سلطت عمان وزارة التراث القرى رالنقاذ: 7بمد الازم ان‏ ١لله ب عہدحمدن عد يجز الثان ‏ ١٩٨٦م‏ ١٤٠٦ه س بسال التيم باب ى امامة التيمم بالمنوضىء وفى صلاة التاعد بالتائم ونى الامامة نى المنازل وفى امامة المرأة وفى صلاة المرآة مع الرجل والرجل مع المرأة ومن جامع أبى محمد:ويجوز للمتيمم آن يصلى بالمتطهرين لثبوت ‏٠ذلكآأصحا بنا قاخثلفأ لجميع ؤ وقدطها رنه عند ومن جامع محمد بن جعفر:وعن آبى عبد الله رحمه الله قال:اذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضىء انتقضت صلاة المتوضىء ‏٠ ومن غيره:معى آنه يخرج ان صلى متيمم من جنابة بمتوضىء ، ‏٠بمتوضىءصلىانڵ۔ %وكذلكذلكاختلف ق» وقدالمتوضىعءأعاد ومن غيره:وقد قتيل لا نقض عليه ‏ ٠رجع . وان صلى رجل منيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة ث فلا ينبغى ‏٠‏ ١لنقخضقيل علبه:وقدقنا لنسخةعلبه ؤ و قو لا تقضذلك فصل ذلكالتاعد بالقائم وغبرهصلاةق قال أبو سعيد:جاء الأثر من قول أصحابنا:أن القاء۔د يصلى بصلاة القائم الفريضة والنافلة ث وآما صلاة القاعد بالقائم فقد قال من ‏٠الفريضةالقاعد بالقائم صلاةيصلىأنل٨١‏ يجوزانه:من أصحابنانال ‏٠و النافلةتقال:الفريضةوقال من وقال من قال:يجوز ذلك ف الفريضة والنافلة لعله أكئر قول قومنا معناويروى6أصحابناتولبعضقذلكالله منهم4ويوجدشاءمنآو ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وذلك عندى لفضل الجماعة ‏٠ الأشراف:قال آبو سعيد:معى آنه يخرج فى قول أصحابنا آنه لا فرضهاعن وجوبالصلاةتجوز امامة التاعد بالقائم لآنه ناقص على القادر على القائم ث فان القيام حد من حدود الصلاة ث ولا يجوز تركه الا من عذر فلا نجوز امامة التاعد بالقائم ى ولا يجوز للتادر على القيام أن يصلى قاعدا خبآتم بالتاعد ى وعلى كل من أوجب الله عليه فرض القيام ي آو القعود ؤ ولا ينحط عن قادر عليها يعجز عنها من الأفعال التى بجب على العموم . و القاعدكلعذرهالتاعد و النائمالقائم يؤمآن:أصحابناقولوق يرجعانولاو القائم 6التقاعدالنائمو ل١‏ يؤم6و النائم لعذرهالتاعدبم الى صلاته غيصليان بهما لعله بصلاته ى لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما ث وقد جاء الأثر آنه لا يؤم الناقص المعنى آنه المنقض من صلاته ‏٠لعبذر ومن جواب أبى الحوارى:وعن رجل آعمى أو .مكسور لا يعتمد على قدميه ى الصلاة أو جراحة فى وركه أو ركبتيه لا يقدر أن يتورك عليها الصلاة يمن هو أصح منه ؟آن يؤم ف“ هل يجوزق الصلاة فأما الأعمى فقد اختلف فيه ع وأما من كان فى جبهته جرح لا يقدر على السجود فغيره أولى بالتقديم منه ء وآما الركبتان واليدان والفخذان فما عندنا آهون،الا آن غيره آحسن بالتقديم ث وقد كان رجل يصلى فق مسجد الغنتق يقال له صالح آو كان فيما بلغنا فى رجله علة لا يمكنه يتورك عليها على ما ينبغى س وكان آيو معاوية رحمه الله على ما بلغنا يصلى خلفه ث ونحب آن يتقدم غيره . وسمعت آبا المؤثر يروى عن رجل يقال له الوليد بن مخلد،وكان يتقدمكان. :انهفتالنزوىسمدالكبر منالمسجدقالنااسيتقدم ويمد رجليه ولا يقدر آن يتورك عليها س وكان يمدهما اذا تورك ث وكان الصلاةقو احد من ه لاءآممذلك6فاننسخةذلكآبو المؤثر يجيز ‏٠خلفهعلى من صلىتقضفلا فصل قى الامامة تى المنازل وحذىفة ين اليمانابن مسعود:تال آبو مكر:حضرالأشرافمن كناب قلأنهم كانواأمهم 6مرسىأبو‏ 6٨فتقدمالأشعر ىآبى موسىدار خلف الوالى ‏٠بمولى بصلىهذاابن عمرص وغعلداره قال أبو سعيد:معى آنه يخرج نحو هذا فى معانى قول أصحابنا : أن صاحب المنزل أولى بالامامة ى منزله5وكذلك امام الحى فى مسجدهم أولى بالاه-امة ممن حخره فى معنى اللزوم والوجوب،ال أن يحضر امام معقود له الامامة ث فانه امام لرعيته دونهم فى كل موضم حضره من سفر آو حضر » آو مسجد آو غيره الا أن يقدم غيره،فانه يجوز آن يقدم من شاء ك ويصلى بهم ان ثساء وكذلك معنا اذا حضر علم من أعلام المسلمين من أئمتهم ف الدين أحببنا أن لا لا يتقدم عليه ويقدم . للفضل،لقول النبى صلى الله عليه وسلم« :اختاروا لالمامتكم خيركم |نحودونهم وما أمهمسفا لق‏ ١لقوم) لا بز ‏ ١لتوله :«وآفضلكم ٠«¡[}هذا‎ :مسألةجل :ولا يؤم الرجل ق بيته س ولا ق سلطانه ءومن جامع آبى محمد ‏٠والمخدةالفراش سو النكرمة6باذنهالاتكرمتهعلىيجلسه ,لا ٩ ومن كتاب أبى جابر:وقيل ان آبا سعيد الأنصارى صنع طعاما الصلاة هتندم أبو ذر فقالفدعا آبا ذر واين مسعود وحذيفة ض فحضرت حذيفة:وراءك صاحب البيت هو احق بالامامة منك:فتنال آبو ذر:كذلك يا بن مسعود قال:نعم ك فتآخر وتقدم رب البيت فصلى بهم . (خص(. فى امامة المرأة الأشراف قال أبو سعيد:معى آنه يخرج ق معانى قول آصحابنا فيما يثشسبه معانى الاتفاق من قولهم:إن المرآة لا تؤم النساء ولا الرجال فى المكتوبة ولا ف ثنىء من الواجبات من السترة ث ومعى أن يخرج معنى قولهم : آنه اذ ليس عليهن ذلك ف الأصل واجب فهذا ق معنى إمامتهن لبعضيهن بعضا ء وفى امامتهن للرجال ث اذ هن ناقصات عنهم فى حال الأحكام كلها ء ولا آعلم ف قولهم آنه يجرى ف قولهم معنا اختلاف فى إمامة النساء ف الصااة لبعضهن بعضا الأ قف صلاة الجنازة ث فانه قد قبل فى ذلك باختلاف اذا حضرن الجنازة ث ولم يحضر آحد من الرجال ث فحسب أنه قيل لا صلاة عليهن عليها ‏٠ وقيل:يصلين عليها وتؤمهن واحدة متين ء وبعجبنى ذلك لثبوت الصلاة على آهل القبلة من آهل المتبلة قف السنة ث وكذلك فى شهر رمضان ا مقدمالصفوسطق‏ 6٧ويكونمنهنو احدةانهن تصلى بهن:قيلقد ‏٠هذاتحوعلىالجنازة _١٠ وعن ١ ‎مرآة هل تؤم بالنساء ق فريضة أو نافلة ؟‎ فعندى أنه قد قيل تؤم النساء فى الفريضة والنافلة ث وتكون قى وسطين ء وتد بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه آمرهن بذلك ‏٠ :.مسلة ‏٠الفريضةبهنص ولا تصلىبالنساء نافلةوكذلك المرآة تصلى فصل فى صلاة المرآة مع الرجل والرجل مع المرأة صلىالرجلمعالمرآةصلت:وتىل اذاجعثرمنمحمدمن كتاب يها وكانت بحذائه أ ولم تتأخر عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هر تامة 5 ‏٠ذلكقوتنظرهوصلاتهفنمتصااةقهىآنها ليسولعل ذلك عبر ذاتامرأةتصلىآنبكره‏ ١لممسبتح :بينتال محمدغيرهومن ‏٠‏ ٠رجعبأسخاافعلتك فانرجلمممحرم وقيل:تكون المرآة اذا صلت مع زوجها متآخرة عنه حتى يسبتتها رأسه ويكون سجودها حذاء منكبيه . وعن آبى عبد الله قال:أقل ما سمعت اذا صلى رجل وامرآته لا ‏ ١١۔۔ يجاوز سجودها منكبيه ى وتكون متأخرة،غان جاوز سجودها منكبيه ‏٠صلاانهقسادعليهفخاف .المسبح:لا عليه ولا عليها فسادومن غيره تال محمد بن \ڵ والرجلندام رجلامرآة تصلى:وسألت عنغير الكتابومن يصلى ء قلت:هل تتطع عليه صلاته ؟ ڵذلكقاختلففتندنقسهمنهما بصلى بصلاةكل واحدكانقاذا وآكثر النتول عندنا آنها لا تقطم عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم ما لم يمس منها محرما،واذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف فى ذلك وأكثر القول عندنا آنه تقطع عليه صلاته ما لم نكن ذات محرم منه ‏٠ وقد قيل:ان الحد الذى يقطع فيه صلاته اذا كانت منه على رآأس ستة أذرع ے واذا كانت على آل من ذلك فسدت عليه ‏٠ :3مسألة وعن رجل يصلى وامرأة تصلى تقصده،هو وليس بؤمها ع هل تجوز ؟صلاتها الىقال:نعم ف تنال:حدثنا زياد بن الوضاح0ورفع الحديث ‏٠منهما يؤم نفسهاذا كان كل واحدمنازل آنه قال:لا بس _١٢ :مو مسالة‎ تصلى بصلاته‎امرآة:اذا صلى الرجل وحذ اء٥آخر قالومن كتاب الرجل بصلى كل و احد منهما‎الا آن مكونفاسدةآو وحدها6فان صلاته البيت سنة أذرع آو مثلها٠ ‎فق ترنة بندر عرض ٠حذاءه‎وكانت6نتنأخر عنهفلمجماعةامرآةمعهصلترجلوعن ٠:صلاته ننامة أ وصلانها مننننضة‎تال 6كيفوحد همامصلى جما عهو ‏ ١مرآته قهربصلىرجلعنوسآلته ؟سجودهمامكون مع ركبتيه6ونقوم منآخرة عنه ؤ قال:وآتلقال:يكون سجودها ‏٠منكبيهسجودهاآنه لا يجاوزسمعثما ؟صلانهم ننحكدبيه ازنفغسد:فان جاوزقلت ‏٠:أخاف عليه ذلكتال وسألته عن المرآة والرجل يصليان قف مصلى وكل واحد منهما يصلى ؟شىئاعنهمتآخرةليسحذاءهلها6وهىبامامهووليس.وحده _ _ ١٣ قال:تقسد عليه صلاته حتى تكون منآخرة عنه ث حتى يسبقنها رأسه .بمصلاتهاذا صلت:وكذ لكء قالعلى حذا ء متكبيهسجردهاويكون ؟عليه صلانهلاا تفسد:فاذا كانت تصلى بازائه على كمقلت تال:اذا كانت منه بقدر عرض البيت ء اذا صلت فى ركن عرض البيت ث وصلى هو ق الركن الآخر بازائها ف عرض البيت فصلاته تامة ‏٠ قلت:فما بالها اذا مرت بين يديه ث وهى طاهرة لا تفسد صلاته ؟ تال:انما قيل هذا فى الصلاة منها بحذائه ‏٠ :مسألةجيو امرآة تصلى يصلاتهالرجل وحذ اء٥‏:واذ ‏ ١صلىقالرقعة آخرىوق بقدربيتقرنةقمنهماو احدكلمكونآنالاخغاسدةفقصلاتهوحدهاآو +أو مثلهاسنة أذرعالبيتعرض :لا يفسد عليه الا آن تصلى بصلانه ‏٠قال غبره :مسألةعبو وعن رجل صلت معه امرآة جماعة ك ولم تتآخر عنه ص وكانت حذاءه ؟ ‏٠مننتتضة:صلاته تامة وصلاتهاقال :مسألةبنو واذا صلى الرجل والمرأة فه صف واحد خلف الامام وحدهما ة ؟الالماموهو خلفسنة أذرعدونوكنانت عنه فعندى أنه يختلف ف صلاتها وصلاته : ‏٠فتيل:تفسد عليه صلاته وقبل:تفسد عليها وصلاته هو تامة ‏٠ ونيل:تفسد عليهما جميعا ‏٠ وقيل:لا يفسد أحدهما على الآخر وصلاتهما تامة ‏٠ :مسألةجب امقدصلتاذا‏ ١مرآةان:متقولبعضاآنمعى:آبو سعيدقال الرجل أو عن يمينه آو عن ثسماله ث وهو يصلى وحده ان صلاته وصلانها ‏٠اذا كانت تتدامهتامة ص وكذلك ان كانت قاعدة ما لم تكن حائضا أين يكونمتهمحرمذاوكا نعتبصلاته ئصلت:غا نلهقلت سجودها وركوعها وقيامها ؟ قتكونبيمينهعناذا كانتعنهمنفقسحةأنها تكون:معىقال كذلككانتخاذاوالسجودالركوعوكذلك.لهغير مساويةقدامها رجوت آن تنم صلاتهما جميعا ‏٠ _١٥ وان ساووته قى شىء من ذلك ولو حد واحد فصلاة الجميع خارجة على معنى التمام ف بعض المعانى فيما آرجو،والذى تؤمر به أن يكون .خاف ه يمينه ؟عنقلت له:قان كانت غير ذات محرم منه “ وصلت ‏٠:معى آنها مثل ‏ ١لزوجة ما لم تمسهتتا ل قلت له:فان تماسا بالثياب ؟ قال:معى آنه وحتس » ولا أقدم على فساد صلاتهما ‏٠ :مسألةجبة من كناب الضياء:والعلة قف صلاة المرآة عند غير ذى محرم وغيره الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم« :لا يخلون أحدكم بامرأة غير ذى محرم غان الشيطان ثالثهما » فصلاته عند غير ذى محرم لها لا يجوز لهما ي لأن من كان قى طاعة وفدهما معصية لم يجز ذلك ‏٠ وآما المحرم فجائز آن يصلى بها ث واذا صلى الرجل والمرآة فى مصلى ‏٠ركيتبهعنك.سجودها6فليكنواحد ومن كتاب الأشراف:واختلفوا فى امرآة صلت مع قوم قى صف 30 تصلى يمصلاة الامام :وهى ‏٠سنة آذ دعشما ل قيما دونآويمينعنؤ فكانتبصلاتهم جما عه _ ١٦ فقال من تنال:يفسد من يلييا ولا تفسد صلاتها٠ ‎ ٠.وقال من تنال:تفسد صلاتهم وصلاتها‎ ونال من قال:لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ث ويعجبنى هذا أن لا فساد عليها ى ولا عليوم لأنها ليست بنجسة . فسدتالصفق| للمصلينأحد منعلىتطلعت| :نقيلومعى أنه ‏٠‏ ١لاختلاف6ومعى آنه يلحق معنى‏ ١لفريضةصلاةقتؤم6لأنها لاصلانه وأما اذا كان الرجل خلفها فى صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم ، قاطع على الرجال بقدر ما لمو كان الصف هنالك من الرجال ث كان متقطعا أو كن النساء حائلات بين الصف الآخر والإمام أو الصفوف من الرجال خلف الامام كان صف النساء عندى ها هنا قاطعا على صلاة الرجال ص لأن الصفوف تؤم بعضها بعضا ث والامام يؤمهم جميعا ص فهذا الموضع عندى أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة ث وما أثسبهها . :مسألةجبو من كتاب القناطر:وعنه عليه الصلاة والسلام أنه نال« :من أشراط +«(يصلى بهماماماالمسجد ولا يجدونآهليتدافعأنالساعة ويقال:ان قوما ندافعو! الامامة بعد انامة الصلاة ص فخسف بهم . وجدتفيماقسيبهالصحابةيبنالامامةمدافعةمنروىماوأما الصلاة فانالخطر من ضمانآثارهم من ورائه أولى بها أو .خوف ‏٠ضمناءالذئه_ة ‏_ ١٧۔ قال:والصحيح آن الامامة فضل اذا و!ظب عليها ى وفيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر ء كما أن رتبة الامارة والخلافة أفضل لقوله عبادة سيعينمنآفضلعادلسلطان«. :ليؤمنو السلامالصلاةعليه ‏ ٠رجم ‏٠سنة » ولكن فيه خطر لحقت هذه المسألة ى غير موضعها :مسألةجنو ومن كتاب أبى جابر:وان كان رجل و!مرآة يصليان بصلاة الامام ، الالمام ؤ والمرآة من خلف الرجل س تيل كعرف الديك %صلى الرجل من خلف النساءوصفالاماموان كانتا امرآتين الى ما أكثر كان الرجل عن حمبن ‏٠ذلكخلف ومن غيره:نال معى آنه يختلف ق صفوفهن : فنال من نال:عليهن الصفوف مثل الرجال ‏٠ .عليمن صفوف:ليسوقيل ويعجبنى ى المسجد وق غير المىىجد قى الفرائض آن يصمن ويعجبنى أن يجزيمن ف النوافل فى المسجد وفى غير المسجد آن يصلين بصلاة الامام حيث ما كن خلفه ؤ آو خلف من يصلى خلفه بصلاته ‏٠ ( م ‏ _ ٢جواهر .الآثار ج ‏: ٨ _ ١٨ بباب أدرك صلاة الجماعة فيهافى فيمن صلى صلاة ثم وفيما بؤمر به الامام ونفى انتظار الامام للجماعة فى الصلاة وانتظار الجماعة للامام وفيما يؤمر به الساعى إلى الصلاة الفجر والعصر ث هل يجوز له آن بصلى جماعةوسئل عن رجل صلى ؟الاماممعذلكبعد :ند اختلف فى ذلك :تال فنال من قال:لا يجوز ذلك ‏٠ وقتال من قال:يجوز ويصلبها للسنة الجماعة ‏٠ وتال من نال:يجعلها نافلة على حال ‏٠ ونال من تنال:يجعلها بدل صلاة عليه ان كانت عليه ‏٠ وقال:آكثر القول عندى لا يطلبها ولا يقر عنها ‏٠ 6تم بدركالمكتوبةيصلى وحدهالمرءقو اخنلفوا:الذشراف :الجماعة _١١ أصحابنا آنه اذا صلى المصلى المكتوبة قى غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من الوجوه ويقم حكمها أنها صلاة ند تثبت س ويستحيل أن يقم معهم فى وقتها صىلاة ثانية،لأن الصلاة لا تكون الا واحدة قى كل وقت من المغروضات ڵ الا أنهم قالوا:اذا صلاها فى جماعة وق غير جماعة فوافق الجماعة ث صلى معهم ولا يترك الجماعة لمعنى ثبوت سنتها فى جميع ‏٠.الصلوات وتد قال من قال منهم:انه يجعلها لصلاة فائتة أو فاسدة بدلا ‏٠ ‏٠نفلابجعلهاأنه:منهممن تنالوقال وف بعض قولهم:آنه يسلم بين ركعتين ث وف بعض قولهم يمضى على الصلاة ع ويجعلها نفلا ‏ ٠وبنحو هذا جاء الأثر عن النهى صلى الله عليه وسلم أنه قال«: :اذا صليتم ق رحالكم ثم أدركتم الصلاة فلا تدعوها وصلوها واجعلوها نفلا والأولى هى صلانكم » أو نحو هذا فى المعنى ، الا أنه فى بعض قول أصحابنا آنه لا يطلب الجماعة ولا يغر منها بعد س فمن هنالكالفجر والعصر لموضع آن ليس هنالك صلاة تطوعصلاة نالوا لاا يطلبها ولا يفر منها اذا حضرت لموضع ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم للامر بها ث وكان النص فى توله قف صلاة الفجرة قيما عندى جا -:أنه وتد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين ث أحسب ‏٠الوقتبنهذينقلا يكونالنفلاتفانهم على آنه نفل ك وأنموضع _٢٠ :مسألة‎عب ومن جامع أبى محمد:وأحب لمن وافق الجماعة أن يصلى بصلاة الامام اذا أدى فرضه ع لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال:ما منعكما أن تصليا معنا ؟ تالا:لا صلينا ى رحالنا ‏ ٠تال« :اذا صلى أحدكم فى رحله ؤ ثم أدرك الامام فليصل معه فانها له نافلة » وتد خالفنا ى هذا بعض أصحابنا ث ولعلهم ذهبوا الى ما روى عن ابن عمر أنه قال:لا تصلوا صلاة جماعة ى بوم مرتين ‏٠ :مسألةجو صلىكدكانرجلقوقيل:ايرا هيمأبىالشيخعنوأحسب الجماعة مع الامام ؟6غوافقالفردضة إن له أن يصف معهم فى جانب الصف أو قف وسط !لصف س وكل ذلك له جائز س ولا يفسد ذلك على الناس س وله أيضا أن يصلى هو وواحد ءأن يصليا جماعةله هو وواحدذلك ويجوزلامام ويجوزمعوحده والذى لم يكن صلى هو الامام ث ويجوز ذلك لهما فى المسجد وغير المسجد ء وصلاتهما تامة س ويجوز له أن يصلى تلك الصلاة عن بدل صلاة فائتة أو فاسدة س وان ثساء اتخذها نافلة فذلك له جائز ‏٠ :3.مسألة من جامع ابن جعفر:وعن آبى عبد الله رحمه الله آن من كان قد صلى،وآقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم ص وتكون صلاته تلك نافلة ء ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات،وان ساء لم يقطع ومضى مع ‏ ١لامام اذا نوى قبل دخوله آن يصلها مكان صلاة مثلها ان كان ‏٠عليهقد ضبعها أو انتقضت ‏ ٢١۔۔ الصلاةأجزآته هذهفقدهذهعليه مثلكانتٹصلاةيعدمنذكرغان ‏٠أيضابأسفلالم يقطع بتسليم ودلا ها نافلةهوڵ وا نلتلك فيها ئ فانالجماعةمطلبفلا برجعصلاةصلى:منوتىل:ومنه حضر جماعة بعد آن صلى فليصل ولأ يغر من الصلاة س وذلك فى الصلات الخمس كلهن جميعا ‏٠ ا لعصر حأنه قيل يصليها و لا يفر عنها معد صلاة:ومعىغيرهتال وأما ساير الصلوات غان طلب ذلك على وجه الفضيلة فذلك فضل س ولا ينهى عن ذلك،ويل:وانما يصلى بعد الفجر والعصر لاحياء سنة الجماعة لا نفلا ولا بدلا ‏٠ وقيل يصلى نفلا لموضع حق الجماعة وقيل بدلا ‏٠ وعليهمعهمفصلىكالصلاةافصلىوقد6الجماعةآتىومن 3؟ آجاز س واناختلاف فقيل لا يصليها جماعة ث ومنهم منففيه صلاها احتياطا منه لم يقطع على المنقطم فى آخر الصلاة . وفيمن صلى الفجر والعصر،ثم وجد جماعة ث هل يصلى فيها . فقيل:لا يجوز سؤ وقيل:يجوز ويجعلها نافلة ث وقيل:بدلا وأكثر القول لا يطلبها ولا يفر منها . ‏_ _ ٢٢ :هد مسلة :وعن رجل يصلى ف منزله ءومن غير الكتاب:عن أبى الحوارى ثم يأتى المسجد ولعله يديم ذلك،ويجب أن لاا يقطع المسجد،فما تكون هذه الصلاة مع الامام من بعد غريضنه نافلة تكون أو ينوى بها الصلاة قد فانته ؛ أى ذلك أفضل ء وكيف الوجه فى ذلك ؟ ذلكقجا ءالأثرلأن%نافلةصلاةنكونفهذهما وصفتفعلى ليس له اذا صلى الذريضة ع فليس له أن يطلبها،ولا يهرب منها ث ويصلى مم الناس،وقد قل:انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم ى وليس له آن .الامام‏ ٤ويكنفى بتر اءةسورةالامامخلفينترآ وقد قيل عن بعض الفقهاء:بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب فى النافلة ء وأكثر القول لا بد من سورة مع فاتحة الكتاب فى الليل والنهار ‏٠ قص بل ما يؤمر به الامام اذا:والمستحب للامام آن يخقف بأصحابهومن جامع آبى محمد صلى بهم،لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال« :اذا صلى أحدكم فيلخفف فان غيكم الضعيف وذا الحاجة » واذا صلى وحده الجلسة الأولى للتشهيد كأنه جالس:انه جلسفليطل ما ثساء ث وقيل على الرصف ث والرصف:الحجارة المحمية . ولائغير نقصانالتخفيف منالاماموعلى:اللمعومن كتاب ‏٠رجع‏٠الصلاةأركانمنسرتة _ _ ٢٣ س لاعند أمر يحدث:وجائز آيضا للامام أن يخففالكتابومن الى الصلاةالله عليه وسلم آنه قال« :انى لقومروى عنه صلى علىأشقآنمخافةفآوجزا لصسبىيكا ءفسمعطبل قيهاأنو أنا آر يد ٠((أمه‎ وتد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قرآ سورة مريم فى ركعة ‏٠0فقىستثقل عن ذلكالله أحدهوفى الثانية تلالصبح ء وقرآمن صلاة فال عليه الصلاة والسلام« :سمعت صبيا يصيح غظننت آن آمه خلفى » ‏٠فرحمته ومن الكتاب:ولا يجوز للاه_ام اذا آحس بدخول رجل فى ) :فمنالله جل ذكره\ قالالصلاةعملأن ينتظر ئ لأن الاننظارصلاته كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ) ء فاذا طول قى الركوع والسجود آو القراءة لأجل الداخل ليلحق به 5 صار الفعل لله وللداخل ف الصلاة ‏٠ وقد ذهب بعض أصحابنا الى اجازة ذلك ‏٠٨ ومن غير الكتاب:وسالت هاما عن الامام اذا ركع س فدخل رجل المسجد ث هل على الأمام بأس أن يطول ركوعه قليلا حتى يدخل لعله أراد حتى يدرك الذى دخل ؟ ‏٠بذلك بأساآرى:ماتا وقد&ذلكله:ليسقالوتال من:غبره٥ه‏ومن الله تباركتال وتعالى( :فمن كان يرجو لقاء ربه غليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ) س والله أعلم ‏٠ وسألته عن امام زاد فى قراءته من أجل الداخل معه فى الصلاة ؟ قال:لا بأس بذلك اذا لعله ك أراد اذا كان يرجو أنه يلحق الركعة ‏٠آخرىسورةالنلسورةالىآو ز ادطويلةسورةقرآ :جبو مسألة ؟يصلىورجلئجماعةأقام الصلاةومن:المضافةالزيادةمن قتد رآيت آبا يعتوب السمنى يفعل ذلك ‏٠ ومن كان يترآ ودخل رجل فى الصلاة فان كان مما لا بثسغله فليس أعلم أن عليه ثسيئا ث والله أعلم ‏٠ :أيلزم الذى يقرب المصلى آن لا يتكلم قى تراءة وغيرهاوق موضع ‏ ١؟آمعلبهيقطعلئلا قال:الذى عرفت أن ذلك يكره غعله عند المصلى ص والله أعلم . أصحابنامعانى قولقأنه يخرج:معىآبو سعبد:تالالأشراف عليه© فيخثشىالصلاةمن حدودفى الحدالامام يحس الداخل معهق ؟معهلا ندركوآنلا يحكمهأن ففى بعض قولهم:أنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من الحدود ما لم قبه الى حد خررالى حال يخرجالرجال لعله آراديخرج ،آو الى غير القرآنأو شىبئا منآخرىمعنى الصلاة حتى قالوا:انه يزيده سورة .التى نواهاسورتهان قرغت _٢0٥_ أ:نه يصلى كصلاته ء فان لحقه الداخل معهقولهموف بعض لحق ث وانلم يلحق غلا بأس عليه ث ويعجبنى القول الأول للتعاون على المر والتقوى \ ،لأنه يكون يذلك معينا للداخل على ادراك الحد الذى هو فيه ث وفيه الفضل له وللداخل جميعا ى اذا صحت نية المام فى ذلك ‏٠ ومن كتاب ابن جعفر:وقيل اذا نام المصلى فى المسجد ونوى أن يكون اماما لمن يأتى فليجهر بالتكبير قف صلاة النهار ث وبالتراءة ق صلاة الليل ث وان لم يجهر فلا نقض عليه ‏٠ ‏ ٨ولاوحدهكاناذالا يجهرآنهكالشاذقول:وبوجدغيرهومن .س والله آعلم ‏ ٠رجعالجماعة وتضاهاأحد مانعا لذلك لأحياء سنة فاذا جاء بالداخل معه جهر،وان لم ينو أنه امام لمن يأتيه فدخل الد الخل ‏٠صلاة‏ ٨وانتنتضتهوصلاتهأحد نمتمعه وقال غيره:لا نقض عليه اذا صلى صلاته وأعلم آنه داخل معه فى الى ‏٠الأول آحبثس والرآىصلاته ومنه:ومما يؤمر به الامام ساعة يسلم من صلاته آن ينحرف أو ‏٠بتحول من مقامة%ثم عنفقت الذين خلغه و ل١‏الصلاةقمنتظر أحد ‏١آنللاماموبكره:آبى جابركتافمن ‏ ١للضعيففيهم0فا نأضعفهمصلاةبهمبصلى:وتيلعليه ئمتوقف ‏٠الحاجةوذا ‏ ١لامامآن:اللهرحمهسعبدآبىالشيخعن:وعرفقتغيرهومن _٢٦ يصلى به جماعة صلاة آضعفهم ممن هو منهم ومن جملتهم ممن ند لزمه أن يصلى معه ممن هو محافظ على الصلاة ؤ ويثبت له حق العمارة ش وربما كان الضعيف أحوج الى التمهل ى الصلاة ث والثانى وطول الركوع والسجود منه الى السرعة والتخفيف،وليس ينبغى أن يصلى لأحد من الناس خاصة،وانما تكون صلاته دائمة بحال التوسط الذى يلحقه فيه الضعيف فى ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده س ولا يعجله ولا يتعبه 5 ولا يطيل عليه ذلك فى قيامه وركوعه وسجوده وقعوده س غيتعبه ذلك ولكن يكون متوسطا مجتهدا قاصدا بذلك لله ث والى الله القيام بالتسط،الا أن يخص ف ذلك حال يرى هو على معانى الاجتهاد والنظر أن يقصر عن حال ما كان عليه من الدوام ث آو يطيل من ذلك لمعنى حادث أو لسبب عارض مما يرجو به الفضيلة وابتغاء الوسيلة ث وآدى الى شىء من اللازم ‏٠ :مسألةجو وسألته عن تقول المسلمين:ان الامام يصلى بالقوم صلاة أضعفهم كيف يكون ذلك ف تمهله ف الركوع والسجود س أو تمهله فى القراءة أو يتوقف ف حال ذلك بلا عمل فى الصلاة أكثر مما يقف أن لو كان يصلى وحده ث أم كيف ذلك ؟ قيا ملا بيط" بهم ىضعفهم أنأن صلاة:فيخرج معىتال ولا ركوع ولا سجود،ما يضره ولا يستعجل فيه بما لا يدركه ويضره ذلك ع ويتوسط به ى لأن الضعيف لا يقدر على التطويل ولا على المبادرة ض و هذا يخرج } والله أعلم ‏٠ وآما النمهل ق غير صلاة فلا ببين لى ذلك آن آهل العلم بأمرون به . _٢٢٧ غل له93انتظارهمللجماعة‏ ١لامامانتظارق آن ينتظرهآح۔_داووعدالمسجد اذا آذنإمامعنسائلوسآله يتمسح،هل عليه أن ينتظره اذا وعده أن ينتظره ليصلى عنده حتى ؟الصلاةفوتيخاف قال:يعجبنى آن ينظره ما لم يخف ڵ فوتا لأنهم قالوا:ونقض كل عمد فى معصية الله ع فهذا اذا كان فى الوقت ما لم يدخل بعد فى ‏٠المعصية :جيد مسألة ينتظروا:هل عليهم آن6تلثالمسجدو امامالعماروعن:غيرهومن بعضهم بعضا حتى يخافوا فوت الثلث الأول ث وان صلوا ف الأوسط ؟حسناآراههل فلا أحب ذلك أن يدعو أول الوقت على العادة فى ذلك س الا أن يكون ذلك لشىء عرض س ويكون لبعضهم فيه العذر س ولا يكون من عادته الا من عذر ع فيكون ذلك على سبيل العذر ص ولا يخرج عندى من الحس ‏٠+موضع العذر ومن غيره:قتال آبو على الحسن بن آحمد رحمه الله:الذى يوجد العمار ق الثلث الأول مما تكون صلاته فيه،والعمارآن الامام ينتظر ينتظرون المام الى الثلث الثانى مما تكون صلاتهم غيه ث ولا يجاوزه الى الثلث الثالث،والله أعلم ‏٠ _٢٨ مانظرهمالامامعلىيجبالذىالعمارعنسعبدآياوسألت ؟۔ .. صمنهم تال:معى أنهم الذين يحافظون عاى الصلوات الخمس فى الجماعة فى ذلك الا من عذر يبين لهم ويظهر ‏٠ قلت له:فان لم يحافظوا على الصلوات الخمس كلها فى الجماعة ث اسميبلحقتهمتر اهمهل6الآخرةوالعشاءالفجرصاآاةعلىوحافظوا العمار كان لهم عذر آو لم يكن لهم عذر ؟ قال:معى ان لم يكن لهم عذر فليس هم من العمار ى وان كان لهم ف سائر الصلوات عذر فهم عندى عمار غيما عرفوا به هن المحافظة ‏٠عذ رمن‏ ١لا‏ ١لصلاةمن الصلواتمنعلى شىءآنهم لا يحافظونعرفوا:واذالهقلت التىمن عذر ؤ لم يكن على الامام آن ينتظر هم قى تلك الد۔لوات ؟عليها من عذرلا يحافظون تال:معى أنه كذلك اذا عرفت عادتهم بذلك ‏٠ قلت له:فان حافظوا على شىء من الصلوات ولم يحافظوا على قعذ رلهممعرفولمحا لجما عهقغيرهن قعذ رلهمليسآوكذ لك ذلك أو ليس لهم عذر0هل تر ‏ ١هم بلحقهم ‏ ١سم العما ر ؟ قال:معى أنه اذا اظهر منهم المحافظة على شىء من الصلوات الا _ _ ٢٨٩ ولم بعرف6ذلكسو ىعذر هم فىماذلك6وغابعلىوآمنوا6عذرمن حالهم فيه كان لهم حكم ما ثبت لهم عندى من اسم العمار فى هذا الذى عرفوا بالمحافظة عليه ‏٠ قلت له:والى آى وقت يكون على الامام آن ينتظر هم ف وقت ؟الصلاة المنتظر من منزله أو موضعهقال:معى أنه قد قيل بقدر ما يقوم الى المسجد ؤ وذلك عندىالذى يعرف فى وقنه ذلك ؤ ويتوضآ ويصل آولالامامفقهمنعدىلاوقثقآوالصلاةآولقالأذ انكاناذا ‏٠عذرمنالاالمحلاة قلت له:فان لم ينتظر الالمام عمار المسجد ى وصلى حين ما يؤذن ف أول الصلاة من غير عذر يستعجل غيه س أتراه آثما ؟ قال:معى أنه اذا خالف ما بأمر به آهل العلم من المسلمين على الاستخفاف آو القصد الى الخلاف ء غلا آمن عليه ا لانم0لأن هذا يأتى فيه تعطيل الجماعة وفرضها ى لأنه لا يكاد يمكن الجميم حضور ف وقت وترك معانيهم:ومصالح آمرهمس والاتتظار للامام قيل حضورهواحد من دنياهم ودينهم0وانما جعل الأذان فيما قيل علامة يذكرها الغافل 5 ويدعى بها الى الصلاة ث ومن ذلك قول الله( :واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيا ( فانما المؤذن داع الى الصلاة ؤ فلا ينبغى آن يدعو بلا شىء،ويظهر العهد فيه على نفسه،ثم بيين به دون غيره من آهله الا من عذر . تلت له:قان حضره من يقوم مه الجماعة من العمار.آو من غيرهم . .٣٠_ ولم ينتظر الباقين من غير أن يكون له فى ذلك عذر س هل ترجو له السلامة الاثم ؟من قال:اذا قامت الجماعة التى بها ينحط الغرض س وتقوم السنة ء ولم يقصد الى مسابقة لأحد من العمار س ولا آتى خلاف السنة التى آمر بها المسلمون س والتى هم عليها مجمعون س فهو أهون عندى س ولا أحب لاه ذلك ولا آمر به س ما وجد الى ذلك سبيلا الا من عذر،لأن على الجماعة ما على الواحد ث وعلى الواحد ما على الجماعة ى ولهم ما لهم فى أصل التعبد ص لأن على كل يسعى فيما لزمه الله ث والى ما آوجب عليه من احياء سنة الجماعة س واتامة فرضها س فلا يزول حق آحد منهم له ولا ‏٠علبه الا من عذر هكذا عندى من العمل أيخاف عليه الانم ؟أحداأن يسابقأرادله:فانتلت قال:فاذا لم يخرجه ق ذلك عذر ولا صدق منه س فلا آمن علبه ‏٠‏ ١لاد سم يعتل تاللتصلالةه :والفمتسقاوخمر الجماعة عندك ث وينحط بها الغرض بالصبى الذى ؟بنتظر العمارولمبهم الامامآموالعيد اذا قال:آما الصبى فلا بيين لى ذلك س وآما المسافر فارجو آنه اذا كان من عذر يجزى ذلك على قول من يقول ان عليه الجماعة ث وكذلك العيد اذا كان باذن سيده س وآصل الدين النصيحة س والنصيحة لا تكون معى الا بصدق النية وموافقة الأعمال الصالحة،وليس فى الحق يسقى ولا مكابدة ولا محاسدة “ وانما هو بالصدق ووضعه ق موضعه وموافننة للسنة فيه ׫ ‏_٣١س وكذلك العمار عليهم من النظر للامام ما على الامام لهم ث والتول ؟ذلك واحدق قال:معى أنه واحد لن الحق لا يختلف الا أن يوجب النظر غير ‏٠‏ ١ستعملذلك فآولى ما الصلاة لانتظار كثرة:ولا ينبغى آن يؤخرومن كناب القناطر الجمع،بل عليهم المبادرة بحيازة فضيلة أول الونتت س فهى أفضل من كئرة الجماعة “ ومن تطويل السورة س قد قيل:كانوا اذا حضر اثنان فى الجماعة لم ينتظروا الثالث ‏٠ أسفارهالله صلى الله عليه وسلم كان ى بعضوروى أن رسول فتآخر عن صلاة الفجر للطهارة ث فلم ينتظروه وندم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة فتنام يقضيها،قتال:فآشفقنا من ذلك فنال عليه الصلاة والسلام« :قد احسنتم هكذا فاغعلوا » ‏٠ ويراى الامام أوتتات الصلاة ف آوائلها فضل آول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا،وأن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم ‏٠‏ ٠رجعالدثيا وما فيهاوتتتها خير من6وما فانه من آولنفته فيما يؤمر به الساعى الى الصلاة .قال آبو بكر:ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها وآنتم تسعون ولكن ايتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما آدركنم فصلوا وما فاتكم فأتموه » . _ _ ٣٢ قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف معانى تنول أصحابنا نحو ما حكى عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه اذا أقيمت الصلاة آو نحو هذا ء الا آنه المعنى:من أتى الصلاة يعنى الجماعة فلا يسعى وليم س على هيئته ث عليه السكينة والوقار ع فليصل ما أدرك ولييدل ما فاته ص ويخرج معنى تول النبى صلى الله عليه وسلم ف هذا على معنيين معنى آنه آراد ذلك من الأخلاق الحسنة ث وهو من أخلاق المسلمين ى وقد قال الله تعالى : ( والذين يمشون على الأرض هونا ) ث وقال( :ولا تمش س ف الأرض ) .مرحا والمعنى الآخر أنه آراد التخفيف" على أمته ى طلب ذلك اذا خيف قوته ص فمن مشى على هبئته لهذا المعنى فحسن ان شاء الله0وان أسرع عندىذلكالجماعة من أولها © فليسث وأن لا بغوته فضلأدرك الفضل بيعد على ما حكى عمن تال بذلك ‏٠ :مسالةجي ومن جامع آبى محمد:والذى يؤمر به المصلى اذا قصد الى الجماعة الالهس لما روى عن النبى صلىفوتهاالمشى اليها خوفآن ل١‏ يسرع عليه وسلم آنه قال« :اذا سمع أحدكم الاقامة غليأآت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليعد ما اته » . باب فى تقديم الامام غيره يصلى بالجماعة وفى استخلاف الامام من يتم بالقوم صلاتهم وفى الصف خلف: الامام كان المصلى واحدا أو أكثر أو كان فى الصف صبى وسئل عن الامام اذا أحدث ف الصلاة وقدم مكانه انسانا يتم بالتوم صلاتهم ث هل يلزمهم أن يأتموا به ؟ .: ‏٠معى آنه هو الما م:هكذاتال . .قيلي له:فان لم يأتموا به آو اتئتم به بعض وصلى بعض بقية الصلاة فرادى ث هل تنتقض صلاتهم وصلاة من لم يأنم بالامام الثانى منهم ؟ قال:هكذا معنى لكنه هو الامام ث وقد دخلوا ف صلاة الجماعة الا آن تزول امامة الامام على معنىالجماعة فرادىقلا يتموا صلاتهم ٠قول ه‎ ١ ):مسألةو الصلاةوهو قالتقديم .بالناسعنتآخراذاالامامعنوسآلته القومصالةأترى6الصلاةفأتم بهمأرجلاوقدم6و ل١‏ حدثعذرعبرمن ؟تامةكلهم قال:فمعى آنه قد قيل:ليس بتامة :الا.من :عذر :ے ولا يكون امامان ‏٠عذرغبمنواحدةصلاةق الآثار ج ‏) ٨(جم ‏٣ و٢ا_هر5 _ ٣٤ ث وظن آنه هوقلت له:غان آحدث فى الصلاة حدثا لا ينقضها ؤ أترى صلاتهم تامة ؟ينتضها فتأخر وتدم رجاا فأتم بهم الصلاة قال:فاذا كان عما لا اختلاف فيه آن صلاته غير منتقضة فصلاتهم معى غير تامة على ما قيل ث وان كان مما يختلف فيه فمن آخذ بقول بعض ‏٠اللهان شاءذلكالمسلمين وسعه يؤمر مه ؟ماصلاتهخغسدتحدثاالامامفان أحدث:لهقلت آن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم . به آن ينتدهواما يمرواوانصرفلهم أحدا:فان لم يقدملهقلت رجلا يتم بهم صلاتهم آم يصلوا فرادى ؟ قال:فمعى آنهم يؤمرون بتقديم رجل بتم بهم صلاتهم لتمام ‏٠يتمحنىووجيها‏ ١لجما عهغضل أحدالم مقدموا‏ ٠فانلهتلت تكونهل‌فرادىصلاتهموآنموا صلاتهم تامة؟ ‏٠قيل ذلكآنه قد:معىقال أتم بهمغبر أمر همرجل منهم برأيه من:فان تقدمقلت له صلاتهم0هل ترى صلاتهم تامة ؟ ‏٠الصلاةڵ ويذ لك يؤمر لأنهم شركا ء ققبل ذلكأنه قد:معىقال _٢٣٥م‎ قلت له:فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وآتم صلاته عنده هل ترى صلاته تامة ؟ ولزمهمفبهادخلو ‏١صلاةبهمأتمانمالنهتامةآنهامعى:قال ‏ ٠:تمامهيا هل تتم ؟عيد فأنتم بهم صلاتهمبهم:فان تقدملهقلت تال:معى أنه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلى الجماعة ‏٠سيدهباذن ؟سيدهاذنبهم يغيريتقدمله أنيجوز:فهللهقلت قال:فمعى أنه ف هذه الصلاة التى قد دخل غيها اذا كان قد آذن ‏٠تتم صلاتهمأند خلو ‏ ١فيه وآحبقد5وآنم بهم ما كانو.بالجما عةلله :ج :مسألة الرجل الذى يلىآجاز سليمان بن عثمان آن يحرك:وقدقال ليتقدم بهم اذا فسدتفى الصلاةسؤ وهماالى المحرابجنبه ويدفعه 7؟حداولم يقدمامامهم وخرجصلاة :مسألةعبو القوم رءوسهمث فرفعحدثا وهو راكع آو ساجدوعن امام آحدث » أوآن يتقدم منهم رجل يصلى بهم.هل يجوزبلا امامالركوعمن يصلون فرادى ؟ _ _ ٣٦ لهم ذلك ؤ و انبهم رجل جازلهم ذلك كله ان تتقدمققعم ؤ يجوز ‏٠لهم ذلكجا زصلو أ غر أ دى !ل.نص بنم بالتوم صلاتهما لامام منفى استخلاف الأشراف:قال أبو سعيد:أما تقديم الامام اماما للقوم اذا س ولا أعلم فيه اختلافا %الاتفاق ساجازنهمعنىأحدث فيخرج عندى فان لم يفعل وتركهم وخرج من الصلاة فتقدموا من أنم بهم الصلاة ء ‏٠فذلك يخرج عندى ق معنى الاتفاق آنه جائز وان لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى فذلك جائز ے الا أنهم قد تركوا أفضل الجماعة فيما بقى من الصلاة ث وانما يخرج معنى الاختلاف اذا لم يقدم الامام اماما وخرج،فقيل:انه يخرج من المسجد ‏٠ قال المضيف:لعله اذا خرج من المسجد فقدم القوم اماما وتقدم القول آنه اذا لم يكن عنه غلا يكون التقديمبهم ى الامامة ى قفى بعض الا من بعد خروجه من المسجد ص وق بعض القول:أنه اذا خرج من حال الصلاة ولببس منه ث ويعجبنى هذا التول ‏٠ ماالا آنه لم يعرفالصلاةمعه قمن كانالاماموأما اذا قدم سهوممنزلةفهذ ‏ ١عندىجملة صلاتهقالالماممموقد كانالامامصلى كأذا سهاقول أصحاينا نحو ما حكى من تامهقعندىك ويخرجالامام لهفسبحالقعودآرادوان&القعودالىرجعالقوملهسبحفان القوم ونحو هذا مما يجوز للمصلى اذ! كان اماما من اتباع من خلفه على معنى الاطمئنانة ك ثم يسلم الا آن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم ‏٠و الشكرالوهم ‏١ه_ذقويخرجو همهآتوىعلىآنه يمضىعتدىيخرجوكذلك الفضل عندى ق كل معنى ما يجوز للمصلى آن يمضى فيه على صلاتهم ء ف القليل انه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة وهم الثلاثة فصاعدا ود قيل :أقل ما يكون عشرة ث وفيما بين هذا يختلف ے وانما يخرج هذا كله ق معنى الاطمئنانة فيما قيل لا على الحكم ث و الحكم منى ‏' ٠الصلاةنمامبهما بوجبيصححتىالسؤال .ڵ٤‏ما .هولا بدرى:الصلاةمنشىءفانهقدالمتدمكاناذاوآما فلا أعلم آنه يخرج ف قول آصحابنا آنه يكون اماما لهم على ذلك نسخة على حال . ومن كتاب ابن جعفر:وقيل:ان اتصرف الامام وأمر رجلا أن الا آن يكونالخمر للاماملأنآن تفسد صلاتهممنتد م قيتتندم آخر غيخاف الذى أمره الامام لا يحل الصلاة خلفه ث وعندنا آن الأمام اذا أحدث وتنظرصلاتهمآمربكونعنده٥‏يصلون۔ .فالذينامامتهعهتزولحدثا ‏٠ذلكق ومن غيره :تقال محمد بن المسبح :صلاتهم جائزة وتال :لا ينبغى. صلاتهميتم بهمرجلايقدمحتىبزولآنللامام لمفانالسنةو هى ‏٠رجع‏٠الصلاةيتم بهمرجلاقيتتدمو ايفعل ‏ ٢٣٨س ف صلاته أى حدث كان مما يفسدها فليجر رجلا يصلىومن أحدث الصلاةآبة آو مضى قوقرآقيل:فان زاد يعد أن أحدثبهم ويتآخر ‏٠صلاتهم آيضاخغسدث ومن غيره:قال محمد بن المسبح:ان زاد آية فلا بأس عليه ما لم يركع ؤ فان كانت الزيادة بعد آن قرا من السورة آية أو آيتين آو أكثر ح فاذا قدم رجلا مكانه ث فان ساء الرجل قر وركع بالقوم وتمت صلاتهم ة وان ثساء ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التى قرآها الامام قبله وهو طاهر من أول السورة ى وان فرغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب،ثم أحدث فقرة من السورة بعد حدثه آية آو آيتين ك ثم تندم رجلا فقرة الرجل الذى تدم قرآ آية أو آيتين آو خخنم السورة ة أو سورة غيرها تمت صلاتهم 5 ‏ 2 ٣ولم يقر فسدت صلاتهم،لأن قتراءةوان ركع بقراءة الامام ‏٠الامام الأول كانت فاسدة ومن غيره :ويوجد اذا انتقضتصلاة الامام وكان ف صلاة بيبر فيها بالقراءة فقدم رجلا يتم بهم الصلاة والامام المتقدم لا يعلم أين كان بلغ المام من القراءة وقد قر هو من فاتحة الكتاب بعضها من أين يقرأ من حيث بلغ هو،آو من حيث بلغ الامام س ولا يعلم الامام أين كان بلغ فقد اختلف فى ذلك س فقال قوم ييتدى من حيث بلغ هو . وقال آخرون:يبتدى بفاتحة الكتاب ء لأنه يمكن أن يكون لم يقرا وكان واقفا فبيتدى بفاتحة الكتاب لئلا يكون قد فاته شىء من فرضها مما لا تتم الصلاة الا به من فاتحة الكتاب فتنظر فى ذلك ‏٠ _ ٣٨ :جبه مسألة ومنه:وقيل لو آن رجلا دخل فى صلاة قوم ولم يدر ما صلواتهم 5 ثم أحدث الالمام وتآخر ولم يكن غيهم قارىء فقدموه وصلى ؟ كان عليه النقض وعليهم ى لأنه صلى على غير يقين ع وان كان تد حالتهمعلىوتفواصلاتهمانتتضتفان6بهمصلىسيقوه٥‏ماعرف صلاتهمقضو ‏١اذ ‏١انصرفو ‏١ولوسلم بهم 6ثم6فآتم صلاتههووأنام لم آر عليهم نتضا س ولا يؤمرون بذلك . وان فوطمنن غريجرله:متنان ماحلمصدف بنفسلالممسببحهم:وأاجنزآتهامم ر .جل يسلم بهم فلا بلس ء ومن غيره:وعلى قول آن ا لامام اذا أحدث وقد صلى بعض صلاته أنه يأمر من يتم بهم صلاتهم ث ويقوم الثانى على الهيئة التى كان عليما الأول ‏٠ البناءولم رهام ح ثم علم قى الصلاة لم يجزغاما لو كان جنبا وصلى غيرعلىوهوصلىلووكذ لك6الخصل فاسد ةقصلاتهملأنكعليها وضوء متعمدا آو تاسيا ث ثم ذكر آنه كان على غير وضوء لم يجز ها ‏٠الامتداءو الجميعالامامعلىوكانمنهاصلى وآما اذا انتقض وضوءه بحدث أفسد عليه صلاته س ولم تفسد غيره ينم ما بقى من الصلاة بهم4ويا لله ‏ ١لتوفيق،قدممن خلفهصلاة ف الفرق قى هذه الآراء وبه أستعين ‏٠ ٤٠س‏_ يصلى دوكا نالذ ىوآما:محمدأحمد بنعن آبى بكرأحسب ؟وحدهالامامويبقى‏ ١لمأمومماننتخضت صلاةوآخر فتد عرفت أنه يتم صلاته على حاله ذلك.ء كما دخل فيها كانت جهرا +أعلمسر |6و ا للهآو :جيو مسألة رجلاثم قدمئركعنبنصلىوندق.الصلاةالالمام يحدثوعن. ؟القر آنمنآمينا لا بقرآ ‏٠لا قراءة فيهماالركعتين:صلاتهم تامة لأنقال هدا مسالة ش وعن رجل يصلى بقوم فتنتقض صلاته وهو ساجد ؟ عمو ا ذلكء فانز أنسه يتكييرةالقومويرفع أحدلينصرف:فقال ‏٠اللهفقرغعو ‏ ١كلهم رعوسهم فليتقدم .رجل منهم فلا نقض عليهم ان شاء ؟جو مسآلة اذاالامام‏ ٠وسئل عنآبى محمدالشيخعنالتقييدومن كتاب انتقضت صلاته وهو راكع ‏ ٤كيف يأمر بالتقدم ؟ تال أدو المؤثر:كنا قى صلاة العصر وراء محمد بن محبوب ى فلما _ ٤١ كنا فى الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته ث فرفع رأسه ولم يقل سمع الله لمن حمده،وهو ف قبامه فى الصف س وسمعته يقول لزياد بن مثوبة : نتقدم بيا آبا صالح ء فلما قضى آبو صالح الركوع رفع رأسه وتنال:سمع الله لمن حمده وهو فى مقامه فى الصف،وجهر بها وكان اماما للناس فى ذلك الموضع ؤ ثم مشى وكان فى موضع الامام ث ثم سجد وسجد ‏٠معهالناس :هو مسألة ومنه:وسألته عن الامام اذا كان ساجدا ثم انتقضت صلاته كيف ‏٠؟يصنع فيقضى الرجل الذىقال:يرفع رأسه يأمر رجلا يتم بهم الصلاة آمر الحد الذى هم غيه ص فان كان ساجدا فاذا قخى السجود رفع رأسه بتكبيرة وهو فى موضعه ويجهر بها ع ويكون اماما للناس فى ذلك الموضع غ ثم يزحف الى مكان المام فيتم السجدة الثانية فيه ‏٠ تال:هذا اذا كان فى السجدة الأولى ث فان كان فى السجدة الثانية من الركعة الأولى ى فاذا رفع رأسه تنام حتى يكون فى موضع الامام ثم ‏٠آحظ ر تال:وان كان فى السجدة الثانية من الركعة الثانية ث فليرفعم رآسه ى فيكون قفى موضع الامام ويترآ التحيات ف ويقضى بهم الصلاةثم يزحف ‏٠على ذلك ؟