لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1439 غمي 2018 م بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 7 (1).MEHEp’G Uo Eàc ورٌ تُدْرَى باِلأَحْوَالِ وَهْيَ أُمُ بِ كَالإِدْلَالِ ال . ريْ انْتِفَاءِ مَعَ وَكَتَعَارُفٍ مِنَ الْجَمِيع وَِك . ل مَا أَفْضَى إِلَى ال . توْسِيعِ فَحَاجَةُ ال . ناسِ إِلَى ال . تعَامُل يَِكُونُ كَالإِذْنِ وكَال . دلاَئِلِ وَبَابُهُ عِنْدَ الأصُُول .ِ يينَا باِلاِسْتِدْلَالِ يُعْرَفَنْ يَقِينَا ±p Qo E©n às dG Uo EH وَهْوَ إبَاحَةٌ بهَِا تَعَارَفُوا وَلَمْ يَكُنْ فيِ أمْرهَِا تَخَالُفُ يَعْرفُِهَا أَهْلُ الْبِلاَد طُ . را بَأ . ن ذَا لَمْ يُحْجَرَ . ن حِجْرَا فيِ مثِْلِهِ تَسَامُحُ( 2) ال . نفُوسِِ وَلَمْ يَكُنْ رَيْبٌ منَِ المَحْسُوسِ بِ فيِ ذَا ال . شانِ ال . ريْ دَ انْتِفَاءِ عِنْ . لهُ بِذَا الْمَكَانِ فُ حِ يُعْرَ أجَازَهْ كْمِهِ ي حُ اخْتَلَفُوا فِ وَ بَعْضٌ وَبَعْضٌ لا يَرَى الإِجَازَهْ وَالْقَوْلُ باِلْجَوَازِ قَوْلُ الأَكْثَر أِ . يدَهُ أَيْضًا مَعَانِي الْخَبَرِ فَإِ . نهُ يُوجَدُ فِي الأَخْبَارِ وصًا فَلَا تُمَارِي مَعْنَاهُ مَنْصُ بْا غُصِ يْمَ هُ فِ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُ بْنْ يَغِ وَمَ سْجِدٍ وَفيِ يَتِيم مَ 1) أي: المباح، فالمصدر بمعنى اسم المفعول يعني المباحات، وما يجري مجرى العرف ) بين الناس. (أبو إسحاق) مضاف والنفوس مضاف إليه. « تسامح » : 2) قوله ) 8 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة يَقُولُ مَا عَلَيْهِمُ تَعَارُفُ فُاصِ دَنْهُ الوَ قْصِ لأَ . نهُ لَمْ يَ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهُ فِي الكُ . ل وَلَمْ يَرَوْهُ حُ . جةً للِْحِ . ل تَعَ . لقًا بمُِقْتَضَى الْأَحْكَام وِغَيْرُهُ( 1) قَالُوا مِنَ الْحَرَامِ نْدَهُمْ لَهُ فُرُوعٌ تُذْكَرُ وَعِ وا نَذْكُرُ بَعْضَهَا كَمَا قَدْ ذَكَرُ فَرَجُلٌ لِرَجُل قَدْ أَذنَِا حَوَاهُ فيِ إِنَا ٍ يَشْرَبُ منِ مَاء فَإنْ تَوَ . ضا منِْهُ أَوْ تَغَ . سلَا فَضَامِنٌ لمَِا بِهِ قَدْ غَسَلَا وَاهُ قَى سِ وَهكَذَا إذَا سَ ثْل ذَا أَعْطَاهُ كُنْ لمِِ إِذْ لَمْ يَ وا ال . لقَاطَ( 2) للِْخَلَالِ وَمَنَعُ وَالِ ذْنِ صَاحِبِ الأَمْ إِ . لا بِإِ ايِحُ فِي الْأَنْهَارِ وَهَكَذَا ال . س ظِ مِنَ ال . ثمارِ ي زَمَن الْقَيْ فِ يُمْنَعُ إِ . لا إِنْ يَكُنْ تَعَ . ذرَا مَالِكُهُ فَإِ . نهُ لِلْفُقَرَا وَجَائِزٌ لِ . لاقِطِ الْفَقِير يَِنْتَفِعَنْ بِهِ كَمِثْل الْغَيْرِ وَمَنْ دَعَا إِلَى طَعَام رَجُلَا وَلَمْ يَكُنْ أَ . مرَهُ أَنْ يَأْكُلَا لَيْسَ لَهُ يَأكُلُ حَ . تى يُؤْمَرَا وَهْوَ مَقَالُ مَنْ لهَِذَا حَجَرَا وَفِي جَمَاعَةٍ عَلَى طَعَام دَِعَاكَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْإِطْعَامِ لَا تَأْكُلَنْ حَ . تى يَقُولُوا طُ . را كُلْ يَا فَتى فَكُلْ وَلَا تَضْطَ . را مبتدأ خبره ما بعده، والمعنى: أن الأحكام تقضي بأن ك . لا أولى بما يملكه؛ فلا « وغيره » : 1) قوله ) يحل ملكه لأحد إلا بإذنه، وغير ما خرج بإذنه أو بيعه أو عطيته فهو حرام. 2) الل.قاط: بالفتح وهو تناول ما يتساقط من ثمر النخيل مدركًا كان أو غير مدرك، والخلال منه ما لم يَزْهُ. ) بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 9 كُنْ دَعَاكَ رَ . ب المَنْزلِِ وَإِنْ يَ نْهُ فَكُلِ الِ وَمِ أَجِبْهُ فيِ الحَ لَى بمَِا فِي الْبَيْتِ . نهُ أَوْ فَإِ وا للِْقُوتِ وَغَيْرُهُ تَجَ . معُ وَالحُكْمُ أَ . ن ذَلِكَ ال . طعَامَا( 1) فَلَا نَرَى لغَِيْرهِ كَلَامَا وَمَنَعَ ال . شيْخُ سَلِيْلُ صَقْر(ِ 2) في قَوْلِهِ أَنْ يُ . تكَى باِلْجُدْرِ فَإ . نهُ قَدْ أَلْصَقَ الْجِدَارَا بِإِصْبَع وَنَظَرَ الْغُبَارَا وَقَالَ فيِهِ إِ . ن هَذَا مَالُ وَرَ . بهُ أَوْلَى بِهِ وَقَالُوا ( الاِ . تكَا بِجُدُرِ الْأَنَام يَِجُوزُ مَا لَم يَكُ ذَا انْهِدَام(ِ 3 وَهْوَ مَقَالُ مَنْ يَرَى ال . تعَارُفَا فَكُنْ إلَيْهِمْ مثِْلَ هَذَا صَارِفَا بْر غُصِ نْ نَهْ ضُوءُ مِ وَال . شرْبُ وَالْوُ بْفَالاِخْتِلاَفُ عِنْدَهُمْ فيِهِ يَجِ ( بئِْرُ الْيَتِيم جَائزٌ أَنْ يَشْرَبَا منِْهَا وَأَنْ يَغْسِل منِْهَا الْجَرَبَا( 4 إِنْ كَانَ مَنْ يَفْعَلُ ذَاكَ يَسْتَقِي بِدَلْوهِ وَلِلْإِلَهِ يَ . تقِي الْمَاءِ فِي الْآبَارِ يلَ حُكْمُ وَق ِارِي مَنْ لَهُ يَنْزِعُ لا تُمَ لِ نْهَا يَنْزِعُ الأَجْر مِ لَوْ أَ . نهُ بَ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا كَذَاكَ يُشْرَعُ خبر أن محذوف تقديره له وإنما حذفه لِإقامة الوزن وللعلم به. « أن ذلك الطعاما » : 1) قوله ) 2) قوله: الشيخ سليل صقر؛ هو الع . لامة الشهير أبو معاوية عزان بن الصقر الغلافقي النزوي من ) العلماء المتقدمين السابقين علمًا وزمانًا. (أبو إسحاق) أي: ما لم يكن ينهدم إذا اتكأ عليه؛ فإن كان كذلك امتنع الاتكاء به. ،« ذا انْهِدَام » : 3) قوله ) 4) قوله: الجربا: هو داء معروف يكون في الِإبل والغنم، وليس المراد به حصر الِإباحة لغسله من ) تلك البئر وحده بل هو تكملة للبيت، والمراد أن الشرب والغسل لا يمنع من بئر اليتيم، وإذا جاز غسل الجرب منها جاز غيره من باب أولى، والله أعلم. (أبو إسحاق) 10 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة فَهَذِه فُرُوعُ مَنْ قَدْ مَنَعُوا وَعَكْسُهَا تَلْقَاهُ مَعْ مَنْ وَ . سعُوا ينَ تَفْريِعَاتُ . سعِ لْمُوَ وَل اِتُ نَا الْأَبْيَ ا فيِ نَظْمِ ي بهَِ تَأْتِ مِنَ الْمَحْصُونِ وَلَقْطُكَ ال . تمْرَ مَةِ الْحُصُونِ حُرْ لهَِتْكِ جْرٌ حِ لأَِن.هُ منِْ حِين مَا قَدْ حَ . صنَا( 1) تَعْرفُِ مَنْعَهُ لمَِا لَهُ بَنَى فَيَخْرُجَنْ ذَاكَ عَن الْإِبَاحَهْ أَبَاحَهْ إِ . لا إذَا بِقَوْلِهِ وَمَا عَدَاهُ فَحَلَالٌ يُلْتَقَطْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بخَِارِبِ ال . ريح سَقَطْ وَصِفَةُ الْخَارِبِ مَا قَدْ يَسْقُطُ منِْهَا ثَلَاثٌ( 2) دَفْعَةً لَا يُلْقَطُ وَهَكَذَا مَا أَسْقَطَ ال . طيُورُ نْدَهُمُ مَحْجُورُ فَلَقْطُهُ عِ فيِ أَكْثَر الْقَوْلِ وَبَعْضٌ رَ . خصَا إِذ ال . دليِلُ فيِهِ لَمْ يُخَ . صصَا وَقيِلَ لَا بَأسَ عَلَى مَنْ لَقَطَا منِْ أَرْض قَوْم سُنْبُلًا إذْ سَقَطَا وَهَكذَا أَيْضًا لقَِاطُ ال . تمْر بَِعْدَ الْجَدَاد(ِ 3) وَذَهَابِ الَأَمْرِ لأَِن.هُ الْمَتْرُوكُ وَال . ترْكُ لمَِا يَمْلِكُ لَا يَجْعَلُهُ مُحَ . رمَا إِ . لا إِذَا كَانَ مِنَ الْحُصُونِ ونِ لْمَحْصُ وزُ ال . لقْطُ لِ فَلَا يَجُ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُ لَقْطَ ال . تين إِِذْ لَمْ يَكُنْ كَال . تمْر فيِ ال . تعْيِينِ بالبناء للفاعل، أي: بنى عليه حائِطًا. « ح . صنا » : 1) قوله ) 2) غير موجودة، أي: ثلاث حبات من ثمرة النخلة الواحدة، ودَفعة مصدر واقع موقع ) الحال. (أبو إسحاق) 3) الجداد: هو صرام الثمر. ) بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 11 ال . نفُوسُ تْ بِهِ فَرُ . بما شَ . ح فَرَيْبُهُ مَحْسُوسُ دْمِهِ عُلِ ثَرُ وَال . لقْطَ للِ . تمْر أَبَاحَ الأَ ي ال . تين عَنْهُمْ خَبَرُ كُنْ فِ وَلَمْ يَ لَعَ . لهُ لأِجْل مَعْنًى خُ . صا مِنْ ذَاكَ فيِ ال . تمْر عَلَيْهِ نُ . صا ل الاِقْتِيَاتِ جَْ لأِ وَعَ . لهُ ؤْتَى للِ . تفَ . كهَاتِ وَال . تيِنُ يُ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لمَِا قَدْ قيِلاَ لكِ . ننِي فيِهِ أَرَى ال . تحْلِيلَا لأَِن.هُ يَكُونُ كَالْأَرْطَابِ ابِ نْدَ نَفْي الْمُسْتَرَ ذَاكَ عِ وَ وَجَائِزٌ قَدْ قيِلَ أَخْذُ الْحَطَبِ بِكُ . ل الْعَرَ احَاتِ لِ نَ الْمُبَ مِ ي يُحَ . صنُ وَ ا . لذِ . دهَا وَهْ ضِوَ لَيْسَ يَجُوزُ فَادْرِ مَا يُبَ . ينُ كَذَلكَِ الحَشِيْشُ فِي ال . زرُوع فَِأَخْذُهُ لَيْسَ مِنَ الْمَمْنُوعِ تُ دُونَ بَذْرِ وَهْوَ ا . لذِي يَنْبُ جْرِ رُ حِ ن.هُ الْكَلَا فَغَيْ لأَِ لكِ . نهُ يَنْفُضُ مَا تَعَ . لقَا بِهِ منَِ ال . ترَابِ حِينَ انْطَلَقَا ثْلَهُ . د مِ نْه يَرُ وَمَا بَقِي مِ ر(ِ 1) فَاعْرفِْ عَدْلَهُ ؤْثِ قَالَ أَبُو الْمُ وَإِنْ أَضَ . ر وَطْيُهُ بَال . زرْع يَِلْزَمُهُ ضَمَانُهُ فِي ال . شرْعِ أَ . ما الْمُرُورُ فِي أُرُوض ال . ناسِ بلِاَ ضِرَارٍ مَا بهِِ مَنْ بَاسِ لَوْ حَ . رمَ الْمَشْيَ عَلَيْهَا الْمَالكُِ فَلَا تَضِيقُ هَاهُنَا الْمَسَالكُِ 1) أبو المؤثر: هو العلاّمة الشهير الصلت بن خميس الخروصي البهلوي، والمؤثر بضم الميم ) وكسر الثاء المثلثة على زنة المؤمن. (أبو إسحاق) 12 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة مًا أَتَاهُ قِيلَ إِ . ن عَالِ وَ بهَِذَا الْقَوْلِ قَدْ أَفْتَاهُ آتٍ قَالَ عَلَى أُرُوضِهِ يُجَ . درُ( 1) إِنْ شَاءَ عَنْهَا للِْمُرُورِ يَحْجُرُ وَقِيلَ إِ . ن مَانِعَ الْمُبَاح كَِمَنْ أَبَاحَ الْحِجْرَ فيِ الْجُنَاحِ ( وَوَضْعُ مَا لَمْ يُؤْذ باِل . رجْلَيْن فِيِ أَرْض قَوم قيِلَ باِلْوَجْهَيْن(ِ 2 نْهُ ضَرَرُ خْشَ مِ نْ لَمْ يُ وَذَاكَ إِ يُحْجَرُ ارُ فيِهِ فَالْ . ضرَ فيِ الْمَالِ ( وَآخِذُ ال . ترَابِ منِْهَا يَبْرَا بِرَ . ده لمِثْل مَا قَدْ جَ . را( 3 قيِلَ وَلَوْ فِي غَيْرهَِا قَدْ رَ . دا مَا كَانَ منِْ أَمْلَاكهِِمْ قَدْ عُ . دا لكِ . نهُ يَحتَاجُ للِ . تحْريِر(ِ 4) فَلَا أَقُولُ فيِهِ باِل . تقْريِرِ فَهَذِه الْأرُُوضُ بَعْضُهَا نَرَى زَيَادَةَ ال . ترَابِ فيِهَا ضَرَرَا وَبَعْضُهَا نُقْصَانُهُ يَضُ . ر . رسْتَمِ يلُ مُ فْصِ فَهَاهُنَا ال . ت وَمَنْ رَأَى فِي نَخْلَةٍ إِنْسَانَا يَجْهَلُهُ يَخْرفُِهَا عِيَانَا ( أَعْطَاهُ م .ِ ما قَدْ جَنَى منِْ تَمْر فَِأَكْلُهُ حِ . ل بغَِيْر شَجْر(ِ 5 وَجَائِزٌ أَخْذُ ذَوِي ال . تعْلِيم هَِد .ِ يةَ الْمَمْلُوكِ وَالْيَتِيمِ 1) يُجَدّر، أي: يبني الْجُدُر. ) 2) بالوجهين، يعني: الِإباحة والمنع. ) 3) جَرّا، أي: أخذ. ) 4) قوله: للتحرير، أي: للتبيين والتفصيل. (أبو إسحاق) ) 5) قوله: بغير شجر: بغير خُلْف. (أبو إسحاق) ) بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 13 وَإِنْ أَتَاكَ الإِبْنُ منِْ مَالِ الْأَبِ طَبِ ال . ر باِل . تين وال . ليْمُونِ أَوْ بِ فَلَا يَحِ . ل أَخْذُهُ فِي الْحُكْم إِِذْ لَمْ يَكُنْ ذَا ثقَِةٍ وَحَزْمِ لَادِ ي الأَوْ . ري فِ وَكَثْرَةُ ال . تجَ ةَ فِي الْفُؤَادِ أَوْرَثَنَا ال . شبْهَ وَرَجُلٌ عَلَى يَتِيم وَضَعَا يَدًا لَهُ تَوَ . ددًا( 1) تَخَ . شعَا رَاسِهِ نْ بهَِا مِ قَ ال . دهْنُ فَعَلِ اسِهِ نْ بَ المٌِ مِ . ن هَذَا سَ فَإِ دَ مَعَ ال . صبْيَانِ لُ الْعَبْ تَعْمِ تَسْ زَانِ لا يُجَ . و ر إِذْنٍ بِغَيْ مْ . يدهِِ نْ سَ فَالإِذْنُ فيِ العَبِيد مِ مْ وَالدِهِِ نْالإِذْنُ فيِ ال . صبْيَانِ مِ وَ ارُفِ ل . تعَ ضِعَ لِ يلَ وَلَا مَوْ ق دٍِ خَائفِِ نْدَ عَبْ ضِعَيْن عِ ي الْمَوْ فِ يرَةَ ال . صحَابَهْ تَ سِ نْ نَظَرْ وَإِ اهُمَا قَدْ لَازَمَا( 2) انْسِحَابَهْ تَرَ . ي وَرَجُلٌ قَدْ قَالَ للِ . صبِ . ي عَلَى وَالِدكَِ الأَبِ سَ . لمْ فَإ . ن هَذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمِلا لَهُ وَقَالَ( 3) يَنْبَغِي أنْ يُهْمِلا وَلَا أَقَولُ يُهْمِلُ ال . سلَامَا وَلَوْ مَعَ الْ . صبْيَانِ وَالْكَلَامَا ( لأَِن.هُ تَحِ . يةُ الْإِسْلاَم وَِلَيْسَ باِلْكَلَام مِنْ كَلَام(ِ 4 1) توددا: مفعول لأجله. ) هما الصبي والمجنون، والمعنى: أنك إذا نظرت إلى سيرة الصحابة « تراهما قد لازما » : 2) قوله ) رأيت هذين في معاني التعارف، وهذا هو الحق. عطف على « الكلاما » يعني: أنه قال ذلك صاحب الأصل الشيخ الصائغي و « وقال » : 3) قوله ) أبو إسحاق) ) .« السلاما » أي: ليس في القول من حرج. (المصنف) ،« من كلام » : 4) قوله ) 14 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة . يدهِِ إِنْ رَفَعَ الْعَبْدُ عَلَى سَ غَدَا فيِ يَدهِِ ي الْحُكْمُ عَ ا . لذِ مَ لَيْسَ لهُ قَدْ قيِلَ أنْ يُؤَ . مرَهْ( 1) يَأْتيِ بِهِ إِلَيْهِ حَ . تى يُحْضِرَهْ وَجَائِزٌ أَنْ يَرْبِطَ الْإِنْسَانُ مَارَهُ قَدْ وَرَدَ الْبَيَانُ حِ أَوْ شَجَرَهْ فيِ نَخْلَةٍ لغَِيْرهِِ نْهُ عَلَيْهَا ضَرَرَهْ خَفْ مِ مَا لَمْ يَ يهَا ضَرَرُ انَ فِ نٌ إِنْ بَ ضَامِ وَ الأَثَرُ كَذَا قَدْ جَاءَ فيِهِ نْهُ مِ نْهُ الجَمْرُ وبُ مِ وَالحَطَبُ المَغْصُ جْرُ فَإِ . ن ذَاكَ حِ لَا يُقْتَبَسْ بَأَخْذِ ال . لهَبِ يلَ لَا بَأسَ وَق بنَِفْس الْحَطَبِ ن.هُ لَيْسَ لأَِ اءِ ي الْمَ ائِزٌ فِ فَاعُ جَ الاِنْتِ ( وَ ( 2 اءِ جْرَ اهُ فيِ الْأَ نْ مَجْرَ إِنْ فَاضَ مِ وَذَاكَ مَاءٌ رَ . بهُ( 3) قَدْ غَلَبَا وَلَمْ يَجِدْ عَن ال . ضيَاع مَهْرَبَا عُ الْأَمْوَالِ لَا يُضَ . يعُ ضَائِ وَ نهُ لَيْسَ يُمْنَعُ فَالاِنْتِفَاعُ مِ وَمَا عَلى مَنْ غَسَلَ ال . ثيَابَا فِي فَلَج يَعْصِرُهَا إِيجَابَا بَلْ يُسْتَحَ . ب عَصْرُهَا فيِ الْفَلَج(ِ 4) وَمَا عَلَى تَارِكهِِ مِنْ حَرَجِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُكْسَرَ الْأَنْهَارُ يُطْفَا بهَِا مَا أَحْرَقَتْهُ ال . نارُ بتشديد الميم والمراد به هنا الأمر لا التأمير، فلا يأمره أن يحضر سيده إليه بل « يؤمّرَه » : 1) قوله ) يأمر غيره لذلك. هي جمع جرية، وهي الساقية التي يجري فيها الماء. « في الأجراء » : 2) قوله ) مفعول به مقدم من غلبا، والفاعل مضمر، وهو راجع إلى الماء، أي: هو ماء غلب « رب.ه » : 3) قوله ) ربه إذا لم يقدر أن يحفظه ويمنعه عن الفيضان. 4) قوله: الفلج: النهر الصغير. (أبو إسحاق) ) بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 15 فُ باِلْجِرَارِ نْ يَجُوزُ الغَرْ ( لَكِ فَارِي( 1 وَال . ص منِْهَا وَباِلقُدُورِ وَفيِهِ قَوْلٌ جَائزٌِ أَنْ تُكْسَرا إذَا رَأَى فيِ كَسْرهَِا أَنْ يَظْفَرَا بَعْدَ اعْتِقَادٍ منِْهُ للِ . ضمَانِ . بهِ بِالْمِثْل والْأَثْمَانِ رَ لِ تِ مِنَ الْأَنْهَارِ وَال . نضْحُ للِْبَيْ يحِجْرٌ وقيِلَ الْحِ . ل فيِهَا جَارِ . يوسَى( 2) فَتَى عَلِ يلَ عَنْ مُ وَقِ . ي ل وَلِ رَجُ أَجَازَهُ لِ وَجَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ الإِهَابَا مِنْ مَيْتَةٍ إِنْ رَ . بهَا قَدْ غَابَا وَلَا يَجُوزُ أخْذُهُ مَا دَامَا صَاحِبُهَا حِيَالَهَا أَقَامَا نُ أَنْ يُريِدَهُ كِ نَ.هُ يُمْ لأِ يَنْ عَبِيدَهُ طِ أَوْ يُعْ لنَِفْسِهِ ينَ مَا غَابَ عَرَفْنَا أَ . نهُ وَحِ لَيْسَ يُريِدُهُ فَيَأْخُذَ . نهُ وَرَأْسُ شَاةٍ سَائحٌِ فيِ الفَلَج فِيِ أَكْلِهِ قَدْ قيِلَ نَوْعُ حَرَجِ لأَِن.هُ كَمَيْتَةٍ وَإِنْ تَرَى لذَِبْحِهِ ال . شرْعِ . ي فيِهِ أَثَرَا فَلُقْطَةٌ يَلْزَمُ أَنْ تُعَ . رفَا وَلَيسَ للِْعُرْفِ( 3) عَليهِ مُقْتَفَى وال . شاةُ إِنْ تَتْرُكَهَا الأَرْبَابُ ينَ عَيَتْ( 4) عَنْهُمْ وَعَنْهَا غَابُوا حِ 1) الجرار: جمع جرة. والصفاري: جمع صفرية، وهي قدور تعمل من ال . صفَر، يحمل فيها الماء ) ويطبخ فيها الطعام. 2) هو العلّامة أبو علي موسى بن علي بن عزرة العزري الأزكوي، كان معاصرًا للعلّامة أبي ) عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي رضي الله عنهم أجمعين. أي: لا يتبع في هذا عُرف أهل البلد، ولا يدخل في معنى التعارف؛ لأنه ،« وليس للعُرْف » : 3) قوله ) من الأمور النادرة. 4) عَيَتْ: أي: أصابها الِإعياء، وأصله عييت بياءين حُذف إحداهما تخفيفًا. ) 16 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة ينَ تُركَِتْ جُوزُ حِ فَأخْذُهَا يَ لَتْ تْ وأُكِ وَهَكَذَا إِنْ ذُبحَِ قَدْ غَابَتْ هِيمَةٍ يلَ فِي بَ وَقِ جُ ثُ . م آبَتْ مقِْدَارَ مَا تُنْتِ يرٌ يَرْضَعُ صَغِ نْدَهَا إِبْنٌ وَعِ دَ . رهَا( 1) وَهْيَ لَهُ لا تَمْنَعُ لِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ذَاكَ الوَلَدُ لرَِ . بهَا وَالْبَعْضُ فيِهِ شَ . ددُوا يدَ إ . لا قَوْلَ مَنْ لَا أَرَى ال . تشْدِ ( وَ يَمْنَعُ هَذَا البَابَ أَصْلًا فَاعْلَمَنْ( 2 وَقيِلَ فيِمَنْ يَجِدُ ال . طعَامَا فيِ الطُرْقِ لَيْسَ أَكْلُهُ حَرَامَا جُعِلاَ ٍ وَإِنْ يَكُنْ عَلَى وِعَاء فَإِ . نهُ يَضْمَنُ مَنْ قَدْ أَكَلَا لأَ . نهُ يُحْتَمَلُ ال . ترْكُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَنْ صَاحِبُهُ وَيَحْمِلَا وَإِنْ تَكُنْ عَلَى ال . طريِق تُجْعَلُ أَوْعِيَةٌ منِْهَا ال . شرَابُ يَحْصُلُ ارُفِ ي ال . تعَ أْسَ فِ فَإِ . نهُ لَا بَ ا بعَِارِفِ يَشْرَبُ مَنْ لَيْسَ لَهَ لأَِن.هَا مَجْعُولَةٌ للِ . شرْبِ وَتلِْكَ حَالَةٌ بهَِذَا تُنْبِي تَابُ لَ الْكِ يلَ مَهْمَا وَصَ وَقِ جَمَاعَةً مُعَنْوَنًا يُصَابُ فَجَائِزٌ يَقْرَؤُهُ إِنْسَانُ منِْهُمْ وَفيِ الفَتْح لَهُ يُعَانُ شَرْعُ كْم فيِهِ ي الْحُ مْ فِ نَ . هُ لأِ مَنْعُ كٌ مَا عَلَيهِ وَهْوَ شَريْ وَقيِلَ فيِمَنْ كَتَبَ الْكِتَابَا لصَِاحِبٍ لَهُ وَكَانَ غَابَا عَ . رفَهُ( 3) بَأَنْ يَبِيْعَ جَانبَِا منِْ مَالِهِ أُجِيْزَ حِيْنَ كَاتَبَا 1) قوله: لدَِ . رها: بفتح الدال، أي: لبنها. (أبو إسحاق) ) أي: باب التعارف. ،« يمنع هذا الباب » : 2) قوله ) 3) قوله: عَ . رفه، أي: كتب إليه يأمره أن يبيع له شيئًا من ماله، وهو اصطلاح عُماني. (أبو إسحاق) ) بابُ الت.عَارُفِ الجزء الثالث 17 وَمَا عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ بَاعَا وَلَمْ يَكُنْ لمَِالِهِ أَضَاعَا ارُفِ نَ.هُ يُعْرَفُ بِال . تعَ لأِ ارِفِ جَوَازُهُ فِي قَوْلِ كُ . ل عَ وَمثِْلُ هَذَا كَانَ عَنْ بَشِير(ِ 1) إِلَى أَخِيهِ الْعَبْد للِْقَديِرِ وَأَ . نهُ لَ . ما رَآهُ جَبُنَا قَالَ لَهُ خَ . ل صِفَاتِ الْجُبَنَا زَلِ فَإ . ن أمْرَ ال . ناسِ لَ . ما يَ عَنْ أَ . ولِ رُهُمْ جْريِ بِهِ آخِ يَ وَدَافِعٌ لِرَجُل كِتَابَا يُريِدُ منِْهُ يَكْتُبُ الْجَوَابَا هُ رَ . د الْكِتَابِ الْأَ . ولِ يَلْزَمُ يع الْجَلِ لَوْ لَمْ يُردِْهُ للِ . توَ . ر إِ . لا إِذَا كَانَ لَهُ دَلَالَهْ ي الْحَالَهْ صِ . ح فِي ذِ فَتَرْكُهُ يَ وَجَائِزٌ لغَِيْرهِ أَنْ يَكْتُبَا حَ . قا لَهُ بدَِفْتَر إِنْ طَلَبَا نْدَنَا شَهَادَهْ سَ عِ وَذَاكَ لَيْ مَا أَرَادَهْ طٌ لِ . نهُ ضَبْ لَكِ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ لَا يَكْتُبُ ا . دعَى مَا يَطْلُبُ لأَِن.هُ قَدِ وَمَنْ دُعِي إِلَى طَعَام نَظَرَا فيِمَنْ دَعَاهُ كيِفَ حُكْمَهُ يَرَى ( فَإنْ رَآهُ أَنْ يُجَابَ أَهْلَا أَجَابَهُ بمَِرْحَبًا وَأَهْلَا( 2 كُنْ للهِ لَمْ يَ ٍ ( وَكُ . ل شَيْء لَا خَيْرَ فيِهِ وَهْوَ كَالْمُبَاهيِ( 3 عَ ال . طعَامُ ضِنْدَهُمْ إِنْ وُ وَعِ لُ لَا يُلَامُ لِل . ناسِ فَالآكِ هو: العلّامة الفقيه بشير بن محمد بن محبوب وأخوه العلّامة عبد الله بن محمد بن « عَنْ بَشِيرِ » : 1) قوله ) محبوب وبه يكنّى والداهما الإمام محمد بن محبوب وللشيخ بشير كتاب المحاربة. (أبو إسحاق) الأولى مفعول ثانٍ لرأى والثانية مصدر غير مشتق. « أهلا » : 2) قوله ) 3) المباهي: المفاخر من المباهات وهي المفاخرة. ) 18 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ وَذَا مَعْرُوفُ كُ . لهِمْ مَصْرُوفُ لأَِن.هُ لِ وَإِنْ يَكُنْ ببَِعْضِهِمْ قَدْ خُ . صا فَأَكَلَ الْغَيْرُ يَكُونُ ل .ِ صا .d’.dG UEH إِبَاحَةٌ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْن بِغَِيْر قَوْلٍ مُتَصَافيَِيْنِ ي تُعْرَفُ باِل . دلَالَهْ هِيَ ا . لتِ نَدَهُمُ بحَِالَهْ طُهَا عِ وَضَبْ صَاحِبِهِ نْ انُ مِ نْسَ لَا يَجِدُ الْإِ تَريِبُ فيِ ا . لذِي يَأْتيِ بهِِ مَا يَسْ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ رَآهُ يَأْكُلَنْ وَالهِِ نْ أَحْ ورُ مِ دَاخَلَهُ ال . سرُ لُ إِنْ رَآهُ لُ الآكِ لَا يَخْجَ إِ . ن الْحَيَاءَ رِيبَةً نَرَاهُ فَإِ . نهُ وَلَوَ صَفَا مَا خَجِلَا منِْهُ وَلَكِنْ طَابَ حِينَ أَكَلَا ميِزَانُهَا باِلْقَلْبِ يُعْرَفَ . نا وكُ . ل مَا يَريِبُ( 1) فَاحْذَرَ . نا تَعْريِْفُهَا باِلْقَوْلِ لَيْسَ يَلْزَمُ نَ.هَا باِلقَلْبِ حَالٌ يُعْلَمُ لأِ منِْ هَاهُنا قَالَ أَبُو عُبَيْدَهْ( 2) لَا أَدْرِي مَا قُلْتُمْ وَلا تَحْديِدَهْ ي وَلَوْ أَشَا أَخَذْتُ لَكِ . ننِ يس حَاجِبٍ لمَِا أَرَدْتُ مِنْ كِ وَهِيَ مِنَ ال . تعَارُفِ المُقَ . دم أَِخَ . ص فيِ الْمَعْنَى وَفيِ ال . تقَ . دمِ بفتح الياء؛ من رَابه يَريبه إذا أدخل في قلبه الريْب وهو الشك. « يريب » : 1) قوله ) 2) أبو عبيده: هو الِإمام المحدّث مسلم بن أبي كريمة التميمي، مولى لهم وهو شيخ الِإمام ) الربيع بن حبيب أخذ عن شيخه الِإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد وضمام بن السائب الندابي وحاجب: هو أبو مودود حاجب بن مودود، وكلاهما من تلاميذ جابر بن زيد، وهما من أهالي البصرة أصلًا ومنشأً، رضي الله عن الجميع. باب الدلالة الجزء الثالث 19 كْْثَرُ وَاخْتَلَفُوا فيِ حُكْمِهَا( 1) وَالأَ هَا وَبَعْضٌ يَحْجُرُ عَلَى جَوَازِ وَبَعْضُهُمْ قَ . يدَهَا باِلْأَوْليَِا( 2) وَحُكْمُهَا فِي غَيْرهِمِْ مَا رَضيَا كَأَن.هُ خَافَ مِنَ ال . تصَ . نع أَِنْ يُخْفِيَنْ خِلاَفَ مَا قَدْ يَ . دعِي يُظْهِرُ أَ . نهُ بِذَاكَ رَاضِي وَقَلْبُهُ مِنْ ذَاكَ فِي أَمْرَاضِ رُ هَا يَنْفِ وَذَاكَ رِيْبَةٌ وَمنِْ مَنْ قَلْبُهُ مُوَ . فقٌ مُطَ . هرُ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أُمِنَ ال . تصَ . نعُ( 3) فَلَا أَقُولُ باِلْخُصُوصِ تُشْرَعُ لأَِ . ن أَصْلَهَا ال . ترَاضِي فَاعْلَمَا يُبَاحُ إِنْ رِضَاهُمَا قَدْ عُلِمَا . يهْ ةِ ال . دينِ لْوَلاَيَ سَ لِ وَلَيْ . يهْ دْخَلٌ كَذِي الْقَضِ ي الْمَالِ مَ فِ ةَ الْأَسْلاَفِ يرَ تَ سِ نْ نَظَرْ وَإِ افيِ عْلَهَا مَعَ ال . تصَ تَ فِ رَأَيْ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا إِذْ فَ . صلَا كُمُ وَمَا ذَكَرْ تُ آبَائِ بُيُوْ مُعْتَبَرْ منِْ بَعْدهَِا إِلَى ال . صديِقِ فَالأَكْلُ منِْ مَالِ ال . صديِق يُدْعَى دَلاَلةً فِي الاِصْطِلاح وَضْعَا وَجَاءَ فِي ال . س . نةِ مَا يَ . دلُ قَوْلًا وَفعِْلًا إ . ن هَذَا حِ . ل دَلاَلَةُ الْحَالِ عَلَى الْمَعَانيِ أَدَ . ل مِنْ دَلاَلَةِ ال . لسَانِ ( فَرُ . ب قَوْلٍ لا يُفِيدُ الْحِ . لا وَرُ . ب حَالٍ قَدْ يُفِيدُ الْكُ . لا( 4 أي: في حكم الدلالة. ،« في حكمها » : 1) قوله ) 2) والمراد بالأولياء: الأولياء في الدين. (أبو إسحاق) ) 3) قوله: التصنع: هو إظهار الجميل مع إخفاء ضده. (أبو إسحاق) ) 4) قوله: الكُلّا، أي: القول والفعل معًا. (أبو إسحاق) ) 20 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة رَابَهْ الاِسْتِ ضَابطُِهُ انْتفَاءُ ال . صحَابَةْ تْ بهِِ نْ هَاهُنَا جَاءَ مِ وَإِ . ن قَوْمًا دخَلُوا بَيْتَ الحَسَنْ( 1) فَانْدَفَعُوا فيِ أَكْل مَا يَ . دخِرَنْ وسُ . ر قَلْبُهُ وَقَدْ تَهَ . للاَ( 2) بأَِكْلِهِمْ منِ بَعْد مَا قَدْ دَخَلَا قَالَ كَذَاكَ كَانُوا يَفْعَلُونَا يَعْنِي بهِِ ال . صحْبَ المُفَ . ضلِينَا ثُ . م مَحَ . ل هَذَا الاِسْتِدْلَاَل يُقَالُ فِي الْعَبِيد وَالْأَمْوَالِ وَلَيْسَ فِي الأَوْلَاد(ِ 3) يُسْتَدَ . ل لأَِن.هَا وَلَايَةٌ تَحُ . ل ا باِلْوَالدِِ فَال . شرْعُ قَدْ خَ . صصَهَ اضِدِ . ي بَعْدَهُ مُعَ بِوَلِ أَوْ فَلْيُمْلِلَنْ وَل .ِ يهُ إِنْ كَانَا فِي آيَةٍ أَحْكَمَتِ الْبَيَانَا وَبرِضَِى وَالِدهِ يَسْتَعْمِلُ عَنْ أَمْرهِ باِلْقَوْلِ فيِمَا يَفْعَلُ كَأَ . نهُمْ قَدْ جَعَلُوا الْمَقَالا تَوْليَِةً فَجَ . وزُوا الْأَفْعَالَا وْليَِةِ وَالْحَالُ لَا يُوجِبُ للِ . ت وْجِ . يةِ . زقْد للِ ثْلُ الْعَ ذَاكَ مِ وَ نْ هَاهُنَا قَدْ أُخْرجَِ الْأَوْلاَدُ م وِا دَ . رهُمْ فَقَدْ أَجَادُ للهِ وَجَائِزٌ للِْمُسْتَد .ِ ل يَلْبَسَا( 4) ثَوْبَ صَديِقِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَسَا نَوْعُ مَرَضْ إِ . لا إِذَا كَانَ بِهِ فَهَاهُنا ال . ريْبُ عَلَيْهَا قَدْ عَرَضْ 1) هو: الحسن البصري التابعي المشهور. ) 2) قوله: تهل.لا، أي: أشرق فرحًا وسرورًا. (أبو إسحاق) ) يعني: أن الدلالة لا تدخل في الأولاد، لأنها كالوَلاية وإنما ولاية « وليس في الأولاد » : 3) قوله ) الأولاد لآبائهم وليس لها محل إلا في الأموال. 4) يلبسا: منصوب بأن المقدره. ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 21 وَحَيْثُ كَانَ ال . ريْبُ فَالْحِ . ل انْتَفَى لأَِن . هُ خِلَافُ مَا قَدْ عُرفَِا نْ هَاهُنَا نَمْنَعُ مَا يَفْعَلُهُ مِ نْ أَكْل مَا يَأْكُلُهُ رَى مِ بَعْضُ الْوَ ( يَأكُلُهُ مِنْ مَالِ غَيْرهِ فَإِنْ رَآهُ قَالَ أَبْرنِِي وَلَا تَمُنْ( 1 ي يُعْرَفُ باِلْجَسَارَهْ وَ ا . لذِ وَهْ نْدَهُمُ وَأ . نهَا خَسَارَهْ عِ لَو انْتَفَى ال . ريْبُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى بُرْآنِهِ عَ . ما أَتَاهُ أَ . ولَا مَنْ 2) لِ ) يْل . ي نَا قَالَ الخَلِ نْ هَاهُ مِ قَنْ لِذَاكَ لَا تُنَافِ قَدْ جَاءَهُ يَعْنِي وَلَوْ كَانَ لَهُ اسْتِدْلاَلُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِحْلاَلُ لأَِن . مَا الْحِ . ل عَن ال . ضمَانِ انِ نْسَ ا . لذِي فيِ ذ .ِ مةِ الْإِ وَهْوَ وَمَا أُبيِحَ لَيْسَ فيِهِ أَبَدَا تَعَ . لقُ ال . ضمَانِ وُ . قيتَ ال . ردَى أَ . نهُ تِقَادِ ( فَأَخْذُهُ عَلَى اعْ فَاقٌ عَ . نهُ( 3 تَحِ . لهُ نِ سْسَيِ .p EàjC’G .p fEL »a .o E.j Ee Uo EH وَأَمَرَ القُرآنُ فِي الأَيْتَام وَِمَالهِِمْ( 4) باِلْقِسْطِ في الْقِيَامِ ( لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِ . لا بفِِعْل أَحْسَن الْأمُورِ فعِْلَا( 5 نْ مانهُ يمونه. (أبو إسحاق) ِ من المنّ، أي: لا تمن عليّ بما أكلته، أو م :« لا تَمُن » : 1) قوله ) هو: العلّامة الشيخ المحقق أبو محمد سعيد بن خلفان بن أحمد جدّ :« قال الخليلي » : 2) قوله ) الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي وقد سبق ذكره. (أبو إسحاق) 3) عَ . نه، أي: عارضه. ) أبو إسحاق) ) .« في الأيتام » : معطوف على قوله :« ومالهِم » : 4) قوله ) 5) تمييز. (أبو إسحاق) ) 22 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة وَخِلْطَةُ الْأَيْتَام فِي ال . طعَام جَِوَازُهَا يُوجَدُ فِي الأَحْكَامِ إِنْ كَانَ مَنْ خَالَطَ لا يَرْزَاهُ( 1) فيِمَا بِهِ خَالَطَ إِذْ أَتَاهُ فِإِنْ تُخَالطِْهُمْ فَهُمْ إِخْوَانُ لَنَا بهَِذَا جَاءَنَا الْقُرْآنُ قَدْ عَلِمَ الْإِلَهُ م .ِ نا الْمُفْسِدَا وَالْمُصْلِحِينَ قَالَهُ تَهَ . ددَا لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْنِتَنَا( 2) لَفَعَلَا لَكِ . نهُ أَبَاحَهَا تَفَ . ضلَا وَيَلْزَمُ الحَاكمَِ وَالْوَصِ . يا أَوِ الوَكيِلَ يُنْفِقَ ال . صبِ . يا ( منِْ مَالِهِ لَوْ كَانَ باِلْبَيْع فَقَطْ يَبِيعُهُ وَلَا يُقَالُ( 3) أَوْ يُحَطْ( 4 لأَِن.مَا إِقَالَةُ الْمَبِيْع تُِفْضِي إِلَى ال . تبْديِل وال . تضْيِيعِ وَإِ . نها نَقْضٌ لمَِا قَدْ أُبْرمَِا وَالْحَ . ط غُرْمٌ فَاحْذَرَنْ أَنْ تَغْرَمَا وَجَائِزٌ يَبِيعُهُ بِلَا نِدَا إِذَا رَأَى ال . صلَاحَ فِي ذَاكَ بَدَا وَمثِْلُهُ الْغَائِبُ وَالْمَعْتُوهُ( 5) يُنْفِقُ مَنْ يَلْزَمُ( 6) يُنْفِقُوهُ وَال . سيْفُ للِْيَتِيم لا يُبَاعُ ال . ضيَاعُ إِ . لا إِذَا خِيفَ بِهِ بتسهيل الهمزة وأصله، لا يرزئه، أي: لا يُدخل عليه الرزية بأكله أكثر مما « لا يَرْزاه » : 1) قوله ) خالطه به. (أبو إسحاق) أي: يضيّق علينا بمنع الخلطة. (أبو إسحاق) « يَعْنتُنَا » : 2) قوله ) 3) ولا يُقال: في الِإقالة، وهو رد البيع. ) 4) الحط: إسقاط شيء من ثمن المبيع. ) المجنون الذي لا يفارقه الجنون. (أبو إسحاق) « المعتوه » : 5) قوله ) أي: أن الغائب والمجنون ينفق من أموالهما من تلزمهما نفقته، فيقوم ،« ينفق من يلزم » : 6) قوله ) بذلك عن الغائب وكيله وعن المجنون وَل .ِ يه. بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 23 نَ.هُ إِذَا نَشَا( 1) يَحْتَاجُ لَهْ لأِ زٌ يُبَاعُ لَهْ لَاح جَائِ ي ال . ص وَفِ وَإِنْ يَكُ الْيَتِيمُ ذَا تَعْلِيم فَِأَ . جرَنْ( 2) مِنْ مَالِ ذَا الْيَتِيمِ يمُ بَ الْيَتِ زٌ أَنْ يُضْرَ جَائِ وَ صَلَاحُهُ مَعْلُومُ لمَِا بِهِ ( وَالْخُلْفُ مَهْمَا أَبْرَأَ المُعَ . لمَا أُ . م الْيَتِيم إِذْ بضَِرْبٍ أَ . لمَا( 3 وَأَكْثَرُ الْأَقْوَالِ لَا يَبْرَا بهِِ( 4) وَذاكَ إِنْ بَ . رحَهُ بِضَرْبِهِ وإنْ ضَرَبْتَ لا يَكَنْ مُبَ . رحَا مُؤَ . ثرًا كَ . لا وَلا مُجَ . رحَا وَإِنْ تَشَا أَنْ تَضْربَِ ال . صبِ . يا فَشَاوِرَنْ وَالِدَهُ الْأَبِ . يا وَقيِلَ إِنْ بَانَ كَلَامُ الكُفْر وَخِلَافُ الْأَمْرِ . ي مِنَ ال . صبِ أُ . دبَ عَنْ ذَلكَِ حَ . تى يَرْجِعَا وَلَيْسَ يُقْتَلَ . ن قَ . ط فَاسْمَعَا وَجَائِزٌ فِي كُتُبِ الْيَتِيم يَِنْظُرُ ذُو ال . تلْقِين وَال . تعْلِيمِ إِ . لا إِذَا مَا غَ . يرَ الْقِرْطَاسَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ قِيَاسَا وَفِي الْيَتِيم إِنْ أَتَى وَقَالَا هَذَا لَكُم مِنْ عِنْد زَيْدٍ آلَا فَلَا يَجُوزُ أَخَذُهُ وَإِنْ يَقُلْ ي بِهِ فَهَاهُنَا يَحِلْ سَلَنِ أَرْ 1) إذا نَشَا، أي: كَبِرَ. ) أي: مَن يعلمه. ،« فأجّرَن » : 2) قوله ) 3) أل.مَا: بالبناء للفاعل، أي: أوجعه. ) أي: ببرآن الأم، والضرب المبرح المؤث.ر، أو هو الذي يحبس المضروب عن ،« لا يبرا به » : 4) قوله ) المشي من قولهم فلان لا يبارح المكان إذا لم ينتقل عنه. 24 الجزء الثالث كتابُ الِإباحة وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَتَيْن مُشْكِلُ( 1) لأَِن.مَا الْيَتِيمُ لَا يُفَ . صلُ ألَفَاظُهُ لَيْسَ بحُِ . جةٍ عَلَى سِوَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ أَوْ إنْ أَرْسَلَا وَإ . نمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَاتُ ي ذَاكَ فَهْوَ الْمَنْهَجُ ال . ثبَاتُ فِ وَجَائِزٌ يُفْدَى مِنَ الْجَ . بارِ مَالُ يَتِيم زَادَ فِي الْمِقْدَارِ وَإِنْ يَكُ الْفِدَا مُسَاوِيًا فَلَا يَفْديِهِ إِذْ مِنَ ال . صلاَح قَدْ خَلَا وَلَا يَجُوزُ ال . دفْعُ للِ . ظ . لام(ِ 2) منِْ مَالِ مَنْ غَابَ أَوِ الْأَيْتَامِ قَبْلَ وُقُوع ال . ظلْم حَ . تى لَوْ خَشَى( 3) وُقُوعَهُ وَللِْبِلَاد قَدْ غَشَا رُقْدِ ينَ يَ العَالَمِ .َ ن رَ . ب لأِ يَرُ . دهُ قَبْلَ يَعُودَ( 4) ال . نظَرُ منَِ ال . تشْديِد فِي مَكانِ وَهْوَ يعَانِ يصُ( 5) باِلْمَ رْخِ وَالْأَنْسَبُ ال . ت لأَِن.