لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1439 غمي 2018 م جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، أُرجوزةٌ تعليميةٌ للإمام العلّامة نور الدين أبي محمد عبد الله بن حميد السالمي ( 1286 1332 ه). وهي كما ورد في عنوانها في الأديان (علم أصول الدين)، والأحكام (الفروع الفقهية). وخاتمتُها في الآداب، كما هو الشأن في كتب فقهائنا. لقد نُشرت هذه الأُرجوزةُ، كما نُشرت شروحٌ لها. بَيْدَ أنّ أفضل نشراتها حتى اليوم هي النشرة التي علّق عليها الشيخ العلّامة أبو إسحاق أطفيش، وح . ررها وصحّحها سماحة الشيخ العلّامة إبراهيم بن سعيد العبري. ويذكر العلّامة العبري في تمهيدٍ قصيرٍ له أن.ه اعتمد على أصل مخطوط أرسله المصنف 5 إلى قطب الأئمة فصححها وح . ررها على ذلك الأصل. وأ . ن ذلك كان برجاء الشيخ الوالد محمد بن عبد الله بن حميد السالمي. وقد فعل الشيخ العبري ذلك بعد إلحاح ما استطاع ر . ده. وقد اعتنى بكتاب جوهر النظام الشيخ إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي؛ فضبط النص قدر الإمكان، وعرض ما لزم عرضه على المخطوطات؛ فأثبت ما كان قد سقط: بيتًا كان أو كلمةً أو حرفًا، وأصلح ما كان فيه من تصحيف، وضبط التعليقات، وكان قد وقع فيها شيء من خلطٍ وتداخلٍ وخطأٍ، وشَ . كل الكلمات كل.ها، وأضاف جملةً من التعليقات حيث لزم التعليق وحيث وُجد تعليقٌ مختوم ب (أبو إسحاق) فهو للعلّامة أبي إسحاق إبراهيم أطفيش، وحيث وجد تعليق لم يثبت بعده اسم فهو للعلّامة إبراهيم بن سعيد العبري، وحيث وجد تعليق أثبتت قبله إشارة (نجمة) فهو لضابط النص الشيخ إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي، وقد رجع ضابط النص إلى أهل العلم فيما لزم الرجوع فيه إليهم، فرحم الله المؤلف، ورحم مصححي الكتاب، وجزى 8 من أسهم في إخراج هذا الكتاب خير الجزاء. 6 الجزء الأول لقد سبق القول إِ . ن هذه الأرجوزة تعليميةٌ، ونظمها الإمام نور الدين لتسهيل الجمع والحفظ. لكنْ من الأراجيز ما تتجاوز وظيفتُه المسائل التعليمية، إلى جمع أبواب العلم وترتيبها بطرائق رائعة. بل وفي الأزمنة المتأخرة، فإنّ الملخصات والتعاليق، والمتون، والأراجيز، صارت تورد جديدًا أيضًا، وإن لم تصرح بذلك تواضُعًا أو مُجاراةً للتقليد الرئيس. وقد كنّا نُحِ . س ذلك في زمن الفتوة والشباب عندما ك . نا نُقْبل على حفظ المتون والأراجيز، وندركُ أنها تستوفي الجوهر والأطراف، وفي أصول الدين، وفروع الفِقه. ألّف الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي في شتّى فنون العلم: في الفِقه وأصوله، وفي علم أُصول الدين، وفي اللغة والنحو، وفي التاريخ، وفي الفتوى. وقد صارت معظم نصوصه وفتاواه مصادر ومراجع في المذهب، وفي مجالات الحفظ، والعرض الجديد، كما في التجديد. وقد كتب أراجيز تعليميةً ظلّت أو صارت من أشهرها؛ لكثرة المقْبلين عليها؛ « جوهر النظام » أُخرى، لكنّ ولأنّ الاستيفاء العميق ديدنها، ومناط الحاجة إليها، فهي والحال هذه متنٌ فائقُ الأهمية من متون الفِقه وأصول الدين. ويفيد منها الشادون، كما أفاد ويفيد منها العلماءُ الأعلام. نسأل الله سبحانه الذي بارك في حياة الإمام نور الدين السالمي وعلمه أن يجزيه خير الجزاء على ما ق . دم للعلم وللدين وللأُمة، وأن يم . د الشيخ أطفيش بشآبيب رحمته على ما أسهم، وسماحة العلّامة العبري على ما أنجز من تحرير وتصحيح، وجزى الله الشيخ إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي خير الجزاء على الضبط والتصحيح وكلّ من أسهم في إخراج هذا الكتاب المبارك. وأن يُثيب قرّاءها وحفّاظها، بحيث تبقى موردًا عذبًا كثير الزحام للعلم وأهله، إنه سميعٌ مُجيب. اَلْحَمدُ لله على نعمة الإسلام وال . صلاة وال . سلام على سيدنا ونبيّنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام. أما بعد، ن ِ ففي عشية يوم العشرين من شهر ذي القعدة سنة 1384 ه قد فرغت م « جوهر النظام في الأديان والأحكام » تصحيح هذه النسخة المخطوطة من كتاب لمؤلفه وناظمه ومحرره ومحققه، العلّامة الِإمام الحجة، شيخنا وولينا وعمدتنا وقدوتنا، نور الدين أبي محمد، عبد الله بن حميد السالمي العُماني الإباضي، رضي الله عنه وأرضاه، وجَعَل الجنة مَقَ . ره ومأْواه، وجزاه عنّا وعن المسلمين خير الجزاء وأعلاه، ولقد بذلتُ جهدي في تصحيح هذه النسخة وتنقيحها، وإصلاح ما رأيته من الخطأ في رَسمها مما حقه أن يكتب بالواو أو بالألف أو بالياء مما غلط فيه كاتبها، فأثبته على خلاف ما عليه علماء الرسم، كما أصلحتُ كثيرًا مما حقه أن يكتب ظاءً فكتبه ضادًا أو بالعكس، وهكذا ما كان منه في وضع كلما متصلة من غير فرق بين كل وما ولو كانت ما موصولة، وما رأيته من الكلم مشكل الوضع أثبتّه في الهامش، ووضعتُ له علامة تشير إلى موضعه، وقد شكلّتُ كثيرًا من الكلمات بالحركات، مما يقتضيه ضبط لغتها أو إعرابها، تسهيلًا للقارئ والمطالع وما كان هذا التصحيح عَرْضًا على شيء من نسخ الكتاب، ولكن على ما اسْتَق . ر في ذهني وحافظتي من صحة وصواب، .e..e 8 الجزء الأول لأني قد كنتُ معتنيًا بتصحيحه وَعَرْض ما يكتبه النسّاخ منه في أيام الشبيبة، عَصْرَ شيخي ومُهذبي العلّامة بقية السلف أبي عبد الله ماجد بن خميس وجزاه عنا خيرًا، وقد ألَحّ عل . ي شيخنا العبقري الكاتب البليغ ابن ƒ العبري الناظم الشيخ أبو بشير محمد بن عبد الله بن حميد السالمي بأن أعلق على هذه النسخة، وأبيّن معاني الألفاظ والاصطلاحات العُمانية التي لا تُعرف عند غيرهم من أهل سائر الأقطار وأوضح كل ما يشكل معناه على غالب الناس وحيث أنه لم يقبل عذري واستقالتي عن ذلك، فإني قد امتثلت أمره وأجبته لما طلب وجعلت ذلك من حقه الذي عل . ي وجب، واستعنت الله 8 في ذلك فكتبتُ ما يسّره الله لي، من حل غريب الألفاظ وضبطها وإعرابها، وبيان المعاني التي أراها تشكل على أمثالي، وترجيح ما رأيته راجحًا من الأقوال في بعض اعتمادًا على حُرّية الفكر ، ƒ الأحوال، وإن خالفت في ذلك ما عليه المصنف وقد تركتُ كثيرًا من الألفاظ والمعاني التي رأيتها تحتاج إلى التعليق والبيان، لعدم وجود بياض في الهامش تثبت فيه تعليقي عليها، كما أنني قد اقتصرتُ في بعض المواضع على بعض البيان مما كان يستدعي الزيادة على ذلك المقدار، لضيق محله من الحاشية، ومع هذا فإني على غير أمان من الخطأ فيما كتبتُه وحررته تعليقًا وتحقيقًا لبعض معاني الكتاب، لقلة فهمي وسوء حفظي، ولولا أن للشيخ أبي بشير عل . ي حقًا عظيمًا لا تمكنني معه مخالفته لما تعرضتُ لهذا الأمر العظيم، وهو الذي دعاني إلى تصحيح الكتاب قصدًا منه لِإعادة طبعه لأن جميع النسخ التي طُبعت منه منذ سنة 1343 ه إلى 1383 ه كانت مغلوطة غلطًا فاحشًا، لأنها لم تُطبع على نسخة صحيحة، ولم تُعرض على لجنة التصحيح، فلذلك كثرت أغلاطها ولما أراد مني حفظه الله أن ألتمس له رْصًا على إخراجه سالمًا صحيحًا، كان ِ نسخة صحيحة، لِإعادة طبعه ونشره ح مقدمة الجزء الأول 9 من حسن الصدف أنْ ظفرتُ بهذه النسخة المخطوطة للمؤلف بخط بعض تلاميذه، فأهداها لشيخه الإمام القطب علّامة الدين والدنيا محمد بن يوسف ولم أقف على الأمر الذي حبسها عن الإرسال وأبقاها ، ƒ أطفيش اليسجني تحت تصرّف رجل لا علاقة له بالمذهب ولا بالدين، فوُجِدتْ بعد موته في بيته فاستخرجناها بكل وسيلة، وكنت أعتقد بأنني سأجدها كما يرام صحيحة سالمة من الغلط والأسقام، ولما أخذتُ في تصحيحها وجدتها غير سالمة من الأغلاط، ولكن أكثر أغلاطها في أوضاع الكتابة، فاجتهدتُ في إصلاحها مبلغ طاقتي وجهدي والله يغفر لنا ويعفو عنا فيما كان منا من تصحيف أو تبديل، وفيما عندي أن هذه النسخة أصح ما يوجد الآن من نُسخ هذا السفر الجليل جوهر النظام، ونظام الجوهر، الذي ليس له في فنه شبه ولا نظير، بل إنه آية كبرى، ومعجزة تترى، وبركة ظاهرة، وحجة باهرة، يغني مطالعه الأريب عن الأساتذة، لسهولة ألفاظه، وحسن نظامه، وقرب معانيه على طرف التمام، ق . ل أن يلازمه أحد إلا وقد أصبح فقيهًا، يستشهد بأبياته كما يستشهد الأدباء بأبيات الحكمة، وما ذلك إلا من إخلاص مؤلفه العلّامة المنصف العظيم، رحمه الله ورضي عنه، وضاعف له أجور الأعمال الصّالحة، وأسكنه جنة النعيم، في جوار نبيه الكريم، سيدنا النبي المختار ژ ، وعلى آله وصحبه الأبرار، إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. العصممد الضعيف إجمحراهيم بن سعشمخد العبري عُمان من أكبر الأقطار الإسلامية العامرة؛ اشتهر منذ ظهور العرب فيه قبل الإسلام بأكابر الرجال وأبطال السنان. قال الجاحظ: لربما سمعت من لا علم له يقول: ومن أين لأهل عُمان البيان وهل يعدون لبلدة واحدة من الخطباء والبلغاء ما يعدون لأهل عُمان؟ ثم لما جاء الإسلام كان لأهله القدح المعلى في خدمة الإسلام بالسيف والقلم. فقد ظهر من أهل عُمان فحول العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، ولهم الصدر في النهضات العلمية ولا سيما في الصدر الأول؛ فتش بين أولئك الجهابذة تجد معظمهم من عُمان، فمنهم قضاة الإسلام، ومنهم كبار الأدباء وأئمة الحديث والتفسير، ومنهم أكابر القواد والزعماء وأئمة الدين والأمراء. منهم كعب بن سُور قاضي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على البصرة؛ ومصقلة بن الرقبة أخطب الناس قائمًا وقاعدًا، وابنه كرب بن مصقلة ولهما خطبتا العجوز في الجاهلية والعذراء في الإسلام اللتين قال فيهما أبو عبيدة: ما سمعنا مثلهما إلا خطبة قيس بن خارجة بن سنان في حمالة داحس فقد ضرب بها المثل، ومنهم الإمام الأعظم أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي (ناحية بعُمان وأصله من بلد فرق وهي بين منح ونزوى عاصمة الإمام اليوم) وصحار بن العباس العبدي النسابة وأحد من جهة « ودام » أئمة البيان، والخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي من بلد الباطنة بحبوحة عُمان وأبو عمر الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري أحد .`dDƒ.dG .`.LôJ 12 الجزء الأول أئمة الحديث وصاحب المسند الصحيح، وهو من غضفان من أرض الباطنة أيضًا، وحاجب الأزدي، وأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أشهر من نار على علم، ومنهم مرة بن البليد الأزدي لم يعرف أجود منه ارتجالًا وبديهة، ولا أعجب فكرًا وتحبيرًا، وناهيك أنه رسول المهلب بن أبي صفرة إلى الحجاج، ومنهم أبو حمزة المختار بن عوف من بني سليمة بن مالك بن فهم المشهور بخطبه المأثورة ببرهانها وبلاغتها، وقائد جيوش الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الحضرمي. ومنهم المهلب بن أبي صُفرة قائد جيوش الحجاج، وهو من أزد عُمان، ومكانته الحربية لا تَخفى على أحد، فقد كان في مقدمة قواد الأمويين الذين تفانوا في توطيد القومية العربية والملك الأموي اللذين هما الغاية للملك الأموي، ومنهم إمام الأدب وملك الفصاحة والبلاغة الذي يقف عند كلامه البلغاء، ويستعير آيات بيانه الفصحاء، أبو بكر بن دريد الأزدي [من] أزد عُمان، وأمثال هؤلاء وهم كثرٌ لا يحصون عددًا. ومن أئمته الفخام الذين قادوا الجيوش، وفتحوا الأقطار، وصدعوا الملوك، وامتد سلطانهم تَحُ . فهُ جلالة أساطيلهم مع الشطوط الإفريقية الشرقية إلى أن بلغ رأس الرجاء الصالح مطاردًا لأكبر دولة استعمارية يومئذٍ وهي البرتغال، الِإمام المؤيد ناصر بن مرشد بن 1024 ه) . ) مالك بن أبي العرب اليعربي 5 من هذا القطر العامر بالعلم والدين ظهر العَلم الأفخم أحد أقطاب العلم المجتهدين العلّامة المحقق نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد (أو كصديق) ابن سلوم السالمي. كان معروفًا بغزارة العلم والاجتهاد. إليه انتهت رئاسة العلم فيما بلغنا بعُمان، وظهر ذلك في تآليفه الجمة في مختلف الفنون الشرعية والعربية، وهو من أهل التحقيق والِإجادة في التأليف، وُلد فيما ذكر بعضٌ سنة 1286 ه . ترجمة المؤلف الجزء الأول 13 :¬`JE`.°U كان 5 ضريرًا قوي الذاكرة في منتهى الذكاء والفطنة، ذَكر تحدثًا بنعمة الله في بعض تآليفه أنه وقع أمامهُ حادثٌ وهو في المهد، ولما كبر ذكر ما بقي بذهنه لوالديه، فحسبوا مضيَ أيامه فإذا هو ابن عشرين يومًا (إن لم تخني حافظتي) وكان شديد اليقظة على تطورات الأمة بعُمان على الأخص، حتى أنه كثيرًا ما تحدثه نفسه بالعمل لِإعادة الِإمامة في القطر العُماني الذي ق . ل أن يعرف الملَكية، اللّهمّ إلا في ظروف شاذة، كما وقع في زمن بني نبهان في عصر ابن بطوطة الرحالة، وكان غير كاتم ميوله ولا سيما أن الرأي العام مؤيد له، وفي مقدمته جمهور من قادة العلم والرأي عن السلطان فيصل بن تركي سلطان عُمان يومئذٍ وما أشد حرص العلماء العاملين على بقاء الأمة في ع . ز ومنعة، وتمتع بحريتها كاملة غير منقوصة، وعلى إقامة شعائر الدين، وما أقوى غيرتهم على حرماته، ولكنه لم يجد من السلطان انقيادًا إلى إعلان الِإمامة وقد أحيط من أطرافه بدسائس الإنجليز، ويتحينون الانقضاض عند أول فرصة على أقطار الخليج الفارسي. ومطامع هؤلاء في جزيرة العرب غير مستورة، فهي أعرف من أن تعرف. وإذ بدت تلك العوامل الأجنبية تسعى لحمل السلطان على الاعتراف بالحماية البريطانية على عُمان، وجدها قادةُ العِلم والدين وفي مقدمتهم هذا الِإمام المترجَمُ له فرصة سانحة تخولهم إظهار شعور الأمة، والوقوف في وجه كل من يروم الإخلال باستقلال الأمة، فأعلنوا الِإمامة وبايعوا الِإمام الأفخم التقي؛ العلّامة سالم بن راشد الخروصي 5 ، وكان صاحبُ الترجمة الركنَ الأعظم في إقامة الِإمامة، شديدَ الحرص على النهوض بالأمة العُمانية، واستعادة مجدها الباذخ الذي كادت تهدمه اختلافات الأمراء، وتجزئةُ الأمة إلى دويلات، الأمرُ الذي يؤول إلى تفكيك وحدتها، وانفصام عروتها، وإطماع العدو في السيطرة عليها. 14 الجزء الأول :¬`J.JE°SCG منذ أن ترعرع وظهر فيه الذكاء النادر، اشتغل بحفظ القرآن، ثم بعد أن أتمه انقطع إلى العلم، إلا أننا لم نقف على أشياخه بالضبط، لكن كان يشير في تآليفه إلى أحدهم بقوله: قال بعض أفاضل عصرنا، ويعني به شيخه كما قال في تنبيهه أول تأليفه مشارق أنوار العقول العلّامة العامل الشيخ صالح بن علي بن ناصر بن عيسى بن صالح الحارثي المتوفى 1314 ه وهو أبو الأمير الأفخم عيسى بن صالح أمير الشرقية، أحد أقطاب النهضة العُمانية الحاضرة، ومن له الفخر العظيم في تأييد الِإمامة، قال في شيخه هذا في الجزء الثاني من تحفة الأعيان، بعد أن ذكر سبب وفاته ما نصه: وقد أعلَم أهل زمانه في الحلال والحرام، وأش . دهم حرصًا على قوام ƒ كان الِإسلام، وأكثرهم خصالًا في صفات الكرام، وكان أحد الثلاثة الذين دارت وأما قريناه الآخران فهما ، ƒ عليهم مملكة إمام المسلمين عزان بن قيس شيخنا سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي الخروصي، وشيخنا محمد بن سليم الغاربي اه . على كلامه هذا أن أشياخه كثير، هؤلاء الثلاثة وغيرُهم، وذكر أيضًا في تحفة الأعيان أن من أشياخه بقية السلف العلّامة الأكبر الشيخ ماجد بن خميس العبري والشيخ جمعة بن سعيد بن علي المغيري، غير أنه يظهر أن الذي أخذ العلم عنه أكثر هو الشيخ صالح بن علي، وقد نوّه به في تاريخه، وبالجملة إن أساتذته متعددون، ولكننا لم نقف إلا على من ذكرناه، وذكر بعض الكاتبين أنه أخذ العلم عن الشيخ راشد بن سيف اللمكي في الرستاق، ثم انتقل إلى الباطنة بحبوحة عُمان، ثم هاجر إلى الشرقية وربما كان بعضُ من ذكرناه شيخَه بالواسطة. ترجمة المؤلف الجزء الأول 15 :AE..©dG .e ¬.Y êôîJ .eh ..«e.J تلاميذه كُثر لا نبالغ إذا قلنا إن رجال العلم اليوم بعُمان جُ . لهم من تلاميذه، وقد نبغَ منهم كثير، وفي مقدمتهم العلّامة الأفخم المؤي.د إمام عُمان اليوم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي، بُويع بعد وفاة شيخه صاحب الترجمة، وبقية العلماء من تلاميذه كثرٌ، وحسبك أن صفوة الأمة هناك، والذين قامت عليهم الِإمامة والملك هم تلاميذه، وهذه الروح التي مًى للدين والأمة من أكبر الشواهد على إخلاصه وعُل . و ِ نفخها فيهم حتى كانوا ح شأنه ومكانته. :¬.«`dBE`J لم نقف على كل تصانيفه، حتى نلم لك أيها القارىء بها، ولكنا نسوق أسماء التي وقفنا عليها: تحفة الأعيان في تاريخ عُمان، جزآن طُبع الأول منهما بمصر. . الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة، طُبع بهامش شرح طلعة الشمس . في أصول الفقه. سواطع البرهان، رسالةٌ صغيرة تتعلق ببعض تطورات العصر في اللباس . وغيره، جواب لسؤال بعض أهل الزنجبار. شرح المسند الصحيح للإِمام الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري، من . أئمة القرن الثاني، في ثلاثة أجزاء طبع بمطبعة الأزهار البارونية الأول والثاني منها. غاية المراد، أحد متون أصول الكلام، لم نقف عليه كله. . 16 الجزء الأول مدارج الكمال، أرجوزة في الفروع الفقهية تنيفُ على ألفي بيت وهو نظم . مختصر الخصال، للِإمام أبي إسحاق الحضرمي. معارج الآمال، شرح لهذه الأرجوزة وقفنا على بعض الأجزاء منها، وهي . تنبىء عن غزارة علمه وتدقيقه ورسوخه في علم الشريعة، بحيث لا يُشَق له غبار، قيل لي إنها تبلغ ستة عشر جزءًا، إلا أنه لم يتم هذا التأليف الجليل. مشارق أنوار العقول، شرح أرجوزته في أصول الدين، شرحها شرحًا وافيًا، . وهذا يُعد من أحسن كتب الأُصول تحقيقًا وتحريرًا وتنسيقًا طُبع بمصر. أنوار العقول، أرجوزة في أصول الدين تربو على ثلاثمائة بيت. . بهجةُ الأنوار، شرحٌ أيضًا لمتن أنوار العقول وهذا الشرح قبلَ مشارق أنوار . العقول وأخصرُ منه طُبع بمصر على هامش شرح طلعة الشمس في أصول الفقه. طلعة الشمس، ألفية في أصول الفقه من أجلّ متون هذا الفن وأكثرها نفعًا. . شرح طلعة الشمس، جزآن طُبع بمصر، جدير بأن يُقال عن هذا الشرح أنه . أنفسُ كتاب في أصول الفقه. جوهر النظام، أرجوزةٌ في الأحكام الشرعية وهي بضعة عشر ألف بيت، . وهو الذي يلي هذه الترجمة. بلوغ الأمل، منظومةٌ في أحكام الجُمل في الِإعراب، نفيسة جدًا، هذا ما . وقفنا عليه من آثاره القيمةِ ومناقبه، ولا شك أن له مصنفات أخرى إذ هو معدود من أَجِل.ةِ المؤلفين المجيدين. ترجمة المؤلف الجزء الأول 17 :.eC’G »a ¬àd..e كان محبوبًا معظمًا عند الأمّة كلها، كما إليه انتهت رئاسة العلم، وقوله هو الفصل، ولا فرق في ذلك بين أمير وملك وعالم وبين سائر الأمة إذ لم يبلغنا وقوع مشادة بينه وبين أحد من أمراء عُمان، وما جرى في الظروف التي ه . بت فيها الأمة العُمانية إلى مبايعة الِإمام من المشادة بين السلطان فيصل والأمة، ولو كان المترجم له رأسَ الحركة فإن المسألة ليست مما يعد نفورًا عنه، بل كان ذلك دليلًا على عطف القلوب عليه، والتفافها حوله، ولم يكن السلطان ممتنعًا ومعارضًا لِإرادة الأمة، ولكنها ظروف قهرية كما يدركه أولو البصيرة والعلم، بما يكتنف ذلك الجو من الأحوال. :¬JE``ah بلغنا نعيه إلى المغرب ونحن بالوطن المفدى في الشهر الذي توفي فيه قطبُ الأئمة، وهو ربيع الثاني، والذي أفادنا به بعضٌ أنه مات في شهر ربيع الأول عام ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين من الهجرة، فكان الخطْبُ مضاعفًا عن سن تقارب الستين على ما بلغنا، هكذا كنا نظن إلى أن جاءنا من بعض الِإخوان أن عمره ستة وأربعون عامًا إذ وُلد سنة 1286 ه وتوفي سنة 1332 ه . إلى مولاه، وقد ترك آثارًا تشهد بجلالة قدره، وأبطالًا ساروا بالأمة ƒ مضى في مناهج السعادة علمًا وعملًا، فجزاه الله عن العلم والدين والأمة أحسن الجزاء. :.DhE``KQ مما وقفنا عليه من رثائه قصيدتان غ . راوان، فاض بهما شعور الشاعر الكبير بل شاعر العرب العلّامة أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي، وهو الشاعر الذي عرف بروعةٍ في شعره، وإبداع في نسجه، وجمال في نظمه، : نقتطف منهما بعض الغُرر، قال 5 18 الجزء الأول ريب المنون مقارض الأعمارِ وحياتنا تعدو إلى المضمارِ والنفس تلهو فوق تيار ال . ردَى يا ليتها حذرت من التيارِ ق . رت على رنق وزخرفِ باطل مثل القرار على شفير هارِي . . . ما بالنا نبكي الفقيد ونحن من حب الذي أرداه في استهتارِ شغف النفوس بما يراقبه الفنا أثر الهوى وتغرة الأوطارِ جِسر المنون أمام وجهك عارضٌ ولسوف تعبرُه مع السفارِ ش . مرْ لتعبره مخفا سالما من ثقل ما أوقرت من أوزارِ . . . ما الهول من يوم النشور أشد من هول النعي بسيد الأبرارِ العالم القطب المجدد عمدة ال علماء ط . را كعبة الأسرارِ ليث المعارك مربع الفضل الذي رفع المنار ولات حين منارِ حامي حمى الإِسلام حجته معز الد ين سيفُ الملة البتارِ . . . بحر المعارف والكمال مسدد ال أعمال في الإِقبال والإِدبارِ السالمي أبي محمد المنيف الذكر طود المجد بدر السارِي مهلا همام (الاستقامة) ما الذي غادرت من هولٍ ومن اذعارِ ترجمة المؤلف الجزء الأول 19 تمضي وترسلها العراك مروعة والليل داج والذئابُ ضوارِي قومتها فتقومت فهجرتها يا هجرة طالت على السفارِ ارجع إلى الإِسلام تمم نصرَه (فالعز تحت عمائم الأنصارِ) . . . هيهات يا أسفاه لا رجعى وقد جثمت عليك صفائح الأحجارِ يسلون بالآثار بعد صحابها ومثار حزني فيك بالآثارِ يا (طلعة الشمس) استري عنا الضيا وخذي الحداد (مشارق الأنوار) . . . . ر مصابهِ يا من أذابَ الصخرَ حَ مَن ذا تركتَ لدولة الأحرارِ وزعت بين الدين والوطن الأسَى توزيعك الطاعات في الأطوارِ ودعوت في الإِسلام دعوة مخلص ثٍابت إليك بها ذوو الأبصارِ ثابت إليك عصائب وهبية من أسد ذي يمن وأسد نزارِ . . . نكسي الأعلام يا خيرَ المللْ رزىء الإِسلام بالخطب الجللْ . . . يا رجالَ العلم أودى قطبكم بل جميع العلم أودى والعملْ فتكت بالسالمي المرتضى غارةٌ شعواء ما عنها حولْ . . . 20 الجزء الأول عجبًا من نعشه تحمله فتية وهو على الكون اشتملْ جمع العالم في حيزومه أترى العالم في القبر نزلْ . . . قمتَ لله بأمر عجزت همم الأبطال عنه فاستقلْ فأنت معجزة خارقة جندها الرعب وأنواع الفشلْ . . . في سبيل الله تدعو جاهدا لتقيم القسط أو تلقى الأجلْ في سبيل الله أجهدْتَ القوى لم تبل إن ج . د خطبٌ أو هزلْ رافعًا ألوية العلم إلى أن دنى كيوان عنها وزحلْ . . . ما فقدناك وعرفانك في صفحات الكون ضوء يشتعل إ . ن ر . ب العلم ح . ي خالدٌ ولو أنّ الذات بالموت انتقلْ ما تركت الكون حتى تركت خطة الحمد لك الحمد الجللْ إلى آخر القصيدتين الجامعتين من الوعظ والحكمة والِإرشاد والتنويه بالفقيد شيئًا كثيرًا، رحمهما الله، وأسكنهما بحبوحة الفردوس، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. القاهرة في ذي الحجة 1345 ه أجمحو إسحاق إجمحراهيم أطفشمخش الجزء الأول 23 نُ عَبْدهِِ وَابْ دُ اللهِ يَقُولُ عَبْ مِنْ عِنْدهِِ المُرْتَجِي أَلْطَافَهُ كُ . ل الحَمْدِ ( أَحْمَدُكَ ال . لهُ . م ( 1 ر ال . رفْدِ وَغَيْ الَةِ ال . رفْدِ ي حَ فِ وَأَشْكُرُ المَوْلَى عَلَى آلَائهِِ( 2) ثُ . م صَلَاتُهُ لأَِنْبِيَائِهِ وَخَ . ص( 3) مِنْ بَيْنِهِمُ مُحَ . مدَا نَبِ . ينَا ا . لذِي أَتَانَا باِلهُدَى وَاخْتُ . ص( 4) باِلتَبْجِيل وَال . تعْظِيم بَِيْنَ الوَرَى منِْ ر . بهِ الكَريِمِ صَ . لى عَلَيْهِ رَ . بنَا وَسَ . لمَا وَزَادَهُ جَلَالَةً وَأَنْعَمَا ثُ . م سَلَامُ اللهِ يَغْشَى الْآلَا وَمَنْ عَلَى منِْهَاجِهِمْ تَوَالَى حْبِ رَام خَيْر صَ بِهِ الكِ وَصَحْ عَلَيْهُمُ أَيْضًا سَلَامُ رَ . بي يَتْ آثَارُهُمْ وَدُ . ونَتْ مَا تُلِ وَجُ . ليَتْ أَخْبَارُهُمْ وَبُ . ينَتْ (6)( وَبَعْدُ إِ . ن خَيْرَ نَظْم بَالِغ فِيِ الفَهْم مَبْلَغًا نظَِامُ الصَايغِِي( 5 1) الرفد: العطاء. ) 2) الآلاء: النعم. ) 3) خَ . ص: بالبناء للفاعل أي خصه الله. ) 4) اختص: يحتمل بناؤه على الفاعل مجازًا وعلى المجهول حقيقة. ) 5) الصائغي: هو العلّامة المحقق الشيخ سالم بن سعيد بن علي العُماني صاحب الأرجوزة الفقهية ) المشهورة الوحيدة في بابها تبلغ نحو عشرة آلاف بيت أو تتجاوز، وهو صاحب كتاب المضنون به على غير أهله في أصول الدين والفقه والآداب الشرعية وهو ثلاثة أجزاء. وكانت أرجوزته المشهورة هي الممتازة إذ لم تضارعها منظومة في كثرة الفنون وثروة الأبيات حتى جاء نور الدين السالمي بجوهر النظام فبزها وضوحًا وتحقيقًا وتعليلًا رحم الله الناظمين وجازاهما عن العلم والدين خير جزاء. (أبو إسحاق) 6) الصائغي: هو الشيخ العالم الزاهد سالم بن سعيد الصائغي المنحي صاحب الأرجوزة التي ) عناها العلّامة نور الدين ناظم الجوهر، وله كتاب الارشاد. 24 الجزء الأول فَإِ . نهُ حَوَى بَيَانَ ال . شرْع(ِ 1) مِنْ وَاجِبٍ وَجَائِز وَمَنْعِ ولَةِ الأَلْفَاظِ ي سُهُ . ب فِ وَانْصَ . فاظِ فْظُهُ لَدَى الحُ طَابَ حِ وَ اءِ ن أَشْيَ خْلُ مِ . نهُ لَمْ يَ لَكِ دَ أُولِي ال . ذكاءِ مَعِيبَةٍ عِنْ كَمِثْل تَطْويِل بغَِيْر طَائلِ كَِذِكْرهِ فيِ ال . نظْم قَوْلَ ال . سائلِِ وَذَاكَ شَيءٌ دُونَهُ يُسْتَغْنَى وَمثِْل حَشْو ليُِقِيمَ الْوَزْنَا وَمثِْل تَكْرَارٍ لغَِيْر مَعْنَى وَمثِْل مُشْكِل يُحِيرُ ال . ذهْنَا لْ صِال . شطْرَ بشَِطْر مُ . ت عْلِهِ وَجَ لْ فَصِ هِ أَنْ يَنْ . ق مثِْلِ وَكَانَ حَ بمَِا يَلِيهِ وَعَ . لقَ البَيْتَ ورَةٍ تُلْجِيهِ نْ غَيْر مَا ضَرُ مِ كْر مَا يَجُوزُ حَذْفُهُ إِ . لا لذِِ . م كَشْفُهُ هُ لِيَتِ وَذَاكَ مِنْ ي إصْلَاح مَا وَصَفْتُ تُ فِ فَقُمْ دًا وَرَ . بيَ اسْتَعَنْتُ مُجْتَهِ اءِ قْصَ ا اسْتِ نْ غَيْر مَ هُ مِ ( أَصْلَحْتُ ي( 2 حَ . ل نَائِ ي عَن المَ لأَِن.نِ فَكَانَ نَفْسُ البُعْد بَعْضَ المَانعِ مَِعْ جُمْلَةِ الأَشْغَالِ وَالمَوَانعِِ نْهُ أَشْيَا مِ وَقَدْ حَذَفْتُ بَعْضَ وَزِدْتُهُ أَشْيَاءَ لَيْسَتْ عَنْهُ بهَِا يُضِيءُ (جَوْهَرُ ال . نظَام)ِ كَالبَدْرِ إِذْ يُسْفِرُ فِي ال . ظلَامِ 1) بيان الشرع: كتاب مشهور يقع في ثلاثة وسبعين جزءًا في الأصول والفروع ألّفه العلّامة ) الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي وهو كتاب مشهور البركة جزى الله مؤلفه خيرًا. 2) نائي: أي باعد. ) الجزء الأول 25 نَسِيبِهِ الحُكْمَ مَعْ تُ فيِهِ ضَمَمْ إِلَى حَبِيبِهِ ي الحُ . ب . م ذِ كَضَ شَرَعْتُ فيِهِ ببِِلَاد الله( 1) فَكَانَ هَذَا مِنْ عَظِيم الجَاهِ وَكُ . ل مَا كَانَ بنَِاؤُهُ قَويِ منِْ نَظْمِهِ أَوْرَدْتُهُ كَمَا رُوِي لأَِ . ن حَالِي لَمْ يَكُنْ مُ . تسِعَا لهَِدْم مَا رَأَيْتُهُ مُرْتَفِعَا وَالغَرَضُ ال . تحْريِرُ وَالإِحْكَامُ نَا لَا ال . نقْضُ وَالإِبْرَامُ هْدِ بجُِ فَإِنْ يُوَافقِ المُرَادَ فَاشْكُر وَِإِنْ يُخَالفِْهُ فَسَامحِْ وَاعْذُرِ وَإِنْ رَأَى المُنْصِفُ فَيهِ خَلَلَا يُصْلِحُهُ إِنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ فَلَا وَالعَفْوُ مِنْ إِلَهِنَا مَأْمُولُ فيِمَا بِهِ نَعْمَلُ أَوْ نَقُولُ 1) بلاد الله: مكه شرفها الله تعالى، وكانت زيارة المؤلف لها لقضاء فرض الحج في سنة 1323 ه ) وفيها شرع رحمه الله في نظم هذا السفر الثمين. وقد ظهرت بركة هذا الكتاب ونال من علماء المسلمين أعظم القبول. 26 الجزء الأول كتاب العلم .`.``©dG UEàc العِلْمُ دَرْكُ القَلْبِ مثِْلُ البَصَر يَِكُونُ دَرْكَ العَيْن عِنْدَ ال . نظَرِ وَهْوَ عَلَى الإِطْلَاقِ مَحْمُودٌ لمَِا جَاءَ مِنَ ال . ثنَاءِ فيِهِ فَاعْلَمَا وَلَا يُذَ . م أَبَدًا وَإِ . نمَا يُ . ذمُ مَا كَانَ شَبِيهًا باِلعَمَى نْدَنَا مُرَ . كبُ لٌ عِ وَذَاكَ جَهْ بُهُ عَن الهُدَى مُجَ . نبُ صَاحِ دَهْ رَ فَائِ لْمُ خَيْ 1) كَانَ العِ ) نْ ثَ . م مِ دَهْ ح زَائِ أَرْبَاحُهُ عَنْ كُ . ل رِبْ حَاملُِهُ يَحْيَى بِهِ حَمِيدَا وَإِن يَمُتْ يَمُتْ بهِِ سَعِيدَا يَعْيشُ فيِ ال . ناسِ عَظِيمَ الفَضْل وَِيُرْزَقُ الفَوُزَ بيَِوم الفَصْلِ وَالْعُلَمَا قَدْ جَاءَ فيِ ال . صحَاح بِأَِن.هُمْ فيِ الخَلْق كَالمِصْبَاحِ وَرَثَهْ اءِ وَأَن.هُمْ لِلأَنْبِيَ وَرِثَهْ ٍ وَمَنْ يَكُنْ أَوْلَى بشَِيْء وَجَاءَ أَيْضًا فِي ذَوِي العُلُوم بِأَِن.هُمْ للِ . ناسِ كَال . نجُومِ لأَِ . نهُ لَا شَ . ك لِلْبَصَائِر نُِورٌ كَمِثْل العَيْن للِ . ظواهرِِ وَهْوَ حَياةُ القَلْبِ مَهْمَا عُدمَِا فَذَلِكَ القَلْبُ بمَِيْتٍ وُسِمَا تَقْوَى بهِِ مِنْ ضَعْفِهَا أَبْدَانُ وَضِ . دهَا ضَعِيفَةٌ( 2) سِمَانُ 1) ثم: بالفتح بمعنى هنا وهناك. ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهي سمان وهذا المبتدأ « سمان » 2) ضعيفة: خبر المبتدأ الذي قبلها و ) الأخير المقدر وخبره في محل نصب لأن هذه الجملة حالية على تقدير والحال أي أن أجسام ذوي الجهل ضعيفة والحال أنها سمان. الجزء الأول 27 ؤْمِن فِي الكِتَابِ وَنَظَرُ المُ زِيَادَةٌ لَهُ مِنَ ال . ثوَابِ مِدَادُ ذيِ العِلْم بهِِ يُوَازَنُ دَمُ ال . شهِيد وَهْوَ فَضْلٌ بَاينُِ ( يُلهِمُهُ اللهُ الكَريِمُ ال . سعَدَا وَيَحْرمَِنْهُ الأَشْقِيَاءَ البُعَدَا( 1 عَالُ يَتْبَعُهْ وَالفِ وَهْوَ إِمَامٌ لَا يَنْفَعُهْ امِلٌ بِدُونِهِ فَعَ عَلَيْكَ باِل . تعْلِيم طُولَ العُمْر وَِاجْعَلْهُ للِحِسَابِ خَيْرَ ذُخْرِ فَاطْلُبْهُ فيِ القُرْبِ وَفيِ البُعْد مَعَا وَلَوْ إِلَى ال . صين مَحَ . لا شَسَعَا وَلَا تَكُنْ فيِ البَحْث عَنْهُ خَاملَِا حَ . تى تَكُونَ للِْعُلُوم حَاملَِا وَإِنْ لَقِيتَ مَاهِرًا مُلَازَمًا فَلَا تُفَارِقْهُ وَلَا تُرَاغِمَا وَاسْأَلْ وَلَا تَمَ . ل أَوْ( 2) تُمِ . لا وَإِنْ عَرَفْتَهَا فَأَبْد الجَهْلَا ؤَالِ للِْعَفِيفِ ال . س مِنْ أَدَبِ ( 3) كَال . ضعيفِ مُأَلَ العَالِ أَنْ يَسْ لَا يُورَثُ العِلْمُ مِنَ الأَعْمَام وَِلَا يُرَى باِل . ليْل فِي المَنَامِ لُ باِل . تكْرَارِ . نهُ يَحْصُ لَكِ ارِ ي ال . نهَ ل وَفِ وَال . درْسِ فِي ال . ليْ ( مثَِالُهُ شَجَرَةٌ فِي ال . نفْس وَِسَقْيُهَا باِل . درْسِ بَعْدَ الغَرْسِ( 4 يهْ نَفْسَهُ كَ . د فِ يُدرِكُهُ مَنْ حَيَاتَهُ ثُ . م أَطَالَ دَرْسَهُ 1) وفي بعض النسخ (ويحرمنه الشقي الأبعدا) ولكن ما أثبتناه هو الأنسب في مقابلة السعدا في ) الشطر الأول لأن السعدا جمع والأبعد مفرد ومقابلة الجمع بالجمع أبلغ. 2) م . ل: أي سئم وهو لازم، وأم . ل: أي أضجر غيره، متعد. ) 3) العالم: فاعل لأنه هو السائل في هذا المقام. ) 4) في نسخة بعد الدرس. (أبو إسحاق) ) 28 الجزء الأول كتاب العلم مًا أهْلَ العُلُوم باِل . ركَبْ زَاحِ مُ كُ . ل ال . طلَبْ وَطَالبًِا لنَِيْلِهِ ى إِلَى دَاوُدِ ( فَاللهُ قَدْ أَوْحَ ( 1 حَديِدِ نْ أَنِ ا . تخِذْ نَعْلَيْن مِ ي طَلَبِهْ سِرْ فِ نْهُ وَ صًا مِ ثُ . م عَ حَ . تى تَرَى بَلَاهُمَا فِي مَطْلَبِهْ وَذَاكَ تعْظِيمٌ لشَِأْنِ العِلْم إِِذْ فَضْلُهُ يَفُوقُ كُ . ل حُكْمِ وَأَن.هُ لَأَفْضَلُ الأَعْمَالِ الِ نَ الأَحْوَ ضَ مِ . ما عَدَا الفَرْ مِ ( وَيَرْفَعُ اللهُ بِهِ أَقْوَامَا حَ . تى يَصِيرُوا قَادةً إِمَامَا( 2 دُ بِلَا إِنْكَارِ وَيَبْلُغُ العَبْ بفَِضْلِهِ مَنَازِلَ الأَحْرَارِ وَالجَهْلُ يَخْفِضُ ال . شريِفَ العَاليِ لجَِهْلِهِ بِالقَوْلِ وَالفِعَالِ نْ لُجَيْن(ٍ 3) وَذَهَبْ قَى مِ لْمُ أَبْ وَالعِ فَضْلٌ وَأَدَبْ ءِ لْمرْ إِ . نهُ لِ وَ يسُ مِلُهُ أَنِ وَهْوَ لمَِنْ يَحْ يسُ الجَلِ يلُ وَ الخَلِ مَإِنْ عُدِ وَاعْلَمْ بِأَ . ن العِلَمَاءَ قَالُوا الأَغْنِيَاءُ لَهُمُ الأَمْوَالُ قَدْ جَمَعُوا الكُنُوزَ أَلْفًا أَلْفَا( 4) وَقَدْ جَمَعْنَا العِلَمَ حَرْفًا حَرْفَا كذا في الأصل وفي ثبوت الرواية به نظر إذ لم يثبت عن ،« أن اتخذ نعلين.. إلخ » : 1) قوله ) داود ‰ أنه فعل ذلك ولو أمر به لفعله، وحملته في النظم على المبالغة في تعظيم العلم تسهيلًا للخطب، والله أعلم. (المصنف) 2) قوله: (إمامًا) هو بلفظ الفرد المقصود به الجمع على حد قوله تعالى: . { ~ ے. ) [الفرقان: 74 ] أي اجعل كل واحد منا إمامًا. 3) اللجين: الفضة. ) 4) قوله: (ألفًا ألفًا) و(حرفًا حرفًا) نصبها على الحال الجامدة المؤولة بالمشتق. ) الجزء الأول 29 وَلَوْ بحَِرْفٍ وَاحِدٍ أَعْطَوْنَا أَلْفًا منَِ الأَمْوَالِ مَا رَضِينَا وَكَيْفَ يَرْضَوْنَ وَهَلْ يَسْتَبْدلُِ فَانٍ ببَِاقٍ( 1) مَنْ يَعِي وَيَعْقِلُ خَالِفٌ لحَِالِ المَالِ وَهْوَ مُ ؤَالِ ال . س بِكَثْرَةِ نَمَاؤُهُ وَالمَالُ إِنْ أَنْفَقْتَ منِْهُ شِقْصَا( 2) لَا شَ . ك أَدْخَلْتَ عَلَيهِ نَقْصَا أَنْفَعُهُ مَا كَانَ فِي الأَذْهَانِ انِ وَشَ . رهُ مَا كَانَ باِل . لسَ نْهُ ا خَلَا الفُؤَادُ مِ .َ ن مَ لأِ فَاحْذَرَنْهُ لٌ فيِهِ فَذَاكَ جَهْ وَالجَهْلُ هُمَا ضِ . دانِ لْمُ وَالعِ انِ يُجْمَعَ فِي الفُؤَادِ فَكَيْفَ اءِ نْدَ المَ كَال . نارِ عِ ثَالُهُ م اِنِ قَ . ط فِي إِنَاءِ هَلْ يُجْمعَ طُوبَى لمَِنْ فِي عِلْمِهِ قَدْ رَغِبَا للهِ وَالأخُْرَى بِهِ قَدْ طَلَبَا فَأَفْضَلُ العِلْم ا . لذِي قَدْ عُمِلَا بِهِ وَكُ . ل الخَيْر منِْهُ حَصَلَا نْ عَمَل لَا يَنْفَعُ ا خَلَا مِ وَمَ عَلَى مَنْ يَجْمَعُ . رهُ بَادٍ بَلْ ضُ وَمَنْ أَعَانَهُ الإِل.هُ سَهُلَا حَ . تى يَحْصُلَا ال . سعْيُ عَلَيهِ فيِهِ 1) قوله: وهل يستبدل باقٍ بفانٍ، هكذا في نسخ المؤلف 5 ولعل له وجهًا والذي عندنا أن هذا ) ¥ كما في قوله تعالى: . ¤ « وهل يستبدل فان بباق » سبق قلم وصواب العبارة البقرة: 61 ] لأن المستبدل هنا الأدنا والباقي مستبدل به، فالباء ] . . © ¨ § ¦ للتعويض ولذلك استفهم عنه استفهامًا إنكاريًا ولو أنه استبدل الباقي بالفاني لكان مصيبًا. وقد أصلحناه في النسخة القديمة التي طبعت بمصر سنة 1343 ه بمطبعة البستان ومشوا عليها فيما طبع بعد ذلك والله أعلم. أي جزءًا من المال، وأكثر ما يراد به النصف من الشيء. « شقصا » : 2) قوله ) 30 الجزء الأول كتاب العلم وَقَدْ رَأَيْتُ ال . ناسَ فيِ زَمَانيِ لَا يَطْلُبُونَ العِلْمَ للِْمَ . نانِ لَكِنْ مُبَاهَاةً ( 1) لأَِهْل العِلْم وَِحُ . جةً منِْهُمْ لأَِهْل ال . ظلْمِ نْ كَانَ بهَِذَا الحَالِ مَلٌ لِ وَيْ مِنَ العَذَابِ وَمِنَ ال . نكَالِ ا أَخِي للِْجَاهِ لَا تَطْلُبَنْهُ يَ ي لَمَا مُبَاهِ لْعُ لَا بِهِ لِ وَ نَ.مَا المُرَادُ منِْهُ العَمَلُ لأِ وَصَرْفُهُ لِغَيْرهِ مُبَ . طلُ وَعَالِمٌ بعِِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلا ( 2) أَشَ . د فيِ التَعْذِيبِ م .ِ منْ جَهِلَا فَأَسْأَلُ ال . رحْمَنَ عَفْوًا وَتُقَى حَ . تى أَعِيشَ فيِ الهُدَى مُوَ . فقَا 1) المباهاة: المماثلة والمفاخرة. ) الألف فيه عوض عن لام التوكيد، أصله لم يعملن كقوله: « لم يعملا » : 2) قوله ) يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخًا على كرسيه معمما الجزء الأول 31 .j.dG .ƒ°UCG UEàc وَهْيَ أُمُورٌ يَبتَنِي عَلَيْهَا صِ . حةُ ديِنِنَا فَمِلْ إِلَيْهَا عْرفِِ إِذَا لَمْ يَ ءِ لْمَرْ لَا ديِنَ ل رِفِِ نْهُ( 1) لَازِمًا فَلْتَعْ ا كَانَ مِ مَ وَاعْتَمِدَ . ن ذَاكَ باِل . دليِل فِيِ حَالَةِ الإِجْمَالِ وَال . تفْصِيلِ فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فَالإِجْمَالُ ثُ . م صَحِيحُ الاِعْتِقَاد قَالُوا جَزْمُ القَلْبِ قَادُ هُ . و الاِعْتِ وَ ال . ر . ب ا تَلَ . قى منِْ صِفَاتِ بمَِ طْلَانِ وَالبُ . حةِ يُوصَفُ باِل . ص الِ فِي الأَدْيَانِ ر الأَحْوَ كَسَائِ مْليِل قَدْ عُلِ قَادُ عَنْ دَ الاِعْتِ وَ مْ تَقْلِيدٌ وُسِ . لا فَهُوَ عِلْمٌ وَإِ عْمْتَنِ زٌ وَيَ نَا ( 2) جَائِ وَهْوَ لَدَيْ ي شُرِعْ دَى ا . لذِ ق الهُ وَافِ نْ لَمْ يُ إِ كَذَا ا . تبَاعُ القَوْلِ حَ . قا كَانَا أَوْ بَاطِلًا نَحْجُرُهُ إِعْلَانَا لأَِ . ن هَذَا لَمْ يُبَالِ أَبَدَا أَصَابَ فَوْزًا أَوْ مَهَامهَِ( 3) ال . ردَى بِكِتَابِ اللهِ رْ لَا نُنَاظِ وَ طَفَى الأَ . واهِ وَلَا كَلَام المُصْ مَعْنَاهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ نَظِيرَا وَلَوْ يَكُونُ عَالمًِا خَبِيرَا أي الدين. « منه » : 1) قوله ) أي التقليد. « وهو لدينا » : 2) قوله ) 3) المهامه: جمع مهمه وهو المفازة الواسعة من الأرض قال الشاعر: ) ومهمة واسعة أرجاؤه كأنّ لون أرضه سماؤه 32 الجزء الأول كتاب أصول الدين .«MƒàdG UEH ارِي مِنَ العُقُولِ مَعْرفَِةُ البَ اع وَال . نقُولِ فَكَيْفَ باِل . سمَ وَلَا يَجُوزُ جَهْلُهَا لجَِاهِل طَِرْفَةَ عَيْن عِنْدَ ذيِ ال . دلَائلِِ وَدَرْكُ ذَاتِهِ مُحَالٌ إِ . نمَا يُعْرَفُ بالوَصْفِ ا . لذِي قَدْ عُلِمَا ينَ ذَاتُهُ العَالَمِ ( وَنَفْسُ رَ . ب يرُهَا ثَبَاتُهُ( 1 تَفْسِ وَذَاتُهُ جُود الوَاجِبِ نَفْسُ الوُ عْنِي بهِِ يَ ي ال . تخَاطُبِ لَا تُحَ . د فِ فَال . ذاتُ فَنَحْنُ باِلوُجُود جَازِمُونَا وَمَا عَدَاهُ غَيْرُ عَارِفيِنَا فَنَ . زه اللهَ عَن الأَنْدَاد(ِ 2) وَعَنْ نَظِير وَعَن الأَضْدَادِ لأَِن . ه لَيْسَ كَمِثْل البَارِي شَيءٌ منَِ الأَشْيَا فَلَا تُمَارِي زَلِ مًا لَمْ يَ دَائِ يمٌ وَ قَدِ فَهْ ي ا فيِمَا يَلِ وَلَا يَزَالُ بَاقيًِ وَبَاطِلٌ فِي حَ . قهِ الأَيْنِ . يهْ( 3) وَالكَ . م وَال . تعْلِيلُ وَالكَيْفِ . يهْ فَلَا تَقُلْ أَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا حَيْثُ وَلَا تُصَ . وبَنْ مَنْ سَأَلَا صِفَاتِ الحَادثِِ نْلأَِ . ن هَذَا م اِدثِِ ي الحَوَ رُ ذِ وَهْوَ تَعَالَى غَيْ منِْهَا ٍ وَمَنْ يُشَ . بهْهُ بشَِيْء فَمُفْتَر(ٍ 4) جَ . ل تَعَالَى عَنْهَا 1) ثباته: أي وجوده لأنه واجب الوجود لذاته. ) 2) الأنداد: جمع ند وهو المثل والشريك والله ليس له مثل ولا شريك. ) 3) الأينية: ما يصلح أن يسأل عنه بأين. ) أي كاذب. « فَمُفْتَرٍ » : 4) قوله ) باب التوحيد الجزء الأول 33 . ق قَدْرِهِ مَا قَدَرُوهُ جَ . ل حَ فَادْرِهِ مَعْنَاهُ هُمْ مَا عَرَفُوهُ وَذَاكَ حَيْثُ أَنْكَرُوا تَنْزيِلَهُ رَنْ تَأْوِيلَهُ نكِ ثْلُهُمْ مَنْ يُ وَمِ فَإِ . نهُمْ قَدْ شَ . بهُوهُ باِلوَرَى وَجَعَلُوا لَهُ أَمَامًا وَوَرَا وَنَحْوَ هَذَا منِْ صِفَاتِ البَشَر سُِبْحَانَهُ عَنْ قَوْلِ كُ . ل مُفْتَريِ تَشَابِهَاتِ تَعَ . لقُوا بِالمُ تَنَاقِضَاتِ لْمُ تَقَدُوا لِ وَاعْ وَمَا دَرَوْا بأَِن.هَا قَدْ فُ . سرَتْ رَتْ اتٍ فيِ الكِتَابِ ذُكِ بمُِحْكَمَ أَلَمْ يَقُلْ بأَِن.ها أُ . م( 1) وَمَا مَعْنَاهُ إِ . لا الأَخْذُ باِل . لذْ أُحْكِمَا يُفَ . سرُ شَابِهٍ فَكُ . ل مُتَ بمُِحْكَم القَوْلِ وَلَا يُسْتَنْكَرُ شْبِيهِ نْ ظَاهرِ ال . ت فَمَا أَتَى م (ِ 2) باِل . نفْي للِ . شبِيهِ مُفَ . سرٌ كَمِثْل اللهِ أَلَمْ يَقُلْ لَيْسَ الأَشْبَاهِ عُ وضِ شَيْءٌ فَأَيْنَ مَ فيِ هَذِه الآيَةِ نَفْيُ المِثْل وَِالكَافُ فيِهِ زَائِدٌ للِوَصَلِ ( وَقيِلَ لَيْسَ زَائِدًا بَلْ إِ . نهَا كنَِايَةٌ عَنْهُ بِلَازِم ال . نهَا( 3 وَيَبْقَى وَجْهُ رَ . بنَا مَعْنَاهُ وَمَا أَوْلَاهُ ذَاتِهِ بَقَاءُ ثُ . م تعَالَى جَ . د رَ . بنَا قُل عِِظَمُهُ وَقِيلَ مِثْلُ الأَ . ولِ يَدَاهُ نَى قَوْلِهِ يلَ مَعْ وَقِ عْمَتَاهُ وطَتَانِ هِ . ي نِ مَبْسُ .[ آل عمران: 7 ] . s r q p o n m l . : يشير إلى قوله تعالى « أم » : 1) قوله ) 2) مفسر: خبر المبتدأ الذي هو ما. ) أي النهاية ففيه اكتفاء ببعض الكلمة وذلك جائز عند علماء العربية والمراد « النها » : 3) قوله ) بالنهاية هنا الكمال. 34 الجزء الأول كتاب أصول الدين وَيَدُهُ فَوْقَهُمُ أَيْ قُ . وتُهْ كَ القَبْضَةُ يَا ذَا قُدْرَتُهْ كَذَلِ وَقَوْلُهُ تَجْريِ بأَِعْيُن فَقَدْ فُ . سرَ باِلحِفْظِ وَغَيْرُهُ يُرَدْ وَمثِْلُهُ آيَةُ طَهَ وَهْيَ فِي مُوسَى بعَِيْنِي تُصْنَعَ . ن فَاعْرفِِ فَ . رطْتُ فيِ جَنْبِ الإِلهِ فُ . سرَا رِضَاهُ أَيْ تَرَكْتُ مَا قَدْ أمَرَا باِلقَبُولِ وَفَ . سرُوا رِضَاهُ مُولِ لْمَعْ منِْهُ لِ وَهْوَ ال . ثوَابُ حَ . بةِ لْمَ ال . تفْسِيرُ لِ ثْلُهُ وَم ِ . نةِ وَفَ . سرُوا ثَوَابَهُ باِلجَ وَقَوْلُهُ عَنْ رَ . بهِمْ قَدْ حُجِبُوا مَعْنَاهُ عَنْ ثَوَابِهِ إِذْ عُ . ذبُوا إِ . نهُ احْتَجَبْ قَالُ فيِهِ وَلَا يُ . ن خَلْقَهُ حَجَبْ خَلْقِهِ لَكِ عَنْ لْعَلَمْ . ليهِ تَعَالَى لِ أَ . ما تَجَ لْكَ آيَةٌ أَتَتْهُ فَانْهَدَمْ فَتِ وَمَنْ رَوَى أَ . ن ال . رسُول قَدْ رَأَى خَالقَِهُ أَعْظَمَ فيِهِ الخَطَأَ قَدْ قَالَ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَإِ . نهُ يُدْرِكُهَا القَ . هارُ .dE©J ˆG .E.°Up UEH لَا يُوصَفُ ال . رحْمَنُ باِلأَجْسَام وَِلَا قُعُودٍ لَا وَلَا قِيَامِ يرُ . قا أَن.هُ قَدِ أَشْهَدُ حَ يرُ صِرٌ بَ دٌ قَديِمٌ قَاهِ فَرْ يرُ سَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَزِ لَيْ يرُ شِوَلَا لَهُ فِي أَمْرهِ مُ وَأَن.هُ رَ . ب السَم.وَاتِ العُلَى باِلمُلْك وَالقَهْر عَلَى العَرْشِ عَلَا باب صِفات الله تعالى الجزء الأول 35 شْيَاءُ ءٌ فَمَا تُشْبِهُهُ الأَ شَيْ هَا الفَنَاءُ لأَِن.هَا مِنْ حَ . ق ن باِل . زوَالِ فُ ال . رحْمَ اصِ وَوَ فَهْوَ أَخُو كُفْر وَذُو ضَلَالِ قَالَ ذُو الآلَاءِ ثْلُهُ مَنْ وَم اِءِ نَ الأَشْيَ احِدًا مِ يُشْبِهُ وَ رُورِ نْ ثَ . م لَا يُوصَفُ باِل . س م وِرِ وَالفَرَح ال . ظاهِر فِي الأمُُ كَذَلِك الغَ . م وَحُزْنٌ وَهُمَا ضِ . د لمَِا فيِ الوَصْفِ قَدْ تَقَ . دمَا وَإِنْ وَجَدْتَ مُقْتَضَاهُ ذُكِرَا فيِ خَبَر فَهْوَ مَجَازٌ شُهِرَا رُورِ مُ ال . س ادُ لَازِ المُرَ إِذ ِورِ نَ الأجُُ ابِ وَمِ نَ ال . ثوَ مِ ال . تعَ . جبُ صْفِهِ ي وَ إِنْ أَتَى فِ وَ فَحَمْلُهُ عَلَى المَجَازِ يَجِبُ كَقَوْلِهِ مَا أَصْبَرَ الكُ . فارَا أَسْمِعْ بهِِم أَبْصِرْ بهِِمْ جِهارَا فَذَاكَ وَصْفٌ منِْهُ قَدْ جَرَى عَلَى وِفْق الخِطَابِ فيِ مَقَامَاتِ الأوُلَى ردِْ حَقِيقَةَ ال . تعَ . جبِ وَلَمْ يُ لْمُهُ بِذَاكَ لَمْ يُسْتَغْرَبِ إِذْ عِ هِمْ نَسْتَغربُِ لمِِثْل حَالِ نْ لَكِ هَذَا حَسُنَ ال . تعَ . جبُ نَحْنُ لِ بالفَسَادِ وَاللهُ لَا يُوصَفُ كَانَ فيِ العِبَادِ ٍ منِْ كُ . ل شَيْء فَلَا يُقَالُ إِ . نهُ قَدْ أَفْسَدَا لمَِا رَأَيْنَا منِْ فَسَادٍ قَدْ بَدَا بَلْ كُ . لهُ لحِِكْمَةٍ وَإِنْ خَفِي ظُهُورُهَا عَلَى الوَرَى فَلْتَعْرفِِ مَنْ فسِدٌ لِ وَإِ . نمَا يُقَالُ مُ مُرْتَهَنْ ئًا كَانَ فيِهِ أَفْسَدَ شَيْ . ي وَذَلِكَ المَأْمُورُ وَالمَنْهِ . ي كُ . ل ذَا عَلِ وَرَ . بنَا عَنْ 36 الجزء الأول كتاب أصول الدين وَلَا يَجُوزُ فيِ ال . صفَاتِ الأَصْل تَِعَ . جبٌ وَجَائِزٌ فِي الفِعْلِ مَا أَحْكَمَهْ تَقُولُ فِي أَفْعَالهِِ مَا أَعْلَمَهْ لَا تَقُلْ فِي عِلْمِهِ وَ لأَِن . هُ يَكُونُ فِي ال . تعَ . جبِ بِ ال . سبَ إِشَارَةٌ إِلَى لَطِيفِ أَسْبَابُ صْفِهِ وَكُنْ لِ وَلَمْ يَ حَ . تى يُقَالَ إِ . نهُ عُجَابُ وَلَا أَقُولُ إِ . نهُ مَمْنُوعُ المَسْمُوعُ جَاءَ بِهِ نَ . هُ لأِ فيِ آيَةٍ منِْ سُورَةِ الكَهْفِ اسَمَع فِِي قَوْلهِِ أَبْصِرْ بهِِ وَأَسْمِعِ فَإِ . نهُ تَعَ . جبٌ فِي البَصَر وَِال . سمْع وَهْوَ منِْ صِفَاتِ الأَكْبَرِ شْركٌِ بِاللهِ ذيِ الجَلَالِ وَمُ بِال . زوَالِ فُهُ حَاشَاهُ اصِ وَ .E.°üdG ®E.dCG »a UEH لَمْ يَزَلِ اللهُ قَديِرًا عَالمَِا وَنَحْوُ هَذَا جَائزٌ كُنْ فَاهمَِا جُوزُ فِي الأَفْعَالِ وَذَاكَ لَا يَ لأَِن.هَا حَادثَِةُ الأَحْوَالِ وَاللهُ خَيْرٌ حَافظًِا يَجُوزُ وَهْوَ مُحَافِظٌ فَلَا يَجُوزُ يمَا حَكَى الأَصْلُ وَلَسْتُ أَمْنَعُهْ فِ عَ . للَ لَسْتُ أَسْمَعُهْ وَمَا بِهِ ( وَالمُسْتَعَانُ باِلإِلَهِ البَارِي لَيْسَ يَجُوزُ قَالَهُ الهِجَارِي( 1 1) هو الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد صاحب الزيادات على جامع ابن جعفر، وهو من متقدمي ) علماء عُمان منسوب إلى بلدة (هجار) وهي بلد صغير بالظاهرة من عُمان قريبة من بلد عبري، هكذا أخبرني عنه بعضهم، وإلا ففي عُمان بلد الهجار من وادي بني خروص وهي أشهر من الأولى، والهجار أيضًا بلد بالقرب من الخابورة والله أعلم. باب في ألفاظ الصفات الجزء الأول 37 وَيَا غَيَاثَ المُسْتَغِيثِينَ فَلَا تُجِيزُهُ جَ . ل إِلَهِي وَعَلاَ وَيَا دَلِيلَ المُتَح . يريِنَا كَمِثْلِهِ عَنْهُ كَذَا رُوِينَا وَهَكَذَا قَد ارْتَدَى باِلكِبْريَِا لأَِن . هُ خِلَافُ مَا قَدْ رُوِيَا ( وَهَكَذَا يَا سَنَديِ وَاخْتُلِفَا فيِ لَفْظَةِ المَ . نانِ أَيْضًا فَاعْرفَِا( 1 وَفَ . سرُوهُ هَاهُنَا باِلمُنْعِم وَِقيِلَ باِلمُعْطِي لِكُ . ل ال . نعَمِ فَلَا سَبِيلَ عِنْدَنَا للِْمَنْع ثُِ . م جَوَازُهُ أَتَى فيِ ال . شرْعِ ا قَلِيلُ اللهِ إِنْ عَنَى بِهِ أَ . م ائِزٌ فَانْتَبِهِ يدُ نَفْي جَ تَأْكِ ديِ قَلِيلُ اللهِ تَقُولُ مَا عِنْ تُريِدُ لَا شَيءَ وَلَا مُضَاهيِ أْيُ للِْم . نانِ وَلَا يُقَالُ ال . ر لأَِن.هُ مِنْ صِفَةِ الإِنْسَانِ مَا شَاءَهُ خَالقُِنَا وَشِينَا لَيْسَ يَجُوزُ هَكَذَا رُوِينَا .َ ن مَا قَدْ شَاءَهُ ال . رحْم.نُ لأِ انُ نْسَ ردِ الإِ يَكُونُ لَوْ لَمْ يُ فْحَانَ بِلَام وَأَلِ وَقَوْلُ سُبْ فْ وَقِ شٌ فَدَعْ نٌ فَاحِ فَذَاكَ لَحْ 1) اختلف العلماء في أسماء الله هل هي توقيفية بمعنى لا يجوز الاشتقاق من صفات الكمال ) إلا ما ورد على لسان الشارع أو يجوز. فمن قال بالقول الأخير جعل الحنان المنان من أسماء الله لقوله تعالى: . ( * + , - . / 0 . [إبراهيم: 11 ] أي ينعم ويتفضل بالإحسان وقوله: . * + , . [مريم: 13 ] أي رحمة، ومن قال بأنها توقيفية قال: هما ليسا من الأسماء الحسنى الواردة بها أحاديث وهي تسعة وتسعون اسمًا، وكلها واردة في القرآن. والجمهور من المحققين على أنها توقيفية فلا يصح الدعاء بما ورد في كثير من الأدعية من الأسماء التي لم ترد في القرآن ولا في الحديث الصحيح. والله أعلم. (أبو إسحاق) 38 الجزء الأول كتاب أصول الدين لُ إِنْ أَتَاهُ الجَاهِ وَيُعْذَرُ لَا نَرْضَاهُ اءِ ي الأَسْمَ فُ فِ وَالعُرْ وَمَنْ يَقُلْ نُسْرَقُ لَوْلَا كَلْبُنَا وَهَكْذَا نُقْتَلُ لَوْلَا صَحْبُنَا فَقِيلَ شِرْكٌ وَال . صحِيحُ عِنْديِ أَنْ تُنْظَرَ الأَحْوَالُ عِنْدَ القَصْدِ وَإِنْ رُوِي ال . تشْريِكُ فيِمَا قَدْ رُوِي فَذَاكَ تَشْريِكٌ بمَِعْنًى لُغَويِ أَوْ أَن . هُ يُقَالُ فيِمَنْ يَعْتَقِدْ حَقِيقَةَ القَوْلِ بِذَاكَ المُبْتَعِدْ قُ باِلإِل.هِ لَاحِ مَنْ قَالَ كُ . ل يَجُوزُ إِذْ مَعْنَاهُ بَعْثٌ صَادقُِ وْتِ كَذَاكَ إِنْ فَ . سرْتَهُ باِلمَ اقِعٌ باِلفَوْتِ ال . لحُوقُ وَ إِذِ يقُ أَنْ يُقَالَ ال . زارِعُ ضِوَلَا يَ عُ وَاقِ ي ال . ن . ص( 1) إِسْمٌ لأَِن.هُ فِ كَذَا ال . رؤُوفُ جَائزٌِ وَفُ . سرا بشِِ . دةِ ال . رحْمَةِ فيِمَا أُثِرَا لَا رَاحِمٌ أَرْحَمُ منِْهُ جُ . وزَا للِ . راحِمِينَ فَلْيُصَفْ تَجَ . وزَا .dE©J ¬dE©aCG »a UEH الحَمِيدِ نَ ال . ش . ر مِ وَالخَيْرُ وَ العَبِيدِ نَ لَانِ مِ عْخَلْقٌ وَفِ نْهُ بٌ مِ كَسْ لَ العَبْدِ عْلَكِ . ن فِ قُ فَافْهَمَنْهُ نَا الخَالِ وَرَ . ب نْهُ باِلقَدَرْ انُ مِ مَ الإِيمَ نْ عُدِ مَ فَقَدْ كَفَرْ شَ . رهِ وَ بخَِيْرهِِ وَهَكَذَا مَنْ حَمَلَ المَعَاصِي عَلَى الإِل.هِ فَهْوَ عَبْدٌ عَاصِي العَبِيدِ نَ لَا شَ . ك مِ وَال . ذنْبُ باِلوَعِيدِ هِمْ مَا جَاءَ لفِعْلِ .[ الواقعة: 64 ] . o n m l k . : أي في قوله تعالى « في النص » : 1) قوله ) باب في أفعاله تعالى الجزء الأول 39 فَإِنْ عَفَا عَ . نا فَمِنْهُ الفَضْلُ وَإِنْ بِهِ عَاقَبَنَا فَعَدْلُ الوَسْوَسَهْ طَانِ فيِهِ ل . شيْ إِ . ن لِ وَ ل . شقَا وَوَسْوَسَهْ نَ دَعَاهُ لِ حِيْ عَنْهُ ى رَ . ب العِبَادِ وَقَدْ نَهَ نْهُ قَالَ مِ . ح أَنْ يُ صِفَلَا يَ وَالخَلْقُ غَيْرُ ال . نهْي فَافْهَمَ . نا فَيَخْلُقُ ال . شيْءَ وَيَنْهَيَ . نا وَمَا عَدَا ذَلِكَ سِ . ر مُنِعَا سُؤَالُنَا عَنْهُ، أَلَا فَامْتَنِعَا وَفُ . سرَتْ هدَِايَةُ ال . رحْمَن لِلِْخَلْق باِل . توْفيِق وَالْبَيَانِ الجَامعَِانِ( 1) صِفَةَ الإِيمَانِ ال . ثانيِ ر غَيْرُ للِْكَافِ وَلَيْسَ وَتَرْكُهُ وَشَأْنَهُ( 2) خِذْلَانُ فَيَأْتِهِ مِنْ نَفْسِهِ الحِرْمَانُ يقُ فَالمُوَ . فقُ ال . توْفِ . دهُ ضِوَ لْخَيْر مَعًا يُوَ . فقُ تَرَاهُ لِ وَقيِلَ خَلْقُ قُدْرَةِ العِصْيَانِ فُ باِلخِذْلَانِ ي يُعْرَ وَ ا . لذِ هُ صْلُ اقْتَصَرْ فيِقُ وَالأَ . دهُ ال . توْ ضِ( وَ يمَا غَبَرْ( 3 الحَ . ق أَرَى فِ وَ عَلَيْهِ باِلبَعْث وَبِال . نيرَانِ . ر أُق بِِالجِنَانِ أَن.هُمَا حَ . ق وَ وَكُتُبُ الخَلْق لَهَا تَطَايُرُ( 4) يَوْمَ الجَزَا كُ . ل إِلَيْهِ طَائِرُ يَرَى بِهِ كُ . ل ا . لذِي قَدْ فَعَلَا وَاللهُ عَنْ أَعْمَالنَِا لَمْ يَغْفُلَا أي البيان « وليس للكافر غير الثاني » : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما، وقوله « الجامعان » : 1) قوله ) فصلت: 17 ] يعني هداية البيان والله أعلم. ] . ° ¯ ® . : لقوله تعالى الواو فيه بمعنى مع. « وشأنه » : 2) قوله ) أي مضى، وتستعمل بمعنى بقي وذلك بحسب القرينة. « غبر » : 3) قوله ) v u ts r q p o n. : أي ذهاب إلى أصحابها قال تعالى « تطاير » : 4) قوله ) .[ الإسراء: 13 ] . { z y x w 40 الجزء الأول كتاب أصول الدين يلَ تَحْتَ العَرْشِ( 1) قَبْلُ خُزنَِتْ وَقِ رَام أُ . منَتْ ديِ الكِ يْلَ فيِ أَيْ وقِ نْدَنَا صَوَابُ ال . ذ . رتَانِ عِ وَ سَابُ الحِ عَلَيْهِمَا قَدْ يَقَعُ لُهَا وَالْعَفْوُ ى بهَِا فَاعِ يُجْزَ لتَِائِبٍ أَوْ مَنْ عَرَاهُ ال . سهْوُ وَمَنْ يَمُتْ عَلَى الكَبِير عُ . ذبَا وَذَاكَ فيِ القُرَان حُكْمًا وَجَبَا أَحَدِ نْ شَفَاعَةٌ مِ لَيْسَ لَهُ مَدِ نَ الوَرَى حَ . تى ال . نبِ . ي أَحْ مِ وَأَن.هُ ذُو المَنْصِبِ ال . رفيِع لَِهُ لِوَاءُ الحَمْد فِي الجَمِيعِ عُ وَالمُشَ . فعُ الشَافِ وَأَن.هُ . ي تُمْنَعُ ن ال . شقِ . نهَا عَ لَكِ لَكِ . نهُ فيِ ال . نارِ قَطْعًا يَخْلُدُ فَهْوَ بهَِا مُعَ . ذبٌ مُؤَ . بدُ ي ال . ذكْر قَدْ نَفَاهُ مْ( 2) فِ خُرُوجُهُ مَنْ يَلقَاهُ لٌ لِ رَ . بي فَيَا وَيْ قَوْلُ المُرْجِئَهْ الخُلُودِ وَعَدَمُ يَهْ أَوْ تُبْدِ إِ . ياكَ أَنْ تَسْمَعَهُ تَبَعُ 3) فِي ذيِ الحَيَاةِ ) وْلَادُهُمْ أَ فَعُ لَافُ يُرْ ى الخِ ي الأخُْرَ وَفِ لَهُمْ فَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُمْ فِي ال . نارِ الفُ . جارِ مُ كَمِثْل آبَائِهِ قَدْ قَالَ فِي الجِنَانِ وَبَعْضُهُمْ ونَ كَذَوِي الإِيمَانِ مُنَ . عمُ ي الجِنَان خَدَمُ ضٌ فِ (5)( وَقَالَ بَعْ بهَِا يُسْتَخْدَمُوا( 4 كَولِْدَانٍ فَهُمْ 1) قوله: وقيل تحت العرش، يعني كتب الأعمال. ) يعني خروج أهل النار. « خروجهم » : 2) قوله ) أي أولاد الكفار. « أولادهم » : 3) قوله ) 4) حذف النون من يستخدموا لإقامة الوزن. ) 5) هذا الخلاف في أطفال المشركين فافهم، لكن التحقيق أن الأطفال لا يعذبون لأن الله يمن ) بالرحمة ولا يظلم بالعذاب، وهم على الفطرة التي خلقهم الله عليها لم يدن.سوها بالعصيان، = باب خلق القرآن الجزء الأول 41 (1).BGô.dG ..N UEH الأَعْلَامُ ا قَالَتْ بِهِ وَالحَ . ق مَ رَ . بنَا كَلَامُ بِأَن.هُ لِ وَوَحْيُهُ وَأَن.هُ تَنْزيُِلُهُ يُلُهُ لَنَا دَلِ سُبْحَانَهُ صَ . ح نْ أَقُولُ الأَحْرُفُ المَلْحُوظَهْ لَكِ نَا مَلْفُوظَهْ أَلْسُنِ نْفيِ الْكُتْبِ مِ بِأَن.هَا مَخْلُوقَةٌ لِلْبَارِي قُلْتُ كَذَا المَعْنَى فَلَا تُمَارِي رُفِ لْأَحْ ظْرُوفةٌ لِ نَ.هَا مَ لأِ رفِِ حَدُوثٌ( 2) فَاعْ ظْرُوفٍ وَكُ . ل مَ وَذَاكَ غَيْرُ عِلْمِهِ تَعَالَى وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ كَمَالَا فَالعِلْمُ وَالمَعْلُومُ لَيْسَ وَاحِدَا كَال . ضرْبِ وَالمَضْرُوبِ قَدْ تَبَاعَدَا وَأَن.هُ فِي ال . لوْح قَطْعًا رُسِمَا كَذَاكَ أَيْضًا فِي صُدور العُلَمَا وَذَانِ مَخْلُوقَانِ هَلْ تَقُولُ يَحْويِ القَديِمَ حَادثٌِ مَنْقُولُ يُخْتَلَفُ لخَِلقِهِ رٌ كِوَمُنْ فَقِيلَ فَاسِقٌ وَقيِلَ نَقِفُ خلقت هذه القلوب حنيفيّة إلا ما كان من الشيطان فإنه يخترمها » : قال عليه الصلاة وال . سلام « كل مولود يولد على الفطرة » : رواه شمس الدين أبو يعقوب في الدليل، وقوله « عما خلقت له سألت الله في اللاهين فأعْطَانيِهِمْ خدمًا لأهل » : الحديث، وثبت عنه عليه الصلاة وال . سلام واتفق العلماء على أن اللاهين هم أولاد المشركين، هذه الأدلة وما شاكلها تُثْبت تنعيم « الجنة أطفال غير المسلمين في الجنة. والمسألة فيها خلاف أيضًا عند قومنا على ثلاثة أقوال كما ذكر البركوي في رسالته بيان أحوال أطفال المسلمين. (أبو إسحاق) 1) ليت سلف هذه الأُمة لم يختلفوا في مسألة خلق القرآن ولم يعتنوا بها إذ لم يكلفهم الله 8 أن ) يعتقدوا أنه مخلوق أو غير مخلوق بل كلفهم الإيمان والتصديق به وأنّه كلامه أنزله هدى ورحمة وكلفهم أن يقفوا عند حدوده أمرًا ونهيًا وأن يصدقوا بما جاء به من خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا وعلم ما بعدنا وأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... بوزن فعول، أي حادث. « حدوث » : 2) قوله ) = 42 الجزء الأول كتاب أصول الدين ( مَا لَمْ يُخَ . ط ل .ِ لذِي قَدْ قَالَا بضِِ . د مَا قَالَ فَع المَقَالَا( 1 لْمَغَارِبَهْ لُ لِ بَ الأَ . و نُسِ وَ بَهْ قَاطِ وَال . ثانِي للِْعُمَان .ِ يينَ وَبَعْضُهُمْ يَبْرَأُ م .ِ من اعْتَقَدْ حُدُوثَهُ وَالحَ . ق فيِهِ أَنْ يُرَدْ لأَِن . هُ قَدْ جَاءَ فِي الكِتَابِ حُدُوثُهُ بِظَاهِر الخِطَابِ رٌ خَلْقَ نَبِ . ينَا يَجِبْ كِوَمُنْ تَتْويِبُهُ وَمُشْركٌِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَقَتْلُهُ يَجُوزُ كَالمُرْتَ . د كَذَاكَ قَالَ عِنْدَ هَذَا الحَ . د ةِ القُرَآنِ طْرَ قُلْ فِي فِ ( وَلَمْ يَ . يانِ( 2 مَا سِ ثْل ذَاكَ وَهُ بمِِ لأَِ . ن مَنْ أَنْكَرَهَا تَأَ . ولَا فَهْوَ مُنَافِقٌ وَإِ . لا قُتِلَا فَتِلْكَ شُبْهَةٌ بهَِا تَسَ . ترُوا منِْ ثَ . م( 3) عِنْدَ عُدْمهَِا لَمْ يُعْذَرُوا وَوَجْهُهَا أَ . ن الإِلَهَ وَصَفَهْ بِأَن.هُ كَلَامُهُ وَعَ . رفَهْ ذَاتِ ي الكَلَام وَصْفُ كَانَ فِ وَ عَانيِ آتِ عْل باِلمَ فُ فِ وَوَصْ . يفُ فيِ ال . نبِ وَلَيْسَ هَذَا الوَصْ . ي مِكَ ال . ذكِ فَزنِْهُمَا بفَِهْ عن علمائنا العُمانيين إذ قال في الجزء « الدليل » 1) هذا ما اختاره الإمام أبو يعقوب في ) الثالث ص 88 : فإذا لم يعتقدوه دينًا ولم يقطعوا عليه عذر أحد من المسلمين الذين خالفوهم عليه فلا بأس عليهم بذلك، وذلك خطأ محمول عليهم، إلى أن قال: ولكل مُعْتَقَدُهُ ما لم يبغ بعضهم على بعض، والبادي أظلم والتالي أسلم اه. فهذه من ذخائر العلم فشد عليها يدك. (أبو إسحاق) 2) سيّان: أي مثلان أو بمعنى متساويان، وهذه الكلمة ملازمة لصيغة التثنية. ) 3) ثَ . م: بفتح المثلثة أي هناك، فهي بمعنى ظرف المكان المعنوي. ) باب في الِإيمان الجزء الأول 43 .E.jpE’G »a UEH ( وَالعَبْدُ لَا يَسْتَكْمِلُ الإِيمَانَا إِذَا رَأَى لنَِفْسِهِ أَثْمَانَا( 1 مَنْ لَمْ يَنَلْ حَ . ظا منَِ ال . توَاضُع يُِرْمَى بهِِ فيِ أَسْفَل المَوَاضِعِ وَلَا يَجُوزُ القَوْلُ إِ . ن المُؤْمنَِا زَانٍ فَكُنْ باِل . نهْي عَنْهُ مُعْلِنَا عٌ مِنَ الكُفْرانِ ن.هُ نَوْ لأَِ لَةَ الإِيمَانِ ي خَصْ وَ يُنَافِ وَهْ وَإِ . نمَا الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلْ وَن .ِ يةٌ فَهْوَ عَلَى هَذَا اسْتَقَلْ وَهْيَ لَهُ( 2) أَجْزَاءٌ اَوْ شُرُوطُ وَباِنْتِفَاهَا يَنْتَفِي المَشْرُوطُ فَيَظْهَرَنْ قَوْلُهُمُ ال . سديِدُ لَا يَنْقُصُ الإِيمَانُ بَلْ يَزيِدُ لأَِن . هُ إِنْ حَ . لهُ ال . نقْصَانُ دَاخَلَهُ جَمِيعَهُ البُطْلَانُ ثُ . م كَمَالُهُ بِأَنْ يُوَالِي وَأَنْ يُعَاديِ لِذَوِي ال . ضلَالِ وَأَنْ يَكُونَ نَاطِقًا باِل . صدْقِ مُلَازِمًا فِي عُمْرهِ للِحَ . ق ô..dG »a UEH كُنْ مُ . تقِيًا للهِ مَنْ لَمْ يَ أَخُو كُفْر بلَِا اشْتِبَاهِ فَهْوَ نَ.هُ مَا بَيْنَهُ . ن( 3) مَنْزلَِهْ لأِ ي القُرَانِ رَ . بي أَنْزَلَهْ كَذَاكَ فِ أي قيمة ورفعة. « أثمانا » : 1) قوله ) يعني النيّة إما أن تكون جزءًا من الِإيمان أو شرطًا لصحته، وعلى كلا الأمرين « وهي له » : 2) قوله ) فالِإيمان لا يصح إلا بالنيّة. يعني فيما بين الِإيمان والكفر وكان عليه أن يقول: لأنه ما بينهما ولكن = « لأنه ما بينهن » : 3) قوله ) 44 الجزء الأول كتاب أصول الدين وَكَشْفُهُ بِأَنْ تُقَ . سمَ . نهُ فَافْهَمَ . نهُ مَةِ وَال . نعْ للِ . شرْكِ يَهْ غْطِ وَالكُفْرُ فيِ أَصْل ال . لغاتِ ال . ت وَال . شرْكُ مَعْنَاهُ يُقَالُ ال . تسْويَِهْ رَ اللهِ . ن مَنْ يَعْبُدُ غَيْ فَإِ باِلإِلَ.هِ مَنْ لَيْسَ . وى بهِِ سَ وَقَدْ يَجِي شِرْكَ جُحُودٍ( 1) إِنْ جَحَدْ لوَِصْفِهِ أَوْ حُكْمِهِ أَوْ لأَِحَدْ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَهَذَا أَشْكَلُ وَهْوَ عَلَى الأ .ُ مةِ أَيْضًا أَعْضَلُ أَ . ما ا . لذِي نَ . وعَهُ فِي الأَصْل فَِلَيْسَ منِْ أَحْكَام هَذَا الفَصْلِ المُشَاعَهْ سْمِيَةِ بَلْ ذَاكَ فيِ ال . ت وَهْيَ جُحُودٌ وَرِيًا وَطَاعَهْ أَ . ما الجُحُودُ ال . شرْكُ باِل . رحْمَن وَِال . ثانِي أَنْ تَعْمَلَ للِْإِنْسَانِ طَانِ ل . شيْ ال . ثالِثُ ال . طاعَةُ لِ وَ صْيَانِ هُ إِلَى العِ إِذَا أَجَابَ أَ . ما ال . نفَاقُ فَهْوَ فيِ ال . سرَائرِ وَِتَارَةً يَكُونُ فِي ال . ظوَاهرِِ فَأَ . ولُ القِسْمَيْن مَا تَقَ . دمَا فيِ عَصْرهِ عَلَيْهِ رَ . بي سَ . لمَا ال . شرْكِ . نهُمْ يُخْفُونَ نَفْسَ فَإِ لَ بال . تزَ . كي رُونَ القَوْ ظْهِ وَيُ ( فَكَ . ذبَ القُرَآنُ مَا قَالُوهُ نَالُوهُ( 2 مْ بِهِ نْ مُرادُهُ لَكِ قد استعصى عليه الوزن فالِإنسان إما مؤمن وإما كافر ولا منزلة بينهما خلافًا للمعتزلة لقوله .[ الإنسان: 3 ] . E E E E . : تعالى بالنصب، أي يجيئه الشرك شرك مساواة كمن عبد غير الله وشرك جحود « شرك جحود » : 1) قوله ) إن جحد شيئًا من صفاته أو أحكامه أو أحدًا من أنبيائه أو كتبه أو رسله، وانتصابه على الحال. أي من عصمة دمائهم وحرمة سبيهم وأموالهم: « نالوه » : 2) قوله ) وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا = باب في الكفر الجزء الأول 45 وَلَهُمْ فِي ال . نارِ أَسْفَلُ ال . درَكْ وَذَاكَ مَوْضِعٌ لمَِنْ فيِ اللهِ شَكْ صَارَ الجَزَا مُوَافقًِا للِعَمَل أَِخْفَوا فأُخْفُوا( 1) فيِ المَضِيق الأَسْفَلِ مْ نقَسِ ي( 2) يُظْهَرُ فَهْوَ يَ أَ . ما ا . لذِ مْ اكٍ قَدْ عُلِ هَلاِنْتِ وَ لبِدِْعَةٍ فُخَالِ فَكُ . ل مَنْ دَانَ بمَِا يُ فُ وَالِ لْكَ بدِْعَةٌ لَهَا مُ فَتِ سَوَاءً اِنْ حَ . رمَ مَا قَدْ حَ . لا أَوْ حَ . للَ الحَرَامَ حِيْنَ ضَ . لا هَاكُ( 3) هُ . و أَنْ يَفْعَلَهُ الاِنْتِ وَ لَهُ تِقَادهِِ وَهْوَ حَرَامٌ فِي اعْ وَذَا إِلَى ال . توْبَةِ وَال . رجُوع أَِقْرَبُ وَالكُ . ل أَخُو تَضْيِيعِ . ر صِكَ المُ فَذَلِ مَنْ لَمْ يَتُبْ . ر سْتَمِ نَ . هُ بِال . ذنْبِ مُ لأِ ( وَشَاهدُِ ال . زورِ بَعِيدُ ال . توْبِ بِ( 4 وَالحُوْ زَوْرِهِ نْ م .ِ ما أَتَى مِ منِْ ثَ . م قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَقيِلَ تُقْبَلُ ( كَذَا الخِلَافُ فيِْهِ هَلْ يُوَالَى وَذَاكَ كُ . لهُ إِذَا مَا آلَى( 5 وَيُعجِبُ الأَصْلَ هُنَا قَبُولُهُ كَذَا دُخُولُهُ لَايَاتِ ي الوَ وَفِ الأول بالبناء للفاعل والثاني للمفعول يريد أنهم أخفوا الشرك فكانت « أخفوا فأُخفوا » : 1) قوله ) عقوبتهم في الدرك الأسفل من النار جزاءً وفاقًا. أي من النفاق، لأنه على معنيين باطن وظاهر. « أما الذي يظهر » : 2) قوله ) هو ضد الاستحلال في اصطلاح فقهاء أصحابنا، فالمستحل من يأتي الشيء « والانتهاك » : 3) قوله ) ويعتقد أنه حلال في شرع الإسلام، والمنتهك من يأتي المعصية وهو يعلم أنها حجر حرام كمن يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام. 4) الحوب: الذنب. (أبو إسحاق) ) 5) آلى: رجع، والألف فيه للإطلاق. (أبو إسحاق) ) 46 الجزء الأول كتاب أصول الدين ( مَنْ قَالَ إ . ن المُصْطَفَى قَدْ كَتَمَا شَيْئًا منَِ الوَحْي افْتَرَى وَأَعْظَمَا( 1 أَلَمْ يَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ عَلَى سَوَا وَبَ . لغَ المُنْزَلَ هَلْ هَذَا اسْتَوَى بَلَى لَعَمْرُ اللهِ قَدْ بَ . لغَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَ . بهِ وَأَحْكَمَا ن ا . دعَى عِلْمَ غَدِ بٌ مَ كَاذِ وَ فِي الفَرْقَدِ وَإِنْ عَلَا مَنْزلُِهُ اسْتَأْثَرَ بهِْ بٌ قَدِ ن . هُ غَيْ لأَِ لُ كَذِبهِْ صْرَ . ب العُلَا فَبَانَ أَ 3) فَذَاكَ وَحْيٌ أُوحِيَا )( وَإِنْ يَقُلْ ذَلكَِ بَعْضُ الأَنْبِيَا فيِ عَصْرهَِا( 2 . نهُ سُبْحَانَهُ اسْتَثْنَاهُ ( فَإِ ( 4 إِ . لا مَن ارْتَضَاهُ فِي قَوْلِهِ IAGô.dGh .j’ƒdG UEH وَالحُ . ب وَالبُغْضُ منَِ الأَعْمَالِ( 5) وَإِنْ تَكُنْ مَخْفِ . يةَ الأَحْوَالِ رُهُ ذَاكَ باِعْتِبَارِ مَا تُثْمِ وَ عَالِ دُونَ مَا تَسْتُرُهُ مِنَ الفِ تُورُ فعِْلُ قَلْبِ . نمَا المَسْ فَإِ اتِ الحُ . ب وَى مُقْتَضَيَ وَ سِ وَهْ أي أعظم الفرية. « وأعظما » : 1) قوله ) أي في عصر الأنبياء، والأولى عندي إفراد الضمير راجعًا إلى البعض، كذا « في عصرها » : 2) قوله ) في النسختين وصوابه (في عصره) يعود الضمير إلى بعض. (أبو إسحاق) 3) كذا في النسختين وصوابه (في عصره) يعود الضمير إلى بعض. (أبو إسحاق) ) . O . . . . I . : يشير إلى قوله تعالى في سورة الجن « إلا من ارتضاه » : 4) قوله ) .[ الجن: 27 ] . U . U . × . أي من جملة الأعمال التي هي أحد شروط الِإيمان المعنية في قوله ژ : « من الأعمال » : 5) قوله ) فهي باعتبار خفائها في القلب من أعمال القلب، وباعتبار « إنما الأعمال قول وعمل ونيّة » ثمراتها فهي من أعمال الجوارح. باب الولاية والبراءة الجزء الأول 47 حُقُوقهِِ نْ ؤْمنِ مِ لْمُ . ب لِ وَالحُ للِْكَافرِ مِنْ عُقُوقهِِ وَالبُغْضُ وَالكُ . ل وَاجِبٌ عَلَى مَنْ عَقَلَا وَيَلْزَمُ الوُقُوفُ عَ . منْ جُهِلَا هُ فِي اللهِ ( وَكُ . ل مَنْ أَحْبَبْتَ فَانْصُرْهُ فيِ ال . دين وَلَا تُضَاهيِ( 1 وَذَا هُوَ الوَلَايَةُ المَأْثُورَهْ . دهُ البَرَاءَةُ المَشْهُورَهْ ضِوَ اصْطِفَاءُ لَايَةِ وَسَبَبُ الوَ . ييْن وَلَا خَفَاءُ نَ الوَلِ بَيْ طِفَا مَا لَم يُشَبْ باِلكَدَرِ صْالاِ وَ وَالمُسْتَرَابُ لَا يُوَالَى فَذَرِ وَقيِلَ مَنْ وَافَقَ أَهْلَ الحَ . ق عْل مَعًا وَال . نطْقِ فيِ ظَاهِر الفِ يَهْ ا بِأَنْ نُوَالِ يَلْزَمُنَا حَتْمً يَهْ ورِ الخَافِ إِذْ لَمْ نُكَ . لفْ باِلأمُُ نْ مَا سَبَقْ لَكِ ( وَذَا هُوَ الأَصَ . ح ال . زلَقْ( 2 خَوْفِ نْ للِ . ضعِيفِ مِ سْلَمُ أَ وَالحُ . ب وَالبُغْضُ مِنَ الأَنَام أَِوْثَقُ( 3) منِْ بَاقيِ عُرَى الإِسْلَامِ ثُ . م البَرَاءَةُ وَحَ . د ال . سيْفِ( 4) سِ . يانِ حَالَ الاِهْتِدَا وَالحَيْفِ فَلاَ تَصِ . ح أَبَدًا بِدُونِ مَا يُوجِبُهَا كَقَتْلِهِ إِذْ حَرُمَا أشد الناس عذابًا يوم » : 1) لا تعارض ولا تمار، وأصل المضاهاة المشاكلة والمشابهة ومنه حديث ) أراد المصورين. (أبو إسحاق) « القيامة الذين يضاهون خلق الله أي لا تشابه القاعدين به عن نصرة الْوَليِّ. 2) الزلق: أي الزلل، والمراد بالذي سبق اصطفاء القلب. ) .« أوثق عرى الإِسلام الحب في الله والبغض في الله » : أي لقوله ژ « أوثق » : 3) قوله ) يعني أن البراءة من الشخص مثل قتله، فكما لا يحل قتله إلا بما « وحد السيف » : 4) قوله ) يوجبه من ارتداد أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله ممن يكافي دمه، فكذلك لا تحل البراءة منه إلا بما يوجبها، من بغي أو ابتداع في الدين أو إصرار على معصية مَا من معاصي الله، وذلك بعد امتناعه عن التوبة. فذلك معنى قولهم البراءة وحد السيف. 48 الجزء الأول كتاب أصول الدين . منْ قَدْ عَصَى مَوْلَاهُ رَأُ مِ نَبْ ي أَتَاهُ بْ عَن ا . لذِ مَا لَمْ يَتُ وَهَكَذَا نَبْرَأُ م .ِ منْ بَريَِا م .ِ نا بِرَأْيٍ( 1) فَافْهَمَنْ مَا عُنِيَا مُ بِذَاكَ عَاصٍ آثِ نَ.هُ لأِ مُ رَاغِ فٌ مُ خَالِ وَهْوَ بِهِ مُ وَلَايَةُ ال . نفْس عَلَيْنَا فَرْضُ مَغْرُوسِ الفَلَاح أَرْضُ هْيَ لِ وَ يَلْزَمُ أَنْ نَصُونَهَا عَنْ كُ . ل شَيْن بقَِوْلٍ كَانَ أَوْ بفِِعْلِ فَهَذِه وَلَايَةُ ال . نفُوسِ وَصَوْنُ مَا فيِهَا مِنَ المَغْرُوسِ وَقَوْلُهُمْ لَا تَبْرَأَ . ن منِْهَا مَعْنَاهُ فيِ حَبْل ال . تقَى الزَمَنْهَا وَغَيْرُهَا إِنْ وَافَقَ ال . صوَابَا تَوَ . لهُ حَالًا وَلَا تَرْتَابَا كَمِثْل إِنْ شَاهَدْتَ منِْهُ ذَاكَا أَوْ نَقَلَ العَدْلَانِ مَا هُنَاكَا زيِ فيِهِ نَقْلُ الوَاحِدِ يلَ يُجْ وَق كِْم ال . شاهدِِ .َ ن هَذَا غَيْرُ حُ لأِ ر الآحَادِ نْ خَبَ لََكِ . نهُ م اِدِ فَلَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى الإِشْهَ ا مِنْ عَبْدِ نْ ثَ . م قَالُوا إِ . نهَ م دِِي ذَاكَ نَوْعُ بُعْ زيِ وَمَا فِ تُجْ بَارُ دْلِ الاِعْتِ نَ . هُ بِالعَ لأِ سَوَاءٌ العَبِيدُ وَالأَحْرَارُ تُقبَلُ اءِ نَ ال . نسَ هَكَذَا مِ وَ . منْ عُ . دلُوا طِ أَنْ تَكُونَ مِ شَرْ بِ وَذُو العَمَى يَبْرَأُ م .ِ منْ عَلِمَا بكُِفرهِ وَلَا يَضُ . رهُ العَمَى أي بدون موجب لها إلا مجرد رأيه وذلك كأن يرى من أحد فعلًا لا يدري هو « برأي » : 1) قوله ) حكمه أهو حق أم ضلال فيبرأ من صاحبه براءة رأي؛ لأن البراءة بالرأي ضلال في قول أصحابنا، ولكن هم جوزوا للضعيف الذي يجهل حكم الحدث أن يقف عن فاعله وقوف رأي مع اعتقاد السؤال عن حكم الحدث، وهذا مذهب المشارقة من أصحابنا. باب الولاية والبراءة الجزء الأول 49 الْبَصَرْ يَكُونُ بِ لْمُ لأَِن.مَا العِ الخَبَرْ ةً وَبِ ال . سمَاع مَ . ر وَبِ فَالعَيْنُ بَعْضُ طُرُقِ العُلُوم وَِبَعْضُهَا باِلعَقْل وَالمَفْهُومِ فَكَيْفَ يُمْنَعَنْ ثُبُوتَ(.) الحُكْم لِفَِقْدهِ بَعْضَ طَريِق العِلْمِ بَ ال . نظَرْ نَعُ مُوجِ . نهُ يُمْ لَكِ ي اشْتَهَرْ أَنْ باِلخَبَر ا . لذِ وَيَبْرَ مْنْ عَلِ كَذَاكَ أَيْضًا يَتَوَ . لى مَ مْ ا قَدْ رُسِ لَهُ وَلَايَةً عَلَى مَ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُؤْخَذَ . ن عَنْهُ( 1) فَقَالَ قَوْمٌ نَمْنَعَنْهَا منِْهُ يحُ حِ هُوَ ال . ص لُ باِلأَخْذِ وَالقَوْ يحُ حِ ن . هُ مُخَ . برٌ صَ لأَِ فَإِنْ يَكُنْ عَدْلًا فَمَاذَا يَمْنَعُ مَا يَقُولُهُ وَيَرْفَعُ أَخْذِ نْ مِ ال . طفْلُ تَابِعٌ بِلَا خِلَافِ وَ ي ةِ ال . تصَافِ ي وَلَايَ أَبَاهُ فِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَتْبَعَ . ن أُ . مهُ وَذَاكَ مَا لَمْ يَبْلُغَ . ن حُلْمَهُ وَيَسَعُ ال . ناسَ( 2) جَمِيعًا جَهْلُ مَا حُ . رمَ إِنْ دَانُوا بِهِ مُحَ . رمَا مَا لَمْ يَكُونُوا ارْتَكَبُوهُ فعِْلَا أَوْ صَ . وبُوا ا . لذِي أَتَاهُ جَهْلَا أَوْ يَبْرَأُوا مِنْ عَالِم تَبَ . را منِْهُ كَذَا إِنْ هَجَرُوهُ هَجْرَا (.) صار المفعول به الأول وهو ضمير عائد إلى (ذو العمى) نائب الفاعل، و(ثبوتَ) مفعول به ثانٍ للفعل (يمنع) الذي يتعدى إلى مفعولين. (إسماعيل) أي عن العبد. « عنه » : 1) قوله ) هذا عقد للجملة التي رواها أئمتنا عن الِإمام أبي الشعثاء « ويسع الناس جميعًا... إلخ » : 2) قوله ) يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه أو يتولوا راكبه » : وهي قوله ƒ جابر بن زيد وقد اتخذوا هذه الجملة قاعدة عظيمة وبنوا عليها أصول الولاية ،« أو يقفوا عنه برأي أو دين مدار كتابه (الاستقامة) على هذه الجملة من أوله إلى آخره. ƒ والبراءة وجعل الِإمام أبو سعيد 50 الجزء الأول كتاب أصول الدين رًا فَحُكْمُهُ . لى كَافِ وَمَنْ تَوَ ثْمُهُ كَحُكْمِهِ كَذَاكَ أَيْضًا إِ صَدَرْ رُوفٍ مَعْ هُ لِ وَمَنْ أَحَ . ب غَيْر مَا كَفَرْ إِنْ كَانَ لِ لَا بَأْسَ لَكِنْ جَوَازُ ذَاكَ مَا لَمْ يُفْضِ لفِِعْل مَحْجُورٍ وَتَرْكِ فَرْضِ كَمْ ارِ تُشْعِلُ الحِ وَأُلْفَةُ الأَخْيَ اجْترَمْ باِلقَلْبِ لَا مثِْل ا . لذِي قَدِ وَالمُسْتَخِ . ف باِلمَقَام الأَفْضَل تُِنْزَعُ منِْهُ بَرَكَاتُ العَمَلِ أَعْنِي بِذَاكَ العُلَمَا لأَِن .ما قُلُوبُهُمْ فيِهَا( 1) الكِتَابُ رُسِمَا فَهْيَ نَظِيرُ ال . لوْح حَيْثُ كَانَا كلَِاهُمَا قَدْ جَمَعَ القُرْآنَا كَذَاكَ غَيْرُ جَائِز يُقَالُ للِْمُسْلِمِينَ الفُضَلَا جُ . هالُ لأَِ . ن فيِْهِمْ خَشْيَةَ ال . رحْمَن يَِخْشَوْنَهُ فيِ ال . س . ر وَالإِعْلَانِ ينُ كِ سْل .ِ ي يَا مِ ي الوَ ازَ فِ وَجَ نَ.هُ تَرَ . حمًا يَكُونُ لأِ ( وَلَا يَجُوزُ حَالَةَ ال . تنْقِيص لِأَِن.هُ نَوْعٌ مِنَ التَنْغِيص(ِ 2 كُلُ شَيْ ( وَمَنْ رَأَى وَل .ِ يهُ يَأْ يَدْرِ لأَِيْ( 3 وَقْتَ ال . صيَام وَهْوَ لَمْ ( فَإِ . نهُ يُحْسِنُ فيِهِ ال . ظ . نا كَذَاكَ مَا أَشْبَهَهُ إِنْ عَ . نا( 4 لأَِن . هُ فِي ديِنِهِ مَأْمُونُ حَ . تى يَصِ . ح أَ . نهُ يَخُونُ .[ العنكبوت: 49 ] . k j i h g f e d c . : 1) يُلَ . وحُ إلى قوله سبحانه ) (أبو إسحاق) 2) التنغيص: التكدير، يقال نَ . غص فلان على فلان عيشه أَيْ كَ . درَه. ) أي لأي شيء، ففيه اكتفاء ببعض الكلمة، وهو جائز. « لأي » : 3) قوله ) بالتشديد أي عَرَضَ. « عَ . نا » : 4) قوله ) باب الولاية والبراءة الجزء الأول 51 ( وَهَكَذَا فِي المُتَدَاعِيَيْن(ِ 1) عَنْ بَعْضِهِمْ وَالمُتَلَاعِنَيْن(ِ 2 وَباِلوُقُوفِ بَعْضُهُمْ قَدْ قَالَا وَبَعْضُهُمْ يَبْرَأُ منِْهُمْ حَالَا وَشَرْطُهَا ( 3) عَلَى الخِتَانِ أُوقفَِا فَلَا يَصِ . ح أَنْ تَوَ . لى( 4) أَقْلَفَا إِذْ لَمْ يَكُنْ لمِِثْل ذَاكَ أَهْلَا كَذَاكَ إِنْ مَاتَ فَلَا يُصَ . لى أَ . ما إِمَامُ العَدْلِ وَالوُلَاةُ فَوَالِهِمْ وَهَكَذَا القُضَاةُ قَدْ نَهَضُوا للِْعَدْلِ ن .هُمْ لأَِ رَى باِلفَضْلِ وَعُرفُِوا بَيْنَ الوَ وَإِنْ خَفِي حَالُهُمُ وَأَشْكَلَا فَقِفْ وَلَا عِبْرَةَ باِل . لذْ جُهِلَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَبْل ذَا القِيَام قَِدْ شُهِرُوا باِلفَضْل فيِ الإِسْلَامِ فَلَا يَجُوزُ لفَِتًى تَوَ . لى لأَِحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ . ن جَهْلَا زُ جَائِ . ي للِْوَلِ ٍ كُ . ل دُعاء لأَِن.هُ باِلخَيْر طُ . را فَائِزُ . ي ى الوَلِ وَ وزُ لسِِ ( وَلَا يَجُ إِ . لا إِذَا كَانَ بِدُنْيَو .ِ ي( 5 هما الشخصان اللذان يدّعي كل واحد منهما على الآخر حدثًا « في المتداعيين... إلخ » : 1) قوله ) محرمًا ولا بيان لأحدهما. 2) والمتلاعنان هما الزوجان يتلاعنان عند الِإمام في الزنى ففيهم أقوال ثلاثة: إبقاؤهما على ) أصل الولاء إن كانت لهم ولاية سابقة، والوقف عنهما حتى يعلم المحق من المبطل منهم والبراءة منهم، وهذا القول الأخير أضعف الأقوال وقد بالغ الشيخ أبو سعيد في تضعيفه في الاستقامة. أي شرط الولاية أي فلا يصلى عليه. « وشرطها » : 3) قوله ) 4) تولى: أصله تتولى فحذف إحدى التاءين تخفيفًا. ) أي إلا أن يدعو له بما ينفعه في دنياه لا في آخرته كالدعاء بالغنى والصحة « بدنيوي » : 5) قوله ) والعافية ونحو ذلك. 52 الجزء الأول كتاب أصول الدين لأَِن.هَا تُعْطَى( 1) لأَِهْل الكُفْر فَِلَيْسَ فيِ ال . دعَا لَهُ منِْ حِجْرِ ذَاكَ يَظْهَرُ إِ . لا إِذَا كَانَ بِ نْدَ هَذَا يُحْجَرُ ادُهُ فَعِ فَسَ ةُ فِي الجِهَادِ كْمَ ا الحِ نَ.مَ لأِ ادِ نَ الفَسَ ا كَانَ مِ قَطْع مَ لِ رَهْ غْفِ وَلَا يَجُوزُ باِل . رضَى وَالمَ الفَجَرَهْ صَاةِ نَ العُ لوَِاحِدٍ مِ فْضِي إِلَى الغُفْرَانِ ن . هُ يُ لأَِ انِ وَال . رضْوَ وَالفَوْزِ باِلجِنَانِ ضَى عِن الفُ . ساقِ وَاللهُ لَا يَرْ ق باِلإِطْلاَقِ سْرْكِ الفِ إِ . لا بتَِ وَلَمْ يَكُ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهيِمَا إِ . لا لِمَا وَعَدَه قَديِمَا يَظُ . ن أَن . هُ يَتُوبُ وَتَرَكْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَآهُ قَدْ هَلَكْ أَثْنَى عَلَيْهِ اللهُ فِي كتَِابِهِ ابهِِ وَهَكذَا أَثْنَى عَلَى أَصْحَ وَحَ . ثنَا لِلاِقْتِدَا باِلكُ . ل فَلَا نُوَالِي غَيْرَ أَهْل الفَضْلِ رَهْ ذَا ظَاهِ بهَِ حِكْمَةُ اللهِ ( وَ رَهْ( 3 شَاكِ بُ( 2) اللهَ وَأَنْتَ غْضِ أَيُ وَلَا يُقَالُ لَا يَشُ . ق اللهُ ي تَرْضَاهُ كَ فِي غَيْر ا . لذِ عَلَيْ ( وَقَدْ أَجَازُوا أَنْ يُقَالَ اسْتَحْفَظَا فيِ الكُ . ل وَالفَرْقَ أَرَاهُ لَحَظَا( 4 وَأَ . ن هَذَا كُ . لهُ قَدْ يَنْصَرفِْ ي الجَوَازِ تَنْصَرفِْ عَانٍ فِ إِلَى مَ وَالحِفْظُ وَال . ش . قةُ كُ . ل يَحْصُلُ فيِ هَذِه وَفِي ا . لتِي تُسْتَقْبَلُ أي الدنيا. « لأنها تعطى لأهل الكفر » : 1) قوله ) بهمزة الاستفهام الإنكاري، ويُغضب بضم أوله. « أيغضب » : 2) قوله ) الهاء للمبالغة كعلامة وبصيرة. (المصنف) « شاكره » : 3) قوله ) أي نظر، وأصل اللحظة النظرة اليسيرة. « لحظا » : 4) قوله ) باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 53 ( يَسْلَمَا( 1 . يلُوكِ الوَلِ مَمْ ادْعُ لِ وَ وَأَنْ يُعافَى إِنْ يَكُنْ تَأَل.مَا . ي نَفْعُهُ لأَِن.ه إِلَى الوَلِ وَاهُ لَا يَبِينُ مَنْعُهُ وَفِي سِ وَقَائِلٌ هَذَا مِنَ الأَخْيَارِ لَا شَ . ك فيِهِ أَوْ مِنَ الأَبْرَارِ ( أَوْ أَن.هُ مِنَ ال . رجَالِ ال . سعَدَا أَوْ أَن.هُ مُبَارَكٌ رَ . بي هَدَى( 2 وَى الوَل . ي وزُ لسِِ فَلَا يَجُ . ي خْتَ . ص بِال . تقِ نَ.هُ يَ لأِ ( وَفيِهِ وَجْهٌ( 3) يَسْتَبِينُ فيِ هُدَى وَلَفْظَةُ الأَخْيَارِ لَا تُف . ندَا( 4 أَ . ما الهُدَى يَكُونُ فِي البَيَانِ فِ لَهُ مَعَانيِ ي العُرْ رُ فِ وَالخَيْ »°UE©.dG .n ep A»°T .E«H »a UEH رُغَائِ سْمَين فَال . ص يَ عَلَى قِ ( وَهْ مَعْفُ . وةٌ إِ . لا إِذَا يُكَابِرُ( 5 رَارِ صْفَإِ . نهُ يَكُونُ ذَا إِ عَ . د فِي الكِبَارِ وَذَنبُهُ يُ وَإِ . نمَا يُغفَرُ نَفْسُ ال . لمَم(ِ 6) عِنْدَ اجْتِنَابِهِ الكَبِيرَ فَاعْلَمِ منصوب بأن مقدره. « يسلما » : 1) قوله ) 2) هدى: أي هداه. ) يشير 5 إلى ما هو الأصح عندي من جواز أن يقال لغير الولي هداك الله؛ « وفيه وجه » : 3) قوله ) لأن الهداية مطلوبة لكل أحد، وهكذا يشير إلى جواز أن يقال: إن هذا من الأخيار إذا كان كافًا إذا كان في أحدٍ » : عن الشر، فقد يكون في الرجل خير وهو من غير أهل الولاية، وفي الحديث والجمل الأورق الذي يخالط حمرته بياض. ،« منهم خير ففي صاحب الجمل الأورق 4) لا تفندا: أي لا تُك . ذب. ) .« لا صغيرة مع إصرار » : 5) يكابر: أي يُص . ر عن المتاب لقوله ژ ) 6) اللمم: صغائر الذنوب، قال أمية بن الصّلت: = ) 54 الجزء الأول كتاب أصول الدين غَائِر ال . ذنُوبِ ي صَ قيِلَ فِ وَ الغُيُوبِ مْلَةِ نْ جُ بأَِن.هَا مِ نَ.هَا لَوْ عُ . ينَتْ لأِ يَتْ قَدْ خَفِ كَابهَِا إِذْ بُ . ينَتْ ى إِلَى ارْتِ أَفْضَ وَقيِلَ بَلْ مَعْلُومَةٌ للِْعَالِم وَِذَاكَ مَا لَيْسَ مِنَ المَظَالمِِ ثَالُهُ( 1) ال . لطْمَةُ وَهْيَ إِنْ لَزمِْ مِ جُزمِْ ا كَبِيرَةٌ بِهِ أَرْشٌ بهَِ نَ الكَبِير سُوءُ الظَ . ن كَذَا م الضِغْنِ ينَ وَا . تبَاعُ سْلِمِ باِلمُ ينَ هَ . مهُ سْلِمِ مَنْ لَمْ يَكُنْ باِلمُ ي يَلْزَمُهُ مْ فيِ ا . لذِ نْهُ سَ مِ فَلَيْ ( مَنْ قَالَ لَا أَرْضَى بمَِا عَلَ . يا فَلِل . تبَ . ري منِْهُ هَ . يا هَ . يا( 2 وَهْوَ حَقِيقٌ عِنْدَنَا باِلخُلْع لِأَِن.هُ مُخَالِفٌ لِل . شرْعِ وَمَنْ أَقَ . ر بكَِبِير مِنْ زِنَى أَوْ غَيْرهِ كَالقَتْل ظُلْمًا لُعِنَا إِ . لا إِذَا أَعْلَنَ باِلمَتَابِ وَأَن.هُ ال . نادمُِ فِي الخِطَابِ ( مَنْ لَمْ يَغُ . ض عَنْ حَرَام بَصَرَهْ رَهْ( 3 كْفِ لْكَ حَالٌ مُ دًا فَتِ تَعَ . م إِنْ تَغْفِر ال . لهُ . م تَغْفِرْ جَ . ما وَأَ . ي عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَ . ما ومعنى أل . ما أتى باللمم وهي الصغائر. أي مثال الصغيرة اللطمه اليسيرة التي لم يلزم فيها أرش على اللاطم، فإن وجب « مثاله » : 1) قوله ) بها عليه أرش انقلبت كبيرة، وهذا على قول من قال إن الصغائر معلومة. أي إسراعًا، أي أسرعوا للتبري منه « هيا هيا » : حرف الجر متعلق بقوله « فللتبري منه » : 2) قوله ) إسراعًا شديدًا، ولذلك أكده (بهيا) الثاني، فهو ينادي الناس للبراءة من الممتنع عن أداء ما عليه من حق واجب مع رده الحكم، قال الشاعر: لتقربن قُرْبًا جُلْذِ . يا مَا دَامَ فيِهِ . ن فَصِيلٌ حَ . يا فَقَدْ دَجَا ال . ليْلُ فَهَ . يا هَ . يا 3) مُكفِرَهْ: أي موجبة لكفر النعمة. ) = باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 55 ( وَهَذِه وَصِ . يةٌ لِلْكُ . ل منَِ ال . رسُولِ لأَِخِيهِ الفَضْل(ِ 1 لَا تُشْركَِ . ن باِلإِلَ.هِ شَ . يا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرقِْتَ حَ . يا لاَةِ فَاحْذَرِ وَهَكَذَا تَرْكَ ال . ص نْهُ بَريِ ا خَالقُِهُ مِ تَارِكُهَ وَهَكَذَا أَوْصَاهُ أَنْ يُطِيعَا للِْوَالدَِيْن فَاحْذَرِ ال . تضْيِيعَا حْمَنُ باِلإِحْسَانِ وَأَمَرَ ال . ر هِمَا وَذَاكَ فِي القُرَآنِ إِلَيْ لَوْ أَمَرَاكَ باِلخُرُوج م .ِ ما تَمْلِكُهُ أَمْرَهُمَا أَتِ . ما وَقَدْ نَهَاهُ عَنْ شَرَابِ الخَمْر فَِإِ . نهَا مِفْتَاحُ كُ . ل شَ . ر زَحْفِ نْ دًا مِ . ر أَبَ لَا تَفِ وَ ي ال . ص . ف قِيمًا ثَابتًِا فِ وَكُنْ مُ وَإِنْ أَصَابَ ال . ناسَ مَوْتٌ أَقمِ فِيِهِمْ وَكُنْ ذَا خَشْيَةٍ وَاسْتَقِمِ وَلَا تُنَازِع الأمُُورَ أَهْلَهَا نَظَمْتُ مَعْنَاهَا إِذًا لَا كُ . لهَا لَكِنْ بحَِسْبِ مَا أَتَى فيِ الأَصْل وَِيَخْتِمُ اللهُ لَنَا باِلفَضْلِ 1) الفضل: هو الفضل بن عباس ^ . ) 56 الجزء الأول كتاب أصول الفقه ¬..dG .ƒ°UCG UEàc قَواعِدٌ عَلَى الإِجْمَالِ وَهْيَ تِدْلَالِ اسْ لأَِخْذِ حُكْم ال . شرْع بِ فَمَنْ يُمَارِسْهَا( 1) يُحَ . صلْ مَلَكَهْ يَدْرِي بهَِا مَأْخَذَهُ ومَسْلَكَهْ منَِ الكِتَابِ يَسْتَخْرجُِ الحُكْمَ . نةِ الأَ . وابِ نْ سُ هَكَذَا مِ وَ كَذَلكَِ الإِجْمَاعُ فيِمَا اجْتَمعُوا كَذَلِكَ القِيَاسُ فيِمَا فَ . رعُوا وَإِ . نمَا تُطْلَبُ مِنْ مَحَ . لهَا وَتُخْطَبُ الغَادَةُ عِنْدَ أَهْلِهَا وَذَكَرُوا فِي هَذِه المَوَاضِع أُِنْمُوذَجًا( 2) منِْ نُكَتٍ لَوَامعِِ فَنَثَرُوهَا فِي بَيَانِ ال . شرْع(ِ 3) وَشَكَرُوهَا فيِ مَعَانِي ال . نفْعِ مُوا الخِطَابَ للِْأَخْبَارِ فَقَ . س وَالأَمْر وَال . نهْي فَلَا تُمَارِ ( وَنَاسِخ أَيْضًا وَمَنْسُوخ وَمَا يَعُ . م وَالخُصُوصِ كُ . ل عُلِمَا( 4 ومُحْكَم وَمُتَشَابِهٍ وَلَا يَسَعُ ذَا ال . رأْيِ بهَِا أَنْ يَجْهَلَا بْضِي فعِْلاً طُلِ فَكُ . ل حَالٍ( 5) يَقْتَ بْ فَاجْتَنِ فَهْوَ نَهْيٌ أَمْرٌ وَإِ . لا 1) الممارسة: المداومة على الشيء. ) 2) أنموذجًا: الأنموذج والنموذج: المثال، يعني أنهم ذكروا من معاني أصول الفقه في هذه ) المواضع أمثلة يسيرة ليقاس عليها غيرها. 3) بيان الشرع: يحتمل أن المراد به قواعد الشريعة وهذا أظهر، ويحتمل أنه أراد به الكتاب ) المسمى بهذا الاسم وهو كتاب معروف، وقد سبق ذكره في خطبة الكتاب. كل مبتدأ خبره عُلِمَا، أي كل ذلك معلوم فهو على حد قوله: « كل علما » : 4) قوله ) قَدْ أَصْبَحَتْ أُ . م الخِيَارِ تَ . دعِي عَلَ . ي ذَنْبًا كُ . لهُ لَمْ أَصْنَعِ أي كل شيء يطلب فعله نحو (قُمْ) فهو أمر، وكل شي يطلب تركه نحو = « فكل حال » : 5) قوله ) باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 57 وَإِنْ يَكُونَا للِإِلَهِ فَدُعَا كَقَولنَِا رَ . ب ارْحَمَ . ن وَاسْمَعَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا بمَِا جَنَيْنَا وَالأَمْرُ وَال . نَهْيُ يَخُ . ص ال . دونَا وَللِمُسَاوِي فَالتِمَاسٌ نَحْوُ لَا تَعْص الإِلَهَ. وَاجْتَهِدْ أَنْ تَعْمَلَا مَنْ يَفوقُ مَنْزلَِهْ كُنْ لِ وَإِنْ يَ م المَسْأَلَهْ خَ . ص باِسِ نَ الوَرَى يُ مِ عْلُ وَطَوْرًا يُسْتَحَبْ جِبُ( 1) الفِ وَيَ وَيَحْرُمَ . ن تَارَةً فَيُجْتَنَبْ ثَمُ جُوبُ يَأْ وَيُكْرَهَ . ن فَالوُ ذْ تَرْكُهُ مُحَ . رمُ تَارِكُهُ إِ بْحِي اسْتُ وَا . لذِ . دهُ الحَرَامُ ضِوَ بْ حِينَ نُدِ يُثَابُ مَنْ يَفْعَلُهُ . دهُ المَكْرُوهُ وَالمُبَاحُ ضِوَ ه جُنَاحُ سَ عَلَى فَاعِلِ لَيْ كُونُ فيِ الوَعِيدِ وَال . نسْخُ لَا يَ خَالقِِنَا الحَمِيدِ نْ الوَعْد مِ وَ لَكِ . نهُ فِي الأَمْر وَال . نهْي فَقَطْ لأَِن.هُ عَلَى المَصَالِح ارْتَبَطْ ي الأَخْبَارِ أَيْضًا امْتَنَعْ كَذَاكَ فِ تَنَاقُضٌ وَقَعْ رَى فيِهِ كَي لَا يُ مُحَالٌ فِي مَعَانيِ القَلْبِ وَهْوَ ي ال . ر . ب عَالِ فَكَيْفَ يَأْتيِ فِي مَ وَيُنْسَخُ الكِتَابُ باِلكِتَابِ . نةِ الأَ . وابِ سُ وَهَكَذَا بِ (لا تقم) فهو نهي، وما كان بواحدة من هاتين الصيغتين في حق الله فهما دعاء نحو (رب ارحمني ولا تعذبني) وهذه جمل إنشائية. يشير بهذه الأبيات إلى الأمور الخمسة التي تدور عليها أحكام الشرع؛ « ويجب... إلخ » : 1) قوله ) وهي الواجب: وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويقابله الحرام وهو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمندوب وهو المستحب أيضًا وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويقابله المكروه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وخامسها المباح وهو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا مع النيّة فإنه يكون بالنيّة الصالحة طاعة وبضدها معصية والله أعلم. = 58 الجزء الأول كتاب أصول الفقه وَهَكَذَا ال . س . نةُ بَعْضٌ يَنْسَخُ بَعْضًا وَقيِلَ ال . ذكْرَ لَيْسَتْ تَنْسَخُ يحُ وَالمَشْهُورُ حِ . ولُ ال . ص وَالأَ جُوحٌ كذا مَهْجورُ وَالعَكْسُ( 1) مَرْ تَى العُمُومُ وَالخُصُوصُ وَإِنْ أَ ع يُق . دمُ المَخْصُوصُ ضِ ي مَوْ فِ لأَِن . هُ أَقْوَى دلَِالَةً وَإِنْ كَان طَريِقُ القَطْع فيِ المَتْن زُكْنْ قَ . يدِ المُطْلَقَ باِلمُ قَ . يدِ وَ وْرِدِ إِذَا هُمَا قَدْ وَرَدَا فِي مَ وَفَ . سر المُجْمَلَ باِلْمُبَ . ين وَِاعْتَبِر الأَحْكَامَ باِل . تبَ . ينِ ا كَانَ أَخَا تَشَابُهِ وَرُ . د مَ شَابهِِ وَالمُ حكَم الآيَاتِ مُلِ وَمَا أَتَى عَن الرّسُولِ يُقْبَلُ وَهْوَ صحيحٌ مَ . رةً ومُرْسَلُ وَالكُ . ل حُ . جةٌ فَأَ . ما الأَ . ولُ فَهْوَ ا . لذِي إِلَى ال . نبِ . ي يَصِلُ وَالمُرْسَلُ ثقَِةٍ لثِِقَةٍ نْ م لُِنْهُ ال . صحَابيِ يُهْمَ وَ ا . لذِي مِ فَهْ ثَاءِ ثَالُهُ نَقْلُ أَبِي ال . شعْ م اِءِ الوَرَى وَالاَنْبِيَ . يدِ عَنْ سَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقْبَلَ . ن المُرْسَلاَ لَكِ . ننَا نَخْتَارُ فيِهِ الأَ . ولَا وَإِنْ أَتَى ال . صحِيحُ باِل . تواتُر جَِاحِدُهُ يَكْفُرُ أَ . ي كافِرِ لأَِن.هُ يُوجِبُ عِلْمًا قَطْعَا وَال . ظ . ن فيِ الآحَاد(ِ 2) حُكْمٌ شَرْعَا يعني القول بأن السُ . نة لا تنسخ الكتاب قول مرجوح، وأن والراجح أنها « والعكس » : 1) قوله ) فإنها ناسخة للأمر بالوصيّة للوالدين. « لا وصيّة لوارث » : تنسخه كقوله ژ يعني أن الأدلة ال . ظ . ن . ية وهي غير القطعية إنما يجب بها الحكم « والظن في الآحاد » : 2) قوله ) الشرعي بحسب الظاهر، وهو معنى قولهم: إنها توجب العمل دون العلم، بخلاف القطعية فإنها توجب العلم والعمل معًا. باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 59 عْلُهُ صَ . لى عَلَيْهِ اللهُ ( وَف (ِ 1 يَلْزَمُ أَنْ نَفْعَلَهُ كَمَا هُوْ وَإِنْ يَكُنْ نَدْبًا فَذَاكَ يُنْدَبُ أَوْ جُهِلَ الوَصْفُ فَلَيْسَ يَجِبُ وَكُ . ل هَذَا أُسْوَةٌ مُسْتَحْسَنَهْ ي حَسَنَهْ كَال . تأَ . سي عِنْدِ وَلَيْسَ يثَ مَهْمَا جَاءَ الحَدِ نُقَ . دمُ رَاءَ لَا مِ نَا وَ عَلَى قِيَاسِ وَنَرْجِعَ . ن فِي بَيَانِ الحُكْم عَِنْهُ إِلَى إَجْمَاع أَهْل العِلْمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فلاِجْتِهَاد البَعْضِ لأَِ . ن أَخْذَ ذَاكَ نَوعُ فَرْضِ وَالاِجْتِهَادُ فيِ زَمَانِ المِصْطَفَى حَكَاهُ عَنْهُمْ بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا مثِْلَ اجْتِهَادٍ فِي قَضَايَا عُمَرَا إِذْ وَافَقَ الكِتَابَ( 2) فيِمَا نَظَرَا وَكَاخْتِلَافهِِمْ بمَِعْنَى الأَمْر يَِوْمَ قُرَيْظَةٍ صَلَاةِ( 3) العَصْرِ وَفيِ بَنِي ال . نضِير بَعْضٌ قَطَعَا نَخِيلَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ مَنَعَا لْمُصْطَفَى فَنَزَلَتْ . تى أَتَوْا لِ حَ آيَتُهُمْ فصَ . وبَتْ وَعَ . دلَتْ وَقَدْ أَجَازَ لمُِعَاذ يَجْتَهِدْ إِنْ طَلَبَ ال . ن . ص لَهَا فَلَمْ يَجِدْ إِجْمَاعُ فِي زَمَانِهِ وَلَيْسَ ال . نزَاعُ بقَِوْلِهِ إِذْ يُرْفَعَنْ دَ عَصْرهِِ وَإِ . نمَا الإِجْمَاعُ بَعْ عَانِي أَمْرهِِ فَيَنْظُرُونَ فِي مَ أي كما هو من فعله صلوات الله وسلامه عليه. « هو » : 1) قوله ) وافق الكتاب في بعض الأمور مثل مسألة الحجاب، وأخذ ƒ 2) الكتابَ: مفعول به، أي أن عمر ) الفدية عن الأسرى، وذلك أولى عن كون الكتاب وافق عمر ولكنه غير ممتنع فيما يظهر. 3) صلاة: بالجر هكذا شكلها في نسخة المؤلف ولعلها على البدل أو الجوار أو بتقدير حرف ) الجر ويجوز نصبها على نزع الخافض أي في صلاة العصر. 60 الجزء الأول كتاب أصول الفقه ونَ فيِهِ كُ . ل مَذْهَبِ وَيَذْهَبُ . وبِ لهُدَى الْمُصَ ونَ لِ عُرْجِ وَيَ فَيَقطَعُونَ فيهِ حُكْمًا وَاحِدَا وَيَرْفَعُونَ الاِحْتِمَالَ ال . زايدَِا وَحَيْثُ لَمْ يَ . تفِقُوا للِقَطْع فَِثَ . م لِل . نزَاع أ . ي وَقْعِ لأَِن.مَا إِجْمَاعُهُم يَكُونُ نَوْعًا مِنَ ال . دين بِهِ نَديِنُ لأَِن.هُمْ منَِ الْخَطَا قَدْ عُصِمُوا فَلَا ضَلَالَ فيِ ا . لذِي قَدْ جَزَمُوا ائلِ الخِلَافِ ي مَسَ الحَ . ق فِ وَ ي وَافِ ينَ مِيع القَائلِِ نْدَ جَ عِ لَكِ . نهُ لَيْسَ يَجُوزُ أبَدَا لغَِيْر عَالِم بهَِا يَجْتَهِدَا لأَِن.مَا لَهُ شُروطٌ تُشْرَطُ فَلَا صَوابَ ل .ِ لذِي لَا يَضْبِطُ وَإِ . نمَا يُرَ . جحُ الأَقْوَالَا مَنْ عَلِمَ الحُ . جةَ فيِمَا قَالَا تِهَادِ يلَ مَنْ كَانَ أَخَا اجْ وَق شَِادِ ي ال . ر رَأْيَ أُولِ وَرَأْيُهُ وَكَانَ فِي نَازِلَةٍ قَد اجْتَهَدْ فَلَا ضَمَانَ حِينَ أَخْطَا مَا قَصَدْ قيِلَ وَلَوْ خَالَفَ أَقْوَالَ الوَرَى لَكِ . ننِي أسْتَثْنِي( 1) قَاطِعًا جَرَى تِهَادِ جْ . ل الاِ نَ . مَا مَحَ لأِ رادِ ي المُ انْتِفَاءِ ال . ن . ص فِ مَعَ وَزَ . لةُ العَالِم فِي فَتْواهُ مَرْفُوعةٌ عَنْهُ وَمَا أَوْلَاهُ لسَِانهِِ نْ جَ مِ نْ يَخْرُ ( وَذَاكَ أَ خِلَافُ مَا يَقْصِدُ فِي جَنانهِِ( 2 يعني أنه يستثني 5 من القول بعذر المجتهد إنما محل ذلك إذا لم « لكنني أستثني » : 1) قوله ) يخالف دليلًا قطعيًا أو نصًا متفقًا عليه، وهو استثناء صحيح مقبول. 2) الجنان: بفتح الجيم، القلب. ) باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 61 مِثَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ . ن الأ .ُ ما مَعَ البَنِينَ ثُلُثًا أتَ . ما وَإِ . نمَا ال . ضمَان ل .ِ لذِي عَمِل بقَِولِهِ إِذْ للِْخَطَا منِْهُ قَبِلْ لٌ أَفْتَى فَلَيْسَ يَغْرُمُ جَاهِ وَ نْ يَأثَمُ لَكِ إِنْ خَالَفَ الحَ . ق وَ لأَِن.هُ يُعْرَفُ باِلجَهْل فَقَطْ وَإِ . نمَا يَضْمَنُ فيِ ذَاكَ الوَسَطْ نَ.ه غَ . ر ا . لذِي يُسَائِلُ لأِ بِحَالِهِ وَإِ . نهُ لَجَاهِلُ وَلَا ضَمَانَ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَخرُج مِنِْ قَوْلِ كُ . ل العُلَمَاءِ الْحُجَجِ ؤَالِ مْرُ بال . س وَلَا يَجُوزُ الأَ ثُوقٍ بِهِ مفِْضَالِ غَيْر مَوْ لِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ حَجَرَ( 1) الْمَسْؤُولُ أَنْ يُؤْخَذَ . ن باِ . لذِي يَقُولُ نْهُ وَى مِ لَيْسَ بفَِتْ فهَذِهِ عَنْهُ وزُ أَخْذُ قَولٍ فَلاَ يَجُ إِ . لا لمَِنْ قَدْ أَبْصَرَ ال . صوَابَا فيِهِ فَأَخْذُهُ بِهِ قَدْ طَابَا مُ أَفْتَى وَرَجَعْ كُ العَالِ وَإِنْ يَ وَاهُ فَهْوَ رَأْيٌ قَدْ وَقَعْ إِلَى سِ وَلَمْ يَكُنْ فيِ ال . رأْي نَسْخٌ أَبَدَا فَاعْمَلْ وَلكِنْ بَعْدَ أَنْ تَجْتَهِدَا يَرْجِعُ فَعَلَيْهِ يفُ ا ال . ضعِ أَ . م إِنْ رَجَعَ المُقَ . لدُ المُ . تبَعُ حَابِ صْوَيَعْمَلَنْ بأَِثَر الأَ ابِ باِل . صوَ فْتِ دْ مَنْ يُ إِنْ لَمْ يَجِ أي إذا قال للسائل بعد جوابه (ولا تأخذ بقولي) لأنه قد حجر عليه الأخذ « قد حجر » : 1) قوله ) بجوابه، ولكني أقول إنه قد جرت العادة من كثير من الفقهاء قول ذلك لمن يستفتيهم ويجعلونه من باب هضم النفس، فينبغي أن تراعى هنا فتواه فإن كانت حقًا فالحق مقبول مأخوذ به ولو حجر الأخذ به قائله، والباطل مردود على قائله ولو أجاز الأخذ به والله أعلم. 62 الجزء الأول كتاب أصول الفقه حَ . تى يَصِ . ح بَاطِلٌ( 1) وَقيِلَ لَا حَ . تى يَكُونَ مُبْصِرًا مُعَ . دلَا وَقيِلَ بَلْ يَعْمَلُ باِ . لذِي يَرَى فِي كُتُبٍ ثَلاثَةٍ مُؤَ . ثرا الِ الغَلَطِ مَ احْتِ نَ لأَِن.هُ م طِِأَبْعَدُ فَالأَخْذُ هُنَا باِلأَضْبَ ا قَالَ أُولُو الخِلَافِ وَخُذْ بمَِ لَافِ سْ تَجِدْ فيِ كُتُبِ الأَ نْ لَمْ إِ ذْهَبِ ي المَ القَواعِد ا . لتِي فِ نَم ِا للِأَغْلَبِ) (إِ . ن الأمُُورَ حُكْمُهَ وَمَا بِهِ القَلْبُ قَد اطْمَئَ . نا يَصِ . ح أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ ظَ . نا إِنْ لَمْ يُخالفِْ فيِهِ حُكْمَ ال . ظاهرِ فَِعِنْدَهُ( 2) لَا حُكْمَ للِ . سرَائرِِ يحُ حِ يَاسُ بَعْضُهُ صَ ثُ . م القِ وَبَعْضُهُ مُسْتَنْكَرٌ قَبِيحُ فَالأَ . ولُ القِيَاسُ فِي الفُرُوع وَِال . ثانيِ في الأصُُولِ وَالمَشْرُوعِ مِنْ ثَ . م قَالَ فيِهِ بَحْرُ العِلْم مَِقَالَةً رَاقَتْ لأَِهْل الفَهْمِ مَنْ حَمَلَ ال . دينَ عَلَى القِيَاسِ لَمْ يَزَلِ ال . دهْرَ أَخَا الْتِبَاسِ . يه جَلِ يحُ( 3) بَعْضُ حِ ثُ . م ال . ص . ي دٌ خَفِ وَبَعْضُهُ مُسْتَبْعَ . ي مَا بَدَا مَعْنَاهُ ا الْجَلِ أَ . م ر إِلَى مَبْنَاهُ لِكُ . ل نَاظِ مثِْلَ قيَِاسِ أَمَةٍ فيِ ال . ر . ق( 4) باِلعَبْد عِنْدَ سَرَيَانِ العِتْقِ هو فاعل يصح. « باطل » : 1) قوله ) عائد على حكم الظاهر. « فعنده » : 2) الضمير من قوله ) 3) في نسخة: ثم القياس. (أبو إسحاق) ) « من أعتق شقصًا من عبد قوم قوم عليه » : فيه الإشارة إلى قوله ژ « مثل قياس أمة في الرق » : 4) قوله ) فدخلت الأمة في حكم العبد إذا أعتق الشريك نصيبه منها فإنها تعتق كلها بحكم القياس على العبد وعلى المعتق أن يغرم للشركاء أنصباءهم بالقيمة وإن لم يكن له مال استسعى العبد للشركاء. باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 63 وَعَكْسُهُ الخَفِ . ي فَهْوَ مَا اخْتَفَى وَهْوَ ا . لذِي باِل . شبْهِ إسْمًا عُرفَِا لكَِثْرةِ الأَشْبَاه منِْ ثَ . م تَرَى فيِهِ اخْتَلاَفَ العُلَماءِ ذُكرَِا فَبَعْضهُمْ يَقُولُ وَصْفُهُ كَذَا وَبَعْضُهُمْ سِوَاهُ وَصْفًا أَخَذَا فَيَنْشَأُ الخِلاَفُ مِنْ هَذَيْن مِنِْ ثَ . م تَلَقَى الفَرْعَ ذَا قَوْلَيْنِ نْ حَيْثُ الخَبرْ جِي الخِلَافُ مِ وَقَدْ يَ هِمْ فَيُعْتَبَرْ ضِنْدَ بَعْ صِ . ح عِ يَ وَلَا يَصِ . ح عِنْدَ قَوْم فَيَجِي خِلَافُهُمْ منِْ نَحْو هَذَا المَنْهَجِ كَذَاكَ مَعْ تَعارُض ال . دلَائلِ يَِخْتَلِفُ ال . ترْجيحُ فيِ المَسَائلِ جُود العِ . لةِ وُوَإِنْ قَطَعْنَا ب عِ فَهْوَ ثَابِتُ الْقَطْعِ . يةِ ي الفَرْ فِ أَوْ وُجِدَتْ ظَ . نا فَذَاكَ الظَ . ني كَذَاكَ إِنْ كَانَ ال . دليِلُ ظَ . ني وَبَعْضُهُمْ يُنْكِرُ للِْقِيَاسِ لمَِا ذَكَرْنَا عَنْ فَتَى عَ . باسِ منِْ ثَ . م قَالُوا لَا يَقِيسُ أَبَدَا إ . لا امْرُؤٌ أعْيَاهُ مَا قَدْ وَرَدَا فَيَرْكَنُونَ للِْقِيَاسِ عَجْزَا فَكانَ هَذَا المَنْعُ مِنْ ذَا حِرْزَا وَذَاكَ قَوْلٌ فيِ سِوَى المَنْصُوصِ عَليْهِ فيِ ال . تعْلِيل باِلخُصُوصِ وَذَاكَ مثِْلُ عِ . لةِ ال . ربَا وَمَا كَمِثْلِهَا فيِهِ الخِلَافُ رُسِمَا اءِ ي أَشْيَ ادَةَ فِ ( وحَ . كمُوا العَ ( 1 اءِ قْرَ باِلاِسْتِ وَهَكَذَا الحُكْمُ وَهَكَذَا اسْتِصْحَابُ حَالِ الأَصْل وَِهَذِه تَمَامُ هَذَا الفَصْلِ يَتْ أَبْوَابُ نَا قَدْ بَقِ وَهَاهُ تَابُ لَ الكِ نْ كَمُ نَأْتِي بهَِا إِ 1) بالاستقراء: أي العادة. ) 64 الجزء الأول كتاب الطهارات .GQE.£dG UEàc أَ . ما ال . طهَارَاتُ مِنَ الأَنْجَاسِ حُكْمٌ يَعُ . م لجَِمِيع ال . ناسِ وُجُوبُهُ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ . نةِ الأ . وابِ ي سُ هَكَذَا فِ وَ هْضِ . يتِ جْمَعَ ال . ناسُ عَلَى فَرْ وَأَ فَمِنْ هُنَا ثُبُوتُ مَعْنَى حُ . جتِهْ وَعَذَرُوه( 1) أنْ يُؤَ . خرَنْ إِلَى وَقْتِ العِبَادَاتِ وَبَعْضٌ قَالَ لَا وَقيِْلَ فِي الثَوْبِ إِذَا تَنَ . جسَا وَلَمْ يَكُنْ يَعْرفُِ منِْهُ ال . نجِسَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ جَمِيعَا وَالاِحْتِيَاطُ فيِهِ لَنْ يَضِيعَا وَإِن يَكُنْ قَدْ عَرَفَ الْمَحَ . لا فَإ . نهُ يَغْسِلُ ذَاكَ غَسْلاَ ابَ غَيْرهِِ وَمَنْ يُنَ . جسَنْ ثيَِ بضَِيْرهِِ مَهُ عْلِ عَلَيْهِ أَن يُ ثُ . م عَلَيْهِ غَسْلُهَا وَلْيَرْجِع إِِلَيْهِ باِلْخَلَاصِ فِي المُ . تضِعِ وَمَنْ رَأَى برَِجُل نَجَاسَهْ وَقَدْ أَصَابَتْ رِجْلَهُ أَوْ رَاسَهْ لَمْ يُلْزمُِوهُ عِلْمَهُ إِلْزَامَا إِ . لا إِذَا كَانَ لَهُمْ إمَامَا . يةِ بَلْ اجُ للِنِ وَذَاكَ( 2) لَا يَحْتَ إِنْ غُسِلْ جْهٍ ذَا زَالَتْ بوَِ يَكْفِي إِ وَال . زوْكُ( 3) بَعْدَ الغَسْل إِنْ بَقَى بهَِا فَعَرَضٌ عَنْهُ عُفِي فَانْتَبِهَا أي في اعتقاد وجوب فرض الغسل أو عن علمه وجوبه بعد إقامة الحجة عليه « وعذروه » : 1) قوله ) بوجوبه حتى يدخل وقت الصلاة وما يشترط فيه الطهارة من العبادات فعند ذلك يضيق عليه جهله، وقال بعضهم: إذا قامت عليه الحجة بوجوب غسل النجس من بدنه للصلاة فليس له أن يجهله بعد قيام الحجة عليه بوجوبه. والله أعلم. يعني أن غسل النجاسة من البدن أو الثوب لا يحتاج إلى نيّة. « وذاك » : 2) قوله ) 3) الزوك: أثر النجاسة في الثوب. ) باب في بيان شيء مِنَ المعاصي الجزء الأول 65 أَعْنِي بِذَاكَ أَثَرَ الْمُنَ . جس بَِعْدَ زَوَالِ العَيْن منِْ ذَا ال . نجَسِ للِْأَبْدَانِ وَال . ثيَابِ وَلَيْسَ طُهْرٌ بضَِرْبِ ال . ريْح وَال . ترَابِ إِ . لا إِذَا صَارَ بحَِالِ العَدَم(ِ 1) فَإِ . نهُ يَعْدلُِ لِلْ . تيَ . ممِ اءِ نَ الأَشْيَ دَا ذَيْن مِ ومَا عَ اءِ فَالْخُلْفُ ثَابِتٌ بغَِيْر الْمَ وَقَالَ بَعْضٌ فيِ ال . ثيَابِ تَطْهُرُ( 2) وَأَ . ولُ القَوْلَيْن عِنْديِ أشْهَرُ وَدَمْعَةُ العَيْن وَبُ . زاقُ الفَم بَِعْضٌ رَآهُ كَالمِيَاه فَاعْلَمِ نَ ال . نجَاسَهْ نُ مِ فَتَطْهُرُ العَيْ يمَا قَاسَهْ ال . دمْع فِ إِنْ عُركَِتْ بَ كَذَلكَِ الْبُ . زاقُ( 3) باِل . دم اخْتَلَطْ وَذَاكَ مَا لَمْ يَغْلِبَ . نهُ فَقَطْ وَمثِْلُهُ المُخَاطُ وَا . لذِي وَجَدْ فيِ الفَم طَعْمَ ال . دم عَفْوُهُ وَرَدْ دَمُ أَن.هُ بِهِ . ح صِحَ . تى يَ لَا يَحْرُمُ غُسَالهِِ نْوالْمَاءُ( 4) مِ أَخْرَجَهُ منِْ فيِهِ أَوْ لَمْ يُخْرجِ فَِهْوَ طَهُورٌ مَا بهِِ مِنْ حَرَجِ ونَ دَلْكِ دُ اءِ وَإِنْ يَزُلْ باِلمَ رْكِ يلَ شَرْطُهُ باِلعَ زَى وَقِ أَجْ أَصْلُهُ ال . طهَارَهْ ٍ وَكُ . ل شَيء فَهْوَ عَلَى الأَصْل تَرَى اعْتِبَارَهْ ( حَ . تى يَصِ . ح أَن.هُ تَنَ . قلاَ كَذَا الكَلَامُ فيِ ا . لذِي قَدْ حُ . للَا( 5 أي من الماء. « بحال العدم » : 1) قوله ) أي بالشمس والزمان. « تطهر » : 2) قوله ) 3) البزاق: بالزاي أي: البصاق وهو على وزنه ولكن شدده لِإقامة الوزن. ) يعني أن الماء الذي يغسل به فمه من أجل ما وجده في فمه من طعم الدم ليس بنجس. « والماء » : 4) قوله ) بِمَعْنَى أن حكم ما صح حله التحليل استصحابًا لحكم « كذا الكلام في الذي قد حللا » : 5) قوله ) الأصل حتى يصح حرامه. 66 الجزء الأول كتاب الطهارات .E«.dG UEH مُطْلَقِ الْمَاءُ مُطْلَقٌ وَغَيْرُ بِال . تحَ . ققِ رُ لُ ال . طاهِ وَالْأَ . و اءِ كَمَ لِغَيْرهِِ مُطَ . هرٌ اءِ نَ ال . سمَ غَيْث يَجِيئُنَا مِ البِئْر وَالْعُيُونِ كَذَاكَ مَاءُ طْلَق المَصُونِ يَدْخُلُ تَحْتَ المُ وَغَيْرُهُ يَكُونُ طَاهِرًا وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ طَاهِر فَيُنْتَقَدْ فَطَاهِرٌ إِذَا خَلاَ مِن نَجَس وَِغَيْرُهُ يُعْرَفُ باِلمُنَ . جسِ قَدْ طُ . هرَتْ مثَِالُهُ مَاءٌ بِهِ ظَهَرَتْ اسَةٌ عَلَيْهِ نَجَ بِهِ تَنْظُفُ ٍ لَكِ . نهُ آخِرُ مَاء بهِِ ال . نجَاسَاتُ فَفِيهِ اخْتَلَفُوا كَلْبِ ثْرَ ى فيِ المَاءِ إِ نْ تَرَ وَإِ فَذَلِكَ المَا طَاهرٌِ فِي الكُتْبِ وَإِنْ رَأَيْتَ الكَلْبَ فيِهِ قَدْ نَزَلْ وَكَانَ ذَاكَ المَاءُ قُ . لا( 1) يُعْتَزَلْ وَهَكَذَا إِنْ مَاتَتِ الْعَ . سالَهْ( 2) فيِ المَاءِ لَا يَصْلُحُ للِْغُسَالَهْ وَإِنْ يَكُ المَ . يتُ فيِهِ ضِفْدعَِا فَلَا يُنَ . جسَ . نهُ فَاسْتَمِعَا فِي إِنَاءِ لَوْ كَانَ ذَاكَ الْمَاءُ اءِ الْمَ لأَِ . ن هَذِي( 3) مِنَ ذَوَاتِ رًا باِل . نارِ نْ يَكُنْ مُحَ . ر وَإِ لَا تُمَارِي . نهُ يَنْجُسُ فَإِ أي قليل. « قُلّا » : 1) قوله ) 2) العسالة: من الحشرات المعروفة تشابه الثغباء وهي الوزغة. ) أي هذه. قال أبو الطيب: هذي برزت لنا فهجت رسيسا. « لأن هذي » : 3) قوله ) باب المياه الجزء الأول 67 لأَِ . ن مَا ال . ساخِن(ِ 1) منِْ شَيْئَيْن وَِذَلِكَ ال . ضفْدعُِ دُونَ ذَيْنِ أَصْلِهِ دٌ عَنْ فيِهِ زَائِ فَال . نارُ دْلهِِ وَوَاجِبٌ أَنْ نَنْظُرَنْ فِي عَ إِنْ كَانَ طُهْرُهُ لأَِجْل ذَاكَا فَال . سمَكُ المَقْتُولُ لَا كَذَاكَا وَالْكُ . ل مَائِ . ي فَأَيْنَ الفَرْقُ فَمَا أَرَى فَرْقًا هُنَا يَحِ . ق وَقيِلَ فيِ البَوْلِ إِذَا مَا وَقَعَا فِي المَاءِ منِْهُ شَرَرٌ فَارْتَفَعَا ذَلكَِ ال . شرَارِ يَكُونُ حُكْمُ بأَِن.هُ مِنْ جُمْلَةِ الأَطْهَارِ إِنْ كَانَ ذَاكَ المَاءُ منِْهُ أَكْثَرَا لأِ . ننَا نُغَ . لبَ . ن الأَطْهَرَا ثْلُ مَا ال . شجَرْ افُ مِ رُ( 2) المُضَ وَطَاهِ . لا وَنَحْوهَِا فَليُعْتَبَرْ مِنْ بَاقِ لاَةِ لْ . ص . ضى منِْهُ لِ لَا يُتَوَ ا باِل . ذاتِ ذْ لَمْ يَكُنْ مُطَ . هرً إِ وَإِنْ يَكُنْ يُذْهبُِ عَيْنَ ال . نجَس وَِهَكَذَا كُ . ل مُضَافٍ فَقِسِ ( وَقيِلَ فيِ الْمَاءِ إِذَا مَا اسْتُعْمِلَا يَجُوزُ أَنْ نَجْعَلَهُ مُغَ . سلاَ( 3 بقصر همزة ماء للضرورة، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، « لأن ما الساخن » : 1) قوله ) وأصله لأن الماء الساخن من شيئين، ويجوز عندي جعل إنّما أداة حصر فاكتفى بذكر الصفة عن الموصوف للعلم به. مبتدأ خبره طاهر المتقدم وفاقًا لمذهب « المضاف » بدون تنوين و « وطاهر » : 2) قوله ) البصريين. 3) الماء المستعمل هو ما غسل به طاهر، كالماء المغسول به أعضاء الوضوء فهذا يصح تطهير ) النجس به ولا يرفع الحدث فلا يصح به الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا الحيض ولا النفاس. وأجاز قومنا التوضي بالماء المستعمل إن لم يتغير أو تغير قليلًا. .« أبو إسحاق » . ولذا حكى المصنف المسألة بقيل إشارة إلى قول غير أصحابنا فافهم 68 الجزء الأول كتاب الطهارات فَنَغْسِلَنْ بِهِ ال . نجَاسَاتِ مَعَا وَلَا نَرَى بهِِ الوُضُوءَ فَاسْمَعَا كَانَ فِي المِقْدَارِ ٍ وَكُ . ل مَاء كَأَرْبَعِينَ قيِلَ مِنْ جِرَارِ رٌ لَا يَنْجُسُ كَثِيرٌ طَاهِ فَهْوَ ال . نجَسُ إَ . لا إذَا زَادَ عَلَيْهِ صْفِ ي الوَ هُ فِ وَذَاكَ أَنْ يَغْلِبَ رْفِ باِل . لوْنِ وَال . طعْم مَعًا وَالعَ وَإِنْ يَكُنْ يَغْلِبُ فِي وَصْفَيْن أَِوْ وَاحِدٍ فَالخُلْفُ فِي هَذَيْنِ كَذَاكَ لَا يَنْجُسُ مَاءُ ال . نهْر لِأَِن.هُ ال . طاهِرُ حِينَ يَجْريِ مَا لَمْ يُغَ . يرْهُ كَمَا تَقَ . دمَا فيِ حَالَةِ الوفَِاقِ وَالخُلْفِ اعْلَمَا نْ يَكُنْ قَدْ خُرقَِ الإِنَاءُ وَإِ نْهُ الماءُ حُ مِ نْ أَسْفَل يَطْرَ مِ فَحُكْمُهُ كَالْجَارِي مَهْمَا ا . تصَلَا جَرْيَانُهُ ولَا كَذَا إِنْ فُصِلاَ ائِزٌ تَغْسِلُ شَيْئًا فيِهِ فَجَ ارِي بِلاَ تَمْويِهِ نَ.هُ الجَ لأِ عُقَطِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَصْلِهِ يَنْ وَالفَرْعُ جَارٍ فَهْوَ جَارٍ يَنْفَعُ وَفِي ال . سبَاع تَردُِ الحِيضَانَا فَالمَاءُ فيِهَا طَاهرٌِ مَا كَانَا لَهَا ا . لذِي تَحْمِلُهُ وَمَا غَبَرْ( 1) لَنَا وَباِلْكَثْرَةِ بَعْضٌ اعْتَبَرْ رهِ مِنَ المِيَاهِ وَهْوَ كَغَيْ غَالِبِ الأَشْبَاهِ وَيَنْجُسَنْ بَ أي وما بقي. « وما غبر » : 1) قوله ) فصل في ماء البئر الجزء الأول 69 ô..dG AEe »a .°üa وَالْبِئْرُ لَا تَفْسُدُ باِلأَنْجَاسِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَنْزَحُ( 1) فيِ القِيَاسِ اءِ يلَ فَرَاغُ الْمَ هَا قِ وَنَزْحُ باِل . دلَاءِ يلَ أَنْ يَنْقُصَ وَقِ وَالأَ . ولُ المَعْرُوفُ باِلمُسْتَبْحِر لِأَِن . هُ مُشَابِهٌ لِلْأَبْحُرِ ي نَذْكُرُهُ وَ ا . لذِ وَغَيْرُهُ هُ يمَا هَاهُنَا نَسْطُرُهُ كْم فِ باِلحُ فَإِ . نهُ يَنْجُسُ فيِمَا قيِلاَ بوَِاقِع فيِهِ وَلَوْ قَلِيلاَ 3) لأَِ . ن فِي ال . شاةِ مَحَ . ل البَوْلِ )( وَذَاكَ كَال . شاةِ وَمثِْل الغُولِ( 2 ؤْرُ( 4) مِنَ الغِيلَانِ كَ ال . س ذَلِ ( وَ ي البَيَانِ( 5 كَذَاكَ قَالَ فِ رِجْسٌ وَإِنْ رَأَيْتَ قَمْلَةً فِي البِير فَِحُكْمُهَا الحَيَاةُ فِي ال . تقْديِرِ حَ . تى يَصِ . ح مَوْتُهَا فَحِينَئِذْ تَكُونُ كَالمَيْتَةِ حُكْمًا فَانْتَبِذْ ( وَبَالَغُوا فيِمَا بهِِ قَدْ جَاؤُوا القَمْلُ وَالفِيلُ بهَِا سَوَاءُ( 6 أي تيبس. « تنزح » : 1) قوله ) 2) الغول: هو الح . ية. ) 3) أراد السبع سماه غولًا لأنه يغتال الإنسان. (أبو إسحاق) ) 4) السؤر: البقية من الشيء، كالباقي من الطعام. ) أي كتاب بيان الشرع. « البيان » : 5) قوله ) 6) هذه المسألة من متروك العلم إذ لا تستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السُ . نة وَلذَِا ردها ) المصنف 5 بقوله تلطفًا وبالغوا.. إلخ، وماذا عسى أن تكون هذه الحيوانات الطفيلية في جرمها وتأثيرها حتى تكون في حكم الحيوان الكبير تنجيسًا وتطهيرًا بماء السُ . نة، اللّهمّ هذا حرج رفعه الله عنا فله الحمد. (أبو إسحاق) 70 الجزء الأول كتاب الطهارات وَطُهْرُهُ أَنْ تَنْزعَِ . ن ال . نجَسَا وَتَنْزَحَ . ن البِئْرَ حَ . تى تَيْبَسَا وَإِنْ تَزدِْ عَنْ أَرْبَعِينَ دَلْوَا فَال . نزْحُ( 1) أَرْبَعُونَ فيِمَا يُرْوَى ي عَلَيْكَ بَاسُ سَ فيِ البَاقِ وَلَيْ ينَ دَلْوًا نَاسُ سِوَقَالَ باِلخَمْ عْتَادِ وَنَزْحُهَا بَدَلْوهَِا المُ ائِر البِلاَدِ سَ لَا بِدلَِاءِ وَإِنْ تَكُنْ بئِْرٌ لَهَا دَلْوَانِ غِيرٌ وَكَبِيرٌ ثَانِي نْهَا صَ مِ تُنْزَحُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ باِلأَكْبَر وَِقَالَ قَوْمٌ نَزْحُهَا باِلأَصْغَرِ بأَِغْلَبِ الأَحْوَالِ وَبَعْضُهُمْ مَعَ الحِبَالِ وَتَطْهُرُ ال . دلْوُ بطُِهْرهَِا وَهَكَذَا المُ . حالُ( 2) وَقيِلَ لَا والأَ . ولُ المَقَالُ AE.dG ô«¨H IQE.£dG Uo EH وَتَطْهرُ الأَرْضُ مِنَ الأَنْجَاسِ إِنْ زَالَتِ العَيْنُ بِلَا الْتِبَاسِ يح وَباِل . زمَانِ ( باِل . شمْس وَال . ر ( 3 يَقُولُ الاَ . ولَانِ وَبَعْضُهمُ وَإِنْ تَكُنْ رِيْحٌ بغَِيْر شَمْس فِيِهِ خِلَافٌ وَكَذَا فِي العَكْسِ 4) إنْ أُخْرجَِ فيِ ال . درُوبِ ) ( وَال . درْسُ ( 5 بال . دؤُوبِ يُ وَكَانَ فيِهِ الْوَطْ وَضَرَبَتْهُ ال . شمْسُ وَال . ريَاحُ جُنَاحُ وَمَا بِهِ رٌ فَطَاهِ أي النزف من تسمية السبب باسم المسبب. « فَال . نزْحُ » : 1) قوله ) 2) المُ . حال: هي القفة التي يدور عليها الحبل. ) يعني الشمس والريح. « الأولان » : 3) قوله ) 4) الدرس: سماد البقر. ) 5) الدؤوب: العادة. (المصنف) ) بابُ الطهارة بغير الماء الجزء الأول 71 مَادِ نَ ال . س ضُ مِ ( وَتَطْهُرُ الْأَرْ ( 1 قْي آدِ كَ ال . زرْعُ بسَِ كَذَلِ وَقَالَ باِلْآدَيْن أَهْلُ العِلْم وَِقيِلَ بَلْ ثَلَاثَةٌ فِي الحُكْمِ كَذَلكَِ المَنْزلُِ مَهْمَا كُسِحَا( 2) ثَلَاثَ مَ . راتٍ وَخُبْثُهُ انْمَحَى ىءٌ نَجَاسَةً لَا تَطْهُرُ اطِ وَوَ وَلَوْ غَدَتْ لَا تُبْصَرُ شْيِهِ بمَِ لأَِن.هَا فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ لُهَا( 3) عِبَادَةُ الْأَبْدَانِ فَغَسْ هَذَا القَوْلِ غَيْرُ قيِلَ فيِهِ وَ ي الْمَنْقُولِ لُ ال . شهِيرُ فِ وَالْأَ . و قَدْ يُطَ . هرُ ال . نعَالَا مَشْيُ وَالْ بسَِبْع خُطْوَاتٍ إِذَا مَا زَالَا ( وَإِنْ تَكُنْ لَمْ تَذْهَبِ ال . نجَاسَهْ فَحُكْمُهَا مُ . تبِعٌ أَسَاسَهْ( 4 للِْحَديِدِ لْمُوسَى وَ . ن( 5) لِ وَال . س ا تَفْنِيدِ نْ غَيْر مَ رٌ مِ مُطَ . ه ي ال . دوَا . ب اسَ فِ وَإِنْ تَرَى الأَنْجَ فَإِ . نهَا تَطْهُرُ بِال . ذهَابِ إِنْ رَجَعَتْ وَلَمْ تَجِدْهَا فيِهَا فَإِ . نمَا مَغِيبُهَا يَكْفِيهَا وَالْخُلْفُ فيِ الْقُطْن وَفيِ الْكَ . تانِ انِ يلَ يَطْهُرَ سَا فِقِ تَنَ . ج هو القسط الواحد من دوران سقي الماء، سمي بذلك لرجوعه، يقال آد كعاد « آد » : 1) قوله ) وزنًا ومعنى. أي كنس والكساحة كمساحة الكناسة. « كسحا » : 2) قوله ) يعني أن غسل النجاسة من بدن الِإنسان أمر تعبدي لا يسقط « فغسلها عبادة الأبدان » : 3) قوله ) بزوال عين النجاسة من دون غسل موضعها. أي أن حكم النجاسة بقاؤها ما بقيت عينها في النعل اتباعًا لَأصْلِ « متبع أَساسه » : 4) قوله ) وجودها فيه. أي الشحذ. « السن » : 5) قوله ) 72 الجزء الأول كتاب الطهارات إِنْ غُزلَِا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يَطْهُرُ منِْهُمَا هُوَ الْمَغْسُولُ وَالجُدْرُ إِنْ تُبْنَى بطِِين نَجِس فَِطُهْرُهَا قَدْ قيِلَ مَهْمَا تَيْبَسِ ن وَقيِلَ بَلْ اطِ ر وَبَ منِْ ظَاه لِْ ذَا حَصَ يَكْفِي يَبَاسُ ظَاهِر إِ وَفَاتحُِ الجِرَابِ( 1) يَلْقَى الفَارَا فيِهِ فَيُلْقِيهِ وَمَا قَدْ دَارَا وَمَا بَقِي فَذَاكَ طَاهِرٌ كَمَا أَتَى بسَِمْن جَامِدٍ حِينَ رَمَى وَمثِْلُهُ يُقَالُ أَيْضًا فيِ العَسَلْ كَذَاكَ إِنْ تَسَلْ جَامِدٍ وَكُ . ل وَالْمَائعَِاتُ حُكْمُهَا تُرَاقُ لأَِن.هُ دَاخَلَهَا الإِرْهَاقُ كَذَا الْعَجِينُ جَامِدًا أَوْ مَائعَِا وَمُمْكِنُ ال . تطْهِير لَيْسَ ضَائعَِا وَقَالَ بَعْضٌ طُهْرُهُ باِل . نارِ فَلاَ تُمَارِي كَ ال . لحْمُ كَذَلِ نْهُ تَذْهَبُ اسُ مِ وَا الْأَنْجَ فَالبِشِ ي ذَا أقْرَبُ الْعَجِين فِ نَوَ مِ وَهْ صَوْغُ الْيَهُود .ِ ي إذَا مَا أُدْخِلَا فيِ ال . نارِ طَاهرٌِ وَلَوْ لَمْ يُغْسَلَا وَافِ ( وَقَبْلَهَا( 2) إِنْ كَانَ ذَا أَجْ ( 3 رهِ قيِلَ باِلاِخْتِلَافِ ي طُهْ فِ والجِلْدُ للِمَيْتَةِ مَهْمَا دُبغَِا فَطَاهرٌِ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَا ( وَقيِلَ لَا وَالْأَ . ولُ المُخْتَارُ المُخْتَارُ( 4 لأَِن . هُ أَفْتَى بِهِ هو في الأصل الوعاء الساتر لما فيه وفي عرف أهل عُمان هو التمر المكنوز « الجراب » : 1) قوله ) في ظرف معمول من سعف النخيل. أي قبل إدخاله النار، وكان الأولى تذكير الضمير لعوده إلى الدخول. « وقبلها » : 2) قوله ) يقرأ باختلاس الألف التي قبل اللام الأولى لأجل الوزن. « بالاختلاف » : 3) قوله ) الأول بمعنى الاختيار والثاني بمعنى المصطفى ژ [وذلك] الجناس التام المتماثل. « المختار » : 4) في قوله ) باب أنواع النجاسات الجزء الأول 73 وَالْمِلْحُ وَال . شمْسُ لَهُ دبَِاغُ دَبْغُهُ يَنْسَاغُ ٍ وَكُ . ل شَيْء وَذَاكَ شَيءٌ فيِهِ عُرْفُ ال . ناسِ مُخْتَلِفٌ وَمَا بهِِ مِنْ بَاسِ فَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ رَفْعُ ال . دسَم وَِنَحْو ذَاكَ منِْ بَقَايَا ال . لحْمِ رَى فيِ فَمِهِ قَيْءُ ال . صبِ . ي إِنْ جَ أُ . مهِ يَطْهُرُ مَهْمَا مَ . ص ثَدْيَ ( وَال . شرْطُ أَنْ يَمُ . صهُ ثَلَاثَا وَثَدْيُهَا قَدْ كَسَبَ الْأَخْبَاثَا( 1 اءِ باِلْمَ فِي غُسْلِهِ وَطُهْرُهُ اءِ لَا بذَِهَابِ الْعَيْن وَالْفَنَ .E°SEé.dG ´GƒfCG UEH وَالبَوْلُ هُ . و أَنْجَسُ الْأَنْجَاسِ وَغَائِطٌ يَلِيهِ فِي الْقِيَاسِ وَبَعْدَهُ فَال . دمُ فَالْجَنَابَهْ الْمُسْتَرَابَهْ اءِ رُ الْأَشْيَ فَسَائِ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَخَفْ يُخْتَلفْ رهِ إِذْ كَانَ فيِهِ نْ غَيْ مِ . ي لُ الْآدَمِ أَشَ . د ذَاكَ بَوْ . ي شِ وَالْجِ . ن ثُ . م ال . سبُع الْوَحْ قَالَ أَبُو الْمُؤْثرِ(ِ 2) بَوْلِ الْغَنَم أَِهْوَنُ مِنْ بَوْلِ جِمَالِ الأمَُمِ وَهَكَذَا خَزْقُ( 3) ال . نعَام الْمُؤْنسِ أَِهْوَنُ منِْ خُبْث ال . سبَاع ال . نجَسِ 1) الأخباثا: أي الأنجاس، بمعنى أنه قد تنجس فعليها غسله بالماء. ) 2) هو العلّامة الصّلت بن خميس الخروصي البهلوي كان في زمان الِإمام الصّلت بن مالك الخروصي ) « الأحداث والصفات » وعاش إلى زمان الخارجين عليه، وكان ممن يشنع عليهم في ذلك فألّف كتاب بضم الميم بعدها همزة ساكنة فمثلثة مكسورة مخففة. « المؤثر » في الرد عليهم بحجج مُقْنِعة، و 3) الخزق: بفتح الخاء، درق الطيور. ) 74 الجزء الأول كتاب الطهارات اءِ ي شَرَرِ( 1) ال . دمَ رَ . خصُوا فِ وَ اءِ رَا( 2) بلَِا امْتِ لَوْ كَانَ مَسْفُوحً وَآخَرُونَ شَ . ددُوا إِنْ سُفِحَا وَجَعَلُوا ال . رخْصَةَ إِنْ لَمْ يُسْفَحَا وَهَكَذَا الْخُلْفُ ببَِوْلِ الْفَارِ فِي الْآثَارِ شْهَرُ هُ الْأَ جْسُ وَرِ رْخَصُ هُ أَيْضًا وَلَكِنْ أَ وَبَعْرُ رَ . خصُوا ثَ . م فيِهِ نْوْلهِِ مِ نْ بَ مِ وَاسْتَقْذَرُوا دُخُولَهُ فيِ الْجَ . ر( 3) ثُ . م خُرُوجَهُ بغَِيْر حِجْرِ رُفَافِ( 4) قيِلَ فيِهِ طَاهِ بَوْلُ الْعَ رُ وَ ظَاهِ وَبَعْرُهُ كَذَاكَ وَهْ أَسْوَارُ مَا كَانَ منَِ ال . سبَاع مُِن . جسٌ لَكِنْ بِلاَ إِجْمَاعِ ( إِذْ بَعْضُهُمْ قَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ لَتْ( 5 ةٌ قَدْ نُقِ هَا رِوَايَ بفَِمِ وَهَكَذَا أَيْضًا سِبَاعُ ال . طيْر وَِمَا الْغُرَابُ فيِهِ كَال . نسُورِ ( لأَِن.هُ تَعُ . م فيِهِ البَلْوَى وَال . نسْرُ نَادرٌِ قَلِيلًا يُحْوَى( 6 ثُ . م الْغُرَابُ يَخْلِطَ . ن المَأْكَلَا بطَِاهِر بَلْ يَأْكُلُ الْمُحَ . للَا 1) شرر الدماء: قطراتها. ) 2) الدم المسفوح: الخارج من الجسد بسبب من خارج كالجرح والوخز ونحو ذلك. ) 3) الجرّ: إناء معروف يعمل من الخزف. ) 4) العفاف: طائر كالخطاف لكنه أصغر منه وهو من طيور الليل. ) 5) هذا هو الصحيح لحديث المسند الصحيح: سئل رسول الله ژ عن السباع ترد الحياض ) قال الربيع: أي لكم ما بقي، أو قيد « لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر » : وتشرب منها فقال وكذا إذا تغير أحد « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » : بما إذا كان فوق قلتين لحديث أوصاف الماء بالنجس. أفاده نور الدين في شرح المسند. (أبو إسحاق) 6) يُحوى: أي ينال. ) باب أنواع النجاسات الجزء الأول 75 وَحَالَةُ ال . نسُورِ عَكْسُ ذَاكَا فَالْخُبْثُ عَادةٌ لَهُ هُنَاكَا ةُ( 1) فَلْتُجْتَنَبِ ثْلُهَا ال . رخْمَ وَم تَِنَبِ هَا الْمُجْ خَزْقِ ي سُؤْرِهَا وَ فِ ثْلُهُ الْغُرَابُ خَزْقُهُ( 2) وَهَمْ وَمِ يُرَ . خصْ فَكَتَمْ لِيلُ مَحْبُوبٍ سَ . يالْأَهْلِ يلَ وَ قُ ال . دجَاج قِ خَزْ ي الْمَرْوِ . ي ام الْخُلْفُ فِ نَ الْحَمَ مِ وَلَيْسَ فيِ الْوَحْشِ . ي بَأْسٌ وَكَذَا إِنْ صِينَ ذَا ال . دجَاجُ عَنْ أَكْل الْأَذَى ؤْرِ بَالْأَطْهَارِ ي ال . س كَمُوا فِ وَحَ نْقَارِ سَ عَلَى الْمِ مَا لَمْ تَرَ ال . رجْ رِ الْأَقْلَفِ وَاخْتَلَفُوا فيِ طُهْر سُؤْ فَاعْرفِِ نْجِيسُ فيِهِ وَالْأَكْثَرُ ال . ت فيِ اغْتِسَالهِِ لَافُ الْخِ ( وَيَظْهَرُ ( 3 قَذَالهِِ نْ زيِلَ مِ أَنْ يُ عْدِ نْ بَ مِ فَمَنْ رَآهُ نَجَسًا يَلْزَمُهْ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَا يَلْزَمُهْ كَذَلكَِ الغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَا منِْ بَعْد شِرْكٍ فيِهِ خُلْفٌ عُلِمَا سْلاَم طُهْرُهُ وَلَمْ فَقِيلَ باِلْإِ ل الْتَزَمْ لْغُسْ ضُ ولِ الْبَعْ قُلْ بهِِ يَ قَرْضُ الْأَمَاحِي نَجَسٌ وَالأَجْدَلُ وَالْفَارُ فيِهِ الاِخْتِلاَفُ الْأَ . ولُ فْا اخْتُلِ م ال . س . نوْرِ أَيْضً خْطِ فيِ مَ فْصِ وُ اسَةِ نْدَ بَعْضٍ باِل . نجَ فَعِ هي من الطيور المستخبثة غالب قوتها من الميتات، والجمع رخم وهي « الرخمة » : 1) قوله ) الأنوق لا تبيض إلا إلى شواهق الجبال حيث لا يبلغها إنسان، ولذلك قالوا: هو أعز من بيض الأنوق. هو بدل من الغراب ويسمى بدل اشتمال. « خُزْقِهِ » : 2) قوله ) أي قلفته، وهي الجلدة التي تقطع عند الختان، وتسمى القذلة، و (من) زائدة أي « قذاله » : 3) قوله ) من بعد أن يزيل قذالته أي يقطعها. 76 الجزء الأول كتاب الطهارات لأَِن . هُ رَطْبٌ يُلَاقيِ ال . نجَسَا وَلَمْ يَكُنْ يَنْشَفُ حَ . تى يَيْبَسَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَذَا الْحَالُ بِهِ لِكُ . ل خَبَث زَوَالُ وَال . ضمْجُ وَالقِرْدَانُ وَالْمَ . كونُ( 1) لَيْسَ بهَِا مِنْ نَجَس يَكُونُ دَمُ كُن بِهِ لَمْ يَ ٍ وَكُ . ل شَيْء فَذَاكَ باِل . طهْر لَهُ قَدْ حَكَمُوا ؤْرِ الأَرْنَبِ سُوَقيِلَ لَا بَأْسَ ب وَِبَعْرهِ وَأَ . نهُ مثِْلُ ال . ظبِي وَجَاءَ فِي بَعْر العَفَافِ قَوْلُ بطُِهْرهِ كَذَاكَ منِْهُ البَوْلُ وَاخْتَلفُوا فيِ رِجْس بَعْر ال . ضفْدَع وَِذَاكَ مِنْ بَ . ر . يةٍ فيِمَا مَعِي مِنَ الْمِيَاهِ ( وَإِنْ تَكُنْ جَاءَتْ ي( 2 ضَاهِ هَا يُ وْلِ فَبَعْرُهَا لبَِ بَلْ بَوْلُهَا أَشَ . د وَالْقَوْلُ وَرَدْ نَفَدْ ٍ بطُِهْرهِ إِنْ كَانَ منِْ مَاء راءِ نْ صَحْ إِنْ جَاءَ مِ وَنَجَسٌ اءِ لْمَ اعِدٌ لِ وَهَكَذَا مُبَ وَحَ . دهُ ثَلاَثُ قَحْمَاتٍ فَإِنْ يَقْحَمُهَا منِْهُ فب . ر . ي( 3) زُكنِْ يرُ الحَمِ الأَنْعَامُ وَ هَذِهِ وَ رَةٌ أَبْعَارُهَا وَال . سورُ طَاهِ وَمثِلُهَا البِغَالُ ثُ . م الْخَيْلُ وَإِ . نمَا يَنْجُسُ منِْهَا الْبَوْلُ 1) الضمج والقردان والمكون: من الحشرات الصغار المعروفة وهي تؤذي الأجساد بامتصاص ) الدم منها والقردان جمع قراد كغراب وغربان وهذا النوع أكثر أذاه للإبل والغنم ولكنه في الإبل أكثر وكلها ليست من ذوات الدم إلا ما يتغذاه من الإنسان وسائر الحيوان. 2) يضاهي: أي يشابه. ) أي منسوب إلى البراري ليس ببحري، وما كان منها في المياه يقال له بحري ولو « فبري » : 3) قوله ) في غير ماء البحر. باب أنواع النجاسات الجزء الأول 77 وَعَرَقُ المَرْكُوبِ مَهْمَا صِينَا عَن الْأَذَى بطُِهْرهِ يُفْتُونَا وَمَا تمُ . جهُ( 1) ذُيُولُ الإِبِل رِِجْسٌ لمَِ . سهِ مَكَانَ الْمَبْوَلِ كَذَلِكَ الْمَاءُ مِنَ الْأَكْرَاشِ وَقَيْئِهَا فيِهِ الخِلَافُ فَاشِ وْلِ طٌ بِالْبَ خْتَلِ نَ.هُ مُ لأِ لِ ي قَوْ كَانَ نَجِسًا فِ نْ ثَ . م مِ لَكِ . ننِي أَخْتَارُ فيِهِ ال . طهْرَا إِذْ لَمْ يَكُنْ بَوْلٌ سِوَى فيِ الْمَجْرَى جُ منِْ إِنْسَانِ وَكُ . ل مَا يَخْرُ فِ إِلَى ال . لسَانِ ج الجَوْ وَالِ نْمِ فَنَجَسٌ وَصَرْطُهُ( 2) مُحَ . رمُ نَ ال . سبَاع أَيْضًا يَحْرُمُ كَذَا مِ لأَِن . هُ كَخَارِج مِنْ دُبْرهَِا وَالحُمْرُ لَا بَأْسَ بمَِ . س بَعْرهَِا رَاسِهِ نْ أَضْ جُ مِ كَذَاكَ مَا يَخْرُ أنْجَاسِهِ نْضُ مِ نَتْنًا يَقُولُ البَعْ رَهْ نِهِ كَالْعَذِ نْ نَتْ لأَِن . هُ مِ ياسٌ لَيْتَهُ مَا ذَكَرَهْ وَ قِ وَهْ ( كَيْفَ يَكُونُ مثِْلَهَا وَالأَمْعَا قَدْ غَ . يرَتْهَا فَاسْتَحَالَ ال . طبْعَا( 3 أَكُ . ل نَتْن حُكْمُهُ ال . نجَاسَهْ يَاسَهْ ي لَا نَرَى قِ كَ . لا وَرَ . ب بَل ال . صوَابُ فيِهِ قَوْلُ البَعْضِ حَيْثُ غَدَا باِل . طهْر فيِهِ يَقْضِي أي تُلْقِيه من الرطوبات ولو من غير بولها، كما إذا أصابها ماء فنثرته أذنابها فإنه « تمجه » : 1) قوله ) يكون نجسًا، هذا مبني على قول جمهور الأصحاب القائلين بنجاسة بولها، والله أعلم. أي أن الخارج من قيء السباع نجس « كذا السباع » : أي إدخاله الجوف، قوله « صرطه » : 2) قوله ) محرم على الِإنسان الانتفاع به ويجب عليه غسل ما أصابه منه في بدن أو ثوب. 3) الطبعا: تمييز محول عن الفاعل أي استحال طبعه، وتعريفه للضرورة أو على مذهب من أجاز ) تعريف التمييز في الشعر كقوله: وَطِبْتَ ال . نفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو. 78 الجزء الأول كتاب الطهارات ( وَال . ريقُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا جَرَى منِْ نَائمِ فيِ نَوْمهِِ قَدْ غُمِرَا( 1 رٌ مُجْتَمَعُ لأَِ . ن ذَاكَ طَاهِ وَالمُخَاطُ ثُ . م الأَدْمُعُ عَلَيْهِ رُضًا طَاهِ نْسَانِ أَيْ قُ الإِ وَعَرَ رُذَا ظَاهِ . د( 2) مثِْلُهُ وَهَ وَالْمِ كَذَاكَ أَيْضًا جِلْدُهُ لَو احْتَرَقْ باِل . نارِ وَالْبَعْضُ برِجِْسِهِ نَطَقْ وَرِجْسُهُ يُعْزَى لقَِوْلِ الأَكْثَر وَِطُهْرُهُ ال . صحِيحُ عِنْدَ ال . نظَرِ كَذَاكَ أَيْضًا دُبْرَةُ الحِمَارِ( 3) يَمَ . سهَا وَالْمِ . د منِْهَا جَارِي لَا يَنْقُضَ . ن طُهْرَهُ إ . لا ال . دمُ وَاهُ مَ . سهُ لَا يَحْرُمُ وَمَا سِ نْ يَكُنْ يَخْرُجُ مَخْرَجَ ال . نجَسْ ( وَإِ ( 4 سْ يَحْتَبِ نَ . جسَهُ المَخْرَجُ لَوْ لَمْ قَضِيبِهِ نْ جُ مِ ( كَرَجُل يَخْرُ ( 5 لَى تَجْنِيبِهِ . د نَحُ . ثهُ عَ مِ اكَ المَنْيُ ( لمَِخْرَج البَوْلِ كَذَ رِجْسٌ كَذَاكَ وَدْيُهُ والمَذْيُ( 6 وَال . رجْسُ فيِ المَيْتَةِ منِْ ذَاتِ ال . دم وَِالكَلْبِ وَالخَنْزيِر أَصْلٌ فَاعْلَمِ 1) غمرا: غمر في نومه إذا غرق فيه، وهو كناية عن ثقل النوم. ) هو الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج من القروح، وقد يكون رقيقًا. « والمِ . د » : 2) قوله ) 3) دُبْرة الْحِمَارِ: هي القرحة التي تتكون في ظهره من شدة الحمل، ويكون ذلك في الخيل والِإبل ) قال الِإعرابي: عُمَرْ أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ وَلَا دَبَرْ هَا مِنْ نُقَبٍ مَا مَ . س أي ولو لم يمكث في البطن إذا خرج البول أو الغائط. « لو لم يحتبس » : 4) قوله ) 5) تجنيبه: أي تبعيده. ) بالتخفيف للوزن أو هو لغة فيه وأصله بشد الياء، وهو ما يخرج باللذة مع « المني » : 6) قوله ) الانتشار، والودي ما يخرج من الذكر بعد البول مثل الخيط، والمذي هو ما يخرج من الرطوبة مع الانتشار بدون لذة ولا اندفاق، وهذان الأخيران يجب غسلهما ولا يوجبان غسل الجسد بخلاف المني الدافق فإنه يوجبه. بابُ المُتَنَ . جسَات الجزء الأول 79 لِعَيْنِهِ وَكُ . لهَا مُحَ . رمٌ شَيْنِهِ نْ ثِهِ وَمَا بِهِ مِ خُبْ لِ وَقيِلَ فِي مُعَ . لم الكِلَابِ بمَِنْجُوسٍ للِاِنْقِلاَبِ لَيْسَ لَاءِ نْ قَولِ هَؤُ نْ مِ فَنَفْهَمَ اءِ عَلَى الأَعْضَ سِهِ حُدُوثَ رِجْ مَا يُخْتَلَفْ إِنْ تَكُ المَيْتَةُ مِ ( وَ هَا تَزْدَادُ رِجْسًا وَوَهَفْ( 1 فيِ أَكْلِ ارَةِ الغُرَابِ ي مَرَ الخُلْفُ فِ وَ رُ ال . صوَابِ ذَ . كى ظَاهِ ينَ يُ حِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مُذَ . كى نَجِسَهْ( 2) لمَِا بِهِ مِنْ حُرْمةٍ مُؤَ . سسَهْ وَالجِلْدُ وَال . شعُورُ وَالأَصْوَافُ لَافُ ا اخْتِ ي كُ . لهَ مِنْ مَيْتَةٍ فِ كَذَلِكَ الأَوْبَارُ وَال . ريشُ إِذَا لَمْ يَبْقَ فيِهِ أَثَرٌ مِنَ الأَذَى يُؤْكَلُ ذيِ حَيَاةٍ نْ كُنْ مِ وَإِنْ يَ يُفْصَلُ فيِ الحَيَاةِ رٌ لَوْ فَطَاهِ ي ال . ريش لَحْمٌ انْقَلَعْ كُنْ فِ وَإِنْ يَ فَنَجَسٌ نَقْلَعُه إِذَا انْقَطَعْ أَيْضًا يُخْتَلَفْ ا كَالجِلْدِ وَعَظْمُهَ مَا سَلَفْ ظْمُ الغِلْبِ(.) فيِهِ فَعَ فيِهِ .E°nùéu .n àn .o dG Uo EH يبُهُ ال . نجَسْ صِوَكُ . ل طَاهِر يُ نْهُ لَمَسْ سُ مَا مِ فَإِ . نهُ يَنْجُ اءِ ي المَ هُ فِ ي قَ . دمْتُ إِ . لا ا . لذِ اءِ . نهُ مُطَ . هرُ الأَشْيَ فَإِ 1) الوهف: العفونة والرائحة الكريهة. ) خبر لمبتدأ محذوف أي فهي نجسه. « نجسه » : 2) قوله ) قلت أي أبو مسلم : وهو .« وعلى هذا الحكم عظم الدابة المعروفة بالغِلْبِ » : (.) قال أبو مسلم قرن دابة من جنس الأوعال، وهيئة القرن مثل شكل الشجرة. انتهى. وهو علاج كان يستعمل سابقًا في عُمان. (إسماعيل) 80 الجزء الأول كتاب الطهارات وَقيِلَ فِي الْبَوْلِ إِذَا مَا وَقَعَا فيِ المَاءِ منِْهُ شَرَرٌ( 1) فَارْتَفَعَا رٌ يُقَالُ ذَاكَ ال . شرَرُ فَطَاهِ كْثَرُ طِ أَ . ن المَاءَ منِْهُ أَ شَرْ بِ وَصُفْرَةٌ تَخْرُجُ بَعْدَ الغُسْل وَِحُمْرَةٌ منِْ خَدَشٍ فيِ رِجْلِ فَإِ . نهَا طَاهِرَةٌ وَقَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ فيِهَا الاِخْتِلَافُ يُنْقَلَنْ وَمَنْ أَصَابَهُ بلَِيْل جُرْحُ . ح ال . سفْحُ صِرٌ حَ . تى يَ فَطَاهِ وَقَمْلَةٌ يُدْرِجُهَا الإِنْسَانُ بظَِهْرهِ وَهْوَ إِذَنْ عَرْقَانُ فَال . ظهْرُ منِْهُ طَاهِرٌ وَالأَنْمُلُ( 2) تَنْجُسُ قيِلَ وَهْوَ فَرْقٌ مُشْكِلُ سِهِ نْ لُبْ هَا مِ وَإِنْ يَكُنْ أَخْرَجَ سِهِ وَال . لبْسُ رَطْبٌ فَاحْكُمَنْ برِجِْ وَذَاكَ إِنْ أَدْرَجَهَا لتَِخْرُجَا وَذَاكَ عَكْسُ مَا مَضَى مُدَ . بجَا وَرَجُلٌ يَسْرُطُ( 3) بَيْضًا فخَرَجْ ينَ وَلَجْ فِهِ كَحَالهِِ حِ نْ جَوْ مِ فَأَصْلُ ذَاكَ البَيْضِ طَاهرٌِ وَمَا يَنْجُسُ إِ . لا القِشْرُ منِْهُ فَاعْلَمَا سُ وَإِنْ بَدَا مُنكَسِرًا فَنَجِ رْ مُنَ . جسُ نْكَسِ يلَ لَوْ لَمْ يَ وَقِ رَهْ كُونُ مثِْلَ العَذِ نَ . هُ يَ لأِ رَهْ قَالِ قَذِ ي ذَا المَ فَذَاتُهُ فِ ي ال . صبَا إِذْ يَكتُبُ مدَِاد ذِ حُكْمُ وَلَا يُسْتَغْرَبُ ارَاتِ حُكْمُ ال . طهَ ينَ يَيْبَسُ شْركِِ حِ وَجَسَدُ المُ فَكُ . ل مَا لَاقَاهُ لَيْسَ يَنْجُسُ أي قطرات صغار. « شرر » : 1) قوله ) 2) الأنمل: أطراف أصابع اليدين، واحدها أَنْمَلَة. ) 3) يسرط: أي يبتلع. ) بابُ المُتَنَ . جسَات الجزء الأول 81 ي لَاقَاهُ إِ . لا إِذَا كَانَ ا . لذِ رَطْبًا فَذَاكَ نَجَسٌ . نرَاهُ هْسَدِ ي جَ رُطُوبَةٌ فِ وَإِنْ تَكُنْ هْتَمَدِ ي مُعْ ا لَاقَاهُ فِ يَنْجُسُ مَ نَ . ظفَ للِْبَنَانِ يلَ وَلَوْ ( ق بِاِْلأشُْنَانِ( 1 باِلغُسْل وَال . سدْرِ وَ فَإِ . نهَا إِنْ عَرقَِتْ تُفْسِدُ مَا تَمَ . سهُ وَطُهْرُهُ إِنْ يُسْلِمَا وَإِنْ أُصِيبَتْ( 2) هِ . رةٌ فيِ البُ . ر( 3) وَالِدَةً فَاحْكُمْ لَهُ باِل . طهْرِ لُ الولَِادَهْ تَحْتَمِ نَ . هُ لأِ وَانْتقَلَتْ كَالْعَادَهْ فِي غَيْرهِِ ( وَبَاقِرُ ال . دوْسِ إِذَا تَبُولُ فحُكْمُهُ فيِ ال . تبْن إِذْ يَشُولُ( 4 وَالحَ . ب فَهْوَ طَاهِرٌ نَقُولُ لأِ . نهُ مِنْ شَأْنهِِ ال . نزُولُ رَهْ ر العَذِ نْ يُشْوَى بجَِمْ وَال . لحْمُ إِ فَلَزقَِتْ بِهِ فَذَاكَ قَذِرَهْ وَقيِلَ لَا كَذَلِكَ ال . دخَانُ منِْهَا فَقِيلَ نَجَسٌ يُبَانُ ( أَ . ما دُخَانُ العُود إِنْ تَنَ . جسَا فَطَاهِرٌ مَا لَمْ يُؤَ . ثرْ دَنَسَا( 5 وَمَا بدُِهْن المِسْك منِْ جُناح وَِأ . نهُ مِنْ جُمْلَةِ المُبَاحِ رُ الأَدْهَانِ إِنْ تَنَ . جسَتْ سَائِ وَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذْ نُ . جسَتْ 1) الأشنان: بضم الهمزة شجرة الحرض تنبت في الصحارى والقفار أيام الأمطار. ) أي وُجِدَت. « أصيبت » : 2) قوله ) 3) البُرّ: بضم الباء، أي في حب البرّ. ) 4) يَشُول: أي يرتفع عن الحب. ) هذا منه 5 احتراس، وإلا فإن دخان العود لا يُؤثر سوادًا. « ما لم يؤثر دنسًا » : 5) قوله ) وما أحسن قول القائل: غَضَبُ الكَريِم وَإِنْ تَأَ . ججَ نَارُهُ سَوَادُ سَ فيِهِ كَدُخَانِ عُود لَيْ 82 الجزء الأول كتاب الطهارات وَقيِلَ بَلْ يَجُوزُ حِينَ يُشْتَرَطْ وَقيِلَ بَلْ عَلَى ثقَِاتنَِا فَقَطْ رَهْ اءِ العَذِ وَال . نخْلُ إِنْ يُسْقَى بمَِ ل . ناسِ أَكْلُ ال . ثمَرَهْ ائِزٌ لِ فَجَ كَذَلِكَ ال . نابِتُ فِي الأَقْذَارِ يَحِ . ل مَهْمَا كَانَ منِْ أَشْجَارِ إِنْ نَالَتِ العُرُوقُ منِْهَا الأَرْضَا أَوْ لَا فَذَاكَ يُرْفَضَ . ن رَفْضَا وَبَعْضُهُمْ شَ . ددَ فِي ال . نخِيل إِِنْ سُقِيَتْ بمَِائهَِا العَلِيلِ كَذَاكَ فِي ا . لذِي يَلِيهِ قُلْتُ قُ فِي ال . تنْزيِهِ كَ الأَلْيَ ذَلِ وَ ظْهَرُ فيِ الأَحْكَام عِنْديِ أَ وَال . طهرُ ثَرُ تَحَالَ الأَ اسْ لأَِن.هُ قَدِ وَجَائِزٌ خِيَاطَةُ اليَهُوديِ مَا لَمْ يَنَلْ برِيِقِهِ( 1) المَعْهُودِ وَهَكَذَا غُسَالَةُ ال . ثيَابِ وَابِ لَى ال . ص وَمَنْعُهُ أَدْنَى إِ وَهَكَذَا إِنْ كَنَزَ الجِرَابَا يَكُونُ عِنْديِ نَجِسًا مُرَابَا وَجَ . وزُوا شِرَاءَنَا للِ . تمْر مِنِْهُ إِذَا لَمْ نَعْلَمَنْ باِلْحَجْرِ .E°ùéu .n àn .o dG .°ùr Zo UEH وَيَطْهُرَنْ مِنْ بَاطِن وَظَاهرِ طَاهرِِ ٍ إِنْ زَالَتِ العَيْنُ بمَِاء لَوْ لَمْ يَكُنْ يَنْويِ لأَِ . ن الغَرَضَا( 2) إِزَالَةُ الخَبِيث حِينَ عَرَضَا من « ما لم يَبُ . ل » أي ما لم يُصب الخيطَ شيء من ريقه، وفي نسخه « ما لم ينل بريقه » : 1) قوله ) البلل، وهو موافق لما في شعر ابن النضر حيث قال: مَا لَمْ يَبُ . ل الخَيْطَ بِال . ثغْرِ. 2) الغرض: بالغين المعجمة أي القصد. ) باب غُسْل المُتَنَ . جسات الجزء الأول 83 وَال . شاةُ إِنْ بَالَتْ عَلَى الجِرَابِ هِ المَاءُ باِنْسِكَابِ صُ . ب عَلَيْ حَ . تى يُوَافيِ مَبْلَغَ الأَنْجَاسِ وَذَاكَ طُهْرُهُ بِلاَ الْتِبَاسِ وَإِنْ تَكُنْ كَنَزْتَهُ بنَِجَس فَِ . تتْهُ( 1) وَاغْسِلْهُ بمَِا وَيَ . بسِ يع نَضْحُهُ مُطَ . هرُ ضِبَوْلُ ال . ر أَكْثَرُ لِ الإِنَاثِ ي بَوْ كُ فِ وَالعَرْ وَالعَرْكُ فيِ الجَمِيع مَهْمَا طَعِمَا( 2) وَلَيْسَ يُجْزيِهِ هُنَاكَ نَضْحُ مَا وَالعَرْكُ لَازِمٌ لذِِي ال . تغْسِيل إِِ . لا ا . لذِي أُخْرجَِ باِل . دليِلِ وَقَدْ تَنُوبُ عَنْهُ نَفْسُ الحَرَكَهْ كَمَا إِذَا خَضْخَضَهُ وَح . ركَهْ كَذَاكَ مَنْ برِجِْلِهِ قَدْ رَفَسَا فيِ ال . نهْر حَ . تى يُذْهبَِ . ن ال . نجَسَا وَهْوَ مُخَالِفٌ لحَِالِ الأَدَبِ وَالْفَضْلُ كُ . ل الفَضْل فيِ ال . تأَ . دبِ وَمِنْهُمُ فَ . ضلَهُ لأَِجْل دَِخُولِهِ أَيْضًا شُقُوقَ ال . رجْلِ وَلَا أَرَى هَذَا مِنَ ال . تحْقِيق وِ( 3) عَن ال . شقُوقِ وَالعَرْكُ لَا يَنْبُ وَال . طهْرُ للِإِناءِ إِنْ تَنَ . جسَا يُغْسَلُ حَ . تى يَبْلُغَ . ن( 4) ال . نجَسَا نْ يَكُنْ رَطْبًا فَلاَ يَحْتَاجُ فَإِ مَؤُونَةً أَوْ يَابسًِا يَحْتَاجُ نْهُ كْفَى مِ يُوَ . زقَ . ن( 5) ثُ . م يُ وَيَ . بسَنْهُ . راتٍ ثَلاَثَ مَ بفاء فمثناتين من فوق أولاهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة؛ أي فَ . رقْهُ. « ف . تته » : 1) قوله ) أي أكل الطعام. « طعما » : 2) قوله ) أي لا يقصر عن الوصول إلى الشقوق. « لا ينبو » : 3) قوله ) يعني الماء. « يبلغن » : 4) قوله ) أي يترك في الماء بمقدار ما يرى أنه بالغ في تنظيفه من النجاسة. « يُوَ . زقَ . ن » : 5) قوله ) 84 الجزء الأول كتاب الطهارات خَزَفِ نْ ذَاكَ فِي آنيَِةٍ مِ وَ نَ . شفِ نْ خَشَبٍ مُ نَحْوهِ مِ وَ . يهَا يَصِ . ح مِنْ صَبِ وَطُهْرُ . ي ضِهَا المَرْ إِذَا أَتَى بغُِسْلِ وَالخُلْفُ فِي تَطْهِيرهِ ال . ثيَابَا وَمَنْ يَقُلْ بطُِهْرهَِا أَصَابَا وَلَا أَرَى للِْمَنْع وَجْهًا أَبَدَا إِ . لا لِمَنْ يَجْعَلُهُ تَعَ . بدَا تَضِيهِ وَمَعَ ذَاكَ لَسْتُ أَرْ ا كَانَ للِ . تنْزيِهِ إِ . لا إِذَا مَ .LEën dG Ap E°†bn Uo EH وَلقَِضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ لَةُ آدَابٍ عَلَى الأَعْيَانِ جُمْ فَيُبْعِدَ . ن إِنْ مَضَى فيِ ال . صحْرَا وَيَسْتُرَنْ عَنْهُ الْعُيُونَ سِتْرَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إِ . لا كَثِيبَ رَمْل لَِاذَ بِهِ أَوْ تَلْعَةٍ( 1) أَوْ رَحْلِ قْبِلًا للِْقِبْلَةِ وَلَا تَكُنْ مُسْتَ . كةِ وَلَا لَهَا مُسْتَدْبرًِا بمَِ وَقيِلَ لَا يَجُوزُ ذَاكَ أَبَدَا وَالمَنْعُ باِل . صحْرَاءِ بَعْضٌ قَ . يدَا وَفِي البُيُوتِ لَيْسَ يُمْنَعَ . نا لمَِا بهَِا مِنْ حَائلِ قَدْ عَ . نا رُ وَهْوَ مَقَالٌ قَدْ رَوَاهُ جَابِ رُ ال . ظاهِ البَحْر وَهُ . و خِهِ عَنْ شَيْ وَال . شمْسَ وَال . نجُومَ لَا تَسْتَقْبِلَا وَال . ريحَ كَيْلَا تَرْجِعَ . ن البَلَلَا وَوَضْعُكَ الغَائطَِ فيِ المَجَارِي حِجْرٌ كَذَاكَ مَسْقَطُ ال . ثمَارِ 1) التلعة: بفتح التاء بوزن القلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط، وهو من الأضداد، وهي معطوفة ) وهو جائز عند ابن مالك وكثير من النحويين. ،« بِهِ » على الضمير المجرور بالباء في باب الِاسِْتنجاء الجزء الأول 85 وَهَكَذَا أَمَاكِنُ ال . ضرَارِ ارِ كَذَاكَ أَيْضًا سُبُلُ المُ . ر وَالْبَوْلُ فيِ المَاءِ الكَثِير الجَارِي رُ . خصَ فيِهِ قُلْتُ لاِضْطِرَارِ أَوْ أَن . هُ قَدْ قُ . يدَ ال . نهْيُ بمَِا كَانَ منَِ ال . راكِد وَصْفًا فَاعْلَمَا وَبَعْضُهُمْ كَ . رهَ أَنْ يُسْتَنْجَا فيِ ال . نهْر وَهْوَ للِ . نجَاةِ أَنْجَا وَقيِلَ لَا يَجُوزُ فيِهِ البَوْلُ لَا سِ . يمَا ال . راكدُِ وَهْوَ القَوْلُ ع الغَائطِِ وَقيِلَ لَا بَأْسَ بوَِضْ نَخْل الحَائطِِ كَذَاكَ تَحْتَ فيِهِ يَكُنْ مَا فيِهِ مِنْ ثمِارِ نْ لَمْ إِ لُحُ لِلْأَكْل عَلَى اخْتِيَارِ يَصْ أْكُولِ لْمَ لُحُ لِ نْ يَكُنْ يَصْ وَإِ لِ وَبَوْ مِنْ غَائِطٍ فَيُمْنعَنْ AEé.