بزحفوكيف:قلت ٤٢ قال:يزحف وهو متورك للصلاة٠ ‎ قلت:آرآيت ان رغع ركبتيه وزحف ؟‎ فقال:لا بأس بذلك فكما آمكنه ٠ ‎الا التربع فانه لا يتربع٠ ‎ قلت:أرآيت ان كان المكان قربيا فمشى ؟‎ فقال:لا آرئ عليه نقضا فى صلاته٠ ‎ ج مسألة ة‎ يتم بهممنوأمركوهو جالسالامامصلاةأانتتضتاذاوسآلته ؟المأموريصنعكيفالصلاة قكانوان6الصفقمكانهقوهوالتحياتيقضى:فقال الجلسة الأولى تقام بتكبيرة ف موضعه ذلك ع ثم يمشى الى موضع الامام ء يعد ذلك قالتحيات وما آراد منغتضىالجلسة الآخرةفان كان ى موضعه ذلك س فاذا أراد آن يبسلم زحف الى موضع الامام فسلم بهم ء مذلك ‏٠بأسفلاالصفقسلم بهم ق موضعه ذلكقان كان هة مسالة : ومن غيره من الأثر ث عن آبى المؤثر:وعن رجلين خلفة الامام ؟الامامصلاةانتنتضت4ثميصليان قال:يمشى الذى أمر بالتقديم حتى يقف الإمام ث ويمشى الآخر من خلفه حتى يكون عن يمينه ‏٠ ومن غيره قال:وقد قيل:ان من مشى من قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فذلك جائز ث وان قدم الذى عن يساره آتم الصلاة ث وان قدم الذى عن يمينه ث فان مشى الذى عن ييساره مشى من خلف صاحبه حتى يكون عن يمينه ث وان مشى من قدام صاحبه زحفا ص وكذلك حتى يكون عن بسار صاحبه،ويجعله عن يمينه،فذلك جائز ان شاء الله ‏٠ ‏٠انفككتابومن ؟هدا مسألة الامام اذا آحدث 5:الاختلاف فى الذى يخدمهقال:آيو سعيد فقيل:يزحف على هيئته الى موضع الامام ى وينوى آن يسبح حتى يصل الى الموضع،وكذلك فى القراءة حتى يصل س ولا يحدث فى زحفه شيئا من الأعمال فى الصلاة ث فاذا وصل الى موضع الامامة رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ‏٠ وقيل:يقول سمع الله لمن حمده ق مقامه س ربنا لك المحمد ث وزحف الى موضع الالمام اذ! كان قد سبح ما يكمل به حده مثل حدث الامام ء ولا بأس ان ذل ف تقدمه بالصفوف عن مقام الشمال من يمين آو ثسمال قان قدمه قبل أن يسبح للركوع غقيل:اذا دخل ق حد فله آن يكمله فى مقامه ث وقيل:يزحف على هيئته الى موضع الامام ث فان كان ق القراءة وقدمه فيزحف ويتم قراعته فى مقام الإمام،لأنه يجزيه القيام ‏٠الامام بلا قراءة كان قى الليل والنهارخلف ٤٤ ولو كان الأول قد قرآ ما يجزى فجائز لهذا آن:يقرآ لأن الذول كان له ويهملبزحفآنفلهشتاالتحياتمنقرآوقدقدمهوان6يزيدآن :‏ ٠ومنهالأولق منام :تهز مسالة ف الجماعة متى قدموا يقدموا اماما اذا لم يقدم لهم من يتم بهم مناذ ‏ ١خرجوقيل6المسجدمنخروجهالا يعدلا يكون:ققيل :‏٠جازمنهوآينالصااةحال بهي مسالة : عليه ما بقى من الصلاة ؟ومنه:وان قدم من تد خفى ‏٠الشرعالى كتاب ب4با نرجع‏٠خفى عليهاذاالامامبمنزلةفانه فصل فى الصف خلف الامام كان المصلى صبىالصفقكانأو‏٦أوواحدا عشرخمسةبينه وبينهميكونمسجدتقوما فرجل يؤموعن .هل تفسد صلاتهم ؟ثذراعا أو آكثر قال:ما لم يكن بينه وبينهم خمسة عثر ذراعا فلا ينقض عليهم . _ ٤٥ وقد .آخطئوا اذا تباعدوا عنه .ث ولكن بينه وبينهم قدر مربض نساة،وأكثر‎ ما يكون بينه وبينهم تدر مربض تور٠ ‎ جدا مىسألة- ‎ وعمن صلى فى رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام ؟ قال:صلاته جائزة ‏٠ وكذلك ان لم يقدر يسجد من الزحام؟: فقيل اذا رغم القوم رءوسهم سجد س وقيل يسجد ولو على ظهر ‏٠رجل س وبه يآخذ لعله آبو الحوارى هزة مسألة : مسآلت آبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن القوم ث هل يجوز لهم أن يصلوا كل فرقة منهم بامام أم خلف بعضهم ؟ قال:تكون كل فرقة وامام تندام الأخرى ث وفرقة أخرى والامام وقت واحد آمقواحدةقى صلاةما كانواح ثم كذلكالفرقةهذهخلف لاا يجوز لهم ذلك ؟ لا امام لهآو مسجدقال:فقمعى آن لهم ذلك ق غير مسجد آو لم يكن آحد لؤئمة امامه ث آو من يقوم منام امامه ث ومعى آن ابعضا يقول:اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا الامام والذين خلفه آنه لا يجوز لهم ذلك . _ ٤٦ التى وصفتاالبقاعهذهفخغصاعدامن خمسة عشر ذراعاوما كان جاز لهم ذلك ‏٠ :بد مسألة وسألته عن الصبى اذا كان فى الصف فى الصلاة عن قفا الامام أخذ قفاه كله ث ولم يأخذ من الامام ولا من ثيابه آحد من البالغين شيئا ، والصبى لا يحافظ على الصلاة ث وصلوا على ذلك بصلاة الامام ث هل ترى صلاة من صلى صلاة الامام من يمين هذا الصبى وشماله تامة ؟ قال:فمعى أنه قد قيل ق ذلك باختلاف ث ويعجبنى اذا كان مآمونا على الطهارة س ويعرف معانى الصلاة صلاة تامة أن يجزى ذلك س وآما .فان فعلواالامامأن لا يترك خلفص فيعجبنىان كان على غير هذا أحببت لهم الاعادة اذا كان على ما وصفت ڵ فان لم يعيدوا وهو من آهل القبلة ء قف معانى الصلاة فأرجو أن يبسعهم ذلك ان شاء الله ‏٠ قلت له:فان لم يكن هذا المصبى يعتل الطهارة ولا الصلاة ح رأىااا لامامخلفونصف"‏ ١لتيلة حك ا لا أنه من آهلسيئا من ذلكولا النجاسةقدهحتى برىصلاتهم تامةڵ أترىعلى ذلك4وصلواآن يصفوا بعينها اذا كان من آهل القبلة ‏٠ تال:فلا يعجبنى ذلك على هذا وأحب لهم الاعادة ‏٠ :3مسلة قل آبو سعيد رحمه :الله ف رجل صلى خلف الامام ف الظلام ء وبينبينهكإ نله أنهتيبنفرغ0فلمايا لصفلاصقأنهيظنوهو تبل ث وكذلك ان كان وحده فتجزى آنه عن قفا الامام،الا آنه لا يعرف أنه صلى خلف الامام أولا وذ هب على ذلك ؟ :يقع لى آن صلاته تامة ‏٠قال :جهة مسألة عن أبى الحوارى:وعن رجلين يصليان جماعة س فكان آحدهه_ا ڵ أترى صلاتهما جائزة ص وماعلى مصلى مرتفع ث والآخر أسفل منه الحد الذى ارتفع أحدهما عن صاحيه لم تجز صلاتها ؟ فعلى ما وصفت فاذا كان الامام مرتفعا على من خلفه ثلاثة ‏٠من خلفهاننتنضت صلاةأيار قال الناظر آبو المؤثر:إذا ارتفع الإمام على ثلاثة آشبار لم تجز الصلاة خلفه ى وا مرتفع تجوز له الصلاة خلف الأسفل س ولا يجوز الأسفل العلى ‏٠خلف :عبو مسلة س هل يقطعقف الصفا وهو جنبوعن رجل كان يصلى مع توم عليهم الصلاة ؟ تقال : معى آخه يختلف ف ذلك ث والذئ يرى آنه يقتطع عليهم ا لصلاة يجعله مثل الخلوة قف الصف ع تال وكذلك ان كان عن تفا الاماماءسوفهو الاختلافمعناهقيما . _ ٤٨. يقطع عليهم ؟هلمسهم:ييدهفانله::قلت قال:معى أنه يوجد أن الجنب اذا مس بيده ثياب المصلى أو :يقولمنتقولعلىقيه معانى الاخناادفويشبهالصلاةانتتضتبدنه هووانمانجسليسة56لأن سعرهالصلاةلا يفسدالجنبان شعر متعبد بالغسل على معنى قوله ‏٠ :مسألةج رحمهالحسنبنمحمدالحسنالشيخ أبىعنمقيدامما وجدته أنهم4فكان عندهمامامهمخلفصلواتومف:له ما ;تقولالله :قلت عنناحيةأنهم صلو ‏١نم علموا6على ذلكفصلواالظلام4و كارنعن :قفاه ؟الامام . .قال:صلاتهم تامة ك وكذلك ان صلوا حذاه وهم يرون أنهم خلفه فصلاتهم تامة ث قال:وكذلك ان استقبلهم الامام وهو بيرى أنه مستدير الامامهمان اسننديرواوكذ!لك%ثم علم فصلاتهم جميعا تامةبهم فولوه أدبارهم ث وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة جمنعا فصلاتهم ‏٠تامة جيد مسالة : الله:فآمامن أبى عبد الله محمد ين آحمد :السعالى حفظهجواب الةى صلى :عن :قفا .الامام وهؤ على غير وضوء قان كان آحد :تتفا الالمام كله ولم ينل الصف من الامام ثسيئا فقد عزفت آن عليهم النقض فى بعض _٤٩ قول المسلمين ث وهو الأكثر فيما عندى س وعندى آن بعضا لا يرى على التوم نقتضا اذا كان سادا للفرجة،وان كان القوم قد نالوا من الامام ‏٠آكئر القول تامةتىسىئا فصلاتهم ى عن رجل خرج من الصف فى الصلاة ث وبقى مكانهأيا سعيدسات فرجة ى هل يجوز لمن ف الصف مما يلى الامام آن يجر اليه من كان فى الصف خلف الفرجة س حتى يلصق به سؤ وكذلك يجر الذى حذاه هذا من بليه ت ثم كذلك يجروا بعضهم بعضا حتى يستووا جميعا ويسدوا تلك الغفرجة آم لا يجوز ذلك ؟ قال:معى آن من كانت صلاته تامة مما يلى الامام ث ولا تضره فى ذلك صنيع0وليس ذلك من مصالح صلانه ‏6٧لهؤ فليسالفرجة والعمل فيه عندى يفسد صلاته س وآما ان كان قى ذلك مصلحة لصلاته ء ولا تتم صلاته الا به مثل أن يكون منقطعا فيجر اليه من يصلح صلاته ء آن فى ذلكفمعى آنه يسير اليه اثسارة ولا يجر سص فان جره فحسب ،لأنه عمل .اختلافا ق تمام صلاته ونتضها قلت له:فان لم يكن ق ذلك مصلحة لصلاته ع وجهل أو نسى حتى الجهلجر من كان خلف القرجة حتى لصق به ص ه_ل تتم صلاته على ؟والنسيان آنه6وأحسبعامة‏ ١لصلاةصلاحا لىقصدانآنه:آرجوتتا ل على ما ذكرت مما يجرى فيه الاختلاف فيما يشبهه على الجهل والنسيان . ( م ‏ _ ٤جواهر الآثار ج ‏) ٨ فصل قال آبو بكر:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال« :سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة » ‏٠ قال أبو سعيد:أما معنى ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندى على معنى ما يثبت من قول أصحابنا ث وأما الصفوف بين السوارى فى المسجد فيخرج فى معانى قول أصحابنا:انه اذا كانت السارية تقوم مقام رجل ف الصف المقدم من الصفوف أنها تقطع الصف على هن من قطعت عليه عن يمين الامام وعن ببساره . وأما من كان خلفه آو متصلا به ممن هو خلفه فلا يقطع عليه ء وآما اذا كانت دون هذا قمعى آنه يلحق ف معانى قولهم اختلاف ء اذا ثبت قطعها أن تقطع كانت صغيرة أو كبيرة اذا كانت مانعةويعجبنى بين الرجلين ‏٠ وآما اذا كانت السوارى بين الصفوف المنآخرة عن الصف الأول ڵ الأول تاما آو ينال الصقوف منه ثسيئا ممن تطعت عليهوكان الصف منهم شيئا مناذا كانت تنال آحداث قلا أعلم ى ذلك فساداالسوارى ‏٠الأولالصفخلفصلاتهمالثا نيةالصفوفمنح آوالأول ومنه:قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قول آصحابنا آنه ٥١ و ‏!١ضرورةفالحالمنيحالتذدا'مهمن كانبأتم بالامامآنلا مجوز ‏٠معانى الىسنةقخارجئ وهذاغيرها وأما ان اضطر مصل فصلى خلف الامام وحده،أو عن يمينه ث أو عن نسماله من زحام أو ضرورة،ولم يتقدمه،فمعى أنه يخرج فى معانى قولهم الاختلاف فى ذلك ث ويعجبنى أن يجوز ذلك له ما لم يتقدم المام للاصل الذى ثبت بمعانى الاتفاق أنه قد يصلى عن يمينه،اذا لم يكن معهما آحد غيرها ث مع ثبوت السنة آن الامام يكون قدام المؤتم به ح فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك بالصف آن بكون الواحد عن يمين الامام ث كذلك كان مثله ف معانى !لاضطرار ‏٠ المواضعهذهأحد‏ 6٧فصلى قأو نحوهظلامقالغلط لو كانوكذلك يظن آنه خلف الالمام ث فقيل:ان صلاته تامة ث ويخرج عندى ى معانى ‏٠ا لنجا هلأوعلى غير النعمدوقعتاذاح ويعجبتنى تما م صلاته‏ ١لاختلاف ومن غير الكتاب س من كتاب ابن جعفر:وقيل:يجوز للرجل أن يصلى فى بيته بصلاة الامام اذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح ى ولم يقطع بينهم طريق ‏٠ وهوالامامبصلاةيبيتظهرعلىان صلى:قد تال من قالوكذلك بينهم طريقيقطعولمئالامامخلفمنكاناذاجائزان ذلكأسفل هاولا غير .ل١‏ يجوز:ان ذلكوقتال من قال ‏ ٥٢س :.قالالنوافل يجوزق:هذاالمسبحبنقال محمد:غيرهومن الأمصارقمشهورهذاو النوافل6لأنالفرائضجائز قان هذاوقد : :مسألةجبو بصلاةالجارىو النهرالطريقخلفيصلى أحدأن6ولا يجوزومنه من عند الامام حتى:اذا اتصلت الصفوفالامام2وكذلك قد قالوا ‏٠تأخذ فى الطربيق أن الصلاة جائزة الطريقالصلاة ى:قال محمد بن المسيح:لا تجوزومن غيره الا آن يكون مثل الأودية ث أو الظواهر التى يمرون فيها حيث شاءوا كلها تسككمفان تام الامامواتصلت الصفوف خلف الامام فى مثل ذلك الوادى & آو فىالرجل يصلى ف طريقآو الظواهر فلا بأس س وآما أن يتحرى سكة من سكك القرى فلا يجوز ‏٠ والذين يصلون بصلاة الامام ث ويقفون :الامام من لا يحسن الصلاة ولا يدرى ما ينتتضها فليس عليهم ف صلاتهم شىء الا آن يعلموا آنه قف الصلاة ما ينقضها آو صلى بلا طهارة آو ما يشسمه ذلك 5يأتى والله أعلم ,‏٠ من الزيادة المضافة:مما عرض على آبى المؤثر ع وسآلته عن رجك _٥٣ أقعلفما) لصلاةمحسنلر أنتهأحرمفا ذ ‏١6‏ ١لصلاةقو هوأناأكون ‏٠وتندعهالى الامامنقدم:قال نام الى الصلاة تقال لأصحابه:سوو ااذاآنه كانابر اهيم عن عمر يعنىالحذفآو لتخللنكم كآولادلتراصمناكبكم تراصواسوواصفوفكم +الصفوفمقدمىعلىوملائكته مصلوناللهانالشياطين يصلىكاناذاالامامق:سعبدأبوقال:اضافةالزبادةمن قذلكقدامو الامامئالحجرةقبصلىو آخرئالمسجدداخلق ؟المسجد الصلاة بصلاة الامام فمعى أنه مختلفقعندى أنه اذا كان تجوز قى ذلك : فتتال من تنال:اذا كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح ء جاز ذلك اذا كان الباب آكثر من ثلاثة آبار عليه ‏٠ وقال من قال:حتى يكون باب يدخل منه الرجل بغير معالجة ح ‏٠آتل من ذلكالامام اذا كانالصلاة بصلاةوالأ قلا تجوز وقول:ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة آشسبار ث ولو كانت كوة .٥٤ يبصر منها الامام آو من خلفه،فما كانوا يتباصرون أجازت الصلاة بصلاة الامام ث وعلى هذا القول ث يخرج عندى لو كان المأموم فوق ظهر بيت رفعه أكثر من خمسة عثسر ذراعا س لا غاية لذلك عندى على قول من يقول !ن المام يعلى ‏٠ وأما اذا كان بينه وبين الامام أكثر من خمسة عثر ذراعا فى غير العلو ث ولا تجوز له الصلاة بصلاة الامام ث وهذا غير الأول عندى ‏٠ ‏٠رجع الى كتاب بيان الشرع سألت أبا سعيد عن الصبى اذا كان نائما فى الصلاة فى الصف ء أيقطم على من كان عن يمينه آو شماله ؟ قال:معى آنه قد قيل:اذا كان ممن يعتل الصلاة ويحافظ عليها ليس كذلككان ممن۔ وانفلا بقطع على آحد من على يمينه ولا شماله تح ء آو كبيرا ؤ يحافظوقال من قال:لا بقطع على آى حال كان صغيرا ‏٠القبلةآهلآو لادمنكانلا بحافظ اذاآوالصلاةعلى والختلافسواءفكلهالامامقفاعنكانانوكذلك:لهتلت ؟و ‏ ١حد قال:معى أنه قد قيل مختلف،واذا كان خلف الامام كان أشد _٥٥_ آهلأولادمنكاناذاويعجبنىمحا فظ على الصلاةممنحتى بيكون القبلة أن يكون سواء ما كان ف الصلاة ولم يعلم فيه نجاسة . و لاسواءأكثر فكلهآومه طفيصيبينوكذلك لو كانا:قيل له يقطعوا على من على آيمانهم ولا شسمائلهم ؟ ‏٠|سوعندى:كلهتشا ل قلت له:آرآيت ان كان الصبى لا يعتل الصلاة س ولا يعرف ما قف الصفوف قى الصلاة ث فقام عندهمهى الا آنه رآى الناس يقومون هكذا :ع فاذا ركعوا ركع6واذا سجدوا سجد س هل يكون مثل من يعتتلها ولا يحافظ عليها ويلحقه الاختلاف ؟ قال:معى آنه اذا لم يكن ف صلاة لم يلحقه الاختلاف عندى . تلت له:وماحد عقله ومحافظته عليها التى اذا عقلها وحافظ عليها ‏٠حكم الصلاةلهتيت قال:معى أنه قد قيل محافظته اذا عرف حدودها التى لا تصح الا بها ع ومعى آنه اذا صار بحد من يعتل معرفة حدودها أن لو علمها فهو ممن بعقلها ث ولو لم يعلمها س واذا كان بحد من لا يعرفها على حال التعارف فليس هو ممن بعقلها فى الحكم والمنى س لأنه قيل:الصلاة على من عقل ڵ والعتتل مخنلف لبس من عتنل الجمرة من التمرة عاقل للصلاة وهو عائل فيما معنى ما عقله س وانما يعقل كلا ويكون عاقلا فيه ٥٦ ‏6٧عندى‏ 6٧ودمكن ذلك فبهأن لو عرغهالنعارفبعتله قمنبحدكاناذا ‏٠أعلموالله لأن الذى لا يعتقل الجمرة من التمرة ث يعقل الثدى من اليد ث ولا ممتنم هذا عاقل ف معنى ما عقله ث وليس بعاتل لما فوق ذلك ‏٠ :مسآلةد ث بينه وبينالصف خلف الماموسألته عن رجل منقطع ق طرف الصف قدر مقام رجل ؤ فجهل أن بلصق بالصف5وآتم صلاته على ذلك » ؟صلانهتنمهلالثانى 6آوالأولالصفقكانوان تال:فأما فى الأول فلا أعلم تمامها ف قول أحد من أصحابنا ء ولا يخرج معى ذلك اذا كان وحده،وأما اذا كان قدامه أحد الصفوف ء وكان عن قفا آحد ممن متصل بالصفوف ڵ فعندى أنها نتم ف بعض مذهبهم ‏٠ كعلى يمينهرجلعنده٥‏وكان6الولالصفقان كان:آرآبمتقلت وجهلا جميعا أن يلصقا بالصف،هل نتم صلاتهما على ذلك ؟ تال:معى أن غيه اختلافا على الجهل ‏٠ قلت له:فان كانوا متعمدين كان عليهم النقض ؟ قال:نعم هكذا عندى ‏٠ ہ‏٥٧ہ تلت له:آرآيت ان علم الذى عن يمينه أنهما منقطعين ت هل يجوز له آن بدفعه حتى يلصق بالصف ؟ قال:معى آنه اذا أوم اليه باسارة جاز ذلك س وقد قيل:ان نخسه يريد منه ذلك فهو آشسد س وقد قيل:يجوز وآحب آن يمشى هو حتى سد ‏٠ز حفاويمشنىهذ ‏ ١كله‏ ١لى منآولى‏ ١لثلمة قلت له:فيمشى من قدام صاحبه آم من خلفه ؟ قال:غمن حيث ما مشى فهو عندئ سواء ث وليس عندى ى ذلك اختيار الا آن ينظر هو أن آحد الموضعين أقرب وآصلح لأمر ما يدخل عليه ف صلاته يستعمل من ذلك الصواب ‏.٠ :مسألةة عن الرجل كان يصلى خلف الامام ف وسط من الصف،فكان فى خلفه نقض ؟هل على من56ولم يعلم حبن صلى‏ ١لنجاسا ثمنتوبه شىء قال:تد قال من قال:لا نقض عليه ‏٠ وقال من قال:عليه النقض ‏٠ وقال من قال:لا نقض عليه الا آن يكون هو جنبا ى فقال على من ‏٠الذة-‏٩ع قلت:فان كان فى ثوبه نجاسة،هل ينقض على من مس ثوبه ممن على يمينه وشما له ؟ ٥٨ تنال:اذا كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه الا النجاسة بعينها حنجسا ولا يعرفالثوبنفسها6ان كانالنجاسةأن يمس ومسه الثوب غعليه النقض ‏٠ قف صلاته حتى يعلمقال:وتد قال من قال:انه لا نقض عليه أنه مس النجاسة من الثوب س ثم يكون علبه النتض ‏٠ :3مسالة من الزيادة المضافة من الأثر:وسألته اذا كان بين المصلى وبين ؟صلاتهتفدهلمعتوهالصف ‏٠.‏ ٠رجع:لاتال ه م الة : وتيل ف الأسطوانة اذا كانت ف الصف المقدم قاطعة بينهم أنها تقطع كانت دقيقة أو جسيمة ؤ فان كانت فى الصف الثانى فقيل تتم صلاتهم س وآما اذا كان بينهما فرجة فحتى تكون الفرجة مقام رجل ى والفرق ف ذلك آن السترة للمصلى عن ممر من تقسد صلاته نج ,زى صغة أو كبيرة ى دقيقة آو جسيمة،اذا كانت رفع ثلاثة أثسبار ث كذلك نتطم صلاة التوم هكذا ‏٠ ك‏ ١لمنيرمثلبثابتةوليسئوتذهبوتجىءكتزولكانتاذ اوآما فتد تال من قال:لا تقطع الصلاة ث وقف بعض القول آنها سترة تقطع الصلاة وهو آحب الى ‏٠ _ ٥٩ ومن كتاب المصنف: ‎ ة مسالة: ‎ فى الاثنين اذا انقطعا ف طرف الصف الول ث وجهلا أن يلصتا‎ ؟‎بالصف :فيه اختلاف على الجهل س وعليهما النقض فى العمد٠ ‎قال ؟بالصف:فللاحدهما آن بدفع الآخر حتى يلصققلت وهو آشدان نخسه:وقيلڵَذلكجازالبه ياشسارةان أوم:قال ‏٠ومتبه :مسالةذ ولو !نقطع رجل من الصف،ثم لم يعلم حتى صلى،فصلانه تامة ، غان علم ق الركوع فظن أنه ليس عليه أن يرجع يزحف ف الركوع فركع ف موضعه وسجد » فلما قام زحف فارجو .آن صلاته تامة س وقيل:اذا أتم الحد ولم يزحف أن صلاته تفسد ومنه : :حسآلة3 0ويتيتمنهم رجلوخرجالامامخلفقوم:قسعيدآيوتال فرجه » وانقطع بقية الصف عن يمين وشمال فجهلوا أن يرجعوا لعلهم بيزحفوا ؟ ‏_ _ ٦٠ فمعى أنه قيل:ان صلاتهم تامة على معنى تنوله ‏٠ وقال من قال:منتقضة،فهذا اذا كان الصف المقدم ‏٠ جد مسالة : ينقترآوهوكالحمدقرآوقدبصلىالامامأدركومنوتلت:ومنه اللسورة ى فوجه وأحرم ‏٠ قال:ما أوجب له وأفضل يترآ الحمد ى فاذا آحرم نصت واستمع الامام ث وتد نيل هذا وهذا،وآنا آحب الاستماع فى هذا الموضع ‏٠ جهد :مصسماآلة : ومنه:وقال الوضاح:ان الرجل اذا كرهه الرجلان من الصالحين % أو قال من المسلمين ممن يحاضر المساجد فانه يجب آن لا بصلى بهم ‏٠ فقصبل أدركرجل:الكتابالجماعة ومنممالصلاةقالدخول:ومنه الامام وهو ف التحيات الأولى آو الأخرة من بعد ما يحرم ؟ فلا يقعد بتكبيرة ڵ وقيل:يقعد بتكبيرة . :ميدآلةم آن:قى المأموم اذا أحرم ح و الامام ق حد فدخل فيه يعدومنه الامام منه ؟خرج _٦١ہ‎ فقبل صلاته تامة ث وقيل:غاسدة ص والذى يؤمر به أن لا يدخل ‏٠فبهالذىالحدقالامام منه ص ويدخلقد خرجقى حد 3مىنسألة : مع الامام وهو راكم ؟:فى الداخلومنه الى‏ ١استعاذويؤخروبركعيحرم:وتبلكمسنعبد:فقيل ماالقراءة :ية :مبألة ومنه:فيمن دخل ف صلاة توم وهم فى الركوع فحرم وقر . ثم ركع ؟ أنه ان كان ركعة لا يترآ فيها سورة فلا اعادة عليه فى القراءة ح وان كان ركعة فيها سورة غعليه بدل القراءة التى ترآها وهم ركوع . ‏٠البدل7صلانهلم يعد انتتضتفان :مسآلةج ومنه:فيمن أحرم وركع الامام ث فليس له آن يقر ولو رمى حى صلاتهفقيلالركوعأدركفعل وتر" ثمء فانالركوعآن يدرك ‏٠البدلله 7عذرلاوقيلكنامة ‏٠اختلافاولا آعلمالبدل.7 :قالالعمدعلىكانفان ‏ ٦٢ .س قال غيره:فان احرم والامام ف القراءة فلم يدخل هو بعدهم ولحق الامام أنه يختلفالامام فترآحنى ركعالقراءةمعهم ق ‏٠وقبل يعبدڵ فتيل:تامةذلكق جد :مسألة : ومنه:قال محمد بن محبوب يقال:ان عبد الله بن مسعود دخل المسجد والامام راكع ى فركع قبل آن يصل الى الصلاة لعله الصف حتى اذا رفع الامام رأسه منى حتى لحق الصف . هدا مسألة : ؟4ثم تنام ليبدلآنةمع الامامأدرك:فيمنومنه قال سليمان:اذا آدرك آية أجزأته ؤ وقيل:من أدرك من المغرب ‏٠آية آجزآته ؤ ومن العتمة آيتين ص ومن الفجر ثلاث :3مسألة ومنه:اتفق آصحابنا على من لحق الامام وهو راكم فند ثبت له الركعة ى واختلفوا فيمن لحقه ق سجود أو قعود:فقيل قد لحق س وقيل : ‏٠بلحقلا قبالصلاةالرجلقاماذا:قتنذالاللهلأبى عودجوابومن المسجد ڵ خنوى أنه يكون اماما لمن يأته ث فيجهر بالتكبير ف صلاة عليهلم يجهر فلا نقضالليل ّ فانصاآاةوالتكبير قح ومالقراءةالنهار _ _ ٦٣ اذا جاء الداخل معه فجهر ولم ينو آنه امام لمن يأته،فدخل معه أحد تمت صلاة الامام ث وفسدت صلاة الداخل،واذا جاء الثالث الى رجلين وهما يصليان أحدهما امام لصاحبه ‏ ٠فلا يتقدم ث ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه ؤ فان تقدم الامام لم تفسد صلاته ‏٠ :3مسألة 6ثم جا ‏ ٥رجل‏ ٨٧نم أحرموحده‏ ١لصلاةرجلأقا م:اذا:وتتا لومنه ان جاءه آحد أنه5ولم ينواخر غدخل معه فى الصلاة آو أكثر من رجل غير نية-؟بهم منصلىك تمومجهر ر يملهم .2 .٠د‎-. وصلاته هم فاسدة ث والله أعلم ‏٠ا قتال ص:لاته هو اتامة :3:مسألة :الاماممعمكونآينالواحدقاختلف:ومنه ثيوننها وصحننها0و الجماعةقالجماعةمقامالأنه تنام:خلفهفقيل ‏٠الامامخلفالايصفونلا وقيل:ان كان يحسن أن يصف عن بيمينه صف عن يمينه:والا عن ‏٠تفاهم وتيل:لا يجوز الا عن يمينه س لقول عليه الصلاة والسلام : ‏٠‏ ١لامامممبصفالصف آنعدمعندغوجب«صفوفكميبنسارو ‏١) ٦٤۔ہ‏_ :مسآلة3 ومنه:اختلف فى قيام الذى يكون عن يمين الامام : فقيل:يكون مساوبا له صفا فاذا جاء الركوع والسجود تأخر عنه ‏٠الاماممنكبىيجاوزلاوسجوده٥‏ركوعهبكونحنى وقيل:يكون قيامه من الامام ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبى الامام ء فالذى بتول:انهالامام6وان كان طويلا يجاوز سجوده سجود ّالامامالامام متدار ما بكون ركوعه وسجوده دون منكبىيتف من قف ذلكفانه سواء كان طويلا أو قصيرا ڵ غانما يكون الصف بالتقدير على ما يراه ما لم يخرج من الامام . والذى يتول:انه يصف من الامام ما يكون آصابعه بحذاء كعبى .قصير اطويلا آو6كان‏ ١لاماممنسجوده| لامام قلا بنظر أين يكون الركوعفاذا جاءالامام صفافاقيامه يمحذاء:أنه مكونيقولوالذى ءا لاماممنكبىدونوسجودهركوعهيكونمايقدرتآخروالسجود وهو أيضا سواء كان طويلا آو قصيرا . لا يجوزس فذلكقى قيامهاذا كان قيامه سايثتا للامام بشىءوآما له الا آن يكون تقدمه بطول قدمه اذا قام معه صفا بقدمه فلا بأس بذلك . _ . ٦٥ هة مسألة : رجلا قد دخل عندهمقف الذى عن حمين الامام اذا هجسومنه : المتأخرة منتتضةس فلا نعلم يقينا آن صلاةاليه من غير آن بجرهقتآخر الامامأتمالجميع اذاصلاةتنتقضصح وقيل :اختلافالدالصلاةوق ‏٠الجهرعلى :جد :مسألة ومنه:وقلت له:هل نيل انه لا يلزم الاثنين اذا كانا غير مسافرين ؟صلاة الجماعة اذا كانا ق غير مسجد قال:اذا ثبت الخطاب على آهل الاسلام بقيام الجماءة كانا الصلاة فبالجماعة ثبت القيام بها والأداء لها عندمخاطبين بآداء فرض القدرة على ذلك ‏٠ والاثنان عندى جماعة ث وهما كالثلاثة ؤ والثلاثة كالعشرة ث والعشرة كالمائة ث إلى ما .لا غاية له ى وهذا عندى على بعض التول الذى يذهب بعض أصحابنا أنه لا يقوم البعض عن البعض ف قيام الجماعة ‏٠ وف بعض القول:أن قيام البعض من أهل المصر يجزى عن البعض،فعلى هذا القول فاذا كان ف المصر س وكان التظاهر من أهل القرية أنهم قد قاموا بالجماعة ث كانا عندى قد دخلا فى الجملة ث وسعهما ما يسع غيرهما من قيام البعض ‏٠ ( م ‏ _ ٥جواهر الآثار ج ‏) ٨ ‏ ٩٦٦س تلت له:فعلى قول من يقول:انه لا يقوم البعض عن البعض ص وكانا اثنين ث هل تعلم آنه قيل لا يلزميما ذلك حتى يكونا ثلاثة فصاعدا ؟ تال:لا آعلم ذلك ‏٠ :جد مسألة ومنه:ومن جوابات الشيخ آبى سعيد:وعن الرجل وحده فيصلى ؟جائزكلاهماآوعن قفاهأو‏ ١لامامنيمبنعنيكونآحورماأ لاماممع ‏٠عمينهعنو ل١‏ يختلف قيه%نتفاهعنيختلف فيهآنهمعى :جو:مسألة الصف يعد أن جر رجلا فلم يتدحهوحده خلفوآما الذى صف ؟معهقصفتم جاء آخر%.وحدهفأحرم الامام فصلاتهما جميعا تامة ث وتد تال منقاذا كان صف خلف ‏٠القول أن صلاتهما تامة‏ ٤وأنا أحب:صلانهما فاسدةقال :مسألةجيو ومنه:وعن رجلين صفا خلف الامام ث آحدهما ثوبه نجس آو هو على غير وضوء قلت:هل نتم صلاة الذى صف معه آم لا ؟ ‏٠ا لنجا سةتمسهلمماصلاتهتنمءفنعم _٦٧ رويقىآحدهه_امضىثمءركعةالامامخلفصلاوان:تلت الآخر كيف يصنع ؤ أيدنو الى الامام آم يقف مكانه ؟ وان دنى من !لامام حتى يكون عن يمسه فهو آحب الى س وان أتم ‏٠اللهان شاءذلكالامام جازتنقاعنالامامخلفصلانه :مسالةجو اذا دخل معهما ثالث ه ولم يعلم الامام ؟المصلىين:وقومنه فقيل:صلاتهم تامة ولو لم يؤم به اذا كانت الجماعة قائمة ث وقيل لا تجوز صلاته ث ويعجبنى هذا فى المساجد س والأول فى المساجد ‏٠ ؟عن ننهولم يسآلوهثانيةأحرماذاالامامق:ومنه قال:لا يبين لى آن صلاتهم تامة أ وعليهم الاعادة لأنا قد علمنا أن ١‏٠الآخر من التكبيرتينهوالاحرام :اة :مسألة الذئ:ق الالمام يصلى وحده فق مسجدهومنه:تنال آبو سعيد بؤم فيه فريضة ء ولا يجهر آنه يجوز آن يصلى بعده جماعة قى موضعه ، ولا آعلم ق ذلك اختلافا،وان جهر فقيل يجوز يصلى بعده جماعة فى موضعه،وقيل لا يجوز ‏٠ _ ٦٨١ بيد مسألة: ‎ ومنه:وفيمن صلى برجل قد صلى ؟‎ تال:ان كان يؤم فى ذلك المسجد فصلاة الامام تامة ث ولا اختااف‎ ى ذلك ى وان كان لا يؤم مختلف. ‎ جد :مسالة: ‎ بمين !لامام تنتقض صلاته ث هل للامامالمأموم عنومنه:ف يصلى على الجهر ! جا ء آخر فليقل انى د الخل:و اذأالأولى ح تالعلى صلانه:فهوتال :تالأن يحرمبعدجرهئ فان‏ ١لامامعمبنعنالذ ىويجرثم بوجهمعك ٠فساد ‏١عليهماأر ىلا:تنا لموضعو ق.صلاتهتفقسد الآخر ؟فان فغسدت صلاة أحد المآمومين ما يصنم الامام6ويمسك عنمن عنده بزحف يكون عن يمينفاذا خرج القراءة حتى يقف عن يمين الامام ث وان سمع رجلا يريد آن بدخل ء فتآخر اليه،أو تام الرجل ورآهما ولم يجر اليه فتآخر هو اليه فلا ‏٠قى صلاته ‏ ٠ومنهفساد س فيكون كل و احد منهماورجل يصلى معه رجلان قى موضع ضيق )3جانبا ؟ ‏_ _ ٦٩ تال:لا بآس ‏٠ الامام ‏٠ركبتنىعند:تنال بعضهم:اذ ا كان يسجدوقال قال أبو سعيد:يخرج معناه أن يكون أحدهما عن يمين الامام ح والآخر عن نسماله لمعنى الضيق الذى بمكن-لعله الذى لا يمكن فيه الصف خلف الامام ث وهكذا يعجبنى أن بكون الجماعة أولى ان الفرادى ولو كان الامام ف وسط المأمومين،وكانوا يمينا وثسمالا صفا أكثر من اثنين ث وسبيلهم كما تيل فى الذى بكون عن يمين الامام اذا لم يكن غيره ‏٠ ومنه:وقيل:سئل عن رجل أتى الى قوم وهم يصلون جماعة ، فخاف آن يسبقتوه اذا آتم التوجيه،فقال:سبحانك اللهم وبحمدك ء ثم أحرم وركع معهم ؟ ‏٠يجزيهوهذاجائزةصلانه:تال ومن غيره:وساآلته عن رجل يصلى الفريضة6ثم ينصرف فيقوم يريد آن يصلى ص هل يوجه فى كل ركعة ؟ ‏٠فى أول صلاته آجزاه الا أن بتكلم فبوجهقال اذا وجه قلت :وكذلك اذا صلى الفريضة ثم قام فأوتر تجزيه _ لعله توجيه الفريضة ما لم يتكلم ؟ ‏٠نعم:تال ‏ \١٧٠۔ تال محبوب:يوجه للوتر وان لم يتكلم فانها فريضة ‏٠ ومن جواب لأبى عبد الله الى بنسير قتلت:فرجل يوجه لصلاة وصلى ؟قائمافأحرم%ثم قامعلهغروهو جالس منالخ ريضة قال:صلاته تامة ان ثساء الله ‏٠ جيدا مسألة : ومنه:رجل صلى بقوم فحرم بهم سرا ؟ فانئى آرى أن يجهر ويستانف ‏٠ ومن أحرم بعد احرام الامام ثم سمعه أحرم ثانية ؟ احرامه ول٨‏ يضرهالثانى ئ وبهمل هو.الامامبعد احرامفنهذ أ يحرم ‏٠الامامتج_دىد ومنه:عن رجل يصلى خلف الامام فأحرم الامام،ثم آحرم هو من الأولى4وتدالقراءةقالاماممدخلقبل أنالقراءةدخل ق6تمبحده ؟تامةصلاتهآمصلاته نقضعليه ق.هل‏ ١لاما ميعدمنآحرم ‏٠تامة وقد أساءفخحلاته _٧١١ غيرمنالنهارأسمع قفانلا١‏ يسمع آذنها مصلى قيل:قومنه شىءلم يقعل خلائ غانذنبهوتدل يسمع‏٠اختاادفالاعادةقفىعذر عليه س وكذلك ان لم يسمع آذنيه فيما يجهر غيه الامام ففى نقض صلاته :ان كانت مفروضة فليس له حتى يسمع آذنيه .اختلاف:آبو نوح ‏٠جازلسانهحركاذافيقولالأعورو آما جو مسألة : ومنه:ف المصلى خلف الامام فيما لا يجهر فيه اذا ركع الامام قال:لعله ابن محبوب:يقطع ولأ يزيد شيئا ث وقيل:ما دام يرجو آن يدركه قى الركوع فليتم تتراعتها ‏٠ :3:مسألة ومنه:ف الداخل مم الامام !ذا دخل الامام فى السورة ؟ قال:ان كان لم يدخل فى قراءة فاتحة الكتاب فيستمع س فان دخل ق الاستماع فلا يرجع يقر ص قان قرة فسدت صلاته،وقبل لا تغسد ف شىء من ذلك صلاته ث وقيل تفسد ف ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله فى القراءة قبل تمام فاتحة الكتاب ص ولا تغدد ف القراءة بعاد دخوله ق الاستماع ‏ ٠انقضى الذى من كتاب المصنف ‏٠ _٧٢ب‎ ومن جامع ابن جعفر:وان صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى على يسار الامام فتد آخطدرا ولا تبصر نتضا ‏٠ ى والذىنامةفصلاتهصلى عن مسارهالمسبح:الذىبنتال محمد ‏٠‏ ٠رجعيبدل صلاتهآنمن خلفه فحسب الامام وجاء ثالث فصلىعن يمينرجلوقتال من قال : .ان صلى عن يمين ذلك الرجل آيضا ان صلاة الذى صلى عن يمين الذى عن يمين الامام منتقضة فتنظر فى ذلك ‏٠ ‏٠رجع‏٠تامعان صلاتهتيلوقد:ننا لغبرهومن ذلكخلفخصفواقومثم جاءهالامامبمنعنرجلصلىوان ولم يتآخر اليهم الذى عن يمين الامام ؟ تعمدآن متآخر ‏ ١ليهم4فانجهلهوان كانفصلاتهم جميعا تامة وبقى فرجة ؟ ؟‏ ١لمسلمين آن علبه آن يزحف فلم يزحفعالما متقولفان كان ‏٠-اختلافاث ولا أعلم فى ذلكفاسدةفصلاته وأما اذا كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف فيه ے والناسى عندى ‏٠رجع‏٠أعلموالله6آهون _١٧٣ب‎ وان انتطع ف جانبى الصف خلف الامام اثنان الى ما أكثر فلا يبلغلآنوآرجوكأشدفهو‏ ١لول‏ ١لصفقكانؤ .و ‏ ١نعليهمنخض ‏٠فاسدةفصلاتهالصفطرفقواحد وحدهانقطعوانبهم الى فساد وقيل عن أبى عبد الله رحمه الله:اذا كان بين المصلى وبين الصف انتقضت صلاته ث وان كان هذافق طرف الصفسؤ وهوقدر منام رجل بين الصفين ولم يجد مدخلا ف الصف فأرجو أن لا نقض عليه اذا لم يجد مدخلا قف الصف س ولو كان وحده س والصفوف الأخرى فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا آو أكثر ‏ ٠انقض رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ _ ٧٤ باب ما يقطع صلاة الجماعة او المصلى خلف الامام وى الوثبة وفى الدخول فى صلاة الجماعة وفى الذى يدل مع الامام فى شىء من الصلاة أو بسلم مع الامام ناسيا أو بقوم قبل الامام لبتضى ما فاته ناسبا وقى الدخول فى صلاة الامام اذا كان صانا عند الامام واحد وسئل عن رجل دخل ف الصلاة مع الامام وعلى يمين الامام رجل فوجه وآحرم س ثم جر الرجل يتآخر البه ويصليا ع هل يبلغ بهما ذلك ؟الى فساد صلانهما قال:لا أرى عليهما فساد صلاتهما ء وأحسن أنه كان يوجه ثم يجر الرجل اليه ويحرم ‏٠ قلت:فان كان مع الامام يصلى وهو على يمينه ث ثم انه سمع رجلا يريد آن يدخل ف الصلاة فتأخر اليه من غير أن يجره الرجل وصليا جميعا آو جاء الرجل فقام وراهما فى الصلاة ولم يجره اليه ث فتأخر هو اليه فصليا ث هل عليه غساد ف صلاته اذا تأخر ولم يجر الرجل ؟ ‏٠‏ ١لامامعنزليكونال١‏ آن:لانا ل قلت:وكيف ذلك ؟ _٧٥ قال:ما لو منى لم يمس الامام ى فان كان على هذا فعليه البدل 5 ما لو أنه مشى لبدعالامامعن حبالكان تآخر عن قفا الامام أووان ‏٠فصلاته تامة ولا مدل عليهالامام هة مسألة : ومن صف هو ورجل فأحرم هو وسجد تبل آن يحرم الذى معه ؟ فعن آبى عبد الله فيما أظن أن صلاته تامة ‏٠ هة مسألة : ومن كتاب أبى جابر:واذا جاء ثالث الى اثنين أحدهما امام لصاحبه لا يتقدم الامام ع ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه،وان تقدم الامام فلا بأس ع وقيل اذا صلى رجل مع الامام فكان عن بساره فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا نقض عليه ث وان تعمد لذلك فسدت صلاة الرجل وهو قول محمد بن المسبح ‏٠ ومن غيره:وقد قيل تامة ‏ ٠رجع ‏٠ وان صلى رجل عن يمين الأمام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو ؟الامامسارصلى عن ‏٠خطتو ‏ ١د لا تعصر نتضا آ :غقمد ومن غيره:تال محمد بن المسبح:الذى صلى عن يساره قصلاته .صلاتهمبدلآنفالحبخلفهمنو الذ ى&تامة _ ٧٦ :مسألة‎3 ومنه:واذا كان يصلى مع الامام واحد ء وكان بينه وبين الامام صلاته،والذى نحب نحن أن لا تنتقض صلاته اذامتنا م رجل فسدت سجد حذاء منكبيه . المسبح:لا نقض علبه ‏٠بن:تال محمدغيره:وتنال ة مسألة : وعن الرجل يقوم ف الصف فيخلوا موضعا من الصف الذى قدامه ء يثبت ؟اليه آمآيتقدم هوالذىالأ آن بيكون بقى وحده فى الصفتال:يثبت قى مقامه فبه فليتقدم الى الصف الذى هو تتدامه ى الخلوة منه التى هى بين يديه ‏٠ ؟تدأامهالذىالصفقونقدموحدهلم بكن:فانقلت ‏٠صلاتهذلك ولا آبلغ به الى خسادله قآحبث:ماقال من كتاب ابن جعفر:ويؤمر الداخل وف نسخة الرجل أن لا يخر اليه المصلى ق المكان الذى ينبغى آن يجره الا حتى بوجه فيحرم ع تم قتيل أنالمنتد ممما متآخر‏٦الصااةقدخلؤ وقدفيصف معهيحرم ‏٠الرجل داخلا ف الصلاةهذامكون _٧٧ ٠جائز‎:كلهاللهآبو عددتنا ل:غيرهومن ومن غيره ::قال:ويوجد :عن أبى المؤثر ترخيصا فى ذلك فقال لو جره قبل آن يحزم آو بعد ما آحرم فصلاتهما جميعا تامة ما لم يكن المجرور بينه وبين الامام مقام رجل :آن لو مشى على هيئته ‏٠ ٠ :هد :مسألة رجع وعن أبى عبد الله رجمه الله قال:قيل اذا سجد الرجل خلف الامام حذاء منكبيه آو رأسه فعليه النقض ص والذى نحب نحن آن لا ينقضي ‏٠منكيبهحذاءسجداذاصلانه ونال:اذا كانوا ف موضع ضيق فقد قيل يكون سجود الذى خلف الامام حذاء ركبتى الامام ‏٠ وقال من تال:حتى يبسبتنهمم الامام بمنكبيه ورآسه ‏٠ وعن أبى عبد الله تنال:القول الأول آحب الى وبه آخذ،والقول الاخر أوسع عندنا ولا بأس به ‏٠ ومن غيره:قال محمد بن المسبح اذا سبقه الامام بنى..جازت ‏٠صلاته رأسسجد حذاءقيل لو:وقد:تالغيرهومن صلانهتمت‏ ١لامام ولا نقض عليه ‏. ٠ _٧٨ :عبو مسألة‎ وعن آبى الحوارى:وعن رجلين يصليان جماعة آحدهما عن بمين الآخر الا آن الذى عن يمين الامام تآخر عنه حتى لم ينل منه شىبئا ث آو لم تجزعنهاذا تآخرالذىالحدالسجود \ ،فمانال منه موضع حد ؟صلاته عنهمتنآخر اكان‏ ٧فانصلانهتمتالسجودحدمنمنهنالفاذا آن ينفىسخالاعليه صلاتهلم ينقض‏ ١لاممامتى ء منمن خلفه وقد امه عشر ذراعا ‏٠الامام مقد ار خمسةعن رجلمتتدار مقامعنه عن يمينه أو عن شمالهوان كان منفسخا ‏٠صلاتهفسدت عن الصف خمسة عتنىرالصفوقال لنا آيو المؤثر:اذا انقسخ عنالصفاذا انفسخحذراعا لم تجز صلاة المتآخرين ى وكذلك يقول كاناذا4و هذاالامامصلاتهم مصااةلم تجزعتنسر ذراعاخمسالامام المسلمين .بين الامام وبين الصف حلا مقدار كذلك،وازداد من سوال بة همسآلة : من الزيادة المضافة:قال هائم:آخبرنتى رجل فى مسجد بشير أنه ؤ ولم بجرق صلاتهم فقام خلفهم وحدهأ و القومسأل عن رجل دخل أحد! ولم يدخل ى الحسف ،ؤ فصلى بعض صلاته ى ثم جاء واحد فقال معه.؟ _ _ ٧٩ { لأنهالداخل معه فاسدةالأول فاسدة ُ وصلاةتال بشير:فصااة .لا صلاة لهمع رجليصلى قال هائم:فأخبرت بذلك سليمان غفقال:بل الذى دخل آصلح ‏٠المخضاغةالزيادةانتضت‏٠صلاتهللأول :23مسألة الالمام فويوجد آن رجلا كان وحده هو و امام أنه يصف عن قفا محبوبمنعيد الله محمدفيما ملغنا آبوذلكآجازوممن‏ ١لقولبعض اللهرحمه الله ث وآبو عبدرحمه الله ى وآيو المؤثر الصلت بن خميس ‏٠اللهرحمهروحمينمحمد وكذلك يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أن الواحد اذا كان خلف الامام يصلى معه وقندامه شىء من الامام لم تنتتقض صلاته الا آن ينقسخ عن الامام خمسة عثر ذراعا وآبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله ح ‏٠اللهرحمهعلىينموسىآبى علىذلك عناجازةمعنابوجدوكذلك وقتال من قتال:ان كان يحس أن يصف عن يمين الامام صلى عن يمينه ع وان لم يحسن صلى عن قفاه وذلك جائز له وحفظنا ذلك ثسفاها ‏٠اللهسسعدد رضيهآبىعن ‏٠الاماميمينعنيصفأنالاذلك:ل٭ مجوزمن قالوقال _٨٠۔‎ غخصہة ل نى كيفية الدخول مع الامام :جيد :مسألة من جواب الثسيخ أبى محمد عثمان بن أبى عبد الله الأصم رحمه الله ف ذكر شىء ى كيفية الدخول مع الامام قف الصلوات س وأما ما سألت عنه من كيفية الدخول فى الصلاة مع الامام س والقول ف ذلك ء الناس يدخلون ف الصلاة مع الامام ‏٠ فمنهم من قال:ان الداخل فى الصلاة مع الامام آخر صلاته ء وما بيدله اذا سلم الامام فييدل هو صلاته هو ولها،هذا القول أكثر ‏٠نعملقولهموعلى :انه يجعل ما أدركه مع الامام آول صلاته س وماوتال آخرون بيدله هو آخر صلاته ث وهذا تول ضعيف والحجة عليه لأصحاب التول قالرا صل معالأول الأن آصحاب القول ااأول قالوا:لو كان كذلك ما الامام س ما آدركت وآبدل ما فانك ؤ والذى فاته هو الأول من الصلاة ولم .وهولامام آول صلاتهالذى آدركه معالآخر،وكيف يكونيفته انما أدرك آخر الصلاة ‏٠ والذى آتل به:آصحاب هذا القول الذين تالوا بيدل ما فاته فهو الله عليهالأول أقوى حجة س والحجة غيما حفظت قول النبى صلى %ما فاتهيصلى ما أدرك وبدلا لامام أنصلاةمن أدرك:أنوسلم _ _ ٨١ فلما أن تال النبى صلى الله عليه وسلم:وليبدل ما فاته ث علم ق العقل أن الذى فاته هو الول لا محاله { وانما الآخرين يصلون ما أدركوا ثم يينون على ذلك الى تمام الصلاة ى فيكون الذى بيدلونه لييس مما فاتهم ى انما يينون عليها ى واتباع آمر النبى صلى الله عليه وسلم أولى ‏٠ فبيان الدخول فى الصلوات على قول من قال:صل ما أدركت مع الالمام صلاة وكانت أربع ركعات ‏.٧أبدل ما فاتك ء غانك اذا أدركت معهم ثلاث ركعات ؤ وأدركت الامامفان سبقتوك مثلا بركعة وآدركت قائما فوجه وأحرم واقر معه حتى تتبعه فى ثلاث ركعات الباقيات 3 فاذا قر التحيات الآخرة كلها لكى يبسلم فاتر آنت الى عبده ورسوله ، فاذا مسلم الامام قمت آنت ينكبيرة،وأتيت بركعة وقمت \ فاذا انتصب قائما ورجع كل عضو منك الى مفصله قعدت بلا تكبيرة ‏ ٠وقلت:آرسله باليدى الى تمام التحيات وسلمت . لك ى فاذا! كان الرابعةبركعتين دخلت كما وصفتوان سيقوك قرأت أنت الى عبده ورسوله ث فاذا سلم الامام قمت بتكبيرة وصليت ثمس وجلست وترأت الى عبده ورسولهأخرىركعة ؤ وتمت وصليت منك الى مفصلهانتصبت قائما ورجم كل عضوقمت يتكبيرة & فاذا .الى تمام التحيات وسلمت:آرسله بالهدىبلا نكبيرة وقلتجلست سلمفاذ ‏١6واحدةمعهموآدركت6ركعاتبثلاثسيقتوكوان وتمت.لكوص۔فتثكما.ورسولهعبدهالىقرآتقاعدوآنتالامام وترآأتوجلستتنم آتيت بالثانيةوآتيت بمركعة وتمتئبتكبير ة الى عبد ‏٥ ( م ‏ _ ٦جواهر الآثار ج ‏) ٨ _٨٢ منكعضوكلبر جححنىتاماوقعتبا لذا لثهفأتيتكمتتنمدورسله وتمتأكود حذتكماالتحياتزه ثتتكببرةباا‏ ٤تم جستمتصله! لى ‏٠صلاتك وفدالامامسلمغاذ اهبركعةوسيقتوكمالمغربصلاةكانتوان قرآت أنت الى عبده ورسوله قمت بتكبيرة وصليت ركعة قرأت فيها الحمد عضوكلبرجعحنىقائماووقفتكثمتٹتوسجدثتركعتثفاذ ‏١6وسورة الى تهامبالهد ى:أرسلهوتلتتكبيرةبلاوجلستالى مغصلهمنك ‏٠وسلمتالتحيات فان سبقوك بركعتين فاذا سلم الالمام قمت فآتيت بركعة تامة تقرآ فيها الحمد وسورة،لعله أراد ثم تمت بتكبيرة وأتيت بالركعة الثانية تترآ غيها الحمد رسورة أيضا ص ثم ركعت وسجدت ڵ فاذا جلست ووصلت الى عبده ورسوله ‏ ٤قمت قائما بتكبيرة حتى يرجم كل عضو منك الى مفصله ث ثم جلست بلا تكبيرة وقلت:أرسله بالهدى ودين الحق الى تمام ‏٠التحيات وسلمت وهذاءذلكبيانتقدمفقداركعتانوهىالفجرصاآاةكانوان ‏٠فاتهماوبيدلأدركمانال ا يصلىالذينرولعلى قانلدخولبرىلاالفقهاءبعضكانوقد:البصبرةكنابومن ‏٠المضاقةالزيادة‏ ٠رجع تمتذلك آخرونث ورآىالحصلاة ‏_ _ ٨٣ فخص.