هُ باِلْخَوْفِ قَدْ تَعَ . لقَا جُمْلَةُ أَحْكَام وَصَارَ يُ . تقَى ( يُحْفَظُ مَالُهُ إِلَى أَنْ يُؤْنَسَا بَعْدَ البُلُوغ رُشْدَهُ مُكَ . يسَا( 6 ليس « هذا لكم » : قلت: لا إشكال في ذلك، فإن قوله « والفرق بين الحالتين مشكل » : 1) قوله ) بحجة من الصبي، وأما إذا قال له: أرسلني إليك بهذا فلان، أو أرسل لك هذا معي فلان، فهو مما تقتضيه عادة الناس في إرسال الصبْيَان بالشيء اليسير الذي يحتمله حال الصبي في العادة. 2) ال . ظلّام: جمع ظالم، ويصح أن يكون بفتح الظاء وتشديد اللام مرادًا به الواحد مبالغة في ) .[ فصلت: 46 ] . . ë ê é . : الظلم، قال الله تعالى بالفتح مبينًا للفاعل. (أبو إسحاق) « خشى » : 3) قوله ) منصوب بأن المقدرة. « يعود » : 4) قوله ) وهو الحق إن شاء الله. ƒ قلت: هذا الذي أيده المحقق الخليلي « والأنسب الترخيص » : 5) قوله ) الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد » : 6) مكيسا: حال ومعناه عاقلاً، والكَ . يسُ: العاقل، وروي ) .« الموت بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 25 وَذَاكَ أَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ فَلَا يُبَ . ذرَ . نهُ وَلَا يُهَ . ملَا وَقيِلَ بَلْ وَلَايَةٌ في ال . دين إِِيْنَاسُ رُشْدهِ بِلا تَخْمِينِ لأَِن.مَا الْفَاسِقُ لَا بُ . د وَأَنْ يُبَ . ذرَ . ن مَالَهُ إِذْ يَعْصِيَنْ ( لأَِن.مَا ال . تبْذِيرُ إِنْفَاقٌ عَلَى مَعْصِيَةِ الْإِلَهِ أَوْ مَا حُظِلَا( 1 وَأَ . ولُ القَوْلَيْن فَهْوَ أَوْسَعُ مَالُهُ بِذَاكَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ ن عِنْدَ دَفْعِهِ 2) الْعَدْلَيْ )شْهِدِ وَلْيُ ضْعِهِ نْدَ وَ زَمُ عِ نَ.هُ الْأَحْ لأِ زَاعُ دًا نِ ( لَا يَبْقَ فيِهِ أَبَ صُدَاعُ( 3 نَالُهُ بِهِ وَلَا يَ وَقَبْلَ أَنْ يُؤْنِسَ رُشْدَهُ فَلَا يَدْفَعْ لَهُ إذْ دَفْعُهُ قَدْ حُظِلا لُوغَ فيِهِ حَ . تى وَلَوْ رَأَى البُ كْفِيهِ البُلُوغُ لَمْ يَكُنْ يَ إِذِ . . . 1) حُظلا: منع. ) .« يشهد » : 2) وليشهد: الأصل وفي نسخة ) 3) صُدَاع: استعاره للأذى. ) 26 الجزء الثالث كتابُ العطايا EjE£©dG Uo Eàc قَدْ يَنْتَقِلُ طَاءِ وَالمَالُ باِلْإِعْ يُحَ . ولُ الِكٍ لمَِالِكٍ نْ مَ مِ طِي بذَِا ال . تمْلِيكِ لَا يَطْلُبُ المُعْ الِك الْمُلُوكِ وَى ثَوَابِ مَ سِ . دقِ . نهُ حَ . ث عَلَى ال . تصَ فَإِ نْفِقِ لْمُ أَيْ لِ وَأَجْزَلَ ال . ثوَابَ وَقَصَرَ( 1) الْبِ . ر عَلَى إنْفَاقِ مَا وَذَاكَ بَعْضُ مَا نُحِ . ب فَاعْلَمَا . ن مَنْ أَنْفَقَ بَعْضَ مَا أَحَبْ فَإِ وَاسْتَحَبْ رَهُ عَلَيْهِ آثَرَ غَيْ فَحَ . صلَ الْبِ . ر بمَِا قَدْ أَنْفَقَا لأَِن.هُ لأَِجْلِهِ تَصَ . دقَا فَبَذْلُهُ الْمَحْبُوبَ( 2) يُقْضَى إِ . نمَا يَطْلُبُهُ لَدَيْهِ أَعْلَا مَغْنَمَا وَهْوَ اخْتِبَارٌ للِْعِبَاد وَرَدَا بِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ تَقَ . يدَا فْهُ لَهُ ضَاعِ مَنْ يُقْرضِ اللهَ يُ . نمَا الْقَرْضُ لَهُ غَن . ي إِ وَهْوَ ضَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فَأطْلَقَ القَرْ ي كُونُ بَاقِ .َ ن نَفْعَهُ يَ لأِ فَهْوَ كَمَالٌ سَارَ عَنْهُ وَرَجَعْ وَانْتَفَعْ افْتِقَارِه عَليْهِ ينَ حِ وَضٍ أَعْطَاهُ كُنْ لعِِ وَإِنْ يَ ي نَوَاهُ ذَاكَ ا . لذِ فَحَ . ظهُ ( وَإِنْ يَكُنْ فيِ غَضَبٍ أَعْطَى فَلَا تَثْبُتُ إِ . لا إِنْ مَضَى إِذْ عَقَلَا( 3 عُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَيَثْبُتُ الْبَيْ ي ذَاكَ جَارِ وَحُكْمُ فيِ غَضَبٍ وَالخُلْفُ فيِ الهَدْيِ وَفيِ ال . نذُورِ وتِ للِْكَثِيرِ وَالْقَوْلُ باِل . ثبُ .[ يشير إلى قوله: تعالى: . ! " # $ % & ' . [آل عمران: 92 « وقَصَر » : 1) قوله ) 2) المحبوب: مفعول به من المصدر وهو البذل، وبذل مضاف إلى ضمير فاعله. ) أبو إسحاق) ) .« غفلا » 3) وفي نسخة ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 27 بْكَانَ قَدْ غَضِ يلَ مَنْ آلَى وَ ( وَق (ِ 1 لَمْ تَجِبْ بلَِا طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ لَنْهُ الْغَضَبُ حْمِ وَوَصْفُهُ أَنْ يَ ينَ يَغْضَبُ طِي حِ ذَاكَ فَهْوَ يُعْ لِ . يهْ ةُ الْأَصْلِ تَحْمِلُهُ الحَرَارَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهَا ن .ِ يهْ وَإِنْ يَكُنْ مَنْ بَعْد مَا أَعْطَى ا . دعَى بأَِ . نهُ فِي غَضَبٍ قَدْ وَقَعَا ي أَعْطَاهُ . دقْهُ ا . لذِ وَلَمْ يُصَ تَ مَا ا . دعَاهُ هِ أَنْ يُثْبِ عَليْ لَةٌ تَشْهَدُ لَهْ . ينَةٌ( 2) عَادِ بَ قَدْ فَعَلَهْ بأَِن.هُ فِي غَضَبٍ وَالْخُلْفُ فيِ عَطِ . يةِ الْمُشَاع(ِ 3) أَجَازَهَا قَوْمٌ عَلَى نِزَاعِ وَأَكْثَرُ الْأَقَوَالِ فيِهَا تَبْطُلُ وَقيِلَ للِ . شريِك(ِ 4) لَيْسَ تَبْطُلُ وَإِنْ يَكُنْ أَتْلَفَهَا المُعْطَى فَلَا يُدْرِكُهَا المُعْطِي لمَِا تَنَ . قلَا لأَن . هُ بِوَاسِع أَتْلَفَهَا وَلَمْ يَكُنْ باِلْاعْتِدَا صَ . رفَهَا حّ ا لَا تَصِ وَالْقَبْضُ شَرْطٌ فَالعَطَايَ حّ تَصِ هَا وَقيِلَ بَلْ ضِقَبْ إِ . لا بِ ي الْحُكْم لَهُ ةُ الْوَاهبِِ فِ فَهِبَ . ح الْقَبْضُ فَاعْرفِْ عَدْلَهُ صِحَ . تى يَ أي: الأل .ِ ية، ومعناه: لم تلزمه اليمين التي حلفها في حال الغضب إذا لم تكن ،« لم تجب » : 1) قوله ) بالطلاق ولا العتاق، أما الطلاق والعتاق فإنهما يقعان من الرجل ولو كانا في حال الغضب .« لا طلاق في إغلاق » : عندنا، خلافًا لمن قال: إنهما لا يلزمان لحديث يحتمل أن تكون مرفوعة على الابتداء، أو فاعلة لفعل دل عليه قوله « ب . ينة عادلة » : 2) قوله ) .« تشهد له » 3) المُشَاع: المال المشترك بين أناس. ) أي: الشريك في المُشاع فإن كانت العطية لأحد الشركاء في ،« وقيل للشريك ليس تبطل » : 4) قوله ) المشاع فإنها تثبت، بخلاف غير الشريك، فقد قيل إنها لا تثبت إلا للشريك، وهذا هو قول الأكثر؛ لأن الأجنبي لا يمكنه قبض الْعَطِ . ية. 28 الجزء الثالث كتابُ العطايا لَوْ مَاتَ( 1) مَوْهُوبٌ لَهُ منِْ قَبْل قَِبْضٍ يُرَ . د عِنْدَهُمْ للِأَصْلِ وَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَ . ن القَبْضَا شَرْطٌ وَفيِ الْعَكْس انْعِكَاسٌ يُمْضَى وَمَا عَلَى ال . زوْجَين إِحْرَازٌ( 2) لمَِا بَيْنَهُمَا مِنَ ا . تحَادٍ عُلِمَا حُكْمُ الْإِل.هِ جَعَلَ ال . زوْجَيْن فِيِ الاِ . تحاد وَاحِدًا لَا اثْنَيْنِ شِ . دةِ ال . تآلُفِ بَارَةٌ عَنْ عِ خَالُفِ وَعَدَم ال . تفْريِق وَال . ت نْ قَبْضٍ وَلَوْ . د مِ يلَ بَلْ لَا بُ وَق اِ يْلٌ إِذْ رَوَوْ وَ قَلِ بَيْنَهُمَا وَهْ . يهْ طِنَ الْعَ مْل مِ وَلَيْسَ للِْحَ . يهْ فِي قَضِ وَإِ . نمَا تَثْبُتُ دُهُ قَضَاهُ إِذَا وَالِ وَهْيَ اهُ عَنْ مَا بِهِ( 3) أوْلَادَهُ أَعْطَ نَ . هُ يَكُونُ مثِْلَ الْحَ . ق لأِ لَهُ فَيَأْخُذَ . نهُ بِحَ . ق عَطِ . يةُ الْوَالِدُ للِْبَنِينَا قَبْلَ البُلُوغ لا يُثَ . بتُونَا تُ باِلْإِحْرَازِ . نمَا تَثْبُ ( وَإِ ازِ( 4 يلَ باِلْجَوَ لَغُوا وَقِ إِنْ بَ لَكِنْ لَهُ ال . رجُوعُ لَوْ حَازَ الوَلَدْ لأَ . ن مَالَ إبْنِهِ لَهُ يُعَدْ . ي فِي الْحُلِ لَافُ نَا الْخِ نْ هُ وَمِ . ي الدُ فِي ال . صبِ يَجْعَلُهَ الوَ ثُ . م يَمُوتُ الْوَالِدُ الْمُحَ . لي فَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ لِلْكُ . ل اختلف العلماء متى يستحق الموهوب له الهبة؟ فقيل: بانفصالها من الواهب، « لو مات » : 1) قوله ) وقيل: بل باتصالها إلى الموهوبة له. 2) إحراز: أي قبض. ) بالِإدغام وهو أخف للوزن. « عمّا به » : 3) في نسخة ) أي: جواز العطية، وهي عبارة عن ثبوتها عند من قال به، كما ب . ين ذلك ،« وقيل بالجواز » : 4) قوله ) في قوله: ومن هنا الخلاف.... إلخ. بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 29 كَةِ الْأَبِ رْاثًا كَتِ يرَ كُونُ مِ يَ ل . صبِي قيِلَ لِ إِذْ لَمْ يَكُنْ قَبْضٌ وَ الْوَالدِِ عْطَاهُ غَيْرُ وَإِنْ يكُنْ أَ يَثْبُتُ دُونَ قَبْضِهِ للِ . زائِدِ وَقيِلَ إِنْ لَمْ يُحْرزِِ الْوَكيِلُ لٌ عَلِيْلُ اطِ . ي بَ أَوِ الْوَلِ سَاجدِ لْمَ طَاءُ لِ وَيَثْبُتُ الْعَ الْأَمَاجِدِ نَ رَازٍ مِ نْ غَيْر إِحْ مِ ( وَيَلْزَمُ الْإِحِرَازُ فِي الأَفْلاَج أَِرْبَابَهَا يُوجَدُ فِي الْمِنْهَاج(ِ 1 وَوَاحِدٌ منِْهُمْ عَن البَاقيِنَا يَكْفِي إِذَا أَحْرَزَهُ يَقِيْنَا شَريِْكٌ فَهُمُ لأَِ . نهُ فيِهِ سَوَاءٌ قَبْضُ كُ . ل يَلْزَمُ فيِهِ لَ مَالِ صْوَإِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ أَ وَبَاعَهُ( 2) الْمُعْطَى لَهُ باِلْحَالِ لَا يُدْرِكُ الْمُعْطِي بِهِ رُجُوعَا منِْ بَعْد أَنْ صَارَ لَهُ مَبِيعَا ي رَجُلْ طِ( وَإِنْ أَمَرْتَ رَجُلًا يُعْ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُهُ وَلَمْ يَقُلْ( 3 فَقِيلَ قَوْلُهُ بِذَاكَ يُقْبَلُ لَا يُقْبَلُ . جةٍ يلَ دُونَ حُ وَقِ ( وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن أَقْوَى مَعْنَى لأَِن.هُ مثِْلُ الْأَميِن مَعْنَا( 4 . هو كتاب منهاج العدل لمؤلفه الشيخ عمر بن سعيد المعدي البهلوي 5 « المنهاج » : 1) قوله ) أي: باع له ما أعطاه إياه، فإنه لا يُدْرِكُ الرجوع في العطية بعدما اشتراها من ،« وباعه » : 2) قوله ) المعطَى بالفتح. أي: لم يقل المعطى شيئًا، أو هو بضم الياء من الِإقالة أي لم يرد العطية. ،« ولم يقل » : 3) قوله ) 4) الأول من المعاني، والثاني هي مع موصولة بضمير جماعة المتكلمين أو الواحد المعظم نفسه. ) إن قيل ما الفرق بين العطية والهدية والهبة والصدقة وال . نحْلَة فالجواب؛ أما العطية: :« تنبيه » . . . فهي تكون بين المتساوِيَيْن من الناس. والهدية: تكون من الأدنى للأعلى بدليل النمل: 35 ]، لأن سليمان أعلى منها، والهبة من الأعلى إلى من دونه، والصدقة ] . O . إنما تكون من الغني للفقير والنحلة من الآباء للأولاد، واسم العطية أعم، ولكل واحدة من هذه الخمس حكم يخصها مبين في محله، والله أعلم. 30 الجزء الثالث كتابُ العطايا سَ . لطَهُ فَكَيْفَ يُطْلَبَ . نا بحُِ . جةٍ أَمْ كَيْفَ يَغْرَمَ . نا وَكُ . ل مَا مَ . ر يُسَ . مى صَدَقَهْ قَدْ أَنْفَقَهْ . بهِ رَ لأَِن.هُ لِ نَنْ هَا مِ لْوَرَى فيَ ثُ كَانَتْ لِ وَحَيْ تُرْفَعَنْ طَى عَلَيْهِ وَيَدُ مَنْ أَعْ . ب عَلَى الْمُخْتَارِ حَ . رمَهَا ال . ر يرَى منِْ م .ِ نةِ غَيْر البَارِ ليَِبْ وَفِي الهَدَايَا صِفَةُ ال . تعْظِيم لِأَ . نهَا تُهْدَى إِلَى العَظِيمِ منِْ أَجْل ذَا كَانَتْ لَهُ حَلَالَا لَكِنْ يُعَوضَِ . نهُ أَمْثَالَا وَكُ . ل مَنْ أَهْدَى لأَجْل عِوَض إِِلَيْكَ فَاقْبَلْهَا وَلَكِنْ عَ . وضِ قيِلَ وُجُوبًا وَأُنَاسٌ قَالُوا بِأَن.هُ مَكْرُمَةٌ تُنَالُ وَقيِلَ إِنْ أَهْدَى الفَقِيرُ للِْغَنِي يَلْزَمُهُ يُكَافِيَنْ باِلثَ . منِ أَخْذُهَا حِ . ل بِلَا خِلاَفِ وَ لَافِ سْوَأَ . نهَا منِْ سِيرَةِ الأَ حَ . ث عَلَيْهَا المُصْطَفَى وَبَ . ينَا بَأ . ن فيِهَا الْحُ . ب قَدْ تَعَ . ينَا وَالْقَلْبُ مَطْبُوعٌ بحُِ . ب المُحْسِن إِِلَيْهِ إِنْ شِئْتَ وِدَادًا أَحْسِنِ يْرُ تَهُ أَمِ مَنْ أَعْطَيْ أَنْتَ لِ يرُ طِي( 1) إِذًا أَسِ لْمُعْ أَنْتَ لِ وَ وَإِنْ يَكُنْ أَعْطَاكَ مَالًا تَأْكُلُهْ يَنْهُ أَجَلُهْ إِلَى أَنْ يَأتِ أَنْتَ يفَهْ ةٌ ضَعِ عَطِ . ي فَهَذِهِ يفَهْ ى تَضْعِ هَا أَرَ طِ جْل شَرْ لأَ وَهْوَ مُخَالفٌِ لحَِالِ العُمْرَى لأَ . نهَا تَسْتَقْصِي منِْهُ العُمْرَا يُعْطِيْهِ ذَاكَ ال . شيْءَ عُمْرَ الْمُعْطَى لَا عُمْرَ مَنْ أَعْطَى إِذَا مَا أَعْطَى المعطي اسم الفاعل. (أبو إسحاق) :« وأنت للمعطي » : 1) قوله ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 31 يَقُولُ هَذَا لَكَ طُولَ( 1) عُمْركَِا وَالْخُلْفُ هَلْ تَرْجِعُ بَعْدَ ذَلكَِا الأَوّلِ عُ نَحْوَ فَقِيلَ لَا تَرْجِ لِي مَنْ يَ لْ لِ مَنْ عُ . مرَ بَ وْتِ بمَِ وَقيِلَ بَلْ تَرْجِعُ مَا لَمْ يَجْعَلاَ عَقِبَهُ كَمِثْلِهِ إِذْ جَعَلَا وَمَانِحٌ شَيْئًا وَمَاتَ يُنْقَلُ لِوَارِثِيهِ وَالْمِنَاحُ يَبْطُلُ إِ . لا إِذَا أَوْصَى بِهِ أَنْ يُمْنَحَا فَذَاكَ باِلْإِيصَاءِ مَنْهُ رَبحَِا نْحَةُ الْأَرْض لِزَرْع القَ . ت وَم قِْتِ لَى تَمَام الْوَ ثَابتَِةٌ إِ 2) الُْأولَى وَبَعْدَهَا سَنَهْ ). زةِ لْجَ لِ يمَا بَ . ينَهْ هَذَا الْوقْتِ فِ تَمَامُ ( وَإِنْ يَكُنْ لِزَرْع مَوْزٍ مَنَحَا تَثْبُتُ حَتَى يَسْتَغِ . ل المِنَحَا( 3 كَارَ والأ .ُ ماتِ وَيَأْكُلَ الأَبْ عدُ مِنْ ثَبَاتِ نْ بَ ا لَهَا مِ وَمَ وَلَا تَجُوزَ منِْحَةُ ال . رمُوم(ِ 4) إِ . لا بِإِذْنٍ مِنْ جِبَاه(ِ 5) الْقَوْمِ ذَاكَ إِنْ كَانُوا مِنَ ال . ثقَاتِ وَ . طلَاتِ نْ المُبَ مْ مِ إِذْ غَيرُهُ ال . ثقَاتِ جَارِ مْرُ لأَِن.مَا أَ باِلْحَ . ق دُونَ الأَمْر للفُ . جارِ 1) طول: منصوب على الظرفية المعنوية؛ أي: مدة عمره. ) 2) الجَ . زة: في اصطلاح أهل عُمان عبارة عن قطع جميع المدرَك من زرع القضب (البرسيم) وهو القت، ثم ) إذا نبت وأدرك وَجُ . ز؛ أي: قطع، سمي ذلك الجزّة الثانية وهي بالجيم والزاي المعجمة. (أبو إسحاق) 3) جمع منحة، والمراد به الشيء الممنوح. (أبو إسحاق) ) 4) الرموم جمع رم وهي الأثارات جمع أثارة، وهي بقايا العمران من الأطلال والأشجار والأراضي ) والسواقي والمياه، وما يجري مجرى ذلك، على ما بينه ال . صائِغي 5 . قال في المضنون به على غير أهله، في الباب السابع عشر: والأثارة ما كان قد سبق فيه العمران، وقال في الباب قبله: والرموم المشهورة في أيدي الناس والقرى والمزارع التي فيها الأنهار والآبار، وَيَ . دعُونَهَا أثارات لهم، وفيها أثر العمارات فتلك رموم لأهلها، وهي قسم في الجاهلية ثبت في الإسلام... إلخ. (أبو إسحاق) 5) وجوه القوم وأعيانهم. (أبو إسحاق) ) 32 الجزء الثالث كتابُ الِإقرارِ Qp GôbEp’G Uo Eàc إِقَرَارُهُ أَنْ يُفْصِحَ الْمَقَالَا لفُِلاَنٍ مَالَا . ي أَ . ن عَلَ يُبَ . ينَ . ن عَدَدَ الْمُقَ . ر بِهْ وَذَاتَهُ وَوَصْفَهُ في الْمُشْتَبِهْ وَاخْتَلَفُوا إِنْ لَمْ يُبَ . ينَ . نا فَبَعْضُهُمْ أَلْغَاهُ( 1) فَاعْلَمَ . نا نَ.هُ لَمْ يَقَع الْإِقْرَارُ لأِ قْدَارُ إِذَا انْتَفَى الْمِ عَهُ وْقِ مَ فَحُكْمُهُ( 2) حُكْمُ ا . لذِي لَمْ يَقُل إِذْ أَجْمَلَ الْقَوْلَ وَلَمْ يُفَ . صلِ وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ وَأَلْزَمَهْ بِأَنْ يُفَ . سرَ . ن مَا قَدْ أَبْهَمَهْ لأَِن.هُ قَدْ ثَبَتَ الْحَ . ق وَمَا بَقِي سِوَى ال . تفْصِيل منِْهُ فَاعْلَمَا ال . تفْريِع في الْآثَارِ كْثَرُ وَأَ عَلَى ثُبُوتِ نَحْو ذَا الإِقْرَارِ وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا مُفَ . صلَا( 3) مُبِ . ينًا إِثْبَاتَ مَا قَدْ جُهِلَا مثِْقَالِ مَائَتَيْ فَإِنْ يَكُنْ ب مَا بَ . ينَ فِي الْمَقَالِ أَقَ . ر فَإِنْ يَكُنْ حَ . يا فَبِال . تفْسِير يُِؤْخَذُ فيِمَا جَاءَ عِنْ بَشِيرِ اتَ فَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ مَ كُونُ ثَابتًِا لَدَيْهِ شَيْءٌ يَ لِعَدَم الحُ . جةِ وَالْبَيَانِ طْلانِ نْ هُنَا نَقُولُ باِلْبُ فَمِ 1) قوله: ألغاهُ: أي أبطلهُ. (أبو إسحاق) ) أي: حكم من لم يقر إذا لم يبَيّن الِإقرار. (أبو إسحاق) ،« فحكمه حكم الذي لم يقل » : 2) قوله ) 3) مفصلاً: حال من أذكرها وهو بكسر الصاد، أو صفة لمصدر محذوف، أي: ذكرًا مفصلاً فيكون ) بفتح الصاد. بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 33 وَرَجُلٌ بِمُلْكِهِ أَقَ . را وَبَعْضُ مُلْكِهِ اخْتَفَى وَمَ . را إِقْرَارُهُ يَثْبُتُ فيِمَا عَلِمَا مِنْ ذَاكَ دُونَ مَا عَلَيْهِ انْبَهَمَا جْهُولِ ي الْمَ تُ فِ يلَ بَلْ يَثْبُ وَق قُِولِ ي الْمَ دخُلُ فِ .َ نهُ يَ لأِ وَلَا أَرَاهُ دَاخِلًا لأَِن.مَا إِقَرَارُهُ يَكُونُ فيِمَا عَلِمَا قَالِ وَأَخْذُهُ بمُِقْتَضَى الْمَ دَ بِكُ . ل حَالِ فُ الْقَصْ خَالِ يُ وَال . لفْظُ قَالَبُ المَعَانيِ لَا سِوَى فَيَثْبُتُ الْمَعْنَى ا . لذِي بهِِ نَوَى مِنْ هَاهُنا قَدْ ثَبَتَ الْمَجَازُ وَهْوَ عَلَى مَقْصُودهِ يُجَازُ انْصَرَفْ عَانيِهِ وَذَاكَ لَفْظٌ عَنْ مَ مَنْ عَ . برَ يَوْمًا وَوَصَفْ بقَِصْدِ . ر جِهَا تُقِ زَوْ رَأةٌ لِ وَامْ . ر تِهَا يَقِ بِكُل مَا فِي بَيْ وَال . ثيَابُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَهْيَ ابُ الْمُسْتَطَ يُفيِهَا وَفيِهَا الْحَلْ فَقِيلَ إِ . ن مَا عَلَيْهَا يَدْخُلُ فيِ قَوْلهَِا يَأْخُذُ ذَاكَ ال . رجُلُ وَذَاكَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ( 1) نُقِلَا وَإِ . ننِي أَرَاهُ مِ . ما أُغْفِلَا قْتَضِيهِ دُونَ الْحَالِ فَال . لفْظُ يَ قَالِ مَا لَمْ يَكُنْ يُقْصَدُ بالْمَ فَلَا أَرَى ثبُوتَ ذَاكَ أَبَدَا إِ . لا إِذَا كَانَ إِلَيْهِ قُصِدَا هو: الشيخ العلّامة قدوة أهل الإستقامة محمد بن سعيد بن محمد «.. عن أبي سعيد » : 1) قوله ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، أي: مما ترك من القول، وعدل « مما أُغْفلا » : وقوله ƒ الكدمي عنه إلى ما سواه، وإنما قال هذا لأنه يعتبر المقاصد في غالب الأمور الشرعية، ولا يعتبر مقتضى ظواهر الألفاظ، والذي ذهب إليه الكدمي له وجه لكون ما عليها من الحليّ هو في داخل البيت، وقد عمه الِإقرار؛ فالعموم يدخله فيما أقرت به، ومن اعتبر القصد فهو وجه صحيح، فالقولان متجهان في المسألة، والله أعلم. (أبو إسحاق) 34 الجزء الثالث كتابُ الِإقرارِ وَكُ . ل مَا خَ . لفْتُهُ مِنْ مَالِ الِ ي عَلَى الْإِجْمَ جَتِ زَوْ وَ لِ فَهْ فَثَابِتٌ قيِلَ وَبَعْضٌ لَا يَرَى ثُبُوتَهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَ . سرَا فَال . شجَرْ ارِي لزَِيْدٍ وَمَنْ يَقُلْ دَ لَا يَدْخُلَنْ فيِ ال . دارِ إذْ بهَِا أَقَرْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَالَ هَذَا الْمَنْزلُِ أَشْجَارُهُ قَدْ قيِلَ فيِهِ تَدْخُلُ ( وَمَنْ يَقُلْ إِ . ن لزَِيْدٍ سَيْفَا وَذَاكَ فِي بَيْتِي فَلَا تَحِيفَا( 1 وَوُجِدَتْ جُمْلَةُ أَسْيَافٍ فَمَا( 2) يُعْطَى فَفِي ذَاكَ اخْتِلَافُ العُلَمَا فَقِيلَ أَدْنَاهَا وَقيِلَ الْأَعْلَى وَبَعْضُهُمْ حَاصَصَ فيِهِ الْكُ . لا وَمَنْ يَقُلْ أكْثَرُ مَالِي أَوْ يَقُلْ أَجَ . لهُ فَهُوَ لذَِلِكَ ال . رجُلْ فَمَا عَدَا ال . نصْفَ لَهُ يُقَ . ررُ نَ.هُ أَجَ . لهُ وَالْأَكْثَرُ لأِ ( وَقيِلَ فيِ الْأَجَ . ل يُعْطَى الْأَفْضَلَا منِْ كُ . ل نَوْع إِذْ غَدَا الْمُفَ . ضلَا( 3 وَمَنْ بِجُزْءِ مَالِهِ أَقَ . را فَقِيلَ بَاطِلٌ إِذَا لَمْ يُدْرَى نْهُ ال . ربُعُ تُ مِ يلَ بَلْ يَثْبُ وَقِ وَقَالَ قَوْمٌ يَثْبُتَ . ن ال . سبُعُ عُمَرْ دُسُ مَاليِ( 4) لِ وَمَنْ يَقُلْ سُ واقْتَصَرْ بَ عَلِيْهِ وَعَطَفَ ال . ثوْ 1) من الحيْف وهو الجور. (أبو إسحاق) ) 2) فما: ما استفهامية ها هنا. ) 3) المفضلا: يعني: الأجل لأنه صار مف . ضلاً عنده إذ سمّاه أجل ماله، وفي نسخة: مف . ضلا، أي: هو ) صار مف . ضلًا لما أقر به لغيره. إذا أقر يعني: إذا قال في إقراره: سدس مالي وثوبي لفلان صار « ومن يقل سدس مالي » : 4) قوله ) للمقر له سدس المال وسدس الثوب، حيث عطف الثوب على سُدُسِ المال. (أبو إسحاق) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 35 فَسُدُسُ ال . ثوْبِ كَذَاكَ يُعْطَى إِذْ عَطْفُهُ بِذَاكَ يَقْضِي ضَبْطَا ( وَمَنْ أَقَ . ر بقَِفِيز(ٍ 1) حَ . با يَلْزَمُهُ جَر .ِ ي بُ . ر يُعْبَى( 2 وَذَاكَ للِْعُرْفِ ا . لذِي تَقَ . دمَا فَالْحَ . ب باِلْبُ . ر لَدَيْهِمْ عُلِمَا يزُ بِالْجَر .ِ ي كَذَلِكَ القَفِ . ي لِهِ الْوَفِ مُقَ . درٌ بِكَيْ وَباِخْتِلَافِ الاِصْطِلاح أَشْكَلَا مَعْنَاهُ حَيْثُ لَفْظُهُ تَنَ . قلَا وَعُرْفُنَا صَ . يرَهُ مَجْهُولَا لَيْسَ عَلَيْنَا نُثْبِتُ الْمَقُولَا نَقُولُ إِ . ن مَنْ أَقَ . ر الْيَوْمَ بهِْ نْدَ الْمُنْتَبِهْ فْسِيرُ عِ يَلْزَمُهُ ال . ت يزُ يَصْغُرَنْ وَيَكْبَرُ إِذ الْقَفِ ذَا يُفَ . سرُ مٌ لِ وَالْحَ . ب مُبْهَ حَتْمًا يُعْتَبَرْ فُ فيِ الْإِقْرَارِ وَالْعُرْ نْهُ ظَهَرْ عْنَى ا . لذِي مِ نَ . هُ الْمَ لأِ وَإِنْ أَقَ . ر لمَِسَاجِد ال . دنَا( 3) فَبَعْضُهُمْ تَضْعِيفَهُ قَدْ حَ . سنَا . ر يَرْجِعُ لَى ذَا للِْمُقِ فَهْوَ عَ نَ.مَا إِقَرَارُهُ لَا يَقَعُ لأِ وَحَسَنٌ ثُبُوتُهُ وَيُجْعَلُ فيِ الفُقَرَا إِذ الْبُيُوتُ تُجْهَلُ وَالفُقَرَاءُ مِنْ مَسَاجِد البَلَدْ أَقْرَبُ مَعْنًى ل .ِ لذِي كَانَ قَصَدْ وَإِنْ تَكُنْ وَضَعْتَهُ فيِ الْجَامعِ فَِقَدْ أَخَذْتَ بمَِقَالٍ وَاسِعِ تمييز، أي: قفيز من حب، والقفير بالراء المهملة معروف أيضًا، « حَ . با » 1) بقفيز: القفيز المعروف، و ) وهو إناء يعمل من سعف النخل يَسَعُ جَرْيَ حب فما دونه، وظاهر كلام المؤلف أنه يقتضي ذلك. أي: يجمع. (المصنف) ،« يعبى » : 2) قوله ) 3) الدنا: يعني: الدنيا. ) 36 الجزء الثالث كتابُ الِإقرارِ وَاهُ لَا سِ ي أَرَاهُ وَ ا . لذِ وَهْ وَغَيْرُ هَذَا الْقَوْلِ لَا أَرَاهُ عُةٌ تَجْتَمِ نَ.هَا مَصْلَحَ لأِ وَإِنْ تُفَ . رقْهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُ وَمَنْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مُشْتَرَكْ أَرَادَ ضُ . را بال . شريِك وَسَلَكْ أَزَالَهُ( 1) لفُِقَرَا سِيرَافِ( 2) فَإِ . ن هَذَا للِ . زوالِ كَافِي نْ يَلزَمُ لَكِ يَخْرُجُ لْكِهِ نْ مُ مِ مُقْسِ ينَ يَ ال . شريِكَ حِ مُ قَاسِ يُ وَبحُِصُولِ الْقَسْم زَالَ ال . ضرَرُ يُؤْزَرُ . ر عَلَيْهِ وَقَصْدُهُ ال . ض جْهُولِ لُ الْمَ سَائِ فَهِذِه مَ نَ الْمَقُولِ ا فيِهَا مِ وَكُ . ل مَ دُودِ وَإِنْ يكُنْ أَقَ . ر بالْمَحْ هُودِ أَوْ أَن.هُ أَقَ . ر بِالْمَعْ فَذَاكَ ثَابِتٌ وَلَوْ أَشَارَا إِلَيْهِ حِينَ أَظْهَرَ الْإِقْرَارَا يَقُولُ هَذَا الْبَيْتُ أَوْ ذَا الْمَالُ لخَِالِدٍ يَثْبُتُ هَذَا الْحَالُ لأَِن.مَا إِشَارَةُ الْبَنَانِ يَانِ حَ ال . تبْ ا واضِ لْمً تُفِيدُ عِ وَقَوْلُنَا الْمَحْدُودُ مَا قَد عُرفَِا بعَِيْنِهِ وَوَصْفِهِ وَانْكَشَفَا ارُ للِْأَطْفَالِ قْرَ تُ الْإِ وَيَثْبُ جِدٍ وَغَائِبٍ بحَِالِ وَمَسْ نُ أَنْ قَدْ لَزمَِهْ مكِ ن . هُ يُ لأَِ . لمَهْ حَ . ق لَهُمْ أَرَادَ أَنْ يُسَ لِبَنِي فُلَانِ نْ أَقَ . ر وَإِ انِ ل . ذكْرَ ا قيِلَ لِ يمَ كُونُ فِ يَ 1) أزاله: أي: أقرّ به لفقراء سيراف؛ أو غيرها من المواضع الشاسعة إضرارًا بالشريك. ) 2) هي كورة مشهورة بناحية بلاد العجم. (أبو إسحاق) ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 37 وَلفْظَةُ الأَوْلاَد تَشْمَلَ . نا مَعَ ال . نسَا ال . ذكُورَ فَاعْلَمَ . نا لَا يَثْبُتُ الْإِقرَارُ منِْ حَلَائلِ(ِ 1) لغَِيْر زَوْج باِل . صدَاقِ الْآجِلِ نَ.هُ حَ . ق بَأَسْبَابٍ تَقَعْ لأِ إِليْهَا مُ . تسَعْ لغَِيْرهِِ لَيْسَ ارِ باِلْمَغْصُوبِ قْرَ وَقيِلَ فيِ الْإِ اننَِا( 2) الَأرِيبِ يَثْبُتُ عَنْ حَ . ي وَلَسْتُ أَدْرِي مَا أَرَادَ ال . رجُلُ لَعَ . لهُ أَرَادَ قَدْ يَنْتَقِلُ بْ غُصِ مَنْ ارُهُ لِ نْ يَكُنْ إقْرَ وَإِ منِْهُ فَثَابتٌِ بلَِا خُلْفٍ يَجِبْ وَفِي الْمَريِضِ إِنْ أَقَ . ر لسِِوَى وَارِثِهِ يَثْبُتُ مَا بِهِ نَوَى نْ أَقَ . ر ر خُلْفٍ وَالْخِلافُ إِ ( بغَِيْ مَنْ نَفَى وَمَنْ أَقَرْ( 3 لوَارِثيِهِ وَإِنْ يَكُنْ قَالَ بحَِ . ق أَوْجَبَهْ أَدْنَى مَرْتَبَهْ وَ إِلَى ال . ثبُوتِ فَهْ . يهْ صِومَنَ نَفَى( 4) يَجْعَلُهُ وَ . يهْ القَضِ وَمَنْ أَقَ . ر يُثْبِتُ نْ بَابهَِا إِذْ بَابُهَا الْإِقْرَارُ مِ بَارُ رهِ بهَِا اعْتِ غَيْ وَمَا لِ 1) حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. ) هو الشيخ العلّامة حيان المعروف بلقبه الشهير؛ وهو الأعرج، وهو من العلماء « عن حيّاننا » (2) القدماء الذين في طبقة الربيع، وقد ظن المصنف 5 أن حيانًا يثبت إقرار الغاصب حيث علّله باحتمال الانتقال، وهو لم يرد ذلك، وإنما أراد إقرار المغصوب منه، وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم ثبوته، إذ لا يصح بيعه ولا تثبت هبته فيه، وذهب الشيخ حيان الأعرج إلى ثبوت الِإقرار به؛ لأن الِإقرار أثبت من البيع في الاعتبار، فهذا هو مراده لا ما توهمه المصنف رحمة الله عليه. (أبو إسحاق) 3) أقر الثاني بمعنى أثبت. ) أي: من أبطل إقرار المريض لمن يرثه جعل إقراره مثل الِإيصاء للوارث، ولا وصية ،« ومن نفى » : 4) قوله ) أي جعله إقرارًا أثبته وهو الأصح إذا لم يتهم بقصد إلجاء المال للوارث المحبوب. « ومن أقر » ، لوارث 38 الجزء الثالث كتابُ الِإقرارِ وَحَمْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَضَى تَعْبِيرُهُ نَفْسُ ا . تهَام عَرَضَا ارُ مِنْ مَجْنُوْنِ قْرَ تُ الْإِ لَا يثْبُ سٍ وَذَاهِبِ الْعُيُونِ وَأَخْرَ ( كَذَلِكَ الْمَسْجُونُ إِنْ أَقَ . را فيِ سِجْنِهِ بَعْضٌ يَرَاهُ هَدْرَا( 1 وَقيِْلَ ثَابِتٌ وَقيِلَ يَبْطُلُ فيِ سَبَبِ ال . سجْن(ِ 2) ا . لذِي قَدْ يَحْصُلُ لِأَن.هُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَ . ر منِْ خَوفِ ال . نكَالِ إِنْ جَحَدْ قَرْ وَذُو الْعَمَى إِقْرَارُهُ إِذَا أَ باِلْحَ . ق فِي ذ .ِ متِهِ قَد اسْتَقَر إِقْرَارِهِ يْطْلاَنُ فِ يَثْبُتُ وَالْبُ بدَارِهِ 3) إِنْ كَانَ أَوْ )بمَِالِهِ وَقيِلَ مَنْ بالْمُلْك(ِ 4) وَالْعِتْق مَعَا أَقَ . ر فَالْعِتْقُ لَهُ نَفْسُ ا . دعَى وَيَثْبُتُ الْمُلْكُ وَيَحْتَاجُ إِلَى بَ . ينَةٍ بِأَ . نهُ تَنَ . قلَا وْجِ . يةِ وَيَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بال . ز نُ . وةِ وَالْبُ هَا فَادْرِ نْ جَانبَيْ مِ . وةِ وَهَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالْأبُُ فِي الْقَضِ . يةِ وَتَثْبُتُ الْأَحْكَامُ وَيَثْبْتُ الْعُرفُ هُنَا فَمَنْ يَقُلْ للِ . زوْج منِْهُ . ن فُلاَنٌ ليِ رَجُلْ 1) هدرًا: أي: باطلاً، كما أراد امرؤ القيس بالباطل الهدر في قوله: والله لا يذهب شيخي باطلاً. ) يعني: أن في إقرار المسجون إطلاقين وتفصيلًا، فبعضهم أبطله « في سبب السجن... إلخ » : 2) قوله ) مطلقًا، وبعضهم أثبته مطلقًا؛ وبعض أبطله فيما سجن من أجله، كما إذا اتهم بأخذ شيء على وجه السرقة فأنكره؛ ثم أق . ر به في السجن، فهو لا يثبت عليه، ولا يؤخذ به إذا أنكره بعد الِإفراج عنه على هذا القول، ويثبت فيما عدا ذلك مما لا علاقة له بأمر السجن. 3) بماله، يعني: بشيء من أصول الأموال، وهو ما عدا العُرُوض المتناقلة، وهذا جارٍ على ) اصطلاح أهل عُمان يس . مون النخيل وأروض الزراعة أموالًا. يعني: أن العبد إذا قال: أنا مَمْلُوك فلان ولكنه أَعْتَقَني فإن يثبت « وقيل من بالملك... إلخ » : 4) قوله ) عليه الِإقرار بالملكية، ويكون قوله أعتقني دعوى منه محتاجة إلى الب . ينة والله أعلم. (أبو إسحاق) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 39 1) وَقَدْ عَنَى بهَِا ال . زوْجَةَ أَثْبِتْ مَا قَصَدْ )« جَوْزَتيِ » أَوْ أَ . نهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ عُرْفُهُمُ إِنْ خَاطَبُوا لأَِن.مَا يُعْتَبَرُ ال . تخَاطُبُ وَثَابِتٌ إِنْ حَ فُلَانٍ( 2) قَالَا وَبَعضُهُمْ رَأَىَ بِهِ الْإِبْطَالَا رْهَمُ الَ فُلاَنٍ دِ وَهَكَذَا حَ يلَ إِ . ن هَذَا يَلْزَمُ عَلَ . ي قِ وَاهُ لَا سِ ي أَرَاهُ وَ ا . لذِ وَهْ نَ.هُ يُعْرَفُ مَا مَعْنَاهُ لأِ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ هُنَا مَا ثَبتَ الْإِقْرَارُ م .ِ منْ بَ . ينَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْسُن الْوَرَى نَرَى إِقْرَارَ كُ . ل منِْهُمُ مُعْتَبَرَا قْضِي باِلْإِثْبَاتِ يلٌ يَ دَلِ وَهْوَ ال . لغَاتِ وَ رْفِ الْعُ عَلَى اخْتِلاَفِ وَمَنْ يَقُلْ فيِمَا أَرَى أَوْ مَا مَعِي أَ . ن عَلَ . ي درِْهَمًا للِْمُ . دعِي وَهَكَذَا فيِمَا أَظُ . ن قيِلَا لَيْسَ بإِِقْرَارٍ فَع ال . تفْصِيلا نَ.هُ أَخْبَرَ عَنْ ظَ . ن حَصَلْ لأِ وَال . ظ . ن لاَ يُثْبِتُ حَ . قا للِ . رجُلْ نْ ا أَرَى آكَدُ مِ يمَ لُهُ فِ وَقَوْ يدُ غَيْرَ ظَنْ عِي وَلاَ يُفِ يمَا مَ فِ عْلَمُ وَثَابِتٌ إِنْ قَالَ فيِمَا أَ إِذْ عِلْمُهُ باِلْحَ . ق قَطْعًا يُلزمُِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ كَ . ذبَ الْمُقَ . ر لَهْ( 3) مَنْ كَانَ باِلْحَ . ق أَقَ . ر أَبْطَلَهْ 1) جوزته: بالجيم، هكذا يقول بعض الأعراب بعُمان. ) هذا أيضًا كذلك اصطلاح العامة من أهل عمان فأقاموا الحاء مقام « وثابت إن حَ فُلان » : 2) قوله ) لام الملك اصطلاحًا عرف . يا، والناس يعاملون على مقتضى اصطلاحاتهم في التعبير، ومثل هذا تؤيده ال . س . نة النبوية، والحمد لله. (أبو إسحاق) 3) المقر له: فاعل كذب، ومَنْ الموصولة مفعولة. ) 40 الجزء الثالث كتابُ الِإقرارِ وَهَكَذَا إِنْ قَالَ لاَ أَرَاهُ نْهُ قَدْ أَبْرَاهُ كَ لِي وَمِ عَلَيْ نَ.مَا الْبُرْآنُ وَالْإِنْكَارُ لأِ يَبْطُلُ عَنْهُ بهِِمَا الْإِقْرَارُ وَإِنْ يَكُنْ أَقَ . ر ثُ . م اسْتَثْنَى شَيْئًا فَلاَ يَلْزَمُ مَا يُسْتَثْنَى لمَِا عَلَيْهِ وَذَاكَ تَبْيِينٌ صِلًا لَدَيْهِ لِجَعْلِهِ مُ . ت كَقَوْلِهِ عَلَ . ي عِشْرُونَ سِوَى قِرْشٍ فَلَفْظُهُ لبَِاقيِهَا حَوَى نْ يُخْتَلَفْ لَكِ وَ بلِاَ خُلْفٍ وَهْوَ . ما قَدْ وَصَفْ الْأَكْثَرَ مِ إِنْ أَخْرَجَ كَقَوْلِهِ عَلَ . ي أَرْبَعُونَا إِ . لا ثَلاَثَةً مَعَ الْعِشْريِنَا فَأَخْرَجَ الْأَكْثَرَ م .ِ ما ذَكَرَا فَهَاهُنَا الْخِلَافُ عَنْهُمْ ذُكرَِا لَافُ إِنْ سَاوَاهُ كَذَلِكَ الْخِ وَقَوْلُنَا أَ . ن لَهُ اسْتَثْنَاهُ شْرُونَ إِ . لا عَشَرَهْ كَقَوْلِهِ عِ مُعْتَبَرَهْ الَةُ اسْتِثْنَائِهِ فَحَ لَكِ . نهُ إِنْ أَخْرَجَ الْجَمِيعَا فَلاَ نَرَى اسْتِثنَاءَه مَسْمُوعَا سْعَهْ ةِ عَلَ . ي إِلاَ تِ سْعَ كَتِ لكَ التّسْعَهْ تُ تِ فَهَاهُنَا تَثْبُ لأَِن.هُ أَقَ . ر ثُ . م أَنْكَرَا وَمَا لَهُ مِنْ بَعْدهِ أَنْ يُنْكِرا وَيَثْبُتُ الْإِقْرَارُ باِل . تمَام(ِ 1) كَأَ . نهُ مَا اسْتَثْنَى فِي الْكَلَامِ . . . 1) بالتمام: أي: بالجميع، وفيه براعة ختم الباب. ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 41 .fEeC’G UEàc وَالْمَالُ إِنْ حَفِظْتَهُ للِْغَيْر فَِهْوَ أَمَانَةٌ خَلَا مِنْ ضَيْرِ دَاءُ نُهُ يَلْزَمُ وَالْأَ فَصَوْ جَاؤُوا لِهِ إِذَا إِلَيْهِ هَْ لأِ عْتَادِ هَا الْمُ وبِ حِفْظِ وُجُ وَل اِدِ لْجِهَ رُ لِ يَنْحَ . ط عَنْهُ ال . سيْ إِنْ خَافَ باِلْمَسِير أَنْ تَضِيعَا وَضَامِنٌ إِنْ فَعَلَ ال . تضْيِيعَا وَحَاضِرُ الْفُرُوض لَا يُعَ . طلُ عْل غَائِبٍ وَلاَ يُمَ . هلُ لفِِ وَمِنْ هُنَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَا إِنْ جَائِرٌ أَرَادَهَا ليَِنْزعَِا بْ دفَِاعُ هِ إِنْ يَغِ وَمَا عَلَيْ نَاعُ هِ الاِمْتِ . نمَا عَلَيْ وَإِ فْظِهَا يَكونُ جُوبِ حِ نْ وُ وَمِ ينُ لَهُ الْيَمِ خَصْمًا وَأَن . هُ وَقيِلَ لَا يَكُونُ( 1) فيِهَا خَصْمَا بَلْ أَهْلُهَا يُعْطَوْنَ هَذَا الْحُكْمَا وَالْأَصْلُ يَخْتَارُ بَأَنْ يَكُونَا خَصْمًا وَعِرْضَهُ إذًَا يَصُونَا عَتْ قَدْ دُفِ مٌ رَاهِ وَمَنْ لَهُ دَ هَا( 2) قَدْ ضُ . يعَتْ انَةً بخَِلْطِ أَمَ اختُلِف في الأمين إذا ضاع شيء من أمانته من غير تضييع، فا . دعَى على « يكون.... إلخ » : 1) قوله ) أحد من الناس أنه ضيّعها بسَرِق أو حَرَق، هل تُسْمَع دعواه عليه؟ وهل تنصب بينهما خصومة في ذلك؟ فقال بعضهم: إنها تسمع وإن له أن يخاصم فيها؛ لأن ذلك من تمام حفظ الأمانة، وقال بعضهم: لا تُسْمَع وإنما يكون ذلك لصاحبها، إلا إذا كان لها ضامنًا، فإن ضَمِنَها بشيء مما يوجب عليه ضمانها فله أن يخاصم فيها؛ لأنه صار يخاصم لنفسه، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. 2) بخلطها: أي: مع دراهمه حتى لا يتميز بعضها من بعض. ) 42 الجزء الثالث كتاب الأمانة ر إِذْنِ نْ كَانَ خَلْطُهَا بغَِيْ إِ أَرَى بَخَلْطِهَا ال . ضمَانَ يَجْنِي يلَ لَا بَأْسَ إِذَا رَآهُ وَقِ وَلَا أَرَاهُ زَ لِلْمَالِ أَحْرَ هَا فيِ مُتْلِفِ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُ ا إِنْ تَتْلَفِ هَضْعِ نٌ بوَِ ضَامِ وَ قيِلَ وَلَوْ بَأَمْر مَنْ قَدْ أَ . منَا بوَِضْعِهَا وَاضِعُهَا قَدْ ضَمِنَا لأَِن.هُ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ هَا مِنَ الْحَلاَلِ فَلَيْسَ وَضْعُ قُلْتُ وَلَكِنْ إِذْنُهُ يُسْقِطُ مَا كَانَ لَهُ لَوْلاَهُ حَ . قا( 1) لَزمَِا وَقيِلَ لَا تَسْتَأْمنِ الْخَئُونَا وَلاَ تَكُنْ لخَِائِن أَميِنَا ن تَضيِيِعُ خَائِ إِذْ جَعْلُهَا مَعْ كُمْ مَمْنُوعُ الِهِ وَذلِِ مَ لِ نْ هُنَا( 2) قَالَ أُولُو ال . صيَانَهْ وَمِ يَانَهْ لِهِ الْخِ عْزَاؤُهُ فِي فِ جَ وَإِنْ تَأ . منْتَ لخَِائِن فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَأْتيِ بسَرْقَةِ الْمَلاَ ( وَخَائِنٌ أَنْتَ إِذَا عَلِمْتَا بِأَن.هَا خِيَانَةٌ أُ . منْتَا( 3 شَارَكْتَهُ إِذْ خَانَ فَهْوَ يَسْرقُِ وَأَنْتَ باِل . سرْقَةِ ذَا مُنْطَلِقُ أَمَانَهْ تَكُنْ فِي يَدهِِ وَمَنْ يَانَهْ خَائِن خِ فَجَعْلُهَا مَعْ نٌ وَإِنْ يَكُنْ بِذَاكَ ضَامِ وَهْوَ ينَ لَيْسَ يَضْمَنَنْ ا الْأَمِ أَ . منَهَ 1) حقًا: خبر كان. ) يشير إلى قول بعض علماء السلف؛ كفى بالمرء خيانة أن يؤمن خائنًا، « ومن هنا.... إلخ » : 2) قوله ) أو يكون أمينًا لخائن. 3) خيانة: يحتمل رفعها على أنها خبر لأن؛ ونصبها على أنها مفعول ثانٍ، ويكون اسم إن ضمير ) الشأن، أي: إذا علمت بأن شأن القضية أنك أمّنت خيانة، أي: مالًا حَرَامًا. بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 43 لَوَ تَلِفَتْ منِْ غِيْر مَا تَضْيِيع مِنِْهُ فَلَا ضَمَانَ للِْجَمِيعِ وَإِنْ يُضَ . يع الأَخِيرُ ضَمِنَا وَسَالمٌ مَنْ للِْأَميِن أَ . منَا دْرِيهِ وَلَا يَ بُ للهِ وَالْغَيْ كْفِيهِ رُ الْحَالِ هُنَا يَ وَظَاهِ وَمَا عَلَى الْأَميِن مِنْ ضَمَانِ فَافْهَم الْمَعَانيِ نْ لَمْ يُقَ . صرْ إِ لْأَمَانَهْ عُ لِ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْ نَ ال . صيَانَهْ هَا مِ إِذْ لَيْسَ بَيْعُ إِ . لا إِذَا خَافَ الْفَسَادَ وَالْعَطَبْ ذَا ال . صلَاح مُسْتَحَبْ هَا لِ فَبَيْعُ وَإِنْ يَكُنْ فيِ الْبَحْر أَلْقَاهَا لمَِا رَأَى مِنَ الخ . ب فَلَا يُغَ . رمَا وَمَنْ فَدَى ال . نفْسَ منَِ الْجَ . بارِ( 1) بهَِا فَغُرْمُهَا عَلَيْهِ جَارِي وَسَاقطٌِ ضَمَانُهُ إِنْ غُلِبَا عَلَيْهِ وَالْعُذْرُ لَهُ قَدْ وَجَبَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِذَاكَ عَمَلُ وَلَا دَلاَلَةٌ لَهُمْ إِذْ دَخَلُوا حَ . ب دَع لِ ي مُسْتَوْ قيِلَ فِ ( وَ أَفْسَدَهُ ال . سوسُ معًا باِل . ضرْبِ( 2 طُوح الْمَنْزلِِ 4) فوْقَ سُ يَذْهَبَ ال . سوسُ مَعَ ال . تأ . كلِ )( فَحَ . طهُ( 3 لِ أقول: هنا عندي تفصيل، فإن كان هذا الجبار إنما « ومن فدى النفس من الجبار.... إلخ » : 1) قوله ) قصد الأمين لغير أخذ الأمانة، وإنما أراد أن يكلفه غرم شيء من ماله، وتوعده بالقتل ففدى نفسه منه بأمانته؛ فها هنا عليه غُرمها لصاحبها إلا إذا لم يجد شيئًا إلا الأمانة، فبعضهم يعذره ويقول: كان على صاحبها أن ينَ . جيه بها لو حضر، وإن كان اغتصب منه الأمانة ولم يقدر على منعها منه؛ لم يكن عليه شيء فوق جهده وطاقته. عبارة عن فساد الحب بأكل السوس (المصنف) « الضرب » : 2) قوله ) سقوفه وهما لغتان عُمانيتان. (المصنف) « سطوح المنزل » أي: وضعه. و « فحطّه » : 3) وقوله ) 4) قلت: لا وجه لتخصيصها بلغة عمان بل هما لغة عامة العرب كما في المعاجم اللغوية. (أبو إسحاق) ) 44 الجزء الثالث كتاب الأمانة فَهَاجَتِ ال . ريحُ عَلَيْهِ فَغَدَا( 1) وَلَمْ يُحَ . صلْ منِْهُ شَيْئًا أَبَدَا مِنْ حِينِهِ طٌ ضَمَانُهُ فَسَاق صِِينِهِ نْ تَحْ لأَِ . ن هَذَا قيِلَ مِ وَإِن يَكُنْ وَ . دعَهُ( 2) وَاشْتَرَطَا ضَمَانَهَا فَذَاكَ شَرْطٌ سَقَطَا لأَِن . هُ مُخَالِفُ الْمَشْرُوع(ِ 3) فَجَعْلُهُ فيِهَا مِنَ الْمَمْنُوعِ وَكُ . ل مَا خَالَفَ أَمْرَ الْمُصْطَفَى فَذَاكَ رَ . د وَهْوَ بَاطِلُ الْوَفَا وَقيِلَ إِ . ن ال . شرْطَ ثَابِتٌ وَقَدْ جَرَى عَلَى رِضَاهُمَا فَلَا يُرَدْ وَآخِذٌ مِنْ رَجُل كتَِابَا قَ . ومَهُ بِقِيمَةٍ إِنْ غَابَا زَائِدةٍ عَنْ قيِمَةِ الْكِتَابِ أُصِيبَ منِهُ باِل . ذهَابِ ثُ . م . يهْ هِ فِي الْقَضِ يلَ مَا عَلَيْ فَقِ . يهْ ةِ الْأَصْلِ يمَ رُ الْقِ ي الْحُكْم غَيْ فِ وَيُقْبَلُ الْقَوْلُ مِنَ الْأَميِن بِأَِن.هَا ضَاعَتْ مَعَ ال . تصْويِنِ لأَِن . هُ أَمِينُهُ إِذْ أَ . منَا( 4) فَمَا لَهُ مِنْ بَعدُ أَنْ يُخَ . ونَا وَالْخُلْفُ فِي تَحْلِيفِهِ إِنِ ا . دعَى بأَِ . نهُ لحِِفْظِهَا قَدْ ضَ . يعَا وَالْقَوْلُ باِل . تحْلِيفِ يُذْكَرَ . نا فِي أَكْثَر الْأَقْوَالِ فَاعْرفَِ . نا يعَهْ دهِ وَدِ ( وَمَنْ تَكُنْ فِي يَ هَا رَبِيعَهْ( 5 لأَِخْذِ فَجَاءَهُ 1) غدا: ذهب، ويقال: غدا فلان، أي: مات. ) 2) ودّعه: بتشديد الدال، أي: أودعه فأقام الشَ . دة مقام ألف التعدية أي ترك عنده وديعة. (أبو إسحاق) ) قلت: لع . ل المؤلف 5 لم يثبت عنده خبر اشتراط صفوان « لأنه مخالف المشروع » : 3) قوله ) ضمان أدراعه؛ لما استعار منه النبي ژ ، أو أنه يرى فرقًا بين الأمانة والعارية. 4) إذ أمّنا: يصح أن يكون مبنيًا للفاعل أو للمفعول. ) 5) ربيعة: اسم رجل على صورة الفرض والتقدير. ) بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتامِ الجزء الثالث 45 تَابُ هَا كِ نْ رَ . ب عِنْدَهُ مِ وَ يَابُ ا بِهِ ارْتِ هَا( 1) وَمَ بدَِفْعِ فَقِيلَ مِنْ تَعَارُفِ الْأَنَام جَِوَازُ هَذَا لَيْسَ فِي الْأَحْكَامِ وَضَامِنٌ لَهَا إذَا مَا أَنْكَرَا صَاحِبُهَا إِرْسَالَ مَنْ قَدْ ذَكَرَا وَمَا لَهُ عَلَى ال . رسُولِ يَرْجِعُ جَرَى مَا يَصْنَعُ إِذْ باِخْتِيَارِهِ وَرَجُلٌ دَرَاهمًِا قَدْ أَوْدَعَا وَقَالَ للِْأَميِن إبْنِي فَامْنَعَا إِنْ مَ . ت بَلْ فِي الْفُقَرَاءِ ضَعْهَا فَبَاطِلٌ مَا قَالَهُ فَدَعْهَا إِ . لا إِذَا أَوْصَى بهَِا للِْفُقَرَا فَإِ . نهُ يُنْفَذُ مَا قَدْ ذَكَرَا لأَِن.هَا وَصِ . يةٌ وَالْأَ . ولُ أَمْرٌ وَقيِلَ الأَمْرُ فيِهَا يَبْطُلُ وْتِ .َ نهُ قَ . يدَهُ بِالْمَ لأِ تِ وَمَالُهُ يَفُوتُ بَعْدَ الْفَوْ صِ . يةِ . ن الْأَمْرَ كَالْوَ وَقيِلَ إِ ودُ فِي الْقَضِ . يةِ ن.هُ الْمَقْصُ لأَِ قَدْ قَصُرَتْ عِبَارَةُ الْمُعَ . بر مَِعْ أَن . هُ أَرَادَهَا فِي ال . نظَرِ بُ الْأَمَانَهْ صَاحِ نْ أَقَ . ر وَإِ قَهَا( 2) فُلَانَهْ ن.هُ سَرَ بَأَ يْمَا أَرَى مُبَاحُ هَا فِ فَدَفْعُ جُنَاحُ شَاءُ مَا بِهِ مَنْ يَ لِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَهَا الْمُقَ . را لَهُ وَإِنْ شَاءَ ا . لذِي أَقَ . را لَكِنْ هُنَاكَ عِندَنَا أَحْوَالُ يَلْزَمُ باِعْتِبَارِهِ . ن حَالُ نْهُ خَافَ مِ رًا وَ إِنْ كَانَ قَادِ هَا فَيَمْنَعَنْهُ ا لأَهْلِ ظُلْمً 1) بدفعها: بالموحدة، أي: يأمره فيه بدفعها. ) 2) سرقها فلانة: أي: من فلانة. ) 46 الجزء الثالث كتاب الأمانة وَرَ . دهَا لأَِهْلِهَا مِنْ بَابِ حَابِ صْةِ مَظْلُوم مِنَ الْأَ نُصْرَ وَهَاهُنَا لَفْظَانِ لَا بُ . د وَأَنْ تَدْرِيهِمَا وَ . دعَهُ أَوِ ائْتَمَنْ 1) وَال . نطْقُ )نًى وَاحِدٍ هُمَا بمَِعْ نْ هُنَاكَ الفَرْقُ خْتِلِفٌ فَمِ مُ (.)( قَوْمٌ يُعَ . برُونَ بِالْأَمَانَهْ سَانَهْ( 2 عَةً لِ وَبَعَضْهُمْ وَديِْ عْ أَخَذَهَا ليَِنْتَفِ وَإنْ يَكُنْ بهَِا وَبَعْدَ ذَاكَ رَ . دهَا شُرعِْ فَإِ . نهَا عِنْدَهُمُ بالْعَارِيَهْ( 3) للِْأَنَام جَارِيَهْ تُعْرَفُ وَهْيَ يَأْخُذُهَا وَيَعْمَلَنْ مَا يُعْمَلُ بهَِا وَلَا ضَمَانَ فيِهَا يُجْعَلُ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ ال . ضمَانَا فَالْخُلْفُ فيِ ضَمَانهَِا قَدْ كَانَا وَضَامِنٌ إِذَا لَهَا يَسْتَعْمِلُ جَْلِهِ قَدْ تُجْعَلُ ا لأِ فيِ غَير مَ ين(ِ 4) يَضْربُِ الْحَجَرْ ذَاكَ كَالْخَصِ وَ نٌ لَهُ إِذَا انْكَسَرْ بِهِ فَضَامِ لْأَكْل(ِ 5) يُقَ . طعَنْهُ ال . لحْمُ لِ وَ نْجَر إِنْ ضَاعَ يَضْمَنَنْهُ بخِِ فإن كان أراد أنهما متحدان في الحكم فَمُسَل.م، وإلا فالفرق بينهما من جهة « هما بمعنى واحد » : 1) قوله ) العموم والخصوص، فالأمانة أعم من الوديعة؛ لأن الوديعة لا تكون إلا من مستودع، وأما الأمانة فإنها تكون لمن يملك أمره ومن لا يملك أمره، بل وتكون لقطة فكل وديعة أمانة ولا عكس. أي: لغته وانتصب على الظرفية المعنوية. (المصنف) ،« لسانه » : 2) قوله ) (. ) قلت: المراد أنها منصوبة على نوع الخافض. (إسماعيل) هي بتشديد الياء على المشهور، وتخفيفها قليل، وإنما عدل إليه المؤلف « بالعاريّة » : 3) قوله ) لخفته في النظم ولِإقامة الوزن. 4) الخصين: هو الفأس. ) اعلم أن بعض العلماء يرى الضمان بمجرد مخالفة العمل، فإن استعمل « واللحم للأكل » : 5) قوله ) العارية لما لم تجعل له فضاعت فعليه ضمانها، وإن كان ذلك العمل أخف مما جعلت له، كما مثل به المؤلف من تقطيع اللحم بالخنجر ومن المعلوم أن تقطيع اللحم أخف من الطعن بها = بابُ الل.قَطَهْ الجزء الثالث 47 وَال . ثوْبُ يَجْعَلَ . نهُ رِشَاءَا(.) نَحْوُ هَذَا جَاءَا ٍ وكَ . ل شَيء وَمُسْتِعِيرٌ لِحِمَارَةٍ إِلَى نَزْوَى فَجَاوَزَ الْمَحَ . ل وَعَلَا ( تَلْزَمُهُ إِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْكِرَا وَقيِلَ بَلْ قيِمَتُها بِلَا كرَِا( 1 خُكَ للِْكِتَابِ زٌ نَسْ جَائِ وَ نَ الْأَصْحَابِ تَهُ مِ اسْتَعَرْ إِنِ لَوْ مَنَعُوا مِن نَسْخِهِ لأَِن . مَا تَأْخُذُهُ العِلْمُ ا . لذِي قَدْ رُسِمَا دًا لأَِحَدِ وَلَا يَجُوزُ أَبَ يهْتَدِ بًا( 2) وَمُ الْعُلُوم طَالِ مَنْعُ ¬r £n .n .t dG Uo EH وَمَالُ مُسْلِم تَرَاهُ سَاقطَِا فَكُنْ لمَِا ضَاعَ عَلَيْهِ لَاقطَِا تَحْفَظُهُ لَهُ إِلَى أَنْ تَجِدَهْ ي قَدْ حَ . ددَهْ لُغَ الْحَ . د ا . لذِ أَوْ يَبْ ( تُعَ . رفَ . نهُ بِمَا حَوَاهُ فَاصُهُ وِكَاهُ( 3 اؤُهُ عِ وِعَ صَافِ ثَلاثَةُ الْأَوْ فَهَذِه قيِلَ كَافِي فَدَفْعُهُ بهِِ . ن وَإِنْ يُعَ . رفْ بثَِلَاثٍ أُخَر مُِخْتَلِفَاتٍ جَائِزٌ فِي ال . نظَرِ في الأجساد، وبعضهم يقول: إذا كان ذلك العمل أخف لها مما جعلت له فلا ضمان عليه فيها إذا ضاعت والله أعلم. (أبو إسحاق) (.) رشاء: حبل. (إسماعيل) أي: لأن الخَرَاجَ بالضمان. ،« بلا كِرا » : 1) قوله ) 2) طالبًا: مفعول ثانٍ لمنع. ) 3) وعاؤه: هو الِإناء أو الكيس، العفاص: ما يسد به فم القارورة، وهو بكسر العين،الوكاء: الخيط ) الذي يُشد به فم الِإناء. = 48 الجزء الثالث كتاب الأمانة لاَمةٌ تَكْفِيهِ وَقيِلَ بَلْ عَ احِدَةٌ إِذَا رَآهَا فِيهِ وَ غَيْرُ الْبَ . ينَهْ قيِلَ لا تَكْفِيهِ وَ نْ بَ . ينَهْ ا لَهُ مِ وَهْوَ مَقَالٌ مَ الْمُصْطَفَى يَعْتَبِرُ الْأَوْصَافَا وَنَحْنُ نَحْكِي بَعْدَهُ خِلَافَا لَا نَقْبَلُ الْخِلَافَ فيِمَا وَرَدَا فيِهِ عَن الْمُخْتَارِ حُكْمٌ أُسْنِدَا وَنَعْذِرُ الْقَائِلَ حَيْثُ قَالَا لَعَ . لهُ لَمْ يَسْمَع الْمَقَالَا أَوْ أَ . نهُ ضَ . عفَ مَا قَدْ سَمِعَا أَوْ أَ . نهُ أ . ولَهُ( 1) أَوِ ا . دعَى لَكِنْ إِذَا أَتْلَفَهَا مِنْ بَعْدمَِا عَ . رفَهَا وَجَاءَ مَنْ لَهَا انْتَمَى فَهَاهُنَا قَدْ قيِلَ يَطْلُبَ . نا بَ . ينَةً مِنْهُ تُبَ . ينَ . نا نْ أَتَى بَ . ينَةً خَ . يرَهُ ( فَإِ ( 2 إِنْ شَاءَ غُرْمَهُ وَإِنْ شَا أَجْرَهُ بالْإِنْفَاقِ ن.مَا الْخَلَاصُ لأَِ مُعَ . لقٌ بِعَدَم ال . تلَاقِ فَإِنْ لَقِي صَاحِبَهَا مِنْ بَعدمَِا أَنْفَذَهَا خَلَاصُهُ تَهَ . دمَا قَالَ أَبُو نَبْهَانَ( 3) وَالْمُهَ . نا لَيْسَ عَليْهِ بَعْدُ يَغْرَمَ . نا نْ أوّل الكلامَ إذا فسره بغير ما يقتضيه ظاهرُ لفظه. ِ 1) أوّلَهُ: م ) 2) أَجْرَهُ: أي ثوابه. ) 3) أبو نبهان: هو الشيخ العالم الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي الأزدي ) العُماني المتوفى سنة 1236 ه ببلد العليا من وادي بني خروص. (أبو إسحاق) والمهنا: هو الشيخ العلّامة السيد مهنا بن خلفان بن محمد الْبُوسعيدي؛ من أهالي شريعة سمد الشأن من شرقية عُمان، وسكن والده بندر مسقط، وكان وكيل المالية للسلطان سلطان بن أحمد وأولاده، ولذلك صار يُعرف هنا بالوكيل، ونشأ ولده السيد مهنا معه بمسقط وكان معاصرًا لأبي نبهان. وكان يقول فيه إن العلم لا يذهب من عُمان ما بقي فيها السيد مهنا بن خلفان وكان زاهدًا عابدًا في غاية من الورع رحمهما الله وغفر لنا ولهم. (أبو إسحاق) بابُ الل.قَطَهْ الجزء الثالث 49 ( وَذَانِ مِنْ خِيَارِ مَنْ تَأَ . خرَا منِْ صَحْبِنَا قَالَا بهَِذَا نَظَرَا( 1 نَ.مَا الْخَلَاصُ لَا يُكَ . ررُ لأِ نْ يُنْظَرُ لكِ نْدَهُمَا قُلْتُ وَ عِ إِ . ن الْخَلَاصَ عِنْدَ مَنْ تَقَ . دمَا مُعَ . لقٌ إِنْ رَ . بهَا قَدْ عُدمَِا فَلَا خَلَاصَ إِنْ يَكُنْ قَدْ وُجِدَا صَاحِبُهَا لشَِرْطِهِ ال . لذْ عُهِدَا يصَاءُ وَمِنْ هُنَا يَلْزَمُهُ الْإِ ذَا مَا جَاءَهُ الْفَنَاءُ بهَِا إِ وَكُ . ل مَا لَيْسَ لَهُ وِعَاءُ وِكَاءُ وَلاَ بِهِ يَضُ . مهُ ريِفٌ بهِِ تَعْ لَى ال . لاقِطِ لَيْسَ عَ . بهِ لًا برَِ إِنْ كَانَ فيِهِ جَاهِ وَجَعْلُ عَ . دهَا عَلاَمَةً عَلَى خُلْفٍ عَلَى قَوْلَين عَنْهُمْ نُقِلَا نْ رُ مِ ( وَجَعْلُهُ عَلاَمةً أَظْهَ نْ( 2 فٌ زُكِ ن.هُ وَصْ إِلْغَائِهِ لأَِ قَهْ قَد ا . دعَاهَا ذُو ثِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُ مُوَ . ثقَهْ لَامَةٍ بِلَا عَ هَا إِلَيْهِ يمُ تَسْلِ فَجَائِزٌ عَلَيْهِ ثقَِةٍ نْ ا نَرَى مِ مَلِ لَا يَ . دعِي سِوَى ا . لذِي لَهُ وَلَا هُنَاكَ خَصْمٌ يَدْفَعَ . ن الْمِقْوَلَا وَقيِلَ لَا لأَِ . ن هَذَا مُ . دعِي وَلَيْسَ يُعْطَى أَحَدٌ مَا يَ . دعِي تَعْريِفُهَا عِنْدَ اجْتِمَاع ال . ناسِ يَقُولُ مَنْ مُضِ . يعٌ أَوْ نَاسِ يُعَ . رفَنْهَا مُ . دةً بِال . نظَر فِيِ حَ . د طُولهَِا وَحَ . د الْقِصَرِ يحتمل أنهما لم يجداه لغيرهما، أو هو قول قد سبق إليه غيرهما، وهو « قالا بهذا نظرًا » : 1) قوله ) في غاية القوّة، اللّهمّ إلا إذا كانت في القول الأول سُ . نة صحيحة؛ فاتباع السُ . نة أولى وأح ي ق. 2) زُكِن: علم. ) 50 الجزء الثالث كتاب الأمانة وَلَاقِطٌ مِقْدَارَ درِْهَمَيْن تَِعْريِفُهَا فِي قَوْلهِمْ شَهْرَيْنِ رْهَم فَزدِْ مقِْدَارَ دِ وَإِنْ تَزدِْ شَهْرًا وَهَكَذَا تَكُونُ إِنْ تَزدِْ وَأَطْوَلُ الْمُ . دةِ عَامٌ كَامِلُ نَ.مَا ال . ناسُ بِهِ تَكَامَلُوا لأِ وَحَمَلُوا تَعْريِفَهَا عَامَيْن لِِلاِحْتِيَاطِ زَمَنَ الْأَمِينِ وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهَا تُعَ . رفُ ثَلاثَةَ الْأَ . يام ثُ . م تُصْرَفُ وَذَاكَ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِير مَِعْهُمْ وَلَا أَرَضْى بِذَا ال . تقْديِرِ أَيَأْمُرُ الْمُخْتَارُ أَنْ تُعَ . رفَا عَامًا فَعَامًا وَنَقُولُ بَلْ كَفَى أُجْرَةُ مَنْ شَادَى( 1) عَلَى مَنْ لَقَطَا وَبَعْضُهُم قَدْ قَالَ م .ِ ما الْتُقِطَا وَجْهَانِ بَلْ قَوْلَيْن صَارَا بَعْدَمَا قَدْ خُ . رجَا وَقَبْلُ كَانَا عَدَمَا وَتُصْرَفَنْ مِنْ بَعْد ذَا وَتُنْفَذُ فيِ الْفُقَرَا وَذَاكَ فيِهَا الْمَنْفَذُ لأَِن.هَا مَجْهُولَةُ الْأَرْبَابِ ضِعُ هَذَا البَابِ وَالْفُقَرَا مَوْ وَإِنْ يَكُنْ لَاقطُِهَا فَقِيرَا أَوْلَى بهَِا مِنْ غَيْرهِ مَصِيرَا وَجَائزٌ مِنْ عِنْدهِ أَنْ تُشْتَرى وَأَنْ يُقَ . بضَ . ن قيِمَةَ ال . شرَا وَمَنَعَ الْأَصْلُ( 2) لَهُ دَفْعَ ال . ثمَنْ نَ ال . ثقَاتِ فَاعْلَمَنْ كُنْ مِ إِنْ لَمْ يَ وَلَا أَرَى للِْمَنْع وَجْهًا غَيْرَ مَا يُخْشَى منَِ ال . تضْيِيع فيِمَا لَزمَِا أي: من عرّف بها في المجامع، قال بعضهم: هي على اللاقط لها ،« أجرة من شادى » : 1) قوله ) .´ . ² ± °. وقال آخرون على صاحبها، وهذا أولى من باب المروءة [الرحمن: 60 ] . (أبو إسحاق) أي الشيخ الصائغي. (أبو إسحاق) « الأصل » : 2) قوله ) بابُ الل.قَطَهْ الجزء الثالث 51 وَإِنْ مَنَعْنَا خَشْيَةَ ال . تضْيِيع كَِانَ ال . شرَا منِْ جُمْلَةِ الْمَمْنُوعِ لأَِن.مَا يُخْشَى بَأَنْ يُضَ . يعَا تَعْريِْفَهَا وَذَاكَ شَيْءٌ وَقَعَا وَبعْدَ أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ إِنْ لَهَا قَدْ أَكَلَا . ي أَكْلُ مَا اشْتَرَاهُ لِلْغَنِ وَ نْهُ كَذَاكَ أَكْلُ مَا أَعْطَاهُ مِ مَنْ ؤْتيِهِ لِ وَذَاكَ مَالُ اللهِ يُ نْدَنَا مَعْنَى ال . سنَنْ ذَاكَ عِ يَشَا وَ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ ال . تعْريِفَا فَهْيَ أَمَانَةٌ فَلَا تَحِيفَا حَافظِْ عَلَيْهَا وَأْبَ( 1) أَنْ تَسْتَعْمِلَا لَهَا وَلَا تُضَ . يعَنْ أَوْ تُهْمِلَا وَلَاقِطٌ ثَوْبًا فَلَا يُصَ . لي فيِهِ وَجَازَ لاِضْطَرَارِ الفِعْلِ نْضَمِ وَاهُ صَ . لى وَ جِدْ سِ إِنْ لَمْ يَ لَنْ تَعْمِ ي يَسْ بمِِقْدَارِ ا . لذِ نْهُ مِ مٌ قَدْ وُجِدَتْ رَاهِ وَإِنْ تَكُنْ دَ فيِ أَرْض قَوْم دُفنَِتْ وَمَا بَدَتْ فَحُكْمُهَا لرَِ . ب تلِْكَ الْأَرْض وَِقيِلَ بَلْ لُقَطَةٌ تَسْتَقْضِي وَهَكَذَا الْخِلَافُ فيِ كَنْز وُجِدْ فيِ أَرْضِهِمْ فَقِيلَ ل .ِ لذِي وَجَدْ وَيُخْرَجُ الْخُمْسُ إِلَى الْإِمَام أَِوْ غَيْرهِ مِنْ فُقَرَا الْأَنَامِ يْمَهْ ام كالْغَنِ مَعْ عَدَم الْإِمَ يمَهْ غَنِيمَةٌ مُقِ نَ.هُ لأِ ( وَاجِدُهُ فيِ حُكْم مَنْ قَدْ جَاهَدَا وَخُمْسُهُ لمَِنْ يَكُونُ بَاعِدَا( 2 وَقيِلَ بَلْ لمَِالِك الْأَرْض وَمَا لغَِيْرهِ فِي مثِْل ذَا أَنْ يَغْنَمَا 1) وَأْبَ: فعل أمر؛ أي: امتنع. ) أي: باعدًا عن الجهاد. ،« لمَِنْ يكون بَاعِدا » : 2) قوله ) 52 الجزء الثالث كتاب الأمانة فِي الْخَرَابِ . نمَا يُغْنَمُ وَإِ بَاح دُونَ ذيِ الْأَرْبَابِ أَوِ الْمُ جِدَتْ عَلَيْهِ وَذَاكَ كَنْزٌ وُ دَيْهِ عَلَامَةُ الْكُ . فارِ فِي يَ ( مثِْلُ صَلِيبٍ عِنْدَهُ قَدْ دُفنَِا أَوْ حَالَةٍ نَعْرفُِ منِْهَا الْمُدْفنَِا( 1 وَإِنْ تَكُنْ عَلَامَةُ الْإِسْلَام فِيِهِ فَمَجْهُولٌ لَدَى الْأَحْكَامِ وَذَاكَ مَعْ تَعَ . ذرِ الْأَرْبَابِ هُ كَهَذَا الْبَابِ أَوْ لَا فَحُكْمُ وَمَا عَلَى المُنْكِر للِْخَزيِن(ِ 2) إِنْ جَاءَ منِْ حَبْس وَلَا يَمِينِ ي الْبَ . ر اجِدٌ لُؤلُؤَةً فِ وَوَ نَ . ن رَمْيُ البَحْرِ كِ بحَِيْثُ يُمْ ( فَإِ . نهَا لمَِنْ لَهَا قَدْ وَجَدَا وَلَا كَذَاكَ حُكْمُهَا إِنْ بَعُدَا( 3 ثْلَ ال . لقَطَهْ ا تَكُونُ مِ بَلْ إِ . نهَ كَذَاكَ إِنْ مَثْقُوبَةً( 4) مُلْتَقَطَهْ فَالْبُعْدُ وال . ثقْبُ يَدُ . لانِ عَلَى تَقَ . دم المُلْك عَلَيْهَا مَثَلَا وَلُؤْلُؤُ البَحْر حَلَالٌ طَ . يبُ ذَهَبُ كَانَ فيِهِ نٌ لَوْ عْدِ وَمَ ( فَحُكْمُهُ لمَِنْ إِلَيْهِ سَبَقَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فيِ مُلْك قَوْم فُتِقَا( 5 لَكِ . نهُ يُزَ . كيَ . ن( 6) الْمَعْدنَِا منِْ حِين مَا صَ . فاهُ حُكْمًا بَ . ينَا 1) المدفنا: بكسر الفاء، أي: الدافن أهو مسلم أمْ كافر. ) 2) الخزين: أي: المال المخزون. ) 3) بَعُدا: يعني: البحر بحيث لا يبلغ هناك مدّه. ) 4) مثقوبة: خبر لكان المقدرة بعد إن، قال ابن مالك: ) ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر 5) فتقا: أي: أخرج. ) 6) يزكين: بنون التوكيد وهو مبني للفاعل. ) بابُ الْوَقْفِ الجزء الثالث 53 ( لَا يَنْظُرَنْ بِهِ تَمَامَ الْعَام كَِثَمَر يَبْدُو مِنَ الْأَكْمَام(ِ 1 زَ . كهِ زَكَاتَهُ مِنْ ذَهَبِ ( يُ ( 2 بٍ مُنْتَخَبِ مُطَ . ي ف .ِ ضةٍ أَوْ وَلَيْسَ فِي غَيْرهِمَِا زَكَاةُ وَلَوْ غَلَتْ فيِ بَيْعِهِ الْقِيمَاتُ فَهَذِه الْفُصُوصُ وَا . للآلِي قَدْرُهُمَا فيِ ال . ناسِ قَدْرٌ غَاليِ الْبَحْرِ كَرَ الْمَ . نانُ حَلْيَ وَذَ وَلَمْ يَقُلْ فيِهِ زَكَاةٌ تَجْريِ .p br ƒn dr G Uo EH الْأَوْقَافُ الْأَمَانَةِ نَ ( ثُ . م م (ِ 3 تُجْعَلُ حَيْثُ اشْتَرَطَ الوُ . قافُ إِنْ كَانَ شَرْطًا يَقْبَلَنْهُ ال . شرْعُ مَنْعُ كُنْ عَلَيْهِ فيِهِ وَلَمْ يَ طٌ عَلَى خِلَافِ لٌ شَرْ اطِ وَبَ عُ فيِ الْأَوْقَافِ ال . شرْ قْتَضِيهِ مَا يَ لِلْأَوْلادِ فَ . ن وَقِ كَمَنْ يُ تِهِ بلَِا اسْتِنَادِ مَوْ عْدِ نْ بَ مِ لأَِن . هُ مثِْلُ وَصِ . يةٍ إِلَى وُ . راثِهِ لِذَاكَ قُلْنَا بَطَلَا وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا منِْ بَعْد أَنْ يَفْنَوْا إلَى بَابٍ منَِ الْخَيْر حَسَنْ فَقِيلَ بَاطِلٌ كَمِثْل الْأَ . ولِ ةِ ال . تنَ . فلِ نْ أَثْرَ لمَِا بِهِ مِ 1) جمع كم وهو غلاف الطلع. (أبو إسحاق) ) 2) وفي نسخة: ) يَزَ . كهِ حَينَ يُزَ . كي ذَهَبَا أَوْ فِ . ضةً مُطَ . يبًا مُنْتَخَبَا أبو إسحاق. 3) الوُق.اف: بالتشديد مبالغة في الواقف، أو هو جمع واقف: أي: بضم الواو، وجمع واقِف ) ل والكتاب في جمع كاتب، والواقف فاعل من وقف المال، أي: حبسه ِ كالعُمال في جمع عام فهو واقف، ويجوز فيه أن يجعل رباعيًا من أوقف فهو موقِف بكسر القاف، والأول أكثر، والثاني هو المألوف عند أهل عُمان. 54 الجزء الثالث كتاب الأمانة وَقيِلَ ثَابِتٌ لأَِن.هُ اسْتَنَدْ( 1) للِْبِ . ر بَعْدَ أَنْ فَنَى ذَاكَ الْوَلَدْ . ر قُلتُ وَلَكِنْ جَعْلُهُ للِْبِ عَ مَكْرِ هُ نَوْ مِنْ بَعْدهِ يُشبِ لَمْ يَقْصِد الْبِ . ر وَلَكِنْ قَصَدَا يُؤَاثِرَ . ن( 2) منِْهَ ذَاكَ الْوَلَدَا فَالْبِ . ر حِيلَةٌ بهَِا تَسَ . ترَا كَيْ لَا يُقَالَ إ . نهُ قَدَ غَ . يرَا قَاصِدِ وَإِ . نمَا الْأمُُورُ باِلْمَ شَاهدِِ دٌ وَأَ . ي الُ شَاهِ وَالْحَ وَرَجُلٌ وَ . قفَ مَالًا وَاشْتَرَطْ أَنْ يَقْرَؤُوا بهِِ عَلَى الْقَبْر فَقَطْ فَالْوَقْفُ ثَابِتٌ وَمَا يَشْتَرطُِ فَقِيلَ ثَابِتٌ وَقيِلَ يَسْقُطُ وَأَكْثَرُ الْأَقْوَالِ م .ِ منْ سَلَفَا إِثَبَاتُهُ إِنْ قَبْرُهُ قَدْ عُرفَِا رَفِ يلَ وَيَقْعُدَ . ن إِنْ لَمْ يُعْ ق فِِي بَيْنَ الْقُبُورِ ثُ . م يَقْرَا وَيَ طِ رَى ثُبُوتَ هَذَا ال . شرْ وَلَا أَ تُ للِْمُثْبِتِ باِلْمُخَ . طي وَلَسْ سُرُنَا ال . دوَارِ تُعْمَرَنْ( 3) قُبُوْ أَ سُهَا ال . دارِ وَيَتَرَ . ددَنْ إِليْ الْمَسَاجِدُ المُعَ . دهْ وَهذِهِ ذَاكَ عُ . دهْ هْيَ لِ نُخْربُِهَا وَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُورَا إِلَى خَرَابهَِا أَتَى مُشِيرَا بَادَهْ فِي ال . ذكْر وَالْعِ إِذْ لَمْ تَكُنْ وَالْإِفَادَهْ مثِْلَ بُيُوتِ اللهِ بَلْ إِ . نهَا مَوَاضِعُ الْخَرَابِ ضِعُ ال . ثوَابِ وَالْعَذَابِ وَمَوْ قَدْ نُقِلُوا أَصْحَابُهَا عَن الْعَمَلْ فَليْسَ للِْأَعْمَالِ فيِهَا منِْ مَحَلْ أي اعتمد. (أبو إسحاق) « استند » : 1) قوله ) 2) يؤاثرن: هو من الأثرة، وهي التخصيص، يقال: أثره بكذا إذا خصّصه به. ) 3) أَتُعْمرَنْ: بالبناء للمفعول بعد همزة الاستفهام الِإنكاري. ) بابُ الْوَقْفِ الجزء الثالث 55 وَال . نفْعُ إِنْ كَانَ لَهُ انْتِفَاعُ حَيْثُ كَانَ لَا يُضَاعُ يَأْتيِهِ وَالْمُصْطَفَى قَدْ زَارَهَا وَمَا قَرَى إِ . لا سَلاَمًا وَدَعَا وَأَدْبَرَا تَكُنْ قِرَاءَةُ الْقُبُورِ وَلَمْ . نةٍ تُوجَدُ فِي الْمَأْثُورِ سُبِ لَوْ كَانَ خَيْرًا سَبَقَ الْمُخْتَارُ لَهُ وَصَحْبُهُ مَتَى مَا زَارُوا فَشَرْطُ مَنْ وَ . قفَ لَا أَرَاهُ مَا رَوَاهُ اقٍ لِخُلْفِهِ لِ بَ وَكُ . ل مَا خَالَفَ أَمْرَ المُصْطَفَى يَبْطُلُ لَوْ يَشْرطُِهُ مَنْ وَ . قفَا ثُ . م زِيَارَةُ الْقُبُورِ إِ . نمَا تُفْعَلُ للِ . تذْكيِر باِلْأخُْرَى اعْلَمَا يَزُوْرُهَا وَلَا يَقُولُ هُجْرَا( 1) مَنْ زَارَهَا بَلْ يَذْكُرَ . ن الْأخُْرَى وَلَا تُزَارُ أَبَدًا تَعَ . بدَا إِنْ شِئْتَ هَذَا فَاقْصِدَ . ن الْمَسْجِدَا وَاقْرَأْ هُنَاكَ وَخُذَنْ مَا وُ . قفَا للِْقَبْر وَاعْلَمَنْ بأَِن.هُ وَفَا رَاءَةُ الْمَطْلُوبَهْ لأَِن.مَا الْقِ جَاءَ بهَِا وَأَ . نهَا مَحْبُوبَهْ لٌ فَلَا نَلْتَزمُِهْ اطِ وَال . شرْطُ بَ وَإِنْ يَكْنْ مَنْ قَدْ مَضَى يَلْتَزمُِهُ ( حَسْبُكَ أَنْ تَ . تبِعَ الْمُختَارَا وَإِنْ يَقُولُوا خَالَفَ الْآثَارَا( 2 كَذَاكَ مَا أُوقِفَ للِ . سرَاج عَِلَى الْقُبُورِ بَاطِلُ الْمِنْهَاجِ سَاجِدِ ي الْمَ لُ فِ . نهُ يُجْعَ لَكِ ابِدِ وَعَ بِهِ ً لِكُ . ل قَارِئ 1) هُجرًا: بضم الهاء، أي: فُحْشًا. ) انظر إلى تمسك هذا الشيخ العلاّمة المؤلف ب . س . نة رسول اللهژ قال « حسبك... إلخ » : 2) قوله ) . L K J IH G F E D C B A @ ? > . : الله تعالى [آل عمران: 31 ]. (أبو إسحاق) 56 الجزء الثالث كتاب الأمانة اءِ كَذَاكَ مَا أُوقِفَ للِْبنَ فَاءِ لُ الْوَ اطِ عَلَى القُبُورِ بَ وَقَدْ مَضَى فيِ ال . نذْرِ للِْقُبُورِ مَا يُشْبِهُ الْحُكْمَ لذَِا الْمَذْكُورِ وَإِنْ يَكُنْ شَرْطًا يُوَافقُِ الْهُدَى إبْطَالُهُ لَيْسَ يَجُوزُ أَبَدَا وَمنِْ هُنَاكَ مَنَعُوا أَنْ تُحْمَلاَ كُتْبٌ ببَِلْدَةٍ تُخَ . ص( 1) مَثَلَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ وُقفَِتْ لقَِوْم فَِمَا عَلَى حَاملِِهَا مِنْ لَوْمِ لأَِن . هَا تَكُونُ كَال . رمُوم فَِحَمْلُهَا بشَِرْطِهِ الْمَعْلُومِ وْقُوفِ لْمَ عُ لِ . ح الْبَيْ صِوَلَا يَ لِخُلْفِهِ لِحَالَةِ الْوُقُوفِ فُ خَالِ مُوَ . قفٌ( 2) وَنَقْلُهُ مُ يفُ لَا يُخَالَفُ لِذَاكَ فَال . توْقِ ال . نقْلُ وَال . توْقيِفُ ضِ . دانِ فَلَا يُنَ . قلَنْهُ غَيْرُ مَنْ قَدْ بَ . دلَا وَمَنْ يُوَ . قفَ . ن للِ . سبِيل فَِهْوَ سَبِيلُ رَ . بنَا الْجَلِيلِ رِضَاهُ طَريقُ( 3) مَا بِهِ وَهْوَ مَا جَنَاهُ رَاتِ ي الْخَيْ لُ فِ يُجْعَ ( وَرَجُلٌ أَرْضَ ال . سبِيل فَسَلَا( 4) مِنْ مَالهَِا حِينَ رَآهُ أَمْثَلَا( 5 نْرْمُ مَا عَلَيْهِ مِ وَمَاتَ ذَاكَ ال . ص حَسَنْ لَهُ فيِهِ عْ لأَِ . ن فِ ٍ شَيْء وَمَا عَلَى الْمُحْسِن منِْ سَبِيل قَِدْ جَاءَ فِي ال . ذكْر عَن الْجَلِيلِ 1) تُخ . ص: بضم حرف المضارعة مبنيًا للمجهول. ) 2) مُوَقفُ: بالبناء للمفعول، وهكذا (لا يُخالَفُ). ) 3) وهو طريق: بإضافة طريق إلى ما، أي: طريق العمل الذي فيه مَرضاته. ) 4) فسَلا: الْفَسْل الغرس. ) 5) أمثلاً: أي: أصلح. ) بابُ ال . صافِيَةِ الجزء الثالث 57 .p «n ap E°üs dG Uo EH ثُ . م مِنَ الأَمَانَةِ ال . صوَافيِ( 1) لأَ . نهَا فِي الْحُكْم كَالأَوْقَافِ وَأَن.هَا فِي زَمَن الإِمَام فَِأَمْرُهَا إِلَيْهِ بِال . تمَامِ بهَِا تَصَ . رفُ لغَِيْرهِِ لَيْسَ كَمَا يُعَ . رفُ إِ . لا بِإِذْنِهِ تُنْفَذُ فِي مَصَالحِ الإِسْلَام وَِعِ . زه بِنَظَر الإِمَامِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا أُصُولَا( 2) يَبِيعُهَا وَعَكْسُ هَذَا قيِلَا 3) البَ . ر ) . ي لُ الكُدَمِ وَالمَنْعُ قَوْ ي ال . ذكْرِ ا قَدْ أَتَى فِ حُ . جتُهُ مَ للِْفُقَرَا الْمُهَاجِريِنَ قَالَا وِلِل . دوَام جَعَلَ الْمَقَالَا فَهْيَ لَهُمْ وَل .ِ لذِينَ جَاؤُوا منِْ بَعْدهِمِْ تُصْرَفُ كَيْفَ شَاؤُوا وَبَاطِلٌ بَيْعُ إِمَام الْجَوْرِ( 4) لَهَا فَلَا يَثْبُتُ فِي الْمَأْثُورِ فَالْعَدْلُ فيِهِ الاِخْتِلَافُ وُجِدَا فَكَيْفَ بَيْعُ جَائرِ قَد اعْتَدَى يَهْ ام ال . صافِ زٌ أَخْذُ الإِمَ جَائِ وَ يَهْ ا قَاضِ يهَ ةٍ تَكُونُ فِ بشُِهْرَ . ينَةِ وَذَاكَ لَا يَحْتَاجُ للِْبَ رَةِ بمَِعْنَى ال . شهْ كْتَفَى فيِهِ بَلْ يُ 1) الصوافي جمع صافية، هي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، ) وقال الأزهري: يقال لل . ضياع التي يستخلصها السلطان الصوافي اه وال . صوافي ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. (أبو إسحاق) هي الأصول من الأروض التي غنِمَها المسلمون من المشركين من البلدان التي أخذوها عنوة فجعلوها بيت مال. تمييز محول عن المفعول أي لو شاء أن يبيع أموالها. (أبو إسحاق) « أصوالا » : 2) قوله ) أبو إسحاق) ) . ƒ هو الإمام أبو سعيد « الكدمي » : 3) قوله ) 4) إمام الجور: من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: الِإمام الجائر. ) 58 الجزء الثالث كتاب الأمانة مَنْ هَا فِي يَدِ وَإِنْ رَأَى بَقَاءَ مَصْلَحَةٌ فَهْوَ حَسَنْ فيِ يَدهِِ ( وَال . زرْعُ للِْفَقِير مَهْمَا زَرَعَا مَعْ عَدَم الإِمَام ثُ . م طَلَعَا( 1 وَمَا لَهُ مِنْ بَعْد مَا قَدْ مُنِعَا وَتَلْزَمَنْهُ أُجْرَةٌ إِنْ زَرَعَا وَلَيْسَ للِْجَائِر فيِهَا أَبَدَا أَمْرٌ وَإِ . ن أَمْرَهُ فيِهَا اعْتِدَى مُونَ كُلُهُمْ سَوَاءُ سْلِ وَالْمُ كُمْ خَفَاءُ ا فِي ذَلِ يهَا وَمَ فِ وَأَكْلُهَا بَرْخًا( 2) يَجُوزُ فَاعْلَم لِِلأَغْنِيَاءِ وَلِكُ . ل مُعْدمِ(ِ.) حَ . ق اءِ يلَ مَا للِأَغْنِيَ وَق ِتَحِ . ق يرُ مُسْ فيِهَا بَل الْفَقِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً فيِ الأَغْنِيَا تَمْنَعُ ذَا الْغِنَاءِ أَنْ يَسْتَوْفيَِا وَقَوْلُهُ لِلفُقَراءِ دَ . لا بأَِ . نهُ لغَِيْرهِِمْ مَا حَ . لا إِ . لا غَنِ . يا كَانَ فِي الإِسْلَام مُِنَ . زلًا مَنْزلَِةَ الإِمَامِ ( أَوْ أَ . نهُ يَقُومُ باِلأَحْكَام أَِوْ بمَِصَالِح أَوِ الْمُحَامِي( 3 فَإِ . نهُ بِبَيْتِ مَالِ اللهِ لَاهِي ل . صلَاح لَا الْمَ . ق لِ أَحَ وَقيِلَ أَرْضُ الفُقَرَا يُكْريِهَا مَنْ قَامَ باِلحَ . ق لمُِكْتَريِهَا أَهْل ال . دورِ ( وَلَا يَجُوزُ جَبْرُ ( 4 عَلَى الْبِنَا عِنْدَ انْهِدَام ال . سورِ 1) طلعا: أي: ظهر. ) أي: مَ . جانًا. (المصنف) ،« برخا » : 2) قوله ) (.) والفعل (أَعدَمَ)، واسم الفاعل (مُعْدِم). (إسماعيل) 3) المحامي: يعني: الذي يحامي عن الِإسلام والمسلمين وبلادهم. ) 4) السور: هو البناء الحائط على المحلة أو على القرية لمنع العدو عن احتلال المحلة أو القرية ) والدور هي البيوت. بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 59 مَا لَمْ يَكُونُوا حَاذَرُوا الْعُدْوَانَا فَأَلْزمَِنْهُمْ هَاهُنَا الْبُنْيَانَا لأَ . نهُ كَال . ترْسِ يَحْفَظَ . نا بلَِادَهُمْ وَالْخَصْمَ يَدْفَعَ . نا ( فَجَبْرُهُمْ كَالْجَبْر للِ . دفَاع عَِن الْبِلَاد وَعَن الْمَسَاعِي( 1 p . p LE n °ùn. dr G .p Gƒer CG Uo EH انَةٌ تَكُونُ فِي يَدِ وَهْيَ أَمَ يهْتَدِ سَابٍ مُ ذيِ احْتِ أَوْ وَكيِلِهِ وَالِ نْ أَمْ سْجِد مِ لْمَ سَ لِ ( وَلَيْ ( 2 تٌ مِنَ ال . طفَالِ . نهُ بَيْ لأَ رَى إِلَيْهِ يِير الْوَ صِنْ بتَِ لَكِ هِ مَالَهُمُ تَقَ . ربًا عَلَيْ يَصِيرُ مُخْتَ . صا بِهِ فَيُنْفَذُ فِيهِ وَمَا لَهُ سِوَاهُ مَنْفَذُ ي ذَاكَ يَجْعَلُونَهُ مْ فِ لأَ . نهُ فَكَيْفَ مَنْ جَاؤُوا يُحَ . ولُونَهُ وَإِ . نمَا تَحْويِلُهُ تَبْديِلُ لمَِا عَلَيْهِ وَقَعَ الْمَبْذُولُ فَلْيَ . تق اللهَ امْرُؤٌ تَوَ . كلَا وَلْيَحْذَرَنْ منِْ أَنْ يُقَالَ بَ . دلَا وَلَا يَغْ . ر . نكَ خُلْفٌ نُقِلَا حَ . ق لرَِ . بنَا وَبَعْضٌ قَالَ لَا فَإِ . نهَا لِرَ . بنَا حُقُوقُ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا مَخْلُوقُ بَلْ إِ . نهَا قَدْ أُخْرجَِتْ للِْفَضْل لنَِوْع منِْهُ لَا للِْكُ . ل وَهْيَ يَ الطرق التي يذهبون ويعودون فيها ِ 1) الْمَسَاعِي: أي: الأماكن التي يَسْعَى فيها أهالي البلاد، أو ه ) لقضاء حوائجهم. 