àp °rS’p G UEH وَمَنْ يَبُلْ عَلَيهِ أَنْ يَسْتَبْريِ وَهْوَ أَميِنُ نَفْسِهِ فِي الأَمْرِ وَيَأْخُذَنْ ثَلاَثَةً أَحْجَارَا وَيَفْعَلَنْ بهِِ . ن الاِسْتِجْمَارَا وَقيِلَ يُسْتَنْجَا بمَِاءِ زَمْزَم وَِكُ . ل مُسْتَنْج بِهِ لَمْ يَأْثَمِ كَسَائِر الْمِيَاهِ نَ . هُ لأِ اهِ نَ اشْتِبَ ا وَمَا بهِِ مِ حُكْمً وَإِنْ يَكُنْ أَعْظَمَ منِْهَا فَضْلَا فَذَاكَ وَصْفٌ لَيْسَ يَنْفِي الحِ . لا اءِ ي المَ كَهُ( 1) فِ وَمَنْ يَكُنْ حَ . ر اءِ نْجَ اتٍ فيِ الاِسْتِ ثَلَاثَ مَ . ر يعني الذكر. « حَرّكَهُ » : 1) قوله ) 86 الجزء الأول كتاب الطهارات كَاتِ عَن العَرْ جْزيِهِ يلَ يُ فَقِ اتِ الْمَ . ر رَةَ بِ يلَ لَا عِبْ وَقِ لأَِن . مَا المُرَادُ رَفْعُ العَيْن وَِهْوَ صَحِيحٌ مَا بهِِ منِْ شَيْنِ دَدِ بَارِ العَ مٌ باِعْتِ وَقَالَ قَوْ حَ . ددِ المُ . دهِ ي حَ اخْتَلفُوا فِ وَ أَكْثَرُ مَا قيِلَ بأَِرْبَعِينَا وَقيِلَ بَلْ أَكْثَرُهُ عِشْرُونَا باِل . ثلاَثِ يلَ عَشْرٌ ثُ . م وَق اِثِ ي أَقْذَرِ الأَخْبَ قيِلَ وَذيِ( 1) فِ وَذَاكَ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ ال . ذاتُ إِذْ لَيْسَ للِ . طهْر بهَِا( 2)(.) ثَبَاتُ وَقَالَ قوْمٌ فيِهِ يَعْرُكَ . نا حَ . تى يَرَى القَلْبَ بِهِ اطْمَأَ . نا يلَ حَ . تى يَجِدَ الخُشُونَهْ وَقِ بَ . ن خَبَثَ ال . ليُونَهْ ذْهِ وَيُ وَالبَوْلُ قيِلَ يُعْرَكَ . ن خَمْسَا وَلَا دَليِلَ عِنْدَ هَذَا أَمْسَى وَهْوَ أَرْجَحُ قيِلَ باِل . ثلَاثِ وَ يل يُلْمَحُ دَلِ نْ لمَِا عَلَيْهِ مِ لأَِن . هُ جَاءَ عَن المُخْتَارِ تِجْمَارِ سْ . د الاِ مُعْتَبَرًا فيِ عَ إشارة إلى الثلاث العركات، والمراد بأقذر الأخباث أي البول. « وذي » : 1) قوله ) أي ذات الخبث، فلعل الباء بمعنى اللام، ولو قال لها لكان أظهر. « بها » : 2) قوله ) (.) الظاهر أ . ن الباء للسب . ية، والمراد ليس للطهر بسبب وجود الذات ثبات. (إسماعيل) باب الِاسِْتنجاء الجزء الأول 87 .Hn E.én dG .n ep .r °ù¨o dG Uo Eàcp نَ الجَنَابَهْ لُ مِ بُ الغُسْ وَيَجِ بَابَهْ سَبَبَيْن فَاعْرفَِنْ أَسْ بِ وجُ المَنْي منِْ إِنْسَانِ . ما خُرُ ( إِ أَوْ بدُِخُولِهِ إِلَى الخِتَانِ( 1 فَال . نطْفَةُ المَيْتَةُ( 2) وَالإِكْسَالُ عَلَى ال . صحِيح فيِهِمَا اغْتِسَالُ كَ المَرْأَةُ مَهْمَا احْتَلَمَتْ كَذَلِ سَالًا أُلْزمَِتْ أَتِ المَاءَ اغْتِ وَرَ سَالَ إِنْ تَكُنْ قَدْ أَدْخَلَتْ لَا اغْتِ وَ نْ خَارِج وَمَا مَنَتْ جَنَابَةً مِ وَأَوْجَبَ الأَصْلُ عَلَيْهَا الغُسْلَا وَلَا أَرَاهُ فِي المَقَالِ عَدْلَا وَالأَصْلُ فيِهِ أَن.هُ تَعَ . بدُ وَأَصْلُهُ مِنَ الكِتَابِ يُوجَدُ وَهْوَ منَِ الأَمَانَةِ المَعْرُوضَهْ( 3) وَحِفْظُهَا عَلَى الوَرَى مَفْرُوضَهْ وَشَرْطُهُ ال . ن . يةُ فَا . لذِي قَصَدْ بغُِسْلِهِ الجُمُعَةَ قيِلَ لَا يُعَدْ جْزيِهِ . نهُ يُ مٌ إِ وَقَالَ قَوْ رُوا مَا فيِهِ وَآخَرُونَ فَ . س إِنْ كَانَ يَدْرِي حَالَهُ أَجْزَاهُ ي نَوَاهُ دْخُلَ . ن فِي ا . لذِ إِذْ يَ غْتِسَالَ فَليَبُلْ الاِ وَمَنْ أَرَادَ لْنَاكَ أَوْ يَقِ بَ البَاقيِ هُ ذْهِ ليُِ يعني به الذكر، وإلى الختان غاية ما يوجب الاغتسال، والمراد « أبو بدخوله إلى الختان » : 1) قوله ) به الختانان معًا، فإذا التقى الختانان وولجت حَشَفَةُ الذكر في فرج المرأة وجب عليهما الغسل، أنزل أو لم ينزل واختلفوا فيما إذا غابت الحشفة في الدبر ولم ينزل فقيل يجب بذلك الغسل قياسا على الفرج وقيل لا إذ لم ينص عليه الدليل والله أعلم. النطفة التي تنفصل من مجاريها مع « الِإكسال » هي الخارجة بغير لذة، و « النطفة الميتة » : 2) قوله ) اللذة والانتشار، ثم يمنعها عن الخروج من ثقب الذكر. الآية. ..... . ´ ³ ² ± °. : هذا إشارة إلى قوله تعالى « المعروضة » : 3) قوله ) 88 الجزء الأول كِتابُ الغُسلْ مِنَ الجَنابَة وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الغُسْلاَ منِْ بَعْد ذَاكَ إِذْ أَجَادَ الفِعْلَا يدَهُ هِ أَنْ يُعِ ( وَالخُلْفُ هَلْ عَلَيْ يدَهُ( 1 لْ إِذَا رَأَى مَدِ نْ لَمْ يَبُ إِ .°ù¨dG .«.«c UEH يُق . دمَنْ فِي غُسْلِهِ اليَدَيْن وَِيَقْصِدَ . ن لِزَوَالِ العَيْنِ لَ . ن فَمَهُ وَأَنْفَهُ غْسِ وَيَ وَصْفَهُ وءِ نَ الوُضُ لَنْ مِ وَيَفْعَ ثُ . م يُفِيضُ المَاءَ فَوْقَ ال . راسِ ثَلَاثَ مَ . راتٍ بِلاَ الْتِبَاسِ سَدِ يعَ الجَ جَمِ ثُ . م يَعُ . م . ن اطِن اليَدِ وَيَعْرُكَ . نهُ بِبَ وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْرُكَا أَدْرَكَا ٍ بَل الوُجُوبُ مَ . س مَاء ر كَالعِرَاكِ وَضَرْبُ مُوْج البَحْ اءِ باِنْسِبَاكِ كَذَاكَ صَ . ب المَ وَمَنْ أَتَى فيِ الْغُسْل باِلمَسْنُونِ( 2) يُجْزيِهِ عَنْ وُضُوئِهِ المَصُونِ كْبَرُ ضُوءُ الأَ كَ الغُسْلُ الوُ ذَلِ وَ نْدَهُمْ هَذَا المَقَالُ أَكْثَرُ وَعِ لأَِن . هُ عَلَى الوُضُوءِ اشْتَمَلَا وَزَادَ فَوْقَهُ بحَِيْثُ اغْتَسَلاَ هو كناية عن خروج شيء من بقية المني مع البول، وأما الذي يخرج بعده فهو « مَدِيَده » : 1) قوله ) الوَدْي، واختار بعض مغاربتنا أن يبول على ليفة سوداء ليرى ما يبقى فيها من أثر المني وهو مبني على القول بوجوب إعادة الغسل إذا رأى شيئًا وعلى عدم وجوبه إن لم يره. أي بمسنون الغسل وهو أن يبدأ بوجهه ورأسه ويديه ثم الأيمن من جسده « بالمسنون » : 2) قوله ) ثم الأيسر ثم ال . رجل اليمنى ثم اليسرى بعد غسل مواضع الْعَوْرةِ، فقيل إن هذا يُجْزِيه عن الوضوء؛ لأنه يشابهه، وعندي أنه إذا نوى بذلك الوضوء مع الغسل أجزأه عن الوضوء، وإلا . فلا، وكأَ . ن هذا مراد الناظم 5 باب كيفية الغسل الجزء الأول 89 . ضا فيِهِ ذَا لَمْ يَتَوَ أَ . ما إِ ضُوءِ لَا يَكْفِيهِ فَهْوَ عَن الوُ وَهَاهُنَا مَحَ . ل قَوْلِ المَنْع وَِلَيْسَ للِْخُلْفِ هُنَا مِنْ وَقْعِ لَكِ . ن قَوْمًا أَطْلَقُوا إِذْ ذَكَرُوا وَلَمْ يَعُوا مَاذَا أَرَادَ اْلأَثَرُ قَدْ شَ . ك فيِ اغْتِسَالهِِ وَمَنْ يَكُنْ بِحَالِهِ يدُهُ فَإِ . نهُ يُعِ لأَِن.هُ تَيَ . قنَ الوُجُوبَا وَال . ش . ك لَا يُفِيدُ إِ . لا ال . ريْبَا اءِ قْصَ زيِهِ باِسْتِ أَقَ . ل مَا يُجْ اءِ مُ . د مَ وءِ ي الوُضُ اعٌ وَفِ صَ وَهْوَ عَن المُخْتَارِ وَالبَعْضُ نَفَا تَحْديِدَهُ سِوَى ا . لذِي منِْهُ كَفَى وَاعْتَ . ل فيِهِ باِ . لذِي تَرَاءَى( 1) فيِ قَوْلِهِ لَيْسَ الوَرَى سَوَاءَا يُحْسِنُهُ بَعْضٌ وَبَعْضٌ يَجْهَلُ وَهْوَ منَِ ال . تعْلِيل شَيْءٌ مُشكِلُ وَاْلأَصْلُ قَالَ فيِهِ هُ . و اْلأَعْدَلُ وَإِ . ننِي عَنْ قَوْلِهِ لَأَعْدلُِ ( وَيَظْهَرَ . ن مَوْضِعُ ال . نزَاع إِِنْ كَانَ لَمْ يَحْظَ بغَِيْر صَاع(ِ 2 وَكَانَ لَا يُحْسِنُ فعِْلَ الغُسْل فَِالخُلْفُ فيِ ال . لزُوم فيِ ذَا الفَصْلِ قَالِ اْلأَ . ولِ يَلْزَمُهُ عَلَى الْمَ لِ عِنْدَنَا فَاغْتَسِ وَهْوَ ال . صوَابُ وَغُسْلُهُ يُجْزيِهِ لَوْ تَعَ . رى( 3) بَيْنَ الوَرَى وَديِنَهُ أَضَ . را « ليس الخَلْقُ في ذلك سواء » : 1) تَرَاءَى: أي تظاهر، وهو إشارة إلى حديث مَرْوِيّ عنه ژ أنه قال ) والله أعلم. هو من الحظوة، وهي بكسر الحاء وضمها، يقال: حظي بكذا إذا ناله. « لم يُحظ بغير صاع » (2) أي عند الناس، أو بحيث يراه الناس، إما لو تعرّى في مكان ساتر فلا شيء « لو تَعَ . رى » : 3) قوله ) عليه، وهل يكون الاغتسال إلا مع التعري، لكن بحيث لا يكون تَعَ . ريهِ مَعْصِيَة. 90 الجزء الأول كِتابُ الغُسلْ مِنَ الجَنابَة ..édG .E.MCG UEH حَفِ يس المُصْ سِنْ مَ . ن مِ وَيُمْنَعَ نْصِفِ المُ ومنِْ تلَِاوَةِ الْكِتَابِ وَجَ . وزُوا أَنْ يُمْسِكَ العِلَاقَا( 1) ومَنَعُوا الحُرُوزَ وَاْلأَوْفَاقَا سَدِ .َ نهَا تَكُونُ فَوْقَ الْجَ لأِ دِي كَ . ف اليَ فَقَ . ط فِ وسَيْرُهُ وَمَنَعُوهُ أَنْ يُبَسْمِلَ . نا وَلِتَعَ . وذ يُرَ . خصَ . نا وَجَاعِلُ ال . رسْم كَمِثْل الكَلِم يَِمْنَعُهُ مِنْ رَسْمِهَا باِلْقَلَمِ وَمَنْ يَقُلْ لَا مثِْلَهُ يُجَ . وزُ وَالْمَنْعُ فيِ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَحْرَزُ لأَِن.هُ يَحْمِلُ مَا منِْهُ شَخَطْ( 2) وَالخُلفُ إِنْ لَمْ يَحْمِلَ . نهُ فَقَطْ وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا أَ . ذنَا وَذَكَرَ اللهَ الْعَظِيمَ مُعْلِنَا وَالمَحْوُ مَا فيِ شُرْبهِِ منِْ بَاسِ كَذاكَ ذَاتُ الْحَيْضِ وَال . نفَاسِ وَالأَصْلُ فيِهِ قَدْ حَكَى الإِجْمَاعَا لَكِنْ أَرَاهُ يَقْبَلُ ال . نزَاعَا وَال . سؤْرُ منِْهُ طَاهِرٌ وَالعَرَقُ وَإسْمَ الاِسْتِحْمَام(ِ 3) فيِهِ أَطْلَقُوا « الحروز والأوفاق » هو الخيط أو الحبل الذي يعلق به المصحف والمراد ب « العلاقا » : 1) قوله ) حملها أي أنه يمنع الجنب من حملها وهي ما كانت من آيات الكتاب أو أسماء العزيز الوهّاب. أي كتب، يقال شخط الشيء إذا سَطّرَهُ. « شخط » : 2) قوله ) يعني أن عرَق الجنب يُسَمّى مستحمًا واستحمامًا. « واسم الاستحمام » : 3) قوله ) باب أحكام الجنب الجزء الأول 91 وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا تَحَ . نا( 1) كَذَاكَ أَيْضًا حِينَ يَذْبَحَ . نا فِي نَوْمِهِ وَشُرْبهِِ وَاْلأَكْل كَِرَاهَةٌ لَهُ قُبَيْلَ الغُسْلِ فَمَنْ يَشَا ال . نوْمَ تَوَ . ضى قَبْلَهُ وَلْيَتَمَضْمَضْ إِنْ أَرَادَ أَكْلَهُ وَآكِلٌ مِنْ قَبْلِهِ يُخَ . للُ أَسْنَانَهُ مَهْمَا أَرَادَ يَغْسِلُ وَال . شرْبُ وَال . سوَاكُ للِإِنْسَانِ( 2) يُكْرَهُ منِْهُ خَرَسَ الأَسْنَانِ وَسُنّةٌ عَلَى جَمِيع ال . ناسِ( 3) غُسْلُهُمُ للِمَيْتِ وَال . نفَاسِ أي وضع الحنّا على رجليه ويديه، أو على شيء من جسده، والحنا شجر معروف « تحنّا » : 1) قوله ) يحمّر ما وضع عليه من الجسد إذا وضع عليه الليمون، والمختار عندي ألا يمنع من استعماله الجنب. أي للِإنسان الجنب؛ فشربه وتسوكه قبل الغُسْل يورث « والشرب والسواك للِإنسان » : 2) قوله ) خرَس لسَِانِهِ وهي خاصية غريبة. أي سُ . نةٌ واجبة، فأما غُسْل الميت فهو من فروض الكفاية، وأما « وسُ . نةٌ على جميع الناس » : 3) قوله ) لا على جميع الناس، وإنما أُلْحِقَ بالسُ . نة ِ الغسل من النفاس فعلى من وجب عليها من النساء لأن أصله وجوبه منها، والله أعلم. 92 الجزء الأول كتاب الوضوء Aƒ°VƒdG UEàc طَهَارَةٌ تَخُ . ص بَعْضَ الأَعْضَا تَلْزَمُ إِنْ قُمْنَا نُؤَ . دي الفَرْضَا جُمْلَتُهَا فَرْضٌ وَفِي تَفْصِيلِهَا فَرْضٌ وَمَسْنُونٌ لَدَى تَحْصِيلِهَا رٌ، وَال . ن . يهْ ضُ مَاءٌ طَاهِ فَالفَرْ الْبَر .ِ يهْ يَعْقِدُهَا لِخَالِقِ أَيْضًا وَغُسْلُ الْوَجْهِ وَاليَدَيْن وَِالمَسْحُ للِ . راسِ وَللِ . رجْلَيْنِ وَمَا عَدَاهُ سُ . نةٌ كَالمَضْمَضَهْ نْشَاقُ هَكَذَا لَا تَرْفُضَهْ الاِسْتِ وَ حُ للِأُذْنَيْن ثُ . م العُنُقِ ( وَالْمَسْ ( 1 حُ ذيِ عَلَيْهِ لَمْ يُ . تفَقِ وَمَسْ وَقَدْ أَتَى بَيَانُ مَسْح ال . رجْل أَِ . ن الْمُرَادَ منِْهُ نَفْسُ الغُسْلِ وَلَا يَجُوزُ نَتَعَ . مدَ . نا أَوْ نَقْصِدَنْ لتَِرْكِ مَا قَدْ سُ . نا ¬H CE°Vƒàj ….dG AE.dG UEH وَمَنْ يَشَا الوُضُوءَ يَقْصِدَ . نا إِلَى مُطَ . هر فَيَعْمَلَ . نا ضَافِ ( وَذَاكَ مَاءٌ لَيْسَ باِلمُ ( 2 اءِ الْغَافِ فَلاَ يَجُوزُ نَحْوُ مَ كَذَاكَ أَيْضًا مَاءُ البَاقِ . لاءِ( 3) وَكُ . لمَا كَانَ كَهَذَا المَاءِ بالبناء للمفعول: أي لم يُ . تفَق عليه، يعني على المسح على العنق، وفيه الاكتفاء « لم يُ . تفَق » : 1) قوله ) المعروف. هو شجر كبير مستطيل، وهو كثير بعُمان، وأكثره في الباطنة وبلاد جعلان، وهو « الغاف » : 2) قوله ) بالغين المعجمة وآخره فاء. هو الفول وأمثاله من البقولات. « الباقلاء » : 3) قوله ) باب الماء الذي يتوضأ به الجزء الأول 93 ا كَانَ مِنَ المِيَاهِ كَذَاكَ مَ ينْهُ نَاهِ مُسْتَعْمَلًا فَالْكُ . ل عَ كَقَاطِر منِْ وَجْهِهِ عِنْدَ الوُضُو وَهَكَذَا القَاطِرُ مِنْ كُ . ل عُضُو هَذَا هُوَ المُسْتَعْمَلُ المَوْصُوفُ ال . صوفُ . زقَ( 1) فيِهِ لَا المَاءُ إِنْ وُ وَالْغَزْلُ وَالخَوْصُ كَذَاكَ الوَرَقُ وَكُ . ل طَاهِر بِهِ يُوَ . زقُ فَإِ . نهُ يَجُوزُ عِنْدَ ال . طهْر كَِمِثْل مَا يَجُوزُ مَاءُ ال . نهْرِ إِ . لا إِذَا أَخْرَجَهُ ال . توْزِيقُ يقُ حْقِ إِلَى المُضَافِ وهُوَ ال . ت كَذَاكَ أَيْضًا جَائزٌِ بمَِا ال . ندَى( 2) إِنْ كَانَ مَا يَكْفِي الْوُضُوءَ وُجِدَا وَهْوَ سَوَاءٌ رَاكِدٌ وَجَارِي فَلَيْسَ مَعْنًى لاِشْتِرَاطِ الْجَارِي ضٍ نُهِينَا عَنْهُ حَائِ ( وَسُؤْرُ فاتْرُكَنْهُ( 3 لاَةِ ل . ص فيِ ال . طهْر لِ كْريِهِ قَالَ باِل . ت و سَعِيدٍ أَبُ ارَتْ فيِهِ نْجَاسَ صَ تَرَ اْلأَ مَا لَمْ وَقيِلَ جَائِزٌ مِنَ الأَنْهَارِ إِنْ غُصِبَتْ منِْ أَهْلِهَا اْلأَبْرَارِ لأَِن.مَا الْوُضُوءُ حَ . ق فيِهَا لِكُ . ل مَنْ لأَِجْلِهِ يَأْتِيهَا ضِع بَنَى بهِِ مَوْ غَاصِبٌ لِ وَ حْبِهِ صَهَا لِ مَطْهَرَةً أَبَاحَ وَكَانَ قَبْلُ مَوْضِعًا مُبَاحَا لمِِثْل ذَا فَلاَ أَرَى جُنَاحَا يع يَلْزَمُ فِي الجَمِ لَافُ الاِخْتِ وَ يَسْلَمُ جْهٍ بوَِ امِلٌ فيِهِ وَعَ وَالخَ . ل وَال . نبِيذُ وَاْلأَلْبَانُ لَا يَتَوَ . ضا بهِِمَا الإِنْسَانُ 1) وزق غسل بلغة عُمان فيما يظهر. (أبو إسحاق) ) 2) الندى: بالفتح هو الطل، ويراد به المطر. ) 3) والمذهب أن النهي هنا للتنزيه، إذ ثبت عنه ‰ أنه توضأ بفضل ميمونة. (أبو إسحاق). ) 94 الجزء الأول كتاب الوضوء ( وَيَنْبَغِي فيِ المَاءِ أَنْ يَقْتَصِدَا فَلاَ يَثُ . ج المَاءَ فيِْهِ أَبَدَا( 1 فَيَنْبَغِي قَدْ قيِلَ أَنْ يَكُونَا كَال . دهْن أَيْ يَجْعَلَهُ مَسْنُونَا فَلَطْمُهُ للِْوَجْهِ يُكْرَهَ . نا كَثَ . جهِ كَذَا أَنْ يُسْرفَِ . نا لَهُ شَيْطَانُ اءِ ي المَ قيِلَ فِ ( وَ يُقَالُ إِ . ن إِسْمَهُ الْوَلْهَانُ( 2 رَافِ سْ باِْلإِ عَ . ن ال . ناسَ فَيُول دِْخُلُوا بذَِاكَ فيِ الخِلَافِ كَيْ يَ .q«.dG UEH وَمَنْ يَشَا الْوُضُوءَ يَنْويَِ . نا أَدَاءَهُ لِكَيْ يُصَ . ليَ . نا وَمَنْ تَوَ . ضا ليَِكُونَ طَاهرَِا كَانَ منَِ ال . طاعَةِ ضَرْبًا ظَاهرَِا وَصَ . ح طُهْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْو بِهِِ ال . صلَاةَ فَهْوَ طُهْرٌ يَحْويِ ض وَللِأُجُورِ لْفَرْ جْزيِهِ لِ يُ لَى ال . طهُورِ لقَِصْدهِ فيِهِ إِ كَذَاكَ مَنْ لنَِفْلِهِ تَوَ . ضا صَ . لى بهِِ إِنْ شَاءَ ذَاكَ الفَرْضَا وَهَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ ذَا نَقْضِ وَصَ . ل نَفْلًا بوُِضُوءِ الفَرْضِ ( وَقيِلَ طُهْرُ ال . نفْل لَا يُصَ . لى بهِِ منَِ الفُرُوض شَيْءٌ أَصْلَا( 3 1) ال . ثج: ال . سيلان. (أبو إسحاق). ) إن لبدء الوضوء شيطانًا يقال له الولهان » : 2) في المسند الصحيح عن أبي بن كعب عنه ژ أنه قال ) قال الربيع: وإنما قيل له الولهان لأنه يلهي النفوس. أي يشغلها عن ذكر الله تعالى « فاحذروه ويولعها بكثرة استعمال الماء والإسراف في كل شيء مذموم، وزعم ابن بدر الموصلي أنه لم يرد في هذا الباب شيء، وقد أخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحيحهما أيضًا (أبو إسحاق) 3) وأكثر القول أن الوضوء من خطاب الوضع، ولا يصح إلا بالنيّة. ) باب صفة الوضوء الجزء الأول 95 Aƒ°VƒdG ..°U UEH فَهْوَ يُنْدَبُ دَأْ بذِِكْر اللهِ وَابْ يَجِبُ لُ( 1) فيِهِ صْفَضْلًا وَقَالَ الأَ اءِ لْ يَدَيْكَ قَبْلَ مَ . س المَ اغْسِ وَ اءِ قْصَ باِسْتِ ضَ . ن الْفَمَ ضْمِ وَمَ وَأَدْخِلَ . ن الأصُْبُعَ المُسَ . بحَهْ( 2) تَنَالَ فَضْلَهُ وَتُمْنَحَهْ كَيْ لِ تِنْشَاقِ نْدَ الاسْ الغَِ . ن عِ وَبَ إِ . لا لَدَى ال . صيَام باِ . تفَاقِ وَالوَجْهُ طُولًا يُغْسَلَنْ وَعَرْضَا وَالْحَ . د طُولًا حَيْثُ تَلْقَى القَبْضَا خْطِ نْدَ ال . س هَةِ عِ تَقَ . بضَ الجَبْ نْضَبِطِ يلَ نَبْتُ ال . شعَر المُ وَقِ ي الأَسْفَل مُنْتَهَاهُ ال . ذقْنُ فِ وَ لأُذْنَيْن غَايَتَاهُ ضُ لِ وَالعَرْ فَقَانِ رْدَيْن المِ وَغَايَةُ اليَ ي الغُسْل يُدَ . خلَانِ ذَانِ( 3) فِ وَ وَمَسْحُكَ ال . راسَ جَمِيعًا أَفْضَلُ لاَفٍ أَكْمَلُ بِلاَ خِ نَ.هُ لأِ نْهُ أَجْزَىَ فَ مِ نْ مَسَحْتَ ال . نصْ وَإِ وَقيِلَ لَا وَرُ . جحَ . ن الإِجْزَى وَالمَسْحُ للِْأُذْنَيْن بَعْدَ ال . راسِ وَالبَعْضُ قيِلَ رَافِعٌ للِْبَاسِ فَكُ . ل مَنْ يَتْرُكُ منِْهَا بَعْضَا لَا يُلْزَمَ . ن فيِ الوُضُوءِ نَقْضَا يلَ مَسْحُ ال . رقَبَهْ تَحَ . ب قِ (5)( وَيُسْ نَ الغُ . ل أَمَانٌ وَثُبَهْ( 4 وَ مِ وَهْ يعني صاحب الأصل وهو الشيخ الصايغي. « الأصل » : 1) قوله ) 2) المسبحة: الأصبع التي تلي الِإبهام. ) 3) وفي نسخة: (وذاهما في الغسل يُدْخَلَانِ) والَأصح ما هنا. ) أي ثواب، يعني أن فيه « ثُبَهْ » : 4) الغل: واحد الأَغلال، وهو ما يُغَ . ل به العنق يوم القيامة، وقوله ) أمانًا من الغُلّ وثوابًا عند الله. 5) المثوبة. (أبو إسحاق) ) 96 الجزء الأول كتاب الوضوء وَتُغْسَلُ ال . رجْلَانِ للِْكَعْبَيْن وَِالْكَعْبُ هُ . و جَوْزَةُ ال . رجْلَيْنِ وَأَسبِغ(ِ 1) المَاءَ وَثَ . لثَ . نا وَدُونَهُ يُجْزيِ وَلَكِنْ سُ . نا ال . س . نهْ الرَاسِ فيِهِ يلَ مَسْحُ ( وَق (ِ 2 كَذَاكَ أَيْضًا أُذْنَهْ . رةٍ بَمَ وَخَ . لل ال . لحْيَةَ وَالأَصَابعَِا حَ . تى تَكُونَ للِهُدَى مُتَابعَِا ( فَإِ . نمَا تَخْلِيلُهَا باِل . نارِ( 3) لتَِارِكٍ جَاءَ عَن المُخْتَارِ( 4 وَذَاكَ يَقْضِي بلُِزُوم الفِعْل لِأَِن . هُ بِهِ تَمَامُ الغُسْلِ ل فيِ الأَعْقَابِ يرُ الغُسْ نَظِ فَهْوَ قَابِ دُ باِلعِ الوَعْ فَالكُ . ل فيِهِ لأَِن . هُ فَرْضٌ وَتَرْكُ البَعْضِ منِْهُ يَكُونُ مثِْلَ تَرْكِ الفَرْضِ مَنْدُوبُ ذَاكَ فِي لحِْيَتِهِ وَ هَا وُجُوبُ فِي تَخْلِيلِ وَلَيْسَ وَرَ . تبَ . ن فِي الوُضُوءِ اْلأَعْضَا وَقَالَ قَوْمٌ لَيْسَ ذَاكَ فَرْضَا اءِ وَأَمَرَ الأَشْيَاخُ بِال . دعَ اءِ نْ بَأْسَ ا فيِ ال . ترْكِ مِ نَدْبًا وَمَ وَقيِلَ يُسْتَحَ . ب فَوْقَ الْعَاتقِ(ِ 5) ثَوْبٌ وَمَا فيِ ذَاكَ مِنْ وَثَائقِِ 1) أراد بالِإسباغ التعميم (أبو إسحاق). ) منصوب بفعل مقدر، أي وكذلك السُ . نة أن يمسح أُذُنَهُ مرة واحدة. « أذنه » : 2) قوله ) خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل » : إشارة إلى قوله ژ « فَإِن.مَا تَخْلِيلُهَا بِال . نارِ » : 3) قوله ) رواه ربيع بمسنده. « بمسامير من نار 4) يشير إلى ما ورد عنه ‰ من الوعيد في ترك ال . تخْلِيل ففي المسند الصحيح من طريق ابن ) وفي « خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار » : عباس عنه ژ أنه قال أبو إسحاق) ) .« خللوا بين الأصابع لا يخلل الله بينها النار » : النهاية 5) العاتق: ما بين المنكبين. ) بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 97 ( وَكَ . رهُوا أَنْ يَتَكَ . لمَ . نا إِ . لا لحَِاجَةٍ قَضَاهَا عَ . نا( 1 ( وَكَ . رهُوا أَنْ يَتَوَ . ضا قَائمَِا وَعَارِيًا وَال . ستْرُ كَانَ لَازِمَا( 2 فِإِنْ رَآهُ أَحَدٌ فَعَاصِي وَلَا يَصِ . ح ال . طهْرُ فيِ الْمَعَاصِي وَقَدْ رَوَى المَسْحَ عَلَى الجَبَائرِ رَِبيِعُنَا عَنْ مُسْلِم عَنْ جَابرِِ . ي نْ عَلِ باِلبَلاَغ عَ رْوِيهِ يَ عَن ال . نبِ . ي رْوِيهِ وَهُ . و يَ وَقَدْ رَوَى المَسْحَ عَلَى الْخُ . فيْن قَِوْمٌ وَمَا صَ . ح عَن اْلأَميِنِ ( فَجَابرٌِ( 3) قَدْ سَأَلَ ال . صحَابَهْ وَكُ . لهُمْ باِل . نفْي قَدْ أَجَابَهْ( 4 Ap ƒ°VƒdG ¢p†bp Gƒf Uo EH وَيَنْقُضَنْ وُضُوءَهُ أَشْيَاءُ نْبَاءُ جَاءَتْ بهَِا اْلآثَارُ وَاْلأَ فَخَارِجٌ مِنَ ال . سبِيلَيْن مَعَا كَانَ خَبِيثًا أَوْ سِوَاهُ طَلَعَا 1) ع . نا: أي عَرَض. (المصنف) ) الواو للحال، والمعنى أنهم كرهوا أن يتو . ضى الِإنسان عاريًا وهو « والستر كان لازمًا » : 2) قوله ) مستتر، فلو توضّى عاريًا في غير مكان ساتر من الناس لم يصح وضوءه؛ لأن الطاعة لا تقوم مع المعصية. يعني جابر بن زيد وهو ما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه « فجَابر » : 3) قوله ) قال أدركت جملة من أصحاب النبي ژ فسألتهم هل كان رسول الله ژ يمسح على خفيه فقالوا لا. 4) لم يثبت عند أصحابنا رحمهم الله شيء مما يرويه قومنا من أحاديث المسح على الخفين، ولا عند ) العترة، ولا عند الِإمامية، وفي المسند الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله ژ فسألتهم: هل يمسح رسول الله ژ على خفيه؟ قالوا: لا. وهذا ما أشار إليه الناظم في البيت. وفي شرح المسند للناظم بحث جليل في هذه المسألة. (أبو إسحاق) 98 الجزء الأول كتاب الوضوء وَى مَا قَدْ خَرَجْ نَاقضٌِ سِ فَال . ريحُ حَرَجْ رْأَةِ مَا بِهِ نْ قُبُل المَ مِ لأَن.هُ لمْ يَنْشَ عَنْ طَعَام وَِإِ . نمَا ذَاكَ مِنَ الأَرْحَامِ عَيْن يَنْقُضُ ضِ كَذَاكَ م . س المَوْ وَال . نظَرُ المُبَاحُ لَيْسَ يَنْقُضُ هْ جَتِ أَوْ زَوْ لفَِرْجِهِ رٌ فَنَاظِ هْ لَى كَيْفِ . يتِ طُهُورُهُ بَاقٍ عَ . سهِ ثْلُ مَ هَا إِ . ياهُ مِ وَمَ . س فيِ لَامسِِهِ بنَِفْسِهِ وَال . نقْضُ وَمَا عَلَى المَمْسُوسِ نَقْضٌ قيِلَا لأَِن.هُ لَمْ يَلْمَس ال . سبِيلَا وَمَ . سهُ قيِلَ مِنَ البَهَائِم لَِيْسَ بنَِاقِضٍ لطُِهْر القَائمِِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ رَطْبًا فَإِذَنْ يَنْقُضُ حَيْثُ للِْخَبِيث يَلْمِسَنْ الأَخْبَاثِ لْأَنْجَاسِ وَ . س لِ وَالمَ دَاثِ ر الأَحْ مثِْلَ سَائِ يَنْقُضُ ( فَالمَ . س للِْمَيْتَةِ نَاقضٌِ سِوَى وَل .ِ يهِ( 1) إِنْ مَ . سهُ بَعْدَ ال . توَا( 2 ( فَقِيلَ فيِهِ نَاقِضٌ وَقيِلَ لَا إِذْ وَصْفُهُ باِل . طهْر شَرْعًا نُقِلَا( 3 لَامِسُ اليَابِس فيِ يَبَاسِهِ ( وَ ( 4 لَى أَسَاسِهِ طُهُورُهُ بَاقٍ عَ يمَهْ ةُ وَال . نمِ ( وَتَنْقُضُ الغِيبَ يمَهْ( 5 ةُ ال . ذمِ ثْلُهَا الْمَعْصِيَ وَمِ أي لقوله ژ إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. « سوى وليه » : 1) قوله ) 2) التوا: الهلاك. ) أبو إسحاق) ) .« المؤمن لا ينجس ح . يا ولا ميتًا » : 3) يشير إلى ما ورد عنه عليه الصلاة وال . سلام أنه قال ) أي على أصله. « على أساسه » : 4) قوله ) 5) قيل: الكبيرة مطلقًا ناقضة قياسًا لما لم يرد فيه النص على ما ورد، وقيل: الناقضة هي التي ورد ) فيها النص بالنقض كالغيبة والنميمة، وقيل: النقض بالِإشراك والغيبة والنميمة والكذب واليمين الفاجرة ونظرة الشهوة إلى الأجنبية. = بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 99 وَقيِلَ لَا تَنْقُضُ وَالحَ . ق أَرَى فيِ نَقْضِهَا إِذَا تَعَ . مدًا جَرَى لأَِن . هُ جَاءَ عَن المُخْتَارِ( 1) فيِ بَعْضِهَا باِل . نقْضِ وَاْلإِفْطَارِ رَةِ اْلإِنْسَانِ كْرُ عَوْ كَذَاكَ ذ ِانِ وَالْمَعَ اءِ بأَِقْبَح الأَسْمَ إِنْ كَانَ منَِ الْعِصْيَانِ وَال . شتْمُ هَا( 2) سِ . يانِ كْرَ وَذِ فَإِ . نهُ وَلَيْسَ باِلْبَوْلِ يُقَ . يدَ . نا( 3) كَمَا مِنَ ال . تعْبِير يُفْهَمَ . نا مَاعُ ال . س . ر ضًا استِ نْهُ أَيْ وَم ِفْرِ مَا بَيْنَ قَوْم وفُتُوح ال . س عَنَيْتُ سِفْرًا فيِهِ سِ . ر للِْوَرَى لَا دَفْتَرَ الحَاكمِ أَوْ مَنْ تَجَرَا . ر نَاكَ سِ فَإِ . نهُ لَيْسَ هُ جْرُ اظِر قَطْعًا حِ فَمَا عَلَى ال . ن : وغيبة الفاسق لا تنقض اتفاقًا؛ لِإباحتها بالنص عن الشارع، وقال ضمام بن السائب 5 قيل لجابر بن زيد 5 : أرأيت الرجل يكون وق.اعًا في الناس فَأَقَعُ فيه أَلَهُ غيبة؟ قال: لا. قيل له: ومن الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم، فهذا الذي تحرُمُ غيبتُه، ومَن سواه فلا حُرْمة له ولا غيبة فيه. قال ضمام: قلت: يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يُعْرَفُ بالكذب أله غيبة؟ قال: لا. قلت: والغا . ش لأُ . مةِ محمد؟ قال: لا غيبة له ولا حُرْمة. قلت: الصانع بيده يَغُش في عمله أله غيبة؟ قال: لا، قلت: ولمَِ؟ قال: مَن أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر، ألا لا غيبة لكل مهتوك، ولا حرمة له عند رب العالمين، فكيف عند الخلق. (أبو إسحاق) يعني ما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد.. إلخ. « جاء عن المختار » : 1) قوله ) s r . : منصوب عطفًا على الضمير المتصل بإ . ن، قال الله تعالى « وذكرها » : 2) قوله ) .[ الأنبياء: 98 ] . | { z y x w v u t أي أن النقض بالشتم ليس مقيدًا بذكر البول فقط كما يفهم « وليس بالبول يقيدنا » : 3) قوله ) من عبارة بعض علماء عُمان؛ كابن النضر وغيره؛ ولكنه بكل ما يُعَ . د شتمًا، ولو لم يذكر فيه البول. = 100 الجزء الأول كتاب الوضوء وَاحْكُمْ عَلَى ال . داخِل بَيْتَ الْغَيْر أَِوْ نَاظِر فيِهِ بنَِيْل ال . ضيْرِ خُولهِِ ي دُ ؤْذَنُ فِ . لا ا . لذِي يُ إِ ولهِِ ي وُصُ زَةِ الحَاكمِ(ِ 1) فِ كَبَرْ وَالبَيْتُ فيِهِ الْجَمْعُ للِعَزَاءِ( 2) أَوْ فِيهِ للِْبَيْع وَلِل . شرَاءِ جَالِ عُ ال . ر جَامِ وَهَكَذَا مَ حَالِ كُ . ل مَأْذُونٍ بِهِ لِ وَ وَحَاصِلُ المَقَام أَ . ن الحِجْرَا مَعْصِيَةٌ فَتَنْقُضَ . ن ال . طهْرَا عْلُ ازَ الفِ جْرُ جَ ثُ زَالَ الحِ وَحَيْ صْلُ وَهَذَا الأَ يَ ال . طهْرُ وَبَقِ مًا مَطْلُوبُ دَائِ سْتَغفَارُ الاِ وَ رَ . بنَا مَحْبُوبُ لُهُ لِ عْ وَفِ فَيُثْمِر . ن لِلْعِبَاد الأَجْرَا فَكَيْفَ قيِلَ يَنْقُضَ . ن ال . طهْرَا رَارِ صْإِنْ قَالَهُ العَاصِي عَلَى إِ لأَِن.هُ مُعَانِدٌ لِلْبَارِي فَكَانَ نَفْسُ الاسْتِغْفَارِ كَذِبَا فَلَ . زمُوهُ النَقْضَ حِينَ كَذَبَا وَلَا أَقُولُ كَذِبٌ بَلْ ذَاكَا ذكِْرٌ وَطَاعَةٌ وَنَحْوُ ذَاكَا فَهَلْ تَرَى ال . طاعَةَ تَنْقُضَ . نا لَوْ لَمْ تَكُنْ فيِ الغَيْبِ تُقْبَلَ . نا لَوْ كَانَ بَعْضُ الاِسْتِغْفَارِ نَاقضَِا لَبَ . ينَ ال . شارِعُ منِْهُ اَلْغَامضَِا ورٌ بهِِ وَهْوَ عَلَى الجُمْلَةِ مَأْمُ . بهِ رَ عَصَى لِ فَلْيَرْجِعَ . ن مَنْ أي مجلسه الذي يبرز فيه لعَِامّةِ الناس، وأصلها من البروز وهو الظهور. « كبرزة الحاكم » : 1) قوله ) هو المكان الذي يجتمع فيه للمأتم، ويسمى عند أهل عُمان بيت العزاء، ومكانه « للعزا » : 2) قوله ) مأخوذ من العزاء الذي هو الصبر، لأنهم يتواصون فيه بالصبر على المصاب، يقال: فلان تعزّى عن كذا إذا صبر وتسلى عنه، قال الشاعر: تَعَ . ز فَلَا شَيءٌ عَلَى الأَرْض بَاقيَِا وَلَا وَزَرٌ م .ِ ما قَضَى اللهُ وَاقيَِا بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 101 وَقَاطِعُ ال . صلَاةِ لَا لمَِعْنَى فَطُهْرُهُ( 1) قَدْ قيِلَ يَفْسُدَ . نا عَمَلَهْ طَلَ فيِهِ نَ . هُ أَبْ لأِ لَهْ طِوَاللهُ قَدْ نَهَاهُ عَنْ أَنْ يُبْ وَيَفْسُدَ . ن طُهْرُ مَنْ قَدْ حَلَفَا عَلَى وُضُوئهِِ برَِأْسِ المُصْطَفَى وَقيِلَ لَا يَفْسُدُ وَهْوَ عَاصِي فَالْخُلْفُ فيِهِ الْخُلْفُ فيِ الْمَعَاصِي لأَِن.هُ بغَِيْر رَ . بي أَقْسَمَا وَهْوَ منَِ المَمْنُوع شَرْعًا فَاعْلَمَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَكْسِرَ . ن ال . سينَا( 2) فَالْخُلْفُ ثَابِتٌ لمَِا عَنَيْنَا فَإِ . نهُ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ لَحَنَا فِي لَفْظِهِ فَلِلْيَمِين قَدْ عَنَا الُ باِل . ن . ياتِ وَإِ . نمَا الأَعْمَ ال . تلَ . فظاتِ لَا باِلْمَقَالِ وَ وَالْمَرْءُ مَأْخُوذٌ بمَِا يَقُولُ وَفِعْلُهُ بِقَصْدهِ مَعْقُولُ وَاخْتَلَفُوا فيِ ال . نقْضِ للِ . طهورِ ورِ الْمَشْي وَالوَطْءِ عَلَى القُبُ بِ وَأَن.هُ مِنْ جُمْلَةِ المَعَاصِي فَالْخُلْفُ حَيْثُ كَانَ فيِهِ عَاصِي جَْنَبِ . يهْ دًا لأِ رٌ عَمْ نَاظِ وَ ي ال . ن . يهْ تَهُ فِ يَظُ . نهَا زَوْجَ الأَقْوَالِ كَثْرُ فَال . نقْضُ قيِلَ أَ هَا بعَِكْس هَذَا الحَالِ وَعَكْسُ أي وضوءه، وذلك لأن قطع الصلاة لدون داعٍ إبطال للعمل، وقد نهى الله عنه « فطهره » : 1) قوله ) محمد: 33 ] فإذا تع . مد لذلك صار عاصيًا، وهو مبني على ] . Y X W . : في قوله تعالى القول بأن المعصية تنقض الوضوء، والخلاف في ذلك مشهور، والله أعلم. أي من سين الرأس كأن يقول: ورأس المُصطفى بالضم أو الفتح أو « لم يَكْسِرَنّ ال . سينَا » : 2) قوله ) السكون؛ لأن واو القسم تجرها بعدها نحو: والله وتالله فكَأنه إذا لم يجر السين لم يحلف؛ لأنه من كون الاعتبار في ذلك بالقصد، فلا ƒ لم يأتِ بوجه القسم، والصحيح ما قاله المصنف عبرة بلحن العوام مع القصد. 102 الجزء الأول كتاب الوضوء ي وَيَلْزَمُ كَانَ يَنْبَغِ قُلْتُ وَ نَقْضُ ال . طهُورِ حَيْثُ كَانَ يأْثَمُ ذْ يَسْلَمُ وَيَلزَمَنْ بَقَاؤُهُ إِ وَذَا المَقَالُ مُحْكَمُ منِْ إثْمِهِ جَاع يَنْقُضُ طِ ( وَال . نوْمُ حَالَ الاضْ ظُ( 1 سْتَيْقِ نَ . هُ يَ ا لأِ سًلَا جَالِ كُ . ل نَاقِضٍ لطُِهْرهِِ . س حِيُ دْرِهِ وَال . نقْضُ حَيْثُ إِ . نهُ لَمْ يَ منِْ ثَ . م( 2) كَانَ بِزَوَالِ العَقْل مُِنْتَقِضًا إِذْ مَا دَرَى باِلْفِعْلِ غْمَاءُ . ض جَاءَهُ الإِ فَمُتَوَ أَوِ الجُنُونُ كُ . لهُ سَوَاءُ فَإِ . نهُ يُعِيدُ عِنْدَ ال . صحْو لِأَِن.هُ لَمْ يَدْرِ مَاذَا يَحْويِ مَا مَ . ستِ ال . نارُ مِنَ ال . طعَام لَِا يَنْقُضَ . ن ال . طهْرَ فيِ الأَحْكَامِ لأَِن . هُ مِنَ الحَلاَلِ ال . طاهِر فَِأَكْلُهُ فيِ ال . نقْضِ غَيرُ ظَاهرِِ وَذَابِحٌ وَمَا أَصَابَهُ ال . دمُ مُنْهَدِ وَلَا يَ ضُوءُهُ بَاقٍ وُ كَذَاكَ أَيْضًا حَامِلُ الجَنَائزِ إِِذْ لَمْ يَكُنْ كَمَ . س مَيْتٍ بَارِزِ وَهَاهُنَا قَدْ بَقِيَتْ مَسَائلُِ لُدَاخِ لَيْسَ لَهَا فِي بَابنَِا مَ فَالتَمِسَ . ن حُكْمَها مِنْ بَابهَِا وَاللهُ يَهْديِنَا إِلَى صَوَابهَِا هو بالظاء المعجمة المشالة. وروي الشطر الأول بالساقطة فلعله أخذ في هذا بلغة « يستيقظ » : 1) قوله ) من يبادل بينهما لقرب بعْضهما من بعض في النطق حتى إن كثيرًا من الناس لا يفرقون بينهما. 2) من ثم: أي من هنا فهي من الظروف المعنوية. ) بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 103 ..«àdG UEàc طَهَارَةٌ إِلَى ال . ترَابِ تُنْسَبُ مَ الْمَاءُ هُنَاكَ تَجِبُ إِنْ عُدِ ي الأ .ُ مهْ هَذِ خَ . ص بهَِا ال . رحْمَنُ نْ تَمَام ال . نعْمَهْ فَكَانَ ذَاكَ مِ وَضَاقَ جَهْلُهُ فَمَنْ صَ . لى بلَِا تَيَ . مم فَأَلْزمَِنْهُ البَدَلَا ( وَهَكَذَا عَلَيْهِ أَنْ يُكَ . فرَا إِنْ تَرَكَ الوَقْتَ إِلَى أنْ غَبَرَا( 1 وَإ . نمَا يَلْزَمُ أَهْلُ ال . سفَر وَِالخُلْفُ فيِ جَوَازِه فيِ الحَضَرِ يلَ إِنْ خَافَ الفَوَاتَ باِل . طلَبْ فَقِ فَلْيَتَيَ . ممْ وَليُصَ . ل مَا وَجَبْ وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَطْلُبَا وَلَوْ رَأَى الفَوْتَ عَلَيْهِ وَثَبَا لأَِن.ما ال . ترْخِيصُ للِْمُسَافرِ وَِلَيْسَ يُعْطَى عِنْدَهُم للِْحَاضِرِ وَهَؤُلَاءِ أَخَذُوا باِل . ظاهِر مِنَِ الْخِطَابِ وَهْوَ ضِ . د ال . شاهرِِ وَمَنْ رَآهُ فيِ المَريِضِ نَ . صا يَعْلَمُ أَ . ن فَرْضَهُ مَا خَ . صا وَمِنْ هُنَا رَ . خصَ مَنْ أَجَادَا لمَِنْ جَنَى الشُوعَ( 2) أَوِ الجَرَادَا إِنْ خَافَ فَوْتَ مَا جَنَاهُ إِنْ طَلَبْ ثْلُهُ مَنْ خَافَ مَالًا يُنْتَهَبْ وَمِ اءِ وَقيِلَ إِ . ن رُخْصَةَ الجَنَ اءِ دُونَ الأَغْنِيَ لِلْفُقَراءِ فَالفُقَرَا فِي ذَاكَ مُحْتَاجُونَا وَالأَغْنِيَا فِي ذَاكَ مُشْتَهُونَا 1) غَبَر: أي مضى. ) 2) الشوع: هو شجرُ الْبَان المعروف. ) 104 الجزء الأول كتاب التيمم فَجَعَلُوا ال . ترْخِيصَ للِْمُحْتَاج وَِقَابَلُوا ال . شهْوَةَ باِلْإِزْعَاجِ وَطَلَبُ الْمَاءِ مَعَ الإِيَاسِ فيِهِ اخْتِلَافُ عُلَمَاءِ ال . ناسِ فَقَائِلٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يَطْلُبَا لأَِ . نهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ وَجَبَا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَإ . نمَا يَلْزَمُ حَيْثُ يُرْتَجَى وُجُودُ مَا نْدَنَا ال . تيَ . ممُ لَا يَجوزُ عِ وَ وَهْوَ مُحْكَمُ لَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَبْ نَ . هُ ضَرُورَةٌ يُصَارُ لأِ رَارُ طِ ضْ الاِ لَهَا إِذَا مَا جَاءَ لَ وَقْتِ الْوَاجِبِ رَارَ قَبْ طِ وَلَا اضْ بِ صَائِ غَيرُ لُ قَبلَ الْوَقْتِ عْفَالْفِ وَجائزٌِ بَعْدَ الوُجُوبِ الْحَاضِر فِِي أَ . ولٍ وَوَسَطٍ وَآخِرِ وَقِيلَ فِيهِ بَلْ يُؤَ . خرَ . نا لَعَ . لهُ لِلْمَاءِ يُدْرِكَ . نا وَمَن رَأَى الْمَاءَ وَقَدْ تَيَ . ممَا فَإِ . ن ذَاكَ يُفْسِدُ ال . تيَ . ممَا لَاةِ ي ال . ص ذَلِكَ فِ وَلَوْ رَأَىَ فَإِ . نهَا تَبُوءُ( 1) بِالْبَتَاتِ ماءِ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِ . لا قَليلَ اءِ الأَعْضَ مْلَةِ جُكْفِهِ لِ لَمْ يَ فَإِ . نهُ يُقَ . دمَ . ن الأَقْدَمَا وَيَقْصِدَ . ن بَعْدَهُ ال . تيَ . ممَا ينُ بفِِعْلِهِ الْيَقِ فَيَحْصُلَنْ ثْلُ ذَا يَكُونُ اطُ مِ حْتِيَ الاِ وَ وَوَاجِدٌ لجَِامِدٍ( 2) تَحَ . كمَا يَفْعَلُ فيِهِ فعِْلَ مَنْ تَيَ . ممَا أي تعود، والمعنى أنها تصير فاسِدَةً إذا رأى الماء في أثناء صلاته قبل أن يُسل.مَ منها. :« تبوء » : 1) قوله ) 2) أراد بالجامد الماء الذي صار ثَلْجًا. ) بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 105 وَهَذِه مَسْأَلَةُ ال . تيَ . مم بِاِلْمَاءِ يَأْتيِهَا لحَِالِ الْعَدَمِ لَكِنْ أَقُولُ إِ . ن فيِهَا نَظَرَا إِذْ لمْ أَجِدْ فِي ذَا المَقَالِ خَبَرَا هُمَا طَهَارَتَانِ فعِْلُ هَذِي مُخَالفٌِ فيِ الْوَصْفِ فعِْلَ هَذِي وَالْجَمْعُ مُحْتَاجٌ إِلَى دَليِل وَِلَيْسَ يُجْزيِ فيِهِ نَفْسُ القِيلِ وَإِ . ن وَصْفَ ال . طهر قَدْ تَقَ . دمَا وَهَاكَ وَصْفَ مَنْ يَشَا ال . تيَ . ممَا يَقْصِدُ بِال . ن . يةِ لِلْ . ترَابِ وَيَضْربَِ . ن فيِهِ للِْإِيجَابِ يَبْسُطُ كَ . فيْهِ وَيَضْربَِ . نا وَاحِدَةً وَالْوَجْهَ يَمْسَحَ . نا وَيَضْربَِ . ن للِْيَدَيْن أُخْرَى وَيَمْسَحَ . ن بَاطِنًا وَظَهْرَا فَيَنْتَهِي باِلْمَسْح للِ . رسْغَيْن وَِقيِلَ تُجْزيِ ضَرْبَةٌ عَنْ تَيْنِ وَالأَ . ولُ ال . صوابُ للِ . دليِل وَِالفَرْضُ فيِهِ ن .ِ يةُ ال . تحْصِيلِ وَوَصْفُهُ المَذْكُورُ وَال . صعِيدُ كَمِثْل مَا خَاطَبَنَا الحَمِيدُ يدُ فَهْوَ طُهْرٌ طَ . يبُ ا ال . صعِ ( أَ . م بَاخٌ تَلْزُبُ( 1 لَا سِ لَا رَمْلَةٌ وَ وَالهَ . ك( 2) وَال . رمَادُ وَالجَ . ص مَعَا وَالآجُرُ الْمَحْرُوقُ كُ . ل مُنِعَا يَكُ باِل . ترَابِ ذْ لَمْ وَالمِلْحُ إِ ابِ رُ ال . صوَ نْعُ فيِهِ ظَاهِ فَالمَ وَمُعْدَمُ ال . ترَابِ يَقْصِدَ . نا أَقْرَبَهَا شِبْهًا وَيَعْمَلَ . نا 1) تلزب: أي تلصق. ) 2) الْهَكّ: ما تفرّق من الحطب ونَحْوهِ، حتى صار مثل التراب. ) 106 الجزء الأول كتاب التيمم وَمُعْدَمُ الجَمِيع يَضْربَِ . نا بكَِ . فهِ الْهَوَى وَيَمْسَحَ . نا يَنْويِ بِهِ تَيَ . ممًا وَقيِلاَ يَنْو الوُضُوءَ فَاطْلُبِ ال . دليِلَا وَلَا أَرَى فيِهِ دَليلًا يُنْبِي لَكِ . نهُ مَعْذِرَةٌ لِل . ر . ب نُهُ كِ . نهُ غَايَةُ مَا يُمْ فَإِ لِنُهُ ياطٌ وَالْهُدَى نُعْ وَ احتِ وَهْ يلَ يَحْرُمُ وبُ قِ عُ المَغْصُ ضِ وَالْمَوْ يلَ يُكْرَهُ ال . تيَ . ممُ وَقِ نْهُ مِ . نةِ وَالْكِتَابِ ي ال . س سَ فِ وَلَيْ حَفِ وَال . ثيَابِ تَيَ . ممُ المُصْ كَذَاكَ أَيْضًا مَنْحَرُ ال . ذبيِحَهْ يحَهْ حِ وَايَةٌ صَ سَ بِهِ رِ لَيْ وَلَمْ أَجِدْ أَيْضًا لَهُ اسْتِنْبَاطَا وَإِ . نمَا قَالُوا بِهِ اِحْتِيَاطَا ( وَجَاءَ مَنْ لَمْ يَفْهَمَ . ن المَعْنَى فَظَ . ن أَن.هُ ال . لزُومُ يُعْنَى( 1 وَلَا يَصِ . ح أَنْ يُقَاسَ فَاسْمَعَا عَلَى ال . تيَ . مم ا . لذِي قَدْ شُرعَِا لأَِن.هَا طَهَارَةٌ لَمْ يُعْلَم مُِوجِبُهَا سِوَى مَقَام العَدَمِ مَوْضِعُها فيِ الوَجْهِ والْيَدَيْن وَِلَا تَصِ . ح فيِ سِوَى هَذَيْنِ ينَ تُسْحَبُ باِل . ثيَابِ حِ فَكَيْفَ ي ال . ترْبِ وَالمُصْحَفُ إِذْ يُتَ . ربُ فِ ال . نجَاسَهْ ذَاكَ حِينَ نَالَتِ وَ رْطَاسَهْ لَحِقَتْ قِ يعَهُ أَوْ جَمِ ي الغُسْل لَهُ ضَرُورَهْ لأَِ . ن فِ كَذَاكَ حُكْمُ الْكُتُبِ الْمَسْطُورَهْ وَهَاهُنَا تَمَامُ هَذَا الْبَابِ وَابِ لَى ال . ص واللهُ يَهْديِنَا إِ 1) يُعْنَى: أي يُرَادُ ويقصد، وهو مبني على المفعول. ) بابُ نواقِضِ الوضوءِ الجزء الأول 107 I.°üdG UEàc اءِ نَ ال . سمَ تْ مِ بَادَةٌ جَاءَ عِ اءِ يعُ الَانْبِيَ ا جَمِ جَاءَتْ بهَِ وَكُ . ل وَاحِدٍ بهَِا قَدْ أَوْصَى أُ . متَهُ بمَِا بهِِمْ قدْ خُ . صا لَهَا سَبِيلُ أُ . مةٍ وَكُ . ل فِي فعِْل ذَاكَ وَلَهَا تَفْصِيلُ وَكَانَ فِي أَ . ولِ هَذَا ال . شرْع لَِهَا سَبِيلٌ شَاهرٌِ فيِ ال . سمْعِ تَنَ . قلَ ال . تكْلِيفُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَلَا يَعُودُ مَا تَنَ . قلاَ صَ . لى عَلَيْهِ اللهُ وْتِهِ بِمَ وَاهُ نْ سِ قَدْ سُ . د بَابُ الْوَحْي عَ لَهْ د إِلَى اللهِ صِ نَ الْعَبْ يَ مِ وَهْ قَدْ أَوْصَلَهْ بحَِبْلِهِ يَا حَ . ب مَنْ ريِ أَفْضَلُ اْلأَعْمَالِ وَهْيَ لَعَمْ لأَِ . نهَا رِضًى لِذِي الْجَلَالِ هَا بحُِضُورِ قَلْبِ فَقُمْ إِلَيْ ل . ر . ب ةٍ خَالِصَةٍ لِ وَنِ . ي مَعَ خُشُوع القَلْبِ وَالْجَوَارِح فَِفِي افْتِرَاقِ ذَيْن أَ . ي قَادحِِ فَإِ . نهُ ال . نفَاقُ نَسْتَعِيذُ بِاللهِ منِْهُ وَهُوَ المُعِيذُ يلَ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ وَقِ نَجَاتُهُ نْكَر فِي تَرْكِهِ عَنْ مُ تَزيِدُهُ مِنَ الإِلَ.هِ بُعْدَا يَا خَيْبَةَ الْمَسْعَى لمَِنْ لَمْ يُهْدَى اءِ ي رَجَ مِنَ القَبُولِ فِ وَكُنْ اءِ مِنَ الجَزَ خَافَةٍ وَفِي مَ بَادَةٌ تُقَ . دمُ فَإِ . نهَا عِ عْظَمُ لنَِاقِدٍ وَهْوَ الغَنِ . ي الأَ يَقْبَلُ مَا شَاءَ بمَِحْضِ الفَضْل وَِيَتْرُكَ . ن مَا يَشَا باِلعَدْلِ 108 الجزء الأول كتاب الصلاة مَادُ إِ . نهَا لِديِنِنَا عِ وَ بَادُ بِحَ الْعِ إِنْ تُقْبَلَ . ن رَ حَافظِْ عَلَى فُرُوضِهَا منِْ طُهْر وَِنِ . يةٍ وَبُقْعَةٍ وَسِتْرِ وَالوَقْتِ وَالقِبْلَةِ فَاسْتِقْبَالُهَا لَا بُ . د منِْهُ وَبِهِ كَمَالُهَا صْفِ دُهَا باِلْعَيْن أَوْ باِلوَ قْصِ يَ يكْفِ يهَا يَ الْوَاحِد فِ وَخَبَرُ ا تَكْفِيهِ هَ تِقْبَالِ . يةُ اسْ وَن .ِ لى فيِهِ ي يُصَ ضِع ا . لذِ لْمَوْ لِ لْا( 1) وَيَنْتَفِ يُصَ . لي مَا شَاءَ بهَِ لْضِعِهِ لَمْ يَنْتَقِ مَا دَامَ عَنْ مَوْ ا تُجْزيِهِ وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَ حَ . يا ل .ِ لذِي يَأْتيِهِ مَا دَامَ مَعْنَاهُ لَا يَلْزَمُهُ تَجْديِدُهَا عِنْدَ صَلَاتِهِ ا . لتِي يُريِدُهَا لَاةِ بِالجَنَانِ . يةُ ال . ص وَن ِانِ باِل . لسَ ونَ ال . لفْظِ فَقَ . ط دُ مَنْ يَشَاهُ ال . لفْظُ تَأْكيِدٌ لِ وَ يلَ لَازِمٌ وَلَا نَرَاهُ وَقِ كَيْفَ يَكُونُ ال . لفْظُ يَلْزَمَ . نا وَلَمْ يَكُنْ فيِ القَصْد يَدْخُلَ . نا ةُ دُونَ القَوْلِ بُ النِ . ي وَالواجِ لِ نْ قَوْ تَهُ مِ . ح فَلَا أَرَى صِ .eEb’Ghn .p GPC’G »a Ul EH (.)( وَبِدُخُولِ وَقْتِهَا تُؤَ . دى يُقَ . دمَ . ن الأَبْدَى ثُ . م الأَبْدَى( 2 وَا . تخِذِ المُؤَ . ذنَ الأَمِينَا يَعْلَمُ وَقْتَ فعِْلِهَا يَقِينَا أي بالنية. « بها » : 1) قوله ) أي يُؤْتَى منها بالَأ . ولِ فالَأ . ولِ من أعمالها. « الَأبْدَى » : 2) قوله ) (.) تقرأ (الأبدى) الأولى بدال مفتوحة من غير مد الألف. (إسماعيل) بابٌ في الأذانِ وَالاقامة الجزء الأول 109 لَا يَأْخُذُ الأَجْرَ عَلَى الأَذَانِ فِي ذَلِكَ باِلْمَ . نانِ وَلَيْسَ وَاجْعَلْهُ لِلْأَذَانِ وَالإِقَامَةْ يُقِيمُهَا بِإِذْنِ ذيِ الإِمَامَةْ تَ بِالأَذَانِ وَيَرْفَعْ . ن ال . صوْ بَعَ فِي الآذَانِ صْوَيَجْعَلُ الإِ وَقيِلَ إِنْ أَقَامَ وَهْوَ يَمْشِي فَإِ . نهُ يُكْرَهُ دُونَ فُحْشِ وَهْوَ جُنُبْ فيِ أَذَانِهِ وَالخُلْفُ نَ . ص الكُتُبْ فيِ اكْتِفَائهِِمْ بهِِ وَ وَمَا عَلَى مَن اكْتَفَى منِْ بَاسِ إِ . ن الأَذَانَ لاِجْتِمَاع ال . ناسِ ي الإِقَامَهْ قَدْ قيِلَ فِ ثْلُهُ وَمِ نَ.هَا تَابِعَةٌ أَحْكَامَهْ لأِ يلَ فَرْضُ . نةٌ وَقِ يلَ سُ فَقِ يهَا البَعْضُ شْرطُِ فِ قَةً يَ وَثِ صْفِ نْ يَكُنْ لَيْسَ بهَِذَا الوَ فَإِ خْفِي يمَا يُ هَا الإِمَامُ فِ أَسَ . ر وَلَا دَليِلَ عِنْدَنَا لهَِذَا إِ . ني أَرَى قَائلَِهُ قَدْ هَاذَى تِياطَ فيِهِ حْ أَ . ن الاِ يَظُ . ن دْرِيهِ وَهْوَ فَسَادٌ حَيْثُ لَا يَ انْصِرَافِ نْهُ سَبَبُ فَكَانَ م ِلَافِ سْمَنْ بَعْدَهُ عَنْ سُ . نةِ الأَ فَجَعَلُوا إِمَامَهُمْ مُقِيمَا إِذْ كَانَ فيِهِ ثقَِةً سَلِيمَا وَقَبِلُوا الأَذَانَ م .ِ منْ حَضَرَا فَبَ . دلُوا سُ . نةَ سَ . يد الْوَرَى إِذْ كَانَ فِي سُ . نتِهِ مَنْ أَ . ذنَا فَهْوَ يُقِيمُ وَعَليْهِ صَحْبُنَا حَ . تى أَتَى مَنْ جَهِلُوا الْمَسْنُونَا وَهُمْ لِلْاحْتِيَاطِ يَ . دعُونَا فَبَ . دلُوا وَلَيْتَهُمْ مَا بَ . دلُوا وَرَسَخَتْ بقَِلْبِ مَنْ لَا يَعْقِلُ 110 الجزء الأول كتاب الصلاة حَ . تى ا . دعَاهَا سُ . نةً وَاحْتَالَا عَلَى ثُبُوتهَِا بمَِا قَدْ قَالَا وَهْوَ لَعَمْريِ جَدَلٌ مُحَ . رمُ .َ نهُ يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ لأِ هَدْم ال . س . نهْ سَاع لِ وَأَن.هُ حْنَهْ ذَا مِ كَفَى بهَِ هْلِهِ بجَِ لَوْ كَانَ سُ . نةً كَمَا قَدْ زَعَمَا لَمْ تَفُتَنْ أَسْلاَفَنَا وَالعُلَمَا فَهْ خَالِ كَيْفَ تَكُونُ سُ . نةً مُ فَهْ ال . سالِ الْعُلَمَاءُ لمَِا عَلَيْهِ رَ . بهُ صَ . لى عَلَيْهِ عْلُهُ وَفِ صَحْبُهُ ضَى عَلَيْهِ مُشْتَهِرٌ مَ دُونَ أَجْمَعُ اشِ وَالخُلفَاءُ الرَ أَجْمَعُوا ائهِِمْ عَلَيْهِ هَإِلَى انْتِ وَلَا تُؤَ . ذنُ الْفَتَاةُ لأَِحَدْ وَلَا تُقِيمُ فَهْوَ مَنْعٌ للِأَبَدْ جَالِ فَةُ ال . ر لَأَ . ن ذَاكَ صِ الِ جَةِ الحِ رَ . ب لَا منِْ صِفَاتِ وَإِ . ن خَفْضَ صَوْتهَِا ال . ثمِين مُِخَالِفٌ لحَِالَةِ التَأْذيِنِ وَلَا أَذَانَ لَا وَلَا إِقَامَهْ عَلَى ال . نسَا كَذَاكَ لَا إِمَامَهْ سْجِدِ لْمَ هَا لِ زٌ خُرُوجُ جَائِ وَ فَقَدِ نْ لَمْ تَتَعَ . طرْ طِ أَ شَرْ بِ صَلَاتُهَا فيِ البَيْتِ أَعْلَا فَضْلَا وَقَعْرُ بَيْتِهَا بِذَاكَ أَوْلَى وَمِنْ تَعَ . دد الأَذَانِ مُنِعَا لأَِن.هُ خِلَافُ مَا قَدْ شُرعَِا فَقَوْلُهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَ . ذنَا فِي مَسْجِدٍ إِثْنَانِ لَيْسَ بَ . ينَا كْثَرُ وَهَكَذَا ثَلاَثَةٌ أَوْ أَ ي مُنْكَرُ لُ ذَاكَ عِنْدِ عْ وَفِ قُلْتُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَمْ يَفُتْ مُحَ . مدَا وَصَحْبَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَعَ . ددَا باب التوجيه الجزء الأول 111 وَإِ . نمَا يُؤَ . ذنُ الْمُؤَ . ذنُ ثُ . م يُقِيمُ وَبِذَاكَ يُعْلِنُ وَجَاءَ فِي ال . تثْويِبِ باِلْفَلَاح زِِيَادَةٌ تُخَ . ص باِل . صبَاحِ وَذَاكَ بَعْدَ أَنْ يُؤَ . ذنَ . نا لَعَ . لهُ مَنْ نَامَ يُوقِظَ . نا وَالخُلْفُ فيِ مَعْنَى الْفَلَاح اشْتَهَرَا فَقِيلَ إِ . نهُ أَرَادَ ال . ظفَرَا وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ ال . نجَاةُ وَآخَرُونَ إِ . نهُ الْحَيَاةُ وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ ال . سعَادَهْ وَكُ . لهُمْ قَدْ قَصَدُوا مُرَادَهْ وَالْخُلْفُ لَفْظِ . ي وَأَ . ما الْمَعْنَى فَإِ . نهُ الْفَوْزُ غَدَاةً يُعْنَى ¬«LƒàdG UEH وَإِ . نمَا ال . توْجِيهُ ذكِْرٌ خُ . صا بِأَ . ولِ ال . صلاَةِ فيِمَا نُ . صا قَبْلَ ال . دخُولِ وَهْوَ قَولُ الأَكْثَر أَِوْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ باِلْمُشْتَهِرِ بَعْضٍ فَرْضُ وَإِ . نهُ فيِ قَوْلِ وَسُ . نةٌ قَدْ قَالَ أَيْضًا بَعْضُ يحُ وَالْهَلاَكُ يَلْزَمُ حِ وَهْوَ ال . ص ثَمُ ض كَذَاكَ يَأْ الْفَرْ لتَِارِكِ وَذَاكَ مُحْتَاجٌ إِلَى دَليِل وَِمَا إِلَى ال . تهْلِيك منِْ سَبِيلِ وْجِيهِ يدُ تَارِكُ ال . ت لْ يُعِ وَهَ جَاءَ فيِهِ صَلَاتَهُ فَالْخُلْفُ وْجِيهِ وَكُ . ل مَنْ قَدْ شَ . ك فيِ ال . ت لَا يَأْتيِهِ أَنْ أَحْرَمَ عْدِ نْ بَ مِ لَكِ . نهُ عَلَى ال . صلاَةِ يَمْضِي فيِ نَفْلِهِ إِنْ كَانَ أَوْ فيِ فَرْضِ 112 الجزء الأول كتاب الصلاة لأَِن.هُ تَيَ . قنَ ال . دخُولَا وَال . ش . ك للِْيَقِين لَنْ يُزيِلاَ وَ . جهْتُ وَجْهِي ل .ِ لذِي قَدْ فَطَرَا أَقْبَلْتُ للِْقِبْلَةِ حَيْثُ أَمَرَا يلَ بَلْ قَصَدتُ باِلْكُ . ل . يهْ وَقِ باِلأَفْعَالِ بَعْدَ ال . ن . يهْ إِلَيْهِ مَعْنَى حَنِيفًا مُسْتَقِيمًا فُ . سرَا وَهْوَ مِنَ الأَضْدَاد فيِمَا ذُكرَِا لأَِن.هُ فيِ الأَصْل نفْسُ الْمَيَل فَِالْمُسْتَقِيمُ مَالَ نَحْوَ الأَعْدَلِ يمُ رَاهِ مَالَ عَن الجُمْهُورِ إِبْ يمُ سْتَقِ إِلَى الْهُدَى وَذَاكَ مُ وَاهُ دًا( 1) سِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُوَ . ح ي رِضَى مَوْلَاهُ كَانَ حَنِيفًا فِ تَبَارَكَ اسْمُهُ تَعَالَى جَ . دهُ عَلاَ وَجَ . ل شَأْنُهُ وَمَجْدُهُ p .Gnô Mr Ep’G Ip ôn «.p .r J Uo EH تَكْبِيرَةٌ بهَِا المُصَ . لي يَدْخُلُ صَلَاتَهُ وَيَحْرُمُ الْمُحَ . للُ تَحْريِمُهَا ال . تكْبِيرُ نَ . ص الْخَبَر لَِمْ يَدْخُلَنْ مَا دَامَ لَمْ يُكَ . برِ فَلاَ يَنُوبُ عَنْهُ ذكِْرٌ أَبَدَا لأَِ . نهُ ال . ن . ص ا . لذِي قَدْ وَرَدَا وَال . ض . م فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام فِيِمَا نَرَى أَوْلَى منَِ الإِشْمَامِ وَالْكَسْرُ فيِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام يُِفْسِدُ للِ . صلاَةِ عَنْ أَعْلامِ والظاهر أنه مرفوع على جعل « موحد » كذا هو في نسخ هذا الكتاب بنصب « مُوَ . حدًا » : 1) قوله ) يكن تامة. بابُ الاسِتعاذَةِ والقِرَاءةِ الجزء الأول 113 فَضُ . م إسْمَ اللهِ ضَ . ما بَ . ينَا وَلَا تَشُ . مهُ( 1) وَلَا تُسَ . كنَا لَا يَسَعُ كِينِهِ ي تَسْ قيِلَ فِ وَ نْهُ يُمْنَعُ . مةَ مِ مَنْ أَحْسَنَ ال . ض فْاءِ أَلِ وَال . ر اءِ ( مَنْ زَادَ بَيْنَ الْبَ فْ( 2 لَا يَقِ يدُهَا وَ فَإِ . نهَا يُعِ ثُ . م الْقِيَامُ مَوْضِعُ ال . تحْريِم كَِذَلِكَ القُعُودُ للِ . تسْلِيمِ فِي القُعُودِ فَكُ . ل مَنْ أَحْرَمَ دُودِ الْمَرْ مْلَةِ نْ جُ هُ مِ إِحْرَامُ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ ذَا اضْطِرَارِ هُ مِنْ جُمْلَةِ الأَعْذَارِ فَضُ . ر p IAGnô .p dGh Ip Pn E©àp °S’G Uo EH عِذْ بِاللهِ وَبَعْدَ هَذَا فَاسْتَ سِ . را مِنَ ال . رجِيم وَالمُلَاهيِ اخْتَلَفُوا فِي نَقْضِهَا عَلَيْهِ وَ ا أُذْنَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أَسْمَعَهَ ( وَبَسْمِلَ . ن وَأْتِ باِلْمَثَانِي وَفيِ صَلاَةِ ال . ليْل باِلْقُرْآنِ( 3 ( فِي ال . ركْعَتَيْن الأوُلَيَيْن وَكَذَا فيِ الْفَجْر إِنْ كُنْتَ إِمَامًا مُحْتَذَى( 4 1) ولا تَشُ . مهُ: أي لا تأْتِ فيه بالِإشمام وهو إخفاء الضمة. ) 2) أي قال: أَكْبَار، وهذا الألف منشأه من مد فتحة الباء في الصوت، ولزمته الِإعادة لفساد ) المعنى الناشئ منه، وأكبار جمع كُبَر، وهو الطبل، وفساد المعنى مُفْسِدٌ للصلاة، ولو لم يتعمد. (أبو إسحاق) 3) المثاني من أسماء الفاتحة. (أبو إسحاق) ) 4) أي إن كنت من أهل ال . تقْوَى الذين يُقْتَدى بهم، وجواب الشرط محذوف، أي فاعمل بما ) ذكرتُ لك. (أبو إسحاق) 114 الجزء الأول كتاب الصلاة وَاقْتَصِرَ . ن فِي صَلاَةِ ال . ظهْر عَِلَى الْمَثَانيِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَحَيْثُ يَقْرَأُ الإِمَامُ سِ . را فَالْحَمْدُ تَكْفِيهِ إِذَا مَا يَقْرَا وَحَيْثُ يَجْهَرَنْ عَلَيْهِ يُبْديِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَمْدِ مَعُ الْمَأْمُومُ للِْقُرْآنِ وَيَسْ ي أُ لِلْمَثَانِ وَإ . نمَا يَقْرَ وَيَقْرَأُ الْجَمِيعَ حَيْثُ انْفَرَدَا وَلَمْ يَكُنْ يَتْبَعُ فيِهِ أَحَدَا وَسُورَةُ الْحَمْد هِيَ الْمَثَانيِ لأَِ . نهَا تُقْرَأُ فِي الأَرْكَانِ كُ . ل رَكْعَهْ لاَةِ نَ ال . ص تُثْنَى مِ هَا مَا أَرْفَعَهْ ظِيمِ نْ تَعْ ذَاكَ مِ وَ وَقيِلَ مَعْنَى الحَمْد هُ . و المُلْكُ وَغَيْرُهُ فِي الْقَلْبِ عِنْديِ يَزْكُو نّمَا الحَمْدُ هُوَ ال . ثنَاءُ لأَِ يل وَهُوَ ال . سنَاءُ لَى الْجَمِ عَ نْدَ كُ . ل سُورَهْ مِلَ . ن عِ وَبسْ نْ حَيْثُ مَا البَسْمَلَةَ الْمَسْطُورَهْ مِ لَاةِ ي ال . ص فِي الحَمْد فِ وَتَلْزَمَنْ نَ الآيَاتِ ضُ مِ نَ.ها البَعْ لأِ ضِ الْحَمْدِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ بَعْ مْدِ هَا باِلْعَ ال . نقْضُ فِي تَارِكِ وَ وَرِ ي ال . س ا لَا يَنْبَغِي فِ وَتَرْكُهَ رِ صِوَلَا أَرَى بَأْسًا عَلَى المُقْتَ وَمَنْ يَكُنْ لَمْ يُحْسِن القُرْآنَا فِي وَقْتِهِ يُسَ . بحُ ال . رحْمَانَا للِْحَمْدِ وَمَنَعُوا تَكْرَارَهُ مْدِ بمَِعْنَى الْعَ للِ . تحِ . ياتِ وَ لَاةَ ذَا المُكَ . ررِ وَنَقَضُوا صَ وَعَذَرُوا ال . ناسِي هُنَاكَ فَاعْذُرِ باب الركوع الجزء الأول 115 ´ƒcôdG UEH كُوع فِي كتَِابِ اللهِ فَرْضُ ال . ر بِلاَ اشْتِبَاهِ مْرُ جَاءَ بِهِ الأَ ظِيم لِذِي الْجَلَالِ فَارْكَعْ بتَِعْ كُوع ذَا اعْتِدَالِ وَكُنْ لَدَى ال . ر وَضَعْ يَدَيْكَ فَوْقَ رُكْبَتَيْكَا فَإِنْ تَرَكْتَ قيِلَ لَا عَلَيْكَا وَسَ . بح اسْمَ رَ . بكَ العَظِيم وَِمثِْلُ ذَاكَ ال . ذكْرُ باِل . تعْظِيمِ ( وَهْوَ عَلَى قَوْلٍ لبَِعْضِ العُلَمَا لأَِن.مَا الْمَقْصُودُ أَنْ يُعَ . ظمَا( 1 وَاهُ لَا سِ يحُ حِ . ولُ ال . ص وَاْلأَ لأَِن.هُ رَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ وَاخْتَلَفُوا فيِ مُنْتَهَى ال . ركُوع فَِقِيلَ باِلْقِيَام للِْخُضُوعِ جُودِ ل . س وْيَةِ لِ يلَ بَالْهَ وَق دُِودِ ي الحُ فيِهِ الخُلْفُ فِ وَالخُلْفُ فَحَيْثُمَا تَ . م ال . ركُوعُ دَخَلَا حُكْمُ ال . سجُود وَإِلَيْهِ انْتَقَلَا وَمنِْ هُنَاكَ الخُلْفُ جَاءَ بَعْدَهُ( 2) فيِ سَمِعَ اللهُ الكَريِمُ حَمْدَهُ جُودِ نَ ال . س كُوع أَوْ مِ نَ ال . ر م أِْييِدِ وَالأَ . ولُ ال . راجِحُ باِل . ت دُودِ ي الحُ جُود فِ وَهَوْيَةُ ال . س جُودِ نَ ال . س أَقُولُ إِ . نهَا مِ وَسَمِعَ اللهُ لمَِنْ قَدْ حَمِدَا يُعِيدُ مَنْ يَتْرُكُهَا تَعَ . مدَا وَيُعْذَرُ ال . ناسِي فَلاَ يُعِيدُ كَذَلِكَ ال . تكْبِيرُ وَال . تحْمِيدُ لاَةِ نْ سُنَن ال . ص لأَِن . هُ م آتيِ لْأَرْكَانِ نَقْضٌ كُ لِ وَال . ترْ 1) يجوز فتح الظاء وكسرها، فالضم على أنه مبني للمجهول، أي أن المقصود تعظيم الله، والكسر ) على بنائه للفاعل بمعنى أن المراد أن يعظم المصلي ربه تعالى. الِإسكان والتحريك بالضمة. « بعده، حمده » 2) يجوز في هاء ) 116 الجزء الأول كتاب الصلاة Op ƒéo °tùdG Uo EH وَإِ . نمَا ال . سجُودُ فَرْضٌ أَيْضًا فَتَرْكُهُ يُوجِبُ حَتْمًا نَقْضَا الْكِتَابِ رُ بِهِ أَوَامِ جَاءَتْ وَفَ . سرَتْهُ سُ . نةُ الأَ . وابِ وَإِ . نهُ لَحَالَةٌ تُقَ . ربُ فَالْعَبْدُ هُنَاكَ أَقْرَبُ للهِ عَةِ منِْ آرَابِ فَاسْجُدْ عَلَى ال . سبْ منِْ غْير كَ . ف ال . شعْر وَال . ثيَابِ أَ . ولُهَا جَبْهَتُهُ الْمَصُونَهْ مَقْرُونَهْ جُود أَنْفِهِ سُ وَبِ وَباِلْيَديْن ثُ . م ال . ركْبَتَيْن وَِالْقَدَمَيْن اثْنَيْن بَعْدَ اثْنَيْنِ ( فَهَذِه ال . سبْعَةُ وَا . لذِي تَرَكْ منِْهُ . ن شَيْئًا فيِ سُجُودهِ رَكَكْ( 1 لَا صَلَاةَ لَهْ هَةِ كُ الجَبْ فَتَارِ بِلَا خِلاَفٍ عِنْدَنَا فَنَنْقُلَهْ كَذَاكَ مَنْ يرْفَعُ رِجْلَيْهِ مَعَا وَالخُلْفُ فيِ وَاحِدَةٍ إِنْ رَفَعَا وَمَنْ يَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَا فَإِ . نهُ يُومِي وَلَا يَقْعُدْ سُدَى دَنْ باِلأَنْفِ قْ أَنْ يَسْجُ طِنْ يُ وَإِ فَإِ . نهُ يَفْعَلُهُ وَيَكْفِي اءِ لإِيمَ جِعُ لِ يلَ بَلْ يَرْ وَق اِءِ ر الأَعْضَ هَكَذَا فِي سَائِ وَ 3) فيِ الحَالِ )( عُوثَةً( 2 وَمَنْ رَأَى وُ نَى أَوِ ال . شمَالِ لْيُمْ لَ لِ حَ . و عْ مْتَنِ يلَ لَا يُحَ . ولَنْ وَيَ ( وَق (ِ 4 أَنْ يَسْجُدَ . ن فَوْقَ مَا لَا ينْزَرِعْ 1) رَكَك: أيْ نقصٌ ووهنٌ. ) 2) الوعوثة: الخُشُونَة. ) 3) الوعوثة: المشقة. (أبو إسحاق) ) 4) اقتصر الناظم على القول الصحيح المشهور، قال قطب الأئمة في الذهب: وبطلت على غيرهما = ) بابُ ال . سجُودِ الجزء الأول 117 كَال . صوفِ وَال . ريش وَمثِْل ال . شعَر وَِالْجِلْد مَعْ عِظَامهَِا وَالوَبَرِ وَجَائِزٌ يَلْبَسُهُ المُصَ . لي أَوْ يَقِفَنْ عَلَيْهِ إِذْ يُصَ . لي . يهْ ضِنُ الأَرْ عَادِ وَهَكَذَا الْمَ . ض . يهْ مِنَ الْفِ نَ ال . نحَاسِ أَوْ مِ وقُ كَال . رمَادِ كَ الْمَحْرُ كَذَل اِدِ ي الْجَمَ ال . نورَةِ فِ وَالْجَ . ص وَ لأَِ . نهُ قَد اسْتَحَالَ مُطْلَقَا عَنْ حَالهِِ ا . لذِي عَلَيْهِ خُلِقَا قَدْ كَانَ أَرْضًا وَال . رمَادُ حَطَبَا فَصَارَ باِل . تحْريِق شَيْئًا عَجَبَا وَقيِلَ فيِ الْقِرْطَاسِ نَبْتُ الأَرْض لَِا بَأْسَ فيِهِ بسُِجُود الْفَرْضِ مُ اللهِ اسْ إِذَا كَانَ بِهِ نْ لَكِ نَاهِي رِ الْفَارِشَ باِلْمَ فَبَادِ لأَِ . نهُ لَيْسَ مِنَ ال . تعْظِيم فَِاحْكُمْ عَلَى الْفَاعِل باِل . تحْريِمِ وَمَا سِوَى ذَلكَ مِنْ كتَِابِ يَجُوزُ إِ . لا آيَةَ الْكِتَابِ رُ كَانُ ال . طاهِ وَإِنْ تَعَ . ذرَ الْمَ رُ ال . ظاهِ ي وَلَا يَسْجُدُ وَهْوَ يُومِ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فِي ال . ركُوع وَِقيِلَ يَنْحَنِي إِلَى الْخُضُوعِ فَيَنْتَهِي بِذَاكَ دُونَ الأَرْض وَِقيِلَ يَسْجُدَنْ لأَِجْل الْفَرْضِ اءِ نْدَ مَنْ يَقُولُ باِلإِيمَ وَعِ اءِ فًا عَلَى سَوَ . لي وَاقِ يُصَ وَقيِلَ بَلْ يُؤَ . خرَ . ن الْفَرْضَا حَ . تى يُلَاقِي للِْ . سجُود أَرْضَا (الأرض وما أنبتت) كصوف وجلد، وكل ما يُصَل.ى به (نا)، أو صحت، أو كرهت ونسب لنا وللأكثر، وذلك في القيام والسجود وغيرهما. أو يعتبر السجود كما في بعض اللفظ، وظاهر الشيخ (كلامه) هنا (أقوال) اه. (أبو إسحاق) = 118 الجزء الأول كتاب الصلاة وَهْوَ مَقَالٌ خَالَفَ ال . ظوَاهرَِا وَلَا أَرَاهُ فِي ال . صوَابِ ظَاهرَِا لأَِن . هُ يَقْضِي بفَِوْتِ الْفَرْض وَِال . ن . ص شَرْعًا بسِِوَاهُ يَقْضِي وَسَ . بحَ . ن فيِ ال . سجُود الأَعْلَى فَإِ . ن ذَاكَ باِل . سجُود أَوْلَى ي تَذَ . لل ال . دنُ . و فَأَنْتَ فِ ي تَعَ . ززِ الْعُلُ . و . و( 1) فِ وَهُ وَجَائِزٌ بِصِفَةِ الْعَظِيم إِِذْ كُ . لهُ مِنْ لَازِم ال . تعْظِيمِ وَاْلأَ . ولُ الْمَنْقُولُ فِي اْلأَخْبَارِ وَال . ثانِي مِنْ نَتَائِج الأَفْكَارِ أَقَ . ل مَا يُجْزيِ منَِ ال . تسْبِيح ثَِلَاثُ مَ . راتٍ عَلَى ال . صحِيحِ وَقيِلَ تُجْزيِ مَ . رةٌ وَالأَ . ولُ فيِهِ عَن الْمُخْتَارِ قَوْلٌ يُنْقَلُ إِ . نهُ جُودِ وَيُنْهَ( 2) عَنْ نَقْر ال . س مَنْ نَافَقَ فَاتْرُكَ . نهُ منِْ شَأَنِ ..°ûà.d Oƒ©.dG UEH للِ . تشَ . هدِ ثُ . م القُعُودُ وَهْوَ ا ذَا فَاقْعُدِ نَ ال . صلَاةِ يَ كْنٌ مِ رُ ضْمًا تَنْتَقِ حَتْ فَتَارِكُ الْقُعُودِ . ما فُرضِْ لأَِ . نهُ مِ صَلَاتُهُ فْ اخْتُلِ . ياتُ حِكْرُهُ وَهْوَ ال . ت وَذِ فْصِ وُ بسُِ . نةٍ بفَِرْضٍ أَوْ فيِهِ فَقِيلَ لَا نَقْضَ إِذَا مَا قَعَدَا حَ . تى وَلَوْ لَمْ يَقُل ال . تشَ . هدَا يحُ ال . نقْضُ حِ يفٌ وَال . ص ضَعِ وَهْوَ . ن ذَاكَ فَرْضُ نَقُلْ بِأَ لَوْ لَمْ 1) هُ . و: بتشديد الواو؛ لِإقامة الوزن، وقيل: تشديدها لغة. ) بالجزم بلام النهي المقدرة؛ أي ليُِنْهَ؛ وهو بضم الياء للبناء للمجهول. « يُنْهَ » : 2) قوله ) باب التسليم الجزء الأول 119 ضُسْنُونِ مَا يَنْتَقِ ي الْمَ لأَِ . ن ف (ِ.) تَعَ . مدًا مَا يُفرَضُ بتَِرْكِهِ وَاخْتَلَفَ الْمُشَ . ددُونَ أَيْضًا فِي الْقَدَرِ ا . لذِي يَكُونُ فَرْضَا فَقِيلَ بَعْدَ ال . ط . يبَاتِ يَمْضِي لَا يَلْتَفِتْ منِْ بَعْدهَِا لنَِقْضِ يلَ يَنْتَهِي إِلَى رَسُولُهُ وَقِ يلُهُ دَلِ رٌ قَالٌ ظَاهِ وَهْوَ مَ وَقيِلَ لَا إِ . لا إِذَا مَا سَ . لمَا كَمِثْل لَا يَدْخُلُ حَ . تى يُحْرمَِا يمُ سْلِ يلُهَا ال . ت ا تَحْلِ .َ نمَ ( لأِ ( 1 يرُهَا ال . تحْريِمُ كَمِثْل مَا تَكْبِ يلَ يَلْزَمُهْ باِلْحَادثِِ قِ (..)( فَال . نقْضُ مُهُ( 2 ؤْثِ نْ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطًا لَا يُ إِ وَكُ . ل مَنْ رَ . خصَ إِ . نمَا عَنَا بذَِاكَ حَيْثُ كَانَ عُذْرًا بَ . ينَا مْدِ لَافَ حَالَ العَ الْخِ وَخَ . رجَ يهْدِ يهُ المَ و سَعِيدٍ الْفَقِ أَبُ وَالخُلْفُ فيِهِ الْخُلْفُ فيِ ال . تسْلِيم هَِلْ كَانَ للِ . ركْن أَوِ ال . تتْمِيمِ كْنٌ عَلَى ال . تشْديِدِ فَإِ . نهُ رُ فِي عَكْسِهِ البَعِيدِ وَدُونَهُ .«.°ùàdG UEH ( وَسَ . لمَ . ن يَمْنَةً وَيُسْرَى تَسْلِيمَتَيْن وَال . شهِيرُ وِتْرَا( 3 وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عَنْ ضُمَام وَِال . ثانِي عَنْ بَقِ . يةِ الأَعْلَامِ (.) أي: من سنن الصلاة ما ينتقض بها الفرض. (إسماعيل) إلخ. ...« فديت بنفسه نفسي » : فيه نوع من أنواع البديع يسمى القلب، كقوله « تكبيرها التحريم » : 1) قوله ) هي هاء السكت. « يؤثمه » : 2) الهاء في قوله ) (..) الجملة صفة ل (خطأً) أي: خطأً لا يدخله في الإثم وإن كان ينقض الصلاة. (إسماعيل) مفعول مطلق تقديره وَال . شهِيرُ أن يسلمن وترا. (المصنف) « وترا » : 3) قوله ) 120 الجزء الأول كتاب الصلاة اكْتَفَى بمَِ . رهْ مْ قَدِ وَكُ . لهُ كْرَهْ ديِثٌ لَا نُطِيلُ ذِ وَهْوَ حَ وَيَقْصِدُ الْخُرُوجَ باِل . تسْلِيم وَِحِ . ل مَا كَانَ مِنَ ال . تحْريِمِ اءِ وَيَمْسَحُ الغُ . رةَ( 1) باِليُمْنَ فَاءِ نَ الجَ قيِلَ مِ وَتَرْكُهُ وَفعِْلُهُ( 2) قَبْلَ ال . دخُولِ أَيْضَا مِنَ الْجَفَاءِ فَارْفُضَنْهُ رَفْضَا كَذَاكَ مَنْ لَا يَتْبَعُ الْمُؤَ . ذنَا مِنَ الْجَفَا فَاتْبَعْهُ حِينَ أَ . ذنَا وَمَنْ نَسِي ال . تسْلِيمَ حَ . تى قَامَا يُسَ . لمَ . ن بَعْدَ ذَا قِيَامَا ( وَانْصَبْ إِلَى رَ . بكَ وَارَغَبَ . نا إِلَيْهِ فيِ حُصُولِ مَا تَمَ . نا( 3 يمُ ظِفَإِ . ن ذَاكَ مَوْقِفٌ عَ الْكَريِمُ شَاءَ بِهِ يُجِيبُ مَنْ وَانْتَقِلَنْ للِ . نفْل لَوْ قَلِيلَا عَنْ مَوْضِع الفَرْض كَذَاكَ قيِلَا ƒp .r °sùdG Op ƒéo °oS Uo EH وَيُوجِبُ ال . سهْوُ لأَِجْل الْجَبْر بَِعْدَ ال . سلَام سَجْدَتَيْن فَادْرِ طَانِ عَمَلَ ال . شيْ فَيَهْدمَِانِ خْزيَِانِ وَيُ غِمَانِهِ وَيُرْ قَ رَاسِهِ فَيَعْفُرُ ال . ترَابَ فَوْ أَسَاسِهِ نْدْم مَا بَنَاهُ مِ هَلِ يَقُولُ وَاوَيْلَاهُ قَدْ أَضَعْتُ فَامْتَنَعْتُ جُودِ رْتُ باِل . س أُمِ . ي قَالَ قَدْ أَطَعْتُ الآدَمِ وَ عْتُ قَدْ سَمِ رَ ال . ر . ب وَ أَوَامِ 1) الغرة: موضع السجود من الجبهة. ) يعني مسح الوجه. « وفعله » : 2) قوله ) 3) تم . نا: أي تَتَمَ . نى. ) بابُ سُجُودِ ال . سهْوِ الجزء الأول 121 فَكَانَ فيِ ذَاكَ رِضَى ال . رحْمَن وَِالْوَيْلُ وَالْخَيْبَةُ للِ . شيْطَانِ فَافْعَلْهُمَا مُمْتَثِلًا للِْأَمْر مُِسَارِعًا لجَِبْر ذَاكَ الْكَسْرِ كَلَام يُذْكَرُ وَلَا تَلَ . فظْ ب وِا قَوْمٌ عَ . برُ ن ال . ن . يةِ بِهِ عَ لأَِ . نهُ جَبْرٌ لمَِا تَقَ . دمَا وَالقَوْلُ فَاصِلٌ هُنَاكَ فَاعْلَمَا ةُ بِالْفُؤَادِ نَ . مَا ال . ن . ي لأِ دَادِ وَال . تعْ لَا بِال . تلَ . فظَاتِ وَفيِ ال . سجُود سَ . بحَ . ن الأَعْلَى وَقيِلَ يَسْتَغْفِرُ حِينَ زَ . لا وَقَالَ قَوْمٌ يَسْجُدَ . ن بَعْدَ أَنْ يُتَ . حيَ . ن قَبْلَ أَنْ يُسَ . لمَنْ وَقيِلَ إِنْ سَهَا بنَِقْص سَجَدَا قَبْلَ ال . سلَام لَا إِذَا مَا زَ . يدَا وَسَاجِدٌ منِْ بَعْد أَنْ يُسَ . لمَا قيِلَ يُسَ . لمَ . ن حِينَ تَ . ممَا وَقيِلَ مَا عَلَيْهِ منِْ سَلاَم لَِكِ . نهُ يَحْمَدُ لِل . تمَامِ وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ وَمَا سَهَا فَمَا عَلَيْهِ قيِلَ يَسْجُدَنْ لَهَا هْمَلِ نَ.مَا يَتْبَعُهُ فِي عَ لأِ هْ لَا فيِ زَلَلِ 1) وَ )لَا فيِ خَطَائِهِ هْمِهِ ي وَ هُ فِ وَإنْ يَكُنْ تَابَعَ كْمِهِ ثْلَ حُ كُونُ مِ فَحُكْمُهُ يَ وَمَنْ سَهَا خَلْفَ الإِمَام وَحْدَهُ نْدَهُ لاَةِ عِ ال . ص فَقِيلَ يُعْفَى بِ جُودِ نَ ال . س . د مِ يلَ لَا بُ وَق رُِودِ الْمَوْ ليِلُ نَ . صهِ وَهْوَ دَ إِذْ لَمْ يُفَ . رقِ ال . دليِلُ أَبَدَا بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَمَنْ تَفَ . ردَا 1) خطائه: الخطاء كالعطاء، بِالْمَ . د لُغَةٌ في الخطأ. ) 122 الجزء الأول كتاب الصلاة p I n . s °üdG p .p QEnJ p. .r Mo Uo EH حُكْمًا يَسَعُ لَاةِ ال . ص وَالْجَهْلُ ب يُمْنَعُ ثُ . م إِلَى دُخُولِ الْوَقْتِ . يهْ الْكَيْفِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْرفَِ هَا وَال . ن . يهْ طِ هَا وَشَرْ صْفِ نْ وَ مِ فَالْفِعْلُ لَا يُمْكِنُ دُونَ عِلْم وَِلَا يَكُونُ سَائغًِا فِي الْفَهْمِ وَوَقْتُهَا الْمَحدُودُ وَقْتُ فعِْلِهَا وَوَقْتُ ضِيق تَرْكهَِا وَجَهْلِهَا فَتَارِكُ ال . صلَاةِ حَ . تى خَرَجَا( 1) تَعَ . مدًا فِي الْكُفْر قَطْعًا وَلَجَا مَا لَقِيَ الله (.) بذَِنْبٍ أَعْظَمَا مِنْ تَرْكهَِا تَعَ . مدًا تَجَ . همَا مَا بَيْنَ تَرْكهَِا وَبَيْنَ الْكُفْر حَِ . د إِذَا كَانَ بغَِيْر عُذْرِ مِنْ ثَ . م قيِلَ فيِهِ يُقْتَلَ . نا إِنْ لَمْ يَتُبْ وَقيِلَ يُضْرَبَ . نا ( وَيُجْعَلُ ال . ضرْبُ عَلَيْهِ مُرْسَلَا حَ . تى يُصَ . لي أَوْ إِلَى أَنْ يُقْتَلَا( 2 فَإِنْ يَمُتْ باِل . ضرْبِ مَاتَ كَافرَِا وَكُ . ل مَنْ يَضْربُِ كانَ ظَافرَِا ( وَقيِلَ لَا يُقْتَلُ حَ . تى يَجْحَدَا وُجُوبَهَا وَلَا أَرَاهُ أَبَدَا( 3 أي الوقت. « خرجا » : 1) قوله ) (.) الفاعل ضمير يعود إلى تارك الصلاة، والمعنى ما لقي تارك الصلاة الله بذنب أعظم من ترك الصلاة. (إسماعيل) 2) إلى أن يُقْتَلَا: أي إلى أن يموت، وإنما ع . بر عنه بالْقَتْلِ لأجل القافية، وهو في الحقيقة قتل؛ ) لأنه إنما حصل مَوْتُه بسبب الضرب، والقتل يكون بالضرب، ومنه الموقوذة. 3) ظاهر اختيار الناظم يُقْتَلُ كفرًا لَا حَ . دا، مع أن ما جرى عليه في حاشية المسند أن تارك الصلاة ) تَهاوُنًا كافرٌ كُفْرَ نِعْمَةٍ وتارِكُهَا جُحُودًا كافرٌ شِرْكًا، ولعله رأى هذا الوجه، وهو ما عليه أكثر سلف الأمة، رعاية لجانب الصلاة التي هي الركن الأعظم للدين بعد الِإيمان وأن تاركها لا لا إِيمان لمن لا » : دين له، وكأنه لا قيمة لِإقراره بوجوبها، ويؤيد هذا أحاديث كثيرة كقوله ژ أبو إسحاق) ) .« لا ديِنَ إلا بالصلاة » : وقوله « صلاةَ له باب نواقض الصلاة الجزء الأول 123 فْضِي إِلَى ال . تهَاوُنِ . نهُ يُ فَإِ دَائنِِ ي الْمَ ظَم ال . شعَارِ فِ بأَِعْ ( وَقَاتَلَ ال . ص . ديقُ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ يعُ تَبِعَهْ( 1 الْجَمِ وَ كَاةِ نَ ال . ز مِ عْظَمُ وَالْكُ . ل رُكْنٌ وَال . صلاَةُ أَ عْظَمُ ال . شعَارُ الأَ يَ لأَِن.هَا هِ نَا عَمُودُ أَن . هَا لِديِنِ وَ فَمَا الْبِنَا إِنْ ذَهَبَ الْعَمُودُ I.°üdG ¢†bGƒf UEH أَشْيَا تُمْنَعُ لاَةِ ي ال . ص إِ . ن فِ وَ ينَ تَقَعُ لاَةَ حِ فَتَنْقُضُ ال . ص . ي عْضُ ذَاكَ عَارِضٌ قَلْبِ فَبَ . ي قَوْلِ نْهُ عَارِضٌ ضُ مِ وَالْبَعْ وَبَعْضُهُ للِْفِعْل أَيْضًا نُسِبَا فَالْعَارِضُ الْقَلْبِ . ي أَنْ يَنْقَلِبَا وَذَاكَ أَنْ يَنْويَِ تَرْكَهَا وَأَنْ يُحَ . ولَ الفَرْضَ إِلَى بَعْضِ ال . سنَنْ وَقيِلَ إِنْ نَوَى وَلَم يَتْرُكْ فَلَا تَفْسُدُ وَالفَسَادُ إِنْ تَنَ . قلاَ وَقيِلَ إِنْ لَمْ يَقْصِد الْمُصَ . لي تَأْديَِةَ الْفَرْض بِذَاكَ الْفِعْلِ عَلَيْهِ أَنْ يُكَ . فرَنْ وَيُبْدلَِا وَقيِلَ يُجْزيِهِ المَتَابُ مَثَلَا ( وَهَكَذَا مَنْ أَشْغَلَ الجَنَانَا بغَِيْرهَِا لَا خَطَأً نسِْيانَا( 2 1) في قول الناظم والجميع تَبِعَه نظر، إذ الذين قاتلَهُم أبو بكر منهم المرتدون عن الِإسلام، ) ومنهم المانعون للزكاة، توقفًا في أمرها لا رجوعًا عن الدين، وفي قتاله للكل حفظٌ لكَِيَان الِإسلام وصيانةً لوحدة الأمة، ولو لم يفعل لارتَدّ مُعْظَمُ الْعَرَب وقَويَِ ال . شرْك على الِإسلام فحالُ أولئك لا كحال تاركِ الصلاة مع الِإقرار بالوجوب: والله أعلم. (أبو إسحاق) معطوف على قوله: (لا خَطَأً)، والتقدير لا خطأ ولا نِسْيَانًا، وإنما حذفه لِإقامة « نسيانا » : 2) قوله ) الوزن، وذلك جائز في النظم. 124 الجزء الأول كتاب الصلاة ضُفٌ نَاقِ سَابَ وَصْ كَ الْحِ وَفَهْمُ يهَا عَارِضُ لَا شَ . ك فِ نَ.هُ لأِ وَلَيْسَ للِإِنْسَانِ إِ . لا مَا عَقَلْ منَِ ال . صلَاةِ هَكَذَا الْبَعْضُ نَقَلْ . لى عَلَى حُضُورِ فَمَنْ يَكُنْ صَ لِلأُجُورِ عْظَمُ فَإِ . نهُ أَ وَلَا صَلَاةَ ل .ِ لذِي قَدْ غَفَلَا عَنْهَا جَمِيعًا فَلْيَقُمْ ليُِبْدلَِا وَإِنْ عَرَتْهُ غَفْلَةٌ فِي الْبَعْضِ فَالْخُلْفُ فيِ مقِْدَارِ حَ . د ال . نقْضِ يلَ رَكْعَهْ هَا قيِلَ وَقِ كْثَرُ أَ وَهْوَ أَشَ . د مَا رَأَيْنَاهُ مَعَهْ كَذَاكَ مَنْ عَنْ ديِنِهِ يَرْتَ . د وَعَنْ يَقِينِهِ فَلَا يَعْتَ . د لأَِ . ن هَذَا نَاقِضٌ للِ . طهْر وَِقَاطِعٌ أَيْضًا خِصَالَ الأَجْرِ تدَِادِ رْ الِ الاِ ي حَ كُنْ فِ وَإِنْ يَ قْتُ باِلْعِنَادِ الْوَ ضَى عَلَيْهِ مَ فَلاَ عَلَيْهِ بَدَلٌ إِنْ أَسْلَمَا لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُ . ج فَاعْلَمَا لأَن . هُ رُكْنٌ مِنَ الإِيمَانِ ائِر الأَرْكَانِ يَلْزَمُهُ كَسَ وَلَيْسَ يُجْزيِهِ إِذَا مَا أَ . دى لحَِ . جهِ مِنْ قَبْل أَنْ يَرْتَ . دا لأَِ . ن ذَاكَ الْحَ . ج رُكْنُ ال . سابقِ رُكنُ هَذَا ال . لاحِقِ يرُ ذَا الأَخِ وَ غْمَاءُ كَذَاكَ مَنْ عَارَضَهُ الإِ يلَ وَمَنْ عَارَضَهُ ال . ريَاءُ قِ لَكِنْ إِذَا اسْتَرْسَلَ فيِهِ لَا إِذَا نَفَاهُ عَنْ فُؤَادهِ وَنَبَذَا وَال . ش . ك حَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا صَ . لى فَإِ . نهُ يُعِيدُ فَاعْلَمَا كَيْفَ يُصَ . لي وَهْوَ لَا يَعْلَمُ مَا أَ . داهُ وَالْفَرْضُ عَلَيْهِ لَزمَِا فِي خَيَالهِِ بُغْلِ وَإِنْ يَكُنْ يَ هِ فِي أَفْعَالهِِ شَيْءٌ بَنَى عَلَيْ باب نواقض الصلاة الجزء الأول 125 بُ ال . ظ . ن هُنَا يُعْتَبَرُ فَغَال ذَِرُ يهْا يُعْ نْ بَنَى عَلَيْهِ فِ وَمَ وَإِنْ يَكُنْ خَلْفَ الإِمَام سَجَدَا لِسَهْوهِ وَلِلإِمَام قَ . لدَا ال . تمَام يَخْطُرُ عْدِ نْ بَ ال . ش . ك مِ وَ رُ غْفِ فَذَاكَ عَفْوٌ وَالإِلَهُ يَ دَ فعِْلِهِ ي الْحَ . د بَعْ شَ . كهُ فِ وَ كُونُ مثِْلَ شَ . كهِ فِي أَصْلِهِ يَ لَا يَرْجِعَنْ لَهُ بنَِفْس ال . ش . ك وَإِ . نمَا يَرْجِعُ عِنْدَ ال . ترْكِ إِ . لا إِذَا مَا شَ . ك فِي الإِحْرَام قِيِلَ يُعِيدُهُ إِلَى ال . تمَامِ نَ . هُ بِذَاكَ فيِهَا يَدْخُلُ لأِ فَهَلْ تَرَى ال . ش . ك لَهُ يُدَ . خلُ وَإِنْ طَرَا عَلَيْهِ فيِ حَالِ الأَدَا فَلاَ يُجَاوِزْهُ بشَِ . ك أَبَدَا ارَ فيِ الْقُرْآنِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ صَ لْمَثَاني باِل . ش . ك لِ لَا يَرجِعَنْ جُودِ . س . ن للِ يلَ يَرْجِعَ وَق وِدِ حَالَةَ الْقُعُ شَ . ك فيِهِ مَنْ وَيَرْجِعَ . ن للِ . تحِ . ياتِ مَعَا إِنْ شَ . ك فيِ إِتيَانهَِا حَالَ ال . دعَا مَا لَمْ يَكُنْ سَ . لمَ وَالْبَعْضُ يَرَى مُضِ . يهُ وَلَا يَعُودُ الْقَهْقَرَى ( وَقيِلَ لَوْ سَ . لمَ ثُ . م شَ . كا يُعِيدُهَا إِ . لا إِذَا مَا انْفَ . كا( 1 وَهْوَ ضَعِيفٌ وَال . صحِيحُ عِنْديِ أَنْ يُلْغِيَ ال . شكُوكَ بَعْدَ الْحَ . د الْعَوَارِضُ الْقَلْبِ . يهْ فَهَذِهِ . يهْ القَوْلِ وَدُونَكَ الْعَوَارِضَ تَكَ . لمُ ال . لسَانِ لَا بذِِكْرهَِا فَإِ . نهُ يَنْقُضُهَا بِأَسْرهَِا 1) انفكا: أي قام من مكانه. ) 126 الجزء الأول كتاب الصلاة لَاةِ ي ال . ص قُلْ آميِنَ فِ فَمَن يَ فَإِ . نهَا تَبُوءُ بِالْبَتَاتِ عْظَمُ كَذَلكَِ الْقُنُوتُ وَهْوَ أَ ال . تكَ . لمُ طَالَ بِهِ نَ . هُ لأِ وَكَانَ قَبْلَ ال . نسْخ للِْكَلَام مُِؤَ . ثرًا عَنْ سَ . يد الأَنَامِ وَذَاكَ وَقْتٌ قَدْ أُبيِحَ مُطْلَقَا فيِهَا الْكَلَامُ فَانْتَفَى مَا أُطْلِقَا فَنَسَخَتْهُ آيَةُ الْخُشُوع وَِصَارَ ذكِْرُهُ منَِ الْمَسْمُوعِ تَنْ تِلاَطُ وَالْفِ خْ الاِ ينَ عَ . م وَحِ نَ ال . سنَنْ قَالُوا إِ . نهُ مِ أُحْيِي وَ وَهْوَ منَِ ال . س . نةِ لَكِنْ نُسِخَا أَفَادَهُ مَنْ فِي الْعُلُوم رَسَخَا وَاْلأَخْذُ باِلْمَنْسُوخ قَطْعًا يُمْنَعُ ذَاكَ يُشْرَعُ عْدِ نْ بَ كُنْ مِ إِذْ لَمْ يَ فَهْوَ منَِ الْبِدْعَةِ حَتْمًا مثِْلَ مَا قَالَ بِذَاكَ بَعْضُ مَنْ تَقَ . دمَا وَمَنْ يُصَ . لي خَلْفَ مَنْ يُؤَ . منُ يهَا بَ . ينُ ال . نقْضُ فِ أَوْ يَقْنُتَ . ن بحَِالهِِ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَعْلَمَنْ لاَلِهِ حْ لاِسْتِ فَإِ . نهُ يُعْذَرُ وَقانتِِينَ فِي ال . صلَاةِ يَعْنِي بِهِ الْقِيَامَ بحُِضُورِ ال . ذهْنِ وَقيِلَ بَلْ يَعْنِي بِهِ ال . تطْويِلَا فيِهَا مِنَ الْقِيَام فيِمَا قيِلَا لَاةِ ي ال . ص لَا تُخَافتَِ . ن فِ وَ باِل . نغْمَاتِ كَذَاكَ لَا تَجْهَرُ مَعْنَاهُ لَا تَتْرُكُهَا حَيَاءَ وَلَا تَكُنْ مُصَ . ليًا رِيَاءَ وَقيِلَ ذَاكَ فيِ صَلَاةِ الأَجْر(ِ.) يَكُونُ بَيْنَ سِ . رهَا وَالْجَهْرِ (.) (صلاة الأجر): صلاة النافلة. (إسماعيل) باب نواقض الصلاة الجزء الأول 127 خِيصُ فيِ أُمُورِ تَى ال . ترْ وَقَدْ أَ تَسْبِيحِهِ ال . تحْمِيد وَال . تكْبِيرِ مَدِ وَإِنْ عَطَسْتَ فَاحْ تَهْلِيلِهِ . ددِ نْ بِلاَ جَهْر وَلَا تُمَ لَكِ فيِهَا خَطَأَ يمُ سْلِ كَذَلِكَ ال . ت عَنْ رَكْعَتَيْن إِنْ يَكُنْ قَدْ أَخْطَأَ وَقَدْ حَكَى فِي ذَلكَِ الإِجْمَاعَا لَكِ . ننِي أَحْكِي بِهِ نزَِاعَا وَال . لحْنُ مُطْلَقًا لَدَيْهَا يُحْذَرُ ينَ يُذْكَرُ قُضُ حِ وَبَعْضُهُ يَنْ مِنْ ذَاكَ كَسْرُ لَام الْعَالَمِينَا كَذَاكَ أَنْ تَضُ . م منِْهَا ال . نونَا لَام مَلِكِ كَذَاكَ أَيْضًا فَتْحُ باِلْفَتْح لَفْظُ مَلَكِ نَ . هُ لأِ كَذَاكَ فَتْحُ دَالِ يَوْم ال . دين لِأَِ . ن ذَاكَ إِسْمُ هَذَا ال . ديْنِ وَإِنْ كَسَرْتَ الْكَافَ منِْ إِ . ياكَا فَالْقُبْحُ كُ . لهُ أَتَى هُنَاكَا وَإِنْ ضَمَمْتَ ال . تاءَ مِنْ أَنْعَمْتَا لنَِفْسِكَ الإِنْعَامَ قَدْ نَسَبْتَا فَهَذِه نَواقِضُ الأَلْحَانِ للِْمَعَانيِ يسُ كِوَضَبْطُهَا ال . تعْ فَكُ . ل لَحْن أَفْسَدَ الْمَعْنَى نَقَضْ وَاهُ قَامَ وَنَهَضْ فْوُ فيِ سِ وَالْعَ وَضَ . م نُونِ الْعَالَمِينَ أَهْوَنُ كَذَاكَ كَسْرُ لَامهَِا إِذْ يَلْحَنُ اْلأَفْعَالِ ضُ هَذِه نَوَاقِ وَ نَ اْلأَحْوَالِ مْنُوع مِ نْ كُ . ل مَ مِ نَذْكُرُهَا اْلأَ . ولَ ثُ . م اْلأَ . ولَا حَ . تى يَكُونَ فيِ ال . سيَاقِ أَمْثَلَا فَنَاظِرٌ بعَِيْنِهِ نَحْوَ ال . سمَا فيِ نَقْضِهَا جَاءَ اخْتِلَافُ الْعُلمَا وَيُسْتَحَ . ب نَظَرُ الْمُصَ . لي حَالَ الْقِيَام منِْ مَقَام ال . رجْلِ 128 الجزء الأول كتاب الصلاة لَا يَعْدَاهُ جُودِ ع ال . س ضِ مَوْ لِ وَلْيَحْذَرَنْ أَنْ تَغْمُضَنْ عَيْنَاهُ فَإِنْ يُغَ . مضْ لَا بعُِذْرٍ تَفْسُدُ وَقيِلَ لَا تَفْسُدُ وَهْوَ أَجْوَدُ وَقيِلَ إِنْ غَ . مضَ فِي أَكْثَرهَِا فَإِ . نهَا فَاسِدَةٌ بِأَسْرهَِا وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُن مُِغَ . مضًا فيِ الْكُ . ل فَافْهَمْ وَافْطُنِ بِلاَ فَسَادِ وَكَ . رهَ البَعْضُ شَادِ ي ال . ر قَوْلِ أُولِ نْالْكُ . ل مِ وَ وَإِنْ يَخَفْ شَيْئًا عَلَى الْعَيْنَيْن لَِا بَأْسَ أَنْ يُغَ . مضَ الْجَفْنَيْنِ نِهِ للِْعِرْقِ نْ عَيْ فَاتِحٌ مِ وَ يسْتَلقِ يُصَ . ليَنْ بِدَمِهِ مُ مَا دَامَ للِعُقْدَةِ لَمْ يَحِ . لا كَذَا فَتَى ال . صقْر(ِ 1) يُقَالُ صَ . لى الْفُضَلَا . يحَابِ ال . نبِ صْوَبَعْضُ أَ نَهَى فَتَى الْعَ . باسِ حِينَ سَأَلَا وَقيِلَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمُصَ . لي أَنْ يُخْرجَِ ال . ذ . رةَ إِذْ يُصَ . لي د مِنْ عَيْنَيْهِ يُخْرجُِهَا باِلْيَ كَذَا أُذْنَيْهِ إِنْ خَافَ بَأْسًا وَ نْهُ الْكَشْفُ جْهِ مِ ي الْوَ اجِبٌ فِ وَوَ يُغَ . طى( 2) الأَنْفُ ورَةٍ نْ ضَرُ وَمِ كَمِثْل رِيح نَتِن يَأْتيِهِ فيِهِ وَكَذُبَابٍ يَدْخُلَ . ن وَإِنْ يَكُنْ تَعَ . مدَ اسْتِنْشَاقَا فَال . نقْضُ لَازمٌ لَهُ اسْتِحقَاقَا وَفَاتِحٌ فَاهُ لِإِخْرَاج الجُشَا فَقِيلَ لَا نَقْضَ عَلَيهِ إِذْ جَشَا 1) فَتَى ال . صقْر: هُوَ العلّامة أبو معاوية عزّان بن الصقر الغلافقي النزوي. ) 2) يُغَط.ى: بالبناء للمفعول. ) باب نواقض الصلاة الجزء الأول 129 جْلَابُهُ اسْتِ وَإِ . نمَا يَضُ . رهُ نَابُهُ لَا اجْتِ لَا طَرْحُهُ عَنْهُ وَ وَال . نفْخُ فيِ العَمْد وَفيِ الْخَطَا مَعَا يَنْقُضُهَا لَوْ للِْجُشَاءِ وَقَعَا . ما نُهِينَا عَنْهُ لأَِن . هُ مِ نْهُ ا أَوْ مِ لَا كَوْنُهُ تَكَ . لمً نَ . مَا الْكَلَامُ مَا يُؤَ . لفُ لأِ مَعَانٍ تُعْرَفُ رُوفِ لِ نَ الحُ مِ فِي ال . تثَاؤُبِ مَ . ن الْفَمَ كْظِ وَيَ بِاطِي فيِ الْجَوانِ وَيَتْرُكُ ال . تمَ فَمَنْ تَمَاطَى فِي ال . صلَاةِ عَمْدَا تَفْسُدُ حَيْثُ كَانَ ذاكَ قَصْدَا لتَِرْكِهِ لوَِاجِبِ الْخُشُوع وَِتَرْكُهُ فيِهَا مِنَ المَمْنُوعِ نْهُ يَنْقُضُ كُ نَوْعَانِ فَمِ وَال . ضحْ صَلَاتَه وَطُهْرَهُ( 1) إِذْ يَعْرضُِ عَ . ن صَوْتَهُ وَالآخَرُ سْمِ وَيُ رُ الْكَاشِ يَنْقُضُهَا فَقَ . ط وَهْوَ لَاةِ ي ال . ص . زقَ فِ يلَ مَنْ بَ وَق اِتيِ نْ غَيْر نَقْضٍ يَ دْفنُِهَا مِ يَ لَا يَبْصُقَنْ فيِ قبِْلَةِ المُصَ . لي يَجْعَلُهَا إِنْ شَاءَ تَحْتَ ال . رجْلِ وَمَنْ جَشَا فحَمِدَ ال . رحْمَانَا قيِلَ بَدَا فَسَادُهَا إِعْلَانَا مَامَهْ قْلِد الْعِ يلَ مَنْ لَمْ يَ وَقِ مَلَامَهْ سَ بِهِ ي حَلْقِهِ لَيْ فِ لاَفَ ال . س . نهْ إِ . لا إِذَا شَاءَ خِ يهَا جَاءَ فَاحْفَظَ . نهْ فَالخُلْفُ فِ كَذَاكَ مَنْ لَمْ يَسْتُر المَتْنَيْن مِنِْ ظَهْرهِ فَالْخُلْفُ فيِ قَوْلَيْنِ كَذَاكَ مَنْ يُقَ . لبُ الْحَصَاءَ لَافُ أَيْضًا جَاءَ ا الْخِ هَ فيِ نَقْضِ أي وُضُوءَهُ. « وَطُهْرَه » : 1) قوله ) 130 الجزء الأول كتاب الصلاة وَقَدْ أَسَا بفِِعْلِهِ مَنْ حَ . ركَا خَاتمَِهُ تَعَ . مدًا لَوْ أَدْرَكَا وَلْيُسْبِلَنْ يَدَيْهِ لَا يَكْفِتْهُمَا وَلَا عَلَى خَاصِرَةٍ يَضَعْهُمَا صَارُ اخْتِ كُمُ ا ذَلِ نَ.مَ لأِ الْمُخْتَارُ فعِْلِهِ وَقَدْ نَهَى عَنْ لَاةِ ي ال . ص كْفِتُ فِ يلَ مَنْ يَ وَق .ِ ن باِلْغَلْطَاتِ يُنْهَى وَيُخْبَرَ إِنِ انْتَهَى كَانَ وَإِ . لا عُوقبَِا بمَِا اقْتضَاهُ رَأْيُ مَنْ تَنَ . صبَا انْتَشَرْ لِيلُهُ قَدِ وَإِنْ يَكُنْ إِحْ نْهُ ال . ذكَرْ كُنَنْ مِ كُ حَ . تى يَسْ سِيُمْ وَفيِهِ قَدْ قَالَ أَبُو عُثْمَانَا يَمْضِي وَلَكِنْ يَذْكُرُ ال . نيرَانَا وَإِنْ يَكُنْ ظَ . ن خُرُوجَ الْبَلَل قِيِلَ لَهُ يَنْظُرُهُ باِلْمُقَلِ وَإِنْ يَكُنْ باِل . ليْل أَجْرَى ال . ذكَرَا بيَِدهِ فِي فَخْذِه مُخْتَبِرَا يَفْعَلُ ذَاكَ مِنْ وَرَاءِ ال . ثوْبِ يْبِ نْدَ ال . ر ضِعَ عِ سُ الْمَوْ وَيَلْمِ فَإِنْ رَأَى شَيْئًا أَعَادَ وَمَضَى إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا هُنَاكَ عَرَضَا وَرَ . خصُوا فِي ذَاكَ للِ . تبَ . ين حَِ . تى يَكُونَ الْفِعْلُ عَنْ تَيَ . قنِ سْنْ أَوْ يَلْتَمِ وَلَا أَقُولُ يَنْظُرَ سْكَ . ن الْمُلْتَبِ يَنْ ويَتْرُ ضِبَلْ يَمْ وَال . ش . ك فيِ ال . ناقضِِ عَفْوٌ نُقِلَا مَعْنَاهُ عَنْ نَبِ . ينَا مُ . تصِلاَ مَنْ لَاةِ وَقَدْ نَهَى المُخْتَارُ عَنْ صَ خْبَثَيْن فَاسْمَعَنْ دَافعَِ . ن الأَ يُ دَ أُولِي ال . ذكَاءِ وَمثِْلُهُ عِنْ اءِ سَ ذَاكَ فيِ الْكِ كَمَنْ يَصُ . ر يلَ مَنْ صَ . لى وَرُكْبتَاهُ وَقِ بَارِزَتَانِ نقْضُهَا جَزَاهُ باب نواقض الصلاة الجزء الأول 131 كُنْ عُذْرٌ لَهُ بحَِالِ إِنْ لَمْ يَ الأَقْوَالِ كْثَرُ وَذَاكَ هُ . و أَ رَتِهِ نْ عَوْ كْبَتَيْهِ مِ .َ ن رُ لأِ تهِِ ي سُتْرَ لْزَمُ فِ سَتْرُهُمَا يَ وَإِنْ يَكُنْ لجَِنْبِهِ قَدْ وَقَعَا بِلاَ اخْتِيَارٍ فَهْوَ عَفوٌ فَاسْمَعَا وَيَرْجِعُ لَاتِهِ ي عَلَى صَ يَبْنِ يهَا يَصْنَعُ ا قَدْ كَانَ فِ يَصْنَعُ مَ وَقَدْ نُهِي فيِهَا عَن ال . ترَ . بع وَِهْوَ تَفَرْشُخُ الْقُعُود الأَوْسَعِ اءِ وَهَكَذَا نُهِي عَن الإِقْعَ شَاءِ قَ . ن الفَخْذَ باِلأَحْ لْصِ أَوْ يُ وَمَنْ رَأَى حَالَ ال . صلَاةِ رَجُلَا يَقْتُلُ إِنْسَانًا لَهُ قَدْ جَهِلَا فَإِ . نهُ مُخَ . يرٌ فِي ال . شرْع مَِا بَيْنَ حِفْظِهَا وَبَيْنَ الْقَطْعِ لأَِن . هُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا باِلْحَ . ق وَالْبَاطِل يَقْتُلُونَا ثْ وَيَنْصُرُهْ سْتَغِ وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَ نْ عَدُ . و يَقْهَرُهْ تَغَاثَ مِ ذَا اسْ إِ وَيَقْطَعُ المُسَ . بحُ ال . تسْبِيحَا منِْ مَطَر أَوْ مِنْ صِيَاح صِيحَا لَاكِ نَفْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ مِنْ هَ ا قَدْ كَانَ مِنْ أَمْثَالهِِ وَكُ . ل مَ كَذَاكَ إِنْ رَأَى سِوَاهُ يَهْلِكُ فَإِ . نهُ نَجَاتَهُ يَسْتَدْرِكُ يُنْجِيهِ لَوْ وَقْتُ ال . صلاةِ فَاتَا لَكِ . نهُ يَسْتَأْنفُِ ال . صلَاتَا اتَ الْوَقْتِ ذَا خَافَ فَوَ قُلْتُ إِ كِنُهُ أَنْ يَأْتِي يَفْعَلُ مَا يُمْ اءِ وَى الإِيمَ منِْهَا سِ قْطِلَوْ لَمْ يُ اءِ لإِنْجَ . ن لِ ي وَيَذْهَبَ يُومِ وَقيِلَ للِْمُرْضِع إِذْ تُصَ . لي تُرْضِعُ إِبْنَهَا لخَِوْفِ ال . شغْلِ وَمَنْ يَخَفْ منِْ حَ . يةٍ أَوْ عَقْرَبِ بِ . نهُ يَقْتُلُهُ وَيَنْصَ فَإِ 132 الجزء الأول كتاب الصلاة ¢p SE.n .u dG Uo EH رَةِ وَيَلْزَمُ المُصَ . لي سَتْرُ الْعَوْ عِنْدَ القُدْرَةِ وَتَرْكُهُ يَنْقُضُ وَمُعْدَمُ ال . ثيَابِ فَلْيُصَ . ل كَذَاكَ عَارِيًا لفَِوْتِ الْفِعْلِ دًا ويَسْتُرُ صَ . لي قَاعِ يلَ يُ ق قِْدرُِ عَوْرَتَهُ بمَِا عَلَيْهِ يَ مِنْ شَجَر يَجْعَلُهُ عَلَيْهَا( 1) أَوْ مِنْ تُرَابٍ جَ . رهُ إِلَيْهَا وَيُوميَِ . ن رَاكعًِا وَسَاجِدَا وَهْيَ صَلَاةُ مَنْ يُصَ . لي قَاعِدَا مُوَ قَائِ يلَ بَلْ يُصَ . لي وَهْ وَقِ يَامُ رُكْنٌ لَازِمُ لأَِن.مَا الْقِ وَابِ نَ ال . ص إِنْ دَنَا مِ وَهْوَ وَ الآدَابِ لِهَيْئَةِ مُخَالِفٌ حَابِ صْ مَالَ أَكْثَرُ الأَ نْ ثَ . م م ِابِ مُعْدَم ال . ثيَ إِلَى قُعُودِ وَوَاجِدُ ال . ثيَابِ فَلْيَسْتَكْمِلَا لبَِاسَهُ لَا سَادلًِا مُشْتَمِلَا ي ال . شرْع نُهِينَا عَنْهُ دْلُ فِ فَال . س مَالُ فَاحْذَرَنْهُ كَذَاكَ الاِشْتِ اءِ لُ ال . صمَ شْتَمِ لَا سِ . يما مُ اءِ وهَكَذَا نُنْهَى عَن احْتِبَ أَقَ . ل مَا يُجْزيِ مِنَ الأَثْوَابِ بٌ وَمَا زَادَ فَلِل . ثوَابِ ثَوْ إِنْ كَانَ ذَاكَ مُلْكَهُ أَوْ عَارِيَهْ نْ جَارِيَهْ لَوْ مِ يرُهُ وَ سْتَعِ فَيَ قيِلَ وَلَوْ أَمَانَةً مُخْتَ . صا صَ . لى بِهِ وَيَضْمَنَ . ن ال . نقْصَا وَإِنْ يَقُلْ صَاحِبُهُ بَعْدَ الأَدَا ذَا نَجِسٌ فَلْيَقْبَلَنْ وَلْيُعِدَا أي على العورة. « عليها » : 1) قوله ) بابُ الل.بَاسِ الجزء الأول 133 دَ الْوَقْتِ وَبَعْ إِنْ كَانَ فيِ الْوَقْتِ فْتِي كَالْمُ فِي قَوْلِهِ نَ.هُ لأِ وَقِيلَ إِنْ صَ . دقَهُ أَعَادَا إِنْ غَلَبَ ال . ظ . ن بِهِ وَزَادَا وَلَا يُعِيدُ إِنْ يَكُنْ مُ . تهَمَا بأَِن.هُ فِي قَوْلِهِ قَدْ وَهمَِا . ليَنْ بثَِوْبِ يلَ لَا يُصَ وَق بِِ ال . ريْ اليِهِ لخَِوْفِ مَنْ لَا يُوَ يارِ وَال . سعَهْ فِي الاِخْتِ . نهُ لَكِ رَارُ حَالَةٌ مُوَ . سعَهْ طِ ضْالاِ وَ أْسَ بهِِ الْحَيْضِ لَا بَ ذَاتِ وَثَوْبُ نُبٍ فِي جَنْبِهِ وَلَا بثَِوْبِ جُ لَوْ كَانَ فيِهِ منِْهُمَا نَوْعُ عَرَقْ مَا لَم يَكُنْ بنَِجَس قَد الْتَزَقْ رَهْ . ل بثَِيَابٍ قَذِ وَلَا تُصَ نْهَا طَ . هرَهْ الأَنْجَاسِ مِ عَ ضِ وَمَوْ عُ مْتَنِ بْرَيْسَمُ المُ وَهَكَذَا الإِ عُ لُبْسُهُ لَا يَسَ جَالِ عَلَى ال . ر يُصَ . ورُ بٌ بِهِ وَهَكَذَا ثَوْ ي رُوح فَذَاكَ يُحْجَرُ ثَالُ ذِ مْتِ وَإِنْ يَكُنْ نَحْوَ يَدٍ وَرِجْل فَِلَا أَرَى بَأْسًا عَلَى المُصَ . لي وَال . رأْسُ فيِه مَعْدنُِ ال . روح يُرَى فَامْنَعْهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ صُ . ورَا وَجَائِزٌ غَيْرُ ذَوِي الأَرْوَاح كَِصُورَةِ الأَشْجَارِ وَال . نوَاحِي مَالِ وَالْجِبَالِ ال . ر ورَةِ وَصُ وَكُ . ل مَا كَانَ بهَِذَا الحَالِ وَال . ثوْبُ إِنْ يُشْرَى منَِ الْمَجُوسِي فَغُسْلُهُ أَطْيَبُ للِ . نفُوسِ وطِ ي الْمَقْمُ قيِلَ باِل . ترْخِيص فِ وَ وطِ الْمَبسُ نْشُورِهِ وَالغُسْلُ فيِ مَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَعَاني يَكُونُ فيِ تَوَ . سع الإِنْسَانِ 134 الجزء الأول كتاب الصلاة سْوَجَائزٌِ فيِ الاِضْطِرَارِ باِل . نجِ سْوَباِلْحَريِر وَبِكُ . ل مَا لُبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ وَلْيُيَ . مم مُِنَ . جسًا للِْاحْتِيَاطِ فَاعْلَمِ وَقيِلَ باِلحَريِر لَا يُصَ . لي فيِ الاِضْطِرَارِ وَهْوَ غَيْرُ عَدْلِ . لي وَهْوَ ذُو ارْتيَِابِ وَمَنْ يُصَ مَعْ ذَاكَ فِي نَجَاسَةِ ال . ثيَابِ قَدْ عَلِمَ الخُبْثَ بهَِا وَشَ . كا هَلْ زَالَ فَالْخِلاَفُ فيِهِ يُحْكَى وَذَاكَ إِنْ صَ . ح بِأَ . ن الغُسْلاَ قَدْ كَانَ للِ . ثوْبِ وَبَعْدُ صَ . لى بغُِسْلِهِ أَم.ا إِذَا لَمْ يَعْلَمَنْ لفِِعْلِهِ يهَا لَازِمٌ فَال . نقْضُ فِ وَاْلأَحْسَنُ الْبَيَاضُ فيِ ال . لبَاسِ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِهِ مِنْ بَاسِ بُ بزَِعْفَرَانِ غَ ال . ثوْ صُبِ ( لَوْ ( 1 رَانِ يلَ وَال . شوْ رْسِ فيِمَا قِ وَالوَ لَا بَأْسَ إِنْ صَ . لى بِهِ ال . رجَالُ فَرْضًا وَنَفْلًا هَكَذَا يُقَالُ شَ . بهِ قُلْتُ إِذَا أَفْضَى إِلَى ال . ت نْعُ بهِِ دْرِ فَالْمَ س ذَاتِ الْخِ بلُِبْ بنَِ . ص الْخَبَرِ تَى ال . نهْيُ وَقَدْ أَ فَرِ لْمُعَصْ جَالُ لِ أَنْ يَلْبَسَ ال . ر فَ باِلْمُزَعْفَر الْمَذْكُورِ فَكَيْ إِ . ني أَرَى هَذَا مِنَ الْمَحْجُورِ كْبَتِهِ إِلَى رُ ءِ الْمَرْ . رةِ نْ سُ م رَِتِهِ نْ عَوْ إِذْ ذَاكَ مِ يَسْتُرُهُ دْرِهِ صَتْرُهُ لِ وَيُسْتَحَ . ب سَ كَذَا لِظَهْرهِِ وَ دَيْهِ وَعَضُ أَ . ما ال . نسَاءُ كُ . لهُ . ن عَوْرَهْ لْ . ضرُورَهْ إِ . لا ا . لذِي أُخْرجَِ لِ 1) ال . شورَان: هو العُصْفُر وهو بفتح الشين. ) بابُ الل.بَاسِ الجزء الأول 135 الْوَجْهُ وَالْكَ . فانِ فَاعْلَمَ . نا وَمَا عَدَا هَذَيْن تَسْتُرَ . نا لَاةِ ي ال . ص تَرُ فِ وَالْوَجْهُ لَا يُسْ ام مِنَ المِيقَاتِ حْرَ لَا فيِ الاِ وَ . ي الْحُلِ نَ ازَ مِ وَكُ . ل مَا جَ لَيْسَ باِلْمَنْهِ . ي لَاةِ ي ال . ص فَفِ عْ هُ مُنِ وَكُ . ل مَا يُمْنَعُ لُبْسُ عْ وَامْتَنِ ال . صلَاةُ فَاسْمَعَ . ن بهِِ جَالِ ل . ر مْنُوعُ لِ فَال . ذهَبُ الْمَ نَعَنْ مِنْ رَ . بةِ الحِجَالِ لَا يُمْ اءِ الْبَيْضَ ائِزٌ باِلفِ . ضةِ وَجَ اءِ وَال . نسَ جَالِ ال . ر فيِ حِلْيَةِ وَللِ . رجَالِ كُ . لهُ مَحْجُورُ يرُ الْكَثِ يلُ وَ الْقَلِ عَسْجَدُهُ ذَ . هبِ ي الْخَاتَم الْمُ لُهُ فِ فَقَوْ عُ عَجَبِ ال . درْهَم نَوْ بقَِدَرِ لَا نَحْفَظَ . نهُ عَن الْمُخْتَارِ وَلَا عَن الْقَادَةِ فِي الآثَارِ وَرُ . بمَا يُوجَدُ ذكِْرُهُ وَلَا يُذْكَرُ مَنْ قَدْ قَالَهُ أَوْ نَقَلَا لَكَانَ فيِهِ مْنَاهُ لَوْ عَلِ وَ رْوِيهِ لَنَا مَقَالٌ فِي ا . لذِي يَ إِذْ لَيْسَ مَا قيِلَ جَمِيعًا يُقْبَلُ إِ . لا ا . لذِي عَن ال . نبِ . ي يُنْقَلُ لُهُ مِنَ الْكِتَابِ صْأَوْ كَانَ أَ أُولِي الأَلْبَابِ يَنْزعُِهُ فَهْمُ وَلَا يُصَ . لي باِل . نحَاسِ وَال . شبَهْ( 1) وَهْوَ مِنَ الْمَكْرُوه فَلْتَجْتَنِبَهْ كَذَلِكَ الْحَديِدُ فِي الآثَارِ لأَِن.هُ حِلْيَةُ أَهْل ال . نارِ لَاةِ فيِ ال . نعَالِ ي ال . ص الْخُلْفُ فِ وَ أَقْوَالِ لَى ثَلَاثَةٍ جَاءَ عَ 1) بفتحتين؛ أجود النحاس. (أبو إسحاق) ) 136 الجزء الأول كتاب الصلاة ي ال . ضرُورَهْ وَازُ فِ ثُهَا الْجَ ثَالِ وَلَا أَرَى الإِجَازَةَ الْمَحْصُورَهْ لأَِن . هُ جَاءَ عَن الْمُخْتَارِ ر الاِضْطِرَارِ جَوَازُهُ فِي غَيْ ( لَكِنْ نعَِالُ ال . ناسِ فِي ذَا الْيَوْم مُِخَالفٌِ نعَِالَ تلِْكَ الْقَوْم(ِ 1 فَذِي ال . نعَالُ تَرْفَعُ ال . رجْلَيْن عَِن ال . سجُود فَوْقَ أُصْبُعَيْنِ فَيَمْنَعَ . ن مِنْ أَدَاءِ الْفَرْض خِِلاَفَ نَعْل لَاصِق باِلأَرْضِ نْ أَجْل هَذَا قيِلَ فيِ حَالِ ال . ضرَرْ مِ المُعْتَبَرْ يَجُوزُ دُونَ الاِخْتِيَارِ وا إِلَى اخْتِلَافِ الحَالِ هُمْ نَظَرُ اسِ وَمِنَ ال . نعَالِ نَ ال . لبَ مِ وَلَا أَرَى للِْمَانعِِينَ مُطْلَقَا سِوَى ا . لذِي ذَكَرْتُهُ تَعَ . لقَا وَإِنْ خَلَعْتَ ال . نعْلَ فَاتْرُكَنْهَا عَلَى اليَسَارِ لَا تُيَ . منَنْهَا لأَِن.مَا اليَمِينُ مَوْضِعُ المَلَكْ فَاحْتَرمَِنْ جَانبَِهُ حَيْثُ سَلَكْ طَانِ ل . شيْ سَارِ لِ عُ اليَ ضِ وَمَوْ أَحَ . ق باِل . تضْيِيق وَالهَوَانِ فَال . نعْلُ وَالبُصَاقُ مَهْمَا عَ . نا نَحْوَ اليَسَارِ عَنْهُ يَرْميَِ . نا Inô àr °tùdG UEH رَةِ ال . ستْ . ن باِ . تخَاذِ رَ ؤْمِ وَيُ وَالقِبْلَةِ بَيْنَهُ لَاةِ حَالَ ال . ص لأَِن . هَا مَنْعٌ مِنَ القَوَاطِع وَِلَيْسَ شَيْءٌ خَلْفَهَا بقَِاطِعِ 1) تلك القوم: إنما أشار بتلك للقوم، وهي مما يشار به إلى المؤنث؛ لأنه قصد به الجماعة. ) باب ال . ستْرَة الجزء الأول 137 وَلْيَدْنُ منِْهَا خَوْفَ أَنْ يَحُولُ( 1) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا المَخْذُولُ نْ تُرْفَعُ لَكِ لَا بَأْسَ إِنْ دَ . قتْ( 2) وَ بْرَيْن أَوْ ثَلَاثَةً فَتَمْنَعُ شِ عَلَى اخْتِلَافٍ جَاءَ فيِ مقِْدَارِهَا مُحَ . ددًا فيِ ال . طولِ منِْ أَشْبَارِهَا شْهَرُ ن هُ . و الأَ رُ القَوْلَيْ وَآخِ كْثَرُ قَدْ مَالَ إِلَيْهِ الأَ نْ ثَ . م مِ ( وَإِنْ تَكُنْ فيِ الغُلْظِ كَالجِدَارِ كَالحِظَارِ( 3 تَكُونُ أَقْوَى ثُ . م وَمثِْلُ ذَاكَ مَنْ يَصُ . ف الحَجَرَا أَمَامَهُ إِثْنَتَيْن أَوْ فَأَكْثَرَا احِدُ إِنْ لَمْ تَجِدِ وَالحَجَرُ الوَ زيِ لأَدَا ال . تعَ . بدِ وَاهُ يُجْ سِ وَالخَ . ط عِنْدَ عَدَم الجَمِيع قُِ . دامَهُ كَافٍ عَن ال . تضْيِيعِ وَقَدْ يُقَالُ حَجَرٌ لَوْ صَغُرَا أَوْلَى منَِ الخَ . ط وَلَوْ قَدْ كَبُرَا وَالخُلْفُ فيِ ال . نهْر الكَبِير ذَكَرُوا هَلْ يَسْتُرَ . ن وَال . صحِيحُ يَسْتُرُ وَلَمْ يُرَى( 4) ذَلِكَ فيِ ال . صغِير وَِالفَرْقُ عُسْرٌ غَايَةَ ال . تعْسِيرِ وَكُ . ل مَا كَانَ مِنَ الأمُُورِ ورِ لَدَى المُرُ رَةٌ فيِهِ فَسُتْ تْرَتَانِ يلَ سُ ( إِ . لا الكَنِيفَ ق ِا للِْ . دانِ( 5 وَفُرْجَةٌ بَيْنَهُمَ برفع المضارع على إهمال (أن). « يحولُ » : 1) قوله ) 2) دق.ت: أي صغرت. ) 3) الحائط وما يجعل كحائط من الشجر لوقاية الدواب البرد. (أبو إسحاق) ) بضم العين وإسكان السين أي عَسِر، و(يُرى) غير مجزوم للضرورة أو على « عُسْرٌ » : 4) قوله ) إهمال (لم). 5) لل . دان: أي للقريب. ) 138 الجزء الأول كتاب الصلاة إِحْدَاهُمَا جِدَارُهُ وَالأخُْرَى سُتْرَةُ مَنْ صَ . لى فَنَالَ الأَجْرَا وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَا جِدَارُ ظَارُ نْ حِ يلَ يُجزيَِ زيِ وَقِ يُجْ وَمَقْصَدُ الكُ . ل يَكُونُ وَاحِدَا فَلَا أَرَى للِْخُلْفِ مَعْنًى زَائدَِا فَالأَ . ولُونَ اعْتَبَرُوا جِدَارَهُ بَارَهُ مَلُوا اعْتِ وَالآخَرُونَ أَهْ وَمَنْ يَكُنْ صَ . لى لغَِيْر سَاترِ فَِإِ . نهُ يَكُونُ كَالمُخَاطِرِ .َ ن أَشْيَاءَ هُنَاكَ تَقْطَعُ لأِ تُوَ . سعُ حَةٍ فُسْ إِ . لا إِذَا بِ رْدُ ثُ . م القِ نْزيِرُ الخِ الكَلْبُ وَ وَمُشْركٌِ وَأَقْلَفٌ يُعَ . د وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَا تَقْطَعُ إِنْ لَمْ يَكُ قَد تَنَ . فسَا خَمْسَةَ عَشْرَ أَذْرُع قَالُوا وَذَا يَكُونُ حَ . دا ل .ِ لذي مِنْ بَعْد ذَا ( مَنْ وَاجَهَ الإِنسَانَ باِل . تعَ . دي فَإِ . نهُ يَنْقُضُ دُونَ الحَ . د( 1 عَةِ يلَ لَا يَنْقُضُ فَوْقَ سَبْ وَق ةِِ يلَ بَلْ يَنقُضُ دُونَ عَشْرَ وَقِ وَقيِلَ بَلْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَذْرُع حَِ . د لَهُ وبَعْدَهَا لَمْ يَقْطِعِ كَذَاكَ مَنْ قَابَلَ نَارًا تُشْعَلُ .َ ن ذَاكَ باِلمَجُوسِ أَمْثَلُ لأِ أْسَ بهِِ وَالجَمْرُ وَال . سرَاجُ لَا بَ شَ . بهِ نَ ال . ت نَوْعًا مِ مَا لَمْ يُردِْ كَذَاكَ مَنْ صَ . لى إِلَى المَقَابرِ لِأَِن.مَا تَعْظِيمُهَا للِكَافِرِ لَيْسَ تَقْطَعُ اءِ رُ الأَشْيَ سَائِ وَ تَقَعُ جُودِ ذَا دُونَ ال . س إِ . لا إِ أي دون الحد المذكور وهو خمسة عشر ذراعًا على هذا القول. « دون الحد » : 1) قوله ) باب صلاة الجماعة الجزء الأول 139 الجُنُبِ مُ غَيْرُ سْلِ كَ المُ منَِ ذَل ِبِ طَ . ي وَانٍ نْ حَيَ وُهُ مِ وَنَحْ يلَ كَذَاكَ ضَبُعٌ وَثَعْلَبُ قِ وَال . ذئْبُ أَيْضًا وَكَذَاكَ الأَرْنَبُ وَيَأْثمَ . ن مَنْ يَكُنْ قَدْ مَ . را بَيْنَ يَدَيْهِ عَامِدًا تَجَ . رى وَللِْمُصَ . لي قيِلَ أَنْ يُقَاتلُِهْ( 1) لأَِن.ه ال . شيْطَانُ أَوْ يُمَاثلُِهْ .YE.édG I.°U UEH جْتمَاعُ دَائمًا مَطْلُوبُ الاِ وَ ي الهُدَى مَحْبُوبُ وَ فِ ي ال . دين وَهْ فِ منِْ ذَلكَِ ال . صلَاةُ فيِ الجَمَاعَةْ فَإِ . نهَا مِنْ أَحَسَن البِضَاعَةْ وَاخْتلَفُوا فَقِيلَ فَرْضُ عَيْن تَِلْزَمُ كُ . ل وَاحِدٍ باِلْعَيْنِ فَايَهْ لَى الْكِ وَقيِلَ إِ . نهَا عَ نَايَهْ . نةٌ لَهَا عِ يلَ سُ وَقِ وَجَارُ مَسْجِدٍ فَلَا يُصَ . لي فِي غَيْرهِ إِ . لا صَلاَةَ ال . نفْلِ . ن فِي الأَبَيْاتِ . نهَا تُسَ فَإِ اتِ خْبَ لطَِلَبِ الإِخْفَاءِ وَالإِ مَنْ لَازَمَ الصَلَاةَ فِي الجَمَاعَةْ فَنَحْرُهُ مَلَأَهُ بِال . طاعَةْ باِلإِطْلاَقِ عْظَمُ وَفَضْلُهَا أَ كُهَا عَلاَمَةُ ال . نفَاقِ وَتَرْ يضُ رَفِ نْ ثَ . م قَالَوا إِ . نهُ مِ يضُ خَوفِهِ يَفِ نْ هُ مِ لَوْ دَمْعُ في هذه النسخة مشكول بالضمة على اللام وكأن.هُ بأمر الناظم 5 على إهمال « يقاتله » : 1) قوله ) أو للضرورة، وعندي فيه جواز النصب فيكون أو يماثله منصوبًا بأن مضمرة أي إلى أن « أنْ » يماثله، أي يقاتله إلا أن يمتثل له، يعني المار، ولكن الذي رآه الناظم أظهر. 140 الجزء الأول كتاب الصلاة الحَالِ يسُ نَا قَالَوا خَسِ نْ هُ وَم اِلِ نَ الأَعَمَ لَ مِ الفَضْ بتَِرْكِهِ لَمْ يَعْذُرِ المُخْتَارُ خَيْرُ البَشَر سَِائلَِهُ وَهْوَ( 1) ضَريِرُ الْبَصَرِ بِ ال . ندَاءَ بَلْ قَالَ فيِهِ أَجِ وَلَمْ يَكُنْ يَعْتَبِرُ العَمَاءَ يرُ أَوْلَى وَأَحَقْ صِحُ البَ فَالفَاتِ عْلَهَا إِذَا انْطَلَقْ . ن فِ أَنْ يُلْزَمَ ؤَ . دبَ . نهُ إِمَامُ الأَدَبِ يُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَظَرُ المُؤَ . دبِ وَالمُصْطَفَى هَ . م بِأَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى بُيُوتهِِمْ لكَِيْ يُحَ . رقَا وَأَغْلَظَ المَقَالَ فيِهِمْ مُنْكِرَا أَفْعَالَهُمْ وَهْوَ حَديِثٌ شُهِرَا ذْهَا عَادَهْ ا . تخِ بْ عَلَيْهَا وَ اظِ وَ بَادَهْ أَفْضَل العِ نْ فَإِ . نهَا مِ وَصَ . ليَنْهَا خَلْفَ كُ . ل بَ . ر ر مَعْ عَدَم الأَبَ . ر وَفَاجِ وَلَا تَمِلْ لمَِنْ يَقُولُ صَ . ل مُنْفَردًِا إِنْ لَمْ تَجِدْ ذَا عَدلِ لْ . س . نهْ خَالِفٌ لِ . نهُ مُ فَإِ عَ . نهْ ي الأَ . ولِ فَاتْبَ الحَ . ق فِ وَ I.°üdG »a .EeE’G .°üa وَعِنْدَ الاخْتِيَارِ وَالإِمْكَانِ قَ . دمُ الأَفْضَلُ فِي الإِيمَانِ يُ وَمِنْ ذَوِي الأَحْلَام وَالآدَابِ أُ لِلْكِتَابِ قْرَ قَ . دمُ الأَ يُ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَا . لذِي يَكُونُ أَعْلَمَهُمْ بمَِا هُوَ المَسْنُونُ ابْنَ » : هو عبد الله ابن أم مكتوم، وفي بعض النسخ مصرّح باسمه، وذلك في قوله « سائله » : 1) قوله ) وهو بإسقاط ألف ابن لفظًا لِإقامة الوزن. « أُ . م مَكْتُوم ضَرِيرَ البَصَرِ فصل الإمام في الصلاة الجزء الأول 141 فَإِنْ تَسَاوَوْا فَا . لذِي تقَ . دمَا منِْهُمْ إِلَى الهِجْرَةِ حِينَ أَسْلَمَا فَإِنْ تَسَاوَوْا قَ . دمُوا الأَسَ . نا فَإنْ تَسَاوَوْا مَنْ يَفُوقُ حُسْنَا كْنَةِ نْدَ المُ تيِبُ عِ هَذَا هُوَ ال . ترْ للِ . س . نةِ وَغَيْرُهُ مُخَالِفٌ وَإِنْ رَأَيْتَ جَائِرًا تَقَ . دمَا باِلقَهْر صَ . ل خَلْفَهُ وَانْتَظِمَا وَلَا تَقُلْ لَهُ تَقَ . دمْ أَنْتَا كَيْلاَ تَكُونَ أَنْتَ قَدْ قَ . دمْتَا وَمَنْ لَهُ قَدْ كَرهَِ الجَمَاعَهْ فَأَ . مهُمْ فَهْوَ خَلَافُ ال . طاعَهْ لأَِن . هُمْ أُوْلَى بِأَنْ يُقَ . دمُوا مَنْ عَلِمُوهُ أَن . هُ مُقَ . دمُ لْطَانهِِ ي سُ لطَانِ فِ بُ ال . س صَاحِ وَ وَانِهِ نْ أَعْ لَاةِ مِ أَحَ . ق بال . ص المَنْزلِِ فِي مَنْزلِهِِ بُ صَاحِ وَ أَجْلِهِ نْ أَتَوْا مِ ن.هُمْ أَوْلَى لأَِ وَالأ .ُ مي( 1) لَا يُصَ . ليَنْ باِلقَارِي وَهَكَذَا البَاديِ بِذِي القَرَارِ وَلَا يُصَ . ل قَاعِدٌ بَقَائِم وَِقيِلَ جَائِزٌ بغَِيْر ال . لازِمِ وَقيِلَ إِنْ كَانَ إِمَامًا جَازَا وَمُطْلَقًا بَعْضٌ رَأَى الجَوَازَا وَالخُلْفُ فيِ مُسَافرِ بحَِاضِر وَِالحَ . ق فيِ الجَوَازِ أَ . ي ظَاهرِِ تِ . م مَا عَلَيْهِ . نهُ يُ لَكِ هِ يَبْقَى وَلَا يَقْصُرُهَا لَدَيْ . كةِ فَالمُصْطَفَى صَ . لى بأَِهْل مَ كْمِلَةِ قَصْرًا وَحَ . ثهُمْ عَلَى ال . ت وَهَكَذَا أَعْمَى يُصَ . ليَ . نا بمُِبْصِر فيِهِ الخِلَافُ عَ . نا 1) الأُميّ: هو الذي لا يقرأ الكتابة، وأراد به هنا الذي لا يحسن القراءة. ) 142 الجزء الأول كتاب الصلاة وَالقَوْلُ باِلجَوَازِ هُ . و الأَقْوَى لمَِا عَلَيْهِ مِنْ دَليِل يُرْوَى وَأَعْرَجٌ إِنْ كَانَ قَدْ تَمَ . كنَا مِنَ ال . سجُود فَلْيُصَ . ل مُعْلِنَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَتَمَ . كنَ . نا فَالخُلْفُ فيِهِ هَلْ يُقَ . دمَ . نا وَالعَبْدُ باِلْحُ . ر وَمَنْ تَيَ . ممَا بمَِنْ تَوَ . ضى فيِهِ خَلْفُ العُلَمَا ( وَقيِلَ فِي مُشْتَمِل بمُِرْتَديِ فَاسِدَةٌ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُفْسِد(ِ 1 وَلَا تَؤُ . م امَرَأةُ بِرَجُل فِيِ فَرْضِهَا قيِلَ وَفِي ال . تنَ . فلِ وَبِال . نسَاءِ تَتَنَ . فلَن.ا وَلْتَكُ وَسْطَ ال . ص . ف بَيْنَهُ . نا وَجَائِزٌ قيِلَ صَلَاةُ الْخُنْثَى بمِِثْلِهِ أَيْضًا وَكُ . ل أُنْثَى لَكِنْ عَلَيْهِ يَتَقَ . دمَ . نا عَنْ صَ . فهِ . ن لَا كَمِثْلِهِ . نا I.°üdG »a .EepE’G .E.MCG .°üa وَمَنْ يَكُنْ إِمَامَ قَوْم يَنْويَِنْ بأَِن.هُ لَهُمْ إِمَامٌ مُؤتَمَنْ ( وَأَن.هُ الإِمَامُ للِجَمِيع مِنِْ حَاضِر أَوْ غَائبٍِ سَريِع(ِ 2 وَإِنْ نَوَى يُصَ . ليَنْ ببَِعْضِ فَدَخَلَ البَاقُونَ تَحْتَ الفَرْضِ فَال . داخِلُونَ مَا عَلَيْهِمْ بَدَلُ لأَِن.هُمْ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا أَمَامَ ال . ص . ف فِي وُقُوفِهِ وَ ورِ الوَقْفِ مُسَاوِيًا خَيْرُ أُمُ 1) أي وبعضهم لم يفسدها، أي لم يرَ فسادها. ) 2) أراد بالسريع الذي يلتحق بعد. (أبو إسحاق) ) فصل أحكام الِإمام في الصلاة الجزء الأول 143 وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا ارْتَفَعَا مَكَانَهُ عَنْ صَ . فهِمْ وَا . تضَعَا عُ ضِوَقيِلَ يَعْلُوهُمْ وَلَا ي . ت يعُ هَذَا يُمْنَعُ لْ جَمِ يلَ بَ وَقِ وَرَا حِجَابِ وَلَا يَكُنْ عَنْهُمْ قُوفُ فِي المِحْرَابِ فيُكْرَهُ الوُ وَإِنْ يَكُنْ سُجُودُهُ فيِهِ فَقَطْ فَلَا عَلَيْهِ أَبَدًا منِْ ذَا شَطَطْ اشْتَهَرْ لِ الوَقْتِ ي أَ . و لُهَا فِ وَفَضْ يُنْتَظَرْ . نهَا لِ فَلَا يُؤَ . خرَ وَإِنْ يَكُنْ لمَِانِع تَأَ . خرَا يَنْتَظِرُونَهُ لِثُلْث غَبَرَا ( وَهُ . و حَ . تى يَبْقَى ثُلْثَانِ مَعَا يَنْظُرُهُمْ إِنْ كَانَ عُذْرٌ وَقَعَا( 1 وَلْيَرْعَ فيِ ال . تخْفِيفِ وَال . تطْويِل لِحَِالَةِ ال . ضعِيفِ وَالعَلِيلِ وَلْيَمْضِيَنْ عَلَى صَلَاتهِِ مَتَى ضَاعَتْ صَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ أَتَى وَلَا يَضُ . رهُ فَسَادُ مَنْ وَرَا لَكِنْ فَسَادُهُ يَضُ . ر إِنْ طَرَا فَقَطْعُهَا بَغَيْر عُذْرٍ مُفْسِدُ عَلَيْهِمُ وَالعُذْرُ لَيْسَ يُفْسِدُ وَجُنُبٌ أَ . م وَلَ . ما يَدْرِي حَ . تى أَتَ . م الخُلْفُ فيِهِ يَجْريِ قيِلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَيَرَى بَعْضُهُمُ بأَِن.هُ حُكْمٌ جَرَى ( وَإِنْ يَكُنْ حَالَ ال . صلَاةِ الْتَبَسَا عَلَيْهِ يَسَأَلَ . ن مَنْ بهِِ ا . تسَا( 2 وَيَأْخُذَنْ بقَِوْلهِِمْ إِنْ قَالُوا صَحِيحَةٌ أَوْ جَاءَهَا الإِعْلَالُ 1) يعني أنه إذا تأخر الِإمام فإنهم ينتظرونه إلى أن يبقى من الوقت الثلث، وإن تأخرت الجماعة ) فإنه ينتظرهم إلى أن يمضي ثلث الوقت ويبقى الثلثان؛ لأن حق الِإمام أعظم، وعندي أن انتظار الِإمام الجماعة إلى أن يبقى ثلث الوقت أولى لأجل إقامة الجماعة. 2) به اتسا: أي اقتدى. ) 144 الجزء الأول كتاب الصلاة قْ ا لَا يَ . تفِ وَإِنْ يَكُونُوا عَدَدً قْطَلِ فيِ ال . سهْو لَا يَسْأَلْهُمُ بَلْ يَنْ قَهْ عَةٌ مُ . تفِ أَقَ . ل ذَاكَ سَبْ مُ ال . ثقَهْ ةٌ وَفيِهِ يلَ خَمْسَ وَقِ وَإِنْ يَكُنْ سَهَا يُسَ . بحُونَا لَهُ وَإِنْ عَ . ي فَيَفْتَحُونَا وَقَالَ قَوْمٌ إِنْ سَهَا يُجْهَرُ لَهْ ي سَهَا أَنْ يَفْعَلَهْ بفِِعْلِهِ ا . لذِ وَكَ . رهُوا ال . تسْبِيحَ وَهْوَ فَاسِدُ إِذْ قَدْ أَتَى بهِِ ال . دليِلُ الوَارِدُ اءِ ل . نسَ كْرَهُ لِ . نهُ يُ لَكِ فَاءِ يقُ للِإِخْ صْفِ ل . نسَا ال . ت فَلِ وَإِنْ يَكُنْ إِمَامُهُمْ أَصَ . ما لَمْ يَسْمَع ال . تسْبِيحَ حِينَ عَ . ما يلَ يَمْضُونَ وَيَتْرُكُونَهُ فَقِ وَقَالَ بَعْضٌ بَلْ يحَِ . ركُونَهُ حَرَجْ لَاح مَا فيِهِ ل . ص ذَاكَ لِ ( وَ لَ . ن مَنْ لَهُ عَرَجْ( 1 قيِلَ يُبْدِ وَ .«eƒeCE.dG .E.MCG »a .°üa وَإِنْ يَكُ المَأْمُومُ فَرْدًا صَ . فا حَوْلَ الإِمَام فِي اليَمِين صَ . فا . ف . ن عَلَى ال . شمَالِ وَلَا يَصُ ح الخِصَالِ نْ أَقْبَ فَإِ . نهُ مِ وَلَا يَصُ . ف . ن وَرَا الإِمَام أَِخْشَى عَلَيْهِ عَدَمَ ال . تمَامِ وَإِنْ يَكُونُوا اثْنَيْن أَوْ فَأَكْثَرَا تَأَ . خرُوا عَنْهُ وَقَامُوا فيِ الوَرَى اءِ وَلَى اسْتِ صَ . فوا وَرَاءَهُ عَ اءِ وَ بِلاَ الْتِ بِلاَ اعْوجَِاج وَ 1) له عرج: أي ارتفع، والمراد على هذا القول: أن الذي تقدم إليه ليُِنَ . بهَهُ فصلاته فاسدة. ) فصل في أحكام المأمومين الجزء الأول 145 وَلْيَرْصِنُوا ال . ص . ف وَلَا يُفَ . رجُوا إِنْ ف . رجُوا ال . شيْطَانُ فيِهِمْ يَلِجُ بَيْنَ اثْنَيْنِ . يوَإِنْ يَكُ ال . صبِ نفَلَا أَرَى نَقْضًا عَلَى هَذَيْ وَلَا يَصُ . فوا ثَانيًِا مِنْ قَبْل أَنْ يَتِ . م ذَا ال . ص . ف ا . لذِي يُقَ . دمَنْ وَالفَضْلُ فِي ال . صفُوفِ للِْمُقَ . دم وَِعَكْسُهُ صَ . ف ال . نسَاءِ فَاعْلَمِ فَالفَضْلُ فيِ الأَخِير حَيْثُ كَانَا عَن ال . رجَالِ أَبْعَدَ المَكَانَا جَالِ فَهُ . ن يَصْفُفْنَ وَرَا ال . ر بِلَا تَعَ . طر وَلَا خَلْخَالِ يلًا عَنْهُمُ دْنَ قَلِ وَليَتَبَاعَ نْهُمُ كُ . ن مِ سَبْعَةَ أَذْرُع يَ وَالخُلْفُ هَلْ عَلَى ال . نسَا صُفُوفُ وَالقَوْلُ باِل . ص . ف هُوَ المَعْرُوفُ قيِلَ وَذَاكَ فِي أَدَاءِ الفَرْض وَِال . نفَلُ يُجْزيِ باِنْفِرَاد البَعْضِ وَيَقِفُ الخُنْثَاءُ صَ . فا مُ . تحِدْ بَيْنَ ال . رجَالِ وَال . نسَاءِ مُنْفَردِْ جَالِ نَ ال . ر سَ مِ ن.هُ لَيْ لأَِ وَلَا مِنَ ال . نسَاءِ للِإِشْكَالِ وَكُ . لهُمْ فِي تَبَع الإِمَام لَِا يَسْبِقُونَهُ إِلَى ال . تمَامِ يُكَ . برُونَ بَعْدَ مَا يُكَ . برُ ينَ تُذْكَرُ كَانُ حِ وَهَكَذا الأَرْ وَمَنْ يَكُنْ أَصَ . م فلْيُحْرمِْ إِذَا مَا أَحْرَمَ ال . ناسُ إِذَا دَرَى بذَِا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَدْرِ فَلْيُمْسِكْ إِلَى أَنْ يَرْكَعُوا وَلَيَدْخُلَنْ وَلْيُبْدلَِا دلُِ مَا فَاتَ منَِ القُرَآنِ يُبْ بَعْدَ تَمَام سَائرِ الأَرْكَانِ وَهَكَذَا إِذَا سَهَا المُصَ . لي عَن اسْتِمَاع ال . ذكْر إِذْ يُصَ . لي لُهْ هِ قِيلَ يُبْدِ . نهُ عَلَيْ فَإِ فْعَلُهْ مَا تَ . م الإِمَامُ يَ عْدِ نْ بَ مِ 146 الجزء الأول كتاب الصلاة وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَمِعًا للِْبَعْضِ أَجْزَاهُ ذَاكَ لأَِدَاءِ الْفَرْضِ وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَمِعًا لَمْ يَسْمَع شَِيْئًا فَمَا عَلَيْهِ بَأْسُ فَاسْمَعِ لأَِن.مَا المَفْرُوضُ الاِسْتِمَاعُ( 1) لَهُ إِذَا يَقْرَأُ لَا ال . سمَاعُ الحَمْدِ لَا يَقْرَأُ المَأْمُومُ غَيْرَ مْدِ 2) باِلعَ )اخَتلَفُوا فيِ زَائِدٍ وَ وَإِنْ يَكُنْ زَادَ عَلَى ال . نسْيَانِ آنِ الْقُرْ فَلَيْسَ فيِهِ ال . نقْضُ بِ وَال . نقْضُ مَهْمَا رَكَعَ المَأْمُومُ نْدَهُمْ مَعْلُومُ لَ الإِمَام عِ قَبْ وَهَكَذَا ال . سجُودُ مَهْمَا سَجَدَا قَبْلَ إِمَامِهِ كَذَا إِنْ قَعَدَا وَإِنْ يَكُنْ إِمَامُهُ قَدْ سَبَقَهْ قَهْ لَحِ يلَ نَقْضٌ . د قِ عْل حَ بفِِ قْ. د لَحِ ر الحَ كُنْ فيِ آخِ وَإِنْ يَ ضًا بمَِا سَبَقْ كُونُ نَاقِ فَلَا يَ وَإِنْ يَكُنْ منِْ بَعْد مَا قَدْ دَخَلَا سَهَا عَن ال . صلَاةِ حَ . تى كَ . ملَا وَسَ . لمَ الإِمَامُ فَلْيَقُمْ إِلَى ذَاكَ ا . لذِي عَنهُ سَهَا وَلْيُبْدلَِا وَإِنْ هُمُ قَدْ سَابَقُوا الإِمَامَا وَقَبْلَهُ صَ . لوا فَلَا تَمَامَا وَذَاكَ إِنْ كَانَ الإِمَامُ صَ . لى جَمَاعَةً مِنْ بَعْدهِِمْ وَوَ . لى وَقيِلَ لَا نَقْضَ بمَِا قَدْ جَاؤُوا لَكِ . نهُمْ بفِعْلِهِمْ أَسَاؤُوا سَاجِدِ وَمَا لَنَا تَتَب.عُ الْمَ للِْأَبَاعِدِ لَا نَتْرُكُ الأَقْرَبَ إِ . لا إِذَا كَانَ لعُِذْرٍ حَصَلَا وَلَمْ يَكُنْ يَخْرَبُ هَذَا مَثَلَا 1) المستمع الناصت للاستماع، سَمِعَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ. ) أي فيما زاده من القرآن على الفاتحة عمدًا. « في زائد » : 2) قوله ) باب المساجد الجزء الأول 147 .LE°ù.dG UEH وَهَاهُنَا بَابٌ أَرَى أَنْ أَذْكُرَهْ وَالْأَصْلُ عَنْهُ أَ . خرَهْ فيِ بَابِهِ حَابِ صْهُ كَسَائِر الأَ ذَكَرَ فيِمَا لحُِكْم الوَقْفِ منِْ أَبْوَابِ لأَِ . ن غَالِبَ الْكَلَام ثَ . ما( 1) فيِ حُكْم مَالِهِ وَمَا قَدْ لَ . ما أُقَ . دمَنْ كْمِهِ حُهَا أَنَا لِ وَ لَهُ أُؤَ . خرَنْ كْمَ مَالِهِ وَحُ بِهْ عْ مُنَاسِ حَ . تى يَكُونَ الكُ . ل مَ بِهْ لطَِالِ يَسْهُلَ . ن أَخْذُهُ لِ فَيَنْبَغِي لمَِنْ يَخُ . ط البَلَدَا( 2) يُقَ . دمَ . ن للِ . صلَاةِ مَسْجِدَا يَعْمُرُهُ مِنْ قَبْل أَنْ يُعَ . مرُوا لأَِ . ن هَذَا لِلْإِلَ.هِ يُعْمَرُ بِقَدَرِ البِلَادِ يَبْنُونَهُ ةِ الْعُ . بادِ نْ كَثْرَ ا بهَِا مِ وَمَ يُوَ . سعُونَ أَوْ يُضَ . يقُونَا وَهَكَذَا أَيْضًا يُوَ . سطُونَا سَاجِدِ المَ لَا أَرَى فِي كَثْرَةِ وَ ا مِنَ ال . تبَاعُدِ يهَ لًا لمَِا فِ فَضْ حَابِ لْأَصْ امِعُ لِ دُ الجَ الوَاحِ وَ أَحَ . ق باِلفَضْل وَباِل . ثوَابِ يَبْنُونَهُ وَلَا يُزَخْرفُِونَهُ حْرَابِ يَكْرَهُونَهُ ال . نقْشُ فيِ المِ وَ لَا تَنْقُشَ . نهُ وَلَوْ مَ . جانَا( 3) لأَِن . هُ زَخْرَفَةٌ عِيَانَا وَحَ . رضَنْ فيِهِ عَلَى ال . تصْويِن مِِنَ ال . تشَارِيفِ مَعَ القُرُونِ بِالْمُثَل.ثَة، أي هناك؛ وهي ظرف مكان، وهي بفتح الثاء. « ث . ما » (1) أي يبتدىء في عمارتها؛ لأن من أراد عمارة الأرض يقدرها أولًا بالخطوط « يخط البلدا » (2) ويقيسها بها. أي بَرْخَا. « مجانًا » (3) 148 الجزء الأول كتاب الصلاة وَفَضْلُهَا مِنْ بَعْد أَنْ تُعَ . مرَا فَضْلٌ عَظِيمٌ قَدْرُهُ لَنْ يُحْصَرَا ذَكَرَهَا القُرْآنُ فِي مَوَاطِن أَِعْظِمْ بهَِذَا ال . ذكْر للِْمُعَاينِِ أَذنَِ الإِلَهُ فِي كتَِابِهِ وَ باِل . ذكْر فِي جَنَابهِِ أَنْ تُرْفَعَنْ وَإِ . نهَا قيِلَ نُجُومُ الأَرْض لِمَِا بهَِا مِنْ طَاعَةٍ وَفَرْضِ زُ . وارُهَا زُ . وارُ رَ . بي حُكْمَا لأَِن.هَا لَهُ تُضَافُ إِسْمَا وَصَ . ح فيِمَنْ قَلْبُهُ تَعَ . لقَا بهِِ منَِ الفَضْل إِذَا مَا انْطَلَقَا ( وَبَ . شر الْكَاسِحَ( 1) بِالأُجُورِ إِذْ كَسْحُهُ قيِلَ مُهُورُ الحُورِ( 2 وَمُخْرجٌِ مثِْلَ نَوَى أَوْ تَمْر مِنِْهَا فَلَا ضَمَانَ فيِهِ يَجْريِ وَهَكَذَا مَا كَانَ مثِلَ ذَاكَا لأَِن.هَا لَمْ تُعْمَرَنْ لِذَاكَا وَمَا أَذَى العَيْنَ مِنَ الأَنَام يُِقَالُ يُؤْذيِ مَسْجِدَ الإِسْلاَمِ كَذَلِكَ ال . طريقُ حَيْثُ اعْتُبِرَا بِأَنْ يَطِيرَ فَيَضُ . ر البَصَرَا وَهْوَ وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارًا نَدَرَا يَكُونُ فيِ بَعْضِ ال . زمَانِ ضَرَرَا وَجَاءَ لَا ضُ . ر وَلَا ضِرَارَا قَاعِدَةٌ نَبْنِي بهَِا آثَارَا ( فَكُنْ لَهُ مُنَ . زهًا عَنْ كُ . ل مَا يُقْذِيهِ( 3) وَادْخُلْ بَابَهُ مُسَ . لمَا( 4 وَقَ . دمَ . ن فِي ال . دخُولِ اليُمْنَا وَأَ . خر اليُسْرَى وَبَسْمِلَ . نا الك . ناس. :« الكاسح » (1) 2) الكسح الكنس. (أبو إسحاق) ) 3) القذى: القَذَرْ. (أبو إسحاق) ) 4) ويستحب إذا دخل المسجد أن يقول بعدما يسلم: الل.ه . م افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن ) يقول: الل.ه . م افتح لي أبواب فضلك. باب المساجد الجزء الأول 149 وَفِي الخُرُوج قَ . دم الْيَسَارَا وَالْعَكْسُ فيِ الكَنِيفِ حُكْمًا سَارَا وَمَنْزلَِ(.) المَسْكَن قَ . دمَ . نا إِنْ تَدْخُلَنْ أَوْ تَخْرُجَ . ن اليُمْنَا وَجَ . نبَ . نهُ صَبِ . يا يُخْشَى منِْهُ ال . نجَاسَاتُ إِذَا مَا يَغْشَى كَ المَجْنُونُ إِذْ لَا عَقْلَ لَهْ كَذَلِ عْل مَا قَدْ فَعَلَهْ عَنْ فِ كُهُ سِيُمْ وَرُ . بمَا يَبُولُ فيِهِ يَوْمَا فَتَمْلَأُ الفُؤَادَ منِْهُ لَوْمَا ي زَمَنْ قُ . درَ ذَاكَ فِ وَإِنْ يَكُنْ يُسْكَبَنْ ٍ فَطُهْرُهُ ذَنُوبُ( 1) مَاء وَمَنْ يَكُنْ زَالَ بسُِكْر فَهْمُهُ فَذَاكَ كَالْمَجْنُونِ أَيْضًا حُكْمُهُ يُطَرَدُ لَوْ وَقْتَ ال . صلَاةِ دَخَلَا إِذْ لَا صَلَاةَ ل .ِ لذِي لَمْ يَعْقِلَا ضٌ وَنُفَسَا وَجُنُبُ حَائِ وَ وَمُشْركٌِ وَأَقْلَفٌ يُجَ . نبُ ثُوا بِخَبَثِ ن.هُمْ تَلَ . و لأَِ ثِ دَ عَنْ تَلَ . و فَنَ . زه المَسْجِ وَجُنُبٌ لَمْ يَجِدَ . ن المَاءَ جَاءَ سْجِدٍ إِلَيْهِ فِي غَيْر مَ فَلْيَتَيَ . ممْ للِْ . دخُولِ إِنْ دَخَلْ وَيُخْرجَِ . ن المَاءَ نَحْوَ المُغْتَسَلْ وَذَاكَ مِنْ مَقَاصِد ال . تنْزيِل يَِدْخُلُ تَحْتَ عَابرِ ال . سبِيلِ زٌ يَنْزلُِهُ فيِهِ جَائِ وَال . ضيْفُ مَا يَأْكُلُهُ دْخِلَ . ن فيِهِ وَيُ وَال . لحْمَ لَا تُدْخِلُهُ طَر .ِ يا وَتُدْخِلُ المَطْبُوخَ وَالْمَشْو .ِ يا وَقيِلَ باِل . ترْخِيص فيِ المُذَ . كى مِنْ دُونِ غَيْرهِ مَقَالًا يُحْكَى (.) قد يجر على العطف على (الكنيف) أو منصوب على على نزع الخافض والتقدير: في منزل المسكن. (إسماعيل) ال . ذنوب بالفتح الدلو. « ذَنُوْبُ » (1) 150 الجزء الأول كتاب الصلاة وَيُنْهَى أَنْ يُبَاعَ أَوْ أَنْ يُشْتَرَى فيِهِ وَأَنْ يُنْشَدَ ضَا . ل نَفَرَا وَال . سيْفُ لَا يُسَ . ل فيِهِ أَبَدَا إِ . لا إِذَا مَا كَانَ دَفْعًا للِْعِدَى وَعَنْ حَديِث فيِ أُمُورِ ال . دنْيَا إِ . لا لِحَاجَةٍ رُوِينَا نَهْيَا ذَ القَضَاءَ لَنَا أَنْ نُنْفِ وَهَلْ هُنَاكَ فَالخِلَافُ فيِهِ جَاءَ وَلَا يُقَامُ الحَ . د فيِهِ أَبَدَا وَفيِهِ إِجْمَاعٌ لَدَيْهِمْ وَرَدَا وَيُنْشَدُ ال . شعْرُ وَلَا يُغَ . نى بِهِ وَذَاكَ أَنْ يُصَ . وتَ . نا وَال . ريحَ لَا تُخْرجُِهَا اخْتِيَارَا فيِهِ وَلَا بَأْسَ بهَِا اضْطِرَارَا وَيُكرَهَنْ دُخُولُ شَخْص جَائيِ منِْ غَائِطٍ جَاءَ بلَِا اسْتِنْجَاءِ وَيُسْرجَِ . ن فِيهِ بِال . سرَاج لِيَِسْتَبِينَ سَنَنَ المِنْهَاجِ يلَ مَنْعُ فِي وَقيِد ال . نارِ قِ وَ يهَا نَفْعُ ةٌ إِنْ كَانَ فِ وَرُخْصَ دَثَارِهِ ( فَتَنْفَعُ المَسْجِدَ عَنْ ( 1 . مارِهِ ل . نفْع فِي عُ قيِلَ وَلَو لِ ( وَهَلْ لَنَا نَرْكُزُ فيِهِ ال . نصُبَا لكَِيْ نُعَ . لقَ . ن فيِهِ القِرَبَا( 2 فْكِليَِشْرَبَ العُ . مارُ أَوْ مَنْ يَعْتَ فْوا فيِهِ اخْتُلِ كَيْلَا يَخْرُجُ فيِهِ لِ وَاخْتَلفُوا فيِ العَمَل اليَسِير لِقَِاعِدٍ فيِهَا عَن ال . تقْصِيرِ 4) وَالفَتْل(ِ 5) للِْحِبَالِ )( . فةٍ( 3 كَسُ ائرِ الأَعْمَالِ نْ سَ وهَِا مِ وَنَحْ العُ . مار بالتشديد هم المصلون فيه. :« عُ . مارهِ » (1) ال . نصُبُ جمع نَصْبَة: وهي الخشبة؛ سميت بذلك لأنها تُنْصَبُ، والقِرَب: جمع قِرْبَة؛ :« ال . نصُبَا » (2) وهي معروفة. 3) ال . س . فة بضم أولها وفتح ثانيها مع الشد: ما ينسج من الخوص ويجعل مقدار الزبيل أو الجله. (أبو إسحاق) ) 4) السفّة بتشديد الفاء عمل الخوص. ) 5) الفتل عمل الخوص حبالًا. ) باب المساجد الجزء الأول 151 رُ نْتَظِ مَنْ يَ فَقِيلَ جَائِزٌ لِ رُونَ يُحْجَرُ قَالَ قَومٌ آخِ وَ لأَِن . هَا للِْعَمَل الأخُْرَاوِي تُبْنَى فَلَا تُجْعَلُ للِ . دنْيَاوِي المَتَاع فيِهِ زٌ وَضْعُ جَائِ وَ بِلَا تَكْريِهِ إِنْ حَصَلَ العُذْرُ ذَنْبٌ يُغْفَرُ اقُ فيِهِ أَ . ما البُزَ باِل . دفْن إِذْ ذَاكَ لَهُ مُكَ . فرُ لَا تَأْخُذِ القَمْلَ مِنَ ال . ثيَابِ وَتَدْفِنَنْهُ فِيهِ بِال . ترابِ ي الخَ . ط إِنْ تَ . ربْتَهُ ائِزٌ فِ وَجَ قَدْ كَتَبْتَهُ بِهِ إِذْ فيِهِ تُرْ بِ نْ خَارِج تُتَ . ربُهْ لَا تَجِىءْ مِ وَ بُهْ لٌ نَعْتِ عْوَ فِ فَإِنْ فَعَلْتَ فَهْ نْهُ تُحْسَبُ سْجِد مِ وَصَرْحَةُ المَ ينَ تَخْرَبُ رُ حِ تُعْمَ منِْ مَالِهِ حَةِ ي ال . صرْ ويِلُ هَذِ زٌ تَحْ جَائِ وَ . فةِ لْكَ ال . ص ضِع تِ لَى مَوْ منِْهُ إِ إِذَا اقْتَضَى ذَلكَِ فَهْمُ الْبَانيِ وَدَرْبُهُ( 1) مِنْ أَقْرَبِ المَكَانِ دُولِ زٌ بِنَظَر العُ جَائِ وَ ي ال . طولِ ض أَوْ فِ ي العَرْ هُ فِ يعُ تَوْسِ وَرَفْعُهُ عَنْ حَالهِِ إِنْ شَاؤُوا وَكُ . ل مَا يَطْلُبُهُ الْب . ناءُ(.) مِنْ كُ . وةٍ( 2) تَكُونُ للِ . نسِيم أَِوْ بُقْعَةٍ تَكُونُ للِْمُقِيمِ حَريِمُهُ قيِلَ ذرَِاعَانِ فَقَطْ وَقيِلَ بَلْ ثَلَاثَةٌ لَهُ تُخَطْ وَقَالَ قَوْمٌ بثَِمَانِ عَشْرَهْ ينَ أُنَاسٌ ذَكَرَهْ باِل . ثمَانِ وَ أي طريقه. :« ودربه » (1) هي النافذة. :« الْكُ . وة » (2) (.) ويجوز أن يكون (البِنَاءُ) بكسر الباء وفتح النون. (إسماعيل) 152 الجزء الأول كتاب الصلاة يفُ دثَِ الكَنِ وَإِنْ يَكْنْ قَدْ أُحْ بَعْدَ الحَريِم فَهُوَ المَصْرُوفُ . ذاهُمُ لأَِن . هُ بِريِحِهِ أَ ذَاهُمُ وَلَا يَحِ . ل أَبَدًا أَ وَإِنْ يَكُ المَسْجِدُ حَادثًِا فَلَا يُصْرَفُ لَكِنْ يُصْرَفَنْ رِيحُ البَلَا كُهُ أَزَالَهُ شَأْ مَالِ وَإِنْ يَ تَطَ . وعًا وَفَضْلَ ذَاكَ نَالَهُ جِدَ فيِ المَغْصُوبِ وَمَنْ بَنَى المَسْ نَهْدمُِهُ كَذَاكَ فيِ ال . درُوبِ ( وَهَكَذَا أَرْضُ ال . سبِيل أَيْضَا كَذَا ال . صوَافيِ حُكْمُهُ . ن أَرْضَا( 1 وَالأَرْضُ تَبْقَى ل .ِ لذِي يَلِيهَا أَصْلًا فَلاَ يُزيِلُهَا مَا فيِهَا فَمَسْجِدُ ال . ضرَارِ حَيثُ بُنِيَا لغَِيْر تَقْوَى باِلحَريِق كُويَِا سْجِدِ وَقَالَ قَومٌ حُكْمُهُ كَالمَ يعْتَدِ رْضَ هَذَا المُ وَيَضْمَنَ . ن الأَ وَابِ نَ ال . ص لَا أَرَى هَذَا مِ وَ تَابِ كَم الكِ نْ مُحْ عْدهِ مِ لبُِ وَقيِلَ أَحْكَامُ المُصَ . ليَاتِ( 2) مثِْلُ بُيُوتِ اللهِ فِي ال . صفَاتِ ي كُ . ل مَا يُحْجَرُ أَوْ يُبَاحُ فِ نَ.هَا مَوْقُوفَةٌ مُبَاحُ لأِ لَمْ يَجِدِ مَنْ جِدٌ لِ رْضُ مَسْ وَالأَ جِدِ كَ نَفْسَ المَسْ الهِِ ذَلِ ي حَ فِ ( كَمَا يَكُونُ تُرْبُهَا مُطَ . هرَا وَهْيَ كَرَامَةٌ لَنَا فَلْنَشْكُرَا( 3 منصوب على التمييز، أي حكم أرضهن. « أرضا » : 1) قوله ) بفتح اللام: جمع مُصَل.ى أي المواضع المعدة للصلاة، ولم تُبْنَ مساجد. :« المُصل.يَاتِ » (2) أصْله فلنَشكرنْ بنون التوكيد، فلما حذفت أقيمت الألف مقامها وهي دَال.ةٌ عليها، :« فلنشْكُرَا » (3) وقد جاءت هكذا في كثير من أبيات هذا الكتاب. باب صلاة السفر الجزء الأول 153 وَذَاكَ مِنْ كَرَامَةِ المُخْتَارِ هِ البَارِي صَ . لى عَلَيْ رَ . بهِ مَعْ لَى إِنْعَامِهِ وَالحَمْدُ للهِ عَ كَامهِِ نْ أَحْ باِل . تفْصِيل مِ وَ بِهِ ô.°ùdG I.°U UEH OGôapE’Gh ™.édG »a .°üa . ن عَلَى العِبَادِ وَاللهُ قَدْ مَ بِ فِي البِلَادِ ال . ضرْ تَفَ . ضلًا بِ ( وَزَادَنَا فَضْلًا بأَِنْ قَدْ يَ . سرَا إِذَا سَفَرْنَا نَجْمَعَنْ وَنَقْصُرَا( 1 اءِ باِل . سوَ رَكْعَتَانِ فَالقَصْرُ فيِ العِشَاءِ ي ال . ظهْر وَالعَصْر وَ فِ قَيَانِ وَالفَجْرُ وَالمَغْربُِ يَبْ رَانِ كَمَا هُمَا فَلَيْسَ يُقْصَ وَالجَمْعُ ضَ . م هَذِه للِأُخْرَى مِنَ ال . صلَاتَيْن عِشًا أَوْ ظُهْرَا شَاءَ قَ . دمَ العِ نْ شَاءَ أَنْ يُ إِ المَغْربَِ مَهْمَا شَاءَ أَوْ أَ . خرَ وَال . ظهْرُ وَالعَصْرُ كَذَاكَ أَيْضَا فَقَ . دمَنْ أَوْ أَ . خرَ . ن الفَرْضَا وَقَ . دمَنْ لَا غَيْرُ(.) يَوْمَ عَرَفَهْ فَهْ زْدَلِ كَ باِلمُ نْ ذَلِ وَأَ . خرَ وَالجَمْعُ جَائزٌِ لأَِجْل المَطَر لَِكِنْ بلَِا قَصْر كَمَا فيِ ال . سفَرِ 1) مقابلة الجمع بالقصر اصطلاح عُماني، والصواب مقابلته بالِإفراد؛ لأن صلاة السفر كلها ) قصر في الظهرين والعشاء، فإن ضمهما المسافر يسمى جامعًا، وإن صل.ى كل صلاة في وقتها سمي مُفْرِدًا. (.) (غَيْرُ) مبنية على الضم على القطع عن الإضافة. (إسماعيل) 154 الجزء الأول كتاب الصلاة كَذَاكَ إِنْ كَانَ سَحَابٌ سَتَرَا مَعْرفَِةَ الأَوْقَاتِ عَ . منْ نَظَرَا عْ قَطِ وَمُسْتَحَاضَةٌ إِذَا لَمْ يَنْ عَنْهَا وَمَبْطُونٌ وَبَوْلٌ مُنْدَفعِْ كَذَلِكَ ال . رعَافُ مَهْمَا ا . تصَلَا وَال . ريحُ إِنْ منِْ دُبُر تَسَلْسَلَا كَذَاكَ مَنْ كَانَ بأَِنْوَاع المَرَضْ بُهُ إِذَا نَهَضْ بِسًا يُتْعِ مُلْتَ وَلَيْسَ فِي ال . صلَاةِ باِل . تكْبِير جَِمْعٌ لَهُ إِذْ لَيْسَ باِلعَسِيرِ ي سَفَرْ ريِضًا فِ إِ . لا إِذَا كَانَ مَ ال . سفَرْ نْ فيِهِ لعِِ . لةِ فَيَجْمَعَ وَالخُلْفُ فيِ ال . نقْضِ إِذَا تَكَ . لمَا بَيْنَهُمَا وَالحَ . ق قَوْلُ القُدَمَا إِنْ نَطَقْ قَالُوا فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ . تبَاع أَوْلَى وَأَحَقْ باِلاِ وَهُمْ قَدْ عَلِمُوا ال . س . نةَ وَالكِتَابَا وَجَمَعُوا الفُنُونَ وَالْأَبْوَابَا زٌ بِأَنْ تُقَ . دمَهْ جَائِ وَالوَتْرُ المُقَ . دمَهْ مَعَ العِشَا فيِ المَغْربِِ دَهْ ص . لى وَاحِ فَيُجْمَعَ . ن وَيُ دَهْ فَثَلَاثًا زَائِ نْ يُؤَ . خرْ وَإِ وَقَالَ بَعْضٌ كُ . لهُ سَوَاءُ سْفَارِ لَا سَوَاءُ وَذَاكَ فِي الأَ وَمَا لِذَا ال . تفْصِيل مِنْ دَليِل وَِلَيْسَ لِلآرَاءِ مِنْ سَبِيلِ وَتُفْردَِ . ن إِنْ تَشَا أَوْ تَجْمَعُ فَالجَمْعُ وَالإِفْرَادُ كُ . ل يَسَعُ قِيم(ِ 1) فيِ الإِفْرَادِ لْمُ لُ لِ وَالفَضْ دَادِ ي ال . ترْ جِ . د فِ لْمُ عُ لِ وَالجَمْ قَوْلٌ لَا يَجُوزُ يَجْمَعَنْ وَفيِهِ قَدْ أَقَامَ وَقَطَنْ فيِ بِلَادٍ مَنْ 1) المراد بالمقيم هنا من استقر بالمكان الذي سافر إليه فإن الجمع في حقه قيل: لا يجوز، والمختار عند ) بعض المحققين أن الِإفراد أفضل، وقيل: إذا كان الجمع عن كسل فلا يجوز، فافهم. (أبو إسحاق) فصل في حد السفر الجزء الأول 155 وَكَانَ فيِ صَدْرِ ال . زمَانِ أَفْرَدُوا وَتَرَكُوا الجَمْعَ ا . لذِي يُعْتَمَدُ فَحَ . ض بَعْضُ العُلَمَاءِ الفُضَلَا عَلَى ا . لذِي أُهْمِلَ كَيْلَا يُهْمَلَا فَانْدَفَعَ ال . ناسُ إِلَى جَمْعِهمَا وُنُسِيَ الإِفْرَادُ حَ . تى عُدمَِا فَهَا أَنَا أَقُولُ إِ . ن الأَفْضَلَا إِحيَاءُ مَا عَن ال . نبِ . ي نُقِلَا فَالجَمْعُ وَالإِفْرَادُ كُ . ل يُعْمَلُ فيِ حَ . ده وَذَاكَ هُ . و الأَفْضَلُ ô.°ùdG .M »a .°üa وَحَ . د ذَاكَ قَدْرُ فَرْسَخَيْن لِخَِارِج فِي أَحَد ال . نوْعَيْنِ فِي طَاعَةٍ أَوْ فيِ مُبَاح كَانَا لَا بَاغِيًا أَوْ قَاصِدًا عُدْوَانَا وَنَحْوُ عَبْدٍ آبِق وَنَاشِز فَِالقَصْرُ فيِهِمْ قيِلَ غَيْرُ جَائزِِ وَقيِلَ جَائِزٌ( 1) لأَِ . ن ال . سفَرَا يَعُ . مهُمْ وَحُكْمُهُ لَمْ يُحْجَرَا وَالأَ . ولُونَ قَصَدُوا ال . تضْيِيقَا وَالآخَرُونَ نَظَرُوا ال . تحْقِيقَا وَإِنْ قَصَدْتَ ال . سفَرَ الْمَحْدُودَا قَصَرْتَ إِذْ تُجَاوِزُ الحُدُودَا رَانِ كَ المَعْرُوفُ باِلعُمْ وَذل قَِالٍ ثَانِي بمَِ قيِلَ فيِهِ وَ حَ . لهِ نْ مَ جُ مِ ذْ يَخْرُ رُ إِ يَقْصُ أَصْلِهِ نْ فَاسِدٌ مِ يفٌ ضَعِ وَهْوَ وَقيِلَ لَا يُصَ . لي رَكْعَتَيْن إِِ . لا إِذَا تَعَ . دى فَرْسَخَيْنِ هذا هو الصحيح، لأن القصر في السفر ليست رخصة فتقصر على « وقيل جائز... إلخ » : 1) قوله ) أحد دون أحد، وإنما هو عزيمة يستوي فيها الطائع وَالْعَاصي والله أعلم. 156 الجزء الأول كتاب الصلاة وَأَ . ولُ الأَقْوَالِ قَوْلُ الأَكْثَر وَِهْوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ فيِ ال . نظَرِ الأَخْبَارُ تْ بهِِ ي جَاءَ وَ ا . لذِ وَهْ بِأَن.هُ يَفْعَلُهُ المُخْتَارُ ا باِلقَصْدِ وَإِنْ خَرَجْتَ نَاوِيً يلُ دُونَ الحَ . د أَوْ تَقِ تَبِيتُ لَا تَقْصُرَنْ فيِهِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَا منِْهُ وَتَعْدُو حَ . دهُ المُمَ . ثلاَ وَقيِلَ إِنْ رَحَلْتَ عَنْهُ فَاقْصُرَا وَالحَ . د مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْتَبِرَا ي حَ . د ال . سفَرْ اكَ ال . ش . ك فِ نْ عَرَ وَإِ صْلًا( 1) مُعْتَبَرْ للِ . تمَام أَ فَالحُكْمُ وَرَاكِبُ البَحْر يُريِدُ سَفَرَا منِْ حِين مَا يَرْكُبُهُ فلْيَقْصُرَا وَلَوْ رَسَى مَرْكَبُهُ فِي البَحْر لِأَِن . مَا البَحْرُ خِلَافُ البَ . ر وَالْعُمُرَانُ ال . نخْلُ وَالحِيطَانُ وَمَا ال . زرُوعُ عِنْدَهُمْ عُمْرَانُ وَذَلِكَ الحَ . د لقَِصْر مَنْ رَحَلْ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَكُ فيِهِ قَدْ دَخَلْ وَيَقْصُرُ البَاديِ إِلَى أَنْ يَسْمَعَا أَصْوَاتَ حَ . يهِ إِذَا مَا رَجَعَا .EWhC’G .°üa وَوَطَنُ الإِنْسَانِ حَيْثُ يَسْكُنُ نُ وطِ . ن نَفْسُهُ وَيُ تَطْمَئِ وَ لَا يُخْرجُِهْ رَ مَنْزلٍِ يَرَاهُ خَيْ جُهْ زْعِ وَى أَمْر عَظِيم يُ منِْهُ سِ 1) يصح رفع أصلًا ونصبه، فالرفع على أنه خبر المبتدأ، والنصب على الحال إذا جعلنا الجار ) والمجرور الخبر. فصل الأوطان الجزء الأول 157 صَولَتِهِ نْ خَافُ مِ كَجَائِر يَ فِي عِيشَتِهِ وَضَرَرٍ يَلْحَ . ق كْثَرُ وَللِ . رجَالِ وَطَنٌ أَوْ أَ رُتَْأثِ هَا يَسْ إِلَى ثَلَاثَةٍ بِ وَقيِلَ مَا شَاؤُوا مِنَ الأَوْطَانِ انِ ل . نسْوَ كْم لِ لَافُ الْحُ وَ خِ وَهْ فَإِ . نهَا لَيْسَتْ تَزيِدُ أَبَدَا عَنْ وَطَن يَمْنَعُهَا ال . ترَ . ددَا ي قَدْ شَرَطَتْ لَهَا سَكَنْ إِ . لا ا . لتِ وَا . تخَذَتْ بِلَادَ زَوْجِهَا وَطَنْ نَهْ اطِ عَيْن وَ ضِ ي المَوْ فَإِ . نهَا فِ نَهْ سَاكِ . م حَيْثُ كَانَتْ فَهِيَ تُتِ شْتَرطِِ هَا المُ كُنْ لزَِوْجِ ( إِذْ لَمْ يَ ( 1 طِ هَا المُشْتَرَ كْنِ نْ سَ هَا مِ يَمْنَعُ وَهَلْ لَهَا تُتِ . م إِنْ لَمْ تَشْتَرطِْ بإِِذْنِهِ فيِهِ الخِلَافُ قَدْ ضُبِطْ فَقِيلَ إِنْ كَانَ لَهَا قَدْ أَذنَِا فِي مَوْضِع تُصَ . ليَ . ن وَطَنَا وَوَطَنُ البُدَاةِ حَيْثُ نَصَبُوا عَمُودَهُمْ للِْ . سكْن حَيْثُ انْقَلَبُوا ال . رعَاةِ وَقِيلَ إِ . ن وَطَنَ طِ الفَلاَةِ ي وَسَ مْ فِ أَغْنَامُهُ وَوَطَنُ الوُلَاةِ حَيْثُ استُعْمِلُوا لأَِن.هُ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوُا نُقْلَةِ يَارُ اخْتِ وَمَا لَهُمْ عَنْهُ . دةِ مُ . ينُوا لِ إِ . لا إِذَا مَا عُ وَوَطَنُ ال . شرَاةِ حَيْثُ حَمَلُوا سُيُوفَهُمْ إِنْ نَزَلُوا أَوْ رَحَلُوا مْاح فِي عُصِ . يهِ وَوَطَنُ السُ . ي مْإِذْ قَطَعُوا الأَوْطَانَ عَنْ أَنْفُسِهِ 1) المشترط الأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول. ) 158 الجزء الأول كتاب الصلاة كَ المَ . لاحُ أَيْضًا وَطَنُهْ كَذَلِ يهَا سَكَنُهْ فِينَةٌ إِنْ كَانَ فِ سَ 2) مثِْلُ البَدُوِ فيِ الَأوْطَانِ وا قَ . ط فِي مَكَانِ )( وَالحِيقُ( 1 . ر إِذْ لَمْ يَقِ وَضَابِطُ الكُ . ل بِأَ . ن الوَطَنَا يَكُونُ حَيْثُ القَلْبُ منِْهُ سَكَنًا وَرُ . بمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُوطِنَا وَقَلْبُهُ مُرَ . وعٌ مَا وَطَنَا كَمَنْ عَلَيْهِ طَاعَةُ الإِمَام فَِعِنْدَهُ يُصَ . لي بِال . تمَامِ وَامْرَأَةٌ تَتْبَعُ حُكْمَ بَعْلِهَا فِي دَارِه تُوطِنُ دُونَ أَهْلِهَا إِنْ يَرْحَلَنْ . يدهِِ وَالعَبْدُ مَعْ سَ ثْلَهُ يُصَ . ليَنْ إِنْ أَقَامَ مِ وَ كَذَلِكَ ال . صبِ . ي يَتْبَعَ . نا وَالِدَهُ مِنْ حَيْثُ يَسْكُنَ . نا وَهَكَذَا فيِ الوَصْفِ وَال . تقْديِر صَِلَاةُ عَبْد الوَلَد ال . صغِيرِ كَذَلِكَ ال . صلَاةُ للِْمُدَ . بر(ِ 3) مثِْلَ صَلَاةِ ال . س . يد المُدَ . برِ لأَِن . هُ وَمَالَهُ جَمِيعَا مُلْكٌ لَهُ فَلْيَكُن المُطِيعَا وَإِ . نمَا يَزُولُ عَنْهُ المُلْكُ بِمَوْتِهِ وَحُكْمُهُ يَنْفَ . ك وَإِنْ يَكُنْ مُسَافرٌِ قَد اشَتَرَى عَبْدًا يُتِ . م فَعَلَيْهِ يَقْصُرَا وَيَتْبَعَ . ن مَنْ لَهُ قَد اكْتَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لمُِ . دةٍ ذَاكَ الكِرَى . م إِنْ قَالَ لَهُ كَذَا يُتِ وَهَ سَ . يدُهُ أَقِمْ كَمَا أَنْزَلَهُ قوم يترددون من بلد إلى بلد يعرفون بالحدادين، لأنه عملهم صنعة الحديد وليس :« الحيق » (1) لهم بلد مخصوص، ويعرفون عند أهل عُمان بالعواشير. 2) أي الزط. (أبو إسحاق) ) في اصطلاح الفقهاء؛ من عُل.قَ عتقه بموت سيده. « المدب.ر » (3) فصل الأوطان الجزء الأول 159 ( وَرَجُلٌ مُسَافِرٌ تَزَ . وجَا مُقِيمَةً لَا تَقصُرَنْ أَوْ تَخْرُجَا( 1 تَخْرُجُ حَ . تى تَبْلُغَ . ن ال . سفَرَا وَتَرْجِعَ . ن بَعْدَ ذَا وَتَقْصُرَا ذَا الحَالِ ضِ . د العَبْدِ وَهْيَ بهَِ قْدِ فَالْعَبْدُ يَتْبَعَ . ن بَعْدَ العَ يمُ المُقِ وَإِنْ يَكُنْ تَزَ . وجَ يمُ ةً (.) فَإِ . نهَا تُقِ رَ سَافِ ( منِْ بَعْد أَنْ سَاقَ إِلَيْهَا مَهْرَهَا وَقيِلَ بَعْدَ أَنْ يَحُوزَ ظَهْرَهَا( 2 مْ إِ . نهُ يُتِ . ي وَقيِلَ فِي ال . صبِ (..) مْحْتَلِ أَدْرَكَ فيِهِ مُ فيِ بَلَدٍ وَلَا كَذَاكَ مُشْركٌِ قَدْ أَسْلَمَا فيِ سَفَر بَلْ يَقْصُرَنْ ليَِغْنَمَا لأَِ . ن ذَا أَخُو( 3) بِلاَدٍ كَانَا بنَِفْسِهِ لَا تَابِعًا إِنْسَانَا وَإِنْ يَكُنْ حَالَ ال . صلَاةِ بَلَغَا( 4) أَعَادَهَا بِطُهْرهَِا ليَِبْلُغَا لأَِن.هَا صَارَتْ عَلَيْهِ فَرْضَا وَفعِْلُهُ ال . سابقُِ نَفْلٌ يُرْضَى وَالفَرْضُ لَا يَقُومُ باِل . تنَ . فل مِنِْ هَاهُنَا قيِلَ بوَِصْفِ البَدَلِ الوَالدِِ نَاثُ حُكْمَ عُ الإِ وَتَتْبَ . تى تَفُوزَ باِلحَلِيل الوَارِدِ حَ نَ . هَا لَمْ تَسْتَقِلْ لأِ لَوْ بَلَغْتْ لْتَحِ فَتَرْ دُونِهِ نْ بنَِفْسِهَا مِ منصوب بأن مقدرة، أي إلا أن تخرجا. « أو تخرجا » (1) (.) سافرة أي: المسافرة، وفي اللغة: السافر المسافر. (إسماعيل) 2) أي بعد أن يزفها إليه، ك . نى بالظهر عن الدخول ومنه الظهار. ) (..) يجوز (محتَلَم) مصدر ميم . ي والمقصود به الاحتلام، ويجوز (محتلِم) على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو محتلم أو حال على لغة من لا يقف بالألف. (إسماعيل) بالنصب خبر كان مقدمًا والرفع على أنّ كان تامة أو زائدة. « أخا » 3) وفي بعض النسخ ) انظر كيف يتصور ذلك، إني لا أعلمه لأنه إذا كان بلوغه بالاحتلام « حال الصلاة بلغا » : 4) قوله ) فهو غير واقع والاحتلام لا يكون إلا في حال النوم وخروج المني في الصلاة هو الناقض لا مجرد البلوغ. 160 الجزء الأول كتاب الصلاة ô°ü.dG ..M »a .°üa وَفعِْلُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ سَفَرَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلكُِمْ مُخَ . يرَا لَوْ كَانَ باِل . تخْيِير كَانَ المُصْطَفَى أَسْبَقَنَا عَلَى ال . تمَام وَالوَفَا وَلَمْ يُتِ . م أَبَدًا فِي سَفَر كَِيْفَ لَنَا نَقُولُ باِل . تخَ . يرِ ال . سفَرْ فيِ حَالِ فَمَنْ أَتَ . م وَهْوَ رْلًا شُهِ لَهَا قَوْ هِ أَنْ يُبْدِ عَلَيْ وَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ يُكَ . فرَا لأَِن.هُ خَالَفَ مَا قَدْ أُمِرَا ا وَمَا عَلَيْهِ يلَ قَدْ أَسَ وَق ِهِ نْ لَا يَعُدْ إِلَيْ ولَكِ شَيْءٌ وَذَاكَ أَن.هُ أَتَ . م ال . لازِمَا وَزَادَ بَعْدَهُ فَكَانَ سَالمََِا وَإِنْ يُصَ . ل مَوْضِعَ ال . تمَام قَِصْرًا يُك . فرَ . ن باِلإِرْغَامِ الإِعَادَهْ دْرِكِ نْ لَمْ يُ وَذَاكَ إِ فَإِنْ أَعَادَهَا فَلَا زِيَادَهْ ي ال . سفَرْ لَاةِ فِ ل . ص إِنْ . نسِيتَ لِ وَ ي الحَضَرْ أَنْتَ فِ ثُ . م ذَكَرْتَهَا وَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَ . ليَنْ تَمَامَا وَهَكَذَا مَنْ نَسِيَ الإِتْمَامَا يُصَ . ليَ . نهَا إِذَا مَا ذَكَرَا فيِ سَفَر صَلَاةَ قَصْر وَانْبَرَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ فَسَدَتْ فَأَبْدلَِا كَمِثْل مَا قَدْ لَزمَِتْكَ أَ . ولَا ي تَلْزَمَ . نهُ ذَاكَ أَ . ن ال . ناسِ وَ هْنُهُ رَكَ فيِهِ ذِ فيِ حَالِ مَا أَدَ فَسَدَتْ نْ عَلَيْهِ وَلَا كَذاكَ مَ فَإِ . نهَا تَلْزَمُهُ كَمَا أَتَتْ وَبِتَمَام هَذِه الأَحْكَام يَِتِ . م بَابُ القَصْر وَال . تمَامِ باب صلاة الجمعة الجزء الأول 161 .©.édG I.