ل فى الوتبة الامامصااةمنرجل بغونتهقتنولما:لهتلت أوركعهنىء أكثر آعليه آن يقوم اذا أبدل ما خاته فى جميع صلاته أم ذلك خاص فى ؟شىءدونشىء :اختلافقى ذلك:فمعىقال منشنىءفانهاذا:ان عليد ذلكقالمنقتال أوركعتينالصازة التحيات الأولى ‏٠ وقال من قال:انه اذا فاته ما فانه ونو كان آقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى،فعليه ذلك ‏٠ اذا فاتهالركعاتفى تنىء منعلده:انه لا شىءوتنال من تال ‏٠منهاتىء وسألته عن رجل آدرك مع الامام ركعة واحدة س وفاته ثلاث ركعات 56 لا ؟الأولى آمالتحياتعليه اذ ‏ ١فاتتهالتى تجبالقرومةتلكعليههل تجب قال:معى آنها تجب عليه ق بعض القول ث وقف بعض القول لا يجب عليه ‏٠ له:فانه فاتته ركعة واحدةقلت الأولى ؟هذه ما.ث هل تكون _ _ ٨٤ ‏٠:نعمتال :مسألةو فانه.4وقدالامامصلاةقدخل:فبمناللهرحمهسعيدتال أدو :شىءمنها إنه يخرج ف بعض القول أن ليس عليه أن يقوم تلك التومة فى ‏٠شىءك_ل وقيل:عليه آن يقوم فى كل موضع . لامام من:علبه أن يقوم ف الركعتين الأولبين عند قياموقيل التحيات الأولى ى وليس عليه فيما سوى ذلك ‏٠ :جو.مسألة تلت:أرأيت الرجل يدخل ف الصلاة مع الامام فف السجود فى عليه اذا قضى صلاته أن يتوم تلكآخر ركعة س أو فى الركوع ب هل فىدخلڵ آم ليس عليه الا اذاالسجودالتى قام سها الامام قالتقومة 0لأنه يقومأن عليه نلك القومة اذا آدرك الركوعقال:فمعر, بنترآ ي وان كان فى غير موضع القراءة فقد فاتته القومة التى يقوم بها الا من القعود والسجود غيتتومها . ٨٥ القراءةالىأن يقوممحالةفلاالسجودفىاذا أدركهوأما ‏٠.عندىغير هذاآخرىقرمههناها6ولبسوالركوع وسألته عمن صلى خلف امام ف صلاة النار فأحرم واستعاذ وركع مم الامام فى آول ركعة من الصلاة،فلما سلم الالمام سلم ونسى آن يقوم يبدل ما فاته من القراءة ؟ قال:لا بدل عليه اذا كان ناسيا ث وان كان متعمدا ترك البدل ‏٠الصلاةاعادةقعلبهللقر,اءة تلت:فان كان ف صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يسمع شيئا من القراءة ولم يقر ونسى حتى سلم ولم بيدل ‏٠ قال:عليه اعادة الصلاة ‏٠ :مسألةجبو من الزيادة المضافة:وعن رجل جاء الى قوم وهم يصلون جماعة 6ثم قامصلاتهم7القوم6فصلى معثالا(دتثتسيقو ‏ ٥بركعتين آووقد س ما ترىولم يقم متكبيرةالثلاث التى فاتته ث وقعدالركعتين أوفآيدل قال:اذا صلى ركعتين فى الجماعة وآبدل ركعتين وآبدل ركعتين آو ركعة،ولم يقم بتكبيرة،فان القومة التى قاموها من القعدة الأولى حين دخل معهم واجبة عليه باتفاق ث وان ترك ذلك رأيت عليه البدل _٨٦ صلاةقدخلالذىالقيامالى حدلأنه علبه أن يصل كانء وانالامام دخل معهم وتد صلو! ركعة أو سبنود بتااث ركعات،فان الاختلاف بينهم +عليهمالتومةالزامق منهم من قال:علبه آن يقوم حتى يصل الى القيام حيث دخل فى ‏٠الملا آةة أنالأولى3ورآىاذا دسينذ ‏ ٥يالتعدةالا:ليس عليهقومونال منيصلتبل أنغيرهأوتيا ممنننشىدئامنهام أنقص‏ ١لصلاةقطعفا ن ان علبهولو شل ولم موصل صلانهوصل اليه 6الحد الذىحث دخل ق ‏٠المضافةالزيادة‏ ٠انتضثالصلاةخلكبدل جمبع الصلو اتقتنجبوكذلكلا ؟واجبة آمالرثية آهى.وسألته عن ؟كلامبعيرنيامصفذهاكيفآمصلاةدونصلاةقآم الصا٦اة‏منمن فاته شىءيها الأثرجاءفالوتية%.غعلى ما وصفث الى عبدها لامام بالقيا م2وصفتها آن يقوم بتكبيرة بعد آن يصلوسبقه ر أتمتكبيرةبلاتدمتد۔لهالىعذ مو ءكلورجعنامفاذاؤورسوله ‏٠وسلمالتحب_ات فص ۔ل ما بقطع صلاة ال:ماعة والمصلى خلف الامام :دهمه ألةمج 6الامامتتفاالعصف عنمنرجلخرجفمان:ابن جعغركنايومن الصف من ها هنا وها هنا ء ولا ينالون من الأمام ثسيئا ؟وبقى طغا _٨٧_ ‏٠‏ ١لنقضعليهم:نخافتل تال الفضل ابن الحرارى:لا تنقض علييم ‏٠ :هئمه ۔.ألةجب ومما يوجد عن أبى عبد الله:وعن ا لامام اذا مر بين يديه ما يقطع الصلاة عليه ء ولم يكن بين هديه سترة فانه تطعم عليه صلاته وصلاة ّ وبنقدمعليهمفالا يقطعالصفوفئ وما بقىا لأولخلفالذ ىالصف رجل منهم خيتم بهم صلاتهم ‏٠ فقلت:أفيعيدو ا ما مضى من صلاتهم مع الامام ؟ :لا أ سل عنها ‏٠تتا ل اذا فسدتانهث وذلكاللهان نساءقيرل حسن:هذاغيرهقال صلاتهم ؤ وهمالامام بما مذى قدامه الذى يقطع الصلاة خىسدتصلاة الامام بعد ما فى .دتس فان لم يدخلوا فى صلاةخلفهمسترة للذين الامام حدثا مما تفسد بهجائزة ؛ لأنه لو أحدثوهآنمو ا به ف‏٤صلانهم صلاته لم تفسد صلاة الذين خلفه4وانما يقم الفساد على من فسدت ‏٠دسلاتنه وحده س ويكون سترة لمن خلغه لهم ىذلكجازامامبخيروبامامصلانهمعلىآتمو اقا ن الذآنالتولادع5ا .شوخر‏٥ميصدرحنتو !و هون7 6الامامننذاعن4صا٭اث‏ ٨سد!:7ولالحممنال ٦مامم‏ننغان ‏٠ىسثار ة‏ ٥لهه :مسألةجب مضىأ فانخلفهلمنسترة:وقبل ان الامامابن ح:عفركتابمن وصلاةصلانهانتتضتثالستر ةويجنيينهالاما ميدىيينمما مذ تهتنىء ‏٠خلخغهصلىمن ه و آما من خلفهصلااة ة االامام صأبو عيد الله:تنتقض:قالغيرهرومن .‏ ٠رجعصلاتيممصلى بيتم بوممنم6وينقدمصلاتهمفالانننتغذںس وآن مخى بين الامام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الول ء ذلكالاخلفهو لا من كانبيضر الامامولمعليه منهم 6مضىمنوكذلك الصف الأول س وكذلك ان مضى يبن ا!لصغوف انتنقضت صلاة الصف الذى مضى بين أيديهم،ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا ندامه . دہ۔دىيبنا لامامخلةينقضمماغيرهأو‏ ١لكلبمغخىانو آما الصف الأول ؟ ا لامامآن هتعدىالصف ثم رجع قبلعلى آول:ان مضىفقيل جاوزهالامام حتىسنتر ة ليم6وإن تحدىعليهم ى لأن الالمامفلا نقخى لأنه قد جازالصف \ڵتقدمهم من ذلكالذينصلاةانقضتمن خلقه ‏٠السرةوبنبينهم ومن غيره:تنال أبو عبد الله محمد بن محبوب:اذا مر بين أيديهم الذين مرصىلاةاننتقضتثرجعتم ‏٠يديهمبين الامامقداممنلو مخىممنكانانه ا نتدلئ كدد:قالغبره٥‏وهن _ _ ٨٩ لم ينقض على آحد \ ولو كان مضى من خلفه نقض على الذين من تدا مهم ‏٠‏ ٠رجعقالكما الامام اثنان الى ما آكثر فلاخلفانقطع من جانبى الصفوان وان كان قى الصف الأول فهو آد \ ،وأرجو أن لا يبلغعليهمنقض فتقترب أهل الصف،وان خرج من الصف من خرجبهم ذلك الى فساد بعضهم الى بعض،فهو آحب الى حتى يسدوا تلك الفرجة،فان انقطع ‏٠الصف فصلاته فاسدةقفى طرفوحدهواحد وقيل عن أبى عبد الله رحمه الله:اذا كان بين المصلى وبين الصف قدر منام رجل،وهو قى طرف الصف \ انتقضت صلاته،والصف الول ق ذلك آثسد فان كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا قى فارجو آن لا نقض عليه اذ! لم بجد مدخلا فق الصف ولو كانالصف ٠٠١٥<‎۔١< __و‎ ؤعندناعلبهيقطعخلفهمنا لامامتصدبصلىكانانوآما ق آخر6ولو كانخلف الصفوفمنوحدهكانآوالصفوفقكان ‏٠الل جد ومن غيره س قال غيره:وقد قيل ان انقطع من الصف ااذول اثنان فصاعدا ان عليهم النتض ‏٠ وقال من تنال:لا نقض عليهم ان كانوا .اثنين فصاعدا ث وان كان واحدا فعلبه النقض فى عامة القول ‏٠ وتد قيل:ولو جهل أن يزحف قلا نقض عليه وان تعمد لذلك وهو عالم آن عليه أن يزحف نقض صلاته ص وان نسى فلا نتتض عليه وهو الول .ق الصف وأما الصنوف الأخرى فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقخى على من انقطع كان واحدا أو أكثر ‏٠ :جيد :مسالة ولو انقطع رجل عن الصف ثم لم يعلم حتى صلى فصلاته تامة ء قفى الركوع فركعفان عمم ق الركوع فظن آن ليس عليه أن يزحف ،فلما نام زحف فارجر أن صلاته نامة ى وقيل:اذاموضعه وسجد ‏٠‏ ٠رجعفتم الحد ولم تزحف ان صلاته تفسد :مسألةجب وعن رجل صلى بقوم اماما لهم ص فلما صلوا بعض صلاتهم خرج رجل من الصف عن غا الامام ى فصارت فرجة خلف الامام ث ولم يزدحم القوم الى بعنضسهم بعذ ف الصف ے ولم يسدوا الخلوة التى خرج منها الرجل ؟ يسارهعنوالذىالاماميمبنعنلم ينل الذىان:تقال الاماممن الدمام تامة ‏٠‏ ٤غآرى صلاتهم منتتضة وصلاةتسيثا نال منآبهمتامةفقصلانهمالامام شدامنينالواكانواوان سيئا فصلانهم جميعا تامة ث وان لم ينل منهم أحد فصلاتهم فاسدة اذا خصلاةالمقدمالصفهذ!خلفآخرصئاكانان6ر ا۔عداحبذاكانوا ‏٠الثانى نامة ص وصلاة االصف الأول غاسدةالحمفأحل ‏٠تامةخدسلاتمم:الدوارىبنالنضلرتال _ ٩١ :لةهمه ,۔۔جو الامام ث فكان ممن يحافظ علىواذ! كان الصبي ,يبن الرجلين خلف امة ول لم براهق .الصلاة فصلاتهم ل7 الدخول نى صلاة الجماعة نان دخل مع قوم ف صلاتهم6وقد نذرآ ا لامام خاتحة الكتاب مختلف والذى كان بأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء:اذا دخل ق صلاتهم وتد غرغ الامام من فاتحة الكتاب س ودخل فى قراءة السورة احرامه منيعدمناذا آدركالاستماعويجزبهوليب۔تهفلينصت اجتز بها ت وان آدرك بعد احرامه من قراءةآبة واحدةقراة الام الاماه ,ث آتل من آية فعليه اذا سلم الامام أن يقوم غيتم ما بقى عليه ‏٠الكتابڵ ويترآ فاتحةمن صلاته :مسألةجو ئالغداةلصلاةنناميممسجد قدجابرمعممرت:وتالغيرهومن فدخل معه غفاستفتح سورة طويلة ث فتآخر جابر وصاحبه س وترك الصف ‏٠يحده.غلما انصرف قال:ان صلاة المغداة تفوتوصلى :جهدا مسألة ومن كتاب ابن جعفر:وقال آحسب عن محمد بن محبوب رحمه يبعدوهووركعواهو القراءةواستأنفقومصلاةفقدخل:قيمنالله ؟هو وركع وحده6وفرغالركوعمنرءوسهمورفعوالم ينم القراءة _ _ ٩٢ قال:اذا أدرك الامام وهو قائم لم يسجد وسجد ف سجوده فلا بأس عليه ث وقد يوجد فى آثر غير هذا أن من دخل ف صلاة قوم ركوع غأخذ فى التراءة بعد الحرام أنه ان أدركهم ف الركوع فلا بأس،وان لم يدركهم استآنف الصلاة والرأى الأول آحب الى ‏٠ ومن غيره:وعن أبى على الحسن بن أحمد رحمه الله:وقد قيل : انه اذا لم يدرك من القراءة ثسيئا فليس له أن ييقرآ ث فان ترآ انتقضت 5صلاته ى وانما يتبم الامام فى الحد الذى بدركه فيه بعد أن يحرم كان المام راكعا أو ساجدا أو تائما ث والله أعلم . :جد :مسالة فان‏ ١ميم 6ح ثم أقاما لمسجدبصلى فريضة قيدآ:ومنومنه 6‏ ١لامامصلاةقثم يدخل6نافلةوكانتآتمهماركعتينيتمآنرجى هعودخلذلكقطعالصلاةأولقهوأوالشفععدىقدكانوان ‏٠الامام يننم تسفعالاأنخاف:ان‏ ١مسبحمسننال محمدغيرهومن ‏٠فليجمعهما _ لعله يجعلهما وترا ويسلم ويدخل معهم ف الصلاة :مسألةعبو ومن غيره:وعمن أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الامام ؟ فقد تال من قال:يجوز له آن يقول ما بتول الامام من التشهد ‏٠و الدعاء _ _ ٩٣ سبحورسولهمحمد ‏ ١عيدهآنالى وأشهداذ ‏ ١وصل:قتالمنوتال وكل ذلك جائز ان ثساء الله ‏٠ ؤ وجائزعليه صلاتهالتحيات فتد قال من تال:لا تفسدوان ردد ‏٠اليناحبو التسبيح6ذلكله :مسألةعبو ‏ ١لظهرا لامامخلفرجل صلىعنمحبوببنوحد ثتنى محمد والعصر ولم يقرآ فيهما ثسيئا س الا آنه يركم ويسجد ويكبر ؟ قال محمد بن محبوب رحمه الله:انه ليس علبه الاعادة ‏٠ :مسألةجو :الركوعمع الامامقى الذى يدرك:واختلفومن غيره فقال من تنال:اذا آحرم وركع مع الامام ولم يدرك القراءة فلا اعادة عليه فى القراءة كان ذلك ف صلاة الليل والنهار ‏٠ قى صلاةالنهار ء ولا يجزبهصلاةق:يجزيه ذلكقالوتال من ‏٠‏ ١للبل وقال من قال:لا يجزيه ذلك ف صلاة الليل والنهار حتى يكون فلاالامامركوعاأحرامه بعدكاناذاو آما6الامامركوعتيلاحر امه ‏٠النهارالليل آوصلاةقڵ كانذلكيجزبه _ ٩٤ الليل :قف صلاةفق بعخى القول أن ذلك لا يجزيريخرج ذلك ولو كان احرامه قبل الامام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الامام ه وتنال من قنال:لا يجزيه حتى يسمع منندار ثاادث آيات ‏٠ وقال من قال:لا يجزيه ف صىلاة الذبار حتى يقر نصف الحمد ‏٠ وقتال من قال:لا يجزيه حتى يقرا أكثرها والا فعليه اعادة القراءة ‏٠ مى .ألة :اج اللهرحمهالله بن مسعردعبدصاحبىعن علنمة والسودوبلغنا ما فانه ث فجعلس .فتضى أحدهمااماما فدخلا معه قى الصلاةأنهما دركا الذى فاته ث وجعل أحدهما الذى فانه أولما قضى آول صلانه ث وهو صلاته ويستانف فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود فجوز صنيعهما جميعا .. 6غبغقةضىا لالمامآخر صىلاةصاا4٩:‏جعل آخرأنعندناوا لصو اب ‏٠على ما ينبعىفسرناؤ وقد| لامامصلاةمنالأولوهوفاتهما آنا:نالآنهاللهرحمهاللهآبى عبد:وعنجامع آبى جابرمن آخذ بتول من قال:ان الرجل اذا جاء الامام فى آخر صلاته وهم قعود من‏ ١لإمامويقعدهوحتى يحرممعهملا مدخلفانهالآخرةللتحبات ‏٠و التحياتاللسجرد الاماموتد قال من قال:اذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم ‏٠الىأحبالتولوهذا6أدركخغد _ _ ٩٥ وقال من قال:اذا قرآ هذا الذى يدخل ف صلاة الامام التحيات سيقماهويقخىثمك‏ ١لاما ميسلمحتىووقفالد عاءعنأمسك ٠٠ وتال من تنال:بل يدعو مثل الامام ث وكل ذلك حسن ان ثساء الله٠ ‎ حتى يسلماللهسبحا ن:بتولتيل يسبحآنهومعى:غيرهتنا ل هاالاه -ام تنال محمد بن المسبح:تردد اذا تال أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له “ؤ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله س يردد هذا فاذا قضى ما فاته دعا بالنجاة من النار يقول:اللهم نجنا من النار ث وأسكنا الجنة ے اللهم آننا ف الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وتنذا برحمتك ‏٠النار.عذاب المآذنأقاموقدالمسجددخلرجلوعن شىءأن يسبقهوخاف ‏٠لاةالم.من فليوجه غانه آحب الينا فان كان لم يوجه فما نرى عليه نقضا ء ٭\آعلمو الله تال غيره:اذا خاف آن لا يدرك الركوع اذا وجه قال:سبحان فيما وجدناعلىبنأزهرعنء هكذا روىالله وآحرم فى الكثر , ‏٠آعنموالله راكع6و الالماموأحر مالامام فوجهصلاةقدخلوسآلته عن رجل ثم ركع عند الامام تبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع س هل يجزيه عن اعادة القراءة كان فى صلاة الليل أو فى صلاة النهار ؟ على كل حال ؤ٨‏ؤ وقيل لا يجزيهعندى:ذلك فيماقال:قد قيل حالامامصا اةمنفيه بالقراءةل٨‏ مج>رقيما‏ ٨وقرل يجزبهوعليه الاعادة منيدركالا أنالامامحسااةهنغيه مالقراءةفبما يجهرمجزيهولا قراءة الامم آية فما فوتهما،آو قدر آية . قالاماموأدركالركوعوقضىالركوعمنالاستثناءفىالامام -الصااةأدركعمدهل يكون4فبهابدخلأنقدل أنالأولى آوالسجدة الامام4ونتم صلانه س ولا يكون عليه اعادة القراءة ف قول من يقول ذلك ؟ قال:اذا ثبت له الركوع مع الامام فقد أدرك الصلاة معى فى قول من يقول ‏٠ قلت له:فعلى هذا الذى وصفت لك يثبت له الركوع عند الامام ؟ فىالركوع معه س ولا آدركهالامام ققال:غخمعى أنه اذا لم مدرك القراءة وكان متشاغلا بها الى آن ركع الامام أنه لا يدخل فى الركوع ء ويمضى مع الالمام ق السجود،لأنه لا يعمل حدا قد خرج الامام منه ‏٠احرامهالامام فيه حينقيمافى آولى مبتدآ مع الامام ؤ وانما يدخل ‏ ٩٧م قلت له:فان جهل ذلك أو تعمد ودخل فى الركوع الذى قد خرج أيكونصلاتهوقضىئالأولالسجودفالاماموأدرك6منهالامام عليه البدل آم قد مضى ذلك ولا يؤمر به فى المستقبل ؟ .فمهبمدخل هو‏ ١لامام من الركوع قيل آنخرجاذا:فآماتال آو بحر اليه ث فدخل فيه بعد ذلك خلافا للامانم ص فهو عندى غير معذور ‏٠٥مجبل ولا يعمد،وتفسد صلاته عندى الاماموانتشاالركوعالامام قعلى آنهو للركوعاذا خروآما ث فمضىقائما من الركوعراكعا وهذاالركوع فارتفعا هذامن على ذلك وركم ؟ الصلاة } و ان لم بقمالامامأنتماذاالقراءة والركوعأن بعيدغآحب رجوت آن يجزيه ذلك ف بعض القول ‏٠ مع الامام شسسئالا يرى له ذلك،لأنه لم 7ومعى أن بعضا ف الركوع ففاته الركوع مع الامام والقراءة ع وانما يدرك من صلاة الامام من الحدود ما دخل مع الامام ف وهو فيه لم يخرج منه،فهنالك ‏ ٠ومنالاماميكون مدركا معى للحد الذى آدركه مع الامام من صلاة غير الكتاب : وعن رجل يصلى الفريضة فوجه وآحرم،وآخذ فى القراءة ى ثم تال له رجل:يا هذا فانى أريد أن أصلى معك ما أولى به أن يمضى على صلاته كما هو أو يقطم صلاته وببتدىء ؟ ‏) ٨الاثار ج_ جواهر‏٧( م .7٢٦ فعلى ما وصفت ڵ فالذى يؤمر به أن يمضى على صلاته ؤ ويكون ن ذلك جائز اذا كان قد دخل فى الصلاة,اماما لمن دخل معه \ وقد قيل : وققا ل له يؤم يه فآم مه على ذلك جارتهالمبالاةقمعهفجا ء آخر دخل ثم صليبا بعد ذلك جميعا قصلاتهماؤ وان قطع الصلاةصلاتهما جميعا ‏٠تا هه آنتفقرأتالامام وهو قراءة السورةأدركومن غيره :فاذا ص ولكنفاتنحة الكتاب آو لم تقرآها ح فلا تنظر آنت ف قراءة نفسك نكبيرةالامام قد قرآ بعد أن كبرت0فان كانالاماماالى قراءةتنظر الاحرام آية واحدة آو أكثر من ذلك فقد أجزأتك قراءة الامام ف تلك وليس عليك آن تعبد تراعنها ‏٠الركعة كالاحرامررة كبفي آنت تت‏٣ككبرتأنصعدآبةيقرآليمكا .ن‌الاماموان الكت_ابفاتحةفنقر؟ترومالركعةقنراءةآنتقاتضالامامسلمفاذا 4الركوع‏ ١لامامأدركت مع6لأنك خدقتسسلم وأنت تاعدثم ح نعدوسورة وانما فاتك القراءة ء فانما تعيد ما فاتك من الصلاة . .المسجد والامام يصلى:رجل دخلعن آبى على الحسن بن أحمد سبتوه بسجدة ،أيسجد معهم ا ن أدرك آموآحرم ىوتدفدخل معه قوجه لا يكون له أن يفرق بين السجدتين ى وان جاز له ذلك فأين موضع السجدة ؟تضاء هذه السجدتين سجدها0وقضىفله آن بوصل الصلاة ولو آدرك آحد _٩٩ ث وتد أتم التحدذتبتى عليه الى موضع السجدة التى أدركهاما وسلم » وليس عليه وثبة ف هذا الموضع،والله أعلم ‏٠ معرفهممنآبة وهوولم مدركنالامامصلاةقبرعنه فيمن دخل الآيات ع فاراد أن يبدل ما بيدل فاتحة الكتاب وحدها أم فاتحة ؟والسورةالكتاب علىو السورةالكتابفاتحةتامة أبدلآيةيدركولمأحرمفاذا تقول من يلزمه ذلك،وبعض لا يلزمه البدل ه :مسا لةج وعنه ما تقول فيمن كان يصلى مع الامام فسجد مع الامام سجدة ونسى سجدة حتى صار ف حد القيام ث آله أن يرجع يسجدها ما لم يكن بينهما حد نسى فيه أحدهما أم لا؟ اذاتامةوصلاتهالامامويلحقبسجدهابرجعان6لهقذعحم من‏١هديقومتدل آنوركعالامامسجدوانالقيام كقالامامأدرك ‏ ٠والله أعلم ‏٠السجدة4فقى صلاته اختلاف وعمن درك الامام وهو بعد ف التحيات الأولى ث فوجه الداخل الاماموسلممع ‏ ١لامامالتحياتجهلا منه وقعد قتر آالحمدوتروآحرم تيم صلاته ؟ما سيقه الامام هلت فقضىوقام ' , - م‏١إ'٠.٠ قال:معى لنه تفسد صلاته على ما قيل اذا كان انما أحرم احنياطا لصلاتهوقرآءجائز لهيظن‏ ٧وأرجو أنه اذ:ا كانتاعدو الامام وأتى بالقرأة ف موضعها حين البدل فأرجو آنه لا يتعرى عندى من الى صلاحالجا هل و التاصدآمرققيلمابعضصلانه قتمام صلاته ى لأنه لم بأت بحد زاده فى صلاته فى الاجماع ق قولهم » وانما قال بعض:ان القراءة حد وليس عندى ذلك بالاجماع والله أعلم ‏٠ :7مسألة 6فقر؟ا لامايمعند‏ ١لتحيبات2و علاوآحرمرجل وجهوسألته عن ؟الآخرة س هل يكون مدركاتحبات نغسه56اسلم الامام من التحيات تال:معى أنه قد تبل قى ذلك باختلاف : فقال من قال:انه لا يكون مدركا حتى يدرك الحد كله لعله الىالنسجودمن4راس‏ ١لاماميرفعمامن آولشىءمفوته 7ولا +التعود قبل آن بتم الاماموتال من قال:اذا قترآ؟ هو التحتات نفسه ‏٠التحيات ع ولو فانه من الحد شىعء فقد أدرك على هذا القول أنه اذا دخل مع الامام قبل آن يتمويخرج على بعض .آدركفندأن يسلم الامامنقدمه قيلالتحيات فقرآ تحياتالامام وبعض يقول:انه اذا قضى تحيات نفسه قل أن يسلم الامام فقد أدرك،ولو دخل مع الامام بعد أن قضى التحيات ‏٠ ‏ ١٠١۔ قال غيره:وتد قال من قال من آهل العلم:اذا أحم المملى له القعود ؛ ثم سلم ا لامم يعد ذلك فقدوتعد للتحيات ؤ وحصل القول فيما يوجد لحسبأدرك الصلاة مع الامام0ويروى هذا عن سعيد بن المبشر ص عن موسى بن آبى جابر ء والله آعلم ‏٠ :مسألةجب ومن أدرك من أول صلاة القوم سجدتين،ولم يدرك الركوع فاستفتح وكبر وسجد معهم سجدتين ؟ :قال أصحابنا:يعتد بهما ء فإذا سلمقال محمد بن محبوب الامام تام فقضى ما سبته من صلاة الامام فركم س فاذا فرغ رأسه من الركوع،وتد تمت صلاته ث وان ثساء سلم قائما،وان شاء جلس وسلم والجلوس أحب الينا ‏٠ :مسا لةعن قىوعمن لحق الجماعة وتد صلوا ثلاث ركعات،وتقام عندهم ،ليتحى عندهم آم يتعدالشفع الأخير ى وقعدوا للتحياتالركعة من عندهم بغير تتراءة للتحيات س وان تحى معهم أيكون عليه أن يصلى الركعة االلأخيرة رمن الش؟فع الأخير حتى تكون التحيات الآخرة الأولى ث والتحيات آخرة كعتين فاته0فالذىأدرك ف ويبدل مافليصل ماوصفتقعلى ما خانته هو آخر صلاته ث والباقى عليه هو أول صلاته ڵ وهو أكثر المقتول 5 فتكون التحيات امتى قعدها مم الامام وهو للشفع الذول ث والحيات الآخرة ‏ ١٠٢٣۔ انتصبؤ فاذاتنام :يتكبيرةورسولهاننى الى عبدهالثانى ء فاذاللضشفع .تاتما ورجم كل عضو الى مفصله جلس بلا تكبيرة وقال:أرسله بالهدى .ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الركون . ملمفى الذى بدخل مع الامام فى شىء من الصلاة أو مع الامام ناسيا وبقوم نبل الامام لبتضى ما فاته ناسيا ف الذى يسلم مع الامام ى وقد كان باق عليه شىء من البدل : تقال من قنال:انه يستآنف الصلاة ‏٠ آو6متنا مهمنلم بنتحبولماصلاتهعلىيبنى1تنا لمنوتا ل غيرها ‏٠مته الى صلاةيقوم ‏٠غيرهالم يدخل ق صلاةوتال من تال:بينى ما ‏٠لم يصل من الثانية ركعة تامةوتال من تنال:بينى ما ذكر ذلكبيتى اذاآنفلهركعة تامة:ولو صلىقتالمنوتال كله اذا نسىالبدل ث وهذاكان باق عليه منذكر ماالى مارجع حتى يسلم ‏٠ ومن غيره:وهذا كله عندى ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم بشىء من ‏٠الدتيا6و الله أعلمآمور ‏ ٠٢٣‏١إ! ۔ ._<ألةماجو :آن منومن كتاب محمد بن جعفر ص وعن آبى عبد الله رحمه قام ناسيا قبل أن يسلم الامام ليقغى ثسيئا سبته.من الصلاة ث فان سلم الامام تبل آن يدخل هو فى القراءة فلا بأس عليه ے وليم ف صلاته & وقر فانى أخاف علبهقف صلانهالامام بعد أن دخلوان سلم )النقض . وبرجعدعليهنخض.:لا‏ ١لممسبتحهنمحمدقال:غيرهومن سليم وهو نائم ببعنى الامام نسلم6وهذايقعد حتى يسلم الامام0وان ‏ ٠رجع ‏٠تد قام قيمضى ق صلاته 5فان ذكر يعد أن تنام للبدل أن الامام لم يسلم فليرجع فليتعد وف نسخة يتعد حتى ينصرف الامام ے فاذا آنم الصلاة سجد سجدتى السهو ث وق نسخة الوهم وهو أصح ‏٠ ولعل قف بعض القول أن لا يكون عليه فساد ف صلاته اذا دخل ق البدل ولم يسلم الامام ء اذا كان ,انما دخل فى ذلك،وتد دخل الامام ق الدعاء وقضى التحيات ے لأنه لو كان هو أتمه صلاته وانصرف قبل آن يسلم الامام لم يكن ذلك ينقض صلاته ث وان كان لا ينبغى له ولابؤمر به ‏٠ ‏٠على النسيان اذا بان له ذلكالقولهذامعى:حسنغيرهتال الامايم ث فيقضىالذى يصلى وراء:وعنآبى الحوارىومن جواب _١٠٤ موضحهق6وهوا لقرآن‏ ١لامام صلاته0وقد نسى ما قرآ الامام من فعلى ما وصفت ع فليس عليه حفظ ذلك،وانما عليه آن يسننمع ع فاذا استمع شيئا من تراءة الامام فصلاته تامة ‏٠ بة مىدسسألة : :سألت أب! سعيد محمد بن سعيد رحمهمن الزيادة المضافة الله:عن رجل مسافر دخل فى صلاة قوم مسافرين ق صلاة المغرب ء ففاته منها ركعة ڵ وأدرك الثانية ف فصلى عندهم وسلم ء وآتام الامام للعتمة،ووجه وأحرم قبل آن يقضى هذا ما بقى عليه ض هل يفسد عليه ذلك ؟ ثيت عليهصلاةقڵ لأنه دخل:معى أنه لا يقنسد عليه ذلكتال س ويلحق ا لامام ى المعتمة ان آراد الجمع مثلهم .تمامها فرتمها ‏ ١لامامالأولى ك وسلمفقاتتهالقيامصلاةدخل قمنوكذلك:قال فانه يقضى ماإ فاته يلحق الامام » ولا يضرهوتام ف الشفع الآخر ذلك ‏٠ غير ما وجبت‏ ١لتسقع قبعتملولا دؤخر ها حتى يقضى الاما م:تا ل ‏٠أعلم6واللهعلده انقضت الزيادة المضافة ‏٠ ‏ ١٠٥۔ بباب عليهم اذا سبتوهأتباع المأموم للامام وما يجبق ا لامام لهم وى تنبيها لاماونفى سبقوتنخلفوا عنه اذا سها وق المأموم اذا خالف الامام وقى ‏ ١لامام اذا فى القراءة متى يبفنح عليه ومصمانى ذلكتعمايا ولا ينبغى لمن خلف الامام أن يكبروا حتى يقطع الامام النكبيرة ‏٠سكت قليكيرو اويسكت6قاذا يبدلنسى أنئ ثمفاتحة الكنابيقراءةوعن رجل فاته مع الامام قال:ان كان ف صلاة لا يجهر فيما بالقراءة فليس عليه اعادة ث ومنهم من قال:ان كان ق الركعتين الأليين من الصلاة فعليه الاعادة متل المهاجرة والعصر الذى لا يجهر فيهما بالقراءة ص وان كان ف الركعتين الأخريين فليس عليه اعادة ث وان كان ف صلاة يجهر فيها بالترأة فعليه اعادة صلاته ‏٠ قال آبو المؤثر:ليس عليه اعادة ف صلاة يجهر فبها بالقراءة أو لا يجهر فيها بالقراءة اذا كان خلف الامام،الا أن يكون فاته قراءة السورة ث ولم يدرك مع الامام آية ڵ فعليه آن يعيد القراءة،فان لم بعدها فعليه البدل ‏٠ ‏ !٠٨٦مس الرجل ثم قرآ ا لامام آبحرم:اذ!يقولبن محيوبوكان محمد اذا لم دادر كالرجل%لم مكن عليه .اعادة قراءة وآنا آقولاحراميعد قراءة آية من السورة فى صلاة يجهر غبها :بالقراءة اذا سلم الامام » وان ‏٠لم بتض القراءة فليعد الصاذة :3مسألة نسخهومما يوجد عن ابراهيم:وعن الرجل بنثساغل بالتوجيه نتىاغل حتى دخل الامام ق تنتراءة السورة ؟ جب مسألة : ومن جامع أبى محمد:ومن كبر تكبيرة الاحرام تبل امامه ث وهو نوىس لأنهامامهأن بكبرأعاد التكبيرة بعدكيرقدأن آمامهيبرى ‏٠الاتتداء به ص ثم سيقه،وكان واضعا للتكبير ى غير موضعه قامامهمعسيقنآوكمسلمتدالامامبآنبرىوهوسلمانوكذلك ركوع آو سجود،ان علبه برجع امى حاله حتى يغعل امامه ذلك الفعل ء تم رتثيعه و لا ينتظر امامه حنى بلحته ‏٠ ومن الكتاب:ولايجوز للمآموم أن يسبق الامام بشىء من أفعال مآمو ما متبعا حبكونمن آنمذ لكخر حمتعمداسيته%فانالح۔_لاة __. ١ ٠ ٧٢_ ونسدت صلاته لنتول النبى صلى الله عليه وسلم« :انما جعل الامام قر اواذافاسجدواسسجدواذافاركعو!ركعفاذابه «ليؤنم,اماما قرضهاصلاته ياياآمر به كانتغير ماعلىصلاتهآنسى ,خمنكفآ:نصتو ‏١ بالنىسانمنهخرجالذىحده٥‏الىرجعامامه ناسسباسيق6فانعلده ‌٠ ‏٠.لامامهمتبعار‎ون ح ..ك فى الامام اذا احرم ثم أحرم ثانية ولم سألو ه عن نيته ؟ ؛ لأنا قد .علمناتامة:وعليهم الاعادةصلاتهمببين لى .1ن:لتسال .أن الاحرام هو الآخر من التكبيرتين ‏٠ :مسآلةد قتتدبلل أالامام خطأرأسهرفعمنآنههاشم :عندزبادآدووتال أنه يرده الى الئرض ‏٠ .فاسدةصلاتهعمداالامامسيق:فالذىابن جعفرجامعومن وفساد6اختاارففقدهفذلك‏ 6٨يركع معهمعه ويرفع معهيسجدوالذى ‏٠‏ ٠رجعآنسبهلانهص: ومن كتاب الأشراف:اختلف آهل العلم ف قول المأموم اذا تال :سمع الله لمن حهده٥‏:الامام :اللهم‏ 6٧ويقولالله لمن حملادهسمع:الامام:اذ.ا قالطائفةفقالت ‏٠لك الحمدربنا _!٨ أن أكثرؤ ومعىمعا نى الاختلافقلنه يخرج:معىتنل أيو مسعبد قولهم أن يقول:ربنا لك الحمد ء لذا قال الامام:سمع الله لمن .+حمده +الحمربنا لكحمدهسمع الله 2:قولهم:أنه يقولبعضو ف وف بعض قولهم:آنه اذا كان الامام ثةة مامونا اجتز؟ بقوله : الحمد خلقه ‏٠رهنا لك عن:ويتولها وهو منتشى وجاء الحديث بنحو هذاوف موضع 6واذ ‏١فكبرواكير الاماماذا» :وسلم آنه تالالنبى صلى الله علد ه رقع فارفعوا ء واذا تقال:سمع الله لمن حمده ء فقولوا:ربنا لك الحمد » الله عليه وسلم ‏٠قيل عن النبى صلىآن يتبع ماوحسن أبمضىا لصلاةققيل ‏ ١لاماممتقرآعمن:وسألتهغير الكتا بومن على تتراعته آم بيبتدىعء القراءة ؟ :أما الركعة الأولى فلا يقرة_ال:يمضى على قراعته،شال ‏٠ك وأما الثانية فالا بأسالامامحتى دترآ ومن غيره:قتال:قد قيل فيما حفظت:ان افنند؟ امتراءة ةبل الامام ى الركعة الأولى آن ذلك مكروه2ولا تفسد صلاته ؤ وكذلك عن ‏٠عنهالله ردترحمهآبى سعبد من جامع ابن جعفر:ومن كان خلف الامام فلا يترآ الا فاتح_ة الكتاب،ويستحب له أن يفرغ هن قراعتها قبل أن يفرغ الامانم منها ء قفويستمع الامام ق القراءة ى ث قان فرغ الامام من تراعتها ص ودخل .تتراءة السورة فيمسك هو عن قراعتم۔ا ويستمع،وان قرآ فلا بأس ي_۔١٩‏_ الأشراف:تنال آبو بكر:واختلفوا فيمن خالف الامام ف صلاته : تال أبو سعيد:يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق ‏ ٠آن ا ؤتم اذا سيسق ا لامام على التعمد فى شىء من الحدود كلها آو قي,ام أو سجود،أن صلاته تفسد س ولا تنفعه رجعته ع ‏٠ولا يصلح له تلك الرجصة ء لأنه قد عمل آفسد صلاته وهو حدث وأما ان فعل ذلك على الخطأ أو يخلن أن الامام قد نام آو قعد آو على النسيان ع ولم يكن على المتعمد ص أو لمعنى عذر،ثم تبين له آنه قد سبق الامام س فيخرج ف معانى قولهم أنه يرجع امى الائتمام بامامه الى الحد الذى هو فبه ان أدركه فيه ‏٠ وان لم يعلم حتى خرج الامام من ذلك ااحت ؛ وساواه ى وكان هو أتم حده لم يضره ذلك ث وفضى مع الامام ع فان رجع الى الحد فوافق ء لم برجع البه ن وكان على هيئة التى هو فيهاالامام تد خرج منه حتى يصير الامام قى الحد الثانى ,ے ثم بلحته أن لو كان فى المحد على حسب هذا يخرج معى معنى قولهم ث ولعل هذا الاختلاف من ةارلهم يشبه معناه على المتعمد ص لأنهم لم يذكروا فيه تعمدا .ولا غيره ‏٠ تكبير من كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام،ولا يعتد به كان على العه_د آو على النسيان ئ وآن علعه الاعادة تبعك احر!م ‏ ١لامام ‏٠ :جد مسالة ومن جامع اين جعفر:ومن كان خلف الامام،فانما هو تابع له ع ولا بسيقه ق شىء من صلاته ال`١‏ قيما يخفيه الامام ‏٥ .._ . ١ ١ ٠ . فغزفع .رآسه قبل ا لامام أو وضعه ف السجود ،ومنه:ومن نسى < وان تعمدالامميتبعفيه حتىالى الذى كا نڵ فليرجعنحو ذلكآو لذلك فقد قيل :عليه النقض عوقيل :من رفع رأسه تبل الامام متعمدا ‏٠صلاتهانتنتضتث قال محمد بن المسبح:لا نقض عليه حتى يرفع رآنسه مرتين متوالتين آو غير متواليتين ثم ينقض :‏٠جهة مسألة قبل الامامعن سلمان الفارسى أنه قال :اللذى يرفع ره ونرفعه ‏٠خفضهودمخفغضه تعله ناصيته بيد شسطان :مسألةم «‏ ١لاحر ا متكبيرةما صلى الا7ولما لامامو عن‘ رجل صلى خلف فهذا مشتغل القلب ے ولا نعلم عليه نقضا ۔ :هيي مسلة ومنه:وعن رجل يصلى خلف الامام فيحضره أمل من آمال الدنيا قرآ ءصلى اولا ماحتى يقتضى الامام حسلانه ،:ولا يدرى هو ما والتبس عليه كل أمر صلاته آو شىء منها الا أنه يتبع الامام ث وليس يعلم آنه تخلف عنه فى شىء من أمر الصلاة دل تكون صلاته تامة ؟ حفعلمبالهويكره6صلاته تامةآنذكرتفيهااعلم أنى حفظت شسئا متعمدا:-‏. ٠أنه . .تز ك منهايسمتقتنحتىعلبه صلاتهولا تقلا ‏ 0١١١س قف رجلتقولوعن آبى عبد الله محمد بن آحمد السعالى:وما يصلى خلف الامام وعتله الى قراءة الامام وتكبير الامام ليعتله ث وهو ينتر أو يكبر وهو ف حال السجود آو فى حال الركوع ث وربما نصت لقراءة الامام وتكبيرة فأشغله عن قراءة نفسبه وتكبيره آتكون صلاته تامة آو منتنتضة ؟ غلا ينبغى له أن يفعل ما وصفت،وانما يسمع اذا قر وكذلك اذا سبح صمت » فان استغل عن صبلاته لم نآمن آن يلزمه بعض المسلمين بدل تلك الصلاة،فانظر ف جميع ما عرفتك،لا تأخذ منه إلا ما رافق الحق والصواب ان ثساء الله ‏٠ +.رجع ‏٠حغخله امله هكذا وجدتأبى سعيدوعن من غيره:سألت آبا سعيد عن رجل قف صلاة الامام قد سبقه الامام فمنها بركعة آو أكثر ے ،فلها قعد الامام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلى بول آو غائط هل له اذا قضى تحيات نفسه آن يقوم للبدل تبل آن يسلم الامام ؟ ‏٠الصلاةعد ق‏ ١لامامڵ لأنأنه ليس له ذلك:معىتال الامام،هل ترىتلت له:فان جهل وقام للبدل قبل آن يسلم صلاته تامة ؟ تال:معى أنه اذا تانم متعمدا ودخل ف العمل قبل أن يسلم الامام منالامام ى حددامقيل فاسدة .ء مافمعى آن صلاته على ما .التى لا يجوز أن يدخل غيره خلفه ى صلاة آخرىالصلاةحدود ‏س٣٢١١.٠ر قلت له فالجاهل مثل المتعمد ف هذا،لم الجاهل أهون ؟ قال:فلا يبين لى للجاهل عذر ف مخالفة الحق المجتمع عليه ومعى أن من قول أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا تجوز الصلاة فق المسجد علىخلف ا لامام الا بصلاته فى موضع تجوز الصلاة بصلاته ‏٠اماما للمسجد6اذا كانحال صلاته فدخل ف العمل قبل آن يسلم الامام ث هل ترى صلاته تامة ؟ قال:أرجو :آنه على ما عندى أنه ند تيل ى ذلك ق بعض التول الامام قى حد لو آحدث تمت صلانه ى ولا أعلماذا كان قيامه،وقد صار قلت له:فان ركع قبل أن يسلم الامام تمت صلاته على هذا القول ؟ ‏٠بركعلمآوركععندىالمعنى قىسو [ءهذاكيتأذا:تال جي مسألة : دئيتلم‏ ١لامامخلفصلىمن:وتقبل:جا مرآبىكتابمن فلا نقض علده ‏٠الا تكريرة الاحرام تال محمد ين ا مسبح:علبه النقض . ا لاماموهو خلفقف صلاتهآو أتل آو أكثرفى ركعةومن شك ك ولانتض علبه ‏٠قهو تابع للامام ‏ ١١٣س يركع‏ ٨آووسسجوده٥ركوعهقف‏ ١لامامسيقالرجل و ‏١:غيرهومن :أترى .صلاته6قلتمعاكلهالامام ويسجد معهعندوبرفعاالامامعند ‏١آم لا ؟فاسدة ١. فالذى يسبق ى الامام عامدا:قضلاته فاسدة،والذى يسجد ويرفع .‏٠أشبهصلاتهوفساذغيه اختاادفذلكمعهويركعمعه 7:مسألةجو وقترآ‏ ١لامام 7الأولى حتى تنامالتحياتقتتساغلفيمنوحفظنا هذاعليه قئ آنه لا نقض‏ ١الامام.معالركوعفأدركثم تناموركع ثنسخة-الموضعوقالمكان _ه_ذاعله قالقراءة خداالموضع6وليس ببعضحداد قولم! وضعوذلكالاعادةقيل عله:ودتنالغيرهومن فسدتيقوم هوتيل آنالركوعرأسه منالامامرفعك وانالفقهاء `‏.٠صلاننه :هد مسلة وسألته عمن سها وهو خلف الامام عن تتراءة الامام حتى لم يعرف ما قرآ الامام من السورة ولا فهم منها شيئا ؟ ةال:عليه البدل ‏٠ قتلت:قان سمع مقد ار آية يجزيه ؟ تقال:نعم ٭ جالآثار-جواهر‏٨) م ‏) ٨ ‏ :١١٤س فيمن سبته الامام وسألته عن المصلى اذا أحرم مم الامام حين أحرم ودخل معه ف الصلاة ث فلما صلى معه ركعه أو ركعتين سبته الامام بحد لا هو فيه ولا المام ء ثم لحقه بعد ذلك ف الصلاة،وقخى صلاته عنده ث هل تراها تامة له ؟ قال:معى آنه قد قيل تتم وقيل:لاتتم ‏٠ قلت له:فان كان لم يدركه ف الصلاة ى وكان الحد خلى ليس ا لامام ى حدهذ! من حدد دخلخرجأحدهما فيه ث وكان كل ما آخر،فلم يتداركا حتى أدركه فى التحيات الآخرة قبل أن يسلم.هل تتم صلانه ؟ قال:معى أنه .اذا آدرك معه حدا من آخر الصلاة لحقه هذا القول4مالم يدرك حددا فلا بلحقه عندى ‏٠ قلت له:فالقعود للتحيات هو عندك حد الى آن يسلم الامام ولو أطال الدعاء ك أم اذا قضى التحيات الى محمدا عبده ورسوله فقد انتضى الحد ؟ تقال:معى آن الحد القعود الأول الذى فيه قراءة التحيات الى محمدا عبده ورسوله،لأنه ل أحدث الامام بعد ذلك حدثا تمت صلاته ح فلا يحسن عندى أن يكون إماما قد تمت صلاته لغيره فيما ة۔د تمت صلاته قبه ‏٠ _١١٥ قلت له:فإن أدركه المصلى الذى بينهما حد خلى ف القعود للتحيات يكونهلكلتمت صلاته؟حدثلومحا‏ ١لامامصغاروقد6فأدركه القولعلىمعه.آحرمقدأذ ‏ ١كلنصلاتهونتمللاماممدركاهذا الآخر ؟ ‏٠:لا بيبن لى ذلكتال قلت له:أرليت ان سبته الامام بحدين خليين أو أكثر بعد أن أحرم عنده ف الصلاة،خلم يزالا كلما خرج الامام من حدد دخل هذا فى آخر حتى أدركه ى الحد الآخر من الصلاة,فى حد ما لو آحدث الامام انتتضت صلاته ث هل تراه مدركا وتتم صلاته على التول الآخر من القولين ؟ تال:اذا أدرك معه حدا تاما كان عندى مدركا للصلاة على القول ث وان فاته الحد أو شىء منه فلا أقول انه مدرك للصلاةبعض على ح هذا القول الذى قيل الا على ما يختلف من ادراك الحد ‏٠ ومعى أنه آدرك حدا ق قول آحد من العلماء بالحق أنه بلحتةه عندى ادراك الصلاة على قول من يقول بذلك ‏٠ الشينخخطاليه:مما وجدتهالمضافةمن غير الككاب:والزيادة أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان:رجل دخل مع الامانم فى صلا: ‏ ١١٦س العيد أو غيرها ف أول الصلاة ثم سبقه الامام حتى صار بينهما حد ..لا أحدهما فيه آو .أكثر،ثم .صلى الامام فصلى هو .وأدرك الامام . ونج تعد للتحيات ء.وآخذ فى القراءة :4وقج قرآ الى محمدا عبده وربسوله ؛ وقام وهو يقر؟ للتحيات ء وسلم معه ڵ وقد قرآ التحبات وقام يتشهد . تنم صلاته بصلاة الامام ؟التحيات وسلم معه ى قلت:لوترا هذا فمعى أنه قد تيل اذا سبقه الامام بحد كان الامام فيه ى وهو ى احد وبينهما حد خلئ فسدت صلاته ث وقيل : :لا تفسد اذا أدرك الإمام حد منيبا على حال ث ومعى .على تأويل هذا .القول آنه اذا آدرك ‏.٤الامام تبل آن يفرغ .من تحيات نفغبه الى محمدا عبده .ورسوله آن ذلك هو الحد،ولعل بعضا يقول:اذا! آجرك مع الامام التعود الى أن يقرآ هو الى محمدا عبده ورسوله قبل أن يسلم الامام فقد أدرك الحد مع الامام والأول أحب الى ‏٠ وان لم يزل المام سابننا بحد الى أن فرغ من صلاته وخرج،فلا العيدق صلاةقالواالامام على معتى مابيين لى آنه يدرك صلاة سو! ع +هذاالمكتودة معى فوغيرها من الصلاة قمعهدخلآوالصلاةآولق‏ ١لاماممميدخللو لم:وقلت ؟تنم صلاتهدل6السجودقالامامآدر اكآوكذلكوكان<أوسطها ءكان من الحدودماالصلاة حبثقف حد من حدودفاذا دخل ثم هسبته الامام بعد آن دخل معه فى ذلك الحد بحد ء فكان : ‏٠موضع السيق المخسدحد وبينهما حد فهذاقوهذا ‏ .١١٧٧س وأما ما سبقه به ا لامام من آول الصلاة قبل أن يدخل معه يه ؤ وتد أدرك صلاتهالتعود» ولو فذلك عليه اذا أدركه ق حدفا يفسد اذا آدرك معه حد! من المحدود والحد فيما قبل القعود:وحد من الحدود فتيل اذا أدرك تحبات نفسه تبل أن يسلم الامام فةد أدرك معه الصلاة،وذيل:حتى يدرك تعود الامام من أوله ‏٠ ورسولهغيدهمحمد.الىالاماميتتر؟قبيل أنالتحياتقرآاذ ‏١:وتل فند أدركه ث ومعى أنه يخرج أنه دخل فى القعود مع الامام تبل أن يقرا ‏.٠الحدقولدركه6الحدق‏.٦دخلفقدورسولهعبدهمحمداالى غيمابدخل معهفانهالصلاةقدخلتدوالامام:لو جاءوتلت هر فيه ڵ وابتلدا صلاته فكان هو فى حد5والامام ف الثانى حتى فرغ ؟‏ ١لامامبصلاتهتتم صلاتههلكالتحياتآوالسجودق‏ ١لامامو آدرك تاماالصلاةبصلاة نفسه حدا من حدودفمعى آنه اذا صلى لا يأتم فيه بالامام ث فسدت صلاته ف قول أصحابنا ث ولا يبين لى غير ذلك على مذهب قولهم آن الامام يسد صلاة من صلى خلفه بصلاة. س ولو كيربصلاة نفسه5فاهم هذاقد صلى حداس لأن هذانفسه تكبيرة الاحرام س وينوى بها آن يصلى بصلاة نقسه حتى أحرم على ذلك ث ثم مخى مم الامام ى صلاته فسدت عندى صلاته،ولا أعلم ف ‏٠اختلافا.ذلك وتلت:ولو كان بينه وبين المام حدا أو أكثر فصلى وأدركه ف السجود أو التحيات هل تتم صلاته بصلانه على قول من قال لو سبته الامام بحد آو أكثر وأدركه تمت صلاته آم لا ؤ وانما ذلك بالداخل مع الامام ؟ ‏ ١١٨س فند مخى معى القول فى هذا وتفسيره ف الداخل المديوق بع۔د ‏٠الدخول وماذلكقالخرقخم۔__۔ا»الاماممعللداخلذلكانما:وقلت العلة؟ ذلكوليس6الامام-الدخوليعدللمسسيوقعندىقانما ذلك وقد6ذالكيبنمافغرقو ه_ذ ‏١6الامامخلفالامامصلاةغيرقلد الخل مضى التول عندى فى ذلك ‏٠ وقلت:وكذلك قول من قنال:اذا صار بينه وبين الامام حد خلى فسدت صلاته ث فكيف وسع له آن يكون هو فى حد ا لامام ق حد ع ولم يضق عليه دون أن يكون مع الامام ؤ ولم بوسع له ولو كان أكثر من أحد أدركه الامام ث لعله ما أدرك هو مع :الامام تبل الصلاة ما العلة ى ذلك لمن تنال به ؟ فالعلة معى ف هذا اذا دخل فى غير صنلاة الامام ى كان اماما. لنفسه وأفسد الامام عليه صلاته ع والداخل مع الامام ثم سبته بحد ء هو مؤتم به تابعا له ق صلاته،يطلب آن يدركه وهو امامه علىفانما اذا لم بدخل معه فى الحد الذى هو فبه ءامام تفسهحال ث وهذا وعمل حدا بصلاة نفسه ؤ وتد خرج منه الامام آو لم يدخل فيه ص وما س فهو كالذى فعله خلفس فعمله هذاكان تد سبقته به وخرج منه الامام قبل دخول الامام فيه اذا كان تد دخل معه ث وليس فى ذلك الفصل ‏٠غرق ڵ فافهم هذا 4ااصبلاةالامانم قآدرك:منقتالمنقولوكذلك:وتلت ولو ‏ ١١١٩س الان‏٨+ لهالعلةمباتامةصلاتهأكثر ؟انآوحداالامامويبينمننهكان ؟ذلكى خالعلة له عندى ذلك ما وصفت له أنه تد دخل معه فى الصلاة ء ثم لم يخرج من الائنمام به ع فهو ف حال طلب الاتتمام به والبناء على صلاته:واذ! جاز أن يسبقه بحد جاز آن يسبقه بأكثر لأنه لا يجوز آن بأتم بنفسه قى حد يدخل غيه الامام،وهو بأتم بالامام ولا وحده خلف الا وتد جاز ف قولنا آن يعمل خلف الامام حدا ليس الامام فيه ث وقد جاز فى الاطلاق آن يعمل حدا خلف الامام ث والحد لا يسع تركه ولا جهله ك فانهم ذلك + . :ألةهمه:خ 6شمالجهر ؤصلاةق| لامامأحرم.مع:ورجلأيخىا بخطهومنه أخذ ف القراءة قبل المام ناسيا ثم ذكر فأمسك،ثم أخذ الامام نى القراءة ى قتلت:أيبنى على ما تر قبله أو يستأنغه ؟ ٦لأنه قد حصل له تلك القراءة. ‎ وتلت:لو تعمد لذلك أن ذلك واتسع له ؤ هل تتم صلاته ؟‎ الامام معه فى حد [ ولم يسبقفغمعى آنه قد قيل تتم صلانه لأن \ كما آنبحدقى الحد ليستقولهوانماالقراءة‏ ٧لأنالامام محد التسبيح قول قف الركوع والسجود ليس بحد ء وكما أن التحيات تول ف القعود ى وليست بحد ق اسمية الحد ث نسخة الحد ثوكذلك القراءة قى الجهر لا قرق غيها معى الا بين الجهر والسر \ لأنها ليست بحد من الحدود المسماة بحدود الصلاة التى نثبت الصلاة عليها أنها حدود ‏٠للصلاة س‏٢.