2) الط.فَال: هي اللّبَن التي تعمل من ال . طين المبلول لبناء الجدران والحوائط. ) 60 الجزء الثالث كتاب الأمانة كَذَاكَ مَا أَشْبَهَهَا يَكُونُ فَهْوَ لنَِوْعِهِ ا . لذِي يَصُونُ ال . زكَاةُ وَالْكَ . فارَهْ فَهَذِهِ عٌ لَهَا مُخْتَارَهْ اضِ لَهَا مَوَ ي غَيْرهَِا مَمْنُوعُ هَا فِ وَوَضْعُ بٌ أَنْ يُنْفَذَ الْمَشْرُوعُ بَلْ وَاجِ وَهْيَ مِنَ الْحُقُوقِ للهِ وَمَا مَعْنَاهُ إِ . لا أَن.هُ قَدْ حَكَمَا يَهْ ا كَال . صافِ . ح جَعْلُهَ صِوَلَا يَ يَهْ ا عَلَانِ الْفُقَرَ وَلَا كَمَالِ لأَ . ن مَالَ الْفُقَرَا للِفْقَرَا وَللِ . صوَافِي حُكْمُهَا كَمَا جَرَى ع لَهُ أَحْكَامُ ضِ وَكُ . ل مَوْ مُلَامُ(.) هَا فِي غَيْرهِِ عُ اضِ وَ ( وَالْكُ . ل حَ . ق اللهِ فيِهِ وَجَبَا لَكِ . نهُ يَمْنَعُ أَنْ يُقَ . لبَا( 1 والْخَلقُ خَلْقُ اللهِ طُ . را هَلْ تَرَى أَحْكَامَهُ مُ . تحِدَاتٍ فِي الْوَرَى نْعَامُ خَلْقٌ وَالْبَشَرْ فَهَذِه الأَ خَلْقٌ كَذَا ال . سبَاعُ خَلْقٌ وَالْحَجَرْ فَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ فيِ الْحَ . ق تَسْويَِةُ الْحُكْم لمَِعْنَى الْخَلْقِ وَالِ كَ الأَحْكَامُ في الأَمْ كَذَل ِا فيِ الْحَالِ هَا كَمَ عَلَى اخْتِلَافِ يلَ يَلْزَمُ هَا فَقِ وَإِنْ أَضَاعَ إبْدَالُهَا وَقيِلَ لَيْسَ يَلْزَمُ ظْهَرُ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَ كْثَرُ وَهْوَ ا . لذِي مَضَى عَلَيْهِ الأَ 9 : ; . [الذاريات: 54 ] لكن 8 (.) لو قال الإمام 5 (يلام) على حد قول الله: . 7 أظهر في الدلالة على المراد، والفعل (لام) وهو ثلاثي واسم الفاعل منه لائم واسم المفعول ملوم لا ملام. وأما الملام فهو اسم مفعول من أَلَامَ، و(أَلَامَ) أتى بما يلام به أو صار ذا لائمة، الصافات: 142 ]، وقد ذكر صاحب القاموس أَ . ن (أَلَامَهُ) مبالغة في ] . n m l k . ومنه (لَامَهُ) مثل (لَوّمَه)، وعلى هذا يصح (مُلَام). (إسماعيل) 1) يُقَل.بَا: أي: يغ . يرَ ويُبَ . دل. ) بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 61 لأَ . نهَا مَوْضُوعَةٌ لمَِعْنَى وَمَنْ أَضَاعَهَا فَيُبْدلَِ . نا وَبَعْضُهُمْ قَدْ خَ . رجَ الْخِلَافَا عَلَى خِلَافٍ فيِ الْحُقُوقِ وَافَى . ق اللهِ يَعْذُرُهُ إِنْ كَانَ حَ ذُورٍ لِغَيْر اللهِ وَغَيْرُ مَعْ إِنْ صَ . ح ذَا ال . تخْريِجُ فَالْعُذْرُ لمَِا قَدْ كَانَ فيِهِ مُخْطِئًا لَنْ يَأْثَمَا عْذَرُ بِال . نسْيَانِ . نهُ يُ ( لأَ وَباِلْخَطَا فيِ الْحَ . ق للِْمَ . نانِ( 1 وَلَا كَذَاكَ مَنْ لَهَا تَعَ . مدَا لأَ . نهُ يَضْمَنُ مَنْ فيِهَا اعْتَدَى وَانْظُرْ إِلَى ال . صلَاةِ وَال . صيَام وَِمَا بِهِ خُ . صا مِنَ الأَحْكَامِ فَمَنْ نَسِي ال . صيَامَ حَ . تى أَكَلَا لَسْنَا نَرَى عَلَيْهِ فيِهِ بَدَلَا حُقُوقِ اللهِ حُكْمُ ( فَهَذِه ِاهيِ( 2 غَيْر ال . س دًا لِ لَا أَكْلُهَا عَمْ ذَهَبْ سْجِدٍ مَصَى لِ وَرَجُلٌ أَوْ باِل . سيْل ثُ . م مَاتَ فَالإِيصَا وَجَبْ بِحَالِهِ عُهُ ضِ . نمَا مَوْ لأَ لُ فِي إِبْطَالهِِ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْ مَنْ قَالَ إِنْ م .ِ ت( 3) فَهَذِي نَخْلَتِي لمَِسْجِدٍ سَ . مى بهِِ مِنْ حِ . لةِ ي قَوْلِ بَعْضٍ أَ . نهُ إِقْرَارُ فِ وَلَا إِنْكَارُ عَةٌ فيِهِ لَا رَجْ . يهْ صِوَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهَا وَ . يهْ فِي الْقَضِ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ سْجِدِ مَلٌ بِنَخْلَةٍ لِ وَرَجُ هِ مِنْ بَلَدِ أَوْصَى وَلَمْ يُسَ . م 1) أي: في حق الله. ) أي الناسي. (أبو إسحاق) « لغير الساهي » : 2) قوله ) 3) مت: بضم الميم وكسرها. ) 62 الجزء الثالث كتاب الأمانة فَإِ . نهَا ثَابِتَةٌ فَانْتَبِهِ شْتَبِهِ إِنْ كَانَ ذَا المَسْجِدُ لَمْ يَ وَنَاذرٌِ لمَِسْجِدٍ إِرْسَالَا( 1) فَلِلْعَمَارِ حُكْمُهُ مَآلَا . يهْ صِ قْرَارُ وَالْوَ وَهَكَذَا الإِ هْ يلَ وَالْعَطِ . ي كَمِثْلِهِ قَدْ قِ وَإِنْ يَكُنْ مَعْنًى بِهِ قَدْ خُ . صا مِنَ الْمَعَانيِ فَهْوَ مَا قَدْ نُ . صا وَرَجُلٌ دَرَاهمًِا قَدْ أَرْفَدَا أَرَادَ أَنْ يَبْنِي بهِِ . ن مَسْجِدَا اءِ يُؤْخَذُ منِْهَا آلَةُ الْبِنَ اءِ نَزْع الْمَ كَذَلِكَ ال . دلْوُ لِ تُجْعَلُ اءِ لأَ . نهَا مِنَ الْبِنَ إِذْ لَمْ يَكُنْ بغَِيْرهَِا قَدْ يَحْصُلُ سْجِدِ مَفدٌِ( 2) لِ ورَجُلٌ مُسْتَرْ سْتَنْفِدِ فَفضَلَتْ عَنْهُ وَلَمْ يَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ يُجْعَلَن.ا فَاضِلُهَا وَالبِ . ر يُقْصَدَ . نا وَهْوَ مَقَالٌ عَنْ أَبيِ الْمُؤْثرِ قَدْ( 3) حَكَاهُ فَافْهَم ا . لذِي لَهُ قَصَدْ وَإِنْ أَعَانَ الْمُسْلِمِينَ ذ .ِ مي عَلَى بنَِاءِ مَسْجِدٍ قَدْ سُ . مي بَأْسٌ كَمَا حَكَاهُ فَمَا بِهِ . بهُ وَلَا أَرَاهُ لَا أُحِ وَ لأَ . نهَا مَرْدُودَةٌ قُرْبَاهُ بَادَةٌ لَنَا بِنَاهُ وَ عِ وَهْ معلوم، والمراد بالنذر هنا العطاء للمسجد على ٍ 1) إرسالا: أي: نذرًا مطلقًا غير مخصص لشيء ) وجه القُرْبَة، فإن لم يخص به شيئًا من وظائف المسجد، فإنه ينفذ في عمارة من بناء أو ترميم، ويدخل في ذلك تنويره وفراشه؛ لأنه من عَمَارِه، وفي قول بعضهم: إ . ن كل ما يُرَ . غبُ المصلين فيه من الأمور التي تدعوهم إلى عمارته بالصلاة والذكر فهو من عَمَارِه، فالعَمَارُ على هذا حسي ومعنوي، وهذا معنى وجيه سائغ. 2) طلبُ ال . رفْد: أي: المعونة من أرفدته أعطيته وأعنته. (أبو إسحاق) ) 3) أبو المؤثر: الصلت بن خميس وقد سبق ذكره. (أبو إسحاق) ) بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 63 وْم الْعِيدِ قَدْ مَنَعُوا ال . ذبْحَ ليَِ هُودِ نَ الْيَ ارَى وَمِ نَ ال . نصَ مِ بَادَهْ حُ بِهِ عِ لأَن.مَا ال . ذبْ فَكَيْفَ نَقْبَلَنْ هُنَا إِرْفَادَهْ وَالْخُلْفُ فيِ ال . نابتِِ فيِهَا ذُكرَِا قيِلَ لَهَا وَقيِلَ بَلْ للِْفُقَرَا سْجِدِ عَمَارِ المَ وَالأَخْذُ منِ مَالِ عِدِ 1) مُحَ . رمٌ فَأَبْ )لِفِطْرَةٍ لأَ . نهَا لَيْسَتْ لَهُ صَلَاحَا وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ قَدْ أَبَاحَا لَحَةُ العُ . مارِ . نهَا مَصْ لأَ عْطِي بذَِاكَ جَارِي لْمُ لُ لِ وَالْفَضْ يُعَ . ينُ لفِِطْرَةٍ وَإِنْ يَكُنْ بَ . ينُ فْطِير فيِهِ فَمَنْهَجُ ال . ت يُؤَكَلُ للِْفُطُورِ وَقْتَ الْفِطْر مِنِْ قبل أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا فَادْرِ فَأَكْلُهُ بَعْدَ الْعَشَا مَحْجُورُ لأَ . نهُ قَدْ فَاتَهُ الْفُطُورُ وَهَكَذَا مَنْ كَانَ قَبْلَهَا أَكَلْ فَأَكْلُهُ منِْ بَعْدُ منِْهَا لَا يَحِلْ قيِلَ وَلَوْ لَيْمُونَةً قَدْ مَ . صا لأَ . نهُ بفِِطْرَةٍ قَدْ خُ . صا وَذَاكَ قَدْ أَفْطَرَ قَبْلَهَا فَلَا يَبْقَى لَهْ حَ . ق بهَِا فَيَأْكُلَا وَهْوَ تَمَ . سكٌ بمَِا يَدُ . ل عَلَيْهِ ذَاكَ ال . لفْظُ الْمُسْتَقِ . ل وَ . قفِ وَمَنْ يُرَاع مَقْصَدَ الْمُ . ن مثِْلَ هَذَا فَاعْرفِِ لَا يَمْنَعَ لأَ . نمَا( 2) قَدْ قَصَدَ الأجُُورَا بأَِكْلَةٍ قَدْ سُ . ميَتْ فُطُورَا وَإِ . نهَا لَأَكْلَةُ الْغُرُوبِ جُوبِ نَ الْوُ فَلَا أَرَى الْكَ . ف مِ 1) لفِِطْرَةٍ: هوَ ما يُهَ . يأ للِ . صائِمين من المأكول أوّل كل ليلة من شهر رمضان؛ كما هو المعتاد في ) مساجد عُمَان. 2) لَأن.مَا: لو قال لأنه لكان أنسب. ) 64 الجزء الثالث كتاب الأمانة كَذَاكَ أَيْضًا صَائمٌِ قَدْ فَسَدَا صِيَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَعَ . مدَا ( يَجُوزُ أَنْ يُفْطِرَ منِْهَا فَاعْلَم لِأَ . نهُ بِذَاكَ لَمْ يُؤَ . ثم(ِ 1 فَهْوَ بحُِكْم ال . صائمِِينَ رَجَعَا مِنْ هَاهُنَا فُطُورُهُ مَا مُنِعَا وَمُفْطِرٌ منِْهَا وَلَكِنْ قَامَا يُصَ . ليَ . ن حِينَ مَا أَقَامَا وَالْخُلْفُ مَبْنِ . ي عَلَى مَا سَبَقَا منَِ اعْتِبَارِ( 2) الْحَالِ أَوْ مَا نَطَقَا وَإِنْ يَكُنْ صَامُوا بشَِاهدٍِ فَقَطْ فَالْفِطْرُ منِْهَا ذَلكَِ الْيَوْمَ سَقَطْ فَالأَصْلُ( 3) قَالَ لاَ يَجُوزُ أَبَدَا وَمَنْعُهُ فَرْعٌ عَلَى مَنْ قَ . يدَا وُجُوبَ صَوْمِهِ بشَِاهدَِيْن وَِلَمْ يَكُنْ فَرْعًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ شْهَرُ حِيحُ عِنْدَنَا وَالأَ بَل ال . ص ذْ يَنْظُرُ وُجُوبُهُ بشَِاهدٍِ إِ فَصَائِمٌ بشَِاهدٍِ قَدْ صَامَا مِنْ رَمَضَانَ يَوْمَهُ تَمَامَا وَيُعْطَى حُكْمَهُ فَكَيْفَ يُمْنَعُ ي رَمَضَانَ تُوقَعُ فطِْرَةٍ فِ نْمِ 1) لَم يُؤَثّم: بتشديد المثلثة، أي: لم ينسب إلى الِإثم. ) مراده أن الخلف مبني على أمرين؛ الأول أن الاعتبار في « من اعتبار الحال.... إلخ » : 2) قوله ) هذا على قصد الواقف، فيكون كل ما يحصل له من الأجر والثواب واسعًا، ولو خالف مقتضى اللفظ، والثاني أن الحكم في هذه الأمور يبنى على ما تقتضيه الألفاظ، فكل شيء يكون خارجًا عن مقتضى ظاهر اللفظ فهو غير واسع، والذي يقتضيه اللفظ في وقف الفطور أن يكون لما يأكله الصائم أ . ولَ كل شيء، لأنه يسمى فطورًا، فمن أكل منه بعد ما أكل من غيره فلا يكون مفطرًا به، ولكن إذا حملنا جواز الأكل على مقتضى اللفظ لم نُجزِ له أن يأكل من ذلك الطعام إلا ما يصدق أن يسمى فطورًا، وإنما ذلك يصدق لغة على أول لقمة أو تمرة يتناولها في أول فطره، وهذا غير مراد عرفًا ولا عادة؛ فالأولى في هذا الجواز كما مال إليه المؤلف 5 بناءً على قصد الواقف والعلم عند الله. (أبو إسحاق) 3) الأصل المراد به صاحب الأصل وهو الشيخ الصائغي. (أبو إسحاق) ) بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 65 يلَ يَسَعُ سْجِد قِ طْرَةُ الْمَ وَف وِا نْهَا وَقَوْمٌ مَنَعُ ال . نسَا مِ طْرُ فِ جَالِ لأَ . نهَا تُخَ . ص بِال . ر فِي غَالِبِ الأَحْوَالِ نْدَهُمُ عِ عٌ مَعْرُوفَهْ اضِ ل . نسَا مَوَ إِذْ لِ نْدَهُمْ مَوْصُوفَهْ بِذَاكَ عِ وَهْيَ ( فَمِنْ فَسَاد ال . دهْر قَدْ مَنَعْنَا نسَِاءَنَا مَسْجِدَنَا لمَِعْنَى( 1 تَزَ . ينٌ تَعَ . طرٌ أَحْدَثْنَا تَبَ . رجٌ وَال . نهْيَ لَا يَسْمَعْنَا اءِ ل . نسَ خْتَارُ لِ قَدْ رَ . خصَ الْمُ اءِ رَالِ بِلَا مِ ي الْحَ فيِ غَيْر ذِ ( وَقَدْ نَهَى مَنْ شَاءَتِ الْحُضُورَا مَسْجِدَهُمْ( 2) أَنْ تَضَعَ الْعُطُورَا( 3 وَقَدْ فَهِمْنَا مَا أَرَادَ الْمُصْطَفَى مِنْ ذَاكَ وَالْحَالُ بهِِ . ن اخْتَلَفَا ( منِْ شِ . دةِ الْمَنْع لَهُ . ن حَجَرُوا منِْ فطِْرَةِ الْمَسْجِد حِينَ تُفْطَرُ( 4 وَالِ نْ مُوَ . قفِ الأَمْ الُ مِ وَالْحَ ي بِأَ . ن ذَاكَ للِ . رجَالِ قْضِ يَ وَمَنْ يُرَاعِي مُقْتَضَى ال . ظوَاهرِ يَِقُولُ مَنْعُهُ . ن( 5) غَيْرُ ظَاهرِِ مَوْجُودَهْ سُ . نةٍ نْ وَمَا بهِِ مِ فَإِ . نهَا سُ . نتُهُ الْمَقْصُودَهْ جار ومجرور، ومعنى مضاف إلى ما بعده في أول البيت الثاني، ويجوز قطعه « لمعنى » : 1) قوله ) عن الِإضافة فيكون (تَزَي.نٌ) وما بعده مستأنفًا استئنافًا بيانيًا، فكأنه قيل له: وما هذا المعنى؟ فقال: هو تزين وتعطر، ويجوز نصبها بأحدثنا، والله أعلم. 2) مسجدهم: منصوب بالحضور على التوسع أو بنزع الخافض تقديره بمسجدهم. (أبو إسحاق) ) 3) في نسخة: البخورا. ) 4) تُفْطَرُ بالبناء للمفعول؛ أي: حين يفطرها، أي: يأكلها الناس. ) أقول هذا هو الصحيح، لأن للنساء الصائمات حقًا في الفطرة كما للرجال « يقول منعهن » : 5) قوله ) فما معنى منعهن منها والله يقول: . ¢ £ . [الأحزاب: 35 ] فهن من جملة الصائمين الذين قصدوا بتوقيف مال الفطور. (أبو إسحاق) 66 الجزء الثالث كتاب الأمانة فَلَا تُبَ . دلْ( 1) لَا وَلَا تُغَ . ير مَِا لَمْ تُسَ . ن لفِِعَالِ مُنْكَرِ لُهَا فَتُطْرَحُ اطِ وَإِنْ بَدَا بَ زُ ثُ . م الأَصْلَحُ لُ الْجَائِ وَيُفْعَ . نةِ فيِ الأَوْقَافِ ي ال . س كْمُ ذِ وَحُ أْتيِ بِلَا اخْتِلَافِ هَا يَ جَمِيعِ اءِ وَمَسْجِدٌ يُسْرَجُ فيِ ال . شتَ س إِلَى الْعِشَاءِ نْ مَغْربِِ ال . شمْ مِ سْرَاج وَقْتَ الْحَ . ر فَالخُلْفُ فيِ الإِ دَفْع ال . ض . ر لٌ لِ نْ جَاءَهُمْ سَيْ إِ وَالأَصْلُ للِ . ترْكِ يَمِيلُ وَأَرَى نَفْسِي تَمِيلُ للِْجَوَازِ فَانْظُرَا ل . سلَامَهْ كُ عِنْدَ الأَصْل لِ ( فَال . ترْ عٌ ظَلَامَهْ( 2 لُ عِنْديِ دَافِ عْوَالْفِ وَهْوَ مُرَادُ مَنْ لَهُ قَدْ أَوْقَفَا وَإِنْ يَكُنْ تَعْبِيرُهُ لَمْ يُعْرَفَا كَذَلكَِ الْخِلَافُ فيِ إِسْرَاج بَِعْدَ الْعِشَا للِعِلْم وَالإِخْرَاجِ أَخْبَارِهِ نْ ديِثَ مِ يُخَ . رجُ الْحَ نْ أَسْفَارِهِ لُومَ مِ وَيَقْرَأُ الْعُ دَ الْمَوْجُودَهْ الْفَوَائِ وَيَنْشُرُ وَهْيَ لَعَمْريِ خَصْلَةٌ مَحْمُودَهْ ي ال . دين أَ . ي مَنْفَعَهْ نْفَعَةٌ فِ مَ ثْل ذَا أَنْ نَمْنَعَهْ فَ لَنَا فيِ مِ كَيْ لَ . ما أَثْمَرَتْ سْجِدِ وَنَخْلَةُ الْمَ يرَةً قَدْ أَظْهَرَتْ ةً كَثِ ثَمَرَ فَجَائِزٌ يَخُ . فهَا( 3)(.) مَنْ قَامَا بِهِ وَلَا يَتْرُكُهَا تَمَامَا هو وما بعده مجزومان بلا الناهية، وقد يكون النهي للغائب في صيغة الكلام « فلا تبدل » : 1) قوله ) .[ آل عمران: 28 ] . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . : قال تعالى 2) ظلامة: أي: ظلام المسجد أو ظلام الجهل، وهذا هو الصحيح المؤيد، وقد روي الأمر بتنوير ) المساجد، وقال علي بن أبي طالب: ن . ور الله قبر عمر بن الخطاب كما ن . ور مساجدنا. 3) يخفها: أي: يخف من حملها بقطع شيء من ثمرتها لئلا تضعفها كثرة الثمر، فلا تثمر في العام ) القابل نظرًا لما هو أصلح. (.) ويفعل الناس ذلك رجاء جودة الثمرة أيضًا. (إسماعيل) بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 67 وَذَاكَ إِنْ رَأَىَ ال . صلَاحَ لَائحَِا وَمَنْعُهُ إِنْ لَمْ يَرَ الْمَصَالحَِا وَإِنْ يَخَفْ عَلَى ال . ثمَارِ الْفَارَا لَا يَشْتَريِ ال . س . م لَهُ جِهَارَا لأَ . نمَا صَلَاحُهُ مَجْهُولُ يَكُونُ أَمْ لَا هَكَذَا يَقُولُ قُلْتُ وَلَكِنْ نَفْعُهُ مَظْنُونُ وَمَا يُظَ . ن نَفْعُهُ يَكُونُ ال . ناسُ يَفْعَلُونَهُ لَاءِ فَهَؤُ فِي مَالهِِمْ وَلَا يُضَ . يعُونَهُ وَلَمْ يُريِدُوا أَبَدًَا ضَيَاعَا لفَِلْسِهِمْ بَلْ طَلَبُوا انْتِفَاعَا فَظَهَرَ ال . صلَاحُ مِنْ ذَا الْمَعْنَى فَجَازَ فِي الأَوْقَافِ أَنْ يُسَ . نا وَالْخُلْفُ فيِ ال . صرُوم(ِ 1) قيِلَ أَصْلُ فَبَيْعُهَا عَلَيْهِ لَا يَحِ . ل وَقيِلَ غَ . لةٌ وَبَيْعُهَا يَحِلْ قُلْتُ عَلَى الْقَوْلَيْن بَيْعُهَا قُبِلْ هَا صَلَاحُ قَائِ إِذْ لَيْسَ فِي بَ وَرُ . بمَا ال . ض . ر بهَِا يَلْتَاحُ وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ منِْهَا فَسْلَا يَفْسِلُ منِْهَا لَا يَبِيعُ الْكُ . لا وَزَارِعٌ فِي أَرْض مَسْجِدٍ بلَِا إِذْنٍ فَلِلْمَسْجِد مَا تَحَ . صلَا جِد ال . شريِفِ 2) الْمَسْ )وَرَهْنُ مَالِ رگِ عَفِيفِ لَيْسَ يَجُوزُ لاِمْ وَيُؤْخَذُ ال . راهِنُ فيِهِ باِلْفِدَا لأَ . ن رَهْنَهُ لَهُ نَوْعُ اعْتِدَا 1) الصروم: سبق ذكرها. ) هذا البيت برمته من أبيات أرجوزة الصائغي جرى فيه على اصطلاح « ورهن مال.... إلخ » : 2) قوله ) أهل زمانه من أهل عمان، من تسميتهم بيع الِإقالة رهنًا تشبيهًا برهن العُروض التي يملك فيها صاحبها الفِدَا، والله أعلم. 68 الجزء الثالث كتاب الأمانة وَالْخُلْفُ فيِ الْقِيَاض(ِ 1) للِ . صلَاح بِمَِالِهِ قيِلَ مِنَ المُبَاحِ إِذْ فيِهِ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهُ ديِلُ حَالِهِ ا . لذِي تُلْفِيهِ تَبْ وَبَائِعٌ ثِمَارَهَا وَغَابَا مَن اشْتَرَى فَبِال . ضمَانِ آبَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَلِ . ي بَاعَا وَلَا وَفَ . ي يَضْمنَنْ مَا ضَاعَا عِنْدَنَا فِي مَالِهِ ينَ لَا يَمِ وَ وَالهِِ ي أَحْ كُمُ فِ نَحْ لَا بِهِ وَ . ر الْخَصْمُ بهِْ إِ . لا ا . لذِي إِنْ لَمْ يُقِ مُ حُكْمًا فَانْتَبِهْ 2) الْقَائِ ) يَضْمَنُهُ وَذَاكَ إِنْ بَاعَ لَهُ وَجَحَدَا ثَمَنَهُ وَلَمْ يُقِ . ر أَبَدَا فُحْلِ ي ذَا الْمَقَام يَ ( فَإِ . نهُ ف (ِ 3 ينًا إِنْ يَشَا يُحَ . لفُ لَهُ يَمِ سْجِدِ يل الْمَ ازُوا لوَِكِ ( وَقَدْ أَجَ ( 4 . ضدِ نَ الْمُعَ ا نَافَ مِ يَصْرفُِ مَ مْإِنْ وُجِدَ الْحُ . كامُ بَعْدَ حُكْمِهِ مْفَنْ عَنْ رَأْيهِِ مَعْ عُدْمهِِ ويُصْرَ هِ الْوَكيِلُ قَطْعِ وَإِنْ أَبَى عَنْ يلُ مُ عَلِ نْدَهُ الُهُ عِ فَحَ امْتَنَعْ وَاجِبٍ قَدِ لأَ . نهُ عَنْ لأَ . نمَا بَقَاؤُهُ ضُ . ر وَقَعْ وَالْجَارُ إِنْ كَانَ لَهُ الإِنْكَارُ يلُ وَالَأَشْجَارُ 5) ال . نخِ ) ذْ غُرسَِ إِ 1) القياض: إبدال مال بمال من جنسه غالبًا. ) يعني: أنه ليس لوكيل الوقف أن يقطع دعواه للوقف بيمين المنكر، إلا فيما يكون الوكيل « يضمَنُه » : 2) قوله ) ضامنًا له، فإ . ن له أن يحل.ف عليه المنكر، لأن حق الْوقف ثابت عليه، فليس يضيع بيمين الحالف. 3) يُحَل.ف: أي: يُحَل.فه. ) أي: المسطر يقال: نخل معضد، وعَضد النخل والأشجار إذا سطرها عند ،« المُعَ . ضدِ » : 4) قوله ) الغرس، لغة عُمانية. (المصنف) 5) غُرِس: هي بالبناء للمفعول. ) بابُ أمْوالِ الْمَسَاجِدِ الجزء الثالث 69 فَتَرَكَ الإِنْكَارَ حَ . تى غَ . لا فَقِيلَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ فَسْلَا فِي الْوُقُوفِ كَ الأَحْكَامُ كَذَل وِفِ ثَر الْمَعْرُ جَمِيعِهَا فيِ الأَ قْتَعِدِ نْ مُ اخْتَلَفُوا فِي الْقُعْد مِ وَ سْجِدِ مَفْتَهُ لِ مَاءً وَقَدْ عَرَ وَكَانَ مَنْ أَقْعَدَهُ خَؤُونَا( 1) أَوْ لَمْ تَكُنْ تَعْرفُِهُ مَأْمُونَا ( قيِلَ لمَِنْ شَا يَأْخُذَ . ن سَهْمَا وَيُعْطِهِ مَا نَابَ عَنْهُ غَرْمَا( 2 لأَ . نهُ بِقُعْدهِ قَد انْتَقَلْ دًا وَقَدْ حَصَلْ قْتَعِ مَنْ غَدَا مُ لِ وَقيِلَ لَا لأَ . ن مَنْ قَدْ خَانَا لَيْسَ لَهُ تَصَ . رفٌ عِيَانَا فَالْخُلْفُ فيِ هَذَا الْمَقَام يُبْنَى عَلَى جَوَازِ القُعْد(ِ 3) فيِمَا مَعْنَا كيِلُ فِي الأَوْقَافِ وَيَثْبُتُ ال . توْ ذَا ثقَِةٍ عَدْلًا( 4) بِلَا خِلَافِ يلَ أَوْ جَمَاعَهْ اكمِ قَدْ قِ نْ حَ مِ إِضَاعَهْ تِسَابٍ( 5) مَا بِهِ أَوِ احْ وَيُعْذَرُ الْوَكيِلُ باِلأَسْفَارِ لأَ . نهُ عُذْرٌ مِنَ الأَعْذَارِ لَا يَرْجِعُ لَكِ . نهُ لِبَيْتِهِ نَسْمَعُ دْخُلَ فيِهِ نْ قَبْل أَنْ يَ مِ } | { z . : 1) خؤونا: أي: كثير الخيانة فهو فعول بمعنى فاعل، كما في قوله تعالى ) .[ الإسراء: 45 ] . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ~ ے 2) غرما: مصدر؛ أي: يغرمه غرمًا أو واقع موقع الحال بمعنى غارمًا. ) 3) القعد: في اصطلاح العمانيين في الأرض كراؤها، وفي الماء طناؤه، أي: بيعه للسقي في وقت ) مخصوص مق . در بالساعات. 4) ذا ثقة عدلاً: منصوب بالتوكيل على حد قوله: ) أَعْدَاءَهُ النكَايَةِ يفُ ضَعِ ي الأَجَلْ رَاخِ رَارَ يُ خَالُ الفِ يَ 5) احتساب: أي: محتسب. ) 70 الجزء الثالث كتاب الأمانة لأَ . نهُ أَمَانَةٌ تُرَاعَى يَحْذَرُ أَنْ يَكونَ قَدْ أَضَاعَا رُونَ عِنْدنَا الْقِيَامُ اضِ وَالْحَ يَلْزَمُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ حُ . كامُ وَإِنْ يَكُنْ فيِ بَعْضِهِ مُحْتَسِبَا وَذَلِكَ الْبَعْضُ عَلَيْهِ وَجَبَا وَلَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ ي الْكُ . ل لَا يُلَامُ لْ فِ باِلْكُ . ل بَ وَجَائِزٌ أَنْ يَعْزلَِ الْوَكيِلَا جَمَاعَةُ الْمَسْجِد(ِ 1) فيِمَا قيِلَا إِذَا رَأَوْا منِْهُ ضَيَاعًا قَدْ بَدَا أَوْ أَ . نهُ فِي مَالِهِ قَدْ أَفْسَدَا لحِِفْظِهِ وَللِ . صلَاح يُجْعَلُ وَكيِلُهُ وَإِنْ أَضَاعَ يُعْزَلُ وَلَا تُؤَ . منْ خَائنًِا مَوْقُوفَا وَلَا ا . لذِي( 2) لَمْ يَكُن المَعْرُوفَا فَمَنْ يُؤَ . منْ خَائنًِا قَدْ خَانَا لأَ . نهُ سَاعَدَهُ عِيَانَا مَعْنَى الْبَابِ وَهَاهُنَا قَدْ تَ . م وَإنْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِي أَبْوَابِ فَكُ . ل مَا اسْتَحْفَظَنَا إِ . ياهُ إِلَهُنَا أَمَانَةً( 3) نَرَاهُ لَكِ . ننَا نُفْرزُِهُ( 4) أَبْوَابَا وَنَذْكُرَ . ن مَا يَخُ . ص الْبَابَا . . . 1) جماعة المسجد: هم الذين يُصَ . لون فيه الصلوات الخمس جماعة، ولا يتخلفون عنها إلا من ) عذر، ويختص بذلك أهل العقول والبصائر من أهل الحل والعقد. يعني به المجهول الحال الذي لا يعرف رشده ولا غَيّه. ،« ولا الذي » : 2) قوله ) 3) أمانةً: فيه اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، فجاز الوجهان الرفع والنصب. ) من فرز الشيء إذا ميز بعضه عن بعض. (أبو إسحاق) « نفرزه » : 4) قوله ) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 71 .p Gƒn er Cn’G Uo Eàc وَاللهُ رَ . بي خَلَقَ الأَجْسَامَا وَجَعَلَ الْمَالَ لَهَا قَوَامَا وَالِ وَجَعَلَ ال . صلَاحَ فِي الأَمْ . مالِ ح الْعُ . لقًا بِصَالِ مُعَ يَحْتَاجُ للِأَجِير فِي أَحْيَانِ وَللِ . شريِك فِي مَقَام ثَانِ ض وَالْمِيَاهِ الأَرْ لاِقْتِعَادِ ( وَ ي( 1 قِى الْوَاهِ رْضَ وَيَسْ ليَِزْرَعَ الأَ وَيُصْلِحَ ال . درُوبَ وَال . سوَاقيِ وَيَضْربَِ الْحُدُودَ فِي الآفَاقِ فَ ال . ضرَرِ وَيَجْعَلَ الْحَريِمَ خَوْ مْ وَبَيْنَ ال . شجَرِ نَ نَخِيلِهِ بَيْ كْم الْمُلْكِ غَيْرُ حُ وَاتِ لْمَ ( وَل ِلْك(ِ 2 وَالْكُ . ل مَنْظُومٌ بهَِذَا ال . س نَجْعَلُهُ مُرَ . تبًا أَبْوَابَا وَالْكُ . ل نَجْعَلَ . نهُ كتَِابَا Ip QELn E’p G Uo EH ع الْمَعْلُومَهْ للِْمَنَافِ وَالْبَيْعُ يمَهْ ا وَالْقِ هَا( 3) بوَِقْتِ مُقَ . درً إِجَارَةٌ( 4) تَكُونُ فيِ الإِنْسَانِ وَفِي بَهِيمَةٍ وَفِي الْمَكَانِ وَيَجْريِ فيِ الْعَبِيد وَالأَحْرَارِ تِئْجَارِ سْ الاِ حُكْمُ ٍ عَلَى سَوَاء 1) العطشان. ) 2) السلك: بكسر السين الخيط الذي يُجْعَل فيه اللؤلؤ. ) 3) م . قدرًا: منصوب على الحال. ) 4) إجارةٌ: خبر المبتدأ السابق في البيت الأول وهو قوله: والبيع. عرّف الإجارة بهذا التصريف ) اللطيف. (أبو إسحاق) 72 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ هْ . يدِ ذْنِ سَ دُ بِإِ . نمَا الْعَبْ لَكِ هْكُونُ بيَِدِ وَالْحُ . ر أَمْرُهُ يَ ي الْحُ . ر مَةٍ( 1) فِ نْ وَصْ ا بهَِا مِ وَمَ صَالِ البِ . ر ضُ خِ لأَ . نهَا بَعْ فَذَلكَِ الْكَلِيمُ مُوسَى اسْتَأْجَرَا عَلَى عَفَافِ فَرْجِهِ كَمَا تَرَى تَعْنِي مُوسَى أَنْكَحَهُ إِبْنَتَهُ عَرُوسَا « يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ » وَمَهْرُهَا يَرْعَى لَهُ أَغْنَامَا ثَمَانِيًا عَدَدُهَا أَعْوَامَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَدْ رَعَى عَشْرَ سِنِين هَكَذَا قَدْ سَمِعَا طُهُ ال . لازِمُ فِي ال . ثمَانِ وَشَرْ جْحَانِ ل . ر لُ لِ وَال . سنَتَانِ الْفَضْ مِنْ عِنْدهِ تَفَ . ضلًا أَتَ . ما عَشْرًا وَسَارَ بَعْدَ مَا قَدْ تَ . ما سَارَ بأَِهْلِهِ وَلَاحَ ال . سعْدُ مِنْ طُورِه بمَِا رَآهُ يَبْدُو بشَِاطِگ الْوَاديِ ا . لذِي يُدْعَى طُوَى حَوَى منَِ ال . تكْلِيم فيِهِ مَا حَوَى منِْ بَعْد الاِسْتِئْجَارِ كَانَ ذَاكَا فَهَلْ تَرَى مِنْ وَصْمَةٍ هُنَاكَا وَإِ . نمَا الْوَصْمَةُ وَالإِثْمُ عَلَى مَنْ رَكِبَ الْحَرَامَ فيِهَا مَثَلَا كَأَجْر مَنْ يَلْعَبُ باِلْمَلَاهيِ وَأَجْر سَاع فِي مَعَاصِي اللهِ حَاتُ مَا لَهَا أُجُورُ وَال . نائِ هَا لأَ . نهُ مَحْجُورُ وْحِ لِنَ وَحَ . رمَ الْمُخْتَارُ عَسْبَ( 2) الْفَحْل وَِهْوَ ضِرَابُهُ لأَجْل ال . نسْلِ 1) وَصمة: بفتح الواو العيب والنقيصة. ) 2) عَسْب: قال في المختار: العسب بوزن العَدْبِ كراء ضراب الفحل. ) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 73 1) يُحْجَرُ ) . ي رُ الْبَغِ وَهَكَذَا مَهْ يُمْهِرُ نَاءِ لأَ . نهُ عَلَى ال . ز وَالْحِ . ل( 2) يُجْزيِ فيِهِ إِنْ أَبْرَاهَا مِنْ بَعْد تَوْبَةٍ لَهُ يَرَاهَا وَإِنْ يَكُنْ منِْ غَيْر شَرْطٍ تُعْطَى مَعْ أَ . نهَا تُعْطَى لأَجْل تُوطَى يلَ لَا رَ . د عَلَيْهَا إِنْ تَتُبْ فَقِ حَتْمًا قَدْ يَجِبْ وطِ ي المَشْرُ . د فِ وَال . ر ي الكَهَانَهْ ةُ الْكَاهنِ فِ ( وَأُجْرَ نْدَهُمْ حُلْوَانَهْ( 3 دْعَى عِ حُرْمٌ وَيُ وَاخْتَلَفُوا فيِ أُجْرَةِ الْحَ . جام وَِعِنْدَنَا لَيْسَتْ مِنَ الْحَرَامِ ر مَا جِدَالِ نْ تَكُنْ بغَِيْ فَإِ عٌ مِنَ الْحَلَالِ . نهَا نَوْ فَإِ ( لَكِ . نهَا مِنَ الْحَلَالِ الْقَذِرِ عِنْدَ الْحَذِرِ( 4 يسُ ا الْخَسِ فَأَكْلُهَ وَأُجْرَةُ ال . دينَارِ وَال . درَاهِم مَِحْجُورَةٌ فيِ قَوْلِ كُ . ل عَالمِِ لأَ . نهُ نَوْعٌ مِنَ ال . ربَا وَمَا كَمِثْلِهِ حَرَامُهُ قَدْ عُلِمَا بْا غُصِ يمَ لٌ فِ وَلَا يَجُوزُ عَمَ بْ هِ إِذَا رَغِ إِ . لا بِإِذْنِ رَ . ب وَال . ثوْرُ وَالعَبْدُ إِذَا أَكْرَاهُ وَقَدْ دَرَاهُ فيِ مَالِ مَغْصُوبٍ يُذْكَرُ هِ مِنْ ضَمَانٍ فَمَا عَلَيْ ضَرَرُ بِذَاكَ فيِهِ إِنْ لَمْ يَبِنْ وَإِنْ يَكُنْ مَا عَمِلُوا صَلَاحَا للِْمَالِ فَالْجَوَازُ فيِهِ لَاحَا 1) مهر البغ . ي: هو ما يُعطَى للزانية من الأجر على الزنا، والبَغِ . ي: الزانية والجمع: بغايا. ) 2) الحِل: يعني: البُرْآن. ) الحلوان أجر الكاهن على الكهانة، والكاهن هو الذي يتعاطَى الأمور المُغَ . يبة. « حلوانه » : 3) قوله ) (أبو إسحاق) 4) الحذر: بوزن الْقَذِر، فَعِلٌ بمعنى فاعل، قال الشاعر: ) حَذِرٌ أُمُورًا لا تَضُ . ر وَتَارِكٌ مَا لَيْسَ مُنْجِيهِ مِنَ المَقْدُورِ 74 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ لَكِ . نهُ يَسْتَغْفِرُ ال . رحْمَانَا كَيْ لَا يَكُونَ فعِْلُهُ عِصْيَانَا للِْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ جْرُ وَالأَ مُجتَنَبٌ فِي مُ . دةِ ال . ليَالِي لأَ . نمَا ذَلِكَ بَيْنَ ال . ناسِ عَدْلٌ يُبِينُ الْحَ . ق باِلْمِقْيَاسِ . ح صِثْل ذَاكَ لَا يَ نْعُ مِ ( وَمَ رِبْحُ( 1 سَ عَلَيْهِ نْ هَاهُنَا لَيْ مِ وَمَا يَكُونُ فعِْلُهُ مَفْرُوضَا( 2) يَكُونُ أَجْرُهُ إِذًا مَرْفُوضَا ( بِلَا خِلَافٍ وَالْخِلَافُ نُقِلَا فيِمَا يَكُونُ فعِْلُهُ تَنَ . فلَا( 3 ( منِْ هَاهُنَا جَاءَ الْخِلَافُ فَاعْلَم بَِيْنَهُمُ فِي أُجْرَةِ المُعَ . لم(ِ 4 ( وَقيِلَ مَهْمَا عَ . لمَ الآدَابَا فَأَخْذُ أَجْرهِ عَلَيْهَا طَابَا( 5 قَاءِ جْرُ عَلَى ال . ر ؤْخَذُ الأَ لَا يُ اءِ وَفيِهِ تَرْخِيصٌ عَلَى الْعَنَ وَذَاكَ مَهْمَا كَانَ باِلْقُرْآنِ حْمَنِ وَال . ر كَانَ باِسْم اللهِ أَوْ أَحَ . ق مَا قَدْ تُؤخَذُ الأجُُورُ قُرْآنٌ لَنَا وَنُورُ عَلَيْهِ مَعْنَى حَديِث فيِ ال . صحَاح يُوجَدُ عَلَيْهِ مَنْ أَجَازَهَا يَسْتَنِدُ وَإِنْ يَكُ الرُقَى( 6) بنَِوْع كُفْر فَِأَجْرُهُ الْحَرَامُ دُونَ شَجْرِ 1) رَبِح: أي: أُجِر. ) 2) مرفوضًا: أي: مُحَ . رمًا مَتْرُوكًا. ) 3) تَ . نفُلًا: أي: مَندُوبًا. ) 4) المعلم: أي: معلم القرآن، وقوله عليها في الشطر الثاني راجع إلى الآداب. ) أي: على الآداب. (أبو إسحاق) « عليها » : 5) قوله ) 6) الرُقَى: بضم الراء: جمع رُقية بالضم وهو مصدر رقاه يرقيه رَقْيًا. (أبو إسحاق) ) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 75 مَحْجُورُ . كةٍ مَأَخْذُ الْكِرَا ل ِدُورُ هَا يَ لَكِنْ عَلَى بنَِائِ فَأَرْضُهَا جَمِيعُهَا أَرْضُ حَرَمْ( 1) وَمُلْكُهَا مُحَ . رمٌ عَلَى الأمَُمْ فيِهِ سَوَاءٌ عَاكِفٌ وَبَاديِ وَمُلْحِدٌ فيِهِ أَخْو اسْتِبْدَادِ انِ وَالأَبْوَابِ نْ عَلَى ال . سيرَ لَكِ ابِ رُ الأَسْبَ سَائِ رَا وَ ذُ الْكِ أَخْ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ال . ترَاضِي بأُِجْرَةٍ بَاطِلَةِ الأَغْرَاضِ كَذَاكَ حُكْمُ الْحِ . ل وَالإِتْمَام لِأَ . ن أَصْلَهَا مِنَ الْحَرَامِ (2) . يةِ الْحُلِ ي أُجْرَ اخْتَلَفُوا فِ وَ . ي ضِنَ الْمَرْ ا كَانَ مِ وَالْمَنْعُ مَ إِذْ كُ . ل مَا جَازَ مِنَ الأَعْمَالِ مِنَ الْحَلَالِ . ن أَجْرَهُ فَإِ إِ . لا إِذَا مَا دَخَلَتْهُ عِلَلُ فَإِ . نهُ بِهَا إِذًا مُعَ . للُ مثِْلُ جَهَالَةٍ تَكُونُ فِي الْكِرَا أَوْ مُ . دةٍ أَوْ فِي مَسَافَةٍ تُرَى مُولِ وَهَكَذَا جَهَالَةُ الْمَعْ جْهُولِ نَ الْمَ ا كَانَ مِ وَكُ . ل مَ مَن اكْتَرَى إِلَى الْعِرَاقِ فَسَدَا مَا قيِلَ فيِهِ باِل . تمَام أَبَدَا عْ سِلأَ . ن ذَاكَ الأَمْرُ( 3) فيِهِ يَ . ت عْانَ فَاسْتَمِ خُرَسَ هَكَذَا لِ وَ وَأُجْرَةُ الْمَرْءِ يَبُ . ل ال . طينَا مَجْهُولَةُ الْمِقْدَارِ مَا يَحْويِنَا صِفَةً لها. « حَرَمٌ » 1) أرضُ حرمْ: يجوز أن تكون (أرض) مضافة إلى حرم وَأن تُنَ . ونَ وتكون ) وذلك بأن يستأجر من أحد حُلِ . يا معروفًا بأجر معلوم إلى مدة معلومة « أُجرة الْحُلِيّ » : 2) قوله ) يلبسه فيها، أي: يُلْبِسَه أَهله. 3) (الأمر): مبتدأ و(يتسع) خبرُه، وجملة