°U UEH كَغَيْرهِِ وَالأَصْلُ قَدْ أَ . خرَهُ ابَ فيِ تَأْخِيرهِِ وَلَا أَرَى ال . صوَ لأَِن . هُ قَصْرُ صَلَاةِ ال . ظهْر فَِهْوَ عَلَى ذَا سَبَبٌ للِْقَصْرِ لَهَا شُرُوطٌ وَلَهَا أَحْكَامُ كَ الإِمَامُ وطِ ذَلِ نْ شُرُ فَمِ يُؤْتَى إِلَيْهَا منِْ مَكَانٍ شَاسِع لِكَِيْ تُصَ . لى فيِ مَكَانٍ جَامعِِ منِْ فَرْسَخَيْن وَاجِبٌ إِتْيَانُهَا وَمِنْ ثَلَاثَةٍ ليُِعْلاَ شَانُهَا مْلٌ مُدْلَهِ وَمَنْ يَكُنْ آوَاهُ لَيْ مْ شِهِ يَسْعَى إِلَيْهَا مُحْتَ فيِ أَهْلِ وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى إِنْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ عَنْهَا جَمْعَا لأَِن .هَا لَا تَلْزَمُ المُسَافرَِا وَإِ . نمَا تَلْزَمُ شَخْصًا حَاضِرَا كَانَ لَهْ منِْ بَعِيدٍ فَمَنْ أَجَابَ مَنْزلَِهْ هِ نْدَ الإلَ. رَى عِ أَجْرٌ يَ تَلْزَمُ قَادرًِا عَلَى الحُضُورِ كُورِ لَيْهَا وَإِلَى البُ عَى إِ يَسْ سَاءَ لَا النِ لَا تَلْزَمُ العَبْدَ وَ ينَ وَلَا الخُنْثَاءَ جَانِ وَلَا المَ وَلَا صَبِ . يا قَبْلَ حَ . د الحُلُم وَِلَا مَريِضًا مُبْتَلًى بسَِقَمِ وَمَنْ يَكُنْ منِْ هَؤُلَاءِ صَ . لى عِنْدَهُمُ حَازَ بِذَاكَ فَضْلاَ تُصَ . لى فيِ المِصْر ا . لذِي قَدْ مُ . صرَا( 1) وَلَا تُصَ . لى فيِ المَسَافيِ( 2) وَالقُرَى صْرًا. ِ أي جُعِلَ م « م . صرا » : 1) قوله ) سفاة بكسر الميم، وهي البلدة الصغيرة تكون في سفح الجبل، أو ما يقرب ِ 2) المسافِي: جمع م ) من ذلك. (المصنف) 162 الجزء الأول كتاب الصلاة ي زَمَانِ المُصْطَفَى تُقَامُ وَفِ هَا إِمَامُ هْوَ لِ ع وَ ضِ ي مَوْ فِ وَهُمْ مِنَ العَوَالِي يَنْتَابُونَهَا وَهْيَ قُرًى هُنَاكَ يَعْرفُِونَها وَبَعْضُهَا وَرَاءَ فَرْسَخَيْن تَِزيِدُ فَوْقَ ذَاكَ باِلمِيلَيْنِ لَوْ كَانَتِ الجُمْعَةُ مثِْلَ غَيْرهَِا صَ . لوا هُنَاكَ وَاكْتَفَوْا بخِيْرهَِا الفَارُوقِ عُمَرَ وَفِي زَمَانِ ارُهَا مَعْلُومَةُ ال . تحْقِيقِ أَمْصَ ينَةٌ وَمَ . كةٌ وَالكُوفَهْ مَدِ صْرُهَا( 1) المَعْرُوْفهْ ةٌ وَمِ وَبَصْرَ وَال . شامُ أَيْضًا وَعُمَانُ وَاليَمَنْ ي عَدَنْ . لى قَ . ط قيِلَ فِ وَلَا تُصَ سَتْ مِنَ الأَمْصَارِ ن . هَا لَيْ لأَِ بَلْ إِ . نهَا جَديِدَةُ العَمَارِ وَمثِْلُ هَذِي منِْ عُمَانَ مَسْكَدُ( 2) فَالْمُتَأَ . خرُونَ فيِهَا شَ . ددُوا ( وَهَكَذَا نَزْوَى إِذَا مَا وَ . لى عَنْهَا الإِمَامُ قيِلَ لَا تُصَ . لى( 3 1) أراد الناظم بالمصر المدينة لا خصوص أحد الأمصار السبعة، فصلاة الجمعة تجب بوجود الِإمام ) والاستقلال التام، وهو الذي في كنفه تقام حدود الشرع الشريف، وذلك هو المع . بر عنه في اصطلاح أصحابنا بالظهور، وهو ضد الكتمان، وهو ظهور سيادة المسلمين بالقوة التنفيذية لسائر أحكام الدين، هنالك تجب صلاة الجمعة تحت لواء ذلك الِإمام على أهل كل بلد من بلدانه العامرة، المشتمل على واليه، ومسجد جامع فيه يقوم الخطباء بالوعظ والِإرشاد ونشر دعوة الحق وجمع الكلمة تحت لواء الِإمام الذي تجب طاعته وولايته وتعزيز شوكته، حتى يكون الدين كله لله، هذا ما يقتضيه عموم قوله 8 : . $ % & ' ) ( * + , -. [الجمعة: 9] الآية، واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من » : وقوله ژ عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمَام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك في أمره، أَلَا ولا صلاة له، أَلَا ولا زكاة له، أَلَا ولا حج له، أبو إسحاق) ) .« أَلَا ولا صوم له، أَلَا ولا بر له؛ حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه 2) مسكد: هي مسقط. ) 3) لا تصلى: أي فيها. ) باب صلاة الجمعة الجزء الأول 163 حَارِ ي صُ ا تُقَامُ فِ وَإِ . نمَ نَ.هَا سَابِعَةُ الأَمْصَارِ لأِ ( وَإِ . نمَا تُقَامُ مُنْذُ أَسْلَمَتْ يهَا فَلَا تَزَالُ عَنْهَا وَتُبَتْ( 1 فِ وَاليِهِ كَانَ بهَِا الإِمَامُ أَوْ نْ يَلِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ للِأَمْر مَ مْوفُ منِْ أَقْوَالهِِ هَذَا هُوَ المَعْرُ مْهُ المَفْهُومُ مِنْ أَحْوَالهِِ وَغَيْرُ يرُ حَالٌ يَعْرضُِ صِنَ.مَا ال . تمْ لأِ يمُ تَارَةً وَيَمْرَضُ سْتَقِ فَيَ دَ العِ . زةِ صُحَارُ بَعْ هَذِهِ وَ قُ . وةِ نَ ا كَانَ بهَِا مِ وَبَعْدَ مَ يُعْتَبَرُ كَأَدْنَى بَلَدٍ صَارَتْ وَمَسْكَدًا مَكَانَهَا قَدْ عَ . مرُوا وَالبَصْرَةُ الغَ . راءُ كَانَتْ قَفْرَا صَ . يرَهَا الفَارُوقُ بَعْدُ مصِْرَا وَمَكَةٌ كَانَتْ قُبَيْلَ عُمَرَا مِنَ القُرَى لَكِ . نهَا أُ . م القُرَى مَ . صرَهَا الفَارُوقُ فيِْمَا مَ . صرَا أَقَامَ للِجُمْعَةِ فيِهَا منِْبَرَا . ي يَقْصُرُ وَمِنْ هُنَا كَانَ النَبِ مُرُ فيِهَا لَيَالِي الفَتْح ثُ . م يَأْ يَأْمُرُ أَهْلَهَا بِأَنْ يُتِ . موا فيِ جُمْعَةٍ وَغَيْرهَِا ذَا الحُكْمُ فَيَجِبُ اعْتِبَارُ هَذَا المَعْنَى وَتَرْكُهُ لَا يَسْتَقِيمُ ذهِْنَا وَإِ . نمَا عَ . ينَهَا الفَارُوقُ لأَِن.هَا فِي عَصْرهِ تَرُوقُ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ال . زمَانِ وَلَمْ لْدَانِ نَ البُ ا شَيْءٌ مِ هَكَمِثْلِ لَوْ كَانَ ذَا ال . تعْيِينُ م .ِ ما وُ . قفَا عَ . ينَهَا لَنَا ال . نبِ . ي المُصْطَفَى 1) تُبَتْ: أي لا تقطع. ) 164 الجزء الأول كتاب الصلاة عُ جَامِ صْرٌ ادُ مِ . نمَا المُرَ وَإِ هِ حَاضِرٌ وَشَاسِعُ يَسْعَى إِلَيْ مُ القَائِ الإِمَامُ هَا بِهِ يمُ يُقِ لُ الإِمَام إِذْ يُقَاوِمُ أَوْ عَامِ يَخْطُبُهُمْ مِنْ بَعْد مَا يؤَ . ذنُ ثُ . م يُقِيمُ ذَلِكَ المُؤَ . ذنُ ثُ . م يُصَ . لونَ مَعَ الإِمَام وَهْوَ خَطيبُهُمْ إِلَى ال . تمَامِ يُصَ . ليَ . ن رَكْعَتَيْن جَهْرَا وَسُورَةً منِْ بَعْد حَمْدٍ يَقْرَا نْدَهُمْ تْ عِ ( وَالخُطْبَةُ الغَ . راءُ قَامَ ذَاكَ لَمْ تُتَمْ( 1 كْعَتَيْن فَلِ عَنْ رَ ( عَلَى هَذَا المَقَالِ شَطْرُ( 2 فَهْيَ جْرُ طٌ لَازِمٌ وَأَ يلَ شَرْ وَقِ مَاعُهَا وَيُهْجَرُ اسْتِ فَيَجِبُ مَا يَشْغَلَ . ن وَالكَلَامُ يُحْجَرُ وَمَنْ يَكُنْ أَلْغَى يُقَالُ يَخْرُجُ جُنْ يَلِ يمَ دُ فِ نْ بَعْ نْ مِ جَوَيَلِ وَفَاتَهُ بِذَاكَ فَضْلُ السَابقِ لِأَِن . ه يَكُونُ مثِْلَ ال . لاحِقِ وَإِنْ يَكُنْ منِْ بَعْد مَا قَدْ أَحْرَمَا سَارُوا جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يُسَ . لمَا يُتِ . م رَكْعَتَيْن باِل . تحَ . ري وَقيِلَ أَرْبَعًا صَلَاةَ ال . ظهْرِ وَوَقْتُهَا بَعْدَ ال . زوَالِ حَالَا فَتَمْنَعَ . ن البَيْعَ وَالجِدَالَا وَكُ . ل شَاغِل عَن الحُضُورِ لأَِن.هُ مِنْ جُمْلَةِ المَحْجُورِ وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ ال . زوَالِ أُ . ذنَا فَالحِجْرُ للِ . شرَاءِ لَيْسَ بَ . ينَا للبناء للمفعول، والنائب ضمير يعود إلى الصلاة، أي فلذلك قصرت الصلاة. (المصنف) « لم تُتَمّ » : 1) قوله ) أي جزء من الصلاة، كما يقال إن شطر الشيء نصفه، وهذا القول غير ظاهر؛ لأن « شطر » : 2) قوله ) الخطبة ليست صلاة، لما فيها من الأمور التي تخالف الصلاة، وإنما الظاهر كونها شرطًا فقط. باب في التطوع الجزء الأول 165 نَ . مَا ال . ندَاءُ فِي وَقْتِ العَمَلْ لأِ خَل مَا دَ نَ لوَِقْتٍ فَكَيْفَ يُدْعَوَ وَقيِلَ باِل . ترْخِيص(ِ 1) فيِ ذَا اليَوْم لِأَِجْل غَائِبٍ نَأَى أَوْ نَوْمِ هُ ال . تخَ . طي للِ . رقَابِ وَيُكْرَ حَابِ صْلأَِن.هُ أَذًى عَلَى الأَ بَلْ يَجْلِسَ . ن حَيْثُ مَا قَدْ وَجَدَا لَوْ كَانَ ذَاكَ فيِ مَحَ . ل بَعُدَا وَيُؤْمَرَ . ن أَنْ يُبَ . كرَ . نا وَذَاكَ مِنْ بَعْد اغْتِسَالٍ سُ . نا يَتْ أَحْكَامُ نَا قَدْ بَقِ وَهَاهُ نَتْرُكُهَا طَالَ بنَِا الكَلَامُ لأَِ . ن أَصْلَ ال . نظْم لَمْ يَسْتوْفيِ( 2) فَكَمْ أُوَ . في ثُ . م كَمْ أُوَ . في ´ƒ£àdG »a UEH ôJƒdG »a .°üa نْهَا المَحْضُ اتُ مِ ثُ . م ال . تطَ . وعَ فَرْضُ قَالُ فيِهِ نْهَا مَا يُ وَمِ يلَ وَاجِبٌ وَإِ . نهُ تْرُ قِ فَالوَ لُونَهُ وْمًا فَيُبْدِ إِنْ فَاتَهُمْ يَ وَهْوَ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ مَا بَيْنَهَا وَقيِلَ لَيْسَ يُفْصَلُ يَقْرَأُ فيِ الكُ . ل مَعَ المَثَانيِ بِمُتَيَ . سر مِنَ القُرْآنِ وَرَكْعَةٌ تُجْزيِكَ عِنْدَ العَجْز وَِقيِلَ فيِهَا إِ . نهَا لَا تُجْزيِ أي في تقديم الأذان قبل دخول الوقت في يوم الجمعة، لأجل حضور « بالترخيص » : 1) قوله ) الغائب والبعيد. 2) التوفية: الزيادة على الشيء وإتمام ما نقص. ) 166 الجزء الأول كتاب الصلاة وَوَقْتُهُ بَيْنَ العِشَا وَالفَجْر مُِ . تسِعٌ يَدْرِيهِ مَنْ لَا يَدْرِي ي لَهُ يُقَ . دمَنْهُ وَيَنْبَغِ كَيْلاَ يَنَامَ ثُ . م يَتْرُكَنْهُ مْدِ وَإِنْ يَكُنْ فَ . وتَهُ باِلْعَ ي ال . تعَ . دي هِ تَكْفِيرُ أَخِ عَلَيْ جُوبِ وَذَاكَ مَبْنُ . ي عَلَى الوُ وَهْوَ مَقَالٌ لفَِتَى مَحْبُوبِ ي جَمَاعَهْ تْرُ فِ وَلَا يُصَ . لى الوَ فَقَدْ أَضَاعَهْ صَ . ليهِ وَمَنْ يُ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ فِي قيَِام قِيَِام شَهْر الفَضْل وَال . صيَامِ فَإِ . نهُ يَتْبَعُهُ فِي ذَاكَا يُصَ . ليَ . ن مِثْلَهُ كَذَاكَا وَمَنْ يَكُنْ صَ . لى القِيَامَ مُفْرَدَا أَفَرَدَهُ كَذَاكَ فيِمَا أَفْرَدَا لَهْ قَ ال . راحِ زٌ يُصَ . لى فَوْ جَائِ ( وَ لَهْ( 1 قُولُ نَافِ يلُ مَنْ يَ دَلِ وَهْوَ ..°tùdG »a .°üa ض المَغْربِِ بَعْدَ فَرْ وَرَكْعَتَانِ بِي الْقُرَ انِ دَائمًِا فِ يُصَ . ليَ العِشَاءِ بَ رَكْعَتَانِ عَقِ وَ فَاءِ ذَوِي ال . ص حَانَتَانِ لِ رَيْ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْض الفَجْر بَِعْدَ طُلُوعِهِ لنَِيْل الأَجْرِ 1) أي ليس بواجب وهو الصحيح، وهو مذهب الربيع وجمع من المحققين منا لقوله ‰ : ) « وصلوا خمسكم » : الحديث، ولقوله في حجة الوداع « خمسة صلوات كتبهن الله على العبد » ثلاث هن عليّ فريضة وهن لكم تطوع: الوتر » : ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع، ولقوله رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس، قال شيخنا: نسخ وجوب الوتر « وركعتا الضحى والفجر والجمهور منا على الوجوب. (أبو إسحاق) « الوتر واجب عَلَ . ي دونكم » : ‰ بقوله فصل في صلاة الضحى الجزء الأول 167 وَقيِْلَ نصِْفُ لَيْلِهَا الأَخِيْر وَِقْتٌ لَهَا للِْفِعْل وَال . تقْديِرِ وَلَا أَرَاهُ ثَابتًِا وَإِ . نمَا تَأَ . ولُوا الْكِتَابَ حَيْثُ أُبْهِمَا قَالُوا بإِدْبَارِ ال . نجُوم عُ . ينَتْ عْل المُصْطَفَى قَدْ بُ . ينَتْ قُلْنَا بفِِ ( وَهَذِه آكَدُ مِ . ما مَ . را فَهْيَ منَِ ال . تأَكيِد تَحْكِي الوَتْرَا( 1 تُبْدَلُ إِنْ فَاتَتْ وَمَا تَقَ . دمَا لَا يُبْدَلَانِ بَدَلًا مُح . تمَا وَكُ . ل مَنْ فَاتَتْهُ حَ . تى صَ . لى فَريِْضَةَ الفَجْر لعُِذْرٍ حَ . لا أَ . خرَهَا إِلَى طُلُوع ال . شمْس وَِهْوَ مَقَالٌ شَاهرُِ فِي الأنُْسِ لَاةِ نَهْي المُصْطَفَى عَن ال . ص ل قَِاتِ وَالأَوْ فيِ هَذِه الأَحْوَالِ ( وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ يَأْتيِهَا بَعْدَ صَلاَةِ فَجْرهِ يَقْضِيهَا( 2 يْلَ بَلْ يَفْعَلُهَا أَدَاءَ وَقِ كَ لَا قَضَاءَ ا ذَلِ هَفِي وَقْتِ وَأَن.هُ كَمَنْ يُؤَ . خرَ . نا بَعْضَ صَلاَتِهِ لِيُدْرِكَ . نا .ë°†dG I.°U »a .°üa لاةُ أَ . ولِ ال . نهَارِ وَهْيَ صَ بَعْدَ ارْتفَِاع ال . شمْس فيِ المِقْدَارِ بقِِيد رُمْح قَ . درُوا وَذَكَرُوا قَبْلَ انْتِصَافِهِ لمَِنْ يُؤَ . خرُ 1) تحكي: أي تشابه. ) إنما » : 2) يقضيها: أي يسميها حينئذٍ قضاء لا أداء، والنيّة تكفي في ذلك عن التسمية باللفظ لقوله ژ ) ومحل النيّة القلب، وصلاتها قضاءً بعد الفريضة أصح من صلاتها أداء. ،« الأعمال بالنيّات 168 الجزء الأول كتاب الصلاة ( وَأَفْضَلُ الوَقْتِ لَهَا يُقَالُ فيِ حَالِ مَا قَدْ تَرْمُضُ الفِصَالُ( 1 أَقَ . لهَا قَدْ قيِلَ رَكْعَتَانِ جْزيَِانِ مَنْ أَرَادَ الفَضْلَ يُ لِ كْثَرهَِا اثْنَتَا عَشَرْ وَقيِلَ فِي أَ عَنْهَا خَبَرْ بزَِائِدٍ وَلَمْ يَردِْ ( بَلْ جَاءَ فيِ أَصَ . ح مَا قَدْ نُقِلا صَ . لى ثَمَانًا وَعَلَيْهَا عَ . ولَا( 2 وَذَاكَ فِي مَ . كةَ عَامَ الْفَتْح للِْ . نجْحِ ٍ فِي بيِْتِ أُ . م هَانِىء ا مِنْ غَايَةِ فَقَوْلُهُ( 3) لَيْسَ لَهَ وَايةِ نَ ال . ر رَفْنَاهُ مِ فيِْمَا عَ غَيرَ إِنْ كَانَ عَنَى ٍ لَيْسَ بشَِيء بِذَاكَ قَوْلًا عَنْ فَقِيهٍ بَ . ينَا وَكَثْرَةُ ال . صلاَةِ خَيْرٌ وُضِعَا لَكِ . ننَا نَنْقُلُ مَا قَدْ شُرعَِا وَهَذِه لَهَا مِنَ الفَضَائِل مَِا زَادَ وَصْفُهُ عَلَى ال . نوَافلِِ وَمَنْ يُصَ . ليهَا فَقَدْ أَصَابَا صَلَاةَ دَاوُدٍ وَمَنْ أَنَابَا .j.«©dG I.°U »a .°üa رَكْعَتَانِ بال . تكْبِيرِ . ي وَه اِلْفُطُورِ وَ اءِ فيِ ضَحْوَةِ الإِضْحَ فَيَخْرُجُ الإِمَامُ للِْمُصَ . لى وَصَ . ف مَنْ وَرَاءَهُ وَصَ . لى أي بركت من شدة حر الرمضاء « صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال » 1) يشير إلى الحديث ) وإحراقها أخفافها. (أبو إسحاق) 2) عوّلا: يحتمل بناؤه على الفاعل وعلى المفعول. ) يعني الشيخ الصائغي صاحب الأصل. « فقوله » : 3) قوله ) فصل في صلاة العيدين الجزء الأول 169 يَقْرَأُ( 1) باِلحَمْد وَمَا تَيَ . سرَا جَهْرًَا وَذَاكَ بَعْدَ مَا قَدْ كَ . برا وَللِ . تكَابيِر وُجُوهًا ذَكَرُوا جَمِيعُهَا طُرْقٌ لمَِنْ يُكَ . برُ فَمَنْ يَشَا كَ . برَ فيِْهَا سَبْعَا وَمَنْ يَشَا كَ . برَ أَيْضًَا تسِْعَا حْدَى عَشَرْ نْ إِ وَمَنْ يَشَا يُكَ . برَ وَمَنْ أَرَادَ فَثَلَاثًَا مَعْ عَشَرْ وَهَذِه أَقْصَى الْوُجُوه فَاعْلَمَا وَفعِْلُهَا منِْ بَعْد مَا قَدْ أَحْرَمَا يُكَ . بر . ن الخَمْسَ ثُ . م يَقْرَا وَالبَاقيِ( 2) يَفْعَل . نهُ فيِ الأخُْرَى فَالخَمْسُ بَعْدَ أَنْ قَرَا وَالبَاقيِ بَعْدَ رُكوعِهِ بِلَا شِقَاقِ هَذَا هُوَ الحَالُ لمَِنْ قَدْ كَ . برَا أَقْصَى ال . تكَابيِر عَلَى مَا ذُكرَِا وَمَنْ يَكُنْ مَعَ الإِمَام دَخَلَا فَفَاتَهُ ال . تكْبِيرُ حِينَ اشْتَغَلَا فَقِيلَ فيِ المَوْجُود عَنْ مُنِير(ِ 3) لَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُ ال . تكْبِيرِ بُصِوَبَعْدَ مَا تَ . م الإِمَامُ يَنْ مُوَاجِهَ القَوْم قيَِامًا يَخْطُبُ فَيَفْتَحُ الخُطْبَةَ باِل . تكْبِير وَِباِل . ثنَا للِْوَاحِد الْكَبِيرِ يُصَ . ليَنْ عَلَى المُختَارِ ثُ . م حْبِهِ الأَبْرَارِ وَصَ وَآلِهِ 1) قوله: يقرأ، يعني الِإمام. ) هذا الذي أدركنا عليه عمل أشياخنا بعُمان، ولكنني أختار أن يكبّر الباقي بعد « والباقي » : 2) قوله ) القراءة في الركعة الثانية، وذلك أن يكبّر س . تا في الأولى بعد الِإحرام ثم يكبّر السبع بعد إتمام القراءة من الركعة الثانية، هكذا إذا كبّر ثلاث عشرة تكبيرة، وإن كبّر أقل من ذلك جعل الشفع في الأولى والوتر في الأخيرة؛ هذا الذي ذكره أصحاب المدونة. 3) منير: هو الشيخ العلّامة منير بن النّير الريامي الجعلاني أحد حملة العلم من البصرة إلى عُمان. ) 170 الجزء الأول كتاب الصلاة وَيَأْمُرُ . نهُمْ بمَِا قَدْ أُمِرَا وَيَعِظَ . نهُمْ بِمَا تَيَ . سرَا فِي الخُطْبَةِ يُبَ . ينَ . ن لَهُمُ انيِ الْفِطْرَةِ طْر(ِ 1) مَعَ إِنْ كَانَ فيِ الفِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ يَوْم أَضْحَى بَ . ينَا حُكْمَ ضَحَايَاهُمْ وَمَا تَعَ . ينَا يْلَ تَلْزَمُ هَذِه الخُطْبَةُ قِ وَ عْلُها مُلْتَزَمُ لَ لَا وَفِ وَقِيْ وَلْيَكُن الْخَطِيبُ حُ . را ذَكَرَا وَلَا يَضُ . ر العَبْدُ مَهْمَا أُمرَِا (.)( وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَأْمُرَنْ مَوْلَاهُ يدُوهَا إِذَا نَهَاهُ( 2 قيِلَ يُعِ . نها( 3) ال . طاعَةُ لا تَقُومُ لأِ عْل مَنْ بفِعْلِهِ مَأْثُومُ بفِِ ...dG .°üa وَال . نفْلُ فَضْلٌ كُ . لهُ مَنْدُوبُ رَ . بنَا مَحْبُوبُ لُهُ لِ عْ وَفِ لَا سِ . يما في ال . ثلُث الأَخِير فَِأَجْرُهُ يُوصَفُ باِلْكَثِيرِ 1) أي زكاة الفطر، وأراد معاني الِإسلام أو ال . س . نة، أي يبين لهم الخطيب في خطبة عيد الفطر شرائع الِإسلام ) وخلقه وسنن الأنبياء، والفضائل التي جاءت بها الحنيفية وما تُو . صلُ إليه من سعادة سرمدية، لأن عيد الفطر لا يشغل بخلاف الأضحى فإنهم يشتغلون بالضحية فكان الاختصار به أليق. (أبو إسحاق) 2) إن صح هذا اللفظ عن المصنف فالضمير يعود إلى المصلين وراء العبد الدال عليهم المقام، ) ولعل الأصل قيل يعيدون... الخ. (أبو إسحاق) وعبد يأذن مولاه وإلا » : (.) الضمير عائد إلى المصلين، وقد نص على ذلك أبو مسلم في نثار الجوهر وحذف العلامة وهي النون مع أن الفعل مرفوع للضرورة، وهو مما « أعادوها إذ لا تقوم طاعة بمعصية يجوز للشاعر، فيجوز حذف النون والأصل إثباتها ويجوز الإثبات والأصل الحذف، قال الشاعر: وَالأَرْضُ أُورِثَتْ بَنِي آدَمَا مَا يَغْرسُِوهَا شَجَرًا أَ . يامَا والأصل: يغرسونها لأنه لم يتقدمها ناصب ولا جازم. (إسماعيل) فإن ذلك أعم، فلعل ما في « لأنما » يعني الخطبة، والظاهر عندي أن يكون صوابه « لأنها » : 3) قوله ) نسخة الشيخ سهو من الكاتب. فصل النفل الجزء الأول 171 اءِ إِذْ يَنْزلُِ الأَمْرُ إِلَى ال . سمَ اءِ يَدْعُو إِلَى الإِقْبَالِ وَال . دعَ هَلْ مِنْ فَتًى مُسْتَغفِر فَيُغْفَرَا لَهُ وَهَلْ منِْ سَائلِ فَيُشْكَرَا نَاشِئَةُ ال . ليْل صَلاَةٌ قَامَا لَهَا بلَِيْل بَعْدَ مَا قَدْ نَامَا وَهْيَ عَلَى العَدُ . و أَقْوَى وَقْعَا وَللِْمُصَ . لي فَهْيَ أَعْلَى نَفْعَا فَكَ . ثرَنْ إِنْ شِئْتَ أَوْ فَا . تضِعَا( 1) فَإِ . نهُ خَيْرٌ هُنَاكَ وُضِعَا يَامُ رَمَضَانَ فَضْلُهُ كَذَا قِ ثْلُهُ نَالُ مِ يْمٌ لَا يُ ظِفَضْلٌ عَ ر تَلْقَاهُ فَخُذْ بحَِ . ظ وَافِ قَاهُ وْا لِ غَدًا إِذَا مَا عَدمُِ تَارِكُهُ قيِلَ عَلَيْهِ البَدَلُ وَفيِهِ قَوْلٌ مَا عَلَيْهِ يُبْدلُِ الْحَالِ يسُ قيِلَ خَسِ . نهُ لَكِ قَالِ نْهُ فِي مَ رَا مِ وَلَيْسَ يُبْ الجَمَاعَهْ سَاجِدِ يُصَ . لى( 2) فيِ مَ لْهُدَى إِشَاعَهْ كُونَ لِ كَيْ يَ لِ رُ ال . نفْل فَصَ . ليَنْهُ سَائِ وَ يَنْهُ أَخْفِ مُفْرَدًا وَ فِي البَيْتِ فَإِ . نهُ نُورٌ هُنَاكَ يَسْطَعُ عُ سِ وَفِعْلُهُ جَمَاعَةً مُ . ت نَ.هُ صَ . لى عَلَيْهِ اللهُ لأِ صَ . لى جَمَاعَةً بمَِنْ أَتَاهُ هْدَ خَالَتِ 4) عِنْ هْ )( فَانْظُرْ مَبِيتَ البَحْر(ِ 3 هدَِايَتِ نْ شَدَ مِ أَرْ وَمَا بِهِ أي أقلل. « فاتضعا » : 1) قوله ) أي القيام. « يُصَل.ى » : 2) قوله ) 3) البحر: هو عبد الله ابن عباس. (المصنف) ) 4) عبد الله بن عباس ^ وخالته ميمونة زوج النبي ژ ، يشير إلى ما ثبت في المسند الصحيح عن أبي ) الشعثاء: أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو قُبَيْلَهُ أو بعيده استيقظ عليه الصلاة وال . سلام فجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الخواتم من آل عمران، ثم قام فتوضأ، فقام يصلي فصنعتُ مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه... الخ، الحديث. = 172 الجزء الأول كتاب الصلاة لَهُ مِنْ جَانِبٍ لجَِانِبِ حَ . و نَاصِبِ نْهُ أفْضَلَ الْمَ فَنَالَ مِ يَام أَيْضًا يَنْفَردِْ لَ فِي الْقِ وَقيِْ نُ ال . صلَاةَ مُنْفَردِْ سِ إِنْ كَانَ يُحْ يْح يُذْكَرُ حِ ي ال . ص لَا أَرَاهُ فِ وَ عُمَرُ خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ وَهْوَ ( وَالمُصْطَفَى كَانَ بهِِمْ قَدْ صَ . لى لَكِ . نهُ خَافَ عَلَيْهِمْ كَ . لا( 1 ( فَتَرْكُهُ ذَاكَ عَلَيْهِمْ شَفَقَهْ عْلُهُ الآنَ إِلَيْنَا صَدَقَهْ( 2 وَفِ وَصُوْرَةُ ال . نفْل تُصَ . ليَ . نا كَمِثْل مَا فيِ الفَرْض تَفْعَلَ . نا . ن فِيهِ رَ صِ وَجَائِزٌ تَقْتَ تُصَ . ليَ . نهُ بِلَا تَوْجِيهِ وَتَقْرَأُ الحَمْدَ فَقَطْ إِنْ شِئْتَا وَإِنْ تَشَا سَ . بحْتَ وَاكْتَفَيْتَا اءِ وَإِنْ تَشَا صَ . ليْتَ باِلإِيمَ اءِ الْمَ جُودِ وَباِل . ترَابِ مَعْ وُ دًا وَمُضْطَجِعْ ا وَقَاعِ مً( وَقَائ (ِ 3 عْطَلِ يًا وَمُضْ اشِ بًا وَمَ رَاكِ وَ تُخْفِيهِ نُ القُرْآنَ أَوْ تُعْلِ وَ طُ . را فيِهِ الوُجُوْهُ فَهَذِهِ وَكُ . ل حَالَةٍ تَكُونُ أَكْمَلا يَكُونُ أَجْرُهَا هُنَاكَ أَجْزَلَا لقَِاعِدٍ نصِْفُ صَلاَةِ القَائمِ وَِهَكَذَا عَن النَبَ . ي الهَاشِمِي وقد أخرج المصنف ثلاثة أحاديث في هذا الباب وكلها صحيحة. هذا وحديث أنس عند جدته مليكة، وحديث عائشة في قيام رمضان، وكلها حجة في صلاة النافلة جماعة، وحديث عتبان بن مالك في البخاري ومسلم أيضًا، وهذا أصل في السُ . نة لصلاة النفل جماعة وأبدع من زعمها بدعة. (أبو إسحاق) 1) أي ثقلا. (أبو إسحاق) ) 2) لعل الأصل آل إلينا صدقة. (أبو إسحاق) ) 3) مضطلع: أي نائمًا على أضلاعك، والاضطجاع مثله، ولعله أراد به هنا الاستلقاء على الظهر. ) = فصل سجدة القرآن الجزء الأول 173 وَمَنْ يُضَ . يعْ فَرْضَهُ لَمْ يُقْبَل مِنِْهُ إِذَا مَا جَاءَ باِل . تنَ . فلِ لأَِ . ن هَذَا تَابِعٌ للِفَرْض كَِذاكَ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ يَقْضِي . نهُ يُقَ . دمُ الْقَضَاءَ فَإِ قَدْ جَاءَ نَفْلِهِ ا . لذِي بهِِ عَنْ وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا صَ . لى لَكِ . نمَا الأَ . ولُ فيِهِ أَوْلَى وَهَلْ عَلَيْهِ بَدَلٌ إِنْ صَ . لى بنَِجَس(ٍ 1) لَمْ يَعْلَمَنْهُ أَصْلَا قيِْلَ عَلَيْهِ بَدَلٌ وَقيِلَ لَا لأَِن . هُ لَمْ يَلْزَمَ . ن أَ . ولَا .BGô.dG I.é°S .°üa جُودِ نْ قَرَأْتَ آيَةَ ال . س ( وَإِ ود(ِ 2 لْمَعْبُ دُ لِ فَوَاجِبٌ تَسْجُ ( لَوْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ قَرَاهَا( 3) فَرْضًا وَنَفْلًا لَازِمٌ أَدَاهَا( 4 وَأَن.هَا تَكُونُ مثِْلَ حَ . د منِْهَا فَلَا يُتْرَكُ باِل . تعَ . دي أي صل.ى النفل، أما لو صلّى الفرض ثم علم أنه صَلّاهُ بنجس فعليه بدله قولاً « بِنَجس » : 1) قوله ) واحدًا. 2) الصحيح أن سجدة التلاوة سُ . نة، وعليه الجمهور، لا واجبة كما قال أبو حنيفة، ولا فرض كما ) قال بعض أصحابنا، وحديث أبي سعيد الخدري في المسند الصحيح يدل على مشروعية السجود لها، ولو وجبت السجدة لانتقضت الفريضة بتركها. والجمهور منا على أن السجدة بعد التسليم إذا كان التالي لها في الفرض. وداخل الصلاة إذا كان في النفل، ولا دليل على وجوب سجدة التلاوة. (أبو إسحاق) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. « قراها » : 3) قوله ) 4) إن كان في الفرض فالسجود بعد التسليم عندنا، وإن كان في النفل فداخل الصلاة وكأن ) الناظم 5 لم يعتدّ إلا بقول الوجوب، ولم يذكر خلافه. (أبو إسحاق) 174 الجزء الأول كتاب الصلاة نَقْضُ نَا قيِلَ عَلَيْهِ نْ هَاهُ مِ يلَ لَيْسَ نَقْضُ ا وَقِ هَبتَِرْكِ جُدَ . نها بِلاَ تَضْيِيقِ وَيَسْ مَنْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى ال . طريِقِ لَهَا مَوَاضِعٌ فِي ال . ذكْرِ وَهْيَ هَا مُرَ . تبًا( 1) فَلْتَدْرِ ذْكُرُ أَ فيِ آخِر الأَعْرَافِ مَهْمَا تَقْرَا وَال . رعْدُ وَال . نحْلُ كَذَاكَ الإِسْرَا وَمَرْيَمٌ وَالحَ . ج وَالفُرْقَانُ وَال . نملُ وَال . سجْدَةُ فيِهَا شَانُ ذَا مَا تَتْلوُ كَذَاكَ فيِ صَادٍ إِ لَتْ لحُكْمِهِ . ن تَتْلُو وَفُ . ص جُودِ عُ ال . س اضِ مَوَ فَهَذِه دُِودِ يهَا غَيْرُ ذَا المَعْ قيِلَ فِ وَ وَفِي وُجُوبهِا عَلَى الإِنْسَانِ آنِ ظَم القُرْ لَالَةٌ لِعِ دَ âFGƒ.dG AE°†b »a .°üa هَا أَدَاءُ ا فِي وَقْتِ عْلُهَ وَفِ هَا هُوَ القَضَاءُ دَ وَقْتِ وَبَعْ وَإِنْ يَكُنْ فيِ الوَقْتِ لَكِنْ لخَِلَلْ فيِ فعِْلِهِ ال . سابقِ كَانَ ذَا البَدَلْ فَهْيَ إِعَادَةٌ لمَِا قَدْ فَعَلَا وَحُكْمُهَا كَمَنْ يُصَ . لي أَ . ولَا لَكِ . نهُ يُعِيْدُهَا فُرَادَى مَنْ كَانَ فيِ الوَقْتِ لَهَا أعَادَا إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ صَ . لاهَا فَانْتَقَضَتْ منِْ حِيْن مَا أَتَاهَا ( إِذْ كَ . رهُوا تَكَ . ررَ الجَمَاعَهْ نْ أَجْل مَا أَضََاعَهْ( 2 سْجِدٍ مِ فيِ مَ 1) مرتبًا: إن كسرت تاؤه فهو حال، وإن فتحت فهو نعت لمصدر محذوف أي ذكرًا مرتبًا. ) ما موصولة، أي من أجل الذي أضاعه. « ما أضاعه » : 2) قوله ) فصل في قضاء الفوائت الجزء الأول 175 وَالوَقْتُ فيِهِ دَرَجَاتٌ تَحْصُلُ أَفْضَلُهَا الْأَ . ولُ ثُ . م الْأَ . ولُ فَأَ . ولُ الْوَقْتِ رِضَى ال . رحمن وَِوَسْطُهُ ال . رحْمَةُ للِْإِنْسَانِ مَذْكُوْرُ فْوُ فِي آخِرهِِ وَالعَ يرُ قْصِ وَسَبَبُ العَفْو هُوَ ال . ت وَإِنْ يَكُنْ أ . خرَهَا عَنْ وَقْتِهَا تَعَ . مدًا فَكُفْرُهُ بِفَوْتِهَا هُ بَال . توْبِ فَلْيَتَدَارَكْ أَمْرَ ليَِمْحِيَ . ن مَا بِهِ مِنْ حَوْبِ وَلْيُبْدلَِ . ن وَلْيُكَ . فرَ . نا كَ . فارَةً عَسَاهُ يَغْفِرَ . نا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ فَاتَ باِل . نسْيَانِ انِ نسَ أَوْ غَفْلَةٍ تَعْرضُِ للِإِ أَوْ بِمَنَام سَتَرَ الحِدَاقَا يُصَ . ليَ . ن حِينَ مَا أَفَاقَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَالهِِ المَمْنُوع فَِإِنْ يَكُنْ أَ . خرَ للِ . طلُوعِ ( وَإِنْ يَكُنْ فِي الوَقْتِ نَامَ عَنْهَا فَبَعْضُهُمْ يُكَ . فرَ . ن منِْهَا( 1 ي رَآهُ لَا أَقُولُ بِا . لذِ وَ مَا يَغْشَاهُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ لِ لأَِن . هُ( 2) المُخْتَارُ قَدْ نَهَانَا نُصَ . ليَنْ وَنَوْمُنَا يَغْشَانَا بَلْ نَرْقُدَنْ حَ . تى يَزُولَ عَ . نا وَعَنْ فَوَاتِ الوَقْتِ نَحْذَرَ . نا ومَا عَلَى المَجْنُونِ قَ . ط بَدَلُ وَلَوْ أَفَاقَ ثُ . م صَارَ يَعْقِلُ إِ . لا صَلَاةً جُ . ن فيِهَا بَعْدَمَا دُخُولُ وَقْتِهَا عَلَيْهِ احْتَكَمَا 1) أي فبعضهم تلزمه أن يكفرن عنها. ) أي الشأن. « لأنه » : 2) قوله ) 176 الجزء الأول كتاب الصلاة فَإِ . نهُ يُبْدلُِهَا إِنْ عَقَلا كَذَاكَ حَالُ البُرْءِ( 1) أَيْضًا جُعِلَا كَذَلِكَ الْحَائِضُ مَهْمَا عَ . نا بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ تُبْدلَِ . نا إِذْ سَبَبُ الوُجُوبِ قَدْ تَحَ . ققَا وَهْوَ دُخُولُ الوَقْتِ حِينَ حُ . ققَا جَنَابَهْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَمَنْ مَتَى أَصَابَهْ نْ بِهِ لَمْ يَعْلَمَ لَنْ لوَاتٍ يُبْدِ يلَ خَمْسَ صَ فَقِ دَةً وَتُجْزيَِنْ وَاحِ وَقيِلَ بَلْ E.«a I.°üdG .Y »...dG .EbhC’G »a ..JEN يَنْقَسِمُ ال . زمَانُ فِي المَصَالِح لِصَِالِح لَهَا وَغَيْر صَالِحِ نْ أَعْلَى القُرَبْ هَذه ال . صلاةُ مِ وَ تُسْتَحَبْ سَ فيِهِ لَهَا زَمَانٌ لَيْ وَزَمَنٌ تُحْجَرُ فيِهِ مُطْلَقَا مَا أَبْلَغَ الحِكْمَةَ م .ِ منْ حَ . ققَا وَالمَنْعُ مُطْلَقًا رَوَاهُ مَن رَوَى حَالَ ال . طلُوع وَالغُرُوبِ وَاسْتِوَى فُ ال . شديِد تَقِ ي الحَ . ر ذَاكَ فِ ( وَ ال . سماء حَ . تى تُحْرَفُ( 2 فيِ كَبدِ ذِه ثَلَاثَةُ الأَوْقَاتِ فَهَ وَاتِ لْأَمْ . تى ال . دفْنَ لِ تَمْنَعُ حَ كَذَلكَِ ال . صلاةُ ليْسَتْ تُقْضَى فيِهَا وَلَوْ كَانَتْ وُجُوبًا فَرْضَا أي البرء من المرض، والمعنى إذا مرض بعد دخول وقت الصلاة فلم « حال البرء » : 1) قوله ) يتمكن من أدائها فليقضها إذا برِء من مرضه. بالبناء للمفعول وفي نسخة: (إِذَا تَقِفْ) و(حَ . تى تَنْحَرِفْ). « تُحْرَفُ » : 2) قوله ) خاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها الجزء الأول 177 رُنْتَظِ بٌ( 1) يَ هِ وَاجِ فَمَنْ عَلَيْ ي قَدْ حَجَرُوا قْتِهَا ا . لذِ زَوَالَ وَ الِ الحَالِ وَهْوَ يَزُولُ بكَِمَ مِنَ ال . طلُوع وَمِنَ ال . زوَالِ كَذَلِكَ الغُرُوبُ فَافْهَمَ . نا وَالحَالُ مِنْ ذَلِكَ يُعْرَفَ . نا وَقيِلَ فيِ الْجُمْعَةِ وَقْتَ الاِسْتِوَا لَا بَأْسَ باِل . نفْل هُنَاكَ لَا سِوَى ونَ عِ . لةَ ال . تشْديِدِ وَيَذْكُرُ انَ تلِْكَ ال . نارِ فِي الوَقُودِ هَيْجَ لَاةِ ال . ص عَةِ ي جُمْ أَن.هُ فِ وَ ائرِ الأَوْقَاتِ ثْلَ سَ كُونُ مِ يَ وَهَكَذَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْر وَِهَكَذَا بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ كَذَاكَ بَعْدَ أَنْ تُصَ . لي الوَتْرَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرَ هَذَا حَجْرَا وَالمُصْطَفَى أَدْرَى بحُِكْم ال . شرْع فَِلَا أَرَى ال . ترْخِيصَ عِنْدَ المَنْعِ فَمَنْ أَرَادَ يَتَنَ . فلَ . نا يُصَ . ل مَا شَاءَ وَيُوترَِ . نا وَيَجْعَلُ الوَتْرَ خِتَامَ العَمَل وَِذَاكَ مِنْ فعِْل خِتَام ال . رسُلِ صَ . لى عَلَيْهِ رَ . بهُ المَ . نانُ مَا ظَهَرَ ال . صوَابُ وَالبُطْلَانُ 1) واجب: مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور قبله. ) 178 الجزء الأول كتاب الصوم .ƒ°üdG UEàc ي تُقَ . دمُ ادَةِ ا . لتِ نَ العِبَ مِ ينَ يَلْزَمُ ا ال . صيَامُ حِ عَنْ غَيْرهَِ وَهْوَ مِنَ الأَرْكَانِ للِْإِسْلاَم وَِجُ . نةً( 1) يَكُونُ لِلْأنَامِ وَإِن.هُ للهِ حَيْثُ يَخْفَى وَأَجْرَهُ لِصَائِمِيهِ وَ . فى ي أَنَا أُجَازِي عَنْهُ وْمُ لِ فَال . ص يحٌ عَنْهُ نَرْفَعَنْهُ حِ قَوْلٌ صَ فْع ال . شانِ رٌ برَِ شْعِ وَذَاكَ مُ نْهُ عَلَى مَكَانِ أَن.هُ مِ وَ م وَالقُرَآنِ ي ال . صوْ قَدْ أَتَى فِ وَ يَشْفَعَانِ ا لِلْعَبْدِ أَن.هُمَ مُ للِجَ . بارِ ال . صوْ قُولُ فيِهِ يَ ال . نهَارِ وَةِ نْ شَهْ هُ مِ مَنَعْتُ وَيَذْكُرُ القُرْآنُ أَنْ مَنَعْتُهُ وَمَا أَطَعْتُهُ نَوْم لَيْلِهِ نْ مِ تِنَاعَ هَذَا العَبْدِ يَعْنِي بهِِ امْ عَظِيم الوَعْدِ نْ وَاهُ مِ بمَِا حَ يمَنْ ذَنْبُهُ لَا يُغْفَرُ قيِلَ فِ وَ ي رَمَضَانَ فَمَتَى يُكَ . فرُ فِ ال . ذنُوبُ رٌ بِهِ نَ . هُ شَهْ لأِ يَتُوبُ . بهِ رَنْ لِ مَحَا لِ تُمْ غِيبِ فِي مَكَانِ نَ ال . ترْ ذَا مِ وَ لْغُفْرَانِ فَلاَزِم ال . طاعَاتِ لِ 1) جنة: بضم الجيم؛ أي سِترًا ووقايةً. ) باب انقسام الصوم إلى واجب وغيره الجزء الأول 179 .ô«Zh .LGh .dEG .ƒ°üdG .E°ù.fG UEH وَعَ . ينَ الإِلَهُ لِل . صيَام شَِهْرًا مِنَ ال . شهُورِ كُ . ل عَامِ وَذَاكَ شَهْرُ رَمَضَانَ المُنْتخَبْ مُسْتَحَبْ وْمُ فيِهِ وَمَا عَدَاهُ ال . ص إِ . لا صِيَامَ ال . ش . ك وَالعِيدَيْن فَِإِ . نهُ مُحَ . رمٌ فِي ذَيْنِ وَقيِلَ إِ . ن صَوْمَ يَوْم الشَ . ك مُكَ . رهٌ نَحْكِيهِ فيِمَنْ يَحْكِي كَذَلكَِ الخِلَافُ فيِ ال . تشْريِق لَِانِ باِل . تحْقِيقِ هَا قَوْ وْمِ ي صَ فِ ي ال . ش . ك لَهُ كَلَامُ لُ( 1) فِ صْوَالأَ بِهِ ال . نظَامُ ي مَ . ر رُ ا . لذِ غَيْ فيِ صَوْم يَوْم ال . ش . ك بَعْضٌ خَ . يرَا وَبَعْضُهُمْ أَحَ . ب لِي أَنْ أُفْطِرَا وَبَعْضُهُمْ أَحَ . ب لِي صِيَامَا وَأَنْ أُصَ . لي لَيْلَهُ قيَِامَا هَذَا الَذِي قَدْ قَالَهُ فيِ مَوْضِع وَِغَيْرَهُ(.) فيِ مَوْضِع فَاسْتَمِعِ حَابِ ي ال . س م ال . ش . ك فِ يَامُ يَوْ صِ ابيِ أَحْوَطُ فيِمَا قَدْ رَوَى أَصْحَ يلَ يُنْظَرُ حْو قِ ي ال . ص لَكِ . نهُ ف وِا وُصُولُ مَنْ سَافَرَ حَ . تى يَحْضُرُ وَذَاكَ فِي رَابعَِةِ ال . نهَارِ . فارِ عُ ال . س كُونُ فيِهَا مَرْجِ يَ صِيَامهِِ وَقَدْ نَهَى ال . نبِ . ي عَنْ كَامِهِ ي أَحْ رَوَاهُ فِ رَوَاهُ مَنْ وْ يُخَ . يرُ فَكَيْفَ يُنْدَبَ . ن أَ يمَا يَذْكُرُ ابَ فِ فَمَا أَرَى ال . صوَ ذَا كَانَ سَحَابًا( 2)(..) يُنْتَظَرْ إِ . لا إِ الْخَبَرْ ولِ مَنْ يَجِيءُ بِ لَى وُصُ إِ يعني الشيخ العلّامة سالم بن سعيد الصائغي. « الأصل » : 1) قوله ) (.) بنصب (غَيْرَه) على أنها مفعول به، والتقدير وقال غَيْرَهُ. (إسماعيل) 2) كذا في هذه النسخة بنصب سحابًا، والظاهر رفعه على الفاعلية وعلى أن كان تامّة. ) (..) باب التقدير واسع، وقد بنى عليه المتقدمون نحوهم، والتقدير هنا مثلًا: كان الج . و سحابًا. (إسماعيل) 180 الجزء الأول كتاب الصوم .ëà°ù.dG .ƒ°üdG .°üa وَيُسْتَحَ . ب صَوْمُ يَوْم عَرَفَهْ يهَا وَقَفَهْ كُونُ فِ غَيْر مَنْ يَ لِ كَذَاكَ صَوْمُ العَشْر أَيْضًا فَاعْلَم وَِصَوْمُ عَاشُورَاءَ مِنْ مُحَ . رمِ تَوَالِيَاتِ . ت مُ وْمُ سِ وَصَ ذْكُورَاتِ طْر مَ عْد عِيد الفِ نْ بَ مِ وَهَكَذَا أَيْضًا ثَلَاثُ البِيضِ تُذْهِبُ باِلغِ . ل وَباِل . تمْريِضِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ لَازَمَ ال . صيَامَا فيِهَا فَمِثْلُ مَنْ يَصُومُ العَامَا وَهَكَذَا يُقَالُ شَهْرُ ال . صبْر فِيِ صَوْمِهِ قيِلَ عَظِيمُ الأَجْرِ وَذَاكَ شَهْرُ رَجَبٍ وَذَكَرُوا لَهُ أَحَاديِثَ بِهِ تُؤَ . ثرُ ا ضَعِيفَةُ الإِسْنَادِ . نهَ لَكِ نَاديِ هَا يُ ضْعِ وَبَعْضُهُمْ بوَِ وَالمُصْطَفَى أَكْثَرَ مَا يَصُومُ ي شَهْر شَعْبَانَ وَذَا مَعْلُومُ فِ حَائِحُ الأَخْبَارِ صَ تْ بِهِ جَاءَ مُمَارِي سَ فِي ثُبُوتِهِ فَلَيْ وَبَعْضُهُمْ قَد اسْتَحَ . ب صَوْمَا منِْ أَشْهُر تُعْرَفُ يَوْمًا يَوْمَا تِحْبَابِ سْ لًا للِْاِ صْ أَجِدْ أَ وَلَمْ وم الفَضْل فيِ ذَا البَابِ وَى عُمُ سِ وَالعَبْدُ يَسْتَأْذنُِ فِي ال . تطَ . وع سَِ . يدَهُ إِنْ يَأْذَنَنْ أَوَ يَمْنَعِ كَذَلِكَ المَرْأَةُ تَطْلُبَ . نا( 1) مِنْ زَوْجِهَا فِي ذَاكَ يَأْذَنَ . نا عْظَمُ لأَِ . ن حَ . قهُ عَلَيْهَا أَ لأَِن.هُ الوَاجِبُ وَالمُلْتَزَمُ أي في صوم التطوع. « تَطْلُبَ . نا » : 1) قوله ) باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان الجزء الأول 181 وَمَا عَلَى ال . زوْج بأَِنْ يَسْتَأْذنَِا زَوْجَتَهُ فِي ذَاكَ حُكْمًا بَ . ينَا إِ . لا إِذَا مَا كَانَ يَضْعُفَ . نا عَنْ حَ . قهَا فَلَا يُضِ . يعَ . نا .E°†eQ .e ô£.dGh .ƒ°üdG .Lƒj Ee UEH فَلَهُ أَسْبَابُ ٍ وَكُ . ل شَيْء حَ . تى المُبَاحُ وَكَذَا الإِيجَابُ مُ وَالإِفْطَارُ باِلهِلاَلِ وَال . صوْ ي . دةِ ال . ليَالِ ضَاءِ مُ أَوِ انْقِ ثَلَاثُونَ تَمَامُ ال . شهْرِ وَهْيَ تَصِ . ح رُؤْيَةٌ للِْبَدْرِ نْ لَمْ إِ وَشَاهدٌِ يُجْزيِ لصَِوْم ال . ناسِ وَالفِطْرُ عَدْلَانِ بِلَا الْتِبَاسِ وَقيِلَ بَلْ فيِ الكُ . ل شَاهدَِانِ م وَالفِطْر مُعَ . دلَانِ ل . صوْ لِ وَقيِلَ يُجْزيِ شَاهدٌِ مُعَ . دلُ فيِ المَوْضِعَيْن وَهْوَ قَوْلٌ يُقْبَلُ لأَِن . هُ حَ . ق لِرَ . ب الأَرْض فَِيُقْبَلَ . ن فيِهِ قَوْلُ المَرْضِي وَلاِخْتِلَافِ مَطْلَع الهِلاَلِ الِ نْ شَ . و الُ مِ فُ الأَحْوَ تَخْتَلِ نْدَهُمْ صِيَامُ لَاءِ عِ فَهَؤُ أَفْطَرُوا وَقَامُوا لَاءِ وَهَؤُ ي مَقَالُهُمْ وَذَاكَ مَعْنَى مَا رُوِ ) لَالُهُمْ (لكُِ . ل قَوْم يَا أَخِي هِ ¬«a Rƒéj Eeh .ƒ°üdG ..°U UEH وَال . صوْمُ إِمْسَاكٌ عَن المُفَ . طر مِِنْ فَجْرهِ للَِيْلِهِ المُسَ . ترِ هْا مِنْ لَيْلَتِ بَ . يتَهَ بِنِ . يةٍ هْ تَرْكِ ن .ِ يتِ . ح مَعَ صِفَلاَ يَ 182 الجزء الأول كتاب الصوم ارَ فيِ ال . نهَارِ نْ يَكُنْ قَدْ صَ وَإِ لَ ال . ن . يةَ لِلْإِفْطَارِ وَحَ . و لَكِ . نهُ لَمْ يَأْكُلَنْ أَوْ يَشْرَبَا فَقِيلَ إِ . ن صَوْمَهُ قَدْ وَجَبَا لأَِن.هُ أَصْبَحَ ذَا صِيَام وَِلَا أُبَ . ريهِ مِنَ الآثَامِ وَالأَكْلُ وَال . شرْبُ مَعَ الجِمَاع هُِ . ن المُفَ . طرَاتُ باِلإِجْمَاعِ وَالخُلْفُ( 1) فيِ ال . تفْطِير باِلمَعَاصِي وَهْوَ عَلَى ال . تحْقِيق عَبْدٌ عَاصِي مُ فيِ الأَسْفَارِ وَيُسْتَحَ . ب ال . صوْ خْصَةُ باِلإِفْطَارِ ال . ر جَاءَتِ وَ قَدْ قَالَ رَ . ب العَرْشِ أَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ فَذَا هُوَ المَفْهُومُ إِ . لا إِذَا كَانَ جِهَادٌ يَخْشَى فيِ ال . صوْم ضَعْفًا عَنْ عَدُ . و يَغْشَى فَ الحَالِ نْهُ ضَعْ خْشَى مِ أَوْ كَانَ يَ تَحَ . ب الفِطْرُ للِقِتَالِ فَيُسْ ( وَنَحْوهِ وَرُ . بمَا تَعَ . ينَا وُجُوبُهُ إِنْ كَانَ ضُ . رًا بَ . ينَا( 2 فَالمُصْطَفَى شَ . ددَ عَامَ الفَتْح لِمُِعْرضٍِ عَنْ قَوْلِهِ وَال . نصْحِ وَذَاكَ حَيْثُ أَمَرَ ال . رجَالَا باِلفِطْر حَ . تى يُظْهِرُوا ال . نزَالَا وَمَنْ أَرَادَ عَمَلًا باِلفِطْر فَِلْيَنْوهِ قَبْلَ طُلوع الفَجْرِ سَفَرْ ادَ فيِ غَدٍ ( وَمَنْ يَكُنْ أَرَ يَخْرُجُ قَبْلَ الفَجْر إِنْ شَاءَ فطَِرْ( 3 يعني أن الصائم إذا تعمد فعل المعصية في نهار الصوم، ففي صومه قولان: ؛« والخُلْف » : 1) قوله ) قول إنه فاسد وعليه قضاؤه، وقول إن صومه تام وعليه التوبة. 2) أي إن كان الصوم ضُ . را ب . ينًا على المكلف من قِبَلِ الجهاد أو المرض ونحو ذلك فإن الِإفطار ) عليه واجب لدفع الضر، وعليه قضاء ما أفطره من الأيام. 3) فِطَر: بفتح الطاء المهملة لِإقامة الوزن. ) باب صفة الصوم وما يجوز فيه الجزء الأول 183 فِي بلَِادهِِ وَإِنْ يَكُنْ أَصَبَحَ عَادهِِ ي اليَوْم فيِ إِبْ نْ فِ رَفْطِ لَا يُ وَيُفْطِرَنْ إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَاكَا مَا دَامَ فِي أَسْفَارِه هُنَاكَا يَصُومُ مَا شَاءَ وَيُفْطِرَ . نا فَإِ . نهُ فِي ذَا يُخَ . يرَ . نا وَفيِهِ قَوْلٌ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَفْطَرَا فَلَا يَصُومُ بَعْدَهُ فَيُهْدرَِا ي سَفَرْ دَ فطِْر فِ .َ ن صَوْمًا بَعْ لأِ يمُ هَكَذَا بَعْضٌ نَظَرْ سْتَقِ لَا يَ وَقيِلَ صَوْمٌ بَيْنَ فطِْرَيْن كَلَا صَوْم فَلَا بُ . د لَهُ أَنْ يُبْدلَِا وَقَالَ بَعْضٌ إِ . ن مَا قَدْ صَامَا يَكُونُ فِي الحُكْم لَهُ تَمَامَا وَإِن.هُ يُبْدلُِ مَا قَدْ أَفْطَرَا وَهْوَ صَحِيحٌ عَدْلُهُ قَدْ ظَهَرَا وَللِْمَريِضِ الفِطْرُ كَالمُسَافرِ إِِنْ كَانَ للِ . صيَام غَيْرَ قَادرِِ وَذَاكَ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ يَأْكُلَا فِي لَيْلِهِ مَا يَكْفِيَ . ن مَثَلَا أَوْ كَانَ باِل . صيَام يَزْدَادُ المَرَضْ رَنْ حَ . تى يَزُولَ مَا عَرَضْ فْطِ فَيُ وَقَدْ أَجَازَ الفِطْرَ للِْحَوَاملِ وَِالمُرْضِعَاتِ جُمْلَةُ الأَوَائلِِ وَاشْتَرَطُوا الخَوْفَ منَِ الوُقُوع وَِق .ِ لةَ ال . د . ر عَلَى المَرْضُوعِ لَكِ . نهَا بِعَدَد الأَ . يام تُِطْعِمُ ذَا الفَقْر مِنَ الأَنَامِ وَذَاكَ مِنْ مَالِ أَبِي ال . صغِير تَِأْخُذُهُ المُرْضِعُ للِ . تكْفِيرِ كَ ال . شيْخُ عَلاَهُ الهَرَمُ كَذَلِ مُ طْعِ نْ يُ لَكِ رُ فْطِ فَضَ . رهُ يُ وَإِنْ يَكُنْ مُسَافرٌِ قَدْ أَفْطَرَا تَرَ . خصًا وَكَانَ قَبْلُ نَذَرَا 184 الجزء الأول كتاب الصوم فَهَلْ لَهُ يَصُومُ أَوْ يُكَ . فرَا عَن الْيَمِين حَيْثُ كَانَ مُفْطِرَا فَمَذْهَبُ الأَصْحَابِ يَمْنَعَ . نا إِنْ كَانَ باِل . صوْم يُكَ . فرَ . نا لأَِ . ن هَذَا الوَقْتَ لَيْسَ يُقْبَلُ( 1) إِ . لا صِيَامُ الفَرْض حِينَ يَفْعَلُ وَمَنْ يَصُمْ سِوَاهُ فيِهِ بَ . دلَا( 2) مَا شَرَعَ الإِلَهُ فيِمَا نَ . زلَا يَامٌ يُفْرَضُ إِ . لا صِ فَمَا لَهُ عَارِضٍ إِذْ يَعْرضُِ فطِْرُهُ لِ أَوْ Qƒë°tùdGh Qƒ£.dG UEH الإِفْطَارُ باِلْأفُُولِ وَيَجِبُ أْكُولِ المَ لآِكِل وَتَارِكِ مُ بوَِقْتِ المَغْربِِ فَيَذْهَبُ ال . صوْ يوَذَاكَ مَعْنَى مَا أَتَى عَن ال . نبِ فَيَنْبَغِي ال . تعْجِيلُ للِْفُطُورِ حُورِ ل . س هَكَذَا ال . تأْخِيرُ لِ وَ فَهُمْ عَلَى الفِطْرَةِ مَهْمَا امْتَثَلُوا وَخَالَفُوا ال . س . نةَ مَهْمَا بَ . دلُوا قْأْخِيرُ مَا لَم يَنْفَلِ فَيَسَعُ ال . ت قْغَلِ ضَوْءُ ال . صبَاح وَبِذَاكَ يَنْ وَذَلِكَ الخَيْطُ ا . لذِي قَدْ ذَكَرَا رَ . ب ال . سمَاءِ وَهْوَ فَجْرٌ ظَهَرَا وَذَاكَ مَعْنَى مَا عَن البَحْر(ِ 3) نُقِلْ فَكُلْ إِلَى أَنْ لَا تَشُ . ك وَامتَثِلْ لأَِ . ن حُكُمَ اللَيْل قَالُوا بَاقيِ حَ . تى يَبِينَ الصُبْحُ باِنْشِقَاقِ وعند أبي حنيفة أ . ن كل ما صامه في رمضان لغير صوم رمضان فإنه ينقلب « ليس يَقْبَلُ » : 1) قوله ) لرمضان، والله أعلم. 2) ب . دلا: بالتشديد أي غَيّرا. ) . ƒ يعني ابن عباس « عن البحر » : 3) قوله ) باب نواقض الصوم الجزء الأول 185 لَا يَمْنَعُ فَال . ش . ك فيِ طُلُوْعِهِ عُ سِمَا كَانَ فعِْلُهُ لَنَا يَ . ت وَمَنْ يَكُنْ يَمْنَعُهُ احْتِيَاطُ( 1) أَوْ شَ . ك فَهْوَ رَجُلٌ مُحْتَاطُ وَجَائِزٌ تَرْكُ المُبَاح قَطْعَا لخَِوْفِ أَنْ يُصَادفَِ . ن مَنْعَا م الإِفْطَارُ غِي للِ . صائِ وَيَنبَ عَلَى طَعَام لَمْ تَمَ . س ال . نارُ مِنَ المِيَاهِ يَأْكُلُ تَمْرًَا أَوْ لُ اللهِ يَحْسُو ثَلَاثًا وَهْوَ فَضْ فَإِ . ن هَذَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِ نَا الهَاديِ مِنَ ال . ضلاَلِ . ينِبِ وَمَنْ يَكُنْ عَلَى حَرَام أَفْطَرَا فَقِيلَ لَا نَقْضَ وَلَكِنْ وُزِرَا .ƒ°üdG ¢†bGƒf UEH وَيُنْقَضُ ال . صوْمُ بِلاَ نِزَاع بِاِلأَكْل وَال . شرْبِ مَعَ الجِمَاعِ وَذَاكَ فِي العَمْد وَأَ . ما ال . ناسِي فَقَدْ أَتَى فيِهِ اخْتِلَافُ ال . ناسِ وَبَعْضُهُمْ شَ . ددَ فِي الجِمَاع لَِوْ نَاسِيًا بعَِدَم ا . تسَاعِ يلَ مَنْ أَصْبَحَ ذَا جَنَابَهْ وَقِ أَصْبَحَ وَالإِفْطَارُ قَدْ أَصَابَهْ وَإِنْ يَكُنْ لرَِأْسِهِ قَدْ غَسَلَا وَفَرْجِهِ أَجْزَاهُ أَنْ لَا يُبْدلَِا وَقيِلَ مَنْ جَامَعَ وَقْتَ ال . صوْم زَِوْجَتَهُ تَحْرُمُ بَعْدَ ال . لوْمِ وَذَا لهَِتْك حُرْمَةِ ال . صيَام وَِقيِلَ لَا تَخْرُجُ باِلحَرَامِ هو فاعل يمنعه. « احتياط » : 1) قوله ) 186 الجزء الأول كتاب الصوم وَإِنْ يَكُنْ أَمْذَى بمَِ . س ذَكَرُهْ رُهْ عْذِ وَبَعْضٌ يَ قْضِيهِ يلَ يَ فَقِ وَإِنْ زَنَى رَ . ب ال . صيَام لَيْلَا أَوْ شَربَِ الخَمْرَ وَلَوْ قَلِيلَا ثَمُ ( فَمَا عَلَيْهِ ال . نقْضُ لَكِنْ يَأْ ( 1 عْظَمُ وَإِثْمُهُ فيِ ذَا ال . زمَانِ أَ وَذَوْقُ مَا مَ . ر مِنَ ال . طعَام وَِمَا حَلاَ يَحِ . ل فِي ال . صيَامِ منِْ غَيْر أَنْ يُسِيغَهُ الإِنْسَانُ وَإِ . نمَا تَعْرفُِهُ ال . لسَانُ أْسَ بهِِ يقَ لَا بَ ال . دقِ وَكَيْلُهُ رْبِهِ لَاجُهُ لِتُ كَذَا عِ وَهَ لَوْ دَخَلَ الغُبَارُ فيِ الخَيْشُوم وَِمثِْلُهُ ال . دخُولُ فِي الحُلْقُومِ لَكِ . نهُ يُؤْمَرُ بِال . لثَام وَِذَلِكَ الحَزْمُ عَلَى ال . تمَامِ عْتَادِ وَأَكْلُ مَا لَمْ يَكُ باِلْمُ مَادِ ي الأَكْل كَال . ذبَابِ وَالجَ فِ ةٍ وَجِلْدِ . ض ذَهَبٍ وَفِ نْ م ِدِ نْ أَدْخَلَهُ باِلعَمْ يَنْقُضُ إِ كَذَاكَ إِنْ كَانَ لَهُ طَريِقُ يقُ ضِغَيْرَ طَريِق حَلْقِهِ يَ وْفِ لْجَ ذَاكَ إِنْ كَانَ انْتَهَى لِ وَ ر وَأُذُنٍ وأَنْفِ نْ دُبُ مِ جُ سَ يُولِ ( وَقُبُلُ المَرْأَةِ لَيْ شَيْئًا فَلَهَا تُوَ . لجُ( 2 وْفِ لْجَ لِ تُدْخِلُ فيِهِ إِنْ تَشَا ال . دوَاءَا لكَِيْ تُزيِلَ مَرَضًَا وَدَاءَا وَذَاكَ هُ . و الحُقْنَةُ المَوْصُوفَهْ نْدَكُمُ مَعْرُوفَهْ تَكُنْ عِ نْ لَمْ إِ يعني زمان الصيام، وذلك أنه تُضَاعَفُ فيه الحسنات، وهو يدل على أن « في ذا الزمان » : 1) قوله ) الذنب فيه أعظم وزْرًا. (المصنف) بَ . ينَهُ بالبيت بعده فلاتهم. (أبو إسحاق) « 2) قوله: تولج ) باب نواقض الصوم الجزء الأول 187 ذَاكَ ال . دبُرُ وْفِ ي الجَ نْ فِ جَوَيُولِ يُحْجَرُ تِقَانُ فيِهِ حْ الاِ نْ ثَ . م مِ وْمهِِ ي صَ هُ فِ وَمَنْ يَكُنْ يَصْنَعُ وْمِهِ بَدَلٌ ليَِ قيِلَ عَلَيْهِ يلَ تَلْزَمُهْ ى وَقِ يلَ مَا مَضَ وَقِ مَعَ القَضَا كَ . فارَةٌ تُسَ . لمُهْ وَقيِلَ لَا كَ . فارَةٌ وَلَا قَضَا لصَِوْمهِِ بَلْ صَوْمُهُ لَهُ مَضَى ي أَرَاهُ لُ ا . لذِ وَذَا هُوَ القَوْ ي ضَاهَاهُ كُ . ل ا . لذِ ثْلُهُ وَمِ حَرَجْ لُ فيِ العَيْنَيْن مَا بهِِ وَالْكُحْ نْكَ خَرَجْ نَهُ مِ وَلَوْ رَأَيْتَ لَوْ فَسَبَقْ لَاةٍ صَ. ضى لِ وَمَنْ تَوَ المَاءُ مَتَى لَهُ انْتَشَقْ وْفهِِ جَلِ فَمَا عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَا بَدَلْ إِنْ كَانَ وَقْتُ الفَرْض حَالًا قَدْ دَخَلْ زَادَ عَلَى ال . ثلَاثِ وَلَمْ يَكُنْ لَةِ العُ . باثِ عْشِقًا كَفِ مُسْتَنْ وَهَذِه ال . شرُوطُ فيِمَا ذَكَرُوا تُبْنَى عَلَى مَقَاصِدٍ تُعْتَبَرُ اءِ وَإِنْ يَكُنْ أَقَامَ وَسْطَ المَ اءِ أَوْ كَانَ قَدْ رَ . طبَ للِ . ردَ يُريِدُ أَنْ يَقْوَى عَلَى ال . صيَام قَِالُوا مُكَ . رهٌ عَلَى الأَنَامِ وَلَا أَرَاهُ أَبَدًا مَكْرُوهَا حَ . تى وَلَوْ عَنَوْا بِهِ ال . تنْزيِهَا فَالمُصْطَفَى قَدْ صَ . ب فَوْقَ ال . راسِ مَاءً منَِ ال . ش . دةِ وَسْطَ ال . ناسِ ( وَذَاكَ فِي مَسِيرهِ للِْفَتْح فَِهَذِه حُ . جتُنَا لِل . ص . ح( 1 وَاخْتَلَفُوا فيِ ال . نقْضِ بالمَعَاصِي منِْ قَوْلَةٍ أَوْ فَعْلَةٍ( 2) للِعَاصِي 1) ال . صح: بالضم بمعنى الصحة. ) 2) القولة والفعلة: بالفتح بمعنى القول والفعل. ) 188 الجزء الأول كتاب الصوم ال . نقْضُ بنَِحْو الكَذِبِ كْثَرُ وَالأَ ؤْمِن فَلْتَجْتَنِبِ المُ وَغِيبَةِ ال . ذنُوبِ رُ ا كَبَائِ ثْلُهَ وَم وِبِ باِلْعُيُ حْصَنَاتِ المُ كَقَذْفِ صَلَاحُ إِنْ كَانَ بِهِ ذْبُ الكِ ( وَ لَا يَنْقُضَ . ن إِذْ هُوَ المُبَاحُ( 1 وَنَاظِرٌ فَرْجًا حَرَامًا عَمْدَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بمَِا تَعَ . دى وَبَعْضُهُمْ يَعْذِرُهُ عَن البَدَلْ وَهْوَ عَلَى الخِلَافِ قَامَ وَنَزَلْ .E°†eQ ..H UEH وَكُ . ل مَنْ أَفْطَرَهُ لِعُذْرِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ذَاكَ الفِطْرِ ( فَاللهُ قَدْ رَ . خصَ حِينَ رَ . خصَا وَأَوْجَبَ القَضَاءَ فيِمَا لَ . خصَا( 2 فَلْتَقْضِهِ مُ . تصِلَ الأَ . يام بِِنِ . يةِ القَضَاءِ لِل . صيَامِ ( وَلَا تُقَ . دمَنْ عَلَيْهِ نَذْرَا وَلَا تُكَ . فرَنْ يَمِينًا مَ . را( 3 ( إِ . لا إِذَا مَا كَان نَذْرًَا عُ . ينَا فَإِ . نهُ يَصُومُ مَا قَدْ عَ . ينَا( 4 وَال . نفْلُ أَيْضًا لَا يُقَ . دمَ . نا وَذَا باِلاِحْتِيَاطِ يُعْرَفَ . نا وَمَنْ يَكُنْ أَ . خرَهُ حَ . تى دَخَلْ مِنْ قَابلِ كَ . فرَ أَيْضًا وَبَدَلْ 1) قوله: والكذب الخ، وذلك كالِإصلاح بين الزوجين وبين متعاديين، وتثبيت قلوب ) المسلمين في الحرب. (أبو إسحاق) 2) أي بَ . ين. ) 3) مرّا أي سَبَق. ) الأول بالبناء للمجهول، والثاني للفاعل. « عُ . ينا » : 4) قوله ) باب بدل رمضان الجزء الأول 189 عَنْ كُ . ل يَوم يُطْعِمَنْ مسِْكِيْنَا كَ . فارَةً لِلْمُتَهَاوِنِينَا قَوْلٌ إِن.هُ لَا يَجِبُ وَفيِهِ أَعْجَبُ إِلَى أَبيِ سَعِيدٍ وَهْوَ وْمِهِ وَمَنْ يَقُمْ وُ . راثُهُ بصَِ رَوْمِهِ بَر أَضْعَفَهُ عَنْ لكِِ لْ صِفَيُجْعَلُ ال . صيَامُ فيِهِمْ مُ . ت لْ فَصِ وَلَيْسَ يُجْزيِ أَنْ يَكُونَ مُنْ يَصُومُ هَذَا مَعَ فطِْر هَذَا بقَِدَرِ المِيرَاثِ فيِهِمْ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لبَِعْضِهِمْ أَنْ يُطْعِمَا وَأَنْ يَصُومَ الآخَرُونَ فَاعْلَمَا وَإِنْ أَرَادُوا كُ . لهُمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ فَقِيلَ إِ . ن ذَاكَ لَهُمُ (3)( فَجَابِرٌ( 1) أَفْتَى بهَِذَا وَبذَِا لوَِاحِدٍ فيِ سَنَتَيْن فَشَذَا( 2 وَمَا عَلَى الأَقْلَفِ فيِمَا صَامَا مِنْ بَدَلٍ حِينَ غَدَا تَمَامَا لْحَ . ج دَلٌ لِ نْ عَلَيْهِ بَ لَكِ ي ذَاكَ باِلْمُحْتَ . ج أَكُنْ فِ وَلَمْ إِذْ لَسْتُ أَدْرِي( 4) فَارِقًا بَيْنَهُمَا فَال . صوْمُ وَالحَ . ج لمَِنْ قَدْ أَسْلَمَا . ƒ يعني جابر بن زيد « فَجَابِرٌ » : 1) قوله ) أي طاب الأخذ به. (المصنف) « فشذا »» : 2) قوله ) . ƒ 3) كذا يوجد في بعض النسخ مقيدًا عن الناظم ) 4) قوله: إذ لست أدري... إلخ، قلت: الفارق بينهما ظاهر، فإن الحج والصوم من المشرك لا ) يصحان، فإن حج وهو مشرك لم يُجْزِهُ، وإن حج وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الِإسلام كان الِإسلام ج . با لما قبله فليس عليه بدل الصلاة ولا الصيام، وكان حجه الذي حجه قبل الردة غير مجزٍ عنه، فعليه أن يحج في إسلامه الذي لم يعقبه شرك، هذا مراد القائلين بذلك فهو غير مشكل، والله أعلم. 190 الجزء الأول كتاب الصوم وَأَن.هُمْ قَدْ جَعَلُوا الأَقْلَفَ فيِ أَحْكَام أَهْل ال . شرْكِ وَال . تعَ . سفِ يلَ لَهُ ال . صيَامُ الُهُ قِ مَا بَ وَلَا إِسْلاَمُ . جةٍ نْ دُونِ حَ مِ يَجِبُ كُنْ فيِ حَالِ عُذْرٍ وَإِنْ يَ ثُبُوتُ هَذَيْن لَهُ وَيُنْدَبُ نْ ذَا الفَ . ج ال . تفْريِقُ مِ نُ كِ وَيُمْ يق صَوْم وَا . تسَاع الحَ . ج لضِِ وَالمُسْتَحَاضَاتُ إِذَا أَكَلْنَا فِي رَمَضَانَ مَنْعَهُ جَهِلْنَا لُ مَا قَدْ أَفْطَرَتْ فَإِ . نهَا تُبْدِ رَتْ ا ا . لذِي بهِِ قَدْ عُذِ هَهْلِ جَلِ وَبَعْضُ أَهْل العِلْم قَالَ شَهْرَا تَصُومُهُ فَوْقَ ا . لذِي قَدْ مَ . را ظْهَرُ وَأَ . ولُ القَوْلَيْن عِنْديِ أَ صْلًا يُذْكَرُ وَلَا أَرَى للِ . ثانِي أَ .G.HC’G Iô£ao UEH وَشَرَعَ الإِلَ.هُ لِل . ص . وام زَِكَاةَ فطِْر طُهْرَةَ الآثَامِ يلَ إِ . ن صَوْمَهُ لَا يُرْفَعُ وَقِ إِ . لا بهَِا فَهْوَ بهَِا مُشَ . يعُ فَيَا لَهُ مِنْ قَدَرٍ خَطِير لِقَِدَرِ ال . صاع مِنَ ال . شعِيرِ فيِ صَبَاح العِيدِ فَلْتُخْرجَِ . ن العَبِيدِ وَ لَادِ الأَوْ مْلَةِ عَنْ جُ وَكُ . ل مَنْ كَانَ مِنَ العِيَالِ الِ الأَمْوَ مْلَةِ نْ جُ ولُهُ مِ تَعُ وَهْوَ ا . لذِي تَعُولُهُ باِلحَ . ق لَا كُ . ل مَنْ فيِ البَيْتِ منِْ ذَا الخَلْقِ صَاعٌ عَن النَفْس مِنَ ال . طعَام مِنِْ أَوْسَطِ المَأْكُولِ فيِ ذَا العَامِ باب فُطرة الأبدان الجزء الأول 191 يرُ وَال . زبيِبُ ال . شعِ فَالْبُ . ر وَ وَال . تمْرُ وَالأَقْطُ( 1) هُنَا عَجِيبُ وَالأرُْزُ فيِ هَذَا ال . زمَانِ يُجْزيِ فَالْفَضْلُ إِنْ أَخْرَجْتَ صَاعَ أُرْزِ انِ ال . نكِدِ ي ذَا ال . زمَ لأَِن . هُ ف لَِدِ ي ذَا البَ امَ ال . ناسِ فِ صَارَ طَعَ وَتَلْزَمَ . ن بدُِخُولِ الفِطْر وَِقيِلَ لَا بَلْ بطُِلُوع الفَجْرِ وَيَظْهَرُ الخِلَافُ فيِمَنْ وُلدَِا فيِ ال . ليْل قَبْلَ الفَجْر هَلْ عَنْهُ أَدَا دَاهُ إِنْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ وَالِ وَ ي تَلْزَمُهُ كْمًا فَذِ عَوْلَهُمَا حُ هْجَتِ ( وَالخُلْفُ هَلْ يُفَ . طرَنْ( 2) عَنْ زَوْ هْ( 3 وْلَتِ نْ عَ لأَِن . هَا مِ يلَ نَعَمْ قِ نَ.هَا مُكَ . لفَهْ قيِلَ لَا لأِ وَ فَهْ صِبنَِفْسِهَا فَلْتُخْرجَِنْ وَلْتُنْ وَقيِلَ إِنْ كَانَتْ بَحَ . د الفَقْر يُِخْرجُِ عَنْهَا لطِِلاَبِ الأَجْرِ وَقيِلَ بَلْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا لتُِخْرجَِ . ن وَاجِبًا عَلَيْهَا وَغَائِبٌ مِنْ أَهْلِهِ لَا يُدْرَى لَا يُخْرجُِونَ عَنْهُ يَومًا فطِْرَا نْدَهُمْ حَيَاتُهُ ى تَصِ . ح عِ حَ . ت مَمَاتُهُ . ل بِهِ لَعَ . لهُ حَ وَعَبْدُهُ الآبِقُ لَيْسَ يُخْرجُِ عَنْهُ وَقَالَ آخَرُونَ يُخْرجُِ بعَِبْدِ ي لَهُ أُوصِ يلَ مَنْ وَق قِْدِ ي العَ صِ . يةً ثَابتَِةً فِ وَ 1) الأقط: اللبن الجامد. ) 2) يُفَ . طرن: مشددة أي يخرج زكاة الفطر. ) 3) عولته: أي عياله. ) 192 الجزء الأول كتاب الصوم ( وَمَاتَ مَنْ أَوْصَى قُبَيْلَ الفَجْر فَِيَلْزَمُ المُوْصَى لَهُ باِلْفِطر(ِ 1 . يهْ صِ نْ يَكُنْ لَمْ يَقْبَل الوَ وَإِ هْباِلْكُ . ل . ي . راثِ فَهْيَ عَلَى الوُ وَفطِْرَةُ العَبْد عَلَى مَنْ صَارَا لَهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَى خِيَارَا وَإِنْ يَكُنْ ببَِعْضِ مَالٍ رُهنَِا زَكَاتُهُ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَهَنَا كُهُ وَالمُرْتَهِنْ لأَِن . هُ مَالِ ارْتَهَنْ سِوَى ا . لذِي بهِِ لَيْسَ لَهُ الباء زائدة في الفاعل كما زيدت في المفعول في قوله: ما يُقْرَأنْ بال . سوَرِ. « بالفطر » : 1) قوله ) باب غُسْلُ المي.ت الجزء الأول 193 .FE.édG UEàc وَكَتَبَ الإِلَهُ عَ . ز وَعَلَا عَلَى عِبَادهِ الفَنَا وَعَدَلَا ( فَأَلْزَمَ الحَ . ي حُقُوقًا تَلْزَمُ مُ( 1 سْلِ مَنْ مَاتَ وَهُ . و مُ وْتِ بمَِ يُغَ . سلُونَهُ يُكَ . فنُونَهُ نُونَهُ دْفِ وَبَعْدَ أَنْ صَ . لوْا فَيَ يُشَ . يعُونَهُ إِلَى أَنْ يَصِلَا لِدَارِه ا . لتِي لَهَا تَحَ . ولَا فَالْقَبْرُ قَصْرُ المُؤْمِن المُوَ . في وَسِجْنُهُ ال . دنْيَا لضِِيق الكَ . ف هْوَتِ يهَا نَفْسَهُ عَنْ شَهْ نَعُ فِ يَمْ هْ ا بِغُ . صتِ وَيَتَجَ . رعَ . نهَ â«u .dG .o °ùr Zo UEH وَاتِ غَاسِل الأَمْ وَيَنْبَغِي ل فَِاتِ نَ ال . ص الكُ . ل مِ أَنْ يَعْلَمَ وَكَيْفَ غُسْلُ ال . شهَدَا وَالمُحْرمِ وَِذيِ ال . سقَام وَالغَريِق فَاعْلَمِ اءِ عُ الأَعْضَ قَطِ وهَكَذَا مُنْ اءِ يَعْرفُِ كَيْفَ غُسْلُهُ باِلمَ ي المَعْرَكَهْ كُنْ فِ أَ . ما ال . شهِيدُ إِنْ يَ مَاتَ فَلَا تُغَ . سلَنْهُ وَاتْرُكَهْ وَيُغْسَلَ . ن إِنْ يَكُنْ قَدْ حُمِلَا حَ . يًا وَمَاتَ بَعْدَ هَذَا مَثَلَا وَتُنْزَعُ الأَخْفَافُ وَال . درُوعُ عَنْهُ كَذَا بُرْنُسُهُ المَنْزُوعُ وَفِي ثِيَابِهِ يُزَ . ملَ . نا عَلَامَةً باِلفَضْل تَشْهَدَ . نا .« بموت من قد مات وهو مسلم » : 1) وفي نسخة ) 194 الجزء الأول كتاب الجنائز وَلَا يُزَادُ كَفَنًا سِوَاهَا إِ . لا إِذَا لَمْ تَكْفِهِ تَرَاهَا نَنْهُ ادْفِ وَ نْ عَلَيْهِ وَصَ . ليَ رًا لَهُ وَرَاضٍ عَنْهُ غْفِ مُسْتَ وَمَنْ يَكُنْ فيِ بَغْيِهِ قَدْ قُتِلَا فَلاَ تُصَ . ليَنْ وَلَا تُغَ . سلَا وَمُحْرمٌِ مَاتَ فَلَا يُطَ . يبُ وَوَجْهُهُ وَرَأْسُهُ لَا يُحْجَبُ لأَِن . هُ كَذَاكَ يُبْعَثَ . نا مُلَ . بيًا فَلَا تُغَ . يرَ . نا كْفِيهِ وَغَ . سل الغَريِقَ لَا يَ قَ . ن فيِهِ عَنْ ذَاكَ مَاءٌ يَغْرَ تُ إِنْ كَانَ أَخَا احْتِرَاقِ وَالمَيْ هِ الْمَاءُ باِنْدفَِاقِ صُ . ب عَلَيْ اءِ مَعْ مُرُورِ المَ رْكٍ نْ غَيْر عَ م اِءِ نْ تَقَ . طع الأَعْضَ إِنْ خِفْتَ مِ بخِِرْقَةِ يلَ إِ . ن غَسْلَهُ وَق .ِ ثةِ يع الجُ لَى جَمِ . رهَا عَ تُمِ فْال . دنِ كَ المَجْدُورُ أَيْضًا وَ ( كَذَل (ِ 1 فْشَطِ منِْ مَرَضٍ تَخَافُهُ أَنْ يَنْ وَذَا الجُذَام باِل . ترَابِ يَ . ممَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ م .ِ منْ جَذِمَا ال . نسَاءُ ا أَوْلَى بهِِ غُسْلُ ال . نسَ يَاءُ الُ( 2) الَاتْقِ كَذَلِكَ ال . رجَ أَةٌ مَاتَتْ مَعَ الأَجَانبِِ وَامْرَ منِْ جَوَانبِِ صُ . ب عَلَيْهَا المَاءُ اءِ كَ الفَتَى مَعَ ال . نسَ كَذَل اِءِ نْهُ . ن بصَِ . ب المَ جِعُ مِ يَرْ جَاتِ وَال . زوْجُ فَلْيُغَ . سل ال . زوْ لَ مِنَ الفَتَاةِ وَيُمنَحُ الغُسْ وَالاِخْتَصَاصُ منِْ ذَوِي المَحَارِم لَِيْسَ لَهُ فيِ ال . ناسِ منِْ مُزَاحِمِ 1) أي ينقطع. (المصنف) ) 2) كذلك الرجال: أي كذلك يُغَ . سلُ ال . رجَالُ الأتقياءُ ال . رجَالَ. ) باب غُسْلُ المي.ت الجزء الأول 195 زُبِي جَائِ ل . نسَا غُسْلُ ال . ص وَل ِاوِزُ إِ . لا إِذَا حَ . د ال . صبَا يُجَ يرَهْ ةٌ صَغِ وَهَكَذَا صَبِ . ي لَمْ تَكُنْ باِلعَوْرَهْ جَالِ مَعَ ال . ر ال . نسَاءُ ا أَوْلَى بِهِ وَغُسْلُهَ سَوَاءُ ا الفَتَى وَهذِهِ فَمَ الخِنَاثِ كَ الخُنْثَى مَعَ كَذَل ِنَ فَإِلَى الإِنَاثِ نْ عَدمِْ فَإِ لَكِ . نهَا تَكُونُ ذَاتَ مَحْرَم مِنِْهُ كَذَا ال . رجَالُ عِنْدَ العَدَمِ وَال . سقْطُ( 1)(.) فَاغْسِلَنْ وَلَا تُصَ . ل عَلَيْهِ وَالبَعْضُ يَقُولُ صَ . ل ذْهَبِ ي المَ فيِ ثَلَاثَةٍ فِ وَالخُلْفُ ضٍ وَنُفَسَا وَجُنُبِ فِي حَائِ مُجْزيِهِ دٌ يُ لٌ وَاحِ يلَ غُسْ فَقِ مُلَانِ حَتْمًا فيِهِ يلَ بَلْ غُسْ وَقِ احِدٌ لِحَدَثِ الحَيَاةِ فَوَ مَاتِ لْمَ لُ لِ ي هُ . و الغُسْ وَال . ثانِ وَلَمْ يَجِئْ عَن النَبِ . ي أَبَدَا شَيْءٌ منَِ ال . تفْصِيل حَ . تى يُقْتَدَا احِدٌ للِْعَبْدِ بَلْ جَاءَ غُسْلٌ وَ يل بهَِذَا الحَ . د ر تَفْصِ نْ غَيْ مِ ى بهَِذَا الحَالِ البَلْوَ كَثْرَةِ مَعْ نَ ال . رجَالِ اءِ وَمِ نَ ال . نسَ مِ وَقيِلَ فيِ المَيْتِ إِذَا مَا وُجِدَا نَاحِيَةً عَنْ قَبْرهِ مُنْفَردَِا فَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ بَلْ يُكْتَفَى بغُِسْلِهِ ا . لذِي لَهُ قَدْ سَلَفَا وَقيِلَ فيِ المَيْتِ إِذَا مَا خَرَجَا غَائطُِهُ مِنْ بَعْد مَا قَدْ أُدْرِجَا فَلاَ يُعَادُ غُسْلُهُ وَيُغْسَلُ لُ نفَصِ نْ بَطْنِهِ يَ ذَاكَ ا . لذِي مِ 1) ال . سقط: بضم السين وكسرها. ) (.) قلت: وفيه لغة ثالثة بفتح السين. (إسماعيل) 196 الجزء الأول كتاب الجنائز وَاتِ لْأَمْ دُ مَا عَلَيْهِ لِ وَالعَبْ منَِ الحَالَاتِ غُسْلٌ وَلَا شَيْءٌ وَالمُسْتَحَ . ب أَنْ يَلِي للِْغُسْل مِِنْ ذَكَر أَوْ غَيْرهِ ذُو عَدْلِ لَا يَكْشِفَنْ سِتْرًا وَلَا يُحَ . دثُ بمَِا يَرَاهُ عِنْدَ ذَاكَ يَحْدُثُ أَحَ . ق مَنْ يَقُومُ فِي الأَنَام بِذَِاكَ فيِهِ هُمْ أُولُوا الأَرْحَامِ قيِلَ وَلَوْ كَانَ القَريِبُ جُنُبَا أَوَ حَائضًِا يَغْسِلُهُ إِذْ قُ . ربَا وَمَا عَلَى الغَاسِل مَهْمَا سَقَطَا مَاءٌ بَأَنْفِ المَيْتِ حِينَ غَلِطَا فَاءِ وَالغُسْلُ للِْمَيْتِ بِلاَ خَ اءِ الأَحْيَ جَنَابَةِ نْكَالْغُسْل مِ اءِ يُوَ . ض . ي . نهُ عَلَى الأَعْضَ اءِ سْمَهُ باِلمَ . م جِ ثُ . م يَعُ لَكِنْ يُقَالُ عَفْوَكَ ال . لهُ . ما عِنْدَ وُضُوءِ المَيْتِ حَ . تى تَ . ما وَحَاملٌِ لَمْ يُعْلَمَنْ مَوْتُ ابْنِهَا لَا حَرَجٌ فِي غُسْلِهَا وَدَفْنِهَا وَدَافِنٌ مَيْتًا بغَِيْر غُسْل يَِلْزَمُهُ المَتَابُ مِنْ ذَا الفِعْلِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ مَيْتًا مُشْركَِا فَمَا لَهُ حَ . ق بمَِا قَدْ أَشْرَكَا لَكِ . نهُ يُدْفَنُ تَحْتَ التُرْبِ مثِْلَ الكَلْبِ يَ . ن ال . ناسَ ؤْذِ لَا يُ وَإِنْ رَأَيْتَ مَ . يتًا لَمْ تَعْرفَِهْ وَمَا لَهُ عَلَامَةٌ مُعَ . رفَهْ لَهُ بحُِكْم أَهْل ال . دارِ فَاحْكُمْ لاَم وَالكُ . فارِ سْلَةِ الإِ نْ جُمْ مِ دَ الخِلْطَةِ بُ الإِسْلامُ عِنْ غْلِ وَيَ . طةِ فَامْنَحْهُ كُ . ل مَا لَنَا مِنْ خُ إِ . لا الوَلَايَاتِ فَإِ . نهَا اصْطِفَا لَا تُمْنَحَنْ إِ . لا ا . لذِي قَدْ عُرفَِا باب التكفين الجزء الأول 197 .«..àdG UEH وَكَ . فنَنْهُ بَعْدَ مَا غَ . سلْتَهُ وَطَ . يبَ . نهُ بِمَا حَ . صلْتَهُ تَأْخُذُ قُطْنًا وَذَرِيرَةً مَعَا تَحْشُو بهَِا مَنَافِذًا وَمَوْضِعَا مَوَاضِعَ ال . سجُود منِْهُ فَاعْلَم وَِتَبْدَيَنْ بوَِجْهِهِ المُكَ . رمِ وَبَعْدَ ذَا فَاجْعَلْهُ فِي الأَكْفَانِ إِنْ كَانَ مِنْ قُطْن وَمِنْ كَ . تانِ وَلَا يُكَ . فنُ صُوفٍ نْ كَانَ مِ أَوْ نْ إِبْرَيْسَم يُكَ . ونُ فيِ ال . ثوبِ مِ وَازُ فيِهِ ل . نسَا جَاءَ الجَ وَل ِا فيِهِ باِل . تكْريِهِ يلَ أَيْضً وَقِ وَكُ . ل مَا جَازَتْ بِهِ ال . صلَاةُ جَازَ بِهِ يُكَ . فنُ الأَمْوَاتُ منِْ ثَ . م قَالُوا فيِ أَقَ . ل الكَفَن ثَِوْبٌ يُوَارَى منِْهُ كُ . ل البَدَنِ وَقيِلَ فِي أَكْثَرهِ ثَلَاثَةُ إِزَارُهُ القَمِيصُ وَال . لفَافَةُ مَامَهْ قَهَا عِ وَزَادَ بَعْضٌ فَوْ رْبَعَةٌ تَمَامَهْ فَهَذِه أَ وَسِ . تةٌ قيِلَ فَلَا تُجَاوِزِ جَائزِِ عَنْهَا فَمَا جَاوَزَ غَيْرُ لأَِن . مَا تَضَاعُفُ ال . ثيَابِ وهٌ بلَِا ارْتيَِابِ مَكْرُ فيِ المَيْتِ دُودِ وَإِنْ يَكُنْ زَادَ عَلَى المَحْ هُودِ المَعْ ر إِذْنِ الوَارِثِ بغَِيَ نَ . هُ إِسْرَافُ لأِ يَضْمَنُهُ لَافُ طَفَى خِ مْر المُصْ وَهْوَ لأَِ وَيُنْهَى عَنْ أَنْ يَخْرقَِ الأَكْفَانَا فَإِنْ أَتَاهُ قيِلَ لَا ضَمَانَا 198 الجزء الأول كتاب الجنائز وَعَ . للُوا بِأَن . هُ مَا فيِهَا للِْبَعْث نَفْعٌ هَكَذَا يُمْلِيهَا فَوْقَ القَمِيص فَالإِزَارُ( 1) يُجْعَلُ وَضِ . د هَذَا باِلْفَتَاةِ يُفْعَلُ مَاتِ ي المَ ا الحَالَةُ فِ نَ . مَ لأِ اةِ ي الحَيَ الحَالَةَ فِ فُ تُخَالِ وَإِنْ عَلَيْكَ ال . ثوْبُ قَدْ تَعَ . سرَا فَكَ . فنَ . نهُ بِمَا تَيَ . سرَا مثِْلُ بسَِاطٍ إِنْ يَكُنْ أَوْ شَجَر أَِوْ سُ . مةٍ( 2) أَوْ صَخْبَر أَوْ إِذْخَِرِ يُؤْخَذُ هَذَا الكَفَنُ مِنْ مَالِهِ يُكَ . فنُ صَى بِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ يُقَ . دمُ . قهِ نْ حَ لأَِن . هُ مِ ينَ يُحْكَمُ وَارِثيِهِ حِ عَنْ حَ . ق وَقيِلَ مَنْ أَوْصَى بَأَنْ يُكَ . فنَا بَكَفَن مِنْ مَالِهِ قَدْ عَ . ينَا فَلَا يَكُونُ ثَابِتًا وَإِ . نمَا يُعَ . ينُ الوَارِثُ هَذَا فَاعْلَمَا لَكِ . ننِي أَرَاهُ ثَابِتًا إِذَا مَا كَانَ دُونَ ثُلُث مقِْدَارُ ذَا يهَا لَهُ ال . توَ . سعُ لأَِن . هُ فِ المَالِ فَكَيْفَ يُمْنَعُ بثُِلُثِ لَاةِ ل . ص هَكَذَا إِنْ كَانَ لِ وَ انًا مِنَ ال . ثقَاتِ نْسَ عَ . ينَ إِ . ي ا الوَلِ صَلَاتُهُ أَوْلَى بهَِ . ي صِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ هُوَ الوَ وَهَكَذَا فِي ال . دفْن وَال . تطْهِير بِاِلاخْتِلَافِ الوَارِد ال . شهِيرِ 1) في نسخة فوق الِإزار في القميص. (أبو إسحاق) ) 2) السمة: بساط يعمل من الخوص وتسمى البواري. ) باب الصلاة على الميت الجزء الأول 199 â«.dG ..Y I.°üdG UEH لَاةِ ال . ص هَيْئَةِ لاَفُ يَ خِ وَهْ نَ ال . صفَاتِ ا شَيْءٌ مِ فَمَا بهَِ تُشْبِهُ حَالَ ال . رجُل ال . شفِيع بِِلاَ سُجُودٍ وَبِلاَ رُكُوعِ . يتِ لمَ ا شَفَاعَةٌ لِ وَإِ . نهَ ر ال . ز . لةِ لَعَ . لهُ يَحْظَى بسَِتْ وَاهُ لَا سِ يرُ أَرْكَانُهَا ال . تكْبِ اهُ وَالحَمْدُ وَال . دعَاءُ لَا تَنْسَ تُجَاهَ القِبْلَةِ وَيُجْعَلُ المَيْتُ رَأةِ نْ إِمْ اسَ مِ لَ . ن ال . ر تَقْبِ يَسْ دْرِهِ يَالَ صَ ءِ حِ فْ عَلَى المَرْ وَق رِِهِ وَكَيْفَمَا صَنَعْتَ جَازَ فَادْ وَمَنْ يَكُنْ إِمَامُهُ قَدْ سَبَقَهْ قَهْ دَلٌ إِذْ لَحِ فَمَا عَلَيْهِ بَ وَقيِلَ مَنْ صَ . لى بِلَا طُهُورِ( 1) فَلَيْسَ فيِ ذَلِكَ باِلمَأْزُورِ يع وَأَحَقْ لَى فيِ الجَمِ وَال . طهْرُ أَوْ يلَ لَازِمٌ هُنَاكَ مُسْتَحَقْ وَقِ وَقيِلَ لَا تُصَ . لى خَلْفَ فَاسِق وَِمَا أَنَا فِي ذَاكَ باِلمُوَافقِِ فَإِ . نهَا لَا شَ . ك دُونَ الفَرْض كَِيْفَ لَنَا بمَِنْع هَذَا نَقْضِي وَالفَرْقُ مُحْتَاجٌ إِلَى دَليِل وَِمَا لِذَاكَ قَ . ط منِْ سَبِيلِ يلَ مَنْ صَ . لى عَلَى جَنَازَهْ وَقِ حَازَهْ ا منِْ كتَِابٍ وَكَانَ يَقْرَ زَةٌ وَبَعْضُ جَائِ صَلَاتُهُ أَجَازَ أَنْ يُقْضَى بذَِاكَ الفَرْضُ سْجِدِ ي المَ ازِهَا فِ ي جَوَ الخُلْفُ فِ وَ . ددِ ي تَرَ وَازِ فِ باِلمَنْع وَالجَ 1) أي بلا وضوء. ) 200 الجزء الأول كتاب الجنائز وَقيِلَ فِي ال . طريِق لَا تُؤَ . دى أَوْ مَوْضِع مِنَ المَنَاهيِ عُ . دا وَهَلْ عَلَى القَبْر لَنَا نُصَ . لي فَالمَنْعُ وَالجَوَازُ عِنْدَ الكُ . ل لَاةِ ي ال . ص بِ . ي فِ وَيَتْبَعُ ال . ص مَاتِ وَالمَ فِي الحَيَاةِ أَبَاهُ فَلَا تُصَ . ل لصَِبِ . ي مَاتَا أَبُوهُ فيِ ال . شرْكِ غَدَا وَبَاتَا وَقَاتِلٌ لِنَفْسِهِ كَذَاكَا إِ . لا إِذَا كَانَ خَطًا هُنَاكَا وَقيِلَ إِنْ كَانَ لعُِذْرٍ مُحْتَمَلْ صُ . لي عَلَيْهِ وَهْوَ قَوْلٌ قَدْ قُبِلْ رَارِ صْتْ باِلحَ . د فيِ إِ وَمَنْ يَمُ ال . نارِ فَهْوَ حَقِيقٌ بعَِذَابِ وَلَا تُصَ . ليَنْ عَلَيْهِ أَبَدَا إِ . لا إِذَا أَقْلَعَ عَ . ما قَدْ بَدَا فَصَ . ليَنْ عَلَيْهِ مَهْمَا تَابَا لَعَ . لهُ يَحْظَى بهَِا ال . ثوَابَا وَمَنْ يَمُتْ بصَِلْبِ أَهْل ال . ظلْم صُِ . لي عَلَيْهِ لَوْ رُمِي باِلإِثْمِ نْ عَلَيْهِ يلَ لَا تُصَ . ليَ وَق هِِوَلَسْتُ أَدْرِي مَا بُنِي عَلَيْ لَى الكِفَايَةِ وَهْيَ فَريِضَةٌ عَ . نةٌ إِلَى ذيِ الغَايَةِ يلَ سُ وَقِ â«.dG .aO UEH وَاتِ نْ كَرَامَةِ الأَمْ قيِلَ مِ ( وَ ي( 1 عَةٍ تُوَاتِ سُرْ أَنْ يُدْفَنُوا بِ لَا يَنْبَغِي لجِِيفَةٍ أَنْ تُحْبَسَا مَا بَيْنَهُمْ وَقْدَ كَوَتْهُمْ باِلأَسَا وَتُكْرَهُ العَجْلَةُ فيِ المَسِير بِاِلمَيْتِ إِذْ يُحْمَلُ فيِ ال . سريِرِ بضم أوله أي: تُمَ . كنُ وتُيَ . سرُ (المصنف) « تُواتي » : 1) قوله ) باب القبر الجزء الأول 201 زُ الجَنَائِ وَكَ . رهُوا أَنْ تُتْبَعَ زُلْ عِنْدَ ال . ظلَام جَائِ باِل . نارِ بَ يَنْ وَرَاءَهَا المُشَ . يعُ شِوَلْيَمْ نْ تَقَ . دمُوا فَلَيْسَ يُمْنَعُ وَإِ إِ . لا لمَِنْ يُشَ . يعَنْهَا رَاكبَِا تَأْخِيرُهُ قيِلَ يَكُونُ وَاجِبَا وَيُكْرَهُ الكَلَامُ حَ . تى يُدْفَنَا وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا طُ . ينَا وَقيِلَ مِنْ بَعْد ال . صلَاةِ جَازَا وَذَاكِرُ اللهِ كَثِيرًا فَازَا إِنْ دُفِنَ المَيْتُ وَلَمْ يُغَ . سل لَِا يُنْبَشَنْ لأَِجْل ذَا المُغَ . سل(ِ.) كَذَا إنْ كَانَ فِي أَكْفَانِهِ وَهَ شَانهِِ نْشَنْ مِ مٌ لَا يُنْبَ رَاهِ دَ وَهَكَذَا فِي أَكْثَر الأَقْوَالِ لأَِجْل مَالِ لَا يُنْبَشُ القَبْرُ وَيَضْمَنُ ال . دافنُِ مَا قَدْ غَابَا دَرَاهمًِا قَدْ كَانَ أَوْ ثيَِابَا ô..dG UEH امَةِ المَ . نانِ نْ كَرَ رُ مِ وَالقَبْ رَةُ الإِنْسَانِ عَوْ تَرُ فيِهِ يُسْ لَمْ يُجْعَل الإِنْسَانُ كَالبَهَائمِ يُِلْقَى عَلَى ال . صحْرَاءِ للِْحَوَائمِِ قَدْ حَارَ قَابيِلُ ال . شقِ . ي إِذْ قَتَلْ أَخَاهُ ظُلْمًا بئِْسَ مَا كَانَ فَعَلْ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَسْتُرَ . ن سَوْأَتَهْ آيَتَهْ ى أَرَاهُ اللهُ فِيهِ حَ . ت فَبَعَثَ الغُرَابَ يَحْفِرَ . نا حَفْرًا أَخَاهُ فيِهِ يَدْفنَِ . نا (.) المغ . سلُ: بتشديد السين وفتحها مصدر ميميٌ بمعنى الغسل، أي: لا ينبش لأجل الغسل، ويحتمل أن يكون المغَ . سل بكسر السين وهو اسم فاعل من غ . سلَ. والمعنى: لا ينبش لأجل المغ . سل الذي يريد غسله. (إسماعيل) 202 الجزء الأول كتاب الجنائز فَكَانَ هَذَا أَصْلَ هَذَا القَبْر وَِاسْتَعْمَلُوهُ فيِ مُرُورِ ال . دهْرِ وَال . ش . ق وَال . لحْدُ يَجُوزَانِ مَعَا وَالفَضْلُ فِي ثَانيِهِمَا قَدْ جُمِعَا ينَ قَ . درَهْ العَالَمِ .َ ن رَ . ب لأِ عُلًا وَيَ . سرَهْ ر خَلْقِهِ خَيَ لِ فِي بُقْعَةٍ مَاتَ بهَِا وَاْلأَنْبِيَا كَذَاكَ يُدْفَنُونَ فيِمَا رُوِيَا وَإِ . نهُمْ فِي غَيْرهَِا لَا يُقْبَرُوا إِجْمَاعُ أَهْل العِلْم فيِهِ يُذْكَرُ وَذَاكَ تَشْريِفٌ لَهُمْ عَلَى الوَرَى خَ . صهُمُ بِهِ ا . لذِي لَهُمْ بَرَى وَيُدْخَلُ المَ . يتُ بَعْدَ الحَفْر مِنِْ جِهَةِ ال . رجْلَيْن بَابَ القَبْرِ وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا قُبِرَا إِثْنَانِ فيِ قَبْر لعُِذْرٍ حَضَرَا كْثَرُ وَهَكَذَا ثَلاَثَةٌ أَوْ أَ وا يْضًا ذَكَرُ جَوَازُهُ للِْعُذْرِ أَ يَهْ تًا بِأَرْض ال . صافِ نٌ مَيْ دَافِ وَ يَهْ ذيِ ال . داهِ نْ ال . توْبَةُ مِ تَلْزَمُهُ لَا يَلْزَمُهُ . يتِ لْمَ شُ لِ وَال . نبْ يمَا عَرَفْنَاهُ وَمَا نَعْلَمُهُ فِ لَكِنْ عَلَيْهِ مثِْلُ مَا قَدْ أَتْلَفَا مِنْ أَرْضِهَا يَجْعَلُهُ لَهَا وَفَا وَالمَاءُ إِنْ لِرَ . ش قَبْر حُمِلَا لَا يُجْعَلَنْ فيِ غَيْرهِ إِنْ فَضَلَا وَفَضْلُهُ يُرَ . د فَوْقَ القَبْر(ِ 1)(.) لأَِ . نهُ بِهِ أَحَ . ق فَادْرِي اءِ ي أَشْيَ لُ فِ أَوْ أَن.هُ يُجْعَ اءِ ثْلُ ذَاكَ المَ وزُ فيِهَا مِ يَجُ وَلَا يَجُوزُ الكَسْرُ للِأَوَانِي عَلَى القُبُورِ لبَِيَانِ ال . شانِ .« القبر » : 1) في نسخة ) (.) في النسخة التي علق عليها الشيخ العبري (النهر)، وقد أثبتنا الصواب وهو ما أثبته العلّامة أبو إسحاق. (إسماعيل) باب القبر الجزء الأول 203 لأَِن . هُ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَقَدْ نَهَانَا عَنْهُ ذُو الجَلَالِ شْي باِل . نعَالِ ي الْمَ شَ . ددُوا فِ وَ رَام الحَالِ ورِ لاِحْتِ عَلَى القُبُ يمُ سْلِ نْ هَاهُنَا سُ . ن لَهَا ال . ت مِ يمُ ظِفَال . شانُ فيِ أَحْوَالهِِمْ عَ وَيَجِبُ ال . صبْرُ مَعَ المَصَابِ( 1) فَلَا يَجُوزُ ال . ش . ق للِ . ثيَابِ للِْخُدُودِ وَلا يَجُوزُ ال . لطْمُ الحُقُودِ وَلَا ال . دعَا باِلوَيْل وَ تِ وَال . ذهَابِ المَوْ وَلَا ال . دعَا ب ِتَتِر الجَنَابِ رَجُل مُسْ لِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ شَخْصًا فَاسِقَا وَمُؤْذيًِا مُنَافقًِا مُشَاققَِا فْكَ دَمهِِ يحُ حُكْمُ ال . شرْع سَ يُبِ مثِْلُهُ فِي حُكْمِهِ فَذَا ال . دعَاءُ وَلَيْسَ بَعْدَ القَبْر حَتمًا دَارُ إِ . لا ال . نارُ لِذِي ال . شقَا تُؤْوِيهِ وَبَعْدَهُ لمَِنْ أَطَاعَ البَارِي جَ . نةُ عَدْنٍ يَا لَهَا مِنْ دَارِ يمُ ر وَال . تنْعِ أَ . ما عَذَابُ القَبْ نْدَهُمْ مَرْسُومُ فَالخُلْفُ فيِهِ عِ يَصِ . ح القَولُ باِلإِنْكَارِ وَلَمْ عَ . منْ عَرَفْنَاهُ مِنَ الأَخْيَارِ فَجَابِرٌ وَمُسْلِمٌ( 2) وَالعُلَمَا يَرْوُونَ فيِ الإِثْبَاتِ قَوْلًا مُحْكَمَا جُمْلَةُ آثَارٍ عَن المُخْتَارِ فَ ذَا ال . تمَارِي تُهُ فَكَيْ تُثْبِ مُنْكِرُهُ مُقَ . لدٌ لِلْوَهْم وَِزَاعِمٌ فِي ذَاكَ شَ . ر ال . زعْمِ . س حِ. ن المَيْتَ لَا يُ يَقُولُ إِ يَمَ . س بِأَلَم لِجِسْمِهِ 1) المَصَاب: بالفتح بمعنى المصيبة. ) 2) جابر: هو ابن زيد، ومسلم بن أبي كريمة التميمي أكبر تلاميذ الِإمام جابر بن زيد ^ . ) 204 الجزء الأول كتاب الجنائز باِلحَيَاةِ حْسَاسُ لأَِن.مَا الإِ وَلَا يَكُونُ قَ . ط فِي المَمَاتِ قَالُوا وَلَا حَيَاةَ قَبْلَ الحَشْر قَِ . ط لمَِنْ كَانَ حَلِيفَ القَبْرِ نْهَا يَعْجَبُ هَامُ مِ الأَوْ هَذِهِ وَ كُ . ل امْرىِء باِلْوَحْي لَا يُكَ . ذبُ وْبِ نْ جُمْلَةِ الغُيُ لأَِن.هُ م وِبِ نَ المحْجُ هُ لَنَا مِ لْمُ وَعِ نَ الأمُُورِ الأَخْرَوِ . يهْ وَ مِ فَهْ . يهْ انُ باِلْقَضِ فَيَلْزَمُ الإِيمَ البَعْث وَالحِسَابِ يْرُ نَظِ وَهْوَ وَال . ثوَابِ الجَ . نةِ وَال . نارِ وَ وَال . ر . ب قَادرٌِ عَلَى مَا شَاء فَيَلْزَمَنْ قَبُولُ مَا قَدْ جَاءَ لَاءِ ثْلُ هَؤُ شركُِونَ( 1) مِ وَالمُ اءِ لْأَعْضَ ثَ لِ دُونَ البَعْ سْتَبْعِ يَ فَأَبْطَلَ القُرْآنُ مَا قَدْ ذَكَرُوا وَأَثْبَتَ الحَ . ق ا . لذِي قَدْ أَنْكَرُوا عَادهِِ ي اسْتِبْ ثَالَ فِ هُمْ ضَرَبُوا الأَمْ نَى عَلَى إِيجَادهِِ فَقَ . ربَ المَعْ يْدَهْ نَشْأَتُنَا الجَدِ إِذْ لَمْ تَكُنْ يدَهْ نَشْأَتنَِا البَعِ نْ أَشَ . د مِ بَلْ هَذِه أَقْرَبُ بَلْ وَأَهْوَنُ وَالكُ . ل فيِ حَ . ق الإِلَهِ هَ . ينُ العَذَابِ فِي القُبُورِ رُ كِفَمُنْ لْكُمُ الأمُُورِ تَشَ . بثًا بِتِ لَاءِ دْلَالَ هَؤُ اسْتِ يُشَابِهُ اءِ لٌ عَلَى سَوَ اطِ وَالكُ . ل بَ 1) قوله: المشركون، ليس المراد بهذه المماثلة مساواتهم في الحكم، بل مراده 5 أن ) هؤلاء المنكرين للعذاب قد استبعدوا تعذيب الجسد الميت، مثل استبعاد المشركين بعد تفرقه وفنائه، وليس إنكار البعث كإنكار عذاب القبر؛ لأن إنكار البعث شرك، لتكذيب النص والإجماع. باب القبر الجزء الأول 205 IEc.dG UEàc وَالِ وَجَعَلَ الإِلَ.هُ لِلأَمْ لُ فِي أَحْوَالِ طَهَارَةً تَحْصُ وَهْيَ ال . زكَاةُ باِل . نصَابِ تَجِبُ لْوُجُوبِ تُضْرَبُ دُودٌ لِ وَهْوَ حُ خَارُ سَ بِهِ افْتِ وَالمَالُ مَا لَيْ نْ لَمْ يُزَ . ك نَارُ لأَِن . هُ إِ لَكِ . نهُ إِذَا يُزَ . كى كَانَا عَوْنًا عَلَى طَاعَةِ مَنْ أَحْيَانَا تُكْشَفُ الغُمُومُ دَقَاتِ ال . ص ب عَِن الفَتَى كَذَلِكَ الهُمُومُ رَهْ اضِ ي ال . صدَقَاتِ حَ فَضِيلَةٌ فِ رَهْ ظَى رَ . بها فيِ الآخِ باِلأَجْر يَحْ وَقيِلَ إِ . ن خَيْرَهَا مَا أَبْقَى غِنًى رُوِي عَن ال . نبِ . ي الأَتْقَى وَخَيْرُهَا مَا كَانَ فِي الأَرْحَام إِِنْ فُقَرَا كَانُوا أُوليِ إِسْلاَمِ وَقَالَ فيِ ال . تشْديِد وَال . تحْذِير وَِلا تَزَالُ أُ . متِي بِخَيْرِ مَا لَمْ يَرَوْا مَا أُ . منُوهُ مَغْنَما ثُ . م زَكَاةَ المَالِ عَنْهُمْ مَغْرَمَا فَلَا تَكُنْ عَن الأجُُورِ رَاغِبَا مِنْ زَكَاةٍ طَالبَِا ٍ وَلَا لشَِيء وْمهِِ كُ قُوتَ يَ نْ يَملِ يلَ مَ وَق مِهِِ نْ قَوْ أَلَنْ مِ يَسْ دَقَاتِ وَال . ص كُدُوحُ جْهِ بِهِ ي الوَ وَفِ جَاءَ ي الحَشْر مَا بَيْنَ الوَرَى تَلُوحُ فِ فَاحْرصِْ عَلَى الخَيْرَاتِ وَالأَوَامرِ وَِاهْرُبْ عَن ال . ز . لاتِ وَالمَنَاكرِِ 206 الجزء الأول كتاب الزكاة ¬eRGƒdh UE°ü.dG UEH وَجَعَلَ اللهُ لُكُ . ل قَدَرَا وَسَبَبًَا لِحُكْمِهِ مُقَ . درَا كَاةِ نْ ذَلكَِ ال . نصَابُ فِي ال . ز م ِاتِ وَاجِبَ لٌ لِ صْفَإِ . نهُ أَ نُوفِ المَالِ ي صُ تَكُونُ فِ وَهْيَ يلَا ال . لآلِ ي الفُصُوصِ لَا وَ لَا فِ وَإِ . نمَا تَكُونُ فِي ال . ثمَارِ وَال . نقْد وَالمَتْجَر للِ . تجَارِ وَإِبِل وَبَقَر وَغَنَم فَِهَذِه أَصْنَافُها فَلْتَعْلَمِ لأَِ . ن هَذَا كَانَ مَالَ العَرَبِ . تبِ هَا المُرَ ضِ فَرْ عِنْدَ نُزُولِ البَحْرِ .هُ حَلْيَ وَذَكَرَ الإِلَ وَلَمْ يَقُلْ فيِهِ زَكَاةٌ تَجْريِ أَ . ما ال . ثمَارُ فَهِيَ ال . تمُورُ يْرُ ال . شعِ وَالبُ . ر وَال . زبيِْبُ وَ وَال . سلْتُ وَهْوَ أَقْشَرُ ال . شعِيْر وَقيِلَ حَ . ب العَلَس ال . نضِيْرِ قُلْتُ ال . صحِيْحُ إِ . ن هَذَا العَلَسَا نَوْعٌ منَِ البُ . ر بقِِشْر اكْتَسَى وَأَ . نهُ قَدْ قيِلَ بُ . ر صُنِعَا فَلَا يُعَ . د فِي الحُبُوبِ نَوْعَا ي بهَِا يُقْتَاتُ ال . ذرَةُ ا . لتِ وَ ثْلُهَا الحُبُوبُ وَالأَقْوَاتُ وَمِ كَال . دخْن وَال . سهْو .ِ ي وَالقَطَانيِ وَقيِلَ لَا تَلْزَمُ فِي ذَا ال . ثانيِ شَيءٌ يُذْكَرُ . مانِ ي ال . ر سَ فِ وَلَيْ كَ ال . تينُ كَذَاكَ السُ . كرُ كَذَلِ . مانِ ضِ ال . ر قُلْ فيِ حَامِ وَمَنْ يَ ي إِلَى البُطْلَانِ فْضِ فَقَوْلُهُ يُ لأَِن . هُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَنَدُ يَقْصِدُ ٍ فَلَيْتَ شِعْريِ أَ . ي شَيء لٌ مِنَ الكِتَابِ صْفَمَا لَهُ أَ وَلَا لَهُ مِنْ سُ . نةِ الأَ . وابِ باب زكاة الثمار الجزء الأول 207 . منْ سَلَفْ دٌ مِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَ نَ الخَلَفْ ضَاهُ لَنَا مِ فَكَيْفَ نَرْ صَابُ كُ . ل صِنْفٍ فَلَهُ نِ وَ الإِيجَابُ صُولِهِ نْ حُ كُونُ مِ يَ فَفِي ال . ثمَارِ خَمْسَةُ الأَوْسَاقِ وَفيِ ال . نقُود خَمْسَةُ الأَوَاقيِ وَال . ذهَبُ الأَحْمَرُ مَهْمَا وَصَلَا عِشْريِنَ مثِْقَالًا وَدُونَهُ فَلَا وَخَمْسُ ذَوْدٍ فيِ نصَِابِ الإِبلِ وَِالبَقَر المَأْخُوذ للِْ . تمَ . ولِ وَالأَرْبَعُونَ فيِ نصَِابِ الغَنَم مِِنْ أَ . ي نَوْع كَانَ منِْهَا فَاعْلَمِ ماءِ وَالمَتْجَرُ المَشْهُورُ بال . ن اءِ وَالبَيْضَ اءِ فَرْعٌ عَلَى ال . صفْرَ نصَِابُهُ وَشَرْطُهُ المَأْخُوذُ مثِْلُهُمَا وَالقَدَرُ المَنْفُوذُ وَالوَسْقُ سِ . تونَ منَِ الأَصْوَاع فَِهْيَ ثَلاثٌ منِ مئِِين ال . صاعِ . يهْ ونَ درِْهَمًا أُوقِ وَأَرْبَعُ . ضيَهْ سُها( 1) فِ خَمْ وَمئِتَانِ وَالحَوْلُ فيِ الجَمِيع طُ . را يُشْتَرَطْ إِ . لا ال . ثمَارَ فَبِدَرْكهَِا فَقَطْ QE..dG IEcR UEH مِنَ ال . ثمَارِ بُ العُشْرُ وَيَجِ ل وَالأَنْهَارِ يَتْ باِل . سيْ إِنْ سُقِ وَالبَعْلُ أَيْضًا وَهْوَ مَا لَمْ يُسْقَى لأَِ . ن أَرْضَهُ تَبُ . ل العِرْقَا وَالِ صْفُ عُشْر ثَمَر الأَمْ وَن اِليِ ي باِلغَرْبِ( 2) وَال . دوَ ا سُقِ يمَ فِ يعني في كل مائتي أوقية خمس أواق؛ وذلك رُبع العشر. « خمسها » : 1) قوله ) 2) الغَرْب: الدلو العظيمة، والدوالي: الدّلاء الصغيرة. ) 208 الجزء الأول كتاب الزكاة وَال . زرْعُ إِنْ أُ . سسَ باِلأَنَهَارِ قِي مِنْ بَعْدُ باِلآبَارِ ثُ . م سُ كَاةِ يْس باِل . ز وَ عَلَى التَأْسِ فَهْ قِيلَ بِالإِدْرَاكِ للِغَ . لاتِ وَ وَقَالَ قَومٌ فيِهِ باِلحِسَابِ ابِ ل . شرَ دَد الأَ . يام لِ بِعَ فَهْوَ أَعْجَبُ لُ بِالإِدْرَاكِ وَالقَوْ بُ لأَِن.هُ بِهِ ال . زكَاةُ تَجِ وَقيِلَ مَنْ أَطْنَى نَخِيلًا بُسْرَا فَأَكَلُوهَا رُطَبًا وَبُسْرَا كَاةِ نَ ال . ز ا شَيءٌ مِ لَيْسَ بهَِ الغَ . لاتِ يهَا عُشُرُ قيِلَ فِ وَ وَاهُ تَمْرُ قيِلَ إِنْ كَانَ سِ وَ يع العُشْرُ فَفِي الجَمِ بَاقٍ لَهُ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ ثُ . مرَتْ فَتَلْزَمُهْ نَعْلَمُهْ ا بِلاَ خِلاَفٍ زَكَاتُهَ مُخْتَلَفْ ال . صارِمُ( 1) فيِهِ مَمَا أُطْعِ ال . زكَاةُ قَدْ رَأَى بَعْضُ ال . سلَفْ فيِهِ إِنْ كَانَ قَدْ كيِلَ وَإِنْ لَمْ يُكَل فَِمَا بهِِ شَيءٌ مَقَالُ(.) الأَ . ولِ وَقَالَ بَعضٌ فِي كلَِا الوَجْهَين لَِيْسَ بِهِ شَيءٌ بغَِيْر مَيْنِ وَقيِلَ فيِ الوَجْهَيْن منِْهُ تُؤخَذُ زَكَاتُهُ وَالعُشْرُ منِْهُ يُنْفَذُ ةُ ال . د . واسِ وَالْجَ . زازِ ( وَأُجْرَ ( 2 ةُ ال . شائفِِ وَالْقَ . رازِ وَأُجْرَ هو الجذاذ وهو الذي يقطع ثمر النخل، (المصنف) « الصارم » : 1) قوله ) (.) بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ذلك مقال، والنصب على نزع الخافض، أي: في مقال. (إسماعيل) 2) الدواس: هو الذي يدوس الحب ليزول عنه القشر. ) الجزاز: هو الذي يجز الزرع من الأرض. ال . شائف: هو الذي يطرد الطير عن الأرض. القراز: هو الذي يسوي الأرض ويقطعها بالشكل المخصوص لِإلقاء البذور فيها (المصنف) باب زكاة الثمار الجزء الأول 209 يهَا الزَكَاةُ تَلْزَمُ هَا فِ يْعُ جَمِ سْهُمُ جُ بَعْدَ أَنْ تُزَ . كى الأَ تُخْرَ وَالخُلْفُ فيِ ال . صارِم يَخْرُجَ . نا فِي هَذِه الوُجُوه فَافْهَمَ . نا وَال . زرْعُ منِْ بَعْد ال . درَاكِ تَلِفَا وَكَانَ باِل . نصَابِ يَومًا قَدْ وَفَا كَاةُ مِنْ بَاقيِهِ فَتُؤْخَذُ ال . ز سَ فيِهِ فُ لَيْ قَ . ل وَال . تالِ لَوْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتْلَفُوهُ وَغُرمِْ مْسْتَتِ يهَا ال . نصَابُ مُ دَرَاهمًِا فِ فَقِيلَ مَا عَلِيهِ أَنْ يُسَ . لمَا زَكَاتَهَا وَبعْضُهُمُ قَدْ أَلْزَمَا وَمَن لَهُ زِرَاعَةٌ لم تَجِبِ وجِبِ المُ لانْتِفَاءِ فيِها ال . زكَاةُ وَقَدْ حَوَى باِلإِرْثِ زَرْعًا مُدْرِكَا زَكَاتُهُ تُحْمَلُ فيِمَا مَلَكَا ي عُشْرٌ يُدْفَعُ وَافِ ي ال . ص سَ فِ وَلَيْ ل أَوْ مَنْ يَزْرَعُ لَى العَامِ إِ . لا عَ إِنْ بَلَغَتْ حِ . صتُهُ ال . نصَابَا لأَِن.هُ مُلْكًا لَهُ قَدْ آبَا . م . ي وَلَيْسَ فِي زِرَاعَةِ ال . ذ . ي ارَةُ ال . تقِ نَ . هَا طَهَ لأِ ال . ثمَارِ لْكُمُ كُنْ فِي تِ وَإِنْ يَ لْبِيدَارِ عِذْقٌ مِنَ ال . نخْلَةِ لِ زَكَاتُها فِي أَكْثَر الأَقْوَالِ الِ يع المَ لَى جَمِ مَحْمُولَةٌ عَ وَامْرَأةٌ خَالَطَتِ الحَلِيلَا فِي مَالهَِا وَدَفَعَتْ نَخِيلَا يهَا كَيفَمَا يَشَاءُ لُ فِ يَفْعَ فَمَالُهُ وَمَالُهَا سَوَاءُ هْ جِهَتِ نْ كُ . ل وَاحِدٍ مِ يُجْمَعُ هْ فِي زَكَاةِ غَ . لتِ وَيُحمَلَ . ن مُ كَذَلِك الأَوْلَادُ مَعْ أَبيِْهِ مُإِنْ كَانَ فِي مَقَامِهِ يَحْويِهِ وَكُ . ل قَوم أَصْلُهُمْ سَوَاءُ ي مَزْرَع فَحُكْمُهُمْ سَوَاءُ فِ 210 الجزء الأول كتاب الزكاة فَيُؤْخَذُ العُشْرُ مِنَ الجَمِيع مِِنْ غَيْر تَقسِيم وَلَا تَوزْيعِ وَمَنْ كَرَا أَرْضًا بحَِ . ب سُ . ميَا مِنْ أَرْضِهِ كَيْلًا بهِِ قَدْ عَنِيَا(.) زَكَاتُهَا قيِلَ عَلَى مَنْ زَرَعَا لَيْسَ عَلَى الأجُْرَةِ شَيءٌ شُرعَِا وَإِنْ يَكُنْ أَقْعَدَهَا بخُِمُس مِنِْ زَرْعِهَا أَوْ رُبُع أَوْ سُدُسِ يع تَخْرُجُ الجَمِ نَ زَكَاتُهَا مِ جُ كَةُ فيِهَا تَلِ ن.مَا ال . شرْ لأَِ بَتْ تُعَ . شرُ ا غُصِ وَالأَرْضُ مَهْمَ يلَ لَا وَالغَصْبُ مَعْنًى يُحْجَرُ وَقِ اعَ لأَِهلِْ ال . شرْكِ مٌ بَ سْلِ ( وَمُ مًا تُزَ . كي( 1 ضًا فَقِيلَ دَائِ أَرْ وَقَالَ قَومٌ لَا تُزَ . كى بَعْدَمَا بيِعَتْ لأَِن . هَا تَخُ . ص الْمُسْلِمَا IQEéàdGh Oƒ..dG IEcR UEH ال . زكاةُ فِي ال . نقُودِ وَتَجِبُ هُودِ هَا وَالْمَتْجَر الْمَعْ جَمِيعِ تُجْمَعَ . ن طُ . را ٍ عَلَى سَوَاء وَتُخْرَجَ . ن فِ . ضةً وَتِبْرَا وَيَحْمِلَ . ن بَعُضُهُ لبَِعْض لَكَيْ يُؤَ . دى منِْهُ حَ . ق الفَرْضِ وَيُخْرَجَ . ن منِْهُ رُبْعُ العُشْر مِِنْ ف .ِ ضةٍ وَذَهَبٍ وَمَتْجَرِ كُ . ل وَاحِدِ صَابُ ضَى نِ وَقَدْ مَ ال . زائدِِ وَهَاهُنَا أَذْكُرُ حُكْمَ مَا زَادَ فَوْقَ المِائَتَيْن درِْهَما( 2) فَمَا بهِِ شَيءٌ إِلَى أَنْ يَقْحَمَا (.) أحسب غَنِيَا من الغنى. (إسماعيل) 1) تز . كي: بالبناء للفاعل على طريق المجاز المرسل. ) 2) درهما: منصوب على التمييز. ) باب زكاة النقود والتجارة الجزء الأول 211 فَيَنتَهِي لأَِرْبَعِينَ فَإِذَنْ فيِ كُ . ل أَرْبَعِينَ درِْهَمٌ( 1) حَسَنْ ( وَعَشْرَةُ الفِ . ضةِ فِي المِقْدَارِ كَمِثْل مثِْقَالٍ مِنَ ال . نضَارِ( 2 فيِ كُ . ل عِشْريِنَ مِنَ الْمَثَاقلِ نُِصَيْفُ( 3)(.) مثِْقَالٍ إِلَى تَكَامُلِ وَإِنْ تَكُنْ زَادَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعَةْ فَعُشْرُ ديِنَارٍ تَضُ . منْهُ مَعَهْ وَهَكَذَا تَصْنَعُ فيِمَا زَادَا حَ . تى يَفُوتَ الحَصْرَ وَال . تعْدَادَا . ي دَيْنًا( 4) عَلَى مَلِ وَإِنْ يَكُنْ . ي اضِر سَنِ فَحُكْمُهُ كَحَ تُزَ . كهِ مَعْ مَا تُزَ . كي ذَهَبَا أَوْ ف .ِ ضةً إِنْ كَانَ دَيْنًا وَجَبَا عَنْهُ زَكَاةٍ نْ كَ مِ وَمَا عَلَيْ نْهُ . د الإِيَاسِ مِ ي حَ إِنْ كُنْتَ فِ وَلَا زَكَاةَ فيِ صَدَاقِ الْغَانيَِهْ( 5) مِنْ قَبْل أَنْ تَقْبِضَهُ عَلَانيَِهْ وَإِنْ يَكُنْ دَيْنٌ عَلَيْكَ حَضَرَا فَارْفَعْ لَهُ مِنَ ال . زكَاةِ قَدَرَا ( وَذَاكَ فِي المَضْرُوبِ يَرْفَعَ . نا وَالْخُلْفُ فيِ الحُلِ . ي يُرْفَعَ . نا( 6 فَقِيلَ كَال . دراهِم الْمَضْرُوبَةْ تَرْفَعُ وَالبَعْضُ يَرَى وُجُوبَهْ 1) درهم: مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله. ) 2) ال . نضَارُ: الذهب. ) 3) نُصَيْفَ: بالتصغير. ) (.) وقد يكون نَصِيفُ بفتح النون وكسر الصاد وهو النصف. (إسماعيل) 4) دينًا: منصوب على أنه خبر كان، واسمها محذوف تقديره وإن يكن هذا النقد دينًا وفي بعض ) النسخ (دينٌ) بالرفع على أنه إسم كان، والخبر محذوف تقديره وإن يكن لك دين. 5) الغانيه: المرأة التي استغنت بزوجها وقيل بجمالها. ) 6) يرفعنا: يرفعن الأول مبني للفاعل؛ أي يرفع الزكاة، والثاني بالبناء للمفعول بمعنى ينقلن عن ) العلماء. 212 الجزء الأول كتاب الزكاة وَبَعْضُهُمْ خَ . رجَ حُكْمَ ال . ديْن بِاِل . رفْع فِي غَيْر زَكَاةِ الْعَيْنِ وَقَالَ قَومٌ إِ . نهُ لَا يَرْفَعُ . ما يُشْرَعُ كَاة مِ نَ ال . ز شَيْئًا مِ يُشْتَرَى للِْفَائدِةْ ٍ وَكُ . ل شَيء فيِهِ الزكَاةُ نَحْوَ هَذِي القَاعِدَهْ مِنَ ال . ثيَابِ أَوْ منَِ ال . سلاَح أَِوْ مَعْدنٍِ أَوْ جَوهَر وَ . ضاحِ أَوْ منِْ أُصُولٍ أَوْ عُرُوضٍ تُشْترَى أَوْ حَيَوانٍ إِنْ أَرَادَ الْمَتْجَرَا فَهَذِه زَكَاةُ الاكْتِسَابِ الْكِتَابِ دَ . ل عَلَيْهَا مُحْكَمُ وَذَاكَ طَ . يبَاتُ مَا اكْتَسَبْنَا نُنْفِقُ منِْهَا حَيْنَ مَا احْتَسَبْنَا .«°TE.dG IEcR UEH وَفيِ الْمَوَاشِي غَنَمًا( 1) وَإِبلَِا وَبَقَرًا حَ . ق ال . زكَاةِ حَصَلاَ بُ رَاتِ فَلَهُ مَ صِنْفٍ وَكُ . ل يَكُونُ منِْ تَعْدَادهِِ . ن الْوَاجِبُ فيِ الإِبلِ الخَمْس تَكُونُ شَاةُ وَالعَشْر شَاتَانِ هيَِ ال . زكَاةُ وَكُ . ل خَمْس فَلَهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْعِشْريِنَ عَ . دا كَمُلَا سَنَةِ وَإِنْ تَزدِْ خَمْسٌ فَبِنْتُ سْمِيَةِ بنِْتُ مَخَاضٍ تُدْعَى فيِ ال . ت تْ بسِِ وَإِنْ تَزدِْ عَلَى ال . ثلَاثيِنَ تْ(.) ن كُسِ بنِْتُ عَامَيْ بنِْتُ لَبْونٍ 1) غنمًا: غنمًا فما بعده منصوبان على التمييز، ويجوز نصبها على الحال. ) (.) لعل الأصل: كسيت، فحذفت الياء مرعاة للوزن. (إسماعيل) باب زكاة الماشية الجزء الأول 213 يهَا تَجِبُ شْرٌ فَفِ وَإِنْ تَزدِ عَ . قةً تُل . قبُ ثَلاَثٍ( 1) حِ بنِْتُ وَفِي بَعِير صَاحَبَ ال . س . تينَا جَذَعَةٌ لأَِرْبع سِنِينَا وَإِنْ تَزدِْ سِ . تا عَلَى ال . سبْعِينَا لَبُونَتَانِ حَ . قهَا يَقِينَا ينَ عَدَدْ تسِعِ وَإِنْ تَكُنْ إِحْدَى وَ . قتَانِ فَرْضُهَا حُكْمًا وَرَدْ فَحِ وَماِئَةٌ مِنْ بَعدهَِا عِشْرُونَا وَوَاحِدٌ ثَلَاثَةٌ لَبُونَا وَبَعْدَهَا فِي كُ . ل أَرْبَعِينَا لَبُونَةٌ وَالْحِ . قهْ( 2) للِْخَمْسِينَا لَوْ بَلَغَتْ منَِ الألُُوفِ عَدَدَا وَهَكَذَا الْبَاقِرُ فيِمَا وَرَدَا سْمَاءُ وَإِ . نمَا تَخْتَلِفُ الأَ وَال . س . ن وَالحُكْمُ بهَِا سَوَاءُ وَلَيْسَ فِي قَتُوبَةِ( 3) الْمُعَاملِ ءٌِ وَلَا فيِ البَقَر العَوَاملِِ شَيْ وَإِ . نمَا تَكُونُ فِي ال . سوَائمِ لَِا فِي الْعَلُوفَاتِ مِنَ الْبَهَائمِ ضُهَا فيِ سِ . نها الْمَذْكُورِ وَفَرْ مِنَ الإِنَاثِ لَا مِنَ ال . ذكُورِ إِ . لا مَخَاضًا عُدمَِتْ فَيَكفِي ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فِي الْوَصْفِ نَ ذيِ الأَعْدادِ يْمَا بَيْ سَ فِ وَلَيْ ةٌ تُنْقَلُ بِاْلإِسْنَادِ فَريِضَ 1) بنت ثلاث: أي بنت ثلاث سنين، وحقةً منصوب على أنه مفعول ثانٍ لتُلَ . قبُ، والأول محذوف ) وهو الضمير العائد إليها تسمى هي حقة. 2) الحقةْ: وفي نسخة والحق بحذف الهاء لِإقامة الوزن، وعلى ما في هذه النسخة فهي بسكون ) الهاء للضرورة. 3) القَتوبة: هي التي يحمل عليها الراعي متاعه وهي بفتح القاف. ) 214 الجزء الأول كتاب الزكاة ..¨dG IEcR ôcP ي الأَرْبَعينَ ال . شاةَ شَاةٌ تَلزَمُ فِ يَنْ حَ . تى تَزيدَ الغَنَمُ وتَكْفِ تَزيِدُ وَاحِدًا عَلى العِشْريِنَا وَمِائَةٍ شَاتَيْن يَأْخُذُونَا دَهْ وَاحِ وَمَائَتَانِ بَعدَهُ . ن دَهْ اهٍ زَائِ نْ شِيَ ا ثَلَاثٌ مِ يهَ فِ ين أَرْبَعُ ع مِنَ الْمِئِ ي أَرْبَ فِ تُؤْخَذَنْ وَتُرفَعُ ال . شيَاهِ نَ مِ ا شَاةٌ لِكُ . ل ماِئَةِ وَبَعْدَهَ حَ . تى تَفُوتَ حَصْرُهَا منِْ كَثْرَةِ تَلْزَمُ ال . شيَاهِ يلَ أَرْبَعُ وَقِ تُعْلَمُ ثَلَاثٍ دَةٌ مَعَ وَاحِ لَا تُؤْخَذَنْ أَكُولَةٌ وَرُ . با( 1) وَسَخْلَةٌ وَالْفحَلُ حَيْثُ أَلْبَا وشَارِفٌ وَحَزَرَاتُ ال . ناسِ( 2) وَتُؤخَذُ الوُسْطَى منَِ الأَجْنَاسِ ضحِيَةِ ي تَصْلُحُ للِ . ت يَ ا . لتِ وَهْ فِي اْلأَسْنَانِ باِل . ثنِ . يةِ تُعْرَفُ يلَ يَصْلُحُ مينُ قِ ( وَالجَذَعُ ال . س مُونَ أَصْلَحُ( 3 سْلِ ذَا رَآه الْمُ إِ وَإِنْ تَكُنْ جَمِيعُهَا سِخَالَا فَالأَخْذُ منِْهَا جَائِزٌ كَمَالَا الأكولة الشاة تطعم في المنزل لتُسَ . من، والربّا: التي تربي ولدها، والسّخلة: « أكولة... إلخ » : 1) قوله ) الصغيرة من الغنم، والفحل: ال . تيْس الذي ينزو على الِإناث. 2) الشارف: المسنة، وحزرات المال خياره، والمراد من هذا بأن لا يأخذ الساعي شيئًا من ) هذه الأصناف الستة، وإنما يأخذ الوسط، وهو ما لا ضرر فيه على المالك، ولا حيف على الزكاة. 3) أصلح: كذا في هذه النسخة بالرفع ولعله على إلغاء رأَى، أو لأجل الضرورة، أو لعدم اللبس ) بالفاعل، وذلك جائز، وفي بعض النسخ (يصلح). باب إنفاذ الزكاة الجزء الأول 215 يلَ لَا يَجُوزُ إِ . لا مَا فُرضِْ وَقِ يمَا قَد مَرضِْ كَذَلكَِ الْخِلَافُ فِ وَلَيْسَ فيِمَا بَيْنَ ال . رتْبَتَيْن فَِريِضَةً بَيْنَ الفَريِضَتَيْنِ IEc.dG PE.fEG UEH وَهْيَ عَلَى صِنْفَيْن صِنْفٌ حَوْليِ إِنْفَاذُهْ عِنْدَ تَمَام الْحَوْلِ كَذَهَبٍ وَفِ . ضةٍ وَمَتْجَر وَِغَنَم وَإِبِل وَبَقَرِ وَهْوَ ال . ثمَرُ ال . ثانيِ باِلْحَصَادِ وَ يْ تَعْجِيل كُ . ل ذَكَروُا الْخُلْفُ فِ وَ فَتُدْفَعَ . ن لِلإِمَام الْعَادلِِ جُودهِ بحُِكْم عَادلِِ نْدَ وُ عِ يَجْعَلُهَا فيِمَا بِهِ قَدْ أُمرَِا منَِ الْمسَاكيِن وَجِنْس الْفُقَرا وَعامِل لَهَا وَفِي ال . رقَابِ تَابِ مُرْ سْرفٍِ وَغَارِم لَا مُ بِيل اللهِ كَالْجِهَادِ ي سَ وَف ِبِيل نَازِح الْبِلَادِ وَابْن سَ وَفِي الْمُؤَ . لفِينَ للِإِسْلاَم قَِوْمٌ( 1) إِلَيْهِمْ حَاجَةُ الإِمَامِ وَقيِلَ سَهْمُ هَؤُلَاءِ نُسِخَا منِْ بَعْدمَِا الإِسْلَامُ فيِنَا رَسَخَا نَ ال . سوَرْ كَم مِ ي مُحْ بآِيَةٍ فِ نْ وَمَنْ شَاءَ كَفَرْ ؤْمِ مَنْ شَاءَ فَلْيُ وَأَظْهَرَ الْفَارُوقُ هَذَا الْحُكْمَا فيِ زَمَن ال . ص . ديق حَ . تى تَ . ما يلَ إِ . ن سَهْمَهُمْ مُعَ . لقُ وَقِ الإِمَام وَهْوَ أَوْفَقُ اجَةِ بحَِ 1) قوم: خبر لمبتدأ محذوف أي هم قوم. ) 216 الجزء الأول كتاب الزكاة ( فَيَنْتَفِي عِنْدَ انتِفَاءِ الْمَعْنَى وَيَبقَى مَعْ بَقَائِهِ وَيُعْنَى( 1 وَمَنْ عُنِي بِدُوَلِ اْلأَ . يام أَِجَازَهُ لِحَاجَةِ الإِمَامِ وَالِ نْ مَوَاضِع اْلأَمْ ضُ مِ تُقْبَ . مالِ يَسْعَى إِلَيهَا مُصْطَفَى العُ إِ . لا ال . نقُودَ وَا . لذِي تَفَ . رعَا منِْهَا فَيأْتُونَ بهَِا لمِنْ سَعَى فعِهَا إِلَيْهِ وَمَنْ أَبَى مِنْ دَ مْ عَلَيْهِ بِحَ . قهَا قَاتَلَهُ . ح أَبَدًا جِبَايَهْ لَا تَصِ وَ مَايَهْ لَهُ حِ مَنْ كَانَتْ إ . لا لِ وَحَ . دهَا أَنْ يَحمِيَ الْبِلاَدَ وَيَمنَعَ . ن ال . ظلْمَ وَالْفَسَادَا ( وَذَاكَ دَفْعُ بَعضِهِمْ عَنْ بَعْضِ وَمَا عَلَيْهِ منِْ أَقَاصِي الأَرْض(ِ 2 مُ دَافِعَ . ن بِهِ . نهُ يُ لَكِ وَيَجْهَدَنْ وَيَنْصَحَ . ن لَهُمُ وَمَا لَه أَنْ يَبْعَثَ الْعُ . مالَا إِ . لا إِذَا عَامًا حَمَى كَمَالَا ( إِ . لا ال . ثمَارَ قيِلَ يَبْعَث . نا لَوْ كَانَ فيِ الْمِصْطَاح(ِ 3) يُدرِكَ . نا( 4 وَالْخُلفُ مَهْمَا أَكَلَ الْجَابُونَا مِنَ الَ . زكَاةِ حِينَمَا يَجْبُونَا بغَِيْر إِذْنِ مَنْ لَهمْ قَدْ أمَرَا فَقِيلَ جَائِزٌ وَقيِلَ حُجِرَا وَلَيْسَ للِإِمَام إِذْ تَقَهْقَرَا عَن ال . صوَابِ أَخْذُهَا منَِ الْوَرَى 1) ويُعنى: أي يعتنى به. ) يعني إنما عليه أن يدفع ظلم بعض رعيته عن بعض « وما عليه من أقاصي الأرض » : 2) قوله ) وليس عليه أن يحمي عنهم العدو الذي يأتيهم من بعيد، ولكنه يدافعه بهم فيكون هو وهم سواء في حكم الدفاع عن الحِمَى والحرم. 3) المصطاح: هو البيدر، أي الموضع الذي تجفف فيه الثمار، ويقال له الجرين. ) 4) مكان يسوونه لدرس الحصيد فيه. (أبو إسحاق) ) باب إنفاذ الزكاة الجزء الأول 217 يرُ دًا تُشِ وَلَا يَجُوزُ أَبَ هَا فَإِ . ن ذَاكَ جَوْرُ بأَِخْذِ كَذَاكَ إِنْ أَعْطَوْكَ م .ِ ما جَمَعُوا منِْهَا فَإِ . ن ذَاكَ منِْهُ يُمْنَعُ وَزَ . ك مَا قَدْ أَخَذَ الجَ . بارُ لْتَهُ إِذْ جَارُوا ا قَدْ كِ مَنْ بَعْد مَ وَإِنْ يَكُنْ منِْ قَبْل كَيْل أَخَذَا فَمَا عَلَيْكَ عَنْهُ يَوْمًا تُنْفِذَا وَالِ نَ الأَمْ قَى مِ وَزَ . ك مَا يَبْ اع أَوِ الْمِكْيَالِ نْ مَبْلَغ ال . ص مِ وَفيِ زَمَانِ الْجَوْرِ كُ . ل يُنْفِذُ زَكَاتَهُ وَذَاكَ هُ . و المَنْفَذُ إِ . لا إِذَا مَا ا . تفَقُوا وَقَ . دمُوا حَبْرًا( 1) بِإِنْفَاذ ال . زكَاةِ يَعْلَمُ يَجْعَلُهَا فيِ الْمَوْضِع الْمَشْرُوع فَِإِ . نهُ جَامِعَةُ الْجَمِيعِ مَام لَهُمُ يَكُونُ فِي حُكْم الإِ فَيَدْفَعُونَهَا وَيُجْزيِ عَنْهُمُ ( وَذَاكَ قَبْلَ زَمَن ال . تضْيِيع قَِدْ كَانَ فيِ الأَشْيَاخ للِ . ربيِع(ِ 2 وَمَنْ تَوَ . لى أَمْرَهَا تَخَ . يرَا فَيَدفَعَ . نهَا لخَِيْر الْفُقَرَا ( يُقَ . دمُ الأَفْضَلَ ثُ . م الأَفْضَلَا وَمَذْهَبَ الحَ . ق عَلَى مَنْ عَدَلَا( 3 وَقيِلَ بَلْ تَخُ . ص أَهْلَ الْوَرَع مِنِْ دُونِ مَنْ عَصَى وَأَهْل البِدَعِ فَلَيْسَ تُعْطَى أَبَدًا لعَِاصِي لأَِن.هُ يَقْوَى عَلَى الْمعَاصِي 1) عالم. (أبو إسحاق) ) 2) يعني الِإمام المحدّث الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي أحد تلاميذ أبي عبيدة ) مسلم بن أبي كريمة. أي دون من عدل عن الحق. :« على من عدلا » (3) 218 الجزء الأول كتاب الزكاة طَى لِذَوِي الْخِلَافِ وَلَيْسَ تُعْ . فافِ صَحْبِنَا الْعُ جُودِ مَعَ وُ وَقيِلَ مَنْ يَدْفَعُهَا لمُِسْلِم لَِوْ عَاصِيًا مُبْتَدعًِا لَمْ يَغْرَمِ حَفِ مُصْ اءِ رَطَى فيِ شِ وَلَيْسَ تُعْ شَ . رفِ مَسْجِدٍ مُ اءِ وَلَا بنَِ لَا فِي دَيْنِهِ وَ كَفَن الْمَيْتِ وَ لَ ديِنِهِ وَلَا لحَِ . ج الْبَيْتِ أَهْ وَقيِلَ بَلْ يَحُ . ج منِْهَا ذُو غِنَا( 1) للِْمُسْلِمِينَ وَكَذَاكَ ذُو عَنَا مُهْ طْعِ لَا يُ زَكَاتهِِ نْ فُ مِ وَال . ضيْ مُهْ عْلِ ذَا بدَِفْع ذَاكَ يُ إِ . لا إِ يلَ لَا يَلْزَمُهُ الإِعْلاَمُ وَقِ كَ ال . تمْرُ أَوِ ال . طعَامُ ذَلِ وَ أَ . ما ا . لذِي يَحْتَاجُ للِْعِلاَج كَِالأرُْزِ إِذْ يَحْتَاجُ للِإِنْضَاجِ وَال . لحْم إِذْ يَحْتَاجُ للِ . ذبَاح وَِبَعْدَهُ يَحَتَاجُ للِإِصْلاَحِ فَدَفْعُ ذَا وَنَحْوهِ تَبْديِلُ لِوَاجِبٍ عَ . ينَهُ ال . رسُولُ فَالفَرْضُ غَيْرُ مَا لَهُمْ قَدْ دَفعَا فَلاَ أُجِيزُ مثِْلَ ذَا أَنْ يَدْفَعَا كَاةِ ي ال . ز رُ ذِ حَ . ق غَيْ للِْ . ضيْفِ ثقَِاتِ الأَخْبَارُ عَنْ تْ بهِِ جَاءَ ي زَمَانِ المُصْطَفَى مَفْرُوضُ وَفِ مَقْبُوضُ . مالِهِ وَالفَرْضُ مَعْ عُ أَ . ما ا . لذِي قَدْ جَاءَ فِي الآثَارِ منَِ الْجَوَازِ عَنْ ذَوِي الأَبْصَارِ . مالِهِ لإِمَام أَوْ عُ فَذَاكَ ل اِلهِِ نْ مَ هَا مِ ي يَدْفَعُ لَا ل .ِ لذِ أي الذي يستغني به المسلمون، كالعالم والقائم بمصالح المسلمين « ذو غنا » 1) المراد بقوله ) وأمورهم، و(ذو العَنا) هو العاني فيها بالسعي والجباية. باب إنفاذ الزكاة الجزء الأول 219 كَاةِ نَ ال . ز طَى مِ يلَ لَا يُعْ وَق اِتِ مَنْ كَانَ ذَا يُسْر وَذَا أَقْوَ نَى تَعُولُهُ لُ الْغِ وَلَا لمَِنْ أَهْ ثْل مَنْ يَعُولُهُ كَمِ نَ.هُ لأِ وَالِ وَلَا مُكَافَاةً عَن الأَمْ حَابَاةً لأَِجْل حَالِ وَلَا مُ وَالْخُلْفُ فيِ إِعْطَاءِ مَنْ أَبَانَا مِنْ وُلْدهِ عَنْ عَوْلِهِ عِيَانَا فَقِيلَ إِنْ أَبَانَهُ مِنْ أَجَل أَنْ يُعْطِيَهُ منِْهَا فَلَيْسَ يُجْزيَِنْ جَاتِ . يةُ ال . زوْ طِوَهَكَذَا عَ نَ ال . زكَاةِ جُ مِ هَا ال . زوْ طِلَا يُعْ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ يُعْطِيهَا لَغَيْر مَا يَلْزَمُهُ إِلَيْهَا وَدَفْعُ بَعْضِهَا إِلَى البِيدَارِ( 1) يَجُوزُ إِنْ كَانَ أَخَا افْتِقَارِ وَمَنْ لَهُ فِي ال . تجْر رِبْحٌ يَكْفِي لَا يُعْطَى وَالخُلْفُ إِذَا لَمْ يَكْفِ وَمَنْ رَأَى شِعَارَ الاِفْتِقَارِ فِي أَحَدٍ أَعْطَاهُ للِ . شعَارِ لَازِمًا أَنْ يَسَأَلَهْ وَمَا عَلَيْهِ أَخَافُ إِنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يُخْجِلَهْ ذَا غِنَاهُ عْدِ نْ بَ بِنْ مِ وَإِنْ يَ نْدَهُمْ يَغْشَاهُ انَ عِ فَلاَ ضَمَ هُ إِلَى بَارِيهِ لْمَ لأَِ . ن عِ هِ رَ . دهُ إِلَيْ لَكِنْ عَلَيْهِ ئًا مِنَ اْلأصُُولِ وَمُشْتَر شَيْ قَ حَوْلِ ال . ديْن فَوْ نَسِيئةً بِ قيِلَ لَهُ مِنَ ال . زكَاةِ يَأْخُذُ يَقْضِي بهِِ عَ . ما اشْتَرَى وَيُنْفِذُ .َ ن ذَاكَ غَارِمُ لأِ وَوَجْهُهُ لَازِمُ كَاةِ نَ ال . ز هُ مِ وَسَهْمُ 1) البيدار: هو العامل في الحرث؛ لغة عُمانية مشهورة وقد اشتق من البَيْدَر. ) 220 الجزء الأول كتاب الزكاة قُلْتُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطْ بأَِن.هُ غَيْرُ مُكَاثِر فَقَطْ وَقَدْ أَتَى ال . نهْيُ عَن ال . تأَث.ل بِهَِا فَلاَ تُعْطَى لِذِيِ تَأَث.لِ وَقيِلَ مَنْ زَكَاتُهُ قَدْ خَلَطَا فِي مَالِهِ تَعَ . مدًا لَا غَلَطَا وَقَامَ يُعْطِي الْفُقَرَاءَ منِْهَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَنَوَاهُ عَنْهَا زٌ إِنْ كَانَ مَنْ أَعَطَاهُ فَجَائِ هَا وَالْخَلْطُ لَا نَرَاهُ أَهْلِ نْ مِ عْوَامًا وَلَمْ وَتَارِكُ ال . زكَاةِ أَ يَدْرِ ا . لذِي ضَ . يعَهُ وَقَدْ نَدمِْ فَالبَعْضُ أَقْصَى ال . ظ . ن قَالُوا يَتْبَعُ وَهْوَ صَوَابٌ عَدْلُهُ لَا يُدْفَعُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ زَكَاةُ عَام تُِجْزيِهِ عَنْ ذَلِكَ باِل . تمَامِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ شَ . ك هَلْ أَخْرَجَهَا فَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرجَِهَا دَ الوَقْتِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَ . ك بَعْ ي فْتِ نْدَ كُ . ل مُ فَلاَ عَلَيْهِ عِ . ي لُ ال . زكَاةُ مِنْ صَبِ لَا تُقْبَ . ي أْيِ ذَلِكَ الْوَلِ . لا بِرَ إِ منِْ وَالِدٍ أَوْ منِْ وَ . صي كَانَا أَوْ مِنْ وَكيِل أَظْهَرَ الإِحْسَانَا فَيَلْزَمُ الْوَالِدَ أَنْ يُخْرجَِهَا وَالخُلْفُ فيِ سِوَاهُ إِنْ أَخَرَجَهَا يَلْزَمُهُ قَدْ قيِلَ فِي الآثَارِ قَدْ قَالَ باِلخِيَارِ وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ لَا عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ ا لَدَيْهِ وَلَا لَهُ يَتْرُكُهَ يَحْفَظُهَا لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَا وَيُخْبِرَ . نهُ بِهَا مُبَ . لغَا يمَ أَنْ يُصَ . دقَهْ لَزَمُ اليَتِ وَيَ أَخْبَرَهُ وَحَ . ققَهْ فيِمَا بِهِ خاتمة في الجِزْيَةِ الجزء الأول 221 قَوْلٌ إِ . نهَا لَا تَلْزمُهْ وَفيِهِ ي إِنْفَاذُهَا يُلَ . زمُهْ عِنْدَ ا . لذِ لأَِن . هُ فِي فعِْلِهِ قَدْ ضَ . يعَا فَقَوْلُهُ بَاقيَِةٌ نَفْسُ ا . دعَا فَتًى لَا يُخْرِجُ . كلْ( 1) لِ وَلَا تَوَ فَذَاكَ حَرَجُ زَكَاةَ مَالِهِ كَفَى بهَِذَا أَنْ يَكُونَ خَائنَِا فَلاَ تَكُنْ لخَِائِن مُعَاوِنَا إِ . لا إِذَا إِنْفَاذَهَا تَشْتَرطُِ وَهْوَ يُجِيزُ ذَاكَ أَوْ يُسَ . لطُ .p jn .r ép dG »a ..JEN . ي الْحَرْبِ نْهُمُ شْركُِونَ مِ وَالْمُ نْهُمُ ال . ذ . م . ي 2) وَمِ ) لَ . دهُمْ أَ أْتِي ذكِْرُهُ فِي بَابهِِ وَالْكُ . ل يَ ضَ مَا بهِِ وَهَاهُنَا نَذْكُرُ بَعْ فَالمُشْركُِ الحَرْب .ِ ي مَهْمَا قَدمَِا إِلَى بلَِادنَِا وَنَالَهُ الحِمَى وَالهِِ نْ أَمْ شْرُ مِ نْهُ العُ خَذُ مِ يُؤْ نِ حَالهِِ صَوْ ةً لَكِنْ لِ لَا طُهْرَ وَقيِلَ بَلْ نَأْخُذُ مثِْلَ مَا أَخَذْ سُلْطَانُهُمْ م .ِ منْ بَأَرْضِهِ نَفَذْ وَهْيَ عُقُوبَةٌ لَهُمْ بمِِثْل مَا قَدْ فَعَلُوهُ فيِ ا . لذِي قَدْ أَسْلَمَا وَمَنْ يَكُنْ فِي ذ .ِ مةِ الإِمَام أَِوْ غَيْرهِ منِْ شَوْكَةِ الإِسْلاَمِ غَارِ زْيَةُ ال . ص تُؤْخَذُ منِْهُمْ جِ اهُ مِنْ مقِْدَارِ بحَِ . د مَا نَرَ مُوَلَا زَكَاةَ أَبَدًا عَلَيْهِ ا سْلَمَوُ إِ . ن ال . زكَاةَ ل .ِ لذِينَ أَ 1) توكل: بفتح التاء، وأصله ولا تَتَوَكَل، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا. ) 2) أَلَ . دهُمْ: أي أَشَ . دهُمْ. ) 222 الجزء الأول كتاب الزكاة طَهَارَةً لمَِالِهِ مِنَ الخَبَثْ وَحُ . جةً لحَِالِهِ عَن الْحَدَثْ مِنْ ذَا الْحَالِ رُ ذَا الكَافِ فَأَيْنَ لَا تَحْسَبِ ال . زكَاةَ غُرْمَ مَالِ ارَى تَغْلِبِ ينَ مَا أَبَى نَصَ وَحِ قَلَبِ ال . صغَارِ فيِ الْمُنْ جِزَيَةِ نْمِ وَطَلَبُوا أَنْ يَدفَعُوا ال . زكَاةَ وَدُونَهَا تَوَ . عدُوا ال . شتَاتَا(.) صَالَحَهُمْ أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَا( 1) بضِِعْفِهَا فِي حَ . ق الْمُسْلِمِينَا وَهْيَ سَيَاسَةٌ أَرَاهُ اللهُ صَوَابَهَا وَخَيْرَهَا أَعَطَاهُ ال . ذ . مةِ وَتَدْخُلُ المَجُوسُ تَحْتَ غَارِ الجِزْيَةِ ذَا أَقَ . روا بصَِ إِ سُ . نتُهُمْ فِي ذَاكَ كَالكِتَابِي وَقيِلَ هُمْ كَانُوا أُولِي كتَِابِ فَ . ضيَعُوهُ خَابَ مَنْ قَدْ ضَ . يعَا وَباِل . ضيَاع عَنْهُمُ قَدْ رُفعَِا كَذَلِكَ اليَهُودُ وَال . نصَارَى قَدْ ضَ . يعُوا فَهَاهُمُ حَيَارَى رَاةِ يل وَال . توْ مِنَ الإِنْجِ لَهُمْ حَ . رفَاتِ . دةُ نُسْخَاتٍ مُ عِ لَا يَعْرفُِونَ أَ . يهَا الْمُنَ . زلُ فَأَمْرُهُمْ فيِ ذَاكَ أَمْرٌ مُشْكِلُ إِنْ آمَنُوا باِلْكُ . ل كَانُوا فيِ غَلَطْ أَوْ تَرَكُوْا الْجَمِيعَ كَانُوا فيِ شَطَطْ وَالْح . ق وَاحِدٌ وَلَيْسَ يُدْرَى عِنْدَهُمُ فَيَقْصِدُوهُ جَهْرَا (.) أي: دون دفع الزكاة ينشقون عن البقاء في حكم المسلمين، وذلك إذا ألزموا دفع الجزية؛ على دفع ضعف الزكاة. (إسماعيل) ƒ فصالحهم عمر بن الخطاب . ƒ 1) يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) خاتمة في الجِزْيَةِ الجزء الأول 223 مِنَ الْكِتَابِ فَكَانَ حَ . ظهُمْ وَابِ ضَلَالَهُمْ عَنْ سَنَن(ِ 1) ال . ص أَلُ اللهَ بَقَا الْقُرْآنِ فَنَسْ فيِنَا إِلَى انْقِضَاءِ ذَا ال . زمَانِ وَنَسْأَلَ . نهُ بِأَنْ يُوَ . فقَا أُ . متَنَا عَلَى الْمَعَالِي وَال . تقَى نِيلَنَا مِنَ الإِيمَانِ وَأَنْ يُ حَ . ظ وَمِنَ الإِحْسَانِ أَوْفَرَ رَاتِ مْ لَنَا ال . لهُ . م باِلخَيْ اخْتِ وَ اسِعُ الهِبَاتِ فَأَنْتَ رَ . بي وَ 1) ال . سنَن: بالفتح الطريق. ) 224 الجزء الأول كتاب الحج èëdG UEàc الحَ . ج مِنْ شَرَائعِ الإِسْلاَم لِلِْمُسْتَطِيع ظَاهِرُ الإِلْزَامِ قَد ابْتَلَى اللهُ بِهِ العِبَادَا إِنْ عَرَفُوا أَوْ جَهِلُوا المُرَادَا تَعَ . بدًا عَلَيْنَا الاِمْتِثَالُ وَمَا لَنَا ال . تنْقِيرُ وَالجِدَالُ مَوَاضِعٌ( 1) عَ . ظمَهَا وَأَوْجَبَا تَعْظِيمَهَا وَفيِ الوُصُولِ رَ . غبَا نَاسِكًا لِلْأُ . مةِ جَعَلَهَا مَ مَةِ حُصُولِ ال . رحْ وَمُوجِبَاتٍ لِ فَمَنْ يُعَ . ظمْ تلِْكُمُ ال . شعَائرَِا حَازَ منَِ ال . تقْوَى لبَِاسًا سَاترَِا وَنَالَ أَجْرًا وَثَوَابًا وَافِرَا وَصَارَ عَبْدًا طَائعًِا وَشَاكرَِا وَمَنْ تَوَ . لى عَنْهُ فَاللهُ غَنِي وَإِ . نمَا يَضُ . ر نَفْسَهُ ال . دنِي .YE£à°S’G UEH منِْ لُطْفِهِ لَمْ يُوجِبَنْهُ مُطْلَقَا وَإِ . نمَا أَوْجَبَهُ وَحَ . ققَا وسِر باِل . زادِ . ي مُ عَلَى غَنِ لَادِ ينَ وَالأَوْ للِْأَهْلِ لَهُ وَ لَهْ ود ال . راحِ مَعَ الأَمَانِ وَوُجُ لَهْ اصِ شُرُوطٌ حَ فَهَذِه فيِهِ ن وَال . ضمَانِ ال . ديْ اءِ بَعْدَ قَضَ ال . زمَانِ نَى فيِ سَالفِِ عَ . ما جَ فيِ أَشْهُرهِِ إِنْ وُجِدَ الْمَذْكُورُ ى لتَِمَام أَمْرهِِ يَسْعَ عَلَيْهِ 1) مواضع: يجوز أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره هي مواضع، ويجوز أن تكون مبتدأ ) حذف خبره تقديره هنالك مواضع. باب الاستطاعة الجزء الأول 225 دَةِ عْعْ ذيِ القِ أَشْهُرُهُ شَ . والُ مَ ذيِ الحِ . جةِ نْابقَِاتِ مِ وَالعَشْر ال . س وَيَبْدَأُ الْخَارِجُ باِلْإِخْلَاصِ وَمنِْ حُقُوقِ ال . ناسِ باِلْخَلَاصِ وَبَعْدَهُ يُكَ . فرُ الأَيْمَانَا وَيَصِلُ اْلأَرْحَامَ وَالجِيرَانا وجُهُ فِي أَ . ولِ ال . نهَارِ خُرُ مَ الخَمِيس جَاءَ فيِ اْلآثَارِ يَوْ وَبَعْدَ هَذَا يَقْصِدُ ال . طريِقَا لحَِ . جهِ وَيَصْحَبُ ال . رفيِقَا فَإِ . نهُ قَدْ جَاءَ فِي ال . رفيِق مُِقَ . دمٌ أَيْضًا عَلَى ال . طريِقِ يُوَ . سعُ ال . زادَ لكَِيْ يَ . تسِعَا خُلُقُهُ فيُعْطِيَنْ أَوْ يَمْنَعَا وَجَائِزٌ رُكُوبُ هَذَا البَحْر لِلِْحَ . ج وَالجِهَاد قَطْعًا فَادْرِ وَكَ . رهُوهُ لاِلْتِمَاسِ الفَضْل(ِ.) وَلَا أَرَى صَوَابَ هَذَا الفَصْلِ فَاللهُ باِلفُلْك عَلَيْنَا امْتَ . نا بفَضْلِهِ فَكَيْفَ يُمْنَعَ . نا لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ قَدْ قَالَا فَالمَنْعُ لَا أَرَى لَهُ مَجَالَا وَإِنْ سَبِيلُ البَ . ر قَدْ تَعَ . ذرَا وَلَا يُطِيقُ البَحْرَ يَوْمًا عُذِرَا خُوفِ الْمَ مْلَةِ نْ جُ لأَن.هُ م ؤُِوفِ ل . ر الديِنُ لِ وَ . قهِ ي حَ فِ فَيَنْويَِ الحَ . ج مَتَى اسْتَطَاعَا وَلَا يُقَالُ إِ . نهُ أَضَاعَا ( وَقيِلَ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَحُ . جا منِْ مَهْرهَِا لَوْ زَوْجُهَا قَدْ ض . جا( 1 وَتَقْضِي منِْهُ دَيْنَهَا إِنْ حَضَرَا وَفطِْرَةَ الأَبْدَانِ( 2) فَلْتُفَ . طرَا (.) اي: طلب الأرزاق. (إسماعيل) 1) ضجّا: ضج أي صاح إنكارًا عليها. ) 2) زكاة الفطر. (أبو إسحاق) ) 226 الجزء الأول كتاب الحج لأَن . هُ مِنْ مَالهَِا المَقَ . درِ سَ لَهُ مِنْ غَيَرِ فَزَوْجُهَا لَيْ وَإِنْ تَكُنْ لَمْ تَجِدَ . ن مَحْرَمَا يَسَعُهَا القُعُودُ( 1) عِنْدَ العُلَمَا وَالخُلْفُ فِي إِلْزَامهَِا الوَصِ . يهْ(.) مَعَ وُجُود الْمَالِ فِي القَضِ . يهْ وَالعَبْدُ إِنْ حَ . ج وَبَعْدُ حُ . ررَا فَالخُلْفُ فيِ إِجْزَائِهِ قَدْ ذُكرَِا ي صِبَاهُ بِ . ي فِ كَ ال . ص كَذَلِ يلَ حَ . جهُ أَجْزَاهُ . ج قِ إِنْ حَ لَوْ كَانَ منِْ بَعْد الْبُلُوغ اَسْتَغْنَى وَوَجَدَ ال . زادَ وَكُ . ل مَعْنَى وَقيِلَ بَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ الحُلُم(ِ 2) يَحُ . ج وَهْوَ فَرْضُ كُ . ل مُسْلِمِ èëdG »a .HE«.dG UEH تِطَاعَةً عَلَيْهِ مَنْ وجَدَ اسْ لَنْ إِلَيْهِ باِلفَوْرِ أَنْ يُعَ . ج هَ . م أَبُو حَفْص بضَِرْبِ الأَجَل وَِجَعْل جِزْيَةٍ عَلَى ال . تمَ . هلِ بِال . تهَاوُنِ رُ شْعِ ن.هُ يُ لأَِ عَلَامَةُ ال . ضلاَلِ الْبَائنِِ وَهْوَ وَبَعْضُهُمْ جَ . وزَ إِنْ تَمَ . هلاَ مِنْ سَنَةٍ لسَِنةٍ لَا مُهْمِلاَ فَإِنْ غَشَاهُ المَوْتُ ضَاقَ وَقْتُهُ وَنَابَ عَنْهُ إِبْنُهُ أَوْ أُخْتُهُ يحتمل أنه أراد بذلك أنها يسعُهَا القعود عن الخروج للحج لكونها ،« يسعها القعود... إلخ » : 1) قوله ) معذورة، ويحتمل أن يكون أراد أنها يسعها القعود أي الخروج مع العلماء، وأراد بالعلماء ال . ثقات، وفاقًا لما قاله بعض العلماء، وأنها يسعها السفر بمعية ثقات المسلمين والله أعلم. (.) أي: هل للمرأة أن توصي بالحج ولا تحج بنفسها مع ملكها مالًا يكفيها للحج؟ (إسماعيل) .[ 2) الحلم: البلوغ لقوله تعالى: . ! " # $ % . [النور: 59 ) باب النيابة في الحج الجزء الأول 227 ( يُوصِي بهِِ كَمِثْل دَيْن الْخَلْق كَِذَاكَ فيِ الْمِثَالِ دَيْنُ الْحَ . ق( 1 اءِ بَلْ إِ . نهُ أَحَ . ق باِلقَضَ اءِ غَْنَى( 2)(.) الَاغْنِيَ لأِ لأ . نهُ ابَةُ القَريِبِ وَقَدْ أَتَتْ نيَِ . نةِ الحَبِيبِ نْ سُ فِي فعِْلِهِ مِ فَلَيْسَ للِإِنْكَارِ مَعْنًى يُقْبَلُ بَعْدَ ا . لذِي عَن ال . نبِ . ي يُنْقَلُ . نمَا ذَلِكَ حَيْثُ يُعْذَرُ لَكِ لَا حَيْثُ مَا تَهَاوُنًا يُؤْ . خرُ وَأَكْثَرُ ال . ناسِ يُؤَ . خرُونَا وَإِ . نهُ كَال . ديْن يَزْعُمُونَا وَهُمْ لَعَمْرُ اللهِ مَغْرُورُونَا بزُِخْرُفِ الْقَوْلِ مُخَادَعُونَا وَلَا يَنُوبُ عَنْ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَ . ديَ . ن مَا عَلَيْهِ يَلْزَمَنْ فَقَدْ نَهَى عنْ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ رَارُ طِ اضْ نْ بِهِ مَرَ . خصُوا لِ وَ وَلَا يَنُوبُ ال . طفْلُ حَ . تى يَبْلُغَا وَيَصْلُحَ . ن أَنْ يُرَى مُبَ . لغَا وَامْرَأَةٌ تَنُوبُ عَنْ أَبيِهَا وَهَكَذَا تَنُوبُ عَنْ أَخِيهَا كَذَلِكَ اْلأَعْمَى عَن البَصِير كَِذَلِكَ العَبْدُ مَعَ اْلأَجِيرِ وَاهُ نْ سِ وَخَارِجٌ باِلْحَ . ج عَ ( 3) الإِسْمَ لذَاكَ مَا هُو يَ فَنَسِ إِحْرَامٌ لَهُ باِل . ن . يهْ جْزيِهِ يُ . يهْ لُغُ الأمُْنِ عَنْهُ وَفيِهِ يَبْ 1) أي: دين الله. ) بفتح اللام أي الله سبحانه وتعالى هو أغنى الأغنياء، وذكرها بمعنى أن ذلك « لَأغنى » : 2) قوله ) الحق هو لله، وهو أغنى الأغنياء، فهو أحق بالقضاء. (.) ويمكن أن يكون بكسر اللام على أنها حرف ج . ر بمعنى الملك وهو ظاهر. (إسماعيل) 3) فنسي: أي نسي اسم الخارج عنه بالحج. ) 228 الجزء الأول كتاب الحج رَ . بهِ يمَا بَيْنَهُ وَ ذَاكَ فِ وَ حْبِهِ نْدَ صَ 1) شَاهدَِانِ عِ ) وَالحُكْمُ وَمَنْ عَلَيْهِ حِجَجٌ أَوْصَى بهَِا تُؤَ . دى باِل . ترْتيِبِ فيِ حِسَابهَِا فِي كُ . ل عَام حَ . جةٌ وَقيِلاَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى جَمِيعًا حَوْلَا Iô.©dG UEH زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى ال . تمَام مِِنَ ال . طوَافِ وَمِنَ الإِحْرَامِ ر اْلعَام تُسَ . مى عُمْرَهْ فيِ سَائِ كْرَهْ تُحْيِي ذِ فَتَعْمُرُ الْبَيْتَ وَ لٌ مِنَ اللهِ عَلَى العِبَادِ فَضْ دَادِ نَ ال . ترْ تُ مِ لَا يُعْدَمُ الْبَيْ ازِم اْلأَفْعَالِ نْ لَوَ يُ مِ وَال . سعْ هِ وَالإِحْلَالِ مَا بَيْنَ رَكْعَتَيْ يرَهْ ةٌ صَغِ وَهْيَ لَعَمْريِ حَ . ج يرَهْ ائِلٌ كَثِ نْدَهَا فَضَ وَعِ يلَ تَجِبُ . نةٌ وَقِ يلَ سُ فَقِ نْ تُنْدَبُ لَكِ يلَ لَا وُجُوبَ وَقِ وَاْلْخُلْفُ هَلْ لَنَا نُكَ . ررَنْهَا فِي سَنَةٍ فَقِيلَ نُفْردَِنْهَا . جةِ فيِ كُ . ل عَام عُمْرَةٌ كَالحَ نْ فيِ سَنَةِ وَقيِلَ بَلْ تُكَ . ررَ يُكَ . فرُ رَةٍ عُمْ رَةٍ لِ نْ عُمْ مِ مَا بَيْنَ ذَاكَ وَال . ذنُوبُ تُغفَرُ مَعْنَى حَديِث فِي ال . ربيِع وَرَدَا يُجَ . وزَنْ فِي عَامهَِا ال . تعَ . ددَا وَالأَمْرُ فِي الْكِتَابِ باِلإِتْمَام يَِسْتَلزمَِنْ تَكْرَارَهَا فِي الْعَامِ بالرفع على الابتداء، ويجوز جره عطفًا على الضمير المجرور، أو على تقدير « والحكم » : 1) قوله ) في، أي عليه في الحكم شاهدًا. باب الِإحرام الجزء الأول 229 .GôMpE’G UEH وَذَاكَ أَمْرٌ لَا يَكُونُ أَبَدَا إِ . لا لمَِنْ تَنَ . سكًا قَدْ قَصَدَا كٌ إِ . لا بِهِ . ح نُسُ صِوَلَا يَ إيجَابهِِ نْ افُ مِ فَهُ . و وَال . طوَ ام فِي اْلأَحْوَالِ حْرَ ئَةُ الإِ وَهَيْ ئَةَ الإِحْلَالِ فَ . ن هَيْ تُخَالِ فِي مَأْكَل وَمَلْبَس وَفعِْل لَِا يَلْبَسُ الأَخْفَافَ غَيْرَ ال . نعْلِ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَجِد ال . نعْلَيْن فَِيَقْطَعَنْ مِنْ كَعْبِهِ الْخُ . فيْنِ يطُ أَيْضًا يُمْنَعُ خِكَ الْمَ كَذَلِ إِ . لا ال . نسَاءَ فَلَهَا لَا يُمْنَعُ ( وَهَكَذَا لَا يَلْبَسُ المُزَعْفَرَا( 1) وَلَا مُوَ . رسًا( 2) وَلَا مُعَصْفَرًا( 3 وَيَكْشِفَ . ن ال . رأْسَ وَالوَجْهَ مَعَا فَإِ . نهُ عَنْ سَتْر ذَاكَ مُنِعَا وَتَكْشِفُ الْمَرَأَةُ وَجْهَهَا فَقَطْ وَلَا تُغَ . طيهِ فَإِ . نهُ غَلَطْ كَذَلِكَ الْحَريِرَ تُمنَعَ . نا وَال . طيبَ أَيْضًا لَا تُقَ . ربَ . نا . ي أَيْضًَا يُمْنَعُ كَذَلِكَ الْحُلِ هَا فَتَنْزِعُ أُذْنِ نْ طُهَا مِ رْوَقِ 1) المزعفر: المصبوغ بالزعفران. ) 2) المورّس: الثوب المصبوغ بالورس، وهو ضرب من النبات أصفر طيب الرائحة يُصبغ به، ) ولعل منعه لما فيه من تهييج الباءه، وإنما منع ال . طيب عن المحرم؛ لأنه يدعو إلى الجماع، ولأنه منافٍ لشعار الحج الذي كان منه البعد عن الزينة والتَرَف.هِ، وملاذ الدنيا المنافية لمقاصد الآخرة والاتّصاف بالخشوع، والعصفر شجر القرطم. (أبو إسحاق) 3) المعصفر المصبوغ بالعصفر، وهو ال . شوْرَان بفتح الشين، وهو زهر نبت معروف يشبه الزعفران ) في اللون لا في العَرف. 230 الجزء الأول كتاب الحج أْسَ بهِِ لْمُحْرمِ لَا بَ الْكُحْلُ لِ وَ طِيبِهِ نْ إِنْ كَانَ ذَاكَ خَاليًِا مِ وَيَحْمِلُ ال . طيبَ أَخُو الإِحْرَام إِِنْ كَانَ للِبَيْع بِلَا مَلاَمِ بجَِنْبِهِ وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَلْصَقَنْ ل ثَوْبِهِ وَلَا يَنَالُهُ بفَِضْ وَلَا يَجُوزُ أَبَدًا لمُِحْرمِ يُِرَاجِعُ ال . زوْجَةَ فَاسْمَعْ وَافْهَمِ وَلَا لَهُ يُزَ . وجُ ال . نسَاءَ( 1) أَوْ يَتَزَ . وجْ غَادَةً حَسْنَاءَ قَدْ أَفْسَدَ الحَ . ج بِذَاكَ الْعَام مَِنْ جَامَعَ الْمَرْأَةَ فِي الإِحْرَامِ نْ قَابِل تَلْزمُهُ . جةٌ مِ وَحَ مُهُ هْدِ بهَِا قَضَاءٌ ل .ِ لذِي يَ شِ ذُو الْجَلَالِ لَهُ العَرْ نَهَى إِ ق وَالْجِدَالِ سْفَث(ٍ 2) وَالْفِ عَنْ رَ وَهْيَ الْجِمَاعُ وَالْمَعَاصِي وَالمِرَا فيِ الحَ . ج منِْهَا يَا فَتَى كُنْ حَذِرَا وَاعْتَزلَ . ن ال . طيبَ وَال . نسَاءَ رَاءَ وَالمِ وَاتْرُكْ بِذَاكَ ال . لغْوَ وَال . شعْرُ لَا بَأْسَ بهِِ إِنْ أَنْشَدَا( 3) لَوْ كَانَ فيِ ذكِْر ال . نسَاءِ وَرَدَا وَلَا يَقُ . ص ظُفُرًا وَلَا شَعَرْ ثَرْ منِْهُ وَلَا يُؤَ . ثرَنْ فيِهِ أَ لعل الشيخ نور الدين اقتصر على قولٍ بالمنع لكونه أصح « ولا له يزوج النساء.... إلخ » : 1) قوله ) عنده، وإلا ففي ذلك خلاف مشهور. 2) الرفث ما تضمن من الكلام لما يستقبح ذكره من دواعي الجماع وألفاظه، وكناية عن الجماع ) كما في قوله تعالى: . ! " # $ % & ' . [البقرة: 187 ] أي الِإفضاء بالجماع، وأما الرفث في قوله تعالى: . ( * + , . [البقرة: 197 ] الآية، فعن ابن الخطاب هو الجماع، واقتصر عليه الناظم وهو الصحيح لما ورد أن ابن عباس كان ينشد في الطواف: فَهُ . ن يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا. البيت. (أبو إسحاق) بالبناء للفاعل أي أنشده المحرم. « إن أنشد » : 3) قوله ) باب الِإحرام الجزء الأول 231 وَقَدْ رُوِي عَنْ بَحْرنَِا الفَ . هامَهْ جَامَهْ حِرمِ باِلْحِ لْمُ أْسَ لِ لَا بَ وَال . شعْرُ لَا يُحْلَقُ تَحْتَ الْمِحْجَم إِِنْ شَاءَ أَنْ يَسْلَمَ منِْ حُكْم ال . دمِ وَإِنْ أَذَتْهُ ضِرْسُهُ أَبَانَهَا وَفِدْيَةٌ تَلْزَمُهُ مَكَانَهَا ومَا لَهُ أَنْ يَعْقِدَ . ن عَقْدَا وَرَ . خصُوا فيِ الْكِيس أَنْ يُشَ . دا كَ الْكَسْرُ يُجَ . برَنْهُ كَذَلِ نْ ضُ . ر يُغ . طيَنْهُ أْسَ مِ وَال . ر قَ . نهُ إِذَا أَذَاهُ يحْلِ وَ دْيَةٌ تَلْزَمُ إِنْ أَتَاهُ وَفِ وَاهُ قَدْ غَ . طاهُ كُنْ سِ وَإِنْ يَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ بِلَا رِضَاهُ وَمَا لَهُ أَنْ يَتَعَ . رضَ . نا للِ . صيْد مُطْلَقًا فَيَقْتُلَ . نا إِ . لا إِذَا مَا كَانَ صَيْدَ بَحْر فَِإِ . ن حِ . لهُ أَتَى فِي ال . ذكْرِ وَأَكْلُ صَيْد الْبَ . ر فِي الإِحْرَام عِِنَدَهُمُ( 1) مِنْ جُمْلَةِ الْحَرَامِ وَجَائِزٌ أَنْ يَذْبَحَ الأَهْلِ . يا وَيَأْكُلَ . ن لَحْمَهُ هَنِ . يا مِنْ غَنَم أَوْ منِْ دَجَاج كَانَا وَيَأْكُلَ . ن بَيْضَهُ عِيَانَا ال . صيُودِ نَ سَ مِ لأ . نهُ لَيْ دُودِ الْمَحْ مْلَةِ ي جُ دْخُلَنْ فِ لَا يَ وَيَقْتُلُ الْمُحْرمُِ سَبْعًا تُذْكَرُ رُمَا يَعقِ حَدَأَةً وَالْكَلبَ مَهْ وعَقْرَبًا وَحَ . يةً غُرَابَا وَقيِلَ يُرْمَى إِنْ أَتَى ال . ركَابَا أي عند الجمهور، وبه قال أصحابنا، وبعضهم يقول بتحريم الاصطياد على « عندهم » : 1) قوله ) المحرم، ولا يحرم عليه أكله إذا لم يصده هو، ولا صِيدَ من أجله. 232 الجزء الأول كتاب الحج ( وَفَأْرَةً وَسَبُعًا أَتَاهُ ي آذَاهُ( 1 ا قيِلَ ا . لذِ ثْلُهَ وَمِ ي إِنْ أَتَاكَ فَادْفَعَنْهُ وَالْبَاغِ ي ال . دفَاع تَقْتُلَنْهُ كُنْتَ فِ لَوْ وَمَا عَلَيْكَ حَرَجٌ مِنْ ذَاكَا عَن الْهَلَاكِ رَ . بنَا نَهَاكَا دَ . ر ال . شرْع مَا أَكْرَمَهُ ( للهِ ( 2 قَدْ رَفَعَ الْبَاسَ وَقَدْ كَ . رمَهُ وَال . ذ . ل لَمْ يُشْرَعْ لَنَا فيِ مَوْطِن فَِمَا ال . ذليِلُ عِنْدَنَا بمُِؤْمنِِ عَنَيْتُ ذُ . لا قَدْ نُهِينَا عَنْهُ نْهُ سَ مِ لْمُ وَال . تقَاةُ( 3) لَيْ فَالحِ .GôMpE’G A.H ôcP وَقَاصِدٌ لنُِسُك الإِسْلاَم لَِا يَعْدُوَنْ مَوَاضِعَ الإِحْرَامِ لَا يَعْدُوَنْهَا وَهْوَ غَيْرُ مُحْرمِ فَِإِنْ تَعَ . دى قيِلَ فيِهِ باِل . دمِ يَلَمْلَمٌ ميِقَاتُ أَهْل اليَمَن وَِذُو الحُلَيْفَةِ لِكُ . ل مَدَنِي وَجُحْفَةٌ أَيْضًا لأَهْل ال . شام وَِقَرَنٌ( 4) لَنَجْدهَِا ال . تهَامِي منْ اقِ وَلِ رَ عِرْقٍ للعِ وَذَاتُ نَ اليَمَنْ ا لَوْ أَتَى مِ أَتَى إِلَيْهَ اقتلوا الوزغ ولو » : 1) ورد أيضًا في الحديث قتل الذئب والنمر وقتل الوزغ على ما رواه الطبراني ) فمجموع ما ورد قتله عشرة، وهي تقتل مطلقًا أو إذا خيف منها؟ فيه خلاف « في جوف الكعبة في غير الحية والعقرب وما شاكلها من ذوات السموم؛ لأن ضررها غير مأمون مطلقًا، وقال بعضٌ: الأمر بالقتل على عمومه، والتقييد بالخوف يحتاج إلى دليل، ولم يرد. (أبو إسحاق) 2) الضمير في (ك . رمَهُ) عائدٌ إلى المؤمن المقصود بذلك. ) .[ آل عمران: 28 ] . . A . A . . : 3) التقاة: التقية قال الله تعالى ) بفتح الراء لإقامة الوزن، وإنما هو بإسكانها في الأصل. « وقرَن » : 4) قوله ) ذكر بدء الِإحرام الجزء الأول 233 كَذَاكَ فِي بَقِ . يةِ المَوَاضِع لِمَِنْ أَتَى مِنْ آهلِ وَشَاسِعِ وَمَنْ يَكُنْ مَحَ . لهُ باِلْقُرْبِ لَ . بي نْ أَهْلِهِ يُ . كةٍ مِ نْ مَ مِ مُقَامَهُ . كةٍ وَمَنْ يَكُنْ بمَِ لَا غَيْرهَِا إِحْرَامُهُ . كةٍ نْ مَ مِ فَاحْرمِْ مِنَ البَطْحَا أَوِ الْمِيزَابِ حَابِ صْجِد الْجِ . ن مَعَ الأَ أَوْ مَسْ وَإِنْ يَشَا الْعُمْرَةَ يَقْصِدَ . نا للِْحِ . ل ثُ . م فيِهِ يُحْرمَِ . نا وَبَعْدَ ذَا يَطُوفُ ثُ . م يَسْعَى فَيَجْمَعَ . ن الْمَوْضِعَيْن جَمْعَا . ل ثُ . م الحَرَمُ انِ الحِ عَ ضِ فَالْمَوْ ي ال . نسُكَيْن يَلْزَمُ مَا فِ جَمْعُهُ فَإِنْ بَلَغْتَ مَوْضِعَ الإِحْرَام فَِاحْرمِْ وَلَ . ب خَالِقَ الأَنَامِ وَادْهَنْ بُدُهْن مَا بهِِ منِْ طِيبِ اءِ للِ . تطْيِيبِ لَنْ باِلمَ اغْتَسِ وَ منِْ بَعْد أَنْ تُصَ . لي رَكْعَتَيْن إِِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ بذَِاكَ الحِينِ وَإِنْ يَكُنْ فَرْضٌ فَأَحْرمَِ . نا مِنْ بَعْدهِ وَذَاكَ يُجْزيَِ . نا ومَ فيِهِ أَ . ما ال . لزُومُ لَا لُزُ كْفِيهِ لَوْ نَجَسًَا أَوْ جُنُبًا يَ إِذْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِم الإِحْرَام طَِهَارَةُ الأَبْدَانِ باِل . تمَامِ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ وَالْمَشَاعِرُ( 1) وَلَا تَطُفْ إِ . لا وَأَنْتَ طَاهِرُ ال . نسَاءُ الْحُ . يضُ كَانَتِ نْ ثَ . م مِ عْل يُفْرَضُ كُ . ل فِ نْنْ مِ لَا تُمْنَعَ أي أنها تجزئ من الجنب إِلا. الطواف؛ فإِ . ن الطهارة « كذلك الوقوف والمشاعر » : 1) قوله ) شرط فيها. 234 الجزء الأول كتاب الحج إِ . لا ال . طوَافَ فَإِلَى أَنْ تَطْهُرَا وَيُحْبَسَنْ لَهَا الْمُكَارَى( 1) إِنْ طَرَا وَالْبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءًا طَهُرَا لَمْ يُلْبَسَا منِْ بَعْد مَا قَدْ طُ . هرَا وَانَتَصِبَنْ مُلَ . بيًا تَذْكُرُ مَا قَصَدْتَهُ مِنْ نُسُكَيْكَ مُحْرمَِا بحَِ . جةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بهِِمَا فَأَنْتَ قَارِنٌ مُضِيفٌ لَهُمَا . ج مَا عَلَيْهِ فَمُفْردٌِ باِلْحَ هِ لَدَيْهِ إِ . لا تَمَامُ حَ . ج فَلاَ ذبَِاحَ لَا وَلَا صِيَامَا عَلَيْهِ فيِهِ لَا وَلَا إِطْعَامَا لَا يَلْزَمُهْ رَةٍ وَمُفْردٌِ بعُِمْ يَلْتَزمُِهْ فعِْلِهِ نْسِوَى ا . لذِي مِ شْهُر الحَ . ج اعْتَمَرْ يَكُنْ فيِ أَ مَا لَمْ حَ . ل بَعْدَ ذَاكَ وَاسْتَقَرْ ثُ . م أَ ( يَفْعَلُ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ حَ . جا فِي عَامِهِ وَباِل . تلَ . بي عَ . جا( 2 رُفَذَاكَ ذُو تَم . تع مُشْتَهِ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ هُنَاكَ يَنْحَرُ لَهْ ا كَامِ دْ يَصُومُ عَشْرً ( إِنْ لَمْ يَجِ لَ القَافلَِهْ( 3 ي الحَ . ج قَبْ ثَلَاثَةً فِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ال . رجُوع تَلْزَمُ وَذَاكَ عَنْ تَمَ . تع مُلْتَزَمُ حَ . ددِ الْمُ لَ . ذذِ كَ . فارَةُ ال . ت إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجَاوِرًا للِْمَسْجِدِ وَالْخُلْفُ فيِ الهَدْيِ عَلَى مَنْ قَرَنَا وَلَا أَرَى ال . لزُومَ شَيْئًا بَ . ينَا أي الجَ . مال أو الحَ . مار الذي استأجرته لحملها، فإنه يُحْبَسُ معها بمكة إلى أن « مُكَارَى » : 1) قوله ) تطهر من حيضها، وتطوف بالبيت طواف الِإفاضة، وذلك إذا لم يوجد من يحملها إذا لم يقف معها دفعًا للضرر. 2) أي رفع صوته. (أبو إسحاق) ) 3) قبل القافلة: أي قبل الرجوع. ) باب الطواف الجزء الأول 235 فيِ ال . طوَافِ ي ال . سعْي وَ الْخُلْفُ فِ وَ يافٌ كَافِ يلَ سَعْيٌ وَطَوَ فَقِ وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُهُ إِثْنَانِ افِ وَكَذَا سَعْيَانِ نَ ال . طوَ مِ لأَن . هُ لِل . نسُكَيْن جَمَعَا فَوَاجِبٌ فعِْلُهُمَا مُجْتَمِعَا وَمَنْ يَكُونُ نَائبًِا فِي الفِعْل فِحُكْمُهُ فِي ذَاكَ حُكْمُ الأَصْلِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ( 1) ال . صبِ . يا فَمَا جَنَاهُ يَلْزَمُ الْوَلِ . يا ±Gƒ£dG UEH تِ للِ . تعَ . بدِ وَمَنْ يَدُرْ باِلْبَيْ افُ فَاعْبُدِ كَ ال . طوَ ا فَذَلِ سَبْعً ال . ذكْرُ وَال . تسْبِيحُ كُونُ فيِهِ يَ يحُ حِ شَرْطُهُ ال . ص رُ فيِهِ وَال . طهْ مْ نْقَسِ وَهْوَ إِلَى فَرْضٍ وَنَفْل يَ مْزَ الْكَلِ نْ جُ . و لَاةِ لَكِ ثْلَ ال . ص مِ رَةِ العُمْ لُهُ لحَِالِ عْضُ فِ فَالفَرْ . جةِ وَبَعْدَ إِحْلاَلٍ لحَِالِ الْحَ وَال . نفْلُ مَا عَدَاهُمَا فَيُنْدَبُ مَنْ هُنَاكَ يَفْعَلَنْ وَيَرْغَبُ لِ فِي ال . دعَاءِ باِلْإِلَحَافِ رُكْثِ يُ ال . طوَافِ يزَابِ وَ كْن وَالمِ ال . ر بِ وَجَائِزٌ يَحْفَظُ بِالأَنَامِل عَِ . د ال . طوَافِ وَحَصَى الْجَنَادلِِ وَباِل . لسَانِ أَ . ي ذَاكَ يَفْعَلُ يَشْتَمِلُ لِطَائِفٍ وَجَائِزٌ وَمَا بِهِ قَدْ جَازَتِ ال . صلَاةُ جَازَ ال . طوَافُ قَدْ رَوَى ال . ثقَاتُ إِعَادَةُ ال . طوافِ وَغَيْرُهُ قيِلَ بِلاَ اخْتِلاَفِ تَلزَمُهُ 1) أحرمه: أي جَعَلَهُ محرمًا، أو أمره بالِإحرام، أو ألْبَسَهُ لباس الِإحرام وهو صبي. ) 236 الجزء الأول كتاب الحج وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَارِي فيِ فعِْل ذَاكَ غَضَبُ الجَ . بارِ ا شِئْتَ فيِ ال . طوَافِ وَاشْرَبْ إِذَا مَ خَافِ كَ غَيْرُ 1) فيِ ذَلِ ) فَالحُكْمُ وَفيِ ال . طوَافِ تَبْتَديِ باِلحَجَر وَِتَخْتِمَنْ بِهِ تَمَامَ الأَثَرِ تَ عَلَى اليَسَارِ فَتَجْعَلُ الْبَيْ عَةُ اْلأَدْوَارِ . م سَبْ حَ . تى تَتِ وَاسْتَلِم ال . ركْنَ وَلَا تُزَاحِمَا أَشِرْ إِلَيْهِ إِنْ تَرَى تَزَاحُمَا وَصَ . ل رَكْعَتَيْن فِي المَقَام تَِكُونُ للِ . طوَافِ كَالخِتَامِ وَتَارِكُ ال . ركُوع يَرْجِعَ . نا مَا دَامَ باِلقُرْبِ وَيَرْكَعَ . نا ( فَإِنْ مَضَى فَقِيلَ حَ . جهُ فَسَدْ وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ فَقَدْ( 2 »©°ùdG UEH وَال . سعْيُ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْن يَلْزَمُ يهَا دَمُ قيِلَ سُ . نةٌ فِ فَرْضًا وَ افِ الَوَاجِبِ مَحَ . لهُ بَعْدَ ال . طوَ صَائِبِ فَمَنْ يُقَ . دمْهُ فَغَيْرُ عْدِ نْ بَ عِيدَهُ مِ أَنْ يُ عَلَيْهِ شْدِ ال . ر طَوَافِهِ فَيَظْفَرَنْ بِ تَخْرُجُ منِْ بَابِ ال . صفَا وَتَبْتَديِ بهِِ إِلَى الْمَرْوَةِ سَبْعًا تَقْتَديِ فَتَحْسِبُ المَسِيرَ وَال . رجُوعَا شَوْطَيْن حَ . تى تُكْمِلَ ال . تسْبِيعَا رْنْحَدِ يل الْمُ سِي الْمَ وِلَ . ن فِ تُهَرْ رْسْتَقِ يمَا عَدَاهُ مُ نْ فِ وَتَمْشِيَ وفي نسخة فالحِ . ل. « فالحكم » : 1) قوله ) أي فقط. « فقد » : 2) قوله ) باب الِإحلال الجزء الأول 237 وَمَا عَلَى ال . نسَاءِ أَنْ تُهَرْوِلَا لَكِ . نهَا تُؤْمَرُ أَنْ تُعَ . جلاَ يَقْدرِِ نْ لَمْ كَذَلكَِ الْمَريِضُ إِ فَإِ . نهُ باِلعُذْرِ أَوْلَى فَاعْذُرِ وَمَنْ نَسِي فَلَمْ يُهَرْوِلَ . نا فَقِيلَ باِل . نسْيَانِ يُعْذَرَ . نا هْلِهِ جَكُهُ لِ كَذَاكَ مَنْ يَتْرُ نُونُ عِنْدَ فعِْلِهِ ن . هُ المَسْ بأَِ وَمُرْمِلٌ فِي سَعْيِهِ جَمِيعَا جَهْلًا فَقِيلَ لَا نَرَى ال . تضْيِيعَا فِي أَفْعَالهِِ وَإِنْ يَكُنْ أَسَاءَ مَالهِِ فَال . نقْضُ لَا يَدْخُلُ فيِ أَعْ بُ رَاكِ زٌ تَسْعَى وَأَنَتَ جَائِ وَ فَضْلٌ وَاجِبُ شَاةِ لمُ لُ لِ وَالفَضْ ..ME’p G UEH وَذَاكَ مَعْنًى خَالَفَ الإِحْرَامَا يُبَاحُ مَا كَانَ بِهِ حَرَامَا منَِ ال . نسَا وَصَيْد غَيْر الْحَرَم وَِاْلأَكْل وَال . لبَاسِ طُ . را فَاعْلَمِ ( يَكُونُ بَعْدَ ال . سعْي للِْمُعْتَمِر وَِبَعْدَ نحْر للِ . نسِيك اْلأَكْبَر(ِ 1 نَعَانِ وَال . صيْدُ وَال . نسَاءُ يُمْ يحِ . ل(.) ال . ثانِ لْمُ لَ ال . طوَافِ لِ قَبْ وَال . طيبُ قَالَ فيِهِ بَعْضُ الْعُلَمَا كَمِثْلِهِ وَقيِلَ لَمْ يُحَ . رمَا وَمَنْ يَسُقْ للِْهَدْيِ حِينَ اعْتَمَرَا فَذَاكَ لَا يُحِ . ل حَ . تى يَنْحَرَا هو طواف الزيارة، والأصغر ما يكون من النحر والحلق قبله، فلا يحل « النسيك الأكبر » : 1) قوله ) له صيد البر ولا النساء إلا بعد الطواف، والخلف في الطيب، هذا هو المشهور في ذلك. (.) (للمُحل) بفتح الحاء على أنه مصدر ميمي بمعنى الإحلال أي: قبل الطواف للإحلال الثاني أو بكسر الحاء على أنه اسم فاعل والمراد بالمحل الثاني من أحل الإحلال الثاني، وقد يكون (المَحِل) بكسر الحاء بمعنى الإحلال؛ فهو من باب المجاز المرسل وعلاقته الاشتقاق. (إسماعيل) 238 الجزء الأول كتاب الحج رَامِهِ ي إِحْ قِيمُ فِ وَقَارِنٌ يُ إِلَى تَمَامِهِ وَيَعْمَلُ الحَ . ج وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَسُق الْهَدْيَ لَهُ يَجْعَلُهُ تَمَ . تعًا إِهْلاَلَهُ للِ . شعُورِ يرُ قْصِ وَالحَلْقُ وَال . ت يُبِيحُ مَا كَانَ مِنَ المَحْجُورِ وَذَاكَ كَال . تسْلِيم للِمُصَ . لي يَخْرُجُ مِنْ تَحْريِمِهَا للِْحِ . ل فَالْحَلْقُ أَنْ تَسْتَقْصِيَ . ن( 1) ال . شعْرَا وَفَضْلُهُ عَلَى سِوَاهُ اشْتَهَرَا ي أَنْ تُقَ . صرَ . ن طُولَهُ وَال . ثانِ هَا أُصُولَهُ كَحَالِ يَنْ وَتُبْقِ وَلَيْسَ للِ . نسَاءِ إِ . لا ال . ثانِي فَالْحَلْقُ لَا يَكُونُ فيِ ال . نسْوَانِ تَأْخُذُ منِْهُ قَدْرَ أُصْبُعَيْن لِأَرْبَع أَصَابِعَ(.) الْيَدَيْنِ وَأَيْمَنَ ال . شقَيْن قَ . دمَ . نا فِي الحَلْق وَالقِبْلَةَ وَ . جهَ . نا . ر الآلَهْ الرَأْسِ يُمِ وَأَصْلَعُ وَكَانَ ذَا إِحْلَالَهْ فِي رَأْسِهِ ôYE°û.dGh .aôY UEH رَتهِِ نْ عُمْ . ل مِ وَمَنْ يَكُنْ أَحَ . كتِهِ نْ مَ حْرمُِ مِ بحَِ . جةٍ يُ لاَلَ الْحَ . ج فَقِيلَ إِنْ رَأَىَ هِ ي الْحَالِ بذَِاكَ الحَ . ج هِ . ل( 2) فِ يُ يلَ بَلْ يُهِ . ل يَوْمَ ال . ترْوِيَهْ وَقِ ئَهْ هْنِ نْدَ الْخُرُوج لمِنًى وَال . ت عِ أي تستأصله بالموسى. (أبو إسحاق) « تستقصين » : 1) قوله ) (.) يجوز نصب (أصابع) على نزع الخافض والتقدير: بأصابع اليدين، ويجوز الج . ر على أنه بدل من (أربع). (إسماعيل) 2) يُهِ . ل: أي يُحْرِمُ. ) باب عرفة والمشاعر الجزء الأول 239 تِهِ مِنْ بَابهِِ نْدَ بَيْ حْرمُِ عِ يُ ميِزَابهِِ نْشَا فيِ البَيْتِ مِ وَإِنْ يَ وَهْوَ ال . شهِيرُ وَعَلَيْهِ العَمَلُ ثُ . م يُوَ . دعَ . ن ثُ . م يَرْحَلُ دْرِ ال . ص دَاعُ بطَِوَافِ وَذَا الوَ رِ الْمُشتَهِ مُفُ فِي عُرْفهِِ يُعْرَ وَاقْصِدْ منًِى وَصَ . ل فيِهَا ال . ظهْرَا وَالْعَصْرَ ثُ . م هَكَذَا وَالْفَجْرَا تُصَ . لي فيِهَا ال . صلَوَاتِ الخَمْس(ِ 1) وَكُنْ بهَِا إِلَى طُلُوع ال . شمْسِ وَلَا تَجَاوِزَ . ن للِْمُحَ . سر قَِبْلَ ال . طلُوع بَلْ لَهُ فَانْتَظِرِ وَامْضِ وَأَنْتَ دَائمًِا تُلَ . بي حَ . تى تُوَافِي عَرَفَاتِ الْقُرْبِ وَبَعْدَ أَنْ تَزُولَ( 2) صَ . ليَ . نا جَمْعًا بهَِا وَلَا تُؤَ . خرَ . نا فَصَ . ل عِنْدَ ال . ناسِ وَاسْمَعَ . نا خُطْبَتَهُ إِنْ قَامَ يَخْطُبَ . نا تهَالِ وَكُنْ إِلَى الْغُرُوبِ فيِ ابْ كَامِل اْلأَحْوَالِ ٍ وَفِي دُعَاء . يةٌ مُبَارَكَهْ شِ فَإِ . نهَا عَ نْ مُشَارِكَهْ(.) سْن مِ ي الحُ لَهَا فِ لَيْسَ فَاخِرَةٌ تُبْهجُ مَنْ تَأَ . ملاَ(..) وَتُمْنَحُ الخْيَرَاتُ فيِهَا وَالْعُلَا لُ اللهِ هَا وَالْكُ . ل فَضْ فَضْلِ نْ م اِهيِ كًا يُبَ لاَئِ هَا مَ بِأَهْلِ فََاحْرصِْ عَلَى الخَيْرَاتِ فيِ ذَا الْيَوْم وَِسَارِعَ . ن فِي لحَِاقِ الْقَوْمِ فَأَسَأَلُ ال . رحَمَن.َ منِْ خَيْر نُزُلْ فيِهَا وَأَنْ يَجَعَلَنِي م .ِ منْ وَصَلْ 1) الخمس: بالخفض للمجاورة كقولهم هذا حجر ضب خربٍ. ) 2) تدخل الزوال أو أراد تزول الشمس. (أبو إسحاق) ) (.) عجز البيت تضمين، فهو للمحقق الخليلي في مقاليد التصريف. (إسماعيل) (..) هذا الشطر أيضًا من مقاليد التصريف. (إسماعيل) 240 الجزء الأول كتاب الحج وَاللهُ حَسْبِي وَعَلَيْهِ الْمُ . تكَلْ ا . تكَلْ(.) نْ عَلَى اللهِ فَلَمْ يُخَ . يبْ مَ فُنْ يَقِ . مامَ مِ وَكَ . رهُوا ال . صيَ يَضْعُفُ عَن الْوُقُوفِ نَ.هُ لأِ وَال . طهْرُ فيِهَا مُسْتَحَ . ب فَاعْرفَِا وَجَائِزٌ لحَِائِضٍ أَنْ تَقِفَا ثْلُهَا وَالْجُنُبُ ال . نفَسَاءُ مِ وَ وَال . طهْرُ إِنْ أَمْكَنَ فَهْوَ أَوْجَبُ وَلَا وُقُوفَ ل .