٠ب ومن رقعة أخرى:وجدت ذلك آيخا بخط السيخ محمد بن ابراهيم وتلت:ان كان له ذلك على التعمد أو النسيان ى فخذ فى قراءة الحمد فى الستحاذة آو تكبيرة الاحر ام0آله وعليه آنتدل الامام ا ثم شك يمخى حتى يعلم آنه قد تركها كان ند قرآ من فانحة الكتاب قليلا آو كثيرا آم علبه أن يرجع الى ما شك فيه ؟ فمعى أن ذلك على قول من بقول بذلك اذا خرج من الحد أنه لا يرجع اليه ‏٠ لم يسبقهآومعه فقسيقهوآخذالقر اءقا لاماموقلت:لو آخذ فى تكبيرة الاحر ام أو الاستعاذةفتر منها قليلا آو كثيرا ث ثم شك فمعى آنه يمضى على قول من ببتول بذلك ‏٠ لغص اذا سها رجل يصلى بقوم فسها ف الصلاة فكبر له من يصلى ؟لاصلانه آمقنتضاسها1على من كبر للامامآتر ىمعه .:مسالةو وعن رجل يصلى خلف امام قسها الامام0فأراد آن ينول له سبحان الله ت فقال:ياسم الله ث قلت:هل تنتقض صلاته ؟. م‏_ \ ٢ .فعلى ما وصفت فلا تنتقض ذلك صلاته على تول بعض المسلمين ص س واللها لى نقض صلاتهيذهبخلعل بعضا .الموفق للصواب قلت:وان تال الذى خلف الامام:سبحانك.الله مكان سبحانك ؟الله ح هل عليه نقض لعله ليس عليه نقض ان شاء الله ث وقول سبحان الله أو جر ‏٠ :جنة :مسألة له آكثر منولو سبح‏٠٨له الذين خلفهسبح‏ ١لامامآخطةو اذا منهمو احدفتطلعصمممهكانآولم يستمعح فانلم يكن بأسو احد ‏٠الصااةويرجع يعتد ىء.باسوأعلمه فا١‏صلاته ودنى منه ية مسألة ج وعن رجل يصلى خلفت الامام اذا سها الامام فا بعض صلاته فتنحنح له الذئ خلفه،ولم يسبح ث وجعل التتحنح بدلا من التسبيح ح قلت:أتفنسد صلاة الذئ خلفه اذا تنحنح تنحنحا يدل على شىء ؟ فقد قيل:تفسد صلاته ص وقيل:لا تفسد صلاته ث وآنا آحب اذا ‏٠صلاتهتفسدالجميع لمآمر صلاةفمذلك دلالةكان بريد :3:مسألة وعن آبى سعيد آيضا فى الامام اذا غلط ف الصلاة فاتبعه من| خلفه على غلطه ؤ وهو .بيعلم خطأ الامام مثل آنه قعد للنحبات الآخرة ‏ ١٧٢٢مس الركعة الثالثة احتياطيا منه ث وما بثسبهها ے والمؤتم تد علم خطا فلم ؟صلاتهتنمهل6لهيسبح قال:معى آنه تد قيل فيه باختلاف : ئاحتباطهعلىالامامتبعاذاالمؤنتم:نتم صىلاةتالمنفنال +خطاهعلمولو ‏٠صلاتهلم مفعل فسدتفتتم وعليه بسبح له ه غان:لامن تالوثال من كناب ابن جعفر:واذا قام الامام يصلى بعد أن قضى التحيات جازتوقدءانهم يسلمونفلم يتعدئخلغهله منوسبح6:الآخرة صلاتهم ث ويقولون له:قد قضيت !لصلاة ‏٠ :_ 3مدىس_ أ لة ومن غيره:وعن رجل يصلى خلف امام ث فسها الامام فتال المأموم للامام:سبحانك الله ما عليه فى ذلك ؟ غالذى نحبه لهذا اعادة صلاته اذا لم يقل سبحان الله ث وانما قال سبحانك الله ض والله أعلم ‏٠ :7.مسألة الاما م ؤ فيقومخلفالله عن الرجل يصلىرحمهيا سعيدسآلت سيرلعلىّ فيقومالتحباتتنشر اءموضعقالآخرالسجودمنالامام الغلط ث هل لمن خلفه آن يقعد وىتورك ثم يسبح له ؟ ‏ ١٢٣س التعوددبن.الحد ينمبينخلفهيبكرنأنيؤمرآنهمعى:تا ل .ويسبح لهوالسجود ؟لآمصىااتهتنتنقضهل&ثم يسبحو تور كمعدفان:تلت قال ! :ذا ظن آن ذلك يجوز له س ونسى حتى قعد فأرجو آن صلاته تامة ان شاء الله ‏٠ و القيام ُالقعودالمسيو بينالامام علىقلت له:فالذى خلف ؟صلانهننتقضهل.ذالك جائز لهبخلن آن قال:يعجبنى أنه اذا كان فى ذلك الحال لانتظار الامام:ول-۔م يتعمد الى حال القيام على التعمد ڵ أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله ‏٠ :جو" مسألة ومضى6يقمغلم .يقعد'.ولمفقسبح للامام6فتنامأ لتعودعلبهكانأو الرجك ؟:كيف يصنع هذاتثلثعلى سهو ‏٥ فاذا لم يرجع الامام الى الصواب ومغى على الخل فقد بظلت ‏٠%ويتم صلاتهنفسهصلاةح ويصلى هذاالرجلهذاعنامامته جبة مسألة : له\ فسبحصلاتهأصم فىسها قكاناذاالاما معنوسآلثه ‏ ١٢٤س ٥مح‎. :قلتورجعفانتبهفرما ‏ ٥بححہا ةفلم يسمعخلفهمنيعض ٠ تنتقض ؟رماه آمالذىصا١٦ة‏ ٠فنتد تيل قف ذلك ماختااف فيما عرفنا: ‎ ٠صلانه‎:نفسدمن قالقتال يعجبنىوآنا6الجميعصااةمصالحمنذلكاان:قالمنوقتال كان\ وذ_دليس من مصالح صااتهعملذلكالر امى م لأنصلاةفساد يمكنه أن بينى على صلاته ث ولو هخى ا لامام على قساد صلاته آو على .|.ا :مسألةج وعن رجل بتنحنح وراء الامام اذا وهم ف صلاته ؟ فقال:قد كنت أرى أن بعيد اذا لم يسبح ثم استضعفت نفسى عن ذلك ‏'٠ وقال:سألنا موسى خقال:اذا سها الامام فليتكلم الذى خلخه بما هو فيه من تكبير آو تسبيح آو تحيات حتى ينتبه المام ‏٠ :مسألةجو ومن كتاب ابن جعفر:وقف مسائل عن على بن عزرة قى امام نسى ؟وانصرفسلمك ثمقر؟آوسجدة حصلاتهمنتمتثذلكمنهونسىكا نماخلغهالذ ىان آتم:تتا ل نسى‏ ١لامامكانارنآنا‏٦٩و.الذ ىطصلاتهمازنتثضثمتعلو ‏١لموان ‏ ١٢١0٥م وتمتصلاتهموأتمو :او أنصرفالنتحياتآوالصلاةمنالآخرةالسجدة ن الآخر6فاستحسنالحدقبل هذاالصلاةوسطقذاكنتركاانن كان وءليم اذا سبحوا له فيما ترك من !لصلاة ث مغى على الخط ےولم ينتبه آن يتموا امامتوم ّهو منوتد خرجصلاتهمهم ما ترك هو من ذلك س وينمو لأنهم تند علموا أن صلاته قد فسدت س وأتموا ما ترك هو ڵ ولجتتوه قبل علموا .آنلأنهم .قدمالخسادعليهموصلوا .معه ,ب .فلا ۔ آمنءآن بسيقهم ٠٣٣ضة‎ منتتصلاته‎ هدالصلاةمنهوما نسى.ولم يتمواالخطأعلىاتيعوهوان ‏٠الجميعصلاةتفسد:آنأشد وأرجو ومنه:ويؤخذ عن زباد بن مثوبة قال:صلينا خلف يمان بن أبى فلم‏ ١لركعتين سجد ة نعديقى منأنؤ فلماالجمعة مصحارأ لجميل صا اة ‏٤مودودآبوآنهوبلغنى6و سجدر جلعليهم فكبرفأبطا6همايسجد وسجدا:ممانالامامكبرثم}ر عو سومورفعو ‏١6معهالناسوسجد و رآيتؤسجدلمسجدآنخلما6‏ ١لاما مغيركير‏ ١لذ ىآنآعلمولم آن صلاتى قد تمت،غلما انصرفنا ؤ سآلت سعيد بن المبشر س وكان فيمن حضر الصلاة قال فقال:أنا ممن سجد ثلاثا ‏٠ ؟ثتصنع:كيفتلث قال:لا أدرى،فكتبت الى سليمان بن عثمان { قأجابنى آن الذين أن أنقض حتىالاعادة ص وكرهتالباقين،وعلىثلائا آصابواسجدوا آنه غيرسجودهالذى كبر وسجدتأنى لم آعلم آنس فأخبرتهلقيته الامام ء فلم بر لى اعادة الصلاة ‏٠ قال غيره :على من لم يأتم بالامام فى خ السجدة الاعادة،لأنه يعبر صلاةآن يصلى و وحدهعجوزالخطة ح ولاعلىسجده ةترك‏ ٨٧يجوز ‏٠الامام ‏ .١٢٦س خصل فى المأموم اذا خالف الامام ومن كتاب محمد بن جعفر:ومن دخل فى صلاة قوم وهو بريد ‏١لظهرويصلىڵمننتضةتلكفصلانهحلعصريصلى& و ‏ ١لامام‏ ١لظهر ‏٠للاماموالصلاةالعصر 6ثم ءأن صلاتهم كلهم تامة‏ ١لقوليعضقأنه يخرج:معىغيرهقال ‏ ٠رجع .ولكل امرىء ما نوى العصر }صلاةوكذلك بلغنا عن امام نعس عن الظهر حتى حضرت وقام المقيم للعصر } وصلى الامام بهم على آنه يصلى الظهر0ولم يعلم أن العصر قد حضرت ؟ ‏٠للامامخغالصااة قال غيره:ومعى آنه قد قيل:ان صلاتهم كلهم تامة ‏٠ :جهة مسالة ومنه:وتدل اذا دخل رجل ف صلاة الامام ث وهو يرى آنه يصلى عند ‏ ٥آنه بصلى تماما ققصر ؟6فأتم آو.7حلاة قف صلاة:فانه ينقض،وان لم يعزم على صلاة بعينها ث ودخل ‏٠عليهنقضفلا.أ لاما م ‏ ١٢٧م۔ وانمائنيه الامامنبه6والنيةالاماممملييس لمؤتم:غيرهتال يعتقد المؤتم أن يصلى بصلاة الامام ‏٠ :اجيد مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الأشسياخ:قلت:فمن صلى مع الامام الفريخة ث والامام يصلى الوتر ص ما تكون صلاة هذا المصلى ء ‏٠تال:صلاته متتقضة :غعليه كفارة ؟قلت قال:لا كفارة عليه انتقضت الزيادة ‏٠ فص بل فى الامام اذا تعايا قى القراءة متى يفتح عليه ‏٠قال من قال:اذا تعايا الامام فلا يفتح عليه حتى يسكت وقال من قال:يفتح عليه اذا تعايا ‏٠ الأشراف:تقال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا معنى الاجازة بالفتح على الامام اذا آرتج عليه وأعياه طلب ذلك بنفسه ء وسكت على معنى الإعياء ويخرج ذلك عندى على معنى التعاون فف الصلاة س فاذا كان ذلك قى فاتحة القرآن س أو فيما لا تجوز الصلاة عندى معنى الاتفاق أنه من التعاون على آمرمن القرآن ء خرجإلا به .الامام والمأمومالصلاة ء لأنهم شركاء ٠١٧٢٨بس‏_ واذا كان ذلك مما .يجزى هزنه ع ؤتتنوم.بة:الصلاة مما قرأه الامام الاختلاف على نحو:فما تجوز به الصلاة ث فيخرج فيه :غندى معت ‏٠ما مشيههآوحكىما ويعجبنى موضع اجازة ذلك مادام الامام لم يركع،واكتفى بذلك . 4واما مادامإعباءهيهيخرجمعنى ماسكونه .على.وكانقرآهالذى فغمعى آنه يخرجما آعيا ‏٥آنه لم يصبأ ل٭‏ ١لقر أءةومعنىمطلبه با لكلام |فبه معنى الاختلاف ‏٠ ويعجبنى آن لا يفتح عليه حتى يسكت على .سبيل الاعياء لئلا يكون ‏٠يقتر؟و هو.القراءةقللاماممشاركا :هة :مسالة ومن كتاب أبى جابر:والامام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه اذا تعايا ق القراءة وسكت،ولا يفتحوا علبه قبل ذلك ‏٠ ومن غيره:تلت :.والامام يتعايا فى القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير آن يضطر ؟ قال:لا بأس أن يفتح عليه من دون أن يتعايا وان لم يضظر . ومن غيره:قال آبو المؤثر:ذكر لنا عن ناغع مولى ابن عمر أنه قال : صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب ڵ قلما فرغ من غاتحة الكتاب فقتلتحعلبه القرآنمها ك وخزنالرحيم فترددالرحمنالله:يسمتال ثنا( :اذا زلزلت النگرض زلزالها ) فتر؟ واستمر قى القراءة ولم يعب +علىذلك ‏ ١٢٨٩م :مسألة الامام اذا تعايا فى الصلاة أىعنأيا سعيد:وسألتغيرهومن وقت يجوز أن يفتح عليه من خلفه ؟ قال:معى آنه اذا سكت وظهر من أمر أنه ا!عياء منه فحينئذ يجوز أن يفتح عليه من خلفه س وآما مادام يطلب ويتردد فمعى أنه لا يجوز أن يفتح عليه حتى يسكت فيما عندى آنه قيل ‏٠ ان فتح عليه من خلفه وهوقلت له:أرأيت . فى طلبه وتردده ؤ هل عليه بأس ف صلاته ؟ قال:معى آنه يختلف فيه س فلعل بعضا يفسد صلاته وبعضا لا ‏٠هابغد قلت:كان الذى فتح عليه جاهلا آو متعمدا بعد أن علم تنول المسلمين آم الاختلاف فى الجاهل خاصة ؟ .بهالمتعمد مخالفته المأمورالجاهل دون:بقع آنه قتال يؤمر به ع هل يجوز لمن خلفه آن يفتح آول السورة ؟ قال:معى آنه اذا تظاهر منه قى ذلك ث ووقع لمن فتح عليه آن ذنك ( م ‏ _ ٩جواهر الآثار ج ‏) ٨ .١٣٠ له هنلاردلأنهدأشدعندى:فهوالقراءةقالاينداءقعباءمنه ‏٠قراءة غبما فبه القراءة من آية فما فوقها والخول اذا كان قد قرآ آية فما فوقها فند أجزاه ؤ فهذا عنذ_دى الفتح فيه آكد . آنقيلآحدفتح علبها ن:لهتلت هلأ لاعبا عآمر همنمتظا هر ؟صلاتهتفسد منلا مدآنهثبتقدلماعندىوآهونالولمثلآنه:معىقال ‏٠عندىعليهاوأعوانأالصلاةق6ولأنهم شركاءالقراءة ‏ ١٣١ب باب فى صلاب الجماعة فى السفر وفى صلاة المسافر بالمتيمين وما اختلف الناس فيه من الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم ومن لبس له ولابة وفيمن يصلى خلفه ممن لا بتولى وفيمن كان بجواره مسجد هل يسعه أن يتعدى إلى غيره آيو بكر:أجمع آهل العلم على أن المقيم:تالالأشرافكتابومن علنه تمامأنمرندننسخةينبيبنمن‏ ١لامامانم دا مسافر وسامأن :وخلفه مقيم فأتم الصلاةالصلاةتنم الامامغيه انو اختلفواڵ%الصلاة قال أبو سعيد:معى أنه يخرج بمعنى الاتفاق أن امامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه ث وهما الركعتان صلاة القصر جائزة ث وان صلى المتيم بصلاة المسافر صلاة نفسه وحدها ث وهما الركعتان صلاة القصر ان ذلك لا يجزى المقيم ث وان صلاة المسافر جائزة ع وان صلاة المقيم بالسافر تماما صلاة المتيم جائزة س ولا أعلم ى هذه الفصول اختلافا ‏٠فى قول آصحابنا فى أكئروأما اتمام السافر بالقيم صلاة المقيم فمعى آنه يخرج القول من تنول أصحابنا آن صلاة المتيم فاسدة ث وصلاة المسافر يختلف فيما الا أنه اذا أتم صلاة بصلاة السفر لم يضره الزيادة ث وبعض يرى علبه البدل،ولا ببين لى تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا ث لأنه ‏ ١٧٣٢٣س 4فان كانت نفلااما آن بكون ذفلا من فعله،واما آن يكون باطلالا بد فالفرض لا يقوم بالنفل ث وان كان زيادة باطلا فالحق لا يقوم بالباطل . :هذ مسألة وف المساذر يصلى بصلاة المقيم ؟ فقال:ان كان اعتقد التمام رآيت عليه البدل ث ولكنه يصلى بصلاة الامام هكذا جاء الأثر من تول المسلمين ‏٠ من كتاب الأسياخ عن على بن أحمد قلت:فالذى يجمع الصلاة ؤ فتعد‏ ١لاماممعالعصرأن يصلى6وبرمدالأولى وحدهصلاةصلىاذا ف التحيات ينتظر ؟ خمنى6التسليملهجازورسولهعيد ‏٥الىووصلتقعداذا:تال سلم جاز له الا أنه اذا انتظر كان أفضل ‏٠ فصل فى صلاة المسافر بالمتيمين وى صلاة الجماعة قى السقر وف مسافر صلى الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى ؟العصرمعهميصلىهل6و العصر :لا .تال 4ذلكالعصر جازوعتقكان ذلكسعرد اذاآياحسبت:غبرهتال ‏٠ذلكلم بحجرالأولىوقتقو ان كان __ ١٨٣٣ وعن رجل أتى قوما وهم فى صلاة جماعة يتمون وهو يقصر س وأدرك ؟سلمتمآخرىركعةاليهاز ادالصلاةقضوافلماواحدةركعةمعتم فذلك آمر لا يجوز كل من دخل ف صلاة قوم يتمون فليتم . :مسألةجب بجمعرنمسافريندومارأىنم6الأولىمسافرصلىو اذ ‏١ ‏٠العصرمعهمبصلىخلا :مسألةعو وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الامام،فلما قضى صلاته تال:ان علم ف الوتت أبدل الصلاة قصرا،وان علم بعد ما فات الوقت آبدل تماما هكذا أحفظ ‏٠ ومن كتاب الأشراف:آبو بكر:واختلفوا ف المسافر بأتم بالمقيم : ‏٠صلاتهم':بصلىفقالت طائفة المقيم ۔ وكانالحسلاة لتمام صلاةالمخيم أنتمبحلةاذا صلىالممساقرآن ‏ ١٣٤ب تبعا له بالتمام ص ويخرج فى معنى تولهم أنه اذا دخل ف صلاة فآدرك معه حدا تاما فما فوقه من حدود الصلاة أنه قد آدرك الصلاة س ولزمه التمام د وآخر حد من حدود الصلاة معهم بمعنى ما يتفقون عليه ه_و التعود الآخر من صلاة المتيم . كأولهمنالآخرالتعودصلانهمنالمقيممعالمسافرأدركفاذ ‏١ معنىقالتمامولزمهصلاتهآدركؤ فقدقعودهآولالامام | قوتعد مع ‏٠قولهممنعندىالاتفاق ومنه:قتال آبو بكر:واختلفوا فى المسافر يدخل ففى صلاة المقيم ن :المقيم صلاتهعلىفسدثم تال أبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا آنه اذا المقيم س وكان فسادها أنهالمسافر ص وتد صلى بصلاةفسدت صلاة صلى على غير وضوء وجنبا آو نجاسة آو بمعتى بكإون فيه تبعا للامام 5 لا أعلم قآو6قصراآنه بعدلالصلاةالوقت م فتق6و علمذاكفذكر ذلك اختلافا ث لأنه يرجع الى لعله صلاة نفسه ف بوقتها ث وان علم /الامامبدلا بصلاةفمنهم من ينتول مصليها تصراالوقتأن فاتذلك يع< ‏٠التمامتبعا له قلأنه كان وتنال من قال:يصليها قصر! لأنها هى صلاته،ولم تنم مم المام . حخلقهصلىمنبهتنفدخسادبلا‏ ١لامامصىلاةفسدثاذ ‏١و اما فلا بيين لى ف المسافر الا أنه يصلى صلاة نفسه فى الوقت4ان صلاة ‏٠عليه متها شىءنعدلا‏ ١لمقيم فاء..۔دةالاما م ١٣٥ :مسہ_ألةج ،ثم اننتضتمتيمخلفصلىالصلاةيقصرمسافروعن رجل الوقت ما يصليها ب نسخة يعدلها قصراالروتت أو 7%وعلم قصلانه وأماأنه قيلقيما معىعلم بذلك أمدلها قصراالوقت فاذاآما ق :غمعى آنه يختلف فيهالوقتبعد ‏٠نفسهبالقصر صلاةبيدلها:انهتالمنفتاڵل وقال من قال:يبدلها صلاة الامام تماما اذا انقضى الوقت ‏٠ قيلمنالفسادان كان:اللهرحمهأحمدسنالحسنتل آبو لمالامامصلاةلأنالوقت “ويعداالوقتققصرآددلها‏ ١لالمام تنعتد علبه ڵ وان كان القساد من قيل نفسه آبدلها ق الوقت قصرا ويعد الوقت تماما ث وهذا المعنى من قوله،والله أعلم ‏٠ :جدا مسألة الوقت أو بعد الوقت أنها كانتثالجمعة ثم علم قان صلىوكذلك صلاة منتقضة ما يبدلها وهو مسافر،أو مقيم ؟ ق6و آماركعاتأربعنقهحلاةقيصلىالوقتقآما:تنال غير :فيهغيختلفااوتقت ١٣٦ ميدلها ص_اآاةتولوبعض6نفسهصلاةبيدلها:بتولتعض الامام الجمصة . خصل فيما اختلف الناس فيه من الص۔__ااة خلف الظلم مهن الذساس وهنالجبابرة وأهل ليس له ولابة من كتاب آبى جابر:وقال من قال:يصلى خلف آهل البر والتقوى ‏٨ وذلك مما لا اخنلاف فيه ‏٠ ‏٠القبلةأهلو الفاخر منالبارخلفبصلى:من قالوقال ‏٠الأرضملكوااذاالجبامرةخلفبصلى:انماتالمنونال وتنال بعض المسلمين:قد اجنمعتم على آن يصلوا خلف آهل البر والتقوى،واختلفتم قى الصلاة خلف الفاجر وكذب بعضكم بعضا س غما اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه ى وما اختلفتم فيه فقى أخذ ذلك الضلال والباطل قدعوه ‏٠ ومنه:قتال آبو المؤثر ند آجاز السلمون الصلاة خلف من لأ يتولونه .فى أوقاتا وآتموها ء ولم يعلموا منهم نقصانا ى طهورهااذا صلاها والمسلمون لا يكذب بعضهم بعضا ؤ ومن برىء من المسلمين على ذلك أو نسبهم الى الضلال والكذب خليس بمسلم . والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه تقال« :ليؤمكم ._ ١٣٧ خياركم خانهم قربانكم فيما بينكم وبين ربكم فلا تقدموا بين أيدي الا خياركم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم« :ليلينى ف الصف الأول ولبين الذين يلونهم وتم الذين بلوذهم أولو النهى منكم » فكان لا يدع الفاخر أن يكون فى الصف الكول ولا الثانى ولا الثالث ث فكيف يطمع أن يكون اماما:وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب رحمه الله ث وعن 7عليه وسلماللهالنبى صلى قحسلو ا:لهمونالالى معاويةوفدهوجهذاعلياوان:ومنه الا منمتتبللااللهئ ماننافلةمعهمصلانكمو اجعلوا4رحالكم المتقين٠ ‎ نالوا:بيا رسول الله انك قلت« :سنكون بعدى آمة لأ يقتدون بى :تقال؟آدركناهماذامعهمبالصلاةفكيف(ربهمبهدىبهمندرورنو لا ‏٠-»بيوتكم و ‏ ١جعلو ‏ ١صلاتكم معهم نافلةقصلو |» وتال يزيد بن آبى زياد:كلمنى ابراهيم النخعى ث وسعيد بن جبير بوم الجمعة،والامام يخطب كانا قد صلبا ف بيوتهما ث وكان الحسن يقعل ذلك ‏٠ ومنه:قال آبو المؤثر:أما الصلاة خلف أهل الايمان فهى أفضل ء ومن صلى خلف من لا ببوتق به فصلاته تامة اذا صلاها فى وقتها ي وأتمها ولم يعلم آنه أنقض طهورها ث وتد صلى جابر بن زيد خلف الحجاج ابن يوسف يوم الجمعة:وقد رأى المون أن الجمعة واجبة خلف الجبابرة ى الأمصار التى تجب فما ا!معة ‏٠ _١٣٨ قال أبو الحوارى:يجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة ف الأمصار هة خلف‏ ١لجمعصلاةنجوزو ل٭٨‏االلهرحمهالخطا بمنمصرها‏ ١لتى الجبابرة قى غير ذلك ‏٠ ومنه:ومن كتاب غيه عن موسى بن على رحمه الله:وعن امام يحلى بقوم اطلع عليه رجل ممن يصلى خلفه آن ف يده مالا حراما يأكله أيحل له أن يصلى خلفه ؟ فالذى نقول:ان هذا الرجل ينصح له ڵ فان تبل وترك ذلك فصل ‏ ٠ومنه :و ان آبى ونولى فلا يصلى خلفهخلفه بد مسألة : خلفهم ؟ يصلى -فهلنومناوعن المسلمين فان علمت آنهتال:نعم اذا كنا قى حكمهم وآما قى حكم الخلافبالظن منا أنهم من آهلس فاماوراءهفلا تصلمخالف لدينك تشبيه باهل السوق فليس بالصلاة خلخهم بأس ومنه : :مسألةعبو ومن ظلم الناس فى آموالهم وآبدانهم بقليل آو بكثير ملا تجوز شهادته،ولا ولاية له ى وكيف ينبغى لظالم لا ينبغى لك آن تجيز تسهادته بدرهم،أن تجعله أنت أمينا لك على صلانك ء وأنت تقدر أن تصلها مع غيره،أو وحدك \ فخذ لنفسك ف دينك بالوثينة والرأى المجتمع عليه ح ولا تخاطر بصلاتك خلف آهل الظلم . ١٧٣٨ ومنه:وعن موسى بن على رحمه الله فيما حفظ عنه بدما:وعن الامام ؟المؤذن وامامةلا أزكى سبيلهما آيصلى آذانامام مؤذن فأما المؤذن خلا أرى بأسا اذا كان يؤذن ف مواقيت الصلاة ث وأما الامام فأهل الورع والدين أولى بالامامة ممن لا ورع له ‏٠ امامعناللهرحمهمامحبوببنمحمدسألت:المؤترآبووتنال اطلعت منه على حدث \{ هل آصلى خلفه ؟مسجد ‏٠من آجلهالمسجد:لتاهجرقال بة مسالة : ؟مسجدقبصلىووافقنه6خلفهالصلاةتكرهرجلوعن .خلفهصلاتك :مسألة3 من الزيادة المضافة ث من كتاب الؤشياخ:ورخص ف الصلاة خلف قومنا وهم يقيمون غرادى س ويحرمون قبل التوجيه ؤ ويتقرءون ف صلاة ال نهار القرآن س ولا يظهرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ث وكره الناآحبمن كره%ورآىسمعنااف غيره قيما الزدادة‏ ٠انتقضت ‏٠المضافة . ۔‏١٤ ٠ أصحابنامعانى قملقأنه يخرجمعى::تال آبو د يعددالأشراف اللهالولى المواغخق لطاعةدونهرمنخلفالصلاةقفمعنى الاختناادف ‏٠يكمالها قى ظاهر الأمر وتال من قال:لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم الولى المطيع،لنها فريضة وأمانة لله ن ولا يجوز ولا ينبغى أن تولى أمانتك غير الأمين ء ال٭ بها ‏٠عذك منها لا تقوممأشباءلأنه يغيب ‏6٨آهل الدعوة من ا لحسلمبن ومذ هيمخلفالصلاةزقتال هن قال:تجوز من آهل الدعوةفى الدين ما لم بينهم من كانالخلافآهلخلفو ل٩١‏ نجوز ‏٠دينهآمرقتهمةو لاخبانةالحتهولا6الصلاةقالمسلمينمن سعيبتيهاآمر الصلاةقبتهمو.المخلفهم ما‏ ١لصلاة:نجوزوقا 9 بزدادة آو تنتصان ما لا تنم الا به ‏٠ وتال من قال:الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا فيها ى ظاهر الأمر الأنيم آهل صلاة وآهل قنبلة من آهل الخلاف ء أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من آهل الدعوة . وقال من تقال:لا يصلى خلف آهل الخلاف اذا وجد آهل الدعوة من المسلمين ص وان لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم . وقال من قال:تجوز خلفهم ق سلطاتهم اذا كانوا غالبين ث ولا قف سلطان المسلمين ‏٠تجوز المسلم اذا وجدالامامة و التقديم من هؤلاء كلهم 1بالامامة _ نسخة ‏ ١٤١س المسلم بثيوث س_نةفانما يصلى خلف من هو دونلم يوجدء اذاذلك الجماعة لاحيائها غ ومتى وجد المسلم لم يقدم عليه ث لتول النبى صلى الله علية وسلم« :اختاروا لامامتكم خياركم }» ولا يندم اماما بالقصد 5 معنى التقديمقوجد:وال١‏ فأفضل منوجداذاو لا يعنتد الا الخيار هذااعنتتاده أنه ما وجد غيره كان أولى منه ء فعلى حسبللصلاة على يكون الأمر . وف بعض ما قيل:ان الصلاة جماعة خلف جميع أهل القبلة لاحياء سنة الجماعة آفضل من صلاة الفرادى ث الا على قول من يقول:لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم،فانه يقول:يصلى فرادى ولا يصلى غير المسلم ‏٠ ومعى آنه على حسب ما جرى من الاختلاف آنه على كل قول مما قد قيل:ان صاحبه يذهب الى لزوم ااصلاة جماعة خلف من تنال ان تجوز الصلاة خلفه لثبوتها ع ولعله يذهب من يذهب أنه اذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف غيره مخير فيها آو فرادى ‏٠ .وق بعض القول:أن فرداى أفضل ما لم تثبت الامامة بالسلم وف بعض القول:أن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه من اذا لم يزد فيها آو ينقض ما لا تجوز الصلاة الا به ‏٠ قال المضيف:عرفت أنه الدعى ‏٠ :عبو مسآلة ڵ%الدعى تقبل شهادتهمدن عتبة :الوضاح:تالأبى جابركتابمن ‏٠الجنةدخلماتوانءصالحاكاناذاويصلى خلفه ١٤٢ :مسألة‎3 ومنه:وقيل:لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن فى يده الحرام لن اضطر الى ذلك ‏٠ يصلىك فانواحدةلا ولاية له صلاةمنخلفالصلاةان:وقبل لعمارةعلى حالعندهالمسجد » فالصلاةقفنسخةوقمسجدهق ‏٠الرجل وحدهالمسجد أفضل من صلاة ‏٠أفضلمن تال:صلانه وحده:ونالغيرهومن ‏٠خلفهلا صلاة:شالمنوتنال خصل وفقلا ينو لاه‏١لمسجد ومن يصلى خلفه ممنقالصلاة كان بجواره مسجد هل يسعه أن بتعدى الى غيره فى داخلالصلاةوهم يكر هون:فأدركت أصحابناقال آبو سفيان المحراب س قال:ولكن ليتم خارجا منه ويكون سجوده فيه ‏٠ :م4دسآلةاجو تال أبو سعيد:اذا كان المسجد لا امام له من أهل الفضل والورع ص لم يجز تعطيله لأهل القرية ى ولا لأهل المحلة التى هو فيها ث وهم مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم آن يقومو! بما آلزمهم الله من فريضة الصلاة حتى يحضر المسجد ممن يقوم بعمارته ث ممن هر ‏ ١٤٣س أفضل منه من عمار المسجد ‏ ٬الا أن لا يقبل ذلك الا فضل فلا نخرب أ أو يقوم به من قدر على القيام مه ق عمارته،وهذا د أبهم ودآبهالمسجد الى أن يفرج الله ويقدر له عامرا من أفضلهم ع ثم ليس لهم أن يتقدموا عليه الا به لعله الا باذنه أو تزول عنهم امامته بحدث يستحق به . :مسألةعبو القيام ف مؤخر !المسجد ؛ فصلى هوورجل جاء والناس يصلون ؟.:هل تنم صلاته،قلتالفريضة فى مقدمه ‏٠ذلكتبلفقد الفريضة ى آخره 3يصلونوقتلت:ان صلى الفجر ق مقدمه وهم وكلهم ق صرحة واحدة ث ق وقت واحد0صلاة واحدة لا شىء بينهم 5 ‏٠تتمتيلفغدا ‏6٧اذا كان يقترب رجلالعسجدالله عنه:وعنوعن أبى سعيد رضى وكان الامام لهذا المسجد غير ولى لهذا الرجل س ولم يعجبه آن يصلى عنده ث هل ترك هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها،أو يصلى فى ؟العمارةلحدالمسجدهذا ال هامأآفضل من ذ!لكهوالجماعة مع منله آن يطلب:فيجوزقال ڵ فانعنهالجما عه من نخلفها لمسجد من صا٦ة‏يخربيخف آنما لم ١٤٤ كان كذلك كانت عمارة المسجد الذى بقربه آولى على حال ما كان الامام غير متهم قى الصلاة ولأ خئنا لها ‏٠ تلت:وما هذه التهمة ؟ قال:من التهمة التى ف الصلاة أن بتهم أن يقوم الى الصلاة وهو غير طاهر ڵ وأن يتهم بنرك شىء من حدودها مما لا تجوز الصلاة الا الخيانةص واذا تظاهرت المتهمة عليه بذلك آ .ظهرتالذى يقوله سر لذلك لم تتم به الصلاة ‏٠ بد مسألة : أبو سعيد:هل لجار المسجد آن يتجاوز الى الأفضل اذا كان يحخر المسجد اثنان مع الامام ‏٠ .تال ننعم :هذ مسألة محرابقيصلىغير عمارهأو منالمسجدعمارمنرجلوعن . :هل يكره له ذلك آمق موضع الامام وحده لا يؤم أحد ا قلتالمسجد آر ادلعلههجرؤ و لا ينبغى أنالصلاةميا حكله‏ ١لمسجدآنخمعى آوتتندماقاعل ذلكيهالمعانى بريدال٦١٬‏ لمعنى منمنهشىءبجرآن ‏٠لمعنى لا تجوزآوبا لاما ماستخفا فامكا بر ‏ ٥آو ‏ ١٤٥م :مسألةجن ة :ووجد من قبلعليه عتبقى نفسىآصلى مع رجلهلوسآلته الدنيا وهو من المسلمين ث وهو يصلى وحده فى مسجد أنا جاره ؟ .قال:أما آنا فأرجو آن لا يدخل عليك،لأن !لجماعة ليس بغرض 5:انها فريضةاختلف فيها4وقيلالجماعة فندغيره:آماتال ‏٠سنة‏ ١نها:وتيل وآما الصلاة خلف من فى النخس عليه عتب فذلك جائز س وأما ترك الصلاة خلفه س فاذا كان من المسلمين لم يترك الصلاة خلفه الا آن يكون المسجد لا يخرب يتركه الصلاة خلفه س ويطلب جماعة غير هذا العسجد 5 وسعه ذلك ان شاء الله ص ولا بترك الجماعة الا من عذر ‏٠ :جب مسألة لأئمةأنكونا لامامعندآن تصلىوجيتاذاالجمعةعنوسألته المساجد التائمين بالأذان فيها والصلاة آو عليهم آن يخربوها ويحضروا الامام ؟الصلاة عند قال:قد قيل ذلك من حيث يلزم الجمعة أن عليهم آن يتركوا حدثالالماممع}] ويحضر والجمعةالظهرجماعة صلاةالأذ ان والصلاة ‏٠يلزم قلت:ف يل يجوز لهم آن بؤذنوا وبصلوا ؤ ويلحتوا الصلاة مع ؟معهذلكأدركواانالامام _ جواهر‏١٠) م ‏( ٨<الآثار ‏ .١٤٦س تال:قد قيل ليس لهم ذلك،لأن ذلك مضاددة للامام ‏٠ قال آيو سعيد:قد قيل فيما يروى أنه قيل:كن اماما آو مؤذنا :الامامة والأذان ئ لأن المؤذن قالوالامام ء ولا نكن للثالث ففوتك فضل كل منصلاته وفضلبآذانه ث وا لامام له فضلكل من صلىله فضل صلى بصلاته ث وليس ذو فضل من الفضل شيئا ‏٠ قلت له:غاذا كان الرجل أقر آهل محلته ث وأعلم بحدود الصلاة منهم ث وف المحلة التى هو فيها آو ف الثانية مسجد خرب،وهو يصلى الجماعة فى غيره عند امام7هل يسعه ذلك أن يترك التقدم فى هذا المسجد الخرب و القيام به اذا كان يصلى الجماعة ؟ الى هذ!المسجدذلكاذا لم يكن يتعدىقال:قمعى آنه يسعه ذلك ولم يكن من جيرانه ‏٠ على حالالتقديم آهو معذورجيرانه لا يحسنون:فان كانقات ؟يبتعد الى غيرهما لم تا ل :فارجو ذلك الا آن يطلب الفضل،فهو عندى أفضل اذا لم .الآخرالى المسجدمحلنه بتعديهمسجدمخربمكن ‏٠،وق أعلاها مسجدقلت له:فان كان قى محلة ق أسقلها مسجد الأسفل اذا كان هو يصلى فى الأعلى عند الامام ؟ _١٤٧ عمارنه:قاذا كان من جيرانه ئ وكلهم فى محلته كان عليه عندىقال ان تدر على ذلك ؤ وان كان خارجا من جواره،وكان يصلى جماعة فى ‏ ١لفضل قيبين لى عليه ذلك و ‏ ١جيا } الا أن بطلبفلامسجد محلته‘ ‏٠ذلك المحلة دين المسجدين منه اذا تيسالرجل فقلت له:غان كان هذا فى الألى جماعةاستويا ث وكان هو يصلىمن منزلة بالذرعالى أحدهما بالتقديم منه له على هذا ؟امام ء هل بسعه ترك عمارة الأسفلعند تال:فمعى آنه اذا كان مسنويا ف جوارهما فلن تزول عنه عمارة منيما ‏٨5س والا فعليه عمارة الخربالا آن يكون عامراالخرب منهما اليه كان هو جاره س وكان عليه عمارته ى اللازم عندى ،وأيهما كانآقرب المسجد الذى هو جاره ے ولووف الآخر هو عندى وسيلة اذا كانعامرا الذى هو جاره فيو مخير .فىتقوم بغيره قف هذا المسجدكانت الجماعة الفضل كانالآخر أفضل ‏٠طلب الآخر س وان وان كان يصلى ق مسجد آخر أبعد من هذا الذى ه جاره منثتدما قيه ع من كان لهذا المسجد امام ؤ ثم تركه امامه ؟ فلا يسع هذا عندى أن يصلى ف المسجد ويؤم فيه ڵ ويترك الأقرب منه الذى ق محلته ى وعليه القيام بالمسجد الذى هو جاره،ولو ئغير جامعجامعا آوالتقديم غيه كانيتركالجماعة من الآخرتعطلب فعليه القيام بالمسجد الذى هو بجواره حتى يصاب له امام بيعمره ث وتقوم ‏٠الجماعة4 قلت :فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعمارة مساجد القرية اذا ؟الجباهالمسجد دونجيرانذلكيلزمآممنهاالجماعةتعطلت .١٤٨ قال:جيران المسجد عليهم القيام بعمارة مسجدهم ى ولا يلزم ذلك الجباه ‏٠ قلت له :و لو كا ن جا معا ؟ ‏٠ا لقريه‏ ١لجا مع يجمع آ حل:لا لذنتا ل صلىاذاهقيلوجدتعندىص هكذااللهحفظهآبى سعيدوعن ‏٠الامام :جهد مسالة نتو م:ومااللهآبى يكر حفظهبينمحمدبنآبى يكر أحمدوعن يجعلو ‏ ١صلاتهملهم آنبجوزث هلصرحتهغابتاذاا لمسجدعمارق الجر ؟منفوه فما عندى حفظ الا أنى عجبنى آن يجوز للعمار ذلك ث والله أعلم . :مسألةجنو وقال:اذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة آثشسبار ؟ آنه يختلف ق الصلاة بصلاته من كان أسفل منه :فمع, ‏٠لا يجو ز:من تا لنتقتا ل ١٤٩ ذ!ھ_أ %بلغنىالامام أحد عبرهاذا كان عند:يجوزوقتال من قال ‏٠اللهالله رحمهعبدبنالامام سعيدعنالتول بنمحمالله ينعبدآبو محمدوآخبرنى:ل٭ يجوزمن تالوقال اذيموأشستبه6جائزذلكأنومد هبهمالجماعةرأىكانآنه‏ ١مؤثرأبى ‏٠الامامالى رآىرجعوا :مسألةج وتد قالوا:بصلى الأعلى بصلاة الامام اذا كان الامام أسقل : ‏٠ولا بصلى الأسفل بصلاة الامام اذ:ا كان!لامام أعلى ظورعلىآوعلى زمزمالاماميمصااةمصلحلىفان:تال المسجد،فان صلاتمم تامة بصلاة الامام اذا كانا رجلين صافين أو أكثر . :مسألةهد أرادوااذاالجماعةيؤمر يه أهلوالذى:جامع أبى محمدومن الصلاة خلف امامهم أن يليه أهل العلم منهم بالصلاة والفضل منهم . ) ليلينى منكم أولو ‏١:وسلم أنه تنا لالله عليهالنبى صلىعنروىلما و النهى « .اخحلام النبى صلىظهرورأءكانالذىهومسعدابنآن:الخيروق الله عليه وسلم قف صلاة الجماعة ث وقيل:ان عمر بن الخط_اب :لا ندع منالأول ث وقالمن لا يعرف من الصفيؤخركان _١٥٠ ذلك حذرايغعلعمر كانانئ وتيل :السلامنيينا عليهنعرفه خلفلا على النبى صلى الله علبه وسلم من مكيدة أعد اته من المنافقين و غيرهم . علبهالله‏ ٦11صلىرسولكان:تنالأنهاين مسعودورو ابة عن وسلم يسوى مناكبنا يقول« :استووا ولا تخلفوا فتختلف ننلوبكم » ۔ « :انالله وملائكتهسلم أنه تالالله علبهعن النبى صلىورى يصلون على الصف الأول » ‏٠ الأشراف :نال أبو بكر:ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس عن بيمينه ‏٠ تال آيو مكر:وهذا قول آكثر آهل العلم ‏٠ صلاةأصحا بنا قمء_ا نى تولقأنه خر ج:معىأمبر سعيدتا ل الاثنين أنه يكون ا لمؤننم منهما عن يمين ا لامام < ولصله ق أكئر قولهم . ا لامام على معنىليبه يكون ,خلفقولهم :آنيخرج ف معانىوقد ‏. ٠لامهن آر اد كان عن يمين ك وا نا نن أر أد ذلكالاختدار الا أن لا يحسنالاما مالقبول:ليس له آن يصف خلفوق بعض ذلك ث ويخشى ف ذلك على صلاته ء قله أن يكون خلف الامام على اذا كانوا ثلائة رجال فالا أعلم بينهم اختلافا فيماالاختيار ص وآما ‏٠.خلفهح ويكونامتتدما بهما‏ ١لاماميكونالا آنبه.يآمرون :وحدهالصفخلفالصلاةة:و اختلفو ‏ ١قأبو مكر:تالومنه تال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف معانى قول آصحابنا فيما يأمرون ‏ ١٥١س به من انتهاء الى الصف ث وقد تم أند يجر أنه بجر اليه رجلا من فان لم يتفق ذلك هالصف%فيكون معه صافان ففى بعض قولهم أنه يصلى خلف الصف عن قفا الامام ث ويتم حلاته كيف ما صلى » لأنه تد عدم الصق . وف بعض قولهم آنه يلصق بالصف ف قيامه ث فاذا أدرك الركوع والسجود زحف بغدر ما يركع > ويسجد ف أول قيامه ص ثم يصلى هنالك ‏٠صلانهبتقنية وقيل:انه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف عدبم الصف \ واذا_ يخنلفك قمعى آنهذلكڵ وقد يمكنهالصفولم يجر آحد ‏ ١منصلى :تف .دمن تنالشالالامامخلفكانمن قولهم.واذاصلانهق ‏٠صلاته ‏٠عليهل_١‏ فسا د:من تتا لوتتنا ل ان أمكنه آن بكونا لامام فسدت صلاتهكان ناحية عن قفاهان ‏٠وغيرهالامامقفاآنه دسو!ءالقولبعضوق6الامام|: معانى قولهمقأنه يخرج:قمعىوحيدهالصفخلفالركموعوآما وبعجبتى اجازة ذلك عندالاختلاف قى ذلك بنحو ما حكى من الاختلاف +العذرمعانى ءالفضلوأما على أ لاختيار ملا ببعجبنى6وآرجو آن فعل الطلب ذلك فقد آمر به من صلاة الجماعة بعد آن آمكذ_همايغوته شىءللا المسجد آن صلاته تامة على ذلك ان ثساء الله . ١٥٢ تنجزلموحدهالرجل الصفوفصلىو اذا:آبى محمدجامعومن يصلىآيا يكرعليه وسلم آنه رآ ىالله‏ ١لنبى صلىعنرك ى16صلانه خلف الناس س فقال صلى الله عليه وسلم« :زادك الله حرصا ولا تعد » ‏٠ الامام جازتقصدالصفوفاذا كان خلفآصحابناقال بعض الخبر يمنع عن جو:ازها ‏٠صلاته ص وهذا ومن غير الكتاب:وعن رجل جاء والناأس يصلون » ولم يجد موضعا ء :صلانه ننامة آم لا ؟.تلتأحداالاإاما م ولم يجروصلى عن تغبا ‏٠:قيل صلاته تامةفقد :مسألةجو آبو سعيد:يآمرون من انتمى الى الصف،وقد تم آن يجر رجلا ح فان للم يتفق،فقيل خلف الصف عن قفا الامام ث وقيل يلصق بالصف ف قيامه ص واذا أراد السجود والركوع زحف يقدر ما يركع ويسجد من أول قيام ى ثم يصلى هنالك بقية صلاته ث وقيل:انه يزحف كلما تقام حتى يلصق بالصف ‏٠ قلت:ما تقول ف الامام اذا كان يصلى ف أقصى المسجد جماعة ء مثل مسجد المسبوق فى الصرحة المؤخرة من المسجد ء فيجىء رجل قيصلى المغربيضة ؟قى متدمه _‏_ ١٥٣ تقال آكره له ذلك ‏٠ تلت:فان صلى ؟ تسال:لا أرى عليه نتضا ولا يعود بغمعل ذلك ‏٠ ‏ ٤مؤخرهفجاء‏ ١للسجدمقدمقيصلىالامام:كانتلث وحده ؟ تقال:هذا أشد وعليه النقض ‏٠ قلت:فان كان الامام يصلى نافلة ؟ قبال:أكره له ذلك ولا آرى عليه نقضا ‏٠ ومن غيره:وقد قيل عليه النقض فى كلا الوجمين ‏٠ بيد هسآلة : وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بحذاء الامام الظهر قدام الصف المول منفسخا عن ا لامام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك ڵ ويسجد الامام فقضى صلاته ص ودخل ف صلاة العصر عندهم ح هليمحذاء سجود تتم له صلاة الظهر ؟ تقال:معى آنه اذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الامام بحال ء منمحدحتى يصيريتقدمهوأنكأصحابناتقولتتم صلانه قفلا ‏ ١٥٤س لا يجوز له المصلاة بصلاة ا مام فى اجماعهم عندى آنها نتهم صلاته اذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام على حال ‏٠ قلت له:فهل تعلم أن أحدا من آهل العلم قال:انه اذا صلى بحذاء الامام على ما وصفت لك آنه تنم صلاته ؟ .:لا أعلم ذلكتا ل قف موضعه متقدما لمقام الامام يحاذىقلت له:فان كان مامه الاما م وموضع مقامه وسجوده%منتدما سجود ا لامام ‏٤مقامه ببن مسجد ؟دل تتم صلاته قال:قمعى آن هذا لا تجوز صلاته بصلاة الامام فى حال فى هذ! ‏٠الموضع س فاذا كان كذلك جازت صلاته اذا صلى صلاة نفسه قلت له:وكذلك المقتول ف غير المحسآفر اذا كان على هذا ؟ ‏٠:نعيم هكذا عندىتال الامام اذ! قضى تحيات نفسه قى الحياتوسئل عمن يصلى خلف الآخرة غسلم قبل آن يقضى الامام تحياته ض هل يجوز ؟ ‏٠آنه جائز:معىتال الجماعة ءالامام يصلىتلت له:وكذلك ان يصلى وحده:ثم جاء ،هل تنم صلاته ؟الامام قيل أن يقضى تحيا ت نفسهفحرم _١٤٥٠٥ تال:معى أنها لا تتم٠ ‎ تلت له:فما الفرق بينمها ا ذا جاز له التسليم قبل آن يتضى الامام صلاته ث وانتقضت صلاته بدخول الامام ف الصلاة ؟ ‏٠عندىواختلف معناهماكخارجوهذاداخلالاماملأن:قال قلت له:أرأيت ان جاء رجل والامام فا التحيات الآخرة فى صلاة الجماعة ث هل يجوز لهذا الرجل آن يقيم الصلاة ويوجه ے فاذا سلم ‏٠عندى:نعم ي هكذانا ل ا لامساما ذا قخىالمحلاةفىأن يحرم ويد خل:فهل يجوزقلت التحيات تبل آن يسلم وهو فى التشهد ؟ ‏٠:لا يبين لى ذلكتال لزمه اعادة الصلاة ؟‏ ٠فان فعل وصلى هلتابت ‏٠:تعم هكذا عندىتال :مسألةجد :اذا كان آمام المسجد غير فاضل ة وكان غيرقلت لأبى سعيد جيران المىسجدمنلأحد» هل يجوزمنهأفضلالمساجدمن آئمة آن يتجاوز المسجد ليصلى خلف امام أفضل من هذا اذا كان يعمل المسجد اثنان مع الامام ؟ _١٥٦١ ٠له‎آنه جا ثز:نعم6ذ لكقنا ل :مسألةم ءالمساجد االيه أن لا يتعدىالرجل عمارة أقربان علىتبل وليس خرابه من البناء عندى مما يذهب حق عمارته الا آن يكون له ،عذر ق ذلك الا آن لا يقدر على عمارته لخرايه بعذر من برد آو شمس ومعى أنه تيل :فعمارة ما بتدر على عمارته أولى من خراب الجميع يصلى ف المسجد الذى بقربه ويؤذن س ولو صلى وحده آفضل له وآلزم لاه من تعديه الى غيره ‏٠ ١٩٧ باب علىنجس أوأوجنبوهوبتومأذ ‏ ١صلى‏ ١لامامق وضوء ونى الامام اذا شك فى صلاته فسال من خلغه وكذلك اذا شمسك من خلفه فسال الامام وسئل آبو سعيد:عن رجل صلى بثوب نجس وحده،ثم علم بعد أن قضى الح۔لاة وحضر معه جماعة ث هل له آن يصلى بهم جماعة ؟ قال:هكذا معى اذا لم تكن انصلاة الأونى صلاة ‏٠ تلت:فان صلى جماعة،وكان اماما ث ثم علم بعد انقضاء الصلاة ح هل له أن يصلى بجماعة آخرين تك الصلاة ؟ ةال:هكذا معى أنه اذا كان فى الوقت ‏٠ تلت:فان لم بكن اماما و الآلة بحالها ؟ ةسال:معى آنه سواء ‏٠ قلت:فان كان اماما ع وكان قد صلى بالأولين فى المسجد ڵ ثم على بقسا د صلاته هم،هل له آن يصلى بالأخر فى ذلك ا موضع ؟ صلواالذينان صااة:مقتولمنتولعلىآنهعتدى:تال خلفه فى الأول تامة ه فلا يصلى الجماعة ف ذلك الموضع ثانية ء أين الجماعة قد ثبتت ص ومعى قى آكثر قول أصحابنا أن الامام اذا صلى بالناس _.١٥٨ وبه نجاسة أن صلاة من يصلى خلفه تامة اذا لم يعلم حتى قخى الصلاة اذا لم يكن جنيا على معنى توله . بية :مسالة : من كتاب آبى جابر:وكذلك كل امام صلى بتوم وهو يعلم آنه على غير وضوء وآن ثوبه نجس ء فصلاته وصلاتهم فاسدة الا آن يكون لا ببعلم فاسدة ڵ %وصلاتهم تامة ى ال١‏ ألن يكونبذلك حتى صلى ؤ فان صلاته ۔ ويعلمممالموضع تفسد صلاتهم أيضا،فان قى هذايدنه جنا حتى ينقتضوا الصلاة » قان غابوا فند قيل:انه بيكتب اليهم ويظهر اليم ذلك ليبلغهم ‏٠ ومن غيره:اختلف أهل العلم فيما بلغنا فى الامام اذا صلى بالقوم وهو جنب \ آو على غير وضوء : محمدعنذلكڵ بلغنامنننتقضةالجميعمن تال:صلاةفةال ابن جعقر ‏٠ وقال من قال:صلاة الجميع تامة كان الامام جنبا أو غير جنب ء وهذا قول من يقول:ان الجنب لا يقطع الصلاة ء بلغنا ذلك عن ‏٠رحمه ‏ ١للهمحبرمببنمحمد وقال من قال:لا يفسد عليهم الا آن يكون جنب البدن ى وعلج_ه الله ص وقتال :هو البدل وحده س بلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان رحمه لا تفسد عليهم كلهم صلاتهم كان الامام جنبا آو غير جنب س الا الذى عن قفا الامام وحده س وجدنا ذلك فق جواب الشيح أبى سعيد رحمه الله يرقعه الى غيره ‏٠ _١٥٨٩ :مسآلةح قال آبو سعيد فى الامام ترك القراءة فعليه البدل ت وعلى من خلفه على ما عندى ولا أعلم ف ذلك اختلافا ث وكلما كان من الأفعال والأتوال انتقضت صلاته وصلاتهم ع ولا أعلم ف ذلك اختلافا 5 وانما الاختلاف عندى فيما كان من قبل الثياب والأحداث فى بدنه من النجاسات فيما عندى آنه قيل ‏٠ فصل نى الامام اذا شك قى صلاته فسال من خلفه كذلك الاماماذا شك من خلفه فسأل صلاتى ّق» وشككتوحدهصلبت مع رجل غير تة:فانتلث حل على بدل ؟ تال:لا لأنه قد تتلد ذلك ‏٠ تيل:اذ٫ا‏ كان الامام غبر ثقه أو لم بمكن ثة _4:وتدغيرهتسال ‏٠تمثنعليه آن يحفظ صلاته حتى يعلم أنهاأ و تال من قال:اذا كان من آهل القبلة مأمونا على آن لا ينقض ف الصلاة ؤ ولا يزيد فيها،ولا يعتمد على ترك شىء من الصلاة ث جاز ذلك حتى يعلم آنه أنقص منها آو زاد فيما ‏٠ ‏ ١٦٠۔ صلى بغوماذاو فى الاما م:عمربنعلىآبى أ لحسنعنأحسب :صلاتنامعهصلىمنبعضتقالصلاتهقضىفلمباصلاتهقوو هم تامة » وقال بعض:صلاتنا ناقصة ء فرفع فى ذلك اختلافا : فة ال بعض:يقبل قول الأكثر ‏٠ وتنال بعض:تنول من يثق به . وتال بعض:التول قول من قال بالتمام ے والله أعلم . فصل الامامفى شك وعن رجل يؤم الناس ق الصلاة ڵ ثم سك أنه لم بنيم الصلاة ء الذين خلفهشم يسأل فلا يحفظوا أنهم أتموا الصلاة ث هل عليهم ؟