المبتدأ وخبره خبر إ . ن. ) 76 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ ( لَكِنْ عَنَا( 1) الْمِثْل عَلَى مَنْ أَ . جرَا يَكُونُ لاَزِمًا إِذَا مَا اشْتَجَرَا( 2 وَقيِلَ مَنْ أُ . جرَ أَنْ يَصْطَادَا فيِ الْبَ . ر وَالْبَحْر عَلَى مَا اعْتَادَا فَإِ . نهُ فِي حُكْمِنَا مَجْهُولُ لَهُ عَنَاءُ مثِْلِهِ مَبْذُولُ كَذَلِكَ الْقِنْيَةُ( 3) باِل . نتَاج مَِجْهُولَةٌ تُبْنَى عَلَى اعْوجَِاجِ لَكِنْ لَهُ الْعَنَا إِذَا قَنَاهَا يُقَ . درُ الْحُ . ذاقُ مَا عَنَاهَا حَابِ لأَصْ الأَقْوَالِ لِ كْثَرُ وَأَ لَا تَثْبُتُ الْقِنْيَةُ فِي ال . دوَا . ب حَتَى يَكُونَ مُ . دةً مَعْلُومَهْ وَغَيْرُ هَذَا خَصْلَةٌ مَذْمُومَهْ ح ال . شاةِ وَهَكَذَا بنِصْفِ رِبْ لَةِ ال . ثقَاتِ فَسَادُهَا عَنْ جُمْ لَكِنْ لَهُ الْعَنَا وَبَعْضٌ قَالَا لَهُ إِذَا مَا شَاءَ أَنْ يَحْتَالَا يَبِيعُ نصِْفَهَا عَلَيْهِ وَبِذَا كَانَ شَريِكًا لَا أَجِيرًا يُحْتَذَى وَإِنْ يَكُنْ أَ . جرَهُ أَنْ يَعْمَلَا فيِ مَالِهِ وَقطِْعَةً قَدْ أَدْخَلَا . مالِ ي عَمَل الْعُ خَلَهَا فِ أَدْ ي الْمَالِ أَجْر بَاقِ نْهَا مِ جْرُ وَأَ 1) الْعَنَا والْعَنَاء بالقصر والمد: التعب، واستعمل اللفظ فيما يق . در من الأجر للعامل، إطلاقًا للسبب ) وإرادة المسبب. (أبو إسحاق) أي اختلفا. (أبو إسحاق) « اشتجرا » : 2) قوله ) 3) القنية: يقال: قنوت الغنم وغيرها قُنوة وقنيتها قُنية بضم القاف وكسرها فيهما إذا اقتنيتها ) لنفسك لا للتجارة أي اتخذتها، وفي عرف أهل عُمان أن يعطي الِإنسان إنسانًا آخر شاة أو أكثر على أن يقوم برعيها وعلفها، ويكون له نصف ثمنها؛ أو نصف أولادها أو أقل أو أكثر سنة أو أكثر، فهذا الذي عناه المؤلف 5 ، حيث أوجب له العناء فقط، على ما يراه له أهل الحِذق من المسلمين الذين لهم الخبرة بتقويم المق . ومات بحسب العناء والِإطعام، ورأي المؤلف إذا كانت القنية إلى مدة معلومة فهي ثابتة، ولكن لا تزايلها الجهالة ولو إلى مدة، فالأولى إذا لم يتفقا على ما اشترطاه بينهما أن يكون للذي اقتضاها العناء. (أبو إسحاق) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 77 جْرُ هَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَ وَنَفْسُ جْرُ ذَا حِ فَقَالَ قَوْمٌ إِ . ن هَ بَلْ شَرْطُهُ يَبْطُلُ وَالْعَنَا لَزمِْ مْهِ قَدْ عُلِ ثْلُ مَا عَلَيْ عَلَيْهِ مِ وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَ ذَاكَ ال . شرْطَا وَإ . نهُ مِنْ ذَاكَ لَيْسَ يُعْطَى وَرَجُلٌ لرَِجُل قَدْ حَمَلَا( 1) لبَِلَدٍ قَدْ عَ . رفَاهَا مَثَلَا هْ لِمَنْزلِِ يغُهُ هُ تَبْلِ يَلْزَمُ هْ مَلِ نْ تَمَام عَ لأَ . ن هَذَا مِ وَرَجُلٌ قَد اكْتَرَى حِمَارَا يَحْمِلُ شَيْئًا فَوْقَهُ جِهَارَا وَزَادَ فيِ الحَمْل عَلَى مَا ذَكَرَا يَلْزَمُهُ بقَِدْرِ مَا زَادَ الْكِرَا ( وَإِنْ يَكُنْ قَد اكْتَرَى ليَِرْكَبَا بنَِفْسِهِ فَقِيلَ لَا يُرَ . كبَا( 2 سِوَاهُ لَوْ كَانَ سِوَاهُ أَصْغَرَا لأَ . نهُ خَالَفَ مَا قد اكْتَرَى وَبَعْضُهُمْ رَ . خصَ إِنْ لَمْ يَكُن أَِثْقَلَ منِْهُ بقِِيَاسٍ بَ . ينِ يَكُنْ لمُِشْتَريِ الْخِيَارِ ( وَلَمْ ( 3 قَدْ قيِلَ عَزْلُ ذَلِكَ البِيدَارِ قَبْلَ تَمَام مَا لَهُ قَدْ عَمِلَا لَكِنْ لَهُ ال . نقْضُ بِهِ إِنْ جَهِلَا مَعْلُومَهْ رَةٍ وَإِنْ رَعَى( 4) بأُِجْ مَفْهُومَهْ رُوفَةٍ مَعْ . دةٍ مُ لِ ثُ . م أَرَادَ رَ . بهَا أَنْ يَحْبِسَا لَهَا أَو الْبَيْعَ لَهَا إِذْ أَفْلَسَا قَبْلَ تَمَام(ِ 5) الْوَقْتِ وَالأَ . يام فَِأُجْرَةُ ال . راعِي عَلَى ال . تمَامِ 1) حملا: أي: على دابته بالْكِراء. ) 2) لا يركبا: أصله لا يُرَكِبَنْ فحذف نون التوكيد وعوض عنها الألف. ) 3) البيدار: تقدم بيانه، وهو العامل في النخيل أو الحرث بجزء ما يخرج من ثمره. ) 4) رعى: أي: غنمًا بالأجر. ) أي: قبل تمام المدة، وأجرةُ مبتدأ خبره ما بعده. « قبل التمام » : 5) قوله ) 78 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَإِنْ يَكُ ال . راعِي لَهَا قَدْ تَرَكَا قَبْلَ ال . تمَام أَجْرُهُ قَدْ هَلَكَا ( وَإِنْ أَتَى الْعُذْرُ مِنَ الْجَمِيع لَِهُ الْعَنَا( 1) عَنْ شَيْخِنَا ال . ربيِع(ِ 2 وَأُجْرَةُ ال . راعِي لمَِا قَدْ ذَهَبَا منَِ الْمَوَاشِي حُكْمُهَا قَدْ وَجَبَا نَ . مَا الأجُْرَةُ عَنْ نَفْس الْعَمَلْ لأِ وَلَا يَحُ . طهَا ال . ذهَابُ إِنْ حَصَلْ وَيُعْزَلُ الْعَامِلُ مَهْمَا أَفْسَدَا لَوْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ ال . لذْ حُ . ددَا لأَِن . هُ أُرِيدَ لِلْعَمَارِ لَا لفَِسَاد ال . زرْع وَال . دمَارِ لَكِ . نهُ يُعْطَى عَنَا مَا عَمِلَا مُقَ . درًا مُقَ . سطًا مُفَ . صلَا وَمَا لَهُ أَجْرٌ إِذَا لَمْ يُكْمِل مَِا كَانَ قَدْ عَ . ينَهُ مِنْ عَمَلِ وَإِنْ يَكُنْ عَمَلُهُ مَجْهُولَا كَانَ عَنَا الْمِثْل لَهُ مَبْذُولَا وَقيِْلَ فِي الْعَاملِ مَهْمَا وَقَفَا بنَِفْسِهِ عَنْ زَرْعِهِ وَانْصَرَفَا ( فَلَا عَنَا وَإِنْ يَكُنْ بعُِذْرِ فُهُ فَازَ ببَِعْضِ الأَجْر(ِ 3 وَقُوْ وَإِنْ يَكُنْ قَد اكْتَرَى عَبِيدَا لَيَعْمَلُوا أَرْضًا لَهُ بَعِيْدَا فَهَرَبُوا قَبْلَ ال . دخُولِ فيِ الْعَمَلْ فَلَا عَلَيْهِ أُجْرَةٌ وَلَا بَدَلْ ل مَجْهُولِ عَمَ كُنْ لِ ( وَإِنْ يَ ( 4 هُم فِي قَوْلِ جْرُ كَانَ عَلَيْهِ أَ 1) له العنا: أي: له ما يستحق من عناء العمل الماضي. ) 2) والربيع: هو الإمام المحدث الربيع بن حبيب السابق الذكر. (أبو إسحاق) ) 3) فاز ببعض الأجر: أي: يعطى عناء ما عمل. ) 4) أجرهم: أي: أجر ما عملوا، أو لهم أجر ما أشغلهم عن سيدهم. ) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 79 وَمَنْ يَكُنْ أَنَقَذَ للِْغَريِق مِِنْ وَالِج الْمَاءِ أَوِ الْحَريِقِ لَيْسَ لَهُ ةٍ زَائِدَةٍ بأُِجْرَ ثْلَهُ كُونُ مِ إِ . لا عَنَاءُ مَنْ يَ كَ الْعَطْشَانُ إِنْ أَحْيَاهُ كَذَلِ الأَجْر لَهُ عَنَاهُ بِزَائِدِ مَعْ ثَمَن الْمَاءِ بِذَاكَ الْمَوْضِع وَِلَا يُزَادُ فَوْقَهُ فَاسْتَمِعِ كَذَاكَ فيِمَنْ مَالُهُ قَدْ ذَهَبَا فيِ البَحْر باِنْكِسَارِ مَا قَدْ رَكبَِا فَقَالَ مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا فَهْوَ لَهْ فَغَاصَ إِنْسَانٌ لَهُ وَحَ . صلَهْ فَإِ . نهُ يُعْطَى عَنَاءَ الْمِثْل وَِلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ للِْكُ . ل نْهُ مِ ٍ ( وَإِنْ يَكُنْ قَالَ بجُِزْء فَثَابِتٌ لَيْسَ يَزُولُ عَنْهُ( 1 وَهَكَذَا فِي رَجُل قَدْ سُرقَِا مَالٌ لَهُ لَمْ يَدْرِ مَنْ قَدْ سَرَقَا يكَ بهِْ دٌ أَنَا آتِ قَالَ لَهُ زَيْ هْلَكِنْ عَلَيكَ ماِئَةٌ بسَِبَبِ نْدَ مَنْ أَوْ عِ نْدَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ عِ يَعْرفُِهُ فَلَا لَهُ ذَاكَ ال . ثمَنْ وَإِنْ يَكُنْ مَوْضِعَهُ قَدْ جَهِلَا فَذَلِكَ الأَجْرُ لَهُ قَدْ حَصَلَا وَقيِلَ قَطْعُ أُجْرَةِ الأَجِير لِعَِمَل الْحَ . ج مِنَ الْمَحْجُورِ ( وَبَعْضُهُمْ رَ . خصَ وَالْمَانعُِ لَا يَرَى لَهُ سِوَى الذِي قَدْ بَذَلَا( 2 أي: لأنه جُعْل، وهكذا المؤاجرة شيء زائد على العناء ،« وإن يكن قال بجزء منه فثابت » : 1) قوله ) فإنه يثبت له ذلك. أي: ما بذله الأجير من الزاد والكراء. ،« قد بذلا » : 2) قوله ) 80 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ لُ مِنْ إِنْفَاقهِِ وَكُ . ل مَا يَفْضُ قَاقهِِ حْارِثِ باِسْتِ لْوَ جِعُ لِ يَرْ فيِ سَبِيلِهِ ي الْحَ . ج وَ قيِلَ فِ وَ ذُولهِِ عُ عَنْ مَبْ رْجِ ذُ( 1) لَا يَ يُنْفِ وَخَارِجٌ باِلْحَ . ج عَنْ إِنْسَانِ ال . نبِي العَدْنَانيِ وَلَمْ يَزُرْ قَبْرَ إِنْ وَقَعَ ال . شرْطُ عَلَى ال . زيَارَهْ يُحَ . ط عَنْهَ رُبُعُ الإِجَارَهْ يلَ ال . نصْفُ ال . ثلْثُ قَدْ قيِلَ وَقِ وَ ي أَنْ يَضْبِطَنْهُ الْعُرْفُ وَيَنْبَغِ فِي مَغَارِم ال . ز . وارِ يَنْظُرُ فِ وَالْمِقْدَارِ ي الْعَنَا باِلْكَيْ وَفِ عَارِ سْ( عَلَى اخْتِلاَفِ الْوَقتِ وَالأَ جْعَلَنْ هَذَا مِنَ الْمِعْيارِ( 2 فَيُ بِقَدْرِه يَكُونُ الانْحِطَاطُ وَذَاكَ عِنْديِ هُ . و الاحْتِيَاطُ وَإِنْ أَبَى ال . د . لالُ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَعَامَلَ ال . ناسُ عَليْهِ حُكِمَا عَلَيْهِ باِلأَخْذِ وَلَوْ باِلْحَبْس إِِذْ عُرْفُهُمْ خَ . لصَهُ عَنْ لَبْسِ ( وَعَنْ فتَِاكِ الْقُطْن(ِ 3) تَأْخُذُ ال . نسَا أَجْوَدَهُ( 4) طَابُوا بذَِاكَ أَنْفُسَا( 5 وَإِنْ أَبَوْا فَلَا أَرَى الْخِيَارَا يَأْخُذْنَ منِْهُ لَا وَلَا ال . شرَارَا وَإِ . نمَا لَهُ . ن مِنْ ذَاكَ الْعَنَا وَذَاكَ أَجْرُ مثِْلِهِ . ن إِنْ عَنَا أي: ما فضل عن نفقته. ،« ينفذ » : 1) قوله ) 2) المعيار: الميزان. ) 3) فتاك القطن: هو نزعه وإخراجه من أكمامه بعد انتفاشه. ) كانت العادة بعُمان في فتاك القطن أن تنتقي النساء أجودَه ويضعنه على « أجوده » : 4) قوله ) رؤوسهن، وذلك أجرهن، فإن طابت نفوس أصحابه بذلك فليس له أخذ خيار القطن ولا شراره وإنما لهن العناء. 5) أَنفسا: تمييز. ) بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 81 وَفِي قَصِ . يةٍ( 1) مَعَ ال . ن . ساج لِصَِاحِبِ ال . ثوْبِ بِلَا احْتِجَاجِ وَلَيْسَ للِ . ن . ساج شَيْءٌ منِهَا وَعِنْدَ طِيبِ ال . نفْس يَأْخُذَنْهَا هَا لَهُ بتَِرْكِ وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ يَأخُذُهَا فَالْعُرْفُ قَدْ حَ . للَهُ وَرَجُلٌ مُسْتَأْجِرٌ لبَِقَرَهْ( 2) سَمَادُهَا قيِلَ لمَِنْ قَدْ أَ . جرَهْ يلَ بَلْ لرَِ . بها ال . سمَادُ وَقِ عْلُ وَالْحَصَادُ وَللِأَجِير الْفِ وَسَاكنُِ الْمَنْزلِِ باِل . سمَاد(ِ 3) أَوْلَى بِهِ منِْ رَ . بهِ الْجَوَادِ إِنْ كَانَ فِي أَحْوَالِهِ مُجْتَمِعَا فَإِ . نهُ يَأْخُذُ ذَاكَ أَجْمَعَا قًا فِي الْمَنْزلِِ نْ يَكُنْ مُفَ . ر وَإِ لِ الْمُحَ . ص . ب الْمَنْزلِِ رَ وَ لِ فَهْ وَرَجُلٌ يَسْكُنُ دَارَ رَجُل مِنِ بَعْد أَنْ غَابَ وَلَمْ يَنْتَقِلِ نْ سُكْنَاهُ ادُ مِ فَاجْتَمَعَ ال . سمَ يْعُهُ نَرَاهُ جَمِ فَهْوَ لَهُ أُجْرَةُ ال . سكْنَى تَجِبْ لَكِنْ عَلَيْهِ بْصِوَهْوَ بذَِاكَ الْحَالِ مثِْلُ الْمُغْتَ 5) حِ . صتُهُ إِ . لا بطِِيبِ الأَنْفُسِ )( وَعَاملُِ ال . نخْل لَهُ منَِ الْعِسِي( 4 1) القصية: هي ما يقطعه النساج وهو الحائك من أقصى عمل الثوب وهو الذي لا يتأتى ) إدخاله في الثوب. (المصنف) أي: استأجرها من مالكها لينتفع بلبنها مدة معلومة بأجر معلوم فسمادها ،« مستأجر لبقره » : 2) قوله ) أي زبلها له، وقيل لصاحبها، والأول أصح إذا كان طعامها من عنده. 3) قوله: وساكن المنزل بالسماد، الباء متعلقة بأولى، يعني: أن ساكن المنزل بالأجر أو بالِإباحة ) من صاحبه فهو أولى بما يجتمع فيه من سماد دوابه، وإن كان شرط سكناه فيه أن يكون السماد لصاحب المنزل فلا بأس به، والله أعلم. 4) العسي: جمع عسوة وهو العذق بعد إخراج التمر منه. ) 5) النبات الذي غلظ ويبس. (أبو إسحاق) ) 82 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ بْنُ الْبُ . ر الْقُطْن وَتِ وَحَطَبُ أَهْل الْبِ . ر كَمثْلِهِ فِي قَوْلِ ( ال . ذرَةِ( 1 . ي كَذَا قيِلَ عِسِ وَهَ حِ . صةِ نْ ا كَانَ لَهُ مِ بقَِدْرِ مَ ( وَإِنْ يَكُنْ شَرْطٌ عَلْيهِ اشْتُرطَِا فَال . شرْطُ لَازِمٌ إِذَا مَا اشْتَرَطَا( 2 سَ للِعُ . مالِ مِنْ نضَِارِ ( وَلَيْ ( 3 وَهْوَ ا . لذِي يَنْضُرُ فيِ الآثَارِ لَيْسَ لَهُمْ فيِهِ نَصِيبٌ إِ . نمَا نَصِيبُهُمْ منَِ الْجُذُورِ فَاعْلَمَا وَعَامِلٌ أَرَدْتَ منِْهُ الْعَمَلَا فَاشْتَرطَ القَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا أَقْرَضَهُ عَشْرَ دَنَانيِرَ عَلَى خِدْمَتِهِ أَوْ يَتْرُكَ . ن الْعَمَلَا فَقِيلَ ذَاكَ الْقَرْضُ جَائزٌِ وَلَا يَكُونُ قَرْضًا جَ . ر نَفْعًا مَثَلَا نَ . هُ قَرْضٌ عَلَى إِجَارَهْ لأِ ئْجَارَهْ لَ الاِسْتِ فَهْوَ كَمَنْ عَ . ج وَإِنْ يَكُنْ أَ . جرَهُمْ باِل . تمْر أَِوْ باِل . شعِير أَوْ صُنُوفِ الْبُ . ر فَقِيلَ لَا يَقْضِيهِمُ ال . درَاهمَِا( 4) وَالْعَكْسُ قيِلَ جَائزٌِ كُنْ فَاهمَِا وَأُجْرَةُ الأَجِير عِنْدَ الأَكْثَر بَِعْدَ تَمَام الْعَمَل الْمُقَ . ررِ لَا يَسْتَحِ . ق أَخَذُهَا مِنْ قَبْل ذَِاكَ لأَِ . ن ذَاكَ أَصْلُ الْبَذْلِ 1) عسي الذرة: سنبلها. ) 2) اشترطا: الأول مبني للمفعول والثاني للفاعل. ) 3) قوله: في الآثار جمع أثر بمعنى العقب، والمراد به ما ينظر في عقب الجزة الأولى يقال: جاء ) فلان في أثر فلان، أي: عقبه حالًا، والمعنى: أن العامل إذا أراد تنضير نصيبه من النابت الثاني صنفه). (أبو إسحاق) ِ فليس له ذلك، إنما له نصيبه من جذوره فقط (م لا يدل قوله: فقيل أن في ذلك قولاً آخر بل إن هذا لا يجوز « فقيل لا يقضيهم الدراهما » : 4) قوله ) قولًا واحدًا، وهكذا إذا كان عليه حب أو تمر من قبل السلف فليس له أن يأخذ عنه دراهم بالقيمة إلا إذا رجع إلى رأس ماله. بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 83 وَقيِْلَ يَسْتَحِ . قهَا مُذْ عَقَدَا فَالْعَقْدُ أَصْلُ الأَجْر إِذْ تَقَ . يدَا يُجْبَرُ هَذَا لتَِمَام الْعَمَل وَِذَا عَلَى مَبْذُولِهِ المُفَ . صلِ رَةِ وَأَقْذَرُ ال . ذنُوبِ ظُلْمُ الأجُْ ام الْخِدْمَةِ يرَهُ بَعْدَ تَمَ أَجِ فَأَعْطِهِ الأجُْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفْ( 1) عَرَقُهُ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يَخِفْ بَارَةٌ عَن الْمُسَارَعَهْ وَ عِ وَهْ عَهْ ا لَهُ مَنَافِ فَكُنْ مَؤَ . ديً وَذَلِكَ الْحَالُ يَدُ . ل إِ . نمَا أُجْرَتُهُ مِنْ بَعْد أَنْ يُتَ . ممَا نْ قَذَرِ ال . ذنُوبِ( 2) أَيْضًا مَا وَرَدْ م ِا إِذَا نَقَدْ ظُلْمُ ال . نسَا صَدَاقَهَ مُ هَكَذَا إِنْ تُقْتَل الْبَهائِ وَ مُ ظَالِ غَيْر مَعْنًى كُ . لهَا مَ لِ ( وَيُقْبَلُ القَوْلُ مِنَ الأَجِير فِيِ كُ . ل مَا غَابَ مِنَ الأمُُورِ( 3 كَالْحَ . ج وَال . صيَام مَعْ شَحْبِ( 4) الفَلَجْ( 5) إِنِ ا . دعَى بأَِ . نهُ صَامَ وَحَجْ ( لَكِ . نهُ فِي حَاضِر الأَعْمَالِ كَتَفَى فيِهِ بنَِفْس الْقَالِ( 6 لاَ يُ لأَِن.هُ مُشَاهَدٌ وَالأَ . ولُ فيِهِ أَميِنُ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ الإِشْهَادَا عَلَيهِ فِي الْحَ . ج كَمَا أَرَادَا أي يَيْبَس. (أبو إسحاق) « يجف » : 1) قوله ) 2) (من قذر الذنوب) أي من أحسها. (أبو إسحاق) ) أي: لم يظهر للمستأجر كما إذا أجر إنسانًا بأن يصوم شهرًا أو أيامًا ،« ما غاب من الأمور » : 3) قوله ) معينة أو يحج أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك من الأمور التي يخلو فيها الأجير بنفسه، فهي إلى أمانته ويكون قوله مقبولًا إذا قال إنه عملها، إلا إذا ادعى شيئًا لا يتأتى إتمام عمله في الوقت الذي ادعى فيه إتمام العمل، كما إذا ادعى أنه أتم صيام الشهر والشهر لم يتم بعد وهكذا. (أبو إسحاق) 4) قَشره بمسحاة. (أبو إسحاق) ) أي: إخراج ما في ساقية النهر من التراب والحصى. ،« شحب الفلج » : 5) قوله ) 6) القال: أي: القول. ) 84 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي جَمِيع مَِنَاسِك الحَ . ج عَن ال . ربيِعِ وَإِنْ يَكُنْ قَد ا . دعَى ال . د . لالُ أَنْ ذَهَبَتْ سِلْعَتُهُ وَالْمَالُ فَإِ . نهُ( 1) يَكُونُ فِي ذَا مُ . دعِي تَلْزَمُهُ بَ . ينَةٌ إِذْ يَ . دعِي وَإِنْ يَكُ ا . دعَى ذَهَابَ ال . ثمَن مِنِْ يَدهِ منِْ بَعْد بَيْع المُثْمَنِ فَقِيلَ قَوْلُهُ هُنَا مَقْبُولُ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا يَقُولُ وَقيِلَ فِي الْحَالَيْن مُ . دع وَلَا يُسْمَعُ إِ . لا بِبَيَانٍ قُبِلَا يلَ يَضْمَنُ باِلأَجْر قِ عٌ وَبَائِ يلَ لَيْسَ يَضْمَنُ وَقِ عَهُ ضَائِ وَحَامِلٌ لِرَجُل مَتَاعَا باِلْكَيْل جَرْيًا كَالَهُ أَوْ صَاعَا ثُ . م رَأَى صَاحِبُهُ ال . نقْصَانَا تَلْزَمُهُ يَمِينُهُ مَا خَانَا حَ . تى يَصِ . ح عِنْدَ أَهْل الْحُكْم تَِضْيِيعُهُ فَيَحْكُمُوا باِلغُرْمِ كَيْ مَةً لِ وَرَجُلٌ أُعْطِي بَهِيْ لْفُتَيْ زْءِ منِْهُ لِ فَهَا بَالْجُ عْلِ يَ ثُ . م ا . دعَى ذهَابَهَا بلَِا سَبَبْ نْهُ فَلَا ضَمَانَ هَاهُنَا وَجَبْ مِ ي( 2) فَلَيْسَ يَلْزَمُهْ كَذَلكَِ ال . راعِ ضَمَانُ مَا غَابَ وَلَيْسَ يَغْرَمُهْ أي: لأنه أجير في السلعة أمين في الثمن، فلذلك يقبل قوله في الثمن إن ،« فإنه.... إلخ » : 1) قوله ) ادعى تلفه، وقيل: إنه أجير فيهما، وفي قول ثالث أنه أمين فيهما، ولكن العادة الآن ص . يرته أجيرًا فيهما معًا، لأنه هو الذي يستوفي الثمن. 2) قوله: كذلك الراعي؛ اعلم أن كل من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن إلا أربعة، وقد ) جمعهم شيخنا بقية السلف ماجد بن خميس العبري 5 في قوله: كُ . ل أَجِير ضَامِنٌ فِي الحُكْم إِِ . لا الألَُى استَثْنَيْتُهُمْ فِي النَظْمِ مِنْ شَائفٍِ وَرَاقِبٍ المَتَاع مُِوَ . كل باِلأَجْر ثُ . م ال . راعِي = بابُ الِإجَارةِ الجزء الثالث 85 لأَِن.هُ م .ِ منْ عَلَيْهِ يَحْفَظُ بعَِيْنِهِ وَالْعَيْنُ منِْهُ تَلْحَظُ إِ . لا إِذَا فِي حِفْظِهِ قَدْ قَ . صرَا أَوْ أَ . نهُ لغَِيْرهِ قَدْ أَ . جرَا فَإِ . نهُ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُن أَِجِيرُهُ مِنَ الثِقَاتِ فَافْطُنِ وَإِنْ يَكُنْ منَِ ال . ثقَاتِ عُذِرَا لأَِن.هُ فِي شَأْنهَِا مَا قَ . صرَا وَحَافِظٌ بأُِجْرَةٍ طَعَامَا قيِلَ لَهُ فِي الحُكْم أَنْ يَنَامَا وَقْتَ الْمَنَام وَال . ضمَانُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَشَرْطُ ال . نوْم عِنْديِ أَحْوَطُ تَاعَ للِْجَ . مالِ مَنْ دَفَعَ الْمَ ةِ الْجِمَالِ لُهُ بأُِجْرَ حْمِ يَ فَقَالَ قَدْ ضَاعَ مِنَ الْعِثَارِ مِنَ الْبَعِير أَوْ مِنَ ال . نفَارِ يَكُنْ منِْ سَرَقِ نْ لَمْ فَضَامنٌِ إِ قِ أَوْ حَرَ غَرَقٍ ضَيَاعُهُ أَوْ بًا إِلَى قَ . صارِ عٌ ثَوْ دَافِ وَ قْصَارِ اعَ باِلْمِ رُهُ فَضَ قْصِ يَ وَالِ إِ . ن الخَطَا يُضْمَنُ فيِ الأَمْ قَدْ قيِلَ بِكُ . ل حَالِ وَال . نفْسُ كذَلِكَ ال . صانِعُ فيِمَا صَنَعَا وَالْعَمْدُ أَوْلَى باِل . ضمَانِ فاسْمَعَا يرُ مَا أَحْدَثَ الْعَامِلُ وَالأَجِ يرُ صِضَمَانُهُ عَلَيْهِمَا يَ وَالمَاءُ إِنْ كَانَ لَهُ قَدْ سَ . دا سَ . دا وَثيِقًا بَعْدَ مَا قَدْ رَ . دا 2) لأَِن.مَا عَلَيْهِ أَنْ يُوَ . ثقَا )( فَمَا عَلَى البِيدَارِ فيِمَا انْدَحَقَا( 1 وجمعهم ولده الشيخ عبد الله بن ماجد في بيت مُفْرَدٍ وهو قوله: اعِي كَشَائفِِ رَاقبٍِ وَلَا يَضْمَنُ الرَ آلُوا لطَِالِبِ جْر وَلْيُ وَكيِلًا بأَِ أي: يحلفوا. (أبو إسحاق) :« وليآلوا » : وقوله 1) انْدَحَقَا: أي: اندَفَق. ) 2) اندلق واندفع، والبيدار فيما يظهر هو القائم بحراسة السدود كما يرشد إليه قوله فيما يأتي: ) (وذلك البيدار في عناء) البيت. (أبو إسحاق) = 86 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ .p .©n dr G »ap .p jôp °sûdG Uo EHn ي هَذَا البَشَرْ زُ فِ وَحَيْثُ كَانَ الْعَجْ ين حَالُهُ افْتَقَرْ ا فَلِلْمُعِ طَبْعً ال . تشْريِكِ ل . تأْجِير وَ تَاجَ لِ فَاحْ ال . شريِكِ لأَجِير وَ باِلأَخْذِ لِ فَلِلْأَجِير مَا اسْتَقَ . ر مِنْ كرَِا وَحُكْمُهُ مُفَ . صلًا قَدْ ذُكِرَا ةُ ال . ثمَارِ . صللِ . شريِك حِ وَ قْدَارِ بِ الْوَاقعِ فِي الْمِ بحَِسَ وَهَكَذَا يَلْزَمُهُ فِي الْعَمَل نَِصِيبُهُ بَالْقَدَرِ الْمُفَ . صلِ مثِْلُ سَمَاد الْقَ . ت وَالْحِلَالِ( 1) وَنَحْوهِ مِنْ سَائرِ الأَعْمَالِ وَإِنْ يَمُتْ شَريِكُهُ يَلْزَمُ مَنْ يَامُ حَ . تى يُدْرِكَنْ رثُِهُ الْقِ يَ فَيَلْزَمُ الْبَالِغَ والْيَتِيمَا كُ . لا مَنَابُهُ( 2) ليَِسْتَقِيمَا وَفيِ ال . شريِكَيْن إِذَا مَا أَحْضَرَا بَذْرًا لأَرْضٍ رَغِبَا أَنْ يَبْذُرَا فَبَذْرُ بَعْضٍ منِهُمَا قَدْ نَبَتَا فَالاِشْتِرَاكُ بَيْنَهُمْ قَدْ ثَبَتَا يَخْلِطَا للِْبَذْرِ نْ لَمْ وَذَاكَ إِ وَخَلْطُهُ مُؤَ . كدٌ لِلْأَمْرِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ زِرَاعَهْ بَيْنَ زُرُوع ال . ناسِ وَالْجَمَاعَهْ ( قيِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَشُوفَ ال . طيْرَا كَمِثْل مَا يَلْزَمُ فيِهِ الْغَيْرَا( 3 بمهملة هو تنقية الزرع من الكلا، وهي لغة عُمانية. (المصنف) « الحلال » : 1) قوله ) أي: يلزم كلا منهما ما ينوبه من أجر العمل؛ أي: يصير عليه بقدر حصته من المبتاع. ،« كُ . لا مَنَابُه » : 2) قوله ) وعبارة عن طرد الطير عن الزرع؛ لغة عُمانية، وأصلها مجاز إرسالي؛ « أن يشوف الطير » : 3) قوله ) لأنه عَبّر بالشوف وهو عبارة عن النظر عن ثمرته، وهو طرد الطير، ثم اشتهر استعماله فصار حقيقة عُرْفِيّة. (المصنف) بَابُ ال . شرِيكِ فِي الْعَملِ الجزء الثالث 87 . يوسَى فَتَى عَلِ قَالَ بِهِ مُ . ي ثقَِةٍ وَلِ نْ أَكْرمِْ بِهِ مِ قْتَعِدِ لَأرْض عَلَى المُ 2) لِ )( سُ( 1 وَالهَيْ . ودِ وَالْمُعَ رُوفِ بحَِسَبِ الْمَعْ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نمَا الْهِيْسُ يَجِبْ بْخِلَهَا إِذَا ال . زرْعُ لَهَا قَد انْتُ كَذَا عَلَى الْمُقْتَعِد الأَميِن شَِحْبُ ال . سوَاقيِ( 3) ثُ . م حَفْرُ ال . طينِ لَكِ . نمَا زِيَادَةُ الأَحْدَاثِ( 4) سَاقطَِةٌ عَنْهُ بِلَا أَنْكَاثِ وَقيِلَ فِي مُقْتَعِد ال . د . كانِ أَقْعَدَهُ بِزَائِد الأَثْمَانِ ال . زيَادَهْ قْتَعِدِ لْمُ بِأَ . ن لِ مَا اسْتَفَادَهْ وَقيِلَ لِلْأَ . ولِ وَقَالَ بَعْضٌ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَصْلَحَا فيِهِ صَلَاحًا فَلَهُ مَا رَبحَِا وَالأَرْضُ وَال . نخْلُ إِذَا مَا قُعِدَا بجُِمْلَةٍ عَن ال . صوَابِ بَعُدَا عْنِين قَدْ مُنِ نْ بَيْع ال . س ذَاكَ مِ وَ عْنَا رُفِ . ي فيِهِ عَنْ نَبِ وَال . نهْيُ وَالِ وَلَا مُبَانَاةَ( 5) عَلَى الَأمْ تْ لسِِتْر الْحَالِ نَ . هَا لَيْسَ لأِ ل ا . لذِي نَحْفَظُ مِنْ ثُبُوتِ بَ ذَلكَِ فيِ ال . ستْر عَلَى الْبُيُوتِ هو إثارة الأرض بآلة الحرث، و(المقتعد) هو آخذ الأرض بالأجرة. (المصنف) « والهيس » : 1) قوله ) 2) وسبق لنا أن شرحنا الهيس بالدق والكسر على ما في القاموس وغيره من معاجم اللغة، وعلى ) ما ذكر المصنف فلغة عُمانية غير مشهورة ولا مدونة. (أبو إسحاق) 3) شحب السواقي: اخراج ما فيها مما يحبس الماء عن الجري كتراب وحجر ويجوز ذلك وقد ) سبق ذكره. (أبو إسحاق) كالهدم وخراب الساقية؛ بسيل أو نحوه؛ مما يزيد على الشحب المعتاد عند أهل « زيادة الأحداث » (4) البلاد، ومثل ذلك تصريج الساقية فذلك كله على مالك الأرض لا على المُقْتَعِد. (أبو إسحاق) المباناة مفاعلة من البناء، وهو أن يبني كل واحد حائطًا على بستان، « ولا مباناة » : 5) قوله ) والمقصود أن هذا لا يلزم في البساتين؛ فلا يجبر الجار على بناء حائط على بستانه، لأن ال . ستْر إنما يجب في البيوت لا في الأموال. 88 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ ( لأَِن.مَا الْبَيْتُ لسِِتْر الأَنْفُس وَِالْمَالُ للِْفُرْجَةِ وال . تنَ . فس(ِ 1 وَهْوَ عَلَى الأَعْلَى إِذَا مَا كَانَا بَعْضُهُمَا أَعْلَاهُمَا مَكَانَا يَسْتُرُهُ باِل . طين لَا باِلْخُوصِ فَالْخُوصُ لَا يَكْفِي سِوَى مَخْصُوصِ رَ بهِِ ي لمَِنْ تَعَ . ودَ ال . ستْ كْفِ يَ د تُرْبِهِ ال . طين وَبُعْ لعِِ . زةِ وَفِي ثَلاَثَةٍ إذَا مَا وَصَلُوا بئِْرًا بهَِا مَاءً إِلَيْهَا رَحَلُوا أَرَادَ كُ . ل منِْهُمُ أَنْ يَسْتَقِي منِْ قَبْل أَصْحَابٍ لَهُ لَا يَ . تقِي ( فَإِنْ هُمُوا قَدْ وَصَلُوا جَمِيعَا تَقَارَعُوا وَقَ . دمُوا الْمَقْرُوعَا( 2 وَإِنْ يَكُنْ بَعْضُهُمُ قَدْ سَبَقَا عِنْدَ الْوُصُولِ قَ . دمُوهُ وَاسْتَقَى وَإِ . نمَا يَسْبِقُهُمْ بِدَلْو لَِيْسَ لَهُ للِْمَاءِ طُ . را يَحْويِ حَابِ صْفًا منَِ ال . ض . ر عَلَى الأَ خَوْ مِنَ الإِيجَابِ مْ. رهِ وَدَفْعُ ضُ وَمَنْ لَهُ شُرْبٌ( 3) لأَِرْضٍ بَيْضَا لَا شَجَرٌ فيِهَا وَنَخْلٌ أَيْضَا لُهَا إِذَا كَرهِْ فْسِ لَيْسَ لَهُ يَ فَانْتَبِهْ هَا عَلَيْهِ مَنْ كَانَ شُرْبُ يرُ لُ لَهَا تَغْيِ ن.مَا الْفَسْ لأَِ يرُ صِهَا يَ ا ا . لذِي بفَِسْلِ فَمَ وَقيِلَ مَهْمَا غَصَبَ الْجَ . بارُ بيِدَارُ الًا بِهِ نْ رَجُل مَ مِ يمَا قَدْ ثَمَرْ ةُ الْبِيدَارِ فِ . صفَحِ الْغَصْبُ وَال . زرْعُ حَضَرْ كَانَ فيِهِ لَوْ 1) ال . تنَ . فسِ: أي: ال . توَ . سع.ِ ) 2) المقروع: الذي أصابته القُرعة. ) 3) شرب: أي: شراب غير محدد بالساعات، بل على الكفاية من الماء، والأرض البيضاء الخالية ) . من النخيل والأشجار كما فسره 5 بَابُ ال . شرِيكِ فِي الْعَملِ الجزء الثالث 89 وَالْغَيْثُ قَدْ قيِلَ لِرَ . ب ال . ثوْرِ( 1) وَقيِلَ للِ . زارِع فِي المَأْثُورِ إِ . لا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ أَ . يامَا مَعْلُوَمَةً يَزْجُرُهَا تَمَامَا ثُ لَا شَ . ك لِرَ . ب ال . ثوْرِ فالَغَيْ ر جَوْرِ وَبغَِيْ ر حَيْفٍ بغَِيْ وَال . سيْلُ إِنْ كَ . سرَ ظَهْرَ ال . نهْر يَِجُوزُ أَنْ يُسْقَى بذَِاكَ الْكَسْرِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ضَ . مهُ الْمَسْقَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ يُحَ . ولَا اقيِ مِنَ الْمِقْدَارِ ل . س قيِلَ لِ وَ ي الأَنْهَارِ لِهِ ال . سابقِ فِ صْكَأَ وَمَا عَدَاهُ فَهْوَ للِْجَمِيع(ِ 2) مِنْ كَافِر وَمُسْلِم مُطِيعِ أَوْ لَمْ يَكَنْ كَانَ لَهُ مَاءٌ بِهِ ي مَنْ يَشَاءُ وَيَمُنْ طِوَاللهُ يُعْ وَنَاقِصٌ باِل . سيْل يَنْقُصَ . نا منِْهُ عَلَى الجْمِيع فَافْهَمَ . نا يلَ مَا يُغْتَصَبُ مثِْلُ ذَاكَ قِ وَ يع يَجِبُ لَى الْجَمِ فَنَقْصُهُ عَ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ يَكُونُ عَلَى ا . لذِي يَغْصِبُهُ الْخَؤُونُ ظْهَرُ وَمَنْهَجُ ال . تفْصِيل عِنْديِ أَ رُ شَخْصًا يَقْهَرُ دَ الْجَائِ نْ قَصَ إِ يعني: أن الزارع إذا استأجر رجلًا أن يزجر له زرعه على ثوره إلى « والغيث قد قيل.... إلخ » : 1) قوله ) أن يحصد الزرع، فصار في بعض الأي.ام يسقيه المطر ويستغني عن الزجر، فهل يكون ذلك الغيث من حظ صاحب الثور فيكون له أجره تامًا؟ أم يكون ذلك للزارع فيُسْقِط من أجر الزاجر مقدار ما سقاه الغيث، فإن قدر بثلث السقي أسقط من أجره الثلث؟ ففي ذلك قولان، أصحهما عندي أن ذلك من حظ صاحب الثور، وأما إذا استأجره أن يسقيه له شهرًا أو أقل أو أكثر لمدة معلومة فما سقاه الغيث فهو من حظ صاحب ال . ثوْر، وكأن المصنف 5 يرى له ذلك من غير اختلاف، والذي عندي أن ذلك مما يسوغ فيه الاختلاف أيضًا، ولكن الأصح أنه لصاحب الثور، والله أعلم. أقول: أن الظاهر هو القول الأول فما جمعته ساقيته من ماء السبيل « وما عداه.... إلخ » : 2) قوله ) من الأسباب يكون عليه ما دام ذلك الماء له، والله أعلم. ٍ فهو له، كما أنه إذا نقص ماؤه بشيء 90 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ فَذَلكَِ الْغَصْبُ عَلَى مَنْ غُصِبَا أَوْ عَ . م فَهْوَ فيِ الْجَمِيع انْسَحَبَا وَالأَرْضُ مَعْ مُغْتَصِبٍ هَلْ تُقْتَعَدْ مِنْ مَالكِِيهَا خُفْيَةً وَتُنْتَقَدْ فَقِيلَ لَا وَهْوَ مَقَالُ الأَكْثَر وَِقيِلَ باِل . ترْخِيص عِنْدَ ال . نظَرِ لأَِن.هُ مَالكُِهَا فَإِنْ رَضِي فَصِ . حةَ الْعَقْد(ِ 1) رِضَاهُ يَقْتَضِي نْ ذَا ال . رضَى مَشُوبُ لَكِ قُلْتُ وَ حَيْثُ مَالُهُ مَغْصُوبُ باِلْكُرْهِ رُ الأَحْكَام أَ . ن مَنْ زَرَعْ وَظَاهِ عْلَهُ ال . شرْعُ مَنَعْ فِ ٍ أَتَى بشَِيء فَهْوَ بِذَا مُرْتَكِبٌ للِْمَنْع وَِمُظْهِرٌ خِلَافَ حُكْم ال . شرْعِ نْ هَاهُنَا قَالَ أَنَا بَر .ِ ي مِ . ي منِْهُ إِذَا لَمْ يَتُبِ الأَبِ وَزَارِعٌ أَرْضًا بِلَا إِدْلَالِ جَالِ ال . ر أَحَدِ نْ لغَِيْرهِ مِ اغْتَصَبْ مثِْلُ ا . لذِي قَدِ ( فَإِ . نهُ نْهُ بسَِبَبْ( 2 رْعُ مِ . ح ال . ز صِحَ . تى يَ رَ . بهَا حَتْمًا وَجَبْ هَا لِ وَزَرْعُ يهَا عَنَاءٌ مُكْتَسَبْ ا لَهُ فِ وَمَ وَهْوَ مُخَالِفٌ لمَِنْ قَدْ زَرَعَا بسَِبَبٍ فَافْهَم مَقَاليِ وَاسْمَعَا لا عَرَقٌ( 3) لظَِالِم وَلَا تَوَى( 4) فيِ مَالِ مُسْلِم رَوَاهُ مَنْ رَوَى صحة مفعول به مقدم، ورضى فاعله والهاء مضاف إليها. (أبو إسحاق) « فصحةَ العقد » : 1) قوله ) كما إذا اقتعدها من أحد الشركاء، وهو لا يدري أن له فيها شريكًا، أو اشتراها « بسبب » : 2) قوله ) ثم رُدّ البيع بوجه من الوجوه، أو استحقت الأرض ممن كانت بيده فهذا داخل بسبب؛ فتكون له زراعته إلى حصادها، ويكون الأجر لمن له الأرض، وأما الغاصب لها ومن زرعها بدون سبب فليس له شيء، كما قيل لا عِرْق ولا عَرَق لغاصب. بفتحتين؛ أي: لا عناء لتعبه الذي أعرقه. « عَرَق » : 3) قوله ) 4) ال . توَى: الهلاك، أي: لا يذهب مال المسلم سُدىً ولا يهلك، بل غَرمه وضمانه على من ض . يعه ) أو أتلفه على التعدي. بَابُ ال . شرِيكِ فِي الْعَملِ الجزء الثالث 91 وَهَكَذَا ال . زرْعُ عَلَى ال . سوَاقيِ فَإِ . نهُ لِمَالِكٍ وَسَاقِي ز(ٍ 1) فَيُوضَعُ فيِ جَائِ وَإِنْ يَكُنْ يُجْمَعُ ا ال . نفْعُ فيِهِ يمَ ذَلِكَ فِ وَبَاذرٌِ أَرْضًا لَهُ فَطَارَا فيِ أَرْض مَنْ صَارَ لَهُ جِوَارَا وَنَبَتَ الْبَذْرُ هُنَاكَ تَلْزَمُ لَهُ يُغَ . رمُ ذْرِهِ يْمَةُ بَ قِ باِلْغَرَامَهْ لَا أَقُولُ( 2) فيِهِ وَ عٌ أَمَامَهْ الٌ ضَائِ بَلْ ذَاكَ مَ رُقْدِ ضَائِع لا يَ كُ . ل مَالٍ وَ لَيْسَ يُحْجَرُ هُ عَلَيْهِ صَاحِبُ ( بَلْ جَائِزٌ للِْغَيْر أَنْ يَنْتَفِعَا بهِِ كَذَا مَا باِخْتِيَارٍ ضُ . يعَا( 3 وَالأَرْضُ إِنْ كَانَتْ لغَِيْرهِ فَلَا يُلْتَقَطُ ال . سمَادُ منِْهَا مَثَلَا لَوْ كَانَ حَادثًِا بهَِا منِْ سَيْل لِأَِن . هُ مَنْفَعَةُ ال . نخِيلِ لَا يَسْمَحُ ا بأَِخَذِهِ وَرَ . بهَ ال . نفُوسُ تَسْمَحُ خِلَافَ مَا بهِِ نْ جُذُوع وَحَطَبْ ا سِوَاهُ مِ وَمَ عَتَبْ لُ فَمَا بِهِ ال . سيْ أَتَى بهِِ وَمُكْتَر أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَا بُ . را( 4) بهَِا عَنْ غَيْرهِ قَدْ مُنِعَا ( فَمَا لَهُ يَزْرَعُ غَيْرَهُ فَإِنْ يَزْرَعْ فرَ . بهَا بِذَا ال . زرْع قَمِنْ( 5 1) الجائز نوع من السواقي، وهو ما كان منها مشتركًا بين متعدد في توزيع وسقي، ومنها الِإجالة ) والحملان والقائد وستأتي في باب ال . سواقي. (أبو إسحاق) أي: قياسًا على المال الضائع الذي لا يدركه ربه، ولا يقدر عليه، « ولا أقول فيه بالغرامة » : 2) قوله ) وهذا هو الصحيح المؤََي.د بالدليل والنظر. 