ِ لذِي قَدْ سَكِرَا حَ . تى مَضَى ال . نهَارُ وَهْوَ مَا دَرَى وَإِنْ يَكُنْ دَرَى وَلَوْ قَلِيلاَ فَذَاكَ يُجْزيِهِ عَلَى مَا قيِلَا عُ ضِ مَوْ فَاتٌ للِْوُقُوفِ وَعَرَ عُ سِيعُهَا وَأَصْلُهَا مُ . ت جَمِ وَأَرْضُهَا تَضُ . م الْوَاقفِِينَا ثُ . م الْحَصَاةُ( 1) للِْعُمَان .ِ يينَا وْقفِِ وَعُرْنَةٌ (..) لَيْسَ لَنَا بمَِ ا لَا تَقِفِ يسَ بهَِ قِفُ إِبْلِ مَوْ عُهَا الْمَعْرُوفُ دُونَ عَرَفَهْ ضِ مَوْ لَنْ مَنْ عَرَفَهْ إِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَ وَلَا تُفِضْ قَبْلَ غُرُوبِ ال . شمْس فَِهَدْيُنَا مُخَالِفٌ للِ . رجْسِ العَرَبُ لمَِا عَلَيْهِ مُخَالِفٌ فَإِ . نهُمْ لَا يَنْظُرُونَ(...) تَغْرُبُ وَسِرْ وَلَا تُصَ . ل قَبْلَ جَمْع وَِصَ . ليَنْ بهَِا صَلاَةَ الجَمْعِ تَجْمَعُ فيِهَا للِْعِشَاءَيْن مَعَا مِنْ غَيْر فَاصِل هُنَاكَ وَقَعَا ( وَبتِْ وَصَ . ل الْفجْرَ فيِهَا بَغَلَسْ(....) وَقفِْ عَلَى المَشْعَر إِنْ نلِْتَ نَفَسْ( 2 (.) البيت تضمين من مقاليد التصريف. (إسماعيل) 1) الحصاة: موضع معروف في عرفة اعتاد الوقوف فيه أهل عُمان. ) (..) عُرَنة: بفتح الراء، وسكنها الناظم ضرورة. (إسماعيل) (...) ينظرون: أي ينتظرون. (إسماعيل) (....) بغلس: أي في أول الفجر مع وجود الظلام. (إسماعيل) 2) نفس: أي سعة. ) باب رمي الجمار الجزء الأول 241 وَاذْكُرْ هَنَاكَ اللهَ ذكِْرًا وَاسِعَا تَلْقَاهُ عِنْدَ اللهِ يَوْمًا نَافعَِا وَقَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ شَمْسٌ فَاقْطَع مُِحَ . سرًا إِلَى منًِى ثُ . م ارْتَعِ وَارْم بهَِا جَمْرَتَهَا الْكَبِيرَهْ تَكْبِيرَهْ رَمْيَةٍ سَبْعًا لِكُ . ل وَاذْبَحْ أَوِ انْحَرْ فَمِنًى للِْمَنْحَر(ِ 1) وَاحْلِقْ وَقَ . صرْ إِنْ تَشَا للِ . شعَرِ وَامْضِ تَزُورُ البَيْتَ ثُ . م تَسْعَى وَارْجِعْ وَلَا تَبِتْ هُنَاكَ قَطْعَا ( فَإِ . نمَا هَذِي اللَ . يالِي لمِِنَى وَال . د . م يَلْزَمَ . ن مَنْ بَاتَ هُنَا( 2 وَال . د . م قيِلَ يَلْزَمَنْ مَنْ حَلَقَا ثُ . م إِلَى رَمْي الجِمَارِ انْطَلَقَا كَذَاكَ إِنْ أَ . خرَ مَا قَدْ قُ . دمَا أَوْ قَ . دمَ اْلأَخِيرَ يَذْبَحَنْ دَمَا QE.édG »eQ UEH ك الْمُخْتَارِ نْ تَمَام ال . نسُ وَم ِارِ لْجِمَ يُ لِ ينَ ال . رمْ للِ . ناسِكِ وَهْيَ مَوَاضِعٌ أُعِ . دتْ بمِِنَى ثَلَاثَةٌ مَوْضِعُهَا قَدْ بُ . ينَا ( بَنَوا عَلَيْهَا نُقَصًا(.) تُعَ . رفُ وَكُ . لهَا بَعْدَ ال . زوَالِ يُقْذَفُ( 3 ( وَوَقْتُهُ إِلَى مَغِيبِ ال . شمْس وَِجَمْرَةُ الْعَقْبَةِ تُرْمَى أَمْس(ِ 4 قَبْلَ ال . زوَالَ قَبْلَ أَنْ تُحِ . لا وَسَائرَِ اْلأَ . يام تَرْمِي الْكُ . لا وَجَائِزٌ أَيْضًا بِلَا نِزَاع بِاِل . ليْل رَمْيُ خَائِفٍ وَرَاعِي 1) يعني أَيْ موضع النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة. ) 2) هنا: أي في مكة أو غيرها مما سوى منى، وقيل ليس عليه شيء كما جاء في الحديث. ) (.) ال . نقَصُ مفردها نَقْصة، والمراد بها الأعمدة التي يقوم عليها البناء في لهجة العُمانيين. (إسماعيل) 3) يُقذف: أي يُرمى. (إسماعيل) ) 4) أمس: أي في اليوم العاشر قبل الزوال. ) 242 الجزء الأول كتاب الحج فَال . رمْيُ وَال . ذبْحُ مَعًا وَال . نحْرُ هَا وَال . نفْرُ تُفْعَلُ فِي نَهَارِ وَمَنْ نَسِي إِلَى الْغُرُوبِ يَقْضِي مَا قَدْ نَسِي منِْ فعِْل هَذَا الْفَرْضِ يَرْميِ غَدًا عَنْ يَوْمِهِ وَأَمْس وَِذَاكَ يُجْزيِهِ إِذَا مَا أُنْسِي وَيَنْبَغِي لمَِنْ رَمَى الجِمَارَا يُكَ . برُ اللهَ بِهِ جِهَارَا نْدَهَا تَكْبِيرَهْ صَاةٍ عِ كُلُ حَ يرَهْ عَ الأَخِ وَيَحْمَدُ اللهَ مَ وَمَنْ رَمَاهَا بثَِمَانٍ حَصَلَا باِل . سبْع وَالأَخِيرُ جَهْلٌ أُهْمِلَا وَالحَجَرَ ال . سبْعِينَ هَ . يئَ . نا مثِْلُ حَصَى الخَذْفِ( 1) يُقَ . درَنَا يُلْقَطُ كُ . لهُ مِنَ الْمُزْدَلفَِهْ(.) تُنَ . ظفَهْ كَيْ تَغْسِلَ . نهُ(..) لِ وَ نْ أَرْض الحَرَمْ ائزٌِ إِنْ كَانَ مِ وَجَ ع يَكُونُ مُحْتَرَمْ ضِ مَنْ أَ . ي مَوْ وَمِنْ مَسِيل الْوَاديِ تَرْميَِ . نا كَمِثْل مَا المُخْتَارُ يَفْعَل . نا بُ رَاكِ ي وَأَنْتَ ائِزٌ تَرْمِ وَجَ بُ نُوبُ فيِهِ ال . نائِ زٌ يَ جَائِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَدْ نَابَا فَإِ . نهُ فِي فعِْلِهِ أَصَابَا أَ . ما ال . طوَافُ لَا يُطَافُ عَنْهُ لَنْهُ فَاحْمِ إِنْ مَرضَِ الْقَريِبُ وَهَكَذَا يُرَ . كبُ طُفْ بِهِ وَ وَإِنْ يَمُتْ يَطُوفُ عَنْهُ اْلأَقْرَبُ وَبِمِنَى ثَلَاثَةُ الأَ . يام مَِرْتَبَعُ الْمَبِيتِ وَالْمُقَامِ 1) الخذف: الرمي بالحصاة من بين إصبعين، ويقال من أعمال قوم لوط، وهو بالخاء المعجمة ) والذال المعجمة. (.) دلت الآثار أن عبد الله بن عباس قد التقط للرسول الكريم من موقفه الذي وقف فيه لرمي جمرة العقبة يوم العاشر، والله أعلم، والمراد أنه يرمي بحصى التقطه من الحرم لا من الحِل. (إسماعيل) (..) غسل الحصى الذي يرمى به لم يثبت فيه شيء منقول، وهو م . ما استحبه بعض العلماء. (إسماعيل) باب وداع البيت الجزء الأول 243 وَيَكفِي يَوْمَانِ لمَِنَ تَعَ . جلَا وَكَانَ قَبْلَ ال . ليْل منِْهَا رَحَلَا وَإِنْ أَتَى ال . ليْلُ عَلَيْهِ وَجَبَا عَلَيْهِ أَنْ يُتِ . مهَا مُسْتَوْعِبَا وَأَ . ولُ ال . نفْرَيْن هُ . و الأَ . ولُ وَالْفَضْلُ فيِ الأَخِير لَيْسَ يُجهَلُ(.) â«.dG ´GOh UEH اءِ الأَشْيَ ام هَذِهِ وَبِتَمَ تِيفَاءِ . م حَ . جهُ عَلَى اسْ يَتِ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُو . دعَ . نا للِْبَيْتِ مَهْمَا شَاءَ يَرْحَلَ . نا يَطُوفُ سَبْعًا وَيُصَ . ليَ . نا عِنْدَ الْمَقَام ثُ . م يَدْعُوَ . نا نَى عَهْدهِِ حَ . تى يَكُونَ الْبَيْتُ أَدْ عْدهِِ نْ بَ شْتَريِ مِ وَلَا يَبِعْ أَوْ يَ وَشَ . ددَ القَائِلُ حَيْثُ أَوْجَبَا دَمًا عَلَى مَنْ بَعْدَهُ قَدْ شَربَِا وَتَارِكُ الوَدَاع عَمْدًا يَذْبَحُ حُ تُصْلِ كَ . فارَةً تَجْبُرُهُ وَ وَمَا عَلَى تَارِكِهِ لِعُذْرِ رِنْ جَبْ رَضٍ مِ ضٍ وَمَ كَحَائِ AG.édGh .j..dG UEH وَمَنْ جَنَى يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ دَاءُ امَ فَالفِ حْرَ ثَ( 1) الإِ أَوْ لَ . و يُلَ . وثُ الإِحْرَامَ حَلْقُ ال . راسِ لَوْ كَانَ منِْ ضَرُورَةٍ أَوْ بَاسِ (.) جاء في الآثار أن النبي الكريم تأخر فبقي ثلاثة أيام بمنى، ونفر إلى مكة بعد زول اليوم الثالث عشر، والله أعلم. (إسماعيل) 1) ل . وث: أيْ أفسد، والمراد بتلويث الإحرام فعلُ شيء مما يحظر فيه. ) 244 الجزء الأول كتاب الحج وَمثِْلُهُ فيِ ال . رأْسِ أَيْضًا تَغْطِيَهْ( 1) أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ مثِْلَ الأَقْبِيَهْ أَوْ لَبِسَ الأَخْفَافَ عِنْدَ ال . نعْل أَِوْ قَطَعَ الأَظْفَارَ قَبْلَ الحِ . ل أَوْ يُدْميَِ . ن الْجَسَدَ الْمُحَ . رمَا أَوْ يَقْطَعَ . ن ال . شعَرَ الْمُكَ . رمَا وَنَحْوُهَا مَمْنُوعَهْ فَهَذِهِ دْيَةُ الْمَشْرُوعَهْ فيِهَا الْفِ تَلْزَمُ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ أَوْ يَنتَسِكُ بذَِبْح شَاةٍ ليَِتِ . م ال . نسُكُ وَمُتَمَ . تعٌ مِنَ الآفَاقِ( 2) عَلَيْهِ هَدْيٌ لَازِمُ الإِهْرَاقِ مَنْ لَمْ يَجِدْ يَصُمْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَعُودَ وَال . سبْعُ إِذَا أَ . م( 3) الوَطَنْ وَهْوَ مُحْرمُِ قَاتِلٌ للِ . صيْدِ وَ أَوْ كَانَ صَيْدًا قَدْ حَوَاهُ الحَرَمُ عُوقِبَ باِلْجَزَا بمِِثْل مَا قَتَلْ بحُِكْم عَدْلَيْن عَلَى هَذَا الْمَثَلْ أَوْ عَدلهِِ مِنَ ال . صيَام وَانْظُرَا فيِ صِفَةِ العَدْلِ ا . لذِي قَدْ ذُكرَِا أَشْكَلَ مَعْنَاهُ عَلَى مَنْ سَبَقَا وَحَ . لهُ ال . ربيِعُ حِينَ وُ . فقَا يَنْظُرُ فِي الْمِثْل مِنَ الأَنْعَام كَِمْ قَدْرُهُ مَعْ قَدَرِ ال . طعَامِ عَنْ كُ . ل مُ . د يَجْعَلَ . ن يَوْمَا حَ . تى يَكُونَ عَ . د ذَاكَ صَوْمَا ي ال . ثعْلَبِ شَاةٌ تَجِبُ قيِلَ فِ وَ بُتَكِ يَرْ لَى ا . لذِي لقَِتْلِهِ عَ وَالكَبْشُ قيِلَ فيِ جَزَاءِ ال . ضبُع وَِقَبْضَةُ ال . طعَام غُرْمُ ال . ضفْدَعِ 1) تغطية: كتلبية أيْ تَغْطيةُ الرأس وهو محرم. ) 2) المتمتع من الآفاق أي من غير أهل مكة ومن كان داخل الحرم. ) 3) أَ . م: أي قصد. ) باب الفدية والجزاء الجزء الأول 245 2) وَالْجَرَادُ قيِلَ بَ . ري يَحْرُمُ وَالبَعْضُ يَقُولُ بَحْريِ )( وَال . ص . د( 1 وَمَنْ يَرُ . ب( 3) الهِ . ر وَالْعِقَابَا يَلْزَمُهُ جَزَاءُ مَا أَصَابَا(.) ا فِي ال . صيْدِ وَلَا يَكُونُ حَكَمً لِيل(ِ 4) زَيْدِ . ي عَنْ سَ إِ . لا وَلِ مَانِ نْ ذَوِي الأَيْ كَمَانِ مِ وَالْحَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا يُوَاليَِانِ وَوَاسِعٌ تَأْخِيرُهُ حَ . تى يَجِدْ عَدْلَيْن يَرْضَى حُكْمَهُمْ وَيَعْتَمِدْ وَالْحَرَمُ الْمَمْنُوعُ يَحْرُمَ . نا أَشْجَارُهُ إِ . لا ا . لذِي يُسْتَثْنَى رُ وَهْوَ ال . صخْبَرُ ذَلِكَ اْلإِذْخِ وَ الْبُيُوتُ تُعْمَرُ لأَِن.هُ بِهِ وَفيِ ال . دعَاميِص وَفيِ الْحُ . ماض(ِ 5) تَرْخِيصُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مَاضِ اءِ ل . دوَ قيِلَ باِل . ترْخِيص لِ وَ اءِ بَقَدَرِ الْحَاجَةِ كَال . سنَ وَكَ . ل مَا كَانَ مِنَ ال . زرُوع لِلِ . ناسِ فَهْوَ لَيْسَ باِلْمَمْنُوعِ لَكِ . نهُ لَيْسَ بِوَاديِ زَرْع فَِحَرْثُهُمْ مُلاَزِمٌ للِْمَنْعِ عْمْتَنِ وَذَاكَ مُ كَقَطْع أَشْجَارٍ دُونَ قَطْعِهَا لَا تَ . تسِعْ وَالأَرْضُ اءِ ال . زهْرَ الْمَديِنَةِ وَحَرَمُ اءِ جَاءَ عَن الْمُخْتَارِ فِي الأَنْبَ 1) ال . صد: بالفتح هو حوت صغير يوجد في مياه الب . ر كالأنهار ومياه الأودية. ) . .... I I . . E . : (.) المراد بالحوت السمك مطلقا، وذلك موافق للقرآن [الكهف: 61 ]. (إسماعيل) 2) وال . صد: هو حوت الأنهار والأودية البرية. (المصنف) ) 3) قوله: ومن يَرُ . ب، أي يملك. ) (.) أي: لزم صاحب الكلب المعلم أو الطير المعلم جزاء ما أصابه كلبه أو طيره. (إسماعيل) . ƒ 4) سليل زيد: هو جابر بن زيد ) 5) الدعاميص والحماض: نبت ب . ر . ي حامض الطعم، ينبت من مياه المطر في البراري. ) 246 الجزء الأول كتاب الحج هَا بمُِلْتَزَمْ زَا فِي صَيْدِ وَمَا الْجَ رَامٌ لَا حَرَمْ ا احْتِ يلَ بَلْ لَهَ وَقِ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن فِي ال . ربيِع مَِؤَ . ثرٌ( 1) عَنْ سَ . يد الْجَمِيعِ يمُ رَاهِ فَمَ . كةً حَ . رمَ إِبْ مُحَ . مدُ الْكَريِمُ هَذِهِ وَ عَلَيْهِمَا صَ . لى إِلَهِي كُ . لمَا تَرَ . نمَ الْوُرْقُ كَذَاكَ سَ . لمَا ôë.dG UEH وَال . نحْرُ يَوْمَ ال . نحْر يُنْدَبَ . نا مِنْ عَهْد إِبْرَاهيِمَ أَمْرٌ سُ . نا كَانَ الفِدَاءَ للِْ . ذبيِح الْمُصْطَفَى إِذْ سَ . لمَ الأَمْرَ وَكُ . ل قَدْ وَفَا وَبَقِيَتْ مِنْ بَعْدهِ فَيَا لَهَا مَز .ِ يةً قَدْ نَالَهَا مَنْ نَالَهَا ي ال . س . نهْ هَذِ وَأَ . كدَ المُخْتَارُ وَذُو تَمَ . تع فَتَلْزَمَ . نهْ وَكُ . ل مَا سِيقَ لنَِحْو الْحَرَم مِِنْ إِبِل وَبَقَر وَغَنَمِ فَذَاكَ هَدْيٌ لَازِمٌ أَوْ يُنْدَبُ(.) وَبَعْدَ أَنْ قُ . لدَ فَهْوَ يَجِبُ يَصِيرُ باِل . تقْلِيد(ِ 2) هَدْيًا وَاجِبَا يُبْدلُِهُ إِذَا رَآهُ عَاطِبَا .َ نمَا مَحَ . لهُ المَوْصُوفُ لأِ لْ . نحْر هُ . و الْحَرَمُ الْمَعْرُوفُ لِ اءِ وَكُ . ل مَا كَانَ مِنَ الْجَزَ اءِ ر ال . دمَ سَائِ نْ د أَوْ مِ ل . صيْ لِ ي يُعْتَبَرُ حَ . لهُ ا . لذِ فَهْوَ مَ وَلَيْسَ يُجْزيِ دُونَهُ إِنْ نَحَرُوا أَ . ما ضَحَايَا ال . ناسِ فيِ الأَمْصَارِ مِنَ ال . شعَارِ يَ ةٌ وَهِ مَنْدُوبَ 1) مؤث.ر: خبر المبتدأ وهو قوله: وأول القولين، ويجوز نصبه حالًا أي جاء مؤث.رًا. ) (.) يشير إلى وجود الخلاف بسوقه قبل التقليد والاشعار هل هو لازم أو لا؟ (إسماعيل) 2) التقليد: هو أن يعلق نعلاً أو قلادة على رقبة البعير علامة على أنه هدي فلا يعترضه أحد. ) باب النحر الجزء الأول 247 يَنْحَرُهَا منِْ بَعْد أَنْ يُصَ . لى( 1) يَحُوزَ باِل . ذبَاح فَضْلَا كَيْ لِ فَلَيْسَ للِ . ذابِح قَبْلَهَا سِوَى لُحُومهَِا كَانَ قَديِدًا أَوْ شِوَا فِي نَحْرهِِ لَا يَسْبِقَنْ إِمَامَهُ ظِيم أَجْرهِِ كَيْ يَفُوزَ بعَِ لِ هْحَ . ن بيَِدِ ي أَنْ يَذبَ وَيَنْبَغِ هْ مثِْلُ وَلَدِ وَاهُ جْزهِ سِ وَيُ وَحَيْثُ كَانَ ذَبْحُهَا شِعَارَا لَا يَذْبَحُ اليَهُودُ وَال . نصَارَى ويَنْبَغِي لذَِابِح ال . ضحَايَا يُطْعِمُ منِْهَا ثُلْثَهَا الْبَرَايَا . يهْ حِ زٌ أَنْ تُدْفَعَ ال . ض جَائِ وَ . يهْ طِير وَاحِدٍ عَ إِلَى فَقِ وَجَائِزٌ يَأْكُلُهَا جَمِيعَا مَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهَا ال . تمْتِيعَا وَذُو تَمَ . تع وَذُو قِرَانِ يَأَكُلُ ثُلْثَ لَحْمِهِ الْهَ . تانِ(.) اءِ وَال . دمَ ال . صيْدِ أَ . ما جَزَاءُ اءِ دُونَ الَاغْنِيَ اءِ لْفُقَرَ لِ نْهُ أْكُلَ . ن مِ يَدْفَعُهُ لَا يَ فَيُجْزيِ عَنْهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَدُونَهُمْ لَا يَمْضِي وَآكلٌِ منِْهُ عَلَيْهِ يَقْضِي فَقِيلَ يَقْضِي مثِْلَ مَا قَدْ أَكَلَا وَقيِلَ بَلْ جَمِيعُهُ قَدْ بَطَلا دَمُ الْفَتَاةِ أَكْلُهُ للِْبَعْل(ِ 2) إِنْ لَمْ يَكُنْ تَفَاوُضٌ ذُو حِ . ل بالبناء للمفعول، أي صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة « من بعد أن يُصَل.ى » : 1) قوله ) لحم لا ضحية، هكذا قال ژ لمن ذبح قبل الصلاة، ولا يحرم أكلها ولكنها لا تجزي عن الكوثر: 2] أي ] . \ [ Z. : الضحية، وإن كانت مندوبة في سائر الأمصار، قال تعالى صَ . ل صلاة العيد وانحر الضحية. (.) الأصل في الهَ . تان المطر، والمراد به هنا الكثير. (إسماعيل) 2) يعني أن هدي المرأة أو ما لزمها من دم الجزاء يحل لزوجها الفقير إلا إذا كانت مفوضة له في ) مالها، وأما دمه فلا يحل لها؛ لأن عليه نفقتها، وهذا على القول المشهور في المذهب. 248 الجزء الأول كتاب الحج إِنْ كَانَ ذَا فَقْر وَأَ . ما دَمُهُ حَتْمًا طَعْمُهُ وجَةِ فَلَيْسَ للِْ . ز وَباِ . تفَاقٍ فِي ال . ضحَايَا تُجْزيِ ثَنِ . يةٌ(.) وَدُونَهَا لَا يُجْزيِ سَنَةِ بنِْتُ جْزيِهِ يلَ بَلْ يُ وَق سِ . تةِ يلَ يُجْزيِ(..) إِبْنُ أْنُ قِ وَال . ض وَاهُ مِين لَا سِ ي ال . س ذَاكَ فِ وَ نَظَر ال . صلاَح مَنْ رَآهُ لِ نْدَنَا ال . شرْماءُ لَا تَجُوزُ عِ ( وَ . يةً كَ . لا وَلَا الخَرْمَاءُ( 2 حِضَ وَهَكَذَا الْجَدْعَاءُ وَالعَضْبَاءُ( 3) قَدْ قيِلَ وَالْعَوْرَاءُ وَالعَرْجَاءُ وَلَا يَجُوُزُ أَنْ يُضَ . حى باِل . ظبَا وَكُ . ل وَحْشٍ هَكَذَا فَاجْتَنِبَا لأَِن.هَا مِنْ هَذِه الْبَهَائِم تَِكُونُ دُونَ ال . صيْد وَالْحَوَائمِِ يَهْ حِ فَلاَ أَقُولُ بجَِوَازِ ال . تضْ يَهْ سْمِ جَْل ال . ت ش لأِ ببَِقَر الْوَحْ لأَِن.مَا الأَحْكَامُ باِلْمَعَانِي مَنُوطَةٌ لَا باِلْمَقَالِ الْعَانِي وَمَا عَلَى الْحَجِيج منِْ جُنَاح فِِي بَيْعِهِمْ لأَِدَم(ِ 4) الَأَضَاحِي وَبَيْعَ شَحْمِهِ . ن حَتْمًا فَاحْجُر وَِقيِلَ باِلجَوَازِ عِنْدَ ال . ضرَرِ بَةً للِْخَالِقِ ( وَمَا يَكُونُ قُرْ ( 5 فَلاَ يُبَ . دلَ . ن باِل . دوَانِقِ جَارَةً رَبيِحَهْ ا لَهَا تِ فَيَ يحَهْ حِ صَ نْ أَتَى بنِِ . يةٍ مَلِ (.) الثنية من المعز والضأن هي التي أتمت سنتين، ومن البقر ما أتمت سنتين أيضًا، وفي الإبل ما أتم خمس سنين، والمراد بالثني ما تسقط ثنيته (ضرسه) في السنوات المذكورة. (إسماعيل) (..) لا يؤتى بالياء لفظا عند قراءة البيت لإقامة الوزن. (إسماعيل) 2) الشرماء: مشتورة الأُذن، والخرماء: مخروقتها. ) 3) الجدْعاء: مكسورة القرن، العضباء: التي ليس لها قرون. ) 4) الأَدم: جمع أديم وهو الِإهاب. ) وهو سدس الدرهم. « جمع دانق » 5) الدوانق ) باب النحر الجزء الأول 249 ±E.àY’G UEàc يلَهْ ةٌ فَضِ وَالاِعْتِكَافُ سُ . ن عَطِ . يةٌ مِنْ رَ . بنَا جَلِيلَهْ لَازَمَهَا الْمُخْتَارُ كَ . ل عَام فِِي وَسَطٍ وَآخِر ال . صيَامِ وَالإِقْبَالُ ءِ زُومُ ال . شيْ وَهْوَ لُ عَلَيْهِ وَالفَضْلُ لَهُ أَحْوَالُ تُقَامُ سْجِدٍ عُهُ فِي مَ ضِ مَوْ مَامُ لَاةُ وَلَهُ إِ ال . ص فِيهِ يَدْخُلُهُ قَبْلَ غُرُوبِ ال . شمْس وَِيَخْرُجَنْ بَعْدَ الْغُرُوبِ المُمْسِي مُ صَائِ وَهْوَ تِ . م مَا يَنْويِهِ يُ ي الْمُخْتَارِ شَرْطٌ لَازِمُ وْمُ فِ وَال . ص . ح دُونَهُ صِوَقَالَ قَوْمٌ بَلْ يَ ثَابِتٌ يَرْوُونَهُ لُ فيِهِ وَالْفَضْ رَةِ وَلَا يَجُوزُ يَعْمَلَنْ بأُِجْ ال . صبْيَةِ وَ إِ . لا لقُِوتِ نَفْسِهِ 1) وَكُ . ل مَنْ يَلْزَمُهُ )أَهْلِهِ وَ مُهُ طْعِ بأُِجْرَةٍ يُ قَوْمِهِ نْ مِ نْهُ . ن مِ وَلَا يَجُوزُ يَخْرُجَ يَلْزَمَنْهُ ءِ ل . شيْ جَائِزٌ لِ وَ جَنْ لحَِاجَةِ الإِنْسَانِ فَيَخْرُ بلَِا خِلَافٍ منِْ أُولِي العِرْفَانِ وَيَحْضُرُ الْجُمْعَةَ حَيْثُ تَلْزَمُهْ الْمَريِضَ حَيْثُ يَعْلَمُهْ عُدِ وَلْيَ قْفِ يلَ تَحْتَ سَ قَدْ قِ جْا لَمْ يَلِ مَ صْفِ ي ذَا الوَ قيِلَ باِل . ترْخِيص فِ وَ زٌ يُشَ . يعُ الْجَنَازَهْ جَائِ وَ قَدْ أَجَازَهْ لْهُوفِ لْمَ رُ لِ وَال . نصْ معطوف على نفسه، والصبية هي جماعة الصبيان أو جمع صبي. أي لا يعمل « وأهله » : 1) قوله ) عملًا بالأجر إلا لقوت نفسه وأولاده وأهله أي أزواجه ومن عليه نفقتهم. 250 الجزء الأول كتاب الاعتكاف كَذَاكَ نَصْرُ رَايَةِ الإِسْلاَم وَِلْيُعِد الْفَائِتَ باِل . تمَام(ِ.) لْ صِأَنْ يَكُونَ مُ . ت لَكِنْ عَلَيْهِ نفَصِلْ غَيْرَ مُ لِهِ الأَ . ولِ عْبفِ فْكِوَال . طيبُ لَا بَأْسَ بهِ للِْمُعْتَ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ لَهُ فَلْيَعْتَرفِْ وَرَ . خصُوا أَنْ يَشْتَريِ طَعَامَا لمَِنْ عَلَيْهِ قُوتُهُ إِلْزَامَا وَيَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ إِنْ وَطِئَا وَيَلزَمَنْهُ عَوْدُهُ مُبْتَدئَِا(..) وَهَكَذَا تَلْزَمُهُ مُغَ . لظَهْ يمَا اسْتُحْفَظَهْ(....) ةَ(...) ال . تضْيِيع فِ عُقُوبَ فُ الْمُطَ . لقَهْ كِوَقيِلَ لَا تَعْتَ مُعَ . لقَهْ فِي عِ . دةٍ يَتْ مَا بَقِ لَ فِي مَكَانِ يتُ ال . ليْ وَلَا تَبِ فِ وَالأَمَانِ ي الْخَوْ تِهَا فِ عَنْ بَيْ كَذَاكَ لَا تَحُ . ج أَيْضًا نَفْلَا وَالفَرْضُ لَازِمٌ يَعُ . م الْكُ . لا جَنْ لصِِلَةِ الْجِيرَانِ وَتَخْرُ ي ريِِضِ الْعَانِ الْمَ ادَةِ وَلعِِيَ هَا وَال . تعْزيَِهْ حَامِ نْ أَرْ إِنْ كَانَ مِ ئَهْ هْنِ مْ وَهكَذَا فِي ال . ت تُع . زهِ مَ الْعِيدِ وَهَكَذَا تَخْرُجُ يَوْ العَبِيدِ لأَ . نهُ مُجْتَمَعُ فَالاِجْتِمَاعُ فيِهِ أَمْرٌ شُرعَِا يُورِثُ خَصْمَ ال . دين منِْهُ فَزَعَا إِذَا رَأَى الْكَثْرَةَ فيِ الإِسْلَام يَِبُوءُ بِالْخَيْبَةِ وَالآثَامِ (.) المراد أن ذلك الزمن الذي يخرج فيه من معتكفه بعذر جائز يلزمه أن يقضيه متصلًا باعتكافه، فإن خرج خمس ساعات قضى خمس ساعات نهاية اعتكافه متصلة بالاعتكاف الأول. (إسماعيل) (..) أي يلزمه استئناف اعتكافه لانهدامه بالجماع. (إسماعيل) (...) مفعول لأجله. (إسماعيل) فْظِهُ من شرع الله وَعَدَمُ تضييعه. (إسماعيل) ِ (....) أي: طُلِبَ منهم ح باب النحر الجزء الأول 251 Qh..dG UEàc الْفَتَى لنَِفْسِهِ ال . نذْرُ إِلْزَامُ فيِ نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لَازِمًا لَهُ وَهُ . و للهِ وَمَنْ قَدْ قَالَا نَذَرْتُ فَلْيُوفِ لَهُ تَعالَى قَالهِِ لَوْ لَمْ يُسَ . م اللهَ فِي مَ وَالهِِ ي أَحْ ودُ فِ ن . هُ الْمَقْصُ لأَ رَ اللهِ دُ غَيْ قْصِ وَمَنْ بِهِ يَ يلَةِ الْمَنَاهِ نْ جُمْ فَنَذْرُهُ مِ وَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِال . نذُورِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ باِلْفُجُورِ وفُونَ فِي القَرْآنِ حَ المُ قَدْ مُد اِنِ نْسَ فيِ هَلْ أَتَى حِينٌ عَلَى الإِ طُ . را يُحْجَرُ وَال . نذْرُ باِلعِصْيَانِ الْوَفَا وَالخُلْفُ هَلْ يُكَ . فرُ بهِِ عَذَرَهُ بَعْضٌ وَبَعْضٌ أَلْزَمَا مُرْسَلَةً( 1) باِلعَقْد حِينَ انْبَرَمَا وَهُ . و كَال . ظهَارِ يَلْزَمَ . نا مَعْ أَنّهُ زُورٌ يُكَ . فرَ . نا لُونَ أَ . نهَا لَا تَلْزَمُ الْقَائِ وَ حَيْثُ يَأْثَمُ قْدِ يَنْفُونَ أَصْلَ العَ مُ كُ . ل ال . دهْر منِْ ذَا الْحَالِ فَصَوْ ين وَال . ليَالِ يدَيْ وْمُ فِي الْعِ وَال . ص طَانِ ل . شيْ كُ . ل نَذْرٍ كَانَ لِ وَ حُ البُطْلَانِ اضِ جْرٌ وَ فَذَاكَ حِ يرُ للِْجِ . ن فَالفَقِ ( وَإِنْ يَكُنْ يَحُوزُهُ وَهَكَذَا القُبُورُ( 2 1) أي كفارة يمين مرسلة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ) ولم أذكر العتق لأنه لا يوجد الآن. 2) أي وهكذا القبور يكون ما نذر لها راجعًا للفقراء، وهذا عقوبة للناذر، والأصح أن لا يَلزمه ) شيء إلا التوبة؛ لأنه نذر لغير الله. 252 الجزء الأول كتاب النذور رٌ بمَِ . ن( 1)(.) حَ . ل يُسْرَجُ وَنَاذِ يلَ يُخْرَجُ لَى القَبْر فَقِ بِهِ عَ وَبَعْضُهُمْ للِفُقَرَا قَدْ حَكَمَا بهِِ وَذَا هُوَ ال . صحِيحُ فَاعْلَمَا لأَِن.مَا ال . سرَاجُ لِلْقُبُورِ منِْ جُمْلَةِ الْمَمْنُوع وَالْمَحْجُورِ قَوْلٌ أَن.هُ . ن فيِهِ وَيَخْرُجَ لَا يَثْبُتَنْ شَيْءٌ فَيَلْزَمَ . نهُ وَهَكَذَا فِي أَكْثَر الأَقْوَالِ الِ ي ال . نذْرِ للقُبُورِ باِلْأَمْوَ فِ وَفيِهِ قَوْلٌ أَنهَا للْفُقَرَا وَأَحْوَطُ الْقَوْلَيْن مَا تأَ . خرَا وَال . راجِحُ الْبُطْلَانُ حَيْثُ نَذَرَا شَيْئًا بهِِ الوَفَاءُ حَتْمًا حُجِرَا لْدَانِ فْضَل الْبُ وَنَاذرٌِ لأَ حْمَنِ ال . ر . كةِ مَ حْمِلُهُ لِ يَ ال . ن . ص لأَِن.هَا أُ . م الْقُرَى ب وَِمَنْ يَعُ . د فَضْلَهَا لَا يُحْصِي سْجِدِ رٌ يُصَ . ليَنْ فيِ مَ وَنَاذ ِجِدِ يلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْ فَحِ حَوْلَهُ يَبَ . ر لَاةِ ال . ص فَبِ إِذْ مَانِعُ ال . دخُولِ فيِهِ عُذْرُ . دهْ كَعَاتٍ عِ رٌ بِرَ وَنَاذِ قْ فَلْيَفْرُقَنْ مَا حَ . دهْ طِفَلَمْ يُ يقُ طِيُصَ . ليَنْهَا حَسْبَ مَا يُ قْ فَيُمْنَعُ ال . تفْريِقُ طِنْ يُ وَإِ وَنَاذرٌِ يُصَ . ليَ . ن ال . ليْلاَ أَوِ ال . نهَارَ عَرْضَهُ وَال . طولَا قيِلَ عَلَيْهِ يَقْضِيَ . ن الْفَرْضَا لأِ . نهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الإِمْضَا دَادِ نَ ال . س لَا أَرَى هَذَا مِ وَ رَادِ نَ الْمُ ذَاكَ مِ إِذْ لَمْ يَكُنْ وَالفَرْضُ مَعْلُومٌ فَيَخْرُجَ . نا كَذَاكَ وَقْتُ الْمَنْع يُحْجَرَ . نا 1) المَ . ن: وزان معروف عند أهل عُمان. ) (.) المشهور م . نان: مَ . ن نزوى ويساوي 768 جراما، ومَ . ن مسقط ويساوي 3840 جراما. (إسماعيل) باب النحر الجزء الأول 253 وَال . نذْرُ وَاقِعٌ عَلَى سِوَاهُمَا وَغَيْرُ هَذَا لَا أَرَاهُ لَازِمَا وَنَاذرٌِ بِأَنْ يَصُومَ عَامَا مِنَ ال . سنِينَ عَدَدًا تَمَامَا فَإِ . نهُ يُبْدلُِ شَهْرَ ال . صوْم وَِالفِطْرَ وَال . نحْرَ لِكُ . ل يَوْمِ كَذَاكَ قَالَ الأَصْلُ وَهْوَ مُشْكِلُ( 1) إِذْ لَمْ يَكُنْ فيِ ال . نذْرِ هَذَا يَدْخُلُ مَا مَضَى مِنْ قَوْلِ يرُ نَظِ فَهْوَ كُ . ل ال . ليْلِ لَاةِ ال . ص فيِ ال . نذْرِ بِ وَهَاهُنَا قَدْ نَقَضَ الْمُقَ . دمَا بقَِوْلِهِ منِْ بَعْد مَا تَقَ . دمَا(.) لَكِ . نهُ لَا يُبْدلُِ ال . صيَامَا للِ . شهْر مَهْمَا قَالَ هَذَا العَامَا وَإِ . نهُ يُبْدلُِ يَوْمَ الْفِطْر وَِال . نحْر قَدْ قيِلَ بغَِيْر شَجْرِ يدُ قَوْلُ هَذَا الْعَامُ فَلاَ يُفِ إِخْرَاجَ مَا يَسْتَلزمُِ الَكَلَامُ بَ الْقضَا فَيَجِبُ إِنْ كَانَ وَاجِ وَاهُ يُحْسَبُ لَا فَسِ ي الْكُ . ل أَوْ فِ وَنَاذرٌِ بِأَنْ يَصُومَ يَوْمَا مُعَ . ينًا بِإِسْمِهِ مَرْسُومَا فَلَمْ يَصُمْ حَ . تى يَفُوتَ الْيَوْمُ تَلْزَمُهُ كَ . فارَةٌ وَلَوْمُ دَلِ لَافُ بَيْنَهُمْ فِي البَ الاِخْتِ ( وَ مْر الأَ . ولِ( 2 ا باِلاِ ي الْقَضَ كَالْخُلْفِ فِ قلت: إن صاحب الأصل يرى أن النكرة لفظ عام؛ فيجب عليه أن يصوم « وهو مشكل » : 1) قوله ) عامًا كاملًا ليس منه صوم رمضان؛ لأن صيامه فاصل لصيام نذره المقصود في نفسه، فإن نذر أن يصوم هذا العام بالتعريف دخل فيه صيام رمضان لصدقه أنه صامه، وهذه المسألة قابلة للخلاف، وما قاله الشيخ الصايغي قول صحيح، واعتبار قوي لمن تأمله، والله أعلم. (.) الشيخ الصايغي يفرق بين من نذر أن يصوم عامًا بالتنكير وبين من نذر أن يصوم العام بالتعريف ففي تنكير عام يلزمه أن يقضي شهر رمضان وفي تعريف العام لا يلزمه قضاء شهر رمضان، والإمام نور الدين لا يرى التفريق، وما ذكره العلامة المعلق فيه نظر فالتعريف والتنكير لا يفيد تفريقًا بل تعيين العام في التعريف للدلالة على العهد وَعَدَم التعيين في التنكير؛ فيوفي بأي عام يصومه. (إسماعيل) إشارة لما جاء عن علماء الأصول من الاختلاف في القضاء هل هو « بالأمر الأول » : 2) قوله ) واجب بالأمر الأول، أم بأمر آخر غير الأمر الأول، وهو غير موجود في قضاء يوم النذر. 254 الجزء الأول كتاب النذور وَعَاجِزٌ فيِهِ عَن ال . صيَام يُِفْتُونَهُ فِي ذَاكَ باِلإِطْعَامِ وَقيِلَ فيِ الإِطْعَام يُجْزيِ القَادرَِا أَيْضًا وَلَا أَرَاهُ قَوْلًا ظَاهِرَا بُنُوبُ ال . نائِ ي ال . صوْم يَ قيِلَ فِ وَ بُقَالِ صَائِ ي الْمَ وَ فِ باِلْعَجْز وَهْ دَارِهِ حٌ عَلَى مَ لَائِ وَالْحَ . ق وَالأَصْلُ قَدْ بَالَغَ فِي إِنْكَارِهِ نْ قَبْل أَنْ يُؤَ . ديَهْ تْ مِ ( وَمَنْ يَمُ يَهْ( 1 قْضِ يلَ يَ ارِثَ قِ فَيَلْزَمُ الْوَ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَالأَ . ولُ أَفْتَى بِهِ الْمُخْتَارُ فيِمَا يُنْقَلُ أَ . مرَ مَنْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِي وَمنِْهُ عِلْمُ نَفْلِنَا وَالفَرْضِ وَهْوَ الْمُرَادُ منِْ مَقَالِ الْكُدَميِ( 2) إِنْ عَلِمُوهُ لَا إِذَا لَمْ يُعْلَم(ِ.) لاَةَ نَذْرِ رٌ صَ . لى صَ سَافِ مُ يلَ صَلَاةَ سَفْرِ هَا قِ يَذْكُرُ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فِي ال . تن . فل وَِلَا أَرَاهُ لَازِمًا فِي الْمِقْوَلِ وَنَاذرٌِ بطَِاعَةٍ ثُ . م بَدَا لَهُ بِأَنْ يَتْرُكَ ذَاكَ أَبَدَا يَلْزَمُهُ الْوَفَا وَبَعْضٌ جَعَلَهْ يه مُرْسَلَهْ كَالحِنْث فيِ الْيَمِين فِ وَنَاذرٌِ قَالَ بِرَأْسِ غَنَم يُِجْزيِهِ فيِ الْوَفَاءِ جَدْيٌ فَاعْلَمِ وَقيِلَ لَا يُجْزيِهِ إِ . لا الْوَسَطُ يُشْرَطُ . ينُ عَامَيْن ثَنِ وَهْوَ ابْ 1) يقضيه: منصوب بأن مقدرة. ) 2) الكُدمي: بضم الكاف نسبه إلى ناحية كُدَم من جوف عُمان، وهي أرض وطننا المبارك والمراد ) ي رضوان الله عليه. ِ بالكُدمى الِإمام العلّامة الكبير أبو سعيد محمد بن سعيد الكُدَم (.) هذا على رأي، وهو أ . ن ما يصليه الإنسان في سفره يجعل النية فيه سفرًا حتى صلاة المغرب والفجر والجنازة، وهذا الرأي ليس عليه العمل، وعلى هذا من نذر أن يصلي مثلا ركعتين في الحضر فنسي وتذكر في السفر نواها صلاة سفر. (إسماعيل) باب النحر الجزء الأول 255 وَال . ضأْنُ يُجْزيِهِ مِنَ الأَغْنَام لِأَن.هَا جِنْسٌ لَدَى الأَحْكَامِ هَذَا إِذَا أَجْمَلَ حِينَ نَذَرَا وَإِنْ يُعَ . ينْ يَلْزَمَنْ مَا ذَكَرَا وَذَابِحٌ( 1) شَاةً لنَِذْرٍ وَقَعَا فَأَكَلَ ال . سبَاعُ منِْهَا قطَِعَا فَمَا عَلَيْهِ بَدَلٌ لِذَاكَا إِنْ كَانَ قَدْ حَ . ددَ مَا هُنَاكَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَهْمَلَ ال . تحْديِدَا قيِلَ عَلَيْهِ يَذْبَحَنْ جَديِدَا رٌ عَ . ينَ شَاةً وَلَدَتْ وَنَاذِ فَإِبْنُهَا يَتْبَعُهَا حَيْثُ أَتَتْ للِ . ناذرِِ شَيْءٌ فيِهِ وَلَيْسَ إِ . نهُ يَلِيهِ وَقَالَ قَوْمٌ لأَِن . هُ غَيْرُ ا . لذِي قَدْ نَذَرَا بِهِ فَلاَ يَتْبَعُهُ فيِمَا جَرَى اعِهِ بأُِ . مهِ وَالْحَ . ق فِي إِتْبَ كْمِهِ ي حُ هُ فِ كَالْهَدْيِ إِذْ شَابَهَ هْديِ إِلَى فُلاَنِ رٌ يُ وَنَاذ الْفُلَانيِ يَ ةً إِنْ عُوفِ هَد .ِ ي فِإِ . نهُ يَبْرَأُ حِينَ أَهْدَى إِلَيْهِ لَوْ لَمْ يَقْبَلَ . ن الْمُهْدَى وَنَاذرٌِ لَيُعْطِيَ . ن زَيْدَا منِْ حَ . ب أَرَضٍ حَ . دهَا تَحْديِدَا لاَفٌ إِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ فيِهِ اخْتِ زَكَاتَهَا وَذَاكَ مَا سَ . ماهُ دَ عِنْدَ ال . نذْرِ ي الْقَصْ رَاعِ وَمَنْ يُ . ر يَكْتَفِ بِذَاكَ عِنْدَ الْبِ لَمْ وَمَنْ يَكُنْ خِدْمَتَهُ قَدْ أَهْدَى للِْبَيْتِ يُهْديِ أَجْرَ ذَاكَ الْمُهْدَى يمَةُ ال . نفْع إِذَا أَهْدَاهُ وَقِ لْقَاهُ سِلَ . نهَا تِ يُرْ لِلْبَيْتِ تأمل فيه أيها القارىء فإنه يتبين لك من هذا ما قاله صاحب « وذابح... إلخ » : 1) (ملحوظة) قوله ) الأصل في النذر بصيام عام أن فيه فرقًا بينه وبين نذره بصوم هذا العام. 256 الجزء الأول كتاب النذور قَائِلٌ مَالِي لِبَيْتِ اللهِ وَ طُ . را لِبَيْتِ اللهِ لُهُ حْمِ يَ وفُ فيِ الآثَارِ هَذَا هُوَ المَعْرُ حَقُ هَذَا الاِعْتِبَارِ وَهُ . و لَكِ . ن عُرْفَ ال . ناسِ قَدْ تَحَ . ولَا فَالْهَدْيُ فيِ تَحْريِم ذَاكَ اسْتُعْمِلَا للِْكَعْبَةِ يَقُولُ قَدْ أَهْدَيْتُهُ بِجِهَةِ يُريِدُ لَا أَنَالُهُ هُ للِْبَيْتِ وَلَا يُريِدُ هَدْيَ ي مِين فيِمَا يَأْتِ وَذَاكَ كَالْيَ لأَن.هُ قَدْ حَ . رمَ الْحَلاَلَا عَلَيْهِ أَنْ يُكَ . فرَنْ إِرْسَالَا ي صَدَقَهْ كَقَائِل جَمِيعُ مَالِ حَ . ققَهْ وجِبُ اليَمِين فيِهِ فَمُ لأَن . هُ لَمْ يُردِ ال . تصَ . دقَا وَإِ . نمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْثِقَا وَقَالَ بَعْضٌ يُخْرجَِ . ن العُشْرَا منِْهُ لمَِنْ يَرَى عَلَيْهِ فَقْرَا وَنِاذرٌِ بِنَفْسِهِ يُهْديِهَا بَدَنَةً مِنْ بَيْتِهِ يُأْتيِهَا كَذَاكَ قَالَ وَأَنَا لَا أَعْرفُِ فُ كْشِ مَا أَصْلُ هَذَا فَلَهُ أَسْتَ وَقَدْ فُديِ ال . ذبيِحُ وَهْوَ المْصْطَفَى( 1) بذَِبْح كَبْشٍ وَبِهِ كَانَ الْوَفَا 1) أي إسماعيل؛ وقيل أخوه إسحاق، والأول أكثر. ) باب النحر الجزء الأول 257 p .En. jr C’Gr Uo Eàc عُ الْمُكَ . لفُ مْتَنِ عَقْدٌ بِهِ يَ فُ الْحَلِ دُ هُ . و ا يقْصِ عْل مَ عَنْ فِ ينُ وَ الْيَمِ يَكُونُ حَ . قا وَهْ تَكُونُ صِفَاتِهِ أَوْ بِاللهِ وَبَاطِلٌ( 1) وَهْوَ بَغَيْر الْبَارِي كَحَالِفٍ باِلْخَلْق وَاْلأَحْجَارِ اءِ إِذْ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ باِْلآبَ ر ذيِ اْلآلَآءِ غَيْ ٍ وَلَا بشَِيْء يمَنْ قَالَ قَدْ أَقْسَمْتُ الْخُلْفُ فِ وَ مْتُ قُلْ بِاللهِ قَدْ عَلِ وَلَمْ يَ ثْلُ أَقْسَمْتُ أَرَى حَلَفْتُ وَمِ يلَ دُونَ مَا بهَِا وَصَفْتُ وَقِ وَلَا يَمِينَ بِ (نَعَمْ) وَإِنْ قَصَدْ بهَِا اليَمِينَ قيِلَ فيِهَا مَا اعْتَقَدْ وَفيِ (مَعَاذَ اللهِ) خُلْفٌ ذُكرَِا وَأَ . نهَا لَيْسَ يَمِينًا شُهِرَا ) قَطْعًا قَسَمُ رُ اللهِ ي (لعَمْ وَفِ قَطْعًا تُعْلَمُ حَيَاةُ اللهِ وَهْيَ وفُ فيِ الْخِطَابِ لَعَمْرُكَ الْمَعْرُ وَهْوَ ا . لذِي قَدْ جَاءَ فيِ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ هَلْ جَائِزٌ لَعَمْريِ قَالَ نَعَمْ وَقَدْ أَتَى فِي ال . ذكْرِ لَيْسَ بقَِوْلٍ سَالمِ مِنَ الْغَلَطْ فَاحْذَرْ وَلَا تُتَابعَِ . ن مَنْ غَلِطْ وَقَوْلُهُ قَدْ أَقسَمَ ال . رحْم.نُ بُرْهَانُ ا لَهُ بِهِ فَمَ بِهِ فَاللهُ رَ . ب الْعَرْشِ يُقْسِمَ . نا بمَِا يَشَا وَالعَبْدُ يُمْنَعَ . نا بالرفع مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنه باطل، ويجوز نصبه خبرًا ليكون « وباطل » : 1) قوله ) معطوفًا عليها. 258 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ باِل . ليْل وَالفَجْر وَباِل . شمْس وَمَا أَشْبَهَهُ فيِ ال . ذكْر رَ . بي أَقْسَمَا فَهَلْ تَرَى للِْعَبْد هَذَا قَسَمَا فَسَقَطَ احْتجَاجُهُ وَانْهدَمَا وَقيِلَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ حَلَفَا بحُِرْمَةِ ال . دين وَلَا باِلْمُصْطَفَى والْكُتْبِ وَال . رسْل وَإِنْ يَكُنْ قَصَدْ بِذَاكَ رَ . بهُ . ن فَهْوَ مَا عَقَدْ وَكُ . ل حَالِفٍ لَهُ مَا أَضْمَرَا إِ . لا إِذَا حَ . لفَهُ قَاضِي الْوَرَى ي الْمَسْئَلَهْ ا ال . ن . يةُ فيِ ذِ . نمَ فَإِ لَهْ ي قَدْ حَ . م لذَِلكَِ الْقَاضِي ا . لذِ مَانِ ي ال . لغْو فيِ الأَيْ قَدْ أَتَى فِ وَ ي الْقُرْآنِ مَن فِ نَ ال . رحْ فْوٌ مِ عَ دُ باِلْجَنَانِ فَيُشْرَطَ . ن الْقَصْ مَانِ يلُ الْقَصْد فيِ الأَيْ دَلِ وَهْوَ فَلاَ أَرَى اَعْتِبَارَ لَفْظٍ أَبَدَا فيِ الْحِنْث حَ . تى يَنْويَِنْ وَيقْصِدَا تَنْصَرفِْ ال . لفْظِ إِلَيْهِ رُوظَاهِ ينُهُ إِ . لا إِذَا مَا يَنْحَرفِْ يَمِ تُهْجَرُ لُغَاتٍ نْ أَوْلَى مِ وَالعُرْفُ تَخْطُرُ ا عَلَى الْفُؤَادِ إِذْ قَلَ . م وَحَالِفٌ لَا يَأْكُلَ . ن ال . رطَبَا فَلْيَأْكُل البُسْرَ إِذَا مَا رَغِبَا وَالْعَكْسُ مثِْلُهُ لأَجْل الإِسْم مُِخْتَلِفٌ( 1) فَاخْتَلَفَا فيِ الحُكْمِ وَالأَصْلُ قَدْ فَ . رقَ حَيْثُ مَنَعَا تَارِكَ بُسْر يَأْكُلَنْ مَا أَيْنَعَا وَقَالَ فيِ الْخَ . ل وَفيِ ال . دبْس مَعَا يَأْكُلُهُ مُؤْلٍ( 2) عَن ال . تمْر اسْمَعَا وَقَالَ يَشْرَبَ . ن حَ . ل ال . سمْسِم مُِؤْلٍ عَن ال . سمْسِم أَيْضَا فَاعْلَمِ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. « مختلف » : 1) قوله ) 2) مؤل: أي حالف. ) باب النحر الجزء الأول 259 وَهْوَ مِنَ ال . تنَاقُضِ الْمَعْلُوم لِصَِاحِبِ الْمَعْقُولِ وَالْمَفْهُومِ فِي ذَلكَِ مثِْلُ ال . رطَبِ فَال . دبْسُ لَا كَذَاكَ باِل . تقَ . لبِ تَحَ . و وَالحَ . ل( 1) سِمْسِمٌ وَقَدْ تَحَ . للَا فَبَانَ عَنْهُ الْقِشْرُ حِينَ انْفَصَلَا وَالْمُ . خ غَيْرُ اللَحْم أَمّا ذَا ال . شوَى لَحْمٌ فَيَحْنَثَ . ن إِ . لا إِنْ نَوَى وَالبَيْضُ وَالْجُبْنُ مِنَ الإِدَام وَِالأَصْلُ قَدْ رَ . خصَ فيِ اْلأَحْكَامِ وَلَا أَرَى لِذَاكَ وَجْهًا غَيْرَ إِنْ كَانَ لَهُمْ هُنَاكَ عُرْفٌ يَخْرُجَنْ لُ فيِ ذَا الْبَابِ صْفُ هُ . و الأَ فَالْعُرْ وفُ فِي الخِطَابِ ن.هُ المَعْرُ لأَ يبِ آلَى يَشْرَبُ ن الْحَلِ وَمَنْ عَ سَمْنًا كَذَاكَ العَكْسُ أَيْضًا يَجِبُ وَقيِلَ مَنْ آلَى بِأَنْ لَا يَأْكُلَا قَيْظَ عُمَانَ بَعْضَهُ قَدْ أَكَلَا يَكُونُ فيِ ذَلِكَ حَانثًِا لمَِا أَتَى منَِ الْجِنْس ا . لذِي قَدْ رَسَمَا ا ال . ش . ي وَحَالِفٌ عَنْ أَكْل هَذَ وَعَنْ ذَوَاقِهِ( 2) إِذَا مَا هُ . يي يَلْزَمُهُ حِنْثَانِ حِينَ أَكَلَا لأَن.مَا الْوَصْفَانِ فيِهِ دَخَلاَ وَحَالفٌِ عَنْ أَكْل مَالِ الخَلْق لَِا يَحْنَثَنْ ببَِيْتِ مَالِ الْحَ . ق وَمَالُ هَذَا ال . ناسِ لَيْسَ يَدْخُلُ فيِهِ الْمَسَاجِدُ ا . لتِي تُمَ . ولُ وحَالِفٌ لَا يَدْخُلَ . ن الْبَحْرَا يَحْنَثُ حِينَ يَدْخُلَنْ لَوْ شِبْرَا عندي في ذلك كله أن قول الأصل هو الأصح والأظهر، « والحل » : إلى قوله « والأصل » : 1) قوله ) والله أعلم. 2) يعني الذوق والأكل. ) 260 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ وَهَكَذَا إِنْ رَكِبَ ال . سفِينَا يَحْنَثُ فَلْيُكَ . فر الْيَمِينَا وَحَالِفٌ لَا يَسْكُنَ . ن ال . سفُنَا فَلَا يَرَوْنَ فيِ ال . سفِين مَسْكَنَا إِ . لا إِذَا مَا رَكِبَ ال . زوْجَانِ فيِهَا وَكَانَا يَتَجَامَعَانِ البَ . ر أَكْل صَيْدِ فٌ عَنْ حَالِ وَ البَحْرِ أَكْل صَيْدِ وَ جَمِيعِهِ اْلأَوْديَِةِ ي الأَنْهَارِ وَ كَانَ فِ وَ لُ فِي ال . تأْليَِةِ صَيْدٌ فَلاَ يَدخُ وَذَاكَ باِلْعُرْفِ ا . لذِي لَهُمْ طَرَا فَالْبَحْرُ لَا يَعُ . م هَذِي اْلأَنْهُرَا وَحَالِفٌ بِأَن.هُ لَا يَزْنِي لَا يَحْنَثَنْ بَعَبَث فَيُمْنِي الْعَبَثِ غَيْرُ صْفِ ي الْوَ إِذ ال . زنَا ف ثِِ ي ال . تلَ . و كْم وَفِ ي الْحُ كَذَاكَ فِ وَاْلأَرْضُ فِي الْبِسَاطِ تَدْخُلَ . نا إِسْمًا وَفيِهَا الحِنْثُ يَلْزَمَ . نا قُلْتُ وَلَكِنْ تَدْخُلَنْ تَجَ . وزَا فَيَلْزَمُ الْحِنْثُ ا . لذِي تَجَ . وزَا دَهْ قْصِ وَذَاكَ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنْ يَ لَا يَحْنَثَنْ إِ . لا إِذَا مَا قَصَدَهْ فٌ عَنْ أَكْل حَ . ب ذَكَرَهْ حَالِ وَ قَدْ بَذَرَهْ ضِهِ وَبَعْدَهُ فِي أَرْ لَا يَحْنَثَنْ بِأَكْل هَذَا ال . ثمَر لِأَ . نهُ قَد اسْتحَالَ فَانْظُرِ وَرَفَعَ الأَصْلُ عَن ال . ضيَاءِ( 1)(.) ثُبُوتَ حِنْثِهِ لَدَى الإِفْتَاءِ 1) كتاب الضياء من أشهر تأليف المتقدمين من أصحابنا المشارقة وهو في خمسين جزءًا. قال أبو ) القاسم البرادي: وقفت على ثلاثة أسفار منه كل سفر، منها ضخم كبير، ومؤلف الضياء أبو المنذر سلمة بن مسلم الصحاري. (أبو إسحاق) (.) المعلق اعتمد كلام البرادي، والمعروف عندنا أن الضياء في أربعة وعشرين جزءًا والمطبوع منه اثنان وعشرون جزءًا، فبعض الكتاب مفقود. (إسماعيل) باب النحر الجزء الأول 261 وَلَا أَرَاهُ باِل . صوَابِ يُنْبِي لأَ . ن هَذَا غَيْرُ ذَاكَ الْحَ . ب فَحَالِفٌ لَا يَضْربَِ . ن زَيْدَا( 1) فَيَضْربَِ . ن إِبْنَهُ الْوَلِيدَا فَهَلْ تَرَاهُ حَانثًِا بِذَاكَا فَالْبَذْرُ وَالغَ . لةُ مثِْلُ ذَاكَا وَحَالِفٌ باِلوَاحِد الْجَلِيل لَِا يَشْتَريِ شَيْئًا منَِ ال . نخِيلِ فَبَاعَ مِنْ بَعْدُ لزَِيْدٍ نَخْلَا ثُ . م اسْتَقَالَ البَيْعَ منِْهُ أَصْلَا فَإِ . نهُ يَحْنَثُ فيِمَا ذَكَرَا وَهْوَ عَلَى قَوْلٍ هُنَاكَ شُهِرَا ي الإِقَالَهْ قَدْ قيِلَ فِ لأَ . نهُ يلَ فَسْخُ مَا قَدْ نَالَهْ وَقِ بَيْعٌ يَهْ سْمِ وَالعُرْفُ لَا يَجْعَلُهَا فيِ ال . ت نْثَ بهَِذِي ال . تأْليَِهْ ا فَلَا حِ بَيْعً وَحَالِفٌ لَا يَلْبَسَ . ن نَعْلاَ فَقَطَعَ اْلأَكْثَرَ منِْهَا فعِْلاَ لَا يَحْنَثَنْ بلِِبْس ذَاكَ الْبَعْضِ لأَ . نهُ لَيْسَ بنَِعْل مُرْضِي سْمِيَةِ وَالْبَعْضُ لَا كَالْكُ . ل فيِ ال . ت ل الفِطْنَةِ نْدَ أَهْ ضًا عِ وَالْحُكْم أَيْ وَقيِلَ مَنْ عَلَى خُرُوج حَلَفَا إِلَى بِلَادٍ حَ . دهَا وَعَ . رفَا ( يَبَ . ر باِلْخُرُوج لَوْ لَمْ يَصِل وَِذَاكَ باِعْتِبَارِ لَفْظِ الْمُجْمَل(ِ 2 أَ . ما إِذَا نَوَى الْوُصُولَ لَزمَِهْ ثْلَ مَا قَدْ فَهِمَهْ صِلَ . ن مِ أَنْ يَ وَقيِلَ فِي جَمَاعَةٍ قَدْ حَلَفُوا ثُ . م فيِهِ اخْتَلَفُوا ٍ عَنْ فعِْل شَيْء هكذا في النسخ القديمة وفي نسخة الأصل وهو مشكل وصوابه « فحالف ليضربن زيدا » : 1) قوله ) عندي (وحالف لا يضربن) فليتأمل. بإضافة الموصوف إلى صفته أي اللفظ المجمل. « لفظ المجمل » : 2) قوله ) 262 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ يَفْعَلُهُ الْبَعْضُ وَبَعْضٌ أَمْسَكَا فَالْحِنْثُ لَازِمٌ( 1) لمَِنْ لَمْ يُمْسِكَا وَحَالِفٌ لقَِتْل نَفْس بَ . را قَدْ قيِلَ مَهْمَا يَقْتُلَ . ن ال . ذ . را . نهُ نَفْسٌ وَذَاكَ حَيْثُ لَمْ لأَ دٌ هُنَاكَ مُلْتَزَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْ وَآيَةُ ال . ضغْث لأَ . يوبَ ال . نبِي تُقَ . ربُ الْحَ . ق لهَِذَا الْمَذْهَبِ وَحَالِفٌ لَا يَحْضُرَ . ن فَرَحَا لأخُْتِهِ سُخْطَا( 2) لَهَا أَوْ تَرَحَا بُوهُ وَحَضَرْ فَمَاتَ مِنْ بَعْدُ أَ رْ لَا حِنْثَ فيِهِ قَدْ ذُكِ مَأْتَمَهُ لأَِن.هُ لنَِفْسِهِ قَدْ حَضَرَا لَيْسَ لَهَا وَالْحَ . ق فيِهِ ظَهَرَا طِيعُ اللهِ أَ . ما ال . شريِفُ فمُ جَاهِ ي ال . ناسِ نَوْعُ لَهُ فِ وَمَنْ فٌ بِأَن.هُ شَريِفُ حَالِ وَ لَا يَحْنَثَنْ إِنْ كَانَ ذَا الْمَوْصُوفُ يعُ ضِ ي هُوَ الْوَ اصِ نْدَنَا الْعَ وَعِ يعُ ضِ لأَ . نهُ لِديِنِهِ مُ ( أَكْرَمُكُمْ باِل . ن . ص أَتقَاكُمْ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى تَعْظِيمِهِمْ للِ . سفَلَا( 3 أي أن الحنث على من لم يمسك منهم عن الفعل الذي حلفوا أن لا « فالحنث لازم » : 1) قوله ) نث عليهم إلا إذا فعلوا جميعًا كما أنهم حلفوا أن لا يفعلوه جميعًا، ِ يفعلوه، ولقائل أن يقول: لا ح بالألف عوضًا عن نون التوكيد المحذوفة. « لم يمسكا » : والأوْلى في هذا اعتبار المقاصد، وقوله معطوف على فرحا، وأصل « أو ترحا » : منصوب على أنه مفعول لأجله، وقوله « سخطا » : 2) قوله ) العبارة: أي هذا الرجل حلف أن لا يحضر لأخته فرحًا ولا ترحًا أي لا سرور ولا حزنًا سخطًا منه عليها. جمع سافل وهو الرجل الخسيس الدنيء، وقد حضرت مجلسًا حافلاً ببلدنا « للسفلا » : 3) قوله ) الحمراء أيام زارها نور الدين العلّامة المصنف، وأنا صبي لم أبلغ الحلم، فاستدعى أن يُحْضَرَ له قاموس اللغة لمطالعة هذا الجمع وهو يقرأ هذا البيت، فحفظته من لسانه، فوجد له وجهًا، فحمد الله، وذلك في سنة 1330 ه. باب النحر الجزء الأول 263 وَحَالِفٌ بِاللهِ مَا ال . ر . مانُ فَاكِهَةٌ تَلْزَمُهُ اْلأَيْمَانُ قَوْلٌ أَن.هَا لَا تَجِبُ وَفيِهِ ي أَقْرَبُ فيِ الأَ . ولِ عِنْدِ وَالْحَ . ق وَحَالِفٌ لَا يَرْكَبَنْ طَريِقَا تَغِيظُ إِنْسَانَا لَهُ صَديِقَا وَبَعْدَ أَنْ مَاتَ ال . صديِقُ مَ . را بهَِا فَقِيلَ الْخُلْفُ لَا يُعَ . رى وَحَالِفٌ لَيَضْربَِ . ن ذَاكَا فَمَاتَ فَالْحِنْثُ أَتَى هُنَاكَا يعُ مَا يَفُوتُهُ كَذَا جَمِ وَهَ ا . لذِي لَهُ تَوْقيِتُهُ فعِْلِهِ نْ مِ وَحَالِفٌ بِاللهِ أَنْ قَدْ صَ . لى فَالْحِنْثُ إِنْ يَغْشَى الْفَسَادُ الفِعْلَا لأَ . نهَا لَيْسَ صَلاَةً ثَ . ما قُلْتُ وَفيِ الْعُرْفِ بذَِا تُسَ . مى إ . نهُ قَالٍ نْ مَ خْلُو مِ وَلَيْسَ يَ لَا يَحْنَثَنْ بِذَاكَ فَاسْمَعَ . نهُ وَحَالِفٌ لَيَتْرُكَ . ن الْوَاجِبَا أَوْ يَعْصِيَ . ن اللهَ جَهْرًا خَائبَِا بحَِالِهِ لَازِمٌ فَالْحِنْثُ فيِهِ الِهِ نْ أَفْعَ رَامُ مِ لأَ . نهُ الْحَ وَقيِلَ مَنْ آلَى عَن ال . سلاَم عَِلَى أُنَاسٍ أَوْ عَن الْكَلَامِ فَالْحِنْثُ لَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَ . لمَا بَعْضَهُمُ وَهَكَذَا إِنْ سَ . لمَا وَحَالِفٌ لَيَنْسِفَ . ن الْجَبَلاَ أَوْ يَصْعَدَ . ن للِ . سمَ.وَاتِ الْعُلَا أَوْ نَحْوهِ مِنْ كُ . ل مَا تَعَ . ذرَا عَلَيْهِ فَالْحِنْثُ عَلَيْهِ اشْتَهَرَا فيِ حَالِهِ يَحْنَثُ دُونَ رَيْبِ بِينُ الْغَيْ ضًا يَمِ وَهَكَذَا أَيْ كَحَالِفٍ بِأَ . ن هَذَا وَقَعَا وَهُ . و لَمْ يَعْلَمْ وَلَ . ما يَسْمَعَا 264 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ وَمَا بِهِ أَخْبَرَنَا الْقُرْآنُ أَوِ ال . رسُولُ فَهُوَ الْعِيَانُ فِ للِْجِنَانِ وَال . نيرَانِ كَالْوَصْ كَانَ ذَا مِنَ الإِيمَانِ نْ ثَ . م مِ ذْهَبِ نْ هُنَا القَطْعُ بهَِذَا الْمَ وَم ِن ال . نبِي بأَِ . نهُ الْحَ . ق ا . لذِي عَ لَا يَحْنَثَ . ن حَالِفٌ بِذَاكَا وَإِ . نمَا سِوَاهُ لَا هُنَاكَا .GQE..dG UEH مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَانَهُ عَلَينَا أَنْ شَرَعَ ال . تكْفِيرَ وَالْيَمِينَا فَيَرَى ٍ فَحَالفٌِ عَنْ فعِْل شَيْء سِوَاهُ خَيْرًا فَلَهُ يُكَ . فرَا لَا تَجْعَل الْيَمِينَ شَيْئًا مَانعَِا عَنْ فعِْل مَا تَكُونُ فيِهِ طَائعَِا يُجْزيِكَ أَنْ تُكَ . فرَ . ن عَنْهَا وَتُحْرزُِ ال . ثوَابَ أَيْضًا منِْهَا ثَلَاثُ كَ . فارَاتِ فِي الْكِتَابِ تَارِكُهَا يَهْلِكُ باِلْعِقَابِ كَ . فارَةُ الْيَمِين باِسْم الْبَارِي وَالْقَتْل فيِمَا جَاءَ وَال . ظهَارِ وَجَاءَ فِي كَ . فارَةِ ال . صيَام مُِؤَ . ثرًا( 1) عَنْ سَ . يد الأَنَامِ رْ يَشْتَهِ نْ لَمْ قَوْلٌ صَحِيحٌ غَيْرَ أَ (.) رْفَلَا هَلَاكَ فيِهِ كَا . لذِي شُهِ وَقيِسَتِ ال . صلَاةُ فيِ ذَا الْحُكْم عَِلَى ال . صيَام عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ .« شًا طَلَلُ ِ لمَِ . يةَ مُوح » : منصوب على الحال المقدمة على صاحبها النكرة كما في قوله « مؤثرًا » : 1) قوله ) (.) قد يكون المراد بالشهرة هنا التواتر، والتعبير بالشهرة عن التواتر وارد، وقد ذكره الإمام نور الدين في مشارق الأنوار، وتارك الظني لا يُهَل.ك؛ لأن التهليك أثر ترك المتواتر، وهو الدال على القطع. (إسماعيل) باب الكفارات الجزء الأول 265 عَنْ ثقَِاتِ نْ ثَ . م كَانَ ال . صوْمُ م ِلاَةِ(.) ال . ص كَ . فارَةِ نْ آكَدَ مِ وَهْوَ مُخَ . يرٌ لَدَى اْلأَحْكَام فِِي الْعِتْق وَال . صيَام وَالإِطْعَامِ وَقيِلَ إِ . ن الْعِتْقَ فيِهَا أَوْلَى وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَعْلاَ وَالاِخْتِلَافُ هَلْ لَهُ أَنْ يُطْعِمَا يَوْمًا وَأَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَاعْلَمَا ل هُنَا إِطْعَامُ ا لقَِاتِ وَمَ تْقُ أَوِ ال . صيَامُ هُ( 1) الْعِ لَكِ . ن وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَجِدَ . ن ال . رقَبَهْ بَهْ ا قَدْ رَكِ مَرَيْن لِ يَصُومُ شَهْ مْدِ ئَ دُونَ الْعَ خْطِ وَتَلْزَمُ الْمُ لْحَ . د دٌ لِ قَوَ دُ فيِهِ فَالعَمْ غُرْمُهُ قَاتِلُ الْعَبْد عَلَيْهِ وَ يرُ لَا يَلْزَمُهُ كْفِ فَقَ . ط وَال . ت وَقيِلَ عَنْ عَ . زانَ نَجْل ال . صقْر بِأَِ . نهُ ال . تكْفِيرُ فيِهِ يَجْريِ ومَا عَلَى مَنْ قَتَلَ ال . ذ . م . يا كَ . فارَةٌ إِذْ لَمْ يَكُنْ تَقِ . يا كَذَاكَ لَا تَخْيِيرَ فِي ال . ظهَارِ فَالعِتْقُ أَ . ولًا فَلاَ تُمَارِي عْطِفَال . صوْمُ فَالإِطْعَامُ إِنْ . لمْ يَسْتَ صَوْمًا فَهَذَا حُكْمُهُ ا . لذِي شُرعِْ مَانِ ي كَ . فارَةِ الأَيْ لُ فِ صْوَاْلأَ آنِ ي القُرْ ذْكُورُ فِ مُرْسَلُهَا الْمَ غَ . لظَاتِ وَأَلْحَقُوا بهَِا الْمُ إِذْ غَ . لظَ ال . ناسُ ال . تأَ . ليَاتِ نْكَرَهَا أُنَاسُ مِنْ ثَ . م قَدْ أَ يَاسُ هَا الْقِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُثبِتُ (.) المراد أن كفارة الصيام آكد من كفارة الصلاة؛ لأن كفارة الصيام ثابتة بالنص، وكفارة الصلاة ثابتة بالقياس عند مثبتيها. (إسماعيل) يعني أن الشأن الواجب عليه العتق أولًا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما « لكنه » : 1) قوله ) في الآية، وإنما عدل عن أن يقول: لكن له، لئلا يوهم التخيير بين العتق والصيام، وقال بعضهم: إنه إذا لم يستطع الصيام فعليه الِإطعام، وهو قول ضعيف. 266 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ فَالأصْلُ(.) فيِ ال . نزَاع هَلْ كَمِثْلِهَا يَكُونُ ذَا الْقِيَاسُ مثِْلَ أَصْلِهَا وَصِفَةُ اْلإِرْسَالِ تَحْلِفَ . نا باِللهِ عَنْ فعِْل ا . لذِي قَدْ عَ . نا عْلُهُ فَتَرْغَبُ احٌ فِ وَهْوَ مُبَ يَجِبُ الحِنْثُ فيِهِ وَ فيِ فعِْلِهِ وَاللهُ قَدْ خَ . يرَ فِي الإِطْعَام وَِالْعِتْق وَالْكُسْوَةِ للِْأَنَامِ إِ . لا ال . صيَامَ فَهْوَ بَعْدَ العَدَم وَِال . صوْمُ يَوْمَانِ وَيَوْمٌ فَاعْلَمِ مَنْ طْعِ تْقُ مَعْلُومٌ وَمَنْ شَا يُ وَالْعِ قْصِدَنْ نْ أَهْل فَقْر يَ شْرَةٌ مِ فَعَ وَهَكَذَا يَكْسُوهُمُ إِنْ شَاءَ سَاءَ طِ كُ . ل وَاحِدٍ كِ فَيُعْ أَقَ . لهُ لِل . رجُل اْلإِزَارُ مَارُ أَةِ الخِ لْمَرْ هَكَذَا لِ وَ وَمَنْ يَشَا الإِطْعَامَ غَ . دا الْعَشَرَهْ قَبْلَ ال . زوَالِ وَعَشَاءً أَثَرَهْ لأَهْلِهِ مُهُ طْعِ أَوْسَطُ مَا يُ ه وَمثِْلِهِ وَبُ . ر تَمْرهِِ نْ مِ وَمَنْ دَعَا الْمِسْكِينَ حَ . تى أَكَلَا مِنَ الْغَدَا وَعَنْ عَشَاهُ نَكَلَا طِيهِ قْدَارَهَا يُعْ فَإِ . نهُ م كِْفِيهِ نَ ال . طعَام حَسْبَ مَا يَ مِ (2)( وَقَالَ بَعْضٌ وَقْعَةٌ مَأْدُومَهْ نَا مَرْسُومَهْ( 1 زيِكَ فيِ بَيَانِ تُجْ . ي حَيْثُ لمْ جْزيِكَ ال . صبِ وَلَيْسَ يُ مْ فُطِ كُلُهُ وَلَوْ تَوْفِ مَا يَأْ يَسْ (.) الأصل: قد يراد به الأصل المقيس عليه، فالأصل يختلف عن الفرع، فالظهار شيء يختلف عن اليمين، ولذلك لم يكن القياس ثابتًا. (إسماعيل) أي بيان الشرع وهو كتاب جامع لأصول المذهب وفروعه وهو في نيف « في بياننا » : 1) قوله ) وسبعين جزءًا. (المصنف) في الفقه يبلغ سبعين جزءًا للعلّامة الأفخم قاضي المسلمين محمد بن « المصنف » 2) هو اسم ) إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله الكندي 5 . (أبو إسحاق) باب الكفارات الجزء الأول 267 وَجَائِزٌ باِلْكَيْل يُعْطَى بَعْدَمَا يُفْطَمُ يُعْطَى قُوتَهُ مُتَ . ممَا صْفَ صَاع الْبُ . ر . ن نِ أَوْ تَدْفَعَ لْفَقْرِ مُ لِ نْهُ لِكُ . ل فَرْدٍ مِ وَزِدْ رُبَيْعَ ال . صاع إِنْ دَفَعْتَا مِنَ الْحُبُوبِ ذُرَةً أَوْ سُلْتَا وَثُلُثُ ال . صاع مِنَ الأَرُ . ز لِكُ . ل وَاحِدٍ يُقَالُ يُجْزيِ (.) فَادْفَعَ . نا ( عْتَ ال . دخْنَ( 1 وَإِنْ دَفَ صَاعًا لِكُ . ل وَاحِدٍ مُعَ . نا وَإنْ تَشَا فَقَ . ومَ . ن الْبُ . را وَادْفَعْ بهَِا منَِ الْحُبُوبِ طُ . را يمَهْ نَفْس الْقِ وَلَيْسَ يُجْزيِ دَفْعُ رُخْصَةٌ مَرْسُومَهْ قيلَ فيِهِ وَ وَامْرَأَةُ الفَقِير تُعْطَى منِْهَا فَمَا زَوَاجُهُ بمُِغْن عَنْهَا وَامْرَأَةُ الْغَنِ . ي لَيْسَ تُعْطَى لأَ . ن حَ . قهَا عَلَيْهِ خُ . طا ي ال . سفَرْ طِي الفَقِيرَ فِ زٌ تُعْ جَائِ وَ ي الْحَضَرْ كَانَ غَنِ . يا فِ حَ . تى وَلَوْ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بهَِا فَتُؤْخَذُ منِْ ثُلُث الْمَالِ وَهُ . و الْمَنْفَذُ لِهِ وَذَانِ صْوَقيِلَ بَلْ مِنْ أَ فِي كُ . ل حَ . ق كَانَ للِْمَ . نانِ وَمَنْ يَقُلْ مَهْمَا سَكَنْتُ يَثْربَِا أَوْ زُرْتُ عَمْرًا أَوْ هَجَرْتُ قُطْرُبَا فَإِ . نهُ مِنْ سَاكنِِي ال . نيرَانِ أَوْ أَن.هُ مِنْ عَابِد الأَوْثَانِ أَوْ كَافِرٌ بِاللهِ أَوْ باِل . رسُل أَِوْ باِلقُرَآنِ الْمُحْكَم الْمُنَ . زلِ وَكُ . لمَا قَدْ يَجِبُ العَذَابُ يُصَابُ وَبِهِ مَنْ أَتَاهُ لِ (.) نوع من الح . ب صغير جدًا. (إسماعيل) 268 الجزء الأول كتابُ اْلأيْمَانِ تَلْزَمُهُ كَ . فارَةُ الْمُغَ . لظَهْ شًا وَغَ . لظَهْ لًا فَاحِ ذَ قَالَ قَوْ إِ لٌ إِ . ن اْلإِلَهَ خَصْمُهُ وَقَائِ يظُهُ يَلْزَمُهُ ا تَغْلِ . نمَ فَإِ إِنْ آلَى بهِِ وَالْمَقْتُ وَال . تقْبِيحُ رَ . بهِ نْ لَهُ مِ زْيُ الخِ وَال . لعْنُ وَ بَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلْ غَضِ أَوْ أَوْ عَاهَدَ اللهَ فَخَانَ وَنَكَلْ أَوْ كَانَ فيِ قَطْع الْحُقُوقِ آلَى تَغْلِيظُهُ صَارَ لَهُ مَآلَا كَذَاكَ قيِلَ لَاعِنُ الْبَهَائِم مُِغَ . لظٌ وَقِيلَ غَيْرُ لَازِمِ وَقيِلَ مَا عَدَا العُهُودَ مَا بهَِا مُغَ . لظٌ مَهْمَا أَتَى الْعَبْدُ بهَِا يرَهْ ج كَثِ جَ بِحِ وَحَالِفٌ هَا ال . ضرُورَهْ فعِْلِ فَعَاقَهُ عَنْ قيِلَ عَلَيْهِ فعِْلُهَا لُزُومَا وَقيِلَ بَلْ يُجْزيِهِ أَنْ يَصُومَا دَهْ ن لِكُ . ل وَاحِ يَصُومُ شَهْرَيْ دَهْ اْلألُُوفِ ال . زائِ نَلَغَتْ مِ لَوْ بَ وَقيِلَ للِْجَمِيع شَهْرَانِ فَقَطْ وَقيِلَ بَلْ صَوْمُ ثَلَاثٍ يُشْتَرَطْ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ يَتُوبُ بَعْدَهَا وُجُوبُ وَمَا عَلَيْهِ مَسْئَلَةٌ مَسْتُورَهْ هَذِهِ وَ نْ ضَرُورَهْ ذَلُ للِ . تائِبِ مِ تُبْ م هُنَا إِفْطَارُ ا لصَِائِ وَمَ رَارُ طِ ضْ الاِ وَإِنْ يَكُنْ أَلْجَاهُ نَ.هَا عُقُوبَةُ الْمُغَلَ . ظهْ لأِ يمَا غَ . لظَهْ ال . تشْديِدَ فِ بُ تُنَاسِ الإِطْعَامُ مَهْمَا شَاءَ جْزهِِ وَيُ عْطَاءَ أَوْ شَاءَ الاِعْتَاقَ أَوِ الإِ وَصَائِمٌ أَرْبَعَةً تَمَامَا عَن اليَمِينَيْن فَلاَ مَلَامَا باب الكفارات الجزء الأول 269 وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ حَ . تى يَفْصِلَا بِنِ . يةٍ بِيْنَهُمَا وَيَعْزلَِا كَ . فارَاتِ عَشْرُ نْ عَلَيْهِ وَمَ لَاتِ يعُهَا تَكُونُ مُرْسَ جَمِ قيِلَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ الصِيَامَا عَنهُ . ن شَهْرًا كُ . لهُ تَمَامَا وَهَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفَ . رقَا صِيَامَهَا أَوْ يُطْعِمَنْ أَوْ يُعْتِقَا كُ . ل ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَ . يام عَِلَى حِيَالهَِا( 1) مِنَ ال . صيَامِ وَلَا يُ . فرقِِ ال . ثلاَثَ أَبَدَا كَيْلاَ يَكُونَ أَهْمَلَ ال . تعَ . ددَا وَاللهُ يَغْفِرُ ال . ذنُوبَ مُطْلَقَا لَنَا وَللِإِخْوَانِ . م . من ا . تقَى تم الجزء الأول من جوهر النظام وهو جزء الأديان ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني، وهو جزء الأحكام وأوله كتاب الأطعمة دَتِهَا. ِ أي على ح « على حيالها » : 1) قوله ) بَابُ أَحْكَامِ صُنُوفِ الْحَيْوَانَاتِ الجزء الثاني 273 p .n. p © r WnC ’r G Uo Eàn cp p .EnfGnƒr« n ërdG p ±ƒo. o °U p .E n. r MnC G Uo EHn ال . ط . يبَاتِ ( وَقَدْ أَحَ . ل اللهُ ( 1 خَ . بثَاتِ فَضْلًا وَحَ . رمَ الْمُ ( فَطَ . يبُ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ بهِِ مِنْ حُوبِ( 2 مُحَ . للٌ لَيْسَ نهُ ال . ضرَرُ رُمُ مِ وَإِ . نمَا يَحْ رُ كِ يثُ ثُ . م الْمُسْ الْخَبِ وَال . نجَسُ نْزيِرُ الخِ وَال . دمُ وَالْمَيْتَةُ وَ وال . ضارِيَاتُ الْوَحْشُ وَال . طيورُ مِنَ ال . سبَاع ذَاتُ ال . نابِ وَهْيَ د وَالفُهُود وَال . ذئَابِ كَالأسُْ وَذَاتُ مخِْلَبٍ مِنَ ال . طيُورِ ورِ وَال . نسُ كَالْبَازِ وَالْعُقَابِ رَدِ وَقَتْل ال . ص ل نَحْلَةٍ (.)( عَنْ قَتْ ( 3 ل ضِفْدَع وصِفْردِِ نُنْهَى وَقَتْ وَنَهْيُهُ عَنْ قَتْلِه . ن دَ . لا بأَ . ن ذَاكَ لَا يَحِ . ل أَكْلَا دًا لأَِكْلِهِ إِذْ لَا سَبيلَ أَبَ (..) حِهِ وَقَتْلِهِ إِ . لا طَريِقَ ذَبْ 1) المخبثات: بالتشديد الخبائث. ) 2) الحوب: بالضم الِإثم. ) 3) مفرد: كَزِبْرِج أبو المليح وهو طائر جبان. قاموس. ولعله هو الطائر المعروف عندنا بوادِي ) ميزاب بأبي عودَ والعامة تقول بُعود بضم الباء، وهو نوع من العصافير الجميلة المطربة، وهو في غاية الجبن، ربما مات عندما تمسكه يد. سمعت شيخنا القطب يقول: لا يجوز قتله، وكنت أعلل نهيه باستئمانه إلى الناس وإلفه البيوت، حتى لا يلد في الأشجار خوف الطيور الكبيرة والله أعلم. (أبو إسحاق) (.) قلت: الصفرد معروف عند الناس في عُمان، والظاهر أن الذي ذكره أبو إسحاق ليس الذي عندنا في عُمان. (إسماعيل) (..) أي: نهي النبي الكريم عن قتلهن يدل على عدم جواز أكلهن لأنهن لو حللن لجاز ذبحهن فلا سبيل لأكلهن إلا الذبح. (إسماعيل) 274 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ وَسَائرُِ ال . طيُورِ كَالحَمَام لَِيْس بِهِ شَيءٌ مِنَ الْحَرَامِ وَالحَشَرَاتُ منِْ ذَاواتِ ال . س . م( 1) وَغَيْرهِ مَكْرُوهَةٌ فِي الْحُكْمِ يرُ الْحَمِ وَالْخَيْلُ وَالبِغَالُ وَ لافُهُم مَذُكُورُ مِهَا خِ ي لَحْ فِ وَاللهُ قَدْ قَالَ لتَِركَبُوهَا وَزِينَةً مَا قَالَ تَأْكلُوهَا قُلْتُ كَذَاكَ ذَكَرَ ال . ركُوبَا فيِ صِفَةِ الأَنْعَام وَالمَشْرُوبَا(.) وَذَكَرَ الْمَأْكُولَ منِْهَا أَيْضَا فَذِكْرُ بَعْضٍ لَا يُنافِي بَعْضَا فُ اْلأَغْلَبِ . نمَا يُذْكَرُ وَصْ وَإِ يَغْلِبِ ي مَا لَمْ لَا يَنْفِ كْرُهُ وَذِ وَهَذِه الأَنْعَامُ حِ . ل مُطْلَقَا إِنْ ذُ . كيَتْ وَال . صيْدُ مَهْمَا لُحِقَا وَكُ . ل وَاحِدٍ إِذَا مَا نَفَرَا ذَكَاتُهُ باِل . رمْي م .ِ منْ كَ . برا 3) فَأَكْلُهَا حِ . ل لمَِنَ قَدْ ذَاقَا )( خِنْزيرَةٌ قَدْ نَتَجَتْ عَنَاقَا( 2 لَكِ . نها تُحْبَسُ كَالجَ . لالَهْ( 4) ليَسْتَطِيبَ أَكْلَهَا اْلأ . كالَهْ لَوْ أَنْ شَاةً نَتَجَتْ خِنزيِرَا كَانَ حَرَامًا أَكْلُهُ مَحْجُورَا . يهْ شِ نْهُ الْحُمُرُ الوَحْ دُ مِ وَال . صيْ ي البَ . ر . يهْ دُ فِ ي تُوجَ يَ ا . لتِ وَهْ قَصِيرَةُ اْلأذَنَابِ وَال . ظهُورِ وَادُ فِي الْمَأْثُورِ وَلَونُهَا ال . س وَفيِ عُمَانَ لَيْسَ شَيْءٌ منِهَا فيِمَا رَوَى ليِ مَنْ سَأَلْتُ عَنْهَا 1) السم: مثلث السين. ) (.) المعنى أنه ذكر الإسقاء والشرب في الأنعام أيضًا، وذكر ذلك لا يدل على منع غيره من أكل 4. [النحل: 66 ]. (إسماعيل) وركوب . 3 2) الأنثى من أولاد المعز. (أبو إسحاق) ) 3) العَناق: بفتح العين الشاه. ) 4) والج . لالة: هي التي تقتصر على أكل النجاسات من الطيور والأنعام. ) بَابُ أَحْكَامِ صُنُوفِ الْحَيْوَانَاتِ الجزء الثاني 275 اءِ بَلْ بَيْنَهَا تُوجَدُ وَاْلأَحْسَ أُولِي ال . ذكَاءِ قَدْ قَالَهُ بَعْضُ نْهُ ضَبُعٌ وَثَعْلَبُ قيِلَ وَم (ِ.) طَ . يبُ فَأَكْلُهُ فِي ذَا الْمِقَالِ وَال . ض . ب أَيْضًا جَائِزٌ حَلَالَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَدْرِ فيِهِ الْقَالَا وَالخُلْفُ فيِ الَغَيْلَم قيِلَ بَ . ري( 1) وقَالَ بَعْضٌ منِْ صُيُود البَحْرِ قَالِ اْلأَ . ولِ ي الْمَ فَلَا تَحِ . ل ف لِِي يمَا يَ ائِزٌ فِ مَيْتَتُهَا وَجَ وَأَغْلَبُ الْحَالَيْن بَعْضٌ ذَكَرًا وَهْوَ منَِ الْحَ . ق عَلَى مَتْن ال . ذرَى ي أَقُولُ مَهْمَا وُجِدَتْ لَكِ . ننِ يَتْ مَا أُلْقِ مَ . يتَةً فيِ البَ . ر حَتْ وَإِنْ تَكُنْ مَ . يتَةً فِي الْبَحْر فَِحُكْمُهَا كَحُكْم مَيْتٍ بَحْريِ وَمَا الْكِلَابُ عِندَنَا حَلَالُ وَلَا ال . سنَانيِرُ كَمَا يُقَالُ نَ ال . سبَاع ال . ضارِيَهْ لأَِن.هَا مِ يَهْ ا عَلَانِ وَبَعْضُهُمْ أَحَ . لهَ كَذَاكَ أيْضًا لَبَنُ الْكِلَابِ للِإِهَابِ نْ لَمْ يَكُنْ قَدْ مَ . س إِ وَإِنْنِي مِنْ ذَاكَ فِي عُجَابِ لَ هَذَا الْبَابِ صْوَلَسْتُ أَدْرِي أَ فيِهِ ٍ لَمْ يَنْجُس الْجِلْدُ لشَِيء مِنْ ذَاتِهِ لَكِنْ لمَِا يَأْتيِهِ تلِْكَ ال . رطُوبَاتُ ا . لتِي فيِ ال . لحْم أَِ . هلَتِ الجِلْدَ لهَِذَا الحُكْمِ كَيَفَ يَحِ . ل أَصْلُ هَذَا ال . نجَس مَِعَ حَرَام فَرْعِهِ الْمُنَ . جسِ عْقُولِ نَ ال . تنَاقُضِ الْمَ هَذَا م قُِولِ ي الْعُ قَ . ط فِ يمُ لَا يَستَقِ وَكُ . ل مَا كَانَ بِهِ انْتِفاعُ زٌ يُبَاعُ حَ . للًا فَجَائِ مُ (.) أي يجوز أكله على القول إنه من الصيد. (إسماعيل) 1) السلحفاة الذكر والضفدع أيضًا. (أبو إسحاق) ) 276 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ وَإِنْ يَكُنْ مُحَ . رمًا فَلَا يَحِلْ نَ.هُ مِنَ الحَرَام مُنْتَقِلْ لأِ للِْقُرُودِ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَا اْلأسُُودِ ي لَا وَ لَا الأَفَاعِ وَ وَهَكَذَا فِي سَائرِ ال . سبَاع وَِأُ . مهَاتِ ال . س . م كَالأَفَاعِي . ل قيِلَ حِ وَبَيْعُكَ ال . س . نوْرَ . ل حِ يلَ لَا يَ لِنَفعِهِ وَقِ كَذَلِكَ ال . ثعْلَبُ فيِهِ اخْتُلِفَا فَبَيْعُهُ عَلَى مَقَالٍ سَلَفَا وَقيلَ إِ . ن بَيْعَهُ حَرَامُ عُهُ تَلْحَقُهُ اْلآثَامُ بَائِ مَنَعْ لأَِكْلِهِ وَهْوَ مَقَالُ مَنْ مُ . تسَعْ قَام الاخْتِلَافِ وَفيِ مَ OE«£°U’G UEH ةً باِل . شبَكِ يَادُ مَ . ر طِ صْالاِ وَ ي عِنْدَ ال . درَكِ وَتَارَةً باِل . رمْ وَتَارَةً باِلْكَلْبِ وَالعُقَابِ فُ اْلاكْتِسَابِ(.) وَصْ . لمَاتٍ مُعَ لُ اْلأَمْرَ إِذَا أمَرتَهُ يَمتثِ وَيَنْتَهِي عَنْهُ إِذَا نَهَيْتَهُ ( لَا يَأْكُلُ ال . صيْدَ وَمَهمَا أَكَلَا منِْهُ فَإِ . نهُ حَرَامٌ حُظِلَا( 1 لأَِن.هُ لنَِفْسِهِ قَدْ صَادَا بَنَهْشِهِ قَدْ بَلَغَ الْمُرَادَا ( وَإِنْ يَكُنْ عَ . لمَهَ الْمَجُوسِي فَصَيْدُهُ منِْ جُمْلَةِ الْمَنجُوسِ( 2 (.) معلمات: حال منصوبة من الكلب والعقاب. و (وصف) خبر لمبتدأ محذوف والمعنى ذلك وصف الاكتساب للكلب والعقاب وهو كونها معلمات. (إسماعيل) 1) حُظِلَ: أي منع. ) يعني أنه حرام لا يحل أكله وأنه ميتة، نجسة. « المنجوس » : 2) قوله ) باب الاصطياد الجزء الثاني 277 وَإِنْ يَكُنْ صَادَ الْمَجُوسِي يَومَا بكَِلْبِ مُسْلم يَكُونُ حُرْمَا فَصَيْدُهُ وَذَبْحُهُ سَوَاءُ شْيَاءُ وَلَا تَحِ . ل هَذِه الأَ رَ . بهِ سْمَ لِمُ إِ وَيَذْكُرُ الْمُسْ 1) كَلْبِهِ ) وَوَ . س هْمِهِ ي رَمْي سَ فِ وَهْيَ ذَكَاتُهُ إِذَا مَا مَاتَا مِنْ قَبْلِهِ وَلا يَقُولُ( 2) فَاتَا ( بُبندُقٍ لَا يُؤْكَلُ( 3 يْ ا رُمِ وَمَ مَا لَمْ يُذَ . ك وَكَذَاكَ الْجَنْدَلُ وَمَن رَمَى صَيْدًا وَقَدْ أَوْهَاهُ وَبَعْدَ ذَاكَ غَيْرُهُ رَمَاهُ وَعَاقَهُ الْمَوتُ برَمْي ال . ثانيِ فَطَالَبَ الأَخِيرَ بال . ضمَانِ قَدْ قَتَلَهْ بِرَمْيِهِ نَ.هُ لأِ وَهُ . و مَالٌ غَيرُهُ قَدْ حَ . صلَهْ وقيِلَ فِي ال . صيْد إِذَا مَا وَقَعَا فِي شَبَكٍ ثُ . م لَهُ قَدْ قَطَعَا فَهْوَ لمَِن يَصِيدُهُ مِنْ بَعْدُ لأَِن.هُ صَيْدٌ هُنَاكَ يَعْدُو وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَنْطَلِقْ منَِ ال . شبَكْ فَذَاكَ مَحْكُومٌ بهِِ لمَِنْ شَبَكْ فَال . ظبْيُ إِنْ كَانَ بِهِ حِبَالُ لَا حَلَالُ اءِ لوْ كَانَ باِل . صحْرَ ةُ الإِمسَاكِ نَ.هُ عَلَامَ ( لأِ اكِ( 4 ل . ش . ب كُونُ لِ عُهُ يَ مَرْجِ 1) قوله: و . س كلبه أي إغراؤه. يقال: وَ . س الكلب يَوَ . سه إذا أغراه بالصيد ونحوه. ا ه. (المصنف) ) 2) وفي نسخة ولا يقال. ) لا يؤكل، هذا هو المشهور عند أصحابنا ورفع لي الشيخ الرقيشي أنه « وما رُمي ببندق » : 3) قوله ) وجد عن العلّامة الصبحي 5 أنه يحل إذا ذكر اسم الله عند رميه إياه قلت: وهذا هو الصحيح عندي، وقد ذهب إلى تحليله أكثر علماء المتأخرين من قومنا والله أعلم. 4) أي لواضع الشبك. ) 278 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ ( كَذَلكَِ ال . دجَاجُ مَهْمَا احْتُمِلَا فَفِي القُرَى يَكُونُ م . ما أُ . هلَا( 1 وَحُكْمُهُ إنْ كَانَ فيِ ال . صحَارِي كَحُكْم بَاقيِ ال . صيْد فيِ الْقِفَارِ مَهْ ادَ الْحَائِ نْ تُصَ وَكَ . رهُوا بِأَ عَلَى المِيَاه وَكَذَاكَ ال . نائمَِهْ فيِ حَالِ شُرْبٍ كَانَ أَوْ مَنَام وَِلَا نَرَى ذَاكَ مِنَ الْحَرَامِ وَقيِلَ إِخُراجُ فُرُوخ ال . طيْر حِِ . ل وَمَا فِي فعِْلِهِ مِنْ ضَيْرِ وَذَاكَ رِزْقٌ سَاقَهُ مَوْلَاهُ إِنْ عَ . ف عَنْهُ فَهْوَ مَا أَوْلَاهُ يَغْرَمُ وقَاتِلٌ لكَِلْبِ صَيْدٍ ثْل مَا يُقَ . ومُ لأَِهْلِهِ كمِ فَاعَهُ تَ انَتِ ن.هُ قَدْ فَ . و لأَِ مُ لَازِمٌ لمَِا أَضَاعَهُ فَالغُرْ .EH.dG UEH وَالْحَيَوانُ نعِْمَةُ الْمَ . نانِ انِ نسَ حْمَنُ للِإِ ال . ر ادَ بِهِ جَ يَركَبُهُ وَيَأْكُلَ . ن لَحْمَهُ وَيشْرَبَ . ن دَ . رهُ ودَسْمَهُ لْدَهُ هُ وَجِ وَيَلْبَسَ . ن شَعْرَ نْدَهُ جِلْدَهُ مَا عِ يَ . ن وَيُوعِ فَهْوَ أَثَاثُ الْبَيْتِ عِنْدَ الحَاضِر وَِهْوَ وِعَاءُ ال . زاد للِْمُسَافرِِ وَلَا يَحِ . ل أَكْلُهُ إِ . لا إِذَا ذَ . كاهُ حَ . تى يَذَهَبَنْ منِْهُ الأَذَى . ل مَيْتَتُهْ حْر حِ وَحَيوَانُ الْبَ يتُهْ تَذْكِ يَادُ نَفْسُهُ طِ فَالاصْ 1) أي صار أهليًا مملوكًا. ) باب الذباح الجزء الثاني 279 فَهْوَ ال . طهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِ . ل مَيْتَتُهُ صَ . ح بهَِذَا ال . نقْلُ وَال . سمَكُ ال . طافِي أَرَى ال . نبِ . يا عَنْهُ نَهَى فَكُنْ لَهُ أَب .ِ يا ( وَهْو ا . لذِي قَدْ صَارَ فَوْقَ البَحْر لَا لحَِجْر(ِ 1 وَال . نهيُ ذَا نَتَنٍ ثُ . م ال . ذكَاةُ تَشْمَلُ ال . ذبَاحَا وَال . نحْرَ وَال . رمْيَ مَعًا صُرَاحَا والاصْطِيَادَ باِلْجَوَارِح ا . لتِي قَدْ عُ . لمَتْ وَهْيَ ا . لتِي قَدْ مَ . رتِ لَهُ مَوْضُوعُ وَاحِدٍ وَكُ . ل فَال . نحْرُ فيِ الْبُدْنِ هُوَ الْمَشْرُوعُ وَذَاكَ فِي لُ . بتِهَا تَمَامَا عَلَى ثَلَاثٍ تُنحَرَنْ قيَِامَا إِنْ وَجَبَتْ جُنُوبُها أَيْ وَقَعَتْ ي الأَرْض سُ . لخَتْ وَبَعْدُ قُ . طعَتْ فِ وَال . نحْرُ وَال . ذبْحُ مَعًا فيِ البَقَر وَِال . ذبْحُ مَنْطُوقٌ بهِِ فيِ ال . سوَرِ وَسَائرُِ الأَنْعَام وَالْبَهَائِم يَِكُونُ فيِهَا ال . ذبْحُ عَيْنُ ا . للازِمِ بطُِولِ ال . رقَبَهْ حُ فيِ الْجِيدِ وَال . ذبْ بقَطْع أوْدَاج وَقَطْع القَصَبَهْ وَلَا يَحِ . ل قَطْعُ كُ . ل ال . راسِ وَمَا بهِ عَلَى الخَطَا منِ بَاسِ وَلَا يَجُوزُ ال . ذبْحُ مِنْ قَفَاهَا وَكُ . ل مَنْ يَفَعَلُهُ أَلْقَاهَا وَإِنْ تَكُنْ شُرَيْطَةً لَمْ يَقْطَعَا( 2) حُلْقُومَهَا فَأَكْلُ ذَاكَ مُنِعَا طَانِ ن . هَا ذَبيِحَةُ ال . شيْ لأَِ وَال . شاةُ إِنْ كَانَ لَهَا رَأْسَانِ فَذُبحَِتْ مِنْ وَاحِدٍ أَجْزَاهَا إِنْ كَانَ مَوْتُهَا بِهِ يَغْشَاهَا 1) يعني أن النهي لا يدل على الحَجْر أي التحريم. ) 2) الشُرَيْطَة: تصغير الشَرْطَة هي المرة الواحدة من إجراء المُدية على الحلقوم. ) 280 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ وذَابِحٌ بَهِيمَةً مَقْمُوطَهْ مَرْبُوطَهْ يَ بِهِ هَا وَهْ بحَِبْلِ ي الْحُكْم لَيْسَ تَحْرُمُ فَإِ . نها فِ سْلَمُ كُهَا فيِمَا أَرَاهُ أَ وَتَرْ وَذَابِحٌ طَيْرًا لَهُ قَدْ أَمْسَكَا خَوْفَ اضْطِرَابٍ منِْهُ أَوْ أَنْ يَهْلِكَا فَجَائزٌ لأَِن.هُ قَدْ قَصَدَا مَعْنَىً صَحِيحًا مَا أَرَادَ الاعْتِدَا وَذَابِحٌ طَيْرًا وَقَدْ رَمَاهُ ي ال . نارِ حَ . يا حُرْمُهُ يَغْشَاهُ فِ مَسْمُومَهْ دْيَةٍ وَذابِحٌ بمُ ندَنَا مَذْمُومَهْ امٌ عِ فَهْيَ حَرَ لأَِن.هُ قَدْ قَيلَ إِ . ن ال . س . ما لقَِتْلِهَا عَوْنٌ فَصَارَتْ حُرْمًا تَذبَحُهَا بِذَا الْحَديِد الْقَاطِع وَِنَحْوهِ منِْ كُ . ل جِنْس قَاطِعِ كَذَا الْحِجَارَةُ ا . لتِي تُفْريِهَا وَهْيَ ال . صرَابيِخُ( 1) لمَِنْ يَرْوِيهَا وَكَ . رهُوا ذَلِكَ بال . لجَيْن(ِ 2) وَال . ذهَبِ الْمعرُوفِ باِسْم الْعَيْنِ وَلَا يجُوزُ ال . ذبْحُ باِل . زجَاج وَِلَا بعُِودٍ جَاء فِي الْمِنْهَاجِ وسِ وَاْلأَظْفَارِ ال . ضرُ كَذَاكَ ب وَِتلِْكَ حَالَةٌ عَن الْكُ . فارِ 4) قَالَ فَلَا تُؤْكَلُ فِي ذَا الْقِيلِ )( وَهَكَذَا شِغْرَافَةُ ال . نخِيل(ِ 3 1) الصرابيخ: جمع صربوخ وهو الحجر الذي تكون فيه النار ا ه. (المصنف) ) لعل الصرابيخ الحجارة المعروفة بالصوان وهي ذات صلابة وحدّة كادت تكون كال . س . كين بل أجاز العلماء الذبح بها لصلاحيتها لذلك فتأمل. (أبو إسحاق) 2) اللجين: الفضة. (أبو إسحاق) ) 3) الشغرافة قطعة من وعاء الطلع اليابس ا ه. (المصنف) ) 4) صوابه شرغوفة أو شرعوفة وهو قشر طلعة الفحال من النخل، لكن الذي ذكره بعض جواز ) الذبح بوعاء الطلع لصلاحية بعضه لذلك، لصلابته وحدته، وهذا في ذكر النخل أقوى، وغير خف . ي أن هذا حين يفقد الذابح آلة الذبح، لا مطلقًا وهذا كالضرورة فتف . هم الحق. (أبو إسحاق) باب الذباح الجزء الثاني 281 وَذَبْحُهُ بُمُدْيَةٍ لَمْ تُغْسَل فِيِهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ اْلأوَُلِ وَلَا أَرَاهُ لَازِمًا وَالْمُصْطَفى قَدْ نَحَرَ الْبُدْنَ مِرَارًَا فَاعْرفَِا بحَِرْبَةٍ وَاحِدَةٍ مَا ذُكِرَا بِأَن.هُ غَ . سلَهَا إِذْ نَحَرَا قْبِلًا للِْقِبْلَةِ يَذْبَحُهَا مُسْتَ للِ . س . نةِ وَغيْرُهُ مُخَالِفٌ وَأَكْلُهَا لَيْسَ بهِِ مِنْ بَاسِ لَوْ كَانَ فِي ذَاكَ خِلَافُ ال . ناسِ ين ال . ذبْحُ . ب باِليَمِ وَيُسْتَحَ . ح صِ ذَبْحُهُ يَ وَبِال . شمَالِ ذْكيَِةِ ( ويَذْكُرُ اسْمَ اللهِ فِي ال . ت ( 1 بِ وَباِلْهِنْد .ِ يةِ العُرْ بلُِغَةِ م كَانَ لِلإلَ.هِ سْوَكُ . ل إِ هُ بِلَا اشْتِبَاهِ كْرُ صِ . ح ذِ يَ مَنْ قَالَ عِنْدَ ذَبْحِهِ سُبْحَانَا رَ . بي كَفَاهُ كَيْفَ مَا قَدْ كَانَا لَا يَنْفَعُ الذّكْرُ عَلَى ال . ذبيِحَهْ نَ ال . ذابِح خُذْ تَصْريِحَهْ إِ . لا مِ إِ . لا إِذَا وَاطَى لذِكْر الْبَارِي سِوَاهُ أَجْزَاهُ بِلَا إِنْكَارِ وَلَيْسَ يُجْزيِ ذَابحًِا شَاتَيْن إِِنْ سَ . مى فيِ الأوُلَى منَِ ال . ثنْتَيْنِ وَذابِحٌ وَلَمْ يُسَ . م( 2) تَحْرُمُ يُغَ . رمُ لغَِيْرهِِ وَإِنْ تَكُنْ 1) أراد الناظم بالهندية العجمية مطلقًا بدليل مقابلتها بلغة العرب، وهكذا ذكر ضياء الدين في ) النيل، والقطب في شرحه، لكن العربية أفضل وأحق كما قال شيخنا، وقيد هذا بأن لا يكون الذابح عارفًا للعربية، والذي نراه أنه يبعد أن يكون شخص مهما بلغت عجمته غير مستطيع للنطق بلفظ الله أكبر مثلًا، اللّهمّ إلا أن هذا القول مجرد افتراض، أما اللكنة في اللسان فقد تكون في العربي وفي العجمي، فالبربري الذي ينطق لسانه بآيوش وهو يا الله لا يصعب عليه النطق بالله أكبر وما شابهها، والله أعلم. (أبو إسحاق) أي لم يذكر اسم الله. « ولم يُسَ . م » : 2) قوله ) 282 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ وَاهُ يَذبَحَ . ن لَهْ آمِرٌ سِ وَ . لا يَكْفُلَهْ ورُ خِ فَأمَرَ الْمأمُ فَإِ . نهُ يَأكُلُهَا إِنْ شَاءَا لأَِن.هُ بِذَبْحِهَا قَدْ جَاءَا وَغَاصِبٌ وَسَارِقٌ قَدْ سَرَقَا بَهِيمَةً ذَبَحَهَا وَانْطلَقَا فيِ ذَلكَِ اخْتِلَافُ أَهْل العِلْم وَِهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ هَذَا ال . لحْمِ يلَ يَحْرُمُ ائِزٌ وَقِ يلَ جَ فَقِ نٌ فَيَغْرَمُ مِيع ضَامِ ي الْجَ وَفِ ي الْمَسْرُوقَهْ شَ . ددَ فِ وَبَعضُهُمْ رَى تَفْريِقَهْ لَكِ . ننِي لَسْتُ أَ وَتَذْبَحُ الْيَهُودُ وَال . نصَارَى( 1) إِنْ ذَكَروا اسْمَ رَ . بنَا جِهَارَا اعلم أن ذبيحة أهل الكتاب لا تحل لنا إلا إذا كانت موافقة « وتذبح اليهود... إلخ » : 1) قوله ) للذبيحة الشرعية، ولهذا اشترط أصحابنا أن يكونوا تحت المراقبة الِإسلامية ونفوذ المسلمين، وقالوا: إذا كان أهل الكتاب تحت حكم المسلمين حلّت ذبيحتهم ونكاح الحرائر من نسائهم المائدة: 5] الآية والذي تفيده الآية أن ] . ® ¬ « . . : ويدل لهذا قوله سبحانه الحكم مُقَيّدٌ بحال نزول الآية وهي حال غَلَبة المسلمين وظهورهم على أهل الكتاب، إذ نزلت هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع حيث كانت جلالة الِإسلام رافعةً ألويتها في جميع أطراف الجزيرة والممالك المجاورة لها تخفق أفئدتهم من الرعب وهيبة الِإسلام. واشترط مالك أن تكون ذبيحتهم تحت نظر المسلم، ولم يشترط كونهم تحت ذمة المسلمين، أما ما كان مخالفًا للذكاة الشرعية فهو ميتة حرام بنص الآية أو لم يذكر اسم الله عليها فلا تؤكل، كما لا تؤكل ل. . يةَ ذبيحتهم مطلقًا ولو ِ من المسلم الذي لم يذكر اسم الله، وسماها الله فسقًا، أما من يدعي ح كانت مَفْتُولَة أو مصروعة أو مقتولة بشق اليافوخ وما أشبه هذا فدعوى باطلة مخالفة لكتاب الله وسُ . نة رسوله عليه الصلاة وال . سلام، وإجماع المسلمين، ليت شعري لماذا يستخف المسلمون بأحكام دينهم ويثبون إلى أقوال باطلة فيأخذون بها، أليس هذا من ضعف الدين في نفوسهم، واستسلامًا للمحاربين لنا في كل جزئية وكلية، محاربة أرادوا القضاء بها على الِإسلام وأهله، ومن المعرة الواضحة ما بلغني أنه انتشر في أهل ن . فوسة أكل ذبيحة اليهود، وما ألجأهم إليها إلا استنكافهم أن يكونوا ج . زارِين، ثم ما ظهر من إباحة بعض الضعفاء لشحوم أوروبا المنتشرة بقطرنا الجزائر وهي شحوم الميتة بلا ريب، اللّهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. (أبو إسحاق) باب الذباح الجزء الثاني 283 وَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَوِي الْأَوْثَانِ انِ 1) ال . نيرَ )جُوسِ أَعْبُدِ وَلَا الْمَ وَكُ . ل مُرْتَ . د عَن اْلإِسْلَام ذِبِاحُهُ حَتْمًا مِنَ الْحَرَامِ وَال . ذبْحُ قيِلَ جَائِزٌ منِ صَابيِ لأَِن.همُ قِيلَ ذَوُو كِتَابِ وَأَخْرسُ ال . لسَانِ مثِْلُ اْلأَعْجَم ذِبِاحُهُمْ قيِلَ مِنَ الْمُحَ . رمِ لأَِن.هُ لَا يَسْتَطِيعُ ال . ذكْرَا وَتَرْكُ ذَاكَ يُورِثَ . ن الْحَجْرَا وَجَائِزٌ ذَبِيحَةُ الْعُمْيَانِ يَانِ بْحَةُ الْعُرْ نُوا وَذِ نْ أَحْسَ إِ إِذَا ذَبَحْ هكَذَا مِنْ جُنُبٍ وَ مَا وَضَحْ طَ ال . طهْر فيِهِ . ن شَرْ لأَِ وَذبِْحَةُ ال . سكْرَانِ لَيْسَ تُؤْكَلُ وَهْوَ ا . لذِي منِْ سُكْرهِ لَا يَعْقِلُ لأَِ . ن ذَبْحَهُ كَنَهْش ال . سبُع هُِمَا سَوَاءٌ كُ . لهُ لَمْ يُشْرَعِ ( وَمَوضِعُ ال . ذبَاح يُغْسَلَ . نا إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يُيَ . ممَ . نا( 2 عْلَمُ كَذَاكَ قيِلَ وَاْلإِلَ.هُ أَ م منِْهَا كُ . ل مَا مَ . س ال . دمُ وَلْيَرْ وَقَدْ مَضَى فِي آخِر ال . تيَ . مم بَِحْثٌ لَه يَشْتَاقُ ذُو ال . تعَ . لمِ وَنَفْخُهَا ليَِسْلُخَ اْلإِهَابَا لَا غَيْرهُِ(.) قَدْ قيِلَ لَنْ يُعَابَا 1) أَعْبُدِ جمع عبد، أي: عبدة النيران. ) 2) ما أحق هذا القول بالهجران والِإعراض، وما أولاه بالحذف، فإنه قول ليس له دليل يستند ) إليه، ولو قياسًا، فالذابح إذا فقد الماء لتطهير المذبح، كان له أن يقطع موضع الدم النجس وليس للتيمم هنا معنى، ولو استغنى المؤلف 5 عن هذا القول لكان أجمل واكتفى بما نبه عنه في باب التيمم ص 106 إذ قال: وليس في ال . س . نةِ والكتاب تيمم المصحف والثياب كذاك أيضًا منحر الذبيحة ليس له رواية صحيحة ولم أجد أيضًا استنباطًا.... إلخ. (أبو إسحاق) (.) (غيره) بالجر معطوف على المصدر المؤول (ليسلخ) والتقدير لسلخ الإهاب لا غيرِه. (إسماعيل) 284 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ لَكِنْ عَلَيْه يُخْبِرَ . ن مَنْ شَرَى بفِِعْلهِ كَيْلَا يَكُونَ غَرَرَا لأَِن . ها بِنَفْخِهِ تَكُونُ مُبْيَ . ضةً كَأَ . نهَا ال . سمِينُ(.) إِنْ وُجِدَتْ فيِ بَطنِهَا سِخَالُ مَ . يتَةً فَأَكْلُهَا حَلَالُ لأَِن . هَا تَابِعَةٌ لأِ .ُ مهَا ذَكَاتُهَا ذَكَاتُهَا فِي حُكْمِهَا وَإِنْ تَكُنْ ذَبَحْتَهَا وَانْطَلَقَتْ قَتْ لُحِ وَ . ضمَهَا ال . ظلَامُ ثُ . م فَقِيلَ لَا تُؤْكَلُ إِذْ لَا تَدْرِي مَاذَا أَصَابَهَا بِذَاكَ ال . ستْرِ لَعَ . ل غَيْرَ ال . ذبْح قَدْ لَاقَاهَا وَذَاكَ إِنْ مَ . يتَةً يَلْقَاهَا وَقيلَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمٌ حَمَلَهْ لَهْ اخْتَفَى لئَِ . لا يُبْدِ وَ ذُو ال . شرْكِ اطِ ي الاحْتِيَ عَانِ نْ مَ ذَاكَ مِ وَ اطِ وَيَدْخُلَ . ن تَحْتَ اْلاسْتِنبَ EgQE°†eh .EfGƒ«ëdG ™aE.e UEH وَالَحَيَوَانُ لاِنتِفَاع خُلِقَا وَمنِْهُ مَا يَكُونُ ضُ . را يُ . تقَى يَكُونُ ذَاكَ ال . ضرَرُ لحِِكْمَةٍ رُ صِ لَا تَنْحَ الإِلَ.هِ كَمُ وَحِ لَكِنَ . نا نُؤْمَرُ بِال . دفَاع فَِنَقْتُلُ الَحَ . ياتِ وَالأَفَاعِي وَكُ . ل مُؤْذ للِأَنَام فَاقْتُل وَِلَا تَخَفْ فيِ اللهِ لَوْمَ الْعُ . ذلِ وقَاتِلُ الْحَ . يةِ فِي اْلآثَارِ كَقَاتِل شَخْصًا مِنَ الْكُ . فارِ وَأَن.هَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ قَدَرَا يَلْزَمُ مَنْ صَادَفَ أَنْ لَا يُدْبرَِا (.) المراد أن الدابة عند نفخها تبيض فتظهر كأنها سمينة مبيضة من الشحم. (إسماعيل) باب منافع الحيوانات ومضارها الجزء الثاني 285 ( وَتَارِكُ الْقَتْل لخَِوْفِ ال . ثارِ يُوجِبُ تَركُهُ عَذَابَ ال . نارِ( 1 مَنْ قَالَ لَا أَقْتُلُهَا بغَِيْر أَِجْر فَما فِي قَوْلهِِ مِنْ خَيْرِ وَإِنْ طَلَبْ رَ مثِْلِهِ وَيُعْطَى أَجْ يهَا قَدْ وَجَبْ ادَةً فالخُلْفُ فِ زِيَ فَقِيلَ لَا يُزَادُ فَوْقَ الْمِثْل وَِإِنْ وَعَدْتَهُ بِذَاكَ الْبَذْلِ وَقيِلَ مَنْ بزَِائِدٍ قَدْ أَ . جرَا يَلْزَمُ إِنْ كَانَ غَنِ . يا مُوسِرَا ير شَيءٌ يَلزَمُ وَمَا عَلَى الفَقِ سْلَمُ كُ أَخْذِ اْلأَجْر رَأْسًا أَ وَتَرْ وَحَرْقُهَا باِل . نارِ إنْ تَعَ . ذرَا سِوَاهُ لَا بَأْسَ بِهِ فيِمَا نَرَى 3) وَالعَقَارِبُ بُ )( كَذَلك ال . دبيَانُ( 2 قَولٌ صَائِ وَهْوَ ؤْذٍ وَكَ . ل مُ قُ باِل . نيرَانِ ( وَلَا يَجُوزُ الْحَرْ ( 4 اد وَال . صيبَانِ لْقَمْل وَالْجَرَ لِ لأَِن . هَا عَذَابُ رَ . ب الْخَلْق قِِ نَفْسُ الْحَرْ سَ للِْعِبَادِ وَلَيْ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَشْويَِ الجَرَادَا إِنْ كَانَ أَكْلَ لَحْمِهِ أَرَادَا وَلَيْسَ ذَاكَ أَبَدًا تَعْذِيبُ( 5) لَكِ . نهُ لِلَحْمِهِ تَطْيِيبُ وَرَمْيُكَ القَمْلَ إِذَا مَا كَانَا حَ . يا أَرَاهُ يَا فتَى عِصْيَانَا أي كفر النعمة، وهذا « من ترك قتل الحيات خشية ال . ثأْرِ فقد كفر » : 1) يشير إلى قوله ژ ) وعيد عظيم. (أبو إسحاق) 2) ال . دبيان: هي الزنابير ذوات الحَمّهْ. ) 3) الدبيان هي الزنابير الحمر والصفر لغة عُمانية. ) 4) الصيبان: صغار القمل. ) بالرفع على جعله اسم ليس واسم الِإشارة قبلها خبرها، ويحتمل أنه حذف في « تعذيب » : 5) قوله ) من الخبر لأجل إقامة الوزن وتقديره وليس في ذاك أبدًا تعذيب. 286 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ يلَ تُحْسَبُ فِي قَتْلِهِ ال . طاعَةُ قِ يلَ سَبَبُ . م قِ لْهَ ذُهُ لِ وَنَبْ عَبَثًا عَنْهُ زَجَرْ قَتلُ الْكِلَابِ مَرْ الْوَرَى وقيِلَ بَلْ بهِ أَ خَيْرُ إِ . لا لصَِيْدٍ يُقْتَنَى أَوْ ضَرْع وَِقيِلَ مثِْلُ ذَاكَ كَلْبُ ال . زرْعِ فَهَذِه ثَلَاثةٌ لَا تُقْتَلُ إِذْ نَفْعُ أَهْلِهَا بهِِ . ن يَحْصُلُ لُ الْكِلَابِ ال . سودِ زٌ قَتْ وَجائ وِدِ عَنْهُمُ مَوْجُ بِلَا اخْتِلَافٍ وَيُعْقَرُ ال . س . نوْرُ إِنْ أَضَ . را عَلَى أُناسٍ كَي يَكُ . ف ال . ض . را إِلَى أَرْبَابِهِ مْرُ جَعُ اْلأَ وَيُرْ أَوْلَى بِهِ . نهُمُ إِنْ عُلِمُوا فَإِ وَعَقْرُهُ تُقَ . لمُ اْلأَظْفَارُ ي ال . ضرَارُ لكَِيْ مَا يَنْتَفِ نْهُ مِ وَإِ . ن قَتْلَهُ لَدَ . ي أَقْرَبُ ي بِه يُعَ . ذبُ عَقْرهِ ا . لذِ نْمِ عُ ا لأَِهْلِهِ بِهِ مَنَافِ وَمَ مَا تُقَ . طعُ اْلأَصَابِعُ عْدِ نْ بَ مِ وَجَائِزٌ لرَجُل أَنْ يُطْعِمَا ه .ِ ر سِوَاهُ فِي مَقَالِ الْعُلَمَا ن رَ . بهِ إِنْ لَمْ يَكُن يَحْبِسُه عَ نْعَ بهِ بذَِاكَ وَالبَعْضُ يَرَى الْمَ مَارُ لٌ كَانَ لَهُ حِ ( وَرَجُ يَعْرفُِهُ بِأَن . هُ عَ . قارُ( 1 أَطْلقَهُ فِي مَوْضِع وَعَقَرَا يَلْزَمُهُ ال . ضمَانُ فيِما ذُكرَِا وَهَكَذَا رَ . ب ال . دجَاج يُؤْمَرُ نهُ الضَرَرُ انَ مِ إِنْ بَ سِهِ حَبْ بِ وَإِنْ يَكُنْ أَفْسَدَ حَرْثًا ضَمِنَا صَاحِبُهُ مِنْ بَعْد مَا تَعَ . ينَا وَحَبْسُهُ حِ . ل لِر . ب ال . زرْع بَِعْدَ امْتنَاع رَ . به فيِ ال . شرْعِ 1) عَ . قار: أي عَ . ضاض. ) باب منافع الحيوانات ومضارها الجزء الثاني 287 وَيُمْنَعُ البَاديِ مِنَ الْمُقَام حِِيَالَ زَرْع ال . ناسِ باِْلأَغْنَامِ فِ ضُ . رهَا وَأُ . م الْجَرَبِ خَوْ ل بِِ مَا لَم يَجْرَ خِلَاطِ نْنَعُ مِ تُمْ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ حُرُوثَ ال . ناسِ فَما عَلَى أَرْبَابهِِ مِن بَاسِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَكَلَ ال . طعَامَا فَغُرْمُهُ يَلْزَمُهُمْ تَمَامَا وَكُ . ل مَنْ كَانَ لَهُ جَوَازُ فِي أَرْض قَوْم فَلَهُ أَجَازُوا يُدْخِلُ مَا شَاءَ مِنَ الْبَهَائمِ وَِغَيْرهَِا وَهْوَ لَهُ كا . للَازِمِ مِنَ الْمَجْذُوم كَالفِرَارِ . ر ( ف اِرِ( 1 ي اْلأَخْبَ دُ فِ يُوجَ أَسَدٍ نْمِ وَيُمْنَعُ الْمَجْذُومُ فيِ الأَحْكَام مَِجَالِسَ الْخَلْق مِنَ الأَنَامِ وَلَا يَمَ . س المَاءَ أَعْلَى ال . ناسِ لَوْ كَانَ فيِ ال . نهْر لخَِوْفِ الْبَاسِ وَالْخُلْفُ فيِ الْمَجْدُورِ قيِلَ يُعْزَلُ وَقَالَ قَومٌ إِ . نهُ لَا يُعْزَلُ قَالُوا فَلَيْسَ ذَاكَ فِي الأَحْكَام مُِسَاوِيًا لصَِاحِبِ الْجُذَامِ وَالْمُوجِبُونَ عَزْلَهُ قَاسُوهُ وَالْكُ . ل لَهُ وُجُوهُ عَلَيْهِ ( وَال . ضرْسُ إِنْ زادَتْ كَذَاكَ الأصُْبُعُ زٌ أَنْ تُقْلَعُ( 2 جَائِ ضُ . ر لخَِوْفِ ر ال . ضرَرِ نْدَ غَيْ جُوزُ عِ وَلَا يَ يلَ وَمَنْ يَفْعَلُهُ لَمْ يُعْذَرِ قِ 1) في الأخبار: وفي أكثر النسخ يوجد في البراري، وما في هذه النسخة أصح عندي لأن فيه إقامة ) فرّ من » : الدليل بالِإشارة إلى الحديث المرفوع عنه ژ في ذلك، وهو قوله عليه ال . سلام .« المجذوم فرارك من الأسد على إهمال أن. « أن تقلع » : 2) قوله ) 288 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تُخْصَى فُحُولُ الْغَنَم وَِفيِهِ تَكْريِهٌ يُقَالُ فَاعْلَمِ للِْجِمَالِ كُمْ يُكْرَهُ ذَلِ وَ وَالْخَيْل والْحُمْر بِلَا جِدَالِ يَ ال . س . نوْرُ صِكَذَلكُِمْ إِنْ خُ هِم مَذْكُورُ ضِجَوَازُهُ عَنْ بَعْ كَسْرُ جَنَاح ال . طيْر أَنْ يَطِيرَا لَا عَبَثًا حِ . ل فَكُنْ خَبِيرَا وَقَابِضٌ طَيْرًا يُقَالُ يُمْنَعُ . ما يُزْرَعُ لِلْأَكْل مِ إِرْسَالُهُ 1) باِلحَمِير وَالجِمَالِ ) ( وَالْهَيْسُ ( 2 كُ . لهُ منَِ الْحَلَالِ وَال . زجْرُ لأَِن.هَا مَخْلُوقَةٌ للِ . نفْع فَِإِنْ أَطَاقَتْ مَا بهِِ مِنْ مَنْعِ نْ يَرْكَبُوا عَلَى الْبَقَرْ وَجَائِزٌ أَ وَيَحْمِلُوا إِنْ رَغِبُوا بلَِا ضَرَرْ هَا لَا يَصْلُحُ ؤُوسِ ي رُ بُ فِ وَالضَرْ هَا تُسَ . بحُ ا بِرَأْسِ نَ.هَ لأِ وَكُ . ل مَنْ قَدْ يَمْلِكُ الْبَهَائمَِا وَلَمْ يَكُنْ باِلْعَدْلِ فيِهَا قَائمَِا يُجْبَرُ أَنْ يَبِيعَهَا كَمِثْل جَِبْر طَلَاقِ امَرأَةٍ مِنْ بَعْلِ وَامْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَتْ نَارَ لَظَى في ه .ِ رةٍ( 3)(.) أَخْبَرَنيِ مَنْ قدَ مَضَى قَدْ رَبَطَتْهَا وَال . طعَامَ مَنَعَتْ عَنْهَا فَمَا أَقْبَحَ مَا قَدْ صَنَعَتْ وَلَمْ تَدَعْهَا منِْ خِشَاشِ اْلأَرْض(ِ 4) تَأْكُلُ عِنْدَ طُولهَِا وَالعَرْضِ انْظُرْ أُخَ . ي تَعْرفِِ الْمَعَاصِي بِأَن.هَا مَهْلَكَةٌ للِْعَاصِي .[ 1) الهيس: لغة عُمانية وهو إثارة الأرض للحرث قال الله تعالى: . : ; > = < . [البقرة: 71 ) 2) الهيس إثارة الأرض وشقها بالبقر والحمير والجمال لا السير. (أبو إسحاق) ) وهو الأنسب لموافقتها للفظ الحديث. « في هرة » : 3) وفي نسخة ) (.) قلت: وقد أثبت الصواب (في هرة). (إسماعيل) 4) خشاش الأرض: حشراتها. ) باب الأشربة الجزء الثاني 289 .Hô°TC’G UEH ثُ . م ال . شرَابُ منِْهُ مَا قَدْ حُجِرَا وَهْوَ ا . لذِي قَدْ صَارَ خَمْرًا مُسْكِرَا ثْلُ ال . س . م . ر مِ كَذَاكَ مَا يَضُ ي الْحُكْمِ مٌ فِ . نهُ مُحَ . ر فَإِ فَالْخَمْرُ أَصْلُ الْمُسْكِرَاتِ مُطْلَقَا وَكُ . ل مُسْكِر بهَِا قَدْ أُلْحِقَا لُ أُ . مهَاتِ ال . ضرَرِ صْوَال . س . م أَ فَكُ . ل ضُ . ر مثِْلَهُ فَاعْتَبِرِ فيِ ال . زئْبَقِ لَافُهُمْ نَا اخْتِ نْ هُ وَم قِِي مُحَ . للٌ وَقيِلَ لَا فَلْتَ . ت لأَِن.هُ قِيلَ مِنَ ال . سمُوم وَِنَافِعٌ لِمَرَضٍ مَعْلُومِ وَال . س . م قيِلَ بَيْعُهُ مَحْجُورُ لمَِنْ يُقَالُ ضُ . رهُ مَحْذُورُ وَقيِلَ فيِ الْخَمْر إِذَا مَا حُ . ولَا خَ . لا بمَِا عَنْ عَيْنِهِ تَحَ . ولَا ( يَحِ . ل شُرْبُهُ وَذَاكَ خَ . ل وَقَالَ قَوْمٌ فيِهِ لَا يَحِ . ل( 1 تُعْمِلَ للِْ . شرابِ وَكُ . ل مَا اسْ منَِ ال . نبِيذِ يُلْقَى فِي اْلإِهَابِ ي الْجَ . ر 3) وَلا فِ )( زَ . فتٍ( 2 لَا فيِ مُ بَتْ باِل . نقْرِ ذُوع ثُقِ وَلَا جُ 1) هذا هو الصحيح والمعمول به عند أصحابنا، واختص القول بجواز تخليل الخمر بعض من ) أصحابنا أهل عُمان، ولم يُتَابَعُوا عليه، إذ لو كان صحيحًا لحافظ النبي ژ على مال اليتيم، بل أمر في الخمر أن يهراق، فقال لأبي طلحة الأنصاري وقد سأله عن خمرٍ ليتيم تحت يده لما أبو إسحاق) ) « أهرقها واكْسِر ال . دنَان » ؟ نزل تحريمها أيتخذها خ . لا 2) المزفت هو الذي طُلِيَ بالزفت وهو القار. ) 3) المزفت: إناء يُطْلَى بال . زفْت وهو القار، نهى ژ أن ينتبذَ في المزفّت من الأوعية. والظاهر أن ) المراد بالمزفّت الِإناء المطلي مطلقًا. (أبو إسحاق) 290 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ رْ2) لَأِ . ن مَا ذُكِ )( ةٍ( 1 وَلَا بقَِرْعَ ندَ الْمُعْتَبِرْ كْرُ عِ نْهُ ال . س خَافُ مِ يُ نْ هُنَا نَهَى ال . نبِ . ي عَنْهُ وَمِ وَمَا نَهاكَ عَنْهُ فَاحْذَرَنْهُ اءِ يُنْبَذُ فيِ جُلُود تلِْكَ ال . ش لَاءِ ر الْكَحْ لَا فيِ جُلُود الْبَاقِ وَلَا الجَمَالِ إِذْ بِذَا يُسَ . رعُ قَدْ يُوضَعُ إِذْ بهِِ لَهُ الْفَسَادُ جُودِ ي الْمَوْ . ر فِ يرُ الجَ نَظِ فَهْوَ الْجُلُودِ ثلُهُ مُضَاعَفُ وَمِ ي الْجَ . ر أْسَ بِهِ فِ وَالخَ . ل لَا بَ لْ . سكْرِ ادُ لَا لِ ن.هُ يُرَ لأَِ هْعَتِ فَيُلقَى فيِْهِ المِلْحُ عِنْدَ صَنْ . دتهِْ لشِِ قٌ ذَاكَ شَيءٌ مَاحِ وَ وَقيِلَ مَا لوَِقتِِهِ مِنْ حَ . د إِ . لا إِذَا طَابَ كَذَاكَ عِنْديِ وَإِنْ عَرَتْهُ فَوْرَةٌ( 3) يُم . هلُ إِلَى سُكُونهَِا وَبَعدُ يُؤْكَلُ وَإنْ يَكُنْ زَادَ عَلَى مَا طُلِبَا منِْهُ وَصَارَ مُسْكِرًا وَانقَلبَا يُعَالجَِ . ن( 4) ذَلِكَ الْإِسْكََارَا حَ . تى يَرَى الإِسْكَارَ عَنْهُ سَارَا لَالًا مَا بهِِ نْ بَعْدُ حَ بقَى مِ وَيَ اد رَ . بهِ بَأْسٌ عَلَى وُفْق مُرَ ( وَالبَنْجُ وَالأَفيُونُ ثُ . م ال . تتَنُ مَحَ . رمَاتٌ شُرْبُهَا مُسْتَهْجَنُ( 5 لأَِن . هَا مَعْرُوفَةٌ باِل . سكْر فَِال . سكْرُ فيِ الْوَصْفِ زَوَالُ الفِكْرِ 1) والقرعة هي ال . دباء، وهو القرع. ) 2) القرعة: أراد بها الدّباء فإنه ورد في الحديث النهي عن الانتباذ فيها، لسرعة تأثيرها في النبيذ. ) (أبو إسحاق) 3) الفورة: الغليان، يقال فار إذا غلا واشتد. ) 4) يعالجن: بالبناء للفاعل. ) 5) لعله أراد بالتتن الدخان فإنه منوم، وهو من المواد المخدرة وفيه كثير من الأوصاف التي ) ذكرها الناظم، أو أراد الخشخاش وهذا الاسم لا أعرفه له. (أبو إسحاق) باب الأشربة الجزء الثاني 291 وَهْوَ تَغَ . يرٌ عَلَى الْعَقل طَرَا فَعُ . د مَا أَحْدَثَ ذَاكَ مُسْكِرَا ذْهَبِ ي المَ خَالَفَنَا فِ فَقَولُ مَنْ لَمْ يُصَ . وبِ فيِ ال . تتَن الخَبِيثِ قَالَ بِأَ . نهُ مُرَ . قدٌ ولَا يُسْكِرُ قُلْتُ أَذْهَبَ التَعَ . قلَا وعُ منِْ ذَا البَابِ وَالغَرَضُ المَشْرُ حِفْظُ عُقُولنَِا عَن ال . ذهَابِ لَوْ لَمْ يَصِ . ح سُكْرُهُ لَكَانَا مُحَ . رمًا لِضُ . ره عِيَانَا فَمِاْئَةٌ وَبَعْدَهَا عِشْرُونَا مِنْ عِلَل في ذَاكَ يَذْكُرُونَا يُصَ . فرُ ال . لوْنَ يُنَ . تنُ الفَمَا يُسَ . ودُ الأَضْرَاسَ أَيْضًا فَاعْلَمَا اءِ وَيُورِثُ ال . سلَ مَعَ الوَبَ شَاءِ نَ الأْحْ دَ مِ وَيَخْرقُِ الكَبْ وَيُورِثُ الْجُذَامَ ثُ . م البَرَصَا وَمَنْ لَهُ يَشْرَبُ رَ . بهُ عَصَى يُفَ . ترُ ال . شهْوَةَ فِي الجِمَاع وَِنَحْوُ هَذَا سَائرُِ الأَنْوَاعِ بعَِ . دهَا طُ . را يَضِيقُ الْحَالُ وَيَكْتَفِي ببَِعْضِهَا العُ . قالُ مُوا أَيْضًا لأَِجْل ال . ضرَرِ وَحَ . ر ثُ . م أَكْلَ الْحَجَرِ أَكْلَ ال . ترَابِ كَ ال . نوْرَةُ وَهْيَ حَجَرُ كَذَلِ فَزَادَهَا ال . تحْريِقُ مَعنًى يُحْجَرُ يَا( 1) حَرَامُ المُومِ يلَ بَيْعُ وَقِ فَلَا مَلَامُ أَدْرِيهِ وَلَسْتُ كَ باِل . نجَاسَهْ عَ . للُوا ذَلِ وَ يَعْرفُِ ذَاكَ مَنْ دَرَى أَسَاسَهْ وَفِي اليَهُوْد .ِ ي إِذَا مَا غَمَسَا يَدَيْهِ في ال . سمْن لَهُ قَدْ نَ . جسَا فَإِ . نهُ يُجْبَرُ أَنْ يَغْرَمَ مَا ضَ . يعَهُ لِرَ . بهِ وَحَ . رمَا 1) الموميا: لفظة يونانية وهو دواء يستعمل شربًا ومروخًا وضمادًا اه. (مصباح). (أبو إسحاق) ) 292 الجزء الثاني كِتَابُ الَْأطْعِمَةِ يلَ وَهَلْ يُبَاعُ ذَاكَ ال . سمْنُ قِ خُلْفٌ بَ . ينُ هُود فيِهِ عَلَى اليَ وَقَهْوَةُ البُ . ن ا . لتِي تُسْتَعْمَلُ يُنْقَلُ اءِ لَافُ العُلَمَ فيِهَا خِ قَدْ وَرَدَ ال . تحْريِمُ فِي الآثَارِ فِي ذَاكَ عَنْ سَادَاتنِا الأَخْيارِ يْ ذَلِكَ اعْتبَارُ مُ فِ وَلَهُ الأَنْوَارُ فِي غُ . رتِهِ تَلُوحُ وَذَاكَ أَ . ن ال . سفَهَاءَ جَعَلُوا ذَلِكَ عَادَةً عَلَيْهَا عَ . ولُوا فاسْتَعْمَلُوهَا فيِ مَقَام ال . لهْو مَِكَانَ خَمْرهِِمْ بهَِذَا ال . نحْوِ يُدَارُ كَاسُهَا كَكَاسِ الْخَمْر وَِسُ . ميَتْ بِإِسْمِهَا فيِ ال . ذكْرِ ( كَخَمْرَةٍ وَقَهْوَةٍ وَكَاسِ فيِ هَيْئَةٍ سَائغَِةٍ للِْحَاسِي( 1 تَشَ . بهًا منِْهُمْ بشُِرْبِ الْمُسْكِر أَمُورٌ مَنْعُهَا لَمْ يُنْكَرِ وَهْيَ نَفسُ ال . تشَ . بهِ الحَرامُ لَا سِوَى فَذَا هُوَ الْمَانِعُ لَا نَفْسُ الْهَوَى للهِ مَا أَطْوَلَ ذَاكَ ال . نظَرَا فيِ قَطْع مَا . دةِ الفَسَاد إِنْ طَرَا وَبَعدَ أَنْ طَالَ ال . زمَانُ وَاخْتَفَى مُرَادُ مَا عَنَاهُ مَنْ قَدْ سَلَفَا قَامَ أُنَاسٌ مَا دَرَوْا باِلأَصْل يَِستَبْعِدُونَ قَولَ غَيْر الْحِ . ل ( وَذَاكَ حَيْثُ انْدَرَسَ ال . تشَ . بهُ يهَا أَوْجَهُ( 2 الْحِ . ل فِ وَصَارَ وَجْهُ صْفِ يَحْرُمَنْ بوَِ ٍ وَرُ . ب شَيء وَيَنْتَفِي المَنْعُ بنَِفْي الْوَصْفِ لَهُ نَظَائِرٌ مِنَ الأَحْكَام يَِفُوتُ حَصْرُهَا إِلَى ال . تمَامِ 1) الحاسي: الشارب. ) مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو وجه الحل وإهمال عمل صار للضرورة أو « أوجه » : 2) قوله ) على جعل المعرفة خبرها مقدمًا وهو اسمها. باب الأشربة الجزء الثاني 293 .E..dG UEàc . نةُ الْمُخْتَارِ ثُ . م ال . نكَاحُ سُ فْوَةِ الأَبْرَارِ ينَ صَ رسَلِ وَالْمُ إِنْ كُنْتَ مِنْ إِخْوَاننَِا تَزَ . وج لِتُِحْرزَِ ال . دينَ مِنَ ال . تعَ . وجِ إِ . ن ال . نكَاحَ يَكْسِرَ . ن ال . نظَرَا وَيَحْفَظَ . ن الفَرْجَ عَ . ما حُجِرَا وَةِ وَشَهْوَةُ الجِمَاع أَقْوَى شَهْ لَى قُ . وةِ وَكَسْرُهَا يَحتَاجُ أَعْ وَفتِْنَةُ ال . ناسِ عَلَى الأَزْمَانِ انِ ال . نسْوَ وَةِ نْ شَهْ هَا مِ أكْثَرُ فَكَمْ صَريِع للِْغَوَانِي قُتِلَا وَكَانَ باِل . نفْس شَحِيحًا أَبْخَلَا تَقُودُهُ شَهْوَتُهُ فَيَطْمَعُ وَهْوَ عَلَيْهَا يُصْرَعُ رَأَةٍ فيِ امْ ا مِنْ هَذِه الأَحْوَالِ يَا عَجَبً جَالِ أَيْنَ العُقُولُ مَعْشَرَ ال . ر مَن اسْتَطَاعَ أَنْ يَعِيشَ عَزَبَا فَذَلِكَ الفَوْزُ لَهْ قَدْ وَجَبَا قَد اسْتَرَاحَ منِْ مُعَانَاةِ ال . نسَا وَارْتَاحَ منِْ قَولِ لَعَ . ل وَعَسَى وَهْيَ طَريِقَةُ المَسِيح قَدْ وَفَا بهَِا وَلَكِنْ غَيْرُهَا للِْمُصْطَفَى سْع وحَ . ث أُ . متَهْ اتَ عَنْ تِ فَمَ يبُوا سُ . نتَهْ صِعَلَى ال . زواج كَيْ يُ وَلَهُمُ بِذَا ال . زوَاج أَرْبَعُ وَباِل . تسَ . ري كَيفَ شَاؤُوا أَجْمَعُوا وَمَنْ رَأى بزَِوْجَةٍ غِنَاءَ يَجُوزُ أَنْ يَزيِدَ مَهْمَا شَاءَ وَلَيْسَ كَالأَكْل إِذَا مَا شَبِعَا فَأكْلُهُ مِنْ بَعد ذَاكَ مُنِعَا رَافِ سْعٌ مِنَ الإِ ن . هُ نَوْ لأَِ ةُ ال . تزْوِيِج للِْعَفَافِ وَكَثْرَ 294 الجزء الثاني كتاب النكاح لَكِ . نهُ يُمنَعُ أَنْ يَزيَِدَا إِنْ خَافَ أَنْ يَعُوجَ أَوْ يَحِيدَا تَابِ وَارِدَهْ الكِ نَ فيِ آيَةٍ م (ِ.) دَهْ دلُِوا فَوَاحِ فْتُمَ اْ . لا تَعْ إِنْ خِ يْمَانُكُمْ كَذَاكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ كُمْ ال . تضْيِيعَ فيِ أَحْرَارِ فْتُمُ إِنْ خِ للهِ مَا أَكْرَمَ هَذَا ال . شرْعَا وَمَا أَتَ . مهُ عَلَيْنَا نَفْعَا اشِدِ حْسَن الْمرَ أَرْشَدَنا لأَِ لَم الْمَقَاصِدِ سْوَدَ . لنَا لأَِ E.ME.f »a o .n Zrô jo »àdG ICGô.dG UEH ي دُنْيَاهُ ةُ الْمُؤمِن فِ وَزَوجَ ي أُخْرَاهُ قَدْ قيِلَ فِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ يَكُ . ن جُمْلَةً فَالأخُْرَى زَوجَتُهُ وَهْيَ بِذَاكَ أَحْرَى كَذَاكَ قَالَ وَهْوَ عِنْديِ غَلَطُ لأَِن . هُ فيِ البَعْل هَذَا يُضْبَطُ وَذَاكَ فِي اْلأَزْوَاج إِذْ تَعَاقَبُوا فيِ زَوْجَةٍ يَحُوزُ تلِْكَ العَاقبُِ لَةِ ال . زوجَاتِ أ . ما الفَتَى مَعْ جُمْ فِ الجَ . ناتِ ي غُرَ لَهُ فِ فَهْيَ نَب . ينا زَوْجاتُهُ فِي ال . دنيا جَميعُهَا زَوْجَاتُهُ فيِ الْحُسنَى وَهُ . ن أُ . مهَاتُ الْمُؤْمنِينَا تَحريِمُهَا عَلَيْهُمُ يَقِينَا وصِ . ياتِ نَ الْخُصُ لَهُ مِ وَهْيَ فيِ ذَاكَ مِنْ صِفَاتِ وَكَمْ لَهُ أَةُ للِْجَمَالِ وَتُنْكَحُ الْمَرْ بٍ أَوْ مَالِ هَا أَوْ حَسَ وَديِنِ نُورٌ عَلَى نُورٍ إذَا مَا كَانَا ديِنٌ وَمَالٌ وَجَمالٌ بَانَا (.) خفتم اْلا: حصل تخفيف للهمزة ثم نقلت حركتها إلى الميم. (إسماعيل) باب المرأة التي يُرْغَبُ في نكاحها الجزء الثاني 295 وَإِنْ ظَفِرْتَ بَذَوَاتِ ال . دين فَِإِ . نهَا بَرَكَةُ اليَمِينِ وَانْكَحْ إِذَا مَا شِئْتَهَا كَعُوبَا ضَاحِكَةً مُضْحِكَةً لَعُوبَا ي تَأَ . هلَتْ يَ ا . لتِ وَلُودَةً وَهْ تَرَ . حلَتْ وَقتِهِ ل . نسْل لَا عَنْ لِ نْ حَسْنَاءَ رُ مِ سَوْدَا وَلُودٌ خَيْ ال . سمَاءَ عَقِيمةٍ لَوْ نَالَتِ كَاحَ مَنْ تَرَاهَا هَيْذَرَهْ ذَرْ نِ ( وَاحْ يمَةً وَلَهْبَرَهْ( 1 ةً ذَمِ يرَ قَصِ (.)( طَويِلَةً مَهْزوْلَةً وَشَهْبرَهْ . يةً زَرَقَا أَتَتْ مَف . سرَهْ( 2 بَذِ كَذَاكَ أَيْضًا فَاحْذَرِ الْغَضُوبَا قَطُوبَةً وَجَانِبِ ال . رقُوبَا وَهْيَ ا . لتِي تُراقِبُ الْمَمَاتَا لتَِأْخُذَ الْمَالَ إِذَا مَا فَاتَا كَذَا لَفُوتًا قَلْبُهَا قَدْ طَارَا مُعَ . لقٌ عَنْكَ بمَِنْ قَدْ سَارَا قَدْ طُ . لقَتْ أَوْ مَاتَ عَنهَا بَعْلُهَا يَلْفِتُها عَن ال . ضجِيْع نَسْلُهَا وَاحْذَرْ عَجُوزًا طَعَنَتْ فيِ ال . س . ن فَإِ . نهَا الْمَوْتُ بِدُونِ طَعْنِ أو « لا تتزوجن هيذرة » : 1) لعل الأصل هيذره وهي المرأة الكثيرة الهذر من الكلام وفي الحديث ) هيذرة فصحفها الناسخ إلى هندرة، والهيدرة العجوز التي أدبرت شهوتها وحرارتها وفي واللهبرة المرأة القصيرة الذميمة أو مقلوب الرهبلة وهي التي لا « لا تتزوجن هيدرة » : الحديث تفهم جلباتها أو التي تمشي مشيًا ثقيلًا. (أبو إسحاق) (.) قلت: ويدل على أن الصواب هيذره لا هندره تفسيرها ب (قصيرة ذميمة) ولذلك أثبت الصواب. (إسماعيل) 2) قلت: الصحيح مفسرة بالفاء وذلك نظم حديث يوجد في كتاب أدب الدنيا والدين عن الماوردي ) قال: لا. قال: «؟ أتزوجت يا زيد » : البصري ونصه: روي عن النبي ژ أنه قال لزيد بن حارثة تزوج تستعفف مع عفتك ولا تتزوج من النساء خمسًا قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: لا تتزوج » شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيذرة ولا لفوتًا فقال: يا رسول الله إني لا أعرف مما قلت شيئًا قال: أما الشهبرة فالزرقا البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالعجوز المدبرة، أبو إسحاق) ) .« وأما الهيذرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك 296 الجزء الثاني كتاب النكاح غُ مَعَ الإِقْبَالِ . نهَا ال . ضبْ كَأَ فِي المِثَالِ وَآلَةٌ حَدْبَاءُ وَكُ . ل مَا ذَكَرْتُهُ إِرْشَادُ بَادُ فِعُ العِ لِمَا بِهِ يَنْتَ وَاللهُ قَدْ أَبَاحَ أَنْ تَزَ . وجَا منَِ اْلأَيَامَى( 1) فَافْهَمَ . ن الحُجَجَا يُقَالُ أَ . يمٌ لِذَاتِ الْخِدْرِ منِْ ثَ . يبٍ عَزْبَاءَ أَوْ منِ بكِْرِ E.ME.f Rƒéj ’ »àdG ICGô.dG UEH الأ .ُ م اءِ نَ ال . نسَ نْ مِ وَتَحْرُمَ . ما الْمُلِ وَأَصْلُهَا وَفَرْعُهَ وَخَالةٌ وَعَ . مةٌ أُخْتُ الأَبِ بِوْ تَقْرُ وَجَ . دةٌ إِنْ تَبْعُدَنْ أَ اْلإِخْوَةِ وَاْلأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ رْتَبَةِ المَ اض هَذِهِ رَ إِلَى انْقِ وَبنِْتُهُ وَبنِْتُ إِبْنِهِ مَعَا وَكُ . ل مَا مِنْ تَيْن قَدْ تَفَ . رعََا وبنِْتُ زَوْجَةٍ إِذَا مَا دَخَلَا بأُ . مهَا وَاْلأ .ُ م لَوْ لَمْ يَدْخُلَا وَمَا عَلَا منِْ ذَاكَ أَوْ مَا سَفُلَا فَكُ . لهُ مُحَ . رمٌ قَدْ حُظِلَا وَهْيَ الْخُتُونَةُ(.) التِي قَد ذَكَرُوا وَهْيَ ا . لتِي باِل . صهْر قَدَ تُفَ . سرُ وَزَوْجَةُ اْلأَ . ب وَزَوْجَةُ الْوَلَدْ فَكُ . لهُ مُحَ . رمٌ عَلَى اْلأَبَدْ وَالْجَمْعُ بَيْنَ اْلأَخَوَاتِ حُ . رمَا وَمثِْلُهُ حُكْمُ ال . رضَاع فَاعْلَمَا ضَاعَ مُلْحَقٌ باِل . نسَبِ . ن ال . ر إِ . ح منِْ قَولِ ال . نبِي قَدْ صَ كْمِهِ ي حُ فِ من لا زوج لها، ومن الرجال من لا زوجة له. ِ نَ ال . نسَاء ِ 1) الأيامى: جمع أي.م، واْلأي.مُ م ) (.) الختونة: من كان من جهة المرأة كالأب والأخ. (إسماعيل) باب المرأة التي لا يجوز نكاحها الجزء الثاني 297 يَحْرُمُ زَنَى بهَِا عَلَيْهِ وَمَنْ كَاحُهَا وَاْلأ .ُ مهَاتُ تَحْرُمُ نِ وَهَكَذَا بَنَاتُهَا قِيَاسَا عَلَى رَبَائِبٍ لَهُ قَدْ قَاسَا ي زَنَى أَبُوهُ كَذَا ا . لتِ وَهَ بِهَا أَوِ ابْنُهُ فَجَ . نبُوهُ عْدِ يلَ وَلَوْ زَنَى بهَِا مَنْ بَ ق لَِدِ تَزَ . وج بِالْأَبِ أَوْ باِْلوَ نَاءِ فَإِ . نهَا بِذَلِكَ ال . ز اءِ وَالأَبْنَ اءِ حُرْمٌ عَلَى اْلآبَ رَأَةِ وَامْ رَأَةٍ وَالجَمْعُ بَينَ امْ رْمَةِ نْ حُ سَ بِهِ مِ هَا لَيْ وَلَدِ وَهَكَذَا زَوْجُ الْفَتَى وَإِبْنَتُهْ رَةٌ إِبَاحَتُهْ رهَِا ظَاهِ نْ غَيْ مِ وَقيِلَ بَلْ تُكْرَهُ وَالبَعْضُ يَرَى بأَِ . ن هَذَا الْفِعْلَ منِْهُ حُجِرَا شْركَِاتِ كَاح الْمُ رْمُ فيِ نِ وَالْحُ تَابِ . ياتِ لِم إِ . لا الْكِ مُسْ لِ فَإِ . نهُ تَزْوِيجُهَا حَلَالُ وَذَاكَ فيِ ال . صلْح عَلَى مَا قَالُوا عْ مْتَنِ وَإِنْ تَكُنْ حَرب .ِ يةً فَيَ نَ.مَا ال . سبْيُ لَهَا يَوْمًا شُرعِْ لأِ . م . يةً قَدْ مَلَكَتْ إِنْ تَكُنْ ذِ وَ ي قَدْ أَشْرَكَتْ ا مثِلُ ا . لتِ تَزْوِيجَهَ فَإِ . نهَا وَال . سامِر . ياتُ مَعَا وَال . صابِئِ . ياتُ حَرَامٌ مُنِعَا كَذَا المَجُوسِ . ياتُ أَيْضًا فَاعْلَم فَِكُ . ل ذَا مُحَ . رمٌ للِْمُسْلِمِ وَيَشْرطُِ الْمُسْلِمُ إِنْ تَزَ . وجَا مِنَ الْكِتَاب .ِ ياتِ شَرْطًا أَبْلَجَا لُ عَنْهَا الحَيْضَ وَالْجَنَابَهْ تَغْسِ طَابَهْ للِاسْتِ وَتَأْخُذُ ال . شعْرَ وَلَا تُعَ . لقَنْ عَلَيْهَا صَنَمَا وَتَتْرُكُ الْخِنْزيِرَ لَوَ تَلَ . حمَا 298 الجزء الثاني كتاب النكاح فَهَذِه مِنْ أَصْلِهَا إِلَى انْتِهَا أَخْرَجَهَا أُولُو العُقُولِ وَال . نهَىَ وَبَعْضُ ذَاكَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَا وَبَعْضُهُ قَدْ يَبْلُغُ الإِيجَابَا الْعَ . م نَ بَنَاتِ وَالْجَمْعُ مَا بَيْ ي الْحُكْمِ مْ فِ نْدَهُ فيِهِ خِلَافٌ عِ لُ باِلْجَوَازِ للِْجُمْهُورِ وَالقَوْ وَالْمَنْعُ لَا يُفْضِي إِلَى الْمَحْجُورِ بَلْ جَابِرٌ يَكْرَهُهُ تَخَ . وفَا منَِ الْقَطِيعَةِ ا . لتِي قَدْ وَصَفَا نْدَ الْخَالَهْ رْأَةُ عِ لَا تُجْمَعُ الْمَ وَلَا أَرَى حَلَالَهْ . مةٍ أَوْ عَ تَريِكَةُ(.) اْلأَجْدَاد فَافْهَم م .ِ ني نكَِاحُهَا حُرْمٌ عَلَى ابْن اْلإِبْنِ وَالحِ . ل فِي تَريِكَةِ ال . ربيِبِ ويِبِ ال . تصْ مٌ فيِهِ بِ قَدْ قَالَ قَوْ وَقَالَ قَومٌ إِ . نهُ مَكْرُوهُ نْدَهُمْ هُوَ ال . تنْزيِهُ ذَاكَ عِ وَ وَكَ . رهُوا زَوْجَةَ زَوْج اْلأ .ُ م ي الْحُكْمِ ريِم لَهَا فِ بغَِيْر تَحْ ن الأخُْتِ لِإِبْ حَلِيلَةُ الْخَالِ حِ . ل وَباِل . تكْريِهِ فيِهَا أُفْتِي وَأُ . م إِبْنِهِ مِنَ ال . رضَاع جَِائِزَةٌ عِنديَِ بِالإِجْمَاعِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا فَهْوَ يَكُونُ دَائمًِا مُسْتَحْسَنَا ذِي اْلأ .ُ مةِ هَلًا مِنَ اللهِ لِ فَضْ الْفِطْنَةِ نَ.هُمْ أَهْلُ الْهُدَىَ وَ لأِ وَأَن.هُ لَمْ يَكُ بَعْدَ أَحْمَدَا قَ . ط نَبِ . ي فَرُزِقْنَا ذَا الْهُدَى نَجْتَمِعْ قَ . ط عَلَى ضَلَالِ لَمْ دُ للهِ عَلَى ذَا الْحَالِ فَالْحَمْ (.) التريكة هي التي مات عنها زوجها في عرف العُمانيين. (إسماعيل) بابُ عقدِ الت.زْوِيجِ وَشُرُوطِهِ الجزء الثاني 299 p ¬ p Whoô °oThn èp jhp .r às dG .p .Y Uo EH تُخْطَبُ تَ فيِ فَتَاةٍ نْ . رغِبْ وَإِ كَنْ مَنْ يَخْطِبُ فَدَعْهَا حَ . تى يَتْرُ فَخِطْبَةُ الْمَرْءِ عَلَى مَا خَطَبَا أَخُوهُ باِل . تحْريِم فيِهِ انْقَلبَا وْمهِِ ي سَ نْ فِ كَذَاكَ لَا يُسَاوِمَ لَوْمِهِ وَ غْضِهِ إِذْ ذَاكَ دَاعِي بُ هَذَا الْحُكْمُ . ح عَن الْمُخْتَارِ صَ مُجَ الْحِكْمَةَ منِْهُ الْفَهِ فاسْتَخْرَ فُوا الْخَاطِبَ باِْلإِيمَانِ وَوَصَ لأَِن . هُ أَخُوهُ فِي اْلأَدْيَانِ . ر صِ ر وَالْمُ ةُ الْكَافِ طْبَ فَخِ رِ ي الْوَصْفَ بهَِذَا الحَجْ ضِلَا تَقتَ لأَِ . ن كُفْرَهُ أَفَادَ البُغْضَا فَهَجْرُهُ فيِ ال . شرْع حَتْمًا يُرْضَى مْهُ مِنْ قَالهِِ ي نَفْهَمُ هَذَا ا . لذِ مْ منِْ حَالهِِ رٌ ابٌ ظَاهِ وَهْو صَوَ كَانُوا أُولِي تَصَ . لبِ . نهُمْ فَإِ نْعَتُ باِل . تقَ . لبِ وَغَيْرُهُمْ يُ رُ شَاهِ لَابَ ثُ إِ . ن الاِنْقِ وَحَيْ رُ ال . ظاهِ ي ذَا ال . زمَانِ فَال . صوابُ فِ فَنَأْخُذَنْ مِنَ الْحَديِث ال . ظاهرَِا وَنَمْنَعُ الْحَالَيْن مَنْعًا شَاهرَِا ( لأَِن.هُ دَاعِيَةُ ال . تقَاطُع فَِيَفْشَلُوا بذَِا عَن المُدَافَع(ِ 1 الْخِطْبَةِ وَحَيْثُمَا تَ . متْ أُمُورُ قْدَةِ م العُ نَاكَ لتَِمَاِ فَقُمْ هُ يُفْهَمُ قْدُ بلَِفْظٍ وَشَرْطُهُ الْعَ يُحْتَكَمُ وَبِهِ نْهُ الْمُرَادُ مِ يَفْهَمُهُ الْوَل . ي وَال . زوْجُ مَعَا وَال . شاهدَِانِ وَكَذَا مَنْ سَمِعَا 1) أي يَجبُنُوا عن قتال العدو والمُدَافَع. ) 300 الجزء الثاني كتاب النكاح زَ . وجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ أو مَ . لكْتُ ي أَخْطَبْتُ الْخُلْفُ فِ قَدْ جَ . وزُوا وَ وَفيِ الْمَحِيضِ وَال . نفَاسِ يُعْقَدُ وَالْحَمْلُ فيِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْقَدُ لَا تَخْرُجُ لأَِن.ها فِي عِ . دةٍ ينَ يَخْرُجُ مْل حِ إِ . لا بَوَضْع الْحَ وَيَنْظُرُ الْعَاقِدُ فِي ال . دمَيْن بِوَِطْئِهِ ال . طهْرَ مِنَ الْحَالَيْنِ زٌ تَقْبِيلُهُ وَشَ . مهُ جَائِ وَ وَنَوْمُهُ مَعْهَا كَذَاكَ ضَ . مهُ بَا وَفيِ الْجُنُونِ ي ال . ص والْخُلْفُ ف ِنُونِ لْمَسْ بُ لِ وَعَقْدُهُ أَقْرَ طَفَى لإِبْنَةِ وَاْذكُرْ زَوَاجَ المُصْ ال . س . نةِ نَا تَعْرفُِ وَجْهَ صِ . ديقِ وَقسِْ عَلَى ذَلكَِ مَنْ لَا يَعْقِلُ إِنْ كَانَ للِ . صلَاح فيِهَا يُعْمَلُ عْجَمُ وَمثِْلُ ذَاكَ أَخْرَسٌ وَأَ . ثمُ هْلٌ مَا بِهِ تَأَ وَال . دينُ سَ وَقِيلَ إِنْ زَ . وجَهَا أَبُوهَا صَبِ . يةً لَا غَيَرٌ( 1) يَتْلُوهَا يَكُونُ الْغَيَرُ تِيمَةِ بَلْ للِْيَ لْكُ . ل إِذَا تُغَ . يرُ قيِلَ لِ وَ يحُ حِ ال . صبَا صَ فَالْعَقْدُ فيِ حَالِ تَريِحُ . لهُ فَتَسْ ى تُحِ حَ . ت مْرُ للِْأَبِ مِنْ قَبْل البُلُوغ اْلأَ لَيْهَا ال . نكْرُ دَ ذَاكَ فَإِ وَبَعْ الْوَلَدِ وَالْجَ . د إِنْ زَ . وجَ بنِْتَ وجَدِ نْ تَغْيِيرهَِا لَمْ يُ نْعُ مِ فَالْمَ وَجَائِزٌ تُعَ . لمُ ال . تعْبِيرَا( 2) إِنْ . لمْ تَكُنْ قَدْ تُحْسِنُ ال . تغْيِيرَا 1) الغَيرَ: في اصطلاح فقهائنا هو أن تختار ال . صبِ . يةُ فسخَ الزواج بعد بلوغها، لأنها بالبلوغ تملك ) الخيار، كاْلأمةِ إذا أُعْتِقَتْ. 2) ال . تعْبِير اْلأول بمعنى العبارة التي تدل على اختيارها نفسها، والتغيير الثاني بالغين المعجمة هو ) إنكار التزويج واختيار الفسخ. بابُ عقدِ الت.زْوِيجِ وَشُرُوطِهِ الجزء الثاني 301 وإِنْ تَكُنْ سَ . متْهُ زَوْجًا عِنْدَمَا تُغَ . يرَ . ن منِْهُ قيِلَ لَزمَِا ا إِذْ فيِهِ وَلَا أَرَاهُ لَازِمً مْويِهِ وَال . ت بنَِفْس ال . لفْظِ حُكْمٌ وَنَعْلَمَنْ مُرَادَهَا وَالْمَعْنَى وَال . لفْظُ قَالِبٌ لِذَاكَ يُبْنَى أَنَأَخُذُ القِشْرَ وَنُلْقِي ال . ل . با وَنَرْتَضِيهِ مَا رُزِقْنَا قَلْبَا لْمُعَاشَرَهْ رُ لِ وَالْخُلْفُ هَلْ تُجْبَ رَهْ صَاغِ حَالَ ال . صبَا إِذَا أَطَاقَتْ وَإِ . ننِي أَقُولُ تُجْبَرَ . نا وَذَاكَ فِي ال . صلَاح يُحْسَبَ . نا عْدِ ( وَإِنْ تَكُنْ قَدْ غَ . يرَتْ منِ بَ ( 1 ا باِل . نقْدِ يَمْنَحُهَ خُولِهِ دُ الْغَيَرُ لَ ال . دخُولِ نْ يَكُنْ قَبْ وَإِ فَلَا لَهَا شَيءٌ هُنَاكَ يُذْكَرُ قَدْ كَانَ تَزْوِيجًا وَباِل . نقْضِ انْفَسَخْ فَهْو كَريِح هَ . ب حِينًا وَنَفَخْ وَهَلْ تَحِ . ل بَعَدَ ذَاكَ أُ . مهَا فَقَدْ جَرَى عَلَى الخِلَافِ حُكْمُهَا وَإِنْ يَكُنْ تَزَ . وجَ ال . سكْرَانُ فَقَدْ عَرَى تَزْوِيجَهُ البُطْلَانُ وَجَ . ددَ ال . تزْوِيجَ حِينَ عَقَلَا إِ . لا إِذَا بزَِوْجِهِ قَدْ دَخَلَا فَدَعْهُ فِي ذَلكَِ كَيْفَ انْقَلَبَا وَذَاكَ إِنْ لمُِسْكِر قَدْ شَربَِا ( وَيَثْبُتُ ال . طلَاقُ دُونَ فكِْر عُقُوبَةٌ لهَِذَا ال . سكْر(ِ 2 وَهْيَ ( وَهَل . لهُ الْمُتْعَةُ فِي ال . تزْوِيج بِحَِالَةٍ كَانَتْ عَن ال . تحْريِج(ِ 3 أي الصداق من أجل الدخول. « بالنقد » : 1) قوله ) 2) يعني إذا طلق السكران زوجته فإنها تطلق عقوبة له على شربه المسكر اختيارًا. ) أي عن ارتكاب الحرج، والمراد به هاهنا الزنى. « كانت عن التحريج » : 3) قوله ) 302 الجزء الثاني كتاب النكاح كَانَتْ مُبَاحًا أَ . ولَ الإِسْلَام وَِنُسِخَتْ فِي سَائرِ الأَ . يامِ وَمَنْ أَبَاحَهَا يَقُولُ مَا ثَبَتْ نَسْخٌ لَهَا وَالْحَ . ق أَن.هُ ثَبَتْ بآِيَةِ الْمِيرَاثِ عِنْدَ الأَكْثَر وَِفيِ حَديِث كَانَ يَومَ خَيْبَرِ عَنْ مُتْعَةِ ال . نسَا وَلَحْم الْحُمُر المُصْطَفى فيِ الخَبَرِ نَهَى ال . نب . ي وَشَرْطُهُ ال . رضَى منَِ ال . زوْجَيْن وَِالمَهْرُ لَوْ كَانَ بدِرِْهَمَيْنِ وَقيِلَ بَلْ أَرْبَعَةُ ال . درَاهِم أَِقَ . لهُ لَا دُونَهَا فِي ال . لازِمِ وَهُوَ مَقِيسٌ بنِِصَابِ الْقَطْع لِسَِارِقٍ وَحَ . دهُ فيِ ال . شرْع(ِ.) وَمَا ارْتَشَاهُ اْلأَبُ حِينَ فَ . نا( 1) منِْ جُمْلَةِ ال . صدَاقِ يُحْسَبَ . نا لهَ حَلَالٌ دُونَ بَاقِي الأَوْليَِا أوْضَحَهُ أهلُ الْعلُوم اْلأتْقيَا دَاقِ نْ تَزَ . وجَتْ بِلَا صَ وَإِ امُ بِا . تفَاقِ كَ الْحَرَ فَذَلِ وَهبَِةُ الْفُرُوج لَا تُح . للُ وَهْيَ مِنَ ال . زنَاء نَوْعًا يُجْعَلُ لمصْطَفَى قَدْ وَهَبَتْ رَأَةٌ لِ وَامْ ثَبَتْ وصِهِ نْ خُصُ ذَاكَ مِ نَفْسًا وَ خَالصَِةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِِينَا لَهُ تَرَى الفَرْقَ بِهِ مُبِينَا وَقَدْ نَهَى عن ال . شغَارِ الْمُصْطَفَى وَهْوُ القَيَاضُ باِل . نسَاءِ فَاعْرفَِا دَاقِ نْ كَانَ بِلَا صَ وَذَاكَ إِ للِْ . تحْريِم باِ . تفَاقِ ال . نهْيُ فَ (.) القياس هنا قياس خف . ي فقطع اليد يكون في أربعة دراهم وقالوا إتيان المرأة قطع أيضًا لأن الإيلاج لا يكون إلا بش . ق الفرج فهو قطع والله أعلم. (إسماعيل) أي شرط. (المصنف) « فنا » : 1) قوله ) بابُ عقدِ الت.زْوِيجِ وَشُرُوطِهِ الجزء الثاني 303 وَإِنْ يَكُنْ عِندَ صَدَاقٍ عَ . ينُوا فَذَلِكَ ال . تنْزيِهُ فيِهِ بَ . ينُ رَام لَا يَقْبَلُهُ الْكِ وخُلُقُ لُهُ الَةٍ تُرْذِ نْ حَ لمَِا بِهِ مِ نِ الْغَادَةَ يُسْتَحَ . ب اسْتَأْذِ وَ يَظْهَرَ البُغْضُ وَمَنْ تُح . ب لِ وَتُفصِحُ ال . ث . يبُ عَنْ هَوَاهَا وَسَكْتَةُ العَذْراءِ مِنْ رِضَاهَا كَذَلكَِ ال . ضحْكُ كَذَلكَِ البُكَا حَيْثُ تَرَى للِْ . نكْر منِها مَسْلَكَا لأَِن . هَا يُمْكِنُهَا تَقُولُ لَسْتُ أُرِيدُهُ فَمَا العَويِلُ قْدِ ي رِضَى القَلْبِ ثُبوتُ العَ وَف دِِ لَمْ تُبْ كَانَ فيِ ال . نطْق بهِ لَوْ إِنْكَارُ عْدهِِ نْ بَ ا لَهَا مِ فَمَ نْدَ رَ . بي تَظْهَرُ اْلأَسْرَارُ وَعِ دُونَ نُطْقِ . ح ال . نكْرُ صِوَلَا يَ الْحَ . ق ذَاكَ مِنْ بَعد ثُبُوتِ وَ وَمَنْ أَرََادَ اَمَرَأةً وتَرْغَبُ عَنهَ فَهَلْ لَهُ بِذَاكَ يَكْتُبُ . ددِ لْ . توَ ذَلِكَ لِ يلَ لَهُ ق دِِ ي الجَسَ هَا فِ نْ لَمْ يَكُنْ يَضُ . ر إِ عْرفِِ مَنْ لَمْ يَ لَا أُحِ . لهُ لِ وَ . رفِ ي ال . تصَ نفَعُ فِ قْدَارَ مَا يَ مِ رَتْ ةُ ا . لتِي قَدْ ذُكِ ثُ . م الكِتَابَ لَا أَعْرفُِ الوَجْهَ بهَِا لَوْ شُهِرَتْ هُودِ نَا الْمَعْ مْعِ ي جَ حَادثِةٌ ف وِدِ ي اليَهُ ا قَدْ كَانَ فِ وَأَصْلُهَ وَاللهُ قَدْ أَغنَى العِبَادَ عَنْهَا بأَِدْعِيَاتٍ يُسْتَجَابُ منِْهَا وَحَيثُما قَ . ل اليَقِينُ فيِ الوَرَى قَامُوا لزُِخْرُفٍ لَهُمْ قَدْ سُ . طرَا يَرَوْنَ الاْنفِعَالَ منِْهُ عِلْمَا وَهْوَ لعَمْريِ الْجَهْلُ مُدْلَهِ . ما غَ . يبِ لْم باِلْمُ اطِي الْعِ وَمُتَعَ مُسْرعًِا وَكَ . ذبِ فَقُمْ إِلَيَهِ 304 الجزء الثاني كتاب النكاح الْمَعْلُومَهْ الْكَهَانَةِ نَ وَ مِ وَهْ وحَالُهَا بَيْنَ الْوَرَى مَذْمُومَهْ كَقَولهِِ فيِ سَارِقٍ قَد اخْتَفَى أَدُ . لكُمْ عَليْهِ حَيْثُ انْصَرَفَا مُضْطَ . ر قَولُهُ فِي مُدنِفٍ وَ ي القَفْرِ تِ أَوْ فِ ضَرَرَهُ فيِ البَيْ وَهَكَذَا مَنْ يَصْرَعُ الإِنْسِ . يا وَيُدْخِلَنْ فِي جَوْفِهِ جِ . ن . يا يَسْأَلُهُ حَادثٍِ يُخْبِرُهُ عَنْ ثْلُهُ ضًا مِ ي الْمَنْع أَيْ فَذَا فِ عَنْهُ ي شَيْطَانَهْ . دعِ وَهَكَذَا مَنْ يَ وَكُ . ل مَا ذَكَرْتُهُ كَهَانَهْ قْدِ ي العَ شَاهدَِانِ لَازِمٌ فِ وَ لٌ بِدُونِ هَذَا الْحَ . د اطِ وَبَ إِنْ أَتَى بشَِاهدٍِ فَشَاهدِِ وَ ارِدٌ فيِ العَاقدِِ يلَ وَ فَالخُلفُ قِ وَأَشْهَرُ اْلأَقْوَالِ لَيْسَ يَصْلُحُ يَرْشَحُ نَى الحَديِثِ نْ مَعْ عُ مِ وَالْجَمْ . ددِ ذَاكَ فَلْيُجَ فَاعِلٌ لِ وَ فِي عَدَدِ عَقْدَهُ قَبلَ ال . دخُولِ فَشُهْرَةُ ال . نكَاح قَطْعًا تُطْلَبُ يُضْرَبُ قيِلَ باِل . د . ف عَلَيْهِ وَ ي ذَا ال . زمَنْ بأَِن.هُ فِ وَقَوْلُهُ ي رَ . د ال . سنَنْ لَا أَرَاهُ فِ يُمْنَعُ فَما أُبيِحَ فيِ زَمَانِ الْمُصْطَفَى فَذَلِكَ الْمُبَاحُ حَتْمًا فَاعْرفَِا شَ . بهِ وَإِنْ يَكُنْ فَ . روا عَن ال . ت ل ال . سفَهِ بحَِالِ أَهْ فيِ ضَرْبِهِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَا يَعُ . م غَيْرَ مَنْ لَهُ إذْ يَضْربِنْ باِلْقَصْدِ نَوَاهُ ال . طرَبِ نْهُ نَفْسَ رَفْنَا مِ فَمَنْ عَ قُلنَا لَهَ لَا تَضْربِِ فيِ ضَرْبِهِ يُكْرَهُ باِل . شهُودِ خْفَاؤُهُ لَوْ إِ هُ تُكْرَ ه مِنْ أُمُورٍ مَا عَلَيْ لِ بابُ عقدِ الت.زْوِيجِ وَشُرُوطِهِ الجزء الثاني 305 يمَهْ . ث عَلَى الوَلِ ن هُنَا حَ وَمِ يمَهْ سَلِ نْدَهُ بشَِاةٍ عِ وَلَوْ وَوَاجِبٌ إِجَابَةُ ال . داعِي إِلَى وَليِمَةِ العُرْسِ فَلَا تُهَ . ملَا وَصِفَةُ ال . شهُود أَنْ يَكُونُوا فيِ الْعُقَلَا لَيْسَ بهِِمْ جُنُونُ بُ . لغُ أَحَرارٌ ذَوُو إِسْلَام فَِلَا يَجُوزُ العَبْدُ فِي الأَحْكَامِ وَلَا ال . صبِ . ي وَكَذَاكَ الْمُشْركُِ شَهَادَةُ الْجَميع لَيْسَ تَسْلُكُ وَهَكَذَا شَهَادَةُ الْعُمْيَانِ لَا تُقْبَلَ . ن قَ . ط فِي الأَعْيَانِ مْعْ غَيْرهِِ زٌ أَنْ يَحْضُرُوا مَ جَائِ وَ مْ خَيْرهِِ نْوا طَرَفًا مِ كَيْ يُصِيبُ لِ فِي ال . ردِ مْورُهِ وَهَكَذَا حُضُ قْدِ ي العَ ضَى فِ ثلُ مَا مَ جُوزُ مِ يَ هَذَا هُوَ المُرَادُ مِنْ ذَا الْمَعْنَى لَا أَن.هُ باِلْعُمْي قَدْ يُسْتَغْنَى كَمَا يُفِيدُ ذَاكَ لَفْظُ اْلأَصْل وَِهْوَ مَقَالٌ مَا لَه مِنْ أَصْلِ وَشَاهِدَانِ شَهِدَا لِرَجُلِ يْ ا وَلِ بِأَن.هُ لَهَ رَأَةٍ وَامْ وَوَاحِدٌ يُريِدُهَا تَزْويجَِا فَلَا نَرَى جَوَازَهُ تَخْريِجَا وَإِنْ يَقُلْ وَالدُِهَا زَ . وجْتُهَا فَالخُلْفُ فيِهِ هَلْ لنَا نُثْبِتُهَا وَاْلأصْلُ قَدْ أَعجَبَهُ أَنْ تَطْلُبَا صِ . حتَهُ منِْ غَيرهِ لَوْ غَضِبَا دُودِ الْحُ مْلَةِ نْ جُ الْوَلِي مِ ثُ . م للِْخُودِ كَاحَ دُونَهُ فَلَا نِ كَرَامَةً مِنْ . ر . بنَا تَعَالَى وَم .ِ نةً خُ . ص بهَِا ال . رجَالَا فَهُمْ عَلَى ال . نسَاءِ قَ . وامُونَا فَضْلًا وَهُمْ لَهُ . ن يُنْفِقُونَا 306 الجزء الثاني كتاب النكاح لَيْسَ تُؤْمَنُ رَأةِ وَرَغْبَةُ الْمَ ي ذَاكَ أَنْ تَجُ . ر مَا يُسْتَهْجَنُ فِ منِْ هَا هُنا لَمْ يَلْزَم الْوَل .ِ يا تَزْوِيجُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْضِ . يا كَمِثْل بَ . قالٍ( 1) وَكَالْحَ . جام وَِحَائكٍِ وَالْمَوْلَى فيِ اْلإِسْلَامِ وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كُ . ل أَكْفَا وَقيِلَ حَ . تى يَسْتَوُونَ وَصْفَا بٍ وَحَالِ وَحَسَ فِي نَسَبٍ حَالِ رُ الْمُ عِيدٌ ظَاهِ وَهْوَ بَ يع الْعَصَبَهْ جَمِ نْ أَوْلَى مِ وَاْلأَبُ الْمَقْرُبَهْ صْفِ وَبَعْدَهُ الْوَلَا بوَِ يُزَ . وجُ اْلأَقْرَبُ ثُ . م اْلأَقْرَبُ يهِمْ يُحْسَبُ بِ الْمِيرَاثِ فِ بحَِسَ وَإِنْ يُزَ . وج الْوَلِ . ي اْلأَبْعَدُ فَالْخُلْفُ فيِ ذَلكَِ عَنْهُمْ يُوجَدُ للِأَرْحَام مِنْ ذَا البَابِ وَلَيسَ لْأَصْحَابِ ا كَانَ لِ وَى مَ شَيْءٌ سِ نْ أُ . م لَ إِنْ كَانَ أَخٌ مِ وَقيِْ الْعُدْمِ ضًا لحَِالِ زَ . وجَهَا أَيْ وَقيِلَ بَلْ جَمَاعَةُ الإِسْلَام أَِوْلَى بهَِا فِي نَظَر الْحُ . كامِ أَبُو سَعِيدٍ اسْتَحَ . ب الْجَمْعَا بَيْنَهُمَا وَهْوَ أَتَ . م نَفْعَا . ي صِ نْ زَ . وجَ الوَ وَثَابِتٌ إِ . ي الْوَلِ هَا لَوْ كَرهَِ فِي قَوْمِ وَصِ . يةُ ال . تزْوِيج لَا تَكُونُ إِ . لا مَنَ الوَالِد إِذْ يَبِينُ وَمَا عَدَاهُ مِنْ جَمِيع الأَوْليَِا لَيْسَ لَهُمْ فيِ ذَاكَ جَعْلُ الأَوْصِيَا . كلَ فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ يَكُنْ وَ مِنْ بَنَاتِهِ بِأَنْ يُزَ . وجَ . ن وَاهُ نْ سِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ يُزَ . وجَ . ن فَافْهَمَنْ مَعْنَاهُ 1) البقال: الذي يبيع البقل. ) بابُ عقدِ الت.زْوِيجِ وَشُرُوطِهِ الجزء الثاني 307 وَإِنْ يَكُنْ أَقَامَهَ مُقَامَهُ ي ذَاكَ فَلْيُعْطَ لَهَ أحْكَامَهُ فِ وَوَلَدٌ زَ . وجَ أُ . مهُ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَاكَ إِخْوَةٌ فَلَا يُرَدْ ي ذَاكَ يُقَالُ أَقْدَمُ نُ فِ فَالإبْ نْدَ هَذَا أَكْرَمُ أَخُوهَا عِ نْ لَكِ وَقيِلَ بَلْ إخْوَتُهَا أَوْلَى بهَِا لأَن . هُمْ مِنْ قَوْمهَِا وَصُلْبِهَا أَحَدِ نْ لَهَا مِ نْ يَكُنْ لَيْسَ وَإِ البَلَدِ يرُ اجَ فَأَمِ ي ال . زوَ يَلِ وَإِنْ يَكُنْ زَ . وجَهَا الْغَريِبُ يبُ طِعَنْ أَمْرهَِا فَذَاكَ لَا يَ يُفَ . رقَنْ بَيْنَهُمُ وَقِيلَا نَسْكُتُ مَهْمَا فَعَلَ ال . دخُولَا وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ مَكْرُوهًا فَقَطْ لَوْ كَانَ باِلْوَلِ . ي أَمْرُهَا ارْتَبَطْ(.) إِنْ عُدمَِ الْوَلِ . ي فَال . سلْطَانُ هُوَ الْوَلِ . ي وَكَذََا الإِخْوَانُ جَمَاعَةٌ مِنْ طَالبِِي ال . صلَاح فَِيَمْلِكُونَ الْعَقْدَ للِ . نكَاحِ وَمَا لَهُمْ ذَلكَِ حَ . تى يَشْهَدَا عَدْلَانِ أَنْ لَيْسَ وَلِ . ي وُجِدَا أَوْ أَن . هُ لَهَا وَلِ . ي غَابَا بحَِيْثُ كَانَ أبْعَدَ الذّهَابَا وَأَن.ها لَمْ تَكُ عِنْدَ بَعْل وَِلَمْ تَكُنْ فيِ عِ . دةٍ فيِ اْلأَهْلِ فَهَاهُنَا يَصِ . ح أَنْ يُزَ . وجُوا لأَن.هُ قَد اسْتَبَانَ الْمَنْهَجُ بَتْ ا رَغِ لْإِمَام مَهْمَ . ح لِ وَصَ يُزَ . وجَ . ن نَفْسَهُ وَقَدْ ثَبَتْ ثْلُهُ فيِ القَاضِي فَقِيلَ مِ وَالخُلْفُ يلَ لَا وَهْوَ صَوَابٌ كُ . لهُ وَقِ (.) المراد أ . ن بعضهم يرى العقد مكروها لا باطلا بناء على أنّ الولي ليس شرطًا صحة في العقد، ومعنى الشطر الثاني: لو كان بالولي أمرها ارتبط لكان مستحبا. (إسماعيل) 308 الجزء الثاني كتاب النكاح وَمَنْ زَنَى باِمْرَأَةٍ فَلَا يَلِي تَزْوِيجَهَا فِي قَوْلنَِا برَِجُلِ وَهَكَذَا لَا يَشْهَدُ ال . نكَاحَا لَهَا وَلَا نَعْرفُِهُ مُبَاحَا لَكِ . ن فِي تَزْوِيجِهَا يُوَ . كلُ مَنْ كَانَ مَا يَعْرفُِ منِْهَا يَجْهَلُ ¬p àp ës °Up .n ©H .p .©dG ..Y .p °Vn Qp E©n dr G Qp ƒeC’G Uo EH . ح تَعْرضُِ صِوَالْعَقْدُ بَعْدَ أَنْ يَ ضُ الٌ بهَِا يَنْتَقِ أَحْوَ عَلَيْهِ خ باِل . تغْيِير وَالخِيَارِ كَالفَسْ وَالخُلْع وَالإِيلَاءِ وَال . ظهَارِ كُهْ تَمْلِ كُهَا أَوْ مْلِ كَذَاكَ إِذْ يَ وَمُلْكُهُ لَهَا ال . تسَ . ري مَسْلَكُهْ وَمُلْكُهَا لَهُ يُنَافِي حِ . لهَا فَيَخْرُجَ . ن أَنْ يَكُونَ بَعْلَهَا وَكَال . زنَاءِ ال . شاهرِ الْمَعْلُوم وَِاْلاِرْتدَِاد الْمَحْضِ وَال . تحْريِمِ وَال . طلَاقِ وَالْكُ . ل لَهُ وْتِ وَالْمَ بَسْطٌ يُريِكَ حَ . لهُ فِي بَابهِِ ارَ باِْلآفَاتِ وَنَذْكُرُ الْخِيَ اهَاتِ نَ الْعَ ال . رتْق مِ كَالْعَفْل وَ وَالجُذَام وَالبَرَصْ وَكَالْجُنُونِ يَارُ قَدْ يُخَصْ ا الْخِ بهَِ فَهَذِهِ رِيحُ الأَنْفِ وَال . نخْشُ أَيْضًا وَهْوَ رْفِ العَ ا بخَِبِيثِ نْهَ قَدْ فَاحَ مِ وَالْعَفْلُ لَحْمَةٌ تَسُ . د الْمَوْضِعَا وَال . رتْقُ تَلْقَاهُ بِهِ مُرَ . صعَا يَحْتَاجُ أَنْ يُشَ . ق للِإِيلَاج وَِسَنَةً تُمْهَلُ لِلْعِلَاجِ وَال . زوْجُ أَوْلَى أَنْ يُعَالجَِ . نا وَاْلأ .ُ م وَاْلأخُْتُ إِذَا أَحْسَ . نا بابُ الأمورِ الْعَارِضَةِ على العقدِ بعدَ صِ . حِتهِ الجزء الثاني 309 اءِ رُ ال . نسَ سَائِ وَبَعْدَهُ . ن اءِ ل . دوَ حْسِنُ لِ . منْ يَكُنْ يُ مِ صَ الْفَتَاةِ . ن بَرَ وَقِيلَ إِ وجَدُ فِي الْبَنِينَ وَالبَنَاتِ يُ وَهَكَذَا الأَحْمَرُ ثُ . م الأَسْوَدُ ي ال . نسْل لَوْ طَالَ ال . زمَانُ يُوجَدُ فِ كَ الجَمَالَ وَال . شرَفْ لنَِفْسِ فَاخْتَرْ رْقُ دَ . ساسٌ رَوَاهُ مَنْ سَلَفْ فَالْعِ فُ تَحْلِ وَال . رتْقُ مَهْمَا أَنْكَرَتْهُ ذَاكَ لَيْسَ تَعْرفُِ بأَِ . نهَا لِ ( وَامْرَأَةٌ غَايطُِهَا وَالْبَوْلُ منِْ مَوْضِع تَزْوِيجُهَا مَحْظُولُ( 1 كَذَاكَ أَيْضًا قيِلَ حُكْمُ الخُنْثَى وَهْوَ ا . لذِي لَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ي ال . ذكَرْ عِيبٌ فِ وَبَعْضُهَا أَيْضًا مَ . ي وَمَجْبُوبُ ال . ذكَرْ كَذَاكَ مخْصِ نْ يُنْتَظَرْ لَكِ . نينُ كَذَلِكَ العِ جَ . ن مَا فَترْ عَالِ كَي يُ عَامًا لِ وَخَمْسَةٌ فيِ البَعْل عَيْبٌ قَالُوا حِجَامَةٌ حِيَاكَةٌ بَ . قالُ وَالْعَبْدُ وَالْكَافِرُ وَالْبَعْضُ يَرَى لَا رَ . د إِ . لا فِي ا . لذِي قَدْ كَفَرَا ( وَرَجُلٌ باِل . شرْكِ قَدْ تَكَ . لمَا جَهْلًا فَزَوْجُهُ بِذَا لَمْ تَحْرُمَا( 2 لأَِن . هُ لَمْ يَقْصِدَ . ن الكُفْرَا فَحَالُهُ كَمُسْتَحِ . ل أَمْرَا ( وَامْرَأةٌ قَدْ شَرَطَتْ خِيَارَا( 3) لِمُ . دةٍ فَجَائِزٌ تخْتَارَا( 4 1) أي ممنوع. ) أبو إسحاق) ) .« مجبوب ومخصي » 2) وفي نسخة ) 3) أصله تَحْرُمَنْ، فحذفت نون التوكيد فعوضت عنها الألف، وقد جاء مثل هذا كثير في النظم. ) 4) تختارا: منصوب بأن مقدرة. ) 310 الجزء الثاني كتاب النكاح وَلَا خِيَارَ للِْفَتَى بِذَاكَا لأَِ . نمَا ال . شرْطُ لَهَا هُنَاكَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ شَرَطَتْهُ لَا إِلَى وَقْتٍ فَإِ . ن شَرْطَهَا قَدْ بَطَلَا يَارُ إِنْ نَكَحْ ا الخِ ( وَهَكَذَا لَهَ بلَِا رِضَاهَا أَمَةً بهَِا سَنَحْ( 1 يَارُ طُلُ الخِ ال . دخُول يَبْ وَب يَكُنْ إِنْكَارُ مَتْ وَلَمْ إِنْ عَلِ وَإِنْ يَكُنْ بغَِيْر عِلْم منِْهَا فَحُكْمُهَا لَمْ يَتَحَ . ولْ عَنْهَا مَتْ وَإِنْ يَكُنْ مَا عَلِ تَخْتَارُ مَهْ لْم يَبْطُلَنْ عْد عِ نْ بَ هَا مِ جَامَعَ ( وَأَمَةٌ إِنْ أُعْتِقَتْ قَدْ قيِلَا لَهَا الخِيَارُ تَتْرُكُ الحَلِيلَا( 2 تَخْتَارُ لَوْ كَانَ الحَلِيلُ حُ . را وَقيِلَ بَلْ إِنْ كَانَ عَبْدًا جَ . را وَلَا خِيَارَ فيِ ال . تسَ . ري قَطْعَا لأَ . نها ليْسَتْ بِزَوْج شَرْعَا تَ عَبْدِ وَحُ . رةٌ تَكُونُ تَحْ يارَ عِنْدِ فَيُعْتَقَ . ن لَا خِيَ يَارُ ا الخِ وَقَالَ قَوْمٌ بَلْ لَهَ ي هُوَ المُخْتَارُ كُهُ عِنْدِ وَتَرْ وَإِنْ تَكُنْ مَمْلُوْكَةٌ فَلَا لَهَا وَالبَعْلُ فَاقَ أَنْ يَكُونَ مثِْلَهَا قَوْلٌ لَا يُرَدْ نَاءِ فيِهِ وَابْنُ ال . ز وَقيِلَ بَلْ يُرَ . د لَوْ كَانَ عَقَدْ نْ إِنْ خُتِ نْ لَكِ كَ الأَقْلَفُ ( كَذَل (ِ 3 نْوِيجٌ قَمِ قَبْلَ ال . دخُولِ فَهْوَ تَزْ وَقيِلَ بَلْ يُجَ . ددَ . ن العَقْدَا وَذَلِكَ الأَحْوَطُ حِينَ عُ . دا 1) سنح: أي سعد. ) 2) اعلم أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار قولًا واحدًا، والدليل على ذلك قصة ) بريرة مع مغيث، وإن كانت تحت عبد ففيها قولان. 3) قَمِن أي: حقيق مثل قَمِين. ) بابُ الأمورِ الْعَارِضَةِ على العقدِ بعدَ صِ . حِتهِ الجزء الثاني 311 (..)( وَيَقَعُ الْخِيَارُ باِلأَفْرَنْج(ِ.) إِنْ كَانَ فيِهِ أَوْ بذَِاتِ الغُنْج(ِ 1 نْ يُمْنَعُ لَكِ يَارَ قيِلَ لَا خِ وَ ضَرَرٍ قَدْ يَقَعُ طْئِهَا لِ نْ وَ مِ نَاءِ وَتَحْرُمُ المَرْأَةُ بِال . ز اءِ ي الأَدْبَارِ وَال . دمَ طْءِ فِ وَالْوَ أَعْنِي بِذَاكَ الحَيْضَ إِذْ تَعَ . جلَا صَارَ الجَزَاءُ عَكْسَ مَا تَأَ . ملَا وَجَابِرٌ وَمُسْلِمٌ تَوَ . قفَا كَذَلكَِ ال . ربيِعُ أَيْضًا فَاعْرفَِا وَإِنْ يَكُنْ فيِ دُبُر قَدْ غَلِطَا فَلَا يُحَ . رمَ . نهَا ذَاكَ الخَطَا وَهْوَ عَن ال . ربيِع أَيْضًَا حُفِظَا يَا حَ . بذَا مَنْ للِعُلُوم حَفِظَا وَإِنْ يَكُنْ عَايَنَهَا حَالَ ال . زنَا فَإِ . نهَا تَحْرُمُ منِْهُ فَافْطُنَا وَهَكَذَا إِنْ عَايَنَتْهُ فَاعْلَمَا وَال . س . ر منِْ ذَلِكَ لَمْ يُحَ . رما وَهَكَذَا إِنْ شَهِدَ ال . شهُودُ يْمَتِ الحُدُودُ تَكُنْ أُقِ لَوْ لَمْ لأ . نمَا ال . شهُودُ أَصْلُ الحَ . د وَالكَشْفُ هُ . و السَبَبُ المُعَ . دي وَالْحَ . د إِنْ كَانَ فَذَاكَ أقْبَحُ أفْضَحُ لَى ال . زنَاةِ . نهُ عَ لأِ يل قَدْ زَنَتْ ن الحَلِ وَامْرَأةٌ باِبْ . را قَدْ دَنَتْ هِ منِْهُ سِ أَوْ بأَِبيِْ . ل مَعَهُ المُقَامُ حِفَلَا يَ لَهَا وَلَوْ لَمْ تَظْهَر الأَعْلَامُ وَتَفْتَديِ بمَِالهَِا فَإِنْ أَبَى فَقِيلَ تَبْعُدَ . ن منِْهُ هَرَبَا (.) الأفرنج أو الفرنج وهو من الأمراض الجنسية التناسلية وهو مرض مزمن وهذا يبدأ بقرحة في الأعضاء التناسلية ويتطور حتى يصل إلى تقرحات في الفم والشفتين والبلعوم والحنجرة تخرج منها إفرازات والمراد أن الخيار يقع سواء كان المرض فيه أو فيها. (إسماعيل) 1) الأفرنج مرض الزهري، والغنج ملاحة العينين. ) (..) الغُنْج: صفة في المرأة والمراد حسن العينين وتكبر من الدلال. (إسماعيل) 312 الجزء الثاني كتاب النكاح نْهُ يَظْهَرُ رُوبِ مِ قَلْتُ وَباِلهُ زُ وَالمُسْتَكْبِرُ ا ال . ناشِ بأَِن.هَ وَمَا لَهَا أَنْ تُظْهِرَ البَرَاءَهْ هَا فَلَا أَرَى آرَاءَهْ نَفْسِ نْ مِ تُقِيمُ ثُ . م تَطْلُبُ الغُفْرَانَا مِنْ رَ . بهَا وَتَحْذَرُ ال . نيرَانَا عِنْدَهُمْ كَال . رجُلِ . يوَمَا ال . صبِ ع منِْهُ اجْعَلِ صْبُ جُهُ كَأُ فَفَرْ وَإِنْ تَكُنْ دَانَتْ لِوَطْءِ الضَبُع وَِنَحْوهِ فَهْيَ حَرَامٌ فَاسْمَعِ وَامْرَأَةٌ جَامَعَهَا إِنْسَانُ تَظُ . نهُ حَلِيلَهَا فُلَانُ(.) مَتْهُ أَنْكَرَتْ دُ لَ . ما عَلِ وَبَعْ قَدْ أَخْبَرَتْ جَ بهِِ وَال . زوْ عَلَيْهِ يقُ ال . تصْدِ فَلَا نَرَى يَلْزَمُهُ يقُ ضِلَهَا وَإِنْ صَ . دقَ لَا يَ وَجَائزٌِ يُمْسِكُهَا فِي حُكْمِنَا لأ . ن هَذَا لَمْ يَكُن مثِْلَ ال . زنَا يلَهْ دَ الخَلِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ وَاعَ يلَهْ باِلحَلِ شَةً جَاءَتْهُ فَاحِ نَاءِ ال . ز هَا بِنِ . يةِ ( جَامَعَ ي( 1 ريِم تلِْكَ جَائِ ي تَحْ فَالْخُلْفُ فِ جَارَهْ اءِ نَ ال . نسَ ن لَهُ مِ وَمَ يلَةٌ فَاجِرَةٌ مَ . كارَهْ جَمِ إِذَا أَتَى زَوْجَتَهُ وَذَكَرَا جَارَتَهُ لَ . ما اشَتَهَاهَا نَشَرَا فَالْخُلْفُ فيِ زَوْجَتِهِ قَدْ ذُكرَِا وَالفِعْلُ فيِ الكُ . ل حَرَامٌ حُجِرَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ وُطِئَتْ باِلْقَهْر فَِليْسَ كَال . زنَاءِ فِي ذَا الأَمْرِ بَلْ جَائِزٌ لَهُ بِأَنْ يُمْسِكَهَا لَكِ . نهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَ . تى تَحِيضَ بَعْدَ ذَلكَِ ال . نكَدْ كَيْ لَا يُشَارِكُوهُ فيِ نَفْس الوَلَدْ (.) (فلانُ) خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو فلان. (إسماعيل) 1) جائي: إسم فاعل من المجيء. ) بابُ الأمورِ الْعَارِضَةِ على العقدِ بعدَ صِ . حِتهِ الجزء الثاني 313 نَاءِ وَإِنْ أَقَ . ر ال . زوْجُ بِال . ز اءِ مَعْ زَوْجِهِ تَحْرُمُ في الإِفْتَ وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُكَ . ذبْ( 1) نَفْسَهُ رْسَهُ سِكْ عِ مَاع ثُ . م يُمْ لَ الجِ قَبْ يُكْذِبِ يلَ لَا تَحْرُمُ لَوْ لَمْ وَق ذِْهَبِ غٌ في المَ قَالٌ سَائِ وَهْوَ مَ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ سَأَلَتْهُ يَوْمَا عَن ال . زنَا وَهْوَ يَرَاهُ لَوْمَا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ أَ . يامَ ال . صبَا فَقِيلَ لَا بأسَ بِذَاكَ وَجَبَا(.) رُغْفِ وَإِنْ رَمَاهَا باِل . زنَا يَسْتَ رُغْفِ وَهَكَذَا إذا رَمَتْ تَسْتَ يَتُوبُ قَوْلِهِ نْ مْ مِ وَأَ . يهُ يبُ طِمَقَامُهُ مَعْ خِ . لهِ يَ وَإِنْ يَكُنْ إِلَى الإِمَام رَفَعَا يَحُ . دهَا لِقَذْفِهِ إذْ وَقَعَا تْ عَلَيْهِ ( وَإِنْ تَكُنْ قَدْ رَفَعَ ( 2 ا لَدَيْهِ عَانُهَ فَبَابُه لِ وَحُكْمُهُ فَ . صلَهُ عَ . ز وَجَ ي ل فيِ سُورَةِ ال . نورِ بصَِدْرِهَا نَزَلْ وَرَجُلٌ رَأَى فَتَاةً تَرْكَبُ نَ ال . ضبَاع ثُ . م يَرغَبُ شَيْئًا مِ يُريِدُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَالْخُلْفُ فيِ جَوَازِهَا والْحَ . ق فِي ال . تعَ . ففِ وَإِنْ يَكُنْ جَامَعَ أَجْنَبِ . يهْ . يهْ فِي القَضِ فَالخُلْفُ بخَِطأٍ بَعْضٌ يَرَى الأَخْذَ لَهَا حَلَالَا مِنْ بَعْدهِ وَقَالَ نَاسٌ لَا لَا 1) (يكذب) مجزوم بلام الأمر المقدرة، وهكذا (يمسك) أي ليكذب على حد قوله: مُحَ . مدٌ تَفْدِ ) نَفْسَكَ كُ . ل نَفْسِ. يعني إن قذف الزوج زوجته ورفعت ذلك إلى الإمام فإن باب « قد رفعت عليه... إلخ » : 2) قوله ) حكمها اللعان، إن لم يكن عند الزوج أربعة شهود لَاعَنَ بينهما وإن كان عنده شهود أقيم الحد عليها، والله أعلم. ا ه. (المصنف) الحج: 36 ]. (إسماعيل) ] . ¨ § ¦ . : (.) (وجبا) معناه هنا: وَقَعَا، على حد قول الله 314 الجزء الثاني كتاب النكاح أةٌ قَد ا . دعَاهَا اثْنَانِ وَامَرَ للِْجَمِيع مِنْ بَيَانِ وَلَيْسَ فِقِيلَ لِلْحَاكِم بِا . تفَاقِ الكُ . ل عَلَى ال . طلَاقِ رَ جْبِ أَنْ يُ زٌ يُسْتَأْنَفُ ال . تزْوِيجُ جَائِ وَ تَحْريِجُ تَشَا وَمَا بِهِ بمَِنْ .p .r ©n dr G .p «ëp °ün Hp .o E.j Ee Uo EH قْدِ يح الْعَ حِ وَيُسْتَبَاحُ بصَِ ي الحَ . د نُوعًا لَهُ فِ مَا كَانَ مَمْ منِْ ذَلِكَ الجِمَاعُ وَهْو أَعْلَى مُرَادهُِ بِهِ يَكُونُ حِ . لا تَابِ فَالْجِمَاعُ فيِ الْكِ وَالْمَ . س جْمَاعُ خْتَارُ لَا الإِ مَذْهَبُنَا الْمُ ي الْمُلَامَسَهْ ( فَعِنْدَ ال . شافعِِ . ي ف (ِ 1 اْلأشَاوِسَهْ قَالَةِ وَى مَ لٌ سِ قَوْ يَقُولُ إِ . ن ذَاكَ نَفْسُ ال . لمْس فَِيُوجِبُ الْوُضُوءَ نَفْسُ الْمَ . س وَابِ نَ ال . ص ى ذَاكَ مِ وَلَا نَرَ إِ . ن الْكُنَى( 2) منِْ شِيمَةِ اْلأَعْرَابِ هَا مُبَاحُ خَالُهُ فِي فَمِ إِدْ يلَ إِ . ن ذَاكَ لَا يُبَاحُ وَقِ مَ . ن زَوْجَةُ اْلإِنْسَانِ بَلْ تَحْرُ بذَِلِكَ الْفِعْل عَلَى اْلأَزْمَانِ وَجَعَلُوهُ مثِْلَ وَطْءِ ال . دبُر وَِذَا القِيَاسُ فَاسِدٌ فِي ال . نظَرِ عْلُهُ مُحَ . رمُ إِ . ن ذَاكَ فِ هَبْ يلُ أَ . ن زَوْجًا تَحْرُمُ ا الدَلِ فَمَ جَاتِ عُ ال . زوْ جَامِ زٌ يُ جَائِ وَ . راتِ أَوْ زَوْجَةً يَجِيئُهَا مَ 1) الظاهر أن المراد بالأشاوسة المناقضين للشافعي، فتأمل. (أبو إسحاق) ) إلى أن اللمس في الآية كناية عن الجماع، ومن طبيعة العرب « إِ . ن الْكُنَى... إلخ » : 2) يشير بقوله ) الكناية عن أحوال النساء السرية. (أبو إسحاق) بابُ ما يباحُ بِصَحِيحِ الْعَقْدِ الجزء الثاني 315 وَيَغْسِلَ . ن بَعْدَهُ . ن غُسْلَا وَاْلاِسْتِنْجَاءُ بَيْنَهُ . ن أَوْلَى أَنفَعُ للِْعَوْد إِذَا مَا عَادَا وَنَفْعُ أَكْل ال . تيِن أَيْضًا زَادَا ( وَجَعْلُهُ فِي إِبْطِهَا ليُِنْزلَِا فيِهِ اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ نُقِلَا( 1 وَال . راجِحُ الجَوَازُ إِذْ لَمْ يَكُن كَِعَابِث بكَِ . فهِ الْمُسْتَهْجَنِ عُ مْتَنِ . ي حَرْثُهُ وَلَا يَ وَهِ عُ ضِ . ما عَدَا الْعَجْزَ(.) هُنَاكَ مَوْ مِ وَينْبَغِي يَنْظُرُهَا(..) إِنْ سَبَقَا إِنزَالُهُ يَوْمًا إِلَى أَنْ تَلْحَقَا نْ يُنْدَبُ لَكِ وَلَيْسَ وَاجِبًا وَ وَهْوَ إِلَى الحُ . ب لَدَيْهَا أَقْرَبُ وَجَائِزٌ جِمَاعُهَا فِي ال . نهْر فِيِ حَالِ اْلاِغْتِسَالِ تَحْتَ ال . ستْرِ صَوْلَةٌ لَا تَفْتُرُ جَالِ وَلل . ر ينَ تَبْدُرُ لَةِ ال . شجَاع حِ كَصَوْ يَا حَ . بذا مَنْ باِلْحَلَالِ كَسَرَا صَوْلَتَهُ وَضِ . دهُ قَدْ خَسِرَا يَا شَهْوَةً أَعْقَبَتِ الْخُسْرَانَا وَأَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا ال . نيرَانَا أَنْتِ لَعَمْرُ اللهِ فْتْنَةُ الْوَرَى وَأَنْتِ فَيهِمُ أَشَ . د خَطَرَا وَمَنْ لأَِفْخَاذ ال . نسَا تَعَ . ودَا فَذَاكَ لَا يُفْلِحُ عِنْديِ أَبَدَا مَاءُ الْحَيَاةِ صُ . ب فِي اْلأَرْحَام مِِنْ هَاهُنَا يَضُ . ر باِلْأَجْسَامِ حل من الحائض غير » : 1) هذه المسألة فيما إذا كانت المرأة حائضًا، لقوله عليه الصلاة وال . سلام ) ولأنه ثبت أنه ژ كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض، أي مشدودة « الفرج الِإزار، وهو الحائل الساتر للفرج، أما في حال الطهر فلا يحل ذلك لشموله بقوله تعالى: المؤمنون: 7]. (أبو إسحاق) ] . L K J I H G F . (.) العَجُز بضم العين، ولكن سكنت للضرورة، والعجزُ يراد به الدُبُر. (إسماعيل) (..) ينظرها أي: ينتظرها، فلا يَعْجَلُ في نزع ذَكَرِه. (إسماعيل) 316 الجزء الثاني كتاب النكاح كَ وَمُ . خ ال . ساقِ هُوَ نُورُ عيْنَيْ فَكُنْ لَهُ مُحَافِظًا وَوَاقِ عْظَمُ وَفِي الْعَجُوزِ ضُ . ر هَذَا أَ رْقَمُ رَمَاهُ اْلأَ مَاعُهَا سَ . م جِ وَهَكَذَا يَضُ . ر حَالَ الاِمْتِلَا فَجَ . نبَنْ نَفْسَكَ هَ.