اعادة قال:ان كان عرض له الشك قبل أن بتم الصلاة ولم يحفظ منالشكلهعرضكانوانكآعادواالصلاةآنمواأنهمخلغهالذين آان غر غ من التحيات لم بكن عليهم اعادة ٭معد قلت:فان أخبره غير ئقة آنهم آتموا الصلاة آيقبل تقوله ؟ قال آرى أن لا يقبل قى الصلاة الا من المحافظين عليها ‏٠ _١٦١ :مسلةجب وروى لنا عمر بن الفضل آن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب فلم يجهر بالقراءة حتى قضى الصلاة ث فلما انصرف سألوه:شيئا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سهوت ؟ قال:بل كنت آجيتس جيئسا الى الشنبام حتى وصل س فأعاد الصلاةسهوت وأعادوا ورآوا لنا فيها هانم بن غيلان مثل ذلك ‏٠ وسألته عن الامام اذا نسك ف صلاته الى كم يكون خلفه من المصلين،تم لا يدخل عليهم الوهم،ولا يكون عليه أن يسآلهم ؛ تال:فمعى أنه قد قيل عليه سؤالهم على كل حال ما لم يستيقن . وةال بعض:اذا كانت جماعة لا يدخل على مثلهم الشك لم يكن عليه أن يسألهم حتى يتقن على نقصانها ‏٠ قلت له:فالى كم مكإونوا جماعة لا يدخل عليهم السك ؟ :فقمعى آنه ند قيل عشرة آكثر ما قيل:ولا يعدوا ذلك ءقال وأقل ما قيل ثلاثة عندى لتسمية الجماعة فى هذا الوجه ‏٠ المسآلة قيل آن أسأله عنها بثلاثة أقاويلق هذهوقد كنان آجاب آخر مع هذين القولين آحدهن حتى يكونوا خمسة ث وآحدهن حتى يكونوا سبعة س وآحدهن حتى يكونوا تسعة س ولعله أحب اختصار الجواب ‏٠ ( م ‏ _ ١١جواهر الآثار ج ‏) ٨ ‏ ١٦٢س قلت له:فاذا رفع الامام رأنسه من السجود ولم يعرف ڵ أعلب_ه4 يفعل ق حالتة تلك !77آم التعودالقام آحسأ فا نمن خلفهأ لىسمعهقدقيل يجعلفغمعى أنه:منا ل %تعدمنهم ننعود اان آحسوكذلك6سألهممثلهم ثمقناممنهم قياما ،واذاالحالين قاموا آو قعدواسألهم قوان كان ى نسك لم يطمئن تنبه اتبعهم على يقين أو اطمتنانة الا لفعلهم اذا كانوا ممن يجوز عليهم ‏٠الوهم والندك تلت له:فان سألهم فنال البعض:انها تامة ث وثسك الباتون أو قالوا:انها ناقصة ما على الامام أن يفعل اذا لم يستيقن على أحد الأمرين ؟ قال:فمعى أنه تد قيل اذا تنال من يؤنمن أنها تامة ى بولم يقل قدأنه4ومعىتامهوصلاتهمعلى صلاتهمبئا أنهم يمضون‏ ١ليا خون قيل:اذا تنال واحد انها نامة ص وقال آخر انها ناقصة ء وهم مستوون الشهادة بوالصدق آخذ بالتمام ث وعلى من علم نها ناقصة اعادة ٠.صلاته‎ :مسألةد وعن الامام يثسك ى صلاته وخلفه جماعة يصلون بصلانه تسعة آو أكثر آو آتل ى هل عليه آن سألهم عن صلاته ؟ معىمامعانى الحكم على حسبتقمعىما يخرج:آماتال أنه قد قيل ث فان عليه السؤال عن تمام صلاته على كل حال ‏٠ !نآنه قيلمعنى الاطمئنانة فحسبفقيجرىوآما علو ,ما ١٦٣ يرجا ليمصلاتهم ئ فيمامعانى حفظعليهم كلهم قل٨_١‏ تجرى‏ ١احم اة فيجتمعون على السهو عن حفظ صلاتهم ى فاذا كانوا جماعة فلا سمر بيقع تنذاز علمماللجماعةتبعغيرهأواماممنهم منو النساك4عليهم يظهر قيه دخول الثسك عليهم كليم ‏٠ وأحسب أنهم اختلفوا فى الجماعة فى هذا الموضع : ‏٠فتيل:تل ذلك عشرة ونيل:ألهم سبعه ء ‏٠لنقلهم خمسة:وقتم_٫ل‏ ‏٠:أننهم ثلاثةوتيل ولا أعلم ف الاثنيننصا أنهما جماعة فى مثل هذا ث وييعجبنى أن لا يتعرى القول فيهما من ذلك وأن يكونا جماعة ف هذا الموضع كما بهما ئ وصلاةئ الجماعة‏ ١لامام0وثبوتا لاماممن عتدقى غرهكانا ‏٠الامامهما معالأعياد صلى معه بيكنفى نب احادمنحسآلآنعلديهوجب:فاذاقلت ؟نفتهغيرتقة آوكان اذا كانقال:معى آنه قد قيل ان الواحد يجزيه فى مثل هذا انه بيختلف ‏٠غير ثقة هورو غير منهم فآأح ..فتنه%وان كان فقيل:يكتفى بقوله ما لم بتهم ف قوله ف ذلك،وكان من الجماعة _١٦٤ وقيل:حتى يكون ثقه٠ ‎ وأما اذا لم يكن من الجماعة الذين صلوا مع الامام الا آنه كان حاضرا لهم س فمعى أنه قد قيل لا يقبل قوله حتى يكون ثقة على حال س الا يكونوا آمروه بحفظ علبيمم صلاتهم س فانه قد قيل فيه انه ينبل نقوله ث ولو كان غير ثقة ما لم يكن تهيما ف مثل ذلك ‏٠ :مسلةجه ك وتند خرج مذ_ه آنها لامام ق حد من صلاهاذا تكوقيل ليس عليه آن يرجع اليه ويمضى على صلاته ‏٠ ونال آخرون:اذا نسك فى نكبيرة الاحرام وهو ف التحيات الآخرة فعليه أن ييتدىء الصلاة على قول ى ولا يخرج منها الا بيقين من أداها . من لم بر‏ ٠فعلى قولتلتث ّلركموعمنشىءل14ن:قض4فيمن نسك ق وتد انحط للسجود ما يفعل ؟ فقال:اخنلفوا فى ذلك : خرجوفقد6قائم_اواسنوىالركوعاستكملاذا:بعضهمفقال منه وصار ق حد السجود ‏٠ وقال:هو ق حد الركوع ما لم يضع جبهته على الأرض ‏٠ فقالت:فان كان ق السجدتين الأخيرتين من صلاة العتمة ثم ثسك 6تلاتاصلىآهمع__هصحوقدركعةعلبهبقىآوأكملآنهيد رفلم وثسك فى الرابعة؟ _١٦٥ ‏٠:صلاته فاسدةتال بعمل ؟مانم سكالآخرةالتحياتق:فان كانتلت قال:اختلفوا ى ذلك:فنال بعضهم اذا آكمل التحيات آتى بركعة علبه فلم يقلفقد آتى بها ؤ و ان كانت لسكانت علدهء فانآخرى بدعيو يماالتحياتكان يدعو قفندؤ وهوالله والقرآنالا ذكرفيها ‏٠أكثر من ذلك فصلاته نامة ‏٠الصلاةمن تال:بيند ىءوتال مابعض الصلاة غلط فلم يدرقكانقوم بصلى فلماوعن امام ؟بصنعحلى كيف قال:ينظر عن يمينه وشماله ث فان رأى الناس يقومون قام ث وان أنهتتم الصلاة ثم آعلموه يعاد أن فر غلم ير هم يقومون لم يقم ؤ بروان ‏٠كلهمنقضواالصلاةمرنتقض :مسآلةج أآبجتز ىعءصلاتهقآحدههہافشكرجلمع_٩‏رجل صلىوعن بقول صاحبه ؟ ‏٠الإمام فقفيجتزىء صاحبهفقال:آما تلت:فالامام فنظر ثم قال أرجو آن يجتزىء ان شاء الله ‏٠ ١٦٦ قل آبو سعيد رحمه الله:معى أنالامام يجتزىء بفعله صاحبه ء ولا يحتاج االى قوله ث وهو تبع له فيما سك فيه من أمر صلاته ما لم يستيقتن أن صلاته زائدة ألو ناقصة ما كان مأمونا على الصلاة:ولم بكن يتهم فبيها أعنى الامام ك وقد قيل اذا لم يكن الامام ثقة افظته ث ويعجبنى القول الأول ما لم يكن متمه۔ا لحصأموم كان على الم ‏٠ق آمر الصلاة خاصة وأما الامام فتيل :لا يجتزىء بفعل المأموم الا آن يكونوا جماعة كانوا دونفهالا يدخل على متلهم الشك والغفلة فقى صلاتهم كلهم كانمنهتم اذاالو :ابحادأخبره،فاذاقيلفيماالسؤالفعليهالجماعة ثة آن صلاتهم تامة 4فمعى آنه قيل يجوز تصديقه ‏٠ وان لم يكن ثقة ولم يكن متهها فيختلف فى تصديقه . وعن بثسير بن محمد بن محبوب:وسألته عمن سها فى صلاته ؛ :تعم أجتنز ىءمينه فاسآله صلاتنا تامة ؟ ت _الرجل يصلى عنعند٥‏وكان تال:اذا كان معك صادقا فالصلاة تامة وااوو لمؤخمو لهتبا۔لمدصلاتهبصلىكان:اذاالحوارىآبوتال مص`؛` دقتابكونحنىكهبص(:لميصلانهبصلىلاكانو ‏ ١دأحا د تابكن فى ذلك غير متهم ‏٠ :المصنفكتابومن _١٦٧ أوثلاثةكان خلفهاذا:وسآلته عن الاما مآبى سعندمن جر اب :هل علبهؤ قلتصلاتهقشك6تمسبعةسنة آأوخمسةأربعة أو أن يسألهم عنها اذا قضاها ؟ دونوأما4فصاعداالتاائةمنسؤالعلبهليسن:قيلفظكد النسبيعةالا منؤالهم س ةعليهليس:وتبل6‏ ٢لهمالسفعليهذلك ‏٠فصاعداعشره ةفقصماعد ‏ ١حتى يكون وقيل:ليس له ذلك على حال،ولا ينصرف على شك الا على يقين كائن ما كانوا ‏٠ ‏٠صلاته الا الثتاتعنلا يسأل:قدلوقاد وقيل:اذا صلى خلفه فجائز أن يسأله ‏٠ و لا مجررئتيماوبكونذلك‏_ 4٩قمتهءآنالاذاكققملوقد التميبم ‏٠قول خلفه ے\ فالاالذين يصلونغيرالذين لعله منمنكاناذاو آم _إا تجوز الا على قول من الثقة هكذا قيل،وقد قيل يجزى أن يسأل اذا كان غير تهيم أو ثة_.۔٩‏ ممن لمڵ ويقبل تقوله ممن بصلى خلقهو احدا ‏٠يبان الشرع‏ ٠رجع الى كتاب‏ ٠انقخىالواحدرولى ونقولبصل خلفه > ومن فتح له صلاة ف الليل فى المسجد أفضل أم ف منزله ؟ ڵ فآماكان أفضلالنية أقوىفصلاة المنزل أفضل ث حبث كانت ‏٠و الجماعة ففى المساجد أفضلالفريضة ‏١ا جعل«:الله عليه وسلم قالالله صلىرسول| :نوتيل لبيوتكم حظا من صلاتكم » ببعنى النافلة ‏٠ ومن جامع ابن جعفر:ومن شك ف القراءة وهو خار الى الركوع بينامى السجود س ،غفى الهوية اختلافء وهو خارأو شك ق الروع :الفقهاء فمنهم من قال:ان الموية التى يكون بين القراءة والركوع هى من القول عليه آن يرجع الى القراءة ما لم يصلالقراءة ص فعلى هذا ؤ ولهعليه آن برجع الى القراءة فرض6لنهبوطه الى ركيتبه ر:اكعاق آن يرجع بقل فعلى هذا القول عليه آن يرجع الى القراءة اذا ثسك فيها قبل آن يصل الى ركبتيه راكعا ‏٠ وعلى قول من بقول :ان الهوية ما بين التتراءة والركوع لعله أراد من االركوع أن يرجع الى القراءة ع وله آن يرجع الى القراءة احتياطا ء وليس بفرض عليه آن يرجع س وكذلك ان شك ق الركوع وهو خار الى معنى ها تتقدم فيه النقول صؤ ومعنى هذ!السجود القول فيه واحد فان ارتفم من سجوده يريد القيام وهو فف حال التجانى بعد،ثم ثسك فى السجود فعليه أن يرجع الى السجود ما كان فى حال التجافى،فاذا الذىالاختاارفللقبيام ادخل قالارتفاعالى حالالنجاقحالمنخرج المسالة الأولى ‏٠ذكرناه ق ماامام فله أن يجهر بقدرعليه ث وهوالصلاةأمر بحفظومن -١٦٩ <عليهجما عة وآمر هم بالحفظخلقهئ وان كا نعلديهبحفظمنبسمعه ‏٠أيضا:خمسةئ وقيلعليهشى ءفالافلم يسآلهم7وكا نو ‏١ ومن ثسك ف صلاته فلم يدركم صلى ء وتد قضى التحيات المؤخرة ؟ فعن آبى عبد الله:لا نقض عليه ى فان لم يدر كم صلى بعد تتوله والصلوات والطبيات فما لم يتم انتحبات فانه يعيد واذا آتمها شك من بعد فلا اعادة عليه ‏ ٠رجع الى كتاب بيبان الشرع ‏٠ ١٧٠ باب قى صلاة الوتر وفى ركعتى الخجر وفيمن ترك ركعتى ذلك ومعانى ذلكوبيانالفجرالنجر حتى صلى الله الرحمن الرحيمبسم الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان ث وفضله على سائر وببن قبه4القر آنعلبه وسلماللهصلىمحمدعلىوآنزل6الحيوان سريعة ‏ ١لانسلام ‏٠فبهؤ وبينو الحر امالحلال ص۔لىاللهرسولأخباردلت:دكرتال آيو:الخشرافكتاببوهن 6تنطر عسو ‏ ١هنوما6خمسالصلو.اتفر اتضآنعلىعلبه وسلمالله الله صلى الله عليد وسلم قال« :ان الله وتروتد ثبت آن رسول « +الوتربحب ثبوتالتولھ_ذاشوا هدقيخرجمعى آنه:سعبدآيوتال صلاة الروتر بالاتفاق ص على أنها الوتر ص وآن الوتر خلاف للثسفع ؤ وأن الوتر من واحدة فصاعدا،وما وقع وترا على هذا يقتضى ثبوت معانى ‏٠الوترأحكام ومعى آنه بهذه الأخبار هى على ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان بوتر بركعة وبثلاث وبخمس الى احدى عشرة ركعة فيها يروئ2ولا أعلم آن أحدا تال بأكثر من احدى عشرة ركعة فيما يروون كله مساع ق معانى ثبوت أحكام،ولا تيل عن غيره ز وهذاعنه ٠١لوتر‎ ١٧١ و آما مدار ما أدركنا عليه معانى التول من أصحابنا آن الوتر معهم واحدة أو ثلاث أكثر ما قالوه س فمن أوتر بواحدة فلا فضل فيها ي ولا وصل وهى مفردة،ومن آوتر بثلاث فقد قيل:من ثساء فصل،ومن ثساء وصل ، ومعنى الوصل فيما عندى آنه قيل:يصلى ركعتين ثم يصلى اليها ركعة ثالئة يغير تسليم ولا توجهه ث ومعنى الخصل أنه يصلى ركعتين ثم ببسلم ثم يأتى بركعة ث منهم من يقول بتوجيه جديد س ومنهم من تول بغير توجيه ‏٠ والوصل عندى أصح لثبوت معنى القول آن التسليم احلال الصلاة معنى“ فبثبت فيهمابمعنى واحدفلا تكون صلاة تسمى موصولة وترمعناعندىبقول بالفضلڵ بوالذىقاطع للصلاةالتسليم بركعهة واحدة ‏٠ ومنه:قالآبو بكر:ق حديث أبن عمر عن التى صلى الله عليه ار الوترالليل ((ص_لآةكلذهيفكدللفجرالذ ‏ ١طلع) :تالآنهوسلم فأوتر وآتبل الفجر ‏٠ أصحا بنا ما يشبه معتىقرولق:معى آنه يخرجآيو سعردتال الفجر ئالى طلوعالآخرةالعشاءآن وقت الوتر ما مين صلاةالاتفاق غيرعلى‏ ١لعيد تركهبسعروأنه لاك‏ ١لفجرطلعو :عقموتوآنه نسيان ولا نوم ث الا من عذر آو من نسيان ح أو ما يشبه ذلك من العذر قى ترك صلاته لعذر حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات الفائتات مع الحاضرات ء وقد اختلف ق ذلك » وقد مضى معنى الاختلاف فى مثل هذا 2 ولعل أوسط ما قبل انه بصلى الوتر ما لم تخف فوت صلاة الفجر 5 ‏٠فان خاف الفوت صلى الحاضرة وكذلك يعجبن, 2.> .؛ ٠ .م‎ ولو تركه لذلك متعمدا آو لمعفى جهالة ففى بعض قول أصحابنا : _١٧٢ عليه ما على من ترك الفرائضمن لزوم الكفارة ى ومنهم من لايرى عليه الكفارة ث ومعانى الاتفاق يوجب عليه الاثم ى قولهم بما يثسبه معنى الكبير ى واذا لم يصله لعذر أو لغير عذر فلابد من صلاته واعادته مع النوبة من تركه بغير عذر كان قبل صلاة الفجر أو بعدها آو بعد طلوع النمس ڵ آو بعد ذلك4ولا يخرج ف قول أصحابنا ترخيص فى تتركه : الذى رواه سؤ فلعلفهذاوالاختلاف فيه الى بعد الفجر ث وان صح ذلك عن نوم آو نسبيان . وأصح القول ما حكاه آنه منذ صلاة العساء الآخرة الى طلوع الفجر س فاما اذا نسى حتى آوتر قبل العشلاء الآخرة فى وقتما قبل انقضاء وقتها فلا أعلم بيخرج فى تنول آصحابنا آن وتره يقع على حال ه وعليه الاعادة لمعنى ولهم ق الوقت آو غير الوقت ‏٠ %وتننتهاقواتلعله بعدالآخرةالعشاءصلاةصلى قبلانوآما قف بعضق ذلك4فيخرجيختلفأنهالليل ث فمعىوهو ذهاب نصف وليم أنه جائز لأنه قد صلى فى وقته ى وقد فات وقتها هى فصارت بدلا عليه٠‏ اذاالأولالقول4وببععججببننىىلا بقع على حالقولهم آنهبعصوق هى بدلا اذا انقضى وقتها ‏٠وكانتوقع ق وقته ومنه:قال آبو سعيد:معى آنه يخرج ق قول آصحابنا لمعنى الاتفاق على نحو ما حكى عن آبى بكر الصديق رضى الله عنه ث وآنه اذا وتر بعد العشاء الآخرة آول الليل ؤ ثم وتره ولو تقام آخر الليل لصلاة النفل ث ويصلى ما أدرك وما ثساء بعد الوتر تبل النوم أو بعد النوم شفعا شفعا،أكثر ما قيل ف صلاة النفل آنه شفع ثسفع فى الليل أو النهار ‏٠ ‏_١٧٣ب وقد روى عن جابر بن زيد أنه صلى انعشساء الآخرة ثم تنحى عن ( :مدهامتان ) ثم دخل يبته ‏٠٨مقامه فأوتر بركعة بواحدة ث فتر فيها الى الصبح ‌هو لعلهالنافلة ء ولم ينم فيهاليلته بصلاةفآحيا ‏٠معناه لا يتقطع الوتر صلاة النافلة تيل النوم ولا بعد النوم ومنه:قال آيو بكر:واختلفوا ف الصاداة بعد الوتر : ةال آبو سعيد:معى أنه قد قيل:مضى القول ف مثل هذا ، ولا معنى لمنع الصلاة للنفل ص فمعى صلاة ألوتر ث وقد جاء القول عن النبى صلى الله عليه وسلم فى معنبى صلاة العشاء الآخرة أنه لا نوم قبلها ولاسمار الا متصل أو مسافر أو لذاكر ‏٠ فهذا مما يثبت معنى الصلاة واطلاتها ث وبعد النوم ؤ رند يسنحب للانسان آن يكسر عن نفسه سلطان النوم،ويقوم للصلاة بعد النوم ء ومن ذلك ما بثسبه قول الله تبارك وتعالى( :ان ناثسئة الليل هى أشد وطئا وآقوبم نيلا ) فقيل ف التأويل:ان اننشئة كل صلاة بعد النوم بعد الع .اء الآخرة ‏٠ ‏ ١لنو .افلآن تصلى:ولا بأسا لاسلامكتاب قو اعد:منومن غبره بعد الوتر ك و الله آعلم ‏ ٠رجع ‏٠ ومنه:قال آبو بكر:جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ) :دسبححركعةلولقيقرآؤ لعلةبوتر بثلاث ركعاتوسلم أنه كان اسم ربك الأعلى ) ءوالثانية( :قل با آيها المكافرون ) ے والثالثة( :تتل ه الله آحد ( ‏٠ تال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف قول أصحابنا بمعنى الاتخاق - .١٧٤ أن الوتر ركعة أو ثلاث،فيرا فيه فاتحة الكتاب فى جميع الركعات ‏٠ وها تيسر من القرآن ع وليسه بأشد من الفرائض ك وجاء فيها المرسل من القراءة الا آنه قد يروى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم،وهو حسن،وقد يفعل ذلك ويرويه بعض آصحابنا ث فيتر فى الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكٹاب و ( سبح اسم ربك الأعلى ) والثانية ( قل بيا أيها الكافرون ) وف الثالثة بآية الكرسى و ( تل هو الله أحد ) وثابت القول أن ليس ف ذلك تاكيد قى شىء من المقراءة4ولا ممنوع ثسيئا من التتراءة الى غيره ه وسلمعليهاللها لله صلىرسولعنثيت:مكرآبو:تنالومنه لمعنى ما يجارزالاصلاتهاتركها4ولا يجوز< ولا يجوزلازمةسنة صلاة الفريضة ء ويلزم فيها ما يلزم ف الفريضة ‏٠ وتند قتال من قنال منهم:انها فريضة،ولا أعلم بينهم اختلافا أنه لا تجوز الصلاة راكبا لمن قدر على النزول ص ولم يكن له عذر يوجب له معنى الركوب من خوف آو معنى من المعانى ۔ وكذلك لا يجوز ف الوتر معى س ولا تخيير فيه ى ولا يجوز التخيير فيه بين القيام والقعود اذا آمكن المصلى الصلاة قائها ولا راكبا اذا أمكنه نازلا لا ق سىء من الفرائض ولا من السنن الثانية اللازمة ‏٠ :ين آبى حذيفةلعلاء:تلتبن تارسة:تال محمدالكتابعبرومن الفريضة آحب آن آوتر على آثرها بثااث ركعات .انى اذا صليت _١٧٥ تال:لا تتخذ ذلك عادة حين تركع ركعتين. ‎ قال غيره:أرجو أن هاتين الركعتين يسميان الريحانتين. ‎ قال أبو القاسم سعيد بن محمد:الخيارات فى صلاة الوتر ح س ومن شاء فصل آنوتفسير تول المسلمين فيه آنه من شاء وصل معنى ذلك من ثساء فصل اذا صلى الوتر ثلاث ركعات فاذا صلى ركعتين من الثلاث سلم وقام الى الثالثة بنكبيرة بغير توجيه وأتمها ث ومن ثساء وصل يصلى الوتر ثلاث ركعات بغير آن يفصل فيما بينهن بتسليم ظر فيه ‏٠نله ي قو و من حتى يمتهن ثونحو هذا لقص ق صلاة الوتر أيضا وتد بلغنا آن جابر بن زيد رحمه الله ع كان يفصل بين الركعتين بنئ وحدثنا محمدبتسليمالوترالثالثة هنالركعةانأوليين6وين محبوب س ورفم الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة:أوتر بركعة وقرآ فيها:ب( مدهامتان ) ؛ ثم دخل اليبت فأحيا ليلة بالصلاة ‏٠ وحدثنا الوضاح بن عقبة:ورفع الحديث الى سليمان بن عثمان أنه قنال:من أراد آن بيوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة ثم بوتر ى ومن لم بصل ثسيئا بعد العتمة فليوتر بثلاث ركعات،ويرفع الينا ف الحديث آن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يوتر الخمس ركعات،بوتر بثلاث ركعات » والذى يقول:ان الذى ذكر عنهم أنهم كانو ا _١٧٦ يوترون بخمس ركعات،فالذى يحسب تنهم أنهم يصلون ركعتين بعد ‏٠6والله أعلمالوترالركعتين وهوركعات يعدبثلاثك تم يصلونالعتمة ومن6جائزفهوبركعةأإوترفمن‏ ١لأحاديثهذهجا عءمثوقد أإوتر بثلاث فيبو آفضل ء الحضرقركعةالوتر:وأما صلاةالحوارىأبىجوابومن والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك ف الحضر والسفر،ولكن بؤمر أن لا يتخذ ‏٠ذلك عادة :بيب مسألة أصبحالليل ئ ولم يستبتظ حنىآخرقا ماذ.ابوترآنوعمن آرااد ‏٠يصنع معروفاو لا يلزمه أن<قامبوتر اذاعليه آنا انمافهم ذ ا لوتر ::و اختلف آأصحا ينا قومن جا مع أبى محمد أ وليست بو الجبة ‏٠بن على:انها سنةفقتنالم وسى :هى فريضة كسائر الصلوات المفترضات سوتنال محمد بن محبوب منهم حجة ‏٠ولكل و احد لا تصلى على ظهر:آجمع النااس على صليرات القرامقضومن الكتاب الدوابو التو اقل تصلى على6الضرورةحالالا قوهى ىسائر ةالدو اب _,١٧٧ ف حال مسيرها ى وعلى الأرض كل ذلك جائز ف حال القدرة والعجز & وتد فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك.ولهم ينقل عنه أحد فيما علمنا آنه تزل عن دابته لصلاة نافلة ص كما نقل عنه أنه كان ينزل لصلاة الفريضة ء وروى أنه نزل لصلاة الوتر،فاحتج بذلك من أوجب فرض النوتر اذا دخل حكمها ق حكم الغراتض . :مسألةبد من كتاب آيى جابر:وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تالا هى على فريضة وهن لكم تطوع:قيام الليل والوتر والسواك » ‏٠غاما الوتر فقد لحق بالفر اض وقيل:عن النبى صلى امله عليه وسلم فى حديث آخر قال : اكصوصلاآة:وقيلالوتر «وهىسادسةالاه لكم بصلاةختم) ‏٠كثيرة بعير سو اكأآذضل هن صلوات ::وبلغنا آن معاوية كان بوتر يركعة ث فقال ابن عباسومنه هذاعرفاذالا آم له آماهذهنسخةؤ و قهذاعرفأبنمنويحه ‏٠على ركعةيزيدكاا عليه :آو تنقضالوتر ثلاثا:ثم ثسك فيه:ومن صلىومنه فبنبغى أن بيوتر بثلاث،فان أوتر بواحدة فى الموقت أجزاه . الله فيمن تقاموقال من تنال:انه يحفظ عن آبى عبد الله رحمه ليوتر بثلاث ركعات ڵ ثم حول نبته ن يوتر بركعة واحدة أن ذلك ‏٠نفسى من ذلكجائز له6وق ( م ‏ _ ١٢جواهر الآثار ج ‏) ٨ وأحب اذا دخل فف الوتر على أنه يصليه ثلاثا آو واحدة ؤ فيتم على ذلك ع ولم أر أسلافنا يصلون الوتر جماعة الا ف شهر رمضان ى وقد بلغنا عن عبد الله بن نافع كان يصلى بمن صلى الوتر معه جماعة قى طريقه الى مكة فى غير تسهر رمضان . :جب.مسالة ومن جواب أبى الحسن رحمه النه:وعن صلاة العتمة وصلاة الوتر قلت:هل بوتر بينهما بركعتين يصليان فيما بين انوتر وصلاة العتمة » قلت:وهل سيبلها سبيل المأمور به كما بؤمر بالركعتين بعد ‏٠الظهر والمغرب والركعتين قبل صلاة انفجر آو ليس ذلك كذلك السنةالصلاةبعض الآنا ر آنقعلى ما وجد نامعنافنعم هما الظهر ث وركعتان%ركعتان بعد صلاةالفجرالمعدودة ركعتان تبل صلاة ‏٠ا مغرب6وركعتان بعك العشاء الآخرةبعد صلاة فلن يضر الا نقسه \ڵ والله غنى عن ط_اعةومن رغب عن حظه +لا ينتخص عن ملكه ولا بزيدالعبد العتمة فتال:انهاومن جوابه:وذكرت فى الركعتين بعد صلاة ؛ ولا بنبغى تركسنة س ولا آرى الناس يصلونها ف شهر رمضان ‏٠القياميصلونوانماكالسنة فنعم هما سنة ث والقيام ق شهر رمضان سنة 5فعلى ما وصفت فاذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فةد آتى بالسنة ‏٠الرساله سنة)((. .وآجر كذلك ولم يضيع . ( )١بياض بالاصل. ‎ _ ١٧٩ بركعهةوفرالرجل آناذ ‏ ١أراد:وتال:عن أبى معاوية ءعبرهومن فليقم بنية تبل الاحرابم ث فان لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات ‏٤ ‏٠واحدةالى ركعةنيتهمحولأنالصااةقالمدخولوله معد نيتهعلىالصلاةقدخلبكنلمم_ا:من تالوتال:غيرهومن ثلاث ركعات فله آن يصلى ركعة ‏٠ وتنال من تنال:ولو دخل على نيته الثلاث فان له أن يصلى ركعة ‏٠ وةدال من قال:ان دخل على نيته الثلاث فليس له آن يصلى الا ثلاث ركعات،بوان دخل على نية ركعة لم يكن له آن ,يصلى ثلاثا : وليس له أ لا ما دخل عليه ‏٠ وقتال من قال:ان له التحول ف الوجهين جميعا ؤ بولو دخل على الى الوجه الآخر ‏٠الوجهين فله أن يتحولأحد الركعة كان له أن يتحولوقال من قال:ان دخل على نية الى الثالاث ث وان دخل على نية الثلاث لم يكن له آن يتحول الى الركعة 5 الرجه قد قبل فعه ‏٠على ه_ذاوكذلك القصر و الجمع الصلاة بكلوكذلك صلادة العيد على الوجه الذى يجوز فيها ها كان جائزا فقد اختلف فى عقد النية عليه : فتال من قتال:الصلاة على التية ميينه ‏٠ وقال من قال:الأصل جائز له التحول الى ما راد من تبل على ما بجوز من ذلك ‏٠فراغه من الصلاة _١٨٠ :مسألة‎جو وسألته عن رجل صلى الوترولم يقرآ ف الركعة الأخيرة الا أم اعادة الوتر ؟الكتاب س فعل ذلك زمانا ث هل ترى علبه قال أرجو أن لا يكون عليه اعادة ان ثساء الله ‏٠ :هو صالة آبوآخبرنى:اللهرحمهأ ترحيلينمحبوبن7آبوتال أبى عبيد:رحم_٩‏امرأةجعفرالله6عن آمرحمهو ائل ين أبوبأدوب فلم أر ه يوترغير مرةالسفرآيا عبدد ة ف:صحبتقالتالله أنها ‏٠الا بركعة اللعشہاءجمعمر,:اللهالربيع رحمهما:تالسفبانأبوشال والمغرب فوتره بركعة . ومن غيره:وأما الوتر قمن تركه فليفعل معروفا ث ولا كفارة ‏٠عله :مسالةجب وقتال أبو عبد الله:من ترك صلاة الموتر متعمدا حنى مضى وقت طعامآومتتامعبنشهرينصياممن كفارةنيرئهخمہ۔__االوترصالاة ‏٠مسكينا.7 الوتر الى متى ؟قلت:وانقضاء صلاة قال:الى طلوع الفجر ‏٠ ‏ ١!٨١س قلت:وهل يجتزى الرجل اذا صلى الوتر بعد العشاء الآخرة بغير توجيه اذا لم يكن بينهما نافلة ؟ قال:لابد من التوجيه ن لأن الوتر فريضة واجبة وله توجيه ‏٠ تلت:غان لم يفعل ناسيا أو متعمدا ؟ قال:آما ناسبا فلا آرى عليه بأسا \ وأما متعمدا فأرى عليه .النتض الله:من ترك:وعن آبى عبد الله رحمهومن جامع ابن جعفر صلة الوتر والختان فانه بيستتاب اذا لم بيدن بهما ؛ فان تتاب وصلى الوتر ,واختتن والا قتل اذا لم بدن بهما وهو كافر رولا يصلى عليه ه وتنال:من ترك الوتر حتى آصبح فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة ء وعن أبى على رحمه الله للم يلزمه فى الوتر كفارة ث وكذلك حفظت أذا عن آبى مروان ‏٠ ومن غيره:قال محمد بنالمسبح:تركه مكفره وليس عليه تخت ل ق ترك الختان والوتر س وعليه العقوبات ث ومن ترك الوتر من آه_ل الدبانات فعله التروية والاستغفار والعتوية ‏٠ آوركع_اتأربعيصلىوكان6الوترصاذةجهلعمنوسأله ؟ك هل تسعه ذلكركعتين ‏ ١لوتر .:لا يسعه جيل صلاةةده_ا ل قتلت:هل يكون بجهله لها هالكا ؟ ‏ .١٧٨٢٣س ‏٠:نعمتا ل قلت:فما يلزمه بعد العلم ى البدل مع التوبة ؟ قال:الىدل ‏٠ قلت:وتلزمه كفارة كما بمزمه قف سائر الصلوات اذا جهلها ولم بصلها ؟ الله فكا ن بموجبرحمهبن محبوبمحمد:آما:فبها ‏ ١ختاافتقال الكفارة7على فكانبنمرسىوآم_ا6أنها فرضويرىالكفارة تاركه جاهلا كان آو مننعمدا ڵ والله أعلم س كنينتها من منثورة قديمة ڵ والله أعلم . ومن غيره:روى عن النبى صلى الله علده وسلم آنه قال« :إن النعيم ّخير لكم من حمرهىاللدلة صااةهذهالله قد زادكم ق وهى الوتر بين العشاء الآخرة والفجر » ‏٠ « :خنم الله لكم بصلاة سادسة الوتر » ‏٠وق خبر آخر وروى عنه من طريق ابن عمر أنه قال« :صلاة الليل مثنى مثنى » الصبح فأوتر ببواحدة ص وھ_ذ!س فاذا خفتمثنى مثنىالصلاةوقيل الخبر الذى تعلق به من قال بالركعة الواحدة من آصحابنا وغيرهم فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها ث ويحتمل آن يكون مغردة لأجل الصبح ‏٠ قتادة:ان آيا بكركان يوتر أول الليل س وعمر بوتر آخر الليل ء فبلغ ذلك رسزرل الله صلى االله علبه وسلم فقال:آيو بكر جلد كيس ؛ وعمر قوى معان:وتنال« :ساضرب نهما مثلا مثل رجلين دفعا الى _ _ ١٨٣ مفازة فقال آحدهما لا آنام حتى أتطعها وقال الآخر:آنام ثم أقوم وآنا جام فآتطعها وآنا قادر عليها%فأصبح كل منهما قريبا من صاحبه ۔{ وقال آبو عمرو الربيم:يقول من قدر على قيام آخر الايل فليوتر آخر الليل أفضل،ومن خاف آن لا يقوم فليوتر آول الليل ‏٠ ومن صلى الوتر جماعة فى مسجد لم يكن ,امام المسجد صلى الوتر ‏٠بيان الشرع‏ ٠رجع الى كنابغير العتمةعليهم ئ لأنفلا نقخںجماعة غص ل فى ركعتى الفجر ومن صلى ركعتى الفجر قبل طلوع الفجر س هل تجزيه أم لا ؟ قال:وقتنتهما بعاد طلوع الفجر ‏٠ قال آبو المؤثر:قال محمد بن محبوب:اذا صلى الركعتين بعد نصف الليل ثم لم ينم ولم يوتر آجزآتاه اذا أراد آن يصلى صلاة الفجر ولم يركع ثسيئا غيرهما ‏٠ وحدثنى زياد ين الوضاح آن موسى بن على كانوا يقومون فى شهر رمضان حتى يحضر وقت صلاة الفجر س فالله أعلم يقطعون قيامهم اذا ء‏ ١لغد.اةصلاةيصلون1ثمالصبحطلوعقدلآمالصبح‏ ١تقجر ولا يركعون تسيئا غير الصلاة التى كانو! يصلونها جماعة س والذى بقبرل الغد اة تركو عه3ثم صلى صلاةتمل الصبحاللدلركع ركعتين قاذاانه الأبيضالأول وهوذلك اجترآ ث وان ركع ركعتين بعد طلاوع الصبح الساطع قبل الوضوء المعترض فهو أحب الينا ‏٠ _١٨٤ فاذ! كان ند ركع ثم طلع الصبح فيعجل الصلاة ف أول الوقت أحب الينا من الركوع ى روان من لم يركع ف الليل فليركع اذا طلع ‏٠الصلاةالصبح ركعتين قبل :مسألةجل دخلعرالله يمنعبدأنالحديثالى قرفع:المؤثرآبوتال ف الصا اة س فلمها‏ ٠ولم بكن ركع فدخلالمسجد وقت صلاة "الفجر ‏٠أشرقت الشسمس ركم الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر :مسالةجد وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :لا نزال آمتى بخير ما لسذروا بصلاة الفجر وصلاة المغرب تبل اشتباك النجوم » رويل:كان ڵ ودلوك النمس زوالها 5الحسن بن على يؤخر العصر الى آخر وقت وتوله( :فسبح بحمد ربك تبل طلوع الشمس ) يعنى صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ث بعنى صل بأمر ربك ص وكان يصلى الركعتين قبل طلوع الفجر ع ييذرآ ف الركعة الولى بفاتحة الكتاب،وقيل ( يا أيما الكافرون ) والثانية بخاتحة الكتاب و ( تل هو اللله آحاد ) ويقول صلى الاله عليه وسلم« :نلعم اللسورتان احداهما كثلث القر آن ى والأخرى كربع .((آن‎١لتر \ وتنال من قال:ان وتتهمه ا بعد طلو عتال غبره:قد قيل هذا ‏٠الفجر :مسالةج وى(النجوموادباروتعالى ) :آبى جابر:وتارله تباركمن كتاب _١٨٥ نسخة (ولدبار السجود ) قيل:يعنى الركعتين تبل صلاة الفجر ث وقتهما ‏٠قبل طوع الفجر :م:منىسآلة وسلمعلد_ه‏ ١للهالنبى صلىأنسمعد2۔بنمحمدسعبدآدرورو ى « :ان ركعتى الفجر خير من الدثيا وما فيها » ‏٠تال من كتاب الأشراف:قال أبو بكر:ثبت أن رسول الله صلى الله عليه ‏٥وسملم تال» :اذا أقيمت الصساأة فلا صلاة الا ا لمكتنوية ( قتال أبو سعيد:معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو من هذا ڵ والرواية أنه لا صلاة اذا اقيمت الصلاة فى المسجد الا المكتوبة ء عنذ۔دوتيل:الا ركعتى الفجر ق بعض الحديث ث ويخرج تأويل هذا أصحابنا فى المسجد بمعنى المنع ء وف غير المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة ث ويخرج من قولهم انه اذا آتى المصلى والامام فى الصلاة أن بعضا يتول:ان الدخول ق صلاة الجماعة أفضل ث ولا يفوته شىء ووجرربهاموضع فرضهاالمجماعةق صلاةاليه ث ويدخلآحبمنة ,۔ا ويبدل ركعتى الفجر ‏٠ هالصلاةااذا رجا ء آن يركعهما حيث تجوز:آنهقولهميعضرق لو يدرك مع الامام الركعتين جميعا،ولا يفوته معنى الواجب فيركعهما . ثم يدخل فى المجماعة ‏٠ وقال من قال:ولو فاتته ورجا آن يدرك ركعة فليركعها،ولا أعلم اختلاخا فى معنى ما يأمرون به آنه اذا خاف فوت الجماعة بالركعتين _.١٧٨٦ جميعا آنه يدخل ف صلاة الجماعة ؛ ويؤخر الركعتين ث ويخرج فى معنى ا لامام.حبث هو اذا اتصلت الصفوفالصلاة بصلاةلا تجرزمن حبث ق متدم المسجد سأو فجىانبه . وآما فى مؤخر المسجد ث وحيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا اتصلت الصفوف : الكبيرة ق مؤخرها،فقال من قنال:لا يجوز ذلك الا مئل المساجد ولا يجوز فى مثل المساجد الصغيرة ت وهذا يخرج عندى معنى انقساخ المىسجدمنع ذلك على المصلى ىث فيدخلالمصلى عن الامام والجماعة آنه‏ ١لمنعمعنىثيت‏ ١د ‏١‏ ١لصغير‏ ١لمسجدقيد خل منعه علبهكما‏ ١لكبير ك ه_ذ ‏١غبرك ولا بئبت له معنىالقولمعنى ظا هرقوهذا6و الجماعة الصفوف حتى تأخذس واذا كان هكذا فند يجوز آن تتصلعندى المسجد الكبير كله،آو يقرب من مؤخره ء كما قريت الصفوف من ‏٠الصغيرالمسجدمؤخر ومن كتاب آبى جابر:وآما ركعتى الفجر فيؤمر بهه ا بلا كفارة ح سمعنا على تاركهما ص ويستحب لن ركعهما اذا انفجر الصبح آن لا بكون بعدهما كلام الا بذكر الله ث ولا صلاة حتى تصلى صلاة الفجر ع فان تكلم فلا بأس ‏٠ تقال غيره:لا بأس أن يتكلم بعد ركعتى الفجر ى برآن يستلقى بلا أن ينعس فلا بأس ه رجح ‏٠ _١٨٧ الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلىان النبى صلى ركعتين تبل صلاة الفجر يقرا فف الركعة الولى بغاتحة الكتاب و ( تل يا أيها الكافرون ) وف الركعة الآخرة بفاتحة الكتاب و ( تل مو ااإله أحد ( . فاتحةمعداذا فعل:وكذلكالله قتالوعن أبى عيد امله رحمه :الكتلابي اذ:؛ا طلع الفجر ‏٠وقتال من قال:وقت صلاتهما بمدخل النصف الأخير من اللدل الى صلاة:وتتهما مذوقتال من قال صالةحضرتصلاةقكاناذاالننصفذلكصلاهما ققمنالفجر الفجر س فقد اكتفى بذلك وبهذا الرآى نأخ ‏٠ قال غيره:الذى يجيز ذلك قبل الصبح ث فمعى أنه قيل فيه اذا 6الوتريعدكانأذ ‏١ذلكينولمولاو‏٥ ١أجزالنصفصعدركعتنبنصلى ‏٠‏ ٠رجعالفجرذلك لركعتىينوىومعى آنه قيل حتى وان نام فنعس بعد أن ركعهها غعليه اعادتهما ‏٠ اذاوآما6الفجر.طلوعتيلركعهہ,ااذاوذلك:قالغبرهومن ركعهها يعد طلوع الفجر فلا اعادة عليه رولو نعس بعدهم تبل صلاة الغجر ناماذ ‏١قيل يعبد هماكدومعى آنه:لق,ا قنعس آومضطجاياد هما أعلملالأحداثمنغيرهمام أما6جامع آغىح7لهمااعادةقيهها' علبه آوأصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعا ‏٠ .١٧٨٨_ بعيدنافلةركع يعد ذلكعادثمالفجرركعتىركعرجلوعن الركعتين آم لا؟ فعلى ما بوصفت فنلك النافلة تجزى عن الركعتين اذا كانت فى نصف الليل المؤخر مالم ينم أو بوتر بعد ذلك ‏٠ :جيو مسألة وسألته عمن صلى ف الليل ف آخره أو آوسطه نافلة ولم ينو ذلك لركعتى الفجر ص فهل يجزيه ذلك ركعتى الفجر نوى آو ام ينو ؟ آخرقأ وأماحالقجاتزاالليل فلا آعلمهآول:فأماتال ‏٠الصبحالا يعدوقبل لا بجزئه6أجزاهان آر ادقدلالئيل فقد قلت له:فعلى قول من يقول:انه يجزئه ان نعس تبل الصبح أو بعده ص هل يجزيه ذلك ولايضره نعاسه ‏٠ تمل صلاةڵ وأمانعاسهعندى:فاما بعد ‏ ١لصبح فلا يخرهقال فارجو آنهغير نائمنعىسوان%فقتنعس فقد قيل يعبدالصبح فان نام يجزئه اذا كان قد آراد بذلك ركعتى الصبح ف آخر الليل ‏٠ .4 1. 3 وسآلته عن رجل يركم ركعتى الفجر آخر الليل وباقى من الليل هل له آن بنتتل الى آن بطلع الفجر ؟كثير قال:لا يخعل ؤ غان فعل لم تضره صلاته شىء . ‏ ١لك ؟قلت:فما آحب _١٨٩ قال:آحب أن لا يركعهما الا آن يطلم الفجر،أو فى الليل قبل ‏٠منهما لم يكن له آن ينتقل بعد ذلكاذا فرغالفجر ف بوقت ما سالته:مماالللهالمسعا لى حفظظلهآحمدبنالله محمدآيو عيدتال يركع الفجر ثم ينتظر ئفولى يه أنالفجرآنه من آتى الى صاآاةعنه ‏٠انتظر فله ذلكتيل الصبح فان ركع آجزاا ‏ ٥ئ وانوأما قال غيره:وقتال من قال:يجعل ركعتى الفجر بعد هذا كله مما يلى صلاة الفريضة ‏٠ :بي مسألة الجماعةالفجر قصلاةفوتخاف:ومنجعقرمنمحمدلرمن كتاب ا لشمسصلى قى ا لجما عه وآخر ركوعهما حتى تطلع ‏ ١لشمس4فاذا طلعت ‏٠صىلاهما ق مكانه أو حدث أراد وقتال من قال:ان رجا آن يدرك ركعة من صلاة الجماعة فليصلهما م يدخل ف الجماعة فليصل ما درك س وهذا الرأى أحب الى . مع الامام الركعةومت ه:تنال محمد بن المسبح:اذ! رجا آن يدرك الأولى من صلاة الغداة فليركع ركعتى الفجر ث ثم يدخل فى الجماعة : وهو أحب الى ث وان خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ويدخل ى الفريضة جماعة ‏٠ فإنبركعهماأنقبلالصلاةوأقيمت‏ ١لامامهوكانومن:ومنه انتظروه حتى يركع فلا بأس فهو أحب الى ث وان صلى بهم وآخر الركعتين الى أن تطلع الشمس فلا آبصر فى ذلك فسادا آيضا ‏٠ . .!٦٩٠ ومنه:وكذلك ركعتا الفجر لا تجوز صلاتهما خلف الامام حيث يصلى ے الا آن يكون فى طرف من مسجد .كبير واسع ؤ فقد آجازوا أن ١‏٠صلاته ‏ ١لمسجدق‏ ١لصلاة:اذا أقيمتاللهرحمهآبو سعيد:قا لومن غيره ركعتىصہ_لاةالاالحدثبعضقوبوجد.6الامامممالاصلاةفلا 7-الفجر . . وف موضم آخر قال آبو سعيد رحمه الله:يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال« :اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا ركعتى الفجر » ثم اختلف آهل العلم : ‏٠فقال من تال:انه اذا رجا أن يدرك الركعة انذولى ودخل مع الامام ونال من قال:آفخسل له آن يصثيهما !ذا رجا آن يدرك الركعة الآخرة ولو :خاف فوت ااأولى ‏٠ وأحسب أنه قال من قال:ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية س وقد قيل:من كان عليه يدل صلاة ركعتى الفجر غليبدلهما بعد صلاة العصر إن آراد ‏٠ :مسألةجو اذا .فاتتنا حتى:ق قضاء ركعتى الفجرالاسلاممن كتاب قواعد :قوموتال4ا لصبحصلاة:مقضييهما معدتا لمنفتتنا ل‏١لصبحصلى يقتضيهما بعد طلوع الشمس فقط ‏ ٠رجع ‏٠ ١٧٨٩١ غص ل التطوعصلاةاجماعق أنذ_هعليه وسلماللهامله صلىثبيت آن رسول:مكرآبوتال الفجر خير من الدنيا وما فيها » واخنلخروا فى الوقتقال« :ركعتبا الذى يقضى فيه ركعتتنى الفجر من فانته : ‏٠الفجرطلوع:بركعهما بعدطائفةفتالت ‏٠‏ ١لشمسعلا طلوعيتضيهماآن:وهوثانقولوفيه قال أبو سعيد:معى أنه يخرج ف قول أصحابنا آنه من ترك ركعتى الفجر لمعنى عذر ء آلو سبب من الأسباب حتى صلى الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع المس،ثم يصليهما بعد طلوع الشمس،ووتتهما فى ذلك اليوم الى زوال الشمس “ وهذاا فيما يستحب س وان أخرهما بعد ذلك خلا باس . ث وبعدالعصربعد صلاةوليام أن له أن يبدلهماقويخرج صلاة الفجر من قابل ث ولم أعلم اختلافا من قولهم فا هذا ى وقالوا ضعنىهذاقئ ولا أعلم لهماليومالفجر ذلكلا مصضلتيهما دعد صلاة اليوم اذا جاز قىيبين لى منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك غير ذلك اليوم،آو بعد العصر والله أعلم ‏٠ ومته:قال آيو يكر:واختلفوا فيمن تنسى صلاة الصبح حتى طلعت الشمس،وآر اد قضاء ركعتى الفجر : ‏ ١٩٢س أن بركعيما هالشافعى برىوكان6:بيد ا يا مكتومةمالكفخال الشمس ‏٠وان طلعت وقال أبو بكر:يبدا بهما ثم يصلى للثابت عن النبى صلى الصبح ‏٠الله علبه وسلم أنه فعل ذاك بوم نامو ا عن صلاة قال أبو سعيد:معنا أنه اذا فات وت صلاة الفجر فقد صار كله بدلا ع فاذا كان عن عذر فأولى الأمر ف ظاهر الحكم،والمعنى أن يبدأ بها كان بيدآ به فى الوقت س وهما الركعتان قبل الفريضة ء وان صلى الفريضة ثم ركع الركعتين كان ذلك جائزا؛ ى لأنه بدل كله ص ولأنه لو صلى الفريضة كلها فى وقتها ف معنى الاختيار ث ولم بصل ،ولا يؤمر بذلك فىالركعتين يخرج فى معنى الاتفاق آنه قد صلى الوقت ڵ بولا بعد الوقت،ويؤمر معنا آن يركع ركعتى الفجر ى ثم يصلى الفريضة عند الفوات س وف وتت الصلاة الا أن بخاف خوت الفريضة ى ث ولاالفريضة فى وغنتهافانه يخرج عندى بمعنى الاتفاق آنه يصلى يشتغل عنها بالركعتين قبلها اذا خاف قوتها بذلك ‏٠ :بد مسألة ومن جامع آبى محمد وتعلق قوم بتول الله تعالى( :فسبحه وإدبار لا نتديرالصبح أفضل ئ فقالو ‏ ١ان النجومصباةةتأخير( على آنالنجوم الا آخر الليل ‏٠ :هذه الآية أريد بها الحث على ركعتى الفجر ۔وقتال بعضهم والأمور بفعلهما تبل ركعتى الفرض ؛ وامله أعلم . _١٧٩٣ ومن ذكر ركعتى الفجر بعد صلاة العصر آخر تضاءهما الى وقت جواز النوافل ث واذا كان عند بعض مخالفينا أن الوتو فه ذلك الوقت لا يجوز فعله ء فركعتى الفجر أبعد ف الجواز من الفعل فى ذلك الوقت ‏٠ وتد جوز بعض أصحابنا ذلك الوقت لهما ع ولم أعرف وجه جواز قولهم ى وبالله التوفيق . تال الله عز وجل( :فسبحه وادبار النجوم ) قال هى ركتا صلاةركعتاهم_اتال(المسجبودو آدياروسيحه):وتال6الفجر ‏٠المخرب :مسألةب وقال أبو سعيد رحمه الله:اذ آراد الرجل أن يصلى فريضة ف المسجد خلف الصف والامام يصلى نافلة ث أو قيام ثسهر رمضان ء أنه ف قول أصحابنا وف آثارهم آن صلاته تامة ث وقال:النفل لا يفسد الفرض ى والفرض يفسد النفل ‏٠ شهرقالقيامصلاةقوكذلك من دخل:له:قتلتآبىعن وام6وسلمالاماموتحىالأولىوفانته6الثانيةالركعةقرمضان بتكبيرة فى الفم المؤخر ث ودخل فى الصلاة ع هل لهذا الرجل أن ؟ولا يضره ذلكويلحق الامامفاته من تلك الركعةيقضى ها ‏٠قال هكذا عندى ( م ‏ _ ١٣جواهر الآثار ج ‏) ٨ ١٧٩٤ غلت له:فه له آن بيؤخرها حتى يقضى الاما م الشفع ويدخل قال:ليس له ذلك عندى أن يعمل فى غير ما قد وجب عليه لاد دخل فيها ‏٠‏ ١لنى‏ ١نما مه ق الحما١ا :مسألةه %ويلنذتالليلآخررمضانشهرىالقياميصلىرجلوعن الىبقبلالى المشرق ص ويعودوجههالصبح اذا نسلم ويحولينظر القبلة ؟ الىوجههجمبعوكان6بالقيلةأديرفاذ ‏١وصفثفعلى ما المشرق ابتدا التوجيه س وان كان انما هو انحرف ولم يدبر بالقبلة ح تلرجبه ‏٠اعادةعلهلم بكن _١٩٦٩٥ باب فى السجدة ونى قراءة السجدة فى الصلاة وفينه سمع السجدة وهو قى الصلاة متى يسجد وفى السجدة ذلكأسبهالفجر ومعانى ذلك ومابعد صلاة من جامع الثسيخ أبى محمد:اختلف الناس فى الحائض ن و :آبة السجدة ‏٠فتنال بعضهم:عليها آن نسجد ونال آخرون:اذا طهرت سجدت ‏٠ وقال أصحابنا:لا سجود عليها فى ذلك،وهذا هو الذى يوجبه أن الحائض لا صلاة علبهاالنظر ويدل اللب عليه س لأن الأمة أجمعت وأنها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها س فاذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض،فالسجدة أولى آن لا تجب عليها،وأيضا فان نفس سجود القرآن مختلف فى ايجابه على الظاهر،فأما الحيض فلا ‏٠اذا السجود صلاة س والصلاة لا تجوز بغير طهورمعنى لسجودها ولا سبيل للحائض الى الطهر إذ الطهر انما بزوال الحدث،وحدث الحائض قائم بحاله ث ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهرة ص وحيضها موجود ؤ والموجب عليها السجود ف حالها بعد التطهر من الحيض أتضا محتاج الى دليل ‏٠ ومن الكتاب:ومن جامع أبن جعفر ڵ والسجدة سنة معمول به_ا وليست بفريضة ؤ وسجودها لازم لمن قرآها أو قذرت عليه فأنحست ١٩٦١ لا ستماعها فى صلاة فريضة لو نافلة له غير صلاة ث وأما القارىء لها م وسبحبتكبير ةئ ويرفع رأس4٩_.