3) في نسخة وضعا. (أبو إسحاق) ) هو بضم الباء، حبّ الحنطة. « بُ . را » : 4) قوله ) 5) قمِن: أي: حقيق. ) 92 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ بُ صِنَ.هُ كَمِثْل مَنْ يَغْتَ لأِ عَنَاءٌ يَجِبُ ا لغَِاصِبٍ وَمَ ( وَزَرْعُهُ لَهُ إِذَا لَمْ يُمْنَع مِنِْ غَيْرهِ لَوْ كَانَ بُ . را يَ . دعِي( 1 لأَ . نهُ بسَِبَبٍ قَدْ دَخَلَا وَالْمَنْعُ عَنْ خِلَافِهِ مَا حَصَلَا وَعَاملٌِ حَ . ظرَ( 2) أَرْضَ الهَنْقَريِ( 3) فَافْتَرَقَا عَنْ سَبَبٍ مُقَ . درِ أَرَادَ أَنْ يُخْرجَِ مَا قَدْ حَ . ظرَا بِهِ وَذَا الْغَنِ . ي منِْهُ اسْتَنْكَرَا نَ الْمُبَاح جَاءَ بهِْ كُنْ مِ نْ يَ فَإِ عِنْدَ حَطَبِهْ أَخْرَجَهُ إِنْ شَاءَ لَهُ هَكَذَا إِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ وَ . ل لَهُ هُ حِ إِخْرَاجُ جَاءَ بِهِ وَإِنْ يَكُنْ منِْ مَالِ رَ . ب الأَرْض جَِاءَ بِهِ فَبِبَقَاهُ نَقْضِي وَرَجُلٌ قَدْ بَاعَ أرْضًا بَعْدَ مَا أَقْعَدَهَا لِغَيْرهِ وَالْتَزَمَا فَقِيلَ إِ . ن بَيْعَهُ لَهَا فَسَدْ إِ . لا إِذَا مَا بَاعَهَا لمَِنْ قَعَدْ وَقيِلَ بَلْ يُقْسَمُ باِلأَ . يام مَِعَ ثُبوتِ الْبَيْع وَال . تمَامِ للِْمُشْتَريِ منِْ يَوم صِ . حةِ ال . شرَا وَمَا مَضَى منِْهَا لمَِنْ بَاعَ يُرَى وَال . نفْعُ للِْمُقْتَعِد الْمَعْلُوم إِِلَى تَمَام الأَجَل الْمَرْسُومِ مَن اكْتَرَى أَرْضًا لَهَا ليَِزْرَعَا فَغَابَ عَنْهَا بَعْدَ مَا قَدْ زَرَعَا أي: صاحب الأرض. « لو كان بُ . را يَ . دعِي » : 1) قوله ) بتشديد الظاء، أي: وضع عليها الحظار، وهو الشوك ليمنع دخول ال . دوَابّ فيها. « حظّر » : 2) قوله ) هو صاحب المال، وهو مقابل للعامل، وذلك اصطلاح عُماني، وعامل « الهنقري » : 3) قوله ) ال . نخْل سمي عندهم ببيدار، وِكراء الأرض والماء يسمى قعد، فالقاعد هو فاعل ذلك، والمقتعد قابله. (المصنف) بابُ ما تستحِق.ه الَأمْوَالُ من حريمٍ وَغَيْرِه الجزء الثالث 93 وَتَرَكَ ال . زرْعَ إِلَى أَنْ ذَهَبَا فَالأَجْرُ لِلأَرْض عَلَيْهِ وَجَبَا إِذ الْكِرَا لَمْ يَتَوَ . قفَ . نا عَلَى صَلَاح زَرْعِهِ اعْلَمَ . نا وَمُكْتَريِ الْمَنْزلِِ لَا يَنَامَا( 1) فِي ظَهْرهِ إِ . لا بشَِرْطٍ قَامَا كُزُ فِي الْجِدَارِ وَلَا لَهُ يَرْ مَارِ سْ ةً كَوَتَدٍ مِ خَشَبَ وَهَكَذَا ال . تحْمِيمُ فِي ال . ت . نورِ طِهِ الْمَذْكُورِ ي شَرْ كُنْ فِ مَا لَمْ يَ وَبَعْضُهُمْ( 2) قَالَ لَهُ مَا كَانَا لِرَ . بهِ بِغَيْر ضُ . ر بَانَا فَلَا حَرَجْ بإِِذْنِهِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ خَرَجْ اطٍ رَر اشْتِ نْ غَيْ كَانَ مِ لَوْ وَتَ . م هَذَا البَابُ جَامعًِا لمَِا فيِهِ منَِ ال . شرْكَةِ مَعْنىً فَافْهَمَا فَبَعْضُ ذَاكَ ظَاهِرٌ للِ . نظَر وَِبَعْضُهُ يَخْفَى لغَِيْر المُبْصِرِ فَالاِقْتِعَادُ شِرْكَةٌ فِي الْمَعْنَى كَذَا كِرَا الأَرْض كَذَلِكَ الْبِنَا فيِ اشْتِرَاكِ يعُ دْخُلُ الْجَمِ وَيَ نى ذَاكَ بِالإِدْرَاكِ وَيُدْرَى مَعْ .ôp «r Zn hn .m jôM .e .o Gƒn er Cn’G ¬.t ëp à°ùJ Ee Uo EH وَحَيْثُ كَانَ ال . ض . ر مَصْرُوفًا فَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ فيِهِ ضُ . ر حَصَلَا يلُ وَالأَشْجَارُ ذِه ال . نخِ فَهَ يعُهَا يَضُ . رهَا ال . ضرَارُ جَمِ يَاسُ وَالْقِ فَيَثْبُتُ الْحَريِمُ سَاسُ لَهَا وَدَفْعُ ضُ . رهَا أَ أصله لا ينام . ن بنون التوكيد، فحذفت وعوض عنها الألف. (المصنف) « لا يناما » : 1) قوله ) قلت: هذا هو الصحيح المعروف بين الناس. « وبعضهم قال له.... إلخ » : 2) قوله ) 94 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ تُقَايِسُ ال . نخْلَةُ مَا شَاكَلَهَا مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاطِعٌ لَهَا وَاخْتَلَفُوا( 1) فيِ الْقَطْع باِلْجِدَارِ وَاقيِ قيِلَ وَالْحِظَارِ وَباِل . س وَالأَ . ولَانِ قاطِعٌ فِي الأَكْثَر دُِونَ الْحِظَارِ فَافْهَمَ . ن وَانْظُرِ ي اعْتِبَارُهُ فَيُجْعَلُ وَيَنْبَغِ لُوا عَ . و ضِع قَطْعًا عَلَيْهِ ي مَوْ فِ وَلَا يُعَ . د قَاطِعًا فِي مَوْضِع لَِيْسَ بقَِاطِع لَدَيْهِمْ فَاسْمَعِ وَجَائِزٌ أَنْ يَفْسِلَ الأَشْجَارَا فِي مَالِهِ يَجْعَلُهَا حِظَارَا إِ . لا إِذَا كَانَ ببَِطْن الْوَاديِ إِذْ ضُ . رهُ عَلَى سِوَاهُ بَاديِ وَال . نخْلُ منِْهُ (عَاضِد .ِ ي) وَهْوَ مَا كَانَ عَلَى ال . سوَاقيِ فَسْلًا( 2)(.) عُلِمَا دُونَ ثَلَاثِ أَذْرُع وَمَا عَدَا هَذَا يُسَ . مى (ذَا الحِيَاض)ِ أَبَدَا وَنَخْلَةٌ مِنْ دُونِ أَرْضٍ تُدْعَى (وَقيِعَةً)( 3) وَلَا تَنَالُ مَدْعَى (.)( إِنْ سَقَطَتْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسِلَا مَكَانَهَا وَلَا يَنَالُ مَسْجَلا( 4 أي: في قطع وجوب الحريم للنخيل والأشجار بالجدار « واختلفوا في القطع بالجدار » : 1) قوله ) فقال بعض العلماء: إن الجدر تقطع الحريم؛ فلا يجب على من أراد أن يفسل في بستانه المحاط بالجداران يحرم عن مال جاره الذي خلف جداره، وقيل: إنها لا تقطع الحريم فعليه أن يحرم عن جاره الحريم الشرعي، ولو كان من خلف الجدار، ولم يذكر المصنف حد ارتفاع الجدار، وأحب أَنْ يُقَ . درَ بقامة الِإنسان المتوسط فصاعدًا، لا ما دُون ذلك. مصدر واقع موقع الحال. « فسلا » : 2) قوله ) (.) ويقرأ البيت بحذف الياء من كلمة (السواقي). (إسماعيل) أي: تسمى. والوقيعة: النخلة التي ليس لها حق من الأرض إلا ما دامت قائمة « تدعى » : 3) قوله ) عليها فإذا وقعت، أي: سقطت فلا حق لصاحبها في الأرض. أي: سجالاً، والسجال هو ما يوضع على النخلة من الجذوع أو الخشب ،« مسجلا » : 4) قوله ) ليمنعها عن الوقوع، ومنه قولهم فلان عذيقها المرجّب. (.) وقد يكون المراد بالمَسْجل مكان السجل. ويدل عليه منع الدكانة لأنهما يحتاجان إلى مكان. (إسماعيل) بابُ ما تستحِق.ه الَأمْوَالُ من حريمٍ وَغَيْرِه الجزء الثالث 95 كَذَاكَ لَا يَبْنِي لَهَا دُ . كانَهْ( 1) لأَِ . ن ذَاكَ لَمْ يَكُنْ مَكَانَهْ وَللِْبِنَا فِي أَرْض غَيْرهِ يَدُ مِنْ هَاهُنَا بنَِاءَهُ قَدْ بَ . عدُوا وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ أَنْ يُدَ . كنَا إِنْ خَافَ أَنْ تَسْقُطَ منِْ عُدْم البِنَا قَالَا . ي كَذَا أَبُو عَلِ وَهَ جَالَا لَ السِ إِ . ن لَهُ أَنْ يَجْعَ هَا وَلَوْ كَرهِْ قُوطِ نْ سُ ( إِنْ خَافَ م (ِ 2 صَارَ شَرهِْ ض إِذْ بمَِنْعِهِ ذُو الأَرْ قَدْ وَجَبْ لأَِخِيهِ وَذَاكَ حَ . ق كَجَارِه إِنْ شَاءَ يَغْرزُِ الْخَشَبِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ فَمَا ال . تعْ . جبُ وَكَيْفَ عَنْهُ يُرْغَبُ قَوْلِهِ نْمِ أَنْ يُزيِلَ مَا وَضَعْ ( لَكِنْ عَلَيْهِ ( 3 انْقَلَعْ هَا قَدِ لَهَا إِذَا مَا جِذْعُ وَصَرْمُهَا لرَِ . بهَا إِنِ ا . تصَلْ بجِِذْعِهَا وَلَا كَذَاكَ مَا انْفَصَلْ ( وَقَلْعُهُ( 4) يَلْزَمُهُ لَأِن.مَا مَوْضِعُهُ لغَِيْرهِ إِنْ أَلْزَمَا( 5 وَإِنْ يَشَا ذُو الأَرْض فَسْلًا أَحْرَمَا عَنْهَا ثَلَاثَ أَذْرُع مُتَ . ممَا لَيْسَ لرَِ . ب الأَرْض فيِهَا حَدَثُ حَ . تى يَزُولَ جِذْعُهَا الْمُوَ . رثُ وَقيِلَ مَا لَهَا حَريِمٌ أَبَدَا لأَِ . نهَا كَمِثْل جِذْع أُسْنِدَا هي بناء يجعل في أصل جذع النخلة لئلا تسقط، مشتق من التدكين وهو التطيين، « دُ . كان » : 1) قوله ) أي: البناء بالطين. أي: حريصًا. ،« صار شَرِه » : 2) قوله ) 3) قد انقلع: أي: سقط. ) 4) قلعه: أي: إزالته قال قلع سنه إذا أزالها. (أبو إسحاق) ) أي: إن ألزمه ذلك. ،« ألْزَمَا » : 5) قوله ) 96 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَلَمْ تَكُنْ وَقيِعَةً إِ . لا إِذَا أَوْصَى بهَِا أَوْ بَاعَهَا عَلَى كَذَا يعَةً إِنْ ذَهَبَتْ ا( 1) وَقِ يَشْرطُِهَ هَا حَ . ق ثَبَتْ عْدِ نْ بَ ا لَهُ مِ فَمَ قَرْ كَذَا إِذَا أَعْطَى كَذَا إِذَا أَ اسْتَقَرْ طِ ا . لذِي قَدِ هَا عَلَى ال . شرْ بِ وَنَخْلَةٌ لِخَالِدٍ بَأَرْض زَِيْدٍ تَخَالَفَا بمَِاذَا نَقْضِي يعَهْ ا وَقِ زَيْدٌ يَقُولُ إِ . نهَ يعَهْ طِي ذَاكَ لَنْ يُ خَالِدٌ فِ وَ فَإِ . نهَا شَاهِدَةٌ بِأَصْلِهَا وَالْمُ . دعِي مَنْ قَالَ لَا أَصْلَ لَهَا حَ . تى يَجِي بشَِاهدَِيْن عَدْلِ( 2) بأَِن.هَا لَيْسَ لَهَا مِنْ أَصْلِ وَقيِلَ إِ . ن الْمُ . دعِي مَن ا . دعَى بأَِ . نهَا أَصْلٌ تَحُوزُ الْمَوْضِعَا ادَةٌ فِي الْمُلْكِ نَ.هَا زِيَ ( لأِ كِ( 3 ندَ ال . درْ للِْإِشْهَاد عِ يَحْتَاجُ للِْعَاضِد .ِ ياتِ ثَلَاثُ أَذْرُع وَِقَالَ قَوْمٌ بَلْ ذرَِاعَانِ فَعِي بوَِسَطِ ال . ذرْع وَآخَرُونَا باِلْعُمَر .ِ ي الْحَ . د يَذْرَعُونَا وَهْوَ ذرَِاعُ هَاشِم جَ . د ال . نبِي فَإِ . نهُ قَ . درَ أَرْضَ الْعَرَبِ ذرَِاعُهُ نِصْفُ ذرَِاع زَادَا عَلَى سِوَاهُ فَافْهَم الْمُرَادَا أي: أنها لا تكون وقيعة إلا إذا باعها على أنها وقيعة، أو أوصى بها وقيعة أو ،« يشرِطها » : 1) قوله ) أقَ . ر بها لأحد أنها وقيعة، أو أعطاها أحدًا على أنها وقيعة. عدل صفة لشاهدين وإنما إفراد الوصف لأنه مصدر قال في الخلاصة: « بشاهدَيْن عدل » : 2) قوله ) ونَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كثيرا وَالْتزمُوا الإِفراد والتذكيرا بحذف نون المثنى لإضافته إلى عدل ولكن لا يستقيم الوزن في « بشاهدي عدل » : وفي نسخة الشطر إلا بتشديد الياء من شاهدي، والوجه الأول أخف، ولذلك عَدَل عنه المصنف في هذه النسخة. (أبو إسحاق) 3) الدرك: أي: عند طلب درك المطلوب. ) بابُ ما تستحِق.ه الَأمْوَالُ من حريمٍ وَغَيْرِه الجزء الثالث 97 تَحُوزُ ذَرْعَهَا بِلَا ارْتيَِابِ ابِ نَ الْخَرَ 2) وَمِ )( جِين(ِ 1 نَ الْوَ مِ لَا منِْ أُرُوض ال . ناسِ وَال . درُوبِ إِذْ مَا لَهَا فِي ذَاكَ منِْ نَصِيبِ وَإِنْ تَكُنْ فيِ جَائزِ ال . سوَاقيِ قيِلَ لَهَا بحُِكْم الاِسْتِحْقَاقِ 4) مَا لَمْ تَكُنْ بقَِاطِع تُوَافيِ )( مَا فَوْقَهَا وَلَوْ إِلَى سِيرَافِ( 3 سُ الأخُْرَى وَلَوْ وَإِ . نهَا تُقَاي اِ طَالَ الْمَدَى بَيْنَهُمَا كَذَا حَكَوْ لأَِ . ن أَهْلَ ال . نخْلَتَيْن لَحِقُوا بسَِبَبٍ خِلَافَ مَنْ لَمْ يَلْحَقُوا وَقيِلَ مَا فَوْقَ ال . ثلَاثِ الأَذْرُع يُِوقَفُ عَنْ هَذَا وَعَنْ ذَا فَاسْمَعِ يَهْ ا ثَمَانِ وَقَالَ قَوْمٌ بَلْ لَهَ يَهْ دَهَا عَلَانِ وَالْوَقْفُ عَ . ما بَعْ وَهْوَ منَِ الأَقْوَالِ عِنْديِ وَسَطُ وَرَ . دهُ للِْعُرْفِ( 5) هُ . و الَأَضْبَطُ . يةً( 6) يُقَ . درُ ضِ نْ تَكُنْ حَوْ وَإِ هَا وَيُنْظَرُ أُخْتِ مَا بَيْنَهَا وَ فَإِنْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سِ . ت عَشَرْ( 7) منِْ أَذْرُع يُقْسَمُ ذَلِكَ الْقَدَرْ 1) الوجين شاطئ الساقية، والوجين أيضًا شاطئ الوادي، والوجين أيضًا الأرض الغليظة الصلبة ) والعارض من الأرض. (أبو إسحاق) 2) قوله: الوجين: هو الحاجز المنصوب بالتراب بين عواضد النخيل، ويقال له عندنا: الوعب، ) وكذلك يسمى جانب الساقية وجينا، والخراب: الأرض الموات غير المحروثة. (أبو إسحاق) 3) سيراف: هي من بلاد العجم، قريبة من بحر القلزم، خ . ربتها الزلازل. ولم يبق الآن إلا اسمها. ) (أبو إسحاق) 4) بلد بفارس كبيرة. (أبو إسحاق) ) 5) للعُرف: أي: للعادة المعروفة بين أهل كل بلد. ) 6) الحوضية: ال . نخلة التي لها قياسها من الأرض بخلاف الوقيعة. ) يعني: أنه إذا كان بين النخلة والنخلة الأخرى التي « فإِن يكن بينهما ست عشر.... إلخ » : 7) قوله ) تقايسها، وهي لغير صاحب النخلة الأولى ستة عشر ذراعًا فما دونها فلكل نخلة منهما ثمانية = 98 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ دَهْ وَاحِ وَإِنْ يَزدِْ تَرْجِعُ كُ . ل إِلَى ثَلَاثِ أَذْرُع لَا زَائِدَهْ وَقيِلَ إِ . ن قَدَرَ الْمَقْسُوم سَِبْعَةَ عَشْر قَدَرَ الْحَريِمِ فَإِنْ يَزدِْ عَنْ ذَلِكَ الْمُقَ . درِ رِ هَا الْمُقَ . ر إِلَى حَريِمِ تَرْجِعْ لصَِاحِبِ الأَرْض إِذًا أَنْ يَفْسِلَا منِْ بَعْد سِ . ت أَذْرُع فَمَا عَلَا وَقيِلَ فيِ الأَشْجَارِ منِْ ذيِ ال . ساقِ تِحْقَاقِ سْ خْلَ باِلاِ تُقَايِسُ ال . ن وَقيِلَ لَا تُقَايِسُ ال . نخِيلَا بَلْ تُعْطَى مَا قَامَتْ عَلَيْهِ قيِلَا وَتَقْطَعُ الْقِيَاسَ وَالبَعْضُ يَرَى بأَِن.ها لَا تَقْطَعَ . ن مَا وَرَا عَةُ الأَذْرُع للِْكِبَارِ سْ( وَت اِرِ( 1 نْ شَجَر كَالْجَوْزِ وَال . صبَ مِ مْبَا كَذَاكَ ال . سوْقَمُ كَذَلِكَ الأَ وَنَحْوُهَا وَالْقَرَطُ المُعَ . ظمُ وَال . لومِي( 2) وَال . نارِنْجُ كَال . نخِيل وَِسِ . تةُ الأَذْرُع بَعْضُ الْقِيلِ . مانِ . ر ثَلَاثَةُ الأَذْرُع لِلِ كَانِ ي المَ خ والأتُْرُنْج فِ وَالخَوْ كَ ال . تينُ وَبَعْضٌ قَالَ لَهْ كَذَلِ . تةُ أَذْرُع حَريِْمًا حَ . صلَهْ سِ أذرع حريمًا، وليس لكل واحد منها أن يغرس نخله في هذه الثمانية الأذرع، لأنها حريم لنخلته السابقة، وإنما له أن يزرعها ويحرثها بما لا يضر نخلة جاره، إلا أن يتفقا معًا على الغرس في هذا الحريم، وإلا فلا يغرس واحد منهما إلا مكان نخلته أو فيما خلفها، دفعًا للضرر، وإن زاد القياس على هذا المقدار رجعت كل نخلة إلى حريمها المقرر، وهو ثلاثة أذرع، والذي اختاره في هذا كله، أن يكون لكل نخلة من الحريم مثل طول عَسِيبها، لأن ضرر المفاسلة لا يرفعه إلا هذا الاعتبار، وقد رَوَى هذا بعضُهم حديثًا، والله أعلم بصحته. 1) الصبار: هو شجر الحومز، وهو التمر الهندي. ) 2) اللومي: هو الليمون الحامض المعروف. ) = باب السواقي الجزء الثالث 99 وَال . س . تةُ الأَذْرُع قيِلَ تَكِفي للِ . سدْرِ وَالأَمْبَا بهَِذَا الوَصْفِ اعْتِبَارَاتٌ لدَِفْع ال . ضرَرِ وَهْيَ مِنَ اخْتِلاطِ نَخْلِهِمْ وَال . شجَرِ . نا يُقَالُ شَجَرُ الْحِ وَالآسُ وَ وَالْفَسْحُ عَنْهُ ثَابِتٌ لَا يُنْكَرُ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ زِرَاعَهْ لَا وَلَا إِضَاعَهْ حَ فيِهِ لَا فَسْ فْ قَد اخْتُلِ ثْلُهُ انُ( 1) مِ وَال . تورِيَ ي القُطْن كَذَاكَ فَاعْتَرفِْ فيِهِ وَفِ مٌ وَمُشْمُشٌ وَالأَثَبُ سِمْوَسِ يلَ يُحْسَبُ ذيِ ال . ساقِ قِ نْالقَاوُ مِ وَ وَلَيْسَ للِ . زرْع وَلَا للِ . نجْم قَِ . ط حَريِمٌ عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ نْ أَشَجْارِنَا مَا لَيْسَ لَهْ مُ مِ وَال . نجْ لَهْ حْمِ ذْعٌ لَهُ فَيَ اقٌ وَلَا جِ سَ »bGƒ°ùdG UEH يَهْ ى سَاقِ يُسَ . م اءِ ( وَمَسْلَكُ الْمَ يَهْ( 3 ا للِ . ضاحِ سَقْيِهَ زًَا( 2) لِ تَجَ . و يْقَهْ ا حَقِ وَالعُرْفُ قَدْ صَ . يرَهَ ي ال . طريِْقَهْ مَالِ ذِ عْةِ اسْتِ كَثْرَ لِ 1) التوريان: هو من أنواع البقولات، يزرع غالبًا على حافة زرع السكر، حتى صار عند أهل عمان في ) ظار ال . سكر، وشجرهُ أطول من شجر الفول، وحبه أصفر. ِ ذلك مثل يضرب وهو قولهم: التوريان ح أي: مجازًا لأن الساقي حقيقة هو الماء، والساقية مَسْلَكه، فسميت بذلك مجازًا ،« تج . وزًا » : 2) قوله ) مرسلًا، من وصف المحل باسم الحال. هي القطعة من الأرض المحروثة المحددة بحدود معروفة، وقد اختلفت « الضاحية » (3) الاصطلاحات بين أهل عُمان فعند أهالي الظاهرة من عمان أن الضاحية هي القطعة الكبيرة من النخل، وعند غيرهم هي أرض الزراعة التي ليس بها نخل ولا شجر. 100 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَهْيَ (جَوَائزٌِ وَحُمْلَانٌ)( 1) تُرَى فَالْجَائِزُ ا . لذِي يَكُونُ أَكْبَرا خَمْسَ أَجَايلِ حَوَى منِْ أَسْفَل وَِقيِلَ أَرْبَعًا حَوَى لَا منِْ عَلِي تَسْقِي منَِ الأَمْوَالِ مَا تَعَ . ددَا مُ . لاكُهَا شَرْطًا بهَِذَا حُ . ددَا وَإِنْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا فَتًى فَقَطْ فَوَصْفُهَا بجَِائِز هُنَا سَقَطْ إِ . لا إِذَا تَفَ . رقَتْ أَمْوَالُهُ لَالُهُ لَت بِغَيْرهِ خِ وَانْفَصَ فَهَاهُنَا يُعَ . د جَائِزًا لمَِا كَانَ منَِ الْفَصْل هُنَاكَ فَاعْلَمَا لأَِن.هُ باِلاِنْفِصَالِ حُسِبَا كَمَالكَِيْن حَيْثُمَا تَقَ . لبَا وَإِنْ تَكُنْ صَارَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا كَانَتْ لشَِ . تى فَهْوَ جَائِزٌ نَمَا نَ . مَا الْجَائِزُ لَا يَنْتَقِلُ لأِ لُ كَ . لا وَلَا يُحَ . و أَصْلِهِ عَنْ بَلْ حُكْمُهُ بَاقٍ وَإِنْ تَحَ . ولَا فَحُكْمُ هَذَا حُكْمُ ذَاكَ أَ . ولَا لأَِ . ن باِل . تأْسِيس الاعْتِبَارَا وَلَيْسَ باِلْحَالِ ا . لذِي قَدْ صَارَا وَالْحُمُلَانُ حُكْمُهُ يَنْتَقِلُ لِجَائِز وَقِيلَ لَا يَنْتَقِلُ وَالْحُمُلَانُ مَسْلَكٌ تَشَ . عبَا منِْ جَائزِ لسَِقْي مَا قَدْ قَرُبَا مَسْقَاهُ دُونَ الْمَسْقَى للِْجَوَائزِ هَِذَا ا . لذِي يُقَالُ غَيرُ جَائزِِ يَةُ الْكَبِيرَهْ ( و(القَائِدُ) ال . ساق (ِ 2 مَادُ ال . ديرَهْ ا . لتِي بهَِا اعْتِ وَهْيَ هذه التسميات إنما هي اصطلاحات عُمانية، فالساقية الجائزة « وهي جوائز وحملان » : 1) قوله ) عندهم ما جمعت خمسة فتوح وقيل أربعة فقط لمالكين متفرقين، أي: كل فتح منها لمالك غير مالك الفتح الآخر، والحملان ما كان فيها دون ذلك، والفتح هو الباب الصغير الذي يفتح من الساقية لسقي البساتين، ثم يفتح من بعده فتح آخر لسقي بساتين أخرى، وهكذا. 2) ال . ديرَه: هي البلد، لغة عُمانية. ) باب السواقي الجزء الثالث 101 وَقَدْرُهَا فيِ الْعَرْض وَالْعُمْق عَلَى مقِْدَارِ مَا يَأْتيِ منَِ الْمَاءِ اجْعَلَا اءِ ( وَكُ . ل مَا يَمْنَعُ جَرْيَ الْمَ ( 1 اءِ بُ فيِ الإِفْتَ ال . شاحِ يُخْرجُِهُ وَإِنْ يَكُنْ بغَِيْر ذَاكَ قَطَعَا فَضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُلْكًا يُ . دعَى وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسُ . د ال . نهْرَا ثُ . م رَأَى ال . سبْيَةَ( 2) وَسْطَ الْمَجْرَى قيِلَ يَسُ . د مَاءَهُ عَلَيْهَا وَأَن.هُ لَا حَرَجٌ لَدَيْهَا عْلُهُ مَعْرُوفُ لأَِ . ن ذَاكَ فِ بَيْنَهُمُ وَضُ . رهُ مَصْرُوفُ وَبَعْضُهُمْ شَ . ددَ وَال . تشْديِدُ عَنْ يُسْر ديِن أَحْمَدٍ بَعِيدُ هَا صَلَاحُ سِي كَبْ كُنْ فِ وَإِنْ يَ . ن كَبْسَهَا إِذًا يُبَاحُ فَإِ كَذَلِكَ ال . طريِقُ وَالْمَقْصُودُ عْلُ ال . صلَاح وَالْهَوَى مَرْدُودُ فِ جَارَهْ وا ذَاكَ باِلحِ وَلَمْ يُجِيزُ نَ . هَا جَ . راحَةٌ كَ . سارَهْ لأِ وَرَجُلٌ فِي مَالِهِ ثقَِابُ( 3) فَسَ . مهَا لِزَرْعِهِ يُعَابُ إِ . لا إِذَا مَا الأَرْضُ كَانَتْ أَصْلَا مَوْضِعُهَا لَهُ فَثَ . م حَ . لا وَالإِذْنُ منِْ جِبَاه(ِ 4) أَهْل الفَلَج مُِعْتَبَرٌ فيِهِ وَمَا مِنْ حَرَجِ 1) في الإفتاء: أي: الفتوى يعني عند أهل الفتوى. ) هو الماء الجاري في الساقية بعد رد النهر، ويسمى أيضًا المجرى. (المصنف) « السبية » : 2) قوله ) 3) ثقاب: جمع ثقبة وهي: الفرض التي تحفر إلى ساقية الفلج، قبل أن يسيح ماؤه في الأرض ) بالفتح « ثَ . م » ختمها وسدها. و :« وسَ . مها » . التي يسقيها؛ لِإخراج الحفر من التراب والحجارة ظرف مكان بمعنى هنالك وهنا. 4) جباه: بالجيم والباء، أي: إشرافهم كما هو ذلك في الوجه وهو جمع لا واحد له من لفظه ) والمراد بالجباه هنا أهل الحل والعقد من أرباب النهر. 102 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَرَجُلٌ مِنْ فَلَج يُطَ . رحُ( 1) فيِ فَلَج لأَِجْل مَعْنًى يَصْلُحُ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ لَهُ تَمَامَا لَا غَائِبٌ( 2) فيِهِ وَلَا أَيْتَامَا ائِزٌ مِنْ مَالِهِ فِي مَالهِِ فَجَ حَالهِِ نْ ذَا مِ وَكَيْفَ نَمْنَعَ . ن وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَارَكُوهُ مَسْقَى( 3) فَال . ض . ر عَنْ كُ . ل شَريِكٍ يُلْقَى إِ . لا إِذَا مَا قَدْ رَضُوا وَكَانُوا م .ِ منْ لَهُ ال . رضَا كَذَا ال . نكْرَانُ وَقيِلَ فيِ سَاقيَِةٍ تُسَاوِي( 4) مَالَيْن ذَا حَاوٍ وهَذَا حَاوِي بأَِ . نهَا فِي الحُكْم للِْمَالَيْن مَِقْسُومَةً بَينَهُمَا نصِْفَيْنِ ( وَإِنْ تَكُنْ بَعْضُهُمَا مُسَاوِيَهْ فَهْيَ لَهُ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَهْ( 5 رَ . ب المَالِ يلَ لَا يَعْمُرُ وَق ِرهِ بحَِالِ ينَ مَسْقَى غَيْ وَجِ لأَِن.مَا الْوَجِينُ للِ . سوَاقيِ مثِلُ الْوعَِى لَهَا وَمثِْلُ الْوَاقيِ وَهَكَذَا الْعَمَارُ فِي ال . طريِق ِرَفُ للِ . تضْيِيقِ . نهُ يُصْ فَإِ مَمَ . ر الٌ بِهِ وَمَنْ لَهُ مَ وَلَمْ يَكُنْ يَمُ . ر لِغَيْرهِِ 1) يُطَ . رحُ: أي: يَصُب، يقال: طرَح الماء إذا انصب، والمراد به هنا ضم ماء فلج إلى ماء فلج آخر، ) والفلج النهر كما مَرّ. إنما جاز رفع (غائب) ونصب (أيتاما) للمغايرة في إعراب ما بعد لا « لا غائب ولا أيتاما » : 2) قوله ) إذا تكررت كما في قوله: فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا. 3) مسقى: أي: في المسقى وهي الساقية. ) 4) تساوي: أي تحاذي. ) 5) أبو معاوية: هو عزان ابن الصقر النزوي، وقد سبق ذكره. ) باب السواقي الجزء الثالث 103 فَ اليَدِ لُهُ خَوْ فْسِ لَيْسَ لَهُ يَ ي فَاهْتَدِ وَاهُ لْكُ سِ نَ.هُ مُ لأِ ي طَريِق يَفْتَحُ أَرَادَ فِ وَمَنْ وَيَرْبَحُ ةً لِمَالِهِ سَاقِيَ يَضَعُ لَكِنْ عَلَيْهِ يلَ لَهُ قِ قَنْطَرَةً( 1)(.) خَوْفَ ضَمَانٍ يَقَعُ نٌ مَا ضَ . يعَتْهُ الْقَنْطَرَهْ ضَامِ وَ أَيْضًا كَذَا المَسْقَى وَلَوْ قَدْ قَنْطَرَهْ وَمَا حُكِي عَنْ نَجْل إِبْرَاهيِمَا( 2) خِلَافُ مَا يُظَ . ن كُنْ فَهِيمَا سَاقيَِةً تَحْتَ ال . طريِق ثَقَبَا مِنْ مَالِهِ لمَِالِهِ وَانْقَلَبَا وَذَاكَ مَوْضِعٌ مِنَ العُمْق عَلَى حَالٍ بِهِ يَأْمَنُ مَنْ قَدْ فَعَلَا فَلَيْسَ فيِهِ حُ . جةٌ لمَِنْ غَدَا يَشُ . ق طُرْقَ المُسْلِمِينَ وَاعْتَدَى الفَرَجُ لُ أَهْل الْعِلْم فيِهِ عْ( وَف وِا( 3 مَنْ غَدَا يَنْهَجُ مَا قَدْ نَهَجُ لِ ( وَوَقَعَ الخِلَافُ فِي القَنَاطِر حُِدُوثهَِا عَلَى طَريِق ال . سائرِ(ِ 4 أَجَازَهُ البَعْضُ وَبَعْضٌ حَكَمُوا بتَِرْكِهِ وَال . ترْكُ حَتْمًا أَسْلَمُ وَقيِلَ لَا تُحَ . ولُ( 5) ال . سوَاقيِ وَالطُرُقَاتُ حَيْثُ مَا تُلَاقيِ وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ أَنْ تُحَ . ولَا إِنْ لَمْ يَكُنْ ضُ . ر بِهِ تَحَ . صلَا 1) قَنْطْرَه: أي: سَقَفَه. ) (.) القنطرة: الممر بين جانبي الساقية؛ فهو أشبه بالجسر الصغير. (إسماعيل) 2) نجل إبراهيم: هو الشيخ العلّامة الكبير محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي، ) صاحب كتاب بيان الشرع في 73 جزءًا، رحمه الله تعالى. (أبو إسحاق) 3) يَنهج: يَسلك. ) 4) حدوثها: بدل من القناطر. السائر: أي: السالك في الطريق والذاهب فيه. ) أي لا تنقل ولا تصرف عن موضعها. (أبو إسحاق) :« لا تحول » : 5) قوله ) 104 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ الإِجَالَهْ حْدثِِ ( وَاخْتَلَفُوا فيِ مُ فَالَهْ( 1 أَوْ سِ في فَلَج أَعْلَاهُ جْرُ ونِ ثَلَاثٍ حِ نْ دُ فَقِيلَ مِ ثُونَ فَعَلَيهِمْ وِزْرُ حْدِ وَالْمُ وَقيِلَ بَلْ يُحْجَرُ دُونَ أَرْبَع أَِجَائِل وَقيِلَ خَمْسٌ فَاسْمَعِ وَقيِلَ بَلْ إِجَالَةٌ مِنْ أَعْلَا تُجْزيِ وَقَالَ الأَصْلُ هَذا أَوْلَى مَا ذَكَرْ وَلَا أَقُولُ بجَِوَازِ نْ شَهَرْ وَإِ ضَاهُمُ إِ . لا عَلَى رِ مُ وَإِ . نهُ لَحَدَثٌ عَلَيْهِ مُ زُ فعِْلَهُ لَدَيْهِ فَلَا أُجِيْ وَلَوْ أَجَزْنَا الْفَتْحَ منِْ غَيْر رِضَى لَا . تسَعَ الْخَرْقُ وَكُ . ل عَرَضَا الَةً لِمَالِهِ يَأْخُذُ ذَا إِجَ ذَا إِجَالَةً عَلَى مِثَالِهِ وَ عْقَطِ مَتَى تَرَى هَذَا الْفَسَادَ يَنْ وَال . ش . ح فيِ ال . نفُوسِ وَصْفًا قَدْ طُبِعْ تَقَ . طعَاتِ تَرَى ال . سوَاقيِ مُ ي فيِهَا يَأْتِ أَجَايِلًا( 2) وَالْمَاءُ اءِ وَذَلِكَ الْبِيدَارُ فِي عَنَ . د ذَاكَ الماءِ سَ كُثْرهَِا لِ نْ مِ مِنَ الإِنْصَافِ فَلَا أَرَى الْفَتْحَ عَافِ سْاضٍ وَبِلَا إِ بِلَا تَرَ الْمُشَاع يُحْسَبُ وَقيِلَ فيِ الْمَالِ وا ذَا هُمُ قَدْ حَسَبُ إِجَالَةً إِ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ أَجَايِلَا لِكَوْنِهِ لِمَالِكِينَ آيِلَا ي أَقْرَبُ لُ الْقَوْلَيْن عِنْدِ وَأَ . و لأَصْل صَارَ يُعْجِبُ هْوَ ا . لذِي لِ وَ 1) الِإجالة: هي الفتح الذي سبق بيانه. سفاله: أي: أسفله. ) 2) أجايلًا: نصبه على الحال. ) بابُ الْحَرِيمِ الجزء الثالث 105 وَالْخُلْفُ هَلْ تُصَ . رجُ ال . سوَاقيِ( 1) وَعَاضِدُ ال . نخْل عَلَيْهَا بَاقيِ وَرَ . ب ذَاكَ العَاضِد المذْكُورِ ريِجِهَا الْمَشْكُورِ نْ تَصْ نَعُ مِ يَمْ فَقِيلَ لَا إِ . لا إِذَا مَا قَدْ رَضِي لأَِ . ن ضُ . ر نَخْلِهِ بِهِ قُضِي وَقيِلَ لَا بَأْسَ لأَِ . ن الْعَاضِدَا لَا شَ . ك بَعْدَ ال . نهْر صَارَ زَائدَِا وَإِنْ يَكُنْ تَقَ . دمَ ال . تصْريِجُ انْتَفَى ال . تحْريِجُ فَهَاهُنَا قَدِ لَا يَلْزَمُ ال . صارُوجُ حِينَ صَ . رجُوا أَهْلَ ال . شرَابَاتِ( 2) إِذَا تَحَ . رجُوا كَذَاكَ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ الْفَلَج إِِنْ كَرهُِوا قَطْعَ ال . صفَا المُنْدَرجِِ اءِ إِ . لا صَفًا يَمْنَعُ جَرْيَ الْمَ اءِ فَقَطْعُهُ يَلْزَمُ فِي الإِفْتَ لأَِ . ن نَفْعَ قَطْعِهِ تَبَ . ينَا كَالْكَبْس إِذْ إِخْرَاجُهُ تَعَ . ينَا فَإِ . نهُمْ فِي الْكَبْس يُجْبَرُونَا عَلَى زَوَالِهِ وَيُقْهَرُونَا .p jôp ën dr G Uo EH عٌ يُحْتَاطُ بهِْ ضِ . ن الْحَريِمَ مَوْ إِ اع وَانْتَبِهْ عَنْ ضَرَرِ الْجَارِ فَرَ وَلَيْسَ للِإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِكَا حَريِمَ غَيْرهِ وَإِنْ تَمَ . لكَا 1) تصريج السواقي طلاؤها بالصاروج، وهو شيء يخلط بالنورة، ويطلى به الحياض ونحوها، ) وهو معرب، وتسمى بركة الماء صهريجًا لذلك. (أبو إسحاق) 2) أهل الشرابات: أي: أصحاب الأموال التي صار سقيها من ماء النهر من دون قسم معلوم، إلا ) ما تحتاج إليه من الماء على السُ . نةِ المدركة فيها عندهم، فهؤلاء ليس لهم شركة في النهر إلا ما يكفي أموالهم في الوقت المعروف. 106 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ نَ ال . نفْس وَالْجِيرَانِ وَالْعَدْلُ بَيْ وَالإِيمَانِ . ر منِْ شَأْنِ أَهْل الْبِ وَيُفْسَحُ الفَسْلُ عَن الْمَجَارِي ثَلاثَةَ الأَذرُع(ِ 1) لِلْجِوَارِ وَقيِلَ بَلْ يَكْفِي ذرَِاعَانِ وَقَدْ قَالَ أُنَاسٌ بِذِرَاع وَانْفَرَدْ اءِ نْ حَ . د ضَرْبِ الْمَ . دهُ مِ ( وَحَ ( 2 اءِ ر الأَرْجَ سَائِ نْلَا غَيْرهِ مِ وَإِ . ن للِأَنْهَارِ فيِمَا قيِلَا خَمْسَ مئِِين أَذْرُعًا( 3) تَفْصِيَلا ( لَا يُحْدَثَ . ن قَ . ط في ذَا الْقَدْرِ شَيءٌ منَِ الآبَارِ بَلْ وَالأَنْهُر(ِ 4 وَبثَِلَاثٍ مِنْ مئِِين حَكَمَا بَعْضٌ وَبَعْضٌ ماِئَتَيْن(ِ 5) أَحْرَمَا وَبَعْضُهُمْ باِلأَرْبَعِينَ يَكْتَفِي لمَِنْ يُريِدُ حَفْرَ بئِْر فَاعْرفِِ وَبَعْضُهُمْ( 6) لَيْسَ يَرَى ال . تحْديِدَا باِل . ذرْع بَلْ يَجْعَلُهُ بَعِيدَا ال . ضرَرِ . نمَا يُنْظَرُ نَفْسُ وَإِ عْتَبِرِ فَيُمْنَعُ ال . ض . ر لَدَىَ المُ فَإِنْ رَأَى ال . نقْصَ بهَِذَا الْحَفْر أَِزَالَهُ إِذْ فيِهِ نَفْسُ ال . ض . ر وَقَبْلَ أَنْ يَبِينَ ضُ . رهُ فَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَحْفِرَ . ن مَثَلَا هو على لغة من قال: « ثلاثة الأذرع » : 1) قوله ) وَهَلْ يَرْجِعُ التَسْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَمَى ثَلَاثُ الأَثَافِي وَال . ديَارُ البَلَاقعُِ 2) الأرجاء: أي: الجهات. ) 3) أذرعًا: منصوب على التمييز. ) 4) الأنهر: جمع نهر كالأشهر في جمع شهر. ) بجر مائتين على تقدير وجود الباء الموحدة، أي: وبعض بمائتين. « وبعض مائتين » : 5) قوله ) أقول: هذا هو القول الأصح عندي، لأن مبنى أساس الحريم إنما هو لمراعاة « وبعضهم » : 6) قوله ) منع الضرر؛ فإذا لم يمتنع بالذرع المحدد سقط اعتبار هذه القاعدة من أصله، ولكن مدار هذه الأمور على رفع الضرر ودفعه، لا ضرر ولا ضرار في الِإسلام. بابُ الْحَرِيمِ الجزء الثالث 107 رَاع يُحْرمُِ مِنْ ذِ ينَ أَرْبَعِ ( وَ مَنْ شَاءَ بئِْرًا حَوْلَ بئِْر يَخْدُمُ( 1 ومَوْرِدُ ال . صحْرَاءِ مثِْلُ البِئْر إِِنْ شَاءَهُ مَعْ مَوْرِدٍ للِْغَيْرِ وَالْبِئْرُ( 2) عَنْ أَرْضٍ ثَلَاثُ أَذْرُع وَِقيِلَ قَدْرُ عُمْقِهَا الْمُخْتَرَعِ ي أَصْوَبُ لُ الْقَوْلَيْن عِنْدِ وَأَ . و بُدْمًا يَثِ مَا لَمْ يَخَفْ للِأَرْض هَ ( وَمَنْ أَرَادَ يَعْمُرُ الْمَوَاتَا يَفْسَحُ عَنْ قَبْر إِذَا مَا وَاتَى( 3 قْدَارَ مَا لَيْسَ يَنَالُهُ ال . ضرَرْ مِ المُعْتَبَرْ يَكُنْ هُنَا بِ وَال . ذرْعُ لَمْ ثَرُ عُوبَةِ الأرُُوض أَ صُ ول رُِ بهَِا عَن الْقُبُورِ يُنْفَى ال . ضرَ فَال . سهْلُ هْلَةٍ لَافَ أَرْضٍ سَ ( خِ ( 4 إذًا يَنْحَلُ اءِ لَا شَ . ك باِلْمَ فيِهِ قيِلَ كَالأَنْهارِ وَالبَحْرُ حَريِمُهُ وَقِيلَ كَالآبَارِ وَحَ . دهُ منِْ حَيثُ مَ . د البَحْر(ِ 5) إِنْ مَ . د مَاءَهُ لنَِحْو الْبَ . ر ن(ِ 6) أَذْرُع للِْبَلَدِ خَمْسُ مئِِيْ وَال . ترَ . دد لِسَعَةِ ال . ذهُوبِ 1) يخدم: أي: يحفر. ) مبتدأ وهو من إقامة المضاف إليه مقام المضاف مع حذفه، وثلاث أذرع خبره « والبئر » : 2) قوله ) وتقدير الكلام وحرم البئر عن أرض الغير ثلاثة أذرع، ويصح أن تكون البئر فاعلًا مجازًا وثلاث مفعول به، أي: وتحرم البئر عن الأرض ثلاثة أذرع. أي: عارض ومنع. (أبو إسحاق) ،« واتى » : 3) قوله ) 4) ينحل: أي: ينهال ويتداعى. ) بإضافة حيث إلى المفرد وهو قليل، ومنه قوله: « من حيث مَ . د » : 5) قوله ) أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْل طَالعَِا نَجْمًا يُضِيءُ كَال . شهَابِ لَامعَِا بإضافة مئين إلى أذرع ويصح نصب أذرع تمييزًا وتنوين مئين. « خمس مئين » : 6) قوله ) 108 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ ( وَقيِلَ بَلْ حَريِمُهُ حَيْثُ وَصَلْ حَافرُِهُمْ وَخُ . فهُمْ إِذَا انْفَصَلْ( 1 يَرْتَفِقُونَ لَا يُشَارَكُونَا بِالاِشْتِرَاكِ يَتَضَ . ررُونَا وَهُمْ بِهِ أَحَ . ق فَالْمُريِدُ إِحْيَاءَهُ فَفِعْلُهُ مَرْدُودُ وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ فيِهِ الإِحْيَا لمَِنْ يَشَا إِذ الْمَوَاتُ يُحْيَى ي مَجَزْ شْرقًِا وَادِ ( حَ . د صُحَارٍ( 2) مَ ي صَ . لانَ بغَِرْبهَِا يَحُزْ( 3 وَادِ وَ p ¥oô £t dG Uo EH لَا بُ . د للِْعُمْرَانِ مِنْ طَريِق فيِ مَضِيقِ كَيْلَا يَكُونَ ال . ناسُ مَنْ ضَ . يقَ ال . طريِقَ لَا جِهَادُ عْلَهُ فَسَادُ لأَِ . ن فِ لَهُ وَيُحْبِطُ( 4) ال . ذنْبُ الْكَبِيرُ الْعَمَلاَ مِنْ هَاهُنَا جِهَادُهُ قَدْ بَطَلَا أي: دوابهم ذوات الحافر كالخيل والحمير، وذوات الخف كالِإبل ،« حافرهم وخفهم » : 1) قوله ) ومثلهما ذوات الظلف كالبقر والغنم، والمراد أن حريم كل بلاد إلى حيث تبلغ أسامة دوابهم، واعتبار الحريم بهذا يجعله بعيدًا جدًا، والأوْلَى أن يكون دون ذلك، ولا سيما إذا تقاربت البلدان، بحيث لا يكفي أن يكون حريم كل واحدة منهما إلى حيث يبلغ خفهم وحافرهم، فإن لم يتفقوا على تداخل الحريم قُسِمَ ما بينهما نصفين. (أبو إسحاق) 2) صحار قصبة عُمان، وهي عاصمة إمامة عُمان منذ الفتح الِإسلامي حتى استبدلها بعض الأئمة ) رحمهم الله بغيرها؛ كنزوى ومسقط وغيرهما؛ لكثرة ما توالى عليها من إغارة الأعداء من جهة البحر، وقد وصفها بعض الكاتبين يوم كانت مزدهرة بالعلم، وزينة الملك، وجمال العدل، بقوله: صحار قصبة عُمان، وهي مَدِينَةٌ ليس على بحر الصين أَجَ . ل منها، وهي عامرة ومشهورة بطيب هوائها وخيراتها وأسواقها. وإليها يشير مهيار الديلمي بقوله: « صُحَارُ » تَنِ . م بمَِا فيِهَا كَأَنَ طُرُوسَهَا لَطَائِمُ أَهْدَتْهَا إِلَيْكَ واللطائم: جمع لطيمة أوعية المسك. (أبو إسحاق) 3) أي: يحد. ) أي يبطل ويذهب. (أبو إسحاق) :« يحبط » : 4) قوله ) بابُ ال . طرُقِ الجزء الثالث 109 الأَعْمَالِ رُاد سَائِ وَكَالْجِهَ الْكَبِيرُ مُحْبِطٌ بحَِالِ إِذِ إِ . لا إِذَا تَابَ فَمَنْ تَابَ رَجَعْ نَ الأَعْمَالِ مَا كَانَ صَنَعْ لَهُ مِ ضِهَا بقَِدَرِ ي عَرْ . دهَا فِ وَحَ يهَا فَانْظُرِ . ر فِ مَنْ يَمُ اجَةِ حَ ى كَذَاكَ للِْمَنَازِلِ لْقُرَ فَلِ ائلِِ ي الْمَسَ ةُ الأَذْرُع فِ أَرْبَعَ وَسِ . تةٌ لِجَائِز ال . طريِق وَِذَاكَ أَدْنَاهَا( 1) إِلَى ال . تضْيِيقِ وَقيِلَ للِْجَائِز سَبْعُ أَذَرُع وَِقِيلَ بِال . ثمَانِ للِ . توَ . سعِ . مادِ ل . س ( ثَلَاثَةُ الأَذْرُع ل ِاقيِ الآد(ِ 2 سَ ال . ذرَاعَانِ لِ ثُ . م زُ كُ . ل نَافِذٍ فَذَاكَ جَائِ وَ زُا حَائِ ي لل . ذرْع طُ . ر وَ ا . لذِ وَهْ وَإِنْ تَكُ ال . طريقُ فيِ ال . صحَارِي( 3) يُعْطَى مِنَ الْحَريِم كَالآبَارِ مِنْ كُل وَجْهٍ قيِلَ أَرْبَعُونَا مِنْ أَذْرُع وَقيِلَ بَلْ عِشْرُونَا لَا يُحْدثُِوا فيِ حَ . د هَذَا ال . ذرْع شَِيئًا مِنَ الْبِنَاءِ أَوْ مِنْ زَرْعِ وَمَنْ أَرَادَ يُحْدثَِنْ كَنِيفَا عَلَى ال . طريِق فَليَكُنْ عَفِيفَا حُ عَنْهَا خَمْسَةً مَعْ عَشَرَهْ فْسِ يُ نْ أَذْرُع حَ . تى يُنَ . حي ضَرَرَهْ مِ ( وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَوْجَبُوا مقِْدَارَا مَا لَا يَضُ . ر رِيحُهُ المُ . رارَا( 4 1) أدناها: أي: أقربها. ) اسم لدوران الماء في الْفَلَجْ؛ اصطلاح عُماني. (المصنف) « الآد » (2) 3) الصحارِي: جمع صحراء وهي الأرض الواسعة التي لم تُحرث، وهذا الجمع فيه الفتح والِإمالة ) ومثله العذارَى في جمع عذراء. 