ذَاكَ الْبَلَا إِنْ جَهِلَ ال . ش . بانُ هَذَا ال . ض . را يَدْرُونَهُ إِذَا ال . شبَابُ مَ . را انْهِمَاكِ يْ ذَاكَ فِ نْ وَإِ . ننِي م لَِاكِ نَ الهَ . لمْنِي مِ يَا رَ . ب سَ (1)¥G.°üdG UEH اءِ حْلَةُ( 2) ال . نسَ دُقَاتُ نِ وَال . ص اءِ . نهَا وَاجِبَةُ اْلأَدَ لَكِ جَتِهِ يَدْفَعُهَا ال . زوْجُ إِلَى زَوْ ذ .ِ متِهِ نْ بِذَاكَ مِ وَتَخْرُجَنْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَ . بضَ الوَل .ِ يا بِأَمْرهَِا كَانَ إِذًا مَقْضِ . يا وَإِنْ يَكُنْ بغَِيْر أَمْر ضَمِنَا إِ . لا إِذَا وُصُولَهُ تَيَ . قنَا وَالْخُلْفُ فيِ ضَمَانِهِ إِنْ دَفَعَا إِلَى أَبيِهَا مَهْرَهَا قَدْ رَفَعَا وَإِنْ تَكُنْ صَبِ . يةً فَسَ . لمَهْ يلَ غَرمَِهْ ا فَأَتْلَفَتْهُ قِ لَهَ وَقيِلَ لَا وَذَاكَ إِنْ أَخْبَرَهَا بِأَ . ن ذَاكَ هُ . و مَا أَمْهَرَهَا وَضَامِنٌ إِنْ لَمْ يُخْ . برَنْهَا فَيَغْرَمَنْ باِلْقَطْع ذَاكَ عَنْهَا 1) أي وما يعتريه من الأحكام كإبطاله ولزوم العُقر بالضم ، وذَكَرَ فيه أيضًا ما يلزم الفاسق ) الغاصب لمن زنى بها كما ترى، وإنما اقتصر على تبويب الباب للصداق لأنه الأصل في هذا الباب والأهم. (أبو إسحاق) نْ نَحَلَهُ كذا إذا أعطاه إياه، أو عطية من الله تعالى لَهُ . ن فضلًا ِ 2) ال . نحلة: العطية عن طيب نفس م ) منه عليهن. (أبو إسحاق) باب الصداق الجزء الثاني 317 وَال . زوْجُ باِل . نكَاح أَوْلَى وَهْوَ مَنْ عَقْدُ ال . نكَاح فَاعْلَمَنْ بيَِدهِِ هُ المَذْكُورُ فِي الكِتَابِ وَعَفْوُ مَزيِدُهُ عَنْ قَدَرِ اْلإِيجَابِ وَعَفْوُهُ . ن عَنْهُ إِسْقَاطٌ لمَِا قَدْ كَانَ باِلْعَقْد عَلَيْهِ لَزمَِا صْفُ الْمَهْر وَال . نصْفُ يَجِبْ ذَاكَ نِ وَ ينَ يَقْتَربِْ هِ باِل . دخُولِ حِ عَلَيْ وَبَعْدَمَا أَرْخَى الحِجَابَ إِنْ جَحَدْ فَقَوْلُهَا يَكُونُ هُ . و الْمُعْتَمَدْ ي الحِجَابَ يُقْبَلُ رْخِ وَقَبْلَ أَنْ يُ الْعَمَلُ وَ عَلَيْهِ مَقَالُهُ وَهْ وَهَكَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ ال . دخُولُ فيِ المَحِيضِ وَالأَذَى وَفِي ال . نفَاسِ وَنَهَارِ ال . صوْم وَِالاِعْتِكافِ لحَِرَام الْحَوْمِ فَإِ . نهَا إِنِ ا . دعَتْ إِلْمَامَا عَلَيْهِ هَاهُنَا ا . دعَتْ حَرَامَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ مَهْرَهَا فَلَا تُجْبَرُ أَنْ تَتْرُكَهُ ليَِدْخُلَا ( وَإِنْ تَكُنْ قَدْ مَ . كنَتْهُ يَوْمَا فَمَا لَهَا ال . نشُوزُ عَنْهُ دَوْمَا( 1 وَيَبْقَى مَهْرُهَا عَلَيْهِ دَيْنَا وَبَخْسُهَا حِرْمٌ عَلَيْهِ ديِنَا(.) هَا قَدْ مَنَعَتْ لنَِفْسِ وَإِنْ تَكُنْ عَتْ هَا قَدْ دُفِ إِ . لا إِذَا مُهُورُ ( وَأَعْسَرَ ال . زوْجُ يُؤَ . جلَ . نا( 2) شَهْرًا لِكُ . ل ماِئَةٍ يُؤَ . نا( 3 م الْمَعْدُودَهْ ال . درَاهِ نَ يَ مِ وَهْ نَا الْمَوْجُودَهْ وشِ نْ قُرُ سَ مِ وَلَيْ 1) أي دواما. ) رْم بكسر الحاء الحرام وأما الحُرْم بضم الحاء فهو الإحرام. (إسماعيل) ِ (.) ح 2) نسخة يمهل . نا. (أبو إسحاق) ) 3) يؤنا: أي يمهل من التأني وهو التمهل. ا ه. (المصنف) ) 318 الجزء الثاني كتاب النكاح عَشْرَةِ نْدَهُمُ عَنْ فَمِائةٌ عِ ةِ(.) نْدَ الْخُبْرَ ذِه القُرُوشِ عِ منِْ هَ كَذَا إِلَى انْقِضَاء سِ . تةِ وَهَ سَنَةِ صْفُ ذَاكَ نِ نْ أَشْهُر وَ مِ ال . نفَقَهْ ا تَجْريِ عَلَيْهِ وَبَعْدَهَ باِل . رغْم أَوْ يَتْرُكَهَا( 1) مُطَ . لقةْ وَرَجُلٌ لإِبِنِهِ تَزَ . وجَا فَكَرهَِ اْلإِبْنُ وَعَنْهُ خَرَجَا فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ ال . صدَاقُ وَيَلْزَمُ الإِبنَ لَهَا ال . طلَاقُ ثَرْ لِ ال . شهِير فيِ اْلأَ ( وَهْوَ عَلَى القَوْ أَباهُ أَوْلَى وَأَبَ ي ر( 2 إِ . ن بِهِ وَإِنْ يَكُ اسْتَثْنَى رِضَاهُ فَاعْلَمَا فَكَرهَِ اْلإِبْنُ فَذَاكَ انْهدَمَا قَفَهُ عَلَيْهِ لأَن . هُ أَوْ ضَى بِهِ لَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يَرْ دَاقِ ي ال . نكَاح وَال . ص طُ فِ وَال . شرْ تُ عِنْدَهُمْ عَلَى ا . تفَاقِ يَثْبُ قْدِ وَذَاكَ إِنْ كَانَ بحَِالِ العَ قَبْلَ هَذَا الحَ . د الخُلْفُ فيِهِ وَ فَعِنْدَ قَوْم لَا يَكُونُ لَازِمًا مَا لَمْ يَكُنْ لعَِقْدهِ مُلَازِمَا وَآخَرُونَ أَثْبَتُوهُ حَتْمَا إِذْ لَمْ يَكُ العَقْدُ لِذِاكَ هَدْمَا حَيْثُ يُعْلَمُ دَادِ نَ ال . س وَ مِ وَهْ عْلُهُ مُلْتَزَمُ شَاد فِ ال . ر وَبِ طَ الْمَعْلُومَهْ ال . شرَائِ يُثَ . بتُ عَ الْمذْمُومَهْ الخَدَائِ بُ ذْهِ وَيُ لَيْسَ يَلْزَمُ قْدِ وَال . شرْطُ بَعْدَ العَ كَ وَعْدٌ يُعْلَمُ ا ذَلِ وَإِ . نمَ وَالمُؤْمنُِ الْمُوفيِ بمَِا قَدْ وَعَدَا وَذُو ال . نفَاقِ مَنْ بغَِدْرِه ارْتدَى (.) الخُبْرَة بضم الخاء العلم بالشيء، والخِبْرَة بكسر الخاء الاختبار. (إسماعيل) 1) أو يتركها: منصوب بأن مقدرة أي إلا أن. ) 2) باختلاس حركة الهاء من به لِإقامة الوزن، وفي نسخة إن به أباه أولى وأبر. ) باب الصداق الجزء الثاني 319 وَرَجُلٌ يَشْرطُِ إِنْ مَاتَ فَلَا ءٌ منِْ صَدَاقٍ أُ . جلَا شَيْ عَلَيْهِ فَإِ . نهُ يَثْبُتُ ذَاكَ ال . شرْطُ إِنْ مَاتَ عَنْهُ مَهْرُهَا يَنْحَ . ط وَإِنْ يَكُنْ باِل . ض . د فَال . صدَاقُ بَاقٍ لمَِنْ يَرثُِهَا يُسَاقُ وَشَرْطُهُ يَبْطُلُ لَا مَحَالَهْ ه قَدْ قَالَهْ هَذَا ا . لذِي فِي هَذِ وَعَ . ل وَجْهَهُ بأَِن.هُ غَدا لغَِيْرهَِا منِْ حِين وَافَاهَا ال . ردَى وَامْرَأَةٌ قَدْ شَرَطَتْ بأَِ . نهَا تَلِي طَلَاقَ نفْسِهَا قيِلَ لَهَا وَرَجُلٌ قَدْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهْ يبَ بَهْجَتُهْ طِمنَِ ال . صدَاقِ لتَِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَ . زوَجَ . نا فَال . شرْطُ وَالبُرْآنُ يَبْطُلُ . نا خْطِبُ لِلْفَتَاةِ وَرَجُلٌ يَ يخُذْ مَا تَاتِ ي وَ خُذْنِ قَالَتْ لَهُ تُريِدُ مَا سَاقَ لَهَا مِنْ مَهْر يَِأْخُذُهُ قَبْلَ تَمَام شَهْرِ دُ فيِ الْوُعُودِ نْ بَعْ إِنْ نَكَثَتْ م ِودِ ثْل غَرْسِ الْعُ ا كَمِ فَإِ . نهَ نْهُ ال . ثمَارَ وَال . رطَبْ ا جَنَى مِ إِ . م بُهُ أَوْ نَالَهُ كُ . ل العَطَبْ صَاحِ فُ باِل . نفَاقِ . نهَا تُوصَ لَكِ الْمِيثَاقِ وَ ا للِْوَعْدِ هَلخُِلْفِ وَإنْ تَكُنْ قَدْ أَعْطَتِ الْحَلِيلَا ثمَِارَهَا وَقْتًا لَهَا طَويِلَا عَنْ طِيبَةٍ منِْ نَفْسِهَا فَمَا لَهَا ذَلِكَ( 1) لَكِنْ تَأْخُذَ . ن مَالَهَا وَإِنْ يَكُنْ لِذَاكَ منِْهَا طَلَبَا فَالاِخْتِلَافُ فِي ال . رجُوع وَجَبَا أي ليس لها الرجوع فيما أكله من ثمارها عن طيبة نفسها إلا ثمرة لم « فما لها ذلك » : 1) قوله ) يستهلكها الزوج، وإنما لها أن تسترجع أصول أموالها من ال . نخِيلِ والأشْجَار. 320 الجزء الثاني كتاب النكاح أَ . ما ال . صدَاقُ إِنْ تَكُنْ قَدْ أَبْرَأَتْ نْهُ رُجُوعُهَا ثَبَتْ طْلَبٍ مِ بمَِ وَجَائِزٌ إِنِ اشْتَرَى صَدَاقَا( 1) زَوْجَتَهُ لَوْ لَمْ يَشَا ال . طلَاقَا . يهْ طِ تَصْلُحُ الْعَ لأَ . ن فيِهِ . يهْ فِي الْقَضِ كَ ال . شرَاءُ كَذَلِ وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَجُوُزُ الْبَيْعُ يعُ طُلُ الْجَمِ وَلَا الْعَطَا وَيبْ اءِ ي ال . نسَ الْكِتَابِ فِ رُ وَظَاه طَِاءِ يُبِيحُ أَكْلَ ذَاكَ باِلْإِعْ (2) كُمُ عَنْ شَ . ي إِنْ طِبْنَ نَفْسًا لَ . ي الهَنِ نَ فَأَكْلُهُ مِ نْهُ مِ وَامْرَأَةٌ قَدْ أَشْهَدَتْ لعَِمْروِ بمَِا عَلَى ال . زوْج لهَا منِْ مَهْرِ وَأَبْرَأَتْ حَلِيلَهَا مِنْ مَهْرهَِا وَال . زوْجُ فَ . ك نَفْسَهُ مِنْ قَهْرهَِا لَا يَلْحَقُ ال . زوْجَ ا . لذِي قَدْ شَهِدَا لَهُ بِذَاكَ هَكَذَا قَدْ وُجِدَا هَا بَر .ِ ي دَاقِ نْ صَ جُ مِ وَال . زوْ نْدَنَا حَر .ِ ي بِذَاكَ عِ وَهْوَ ا . لذِي فِي ال . ذ . مةِ لأَ . ن إِعْطَاءَ لَ قَبْضٍ مُثْبَتِ لَا يَثْبُتَ . ن قَبْ وَحَيْثُمَا أَبْرَأَتِ الْحَلِيلَا أَسْقَطَتِ ال . ضمَانَ فيِمَا قيِلَا جْعَةُ فيِ الْمَذْكُورِ نْ لَهَا ال . ر لَكِ ورِ مَتْ بهَِذِه الأمُُ إِنْ عَلِ لأَ . نهُ لَمْ يَكُ طِيبَ خَاطِر وَِإِ . نمَا كَانَ بجَِهْل حَاضِرِ ( وَقيِلَ مَنْ باِمْرَأَةٍ قَدْ مَلَكَا عَلَى جَمِيع مَا لَهُ قَدَ مُ . لكَا( 3 يَبِيعُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ لَهُ يَعُ الْجَمِ بِلَا رِضَاهَا قَالَهُ يعني إذا أصدقها نخيلاً أو عقارًا أو حيوانًا فإنه يجوز له أن يشتريه منها. « وجائز إن اشترى صداقًا » : 1) قوله ) وهو أولى؛ لأن جمع المنصوب على التمييز ضعيف. ،« إِنْ طِبْنَ نَفْسًا لَكُمُ عَنْ شَ . ي » : 2) وفي نسخة ) 3) ويجوز على جميع ماله قد مَلَكا. ) باب الصداق الجزء الثاني 321 ( لأَ . ن كُ . ل مَالِهِ صَدَاقُ لَهَا وَذَاكَ هُ . و الاِنْطِلَاقُ( 1 ي ال . صدَاقِ تَثْبُتُ الْجَهَالَهْ وَفِ ي الْحَالَهْ كَالْعُقُود فيِ ذِ ذْ لَيْسَ إِ لأَ . نهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُفْرضَِا وَمَهْرُ مثِْلِهَا لَهَا مَهْمَا مَضَى وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ ال . دخُولِ طَ . لقَا مَ . تعَهَا بمَِا رَأَى وَا . تفَقَا بحَِسَبِ الْحَالِ منَِ الْيَسَارِ رهِ مِنْ حَالَةِ الإِعْسَارِ وَغَيْ وَمَا عَلَيْهَا عِ . دةٌ فَتُذْكَرَا لكَِوْنهَِا عَن ال . دخُولِ أَثَرَا وَإِنْ يُسَ . مي فَهْوَ مَا سَ . ماهُ وَرُبُعُ ال . دينَارِ مُنْتَهَاهُ وَقيِلَ لَوْ بخَِاتَم حَديِد(ِ 2) كنَِايةٌ عَنْ عَدَم ال . تحْديِدِ إِلَى قنِْطَارِ ير لَوْ فِي الْكَثِ وَ صَارِ دَم انْحِ بَارَةٌ عَنْ عَ عِ وَق .ِ لةُ الْمَهْر عَلَيْهِ( 3) أَرْشَدَا نَبِ . ينَا وَهْوَ مَنَارُ الاِهْتِدَا جَاتِ ي ال . زوْ هُورِ فِ . لةُ الْمُ وَق اِتِ بَةُ الْخَيْرَ كَةٌ جَالِ بَرَ بَابِ للِْفُجُورِ سْمنِْ جُمْلَةِ الأَ هُورِ بَيْنَ الْوَرَى هُ . و غَلَا الْمُ فَتَشْتَهِي ال . رجَالَ وَهْيَ لَمْ تَجِدْ وَيَشْتَهِي ال . نسَاءَ وَهْوَ لَمْ يَجِدْ فَتَحْمِلُ ال . شهْوَةُ فيِ ال . صنْفَيْن عَِلَى ارْتكِابٍ مُفْضِح(ٍ.) وَشَيْنِ الانطلاق كناية عن سوء تدبيره وقلة حزمه. يقال: فلان منطلق إذا لم يكن حازمًا، « هُوَ » : 1) قوله ) هو كناية عُرْفِيّة. (المصنف) بالجر صفة لخاتم. « حديد » : 2) قوله ) صوابه عليها لرجوع الضمير إلى القلة. « عليه » : 3) قوله ) (.) الفعل فضح لا أفضح فالصواب فاضح، وقد كان النظم يحتمله ويستقيم به. (إسماعيل) 322 الجزء الثاني كتاب النكاح وَاخْتَلَفَ اْلأَشْيَاخُ فيِ الْقِنْطَارِ مٌ ماِئَتَا ديِنَارِ فَقَالَ قَوْ وَأَلْفُ ديِنَارٍ وَقيِلَ أَلْفُ( 1) قَدْ جَاءَ فيِ الآثَارِ هَذَا الْوَصْفُ مُ مِلْءُ جِلْد ثَوْرِ وَقَالَ قَوْ ير ذَهَبٍ مُنِ نْ كُ . لهُ مِ وَ وَأَرْبَعُونَ درِْهَمًا ف .ِ ض . يه هِيَ ا . لتِي تُعْرَفُ باِْلأوُق .ِ يهْ وَخَمْسَةُ ال . درَاهِم ال . نوَاةُ وَذَاكَ فيِ اصْطِلَاح مَنْ قَدْ مَاتُوا يَتْ آثَارُهُمْ مُحَ . برَهْ قَدْ بَقِ يَتْ لُغَاتُهُمْ مُعْتَبَرَهْ وَبَقِ وَإِنْ يَكُنْ أَمْهَرَهَا نَخِيلَا وَكَانَ وَصْفُ نَخْلِهَا مَجْهُولَا اءِ الْقَضَ لَفُوا فِي صِفَةِ وَاخْتَ اءِ لَاذْكِيَ صْفِهِ لِ فَأَمْرُ وَ ورِ الْمَالِ ينَ بِأُمُ الْعَارِف اِلْغَاليِ وَ رَخِيصِهِ مْ فيِ دَارِهِ وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ تَزَ . وجَ . نا( 2) فَبَانَ حُ . را فَلْيُؤَ . ديَ . نا يُؤَ . ديَ . ن قِيمَةَ الْغُلَام لَِوْ كَانَ مَمْلُوكًا عَلَى ال . تمَامِ وَإِنْ يَكُنْ وَالدُِهَا عَبْدًا وَقَدْ تَزَ . وجَتْ عَلَى شِرَائهِِ فَقَدْ وَمَاتَ قَبْلَ يَشْتَريِهِ سَ . لمَا قيِمَتَهُ لَوْ كَانَ حَ . يا قُ . ومَا هَا قَدْ قَتَلَتْ أةٌ لنَِفْسِ ( وَامْرَ هَا قَدْ أَبْطَلَتْ( 3 هَا عَنْ زَوْجِ فَمَهْرَ لعله أراد أنه، وقيل ألف دينار فوق الألف السابق ذكره، فيكون المعنى أنه « وقيل ألف » : 1) قوله ) في بعض الأقوال ألف وفي بعضها ألفان. أي تتزوجنا فحذفت إحدى التّاءَيْن. (المصنف) « تزوجنا » 2) معنى ) 3) يعني أبطلت صداقها بزناها، ووجب عليها رده إلى زوجها سواء كان موجودًا أو بعضه إن ) استهلكته، وسواء علِمَ زوْجُها بزناها أو لم يعلم، لأن العمدة في إبطال ال . صداق تفْويت نفسها = باب الصداق الجزء الثاني 323 وَابِ ي ال . ص ضٍ منِْ أُولِ بَعْ في قَوْلِ قَدْ قَالَ باِلإِيجَابِ وَبَعْضُهُمْ وَلَا صَدَاقَ لِ . لتِي تَرْتَ . د مِنْ بَعْد إِسْلَام لَهَا يُعَ . د يَهْ دَاقَ عِنْدَنَا لغَِانِ وَلَا صَ يَهْ ا زَانِ ي الْحُكْم إِنْ صَ . ح عَلَيْهَ فِ وَالبَعْضُ منِهُمْ للِ . صدَاقِ أَوْجَبَا لأَجْل مَا منِْ حَالهِا قَدْ رَكبَِا ( وَرَجُلٌ لاِمْرَأةٍ قَدْ خَ . تنَا برَِأْيهَِا فَلَا صَدَاقَ عِنْدَنَا( 1 وَامْرَأةٌ قَدْ ضَ . يعَتْ( 2) صَبِ . يهْ . يهْ فِي القَضِ صْبَع فَالْمَهْرُ بأُِ ( وَرَجُلٌ قَد نَكَحَ الْغُلَامَا فَمَهْرُ ثَ . يبٍ لَهُ تَمََامَا( 3 حَ . لهِ وَرَجُلٌ آوَى إِلَى مَ ةٌ فِي رَحْلِهِ مَرَأةٌ نَائِ وَامْ يلَهْ ا الْحَلِ وَاقَعَهَا يَظُ . نهَ يلَهْ دَاقِ حِ فَمَا لَهُ عَن ال . ص فقد فوتتها عن زوجها، وس . ببَت في حرمانه من التمتع بها، ومثلها من ارْتَدّت أو سَحَرَتْ أو قَتلَتْ نفسًا. (أبو إسحاق) 1) أي تحرم عليه لأنه اطلع على فرجها وهي أجنبية عنه، وعندنا أن من اكتشف فرج امرأة أجْنَبِيّةٍ ) فَلَا تَحِ . ل له. فافهم. (أبو إسحاق) 2) أي ضَ . يعت بكارَتها وأراد بالمهر العُقر، والعقر بالضم دِية فرْج المرأة إذا غُصِبَتْ على نفسها ) ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر. (مصباح). وأصْلُه أ . ن وَاطِئ البِكر يَعقرها إذا افت . ضها فسُ . ميَ ما تعطاه للعقر عقرًا ثم صار عامًا لها وللثيب. ا ه نهاية ابن الأثير. وعقر الثيب نصف عشر ديتها، والبكر عشر ديتها، والأمة الثيب نصف عشر قيمتها والبكر الأمة عشر قيمتها على ما ذكر بعض. ولا عبرة بمطاوعة في هذا الباب، سواء من طفلة أو طفل أو مجنونة أو أمة طفلة إذ لا سلطان لهؤلاء على أنفسهم. (أبو إسحاق) 3) أي زنى به ولو برضًى منه، إذ لا يملك في نفسه تصّرفًا؛ وهو طفل، فلزم ذلك الفاسق قدر ما ) يلزم الثيب من مهر العُقر، كما سبق ذلك في البيت قبل هذا، وهو الصحيح، وقال بعض: يلزمه اثني عشر دينارًا. شيخنا في شرح النيل، وهذا قصاص للمجني عليه لا يسقط الحد عن الجاني، والله أعلم. (أبو إسحاق) = 324 الجزء الثاني كتاب النكاح وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ مَعْذُورُ لأَ . ن فعِْلَهَا هُوَ الْمَحْجُورُ وَنَاكِحٌ لاِمْرَأَةٍ باِلْقَهْر يَِلْزَمُهُ لَهَا أَدَاءُ الْمَهْرِ تُدْرِكِ . يةٌ لَمْ وَهَكَذَا صَبِ لَكِ ي الْمَسْ عَتْ فِ لَوْ أَ . نهَا قَدْ طَاوَ ضًى يُعْتَبَرُ يَكُنْ لَهَا رِ ذْ لَمْ إِ رُ كِكَذَاكَ أَيْضًا أَمَةٌ لَا تُنْ لأَ . نهَا لَيْسَ لَهَا تَصَ . رفُ هَا وَال . س . يدُ الْمُصَ . رفُ فيِ نَفْسِ وَامْرَأَةٌ قَدْ طَاوَعَتْ فَمَا لَهَا مَهْرٌ عَلَيْهِ إِذْ أَبَاحَتْ حَالَهَا وَذَاكَ أَنْ تُطِيعَهُ فَيَرْفَعَا رِجْلَيْهَا(.) وَالْمَنْعُ لَهُ أَنْ تَمْنَعَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طَاوَعَتْهُ فَوَقَعْ ي الْعَجْز فَال . صدَاقُ هَاهُنَا ارْتَفَعْ فِ إِذْ لَمْ يَكُنْ دُبُرُهَا أَش . دا مِنْ فَرْجِهَا حِينَ لَهُ تَبَ . دى وَإِنْ يُطَ . لقْ زَوْجَةً وَكَتَمَا وَمَ . سهَا فَمَهْرُ ثَانٍ لَزمَِا لأَ . نهُ فيِ حُكْم مَنْ خَادَعَهَا كَأ . نهُ باِل . رغْم قَدْ وَاقَعَهَا وَرَجُلٌ يَأْمُرُهُ إنْسَانُ يَطَأَهَا يَلْزَمُهُ( 1) ال . ضمَانُ وَإِنْ يَكُ الْمَأْمُورُ عَبْدَ الآمرِ أَِوِ ابْنَهُ وَهْوَ لَهُ كَالْقَاهِرِ فَيَلْزَمَ . ن اْلآمِرَ ال . صدَاقُ إِنْ غُصِبَتْ فَهْوَ لَهَا اسْتِحْقَاقُ وَإِنْ يَقُلْ فِي لَفظِهِ لرَِجُل زَِ . وجْ فُلَانًا وَال . صدَاقُ قبَِلِي فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ ال . صدَاقُ إِنْ مَاتَ أَوْ صَ . ح لَهَا ال . طلَاقُ (.) يقرأ البيت بفتح هاء (رِجْلَيْهَا) من غير مد الألف لإقامة الوزن. (إسماعيل) أي يلزم الواطئ. « يلزمه الضمان » : 1) قوله ) بابُ معاشرةِ الأزواجِ الجزء الثاني 325 وَإِنْ تَكُنْ صَبِ . يةً وَمَاتَتْ قَبْلَ ال . دخُولِ فَالْمُهُورُ فَاتَتْ فيِ قَوْلِ بَعْضٍ وَا . لذِي أَقُولُ بِأَ . ن مَهْرَهَا هُنَا مَبْذُولُ ي ذَاكَ كَالْكَبِيرَهْ إِ . نهَا فِ وَ يرَهْ وِيج فيِ ال . صغِ ال . تزْ لصِِ . حةِ وَكَوْنُهَا لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَمَا تَبْلُغُ لَا يَحُ . ط مَا قَدْ لَزمَِا يَارَ بَعْدُ لَمْ يَقَعْ لأَ . ن ذَا الْخِ فَحَبْلُ ذَا ال . تزْوِيج قَبْلَهْ انْقَطَعْ نَنْظُرُ الْخِيَارَا ٍ لأَ . ي شَيْء وَحُكْمُ ذَا ال . تزْوِيج أَصْلًا سَارَا êp GhRC’G Ip ô°TE©e Uo EH رُوفِ شْرَةُ الأَزْوَاج باِلْمعْ وَعِ وفِ هَا الْمَوْصُ طِ شَرْ وَاجِبَةٌ بِ وَعِنْدَ مَا تَزَ . وجَ الإِنْسَانُ ( 1) يُشتَرَطُ الإِحْسَانُ رَأَةٍ لاِمْ الْكِتَابِ دَ . ل عَلَى ذَا مُحْكَمُ هُ منِْهُ أُولُو الأَلْبَابِ يَفْهَمُ . نةِ الْمُخْتَارِ ي سُ هَكَذَا فِ وَ حُ الأَخْبَارِ حَائِ صَ تْ بِهِ جَاءَ وَباِل . ضعِيفَيْن لَقَدْ أَوْصَانَا مُحَ . مدٌ خَيْرُ الوَرَى إِحْسَانَا العَبْدُ وَال . زوْجَةُ فَاعْلَمَ . نا وَمَا لَهُ بِالْقَوْلِ يُؤْذيَِ . نا أَمَانَهْ أَ . نهَا فِي يَدهِِ وَ يَانَهْ الْخِ فَلْيَحْذَرِ ال . تضْيِيعَ وَ وَكُ . ل وَاحِدٍ مِنَ ال . زوْجَيْن لَِهُ عَلَى اْلآخَر حَ . ق عَيْنِ وكلا الأمرين صحيح. « بامرأة » : 1) وفي نسخة ) 326 الجزء الثاني كتاب النكاح لَهُ . ن مثِْلُ مَا عَلَيْهِ . ن أَتَى وَالفَضْلُ للِ . رجَالِ حُكْمًا ثَبَتَا وَمَا لِكُ . ل فيِهِ أَنْ يَحِيفَا إِذَا رَأَى قَريِنَهُ ضَعِيفَا ( فَإِنْ يَشَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ يَشَا سَ . رحَهَا بغَِيْر ضُ . ر قَدْ غَشَى( 1 وَمَنْ يُؤَ . د الْحَ . ق كَانَ أَعْظَمَا مَرْتَبَةً لَو الْقَريِنُ أَجْرَمَا وَإِ . ننِي يُعْجِبُنِي أَنْ يَصْبِرَا عَلَى أَذَى زَوْجَتِهِ كَيْ يُؤْجَرَا فَالمُبْتَلَى أَ . يوبُ لَ . ما صَبَرَا نَالَ مِنَ اللهِ مَقَامًا أَكْبَرَا رَ . د إِلَيْهِ أَهْلَهُ وَزَادَا وَنَالَ مِنْ رِضْوَانهِِ الْمُرَادَا وَبَعْدَ أَنْ أَ . دى إِلَيْهَا الْمَهْرَا فَوَطْؤُهُ لَمْ تُلْفِ عَنْهُ عُذْرَا بَهْ الِ رَاكِ لَوْ أَ . نهَا فَوْقَ الْجِمَ بَهْ طَالِ لَيْسَ لَهَا تَمْنَعُهُ(.) مَ وَتَنْصَحَنْ لَهُ وَتَحْفَظَ . نا لِبَيْتِهِ وَال . ض . ر تَدْفَعَ . نا حُتُصْلِ تُرَ . بيَنْ أَوْلَادَهَا وَ دَهُ وَهْوَ مَقَامٌ مُرْبِحُ فَاسِ اءِ ل . نسَ ادُ لِ فَإِ . نهُ الْجِهَ اءِ ي كُتُبِ الأَنْبَ ؤَ . ثرًا( 2) فِ مُ يُقَالُ سَاعَهْ خِدْمَةُ البَيْتِ وَ وَال . طاعَهْ د بِ . رهِ قَصْ منِْهَا لِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ مِنَ اْلأَعْوَام تَِعْبُدُ فيِهَا خَالِقَ الأَنَامِ وَالْكُ . ل نَفْلٌ غَيْرَ أَ . ن الْفَضْلَا مَرَاتِبٌ لَوْ كَانَ ذَاكَ نَفْلَا فَإِ . نهُ قَدْ قيِلَ مَا عَلَيْهَا تَخْدُمُهُ لَكِ . نهُ إِلَيْهَا 1) أي أصاب؛ أي أصابها. (أبو إسحاق) ) (.) إن حذفت (أن) الناصبة جاز رفع الفعل المضارع ونصبه. (إسماعيل) 2) مؤثرًا: حال عاملها محذوف تقديره جاء مؤثرًا. ) بابُ معاشرةِ الأزواجِ الجزء الثاني 327 يرَةَ ال . سلَفْ تَ سِ نْ نَظَرْ ( وَأَنْتَ إِ تَهُ مِنَ ال . لزُوُم مُزْدَلفِْ( 1 رَأَيْ مَضَى زَمَانُ الْفَضْل فيِهِ ال . رجُلُ وَزَوْجُهُ وَالْكُ . ل منِْهُمْ يَعْمَلُ كُ . ل وَاحِدِ وَال . شرْعُ قَدْ حَ . رضَ اضُدِ يَام وَعَلَى ال . تعَ عَلَى الْقِ وَلَمْ يُفَ . صلْ بَيْنَ مَا يَلْزَمُهَا مَنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَلَا يَلْزَمُهَا وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَهَا أَوَ يَطْبُخَنْ عَنْهَا لكَِيْ يُكْرمَِهَا باِل . تعَاوُنِ مْرُ وَفِي الْكِتَابِ اْلأَ عَاوِنِ . ر وَال . تقْوَى عَلَى المُ فيِ الْبِ فْصِيع مَا وُ جَمِ نْقَدْ أَخَذْنَا مِ وَ فْصِبِأَ . ن ذَاكَ باِلوُجُوبِ مُ . ت وَقَدَرُ الْوَاجِبِ لَا يُحَ . د كَذَلِكَ الْحُقُوقُ إِذْ تُعَ . د الْوَالِدِ اْلأَرْحَام بِ . ر كَصِلَةِ افدِِ الْجَارِ وَحَ . ق الوَ صِلةِ وَ جُوبِ الوُ فَكُ . لهَا يُوصَفُ ب وَِحَ . دهَا مِنْ جُمْلَةِ الْغُيُوبِ وَقَالَ قَوْمٌ يَسَعُ الإِنْسَانَا أَنْ لَا يَطَا زَوْجَتَهُ زَمَانَا وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَقصِد ال . ضرَارَا وَلَمْ تَكُنْ تَطْلُبُهُ جِهَارَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طَلَبَتْ إِ . ياهُ يَلْزَمُهُ إِنْ شَاءَ أَوْ أَبَاهُ يلَ مَ . رهْ ( فِي أَرْبَع اْلأَ . يام ق (ِ 2 ي الْبَصْرَهْ لَ قَاضِ أَخْرَجَ هَذَا القَوْ عَلَى ال . تحْقِيقِ . يمَانِ وَهْوَ الْعُ الفَارُوقِ ضْرةِ ي حَ قَضَى بهِِ فِ فَاسْتَحْسَنَ الْفَارُوقُ ذَاكَ ال . نظَرَا وَمنِْ هُنَاكَ صَارَ قَاضِي عُمَرا 1) مزدلف: أي مقترب. ) هو كعب بن سوار الكندي العُماني. ا ه. (المصنف) « قاضي البصرة » (2) 328 الجزء الثاني كتاب النكاح وَبَعْضُهُمْ قَالَ بكُِ . ل شَهْر وَِقيِلَ لَا لَكِنْ لِكُ . ل طُهْرِ وَقيِلَ إِنْ جَامَعَها فِي الْعُمْر وَِاحِدَةً لَمْ يُلْزَمَنْ باِلْقَهْرِ وَذَاكَ كُ . لهُ إِذَا اسْتَطَاعَا جِمَاعَها وَشَاءَ الاِمْتنَاعَا لحَِالَةٍ فِي نَفْسِهِ لَا ضَرَرَا لَهَا فَإِ . ن . ض . رهَا قَدْ حُجِرَا وإِنْ يَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ نكَِاحَا لعَِجْزهِ فَعُذْرُهُ قَدْ لَاحَا فَمَ . رةً مِنْ عُمْرهِ تَكْفِيهَا فيِ أَشْهَر الأَقْوَالِ منِْهُمْ فيِهَا وَذَاكَ فَرْعٌ للِْمَقَالِ اْلآخِر(ِ.) وَضِ . دهُ ال . تفْريِعُ للِْأَوَاخِرِ فَمَنْ رَأَى وُجُوبَهَ فِي اْلأَرْبَع فَِإِ . نهُ فِي ال . ترْكِ لَمْ يُوَ . سعِ وَهَكَذَا الْقَوْلُ بِكُ . ل شَهْر وَِهَكَذَا الْقَوْلُ بِكُلّ طُهْرِ فَإِ . ن كُ . ل قَائِل بِقَوْلِ لِ تَلْزَمُهُ فُرُوعُ ذَاكَ القَوْ وَإِ . نمَا لَمْ تُذْكَر الْفُرُوعُ يعُ ا الْجَمِ نَ.هُ خَالَفَهَ لأِ يَتْبَعُ اءِ وَكَانَ بَعْضُ العُلَمَ نْ هُنَاكَ لَمْ يُفَ . رعُوا ضًا فَمِ بَعْ وَامْرَأَةٌ أَرَادَتِ الإِنْصَافَا مِنْ زَوْجِهَا لَ . ما رَأَتْهَ حَافَا عَدِ نْدَ قَاضٍ أَبْ فَمَا عَلَيْهِ عِ لَدِ نْدَ قَاضِي الْبَ لَكِنْ عَلَيْهِ عِ وَامْرَأَةٌ لزَِوْجِها الْمَجْذُوم مُِطِيعَةٌ فِي فعِْلِهِ الْمَعْلُومِ تُمْنَعُ أَنْ تُخَالِطَ ال . نسْوَانَا مَخَافَةَ ال . ض . ر ا . لذِي قَدْ كَانَا (.) الآخِرِ بكسر الخاء أي الأخير والمراد أنه يسع في العمر مرة واحدة، والآخَر بالفتح يطلق على الثاني وعلى الأخير. (إسماعيل) بابُ معاشرةِ الأزواجِ الجزء الثاني 329 لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ قَالَا نَبِ . ينَا وَقَدْ رُوِي إِرْسَالَا ( وَيَلْزَمُ ال . زوْجَةَ أَنْ تَ . تبِعَا حَلِيلَهَا وَلَوْ مَكَانًا شَسَعَا( 1 ارَ بِلَادَ ال . شرْكِ إِ . لا إِذَا سَ ينَا تَشْكِ أَوْ دَارَ فسِْق وَأَتَتْ فَإِ . ننَا نَمْنَعُهُ مِنْ حَمْلِهَا مَخَافَةَ الْجَوْرِ لبُِعْد أَهْلِهَا وَهَكَذَا نَخَافُ الاِفْتِتَانَا م .ِ ما هُنَاكَ مِنْ ضَلَالٍ بَانَا وَهَكَذَا إِذَا نَوَىَ ضِرَارَا لَهَا فَلَا تَتْبَعُهُ إِنْ سَارَا لَدٍ حَلَالِ لَوْ أَن.هُ لِبَ نُوعٌ بِكُ . ل حَالِ فَال . ض . ر مَمْ وَحَيْثُمَا أَ . دى إِلَيْهَا الْوَاجِبَا طَاعَتُهُ تَكُونُ فَرْضًا وَاجِبَا وَمَا لَهَا زِيَارَةٌ لأَهْلِهَا بغَِيْر إِذْنٍ صَادرٍِ مِنْ بَعْلِهَا فَإِ . نهَا بِذَا تَكُونُ نَاشِزَا وَإِنْ يَحِفْ( 2) كَانَ الخُرُوجُ جَائزَِا قَدْ خَرَجَتْ بإِِذْنهِِ وَإِنْ تَكُنْ يَلْزَمُهُ رُجُوعُهَا إِنْ طَلَبَتْ وَإِنْ يَكُنْ بغَِيْر إِذْنٍ رَحَلَتْ رَ . دهَا إِنْ أَقْبَلَتْ فَمَا عَلَيْهِ ا فِي دَارِهِ وَإِنْ يَكُنْ خَ . لفَهَ فيِ أَسْفَارِهِ يبَ لَ الْمَغِ وَطَ . و يلَ لَهَا الْمَؤُونَهْ تْ قِ إِنْ خَرَجَ وَأَن.هُمْ بِذَاكَ يُلْزمُِونَهْ إِ . لا إِذَا كَانَ لَهَا تَقَ . دمَا عَن الْخُرُوج فَهُنَا لَنْ يُلْزَمَا وَامْرَأةٌ قَدْ غَزَلَتْ لزَِوْجَهَا ثَوْبًا وَكَانَ قُطْنُهُ مِنْ عِنْدهَِا 1) شَسَعَ: أي بَعُدَ. ) 2) يحف: من الحيف وهو الْجَوْرُ. ) 330 الجزء الثاني كتاب النكاح قَالَ لَهَا ضُ . ميهِ فَهْوَ يُرْضِي فَهْوَ لَهَا إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَال . زوْجُ فيِ مَالِ الفَتَاةِ يَعْمَلُ ينَ يَرْحَلُ الْعَنَاءُ حِ فَمَا لَهُ وَوَلَدٌ يَعْمَلُ فيِ مَالِ اْلأَبِ فَمَا لَهُ عَنْهُ عَنًا فِي الْمَذْهَبِ وَمَنْ أَرَادَ يَرْكَبَ . ن بَحْرَا وَخَافَتِ ال . زوْجَةُ منِْهُ ضُ . را وَطَلَبَتْ طَلَاقَهَا أَنْ يُجْعَلَا فيِ يَد إِنْسَانٍ إِذَا مَا طَ . ولَا فَ ال . ضرَرِ كَ خَوْ ا ذَلِ كَانَ لَهَ وَال . ض . ر مَصْرُوفٌ لَدَى الْمُعْتَبِرِ وَامْرَأَةٌ سُكْنَى لَهَا قَدْ شَرَطَتْ فَحَيْثُ شَاءَتْ سَكَنَتْ فيِ بَلَدٍ ( فَكُ . ل ذَاكَ بَلَدٌ مَشْرُوطُ لَكِ . نهُ لَيْسَ لَهَا تَحُوطُ( 1 وَقيِلَ إِ . لا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ فَال . سكْنَى هُنَاكَ تُحْجَرُ عَلَيْهِ وَمَا لزَِوْجَةٍ صِيَامُ نَفْل إِِ . لا بإِِذْنِهِ لخَِوْفِ ال . شغْلِ وَجَائِزٌ بِدُونِ إِذْنِ ال . رجُل صِِيَامُ نَذْرٍ وَصِيَامُ الْبَدَلِ وَهَكَذَا كَ . فارَةٌ تَلْزَمُهَا وَالإِذْنُ فيِ غَيْر ا . لذِي يَلْزَمُهَا ةٌ قَدْ نَشَزَتْ تُذَ . كرُ وَامْرَأَ ثُ . م تُهْجَرُ عُقُوبَةَ الجَ . بارِ يَهْجُرُهَا ال . زوْجُ إِذَا مَا نَامَا وَيَقْطَعَنْ فِي شَأْنهَِا الْكَلَامَا لَعَ . لهَا تَتْرُكُ لِل . ترَ . فع بِسَِبَبِ الْهِجْرَانِ عِنْدَ الْمَضْجَعِ فَإِنْ أَبَتْ فَال . ضرْبُ كَانَ جَائزَِا حَ . تى تَقُولَ لَسْتُ يَوْمًا نَاشِزَا 1) أي تطوف بلا حاجة. ا ه. (المصنف) ) بابُ معاشرةِ الأزواجِ الجزء الثاني 331 يَضْربُِهَا ضَرْبًا يَكُونُ نَافعَِا لدَِائهَِا لَا كَاسِرًا أَوْ صَادعَِا وَلَا يُؤَ . ثرَ . ن فِيهَا أَثَرَا لَيْسَ يَزُولُ كَا . لذِي قَدْ حُجِرَا رُ وَالْمُؤَ . ثرُ الكَاسِ فَيُمْنَعُ ينَ يَصْدُرُ ظْم حِ لْعَ ادعٌِ لِ وَصَ وَهْوَ ا . لذِي يُعْرَفُ باِلْمُبَ . رح وَِمَا سِوَاهُ للِ . ن . شوزِ أَبِحِ وَقَوْلُهُ فِي ال . ضرْبِ باِلْكَلَام وَِقيِلَ باِلْمِسْوَاكِ وَاْلأَقْلَامِ لَيْسَ مِنَ ال . صوَابِ فِي قَبِيل وَِلَا دَبيِر غَيْرَ نَفس الْقِيلِ فَفِي الْكِتَابِ ذَكرَ ال . تخْويِفَا أَعْنِي بِهِ ال . توْعِيظَ وَال . تعْنِيفَا وَذَكَرَ الهِجْرَانَ فِي الْمَضَاجِع وَِبَعْدَ ذَاكَ ال . ضرْبَ للِ . تمَانُعِ الْكَلَام لَا يُفَ . سرُ بُ بِ وَال . ضرْ ي تُعْتَبَرُ رْبِ ا . لتِ الْعُ فيِ لُغَةِ وَباِل . سوَاكِ ضَرْبُهَا وَالقَلَم يَِزيِدُهَا نَوْعًا مِنَ ال . تهَ . كمِ وَقَدْ تَعَالَى ال . شرْعُ عَنْ كُ . ل عَبَثْ فَا . تبِع اْلأَصْلَ وَدَعْ مَا قْد حَدَثْ يَهْ اصِ زٌ أَنْ يَهْجُرَ . ن العَ جَائِ وَ يَهْ عَلَانِ لَعَ . لهَا أَنْ تَرْجِعَنْ لَوْ أَ . نهَا قَامَتْ بحَِ . ق البَعْل لِأَِن.ها عَصَتْ إِلَهَ الْكُ . ل لَكِ . نهُ يُؤَ . ديَ . ن الوَاجِبَا لَهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا مُجَانبَِا وَإِنْ تَكُنْ نسَِاؤُهُ تَعَ . ددَتْ فَالْعَدْلُ بَيْنَهُ . ن لَازِمٌ ثَبَتْ لُ مَا اسْطَاعَ وَيَعْفُو اللهُ عْدِ يَ عَنْ غَيْر ذَاكَ إِنْ يَكُنْ أَتَاهُ فَالْمَيْلُ كُ . ل الْمَيْل حَتْمًا حُجِرَا وَهْوَ ا . لذِي يُطِيقُ فعِْلَهُ الْوَرَى 332 الجزء الثاني كتاب النكاح يَجْعَلُهَا بِذَاكَ كَالْمُعَ . لقَهْ يَ زَوْجَةٌ وَلَا مُطَ . لقَهْ لَا هِ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ال . نسَاءِ عَادلَِا فَشِ . قهُ يَأْتِي غَدَاةً مَائِلَا لَى انْحِرَافِهِ عَلَامَةً لَهُ عَ أَلْطَافهِِ نْ نَ مِ فَأَسَأَلُ ال . رحْمَ مَةَ فِي ال . نهَارِ سْقيِلَ لَا قِ وَ غَالِ جَارِي فِي الاِشْتِ لأَ . نهُ وَقيِلَ بَلْ عَلَيْهِ يَقْسِمَ . نا لأَ . نهُ بِهِ . ن يَخْلُوَ . نا وَمَا لَهُ يُجَ . معُ اْلأَ . يامَا فَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِه أَ . يامَا وَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِه كَذَاكَا إِ . لا إِذَا طُ . را رَضِينَ ذَاكَا مُ حَسْبَ مَا وَرَدْ قْسِ . نهُ يَ لَكِ ي ال . شرْع يَوْمًا ثُ . م يَوْمًا لَا يَزدِْ فِ ي ال . سقَمْ حَ . تى فِ يَفْعَلُهَا( 1) الْمُخْتَارُ دُ الْعَدْلَ قَسَمْ قْصِ هَا مَنْ يَ بمِِثْلِ وَإِنْ تَكُنْ أَ . ديْتَ ذَاكَ الْفَرْضَا فَجَائِزٌ تُوَ . فرَ . ن الْبَعْضَا وَةِ الْعَطَا وَالْكُسْ تُوَ . فرَنْها ب لَِا فيِ حُقُوقهَِا وَلَا فيِ العِشْرَةِ لأَ . نهُ بِمَالِهِ أَوْلَى وَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوْقَ مَا قَدْ لَزمَِا وَلَمْ يَمِلْ فِي ذَاكَ كُ . ل الْمَيْل فَِذَا هُوَ اْلأَصْلُ لهَِذَا الْقَوْلِ سْمَةُ الْجِمَاع لَا تَلْزَمُهُ وَقِ يلَ بَلْ تَلْزَمُهُ ا وَقِ بَيْنَهُمَ لَا يَرْجِعَنْ لِهَذِه إِ . لا إِذَا أَصَابَ هَذِه عَلَى هَذَا الحِذَا وَذَا الْمَقَالُِ عِنْدَ أَهْل الْمَغْربِِ أَئ .ِ مةً فِي الْمَذْهَبِ مْأَكْرمِْ بهِِ يعني القسمة. « يفعلها » : 1) قوله ) بابُ النفقاتِ الجزء الثاني 333 لْمَشَارِقَهْ لُ الْقَوْلَيْن لِ وَأَ . و قَهْ بذِِكْر ذَاكَ نَاطِ سْفَارُهُمْ أَ عْطِوَعَ . للُوهُ أَ . نهُ لَمْ يَسْتَ عْمْتَنِ ذَاكَ دَفْعًا إِنْ يَشَا أَنْ يَ لِ كَأَ . نهُ عِنْدَهُمُ م .ِ ما عُفِي وَأَ . نهُ الْمَعَفُ . و عَنْهُ فَاعْرفِِ ( لأَ . نهُ مِ . ما تَعُ . م الْبَلْوَى بهِِ وَفيِ اْلأَخْبَارِ لَ . ما يُرْوَى( 1 .p E...dG Uo EH وَمنِْ حُقُوقِ ال . زوْجَةِ اْلإِنْفَاقُ وَمَسْكَنٌ وَكسِْوَةٌ تُسَاقُ يُسْكِنُهَا منِْ حَيْثُ مَا قَدْ سَكَنَا منِْ وُجْدهِ(ِ 2) لكَِيْ تَطِيبَ مَسْكَنَا وَمَالَهُ يُضَ . يقَنْ عَلَيْهَا ليَِذْهَبَنْ ببَِعْضِ مَا لَدَيْهَا ي حَالِ ال . سعَهْ صِفَةُ الإِنْفَاقِ فِ وَ ال . ضيق لَهَا مُوَ . زعَهْ حَالَةِ وَ فَلَا يُكَ . لفُ اْلاِلَ.هُ نَفْسَا فَوْقَ ا . لذِي منِْ وُسْعِهَا قَدْ أَمْسَى يَلْزَمُهُ لِذَاكَ أَنْ يَبِيعَا منَِ اْلأصُُولِ إِنْ يَكُنْ مُطِيعَا لْمُطَ . لقَهْ ذَاكَ لِ وَلَا يَبِيعُ إِذَا مَا أَنْفَقَهْ لَا لِوَالِدٍ وَ لَكِ . نهُ يَكُونُ دَيْنًا لَازِمَا لَهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ال . درَاهمَِا وَقَبْلَ أَنْ تَطْلُبَهَا لَمْ يُحْكَم بِهَِا إِلَى أَنْ تَطْلُبَ . ن فَاعْلَمِ لأَ . نهُ يَحْتَمِلُ ال . تسَامُحَا وَيَطْلُبَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسَامحَِا 1) لما يُرْوَى: أي لم يُرْوَ. ) 2) من وسعه وطاقته أو بتقدير مضاف أي أَمْكَنَةِ وسعه. (أبو إسحاق) ) 334 الجزء الثاني كتاب النكاح وَكُ . ل مَنْ يَعْجِزُ عَنْ إِنْفَاقِ زَوْجَتِهِ يُؤْخَذُ بِال . طلَاقِ نْهُ زَوْجَتُهْ ذَلِكَ مِ إِنْ طَلَبَتْ حُ . جتُهْ اضِحٌ عَلَيْهِ وَالحَ . ق وَ وَمَنْ لَهُ مَالٌ هُنَاكَ مُشْتَبِهْ( 1) فَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْفِقَ بِهْ قُكُومٌ عَلَيْهِ يُنْفِ فَذَاكَ مَحْ أَوْ أَ . نهُ يُطَ . لقُ مِنْ غَيْرهِِ وَقيِلَ لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامَا مَحْضًا فَلَا يَلْزَمُهُ إِلْزَامَا وَال . زوْجُ إِنْ قَالَ أَنَا أُعْطِيهَا قُوتًا منَِ ال . طعَام مَا يَكْفِيهَا يَارُ ا فِي ذَلِكَ الْخِ يلَ لَهَ ق ِا تَخْتَارُ وَمَا تَشَاؤُهُ وَمَ وَامْرَأَةٌ تَعْتَ . ل تَحْتَ رَجُل عَِلَيْهِ مَا يُصْلِحُهَا مِنْ عِلَلِ وَهَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ بُ . د لَهَا منِْهُ عَلَيْهِ لَازِمٌ يُوصِلُهَا نْ مَؤُونَهْ تَاجُ مِ وَمَا لَهُ تَحْ يَام الْكُ . ل يُوجبُونَهْ أَوِ الْقِ وَاعْلَمْ بِأَ . ن ال . نفَقَاتِ تَأْتيِ بحَِسَبِ اْلأَحْوَالِ وَاْلأَوْقَاتِ فَحَالَةُ الْمَعَاشِ قَدْ تَغَ . يرُ رُ ال . دارِ لَهَا يَعْتَبِ مُ حَاكِ وَ ل . نظَرْ كُونُ لِ نْ هُنَا القَاضِي يَ وَمِ ثَرْ أَشَ . د منِْهُ حَاجَةً إِلَى اْلأَ فُهَا فيِ سَالفِِ اْلأَزْمَانِ وَوَصْ عَلَى خِلَافهَِا بِذَا ال . زمَانِ وَهَكَذَا تَكُونُ فِي بَعْضِ الْبَلَدْ عَلَى خِلَافِ بَعْضِهِ إِذَا بَعُدْ فَالعَيْشُ فيِ عُمَانَ وَال . سوَاحِل(ِ 2) مُخْتَلِفُ اْلأَحْوَالِ وَالْمَآكلِِ المال المشتبه الذي يُسْتَرَابُ؛ ولم تتحقق حُرمته. « مُشْتَبَهْ » : 1) قوله ) هي في عرف عُمان زنجبار وما وَالَاها. « السواحل » : 2) قوله ) بابُ النفقاتِ الجزء الثاني 335 انَ فيِ ال . زمَانِ اْلأَ . ولِ ي عُمَ وَف أِْكَلِ هَا وَالْمَ سِقَدَ حَ . ددُوا للِِبْ فَمَ . ن تَمْر بِوزَِانِ نَزْوَى( 1) وَرُبْعُ صَاع الْحَ . ب أَيْضًا يُرْوَى ( فِي زَمَن البُ . ر يَكُونُ بُ . را وَذُرَةً إِنِ ال . زمَانُ حَ . را( 2 اعُ إِ . لا رُبُعًا مِنْ رُطَبِ وَال . ص تَعْجِبِ فَلَا تَسْ رُ مَ . نانِ وَالبُسْ مِنْ أَوْسَطِ ال . ثمَارِ كُ . ل ذَاكَا فِي كُ . ل يَوْم يَدْفَعَنْ كَذَاكَا وَدرِْهَمَانِ لإِدَام شَهْر يَِلْزَمُهُ أَيْضًا لِذَاتِ فَقْرِ وَزِدْ غَنِ . يةً هُنَاكَ درِْهَمَا لأَ . ن أُدْمَهَا يَكُونُ أَنْعَمَا فِي كُ . ل جُمْعَةٍ لغَِسْل ال . راسِ وَنَحْوهِ بِزنَِةِ الْكِيَاسِ كيَِاسُ نَزْوَى( 3) وَهُوَ دُهْنٌ عُلِمَا وَقيِلَ لَا دُهْنَ لَهَا فَلْتَعْلَمَا وَمَا عَلَيْهِ يَوْمَ عِيد الْفِطْر صَِرْبٌ( 4) لَهَا تَذْخُرُهُ فيِ الجَ . ر كَذَا فِي ال . نحْر مَا عَلَيْهِ وَهَ لْ ذَلكُِمْ إِلَيْهِ يُضَ . حيَنْ بَ نَفَقَهْ ا لنَِاشِز عَلَيْهِ وَمَ قَهْ شْفِ حَ . تى تَعُودَ وَتَتُوبَ مُ يلَ بحَِسَبْ رْأَةِ قِ سْوَةُ الْمَ وَكِ وَالْحَسَبْ اءِ حَالَتِهَا مِنَ الغِنَ جَالِ ال . ر وَقيِلَ بَلْ بحَِسَبِ الِ وَضِيق الْحَالِ الْمَ عَةِ نْ سَ مِ 1) مَنّ نزوى: تقديره بالأرطال رطلان إلا ربع رطل. ) أي إن كان الزمانُ حَ . را، والمراد بالحر الصيف، وهو وقت أكل « إِن الزمانُ حَ . را » : 2) قوله ) ال . ذرَة. ا ه. (المصنف) 3) كياس نزوى: ثمانية مثاقيل. ) هو الودك، ويسمى هميسًا، وشحم القِلْيَة. ا ه. (المصنف) « الصرب » : 4) قوله ) 336 الجزء الثاني كتاب النكاح كْثَرُ ن هُ . و الأَ ( وَأَ . ولُ القَوْلَيْ ير أَنْظُرُ( 1 لَكِ . ننِي إِلَى الأَخِ لأَ . نهُ لِظَاهِر الْكِتَابِ وَابِ رُ ال . ص وَ ظَاهِ أَقْرَبُ وَهْ اءِ نَ ال . نسَ كسِْوةُ المِثْل مِ وَ لَاءِ تُعْطَى عَلَى مَقَالِ هَؤُ وَإِنْ تَصَالَحَا فَذَاكَ أَقْرَبُ تَجِبُ اكَمَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَحَ سِ . تةُ أَثْوَابٍ بِكُ . ل عَام دِرِْعَانِ جِلْبَابَانِ باِل . تمَامِ ثُ . م اْلإِزَارُ وَالْخِمَارُ وَال . ردَا عَن الْخِمَارِ عِوَضٌ إِنْ وُجِدَا ئْزَرُ . و الْمِ أَ . ما إِزَارُهَا فَهُ صَبْغُهُ قَدْ ذَكَرُوا وَمَا عَلَيْهِ وَال . صبْغُ للِْجِلْبَابِ وَال . درْع مَعَا فيِهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ قَدْ وَقَعَا وَال . درْعُ باِلْقَمِيص يُعْرَفَ . نا بِبَضْعَةِ ال . ساقِ يُحَ . ددَ . نا ذَيْلٌ تَسْحَبُهْ ا لَهَا عَلَيْهِ وَمَ هَا تُقَ . ربُهْ فَإِنْ تَشَا مِنْ مَالِ وَإ . نهَا مثَِلَ جَلَابيِبِ البَلَدْ تُعْطَى وَلَا تُنْقَصُ بَلْ وَلَا تُزَدْ وَقَالَ بَعْضٌ طُولُهُ سُدَاسِي سِ . تةُ أَذْرُع يَكُونُ كَاسِي وَإِ . نمَا الْقَمِيصُ باِل . ساقِ يُحَدْ لأَ . ن تَحْتَهُ الإِزَارُ مُعْتَمَدْ فَيَسْتُرُ الإِزَارُ مَا لَمْ يَصِل لِسَِتْرهِ القَمِيصُ منِْ ذيِ الأَرْجُلِ وَال . ثوْبُ للِ . صلَاةِ فيِهِ اَخْتُلِفَا أَوْجَبَهُ بَعْضٌ وَبَعْضٌ قَدْ عَفَا I H G F . : ما اختاره 5 هو ما تؤيده الأدلة كقوله سبحانه « لكنني... إلخ » : 1) قوله ) الطلاق: 7] والنفقة حق متعلق بذمة الرجل للمرأة، فإذا لم يراعِ فيه استطاعته من ] . J Q P O N M L . : ضيق وسعة كان مكل.فًا بما لا يُطيق، والله يقول في حق النفقة الطلاق: 7] (أبو إسحاق) ] . [ Z Y X W V U TS R بابُ النفقاتِ الجزء الثاني 337 لَاةِ مَنْظَفُ( 1) ال . ص وَمَا عَلَيْهِ اتِ فَالْأَرْضُ مَسْجِدُ الْمُصَ . ليَ طْرٌ وَلَا وُرُوسُ ا لَهَا عِ وَمَ ال . نفُوسُ تْ بِهِ إِ . لا إِذَا طَابَ وَإِنْ كَسَاهَا ال . زوْجُ دُونَ حُكْم فَِهْوَ لَهَا فيِ قَوْلِ أَهْل الْعِلمِ مِنَ اْلأَثَاثِ نْ تَمُتْ فَهْوَ وَإِ . راثِ الْوُ مْلَةِ يُقْسَمُ بَيْنَ جُ سْوَةً دُونَ طَلَبْ اهَا كِ نْ كَسَ وَإِ وَرَجَعَتْ تَطْلُبُ منِْهُ مَا وَجَبْ قيِلَ لَهَا ذَاكَ ا . لذِي كَسَاهَا وَتُفْرَضَ . ن كسِْوَةٌ سِوَاهَا وَقيِلَ بَلْ يَحْسِبُهَا عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ عَطِ . يةً إِلَيْهَا سْوَةُ الْحُكْم إِذَا مَا احْتَرَقَتْ وَكِ هَا أَوْ سُرقَِتْ دَالِ فَالْخُلْفُ فيِ إِبْ فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ أَنْ يُبْدلَِا وَبْعْضُهُم لَمْ يُلْزمَِنْهُ بَدَلَا لَكِنْ عَلَيْهِ يُبدلَِنْ مَا أَنْفَقَا عَلَيْهَا أَنْ يُسْرَقَ( 2) أَوْ أَنْ يُحْرَقَا بِالاِ . تفَاقِ نْدَهُمْ ذَاكَ عِ وَ ي سَبَبَ اْلإِحْرَاقِ تَكُنْ هِ نْ لَمْ إِ وَلَازِمٌ يَجْعَلُهَا فِي مَسْكَن بِمِِثْلِهَا يَلِيقُ عِنْدَ الفَطِنِ لَا فيِهِ خَوْفٌ منِْ عَدُ . و لَا وَلَا هُنَاكَ وَحْشَةٌ تَكُونُ مَثَلَا مُهَا إِنْ كَانَتْ خْدِ مٌ يَ وَخادِ هَا كَذَاكَ بَانَتْ ةُ أَهْلِ عَادَ مْقَدْ عَلِ فَإِ . ن أَخْذَهُ لَهَا وَ الْخَدَمْ اع لاِلْتِزَامِهِ بِذَاكَ دَ 1) المنظف عند أهل عُمَان؛ الحصير المعمول للصلاة بقدر ما يكفي الْفَذّ في الصلاة. ) 2) بنصب يسرق ويحرق على جعل أن ظرفية مصدرية بمعنى أنها ضمنت معنى الظرف على ) تقدير حين أن أو وقت أن تُسْرَق إلخ. 338 الجزء الثاني كتاب النكاح وَإِنْ يَكُنْ أَنْفَقَهَا بحُِكْم(ِ 1) مَا غَزَلَتْ فَهْوَ لَهُ فِي الْحُكْمِ بشَِرْطِ أَنْ يُعْطِيَهَا القُطْنَ وَفيِ قَوْلٍ بِأَ . ن غَزْلَهَا لَهَا اعْرفِِ وَإِنْ يَكُنْ وَاحِدةً قَدْ طَ . لقَا أَوِ اثْنَتَيْن فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا مَا بَقِيَتْ فِي عِ . دة ال . تطْلِيق وَِةِ باِل . تحْقِيقِ سْ فيِ الْكِ وَالخُلْفُ وَإِنْ يَكُ ال . طلَاقُ بَائنًِا فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْفَاقُهَا عِنْدَ الْمَلَا نْدَهُمُ الْمُخْتَارَهْ كَذَا عِ وَهَ مُخْتَارَهْ ارَتْ بِهِ صَ بحَِادثٍِ يمَنْ تَحْرُمُ هَكَذَا قَدْ قيِلَ فِ وَ ي يُحَ . رمُ هِ باِلْفِعْل ا . لذِ عَلَيْ ( وَذَاتُ حَمْل فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا فيِ هَذِه الوُجُوه قَوْلًا مُطْلَقَا( 2 وَإِنْ تَكُنْ مُمِيتَةً فَأَبْعَدُ مِنْ ذَاكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدُ وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَهُ للِْحَامِل وَِلَوْ مُمِيتَةً بحُِكْم عَادلِِ الِ ذَاكَ الْهَالكِِ نْ مَ تَأْخْذُهُ م اِنِ ال . دارِكِ ثْلُ ال . ضمَ لأَِن.هُ مِ شَهَرُ ن هُ . و اْلأَ وَأَ . ولُ القَوْلَيْ كْثَرُ وَهْوَ ا . لذِي مَضَى عَلَيْهِ اْلأَ وَمَا لَهَا إِنْ مَاتَ دُهْنٌ تَأْخُذُ إ . لا إِذَا أَوْصَى بِهِ فيُنْفَذُ ي ال . ن . ص عَانِ وَمَنْ يُفَ . كرْ فِي مَ يَمْنَعُهُ إِنْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ يعني أن الزوج إذا أنفق زوجته النفقة الشرعية بالحكم، فله ما تأخذه من « وإن يكن » : 1) قوله ) الأجر على الغزل، وقيل بل هو لها، وإن دفع لها قُطْنًا تَغْزِلُهُ فلا عناء لها عليه، وله ما غزلته على القول الأول، وقيل بل لها العناء، والله أعلم. 2) وفي نسخة في هذه الوجوه طرا، ونصب يُنْفِقا بأن مقدرة. ) بابُ إلْحَاقِ الْوَلَدِ الجزء الثاني 339 .p dn ƒn dr G ¥p Eën dr EpG Uo EH وَالعَقْدُ يَجْعَلُ ال . نسَا فرَِاشَا لَهَ ا . لذِي تَلِدُهُ مَا عَاشَا تْ بهِِ فَهْوَ لَهُ إبْنٌ وَإِنْ جَاءَ رَ . بهِ وَذَاكَ حُكْمُ مِنْ غَيْرهِِ فَالاِبْنُ( 1) للِْفِرَاشِ فيِمَا أَخْبَرَا نَبِ . ينَا وَال . زانيِ يُعْطَى الْحَجَرَا لِغَيْرهِِ وَإِنْ أَقَ . رتْ أَ . نهُ لَدَى تَصْويِرهِِ أَوْ أَشْبَهَ الْغَيْرَ بَارُ فَكُ . ل ذَاكَ مَا بِهِ اعْتِ رَاشِ حَكَمَ الْمُخْتَارُ وَللِْفِ وَإِنْ تَكُنْ جَاءَتْ بِهِ منِْ قَبْل سِِ . تةِ أَشْهُر بتَِ . م ال . شكْلِ وَكَانَ حَ . يا فَهْوَ قَبْلَ الْعَقْد(ِ 2) تَخْرُجُ منِْهُ قيِلَ دُونِ نَقْدِ هَا غَ . رتْهُ ا بِنَفْسِ لأَ . نهَ لَهَا أَوْطَتْهُ مْدِ وَهْيَ عَلَى العَ يلَ بَلْ لَهَا ال . صدَاقُ يَلْزَمُ وَقِ . ما يَحْرُمُ . ل مِ لأَجْل مَا اسْتَحَ وَالاِبْنُ لَاحِقٌ بهَِا فَقَ . ط وَأَمْرُهُ عَن الْفَتَى يَنْحَ . ط ال . شهُورِ يَلْحَقُهْ دَ سِ . تةِ ( وَبَعْ حَ . تى وَلَوْ ظَ . ن بِأَنْ لَا يَعْلَقُهْ( 3 وَأَ . ولُ ال . س . تةِ مُنْذُ عَقَدَا وَبَعْضُهمْ مُنْذُ ال . دخُولِ حَ . ددَا أراد به الولد مطلقًا سواء أكان ذكرًا أو أنثى، والابن هنا للتغليب ولإقامة الوزن « الابن » : 1) قوله ) وفي القرآن: . \ [ ^. [النور: 4] ومن يرم المحصنين من الرجال فهو مثلهم. م أُ . مهِ. ِ أي مُتَكَ . ونٌ في رَح « فهو قبل العقد » : 2) قوله ) مرفوع على إهمال أن، أو على مذهب من يقول إِ . ن لا النافية كفت عملها كقوله. « يعلقه » : 3) قوله ) ولا تَدْفنَِ . ني باِلْفَلاَةِ فَإِ . ننِي أَخَافُ إذَا مَا مِ . ت أَنْ لَا أَذُوقُهَا 340 الجزء الثاني كتاب النكاح وَرَجُلٌ سَافَرَ ثُ . م رَجَعَا فَوَجَدَ البَيْتَ ذَرَارِي جَمَعَا لَاءِ وَقَالَتِ ال . زوْجَةُ هَؤُ اءِ منِْكَ فَيُعْطَى أَ . ولَ اْلأَبْنَ وَذَكَرَ اْلإِجْمَاعَ فيِهِ اْلأَصْلُ وَأَ . نهُ قَالَ بِذَاكَ الْكُ . ل وَمَا بَقِي منِْهُمْ فَفِيهِ اخْتُلِفَا أَلْحَقَهُ قَوْمٌ وَقَوْمُ قَدْ نَفَى وَكُ . لمَا قَد انْتَفَى عَن اْلأَبِ فَلَاحِقٌ بأُ . مهِ فِي ال . نسَبِ وَامْرَأَةٌ لَازَمَتِ الْخَلِيلَا( 1) يَلْحَقُهُ ابْنُهَا كَذَاكَ قيِلَا إِذَا أَقَ . ر أَن.هُ مِنْهُ جَرَى وَلَا كَذَاكَ مَنْ أَبَاحَتْ للِْوَرَى فَإِ . نهَا تَكُونُ مثِْلَ الْمَزْبَلَهْ( 2) كُ . ل خَبِيث فَلَهُ مُحَ . صلَهْ نْهُ يُلْحَقُ جَ مِ نْ تَخْرُ وَبَعْدَ أَ لِسَنَتَيْن إِبْنُهَا وَيَعْلَقُ فَإِ . نهُ فِي نَادرِِ الأَحْوَالِ الِ مَقِيمُ عَامَيْن عَلَى حِ تُ وَذَاكَ إِنْ عَلَامَةَ الْحَمْل تَرَى وَلَا تَرَى للِْحَيْضِ فيِهَا أَثَرَا هْ عِ . دتِ نْتْ مِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خَرَجَ هْ قَضِ . يتِ نْ اقَ مِ فَلَا أَرَى اْلإِلْحَ لأَ . نهُ بِذَاكَ يُسْتَبَاحُ تَزْوِيجُهَا وَهْوَ لَهَا مُبَاحُ فَخَرَجَتْ عَنْ حُكْم ذَاكَ ال . رجُل فَِكَيْفَ نُلْحِقَ . نهُ باْلأَ . ولِ . دةِ بَلْ مَا أُتَتْهُ بَعْدَ ذَا بمُِ دَ العِ . دةِ لُ الْحَمْلَ بُعَيْ تَحْتَمِ يمَا أَرَاهُ لَا لَهُ لَهَا فِ فَهْوَ بَالَهُ تْ حِ . دتُهَا قَدْ قَطَعَ عِ 1) الخليل: هنا بالخاء المعجمة، وهو الذي خاللها من أجل الزنى. ) 2) المزبلة: الموضع الذي تحمل فيه القاذورات. ) بابُ إلْحَاقِ الْوَلَدِ الجزء الثاني 341 وَذَا هُوَ القَوْلُ بِهِ أُقَ . يدُ مُطْلَقَ أَقْوَالٍ هُنَاكَ تُوجَدُ ي زَوْجَتَهْ ءِ تُضَاهِ مَةُ الْمَرْ وَأَ فيِ الاِفْتِرَاشِ إِنْ تَكُنْ سِ . ر . يتَهْ ائِهِ لِلْأَمَةِ بْرَ . دةُ اسْتِ وَمُ . رةِ لْحُ ا كَعِ . دةٍ لِ تَتْرُكُهَ اءِ بْرَ دَ الاِسْتِ وَلَا لُحُوقَ بَعْ طَاءِ ال . تزْوِيج وَاْلإِعْ لصِِ . حةِ كْثَرُ وَهْوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ اْلأَ رُ كِنْدَهُمْ يَلْحَقُهُ لَوْ يُنْ فَعِ مَا لَمْ يُمَ . لكْ فَرْجَهَا إِنْسَانَا أَوْ يَخْرُجَنْ منِْ مُلْكِهَا عِيَانَا وَمُ . دةُ العِ . دةِ وَالإسْتِبْرَا تَقْطَعُ حُكْمَهَا ا . لذِي قَدْ مَ . را وَلَيْسَ ل .ِ لحُوقِ قَ . ط مُسْتَنَدْ( 1) سِوَى ا . لذِي يُعْرَفُ منِْ حَالِ الْوَلَدْ وَمَنْ مُقَامُهُ ببِطْن اْلأ .ُ م قُونَهُ بهَذَا الْحُكْمِ لْحِ فيُ وَهْوَ منَِ العَادَةِ حُكْمًا مُستَمِدْ وَهْيَ منَِ ال . ظن عَلَى أَقْصَى اْلأَمَدْ وجَدِ ذَا لَمْ يُ . لمَ . نهَا إِ تُسَ ؤَ . يدِ هَا الْمُ كْمِ حُارِضٌ لِ مُعَ وَهَاهُنَا عَارضَهَا مَا مَ . را منِْ عِ . دةِ الْحُ . رةِ وَاْلإِسْتِبْرَا عْقَطِ فَنُثْبِتُ ال . لحُوقَ إِنْ لَمْ يَنْ قَدْ شُرِعْ تدَادٍ حُكْمُ ال . زوَاج باِعْ وَنَنْفِيَ . نهُ إِذَا مَا انْقَطَعَا بذَِلكَِ الْوَصْفِ ا . لذِي قَدْ شُرعَِا لأَِ . نهُ لحِِكْمَةٍ قَدْ صَدَرَا وَهْوَ اخْتِبَارُ الْحَالِْ هَل حَمْلٌ طَرى 1) انظروا إلى هذا التحقيق الذي أبرزه هذا العلّامة المحقق نور الدين وشيخ المسلمين ناظم هذا ) السفر الجوهر الثمين في هذه الصفحة، فلقد أتى في هذا المقام بما لم يسبق إليه ولا يستطيع أن يرده من وقف عليه، ذلك الفضل من الله، والله ذو الفضل العظيم، جزاه الله عنا وعن المسلمين جزاء المحسنين. 342 الجزء الثاني كتاب النكاح فَبِانْقِضَاءِ ذَاكَ نَعْلَمَ . نا بِأَ . ن بَطْنَهَا لَهُ مَا جَ . نا فَأَيْنَ مَوْضِعُ ال . لحُوقِ قُلْ ليِ هَذَا مَقَالِي مُتَحَ . ري الْعَدْلِ فَإِنْ تَرَاهُ للِ . صوَابِ أَهْلَا فَهْوَ مِنَ اللهِ الْكَريِم فَضْلَا وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ الْمَقَالُ غَلَطَا فَأَطْلُبُ الرَحْمَ.نَ غُفْرَانَ الخَطَا شْدِ . لا ا . تبَاعَ ال . ر دُنَا إِ مَا قَصْ ي قَصْدِ نْا كَانَ أَخِي مِ وَالغَ . ي مَ لٌ بِوَلَدِ ( وَإِنْ أَقَ . ر رَجُ ( 1 ةٍ لَهُ قَدِ أَوْ أَمَ جَةٍ نْ زَوْ مِ يَهُ دُ أَنْ يَنْفِ نْ بَعْ لَهُ مِ لَيْسَ وَلْيَحْذَرِ ال . شيْطَانَ أَنْ يُغْويَِهُ نَ أَخِي كُفْرَانِ وَأَمَةٌ بَيْ لِم مُلَازِم اْلإِيمَانِ وَمُسْ لَاهُمَا ا . دعَاهُ لَدَتْ كِ فَوَ سْلَام مَا أَوْلَاهُ لَهَ فَذُو اْلإِ ( فَيُلْحَقَنْ بهِِ وَبَعْضٌ قَدْ يَرَى بِأَن.هُ بَيْنَهُمَا مُقَ . درَا( 2 أَةٌ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ ( وَامْرَ ي( 3 دَانِ رٌ جَحْ كَافِ مُوَ . حدٌ وَ لَاهُمَا يَطَأُهَا فَوَلَدَتْ كِ ي الإِسْلَام حُكْمًا قَدْ ثَبَتْ وَ لذِِ فَهْ وَذَاكَ تَقْديِرٌ( 4) إِذَا مَا وَقَعَا عَنْ جَهْلِهَا بأَِن.هُ قَدْ مُنِعَا وَاْلأَوْلِيَاءُ مُتَعَ . ددُونَا يُزَ . وجُونَهَا وَلَا يَدْرُونَا وَمَنْ لَهُ إِبْنٌ وَعَبْدٌ جَهِلَا أَ . يهُمََا سَلِيلُهُ وَأَشْكَلَا 1) قَدِ: بمعنى قط أو بمعنى حسب. ) 2) أي مقسومًا، ونصبه على الحال. ) 3) جَحْدَانِي: منسوب إلى الجحود. ) أي مقدر. « تقدير » : 4) قوله ) بابُ الحَضَانة الجزء الثاني 343 ي الْحُكْم وَارِثَاهُ مَا فِ قَالَ هُ لَاهُمَا إِبْنَاهُ لأَِ . نمَا كِ نَ.هَا تُغَ . لبُ الحُ . ر . يهْ لأِ . يهْ م القَضِ وَاهَا فَافْهَ عَلَى سِ فَالعَبْدُ قَدْ يَنَالُ يَوْمًا عِتْقَا وَالحُ . ر لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَ . قا (1).fE°†n ën dG Uo EH رْبيَِةِ بَارَةٌ عَن ال . ت يَ عِ وَهْ ذَكَر أَوِ ابْنَةِ نْ لوَِلَدٍ مِ قَدْ شُرعَِتْ لحِِفْظِ هَذَا ال . نسْل عَِن الهَلَاكِ لبَِقَاءِ ال . شكْلِ وَحِكْمَةُ الْبَارِي اقْتَضَتْ لذَِاكَا لَوْ شَاءَ لَمْ يُوَ . قع الهَلَاكَا لَكِ . نهُ قَدْ وَضَعَ اْلأَسْبَابَا ليَِقْضِيَ ال . ثوَابَ وَالْعِقَابَا فَتَارِكُ الأَسْبَابِ حَيْثُ تَجِبُ نْدَهُ مُعَ . ذبُ وَ عِ فَهْ عَلَيْهِ وَقَائِمٌ بهَِا يُثَابُ حَتْمَا وَحِكْمَةُ اللهِ أَتَ . م حُكْمَا منِْ هَاهُنَا رُ . غبَ فِي البَنَاتِ اتِ رَ ا لِلْ . نارِ سَاتِ هَبكَونِ فَمَنْ بُلِي بهِِ . ن ثُ . م أَحْسَنَا كُ . ن لَهُ منِْهَا حِجَابًا بَ . ينَا لَكِ . نهُ قَدْ تَخْرقُِ الحِجَابَا كَبِيرَةٌ إِ . لا إِذَا مَا تَابَا بُتَابَ حَاجِ فَلَا تَقُلْ إِ . ن المَ آيبُ مَ إِلَيْهِ نَا اليَوْ وَهَا أَ ( فَحَصَلَ الْحِجَابُ دُونَهُ . نا لأَِ . ن هَذَا قَوْلُ مَنْ تَعَ . نا( 2 1) الحضانة بفتح الحاء. ) أي: تعنت، فهو اكتفاء ببعض الكلمة، أو بمعنى تكل.ف لما لا ينبغي، فلا اكتفاء ،« تعنا » : 2) قوله ) فيه اه. (المصنف) 344 الجزء الثاني كتاب النكاح فَالحُجْبُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَنَافيِ وَكُ . ل مَا زَادَ فَغَيْرُ خَافِي فَاثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَهْ أَعْظَمُ حَتْمًا مَنْفَعَهْ وَاحِدٍ عَنْ إِلَهِي فَاجْعَلْ بَيْنَنِي( 1) وَبَيْنهَا بُعْدًا وَحُجْبًا لَيْسَ تُحْصِيهَا ال . نهَى وَالأ .ُ م لَا يَلْزَمُهَا تُرَ . بيَهْ( 2) لَوْ لَمْ يَجِدْ وَالِدُهُ مُرَ . بيَهْ إِ . لا إِذَا شَاءَتْ فَذَاكَ يُنْدَبُ يَجِبُ رِزْقُهَا عَلَى أَبيِهِ وَ حَ . تى إذَا مَا عَقَلَ الْخِيَارَا نَجْعَلُهُ قَد قيِلَ حَيْثُ اخْتَارَا إِلّا إِذَا تَزَ . وجَتْ فَإِ . نمَا أَبُوهُ أَوْلَى عِنْدَ ذَاكَ فَاعْلَمَا هُ أَولَى بِهِ وَقَالَ قَومٌ أُ . م وَابهِِ نْ صَ وَ مِ ي كُ . ل حَالٍ وَهْ فِ مَأْمُونَهْ إِنْ كَانَتِ اْلأ .ُ م بِهِ دَهُ الْمَؤُونَهْ وا وَالِ وَأَلْزَمُ مَتْ فَقَ . دمَنْ مَا عُدِ وَالأ .ُ م مَهْ نَنْ ضِ تَحْ أُ . م أَبيِهِ جَ . دتَهُ وَأُ . م أُ . مهِ تُقَ . دمَ . نا عَنْ عَ . مةٍ أُخْتِ اْلأَبِ اعْلَمَ . نا . دم العَ . مةَ قَبْلَ الْخَالَهْ وَقِ وَكُ . ل عَ . م يَسْبِقَنْ أَخْوَالَهْ إِذَا مَا طُ . لقَتْ لأِ .ُ مهِ وَاحْكُمْ نْفَقَتْ بأُِجْرَةِ ال . رضَاع مَهْمَا أَ لِكُ . ل شَهْر درِْهَمَانِ وَإِذَا كَانَ غَنِ . يا فَثَلَاثَةٌ لِذَا وَذاكَ فيِ العَصْر القَديِم حَيْثُمَا كَانَ رِيَالُنَا يُضَاهِي درِْهَمَا 1) قوله: بينني بإثبات نون الوقاية في الظرف المضاف إلى ياء النفس محافظة على الفتحة المشابهة ) لفتحة البناء قياسًا على إثباتها في لَدُن.ي. اه. (المصنف) وفي نسخة بيننا وليست بصحيحة لأن المصنف هنا في مقام الدعاء والتضرع، فلا يصح أن يأتي بصيغة التعظيم. (أبو إسحاق) .« تربيا » 2) وفي نسخة ) بابُ الحَضَانة الجزء الثاني 345 لرَِغَد الْعَيْش وَرُخْص ال . سعْر وَِعَكْسُ هَذَا كَانَ فيِ ذَا العَصْرِ فَيَنْبَغِي لِحَاكِم ال . زمَانِ عِنَ الأَنْظَارَ فيِ الْمَعَانيِ أَنْ يُمْ وَذَاكَ غَيْرُ أُجْرَةِ ال . ربَاءِ( 1) فَإِ . نهَا بَقَدَرِ العَنَاءِ فَإِنْ تَصَالَحَا وَإِ . لا نَظَرَا حَاكمُِهُمْ وَمَا رَآهُ قَ . درَا وَثُلُثَ الإِنْفَاقِ يُعْطَى بَعْدَمَا يَكُونُ مِنْ رَضَاعِهِ قَدْ فُطِمَا حَ . تى يُوافيِ خَمْسَةَ اْلأَشْبَارِ فُهَا يُعْطَى بِلَا إِنْكَارِ صْفَنِ وَإِنْ يَكن لسِِ . تةٍ قَدْ وَافَا بثُلُثَيْهَا عِنْدَهُمْ يُوَافَى وَباِلْبُلُوغ يَكْمُلُ اْلإِنَفَاقُ وَذَاكَ تَقْديِرٌ بمَِا يُطَاقُ أُولِي العُقُولِ أَخْرَجَهُ بَعْضُ عْقُولِ نَ الْمَ سْع مِ الْوُ بحَِسَبِ وَإِنْ يَكُنْ للِ . طفْل مَالٌ وُجِدَا فَقِيلَ منِْهُ يُنفَقَ . ن أَبَدَا إِنْ كَانَ ذَا أَبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُن وَِقيِلَ بَلْ عَلَى أَبيِهِ فَافْطُنِ وَبْعدَ أَنْ يَبلُغَ ذَلِكَ ال . صبِي فَفَرْضُهُ يَزُولُ عَنْ حُكْم اْلأَبِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمَعَاشَا لنَِفْسِهِ وَزَوْجِهِ مَا عَاشَا قُ . ن يُنْفِ فَلَهُ إِ . لا البَنَاتِ . تفِقُ حَ . تى يُزَ . وجْنَ بمَِنْ يَ وَإِنْ يُطَ . لقَنْ فَفِيهِ اخْتُلِفَا أَوْجَبَهَا قَومٌ وَقومٌ قَدْ نَفَى بُكْتَسِ عْ يَ طِبْنُ إِنْ لَمْ يَستَ الاِ وَ يَجِبُ إِنْفَاقُهُ عَلَى أَبيِهِ وَاهُ ارِثًا لَهُ سِ لَوْ كَانَ وَ يَلْزَمُ ذَاكَ كُ . لهُ أَبَاهُ 1) الرباء بالفتح بمعنى التربية. ) 346 الجزء الثاني كتاب النكاح وَبَعْدَ مَوْتِ اْلأَبِ يُجْعَلَ . نا بحَِسَبِ الْمِيرَاثِ يُقْسَمَ . نا وَالْعَبْدُ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَا منِْ حُ . رةٍ مِنْ أَيْنَ يُنْفِقُونَا أُ . مهُمُ لكَوْنِهمْ أَحْرَارَا أَوْلَى بهِمْ تُنْفِقُهُمْ جِهَارَا د فَمَا عَلَيْهِ وَسَ . يدُ الْعَبْ ذَاكَ لَا إِلَيْهِ مْرُ ءٌ وَأَ شَيْ وَقيِلَ لِلأُ . م بَأَنْ تَسْتَعْمِلَا صَبِ . يها وَلَوْ أَبُوهُ كَفَلَا لأَِن.هُ قيِلَ لَهَا مَا لِلأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَقيِلَ لَا فَانْتخِبِ نْدَ مَنْ مِلَنْهُ عِ نْ تَشَأْ تَستَعْ فَإِ تَأْذنَِنْ يَمْنَعُهَا يَلزَمُهَا تَسْ طَاءِ ي اْلإِعْ الِدَ فِ وَيَلْزَمُ الْوَ اءِ عَدْلٌ إِلَى البَنَاتِ وَاْلأَبْنَ مُقْسِ يهِمْ يَ بِ الْمِيرَاثِ فِ بحَِسَ عَطَاهُ وَالأ .ُ م كَذَاكَ يَلْزَمُ وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهَا وَاْلأَ . ولُ عِنْديِ هُوَ القَوْلُ وَهُ . و اْلأَعْدَلُ أَعْطَاهُ لفَِقْرهِِ وَإِنْ يَكُنْ وَاهُ هُ سِ شَيْئًا فَلَا يَلْزَمُ لأَِن . هُ لَمْ يَقْصِد الإِيثَارَا فَلَا يُقَالُ إِ . نهُ قَدْ جَارَا وَإِ . نمَا يُمْنَعُ أَنْ يُؤَ . ثرَنْ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ هُنَاكَ فَاعْلَمَنْ يَسْرقَِنْ الَ أَبيِهِ وَوَلَدٌ مَ أَنْ يُعَ . وضَنْ للِوَالِدِ فَلَيْسَ لأَِ . ن إِبْنَهُ لَهُ قَدْ ظَلَمَا وَلَا يُبيحُ ظُلْمُهُ أَنْ يَظْلِمَا تَسْويَِةِ نْكُنْ عَلَيْهِ مِ وَلَمْ يَ جَةِ ثْلُ ال . زوْ . راثِ مِ ر الْوُ لسَِائِ . راثِ رَ الوُ ذَاكَ أَ . ن سَائِ وَ الِ فيِ المِيرَاثِ فُو اْلأَحْوَ خْتَلِ مُ وَاْلإِرْثُ لِلأَْوْلَاد ثَابتٌ فَمَا نَالُوهُ باِلعَدْلِ عَلَيْهِمْ قُسِمَا بابُ الحَضَانة الجزء الثاني 347 وَحَيْثُمَا كَانَ ال . زمَانُ دَائِرَا فَالحَ . ق للِْوَالِد صَارَ آخِرَا فَيَلْزَمُ اْلإِبْنَ بِأَنْ يَقُومَا بِوَالِدَيْهِ وَاجِبًا مَحْتُومَا فَيُنْفِقَنْ عَلَيْهِمَا إِنْ عَجَزَا وَيَمْنَحَ . ن الْكُ . ل أَحَسَنَ الجَزَا يَبِيعُ لَوْ منِْ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ سِوَى الأصُُولِ فيِ مَقَالٍ قَدْ وُجِدْ كَمِثْل بَيْعِهِ لإِنْفَاقِ الْوَلَدْ قَبْلَ البُلُوغ وَهُوَ مَعْنًى مُ . تحِدْ رْى قَولٌ بغَِيْر مَا ذُكِ وَقَدْ مَضَ ي فَاعْتَبِرْ حِيحُ( 1) عِنْدِ وَذَا هُو ال . ص وَقيِلَ للِوَالِد أَنْ يَنْتَزعِا مَالَ ابْنهِ إنْ كَانَ دَاع قَدْ دَعَى كَال . ديْن وَال . تزْوِيج وَالْحَ . ج وَمَا يُريِدُ أَنْ يَأْكُلَهُ ليَِسْلَمَا وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ باِل . تحْريِج فِِي ال . نزْع للِْحَ . ج وَل .ِ لتْزوِيجِ ( وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُ ذَاكَ مُطْلَقَا فَمَا لَهُ إِ . لا ا . لذِي قَدْ أَنْفَقَا( 2 يعني القول بأنه يلزمه أن ينفق على والديه ولو ببيع شيء من أصول « وذا هو الصحيح » : 1) قوله ) ماله، إذا لم تكفه غلته ولا كسبه. وفي رواية البيهقي في سننه عن « كل أحق بماله حتى الوالد والولد » : 2) هذا ما يدل له قوله ژ ) وقد ترك كثير من الناس في « كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين » : الجمحي بلادنا هذا الحق الواضح فعمدوا إلى شيء يسمونه الحيازة يتوصلون بها إلى ما سماه شيخ الإسلام موسى بن أبي جابر 5 باللصوصية وما أحراه بهذه التسمية، فمنعوا ح . قا شرعهُ الله من الإرث وغيره، واستحوزوا على مال ولدهم الميت بدعوى عدم الحيازة حتى أن بعض الأبناء يضطرون إلى الافتداء من أبيهم بمال كبير، كأنه كان مملوكًا ثم كاتب على أنه كان من مبدأ التكليف له ما كسب وعليه ما اكتسب إذ بلغ الرشد، وما يجري بين الولد والوالد في بلادنا من التسامح في التصرف في المال لا يعدو أنه مجرد تبرع وتسامح لا يُستباح بهما ما وكم وقع من مخالفة الشريعة « أنت ومالك لأبيك » : كسبه أحدهما، ولا حجة لهم في حديث في هذه المسألة نعوذ بالله. (أبو إسحاق) 348 الجزء الثاني كتاب النكاح وَابْنُ أَبِي جَابِر(ِ 1) يَمْنَعَ . نهُ وَكَانَ بِال . ل . ص يُسَ . ميَنْهُ وَال . ض . ر باِلإبْن حَرَامٌ أَبَدَا فَمَنْ أَجَازَ لَا يَضُ . ر الوَالدَِا نْدَ ال . سعَهْ جِيزُهُ عِ . نمَا يُ وَإِ هُنَاكَ مَنَعَهْ نْ يَكُنْ ضُ . ر فَإِ ةِ انْتِزَاعِهِ . ح طُوا فِي صِ وَشَرَ ةَ وَالِدٍ إِلَى مَتَاعِهِ حَاجَ وَاخْتَلَفَ المُجَ . وزُونَ إِنْ نَزَعْ وَهْوَ مَريِضٌ هَلْ يَقَعْ الَ ابْنَهِ مَ فَمَنْ يُجِزْ تَصَ . رفَ المَريِضِ أَجَازَهُ وَالْعَكْسُ فِي ال . نقِيضِ وَاخْتَلفُوا فيِ اْلأ .ُ م بَعْضٌ جَعَلَا كَالأْبِ حُكْمَهَا لَهَا أَنْ تَأْكُلَا وَهْوَ مَقَالٌ للِ . ربيِع يُوجَدُ وَآخَرُونَ فَ . رقُوا وَشَ . ددُوا فَلَيْسَ لَهْ . د مثِْلُ غَيْرهِِ وَالَجَ بْن حَتْمًا مَأْكَلَهْ ن الاِ منِ مَالِ إِبْ وَمَنْ يَكُنْ فيِ يَدهِ مَالُ صَبِي فَجَائِزٌ يَدْفَعُهُ إِلَى اْلأَبِ باِل . ثقَةِ يلَ لَوْ لَمْ يُوصَفَنْ قَدْ ق ةِِ ي الحُ . ج أَوْلَى بِهِ فِ نَ.هُ لأِ وَأَطْيَبُ كَسْبِهِ نْ نُهُ مِ وَإِبْ بُكْسِ . ما يَ انُ مِ نْسَ مَا يَأْكُلُ الإِ . يلوغُ فِي ال . صبِ وَيُعْرَفُ الْبُ . يإِذَا انْتَهَى لِسِ . نهِ الْبَهِ خَمْسَةَ عَشْرَ منِْ سِنِين ذُكرَِا وَبَعضُهُمْ يَقُولُ سَبْعَ عَشَرَا عْتَادِ ال . شعَر الْمُ وَبنَِبَاتِ لَادِ ي اْلأَوْ عَروفِ فِ وَالحُلُم المْ هو شيخ المسلمين العلّامة الشهير الشيخ موسى بن أبي جابر « وابن أبي جابر » : 1) قوله ) الأزكوي أحد الثلاثة الذين حملوا العلم من البصرة عن الِإمام المحدث الربيع بن حبيب إلى عُمان رحمهم الله. بابُ ال . رضَاعِ الجزء الثاني 349 مَاعَ وَاْلأثَرْ فيِ نَومهِِ يَرَى الْجِ يمَا قَدْ نَظَرْ دَ ال . نوْم فِ يَرَاهُ بَعْ وَالْحَيْضُ فيِ الْفَتَاةِ وَالْحَمْلُ مَعَا تَكَ . عبُ ال . ثدْيَيْن منِْهَا فَاسْمَعَا لٌ مُعْتَبَرَهْ ذِه دَلَائِ فَهَ طَابُ أَثَرَهْ 1) الخِ ) بهَِا يُعَ . لقُ ´p E°Vn ôs dG Uo EH وَحُرْمَةُ ال . تزْوِيج باِل . رضَاع ثَِابتَِةٌ فِي صِ . حةِ اْلإِجْمَاعِ قَدْ ذَكَرَ الْكِتَابُ منِْهَا طَرَفَا وَبَ . ينَ الْبَاقيِ ال . نبِ . ي الْمُصْطَفَى وَنَقَلَ اْلإِجْمَاعُ عَنْهُ مَا وَرَدْ مَا يُرَدْ سَ فيِهِ يحٌ لَيْ حِ فَهْوَ صَ وَإِنْ يَكُنْ أَفْضَى خِلَافُ ال . نظَر بَِيْنَهُمُ فِي حُكْم بَعْضِ ال . صوَرِ لَافُ لَيْسَ يَقْدَحُ فَذَلكَِ الْخِ وا مَا صَ . ح ومَا قَدْ صَ . رحُ صْفِ ي وَ فِ وَصَ . ح فيِ اْلأَخْبَارِ منِْ قَوْلِ ال . نبِي أَ . ن ال . رضَاعَ حُكْمُهُ كَال . نسَبِ ( يُحَ . رمُ القَلِيلُ منِْهُ مثِلَ مَا كَانَ الكَثِيرُ أَبَدًا مُحَ . رمَا( 2 وَإِ . نمَا يَكُونُ فِي الْحَوْلَيْن فَِلَا رَضَاعَ بَعْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَهُمَا قَدْ فُصِلَا فحُكْمُهُ كَمِثْل لَوْ لَمْ يُفْصَلَا يحتمل بناء يُعَل.ق للفاعل على سبيل المجاز، أي بهذه الدلائل الدالة « بها يُعَل.قُ الخِطَابُ » : 1) قوله ) على بلوغ الصبي يعلق الخطاب أحكامه وآثاره عليه، ولكن بناءه على المفعول أظهر؛ أي بهذه الدلائل يُعَل.قُ الخِطَابُ أي التكليف على أثر البلوغ، فيكون نصبه بنزع الخافض، والله أعلم. 2) مُحَ . رمَا: بكسر الراء أي محرمًا للزواج. ) 350 الجزء الثاني كتاب النكاح وَذَاكَ أَنْ يَبْلُغَ جَوْفَهُ وَإِنْ فَغَابَ وَدُفنِْ ءِ قَيْ أَلْقَاهُ باِلْ حَوْلَيْن رَضَعْ عْدِ نْ بَ كُنْ مِ وَإِنْ يَ نْدَهُم هُنَا يَقَعْ فَلَا رَضَاعَ عِ هْ جَتِ نْ زَوْ رَاضِعٌ للَِبَن مِ وَ هْرْمَتِ حُالُهُ لِ ي حَ فْضِ فَلَيْسَ يُ إِ . لا إِذَا مَا أَرْضَعَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ هَاهُنَا عَلَيْهَا يَحْرُمَنْ ل . زوْج فَمَنْ رْأَةِ لِ وَلَبَنُ الْمَ نْهَا فَهْوَ إِبْنُهُ إِذَنْ ضَعُ مِ يَرْ وَكَال . رضَاع شُرْبُهُ الأَلْبَانَا وَالْخُلْفُ فيِمَا دَخَلَ اْلآذَانَا اءِ وَلَا يُبَاعُ لَبَنُ ال . نسَ اءِ فيِ ال . سوقِ خَوْفَ شِرْكَةِ الأَبْنَ إِذْ يَجْهَلُونَ اْلأ .ُ م منِْ سِوَاهَا وَهَاهُنَا الْفَسَادُ قَدْ تَنَاهَى لْأُ . م أَنْ تَبِيعَهُ جَائِزٌ لِ وَ يعَهُ رَضِ كُمْ بذَِلِ مَتْ إِنْ عَلِ إِذْ هَاهُنَا الْفَسَادُ عَنْهَا ارْتَفَعَا لصِِ . حةِ الْعِلْم بمَِنْ قَدْ رَضَعَا وَأَثْبَتَ الأَشَيَاخُ باِلإِجْمَاع شَِهَادَةَ الْمَرْأَةِ باِل . رضَاعِ . م . يهْ لوْ ذِ نْ قَبْل تَزْوِيج وَ مِ . يهْ دْلَةٌ تَقِ وَبَعْدَهُ فَعَ وَبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فَالْعَدْلَانِ فيِ ذَاكَ يَشْهَدَانِ مْعَنْ بَعْضِهِ وَدُونَ ذَاكَ لَا يُفَ . رقَ . نا بَيْنَهُمَا خَوْفَ ا . تهَام ظُ . نا (2)( وَللِ . نسَا غَوَائِلٌ لَا تُدْرَى وَرُ . بما صَادَفَ منِْهَا غَيْرَى( 1 أي ذات غيْرَةٍ. (المصنف) « غيرى » : 1) قوله ) 2) يقال امرأة غيرى إذا كانت ذات غَيْرة. ) بابُ ال . رضَاعِ الجزء الثاني 351 وَإِنْ يَكُنْ قَد انْتَفَى ال . ريْبُ فَلَا أَرُ . د قَوْلَهَا وَإِنْ قَدْ دَخَلَا ا . دعَتْ أَةٍ قَاصِيَةٍ قَدِ كَامْرَ عَتْ ا سَمِ كُمْ مَ ا بذَِلِ بأَِ . نهَ وَصَ . دقَتْ مَقَالَهَا ال . دلَائِلُ وَالْحَالُ شَاهدٌِ هُنَاكَ عَادلُِ وَقيِلَ فِي شَهَادَةِ اْلأَحْوَالِ الِ اْلأَقْوَ شَهادَةِ نْ دَلُ مِ أَعْ أَرْضَعَتْ لزَِيْدٍ وَامْرَأَةٌ قَالَتْ ها قدْ رَجَعَتْ قَوْلِ وَبَعْدَ ذَا عَنْ فَقِيلَ فِي رُجُوعِهَا لَا يُقْبَلُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ال . رجُوعُ يُقْبَلُ لأَِن.هَا قَدْ أَبْطَلَتْ مَقَالَهَا بنَِفْسِهَا حَيْثُ ا . دعَتْ ضَلَالَهَا وَمَنْ يَقُلْ بغَِيْرهِ يَقُولُ رُجُوعُهَا لَيْسَ لَهُ مَحْصُولُ إِذْ قَوْلُهَا اْلأَ . ولُ حُ . جةٌ وَمَا قَالَتْ بهِ منِْ بَعْدُ دَعْوَى فَافْهَمَا وَالبِكْرُ إِنْ قَالَتْ رَضَعْتُ الْوَلَدَا لَا يُقْبَلَنْ منِْ غَيْر أَنْ تُحَ . ددَا . ني لَبَنْ ضَعْتُه مِ تَقُولُ قَدْ أَرْ .َ ن مَاءَ ثَدْيهَِا لَا يَحْرُمَنْ لأِ ال . ث . يبُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ وَهْوَ بُلِيبٍ تَحْلِ ثلُ حَ اؤُهَا مِ إِذْ مَ ثَاءِ وَقيِلَ إِ . ن لَبَنَ الْخُنْ اءِ ي الْحُكْم لَا كَلَبَن ال . نسَ فِ مُشْتَبِهْ لَكِ . ننِي أَقُولُ فيِهِ نْدَ الْمُنْتَبِهْ وِيجَ عِ فَيَمْنَعُ ال . تزْ وَلَا يُبِيحُ خَلْوَةً بهِِ . نا وَمِثْلُهَا إِظْهَارُ حَلْيِهِ . نا وَلَبَنٌ عَن ال . سفَاح قَدْ طَرَا كَلَبَن عَن ال . نكَاح صَدَرَا . يدِ ل . س تْ لِ وَأَمَةٌ قَدْ أَرْضَعَ وَلَدِ نْ ا كَانَ لَهُ مِ يعَ مَ جَمِ 352 الجزء الثاني كتاب النكاح فَبَيْعُهَا حَتْمًا لَهُ حَلَالُ فَإِنْ يَمُتْ فَهَاهُنَا يُحَالُ إِذْ وَ . رثُوهَا مَنْ لَهُمْ قَدْ أَرْضَعَتْ عَتْ يوُعُ مُنِ مُوهَا وَالبُ تَخْدِ يَسْ فَإِنْ يَبِيعُوهَا فَقِيلَ يَبْطُلُ ينَ فَعَلُوا طُلُ حِ يلَ لَا يَبْ وَقِ وَأَشْهَرُ القَوْلَيْن هُ . و اْلأَ . ولُ( 1) وَمَنْ مَضَى م .ِ نا عَلَيْهِ عَ . ولُوا 1) يعني أن أشهر القولين هو القول الأول وهو القول بمنع بَيْع الأم من الرضاع والله أعلم. ) بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 353 o ¬ p YGnƒrfnCGnh p ¥Gnô .p dG Uo Eàc يَكُونُ باِل . طلَاقِ وَالْخِيَارِ وَالخُلْع وَاْلإِيَلَاءِ وَال . ظهَارِ وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا جَمِيعَا مُفَ . صلًا مُوَ . زعًا تَوْزِيعَا أُقَ . دمُ ال . سابقَِ ثُ . م ال . سابقَِا حَ . تى يَكُونَ وَضْعُهُ مُوَافقَِا ¥p .n £s dG Uo EH بُ لَفْظٌ يُوجِ أ . ما ال . طلَاقُ فَهْوَ فَلَا يُقَ . ربُ اقَ زَوْجِهِ رَ فِ فَنِ . يةُ الإِنْسَانِ بِال . طلَاقِ ر لَفْظٍ منِْهُ وَالْعِتَاقِ بغَِيْ لَمْ يَثْبُتَا( 1) فيِ الْحُكْم حَ . تى يَقَعَا بنِِ . يةٍ قَدْ قيِلَ وَال . لفْظُ مَعَا وَقيِلَ مَنْ ببَِالِهِ قَدْ خَطَرَا طَلَاقُ زَوْجَاتٍ لَهُ إِذْ بَطَرَا فَلَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا طَلَاقُ وَلَا عَلَيْهِ يَجِبُ ال . صدَاقُ وَهْوَ طَلَاقُ ال . نفْس لَا يُؤَ . ثرُ يُعَ . برُ قَصْدهِِ إِ . لا إِذَا عَنْ وَكَاتِبٌ طَلَاقَهَا فَأَسِفَا تَطْلُقُ قيِلَ إِنْ لِذَاكَ عَرَفَا يلَ بَلْ تَطْلُقُ إِذْ قَرَاهُ وَقِ العَدْلُ قَدْ يَرَاهُ لُ فيِهِ صْوَالأَ دُودِ الْمَحْ اخْتَلفُوا فيِ لَفْظِهِ وَ قْصوُدِ يلَ مَا دَ . ل عَلَى الْمَ فَقِ وَقيِلَ مَا نَوَىَ بِهِ ال . طلَاقَا لَوْ كَانَ لَا يَسْتَلْزمُِ الْفِرَاقَا يعني الطلاق والعتاق، فإنهما لا يقعان بمجرد النيّة من دون تل . فظٍ بهما. « لم يَثْبُتَا » : 1) قوله ) 354 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ لَوْ قَالَ سُبْحَانَ إِلَهِي وَنَوَى بِهِ ال . طلَاقَ فَلَهُ أَيْضًا حَوَى ابِ الْقَولِ نْ صَوَ لَا أَرَاهُ مِ وَ ي قَوْلِ نْرَى مِ وَلَسْتُ أَرْضَاهُ يُ لوُنَ لَفْظُهُ مَحْدُودُ القَائِ وَ ندَهُمُ مَوْجُودُ هُ عِ يمُ تَقْسِ مْ ةٍ قُسِ إِلَى صَريِح وكنَِايَ مْلَفْظُ كُ . ل قَدْ عُلِ نْدَهُمُ وَ عِ أَ . ما ال . صريِحُ فَهْوَ لَفْظٌ جُعِلَا منِْ أَصْلِهِ لِذَاكَ وَضْعًا نُقِلاَ لقَِصْدٍ فيِهِ وَلَيْسَ يَحْتَاجُ كْفِيهِ نْدَهُمُ يَ لْ نُطْقُهُ عِ بَ لأَِن . هُ لذَِالكُِمْ قَدْ وُضِعَا فَقَوْلُهُ لَمْ يَنْوهِ نَفْسُ ا . دعَا ( أَ . ما الْكِنَايَاتُ إِذَا مَا شَاءَا بهَِا ال . طلَاقَ جَ . ددَ ال . نوَاءَ( 1 فَإِنْ يَقُلْ لَمْ أَنْوهِ يُصَ . دقُ لأَِن.هُ الْمَأْمُونُ فيِمَا يَنْطِقُ فَإِنْ يَخُنْ فَنَفْسَهُ قَدْ خَانَا وَمَا عَلَى ال . زوْجَةِ شَيْءٌ كَانَا ذَاكَ أَ . ن ال . لفْظَ فِي الْكِنَايَةِ وَ ارَةِ مَعْنَاهُ غَيرُ ظَاهِر العِبَ عْ ضِ يُريِدُ غَيْرَ مَا وُ وَ بهِِ فَهْ عْسْتَمِ ي الْمُ اصِل فِ عْنًى حَ لَهُ لمِ منِْ هَاهُنَا سُ . ميْ كنَِايَاتٍ وَمَا مَعْنَاهُ إِ . لا الاسْتِتَارُ فَافْهَمَا مَ عَلَى غَارِبكِِ الْيَوْ كَحَبْلِك طَالبِِكِ ي باِْلأَهْل مَعْ إِلْحَقِ وَ كْتُكِ نْ قَالَ قَدْ تَرَ وَهَكَذَا إِ تُكِ خَ . ليْ ا هَذِهِ أَوْ إ . ننِي يَ وَهَكَذَا إِنْ قَالَ أَنْتِ م .ِ ني بَريِئَةٌ فَهْوَ إِذًا مُكَ . ني 1) النوى: بالضم بمعنى القصد والنيّة، ومده الناظم لِإقامة الوزن عملاً بقول من أجاز مد ) المقصور للاضطرار. بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 355 وَهَكَذا اعْتَ . دي وَرَأْسَك اسْتُريِ عَ . ني وَقدْ نَزَعْتُ عَنْك فَانْظُريِ قَدْ طَ . لقْتُكِ أَ . ما ال . صريِحُ فَهْوَ اخْتَلَفُوا إِنْ قَالَ قَدْ فَارَقْتُكِ وَ فَقِيلَ مِنْ عِبَارَةِ ال . تصْريِح وَِكُنْيَةٍ قيِلَ عَلَى ال . صحِيحِ وَإِ . ن عُرْفَ ال . ناسِ فِي ذَا الْيَوْم إِِلَى ال . صريِح يَقْرُبَنْ وَيُوميِ مَنْ قَالَ طَا أَوْ طَالِ ثُ . م تَرَكَا للِ . نطْق بَالْقَافِ وَعَنْهُ أَمْسَكَا يلَ إِ . ن زَوْجَهُ لَا تَطْلُقُ فَقِ قُطِينَ يَنْ القَافَ حِ . محَ . تى يُتِ لأَِ . ن هَذَا لَا يَدُ . ل حَتْمَا عَلَيْهِ لَكِنْ نَفْهَمَنْهُ فَهْمَا ( وَإِنْ يَكُنْ شَاءَ بِهِ ال . طلَاقَا وحَذَفَ الْقَافَ هُنَا ا . تفَاقَا( 1 فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ مَا قَدْ نَوَى لأَِ . ن لَفْظَهُ لمَِعْنَاهُ حَوَى وَالاخْتِصَارُ فيِ الْكَلَام وَرَدَا وَاْلاكْتِفَاءُ إِسْمُهُ مُقَ . يدَا اءِ وَطالِقٌ أَنْتَ بَفَتْح ال . ت اءِ هْزَ لَى اسْتِ بًا لَهَا عَ خَاطِ مُ تَطْلُقُ منِْهُ وَالخِطَابُ جَاءَا عَلَى صُنُوفٍ تَقْتَضِي ال . ذكَاءَا تُخَاطِبُ الأنُْثَى بلَِفْظِ ال . ذكَر وَِعَكْسُه لنُِكْتَةٍ فِي ال . نظَرِ مَنْ قَالَ أَنتِ طَالِقٌ لَا طالقُِ نْهُ طَالقُِ لْ فَهِ . ي مِ أَوْ زَادَ بَ وَقَوْلُهُ بِذَاكَ لَيْسَ نَافعَِا منِْ بَعْد مَا كَانَ ال . طلَاقُ وَاقعَِا لأَِ . نهُ اْلإِنْشَاءُ لِلْ . طلَاقِ فَمَا رُجُوعُهُ لَهُ بوَِاقِي أي موافقة، والمعنى أنه وافقه حذف القاف في عبارته. (المصنف) « اتفاقا » : 1) قوله ) 356 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ وَللِ . رجُوع مَنْهَجٌ مَوْجُودُ مَنْ شَاءَ فَهْوَ الْمَنْهَلُ الْمَوْرُودُ هَا إِلَيْهِ يَرُ . د فِي عِ . دةٍ هِ الْحَالِ ا . لذي عَلَيْ بحَِسَبِ وَإِنْ يَكُنْ طَ . لقَهَا مِنْ قَبل أَنْ يَطَأَهَا فَلَا رُجُوعَ فَاعْلَمَنْ ( إِ . لا إِذَا مَا جَ . ددَ ال . نكَاحَا فَإِ . نهَا كَغَيْرهِا مُبَاحَا( 1 وَقُ . سمَ ال . طلاقُ فِي اْلأَحْكَام لِِسُ . نةٍ وَبِدْعَةِ ال . لئَامِ فَسُ . نةٌ طَلَاقُهُ مُسْتَقْبِلَا( 2) لعِِ . دةِ ال . نسَاءِ حِينَ حُ . للَا يَكُونُ فيِ طُهْر لَه مَا مَ . سا فيِهِ فَإِنْ مَ . س حَرَامًا أَمْسَى كَذاكَ فيِ الْحَيْضِ وَفيِ ال . نفَاسِ منِْ قَبْل طُهْرهِا وَغُسْل ال . راسِ وَمَنْ يُطَ . لقْ فَهُوَ الْمُبْتَدعُِ( 3) طَلَاقُهُ وَهُ . و عَاصٍ يَقَعُ تَوبَتُهُ بِأَنْ يُرَاجِعَ . نا حَ . تى تَحِيضَ ثُ . م تَطْهُرَ . نا فَإِنْ يَشَا منِْ بَعْد ذَاكَ طَ . لقَا وَوَافَقَ ال . س . نةَ يَوْمًا وَا . تقَى وَجَائِزٌ طَلَاقُهَا فِي الْحَمْل بِوَِضْعِهِ تَدْخُلُ تَحْتَ الحِ . ل هُ منِْ مُقْتَضَى الْخِطَابِ نَفْهَمُ الْعِ . دةَ فِي الْكِتَابِ ذْ ذَكَرَ إِ عِ . دةُ ذَاتِ الْحَمْل حَ . تى تَضَعَا فَاسْتَلْزَمَ ال . تطْلِيقَ أَن يَ . تسِعَا 1) مباحا منصوب على الحال. ) 2) مُستقبلا منصوب على الحال. ) أي في طهرٍ جامعها فيه أو في حال الحيض أو النفاس؛ فهو مبتدع أي واقع « ومن يطلق » : 3) قوله ) في البدعة، لأن الطلاق في هذه الأحوال يسمى طلاق البدعة، وهو واقع منه باتفاق أصحابنا وإن كان عاصيًا في ذلك، وعند ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما أنه لا يقع ولا تطلق به، والله أعلم. بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 357 وَقَدْ تَكُونُ بدِْعَةٌ فِي ال . نطْق وَِهْوَ طَلَاقٌ بخِِلَافِ الْحَ . ق وَهْيَ أُمُورٌ عَ . دهَا لَا يُحْصَرُ هَا قَدْ ذَكَرُوا ضِبَعْ اخُنَا لِ أَشْيَ مِنْ ذَاكَ أَنتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِ . نهَا تَطْلُقُ حِينَ عَاثَا تَطْلُقُ باِل . ثلَاثِ عِندَ اْلأَكْثَر وَِقيِلَ بَلْ وَاحِدةً فِي ال . نظَرِ مْ ا ال . ثلاثُ إِيقَاعٌ عُلِ نَ.مَ لأِ مْل لَا الْكَلِ عْ . راتٍ بفِِ ثَلَاثَ مَ عَنْ أَفْعَالِ فَالْقَوْلُ لَا يَنُوبُ قَالِ كَال . ضرْبِ لَا يَكُونُ باِلْمَ فيِ الإِنْشَاءِ فَذِكْرُهُ ال . ثلَاثَ اءِ نْدَهُمُ يَكُونُ كَالْهَبَ عِ عَنْ ثقَِاتِ وَهَكَذَا قَدْ جَاءَ . راتِ قٌ مَ قَالَ أَنْتِ طَالِ مَنْ للِ . ن . يةِ وَبَعْضُهُمْ يَرُ . دهُ احِدَةً إِذَا خَلَا مِنْ ن .ِ يةِ وَ ال . طلَاقِ كْثَرُ ثُ . م ثَلَاثٌ أَ وقيِلَ ثنِْتَانِ عَلَى اْلإِطْلَاقِ ا طَ . لقْتُكِ وَذَاكَ إِنْ قَالَ لَهَ يكِيَا هنِْدُ أَكْثَرَ ال . طلَاقِ فَاشْتَ ي الْمَرْوِ . ي ال . ثنْتَيْن فِ ( فَتَطْلُقُ ( 1 . ي قاضِي مصِْرنَِا أبيِ عَلِ عَنْ وَكَال . ثلَاثِ حُكْمُ مَنْ طَ . لقَهَا حَاكمُِنَا باِلْعَجْز أَنْ يُنفِقَهَا عَةِ نْ رَجْ ههَِا مِ لَيْسَ لَهُ بَكُرْ ا بال . رغْبَةِ نْ لَهْ تَزْوِيجُهَ لَكِ منِْ أَجْل ذَاكَ باِل . ثلَاثِ شُ . بهَا لَا غَيْرهِ فَافْهَمْ وَكُنْ مُنْتَبِهَا وَهُ . و مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَدْ قَالَا وَاحِدَةً تَطْلُقُ لَا جِدَالَا . 1) هو العلّامة الكبير الشيخ الشهير موسى بن علي بن عزرة الأزكوي 5 ) 358 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ فَالْخُلْفُ لَفْظِ . ي وَأَ . ما الْمَعْنَى مُ . تحِدٌ إِذْ لَا سِوَاهُ يُعْنَى وَذَاكَ أَ . ن حَاكِمَ اْلإِسْلَام يَِحْكُمُ باِلْعَدْلِ عَلَى اْلأَنَامِ كْمِهِ حُخَالِفٌ لِ وَرَ . دهَا مُ ا وَإِثْمِهِ مُلَازِمٌ لِضُ . رهَ ي رَجَعْ ا الْقَاضِ فَكُ . لمَا طَ . لقَهَ رَ . دهَا ال . زوْجُ مَتَى ال . ض . ر انْقَطَعْ لِ وَإِنْ يُطَ . لقْهَا بعَِ . د ال . شجَر فَِكَال . ثلَاثِ وَبعَِ . د الْحَجَرِ ال . رمْل كَذَا ال . نجُوُمُ عَدَدِ وَ وَكُ . ل مَا أَفْرَادُهُ تَقُوُمُ لأَِن . مَا أَفْرَادُهُ تُنَ . زلُ مَنْزلَِةَ اْلأَعدَاد فيِمَا أَجْمَلُوا فَتَقَعُ ال . ثلَاثُ قَالَ البَحْرُ( 1) وَمَا بَقِي فَهْوَ عَلَيْهِ وِزْرُ دَهْ لٌ أَ . ن ذَاكَ وَاحِ قَوْ وَفيِهِ دَهْ ى فيِ ذكِْر تلِْكَ الْقَاعِ كَمَا مَضَ عَدَدِ نْ لَهُ مِ نْ يَكُنْ لَيْسَ وَإِ جِدِ الْمَسْ ءِ بَيْتٍ أَوْ بمِِلْ كَمِلءِ ير(ٍ 3) طُ . لقَتْ ج(ٍ 2) أَوْ قَفِ ثَوْ ءِ أَوْ ملِْ دَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدٌ ثَبَتْ وَاحِ لأَِن . هُ يَظْهَرُ فِي ال . تعْظِيم مُِخَالِفًا لِعَدَد ال . نجُومِ يلَ تَطْلُقُ ى ال . ثلَاثَ قِ نْ نَوَ وَإِ هِ ا . تفَقُوا نْ مَا عَلَيْ لَكِ بهَِا وَ ي الْمَقَالَهْ احِدَةً إِنْ قَالَ فِ وَ مَا طَلَعَتْ وَغَرَبَتْ غَزَالَهْ 1) البحر ابن عباس ^ . ) 2) ال . ثوْجُ: بالمُثَل.ثَةِ وعاء يُجْعَلُ على الحمار يُحْمَلُ فيه الأشياء، وهو يصنع من سعف النخل. ) والقفير هو المِكْتَل. ا ه. (المصنف) 3) الثوج بالثاء المثلثة وعاءٌ من خوص نخلة، تحمل فيه أشياء على ظهور الحمير، والقفير: ويقال له ) القفيز بالزاي إناءٌ أيضًا من الخوص يحمل فيه على رأس الِإنسان مثل التمر أو الحب أو الأرز. بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 359 لأَِن . مَا ال . تأْبيِدُ لَنْ يُفِيدَا فيِمَا عَلِمْنَا عَدَدًا مَعْدُودَا وَإِنْ يُقَ . دمْ كُ . ل مَا تَعَ . ددَا طَلَاقُهَا حَيْثُ ال . طلُوعُ وُجِدَا كَذَا الْغُروُبُ فَافْهَمَ . ن الْمَعْنَى وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَتَفْنَى وَآلَةُ ال . شرْطِ إِذَا مَا كَ . ررَا وَعَ . لقَ ال . طلَاقَ فيِمَا ذَكَرَا طِ ثلُ ال . شرْ ال . طلَاقِ مِ تَعَ . ددُ رْ للِْخَ . ط إِنْ تَسِ كَإِنْ تَقُمْ وَ يقَهْ ا تَطْلِ هَتَطْلِيقَةٌ مِنْ قَبْلِ يقَهْ م ال . دقِ ي اثْنَتَانِ فَافْهَ ضِتَمْ ( مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالقٌ ثَلَاثَا إِ . لا اثْنَتَيْن فَلهُ مَا لَاثَا( 1 وَهْيَ لَهَا تَطْلِيقَةٌ تُمَ . ثلُ وَقَوْلُهُ إِ . لا ثَلَاثًا يَبْطُلُ وَمَنْ يَكُنْ مُسْتَثْنِيًا للِْكُ . ل لَا يَنْفَعَ . نهُ بِرَأْيِ الْكُ . ل إِ . لا إِذَا اسْتَثْنَى الأَقَ . ل كَانَ لَهْ مَا أَخْرَجَ اسْثنَاؤُهُ وَحَ . ولَهْ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مُطَ . لقَه فَهْوَ اثْنَتَانِ عِنْدَهُ مُعَ . لقَهْ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالقٌِ يَا طَالقُِ قُقَالٌ صَادِ دَةٌ وَهْوَ مَ وَاحِ إِ . لا إِذَا كَانَ بِذَاكَ قَدْ نَوَى زِيَادَةً فَاْلاعْتِبَارُ باِل . نوَى دَاكِ أَوْ يَ طَالِقٌ عَيْنَاكِ وَ أُذْنَاكِ يلَ أَوْ فيِمَا قِ تَطْلُقُ أي ما استثنى، والمعنى إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين فإنها « فله ما لاثا » : 1) أراد بقوله ) تطلق واحدة، وذلك على جعل الاستثنا معتبرًا، فيما إذا استثنى الأكثر، وقيل: لا إلا إذا كان مساويًا، وقيل: لا يعتبر إلا إذا استثنى الأقل كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقيل: لا يَنْفَعُهُ استثناؤه إذا قدم الطلاق، وأما إذا استثنى الْكُ . ل فلا يعتبر استثناؤه قولًا واحدًا، كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا فإنها تطلق ثلاثًا عند جميع من يَرَىَ أنها تطلق بذلك ثلاثًا، والله أعلم. 360 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ اءِ ر اْلأَعْضَ هَكَذَا فِي سَائِ وَ اءِ إِذْ لَمْ يَكُ ال . طلَاقُ ذَا أَجْزَ فيِْ طَالقِ أَمْس اخْتِلَافُ الْعُلَمَا نَفَاهُ قَوْمٌ وَسِوَاهُمْ أَلْزَمَا لأَِ . ن أَمْس قَدْ مَضَى لَا يُدْرَكُ طَلَاقُهُ بِذَاكَ لَيْسَ يُسْلَكُ وَالْمُثْبِتُونَ أَلْغَوُا ال . تقْيِيدَا وَأَثْبَتُواُ طَلَاقَهُ الْمُفِيدَا مَكِ طَ . لقْتُ اسْ جَةِ ل . زوْ قَالَ لِ مَنْ مَكِ سْكْتُ جِ وَقَدْ تَرَ ا هَذِهِ يَ فَالاسْمُ لَا يَطْلُقُ لَكِنْ جِسْمُهَا وَذَاتُهَا دَ . ل عَلَيْهَا إِسْمُهُا . نةِ ال . طلَاقِ سُ طَالِقٌ لِ وَ فَإِ . نهَا تَطْلُقُ بِا . تفََاقِ طَالِقٌ أَنْتِ طَلَاقَ ال . س . نةِ وَ ضَةِ نْ حَيْ رهَِا مِ تَطْلُقُ بَعْدَ طُهْ ضْ تَحِ نْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا وَلَمْ إِ منِْ بَعْد أَنْ جَامَعَهَا حَتَى رَفَضْ ( وَإِنْ يَكُنْ فيِ طُهْرهَِا مَا مَ . سهَا فَإِ . نهَا تَطْلُقُ حِينَ حَ . سهَا( 1 وَمَنْ عَلَى ال . صبْيَانِ يَوْمًا مَ . را وَإبْنُهُ فيِهِمْ وَلَ . ما يَدْرَى مُطَ . لقَهْ وَاحِدٍ فَقَالَ أُ . م تَطْلُقُ زَوْجُهُ مَقَالًا وَ . ثقَهْ ي قَدْ يَقَعُ لأَِن.ها هِيَ ا . لتِ عُ ا إِذَا مَا يُوقِ طَلَاقُهُ لَهَ وَالجَ . د وَالهَزْلُ سَواءٌ هَاهُنَا وَكَانَ باِل . صريِح نُطْقًا أَعْلَنَا دْنَتُهْ هُ خِ ثْلُهُ مَنْ أَيْقَظَتْ وَمِ لْكَ زَوْجَتُهْ أَ . ن تِ بِذَاكَ ظَ . ن فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَتَطْلُقُ قُطِزَوْجَتُهُ للِْقَصْد فيِمَا يَنْ 1) أي حين طلقها، والحَ . س القطع، ك . نى به عن الطلاق لكونه يقطع عصمة الزواج. ) بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 361 لَا كَالْغَلَطِ وَلَيْسَ كَالوَهْم وَ ونَ شَطَطِ فَإِ . نهُ الْمَرْفُوعُ دُ قُولَ أَنْتِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَ تِنِي فَقَالَ قَدْ طَلَقْتِ أَصْلَحْ عْا . لذِي رُفِ وَ لَا غَلَطٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابر(ٍ 1) باِل . تا مَكَانَ ال . طا وَقَعْ لْكُمُ لُغَهْ لَا غَلَتٌ قَالَ وَتِ كَ الَمَعْنَى أَتَتْ مُبَ . لغَهْ لذَِلِ لَا أَ . ن جَابِرًا كَما قَدْ زَعَمَا لَا يَسْتَطِيعُ ال . نطْقَ باِل . طا فَاعْلَمَا فَإِنْ تَشَأْ ذَاكَ فَطَالعَِ . نا كُتْبَ ال . لغَاتِ فيِهِ تَعْرفَِ . نا . نهُمْ قَالُوا بِأَ . ن ال . تاءَ فَإِ سَابِ فَرْقًا جَاءَ فيِ غَلَطِ الْحِ وَجَابِرٌ أَطْلَقَهُ مَجَازَا وَقيِلَ فيِهِ لُغَةً قَدْ حَازَا وَشَيْخُهُ البَحْرُ( 2) إِلَى هَذَا سَبَقْ فَإِ . نهُ لَا غَلَتٌ بهَِا نَطَقْ جُودِ ي الْمَوْ قَدْ جَاءَ فِ ثْلُهُ وَم وِدِ أَيْضًا فَتَى مَسْعُ خِهِ عَنْ شَيْ فَجَابِرٌ لشَِيْخِهِ قَدْ تَبِعَا لَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ مُ . تبِعَا وَإِنْ يُطَ . لقْ سَاهيًِا أَوْ نَاسِيَا قيِلَ ال . طلَاقُ صَارَ منِْه مَاضِيَا وَأَحْفَظُ الْخِلَافَ فيِ ال . نسْيَانِ لَدَى الْمَعَانيِ ثْلُهُ ال . سهْوُ وَمِ وَمثِْلُهُ الْمَجْبُورُ حَ . تى طَ . لقَا فَالْخُلْفُ فيِ طَلَاقهِِ قَدْ أُطْلِقَا وَالْعَفْوُ وَاقِعٌ عَن الْجَمِيع مِِنَ اْلإِلَ.هِ الْوَاحِد ال . سمِيعِ وَفِي ال . طلَاقِ إِنْ يُعَ . لقَ . نا فَذَلِكَ ال . تعْلِيقُ قَ . سمَ . نا 1) يعني جابر بن زيد الذي روى خبر لا غَلَتَ على مسلم. ) 2) البحر هو ابن ع . باس. ) 362 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ بٍ لَمْ يُدْرَ كَيْفَ حَالُهُ لغَِائِ بٍ مَعْدُومَةٌ أَحْوَالُهُ ذَاهِ وَ نْ يَمْنَعُ لَكِ ن يُدْرَى وَ كِ وَمُمْ وُقُوعَهُ ال . شرْعُ فَلَيْسَ يَقَعُ وَمُمْكِن يَجُوزُ فعِْلُهُ مَعَا شُرعَِا ٍ وَتَرْكُهُ عَلَى سَوَاء وَكَ . ل وَاحِدٍ مِنَ الأَقْسَام يَِخُ . صهُ حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَام (.)( فَإِنْ يُعَ . لقْهُ بفِِعْل جَائِز كَِقَوْلهِِ إِنْ سِرْتِ للِْمَجَائزِ( 1 فَأَنْتِ م .ِ ني طَالِقٌ فَإِ . نهَا تَطْلُقُ منِْهُ وَكَذَا نَظِيرُهَا ن مَنَعْ كِ نْ يُعَ . لقْهُ بمُِمْ وَإِ عُ فَحَالًا قَدْ يَقَعْ وُجُودَهُ ال . شرْ أَشْرَبِ ذَا لَمْ لِ مَنْ قَالَ إِ كَقَوَ ا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاجْتَنِبِ خَمْرً فَإِ . ن شُرْبَهُ لِذَاكَ حُجْرَا فَيَقَعُ ال . طلَاقُ حِينَ ذَكَرَا لْغَاءُ دُهُ يَلْزَمُهُ الإِ وَقَيْ غْرَاءُ إِذْ فِي اعْتِبَارِ قَيْدهِ إِ يَحْمِلُهُ عَلَى شَرَابِ الْخَمْر لِتَِسْلَمَنْ لَهُ ذَوَاتُ الخِدْرِ وَإِنْ بمَِعْدُوم يُعَ . لقَ . نا فَإِ . نهَا بِالْحَالِ تَطْلُقَ . نا كَقَوْلِ مَنْ قَالَ إِذَا شَربِْتِ( 2) مَا دَاخِلَ الْكَوزِ فَقَدْ طُ . لقْتِ 1) المجائز هي مواضع الصلاة للِ . نسا فِي عُرْفِنَا. ) (.) قلت: وتطلق على المواضع التي تغتسل فيها النساء من الأفلاج. (إسماعيل) أقول: في هذا المثال نظر، والذي يظهر لي أنها لا تطلق في « كقول من قال إذا شربت » : 2) قوله ) هذه الصورة، فإن قال لها: إذا شربت ما في داخل هذا الكوز فماذا عليها من الطلاق إذا لم تشربه؟ وما الفرق في هذا إذا كان في الكوز ماء أو لم يكن فيه ماء؟ إذا لم تشربه فالطلاق معلق بالشراب، فإن لم تشرب فلا شيء عليها، فلعل الشيخ أراد أن يُمَ . ثلَ للمعدوم بما إذا قال لها إن لم تشربي الماء الذي في داخل هذا الكوز فأنت طالق ولم يكن فيه ماء فإنها تطلق من حينها على ما يظهر، وليس هذا مثل الإيلاء الذي يؤجل أربعة أشهر، لأن فعل ما علق عليه = بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 363 وَلَم يَكُنْ بالْكُوز شَيْءٌ يُشْرَبُ . نهَا تَطْلُقُ ثُ . م تَذْهَبُ فَإِ يقُ عْلِ إِذْ يَقَعُ ال . طلَاقُ وَال . ت يقُ طْلِ يُلْغَى فَلَا يُعَ . لقُ ال . ت يَقْدرِِ ي لَمْ طُ ا . لذِ ثْلُهُ ال . شرْ وَم شَِرِ صُنُوفُ الْبَ لَى وُقُوعِهِ عَ مَا فَأَنْتِ ل . س دْتِ لِ كَإِنْ صَعَ إِنْ شَربِْتِ قَةٌ وَالبَحْرَ طَالِ يُهْدَرُ جُوهِ ي الْوُ طُ فيِ هَذِ فَال . شرْ ذًا يُعتَبَرُ لَكِنْ طَلَاقُهَا إِ وَإِنْ يَكُنْ بغَِائِبٍ قَدْ قَ . يدًا فَالْخُلْفُ فِي طَلَاقهَِا قَد وُجِدَا كَقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ جِبْرَائيِِلُ فَطَالِقٌ أَوْ شَاءَ ميِكَائيِلُ الْبَهِيمَهْ هَكَذَا إِنْ شَاءَتِ وَ يئَةٌ مَعْلوُمَهْ شِإِذْ لَمْ تَكُنْ مَ يهَا أَبَدًا مَعْهُودُ بُ فِ فَالغَيْ ها مَوْجُودُ فيِ طَلَاقِ وَالْخُلْفُ يهَا تَطْلُقُ قَالِ فِ وَأَكْثَرُ الْمَ قُطِوَبَعْضُهُمْ باِلْوَقْفِ عَنْهَا يَنْ وَمَنْ يَقُلْ إِنْ كُنْتُ مَلْعُونًا كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَحَ . كمَا فَقِيلَ غَيْبٌ أَمْرُهُ لَمْ يُدْرَى وَرَ . بهُ أَوْلَى بِذَاكَ أَمْرَا رْ صِي أَقُولُ إِنْ كَانَ مُ لَكِ . ننِ ين ذَكَرْ مِنْ حِ تَطْلُقُ فيِ حَالهِِ لأَِن . هُ الْمَلْعُونُ حُكْمًا ظَاهرَِا أَوْ لَا فَلَا طَلَاقَ عِنْديِ صَائرَِا الطلاق صار مستحِيلًا ولا ينفعها شرب ما يوضَعُ في ذلك من الماء في ذلك الكوز من بعد لأن التعليق واقع على أمر مستحيل الوجود في تلك الحال، وهو الماء المعرف بلام العهد فلا ينصرف إلى ماء غيره، فَلْيُنْظَرْ في ذلك، فإنه بحث مهم جدًا، وهكذا فيما قاله في المثالين التاليين نظر أيضًا وهو قوله: كأن صعدتِ والبحر إن شربتِ، فينبغي أن يكون التمثيل بقوله: إن لم تصعدي إلى السماء وإن لم تشربي ماء هذا البحر. = 364 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ وَإِنْ أَكُنْ أَنَا قَلِيلَ الْعَقْل فَِأَنْتِ طَالِقٌ مَقَالَ(.) ال . نذْلِ فإِ . نهَا تَطْلُقُ إِذْ لَمْ يُعْطَى منِْهُ سِوَى الْقَلِيل حِينَ يُعْطَى وَكامِلُ الْعَقْل عَديِمُ الْمِثْل وَِأَكْثَرُ ال . ناسِ قَلِيلُ عَقْلِ وَقَوْلُ هَذَا ال . نذْلِ( 1) دَ . لنَا عَلَى ق .ِ لةِ عَقْلِهِ بمَِا قَدْ فَعَلَا . ت أَنْتِ طَالقُِ قَائِلٌ إِنْ مِ وَ قُ ال . صادِ رَوَاهُ تَطْلُقُ فيِ الْوَقْتِ لٌ هَبَاءُ اطِ وَذَاكَ شَرْطٌ بَ غَاءُ اْلإِلِ نْ هُنَا صَ . ح لَهُ فَمِ رُ طِهِ يَعْتَبِ شَرْ مْ لِ وَبَعْضُهُ طَلَاقَهَا يُقَ . درُ وْتِهِ بِمَ مُطَ . لقَهْ وْتِهِ تَكُونُ بَعْدَ مَ أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ مَنْ قَدْ طَ . لقَهْ فَإِنْ يَكُنْ طَلَاقُهَا رَجْعِ . يا تَأْخُذُ مِنْ ميِرَاثِهِ هَنِ . يا فَهْيَ كَذَاتِ رَجْعَةٍ قَدْ مَاتَا عَنْهَا فَتَعْتَ . د لمَِا قَدْ فَاتَا أَوْ بَائنًِا فَتُمْنَعُ الْمِيرَاثَا وَذَاكَ إِنْ طَ . لقَهَا ثَلَاثَا وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَبْطَلَ الْجَمِيعَا وَللِ . طلَاقِ لَمْ يَرَ الْوُقُوعَا فَاعْتَبَرَ ال . شرْطَ مَعًا وَالْحَالَا فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَا قْدْ قَالَا لْكَ تَطْلُقُ طَالِقٌ شِئْتِ فَتِ وَ يُعَ . لقُ طٌ بِهِ إذْ لَمْ يَكُنْ شَرْ وَإِنْ يَقُلْ إِنْ شِئْتِ فَهْيَ إِنْ تَشَا فيِ مَجْلِس الْقَوْلِ فَأَمْرُهَا مَشَى وَإِنْ تَقُمْ وَلَمْ تَشَا وَشَاءَتْ نْ بَعْدُ لَا طَلاقَ فيِمَا جَاءَتْ مِ (.) مقال منصوب على نزع الخافض أي في مقال. (إسماعيل) الخسيس الدنيء. :« النذل » (1) بابُ ال . طلَاقِ الجزء الثاني 365 وطَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ ذَكَرَا فَوَلَدَتْ خَلْقًا خَفِ . يا مُنْكَرَا لَمْ يُدْرَ أَهْوَ ذَكَرٌ أَمْ أُنثَى فَتِلْكَ شُبْهَةٌ عَلَيْهَا تُحْثَى طَلَاقُهَا سَلَامَةٌ لِل . رجُل وَِذَلِكَ الْحُكْمُ لكُِ . ل مُشْكِلِ ي رَمَضَانَ تَطْلُقُ طَالِقٌ فِ وَ ينَ يُشْرقُِ هُ حِ أَ . ولَ فَجْر منِْ وَقيِلَ بَلْ عِندَ دُخُولِ ال . ليل مِنِْهُ وَذَا الْقَولُ إِلَيهِ مَيْلِي قَالِ الأَ . ولِ لْمَ الَ لِ وَالأَصْلُ مَ ي الْجَلِ نَ هُ مِ وَلَا أَرَى تَصْويِبَ نْهُ انَ مِ .َ ن لَيْلَ رَمَضَ لأِ فَال . شهْرُ باِلْهِلَالِ نَعْرفَِنْهُ وَقيِلَ فيِمَنْ باِل . طلَاقِ حَلَفَا أَنْ يَفْعَلَ الْيَوْمَ كَذََا وَمَا وَفَى لَا يَطَأُ ال . زوْجَةَ حَ . تى يَفْعَلَا فِي يَوْمِهِ مَا قَالَهُ مُمْتَثِلَا وَالْخُلْفُ إِنْ وَطِئَهَا فَقِيلَا تَفْسُدُ وَالبَعْضُ يَرَى ال . تحْلِيلَا اْلإِيلَاءِ نَ قيِلَ إِ . نهَا مِ وَ اءِ عَلَى سَوَ كْمِهِ فَهْيَ كَحُ يَهْ صِفُ ال . طلَاقِ نَوْعُ مَعْ حَلِ وَ يَهْ تَزْكِ نْ لَهُ مِ لُهُ لَيْسَ فَاعِ لأَِن . هُ بغَِيْر رَ . بي أَقْسَمَا فَهْوَ لغَِيْر رَ . بهِ قَدْ عَ . ظمَا مَانِ الإِيْ كَاكَةِ وَذَاكَ مِن رَ إِذْ آثَرَ الْمَخْلُوقَ فِي اْلأَيْمَانِ وَلَيْسَ منِ لَفْظِ ال . طلَاقِ يُبْنَى لَا مِنْ صَريِحِهِ وَلَا الْمُكَ . نى عٌ مِنَ ال . تعْلِيقِ . نهُ نَوْ لَكِ طْلِيقِ إِنْ جَاءَ باِل . تعْلِيق فيِ ال . ت وَإِنْ يَكُنْ أَرْسَلَهُ كَالقَسَم بِحَِرْفِهِ فَهْوَ يَمِينُ الْمُقْسِمِ 366 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ دٍ بطَِلَاقِ هنِْدِ زَيْ كَقَوْلِ جَتِهِ إِ . ن كَذَا مَا عِنديِ زَوْ وَالْخُلْفُ فيِ طَلَاقهِا إِنْ حَنَثَا وَالْقَوْلُ باِل . طلَاقِ م .ِ ما أُحْدثَِا عٌ عَلَى ال . طلَاقِ باِل . ن . ياتِ فَرْ يفَ يَاتِ نَ الْمَرْجُوح كَيْ وَ مِ وَهْ ين أَنْ تُلَ . زمَهْ إِذْ غَايَةُ الْيَمِ إِذَا مَا الْتَزَمَهْ كَ . فارةَ الْحِنْثِ فَكَيْفَ يَلْزَمَ . نهُ مَا حَلَفَا بِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَ . ي فَاعْرفَِا أَ . ما وَلَوْ قَالَ عَلَ . ي تَحْرُمُ يلَ إِ . ن هَذَا يَلْزَمُ هنِْدٌ فَقِ لأَِ . نهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَمَا أَلْزَمَهُ خِلَافُ مَا لَمْ يُلْزمَِا فَقَوْلُهُ عَلَ . ي أَنْ أَصُومَا شَهْرًا منَِ الْعَام لَهُ معْلُومَا خِلَافَُ قَوْلهِ لَدَى اْلأَقْسَام بِاِلْحَ . ج باِل . صلاةِ باِل . صيَامِ فَقَوْلُهُ ال . سابقُِ إِلْزَامٌ وَمَا منِْ بَعْدهِ طُ . را يُسَ . مى قَسَمَا ثُ . م ال . طلاَقُ حَ . ل مَا قَدْ كَانَا مُنْعَقِدًا فَحَ . لهُ قَدْ بَانَا اسْتِثْنَاءُ عْدهِِ نْ بَ فَإِنْ يَجِي مِ هَبَاءُ دَ حِ . لهِ فَذَاكَ بَعْ فَطَالقٌ إِ . لا إِذَا لَمْ تَرْحَلِي عَ . ني فَأَنْتِ فِي الْمَحَ . ل الأَ . ولِ منِْ حِينِهَا تَطْلُقُ وَهْوَ غَيْرُ مَا مَ . ر مِنَ ال . تعْلِيق عِنْدَ الْعُلَمَا فذَلِكَ ال . تعْلِيقُ أَمْرٌ أُوقفَِا عَلَى سِوَاهُ إِنْ أَتَى أَوْ صُرفَِا وَذَا رُجُوعُ الْمَرْءِ عَ . ما كَانَا فَيَدْخُلُ ال . نذُورَ وَاْلأَيْمَانَا لَا يَدْخُلُ ال . نكَاحَ وَال . طلَاقَا وَلَا ال . ظهَارَ لَا وَلَا الْعِتَاقَا بابُ الْخُلْعِ الجزء الثاني 367 كَذَاكَ لَا يَدْخُلُ فِي الإِقْرَارِ لأَ . نهُ يَكُونُ كَالإِنْكَارِ لَكِ . نهُ يَدْخُلُ فيِ الْمُ . ق . ر بهِْ( 1) كَعَشْرَةٍ مِنْ مئَِةٍ فَلْتَنْتَبِهْ لأَ . نهُ بَيَانُ مَا أَقَ . را بِهِ وَذَا خِلَافُ مَا قَدْ مَ . را وَمَنْ أَجَازَ فيِ ال . طلَاقِ اسْتِثْنَا فَقَدْ أَرَادَ مثِْلَ هَذَا الْمَعْنَى . دد ال . طلْقَاتِ وَذَاكَ مَعْ تَعَ ي فيِهَا آتِ سْتِثْنَاءُ كُونُ اْلاِ يَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِ . لا وَاحِدَةً فَاْلاِستِثْنَاءُ حَ . لا أَوْ أَ . نهُ أَرَادَ مَا يُقَ . يدُ وَهْوَ باِْلاِستِثنَاءِ إسْمًََا يُعْهَدُ فَا . تحَدَ اْلإسْمُ وَأَ . ما الْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ وَقَدْ أَحَارَ ال . ذهْنَا وَغَلَطُ اْلأَفْهَام مِنْ ذَا الْبَابِ يَفُوتُ عَ . دهُ عَن الْحِسَابِ لَاح يَقَعُ طِ صْتِلَافِ الاِ وَباِخْ فيِ الْوَهْم مَنْ يَظُ . ن أَنْ لَا يَقَعُ فَنَسْأَلُ اللهَ ثَبَاتَ الْقَدَم وَِنَسْأَلُ الْمَ . نانَ حِفْظَ الْقَلَمِ p™.r îo dr G Uo EH جَتِهِ نْ زَوْ لَ مِ الخُلْعُ أَنْ يَقْبَ لَى رَغْبَتِهِ هَا غُرْمًا عَ نَفْسِ عَنْ رْآنِ وَالبُ الْفِدَاءِ وَهْوَ مَعَ يعَانِ لَا الْمَ ال . لفْظِ فَاتُ خْتَلِ مْ وَلاِخْتِلَافِ اْلاِعْتِبَارِ اخْتَلَفَا تَعْبِيرُهُمْ وَالْقَصْدُ منِْهَا عُرفَِا أل في المقر موصولة، أي في الذي أَقَ . ر بِهِ، وذلك في الِإقرار. « في الْمُق . ر بِهِ » : 1) قوله ) 368 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ لَوْ قَعَدَا فِي مَجْلِس وَا . تفَقَا يَثْبُتُ لَوْ قَدْ غَلِطَا إِذْ نَطَقَا دَلَالَةُ الْحَالِ عَلَى الْمَعَانيِ أَدَ . ل مِنْ دَلَالَةِ ال . لسَانِ وَمِثْلُهُ شِرَاؤُهَا ال . طلَاقَا لَهُ ا . تفَاقَا ٍ منِْهُ عَلَى شَيْء وَإِنْ يَكُنْ قَد اشْتَرَى أَبُوهَا طَلَاقَهَا فَالْخُلْفَ أَصْحَبُوهَا فَقِيلَ خُلْعٌ وَأُنَاسٌ قَالُوا لَيْسَ بخُِلْع وَهُوَ الْمَقَالُ إِ . لا إِذَا كَانَ بأَِمْرهَِا اشْتَرَى فَإِ . نهُ كَنَفْسِهَا حِينَ شَرَى قَوْلٌ أَن.هُ لَا يَثْبُتُ وَفيِهِ ي أَثْبَتُ لُ عِنْدِ وَإِ . نمَا اْلأَ . و كَذَاكَ إِنْ كَانَتْ صَبِ . يةً فَمَا يَصْنَعُهُ الْوَالِدُ كَانَ مُحْكَمَا تَزْوِيجُهُ يَمْضِي وَمَهْمَا خَالَعَا يَجْريِ( 1) وَكُ . ل مَا يَكُونُ صَانعَِا ا تَوَ . لتِ هَ بنَِفْسِ وَإِنْ تَكُنْ بطَِلْقَةِ يلَ تَخْرُجَنْ ذَلِكَ قِ عْلَهَا يُرَ . د دُونَهُ لأَ . ن فِ كَ ال . صدَاقُ يُلْزمُِونَهُ فَذَلِ وَقيِلَ هَذَا الْخُلْعُ مَوْقُوفٌ إِلَى بُلُوغِهَا تُتِ . مهُ أَوْ لَا فَلَا وََالْخُلْفُ فيِ مُرَاهقِ هَلْ يَمْضِي كَبَالِغ وَقيِلَ لَيْسَ يَمْضِي وَإِنْ تَكُنْ قَدْ دَفَعَتْهُ يَوْمَا عَنْ بُضْعِهَا( 2) فَنَالَ منِْهَا غُرْمَا بالراء المهملة، وفي أكثر النسخ بالزاي من الِإجزاء والأول أظهر. « يجري » (1) بضم الضاد؛ الجماع والمراد أنها إذا أعطته عِوَضًا من المال على أن يترك جِمَاعها « البُضْع » (2) يومًا أو أيامًا، فقيل: إنّ ذلك خُلْع، والراجح ما صحّحه المصنف 5 ، أنه ليس بخلع إلا إذا كان لمدة أربعة أشهر فما فوقها، وامتنع عن جماعها من أجل العِوَض فإنها تبين منه قِيَاسًا على الِإيلاء لاتحاد العلة، وهي الامتناع عن الجماع، هكذا عندي، والله أعلم. بابُ الْخُلْعِ الجزء الثاني 369 يحُ أَ . نهُ حِ يلَ خُلْعٌ وَال . ص فَقِ لَيْسَ بخُِلْع هَكَذَا يَرْوُونَهُ وَيُسْتَحَ . ب الْخُلْعُ بَعْدَ ال . طهْر مِنِْ حَيْضِهَا قَبْلَ جِمَاع يَجْريِ وَإِنْ يَكُنْ خَالَعَهَا فيِ مَرَض(ِ 1) بمَِطْلَبٍ منِْهَا وَباِلْمَهْر رَضِي وَمَاتَ قيِلَ إِ . نهَا تَعْتَ . د كَمِثْل مَنْ قَدْ طُ . لقَتْ تُعَ . د تَلْزَمُ قيِلَ عِ . دةُ الْوَفَاةِ وَ لأَ . ن ذَاكَ الْخُلْعَ لَيْسَ يَلْزَمُ وَذَاكَ مِنْ تَصَ . رفِ الْمَريِضِ قَدْ قيِلَ باِل . تصْحِيح وَال . تمْريِضِ كَذَاكَ إِنْ خَالَعَهَا ال . سكْرَانُ أَوْ مُكْرَهٌ جَبَرَهُ ال . سلْطَانُ فَفِي وُقُوعِهِ خِلَافُ الْعُلَمَا كُ . ل بمَا بَانَ لَهُ تَكَ . لمَا لٌ بِأَ . نهُ لَا يَثْبُتُ ( فَقَائ (ِ 2 يَارٍ يَنْبُتُ ن اخْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ عَ وَقَائِلٌ بِأَن.هُ يَكُونُ إِ . لا إِذَا خَالَعهَا الْمَجْنُونُ عْ مْتَنِ أَوِ ال . صبِ . ي فَهُنَاكَ يَ عْا رُفِ عَنْهُمَ ال . تكْلِيفِ إِذْ سَبَبُ وَحُكْمهُ مثِْلُ ال . طلَاقِ الْبَائنِ وَِقيِلَ فَسْخٌ للِ . نكَاح الْبَائنِِ وَهْوَ مَقَالٌ لفَِتَى عَ . باسِ وَجَابرِ بْن زَيْدٍ ال . نبْرَاسِ لَوْ كَانَ قَدْ خَالَعَهَا مِرَارًَا يَجُوزُ فِي قَوْلهِِمَا جِهَارًا أي وهو مريض، ولكن كان بمطلب منها، فالظاهر أن الخلع صحيح؛ لأن « في مَرَض » : 1) قوله ) التصرف في المهر إنما كان منها، وهي صحيحة جائزة التصرف، أما إذا كانت هي المريضة فخالَعَتْه بمهرها على أن يُطَل.قها فها هُنا يكون الطلاق واقعًا، ويبقى المهر عليه؛ لأنها ممنوعة التصرف إذا كان ذلك منها في مرض مانع من التصرف، وهل هو يرثها أم هو طلاق بائن، أحْسِب أن فيه اختلافًا، والله أعلم. بالنون أي يحدث، مأخوذ من نبت الزرع، وهو ظهور بعد عدم. :« ينبت » (2) 370 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ وَبِال . ثلَاثِ لَا يُقَ . يدَ . نا عِنْدَهُمُ كَمَنْ يُطَ . لقَ . نا وَكُ . ل مَنْ يَجْعَلُهُ طَلَاقَا فَبِال . ثلَاثِ قَ . يدَ الإِطْلَاقَا دَاءَ ي ذَكَرَ الْفِ وَاللهُ رَ . ب ال . طلَاقِ نَ . صا جَاءَ فيِ آيَةِ دَليِلُ أَهْل هَذَا الْقَوْلِ وَهْوَ نْ مُحْكَم ال . تنْزيِلِ طًا مِ مُسْتَنْبَ وَالمُتَأَ . خرُون صَ . ححُوهُ ينَ رَ . جحُوهُ دُوهُ حِ وَاعْتَمَ بَنَوْا عَلَيْهِ أَكْثَرَ الفَتَاوِي وَجَعَلُوهُ لِلْفُرُوع حَاوِي قَالِ اْلأَ . ولِ وَسَكَتُوا( 1) عَن الْمَ . حةِ أَعْلَى مَنْزلِِ نَ ال . ص وَ مِ وَهْ وَالبَحْرُ مثِْلُ إِسْمِهِ قَدْ جَمَعَا عِلْمًا وَجَابِرٌ لذَِاكَ قَدْ وَعَى مْمَا حَالَةُ اْلأَفْهَام مَعْ أفْهَامهِِ مْلُغُ العَقْلُ إِلَى مَرَامهِِ لَا يَبْ خ وَال . طلَاقِ وَالفَرْقُ بَيْنَ الفَسْ ي الِي رَاقِ لْمَعَ نْ لِ يَعْرفُِهُ مَ فَالْفَسْخُ إِخْرَاجٌ كَأَنْ لَمْ يَكُن وَِذَا ال . طلَاقُ حَ . ل ذَا الْمُعَ . ينِ قَى بَقِ . يةٌ مَعَ ال . طلَاقِ ( تَبْ ( 2 تَابعَِةً لزَِوْجِهَا الْمِطْلَاقِ وَلَا كَذَاكَ عِنْدَ هَذَا الفَسْخ فَِحَالَةُ الفَسْخ كَحَالِ ال . نسْخِ زَوْجِهَا إِلَيْهَا مَرْجِعُ وَمَا لِ ينَ يَخْلَعُ لَى القَوْلَيْن حِ كُرْهًا عَ أي سَكَتُوا عن القول بأن الخُلْعَ فسْخٌ. :« وَسَكَتُوا » (1) يظهر ثمرة الخلاف في الخُلْع أهو فسْخٌ أو طَلَاقُ فيما إذا خالعها ثلاث مرات فعلى :« فائدة » القول بأنه فسخ فله أن يتزوجها تزْوِيجًا جديدًا، وعلى القول بأنه طلاق فليس له ذلك حتى تنكح زوجًا غيره. الرجل غير الحازم. :« المطلاق » (2) بابُ الْخُلْعِ الجزء الثاني 371 هَا( 1) يُخْتَلَفُ إِذْنِ وَإِنْ يَكُنْ عَنْ ل . رجُوع ضَعْفُ فيِهِ وَعِنْديِ لِ سْلَمُ وَمَنْهَجُ ال . تجْديِد عِنْديِ أَ إِنْ شَاءَهَا وَهْوَ ال . سبِيلُ اْلأَقْوَمُ لأَ . نهُ إِنْ كَانَ فَسْخًا فَهْوَ فيِ أَوْج منَِ ال . ظهُورِ غَيرُ مُخْتَفِي نْوَ مِ نَ ال . طلَاقِ فَهْ كُنْ مِ وَإِنْ يَ ن حَتْمًا فَاسْتَبِنْ طَلَاقهَِا الْبَائِ وَإ . نهَا بِنَفْسِهَا لأَمْلَكُ فَلَيْسَ للِ . رجْعَةِ ثَ . م مَسْلَكُ وَالْخُلْعُ يَعْقُبُ ال . طلَاقَ ال . رجْعِي وَلَا يَجِي ال . طلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ طَلَاقهِِ نْ عِ . ي مِ ي ال . رجْ لأَ . ن ف ثَِاقِهِ ي وَ اْلاِعتِدَاد فِ بَقَاءَ لِذَاكَ إِنْ خَالَعَهَا يُقَالُ أَخْذُ الْفِدَا منِهَا لَهُ حَلَالُ وَإِنْ يَكُنْ طَ . لقَهَا وَسَتَرَا وَاخْتَلَعَتْ منِْهُ بمَِا قَد أَمْهَرَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُ . د الْمَهْرَا لأَ . نهُ خَادَعَهَا وَ . غ . را وَمَالُهَا منِْ غَيْر طِيبِ الأَنفْس لَِيْسَ يَطِيبُ كَيْفَ باِل . تدَ . لسِ عَهْ خْتَلِ لْمُ الإِنْفَاقُ لِ لَا يَجِبُ ل إِلَى أَنْ تَضَعَهْ إِ . لا لحِامِ وَلَا لَهَا إِرْثٌ إِذَا مَا مَاتَا وَإِرْثُهُ منِْهَا كَذَاكَ فَاتَا دَاقِ ل . ص وزُ الأَخْذُ لِ وَلَا يَجُ قَاقِ لَى شِ نْ زَوْجَةٍ قَالُوا عَ مِ لأَ . ن ذَاكَ أَخْذُهُ بُهْتَانُ جَاءَ بِهِ عَنْ رَ . بنَا الْبَيَانُ اعلم أن القول بأن له مراجعة المختلعة بإذنها دون إذن وَل .ِ يهَا كان « وإن يكن عن إذنها » : 1) قوله ) مُعْتَمَدَ المتأ . خرِين من علماء عُمان، ولكن العمل في زماننا على القول بتجديد النكاح؛ لأنه أص . ح وأسْلَمُ كما أشار إليه الناظم 5 . ا ه . 372 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ قَهْ شَاقِ يَ الْمُ إِذَا كَانَتْ هِ نْ لَكِ قَهْ الْمُنَافِ نَ حِ . ل مِ فَأَخْذُهُ وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ منَِ الْعِصْيَانِ . ب الْعِ . زةِ ال . د . يانِ رَ فيِهِ لِ فَإِ . نهَا تَسْلَمُ مِنْ أَنْ تَأْثَمَا كَذَاكَ فيِ الْقُرْآنِ رَ . بي حَكَمَا وَذَاكَ خَوْفُهَا بِأَنْ لَا تَقْدرَِا عَلَى الْقِيَام باِلْحُدُود فَانْظُرَا عُا تَخْتَلِ نْ زَوْجِهَ رَأَةٌ مِ وَامْ نَ الأَذَى وَمَا بهَِا يُضَ . يعُ مِ ي قَدْ عَ . ينَهْ رَ . د ا . لذِ يَلْزَمُهُ إِذَا أَقَامَتْ بِأَذَاهُ الْبَ . ينَهْ ( وَخُلْعُهَا مَاضٍ وَهِ . ي أَمْلَكُ بنَِفْسِهَا وَرَ . دهَا لَا يُدْرِكُ( 1 كَ الْحُكْمُ إِذَا مَا اخْتَلَعَتْ كَذَلِ نْ زَوْجِهَا لأَجْل مَا قَدْ جُ . وعَتْ مِ وَإِنْ تَكُنْ تَبَ . رأَتْ لأَجْل جِِمَاعِهِ فَاحْكُمْ لَهُ باِلْحِ . ل لأَ . نهَا حَرْثٌ لَهُ وَيَأْتِي لحَِرْثِهِ إِنْ شَاءَ أَ . ي وَقْتِ إِ . لا إِذَا مَا قَصَدَ ال . ضرَارَا فَقَاصِدُ ال . ضرَارِ م .ِ منْ بَارَا نْهُ ضَرَرُ انَ مِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَ بهَِا فَخُلْعُهَا هُنَاكَ يُحْجَرُ يُخَ . ففَنْ عَنْهَا وَيَدْفَعُ ال . ضرَرْ لَا ضُ . ر فيِ الإِسْلَام جَاءَ فيِ الْخَبَرْ وَفدِْيَةَ الْمَرْأَةِ بَعْضٌ مَنَعَا لَوْ كَانَ منِْ غَيْر أَذًى قَدْ وَقَعَا وَهْوَ خِلَافُ ظَاهِر الْكِتَابِ . نةِ الأَ . وابِ لَافُ سُ كَذَا خِ أي لا يملك مراجعتها. « وَرَدّها لا يُدْرِك » : 1) قوله ) باب الخيار الجزء الثاني 373 . ح عَن المُخْتَارِ . نهُ صَ فَإِ ارِ ح اْلأَخْبَ حَائِ ي صَ ذَلِكَ فِ وَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَقَ . درَا ذَلِكَ باِل . صدَاقِ لَيْسَ أَكْثَرَا وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ فَوْقَ الْمَهْر لِظَِاهِر الْكِتَابِ دُونَ نُكْرِ وَالْمَانعُِونَ لَهُمُ ال . تأْوِيلُ لخَِبَر جَاءَتْ بِهِ ال . نقُولُ وَالْخُلْعُ إِنْ كَانَ عَلَى حَرَام كَِانَ لَهُ شَرْوَاهُ( 1) فيِ الأَحْكَامِ يلَهْ الْحَلِ يمَنْ خَالَعَ قيِلَ فِ وَ يلَهْ زُقَ ال . سلِ نْ تَرْ شَرْطًا عَلَى أَ بِلَا اخْتِلَافِ إِ . ن لَهَا ال . نقْضَ لَافِ سْوَلَا لَهُ نَقْضٌ عَن اْلأَ لأَ . نهُ الْمَجْهُولُ فِي اْلأَحْكَام وَِلَوْ أَتَى بعَِدَد اْلأَ . يامِ QE«îdG UEH ثُ . م الْخِيَارُ منِْهُ مَا يَكُونُ عَنْ غَيْر قَصْدٍ وَلَهُ فُنُونُ وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ فيِمَا مَضَى فيِمَا عَلَى العَقْد ال . صحِيح عَرَضَا وَمنِْهُ مَا يَكُونُ عَنْ قَصْدٍ إِلَى تَخْيِيرهَِا وَهْو ا . لذِي قَدْ نَزَلَا فيِ آيَةِ اْلأَحْزَابِ رَ . بي أَمَرَا مُحَ . مدًا نِسَاءَهُ يُخَ . يرَا فَاخْتَرْنَهُ وَكَانَ ذَاكَ شَرَفَا لَهُ . ن حَيْثُ لَمْ يُردِْنَ اْلأَضْعَفَا في اصطلاح أهل عُمان؛ هو بمعنى المثل، يقول: هذا الشيء شروى كذا أي مثله. « ال . شرْوى » (1) 374 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ فَاللهَ وَال . رسُولَ وَاْلأخُْرَى مَعَا آثَرْنَ حَيْثُ قَدْ تَرَكْنَ ال . طمَعَا وَمَنْ لَهُ سَابقُِ حَ . ظ أَدْرَكَهْ يبَ مَسْلَكَهْ صِفَضْلًا وَذَاكَ أَنْ يُ وَمَنْ يُجَاهِدْ فيِ الإِلَهِ وُ . فقَا إِلَى رِضَاهُ وَارْتَقَى حَيْثُ ارْتَقَى عْمَةَ الْعَيْن لمَِنْ يُوَ . فقُ يَا نِ لِذَاكَ وَاللهُ هُوَ الْمُوَ . فقُ وَذَاكَ أَ . ن ال . زوْجَ يَجْعَلَ . نا لَهَا الْخِيَارَ كَيْفَ تَنْظُرَ . نا ( تَخْتَارُهُ أَوْ نَفْسَهَا فَإِنْ تَكُنْ نْ( 1 لَى حَالٍ زُكِ تَخْتَارُهُ تَبْقَى عَ وَذَاكَ حَالُهَا ا . لذِي تَقَ . دمَا لأَ . نهُ عَنْ حُكْمِهِ لَنْ يُصْرَمَا هَا تَخْتَارُ لنَِفْسِ وَإِنْ تَكُنْ يَارُ الْخِ نْهُ وَهُوَ جُ مِ تَخْرُ تَكُونُ بَائنًِا وَقيِلَ رَجْعِي وَإِ . ننَي أَرَاهُ شِبْهَ الْخُلْعِ أَرَاهُ فَسْخًا( 2) للِ . نكَاح حَيْثُمَا حَ . كمَهَا فِي فَسْخِهِ وَالْتَزَمَا ر ال . صبِ . يةِ يهُ غَيَ شَبِ وَهْوَ القَضِ . يةِ قُ مَا مُ . تفِ مَعْنَاهُ فَيُشْبِهُ الْخُلْعَ بحَِيْثُ جَعَلَا ذَلِكَ لاِخْتِيَارِهَا أَنْ تَفْعَلَا ا فِدَاءِ . نهُ بِغَيْر مَ لَكِ اءِ ل . نسَ ال . تغْيِيرَ لِ وَيُشْبِهُ بحَِيْثُ نَالَتِ الْخِيَارَ بَعْدَمَا كَانَ عَلَيْهَا بَابُهُ مُعْتَجِمَا وَذَاكَ أَنْ تَقُولَ تلِْكَ الْغِيدُ( 3) إِخْتَرْتُ نَفْسِي لَا لَهُ أُرِيدُ 1) أي عُلِمْ. ) أقول: هو الصحيح الذي يؤيده النقل والعقل. « أراه فسخًا » : 2) قوله ) المرأة الحسناء. :« الْغِيدُ » (3) بابُ ال . ظهَارِ الجزء الثاني 375 Qp E.n ¶u dG Uo EH ر زَوْجِهِ عَلَيْهِ وَجَعْلُ ظَهْ هِ كَذَاكَ اخْتَيْهِ كَظَهْر أُ . م هُوَ ال . ظهَارُ وَهْوَ تَعْبِيرٌ وَرَدْ ينَ مَا نَقَدْ حْريِم حِ . دةِ ال . ت شِ عَنْ وَمَوْضِعُ ال . ركُوبِ فِي الْبَهَائمِ ظَِهُورُهَا فَكَانَ ذَا كَالْلَازِمِ قَدْ كَ . نى بِهِ عَنْ غَيْرهِِ فَال . ظهْرُ فيِ تَعْبِيرهِِ كَيْ لَا يَكُونَ الْقُبْحُ فَكُ . ل مَا أَوْرَثَ هَذَا الْمَعْنَى فَهْوَ ظِهَارٌ إِنْ يَكُن قَدْ يُعْنَى . دةِ وَظَهْر جَ . مةٍ نْ ظَهْر عَ م ِةِ وَنَحْوُهُ كُ . ل طَويِل الْحُرْمَ مَا جِئْتُكِ ثْلُهُ إِنْ قَالَ مَهْ وَم كِِي . مي فَاتْرُ أَكُونُ آتيًِا لأُ بَلْ هَذِه أَصْرَحُ فِي ال . تقْبِيح فَِهْيَ مَعَ ال . ظهَارِ كَال . صريِحِ وَأَصْلُهُ فِي الْجَاهلِِ . يةِ الأوَُلْ وَوَصْفُهُ باِل . زورِ فيِ ال . ذكْر نَزَلْ كُ ال . زورِ نَ تَرْ ؤْمِ فَيَلْزَمُ الْمُ يرِ كْفِ وَيَتَدَارَكَ . ن بِال . ت منِْ لُطْفِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ جَعَلَا كَ . فارَةً وَأَمَدًا مُؤَ . جلَا نَ ال . شهُورِ أَرْبَعَهْ لَهُ مِ ( أَ . ج رَ . ن مَرْبَعَهْ( 1 . دكِ لَع . لهُ يَ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُكَ . فرَ . نا بَانَتْ بِذَاكَ عَنْهُ فَاسْمَعَ . نا ارَ وَاحِدًا مِنَ الْخُ . طابِ وَصَ نْ كَانَ غَيْرَ آبيِ فِي أَخْذِهَا إِ 1) المربع: المنزل، وأصله المنزل الذي ينزل فيه وقت الربيع، وقد كنَى به هنا عن المرأة التي ) ظاهر منها. 376 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ الأَجَلِ . ي ضِوَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ مُ حَ . ل اْلأَ . ولِ ي الْمَ عَادَ فِ كَ . فرَ وَمَا لَهُ مِنْ قَبْل أَنْ يُكَ . فرَا يَطَأُهَا فَتَحْرُمَنْ إِذَا جَرَى وَذَلِكَ الْمَ . س ا . لذِي قَدْ ذَكَرَا فيِ مُحْكَم الْكِتَابِ حِينَ فَ . سرَا وَمَ . سهَا فيِ سَائرِ الْجَنْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِ . نهُ قَدْ حُ . للَا وَلَا يَمَ . س الْفَرْجَ منِْهَا وَيَرَى بَعْضٌ بأَِ . ن مَ . سهُ لَمْ يُحْجَرَا كَمَنْ ا فِي ذَلكَِ الْوَقْتِ وَأَ . نهَ نْ فَطِ مَنْ رَجْعِ . يةً لِ قَدْ طُ . لقَتْ فَوَقْتُهُ ا . لذِي لَهُ قَدْ أُنْظِرَا يَكُونُ عِ . دةً لَهَا مُقَ . درَا نْ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ مِ نْ أَجَل يَلْزَمُ أَنْ تَعْتَ . دهُ مِ الإِيلَاءِ كَذَاكَ أَيْضًا أَجَلُ اءِ مَا عَلَى سَوَ فَالحُكْمُ فيِهِ اءِ ي الإِمَ لُ ال . ظهَارِ فِ وَأَجَ اءِ نَ ال . نسَ رَائِر مِ ثْلُ الْحَ مِ لأَ . نهَا زَوْجَتُهُ حَتْمًا وَلَا ظِهَارَ فِي سُ . ر . يةٍ قَدْ جُعِلَا لقَِوْلهِِ سُبْحَانَهُ فيِ قَدْ سَمِع يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ رُفعِْ فَأَفَهَمَ ال . تخْصِيصَ باِلْحَرَائرِ وَِمَا الإِمَاءُ مثِْلَها فِي ال . ظاهرِِ اءِ ذْ لَمْ تَكُنْ تُسَ . مى باِل . نسَ إِ مَعَ الإِضَافةِ لِهَؤُلَاءِ فَإِنْ أُضِيفَتِ ال . نسَا إِلَيْنَا أَزْوَاجُنَا يُرَادُ دُونَهُ . نا نْ هَاهُنَا ال . زوْجَةُ لَوْ كَانَتْ أَمَهْ مِ هَا الْمُقَ . دمَهْ كَامِ ي أَحْ تَدْخُلُ فِ فيِ اْلإِيلَاءِ كَال . ظهَارِ وَالْحُكْمُ يرَارِ ي ال . س دُ اْلإِيلَاءُ فِ لَا يُوجَ بابُ ال . ظهَارِ الجزء الثاني 377 ( لأَ . نهُ سُبْحَانَهُ قَدْ ذَكَرَهْ يُؤْلُونَ منِْ نسَِائهِِمْ فيِ البَقَرَهْ( 1 فَذَا ال . دليِلُ عَيْنُ مَا تَقَ . دمَا يَفْهَمُهُ مَنْ للِْمَعَانِي أَحْكَمَا وَحَيْثُ شَارَكَ ال . ظهَارُ الإِيلَا فيِ هَذِه وَمَا حَوَى ال . تأْجِيلَا وَمَا حَوَى أَيْضًا مِنَ الْخِطَابِ يَفْرزُِوهُمَا لَدَى الأَبْوَابِ لَمْ مَةِ ي تَرْجَ عَلُوا الْبَابَيْن فِ فَجَ كْتَةِ وَإِ . نمَا أَفْرَدْتُهُ لِنُ ( فَذَاكَ بَابٌ مُفْرَدٌ وَهَذَا بَابٌ فَبَانَ جَعْلُهُ أَفْلَاذَا( 2 مَعْ أَن.هُ فِي أَكْثَر الأْحَوَالِ الِ ي أَحْوَ تَشَارَكَانِ فِ لَا يَ يَفْهَمُ ذَاكَ كُ . ل مَنْ أَتْقَنَ مَا حَوَى منَِ الْبَابَيْن عِلْمًا فَافْهَمَا ي الْمَنْزلَِهْ قُلْ كَأُ . مهِ فِ وَمَنْ يَ ي الْمَسْأَلَهْ ارَ عِنْدَنَا فِ هَفَلَا ظِ لأَ . نهُ لَمْ يَقْصِد ال . تحْريِمَا بِهِ وَلَكِنْ قَصَدَ ال . تكْريِمَا سْلَمُ وَهْوَ مَقَالٌ مُخْطِرٌ وَاْلأَ يمَا يَسَعُ ال . تكَ . لمُ سِوَاهُ فِ ظِهَارُ ذَاتِ ال . زوْج مِنْ حَلِيلِهَا يُلْزمُِهَا كَ . فارَةٌ فِي قيِلِهَا . نهَا لَيْسَ عَلَيْهَا وَقْتُ لَكِ وَوَطْيُهُ لَهَا فَلَا يَنْبَ . ت وَإِ . نمَا تَلْزَمُهَا الْكَ . فارَهْ بَارَهْ ل ذَاكَ ال . زورِ فِي الْعِ لأَجْ فَقَوْلُهَا أَنْتَ عَلَ . ي كَأَبِي كَقْولِِهِ كَأُ . مهِ فِي الْكَذِبِ وَاللهُ قَدْ أَوْجَبَ أَنْ يُكَ . فرَا عَلَيْهِ حِينَ باِلْمَقَالِ زَ . ورَا 1) أي في سورة البقرة. ) 2) أصل الأفلاذ القِطَع، واحدها فِلْذَة أي قطعة. أي فبان جعله متفرقًا كتفريق الأولاد بعضها عن بعض. ) 378 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ ال . زورِ ير نَفْسُ كْفِ فَمُوجِبُ ال . ت يرِ قَالُ للِ . تكفِ بُ الْمَ فَيُوجِ ي المَسْأَلَهْ لُ لهَِذِ صْفَذَا هُوَ اْلأَ لَكِ . ننِي فيِمَا أَرَاهَا مُشْكِلَهْ اءِ لنسَ سَ لِ ال . ظهَارُ لَيْ إِذ لَِاءِ . نهُ يَخُ . ص هَؤُ لَكِ فَالْخُلْعُ وَال . طلَاقُ وَال . ظهَارُ يَارُ الْخِ يَخْتَ . ص باِل . رجَالِ وَ وَهَكَذَا الإِيِلَاءُ فَافْهَمَ . نا لأَ . نهَا لِلْعَقْد تَتْبَعَ . نا ثَرُ وَلَيْسَ للِ . نسَاءِ فِي ذَا أَ . نهَا تُكَ . فرُ فَلَا أَقُولُ إِ طَابُ الِ قُصِدَ الْخِ وَباِل . رجَ ي حُكْم ذَاكَ وَهُوَ ال . صوَابُ فِ وَلَيْسَ للِْقِيَاسِ ثَ . م مَدْخَلُ وَإِنْ يَكُنْ قَالُوا بِهِ وَعَ . ولُوا بُهَا مُوجِ . نمَا الْعَوْدُ إِلَيْ لأَ لِذَاكَ لَا مقَالُهُ إِذْ يَكْذِبُ ( لَوْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ يَرْجِعَ . نا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَ . فرَ . نا( 1 ثُ . م يَعُودُونَ لمَِا قَدْ قَالُوا بِهَذِه يَرْتَفِعُ الْجِدَالُ QE.¶dG IQE.c .°üa وَاللهُ قَدْ فَ . صلَ فِي الْقُرْآن كَفَا . رةَ ال . ظهَارِ باِل . تبْيَانِ فَأَوْجَبَ الْعِتْقَ لمَِنْ قَدْ وَجَدَا وَال . صوْمَ بَعْدَهُ لمَِنْ لَمْ يَجِدَا وَبَعْدَهُ إِطْعَامُ سِ . تينَ فَتَى مِنَ الْمَسَاكيِن بمِِقْدَارٍ أَتَى 1) انظروا إلى هذا التحقيق الكاشف لكل معنًى رشيق، فَلِلّهِ دره من ع . لامة سبّاق. ) فصل كفارة الظهار الجزء الثاني 379 عْ يَصُومُ تطِ نْ لَمْ يَسْ وَذَاكَ إِ يَلْزَمَهُ إِطْعَامُهُ الْمَعْلُومُ يَمْنَحُهُمْ بأَِكْلَتَيْن فَاعْلَمَا فِي يَوْمهِِمْ إِذَا أَرَادَ يُطْعِمَا وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ أَنْ يُفَ . رقَا بُ . را فَلِلْإِثْنَيْن صَاعٌ مُطْلَقََا وَاْلأرُْزُ ثُلْثُ ال . صاع للِْمِسْكِين وَِذَاكَ عِنْدَهُمْ عَنَ اكْلَتَيْنِ هْاءِ بَلَدِ ي فُقَرَ لُهُ فِ يَجْعَ هْدَدِ فَهُمْ أَحَ . ق بجَِمِيل مَ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَكْمُلَ . ن العَدَدُ دُانِهِ لَا يُبْعِ يرَ وَ . فاهُ( 1) مِنْ جِ وَاهُ نْدُوبِ لَا سِ نَ الْمَ وَ مِ وَهْ ي غَيْر مَا حَاذَاهُ جْزهِ فِ فَلْيُ انِ بِلَا انْفِصَالِ وَال . صوْمُ شَهْرَ الْحَالِ يرَ كَانَ فَقِ يَلْزَمُ مَنْ ال . تكْفِير للِ . ظهَارِ مُ صَائِ وَ لَيْسَ لَهُ اْلإِفْطَارُ باِل . نهَارِ رُسَافِ يلَ لَا يُ قَدْ قِ لأَن.هُ رُقْالٌ شَاهِ مُهَا وَهْوَ مَ صَائِ وَذَاكَ خَوْفَ(.) الْفصْل وَال . تتَابُعُ عُ دَافِ شَرْطِهِ مُ طٌ وَمَا لِ شَرْ لُ الخِصَالِ تْقُ وَهْوَ أَ . و وَالعِ الِ . ي الْمَ كَانَ غَنِ يَلْزَمُ مَنْ كُ عَبْدًا أَعْتَقَهْ مْلِ نْ يَكُنْ يَ فَإِ ى مِن مَالِهِ وَأَطْلَقَهْ أَوِ اشْتَرَ بفَِضْلَةِ الْمَالِ عَن العِيَالِ باِل . ثمِين الْغَاليِ يَبْتَاعُهُ لَوْ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ إِمَاءُ رْضُ مَعًا وَالْمَاءُ وَال . نخْلُ وَاْلأَ من جيرانه أي من فقراء أهل بلد أقرب إليه. « وَف.اهُ » : 1) قوله ) (.) (خَوْفَ) مفعول لأجله منصوب، وخبر اسم الإشارة (ذاك) محذوف، تقديره: وذاك المَنْعُ من السفر. (إسماعيل) 380 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ وَدَيْنُهُ يَسْتَهْلِكُ الْجَمِيعَا فَلَا عَلَيْهِ الْعِتْقُ كُنْ سَمِيعَا لأَ . ن دَيْنَ ال . ناسِ أَوْلَى وَأَحَقْ أَنْ يُقْضَى أَوّلًا لأَن.هُ سَبَقْ وَمَنْ لَهُ سُ . ر . يةٌ يَطَاهَا فِي بَيْتِهِ لَيْسَ لَهُ سِوَاهَا فَقِيلَ يُجْزيِهِ ال . صيَامُ عَنْهَا وَقيِلَ بَلْ عَلَيْهِ يُعْتِقَنْهَا وَظَاهِرُ الْكِتَابِ يُوجِبَ . نا هَذَا اْلأَخِيرَ وَيُؤَ . يدَ . نا مْلَ أَنْ يُتِ دٌ للِْعِتْق قَبْ وَوَاجِ لْتَزمِْ قُهُ وَيَ عْتِ يَامَهُ يُ صِ وَبَعْدَ أَنْ يُتِ . م صَوْمَهُ فَما عَلَيْهِ عِتْقٌ لَوْ أَصَابَ مَغْنَمَا مِنْ عَبْدِ صْفًا لَهُ تِقٌ نِ وَمُعْ يجْزيِ عِنْدِ عَن ال . ظهَارِ لَيْسَ يُ إِذْ يَلْزَمُهُ جْزيِهِ يلَ بَلْ يُ وَقِ لَهُ يَغْرَمُهُ شَريِكِهِ سَهْمُ كْثَرُ القَوْلَيْن قيِلَ أَ رُ وَآخِ ظْهَرُ لَكِ . نمَا اْلأَ . ولُ عِنْديِ أَ لأَ . ن مَنْ أَعْتَقَ نصِْفَهُ بِلَا رَأْيِ شَريِكِهِ أَرَاهُ بَ . دلَا لأَ . نهُ عَلَى ال . شريِك قَدْ عَدَا وَالغُرْمُ جَبْرٌ لَا يُزيِلُ الاِعْتِدَا كَديَِةِ الْمَقْتُولِ بَعْدَ الْقَتْل كَِيْفَ يَكُونُ مُجْزيًِا لفِِعْلِ وَعِتْقُ مَنْ دُ . برَ لَيْسَ يَكْفِي إِذْ لَيْسَ باِلْكَاملِ عِنْدَ الْوَصْفِ وَهَكَذَا شِرَاءُ مَنْ قَدْ دُ . برَا( 1) للِْعِتْق لَا يُجْزيِ عَلَى مَا ذُكرَِا أي جُعل مدبرًا وهو العبد الذي علق إعتاقه بموت سيده. « دُبّرا » : 1) قوله ) فصل كفارة الظهار الجزء الثاني 381 وَذَاكَ قَوْلُ مَانعِِي ال . رجُوع لِأَِ . ن بَيْعَهُ مِنَ الْمَمْنُوعِ وعَ فيِهِ وَإِنْ نُجَ . وزِ ال . رجُ كْفِيهِ فَهَاهُنَا يُقَالُ بَلْ يَ وَمَنْ يَكُنْ فيِ بَطْن أُ . مهِ فَلَا يُعْتِقُهُ عَنْ لَازِم تَحَ . ملَا وَمَنْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ فَوُلِدَا قَبْلَ مُضِ . ي اْلأَجَل(ِ 1) ال . لذْ حُ . ددَا نْ لَزمِْ لَكِ فَإِ . نهُ يَنْفَعُهُ مْحْتَلِ حَ . تى يَ هُ عَلَيْهِ إِطْعَامُ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتقَهُ تَنَ . فلَا فَالْخُلْفُ( 2) فيِ إِطْعَامهِِ قَدْ نُقِلَا عْتَقَ عَبْدًا وَظَهَرْ وَإِنْ يَكُنْ أَ نْ قَبْلُ حُ . ر مُقْتَهَرْ بأَِن.هُ مِ فَهْوَ كَمَنْ لَمْ يَعْتِقَ . ن أَصْلَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنفَِ . ن الفِعْلَا وَهَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بمَِا يَحْرُمُ وَهْوَ كَال . ربَا فلْتَعْلَمَا لأَ . نهُ أَعْتَقَ عَبْدَ الْغَيْر فَِلَمْ يَزدِْهُ غَيْرَ نَفْس ال . ضيْرِ اءِ لَ اْلأَعْضَ كَامِ وَلْيَتَحَ . ر اءِ فَهْوَ ا . لذِي يُوصَفُ باِلْإِجْزَ قْعَدِ لْمُ زيِ عِتْقُهُ لِ فَلَيْسَ يُجْ مقْطُوع الْيَدِ عَْرَج وَ لَا لأِ وَ وَلَا لمَِجْنُونٍ وَلَا مَجْذُوم وَِلَا لمَِجْبُوبٍ( 3) وَلَا مَصْلُوُمِ وَلَا لأَعْمَى وَأُجِيزَ اْلأَعْوَرُ عَيْن يَنْظُرُ ا . لذِي بفَِرْدِ وَهْوَ 1) وفي نسخة (العدد). ) أي في وجوب إطعامه عليه، فقيل عليه إطعامه إلى أن يبلغ وهو « فالخلف في إطعامه » : 2) قوله ) الصحيح، وقيل لا يلزمه، بل على بيت مال المسلمين. 3) المجبوب هو المقطوع الذكر، والمصلوم هو مقطوع الأذن. ) 382 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ كَذَلِكَ( 1) اْلأَصَ . م إِ . ن ال . صمَمَا لَا يَمنْعَ . ن اْلاِكْتسَابَ فَاعْلَمَا وَالْخُلْفُ فيِ اْلأَقْلَفِ مَهْمَا أُعْتِقَا لأَن.هُ مُخَالِفٌ أَهْلَ ال . تقَى الإِيمَانِ ن . هُ مُ . تهَمُ وَأَ كِ للِْخِتَانِ ال . ترْ عِنْدَهُمُ بِ وَالْخُلْفُ هَلْ يُشْتَرَطُ الإِيمَانُ فِي مُعْتَق ال . ظهَارِ قَدْ أَبَانُوا ي ال . ذكْر جَاءَتْ مُطْلَقَهْ هَا فِ وَآيُ . منْ أَعْتَقَهْ زَاءَ مِ ي اْلإِجْ قْتضِ فَتَ الْحَالِ يمَ شركًَِا سَلِ لَوْ كَانَ مُ انِ للِْكَمَالِ وَالْوَصْفُ باِْلإِيمَ A.jpE’G UEH وَهْوَ عِبَارَةٌ عَن الْيَمِين مِِنْ زَوْجَةٍ لذَِلِكَ ال . تمْكِينِ يُقَالُ آلَى إِنْ يَكُن قَدْ حَلَفَا بِاللهِ لَا يَقْرُبُ منِْهَا فَاعْرفَِا مْؤْلُونَ مِنْ نسَِائهِِ يلُهُ يُ دَلِ مْوَلَا كَذَاكَ الْحُكْمُ فِي إِمَائهِِ . ر . ياتِ ال . س اءِ عَنَيْتُ باِلإِمَ جَاتِ لأَ . نهُ يَخْتَ . ص باِل . زوْ وَبقِِيَاسٍ ظَاهِر قَدْ أَلْحَقُوا بهَِا حُرُوفًا تُدْرَى فيِمَا نَ . مقُوا سْجِدِ لْمَ أَسِرْ لِ نْ لَمْ كَقَوْلهِِ إِ عُدِ قٌ فَلْتُبْ فَأَنْتِ م .ِ ني طَالِ كَذَا إِذَا لَمْ وَكَذَا إِنْ وَإِذَا حِينَ اقْتَضَى مَنْعَ الْجِمَاع مثِْلُ ذَا وَضَبَطُوا ذَلِكَ فَلْيُراعَا كُ . ل يَمِين مَنَعَتْ جِمَاعَا أي وكذلك يُجزى عتق الأصم. « كذلك » : 1) قوله ) باب الِإيلاء الجزء الثاني 383 فِي قَرْيَةِ وَمَنْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ كْتَةِ فَآلَ( 1) لَا يَدْخُلُهَا لنُِ فَإِنْ وَفَا بمَِا بِهِ قَدْ حَلَفَا إِلَى تَمَام اْلأَجَل ال . لذْ عُرفَِا إِذْ فيِهِ يلَ تَبِينُ زَوْجُهُ ق خِْفِيهِ يلَاؤُهُ عَنْهَا بمَِا يُ إِ وَقيِلَ لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَد اشْتَرَطْ لَهَا سُكُونًا وَبِهِ قَد ارْتَبَطْ ي نَظَرُ فيِ كلَِا الْقوْلَيْن عِنْدِ وَ وَإِنْ يَكُنْ صَ . ح بِذَاكَ اْلأَثَرُ لأَِن.مَا اْلإِيلَاءُ فِي الْقُرْآن عَن ال . نسَاءِ لَا عَن الْبُلْدَانِ لَوْ كَانَ فيِ ال . شرْطِ عَلَيْهِ سُكْنَى يُمْكِنُهُ إِتْيَانُهَا لمَِعْنَى تَتْرُكُ شَرْطَهَا لمَِا أَرَادَا أَوْ تَأْتِهِ ليَِبْلُغَ الْمُرَادَا قَدْ بَ . ر الْقَسَمْ بذَِاكَ الْحَالِ فَهْوَ نْهَا مَا أَرَادَ وَالْتَزَمْ نََالَ مِ وَ فَإِنْ عَرَفْتَ ذَلِكَ ال . تأْوِيلَا أَخْرَجْتَهَا عَنْ حُكْم هَذَا الإِيلَا هْجَتِ وَإِنْ يَكُنْ مُكَ . نيًا عَنْ زَوْ هْ هَا لنِِ . يتِ بدَِارِهَا فَحُكْمُ إِذ الْكِنَايَاتُ مِنَ الْكَلَام صِِنْفٌ يَحُوزُ ال . شطْرَ فيِ اْلأَحْكَامِ وَعَ . ل مَنْ قَالَ بمَِا تَقَ . دمَا رَآهُ قَدْ أَرَادَ هَذَا فَاعْلَمَا وَشَاهدُِ الْحَالِ دَليِلٌ قَاضِي فَلَا يَصِ . ح أَنْ نَلُومَ الْمَاضِي هَا حَلَفْ ل أَخْذِ نْ قَبْ كُنْ مِ وَإِنْ يَ يُخْتَلَفْ . نهَا فَفِيهِ لَا يَأْتيَِ لَهَا يَلْزَمُهُ فَقِيلَ باِْلأَخْذِ يلَ لَا يَلْزَمُهُ وَقِ إِيْلَاؤُهُ أي فآلى حذف ألفها تخفيفًا. « فأَ . ل » (1) 384 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ قَدْ جَاءَ وَبهِِ يحُ حِ وَهْوَ ال . ص رَاءَ ديِث فَاتْرُكِ الْمِ مَعْنَى الْحَ فَإِ . نهُ قَدْ قَالَ لَا ظِهَارَا قَبْلَ ال . نكَاح فَانْتَفَى جِهَارَا وَإِ . نمَا الإِيلَاءُ فِي ذَا الْمَعْنَى مثِْلُ ال . ظهَارِ وَبِهِ يُثَ . نى وَأَجَلُ اْلإِيلَاءِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَشْهُر ال . زمَانِ يهَا عَ . لهُ يَ . ذ . كرُ لُ فِ يُمْهَ هَا وَيَشْكُرُ لوَِطْئِ فَيَرْجِعَنْ تَلْزَمُهُ كَ . فارَةُ اليَمِين وَِقَدْ مَضَى فيِ ذكِْرهَِا تَبْيِينِي وَهْوَ مُصَ . دقٌ إِذَا مَا قَالَا كَ . فرْتُ عَنْهَا فَافْهَم الْمَقَالَا وَإِنْ يَقُلْ إِنْ لَمْ أَسِرْ صُحَارَا إِيْلَاؤُهُ يَنْحَ . ط حِينَ سَارَا لْكَ اْلأَرْبَعهْ منِْ قَبْل تِ رْ سِنْ يَ فَإِ بَعَهْ مَرْ وَافِ يَنْحَ . ط عَنْهُ فَلْيُ اءِ ي اْلإِمَ ا قَدْ قيِلَ فِ صْفُهَ وَن ِاءِ ر ال . نسَ لْ كَسَائِ يلَ بَ وَقِ وَهْوَ منَِ الْعُمُوم فيِ الأَسَاسِ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن بِالْقِيَاسِ كْثَرُ وم هُ . و اْلأَ وَمُقْتَضَى الْعُمُ ال . نظَرُ . ل عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ دَ وَبَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ منِْ ذَاكَ اْلأَمَدْ حَ . ل زَوَاجُهَا لمَِنْ لَهَا وَرَدْ ارَ زَوْجُهَا مِنَ الخُ . طابِ وَصَ حَابِ صْلَا يَتَقَ . دمَنْ عَلَى اْلأَ إِ . لا ا . لتِي ببَِطْنِهَا حَمْلٌ فَلَا تُخْطَبُ( 1) حَ . تى يَخْرُجَنْ مُكْ . ملا وَذَاكَ هُ . و الْحُكْمُ فيِ الْمَسَائلِ لِِكُ . ل بَائِن مِنَ الْحَوَامِلِ أي لا يخطبها الأجنبي، وأما الزوج الأول فله أن يخطبها لأن الحمل له. ،« فلا تخطب » : 1) قوله ) باب في المفقود والغائب الجزء الثاني 385 .FE¨dGh Oƒ...dG »a UEH إِ . ن حَوَادثَِ ال . زمَانِ جَ . مهْ( 1) وَكُ . ل حَادثٍِ فَيُعْطَى حُكْمَهْ بُ وَالْمَفْقُودُ ذَلِكَ الْغَائِ نْ مِ ي كُتْبِنَا مَوْجُودُ مَا فِ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ منِْ ذَاكَ فيِ عَصْر ال . نبِي شَيْءٌ لضِِيق الْحَالِ وَال . تقَ . لبِ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ لشَِ . د الْحَبْل وَِاْلاِفْترَاقُ مَا لَهُ مِنْ أَصْلِ هْرَايَتِ وَتَحْتَ أَمْر الْمُصْطَفَى وَ هْلَى هدَِايَتِ ينَ عَ ريِصِ كَانُوا حَ وَاْلاِفْتِرَاقُ لاِخْتِلَافِ الأَهْوَا تَسْلُكُ نَحْوًا( 2) وَأَخُوكَ نَحْوَا لَا تَعْرفَِ . نهُ مَتَى مَا غَابَا كَذَاكَ لَا تَدْرِيهِ حِينَ آبَى ي زَمَانِ عُمَر فَقَدْ وَقَعْ وَفِ ينَ مَا الْحَالُ ا . تسَعْ لُ ذَاكَ حِ أَ . و ي رَجُل قَدْ أَخَذَتْهُ الجِ . ن فِ وَرَ . د بَعْدَ أَنْ تَقَ . ضى ال . س . ن فَكَانَ ذَاكَ سَبَبَ الْكَلَام فِيِ الْفَقْد فَاعْرفِْ مَوْضِعَ الأَحْكَامِ فَاجْتَهَدُوا وَبَ . ينُوا وَوَ . ضحُوا وَحُكْمَ ذَاكَ كُ . لهِ قَدْ شَرَحُوا نَفْهَمُ بَعْضَهُ وَيُشْكِلَ . نا بَعْضٌ وَكُ . ل ذَاكَ نَقْبَلَ . نا مْ وَعِلْمِهِ مْ لعِِلْمِنَا بفَِضْلِهِ مْعْدهِِ نْ بَ نْ أَتَى مِ لْمُ مَ نَ عِ فَأَيْ نَ . تهِمُ ال . نفُوسَ فيِمَا أَشْكَلَا وَنَعْرفُِ الْفَضْلَ لأَرْبَابِ الْعُلَا أي كثيره. « جَمّهْ » : 1) قوله ) أي جهة. « نحوًا » : 2) قوله ) 386 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ عْمَشُ الْعَيْنَيْن لَيْسَ يَنْظُرُ وَأَ رُ صِقْدَارَ مَا يَنْظُرُهُ مَنْ يُبْ مِ وَالفَرْقُ بَيْنَ غَائِبٍ وَمَنْ فُقِدْ يُدْرَى لأَ . ن اْلأَصْلَ غَيْرُ مُ . تحِدْ فَغَائِبٌ مَنْ غَابَ دُونَ سَبَبِ ذْهَبِ الْمَ تِفَاءِ يُعْرَفُ إِ . لا باِخْ وَالفَقْدُ أَنْ تَرَاهُ فِي الْحَريِق أَِوْ أَن.هُ فِي الْمَاءِ كَالْغَريِقِ وَمثِْلُهُ مَنْ رَكبَِ الْبَحْرَ إِلَى دَارٍ فَغَابَ عِلْمُهُ إِذْ رَحَلَا أَوْ أَن.هُ يُطَارِدَ . ن ال . سبُعَا وَبَعْدَ أَنْ طَارَدَهُ مَا رَجَعَا فِي اْلأَهْوَالِ ن . هُ قدْ غَاصَ أَوْ أَ وَكُ . ل مُخْطِر كَهَذَا الْحَالِ ينَ أَجَلُهْ ال . سنِ نَ عٌ مِ فَأَرْبَ يُنْظَرُ حَ . ي أَمْ أَتَاهُ أَجَلُهْ ع الْجِهَاتِ وَذَاكَ عَ . د الأَرْبَ ي بهِِ . ن يَاتِ كْرَهُ . ل ذِ لَعَ وَحُكْمُهُ فِي زَمَن ال . تأْجِيل حُِكْمُ الْحَيَاةِ يُعْطَى باِل . تفْصِيلِ يَكُونُ وَارِثًا وَمَوْرُوثًا إِلَى أَنْ يَنْقَضِي الْوَقْتُ ا . لذِي قَدْ أُ . جلَا ( وَهَكَذَا الإِنْفَاقُ يَلْزَمَ . نا مِنْ مَالِهِ لمَِنْ يُكَ . فلَ . نا( 1 وَقيِلَ زَوْجُهُ تُزَادُ فَاسْمَع أَِرْبَعَةَ ال . شهُورِ فَوْقَ اْلأَرْبَعِ وَفَوْقَهَا عَشْرٌ مِنَ اْلأَ . يام تُِنْفَقُ فِي ذَلِكَ باِل . تمَامِ سُ لأَ . نهَا لأَجْلِهِ تَحْتَبِ وَلَا تُعَ . رسُ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْبَقَاءُ وْجِ . يةِ وَاْلأَصْلُ فِي ال . ز فَكَيْفَ لَا يَنَالُهَا الإِعْطَاءُ أي لمن جعله الشرع كفيلاً عليه بالنفقة. « لمن يُكَ . فلَ . نا » : 1) قوله ) باب في المفقود والغائب الجزء الثاني 387 قَالِ الأَ . ولِ لْمَ الَ لِ وَاْلأَصْلُ مَ نْدَ اْلأوَُلِ نِهِ الأَكْثَرَ عِ كَوْ لِ وَهَا أَنَا أَميِلُ للِْأَخِير(ِ 1) لمَِا أَرَىَ منِْ أَصْلِهِ الْمَذْكُورِ وَبَعْدَ تَ . م اْلأَجَل الْمُقَ . دم يَِحْكُمُ قَاضِينَا لَهُ باِلْعَدَمِ 2) باِل . طلَاقِ ) . ي الْوَلِ مُرُ وَيَأْ جَ الْحَالُ عَن ال . شقَاقِ يَخْرُ لِ ن لِلْوَفَاةِ . دتَيْ تَ . د عِ تَعْ ةَ الْفَوَاتِ ل . طلَاقِ خَشْيَ وَلِ ( وَكُ . لهُ للِاِحْتِيَاطِ الْكَامِل وَِيُقْسَمُ الْمَالُ بقَِسْم عَادلِِ( 3 وَبَعْدَ ذَاكَ كُ . لهِ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بمَِنْ بهِ تَفُوزُ مًا فَادْرِ . ولُ يَوْ وَإِنْ أَتَى اْلأَ فيِهَا أَوْ أَقَ . ل الْمَهْرِ خُ . يرَ عَنَيْتُ مَهْرَهُ وَمَهْرَ ال . ثانِي وَهْوَ مِنَ ال . ترْغِيبِ فِي مَكَانِ مَا بَالُهُ لَمْ يُعْطَ إِ . لا اْلأَحْقَرَا مَا ذَاكَ إِ . لا كَيْ يَشَاهَا فَانْظُرَا أي للقول بوجوب الِإنفاق عليها من مال المفقود؛ لأن الأصل « وها أنا أميل للأخير » : 1) قوله ) بقاء الزوجية، استصحابًا لحال أصل الحياة، ولأنها احتبست من أجله؛ فناسب أن تنال النفقة من ماله. 2) هكذا في هذه النسخة برفع الول . ي فاعلاً أي أن الوَل . ي يأْمُرُ الحاكم أن يطلقها، والظاهر ) العكس وذلك بأن يَأْمُرَ الْحَاكِمُ وَل . ي المفقود أن يُطَل.قَ امْرَأَتَهُ جمعًا بين الحكم بموت بَعْلِهَا وبين خروجها من عصمته بالطلاق الشرعي من الولي أو من الحاكم وهذا أخذ بالحوطة. 3) وفي المسألة خلاف مشهور قال بعضهم: إن تزويج الأخير أمر ماضٍ؛ فلا خيار للأول فيها ) سواء دخل بها الأخير أو لم يدخل، وهو قول عبد الله بن عبد العزيز ومن وافقه، وقيل: إذا دخل بها الأخير فلا خيار للأول، وإن لم يدخل بها فله الخيار، وهو قول حاتم بن منصور وقول ابن عبد العزيز أَظهَر، والله أعلم. 388 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ فَإِنْ يُردِْهَا فَلَهُ تَعْتَ . د بعِِ . دةِ ال . طلَاقِ لَوْ تَمْتَ . د وَذَاكَ منِْ خَوْفِ اخْتِلَاطِ ال . نسْل وَِالقَوْلُ باِلحَيْضَةِ نَوْعُ عَدْلِ مُ ال . رحِ لأَن.هُ بهَِا يَبِينُ خُلُ . وهُ وَغَيْرُ ذَا لَا يَلْزَمُ لَكِ . ننِي لَمْ أَحفَظَنْهُ لأَحَدْ فَانْظُرْ وَلَا تَأْخُذْهُ إِ . لا بسَِنَدْ وَإِنْ يَكُ اخْتَارَ ال . صدَاقَ عَنْهَا فَلَيْسَ للِْأَخِير بُ . د منِْهَا قْدِ نْدَهُ بِذَاكَ الْعَ تُقِيمُ عِ ذَاتِ الْفَقْدِ أَحْكَامُ فَهَذِهِ وَيَسَعُ الْحَاكِمَ أَنْ لَا يَدْخُلَا فِي مَالِهِ وَوَاسِعٌ إِنْ دَخَلَا وَإِ . ننِي يُعْجِبُنِي ال . دخُولُ لَهُ وَغَيْريِ هَكَذَا يَقُولُ إِنْ تَزَ . وجَتْ فْقُودِ وَزَوْجَةُ المَ وَابْتَهَجَتْ اءِ فَقْدهِِ ضَدَ انْقِ بَعْ منِْ غَيْر تَطْلِيق مِنَ الْحُ . كام وَِلَا الْوَلِ . ي قيِلَ بال . تمَامِ وَقَالَ بَعْضٌ لَا يَتِ . م أَبَدَا لأَ . نهُ منِْهَا كَمِثْل الاِعْتِدَا نْ تَع . ذرَ الْحَكَمْ قُلْتُ وَلَكِنْ إِ ةِ وَجْهٌ مُلْتَزَمْ خْذُ باِل . رخْصَ فَالْأَ اءِ وَالإِضْرَارِ مَخَافَةَ ال . ض . ر بِاضْطِرَارِ وَنَفْيُهُ يُعْلَمُ وُمُ . دةُ الْغَائِبِ فِي الأَحْكَام قِيِلَ ثَمَانُونَ مِنَ الأَعْوَامِ مُذْ وُلدَِ الإِنْسَانُ لَا مُذْ غَابَا وَقيِلَ مُذْ غَابَ نَرَى الْحِسَابَا وَقيِلَ باِل . سبْعِينَ وَهْوَ مَغْربِيِ وَقَالَ قَوْمٌ ماِئَةٌ فَلْتَحْسِبِ وَقَالَ بَعْضٌ حُكْمُهُ الْحَيَاةُ حَ . تى يَصِ . ح بَعْدَهَا الْمَمَاتُ باب في المفقود والغائب الجزء الثاني 389 لَيْسَ يُحْكَمُ عَلَى ذَا الْقَوْلِ وَهْوَ لَهُ أَعْلَمُ وَالإِ ٍ فيِهِ بشَِيْء أَقْوَالٌ لَهَا تَرَكْتُ وَفيِهِ . ي غَيْرُ مَا لَهُ ذَكَرْتُ وَهِ وَامْرَأَةُ الْغَائِبِ إِذْ تَقُولُ قَدْ صَ . ح عِنْديِ مَوْتُهُ فَقُولُوا قيِلَ لَهَا تَزَ . وجَ . ن( 1) يَا فَتَى وَقيِلَ لَا لأَ . نهُ مَا ثَبَتَا كَ ا . دعَاءُ ا بِذَلِ وَقَوْلُهَ هَاءُ ا اشْتِ لُهَ حْمِ وَعَ . لهُ يَ وَقَائِلٌ إِ . ن فُلَانًا مَاتَا وَإِ . ننِي دَفَنْتُهُ إِذْ فَاتَا لَا يُحْكَمُ بقَِوْلِهِ نْدَهُمْ فَعِ لَا يُقْسَمُ بِقَوْلِهِ ومَالُهُ نْ قَبْرهِْ شَهُ مِ نْ أَرَادُوا نَبْ وَإِ جَازَ لأَجْل مَا أَتَى مِنْ خَبَرهِْ لمَِالهِِ يبَ قَسْمُهُمْ طِكَيْ يَ ل قَِالهِِ ي أَبْدَاهُ فِي مَ هَذَا ا . لذِ وَإِ . ننِي أَقَوُلُ إِ . ن الخَبَرَا فيِ مثِْل ذَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَا وَأَ . نهُ يُبْنَى عَلَى ال . تصْديِق عٌِ مِنَ ال . تضْيِيقِ وَترْكُهُ نَوْ وَهَذِه الأَخْبَارُ فِي الأَنَام عَِنْ وَاحِدٍ تُؤْخَذُ فيِ الأَحْكَامِ يَرْفَعُهَا الْفَرْدُ عَن الْفَرْد إِلَى أَنْ تَصِلَ الْمُخْتَارَ مَا بَيْنَ الْمَلَا فَيَجِبُ الْحَ . ق بِهِ وَالأَيْديِ تُقْطَعُ بَلْ تُوجِبُ نَفْسَ الْحَ . د فَكَيْفَ يُلْغَى هَاهُنَا وَالقَلْبُ يُصَ . دقَ . نهُ فَأَيْنَ ال . ل . ب وَإِنْ يَكُنْ مُ . تهَمًا فِي الخَبَر فَِمِثْلُهُ لَمْ يَكُ باِلْمُعْتَبرِ 1) تَزَ . وجَ . ن: أي تتزوجن. ) 390 الجزء الثاني كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ لَا يُحْكَمُ الْفَقْدُ بِهِ ( فَالْغَيْبُ وَ إِ . لا إِذَا مَا أَمْرُهُ يَسْتَعْجِمُ( 1 مَاتِ فَلَوْ رَأَيْنَا آيَةَ الْمَ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ بِأَ . ي هَا وَنَحْكُمُ جَازَ لَنَا اْلأَخْذُ بِ نْهَا نَفْهَمُ ادُ مِ الْمُرَ بهَِا إِذِ وَلَيْسَ ذَا الْبَابُ كَمِثْل الْحُكْم بَِيْنَ الْخُصُوم عِنْدَ أَهْل الْفَهْمِ تَحْتَاجُ حَالَةٍ لَوْ كَانَ كُ . ل لشَِاهدَِيْن ضَاقَتِ الفِجَاجُ وَال . دينُ يُسْرٌ مَا بهِِ منِْ عُسْر فَِكَيْفَ ذَا ال . تضْيِيقُ فيِ ذَا الأَمْرِ أي: ينبهم قال الشاعر: « يستعجم » : 1) قوله ) صَ . م صَدَاهَا وَعَفَا رَسْمُهَا فَاسَتَعْجَمْتَ عَنْ مَنْطِق السَائلِِ باب تزويج المماليك الجزء الثاني 391 .