‏اذ ‏ ١تتر آها يتكبيرةالمحلاةوهو قفسجد ‏٠‏ ١ذ ! سجدا لصاةةيمثل تخشسبيح سجودفيها فان تنال سبحان الله وبحمده فلا بس ء اماما كان أو غير امام ح والامام اذا سجد سجد الذين خلفه ق الصلاة معه ث وف بعض فىث ومضىالآثار أن المصلى اذا نبى ,عند قراءة السجدة آأن يسجد صلاته حتى ذكر من بعد وهو فا الصلاة أن يسجد حيث ذكر س ويسجد سجدتى الوهم اذا سلم فتنظر فى ذلك ‏٨ قال غيره:وقد قتيل اذا جاوزها ناسيا ثم ذكر لم يسجد ‏٠يتمحتى 7السجودالردهاستمعمنوعلى:المسبحبنمحمدخال اترآأهااذاجدةالنىسسقاتعلمأهلعنالأثروجاء:غيرهومن ) مصلى فنسى أن يسجد ها: فقال من تال:اذا تركها فى صلاة الفريضة ناسي آو متعمدا ‏٠الصلاةڵ وهى بمنزلة حد قصلاتهفسدت س وبان تركهاصلاتهفسدتعامد!:ان تركهاقالمنوتال للوهم ‏٠بيسجكاويسجدها اذا مسلم ثمصلانهلم نخسدئانىسيا وحسجلا6تانىسياآوعامد ‏١صلاته تركهالا نفد:نالمنوتنال ‏٠همملاو .١٩٧ وقال من تنال:لا وهم عليه \ والامام والمؤتم فى ذلك سواء فى ‏٠ترك السجود%والرجال و النساء ق ذلك سوأء بعخںفقسمعهاالصاذةقالامامقرآها:اذا:قلتغيرهومن من يصلى خلفه ء وبعضهم لم يسمع ص هل عليهم آن يسجدوا لسجوده ويتبعوه فى ذلك أم ليس ف ذلك الا على الذين سمعوها ؟ قال:عندى أن على جميع المؤتمين آن يبسجدها تبعا للامام . فان لم يفعلوا كان عندى ف صلاتهم اختلاف : فبعض يفسد صلاتهم س وبعض يقول تد آساعوا ولا نقض عليهم . لقص قى الصلاةقى قراءة السجدة آخر قراءته فلماالسجدةفكانتالصلاةققرا سورةرجلوعن سجد سأل هل يجوز أن يخر راكعا من غير آن يقر بعد السجدة ثسيئا ؟ ‏ ١لرحيم‏ ١لرحمناللهبسمبقر؟آشميركعثمشيئامقرآآنفحب ‏٠وآيات قال آبو الحوارى:قال بعض الفقهاء:وان لم يقر؟ سيئا وركم .‏٠آأجزآ ويه نأخذ :مسألةجنو الامام ‏ ٤فقترآ الامامومن غيره:ومن تخل فى الصلاة وقد سته السجدة قبل أن يحرم الداخل أبسجد آم لا؟ ١٩٨ تال:يسجد نم بقوم بوجه فيحرم . قال:يجوز آن ييسجد السجدة حيث كان وجهه مستقبل القبلة . أو مستدبر بها آو نعى أو سهبلى وذلك أنه جائز الا أنه يؤمر بسجوادها أنى المتبلة س لأن بعضا شبهها بالصلاة !ذ هى تجوز ف الصلاة ث وهذا عندى فى هذه المسألة الآخرة اذا لم يكونوا فى الصلاة ‏٠ :مسألة4. ومن كتاب ابن جعفر:وآما من سمعها من غيره وهو فى الصلاة لها حنى اأمستثمعها< ولكن } ن كا ن أنصث‏ ١لصلاةأن يسجد ها قفاا آر ى ‏٠اذا قضى صلاتهأحب لعله فحب إلى أن يسجدفها ‏٠.وسجدترآه اصلانهقضىاذ!قيلوقد::ة_الغبرهورمن .رجع فلاوأنصتصلاتهبذلك عنواشتغللاستماعهاتفرغكانوان ‏٠شغلته عن صلاتهأنآمن علبه نقض صلاته حا مل حملا فأنصت لها ولم يمكنه آوعليه وهوقرئقت:ومنومنه مذعه ث فاذا وضعه فلبيسجد ‏٠ حبرأسهكانحبثأومآحاملاكانانقيلوقد:تقال:غيرهومن ‏٠طاهراالالا سجدسجدواتطهر6فاذاغير طاهركاناذاتيلوقد :!:مسألة قال وائل:لو أن رجلا مر ورجل يقرا فترآ! السجدة فأنصت ؟اليها و هيم دتترآ فقرأها _١٩٩ فةال:اذا أنصت وهو مار يمنى خليومىء حيث كان وجهه ‏٠ماتسيا ومن غيره:تنال:وتد قتيل اذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع ويقوم ويسجد للقبلة ‏ ٠رجع . وتد قيل:يسجد ولو كان غير طاهر ‏٠ فاذاغير طاهروهوبن المسبح:من سمعها:قال محمدومن غيره ‏٠‏ ٠رجعفليسجدتوضاآ .علد۔ ‏٩سجپردفلاتسمعهاوغفغل أنالسجدةفر اءةحضرومن ‏٠اليهاعلى من أنصثالسجودو انها ‏٤قبلهادسجلادامرآةمنالسجدةقراءةالرجلسمعاذا:وقال ورقع ر آنسه قبلها ى ولا يتم بها ث ولا آرى عليه بآسا ‏٠ ‏٠المرآةمنالسجدةلتمر اءةتدل يسجدوقدتقال ::غبرهومن وتنال من قال:يقرؤها هو ويسجد ‏٠ لقص أيضا فى السجدة وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرآة وهما على غير وضوء ؟انيها آم حتى يكونا على وضوءتسجد قال:اذا نوضا وضوء الصلاة سجداها ‏٠ _‏٢٠٠ب قلت:فى المسجد أو حيث شاء ؟ عليهم6وليسالسجودلهميجوزحبثطا هرموضع::قتال أن يذهبوا الى المسجد ڵ وقالوا :لو آن رجلا قر؟ القرآن وهو يمتنى ة السجدةسمعاذار آنسهبحمل علىالذىالحمالوكذلكآومآالسجدةفتذرآ ‏٠برآنسهللسجو دأوما قلت:حيث كان وجهه ؟ ة_ال:نعم ي& ال٭ آن يمكنه أن بلنفت ولا .بحبسه ذلك عن حاجنه % فليصرف وجهه الى القبلة ‏٠ قلت:فيخر بتكبيرة ويرفع رأسه بنكبيرة ؟ ‏٠:نعمتنا ل قلت:هل علبه اللتتسليم ؟ قال:لا الا أنه ان أمكنه أن يقول اذا ألوم ورفع رأسه من السجود ان كان ساجدا تال سبحانك اللهم لا اله الا أنت ث سبحانك اللهم وبحمدك ث سبحانك اللهم لك سجدت طوعا لا كرها ء ايمان بك ى وتصديتا بكتابك ك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،فاغفر لى و اتبل سجردى س فهو آحب الينا ء وان لم يقل ثسيئا فلا بأس علبه ‏٠ :مسالةج آنالسجدة وهو يمنى ث هل عليهالتارىء اذا قرالرجلوعن حبث كا ن وجهه ؟سجلا _٢٠١٧١ ٠:معى آنه قال من قال:عليه آن يسجد‎تال وضعاذا‏ ١لحمالقبل:ملز مانهؤ ومعى:بومىءتالمنوقال حمله آن يسجد ‏٠ :فان كان آمامقلت له ه جدار ث هل يجزيه ن بضع جبهته على ؟ناثموهوالجدار تلت_اءآمامهالجد ارعرضعلىيسجدآنيجزيهآنهمعى:فنال وجهه وهو قائم ث فلا يجزئه عندى ‏٠ ؟سنةآمفريضةللسجدة:فالسجودقلت ‏٠:معى آنها سنةتال :بهد مسالة حفظ الوضاح بن عقبة ث عن عيسى،عن وائل:أن الرجل يسمع 1 ؟وعلى رأسه حملالسجدة قال:يومىء بآرسه حيث كان وجهه . ‏٠ح‏١ديسجد هام55٠‏٣معاآماسألت‏٥ أركغرمععمدقلم ‏٥جد‏ ١السآهر عمن.٠ ٥٠‏-:ك " :لا .تال _٢٠٢٣ قال:بلى ولكن ليس هى من السنن الواجبات التى من تركهن النبى صلىلما جاء عنالا آن يكون تركها من ديانة بها ورداكفر الله عليه وسلم ‏٠ :كفر كثفثر شرك ؟قلت ‏٠كفر ‏ ٥غير شرك:ل!ال :هد مسألة عليه أن يسہ_جد٬؛‏ هلوعن رجل قرآ الس_جدة فلم يسجدها من بعد ؟ فانى أحب له ذلك لأنها من السنة ‏٠ وقتلت:هل ببسم أحدا أن بنترآ السجدة آو يسمعها ثم لا يسجدها ؟ فانى لا آحب له ذلك أن يترك السجود ڵ فان تركه لم اسمه كافرا والله أعلم ‏٠ ب مسالة : من كتاب قواعد الاسلام:ويقال:ان من جاوزها ولم يسجدها ح‏ ١حمافلرومىءلهاالسجوديستطعلمومن6عينيهبين] :ان‏. ١ ١تبل والله أعلم ‏ ٠رجع ‏٠ _٢٠٣ :مسألةجو كان فى:وعن محمد بن محبوب رحمه الله:قى رجلومن كتاب %فرفع نايسدأ،فأراد أن يسجدهاالسجدةفيهافقر سورةالصلاة حتى%تم قام فرجع من حيث بلغ من السورة وصلىسجدتينوسجد ؟صلاتهأكمل لأزه لم يزد ف صلاته ركعة نامة ءتقال:ما آبلغ يه املى نقض فةد بقى من الركعة القراءة أو السجدة التى لقراءة السجدة ‏٠ والسجودالركوعالمسبح:ان أجنزآ مذالكبن:قال محمدغيرهومن انتتضظ.تثالذةوز!ااد ركعةذاكآهملوان6الصلاةمنركعةأجزأته ‏٠رجع‏٠صلاته قتلت:وزيادة الركعة التى قالو! أن زبادتها فى الصلاة تخسدها اذا كانت ركعة تامه بتر اعءتها ؟ حنىعليهنقرآ من السجد:بعضها فالا سجودومن:نعمقال ‏٠يتمهإ ‏٠وعن بعض الفقهاء قال:قد يفعل لعله آراد قد كان يفعل ذلك عليه ءومن تعمد لترك قنراعتها قى الصلاة لحال السجود فلا نقض عمدا ف_لاولم يسجدهافى الصلاة۔ ومن قرآ السجدةويكره أن حتقحمها ‏٠آيضاصلاتهذلكينقض ‎؟٢٠٤ قوم‏٩ومعهاللسجدةقرآعمنالصقرينعزانمعاوبةآياسألت كلأو يسجدس آيسجد با لقوم ويرفعأو غير مسجدف مسجدحضور رأسهراحد منهم فرادى ويطيل من ثساء منهم ويرفع منهم من ثاء تبل الذى قرآها؟ ةال:يسجد الذى رآها ويجهر بتكبيرة ويسجد القوم ف سجوده ء ص ويجهر هو بتكبيرة آيضاحتى برقع هو رأسهولا يرفعوا رءوسهم اذا رفم هو رأسه ‏٠ قرأها ؟قلت:فمن بتعلم السورة وفيها السجدة أيسجاد كلما قال:انما عليه آن يسجد آول ما يقرؤها مرة واحدة ى ثم ليس عليه بعد ذلك أن يسجد ويقرؤها والسجود عليه الا فى آول ما يترؤها . مالغداة مرار!قترآھا:فانقلت %تم أراد بالعتشى أيضا بتر آها عليه آن أن يسجد آيضا بالعشى ؟ قال:يسجد بالعشى أول ما يقرؤها . كلمهآورجلاحدثتم6مرةأولويسجدمر ارارآهافان:تلت رجل ثم رجل،ثم رجع الى قراعته آعليه أن يسجد ؟ القومق الحديث س فان حدثلم مترك ذلك وآخذ:ا٨٩١‏ ماقال وترك ما كان فيه من التعليم فيعود فيسجد ‏٠ ‏ ٢.٥۔ قلت له:فمن سمعه يقرؤها مرة بعد مرة آعليه أن يسجد كل مرة 5 ؟مرةآوليسجدوانتها قال:انما عليه آن يسجد أول مرة كما على القارىء . آخر ىسورةمجلسة مناللسجد ‏ ٥تم قرآ ققرآ:فانتلت أعلي 4 آن يسجد ؟ ‏٠.:نعم6قتال:وكذلك من سمہ[هتال قلت:قان تترآها وهو على فرا ؟ قال:ان كان من نبات الأرض فليسجد عليه ى وان كان من صوف آو عر فيكثسفه ويسجد ‏٠ ؟آيسجدفيه نجاسة وقرآها:فان كان عليه ثوبقلت قال:لا،ولكن يطرحه ويسجد اذا كان عليه غيره ث وان لم ‏٠وسجدقرآهاغرهليسفاذاهوالايكن قلت:فان قرآها وهو فى موضع نجس آايسجد آم يومىء ؟ قال:يومىء ولا يسجد على التراب ؟لنجس ‏٠ تهدعلى من:هلتلت 6أو‏ ١لسجد5آو كتبها ولم ينطق يلسىانه ترآها ى نفسه ولم يتكلم بها ي هل عليه سجوده ؟ قال:لا انما السجود على من قرآها واستمع اليها . ٢٠٦ الأشراف:قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ى تول أصحابنا أنه اذا كان آخر قراءة السجدة فى الصلاة أنه يسجد فى الصلاة ے ولا أعلم أنهم يأمرون بالركهوع قبل السجود س ولا يخرج أن الروع يجزى عن السجود ص ولكن يخرج عندى فى قولهم أنه يسجد ويقوم من السجود انى الركوع ‏٠ غقال من نال:يركع وليس عليه آن يقرآ بعد القيام من السجود ‏٠ .ولو آبةفيقرأفعللأن هذاالقراءة:لايد منتنالوتنال من ‏٠الصلاةويمضى علىالصلاةثم يركع ركوع ومن غير الكتاب:وعن أبى ابراهييم فى رجل نرآ ف صلاة انفريضة ؟السجدة قال:عليه آن يسجد بتكبيرة ويقوم بتكبيرة . :مسالةجن . 6ا صلاةقوهوغيرهقر ‏ ١ءمنالنسجد ةيسمعرجلعنوسآلته هل له آن يسجد وهو فى صلاته ؟ قال:ليس له ذلك ص ويؤخر السجود حتى يسلم ويسجد للسجادة فيما تيل عند ,‏٠ تلت له:آرآيت ان جهل وسجد حين سمعها،هل عليه بدل ؟ تال :قد قتل ان عليه البدل فيما عندى ‏٠ _1 ٠ ٢٧_ خصل السجدةفى من كتاب الأشراف:تقال أبو بكر:واختلفوا فى الرجل يسمع السجدة :برهو على غير وضوء فنالت طائفة:يتوضاآ ويسجدها ‏٠ أنه يتوضا ويسجد س ولا يسجد الا على وضوء ث وقيل بتيمم ويسجد ان كان غير جنب ولا حائض . وةسال من قال:يسجد على حاله ع لأنها ليست بمنزلة الصلاة . الالا يسجدلها:ان الىساجدقيل ق سجودهاكذلكوانما هى ذكر الى القبلة ء وينحرف الى القبلة حيث كان وجهه . وتال من تنال:يسجدها حيث كان وجهه،لأنها ليست بمنزلة الصلاة وانها هى بمعنى الذكر ‏٠ ومنه:قال أبو سعيد :معى آنه يخرج فى معنى الاتفاق من .وذلكآنه لا يسجدالصلاةوهو قاذ.ا سمع السجدةانهأصحابناقول عندىاللازمة ف ويخرجالاتفاق فى الفريضة والسننقعندى يخرج أنه اذا سجد أن عليه الاعادة ‏٠ فقس_جتللاستماع للمسجد هالصلاةسجودو .ا فقننأنهومعى استماععتبدسجدبعض القول ى ننه تدللفقفريضة ان ذلك يجزته ق _٢٠٨ السجدة ث وأرجو أنه يجوز له أن يدخل اعتقاد السجدة معنا ث ولا لحب ‏٠.أنه يسعهفان فعل رجوتله ذلته وأما فى النافلة من الصلاة فيعجبنى آن يجوزله السجود ويلحته عندى معنى الاختلاف أن يسجد فى اثنافلة بسجدة القرآن ص كان ذلك عندى فضلا أنه يخرج فى قولهم اذ! لم يسجد لمعنى الصلاة آنه اذا سلم سجد ‏٠ :مسالةجو من جامع ابن جعفر:ووجدت ف بعض الكتب أن السجود في_ه اخت ااف : صلاة فلا نسجد بعد صلاة الفجرمنهم من قنال:هى صلاة وبعخس ‏+٠و العصر ثةق_هؤ وروىوأجاز سجودها:ليس هى صلاةقالمنومنهم ا لفجر قيل طلوعصلاةيعدالسجدةعليهقرئتأبى محمدأن ‏ ١لنسيخ الشمس فسبح ولم يسجد ‏ ٠رجع ‏٠ معنىآلصحايناقبولقيخرجأنهمعى:سعيدآبوقتال‏ ٩مومدت جو ‏ ١زوبعجيتى6و العصرالفجرصااةبعد‏ ١لسجد ةسجودق‏ ١لاختاادف %ويخرجالقراءة على كل حالس واطلاققف سجودهاالسنةلثبوتذلك الصلاة بوانما على معتى الذكر والطاعة ے ولا نعلم الصلاةذلك من معنى بعدالصلاةالنهى عنمعنىيثبت» وانماتامهتنتع باتل من ركعة ‏٠العصر والفجرصلاة _٧٢٠٨٩ :القرآن‎سسجودعددو اختلفو ١ ‎ق:بكرآيو:قالومنه قال آبو سعيد:معى آنه يخرج معنى الاتفاق مما أدركنا عليه الثابت ف مصحفنا بلا معنى اختلاف فى مصحف من المصاحف ڵ ولا قراءة ثبيوت ما يروى ف آإول الفضل عن ابن عباس وابن عمر أن سجود القرآن احدى عثر سجدة س وهى ف الأعراف سجدة فى آخرها ث وقف سورة الرعد سجدة على نحو العشرين آية ث وف النحل سجدة على نحو الأربعين منها ؤ وف بيى اسرائيل سجدة وهى عند تمامها4وق مريم سجدة وهى منها بعد الأربعين آية ع وف الحج سجدة وهى منها على نحو من اثنين وعئسرين آية ص وف سورة الفرقان سجدة وهى فوق الخمسين ‏٠منهاآية وف نسخة آلم تنزيل سجدة فوق العشر آيات منها ث وف ص سجدة وهى منها فيما دون العشرين آية ع وق سورة النمل سجدة وهى منها فيما دون العشرين آية ع وف حاميم السجدة على نحو ثلاثين آية ث فهذا الذى عليه الاتفاق من تقول أصحابنا لا اختلاف فى معنى ثبوت السجود ف هذه الاحدئ عشرة سجدة التى ذكرناها . وما سوى ذلك ص فمن سجد ق شىء منه فحسن ذلك ما لم يتخذ )من تركها .ىء خنطآو ي دي ذلك ‏ ١لاتفاقمعنىمصحفناقأنه يخرجمعى:أبو | سعبدقال:ومتته 6تقر اعتها السجدةق%وآنسجدةصسورةقالسجدةالقراءة آنمن ولا آعلم اختلافا ‏٠ ( م ‏) _ ١٤جواهر الآثار ج ‏{ ٨ ٢١٧٠ الله عليهمن سنن النبى صلىالأثر أن السجدة سنةوجاء .ؤ وآن من تركها دائنا أبو ؟ستخفافا بثو:ايها كان هالكاوسلم ومن تركها على غير ذلك فهو خسيس الحال ء ولا بيلغ به ذلك الى براءة ولا الى ترك ولاية ‏٠ ومنه:قال أبو سعيد:معى آنه كذلك يخرج ف قول آصحابنا ئلسجودهابهاءوبومىءفليسجدراكبوهوالسجدةقرأمنأنه اجازته ‏٠ولا أعلم ق ذلك اختلافا ق :قال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف قول أصحابنا بمعنىومنه الاتفاق أن :الساجد لسجدة القرآن ييسجد بتكبيرة ى ويرفع رأسه بتكبيرة ث ولو كان فى غبر الصلاة ص وآما قى الصلاة فلا لعلم أن ذلك يسع تركه اذا كان فى الفريضة،لأنه قد ثبت ف قولهم أنه اذا قرة :السجدة س ولولا أنها لازمة قى الصلاة لما جاز ادخالهاق الفريضة أنه يسجد فى الصلاة٠‏ وقد قال كثير من آهل العلم:انه حد آعنى السجدة من السجدتين » ويخرج معنى الاتفاق أنه لا يجوز لأحد أن يزيد ف الصلاة حدا من الحدود ص وليس هو غيه س فلما آن ثبت بمعنى الاتفاق آجازتها فى صلاة الفريضة ثبت أنها من الصلاة غير التراءة لها ص وأنها ليست بزيادة قى الصلاة،وثبت أنه لا يجوز السجود فى الصلاة ولا القيام عنه الا بالتكبير فاذا كان ثابتا ف الصلاة الفريضة خمئله قف غير الصلاة فى السسنة والفضعلة ‏٠ - ٦٢١١ ومنه:تنال آبو سعيد:معى ق قول أصحابنا أنه لا تجب السجدة ة كآنه يريد على معنىالاصغاء اليها ث وا لاستماع لهاالا بمن قصد ا لمعنى لم يكنعلى هذاى برمن استمعها لغير هذاالاستتما ع لللسجود ‏٠سجودتلد ه ولو لم يتصد يالاصغاءقولهم:آن كل من سمعهاوف بعض والانصات اليها فعليه السجود حتى قال من قال منهم انه من كان فى الناس ؛ فعليهمجلس فيه ذكر وقراءة فترئت فيه السجدة فيسجد أن يسجد لسجودهم بمعنى المشاركة لهم ث ويخرج فى بعض قولهم آن ليس عليه آن يسجد لن لا يكون اماما له ث وهو مثشل المرآة والصبى ،فليس له ولا عليه آن ييسجد لتتراعتهما س بولكن يقرالسجدةيترآن السجدة هو ث ويسجد فهو موضع م! حكى عن مالك آنه ليس على من يسمعها ممن لم يكن له بامام سجودها . منمنبهسمعهابقر اءة جميع منامسجود:عليهمن قالونال رجل آو امرآة آو صبى . الاختاارفأصحابناق قولأنه يخرج:معىآيو سعيدومنه:تال 6عليه ا لتسليمانقيلقدآنهومعى6ا لقرآنسجولادعن‏ ١لتسليمق لأنه ينبه معنى الصلاة ‏٠ ‏٠وبعجبنى هذاكالصلاةوتيل:ليس عليه تسليم6لنه ليس مجرد _٢١٢ باب فى صلاة السفر وق صلاة المسافر وفيمن يكون قبته أن: يتعدى اافرسخين أو تكون نيته أن يصل الى الفرسذين أو ليس له نية أو أشكل عليه الفرسخان ومعانى ذلك والقصر واجب على على كل مسافر وهو بالخيار بين الجمع وإالقحہر والافراد ث ان ساء قصر وصلى كل صلاة ف وقتها،وان ثساء جمع بين الظهرالصلاتين قصرا سؤ فمن أراد آن يجمع بين الصلاتين قصرا صلى والعصر جميعا فى بوقت كل واحد منهما ركعتين » كلها فرغ من واحدة منهما سلم يبدا بالظهر ثم العصر ع ولا يركع بينهما ركعتى الظهر ‏٠ وكذلك العثساء والعتمة ان أراد أن يصليمما بالجمع صلاهما جميعا ف وتت واحد يصلى المغرب ثلاثا،والعتمة اثنتين ع كلما صلى واحدة منهما سلم بيد بالعشاء الأولى ثم العتمة س بولا يركع بينمها ركعتى العشاء الأولى ثسبئا ‏٠ واذا سلم من العتمة صلى الوتر واحدة ث وأما صلاة الغداة فلا يجمع مع شىء من الصلوات س ومن أراد أن يصلى قصرا ث ولا يجمع الصلاتين صلى كل صلاة قى وقتها صلاة الظهر ث ركعتين وهى صلاة العصرجاء وقتالظهر،واذا4ثم دسم وركم بعدها ركعتىالفرض صلاها وحدها ركعتين س واذا جاء وقت العشاء الأولى صلاها تماما & واذا جاء وقت العتمة صلاها وحدها ركعتين ثم يسلم ويصلى الوتر بعد العتمة ثلاثا ص وان ساء أوتر بواحدة فقد آجاز ذلك المسلمون ى وله ن يصلى الوتر أى وقت ثاء من الليل ما لم يطلع الفجر ‏٠ _٢١٧٣ مسآلة‎عبو والمسافر اذا كان نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها ‏٠الآخرة ك شم أراد أن يجمع فجائز له ذلكق وقتودخل كانوا-شم رجعوا حتىالسفرصلاةسافر توم فصلواواذا قريبا من مصرهم فحدثوا بحدث من وباء وغيره فكرهوا قدومه س فأقاموا ‏٠مكانهم ڵ فانييم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا فى مصرهم :مسآلةعبو وللمسافر أن بقصر الصلاة ف آحد شيئين اما فى واجب واما فى مباح س بوآما اذا كان محضورا مما نهى الله عنه فلا يجوز له أن يقصر كالعبد يابق من سيده،والمرآة تنثسز من زوجها،والرجل يةرب عن غريمه ث وهو يطيق لأداء حقه س واللص يخرج قاطعا،لطريق المسلمين ث فهذا كله لا يجوز لمن سافر فيه آن يقصر فمن قصر أعاد ‏٠ وقال فى الجامع:وقصر الصلاة قف أى سفر كان المسافر ف سفره علبه فى جميع أحواله مطيعا كانالصلاةاذا كانتعاصياآوطائعا عاصيا محتاجاذا خرجف حال سفرهعلبه التمامأو عاصيا4والموجب ‏٠الى دلد_ل ٢١٤4 :جهد مسألة‎ ٠قف صلاة السفر هى التر!ءة ق صلاة الحضر سواء‎والقراءة :مسألةجب واذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذن للأولى ف بيرم الجمعة بالأولى ف الأمصار سوى آذان جمعة س وليصلوا فرادى ے وجائز للمسافر كان قاذاويوما جمعاقصراصلى يوماشاءوانجمع ئإن شاء ‏٠الدلمد فصل قى صلاة المسافر العتمة 4تصلىوكانت6مسافر ةامرآةقعن آبى ابراهيمآحسب شىدئا من القرآن غر فاتحة الكتاف ؟و لا تقرآ فبها قال:ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها ص وقال : يوجد عن سليمان بن عثمان آنه قال:انما الكفارة على من نترك الصلاة متعمدا%وفى موضع عنذه أنه اذا تركها متعمدا بديانة ‏٠ المسافر صلاة الجمع انظهر والعصر فتركها عامدا ؟فاذا حضر ه كفارة بواحدة مع البدل والتوبة تجزى ى وقد قيل تلزمه فعلي كغارتان لكل صلاة كفارة ‏٠ . ٢١٧٥ ذلك‎منأنلكانفماركعاتربعتكونصلاةكلقوالقصر فلا قصر فيه ء‎ وليس معهالصلاةوقتلهوحان6د امهمعهمسافررجلوعن من يمسك له دابته ث ولم يجد ما يربطها به من ثسجرة أو غيرها كيف ‏٠أمكنه:هاتال تلت:يمسك حبل الدابة ويصلى ؟ قال:نعم . قتلت:قان جرته الدابة فجر ها ؟ قال:لا ث ولكن يمسك الحبل بيده ويده فيها الحبل ويصلى . قلت:غان جرته ولم يمكنه الا آن يجذبها ؟ قتال:الله آعلم ث وم ن غيره قال:الذى معنا أنه اذا جذبها فقد عمل ف صلاته س فان جذبها آعاد صلاته الا آن يخاف قوت الوقت ص فانه يصلى كما أمكنه } ولو جذبها آو يخاف فوت أصحابه آو خوف الطريق ى فانه جذبها ويتم .أمكنهكماصلاته _٢١٦ :مسا لهعو ومن جامع أبى محمد:قال الله تبارك وتعالى( :واذا خربتم فى الأرض فليس عليكم جناح آن تقصرو! من الصلاة ان خفتم آن يفتكم الذين كفروا ) فاباح القصر المذكور ف الآية شرط الخوف،فجعل القصر ‏٠اباحة للخوف وأما صلاة السفر فليس عندى تقصر،ان النبى صلى الله عليه وسلم سمى صلاة السفر تماما غير قصر ف رواية جابر بن عبد الله ث عن صلاة السفر آقصرها يا رسول الله صلى الله عليك وسلم فتتال« :لا لأن الركعتين ف السفر ليستا بقصر وانما القصر واحدة عند القتال » ‏٠ ومن الكتاب:وحد السفر عندى فرسخان مع انقطاع العمار . وهو أقل ما يقع عليه اسم السفر،لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ان سافر فصار بذى الحليفة حاجا آو غازيا قصر ث وتصر الصلاة فى آى سفر كان المسافر ف سفره طائعا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه فى جميع أحواله مطيعا كان أو عاميا ث والموجب عليه التمام ف حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى دليل ‏٠ وتد أجمع المنسوبون الى العلم معنا الا ممن لا يبعد خلافه خلافا أن للمسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن من فتنة !لكافرين،لما روى عن بعض الصحابة قال:سآلت عمر بن الخطاب فقلت:بيا آمير المؤمنين ء قال الله عز وجل( :ليس عليكم جناح آن تقصروا من الصلاة ان خقتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ونحن اليوم نقصر مع الأمن ؟ فقال عمر:عجبت مما عجبت فسألت النبى صلى الله علبه وسلم _٢١٧ قتال« :صدقة تصدق الله بها عليكم فاتبلوا صدقته » يعنى الرخصة ، الرخصة باسمالله عليه وسلمالنبى صلى) فغىسمىتكفضكالصدقةلأن ‏٠لأنها تفضلالصدتة وأول الرخصة ق تقصير الصلاة كان لأجلك الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم ث وآن يحملوا عليهم ف صلاتهم وتشاغليم بها ث ثم جعل ‏٠النااسآمروانالرخصة ثابتة حهذهالله جيد :مسألة : وجدت ف بعض الكتب من غير كتاب الشيخ:اللهم ى نيتى واعتتادى ف سفرى هذا أن مذ تزول الشمس الى وقت غروبها،هو وقت لصلاتى الظهر والعصر ع ومذ تغرب الشمس الى ثلث الليل فهو وقت لصلاتى المغرب والعشاء الآخرة وهى نية كافية ث تقولها عند خروجك من العمران هكذا ‏٠.سل بهد مسالة : ومن كتاب الضياء:وقال جابر ف الذين يخرجون مسافرين فى تجارة لهم ع يقيمون الخمس السنين والعشر أنهم سفار وعليهم أن يصلوا ‏٠قصرا الأشراف :قال آبو سعيد:معى آنه يخرج فى معانى الاتفاق من هوويجبالقصرفيهيلزمآن السفر الذ ىأصحابناتقول أميالستة وهو فرسخان،وجاز ذلك من قولهم يرفع عن ابن عباس وابن عمر ‏٠ذلك اختلافبينهم ق6ولاجميعا ٢١٨ ولا يعجبنى على كل حال وان كان تد اتفق قولهم على هذا أن يتخذ دينا يحط عما سواه ڵ ولكنه لما لم يأت فق ذلك حد محدود من كتاب آو سنة منصوصة،أو اجماع فيه باختلاف مكان مما بلزم العمل ء بل ثبت فيه معنى الاجتهاد فى النظر لأداء الغرائتض ق التمام والقصر لثبوتهما مفترقين ‏٠ :مسىہ الةهبر وسآلته عن رجل خرج من بلده الى بلد آخر لا يتعدى فيه الفقرسخين حتى تعدى نصف ذلك البلد ث آو ثلثه ثم تعدى الفرسخين ما يكون صلاة البلد الثانى تماما حتى يخرج منقف هذاهذا اذا عدى الفرسخين عمران البلد ث وتد تعدى الفرسخين ؟ وفدالبلدعمرانمنحتى يخرجمامايصلىمعى آنه:قال تعدى الفرسخين س وقيل اذا تعدى الفرسخين من عمران بلده قصر ‏٠غيرهاأوعمارةمنكانحبث ما اذاالفرسخينإذ ‏ ١عدى:انه بصلى قصراقلت له:فعلى قول من يقول عاد رجع فدخل ف الفرسخين ف ذلك البلد ث أيكون على القصر أم يرجع الى التمام أنه دخل فى الفرسخين ؟ تال:معى آنه على هذا القول يصلى قصرا اذا تعدى الفرسخين الى آن يرجع الى عمران بلده ق بعض القول ‏٠ تلت:ولو كان بلده طوله عثرة فر انسخ قف اتصال العمران بعضها _ ٢١٧٩ سؤ وتعدى فى ذلكخارج من أوله الى أقصاه ى حاجةفاذا خرجببعض أكثر من فرسخين ما يصلى تماما أو قصرآ ؟ ء لأذ_هغهو يصلى تماماالىلد الواحدقانه مادام:معىتال ‏٠بلده على حساب ما قنال ولو طال واتصل موضعاالمعمورةفدخل قئل القريةسفرهالمسىاقر منجاء:فاذاتلت فيه عمارة ص وهو منقطع عن البلد ث مثل أجيلة بهلا وآجيلة سيفم ث آهو على القصر حتى يدخل البلد المعروف أم يجب علبه التمام بدخوله هذا الموضع الذى وصفت لك اذا كان مضافا الى البلد المعروف آم لا ؟ البلد ص وكان منقطعا عنه عمارتهقال:معى آنه اذا لم بكن من وتسميته ث فهو كغيره من البلدان ان صغر آو كبر ولو قرب منه . خصل فيمن يكون نيته أن يتعدى الفرسخبن أو ليس له نيته أو أشمكل عليه الفرسخان واذا آشكل على المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذى تماما حتىبصلىؤ غانهآكثرأقل آوآومن بلد ‏ ٥فرسخانقيه يكونهو ‏٠الفرسخينتعدىفمدأنهيعلم :مسألةعبو حداولا بعرفلأهله كالحطببربدبلدهمنخرجومن ئالقصر آو تثنبه علبه ؟ _٢٢٠ غاذا أتى على الفرسخين فليقصر س وما اثستبه عليه من ذلك فليتم ‏٠‏ ٠درالغر7شبيرد‏4 ٠:_ببينحتى ملد ‏ 6 ٥ولا يعلمحدمنقد خرج‏ ١لانسانكا ن:اذاآبو محمدوتال ڵ%ثتناتآو غر‏ ١لقصر غآخبر ‏ ٥جما عة نفر آو أحد منهم ثقاتأنه صا ر مع ‏٠‏ ١لقصر فتتوله حجهبجبماحدقأنه قد صار :مسألةم ومن أشكل عليه الموضع ف التمام أو القصر فالتمام أولى به ى فان علم بعد ذلك أو آخبره ثقة أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا ‏٠ :هو مسألة عن آبى معاوية ص وعن رجل سافر الى موضع اتستبه عليه آن بيكون أو أكثر ؟فرسخين قال:يصلى تماما حتى يستيقن آنه قد جاوز الفرسخين . :مسآلةجو القرية حتى تعدى:ما نقول فيمن سار حولقلت لأبى سعيد غرسخين ء وهو لا يريد تعديهما ما يصلى تماما آو قصرا ؟ الفقرسخين سائرا فعليه القصر قيما عندىقال:معى أنه اذا عدى ‏٠تيلآنه _٢٢١ تلت له:أرأيت ان نوى آنه يعدى الفرسخين فى مشيه ذلك فى الخراب حول القرية ص هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران سائرا ؟ قال:معى أنه اذا نوى تعدى الفرسخين كان له آن يقصر حين ما ‏٠كذلكهذايجعل6ورآبتهالعمرانمنيخرج فصل فى الذى بكون نبته أن يتعدى الفرسخين أو بصل الى الفرسخين أنيريدولائالنىسفرينوولملهحاجةقخرجالذىعنوسئل يتعدى الفرسخين ث فمضى حتى جاوز الفرسخين ص ثم رجع فدخل عليه ؟فى أتل من فرسخغث.:ث وهوالصلاةوتت قال:عليه القصر ‏٠ :مسألةجيو وعن الرجل يريد أن يسير فرسخين أو أكثر من ذلك،أراد أبعد من ؟الفرسخين صلى حين يخرج من حدود قريته ركعتين ث وان كان انما يريد فرسخين لم يصل ركعتين حتى يصل رآس الفرسخين . :م الةجب: 3الفرسخينقيهسفر ‏ ١بنعد دىآر ادعمنوسالت خرجأذاأيقصر _٢٢٢ بعدىئ وقيل:حتىالعمرانمنخرجاذاقبل ::قدقال الفنرسخين،ومعى أن أكثر التول أنه اذا خرج من العمران ‏٠ قلت له:فعلى قول من بقول:انه اذا خرج من العمران من تلقاء وجهه ؤ وكان عن يمينه وشماله نخل ومنازل متصلة بالعمران ص آيجوز له القصر هنالك أم حتى لا يكون عن يمينه ولا عن ثسماله من العمران ة وما ترى فى ذلك ؟ قال:فمعى أنه قد قيل هذا وهذا ث ويعجبنى اذا خرج من شىء من عمران البلد المغضى الى الخراب أو غير عمران ص ولم يكن طريقه يرده الى شىء من عمران البلد س ولا متوجها ث سيئا من عمران البلد آن يقصر هنالك على مذهب من يقول ذلك داخلا وخارجا ‏٠ الى بلده ة فدنى من العمران الى نخلة:خاذا قدم من سفرهقلت من جانب العمران ث فأخرج منها سلاء وخوصا،آو علق بكرب جذعها ئسيئا حنىيقصرآم‏ ١لتمامعليهيجبحا ذ اهاو لامخطياولم6مناعهمن ؟يحاذيهيا قال:فاذا كانت متصلة بالعمران ،ث فيعجبنى أن يتم لأنه قد دخل العمران معى س وان كانت منقطعة من العمران فيقصر لأنه قيل اذا كانت نخل منقطعة من العمران،ليس متصلة بالعمران ث وليس هى من البلد المتصل عمرانه بذلك الموضع،فانه يقصر هنالك،ولا ينتصر هنالك فى تلك النخل س وراجعته فيها فقال:ان هذا تول سؤ وقول آخر انه اذ! حاذى النخل المتصلة بالعمران ث آو مسها ولم يخلفها،خانه يقصر هنالك ولم آره يعجبه هذا القول . _٢٢٣ :مسألة‎ج المسافربمنزلةالاآر اهخااالعدوأوطانائىانتهىاذاوالأخسير ‏٠عيداآوكانحرا :مسألةعبو ومن غصب نفسه حتى يجاوز الفرسخين صلى تصرآ ‏٠ :مسألةهن ومن كان يصطاد ولا يريد آن يتعدى الفرسخين فهو يتم حتى يتعدى الفرسخين،ثم يقصر وعليه آن يتوخى الفرسخين من منزله ء ‏٠اثنا عثشسر آلف ذراع أو خطوة:والفر سختال :جد مس_ألة ومن خرج فى حاجة له ث ولم ينو السفر س ولا يريد أن يتعدى الفرسخين س غمخى حتى جاوز الفرسخين،ثم رجع فدخل عليه وقت ‏٠الصلاة ث وهو فى آتل من الفرسخين ء فعليه القصر :جد مسألة منشىءموضع فأدير بيه ؤ وبقىالقرية منحدودمنخرجومن ذاهيافلنقصر هنالك|وجههقهووليس6وشمالهيمينهعنعمر انها ‏٠وراجحا _٢٢٤ وتال الفخل:واذا كانت قرية ق وسطها واد قاطع ف والقرية على الحاجرين يريد سفرا فقطع الوادى %الحاجردن ب فخرج رجل من احدى ‏٠ودخل فى الحاجر الآخر ڵ فلا يقدر الصلاة س لأنها قرية واحدة :مسألةجب ل٭٨‏ يقصر الا6فدخل سمدانهةيسفر ايريدنزوىمنخرج:منوقالوا ‏٠.قاطع بينهماے الوادى،وكذلك أهل سمدمن حبث يقصر آهل سمد :هيو مسالة وتد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا ؤ فدخل شىء لما آرادمع محير،قال فخرجنافى الفرسخين ق نخل عملاالنخلمن الخروج الى مكة ك وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب س وكنا ‏٠تم قصرناغربى التربةأردنا آن نصلى خرجنا من النخل الى و أداذا :مسألةجن ‏5٧من بلدة آثل من ترسخينفى موضع قريبومن كانت له مزرعة الىالفرسخين ؤ ثم رجعفخرج عمدا حتى خلففاحتال ليكون سافرا ؟المزرعة فلا بجوز له القصر،غان فعل فأخاف عليه الكفارة ى وكذلك قى المزرع%ثم رجع الى هذاالفرسخينحتى جاوزاذا خرجرمضانصيام الحيلة لترك الصلاة ص فلا يجوز ذلك س وعليهفانظر فيه،وانما آراد ‏ ٢٢٥س الكغارة ي وكذلك اذا احتالت المرآة فعملت لنتسها دواء قى حجها حتى ذهب حيضهاالداء حيلة لذهابسريت هذاالحيض أيام حيضها ؤ غاذاعنها فلم يحجها لوقتها ف أيام حجما لم يجز لها ذلك ويفسد ‏٠ :جنو.مسألة حدودمنخرجاذاالفرسخين قصرسفر ا منعدىالرجلخرجواذا القرية ص وان خرج يريد الفرسخين لا يتعداهما ؤ فانه يتم الصلاة حتى يصل اليهما ث فاذا وصل اليهما قصر ‏٠ :23مسألة ومن خرج فى طلب غلام له لا ينوى مجاوزة الفرسخين س الا آن لا يجد غلامه فيتبعد ويطلبه س فانه يتم الصلاة س ولو جاوز عمران بلده حتى يكون على رآس الفرسخين ث آو يجاوزهما ثم يقصر الصااة فى ‏+٠ملدهالىورجعتهمضه :جيذة مسألة ومن خرج فى طلب عبد آبق آو دابة لا يدرى آين يجدها،فلما تعدى العمران نوئ أن يجمع الصلاتين ع وصلى بعد أن جاوز الفرسخين جمعا ف الصلاة الآخرة،وتد فاتت الأولى،غعليه البدل والكفارة 2 وكذلك ان صلاها جامعا ق ونت الأولى منهما قبل آن يجاوز الفرسخين ‏٠ ( م ‏ _ ١٥جواهر الآثار ج ‏) ٨ ٢٢٦ هي مسألة : وسألته عن رجل خرج لحاجة ونيته !'ن آصابيا تتبل الفرسخين رجع 5 وان لم يجدها الا أن تعدى الفرسخين مضى لها ى فحانت عليه الصلاة ه وتد خرج من عمران بلده ما يصلى تماما آو .قصرآ ؟ قال:معى آنه يصلى تماما ‏٠ قلت له:فان جهل فصلى قصر هنالك هل عليه الاعادة تماما ؟ قال:معى آن علبه الاعادة ‏٠ بهذ :مسألة : ق طلبهما ؤ ولا بدرىفيخرجله دا مة آو غلامومن ضلت .آين هما ونيته آن يطلبهما حيث يرجو آن يجدهما قريبا آو بعيدا ؟ فانه يصلى تماما حتى جاوز الغرسخين ثم يقصر س وأما اذا نوى أن يتعدى الفرسخين فاذا خرج من عمران بلده لزمه القصر ث وان رجع نوى بعد آن جاوز العمران أنه لا يجاوز الفرسخين،فانه يرجع الى ‏.٠التمام ٢٢٧ باب قى المسافر متى يجوز لاه التصر وفيمن خرج مسافرا تم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين من كناب الأشراف:قال آبو سعيد:معى أنه عامة قول أصحابنا أنه اذا جمع سفرا يكون فيه مسافرا يجب عليه فيه القصر ے أنه يقصر “ أو ينوى فدهالصلاة اذا خرج من عمران بلده الذى يتخذه وطنا العمران ث وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت،أو أحدهما ء فاذا خرج من عمران بلده كان له وعليه القصر ف هذا التول الى أن يرجع الى عمران بلده ص ان جاوز السفر الذى يجب به القصر ‏٠ ويخرج ق بعض قولهم آنه لا يقصر حتى يصير مسافرا ث ويجاوز أنه بجوزلا لعله‏ ١لقصر من ‏ ١لسفر ؤ و لا أعلم من قولهم آنهمهما يجب له ع ولا يجب عليه القصر ف بيته ولاا بلده قبل مجاوزة عمران () . +:على حال :مسآلة3 مسافر.6وخرجالو ادىكان بيته على حاجر:ومنالضياءمن كتاب فيتخطى الوادى سافرا فوق الفرسخين ؟ وجب عليه القصر،والجمع ان شاء ث فان كان يسمع كلام من فق بيته ث فان الوادى قد تطع بين العمران ‏٠ ( )١بياض بالاصل'. ‎ _٢٢٨ وكذلك اذا جاء من سفره قصر وجمع قبل آن يقع فى الوادى،ولو مد له العمران وجاء من سفره لكان يصلى تماما ى لعله أراد قصرا ولو مد به الى خراسان،والعمران هو الذى لا يقطع بينهما واد المتصلة بعضها ببعض،فان لم بكن بين العمران واد س وكان بين العمران غير بيس هى من العمران ث مثل الغاف والعرين وغير ذلك ملتف متصل بالعمار ى فان .الاوديةهذا يقطع بين العمران كما بقطع :جو.مسألة ومن خرج من بلده مسافرآ ث فاذا خرج من عمران بلده صلى صلاة السفر ص ويين أصحابنا غيه اختلاف : وقتال بعض:اان من خرج من منزله مسافرا قصر مذ يخرج من بيته ص ولو كان ق عمار آو خراب ڵ ورأينا أن المسافر اذا خرج من عمران بلده يريد سفر! يتعدى فيه موضع المتام ع صلى صلاة السقر كانت القبلة تلقاء وجهه أو ف فاه ‏ ٠وقد كره بعض ذلك ولا أعلم ما الحجة ق كراهية هذا ولا يصح ذلك الا بدليل ‏٠ ومن جواب أبى عبد الله:أرآيت أن رجلا قبل رآى المسلمين الا قى قصر الصلاة،فانه آخذ قى ذلك بقول هؤلاء المرجئة مالم يكن السفر ثلاثة آيام ملياليها ض لا يجب يقصر الصلاة فهذا عندنا خارج من قول المسلمين % ومن خرج من قول المسلمين فليس منهم ولا هم منه ولا تحل ولايته . ‏ ٢٢٩س :مسألةج ومن جامع ابن جعفر:ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فاذا خرج لذلك من عمران الموضع الذى يتم فيه لزمه القصر . تال غيره:وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ے ولو أراد مجاوزتهما . إدا مسألة : ومن الكتاب،والفرسخ اثنا عشر آلف ذراع ‏٠ قال غيره:عن بى معاوية:قلت:كم يكون تياس الفرسخ ؟ قال:كل فرسخ اثنا عشر آلف ذراع ‏٠ قلت:أفبالعمرى آو بذراع الناس ؟ قال:قد قال بعض بالعمرى،آنا آتقول بذراع النااس البوم ذراع ‏٠عادل ومن غيره:وقال من قال:يكون قياس الفرسخ اثنا عشر آلف ‏٠خطوةأوذراع وقتال من تنال:يكون القياس من المسجد الذكبر . ومن غيره:وعن آبى معاوية:وتنال من قنال:القياس من المسجد . وقتال من قال:من العمران الى العمران . _٢٣٠ ومن غيره:وقال من قال:إذا! اشتبه عليه الفرسخان فعليه أن‎ ٠منزله‎منمبتوخاهما :بدا مسالة‎ ومن خرج يريد سفرا أبعد من المفرسخين بقليل أو كثير ؟‎ رجعوكذلك اذأءالصااةلزمه قصرمن عمران بلدهاذا خرجفانه يقصر ويجمع حتى يصل الى عمران بلده ‏٠ وعن آبى عبد الله رحمه الله قال:انما العمار ببن القرى قى تمام الصلاة المنازل ،ڵ وآماماد ڵ واتصالواحدعاضدس ولوبالنخلالنخلأتصال ‏٠اليهاتصال الزراعة فلا بلتقت ومن غيره:ولعله الفضل بن الحواارى،لأنها على آثر مسآلة عنه ‏٠ قلت:فما العمران ؟ ‏٠والزراعةوالييوت:النخلتال تلت:قان كان آطوى متصلة بالقرية ص هل هى من العمران ؟ ‏٠تال:نعم ومن الكتاب قيل له:فما تقول ف رستاق يرى بعضه بعضا ؟ قال:ان كانت قرى باين بعضيا من بعض فلا يتم حتى يدخل ‏٠قر نت ٩ه4 _ ٢٣١ فان كانت النخل متصلة مختلطة فهى قرية واحدة ث لا يقصر من خرج حتى يخرج من العمران والأودية التى يقطع ف هذه القرى،ليس هى عندى مما يقطم الاتصال ث الا آن يكون واد يتطعم على شىء قليل من النخل من بعد ذهاب النخل والبيوت والعمران كنحو الوادى الذى ق طريق صحار ء فانه يقطع على شىء قليل من النخل فقيل:يتصر عنده ولا ينظر ف الذى بقى من النخل ‏٠ هة مسالة : فيهفى ا لملوضع الذى يجباختلف أصحابناجا مع أبى محمدومن :للمسافرالصلاةتحر فقال قوم:اذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة ‏٠ حتى يخرجلم بقصربلدهبعمرانالعمرانايتدآ:اذابعضوموتال مسافر اامرءلا يسمى يهالعماراتصالآنو النظر بوجبئمن العمران ومن كان ق العمران لامن الأسفارمن طريق اللة%لأن السفر مآخوذ ‏٠أسفرقدبتال الفرسخينوسألته عن الذى يخرج مسافرا اذا صار الى رأس سواء ما يصلى فروى أحسب عن آبى المؤثر عن المفضل س وأنه قال : يصلى قى الفرسخين تماما ع واذا صار على رآس الفرسخين صلى قصرا ، ولعل هذا يخرج لا يريد يتعدى الفرسخين . _٢٣٢ :مسالة‎جيو من كتاب قواعد الاسلام:اختلفت العلماء فى القصر للصلاة: ‎ فذهب آصحابنا الى أنه ان كان بنوى سفرا نابيا ص فانه يقتصر من حين خرج من قريته وحبره بعضهم فيها دون الفرسخين بين القصر والامام ت وآوجبوا علبه القصر اذا جاوز الفرسخين س بخلاف القطر ف الصوم ء الأن الفطر ف السفر رخصة مخير بين قبولها وردها ث ولييس الا مالتصرالمسافرالصلاة ڵ لأنه أمر لازم لا تصح صلاةكذلك قصر والا فعليه الاعادة ‏٠ :هوة مسالة منخرجاذامقر الصلاةالىسقر ء فانهلفظمفهومداعىفمنومنه بيوت المصر،ومن راعى فعل الرسول صلى الله علبه وسلم فانه لا قصر لسلامقى حدىث آنه 7ث لأنه ذكرحتى يجاوز ثلاثة آميا ل فصاعدا ‏٠ركعتينصلى6فخر اسخئااثةآوأيامثلاثهمسيرهخرجاذ اكان نتخذهلممايداالمصرقتقاموانالصلاةمقصرو السافر:ومنه ‏٠‏ ٠رجععن آبى عبيدةس آو يتسترى فيه دارا غيما وجدتوطنا معد أةبريدمن أحدهماخرج6وطنانلهرجلقما تقول:لهتلت الفرسخين س خنزول بالوطن الثانى سائرا ع وحضرت الصلاة فيه ما يصلى فيه ث يصلى تماما حتى يخرج من عمران الثانى آم قصرا اذا كان ؟الأولمنوتعداهما6الثانىمنالفرسخبنيتعدىلا تال:معى آنه يصلى ف وطنه تماما كان تعدى الفرسخين منه آو لم يعد الفرسخين ‏٠ قلت له:غان خرج من الثانى وهو لا يريد أن يعدى الفرسخين منه الا النية الأولى أنه يعدى الفرسخين من الول ث هل له أن يقصر اذا الفرسخينآن بعدىينوىحتىليس له ذلكالثانى آممن عمرانخرج النانى ؟من برهدأو6خينالفرسحتى مجاوزذلكعندىلهفليس:تال مجاوزتهما ث ويخرج من عمران بلده يريد مجاوزتهما . :مسألة7 قال آبو سعيد رحمه الله:ف رجل خرج من آهل نزوى ليقعد فى فرق يومين ع ثم يخرج الى مجاورة الفرسخين من نزوى ؟ فمعى أنه يصلى تماما بفرق ف اليومين الذين قعد غيهما ث فاذا خرج من قرق كان حكم تعدى القرسخين الذى يكون بأحكامهما مسافرا ف آمر الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى س واختلفوا فيه عندى متى يقصر اذا خرج من فرق الى مجاوزة الفقرسخين : فقال من قال:يقصر حين ما يأخذ ف السفر قبل آن يخرج من عمران فرق . ٢٣٤ وقال من قال:انه يتم حتى يخرج من عمران غرق س وان خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين لم ينو غير ذلك س فقعد فى فرق آياما ث فانه يصلى فيها قصرا ۔ لأنه اذا خرج من عمران بلده وهو نزوى فعليه القصر ‏٠ :جد :مسألة ورجل من أهل نزوى خرج مسافرا فقعد ف غرق أياما ث ثم خرج ؟الى سفرهئ لم يخرج منهاق فرقفتعدفان كانت نيته أنه يخرج فانه يصلى فيها تماما قعد غيها،فاذا أراد الخروج منها فقال من قال:يقصر من حين ما يخرج بأخذ ف السفر من قبل آن يخرج هن عمران فرق ‏٠ وقال من قال:انه يتم حتى يخرج من عمران فرق . قالقعودلهسفر ‏ ٥تم حدثقخارجنية أنهلهكانانوآما ‏٠فرق فانه يصلى فيها قصرا ما قعد قيها حتى ينثنى عن سفره بريد آنالله عنه:ق رجل سافرومن جوابات أبى سعيد رضى يتعدى الفرسخين ص فسار قدر فرسخ من لعله آراد ثم تعد هنالك ؟ المعنىص وهذاالى بلدههنالك مالم بنو الرجوعالصلاةآنه يقصر ‏٠.٠لهتولهمن :جية مسألة وسعالوسمدان نزوى:الله:معى آنه قبلرحمهسعبدآيووقال معنى الصلاة للمسافر ف القصر والتمام أنها قرية واحدة ث واذا وصل _٢٣٥ عن‎آويمينهعنو العمار٠غيه‎عمارلخرابموضعالىالمسافر ؟‎خر ابموضعق.وهوماله%آو لم بعد خلغه وتلتقا ء وجهه فى ذلك: ‎آنه يختلفخمعى فقال من قال:هو خراب وله أن يصلى قصرا س وله أن يصلى .تماما اذ اصرنا6حتىالى سلوتسعبدآبوخرج:مخلدبنتال موسى العصر ‘صىلاةذلك ق وتت‏ ٨٧وكانشجبعنالنرجة التى عند ثقابق فصلى بنا العصر وقصر،هو ومن كان معه بريد معه الخروج الى سلوت 5 وآتممنا نحن ركعتين بقية الصلاة ث فتلت له:أنا ها هنا يكون التصر ؟ ‏٠نعم:قال :جيد مسألة قال آبو عبد الله رحمه الله:قال المهلب بن سليمان رحمه الله : قال بعض الفتتماء:اذا خرج الرجل من بلده يريد سفرا يجاوز الفرسخين & فصار ق موضع يسمع آصوات من ف القرية ث فلا يقصر حتى يصير لا .يسمع الأصوات الصلاة قبهيجب فيه قصراختلف آصحاينا قى الموضع اللذى للمه.۔أافر : _٢٣٦ ٠الصااة‎قصرسفر١ ‎منزله يريدمنخرجاذا:بعضهمتال يخرجلم يقصر حتىبلدهبعمرانالعمرانابندآاذا:بعضهموتال ‏٠العمرانمن :معسألةو دوينيجهركبفاذا6الذفرسخينفيهيتعدىيسفر.