4) المُ . رارا: جمع مار بتشديد الرّاء، وهو المجتاز بالطريق، أي: الماشي فيها. ) 110 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ لَمْ يُقَ . يدُوهُ لاَءِ وَهَؤُ باِل . ذرْع إِذْ باِل . ض . ر عَ . ودُوهُ ( فَقَدْ يَضُ . ر مَعَ بُعْد الْحَ . د وقَدْ يَخِ . ف ضُ . رهُ الْمُعَ . دي( 1 وَفيِ مَوَاتٍ( 2) باِل . طريِق ا . تصَلَا مُسْتَويًِا وَلَيْسَ عَنْهُ انْفَصَلَا فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يُفْسَلَا فِيهِ لأَِن.هُ ا . تسَاعٌ حَصَلَا وَفيِهِ قَوْلٌ قَدْ أَشَارَ الأَصْلُ إِلَيْهِ وَهْوَ أَنْ يَجُوزَ الْفَسْلُ وَالمَانعُِونَ يَجْعَلُونَ ال . درْبَا أَوْلَى بِهِ إِذْ كَانَ أَدْنَى قُرْبَا إِ . لا إِذَا صَ . ح لَهُ حُكْمٌ سِوَى هَذَا فَيُعْطَى حُكْمَهُ ا . لذِي اسْتَوَى وَفيِ طَريِق بَيْنَ قَوْم قَدْ بَنَى عَلَيْهِ غَيرُهُمْ وَأُنْكِرَ( 3) الْبِنَا أَنْكَرَهُ بَعْضٌ وَبَعضٌ سَكَتَا فَذَلكَِ المُنْكِرُ خَصْمٌ( 4) قَدْ أَتَى ي كَذَا يُحَ . لفُ خَاصِمُ الْبَانِ ( يُ يَمْينٌ تُحْلَفُ( 5 تْ فيِهِ إَنْ وَجَبَ يمُ احِدٍ خَصِ .َ ن كُ . ل وَ لأِ نْهُمُ يَقُومُ شَا مِ لَهُ فَمَنْ فِي ال . طريِقِ رُ المُثْمِ وَال . شجَرُ يُخْرَجُ( 6) مَهْمَا كَانَ فيِ مَضِيقِ لأَِن . هُ مِنْ أَعْظَم الْمَنَاكِر وَِصَرْفُهُ يَلْزَمُ كُ . ل قَادرِِ 1) المعدّى: الكثير الزائد، هكذا في الاصطلاح العُماني. ) .« من أحْيَ مواتًا فهو له » : هو الأرض التي لم تحيَ بالحرث، وفي الحديث :« في موات » : 2) قوله ) (أبو إسحاق) 3) أُنكِر: بالبناء للمفعول. ) أي: تسمع دعوى إنكاره، ولو سكت الباقون. ،« فذلك المنكر خصم » : 4) قوله ) 5) تُحْلَفُ: بالبناء للمفعول. ) 6) يخرج: أي: يقطع ويُصرف. ) بابُ ال . طرُقِ الجزء الثالث 111 شَريِْفَهْ رَةٍ ي شَجَ قيِلَ فِ وَ يفَهْ لَى ال . طريِق كُ . لهَا مُنِ عَ ثَمَرُهَا لِرَ . بهَا وَالْفُقَرَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُونَ ال . ثمَرَا هَا مَلْزُومُ رْفِ . نهُ بِصَ لَكِ ي دَرْبهِِم مَعْلُومُ هَا فِ وَضُ . ر وزُ عِنْدَنَا لأَِحَدِ وَلاَ يَجُ يقَى( 1) فيِ ال . طريِق فَاقْتَدِ ثُ مَسْ حْدِ يُ لأَِ . ن ذَاكَ حَدَثٌ مُزَالُ يُنْكِرُهُ ال . نسَاءُ وَال . رجَالُ ( وَحَامِلٌ تبِْنًا وَمنِْهُ وَقَعَا( 2) عَلَى ال . طريِق فَعَلَيْهِ يَرْفَعَا( 3 ( فَإِنْ يَكُنْ أَمْكَنَهُ وَإِ . لا يَحْمِلُ مثِْلَهُ وَقَدْ أُحِ . لا( 4 وَالْخُلْفُ فيِ ضَمَانِ مَا يُوَ . طى( 5) فيِ ال . درْبِ إِنْ ضَاعَ إِذَا مَا يُوطَى وَهَكَذا الْمَوْضُوعُ باِل . سوَاحِل فِيِهِ اخْتِلاَفُ الْعُلَمَا الأَوَائلِِ ( وَسَادعٌِ( 6) منَِ ال . طريق حَجَرَا إِخْرَاجُهُ فيِهِ اخْتِلَافٌ ذُكرَِا( 7 فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ الإِخْرَاجَا لأَِن.هُ حَ . ركَهُ إِزْعَاجَا وَبَعْضُهُمْ يَعْذُرُهُ إِذَا وَطَا ذَلكَِ لَا باِلعَمْد لَكِنْ باِلْخَطَا 1) مسقى: أي: ساقية. ) أي سقط. (أبو إسحاق) « وقعا » : 2) قوله ) 3) يرفعا: منصوب بأن مقدّرة. ) لا: أي: برِىءَ. ِ 4) أح ) 5) يُوَط.ى: بتشديد الطاء، أي: يوضع؛ ويترك، لغة عُمانية. ) 6) السدع: الاصطدام. (أبو إسحاق) ) أي: ضارب، يقال: سَدَعه إذا ضربه وأصابه، ومعناه: إذا أصابت قدم الماشي ،« وسادع » : 7) قوله ) على الطريق حجرًا فح . ركه عن موضعه، فهل يلزمه إخراجه من الطريق، فيه قولان، وذلك إذ لم يتعمد تنقيله من موضعه، وإِ . لا لزمه إخراجه قولًا واحدًا. 112 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ كُ مِنَ الْجِدَارِ نْ وَقَعَ ال . شوْ إِ عَلَى ال . طريِق أَوْ مِنَ الْحِظَارِ لَى أَرْبَابِهِ فَرَفْعُهُ قَالُوا عَ أَسْبَابهِِ نْ قَدْ كَانَ مِ نَ.هُ لأِ لأَِحَدِ . ل أَخْذُهُ حِ وَلَا يَ رْفِدِ المُ تَمَ . لكًا( 1) إِ . لا بِإِذْنِ وَوَاضِعٌ عَلَى ال . طريق حَجَرَا فَإِ . نهُ يَضْمَنُ مَا قَدْ كَسَرَا وَاهُ( 2) بَعْدُ نَ . قلَهْ كُنْ سِ وَإِنْ يَ ي قَدْ تَحَ . ملَهْ ا جَنَاهُ ال . ثانِ فَمَ عْدِ نْ بَ ضْعِهِ مِ نَ . هُ بوَِ لأِ . دي يَكُونُ كَال . تعَ تَنْقِيلِهِ وَقَائِمٌ عَلَى ال . طريِق فَسُدعِْ( 3) فَلَا ضَمَانَ يَلْزَمُ ا . لذِي سَدَعْ لأَ . نهُ عَلَى ال . طريِق اعْتَرَضَا وَلَمْ يَكُنْ سَادعُِهُ مُعْتَرضَِا ( وَقيِلَ لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ سَقَفَا عَلَى طَريِق جَائزِ قَدْ عُرفَِا( 4 حَ . تى يَكُونَ يَمْنَعُ ال . ركْبَانَا عَن المُرُورِ تَحتَهُ مَا كَانَا وَبَعْضُ أَهْلُ العِلْم منِْهُ مَنَعَا لأَِن.هُ عَلَى ال . طريِق وَقَعَا فَلِل . طريِق أَرْضُهَا مَعَ الهَوَا كَغِيْرهَِا م .ِ منْ لمِِثْل ذَا حَوَى 1) تملّكًا: مفعول لأجله. ) 2) سواه: أي: غيرُه. ) 3) فسدع: الأول بالبناء للمفعول والثاني بالبناء للفاعل، أي: لا ضمان على الذي سدعه إذا كان ) وقوفه معترضًا في الطريق لغير عذر. 4) سقَفا: أي: وضع سقفًا على هواء الطريق من بيته إلى بيته إذا كانت الطريق بينهما، والأكثر ) على جوازه إذا ارتفع ولم يُصِب الماشي ولا الراكب كما سيأتي. بابُ صَرْفِ الْمَضَار. الجزء الثالث 113 u QE n °†n. rdG p ±rô °Un Uo EH وفٌ عَن الْجِيرَانِ ( وَال . ض . ر مَصْرُ ( 1 فُهُ منِْ شُعَبِ الإِيمَانِ وَصَرْ (.)( وَهكَذَا عَن ال . طريِق يُصْرَفُ كَيْلَا يَضُ . ر مَنْ عَليْهَا يَخْطُفُ( 2 لِزَوَالِ ال . ضرَرِ خَ . ي فَانْهَضْ أُ منِْ قَبْل أَنْ تُضَ . م بَيْنَ الْحُفَرِ حْدثِِ الْمُ وْتِ نْ بَعْد مَ فَإ . نهُ م دَِثِ يُوقَفُ عَنْ زَوَالِ ذَاكَ الْحَ لأَ . نهُ مَاتَ وَمَاتَتْ حُ . جتُهْ يُثَ . بتُهْ . جةٍ لَعَ . لهُ بِحُ غْنِيهِ مَالُ لَا يُ ذَاكَ الاِحْتِ وَ لَا يَقِيهِ شَيْئًا وَ رَ . بهِ نْ مِ فَيَبْقَى إِثْمُهُ عَلَى كَاهلِِهِ( 3) وَعَاشَ وَارِثُوهُ فِي حَاصِلِهِ وَفَاسِلٌ عَلَى حَريِم الجَارِ أَوْ نَحْوهِ يُزَالُ باِلإِنْكَارِ إِنْ سَكَتَ الْجَارُ إِلَى أَنْ نَسَعَا( 4) أَقْلَابُهُ وَحَالُهُ تَوَ . سعَا الإِيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله » : 1) يشير إلى الحديث المشهور عنه ژ ) .« وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 2) يسرع في المشي. (أبو إسحاق) ) (.) يَخْطُف: أيْ يمشي، لغة عُمانية. (إسماعيل) .[ الأنعام: 31 ] . j i h g . : 3) كاهله: أي: على ظهره، مأخوذ من قوله تعالى ) عبارة أصحاب الآثار العمانية إن سكت الجار عن الإنكار، أي: عن إنكار « إلى أن وسعا » : 4) قوله ) الْفَسْل إلى أن نسعت أقلابه، أي: خرجت وظهرت، والأقلاب هي الأعساب التي تظهر على رؤوس النخل، فكل عسيب يبدو أولًا من رأس النخلة فهو يسمى (قلب) تشبيهًا بقلب الِإنسان لأن وجود الأقلاب في النخلة يدل على حياتها، ومتى فقدت الأقلاب ماتت النخلة والظاهر أن عبارة الأثر هي الأصح، لأن المقصود أنه إذا تبينت حياة الفسيلة ولم ينكرها الجار، ثم أنكرها بعد نسوع الأقلاب الدالة على حياتها لم يسمع إنكاره على هذا القول، وهناك أقوال أخرى كما ذكرها المصنف. (أبو إسحاق) 114 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ رُ كِوَصَارَ فَسْلًا ثُ . م قَامَ يُنْ لَا يُسْمَعَنْ وَقيِلَ بَلْ يُغَ . يرُ يلَ إِنْ أَثْمَرَ لَيْسَ يُسْمَعُ وَقِ إِنْكَارُهُ وَلَيْسَ عَنْهُ يُقْلَعُ مُتِ يلَ بَلْ يُزَالُ مَا لَمْ يَ وَق ةِِ ثُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بحُِ . ج حْدِ مُ تَرْكُ ال . نكِير منِْهُ حُ . جةٌ عَلَى ثُبُوتِهِ مَعْ مَنْ يَقُولُ الأَ . ولَا ثْمُ وَذَاكَ فِي الأَحْكَام أَ . ما الإِ ال . تعَ . دي ظُلْمُ هُ إِذِ يَلْزَمُ حَ . تى وَلَوْ بأَِرْضِهِ قَدْ غَرَسَا وَنَافَ( 1) بَعْضُهَا عَلَى الجَارِ أَسَا وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَصْرفَِنْهُ حَالَا مِنْ قَبْل أَنْ يُنْكِرَ أَوْ يُزَالَا فُ دهِ لَا يَقِ فَغَرْسُهُ بِيَ ير ضُ . رهُ بَلْ يُصْرَفُ لَى ال . نكِ عَ وَمَا عَلَيْهِ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَفْسِل بِِيَدهِ إِ . لا بِإِنْكَارٍ جَلِي وَكَرْمَةٌ( 2) لِرَجُل حَ . شاهَا فيِ مَالِ غَيْرهِ وَقَدْ مَ . شاهَا وَذَلِكَ الْغَيْرُ لَهَا لَمْ يُنْكِر ذَِلِكَ حَ . تى مَاتَ لَمْ يُغَ . يرِ وَبَعْدَ ذَاكَ قَامَ باِلإِنْكَارِ تُ ذَاكَ الْجَارِي . نهُ يَثْبُ فَإِ وَإ . نمَا يُصْرَفُ مَا قَدْ زَادَا مِنْ بَعْد ذَاكَ فَافْهَم الْمُرَادَا وَهَكَذَا إِنْ زَالَ عَنْهُ باِل . شرَا فَإِ . نهُ يَثْبُتُ مَا كَانَ جَرَا وَإِ . نمَا يُصْرَفُ مَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ البَيْع قَدْ تَحَ . صلَا وَالْخَوْصُ( 3) إِنْ نَافَ عَلَى الجَارِ صُرفِْ انْصَرَفُ رُهُ قَدِ حَ . تى يُرُى ضَرَ 1) علا. (أبو إسحاق) ) شجرة العنب المعروفة. (أبو إسحاق) « وكرمة » : 2) قوله ) 3) الخوص: هو سعف النخل، هكذا عند أهل عُمان، وهو العسيب، قال كعب بن زهير: ) تَمُ . ر مثِْلَ عَسِيبِ ال . نخْل ذَا خُصَل فٍيِ غَارِزٍ لَمْ تُخَ . ونْهُ الأَحَاليِلُ بابُ صَرْفِ الْمَضَار. الجزء الثالث 115 وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ مَصْرُوفُ مَعْرُوفُ . ر بِهِ لَوْ كَانَ لَا ضُ ارْتَفَعْ مَائهِِ قَدِ ي سَ كَانَ فِ لَوْ وَاهُ قَدْ يَقَعْ فيِ أَرْض سِ مَا دَامَ قُولُ يُصْرَفَنْ مَا لَمْ يَضُرْ ( وَلَا أَ ( 1 رْ للهِ فَإِنْ شَاءَ يَفِ وَالْجَ . و رَفُ باِل . تحْقِيقِ . نهُ يُصْ لَكِ لَى ال . طريِقِ يعُ مَا نَافَ عَ جَمِ إِ . لا إِذَا لَمْ يَنُش(ِ 2) ال . ركْبَانَا إِنْ وَقَفُوا فَوْقَ رِفَاع كَانَا إِذْ لَهُمُ أَنْ يَرْكَبُوا قيَِامَا عَلَى ال . رفَاع فَافْهَم الأَحْكَامَا وَإِنْ يَكُ الْمِيزَابُ فيِ ال . درْبِ فَلَا يَجُوزُ عَنْ مَوْضِعِهِ يُحَ . ولَا قَدْ قيِلَ فيِ أَعْلَا وَلَا فيِ أَسْفَل وَِلَا حِذَاهُ مَا لَهُ مِنْ مَدْخَلِ لأَ . نهُ يَكُونُ باِل . تحْويِل مُِبْتَدعًِا لِذَلِكَ ال . تنْقِيلِ اسْتَحَقْ كَ ا . لذِي لَهُ قدِ قَدْ تَرَ نْ غَير حَقْ عَ ال . ثانيِ لَهُ مِ وَاخْتَرَ وَإِنْ يَكُنْ أَخْطَأ مَنْ يُرَ . كبُهْ( 3) مَوْضِعَهُ فَمَا عَلَيْهِ نَعْتِبُهْ ( إِذْ لَيْسَ فيِ الْخَطَا هُنَا منِْ بَاسِ وَإِ . نمَا يَأْثَمُ فيِهِ الآسِي( 4 وَجَاءَ فِي ال . تكْمِيم للِْجِدَارِ العُلَمَا الأَبْرَارِ نَهْيُ باِل . شوْكِ لأَجْل مَا فيِهِ مِنَ الأَضْرَارِ ارِ الْمُ . ر فَإِ . نهُ يَضُ . ر بِ 1) يفر: أي: يرتفع. (أبو إسحاق) ) سبأ: 52 ] أي التناول. (أبو إسحاق) ] . P O N M L K . : 2) يَنُشِ: يَنَلْ، قال الله تعالى ) 3) يُرَكبه: أي: يضعه في موضعه، وقد رأيت أصحابنا يشددون في وضع الميازيب على سقف البيوت ) لِإخراج ال . سيْل منها، وهذا مما ع . مت فيه البلوى، ولا يستغني عنه أحد، فلا يناسب هذا الحال إلا الترخيص ورفع الحرج، وفي ال . س . نة وأفعال الصحابة ما يؤيد ما أشرت إليه، والعلم عند الله. 4) الآسي: المتعمد لأن المتعمد لذلك آسي، أي: مرتكب للِإساءة. ) 116 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ كُ عَلَى ال . طريِقِ ذْ يَسْقُطُ ال . شوْ إِ فَيَطْعَنُ الخَاطِفَ( 1) باِل . تحْقِيقِ وَإِنْ يَكُنْ مُكَ . ممًا مِنْ قَبْلُ وَزَالَ فَال . تجْديِدُ لَا يَحِلُ وَابِ ي ال . ص كُونُ ذَاكَ فِ وَلَا يَ يزَابِ ديِدَ للِمِ يُشَابهُِ ال . تجْ ئًا عَلَى جِدَارِهِ عٌ شَيْ اضِ وَوَ نُ فيِ آثَارِهِ 3) لَا يَضْمَ )( فَطَاحَ( 2 حَ . تى وَلَوْ أَصَابَ مَنْ قَدْ مَ . را إِذْ وَضْعُهُ هُنَاكَ لَيْسَ حِجْرَا قُولُ بَلْ يُعْتَبَرُ لَكِ . ننِي أَ . ما يُنْكَرُ ادَةِ مِ ي الْعَ إِنْ كَانَ فِ وَطَلَبُوهُ صَرْفَهُ ثُ . م أَبَى( 4) فَإِ . نهُ يَضْمَنُ مَا قَدْ جَلَبَا نْهُ ذَاكَ كَالْجِدَارِ خِيفَ مِ وَ وُقُوعُهُ عَلَى الْوَرَى اعْلَمَنْهُ ( وَقيِلَ فيِ البَيْتِ إِذَا مَا ا . تصَلَا بمَِوْضِع يُسْقَى لقَِوْم فُضَلَا( 5 7) لهَِذَا الَأصْلِ )( أَرَادَ مَنْعَ سَقْيِهِمْ مِنْ قَبل دَِوْرَانِ آدهِِمْ( 6 نْ يُمْنَعُ لَكِ فَال . سقْيُ لَا يُمْنَعُ ينَ يَدْفَعُ 8) الْجِدَارِ الْمَاءُ حِ ) مَ . س 1) الخاطف: أي: الماشي على الطريق. لغة عُمانية. ) 2) فطاح: أي: فسقط. ) 3) سقط. (أبو إسحاق) ) أي امتنع. (أبو إسحاق) « أبى » (4) 5) فُضَلا: جمع فاضل. ) 6) آدهم: هو وقت حضور نصيب كل شريك من ماء النهر، سمي بذلك لرجوعه مرة بعد أخرى. (أبو إسحاق) ) 7) الآد هنا نَوْبَة السقي. (أبو إسحاق) ) 8) مَ . س: مضاف إلى الجدار من إضافة المصدر إلى مفعوله، والأصل مس الماء الجدار، فقلبت ) الِإضافة، والماء فاعل المَس، والمراد بالمس هنا إصابة بلل الماء الجدار؛ لأن البلل يهدمه إذا كان مبنيًا بالطين. بابُ المَوَاتِ وَالَأوْدِيَةِ الجزء الثالث 117 .p jn Op hr Cn’Ghn .p Gƒn .n dG Uo EH أَ . ما الْمَوَاتُ فَهْوَ أَرْضٌ لَمْ يَقَعْ مَخْلُوقٍ عَلَيْهَا مُخْتَرَعْ لْكٌ لِ مُ وَالمُسْلِمُونَ كُ . لهُمْ فيِهَا سَوَا فَكُ . ل مَنْ أَحْيَاهُ فَضْلَهُ حَوَى وَلَمْ يَكُ ال . ذ . م . ي فيِمَا أَحْيَا منِْ بَلَد الإِسْلَام يُعْطَى شَ . يا يُنْزَعُ منِْهُ صَاغِرًا فَلَا يَدُ لمُِشْركٍِ فيِ أَرْض مَنْ يُوَ . حدُ مَارَهْ ا بِهِ مِنْ أَثَر الْعِ وَمَ يَأْخُذُهُ( 1) وَيَمْحُوَنْ آثَارَهْ وَمَنْ يَكُ الْفَيَافِي مُلْكًا ا . دعَى يَدْعِي بعَِدْلَيْن عَلَى ذَا الْمُ . دعَى فَيَشْهَدَانِ أَن.هُ أَحْيَاهَا إِنْ شَهِدَا كَانَ لَهُ وَلَاهَا مثِْلُ غَيْرهَِا فَلَا . ي أَوْ لَا فَهِ لَا وَاهُ أَنْ يُحَ . ص نْ سِ يَمْنَعُ مَ وَالأَرْضُ للهِ فَمَنْ أَحْيَاهَا فَهْيَ لَهُ مِنْ رَ . بهِ مَوْلَاهَا وَصِفَةُ الإِحْيَاءِ أَنْ يَسْقِيَهَا باِلْمَاءِ وَهْوَ قَاصِدٌ يُحْيِيَهَا كَذَاكَ إنْ كَانَ لَهُ بهَِا عَمَلْ كَمِثْل أَنْ يَهِيسَهَا عَلَى عَجَلْ كَ الْجِدَارُ إِنْ بَنَاهُ كَذَلِ كُ مَا حَوَاهُ مْلِ . نهُ يَ فَإِ ظَارِ وَالْمُخْتَارُ فيِ الْحِ وَالْخُلْفُ ظَارُ نَا الْحِ أَنْ لَا يَحُوزَ أَرْضَ مْ ن قُسِ بَيْنَ مَالَيْ وَاتٍ وَفيِ مَ مْا قَدْ عُلِ يمَ ا نصِْفَيْن فِ بَيْنَهُمَ يعني: أن الذ . ميّ إذا أخذ شيئًا من أراضي المسلمين لم يكن له تم . لكه بالِإحياء، ،« يأخذه » : 1) قوله ) ولكنه يُنْزَعُ منه صاغرًا، وإن كان غَرَسَ أو بنى فيما أحياه فله إخراجه، والأرض ترجع للمسلمين. 118 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَإِنْ يَكُنْ بَعْضُهُمَا أَعْلَى فَقَدْ قيِلَ لَهُ ثُلْثَاهُ حَ . ظا( 1) مُنْتَقَدْ وَقيِلَ بَلْ للِأَسْفَل ال . ثلْثَانِ وَال . ثلْثُ للِأَعْلَى مِنَ الْمَكَانِ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ مَوْقُوفُ مَصْرُوفُ دَثُ الْكُ . ل بِهِ وَحَ نَ الجَدْوَلِ الْمَشْهُورِ وَالفَرْقُ بَيْ حَالَة(.) ال . تصْويِرِ وَاتِ وَذَا المَ فَالْجَدْوَلُ الْوَعْبُ عَلَى ال . سوَاقيِ أَوْ غَيْرهَِا مِنْ كُ . ل وَعْبٍ بَاقيِ وَذَلِكَ الْوَعْبُ يُسَ . مى دَ . كا فيِ عُرْفِ بَعْضِنَا لنَِنْفِي ال . ش . كا وَهْوَ منَِ الْخَرَابُ لَكِنْ صُ . ورَا بهَِيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا تَرَى أَنْ تَرَاهُ الأَحْوَالِ بُ وَغَالِ مَنْ يَكُونُ قَدْ حَاذَاهُ لْكًا لِ مُ اءِ فيِ ال . سيُولِ ي مَجْرَى الْمَ الْوَادِ ( وَ ال . شعَابِ وَالفُحُولِ( 2 مْلَةِ نْ جُ مِ ( فَإِنْ يَكُنْ عَن الْقُرَى بَعِيدُ فَلَيْسَ فيِهِ أَبَدًا تَشْديِدُ( 3 مَا فيِهِ منَِ الأَشْجَارِ وَحُكْمُ لِلْفُقَرَا وَالأَغْنِيَاءِ جَارِ يع نَفْعُهُ مُبَاحُ ( فَلِلْجَمِ ( 4 جُنَاحُ فِي تَحْويِلِهِ وَلَيْسَ ي جَبَل قَدْ نَبَتَتْ كَنَخْلَةٍ فِ إِبَاحَةُ ال . نفْع بهَِا قَدْ ثَبَتَتْ منصوب على الحال من المبتدأ على قولٍ لمن أجاز مجيء الحال منه. « حظا » : 1) قوله ) (.) (حالةَ) منصوب على نزع الخافض، والمعنى في حالة التصوير، وقد يكون الجار والمجرور هو خبر (الفرق). (إسماعيل) جمع شِعب بالكسر، وهو الوادي الصغير، و(الفحول) جمع فحل وهو الوادي « الشعاب » : 2) قوله ) الكبير. (المصنف) مبتدأ والجار والمجرور قبله خبره، والجملة خبر كان. (المصنف) « بعيد » : 3) وقوله ) 4) جُناح: أي: حرج. (أبو إسحاق) ) بابُ المَوَاتِ وَالَأوْدِيَةِ الجزء الثالث 119 وَلَا أَرَى فيِ مَنْعِهَا عَن الْغَنِي دُونَ الْفَقِير مِنْ دَليِل بَ . ينِ بَلْ لَا يَجُوزُ قَطْعُ سِدْرِ الْوَاديِ إِذْ تَرْكُهُ أَنْفَعُ للِعِبَادِ ذَاءُ دمَِ الْغِ ذًَا( 1) إنْ عُ وَ غِ فَهْ لُهُ مَأَوًى إِذَا مَا جَاؤُوا ظِ وَ وَال . شوعُ أَيْضًا قَطْعُهُ مَكْرُوهُ( 2) لأَ . ن منِْهُ الْحَ . ل يَعْصِرُوهُ شْديِدُ فِي الأَوْديَِةِ وَإ . نمَا ال . ت إِنْ وَقَعَتْ بَيْنَ الْقُرَى وَالبَلْدَةِ فَلَيْسَ للِإِنْسَانِ فيِهَا حَدَثُ لأَ . ن ضُ . رهَا بِذَاكَ يَحْدُثُ وَبَالغُوا فَمَنَعُوا أَنْ يُلْقَى فيِهَا ال . نوَى مَخَافَةً أَنْ يَبْقَى فَينْبُتُ ال . نخْلُ فَيَحْدُثُ ال . ضرَرْ لَافَ مَا اسْتَقَرْ . ده المَاءَ خِ صَلِ وَقيِلَ لَا تُحَ . ولُ ال . سيُولُ عَن الْمَجَارِي حَيْثُ مَا تَسِيلُ ي سَيْرهَِا مَأَمُورَهْ لأَ . نهَا فِ ي حُكْم خَ . لاقِ الوَرَى مَقْهُورَهْ فِ ( فَلَوْ أَتَى ال . سيْلُ عَلَى أَرْضٍ فَلَا لأَهْلِهَا أَنْ يَصْرفُِوهُ مَعْزلَِا( 3 وَلَوْ أَرَادُوا صَرْفَهُ للِْمَوْضِع وَِقَدْ أَتَاهُمْ منِْهُ فَافْهَمْ وَاسْمَعِ ضَرَرْ . دهِ نْ يَكُنْ لَيْسَ بِرَ وَإِ ي ال . نظَرْ وزُ ذَاكَ فِ يَجُ لغَِيْرهِِ عُ هَاهُنَا ارْتَفَعْ ا الْمَانِ لأَ . نمَ وَذَاكَ خَوْفُ ال . ض . ر باِلْغَيْر يَقَعْ وَمُشْتَر أَرْضًا وَفيِهَا ال . سيْلُ يَجْريِ الْكَثِيرُ منِْهُ وَالقَلِيلُ 1) فهو غذا: أي: قوت. ) 2) الشوع: هو شجر الْبَان، وقد سبق ذكره في باب التيمم. والحَلّ بفتح الحاء هو ما يخرج منه من الزيت. ) هود: 42 ] وهو بكسر ] . v u t s r q . : 3) معزلًا: أي: مكانًا آخر. قال تعالى ) الزاي وفتحها. 120 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ فَجَائِزٌ يَسُ . دهُ إِنْ سَلِمَا مِنْ أَنْ يَضُ . ر غَيْرَهُ فَيَأْثَمَا كَذَاكَ قَالَ الأَصْلُ وَهْوَ شَاهدِيِ لمَِا( 1) ذَكَرْتُهُ مِنَ الْفَوَائِدِ يَهْ ةُ ال . نخْل ا . لتِي فِي الأَوْدِ ( ثَمَرَ يَهْ( 2 اءِ تَغْذِ لفُقَرَ منَِ القُرَى لِ وَهَكَذَا أَوْديَِةٌ بَيْنَ الْقُرَى مَا أَنْبَتَتْهُ حُكْمُهُ للِفُقَرَا وَهَكَذَا مَا كَانَ فِي ال . طريِق لِلِْفُقَرَا قَالَ أُولُو ال . تحْقِيقِ ( إِنْ لَمْ يَكُنْ بصَِرْفهِِ قَدْ حُكِمَا فَصَرْفُهُ حِينَئِذٍ قَدْ لَزمَِا( 3 رُ كَذَاكَ مَا أَنْبَتَتِ المَقَابِ رُكْريِهِ فيِهِ شَاهِ وَالْحُكْمُ باِل . ت ثمَِارُهُ للِْفُقَرَاءِ حُكْمَا( 4) وَقيِلَ للِْقُبُورِ نَفْعًا( 5) عَ . ما اءِ 6) وَحَمْل الْمَ )للِْحَفْر وَال . توْلِ اءِ ر الأَشَيَ سَائِ نْوهَِا مِ وَنَحْ .GƒeC’G .o °ùr bn Uo EH وَالْقَسْمُ تَوْزِيعٌ لمَِالٍ مُشْتَرَكْ مَا بَيْنَ أَهْلِهِ لكُِ . ل مَا اشْتَرَكْ طَوْرًا تُكْتَسَبْ وَالِ رْكَةُ الأَمْ شِ وَ نْ غَيْر سَبَبْ ةً تَأْتيِكَ مِ وَمَ . ر فَأَ . ولُ القِسْمَيْن فِي الْبُيُوع يَِكُونُ وَالْكَسْبِ منَِ الْمَزْرُوعِ والمثبت أوْلى. « بما » : 1) في نسخة ) 2) تغذِيَه: أي: غذاء. ) 3) حُكِمَا: بالبناء للمفعول. ) أي: في الحكم. ،« حُكْمَا » : 4) قوله ) 5) نفعًا: حال. ) هو الطين؛ ويراد به ما يحمله الك . فان منه. « وال . توْلِ » : 6) قوله ) بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 121 الُ الْغَانمِِينَ فَاعْرفِِ نْهُ مَ ( وَم فِِي( 1 كَسْبًا قَدْ يَ باِل . سيْفِ لأَ . نهُ تَأْتيِكَ فِي الْجِهَادِ سْمَتُهُ ق اِديِ يرُهَا عَن ال . نبِ . ي الْهَ تَأْثِ وَال . ثانِي باِلْمِيرَاثِ وَالْوَصَايَا وَهْوَ بهَِا يَكُونُ فِي قَضَايَا . يهْ صِ الْوَ هُ بحَِسَبِ وَقَسْمُ . يهْ اثِ فيِ الْقَضِ يرَ سَبِ الْمِ وَحَ ( وَهاهُنَا نَذْكُرُ وَصْفَ الْقَسْم لَِا غَيْرَهُ منِْ أَنْصِبَاءِ القِسْم(ِ 2 عُ اضِ بَا مَوَ ا لِلْأَنْصِ ( لأَن.مَ عُ( 3 وَامِ قَد بَسَطَتْ بَيَانَهَا الْجَ نَذْكُرُ ذَاكَ فِي مَحَ . لهِ كَمَا قَدْ ذَكَرُوهُ فيِهِ جُ . ل العُلَمَا الْمَالِ فَإنْ يَشَا الْوَارِثُ قَسْمَ وَالِ قَضَوْا دُيُونَ الْمَيْتِ باِلأَمْ إِذَا لَمْ تَزدِِ كَذَا وَصَايَاهُ تُزَدِ نْ تَزدِْ لَمْ عَنْ ثُلُث وَإِ لُاطِ وَالقَسْمُ قَبْلَ ذَاكَ أَمْرٌ بَ لُ د ذَاكَ الْفَاضِ نْ بَعْ مُ مِ إِذْ لَهُ ( قَدْ أَ . كدَ القُرْآنُ حَيْثُ كَ . ررَا قَضَاءَ ذَاكَ فيِ ال . نسَا وَقَ . ررَا( 4 فَقَالَ مِنْ بَعْد وَصِ . يةٍ إِلَى آخِر مَا قَدْ قَالَهُ رَ . ب الْعُلَى فَقَوْلُهُ مِنْ بَعْد يُشْعِرَ . نا بِأَ . ن سَبْقَ الْقَسْم يَبْطُلَ . نا 1) كسبًا: مصدر حُذِف فعله، أي: يكسب كسبًا، ويجوز أن يكون واقعًا موقع الحال. (أبو إسحاق) ) 2) القَسم: الأول بالفتح مصدر قسم المال يقسمه قسمًا، والثاني بالكسر أحد الأقسام، أي: الأنواع ) أو الأجزاء. 3) الجوامع: هي الكتب الجامعة لأحكام الشريعة، أو المراد بها الكتب المسماة بهذا الاِسم ) كجامع أبي جعفر وجامع أبي صفرة وجامع أبي الحواري وجامع الأشياخ، وجامع أبي محمد، وجامع البسيوي وجامع أبي قحطان وغيرها. 4) ال . نسَا: أي: سورة النساء. ) 122 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَبَعْدَ ذَاكَ قَسَمُوا مَا يُقْسَمُ يُعْلَمُ . ر فيِهِ ي لَا ضُ وَ ا . لذِ وَهْ فَإِ . نهُ إِنْ كَانَ فيِ الْقَسْم ضَرَرْ للِ . شرَكَا فَقَسْمُهُ لَا يُعْتَبَرْ لْكَ الْمَنْفَعَهْ ونَ منِْهُ تِ مُ قْسِ بَلْ يَ عَهْ وْقِ يبُ كُ . ل مَ صِبَيْنَهُمُ يُ وَالْغُرْمُ أَيْضًا بَيْنَهُمْ مَقْسُومُ كُ . ل( 1) مَنَابُهُ وَذَا مَعْلُومُ لَافُ هَلْ يُبَاعُ الْخِ ( وَوَرَدَ أَمْ تُقْسَمَنْ غَ . لتَهُ الْمُشَاعُ( 2 إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ مَعْنَى الْقَسْم كَِنَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لِقَوْمِ وا للِْغَ . لةِ نْ هُمُ قَدْ قَسَمُ فَإِ كَةِ ال . شرْ مُ لَازِمٌ بَقَدْرِ فَالْغُرْ للِ . ديُونِ وَلَا يَجُوزُ الْقَسْمُ ل أَنْ تُقْبَضَ منِْ مَدْيُونِ نْ قَبْ مِ لأَ . نهُ كَبَيْع مَا فِي ال . ذمَم وَِبَيْعُ ذَاكَ بَاطِلٌ فَلْتَعْلَمِ وَالْقَسْمُ كَالْبَيْع لَدَيْهِمْ حُكْمَا فَمَا يَصِ . ح ثَ . م صَ . ح ثَ . ما وَمنِْ هُنَاكَ الْمَنْعُ فِي الآثَارِ ( 3) للِ . ثمَارِ القَسْمُ لَ ال . درَاكِ قَبْ كَذَلكَِ ال . زرُوعُ قَبْلَ ال . نضَج(ِ 4) فيِ قَسْمِهَا يَكُونُ نَوْعُ حَرَجِ يلَ لَا مَحَالَهْ نَاكَ قِ نْ هُ وَمِ الْجَهَالَهْ نَقْضِهِ بحَِالَةِ نْ مِ وَإِنْ يَمُتْ منِْ قَبْل أَنْ يُغَ . يرَا بَعْضُهُمُ فَالْقَسْمُ بَعْدَهُ جَرَى والتقدير كل واحد منهم عليه منابه، أي: ما ينوبه من الغرم، ويجوز ،« منابه » 1) كل: مبتدأ والخبر ) جر كل بدلًا من الضمير الذي في بينهم. 2) غلته المُشاع: بإعادة الضمير إلى متأخر لفظًا متقدم رتبة، وقد شاع جوازه. ) 3) القسم: هو بالرفع على توهم كونه نائب فاعل المنع، وتقدير الكلام؛ ومن هنا منع قسم الثمار ) قبل إدراكها. (أبو إسحاق) 4) النضج: بتحريك الضاد هو اشتداد حَ . بها. ) بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 123 دًا للِْوَارِثِ ( لَا نَقْضَ فيِهِ أَبَ ( 1 صْفٍ نَاكثِِ لَوْ كَانَ مَعْلُولًا بوَِ وَهَكَذَا الأَعْمَى إِذَا مَا قَاسَمَا شَريِكَهُ وَمَاتَ صَارَ لَازِمَا وَقَسْمُهُ فِي الْمَاءِ يَثْبُتَ . نا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُوَ . كلَ . نا وَذُو الْبَصَرْ مَى بِهِ نَ.مَا الأَعْ لأِ 2) هَذَاكَ القَدَرْ )رَةِ سِ . يانِ فيِ خِبْ وَفيِ الأصُُولِ يَلْزَمُ ال . توْكيِلُ وَفِي الْعَقَارِ( 3) يَقْسِمُ الْوَكيِلُ لْوَرَثَهْ الَهُ لِ قَسْمُ الْمَريِضِ مَ ي مَنْ وَرِثَهْ رَضِ لَيْسَ يَجُوزُ لَوْ وَال . نقْضُ فيِهِ جَائِزٌ جَمِيلُ لأَ . ن مَنْ يَقْسِمُهُ عَلِيلُ وَهْوَ مِنَ ال . تصَ . رفِ الْمَمْنُوع كَِمِثْل مَا قَدْ قيِلَ فِي البُيُوعِ وَهَكَذَا مَا بيِعَ باِلخِيَارِ مُهُ الْبَاطِلُ لَا تُمَارِي فَقَسْ لأَِن . هُ الْمَعْلُولُ بَيْنَ الْعُلَمَا بمَِا بِهِ مِنَ ال . شرُوطِ الْتُزمَِا كَذَاكَ قيِلَ نَقْضُهُ باِلْغَبْن كَِالْبَيْع فِي مقِْدَارِه الْمُبَ . ينِ وَذَاكَ أَنْ يُغْبَنَ قَدْرَ الْعُشُر فَِصَاعِدًا، لَا دُونَ هَذَا الْقَدَرِ وَقيِلَ إِنْ كَانَ برَِمْي ال . سهْم(ِ 4) فَال . نقْضُ للِغَبْن لذَِاكَ القَسْمِ ارَ باِلْخِيَارِ نْ صَ وَثَابِتٌ إِ هِ إِذْ كَانَ عَن اخْتِيَارِ إِلَيْ 1) بوصف ناكث، أي: بشيء من الأوصاف التي يُدْرَكُ بها رَ . د الْقَسْم. ) إشارة إلى البعيد، قال طرفة: « هذاك » : 2) في خبرة هذا: أي: في علمه ومعرفته. وقوله ) رَأَيْتُ بنَِي غَبْرَاءَ لَا يُنْكِرُونَنِي وَلَا أَهْلُ هَذَاكَ ال . طرَافِ المُمَ . ددِ والطراف بكسر الطاء بيت من الأُدُم وهي الجلود. (أبو إسحاق) 3) العَقار: هو بفتح العين مخففًا الأرض والضياع والنخل فهو مرادف للأصول. ) 4) برمي السهم: أي: بالقرعة المعروفة. ) 124 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ وَقَدْ أُجِيزَ الْقَسْمُ لَوْ لَمْ يُخْرِج غَِبْنًا لأَيْتَام(ٍ 1) فَمَا مِنْ حَرَجَ وَتَثْبُتُ الْحُ . جةُ لِلأَيْتَام إِِنْ بَلَغُوا فيِ ال . نقْضِ وَالإِتْمَامِ للِأَيْتَام وَالْغُ . يابِ وَالْقَسْمُ بِلَا ارْتيَِابِ نْدَهُمْ جُوزُ عِ يَ 2) يَحْضُرُهُ ). مدٍ قَالَ أَبو مُحَ نَ ال . ثقَاتِ كُ . ل مَنْ يَخْبُرُهُ مِ لَوْ لَمْ يَكُونُوا أَوْليَِا فيِ ال . دين كَِالْبَيْع وَالْحُقُوقِ وَال . ديُونِ فَفِي الْجَمِيع تُقْبَلُ ال . شهَادَةْ منِْهُمْ كَذَاكَ قَسْمُهُمْ أَفَادَهْ وَآخَرُوُنَ شَ . ددُوا وَاشْتَرَطُوا وَلَايَةَ القُ . سام حُكْمًا يُضْبَطُ وَلَيْسَ ذَا الْخِلاَفُ مَعْنَو .ِ يا حَ . تى نُلَ . زمَ . نهُمْ وَلِ . يا بَلْ إِ . نهُ ل .ِ لفْظِ رَاجِعٌ فَقَطْ يُدْرِكُهُ امْرُؤٌ عَلَى الْمَعْنَى سَقَطْ وَذَاكَ أَ . ن بَعْضَ الْمُسْلِمِينَا بَيْنَهُمَا لَيْسَ يُفَ . رقُونَا باِل . ثقَةِ فَكُ . ل مَنْ وَصَفْتَهُ . جةِ نْدَهُمْ بحُِ لِ . ي عِ فَهْوَ وَ وَاخْتَلَفَ ال . تعْبِيرُ بَعْضٌ عَ . برَا بذَِا وَبَعْضُهُمْ بِذَاكَ اقْتَصَرَا بنصب غبنًا على بناء يخرج للفاعل، أي: ولو لم يخرج القاسم غبنًا، « غبنًا لأيتام » : 1) قوله ) والظاهر بناء الفعل على المجهول، ورفع غبنًا على أنه نائب الفاعل، وغبن الأيتام في اصطلاح المشارقة بأن تطلع لهم شيء من المال قبل القسمة لأجل الاحتياط، وقد قدره بعضهم بربع عشر المال الذي يقسم. 2) أبو محمد: هو العلّامة عبد الله بن محمد بن بركة السليمي صاحب الجامع المشهور باسمه ) وكتاب التقييد وكتاب الموازنة وغيرها، كان معاصرًا للِإمام أبي سعيد الكدمي، وكان مسكنه بمحلة الضَرْح (كالصرح) من بلد بهلا من عُمان، ونسبه من بني سليمة بن مالك بن فهم الأزدي. بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 125 وَالْكُ . ل قَدْ أَرَادَ مَعْنًى وَاحِدَا وَضَ . ل فَهْمُ مَنْ لهَِذَا عَانَدَا وَمَنْ يَكُنْ لَا يَدْرِي حَ . ق الْقَسْم لَِيْسَ لَهُ ال . دخُولُ فيِ ذَا الْحُكْمِ وَالْقَسْمُ بَاطِلٌ إِذَا لَمْ يَحْضُر فِيِهِ منَِ ال . ثقَاتِ أَهْلُ البَصَرِ زٌ إِنْ أَخَذَ الْقُ . سامُ جَائِ وَ ال . سهَامُ . حتِ أَجْرًا مَتَى مَا صَ وَذَاكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكَبِير مِ .ِ منْ لَهُ الْقِسْمَةُ وَال . صغِيرِ ( وَهُمْ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ الْقَلِيلُ مِنْ وَارِثيِهِ قيِلَ وَالْجَلِيلُ( 1 نَ.