«dE..dG .E.MCG UEàc .«dE..dG èjh.J UEH ثُ . م ال . نكَاحُ فِي الْمَمَاليِك كَمَا قَدْ كَانَ فيِ الأَحْرَارِ حُكْمًا عُلِمَا ي أُمُورٍ تَنْدُرُ قَ إِ . لا فِ لَا فَرْ ذْكُرُ وَهَا أَنَا أَكْشِفُهَا وَأَ . يدِ ل . س رَهُ لِ نْ ذَاكَ أَ . ن أَمْ م ِدِ كَاحَ دُونَهُ لأَحَ فَلَا نِ وَذَكَرْ بِيدُ مِنْ إِنَاثٍ أَ . ما الْعَ فَمَا رِضَاهُمْ هَاهُنَا باِلْمُعْتَبَرْ تُجْبَرُ فَعَلَيْهِ لَوْ كَرهَِتْهُ إِذَا أَطَاقَتْ وَكَذَاكَ ال . ذكَرُ وَالْمَالكُِونَ إِنْ تَعَ . ددُوا فَلَا يَصِ . ح دُونَ الأَخْذِ منِْهُمْ أَ . ولَا دٍ وَاحِدِ ي حُكْم فَرْ مْ فِ لأَ . نهُ ذَاكَ لاِشْتِرَاكِ مُلْك ال . ناقِدِ وَ وَإِنْ يُزَ . وجْ بَعْضُهُمْ تَجَ . همَا يَصِ . ح إِنْ بَاقيِهُمُ قَدْ تَ . ممَا وَإِنْ يُطَ . لقْ بَعْضُهُمْ أَوْ خَالَعَا فَإِ . نهُ يَكُونُ منِْهُ وَاقعَِا يَضْمَنُ كَاءِ ل . شرَ لَكِ . نهُ لِ ي ذَاكَ وَهْوَ بَ . ينُ مَا أَتْلَفُوا فِ وَالْعَبْدُ إِنْ طَالَبَ ذَاكَ ال . س . يدَا بِأَنْ يُزَ . وجَ . نهُ وَاجْتَهَدَا أَنْ يُزَ . وجَ . نهُ قِيلَ عَلَيْهِ يلَ لَا يَلْزَمُ فَاعْلَمَ . نهُ وَقِ وَلَيْسَ للِْعَبْد بِأَنْ يَنْتَصِرَا مِنْ مَالِهِ إِذَا أَبَى وَنَفَرَا إِ . لا إِذَا حَاكَمَهُ فَحَكَمَا بذَِلِكَ الْقَاضِي وَبَعْدُ ظُلِمَا صَارُ اْلاِنْتِ . ح صِ فَهَاهُنَا يَ لأَ . نهُ قَدْ ظَهَرَ الْبَوَارُ 392 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك وَقَبْلَهُ يَحْتَمِلُ ال . تمَ . سكَا برُِخْصَةٍ فَلَا يُقَالُ هَلَكَا وَالْحُكْمُ بَ . ت ذَاكَ اْلاِحْتِمَالَا وَصَ . يرَ اْلأَخْذَ لَهُ حَلَالَا لأَ . نهُ يَلْزَمُهُ يَنْقَادُ ي يُرَادُ كْم ا . لذِ لذَِلِكَ الْحْ وَجَائِزٌ بِأَنْ يُتِ . م ال . س . يدُ عَقْدًا بِدُونِ إِذْنهِِ قَدْ عَقَدُوا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ الْعَبْدُ فَلَا يُصْلِحُهُ الإِتْمَامُ إِذْ تَعَ . جلَا . حةِ لأَ . نمَا ال . دخُولُ قَبْلَ ال . ص رْمَةِ الحُ جْهِ مَا بوَِ يَقْضِي عَلَيْهِ فَهْوَ كَمَنْ وَاقَعَهَا مِنْ قَبْل تَِزْوِيجِهَا فَأَيْنَ وَجْهُ الْحِ . ل . يدِ ال . س ر إِذْنِ وَأَمَةٌ بِغَيْ جُل فِي الْبَلَدِ تَزَ . وجَتْ برَِ وَأُعْتِقَتْ مِنْ قَبْل يَدْخُلَ . نا وَتَ . ممَتْ فَذَاكَ يَفْسُدَ . نا وَذَاكَ مِنْ وَجْهَيْن أَ . ما اْلأَ . ولُ فَأَصْلُهُ الْفَسَادُ لَا يُحَ . ولُ وَال . ثانِي تَزْوِيجٌ بغَِيْر مَا وَليِ فَهْوَ عَلى الْبُطْلَانِ لَمْ يَنْتَقِلِ وَرَجُلٌ زَ . وجَ حُ . را بأَِمَهْ قَدْ غَ . رهُ وَكَتَمَهْ لغَِيْرهِِ ينَ ثُ . م جَاءَ لَدَهَا الْبَنِ أَوْ يَأْخُذَ اْلأَبْنَاءَ دُهَا لِ سَ . ي فَقِيمَةُ اْلأَوْلَاد تَلْزَمَ . نا ذَاكَ ا . لذِي غَ . ر فَيَغْرَمَ . نا وَإِنْ يَكُنْ أَخْبَرَهُ باِلْأَمْر يَِنْحَ . ط عَنْهُ الغُرْمُ دُونَ الْوزِْرِ حَتْمًا لَازِمُ لَادِ ي اْلأَوْ . ق فِ وَال . ر مُ عَلَى ال . زنَاءِ قَادِ لأَ . نهُ زٌ يُزَ . وجَ . ن عَبْدَهُ جَائِ وَ لَهُ وَيُعْطَ نَقْدَهُ بِأَمَةٍ باب تزويج المماليك الجزء الثاني 393 وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهُ مِنْ أَجْل أَِ . ن الْجَمِيعَ مَالُ هَذَا الْفَحْلِ فَال . زوْجُ وَال . زوْجَةُ وَال . صدَاقُ جَمِيعُهُمْ فِي مُلْكِهِ يَنْسَاقُ فَمَا لَهُ يُزَ . وجَ . ن مَالَهُ لَالَهُ لَا أَرَى اعْتِ وَ بِمَالِهِ دَاقُ باِلإِطْلَاقِ . نمَا ال . ص لأَِ تِحْقَاقِ اسْ يَكُونُ للِ . زوْجَةِ بِ للِ . زوْجَةِ منِْ ذَا ال . شانِ فَهُ . و ي قَامٌ ثَانِ نْهَا مَ هُ مِ وَسَلْبُ وَأَمَةٌ عَبْدٌ لَهَا قَدْ خَطَبَا فيِ عِ . دةٍ حِينَ لَهَا قَدْ رَغِبَا فِي ذَلِكَ للِْأَحْرَارِ ال . نهْيُ فَ دُونَ الْعَبِيد جَاءَ فِي اْلآثَارِ وَأَمَةٌ تَطْلُبُ مِنْ مَوْلَاهَا تَزْويجَهَا أَوْ أَ . نهُ يَغْشَاهَا يَلْزَمُهُ فيِ الْحُكْم أَنْ يَخْتَارَا مَا شَاءَهُ وَيرْفَعَ ال . ضرَارَا وَإِنْ أَبَى وَبَيْعَهَا أَرَادَا كَانَ لَهُ وَلْيَحْذَرِ الْفَسَادَا وَرَجُلٌ أَمَةَ قَوْم بَضَعَا( 1) منِْ بَعْد تَزْويج بشَِرْطٍ وَقَعَا لَادِ نْهَا أَ . ولَ اْلأَوْ بِأَ . ن م اِدِ حُ . ر وَصَ . ح ال . شرْطُ باِلإِشْهَ فَوَلَدَتْ إثْنَيْن فيِ بَطْن مَعَا فَيُعْتَقَانِ لاصْطِحَابٍ جَمَعَا صْفُ ال . ثمَنْ هِمَا نِ . نهُ عَلَيْ لَكِ اْلأ .ُ م بتَِقْويِم حَسَنْ . يدِ سَلِ عْد الْبَلُوغ فيِهِ نْ بَ نَ مِ يَسْعَوْ كْفِيهِ وَإِنْ وَفَى أَبُوهُمَا يَ وَلَيْسَ للِْعَبْد مِنَ الْحَرائِر سِِوَى اثْنَتَيْن فيِ الْمَقَالِ ال . شاهرِِ أي جامع. « بضعا » : 1) قوله ) 394 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك صْفُ الْ . ح . ر فِي ذَاكَ نِ لأَن.هُ ثْلُ الْحُ . ر أَيْضًا يَجْريِ قيِلَ مِ وَ يَجْمَعُ اءِ نَ الإِمَ عًا مِ وَأَرْبَ هَاهُنَا فَيُرْفَعُ بِلَا خِلَافٍ وَالْخُلْفُ فيِ تَحْلِيلِهِ للِْحُ . رةِ( 1) فَقِيلَ لَا يُزيِلُ وَجْهَ الْحُرْمَةِ وَأَكْثَرُ اْلأَقْوَالِ بَلْ يُزيِلُهَا لأَن.هُ فِي حُكْمِهِ حَلِيلُهَا وَحُ . رةً وَأَمَةً قَدْ جَمَعَا حُ . ر وَباِل . طلَاقِ يَوْمًا وَدَعَا لْكَ الأَمَةَ المَشْؤُومَهْ طَ . لقَ تِ المَعْلُومَهْ ا للِْحَالَةِ وَرَ . دهَ للِْحُ . رةِ الخِيَارُ حِينَ ارْتَجَعَا لأَ . نهُ مثِْلُ نِكَاح وَقَعَا قُلْتُ وَلَا أَرَى الْخِيَارَ هَاهُنَا لأ . نهُ بَنَى عَلَى ذَاكَ الْبِنَا فُسْتَأْنِ لَافَ تَزْوِيج لَهُ يَ خِ يَارُ يُعْرَفُ ا الْخِ فَهَاهُنَا لَهَ سَ للِْعَبِيد بِا . تفَاقِ وَلَيْ ءٌ مِنَ الإِيلَاءِ وَال . طلَاقِ شَيْ وَلَا ال . ظهَارِ وَالْخِيَارِ إِ . لا بِإِذْنِ مَالِكٍ لَهُمْ تَوَ . لى ارَ اْلأَمَةِ وَذَكَرُوا أَ . ن خِيَ مثِْلُ ال . طلَاقِ با . تفَاقِ اْلأ .ُ مةِ وَعَ . ل وَجْهَ ذَاكَ لَ . ما خَ . يرَا كَأَن.هُ مَ . لكَهَا مَا ذَكَرَا تَقْطَعُ اءِ لْإِمَ طَلْقَتَانِ لِ وَ ذَاكَ يَرْجِعُ عْدِ نْ بَ لَهُ مِ لَيْسَ . دةُ الْمُطَ . لقَهْ ضَتَانِ عِ وَحَيْ مَعْ مَنْ حَ . ققَهْ لل . تنْصِيفِ نْهُ . ن مِ هَذِي اْلأَمَةِ وَذَاكَ أَ . ن حُكْمَ . رةِ صْفَ حُكْم الْحُ طَى نِ ي ذَاكَ تُعْ فِ أي المطلقة ثلاثًا. « تحليله للحرة » : 1) قوله ) باب تزويج المماليك الجزء الثاني 395 وَطَلْقَةٌ وَحَيْضَةٌ لَا تُقْسَمُ نْتَيْن يَا مَنْ يَفْهَمُ عِلَتْ ثِ فَجُ ذَاكَ أَ . ن عِ . دةَ الْوَفَاةِ نْ م اِتِ الْحُ . ر عِ . دةِ صْفُ . ن نِ لَهُ شَهْرَانِ مَعْ خَمْس فَصَ . ح ال . نصْفُ . ني الْكَشْفُ فَقَدْ أَتَاكَ مِ فَافْهَمْ وَجَائِزٌ قيِلَ طَلَاقُ ال . رجُل زَِوْجَةَ عَبْد إِبْنِهِ فِي المَثَلِ وَهَكَذَا تَزْوِيجُ مَمْلُوكَاتهِِ( 1) حِ . ل لَهُ إِنْ شَاءَهُ مِنْ ذَاتهِِ . ي عَلَى قَوْلٍ سَبَقْ ذَاكَ مَبْنِ وَ لَهْ بحَِقْ الَ إِبْنِهِ ي أَ . ن مَ فِ وَالْعَبْدُ إِنْ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَقَدْ عَلَيْهِ عَقْدًا للِ . نكَاح وَنَقَدْ دَاقِ نَ ال . ص ضُ مِ يَ البَعْ وَبَقِ تِيثَاقِ عَلَى اسْ ةِ الْعَبْدِ . مفيِ ذِ وَبيِعَ ذَاكَ الْعَبْدُ قيِلَ تُعْطَى مِنْ ثَمَن الْعَبْد وَلَا تُخَ . طى وَقيِلَ يَبْقَى لَازِمًا للِْعَبْد(ِ 2) يَقْضِيهِ إِنْ حُ . ررَ باِل . تصَ . دي وَسَ . يدُ الْعَبْد لَهُ أَنْ يَدْخُلَا مَنَزلَِهُ( 3) بغَِيْر إِذْنٍ حَصَلاَ جَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُنْفَردًِا بزَوْ كْتَةِ فيِهِ فَيُمْنَعَنْ هُنَا لنُ رَاتِ لْعَوْ فَ الْكَشْفِ لِ وَذَاكَ خَوْ حَ . رمَاتِ نَ الْمُ كَشْفُهَا مِ وَ وَرَجُلٌ لأَمَةٍ قَدْ أَعْتَقَا لَوَجْهِ رَ . بي مُخْلِصًا وَصَدَقَا ا بنَِفْسِهِ فَمَا لَهُ تَزْوِيجُهَ سِهِ ثْلُ رُجُوع أَمْ لأَ . نهُ مِ أي [مملوكات] الابن. « مملوكاته » : 1) قوله ) اللام فيه بمعنى على أي لازم عليه. « للعبد » : 2) قوله ) أي منزل العبد. « منزله » : 3) قوله ) 396 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك ال . ر . ب جْهِ وَا كَانَ لِ وَكُ . ل مَ نْهُ أَبَدًا باِلْقُرْبِ دْنُو مِ لَا يَ لأَ . ن حَ . ظهُ مِنَ ال . ثوَابِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ اْلاِرْتِكَابِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا ليَِنْكِحَا فَهَاهُنَا مَعْنَى الْجَوَازِ وَضَحَا ي الْوَجْهَيْن لَسْتُ أَمْنَعُ وَفِ قُلْتُ يل يُرْفَعُ دَلِ نْ لمَِا عَلَيْهِ مِ فَاعِلُهُ يَفُوزُ باِلْأَجْرَيْن فِِي خَبَر جَاءَ عَن الأَميِنِ وَالْمُصْطَفَى صَفِ . يةً( 1) قَدْ أَعْتَقَا ثُ . م بهَِا عَلَى ال . زوَاج انْطَلقَا رَ اللهِ دَ . ن غَيْ قْصِ تَرَاهُ( 2) يَ ي لَا تُضَاهِ نْهُ فِي كُ . ل فعِْل مِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا وَكَتَمَا وَبَعْدَ عَقْدهِ ال . نكَاحَ عَ . لمَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْكِتْمَانُ وَبِيَدَيْهَا ال . ت . م وَالبُطْلَانُ لأَن . هَا باِل . نفْس منِْهُ أَمْلَكُ فَذَلِكَ الْكِتْمَانُ لَيْسَ يَسْلُكُ مُعْتَقَةٌ لَهَا أَبٌ مَمْلُوكُ ثُ . م أَخٌ مُحَ . ررٌ صُعْلُوكُ تَزْوِيجُهَا أَوْلَى بِهِ أَخُوهَا مَا دَامَ فيِ الْمُلْك يُرَى أَبُوهَا …ô°ùàdG UEH اءِ مْتَاعُ باِلْإِمَ الاِسْتِ وَهُ . و اءِ بْرَ د اْلاِسْتِ نْ بَعْ لَكِ . نهُ مِ فَالْمُلْكُ للِْيَمِين أَقْوَى حَبْلَا منَِ ال . نكَاح مِنْ هُنَاكَ حَ . لا هي أم المؤمنين صفية بنت حُيَيّ بن أخطب سيد اليهود. « صفية » : 1) قوله ) بحذف ألف الاستفهام أي أتَرَاهُ. « تَراه » : 2) قوله ) باب التسري الجزء الثاني 397 ال . رقَبَهْ كُونُ فيِهِ نَفْسُ مُلْكِ يَ ي ال . نكَاح مُتْعَةٌ مُسْتَصْحَبَهْ وَفِ وَالْفَضْلُ للِْإِلَهِ فِي الْجَمِيع لِأَ . نهُ نَوْعٌ مِنَ ال . توْسِيعِ فَمَنْ يَشَا ذَلِكَ فَلْيَسْتَبْريِ بحَِيْضَتَيْن لتِمَام اْلأَمْرِ وَقيِلَ تَكْفِي حَيْضَةٌ وَاْلأَ . ولُ أَكْثَرُ لَكِ . ن اْلأَخِيرَ أَعْدَلُ لأَن.مَا الْمُرَادُ كَشْفُ ال . رحِم وَِهْوَ بِذَاكَ حَاصِلٌ فَلْتَعْلَمِ وَفيِ حَديِث ال . سبْي فيِ الحَوَائلِ حَِ . تى يَحِضْنَ باِلْمَحِيضِ الْحَاصِلِ وَذَاكَ لَيْسَ يَقْتَضِي تكِْرَارَا فَكَيْفَ نُوجِبَ . نهُ مِرَارَا وَالاِحْتيَاطُ غَيْرُ مَعْنَى ال . لازِم بَِلْ فعِْلُ اْلاِحْتِيَاطِ شَأْنُ الْحَازِمِ وَخَمْسَةٌ( 1) وَأَرْبَعِينَ يَوْمَا إِنْ كَانَ نَفْسُ حَيْضِهَا مَعْدُومَا وَقيِلَ يُجْزيِ دُونَ هَذَا الْحَ . د وَالقَوْلُ باِلعِشْريِنَ أَدْنَى الْعَ . د وَهْوَ عَلَى الْقَوْلِ الأَخِير يُبْنَى لأَن.هَا كَحَيْضَةٍ فِي الْمَعْنَى وَالْخُلْفُ فِي الْبِكْر إِذَا تَيَ . قنَا بأَِن.هَا بكِْرٌ هَل اسْتِبْرَا هُنَا وَفِي صَغِيرَةٍ وَقَدْ رَ . باهَا فِي بَيتِهِ فَأَدْرَكَتْ مَدَاهَا ( وَفِي ا . لتِي أَخَذَهَا مِنْ أُنْثَى فَالاِْخْتِلَافُ فيِ ال . ثلَاثِ يُحْثَا( 2 بْرَاءُ ن اْلاِسْتِ وَأَشَهْرُ الْقَوْلَيْ جَاؤُوا اطِ فيِهِ حْتِيَ باِلاِ وَهُمْ أي تتربص. « وخمسة » : 1) قوله ) بالبناء للمفعول بمعنى ينقل مأخوذ من حثا الرجل التراب يحثوه حثوًا ويحثيه « يحثا » : 2) قوله ) حثيًا إذا هاله بيده، فهو مجاز استعاري. اه. (المصنف) 398 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك حُ . جتُهُمْ قَالُوا فَإِ . ن ال . س . نهْ فَلَا تُبَ . دلَ . نهْ تْ بِهِ جَاءَ يَرَاهُ قُلْ بغَِيْرهِِ وَمَنْ يَ مَعْنَى وَانْتَفَى مَعْنَاهُ جَاءَ لِ وَذَلكَِ اسْتِكْشَافُ نَفْس ال . رحِم وَِقَدْ عَرفْنَاهُ بِلَا تَوَ . همِ ومُعْتِقٌ يَوْمًا لمَِنْ تَسَ . رى جَازَ لَهُ ال . تزْوِيجُ دُونَ اسْتِبْرَا كَذَاكَ زَوْجُهُ( 1) إِذَا اشْتَرَاهَا فَمَا عَلَيْهِ هَاهُنَا اسْتِبْرَاها لأَ . ن مَاءَهُ ا . لذِي تَقَ . دمَا فَاْلاِبْنُ إِبنُهُ بِكُ . ل منِْهُمَا لَكِ . نهَا لِغَيْرهِ تَعْتَ . د بِأَ . ي عِ . دةٍ لَهَا تُعَ . د كْم الْعِ . دةِ بْرا كَحُ اْلاِسْتِ وَحُكْمُ . دةِ لَى تَمَام الْمُ لِحُ . رةٍ إِ وَقيِلَ فِي مَمْلُوكةٍ قدْ نَظَرَا سَ . يدُهَا لفَِرْجِهَا إِذ بَطِرَا لشَِهْوَةٍ وَهْيَ صَبَ . يةٌ فَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا لَهُ مُحَ . للَا وَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَ هَذَا الْمَنْع وَِعَ . لهُ عُقُوبَةٌ لِل . ردْعِ وَهْوَ عَلَى ذَا لَا يَصِ . ح غَيْرَ أَنْ يُبْنَى عَلَى قَوْلِ ا . لذِي يُشَ . ددَنْ يرَهْ للِ . صغِ بْرَاءَ اْلاِسْتِ بُ يُوجِ هْ يرَ طِوَإِنْ تَكُنْ عَذْرَاءَ مُسْتَ يَجْعَلُهُ عُقُوبَةَ ال . تعَ . جل وَِلَيْسَ هَذَا كُ . لهُ عِنْديِ جَلِي ةٍ إِنْ بَاعَكِ لٌ لأَمَ ( وَقَائ كِ(ِ 2 يَوْمًا فَأَنَا أَبْتَاعُ لَاكِ مَوْ أي زوجته الأمة. « كذاك زوجه » : 1) قوله ) 2) أي أشتريك. ) باب التسري الجزء الثاني 399 ثُ . م اشْتَرَاهَا فَلَهُ يَطَاهَا وَلَا يَضُ . ر وَعْدُهُ إِ . ياهَا الْمَذْكُورَهْ . رةِ ثْلَ الْحُ سَ مِ وَلَيْ مَمْلُوكَةٌ مَقْهوُرَهْ لْ هَذِهِ بَ سُ . ر . يةٌ قَدْ عَايَنَتْ مَوْلَاهَا يَزْنِي فَقِيلَ مَا لَهُ يَطَاهَا مِنْ بَعْد ذَاكَ وَأُنَاسٌ قَالُوا بِأَ . ن وَطْيَهَا لَهُ حَلَالُ زَنَا لِغَيْرهِ بِأَمَةِ وَمَنْ ا للِْخِدْمَةِ رَاؤُهَ ائِزٌ شِ فَجَ وَلَا يَجُوزُ أَن يَطَاهَا أَبَدَا لأَِ . نهُ بفِِعْلِهِ قَد اعْتَدَى سُ . ر . يةٌ أَوْلَدَهَا أَوْلَادَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا أَرَادَا وَإِنْ يَكُنْ لغَِيرهِ اْلإِبْنُ فَلَا إِ . لا إِذَا مَا اسْتَغْنَى عَنْهَا أَ . ولَا يقُ نِهِ شَفِ نَ . هُ بِإِبْ لأِ وَاهُ وَهُوَ ال . تفْريِقُ ونَ سِ دُ وَأَمَةٌ دَ . برَهَا لِلْأَجْر مَِا دَامَ حَ . يا فَلَهُ ال . تسَ . ري لأَِنهَا مَملُوكَةٌ فِي الْحَالِ الِ ي ذَاكَ حُكْمُ الْمَ هَا فِ فَحُكْمُ حُ . رهْ إِنْ قَالَ أَنْتِ ( وَيُمْنَعَنْ يَوْمَ أَمُوتُ وَطْؤُهَا باِلمَ . رهْ( 1 لأَِن . هَا أَوّلُ ذَاكَ الْيَوْم تَِكُونُ حُرةً بِدُونِ لَومِ وَذَاكَ يَوْمٌ نَجْهَلَ . نهُ فَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا لِذَا مُحَ . للَا قُلْتُ وَلفْظُ الْيَوم للِوَقْتِ يَردِْ بحَِ . د قَدْ وُجِدْ ر تَحْديِدٍ نْ غَيْ مِ نْ عَنَاهُ فَلَهُ مَعْنَاهُ فَإِ وَوَطْؤُهَا لَا يُمْنَعَنْ إِ . ياهُ أي بالحال. « بالمره » : 1) قوله ) 400 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك وَقيِلَ مَنْ أَمَتَهُ قَد دَ . برَا عَلَى سِوَاهُ( 1) وَطْؤُهَا قَدْ حُجِرَا لأَِن.هُ لَمْ يَدْرِ مَوْتَ الْغَيْر فَِمَوْتُهُ يُوقعُِهُ فِي ال . ضيْرِ تُحَ . ررُ وْتِهِ نَ.مَا بِمَ لأِ يبُ تَارَةً وَيَحْضُرُ وَ يَغِ وَهْ فْتَرقَِانِ غَالِبَ الأَحْوَالِ يَ ي ال . نوْم فيِ ال . ليَالِ ي نَفْسُ كْفِ وَيَ سُ . ر . يةٌ طَ . لقَهَا فَتُعْتَقُ يلَ لَيسَ تُعْتَقُ بِذَا وَقِ نْهُ مِ وَقَالَ بَعْضٌ إِنْ نَوَى عِتَاقَا تُعْتَقُ وَهْوَ قَ . يدَ الإِطْلَاقَا ابِر بِن زَيْدِ وَهْوَ مُرَادُ جَ الْقَيْدِ لَوْ أَ . نهُ أَهْمَلَ نَفسَ لأَِن . هُ قَدْ جَعَلَ ال . طلَاقَا تَجَ . و . زا عَنَى بِهِ الْعِتَاقَا وَنِ . يةُ الْمَجَازِ تُشْرَطَ . نا فيِ صِ . حةِ الْمَجَازِ حَيْثُ عَ . نا وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهَا تُسْتَخْدَمُ مُقْدِ هَا لَا يُ لِوَطْئِ . نهُ لَكِ خَوْفًَا منَِ ال . شبْهَةِ فِي الْفُرُوج فَِالْوَرَعُ الْكَاملُِ فِي الْخُرُوجِ .«.©dG .G.îà°SG UEH وَاللهُ قَدْ فَ . ضلَ بَعْضَ الْخَلْق باِل . رقِ ذَ . ل بَعْضَهُمْ وَقَدْ أَ وَهْوَ ابْتِلَاءٌ منِْهُ لل . صنْفَيْن لِيَِشْكُروُا وَيَصْبِرُوا لذَِيْنِ وَالْعَبْدُ إِنْ قَامَ بحَِ . ق ال . ر . ب لَهُ مُرَ . بي . يدٍ وَحَ . ق سَ أي على موت غيره من الناس. « على سواه » : 1) قوله ) باب استخدام العبيد الجزء الثاني 401 كَانَ لَهُ أَجَرْانِ حَيْثُ صَبَرَا للِ . طاعَتَيْن وَهْوَ عَبْدٌ شَكَرَا يمَا نَسْمَعُ لْكَةِ فِ وَسَ . يىءُ الْمَ يمَا يُرْفَعُ دْخُلُ الْجَ . نةَ فِ لَا يَ فَالعَبْدُ مَهْمَا طَلَبَ ال . تعْلِيمَا كَانَ عَلَى سَ . يدهِ لُزُومَا يَلْزَمُهْ ثُ الْعِلْمُ فيِهِ وَذَاكَ حَيْ وَاهُ مَهْمَا يَعْلَمُهْ ال . ندْبُ فيِ سِ وَ وَلَيْسَ للِعَبْد بِأَنْ يَصُومَا نَفْلًا بِدُونِ إِذْنِهِ لَوْ يَوْمَا لَا سِ . يمَا إِنْ كَانَ فِي ال . صيَام ضَِعْفٌ عَن الْخِدْمَةِ وَالْقِيَامِ لَهْ صَ . لي ال . نافِ وَهَكَذَا لَيْسَ يُ لَهْ شَاغِ بدُِونِ إِذْنٍ حَيْثُ كَانَتْ وَجَائزٌ أَنْ يَحْضُرَ الْجَمَاعَهْ نْ طَاعَهْ ض لَا فيِ غَيْره مِ ي الْفَرْ فِ عَارُ ا شِ نَ.ما حُضُورُهَ لأِ يَحْضُرُهُ العَبِيدُ وَاْلأَحْرَارُ للِعَبِيدِ يلَ لَا يُحْكَمُ وَق الْعِيدِ لَوْ كَانَ يَوْمَ احَةٍ برَِ لُولَةُ ال . نهَارِ وَمَالَهُمْ قَيْ ادَةِ اْلأَحْرَارِ ال . س إِ . لا بِإذْنِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَريِحَ لَيْلَا وَذَاكَ حَ . ق يَلْزَمَ . ن الْمَوْلَى مُهْ تَخْدِ شَا يَسْ دَ الْعِ فَمَا لَهُ بَعْ إِذْ يُكْرمُِهْ إِ . لا بطِِيبِ نَفْسِهِ وَجَازَ إِنْ أَرَاحَهُ مقُِدَارَا خِدْمَتِهِ أرَاحَهُ نَهَارَا نَهْ اطِ هَْل البَ لأِ يلَ وَ كَذَاكَ قِ نَهْ سَاكِ نَفْسٌ خْصَةِ ال . ر فيِ هَذِهِ فَإِ . نهُمْ بِا . ليْل يَزْجُرُونَا وَباِل . نهَارِ ال . زجْرَ يَتْرُكُونَا بهَِذَا الْحَالِ وَوَقَعَ ال . ريْبُ عَلَى الإِمَام الْكَامِل الْمِفْضَالِ 402 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك ( سَلِيل عَبْداِللهِ غَ . سانَ الْفَتَى إِذْ ذَكَرَ الْعَدْلَ وَمَا بهِِ أَتَى(.)( 1 نَهْ لَا أَمَاكِ وَأَ . ن عَدْلَهُ مَ نَهْ اطِ يدُ الْبَ يَنَلْ منِْهُ عَبِ وَلَمْ يَ اْلإِلَ.هُ رَضِ نْهُ ذَاكَ مِ وَ مَا أَعْلَاهُ الْخَوْفِ عَنْهُ مَقَامُ خْصَةِ أَوْ أَ . نهُ لَمْ يَرَ نَفْسَ ال . ر اْلأَخْذُ بقَِولِ ال . ش . دةِ فَرَأْيُهُ ( وَلَيْسَ للِمَمْلُوكِ يَخْدمَِ . نا لغَِيْر مَوْلَاهُ بَلَيْل جَ . نا( 2 فَإِنْ راِحَةٍ نَ.هُ وَقْتُ اسْتَ ( لأِ ( 3 عْلَهُ لَهُ يُهِنْ فإِ . ن فِ يَخْدُمْ لَهْ تَعْمِ ي الْحُكْم أَنْ يَسْ ا لَهُ فِ وَمَ بمَِا يَرَاهُ عَاجِزًا أَن يَعْمَلَهْ .«.©dG .°ùc UEH بُ كْتَسِ لْمَوْلَى وَمَا يَ دُ لِ وَالعَبْ كْلُهُ لَهُ حَلَالٌ طَ . يبُ فَأَ لِ اْلإِلَهِ فيهِ لَى قَوْ فَانْظُرْ إِ لِكُ مَا يَأْتيِهِ تَلْقَاهُ لَا يَمْ دُ مِن ال . ثمَارِ وَمَا أَتَى العَبْ عِنْدَ حَصَاد ال . نخْل وَاْلأَشْجَارِ ( وَلَمْ يَكُنْ يَعْرفُِهُ مَوْلَاهُ . ل جَاهُ( 4 وَ حِ نْ أَيْنَ جَاءَ فَهْ مِ . ح أَن.هُ حَرَامُ صِحَ . تى يَ . لهُ فَلَا يُلَامُ لُ حِ صْوَاْلأَ وَذَبْحُ مَا صَادَ فَيُمْنَعَ . نا إِ . لا بِإِذْنِهِ وَيَحْرُمَ . نا (.) هو الإمام العدل غسان بن عبدالله الح . داني. (إسماعيل) 1) قلت: الإمام غسان من اليحمد وليس من بني الحدان. ) 2) جنّ أي ستر. ) بضم الياء أي يوهن ويضعف. « يهن » : 3) قوله ) أي جاءه. « جاه » : 4) قوله ) باب أدب العبيد الجزء الثاني 403 . يدِ . نهُ قَدْ صَارَ مُلْكَ ال . س لأَ ذَابحُِهُ بِدُونِ إِذْنٍ مُعْتَديِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَطْلَقَ اْلإِبَاحَهْ بَاحَهْ نْ ذِ فَهَاهُنَا لَا نَمْنَعَ ادَ الْمَالِ نْ رَأَى فَسَ كَذَاكَ إِ فَذَبْحُهُ بَابٌ مِنَ الْحَلَالِ وَفيِ زَمَانِ الْمُصْطَفَى قَدْ كَانَا وَبِحَلَالِ أَكْلِهَا أَفْتَانَا . يهْ صِ وَمَا اسْتَحَ . ق العَبدُ باِلْوَ . يهْ طِنْ غَيْر مَوْلَاهُ أَوِ الْعَ مِ فَأَكْثَرُ اْلأَقْوَالِ أَن.هُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ . يدِ ل . س سَ لِ وَلَيْ إِ . لا بِرَأْيِ ذَلِكَ الْعَبْد وَفيِ قَوْلٍ لمَِولَاهُ يَكُونُ فَاعْرفِِ وَإِنْ يَبِعْهُ وَلَهُ مَالٌ فَذَا لذَِلِكَ الْبَائِع إِنْ شَا أَخَذَا وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ فَقِيلَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَمِثْل الأوُلَى وَقيِلَ للِ . س . يد مَا قَدْ بَطَنَا مِنْ مَالِهِ خِلَافَ مَا تَب . ينَا الأَحْوَالِ رَ ذَاكَ أَ . ن ظَاهِ وَ ر اْلأَمْوَالِ بِظَاهِ تَاقُهُ عِ يبُ لَا تَطِ . ي خْفِ وَال . نفْسُ باِلمَ هَا مَحْجُوبُ نْ عِلْمِ نَ . هُ عَ لأِ .«.©dG UOCG UEH طَاعَةُ الْمَليكِ وَحَيْثُ كَانَتْ مْلُوكِ بَةً لَهُ عَلَى الْمَ وَاجِ فَتَرْكُهُ ال . طاعَةَ يُوجِبَ . نا لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَ . دبَ . نا ي بِلَا مَحَالَهْ اصِ نَ.هُ الْعَ لأِ ي الْحَالَهْ الفَسَاد فِي ذِ كْثَرُ وَأَ وَقَالَ فيِ الأَصْل مَقَالًا فَاعْلَم لَِا يُضْرَبُ الْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَخْدُمِ 404 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك يُضْرَبُ لَاةِ ال . ص عَلَى تَرْكِ نْ لَكِ ينَ يَجِبُ ذَاكَ حِ وَنَحْوهَِا وَ أَعْجَبُ قَالِ نْ ذَا الْمَ وَإِ . ننِي مِ يُضْرَبُ أَن.نِي أَقُولُ فيِْهِ مَعْ رُزْدَجِ وَقَدَرُ ال . ضرْبِ الذِي يَ وَمَوْلَاهُ لَهُ يَعْتَبِرُ بِهِ وَقيِلَ يُضْربَنْ عَلَى اْلأَدْبَارِ وَلَا يَجُوزُ ذَاكَ فِي اْلأحْرَارِ وَإِنْ يَخَفْ إِبَاقَهُ يُبَاحُ جُنَاحُ وَمَا بِهِ تَقْيِيدُهُ (2)( وَهَارِبٌ لَهُ يُحَ . ورَنَا لَعَ . لهُ بِذَاكَ يَرْجِعَ . نا( 1 مَهْ طْعِ فَتًى أَنْ يُ جُوزُ لِ وَلا يَ الإِبَاقِ أَوْ أَنْ يُكْرمَِهْ فيِ حَالَةِ قيِلَ وَلَوْ مَاتَ بِذَاكَ جُوعَا إِ . لا إِذَا مَا قَصَدَ ال . رجُوعَا .p àr ©p dG Uo EH وَأَمَرَ الإِلَ.هُ بِال . تحْريِر وَِوَعَدَ الْمُعْتِقَ باِلأجُُورِ تَابُ فَ . ك ال . رقَبهْ الْكِ وَذَكَرَ حَام الْعَقَبَهْ مثِْلُ اقْتِ وَأَن.هُ مُ نَا م . رتَيْن بهِِ مَ . ن عَلَيْ مُ وَمَ . رةً عِتْقِهِ مُ مُلْكِهِ وَنِعَمُ الإِلَ.هِ لَا تَزَالُ مَبْسُوطَةً وَمَا لَهَا زَوَالُ وَال . شكْرُ للِ . نعْمَةِ يُوجِبَنْهَا وَكَافِرُ ال . نعْمَةِ يُحْرَمَنْهَا أي: يجعل له تحييره، وهي طريقة معروفة عند علماء الأسرار وأصحاب ،« يُحَ . ورن.ا » : 1) قوله ) الحرف، سميت بذلك تفاؤلًا برجوع الذاهب من قولهم حار أي رجع. هو بالراء المهملة والتحوير أمر يستعمله العُمانيون والحورة عندهم معروفة، « يُحَ . ورن.ا » : 2) قوله ) وهي نوع من ال . رقى وهو دعاء وآيات من القرآن بركتها ظاهرة. (أبو إسحاق) بابُ العِتْقِ الجزء الثاني 405 وَال . شكْرُ أَن يُؤَ . ديَ . ن الْوَاجِبَا وَيَقْضِيَ الْحُقُوقَ وَالْمَآرِبَا وَالْكُفْرُ عِصْيَانُ اْلإِلَ.هِ بال . نعَم وَِمَنْ عَصَاهُ مُسْتَحِ . ق للِ . نقَمْ وَالعِتْقُ باِلأَلْفَاظِ وَالأَحْوَالِ قَالِ يَكُونُ فَاْلأَ . ولُ ذُو الْمَ وَذَاكَ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَعْتَقْتُكَا أَوْ أَنْتَ حُ . ر وَكَذَا حَ . ررْتُكَا يَا حُ . ر قُلْ لعَِبْدهِِ وَمَنْ يَ تْقًا فَلَا يَضُ . ر ردِْ عِ وَلَمْ يُ يلَ يُحْكَمُ هُ فَقِ مْحَاكِ نْ يُ وَإِ قْتَضَى ال . لفْظِ وَمَا يَلْتَزمُِ بمُِ اْلإِطْلَاقِ رُ لأَِ . ن ذَاكَ ظَاه لَِى العِتَاقِ وَعَكْسُهُ دَعْوَى عَ باِل . ظاهِر لَا باِلْقَصْدِ وَالْحُكْمُ الْعَبْدِ وَالْقَصْدُ بَيْنَ رَ . بنَا وَ وَإِنْ تَقُلْ للهِ قَدْ سَ . رحْتُكَا فَالْعِتْقُ ظَاهِرٌ فَخَ . ل عَبْدَكَا وَمَنْ يَقُلْ للهِ أَنْتَ يَا فَتَى لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ لمَِنْ بهِِ أَتَى جْهِ اللهِ وَقُلْ أَنْتَ لِ وَمَنْ يَ بَاهُ بِلَا اشْتِ رٌ قُ ظَاهِ فَالعِتْ وَإِنْ يَقُلْ أَعْتَقَكَ اْلإِلَ.هُ رَوَاهُ فَالْخُلْفُ فِي انْعِتَاقِهِ أَوْثَقُ ق لَدَيْهِ وَالقَولُ باِلعِتْ قُلْتُ وَهُ . و باِلْمَقَام أَطْبَقُ لْطَانِ نْ سُ خَفْ عَلَيْهِ مِ وَإِنْ يَ قَوْلَانِ . ر فَبِهِ فَقَالَ حُ لُ بقَِوْلِ الْعِتْقِ صْوَجَزَمَ اْلأَ ى وِفَاقَ ال . نطْقِ وَهْوَ كَما تَرَ وَإِنْ يَقُل هَذَا أَخِي أَوْ صَاحِبِي أَوْ وَلَديِ فَالعِتْقُ غَيْرُ وَاجِبِ وَذَاكَ إِنْ خَافَ عَلَيْهِ وَكَذَا إِنْ قَالَهُ تَلَ . طفًا وَنَحْوَ ذَا 406 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك نْدَنَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ دُ عِ فَالْقَصْ وَال . لفْظُ قَالَبٌ لَهُ يُقَ . درُ هَا يُعَ . برُ وَلَفْظةُ الْحُ . ر بِ ذْ يُؤَ . مرُ عَنْ حِ . دةِ اْلإِنْسَانِ إِ يقُ قَدْ يُرَادُ كَذَلِكَ الْعَتِ يمُ فَلَهُ الْمُرَادُ بِهِ الْقَدِ لعَِبْدهِِ ي إِذَا مَا قَالَهُ أَعْنِ دهِِ وَقدْ نَوَاهُ يُعْطَى حُكْمَ قَصْ . رقُلْ فِي ال . لفْظِ إِذْ يُقِ وَمَنْ يَ يْمٌ حُ . ر كُ . ل غُلَام لِي قَدِ يُعْتَقُ مَنْ حَالَ عَلَيْهِ عَامُ وَدُونَهُ لَا يُعتَقُ الْغُلَامُ ( باِلْحَولِ يَسْتَحِ . ق هَذَا الْوَصْفَا وَآيَةُ الْعُرجُونِ تُعْطِي الْكَشْفَا( 1 قْحِفَإِ . نهُ مِنْ بَعْد حَوْلٍ يَسْتَ قْذَا لَحِ هَ الْقَديِم وَبِهِ وَصْفَ ي نَظَرُ اسُ فيِهِ عِنْدِ وَذَا الْقِيَ رُ صِ لَا يَنْحَ ياءِ وَقِدَمُ الأْشَ فَبَعْضُهَا يَقْدُمُ فِي أَ . يام قَِلَائِل وَالْبَعضُ فِي أَعْوَامِ ( وَلَا أَرَى كَالعُرْفِ فيِهِ ضَابطَِا فَإِنْ ضَبَطْتَ الْعُرْفَ صِرْتَ قَاسِطَا( 2 فَأَعْمِل الْفِكْرَ هُنَا وَاجْتَهِدَا فَعَاملُِ الْفِكْر يُصَادفُِ الْهُدَى ي حُ . ر غُلَامِ لٌ بَعْضُ وَقَائِ يَمُ . ر فِي جَمِيعِهِ تْقُ فَالْعِ كَذَاكَ إِنْ أَعْتَقَ منِْهُ أُصْبُعَا فَالْعِتْقُ وَاقِعٌ عَلَى الْعَبْد مَعَا لأَِن . هُ لَا يَتَجَ . زا وَهْوَا باِل . سرَيَانِ يُعْرفَنْ وَيُرْوَى .[ يس: 39 ] . . . A . A . ¾ . : 1) وهي قوله تعالى ) أي عادلًا لدلالة المقام عليه، وأكثر استعمال القاسط لوصف الْجَائِر، قال الله « قاسطا » : 2) قوله ) 1 . [الجن: 15 ] وهو من قَسط إذا جار، وقد ورد في تعالى: . - . / 0 بعض كتب اللغة أنها تستعمل بمعنى العادل، وبهذه اللغة أخذ (المصنف) بابُ العِتْقِ الجزء الثاني 407 شَريِكٌ فيِهِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُ دُ بمَِا يَأْتيِهِ يُقَ . ومُ الْعَبْ سَهْمَهُ للِ . شريِكِ ويَغْرَمَ . ن رْ إِثْمَهُ غْفِ وَيَطْلُبُ الإِلَ.هَ يَ ( لأَِن . هُ مَالَ سِوَاهُ أَتْلَفَا بذَِاكَ فَالإِثْمُ مَعَ الْغُرْم لَفَا( 1 وَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْرفَِ . ن الْحُكْمَا فَخَطَأٌ يَدْفَعُ عَنْهُ اْلإِثْمَا وَإِنْ يَكُنْ أَعتَقَ عَبْدَ الْغَيْر بِغَِيْر إِذْنِهِ فَمَا مِنْ ضَيْرِ لأَِ . ن عِتْقَهُ يَكُونُ بَاطِلَا لَا يُذْهبَِنْ مَا كَانَ قَبلُ حَاصِلَا كَذَلكَِ الْغَاصِبُ لَيْسَ يَجْريِ عِتَاقُهُ إِذْ ذَاكَ نَوْعُ حَجْرِ وَرَجُلٌ قَد اشْتَرَى مَغْصُوبَا وَكَانَ عَنْهُ أَمْرُهُ مَحْجُوبَا الْقُرْبَةِ قَهُ يُريِدُ نَفْسَ أَعْتِ ةِ لَافُ الأ .ُ م فَفِي ثُبُوتِهِ خِ فَبَعْضُهُمْ أَمْضَاهُ حَيْثُ كَانَا غَيْبًا وَبَعْضٌ قَدْ رَأَى الْبُطْلَانَا وَقيِلَ مَنْ بَعْضَ الْعَبِيد أَعْتَقَا وَلَمْ يُسَ . م أَ . يهُمْ إِذْ نَطَقَا إِ . ن الْعَبِيدَ كُ . لهُمْ أَحْرَارُ نَا وَمَا لَهُ إِنْكَارُ كْمِ ي حُ فِ مَنْ قَالَ يَوْمَ أَشْتَريِ فُلَانَا فَإِ . نهُ مُحَ . ررٌ إِعْلَانَا يلَ لَيْسَ يُعْتَقُ اشْتَرَاهُ قِ ثُ . م يَصْدُقُ لَ مُلْكٍ تَاقَ قَبْ إِذْ لَا عِ أَةُ فِي ال . طلَاقِ كَ الْمَرْ كَذَل كِْم فيِ الْعِتَاقِ فَهْيَ كَهَذَا الْحُ يلَ إِنْ سَ . مى فُلَانًا يُعْتَقُ وَقِ نْهُ تَطْلُقُ رْأَةُ مِ كَ الْمَ كَذَلِ أي حصل. مأخوذ من ألْفَيْتُ الشيء إذا وجدتُهُ. ا ه . (المصنف) « لفا » : 1) قوله ) 408 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك كْثَرُ ن هُ . و اْلأَ وَأَ . ولُ القَوْلَيْ الْخَبَرُ . ل عَلَيْهِ وَهْوَ ا . لذِي دَ قُ عْتِ وَإِنْ يُعَ . لق الْعَتَاقَ(.) يَ يُعَ . لقُ عِنْدَ وُقُوع مَا بِهِ كَقَولِهِ إِنْ جَاءَ زَيْدٌ يَوْمَا فَأَنْتَ حُ . ر لَا تَخَافُ لَوْمَا جِيءِ زَيْدِ نْدَ مَ فَإِ . نهُ عِ دِ هَذَا الْقَيْ يَعْتِقُ لاِعْتِبَارِ وَامْرَأَةٌ قَالَتْ عَبِيديِ عُتَقَا إِنْ لَمْ أُصَ . ل فيِ غَدٍ فَا . تفَقَا إِنْ أَصْبَحَتْ وَالحَيْضُ قَدْ أَتَاهَا فَالْعِتْقُ فِي عَبِيدهَِا يَغْشَاهَا وَمُشْتَر مِنْ رَجُل عَبِيدَا ثُمْ اسْتَرابَ بَيْعَهُ الجَديِدَا قَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ منِكُمْ حُ . را فَلْيَنْصَرفِْ وَلَا يَخَافُ ضُ . را فَالْكُ . ل قَالُوا إِ . نهُمْ أَحْرَارُ نْهُمُ إِقْرَارُ صِ . ح مِ وَلَمْ يَ ذِي ال . صفَةِ فَمُلْكُهُمْ حَجْرٌ بهَِ . جةِ مُ أَوْ حُ إِ . لا بِإِقْرَارِهِ مَنْ قَالَ إِنْ جَاءَ سَلِيلي حَ . يا كَانَ عَبِيديِ عُتَقَا عَلَ . يا فِإِنْ أَتَى مَيْتًا فَمَا مِنْ عِتْق فِي ال . ر . ق . نهُمْ وَإِ يَلْحَقُهُمْ لأَِن . هُ لَمْ يُوجَد الْقَيْدُ وَلَا عِتْقَ مَعَ انْتِفَائِهِ تَحَ . صلَا وَقَائِلٌ إِنْ وَلَدَتْ غُلَامَا مَمْلُوكَتِي فَذَاكَ حُ . ر دَامَا فَولَدَتْ إِثْنَيْن قيِلَ عُتِقَا كلَِاهُمَا وَقيِلَ بَلْ مَنْ سَبَقا 1) العَتاق بفتح العين، وأما العتق فيجوز فيه كسر العين وفتحها وقد يكون العتق بالكسر الاسم ) وبالفتح المصدر. بابُ العِتْقِ الجزء الثاني 409 وَوَجْهُهُ الْخِلَافُ فِي غُلَام وَِفِي احْتِمَالِ أَوْجُهِ الكَلَامِ ( فعِنْدَ قَوم يَقْتَضِي الإِطْلَاقَا وَبَعْضُهُمْ لوَِحْدَةٍ قَدْ سَاقَا( 1 لِلأَ . ولِينَ أَ . ولُ الْقَوْلَيْن وَِالآخِريِنَ ال . ثانِي دُونَ مَيْنِ نَوْعٌ يُذْكَرُ ث . م مِنَ ال . تعْلِيقِ مُدَ . برُ قَالُ لِلعَبْد بِهِ يُ وَذَاكَ أَنْ يُعَ . لقَ . نهُ عَلَى وَفَاتِهِ أَوْ مَوتِ بَعْضِ الْعُقَلَا فَالْعَبْدُ مَملُوكٌ قُبَيْلَ الأَجَل وَِبَعْدَهُ يَكُونُ حُ . را فَاقْبَلِ وَإِنْ يُدَ . برْهُ عَلَى شَخْصَيْن خِِدْمَتُهُ بَيْنَهُمَا نصِْفَيْنِ قُ عَتِ دٌ فَلَا يَنْ وَاحِ ( وَمَاتَ وَيَخْدُمُ ال . ثانيِ إِلَى أَنْ يَلْحَقُ( 2 وَإِنْ يَكُنْ مُدَ . برٌ قَدْ قَتَلَا مَوْلَاهُ للِْعِتْق وَقَدْ تَعَ . جلاَ مَانُ ذَاكَ الْعِتْقِ رْ. قهُ حِ فَحَ وَأَنْ يَكُونَ دَائمًِا فِي ال . ر . ق كَمِثْل مَنْ قَدْ قَتَلَ الْموْرُوثَا فَالْمَنْعُ صَارَ حُكْمَهُ الْمَبْثُوثَا وَرَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ انْعَتَقْ تْقَ اسْتَحَقْ هُ الْعِ ين مَا كَاتَبَ منِْ حِ فَاءِ لَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَن الْوَ اءِ تْقُ لَا يُشْرَطُ بِالأَدَ فَالعِ ( وَذَاكَ أَ . ن الْعَبْدَ يَشْريِ نَفْسَهُ بمَا كَ . يسَهُ( 3 د الْعَبْدِ نْ سَ . ي مِ أي لمفرد. « لوحدة » : 1) قوله ) برفع الفعل المضارع على إهمال أن المصدرية. :« يلحقُ » (2) 3) كيّسه بالتشديد أي جعله في كيسه من الأموال. ا ه . (المصنف) ) 410 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك قُ لْك نَفْسِهِ يَنْعتِ نْدَ مُ فَعِ يُعَ . لقُ خِلَافُ مَا بِهِ وَهْوَ فَإِ . نهُ لَوْ قَالَ إِنْ أ . ديْتَا فَأَنْتَ حُ . ر لَا إِذَا أَبَيْتَا فَلَا يُحَ . ررَ . ن مِنْ قَبْل اْلأَدَا إِذْ كَانَ بِاْلأدَاءِ قَدْ تَقَ . يدَا كَاتَبِ ي المُ الْقَوْم فِ وَهْوَ مُرَادُ فَالْخُلفُ رَاجِعٌ إِلَى ال . تخَاطُبِ الْمَذْكُورَهْ ةُ الْكِتَابَةِ فَصُورَ لَافُ مَا لَنَا فيِ ال . صورَهْ مْ خِ مَعْهُ فَعُرْفُنَا يَجْعَلُهَا بَيْعَا وَمَا قَدْ صَ . ورُوهُ فَهْوَ شَرْطٌ لَزمَِا وَذَا هُوَ ال . تحْقِيقُ تَنْفِيَ . نا بِهِ الْخِلَافَ وَتُحَ . ررَ . نا كُونُ باِْلأَحْوَالِ تْقُ قَدْ يَ وَالعِ الِ وَمَ . رةً يَكُونُ بِاْلأَفْعَ فَالْحَالُ أَنْ يُمَ . لكَ الإِنْسَانُ أَبَاهُ أَوْ أُ . ما لَهُ تُصَانُ خْوَةُ وَاْلأَبْنَاءُ كَذَلِكَ اْلإِ مَ . لكَهُ الْبَيْعُ أَوِ ال . شرَاءُ فَإِ . نهُمْ بِذَاكَ يُعْتَقُونَا وَهُ . و حَ . ق لَهُمُ يَرَوْنَا كَ اْلأَخْوَالُ وَاْلأَعْمَامُ كَذَلِ كَاحُهُ حَرَامُ نْ نِ وَكُ . ل مَ وَلَا كَذَاكَ ال . صهْرُ وَال . رضَاعُ اْلا . تسَاعُ لْكُ ذَيْن فيِهِ فُمُ . ن ذَا ال . رضَاعُ لَا يُبَاعُ لَكِ ال . رضَاع الامْتِنَاعُ رْمَةِ حُلِ ( فَإِنْ يَبِعْهُ رُ . د ذَاكَ الْبَيْعُ يلَ لَا يَرُ . دهُ الْمُبِيعُ( 1 وَقِ وَقيِلَ إِ . ن بَيْعَ ذيِ ال . رضَاع يَِجُوزُ فَالْمَنْعُ بِلَا إِجْمَاعِ بضم الميم بمعنى البائع، أي لا يرده بائعه. « المبيع » : 1) قوله ) بابُ العِتْقِ الجزء الثاني 411 وَإن يَكُنْ قَدْ وَرِثَ ال . رضِيعَا سِوَاهُ لَيْسَ بَيْعُهُ مَمْنُوعَا . يدِ نْ أَسْلَمَ قَبْلَ ال . س دُ إِ وَالْعَبْ امَ الأَبَدِ دَوَ كُمْ بعِِتْقِهِ فَاحْ لَوْ أَسْلَم الْمَوْلَى فَذَاكَ حَالُهُ ن بَعْدُ لَا يَنَالُهُ لْكُهُ مِ فَمُ لَامُهُ باِلْقُرْبِ سْوَإِنْ يَكُنْ إِ بِ دَارَ الْحَرْ اقِ الْعَبْدِ رَ لَ فِ قَبْ فَإِ . نهُ يُدْرِكُهُمْ كَالْحُكْم فِيِ ال . زوْج وَال . زوْجَةِ فيِ ال . تسَ . مي ر باِل . طائفِِ ي خَبَ لُهُ فِ صْوَأَ مَ ثَقِيفٍ فيِ الْحِصَارِ الْكَاشِفِ يَوْ قَولٌ يُذْكَرُ ن ال . نبِ . ي فيِهِ ( عَ نْهمُ مُحَ . ررُ( 1 نْ أَتَانَا مِ يمَ فِ مَنْ ي . تق اللهَ يُلَاقِي مَخْرَجَا فَالعَبدُ باِل . تقْوَى إِلَى ذَا خَرَجَا وَحَيثُ كَانَ عِتْقُهُ بحَِ . ق فَلَا يَعُودُ أَبَدًا للِ . ر . ق ذَا ذ .ِ مةِ وَإِنْ يَكُنْ سَ . يدُهُ لتِِلْكَ ال . ذ . مةِ نْهُ تَقَنْ مِ لَا يُعْ . ن بَيْعَهُ( 2) عَلَيْنَا يُجْبَرُ لَكِ مًا مَنْ يَكْفُرُ سْلِ كَيْلَا يَرُ . ب( 3) مُ وَسَرَيَانُ الْعِتْق قَدْ تَقَ . دمَا وَبَابُهُ الْعِتْقُ بحَِالٍ فَاعْلَمَا لَةِ اْلأَحْوَالِ نْ جُمْ لأَِن . هَ م ِالِ تَاقَ باِلأَفْعَ ونَكَ العِ وَدُ مِنْ ذَلِكَ الْمُثْلَةُ يَقْطَعَ . نا يَدًا أَوِ اْلأَنْفَ فَيَجْدَعَ . نا 1) أي فهو محرر. ) « لكن ببيعه » : بتشديد النون أي لكنه يجبر على بيعه لنا، وفي بعض النسخ « لكنّ بيعه » : 2) قوله ) بموحدتين أولاهما بمعنى على. بفتح حرف المضارعة وضم الراء وتشديد الباء، أي يملك. « يرب » : 3) قوله ) 412 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك أَوْ عَينَهُ يَقْلَعُهَا أَوْ ذَكَرَهْ يَقْطعُهُ كَذَاكَ مَا لَا أَذْكُرَهْ(.) عَالِ يُعْتَقُ بِذَا الْفِ فَإِ . نهُ عُقُوبَةً وَرِ . قهُ لَا يَلْحَقُ وَأَمَةٌ لَهُ وَفِيهَا رَغِبَا وَأُذْنَهَا للِحُلْي يَوْمًا ثَقَبَا فَقِيلَ فِي تَحْريِرهَِا بِذَاكَا خُلْفٌ وَلَا عِتْقَ أَرَى هُنَاكَا لأَِن . هُ لَمْ يَقْصِد ال . تمْثِيلَا وَإِ . نمَا قَدْ قَصَدَ ال . تجْمِيلَا أَرَادَ مَعْنًى صَالحًِا فَكَيْفَا يُعَاقَبَنْ بعِِتْقِهَا وَيُوفَا لَوْ كَانَ ذَا ال . تثْقِيبُ مُثْلَةً لَما كَانَ الْخَلِيلُ آمِرًا بِهِ اعْلَمَا يلَ إِ . ن سََارَةً قَدْ ثَقَبَتْ فَقِ هَاجَرَ يَوْمًا فَثَبَتْ عَنْ أَمْرهِِ فَكَانَ ذَاكَ أَصْلَ هَذَا الْفِعْل ثُِ . م اسْتَمَ . ر فعِْلُهُ فِي الْكُ . ل مُرُ وَأَمَةٌ لَهُ أَرَادَ يَأْ بخَِفْضِهَا( 1) فَلَيْسَ فيِهِ ضَرَرُ . نةٌ وَفِيهِ . ن ذَاكَ سُ لأَِ امَةٌ لَزَوْجِهَا ال . نبِيهِ كَرَ لَمْ ( وَسَ . يدٌ رَأَى بِعَبْدهِ أَ ( 2 وَوَسَمْ فَجَاءَ باِل . نارِ إِلَيْهِ قُ عَتِ فَقِيلَ إِ . ن عَبْدَهُ يَنْ وَقيِلَ لَا عِتْقَ بِذَاكَ يَلْحَقُ يَهْ إِذْ أَرَادَ الْعَافِ يحُ حِ وَهْوَ ال . ص يَهْ لَنَا باِلْعِتْق أَنْ نُكَافِ لَيْسَ وَالحَرَقُ( 3) الْمُعْتِقُ لاَ لمَِعْنَى إِذْ ذَاكَ مُثْلَةٌ فَيُعْتَقَ . نا (.) ينصب الفعل مراعاة الأحوال النظم، ويجوز في النظم ما لا يجوز في غيره. (إسماعيل) أي ختانها. « بخفضها » : 1) قوله ) أي كوى، مأخوذ من الوسْم وهو العلامة أو بمعنى السمة. « ووسَم » : 2) قوله ) بفتحتين أي الكي بالنار. « والحرق » : 3) قوله ) بابُ الوَلاءِ الجزء الثاني 413 (1)Ap ’ƒn dG Uo EH وَهْوَ ا . تصَالٌ يَبْقَ بَعْدَ الْعِتْق كَِنَسَبِ الإِنْسَانِ عِنْدَ الْحَ . ق قَالَ ال . نبِ . ي الْهَاشِمِ . ي العَرَبيِ إِ . ن الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَال . نسَبِ بَهْ لَا فيِهِ هِ لَا وَ عَ فيِهِ لَا بَيْ يعُ نَسَبَهْ مَنْ يَبِ عْتُمْ لْ سَمِ فَهَ فَيَعْقِلُ الْمَوْلَى وَيُعْقَلَ . نا عَنْهُ كَمِثْل مَنْ يُنَاسِبَ . نا منْ قَدْ أَعَتَقَهْ لَا لِ كَ الْوَ ذَلِ وَ لٌ لَوْ أطْلَقَهْ اطِ وَال . شرْطُ فيِهِ بَ شَةٌ بَريِرَهْ تْ عَائِ اشْتَرَ قَدِ يرَهْ صِمَعَ الْوَلَا إِلَيْهِمُ مَ فَأَبْطَلَ الْمُخْتَارُ ذَاكَ اْلأَمْرَا وَزَجَرَ الْمُشْتَرطِِينَ زَجْرَا وَقَالَ فِي جُمْلَةِ مَا قَدْ نَطَقَا إِ . ن الوَلَا لمَِنْ لَهَا قَدْ أَعْتَقَا قَهْ عْتِ . ي الْمُ منِِينَ هِ وَأُ . م الْمُؤْ صَارَ الْوَلَا لَهَا بمَِا قَدْ حَ . ققَهْ وَتلِْكَ سُ . نةٌ عَلَيْهَا يَنْبَنِي لِعَتِيق بَ . ينِ ٍ كُ . ل وَلَاء م إِنْ أَعْتَقَهُ سْلِ ي الْمُ الْخُلْفُ فِ وَ ه لَهُ لَائِ ي وَ كِ قيِلَ فِ ذُو ال . شرْ لُديِث دَاخِ وَأَ . نهُ تَحْتَ الْحَ لُ حَامِ قُ وَالْمُ عْتِ ن.هُ الْمُ لأَِ وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نمَا وَلَاهُ يَاهُ لِمِينَ الْكُ . ل أَوْلِ لْمُسْ لِ ( وَأَن . هُ لَمْ يَجْعَل ال . رحْمَنُ م سُلْطَانُ( 2 سْلِ مُشْركٍِ فيِ مُ لِ مَا جَعَلَ الإِلَ.هُ منِْ سَبِيل لِلِْكَافرِيِنَ مَوْضِعُ ال . دليِلِِ 1) الوَلاء بفتح الواو. ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، والفعل ملغي عن العمل. ا ه . (المصنف) « سلطان » : 2) قوله ) 414 الجزء الثاني كتاب أحكام المماليك وَفِي مُكَاتَبٍ فَبَعْضٌ قَالَا يَلِيهِ مَنْ كَاتَبَهُ إِجْمَالَا ي حُكْم مَنْ أَعْتَقَهُ لأَِن . هُ فِ وَضٍ أَطْلَقَهُ كُنْ بعِِ وَإِنْ يَ وَقَالَ قَومٌ إِنْ يَكُنْ مَنْ كَاتَبَا كَمُعْتِق إِذْ كَانَ مَالًا طَالبَِا فَهْوَ شَبِيهُ الْبَيْع لَا محَالَهْ ي الْمَقَالَهْ هُ لِذِ فَذَا هُوَ الوَجْ وَإِ . ننِي بمَِا مَضَى أَقُولُ لَا يَقْطَعَنْ وَلَاءَهُ الْمَبْذُولُ ي المُكَاتَبَهْ لَ فِ نْهُ الْفَضْ لأَِ . ن مِ هَارٍ وَاثَبَهْ ق لظِِ وَهْوَ كَعِتْ فَأَخْذُهُ الْمَالَ مِنَ الْعَبْد عَلَى عَتَاقِهِ كَرَ . ده مَنْ حَ . للَا وَالْكُ . ل مُعْتِقٌ لأَِجْل غَرَض فَِلَمْ يَكُنْ للِانْقِطَاع مُقْتَضِي ( وَامْرَأَةٌ قَدْ أُعْتِقَتْ وَلَاهَا لقَِوْمهَِا منِْ دُونِ مَنْ وَلَاهَا( 1 وَالْعَبْدُ إِنْ منِْ حُ . رةٍ قَدْ وَلَدَا فَإِ . نهَا تَجُ . ر ذَاكَ الوَلَدَا يَتْبَعُهَا إِلَى مَواليِهَا وَإِنْ يُعْتَقْ أَبُوهُ فَإِلَيْهِ يُرْجَعَنْ تَبَعْ ا كَانَ لأِ .ُ مهِ وَإِ . نمَ مُ . تسَعْ ورَةِ الأوُلَى لحَِالٍ ي ال . ص فِ وَذَاكَ أَ . ن العَبْدَ لَا يَجُ . ر . نمَا يَجُ . ر الْحُ . ر ئًا وَإِ شَيْ وَحَيْثُمَا صَارَ أَبُوهُ حُ . را ضُ . م إِليْهِ حَالُهُ وَجُ . را لَاءِ ي اْلأَنْسَابِ وَالْوَ وَى فِ وَال . دعْ ي نًى جَائِ مَعْ دُورَةٌ إِ . لا لِ مَهْ وَذَاكَ أَنْ يَ . دعِيَ الْمِيرَاثَا بِذَاكَ أَوْ يَ . دعِيَ الأَحْدَاثَا أي من دون زوجها. « من دون من ولاها » : 1) قوله ) بابُ الوَلاءِ الجزء الثاني 415 ةَ الْخَطَاءِ وَذَاكَ أَ . ن ديَِ لَاءِ ي الأَنْسَابِ وَالْوَ لُ فِ تُجْعَ وَلَيْسَ فيِ الوَلَا إِذَا مَا أُنْكِرَا يُقْضَ بأَِيْمَانٍ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا يُحْكَمُ . ينَاتِ . نهُ باِلْبَ لَكِ مَتْ فَلَا وَلَاءَ يَلْزَمُ إِنْ عُدِ بِ اْلإِنْسَانِ ثْل نَسَ كَمِ وَهْوَ مَانِ نَ الأَيْ بهِِ شَيْءٌ مِ لَيْسَ 416 الجزء الثاني كتابُ العِدَد O.n ©p dG Uo Eàc وَتَلْزَمُ الْعِ . دةُ زَوْجَةَ الْفَتَى مُطَ . لقَا أَوْ كَانَ عَنْهَا مَ . يتَا أَوْ خَرَجَتْ باِلْخُلْع وَالْخِيَارِ فاِلاِعْتِدَادُ فِي الْجَمِيع جَارِي إِنْ كَانَ منِْ بَعْد ال . دخُولِ كَانَا وَمُطْلَقًا( 1) إِنْ باِلْمَمَاتِ بَانَا اءِ . نسَ ى العِ . دةُ للِ وَقَدْ مَضَ اْلإِيلَاءِ نَ ارِ وَمِ نَ ال . ظهَ مِ اقِي الْعِدَدِ وَهَاهُنَا أَذْكُرُ بَ ا فيِ عَدَدِ هَلَى تَوْزِيعِِ وَهْيَ عَ وَأَنّهَا للِ . زوْج حَ . ق نَ . صا بذَِلِكَ الْكِتَابُ حَيْثُ خَ . صا طَ . لقَاتِ ( فَمَا لَكُمْ عَلَى المُ ي( 2 لَ ال . دخُولِ عِ . دةٌ تُوَاتِ قبْ فَقَوْلُهُ فَمَا لَكُمْ دَلِيلُ أَ . ن لَهُمْ إِنْ وَقَعَ ال . دخُولُ وَقيِلَ حَ . ق للِْإِلهِ وَهْوَا لَا يَنْفِيَ . ن ال . سابقَِ الْمُقَ . وى نْ جِهَهْ . ق مِ حَ لأَ . نهُ للهِ مُوَ . جهَهْ جِهَةٍ نْ جِهَا مِ وَزَوْ فَاللهُ قَدْ أَلْزَمهَا إِ . ياهَا لأَجْل زَوْجِهَا إِذَا أَتَاهَا ( فَهْوَ نَظِيرُ قَوَدٍ فِي الْقَتْل فَِالْحَ . ق لَازِمٌ لأَجْل الْكُ . ل( 3 وَبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ إِنْ تَقَارَرَا بعَِدَم الْمَ . س وَمَا تَنَاكَرَا أي أنها تلزمها عدة المميتة إن دخل بها قبل أن يموت أو لم يدخل عملاً « ومطلقًا » : 1) قوله ) بعموم قوله تعالى: . ! " # $ % . [البقرة: 234 ] الآية. 2) أي توافق. ) أي لله والعبد. « لأجل الْكُ . ل » : 3) قوله ) بابُ الوَلاءِ الجزء الثاني 417 فَقِيلَ لَا عِ . دةَ تَلْزَمَنْهَا وَقيِلَ لَا تُعْذَرُ حَتْمًا منِْهَا وَإِنْ تَنَاكَرَا فَتَلْزَمَ . نا قَوْلًا( 1) وَلَا سِوَاهُ نَعْلَمَ . نا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِذَا مَا دَخَلَا بأَِن.هُ قَدْ مَ . سهَا وَفَعَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا ال . صدَاقُ أَجْمَعُ وَقَوْلُهُ مَا مَ . سهَا لَا يُسْمَعُ ( وَامْرَأَةٌ يَرْتَ . د عَنْهَا ال . رجُلُ عِ . دتُهَا مثِْلَ ال . طلَاقِ تُجْعَلُ( 2 ي زَنَتْ تُجْتَنَبُ قيِلَ فيِ ا . لتِ وَ ال . طلَاقِ لَا تُقَ . ربُ كَعِ . دةِ وَهْوَ احْتِيَاطٌ عَنْ وُجُود الْحَمْل مِِنْ غَيْرهِ فيِهَا بِذَاكَ الْفِعْلِ يمَنْ جَامَعَ الْجَ . بارُ قيِلَ فِ وَ طْهَارُ ةٌ لَهَا مِ رُغْمًا(.) فحَيْضَ خَوْفًا مِنَ الْحَمْل وَمَهْمَا وُجِدَا حَمْلٌ فَحَ . تى تَضَعَ . ن الْوَلَدَا لْ صِي لَمْ تَ . ت قيِلَ ذَاكَ فيِ ا . لتِ وَ لْ تَحْتَمِ بحَِبْل زَوْج وَأَرَادَتْ وَذَاتُ زَوْج فَلِذَاكَ البَعْل إِِتْيَانُهَا وَلَوْ بَيَوْم الفِعْلِ وَهْوَ مَقَالٌ يَلْزَمنْ جِرْيَانُهُ نْدنَا بَيَانُهُ زَنَتْ وعِ يمَنْ فِ ي تُحَ . صلُهْ نَهَا ا . لذِ لأَ . ن إِبْ راشِ نَجْعَلُهْ نَاءِ للِْفِ مِنَ ال . ز حُكْمًا منَِ الْمُخْتَارِ فيِ اْلإِلْحَاقِ فَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ ال . تلَاقيِ كَيْ أي قَوْلاً واحدًا بلا خلاف. « قولاً » : 1) قوله ) هذا على المشهور وقد سبق للمصنف 5 في مثل هذا أنها تعتد « عِدّتها مثل الطلاق » : 2) قوله ) بحيضة فقط؛ لأنها ليست عدة طلاق، وإنما هي عدة احتياط لكشف حال الرحم، والحيضة الواحدة تكفي لبراءة الرحم. (.) يجوز في راء (رغما) الضم والفتح والكسر. (إسماعيل) 418 الجزء الثاني كتابُ العِدَد وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَقَع ال . لعَانُ بَيْنَهُمَا فَلِ . لعَانِ شَانُ ال . صبِ . يةِ . دةُ الآيِس وَ وَعِ الْعِ . دةِ شْهُر نَفْسُ ثَلَاثَةُ اْلأَ يضُ تَحِ وَهَكَذَا مَنْ لَمْ تَكُنْ يضُ حِلَافَ مَنْ عَاوَدَهَا الْمَ خِ قَهْ رَاهِ وَإِنْ تَكُنْ صَبِ . يةً مُ قَهْ اطِ وَاثِ حْتِيَ نَةٍ فِي الاِ بسَِ ثَلَاثَةٌ عِ . دتُهَا وَالْبَاقِي خَوْفًا منَِ الْحَمْل ا . لذِي يُلَاقيِ عَةِ ال . شهُورِ ي ال . تسْ هَا( 1) فِ طْبَتُ خِ ورِ نَ الْمَحْجُ سَ مِ نْدَهُمُ لَيْ عِ كَذَاكَ لَا يَلْحَقُهَا الْمُطَ . لقُ يُلْحَقُ اطِ لْاحْتِيَ لأَ . ن ذَا لِ وَقَالَ بَعْضٌ باِل . ثلَاثةِ فَقَطْ مَا لَم يَبِنْ حَمْلٌ بهَِا فَيُشْتَرَطْ فَعِ . دةُ الْحَامِل حَ . تى تَضَعَا مِنْ هَذِه وَغَيْرهَِا فَاسْتَمِعَا إِ . لا مُمِيتَةً( 2) قُبَيْلَ اْلأَجَل قَِدْ وَضَعْتْ تُؤْمَرُ باِل . تمَ . هلِ عِ . دتُهَا الأَبْعَدُ مِنْ حَالَيْهَا مِنْ وَقْتِهَا وَوَضْعُ مَا عَلَيْهَا أَرَبَعَةُ اْلأَشْهُر عِنْدَ عَشْر مِِنَ ال . ليَالِي وَقْتُها لتَِدْرِي المَمْلُوكَهْ فُهَا للِأَمَةِ صْوَنِ ال . طريَِقَةُ الْمَسْلُوكَهْ هَذِهِ وَ وَقَالَ قَوْمٌ وَضْعُهَا يُحَ . للُ نكَِاحَهَا لَوْ لَمْ يَتِ . م اْلأَجَلُ دَليِلُهُمْ حَديِثُ الَاسْلَمِ . يةْ وَصَحْبُنَا خَ . صوهُ باِلْقَضِ . يةِ لعل الذي ذكره المصنف أن التسعة إنما جُعِلتْ للاحتياط فقط، والصحيح « خطبتها » : 1) قوله ) عندي أن السُ . نة كلها عدة، فلا تخطب فيها، ويلحقها المُطَل.قُ في الرجعية. 2) المميتة: هي التي قد مات زوجها. ) بابُ الوَلاءِ الجزء الثاني 419 . ي نْ عَلِ وَقَوْلُنَا يُنْقَلُ عَ . ي اسِنَا الْعَلِ وَعَنْ فَتَى عَ . ب وَحَامِلٌ فِي بَطْنِهَا إِثْنَانِ عِنْدَ وَضْعِهَا للِ . ثانيِ تَخْلُصُ كْثَرُ وَهَكَذَا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَ يعُ حَمْلٌ يُذْكَرُ ا الْجَمِ لأَ . نمَ حَ . تى يَضَعْنَ حَمْلَهُ . ن قَالَا رَ . ب الْعُلَى فَأَدْخَلَ اْلإِجْمَالَا يمَةً فَتَخْلُصُ وَضَعَتْ بَهِ لَوْ . نهَا لَا تَخْلُصُ بِهِ وَقيِلَ إِ ي أَقْرَبُ لُ الْقَوْلَيْن عِنْدِ وَأَ . و لأَنّهُ حَمْلٌ وَلَا يُسْتَغْرَبُ وَعَ . ل أَرْبَابَ اْلأَخِير اعْتَ . لوا بِأَ . ن ذَاكَ عِ . لةٌ لَا حَمْلُ وَذَاتُ حَيْضٍ بثَِلَاثِ حِيَضِ إِنْ طُ . لقَتْ وَدُونَهَا لَا تَنْقَضِي اءِ قْرَ باِلْأَ ي تُذْكَرُ يَ ا . لتِ وَهْ اءِ فَالقُرْءُ هُ . و الْحَيْضُ فيِ اْلإِفْتَ وَقيِلَ إِ . ن القُرْءَ نَفْسُ ال . طهْر لَِا الحَيْضُ وَالأَ . ولُ أَقْوَى فَادْرِ يضٍ فَانْقَطَعْ حِوَإِنْ تَكُنْ ذَاتَ مَ هَا وَقَعْ تِدَادِ لَافُ فِي اعْ فَالاِخْتِ وَاهُ حِيضِ لَا سِ يلَ باِلْمَ فَقِ . دتُهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ عِ تَنْظُرُهُ إِلَى الإِيَاسِ ثُ . ما تَعْتَ . د باِل . شهُورِ حِينَ تَ . ما وَقيِلَ عَامَيْن وَقيِلَ عَامَا تَعْتَ . د ثُ . م تَأْخُذُ الْغُلَامَا الْفَارُوقِ ( وَهْوَ مَقَالُ عُمَرَ يق(ِ 1 لِم ال . توْفِ وَمُسْ وَجَابِرٍ 1) هو مسلم بن أبي كريمة التميمي، وفيه إضافة الفاعل إلى فعله الصادر منه، فإن التوفيق ) للمسلم من أفعال الله، وجعله من أفعال الرجل مجاز باعتبار موافقة أفعاله لمقتضى الشرع. آ ه . (المصنف) 420 الجزء الثاني كتابُ العِدَد فَهْيَ كَمِثْل مَنْ يُرَاهقَِ . نا تَعْتَ . د لِلْحَوْطَةِ مثِْلَهُ . نا ضْ تَحِ ي لَمْ فيِ ال . لوَاتِ فَتَدْخُلَ . ن ضْا باِلاِنْقِطَاع قَدْ رُفِ إِذْ دَمُهَ وَسَبْقُ ذَاكَ ال . دم لَيْسَ يَمْنَعُ ينَ يُقْطَعُ . ن حِ نْهُ لِهَا مِ نْ جَعْ مِ اْلآيِسُ ذَاتُ دَ . م فَهَذِه دَِمِ لْعَ هَا لِ كَانَتْ وَصَارَ حَيْضُ فَانْتَقَلَتْ عِ . دتُهَا للِْأَشْهُر وَِسَبْقُ ذَاكَ ال . دم لَمْ يُغَ . يرِ ( وَقَطْعُهُ بسَِائرِ اْلأَسْبَابِ كَقَطْعِهِ باِل . س . ن وَاْلأَحْقَابِ( 1 عُ قَطِ وَقيِلَ إِ . لا مُرْضِعًا يَنْ عَنْهَا فَذَاكَ شَأْنُ مَنْ قَدْ تُرْضِعُ فَيَسْتَحِيلُ دَمُهُ . ن لَبَنَا يَكُونُ للِْإِبْن غِذَاءً بَ . ينَا فَهْوَ دَمٌ مُنْتَظَرُ ال . رجُوع بَِعْدَ فصَِالِ ذَلِكَ ال . رضِيعِ فَلَا يُشَابهُِ ال . دمَ المُنْقَطِعَا بسَِبَبٍ غَيْر رَضَاع وَقعَا وَإِنْ تَكُنْ عِ . دتُهَا ال . شهُورَا فَطُ . لقَتْ مِنْ شَهْرهَِا أَخِيرَا فَقِيلَ لَا تَحْسِبُ مَا قَدْ بَقِيَا منِْ ذَلكَِ ال . شهْر ا . لذِي قَدْ فَنِيَا وَقيِلَ بَلْ تَحْسِبُهُ وَالأَ . ولُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ مَضَى الْمُعَ . ولُ ثْلُ مَنْ جُوزُ مِ وَاْلأَخْذُ باِل . ثاني يَ ل . صوْم افْهَمَنْ امَ لِ يَعْتَرضُِ اْلأَ . ي وَالْحَيْضُ مَهْمَا أَدْرَكَ ال . صبِ . يهْ ال . شهْر .ِ يهْ اءِ الْعِ . دةِ ضَلَ انْقِ قَبْ فَإِ . نهَا تَعْتَ . د باِلْمَحِيضِ وَمَا مَضَى منِْ جُمْلَةِ الْمَرْفُوضِ 1) الأحقاب: السنون. ) بابُ الوَلاءِ الجزء الثاني 421 ( كَذَاكَ مَنْ قَدْ طُ . لقَتْ وَمَاتَا تَعْتَ . د عِ . دةَ ا . لتِي قَدْ فَاتَا( 1 وَذَاكَ إِنْ كَانَ ال . طلَاقُ رَجْعِي وَمَاتَ فِي الْعِ . دةِ عِنْدَ الْجَمْعِ نٌ وَمَنْ مَضَتْ لَا كَذَاكَ بَائِ وَ انْقَضَتْ ا لأَن.هَا قَدِ . دتُهَ عِ وَقيِلَ لَا عِ . دةَ للِ . صبِ . يةْ منِْ ذيِ ال . صبَا إِنْ جَاءَتِ الْمَنِ . يهِ وَهَكَذَا إِنْ للِ . نكَاح غَ . يرَا لَوْ كَانَ باِلْعُرْسِ عَلَيْهَا اشْتَهرَا وَأَصْلُهُ الْقَوْلُ بِأَ . ن ذَاكَا وَقْفٌ إِلَى أَنْ يَصِلَ ال . درَاكَا ي أَقُولُ حَيْثُ يَقَعُ وَإِ . ننِ دَادُ يَتْبَعُ فَالاِعْتِ يجُهُمْ تَزْوِ إِ . ن ال . دخُولَ وَاعْتِدَادَهَا مَعَا كُ . ل عَلَى ال . تزْوِيج قَدْ تَفَ . رعَا إِنْ ثَبَتَ ال . تزْوِيجُ يَوْمًا تَبِعَتْ عَتْ إِ . لا مُنِ أَحْكَامُهُ طُ . را وَ أَ . ما ثُبُوتُ بَعْضِهَا مَعْ مَنْع بَِعْضٍ فَبَاطِلٌ بحُكْم ال . شرْعِ لَا نَقْبَلَ . ن ذَاكَ م .ِ منْ كَانَا وَالْحَ . ق قَدْ أَظْهَرتُهُ إِعْلَانَا رِسَالَةٌ سَ . ميْتُهَا الإِيضَاحَا أَوْضَحْتُ فيِهَا حُكْمَهَا إِيضَاحَا سُ . ر . يةٌ قَدْ مَاتَ عَنْهَا ال . س . يدُ كَعِ . دةِ ال . طلَاقِ قيِلَ تَقْعُدُ وَعِ . دةِ الْوَفَاةِ إِنْ دَ . برَهَا وَذَاكَ حَيْثُ إِ . نهُ حَ . ررَهَا وَلَسْتُ أَدْرِي أَصْلَهُ وَلَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ مَقَالِهِ مُعْتَبَرََا ا الْعِ . دةُ لِلْوَفَاةِ لأَ . نمَ جَاتِ هَا تَخْتَ . ص باِل . زوْ كْمِ ي حُ فِ أي عدة المتوفى عنها زوجها. « عدة التي قد فاتا » : 1) قوله ) 422 الجزء الثاني كتابُ العِدَد وَهَذِه سُ . ر . يةٌ إِنْ تَرَكَا جِمَاعَهَا أَوْ كَانَ عَنْهَا هَلَكَا فَفِي الْجَمِيع حُكْمُهَا الاِسْتِبْرَا وَلَيْسَ اْلاِعِتدَادُ فيِهَا يُجْرَى وَإِنْ تَكنْ قَدْ دُ . برَتْ أَوْ حُ . ررَتْ فَبِال . طلَاقِ اعْتُبِرَتْ وْتِهِ بمَِ دْرَكَهَا ال . تحْريِرُ لأَِن . هُ أَ يرُ إِذَنْ كَطَالِق تَصِ فهْيَ Op .n ©p dG .p E.MGC Uo EH لَهَا أَحْكَامُ عِ . دةٍ وَكُ . ل بهَِا عَلَى نسَِائنَِا اْلإِلْزَامُ يمَهْ ةُ ال . دمِ فَتَخْرُجُ ال . ذ . م . ي يمَهْ لُوكَةُ الْكَلِ وَهَكَذَا الْمَمْ لأَ . ن تَيْن لَيْسَ مِنْ نسَِائنَِا بَلْ مِنْ عَدُ . ونَا وَمِنْ إِمَائنَِا . يدِ ا . تبَاعُ ال . س مَاليِكِ عَلَى الْمَ نَا اقْعُدِ كَيْفَ لَنَا نَقُولُ هَاهُ وَهْوَ خِلَافُ الْحُكْم فيِ الْحَرَائرِ لُِزُومُهَا الْبَيْتَ بحُِكْم ظَاهرِِ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ حَ . تى تَخْلُصَا وَلَا لَهُ يُخْرجُِهَا تَخَ . لصَا زٌ إِخْرَاجُهَا إِنْ فَعَلَتْ جَائِ وَ ثْلُ إِنْ زَنَتْ ذَاكَ مِ شَةً وَ فَاحِ ثْلُهُ يُقَالُ إِنْ آذَتْهُ وَمِ سَانُهَا باِل . شتْم إِنْ رَأَتْهُ لِ وَإِنْ يَكُنْ طَلَاقُهَا رَجْعِ . يا فَتَلْبَسُ الْحَريِرَ وَالْحُلِ . يا وَتَكْحَلَ . ن عَيْنَهَا ال . نجْلَاءَ وَتَدْهَنَ . ن وَجْهَهَا الْوَ . ضاءَ لَعَ . ل مَنْ طَ . لقَهَا يَعُودُ لضَِ . مهَا وَتَذْهَبُ الْحُقُودُ بابُ أحكامِ العِدَدِ الجزء الثاني 423 ا فِي الْعِ . دةِ فَإِ . نهُ أَوْلَى بهَِ عَةِ ال . رجْ جْهِ ذَا أَرَادَهَا بوَِ إِ لَيْسَ لغَِيْرهِ بَأَنْ يَخْطِبَهَا وَلَا يُعَ . رضَنْ وَلَا يَطْلُبَهَا يلَ تَحْرُمُ ا بِذَاكَ قِ فَإِ . نهَ بُهَا وَيَأْثَمُ خْطِ عَلَى ا . لذِي يَ وَهْوَ عُقُوبَةٌ لمَِا تَعَ . جلَا فَهْوَ كَمَنْع إِرْثِ مَنْ قَدْ قَتَلَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ مَنَعَتْهُ إِذْ خَطَبْ وَلَمْ تُجِبْهُ فَال . زوَاجُ لَمْ يُعَبْ نْ خَطَبتْهُ وَهْوَ لَمْ وَهَكَذَا إِ مْ لَى مَا طَلبتْهُ وَاحْتَرَ جِبْ إِ يُ فَجَائِزٌ أَنْ يَتَزَ . وجَ . نا بِهَا وَذَاكَ لَا يُحَ . رمَ . نا ( وَإِنْ تَكُنْ صَبِ . يةٌ فَتَحْرُمُ الْمُعَ . ممُ( 1 د ذَاكَ الْوَالِدِ بوَِعْ يلَ لَا تَحْرُمُ وَالْمُقَ . دمُ وَق وِا يمَا حَكَمُ أَكْثَرُ مَا قَالُوهُ فِ وَهْوَ أَشَ . د للِْفَسَاد سَ . دا فَاحْذَرْ هُديِتَ تَتْرُكُ الأَشَ . دا اءِ الْعِ . دةِ ضَقُلْ عِنْدَ انْقِ وَإِنْ يَ . دةِ ي بتَِمَام الْمُ فَأَخْبِريِنِ حَرَجُ تْهُ مَا عَلَيْهِ خْبَرَ فَأَ وَجَائِزٌ لَهُ بهَِا ال . تزَ . وجُ ي أَشْبَهُ وَ عِنْدِ يْلَ وَهْ كَذَاكَ قِ ال . تعْريِضِ وَهْوَ يُكْرَهُ بحَِالَةِ طَ . لقاتِ ي الْمُ جُوزُ فِ بَلْ لَا يَ ائِزٌ فِي عِ . دةِ الْوَفَاةِ وَجَ ي ال . طلَاقِ فَكَمَنْ ضْ فِ وَمَنْ يُعَ . ر لَهَا يُصَ . رحَنْ وْتِ الْمَ فيِ عِ . دةِ وَذَاكَ مَحْجُورٌ إِلَى أَنْ يَصِلَا مَحَ . لهُ ا . لذِي لَهُ قَدْ أُ . جلَا 1) المعمم بالرفع نعت مقطوع. ا ه . (المصنف) ) 424 الجزء الثاني كتابُ العِدَد وَقَبْلَ أَنْ تُتِ . م يُمْنَعَ . نا مِنْ أُخْتِهَا أَنْ يَتَزَ . وجَ . نا وَهَكَذَا عَ . متُهَا وَالْخَالَهْ ي الْحَالَهْ هَذِ وَكُ . ل مَنْ كَانَ بَ وَجَائِزٌ يَخْطِبُ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ تَمَامِهَا إِذَا أَرَدْنَا يلَ لَهْ إِنْ تَكُنْ بَائنَِةً فَقِ وَ تَزْوِيجُهَا وَالْبَعْضُ قَالَ لَيْسَ لَهْ لأَن . هُ لَهُ بِهَا تَعَ . لقُ ي أَوْفَقُ اطِ عِنْدِ وَذَا باِلْاحْتِيَ يقُ ضِوَالأَخْذُ باِل . سابقِ لَا يَ يقُ حْقِ وَرُ . بمَا أَ . يدَهُ ال . ت لأَ . ن ذَا تَعَ . لقٌ لَا يَنْفَعُ ل . زوَاج يَمْنَعُ فَ لِ شَيْئًا فَكَيْ وَمَنْ يَكُنْ ذَا أَرْبَع فَاسْتَبْدَلَا ببَِعْضِهَا إِلَى الخُلُوصِ مُ . هلَا كَيْلَا يَكُونَ جَامعًِا لخَِمْس لِأَ . ن مَنْ طَ . لقَهَا فِي الحَبْسِ لَهُ جَةٍ ي حُكْم زَوْ إِ . نهَا فِ وَ مَأَوًى( 1) وَإِنْفَاقًا وَمَا مَاثَلَهُ ( وَبِانْقِضَائِهَا تُصَ . دقَ . نا لأَ . نهَا بِهَا تُؤَ . منَ . نا( 2 وَلَا يَحِ . ل كَتْمُهَا لِذَاكَا قَدْ جَاءَ فيِ الكِتَابِ مَعْنَى ذَاكَا . دقَ . ن فيِهِ أَ . ق . ل مَا تُصَ ام إِذْ تَقْضِيهِ نْ عَدَد الأَ . ي مِ تسِْعٌ وَعِشْرُونَ وَعِنْدَ قَوْم تِسِْعٌ وَشَهْرٌ عَ . دهُ باِلْيَومِ وَأَصْلُهُ اعْتِبَارُ مَا للِ . طهْر وَِحَيْضِهَا مِنْ ق .ِ لةٍ وَكُثْرِ 1) قوله: مأوًى وإنفاقًا منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ، ويجوز أن يكون نصبهما بنزع ) الخافض أي في المأوى والإنفاق. 2) تؤمننا: أي تجعل فيها أمينة. ) بابُ أحكامِ العِدَدِ الجزء الثاني 425 أَقَ . لهُ فِي أَكْثَر الأَقْوَالِ الِي نَ الأَ . يام وَال . ليَ شْرٌ مِ عَ باِل . ثلَاثِ فِي أَقَ . لهِ وَالحَيْضُ الِ عِنْدَ أَهْلِهِ ي أَكْثَر الأَقْوَ فِ يَضٍ فَمَا انْقَضَتْ ثَلَاثُ حِ وَهْيَ سْع قَدْ مَضَتْ ر عِنْدَ تِ إِ . لا بشَِهْ قَالِ الأَ . ولِ لُونَ باِلْمَ القَائِ وَ لا فَاحْفِ يُلْغُونَ عَشْرَ ال . طهْر عَنْهَ يَضٍ تَخَ . للَتْ ثَلَاثُ حِ فَهْيَ تْ منِْ هُنَاكَ قُبِلَ فَهْيَ طُهْرَيْنِ يضُ لُ العِ . دةِ إِذْ تَحِ فَأَ . و يضُ حِهَا المَ تِدَادِ وَآخَرُ اعْ وَحَيْضَةٌ فيِ وَسَطِ ال . طهْرَيْن فَِذَاكَ وَجْهُ أَ . ولِ القَوْلَيْنِ ضَةِ هَا بأُِخْرَى الحَيْ لَ غُسْلِ وَقَبْ عَةِ يُمْنَحُ مَنْ طَ . لقَهَا باِل . رجْ لٌ وَإِبْنُهَا خَرَجْ كَذَاكَ حَامِ يلَ لَا حَرَجْ جْلَيْن قِ وَى ال . ر منِْهَا سِ . دهَا بهَِذَا الحَالِ لَهُ يَرُ جَالِ نَ ال . ر دْلٍ مِ دَي عَ بشَِاهِ فِي ذَا مَدْخَلُ اءِ ل . نسَ سَ لِ وَلَيْ ي ال . تزْوِيج لَيْسَ تَدْخُلُ كَذَاكَ فِ وَلَيْسَ يُجْزيِ دُونَ شَاهدَِيْن وَِبَعْضُهُمْ بشَِاهدٍِ أَميِنِ وَهْوَ مَقَالٌ قَدْ أَتَى عَنْ مَسْعَدَهْ وَاهُ بَ . عدَهْ ل تَمِيم وَسِ نَجْ حَابِ صْهُ مِنْ سَائرِ الأَ فَغَيْرُ ضَ باِلْجَوَابِ هُم لَمْ يَرْ جَمِيْعِ مْرُ فَهْوَ بِهِ مُنْفَردٌِ وَالأَ يَقُولُ ال . ذكْرُ عَدْلٍ دَيْ بشَِاهِ فَنَحْنُ حَيْثُ أَمَرَ القُرْآنُ( 1) لَا حَيْثُ مَا قَالَ لَنَا فُلَانُ = [ الطلاق: 2 ] . [ Z Y X . : يعني قوله تعالى ،« فنحن حيث أمر القرآن.. إلخ » : 1) قوله ) 426 الجزء الثاني كتابُ العِدَد وَالخُلْفُ فيِ العَدْلِ عَلَى أَقْوَالِ الِ ي الأَحْوَ ورُ فِ أَرْجَحُهَا المَسْتُ نْهُ ى الجَمِيل مِ وَ نْ سِ لَا يَظْهَرَ كَذَاكَ لَا يُنْقَلُ أَيْضًَا عَنْهُ وَبَاطِنُ الأَمْر لِرَ . ب الأَمْر لَِيْسَ لَنَا ال . تفْتِيشُ عَ . ما يَجْريِ رُتِنَانٌ ظَاهِ نَ اللهِ امْ وَ مِ وَهْ رُ سَاتِ جَابٌ لَى العَبْد حِ وَهْوَ عَ فَالعَبْدُ فيِ سِتْر الإِلَهِ يَسْعَى فَيَا لَهُ سِتْرًا أَتَ . م نَفْعَا وَحِكْمَةُ الإِشْهَاد نَقْلُ مَا جَرَى وَأَ . نهُ قَدْ رَ . دهَا وَابْتَكَرَا لْمَرْدُودَهْ ونَ ذَاكَ لِ فَيَرْفَعُ ي أَمْرهَِا شُهُودَهْ لَنْ فِ تَعْمَ لِ وَإِنْ تَكُنْ حَاضِرَةً للِ . ر . د فَقِيلَ يُجْزيِ دُونَ هَذَا الحَ . د بمَِحْضَر ال . شهُود المُسْلِمِينَا دُونَ العُدُولِ قيِلَ يَكْتَفُونَا وَإِنْ يَكُنْ رَاجَعَهَا وَجَاهَا وَصَ . دقَتْهُ حِينَ مَا أَتَاهَا يقُ ضِيلَ لَا يَ . كنَتْهُ قِ وَمَ يلَ بَلْ حَ . قهُمَا ال . تفْريِقُ وَقِ لأِ . نهَا تَعَ . جلَتْ منِْ قَبْل أَنْ تَسْمَعَ حُ . جةَ ال . رجُوع فَافْهَمَنْ وَقَوْلُهُ بِأَن . هُ قَدْ رَ . دهَا بنَِفْسِهِ يَكُونُ دَعْوَى عِنْدَهَا وَإِنْ يَقُلْ بحَِ . قهَا رَدَدْتُ ي قَدْ كُنْتُ بَ ا . لذِ فُلَانَةً حَسْ وهذا إذا جعلنا الأمر بالإشهاد على الرجعة كما هو قول أصحابنا وجمهور الأمة، وعند الإمامية وأبي حنيفة وكثير من علماء الأمة أن ذلك راجع إلى الطلاق وأن الرجعة أمر محبوب وفعل مطلوب فلا تحتاج إلى الإشهاد. فلعل الشيخ مسعدة يلاحظ من تأويل الآية ما لاحظه من ذكرناهم، والله أعلم. = بابُ أحكامِ العِدَدِ الجزء الثاني 427 فَقِيلَ حَ . ق غَيْرُ مَا قَدْ سَبَقَا كَمِثْلِهِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصْدقَِا الأَ . ولِ يلَ لَا يَلْزَمُ غَيْرُ ( وَق لِِ( 1 قْوَ ادُهُ بِالْمِ . نهُ مُرَ لأَ فيِ ال . تحْقِيقِ ي يَظْهَرُ وَ ا . لذِ وَهْ إِذْ لَمْ يُردِْ تَعَ . ددَ الحُقُوقِ يَقُولُ قَدْ رَاجَعْتُ أَوْ رَدَدْتُ فُلَانَةً وَوَصْلَهَا أَرَدْتُ وَإِنْ يُجَ . دد ال . نكَاحَ كَانَا أَقْوَى مِنَ ال . ر . د لَهَا أَرْكَانَا يتَةَ الإِحْدَادُ المُمِ وَيَلْزَمُ لَا تُزَادُ . دةِ العِ . دةِ فِي مُ (.) وَلَا المُعَصْفَرَا تَلْبَسُ الحَلْيَ لَا كَذَلِكَ ال . طيبُ عَلَيْهَا حُجِرَا ضَابُ الخِ كَ ال . دهَانُ وَ كَذَلِ هَا لَهَا يُعَابُ لُ عَيْنِ وَكُحْ وَتَلْزَمَ . ن بَيْتَهَا لِذَاكَا لَا تَخْرُجَنْ مَا لَمْ تَرَى هَلَاكَا فَتَرْجِعُ اجَةٍ إِنْ خَرجَتْ لحَِ عُ ضِ المَوْ لَاةِ نْدَ ال . ص هَا عِ يَضُ . م لَيْسَ لَهَا قَ . ط صَلَاةُ الخَمْس إِِ . لا ببَِيْتِهَا مَقَام الحَبْسِ . يةً فَيُؤْمَرُ وَإِنْ تَكُنْ صَبِ مُرُهَا وَيَزْجُرُ وَلِ . يهَا يَأْ يَمْنَعُهَا أَنْ تَلْبَسَ الحُلِ . يا أَوْ تَأْخُذَ . ن عِطْرَهَا ال . ذك .ِ يا كَمِثْل مَا يَأْمُرُهَا باِل . طهْر وَِبِال . صلَاةِ وَمَعَانِي البِ . ر . يهْ ل فيِ القَضِ صْلُهُ فيِ الأَ وَقَوْ . يهْ وَلَا أَرَى هَذَا عَلَى ال . صبِ 1) أي بالمقال. ) (.) الحَلْيُ ما يُتَزَي.نُ به، وجمعه حُلِ . ي. (إسماعيل) 428 الجزء الثاني كتابُ العِدَد لَوْ جَعَلَتْ فِي رِجْلِهَا خَلْخَالَا يُبْنَى عَلَى قَوْلٍ بهِِ قَدْ قَالَا ي تَزْوِيجِهَا مَوْقُوفُ قَالُ فِ يُ نْدَهُمْ مَعْرُوفُ قَالٌ عِ وَهْوَ مَ فَإِنْ يَمُتْ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ إِنْ رَضِيَتْ تَعْتَ . د لَا تَزيِغُ . حةِ ال . ص جِيحُ قَوْلِ وَقَدْ مَضَى تَرْ الْعِ . دةِ ثُبُوتُ نْ بِهِ فَيَلْزَمَ منِْ ثَ . م قَدْ قَ . دمْتُ اْلاِعْتِدَادَا وَلَا أَرَى الْوُقُوفَ لِي مُرَادَا وَذَاتُ جِ . نةٍ( 1) تُوُ . في عَنْهَا مِثْلُ صَبِ . يةٍ فيَأْمُرَنْهَا دَادِ . ي بِالإِحْ هَا الْوَلِ مُرُ يَأْ بِاعْتَدَادِ مُرُ وَهَكَذَا يَأَ وَمَنْ تَكُنْ فيِ الْمُلْك لَا تُحِ . د( 2) وَنصِْفُ حُ . رةٍ لَهَا تَعْتَ . د وَقيِلَ فِي الْبَائِن باِل . طلَاقِ تُمْنَعُ حَ . تى الْكُحْلَ فيِ الحِدَاقِ وَابِ نَ ال . ص لَا أَرَى لَهُ مِ وَ وَجْهًا فَأَعْزُوهُ( 3) إِلَى اْلإِيجَابِ وَإِنْ يَكُنْ نَدْبًا فيُمْكِنَ . نا وَهْوَ بهَِذَا الْحَالِ يَقْرُبَ . نا ( وَلَا أَرَى ثُبُوتَهُ فِي الْكُ . ل لأَ . نهُ فيِهَا عَديِمُ اْلأَصْل(ِ 4 تلِْكَ العِدَدِ أَحْكَامُ فَهَذِه ِدَدِ يفُ المَ إِله.ِنَا لَطِ نْ وَمِ بضم الجيم، أي: ذات جُنون. « ذات جنة » : 1) قوله ) أي ليس عليها إحداد. « لا تُح . د » : 2) قوله ) أي أنْسبُهُ. « فأعزوه » : 3) قوله ) أي الدليل، يعني لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السُ . نة. « عديم الأصل » : 4) قوله ) بابُ الحيضِ الجزء الثاني 429 ¢SE..dGh ¢†«ëdG UEàc وَذكِْرُهُ هُنَا( 1) طَريقُ الْقُدَمَا مِنَ العُمان .ِ يين طُ . را فَاعْلَمَا ( وَمِنْ هُنَا قَدْ رَ . تبَ ال . ترْتيِبَا عَلَيْه شَيْخُنَا أَبُو يَعْقُوبَا( 2 ( وَذَاكَ لاِعْتِبَارِ حَالِ الْعِدَد(ِ 3) فَإِ . نهُ الأَصْلُ لَهَا فِي الْمُدَد(ِ 4 فَبِانْقِضَاءِ الْحَيْضِ وَال . نفَاسِ يَزُولُ عَنْهَا حُكْمُ اْلاِلْتِبَاسِ ¢p†«ëdG Uo EH منِْ فَتَاةِ 6) جَاءَ )( فَالْحَيْضُ دَ . م( 5 نْوَاتِ نَ ال . س عًا مِ سْلَغَتْ تِ قَدْ بَ منِْ مَوْضِع الَجِمَاع يَخْرُجَ . نا وَهْوَ مِنَ ال . ص . حةِ يُحْسَبَ . نا اءِ يعَةُ ال . نسَ لأَ . نمَا طَبِ . ب بِال . دمَاءِ رُطُوبَةٌ تَنْصَ تَدْفَعُهُ حَرَارَةُ ال . طبِيعَهْ يعَهْ قْتِهِ بحِِكْمَةٍ بَدِ ي وَ فِ 1) إفراد الضمير في قوله: وذكْرُهُ للإشعار بأن الحيض والنفاس شيء واحد، وما النفاس إلا حيض ) زادت أيامه، وهو ما يراه جمع من المحققين، منهم الإمام المجتهد أبو ساكن في الإيضاح قال ابن الأثير: وقد نفست المرأة تنفسُ بالفتح إذا « النفاس بمعنى الحيض » : وورد في الحديث حاضت. والنهاية ج 3 ص 164 . أو الضمير عائد إلى الكتاب. وأصحابنا المغاربة يُوردُون أحكام الحيض والنفاس في الطهارات؛ لعلاقتهما بها أصالة، ولك . ل وجْهةٌ. (أبو إسحاق) 2) أبو يعقوب هو الإمام العلّامة الكبير والمحقق الشهير والبدر النمير يوسف بن إبراهيم بن متاد ) الوارْجلاني المغربي صاحب العدل والِإنصاف والدليل والبرهان، وهو الذي رتب مسند الِإمام المحدّث الربيع بن حبيب ^ . 3) العِدَد بالكسر جمع عِ . دة. ) 4) والمُدَد بضم الميم جمع مُدّة. ) 5) في القاموس وَال . د . م بِشَ . د الميم نبات، ولغة في ال . دم المُخَ . ففَةُ. (أبو إسحاق) ) بتشديد الميم لغة في الدم بتخفيفها. « دمّ » : 6) قوله ) 430 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس ( فَهْوَ دَمٌ لَكِنْ يُخَالِفُ ال . دمَا حُكْمًا وَوَصْفًا مَخْرَجًَا وحِكَمَا( 1 نُهُ يَكُونُ ذَا تَلَ . ونِ فَلَوْ نِ كِ أَقْوَى مُمْ صْفِ وَضَبْطُهُ باِلْوَ يُضْبَطُ باِل . ريح لأَ . نهُ أَذَى فَمُنْتِنُ ال . ريح هُوَ الْحَيْضُ إِذَا وَجَاءَ فيِ الحَديث أ . نهُ أَسِسْ( 2) أَيْ مُنْتِنُ ال . ريح خَبيثٌ وَنَجِسْ مْن ال . رحِ نْ خَارِج عَ إِنْ أَتَى مِ وَ لَمْ يَكُ ذَاكَ حَيْضَةً فَتَلْتَزمِْ بَل اسْتِحَاضَةً وَذَا إِنْ تَنْبَجِسْ( 3) بهِِ عُرُوقٌ وَلَهُ حُكْمُ ال . نجِسْ عَلَى فَم الْفَرْج عُرُوقٌ تُذْكَرُ رُضَ مَتَى تَنْفَجِ تُشَابهُِ الْحَيْ اسْمِهِ نَ لَهَا مِ نْ هَاهُنَا شُ . ق م ِا بدَِمِهِ هَنِ دَمِ لَوْ لشِِبْهِ وَلَيْسَ تُعْطَى حُكْمَهُ بَلْ تُعْطَى أَحْكَامَ طُهْر وَلِذَاكَ تُوطَى وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ تَغْسِلَ . نا لَهُ إِذَا مَا شَاءَ يَأْتِيَ . نا فَلَا يَطَاهَا عِنْدَ فَوْرَةِ ال . دم وَِيُجْزهِ غُسْلُ ال . صلَاةِ فَاعْلَمِ وَذَاكَ أَنْ تَغْسِلَ إذْ تُصَ . لي وَبَعْدَهَا قَامَ لِذَاكَ الْفِعلِ وَاْلأَمْرُ باِلْغُسْل لَهُ اسْتِحْبَابُ( 4) كَرَامَةً لَهُ وَلَا إِيجَابُ الأول بضم الحاء وإسكان الكاف مفرد الأحكام. وقوله آخر البيت « حُكْمًا... إلخ » : 1) قوله ) بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة. « كَمَا ِ وح » 2) أَسِسْ: بفتح الهمزة وكسر السين أي نتن. ) [ 6 . [الأعراف: 160 5 4 3 3) تَنْبَجِسْ: أي تنفجر، ومنه قوله تعالى: . 2 ) والمراد هنا خروج الدم وسيلانه منها. فيكون الضمير راجعًا إلى المستحاضة، « لها » لعل صوابه « والأمر بالغُسْل له استحباب » : 4) قوله ) وهذا هو الحق، والقول بلزوم الغسل على المستحاضة مرجوح، وعلى ما في هذه النسخة فالضمير عائد إلى الزوج، أي أنها تؤمر بالغسل كرامَة لَهُ. بابُ الحيضِ الجزء الثاني 431 وَإِنْ يَكُنْ منِْ مَخْرَج الْبَوْلِ جَرَى فَإِ . ن ذَاكَ مَرَضٌ بهَِا طَرَا ( وَذَاكَ حُكْمُهُ كَبَوْلٍ سَالَا وَيُغْسَلُ الْمَوْضِعُ حِينَ زَالَا( 1 كَذَاكَ دَ . م قَدْ أَتَى لحَِامِل إِِذْ لَمْ يَكُ الْمَحِيضُ( 2) فيِ الْحَوَامَلِ اءِ ي ال . نسَ لَ الْإِلَهُ فِ ( مَا جَعَ ي( 3 لًا جَائِ حَيْضًا وَحَمْ فيِ حَالَةٍ يلَ بَلْ يَكُونُ حَيْضًا مَعَهُ ( وَق (ِ 4 ذَاكَ الْحَمْل أَنْ يَجْرَعَهُ عْفِ ضَلِ ين قُوتُهُ لإِ . ن ذَاكَ للِْجَنِ فَيَخْرَجَ . ن عَنْهَ مَا يَفُوتُهُ وَذَاك بَعْضُ الْحَيْضِ يُعْطَى إِسْمَهُ يُعْطَى حُكْمَهُ نْ عَلَيْهِ وَيَلْزَمَ نْ خَبَر نَفَاهُ وَمَا أَتَى مِ وَاهُ لَى الْغَالبِِ لَا سِ فَهْوَ عَ وَإِنْ أَتَى الآيِسَ بَعْدَ مَا انْقَطَعْ ي بهَِا ارْتَفَعْ كَحَالِهِ ا . لتِ دَمٌ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ حَيْضٌ تَدَعُ ال . صلَاةَ وَأُنَاسٌ مَنَعُوا بِهِ وَهَؤُلَاءِ جَعَلُوهُ دَاءَا بَعْدَ الإِيَاسِ يَطْرُقُ ال . نسَاءَا وَهْوَ مِنَ الْحَيْضِ أَرَاهُ أَقْرَبَا إِذْ حَالُهَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَلِبَا لأَ . نمَا يَرْفَعُهُ يَبَاسُهَا بكِِبَر ال . س . ن وَذَا إِيَاسُهَا وَيُمْكِنُ ال . ص . حةُ أَنْ تَعُودَا كَحَالهَِا وَلَمْ يَكُنْ بَعِيدَا 1) أي زال [ذلك الخارج الذي يشبه البول]. ) 2) المحيض الحيض، وقد يجيء المحيض بمعنى الحيض ووقته ومكانه كما في قوله تعالى: ) . z y x w . : البقرة: 222 ] أي الحيض، وقوله ] . r q p . [البقرة: 222 ] أي وقته أو مكانه على أن المصدر في هذا النحو من الفعل يجيء على مفعل نحو معاش ومعاد ومقبل ومجيء. (أبو إسحاق) 3) جائي: صفة لحمل. ) 4) يجْرعُهُ: أي يَشْرَبهُ. ) 432 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس إِنْ سَلِمَ الْعُودُ فَإِ . ن الْحَالَا يَعُودُ قَدْ رُوِي لَنَا أَمْثَالَا وَيَلْزَمُ الْمَرَأَةَ أَنْ تُمَ . يزَا بَيْنَ ال . دمَاءِ فَتَكُونُ أَحْرَزَا وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهَا وَالْأَ . ولُ أَظْهَرُ فِي جَنَابهَِا( 1) إِذَ تَعْمَلُ أَحْكَامُ ا لَهَا بِهِ لأَ . نمَ . يامُ الصِ كَ ال . صلَاةُ وَ ذَلِ نْ مِ وَهْيَ إِذَا لَمْ تَدْرِ مَا ال . تفْريِقُ يقُ ضِفَحَالُ أَمْرهَِا بهَِا يَ لَا تَدْرِي كَيْفَ تَفْعلَ . ن باِل . دم تُِصَ . لي أَوْ تَصُومُ أَمْ لَمْ تَصُمِ وَباِلبَيَانِ تَعْرفُِ ال . طريِقَا مُبَ . ينًا مَحَ . ققًا تَحْقِيقَا وَصُفْرَةٌ أَوْ حُمْرَةٌ تَأْتيِهَا فِي وَقْتِهَا فَالخُلْفُ جَاءَ فيِهَا فَقِيلَ حَيْضٌ وَأُنَاسٌ قَالُوا لَيْسَ بحَِيْضٍ بَلْ هُوَ اعْتِلَالُ إِ . لا إِذَا مَا جَاءَ قَبْلَهَا ال . دمُ فَحُكْمُهُ تُعْطَى عَلَى مَا حَكَمُوا كَذَلِكَ الْكَامنُِ فِي الأَرْحَام لَِا يُعْطَى حُكْمَ اْلحَيْضِ فيِ اْلأَحْكَامِ لَكِ . نهُ يَتْبَعُ مَا تَقَ . دمَا منِْ قَاطِر ال . دمَاءِ حُكْمًا فَاعْلَمَا وَالحَيْضُ لَا يَكُونُ إِ . لا قَاطِرَا لَيْسَ لَهَا تُفَ . تشُ ال . سرَائرَِا وَهْوَ يَدُومُ فِي ال . نسَا أَ . يامَا أَقَ . لهُ ثَلَاثَةٌ تَمَامَا وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ ال . ثلَاثِ اَنْقَطَعَا فَعِنْدَهُمْ لَيْسَ مَحِيضًا وَقَعَا 1) أي جنابها أي في حقها، وألزم العلماء المرأة معرفة الدماء الثلاثة، كما ألزموا الذكر البالغ ) معرفة المياه الثلاثة الخارجة منه، لاستقلال كل منها بحكم، لكنّ التحقيق أنه يتعين على المرأة معرفة دم الحيض ودم الاستحاضة فقط، لأن دم النفاس يُعْرفُ بالولادة، ولا وجه للزوم معرفته. قال شيخنا: تلْزمُها معرفةُ دم الحيض فقط لأنه إن لم يكن حيضًا فهو استحاضة، (أبو إسحاق) بابُ الحيضِ الجزء الثاني 433 بَلْ ذَاكَ دَاءٌ وَأُنَاسٌ قَالُوا بأَِ . نهُ الْحَيْضُ وَلَا جِدَالُ أَقَ . لهُ مَعْ هَؤُلَاء لَيْلَهْ يلَهْ لَا أَرَى دَلِ وَيَوْمُهَا وَ وَقيِلَ دَفْعَةٌ أَقَ . ل ذَاكَا لمَِا رَوَوْا مِنْ خَبَر هُنَاكَا إِنْ أَدْبَرَ الْحَيْضُ فَصَ . ليَ . نا أَوْ أَقْبَلَ الْمَحِيضُ فَاتْرُكَ . نا رَوَيْتُهَا مُلَ . خصًا( 1) للِْمَعْنَى وَال . لفْظُ لَمْ يُوَافقَِ . ن الْوَزْنَا فَعَ . لقَ اْلأَحْكَامَ باِْلإِقْبَالِ الِ ي الأَحْوَ كَذَاكَ باِْلإِدْبَارِ فِ وَلَمْ يَكُنْ يَعْتَبِرُ الْأَ . يامَا فَهَذِه حُ . جتُهُمْ تَمَامَا . نهُ ذَكَرْ وَهْوَ قَو .ِ ي غَيْرَ أَ كَ الْخَبَرْ ر ذَلِ أَ . يامَهَا فِي غَيْ ي أَنْ نَجْعَلَ ال . نسَاءَ فَيَنْبَغِ جَاءَ . زعَاتٍ( 2) باِعْتِبَارٍ مُوَ فَمَنْ تَعَ . ودَ ال . ليَالِي حَكَمَا بذَِاكَ وَالبَعْضُ لَهَا حُكْمُ ال . دمَا بحَِسَبِ الْعَادَةِ فِي ال . صنْفَيْن وَِذَا هُوَ الْجَامِعُ للِْقَوْلَينِ وَعَشْرُ أَ . يام مَعَ ال . ليَالِي أَكْثَرُهُ فِي أَكْثَر اْلأَقْوَالِ يلَ خَمْسٌ مَعَ عَشْر أَكْثَرُهْ وَقِ يلَ غَيْرُ ذَا وَلَا نَعْتَبِرُهْ وَقِ وَالَ . طهْرُ لَا يَكُونُ إِ . لا عَشْرَا فَصَاعِدًا وَال . دونُ لَيْسَ طُهْرَا فَكُ . ل دَ . م جَاءَ بَعْدَ عَشْر مِنِْ طُهْرهَِا فَهْوَ مَحِيضٌ يَجْريِ وَهْوَ مَقَالُ شَيْخِنَا ال . ربيِع وَِلَيْسَ باِْلمَقَالِ للِْجَمِيعِ 1) مُلَ . خصًا: أي مبيّنًا بكسر الخاء للفاعل. ) أي مفرقات. « مُوَ . زعَاتٍ » : 2) قوله ) 434 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس لكِِ . نمَا الْعُمَان .ِ يونَ نَقَلُوا عَنْهُ وَقَولَهُ بِهِ قَدْ عَمِلُوا مِنْ هَاهُنَا تَلْقَى الْفُرُوعَ تُبْنَى فيِ كُتُبِ ال . شرْقِ لهَِذَا الْمَعْنَى بَِي عُبَيْدَةَ العَ . لامَهْ لأِ وَ قَوْلٌ فَنَنْثُرَنْ هُنَا أَعْلَامَهْ كُ . ل دَم يَجِيئُهَا مِنْ قَبْل وَِقْتِ مَحِيضِهَا بِهِ تُصَ . لي اضَةِ حَكْم اْلاِسْتِ ي حُ لأَ . نهُ ف ِادَةِ نْدَهُ بحُكْم الْعَ ذَاكَ عِ وَ ل . نسَا مُبَاحُ الُ لِ حْتِيَ الاِ وَ عَنْهَا وَلَا جُنَاحُ فِي قَطْعِهِ وَذَاكَ إِنْ لَمْ تَخْشَ منِْهُ أَمْرَا فَقَدْ يَكُونُ الاِحْتِبَاسُ ضُ . را ¢p†«r ën dr G .p E.MCG Uo EH وَيَرْفَعُ الْحَيْضُ ال . صلَاةَ عَنْهَا وَيَمْنَعُ الصِ . يامَ حَالًا منِْهَا لكِِ . نهَا تَقْضِي ال . صيَامَ حَتْمَا وَلَا قَضَاءَ للِ . صلَاةِ حُكْمَا وَإِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ بَعْدَمَا دَخَلْ وَقْتُ ال . صلَاةِ يَلْزَمَ . نهَا الْبَدَلْ طَابُ الْخِ لأَن.هُ تَوَ . جهَ إِلَيْهَا وَكَذَا الإِيجَابُ بِهِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طَهُرَتْ منِْ قَبْل خُِرُوجِهِ فَإِ . نهَا تُصَ . لي وَتُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَا تَدْخُلُهُ لَا تَفْعَلُهُ حَفِ لْمَصْ . س لِ وَالْمَ كَ الْقُرْآنُ لَا تَقْرَاهُ ( كَذَل (ِ 1 وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ فَمَا يَدْرَاهُ بتسهيل الهمزة، والأصل بتخفيفها، والمعنى إن الحائض إذا = « وإن تكن خافت فما يدراه » : 1) قوله ) بابُ أحكامِ الْحَيْضِ الجزء الثاني 435 وَجَائِزٌ لَهَا تُبَسْمِلَ . نا( 1) تَبَ . ركًا أَوْ تَتَعَ . وذَ . نا ا فيِ المسْجِدِ زٌ دُخُولُهَ جَائِ وَ لْ لَا تَقْعُدِ لضَِرَرٍ فَإِنْ يَزُ ( وَيُمْنَعُ الْوَطْءَ( 2) فَإِنْ وَطَاهَا فَقَدْ أَتَى الكَبِيرَ إِذْ أَتَاهَا( 3 وَلَيْسَ فيِ هَذَا اخْتِلَافٌ أَبَدًا بَلْ فيِهِ للِأُ . مةِ إِجْمَاعٌ غَدَا عَانِي اْلآيَةِ دًا عَلَى مَ سْتَنِ مُ رِوَايَةِ نْ ا أَتَى فِي ذَاكَ مِ وَمَ ه إِنْ لَمْ يَتُبْ أُ مِنْ فَاعِلِ يُبْرَ الْكُتُبْ منِْ أَغَاليِطِ وَالوَقْفُ عَنْهُ مَسْأَلَةٌ قَدْ قَالَهَا مَنْ قَالَا وَنَظَمَ اْلأَصْلُ بهَِا الْمَقَالَا هْجَتِ ي زَوْ لَمَا فِ لَافَ الْعُ أَى اخْتِ رَ هْ فِي فعِْلَتِ . ن خُلْفَهُمْ فَظَ . ن أَ خافت في ليلها أو في خلوتها فاضطرت لقراءة شيء من القرآن لذهاب الخوف، فلها أن تقرأ ما يدرأ الخوف أي يدفعه. أي تقرأ البسملة وهي . ! " # $.. « تُبَسْمِلَ . نا » : 1) وقوله ) بالبناء للفاعل وهو الحيض، أي ويمنع الحيضُ الجماع. « ويُمنع » : 2) قوله ) 3) الجماع في الحيض والنفاس مما احتدمت فيه آراء علمائنا، فمنهم من رأى أن المرأة تحرم به، ) ويرجع ترجيح هذا القول عند الأكثر إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، لكن التحقيق أن النهي الدال على الفساد فيما إذا كان راجعًا إلى ذات المنهي عنه، ولكن النهي في مسألتنا راجع إلى صفة فيه نص عليها كلام الباري ج . ل علا وهي الأذى، فمن هذا رأى فريق من العلماء عدم الحرمة، وهذا الحق الذي لا مرية فيه لما له من الأدلة الصريحة، وتحريم الزوجة من أصعب الصعب، مع الِإجماع على أن هذا الفعل حرام، وألزم الفريق الأخير مرتكبه كفارة دينارًا لكل من الزوجين، يؤديه إلى فقير تحل له الزكاة، وسموه دينار الفراش، وبين الفريقين ثالث توقف في الأمر، ولم يحلل ولم يحرم، وهو جمع من أئمة العلم كإمام المذهب أبي الشعثاء والِإمام أبي عبيدة رحمهما الله، وهؤلاء نظروا إلى جانب ما في الفعل من الِإثم العظيم، وما يكتنفه من الجرأة على نَهْي الله تعالى، وفي ذيل آية الحيض ما يتدبره أولو الألباب من الحكمة البالغة والإشارات اللطيفة البديعة، كسُ . نة البديع الباري في ذيول الآيات البقرة: 222 ] (أبو إسحاق) ] . ° ¯ ® ¬ « . . = 436 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس فَقَالَ لَا يُبْرَأُ مِنْ حَلِيلِهَا لأَ . ن الاِخْتِلَافَ فِي تَحْلِيلِهَا هَيْهَاتَ لَيْسَ ذَا الْمَقَالُ حَ . قا بَلْ حَ . قهُ وَرَا البُحُورِ يُلْقَى عْلُ ئَانِ فَأَ . ما الفِ هَنَاكَ شَيْ يَقُولُ الْكُ . ل مٌ بِهِ مُحَ . ر لْكَ ال . زوْجَةُ الْمُفْتَرَشَهْ ( وَال . ثانيِ ت (ِ 1 هَا مُفْتَرَشَهْ قَائِ وَالخُلْفُ فيِ بَ فَقِيلَ إِ . نهَا عَلَيْهِ تَفْسُدُ وَهْوَ عَن الْعُمَان . يينَ يُوجَدُ عُقُوبَةُ الْفِعْل ا . لذِي تَعَ . جلَا فَهْوَ كَمَنْ مَوْرُوثَه قَدْ قَتَلَا وَبَعْضُهُمْ يَرَى بَقَاءَهَا لَهُ وَهْوَ أَبُو نُوح(ٍ 2) وَتَدْرِي حَالَهُ كَذَاكَ مُوسَى وَهْوَ مُوسَى اْلأَ . ولُ( 3) وَقَوْمُنَا عَلَيْهِ أَيْضًا عَ . ولُوا وَاْلأَصْلُ عَنْ أَسْلَافنَِا نَفَاهُ وَهُ . و مُوْجُودٌ وَمَا دَرَاهُ قَالهِِ كَذَاكَ إِبْنُ ال . نضْر(ِ 4) فيِ مَ ارِفٍ بحَِالِهِ يَبِينُ غَيْرَ عَ لِلْجَهُولِ لأَ . نهُ عَزَاهُ يلِ حْلِ وَبَعْدَهُ قَدْ قَالَ فِي ال . ت بِأَن.هَا تَحِ . ل بِال . دينَارِ لِ ذَاكَ الْجَاهلِ الْمُمَارِي ي قَوْ فِ مَقَالُ جَاهِل باِلْحَالِ وُهْوَ ذَا الديِنَارُ للِْإِحْلَالِ ذْ لَيْسَ إِ 1) أي فراشًا للزوج. ) هو صالح الدهان أحد تلاميذ الِإمام جابر بن زيد. « أبو نوح » : 2) قوله ) 3) وأبو موسى الأول هو موسى بن أبي جابر الأزكوي، وقد سبق ذكره وموسى الثاني هو الشيخ ) موسى بن علي بن عزرة الأزكوي أيضًا وقد سبق. 4) ابن النضر: هو الشيخ العلّامة أحمد بن سليمان بن النضر السَمْوأليِ صاحب عقود الدعائم، ) قصائده مشهورة في الأديان والأحكام وبعض أصول الدين. بابُ أحكامِ الْحَيْضِ الجزء الثاني 437 وَإ . نمَا ذَلِكَ تَكْفِيرٌ لمَِا أَتَاهُ مِنْ ذَنْبٍ عَلَيْهِ أَثمَِا مِثَالُهُ كَ . فارَةُ اْلإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ الأَكْل(ِ 1) باِل . نهَارِ يرُ لَا يُحَ . للُ كْفِ فَذَلِكَ ال . ت يَأْكُلُ أكُولَه إِذْ كَانَ فيِهِ مَ لَكِ . نهُ كَ . فارَةٌ لِل . ذنْبِ بِكَ ال . دينَارُ عَنْ ذَا الْقُرْ ذَلِ وَ لَا يُؤَ . ثرُ وَزَوْجَةُ الإِنْسَانِ ذْ يُكَ . فرُ فِي حِ . لهَا ال . دينَارُ إِ ثُ . م أَبُو ال . شعْثَاءِ قَدْ تَوَ . قفَا وَمُسْلِمٌ كَذَا ال . ربيِعُ فَاعْرفَِا كَذَاكَ مَحْبُوبٌ( 2) فَهَلْ تَرَاهُمُ تَاهُمُ قَدْ جَهِلُوا الْحُكْمَ بمَِا أَ كَ . لا وَلَكِنْ وَقَفُوا منِْ أجْل مَا رَأَوْا مِنَ الْحَوْطَةِ فيِهِ فَاعْلَمَا إِذ ال . دليِلُ لَمْ يَكُنْ مُفَ . رقَا بَيْنَهُمَا فَيَجْعَلُوهُ مَوْثقَِا وَإِ . نمَا فَ . رقَ مَنْ قَدْ فَ . رقَا لجَِعْلِهِ بَابَ الْمَعَاصِي مُغْلَقَا رَأَوْا بِأَ . ن فَتْحَ هَذَا الْبَابِ فْضِي إِلْى العِطَابِ بَيْنَ الْوَرَى يُ لأَِ . ن غَالِبَ الْوَرَى يَخْشَوْنَا فرَِاقَهَا وَال . ر . ب لَا يَخَشَوْنَا كَيْ ادهَِا لِ فَعَاقَبُوهُ بِفَسَ يَنْسَ . د بَابُ الفُحْش عَنْ ذَاكَ الفُتَيْ وَاسْتَنْبَطُوا حُ . جتَهُ أَنْ جَعَلُوا ذَلِكَ مثِْلَ إِرْثِ مَنْ قَدْ يَقْتُلُ بالجر بدل من الإفطار. « الأكل » : 1) قوله ) هو الِإمام الجليل محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي، من « كذاك محبوب » : 2) قوله ) أهالي البصرة، ثم انتقل إلى عُمان وسكن مدينة صحار، وهو والد الِإمام الشهير الشيخ محمد بن محبوب، وله ذرية طيبة مباركة، وبيتهم بصحار يعرف بآل الرحيل إلى زماننا هذا ولينظر المنصف اللبيب إلى ما حققه الناظم في هذا المقام مما لم يسبق إليه، ولا يشق له فيه غمار. 438 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس أَيْضًا وَفيِ اْلأصُُولِ أَ . ن ال . نهْيَ قَدْ يُفْضِي إِلَى فَسَاد مَا فيِهِ وَرَدْ مِنْ هَاهُنَا تَشَ . جعُوا وَفَ . رقُوا وَحَصَلَ الْمَطْلُوبُ حِينَ وُ . فقُوا شْيَا تُذْكَرُ وَفَ . رعُوا عَلَيْهِ أَ وا . ثرُ وع م .ِ ما أَ الْفُرُ مْلَةِ ي جُ فِ منِْ ذَاكَ لَا تَحْرُمُ حَ . تى تَدْخُلَا حَشَفَةُ القَضِيبِ طُ . را فَاحْفِلَا لأَِن . مَا الْتِقَا الخِتَانَيْن بذَِا وَهْوَ ا . لذِي يُوجِبُ أَحْكَامَ اْلأَذَى قَا تُعَ . لقُ الأَحْكَامُ ( بِالاِلْتِ ( 1 قَا حَرَامُ ونَ الاِلْتِ وَلَيْسَ دُ بِ الْمُبَاشَرَهْ غِي لطَِالِ وَيَنْبَ رَهْ اشِ نْ يُبَ جَهَا بِأَ يَحْذَرُ فَرْ علَنْ عَلَيْهِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَجْ لَدَيْهِ تَمْنَعُهُ كَخِرْقَةٍ وَشَأْنُهُ إِنْ شَاءَ مَا عَدَاهُ وَيَحْذَرَنْ أَنْ يَقْرَبَنْ إِ . ياهُ إِذ ال . دخُولُ مِنْ وَرَاءِ ال . ثوْبِ يْبِ ي ال . ر ونَهُ فِ ثْلُ دُخُولٍ دُ مِ فَالْأَكْثَرُونَ منِْهُمُ قَدْ فَ . رقُوا عَمْدًا بهِِ( 2) وَالْبَعْضُ لَا يُفَ . رقُ وَمَا عَلَيْهِمْ فيِ الْخَطَا منِْ حَرَج إِِنْ كَانَ ظَ . نهُمْ بِأَنْ لَمْ يَلِجِ وَإِنْ يَكُنْ جَامَعَهَا فِي ال . طهْر وَِعِنْدَهُ رَأَى الْمَحِيضَ يَجْريِ فَإِ . نهُ يَنْزِعُ حَالًا عَنْهَا وَحَالَةُ اْلإِخْرَاج يُمْنَحَنْهَا نْ أَقَامَ بَعْدَ مَا رَآهُ فَإِ قَدْ أَتَاهُ مْدِ فَهْوَ كَمَنْ باِلْعَ أي تحريم؛ والمعنى أن الزوج لا يحْرُم عليه من زوجته « وليس دون الالْتِقا حرام » : 1) قوله ) الحائض إلا مباشرة الجماع، وأقل ما يحصل ذلك بإيلاج الحشفة. الثوب. ِ أي بالدخول من وراء « عمدًا به » : 2) قوله ) بابُ أحكامِ الْحَيْضِ الجزء الثاني 439 وَقَوْلُهَا الْحُ . جةُ مَهْمَا كَ . ذبَا مَقَالَهَا فَلِلْحَرَام ارْتَكَبَا بُ تَكْذِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ عَ . ودَتْهُ فَلَمْ يُصَ . دقْهَا وَشَاءَ يَقْرُبُ وَبَعْدَ أَنْ مَضَى رَأَى ال . دمَاءَ ها قَدْ جَاءَ فيِ فَسَادِ فَالْخُلْفُ يلَ لَا تَفْسُدُ وَهْوَ أَقْرَبُ فَقِ بُ تَكْذِ نَ.ها قَدْ عَ . ودَتْهُ لأِ وَأَن.ها حُ . جتَها قَدْ أَسْقَطَتْ ذْبِهَا وَمَالَهُ تَع . ودَتْ بِكِ وَإِنْ وَطَاهَا حَالَةَ الإِسْكارِ فَالْخُلْفُ أيْضًا فيِ الفَسَاد جَارِي وَإِنْ يَكُنْ قَد قَذَفَ الْجَنَابَهْ ي فَرْجِهَا تَعَ . مدًا أَصَابَهْ فِ وَلَمْ يَمَ . سهَا بنَِفْس ال . ذكَر فَِقِيلَ تَفْسُدَنْ عَلَيْهِ فَانْظُرِ قَدْ شَ . بهُوا ذَلِكَ بالْجِمَاع وَِهْوَ مِنَ الْحَوْطَةِ فيِ اتّسَاعِ وَفيِ الْقِيَاسِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى إِذْ لَمْ يَتِ . م اْلاِشْتِرَاكُ وَصْفَا مْدِ وَإِنْ يَكُنْ جَامَعَها بالْعَ حْدِ وَبَعْدَهُ قَابَلَهَا بالْجَ عِنْدَ قَاضِي الْبَلَدِ وَحَاكَمَتْهُ مُدِ وَحَ . لفَتْهُ أَن.هُ لَمْ يَعْ ( فَإِ . نهُ قيِلَ عَلَيْهَا تَفْتَديِ منِْهُ بمَِا تَملِكُه منِْ سَبَد(ِ 1 نْهُ . ن مِ عَى تَمْتَنِ فَإِنْ أَبَ نْدَ الْجِمَاع لَا تُقَ . ربَنْهُ عِ فَاعَهْ تَطِعْ دِ نْ تَكُنْ لَمْ تَسْ وَإِ تَطَاعَهْ سْ قَ اْلاِ فَما عَلَيْهَا فَوْ وَمَا لَهَا أَنْ تَقْتُلَنْهُ قَطْعَا لَعَ . لهُ يَرَى بَقَاهَا شَرْعَا 1) أي المال. ) 440 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس خِلَافَ مَنْ قَدْ طُ . لقَتْ باِلْبَ . ت( 1) وَأَنْكَرَتْ وَجَاءَهَا ليَِأْتِي فَإِِ . نهَا تَدْفَعُهُ وَلَوْ قُتِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ عَ . ما قَدْ عَمِلْ يَالِ تَقْتُلُهْ ا بِالاِغْتِ وَمَالَهَ فَاعَ تَفْعَلُهْ ا لهَا الدِ نَ.مَ لأِ رُلٌ ظَاهِ يلَ وَهْوَ قَوْ كَذَاكَ قِ مَقَالٌ آخَرُ وَيَنْبغِي فيِهِ فَإِ . ن حَبْسَهُ لَهَا وَجَعْلَهَا مَنْزلَِةَ ال . زوْجَةِ إِضْرَارٌ لَهَا نْهُ وَاعْتِداءُ غْيٌ مِ وَذَاكَ بَ هَبَاءُ سَ بِهِ فَقَتْلُهُ لَيْ لَكِ . نهَا تَسْتُرُهُ إِنْ يَلْزَمَا حُكْمٌ عَليهَا وَكَذَا أَنْ تَغْرَمَا ( وَشَرْطُهُ يُطَ . لقَنْ مِرَارًا مُفَ . رقَاتٍ وَيَجِي اْلإِنْكَارَا( 2 ا( 3) فيِ لَفْظَةِ وَإِنْ يَكُنْ قَالَ بهَِ القَضِ . يةِ يْ احِدَةٍ فَالخُلْفُ فِ وَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ ذَاكَ يُقْتَلُ لَعَ . لهُ فيِهِ بِرَأيٍ يَعْمَلُ وَإِنْ وَطَاهَا فيِ الْمَحِيضِ وَجَحَدْ قيِلَ لهَا تُعَاشِرَنْهُ إِنْ رَقَدْ لأَ . نها زَوْجَتُهُ فِي ال . ظاهِر وَِذَا الْمقَالُ لَمْ يَكُنْ باِل . شاهرِِ تُلْمَحُ . حةُ فيِهِ . نمَا ال . ص لَكِ لٌ بال . رأْيِ لا يُجَ . رحُ وَعَامِ أي بالقطع، والمراد به من طُل.قَتْ طلاقًا بائنًا، كمن طُلقت ثلاث مرات، وتُسمى « بالْبَ . ت » : 1) قوله ) المطلقة الطلاق البائن مبتوتة لانقطاع مراجعتها. أي ويجي الزوج بالإنكار. « ويجي الإنكارا » : 2) قوله ) وذلك كأن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا ولم تسبق منه تطليقتان فليس « وإن يكن قال بها » : 3) قوله ) لها هنا أن تقتله إذا جحد الطلاق لأن في مسألته قولين: قيل تطلق واحدة وقيل ثلاثًا وعند بعض قومنا لا تطلق أصلًا لأن هذا من طلاق البدعة. بابُ الن.فَاسِ الجزء الثاني 441 وَالْوَطْيُ فيِ اْلأَدْبَارِ عَمْدًا مُفْسِدُ وَاْلاِخْتِلَافُ بالْخَطَا مُقَ . يدُ فَبعْضُهمُ أفَسْدَهَا وَلَوْ خَطَا لمَِا بِهِ عَن ا . لنبِ . ي ضُبِطَا قَدْ قَالَ أَدْبَارُ ال . نسَا حَرَامُ نْ إِلَ.هِنَا ال . سلَامُ عَليهِ مِ قَالُوا وَإنْ كَانَ حَرَامًَا أَفْسَدَا إِنْ أَخْطَأَ الْفَاعِلُ أَوْ تَعَ . مدَا قُلْتُ وَلَكِنْ قَدْ أَتَى فيِ العَفْو فيِ خَطَأٍ وَسَهْوِ ٍ عَنْ مُخْطِىء قَابُ هَا عِ وَإ . نمَا إِفْسَادُ گ مَا يُعَابُ خْطِ وَمَا عَلَى الْمُ وَرَاكِبُ الفُرُوج باِلْحَرَام هُِوَ ا . لذِي يَبُوءُ باِلْآثَامِ وَهَاهُنَا مَسَائِلٌ تَقَ . دمَا نَظِيرُهَا فَنَقْطَعُ ال . تكُ . لمَا ¢p SE.n .u dG Uo EH عِنْدَ الْوَلَدِ ( وَهْوَ دَمٌ يَخْرُجُ ( 1 ضِ إ . لا فيِ مَزيِد اْلأَمَدِ كَالْحَيْ فَإِ . نهُ بِالْأَرْبَعِينَ حُ . دا أَكْثَرُهُ وَالعَشْرُ أَدْنَى عَ . دا وَقيِلَ بَلْ أَكَثَرُهُ سِ . تونَا وَقيلَ بَلْ أَكْثَرُهُ تسِْعُونًا وَفِي أَق . لهِ أَقَاويلُ وَلَا نَذْكُرُ كُ . ل مَا بهِ قَدْ نُقِلَا يَادُ ا فِي ذَلِكَ اعْتِ ل . نسَ وَل تَِادُ تَلتَزمُِ الْفَتَاةُ مَا تَعْ 1) الأمد: الأجل. ) 442 الجزء الثاني كتاب الحيض والنفاس اءِ نَ ال . دمَ كُ . ل مَا أَتَى مِ وَ ي جَائِ فَاسٌ وَ نِ ها فَهْ فيِ وَقْتِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ وَلَدَتْ بَهيَمَهْ يمَهْ ةً ذَمِ أَوْ لَحْمَةً قَبيحَ ال . دمَاءُ عِنْدَهَا قَدْ جَرَتِ وَ رَاءُ نفَِاسٌ مَا بِهِ مِ فَهْوَ وِإِنْ تَكُنْ قَدْ وَلَدَتْ منِْ غَير مَا دَم فَطَاهِرًا تَكُونُ فَاعْلَمَا بُا وَاجِ حَتْمً لَاةِ ل . ص لُ لِ ( وَالْغُسْ بُ( 1 ا وَاجِ حُكْمً ال . س . نةِ نَهْو مِ وَ إِنْ سَالَ دَ . م بَعْدَ أَنْ يَنْقَطِعَا أَوْ لَمْ يَسِلْ فَبَعْدَمَا أَنْ تَضَعَا وَقَبْلَ أَن يَخْرُجَ ذَاكَ الْوَلَدُ لَيْسَ لهَا عَن ال . صلَاةِ تَقْعُدُ وَقَالَ بَعْضٌ باِنفِقَاءِ الْهَاديِ( 2) وَقيِلَ إِنْ تَرْكُزَ(.) للِْمِيْلَادِ وَهْوَ مِنَ ال . تخْفِيفِ يَقْرُبَ . نا وَاللهُ باِلْعِبَاد يَلْطُفَ . نا وَحُكْمُ ذَاتِ الْحَيْضِ وَال . نفَاسِ قَد اسْتَوَى عِنْدَ جَمِيع ال . ناسِ ا اخْتِلَافِ دُوْنَ مَ فيِ كُ . ل حَالٍ الخِلَافِ ع اْلإِجْمَاع وَ ضِ ي مَوْ فِ اْلأَعْلَامُ فيِ ال . نفَاسِ قَالَتِ وَ اْلأَ . يامُ لَكِنْ زَادَتِ حَيْضٌ وَ وَوَطْيُهَا فيِهِ حَرَامٌ مثِْلَ مَا فيِ الْحَيْضِ منِْ أَحْكَامهِِ تَقَ . دمَا الأول بمعنى لازم وهو الوجوب الشرعي، والثاني بمعنى ثابت وهو الوجوب « واجب » : 1) قوله ) اللغوي ففيه الجناس المماثل. ا ه. (المصنف) 2) والعنق والمقدم استعارة للذي يسبق الولد من غشائه. (أبو إسحاق) ) (.) انتصب الفعل بعد الجازم (إن) على حد قول الشاعر رْوْتِ أَفِ نَ المَ . ي مِ ي أ . ي يَوْمَ ف قُدرِْ (إسماعيل) أَيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ بابُ الن.فَاسِ الجزء الثاني 443 وَبَعْضُ مَنْ أَفْسَدَهَا هُنَاكَا فَلَا يَقُولُ هَاهُنَا بِذَاكَا كْثَرُ وَذَا الْمَقَالُ فيِ القَديِم أَ ونَ منِْهُ اسْتَنْكَروُا وَالْمُتَأ . خرُ وَبَالَغَ ال . شيْخُ أَبُو نَبْهَانَا( 1) أَنْكَرَهُ عَلَى ال . ضيَا( 2)(.) إِعْلَانَا وَإِ . نمَا الْمُصِيبُ فيِ ذَاكَ ال . ضيَا وَإِنْ يَكُنْ أَكْثرُهُم . مارَضِيَا لأَِ . ن نَ . ص ال . ذكْر خَ . ص الْحَائضَِا وَصَارَ فيِ ال . نفَاسِ مَعْنًى عَارِضَا وَفيِْ ال . نفَاسِ الْوَطْيُ لَا يَحِ . ل وَإِ . نهُ قَالَ بِذَاكَ الْكُ . ل وَى عَن الْمُخْتَارِ . نهُ يُرْ وَإِ هِ الْبَارِي صَ . لى عَلَيْ . مدٍ مُحَ وَإِ . نمَا الْخِلَافُ فيِ إِفْسَادهَِا عَلَيْهِ بالإِتْيَانِ فِي ميِلادهِا ال . ذكْرُ ا نَ . ص عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَ الأَمْر كَحُكْم يَطْروُ فيِ شِ . دةِ وَإِنْ يَكُنْ عَن ال . نبِ . ي نُقِلَا فَهُوَ مِنَ اْلآحَاد وَصْفًا جُعِلَا ي ذَلكُِمْ إِجْمَاعُ كُنْ فِ وَإِنْ يَ نَاعُ اع اْلاِمْتِ فَغَايَةُ اْلإِجْمَ صُ خَصَائِ . ر وَلَهُ للِ . ن . ص سِ صُرهِ الْخَصَائِ غَيْ تَكُنْ لِ وَلَمْ 1) الشيخ أبو نبهان: هو العلّامة الكبير السيد الشهير شيخنا بل شيخ مشايخنا جاعد بن ) وجزاه . ƒ خميس بن مبارك الخروصي المتوفى يوم 5 ذي الحجة من سنة 1237 ه عن الإسلام والمسلمين الجزاء الوافر في رياض الجنة والنعيم. 2) والضياء: كتاب مشهور جامع للأديان والأحكام في نحو ثلاثين جزءا أل.فه العلّامة الحَبْر أبو إبراهيم ) سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، وله أيضًا كتاب الأنساب المشهور بكتاب تاريخ العوتبي. (.) قلت: تقدم التعليق أن الضياء في أربعة وعشرين جزءًا طبع منه اثنان وعشرون جزءًا ومن الكتاب مفقود، وهو قليل. (إسماعيل) 444 الجزء الثاني كتاب البيوع ´ƒ«.dG UEàc وَشَرَعَ الْبَيْعَ لنَا تَعَالَى لِحِكْمَةٍ صَ . يرَهُ حَلَالَا اءِ . ل البَيْعُ فيِ اْلأَشيَ حِلَوْ لَمْ يَ اءِ عُ الفَضَ نَا وَاسِ ضَاقَ عَلَيْ فَلَا نُدْرِكُهُ يءِ نَحْتَاجُ للِ . ش لأَِ . ن غَيْرَنَا غَدَا يَمْلِكُهُ وَبَيْعُهُ صَارَ لَنَا سَبِيلَا وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ ال . تحْلِيلَا وَالبَيْعُ منِْهُ جَائِزٌ وَمنِْهُ مَا يُكْرَهُ وَالبَعْضُ غَدَا مُحَ . رمَا وَهَا أَنَا أَذْكُرُهُ جَمِيعَا لَكِ . ننِي أُقَ . دمُ الْمَمْنُوعَا عْلَهُ حَرَامٌ فَوَجَبْ لأَِ . ن فِ عْلُهُ أَنْ يُجْتَنَبْ عَلَى العِبَاد فِ وَبَعْدَهُ الْمَكْرُوهُ فَالْمُبَاحُ جُنَاحُ فيِ فعِْلِهِ إذْ لَمْ يَكُنْ EHôdG UEH تِلَاءِ وَحَ . رمَ ال . ربَا للِابْ اءِ . لةَ ال . ربَ أَخْفَى عِ نْ ثَ . م مِ وَشدّدَ الْقَوْلَ بِهِ تَشْديِدَا وَأَغْلَظَ الوَعِيدَ وَال . تهْديِدَا لَمْ يَنْتَهِ مَنْ مِنَ اللهِ لِ حَرْبٌ بِهِ أَوْ يَنْتَهِ ذَنَنْ بَحَرْ فَلْيَأْ وَهْوَ يَجِيءُ قيِل مِنْ أبْوَابِ عُونَ فيِ الْحِسَابِ وَعَ . دهَا سَبْ أَقَ . لهَا فِي شِ . دةِ الْحَرَام كَِمَنْ أَتَى الأ .ُ م بِلَا احْتِرَامِ باب الربا الجزء الثاني 445 وَذُو ال . ربَا مَرْدُودَةٌ أَعْمَالُهُ يرَاطًا حَوَاهُ مَالُهُ كَانَ قِ لَوْ لُ طِ وَذَاكَ مُبْ رَى بِهِ إِذَا دَ نَ . هُ مِنَ الْكَبِير يُجْعَلُ لأِ وَيَمْحَقُ اللهُ ال . ربَا وَيُرْبِي للِ . صدَقَاتِ فِي كَلَام ال . ر . ب وَذَلِكَ اْلإِمْحَاقُ إِذْهَابٌ لمَِا يَنْموُ وَيَرْبُو( 1)(.) أَيْ يَزيِدُ فيِ ال . نمَا وَيُحْبَسُ الْمُشْركُِ إِنْ تَبَ . ينَا بَيْعُ ال . ربَا منِْهُ مَقَالًا بَ . ينَا كَذَلِكَ اليَهُودُ وَال . نصَارَى فَقَدْ نُهُوا عَنْ أَكْلِهِ جِهَارَا وَقَدْ نُهُوا عَن ال . ربَا فَأَكَلُوا وَ . بخَهُمْ بِهِ الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ أْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ بٌ يَ وَتَائ لَِالهِِ نْ حَ سَ مِ وَمَا يَزيِدُ لَيْ وَإِنْ يَكُ الْمُرْبَى عَلَيْهِ مُعْسِرَا يَلْزَمُ ذَا الْحَ . ق لَهُ أَنْ يُنْظِرَا فيِ صُنُوفٍ سِ . تةِ وَال . ن . ص جَاءَ ف .ِ ضةِ أَوْ فِي ذَهَبٍ بذَِهَبٍ وَالْبُ . ر باِلبُ . ر وَفِي ال . شعِير بِمِِثْلِهِ وَال . تمْر باِل . تمُورِ وَالْمِلْح باِلْمِلْح وَطَوْرًا قَالَا مَا اخْتَلَفَ ال . نوْعَانِ بعِْ حَلَالَا اْلأنْوَاعُ لَا تُبَاعُ فَهَذِهِ بَعْضًا ببَِعْضٍ وَهْوَ اْلإِجْمَاعُ كُونُ بيَِدِ إِ . لا إِذَا يَدًا يَ ا لَمْ يَزدِِ ثْل بَعْضُهَ مثِْلًا بمِِ وَإِن يَزدِْ بَعْضٌ فَفِيهِ اخْتَلَفَا لَوْ حَاضِرًا بحَِاضِر مَنْ سَلَفَا فَالبَحْرُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عُمَرَا وَجابِرٌ تلِْمِيذُهُم لَمْ يَحْجُرَا وهو الأظهر. « ويربو » 1) في أكثر النسخ ) إسماعيل) ) .« يَرْبَى » (.) وقد أثبتنا الأظهر، وكان المثبت 446 الجزء الثاني كتاب البيوع وَصَحْبُنَا أَيْضًا عَلَيْهِ عَ . ولُوا فَلَا رِبًا إِ . لا إِذَا يُؤَ . جلُ ( وَذَاكَ مَعْنًى قَدْ رَوَاهُ البَحْرُ ذَاكَ الْحَصْرُ( 1 وَفيِهِ يَرْفَعُهُ فَوَجَبَ اْلأَخْذُ بِهِ فيِ الفَتْوَى كَيْلَا نُضَ . يعَ ال . دليِلَ الأَقْوَى لأَِن . هُ إِ . ما مُبَ . ينٌ لِمَا قَدْ كَانَ فيِ سِوَاهُ حُكْمًا مُبْهَمَا سْويَِةِ خٌ لمُقْتَضَى ال . ت أَوْ نَاسِ فْقَةِ ي ال . ص اضِر بحَِاضِر فِ ي حَ فِ اْلانْتِظَارِ كْرُ فِي الْقُرَانِ ذِ وَ ي اْلإِعْسَارِ فيِ رَ . د رَأْسِ الْمَالِ فِ وَاْلانْتِظَارُ للِ . نسِيئَةِ اقْتَضَى إِذْ لَا انْتِظَارَ ل .ِ لذِي كَانَ مَضَى وَأَجْمَعَ الْمُخَالفُِونَ طُ . را يُجْعَلُ مَا زَادَ رِبًا وَحِجْرَا أَبِي سَعِيدِ وَنَقَلُوهُ عَنْ ةِ أُولِي ال . تمْجِيدِ نَ ال . صحَابَ مِ وَنَقَلُوا عَنْ وَلَد الفَارُوقِ لِ باِل . تضْيِيقِ قَوْ هُ للِ رُجُوعَ وَزَعَمُوا بأَِ . ن الاجْمَاعَ انْعَقَدْ عَلَيْهِ وَهْوَ عِنْدَنَا حَتْمَا يُرَدْ وَالْخُلْفُ جَاءَ منِْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَا بَيْنَ أَشْيَاخ الْعُلُوم تُطْرَى فَبَعْضُهُمْ قَدْ قَصَرَ ال . ربَا عَلَى مَوَاضِع ال . نص وَلَمْ يُعَ . للَا لأَِن.هُ لَمْ يَذْكُر ال . تعْلِيلَا نَبِ . ينَا إِذْ ذَكَرَ ال . دلِيلَا فَهُوَ تَع . بدٌ وَلَسْنَا نَعْقِلُ مَعْنَاهُ وَالْجُمْهُورُ فيِهِ عَ . للُوا إنما الربا » : يشير إلى الحديث المشهور عن ابن عباس عن النبي ژ « وفيه ذاك الحصر » : 1) قوله ) .« في النسيئة باب الربا الجزء الثاني 447 فَاسْتَنْبَطُوا عِ . لتَهُ باِلْفَهْم بِاِْلكَيْل أَوْ باِلْوَزْنِ أَوْ باِل . طعْمِ . ما يُ . دخَرْ اتُ مِ يْلَ اْلاقْتِيَ وَقِ ثْلَ(.) بَ . طيخ وَمَا لَا يُ . دخَرْ لَا مِ لأَِن.مَا الْمَذْكُورُ باِلخُصُوصِ أَنْوَاعُ الاقْتِيَاتِ فيِ ال . نصُوصِ وَذَكَرَ ال . نقْدَيْن إِذ هُمَا إِلَى ذَاكَ وَسِيلَةٌ بهَِا تُوُ . صلَا فَالاعْتِبَارُ بمَِنَافِع الْوَرَى فيِ الاقْتِيَاتِ إِنْ يَكُنْ مُ . دخَرَا رِعُ للِْفَسَادِ نْ يَكُنْ يُسْ وَإِ بَا فيِهِ بحُِكْم بَاديِ فَمَا الرّ وَبَعْضُ أَهْل الْعِلْم فيِهِ حَ . ددُوا بكَِوْنِهِ قَبْلَ ال . ثلَاثِ يَفْسُدُ اءِ . لةَ ال . ربَ قِيلَ إِ . ن عِ وَ اءِ . يةُ ال . شيْئَيْن باِل . سوَ جِنْسِ فَلَا يُبَاعُ حَجَرٌ بحَِجَر لِأَِن.هُ جِنْسٌ لَدَى الْمُعْتَبِرِ (2)( كَذَلِكَ القِرْطَاسُ باِلقِرْطَاسِ وَذَاكَ كُ . لهُ ببَِيْع ال . ناسِي( 1 لَةَ الأَدْهَانِ . ن جُمْ وَقيلَ إِ مَانِ سْجِنْسٌ كَمِثْل الْحَ . ل وَالأَ يلَ لَا يُبَاعُ قَدْ قِ فَإِ . نهُ يلَ بَلْ يُبَاعُ هَذَا بِذَا وَقِ لأِ . نهُ جِنْسَانِ لَيْسَ جِنْسَا فَجَائِزٌ أَنْ يُنْقَدَنْ أَوْ يُنْسَا عُ ال . شحْم باِْلأَلْبَانِ كَذَاكَ بَيْ بهِِ بَاسٌ مَدَى ال . زمَانِ لَيْسَ كَذَلِكَ الْحُوتُ بَحَ . ب عُلِمَا لأَِن.هُ جِنْسَانِ عِنْدَ الْعُلَمَا (.) لا مثل بالجر عطفا على ما، ويجوز النصب على نزع الخافض، والأصل (لا كمثل). (إسماعيل) 1) أي المؤجل. ا ه. (المصنف) ) أي النسيئة. « ببَيْعُ ال . ناسِي » (2) 448 الجزء الثاني كتاب البيوع وَقيِلَ مَنْ بَاعَ الْكَسِيفَ( 1) وَال . سمَكْ نَسِيئَةً باِلْحَ . ب وَال . تمْر هَلَكْ يعُهُ مَطْعُومُ ا جَمِ نَ . مَ لأِ فَال . طعْمُ هُ . و جِنْسُهُ الْمَعْلُومُ وَأَ . نهُ جِنْسٌ بَعِيدٌ لَا أَرَى ثُبُوتَهُ فَيُمْنَعَنْ وَيُحْجَرَا وَال . لحْمُ جِنْسٌ فَلُحُومُ الْغَنَم بَِغَيْرهَِا لَيْسَ تُبَاعُ فَاعْلَمِ وَلَا يُبَاعَ حَيَوانٌ أَبَدَا بِحَيَوَانٍ أَمَدًا مُمَ . ددَا لأَِ . ن ذَاكَ إِنْ يَكُنْ مِن نَوْع فَِالْبَيْعُ حِجْرٌ للِ . ربَا الْمَمْنُوعِ عْعُ مُنِ ن نَوْعَيْن فَالبَيْ كَانَ مِ أَوْ تُبِعْ لغَِيْبَةِ ال . ثانِي ا . لذِي بِهِ وَوَهَمَ اْلأَصْلُ هُنَا فَجَ . وزَا بَيْعَ بَعِير بشِيَاهٍ جُ . وزَا يئَةً وَذَاكَ وَهْمٌ قَدْ سَرَىَ نَسِ ا نَ ابْن ال . نضْر حَيْثُ ذَكَرَ لَهُ مِ وَلَمْ يَكُنْ جَ . وزَهُ ابْنُ ال . نضْر إِِ . لا يَدًَا وَلَمْ يُجِزْ فِي ال . صبْرِ ئَهْ فيِ ال . نسِ 2) ظَ . نهُ ) . ي ال . صائغِِ وَ ئَهْ خْطِ نْ هُنَاكَ قَدْ أَتَتْهُ ال . ت فَمِ وَبَعْدَ أَنْ كَتَبْتُ مَا كَتَبْتُهُ ي وَجَدْتُهُ ال . صائغِِ فَمَا حَكَاهُ بَعَيْنِهِ فيِ بَعْضِ أَسْفَارِ اْلأوَُلْ فَالعُذْرُ منِْ تَوهيِمِهِ حَالًا حَصَلْ هو حوت يُجَ . ففُ ويُمَل.حُ ويُعْرفُ عند أهل عُمان بالعوال. « الكسيف » : 1) قوله ) هو صاحب الأرجوزة الأصل الشيخ العلامة سالم ابن سعيد الصائغي المنحي، « والصائغي » : 2) قوله ) وله كتاب الإرشاد، وقد عكر هنا الِإمام نور الدين ناظم الجوهر على الشيخ الصائغي، ثم إنه بعدما كتب هذا وجد في أثر القدماء عن بعض علماء السلف أنه لا ربا في الحيوان، ذكر ذلك .« وَبَعْدَ أَنْ كَتَبْتُ مَا كَتَبْتُهُ.... إلخ » : الشيخ أبو غانم في المدونة، فاستدركه الناظم فقال باب الربا الجزء الثاني 449 وَيَشْمَلُ الْمِلْحَ نَبَاتُ اْلأَرْض فِيِ قَوْلِ بَعْضٍ دُوْنَ قَوْلِ بَعْضِ أَنْ يَقَعْ منَِ الجِنْس الْبَعِيدِ وَهْوَ يَوْمًا وَقَعْ نْعَ بِهِ فَلَا أَرَى الْمَ نْهُ أَدْنَى مِ اْلأَنْوَاعُ فَهَ.ذِهِ يهَا لَيْسَ نَمْنَعَنْهُ عُ فِ وَالْبَيْ مِنْ ذَلِكَ الفِ . ضةُ باِل . نحَاسِ وَال . صفْرُ باِلْحَديِد فيِ الْقِيَاسِ وَال . ثوْبُ باِل . طعَام وَال . زبيِبُ يبُ طِ وَال . لحْمُ كَذَا يَ باِل . زيْتِ كَذَلِكَ ال . لحْمُ بتَِمْر وَهُمَا فيِ رَأْيِ قَوْم دُونَ مَنْ قَدْ حَ . رمَا لأَِ . ن قَوْمًا يَجْعَلُونَ ال . طعْمَا وَصْفًا لَهُمْ فَيُثْبِتُونَ الْحُرْمَا وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ مَا يُكَالُ جِنْسًا إِذ الْكَيْلُ لَهُ اعْتِلَالُ فَالاْخْتِلَافُ فيِ الْفُرُوع يُبْنَى عَلَى اخْتِلَافٍ لَهُمُ فيِ الْمَعْنَى يَجْعَلُهْ صْفٍ ل بوَ كُ . ل قَائِ وَ جِنْسًا لَهُ فَيَمْنَعَنْ مَا يَشْمَلُهْ لَافُ اْلاخْتِ وَرُ . بما قَدْ جَاءَ هَا اْلأَصْنَافُ عْدِ بقُِرْبهَِا أَوْ بُ عِنْدَ صِنْفِ لَافُ شَأُ الْخِ فَينْ عِنْدَ مقَالهِِمْ بِذَاكَ الْوَصْفِ إِذْ بَعْضُهُمْ يَعْتَبِرُ الْبَعِيدَا وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ بَعِيدَا مَعَ اْلأَلْبَانِ ثَالُهُ ال . شحْمُ م اِنِ يُطْعَمَ صْفِ ي الْوَ كَا فِ فَاشْتَرَ اْلاشْتِراكَ مِنْ بَعِيدِ . ن لَكِ عِيدِ رُ ال . تبْ نْعُ فيِهِ ظَاهِ فَالْمَ عُ القُطْن باِلكَ . تانِ كَذَاكَ بَيْ لأَِن.هُ تَبَاعَدَ الْجِنْسَانِ 450 الجزء الثاني كتاب البيوع . ب مَا بهِِ كَذَلِكَ ال . ثوبُ بَحَ قُرْبهِِ نْ د جِنْسِهِ مِ بُعْ أْسٌ لِ بَ وَلَا يَجُوزُ الْحَ . ب باِلْمُبَ . سل(ِ 1) نَسِيئَةً وَهْوَ مَقَالُ الْكُ . ل وَذَاكَ لاِْ . تفَاقِهِ فِي العِلَل فِيِ الوَزْنِ وَالْكَيْل وَطَعْم الْمَأْكَلِ وَأَن.هُ الْمُقْتَاتُ وَالمُزَ . كى فَلَمْ يَكُنْ فيِهِ الْخِلَافُ يُحْكَى ال . تمْر باِلحُبُوبِ يرُ نَظِ فَهْوَ وبُ باِل . زبيِبِ كَ الْحُبُ كَذَلِ ( وَهْوَ كَتَمْر بتُِمُورٍ بيِعَا وَمثِْلُ حَ . ب بحُِبُوبٍ تُوعَى( 2 ( وَفيِ جِرَابٍ بجِِرَابٍ تَمْرَا( 3) وَهَكَذَا جَرْيٌ بجَِرْيٍ بُ . را( 3 خُلْفٌ عَن الأَشْيَاخ بَعْضٌ حَ . للَهْ وَأَن.هُ كَالْقَرْض حُكْمًا جَعَلَهْ لأَِن.هُ لَيْسَ بزَِائِدٍ عَلَى مَا كَانَ أَعْطَى فَلِذَاكَ حُ . للَا قُلتُ وَلَكِنْ صُورَةُ الْبَيَاع هِِيَ ا . لتِي تَقْضِي باِْلامْتِنَاعِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ جَعَلُوُهُ قَرْضَا فَالقَرْضُ لَا بَأْسَ بِهِ فَيُمْضَى وَقيِلَ بَيْعُ القَ . ت باِل . سمَاد(ِ 4) نَسِيئَةً يَلْحَقُ بِالْفَسَادِ لأَِن . هُ لَا سَلَفٌ فيُعْرَفَا وَلَا ال . سمَادُ ثَمَنٌ فُيوُصَفَا ذَا مِن بَابهِِ أَ . ما ال . ربَا فَلَيْسَ مًا بهِِ إِذْ لَمْ تَكُنْ أَوْصَافُهُ حَتْ هو البسر المطبوخ بعد يباسه، وذلك عند أهل عُمان. « المُبسَل » : 1) قوله ) 2) أي: تُجْمَعُ. (المصنف) ) 3) تَمْرًا وُبّرًا: منصوبان على التمييز. ) هو الزبل وهو معروف أيضًا. ،« وال . سمَاد » ، 4) القت: نبات معروف ويُسَمّى القضْب ) باب الربا الجزء الثاني 451 . يدِ وَحَيْثُ كَانَ العَبْدُ مُلْكَ ال . س ا لأَِحَدِ فَلَا رِبًا بَيْنَهُمَ نَ . مَا الْعَبْدُ وَمَالُهُ لَهُ لأِ يَزيِدُ مَالَهُ وَ بمِالِهِ فَهْ وَحَيْثُ كَانَ اْلاخْتِلَافُ فيِ الْوَلَدْ هَلْ لأَِبيِهِ مَالُهُ أَيْضًا وَرَدْ ا فَ . رعُوا عَلَيْهِ كَذَاكَ أَيْضً ائِه لَدَيْهِ ي إِرْبَ قَوْلَيْن فِ ى عَلَى وَالدِهِِ وَاْلابْنُ إِنْ أَرْبَ فيِ ال . طارِفِ( 1) أَوْ تَالدِهِِ فَالمَنْعُ وَإِنْ يَكْنْ قَد اقْتَضَى اْلإِطْلَاقَا كَلَامُهُمْ فَمَنْعُهُ ا . تفَاقَا لأَِ . ن مَالَ الْوَالِد الْمُسَ . مى يَكُونُ مِنْ غَير رِضَاهُ حُرْمَا مثِْلُ غَيْرهِِ فَهْوَ بلَِا خِلَافٍ رهِِ وَضَيْ رَى فيِ خَيْرهِِ نَ الْوَ مِ وَال . صائغِ . ي فيِ ال . ربَا قَدْ ذَكَرا مَسْأَلَةً يَلْزَمُنَا أَنْ نُنْكِرَا يَذْكُرُهَا فيِ رَجُل قَد اشْتَرَى جَرْيا بجَِرْيَيْن لضُِ . ر حَضَرَا مُعْلِ نْ يُ لَكِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَهُ بِأَ . ن ذَاكَ يَحْرُمُ بَائِ وَأَن.هُ لَيْسَ لَهُ إِ . لا الْجَريِ قَالَ حَفِظْتُ ذَاكَ عَن حَبْر جَريِ وَهَكَذَا اْلأَحْكَامُ فِي ال . تمُورِ رهَِا مِنْ سَائرِ الأمُُورِ وَغَيْ نْدَ حُضُورِ الْمُ . دهْ هُ عِ مُعْلِ يُ ن.هُ لَيْسَ لَهُ مَا حَ . دهْ بأَِ إِنْ صَ . ح منِْه اْلأَخْذُ كَانَ الْمُشْتَريِ منِْهُ بَر .ِ يا وَأَنَا منِْهُ بَريِ وكذلك التليد هو « التالد » 1) الط.ارِفُ: المال الجديد؛ وهو ما يحصل للِإنسان بكسب أو هبة، و ) المال القديم الموروث. 452 الجزء الثاني كتاب البيوع وَفِي كتَِابٍ وَاضِح اْلآثَارِ لِ لَا تُمَارِي ي القَوْ ودَةٌ فِ مَوْجُ رَفَعَهَا ال . شيْخُ سَلِيلُ درِْع(ِ 1) مُحَ . مدٍ منِْهُ حَلِيفِ ال . شرْعِ ( قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُهَا بعَِيْنِهَا بَخَ . طهِ قَدْ سَلِمَتْ منِ مَيْنِهَا( 2 وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن الاضْطِرَارَا لَيْسَ يُسَ . وغُ ال . ربَا اعْتِبَارَا لأَِ . نمَا فعِْلُ ال . ربَا مثِْلُ ال . زنَى فيِ كُ . ل حَالٍ لَا يَكُونُ حَسَنَا باِلْمَيْتَةِ يسُهُ وَمَا لَنَا نَقِ ورَةِ ي ال . ضرُ الخِنْزيِر فِ وَال . دم وَ مَعْ أَ . ن الاِسْتِثْنَاءَ فيِهَا نَ . صا فَهْوَ لَهَا بِذَاكَ حُكْمٌ خُ . صا رَارَ يَحْصُلُ طِ ضْذَاكَ أَ . ن الاِ وَ بحَِيْثُ لَا شَيءَ هُنَاكَ يُؤْكَلُ وَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ إِ . لا فيِ الْبَلَدْ فَهْوَ لمَِأْكُولِ الْبِلَاد قَدْ وُجِدْ يَلزَمُهُمْ أَنْ يُطْعِمُوهُ جَهْرَا ويَدْفَعُوا عَنْهُ الأَذَى وَال . ض . را فَإِنْ أَبَوْا كَانَ لَهُ باِلقَهْر يَِأْخُذُهُ لَا باِل . ربَا وَالحِجْرِ ال . ضرُورَهْ اجَةِ ( وَالْجَرْيُ فَوْقَ حَ نْ ثَ . م تَدْرِي أَ . نهَا مَنْكُورَهْ( 3 مِ مُ خَاصِ وَمَنْ يَكُنْ أَرْبَى لَهُ يُ مُ ال . درَاهِ بَهُ أَوْ تَرْجِعَ صَاحِ صَاصِ( 4) منه والْمُحَالَلَهْ وَفي الْقِ خُلْفٌ عَن الأَشْيَاخ بَعْضٌ قَالَ لَهْ 1) الشيخ محمد بن درع من أهالي بلد أدم من عُمان ولم أقف على نسبه، وهو من علماء دولة ) اليعاربة. 2) المين: الكذب. ) 3) أي مُنْكَرَة لغة عُمانية. ا ه. (المصنف) ) هو أن يقطع حقًا عليه عن حق له، والمراد هنا إذا كان له على أحد فضلة = « القصاص » : 4) قوله ) باب مناهي البيوع الجزء الثاني 453 فِي ال . ذ . مةِ .َ نهُ حَ . ق لَهُ لأِ رئَِةِ صَاصِ وَال . تبْ . ط باِلْقِ يَنْحَ وَقيِلَ لَا يَنْحَ . ط إِ . لا بِاْلأَدَا لأَِ . نهُ الْمَفْهُومُ منِ مَعْنَى الْهُدَى لَكُمْ رُؤُوسُ مَالكُِمُ لَا تُظْلَمُوا نَرَى برَِ . دهَا الْكِتَابُ يَحْكُمُ وَاْلحِ . ل وَالقِصَاصُ لَيْسَ رَ . دا فَكَيْفَ نَتْرُكَ . ن هَذَا الْحَ . دا 1) فَع الْمَقَالَا )« وَإِنْ تَصَ . دقُوا » قُلْتُ وَلَكِنْ يُثْبِتُ الإِحْلَالَا لأَِن.هُ فِي آيَةِ ال . ربَا وَمَا أَرَادَ إِ . لا الحِ . ل م .ِ ما لَزمَِا رْسَارِ ذُكِ نْ بَعْد الاعْ لأَِن.هُ مِ رْضًا فَاعْتَبِ صَاصُ أَيْ مثِْلُهُ الْقِ وَ وَرَ . د رَأْسِ الْمَالِ لَا يَسْتَلْزمُِ وَهْوَ شَيءٌ يُفْهَمُ قُوطِ مَنْعَ ال . س ال . زائِدِ نَ.مَا الْمُرَادُ مَنْعُ لأِ ائدِِ . ل ال . ز ونَ حِ عَلَى ال . رؤُوسِ دُ فَمَنْ أَحَ . لهُ فَقَدْ تَصَ . دقَا وَنَالَ منِْ ذَاكَ ال . ثوَابَ وَارْتَقَى ´ƒ«.dG »gE.e UEH وَحَيْثُمَا حَ . رمَ رَ . بنَا ال . ربَا فَقَدْ أَبَاحَ الْبَيْعَ حُكْمًا طَ . يبَا أَشْيَا فيِهِ . نهُ نَهَى عَنْ لَكِ لَا تَأْتيِهِ بِ ال . نهْيَ وَ فَجَانِ ربوية، يجب على المربِي رَ . دهَا له، وكان عليه لذلك المربي حق يماثل ماله من الربا، فهل له أن يَقْتَ . ص ماله مما عليه قولان، والمُحَالَلَهْ أن يح . ل المربى عليه أخذ الربا مما صار له عليه منه، والصحيح جواز الوَجْهَيْن القِصاص والحِل، والله أعلم. البقرة: 280 ] يثبت الِإحلال من الزائد، لأنه ] . . . A . . : 1) يقول قوله تعالى ) شيء في الذمة تجب منه التبرئة والمحاللَة. (أبو إسحاق) = 454 الجزء الثاني كتاب البيوع وَكَانَ أَهْلُ ال . شرْكِ قَبْلَ الْمُصْطَفَى لَهُم بُيُوعٌ وَلهَا ال . شرْعُ نَفَى وَاْلآنَ صَارَ ذكِْرُهَا مَنْسِ . يا وَلَمْ يَكُنْ إِ . لا اسْمُهَا مَرْوِ . يا كْرهَِا وَلَمْ لا نَشْغَلُ ال . نظْمَ بذِِ يَذْكُرُهُ اْلأَصْلُ إِذًا فَيُلتَزَمْ نْهُ تَعُمْ ا أَذكُرُ مَا مِ وَإِ . نمَ مْبهِِ ال . نظْمَ أُتِ وَ لْوىَ الْعِبَادِ بَ لْبِضَاعَهْ ائِعُ لِ لَا يَمْدَحُ الْبَ ي أَذَاعَهْ فُ ا . لذِ هَا الْوَصْ وَلَوْ بِ نَ.مَا ال . شارِي بِذَاكَ يَرْغَبُ لأِ وَرُ . بمَا زَادَ عَلَى مَا يَطْلُبُ وَإِنْ يَكُ ال . شارِي بنَِفْسِهِ سَأَلْ فَجَائِزٌ يُخْبِرُهُ بمَِا حَصَلْ وَلَا يَزيِدُ( 1) فَوْقَهُ مِنْ خَبَر لِأَِ . نهُ إِنْ زَادَ كَانَ مُفْتَريِ وَالْكِذْبُ مَمْنُوعٌ فَمَهْمَا كَذَبَا فِي نَعْتِهَا فَلِلْحَرَام ارْتَكَبَا وَلَا يَحِ . ل أَخْذُ مَالِ مُسْلِم بِخُِدْعَةٍ أَوْ باِحْتِيَالٍ مُؤْلِمِ لأَِ . ن ذَاكَ لَيْسَ طِيبَ نَفْس وَِلَا يَحِ . ل دُونَ طِيبِ ال . نفْسِ نْ هُنَاكَ قَدْ نَهَى خَيْرُ الْبَشَرْ وَمِ هِمْ بَيْعَ الْغَرَرْ نْ بَيْعِ أُ . متَهُ عَ وَذَاكَ بَيْعُ مَا اخْتَفَى وَاسْتَتَرَا وَلَمْ يَرَى( 2) أَحْوَالَهُ مَن اشْتَرَى كَال . تمْر فيِ ال . ظرْفِ بدُِونِ نَقْش وَِكُ . ل مَسْتُورٍ كَذَاكَ يَمْشِي لا هنا نافية ولذلك لم تجزم الفعل. « ولا يزيد » : 1) قوله ) على إهمال لم عن الجزم على لغة من قال: « ولم يرى » : 2) قوله ) ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد باب مناهي البيوع الجزء الثاني 455 نَهَى عَن ال . نجْش وَذَاكَ أَنْ تَزدِْ وَلَمْ تَكُنْ لَهَا تُردِْ فيِ سِلْعَةٍ وَعَنْ مُصَ . راةِ الْمَوَاشِي قَدْ نَهَى وَذَاكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَ . ينَهَا ( فَيَعْظُمُ ال . ضرْعُ فَيَحْسَبَ . نا مَنْ يَشْتَريِ بأَِ . نهَا لَلَبْنَى( 1 يَارُ الْخِ نْ هُنَاكَ ثَبَتَ فَمِ يَخْتَارُ إِلَى ثَلَاثَةٍ لَهُ فَإِن يَشَا ال . ر . د يَرُ . د صَاعَا مَعْهَا منَِ ال . تمْر لمَِا أَضَاعَا فَذَلكَِ ال . صاعُ عَن ال . د . ر( 2) بَدَلْ وَمثِْلُ هَذَا الْحُكْم يَنْفِي للِْحِيَلْ ( وَهَكَذَا ال . ثمَارُ قَدْ نَهَانَا عَنْ بَيْعِهَا حَ . تى تُرَى أَلْوَانَا( 3 تَصْفَ . ر أَوْ تَحْمَ . ر وَهْيَ حَالُ فيِهَا يَزُولُ عَنْهَا اْلاعْتِلَالُ فَنَأْمَنُ( 4) الْعَاهَةَ وَالْفَسَادَا مِنْ كُ . ل مَا كَانَ لَهَا مُعْتَادا وَلَا اعْتِبَارَ بجَِوَائِح تَجِي وَلَا بحَِادثٍِ قَلِيل فيِ الْمَجِي رَارُ اْلاحْمِ يهَا هُ . و وُ فِ وَال . زهْ رَارُ اْلاصْفِ وَهْوَ ال . درَاكَ وَهْوَ وَبَيْعُ مَا لَمْ يُدْرِكَنْ مَمْنُوعُ نْدَنَا مَشْرُوعُ ذَاكَ عِ وَنَقْضُ وَإِنْ يَكُنْ أَدْرَكَ بَعْضٌ منِْهَا فَال . نقْضُ فيِ الأَخِير يَلْزَمَنْهَا وَقَالَ بَعْضٌ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَدْرَكَا جَمَاعَةُ ال . نخْل طَنَاهُ سَلَكَا 1) أي كثيرة اللبن. ا ه. (المصنف) ) 2) ال . در: بالفتح اللبن. ) منصوب على التمييز. « ألوانا » : 3) قوله ) 4) فنأمن: بالنون بعد الْفَاء وهي نون الجمع. ) 456 الجزء الثاني كتاب البيوع عْطَى للِأقَ . ل حُكْمُ اْلأَغْلَبِ فَيُ انِ وَال . تق . لبِ اْلأَلْوَ لكَِثْرَةِ وَقيِلَ إِنْ بَدَا بِهِ قَارِينُ( 1) سَبْعٌ فَذَاكَ دَرَكًا يَكُونُ وَذَاكَ فِي اعْتِبَارِهمِْ لَا يَحْصُلُ إِ . لا إِذَا ال . زهْوُ بهَِا يَسْتَرْسِلُ وَلَا أَرَى ال . تحْديِدَ باِلْقَارِين وَِال . شرْعُ قَدْ حَ . ددَ باِل . تلْويِنِ ل . سلَعْ ى عَن ال . تلَ . قي لِ وَقَدْ نَهَ عْلَهُ ال . شرْعُ مَنَعْ تَلَ . قي فِ فَالْمُ ( وَذَاكَ أَنْ يَلْقَاهُمُ فَيَشْتَريِ قَبْلَ الْوُصُولِ طَالبًِا للِمتْجَر(ِ 2 وع الْغَرَرِ نْ بُيُ عٌ مِ وَهُ . و نَوْ بسِِعْرهِ وَالْقَدَرِ مْ لجَِهْلِهِ مَنْ اضِر لِ ( وَقَدْ نَهَى عَنْ بَيْع حَ نَ الْبَدْوِ يُريِدُ يَظْعَنَنْ( 3 جَاءَ مِ إِذْ شُرعِْ ذَاكَ رِفْقٌ باِلْعِبَادِ وَ عْ قَدْ مُنِ مْ اْلاحْتِكَارُ فيِهِ نْ ثَ . م مِ رُ كِ يَنْتَظِرُ الْمُحْتَ لنِقْمَةٍ رُ. دخِ ي قُوْتَ الْوَرَى يَ وَ ا . لذِ وَهْ وَال . ناسُ الْغَلَا بِهِ رُ نْتَظِ يَ نْ عُدْم ذَاكَ الْبَاسُ مْ مِ قَدْ عَ . مهُ لا يَرحَمُ الْمضْطَ . ر إِذْ رَآهُ عًا أَتَاهُ ؤَاوِي جَائِ وَلَا يُ لْعَةِ ي ال . س دَادُهُ فِ رْهَمٌ يَزْ فَد لِِيفِ خُ . لةِ نْ حَ أَغْلَى لَدَيْهِ مِ وَقَدْ نَهَى أَيْضًا عَن الْمُحَاقَلَهْ رَا اْلأَرْض بزَِرْع حَاقَلَهْ وَ كِ وَهْ هو أول ما يبدو من الِإرطاب في رأس البلح. « القارين » : 1) قوله ) هذا قيل للنهي عن التلقي للجلب، فلو أراد شراء ذلك لبيته لا للمتجر « طالبًا للمتجر » : 2) قوله ) لم يكن مرتكبًا للنهي. دَعُوا الناسَ » أي لا يكون الحاضر سمسارًا للبادي « وقد نهى عن بيع حاضر.... إلخ » : 3) قوله ) .«ٍ يرزقُ الله بعضَهُمْ من بَعْض باب مناهي البيوع الجزء الثاني 457 يَزْرَعُ قطِْعَةً لَهُ وَأُخْرَى لصَِاحِبِ اْلأَرْض تَكُونُ أَجْرَا فَقَدْ يَسُ . دانِ( 1) كلِاَهُمَا وَقَدْ يَسَ . د بَعْضٌ وَسِوَاهُ لَم يَسَدْ يهِمَا الْعَطَابُ كُونُ فِ وَقَدْ يَ يعَهُ ال . ذهَابُ جَمِ فَيَشْمَلَنْ وَاهُ ي لَا سِ هَذَا مَحَ . ل ال . نهْ وَاْلآنَ مَتْرُوكٌ فَلَا نَرَاهُ فَبَقِيَ ال . نهْيُ وَمَعْنَاهُ اخْتَفَى فَمِنْ هُنَاكَ فيِ الْمُرَاد اخْتُلِفَا حَفِ شْيَاخُ بَيْعَ الْمُصْ وَكَ . رهَ اْلأَ ةَ الْكَاتبِِ أَيْضًا فَاقْتَفِ وَأُجْرَ وَمَا شِرَاهَا عِنْدَنَا مَكْرُوهَا بَلْ يُسْتَحَ . ب ذَاكَ فَاشْتَرُوهَا كْريِهُ للِ . تنْزيِهِ وَذَلِكَ ال . ت كْريِهِ لَا غَيْرهِ مِنْ صِفَةِ ال . ت وَكَ . رهُوا بَأَنْ يَبِيعَ ال . نارَا لأَِ . ن فيِهَا الانْتِفَاعَ صَارَا يَهْ هَا بَادِ ( وَحَاجَةُ ال . ناسِ إِلَيْ يَهْ( 2 ورِ ال . دانِ نَ اْلأمُُ هَا مِ فَبَيْعُ ( وَقيِلَ باِل . ترْخِيص فيِهَا وَهْوَا إِنْ بَاعَ جَمْرًا لَا يَبِيعُ ال . ض . وا( 3 المَنْفَعَهْ اءِ قَضَ كْفِي لِ فَال . ضوْءُ يَ وَالْجَمْرُ إِنَ شَاءَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهْ ي اْلآبَارِ لَا يُبَاعُ المَاءُ فِ وَ فَاعُ رَى انْتِ لْوَ إِذْ فيِهِ طُ . را لِ وَبَيْعُهُ يُفْضِي إِلَى ال . تضْيِيق عَِلَى الْوَرَى لوَِاسِع ال . طريِقِ من السداد، وهو في اصطلاح أهل عُمان بمعنى زكاء الزرع وصلاحه، وسلامته « يسدان » : 1) قوله ) من الفساد، مأخوذ من السداد. 2) الدانية: أي الحاضرة. ) 3) ال . ض . و: لهبُ النار. ) 458 الجزء الثاني كتاب البيوع عُكَ الْمَاءَ مِنَ اْلأَنَهارِ وَبَيْ يفيِهِ اخْتِلَافُ الْعُلمَاءِ جَارِ وَهْوَ سَوَاءٌ يَابسٌِ( 1) وَيَجْريِ(.) لأَِ . نهُ لَمْ يَدْرِ مَاذَا يَشْريِ لُهُ وَالْبَعْضُ طِفَبَعْضُهُمْ يُبْ ي بَيْع هَذَا نَقْضُ قُولُ مَا فِ يَ وَهْوَ الّذِي مَضَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَال . نقْضُ فيِ اْلآثَارِ قَوْلٌ يُنْقَلُ وَعَملُ ال . ناسِ وَفَتْوَى الْعُلمَا يَكَادُ أَن يَجْعلَ هَذَا عَدَمَا وَكَانَتِ اْلأنَهارُ مِنْ قَديِم قَِبْلَ ال . نبَ . ي الْمُصْطَفَى الْكَريِمِ هَا قَ . ط خَبَرْ لَمْ يَردِ فيِ بَيْعِ وَ اسْتَقَرْ الٌ لَهُم قَدِ مَعْ أَ . نها مَ وَجَهْلُ مَائهَِا ا . لذِي فيِ الأَصْل لَِيْسَ يَضُ . ر مثِْلُ هَذَا الْجَهْلِ لأَ . نهُ قَدْ قَامَتِ الْبِلَادُ ن جَرْيهَِا يَعْتَادُ عَلَى الذِي مِ ( وَال . ناسُ لَا تَطْلُبُ إ . لا الْمَنْفَعَهْ فَاعُ شَرْعُنَا لَمْ يَمْنَعَهْ( 2 وَاْلانْتِ وَاْلاعْتِبَارُ لِجهَالَةٍ بمَِا فيِ أَصْل هَذَا ال . نهْر منِْ مقِْدَارِ مَا نَ الْغُلُ . و شْبِهُ أنْواعًَا مِ يُ ثْلَ هَذَا ال . نحْوِ . د مِ فَلَا نَعُ ( وَكُ . ل مَا كَانَ حَرَامًا يُمْنَعُ تَجَ . معُ( 3 ذْرَةٍ بَيَاعُهُ كعَ نْزيِرُ الْخِ كَ الْمَيتَةُ وَ كَذَل وِرُ كَ الْمَحْجُ لْ كَذَلِ وَال . د . م بَ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ويجوز نصبه على الحال. « يابس » : 1) قوله ) (.) ظاهر الكلام أن منعَ بيعه بسبب الجهالة حيث لا يدرى متى ييبس النهر ومتى يكون جاريا والمصنف رحمه الله ب . ين أن هذا القول صار مهجورًا. (إسماعيل) بفتح العين على لغة من ينصب الفعل المضارع بلم. قال الشاعر: « لم يمنعَه » : 2) قوله ) رْوْتِ أَفِ نَ المَ . ي مِ ي أَ . ي يَوْمَ ف قُدرِْ أَيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ 3) أي تتجمع. ) باب مناهي البيوع الجزء الثاني 459 لمَغْصُوبِ لَيْسَ يَثْبُتُ عُ لِ وَالْبَيْ يلَ يَثْبُتُ ا وَقِ مَا دَامَ مَغْصُوبً وَذَاكَ أَن يَبِيعَهُ مَنْ غُصِبَا لَا غَاصِبٌ عَلَى ال . تعَ . دي وَثَبَا وَأَكْثَرُ الْقَوْلَيْن قَوْلُ الْمَنْع لِعَجْز مَنْ قَدْ بَاعَهُ عَنْ دَفْعِ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ للِ . شارِي وَقُدْرَةُ ال . تسْلِيم شَرْطٌ جَارِي غْصَبِ وَلَوْ لَم يُ جْهٍ نْ وَ ا وَمِ أَيْضً بِ تَطِ لَمْ هُ ببَِيْعِهِ فَنَفْسُ مَتِهِ نْ قيِْ ا رَ . خصَ مِ وَرُ . بمَ . جتِهِ نْ حُ تُ مِ وَكُ . ل مَا ذَكَرْ 1) قَالَ باِل . ترخِيْصِ ) . ي الْكُدَمِ وَ الْمَخْصُوصِ لْكِهِ نْ مُ لأَِن.هُ مِ قُلْتُ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَاكَ يَكْفِي مَا لَمْ يَكُنْ شُرُوطَهُ مُسْتَوْفيِ فَهَذِه ال . ثمَارُ مُلْكُهُ وَلَا يَبِيعُهَا إِ . لا بوَِصْفٍ حَصَلَا وَالْعَبْدُ مُلْكُهُ وَمَهْمَا أَبَقَا فَبَيْعُهُ لَيْسَ يَصِ . ح مُطْلَقَا وَمثِْلُهُ أَيْضًا جَمْيعُ مَا أَتَى بأَِ . نهُ فِي الْبَيْع شَرْطٌ ثَبَتَا فَسَقَطَ ال . تعْلِيلُ باِلْمُلْك فَقَطْ وَمَا بُنِي عَلَيْهِ هَاهُنَا سَقَطْ دُ لَا يُبَاعُ للِْكُ . فارِ وَالْعَبْ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ وَاْلإِكْفَارِ وَإِنْ يَكُنْ منِْهُمْ فَلَا جُنَاحُ( 2) بِبَيْعِهِ لأَِن.هُ مُبَاحُ ي: بضم الكاف منسوب إلى كُدَم ناحية من جوف عُمان، وهو الِإمام أبو سعيد محمد بن ِ 1) الكُدم ) وقد سبق ذكره. ، ƒ سعيد في قوله لا جناح؛ عاملة عمل ليس؛ على حد قول الشاعر: فأنا ابن قيس لا براح. ولا ؛« لا» (2) يصح أن تكون لا مهملة لعدم تكررها وأجاز بعض النحويين إهمالَها ولو لم تتكرر في الشعر خاصة كما نص عليه ابن هشام. (أبو إسحاق) 460 الجزء الثاني كتاب البيوع لأَِ . نمَا الْمَحْذُورُ منِْهُ ارْتَفَعَا وَبَيْعُهُ الْمُحَارِبيِنَ امْتَنَعَا فِي الْقُ . وةِ . نهُ يَزيِْدُهُمْ لأَِ لِحَةِ لأَسْ نَظِيرُ الْبَيْع لِ فَهْوَ بَاعُ فِي الأَعْرَابِ . نهُ يُ لَكِ ابيِ كَذَا إِلَى ال . ذ . م . ي وَاْلكِتَ وَقيِلَ جَائِزٌ يُبَاعُ أَيْضَا فيِ الْبَدْوِ عَبْدٌ يَتْرُكَ . ن الْفَرْضَا فَمَا جَفَاءُ الْبَدْوِ يَبْلُغَ . نا مَعْ فعِْل مَنْ للِفَرْض يَتْرُكَ . نا وَإِنْ يَكُنْ مِنَ اْلإِبَاضِ . يينَا فَلَا يُبَاعُ فِي الْمُخَالفِِينَا مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ وَال . ضلَالِ هُ إِنْ كَانَ مِنَ ال . ض . لالِ وَبعِْ وَلَا يُبَاعُ أَبَدًا مُحَ . ررَا وَمَنْ يَبِعْ حُ . را بعَِبْدٍ كَفَرَا يَكُونُ مثِْلَ مَنْ لَهُ قَدْ قَتَلَا لأَِن.هُ عَن الْوُجُود ارْتَحَلَا فَارَقَ أَهْلَهُ وَأَمْوَالًا لَهُ وَوَطَنًا كَانَ لَهُ أَ . هلَهُ وَصَ . يرُوهُ لَا يُطِيقُ أَمْرَا وَلَا يَرُ . د عَنْهُ يَومًا ضُ . را فَمَنْ بُلِي ببَِيْعِهِ وَتَابَا يَطْلُبُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ غَابَا ( يَبْذُلُ فيِهِ مَا لَدَيْهِ عَ . زا مِنْ مَالِهِ وَمَالَهُ اَسْتَفَ . زا( 1 ي مَطْلَبِهْ رَى فِ ينُ باِلْوَ سْتَعِ وَيَ ي طَلَبِهْ رُهُ( 2) فِ ب . ن عُمْ أَوْ يُذهِ لَا يُعْذَرَنْ بِدُونِ هَذَا أَبَدَا إِ . لا إِذَا مَاتَ وَأُغْلِقَ الْفِدَا أي استخف والمراد أن عليه أن يبذل في استرداده ما ع . ز وهان. « استفزا » : 1) قوله ) بالرفع على الفاعلية وبالنصب على المفعولية أو الظرفية. « عُمْرُهُ » : 2) قوله ) باب مناهي البيوع الجزء الثاني 461 وَبَعْدَ أَنْ مَاتَ فَيُعْتِقَ . نا عَبْدًا لَعَ . ل اللهَ يَرْحَمَ . نا فَرَ . بهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدُ وَحُكْمُهُ فِي الخَلْق لَا يُرَ . د اشْتَرَاهُ وَهْوَ حُرْ كُنْ قَدِ وَمَنْ يَ رْ بذَِاكَ لَمْ يُقِ وَهْوَ دْرِهِ لَمْ يَ . ر لْكِهِ يُقِ . نهُ بِمُ لَكِ الْوزِْرُ فَذَاكَ ضَامِنٌ عَلَيْهِ أَعْنِي بِذَاكَ مَنْ يُبَاعُ يَا فَتَى وَالْخُلْفُ فيِ ضَمَانهِِ إِنْ سَكَتَا فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ اْلإِنْكَارَا وَبَعْضُهُمْ قَدْ حَ . طهُ جِهَارَا وَإِنْ يَكُنْ لعَِبْدهِ قَدْ دَ . برَا فَالْخُلْفُ فيِ جَوَازِ بَيْعِهِ جَرَى حَابِ صْلِ مَعَ الأَ كْثَرُ الْقَوْ وَأَ يُبَاعُ فِي ال . ديْن عَن ال . ذهَابِ ( لأ . نهُ فِي حَالِهِ مَمْلُوكُ وَال . ديْنُ لَازِمٌ فَلَا يَلُوكُ( 1 آثَارُ رَدتْ بِمِثْلِهِ وَوَ جَاءَتْ بهَِا عَن ال . نبِي اْلأَخْبَارُ فَإِ . نهُ بمِِثْلِهَا قَدْ حَكَمَا فِي رَجُل عَلَيْهِ دَيْنٌ لَزمَِا وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْر دَِيْن لمَِا فيِهِ مِنَ ال . تغْيِيرِ لأ . نمَا ال . تدْبيِرُ عَقْدٌ صَدَرَا وَال . ر . ب باِلْوَفَا بهَِا( 2) قَدْ أَمَرَا وَيَرى بَعْضُهُمُ ال . رجُوعَ عَ . ما دَ . برَا «ِ أَوْفُوا باِلْعُقُود » قَدْ قَالَ لأَ . نهُ وَصْفٌ لَهُ أَنْ يَرْجِعَا عَنْهُ وَذَاكَ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَقَعَا أي لا يذهب، وأصله من الألوكة وهي الرسالة، أي لا يذهب إرسالاً. « فلا يلوك » : 1) قوله ) .[ المائدة: 1 ] . ^ ] \ [ Z . : أي بالعقود في قوله تعالى « بها » : 2) قوله ) 462 الجزء الثاني كتاب البيوع لأَِن.هُ قَبْلَ وُقُوع اْلأَمْر يَِكُونُ مَمْلُوكًا وَغَيْرَ حُ . ر وَبَائِعٌ أَخَاهُ بِال . رضَاع يُِرَ . د لَكِنْ لَيْسَ باِلْإِجْمَاعِ وَقَدْ مَضَى فِي آخِر العَتَاقِ مَا فيِهِ مِنْ خُلْفٍ أَوِ ا . تفَاقِ p™ «r .n dG .p EcQCG Uo EH وَخَمْسَةٌ أَرْكَانُهُ عِنْدَ ال . شرَا الْعَقْدُ وَالبَائعُِ وَا . لذِي اشْتَرَى وَال . رابِعُ اْلمَبِيعُ ثُ . م ال . ثمَنُ سُهَا وَذَاكَ شَرْطٌ بَ . ينُ خَامِ العَطَا إِذْ لَا ثَمَنْ نْ بهِِ فَيَخْرُجَ نَنْ ابَ ذيِ الْمِ . لا ثَوَ عِنْدَ العَطَا إِ لَكِنْ حُضُورُ ذَاكَ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ عَقْدُهُ يَصِ . ح حَيْثُ يُضْبَطُ إِ . لا إِذَا مَا ا . تحَدَ الْجِنْسَانِ انِ . نهُ لَا بُ . د يُحْضُرَ فَإِ لأَ . نهُ إِنْ غَابَ يَدْخُلَ . ن فيِ حُكْم ال . ربَا وَذَاكَ غَيْرُ مُخْتَفِي وَال . ثمَنُ اْلمَعْهُودُ أَ . ما ال . ذهَبُ . ضةٌ وَغَيْرُهَا قَدْ يَذْهَبُ أَوْ فِ ثَ . منَاتِ وَإِنْ تَكُنْ تُدْعَى مُ نَفْعَ ال . ذاتِ فَاْلإِسْمُ لَا يَدْفَعُ فَجَائِزٌ أَنْ تُشْتَرَى اْلأصُُولُ باِل . تمْر أَوْ بنَِحْوهِ أَقُولُ ( وَمَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ يَجُوزُ يَقْضِي دَرَاهمًِا بهَِا يَفُوزُ( 1 1) يعني أن من عليه ذهبًا فيجوز له أن يقضي عنه فضة، وهكذا العكس. ) بابُ أركانِ البَيْعِ الجزء الثاني 463 نَ ال . ربَا لأَ . نهُ كُنْ مِ وَلَمْ يَ إِسْقَاطُ حَ . ق كَانَ يَلْزَمَ . نهُ وَلَيْسَ اْلاِسْقَاطُ كَمِثْل الْبَيْع فَِيَدْخُلَنْ فيِ حُكْمِهِ الْمَمْنُوعِ ( وَمثِْلُهُ عِنْديِ قَضَاءُ ال . تمْر وَِنَحْوهِ عَنْ ف .ِ ضةٍ وَتبِْر(ِ 1 وَإِنْ يَكُنْ حِينَ اشْتَرَى قَد ا . دعَى تَسْلِيمَ مَا اشْتَرَى بهِِ لَمْ يُسْمَعَا وَالْقَوْلُ فيِ ذَلكَِ قَوْلُ الْبَائعِ إِِ . لا بعَِدْلَيْن لَدَى ال . تدَافُعِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَا فَكُنْ لِقَوْلِهِ إِذًا سَمِيعَا لْعَةِ رُ رَ . ب ال . س ضِ يُحْ ( حِينَئِذٍ ةِ( 2 بَ . ينَةً أَوْ يَرْضَ باِلأَل .ِ ي رُ ضِ ي الْحَالَتَيْن يُحْ لْ فِ يلَ بَ وَق رُِ مَن اشْتَرَى بَ . ينَةً تُقَ . ر لُ أَحَدِ ( وَحَيْثُ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْ ( 3 مِينِهِ تَكُونُ فَقَدِ فَمَعْ يَ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ شَيْئًا وَاحِدًا بِثَمَنَيْن غَائِبًا وَنَاقِدًا فَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقيِلَ فَاسِدُ وَقيِلَ جَائِزٌ لَهُ مُعَاضِدُ صْفِ ثَوْبٍ بَاعَهُ إِلَى أَجَلْ كَنِ وَال . نصْفُ حَاضِرٌ بكَِ . فهِ حَصَلْ وَإِ . نمَا الْمَمْنُوعُ أَنْ تَدْفَعَ لَهْ يمَتَيْن أَ . يا فَعَلَهْ شَيْئًا بقِ فَقِيمَةُ ال . نقْد أَقَ . ل قَدَرَا وَأَخَذَ ال . شيْءَ لَهُ ليَِنْظُرَا 1) التبر: الذهب. ) 2) الألية: اليمين. ) 3) أي فحسب. ) 464 الجزء الثاني كتاب البيوع هَذََا هُوَ الْمَمْنُوعُ يَلْزَمَ . نهُ يَدْفَعَ . نهُ أَقَ . ل قِيمَتَيْهِ قيِلَ وَأَقْصَى اْلأَجَلَيْن يُعْطَى عُقُوبَةً لبَِائِع قَدْ أَخْطَا وَإِنْ يَكُنْ نَفْسَ الْمَبِيع يُدْرِكُ يُرَ . د للِْبَائِع لَا يُسْتَمْلَكُ باِلْمَبِيع وَاْلأَثْمَانِ لْمُ وَالْعِ انِ نْسَ عُهُ عَلَى الإِ يَثْبُتُ بَيْ لَو اشْتَرَى بأَِلْفِ ديِنَارٍ رَسَنْ( 1) وَكَانَ عَالمًِا بمِِقْدَارِ ال . ثمَنْ أَوْ كُ . بةً( 2) منِْ غَزَلٍ قَد اشْتَرَى بمَِائَةِ ال . دينَارِ أُثْبِتَ( 3) ال . شرَا أَثْبَتَهُ ال . شيْخُ فَتَى مَحْبُوبِ( 4) إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْعُيُوبِ لعِِلْم ذَاكَ ال . شارِي أَ . ن مَا اشْتَرى لَا يَسْوَى م .ِ ما يَدْفَعَ . ن الْعُشُرَا وَالِ لْأَمْ طِي لِ فَهْوَ كَحُكْم الْمُعْ ذَا الْعَطَا مِنَ الْحَلَالِ أَلَيْسَ لَكِ . نهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَا ذَا سَفَهٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَجْنُونَا وَمثِْلُهُ الْحَاكِمُ يَحْجُرَ . نا عَلَيْهِ وَال . تبْذِيرَ يَمْنَعَ . نا بَ . ذرِينَ فِي الْقُرْآنِ . ن الْمُ إِ طَانِ ال . شيْ إخْوَةِ نْ مْ مِ ذَكَرَهُ وَحَيْثُ كَانَ الْعَدْلُ فيِ مَنْع الْفَتَى منِْ ذَاكَ فَالْأَقْرَبُ أَنْ لَا يَثْبُتَا أَنَأْمُرَنْ بمَِنْعِهِ وَنَقْضِي بِأَ . ن بَيْعَهُ بِذَاكَ يَمْضِي 1) الرسن: الحبل الذي تُقَادُ به الدابة. ) 2) والكُ . بة: الحزمة من الغزل. ) بالبناء للمفعول. :« أُثبت » (3) 4) فتى محبوب: العلّامة الكير الشهير أبو عبد الله محمد بن محبوب ابن الرحيل القرشي 3 وقد ) سبق ذكره. بابُ أركانِ البَيْعِ الجزء الثاني 465 وَلِلْمُثَ . بتِينَ أَنْ يَقُولُوا نُثْبِتُهُ لأَن.هُ مَعْقُولُ وَكَانَ قَبْلَ الحِجْر حَاصِلًا فَلَا نَقْوَى عَلَى ال . نقْضِ وَقَد تَحَ . صلَا نْدَهُمْ يَكُونُ ثَمَرَهْ فَال . نقْضُ عِ حَجَرَهْ كْم إِنْ كَانَ عَلَيْهِ لْحُ لِ وَاهُ ولِ لَا سِ ي الْمَجْهُ نُ فِ ( وَالغَبْ ري مَا يَسْوَاهُ( 1 لَا يْدِ إِنْ بَاعَهُ كَ الْجَهَالَهْ ا . دعَى فِي ذَلِ ثُ . م ي الْحَالَهْ نْقَضُ فِي ذِ . نهُ يُ فَإِ شًا إلَى سَنَهْ كَانَ غَبْنًا فَاحِ إنْ وَذَاكَ إِنْ صَ . دقَهُ مَنْ غَبَنَهْ وَإِنْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ فَالبَ . ينَهْ بَيْنَهُمَا وَهْيَ أُمُورٌ بَ . ينَهْ ( إِنْ عُدمَِتْ يُحَ . لفَ . ن الْمُنْكِرَا وَبَعْدَ عَام لَا يُغَ . بنُ ال . شرَا( 2 فِي اْلأَزْمَانِ شْيَاءُ لأ . نمَا اْلأَ انِ ن نُقْصَ دٍ وَمِ نْ زَيْ دَادُ مِ تَزْ شُ مَا لَا يُغْبَنُ نُ الْفَاحِ وَالْغَبَ نُ سِ مَنْ للِْأمُورِ يُحْ بمِِثْلِهِ وَحَ . دهُ بَعْضُهُمُ باِلْعُشُر فِِي اْلأَصْل أَوْ بخُِمُس مُقَ . درِ القِيمَةِ يلَ رُبْعُ رُوض(ِ 3) قِ ي العُ ( وَف ةِِ( 4 نْدَ ال . سيمَ ثُلُثٌ قَدْ قيِلَ عِ أَوْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ فَ . سرَ الْعُشْرَ بأَِنْ عَنْ عَشْرَةٍ يَأْخُذُ درِْهَمًا حَسَنْ عَةَ اْلأَعْشَارِ سْ نَ . ن تِ فَيُغْبَ وَهْوَ بَيَانُ مُجْمَل اْلآثَارِ حُ . جتُهُ بِأَ . ن نَفْسَ الْعُشُر لَِيْسَ بغُِبْن فَاحِشٍ للِْمُشْتَريِ أي ما يستحقه من الثمن. « يسواه » : 1) قوله ) يعني أن البائع إذا طلب نقض البيع بعد انقضاء عام، فلا يدرك رد المبيع. « وبعد عام » : 2) قوله ) 3) العُرُوض: هي ما ليس بأصول وهي التي تنتقل. ) 4) السيمة: هي سوم المبيع قبل عقد البيع. ) 466 الجزء الثاني كتاب البيوع ( فِي غَالِبِ الْبُيُوع يُوجَدَ . نا كَمِثْل هَذَا الْغَبْن لَا يُشَ . نا( 1 لَافُ مَا أَرَادَ الْقَائلُِ هْو خِ وَ لُ اصِ بَلْ إِ . ن هَذَا الْوَجْهَ رَ . د حَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ الْمَقَالُ بِذَاكَ ل .ِ لذِينَ قدِْمًا قَالُوا ثٌ وَعَ . ل مَنْ لٌ حَادِ بَلْ هُ . و قَوْ الْغَبْن يَرَى ذَاكَ غَبَنْ قَدْ قَالَ بِ ال . ضابِطِ . ي للهِ دَ . ر الْكُدَم ِر ضَابطِِ ذْ أَرْسَلَ الغَبْنَ بغَِيْ إِ إِ . لا عَلَى مَا يَتَعَامَلُونَا بِمِثْلِهِ لَا يَتَغَابَنُونَا وَإِ . نمَا قَ . دمْتُ ذكِْرَ ال . ثمَن لِقِِصَر الْكَلَام فيِهِ فَافْطُنِ p™ «r .n dG .p .r Yn Uo EH وَهُ . و لَفْظٌ يَنْقُلُ ال . شيْءَ إِلَى آخَرَ بَلْ عَنْ عِوَضٍ قَدْ حَصَلَا . يهْ طِيرَاثُ وَالعَ جُ الْمِ فَيَخْرُ . يهْ صِ وَالفَيْءُ بَلْ وَتَخْرُجُ الْوَ وَضُ سَ فيِهِ عِ . ن هَذَا لَيْ ( لأَ هِ يَعْرضُِ( 2 زْقٌ إلَيْ لَكِ . نهُ رِ وَيَنْبَغِي لِلْمُتَعَاقِدَيْن أَِنْ يَصْفِقَا بَيْنَهُمَا الْيَدَيْنِ يهَا برَكَهْ ى وَفِ سُ . نةُ مَنْ مَضَ نَا أَنْ يَتْرُكَهْ لَا يَنْبَغِي لمِِثْلِ وَالْكُ . ل باِلْخِيَارِ مَا لَمْ تَفْتَرقِْ يَدَاهُمَا منِْ صَفْقَةٍ بهَا صَفِقْ 1) قوله: لا يُش . نا بالمعجمة مبْنِ . يا للمفعول أي يُسْتَنْكَرُ؛ لغة عُمانية. (المصنف) ) أبو إسحاق) ) .