يريدكانومن أو سفينته فتد خرج من العمران ووجب عليه النتصر ‏٠ :جي مسألة واختلفوا متى يقصر الرجل اذا أراد سفرا : لا يسمعموضعقالعمر ان وكانمنخرج:اذابعضفنال ‏٠الصوت ‏٠قصرالعمرانمنما يخرج:حبنوتال بعض جهة مسألة : ومن خرج من نزوى يريد سفرا فان من خرج من طريق فرق خانما يقصر اذا خلف المجاورة وتقطع الوادى ث وان خرج من طريق الثخرى قصر اذا خلف المسجد ث وصعد على الجناة ‏٠ ومن خرج الى الروضة فانما يقصر اذا خلف المجاوزة العليا ‏٠ ‏ ٢٣٧س انقطاعحدود‏ ٠هذااللحمتيناذا خلفيريد قصراومن خرج هالعمران :مسألةجيو واذا خرج من عمران بلده يريد سفرا فوق الفرسخين صلى قصرا ، وجد العمران عندنا اتصال المنازل والنخل ث وليس الزراعة عندنا من العمران ڵ وتقطع البلدان بعضها من بعض الوديان والخرابات التى بينهما ؤ وبالله التوفيق . :يو مسألة وموضع القصر من نزوى اذا خرج إلى بهلا اذا دخل السود آو من سمد المجازة اذا أراد كدم أو الرستاق أو غيرهما مما يجاوز الفرسخين . قمطاقمطا لعلهوادىمنمغريااذ ‏ ١آر ادالقصر من نزوىوموضع الخضراء اذا خلف النخل،ومن نزوى اذا أراد آركى أو منح أو غيرهما ‏٠الى قرقالوادى الأبيض الذى منه يصعد الحد أبعد ؟قيل فيما يال هذا الى الوادى الأبيض ء:زعموا آن النخل من نزوى كانتغقال وكذلك حغظ الوضاح بن عقبة ع عن سليمان بن عثمان:ومن أراد سلوت من نزوى،فاذا خلف الجناة من وادى قمطا قصر ث وهى الجناة المعروفة ‏٠بجناة سدة _٢٣٨ :مسألة‎جل قال أبو عبد الله:من كان بلده الباطنة س وآراد سفرا قاذا خلف س فاذا لم تكن نخل فاذا خلف منازل الحىالمنازل والنخل صلى قمرا س فأما البيوت النساذة فى الزكايا خلا يقتدىالجامع لهم صلى قصرا الناس بها ث ولا ينظر ف عمارة الزراعة ث وانما الحد فى ذلك المنازل ‏٠ :7مسألة وسألته عن المسافر اذا دخل الفلج يتمسح وف جانب السانية التى يتمسح منه نخل عن يمين وشمال ص هل له يقحر اذ! برز من السانية من حيث دخل اذا كان قد حاذى النخل ولم يجعلها خلف ظهره ؟ قال:قد قيل ذلك،وقيل ان عليه التمام اذا حاذاها ‏٠ نصل القفرسخينمسافرا تم بد ا له فرجع قبل مجاورزةفيمن خرج فقصر بعضالأشراف:واختلغرا فى مسافر خرجمن كتاب الصلوات ك شم ذكر حاجة فرجع ڵ فقال سفيان الثورى:يتم الصلاة لأنه لم بيلغم سفرا يقصر فيه الصلاة . تال آبو سعيد:يخرج فى قول آصحابنا آنه اذا خرج بريد سمرا يجب به المقصر من عمران بلده فقصر سيئا من الصلوات بمعنى الخروج ثم أجمع الرجعة قبل أن يصل السفر الذى يجب بعد المقصر أنه يتم _٢٣٨٦ الصلاة:وما صلى على ذلك قبل آن يجمع الرجعة من صااة القصر ء خهو تام ى عامة قولهم ‏٠ وقد قتيل عليه الاعادة اذا رجع تبل أن بسافر واذا آر اد رجع قبل أن يسافر ؤ فهو يتم الصلاة حتى يعزم على الرجعة الى السقر سفرا يجب به القصر ء خاذا رجع سافر اء سار كان عليه القصر بمعنى الاتفاق الأول ث وما كان ماكثا لم ير ث ولو دخل بيته الى السفر الذى يقصر ولو كان خارجا من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافرا .به معى:وتنال:الأشرافكتاب:غيرهومن قاختلفو ‏١أنهم قد الذى يريد مجاوزة الفرسخين ث فيخرج من العمران ويصلى على القصر ء ثم تبدو له الرجعة : فقال من تقال:ند تمت صلاته على ما صلى بالقصر ‏٠ منخرجخدوتنتها وهوفاتفانالاعادةعلبه:تالمنوقال ‏٠عندى :مسألةجو قلت له:فالرجل اذا خرج على آنه مسافر فوصل الى بعض الطريق 5 فصلى الصلاتين قصرا وجمعهما ث ثم رجع الى بلده قبل آن يجاوز تامة آم يصلى بصلاته ؟هذهصلاتهتكون‏ ١لفرسخين القول اذا رجعقال:معى آنه قيل:ان صلاته تامة ى بعض من دون الفرسخين،اذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين . _٢٤٠ :مسألة‎عبو قال أبو سعيد رحمه الله:ف الذى يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين ص فصلى هنالك بالقصر ؤ وحول نيته عن السقر : فقال من قال:اان صلاته تلك تامة لأنه قد صلاها على السنة ‏٠ وقال من قال:عليه الاعادة ‏٠ :جيو مسألة وسآلته عن رجل خرج مسافرا بريد مجاوزة الفرسخين،فلما برز الىفرجع‏٥سمرعنبرجعأنلهيد ‏١ثم6الصلاةقصرالعمرانمن بلده ث أترى صلاته تلك تامة ؟ ‏٠تا مةآنهامعى:تنا ل ‏ ١لوضعذلكقوهوآخر ىعلبه وقت صلاة:و ان خافلهقتلت خارجا من العمران ث هل له أن يصلى قصرا حتى يرجع الى بلده بعد أن حول نيته عن السفر ؟ قال:معى أنه قد قيل ليس له ذلك اذا لم يكن جاوز الفرسخين . عن السفر،ولم يجاوز الفرسخين ص هل ترى صلاته تامة ص وعليه ذلك ؟التوبة من ‏ ٢٤١س ‏٠لى ذلك:ل٭ معنقا ل تلت له:فتلزمه الكفارة مع البدل ؟ علىفى التعمدقال:معى آنه ند قبل ذلك فيما يشبهه ث وخاصة ‏٠العلم :هو مسألة ومن خرج من بلده يريد سفرا يلزمه فيه القصر ث فصلى الذولى قصرا لما خرج الى حد القصر ث ولقى حاجته دون الفرسخين ؟ الرجعة لزمهء وان ذوىهنالكفانه يقصر ان كان على نية السفر ما كان حالعلىالسفر غهوعلىعزمعادفانء.هنالكما أنامتقامماالتمام ‏٠يقصرثمالنية6حنى يخرجتلكلحالتمامايصلى ومن غيره:قال محمد بن المسبح:حتى يتعدى الفرسخين من بلده ‏٠مقصرنم :هد :مسألة الظهر ؤ ثم جمع الظهر والعصروان خرج من القرية قبل دخول وت جميعا ى ثم بدا له آن يرجع من سخره ويقيم فيرجع الى القرية وقت ‏٠صلاته تامةآناختلاففلاالعصر ‏٠العصراعادةعلبه:قالمنفتالالظهروقتدخلو:ان االىآحبوهوكعلبهاعادةلا:آخرونوتال ‏٠ ( م ‏ _ ١٦جواهر الآثار ج ‏) ٨ _ ٢٤٢ تال آبو الحسن:من خرج يريد سفرا من منزله،فصار على مقدار‎ نصف فرسخ والتقى به بعض آصحابه ث فساله الجلوس عنده ثلاثة‎ ؟‎أيام فجلس فانه اذا خرج من عمران بلده يريد سفرا فوق الفرسخين ث صلى‎ عنند‎وقعدسفرهمنرجعااذ.اوكذلكنية السفر ئعلىما كانقصرا صاحبه قبل آن يدخل عمران بلده ث فيصاى قصرا حتى يدخل عمران بلده ، وبالله التوفيق ‏٠ وحد العمران عندنا اتصال المنازل والنخل وليس الزراعة عندنا من العمران ء :جب مسألة الولى الىالفرسخين ڵ فخرومن خرج مسافرا ونيته آن يتعدى الاخرة ى فلما كان وقت الآخرة بدا له الرجعة ع ولم يكن تعدى الفرسخين ؟ الوتت فانهفاتأنمعدالرجعة مناذا نوىأنهوجدتخغالذى ‏٠أعلموالله6ركعتينالظهريصلى :مسألةعبو ے فلما خرج:ومن خرج من بلده يريد سقراومن جامع ابن جعفر من العمران وصلى بالقصر آحدث نية الرجعة الى مكان :تمامه ص فانه ‏٠الفرسخبنعدىبمكنلمالمكان اذاذلكتماما قيرجع يصلى _ ٢٤٣ غان عاد أيضا عزم من هنالك على السفر،فانه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا.ثم يرجع ويقصر . :جد :مسألة هنالكمترددفصارساخر ا ولقى حاجته تعمل االفرسخينومن خرج الصلاة ء ويفطر ثم رجع ؟وهو مقصر فاذا قدرت له حاجته دون الفرسخين لزمه التمام ء وان صلى بعد ذلك قدرا فعليه البدل والكفارة ث وان آخطر بعد اليوم الذى كان فيه سافرا انتقض صومه والكفارة تلزمه ث لأنه آفطر فى الحضر لا فى السفر ‏٠ أن يرجعالفرسخين يدا لهس فلما صار دونوعمن خرج مسافرا وقد فاتته الأولى ع لأن نيته آن يجمع ؟ قال:يصلى الأولى أربعا ثم ينظر قليلا ث ثم يصلى العصر أربعا & ‏٠الوقتوذلك اذا نوى الرجعة قبل آن يفوت الظهريصلىفانه.الوقتفاتآنمعدمنالرجعةنوىاذاوأما ‏٠ر كعتين تال غيره:نعم ان نوى الرجعة بعد أن غات وقتها صلاها ركعتين ، وان كان فى وقتها صلاها أربعا ‏٠ _ ٢٤٤ باب نى امامة المسافر بالمقيمين والمقيمين بالمسافربن وصلاتهم مع بعضهم بعض وف النية لصلاة السفر الا أنالمسافر اماما للمقيمين:ولا مكونجعقرينمن كتاب محمد يكون المسافر قف موضع هو المتولى للصلاة فيه ث أو يكون هو .الأولى بالامامة ق فضله وعمله ممن حضر من المقيمين غهو آولى لتقديم،ولو يغيرصلاتهم فرادىفآتماالمقيمونتنامسلمفاذاموضعهقلم بكن ‏٠مامام ومن غيره:قد قيل انه من الاجماع صلاة المقيم بالممسافر س والمسافر بالمقيم،ويتم المقيم صلاته باتمام ‏ ٠رجح . وأما الامام الأكبر نفسه فهو أولى بالامامة،والتقديم اذا حضر ، القيمينفان كان مسافرا فاذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من ‏٠بلا امامفرادىصلاتهم ومنه:ومن نسخة مسافر صلى مع مقيمين ث فانتقخى وضوء الامام 5 فندم المسافر وكان أحرم فيصلى تماما،لأنه آحرم معهم . وقيل:اذا آدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التى يقرآ غيها ث فاذا سلم الامام قام المقيم ث فأتى بركعة ثانية بقرائتها ثم قعد تدر ما ينال مجلسه القرض غير ماكث،ثم يقوم فيصلى الركعتين اللتين هما آخر .صلاته _٢٤٥ وتال من قال:بل اذا سلم الامام قام هذا المقيم فأتم صااته كأنه مع مقيم ث وهو اان صلى ركعتين بما فيهما من القراءة ث ثم يقعد فيقرآ .الاما مبلغ حث أدركفيصلى ركعة أو أكثر حيثؤ نم يقوم‏ ١لتحبا ت آخ_ذالقولين ماوبآى6صلاانهآخرهوالامامممأدركالذىوبكون ‏٠المصلى فقد أصاب ومن غيره:وقد قيل انما الاختلاف ى هذا فى صلاة العشاء الآخرة . ‏٠وآما سائر الصلوات فغيآتى بها !لأول غالذول :جيد :مسألة ومن غيره:آخبرنا آبو زياد عن العلاء س لعله عن آبى عثمان:آنه ‏٠والياأوامامايكونالا آنبالمتيمالمسافرلا بم بهد :مم« ألة : وسالت آبا سعيد عن مسافر صلى بمقيمين ث فنسى حتى أتم بهم أربعا ث ولم ييسبحوا له ث هل عليهم البدل على الالمام وعليهم ؟ ‏٠.عند ى:هكذاتنا ل :جب مسألة قلت له:فالمسافر اذا :صلى بالمقيمين صلاة الأولى ث هل له أن يتشهد بعد قراءة التحيات اذا قضاها سلم بهم ؟ ‏٠ان شاءنشهدآن له آن:معىقال _ ٢٤٦ فصل فى النية لصلاة السفر صلاةقو المىساغر سنوى:تال4ابر اهيمهينكتاب محمدغيرمن الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلى يصلاة الامام ث وليس علبه أن ينوى الا أنه يصلى بصلاة الامام ‏ ٠ومن غير الكتاب : :هيو مسألة واذا آراد المسافر تأخير صلاة الأولى الى الآخرة فى السفر ؟ العصرصلاةالىالحاضرةالظهرص_لاةأخرت:قدبقولفانه س وقبولاس واتباعا لرخصتك،واحياء لسنتكاقتداء برسولكالآخرة وهى الحق،وكذلك فى صلاة المغرب والعثاء الآخرة . وقال الناسخ:وحفظت آنا أن السافر اذا آهمل هذه النية الى آن يغوت الوقت أن عليه الكفارة ى الاهمال ث واذا جمع الأولى الى الآخرة ‏٠‏ ٠رجعؤ و الله أعلمالقولبعضآزنه قأ وأحسبيعير نيه متقدمة الظهربصلىآنوآر اد<السفرحالقالأولى وهوحضرتو اذا ى وقتها ث ويجر اليها صلاة العصر ‏٠ .وأضفركعتينا لظهر الحاضرةق متقامى صلاة:آصاىفانه بتول صلاتىجميعاأصلبهماكركعتينالآخر ة‏ ١لعصرصااةقر بيضة! ليهاوآجر ‏٠وسلمعليهاللهصلىولرسولهللهطاعةءالكعبةالىسر ٢٤٧ واذا نوى تأخيرها وصلى فى وقت الآخرة يقول:آصلى فى مقامى العصرالمظهر الفائتة ركعتين ث وآخيفها الى صلاةهذا فريضة صلاة الحاضرة آصليهما جميعا جمعا صلاتى سفر الى الكعبة الفريضة ث طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم الأولى وذلك ف صلاة المغرب والعشاء الآخرة على هذه الصفة،والله أعلم انقضى . وصلاةالسفرالجمع يبن صلاةنيه صلاةلفظوآما:الناسختال ‏٠اللهشاءوانوآنا طاليها 6مسطرةلم آجدهاالمقيم كالالماممعأخرى _٢٤٨ باب فى صلاة المسافر اذا صلى تم دخل بلده وتت الصلاة وفبمن وجب علبه صلاة فلم يصل حنى دخل بلده وقيمن حضر علبه وتت الصلاة وهو فى الدضر فأخرها حتى صار فى السفر أو حضرت فى السفر فأخرها حتى صار قى الحضر وفيمن سافر بعد ,حضور الصلاة وفيمن صلى فى موضع القصر تماما » والنمام قصرا،وفيمن أتم الصلاة آو جمعها أو قصرها حبث لا يجوز ومن جامع ابن جعفر:وللمسافر اذا أراد أن يدخل بلده آن يجمع الصلاتين قيل ذلك فى وقت الأولى منهما ث فيدخل فى وقت الأولى وقد ‏٠على رحمه اللهبنموسىذلكفعل4وتداكتنفى مذلك :جه:مسألة وقتققريتهدخلبالتيمم ئ نمالسفرقعمن يصلىوسآلته الصلاة ء هل علبه الاعادة ؟ تال:لا ‏٠ قلت:فان جمع الصلاتين بالتيمم،ثم دخل قريته ف وقت الأولى ح هل علبه بدل ؟ ‏٠الآخرة:عليه اعادةتال من قال وقال من قال:عليه اعادة الأولى والآخرة ‏٠ _ ٢٤4٩ قال:وأنا آحب آن يكون عليه اعادة الآخرة اذا صلاها بالتيمم. ‎ وآما اذا صلاها بالوضوء فتد مضتا ث ولا آرى عليه اعادتهما٠ ‎ جدة مسالة: ‎ المؤثر:حدثنا عمر بن محمد بن موسى،قال:قدمنا معقتال آيو موسى بن على رحمه الله من سفر له س فنزلنا قربيا من آزكى قبل أن يدخل حدود العمران س فجمعنا صلاة الظهر والعصر فى آول وقت الظهر . ثم دخلنا أزكى س غلما أذن المؤذن لصلاة العصر آردت أن آصلى قال موسى بن على:قد صلينا ‏٠ قال آبو المؤثر:كنت فى بهلا ث وكنت أقصر الصلاة الى آن خرج محمد بن خالد وهو كان من آهل بهلا ص فخرج الى نزوى فتبعنه آشسيعه جمعآنه‏ ١لظهر6فألحسبالقصر6وحضر وقتموضعقصارحتى الصلاتين ى وصليت آنا معه صلينا جماعة ‏٠ لقص فبمن وجب عليه صلاة فى السفر خلم يصل حتى .دخل بلده الجمع وهو يريد بلده ث وآخر الأولى فلم يصلو.اذا آراد المسافر ،غقد أساء ولا شىء عليه ءالأولى فى السفرحتى دخل بلده فغات وقت ويصلى الأولى والثانية تماما . مسماخر ‏ ١فصاربلد ‏ ٥ك فمضىقالأولى وهوصلاةحخرتو اذ ‏١ _٢٥٠ الثانيةدخلتالخولى حتىسحلولمالقصر هفيهمجوزالذىبموضع فعليه الكفارة فى الأولى ‏٠ :3:مسألة وان حضرت الصلاة الأولى فى السفر س فلم يصلها حتى دخل بلده ء ‏٠علبهشىءأ ولاتمامابلدهقيصلهاالسفر ؤ فانهفات وتنتها قوقد وف غير موضع ف جامع جوابات أبى سعيد:فان دخل بلده وقد فات وقتها ؤ وهو بعد فى حد القصر صلاها قصرا ڵ لأنها قد لزمته قصرا ‏٠الأولىقعليهكفارةولاتماماالثانيةبصلىآنغلهجمعوان حدودوقتها فويصلى الأولى6اذ ا فاتففد أساءموضعوق:وم: السفر قصرا،ويستغفر ربه من تلك الصلاة ع وان صام عثرة أيام كان ‏٠رجع.‏٠معروفا.الىآحب وآما ان حضرت ف بلده ثم خرج مسافرا ث وصار ف الموضع الذى يجوز فيه القصر ولم يصلهما حتى دخلت الثانيه ؟ ‏٠الأولىقالكفار ة:فعليه :مسألةجو بلده حقالصلاة وهو:ومن دخل عليه وقتومن جامع ابن جعفر ئالصلاةوقت تلكحتى فاتبلدهمن عمرانسافر ا ولم يخرجثم خرج ؟ولم يصلها _٢٥١ فأخاف عليه الكفارة وقد أساء وبيدلها تماما٠ ‎ ومن غيره:قال محمد بن المسبح:ليس عليه كفارة ويستتغفر ربه‎ ٠ويفعل معروفا‎ التى حانتالأولىالصلاةتركاذا:وهذ ‏ ١معى:قالغيرهومن عليه فى االحضر،ثم خرج الى موضع القصر ث ف وقتها ثم لم يصل ‏٠حتى غات وقتها وأما ان فات وقتها ى الحضر فعلبه الكفارة . السفر فاخر هاقدخل عليه وققتت الصلاةايمن جعفر :ومنمن جامع ؟و ققتهاقبلد ‏٥د خلحتى فعليه آ نن يصليها تماما ث وان تركها حتى فات وقتها فى الىس خر 0 فقدتمامهالى موضعدخلحنىفلم يجمعالثانيةالىيجمعهاآنوبردد ‏٠ذلكقأخطاآ وان كانت لسبب عذر آو .جهالة فلا أتقدم على الكفارة تلزمه }. وعليه آن بصلى الأولى قصرا كما أمكنه نسخة كما لزمه ث ويصلى الثانية تماما .‏٠ ومن غيره:قال محم د بن المسبح:اذا فات وقت الأولى وهو فى السفر ث ثم دخل ب لده فى وقت الآخرة جمعهما جميعهن تماما ث وكذلك حفظت _٢٥٢. أن من دخل من السفر الى الوطن ء وقد فاتت الأولى ف السفر صلاهما قى ‏٠القياسالوطن تماما ص وترك وقال الشبخ آبو ابراهيم:عن المسافر يجمع الصلاة فترك الصلاة ؟يلزمهماالى يلدهحتى برجع ‏٠الصلواتويدل6شهرينصيامعليه الكفارةقال : ومن غيره:وقال من قال:لا كفارة عليه ؤ البدل اذا ظن آن ذلك جائز له ‏٠ ومن غيره:وروى لنا .عن الصقر بن عزان ف رجك مسافر،حانت له الصلاة ق حد السقر5ثم لم يصل حتى دخل بلده أ ثم توانى فلم يصلها ؟وقتهافاتحتى ان عليه آن يصليها ث وليس عليه كفارة :ء ل‏٠ الصلاةقبمن سافر بعد حضور ومن كتاب الأشراف:قال آبو بكر:أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرا آن بقصر الصلاة . قال آبو سعيد:معى آنه ينخرج ف قول أصحابنا أنه اذا حضر وقت الصلاة تبل آن يخرج من عمران بلده ع كان قى بيته أو سائرا،فلم يصلك من عمران بلده الموضع الذى يجب غيه القصر،آنه ينختلفة ف ثبوت الصلاة علبه ‏٠ _٢٥٣ موضع التمام ح وااذ.ا كانلئيوتتها علبه قبالتمام:من قالفال مخاطيا مها ‏٠ الى أنالاتفاقتآخيرها بمعنىقله:القصر للسعةوتال من قتال صار الى موضع المقصر فى الوقت ث فوجب عليه صلاة القصر بالبقعة اذا كان من تركها قى سعة ‏٠ .وان شاءقصراهذاصلى ىان شاءمخير:هومن قالوتال ‏٠.تماما :جبة مسنألة ئبلدهقالأولى وهوالصلاةواذ ‏ ١حضرتالضياءومن كتاب الأولىفيه القصر ح ولم يصليجوز‏ ١لمضع الذ ىقفمضى مسافر ‏ ١فصار الثانية ؟حتى دخلت فعليه الكفارة فى الأولى ‏٠ مسالة :جية العتمة وهو فى منزله فلم يصل حتىث وقد حضرتومن آراد سرا ‏٠السفر فيه اختلافصار ق حد منهم من يقول:يصليها أربعا ‏٠ ومنهم من يقول:يصلى اثنتين صلاة السفر والا نظر عندى يصلبها ‏٠التوفيقوياللهقصرا _ ٢٥٤ ا ليلدفىلز متهكماالصلاةيصلى تلكآنفأحب:‏ ١مختصرومن .آن يؤخر ها.ولا أحبا لمكانهذاقآن يجمعا مقيم ئ ولا آحبصااة وقد لزمته فى البلد حتى يفوت الوقت ‏ ٠رجع . :دا مسألة ومن جامع ابن جعفر:ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو فى بلده ء مسافر ا فلم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الدسلاةثم خرج ‏٠تماماوىيدلهاأمساءوقد6الكفارةعليهفخاف6يصلهاولم ريهومن غيره:تال محمد بن المسبح:ليس عليه كفارة ؤ ويستغفر ‏٠معروفاويفعل ومن غيره:قال:وهذا معنا اذ! ترك الصلاة الأولى التى حانت حتىولم يصل4وقتهاالقصر قالى موضعالحضر4ثم خرجقعلبه ‏٠وتتنتهافذات وأما ان فات وقتها ف الحضر فعلبه الكفارة . :جيد :مسألة ومن جامع ابن جعفر:ومن خرج من بلده & وقد دخل وقت الصلاة ‏٠أيضاوقتهاقالقصرحدا:قوصار6الذولى الصلاة تماما وحدها ع ويصلى الثانية.فقال من قال::يصلى هذه 0.ويجمعهماقصرا ٢0٥٥س‏. ‏٠ويجمعبالقصرو الثانيةالأولىيصلى:قالمنوتنال المكان ك والرآىهذاقيجمع:يصلى تماما وحدها ولا:من قالوقتال الثانيةالمهاويجمع6تماما1لأولىويصلىبجمعان&.الىأحبالول ‏.٠الجمعآر ادانقصرا ومن غيره:قال:وقد قيل يصلى الأولى تماما فى وقتها ث ويؤخر ١‏٠قصرافيصليهالآخرة :جي مسألة أحسب عن آبى سعيد رضيه الله:وعن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين ث حانت الصلاة وهو فى القرية فآخرها الى آن صار التى حضرالصلاةبصلى هذهله فيه الجمع و القصر ح مايجوزماالى حد الى هذا الوضع لم يفت ؟قى القرية ووقتوا بعد االى آن صاروتتها وهو القول أن علبه أن بصلى نماما ص وبعضقال:معى آنه ى بعض يقول:ان عليه آن يصلى قصرا ث وبعض يجعل له الخيار ‏٠ قلت:فعلى قول من يلزمه أن يصليما بالقصر ما يلزمه اذا صلاها هو بالتمام ؟ معى أنه يرى عليه البدل ث ولعله يرى عليه الكفارة ‏.٠ الى حديصيرقبل آنوتتهافات:غانقلت لهيجوزيصيرما ؟يصليهاوماذلكفيلزمهالقصر ما _٢٥٦ قال:معى أنه يصليها تماما ء وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة ث ويثسبه عندى آن يلزمه فى قول أصحابنا ‏٠ قلت له:فان كان جاهلا ؟ ‏٠لهالكفارةلزوممعنىيختلف غيه قالجاهل عندى:قال السفر 4علبه قالصلاةحانت%وقد:فاذا رجع من سفرهلهقلت فوصل الى الموضع الذى بجوز فيه القصر اذا خرج من خرج من بلده ؟مايصلى تال:معى أنه يصلى بالقصر على معنى توله ‏٠ قلت له:فا ن صلى مالتما م ما ملزمه ؟ وبعضا ل١‏ برىئو الكغارةعلبه البدلآنبرىبعضا:معى آنتال جهلاذ!اعلبهولا كفارةالبدلعليهبرىوبعضاكولا كفارةبدلاعليه ‏٠القصرموضعفتمامافصلى :مسألةجيو سقر همنقدمالمسافر اذاق:اللهرحمهآبو سعيد:قالومنه اذا دخل فى الغرسخين الى بلده ؤ خعندى آنه قال من قال:يتم صلاته. اذا دخل فى الفرسخين ‏٠ وقال من قال:يقصر حتى يصير ف موضع يسمع الأصوات من ‏ ٢٥٧ب قيل آن بدخلؤ ولو كان ق الخرابأهل بلده%ثم يتم الصلاةعمران ‏٠العمران وتال من تال:يتصر حتى يدخل العمران ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ه :ة مسألة خلمئبلدهقاغربوالعصر آوالظهرصلاةحضرتهالذ ىوآما معانتضى وتتها وصلىا لسفر6ثم لم يصلها حنىحدقيصل صا ر الآخرة جمعا فانه على قول من يقول:انه يقصرها فلا بأس بذلك اذا آخر ذلك للجمع ئ ولا يأمره مذلك ‏٠ وعلى تول من يتول بالتمام:فلبيس له ذلك عندى ف قولهم & وعليه البدل،ولعله يلحقه معنى الاختلاف فى الكفارة ‏٠ :مسألةج واذ ‏١:سعددآبىجواباتجامعمن فوهوالصلاةوقتحضر بلده ح وقاتت من بعد ما تعدى عمران بلده ك وهو يريد أن يجمع فلم يجمع :الأولىوقتفاتحتى تماما ئالخصرحدوقتها يعد دخولهالتى فاتالأولىخانه يصلى ‏٠قصراو الثانية وف موضع منه:وتد جاء بذلك الأثر،ولكنه يصلى الدولى التى ‏) ٨الآثار ج-جواهر‏١٧( م ‏ ٢٥٨ن ئ وليسء ويجمع اليها الثانية قصراالتمام تماماحدوهو قدخل ونتها عليه كفارة ‏٠ وق موضع:وان فات الوقت بعد أن عدى العمران جاز لاه القصر ‏٠رجع‏٠آبضاوالتمام ز !فص فيمن صلى فى موضع التصر تماما والتمام تصرا وتال من تنال:من جهل القصر فصلى ف موضع القصر تماما ث فعليه البدل ولا .كفارة عليه ‏٠ وقال من قال:عليه البدل والكنارة ‏٠ ‏٠عليه ولا كفارةيدل.:لامن تالوقال ونحب القول الأوسط أن يكون عليه البدل ولا كفارة عليه ‏٠ وآما من جهل التمام فصلى فى موضع التمام قصرا سؤ فهذا لا نعلم فيه اختلاغا أن عليه البدل والكفارة ث والله أعلم ‏٠ :هة مسألة ومن جامع ابن جعفر:ومن صلى ق السفر تماما عمذا ث فعليه البدل،وان فات الوقت فعليه الكفارة ‏٠ 6وآناالبدلعليهالمسبح إن صلى تماما فانبنمحمد:تالومن غيره أقول ليس عليه كفارة ع ويوجد عن أبى عبد الله كذلك ‏٠ ٥ ٩ب‏_ ومن غيره:كذلك قال محمد بن ا مسبح:وكذلك يوجد عنه أيضا آنه صلى التمام ق موضع التصر ء فان عليه البدل وليس عليه كفارة 5 واذا صلى قصرا ق موضع التمام عمدا آن عليه الكفارة ث وان صلى تماما ق موضع التصر أن لا كفارة عليه ث وأرجو آنى عرفت تنظر فى ذلك ‏٠ ل| فى صلاة السفر ومن أتم الصلاة أو قصرها حيث لا يجوز ذلك من كتاب الأشراف:قنال آبو بكر:آجمع آهل العلم على آن من سافر سفررا يقصر فى مثله الصلاة وكان سفره ف حج أو عمرة آو جهاد أنه يقصر ,الظهر والعصر والعشاء فصلى كل واحدة منهما ركعتين ركعتين } على أن لا يقحر فى صلاة المغرب وصلاة الصبح ‏٠وأجمعوا قال آبو سعيد:يخرج فى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق آن للمسافر وعليه قصر الصلاة اذا سافر السفر الذى يقصر فيه فى جمع أسفاره من أو تجارة آو غير ذلك من المياحات5ليس له قىآو عمرة آو جهادحج ذلك تخبير،وق شهر رمضان له الاقطار بمعنلى الاتفاق ان شاء أفطر ، ‏٠وان ثساء صام ق جميع هذه الأسفار وأما ف الأسفار التى يخرج غيها عاصيا لله ث باغيا أو متعديا ث من حرب للمسلمين أو قطع الطريق ص آو ظلم العباد آو جميع الأسفار التى يكون بيها عاصيا ڵ واليها خرج وقصد س فهذا النحو من السفر كله يخرج عندى ق معانى ذلك اختلاف : ففى بعض قولهم آنه مسافر ث وعليه وزر ما احتمل ث وله حكم ما. دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار ‏٠ ‏ ٢٦٠نب ال من تنال:ليس له ذلك،وعليه صلاة التمام والصيام فى وقت ‏٠رمضا نشهر ونهم6عليهمدااخلالمعاصىآهللأنأصبحعندىالولوالقول ‏٠لهم رخصهاكذلكواجباتهاتلزمهمكماالشريعةحكم قال غيره:الذى بلغنا عن عمر ين الخطاب آنه قنال:صلاة المسافر ركعتان تماما بلا تر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ‏٠العيدينآنه صلاة6وأحسبالجمعةصلاةقتنالوكذلك وقال جابر بن عمر:من صلى ف السفر أربعا كمن صلى ف الحضر ‏٠٠ركعتين وتتا لت عائشة:ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين ث ثم تتم الله الصلاة فى الحضر س فأقترت على هيئتها فى السفر ‏٠ قال أبو سعيد:يخرج عندى فى معانى تول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق آن صلاة السفر ركعتان الا صلاة المغرب ڵ فان الحسنة فيها بالاتفاق أنها ثلاث ركعات ف الحضر والسفر الا ف صلاة الخوف ، للموافقة ركعتانصااة الخوفڵ وكذلكالحضر والسفرقفانها ركعتان ى الحضر والسفر ‏٠ وآما ان صلى المسافر تماما جهلا منه لما يلزمه فيخرج عندى فى قولهم اختلاف ق ذلك : ‏٠و الكفارةالاعادةعلبه:من تالفتال ٢٦١ وقتال من قال:عليه ا!لاعادة ولا كفارة عليه٠ ‎ وتنال من قال:لا اعادة عليه و لاكفارة س اذنه حين ما صلى الركعتين الألبين وآننم التشهد فقد تمت صلاته ص ولا تخره الزيادة ث ويعجبنى هذا ‏٠الوقتمعدآوالوقتقعلمعندىذلكوسواءكالقول السفروصلاةالجمعة:صااةتالآنهالخطابمنعمرعنوقد روى اللهصلىاللهرسوللسانعلىقصر.بلاتماماركعتانالعيدوصلاة ‏٠وسلمعلده :خة مسلة وما تقول قى امرآة خرجت هى وزوجها الى بلد ث فنوت المقام بغير رآيه ث يلزمها التمام أم عليما القصر ع وان أتمت جهلا منها ما يلزمها ؛ فلا نية للمرأة مم زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن،وعليها البدل ف كثر الول ث وقيل:بالكفارة ك وقيل:لا بدل على من صلى فى موضع ‏٠أكثر ويه آخذيا ليد ل.4و ‏ ١لقولنتماما‏ ١لقصر. :زة مسألة ؟ئانسسياركعاتأربعالمقيمصلاةصلىمسافروقف قا:كانوا يقولون:الناسى والجاهل الذى لا ببعلم آن صلاة السافر ركعتان ان صلاتهما جائزة ‏٠ ‏٠العادة:قد قيل عليهما:وهو آبو سعيد غيما عندىتال غيره باب فيمن كان مسافرا فتنام ليصلى أربعا تاسبيا ثم ذكر أو كان فى الحضر فقام ليصلى صلاة السغر ناسيا وفى اتخاذ الأوطان وفى المسافر بينهن وى صلاة البادى والحبق والسائح والمكارى وصلاة تناطع الاوطان عن نفسه ومن جامع ابن جعفر:ومن نسى وهو سافر فقام ليصلى آربعا 5 ثم ذكر وهو فى التحيات الأولى أنه سافر ڵ فانه اذا قضى التحيات سلم ء ‏٠صلاتهثمتوقد ومن غير الكتاب:قال محمد بن المسبح:يسلم ثم يرجع يبدل ‏٠ ومن غيره:وكذلك عن أبى الحوارى وأبى الحسن . ومن الكتاب:ومن آتم الصلاة على التمام آبدلها ‏٠ قال غيره:وقد قيل:صلاته تامة ‏٠ فلما©‏ ١مقيم فصلى ركعتين على آنه مقصر:و ان نسىالكتا بومن كان ق التحيات ذكر آنه ينم ؟ فله أن يبنى على تلك الصلاة ويتم صلاة التمام ع و نسخة:وقيل أبىعنبالقصر ك وكذ لك‏ ١لصلاةبيدلفعليه آنالتمامعلىاذ ‏ ١آحرم ‏٠الحوارى _٢٦٣ أالمقيم على نية القصر أعادأحرماذاآنه يخرج:معىغبرهقال ‏٠التمام آعادالمسافر على نيةأحرماذاوكذلك وف بعض القول ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا اعادة عليهما ؤ وقيل:ولو آتما غلا اعادة عليهما س وكذلك حفظنا عن آهل العلم ‏٠الحسنآبىعنوكذلك وقيل:اذا أحرم المقيم على نية القصر أو أحرم المسافر على نية التمام فعليهما اعادة صلاتهما فى بعض القول ث وقيل:ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا اعادة عليهما ح وقيل:ولو أنما فلا اعادة ى اتخاذ الأوطان والمسافر بينهن محمد بن سعيد:أنه قال:فى الرجل يكون له مال بقريتين متفاوت ما بينهما،يكون فى هذه حينا وى هذه حينا ؟ تقال:اان كان ينوى المقام غيهما جميعا فليتم فيهما ويقصر فيما ‏٠بينهما .- وطنيهآتل أتم قؤ و اذا كان; اذا كان بينهما فرسخانقتال آيو تعيد وفيما بينهما ‏٠ _٢٦٤ :عبو مسألة‎ والمسافر ما كان فى بلد غير بلده س ولا ينوى المقام فيه فهو سافر يقصر الصلاة ويجمع ان آراد سؤ وان نوى المقام لزمه التمام ء فان عاد من بعد آن عزم على الخروج فيو على تمامه يصلى تماما لحال نيته .المقام حتى يخرج تال غيره:ويوجد أيضا هذا ف جامع ابن جعقر ى فان خرج فتعدى الفرسخين ى ثم رجع فانه يصلى قصرا ال١‏ آن يرجع ينوى المقام بها ‏٠فصلى تماما جهة مسالة : خمقده‏ ١لمقامنو ىثم6‏ ١لصلاةيلد ‏ ٥مسا فر ‏ ١مقصرقكا نومن ؟رجع حول نيته الى الخروج منه والى نيته الأولى من تبل أن يصلى فانه يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد ث وسواء رجع حولك نية ق وقت صلاة أو ق غير وقت صلاة قبل آن يصلى أو بعد آن يصلى 5 ‏٠حا لعلى كل‏ ١لتما مويلز مه6سو ‏ ١ءذ لكوكل هة مسالة : نتزوج& ثمأيضاوماله بها6ووالده6قريه‏ ١قمولودرجلواذ ‏ ١كان ق قرية آخرى،فسكن فيها ؟ المنام فيها صلىفان نوىالمقامالا آن ينوىفانه يصلى قصرا _©٢٦ نتماما ص وان نوى آن يقيم غيها ما دامت امرآته حية ث فان ماتت رجع الى بلده ص غليس هذا بمقيم ث ويصلى قصرا س فان خرج الرجل الى ماله ووالديه فانه يصلى تماما اذا كان ينوى المقام ف القرية التى فيها زوجته ء وينوى آن يسكن آيضا ف القرية التى فيها ماله ووالداه ث فيتم فيها ويقصر فيما بينهما ك خان لم ينو السكن ف قريته ء وانما يدخلها لحاجة ثم يخرج فانه يصلى فيها تصرا ‏٠ :مسألةجو ومن كان له سكن فى قريتين س فانه يتم فيهما ويقصر بينهما وان كان ى حاجة له فاختار فى إحداهما فعله تمام الصلاة ‏٠ :جدة مسألة ومن كان له مالان أو آموال متفرقة فى قريتين أو قرى شتى فيختلف ق ذلك : قال:نعم يكون له بلدان وزوجتان ‏٠ ومنهم من قال:له أربعم زوجات واربعة أوطان . بكنلم6واحدومقامواحدةله نيةانماوالذين ننالو:ا عندهمله ولا يدرى متى يموت آو يخرج آو .لا يخرج ‏ :٢٦٦ب :مسألة32 ومن سكن ف قرئ عدة فينبغى له آن ينوى المقام فيين كلهن ح وانما يدخلها لحاجةويتم الصلاة ال١‏ أن تكون قرية لا بريد المنام فبها ‏٠فيهاالصلاةفيها مسافر فيقتصرويخرج منها وهوولاتامة ضعة هو مسألة : ؟الصلاةاذا أرادالأوطانالمسافر كم يجوز له منوعن قال:معى أنه يوجد ف قول أصحابنا آن يتخذ وظطنين فى الصلاة ء وف نسخة قال:معى آنه يوجد ق آثار أصحابنا أنه يجوز :له أن يتخذ ‏٠القول لا يجوز الا واحدوطنين0وق بعض ‏٠أوطان:انه بتخذ ثلاثةمن قالوتنال يتخد ما شا ءله آن‏ ٠وأرجو آنه بجوز:أربعة أوطانمن تا لوتتنا ل آكثر.آنه‏ ١لسائر:أصحا بناقولوأكثر.لذ لكحدولاوطناالأوطانمن ما يجوز له آن يتخذ وطنين ‏٠ قال:ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قان« :المساغر يقصر ‏٠قيما يوجدحدا:ولم يجدتالعلى المقام «حتى يعزمالصلاة قلت له:فأنت منخذ نزوى وسلوت وكدم وطنا ويتم فيهن الصلاة ؟ ‏٠على ذ اكأنى:هكذ ‏ ١معىقال :جو مسألة واذا أقر المسافر فى بلد ولو أقام غيه سنة آو سنتين وهو ينوى اذ.ا قدر :؟الى بلدهالرجوع وأكثرءالاقامةلم هنو‏ ١لسفر اذايصلى صلاةآنهأصحابنافعند ‏٠الجمعلهرخصويعضصئوتتهاقصلاةكليصلىأنهقولهم ته مسألة : واذا خرج رجل من آهل هجار الى صحار فاراد أن يقيم بها سنة آو أكثر ص ولا ينوئ فيها متناما ث ومنه الرجعة الى بلده الى آن خرج من صحار الى نزوى فا حاجة فمر بهجار خاطفا أو عرس فيه حماره يوما آو يومين ء فحضر وقت الصلاة ؟ ئ ولو كانبلدهقالصلاةآنه ملزمه تمامآبى عيد الله وغيرهفعن مختارا لم يحط رجله بها ما لم يقطع نيته منها أن يتخذها دارا،ولو آنه نوئ المتام بصحار ء واتخذها دارا ولم يقطع بنيته من هجار،فاذا رجع الى هجار ف حاجة أو مر بها مختارا الى غيرها ى حاجة فعليه تمام .الصبلاة ::مسألة ومن خرج من بلده الى بلد آخر فنوئ أن يتم فيه الى موت ؟عرفهكدو ‏ ١لعزل‏ ١لىسما ‏ ٥آوتارجل فعليه القصر لأنه ليس بمقيم ث وقد حد حدا وانما المقيم من اتخذ ‏٠متامالبلد دار -٢٦٨ هة مسألة : ومن خرج من بلده ورجع اليه ولا ينوى المقام فيه ؟ فانه يصلى قصرا وكذلك اذا سار فى الفرض لا يتخذه مسنترا قى موضع صلى قصرا ‏٠ مة مسالة : ومن كان له امرآتان بينهما مسيرة يوم ؟ فانه يقصر فى السفر يصلى عند كل واحدة منهما صلاة المتيم . ة مسألة : المنامالى البلد توىفلما وصكالى بلده مسافراخرجرجلوعن الصلاة 5فيها ؤ شم حول نيته الى السفر ث وكل هذا قبل أن يحضر وقت بالتمام آو بالقصر ؟تكون صلانه:ماالبلد قلتوهو قالصلاةثم حضرت ڵ6منهالبلد حتى يخرجقبل بصلى تماما ما دام قآنه تد:معىتال ال٨‏ آنويلزمه حكم القصر مالسفقر ثم ان رجع البيه بعد ذلك كان مسافرا يرجع ينوى المقام د ولو بلغ ف خروجه أقتل من غرسخين،ولو كان أراد ف خروجه ذلك مجاوزة الفرسخين ص ثم رجع اليه فقد قيل انه على حكم التمام ‏٠ ٢٦٩ :مسألة‎3 من المصنف:وسآلته عن رجل خرج من منزله حتى يتعدى عمران بلده ى وكانت نيته قى خروجه آنه لئن آصاب آصحاحبه خرج الى موضع يتعدى فيه الفرسخين ث وان لم يصب أصحابه رجع الى منزله،وحانت عليه الصلاة وهو ند تعدى العمران ث ما يصلى تماما آو قصرا اذا كان أصحابه ؟ق نظر تال:معى أنه اذا لم يكن على نية الخروج فى مج۔اوزة الفرسخين ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ خصل قى صلاة البادى والحبق والسائح والمكارى والملاح وعن البادى اذا كان له وطن،ثم خرج يريد مجاوزة الفرسخين ء قلت:ما يصلى ؟ فاذا خرج من حدود وطنه يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة ‏٠ جهة مسألة : وعن رجل بدوى له مال ف بلد ص ويحضره فى حين دراك ثمرة نخلة ح ثم يتربع :الى البلد ع ولا يكاد ينقطع عن دخول البلد ث وهو لا ينوى فيه متاما ص فما ترى ق الصلاة عليه ؟ فع لى ما وصفت غان كان هذا البدوى له وطن معروف قد اعتمده بقلبه وطنا ع فليس أن يتم الصلاة ف غير وظنه ك ولو لبث قى غير وطنه ‏ ٢٧٠بن سنين ث فان كان ممن يتبع موضع نيته المطر ولا يتخذ بتنلبه وطنا فعليه تمام الصلاة،حيث ضرب عمود قبته ث وان لم تكن له نية فحيث ينزل ويجد عن عقد المسير فى آهله السفر ث ولو جلس فى ذلك الموضع آقل من ‏٠من ننصف شمهرأتلشهر آو :يو مسألة ؟التعظقله مال يحضرهاذ/ا كانوالبادى صلىتربع وخرجس فاذاالصلاة:يتم فيهقالالفقهاء منغمن عموده للغيث أتم الصلاة الا أن يكون ضريبهصلاة السفر ص واذا ضرب ‏٠السفرمسافر قانه يصلى صلاةلييت ومتيل ) وهو ) وتال آخرون:البادى فى كل حال حيث ضرب عموده صلى صلاة ‏٠السفر.صلاةصلىسارك فاذاالحضر المقام فهوقريته فى القيظ0ولا ينوىومنهم من قنال:اذا حضر السفر ‏٠مساغر وعليه صلاة وتال أبو عبد الله:اذا حضر أهل البدو القبظ قصروا ‏٠ س فانهفرسخينمنزله أكثر منمنيرعىكانو الراعى اذا:وتال ‏٠الصلاةيقتصر وقال الربيع:الراعى وطنه غنمه يصلى أربعا ‏٠ ‏ ٢٧١ب :ية مسألة وقيل:ان صلاة الحيق وصلاة السائح كصلاة البداة اذا ساروا قصروا ڵ واذا نزلوا لطلب المعيشة ونووا ذلك آتموا الصلاة ‏٠ فخصبل ف تتناطع الأوطان عين نفسه :جو مسألة ح ولمالتماسققطع الأوطان عن نفسهقال آيو سعيد:آما من ؟ا معاش مما كان من المعاشاتالأرض لطلبقالا الضربيتخذ وطنا فانه تخرج عندى صلاته على وجهين : أحدهما:آن يقصر أبد ا حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر غيما سوى ذلك ‏٠ والآخر :آنه يكون حيث ما نزل ق طلب معاشه لغير غاية معروفة ، ولا نهاية الا ما صلح له من طلب معاشه س فانه يتم على هذا السبيل ما لم يكن قعوده محدودا س وما كان قعوده محدودا قى طلب معاشه ث فانه يقتصر ‏ ١لمعا سر من2طلبق الأرضالضاربهذا ق صلاةفيه ؤ ويعجبنى آمور الدنيا ‏٠ وآما الضارب ق الأرض ف عبادة الله وطاعة ولأ لأمر الدنيا ث ولا أسبابها غيخرج عندى صلاته على وجهين : ‏ ٢٧٢٢ب أحدهما آنه يتم حيث ما توجه حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر فيما سوى ذلك ‏٠ والآخر آن يقصر حيث ما توجه حتى بتخذ وطنا يتم فيه ويتصر ويعجبنى لهذ ‏١6الصااةقالعيدقو التمامالقصرلثيوتسو ا٥‏فيما مستريحا موطناواليومينالبومقبهفتعددخل يلد:اذاآنهالاختيارعلى ‏: ٠يتم الصلاةآن ٠سفر ‏٥قالبحر قصر.قآو‏ ١لقيا ققآو‏ ١لقر ىوآما ق جيدا مسألة : والسائح اذا لم يكن ينوى الرجعة الى بلده وهو يسبح فى القرض ء غليتم الصلاة ث فان نوى الرجعة الى بلده فليقصر حتى يرجع ‏٠ :جيو مسألة وعن أبى الحوارى:عن رجل كان فى بلد متيم ؤ ثم تلف ماله وذهب ، فخرج من البلاد لالتماس المعاش ص فهو يتردد قى القرى و البلاد ڵ سكنا ويتم فيه كيف بصلى ؟وليس له مسكن يعرفه فنتخذه فعلى ما وصقت،فهذا يصلى قصرا مادام على هذه الحال حتى ‏٠مقامابلدهقيتخذ ٢٧٢٣ باب صلاةوفالامام .والرالى والحاكم والشارىصلاةق الصبى وى صلاة العيد وفى صلاة همن صلى على نية القصر ثم حول نيسنه الى التام ومعانى ذلك خرجاذاالامام:عناللهرحمهمحبوبىنالله محمدآيا عبدسألت قينم ما د امأوالصلاةسفر ا .يتصررددغبرهآوالى 7موضعهمن ؟عمانحدود قال:يمل عليه القصر اذا نعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع . قلت:فا ن خرج حاكما الى مصر ليحكم بينهم ومعه أصحاب أآيجب قال:.على الحاكم التمام وعلى أصحابه ما داموا فى موضع حكمهم ق .قيهيحكمالذىالمصر قلت:فان آراد الحاكم أن يخرج ق بعض ما يعنيه فى الموضع الذى هو فيه الى بعض من يجرى عليهم حكمه _ نسخة عليه حكمهم التىبلادهحدودفعليه التمام يما كانليقتصر آمالفرسخينقيتعدى يحكم خيها ؟ ‏٠أصحابهاتبعه منمنالقصر وعلىفعليه ( م ‏ _ ١٨جواهر الآثار ج ‏) ٨ _٢٧٤ ولاةء ومعهعلى الرستاقالامامولاهاذاالو الى:وكذلكلهتلت علىالكبيروالو:الىأصحايامعهوجعل4قربةعلىواحد عنهمفولى كل ؟التمامجميعاأيلزمهم6آصحابومعهذقرية معانىبعخںمنهم قالخارج:نعم عليهم التمام & الا أن يخرجقال ‏٠الفرسخين \ ،فعليه القصرالمسلمبن فيتعدى قلت:أرأيت ان خرج الوالى الكبير ف بعض معانى المسلمين الى بعض ولاته بقرية الا ثلاث ة آو يحكم بين الناس فتعدى الفرسخين من ؟ولايتهحدودقكانماالنمامعليهأيقتصر آم6فقيههو‏ ١لذ ىموضعه فعليهالفرسخينس فتعدىالتى هو غبهامن ترينه:اذا خرجقال ‏٠الذين معه6وعلى أصحابهالقصر اليه فتعد6خرجالذين ولاهمالى ولاتهان خرج:أرأيتقلث معه أياما أو واتفا أيتم معهم الصلاة أم يقصر اذا تعدى الفرسخين ؟ قال:بل يتم عند الوالى الكبير . الىأصحابهمولاهم أو يعضالذينالولاةبعضخرج:قانلهتلت يقصر معه آم يتم ؟الفرسخيبنأبعد منوال ‏٠ا لى ولايته6وكذ اف جميع أصحابهبرجعخصر حنى:ملقا ل _٢٧٥ لهلم بأذنانتقدسهقالوالى نوىصاحبق.اللهعددآيوتال ‏٠الولايات أنه يخرج منه بلا اذن منه لهالامام ق بعض قال:ان كان .من أصحاب الو!لى وممن تلزمه طاعته ة :ونوى أن يخرج الى وقت وقته ث ثم يخرج آذن له الوالى أم لم مآذن له فليصل ‏٠قصرا :مسآلةجو ف الوالى يوليه الامام مثل الشرق كله آو الجوف،كله يتم الصلاة فى تلك القرى كلها ؟ قال:يتم الصلاة ف القرية التى يقيم فيها ث ويقصر ف سائر الترى ‏٠و لانتهمن قلت:غالثشسراة ف تلك القرى الذين لا يخرجون الا باذنه أيتمون اليه ؟فى نلك القرى وعنده اذا خرجوا ‏٠اليهمخرجاذامقصر:نعم وهوتتا ل الالمام وأمرهو لا٥‏والعنآيا معاويةوسالت حلهااصدقةبقبض له آن يتم الصلاة اذا تعدى :الفرسخين من ولايته ؟ ‏ ٣٧٦س كانتنولايتهمنالفرسخبننعدىاذاقال:يقصر الصلاة ظ فانهمالولاة اذ! و لاهم الوالى .تلك ولايته ؤ وكذلك آصحاب يتمون فى ولايتهم اذا آرادوا سفرا الى واليهم الأعظم وبينه وبينهم ڵ وكذ لك ينتمونالصلاةئ وآنمو .ا معهسفر همققصرو !.فرسخينأكثر من ‏٠ولايتهمقالمااة ومن غيره:وروى لنا الفيض بن اليمان عن أبى عثمان وعبد المقتدر قال :خرجنا مم الامام غسان وهو يريد غطفان5فصلى بالناس بعمق أربع ركعات%واجتمع رآى من حضر من المسلمين على آن يعيدوا الصلاة فعادواآهل عنقركعتين وآمرواس فصلواركعتين فيقصرهاويصلو:ا الصلاة ولم يروا صلاتهم نلك صلاة اذا انتقضت س وصلاة الامام بخلاف ‏٠السنة :مسألةعبو وعن ابن عباس:أن النبى صلى الله عليه وسلم أتام بمكة ثمانى عشرة ليلة ث فغقصر الصلاة المكتوبة ث ويتتول لأهل مكة:أتموا صلاتكم ء وفعل ذلك عمر بن الخطاب رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وتنال لأهل مكة،أتموا صلاتكم أنتم فإنما نحن قوم مسافرون . :همساآلةجو ومن جامع ابن جعفر:وآما الامام اذا عقدت له الامامة قى موضع الأئمة ص ونوى المقام ص فهو يتم الصلاة ولو لم يكن ذلك بلده ص وآحب اذا لم يكن ذلك بلده أن ينوى المقام فيه ث وان سافر فعليه القصر قف السفر الى موضع تمامه ‏٠حتى يرجع _٢٧٧7 وقيل:على من وصل اليه من الشراة أو المدافعة الذين ينفق عليهم & ‏٠الا برآبهلا بخرجونكانوااذاالصلاةعندهآن متمواوتلزمهم .طاعته ء والرآى الأولعلى المقام قصرواوقتال من قال:اذا لم يعزموا لعله آكثر ‏٠ ومن وجهة الامام فى رباط آو معنى ؤ أو وقت محدود من ولاية أو غيرها0فعلى أولئك القصر فى ذلك الموضع اذا كانوا سفارا فيه الا الوالى ‏٠فانه بتم المحلاة6ولا يحد له حداترةعلىالالمامبولهالذى وى ذنسخة تلت له:ويجد مثل مه ؟ قال:الحد مثل أن يقول للوالى:قد وليتك قرية كذا وكذا سنة ، فهوأصحابهالوالى منذلكأخذهمنمقتصر ح وكلذلكقلهوما حد يتم الصلاة آيضا ‏٠ قصر الصلاة حتى برجع اليه ‏٠ ومن وصل اليه من آصحابه الذين ولاهم على القرى فقيل انهم قرية ثمقآتم الصلاةمو اضعهم0ومنالىحتى يرجعواعندهيتمون اعتزل عن ليته آو غير ذلك فهو على تمامه حتى يخرج منها . عنها فورمنسخيغنيره ثم :قايلرجعنعم،حغتاىن يخخررجج منمهاا يرييرديد مجماجوازوةزة الافلوسخين وسان فرسخين قصر غان رجع اليها قبل آن يتعدى الفرسخين رجع الى تمامه فهوالصلاة على هذا الى أن يتعدى الفرسخين،أو أراد سفرا يجاوز الفرسخين ‏٠الفرسخينقصر حنى يجاوز :4.مسألة ينمأهله وهوفحملالولاةنبعنمالسراءنفسهألزمرجلوعن مم الوالى أنتم امرأته صلاتها وهى مسافرة حتى يرجع ؟ ‏٠قال:تتم المرآة بتمام زوجها قلت:فان رجم الرجل الى قريته ف حاجة له أيتم فيما آم ينتصر ؟ تال:بل يتم ‏٠ جه مسألة : سآلت أبا الحسن عن الشارى اذا عقد الشراء على نفسه ؤ ول-م يكن ف حوائج الامام،وكان ق ضيعته،وقد أذن له الامام بالخروج الى ضيعته التى ف بلده مدافعا كان أو شاريا ث وكان فى بلده وضيعته ح ؟التمامعلبهأيكونبنزوىالامامالىدخلثم هم 2والامامح وحواتجيعسكر الامامالا باذنه من الذين يقومونالامام ‏٠باذنهالايخرجوالمالالماممعدخلواذا _ ٢٧٩ 5الامام لشار أن يرجع الى تجارته أو حراثنهآذن:فانلهقلت آو يضرب ف الأرض ف سبب من آسبابه،ثم دخل الى الامام يسهر ثم ؟الامامشاورأنذلكف7فليسالخروجأراد قال:ليس عليه ذلك،وانما ذلك على من تخلف عند الامام،أو لا مخر حمن آمور هعلى آمرو لاةبعمل آوعذده٥‏الاما ماستعملهمن قد ‏٠الامامعنديتم الصلاةخذلكؤالا باذنهعندهمن تلت لكبى الحسن:وكذلك لو أرسل وال من ولاة الامام ثساريا الى الالمام برسالة،ولا يريد بذلك الثسارى س ولا بعث لاقامة مع الامام ء وانما بعث بكتاب أو بمال يرفعه ي هل على هذا الشارى بالخروج بمعنى من المعانى ع ثم رجع الى المام ف سبب مثل هذا ث له غاية الى قضاه . خرج من عند الامام لم يكن علبه قف خروجه مشورة الامام ث ولا عليه تمام ث ويصلى قصرا وانها يتم هن الشراة مع الامام ومع و الى الامام من لا يخرج الا برآى الامام آو برأى والى الالمام ‏٠ قال غيره:وقيل ان الثشراة والولاة المتصرفين فى الأعمال للامام حتىعندهالصلاةفانهم يتمون0ويرجعونحاجةقاليهوصلو.ااذا ٠)(‏٠٠٠الوالىيصلىبأنهم قالواذلكومنعندهمنيخرجوا :جوة مسألة واذا كان رجل من آهل صحار من الصحابة يتفق عليه المام ؟ قال آبو معاوية:انه يتم الصلاة اذا حضر الامام اذا كان يلزم ( )١بياض بالاصل. ‎ _٢٨٠ تتبع .له.فان أتم أتمتالا باذنه0وزوجنهد ولا يخرج.الامامنفسه :طاعة وان تصر قصرت » وأما بنوه ان كانوا بالغين فهم يقصرون الا آن يكونوا تبع4غانهمخرجواوان خرج6أنام أقاموا6حيث كانأبيهمنيتهم مم و الله أعلم ‏٠التمام و القصر 6ما عليه6ويلزمهم ما ملزمه من.فعليهمله :جبو مسألة ومن غيره:فيمن بعثه الأمام ليرابط،ثم حد له حدا نسخة ولم يحد له حدا ما يصلى ؟ تال:يقصر _ ونسخة قصر آو انما يكون التمام على من بعثه الامام آو آمره يحكم .بينغ الناس ‏٠ فى صلاة الصبى جهد مسألة : والصبى تبع لوالده فى الصلاة،فاذا بلغ لم يكن تبعا له ‏٠ جهد م _آلة : اذا بلغ قالصبىبن محمد بن آبى مكر:وفعن آبى مكر آحمد ‏ ١لص.آنعرفت| فقدله نية وطن ولا سفر6ولم تكنقرية غير قريته اذا بلغ ق قرية كان عليه الصلاة بالتمام ‏٠ ‏_ _ ٢٨١ ذ مسألة: : ثم بلغ ى السفر أنه يصلى قصرا من حيث بلغ وسواء كان فى سفر أو ‏٠الصلاةحكمقوهو كغيره.والحكم فيه واحدحضر خصل فى صلاة العبد ومن صلى على نية لا يقصر ثم حول نيته الى التمام قلت له:من أحرم على نية القصر ثم حول نيته الى التمام قبل ؟بصلى .تماماآبلزمه آنورسوله.عيدهمحمدا قال:هكذا عندى ء .وقال:ان العبد تبم لسيده فى قصر آو تمام اذا ملك،وليس .هو كالحر اذا دخل على سبيل التمام،الا آن العبد عندى أنه يختلف فيه اذا دخل فى صلاة التمام،وقد صلى ركعتين قبل أن يتمهما فائستراه من يقصر،فحسب أن بعضا قال:يتم الصلاة تماما بدخوله فى هذه .الصلاة تماما :ع الأن التمام أولى ‏٠ الذى قصر بالتمام فى صلاة الامام } آنهيشبه ذلك عندى دخول الامام كاناذا آحرم خلف الهمام فقد .لزمه التمام ؤ ولو .اننتضت صلاة الامام جاز آن مكون اماماعليه هو .التمام بمعنى لزوم التمام ؤ ولو قدمه الأوليان عن صلاةالركعتانأنه تجزيهوآحسب أنه يخرجالتمامق القصر ڵ لأنه تد انحل عنه حكم التمام قبل آن يدخل فيما يلزم من صلاة التمام بخروجه من صلاة القصر الى التمام ‏٠ ويثسبه ذلك عندى معنى الاتفا ق أن المقيم يصلى بصلاة المسافر ‏ ٢٨٢۔ التمام.ويلزمه أن يصلى ركعتين لتمام التمام 6له عن صلاةركعنين فسار فند دخل القصر فى التمام فى معنى الذحكام ّ و التمام ى القصر على حسب 5ما يلزم كل واحد منهما ث ولا يبعد معنى ذلك عندى من الوجهين جميعا ويعجبنى أن كان لم يقع البيع والرضا حتى دخل فى الركعة الثانية ص آن يتم صلاته على التمام ؤ لأنه قد دخل ى معنى التمام على التمام،ولا القصر ثبت الاهيبعد على حال اذا كان قد صلى ما بجزئه عن صااة أحكام القصر،أنه يجزئه قبل أن يفرغ من صلاة التمام أن يكون القصر قد أجزا عنه ى لأنه قد ثبت له القصر قبل أن يتم صلاة التمام . واذا صلى فأنى صلاة التمام على سبيل ثبوت التمام عليه ث ثم اشتراه من يقصر فى وقت الصلاة ثم علم أن صلاته فاسدة بوجه من الوجوه ق وقت الصلاة ء كان معى عليه الصلاة بالقصر،لأن تلك الصلاة قد بطل حكمها وهو فى الوقت،فانما مخاطب عندى بما يلزمه من صلاة التنصر ق الوقت ث وان لم يعلم فساد صلاته حتى انقضى الوقت وة_د صلاها س وهو فى حال التمام ء ثم لم يعلم حتى انقضى الوقت ث وقد كان وجب له صلاة القصر،وعليه فى وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر & ثم علم بعد انقضاء الوقت حسن فى هذا عندى معنى الاختلاف أن يلزمه معنى بدل التمام لدخوله فيه ؤ وأن يجزئه معنى القصر،لثبوته له وعليه ى الحال التى كانت صلاته غير تامة ‏٠ قلت له:وكذلك ان كان لم يقصر الصلاة س ثم أعتقه وتد دخل ف الصلاة،فلما علم بالعتق ف الصلاة فحول نيته الى التمام ع هل عليه ؟بالتمامآن ينم الصلاة ‏_٢٨٣ب يتم صلاة التمام لما مضى،ما لم يكن أتم صلاته على القصر ى فاذا أتم صلاته على القصر س ثم عتق بعد ذلك لم بيين لى عليه تمام،نذنه ‏٠الصلاةقد صلى على السنة تلك قلت له:فما تقول فى العبد اذا عتق فى بلد ث وكان سيده يقصر الصلاة فى البلاد ث ما يصلى تماما آو قصرا ؟ قال:لا أعرف غيه شيئا مؤكدا ص ويعجبنى أن تكون له نيته ث فان نوى المقام صلى بالتمام ث وان لم ينو المقام ت وكان على نية السفر يترك أوئ‏ ١لمننامله القصر حتى ينوىيكونأنالبلد0رجوتهذاق‏ ١لمقام يتخذ وطنا . ويشبه عندى آن يكون ما لم يثبت له السفر بحكم نفسه من بعد عتقه آن يكون عليه لزوم التمام حيث ثبت له السفر بحكم نفسه ث لأنه لا يملك حكم غيره ے والتمام آولى !ذا وقعت الثسبهة ث فان نوى المقام فلا ثسك عندى أن يصلى بالتمام ث واذا لم ينو المقام لم يتعر" عندى من هذين الوجهين جميعا،لأنه قد كان هنالك سفرا منه ث وحكم سفره . وتد قيل قى الأمة:اذا زوجها سيدها5ثم أعتقت آن لها الخيار قى تمام ذلك،والمقام على فعل سيدها بها ولها ث وقد كانت لا تملك نفسها وبين قيسح ذلك و الخروج منه،لأنه لم يكن ثبت عليها من ذاتها ث فقد تعلق ‏٠اذا اختارتهڵ بعد عتقهالها فعل سيدها وكذلك ان زوجها سيدها فى بلد يقصر فيه الصلاة ث ثمتلت له سلمها اليه على غير انقطاع شرط قف سكن الدوم ؤ آو حد معروف ما تكون 5صلاتها فى هذا البلد بصلاة السيد أم بصلاة الزوج . ٢٨٤ قال:معى أنه اذا نواها سكن زوجها وقطعها معه الليل والنهار بمنزلة الحرة س كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة ى الحرة فان لم ينو لها بيت زوجها ث ولم يجعل له السبيل عليها كالحرة ع آعجبنى أن تكون صلاتها صلاة سيدها س ولا سبيل للزوج عندى وعليها ق الوجه،والله أعلم . قلت له:واذا تركها عنده الى حد معروف ما تكون صلاتها ؟ ‏٠سبيد ها قيما يقع لىصلاتها بصلاةعندى| :نتنا ل :بأ مسألة ما تقول فى عبد أبق من سيده،وخرج هاربا يصلى قصرا آو اتماما ح فاذا آبق عبد من .سيده عليه فصلاته فيما دون الفرسخين تماما :ث فاذا جاوز السفر فعليه صلاة .السفر ث وان أخرجه جور سيده عليه فصلاته صلاة السفر ‏٠ :7مسہ۔۔اأة وقتال ى العبد:انه اذا! أحرم فق الصلاة على التمام ع ثم يحول ملكه الى من صلى قصرا على ما يتم صلاته على القصر آم على التمام ؟ تال من قال:يصلى صلاة السفر بالقصر بحكم انتقال الملك ‏٠ وقال من قال:يتم الصلاة على ما دخل بالاحرام هكذا عندى يخرج .قى هذا -٢٨٥ قلت:فان دخل فى الثالثة أكل ذلك سواء فى الاختلاف ث ويتصرف‎ على تول من ينول يصلى قصرا٠ ‎ جد :مسألة: ‎ وأما العبد فحين اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه٠ ‎ جبة مسألة: ‎ بعض الكتب أن من استأجر مملوكا الىق:وجدتتال آبو الحسن ‏٠تبعا لمن استآجرهالصلاةقىمدة معلومه0آنه بكونغبر :مسألةة ولو آن رجلا آتى الى قرية غائسترى منها عبدا ع وليس المشترى من اهل تلك القرية ث وهو ممن يقصر فى تلك القرية ث كان على العبد ساعة يرجع فى ملك الرجل المسافر القصر الا آن يكون اشتراه من بعد حضور ‏٠من أهلهاالذىقى ملكوهوقد حضرتصلاة :مسألةة فعليه أن بصلى .بصلاة مولاهاثسترى عبدا مقيمااذاوالمسافر ‏٠ركعتين ‏٠مسألة3 &اوالى أجل معلومملدهغلامه قومن آخر ج أعلمغير آجل،فالله بصلاته س ما آراه الا آن يقصر صلاة المسافر ‏٠ _٢٨٦ :مسألةجو الصلاة ؤ فانؤ يتم فيهماص وكان للمولى دارانومن كان له عبد العبد يتم من حيث يتم المولى:ويقصر من حيث يقصر ‏٠ :3.مسألة ونو ى6بهأحدهمااقدام6الى ددا<دفخر جارجلينبنعبدكانو اذا والآخر مسافرا ؟أحدهما مقيمايقيم ئ فصارالآخر أن ل فصلاة العبد تماما أولى به ى لأنهم قالوا اذا وقعت الشبهة فالتمام ‏٠القصرآولى من :بة :مسلة ومن جامع ابن جعفر:والعبد نبم لمولاه فى الصلاة ‏٠ ومنه:وآما العبد فهو حين اثستر!ه المشترى فهو نبع لمولاه . جد مسألة : وسآلته عنرجل من آهل نزوى أمر رجلا أن يشترى له خادما من له عبدا ما يصلى ذلك العبد ؟صحار ء خاشسترى ‏٠للرجلاشتراهالذىصلاةبصلتتال : الصلاة آو يتمها ؟:فان كان المشترى للعبد يقصرتلت ‏٠نعم:تتا ل ‏ ٢٨٧س :جيد مسألة من كناب انأشراف:قال أبو بكر:ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها:اكنىفى عن رأسك لا تشبهى بالحرائر ‏٠ قال آبو سعيد:معى أنه يخرج ف قول أصحابنا أنه ليس على الؤمة مانىقذلك فرقناح ولا أعلم قغيرهاولا فصلاةقسنر رأسها اللازم ث اتخذها سيدها سرية أو كان لها زوج ‏٠ انما كان.زأنهاالزمانهذاقىفليس بغبيحرأسهاسترتوان المعنى فى أمرها لا تخمر رأسها س وتنهى عن ذلك حتى لا نتسبه بالحرائر } وتد ظهر لهن من الزى والعادة ما تد أجمعن على ستر رأسهن ث ولا يؤدبن من هذا الوجه اذا كن يؤدبن بالتشبيه بالاماء بالمدينة ؤ ونند زال ذلك عندنا وللاماء والحرائر ‏٠ تشبه بالحراتئر ص ومن ذلك آنه ف فريضة كسوة العبد على السيد من الاماء والعبيد ثوب ثوب س فلو كان ستر رءوس الاماء يحب لا كان يقصر ق قولهم لمعنى‏ ١سلمون ق الحكم عن ابلاغها الى ذلك،وهذ ‏ ١يخرج عندى الاتفاق ث وقد علموا أن الصلاة عليها . وأما المدبرة خفى قول أصحابنا:بمنزلة الأمة ث ولا أعلم بينهما فى .تعتقلممااختلافاذلك وآما المكاتبة ث والذى يعتق بعضها فهى حرة من حينها كلها،ولا يدخل الرق ف البعض،ولا أعلم بينهم فف ذلك اختلافا ث والمكاتب معهم مثل المعتق نصفه ء ولا فرق بينهما ى وجوب الحرية فيما معهم . ‏ ٢٨٨ب بغيرالعلم ف آم الولد تصلى:قال أبو بكر:واختلف آهلومنه :خمار قال أبو سعيد:معى آنه يخرج ف قول أصحابنا آن آم الولد بمنزلة الأمة فى جميم أحكامها ما لم تعتق مولدها س اذا ورثها ث أو ورث منها ٹسيئا س ولا فرق بينها وبين الأمة قى شىء من الأحكام ‏٠ وأما اذا عتقت وقد صلت شيئا من صلاتها ش فمعى آنه قد قيل انها تبتدىء الصلاة على حال،ولا تبنى على صلاتها اذا كانت مكثسوخة الرس وهى أمة س لأن الصلاة لا تتجزآ ث وذلك على قول من بقول انها هى حرة لا تجوز لها الصلاة وهى مكشوفة الرس ‏٠ أنها ما لم} ومعىر آنسها وتبنى على صلانها:تخمرمن قالوقنا ل تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس فهو فى هذا القول عندى آحسن 5 لمأصحابنا ے غاذامن قوليممعنى ا لاتفاقصلانهاقمعذورةلأنها كانت ‏٠عليهادما يجبأتتلا متخمر ة فندحداتتعد بيدا مسألة : قيقصروالزوجالصلاةيتمسندهاكاناذاالأمةعنوسآلته السيد ؟بصلاةآمالزوجبم تصلى ؟ بصلاة‏٩ملد و ‏٠معنى الصلاةالملك آشيه ق:ان طاعةقال ٢٨٩ :مسألةعب وسألته عن العبد اذا آبق من سيده تعدى فيه الفرسخين من قرية سيده التى يتم فيها ث هل له ما للمسافر من الفطر فى الصوم وقصر الصلاة ؟ قال:معى آنه قد قيل ذلك ع وقيل:ليس له ذلك فيما يخرج عندى ‏٠معصية اللهقالخارجقالالختاادرفمن قلت له:وكذلك المرآة هى مثل العبد فى هذا ؟ تال:هكذا عند ئ٠‏ ( م ‏ _ ١٩١جواهر الآثار ج ‏) ٨ .٢٨٩٠ باب فى صلاة المرأة المتزوجة كانت صمبية أو بالغا واذا طلتت أو مات عنها زوجها وكانت تتم بتمامه ما تصلى قصرا أم تماما ومعانى ذلك الىهى وزوجهاعن أبى على الحسن بن أحمذ:وفى امرآة خرجت بلد فنوت المقام بلا رأيه آيلزمها التمام ث آم عليها القصر ؟ وان أتمت جهلا منها ما دازمها ؟ غلا نية المرآة مع زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن س وعليها البدل صلى تماما فىى أكثر القول س وقبل بالكفارة ث وقيل لا بدل على من موضع القصر س والقول بالبدل آكثر ص وبه نأخذ . :جيد مسألة أحسب عن أبى بكر وأبى على الحسن بن أحمد:وما تقول رحمك الله قف حرة آخذها عبد ثم خرج بها من بلد سيده الى بلد آخر برأى ؟قصراآوتصلى ز وجته تماماماؤسيد هرآىبغيرآوسيده ففعلى ما صفت س فالذى يعجبنى أنها تبع لزوجها فى الصلاة س لأنه فىيوجد أنه مخاطب بنفسه،كان سفره برآى سيده آو بغير رآى سيده 7التول،والله آ علم ‏٠ ‏_٢٨٩١ب :مسألةعبو وتال ف رجل وامرأته آتبلا من سفر حتى اذا صار أقرب بلدهما عرض لهما أمر قعدت المرآة فى ذلك الموضع قرب بلدهما تقصر الصلاة تصلودخل زوجها الىلد ث ثم رجع اليها تتم الصلاة ما تصلى هى ولم ؟سفرهامنالبلد ‏٠لزوجهاتبعاتتم الصلاة:تال له أمردلده عرضمناذا قربحتىسفرهأقيل الرجل منوآما اذا ردعه عن دخول بلده ث فذهبت اليه امرأته الى موضعه حيث بقصر الصلاة ‏٠وطنهاقله لأنهاتدعا6ولا نكونالصلاةويقصر زوجهاالصلاةنقمفانها وعن المسافرة اذا نزوجها المقيم متى تصلى تماما ث وتكون تبعا لزوجها ؟ قال:اذا آدى عاجلها أو وطئها لطيبة نفسها ‏٠ :مسألةجو من الزيادة من الأثر:وسألته عن رجل تزوج يتيمة من غير بلده وخرج بها الى بلده وهى عاقلة ث ما تكون صلاتها ؟ فنال:صلاته ا صلاة والدها ث حيث كان يتم والدها أتمت حتى تبلغ وترضى به زوجا . ‏ ٢٨٩٢س قلت له:غان يلغت اليتيمة فى بلده ث ورضيت بتزويجه0ورضيته ؟الصلاةالذى ينم فيهملدهقث وذلكزوجا قال:تتم الصلاة اذا رضيت به زوجا بعد بلوغها فى بلده . فبلغت%قبهو الدها يتمالذى كانبها الى البلد:فان رجعلهقلت فى ذلك البلد ث ما تكون صلاتها فى ذلك البلد اذا كأن هو بقحر فى ذلك ؟اللد قال:تتم الصلاة حتى تخرج معه متبعة له الى بلده4فاذا خرجت معه الى بلده كانت تبعا له ث وكانت تتم الصلاة فى بلده س وتقصر فى بلدها الذى كان والدها يتم فيه الصلاة ‏٠ :هد مسألة قلت:فالم 4ثم تخرجرآة التى تشترط على زوجها سكنها الى بلده الذى يتم غيه ث وتد شرطت هى سكنا غير ذلك ؟ معه قال:تقصر الصلاة فى بلده وتتم الصلاة فى البلد الذى شرطت فبه مسكنها! ؟و طناهىويلد هابلد ‏ ٥وطناتتنخدآنلهامهل:قلت ‏٠:نعمتال قلت:تتخذ بلده وطنا وتتم فيه الصلاة برأيه أو بغير رأيه:ولا تتخذ غير وطنه وطنا بغير رآيه ؟ _ _ ٢٨٩٣ تال:ولو كان هو وهى فى بلد يقصر هو فيه الصلاة،فأذن ,ليا أن ؟لها سكناهووليسالصلاةوطنا وتتم فيهتتخذه قال:ما لم يكن لها ذلك،وكانت صلاتها صلاته تتم حيث يتم . وتقصر حيث يقصر \ اذا لم يكن لها شرط سكن . لهاولم مآذنالصلاةآمر ها بتمام:اذاالقاسم:قال أبوغيرهومن فى الاتامة فى البلد الذى يقصران فيه ث لم بكن لها آن تتم الا أن يأذن لها فى الاقامة ث ويجعل سكناها لها فيها . الصلاةأمرها بتمامالذىالىلدقالصلاةهو عقصرولو كان:قلت غيه ؟ ‏٩الشرعبيانكتابالىرجع‏٠نعم:تال :مسألةد وقال:ف رجل تزوج امرأة من بلد وهو من بلد انها تنم حتى يخرج من بلادها ى فاذا خرجت معه قصرت،واذا وصلت الى بلده الذ ى يتم فيه أتمت4فإن رجع بها زائرة الى بلادها قصرت الا أن ينوى هو لها بالتمام ‏٠ لهث لأنه ليسالمقام فى يلدها أتمت الصلاةفان خلعها فان نوت عليها سبيل ى فان أشهد على رجعتها برأيها ثبتت على تمام الصلاة حتى يحملها من بلدها . الصلاةالرجعة:فانها تقصرأو اثنتين بملك بواوان طلقنما واحدة حتى تقض ى عدتها،ثم الأمر راجع اليها ان اتخذت بلدها وطنا أتمت الصلاة ث وان لم تتخذه وطنا فهى مسارة وتقصر الصلاة . _ ٢٩٤ ومن كتاب آخر تلت:فالصبية اذا زوجها والدها فى بلد يقصر غيه ؟صلاتهماتكونفقيه ماينم‏ .٨والزوجالصلاة قال:معى آنه قد قيل ان صلاتها صلاة زوجها اذا عاتنرته وانبعنه أ وجاز بها ث وأغلق عليها بابا آو أرخى عليها سترا وكانت بمنزلة الجائز بها ث لأنها عند اتباعها وراها بذلك استحلال فرجها ث ومعانى ما يشبه أحكام الزوجية منها وف الأصل أن الزوجه تتبع لزوجها س دون والدها فى تبلغ فنر ضىحتىو الدهاصلاةان صلاتها:قلومعى أن4 بالتنزويج س فتكون تبعا لزوجها دون والدها سؤ آو تنغير ذلك فتكون صلاتها ‏٠نفسهاصلاة :مسألةجو وسئل عن رجل تزوج امرأة،والمرآة مسافرة ما تصلى ؟ قال:تصلى قصرا ما لم يدخل بها آو يؤدى اليها عاجلها س غاذا دخل ‏٠اليها عاجلها آثتمت الصلاة اذا كان زوجها يتم الصلاةبها آو آدى الذر اجيز :بعضومن برجلتزوجتوامرأة ؟د_دخلوبها ليمتصلىكيف _٢٨٩٥ الزوج‎بصلاةتصلىتال عاجلهاأنقده_اانوقيل ينقلهاآنوتةال بعض بعد سكوناتشترطلماذاھ_ذا آو حيث أن تكونادارهاى والزوجمقيمةتكنوان الخروجشفهقدمسافرا حتىالتمامفمى على حال بتناوالفرس__خينتمض وتعد رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ إذ مسألة : قال آبو حفص:بلغنى عن أبى مروان أنه قال:اذا تزوج الرجل المرآة ع وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها ث فان عليه التمام فان خرجت هى معه الى بلده أتمت الصلاة،فاذا رجعا الى بلدها آتما الصلاة ‏٠ الا أنفى الصلاةتبع لزوجها:والمرآةابن جعفرومن جامع يكون شرط سكن فى موضع عند عندة !لنكاح،فهى تتم حيث كان شرطها ، _٢٨٩٦ وحيث خرجت مع زوجها ث فهى تقصر،ولو أتم هو الا أن تدع تشرطها وتنوى المغام نسخة آو تنوى المقام معه ‏٠ %د ار ‏١بلدهأ واتخذتعنهسكنهاشرطولم ننقضنمامافان صلت ‏٠الصلواتتلكعليها بدلفان وان تزوجها أيضا من بلدها ث ولم يكن لها شرط سكن،فانها تتم فى بلدها ص ويقصر زوجها ان لم نكن له نية مقام حتى يخرج بها من ذلك \ؤ ولو كانالموضع واذا سافرت منه ؤ ثم رجعت اليه فهى تبع لزوجها بلدها اذا لم يكن لها فيه شرط سكن . الفرسخين .قال غيره:نعم اذا جاوزت :جيدا مسألة السكن انتقض ئ وان كان معروفاقغير معروفالمرآةواذ ‏ ١كان شرط خلها ئسرطها س ى بلدها س وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر . :مسآلةجو الى بلدومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار،وآنه خرج وانام فيه فخرجوا اليه ث فما عبيده فان خرجوا اليه برآيه صلوا بصلاته معه ث وان كان بلا رأيه فصلاتهم صلاة السخر حتى يرجعوا الى ث وان آمر هم بالمقام أتموا الصلاة ‏٠مواضعهم وأولاده۔[5٧‏معهبالمقامآمر هاحنىالسفرصلاةتصلىوالزوجة ‏ ٢٩٧١س الصغار تبع له ث وان أمرهم وأمر الزوجة بالمقام:بلدهم صلوا قصرا ‏٠حتى برجعوا :هد مسألة كانت مساغرةينقلها6وانفهى تنم حتىالمرآةالرجلتزو جواذا فتزوجها فى بلده تقصر حتى يعلمها المنام ‏٠ وقال الفضل:اذا أدرك اليها عاجلها فهى تتم وسبيلها سبيل ٠زوجها‎ وقال من قال:اذا تزوج رجل امرآة فى بلد غير بلده،فانها تصلى صلاة نفسها حنى تخرج معه ث وان حولها الى بلده ثم طلقها فانها تصلى ما دامت فى بلده على ما كانت حتى تنقضى العدة ‏٠ وقال:آحب قول من قال:تصلى على ما كانت تصلى عنده حتى .تخرج وانئالمنامنوتان شاءتالعدةانتضتاذا:قالمنومنهم شاءت صلت صلاة السفر،والأول أحب الى ‏٠ :3:مسألة فانهے\يقيم عندهاأنولم ينوتزوجو الساخر اذا ئركعتينيصلى ‏٠المتيمبنتصل ( صلاةامرآته آنوعلى . ٢٨٩٨ بها مسالة: ‎ ومن كان معنقاا ونوى ا لمخنام ف وصلى تماما ث وله زوجة فى البلد 5 فهى تبع له على ما هو فيه حتى تخرج . :هدا مسألة واذا سافر رجل وامرآنه2شم نوى الرجل المنام فى بلده5ولم تعلم المرآة ث وكانت تصلى صلاة السفر ؟ فلا اعادة عليها ما لم تنو المتام آو ترجع الى وطنها ‏٠ :جيو مسآلة ومن آثر:واذا كان عند المسافر زوجة ث وعزم هو على الاقامة ث هى ؟زرلم تعزم فاذا لزمها طاعته فليس لها آن تعصيه وتصلى بصلاته ے غان لم تلزمها طاعته فاذا أخبرها وآذن لها كان أمرها ف النية الى نفسها ان أقامت آو سافرت س واذا سافر ثم نوى الرجل المقام قى بلده غيره ث ولم تعلم امرآته فليس عليها بأس فيما صلت ركعتين س ما لم تنو هى المقام كما نوى !لرجل ولم يعلمها المقام ء :ج :مسألة والصبى تبم لوالده ق الصلاة حتى بيلغ ع غاذا بلغ لم يكن تبعا له . ‏ ٢٩٩ب ومن جامع ابن جعفر:واذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة ث والمرآة فيها تجمع فما لم تجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها فهى الىرجعتعاجلهاأوخاهاآومنهارضاعنيهادخلفاذا6المحلاةتجمع التمام ‏٠ فان طلقها تطليقة أو تطليقنين فى هذه القرية ث فهى نتنم الصلاة حتى تنقضى عدتها ث فاذا انقضت عدتها رجعت الى الجمع . ان طلقها ثلاثا أو خالعها فى هذه القرية التى كانت تجمع فيها قبل الى الجمع الا آن تنوى المقام فيها ث فاذا نوتآن يتزوجها ث رجعت ‏٠أننمت الصلاةالمقام :عبو مسألة واذا تزوج الرجل امرآة ورضيت به زوجا ؟ فقد تنال من قنال:امرآته يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا . :عبو" مسألة ومن جامع ابن جعفر:وقال من قال:فى امرأة كان فى شرطها على ؟لهم وطن معروفأ ليسآهلها و هم يد اةممسكناهاز وجها آن يكون تال:هذا شرط غر. معروف ؤ وهو منتقض \ فما دامت عندهم آول حرجتتتم فاذاهىمره ‏٠اليهمان رجعتوكذلك6فهى تبع لزوجها _٣٠٠ باديا فالشرطزوجهاان كان‏ ١مسبح :بنقال محمد:غيرهومن ‏٠منتننكقممغالشرطحاضراكانوان6ثابت التزويج مجهولة كليا ث وهوومن غيره:تال:وتد قيل ان شروط ‏٠الحوارىآبىعنهذ أ بوجدونحوكحضراآو6مدأاةكانواثابت وقيل ف امرأة من نزوى ؤ تزوجها رجل من بهلا س وكانت معه ببهلا تتم الصلاة الى آن أزارها آهلها من نزوى س وهو يتم بنزوى ء لأنه من النسراة ؟ الى نزوىانما حملهاان كان:اللهرحمهمحبوببنفقال محمد ويردهاأهلهازارهاانماكانوان4يمتنامه فعليها التماميهالتقيم الى بهلا ى ولم بنو لها متاما بمتامه فعليها قصر الصلاة ث وعليه هو التمام ‏٠ :هي مسألة الرجلتزوجاذا:أنه تالآبى مروان:بلغنى عنأبو حفصوتال امرآة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها آن عليه التمام ع فان خرجت معه الى بلده أتمت الصلاة ث فاذا رجعا الى بلده،آتما أيضا ‏٠ وسألته عن رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده ث وشرط عليه لها عند الخروج الى بلدهعندة النكاح أن سكنها ى بلدها ث ثم طلب اليها زوجها فتابعته وأجابته ث وخرجت معه س ولم تهدم عنه شرط السكن،آتصلى ق بلد زوجها ؟تماما آم قصرا ن-۔\ ٣ ٠‏_ قال:ما لم تهدم عنه شرط السكن ى فانما تصلى مع زوجها فى بلده ملدهانتخذآننوت6وانتماماالى بلدها صلترجعتواذا6قصرا ‏٠جميعهمافالصلاةاتمتد ارازوجهاوبلددارا قيل له:فان كانت قد صلت تماما فى بلده ء ولام تنقض شرط سكنها عنه،ولا اتخذت بلده دارا ؟ ‏٠قال:عليها أن تبدل تلك الصلوات قصرا :مسألةعبو تصلى فتصلى بصلاته } ماارتد وهىاذاالمرندامرأةعنوسألته حين ما يرتد بصلاتها آم بصلاة نفسها ؟ له علبهافى جبنه ۔& لا سلطاننفسهاأن صلاتها صلاةقال:معى ولا ملك ‏٠ قلت:وكذلك المميتة والمطلقتة ثلاثا ع والتى لا يملك رجعتها بخبار أو فى العدة ث بصلاة نفسها أو بصلاته ؟برآن ما تصلى ‏٠نفسهاقيل بصلاةقدآنهمعى:تنا ل قلت له:والمطلقة ثلاثا لها آن تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء ؟اذنهمغير رآبه آوالعدة قال:معى أن لها ذلك،لأنه لا ملك له عليها ‏٠ _ _ ٣٠٢ قلت ل ه:فهل عندك أنه قيل انه ليس لها ذلك الا برآيه ‏٠ قال:أحسب انه ند قيل ذلك ‏٠ تلت له:فعلى هذا القول تكون صلانها بصلاته أمر بصلاة نفسها . قال:معى أنه بصلاة نفسها ‏٠ قلت له:وانما نيل آن ليس لها الخروج الا باذنه على قول من ؟و النفقةالسكنىلهاانيقول قال:أحسب أنه يخرج على هذا . هد مسألة : من الزيادة المضافة:من الأثر قلت له:ما تقول فيمن كان يقصر الصلاة ف بلده ومعه امرآته ى ذلك البلد ى ثم انه ح_ول نبته الى آن قصراوصلتتعلمول-۔مالصلاةفيهوآنتم6وطنافانخذ ‏٥وطنايتخذه صلوات س ولم تعلم بتمامه ما يلزمه هو فى ذلك وما يلزمها ؟ ‏٠ما آتم هو الصلاةتماماأبدلتذلكق:ان صدنتهتال ومن كتاب الأشياخ رجل وامرأته مسافرين غلبثا قى بلد يقصر الصلاة الرجل وتجمع المرآة فهل لها آن تجمع اذا تقصر زوجها ث وتكون تبعا لزوجها قف صلاة السفر والاقامة ؟ _٣٠٣ فلها آن تجمع وان قصر زوجها سؤ وتقصر وان جمع زوجها 3 لأن كل هذا صلاة المسافر لا غرق فهى ف هذا تبع،انما الجمع أن تجمعهما ق وقت صلاة سفر أو يفرقها تصلى كل صلاة فى وقتها صلاة سفر ڵ وليس اذا جمع وقصرت خالفته ‏ ٠رجع الى كتاب بيان الشرع ‏٠ :مسألةج ‏٠،ؤ ولأ تكون تبعا له فى صلاتهقال:صلاتها صلاة نفسها ‏ ٠فالنى ط4ها زوجها طلاتنا يملك:تلت صلاتهارجعننها فيه ما تكون ق عدتها س كانت ق وطنه آو خرجت من وطنه ؟ قال:صلاتها فى كل عدة منه يلزمها فيها التمام ث فهى فى كل عدة يملك فيها رجعة تبع له،وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعه زوجته فصلاة زوجته صلاة نفسها ؤ وذلك مثل المختلعة والتى تطلق ثلاثا ث والنى تبين بالحرمة ث وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعتها صلاتها فى تلك ‏٠العدة صلاة تفسها :جب:مسألة صلاتها ؟قالتول:ماقلتمسافرةامرآةرجل مقيم تزوجوق :انهمه زوجا فند قتال من قالاذا ملكها ورضيتعرفنا آنهفالذى .بلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا ونال من قال:لا يلزمها التمام حتى يجوز بها عن رأيها أو يدى ‏٠اللهان شاءهو الأكثرالقولالسبيل عليها6وهذالهاليها عاجلها وبكون _٣٠٤ وتلت! :ن فارتها بعد أن دخل بها ؟‎ فاذا فارنها بعد أن دخل بها أو من بعد ما يلزمها التمام فهى تتم ف البلد الذى يلزمها فيه التمام حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين . فان كان الطلاق الذى طلقها من بعد الدخول طلاقتا ملك فيه رجعنها فصلاتها صلاته ننم حيث ينم ث وتقصر حيث يقصر حتى تنقضى عدتها . ‏٠فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها وان كان الطلاق لا يملك فيه رجعننها ث أو .خالعها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبم عليها له فى ذلك ى فافهم ذلك ان نساء الله ‏٠ وأعلم أنه اذا لزمها التمام فى هذا البلد بوجه من الوجوه غهى تنم مجاوزةمذ٩‏تخرجآيد ‏ ١حنىقيه التمامعنهاهنالك ينحلالفرسخين6ثم ‏٠ق حد ذلك فافهم ذلكفاذا صارتفبه قلت له:وامرآة تزوجت رجلا من قرية س فكانت تتم حيث يتم هو ، ؟تصلىماعدتهاو اننقذتضتثم انه طلقتها قال:معى أنه تصلى تماما حتى تخرج من ذلك البلد ث وكل حال كان عليها تتم فيه غوى عليه حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين على معنى قوله . .٢٣٠٥ :ية مسألة‎ :ومن وطىعء امرآته فى الحيض ؟‎ق صلاة من وطىء ف الحيض فان كانا لم يعلما بالحيض فقصلاتها صلاة زوجيا آنه لا فساد عليها ء فان كانا عالمين بالحيض وتعمدا على الوطء فيه ث فصلااتها صلاة نغسها ‏٠عليهخسدتلأنها تد وان كانت علمت هى بالحيض،ولم يعلم هو فمكننه من وطئها وهى وهى ذاكرة س فصلاتها صلاة زوجها س لأن عليها آن نفتدى وليس عليه هو قبول فديتها س فاذا لم يتبل فديتها وسعها المنام معه ووسعه ه_و وطؤها اذا لم يصدتها ث ووسعها هى منه ما يسعه منها هكذا عندى على ؤ و الله أعلم ‏٠ما وجدتنحو :جيدا مسألة وسآلته عن رجل كان يتم الصلاة فى بلد غير بلده ؤ قد اتخذه وطنا ء وكانت زوجته تتم بتمامه،ثم رجع عن نية الوطن ف هذا البلد ث ورجع زوجتهأ هل نتحولالصلاةالى الىلد فققصر قيهرجع6تم عادالى يلد ‏٥ الى القصر آيضا اذا لم تكن خرجت منه بعد آن أتمت غيه الصلاة ؟ تخرج من حيث قدبعض القول آنها تتم حتى:معى آن فتال لزمها التمام مجاوزة الفرسخين ث وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهى على التمام ث وف بعض القول عندى أنها تتحول الى القصر اذا تحول زوجها الى القصر فى ذلك البلد اذا كان انما لزمها التمام بسببه ونيته ث ولم يكن ذلك من قبل نفسها ث وهى عند صاحب هذا القول مثل العيد اذ ا اشتراه من يتم آو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك ‏٠ ( م ‏ _ ٢٠جواهر الآثار ج ‏) ٨ _٢٣٠٦ قلت له:فان تزوجها وهى تتم الصلاة ف بلد ث وكان هو يقصر فيه ما تكون صلاتها ؟ نال:هذه عندى غير الأولى ث ومعى أنه قيل انها تتم الصلاة على ما كانت عليه لأنها لزمها التمام من تبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين س فاذا رجعت اليه كانت حينئذ كزوجها ق قصر .الصاذة قلت له:فاذا مات زوجها ف البلد الذى يقصر فيه الصلاة ث وكانت تصلى بصلاته فيما يلزمها من ذلك،ثم نوت المنام قى عدة الوفاة ض هل ترجع الى التمام فى العدة ؟ قال:عندى آنها اذا نوت المنام وكان عليها التمام ى لأنها قد ملكت ولا سيبل له عليها ‏٠‏٢ كانتالزوجأملك يتغسها يعد فراقكانت المرآة:وكل حاللهتلت ؟لهرجعتها فهى تبعالزوجيملكنفسها6وكل حالصلاةصلاتها ‏٠قيلآنه:هكذ ‏ ١عند ىتال ما بكونصياهحالالبالغة اذ ‏ ١دخل يها قالصبىعن زوجهوسآلته ؟نفسهاصلاةآوعصلاتهصلاتها قال:معى أنها اذا اتبعته وآلزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية ودخل بها فلا يخرج عندى قى الثسبهة من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض _٣٠٧ ما عندى آنه يقع ف صلاة الصبية عند زوجها البالغ ث وأحسب أنه قيل انها والدهاصلاةصلاتهاقيلأنهوأحسب6والدهادونالصلاةقلهتبع ما لم تبلغ فترضى به ؤ فلا ينظر ف اتباعها له ‏٠ وأرجو آن البالغة مع الصبى بحسب هذا ان لم تكن البالغة فى الزامها لنفسها حكم الزوجية للصبى آشبه من الصبية للبالغ ‏٠ تلت له:وكذلك الأمة ما تكون صلاتها اذا كانت بالغة بصلاة سيدها أم بصلاة زوجها كان عبدا أو حرا ؟ قال:معى آنه اذا خلاها سيدها لاتباع زوجها وبوآها منزل زوجها 3 سؤ واذا كان سيدها لا يرسلها لذلك 50فأرجو آن صلاتها صلاة زوجها ومتمسك بها لخدمتها ث فعندى آن صلاتها صلاة سيدها س الأن الأمة لا تقع عندى موقع الحرة فى هذا،لأنه لا سبيل للزوج عليها كسبيله على الحرة ى الأوطان والمنازل والاسكان س الا أن يجعل لها ذلك سيدها،آو يجعل لزوجها عليما . قلت له:فهل يكون فهل يكون عنده تصلى صلاة نفسها اذا خلاها سيدها ث واذا آشغلها كانت صلاتها صلاة سبدها ؟ قال:هكذا عندى اذا جعل السبيل له عليها فخلاها له ك ولم يحل بينه وبينها على سبيل التخلية بينها ث ويعجبنى آن تكون تبعا له فى الصلاة قى حين ذلك ‏٠ قلت له:اذا كان زوجها مقيما ء وسبدها مسافرا0فخلاها ل_ه بالليل ع وأسغلها بالنهار ث هل تكون صلاتها بالنهار عند للسيد بالقمر , ٣ ٠ ٨س_‏_ وبالليل عند الزوج بالتمام:آم ليس ليا ذلك حتى يقطعيا الزوج بالليل ؟سيدهاوالنهار برآئ قال:هكذا يعجبنى أنها تتم عند الزوج بالليل ث ونقصر بالنهار ‏٠السيدذلكلهاجعلاذاالسيدوعند قلت:فجعله لها تخيلة لها للزوج بالليل ؟ قال:هكذا يعجبنى ع ولا أعلم آنى سمعت فبه ثسيئا . ومن كناب المصنف:‏٠ جدا مسالة : جواب من آبى عبد الله محمد بن روح4ذكر أنه من آولاد محمد بن سعيد:ذكرت رحمك الله ف امرة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل منح ثم طلتها خسكنت عنده بمنح س وكانت تتم الصلاة عنده بمنح س ثم انه طلقها تطليقة يملك رجعنها ؤ آو بانت منه بالخلع أو بالطلاق ث قلت كيف تتم الصلاة ث وهى بعد بمنح تقصر ء وكذلك اذا وصلت الى نزوى فى حاجة وهى بعد قى العدة سؤ قلت:آتنم الصلاة فى نزوى أم تقتصر ؟ فعلى ما وصفت ق الذى عرفنا من تول الثسيخ أبى الحسن أن المطلقة الذى يملك مطلتها رجعتها ث فهى تبع له فى الصلاة ث فعلى صفنتك قى مسآلتك هذه س فان كان هذا الرجل طلق هذه تطليقة آو تطليقتين آو لاعنها أو آلى منها،آو ظاهر منها ث فان هذه المرآة تبعا لزوجها ما دامت قى عدتها من الطلاق بالايلاء والظهار ث خان خرجت هذه المرآة الى نزوى آو غيرها من البلدان التى يجوز فيها القصر لأهل منح س ولم يكن مطلتتها م٣ ٠ ٩‏_ متخذ ذلك البلد وطنا ث فليس لها أن تتم فيه غ ولو نوت فيه المتام ث وليس ‏٠لهتبعوهىصلاتهاشآنقنغسهاوقآمرهناحاهىلها فان كانت هذه المرآة طلقها هذ! الرجل ثلاثا س أو خالعها ث أو بانت منه حرمة ؤ فهى آملك بنفسها فى عدتها فى شآن صلاتيا ث فان طلتها وهى ف منح فعليها تما مالصلاة ما دامت بمنح ى فاذا خرجت من منح فجاوزت الفرسخين،ثم رجعت الى منح فهى آملك بنفسها فىمنمحنح وف غيرها ؤغان نوت المنام بمنح أو بغيرها أتمت الصلاة ث وان لم تنو منناما فليس عليها ‏٠اتباع لمطلتيا قى هذا ينكر ‘ وبلدهعلبه الحرمة ؤ وهوله امرآة فادعثوسآلنه عمن كانت غير بلدها،ثم جاعت الى بلدها قارة ث وتنوى آلا ترجع اليه ث وآبى الزوج تتم ؟آن بيرآها أنتصر الصلاة آم فإنها تتم ى بلدها اذا كانت عالمة بالحرمة ‏٠ :جد :مسألة ف المتيم يتزوج امرأة متى نتم بتمامه ث فتيل اذا رضيت به زوجا ث وقيل حتى يوفيها عاجلما أو تجر على نفسها ث فان جازبها على الكراهة قبل آن يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها ‏٠ :جبة :مسألة ڵ فانها تقصر فى وطنلها شرط سكناذا كانق الزوجة كذلكتشاور ‏ ٥قوطنا ء‏ ٤وليس عليها أنتتخذهآن‏ ١لزوجها وليس لها آن ٣١٠ب‏_ تتخذ غير وطنه وطنا ك وتتم فيه الا آن يكون لها ذلك يشرط ع فلها آن تتم فيه بالشرط الا آن تشترط السكن ف بلدين س فلها آن تتخذهما جميعا ‏٠آكثر من ذلكتتخذوليس لها آن6وطنا غان كان لها شرط السكن فى بلد معروف س وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلك ع فلها أن تتخذه وطنا اذا كانت مع زوجها فيه وتتم ‏٠ فان كان لزوجها وطنان س فليس لها آن تتخذهما جميعا مع شرطيا الا أن تترك تسرطها ع فتكون تبعا لزوجها نتم بتماهمه ى وليس لها أن تتم بتمامه س وليس لها آن تتبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر القصر تنام ثلائة آيام آو لا يرىو التمام ث وذلك آنه لو كان يرى التمام حيث القصر الم على سفر ثلاثة يام ث أو لا يرى القصر ف الحج والغزو ش غليس لها ولا عليها اتباعه ث وعليها القصر قف موضع ما يوجب المسلمون عليه هو التصر س وكذلك ان اتخذ آكثر من وطنين لم يكن لها تبع له الا ف الأول والثانى ث وتقصر فيما سوى ذلك . وكذلك لو كانت نعلم آنه منخذ وطنا يتم فيه ث ثم رأته يتم ق غيره و هو عا لم يما ملزمه من آمر الصلاة ذاكر لذلك جاز لها آن تنم لأنه مما ‏٠للهيجوز وآما اذا كان جاهلا آو ممن يرى رآى الخلاف ء فليس لها آن تصلى تماما حتى يعلمها آنه تد اتخذ ذلك وطنا ڵ فاذا آعلمها ذلك لزمها التمام ء ى وكذلك العبدولا بلزمها:غيره الا آن يترك أحد هذين ويتخذ غيرهما ‏٠الاقيما هو جائز لسيدهفى هذ! بمنزلة المرآة لا بكون تبعا لسيده ‏ ٣١١س :مة مسألة وكل امرأة طلتها زوجها طلاتا يملك فيه رجعتها ش فصلاتها صلاته ، ولو خرجت من بيتها وعصت ربها آو آخرجها ث وان كان طلاتا لا يملك رجعتها ؤ أو خلعا أو ملاعنة ؤ آو يانت يحرمة فصلاتها فى العدة صلاة ‏٠نفسها وف صلاة المختلعة عن إساءة اختلاف على الأصل فى الأجل ‏٠. :جنة مسالة والصبية اذا زوجها آبوها ف بلد يقصر فيه الصلاة ث والزوج ينم فصلاتها صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته ث وجاز بها وآغلق عليها بابا آو أرخى عليما سترا ث وكانت بمنزلة الجائز بها لأن بذلك استحلال فرجها ص ومعانى ما يثسبه الزوجية منها ث وف الأصل أن الزوجة تبع لزوجها ‏٠دون والدها وقول:ان صلاتها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج س فتكون ‏٠الاضافة‏ ٠انتضتتبعا لزوجها امرآة مسافرة ‘:وق رجل مقيم تزوجآبى سعيد7 14ومن جوامات ؟صلاتهاقالتول:ماقلت فعلى ما وصقت فالذى عرفنا آنه اذا ملكها ورضيت به زوجا فقد قال من تقال:انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا . وقال من قال:لا يلزمها التمام حتى يجوز بها على رآيها ويؤدى اليها عاجلها ويكون له السبيل عليها ض وهذا القول هو الأكثر ان شاء الله ‏٠ ‏_٣١٢ب ؟7آن د خلفا رتتها يعدان:وتلت فإذا فارقها بعد آن يدخل بها آو من بعد آن يلزمها التمام فهى تتم ف البلد الذى لزمها فيه التمام حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين . فاذا كان الطلاق الذى طلقها من بعد الدخول طلاقا يملك فيه رجعتها ؟ 6عدتهاننتضىؤ حتىويقصرتتم حيث بتمصلانهفصلااتها فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها،ولا تبع عليها له ى ذلك % ‏٠اللهان شاءفافهم ذلك فهىكالوجوهمنيوجهالبلدهذاقالتماملزمهااذاواعلم آنه تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين ث ثم هنالك يتحل عنها التمام فيه اذا صارت قى حد ذلك%فافهم ذلك ان شاء الله ‏٠ ‏٠الشرعبيانالى كنابرجعڵ\المصنفمن كتابيانقضى الذى وفضلهاللهانتهى محمد الثامن من كتابالجزء الله وآولهالتاسع يعونويله الجزء (٠.٠.‏٠النسقرقالجمع والوترصلاةق) باب قام بمراجعتة وتنسيقه هاشنه] الشاذلى ‏ ٣١٣س الفهرس المصفحة :فى امامة المتيمم بالمتوضىء وف صلاة القاعد بالقائمباب وف الامامة فى المنازل وف امامة المرآة مع الرجل والرجل مع المرأة باب:فيمن صلى صلاة ثم أدرك صلاة الجماعة فيها وفيما يؤمر به الامام وف انتظار الامام للجماعة ف الصلاة وانتظار الجماعة للامام وفيما يؤمر به الساعى ١٨إلى الصلاة استخاافو قغيره يصلى بالجماعةتقديم ‏ ١لامام:قباب صبىالصفقكانأكثر6آوآوالمعلى واحداكان باب:ما يقطع صلاة الجماعة أو المصلى خلف الامام وفى الوثبة وف الدخول ف صلاة الجماعة وف الذى يدخل مع الامام ق شىء من الصلاة أو يسلم مع الامام ناسيا أو يقوم قبل الامام ليقضى ما فاته ناسيا وفى الدخول قى صلاة الامام اذا كان صافا عندد الامام ٧٤ دواده ‏ ٣١٤ب باب:ى اتباع المأمور للامام وما يجب عليهم اذا سبقوه وتخلنوا عنه وقف سبق الامام لهم وف تنبيه المام اذا سها وفى المأموم اذا خالف الامام وق الامام اذا تعايا ف القراءة متى يفتح عليه ومعانى ذلك الممسسافر يالمتيمينصلاةالسفر وقالجماعة قصلاة:ق باب الجبابرةاختلف الناس فيه من الصلاة خلفوما وآهل الظلم ومن ليس له ولاية وفيمن يصلى خلفه ممن لا يتولى وفيمن كان بجواره مسجد هل ١٣١الى غيرهتعد ىعه أنعس أونجسأوجنبوهوصلى بقوماذاالاما مق:باب على غير وضوء وق الامام اذا شك ق صلاته فسآل ١ ٥٧من خلفه وكذلك اذا ثسك من خلغه فسآل الامام باب:ف صلاة الوتر وقف ركعتى الفجر وفيمن ترك ركعتى ١٧٠الفجر حتى صلى الفجر وبيان ذلك ومعانى ذلك ق السجدة وق قراءة السجدة قى الصلاة وفيمنباب : وفىالسجدة وهو ق الصلاة متى يسجدسمع ١٥ذلكالفجر ومعانىالسجدة بعد صلاة _ ٣١٥ الصفحة :ف صلاة السفر وف صلاة المسافر وغيمن يكون نيتهباب آن يتعدى الفرسبخين أو تكون نيته أن يصل الى الفرس.خين أو ليس له نية أو أشكل عليه ٢ا‎٢الفرسنخان ومعانى ذلك ‏٠ باب:ق المسافر متى يجوز له القصر وفيمن خرج مسافرا ٢٢٧ثم بدا له فرجع نبل مجاوزة الفرسخين باب:ف امامة المسافر بالمتيمين والمقيمين بالمسافرين وصلاتهم ٢٤٤مم بعضهم بعض وف النية لصلاة السقر باب:فى صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة وفيمن وجب عليه صلاة فلم يصل حتى دخل بلده فى الحضروفيمن حضر علييه ونت الصلاة وهو فآخرها حتى صار ف السفر أو حضرت فى السفر فآخرها حتى صار ف الحضر وفيمن سافر بعد حضور الصلاة وقيمن صلى فى موضع القصر تماما والتمام قصرا وفيمن آتم الصلاة آو جمعها آو قصرها حيث ٢٤٨)لا يجوز :فيمن كان مساخرا فقام ليصلى أربعا ناسيا ثم .ذكرباب أو كان ق الحضر فقام ليصلى صلاة السفر ناسيا ‏ ٣١٦س حما٦ة‏وقببنهنالمسافةوقفالأوطاناتخاذوق البادى والحيق والسائح والمكارى وصلاة قاطع ٢٦٢نتفهالأوطان عن صلاةوفوالنىارىو الحاكمو الوالىالامامصلاةق:داب علىصلاة من صلىالعيد و قصلاة‏ ١لصبى و ق ٢٧٣نية القصر ثم حول نيته الى التمام ومعانى ذلك باب:فى صلاة المرآة المتزوجة كانت صبية أو بالغا واذا طلقت آو مات عنها زوجها ص وكانت تتم بتمامه ما نثماما ومعابى ذلكآمتصلى قصرا العربمطابع سجل