« يفرض » 2) وفي نسخة ) بابُ عَقْدِ البَيْعِ الجزء الثاني 467 وَهْوَ الْمُرَادُ بخِِيَار البَ . يع(ِ 1) فيِ الخَبَر ال . صحِيح فَافْهَمْ وَاتْبَعِ وَقيِلَ بَلْ أَرَادَ نَفْسَ اْلأَنفُس فَِأَثْبَتُوا منِْهُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَهْوَ مَقَالُ بَعْضِ قَوْمنَِا فَمَا كَانَا بذَِلِكَ الْمَكَانِ لَهُمَا حَ . تى يَبِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ وَلَمْ نَكُنْ نَحْنُ بهَِذَا نَقْضِى وَكُ . لهُ مِنْ فَهْم ذَاكَ الْخَبَر يُِؤْخَذُ وَاْلأَفْهَامُ لَمْ تَنْحَصِرِ يَقُولُ قَدْ بعِْتُ وَلَا يَقُولُ أَبَعْتُ ذَا الْمَالَ فَذَا مَعْلُولُ لأَ . نهُ لَيْسَ مِنَ الْفَصِيح وَِإِنْ يَكُنْ منِْ عَقْدهِ ال . صريِحِ كْثَرُ وَهَكَذَا بعِْتُ إِلَيْكَ أَ عْتُ عَلَيْكَ يُذْكَرُ لهِِمْ بِ نْ قَوْ مِ وَنَحْنُ نَخْتَارُ هُنَاكَ ا . للَامَا نَقُولُ قَدْ بعِْتُ لَكَ الْغُلَامَا يتَهُ لْ رَضِ وَإِنْ يَقُلْ هَذَا فَهَ أَوْ هَلْ قَبِلْتَهُ وَهَلْ أَخَذْتَهُ أَوِ اشْتَرَيْتَهُ وَذَاكَ الْمُشْتَريِ قَالَ نَعَمْ يَثْبُتُ للِْمُعْتَبِرِ وَكُ . ل مَا كَانَ بمَعْنَاهُ وَرَدْ انْعَقَدْ عُ بِهِ قَدِ . نمَا الْبَيْ فَإِ وَجْهٌ يُدْعَى باِلْمُسَالَمَهْ ( وَفيِهِ ( 2 ي بلَِا مُكَالَمَهْ وَ ا . لذِي يَأْتِ وَهْ لَكَ . نهُ قَبْضٌ وَدَفْعُ الثَمَن تَِسَالَمَا فِيهِ لأَمْر بَ . ينِ فَلَا يُقَالُ إِ . نهُ حَرَامُ كَلَامُ فِي عَقْدهِِ لَوْ لَمْ يَقَعْ وَشَاهدَِانِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرَا لكَِيْ يَتِ . م الْحَزْمُ فيِ ذَاكَ ال . شرَا وهما البائع والمشتري. « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » : 1) البيّع: بالتشديد إشارة إلى حديث ) 2) أي بدون كلام يقتضي طلب البيع. ) 468 الجزء الثاني كتاب البيوع الْحَزْم يَبْقَى الْوُ . د مَا بَيْنَهُمُ بِ نْ دَعْوَاهُمُ الْقَاضِي مِ وَيَسْتَريِحُ وَيُحْفَظُ الْمَالُ عَن ال . ذهَابِ اشِد الْكِتَابِ نْ مَرَ ذَاكَ مِ وَ تَابَهْ باِلْكِ تَابُ الْكِ وَأَمَرَ رَابَهْ اْلاِسْتِ يهَا نَفْيَ لأَ . ن فِ رَهْ اضِ جَارَةً لَدَيْنَا حَ إِ . لا تِ يرُهَا مَا بَيْنَنَا مُجَاهَرَهْ نُدِ فَمَا عَلَينَا البَأْسُ إِنْ تَرَكْنَا كتَِابَهَا لأَجْل مَا أَدَرْنَا ي ال . ليْل يُكَ . رهُونَهُ عُ فِ وَالبَيْ لكُ . ل يَنْقُضُونَهُ جَائِزٌ لِ وَ ( وَقيِلَ مَهْمَا عَرَفُوا الْمَبِيعَا فَمَا لَهَمْ نَقْضٌ بِهِ جَمِيعَا( 1 ( وَبَعْضُهُمْ للِْحَيَوَانِ أَخْرَجَا فَأَبْطَلَ البَيْعَ لَهَا مَهْمَا دَجَا( 2 قَدْ قَالَ فيِ اْلأصُُولِ وَبَعْضُهُمْ جُنْح ال . ليْلِ كَانَ بِ يَثْبُتُ لَوْ أَ . ما الْعُرُوضُ لَيْسَ يَلْزَمَ . نا فيِهَا فَمَنْ شَاءَ فَيَهْدمَِ . نا بَارَاتٌ لَهَا يُعْتَبَرُ يَ اعْتِ وَهْ وَأَصْلُهَا ال . ليْلُ لذَِاكَ يَسْتُرُ باِلْغَرَرِ نْدَهُمْ شَبِيهٌ عِ فَهْوَ رِ أَوْ أَ . نهُ مِنْ جِنْسِهِ فَاعْتَبِ لْحَيَوَانِ جَعَلَهْ خْرجٌِ لِ وَمُ فَأَبْطَلَهْ كَبَيْعِهِ فِي غَيْبةٍ وَمَنْ يَقُلْ بَيْعُ اْلأصُُولِ يَثْبُتُ نَ العُرُوض أَثْبَتُ لأَ . نهَا مِ فَإِ . نهَا لَا تَتَغَ . يرَ . نا إِ . لا بطُِولِ الْوَقْتِ فَافْهَمَ . نا قلت: هذا هو الصحيح، ولا سيما في هذا الزمان التي انتشرت « وقيل مهما عرفوا البيعا » : 1) قوله ) فيه الأنوار الكهربائية فيصير بها الليل مثل النهار في الِإضاءة. أي: أظلم، والمراد به الليل. « دجا » : 2) قوله ) فَصْلُ الْقَبْضِ بَعْدَ العَقْدِ الجزء الثاني 469 .p .r ©n dG .n ©r Hn ¢p†.r .n dr G .o °ür an وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يُسَ . لمَا ذَلكَِ للِ . شارِي لَكَيْ يَسْتَلِمَا تَمَامهِِ نْدَ البَيْع مِ فَالقَبْضُ بَعْ كَامهِِ نْ تَمَام مُجْتَنَى أَحْ وَمِ إِذْ لَا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضٍ أَبَدَا لمَِا بِهِ عَن ال . نبِ . ي وَرَدَا وَقَدْ نَهَى عَنْ رِبْح مَا لَمْ تَضْمَن وَِال . شارِي قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يُضَ . منِ وَإِ . نمَا يَضْمَنُهُ مَنْ بَاعَا إِنْ أَبْدَى منِْ تَسْلِيمِهِ امْتِنَاعَا وَإِنْ يَكُنْ مَا بَيْنَهُ وَالْمُشْتَريِ خَ . لى( 1) فَلَا يَضْمَنُهُ فَلْتَنْظُرِ لأَ . ن ذَاكَ الْمُشْتَريِ أَضَاعَهْ ينَ أَبَى أَنْ يَقْبِضَ البِضَاعَهْ حِ إِذَا مَا أَعْتَقَهْ شْتَريِ الْعَبْدِ وَمُ قَهْ وَيُوثِ نْ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ مِ نْهُ قَبْضُ قُ مِ زٌ وَالْعِتْ فَجَائِ نَقْضُ سَ فيِهِ يحٌ لَيْ حِ وَهْوَ صَ وَبَيْعُهُ( 2) فيِهِ اخْتِلَافٌ رُفعَِا أَجَازَهُ بَعْضٌ وَبَعْضٌ مَنَعَا وَالْقَوْلُ باِلْجَوَازِ لَا نَرْضَاهُ لأَ . نهُ خَالَفَ مُقْتضَاهُ عَنْ بَيْع مَا لَمْ يَكُ عِنْدَنَا نَهَى نَبِ . ينَا يَا حَ . بذَا مَن انْتَهَى وَذَاكَ شَاملٌِ لمَِا لَمْ تَقْبِضِ فَهْوَ لمَِعْنَى الْقَبْضِ أَيْضًا مُقْتَضِي أي ترك قال دريد بن الصمة: « خَل.ى » : 1) قوله ) خَ . لى مَكَانَهُ دُ اللهِ نْ يَكُ عَبْ فَإِ دِشَ الْيَ لَا طَائِ فَمَا كَانَ وَ . قافًا وَ أيْ قبلَ قبضهِ. « وَبْيعُهُ » : 2) قوله ) 470 الجزء الثاني كتاب البيوع وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمُ الإِجْمَاعَا فيِ الْمَنْع للِْعُرُوض أَنْ يُبَاعَا ضِهِ وَفِي اْلأصُُولِ نْ قَبْل قَبْ م نِْقُولِ الْمَ مْلَةِ ي جُ خُلْفٌ أَتَى فِ كْفِيهِ هَا يَ قْدُ بَيْعِ يلَ عَ فَقِ كْفِيهِ يلَ لَا يَ ا وَقِ هَ ضِعَنْ قَبْ شَهَرُ ن هُ . و اْلأَ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْ كْثَرُ مَالَ إِليْهِ الأَ نْدَهُمُ عِ وَالبَحْرُ( 1) لاَ يَرَاهُ إِلا. قَدْ دَخَلْ فيِ جُمْلَةِ ال . نهْي ا . لذِي لَهُ نَقَلْ وَقيِلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا وَ . لى( 2) منِْ قَبْل قَبْضِ مَا اشْتَرَاهُ الْخِ . لا(.) فيِمَا عَدَا الْمَوْزُونِ وَالْمَكْيُولِ( 3) عَن ال . ربيِع جَاءَ فِي الْمَنْقُولِ وَذَاكَ غَيْرُ الْبَيْع بَلْ ذيِ الْحَالَةْ تُعْرَفُ بَيْنَ ال . ناسِ باِلْحَوَالَةْ وَالقَبْضُ يُدْعَى عِنْدَهُمْ إِحْرَازَا فِي عُرْفهِِمْ وَذَاكَ أَنْ يَجْتَازَا كُونُ فيِهِ وَهْوَ تَصَ . رفٌ يَ كْفِيهِ لَا يَ اقِفٌ عَلَيْهِ فَوَ (5)( لَكِنْ إِذَا تَ . مرَهُ أَوْ هَاسَا أَوْ جَ . دهُ أَوْ وَجَزَ اليَبَاسَا( 4 وَنَحْوُه إِذَا بَنَى الْجِدَارَا عَلَيْهِ أَوْ هَ . دمَ مَا قدْ دَارَا يعني: عبد الله ابن عبّاس ^ . « البحر » : 1) قوله ) أي أحال، وال . توْليَِة هي الحوالة المعروفة عند الفقهاء. « ول.ى » : 2) قوله ) (.) قلت: الخ . لا مفعول به للفعل ول.ى والمراد ول.ى الخ . ل من قبل قبض ما اشتراه. (إسماعيل) 3) المكيول كمَبْيُوع لغة عُمانية، وافقت لغة تميم. ا ه. (المصنف) ) أي أثار الأرض. « هاسا » أي أخذ تَمْرَهُ. و « تَ . مرَهُ » : 4) قوله ) هو ما يبس من الزور والكرب « واليباسا » . أي قَطَع :« وَجَزَ » أي: صرم ثمرته. و « وَجَدّه » (5) والعراجين. فَصْلُ الْقَبْضِ بَعْدَ العَقْدِ الجزء الثاني 471 وَهَكَذَا إِنْ غَرَسَ اْلأَشَجَارَا أَوْ قَلْعَهَا( 1)(.) أَوْ أَخَذَ الْ . ثمَارَا ي ال . زرَاعَهْ سَ فِ صْلُ قَالَ لَيْ وَالأَ كِ اْلإِضَاعَهْ حَوْزٌ فَاتْرُ فيِ الْمَالِ وَإِ . ننِي أَرَاهُ حَوْزًا أَقْوَى منِْ غَيْرهِ فَكَيْفَ يُلْغَى الأَقْوَى وَإِ . نهُ قَدْ قَالَ فِي اْلإِيجَازِ( 2) للِ . زرْع مِنَ اْلإِحْرَازِ ال . سقْيُ وَال . زرْعُ فيِ اْلأَمْوَالِ أَقْوَى مَعْنَى منِْ سَقْي نَفْس ال . زرْع فَافْهَمَ . نا وَالخَ . د( 3) فِي اْلَأرْض فَلاَ يُعَ . د قَبْضًا سِوَى مَا كَانَ فيِهِ الْخَ . د فَهْوَ لِذَاكَ الْخَ . د إِحْرَازٌ فَقَطْ وَسَائرُِ اْلأَرْض عَن الْقَبْضِ فَرَطْ وَهْيَ فُرُوعُ شَارِطِينَ الْقَبْضَا لمَِنْ شَرَى أُصُولَهُ وَاْلأَرْضَا قْدِ ي نَفْسُ الْعَ كْفِ لُونَ يَ الْقَائِ وَ لا حَاجَةٌ لَهُمْ بهَِذَا الْحَ . د وض باِلْوزَِانِ لعُرُ ضُ لِ وَالْقَبْ ي ائرِ الْمعَانِ وَالْكَيْل أَوْ بسَِ هْقَوَدِ فَالْحَيَوَانُ قَبْضُهُ بَ هْ كَ . ف يَدِ كَهُ سِوَال . سيفُ أَنْ يُمْ هُ إِلَيْهِ وَالْعَبْدُ أَنْ يَضُ . م نْ عَلَيْهِ أَوْ يَخْدُمَ فِي بَيْتِهِ بحَِسَبْ ٍ فَإِ . ن قَبْضَ كُ . ل شَيْء أَحْوَالهِِ وَالْعُرْفُ فيِهِ يُصْطَحَبْ بإسكان اللام مصدر قلع، فأقام المصدر مقام الفعل الماضي، أي قلعها « أو قلْعها » : 1) قوله ) وذلك لِإقامة الوَزْن. . . I. : (.) وذلك من باب عطف ما يشبه الفعل على الفعل على حد قول الله الحديد: 18 ]. (إسماعيل) ] . . O . . 2) الِإيجازُ: كتابٌ في الفقه أل.فه الشيخُ أبو خليل أحمد بن خليل ال . سيجَانِي من أجوبة علماء ) عصره، ومن قارب زمانه من العلماء. هو الشق في الأرض. « والخَ . د » : 3) قوله ) 472 الجزء الثاني كتاب البيوع البَائِعُ للِْمِيزَانِ رُ ضِ وَيُحْ وَلِلْمَكَايِيل وَلِلْأَوْزَانِ هْزْنِ سِلْعَتِ ن . هُ أَوْلَى بَوَ وَإِ لِهَا وَخُذْ مَعَانِي حُ . جتِهْ وَكَيْ فِي قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ مِنْ قَائلِ فِيِ سُورَةِ ال . تطْفِيفِ وَصْفُ الْكَائلِ وَهُمْ إِذَا اكْتَالوُا فَيَسْتَوْفُونَا لَهُمْ وَغَيْرَهُمْ يُنَ . قصُونَا ( وَهَكَذَا فيِ الْوَزْنِ أَيْضًا ذَكَرَا فَالوَزْنُ وَالْكَيْلُ لَهُمْ مُعْتَبَرَا( 1 وَيُوسُفُ ال . ص . ديقُ للِ . صوَاع هَِ . يأَهُ لِطَالِبِ البَيَاعِ وَبَخَسَ الْمِكْيَالَ وَاْلمِيزَانَا قَوْمُ شُعَيْبٍ فَنَهَى إِعْلَانَا يلٌ أَ . ن ذَاكَ عَادَهْ دَلِ ( وَهْوَ يمَنْ قَبْلنَا أَبَادَهْ( 2 فيِنَا وَفِ وَمنِْ هُنَاكَ كَ . رهُوا فِي اْلأَثَر وَِلَوْ رَضِي الَوَزْنَ وَكَيْلَ الْمُشْتَريِ(.) وَصِفَةُ الْكَيْل لَهْ أَنْ يَغْمِزَا غَمْزَةً رَافعَِةً( 3) لَنْ يَهْمِزَا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُرَ . جحَ . نا بوَِاجِبٍ إِنْ كَانَ يُوزَنَ . نا وَذَاكَ مِن مَكَارِم الأَخْلَاقِ لَا وَاجِبٌ حُكْمًا مَعَ ال . شقَاقِ وَعَمَلُ ال . ناسِ عَلَيْهِ الْيَوْمَا يُرَ . جحُونَ ليُِزيِلُوا اَل . لوْمَا أَ . ما العِيَارُ( 4) فَعَلَى وِزَانِ ذيِ ثقَِةٍ وَقيِلَ بَلْ إِثْنَانِ 1) معتبرا: منصوب على الحال وهو بفتح الراء. ) 2) أي أهلكه. ) (.) أحسب أن المعنى أنهم كرهوا وزن المشتري وكيله للسلعة ولو رضي البائع؛ لأن البائع هو الذي يزن ويكيل على ما تدل عليه الأدلة التي ساقها الإمام نور الدين 5 . (إسماعيل) أبو إسحاق) ) .« رافقهْ » 3) وفي نسخة ) هو اعتبار اعتدال الميزان قبل الوزن. « أما العيار » : 4) قوله ) فصلُ الِإقَالَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ الجزء الثاني 473 ثقَِةِ نْ قَد اشْتَرَى مِ وَإِن يَكُنْ لْعَةِ ل . س اعَ بِهِ لِ وِزَانُهُ( 1) بَ وْثُوقٍ بهِِ نْ غَيْر مَ كُنْ مِ وَإِنْ يَ . ن بِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِ . لا إِذَا صَ . ححَهُ وَعَلِمَا صِ . حتَهُ بَاعَ بِهِ وَالْتَزَمَا إِعَارَةُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ انِ خْوَ هُ مَنْعُها عَلَى الإِ يُكْرَ إِ . لا إِذَا مَا خَشِيَ ال . ضيَاعَا فَجَائِزٌ أَنْ يُظْهِرَ امْتِنَاعَا تُ باِلْإِقْرَارِ ( وَالْقَبْضُ قَدْ يَثْبُ ( 2 منِْ بَائِع لمُِشْتَريِ العَقَارِ ا فَبِاْلإِشْهَادِ نْ تَنَاكَرَ وَإِ بَادِ نْ كَانَ نَفْسُ الْقَبْضِ غَيْرَ إِ كُونُ ذَا يَدِ وَقَابِضُ الْمَالِ يَ . ددِ نْهُ باِل . ترَ . ن مِ لَا يُنْزَعَ لَكِنْ عَلَى الْخَصْم بأِن يُشَ . هدَا( 3) وَيَنْزعَِنْ إِذَا أَتَ . م الْمَشْهَدَا .p .r ©n dr G .n ©r Hn .p dn Ebn Ep’G .o °üa شْيَاءُ دُو لَهُ اْلأَ وَالْمَرْءُ قَدْ تَبْ وَال . نفْعُ وَال . ض . راءُ هْلِهِ جَلِ وَيَشْتَريِ فَينْدَمَ . ن فيِ ال . شرَا فَيَسْتَقِيلُ بَائعًِا إِذَا اشْتَرَى عُ فَالْمَأْمُورُ بهِْ نْدَمُ الْبَائِ أَوْ يَ ينَ يَنْتَبِهْ إِقَالَةُ ال . نادمِ حِ وَلَيْسَ ذَاكَ لَازِمًا وَإِ . نما يُعَ . د حُسْنَ خُلُق وَكَرَمَا مبتدأ خبره باع به للسلعة. « وِزانُه » : 1) قوله ) 2) العقارات: البيوت والرموم التي لا تُحْرَثُ. ) بتشديد الهاء أي يأتي بالشاهدين. « يُشَ . هدَا » : 3) قوله ) 474 الجزء الثاني كتاب البيوع وَللِْوَكيِل فعِْلُهُ إِنْ كَانَا مُفَ . وضًا فيِمَا يَشَا إِعْلَانَا ( وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مُفَ . وضٍ فَلَا يُقِيلُهُ لأَ . نهُ لَمْ يُجْعَلَا( 1 وَلَيْسَ للِْوَصِ . ي أَنْ يُقِيلَا مَن اشْتَرَى العُروُضَ وَال . نخِيلَا لأَِ . نهُ لَمْ يُجْعَلَنْ وَصِ . يا لِرَ . د مَا قَدْ بَاعَهُ جَلِ . يا صِ . يةِ فَبَيْعُهُ قَدْ كَانَ باِلْوَ الْقَضِ . يةِ فُ خَالِ وَرَ . دهُ مُ عٌ ثَانِ يلَ بَيْ فيِهَا( 2) قِ وَالْخُلْفُ هُمَا عَلَى ذَا يَتَبَايَعَانِ قْدِ ذَاكَ العَ خٌ لِ يلَ بَلْ فَسْ وَق شِْدِ ي ال . ر ظَاهرٌِ فِ يحٌ حِ وَهْوَ صَ وَالخُلْفُ فيِهَا يُشْبِهُ الْخِلَافَا فيِ الخُلْع فَسْخٌ أَمْ طَلَاقٌ وَافَى ي طَلَبْ . ن فيِ ا . لذِ ( وَالخُلْفُ يَظْهَرَ ي مَا لَهُ ال . نقْضُ وَجَبْ( 3 إِقَالَةً فِ بِسَبَبٍ هُنَاكَ يُوجِبَ . نا غَيَرَهُ فَقِيلَ يُبْطِلَ . نا لأَن . هُ يَكُونُ مثِْلَ ال . طالِبِ اجِبِ الْوَ دَ ال . ثبُوتِ بَعْ لبَِيْعِهِ يَهْ قَدْ رَضِ يلٌ أَن . هُ دَلِ فَهْوَ يَهْ ضِ أَنْ نُمْ لنَِقْضِهِ فَلَمْ نَكُنْ أي لم يجعل لذلك أي للِإقالة. « لم يجعلا » : 1) قوله ) أي في الِإقالة. « والخُلف فيها » : 2) قوله ) معناه أن ثمرة الخلاف في الِإقالة أهي بيع أم فسخ؟ تظهر فيما اشتراه « والخُلف يظهرن » : 3) قوله ) من الأشياء المعيبة فيطلب من البائع الِإقالة؛ فمن قال إنها بيع ثانٍ ألزمه قبول المبيع، لأنه لما طلب الِإقالة صار كمن سامَهُ للبيع، لأن من اشترى معيبًا فسامه للبيع عُ . د ذلك منه قبولًا للبيع، وكذلك يدرك فيه الشفيع الشفعة إن أقاله، لأنها بيع ثانٍ على هذا القول، والقول الثاني بأنها فسخ للبيع الأول، وهو الأصح؛ فلا يلزمه البيع بطلبها، ولا يُدْرِك بها الشفيع شفعته. فصلُ الِإقَالَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ الجزء الثاني 475 يلَ إِ . ن ال . نقْضَ باِلْجَهَالَهْ وَقِ لَا يَبْطُلَنْ بطَِلَبِ الإِقَالَهْ . نهُ قَدْ طَلَبَ الْفَسْخَ فَلَمْ لأَِ لْ فَمالَ ل .ِ لذِي لَهُ لَزمِْ يَحْصُ رهَِا منَِ اْلأَسْبَابِ وَحُكْمُ غَيْ كَحُكْمِهَا فيِ ال . نقْضِ وَالْإِيجَابِ وَاْلحُكْمُ فيِهَا وَاحِدٌ إِنْ طَلَبا مَنْ بَاعَ أَوْ مَن اشْتَرَى وَرَغِبَا وَشَرْطُهَا فيِ الْعَقْد قيِلَ تُفْسِدُ لأَِن.ها قَدْ نَقَضَتْ مَا يُعْقَدُ وَقِيلَ لَا تُفْسِدُهُ لأَِن . مَا تَكُونُ مثِْلَ ال . شرْطِ حُكْمًا لَزمَِا وَإِ . ننِي أَقُولُ إِنْ كَانَتْ إِلَى وَقْتٍ يُحَ . د فَهْيَ شَرْطٌ مَثَلَا يَلْزَمُ فيِهَا مثِْلُ مَا يُقَالُ فيِ ال . شرْطِ وَهْوَ الْخُلْفُ وَاْلجِدَالُ أَفْسَدَتْ ر وَقْتٍ غَيْ إِنْ تَكُنْ لِ وَ حَ . لهَا مَا قَدْ ثَبَتْ بِيعَها لِ مَ ( فَهْوَ كَمَنْ يَقُولُ بعِْتُ مَاليِ وَإِنْ أَرَدْتُ أَخْذَهُ فَحَالِي( 1 فَلَا يُفِيدُ ذَاكَ بَيْعًا أَصْلَا لأَِن.هُ قَدْ بَاعَهُ وَحَ . لا عْدِ نْ بَ قَالُوا بهَِا مِ وَإِنْ يَكُنْ قْدِ هِمْ بنَِفْس الْعَ ثُبُوتِ بَيْعِ فَذَاكَ وَعْدٌ إِنْ وَفَى بِهِ فَقَدْ فَازَ وَإ . لا خَانَ فيِمَا قَدْ وَعَدْ عِد منِْ صِفَاتِ لمَوْ الخُلْفُ لِ وَ ذَرِ اْلآفَاتِ أَهْل ال . نفَاقِ فَاحْ 1) قوله: فحالي؛ أي فهو لي، لغة عُمانية وأصله (حلالي) حُذِفَتْ لامُه الأولى تَخْفِيفًا والله ) أعلم. (المصنف) 476 الجزء الثاني كتاب البيوع وَفِي ثَلَاثَةٍ تَشَارَكُوا وَقَدْ أَعْطَوْا إِقَالَةً وَوَاحِدٌ جَحَدْ شَهِدَا عَلَيْهِ وَصَاحِبَاهُ لَدَيْهِ بِذَاكَ فَهْوَ ثَابِتٌ بُسَ هُنَا مَا يُوجِ ن.هُ لَيْ ( لأَِ وا( 1 م إذَا مَا أَوْجَبُ رَ . د مَقَالهِِ p™ «r .n dr G ¢p†.r fn .o °ür an يعَهْ اْلخَدِ . ش وَ إِ . ن( 2) الْغِ وَحَيْثُ فيِ الْبَيْع حُرْمٌ( 3) مُقْتَضَى ال . شريِعَهْ قَدْ أَثْبَتُوا لبَِائع أَوْ مُشْتَريِ طُرْقًا بهَِا يَثْبُتُ حُكْمُ الْغَيَرِ أَعَ . مهَا الْجَهْلُ بمَا قَدْ بيِعَا فَإِ . نهُ يَعُ . مهَا جَمِيعَا يبُ الْمَعِ ( فَيدْخُلُ الْمَغْشُوشُ وَ هَا وَتَدخُلُ الْغُيُوبُ( 4 كْمِ ي حُ فِ لأَِن.هُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَهِلَا بِذَاكَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَا كُ . ل وَاحِدِ ي أُفْردُِ لَكِ . ننِ نًى زَائدِِ جَْل مَعْ ضِع لأِ مَوْ بِ وَهَاهُنَا أَذْكُرُ نَفْسَ الْجَهْل لِلِبَيْع فَهْوَ سَبَبٌ للِبُطْلِ لَمْ بهِِ وَلَمْ يَعْ ءِ ي ال . شيْ فَمُشتَر لَِهْ إِذَا شَا رَ . دهُ( 5) لِرَ . بهِ أي أثبتوا وهو من الِإيجاب الذي هو نقيض السلب. « أوجبوا » : 1) قوله ) 2) في ألف أَنّ بَعْدَ حَيْثُ وجهان؛ الكسر والفتح والأول أكثر. ) بالتنوين أي: حرام، (ومقتضى) منصوب بنزع الخافض أي في مقتضى، وتجوز « حُرْمٌ » : 3) قوله ) إضافة حرم إلى مقتضى. أي الأشياء المغيبة بالمعجمة أي المجهولة. « الغيوب » : 4) قوله ) بالرفع مبتدأ وهو الأحسن وبالنصب مفعول لشاء. « ر . ده » : 5) قوله ) فَصْلُ نَقْضِ الْبَيْعِ الجزء الثاني 477 وَهَكَذَا مَنْ بَاعَ مَا لَا يَعْرفُِ إِنْ شَاءَ يَومًا يُتْحَفُ . دهِ بِرَ وَقيِلَ مَنْ بَاعَ لزَِيْدٍ مَالَا بِشِرْبِهِ(.) أَجْمَلَهُ إجْمَالَا (2)( فَال . نقْضُ للِبَائعِ بَلْ وَاْلمُشْتَريِ إِذْ لَمْ يَحُ . د شِرْبَهُ بالأَثَر(ِ 1 وَمَنْ يَكُنْ للِْبَيْتِ يَوْمًا اشْتَرَى وَلَمْ يَكُنْ بَاطِنَهُ قَدْ نَظَرَا رَ إِذْ شَرَاهُ ال . ظاهِ بَلْ نَظَرَ ذَا رَآهُ فَال . نقْضُ ثَابِتٌ إِ ال . نقْضُ . كر فيِهِ وَقَصَبُ ال . س رْضُ إِنْ بيِعَ قَائمًِا حَوَتْهُ اْلأَ بُ اْلجَهَالَهْ حِ ن . هُ يَسْتَصْ لأَِ تَكُنْ تُدْرَكُ منِْهُ اْلحَالَهْ ذْ لَمْ إِ زَافِ وَمُشْتَر حَ . با عَلَى جُ بِلَا خِلَافِ يلَ لَهُ ال . نقْضُ قِ إِنْ ظَهَرَ اْلأَعْلَى خِلَافَ اْلأسْفَل وَِذَاكَ إِنْ لَمْ يَعْلَمَنْ بِهِ قُلِ قيِلَا ٍ ( وإِنْ يَكُنْ عَلَى سَوَاء يَلْزَمُهُ مَا اشْتَرَطَاهُ كَيْلَا( 3 وَذَاكَ إِنْ قَالَ لَهُ أَبيِعُ لَكْ كُ . ل جَر .ِ ي بكَِذَا منِْ ذَا سَلَكْ 4) وَاحِدِ ) ي جَر .ِ ي عُ مَاضٍ فِ فَالَبِيْ زَائدِِ نْلَى الْجَريِ مِ وَمَا لَهُ عَ تَ . ممَانِ ذَا شَاءَا يُ إِ . لا إِ ضِيَانِ . نهُ لَا بَأْسَ يَمْ فَإِ (.) الشّرْبُ هو القدر المخصوص من الماء كأثر أو أثرين أو ما شابه ذلك. (إسماعيل) هو عبارة عن قدر مخصوص من الماء الجاري في العيون وهي عبارة عُمانية « بِالَأثَرِ » : 1) قوله ) سَ . موه بذلك لأن قسمته موقوفة عندهم على تقدير الظل بالأقدام، وموضع القدم يسمى أثرًا والله أعلم. ا ه. (المصنف) نَ ال . زمَان أنه نصفُ ساعةٍ أي ثلاثون دقيقة. ِ 2) قلت: وأظهر شيء في تبيِين مُدّةِ اْلَأثر م ) منصوب على التمييز المحول عن المفعول. « كيلا » : 3) قوله ) هو عبارة عن كيل معروف عند أهل عُمان وهو عشْرة آصَاعٍ. « جري » : 4) قوله ) 478 الجزء الثاني كتاب البيوع وَقيِلَ بَلْ يَثْبُتُ فِي الْجَمِيع لِأَِن . هُ يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ قَدْ بَاعَهُ الْحَ . ب وَعَ . ينَ ال . ثمَنْ مُقَ . درًا باِلْجَرْيِ كَيْمَا يُعْرَفَنْ وَذَاكَ لَا يَسْتَلزمَِ . ن ال . نقْضَا بَلْ حَ . قهُ عَلَى الْجَمِيع يُمْضَى وَالْخُلْفُ فيِ البَيْع إِذَا مَا عُ . لا( 1) باِل . نقْضِ قيِلَ يَثْبُتَ . ن أَصْلَا يَعْرُضُ ا ال . نقْضُ عَلَيْهِ وَإِ . نمَ إِذَا رَآهَا تَنْقُضُ بِعِ . لةٍ فَهْوَ وَلَوْ رِضًى( 2) بِهِ أَقَامَا عَلَيْهِ لَمْ يَرْتَكِبِ الْحَرَامَا مْ حَ . تى يُتِ ضٌ لْ مُنْتقِ يلَ بَ وَقِ ي هَدَمْ فَهُ ا . لذِ وَصْ لأَِ . ن فيِهِ فَهْوَ ضَعِيفُ الْأَصْل فَلْيُجَ . دداِ مِنْ بَعْد عِلْمِهِ وَإِ . لا فَسَدَا مَا قَبَضْ نِي عَلَى الْخِلافِ وَيَنْبَ قَبْلَ أَنْ نَقَضْ عْلُولِ الْمَ منِْ غَ . لةِ فَالْقَائلُِونَ باِل . ثبُوتِ جَعَلُوا للِْمُشْتَريِ غَ . لتَهُ فَيَأكُلُ وَالْقَائلُِونَ باِلْفَساد قَالُوا يَرُ . دهُ وَمَا أَغَ . ل الْمَالُ لَهُ لِلْأَ . ولِ صُفَإِ . نهُ وَأَ يُحَ . للِ خْذُ وَلَمْ فَ لَهُ الأَ كَيْ وَمَا اْلإِقَالَةُ كَهَذَا الْبَابِ بَابِ سْلةِ الْأَ نْ جُمْ لْ إِ . نهَا مِ بَ يعني إذا باع إنسان شيئًا فقال للمشتري إني « والخلف في البيع إذا ما عُلّا.... إلخ » : 1) قوله ) بايعتك هذا ال . شيْ وهو معيبٌ أو معلول بعلة توجب نقضه، أو إني أنقضه متى شئت، أو قال ذلك المشتري، ولم يشترطا أو أحدهما إقالة إلى مدة، ففيه قولان: صحة البيع وفساده، كما . ƒ بَ . ينه الشيخ مفعول لأجله. « رِضًى » : 2) قوله ) فَصْلُ نَقْضِ الْبَيْعِ الجزء الثاني 479 نْخ وَمِ نْ فَسْ لَى الْقَوْلَيْن مِ فَهْيَ عَ نْشْتَر زُكِ مُا غَ . ل( 1) لِ بَيْع فَمَ يَارُ الْخِ ثْلُها ال . شفْعَةُ وَ وَم وِا إِنْ صَ . ح بَيْعُهُ وَبَعْدُ اخْتَارُ لأَِ . ن ذَاكَ الْمُشْتَريِ يَأْكُلُ مَا شَرَاهُ باِل . ص . حةِ لَمْ يُحَ . رمَا ( وَال . نقْلُ باِل . شفْعَةِ وَالْخِيَارِ هِ طَارِي( 2 مَا صَ . ح عَلَيْ عْدِ نْ بَ مِ تِحْقَاقِ اسْ وَهْوَ ا . لذِي يُعْرَفُ ب يَكُنْ ذَلِكَ با . تفَاقِ وَلَمْ كْمِهِ مٌ بحُِ حَاكِ وَلَا يَبِيعُ تَرفَِنْ بعِِلْمِهِ مَنْ يَعْ إِ . لا لِ يَسْأَلُهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَبِيعَا يَقُولُ هَلْ عَرَفْتَ ذَا الْمَبِيعَا كَيْلَا يَكُونَ الْبَيعُ مَعْلُولًا فَإِنْ أَقَ . ر فَالْبَيْعُ هُنَاكَ يَثْبُتَنْ وَلَا يَنَالُ ال . نقْضَ باِْلجَهَالَهْ ي الْحَالَهْ افِهِ بهَِذِ رَدَ اعْتِ بَعْ . ي يُسْتَحَ . ب لَهْ صِ كَ الْوَ كَذَلِ لَلَهْ ال . شارِي ليَِنْفِي عِ يُقَر .ِ ر وَكُ . ل مَنْ أَقَ . ر باِلْعِلْم فَلَا يُسْمَعُ منِْهُ إِنْ يَقُلْ قَدْ جَهِلَا إِذْ لَا رُجُوعَ بَعْدَ مَا أَق . ر بهِْ بهِْ كَذِ نْ ارُهُ مِ قْرَ وَإِنْ يَكُنْ إِ لأَِن.مَا شَهَادَةُ ال . لسَانِ ثْبِتُ الْعَدْلَانِ تُ مَا لَا يُ تُثْبِ نَاءِ وَفِي ال . زنَا( 3) وَالقَذْفِ باِل . ز اءِ نْدَ الاذْكيَِ ذَاكَ عِ يَظْهَرُ أي أَغَ . ل فحذف الهمزة للوزن أو على لغة والله أعلم. « غ . ل » : 1) قوله ) أي حادث. « طاري » : 2) قوله ) يعني أن شهَادَةَ الشاهدين على أحد أنه زنى لا تكفي حتى « وفي الزنى والقذف بالزناء » : 3) قوله ) يشهد عليه أربعة شهود، فلو أقر على نفسه أنه زنى ثبت عليه إقراره؛ إذا كان صحيح العقل، = 480 الجزء الثاني كتاب البيوع عْلُولِ نَ الْمَ ا بيِعَ مِ وَكُ . ل مَ ال . نقْضِ أَوِ الْمَجْهُولِ بعِِ . لةِ فَإِ . نهُ يَقْوَى بمَِوْتِ الْمُشْتَريِ أَو ا . لذِي قَدْ بَاعَهُ لَا تَمْتَريِ وَمَا لوَِارِثيِهمَا مِنْ غِيَر لِأَِن.هُ مَاتَ وَلَمْ يُغَ . يرِ كَذَاكَ إِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ بَعْضَهُ مَن اشْتَرىَ فَلَا يَنَالُ نَقْضَهُ مِنْ ذَاكَ إِنْ كَانَ بأِرْضِهِ خَلَطْ أرَضًا شَرَاهَا عامدًِا دُونَ غَلَطْ وَهَكَذَا إِنْ كَانَ منِْهَا فَسَلَا صَرْمًا( 1) وَعَنْ مَوْضِعِهِ قَدْ عَزَلاَ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهْ فَذَاكَ إِتْلَافٌ كَذَا إنْ كَتَبَهْ كَتَبْ قيِلَ إِنْ كَانَ لِوَارِثٍ وَ إِتْلَافٌ وَجَبْ سَ فيِهِ ذَاكَ فَلَيْ لَافُ إِنْ أَعْطَاهُ كَذَلِكَ الْخِ غَر رَ . باهُ ذَا صِ إِبْنًا لَهُ . يهْ فيِ القَضِ وَلَا أَرَى اْلإِتْلَافَ . يهْ صِ وَالْوَ اْلإِثبَاتِ وَال . رهْن وَ تَلَفُ سَ فيِهِ فَكُ . ل هَذَا لَيْ يُخْتَلَفُ ضِهِ ي بَعْ كُنْ فِ وَإِنْ يَ كَذَلِكَ الْمَبِيعُ باِلْخِيَارِ فيِهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَا اْلأَخْيَارِ فيقام عليه الحد، فظهر أن إقرار اللسان يوجب على الِإنسان ما لا يوجبه العدلان، وأما شهادة العدلين على القاذف فإنها تثبت ويقام عليه حد القاذف ثمانين جلدة، فأشكل علينا معنى قوله (والقذف بالزناء) فإن كان أراد بذلك إذا قذف أحد مسلمًا بالزنى فإن عليه أن يأتي عليه بأربعة شهداء وإلا فعليه حد القذف، فهذا صحيح ظاهر معناه، لكن يغني عنه قوله (وفي الزنى) فالله أعلم بما أراد رضوان الله عليه. الصرم جمع صَرْمة؛ هي الفَسِيلَةُ من النخل سُ . ميَتْ صَرْمَة لأنها تُصْرَمُ من أصل « صرمًا » : 1) قوله ) أمها. = فَصْلُ نَقْضِ الْبَيْعِ الجزء الثاني 481 فَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ إِتْلَافًا وَلَا يَرَاهُ بَعْضٌ حَيْثُ لَمْ يُنَ . قلَا فَاْلأصْلُ بَاقٍ حَيْثُ كَانَ يُدْرِكُهْ بنَِقْضِ ذَاكَ الْبَيْع وَهْوَ مَسْلَكُهْ ( وَمُشْتَر مَالًا وَمَاتَ الْفَلَجُ جُ( 1 نَاكَ يَلِ يلَ لا نَقْضَ هُ فَقِ وَالْقَسْمُ إِتْلَافٌ وَقَالَ بَعْضُ لَوْ أَتْلَفُوهُ يُدْرَكَ . ن ال . نقْضُ وَهْوَ قَلِيلٌ وَالْكَثِيرُ الْأَ . ولُ وَهْوَ ا . لذِي طُ . را عَلَيْهِ عَ . ولُوا وَمِنْ فُروُع ذَلِكَ الْقَلِيل مَِا قيِلَ فِي الْمُبْتَاع للِ . نخِيلِ مُ . دةَ أَعْوَام لَهُ قَدْ عَ . مرَا وَيَأْخُذُ الْغَ . لةَ م .ِ ما ثَ . مرَا وَبَعْدَ ذَا أَتَى عَلَيْهِ ال . سيْلُ فَغَابَتِ اْلأشْجَارُ وَال . نخِيلُ أَ . ن لَهُ إِنِ ا . دعَى الْجَهَالَهْ ي الْحَالَهْ ال . شرَا فيِهِ لهِذِ نَقْضَ بَعْدَ يَمِين منِْهُ باِسْم الْبَارِي وَاخْتَلَفُوا فِي ال . ر . د للِ . ثمَارِ لُ باِل . نقْضِ بهَِذَا الْحَالِ وَالْقَوْ فْضِي إِلَى مَفَاسِدٍ فيِ الْمَالِ يُ يَأْبَى الْمَفَسدَهْ فيِ الْجُملَةِ وَال . شرْعُ ي مَقْصَدَهْ رَ . د ذَا الْمَالِ يُنَافِ وَ لأَِ . ن مَنْ لَمْ يَخَفِ الْجَ . بارَا يَجْعَلُهُ لِظُلْمِهِ مَدَارَا وَيَنْبَغِي لَنَا نَسُ . د الْبَابَا إِذَا رَأَيْنَا سَ . دهُ صَوَابَا 1) الفلج ترعة الماء والنهر الصغير، أو كل ما شُ . ق في الأرض لتقسيم المياه على ما يظهر من ) عبارة أصحابنا المشارقة، واستعار الموت لذهاب مائه بجامع أنه انقطاع في ك . ل لما به الحياة كانفصال الروح عن الجسد. (أبو إسحاق) 482 الجزء الثاني كتاب البيوع p™ r«n.dG »a p •rô °sûdG .o °üa وَال . شرْطُ فيِ البَيْع إِذَا مَا وَقَعَا فيِهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رُفعَِا كْثَرُ أَبْطَلَهُ وَاْلأَ فَبَعْضُهُمْ وَقَوْمٌ حَ . ررُوا عَلَى ثُبُوتِهِ فجَعَلُوا الْمَجْهُولَ بَاطِلًا وَمَا يُعْلَمُ فَهْوَ ثَابِتٌ لتَِعْلَمَا فَإِنْ يَكُنْ شَرْطَانِ فِي الْمَبِيع فَِبَاطِلٌ إِ . لا عَن ال . ربيِعِ فَإِ . نهُ يُثْبِتُ نَفْسَ البَيْع وَِيُبطِلُ ال . شرْطَيْن للِ . تضْيِيعِ تًا عَلَى إِنْسَانِ كَبَائِع بَيْ كْنَى مَدَى ال . زمَانِ وَيَشْرُطُ ال . س ( فَذَانِ شَرْطَانِ حُصُولُ ال . سكْنَى فيِهِ وَمُ . دةٌ لَهُ لَا تَفْنَى( 1 وَبَعْضُهُمْ للِْبَيْع يُثْبِتَ . نا مَعَ شُرُوطِهِ لتِِلْكَ ال . سكْنَى وَهْوَ خِلَافُ مَا نَهَى ال . رسُولُ عَنْهُ فَلَا مَعْنًى لَهُ أَقُولُ ( فَإِ . ن نَهْيَهُ عَن ال . شرْطَيْن فِيِ البَيْع مَا فيِ نَقْلِهِ منِ مَيْن(ِ 2 وَللِ . ربيِع فيِهِ أَعْلَى نَظَر الْخَبرِ نَهْيُ لأَ . نمَا ال . شرْطَانِ ي نُهِينَا عَنْهُ دَ ا . لذِ فَأفْسَ لَمْ يُب . طلَنْهُ عَ فيِهِ وَالبَيْ ( وَال . شرْطُ إِنْ خَالَفَ مَا يُرَادُ لٌ يُذَادُ( 3 اطِ باِلْبَيْع فَهْوَ بَ 1) لا تفنى: أي لا تنقضي. ) 2) من مَيْن: أي من كذب. ) 3) أي يطرد؛ لأن الذود الطرد، والمراد به هنا المنع. ) فصلُ ال . شرْطِ في البَيْعِ الجزء الثاني 483 كَبَائِع لِخَالِدٍ غُلَامَا بشَِرْطِ أَنْ لَا يَصْرفَِ( 1) الْغُلاَمَا يَقُولُ إِ . نهُ كَمِثْل وَلَديِ فَأَنْتَ لَا تَبِيعُهُ لأَِحَدِ فَال . شرْطُ بَاطِلٌ إِذَا مَا كَانَا يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَهُ عِيَانَا وَقيِْلَ ذَاكَ ال . شرْطُ يُفْسِدَ . نا أَصْلَ الْمَبِيع حِينَ يُعْقَدَ . نا وَإِنْ يَبِعْ بَهِيمَةً وَقَدْ شَرَطْ جَنِينَهَا( 2) فَإِ . ن شَرْطَهُ سَقَطْ لأَِن.هُ عَنْ بَيْع مَا فِي ال . رحِم نُِهِي وَمثِْلُ الْبَيْع شَرْطُهُ اعْلَمِ يُخْتَلَفُ مِنْ أَمَةٍ ( وَإِنْ يَكُنْ يَلْصُفُ( 3 نَى ال . نهْي فيِهِ وَمَعْ فيِهِ وَقَدْ رَأَى اْلأَصْلُ ثُبوتَهُ إِذَا مَا وَلَدَتْ لسِِ . تةٍ( 4) أَوْ دُونَ ذَا وَى( 5) الْمَالِ شَرْ طِ ي شَرْ اخْتَلَفُوا فِ وَ ي أَكْثَر اْلأَقْوَالِ ثَابِتٌ فِ وَ لأَِن . هُ شَرْطٌ مَعَ الْبَيْع وَقَدْ يُدْرَى بمِِقْدَارِ ا . لذِي لَهُ يُحَدْ لأِ . نهُ كَمِثْل ذَاكَ الْمَالِ هُ لَهُ بحَِالِ يُشْرَطُ دَفْعُ إِذَا اسْتُحِ . ق نَزْعُهُ( 6) منِ مُشْتَريِ وَذَاكَ مَعْنَى قَوْلِ ذَاكَ اْلأَكْثَرِ 1) أي يبيع. ) 2) أي ما في بطنها. ) أي يلمع. (المصنف) « يلصُف » : 3) قوله ) 4) أي لستة أشهر فما دونها. ) 5) ال . شرْوَى: المَثلُ. ) 6) نَزَعُهُ: أي أَخذُهُ. ) 484 الجزء الثاني كتاب البيوع وَمَنْ يَرَىَ بُطْلَانَهُ فَهْوَ كَمَنْ نْدَهُ اعْلَمَنْ كُ عِ قَدْ بَاعَ مَا لَمْ يَ لأَِن.مَا ال . شرْطُ كَمِثْل البَيْع فِيِ حُكْمِهِ الْجَائِز وَالْمَمنُوعِ وَبَائِعٌ مَالًا لمَِ . يتٍ شَرَطْ شَرْوَاهُ للِ . شارِي إِذَا عَنْهُ فَرَطْ يَلْزَمُهُ عَلَى مَقَالِ اْلأَكْثَر إِذا اسْتَحَ . ق ذَاكَ عِنْدَ الْمُشْتَريِ ي الْحَالَهْ لُ بهَِذِ صْطَ اْلأَ وَاشْتَرَ لْوَكَالَهْ ائِعُ لِ أَنْ يَ . دعِي الْبَ وَالْوَجْهُ فيِهِ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَ . دع فَِالْمُشتَريِ يُعْرَفُ باِلْمُضَ . يعِ وَالْقَوْلُ باِلبُطْلَانِ لَا تَنْسَاهُ تَبْطُلَنْ شَرْوَاهُ وَ عَلَيْهِ فَهْ شَجَرَهْ تًا وَفيِهِ وَمُشْتَر بَيْ هَا لَهُ قَدْ قَ . ررَهْ طُ قَطْعِ وَشَرْ يَثْبُتُ شَرْطُهُ وَمَهْمَا يَشْتَرطِْ تَقْويِرَهَا( 1) فَشَرْطُهُ لَمْ يَنْضَبِطْ جْهُولِ ي الْمَ دْخُلُ فِ نَ.هُ يَ لأِ ال . طولِ وَ ضِهِ ي وَصْفَ عَرْ لَا يَدْرِ وَمُشْتَر شَجَرَةً لتُِقْطَعَا أَ . ن لَهُ ال . ظاهِرَ منِْهَا أَجْمَعَا مَا فيِ اْلأَرْض منِْ عُرُوقِ ( وَحُكْمُ ( 2 وَنَحْوهَِا لِبَائِع عَتِيقِ ي اْلأَرْض لَا يُبَاعُ لأَِ . ن مَا فِ نْدَهُ بهَِا إِجْمَاعُ لُ عِ صْوَاْلأَ هَا قَدْ تُركَِتْ ضِوَإنْ يَكُنْ فيِ أَرْ نْ غَير قَطْع وَال . ثمَارُ أُدْرِكَتْ مِ فَقِيلَ إِ . ن مَا بهَِا مِنْ ثَمَر لِبَِائِع قَدْ قيِلَ أَوْ للِْمُشْتَريِ أي قَلَعَهَا من أصل قرارها من الأرض في شكل يصلح معه إعادة زراعتها وهو « تقويرها » : 1) قوله ) اصطلاح عُماني. 2) أي قديم. ) فصلُ ال . شرْطِ في البَيْعِ الجزء الثاني 485 وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ لِلْفُقَرَا لأِ . نهُ مُشْتَبَهٌ كَمَا تَرَى وَال . شرْطُ فيِ تَأْجِيل ذَاكَ ال . ثمَن عَِنْهُ إِلَى وَقْتٍ لَهْ مُعَ . ينِ ئَهْ ال . نسِ زٌ وَذَاكَ بَيْعُ فَجَائِ يَهْ نَا تَسْمِ يُعْرَفُ باِل . صبْر لَدَيْ وَشَرْطُهُ يَثْبُتُ لَا مَحَالَهْ يلَ لَا لَهْ اتَ فَقِ إِ . لا إِذَا مَ قَدْ كَانَ فِي ذ .ِ متِهِ نَ.هُ لأِ كَتِهِ رْتُ إِلَى تِ صَ . يرَهُ الْمَوْ فَصَارَ فِي ال . ترْكَةِ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُؤَ . جلَا وَقيِلَ بَلْ ذَلِكَ ثَابِتٌ إِلَى تَمَام مَا كَانَ لَهُ تَأَ . جلَا لَكِنْ بشَرْطِ أَنْ يُوَ . قفَ . نا مِقْدَارُهُ فَلَيْسَ يُقْسَمَ . نا وَقيِْلَ مَنْ بَاعَ إِلَى أَ . يام فَِهْيَ ثَلَاثٌ يُعْطَى باِل . تمَامِ لأَِ . نهَا أَقَ . ل جَمْع نُ . كرَا وَإِنْ يَكُنْ عَ . رفَهَا حِيْنَ اشْتَرَى فَقَالَ قَدْ شَرَيْتُ للِأَ . يام فَِإِ . نهَا سَبْعٌ عَلَى تَمَامِ ي تَدُورُ عُ ا . لتِ . نهَا ال . سبْ لأَِ يرُ رفُِ ال . تعْبِ نَحْوهَِا يَنْصَ لِ بُا لَدَى الْخِطَابِ تَغْلِ .َ نهَ لأِ وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَكُ مَعْنًى أَقْرَبُ فإِ . نهمُ إِنْ عَهِدُوا أَ . يامَا بَيْنَهُمُ فَهْيَ لَهُمْ تَمَامَا رُوزِ زٌ يَبْتَاعُ( 1) للِ . نيْ جَائِ ( وَ الْمَفْرُوزِ( 2 كَوَقْتِهِ .َ نهُ لأِ 1) يبتاع: يشتري. ) 2) أي المحدود. ) 486 الجزء الثاني كتاب البيوع قَالَ إِلَى الْحَصَادِ وَإِنْ يَكُنْ ذُو فَسَادِ أَوِ ال . ديَاسِ( 1) فَهْوَ الأَخْذِ وَهَكَذَا إِلَى الْعَطَا وَ يرَاهُ فيِ ذِ .َ نهُ الْجَهْلُ عَ لأِ وَإِنْ يَكُنْ للِ . صيْفِ وَاْلقَيْظِ أَخَذْ فَبَعْضُهُمْ يَنْقُضُ وَالبَعْضُ نَفَذْ ( وَأَوْجَبُوهُ عِنْدَ دَوْسِ اْلأَكْثَر فِيِ ال . صيْفِ وَالْقَيْظُ دَرَاكُ ال . ثمَر(ِ 2 وَهْوَ إِذَا مَا اخْتَرَفُوا( 3) أَرْطَابَا وَالْكُ . ل باِْلأَرْطَابِ منِْهُمْ طَابَا QE«îdG •ô°T .°üa إِ . ن الْخِيَارَ فيِ البُيُوع يُوجَدُ بعِ . لةٍ أَوْ بشُِرُوطٍ تُعْقَدُ جُودُ فِي اْلأخْبَارِ . ولُ الْمَوْ فَالأَ لَةِ اْلآثَارِ ي جُمْ ولُهُ فِ أُصُ وَال . ثانيِ أَنْ يَشْتَرطَِ . ن المُشْتَريِ أَوْ بَائِعٌ مُ . دتَهُ للِ . نظَرِ أَوْ يَجْعَلَانِ لَهُمَا الْخِيَارَا يَنْظُرُ كُ . ل وَاحِدٍ مَا اخْتَارَا إِلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ ال . زمَانِ ثَابِتَ اْلأَرْكَانِ يرُ صِثُ . م يَ وَهْوَ خِيَارُ ال . شرْطِ فيِهِ اخْتَلَفُوا أثْبَتَهُ قَوْمٌ وَقَوْمٌ وَقَفُوا وَبَعْضُهُمْ أَفْسَدَهُ لأَِجْل مَا حَوَى منَِ ال . شرْطَيْن فيِهِ فَاعْلَمَا هو في الاصطلاح استخراج حب السنبل بالدوس أي بالضرب. « الّدَيَاس » : 1) قوله ) 2) القيظ: دَراك الثمر. ) أي جنوا يقال: اخترف النخل وخرفها إذا جنى من ثمرها. « اخترفوا » : 3) قوله ) فصل شرط الخيار الجزء الثاني 487 ولُ مُ . دةِ الْخِيَارِ هُمَا حُصُ يهُ( 1) لِبَائِع وَشَارِ وَنَفْسُ ( وَالْقَائلُِونَ بال . ثبُوتِ قَالُوا يَثْبُتُ مَا لَمْ تُقْصَد الْغِلَالُ( 2 فَإِ . ن قَاصِدَ الْغِلَالِ مُرْبيِ( 3) فيِ مَالهِِ عِنْدَ جَمِيع ال . صحْبِ مَنْ غُونَهُ لِ وَإِ . نمَا يُسَ . و ي يُثَ . بتَنْ لَ ا . لذِ صْدَ اْلأَ قَدْ قَصَ يُريِدُ أَنْ يَأْخُذَهُ تَدَ . رجَا إِذْ لَمْ يَجِدْ للِْقَطْع حَالًا مَنْهَجَا هَذَا ا . لذِي قَدْ جَ . وزُوهُ لَا سِوَى لَكِنْ فَشَا فيِ ال . ناسِ أَتْبَاعُ الْهَوىَ فَلَا تَرَى مَنْ يَشْتَريِهِ أَبَدَا منِْهُم لغَِيْر غَ . لةٍ قَدْ قَصَدَا هُمْ جَعَلُوهُ مَنْهَجًا للِْغِلَل وَِاسْتَسْهَلُوا مَأْخَذَهُ للِْمَأْكَلِ تَرَاهُمُ لِلْمَالِ يَشْتَرُونَا وَهُمْ لَهْ باِلأَصْل(ِ 4) لاَ يَبْغُونَا إِنْ قَرُبَ الْوَقْتُ يُؤَ . خرُونَا وَمُ . دةً أُخْرَى يُمَ . ددُونَا نَ خُلُقِ وَيَجْعَلُونَ ذَاكَ حُسْ يكُونُ فيِ تَقِ وَهْوَ ضَلَالٌ لَا يَ حَالُهُمَا كَحَالِ ال . زانيَِيْن كَِانَا عَلَى ذَا مُتَرَاضِيَيْنِ وَقَدْ مَضَى أَ . ن ال . ربَا أَشَ . د منَِ ال . زنَا فَالْوَصْفُ لَا يَشْتَ . د وَمنِْهُمُ مَنْ يَزْعُمَ . ن أَ . نا مُرَادَهُ الأَصْلُ وَيَكْذِبَ . نا أي نفس الخيار والمعنى أن نفس اشتراط الخيار شرط على حده، وكونه إلى « ونفسه » : 1) قوله ) مدة معلومة شرط آخر، فاجتمع في هذا العقد شَرْطان. هي جمع غلة، والغلة ما يحصل من الثمرة أو النتاج أو أجر العقارات. « الغِلال » : 2) قوله ) 3) المُرْبِي: فاعل الربا. ) 4) الأصل: المراد به البيع الناجز وهو بيع القطع. ) 488 الجزء الثاني كتاب البيوع لٍ كَاذبِِ قَوْ يُخَادعُِ اللهَ ب طَالبِِ لأَصْل غَيْرُ أَ . نهُ لِ مَعْ يَقُولُ لَوْ قَدْ تَرَكُوهُ يَوْمَا أُرِيدُهُ وَلَا أَخَافُ لَوْمَا ( فَقَوْلُهُ لَوْ تَرَكُوهُ يَقْضِي عَلَيْهِ باِسْتِلْزَامهِِ مَا يُفْضِي( 1 كَأ . نهُ يَقُولُ لَسْتُ أَلْقَى بُ . دا فَلَا أَتْرُكُ مَالِي مُلْقَى أَمثِْلُ هَذَا مَنْ يُريِدُ الأَصْلَا كَ . لا وَرَ . بي مَا أَرَادَ أَصْلَا لَكِ . نهُ يُريِدُ مَا اسْتَغَ . لا مِنْ ذَاكَ تَلْقَاهُ يَبِيعُ اْلأَصْلَا وَيَشْتَريِ مَالًا عَلَى خِيَارِ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ رِزْقٌ جَارِ قَ غَ . لةِ الأصُُولِ يَنَالُ فَوْ حْصُولِ ي الْمَ اتُ فِ فَتَكْثُرُ الْخَيْرَ غَ . لتُهُ لِبَيْتِنَا تُسَاقُ تَكْثُرُ عِنْدَنَا بهَِا اْلأَرْزَاقُ بَائِعُهُ يَقُومُ بِالْعَمَارِ ع بِذَا الْخِيَارِ نْ بَيْ ا لَكَ( 2) مِ يَ وَهْوَ لَعَمْرُ اللهِ يَأْكُلَ . نا رِبًا بِهِ غَدًا يُعَ . ذبَ . نا هْ خَطِيئَتِ نْ ا تَابَ مِ إِ . لا إِذَا مَ هْ ن تَوْبَتِ بحُسْ انَ للهِ وَدَ وَحَيْثُمَا عَ . م الْفَسَادُ قُمْنَا عَن ارْتِكَابِهِ نُشَ . ددَ . نا وَمَنْ يُوَ . قفْهُ يُوَ . قفْهُ إِلَى أَنْ يَنْقَضِي الْوَقْتُ ا . لذِي قَدْ أُ . جلَا وَبَعْدَ أَنْ تَ . م فَيَجْعَلَنْهُ يَنْهُ لُ يَنْفِ لْمُشْتَري وَقَبْ لِ 1) يُفْضِي: أي يصير إليه. ) 2) يا لك: مدح وتعجب. ) فصل شرط الخيار الجزء الثاني 489 ( فَيَجْعَلُ الْغَ . لةَ للِْبَائِع مَا لَمْ يَنْقَضِ الْوَقْتَ ا . لذِي قَدْ أُبْرمَِا( 1 كَذَاكَ كُ . ل مَغْرَم يَلْزَمُهُ ي يَغْرَمُهُ اْلأَصْل ا . لذِ بُفَصَاحِ وَبَعْضُهُمْ يُوَ . قفَ . ن الْكُ . لا حَ . تى يُرَى مَنْ يَأْخُذَ . ن اْلأَصْلَا لَلْ ذُ الْغِ فَيَدْفَعُ الْغُرْمَ وَيَأْخُ وَذَاكَ كُ . لهُ إِذَا تَ . م اْلأَجَلْ وَأَصْلُهُ اْلخُلْفُ ا . لذِي عَنْهُمْ وُجِدْ فيِ عَقْدهِ مَتَى تَرَاهُ يَنْعَقِدْ فْقَةِ نْدَ ال . ص قُولُ عِ فَبَعْضُهُمْ يَ . دةِ نْدَ تَمَام الْمُ مْ عِ وَبَعْضُهُ لَهَا يَكُونُ مثِْلَ الْحَوَزِ ( وَقَبْ ( 2 جَ . وزِ وَهْوَ مُرَادُ أَكْثَر الْمُ كَانَتْ فَتَاوِيهِمْ عَلَى ذَا تَخْرُجُ لْحَرَام انْدَرَجُوا عَنْهُ لِ وَال . ناسُ وَذَاكَ أَ . ن بَعْضَ مَنْ تَأَ . خرَا صَ . ححَ عَقْدَهُ وَحَ . للَ ال . شرَا فَأَخَذُوا بِقَوْلِهِ وَعَامَلُوا مَنْ بَاعَ باِْلوُقُوفِ إِذَ يُعَامَلُ هُمْ يَأْخُذُونَ غَ . لةَ الْمَبِيع وَِيُلْزمُِونَهُ عَنَا ال . تضْيِيعِ وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . نهُ تَخْلِيطُ بَيْنَ الْفُرُوع وَهْوَ ال . تخْبِيطُ مُشَابِهٌ مَسْأَلَةَ ال . صبِ . يهْ . يهْ حِدُ الْقَضِ حَالُهُمَا مُ . ت قَدْ خَلَطُوا بَيْنَ فُرُوع الْكُ . ل وَقَدْ كَشَفْتُ فيِهِ مَعْنَى الْعَدْلِ 1) أُبْرِمَا: أيْ حُ . ددَ. ) 2) أي الصنف المجوّز من إقامة الصفة مُقام الموصوف. ) 490 الجزء الثاني كتاب البيوع رِسَالَةٌ سَ . ميْتُهَا اْلإِيضَاحَا( 1) أَوْضَحْتُ حَ . قهَا بهَِا إِيضَاحَا وَإِنْ نَظَرْتَ فيِ فَتَاوَى اْلأَثَر وَِجَدْ . تهَا عَلَى الْوُقُوفِ تَنْبَريِ رِ اْلأَحْوَالِ تَلْقَى مَسْأَلَهْ فيِ نَادِ مُفَ . صلَهْ وتِ عَقْدهِِ عَلَى ثُبُ فَمِنْ غَبَاوَةٍ عَرَتْهُمْ حَسِبُوا بأَِ . نهَا فَرْعٌ لمَِا قَدْ رَكبُِوا قَالُوا: لَنَا غَ . لتَهُ حَلَالَا( 2) وَالْغُرْمُ أَنْتَ قُمْ بِهِ كَمَالَا وَال . ربْحُ باِل . ضمَانِ حُكْمٌ يُعْرَفُ بَيْنَهُمُ فَمَا لَهُمْ تَخَ . لفُوا (4)( أَيَأْكُلُونَهُ طَر .ِ يا غَ . ضا وَالْغُرْمُ مَ . ض الْبَائعِِينَ مَ . ضا( 3 . يهْ ائِلٌ مَبْنِ مَسَ هَذِهِ وَ . يهْ رفِِ القَضِ عَلَى الْوُقُوفِ فَاعْ لَمْ يَذْكُر اْلأَصْلُ سِوَاهَا فَرْعَا كَأَ . نهُ لِغَيْرهَِا لَا يَسْعَى يَنْظِمُ مَا رَآهُ مِنْ فُرُوع مَِعْ عَجْز فَهْمِهِ عَن ال . تفْريِعِ مِنْ ذَاكَ أَ . ن نَخْلَةَ الْخِيَارِ مَالَتْ عَلَى الْجِدَارِ نَحْوَ الْجَارِ ( فَصَرْفُهَا عَلَى ا . لذِي قَدْ بَاعَا لَا يَلْزَمَ . ن صَرْفُهَا الْمُبْتَاعَا( 5 1) هي رسالة سَنِيّة ميّز فيها المذاهب الثلاثة: مذهب المُحَ . رمين لتزويج الصبيان، ومذهب الواقفين ) عن التحليل والتحريم، ومذهب المحللين وهم جمهور علماء الأمة، ور . د ك . ل فرعٍ من أقوالهم إلى أصله، وأوضح فيها أحكام الصبيان إيضاحًا لا مزيد عليه، وسمّاها إيضَاح البيان في نكاح الصبيان، وهو اسمٌ طابق مُسَمّاه، فَلِل.هِ دَ . رهُ من محقق عظيم، جزاه الله عن الإسلام خيرًا. 2) حلالا: منصوب على الحال. ) 3) مضّه وأمضّه أحزنه أشد الحزن وآلمه. (أبو إسحاق) ) 4) م . ض: أي أتعب. ) 5) أي المشترَى. ) فصل شرط الخيار الجزء الثاني 491 وَهَكَذَا إِنْ مَالَ مَا قَدْ رُهنَِا فَصَرْفُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَهَنَا فَجَعَلَ الْمَبِيعَ كَالْمَرْهُونِ وَذَاكَ مَعْنًى كَاشِفُ ال . ظنُونِ وبَائِعٌ بَيْتًا خِيَارًا ضَاعَا إِصْلَاحُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ بَاعَا . نهُ لَا يُجْبَرُ لٌ إِ قَوْ وَفيِهِ كْثَرُ وَأَ . ولُ القَوْلَيْن عِنْديِ أَ وَال . ترْبُ وَال . توْلُ( 1) كَذَاكَ الْحَجَرُ ينَ اشْتَجَرُوا كُونُ حِ لبَِائعِ يَ 3) ال . سيْل فيِ الَأفْلَاج بَِائِعُهُ يُؤْخَذُ بِالإِخْرَاجِ )( كَذَاكَ كَبْسُ( 2 وَهَكَذَا يَلْزَمُ مَنْ قَدْ قَعَدَا دُونَ ا . لذِي صَارَ لَهُ مُقْتَعِدَا فَجَعْلُهُ الْبَيْعَ كَقُعْد الْمَاءِ( 4) يُنْبِيكَ عَنْ وَهْن بذَِا ال . شرَاءِ وَحَيْثُ إِ . ن ال . صبْحِي( 5) يُثْبِتَ . نا بَيْعَ الْخِيَارِ ال . شارِي يُلْزمَِ . نا اجُ باِل . ضمَانِ . نمَا الْخَرَ لأَِ وَأَ . نهُ ال . درَاكُ للِْمعَانيِ وَمَنْ يَكُنْ قَد اشْتَرَى خِيَارَا ثُ . م بَنَى فيِمَا اشْتَرَى جِدَارَا يلَ غُرْمُهُ سَ عَلَى الْبَائعِ قِ لَيْ يلَ هَدْمُهُ ائِزٌ للِ . شارِي قِ وَجَ هو الطوب وهو التراب المبلول ثم يبس لأجل البنا. « التول » : 1) قوله ) 2) الكبس: الطم والامتلاء بالتراب. (أبو إسحاق) ) 3) الكبس: إلقاء الحجر والتراب في المكان المنخفض. ) 4) قعد الماء: بيع شربه إلى وقت محدود. ) 5) والصبحي: هو العلّامة المحقق الجليل سعيد بن بشير بن محمد الصبحي النزوي، كان آية في ) علم الفقه والزهد، وكان مكفوف البصر وكان معاصرًا للِإمام سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي رضي الله عنهم أجمعين. 492 الجزء الثاني كتاب البيوع ( وَلَيْسَ لِلبَائِع يَغْرسَِ . نا فيِ مُ . دةِ الْخِيَارِ فَسْلًا عَ . نا( 1 يَارُ الْخِ إِ . لا بِرَأْيِ مَنْ لَهُ يلُ وَاْلأَشْجَارُ ال . نخِ سَوَاءٌ لأَِ . نهُ كَمِثْل مَنْ تَصَ . رفَا فيِ رَهْنِهِ وَهْوَ عَلَيْهِ أَوْقَفَا وَفَاسِلٌ فيِمَ اشْتَرَى خِيَارَا صَرْمًا أَرَادَ قَلْعَهُ وَاخْتَارَا م منِْ ذَا الْمَالِ صْلُ ال . صرْ إِنْ كَانَ أَ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ بحَِالِ فَاحْكُمْ لَهُ منِْ غَيْرهِِ وَإِنْ يَكُنْ إِذَا أَرَادَ أَصْلَهُ بِقَلْعِهِ وَال . شارِي لَا يَلْزَمُهُ البِنَاءُ ذَا جَا الْمَاءُ قْيُ إِ وَالفَسْلُ وَال . س وَرَفْعُهُ( 2) يَبْطُلُ إِنْ لَمْ يُحْضِر دَِرَاهمًِا بهِِ . ن كَانَ مُشْتَريِ فْديِهِ .َ نهُ كَال . رهْن لَا يَ لأِ فيِهِ إِ . لا أَدَاءُ مَا جَعَلْتَ وَجَ . وزَ ال . صبْحِ . ي فَ . ك الْبَيْع مِنِْ غَيْر إِحْضَارٍ عَلَى ال . تفْريِعِ يَرَى ثُبُوتَ الْعَقْد منِْهُ فَ . رعَا( 3) جَوَازَ فَ . كهِ وَعَاهُ مَنْ وَعَى 1) عَ . نا: أي عرض. ) يعني به رفع الخيار، والمراد به نقض البيع، فإن نقَضَه البائع ولم يُحضر الدراهم « ورفعه » : 2) قوله ) التي باعه بها خيارًا فلا ينتقض، لأجل صيانة مال المشتري، لأنه لو كان يرتفع الخيار ويرجع المبيع لبائعه إذا نقضه ولم يُحضر الدراهم وكان معسرًا لكان في ذلك إتلاف لدراهم المشتري، فهذا الذي راعاه الجمهور من الأصحاب، وأما الذي قاله العلّامة الصبحي فهو أصح من جهة القياس، ولكن المصلحة لا تقتضيه فالاعتماد على ما عليه عامة المتأخرين من أصحابنا أولى، والله أعلم. والمراد أن ثبوت العقد « ثبوت » : بتشديد الراء على أن فاعله مضمر يعود إلى قوله « ف . رعا » : 3) قوله ) من البائع فرع جواز فكه أي نقض العقد، وهذا أصح مما يقرأه عامة الناس من تخفيف الراء. فصل شرط الخيار الجزء الثاني 493 جْهُولِ لْمَ باِل . نقْضِ لِ شَ . بهَهُ الْمَعْلُولِ مْلَةِ نْ جُ لأَِنّهُ مِ وَنَقْضُهُ لَا يَتَو . قفَ . نا عَلَى حُضُورِهَا فَيْلزَمَ . نا وَهْوَ خِلَافُ رَهْنِنَا الْمَقْبُوض فَِقَبْضُهُ منِْ جُمْلَةِ الْمَفْرُوضِ فَافْهَمْ مَعَانِي مَا لَهُ أَشَرْتُ فَقَ . ل مَن يَذْكُرُ مَا ذَكَرْتُ بَلْ لَا تَراهُ أَبَدًا مُسَ . طرَا فِي دَفْتَر كَمَا تَرَىَ مُحَ . ررَا قْدِ الْعَ نَ بثُِبوُتِ لُوُ الْقَائِ وَ ي الْعَ . د قِ . ل ذكِْرُهُم فِ حَالًا يَ منِْ هَاهُنَا تَرَى الْفُرُوعَ تُبْنَى عَلَى الْوُقُوفِ مثِْلَ مَا نَ . بهْنَا تَهُ فِي الْحَالِ وَكُ . ل مَنْ أَثْبَ لْكَ الْمَالِ بُ حَالًا فيِهِ مُ يُوجِ لأَِ . نهُ بَيْعٌ وَقَبْلَ ال . نقْضِ جَمِيعُ حُكْم الْبَيْع فيِهِ يَمْضِي وَاجِبَهْ طِ أَنْ تَكُونَ فيِهِ شَرْ ( ب وِطَ الْوَاجِبَهْ( 1 لَفْظًا تُبَ . ينُ ال . شرُ ( وَكُ . ل مَنْ يَشْتَرطُِ الْخِيَارَا لغَِيْر وَقْتٍ بَيْعُهُ قَدْ هَارَا( 2 وَقيِلَ بَلْ يَكُونُ بَيْعَ أَصْل وَِشَرْطُهُ الْخِيَارَ نَوْعُ بُطْلِ لإِقَالَهْ طِ لِ يرُ ال . شرْ نَظِ وَهْوَ نْ مَقَالَهْ ضَى مَا فيِهِ مِ وَقَدْ مَ يلَهْ الْقَلِ ندَهُمْ مُ . دتُهُ وَعِ ال . طويِْلَهْ . دتِهِ نْ مُ وَزُ مِ أَجْ لأَِ . ن ضُ . رهَا أَقَ . ل حَتْمَا وَق .ِ لةُ ال . ض . ر تُرَادُ حُكمَا الأُولَى؛ المراد بها واجبة البيع أي عقده، والثانية بمعنى الثابتة. « واجبة » : 1) قوله ) 2) أي فسد. ) 494 الجزء الثاني كتاب البيوع وَيَنْبَغِي رَسْمُ ال . شرُوطِ حَ . تى يَبُ . ت( 1) قَوْلَ الْجَاحِديِنَ بَ . تا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَهَبَ الْمَرْسُومُ وَلَمْ يَكُن( 2) بَيْنَهُمَا مَعْلُومُ فَالْقَوْلُ في الْمُ . دةِ قَوْلُ الْمُشْتَريِ إِنِ ا . دعَى لطُِولهَِا وَالْقِصَرِ وَالْقَوْلُ فيِ الأَثْمَانِ قَوْلُ الْبَائعِ كَِذَاكَ قَالَ دُونَ مَا تَنَازُعِ وَالْتَمِس الْوَجْهَ لمَِا قَدْ قَالَا فَلَسْتُ أَدْرِي فيِهِ الاِعْتِلَالَا فَالْقَولُ باِلْوُقُوُفِ( 3) لَيْسَ يَنْبَنِي عَلَيْهِ وَال . ص . حةِ غَيْرُ بَ . ينِ . دةِ . نمَا الْحُكْمُ بَقَاءُ الْمُ لأَِ تَمَامُهَا يَحْتَاجُ للِْبَ . ينَةِ فَالْقَولُ قَوْلُ مَن يَقُولُ باِْلبَقَا مَعَ يَمِينِهِ عَلَى مَا أَطْلَقَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَريِ فيِ ال . ثمَن لِأَِ . نهُ يَكُونُ كَالْمُرْتَهِنِ وَاهُ لَا سِ ي أَرَاهُ هَذَا ا . لذِ وَمَا مَضَى لَا أَعْرفَِنْ مَعْنَاهُ وَيُمْنَعُ الْبَائِعُ أَن يَبِيعَا مَا بَاعَ باِلْخِيَارِ كُنْ سَمِيعَا . ح عَقْدُ الأَ . ولِ نْ صَ لأَِ . نهُ إِ بَ . طلِ نَ الْمُ هُ ال . ثانِي مِ فَبَيْعُ وَإِنْ يَكُ اْلأَ . ولُ مَوْقُوفًا فَلَا أَقَ . ل أَنْ يُرَى بِهِ مُعَ . للَا أي يقطع، وفاعله يعود إلى رسم، والرسم الصك، وهو المرسوم أيضًا. « يَبُ ي ت » : 1) قوله ) يكن هنا تامة، لا خبر لها بمعنى لم يقع. « ولم يكن » : 2) قوله ) يعني أن القول بوقف البيع إلى انقضاء المدة لا ينبني عليه ما قاله « فالقول بالوقوف » : 3) قوله ) الشيخ الصائغي صاحب الأصل، من أن القول في المدة قول المشتري، وفي الثمن قول البائع، لأنه غير ب . ين الصحة، فالصحةِ مجرورة بغير وقدمها على الجار لضرورة إقامة الوزن وهذا ضعيف عند أكثر النحاة. فصل شرط الخيار الجزء الثاني 495 فَبَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْقَوْلَيْن وَِذَاكَ ظَاهِرٌ لِذِي عَيْنَيْنِ وَقيِلَ بَلْ ببَِيْعِهِ اْلأَخِير يَِكُونُ نَقْضُ ذَلِكَ ال . تخْيِيرِ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ اْلأَخِيرُ قَطْعَا وَيَبْطُلُ اْلأَ . ولُ حُكْمًا شَرْعَا عَ إِحْضَارُ ال . ثمَنْ لْزَمُ الْبَائِ وَيَ يُمَ . هلَنْ ضَارِهِ ي إِحْ سَ فِ وَلَيْ لأَِ . نهُ ببَِيْعِهِ قَدْ وَجَدَا قَدْرَ الْوَفَا فَلَا يُمَ . هلْ أَبَدَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ مَا قَدْ بَقِيَا لَهُ وَكَانَ ال . شارِي فيِهِ رَضِيَا . ح وَال . شارِي يَكُونُ بَدَلَهْ صِيَ يَارَ إِنْ تَعَ . جلَهْ فيِ نَقْضِهِ الْخِ فَذَلكَِ الْمَبِيعُ مَعْنًى لَا سِوَى وَهْوَ خِيَارٌ قَامَ فيِهِ وَاسْتَوَى إِذْ لَمْ يَكُن يَبْقَى لِذَاكَ الْبَائعِ سِِوَى الْخِيَارِ دُونَ مَا تَنازُعِ هْجَتِ فَهْوَ كَمَنْ بَاعَ طَلَاقَ زَوْ هْ. جتِ ي حُ عَانِ فَافْهَم مَ نَحْوهِِ وَ وَالْخُلْفُ فيِ الْخِيَارِ( 1) قيِلَ يُورَثُ لأَِ . نهُ حَ . ق لَهُ مُوَ . رثُ وَقيِلَ لَا يُورَثُ حَيْثُ كَانَا وَصْفُ خِيَارٍ لَازَمَ اْلإِنْسَانَا نْدَهُ اتَ عِ إِنْ مَاتَ ذَاكَ ال . شخْصُ مَ أَوَصْفُهُ تَرَاهُ يَبْقَى بَعْدَهُ وَحَيْثُ كَانَ بَيْعُهُ مُسْتَظْهَرَا فَالْقَوْلُ باِل . توْرِيث صَارَ أَظْهَرَا يعني بذلك شرط الخيار، فقد قال من قال: إن شرط الِإقالة لا « والخُلْفُ في الْخِيَارِ » : 1) قوله ) يورث، فإذا مات البائع صار المبيع أصلًا لمشتريه، إلا إذا جعل شرط الِإقالة له ولوارثه من بعده، وقيل: ولو جعل لهم ذلك فليس لهم ما للبائع من الشرط، لأن الشروط لا تورث والله أعلم. 496 الجزء الثاني كتاب البيوع وَالْخُلْفُ هَلْ عَلَيْهِ رَ . د مَا مَضَى مِنْ غَ . لةٍ إِنْ مُشْتَر قَدْ نَقَضَا فَقَائِلٌ بِرَ . دهَا إِذْ حَصَلَا بِذَاكَ أَ . نهُ أَرَادَ الغِلَلَا رَ . د سَ عَلَيْهِ لٌ لَيْ وَقَائ ِدُو الْفَتَى لَهُ اْلأمُُورُ تَبْ إِذِ وَذَاكَ ظَاهِرٌ إِذَا مَا قُلْنَا بصِِ . حةِ الْعَقْد عَلَيْهِ يُبْنَى وَالْقَوْلُ أَ . نهُ أَرَادَ ال . ثمَرَهْ نَفْسُ ا . تهَام لَمْ تَكُنْ مُعْتَبرَهْ قْدِ وَهَاهُنَا تَ . متْ فُصُولُ الْعَ لک فِي العِقْدِ ثْلَ لُؤْ تَلُوحُ مِ ™FE.dG UEH وَصِفَةُ الْبَائِع أَنْ يَكُونَا حُ . را صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ مَجْنُونَا فَاْلعَبدُ لَا يَبِيعُ إِ . لا إِنْ أَذنِْ مَوْلَاهُ فَالإِذْنُ لَهُ يُسَ . وغَنْ وَجَائِزٌ قَدْ قيِلَ منِهُ نَشْتَريِ وَإِنْ جَهِلْنَا اْلإِذْنَ للِْمُحَتَقَرِ منِْ حَطَبٍ أَوْ منِْ حَشِيشٍ كَانَا وَنَحْوهِ إن بَاعَهُ عِيَانَا جَارِيَهْ ادَةُ فيِهِ .َ نمَا الْعَ ( لأِ ( 1 يَبِيعُهُ الْعَبْدُ كَذَاكَ الْجَارِيَهْ وَذَاكَ إِنْ لَمْ نَعْلَمَ . ن الْحَجْرَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَلَيْسَ يُشْرَى . ي للِمَجْنُونِ وَال . صبِ وَلَيْسَ . ي لْ ذَاكَ لِلْوَلِ تَصَ . رفٌ بَ 1) بين الجارية والجارية الجناس التام المتماثل؛ فالأول بمعنى ماشية، والثانية الأمة. ) باب البائع الجزء الثاني 497 يفُ ال . ضعِ يهُ( 1) وَ كَذَا ال . سفِ وَهَ بمَِرَضٍ وَضُ . رهُ مَخُوفُ وَحَ . دهُ بَعْضُهُمُ إِنْ كَانَا إِلَى الْقِيَام لَمْ يَجِدْ إِمْكَانَا وَاهُ نَدَهُ سِ ذَا أَسْ إِ . لا إِ ضٍ يَغْشَاهُ نْ مَرَ لمَِا بهِِ مِ ( فهَاهُنَا يُرَ . د بَيْعُه وَلَا يُمْضَى عَطَاؤُهُ إِذَا تَنَ . فلَا( 2 وَهَكذَا الْقَضَا إِذَا مَالًا قَضَى وَإِنْ يَشَا الْوَارِثُ ذَاكَ نَقَضَا إِ . لا إِذَا قَضَاهُ مَا قَدْ لَزمَِا عَلَيْهِ ديِْنَارًا قَضَى أَوْ درِْهَمَا فَذَاكَ لَا يُرَ . د إِ . نمَا يُرَدْ مَا كَانَ باِلْبَيْع شَبِيْهًا إِذْ يُحَدْ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ منِْهُ أَبَدَا إِ . لا لمَِأْكُولٍ وَمْشرُوبٍ بَدَا أَوِ ال . دوَا وَمَا إِلَيهِ تَدْعُو حَاجَتُهُ فَلَيْسَ فيِهِ مَنْعُ . يهْ صِ قْرَارُ وَالْوَ تُ اْلإِ فَيَثْبُ . يهْ ذِه الْقَضِ جَْل هَ لأِ نْهَ مِ لأَِ . نهُ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ لتَِيْن إِنْ خِيفَ بِهِ الْمَنُونُ مَنْ قَدْ مَلَكَهْ باِلْمَالِ لِ . ر يُقِ ي مَهْلَكَهْ وَافِ ي(.) قَبْلَ أَنْ يُ وصِ وَيُ وَأَوْجَبَ الْوَصِ . يةَ الْقُرْآنُ إِنْ خِفْتَ مَوْتًا وَهُوَ الْبَيَانُ لٌ أَدْرَكَهَا الْمَخَاضُ حَامِ وَ أَمْرَاضُ نْ بِهِ فحُكْمُهَا كَمَ . § ¦ ¥ ¤ . : 1) السفيه: الذي لا يُحسن التدبير في أمر المال، ومنه قوله تعالى ) .[ [النساء: 5 أي إذا أعطى عن غريب لازم عليه، أما الحقوق اللازمة فإنها تثبت منه إذا أقر « تنفلا » : 2) قوله ) بها، وإ . ن أصدق ما يكون الِإنسانُ عند الموت. (.) الياء من (يوصي) لا يلفظ بها. (إسماعيل) 498 الجزء الثاني كتاب البيوع وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا الإِدْلَالُ( 1) عَلَى الْمَريِضِ مَا بِهِ جِدَالُ لأَِ . نهُ قَدْ مُنِعَ ال . تصَ . رفَا وَذَاك مِنْ فُرُوعِهِ قَدْ عُرفَِا عْهُ مُنِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْمَى فَبَيْعُ عْ فَاسْتَمِ بمَِا يَبِيعُ هْلِهِ جَلِ فَال . نقْضُ ثَابِتٌ لَهُ إِنْ شَاءَ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ رِبَاءَ فَلَا يَحِ . ل أَبَدًا وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِ . لا غَلَطًا لَهُ سَرَى فَبَعْضُ مَن مَضَى يُعَ . برَ . نا بَ (لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) افْهَمَ . نا فَظَ . ن هَذَا الْبَعْضُ حِيْنَ جَازَا( 2) مِنَ الْحَرَام إِذْ نَفَى الْجَوَازَا مُ ازُ فِي عُرْفهِِ . نمَا الْجَوَ وَإِ فَافْهَمْ عَنْهُمُ كُونُ كَال . ثبَاتِ يَ فَلَا يَجُوزُ ذَاكَ لَيْسَ يَثْبُتُ إِ . لا إِنْ يَشَا يُثَ . بتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُريِدُوا نَفْيَ مَا يُبَاحُ لَاحُ طِ مُ اصْ وَذَاكَ فِي عُرْفهِِ اْلاصْطَلَاح تَقَعُ باِخْتِلَافِ وَ نْها مَنْعُ مَا لَا يُمْنَعُ أَشْيَاءُ مِ تُ فِي طَلَاقِ وَبَيْعُهُ يَثْبُ زَوْجَتِهِ وَالْمَاءِ بِا . تفَاقِ ( وَجَائِزٌ أَنْ يَقْضِيَ العُمْيَانُ دَرَاهمًِا إِنْ طَلَبَ ال . د . يانُ( 3 يعني الدلالة المعروفة عند الفقهاء، وهو ما يتناوله الِإنسان من مال أخيه « الِإدلال » : 1) قوله ) المسلم في غيبته على جهة الاستدلال وطيبة النفس وسيأتي حكمها. أي جازف فيه اكتفاء ببعض الكلمة. ا ه. (المصنف) « جازا » : 2) قوله ) بكسر الدال جمع ديّن والمراد بهم أصحاب الديون في اصطلاح « ال . دي.ان » : 3) قوله ) العُمانيين. باب البائع الجزء الثاني 499 نْهُمُ الْقَضَاءُ جُوزُ مِ ( وَلَا يَ غَيْرهَِا قَدْ وَرَدَ الْقَضَاءُ( 1 لِ هِمْ يَحْتَاجُ كَبَيْعِ .َ نهُ لأِ نْهَاجُ وَ الْمِ يل وَهُ إِلَى الْوَكِ مْرُ تَ . ن الأَ الْوَكِيل يَثْبُ فَبِ . ر كِوَيُمْنَعُ ال . نقْضُ فَلَا يَ ا . دعَى الْجَهَالَهْ كُنْ قَدِ وَإِنْ يَ مَا مَاتَ أَخُو الْوَكَالهْ عْدِ نْ بَ مِ وَحِينَمَا كَانَ الْوَكيِلُ حَ . يا فَهْوَ كَمُبْصِر يَبِيعُ شَ . يا ( وَإِنْ يَكُنْ بنَِفْسِهِ تَوَ . لى ذَاكَ فَجَائِزٌ لَهُ يَحُ . لا( 2 وَإِنْ يَكُنْ طَالَ ال . زمَانُ وَمَضَى عَلَيْهِ أَعْوَامٌ لَهُ أَنْ يَنْقُضَا ا لوَِارِثيِهِ وَإِنْ يَمُتْ فَمَ لِ ال . شهِير فيِهِ نَقْضٌ عَلَى الْقَوْ كَاحُهُ طَلَاقُهُ تَنْ نِ وَيَثْبُ يصَاؤُهُ عَتَاقُهُ ارُهُ إِ قْرَ إِ فيُكْتَبَنْ عَلَيْهِ مَا أَقَ . را وَمَا بِهِ أَوْصَى إِذَا مَا بَ . را اءِ باِْلأصُُولِ يصَ وَقيِلَ فيِ الإِ كيِلِ ل . توْ حْتَاجُ لِ إِنْ شَاءَهُ يَ بْ تَثْبُتُ الْمُكَاتَبَهْ كَاتِ نْ يُ وَإِ دهِ مِنْ حِين مَا قَدْ كَاتَبَهْ عَبْ لِ وَالْبَصَرْ عُ الْعَتَاقِ . نهَا فَرْ لأَِ ثَرْ لَيْسَ لَهُ فِي مثِْلِهِ قَ . ط أَ اءِ لْمَ هُ لِ نْ هُنَاكَ بَيْعُ وَم فِي الإِفْتَاءِ مَعَ ال . طلَاقِ صَ . ح 1) القضاء الأول الوفاء بغير الدراهم المضروبة، كأن يقضي الأعمى غريمهُ نخلًا أو أرضًا أو بيتًا ) عن حقه، لأن القضاء مثل البيع، والقضاء الثاني الحكم، وبينهما الجناس التام المتماثل. 2) قوله: يحلا منصوب بأن مضمرة، ومعناه له أن ينقضه. ا ه. (المصنف) ) 500 الجزء الثاني كتاب البيوع . نمَا ال . طلَاقُ مَعْنًى يُفْهَمُ لأَِ مُ لَا يُقَ . و باِلْعُيُونِ وَالْمَاءُ وَحَاكِمٌ يَبِيِعُ مَالَ مَنْ هَلَكْ لدَِيْنِهِ يُشَاوِرَ . ن مَنْ تَرَكْ فَهُمْ أَحَ . ق إِنْ رَغِبُوا فيِهِ غَريِم إِ . لا الْحَ . ق سَ للِ وَلَيْ وَإِنْ يَبِعْ وَلَمْ يُشَاوِرَ . نا فَالْخُلفُ فِي ال . ثبُوتِ يُنْقَلَ . نا طْلَانِ وَى الْبُ رَى سِ وَاْلأَصْلُ لَا يَ اْلأَرْكَانِ رُ ثَابِتِ فَالبَيْعُ غَيْ حَ . ق لَازِمُ . راثِ لْوُ إِذْ فيِهِ لِ مُ ذَا الْحَاكِ لَا يَمْنَعَنْ حَ . قهُمُ قَدْ حَضَرَا ٍ وَمَنْ يَبعِْ مَالَ امْرىِء وَلَمْ يَكُنْ مَالكُِهُ قَدْ أَنْكَرَا ثَابِتٌ وَال . ثمَنُ فقِيلَ فيِهِ نُوا ثْل مَا قَدْ عَ . ي . بهِ كمِِ رَلِ وَقيِلَ لَا يَثْبُتُ ذَاكَ قَطْعَا لأَِ . نهُ مِنَ الْفُضُولِ يُدْعَى وَبَائِعٌ مِنْ رَجُل جِرَابَا( 1) وَالْمُشْتَريِ أَكَلَهُ وَطَابَا ( قَالَ لَهُ بعِْتُكَ مََالَ غَيْريِ وَلَمْ أَكُنْ أَمْلِكُهُ مِنْ خَيْريِ( 2 لَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ يَقْبَلَا حَ . تى يَصِ . ح عِنْدَهُم مَا نَقَلَا وَقيلَ مَنْ فيِ يَدهِ أَمْوَالُ فيِهَا حَرَامٌ وَبهَِا حَلَالُ كْمُ مَا فيِ يَدهِِ قَدْ قَالَ بَعْضٌ حُ ى مِنْ عِندهِِ مُلْكٌ لَهُ وَيُشْتَرَ 1) الجراب: وعاء من خوص يوضع فيه التمر. ) 2) من خيري: أي من ماله. ) باب البائع الجزء الثاني 501 وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ لَا يُشْتَرَى منِْهُ لأَجْل خَلْطِ مَا قَدْ حُجِرَا هُ للِأَغْلَبِ وَقَالَ بَعْضٌ حُكْمُ ام وَالْحَلَالِ ال . ط . يبِ نَ الْحَرَ مِ وَبِعْ عَلَى مُسْتَرْسِل(ٍ 1) عِنْدَ ال . شرَى كَمِثْل مَن مَاكَسَ( 2) حِينَ مَا اشْتَرَى وَلَا يَجُوزُ غَبْنُ مَنْ يَسْتَرْسِلُ بَلْ بعِْهُ باِلْحَالِ ا . لذِي يُؤَ . صلُ وَجَائِزٌ تُسَاهِلَ . ن بَعْضَا عَنْ بَيْعِكَ الْمَعْرُوفِ حِينَ أَفْضَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزيِدَ عَنْهُ فَافْهَمَنْهُ اكسِْ فيِهِ مَنْ لَمْ يُمَ نْهُ حَرَجُ دْرِ مِ ي ال . ص الإِثْمُ مَا فِ وَ دَعْ عَنْكَ مَا يَريبُ أَوُ يُحَ . رجُ مَنْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ لَهُ قَدْ وَهَبَا وَكَانَ عَنْهُ عِلْمُهُ قَدْ ذَهَبَا إِ . ن لَهُ ال . رجْعَةَ فِي الْجَمِيع فِِي قَوْلِ كُ . ل عَالِم مُطِيعِ صْفِ نْ يَكُنْ يَعْرفُِهُ باِلْوَ وَإِ فَفِي رُجُوعِهِ مَقَامُ الْخُلْفِ وَإِنْ يَكُنْ بِهِ أَقَ . ر الْمُشْتَريِ لغَِيْرهِ لخَِوْفِ نَقْضٍ يَعْتَريِ ( فَلَيْسَ للِبَائِع مِنْ يَمِين عَِلَيْهِ لَوْ كَانَ مِنَ ال . ضنِين(ِ 3 لأَ . نهُ أَقَ . ر إِذْ أَقَ . را بمُِلْكِهِ لَوْ كَانَ منِْهُ فَ . را 1) المسترسل: الذي يشتري الشيء بدون مُمَاكَسَة بل يَجِيء إلى البائع فيقول له: بعني هذا الشيء ) ولم يماطله في ثمنه. 2) والمماكس: هو الذي يسأل عن الثمن ويجتهد في تنقيصه. ) 3) الضنين: الشيء الغالي الثمين. ) 502 الجزء الثاني كتاب البيوع …ôà°û.dG UEH وَالْمُشْتَريِ مَنْ يَأْخُذُ الْمَبِيعَا وَيَدْفَعَ . ن ال . ثمَنَ الْمَدْفُوعَا مَنْ يَبِيعُ صْفِ وَوَصْفُهُ كَوَ يعُ الِغٌ سَمِ يحٌ بَ حِ حُرٌ صَ فَمَا اشْتَرَى الأَعْجَمُ أَوْ مَا بَاعَا أَوْ كَانَ أَعْطَى فَاسِدٌ إِجْمَاعَا ( وَإِنْ يَكُنْ أُعْطِيَ شَيْئًا جَازَا وَلَمْ يَكُنْ يُلْزمُِهُ إِحْرَازَا( 1 وَلَا تَبِعْ عَلَى صَبِ . ي غَيْرَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حَاضِرًا وَقَدْ أَذنِْ . يدِ ال . س دُ بِإِذنِ كَ الْعَبْ كَذَل ِدِ وَقَ . ي انِي أَصْلِهِ فَافْهَمْ مَعَ وَاقِ سْ رَ . خصَ فيِ اْلأَ وَبَعْضُهُمْ منِْ ذيِ ال . صبَا لَكِنْ بلَِا ا . تفَاقِ مِنَ ال . صبْيَانِ يلَ لَا بَأْسَ وَق ِانِ الْبَيْعُ باِلأَثْمَ أَوِ الْعَبِيدِ إِنْ كَانَ قَدْ بَاعُوا حَشيشًا أَوْ حَطَبْ فَبَيْعُهُمْ وَجَبْ دْلِ سِعْرهِِ بعَِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ سَ . عرَ ال . سلْطَانُ وَجَبَرَ ال . ت . جارَ حَيْثُ كَانُوا نْهُمُ ال . شرَاءُ جُوزُ مِ فَلَا يَ رَاءُ لَا مِ لأَ . نهُ غَصْبٌ وَ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يُجْبِرَ . نهُمْ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَحْذَرُوا ال . تنَ . كلَا ير لَهُمُ شِثْلُ الْمُ لأَن.هُ مِ سْلَمُ كُ للِ . تسْعِير حَتْمًا أَ وَال . ترْ فَقَدْ غَلَا ال . سعْرُ زَمَانَ الْمُصْطَفَى وَطَلَبُوا ال . تسْعِيرَ منِْهَ فَانْتَفَى بضم أوله، وفاعله ضمير يعود إلى الأصل، و (إحرازا) مفعوله الثاني. ا ه. (المصنف) « يُلْزِمُه » : 1) قوله ) باب المشتري الجزء الثاني 503 أَحَ . ب أَنْ يَلْقَى إِلَهَهُ وَلَا مَظْلَمَةٌ عَلَيْهِ حِينَ انْتَقَلَا مُظْلِ يلَ عَلَى مَنْ يَ قَدْ قِ وَالبَيْعُ شَريِكَهُ فَإِ . نهُ مُحَ . رمُ يَكُ ذَا تَغَ . لبِ نْ لَمْ وَقيِلَ إِ لُ الْمَذْهَبِ صْعَلَيْهِ فَالْجَوَازُ أَ قَدْ أَشْرَكَهْ بنَِفْسِهِ لأَ . نهُ وَلَوْ يَشَا ال . ترْكَ لَهُ لَتَرَكَهْ وَالْبَيْعُ للِمَغْصُوبِ يَبْطُلَ . نا وَالْمُشْتَريِ مَنْ بَاعَ يَطْلُبَ . نا يَطُلْبُهُ بِمَا إِلَيْهِ دَفَعَا وَالْغَصْبُ للِمَالِك حَتْمًا رَجَعَا ي ال . تجَارَهْ كَةُ الْكَافرِ فِ رْ شِ وَ مَكْرُوهَةٌ تُورِدُهُ الْخَسَارَهْ وَقَالَ بَعْضٌ لَا تَجُوزُ أَبَدَا وَالْقَوْلُ باِلْجَوازِ قَوْلٌ أُ . يدَا كَةُ ذيِ ال . نفَاقِ رْ كَذَا شِ وَهَ رْكَةُ الْفُ . ساقِ شِ مَكْرُوهَةٌ وَ كَيْلَا يَجُ . روا فيِ ال . شرَا وَالْبَيْع مَِا كَانَ مَكْرُوهًا مِنَ ال . صنِيعِ وَبَائِعٌ لِرَجُل أَعْنَابَا قَد اشْتَرَاهَا منِْهُ أَوْ أَرْطَابَا فَقَالَ أَخْرجِْهَا لأَشْتَريِهَا أَخْرَجَهَا فَقَالَ لَا أَبْغِيهَا فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَغْرَمَا نُقْصَانَهَا وَذَاكَ أَمْرٌ لَزمَِا وَقَائِلٌ لِتَاجر نَاوِلْنِي لذَلِكَ ال . تمْر كَذَا مِنْ مَ . ن ي يَلْزَمُهُ لَافنِِ ي أَوْ طِنِ أَوْ أَعْ مُهُ عْلِ . نهُ بِبَيْعِهِ يُ لأَ وَإِنْ يَقُلْ تَصَ . دقَنْ عَلَ . يا أَوْ قَالَ هَبْ ليِ منِْكَ هَذَا ال . ش . يا 504 الجزء الثاني كتاب البيوع يَسْقُطُ عَنْهُ ال . ثمَنُ الْمَعْلُومُ لأَ . نمَا مُرَادُهُ مَفْهُومُ يلَ يَلْزَمُ رْمَةِ قِ ل . ص الْقَلْعُ لِ وَ مَن اشْتَرَاهَا وَبِذَاكَ يُحْكَمُ وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ بَاعَا وَإِنْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلَا نزَِاعَا شَجَرُ شْتَر بَيْتًا عَلَيْهِ وَمُ لَةٌ وَتُنْظَرُ نَخْلَةٌ مَائِ أَوْ لَا يَصْرفَِنْ عَنْهُ سِوَى مَا زَادَا بَعْدَ ال . شرَا إِنْ كَانَ قَدْ أَرَادَا وَمُوَرُ اْلأرُْزِ إِذَا لَمْ يُبْصِر مَِا كَانَ فيِ دَاخِلِهَا مَنْ يَشْتَريِ فَالبَيْعُ فِي ذلِكُِمُ مَعْلُولُ لأَ . نهُ فِي وَصْفِهِ مَجْهُولُ وَكُ . ل مُشْتَر لمَِا لَمْ يَعْلَم لَِهُ الْخِيَارُ إِنْ رَآهُ فَاعْلَمِ ™«..dG UEH ال . تصَ . رفُ لُوكٌ بِهِ وَذَاكَ مَمْ يُعْرَفُ لَالُ فيِهِ يُبَاحُ وَالْحَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا قَدْ حُ . رمَا كَالخَمْر وَالْخِنْزيِر بَلْ وَكَال . دمَا مٌ بِطَارِ ثْلُهُ مُحَ . ر ( وَم اِرِ( 1 ضْرَ ا وَكَالإِ كَنَجَس طَرَ الْفَارِ كَالكِلَابِ يلَ سَ . م وَق عِتَابِ نْ لقَِنَص مَا فيِهِ مِ وَالمُشْركُِونَ لَا يُعَامَلُونَا فِي نَجَس لَهُ يُبَاشِرُونَا بكسر الباء الجارةِ معناه بحادث طرأ عليه فاقْتضَى تحريمه، فهو اسم فاعل من « بطار » : 1) قوله ) طرأ يطرؤ إذا حصل، وأصله الهمز فحذف تخفيفًا. ا ه. (المصنف) باب المبيع الجزء الثاني 505 ( وَكَانَ فِي ال . سابقِ أَ . ن الْجِبْنَا منِْ فَارِسِ الْكُ . فارُ يُجْلَبَ . نا( 1 قَالُوا إِلَى ال . ضامِن يُحْتَاجُ فَلَا يُشْرَى بغَِيْر ضَامِن تَكَ . فلَا نُ أَ . نهُ مِنَ الْحَلَالِ يَضْمَ يلِمِينَ الْخَالِ نْ طَعَام الْمُسْ أَوْ مِ وَال . سمْنُ حَيْثُ كَانَ منِْ أَعْمَالنَِا يُشْرَى بغَِيْر ضَامِن لمَِالنَِا وَذَاكَ هُ . و الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِبْن يُِشْرَى وَبَيْنَ مُشْتَر للِ . سمْنِ غْلَبُ الْحَالَيْن هُ . و الْمُعْتَبَرْ وَأَ فَاحْمِلْ عَلَى اْلأَغْلَبِ مَا كَانَ نَدَرْ وَالْحَيَوَانُ لَا يُبَاعُ غَائبَِا وَالْعَبْدُ أَيْضًا لَا يُبَاعُ هَارِبَا فَإِنْ تَبَايَعَا فَثَ . م يَدْخُلُ للِْكُ . ل نَقْضٌ وَهُوَ الْمُعَ . للُ يتُ وَاشْتَرَيْتُ قَالَ قَدْ رَضِ ( لَوْ مٌ وَلَا يَنْبَ . ت( 2 فَال . نقْضُ لَازِ وَذَاكَ أَ . ن الْحَيَوَانَ أَقْرَبُ ذهَابُهُ فَرُ . بمَا قَدْ يَذْهَبُ وَهْوَ خِلَافُ اْلأَرْض وَالأَشْجَارِ وَالْمَاءِ بَلْ وَسَائرِ الْعَقَارِ وَمُشْتَر سَمْنًا بهِِ قَدْ وَجَدَا رُ . با( 3) ببَِطْن الْجَ . ر منِْهُ قَدْ بَدَا طِيهِ يُعْ قيِلَ عَلَى بَائعِِهِ فيِهِ يلَ خَ . يرَنْهُ وَقِ عَنْهُ بكسر الجيم، الل.بن المنعقد، وهو معروف. « الجبن » : 1) قوله ) هو مبتدأ خبره يجلبنا بضم الياء أي يجلبونه، أو بإضافة فارس إلى الكفار « الكفار » : وقوله ويُجْلَبَنّا مبني على المفعول (أي المجهول) وهذا أظهر. أي لا ينقطع. « لا يَنْبَ . ت » : 2) قوله ) هو ودك منعقد من غير نوع السمن. ا ه. (المصنف) « ربا » : 3) قوله ) 506 الجزء الثاني كتاب البيوع وَمُشْتَر سَمَكَةً فَظَهَرا فيِ بَطْنِهَا حَرْفٌ فيُعْطَى الفُقَرَا وَقِيلَ إِ . نهُ لِمُشَتريِهَا وَقيِلَ للِْبَائِع لَا يَدْرِيهَا وَلَوْ دَرَى مَا بَاعَها باِلبَخْس وَِالْحَرْفُ غَيْرُ لَحْمِهَا فيِ الجِنْسِ وَالِ . ل الْخَدْعُ فِي اْلأَمْ حِوَلَا يَ ي وَال . لئَالِ ثْلُهُ الْجَوْهَرُ وَمِ وَلَا كَذَاكَ مَعْدنٌِ قَدْ ظَهَرا فيِ الأَرْض بَلْ هَذَا لمَِنْ قَد اشْتَرَى فَالبَيْعُ شَاملٌِ لَهُ إِذْ يَدْخُلُ فيِ إِسْمِهَا وَهْيَ لَهُ تَشْتَمِلُ وَأَمَةٌ بيِعَتْ فَمَا عَلَيْهَا منَِ الْكِسَا قيِلَ لمُِشْتَريِهَا ( وَقيِلَ بَلْ لَهُ كسَِاءُ الْمِثْل فَِإِنْ يَزدِْ فَهْوَ لِرَ . ب اْلأَصْل(ِ 1 وَبَائِعٌ شَاةً بهَِا حِبَالُ لَهُ حِبَالُهَا كَذَاكَ قَالُوُا إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ هُنَاكَ وَقَعَا ببَِيْعِهَا مَعَ الْحِبَالِ أَجْمَعَا وَبَائِعٌ دَارًا بِهَا أَقْفَالُ مَقْفُولَةٌ فَهْيَ لَهُ يُقَالُ وَهَكَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْفُولَهْ مَسْأَلَةٌ وَجَدْ . تهَا مَنْقُولَهْ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ شُرطَِتْ عِنْدَ ال . شرَا يَأْخُذُهَا ال . شارِي بشَِرْطٍ قَدْ جَرَى وَالبَيْتُ إِنْ بيِعَ لَهُ ال . طريِقُ يقُ ا حَقِ تَثْبُتُ وَال . شارِي بهَِ ( إِنْ شُرطَِتْ فيِ البَيْع أَوْ لَمْ تُشْتَرَطْ لأَنّهَا مِنْ لَازِم البَيْع تُخَطْ( 2 يعني: البائع. انتهى. (المصنف) ،« الأصل » : 1) قوله ) أي تُثْبَتُ، وهو بالبناء للمجهول. « تُخَطّ » : 2) قوله ) باب المبيع الجزء الثاني 507 وَبَائَعٌ دَارًا بهَِا أَخْشَابُ طَابُ مَا خِ نْهُ فيِهَا مِ مَا صَ . ح فَمَا بُنِي عَلَيْهِ يَدْخُلَ . نا فيِ البَيْع دَوُنَ خَشَبٍ لَمْ يُبْنَى يرُ وَالْمَالُ إِنْ بيِعَ وَفيِهِ بِ يرُ تَصِ مَنْ قَدْ بَاعَهُ يَ لِ فَهْ إِ . لا إِذَا مَا شَرَطُوا دُخُولَهُ ي أُصُولَهُ تُ فَعِ ثْلُهُ البَيْ وَمِ ونَخْلَةٌ بيِعَتْ فَتَأْخُذَ . نا قيَِاسَهَا مِنْ أَرْضِهَا اعْلَمَ . نا تُعْطَى حَريِمَهَا وَإِنْ منِْهَا دَنَا نَخْلٌ فقَسْمُ اْلأَرْض قَدْ تَعَ . ينَا وَال . صرْمُ إِنْ أَدْرَكَ مثِْلُ ال . نخْل فِيَأْخُذُ الْحَريِمَ عِنْدَ الْفَسْلِ سُ وَشَجَرٌ للِ . نخْل لَا يُقَايِ سُ مٌ إِ . نهُ يُقَايِ وَقَالَ قَوْ وَال . تيِنُ وَال . ليْمُونُ وَالأتُْرُنْجُ يلَ وَال . نارِنْجُ مثِلُ ال . نخِيل قِ م مِنَ ال . ترَابِ وَقَوْرَةُ( 1) ال . صرْ . د مثِْلُهَا إِلَى اْلأَرْبابِ يُرَ لأَ . نمَا ال . صرْمَةُ وَحْدَهَا لَهُ إِنِ اشْتَرَى وَال . ترْبُ يُعْطَى أَهَلَهْ اضِع الْجِبَالِ ي مَوَ ذَاكَ فِ وَ ي فيِهَا غَالِ لأَنّمَا ال . ترَابُ وَحَيْثُمَا كَانَ ال . ترَابُ جَ . ما يَأْخُذُهُ إِنْ شَاءَهُ وَال . صرْمَا وَبَيْعُكَ ال . زرْعَ لغَِيْر الْقَطْع قَِبْلَ ال . درَاكِ حُكْمُهُ فيِ الْمَنْعِ وَبَعضُهُمْ رَ . خصَ فيِهِ وَأَبَى بَعْضٌ وَقَالَ إِ . نهُ مِنَ ال . ربَا هي الحزمة من التراب المحيطة بالفسيلة ال . صغِيرَة المقتلعة من الأرض، أما التي « وَقَوْرة » : 1) قوله ) تُقْطع من أمها فلا تسمى قورة، لأنه ليس عليها شيء من الطين المنعقد. 508 الجزء الثاني كتاب البيوع وَذَلكَِ ال . ترْخِيصُ م .ِ منَ رَ . خصَا إِنْ كَانَ للِ . شريِك بَيْعًا خُ . صصَا نَ ال . شجَرْ قيِلَ إِ . نهُ مِ وَالْقُطْنُ يلَ زَرْعٌ وَهْوَ قَوْلٌ قَدْ شَهَرْ وَقِ ( دَرَاكُهُ يَكُونُ باِلْقَشَاشِ وَهْوَ انْفِتَاحُ الْكِ . م باِنْتِفَاشِ( 1 فَمُشْتَر الأَرْض بهَِا الْقُطْنُ فَمَا لَمْ يُدْرِكَنْ يَتْبَعُهَا لتَِعْلَمَا وَدَرَكُ ال . ليْمُونِ مَاءً( 2) جَمَعَا وَقيِلَ باِل . شخَاخ أَنْ يُنْتَزَعَا وَدَرَكُ الْمَوْزِ بِأَنْ يَنْدَفنَِا مَا بَيْنَ حَ . ديْهِ امْتِلَاءً بَ . ينَا لُحَ للِْجَزَازِ نْ يَصْ وَالْقَ . ت أَ لُحُ لِلْجُ . زازِ فَبَيْعُهُ يَصْ وَدَرَكُ الأَعْنَابِ أَنْ تَسْ . ودَا وَدَرَكُ الْحُبُوبِ أَنْ تَشْتَ . دا وَأَبْيَضُ الأَعْنَابِ دَرْكُهُ إِذَا حَلَا وَكَانَ مَاؤُهُ قَدْ أَخَذَا وَقَدْ مَضَى وَصْفُ دَرَاكِ ال . نخْل وَِأَ . نهُ باِل . زهْو عِنْدَ الْكُ . ل وَذَاكَ أَنْ تَحْمَ . ر أَوْ تَصْفَ . را وَفيِهِ تَفْصِيلٌ وَلَكِنْ مَ . را ومُ . طنِي ال . نخْل إِذَا مَا كَسَرا لخُِوصِهَا يَضْمَنُهُ إِذَا طَرَا هو واحد الأكمام، وهو ما ظهر مستترًا من طلع النخل والأشجار قبل أن ينفتح. « الكم » : 1) قوله ) هو بالفاء وهو انفتاحه من الكم، وهو بكسر الكاف، ويقال له: وعَاءُ الطلع « بانتفاش » : وقوله وانْتِفاشه ظهوره من الكم، وهو كناية عن ارتفاعه وتفرقه في جوانب الكم. قال الله تعالى: .[ . > = < ? . [القارعة: 5 ضميرًا مقدرًا « جمعا » مفعول مقدم لجمعا، ويجوز رفعه خبرًا للمبتدأ، فيكون مفعول « ماءً » : 2) قوله ) أي دركه ماء جمعه، والشخاخ ما في جوف الحبة من الليمون من اللحم، وانتزاعه سهولة إخراجه باليد، والقت: البرسيم، والجزاز القطع، وطناء النخل: بيع ثمرها، ومطنيها: مشتريها. باب المبيع الجزء الثاني 509 لأَ . ن ذَاكَ خَطَأٌ فِي الْمَالِ لْزَمُ مثِْلَ خَطَأٍ فِي الْحَالِ يَ وَاْلإِثْمُ لَا غَيْرُ هُوَ الْمَرْفُوعُ وَذَلكَِ الْمَشْرُوعُ ٍ عَنْ مُخْطِىء وَقيِلَ مَا زَادَ مِنَ ال . ثمَارِ بَعْدَ طَنَا ال . نخِيل وَالأَشْجَارِ كَ ال . طنَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فْسِدُ ذَلِ ( يُ نْ يُقُ . طعَنْ( 1 طٌ بأَِ نْدَ ال . طنَا شَرْ عِ وَذَاكَ إِنْ كَانَ ال . طنَا مِنْ قَبْل دَِرَاكِ( 2) أَشْجَارٍ لَه وَنخْلِ وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ ال . درَاكِ قَدْ طَنَا فَمَا بِهِ منِْ حَرَج إِنَ حَسُنَا ( فَالبُسْرُ لَا شَ . ك يَصِيرُ رُطَبَا وَهَكَذَا فِي عِنَبٍ تَزَ . ببَا( 3 وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن بَيْعَ ال . ثمَر جُِ . وزَ للِ . تمَ . تع المُشْتَهِرِ ( فيِ اْلأ .ُ ماتِ( 4 نْهَا وَهْيَ كَلُ مِ يُؤْ وَقَطْعُهَا يَقْطَعُ ل .ِ ل . ذاتِ ي لَا يُوصَفُ شَاع وَا . لذِ بَيْعُ المُ يُعْرَفُ . ده فَال . نقْضُ فيِهِ بحَِ لأَ . نهُ فِي حُكْمِنَا مَجْهُولُ كَذَاكَ جُ . ل العُلَمَا يَقُولُوا ي المُشَاع لَا يُبَاعُ قيِلَ فِ وَ إِ . لا عَلَى مَنْ عَ . مهُ المُشَاعُ وَهْوَ ال . شريِكُ فيِهِ فَافْهَمَ . نا وَإِ . نهُ لِلْغَيْر يَبْطُلَ . نا لأَ . نهُ يَحْتَاجُ للِقَبْضِ وَلَا يُمْكِنُهُ فَمِنْ هُنَاكَ بَطَلَا 1) يُقَط.عَنْ: بتشديد الطاء. ) هو الإدراك، يقال: أدرك الغلام إذا بلغ، والثمر إذا صلح. « دراك » : 2) قوله ) 3) تزببا: أي صار زبيبًا، ومنه قول بعضهم: متى تزب.بْتَ وأنت حصرم. ) أي الأمهات وهي لغة مشهورة. ،« الأمات » : 4) قوله ) 510 الجزء الثاني كتاب البيوع وَوَاجِبٌ تَسْمِيَةُ الْمَبِيع بِِسُدُسٍ أَوْ رُبُع رَبِيعِ وَالمَالُ إِنْ بيِعَ بمَِا اسْتَحَ . قا عَ . م سَوَاقيِهِ وَعَ . م الطُرْقَا اءِ لْمَ هُ لِ وَلَا يَعُ . م شُرْبُ اءِ ي ال . شرَ خِلَ فِ إَ . لا إِذَا أُدْ لأَ . نمَا الْمَاءُ يَكُونُ مُفْرَدَا وَال . طرْقُ وَال . سوَاقيِ(.) لَنْ تُفَ . ردَا فَمِنْ هُنَاكَ الطُرْقُ وَال . سوَاقيِ يَعُ . مهُ . ن مَعْنَى الاِسْتَحْقَاقِ ™«..dG .p «r Y Uo EH وَالعَيْبُ شَيْءٌ يُنْقِصَ . ن ال . ثمَنَا فَيَلْزَمُ البَائِعَ أَنْ يُبَ . ينَا ( إِنْ لَمْ يُبَ . ينْهُ يَكُونُ غِ . شا وَهْوَ يَمُ . ش البَرَكَاتِ مَ . شا( 1 ل . شارِي إذا رَآهُ ال . نقْضُ لِ وَ ي أَخْفَاهُ باِلْعَيْبِ ا . لذِ يَثْبُتُ ى منِْ جَمِيع العَيْبِ وَلَوْ تَبَ . ر فَال . نقْضُ ثَابتٌِ بِدُونِ رَيْبِ حَ . تى يُريِهِ ذَاكَ عَيْبًَا عَيْبَا( 2) وَيَرْضَى(..) شَارِيهِ وَيَنْفِي ال . ريْبَا وَبَعْضُ أَصْحَابِ العِرَاقِ قَالَا يَثْبُتُ حَ . تى أَظْهَرَ الجِدَالَا ( يَقُولُ قَدْ رَضَاهُ ذَاكَ المُشْتَريِ مَعْ عَيْبِهِ ا . لذِي بهِِ لَمْ يُخْبَر(ِ 3 (.) يستقيم البيت بحذف الألف في القراءة. (إسماعيل) أي يذهب. ا ه. (المصنف) « يمش » : 1) قوله ) هما حالان جامدان. « عيبًا عيبا » : 2) قوله ) (..) يستقيم البيت بحذف الألف في القراءة. (إسماعيل) 3) يخبر بفتح الموحد ) بابُ عيْبِ المبيع الجزء الثاني 511 لأَِ . ن مَنْ بَاعَ يَبْيعُهُ عَلَى حَالٍ يَكُونُ العَيْبُ فيِهِ دَخَلَا عْجْتَمِ يَقُولُ كُ . ل العَيْبِ فيِهِ مُ عْسْتَمِ وَالمُشْتَريِ يَقْبَلُهُ وَيَ بمَِا بِهِ وَنَحنُ لَا نُثْبِتُهُ حْبِهِ دَاع صَ مِنْ حِيلَةٍ عَلَى خِ لَوْ أَن.هُ بَ . ينَ ذَاكَ العَيْبَا لَمََا اشْتَرَاهُ وَأَزَالَ ال . ريْبَا مْنَا أَ . نهُ ( فَبِخَفَائِهِ عَلِ ( 1 . شهُ بِمَا أَكَ . نهُ ادَ غِ أَرَ فَال . شيْبُ عَيْبٌ فيِ العَبِيد وَال . رمَدْ إِنْ كَانَ قَدْ يَعْتَادُهُ بِلَا أَمَدْ وَصَلَعٌ( 2) مَعَ الجُنُونِ والْعَشَا كَذَلكَِ ال . تفْلِيجُ عَيْبٌ قَدْ فَشَا وَشَامَةُ ال . لسَانِ وَبَرَصٌ وَهَكَذَا زِيَادَةُ الأَسْنَانِ وَأَعْسَرٌ يُعَالجَِنْ باِلعُسْرَى وَكُ . ل مَا عَ . د الأَنَامُ ضُ . را د إِذَا لَمْ تَنْبُتِ حْيَةُ العَبْ وَل تِِنْدَهُمْ مُثَ . ب بعَِيْبٍ عِ لَيْسَ هْ الِ هَيْئَتِ نْ كَمَ لأَِ . ن ذَاكَ مِ هْؤْيَتِ نْدَ رُ . ر عِ لَافَ حَالِ الْحُ خِ وَالأَصْلُ قَدْ جَاءَ هُنَا بمَِسْأَلَهْ لَهْ شْكِ ي ذَا الْمُقَام مُ لُهَا فِ وَجَعْ فَإِ . نهُ قَ . يدَ نَفْسَ الغَيَر بِاِلبَرَصِ الفَاحِش رَ . ب ال . ضرَرِ وَهْوَ الطَبِيعِ . ي ا . لذِي تَوَ . لدَا باِل . طبْع دُونَ سَبَبٍ لَهُ بَدَا 1) أي كتمه. ) 2) الصلع ذهاب شعر الرأس أو مقدمه، والعشا ضعف في البصر لا يبصر صاحبه بالليل؛ ويقل ) بصره بالنهار، وقيل العشا سوء البصر مطلقًا، والتفليج الاعوجاج في اليدين وانقلاب القدمين على الوحشي، وزوال الكعب، وانشقاق القدمين، ومرض يحصل به شلل في بعض الجسم (أبو إسحاق). والتفليج هنا افتراق بين الأسنان بحيث يَشِينُ العبد، والشام هي الخال. 512 الجزء الثاني كتاب البيوع . لهْ ا أَ . لدَتْهُ عِ يمَ سَ فِ وَلَيَ . لهْ انِيْ العِ نْ غَيَر فَافْهَمْ مَعَ مِ مثِْلُ ا . لذِي أَ . ولُهُ مِنْ نَارِ وَهْوَ بَيَاضٌ لَاحَ فيِ الأَبْشَارِ وَأَنْتَ تَدْرِي أ . ن هَذَا الوَصْفَا فيِ غَيَر ال . تزْوِيج حُكْمًا عُرفَِا مَا ذُكرْ أَ . ما العَبِيدُ فَبِدُونِ يُرَ . د بَيْعُهُمْ وَيَثْبُتُ الغَيَرْ فَالْوَسْمُ باِل . نارِ إِذَا لَمْ يَكُن عَِلَامَةً عَيْبٌ بهِِمْ فَلْتَفْطُنِ وَالأَصْلُ قَدْ بَ . ينَ هَذَا أَيْضًا أَلَا( 1) نَعِيبُ بَرَصًا مُبْيَ . ضا كذَلكَِ ال . تأْنيِثُ( 2) وَالبَوْلُ عَلَى فرَِاشِهِ فَلْتَفْهَمَ . ن العِلَلَا وَالأَكْلُ للِ . طين وشُرْبُ الخَمْر وَِفعِْلُهُ ال . زنَاءَ أَيْضًا فَادْرِ يلَ عَيْبُ لَدُ ال . زنَاءِ قِ وَوَ عَيْبُ سَ فيِهِ وَقَالَ قَوْمٌ لَيْ وَإِنْ يَكُنْ تَعَ . ودَ الإِبَاقَا عَيْبٌ كَذَاكَ إِنْ يَكُنْ سَ . راقَا وَذَاكَ إِنْ كَانَ لغَِيْر مَالِ الِ ي أَحْوَ رقُِ فِ يَسْ . يدهِِ سَ وَال . ثقْبُ للِْبَيْتِ وكَسْرُ القُفْل عَِيْبٌ وَفَ . ك الحَلْي منِْ ذَا ال . طفْلِ لَوْ كَانَ مَعْ أَرْبَابهِِمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَالْبَيْعُ بِهِ مُعَ . للُ وَإِنْ تَكُنْ للِعَبْد زَوْجَةٌ فَلَا عَيْبٌ وَقيِلَ العَيْبُ فيِهِ دَخَلَا وَشَامَةُ ال . لسَانِ قَدْ تَقَ . دمَا بأَِ . نهَا العَيْبُ وَبَعْضٌ أَلْزَمَا وَالحَمْلُ فيِ الإِمَاءِ عَيْبٌ وَكَذَا مَعْدُومَةُ ال . درِ لِإِبْنِهَا غِذَا بالتخفيف أداة افتتاح، ونعيب بفتح أول المضارعة أي نعده عيبًا. « ألا » : 1) قوله ) أي لين حركة العبد وكلامه، بحيث يكون في ذلك مثل الِإناث. « التأنيث » : 2) قوله ) بابُ عيْبِ المبيع الجزء الثاني 513 فَالحَمْلُ يَمْنَعَ . ن وَطْيَها إِلَى أَنْ تَضَعَ . ن فَافهَمَ . ن الْعِلَلَا وَال . د . ر لا يَسْتَغْنِي(.) عَنْهُ الوَلَدُ فَعَدَمُ ال . د . ر عُيُوبٌ تَردُِ وَإِنْ تَكُنْ جَارِيَةً أَتَاهَا( 1) ثُ . م رَأَى العَيْبَ وَمَا رَضَاهَا فَقِيلَ أَرْشُ العَيْبِ عَنْهُ قَدْ يُحَطْ وَذَلِكَ ا . للَازِمُ عِنْدَهَمْ فَقَطْ ذَاكَ الغَيَرُ وَقيِلَ بَلْ لَهُ بِ كْثَرُ ن هُ . و الأَ وَأَ . ولُ القَوْلَيْ وَإِنْ يَكُنْ زَ . وجَهَا للِْغَيْر فَِالخُلْفُ أَيْضًا جَاءَ في ال . تغْيِيرِ فَقِيلَ أَرْشُ الْعَيْبِ يُعْطَى وَيَرَى بَعْضُهُمُ أَنْ يُعْطَى(..) فيِهَا غَيَرَا وَيَثْبُتُ ال . تزْوِيجُ وَالْمَهْرُ إِلَى بَائعِِهَا يُدْفَعُ حِينَ بَطَلَا وَالحَيَوَانُ إِنْ بهَِا زَوَالُ فَذَاكَ عَيْبٌ ثَابِتٌ يُقَالُ وَال . ذعْرُ( 2) وَال . نفَارُ وَال . ربَاضُ رَاطُ وَال . ركَاضُ الخِ وَالعَ . ض وَ وَالْمَ . ص للِأَيْر(ِ 3) إِذَا مَا بَالاَ مِنْ كُ . ل فَحْل فَهْوَ عَيْبٌ آلَا وَالوَسْمُ فيِ الجَمِيع عَيْبٌ غَيْرَ إِنْ كَانَ عَلَامَةً لأَِجْل يُعْرَفَن (.) يستقيم البيت بحذف الياء في القراءة. (إسماعيل) أي وطيها ففيها قولان: قول إنّ بيعها ثابت ويحط عن المشتري قيمة نقص العيب فقط، « أتاها » : 1) قوله ) وقول إن له ردها، ولكن عليه عُقْرها وهو عشر قيمتها إن كانت بكرًا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبًا. (..) يستقيم البيت بحذف الألف في القراءة. (إسماعيل) الذعر: بضم الذال الجفال، يقال: ذعرت الدابة إذا جفلت. وال . نفار: بالفتح « الذعر.. إلخ » : 2) قوله ) الهروب. وال . رباض: أن تقعد براكبها أو حملها عادة لأمن شدة ثقل ما عليها والعض: معروف. والخِراط: مصدر خَرَط الشيء إذا جذبه وخراط الدابة اعتيادها جذب خطامها من يد قائدها، وهو من عيوبها التي يُرَ . د بها البيع. والركاض: ال . رمْح. 3) والأير: الذكر. ) 514 الجزء الثاني كتاب البيوع طَعَام البَلَدِ ( وَإِنْ يَكُنْ بَعْضُ ( 1 قَرْفَدِ لَا يَأْكُلَنْ كَعَبَس وَ ثْل القَ . ت كَمِ يش أَوْ شِ وَكَالحَ يع طُ . را يَأْتيِ فِي الجَمِ فَالْعَيْبُ دَ . رهَا تُعَابُ هَا لِ وَشُرْبُ يَابُ ا فِي ذَلِكَ ارْتِ وَمَ بِهِ وَذَابِحٌ شَاةً فَبَانَتْ عَمْيَا فَلَا يُرَ . د لَحْمُهَا المُهَ . يا لأَِ . نهُ أَرَادَ منِْهَا ال . لحْمَا وَلَا يَضُ . رهُ العَمَى المُعَ . مى وَاهُ فَلَهُ بهَِا سِ وَإِنْ يَكُنْ ي كَ . ملَهُ لنَِقْصِهِ ا . لذِ أَرْشٌ ي أَنْ يُجْعَلَ العَمَاءُ وَيَنْبَغِ يُجَاءُ رهِ بِنَقْصِهِ كَغَيْ لأَِن.هُ وَلَوْ دَرَى لَمَا اشْتَرَى إِ . لا بطَِرْح مَا لَهُ قَدْ قُ . درَا وَالْحَيَوَانُ بَعْدَمَا يُسْتَعْمَلُ يُرَ . د باِلعَيْبِ فَذَاكَ يُقْبَلُ تِعمَالهِِ أُجْرَةُ اسْ وَمَا عَلَيْهِ الِهِ ي أَحْوَ امِنُ فِ نَ.هُ ال . ض لأِ اجُ باِل . ضمَانِ . نمَا الْخَرَ وَإِ عُ كَانَ ثَابِتَ الأَرْكَانِ وَالْبَيْ ( وَفيِهِ قَوْلٌ غَيْرُ هَذَا مَ . را في ال . نقْضِ لَكِنْ مَا لَهُ أَقَ . را( 2 وَمُشْتَر سَيْفًا فَبَانَ نَرْمَا( 3) فَذَاكَ عَيْبٌ فيِهِ حَيْثُ غَ . ما عَادَةِ ال . سيُوفِ نْ لأَِن . هُ م وِفِ المَعْرُ رَى وَهَذَا لَيْسَ بِ فَوْ 1) العبَس والقَرْفد: أردأ ثمر النخل. ) في أكثر النسخ السابقة بعد هذا البيت زيادة بيت وهو قوله: « وفيه قول... إلخ » : 2) قوله ) مْ باِلعَيْبِ ثُ . م اسْتَعْمَلَهْ إِنْ عَلِ وَ .َ نهُ قَدْ قَبِلَهْ لأِ لَزمَِهُ وهو ليس من قول الناظم ولكن زاده شيخنا الفقيه ماجد بن خميس العبري تكميلًا للفائدة. انتصاب نرما على التمييز، والحديد الفوري غير النرم. « فبان نرما » : 3) قوله ) بابُ عيْبِ المبيع الجزء الثاني 515 وَمُشْتَر أَرْضًا فَبَانَ المَاءُ ضُ ال . شرَاءُ ا فَلَا يَنْتَقِ مُ . ر 1) عَيْبٌ إِنْ يَكُنْ )البِلَادِ وَمَتَقُ يَعْتَادُهَا وَالمُشْتَريِ لَمْ يَعْلَمَنْ اشْتَرَى ال . ن . جارُ رٌ قَدِ وَشَجَ أَغْوَارُ انَ بِهِ يُعَابُ إِنْ بَ وَقَرْفَدُ ال . نخِيل وَالْغُلُوجُ( 2) عَيْبٌ وَمَا عَنْ نَقْضِهِ وُلُوجُ وَمُشْتَر تَمْرًا فَبَانَ حَشَفُ يَزيِدُ عَ . ما يُعْرَفُ وْفِهِ ي جَ فِ إِذَا لَمْ يَزدِِ فَذَاكَ عَيْبٌ وَ فِ ذَاكَ البَلَدِ حَشَفُهُ عَنْ عُرْ فَلَيْسَ عَيْبًا وَإِذَا مَا قَدْ شَرَى تَمْرًا وَصَارَ فيِهِ يَبْذُلُ الْكِرَا وَنَقَضَ ال . شرَا بعَِيْبٍ بَانَا فَلَا تُلَ . زمْ بَائعًِا ضَمَانَا سَ فيِهِ ذَا مَا قَالَ ليْ إِ . لا إِ فيِهِ عَيْبٌ فَنَ . قلْهُ وَخَ . سرْ ( فَهَاهُنَا يَلْزَمُهُ ال . ضمَانُ إِذْ غَ . رهُ بقَِوْلِهِ الخُسْرَانُ( 3 زُ إِنْ بَاتَ مَعَ الخَ . بازِ وَالخُبْ بٌ جَاءَ فِي الإِيجَازِ فَذَاكَ عَيْ نْنَعُ مِ ي ال . ثوْبِ مَا يَمْ بِنْ فِ وَإِنْ يَ نْ كِلبَِاسِهِ فَذَاكَ عَيْبٌ مُسْتَ إبْرَيْسِمٌ يُرَى بثَِوبِ ال . رجُل مُِحَ . رمٌ فَهْوَ مِنَ المُعَ . للِ أراد بالبلاد نخيل البلاد. والمتق داء يظهر في سعف نخيل بعض البلدان « ومتق البلاد » : 1) قوله ) ويمكث بها إلى خمس سنوات فأكثر فإذا اشتد بها صارت تقطر قطرات على الأرض بمثل العسل، ويمنعها عن الثمرة إذا تبالغ ويقتل شيئًا منها إذا اشتد. أن تظهر في القمعة الواحدة حبتان صغيرتان من البلح، ولا يرطبان أي لا يصيران « والقرفد » : 2) قوله ) رطبًا، لأن ذلك يفسدهما معًا، والغلوج: بالغين المعجمة انْزِوَاء ال . ثمَرة بحيث لا تصلح للأكل. فاعل غره، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، وإطلاق المصدر على اسم « الخسران » : 3) قوله ) الفاعل؛ إذ المراد المخ . سر وهو البائع. ا ه. (المصنف) 516 الجزء الثاني كتاب البيوع وَأَبْيَضُ ال . ثيَابِ فيهِ ال . زوْكُ( 1) عَيْبٌ وَلَوْ باِل . طهْر يَومًا يَزْكُو وَإِنْ شَرَى المَأْمُورُ ثَوْبًا مَا دَرَى بعَِيْبِهِ لَا يَلْزَمَنْ مَنْ أمَرَا وَهَكَذَا إِذَا دَرَى المَأْمُورُ أَوْ أَن.هُ مَشْهُورُ بِعَيْبِهِ نْ يَلْزَمُ لَكِ رَ لْزَمُ الآمِ ( لَا يَ يُعَ . لمُ( 2 إِذْ بِهِ مَن اشْتَرَاهُ وَإِنْ رَأَى مُرْتَهِنٌ فِي ال . رهْن عَِيْبًا يَرُ . دهُ لِذَاكَ الوَهْنِ عْطِهِ رَهْنًا خَلَا مِنْ عَيْبِ وَيُ يَكُونَ حَافظًِا للِْغَيْبِ كَيْ لِ ( وَكُ . ل مَا لَا تَسْمَحُ القُلُوبُ كَ المعْيُوبُ( 3 بأَِخْذِه فَذَلِ وَكُ . ل مَا ال . ناسُ بهِِ تَسَامَحُوا فَلَيْسَ عَيْبًا إِذْ بهِِ ال . تسَامُحُ يَجْريِ فيِهِ مَجْرَى الأَغْلَبِ وَالحُكْمُ منِْ عَادَةِ ال . ناسِ لَدَى ال . تغَ . لبِ ™p «..dG »a ¢u û¨dG Uo EH وَالغِ . ش أَنْ يَسْتُرَ مَا قَدْ قَبُحَا منَِ المَبِيْع فيِ ال . شرَا( 4) ليَِرْبَحَا وَهْوَ حَرَامٌ لنُِصُوصٍ وَرَدَتْ مًا قَدْ هَ . ددَتْ سْلِ وَمَنْ يَغُ . ش مُ نا يُحْسَبُ غَ . شنَا فَليسَ مِ ( مَنْ نَا مُنَ . كبُ( 5 نْ طَريِقِ وَذَاكَ عَ هو ما يبقى من أثر، أي لَوْن من غير البياض. « ال . زوْك » : 1) قوله ) بالتشديد، أي: يختبر بتشديد الموحدة. « يُعَل.مُ » : 2) قوله ) أي الذي صار فيه العيب، وأصله معاب ومعيوب لغة فيه. « المعيوب » : 3) قوله ) أي في حال عقد البيع. « في الشرا » : 4) قوله ) بتشديد الكاف أي مُبَ . عد. « مُنَ . كب » : 5) قوله ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 517 أَضَ . لهُ ال . شيْطَانُ حِينَ زَ . ينَا لَهُ وَفعِْلَهُ القَبِيحَ حَ . سنَا يَظُ . ن أَن.هُ يَنَالُ رِبْحَا وَهْوَ عَلَى الخُسْرَانِ مَعْنًى أَضْحَى فَالْغِ . ش للِْخَيْرَاتِ يَمْحَقَ . نا وَأَ . نهُ لِل . نارِ يُعْقِبَ . نا نْ لَمْ يَنْتَهِي يُؤَ . دبُ نْهَى فَإِ يُ بُ تَسِ المُحْ . قهِ ي حَ رَى فِ بمَِا يَ وَاخْتَلفُوا فيِ الْغِ . ش للِْخَرَاج يُِحْمَلُ للِْجَائِر باِلإِزْعَاجِ قيِلَ يَجُوزُ غِ . شهُ لأَِن.مَا( 1) بأَِخْذِه ال . ظلْمُ عَلَى مَنْ ظَلمَا .َ نهُ يَنْتَقِلُ قِيلَ لَا لأِ وَ لُ صِ قَدْ يَ لغَِيْرهِِ . شهُ فَغِ . يوزُ الْخَلْطُ للِ . ردِ وَلَا يَجُ . ي سِهِ عَلِ مِنْ جِنْ . يدٍ بجَِ وَرَ . خصُوا لتَِاجِر لَمْ يَقْصِدَا غِ . شا وَلَكِنْ للِْوعَِاءِ فَقَدَا وَقَدْ أَجَازُوا بَيْعَ مَا قَدْ خُلِطَا لِلأَكْل لَوْ بَائعُِهُ مَا شَرَطَا وَلَمْ يَكُنْ غِ . شا لنَفْسِهُ قَصَدْ مَنْ جَعَلَ الْغَيْرَ كَنفْسِهِ اقْتَصَدْ (3)( وَال . ناسُ يَخْلِطُونَهُ لِلْأَكْل تَِفَ . كهًا تَلَ . ذذًا بِال . دقْل(ِ 2 يعني: لأن الذي يأخذ الظالم إنما هو الظلم، أي: الشيء المظلوم على من ظلمه ،« لإنما » : 1) قوله ) هو، فلا يحرم عينه فيه، وهذا هو القول الصريح والقول الصحيح، وتعليل من اعتل بالانتقال لا يقوم دليلا؛ لأن فيه شيء. ا ه. (المصنف) 2) الدقل أردأ أنواع التمر كذا في القاموس، والمشهور الآن في ديارنا المغربية أن الدقل هو أجود ) أصناف التمر وألذها، ولكن في بعض الجهات يضيفون لفظة النور، فيقولون دقل النور والظاهر أن هذه الِإضافة نشأت للتمييز بين الغاية في الجودة وبين صنف رديء يسمى بالدقل والله أعلم. (أبو إسحاق) 3) الدقل أنواع النخل. (المصنف) ) 518 الجزء الثاني كتاب البيوع وخَلْطُهُ للِْبَيْع غِ . ش حُ . رمَا لأَِن.هُ لَمْ يَقْصِد ال . تنَ . عمَا وَإِ . نمَا أَرَادَ أَنْ يُجَ . لزَا( 1) رَد .ِ يهُ فَمِنْ هُنَا مَا جُ . وزَا وَحَائلُِ ال . تمْر(ِ 2) عَلَيْهِ يُخْبِرَا بوَِصْفِهِ ذَاكَ ا . لذِي لَهُ اشْتَرَى وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَا يَنْظُرُهُ حَالَ ال . شرَا عِيَانَا ائِل وَغَيْرهِِ نْ حَ كُنْ مِ وَإِنْ يَ ضَيْرهِِ نْ نْ مِ رُهُ ليَخْلُصَ خْبِ يُ شَانِ الْكُبْ وَخَلْطُ لَحْم ال . شاءِ ب جِنْسَانِ كُمْ غِ . ش لأَِ . ن ذَلِ وَسَمَكٌ يَبُ . لهُ لِيَثْقُلَا وَيَحْسُنَ . ن فَهْوَ غِ . ش فَاحْفِلَا وَال . ثوْبُ إِنْ بسَِوْجِهِ( 3) قَدْ قَصُرَا فَذَاكَ غِ . ش إِنْ يَكُنْ لَمْ يُخْبِرَا وَقَصْرُهُ بغِير سَوْج لَا نَرَى بَأْسًا بهِِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَخْبَرَا لأَِ . نمَا ال . سوْجُ يُغَ . لظَ . نا وَغَسْلُهُ لِذَاكَ يُذْهِبَ . نا فَيَحْسَبُ ال . ناظِرُ قَبْلَ الغَسْل بِِأَ . ن ذَاكَ حَالُهُ فِي الأَصْلِ وَمَنْ لَهُ جَارِيَةٌ أَرَادَا يَبِيعُهَا وَحَاذَرَ الْكَسَادَا فَجَائِزٌ يُلْبِسُهَا ثِيَابَا غَالِيَةً وَصِيغَةً عُجَابَا أي أراد أن يُرَ . وجَه. « أن يُجَل.زا » : 1) قوله ) الحائل من التمر هو ما مضى عليه عام كامل في ظروفه، يقال حال على « وحائل التمر » : 2) قوله ) هذا الشيء حول، إذا دار عليه عام كامل. 3) السوج: هو ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغلُظ. ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 519 لِيَرْغَبَ ال . شارِي إذَا رَآهَا لأَِن . هُ بِعَيْنِهِ يَرَاهَا ( وَيَعْلَمَنْ أَ . ن الحُلِ . ي وَالحُلَلْ يُزَ . ينُ ال . نسَاءَ فيِ رُؤْيَا المُقَلْ( 1 يْضًا مَنْ يُزَ . ينُ الفَرَسْ كَذَاكَ أَ . شا وَلْيُقَسْ سَ غِ هَا فَلَيْ رْجِ بسَِ 1) المُقل: جمع مقلة، وهي العين الواحدة. ) 520 الجزء الثاني كتاب ال . شفعة .©.°tûdG UEàc وَالأَصْلُ قَدْ أَ . خرَهُ وَلَا أَرَى تَأْخِيرَهُ مِنَ ال . صوَابِ فَانْظُرَا وَإِ . نمَا قَ . دمْتُهُ لمَِعْنَى إِذْ فيِهِ نَقْلُ البيْع فَافْهَمَ . نا لأَن.هُ اسْتِحقَاقُ مَالٍ بيِعَا للِْغَيْر حَ . تى يُمْنَحَ ال . شفِيعَا يَأْخُذُهُ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ ين مَا يَطْلُبهُ منِْ حِ يَنْزعُِهُ فيِ اشْتَرَاكِ سْبَابُهُ تُحْصَرُ أَ فَلِل . شريِك شُفْعَةُ الإِدْرَاكِ وَتَظْهَرُ ال . شرْكَةُ فِي أنْوَاع أَِعْظمُهَا الّشِرْكَةُ فيِ المُشَاعِ وَشِرْكَةُ ال . طريِق وَال . سوَاقيِ وَالمَاءِ فيِ البِئْر لذَِاكَ ال . ساقيِ كةُ المِيزَابِ وَالجِدَارِ رْ شِ وَ نَ الأَمْطَارِ ل إِنْ جَاءَ مِ وَال . سيْ وَشِرْكَةُ الْقِيَاسِ للِ . نخِيل فَِهَذِه ال . شرْكَاتُ باِل . تفْصِيلِ جَمِيعُهَا يُوجِبُ للِ . شفِيع لَِكِ . نهَا تَبْطُلُ باِل . تضْيِيعِ لأَِن.هَا كَالْحَ . ل لِلْعِقَالِ( 1) تَبْطُلُ إِنْ لَمْ تُطْلَبَنْ فيِ الْحَالِ وَلَيْسَ لِلأَعْجَم وَالْيَتِيم مِنِْ شُفْعَةٍ قَدْ قيِلَ فيِ المَقْسُومِ شْفَعَانِ فيِهِ بَل المُشَاعُ يَ لَا أَدْرِيهِ يصُ خْصِ وذَلِكَ ال . ت . ي الوَلِ يلُ وَ أْخُذُهَا الوَكِ يَ . ي صِ خُذُهَا الوَ لَهُ كَذَا يَأَ إذا أطلقه. « حَ . ل العقال » : 1) يقال ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 521 وَنَخْلَةٌ وَقيِعَةُ( 1) فِي مَالِ لَهَا مِنْ شُفْعَةٍ بحَِالِ لَيْسَ لأَ . ن حَ . قهُ بِذَاكَ الجِذْع بِقَِلْعِهِ يَزُولُ أَوْ باِلْقَطْعِ لَكِ . نهَا تَشْفَعُ كُ . ل المَالِ لًا بِلَا جِدَالِ صْإِنْ ثَبتَتْ أَ وَالمَالُ مَهْمَا بيِعَ باِلْخَيَارِ وَكَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ لِجَارِ اخْتلَافٌ قَالَ بَعْضٌ يَطْلُبُ فيِهِ يهَا يَرْغَبُ حِينِهِ إِنْ كَانَ فِ نْمِ طَلَبُ ضٌ مَا عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْ تَجِبُ ى ال . شفْعَةَ فيِهِ وَلَا يَرَ كَان لِذِي ال . شراءِ وَقيِلَ إِنْ اءِ رَ بِلَا امْتِ يَارُهُ يُشْفَعْ خِ وَإِنْ يَكُنْ لبِائِع أَوْ لَهُمَا فَمَا لَهُ مِنْ مَطْلَبٍ قَدْ لَزمَِا وَإِنْ نَقُلْ بصِِ . حةِ الْخِيَارِ تَتْبَعُهُ ال . شفْعَةُ باِضْطِرَارِ يحٌ يَجِبُ حِ . نهُ بَيْعٌ صَ ( لأَ ع حِينَ يَجِبُ( 2 أَنْ يُعْطَى حُكْمَ البَيْ وَإِنْ نَقُلْ بِأَ . نهُ مَوْقُوفُ يفُكَامِهِ ال . توْقِ جَرَى عَلَى أَحْ وَقَدْ مَضَى ال . تحْقِيقُ فيِ الْخِيَارِ مَعَ بَيانِ وَجْهِهِ المُخْتَارِ وَالِ وَمُشْتَر ثَلَاثَةَ الأَمْ جَالِ ال . ر أَحَدِ نْ بصِفْقَةٍ مِ دٌ يَشْفَعَهُ إِنْسَانُ وَاحِ وَ يُعانُ لَى شُفْعَتِهِ فَهْوَ عَ هي في اصطلاح أهل عُمان النخلة التي لصاحبها حق في الأرض ما « ونخلة وقيعة » : 1) قوله ) دامت قائمة فإذا سقطت لم يكن له أن يغرس مكانها شيئًا. الأول بمعنى يلزم، والثاني بمعنى يثبت، يقال: وجب البيع إذا ثبت. « يجب » : 2) قوله ) 522 الجزء الثاني كتاب ال . شفعة دُولِ الْعُ ا بقِِيمَةِ يَأْخُذُهَ يلِ ال . نخِ يُوَ . زعُونَ ثَمَنَ وَمَا عَلَيْهِ أَخْذُ بَاقِي القِطَع(ِ 1) لَوْ قيِلَ خُذْ جَمِيعَهَا أَوْ فَدَعِ يلَ لَيْسَ يُشْفَعُ اضُ قِ أَ . ما القِيَ يلَ بَيْعٌ وَعلَيْه يُشْفَعُ وَقِ وَضْ نْ عِ كَذَلكَِ الإِقْرَارُ أَيْضًا عَ كَذَلكَِ الإِيصَاءُ عَنْ حَ . ق عَرَضْ يعُ فَالْجَمِ كَ الْقَضَاءُ كَذلِ يعُ ةَ ال . شفِ ال . شفْعَ دْرِكُ فيِهِ يُ وَلَيْسَ للِ . شفِيع مِنْ رَجَاءِ( 2) فيِ صَاحِبِ الإِعْطَاءِ وَالإِيصَاءِ إِنْ كَانَ عَنْ تَبَ . رع قَدْ كَانَا ذَلِكَ وَالحَ . ق لَدَيْهِ بَانَا دَاءِ وَالْخُلْفُ فيِمَا بيِعَ باِل . ن اءِ يُشْفَعُ أَوْ لَا جَاءَ فِي الإِفْتَ وَقيِلَ لَا شُفْعَةَ فيِمَا بَاعَا عَلَى أَبيِهِ وحُكِي( 3) إِجْمَاعَا وَأَوْجَبُوا شُفْعَةَ مَا بَاعَ الأَبُ ي تَجِبُ ه .ِ ي عِنْدِ وَ عَلَى ابْنِهِ وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ بَانَا لأَ . نهُ لَمْ يَنْتقِلْ مَكَانَا لِلأَبِ مَالُ إِبْنِهِ حَلَالُ وَلَا كَذَاكَ العَكْسُ إِذْ يُنَالُ وَالإِبْنُ إِنْ بَاعَ لَهُ أَبُوهُ يصًا فَلْيُقَ . ومُوهُ ا رَخِ بَيْعً 1) القطع: جمع قطعة وهي الطائفة من النخل. ا ه. (المصنف) ) أي ليس في العطية ولا في الوصية للشفيع شفعة، إذا كانتا عن تبرع أي عن ،« من رجَاء » : 2) قوله ) غير عوض ولا حق، أما إذا كانت العطية عن عوض والوصية عن حق ففي ثبوت الشفعة فيهما قولان. حال وهو واقع موقع المفعول الثاني، وانتصب « وإجماعًا » . بالبناء للمفعول « وحكي » : 3) قوله ) مكانًا على التمييز. بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 523 ( وَيَأْخُذُ ال . شفِيعُ ذَاكَ المَالَا بقِيمَةِ العُدُولِ لَا مَحَالَا( 1 للِوَالِدِ يلَ إِ . نهُ لُ قِ وَالفَضْ سَاعِدِ المُ لْ لإِبْنِهِ يلَ بَ وَقِ لأَ . نهُ( 2) قَدْ جَعَلَ المَالَ لَهُ نْهُ مَالَهُ أَخَذَ ال . شفِيعُ مِ وَ جَتِهِ نْ زَوْ جُ مِ وَمَا اشْتَرَاهُ ال . زوْ شُفْعَتِهِ نْ ال . شفِيعَ مِ يُئَ . يسُ نْهُ تْهُ مِ كَذَاكَ أَيضًا مَا اشْتَرَ . نهُ لَمْ يُنْقَل . ن عَنْهُ كَأَ الاِ . تحَادِ يمُ ظِ بَيْنَهُمَا عَ بَادِ دُ فِي العِ ثْلُهُ يُوجَ مَا مِ ( مِنْ هَاهُنَا لَا يُشْرَطُ الإِحْرَازُ بَل الْعَطَا بَيْنَهُمَا يُجَازُ( 3 صَاصُ ح لَا قِ ي الجُرْ هَكذَا فِ وَ بَيْنَهُمَا بَلْ يَجِبُ الخَلَاصُ وَمَنْ لَهُ ال . شفْعَةُ فيِمَا بَاعَا بِنَفْسِهِ شُفْعَتَهُ أَضَاعَا هْالَ وَلَدِ كَرَجُل يَبِيعُ مَ هْ ذَاكَ منِْ يَدِ ي أَخْرَجَ وَ ا . لذِ فَهْ باِل . شفْعَةِ فَكَيْفَ يُدْرِكَ . نهُ للِوَص . يةِ كَذَا وَصِ . ي بَاعَ يلٌ بَاعَ مَالًا يَشْفَعُهْ كَذَا وَكِ يلَ بَلْ يَشْفَعُهُ وَيَنْفَعُهْ وَقِ بَعْدَ ثُبُوتِ البَيْع يُدْرِكَ . نا جَمِيعُهُمْ ذَاكَ وَيَشْفَعَ . نا تَجِبُ ا ال . شفْعَةُ فيِهِ ( لأَ . ن . م البَيْع وَهْوَ أَقْرَبُ( 4 دَ ثُبُوتِ بَعْ 1) مَحالا: بفتح الميم، إذا كان أراد لا محالة؛ فحذف الهاء للوزن، وبضمها إذا كان بمعنى الأمر ) المستحيل. هذا القول أظهر من كون الفضل للوالد. « لأنه » : 2) قوله ) يعني أن عطية أحد الزوجين للآخر تَثْبُتُ بدون إحراز. « بل العطا » : 3) قوله ) أي إلى الحق، وهذا هو الصحيح عندي. « وهو أقرب » : 4) قوله ) 524 الجزء الثاني كتاب ال . شفعة دَاءَ هُ ابْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَنْ لنَِفْسِهِ ال . شرَاءَ وَكَوْنُهُ وَاسِطَةً لَا يُسْقِطُ حَ . قا لَهُ فِي أَخْذِه يَنْبَسِطُ وَالمُشْتَريِ إِنْ نَقَضَ الْمَبِيعَا قَبْلَ تَشَ . فع(ٍ 1) فَلَا شَفِيعَا . دهُ بِعِ . لةِ نْ يَرُ وَذَاكَ إِ فْقَةِ يلُهُ ذُو ال . ص أَ . نهُ يُقِ أَوْ وَهَكَذَا إِنْ قَ . طعَ الأَسْبَابَا وَصَ . رفَ ال . درُوبَ( 2) وَالأَبْوَابَا أَوْ صَ . رفَ الْمَسْقَى( 3) وَمَا يُشْتَرَكُ فيِهِ فَمَا ال . شفَعَةُ فيِهِ تُدْرَكُ وَذَاكَ كُ . لهُ إِذَا مَا كَانَا منِْ قَبْل أَخْذِهَا فَع البَيَانَا وَمُشْتَر أَرْضًا بَنَاهَا مَسْجِدَا فَلَيْسَ فيِهَا شُفْعَةٌ لمَِنَ بَدَا لأَ . نهَا للهِ صَارَتْ وَيَرَى بَعْضُهُمُ ثُبُوتَهَا مُعْتَبَرَا وَرَ . بنَا الغَنِ . ي وَالعَبْدُ إِلَى ذَلِكَ مُحْتَاجٌ فَلَا يُعَ . طلَا وَإِنْ يَكُنْ لنَِخْلَةٍ قَدْ قَطَعَا فَلِل . شفِيع بَعْدَهَا أَنْ يَشْفَعَا وَيَأْخُذَ . ن الجِذْعَ ثُ . م المَوْضِعَا وَقيمَةَ ال . نقْصَانِ حِينَ شَفَعَا التشفع مصدر تش . فعَ مُشَ . ددًا أي طلب الشفعة أو الشفاعة، والمعنى أن « قَبْلَ تَشَ . فع » : 1) قوله ) المشتري إذا نقض البيع بوجه يوجب له نقضه؛ كغبن أو جهالة قبل أن يأخذ الشفيع شفعته أو أي « فلا شفيعًا » : قبل أن يحكم له بها الحاكم فلا شفعة له؛ لأنها فَرْعٌ على ثبوت البيع، وقوله لا شفعة أو أنه أراد فلا شفيعًا يدرك فيه الشفعة، فيكون اسم لا النافية مطولًا كَلَا طالعًا جبلًا. جمع درب وهي الطريق قال امرؤ القيس: « الدروب » : 2) قوله ) بِي لَ . ما رَأَى ال . درْبَ دَونَهُ كَى صَاحِ بَ قُونَ بقَِيْصَرَا أَ . نا لَاحِ وَأَيْقَنَ 3) والمسقى: كالمرمى موضع مسلك الماء، وهو الساقية، والمراد أن المشتري إذا قطع هذه ) الأسباب قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فلا شفعة، هكذا جاء عنه ژ . بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 525 وَالبَيْعُ مَهْمَا كَانَ فَاسِدًا فَلَا يُوجِبُ شُفْعَةً لمَِنْ تَعَ . جلَا لَى صِ . حتِهِ لأَن.هَا فَرْعٌ عَ شُفْعَتِهِ فَيَفْسُدُ الْمَبِيعُ مَعْ لَا تُورَثُ( 1) ال . شفْعَةُ م .ِ منْ مَاتَا إِ . لا إِذَا طَالَبَ ثُ . م فَاتَا فَإِ . نهُ بنَِفْس ذَاكَ ال . طلَبِ تَعْجِبِ استَحَ . قهُ فَلَا تَسْ قَدِ فَذَلكَِ المَوْرُوثُ مَالًا لَا سِوَى فَلَمْ يَكُ الوَارِثُ شُفعَةً حَوَى وَفيِ شَفِيع خَلْفَ بَحْر غَابَا لَا يُدرِكُ ال . شفْعَةَ مَهْمَا آبَا قَدْ قيِلَ فيِ المَقْسُوم باِلْإِجْمَاع لَِكِ . نهُ يُدْرِكُ فِي المُشَاعِ غَزْوٍ قَدْ خَرَجْ وْمًا لِ وَإِنْ يَكُنْ يَ حَجْ ا كَذَاكَ إِنْ لِ أَدْرَكَهَا طُ . ر يصُ لَا أَرَاهُ خْصِ وَذَلِكَ ال . ت إِ . لا إِيَالَةً( 2) لِمَنْ رَآهُ وَالِ يعُ فِي الأَمْ طِلأ . نمَا المُ انِ بِكُ . ل حَالِ وَالْعَاصِي(.) سِ . ي . قهِ يعُ يُعْطَى(..) فَوْقَ حَ طِفَلَا المُ . قهِ وَاهُ دُونَ مُسْتَحَ لَا سِ وَ فَلَسْتُ أَدْرِي الوَجْهَ فيِمَا ذُكرَِا إِ . لا إِيَالَةً لمَِنْ قَدْ نَظَرَا يريد أنه إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة؛ فلا شفعة لوارثه من بعده إِ . لا إذا « لا تورث » : 1) قوله ) طلبها قبل موته، فمات قبل أن يُحْكَمَ له بها، وفيها قول آخر: وهو أنها تُورث ويكون وارثه مثله إذا لم يصح أنه تركها عن طيبة نفس، والقول الأول قول الأكثر، وهو الأظهر. أي إلا نظر مصلحة، فالِإيالة في اصطلاح المشارقة هي النظر في الأمر الذي « إلا إيالة » : 2) قوله ) يُر . جحُهُ جانب المصلحة، وتؤيده السياسة الشرعية. (.) يستقيم البيت بحذف الياء في القراءة. (إسماعيل) (..) يستقيم البيت بحذف الألف في القراءة. (إسماعيل) 526 الجزء الثاني كتاب ال . شفعة يمَا بَاعَهُ الحُ . كامُ سَ فِ وَلَيْ شُفْعَةٌ تُقَامُ لدَِيْن مَيْتٍ وَهَكَذَا بَيْعُ الوَصِ . ي أَيْضَا لَيْسَ بهِ مِنْ شُفْعَةٍ فَتُمْضَى ( لأَ . نهُمْ يُبَالِغُونَ يَوْمَا فيِ بَيْعِهِ نِدَاءَهُ وال . سوْمَا( 1 لُ لَمْ زيِد فالقَِائِ المَ ( فيِ طَلَبِ ( 2 هَذَا البَيْع يُدْخُلُ ال . تهَمْ أَعْلَمْ بِ وَلَا أَرَى القَوْلَ بِأَنْ يُشَ . فعَا مُسْتَبْعَدًا لمَِنْ دَرَاهُ وَوَعَى فَهْوَ كَمِثْل مَا يُبَاعُ باِل . ندَا وَالخُلْفُ فيِهِ قَدْ مَضَى مُقَ . يدَا ي العُرُوض(ِ 3) هَلْ يُسْتَشْفَعُ الخُلْفُ فِ وَ يلَ لَيسَ يُشْفَعُ انُ قِ وَالحَيَوَ وَقيِلَ بَلْ يُشْفَعُ إِ . لا ال . درْهَمَا وَنَحْوُهُ المَضْرُوبُ . ط . را فَاعْلَمَا وَال . شفَعَاءُ أَ . يهُمْ قَدْ سَبَقَا لأَِخْذِهَا فَازَ بهَِا وَانْطَلَقَا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُقَاسِمَ . نا سِوَاهُ م .ِ منْ كَانَ يشْفَعَ . نا وَإِنْ يَكُنْ لغَِيْرهِ قَدْ طَلَبَا شُفْعَتَهُ فَلِلْهَلَاكِ ارْتَكَبَا قْحِ.َ ن ذَاكَ الغَيْرَ لَيْسَ يَسْتَ ( لأِ ( 4 قْحِنْ مُشْتَريِهَا فَيَ عِهَا مِ لنَِزْ منصوبان على التوسع على حد قوله: كما عَسَلَ الطريق الثعلب، أو هما « نداءه والسوما » (1) منصوبان على نزع الخافض. يجوز بناؤه على الفاعل أي يَدخل هو في الأمر الذي يتهم فيه؛ فيكون « يدخل ال . تهَمْ » : 2) قوله ) بفتح أوله، ويجوز أن يكون بضم أوله من أُدخل أي يُدخل نفسه في أمر التهمة. العُروض بضم العين اسم يطلق على الممتلكات المنتقلة، وما « والخُلف في العُروض » : 3) قوله ) كان غير منتقل منها كالبيوت والنخيل والأروض فهي الأصول، هكذا في اصطلاح الفقهاء. بالبناء للمجهول أي هل يحكم فيها بالشفعة، في ذلك قولان. « ويُسْتَشْفَعُ » أي فيحق له أخذها. « فيحق » : 4) قوله ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 527 فَأَخْذُهَا بذَِا ال . طريِق غَصْبُ وَذَاكَ أَمْرٌ يَعْلَمَنْهُ ال . ر . ب يَهْ قَ . ط خَافِ فَلَيْسَ تَخْفَى عَنْهُ يَهْ لَانِ نَ كَالعَ اطِ فَرَاقِبِ البَ وَليْسَ للِْمَريِضِ يَطْلُبَ . نا شُفْعَتَهُ حَ . تى يُعَافَيَ . نا لأَن.هَا مثِْلُ ال . شرَاءِ حَتْمَا وَهْوَ مِنَ الْمَريِضِ لَمْ يَتِ . ما خْتِيَارِ لَا يُمَ . هلُ دَ الاِ وَعِنْ يَارٍ تَبْطُلُ انَى باِخْتِ نْ تَوَ فَإِ لأَ . نهُ دَرَى بِهَا وَتَرَكَا وَلَوْ يَشَا شُفْعَتَهُ لَأَدْرَكَا وَأَن.هُ يُفْضِي إِلَى الإِضْرَارِ تَاع وَهْوَ ال . شارِي لْمُبْ . ر لِ وَال . ض وَطَالِبُ ال . شفَعةِ مَهْمَا لَقِيَا مَنْ كَانَ باِلبَيْع لَهَا مُشْتَريَِا أَنَكَرَهُ البَيْعَ وَلَمْ يُقِ . را وَأَن.هُ عَنْ أَخْذِهَا قَدْ فَ . را مْ دْرِكُهَا مَتَى عَلِ . نهُ يُ فَإِ مْ كُتِ ي عَنْهُ بذَِلكَِ البَيْع ا . لذِ وَإِنْ يَكُنْ عَارَضَهُ ال . نسْيَانُ عَنْ أَخْذِهَا وَاثَبَهُ البُطْلَانُ ( وَللِ . شفِيع جَائِزٌ أَنْ يَسْأَلَا عَنْ مُشتَريِ شُفْعَتِهُ قَالَ الأ لَى( 1 وَهَكَذَا فِي بَيْتِهِ يَسْتَأْذنُِ وَهْوَ مِنَ البُطْلَانِ فيِهَا يَأْمَنُ وَهَكَذَا جَاءَ عَن الرّبيع تُِعَ . لمُ( 2)(.) الَأَلْفَاظُ للِ . شفِيعِ أي قال الذين علموا، فالأَلَى اسم موصول بمعنى الذين، وقد حذف الصلة « قال الأَلَى » : 1) قوله ) لضيق النظم مع العلم بها فلا ضير، أو أنه أراد الأَلَى الذين سبقوا. مصدر تعلّم يعني أن هذه الأمور؛ وهي الاستئذان في البيت، وسؤاله عن « تَعَلّم » : 2) قوله ) المشتري، والتماس من يُعَل.مُه اللفظ الذي ينتزع به الشفعة، لا تفوّته شفعته، بل هي من الأمور التي تؤكد طلب الشفعة. (.) وقلت: ويجوز أن يكون فعلا مبنيا لما لم يسم فاعله، والألفاظ نائب فاعل، وهو واضح. (إسماعيل) 528 الجزء الثاني كتاب ال . شفعة كَيْفَ يَقُولُ إِنْ أَرَادَ ال . نزْعَا وَالوَقْفُ للِ . تعْلِيم لَيْسَ مَنْعَا وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْكَلَام يُِبْطِلُهَا قَدْ قيِلَ كَال . سلَامِ لُطِل . سلَام لَيْسَ يُبْ . د لِ وَال . ر دَا مُنْتَفَلُ الاِبْتِ وَ ضِهِ فَرْ لِ وَلَا أَقُولُ قَ . ط يُبْطِلَنْهَا فَسَ . لمَنْ إِنْ شِئْتَ وَاطْلُبَنْهَا ( قَوْلُ ال . شفِيع أَ . نهُ قَدْ طَلَبَا شُفْعَتَهُ يُقْبَلُ لَوْ شَارٍ أَبَى( 1 ينُ هِ تَلْزَمُ الْيَمِ نْ عَلَيْ لَكِ ينُ أَ . نهُ أَمِ إِنْ شَاءَهَا وَ يعُ كُ . ل ال . ثمَرَهْ ذُ ال . شفِ ( وَيَأْخُ وَيَدْفَعَنْ للِ . شارِي مَا قَدْ خَ . سرَهْ( 2 وَقيِلَ مَا خَ . سرَهُ وَمَا أَخَذْ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَنفَذْ لأَ . نهُ قَدْ كَانَ مَالَهُ وَمَا أَغَ . لهُ لَهُ ومَا قَدْ غَرمَِا وَكَوْنُهُ للِ . ثانِي قَدْ تَنَ . قلَا لَا يَمْنَعَنْ عَلَيْهِ مَا قَدْ حُ . للَا ( إِذْ كَانَ قَبْلَ الاِنتِقَالِ حِ . لا كَذَاكَ لَوْ لَمْ يَطْلُبَنْهُ أَصْلَا( 3 ال . طلَبُ نْ عَلَيْهِ كَيْفَ يُحَ . رمَ مَا قَدْ مَضَى وَهْوَ حَلَالٌ طَ . يبُ وَالأَ . ولُونَ نَظَرُوا للِأَصْل لِأَ . ن ذَاكَ البَيْعَ أَصْلُ ال . نقْلِ 1) أبى: أي امتنع، أو هنا بمعنى أنكر طلب الشفيع، بأن قال: لم تطلبها مع العلم بها، فالقول في ) ذلك قول الشفيع مع يمينه. أي: غَرِمَه. ،« خَ . سرَهْ » : 2) قوله ) الضمير للانتقال، والمعنى أن المال كان للمشتري قبل الانتقال بالشفعة « لو لم يطلبنه » : 3) قوله ) وكذلك يكون له لو لم يطلب الشفيع نقله إليه بالشفعة، فكيف يحرم عليه غلة ماله حينما كان ملكًا له. ا ه. (المصنف) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 529 مَا نَالَهُ ال . شفِيعُ إِ . لا بَعْدَمَا بيِعَ فَذَاكَ البَيْعُ أَصْلٌ عُلِمَا بِهِ يَصِيرُ الْمَالُ للِ . شفِيع مِنِْ بَعْد مَا كَانَ أَخَا تَشْفِيعِ ى لنَِفْسِهِ . نمَا ال . شارِي شَرَ كَأَ أَوْ للِ . شفِيع إِنْ أَتَى بفَِلْسِهِ فَإِنْ أَتَى ال . شفِيعُ يَوْمًا أَخَذَا مَا قَدْ شَرَى وَمَا عَلَيْهِ اسْتَحْوَذَا وَإِنْ أَبَى أَوْ أَبْطَلَ ال . تشْفِيعَا فَالمُشْتَريِ يَحَوزُهُ جَمِيعَا لَكِنْ أَرَى ال . شفْعَةَ شَيْئًا غَيْرَ مَا كَانَ مِنَ البَيْع لَهُ تَقَ . دمَا قْدِ ( فَالمُشْتَريِ يَأْخُذُهُ باِلعَ ( 1 عْدِ نْ بَ هُ مِ يع نَزْعُ وللِ . شفِ فَالعَقْدُ غَيْرُ ال . نزْع فَاعْلَمَ . نا مِنْ هَاهُنَا قُمْتُ أُفَ . رقَ . نا بالجر على نية إضافتها أي من بعد ذلك على حد قوله: « من بعد » : 1) قوله ) وَمنِْ قَبْل نَادَى كُ . ل مَوْلًى قَرَابَةً فَمَا عَطَفَتْ مَوْلًى عَلَيْهِ العَواطِفُ أي من قبل ذلك. 530 الجزء الثاني كتابُ المضاربة .HQE°†.dG Uo Eàc مَ المُضَارِبُ سْلِ وَهِ . ي أَنْ يَسْتَ مَالًا بِهِ لغَِيْرهِ يُضَارِبُ يُعَ . ينُ حِهِ نْ رِبْ مِ ٍ بجُِزُء كرُبُع أَوْ خُمُس يُبَ . ينُ كُونُ باِل . نقُودِ جَوَازُهَا يَ دُودِ المَرْ مْلَةِ نْ جُ هَا مِ وَغَيْرُ وَفيِ الْعُرُوض لَا تَجُوزُ حَتْمَا إِ . لا مَقَالًا شَ . ذ إِذْ تُسَ . مى يُسَ . ميَنْ دَافعُِهَا للِ . ثمَن وَِال . ربْحُ( 1) فيِمَا زَادَ بَعْدُ فَافْطُنِ لأَ . ن مَنْ يَمْنَعُهَا للِجْهَل بِقَِدَرِ المَأْخُوذ عِنْدَ الفِعْلِ وَذَلِكَ ال . تبْيِينُ يَنْفِيَ . نا وَقِيمَةَ ال . سلْعَةِ يُظْهِرَ . نا لَوْ كَانَ دَفْعُهَا مِنَ ال . ربَا لَمَا جَ . وزَهُ بِذَاكَ بَعْضُ العُلَمَا هَالَةِ لْجَ نْعُ لِ وَحَيْثُ كَانَ الَمَ ذِي الْحَالَةِ جَ . وزَهُ بَعْضٌ بهَِ منِْهُ مَهْمَا سُ . مي ٍ وَرِبْحُ جُزْء فَإِ . نهُ مُنْتَقِضٌ فِي الحُكْمِ لأَ . ن ذَاكَ الجُزْءَ وَهْوَ البَاقيِ يَكُونُ كَالْقَرْض عَلَى الأَعْنَاقِ عْا فَمُنِ فَكَانَ قَرْضًا جَ . ر نَفْعً ي شُرِعْ كْمِهِ ا . لذِ لَافُ حُ وَ خِ وَهْ وَمِنْ طَريق آخَر تُقَ . سمَا بَيْنَ أَمَانَةٍ وَمَا قَدْ غُرمَِا رَانِ نْ خُسْ سَ مِ وَأَجْمَعُوا أَنْ لَيْ هِ( 2) قَد قيِلَ بِلَا نُكْرَانِ عَلَيْ يجوز عطفه على الثمن، ويجوز رفعه على الاستئناف. « والربح » : 1) قوله ) أي على المضارب. « عليه » : 2) قوله ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 531 وَلَا ضَمَانَ إِنْ يَكُنْ قَدْ سَلِمَا مِنَ ال . تعَ . دي قَالَهُ مَنْ عَلِمَا وَإِنْ يَكُنْ يَوْمًا بِهِ تَعَ . دى فَفِي ال . ضمَانِ عِنْدَنَا تَرَ . دى وَلَا لَهُ رِبْحٌ مَعَ ال . ضيَاع حَِ . تى يَتِ . م المَالُ باِجْتِمَاعِ ام المَالِ تَمَ عْدِ نْ بَ حُ مِ وَال . ربْ باِلْكَمَالِ بَيْنَهُمَا يُقْسَمُ وَالأَجْرُ للِْمَالِ يُقَالُ وَالْكِرَا منِهُ كَذَاكَ كُ . ل مَا قَدْ خُ . سرَا ي يَعْمَلُهُ المُضَارِبُ إِ . لا ا . لذِ بُ رٌ بِهِ يُطالِ فَلَا لَهُ أَجْ ي قَدْ حَ . صلَهْ حُ ا . لذِ إِذْ أَجْرُهُ ال . ربْ نْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلَنْ فَلَيْسَ لَهْ مِ شْرطُِ رَ . ب الْمَالِ زٌ يَ جَائِ وَ ي ضَارَبَ باِلأَمْوَالِ عَلَى ا . لذِ ي نَوْع لَهُ قَدْ عَ . ينَهْ رُ فِ يَتْجُ قَدْ بَ . ينَهْ رُوفَةٍ مَعْ أَوْ بَلَدٍ لَافُ دَنَا الخِ وَلَا يَجُوزُ عِنْ لَافُ ما بِهِ اخْتِ وَ طِهِ شَرْ لِ ( وَأَ . نهُ يَضْمَنُ إِنْ تَعَ . دى أَمْرَ ا . لذِي لمَِالِهِ قَدْ عَ . دا( 1 وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَريِ المُضَارِبُ يُضَارِبُ م .ِ ما بِهِ فيِ يَدهِِ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ رَ . ب المَالِ شْتَريِ منِْهُ بلَِا جِدَالِ لَا يَ .َ نمَا الأَ . ولُ فيِهِ عَامِلُ لأِ اوِلُ يُحَ ال . ثانِي أَخْذَ مَالِهِ وَ فَيَبْطُلُ القِرَاضُ( 2) فيِمَا أَخَذَا لَوْ كَانَ للِْقِيمَةِ يَوْمًا أَنْفَذَا أي نقدَ، والمراد به صاحب المال. « عدّا » : 1) قوله ) أي المضاربة. « القراض » : 2) قوله ) 532 الجزء الثاني كتابُ المضاربة ن باِخْتِلَافِ ي الوَجْهَيْ قيِلَ فِ وَ خَافِ غَيْرُ وَذَاكَ فِي الآثَارِ مُضَارِبٌ بمَِالِهِ قَدْ خَلَطَا ضَ . منَهُ بَعْضٌ وَبَعْضٌ أَسْقَطَا رَ بهِِ بَ البَحْ هَكَذَا إِنْ رَكِ وَ ر رَ . بهِ مُضَارِبًا بغَِيْر أَمْ فَإِ . نهُ يَضْمَنُ عِنْدَ بَعْضِ وَالبَعْضُ باِل . نجَاةِ فيِهِ يَقْضِي وَقَالَ قَوْمٌ تُنْظَرُ الأَحْوَالُ وَيُجْرَى فيِمَا يَقْتَضِيهِ الحَالُ ( وَذَاكَ إِنْ لَمْ يُجْرَ فيِهِ شَرْطُ فَال . شرْطُ لَا يُلْغَى إِذَا يُخَ . ط( 1 يلُ( 2) مَنْ يُبَايِعُ ائِزٌ يُقِ وَجَ عُ ا وَاسِ عَنْهُ أَيْضً ٍ وَحَ . ط شَيْء لأَ . نهُ يَنْظُرُ منِْهُ الأَوْفَرَا لرِ . بهِ وَنفْسِهِ فيِمَا طَرَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ تَجَرَ المُضَارِبُ مَنْ لَهُ يُضَارِبُ وْتِ نْ بَعْد مَ مِ ضَمَانُ مَا ضَاعَ عَلَيْهِ لَزمَِا لَوْ لَمْ يَكُنْ بمَِوْتهِِ قَدْ عَلِمَا لأَ . نهُ بمَِوْتِهِ قَد انْفَسَخْ فَلَا تَعْ . جبٌ هُنا لمَِنْ رَسَخْ خْطِئًا فيِ المَالِ فَهْوَ يَكُونُ مُ لَةِ هَذَا الحَالِ نْ جُمْ لُ مِ وَالجَهْ ( وَهَكَذَا فِي ال . شرَكَاءِ يَجْريِ إِنْ مَاتَ وال . شريِكُ لَ . ما يَدْرِي( 3 أي يشرط ويكتب. « يخط » : 1) قوله ) أي أنه يجوزُ للمضارب أن يقيل من يشتري منه شيئًا من مال المضاربة إذا جاءه نادمًا، كما « يقيل » : 2) قوله ) يجوز له أن يحط عنه شيئًا من الثمن إذا رأى في ذلك صلاحًا؛ لأن عليه أن يراعي المصلحة في ذلك. أي لم يدر، والمراد أن الشريك المأذون له في التصرف إذا مات شريكه ولم « لَ . ما يدري » : 3) قوله ) يعلم بموته فما أتلفه من نصيبه بإذنه من بعد موته فإنه يضمنه، وهكذا الوكيل فهو من الخطأ في المال، والخطأ في المال يوجب الضمان على المخطىء فيه، والله أعلم. بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 533 كَذَلِكَ الوَكيِلُ إِذْ جَميعُ مَا ذَكَرْتُهُ باِلمَوْتِ قَدْ تَهَ . دمَا ر نَقْدِ وَمُشْتَر شَيْئًا بغَِيْ ةٍ أَوْ عَبْدِ نْ أَمَ نَسِيئَةً مِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ( 1) مُرَابَحَهْ ي قَدْ رَابَحَهْ قُولَ ل .ِ لذِ حَ . تى يَ بِأَ . نهُ أَخَذَهُ بِال . ناسِي( 2) وَبَعْدَ هَذَا القَوْلِ مَا منِْ بَاسِ وَلَا يَبِيعُ ال . ثوْبَ بَعْدَ ال . لبْس حَِ . تى يُزيِلَ مَا بهِِ مِنْ لَبْسِ وَذَاكَ أَنْ يُخْبِرَ مَنْ يَبِيعُ ال . ربيِعُ كَذَا قَالَ بِهِ لَهُ كَذَلِكَ الْخَادمُِ( 3) بَعْدَ العَمَل وِنَحْوُهُ مِنْ نَاقَةٍ وَجَمَلِ يبُ لَا يَعِ وَالْعَمَلُ القَلِيلُ يبُ طِي القَلْبُ بِهِ يَ وَ ا . لذِ وَهْ وَإِنْ يَكُنْ أَخْرَجَ منِهُ شَعْرَا( 4) فَلْيُخْبِر ال . شارِي بهِِ ليَِشْعُرَا وَكُ . ل مَا أَنْفَقَهُ مِنَ الْكِرَا وغَيْرهِ يَحْسِبُهُ فيِمَا اشْتَرَى يَقُولُ قَدْ قَامَ عَلَ . ي بكَِذَا وَإِنْ يَكُنْ عَرَاهُ مِنْ بَعْدُ أذَى يعني أن ما اشتراه بالنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة بالنقد إلا إذا « فلا يجوز بيعه... إلخ » : 1) قوله ) أخبر المشتري بذلك، لأن بيع النسيئة يكون بثمن أكثر من بيع النقد في العادة، فلذلك يجب عليه إعلام المشتري به نفيًا للخداع. 2) أي بالنسيئة. ) يعني أن هذه الأشياء المذكورة ليس له أن يبيعها مرابحة إلا بعد « كذلك الخادم... إلخ » : 3) قوله ) إعلام المشتري بأنه قد لَبِسَ هذا الثوب، أو استعمل هذا العبد أو هذه الدابة إلا ما كان من العمل القليل الذي لا يستحق قيمة في العادة. أي من الحيوان؛ كشعر وصوف ووبر، مما يكون له قيمة، وهذا كله « أخرج منه شعرا » : 4) وقوله ) في بيع المرابحة، وذلك بأن يقول للمشتري قد اشتريته بعشرة دراهم فأربحني درهمين، فإن كان قد استفاد منه شيئًا مما تكون له قيمة فعليه أن يخبره به، والله أعلم. 534 الجزء الثاني كتابُ المضاربة كَعَوَرٍ وَعَرَج وَمَرَض فَِيُخْبِرُ ال . شارِي إِذَا بهِِ رَضِي يَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ صَحِيحَا فَإِنْ رَضِي بِهِ فَقَدْ أُبيِحَا ي المُرَابَحَهْ ورُ فِ وَهَذِه الأمُُ وَغَيْرُهَا يَجْريِ عَلَى المُصَالَحَهْ يِْنِ ي بَيْنَ البَ . يعَ اضِ وَهْيَ ال . ترَ ي ال . شيْنِ نِهِ إِنْ كَانَ أَوْ فِ ي زَيْ فِ أَ . ما الْمُرَابَحَاتُ أَنْ يَ . تفِقَا عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا أَنْفَقَا يُخْبِرُهُ بمَِا عَلَيْهِ قَامَا وَيَأْخُذُ ال . زائِدَ رِبْحًا رَامَا ( فَيَحْرُمُ الكِتْمَانُ حِينَ كَانَا خِيَانَةً إِ . لا إِذَا أبَانَا( 1 1) أي أظهر. ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 535 ..°ùdG UEàc وَال . سلَفُ المَعْرُوفُ يَوْمًا بال . سلَمْ اسْتَلَمْ نْ قَدِ مَ دَرَاهِم لِ دَفْعُ ( يَأْخُذُهَا ليَِدْفَعَ العُرُوضَا لأَجَل صَ . يرَهُ مَفْرُوضَا( 1 أَقَ . لهُ ثَلاثَةُ الأَ . يام مَِعَ لَيَاليِهَا عَلَى ال . تمَامِ وَلَيْسَ للِْبَعِيد منِْهُ حَ . د مَا دَامَ يُحْصَى حِينَمَا يُعَ . د وَقَبْلَ أَنْ يَتِ . م ذَاكَ الأَجَلُ لُ لا يُحَ . للُ اطِ فَقَبْضُهُ البَ . ح صِوَإِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَ ال . صلْحُ صِ . ح فيِهِ ذَاكَ ولا يَ إِ . لا إِذَا أَجزَاهُ مَا قَدْ دَفَعَا( 2) فَإِ . نهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُمْنَعَا وَهْيَ ال . درَاهمُِ ا . لتِي قَدْ سَ . لمَا فَدَفْعُهَا لَهُ يَجُوزُ فَاعْلَمَا وَهَلْ لَهُ بِأَنْ يُو . ليهِ( 3) فَتَى منِْ قَبْلِهِ فَالْخُلْفُ فيِهِ قَدْ أَتَى وْليَِةِ لَافُ فِي ال . ت كَذَا الْخِ وَهَ وَبَعْدَ المُ . دةِ ضِهِ نْ قَبْل قَبْ مِ رْفِ يه غَيْرُ ال . ص جُوزُ فِ وَلَا يَ يسَ يَكفِ فَسَلَفُ العُرُوض لَيْ ي( 4) قَد ذَكَرْ لُ عَن أَبيِ الحَوَارِ صْوَالأَ بحَ . ب وَشَعَرْ لَفِ ال . صوفِ ي سَ فِ أي محدودا. « مفروضا » : 1) قوله ) أي الدراهم التي دفعها عند عقد السلف. « ما قد دفعا » : 2) قوله ) بإهمال أن على العمل ضرورة، أو على لغة من يهملها، ومعنى يُوليه « بأن يوليه فتى » : 3) قوله ) أي من قبل تمام أجل السلف. « من قبله » : يحيله وال . توْليِة هي الحَوالة وقوله هو الشيخ العلّامة الشهير محمد بن الحواري القُ . ري كان ضرير « عن أبي الحواري » : 4) قوله ) البصر ولد بتنوف وانتقل إلى نزوى وكان شيخه العلّامة نبهان بن عثمان، وهما من علماء القرن الرابع ولأبي الحواري هذا الجامع المشهور بجامع أبي الحواري، وهو ممن زادوا على جامع ابن جعفر رحمه الله وغفر له وجزاه عن المسلمين خيراً . 536 الجزء الثاني كتاب السلف نَ العُروُض لَا مَحَالَهْ وَ مِ وَهْ ي الْحَالَهْ ال . شيخُ بهَِذِ أَجَازَهُ وَبَعْضُهُمْ يَشْتَرطَِ . ن الْوَزْنَا فيِ ال . نقْد إِنْ أَسْلَفْتَهُ افْهَمَ . نا . ن فيِهِ وَبَعْضُهُمْ يُرَ . خصَ كْفِيهِ نْدَهُمُ يَ . دهَا عِ وَعَ وَالْخُلْفُ فيِ غَيْر القُروُشِ( 1) عَانيِ لأَِن.هَا مَضْبُوطَةُ الْوزَِانِ وَذَاكَ فِي ال . درَاهِم المَعْدُودَه إِذْ لَمْ تَكُنْ عِندَهُمُ محْدُودَه تَزيِدُ مَ . رةً وَتَنْقُصَ . نا مِنْ هَاهُنَا قَدْ قيِلَ تُوزَنَ . نا وَال . رهْنُ فيِهِ يُبْطِلَ . نهُ فَلَا تَسْتَرْهنَِنْ وَإِنْ تَشَا فَاسْتَكْفِلَا بَاسُ بالْكَفِيل فيِهِ فَلَيْسَ ال . ناسُ عَ فيِهِ يلَ وَقَدْ أَجْمَ قِ رَاءَ طَ الكِ نْ يَكُنْ قَدْ شَرَ وَإِ هُ هَبَاءَ صَ . يرَ لِبَلَدٍ وَهَكَذَا إِنْ شَرَطُوا قَبْضَ ال . سلَفْ يُخْتَلَفْ وضِع فَفِي الفَسَادِ نْ مَ مِ وَال . صائغِِي( 2) بنَِقْضِهِ يَقُولُ لأَِن.هُ شَرْطٌ بِهِ مَعْلُولُ وَقَبْضُهُ منِْ حَيْثُ مَا قَدْ عُقِدَا أَعْجَبَهُ فيِما يَرَى إِنْ بَعُدَا لَك . ننِي يُعْجِبُنِي الإِرْسَالُ يَقْبِضُهُ مِنْ حَيْثُ( 3) مَا يُنَالُ وَال . ض . ر وَالإِضْرَارُ مَرْفُوعٌ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَضُ . رهُ فَلْيُمْنَعَنْ وَيَبْطُلَنْ إِنْ عَ . ينُوا مكِْيَالَا لأَِ . نهُ يُمكِنُ أَنْ يُزَالَا يعني الريالات المعروفة الآن بِعُمان. « القروش » : 1) قوله ) 2) الصائغي: هو العلّامة سالم بن سعيد المنحي، صاحب الأرجوزة التي هي الأصل لهذا الجوهر، ) فهو يشير إليه مرة بالصائغي ومرة بالأصل. .« حين » 3) في نسخة ) بابُ الغ . ش في المبيعِ الجزء الثاني 537 قٍ أَوْ حَرَقِ فَيَذْهَبَنْ بسَِرَ ي إِنْ كَانَ بَقِ لٌ وَ اطِ فَذَاكَ بَ لَكِنْ يُعَ . ينُونَ كَيْلًا عُلِمَا كَقَوْلهِمْ مكِْيَالُ نَزْوَى فَاعْلَمَا وَهَكَذَا الْوزَِانُ فَافْهَمَ . نا فَالْكُ . ل وَاجِبٌ يُبَ . ينَ . نا وَمَنْ يَكُنْ باِلكَيْل(ِ 1) يَوْمًا أَسْلَفَا لَا يَأْخُذَنْ باِلوَزْنِ عَنْهُ فَاعْرفَِا وَهَكَذَا الْعَكْسُ وَلَيْسَ يَقْبِضُ يَعْرضُِ بِوَزِنٍ إِ . لا بكَِيْل أَوْ وَإِنْ يَكُنْ تَمْرًا وَحَ . با سَ . لفَا وَلَمْ يَكُنْ لكُِ . ل صِنْفٍ عَ . رفَا فَنَجْلُ مَحْبُوبٍ يُبَ . طلَ . نا مَا لَمْ يَكُنْ لِذَا يُمَ . يزَ . نا ي الأصُُولِ ال . سلَفُ جُوزُ فِ وَلَا يَ إِجْمَاعٌ وَلَا يُخْتَلَفُ وَفيِهِ زٌ وَيُخْتَلَفْ وض جَائِ ي العُرُ وَفِ فْصِ وُ بسِِ . نهِ لَوْ فِي الحَيَوانِ وَجَائزٌِ فِي ال . لحْم وَالْحِيتَانِ ن وَالأَقْطِ مَعَ الأَلْبَانِ وال . سمْ وَلَا يَجُوز أَبَدًا عِندَ الْوَفَا أَنْ يَأْخُذَ . ن غَيْرَ مَا قَدْ سَ . لفَا وَهَاهُنَا مَسْأَلَةٌ لَا أَدْرِي( 2) مَا أَصْلُهَا فيِ ال . نظْم جَاءَتْ تَجْريِ يعني أن السلف إنما يكون على ما عقداه فإن أسلفه على كيل « ومن يكن بالكيْل... إلخ » : 1) قوله ) معلوم فلا يأخذه بالوزن، وهكذا العكس، وعندي أنه إذا ضبطوا وزن المكيال من الحب أو التمر ثم وزنوا الباقي على حساب وزان المكيال فلا يضيق ذلك، ولعل ذلك يكون أضبط من الكيل في الاعتبار. لا غرو إذا لم يعرف المؤلف نور الدين رحمه الله تعالى الفرق ،« وهاهنا مسألة... إلخ » : 2) قوله ) بين الذرة الحمراء والبيضاء؛ لأنه نشأ بأرض الباطنة، ثم قضى أكثر عمره ببلاد الشرقية من عُمان حيث لا تزرع الذرة، وإلا فعند من يزرعها من أهل عُمان فرق واضح، فالبيْضاءُ عندهم أعز وأغلا من الحمراء، والقاعدة في السلف أن لا يأخذ الأعلى عن الأدنى، والله أعلم. 538 الجزء الثاني كتاب السلف نْ يَكُنْ قَدْ سَ . لفَ الحَمْرَاءَ فَإِ لَا يَأَخُذُ البَيْضَاءَ ذُرَةٍ نْ مِ اءِ ويَأْخُذُ الحَمْرَا عَن البَيْضَ اءِ نْدَنَا عَلَى سَوَ الْكُ . ل عِ وَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ وَلَوْ عَلَى مَنْ يُسْلِفَنْ رَأْسَ مَالِهِ إِ . لا إِذَا مَا شَاءَ لَى كَمَالِهِ يَدْفَعُهُ لَهُ عَ باب القرض الجزء الثاني 539 .ƒj.dG UEàc مَنْ فيِ ذمِّةِ وَال . ديْنُ حَ . ق صَارَ يَأْخُذُهُ يَبْقَى إِلَى أَنْ يَدْفَعَنْ يَكُونُ باِلقَرْض وَباِلْبَيْع مَعَا أَوْ سَلَفٍ أوْ منِْ ضَمَانٍ تَبِعَا وَكُ . لهُ دَيْنٌ وَيَلْزَمَ . نا أَدَاؤُهُ إِذْ لَمْ يُؤَ . جلَ . نا وَإِنْ يُؤَ . جلْ مَعْ تَمَام الأَجَل يَِلْزَمُهُ مِنْ غَيْر مَا تَمَ . طلِ ¢Vô.dG UEH فَالقَرْضُ وَهْوَ أَخذُكَ ال . شيْءَ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ . ن مثِْلَهُ مُكَ . ملَا سْر عَلَى الْعِبَادِ نَ اليُ وَ مِ وَهْ ا ازْديَِادِ نْ غَير مَ هُ مِ أَبَاحَ أَجْزَلَ فيِهِ الفَضْلَ وَال . ثوَابَا وَمَنْ يُردِْ بِهِ الْمَزيِدَ خَابَا إِذْ نَفْعُهُ يَكُونُ أُخْرَوِ . يا كَيْفَ يُبَ . دلَ . ن دُنْيَو .ِ يا وَكُ . ل قَرْضٍ جَ . ر نَفْعًا فَربَِا وَيَهْلِكَ . ن مَنْ لِذَاكَ رَكبَِا وَجَائِزٌ لمَِنْ يَرُ . د القَرْضَا إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ يَزيِدُ أَيْضَا اقْتَرَضْ قَ ا . لذِي قَدِ يَزيدُهُ فَوْ وَضْ لَهُ عِ نْ غَيْر أَنْ يَجْعَلَهُ مِ ي الْقَضَا حَسَنْ كُونَ فِ كَيْ يَ ( لَكِنْ ل (ِ 1 يمَا قَدَ يُسَنْ دُ فِ وَنَحْوَهُ يُوجَ أي في السُ . نة. « فيما قد يسن » : 1) قوله ) 540 الجزء الثاني كتاب الديون فَاقْتَرَضَ المُخْتَارُ بَكْرًَا وَقَضَى عَنْهُ رَبَاعِ . يا فَزَادَ فِي الْقَضَا رُ وَالمُطَ . هرُ ال . طاهِ وَأَ . نهُ لمُقْرضِ لَيْسَ يَظْهَرُ ذَاكَ لِ وَ أَ . ن الْحَيَوانَ يُقْتَرَضْ وَفيِهِ فَالمَنْعُ لا مَعنَى لَهُ وَإِنْ عَرَضَ حَابِ صْلُ قَالَ أَكْثَرُ الأَ صْوَالأَ ابِ قَالُوا لَدَى الْجَوَ بمَِنْعِهِ لَمْ يَبْلُغْهُمُ . ل( 1) مَانعِِيهِ وَعَ مَا فَعَلَ المُخْتَارُ حَ . تى حَ . رمُوا أَوْ أَ . نهُمْ يَرَوْنَهُ مَخْصُوصَا بفِِعْلِهِ وَلَا أَرَى ال . تخْصِيصَا .َ نهُ القُدْوَةُ نَتْبَعَ . نهُ لأِ تُخَ . صصَ . نهُ . جةٍ إِ . لا بحُ يثُ قَدْ رَوَاهُ ذَلكَ الحَدِ وَ نَا وَمَا أَعُلَاهُ رَبيِعُ عِلْمِ إِ . لا الإِمَاءَ قَرْضُهَا حَرَامُ الأَعْلَامُ عَتِ أَجْمَ بمَِنْعِهِ فْضِي إِلَى إِعَارَةِ . نهُ يُ لأَِ وجِهِ . ن فَافْهَمَنْ إِشَارَتيِ فُرُ وَذَاكَ أَ . ن رَ . د عَيْن المُقْتَرَضْ وَضْ ذَلِكَ العِ يَجُوزُ مثِْلَ رَ . د فَإِنْ يَرُ . د عَيْنَهَا وَقَدْ دَخَلْ يَكُونُ مثِْلَ مَنْ لفَِرْجِهَا اسْتَحَلْ وَال . شرْطُ أَنْ يَرُ . د غَيْرَهَا فَلَا يَصِ . ح فَالْوَجْهَانِ فيِهِ بَطَلا رَ . دهِ وَال . شرْطُ أَنْ يَقْبِضَهُ مَعْ عْدهِِ أَوْ بُ قُرْبِهِ نْضِع مِ ي مَوْ فِ لَيْسَ يَجُوزُ وَعَلَيْهِ يَقْتَضِي منِْ حَيْثُ مَا قَضَاهُ مَهْمَا يُقْرضِِ لغة مشهورة في لعل. « عَ . ل » : 1) قوله ) باب القرض الجزء الثاني 541 وَال . شرْطُ إِنْ أَقَرَضَهُ إِلَى أَجَلْ لَا يَثْبُتَ . ن فَلَهُ قَبْلَ اَلأَجَلْ وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُهُ مَا أَ . جلَا فَمَا لَهُ علَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَا ( وَأَخْذُ غَيْر الْجِنْس عَنْهُ اخْتُلِفَا منِْ غَيْر شَرْطٍ وَالْجَوَازُ أُلفَِا( 1 إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنَ البُيُوع فَاعْلَمَا لَكِ . نهُ إِسْقَاطُ حَ . ق لَزمَِا قَرْضُ ال . دنَانيِر أَوِ ال . درَاهِم بِغَِيْر وَزْنٍ بَاطِلٌ عَنْ عَالمِِ .َ نهُ فِي وَزْنهَِا تَفَاضُلُ لأِ فَيُخْشَى أَنْ يُرَ . د ذَاكَ الفَاضِلُ فَيَدْخُلَ . ن فِي ال . ربَا المُحَ . رم فَِهَذِه عِ . لتُهُ فَلْتَعْلَمِ زٌ( 2) إِنْ لَمْ يَكُنْ تَفَاوُتُ جَائِ ( وَ تُ( 3 ذُورُ فيِهِ فَائِ نَ.مَا الْمَحْ لأِ وَذَاكَ أَنْ يَعْلَمَ باِل . تكْرَارِ بِأَ . نهَا وَاحِدَةُ الْمِقْدَارِ وَالقَرْضُ فيِ الْبَيْضِ يَرَاهُ حِجْرَا( 4) لأَِن.هُ مُخْتَلِفٌ لَا يُدْرَى كَذَاكَ مَا كَانَ منَِ الأَشْجَارِ مُخْتَلِفًا قَدْ جَاءَ فِي الآثَارِ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فيِ قَرْض ال . سمَكْ لأَِن.هُ قَدْ لَا يَنَالُهُ ال . شبَكْ بالبناء للمفعول أي صار مألوفًا أي مشهورًا مأخوذًا به. « ألفا » : 1) قوله ) معناه أ . ن ما كان من النقود المضروبة متفق الوزن والمقدار، فلا يُشْتَرَطُ « وجائز..... إلخ » : 2) قوله ) في قرضه الوزن ومثل ذلك ورق الأنواط المعروفة اليوم. 3) أي معدوم. ) يعني الشيخ الصائغي صاحب الأصل، وهذا الحجر منه في قرض البيض « جرًا ِ يراه ح » : 4) قوله ) تشديد، وذلك لما رآه فيه من الكبر والصغر، فإن بعضه أكبر من بعض، وعندي أن مثل هذا الاعتبار منافٍ لسهولة الحنيفية السمحاء، وإنما المناسب لها الترخيص في مثل هذا إذ كان من بيض غير معروف، ألا ترى أنهم لا يفرقون بينه في الأثمان عِنْدَ بيعه. والله أعلم. 542 الجزء الثاني كتاب الديون لكَِثْرَةِ الأَجْنَاسِ فيِهِ مُنِعَا وَلِتَفَاوُتٍ هُنَاكَ وَقَعَا وَإِنْ يَكُنْ أَقْرَضَهُ مِنْ بَعْد أَنْ قَ . طعَهُ وَزْنًا فَلَيْسَ يُمْنَعَنْ مْ هَاهُنَا عُدِ نَ .ما الْمَحْذُورُ لأِ مْا بِوزَِانٍ قَدْ عُلِ إِذْ كَانَ قَرْضً ضُ للِْمَاءِ مِنَ الأَنْهَارِ ( وَالقَرْ ( 1 مُقَ . درًا بِعَدَد الآثَارِ نَدَهُمُ الْجَهَالَهْ تَدُخُلُهُ عِ مَنْ أَرَادَ ال . نقْضَ لا مَحَالَهْ لِ اءِ يلَ لَا بَأْسِ بقَِرْض المَ وَق اِءِ نْ يَرُ . دهُ عَلَى سَوَ لَكِ نَ الأَمَانَهْ ضُ مِ نْدَنَا القَرْ وَعِ يَانَهْ هَا خِ بغَِيْر إِذْنِ رَ . ب وَإِنْ يَكُنْ صَاحِبُها يَتِيمَا أَوْ مَسْجِدًا فَاحْكُمْ بهِِ تَحْريِمَا نْ يَضْمَنُ ازِ لَكِ يلَ بَالجَوَ وَقِ ي يُؤْتَمَنُ بِذَاك إِنْ ضَاعَ ا . لذِ لَافٌ بَعْضُ هَا فيِهِ خِ وَرِبْحُ القَرْضُ يَراهُ ل .ِ لذِي عَلَيْهِ . ب الْمَالِ رَ هَا لِ يلَ رِبْحُ ( وَق ِالِ( 2 العُ . م إ . ن ذَا كَوَاحِدِ وَ وَلَمْ يُجَ . وزْ مَنْ يُجَ . وزَ . نا إِ . لا لمَِعْنًى وَاسِع قَدْ عَ . نا ي ال . صيَانَهْ ضَ فِ . ن القَرْ يَرَوْنَ أَ أَضْبَطُ حَيْثُ صَارَ فيِ ال . ضمَانَهْ (3) . ي والمَلِ . ي ذَاكَ لِلْوَفِ وَ . يا وَفِ . ي غَيْر مَ لَا في مَلِ جمع أثر، وهو عبارة عندنا عن مدة زمانية مقدرة بنصف ساعة أي ثلاثين دقيقة. « الآثار » : 1) قوله ) بتشديد الميم أي الأُجَراء العاملين. « العُ . مال » : 2) قوله ) بفتح الميم « المَلِيّ » الوفي هو الِإنسان الذي لم يتعود المَطْل في أداء ما عليه، و « للِْوَفِي » : 3) قوله ) وكسر اللام واسع المال، مأخوذ من امتلاء الكف أو الكيس. باب القرض الجزء الثاني 543 . ي فِ . ي غَيْر مَا غَنِ وَلَا وَ . ي للِْوَفِ فَالعُسْرُ قَدْ يَمْنَعُ يعُ مَا اقْتَرَضْ ضِوَقَدْ يَمُوتُ فَيَ وَضْ لَهُ عِ إِذْ لَمْ يُخَ . لفْ بَعْدَهُ فَظَ . ن مَنْ لَمْ يَفهْمَ . ن الْمَعْنَى بِأَ . نهُ طُ . را( 1) يُجَ . وزَ . نا فَانْدَفَعُوا فيِ الْقَرْض للِأَمَائنِ فَِكَانَ فعِْلُهُم كَفِعِل الخَائنِِ وَذَهَبْ باِلْبِلَادِ ( عَ . م الْفَسَادُ . ضةُ قَوْم وَذَهَبْ( 2 ضِهِمْ فِ قَرْ بِ كَمْ منِْ يَتِيم أَفْقَرُوا باِلْقَرْض وَِمَسْجِدٍ إِذْ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي لْتُ وه قَالَ قَدْ عَمِ نْ عَاتَبُ إِ قَدْ أَخَذْتُ مَنْ رَ . خصَ بقَِوْلِ الِي فَأَنَا لَمْ أَجِدِ وَضَاعَ مَ يعتَقَدِ نْ مُ ا الْخَلَاصُ مِ وَإِ . نمَ أَمثِْلُ( 3) هَذَا مَنْ يُرَ . خصَ . نا لَهُ إِذَا جَاءَكَ يَسْأَلَ . نا لَوْ ظَهَرَ المُرَ . خصُونَ الْيَوْمَا لَوَ . جهُوا لنَِحْو هَذَا لَوْمَا كَانُوا يَقُولُونَ جَمِيعًا لَسْنَا نَقُولُ باِل . ترْخِيص فيِ ذَا الْمَعْنَى وَرُ . بما أطْلَقَ قَوْمٌ وَهُمُ يمَا يُفْهَمُ دُوا ال . تقْيِيدَ فِ قَدْ قَصَ بُ الْمَالِ لَو اسْتَأْذَنَهُ صَاحِ وَ اسْتَأْمَنَهُ ا لَهُ( 4) قَدِ ي قَرْض مَ فِ أي جميعًا. « طُ . را » : 1) قوله ) الأول فعل ماضي بمعنى هلك، والثاني هو المعدن المعروف وبينهما « وذهب » : 2) قوله ) الجناس المتماثل. بهمزة الاستفهام الِإنكاري المفتوحة. « أمثل » : 3) قوله ) ما موصولة بمعنى الذي، وله جار ومجرور، والهاء فيه ضمير عائد إلى الموصول. « في قرْض ما له » : 4) قوله ) 544 الجزء الثاني كتاب الديون لَرُ . بمَا شَ . ق عَلَيْهِ فَإِذَنْ( 1) بغَِيْر طِيبِ نَفْسِهِ يَقْتَرضَِنْ وَذَاكَ شَيْءٌ باِل . تعَ . دي يُوصَفُ يُخْتَلَفُ رَامِهِ ي حَ سَ فِ وَلَيْ وَاللهُ قَدْ أعْطَى الْوَرَى عُقُولَا مَا كُ . ل مَنْقُولٍ غَدَا مَقْبُولَا فَبِالْعُقُولِ تُدْرَكُ الْمَعَانِي وَمَا لَهُ أَرَادَ مَنْ يُعَانِي كَمْ مُطْلَق مِنَ القُرَانِ قُ . يدَا باِلْعَقْل كَيْفَ بمَِقَالٍ وُجِدَا فَكُ . ل مَا جَ . ر الْفَسَادَ قُلْنَا لَيْسَ منَِ ال . شرْع ا . لذِي عَرَفْنَا فَشَرْعُنَا يَأمُرُ باِلْمَصَالِح لَِا بمَِفَاسِدٍ وَلَا فَضَائِحِ قَدْ طَ . هرَ اللهُ سَبِيلَ أحْمَدَا عَنْ كُ . ل فَاسِدٍ وَعَنْ كَ . ل اعْتِدَا .p jr .q dG »ap .p .«KƒdG Uo EH وَكُ . ل مَنْ يُقْرضُِ أَوْ يُدَ . ينُ( 2) يَستَشْهِدَنْ فيِ ذَاكَ أَوْ يَرْتَهِنُ أَرْشَدَنَا لِذَلِكَ القُرْآنُ إِنْ عُدمَِ الْكَاتِبُ فَال . رهَانُ هي حرف مكافأة وجواب، قيل إنها تكتب بالنون كما هنا، وقيل إنها تكتب « فإذن » : 1) قوله ) بالألف إلا إذا عملت في نحو قولك جوابًا لمن قال لك إني أزورك إذن أكرمك ويشترط في نصبها الفعل المستقبل اتصالها به، وأن لا يتقدمها شيء، قيل: ولا يضر فصلها عن الفعل بالقسم كقوله: بِحَرْبٍ مْ إِذَنْ وَاللهِ نَرْميهِ ل المَشِيبِ نْ قَبْ ال . طفِلَ مِ يبُ تُشِ أي يَبيع إلى أجل، وذلك لأن الثمر يصير على المشتري دينًا قال تعالى: « أو يُدَي.نُ » : 2) قوله ) . ! " # $ % & ' ) ..... [البقرة: 282 ] الآية. بابُ الوثيقةِ فِي الدّيْنِ الجزء الثاني 545 وَوَصَفَ ال . رهَانَ باِلْمَقْبُوضَهْ المَفْرُوضَهْ وطِهِ نْ شُرُ ضُ مِ فَالْقَبْ وَبَاطِلٌ إِذَا عَرَى مِنْ قَبْضِ إِذْ لَمْ يَكُنْ رهْنًا بذَِاكَ فَاقْضِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ جَعَلُوهُ عِنْدَا بَعْضِ ال . ثقَاةِ فَالْخِلَافُ أَبَدَا فَقِيلَ رَهْنٌ وَأُنَاسٌ قَالُوا لَيْسَ برِهْن بَلْ هُوَ الإِبْطَالُ يلَ إِنْ كَانَ أَخُو الح . ق( 1) طَلَبْ وَقِ ذَاكَ وال . رهْنُ بِذَاكَ قَدْ وَجَبْ لِ لأَِ . نهُ يَكُونُ كَالْأَمِين لَِهُ بقَِبْضِ ذَلِكَ الْمَرْهُونِ وَإِنْ يَكُنْ مَنْ يَدْفَعُ ال . رهَانَا أَرَادَهُ أَفْسَدَهُ إِعْلَانَا .َ نهُ أَحَالَ بَيْنَ المُرْتَهِنْ ( لأِ ( 2 نْضِ ذَلكَِ ا . لذي رُهِ وَبَيْنَ قَبْ ذَهَبْ بمَِا فيِهِ وَال . رهْنُ إِنْ يَذْهَبْ ي الْحَ . ق عَلَى الْخَصْم طَلَبْ وَمَا لذِِ لأَِ . ن حَ . قهُ بِذَاكَ ال . رهْن فَِإِنْ يَغِبْ غَابَ فَخَ . ل عَ . ني وَإِنْ يَكُنْ ذُو الْحَ . ق يَشرطَِ . نا( 3) حَ . قي مَعَ ال . ذهَابِ يَلْزَمَ . نا كْثَرُ تُ وَهْوَ الأَ يلَ لَا يثْبُ فَقِ . نهُ خَالَفَ مَا يُؤَ . ثرُ لأَِ إِ . ن ال . نبِ . ي قَالَ يَذْهَبَ . نا بمَِا حَوَى وَهْوَ يُلَ . زمَ . نا أي صاحبه. « أَخُو الح . ق » : 1) قوله ) يصِ . ح فيه وجهان؛ بناؤه على الفاعل فيكون بفتح الراء؛ أي رهنه هو، وبناؤه على « رهن » : 2) قوله ) المفعول، أي الذي صُ . ير مرهونًا فيكون بضمها. قلت: الظاهر عندي أن اشتراط الضمان يثبت؛ « وإن يكن ذو الحق يشرطنا... إلخ » : 3) قوله ) لحديث العارية التي استعارها النبي ژ من صفوان بن أبي أُمَ . ية حين اشترط عليه صفوان والأصل في العارية عدم الضمان. ؛« مضمونة » : ضمان الإدراع فقال له إنها مضمونة، فقال له ژ 546 الجزء الثاني كتاب الديون وَغَ . لةُ الْمَرْهُونِ فيِهِ تَدْخُلُ وَكُ . ل مَا عَلَيْهِ قَدْ يَشْتَمِلُ فَلَيْسَ لِل . راهِن يَأْخُذَ . نا منِْ ذَاكَ حَ . تى الْحَ . ق يَدْفَعَ . نا وَجَائِزٌ لَهُ يُطَالِبَ . نا فِي حَ . قهِ مَتَى لَهُ قَدْ عَ . نا إِذْ لَمْ يَكُ ال . رهْنُ قَضَاءً لَزمَِا لَكِ . نهُ ال . توثِيقُ بَيْنَ الغُرَمَا فَإِنْ أَبَى الْغَريِمُ أَنْ يُسَ . لمَا يَرْفَعُ أمْرَهُ إِلَى مَنْ حَكَمَا فَهْوَ ا . لذِي يَقْضِي عَلَيْهِ باِلْقَضَا أَوْ بَيْع مَا منِْ رَهْنِهِ قَدْ قَبَضَا وَلَا يُبَاعُ ال . رهْنُ إِ . لا باِل . ندَا إِذَا جَرَى الْحُكْمُ بِذَاكَ وَبَدَا وَمَا لَهُ يَسْتَعْمِلُ الْمَرْهُونَا لأَِ . نهُ صَارَ لَهُ أَمِينَا وَبَعْدَ الاسْتِعْمَالِ يَضْمَنَ . نا مِنْ بَعْد أَنْ كَانَ يُؤَ . منَ . نا ي الْخَاتَم إِنْ أَدْخَلَهُ قيِلَ فِ وَ ي الأصُْبُع اليُسْرَى يُضْ . منَنْ( 1) لَهُ فِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ الأصُْبُع الْيَمِين فَِإِ . نهُ خَلَا مِنَ ال . تضْمِينِ وَذَاكَ إ . ن جَعَلَهُ فيِ اليُسْرى تَخَ . تمٌ وَلَا كَذَاكَ الأخُْرَى لَهْ شْكِ الْمُ وَأَ . نهُ منَِ الْفُرُوقِ تَعْمَلَهْ عَيْن اسْ ضِ ي الْمَوْ لأَِ . نهُ فِ فَكَوْنُهُ قَدْ خَالَفَ الْمَسْنُونَا تخَ . تمًا( 2) لاَ يَرْفَعُ الْمَضْمُونَا بَلْ باِلْخِلافِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْزَمَا إِذْ جَمَعَ الْخِلَافَ وَال . تخَ . تمَا بالبناء للمفعول؛ أي يحكم عليه بالضمان؛ لأنه إذا وضعه في أصبع يده « يُضَ . منَنْ » : 1) قوله ) اليسرى فقد استعمله، وذلك على قول من يقول إن السُ . نة في لبس الخاتم وضعه على أصبع اليد اليسرى، وأصح القولين كون لبسه في أصبع اليد اليمنى؛ لأن الخبر [...]. تمييز أو بنزع الخافض أي في التختم. « تختمًا » : 2) قوله ) بابُ الوثيقةِ فِي الدّيْنِ الجزء الثاني 547 فَهْوَ لِبَاسٌ لَم يُوَافِقَ . نا لِسُ . نةِ ال . لبَاسِ فَاعْلَمَ . نا مَعْ أَ . نهُ قَدْ قيِلَ إِ . ن اليُمْنَى مَحَ . ل لُبْسِهِ كَذَاكَ سُ . نا وَاهُ ا . لذِي أَرَاهُ لا سِ وَهْوَ .َ نهُ رَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ لأِ أَخْبَارُ بِضِ . دهِ وَإِنْ أَتَتْ فَخَبَرَ اليُمْنَى إِذًا أَخْتَارُ لأَِ . نهَا أَوْلَى بُكُ . ل كَرَم وَِضِ . دهَا لعَِكْس ذَاكَ فَاعْلَمِ وَكَانَ مَحْبُوبًا لَهُ ال . تيَامُنُ( 1) وَهْوَ مَعْنًى بائنُِ ٍ فيِ كُ . ل شَيْء وَكُ . ل مَا لَيْسَ لَهُ بَقَاءُ ذْ يُجَاءُ هْنُهُ الْبَاطِلُ إِ فَرَ . طيخُ وَالقِ . ثاءُ وَذلِكَ البِ يُسْرِعُ الفَنَاءُ وَمَا إِلَيَهِ وَالْخُلْفُ فِي رَهْن العَبِيد وَرَدَا لَكِ . ننِي أَرَى الجَوَازَ أَجْوَدَا وَلَيْسَ للِ . راهِن فيِمَا رَهَنَا تَص . رفٌ حَ . تى يَفُ . ك الْمُرْهَنَا وَالْعَبْدُ( 2) إِنْ أَعْطَاهُ أَوْ إِنْ وَهَبَهْ يمَا رَ . تبَهْ عَلَى الْخِلافِ فِ فَهْوَ يحُ حِ فَمَنْ يَقُولُ رَهْنُهُ صَ يحُ فَإِ . نهُ لِذَاكَ لَا يُبِ ي الْعَكْس وَمَهْمَا أَعْتَقَهْ كْسُ فِ وَالْعَ ينَ أَطْلَقَهْ قُ حِ فَإِ . نهُ يُعْتَ يُعْتَقُ مِنْ قَبْل الْفِدَاءِ فَاعْلَمَا إِذْ لَمْ يَكُنْ منَِ ال . شريِك أَلْزَمَا وَيَبْقَ حَ . قهُ عَلَى مَنْ رَهَنَا لأَِن . هُ هُوَ ا . لذِي قَدْ ضَمِنَا يعني النبي ژ ، وتقديره: كان النبي ژ محبوبًا له أي إليه فالام في له « وَكَانَ مَحْبُوبًا لَهُ » : 1) قوله ) بمعنى إلى، التيامن العمل باليمين أخذًا وعطاءً ودخولًا وخروجًا إلا فيما يستحب فيه تقديم اليسار، كالخروج من المسجد ودخول الكنيف وما أشبه ذلك. يعني العبد المرهون. « والعبد... إلخ » : 2) قوله ) 548 الجزء الثاني كتاب الديون مَنْ يَرْهَنُ يَوْمًا أَمَتَهْ هَلْ لِ وَ يَطَأُهَا وَهْيَ بِذَاكَ مُثْبَتَهْ قيِلَ لَهُ وَقيِلَ لَا وَإِ . نمَا يُبْنَى عَلَى الخُلْفِ ا . لذِي تَقَ . دمَا فَإِنْ نَقُلْ بصِِ . حةِ ال . رهْن فَلَا نَقُولُ إِ . ن فعِْلَهُ قَدْ حُ . للَا لأَِ . ن ذَا الْحَ . ق شَريِكٌ فيِهَا كَيْفَ لَهُ مَعْ ذَاكَ أَنْ يَأْتيِهَا وَقيِلَ مَنْ أَوْصَى بمَِا قَدْ رُهنَِا فدَِاؤُهُ( 1) منِْ مَالِ مَنْ قَدْ رَهَنَا وَإِنْ أَقَ . ر فَهْوَ منِْ مَالِ ا . لذِي لَهُ أُقِ . ر( 2) خُذْهُ منِْهُ وَانْفُذِ وَال . رهْنُ لَا يُشْرَعُ فيِهِ الغُرَمَا إِنْ كَانَ مقَبُوضًا رَوَاهُ العُلَمَا بلَِا اخْتِلَافٍ إِنْ يَكُنْ مَنْ رَهَنا حَ . يا وَفيِ المَوْتِ( 3) اخْتِلَافُ الفُطَنَا أَحَ . ق القَوْلِ بِهِ كْثُرُ وَأَ قَابضُِهُ حَ . تى يَتِ . م الْحَ . ق ولِ باِلْإِثْبَاتِ صُوَال . رهْنُ فِي الأ يُُعْرَفُ كَال . نخِيل وَالأَبْيَاتِ فَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ وَالبَعْضُ إِذْ لَا يَتَأَ . تى القَبْضُ يَنْفِيهِ فَعِنْدَ مَنْ أَثبَتَهُ قَدْ حَكَمَا بهِِ لِذِي الإِثْبَاتِ دُونَ الغُرَمَا حَ . تى يَتِ . م حَ . قهُ كَال . رهْن فِيِ كُ . ل حُكْم فَافَهَمَنْهُ عَ . ني وَمَنْ يَرَى بُطلَانَهُ يَقُولُ كُ . لهِم دُخُولُ اءِ لِلْغُرمَ أي فكه من الرهن. « فِدَاؤُهُ » : 1) قوله ) هو بضم الألف بالبناء للمفعول، يعني أنه إذا أقر لأحد بشيء مرهون ففداؤه في « له أُقِ . ر » : 2) قوله ) مال المقر له؛ لا من مال المقر، بخلاف الوصية، والفرق بينهما أن الوصية إنما تكون على جهة التبرع من الموصي، وأما الإقرار فهو اعتراف بالحق للغير فهو على ما اعترف له به، وفيما أحسب أن المسألة لا تخلو من الخلاف في الوجهين جميعًا. أي فيما بعد موت الراهن. « وفي الموت » : 3) قوله ) بابُ الوثيقةِ فِي الدّيْنِ الجزء الثاني 549 انُ فِي الإِثْبَاتِ فَتَشْرَعُ ال . د . ي طْلَق الحَالَاتِ نْدَهُمُ فِي مُ عِ مَالهِِ عْلَى اسْتِ وَعَمَلُ ال . ناسِ عَ وَالِهِ ي أحْ املُِونَ فِ فَهُمْ يُعَ لَا يَدْخُلُ الغَريِمُ مَهْمَا أَطْلَقَا مَعَ غَريِم مُثْبَتٍ( 1) قَدْ عَ . لقَا ي مَنْ حَكَمْ إِ . لا إِذَا نَادَى مُنَادِ بأَِنَ . ما الإِثْبَاتُ بُطْلٌ يُلْتَزَمْ فَيَبْطُلَنْ ذَلكَِ فيِ المُسْتَقْبَل وَِالْمَاضِي يَبْقَى فيِ ال . سبِيل الأَ . ولِ وَمَنْ يُجَ . وزْهُ يُجَ . وزَ . نا لِكَاتِبٍ فِي ذَاكَ يَكْتُبَ . نا وَبَعْضُهُمْ أَجَازَهُ فيِ ال . س . كر(ِ 2) بَعْدَ ظُهُورِ زَرْعِهِ للِ . نظَرِ وَأَ . نهُ مُصَ . دقٌ إِنْ قَالَا قَدْ نَبَتَ ال . س . كرُ وَاسْتَحَالَا وَأَ . نهُ مِنْ مُشْكِلَاتِ الأَثَر كَِيْفَ يَجُوزُ رَهْنُ هَذَا ال . س . كرِ وَبَيْعُهُ وَالْحَالُ هَذِي يَفْسُدُ فَكَيْفَ باِل . رهْن إِذَنْ يُعْتَمَدُ عُ مْتَنِ بَيْعُهُ يَ ٍ وَكُ . ل شَيْء فَرَهْنُهُ أَيْضًا كَذَاكَ يُمْنَعُ وَمَنْ يَكُنْ لمَِسْكَن مُسْتَرْهنَِا فَرَامَ أَنْ يَبْنِيَهُ بَعْضَ الْبِنَا لَى أَرْبَابهِِ وَيَجْعَلُ الغُرْمَ عَ حَابهِِ صْمٌ عَلَى أَ لَيْسَ لَهُ غُرْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرهِمْ لَهُ بَنَى لَكِنْ لَهُ زَوَالُ ذَلِكَ البِنَا أي صاحب حق قد أثبت له غريمه حقه في شيء من نخيله أو شجره أو بيوته، « مُثْبَتٍ » : 1) قوله ) فإنه لا يدخل عليه في حقه أحد من الغرماء الذين لم تثبت لهم حقوقهم في شيء من الأموال، ولو لم تفِ أمواله بما عليه من الحقوق إلا فيما فضل من قيمة المال المثبت فيه عن حق صاحب الِإثبات، وهذا كله على القول الصحيح المعمول به من ثبوت الِإثبات في الأصول. أي في زَرْع ال . سكر بعد أن يظهر نَبْتُهُ في الأرض. « في ال . س . كر » : 2) قوله ) 550 الجزء الثاني كتاب الديون ق الْكَفَالَهْ لَةِ الْوَثَائِ نْ جُمْ مِ ضَمَانَةٌ وَهَكَذَا الْحَوَالَهْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا جَلِ . ي الْمَعْنَى فَبِالْكَفَالَةِ الْحُضُورُ يُعْنَى ( يَقُولُ قَد كَفَلْتُ عَنْ فُلَانِ ةِ ال . د . يانِ( 1 حَضْرَ ضِرُهُ لِ أُحْ وَقْتَ كَذَا فَإِنْ يَمُتْ قَبْلَ الأَجَلْ فَالْحَ . ق لَا يَلْزَمُ مَنْ عَنْهُ كَفَلْ وَإِنْ يَمُتْ منِْ بَعد مَا قَدْ أَ . جلَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ كَفَلَا فَالحَ . ق للِْكَفِيل يَلْزَمَ . نا إِذْ لَمْ يَكُنْ وَ . فى( 2) فَيَضْمَنَ . نا وَمُطْلَقًا يَلْزَمَهُ إِنْ غَابَا وَرَاءَ بَحْر قَصَدَ ال . ذهَابَا نَ.هُ قَدْ ضَ . يعَ المُرَاقَبَهْ لأِ وَلَوْ أَرَادَ رَاقَبَهْ . قهِ ي حَ فِ ( وَالْحَ . ق باِل . تضْيِيع يَلْزَمَ . نا مِنْ هَاهُنَا نَقُولُ يَغْرَمَ . نا( 3 قَوْلٌ أَ . نهُ لَا يَلْزَمُهْ وَفيِهِ يَغرَمُهُ نْ عَلَيْهِ إِ . لا حُضُورُ مَ ا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ إِ . لا إِذَا مَ نَقْدَ مَا عَلَيْهِ إِحْضَارَهُ أَوْ رَهْ ضِ فَهَاهُنَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْ ي قَدْ ذَكَرَهْ . قهُ ا . لذِ ي حَ قْضِ أَوْ يَ نْ كَفَالَهْ دُود مِ ي الْحُ سَ فِ وَلَيْ صَاصِ فَافْهَم الْمَقَالَهْ لَا الْقِ وَ 4) فيِ غُرْمهِِ ) زٌ أَنْ يَكْفُلَنْ جَائِ وَ كْمِهِ نْدَ حُ ورِ الْجَانيِ عِ ي حُضُ أَوْ فِ 1) ال . دي.ان: جمع دَي.ن بتشديد الياء أي أصحاب الديون. ) أي أ . دى الحق؛ يقال أوفاه حقه ووفاه إياه. « وف.ى » : 2) قوله ) يعني الذي عليه الحق. « يغرمه » : 3) قوله ) يعني أنه يجوز أن يكفل للحاكم بإحضار من عليه الحد من غير أن « وجائز أن يكفلن » : 4) قوله ) يكون الحد عليه إذا لم يُحْضِرْه. بابُ الوثيقةِ فِي الدّيْنِ الجزء الثاني 551 وَإ . نمَا الْمَمْنُوعُ أَنْ يَكُونَا ذَلِكَ فِي ا . لذِينَ يَكْفُلُونَا ي غَيْر مَنْ دٌ فِ . ح قَوَ صِإِذْ لَا يَ يَقْتُلُ وَالْحَ . د عَلَى مَن يُجْرمَِنْ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى إِنْسَانِ حَ . ق أَحَالَهُ إِلَى سِنَانِ فِي مَحْضَر منَِ الْجَمِيع لَزمَِا وَهْيَ ضَمَانَةٌ إِذَا مَا الْتَزَمَا فَيُلْزمُِ الْغَريِمُ أَ . يا شَاءَا وَيَطْلُبَ . ن منِْهُمَا الأَدَاءَا عْ مْتَنِ دُهُ لَا يَ قْصِ أ . يهُمَا يَ ي ال . ذ . متَيْن قَدْ شُرِعْ . قهُ فِ إِذْ حَ نُ إِنْ قَضَاهُ ال . ضامِ ( وَيَرْجِعُ ي آخَاهُ( 1 بحَِ . قهِ عَلَى ا . لذِ نْرهِ ضَمِ وَإِنْ يَكُنْ عَنْ غَيْر أَمْ عَنْ رْجِ فَهْوَ تَبَ . رعٌ وَلَيْسَ يَ وَإِنْ يَكُنْ ذُو الْحَ . ق( 2) أَبْرَى اْلَأ . ولاَ فَحَ . قهُ إِلَى الأَخِير انْتَقَلَا جِعَ . ن أَبَدًا لِلأَ . ولِ لَا يَرْ ال . رجُلِ حْدِ لَوْ ضَاعَ مَالُهُ بجَِ ي لَهُ الْتَزَمْ إِلّا إِذَا كَانَ ا . لذِ مُفَ . لسًا وَحَالُهُ عَنْهُ انْبَهَمْ فَهَاهُنَا حَتْمًا لَهُ أَنْ يَرْجِعَا فِي حَ . قهِ لأَِ . نهُ قَدْ خُدعَِا ي الْحََالَهْ ال . نقْلُ للِْحَ . ق بهَِذِ وَ ي يُعْرَفُ باِلْحَوَالَهْ وَ ا . لذِ هُ وَالكُ . ل مِنْ وَثَائِق ال . ديُونِ هُونِ الْمرْ ألْحَقْنَاهُ بِ نْ ثَ . م مِ أي جعله كالأخ حيث أنه ضمن عنه بما عليه من الحق. « آخاه » : 1) قوله ) أي صاحب الحق، وذلك بأن يقول للضامن إني قبلت حقي منك « وإن يكن ذو الحق » : 2) قوله ) وأبريت غريمي مما عليه لي، ففي هذا لا يرجع على غريمه الأول في حقه، ولو جحد الضامن له ضمانته أو جحد له حَ . قهُ إلا إذا كان هذا الضامن مُفَل.سًا وهو لم يعلم بإفلاسه حين ضمن له، فإ . ن له أن يرجع بحقه على الأول إذ لاتواء على مال امرىء مسلم. 552 الجزء الثاني كتاب الديون .p es .u dG »ap ….p ds G .u ëdG Uo EH وَالحَ . ق فِي ال . ذ . مةِ قَدْ يَكُونُ مُؤَ . جلًا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ فَال . ثانِي دَيْنٌ حَاضِرٌ وَالأ . ولُ عِنْدَهُمُ ال . ديْنُ ا . لذِي يُؤَ . جلُ وَهْوَ إِلَى تَمَام ذَاكَ الأَجَل يَِكُونُ مِنْ قَضَائهِِ فِي مَهَلِ حَتَى وَلَوْ أَعْطَاهُ قَبْلَ الْحِ . ل( 1) كَانَ لَهُ ال . رجُوعُ عَنْ ذَا الْفِعْلِ يَأخُذُ منِْهُ مَا لَهُ أَدّاهُ( 2) ح . تى يَتِ . م أَجَلٌ سَ . ماهُ وََاخْتَلَفُوا فيِ قَبْضِهِ إِذَا رَضِي غَريِمُهُ وَللِْجَوَازِ أرْتَضِي وَبَعْضُ أَهْل الْعِلْم م .ِ نا قَدْ أَبَى ذَاكَ لأَِ . ن ذَاكَ عِنْدَهُ رِبَا ( وَبَعْضُهُمْ جَوّزَهُ إِنْ حَ . طا بَقَدَرِ ال . تعْجِيل حِينَ اشْتَ . طا( 3 لأَجْل مَا أَتَى عَن البَشِير يَِوْمَ جَلَا عَنْهُمْ بَنِي ال . نضِيرِ ( كَانَ عَلَيْهِمُ دُيُونٌ أُ . جلَتْ قَالَ تَعَ . جلُوا وَحُ . طوا وَثَبَتْ( 4 وَالمَانعُِون جَعَلُوا ال . ترْخِيصَا مُخَ . صصًا بحَِالهِِمْ تَخْصِيصَا لاءِ الإِخْرَاج وَالإِجْ لحَِالَةِ خَاءِ وَلَا كَذَاكَ حَالَةُ ال . ر أي قبل حلول أجل الدين. « قبل الحل » : 1) قوله ) ما موصولة بمعنى الذي وله أداة صلة الموصول. « يأخذ من مَا لَهُ أ . داه » : 2) قوله ) أي تَعَ . جلَ. لغة عُمانية. ا ه. (المصنف) « اشتطا » : 3) قوله ) لو قال: فثبت بالفاء لكان أظهر، وهي الفاء التي تسمى الفصيحة أو الفصحى. « وثبت » : 4) قوله ) بابُ الح . ق ا . لذِي فِي ال . ذ . مةِ الجزء الثاني 553 نْ حُكْمُهُ يَعُ . م لَكِ قُلْتُ وَ . مهُ يَتِ يصُ تَخْصِ مَا لَمْ يَكُنْ . نهُ لَمْ يُنقَل المُخَ . صصُ ( وَأَ ( 1 يَ الْعُمُومُ لا يُخَ . صصُ فَبَقِ وَسَبَبُ العُمُوم(ِ 2) لَوْ صَ . ح فَلاَ يَخُ . صهُ عَلَى ال . صحِيح مَثَلا الْحَ . ق نْ عَلَيْهِ وَبمَمَاتِ مَ رًا( 3) وَيُسْتَحَ . ق اضِ يرُ حَ صِيَ نَ.هُ بمَِوْتِهِ قَد انتَقَلْ لأِ لمَِالِهِ فَلَيسَ يُنْظَرُ الأَجَلْ لأَِ . نمَا الوُ . راثُ يَحْتَاجُونَا لمِا بَقِي منِْهُ فَيَقْسِمُونَا وَبانْتِظَارِ الأَجَل الْمُقَ . درِ بذَِاكَ بَعْضُ ال . ضرَرِ يَدْخُلُهُمْ وَقَسْمُهُمْ منِْ دُونِ أَنْ يُقْضَى فَلَا يَصِ . ح بَلْ إِنْ فَعَلوُه بَطَلا وَقيِلَ لا يَحِ . ل ح . تى يَكْمُلا أَجَلُهُ ا . لذِي لَهُ قَدْ أُ . جلا فَإِنْ يَشَا الْوُ . راثُ( 4) قَسْمًا حَالاَ فَلْيُخْرجُِوا بقَِدْرِ ذَاكَ مَالَا وبُ للِْجُمْهورِ وَالأ . ولُ الْمَنْسُ وَال . ثانيِ عَنْ بَعْضِ أُوُليِ الأمُُورِ وَال . ص . ك فيِهِ ال . ديْنُ لَ . ما يَحْضُر أَِرَادَ أَنْ يُحِيلَهُ لِبَشَرِ فيِهِ خِلافٌ وَالْجَوَازُ ذُكرَِا بلَِا خِلَافٍ بَعْدَ مَا قَدْ حَضَرََا أي غير مخ . صصٍ، لأنه لم يقم دليل على التخصيص فهو على عمومه. « لا يُخَ . صصُ » : 1) قوله ) .« لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ » : يشير إلى قولهم « وسبب العموم... إلخ » : 2) قوله ) يعني ما خلا السلف فإنه يبقى إلى تمام أجله. « يصير حاضرًا » : 3) قوله ) بتشديد الراء جمع وارث، ويجمع على وزنه، كما يقال عمال وعَمَلَهْ في « الْوُ . راثُ » : 4) قوله ) جمع عامل. 554 الجزء الثاني كتاب الديون .jr .s dG Ap E°†b Uo EH وَمَعْ وُجُوبِ ال . ديْن يَلْزَمُ الْقَضَا منِْ غَير مَطْل بَلْ بخَِالصِ ال . رضَا وَيَظْهَرُ الوُجُوبُ باِلْمُطَالَبَهْ فَيَتَعَ . ينُ الْقَضَا إِذْ طَالَبَهْ يقُ ضِ فَلَا يَ كُوتهِِ وَمَعْ سُ ال . طريِقُ كَذاكَ إِنْ شَ . ط( 1) بِهِ اءِ لَا يَلْزَمُ الخُروجُ لِلأدَ اءِ لأَ . نهُ قَدْ كَانَ عَنْ رِضَ إِ . لا إِذَا طَالَبَهُ وَمَطَلَا فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْحَلا لأَِن . هُ يَكُونُ مثِْلَ ال . ظالِم وَِيَلْزَمُ الخُرُوجُ للِْمَظَالِمِ ح . تى يُؤَ . ديهَا إِلَى أَرْبَابهِا وَيَطْلُبُ ال . نجَاةَ مِنْ أَبْوَابهَِا وَقيِلَ كَال . ديْن الخَلَاصُ فيِ ال . ربَا لَا يَلْزَمُ الْخُرُوجُ حِينَ ذَهَبَا وَقيِلَ فيِ ال . ديْن وَلَوْ لَمْ يَمْطُل يَِلْزَمُهُ الْخُرُوجُ للِ . تنَ . صلِ وَإنْ يَكُنْ قَدْ نَسِيَ الْمَدْيُونُ دُيُونَهُ مِنْ كُ . ل مَا يَكونُ دَاءُ ( وَكَانَ فِي نِ . يتِهِ الأَ ( 2 فَذَاكَ مَعْذوُرٌ وَلا تَوَاءُ أي بَعُدَ، والمراد به الذي له الحق فلا يلزم الغريم أن يسير إليه بح . قه إلا إذا « إن شط » : 1) قوله ) ماطله وهو مَلِيّ، أو كان سبب تعلق وجوب الحق عليه من قِبَل الظلم أو الغصب، وقيل: بل يلزمه الخروج لأداء ما عليه مطلقًا، والأول أكثر. أي لا هلاك عليه، لأن الله سبحانه قد رفع عن عباده إثم النسيان، وقيل إنه غير « ولا تواء » : 2) قوله ) معذور بالنسيان في حقوق العباد، وثمرة الخلاف تظهر في جواز الانتصار من ماله، فمن قال إنه معذور بالنسيان في حكم الظاهر فلا يبيح له الانتصار من ماله، ومن قال إنه غير معذور في الحكم أباح للغريم الانتصار من ماله خِفْيَة، ولو كان لا يعذر به عند الله إذا لم يمتنع من أداء الحق إلا من أجل النسيان. بابُ قضاءِ ال . ديْن الجزء الثاني 555 وَقَالَ بَعْضٌ ذَاكَ فِي حُقُوقِ رَ . ب الْعُلا لَا حَ . ق ذَا المَخْلُوقِ أَ . ما حُقُوقُ العَبْد لَو نَسِيهَا بَاقِيَةٌ إِ . لا إِذَا يَقْضِيهَا وَذَلِكَ الخِلَافُ يَظْهَرَ . نا فِي الانْتِصَارِ أَنْ يُؤَ . يسَ . نا فَمَنْ يَقُلْ بأَِ . نهُ مَعْذُورُ نْدَهُمْ مَحْجُورُ ارُ عِ صَفَالاِنْتِ وَمَنْ يَقُلْ بأ . ن ذَاكَ بَاقِي يُلْزمُِهُ ال . تجْويِزُ باِلإِطْلَاقِ وَبِا . تفَاقٍ لَا يُع . ذبَ . نا لأَِ . نهُ ال . ناسِي فَيُعْذَرَ . نا وَإِ . نمَا ال . نسْيَانُ يَرْفَع . نا لِلإِثْم وَالأمَوالُ تُغْرَمَ . نا وَمَنْ لَهُ حَ . ق عَلَى إِنْسَانِ انِ . ر لَيسَ ذَا نُكْرَ بِهِ مُقِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأخُذَ الْمِقْدَارَا مِنْ مَالِهِ يُريِدُهُ انْتِصَارَا لأَِ . نمَا ذَلِكَ بَعْدَ ال . ظلْم وَِمَا المُقِ . ر ظَالمًا فِي الحُكْمِ إِ . لا إِذَا كَانَ مُقِ . را غَاصِبَا وَكَانَ ذَا تَمَ . ردٍ مُغَالبَِا ( فَهْوَ أَخُو ظُلْمَيْن يَزْدَادُ بمَِا يَقُولُهُ ظُلْمًا عَلَى مَا ظَلَمَا( 1 وَقيِلَ فيِمَنْ كَانَ ذَا انْتِصَارِ مِنْ ظَالِم كَانَ أَخَا إِنْكَارِ ثُ . م أقَ . ر بَعدَ ذَا باِلح . ق لٌ فِي الحَقّ اطِ صَارُ بَ فَالاِنتِ وَمَالُهُ( 2) يَأخُذُهُ تَمَامَا وَلَوُ بَقِي فِي يَدهِ أَعَوَامَا أي على ظلمه فما هاهنا مصدرية. « على ما ظلما » : 1) قوله ) الضمير فيه عائد إلى الجبار. « وماله » : 2) قوله ) 556 الجزء الثاني كتاب الديون ( لأَِ . نمَا ذَلِكَ مَشْرُوطُ بمَِا يَبْقَى غَريِمُهُ عَلَى مَا ظَلَمَا( 1 قَ . ط رَ . د قيِلَ( 2) مَا عَلَيْهِ لَوْ ي بُعْدُ دخُلَنْهُ عِنْدِ مَا كَانَ يَ تَابُ قَدْ أَبَاحَ لَهْ ا الْكِ نََ . م لأِ فَكَيْفَ يَنقُضَ . ن مَا قَدْ فَعَلَهْ دَيْنُ لَيهِ لأَِخِيهِ وَمَنْ عَ يَديِنُ . قهِ وَلَمْ يَكُنْ بحَِ ثُ . م نَوَى أَدَاءَهُ وَمَاتَا قَبْلَ الأدَاءِ هَالِكًا قَدْ فَاتَا رَارِ صَلأِ . نهُ مَاتَ أَخَا إِ وَكَانَ مَأْوَاهُ غَدًا فِي ال . نارِ نَفْسُ ال . ن . يهْ تُجْزيِهِ وَلَمْ تَكُنْ . يهْ اءِ فَاتْرُكِ الأمُْنِ عَن الأَدَ وَاهُ ذَاكَ فِي القَادرِِ لَا سِ وَ فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ أَدَاهُ وَحَيْثُمَا قَدْ تَرَكَ الأَدَاءَ نْ هُنَا هَلَاكُهُ قَدْ جَاءَ فَمِ بتَِرْكهِِ الفِعْلَ ا . لذِي قَدْ لَزمَِا مَعَ اسْتِطَاعَةِ الأَدَاءِ أَثمَِا وَمَنْ يَكُنْ عَن الأَدَاءِ عَاجِزَا أَوْصَى وَأَرْجُو أَنْ يكَوُن فَائزَِا . يهْ طِلْعَ حِ . ل الأَخْذُ لِ وَلَا يَ . يهْ الْغَريِم أَوْ أَخِي ال . تقِ نَ مِ أَ . ما الْغَريِمُ يَطْلُبُ ال . تأْخِيرَا منِْ هَاهُنَا كَانَ الْعَطَا مَحْجُورَا فَهْوَ شَبِيهٌ باِل . ربَا الْمُحَ . رم وَِمثِْلُهُ طَعَامُهُ أَنْ يُطْعِمِ أي على ظلمه فهي مصدرية مثل الأولى. « على ما ظلما » : 1) قوله ) أقول إن عندي في هذا تفصيلاً، فإن كان هذا الجبار لما أق . ر بحق « لو قيل ما عليه... إلخ » : 2) قوله ) المنتصر دفع له حقه فالانتصار باطل، وعليه أن يرجع إليه ما أخذه من ماله على سبيل الانتصار، وإن كان أقر بالحق ولم يسلمه لصاحبه فالانتصار صحيح، وليس عليه رد ما أخذه ما لم يؤد إليه الحق. بابُ قضاءِ ال . ديْن الجزء الثاني 557 يَافَهْ ( إِ . لا إِذَا كَانَ أَخَا ضِ ( 1 ضَافَهْ وفًا باِلاِسْتِ مَعْرُ فيِ ال . دارِ قَ قَدْرِ مثِْلِهِ وَلَمْ يَزدِْهُ فَوْ نَا بحِِ . لهِ ي القَوْلُ هُ فَيَنْبَغِ مُنِعَا ٍ وَمَنْ يُدَارَى( 2) با . تقَاء لأَِ . نهُ عَنْ غَيْر طِيبٍ وَقَعَا وَمَنْ لَهُ حَ . ق عَلَى إِنْسَانِ طَالَبَهُ بَعْضًا مِنَ ال . زمَانِ يكَ ال . ثمَنْ ايعِْنِي لأوُفِ فَقَالَ بَ لَافٌ يُرْفَعَنْ فيِهِ اخْتِ جَوَازُهُ وَجَائِزٌ قَدْ قيِلَ للِْمَدْيُونِ ونِ نَ ال . ديُ ضَ مِ يَ البَعْ قْضِ أَنْ يَ وَيَتْرُكَ البَعْضَ إِذَا لَمْ يَحْكُم عَِلَيْهِ حَاكِمٌ بحِجْر فَاعْلَمِ لَمْ يَفِ ( إِنْ كَانَ مَالُهُ وَفَى أَوْ ( 3 صَ . نفِ صْلُ عَن الْمُ فَعُهُ الأَ يَرْ مَا طَلَبُوا إِلَيْهِ يلَ مَهْ وَق ِهِ بٌ عَلَيْ فَالْعَدْلُ فيِهِ وَاجِ وَقيِلَ مَا لَمْ يَرْفَعُوا للِْحَكَم(ِ 4) فَثَابِتٌ قَضَاؤُهُ فَلْتَعْلَمِ وجَائِزٌ فِي المُتفَاوِضَيْن يَِفْتَرقَِانِ عَنْ لُزُوم دَيْنِ أَنْ يَأْخُذَنْ بحَِ . قهِ مَنْ شَاءَا وَمنِْهُمَا فَلْيَطْلُبِ الْوَفَاءَا الاستضافة بسين الطلب أي يطلب الناس ليُضَ . يفَهُمْ وهي بالضاد المعجمة « بالاستضافة » : 1) قوله ) كالضيافة. بالبناء للمفعول أي من يداريه الناس إتقاء شره. « ومن يداري » : 2) قوله ) بفتح النون كتاب في نيف وأربعين جُزْءًا أل.فَه الشيخ أبو بكر أحمد بن « المص . نف » (3) عبد الله ابن موسى الكندي، اختصر فيه بيان الشرع بعبارات رائقة وزاد عليه فوائد جليلة. ا ه. (المصنف) أي للحاكم. « للحكم » : 4) قوله ) 558 الجزء الثاني كتاب الديون وَلَا يَرُدْ ا كَشَخْص وَاحِدٍ هُمَ لْبَعْضِ إِ . لا أَنَ يَزدِْ مَا لِ بَعْضُهُ فَيطْلُبُ ال . شريِكُ فيِمَا زَادَا عَنْ نصِْفِهِ حِينَ وَفَا وَعَادَا وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَ . ق لأَِحَدْ أَقَ . ر للِْغَيْر بِهِ وَمَا جَحَدْ رّ نْ أُقِ مَ. نهُ لِ يلَ يَدْفَعَ ( فَقِ ( 1 مَنْ أَقَرّ جَ . وزُوا لِ وَ لَهُ بِهِ .p jr .s dG Ap E°†.n H Qp E°ùYr Ep’G Uo EH مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِيَ . ن ال . ديْنَا فَمُعْسِرٌ عَن الْقَضَا يَقِينَا لُزُومُهُ ظُلْمٌ وَمَطْلُ ذيِ الْغِنَى ظُلْمٌ عَن الْمُخْتَارِ قَدْ رُوِيِ لنَا فِي الْقُرْآنِ نْظَارُ مَنْ أَعْسَرَ إِ يَانِ حْسَن ال . تبْ مُبَ . ينًا( 2) بَأَ وَمُنْظِرُ المُعْسِر يَوْمَ عُسْر يُِظِ . لهُ اللهُ غَدًا فِي الْحَشْرِ وَرَ . خصُوا لرَِجُل قَد اشْتَرَى بضَِاعَةً نَسِيئَةً مِنَ الْوَرَى دَيْهِ كُ فِي يَ مْلِ وَلَمْ يَكُنْ يَ مْ عَلَيْهِ وَفَاءَ مَا صَ . ح لَهُ لَكِ . نهُ لِلْفتْح يَنْظُرَ . نا وَلِوَفَا ال . ديُونِ يَنْويَِ . نا وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَنْ مَنْ بَاعَا بِحَالِه لِيَنْفِيَ الْخِدَاعَا طَالبِِ لْمُ سَارِ لِ ي الإِعْ . دعِ وَمُ فَليُطَالَبِ . حةِ ي ال . ديْن باِل . ص فِ بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، والثاني في آخر البيت بالبناء للفاعل بمعنى المُقرّ. « أُقِرّ » : 1) قوله ) هو منصوب على الحال أي جاء مبينًا. « مبينًا » : 2) قوله ) بابُ الِإعْسارِ بقَضاءِ ال . ديْنِ الجزء الثاني 559 لأَِ . نهُ صَارَ لَهُ عَنْ عِوَض وََِالْحَالُ باِلْبَقَا لِذَاكَ يَقْتَضِي وَإِنْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ مِنْ أَرْشِ أَوْ منِْ ضَمَانٍ أَوْ صَدَاقٍ يُنْشِي فَجَائِزٌ مَا يَ . دعِيهِ عِنْدَنَا حَ . تى يَصِ . ح أَ . نهُ مِنْ ذيِ الْغِنَا وَمُعْتِقٌ فِي مَرَضٍ غُلَامَا وَال . ديْنُ يَلْزَمَ . نهُ إِلْزَامَا اءِ وَمَالُهُ لَمْ يَكْفِ لِلأَدَ تِيفَاءِ ي اسْ ع العَبْد ذِ . لا ببَِيْ إِ ي ال . ديْن كَذَا مَوْجُودُ يُبَاعُ فِ لٌ مَرْدُودُ اطِ نْهُ بَ قُ مِ وَالْعِتْ وَالِ وَإِنْ أحَاطَ ال . ديْنُ باِلأَمْ أَنْفَقَ باِلْقُوتِ( 1) عَلَى الْعِيَالِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ ال . ضيُوفَا وَيَهَبَ الإِحسَانَ وَالْمَعْرُوفَا كَذَاكَ حُكْمُ الْعِتْق للِْعَبِيد(ِ 2) كَذَا ال . تغَاليِ فيِ صَدَاقِ الْغِيدِ وَفعِْلُهُ لِذَاكَ إِنْ لَمْ يُحْجَر(ِ 3) عَليهِ مَاضٍ وَهْوَ قَوْلٌ فَانْظُرِ ثَمُ وَهْوَ بِذَاكَ با . تفاقٍ يَأْ لأَِ . نهُ مُضَ . يعٌ مَا يَلْزَمُ وَلَا أَقُولُ بثُبُوتِ( 4)(.) مَا فَعَلْ .َ ن منِْهُ ال . ض . ر للِْخَصْم حَصَلْ لأِ وَفيِ الأَحاديِث دَلَالَاتٌ عَلَى إِبْطَالِ فعِْلِهِ إِذَا مَا فَعَلا وَمَنْ يُخَالفِْ مَا الإِل.هُ شَرَعَا فَهْوَ حَقِيقٌ فعِْلُهُ أَنْ يُمْنَعَا أي بقدر الاقتيات. « بالقوت » (1) ظاهرهُ كذاك حكم العتق للعبيد، ولكن لعلهُ أراد بذلك ما هو أعم من « العتق للعبيد » : 2) قوله ) العتق كالبيع والهبة، ولكن لا يبطل بيعهم إلا إذا كان لغير ال . ديْن. أي إن لم يحجر عليه الحاكم ماله. « إن لم يُحجَرا » : 3) قوله ) وفي بعض النسخ بثبوت وهو أولى. « بثبات » : 4) قوله ) إسماعيل) ) .« بثبات » (.) وقد أثبتنا الأولى، وكان المثبت 560 الجزء الثاني كتاب الديون ¢ù«..àdGh ôéëdG UEH وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَينٌ لَا تَفِي( 1) أَمْوَالُهُ يُمْنَعُ مِنْ تَصَ . رفِ وَذَلِكَ الحَجْرُ وَلَكِنْ بَعْدَمَا يَطْلُبُهُ الْغَريِمُ م .ِ منْ حَكَمَا كَذَاكَ إِنْ كَانَ أَخَا غَنَاءِ( 2) لَكِ . نهُ يَمْطُلُ بِالوَفَاءِ عْمْتَنِ فَيطُلبُ الْغَريِمُ وَهْوَ يَ عْرْتَدِ نَ الأَدَا يُحْبَسُ حَ . تى يَ مِ ( وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ وَالْحَاكمُِ لَا يَبِيعُ مَالَهُ إذَا مَا نَكَلا( 3 وَقيِلَ بَلْ يَبِيعُهُ إِذَا أَبَى وَذلكَ الْحُكْمُ ا . لذِي قَدْ وَجَبَا وَلَيْسَ للِْحَاكِم أَنْ يُحَ . جرَا فِي غَيْبَةٍ م .ِ منْ عَلَيْهِ حَ . جرَا فيِ قَوْلِ بَعْضٍ وَأُنَاسٌ قَالُوا إِنْ غَابَ أَيْضًا تُحْجَرُ الأَمْوَالُ يُعْلِنُ ذَاكَ فيِ مَجَامِع الْوَرَى أَ . ن فُلَانًا مَالُهُ قَدْ حُجِرَا وَإِنْ خَفِي( 4) فَلَيْسَ يَثْبُتَ . نا وَجَائِزٌ أَنْ يَتَصَ . رفَ . نا أي لا تكفي. « لا تَفِي » : 1) قوله ) « وَكَكَلام سدة للِفَقْرِ » : بفتح الغين ممدودًا لما سيأتي في باب الضوابط من قوله « ِ غَنَاء » : 2) قوله ) وأما الغنى الذي هو سعة المال فهو مقصور، ويحتمل أن يكون أراد به سعة المال ولكنه م . دهُ للضرورة، فيكون بكسر الغين قال في الخلاصة: رَارًا مُجْمَعُ طِ ي الْمَ . د اضْ رُ ذِ وَقَصْ يَقَعُ كْس بخُِلْفٍ وْالَعَ عَلَيْهِ أي امتنع من بيع ماله فإنه يحبسه حتى يبيع هو ماله ولا يبيعه الحاكم، « إذا ما نكلا » : 3) قوله ) وقيل: بل يبيعه الحاكم إذا تماجن في الحبس، أي تصلب ممتنعًا عن البيع وهو الأصح. أي إن خفي الحجر؛ لأنه لا يمنع تصرفه إلا إذا أعلن الحاكم للناس حجر « وإن خفي » : 4) قوله ) ماله عليه. باب الحجر والتفليس الجزء الثاني 561 مُخَادَعَهْ إِ . ن فِي إِخْفَائِهِ وَ عَه وَانِ ل . ناسِ إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا مَ لِ كُ . ل الْمَالِ ( وَالْخُلْفُ هَلْ يُحْجَرُ ( 1 ن عَلَى جِدَالِ أَوْ قَدَرُ ال . ديْ وَلَا أَرَى أَنْ يَحْجُرَ . ن( 2) الكُلا. لأَِ . نمَا الْمُوجِبُ دَيْنٌ حَ . لا وَاهُ لَا سِ وَالْغَرَضُ الْوَفَاءُ فَكَيْفَ يُحْجَرَ . ن مَا عَدَاهُ وَمَنْ عَلَيْهِ مَالُهُ قَدْ حُجِرَا فَمَالُهُ لِلْغُرَمَاءِ صُ . يرَا نَفَقَهْ جَةِ فيِهِ ل . زوْ سَ لِ وَلَيْ قَدْ غَ . لقَهْ فِي دَيْنِهِ .َ نهُ لأِ كَذَلِكَ الأوْلَادُ لَوْ صِغَارَا لأَِ . نهُ لِلْغُرَمَاء صَارَا وَلَيْسَ للِْفَتَاةِ مِنْ مُخَالَعَهْ( 3) منِْ بَعد حَجْر مَالهَِا المُخَالعَِهْ وَحَاصِلُ الْمَقَام يُمْنَعَ . نا تَصَ . رفُ الْمَدْيُونِ حَيْثُ عَ . نا وَكُ . ل مَا بِهِ أَقَ . ر يَدْخُلُ يُجْعَلُ اءِ ندَ الْغُرَمَ فيِ المَالِ عِ ( وَزَوْجَةُ الْمَدْيُونِ مثِْلُ غَيْرهَِا تُحَاصِصُ ال . د . يانَ فيِ تَقْديِرهَِا( 4 أي على خلاف. « على جدال » : 1) قوله ) بالبناء للفاعل أي لا أرى للحاكم أَنْ يَحْجُرَ عليه جميع ماله إذا كان يكفي « أَنْ يَحْجُرَ . ن » : 2) قوله ) بعضه لقضاء ما عليه من حقوق. يعني أن الزوجة إذا كان عليها ديْن يحيط بمالها فليس لها أن تخالع زوجها « من مُخَالَعَه » : 3) قوله ) بصداقها؛ لأنه مال استحقه عليها الغرماء، وهل ذلك بعد الحجر عليها أم يبطل خلعها ولو لم بكسر اللام إعادة ،« بَعْدِ حَجْرِ مَالهَِا المُخَالعَِهْ » : يحجر عليها التصرف؟ فيه قولان، وفي قوله الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبة وهو ضعيف ونادر. أي في صداقها المق . رر لها عليه، وكذلك إذا كان لها عليه حق من غير « في تقديرها » : 4) قوله ) الصداق، فهي في ذلك كله تحاصص سائر الغرماء. 562 الجزء الثاني كتاب الديون صُاصِ وَوَلَدُ الْمَدْيُونِ لَا يُحَ قَدْ قيِلَ فيِمَا الْغُرَمَا تَحَاصَصُوا وَلَا يُعَ . ذبُ الإِل.هُ أَحَدَا بدَِيْن إِبْنِهِ كَذَاكَ وُجِدَا وَمَنْ أَقَ . ر باِ . لذِي قَدْ يَمْلِكُ وَدَيْنُهُ لِمَالِهِ مُسْتَهْلِكُ لْمُقَ . ر الْمَالِ لِ . ن حُكْمَ فَإِ جْريِ نْ غَيْر خُلْفٍ يَ لَهُ بهِِ مِ إِلا. إِذَا مَا كَانَ إِلْجَاءً( 1) فَلاَ يَثْبُتُ إِقَرَارًا لمَِنْ تَحَ . يلَا وَذَاكَ مَهْمَا ظَهَرَ الَمُرَادُ يُرَادُ لِمُوا ا . لذِي بِهِ وَعَ . بهِ رَ رُه لِ وَإِنْ خَفِي فَأَمْ كَابُ ذَنْبِه ارْتِ نْهُ هُ مِ وَحَسْبُ للِْغُرَمَا عَلَيْهِ مَهْمَا جَحَدَا يَحْلِفُ أَ . نهُ لِذَا( 2) مَا قَصَدَا وَإِنْ يُردِْ بَيْعَ الأصُُولِ أُمْهِلَا شَهْرًا وَللِْعُرُوض مَا تَحَ . صلا أَقَ . لهُ ثَلاثَةُ الأ . يام لِِسَبْعَةِ الأَ . يام بِال . تمَامِ وَإِنْ يَكُنْ منِْ بَعْد مَا قَدْ حُكِمَا بحَِجْرهِ لَمْ يَقْضِ حَ . ق الْغُرَما وَقَدْ أَتَاهُ بَعْدَ ذَاكَ مَالُ فَدَاخِلٌ فيِهِ كَذَا يُقَالُ وَكُ . ل مَا فَوْقَ الإِزَارِ قيِلَا للِْغُرَمَاءِ فَاطْلُبِ ال . دليِلَا وَبَعْضُهُمْ قَالَ إِزَارٌ وَرِدَا وَقِيلَ لَا إِ . لا إِزَارٌ أَبَدَا وَهْوَ إِزَارُ مثِْلِهِ لتَِعْلَمَا وَعَ . ل هَذَا فيِ ا . لذي قَدْ ظَلَمَا أي تحويلاً للمال إلى غيره على جهة الحيلة؛ لئلا يأخذه الغرماء. « إلجاءً » : 1) قوله ) أي للِإلجاء يعني أنه عليه أن يحلف بالله أنه لم يقر بذلك لفلان إلجاءً إن أراد « أنه لذا » : 2) قوله ) الغرماء منه اليمين. باب الحجر والتفليس الجزء الثاني 563 بُ ال . ديْن لَهُ يُرَ . خصُ صَاحِ وَ يُخَ . صصُ أْتيِ وَبِهِ كَمَا سَيَ أَوْ أَ . نها الأَقْوَالُ فِي ذَا تُوجَدُ بَيْنَ مُرَ . خص وَمَنْ يُشَ . ددُ منِْ ذَلكَِ ال . ترْخِيصُ مَا قَد ذَكَرُوا منِْ مَنْزلِِ المَدْيُونِ فيِمَا أَذْكُرُ فِي مَنْزلِِ المَدْيُونِ همْ كَقَوْل وِنِ ي قَضَا ال . ديُ سَ يُبَاعُ فِ لَيْ ا . تسَاعُ إِ . لا إذَا كَانَ بِهِ فَفَضْلُهُ يُبَاعُ كْنِهِ عَنْ سَ تَابُ والْكِ وَال . نعْلُ والمُصْحَفُ لَيْسَ يُبَاعُ وَرَدَ الْجَوَابُ إِنْ كَانَ م .ِ منْ للِْعُلُوم طَالبَِا نَهارَهُ وَاللّيلَ فيِهِ رَاغِبَا يَطْلُبِ ذَا كَانَ لَهَا لَمْ أَ . ما إِ ى مِنْ كُتُبِ يُبَاعُ عنَهُ مَا حَوَ ل . صنَاعَهْ دْيُونِ لِ وَآلَةُ الْمَ ي ال . ديْن مَعَ البضَاعَهْ تُباعُ فِ جَدِ ي مَقَالِ الأَمْ لَا تُبَاعُ فِ ( وَ ( 1 ن بن أَحمَدِ أَبيِ عَل . ي الْحَسَ هِ إِنْ خَلَا منِْ مَالِ وَاجْعَلْ عَلَيْ فَريضَةً( 2) بَقَدَرِ الَأحَوالِ تُدْفَعُ للِْغَريِم حَ . تى يَقْضِي حُقُوقَهُ وَذَاكَ مثِْلُ الفَرْضِ يلُ الْكَفِ الْحَبْسُ وَ وَمَا عَلَيْهِ لِيلُ بِذَا تَعْ لَا لخَِصْمِهِ وَ نَاعَهْ قيِلَ إِنْ كَانَ أخََا صِ وَ امْتنَاعَه مِنْ مَغِيبِهِ وَخَافَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْضِرَ الْكَفِيلَا وَيَذْهَبَ . ن عَرْضَهَا وَال . طولَا تقدم ذكره. « أبي علي » : 1) قوله ) أي شيئًا مُحَددًا مفروضًا شهري.ا، بحسب ما يراه الحاكم من وسعه. « فريضة » : 2) قوله ) 564 الجزء الثاني كتاب الضمانات .EfE.°†dG UEàc قِ بالإِنْسَانِ تَعَ . لقُ الحُقُوُ فُ باِل . ضمَانِ نَايَةً( 1) يُعرَ جِ نْرهِ ضَمِ فَمَنْ جَنَى فيِ مَالِ غَيْ نْ بِذَا أَذِ بُهُ صَاحِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَهَكَذَا جَانٍ عَلَى الأَبْدَانِ فَأَرْشُهَا يَلْزَمُ ذَاكَ الْجَانِي يه وَالْخَطَا سَوَاءُ دُ فِ وَالعَمْ بُهُ الْخَ . طاءُ نُه رَاكِ يَضْمَ وَالفَرْقُ فِي الإِثْم فَلَا إِثمَ عَلَى مَنْ كَانَ مُخْطِئًا لِذَاكَ فَعَلا وَالإِثْمُ وال . ضمانُ فيِ العَمْد مَعَا وَإِنْ يَتُبْ فَالإِثْمُ عَنْهُ رُفعَِا وَيَبْقَى غُرْمُهُ فَلَا خَلَاصَ لَهْ تَحَ . ملَهْ إِ . لا بغُِرْم مَا بِهِ أَوْ ببَِرَاءَةٍ وحِ . ل صَافِي منِْ صَاحِبِ الْحَ . ق عَلَى تَصَافيِ .E.°†dG UE.°SCG UEH فِي ذَا الْبَابِ ذكُرُ وَهَا أَنا أَ مَا كانَ للِ . ضمَانِ منِْ أَسْبَابِ مَنْ غَصَبَ الأَرْضَ وَفيِها زَرَعَا فَهْوَ لرَِ . ب الأرض حُكْمًا شُرعَِا ( وَلَا لَهُ بَذْرٌ وَلَا عَنَاءُ بُ وَالَخَ . طاءُ( 2 الْغَاصِ .َ نهُ لأِ مفعول لأجله أي من أجل الجناية، ويجوز أن تكون مصدرًا واقعًا موقع الحال، « جناية » : 1) قوله ) أي حال كونه جناية. بتشديد الطاء اسم فاعل من الخطأ. « والخط.اء » : 2) قوله ) باب أسباب الضمان الجزء الثاني 565 وَبَعْضُهُمْ ببَِذْرِه قَدْ حَكَمَا وَالأَرْضَ( 1) مَا أَنْقَصَهَا أَنْ يَغْرَمَا وَسَارِقٌ صَرْمًا لَهُ قَدْ فَسَلَا( 2) بأَِرْضِهِ فَصَارَ نَخْلًا أَطْوَلَا فَال . نخْلُ فِي الْحُكْم لرَِ . ب ال . صرْم وَِقيِلَ فيِهِ غَيْرُ هَذَا الْحُكْمِ وَغَاصِبٌ قُطْنًا أَوِ الْكَ . تانَا فَحَاكَ منِْهُ ال . ثوْبَ حِينَ كَانَا بَ للِْمَغْصُوبِ . ن ذَاكَ ال . ثوْ فَإِ باِل . ذنُوبِ بُ الْغَاصِ وَرَجَعَ وَسَارِقٌ خَشَبَةً وَانْطَلَقَا بَنَى عَلَيْهَا بَيْتَهُ وَأَوْثَقَا ضِيهِ هَا يُرْ فَإِ . نهُ بِمِثْلِ طِيهِ وَإِنْ يَشَا ثَمَنَهَا يُعْ لأَِ . ن فِي إِخْرَاجِهَا إِفْسَادَا لبَِيْتِهِ وَلَا نَرَى الْفَسَادَا لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ( 3) وَرَدَا يَمْنَعُ فعِلَ مَا يَكونُ مُفْسِدَا يعَهْ ال . لطَائِفِ البَدِ نَ وَ مِ وَهْ ال . شريِعَهْ وَارِدِ نْ مَ خَذُ مِ يُؤْ وَذَاكَ الاِسْتِحْسَانُ عِنْدَ بَعْضِ بِهِ يَقُولُ وَبِهِ قَدْ يَقْضِي وَغَاصِبٌ أَرْضًا لَهَا قَدْ خَلَطَا بِأَرْضِهِ تَعَ . مدًا لَا غَلَطَا عْا أَنْ يَنْتَفِ هَ زَرْعِ نْ لَهُ مِ لَيْسَ يمَا قَدْ زُرِِعْ ا الْحَرَامُ فِ .َ نمَ لأِ مفعول به بفعل مقدر دل عليه ما أنقصها. يعني: عليه أن يغرم ما أنقص الأرض. « والأرض » : 1) قوله ) جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة من النخل، :« الصرم » بفاء فسين أي غرس، و « فسلاَ » : 2) قوله ) سميت بذلك لأنها تصرم من أمها أي تقطع، وقد سبق مثل ذلك. بفتح الراء من غير تنوين، اسم لا التي لنفي الجنس مع تشديد الواو لِإقامة « لا ضرر » : 3) قوله ) الوزن، ويجوز تنوين الراء مرفوعًا بضمتين، كقوله: فلا لغوٌ ولا تأثيمٌ فيها وهذا أسهل وأخف وهذا الحديث « لا ضررَ ولا ضرار في الإِسلام » : في الورن والمشار إليه هو الحديث المشهور قاعدة من القواعد الخمس التي بُنِيَ عليها الفقه. 566 الجزء الثاني كتاب الضمانات امُ للِحَلَالِ بُ الْحَرَ غْلِ وَيَ وَالِ كَ فِي الأَمْ إِنْ خَلَطُوا ذَلِ نَ الْحَرَامَ خَالِطٌ حَ . با مِ وَ ل . طعَامِ هِ ال . ط . يبِ لِ بِحَ . ب يعًا يُجْتَنَبْ جَمِ كَ الْحَ . ب فَذَلِ قَدْ غَلَبْ رَامُ فيِهِ .َ نمَا الْحَ لأِ وَفِي جَماعَةٍ لشَِاةٍ سَرَقُوا وَاجْتَمَعُوا لأَِكْلِهَا وَانْطَلَقُوا وَوَاحِدٌ منِْهُمْ تَوَ . لى ال . ذبْحَا ضَمَانُهَا عَلَى الجَميع أَضْحَى لأَِ . نهمْ فِي ذَاكَ مثِْلُ رَجُل فِيِ أَخْذِهَا وَذَبْحِهَا وَالْمَأْكَلِ وَفِي ال . شريِكَيْن إِذَا مَا غَصَبَا بَعْضَهُمُ( 1) ال . سلطَانُ حِينَ غَلَبََا ي بَيْنَهُمَا مَقْسُومُ فَمَا بَقِ مَظْلُومُ وَاحِدٍ لأَِ . ن كُ . ل ي ال . تجَارهْ رَانِ فِ وَذَاكَ كَالْخُسْ فَال . شرَكَا عَ . متْهُمُ الْخَسَارَهْ وَمَنْ لنَِهْر غَيْرهِ قَدَ هَدَمَا أَوْ بئِْرهِ تَعَ . مدًا قَدْ ظَلَمَا يَضْمَنُ منِْهُ( 2) ال . زرْعَ وال . نخِيلَا إِنْ تَلِفَتْ فَلْيَدَع ال . تعْلِيلَا .َ نمَا تَلَافُهَا بِسَبَبِهْ لأِ نْ تَسَ . ببِهْ لَفَ مِ وَيَضْمَنُ الْمُتْ وَمَنْ لبَِيْتِ غَيْرهِ قَدْ خَرَقَا وَجَاءَ ل .ِ ص مَا بهِِ قَدْ سَرَقَا فَمَا عَلَى ال . ناقبِِ مِنْ ضَمَانِ إ . لا ا . لذِي أضَاعَ مِنْ بُنْيَانِ مفعول مقدم والسلطان فاعل مؤخر. « بعضهم » : 1) قوله ) إن هذا وأمثاله، مما يكون ضمانه على الجاني، يسمى عندهم تأثير « يضمن منه... إلخ » : 2) قوله ) الأسباب؛ لأن السبب له تأثير فيما يقع على المتسبب له، فلو سلب شراب أحد في فلاة فهلك عطشًا فعليه ديته. باب أسباب الضمان الجزء الثاني 567 وَإِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَتْ بَهِيْمَهْ يمَهْ امِنٌ للِْقِ فَأتْلَفَتْ فَضَ ( ويَضْمَنُ الفَارِجُ للِْحِظَارِ إِنْ أَكُلَ الأَنْعَامُ للِ . نضَارِ( 1 والفَرْقُ بَيْنَ ال . صوْرَتَيْن يُفْهَمُ صُولَ يَعْلَمُ يَعْرفُِهُ مَن الأُ لأَن.مَا ال . ضمَانُ قَدْ تَعَ . لقَا بال . ل . ص حِينَ للِْمَتَاع سَرَقَا لأَِن . هُ مِنَ الْمُكَ . لفِينَا وَما عَلَى الْبَهْم نَرَى تَضْمِينَا وَرَجُلٌ مِنَ الْحَرَام نَ . بتَا( 2) نَخْلًا وَطَابَ ال . نخْلُ حِينَ نُ . بتَا لِقْيمَةِ ال . نبَاتِ فَإِ . نهُ نُ للِْغَ . لاتِ يَضْمَنُ لَا يَضْمَ ابِ باِغْتِصَابِ عُ الأَقَبْ ( وَقَال اِبِ( 3 يْمَةُ الأَقْبَ قيِلَ عَلَيْهِ قِ لكِنْ عَلَيْهِ أدَبٌ ليَِرعَويِ( 4) عَنْ فعِْلِهِ مَنْ كَانَ مثِْلُهُ غَويِ وَقَعْ لعَِبْد غَيْرهِِ بٌ غَاصِ وَ ينَ طَلَعْ هِ مِن نَخْلَتِهِ حِ عَلَيْ فَانْكَسَرَ الْغَاصِبُ أوْ مَاتَ فَمَا شَيْءٌ عَلَى ال . س . يد منِْهُ لَزمَِا وَمَنْ رَأَى فِي نَخْلَةٍ صَبِ . يا يَخْرُفُ( 5) منِْهَا رُطَبًا جَنِ . يا أوائل الزرع، ويقال له أيضًا نضرة ونضارة وهو أول ما يبدو من ذلك. ا ه. (المصنف) « لل . نضار » : 1) قوله ) أيْ أَب.رَ والنبات في اصطلاح أهل عُمان هو ثمرة فحال النخل الذي يلقح به ثمرها. « نَ . بتَا » : 2) قوله ) قيل » : جمع قَب وهي أكمام ثمرة النخيل، وقلعها جذبها أو قطعها، وقوله « الأقباب » : 3) قوله ) هذا مما أشكل معناه على عامة الناس إذ من المعلوم عندهم أنه لا قيمة لها فتذهب « عليه الثمرة على ذلك هدرًا، والجواب أن المراد بقيمتها هو ما نقص من قيمة تلك النخلة فإنها تقوم مثمرة وغير مثمرة، فما كان من النقصان فيما بين القيمتين فذلك الذي يُحكم به على قاطع الأقباب، وهذا التفسير لم أرَ من تعرّض له، وهو كذلك إن شاء الله. أي ليرجع ويتوب. :« ليَِرْعَويِ » : 4) قوله ) أي يجني. :« يخرفَ » : 5) قوله ) 568 الجزء الثاني كتاب الضمانات قَالَ لَهُ عَنْ نَخْلَةِ الأَنَام اِنْزلِْ وَخَ . ل( 1) مَذْهَبَ ال . لئَامِ وَلَمْ يُردِْ إِفْزَاعَهُ فَفَزعَِا فَلَا ضَمَانَ إِنْ بِذَاكَ صُرعَِا وَضَامِنٌ قِيلَ إِذَا أرَادَا إِفْزَاعَهُ إذْ رَكِبَ الْفَسَادَا وَمَنْ يَكُنْ قَد اسْتَعَانَ رَجُلا في رَفْع مَا شَاءَ لَهُ أَنْ يَحْمِلا عَانِ مْلُ عَلَى الْمُ الْحِ فَوَقَعَ كَ الْيَدَانِ ذَلِ إذْ ضَعُفَتْ عَنْ انْكَسَرْ فَديَِةٌ( 2) تَلْزَمُهُ إِنِ يمَا ظَهَرْ مثِْلُ الْخَطَا فِ نَ.هُ لأِ ( وَمَنْ يَكُنْ فيِ بَيْتِهِ قَدْ أَضْرَمَا نَارًَا وَهَاجَتِ ال . ريَاحُ وَنَمَا( 3 تُ عَلى الْجِيرَانِ وَاحْتَرَقَ الْبَيْ هِ مِنْ ضَمَانِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْ وَإِنْ عَلَتْ بلَِهَبٍ ضَمَانُ مَا تَحْرقُِهُ لغَِيْرهِ قَدْ لَزمَِا جَارِهِ نْ هَا مِ . نهُ قَ . ربَ لأِ الِكٍ بِنَارِهِ هَ امِنٌ لِ فَضَ إِنْ خَبَزَ الْخَ . بازُ فِي قَرَارِ سَفِينَةٍ سَارَتْ عَلَى الْبِحَارِ ( فَاحْتَرَقَتْ وَاحْتَرَقَ الْمَحْمُولُ فَلَا ضَمَانَ هَاهُنَا يَقُولُ( 4 (.)( إِنْ كَانَ مَأْذُوْنًا لَهُ أَنْ يَخْبِزَا فيِهَا وَإِ . لا فَال . ضمَانُ أُحْرزَِا( 5 أي دَعْ. :« وَخَ . ل » : 1) قوله ) يعني إن مات بذلك، وإن انكسر ولم يمت فعليه دية الكسر. « فدية تلزمه » : 2) قوله ) 3) ونما: أي زاد الحريق. ) بالنون. « نقول » يعني صاحب الأصل، وفي بعض النسخ « يقول » : 4) قوله ) .« أحرزا » أي نالَ وح . صل، وفي بعض النسخ « حرزا » : 5) قوله ) إسماعيل) ) .« حَرَزا » (.) وقد أثبتنا الأولى، وكان المثبت باب أسباب الضمان الجزء الثاني 569 وَمَنْ يَكُنْ قَدْ أَخَذَ الْحِمَارَا مِنَ الْفَلَاةِ عَامِدًا جِهَارَا يَظُ . نهُ حِمَارَهُ وَبَانَا سِوَاهُ ثُ . م رَ . دهُ عِيَانَا ( فَقِيلَ لَا يَضْمَنُهُ إِنْ ذَهَبَا إِنْ كَانَ بَعْدَ رَ . ده قَدْ عَطِبَا( 1 وَقيِْلَ بَلْ يَضْمَنُهُ بالْقَبْضِ خَلَاصُهُ لرَِ . بهِ أَنْ يَمْضِي حَفٍ مَغْصُوبِ مُصْ ( وآخِذٌ ل وِبِ( 2 الغُصُ منِْ ظَالمِ وَصَاحِبِ بِهْ لغَِاصِ نٌ إِنْ رَ . دهْ فَضَامِ بِهْ رفَِةٍ بصَِاحِ إِنْ كَانَ ذَا مَعْ وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَنْ قَدْ غُصِبَا عَلَيْهِ فَلْيُعْطِ ا . لذِي قَدْ غَصَبَا ئًا عَلَى ال . نسْيَانِ وَقَابضٌِ شَيْ باِل . ضمَانِ يُحْكَمُ ضِهِ فيِ قَبْ فيِ يَد الأَرْبَابِ يرَ صِحَ . تى يَ رُ ال . صوَابِ قَالٌ ظَاهِ وَهْوَ مَ وَكُ . لمَا قَبَضْتَ يَا صَفِ . يي مِنْ يَد عَبْدٍ كَانَ أَوْ صَبِ . ي . يدِ أَوْ سَ لِوَالِدٍ ( فَرُ . دهُ ( 3 هَذَا قَ . يدِ قَوْلٌ غَيْرُ وَفيِهِ وَمَنْ يَكُنْ لحَِاجَةٍ قَدْ قَبَضَا منِْ يَد عَبْدٍ حِينَ مَالَهَا اقْتَضَى فَعُتِقَ العَبْدُ وَمَاتَ ال . س . ي . د فَال . ر . د للِْعَبْد خَلَاصٌ يُوْجَدُ بِهْ الِ صَاحِ فْظِ مَ تَارِكٌ لحِِ وَ بِهْ اطِ عَ ضَامِنٌ لِ يعَ ضِحَ . تى يَ 1) عطب: أي هلك. ) 2) أي الغصب. ) يعني أن ما قبضته من صبي فُر . ده إلى والده، وما قبضته من عبد فرده إلى « لوالد أو سيد » : 3) قوله ) أي فيه قول آخر أنه يرده إلى تلك اليد التي قبضه منها، وعندي « وفيه قول غير هذا » : سيده، وقوله أن بين العبد والصبي فرقًا، فالعبد البالغ الأمين حكمه غير حكم الصبي غير المميز في ذلك. 570 الجزء الثاني كتاب الضمانات لأَِ . ن حِفْظَ مَالِهِ لُزُومُ( 1) وَعُذْرُهُ مَعْ عَجْزهِ مَعْلُومُ وَوَاجِدٌ بَهِيمَةً فِي زَرْع قَِوْم عَلَيْهِ طَرْدُهَا بال . دفْعِ كَذَلِكَ ال . نهْرُ إذَا مَا انكَسَرَا يَسُ . دهُ لكَِيْ يُزيِْلَ مُنْكَرَا لأِ . ن ذَاكَ مُشْبِهُ الْمَنَاكِر تَِغْيِيرُهُ يَلْزَمُ كُ . ل قَادرِِ الِ ال . صاحِبِ مَ منَِ الْحِفْظِ لِ وَهْوَ دُهَا بوَِاجِبِ يلَ لَيْسَ طَرْ وَقِ وَإِنْ رَأَيْتَ سَارِقًا قَدْ مَ . را يَسْرقُِ منِْ مَالِ أخِيكَ تَمْرَا يَلْزَمُكَ الإِعْلَامُ وَال . شهَادَهْ ي الْحُكْم مَتَى أَرَادَهْ عِنْدَ أُولِ ( وَمَنْ رَأَى مَنْ قَدْ يَمُوتُ جُوْعَا أَوْ عَطَشًا وَلَمْ يَكُن مَمْنُوعَا( 2 يَهْ سْقِ مَهُ ويُ طْعِ رُ أَنْ يُ قْدِ يَ يلَ عَلى ذَاكَ ال . ديَهْ اتَ قَدْ قِ فَمَ وَهَكَذَا يُرْشِدُهُ إِنْ زَ . لا عَن ال . طريِق فِي الفَيَافيِ ضَ . لا فَأَلْزَمُوهُ ديَِةً إِنْ تَرَكَا إرْشَادَهُ حَ . تى فَنِي( 3) وَهَلَكَا وَقيِْلَ فيِمَنْ قَدْ رَأَى إِنْسَانَا يَلْطِمُ حُ . را مُسْلِمًا عُدْوَانَا 4)(.) مِنْ ظُلْمِهِ )ذَهُ قَادرٌِ يُنْقِ وَ كْمِهِ ي حُ هِ وَاجِبًا فِ كَانَ عَلَيْ أي لازم. :« لزوم » : 1) قوله ) على التمييز. « جوعًا وعطشًا » 2) انتصاب ) بكسر النون مخففة كما في قوله: « فنى » : 3) قوله ) ي لَكُمُ ا رَضِ يفَةُ فَارضَوْا مَ الخَلِ هُوَ جَنَفُ كْمِهِ ما في حُ زيِمَةِ ي العَ اضِ مَ أي قادر على إنقاذه، وواجبًا خبر كان، واسمها محذوف تقديره كان إنقاذه واجبًا « ينقذه » : 4) قوله ) عليه في الحكم. (.) (أَنْ) مضمرة قبل (ينقذه) وفي هذه الصورة يجوز نصب الفعل ورفعه. (إسماعيل) باب أسباب الضمان الجزء الثاني 571 . نهُ قَدْ تَرَكَ الإِعَانَهْ لأِ نْدَ ذَا ضَمَانَهْ وألْزَمُوهُ عِ وَوَاجدٌ عَبْدَ أَخِيهِ هَارِبَا قَامَ يَرُ . دهُ إِلَيْهِ رَاغِبَا أفْلَتَ( 1) ذَاكَ العَبْدُ حِينَ أُمْسِكَا فَالْخُلْفُ فيِ ضَمَانِهِ إِنْ هَلَكَا رُهُ أَصَ . ح عْذِ وَقَوْلُ مَنْ يَ . ح صِ نَ.هُ أَرَادَ مَا يَ لأِ وَقَدْ وَجَبْ حِفْظَ مَالِهِ أَرَادَ بْ طِفَكَيْفَ يَلْزَمَ . نهُ إِذَا عَ وَمَنْ يَكُنْ بَهِيْمَةً قَدْ طَرَدَا يَقُولُ أَمْسِكْهَا لمَِنْ قَدْ وَجَدَا اكُهَا عَلَيْهِ مْسَ فَجَائِزٌ إِ يَكُنْ مُ . تهَمًا لَدَيْهِ نْ لَمْ إِ ( والعَبْدُ لَا يُمْسِكُهُ إِنْ كَانَا يَطْرُدُهُ وَاطْلُبْ لَهُ البَيَانَا( 2 فَإِ . نهُ إِنْ كَانَ عَبْدًا يُمْلَكُ فَجَائزٌِ عَن الهُرُوبِ يُمْسَكُ بَلْ مَنْعُهُ يَكُونُ مثِْلَ ال . لازِم فَِكَيْفَ لا يَكُونُ كَالْبَهَائِمِ مَعْ أَ . نهُ يَزيِدُ باِلْعِصْيَانِ وَذَاكَ فيِ ال . تجْويِز مَعْنًى ثَانيِ وَمَنْ بِهِ عَيْنٌ لَهَا قَدْ عُرفَِا فَعَانَ( 3) إنْسَانًا وَمنِْهُ تَلِفَا فَضَامِنٌ إِذَا أَتَاهُ حَيْنُهُ( 4) مِنْ أَجْلِهِ لَ . ما رَأَتْهُ عَيْنُهُ أي انفلت من يده بمعنى هرب منه بعدما قبضه لسيده، والعبد فاعل أفلت. « أفلت » : 1) قوله ) قلت: بيانه واضح، وهو كون العبد مكلفًا عاقلاً فلعله هرب عن سيده خوفًا « واطلب له البيانا » : 2) قوله ) من شره أو لضر مَ . سه منه؛ لأن العاقل لا يهرب ممن أحسن إليه غالبًا، والحكم للأغلب، والبهيمة لا تعقل شيئًا فهي تهرب من المسيء والمحسن؛ فلذلك جاز إمساكها لصاحبها دون العبد. أي أصابه بعينه. « فعان » : 3) قوله ) 4) حَيْنُهُ: بفتح الحاء الموت والهلاك. ) 572 الجزء الثاني كتاب الضمانات شِدِ ذَا لَمْ يُرْ وَقَائِدُ الأَعْمَى إِ تَديِ صَابَ يَرْ فَبِضَمَانِ مَا أَ حَفَرْ لأَِرْض غَيْرهِِ بٌ غَاصِ وَ يهَا انْكَسَرْ نُ مَا فِ بئِْرًا بهَِا يَضْمَ يلَ إِنْ أَرْخَى الْفَتَى ال . ص . يادُ وَقِ يَصْطَادُ حْرهِِ يخًا( 1) لَهُ في بَ لِ مَ . رتْ بِهِ خَشَبَةٌ(.) فَقُطِعَا فَضَامِنٌ صَاحِبُهَا مَا انْقَطَعَا وَحَامِلٌ رُمْحًا عَلَى ال . طريِق ثُِ . م بِهِ جَازَ عَلَى مَضِيقِ ر عَمْدِ فَطَعَنَتْ شَخْصًا بغَِيْ رْشُهُ يَلْزَمُهُ بِالْجَ . د(..) فَأَ ( وَرَجُلٌ لرَِجُل قَدْ قَلَعَا ضِرْسًا لَهُ وَقَدْ أَذَاهُ وَجَعَا( 2 فَلَا ضَمَانَ وَإِذَا تَعَ . دى لِغَيْرهِ(ِ 3) ضَمَانُهُ تَبَ . دى لأَِن.هُ خَالَفَ مَا قَدْ رُسِمَا لَهُ فَمِنْ ثَ . م ال . ضمَانُ لَزمَِا وَرَجُلٌ رَمَى الْعَدُ . و فَوَقَعْ ينَ فَانْصَرَعْ سْلِمِ ير المُ عَلَى بَعِ فَقِيلَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ إِذْ قَصَدْ عَدُ . وهَمْ فَلَا ضَمَانَ مُعْتَقَدْ وَإِنْ أصَابَ ال . سهْمُ منِْهُ مُسْلِمَا فَديَِةً أَوْجَبَ فيِهِ العُلَمَا فيِ ال . ضمَانِ نْفُسُ وَالمَالُ وَالأَ رهِ عَلَى الْخَطَا سِ . يانِ وَغَيْ هو الشبكة التي يصاد بها السمك. « ليخا » : 1) قوله ) (.) الخشبة يراد بها هنا السفينة. (إسماعيل) (..) الجَ . د: يراد به هنا القطع الذي حصل بالرمح. (إسماعيل) 2) وجعا: تمييز. ) أي لقلع سن غير التي أراد قلعها ولو خطأ فعليه أرشها أي ديتها، وهي خمسة « لغيره » : 3) قوله ) أبعرة إذا لم ينبت مكانها سن غيره، وإلا فله عليه سوْم عدليْن أو عدل. باب أسباب الضمان الجزء الثاني 573 ي ال . تفْرقَِهْ هَذِ ( فَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَ وَلَمْ أَجِدْهَا أَبَدًَا مُنَ . مقَهْ( 1 وَعَ . لهَا مِنْ أَجْل أَ . ن المَالَا نَبْذُلُهُ مَهْمَا نَرَى القِتَالَا فَهْيَ وَسِيلَةُ الْقِتَالِ فَاعْلَم مِِنْ هَاهُنَا ضَمَانُهُ لَمْ يَلْزَمِ وَإ . ن هَذَا الفَرْقَ لَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا وَلَكِنْ قَدْ رَآهُ ذهِْنِي ( وَعَ . ل عِنْدَهُمْ سِوَى مَا عِنْديِ وَلَمْ أَجِدْهُ فَأَنَا فِي حَ . دي( 2 ينُ ا جَنِ وَضَارِبٌ شَاةً بهَِ ينُ ضْمِ أَلْقَتْهُ مَيْتًا يَلْزَمُ ال . ت يَلْزَمُهُ ال . ناقصُِ( 3) مِنْ قيِمَتِهَا تُقَ . ومَ . ن قَبْلَ طَرْح بنِْتِهَا الْغَيْر ضَرَبْ لأَِمَةِ وَإِنْ يَكُنْ بْطِينًا وَعَ طْن جَنِ نَ البَ ألْقَتْ مِ ال . روحُ إِنْ كَانَ فيِهِ يْمَتُهُ قِ يْحُ حِ صَ أُ . مهِ وْ لَا فَعُشْرُ أَ تُقَ . ومَ . ن الأ .ُ م ثُ . م يَغْرمُِ ي قَدْ يَلْزَمُ وَ ا . لذِ عُشُرَهَا وَهْ ي وَجْهَهُ وَهْوَ نَظَرْ تُ أَدْرِ وَلَسْ نْ خَبَرْ سَ فيِهِ مِ نْ قَائلِِيهِ لَيْ مِ وَغَاصِبٌ يَغْصِبُ للِْفَتَاةِ( 4) أَوْلَدَهَا البَنِينَ والْبَنَاتِ فَسَ . يدُ الْفَتَاةِ يَأْخُذَ . نا فَتَاتَهُ وَنَسْلَهَا اعْلَمَ . نا اءِ وَلَيْسَ للِْغَاصِبِ مِنْ عَنَ اءِ فِي قيِمَةِ الْبَنَاتِ والأَبْنَ 1) أي مرسومة. ) 2) في منزلتي. ا ه. (المصنف) ) هذا هو المختار عندنا وقيل: أن عليه ربع قيمتها أي الأم. « يلزمه الناقص... إلخ » : 3) قوله ) 4) يريد بالفتاة الأمة. ا ه. (المصنف) ) 574 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَإِنْ يَكُنْ قَد اشْتَرَاهَا وَجَهِلْ لغَِصْبِهَا ثُ . م تَسَ . رى وَنَسَلْ فَقِيمَةُ الأَوْلَاد(ِ 1) تَلْزَمَ . نا غَاصِبَهَا( 2) ال . س . يدُ يَأْخُذَ . نا لا يُمْلَكُونَ إِذْ هُمُ أحْرَارُ عَنْهُ إِلَى أَبيِهِمُ قَدْ صَارُوا الْأَمَةِ . نهُ يَأْخُذُ نَفْسَ لَكِ ةِ يمَ ال . شارِي بنَِزْع الْقِ وَيَرْجِعُ يَنْزعُِهَا مِنْ عِند ذَاكَ الْبَائعِ إِِذْ غَ . رهُ بِهَذِه الْخَدَائِعِ وَللِْإِمَاءِ عُقْرُهَا فِي البِكْر بِعُِشُر الْقِيمَةِ غُرْمُ العَقْرِ فُ عُشْرهَِا لعَِقْر ال . ث . يبِ صْوَن بِِ أَوْ لَمْ تُغْصَ تْ عَلَيهِ إِنْ غُصِبَ إِذْ لَيْسَ للِْإِمَاءِ مِنْ مُطَاوَعَهْ( 3) بَلْ ذَاكَ فيِ الحُ . رةِ أَنْ تُطَاوِعَهْ لَتْ شَابكٌِ فِي زَرْعِهِ فَقُتِ وَ إِذْ حَصَلَتْ ةٌ لِغَيْرهِِ بَقَرَ لَافٌ يُذْكَرُ انُهُ فيِهِ خِ ضَمَ ي أَظْهَرُ ال . تضْمِين عِنْدِ وَعَدَمُ أُبيِْحَ لَهْ لأَِن.هُ فِي مَالِهِ وَلَمْ يُردِْ أَنْ يَقْتُلَنْ مَنْ قَتَلَهْ وَقيلَ فيِمَنْ قَتَلَ البَعِيرَا لَ . ما أَرَادَ أَكْلَهُ لَا غَيْرَا . بهِ رَهُ لِ لا يَضْمَنَ . ن غُرْمَ انَهُ أَفْتَى بهِِ وَبَعْضُهُمْ ضَمَ ي أَرْجَحُ لُ القَوْلَيْن عِندِ وَأَ . و ينَ يَسْنَحُ ائِلُ حِ ن . هُ ال . ص لأَِ أي يقومون بفرض أن لو كانوا مماليك، وإلا فالحر لا يقوم. « فقيمة الأولاد » : 1) قوله ) مفعول به تنازعه عاملان تلزمنّا ويأخذنّا. « غاصبها » : 2) قوله ) مصدر طاوعه مطاوعة إذا امتثل لأمره ومراده. « مطاوعهْ » : 3) قوله ) باب أسباب الضمان الجزء الثاني 575 يَعْلُوَ الْبَقَرْ رُ لِ لَا يُؤْخَذُ ال . ثوْ ي اشْتَهَرْ بِدُونِ إِذْنِ رَ . بهِ ا . لذِ ذُ مَا أَنْقَصَهُ نُ الآخِ ( وَيَضْمَ ي ال . شغْل قَدْ أَوْهَصَهُ( 1 ذَاكَ إِنْ فِ وَ وَضَرْبَةٌ قَدْ وَقَعتْ مِنْ مدِْفَع فَِأحْرَقَتْ للِْقُطْن أَوْ للِمَزْرَعِ ضَمانُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ نَ . قعَا( 2) فِي مَالِهِ لمَِنْ لَهُ قَدْ وَقَعَا إ . لا إِذَا أُرِيْدَ عِ . ز ال . ديْن(ِ 3) بهِِ فَقَدْ خَلَا مِنَ ال . تضْمِينِ الْمَعْرُوفَهْ عَلَى القَوَاعِدِ وَهْيَ لُوفَهْ تَكُنْ مَأْ ذْ لَمْ مُشْكِلَةٌ إِ نَظِيرُها مَا قَدْ مَضَى فيِمَنْ رَمَى بَعِيرَ مُسْلِم وَقَدْ تَقَ . دمَا يُريدُ أَنْ يَضْربَِ أَهْلَ الْكُفْر فَِقَالَ لَا ضَمَانَ فيِهِ يَجْريِ وأَ . نهُ مِنَ الْخَطَا فَلْيُنْظَر فِِي وَجْهِهِ مِنْ خَبَر أَوْ نَظَرِ وَقيِلَ فيِ الجَ . بارِ لَ . ما ذَكَرَا وَفَتًى قَدْ حَضَرَا ٍ شَخْصًا بسُِوء إِ . نهُ مَعْرُوفُ فَقَالَ فيِهِ بِكُ . ل مَا قَدْ قُلْتَهُ مَوْصُوفُ فَقُتِلَ الْمَذْكُورُ أَوْ قَدْ نُهِبَا مِنْ قَوْلِهِ فَبِال . ضمَانِ انْقَلَبَا قَصَدَ ال . دلَالَهْ إِنْ كَانَ فيِهِ فَإِ . نهُ يَضْمَنُ لا مَحَالَهْ وَإِنْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَنْ يَشْهَدَا بَالْحَ . ق فَالْخِلَافُ فيِهِ وُجِدَا 1) أي أضعفه. المصنف ) أي أطلقه وهي لغة عُمانية، يقولون فلان نقع البندقية أو المدفع إذا أطلق « مَنْ قَدْ نَ . قعا » : 2) قوله ) ناره؛ لأن الرصاصة إذا أطلقت أثارت دخانًا كالنقع، وهو الغبار، فس . موا الطلقة نقعة لذلك. أي إعزازه بإظهار ما يدل على قوته. « عز الدين » : 3) قوله ) 576 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَخَارِصُ الجَ . بارِ منِْهُ يُبْرَى( 1) لأَِ . نهُ بِظُلْمِهِ تَجَ . رى وَمَنْ يُعِينُهُ وَمَنْ يَدُ . ل فَمِثْلُهُ فِي حُكْم ذَاكَ الكُ . ل وَمَنْ يَكُنْ قَدْ قَالَ للِْخَ . راصِ إِطْرَحْ كَذَا قَدْ بَاءَ باِلْخَلَاصِ لَكِنْ إِذَا قَالَ لَهُ أَثْبِتْ( 2) كَذَا فَضَامِنٌ إِذْ دَ . لهُ عَلَى كَذَا مَنْ سَارَ فيِ الغَزْوِ مَعَ الجَ . بارِ قِ دَارِ حَرْ لخَِشْي نَخْل أَوْ لِ فِي هَذَا مِنَ ال . ضمَانِ فَلَيْسَ ي اعَدَ ذَاكَ الْجَانِ إِ . لا إذَا سَ وَإِنْ رَأَى سَوَادَهُ( 3) المَقْتُولُ فَبِال . ضمَانِ هَاهُنَا مَكْبُولُ لأِ . نهُ أَفْزَعَهُ إِذْ نَظَرَا وَكَانَ فيِ سَوَادهِمِْ قَدْ كَ . ثرَا ذَا نَظَرْ قَالُ ضَامِنٌ إِ وَهْوَ يُ بُ الخَطَرْ رَاكِ يل فَهْوَ القَتِ رَأْسَ وَمَنْ يَكُنْ كَ . لفَهُ الْجَ . بارُ رَارُ هُ الفِ بَايَةً يَلْزَمُ جِ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِ . لا الفِرَارَ مَهْرَبََا وَإِنْ جَبَى فَضَامِنٌ لمَِا جَبَى الخارص هو الذي يخرص الثمار أي يحزرها لأخذ زكاتها. وقوله: « خارص الجبار » : 1) قوله ) أي يُتَبَرأُ منه لأجل إعانته الجبار على الظلم. « منه يبرى » انظر إلى هذا الفرق الدقيق بين قوله أسقط عنه من المائة خمسين وبين قوله « أثبت كذا » : 2) قوله ) أثبت عليه خمسين، مع أن المحصول واحد، ولكنه في الأولى أمر بالتخفيف عنه وفي الثانية E E E C . . . أمر بالأخذ منه، وهنا يتجلى للناظر الفرق بين العالم والجاهل .[ الزمر: 9 ] . . E أي شخص، ومنه قولهم فلان كثّر سواد القوم، حيث جمع شخصه إلى « سواده » : 3) قوله ) أشخاصهم، وقد اختلف الناس في تأويل هذا الكلام؛ فحمله بعضهم على المعنى الذي ق . دمْناه من أنه يضمنه إذا رأى المقتول سواده مع المعتدين؛ لأن ذلك مما يؤثر في قلبه الفزع، ويثبطه عن الدفاع، وقيل إنما يضمنه إذا هو رأى سواد القتيل، والله أعلم. باب أسباب الضمان الجزء الثاني 577 فَإِنْ أَرَادَ ال . توْبَ يَغْرَمَنْ وَمَا عَلَى الذِي اسْتَحَ . لهُ أَنْ يَغْرَمَا وَالمُسْتَحِ . ل مَنْ يَرَى حَلَالَا مَا قَدْ أَتَى لَوْ قَدْ أَتَى ضَلَالَا كَمِثْل حَالِ الْقَوْم يُوْجِبِونَا طَاعَةَ مَنْ جَارَ وَيُلْزمُِونَا العَادلِِ فَحُكْمُ مَنْ جَارَ وَحُكْمُ لِاطِ نْدَهُمْ بزَِعْم بَ سِ . يانِ عِ فَحُكْمُ هَؤُلَاءِ مَهْمَا تَابُوا كَحُكْم أَهْل ال . شرْكِ حِينَ آبُوا مِنْ ذَنْبِ يُغْفَرُ مَا كَانَ لَهُمْ نْ رَ . بي مَةً مِ بغَِيْر غُرْم رَحْ عْلَ حَرَامًا وَفَعَلْ رَأَى الْفِ وَمَنْ مُنْتَهِكًا يُدْعَى( 1) وَلَا عُذْرٌ حَصَلْ فَيُغْفَرُ ال . ذنْبُ إذَا مَا تَابَا والْغُرْمُ يُلْزمَِ . نهُ إِيْجَابَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَمَرَ المُطَاعُ زَاعُ رَى نِ ي ضَمَانِ مَا جَ فَفِ وَالقَوْلُ بال . تضْمِين فيِهِ آكَدُ لأَِ . ن أَمْرَهُ كَسَهْم يَنْفُدُ وَرَجُلٌ أَهْدَى طَعَامًا وَضَعَا سَ . ما بهِِ لمَِنْ لَهُ قَدْ صَنَعَا وَاهُ دَى لَهُ سِ (3)( أَطْعَمَهُ الْمُهْ سَ . واهُ( 2 لِهِ بمَِا بِهِ جَهْ لِ فَديَِةُ الْهَالِك تَلْزَمَ . نا مُطْعِمَهُ وَلَيْسَ يُعْذَرَ . نا لأَِ . ن هَذَا خَطَأٌ فِي ال . نفْس وَِذَلِكَ الْمَضْمُونُ دُونَ لَبْسِ أي يسمى، وهذا هو الفرق بين المستحل والمح . رم بكسر الراء، « منتهكًا يدعى » : 1) قوله ) ل ما أتاه من قتل أو نهب، والمنتهك من يعتقد تحريمه فيأتيه. ِ فالمستحل من يعتقد ح بالتشديد أي صنعه. ا ه. (المصنف) « سوّاه » : 2) قوله ) 3) [سوّاه] لغة عُمانية. ) 578 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَالأَصْلُ لَمْ يَقْوَ عَلى إِلْزَام مَنْ قَدْ وَضَعَ ال . س . م ضَمَانًا يُعْلَمَنْ . نهُ أَرَادَ غَيْرَ مَنْ وَقَعْ لأِ مَنْ لَهُ وَضَعْ . م لِ ذْ وَضَعَ ال . س إِ وَلا أَقُوْلُ( 1) هكَذَا وَإِ . نمَا أَقُولُ يَرْجِعَنْ لَهُ فَيَغْرَمَا . ي مَنْ أَطْعَمَهُ الوَلِ يُغَ . رمُ . منْ سَ . مهُ طْعِمُ مِ وَيَأْخُذُ المُ وَوَضْعُهُ للِ . س . م فِي ال . طعَام يَِكُونُ مثِْلَ ال . رمْي باِل . سهَامِ فَمَنْ رَمَى يُريدُ شَخْصًا وَوَقَعْ فَبِال . ضمَانِ قَدْ رَجَعْ فيِ غَيْرهِِ وَاءٌ فيِهِ فَال . س . م وال . سهْمُ سَ بٌ يَأْتِيهِ ن.هُ تَسَ . ب لأَِ ( وَإِنْ يَكُنْ قَدْ غَ . رهُ بمُِسْكِر أَِوْ كَانَ قَدْ أَفْزَعَهُ بمُِنْكَر(ِ 2 يرُ صِفَزَالَ عَقْلُهُ بِذَا يَ يرُ اءِ لَهُ بَعِ غْمَ كْم الاِ كَحُ الحَ . دادَ فيِ مَكَانِ مَنْ جَالَسَ تِئْذَانِ لا اسْ دُخُولُهُ حِ . ل بِ شَرَارَهْ تْ فِي عَيْنِهِ وَوَقَعَ الحَرَارَهْ شِ . دةِ نْ قَتْ مِ فاحْتَرَ صَابِ لْمُ الحَ . دادُ لِ فَيَضْمَنُ ل . ثيابِ نُ لِ وَهَكَذَا يَضْمَ تِئذَانِ لا اسْ وَإِنْ يَكُنْ حِجْرًا ب فَِلا عَلى الحَ . داد مِنْ ضَمَانِ ( لَكِ . نهُ يَلْزَمُهُ إِنْ أَذنَِا وَدَخَلُوا عَنْ إِذْنهِِ مَا قَدْ جَنَى( 3 إِذ الْخَطَا فِي حُكْمِنَا مَضْمُونُ فيِ الْمَالِ وال . نفْس مَتَى يَكُونُ في علم الشريعة. ƒ هذا لعمر الله التحقيق ال . دال على تبحر المؤلف « وَلَا أَقُولُ.. إلخ » : 1) قوله ) .[ لقمان: 19 ] . . . . . â . : أي بقول منكر مفزع قال الله تعالى « بِمُنْكَرِ » : 2) قوله ) .« يَلْزَمُهُ » ما فاعل « مَا قَدْ جَنَى » : 3) قوله ) باب ما لا ضمان فيه الجزء الثاني 579 ¬«a .E.°V ’ Ee UEH تُذْكَرُ انَ فِي أُمُورٍ وَلَا ضَمَ كَ المُنْكَرُ( 1) إذْ يُغَ . يرُ ذَلِ نْمِ كَمِثْل مَنْ قَدْ أتْلَفَ الْمِزْمَارَا أَوْ وَثَنًا كَانَ لَهُ كَ . سارَا وَهكَذَا مَعَازِفٌ لِ . لهْو وَِكُ . ل مَا كَانَ بهَِذَا ال . نحْوِ أَخَذْتَهُ حَفٍ ي مُصْ هَكَذَا فِ وَ . ي وَقَدْ مَنَعْتَهُ هُودِ نَ اليَ مِ لَا وَلَا ثَمَنْ انَ فيِهِ فَلَا ضَمَ إِذْ نَزْعُهُ كَمُنْكَر يُغَ . يرَنْ وَهَكَذَا إِنْ قَصَدَ الجَ . بارُ ظُلْمًا لقَِوْم وَلَهُ أَنْصَارُ فَلِل . دليِل أَنْ يُز .ِ لهُمْ مَعَا عَن ال . طريِق وَالضَمَانُ ارْتَفَعَا وَلَيْسَ للِْجَ . بارِ يَا ذَا جَارُ وَمَنْ أَجَارَهُ عَلَيْنَا جَارُوا ( مَنْ قَتَلَ الْكَلْبَ الذِي لغَِيْر زَِرْع وَضَرْع قَدْ نَجَا منِْ ضَيْر(ِ 2 فُ ال . زرْع(ِ 3) فَضَ . ر ال . طيرُ شَائِ وَ ضَيْرُ سِوَاهُ مَا عَلَيْهِ زَرْعَ وَضَامِنٌ إِذَا أَصَابَ أَحَدَا برَِمْيِهِ أَوْ هَدَمَ المُشَ . يدَا اجْتَمَعْ كُنْ فيِ مَالِ غَيْرهِِ وَإِنْ يَ حَصًى أَزَالَ مَا وَقَعْ رَمْيِهِ نْمِ مَا لَهُ أثْمَانُ ٍ وكُ . ل شَيْء فَليْسَ فيِهِ عِنْدَهُمْ ضَمَانُ فيِ قَولِ بَعْضٍ منِْ ذَوِي الإِخْلَاصِ وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ باِلْخَلَاصِ مبتدأ خبره من ذلك. « المُنْكر » : 1) قوله ) 2) أي من ضمان. ) 3) شائف الط.يْرِ: هو الذي يذودها ويطردها عن أكل الحروث. ) 580 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَلَا ضَمَانَ إِنْ يَكُنْ قَدْ طَلَبَا منِْ جَارِه مَاءً لَهُ ليَِشْرَبَا فَسَقَطْ ٍ أعْطَاهُ مَاءً فِي إِنَاء منِْ يَدهِ وَلَمْ يُقَ . صرْ فيِهِ قَطْ ينٌ مُعْتَبَرْ ( لأَِن.هُ فيِهِ أَم (ِ 1 حَ . تى لَوْ كَسَرْ انَ فيِهِ فَلَا ضَمَ وَإِنْ تَكُنْ جَعَلْتَ مَاءً فيِ إِنَا زَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ بَذَاكَ أَذنَِا نْدَنَا إِهْرَاقُهُ مُبَاحُ فَعِ جُنَاحُ ا فِي فعِْلِهِ لَهُ وَمَ لأَِ . نهُ فِي وَضْعِهِ قَد اعْتَدَى بغَِيْر إِذْنٍ فَأزَالَ الاعْتِدَا عِنْدَ فعِْلِهِ لَا يَضْمَنُ الحَ . جامُ لَ مثِْلِهِ عْزَ فِ إ . لا إذَا جَاوَ ( وَهَكَذَا مُخَ . تنُ ال . صغارِ وَمِثْلُهُ مُحَ . درُ ال . ثمَارِ( 2 انُ الْمَالِ ي إِنْ أَخْطَا ضَمَ الْقَاضِ وَ عَالِ للِْجَبْر فِي الْفِ يَلْزَمُهُ وَهَكَذَا إِنْ أَخْطَأَ ال . طبِيبُ يْبُ صِخْطَائهِِ( 3) يُ فَالأَرْشَ مِنْ إِ اتَ مِنْ عِلاجِهِ يَةٌ إِنْ مَ وَد اِجِهِ نْهَ أَخْطَأَ فِي مِ نَ.هُ لأِ وَقَاطِعٌ عِرْقًا ولَكِنْ زَادَا فِي قَطْعِهِ فَوْقَ ا . لذِي أَرَادَا فَإِنْ يَكُنْ زَادَ عَلى مَا يُقْطَعُ نْهُ تُشْرَعُ اتَ مِ يَةٌ إِنْ مَ فَدِ وَالْقَوْلُ فيِهِ قَوْلُهُ إِنْ قَالَا( 4) مَا زَادَ فَوْقَ قَطْعِهِ مثِْقَالَا ا ه. (المصنف) .« وَجَبَرَ ال . دينَ الِْإلَهُ فَجَبَر » : أي انكسر على حد قول الشاعر « كَسَر » : 1) قوله ) هو الذي ينزل عذوق ثمر النخل ويحنيها ليتناولها الجاني. :« مُحَ . درَ الثمار » : 2) قوله ) 3) الِإخطاء: كالِإحصاء مصدره أخطأه. ) أي مع يمينه. « وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ » : 4) قوله ) بابُ الأموالِ المشتَبَهَةِ الجزء الثاني 581 الْبَ . ينَهْ ارِثَ فيِهِ ( وَتَلْزَمُ الوَ نْ أَتَاهَا ضَ . منَهْ( 1 إِنْ قَالَ زَادَ إِ ( وَهَكَذَا إِنْ قَالَ مَا قَدْ مَاتَا منِْهُ وَقَالَ الوَارِثُونَ فَاتَا( 2 نْدَنَا مَا قَالَهْ لُ فيِهِ عِ فَالْقَوْ لَا مَا ا . دعَوهُ فَافْهَم الْمَقَالَهْ وَهَكَذَا إِنْ ا . دعَى مَا قَطَعَا فَالقَوْلُ فيِهِ قَوْلُهُ إِذَا ا . دعَى ينُ هُ اليَمِ . نهُ تَلْزَمُ لَكِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَ . ينَةٌ تُبِينُ وَالقَوْلُ فيِ ال . ضمَانِ قَولُ الْجَانيِ لَكِ . نهُ يُؤْخَذُ بَالأَيْمَانِ وَهذِه ثَلَاثَةٌ جُبَارُ( 3) البِئْرُ والمَعْدنُِ إِذْ يَنْهَارُ اءِ نَ الْعَجْمَ حُ مِ ثُ الجُرْ وَالثَال بهِؤُلاءِ فَالْغُرْمُ لَا غُرْمَ .p .n .n àn °û.dG .p GƒeC’G Uo EH ي الْمَالِ يُصَ . يرَ . نهُ بُ فِ وَال . ريْ ذَاكَ نَتْرُكَ . نهُ شْتَبِهًا لِ مُ نَتْرُكُهُ تَوَ . رعًا فَمَنْ نَزَلْ عَلَى غَشُوم فَاسْتَضَافَ وَأَكَلْ فَمَا عَلَيهِ الْبَأْسُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِأَ . نهُ أَطْعَمَهُ الْمُحَ . رمَا بتشديد الميم فعل أمر أي ألزمه ضمانه، ويصح أن يقرأ بتخفيف الميم فعلاً :« ض . منْه » : 1) قوله ) ماضيًا بمعنى لزمه ضمانه. 2) فاتا: أي ذهب وهو كناية عن مَوْتِه. ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر، والمراد أن الذي يقع في بئر غير ممنوعة :« جُبَار » : 3) قوله ) الحفر في ذلك الموضع، والأجير يقع عليه المعْدنِ فيموت، وما تصيبه الدابة بِرَمْحِهَا أو عضها أو نطاحها، وهي غير معروفة بذلك، ولم يتقدم على صاحبها، فهو مهدور لا يطَالب فيه أحد بشيء. 582 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَفِي عَطَايَا أُمَرَاءِ ال . ظلْم وَِأَخْذِهَا خُلْفٌ لأَِهْل الْعِلْمِ فَبَعْضُهُمْ نَهَى وَبَعْضٌ حَ . رمَا وَقيِلَ باِلْحِ . ل إذَا لَمْ تُعْلَمَا ل . ريْبِ( 1) وَالمُحَ . رمُ نَهَى لِ فَمَنْ نْ حَرَام يَلْزَمُ لمَِا عَلَيْهِ مِ وَمَنْ يَقُلْ بحِِ . لهِ يَجْعَلُ مَا فِي يَدهِ مُلْكًا لَهُ فَحَكَمَا لَى بمَِا فيِ يَدهِِ أَوْ ٍ كُ . ل امْرىِء منِْ ثَ . م جَازَ أَخْذُهُمْ منِْ عِنْدهِِ . ح أَ . نهُ حَرَامُ صِحَ . تى يَ عُ المُقَامُ مْتَنِ حِيْنَئِذٍ يَ ( فَمَنْ لَهُ( 2) حَ . ق عَلى جَ . بارِ فَأَخْذُهُ حِجْرٌ منَِ اْلأَنْبَارِ( 3 وَمَوْضِعُ الْغُصُوبِ وَالْمَظَالمِ فَأَخْذُهُ مِنْ ذَاكَ مثِْلُ ال . ظالمِِ وَجَائزٌِ منِْ غَيْر ذَاكَ المَوْضِع أِنْ يَقْبِضَ الحَ . ق الذِي قَدْ يَ . دعِي وَالْقَوْلُ باِلْأَخْذِ مِنَ الْجَبَابرِ(ِ 4) فَكَمْ لَهُ وَكَمْ لَهُ مِنْ نَاصِرِ رُقَدْ أَخَذَ ال . شيْخُ ابْنُ زَيدٍ جَابِ رُ جَائِ زَةَ الْحَ . جاج وَهْوَ جَائِ حَابَةُ المُخْتَارِ وَأَخَذَتْ صَ عَطَا بَنِي أُمَ . يةَ الفُ . جارِ لَكِنْ إذَا نَظَرْتَ بَيْنَ مَنْ مَضَى وَمَنْ نَرَى رَأَيْتَ فَرْقًا مُرْتَضَى فَمَنْ مَضَى باِلْفَيْءِ قَدْ تَغَ . لبَا وَمَنْ نَرَى فِي غَصْبِهِ تَقَ . لبَا فَال . صحْبُ والأَتْبَاعُ منِْهُمْ أَخَذُوُا منِْ مَالِ بَيْتِ اللهِ حِينَ أَنْفَذُوا أي للخروج من الريب، فالنهي عنده في ذلك للتنزيه. « للريب » : 1) قوله ) .« ومَن له » 2) وفي نسخة ) مواضع أخذ العشور. ا ه. المصنف :« الْأَنْبَارِ » (3) جمع جَبّار وأصله الجبابرة. :« الْجَبَابَرِ » : 4) قوله ) بابُ الأموالِ المشتَبَهَةِ الجزء الثاني 583 حُقُوقٌ تُرْسَمُ مْ بِهِ وَهُمْ لَهُ فَلَا يُقَالُ أَخْذُهُمْ مُحَ . رمُ وَهَؤُلاءِ غَصَبُوا وَانْتَهَبُوا وَبَيْتَ مَالِ اللهِ طُ . را خَ . ربُوا نْدَهُمُ مُغْتَصَبُ فَكُ . ل مَا عِ بُغْلِ فَالْقَوْلُ باِل . تحْريِم فيِهِ يَ لَكِنْ لجَِهْل رَ . بهِ نَقُولُ بأَِن.هُ فِي حُكْمِهِ مَجْهُولُ وَالخُلْفُ في المَجْهُولِ أَيْنَ يُنْفَذُ عَلَى أقَاوِيلَ وَمنِْهُ يُؤْخَذُ بِأ . نهُ يَحْتَاجُ لِلْحُ . كام مِِنْ هَاهُنَا خُ . صصَ باِلإِمَامِ فَمِنْ هُنَاكَ قَدْ قَضَى فيِهَ عَلِي(.) فيِمَنْ لَهُ نَاصرَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَدْ جَبَى طَلْحَةُ وال . زبَيْرُ مَا جَبَى بِذَاكَ اليَوْم ثُ . م انْهَزَمَا 2) وَفَ . رقَهْ يهِمْ أَنْفَقَهْ )( أَخَذَهُ حَيْدَرَةٌ( 1 نُودهِ وَفِ عَلَى جُ 4) بصَِنْعَا حَكَمَا بجَِعْلِهِ فِي أَهْلِهَا وَاحْتَشَمَا )( وَطَالبُِ الْحَ . ق( 3 وْمهِِ نْدَ مَضِيق يَ أْخُذَنْ عِ لَمْ يَ لَا لقَِوْمِهِ وَ ئًا لنَِفْسِهِ شَيْ همْ كَمِثْلِ نْهُمْ وَمَنْ . ففًَا مِ تَعَ أَكْرمِْ بهِِمْ صْبَةٍ نْ عُ بهِِمْ مِ أَكْرمِْ ( كَانُوا يَمُوتُونَ عَلَى مَا أَبْصَرُوا منَِ الهُدَى مَا بَ . دلُوا وَغَ . يرُوا( 5 (.) الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . (إسماعيل) .« أَنَا الْذِي سَ . متْنِي أُ . مي حَيْدَرَهْ » : 1) حيدرة هو علي بن أبي طالب، وهو القائل ) 2) حيدرة اسم لأبي الحسن علي بن أبي طالب. (أبو إسحاق) ) . ƒ هو الإمام عبد الله بن يحيَى الكندي الإباضي اليمني « طَالبُِ الْحَ . ق » : 3) قوله ) 4) هو عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الكندي الإباضي اليمني ولي ) الِإمامة سنة ( 129 ه). (أبو إسحاق) 5) أَيْ: وما غيروا. ) 584 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَلَمْ يَكُنْ أَخْذُ أَبِي بلَِالِ( 1) مَالَ عُبَيْد اللهِ( 2) مِنْ ذَا الحَالِ لأَِ . نهُ قَدْ أَخَذَ الْعَطَايَا وَتَرَكَ البَاقِي عَلَى المَطَايَا وَذَاكَ أَ . ن عُمَرَ الفَارُوقَا قَدْ ضَبَطَ المَحْصُولَ وال . تفْريِقَا وَرَ . تبَ ال . ناسَ عَلَى مَنَازِلِ وَقَ . درَ العَطَا عَلَى تَفَاضُلِ عَ فيِ ال . دوَاوِنِ وَضَبَطَ الجَمِيْ نِكُونُوا فيِ سَبِيل بَائِ كَيْ يَ لِ وَقَدْ قَفَا ذَلكَِ بَعْضُ مَنْ أَتَى مِنْ بَعْدهِ فَمِنْ هُنَاكَ ثَبَتَا فِي الْفَيءِ فَهْيَ حُقُوْقٌ لَهُمُ ءِ شَيْ قَهَا بِ وَلَمْ يَزيْدُوا فَوْ وَذَلكَِ الْمَالُ ا . لذِي منِْهُ أُخِذْ منِْ خُرَسَانَ( 3) جِزْيَةً لهَا نَفَذْ كَ الجَ . بارُ قَدْ حَمَاهُمُ ذَلِ وَ مَاهُمُ كَافَاةٌ عَلى حِ وَهْيَ مُ فَمَا اسْتَحَ . ل أَخْذَهُ الْمِرْدَاسُ( 4) لأَِ . نهُ مَا فَ . رغَتْهُ ال . ناسُ بَايَعَ صَحْبَهُ عَلَى ال . شرَى وَمَا طَالَ زَمَانُهُ إِلَى أَنْ أُكْرمَِا نَالُوا ال . شهَادَةَ ا . لتِي قَدْ طَلَبُوا وَبرِضَِى ال . رحْمَن فيِهَا انْقَلَبُوا 1) قوله: أَبِي بِلاَلِ: هو المرداس بن حدير بالحاء المهملة إمام الشراة وقدوة المجاهدين البائعين ) أنفسهم لله ابتغاء رضوانه وله، وللِإمام طالب الحق قصص وآثار مشهورة. 2) عبيد الله: هو عبد الله بن زياد الملقب بالفاسق. ) بحذف الألف للتخفيف وخراسان كورة معروفة مشهورة. « خرسان » : 3) قوله ) 4) هو أبو بلال مرداس بن حدير، يشير الناظم إلى المال الذي مر على أبي بلال وأصحابه إلى ) ابن زياد أمير البصرة، فأخذ منه أعطيتهم دون سواها. (أبو إسحاق) بابُ الأموالِ المشتَبَهَةِ الجزء الثاني 585 ( وَفيِ بَنِي الْيَحْمَد(ِ 1) منِْ أُسْد ال . شرَى إِمَامُ صِدْقٍ كَانَ يُدْعَى عُمَرَا( 2 كَذَا أَبُوهُ يُدْعَى باِلْخَ . طابِ حَابِي عُمَرَ ال . ص سَاميًِا لِ مُ نْ نَسْل شَاذَانَ وَذَاكَ العَلَمُ م وِا ينَ ظَلَمُ لَ الظُلْم حِ دَ . وخَ أهْ فَقَدْ قَضَى عَلَى بَنِي نَبْهَانَا جَبَابِرًا كَانُوا عَلَى عُمَانَا مْنْ ظُلِ مَمْ لِ قَضَى بِأَ . ن مَالَهُ مْ لَكِنْ مَا عُلِ نَ العُمَان .ِ يينَ مِ تَ مَالِ كَ بيِْ لُوا ذَلِ فَجَعَ الأمْوَالِ بمَِالِكِ مْ لجَِهْلِهِ وَكَانَ ذَا يُعْرَفُ باِل . تغْريِق مَِا أَشْبَهَ الفَارُوقَ بالفَارُوقِ م وال . تصَ . لبِ سْ فيِ الاِ شَابَهَهُ ي ال . ظلْم فَلا تَسْتَعْجِبِ عَلَى أُولِ وَلِخَفَاءِ هَذِه ال . دقَائِق ِر فَهْمِهَا عَلى الخَلائقِِ وَعُسْ هَا حَكَمْ قَامُوا يُخَاصِمُونَ مَنْ بِ كَ العَلَمْ ذَلِ أَ . يامَ عَ . زانَ وَ ( أَفْتَى بهِِ فِي الْمَاءِ وَال . نخِيل إِمَامُنَا الْمُحَ . ققُ الْخَلِيلِي( 3 أي: أولًا واليحمد بن شاري اليمني الأزدي، وهم بنو خروص، ومن « وَفِي بَنِي الْيَحْمَدِ » : 1) قوله ) ناسبهم ممن يجمعهم اليحمد. 2) هو عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان الخروصي أحد أئمة عُمان الذين قاموا ) بالأمر حق قيام، فكان في أعماله مثالًا للعظمة الِإسلامية زمن الفاروق، وقد طهّر الأرض من كل ظلم وفساد، وج . دد للِإسلام عِزّه وأنار أيّامه بالعدل والِإصلاح، ولا غرو أن تكون أي.امه كأيام عمر بن الخطاب رحمهما الله. (أبو إسحاق) هو الشيخ العلّامة الكبير صاحب التصانيف المفيدة أبو محمد « إِمَامُنَا الْمُحَ . ققُ الْخَلِيلَي » : 3) قوله ) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الخروصي المتوفى بمسقط بعد وفاة الِإمام الشهيد عزان بن قيس ببضعة أيام، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 1287 ه ، وهو جد إمام المسلمين العلّامة محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي @ أجمعين. 586 الجزء الثاني كتاب الضمانات فَاسْتَنْكَرُوْهُ وَهْوَ لَمْ يُسْتَنْكَر لِأَِن.هُ الوَاضِحُ مثِْلُ الْقَمَرِ وَفي عُمَانَ بُقَعٌ مَجْهُولَهْ نْدَهُمْ مَعْلُوْلَهْ بِذَاكَ عِ وَهْيَ لجَِهْل مَنْ لَهَا مِنَ الأَرْبَابِ بَابِ سْل وَالأَ صْمَعَ اخْتِلَافِ الأَ يُجْهَلُ للِ . ذهَابِ فَبَعْضُهُمْ ل أَوْ بعَِدَم الإِيَابِ بَال . سيْ نهْ اطِ 1) وَمثِْل الْبَ )دْبُدٍ كَمِثْل بُ نَهْ كُ . ل بال . سيُولِ الْبَائِ ذَهَابُ منِْ هَاهُنَا ال . زرْعُ بهَِا للِْفُقَرَا جَ . وزَهُ لأَِجْل مَا قَدْ سُطِرَا وَاليَومَ قَدْ صَارَتْ لَهُمْ مَمْلُوْكَهْ هَا مَتْرُوكَهْ ديِ أَهْلِ وَهْيَ بَأيْ وَفِي زَمَانِ عَدْلنَِا تُزَ . كي( 2) أَفَادَنَا هَذَا ثُبُوْتَ المِلْكِ لَا نَعْرفُِ الأَصْلَ الذِي نَ . قلَهَا لَعَ . ل حَاكمًِا لِذَا حَ . ولَهَا فَإِ . ن للِحُ . كام أَنْ يَقْتَطِعُوا مَصْلَحَةً وَيَمْنَحُوا وَيَمْنَعُوا وَحَيْثُ كَانَ الانْتِقَالُ مُمْكِنَا فَنَزْعُهَا يَكُونُ ظُلْمًا بَ . ينَا . طرَ فِي الآثَارِ . ن مَا سُ وَإِ يَكُونُ كَال . تارِيخ فيِهَا جَارِي لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَمَ . سكَ . نا فِي نَزْعِهِ إِنْ كَانَ يُمْلَكَ . نا وَالْجَهْلُ فيِ بَعْضِ ال . نوَاحِي حَصَلا بغَِصْبِهَا مِنْ هَاهُنَا مَا حُ . للَا فَحَ . رمُوا الأَكْلَ مِنَ الْبَحْرَيْن مِنِْ غَيْر مَجْلُوبٍ لَهَا بالْعَيْنِ كهُدْهُد والعامة تقول بِدْبِد بكسر الموحدتين، وهي بلد مشهور بعُمان، وهي من « بُدْبُد » : 1) قوله ) قرى وداي سمايل، فيها معقل مشهور يقطنه والي البلد ويسمى حصْنًا. للبناء للفاعل على المجاز. « تزكي » : 2) قوله ) بابُ الأموالِ المشتَبَهَةِ الجزء الثاني 587 وَقَوْلُنَا فِي عِ . ز وَالمَحْيُولِ( 1) قَوْلُ أُولِي الإِيمَانِ والْعُقُولِ ثْلُهَا لَيْسَ لَنَا كَلامُ وَمِ الأَحْكَامُ . حتِ ما قَدْ صَ فيِهَا لِ نْ فِي يَدهِِ مَلْكٌ لِ بأَِن.هَا مُ ا مِنْ عِنْدهِِ . ح نَقْلُهَ صِحَ . تى يَ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ وَقَفَ الْكُ . تابُ( 2) عَنْهَا فَمَا فِي ذَلِكَ ارْتيَِابُ لَعَ . لهُمْ بَانَ لَهُمْ مَا لَمْ يَبِنْ مْ في ذَاكَ فَافْقَهْ وَاسْتَبِنْ لغَِيْرهِِ قيِلَ وَعَنْ نَبِ . ينَا مَنْقُولُ إ . ن هَدَايَا الأمَُرَا غُلُولُ يَانَةٌ فَمَنْ أَ . نهَا خِ مَعْنَاهُ معَنْىً يَطْلُبَنْ هِمْ فَلِ أَهْدى إلَيْ فَخَائنٌِ للِْمُسْلِمِينَ فيِ العَمَلْ مَنْ قَبِلَ المُهْدَى إِلَيْهِ إذْ وَصَلْ وَمَنْ لَهُ حَ . ق فَلا يَسْتَوْفيِ منِْ ثَمَن الحَرَام م .ِ منْ يُوفيِ وَذَاكَ أَ . ن ثَمَنَ الحَرَام كَِمِثْلِهِ فِي مُطْلَق الأَحْكَامِ ي اشْتَرَاهُ قيِلَ إِنْ كَانَ ا . لذِ وَ يَعْلَمُ حُكْمَهُ وَقَدْ رَضَاهُ لَالهِِ ي اسْتَبْدَلَ عَنْ حَ وَ ا . لذِ فَهْ ضِيعُ مَالِهِ مُحَ . رمًا وَهْوَ مُ نْهُ أْخُذَ . ن مِ فَلَا عَلَى مَنْ يَ لَنْهُ عَامِ بَأْسٌ كَذَاكَ مَنْ يُ ( وَقيِْلَ فِي المَالِ إذَا مَا قُسِمَا مَا بَيْنَ قَوْم وَرِثُوهُ أَسْهُمَا( 3 وَفيِهِ قطِْعَةٌ مِنَ الحَرَام صَِ . حتْ لوَِاحِدٍ منَِ الأَقْسَامِ هما بلدان صغيران بعُمان، وهما من أعمال نزوى. :« في عِ . ز وَالمَحْيُولِ » : 1) قوله ) جمع كاتب. :« الكُ . تابُ » : 2) قوله ) منصوب على التمييز، ويجوز أن يكون حالاً من ورثوه. « وَرِثُوهُ أَسْهُمَا » : 3) قوله ) 588 الجزء الثاني كتاب الضمانات فَمَا عَلَى ال . شريِك بَأسٌ إِنْ أَخَذْ سَهْمًا حَلَالًا وَبهِِ عَنْهُمْ نَفَذْ مْكُونَ قَدْ عَلِ أَنْ يَ طِ شَرْ لَكِنْ ب مِْ خَذَ الحَرَامَ وَصْفَ مَا حَرُ مَنْ أَ وَالِ نَ الأَمْ اخْتَارَ مِ .َ نهُ لأِ لَالِ الْحَ مْلَةِ مُحَ . رمًا عَنْ جُ . شل فَذَاكَ غِ أ . ما مَعَ الجَهْ نَا نَغُ . ش شَأْنِ نْ كُنْ مِ وَلَمْ يَ تِلَابِ الْمَالِ ي اسْ خِدَاعٌ فِ وَهْوَ هُ مِنَ الحَلَالِ فَلَيْسَ قَسْمُ نْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ( 1) مَنْ لَمْ تَقُمْ وَإِ مْةُ أَ . دى مَا عَلِ الحُ . ج بقَِوْلِهِ فَمَنْ رَضَاهُ بَعْدَ مَا قَد أُخْبِرَا فَمَا عَلَى ال . شريِك سَهْمٌ حُجِرَا وَقَوْلُ مَنْ لَمْ تَقُم الحُ . جةُ بهِْ ي ذَا المَالِ وَصْفَ المُشْتَبِهْ دْخِلُ فِ يُ . نهُ يُخَ . برُ مِنْ ثَ . م قُلنَا إِ رُ كَيْ لَا يُعَ . د أَ . ن ذَاكَ غَرَ وَشَاهدَِانِ شَهِدَا في المَالِ مِنَ الْحَلَالِ . نهُ ليْسَ بأَِ أَوْ أَ . ن هَذَا ال . ثوْبَ غَيْرُ طَاهرِ قَِدْ أطْلَقَا منِْ غَيْر وَصْفٍ ظَاهرِِ فَقِيلَ لا يُقْبَلُ مَا قَالُوهُ( 2) فِي ذَاكَ إ . لا أَنْ يُفَ . سرُوهُ يُفَ . سرُونَ سَبَبَ الْحَرَام وَِسَبَبَ التَنْجِيس فيِ الأَحْكَامِ وَإِنْ يَكُونَا عَالمَِيْن قُبِلَا منِْهُمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَيْهِ أَجْمَلَا أي أخبره، وهو أظهر، ومعناه أنه إذا أخبره بتحريمه « أعلمه » وفي نسخة « وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ » : 1) قوله ) من لا تقوم به حجة العلم فلا يلزمه تصديقه، وهو قد أدى شهادة علمه. إنما عدل إلى صيغة الجمع عن صيغة المثنى؛ ليتفق له حرف الروي والردف « ما قالوه » : 2) قوله ) في الشطرين معًا، وهو جائز. بابُ الأموالِ المشتَبَهَةِ الجزء الثاني 589 لأَِ . ن قَوْلَ الْعُلَمَا فِي الْحُكْم يُِقْبَلُ مثِْلُ نَجِس وَحُرْمِ فَهُمْ بوَِصْفِ الْحُكْم عَالمُِونَا مِنْ هَاهُنَا يُقْبَلُ مَا يُفْتُونَا وَالجَاهلُِونَ دُونَ ذيِ الْمَنَازِلِ احِلِ قَدْ قَصَرُوا عَنْ ذَاكَ باِلْمَرَ وَرَجُلٌ خَ . لفَ لِلْعِيَالِ الِ نَ الأَمْوَ دهِ شَيْئًا مِ نْ بَعْ مِ وَصَ . ح عِنْدَ الاِبْن أَ . ن الْمَالَا غَصَبَهُ وَالِدُهُ رِجَالَا فَقِيْلَ أَخْذُهُ لَهُ حَلَالُ لأَِن.هُ يَدْخُلُهُ احْتِمَالُ جْهِ لَعَ . لهُ أَرْضَاهُمُ بِوَ ل الْفِقْهِ نْدَ أَهْ جُوه عِ نَ الْوُ مِ وَلَا أقُولُ إِ . نهُ حَلَالُ إِذَا انْتَفَى لَدَيْهِ الاِحْتِمَالُ وَذَاكَ مَعْ دَلالَةِ الأَحْوَالِ الِ ي الأَمْوَ قَاءِ الْغَصْبِ فِ عَلَى بَ كَمِثْل قَوم يَطْلُبُونَ الغَاصِبَا وَمثِْل جَ . بارٍ غَدَا مُغَاضِبَا فَلَا احْتِمَالَ هَاهُنَا يَكُونُ . لهِ ال . ظنُونُ نْ حِ فَتَنتَفِي عَ ( وَقَائِلٌ لرَِجُل مَا تَرَكَا أَبُوكَ حُرْمٌ مَا عَلَيْهِ يَتْرُكَا( 1 صِ . حةِ يَبْحَثَنْ عَنْ لَا عَلَيْهِ وَ . جةِ أَوْ يَبْحَثَنْ عَنْ حُ قَالِهِ مَ لأَِ . ن حُكْمَهُ لَهُ باِل . شرْع فَِمَا عَلَيْهِ يَطْلُبَنْ للِْمَنْعِ يَحْكُمُ جْهٍ ذَا صَ . ح بوَِ إِ . لا إِ مُ الْقُضَاةُ فَهُنَاكَ يَحْرُ بِهِ حَ . ق قيِلَ فِي ا . لذِي عَلَيْهِ وَ . ق حِيْرَاثُهُ يَ لَهُ مِ مَنْ لِ منصوب بأن مقدّرة. « يَتْرُكَا » : 1) قوله ) 590 الجزء الثاني كتاب الضمانات كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ مَنْ اقٍ كَذَا لَدَيْهِ فَحَ . قهُ بَ وَأَخْذُهُ الْمِيْرَاثَ لَا يُبْريِهِ( 1) مِنْ حَ . قهِ الْذِي لَهُ عَلَيْهِ ( وَجَ . وزَ ال . شرْبَ أُوُلُو الْقِيَاسِ بأَِثْرَةٍ منِْ قَابِضِ الْفِنْطَاسِ( 2 بغَِيْر إذْنِ ال . راكبِِينَ يَا فَتَى وَقيِلَ لَا إ . لا بِإِذْنٍ ثَبَتَا وَمَنْ فَدَى مَالًا مِنَ الْجَ . بارِ ديِْنَارِ ائَتَيْ جُل بِمِ رَ لِ يلَ لَا يَلْزَمُهُ ر إِذْنٍ قِ بغَِيْ قَوْلٌ أَن.هُ يَلْزَمُهُ وَفيِهِ لاحُ الْحَالِ ي ذَاكَ صَ إِنْ كَانَ ف ِالِ بٌ في الْمَ تَسِ نَ.هُ مُحْ لأِ بِهْ الِ صَاحِ مَ كَمُنْقِذٍ لِ فَهْوَ هْهِ مِنْ مَعَاطِبِ مَا رَأَى عَلَيْ لِ . ما يُنْتَصَرْ أَخْذُ غَيْر الْجِنْس(ِ 3) مِ وَ اشْتَهَرْ مْ قَدِ لَافٌ عَنْهُ فيِهِ اخْتِ .E.°†dG .e ¢U.îdG Uo EH وَذَاكَ إ . ما أَنْ يَكُونَ يَعْرفُِ بَهُ أَوْ أَ . نهُ لا يَعْرفُِ صَاحِ فَإِنْ يَكُنْ يَعْرفُِ يَلْزَمَ . نا أَدَاؤُهُ إِلَيْهِ فَاعْلَمَ . نا إنما اقتصر عليه المؤلف 5 لكونه هو الأصح عنده، وإلا « وَأَخْذُهُ الْمِيْرَاثَ لَا يُبْرِيهِ » : 1) قوله ) ففي ذلك قول آخر؛ وهو أنه يكون له حلالًا؛ لأنه مال رده إليه كتاب الله، وهو قول عبد الله بن عبد العزيز، وأن التوبة تجزيه في ذلك. 2) الفنطاس بفاء ونون فمهملة وعاء يحمل فيه الماء لأهل المركب. ا ه. (المصنف) ) يعني أنه إذا ظلمه أحد دراهم فليس له أن ينتصر من ماله « وَأَخْذُ غَيْرِ الْجِنْسِ... إلخ » : 3) قوله ) بشيء من العروض ولا العكس، وقيل: بل له أخذ ذلك بالقيمة وهو الأصح. بابُ الخلاص من الضمان الجزء الثاني 591 فَبِوُصُولِهِ إلَيْهِ يَبْرَى وَيُعْذَرَنْ مِنَ ال . ضمَانِ عُذْرَا وَإِنْ يَكُنْ غَابَ فَيَجْعَلَ . نا ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ يُصْلِحَ . نا يُصْلِحُ مَالَهُ وَإِنْ شَا جَعَلا فيِ حَالةٍ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَحَلَا كَمِثْل إِنْفَاقٍ عَلَى عِيَالِهِ الهِِ عَلَى أمْوَ أَوْ مثِْل إِنْفَاقٍ . ما يَحْكُمُ الحُ . كامُ إِنْ كَانَ مِ الأَحْكَامُ تَنْ بِهِ بِهِ وتَثْبُ جْزيِهِ يلَ لَا يُ هَذَا قِ وَغَيْرُ نْفِذَ . ن فيِهِ نْفَاذُهُ أَنْ يُ إِ وَإِنْ يَقُلْ بَعْضُ ثقَِاتِ ال . ناسِ أَنَا أُؤَ . دي عَنْكَ مَا مِنْ بَاسِ يَبْرَأَ إِنْ كَانَ ا . دعَى قَضَاهُ وَضٍ أَتَاهُ كُنْ لعِِ مَا لَمْ يَ وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ منِْهُ عِوَضَا فَهَاهُنَا تَصْديِقُهُ قَدْ مَرضَِا وَآخِذٌ طَفَالَةً( 1) مِنْ جُدُرِ بِرَ . د مثِْلِها يُقَالُ قَدْ بَريِ وَهْوَ خِلَافُ الأَخْذِ منِْ حِظَارِ نِ كَالْجِدَارِ ي ال . صوْ كُنْ فِ إذْ لَمْ يَ وَكُ . ل مَنْ أَتْلَفَ مَا لَا يُوزَنُ وَلا يُكَالُ يَلْزمَنْهُ ال . ثمَنُ وَإِنْ يَكُنْ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَإِ . نهُ يَلْزَمُهُ الْمِثَالُ إ . لا إذَا يَرْضَى بِدُونِ الْمِثْل مِنِْ قيِْمَةٍ وَلَوْ رَضِي باِلحِ . ل فَإِ . نهُ يَبْرأُ مَهْمَا أَبْرَى صَاحِبُهُ والمُبْريِ نَالَ الأَجْرَا هي قطعة من الطين توضع في قالب من الخشب، ويبنى بها الجدران، ويقال « طَفَالَةً » : 1) قوله ) لها الل.بِنَة. 592 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَكَاسِرُ الخَلْخَالِ يُلْزَمَ . نا خِدْمَتَهُ حَ . تى يُقَ . ومَ . نا ةَ الْخَلْخَالِ يمَ إِنْ أرَادَ قِ وَ كُهُ تَلْزَمُهُ بِحَالِ مَالِ يُقَ . ومَ . ن سَالمًِا مِنْ كَسْر وَِيُعْطِ( 1) مَا أَنْقَصَهُ باِلْكَسْرِ وَسَارِقٌ خَشَبَةً ثُ . م بَنَى وَخَافَ مِنْ إخْرَاجِهَا هَدْمَ الْبِنَا فَقِيلَ فِي خَلَاصِهِ بمِِثْلِهَا يُجْزيِ كَذَا بثَمَن لأَِصْلِهَا رِ الإِنْسَانِ وَذَاكَ خَوْفَ(.) ضَرَ بهَِدْم مَا بَنَى منَِ الْجُدْرَانِ وَآخِذٌ مِنَ الفَلَا بَعِيرَا فَرَ . دهُ فيِهَا فَلَا مَحْذُورَا وَقيِلَ لا يَبْرَأُ حَ . تى يَعْلَمَا وُصُولَهُ لِرَ . بهِ مُسَ . لمَا وَقيِلَ مَنْ لَزمَِهُ ضَمَانُ منِْ نَهْر قَوْم هُمْ بِهِ أعْوَانُ مَنْ اءِ نْ مَ رفُِهُ مِ وَلَمْ يَكُنْ يَعْ لَافُ في الْخَلَاصِ يُنْقَلَنْ فَالاِختِ فَقَالَ قَوْمٌ يُنْفَذَنْ فِي الْفُقَرَا وَقيِلَ بَلْ يُصْلِحُ منِْهُ ال . نهَرَا وَذَاكَ إِنْ لَمْ يُمْكِن انْتِقَالُ مِنَ المَالِ وَلا يُزَالُ ٍ شَيْء نُ فَالإِصْلَاحُ كِ نْ يَكُنْ يُمْ وَإِ لَاحُ . نهُ صَ أَوْلَى بِهِ لأَِ كَذَاكَ قَالَ وأَقُولُ يَرْشَحُ( 2) حِيْنئَذٍ لِلْفُقَرَاءِ أَرْجَحُ جَنَى جِنَايَةً ببَِلَدِ وَمَنْ شَدِ نْدَ ال . ر ابَ عِ وَجَهِلَ الأَرْبَ مجزوم بلام الأمر المقدرة على حد قوله: محمدٌ تَفْدِ نفسُكَ كلَ نفسٍ. وقد سبق « وَيُعْط » : 1) قوله ) ذكر ذلك. (.) منصوب على نزع الحافض والتقدير من خوف أو لخوف. (إسماعيل) أي يَحْسُن. « يَرْشَحُ » : 2) قوله ) بابُ الخلاص من الضمان الجزء الثاني 593 جْزيِهِ ي الفُقَرَا يُ هُ فِ خَلَاصُ جْزيِهِ يلَ لاَ يُ رهِ(ِ 1) وَقِ فيِ غَيْ صِيبُ ذَا ال . ضمَانِ لَعَ . لهُ يُ نْفِذُ في الْمَكَانِ ببَِعْضِ مَا يُ وَهْوَ مَقَالٌ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَا وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَلْزمُِ الإِيجَابَا وَقيِلَ فِي الْعَبْد إذَا مَا هَرَبَا ثُ . م أَرَادَ ال . توْبَ حِينَ انْقَلَبَا ( وَلَمْ يَجِدْ منَِ المَوَالِي أَحَدَا لأَِ . نهُ أَفْنَاهُمُ كَ . ر ال . ردَى( 2 فَإِ . نهُ عَنْ وَارِثيِهِمْ يَسْأَلُ لأَِ . نهُ مُلْكٌ إلَيْهِمْ يُنْقَلُ وَإِنْ يَكُونُوا جَهِلُوا فَإِ . نهُ لْفُقَرَا يَكُونُ فَافْهَمَ . نهُ لِ وَكُ . ل مَا قَدْ جُهِلُوا أَرْبَابُهُ لْفُقَرَا إِيَابُهُ فَإِ . نهُ لِ وَقَالَ قَوْمٌ وَهْوَ الْمَعْرُوفُ الإِسْلَام ذَا مَصْرُوفُ وْلَةِ فيِ دَ قَوْلٌ أَ . نهُ أَمَانَهْ وَفِيهِ ل . صيَانَهْ فِي بَيْتِ مَالِ اللهِ لِ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلَهُ حَشْر .ِ يا( 3) وَكَانَ عَنْ إِنْفَاذهِ أَبِ . يا مُودِ نَ ال . توَ . رع المَحْ وَ مِ وَهْ هُودِ ي المَعْ لُ الأَنْفَعُ فِ وَالأَ . و عُ والْمَشْرُوعُ ال . ضائِ وَإِ . نهُ نَا مَمْنُوعُ اعَ مَالِ أَ . ن ضَيَ فِي دَوْلَةِ الإِسْلَام يُجْعَل . نا مَا كَانَ فِي الأَمْلَاكِ يُجْهَلَ . نا مَنْفَعَةً تَعُ . م كُ . ل ال . ناسِ فَلَيْسَ فيِ إنْفَاذهِ مِنْ بَاسِ أي في غير ذلك البلد. « فِي غَيْرِهِ » : 1) قوله ) أي الموت؛ سمي بذلك لأنه يكر على الخلق مرة بعد أخرى. « ك . ر ال . ردَى » : 2) قوله ) أي مؤب.دًا إلى يوم الحشر. « حَشْرِي.ا » : 3) قوله ) 594 الجزء الثاني كتاب الضمانات وَالفُقَرَا إِنْ عُدمَِ القُ . وامُ( 1) أَوْلَى بِهِ فَلْيَحْكُم الحُ . كامُ ال . لقَطَهْ تَ في حَديِثِ وَإن نَظَرْ ي ذَكَرْتُ لَمْ تُغَ . لطَهْ وَفيِ ا . لذِ حَ . ق نْ عَلَيْهِ يلَ إ . ن مَ وَق حِِ . ق ي الفُقَرَا يَ إِنْفَاذُهُ فِ نْهُ نَفْسَهُ وزُ أَنْ يُبْرأَِ مِ يَجُ وَقَالَ بَعْضٌ عَكْسَهُ لفَِقْرهِِ وَلَا أَرَى تَلَ . فظَ ال . لسَانِ يهِ مِنَ ال . ضمَانِ شَيْئًا يُبَ . ر . نهُ المَأْخُوذُ باِلْحَ . ق وَمَنْ لأِ وَاهُ فَافْهَمَنْ . ق سِ يُؤْخَذْ لَهُ الْحَ وَالفُقَرَاءُ جُمْلَةٌ وَكُ . ل مَا كَانَ كَذَاكَ حِ . لهُ تَهَ . دمَا إذْ لَمْ يَكُ الوَاحِدُ منِْهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرهِ وَالغَيْرُ لَمْ يُحِ . لا وَلَيْسَ الاِنْفَاذُ كمِثْل الحِ . ل لعُسْر أَنْ يَنْفِذَهُ فِي الكُ . ل نْهُ رأَِ . ن مِ لْإِمَام يُبْ وَلِ بُ فَاعْرفَِنْهُ لأَِ . نهُ ال . نائِ نَابَ عَن الجَمِيع فَالبُرْآنُ منِْهُ عَن الجَمِيع حَيْثُ كَانُوا وَهْوَ عَن الأ .ُ مةِ طُ . را نَابَا فَيَا لَهُ مِنْ شَرَفٍ أَصَابَا وَوَالِدٌ وَلَدَهُ قَدْ ضَرَبَا مُبَ . رحًا( 2) يَضْمَنُ مَا قَدْ عَطِبَا نْهُ نَفْسَهُ لَا لَهُ يُبْرأُِ مِ وَ ي أَكْثَر الأَقْوَالِ فَاتْرُكْ لَبْسَهُ فِ يْم حَ . ق نْ عَلَيْهِ ليَِتِ وَمَ . قحِوَباِلْخَلَاصِ منِْهُ مُسْتَ بضم القاف جمع أقَوام بفتحها وهم الذين يقومون بأمر المسلمين وشؤونهم، « القُ . وام » : 1) قوله ) ويصح جعله مفردًا أي إن عدم الِإمام أو السلطان العدل القائم بالأمر. صفة لمصدر محذوف أي ضربًا مبرّحًا. « مُبَ . رحًا » : 2) قوله ) بابُ الخلاص من الضمان الجزء الثاني 595 نْهُ إِنْ كَسَاهُ رَا مِ يلَ يَبْ فَقِ نْهُ وَإِنْ أَطْعَمَهُ إِ . ياهُ مِ وَقيِلَ فِي الكِسْوَةِ يُلْحَظَ . نا حَ . تى يَرى لبَِاسَهُ قَدْ أفْنَى وَبِفَنَائِهَا عَلَيهِ يَبْرَى وَقَبْلَهُ لَيسَ يُلاقِي عُذْرَا مَخَافَةَ ال . تضْيِيع ل .ِ لبَاسِ لأَِن.هُ خَالٍ مِنَ الْقِيَاسِ وَقيِلَ ذَاكَ لَا يَجُوزُ إ . لا باِلْحُكْم عِنْدَ حَاكِم تَوَ . لى . ي صِ لْوَ جُوزُ لِ . نهُ يَ لَكِ . ي . ح للِ . صبِ يل صَ كَذَا وَكِ . لهُ حِنَ الْخَلَاصِ أَنْ يُ ثُ . م مِ .َ نهُ الإِسْقَاطُ فَافْهَمْ أَصْلَهُ لأِ كَذَلِكَ البُرْآنُ وَهْوَ أَوْكَدُ وَالحِ . ل وَجْهٌ جَائِزٌ إذْ يُقْصَدُ ( وَقَوْلُهُ أَنْتَ بحِِ . ل أَوْلَى منِْ قَولِ مَنْ يُعَ . رفَ . ن الحِ . لا( 1 وَجَائِزٌ تَعْريِفُهُ وَيَسْقُطُ بالكُ . ل مَا منَِ الحُقُوقِ يُسْقَطُ وَقَائِلٌ جَعَلْتَنِي فِي حِ . ل فَقَالَ إِيهٍ باِصْطِلاح الكُ . ل ارُفِ ل . تعَ ا منِْهُ لِ يلَ يَبْرَ فَقِ ارِفِ نْدَ العَ كَالإِذْنِ عِ نَ.هُ لأِ وَالْحُكْمُ يَأْبَى حِ . لهُ وَلَا أَرَى فيِ الْحُكْم إِ . لا أَ . نهُ قَدْ عُذِرَا لأَِن.مَا الأَحْكَامُ فِي ذَا الْبَابِ طِلاحَ فِي الْخِطَابِ صْ الاِ تَتْبَعُ يعني أنه إن قال له أنت في حل من كذا أو مما عليك لي فهو أولى من « يعرفن الحلا » : 1) قوله ) قوله أنت في الحل؛ لأنه يحتمل أنه أراد به الموضع أي لست في الحرم، والصحيح ما قاله المصنف 5 أن الحق يسقط بذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها ولا يُصار إلى الاحتمال إذا خلا من القرينة الدالة عليه. 596 الجزء الثاني كتاب الضمانات مَوْجُودُ ا بعَِيْنِهِ وَكُ . ل مَ لٌ مَرْدُودُ اطِ . ل فيِهِ بَ فَالحِ .َ ن هَذَا باِلعَطَا يَنْتَقِلُ لأِ أَوْ باِل . شرَا أَوْ مَا لَهُ يُنَ . قلُ وَالحِ . ل وَالبُرْآنُ لَا يُحَ . ولُ للِْمُلْك لَكِنْ للِ . سقُوطِ يُجْعَلُ قُطُ مَا فِي ذ .ِ مةِ الإِنْسَانِ يَسْ رْآنِ . ل وَالبُ بالْحِ إِنْ جَاءَهُ بُهُ بَقَاهُ ى صَاحِ وَإِنْ دَرَ وَعِنْدَ ذَا أَحَ . ل أَوْ أَبْرَاهُ طَاءِ فَإِ . نهُ يَكُونُ كَالْعَ طَاءِ نَ الإِعْ ذَاكَ مِ همْ عْلِ جَلِ وَإِنْ يَكُنْ صَاحِبُهُ تَظَ . لمَا منِْهُ فَلَا يَبْرَأُ حَ . تى يُعْلَمَا بِأَن.هُ بَاقٍ وَيَدْفَعَ . نا إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُ يُبْرأَِ . نا فَإِنْ أَحَ . ل عِنْدَ هَذَا الحَالِ فَإ . ن حِ . لهُ مِنَ الحَلَالِ وَالخُلْفُ هَل يَسْقُطُ أمْ لَمْ يُسْقِطِ( 1) بُرْآنُهُ مِنَ الْحَيَاءِ المُفْرطِِ وَلا يَجُوزُ مِنْ مَريِضٍ أَبَدَا لوِارِثيِهِ لَوْ بِهِ لَهُمْ بَدَا لأَِ . نهُ يُلْحَقُ بِالْوَصَايَا وَهْوَ مِنَ الْمَمْنُوع فِي الْبَرَايَا ر وَارِثيِهِ غَيْ كُنْ لِ وَإِنْ يَ ضًا فيِهِ لَافُ جَاءَ أَيْ فَالاِخْتِ لأَِن.هُ يُلْحَقُ بِالعَطِ . يةِ( 2) وَمَنْ أجَازَ قَالَ كَالْوَصِ . يةِ بضم حرف المضارعة من أسقط الرباعي، والمعنى أن العلماء اختلفوا إذا أبرأ « يُسْقِطِ » : 1) قوله ) الِإنسان أحدًا من حق له عليه مع الحياء المفرط أي الشديد هل يسقط برآنه حقه وهل يبرأ غريمه من حقه أم لا، والأصح أنه لا يبرأ إذا علم ذلك منه. بالعطية، أي أن إبراء المريض من حق له، بعضهم يجعله مثل العطية وعطية « يُلْحق » : 2) قوله ) المريض مردودة، وبعضهم يجعله كالوصية فيكون من ثلث ماله. بابُ الخلاص من الضمان الجزء الثاني 597 رَهُ فِي ال . ثلُثِ فَيُلْزمَِ . ن حَصْ ر العَبَثِ غَيْ ضُ لِ وأَطْلَقَ البَعْ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ فيِ خِدْرِ رِ الْيُسْ ولُهَا بِ وَلَمْ يَكُنْ وُصُ لَ . ن مَنْ أَرْسِ فْ عَلى الْبَابِ وَ فَقِ غَنْ نَاكَ يُبْلِ . منْ هُ رَكْتَهُ مِ أَدْ كَانَ أَخًا أَوْ غَيْرَهُ فَأَرْسِل بِحَِ . قهَا فَإِنْ أَتَاكَ فَاقْبَلِ فَالْحِ . ل وَالْخَلَاصُ منِْهُ يُقْبَلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ م .ِ منْ يُرْسَلُ لَكِنْ يُخَ . وف . نهُ الإِلَ.هَا وَأَ . نهُ أَمَانَةٌ أَتَاهَا وَأَن.هُ يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَدَا عِنْدَ الإِلَهِ وَكَفَاهُ ذَا الأَدَا ( وَإِنْ يَكُنْ لرَِجُل قَدْ ضَمِنَا أَبْرَاهُ فِي كتَِابهِِ إذْ شَطَنَا( 1 ( فَإِ . نهُ إِنْ صَ . ح منِْهُ الْخَ . ط فَكُ . ل مَا يَلْزَمُهُ يَنْحَ . ط( 2 أَوِ الْبَهِيمَهْ الِكُ الْعَبْدِ وَمَ يمَهْ لَوْ فِي الْقِ بُرْآنُهُ يَثْبُتُ نْرَاهُ مِ إِنْ أبْ فيِ الْوَالدِِ وَالْخُلْفُ وَلَا أَرَاهُ يَبْرَأَنْ . ق ابْنِهِ حَ ( لأَِ . ن لِلْوَالِد يَأْخُذَ . نا لنَِفْسِهِ مِنْ مَالِهِ إِذْ عَ . نا( 3 وَمَالَهُ للِْغَيْر(ِ 4) يُبْريَِ . نا وَهْوَ خِلَافُ أَخْذِه إِنْ قُلْنَا يَأْخُذُهُ وَالْخُلْفُ قَدْ تَقَ . دمَا فِي أَخْذِه مِنَ ابْنِهِ مُتَ . ممَا أي بَعُدْ. :« شَطَنَا » : 1) قوله ) أي يسقط. :« يَنْحَ . ط » : 2) قوله ) 3) عَ . نا: أي عرض. ) يعني أنه ليس للأب أن يُبري أحدًا من حق عليه لولده، وإنما يجوز له أن « وَمَالَهُ للِْغَيْرِ » : 4) قوله ) يبري نفسه في قول بعضهم. تم الجزء الثاني من جوهر النظام في الأديان والأحكام ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله كتاب الإِباحة تقديم: معالي الوزير عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي .............................................. 5 مقدمة ..................................................................................................................................................................................... 7 ترجمة المؤلف ....................................................................................................................................................... 11 .hC’G A.édG كتاب العلم ............................................................................................................................................................. 26 كتاب أصول الدين ................................................................................................................................................. 31 باب التوحيد ......................................................................................................................................................... 32 باب صِفات الله تعالى ................................................................................................................................... 34 باب في ألفاظ الصفات ............................................................................................................................... 36 باب في أفعاله تعالى ..................................................................................................................................... 38 باب خلق القرآن ................................................................................................................................................ 41 باب في الِإيمان ................................................................................................................................................. 43 باب في الكفر ...................................................................................................................................................... 43 باب الولاية والبراءة ....................................................................................................................................... 46 نَ المعاصي ....................................................................................................... 53 ِ باب في بيان شيء م ¢Sô..dG 600 كتاب أصول الفقه .................................................................................................................................................... 56 كتاب الطهارات ......................................................................................................................................................... 64 باب المياه ............................................................................................................................................................... 66 فصل في ماء البئر ............................................................................................................................................ 69 بابُ الطهارة بغير الماء ............................................................................................................................... 70 باب أنواع النجاسات .................................................................................................................................... 73 بابُ المُتَنَ . جسَات ................................................................................................................................................ 79 باب غُسْل المُتَنَ . جسات ................................................................................................................................ 82 الحَاجة ............................................................................................................................................ 84 ِ بابُ قَضاء باب الاِسْتِنجاء .................................................................................................................................................... 85 نَ الجَنابَة ............................................................................................................................ 87 ِ كِتابُ الغُسلْ م باب كيفية الغسل .............................................................................................................................................. 88 باب أحكام الجنب ......................................................................................................................................... 90 كتاب الوضوء .............................................................................................................................................................. 92 باب الماء الذي يتوضأ به ......................................................................................................................... 92 باب النيّة ................................................................................................................................................................... 94 باب صفة الوضوء ............................................................................................................................................ 95 97 ..................................................................................................................................... ِ بابُ نواقِضِ الوضوء كتاب التيمم .............................................................................................................................................................. 103 الفهرس 601 كتاب الصلاة ............................................................................................................................................................. 107 بابٌ في الأذانِ وَالاقامة .......................................................................................................................... 108 باب التوجيه ...................................................................................................................................................... 111 بابُ تكْبِيرَةِ الِإحْرَام .ِ................................................................................................................................... 112 113 ............................................................................................................................ الاستِعاذَةِ والقِرَاءةِ بابُ باب الركوع ........................................................................................................................................................ 115 116 ..................................................................................................................................................... جُودِ بابُ ال . س باب القعود للتشهد ..................................................................................................................................... 118 باب التسليم ...................................................................................................................................................... 119 بابُ سُجُودِ ال . سهْو ........................................................................................................................................ 120 122 .......................................................................................................................... لَاةِ ال . ص كْم تَارِكِ بابُ حُ باب نواقض الصلاة .................................................................................................................................... 123 بابُ الل.بَاس ........................................................................................................................................................ 132 باب ال . ستْرَة ......................................................................................................................................................... 136 باب صلاة الجماعة .................................................................................................................................... 139 فصل الإمام في الصلاة ........................................................................................................................... 140 فصل أحكام الِإمام في الصلاة ......................................................................................................... 142 فصل في أحكام المأمومين ................................................................................................................. 144 باب المساجد ................................................................................................................................................... 147 باب صلاة السفر ........................................................................................................................................... 153 فصل في الجمع والِإفراد ....................................................................................................................... 153 602 فصل في حد السفر .................................................................................................................................... 155 فصل الأوطان ................................................................................................................................................... 156 فصل في حكم القصر .............................................................................................................................. 160 باب صلاة الجمعة ....................................................................................................................................... 161 باب في التطوع .............................................................................................................................................. 165 فصل في الوتر ................................................................................................................................................. 165 فصل في السنن .............................................................................................................................................. 166 فصل في صلاة الضحى .......................................................................................................................... 167 فصل صلاة العيدين .................................................................................................................................... 168 فصل النفل .......................................................................................................................................................... 170 فصل سجدة القرآن ...................................................................................................................................... 173 فصل في قضاء الفوائت .......................................................................................................................... 174 خاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ........................................................................ 176 كتاب الصوم ............................................................................................................................................................. 178 باب انقسام الصوم إلى واجب وغيره ........................................................................................ 179 فصل الصوم المستحب ........................................................................................................................... 180 باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان ............................................................................. 181 باب صفة الصوم وما يجوز فيه ....................................................................................................... 181 باب الفطور والسحور .............................................................................................................................. 184 باب نواقض الصوم ..................................................................................................................................... 185 باب بدل رمضان ........................................................................................................................................... 188 باب فُطرة الأبدان ......................................................................................................................................... 190 الفهرس 603 كتاب الجنائز ............................................................................................................................................................ 193 باب غُسْلُ الم . يت .......................................................................................................................................... 193 باب التكفين ..................................................................................................................................................... 197 باب الصلاة على الميت ........................................................................................................................ 199 باب دفن الميت ............................................................................................................................................. 200 باب القبر .............................................................................................................................................................. 201 كتاب الزكاة ............................................................................................................................................................... 205 باب النصاب ولوازمه ............................................................................................................................... 206 باب زكاة الثمار .............................................................................................................................................. 207 باب زكاة النقود والتجارة ..................................................................................................................... 210 باب زكاة الماشية ......................................................................................................................................... 212 ذكر زكاة الغنم ................................................................................................................................................. 214 باب إنفاذ الزكاة ............................................................................................................................................. 215 221 .......................................................................................................................................... خاتمة في الجِزْيَةِ كتاب الحج ................................................................................................................................................................ 224 باب الاستطاعة ............................................................................................................................................... 224 باب النيابة في الحج ................................................................................................................................. 226 باب العمرة ......................................................................................................................................................... 228 باب الِإحرام ...................................................................................................................................................... 229 ذكر بدء الِإحرام ............................................................................................................................................. 232 باب الطواف ...................................................................................................................................................... 235 604 باب السعي ......................................................................................................................................................... 236 باب الإحلال ..................................................................................................................................................... 237 باب عرفة والمشاعر ................................................................................................................................... 238 باب رمي الجمار .......................................................................................................................................... 241 باب وداع البيت ............................................................................................................................................. 243 باب الفدية والجزاء .................................................................................................................................... 243 باب النحر ........................................................................................................................................................... 246 كتاب الاعتكاف .................................................................................................................................................... 249 كتاب النذور .............................................................................................................................................................. 251 كتابُ اْلأيْمَان ........................................................................................................................................................... 257 باب الكفارات ................................................................................................................................................. 264 »fE.dG A.édG كتاب الأطعمة ......................................................................................................................................................... 273 باب أحكام صنوف الحيوانات ........................................................................................................ 273 باب الاصطياد .................................................................................................................................................. 276 باب الذباح ......................................................................................................................................................... 278 باب منافع الحيوانات ومضارها ..................................................................................................... 284 باب الأشربة ...................................................................................................................................................... 289 كتاب النكاح ............................................................................................................................................................. 293 باب المرأة التي يرغب في نكاحها .............................................................................................. 294 الفهرس 605 باب المرأة التي لا يجوز نكاحها .................................................................................................. 296 299 ................................................................................................................. وطِهِ يج وَشُرُ عقدِ ال . تزْوِ بابُ 308 ........................................................................ صِ . حتِهِ على العقدِ بعدَ ارِضَةِ بابُ الأمورِ الْعَ 314 ................................................................................................................. قْدِ يح الْعَ حِ صَ ما يباحُ بِ بابُ باب الصداق ..................................................................................................................................................... 316 بابُ معاشرةِ الأزواج ................................................................................................................................. 325 333 ..................................................................................................................................................... بابُ النفقاتِ 339 .......................................................................................................................................... اقِ الْوَلَدِ بابُ إِلْحَ بابُ الحَضَانة .................................................................................................................................................... 343 بابُ ال . رضَاع ....................................................................................................................................................... 349 كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعُهُ ......................................................................................................................................... 353 353 ....................................................................................................................................................... الط.لَاقِ بابُ بابُ الْخُلَع .......................................................................................................................................................... 367 باب الخيار ......................................................................................................................................................... 373 375 ......................................................................................................................................................... ال . ظهَارِ بابُ فصل كفارة الظهار ....................................................................................................................................... 378 باب الِإيلاء ......................................................................................................................................................... 382 باب في المفقود والغائب ..................................................................................................................... 385 كتاب أحكام المماليك .................................................................................................................................... 391 باب تزويج المماليك ................................................................................................................................ 391 باب التسري ...................................................................................................................................................... 396 باب استخدام العبيد .................................................................................................................................. 400 باب كسب العبيد .......................................................................................................................................... 402 606 باب أدب العبيد ............................................................................................................................................. 403 بابُ العِتْق ............................................................................................................................................................ 404 413 .......................................................................................................................................................... ِ بابُ الوَلاء كتابُ العِدَد ................................................................................................................................................................ 416 422 ......................................................................................................................................... أحكام العِدَدِ بابُ كتاب الحيض والنفاس ................................................................................................................................... 429 بابُ الحيض ...................................................................................................................................................... 429 بابُ أحكام الْحَيْض ................................................................................................................................... 434 بابُ ال . نفَاس ....................................................................................................................................................... 441 كتاب البيوع .............................................................................................................................................................. 444 باب الربا .............................................................................................................................................................. 444 باب مناهي البيوع ........................................................................................................................................ 453 بابُ أركانِ البَيْع ............................................................................................................................................. 462 بابُ عَقْدِ البَيْع ................................................................................................................................................. 466 469 ........................................................................................................................... قْدِ فَصْلُ الْقَبْضِ بَعْدَ العَ 473 ............................................................................................................................ قْدِ بَعْدَ الْعَ الِإقَالَةِ فصلُ فصلُ نقضِ الْبَيْع ........................................................................................................................................... 476 فصلُ ال . شرْطِ في البَيْع .............................................................................................................................. 482 فصل شرط الخيار ........................................................................................................................................ 486 باب البائع ........................................................................................................................................................... 496 الفهرس 607 باب المشتري ................................................................................................................................................... 502 باب المبيع ......................................................................................................................................................... 504 بابُ عيْبِ المبيع ........................................................................................................................................... 510 بابُ الغ . ش في المبيع ............................................................................................................................... 516 كتاب ال . شفعة ............................................................................................................................................................. 520 كتابُ المضاربة ...................................................................................................................................................... 530 كتاب السلف ............................................................................................................................................................ 535 كتاب الديون ............................................................................................................................................................ 539 باب القرض ....................................................................................................................................................... 539 بابُ الوثيقةِ فِي الدّيْن .............................................................................................................................. 544 552 .................................................................................................................... ال.ذِي فِي ال . ذ . مةِ بابُ الح . ق ال . ديْن ............................................................................................................................................ 554 ِ بابُ قضاء ال . ديْن ................................................................................................................... 558 ِ بابُ الِإعْسارِ بقَضاء باب الحجر والتفليس .............................................................................................................................. 560 كتاب الضمانات .................................................................................................................................................... 564 باب أسباب الضمان ................................................................................................................................... 564 باب ما لا ضمان فيه ................................................................................................................................. 579 581 .............................................................................................................................. هَةِ المشتَبَ بابُ الأموالِ بابُ الخلاص من الضمان ................................................................................................................... 590