هَا عَلَى ال . رؤُوسِ تُجْعَلُ لأِ لَيْسَ عَلَى ال . سهَام فيِمَا يُنْقَلُ وَأُجْرَةُ ال . شحْبِ( 2) كَذَاكَ قيِلَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَفْضِيلًا وَباِل . سهَام الْقَسْمُ عِنْديِ أَفْضَلُ ينَ يُفْعَلُ فيِ الأَصِل للِأَيْتَام حِ وَهْيَ ا . لتِي تُعْرَفُ باِلْقُرْعَةِ( 3) فيِ عُرْفِ الْحِجَازِ . يينَ طُ . را فَاعْرفِِ شْكِلَاتِ ي الأمُُورِ الْمُ لُ فِ تُفْعَ . ينَاتِ ثْلَ الْبَ لُ فيِهَا مِ تُجْعَ للِْمُصْطَفَى فيِهَا اعْتِنَاءٌ نُقِلَا لطَِلَبِ الإِنْصَافِ فيِمَا أَشْكَلَا وَيُونُسٌ سَاهَمَ ثُ . م وَقَعَا عَلَيْهِ ذَاكَ ال . سهْمُ فيِمَا صَنَعَا وَوَصْفُهَا قيِلَ بِلَا انْدفَِاع أَِنْ تُكْتَبَ الأَسْمَاءُ فِي رِقَاعِ 1) في نسخة والعليل: أي: المريض، أي: كلهم في ذلك سواء من له الكثير ومن له القليل ) والصحيح منهم والسقيم، وفي نسخة: يرُ الكَثِ وَهُمْ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ يرُ سِيلَ وَاليَ وَارِثيِهِ قِ نْ مِ 2) الشحب: أي: شحب الساقية. ) بضم القاف. « القرعة » (3) 126 الجزء الثالث كتابُ الَأمْوَالِ ي سَهْم يَكُونُ إِسْمُهُ كُ . ل ذِ وَ نْهَا سَهْمُهُ فُ مِ يُعْرَ قْعَةٍ ي رُ فِ تُجْعَلُ فِي بَنَادقٍِ مِنْ طِين تُِبْنَى عَلَى الأَسْمَاءِ باِلْيَقِينِ يَطْرَحُهَا قَدْ قيِلَ مَنْ لَمْ يَحْضُر رِِقَاعَهُمْ وَمَا بهَِا لَمْ يَنْظُرِ بحِِدَةِ وَكُ . ل نَهْر يُقْسَمَنْ مَةِ سْ عِنْدَ الْقِ لَا تُحْمَلُ الأَنْهَارُ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ عَنْ تَرَاض مِنِْهُمْ فَبِال . ترَاضِي ذَاكَ مَاضِي حِ . ل( 1) سُكُونُ الْبَيْتِ قَبْلَ الْقَسْم لِلِ . شرَكَا بغَِيْر أَجْر سُ . مي ( وَغَارِسٌ فيِمَا سِوَى الْمَقْسُوم لَِهُ الْعَنَا وَقيِمَةُ ال . صرُوم(ِ 2 وَالْغَرْسُ مَقْسُومٌ عَلَى ال . سهَام جَِمِيعِهَا بَحَسَبِ الأَقْسَامِ وَشَرْطُ رَفْع الْفَسْل عِنْدَ الْقَسْم(ِ 3) يَثْبُتُ قَدْ قيِلَ بكُِ . ل سَهْمِ عَشَرْ بسِِ . تةٍ لَوْ شَرَطُوا الْفَسْحَ ثْل مَا اسْتَقَرْ كَمِ مُ كَانَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ خَلْفَ نَخْلَةٍ منِْ قَبْل(ِ 4) مَا بَيْنَهَ وَبَيْنَ ذَاكَ الْفَسْلِ لَازِمُ طُ عَليْهِ كَ ال . شرْ فَذَلِ مُلِمِينَ قَائِ نْدَ المُسْ طُ عِ وَال . شرْ . . . . ل: خبر مقدم، وسكون مبتدأ مؤخر، وِفاقًا لمذهب البصريين. ِ 1) ح ) 2) الصروم: جمع صَرْمة، وهي الفسيلة من صغار النخل وقد سبق بيانها. (أبو إسحاق) ) يعني: إذا اتفق أصحاب السهام على أن يجعلوا للِْمُفَاسَلَةِ فيما بين نخيلهم وأشجارهم ،« وشرط » : 3) قوله ) حريمًا محدودًا بذرع معلوم ثبت ذلك عليهم، ولم يكن لأحدهم أن يغير ذلك الشرط، وهكذا إذا اشترط بعضهم على بعض أن لا يفسل أحدهم إلا مكان نخلته أو شجرته ثبت ذلك عليهم. أي: من قبل ذلك، على نية إضافة قبل، ولذلك لم تُبْنَ على الضمة. ،« من قبل » : 4) قوله ) بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 127 .p ƒ.°üt dG Uo Eàc ارُفِ ي ال . تعَ ةُ الْحُقُوقِ فِ رْطَاسَ ق .ِ ك تُدْعَى عِنْدَ كُ . ل عَارِفِ ال . ص بِ يَكْتُبُهَا مَنْ يُحْسِنُ الأَوْضَاعَا كَيْلَا يُقَالَ حَ . ق زَيْدٍ ضَاعَا ( يَكُتُبُهَا مُصَ . رحًا باِلْعَرَبِي منِْ دُونِ عُجْمَةٍ وَدُونِ مَتْرَبيِ( 1 رُفِ وَدُونِ تَعْريِج وَطَمْس الأَحْ سْم فَاعْرفِِ رَدُونِ تَبْديِل لِ وَ يُصَ . درُ اسْمَ اللهِ فِي أَ . ولهَِا تَبَ . ركًا لخَِيْرهَِا وَفَضْلِهَا م ال . ذاتِ اسْ دَ بِ فَكُ . ل مَا لَمْ يُبْ رَاتِ عُ الْخَيْ قَطِ فَإِ . نهُ مُنْ اقِي ال . لفْظِ . نهُ إِنْ صَ . ح بَ لَكِ فِي حِفْظِي منِْهُ فَذَاكَ ثَابتٌِ يهَا بَاسُ باِل . تعْريِج(ِ 2) فِ وَلَيْسَ بَاسُ ضْعِهِ الْتِ ي وَ كُنْ فِ إِنْ لَمْ يَ مِثْلُهُ وَقَالَا . ي وَالْمَتْرَب بَِعْضٌ نَرَى بوَِضْعِهِ إِشْكَالَا فَاسْتَحْسَنُوا ال . ترْكَ لَهُ لهَِذَا كَيْلَا يَرَى الْخَصْمُ بِهِ مَلَاذَا تَابَهْ ا الْكِ وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . نمَ لَاح يُشْبِهُ الْخَطَابَهْ طِ وَضْعُ اصْ لِكُ . ل قَوْم فيِهِ مَا تَعَارَفُوا وَكُ . ل مَا عَلَيْهِ قَدْ تَآلَفُوا وَالقَدْحُ باِلإِشْكَالِ وَهْوَ مُخْتَلِفْ( 3) يُشْكِلُ مَعْ بَعْضٍ وَعَنهُ فَيَقِفْ القلم الهندي (المصنف) « متربي » : 1) قوله ) التعريج وضع الحرف على صورة غير صورته الرسمية، فكتابة التعريج « وليس بالتعريج » : 2) قوله ) هكذا هو نفس التعريج، اصطلاحًا عُمانيًا. يعني: الأمر الذي يقدح في صحة الأمر إذا داخله الِإشكال، فمن أشكل عليه ،« والقدح » : 3) قوله ) أمر وقف عنه. 128 الجزء الثالث كتابُ ال . صكوكِ ( وَلَيْسَ عِنْدَ آخَريِنَ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَ . ولُوا( 1 هُ بَادٍ بَلْ فَهْمُ فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ لَا يُعَ . د نَقْدًا( 2) وَعِنْدَ الآخَريِنَ نَقْدُ جَازَ بَعْضٌ يُرْسَمُ منِْ هَاهُنَا أَ . ي يُعْلَمُ آنُنَا بِمَتْرَبِ قُرْ . ي قَلَمٌ هِنْدِ . ي وَالمَتْرَبِ . ي جَمِ ي ذَاكَ الَاعْ مثِْلُهُ فِ وَ رُوفِ ي الْحُ نا ال . تطْمِيسُ فِ نْ هَاهُ م وِفِ نَ الْمَعْرُ إنْ كَانَ مِ يَثْبُتُ وَمنِْ هُنَا يُكْتَبُ نُطْقُ الْبَاديِ( 3) باِلْقَافِ لَوْ قَالَ بجِِيم بَاديِ فَعُرْفُهُمْ بِذَاكَ يُبْدلُِونَا باِلْقَافِ جِيمًا حِينَ يَنْطِقُونَا فَفِي عَتِيق بعَِتِيج عَ . برُوا وَقَاسِمًا لجَِاسِم قَدْ غَ . يرُوا كَذَاكَ فِي نَقِ . يةٍ قَدْ قَالُوا نَجِ . يةٌ وَتُنْظَرُ الأَحْوَالُ للِْكَاتبِِ الْمُتْقِن أَنْ يَرْسُمَ مَا قَالُوهُ باِل . لفْظِ ا . لذِي قَدْ أُحْكِمَا وَلَيْسَ ذَاكَ أَبَدًا تَبْديِِلُ( 4) لأَِن . هُ يُعْرَفُ مَا يَقُولُوا ( وَال . سينُ وَال . شينُ إِذَا مَا كَتَبَا حَرْفَيْن منِْ ثُبُوتهِِ ال . صبْحِي أَبَى( 5 1) عولوا: أي: اعتمدوا. ) 2) نقدًا: أي: عيبًا. ) 3) البادي: الأول بمعنى الأعرابي، والثاني بمعنى ظاهر، من بَدَا الشيء إذا ظهر. ) 4) تبديلُ: بالرفع، والظاهر أنه هو خبر ليس؛ فحقه أن ينصب فلعل المصنف 5 جعله اسمها ) وجعل اسم الِإشارة الخبر عملًا بقول شاذ كما في قوله: قفِِي قَبْلَ ال . تفَ . رقِ يَا ضُبَاعَا وَلَا يَكُ مَوْقِفٌ منِْكَ الوَدَاعَا ويمكن أنه جعلها بمنزلة الحرف النافي، وأهمل عملها كما في قوله: بُ الطَالِ كَيْفَ المَفَ . ر وَالإِلَهُ بُ الغَالِ شْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ وَالأَ 5) الصبحي: هو العلّامة سعيد بن بشير بن محمد الصبحي السمدي النزوي، وهو هنا بتخفيف ) ياء النسب لأجل إقامة الوزن. بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 129 ين يُعْرَفُ ذَاكَ بسِِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ين بَلْ هُوَ ال . تعَ . سفُ لَا بشِِ وَ ل لَا يَقُومُ اطِ وَالْحَ . ق باِلْبَ نْ قَصْدُهُ مَفْهُومُ لَكِ قُلْتُ وَ تَابَهْ فيِ الْكِ وَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ رَابَهْ لَا اسْتِ إِدْرَاكُ مَعْنَاهُ وَ وَلَا ضَمَانَ قيِلَ مَهْمَا بَ . دلَا باِل . ضاد ظَاءً مَنْ لهَِذَا جَهِلَا وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ لَا يُعْذَرُ بِذَاكَ إِذْ بُطْلَانُهُ مُشْتَهِرُ ى ال . ظاءِ للِ . ضاد مَعْنًى غَيْرُ مَعْنَ لَاءِ ي الإِمْ الْحَالَانِ فِ فَاخْتَلَفَ لَكِ . نهُ يُسْرعُِ لِلإِصْلَاح وَِمَا عَلَيْهِ بَعْدُ مِنْ جُنَاحِ لَكِ . ن بَعْضَ الْعُرْبِ يُبْدلَِ . نا باِل . ضاد ظَاءً حِينَ يَنْطِقَ . نا وَبَعْضُهُمْ يَعْكِسُ وَالأوُلَى تَرَى( 1) وُجُودَهَا مَا بَيْنَنَا مُشْتَهِرَا لَتْ ا . لذِينَ نُقِ كَأ . ننَا الْقَوْمُ عَنْهُمْ فَكَيْفَ نَتْرُكَ . ن مَا ثَبَتْ . ك فيِهِ بْطَالَ صَ فَلَا أَرَى إِ ذَلِكَ للِْمَعْنَى ا . لذِي أَحْكِيهِ ( إِنْ شِئْتَ نَقْلَ ذَاكَ باِلإِيْضَاح مِنِْ (ضَوَدٍ)(.) طَالعِْهُ فيِ الْمِصْبَاح(ِ 2 أي: إبدال الضاد ظاءً صار بيننا معاشر العُمانيين عملًا مشهورًا، فنحن ،« وَالأُولَى ترى » : 1) قوله ) ننطق بها ظاء مشالة. (.) من (ضَوَدٍ) أي من مادة (ضَوَدٍ) من الكتاب المذكور، وقد تكون طريقة إبدال الظاء ضادا مؤدية إلى ما يعرف بالضاد اليابسة، وهي التي تكون في نطقها أقرب إلى الضاد، وهذه طريقة مذكورة في اللغة. (إسماعيل) 2) أي في كتاب المصباح. (أبو إسحاق) ) 130 الجزء الثالث كتابُ ال . صكوكِ ( لَكِ . نهُ مَعْ ذَاكَ لَيْسَ يُقْرَا بهِِ الْقُرَآنُ إِذْ يُسَ . ن الْمَقْرَا( 1 بِمِائَةٍ بِالْيَاءِ يُكْتَبَ . نا وَرَسْمُهُ باِلْهَمْز يَبْطُلَ . نا . يهْ أَصْلِ لأَ . ن هَذَا يَاءُهُ . يهْ فِي الْقَضِ وَقيلَ لَا فَسَادَ ي هَنَاةَ يُنْسَبُ مِنْ بَنِ وَالْفَرْدُ . ي بهَِمْز يُكْتَبُ إِلَى هَنَائِ قَ الأَلفِِ تُجْعَلُ فَوْ زَةٍ بهَِمْ ؤْتَلِفِ مُ الْمُ وَذَاكَ مِنْ وَضْعِهِ وَخَفْضُكَ الْمَرْفُوعَ مَمْنُوعٌ وَفيِ إِبْطَالهِِ فيِ ال . ص . ك خُلْفٌ فَاعْرفِِ وَلَا أَقُولُ بَاطِلٌ( 2) إِنْ فُهِمَا مَعْنَاهُ فَهْمًا صَالحًِا مُتَ . ممَا وَال . ر . د فِي الْحَوَاشِي يُذْكَرَ . نا مَنْ رَ . دهُ ذكِْرًا يُبَ . ينَ . نا ( وَثَابِتٌ إِنْ كَانَ بَيْنَ الأَسْطُر ذَِلكَِ لَوْ كَاتبُِهُ لَمْ يُذْكَر(ِ 3 وَالأَصْلُ قَدْ رَآهُمَا سَوَاءَا( 4) لعَِدَم الْفَارِقِ فيِهِ جَاءَا وَمَا يُدَ . مرْهُ( 5) الْخَطَا لَا يَضْمَنُ بُهُ الْمُبَ . ينُ كَاتِ قُرطَاسَهُ ( كَذَاكَ لَا يَضْمَنُ مَهْمَا تَرَكَا تَأْرِيخَ صَ . كهِ إِذَا مَا صَ . ككَا( 6 أي: أن قراءة القرآن الكريم يُراعَى فيها اتباع ال . س . نة والاقتداء بقراءة ،« إذ يُسَنّ المَقْرا » : 1) قوله ) القرّاء المشهورين، فلا يقرأ بالقراءات الشاذة. مرفوع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ولا أقول هو باطل. « باطل » : 2) قوله ) 3) يُذكَر: بالبناء للمفعول، ويجوز بناؤه للفاعل، أي: لم يذكر نفسه. ) أي: الرد في الحاشية أو بين السطرين، فهما عند الشيخ الصايغي على سواء، ،« رآهما » : 4) قوله ) فلا بدّ من ذكر اسم الراد بأن يكتب رَ . دهُ فلان ابن فلان. 5) وما يُدَمّرْهُ: بالجزم لأجل الضرورة، وإسناد التدمير إلى الخطأ مجاز مرسل. ) 6) صككا: أي: كتب الصك. ) بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 131 لأَِن.هُ فِي الْحُكْم ثَابِتٌ وَقَدْ قَالَ أُنَاسٌ دُونَ تَأْرِيخ يُرَدْ . ر باِلأَصَ . م الْمُقِ وَيَكْتُبُ سْمِ ذَا الاِ إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بهَِ كَذَلكَِ الأَعْمَى كَذَاكَ الأَعْوَرُ ينَ يُشْهَرُ جُ حِ عْرَ كَذَلكَِ الأَ يصَهُ فَإِنْ يُردِْ ردِْ تَنْقِ مَا لَم يُ يصَهُ فَالْمَنْعُ هَاهُنَا يَردِْ تَنْقِ وَفيِ عَبِيدهِ(ِ 1) الإِنَاثُ تَدْخُلُ إِنْ رُسِمُوا وَقيِلَ لَيْسَ تَدْخُلُ تُعْرَفُ اءِ بَل الإِنَاثُ باِلإِمَ نْ ذَاكَ لَيْسَ يَصْرفُِ لكِ قُلْتُ وَ فَإِ . نهَا عَبْدَتُهُ كَمِثْل مَا أَمَتُهُ كَانَتْ تُسَ . مى فَاعْلَمَا ءُ قَدْ يَكُونُ ذَا إِسْمَيْنِ ال . شيْ فَ وَقَدْ يَجِي ال . تغْلِيبُ فيِ ال . نوْعَيْنِ وَالجَمْعُ تَكْسِيرٌ وَفيِهِ ال . رجُلُ منِْهُمْ مَعَ الإِنَاثِ طُ . را يَدْخُلُ لَكِ . ن سَبْقَ مُلْكِهِ أَقْوَى فَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ باِحْتِمَالٍ حَصَلَا فَيَلْزَمُ الْكَاتِبَ أَنْ يَخْتَارَا إِنْ شَاءَهَا مَا عَ . مهَا جِهَارَا سْ فيِهَا مُلْتَبِ مْرُ لَا يَكُونَ الأَ كَيْ سْكِ وَيَنْعَ عْنَى بِهِ فَيَفْسُدُ الْمَ يقُ ال . رقِ وَباِلأَرِ . قا يُجْمَعُ مَوْثُوقُ لْكِهِ ي بمُِ وَ ا . لذِ وَهْ وَباِلْمَمَاليِك اجْمَع الْمَمْلُوكَا وَباِل . صعَاليِك اجْمَع ال . صعْلُوكَا وَالْقِ . ن باِلأَقْنَانِ يُجْمَعَ . نا وَالْعَبدُ فيِهِ أَوْجُهُ اسْمَعَ . نا أي: إذا أقرّ أو أوْصَى بعبيده، وكان فيهم الذكور والِإناث دخلت الِإناث ،« وفي عبيده » : 1) قوله ) في الِإقرار بحكم التبعية والأغلبية، وقيل إنها لا تدخل، والأول أظهر لُغَةً، وينبغي اعتبار العرف في ذلك شرعًا. (أبو إسحاق) 132 الجزء الثالث كتابُ ال . صكوكِ عِبَادُ عَبْدُونَ عَبِيدٌ أَعْبُدُ وَفيِهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ يُوجَدُ وَهَذِه الأَلْفَاظُ فِي الْكِتَابِ( 1) يَقْبُحُ جَهْلُهَا عَلَى الْكُ . تابِ وَامْرَأَةٌ تُريِدُ يُكْتَبَ . نا عَنْهَا فَلِلْكَاتِبِ تَظْهَرَ . نا تَكْشِفُ وَجْهَهَا عَن ال . لثَام كَِيْ لاَ يَكُونَ الأَمْرُ فيِ إِبْهَامِ لَا يُكْتَبُ كَشْفِهِ وَإِنْ أَبَتْ عَنْ بُورٍ تَعْقِ نْ أُمُ ا لخَِوْفٍ مِ عَنْهَ لَعَ . لهَا تَشَ . بهَتْ بأُِخْرَى مِنْ مثِْلِهَا خَديِعَةً وَمَكْرَا وَباِنْكِشَافِ وَجْهِهَا يَزُولُ بَيْنَ الْوَرَى مَحْذُورُهُ الْمَعْلُولُ جِيل لِلْأَوْرَاقِ ي ال . تسْ قيِلَ فِ وَ باِ . تفَاقِ اءِ كَالْحُكْم وَالإِمْضَ وَتُكْتَبُ ال . شهُودُ فيِهَا لَوْ بخَِطْ كَاتبِِهَا ال . سابقِ منِْهُمُ فَقَطْ ( فَإِ . نمَا ال . شهُودُ حُ . جةٌ عَلَى ثُبُوتهَِا فيِ قَوْلِ أَكْثَر الْمَلَا( 2 ( وَقَالَ قَوْمٌ فيِ كتَِابِ الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَدْلًا ثَابتٌِ وَمَاضِي( 3 ضِي بلَِا شُهُودِ يَمْ بنَِفْسِهِ ودِ الْمَعْهُ كْمِهِ لأَن.هُ كَحُ قرْ فَقَوْلُهُ أَوْصَى فُلَانٌ أَوْ أَ هَذا اسْتَقَرْ مِهِ كَقَوْلهِِ ي رَسْ فِ فِي حَيَاتهِِ وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَ مَاتِهِ ذَاكَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ فِي مَ يرُ ال . نكِ نُ كِ يُمْ إِذْ فِي الْحَيَاةِ ذَا مَا وَقَعَ ال . تصْويِرُ منِْهُ إِ أي: الصك، والْكُ . تاب في آخر البيت جمع كاتب. ،« في الكتاب » : 1) قوله ) أي: الخلق. ،« الملا » : 2) قوله ) .[ 3) ثابت: استدلالاً بقوله تعالى: . , - . / . [البقرة: 282 ) بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 133 صِ . يةِ ي الْوَ زَ فِ وَبَعْضُهُمْ جَ . و دْلٍ ثَابِتِ الْقَضِ . يةِ بخَِ . ط عَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ إِذَا مَا اشْتَهَرَا بخَِ . طهِ مَعْ مَنْ يَرَى مَا سُ . طرَا وَبَعْضُهُمْ عَلَى ال . شهُود أَوْقَفَا ثُبُوتَ ذَاكَ كُ . لهِ تَخَ . وفَا ديِل فيِ الْكِتَابَةِ نَ ال . تبْ خَافُوا م ِةِ رَابَ قَفُوا لنَِفْي الاِسْتِ فَوَ يُوقَفُ أَهْل الْخِلَافِ نْالْقَاضِي مِ وَ ينَ سَلَفُوا عَ ا . لذِ عَنْ خَ . طهِ مَ صِ . ح بشُِهُود الْعَدْلِ حَ . تى يَ ي الأَصْلِ كَمِثْل مَا فِ ثُبُوتُهُ ينَ أَهْوَا تَحْمِلُ خَالفِِ لْمُ وَل لُِبَهَا عَلَى أُمُورٍ تُفْعَ صَاحِ رَجَوْ( 1) شَفَاعَةً مَعَ الْكَبَائرِ أَِرْجَو عَذَابَهُ عَن الْمُكَابرِِ وَقَطَعُوا أَنْ يَدْخُلُوا الْجِنَانَا لَوْ أَ . نهُمْ قَدْ عَانَدُوا ال . رحْمَانَا فَهَ.ذِه الأمُُورُ تَحْمِلَ . نا عَلَى ارْتِكَابِ مَا يُحَ . رمَ . نا منِْ هَاهُنَا عَلَى الْمَعَاصِي جَسَرُوا وَلَازَمُوهَا، وَالإِلَهُ يَسْتُرُ وَقيِلَ مَنْ بخَِ . طهِ قَدْ كَتَبَا حَقًا عَلَيْهِ لفُِلَانٍ وَجَبَا بِأَ . ن ذَاكَ حُ . جةٌ وَقيِلَ لَا وَبَعْضُهُمْ بَ . ينَهُ وَفَ . صلَا إِنْ كَانَ م .ِ منْ خَ . طهُ يَجُوزُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَبِهِ يَفُوزُ وَإِنْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ لَا يَثْبُتُ لْحَ . ق لَا يُثَ . بتُ فَإِ . نهُ لِ أي: أخروا، بمعنى: أنهم رجوْا تأخير العذاب عنهم يوم القيامة، تمسكًا بمجرد ،« رجوا » : 1) قوله ) الِإقرار بالشهادة؛ وبذلك سميت المرجِئة مرجئة: قلت: ولكنهم مع هذا لا يستحلّون شهادة الزور، وفيهم من العدول من يتحاشى عن سفساف الأمور، فالأَوْلَى قبول شهادة عدولهم، والله أعلم. 134 الجزء الثالث كتابُ ال . صكوكِ وَإِ . ننِي أَرَى ثُبُوتَهُ بمَِا قَدْ خَ . طهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَبْهَمَا أَجْعَلُ( 1) خَ . طهُ إِذَا مَا عُرفَِا مَنْزلَِةَ الإِقْرَارِ منِْهُ فَاعْرفَِا ال . طلَاقَ إنْ كَتَبْ قَدْ أَثْبَتُوا بهِِ أَيْضًا وَجَبْ . ق بِهِ كَذَلكَِ الْحَ وَوُضِعَ الْكَلَامُ لِلإِفْهَام وَِالْخَ . ط فيِ ذَلِكَ كَالْكَلَامِ قَدْ وَجَبَ ال . ثنَا لبَِارِک ال . نسَمْ( 2) أَنْ عَ . لمَ الإِنْسَانَ منِْ رَسْم الْقَلَمْ عَ . لمَهُ بِذَاكَ مَا لَمْ يَعْلَم وَِذَاكَ نعِْمَةٌ كَبَاقِي ال . نعَمِ امْتَ . ن عَلَيْنَا اللهُ بِهِ قَدِ فَكَيْفَ مَعْ هَذَا لَنَا إِلْغَاهُ وَإِ . نهُ قيِلَ لسَِانٌ ثَانِي وَذَاكَ ل .ِ لتْبِيِين للِْمَعَانِي ليِنَ فيِهِ جُ . ل عُلُوم الأَ . و هَ.ذِه نُلْغِيهِ كَيْفَ لَنَا مَعْ ظَ الْقُرْآنُ وَالأَخْبَارُ ا حُفِ مَ وَهَكَذَا الآثَارُ إِ . لا بِهِ فَيَا لَهَا مِنْ نعِْمَةٍ باِلْقَلَم يَِفُوقُ وَصْفُهَا جَزيِلَ ال . نعَمِ وَرَجُلٌ قَد ا . دعَى وَرَفَعَا صَ . كا بهِِ حَ . ق عَلَى مَن ا . دعَى أَنْكَرَهُ قيِلَ لمَِنْ قَدْ أَنكَرَا( 3) تَحِلِيفُهُ عَلَى بَقَا مَا سُ . طرَا قلت: هذا هو الحق الذي لا امتراء فيه. « أجعل خطه.... إلخ » : 1) قوله ) 2) لبارئ النسم: أي: خالق الخلق. ) بفتح الهمزة للبناء للفاعل، يعني: إذا أنكر مَن عليه الحق بقاء الحق، وا . دعَى « أنكر » : 3) قوله ) تسليمَه؛ فإن له على صاحب الحق اليمين بالله على بقاء حقه المكتوب له في ذلك الصك على هذا المقر، ولا يدفع وجود الصك الذي بيده عنه اليمين إذا طلبها منه غريمه على بقاء حقه عليه. بابُ قَسْمُ الأموال الجزء الثالث 135 لأَ . نمَا الأَوْرَاقُ قَدْ تَبْقَى وَقَدْ تُقْضَى الْحُقُوقُ فَلِهَ.ذَا يُعْتَمَدْ وَمَنْ يَكُنْ عَن الْيَمِين نَكَلَا فَإِ . نهُ لِحَ . قهِ قَدْ أَبْطَلَا نَقْلُ ال . صكُوكِ جَائِزٌ إِنْ خِيفَا ذهَِابُهَا وَاحْذَرْ بِأَنْ تَحِيفَا جُودِ المَوْ يَنْقُلُهَا بحَِسَبِ ر تَنْقِيص وَلَا تَزْييِدِ نْ غَيْ مِ بْ كُتِ يَقُولُ هَذ.َا مَا وَجَدْتُهُ بْتَسِ بطَِريِق المُحْ رْفٍ حَرْفًا بحَِ وَيَشْهَدَنْ عَلَى ا . لذِي قَدْ نَقَلَا غَيْرُ شُهُود الأَصْل حَ . تى يُقْبَلَا فِي الْمَنْقُولِ فَخُلْفُهُمْ قَدْ جَاءَ كَشَاهَدٍ مَقْبُولِ فَبَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ كَأَصْلِهِ ا . لذِي نُقِلْ لْى فَاحَتَفِ يَقْوَ باِل . شهُودِ نْهُ وَ مِ عَهْ نقَطِ ي وَصِ . يةٍ مُ قيِلَ فِ وَ عَهْ جْتَمِ إِنْ لُ . فقَتْ تَلَ . فقَتْ مُ وزُ الْحُكْمُ باِل . ثبَاتِ لَيْسَ يَجُ تَخْلُوا(.) منِْ إِثبَاتِ بهَِا وَلَيْسَ لأَنّمَا المُرَادُ فَهْمُ الْمَعْنَى منِْهَا وَهَذَا نَحْنُ قَدَ عَرَفْنَا وَيَثْبُتُ الإِقْرَارُ وَالْوَصَايَا بِكُ . ل لَفْظٍ كَانَ للِْبَرَايَا لكُِ . ل قَوْم وَضْعُهُمْ وَإِنْ نَطَقْ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا فَحَقْ بلُِغَةٍ . يهْ سِنُ الهِنْدِ فَعَرَبِ . ي يُحْ . يهْ صِ قْرَارُهُ يَثْبُتُ وَالوَ إِ كَذَاكَ ذُو الْعُجْمَةِ إِنْ أَقَ . را( 1) بِعَرَبِ . يةٍ دَرَاهَا جَهَرَا (.) يقرأ البيت بإسقاط الواو لإقامة الوَزن. (إسماعيل) 1) ذو العجمة: يريد به الأعجمي لا الأعجم. ) 136 الجزء الثالث كتابُ ال . صكوكِ مْعْنًى عُلِ فَالْغَرَضُ ال . تعْبِيرُ عَنْ مَ . ما قَدْ فُهِمْ لَفْظٍ كَانَ مِ بِأَ . ي فَيَرْسُمُ الْكَاتبُِ مَا قَدْ ذُكرَِا بوَِضْعِهِ ا . لذِي بهِِ قَدْ شُهِرَا يُتَرْجِمَنْ عَنْهُ بلَِفْظٍ عَرَبيِ إِنْ كَانَ منِْهُمْ أَوْ بلَِفْظِ المَغْربِيِ نَ مَا أَقَ . ر بهِْ طِ أَنْ يُتْقِ شَرْ ب جَِمَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ تَرْ وَمَا بِهِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ ال . ص . ك لَفْظٌ يَحْتَمِلْ يدًا قَدْ نُقِلْ ا أَوْ بَعِ وَجْهًا قَريِبً باِلْقَريِبِ مُ ا الْحَاكِ . نمَ فَإِ جْهِهِ الغَريِبِ يَحْكُمُ لَا بوَِ بِقُ فِي الأَذْهَانِ ن.هُ يَسْ لأَ مَا كَانَ مَأْلُوفًا مِنَ الْمَعَانيِ هْعْرفَِتِ بٌ أَخْطَأَ مَعْ مَ كَاتِ وَ هْ ذَا فيِ غَلْطَتِ باِلْوَضْع لَا يَضَمَنُ لأَِن . هُ مِنْ خَطَأ الْبَنَانِ انِ نْسَ فُوعٌ عَن الإِ وَذَاكَ مَرْ ي فَتْوَاهُ أَخْطَأَ فِ ثْل مَنْ كَمِ بأَِصْل مَا أَفْتَاهُ عْ عِلْمِهِ مَ لأَِ . ن ذَا مِنْ زَ . لةِ ال . لسَانِ ةُ الْبَنَانِ ثْلُ ذَاكَ عَثْرَ وَمِ وَإِ . نمَا يَضْمَنُ مَنْ أَخَطَا عَلَى جَهْل يَرَى ال . صوَابَ فيِمَا جَهِلَا بُ تَكِ . ن ذَا وَنَحْوَهُ مُرْ ( لأَِ . كبُ( 1 مُرَ لُهُ بِهِ جَهْلًا وَجَهْ وَيَلْزَمُ الْجَاهِلَ يَسْأَلَ . نا لَيْسَ لَهُ يُفْتِي وَيَكْتُبَ . نا . . . أي: من جهلين، فالأول جهله بالشيء، والثاني جهله لنفسه بأنه جاهل. ،« مُرَ . كبُ » : 1) قوله ) بابُ الِإيصَاءِ الجزء الثالث 137 Ejn E°Un ƒn dr G Uo Eàc ثُ . م الْوَصَايَا نعِْمَةٌ مِنْ رَ . بي لمَِنْ يَخَافُ مَوْتَهُ باِلْقُرْبِ زِيَادَةٌ لَهُ عَلَى مَا عَمِلَا تَكُونُ عِنْدَ مَوْتهِ تَفَ . ضلَا Ap E°ün jEp’G Uo EH وَذَاكَ لَفْظٌ يَقتَضِي إِنَفَاذَ مَا يُنْفَذُ بَعْدَ الْمَوْتِ عَنْهُ فَاعْلَمَا يَقُولُ قَدْ أَوْصَيْتُ مِنْ مَالهِِ أَنْ يُنْفَذَنْ عَ . ني كَذَا أَ . كدْتُ ءِ فِي الْحَيَاةِ ال . شيْ وَأَمْرُهُ( 1) ب يُقَ . يدْ ذَاكَ باِلْمَمَاتِ وَلَمْ مَرْ وَمَاتَ مِنْ قَبْل نَفُوذ مَا أَ اسْتَقَرْ مْ فيِهِ لَافُهُ فَذَنْ خِ هَلْ يُنْ صِ . يةِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كَالْوَ قَ فِي الْقَضِ . يةِ وَبَعْضُهُمْ فَ . ر وَهَ.ؤلَاءِ نَظَرُوا ال . لفْظَ فَقَطْ وَقَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ فيِ الْمَعْنَى سَقَطْ صَى بهِِ يَكُونُ فَرْضًا وَهْوَ مَا أَوْ ل قُرْبهِِ نْ أُهَيْ كُونُ مِ مَنْ يَ لِ كَذَاكَ مَا أَوْصَى بِهِ بحَِ . ق . قحِعَلَيْهِ يُنْفَذَنْ لمُِسْتَ وَمنِْهُ نَفْلٌ وَهْوَ مَا يَكُونُ تَبَ . رعًا وَهَ.ذِه فُنُونُ وَمِنْهُ بِالْحَرَام يُعْرَفَ . نا وَذَاكَ أَنْ يَحِيفَ فَافْهمَ . نا أي: بأن يقول أعطوا عني فلانًا كذا، أو ادفعوا من مالي لعمل كذا، فيموت قبل ،« وأمره » : 1) قوله ) أن ينفذ ما أمر به، ولم يقل بعد موتي، فقيل: إنه بمثابة الوصية؛ فيُخْرَجُ عنه من ثلث تركته، وقيل: إن هذا الأمر يبطل بالموت، والله أعلم. 138 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَالْحَيْفُ هَ . و الْجَوْرُ وَهْوَ الْجَنَفُ هَ.ذَا يُعْرَفُ اءِ يصَ منِْ آيَةِ الإِ فَجَنَفْ مْدٍ فَإِنْ يَجُرْ بغَِيْر عَ وَهْوَ ا . لذِي باِلْجَهْل وَالْخَطَا اعْتَسَفْ وَالإِثْمُ ذَنْبٌ قَدْ أَتَى عَنْ عِلْم بِِهِ وَباِلْعَمْد لِذَاكَ ال . ظلْمِ ل فيِ القَضِ . يةِ صْوَذَاكَ مَعْنَى الأَ صِ . يةِ ي الوَ وْرِ فِ ي الإِثْم قَصْدُ الجَ فِ وَعَادلٌِ فيِمَا بهِِ قَدْ أَوْصَى فَهْوَ ا . لذِي باِلْفَضْل فيِنَا خُ . صا وَالِ ثْلَ مُنْفِق الأَمْ كُونُ مِ يَ بِيل اللهِ ذيِ الْجَلَالِ إِلَى سَ ونَ باِلْقُضَاةِ وَشُ . بهَ الْمُوصُ صَاةِ ينَ أَوِ الْعُ طِيعِ نَ المُ مِ نْدَ الْقَضَا يُثَابُ ادلٌِ عِ فَعَ قَابُ . ل بِهِ العِ رٌ حَ جَائِ وَ فَأَسْأَلُ الْمَ . نانَ فِي الْحَالَيْن عَِدْلًا وَتَوْفيِقًا عَلَى الأَمْرَيْنِ وصِي بِكُ . ل الْمَالِ زٌ يُ جَائِ وَ ي مَقَالِ ارِثَ فِ مَ الْوَ نْ عَدِ مَ قَ ثُلْث الْمَالِ نْدَهُ( 1) فَفَوْ وَعِ الِ لٌ بحَِ اطِ بِدُونِ إِذْنٍ بَ وَجَائِزٌ إِنْ أَذنَِ الْوُ . راثُ( 2) وَاخْتَلفَوا هَلْ لَهُمُ الإِنْكَاثُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مَهْمَا رَجَعُوا منِْ بَعْد مَوْتهِِ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا يلَ لَا رَجْعَةَ وَهْوَ الأَرْجَحُ وَقِ يل يُلْمَحُ دَلِ نْ لمَِا عَلَيْهِ مِ فيِ آيَةِ الإِيصَاءِ جَاءَ ال . صلْحُ فيِ ذَلِكَ وَهْوَ للِ . ثبُوتِ يَقْتَفِي أي: عند وجود الوارث. ،« وعنده » : 1) قوله ) أي: الرجوع فيما أذنوا، وسواء كان ،« هل لهم الِإنكاث » : 2) الوُ . راث: جمع وارث، وقوله ) رجوعهم عن الإذن في حياة الموصي أو بعد موته، ولكن الرجوع في حياته لا يفيد شيئًا؛ فالظاهر عدم اعتباره. بابُ الِإيصَاءِ الجزء الثالث 139 وَلَا تَجُوزُ عِنْدَنَا الْوَصِ . يةْ لِوَارِثٍ عَنْ سَ . يد الْبَر .ِ يهْ وَذَلِكَ الْمَمْنُوعُ مَا تنَ . فلَا( 1) بِهِ وَيُوصِي للِ . ضمَانِ مَثَلَا لأَِن . هُ حَ . ق عَلَيْهِ فُرضَِا وَالمَنْعُ أَنْ يُفَ . ضلَ . ن الْبَعْضَا يُوصِي لَهُ بحَِ . قهِ لَوْ هَلَكَا فِي ذَاكَ كُ . ل مَا لَهُ قَدْ تَرَكَا لأَ . نهُ كَمِثْل بَاقِي الْغُرَمَا يُؤَ . ديَنْ إِلَيْهُمُ مَا لَزمَِا وَالْوَقْفُ للِْوَارِثِ مثِْلُ الإِيصَا كلَِاهُمَا الْبَاطِلُ حِينَ أَوْصَى ( لأَِ . ن فيِهِ إِثْرَةً لَهُ وَقَدْ أُجِيزَ إِنْ لنَِوْع ب .ِ ر اسْتَنَدْ( 2 مِنْ ضَمَانِ يصَاءُ وَإِنْ يَكُ الإِ انِ وَلَمْ يَكُنْ يَظْهَرُ للِْعِيَ وَطَلَبَ الْوَارِثُ أَنْ يَحْلِفَ مَا أَلْجَا إِلَيْهِ فيِ ا . لذِي قَدْ عَلِمَا ينُ ى لَهُ الْيَمِ كَانَ عَلَى المُوصَ ينُ ضْمِ بذَِاكَ حَ . تى يَثْبُتَ ال . ت مِينَ فِي ال . تنَ . فلَاتِ وَلَا يَ مَاتِ نَ ال . تهْ خَالٍ مِ نَ.هُ لأِ وَذُو الْعَمَى يُوَ . كلَنْ إِنْ شَاءَا باِلأَصْل منِْ أُصُولِهِ الإِيصَاءَا فَيُوصِي عَنْهُ ذَلِكَ الوَكيِلُ نيَِابَةً إِنْ ثَبَتَ( 3) ال . توْكيِلُ وَمَا عَدَا ذَلِكَ يُثْبَتُ . نا إِيْصَاؤُهُ لَوْ لَمْ يُوَ . كلَ . نا 1) ما تنفلا: أي: تب . رع به على وجه الفضيلة، لا عن حق واجب عليه، فالحق اللازم يجب إنفاذه ) سواء كان لوارث أو لغيره. أي: بأن يسنده إلى عمل بر؛ إذا انقرضت ذريته، كأن يوقفه لشيء من ،« إن لنَِوع بِ . ر اسْتَنَدْ » : 2) قوله ) المساجد أو الفقراء أو في سبيل الله أو لابن السبيل، أو نحو ذلك من أبواب الخير. (أبو إسحاق) 3) إن ثبت: أي: إن صح. ) 140 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَجَائِزٌ قيِلَ( 1) بِكُ . ل حَالِ ع مِنْ مَالِ بسُِدُسٍ أَو رُبُ اءِ وَهَ.كَذَا إِيصَاؤُهُ بِالْمَ اءِ يصَ تُ باِلإِ نْ فَلَج يَثبُ مِ منِْ ذيِ ال . صبَا الإِقْرَارُ وَالوَصَايَا لَا يَثْبُتَانِ فَافهَم القَضَايَا صَى بهِِ وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ مَا أَوْ وَابهِِ نْ أَبْ تَنَ . فلًا فيِ الْبَابِ مِ قيِلَ وَلَوْ أَعْتَقَ لَيْسَ يَبْطُلُ عِتَاقُهُ إنْ كَانَ م .ِ منْ يَعْقِلُ لَوْ كَانَ منِْهُ ذَاكَ حَالَ الْمَرَض لَِوْ لَمْ يَكُنْ وَل .ِ يهُ بِهِ رَضِي ا الْفَتَى لعَِبْدهِِ يصَ وَبَاطِلٌ إِ د عِتْقِهِ مِنْ بَعْدهِِ . لا بقَِيْ إِ يُوصِي لَهُ إِذَا اسْتَحَ . ق الْعِتْقَا وَقيِلَ هَذَا بَاطِلٌ فَيُلْقَى وَيُعْتَقَنْ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى لَهُ لَهُ ضِ نَفسِهِ أَوْ بَعْ بنَِفْسِهِ لٌ إِنْ كَانَ أَوْصَى باِل . ثمَنْ اطِ وَبَ لَهُ فَلَا تُثَ . بتَنْ ضِهِ أَوْ بَعْ وَإِنْ يَكُنْ فيِ مَرَضٍ قَدْ وَهَبَا( 2) للِْعَبْد نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَجَبَا مِنْ ثُلُث المَالِ يُحَ . ررَ . نا إِذْ ذَاكَ كَالإِيصَاءِ يُجْعَلَ . نا أي: بدون الوكيل، وذلك في كل ما يكون فيه البصير والأعمى سواء ،« وجائز قيل » : 1) قوله ) كالسهم المشاع والماء والدراهم المعدودة، وعندي أن الأعمى العاقل المميز كالبصير في جميع ذلك لأني رأيت كثيرًا من العميان أعظم خبرة بالأموال وأكثر بصيرة بالأعمال، وهو قول ذكره العلّامة الصبحي 5 في بعض جواباته. (أبو إسحاق) وذلك بأن يقول: اشهدوا عليّ بأني قد وهبت لهذا العبد أو لعبدِي فلان « وهبا.... إلخ » : 2) قوله ) نفسَه، أو قال ذلك ولم يقل اشهدوا عليه؛ فإن هذا يكون كناية عن العتق فيُعْتَق العبد، ويكون إعتاقه من ثلث المال، فإن وسعه الثلث وإلا استسعى العبد بما يبقى عليه من قيمته للورثة أو لأصحاب الدين. والله أعلم. بابُ الِإيصَاءِ الجزء الثالث 141 ( وَبَاطِلٌ إِقْرَارُهُ لمَِنْ مَلَكْ منَِ الْعَبِيد إِذْ جَمِيعُ ذَاكَ لَكْ( 1 وَفَرَسٌ أَوْصَى بِهِ لرَِجُل يَِرْكَبُهُ حَيَاتَهُ لَمْ يَبْطُلِ وصِي بهِِ لَا يُ لَاةِ وَبَدَلُ ال . ص حْبِهِ نْ صَ دًا مِ . ح أَبَ صِإِذْ لَا يَ أَحَدِ إِذْ لَا يُصَ . لي أَحَدٌ عَنْ سَدِ نْ جَ ادَةٌ مِ لأَ . نهَا عِبَ لَاةِ كَال . ص قيِلَ فيِهِ وَال . صوْمُ قيِلَ فِي الْجَمِيع باِلإِثْبَاتِ وَ وَأَكْثَرُ الأَقْوَالِ فِي ال . صيَام ثُِبُوتُهُ فِي ظَاهِر الأَحْكَامِ وَفيِهِ آثَارٌ عَن المُخْتَارِ حَائِحُ الآثَارِ جَاءَتْ بهَِا صَ وَيَبْطُلُ الإِيصَاءُ للِْمَعْدُوم(ِ 2) وَيَرْجِعَنْ للِْوَارِثِ الْمَعْلُومِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ ى لَهُ فَذَاكَ حَ . ق عَانيِ أَوْصَ ي الْمُوصَى لَهُ نَ وَارِثِ يُقْسَمُ بَيْ ثْل مَا القُرْآنُ قَدْ فَ . صلَهُ كَمِ كَذَلِكَ الإِقْرَارُ إِنْ أَقَ . را لمَِ . يتٍ كَحُكْم مَا قَدْ مَ . را وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى لشَِخْص عُلِمَا يَظُ . نهُ حَ . يا وَكَانَ انْعَدَمَا طُلُ مِثْلَ الأَ . ولِ . نهُ تَبْ فَإِ لِ وَظَ . نهُ حَيَاتَهُ لَمْ يَعْمَ تُ للِْمُخْتَارِ . نهَا تَثْبُ لَكِ ارِ فَلَا تُمَ وْتِهِ نْ بَعْد مَ مِ كَذَاكَ قَالَ( 3) وَهْوَ لَمْ يُبَ . ينَنْ يُعْلَمَنْ هَ ا . لذِي قَدْ قَالَهُ لِ وَجْ فيه التفات من الغيبة إلى الحضور ومثل هذا في القرآن وفي كلام « إذ جميع ذاك لك » : 1) قوله ) العرب كثير. (أبو إسحاق) أي: للميت، ويرجع ذلك لورثة الموصي، وذلك فيما كان تبرعًا، وأما ما كان ،« للمعدوم » : 2) قوله ) عن حق أو ضمان فإنه يثبت، ويكون ذلك لورثة الموصَى له. قلت: لع . ل وجهه أَ . ن ما كان لرسول الله ژ من المال كان لله، وما = « كذاك قال.... إلخ » : 3) قوله ) 142 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَعَ . لهُ لأَجْل مَا تَيَ . قنَا بأَِن.هُ حَ . ي وَإنْ قَدْ دُفنَِا وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن ذيِ الْحَيَاتَا لاَ تَنْفِيَنْ عَنْ حُكْمِهِ الْمَمَاتَا وَأَن.هَا لَا شَ . ك أُخْرَوِ . يهْ . يهْ اةِ ال . شهدَا العَلِ ثْلُ حَيَ مِ مِنْ رَ . بهِمْ لَا شَ . ك يُرْزَقُونَا فَهُمْ عَن ال . دنْيَاءِ مُسْتَغْنُونَا فَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَ مَا قَدْ قَالَا إِ . لا إِذَا قَالَ لِبِ . ر آلَا قُلْ للهِ ثْلُ أَنْ يَ ذَاكَ مِ وَ فَثَابِتٌ هَذَا بِلَا اشْتِبَاهِ فَيَجْعَلُ ال . رسُولَ فِي ال . تعْبِير ذَِرِيعَةً لِذَلِكَ ال . تقْديِرِ منِْ هَاهُنا قَدْ قَالَ يُعْطَى الفُقَرَا مَا كَان فيِ الإِيصَِا لسَِ . يد الوَرَى وَلَسْتُ أَرْضَاهُ وَلَا أَقُولُ بِأَ . ن هذَا ثَابِتٌ مَقْبُولُ وَالعَبْدُ( 1) لَا يَدْخُلُ حَرْبًا ح . تى يُوصِي بمَِا يَلْزَمُ إِنْ تَأَت.ى كَذَاكَ لَا يَرْكَبُ بَحْرًا أَيْضَا وَلَا يُسَافرَِ . ن قَبْلَ الإِمْضَا نُهُ ا . لذِي عَلَيْهِ كَذَاكَ دَيْ قضِيهِ أَنْ يَ اجِبٌ عَلَيْهِ إِذْ وَ شُهُودِ نْ دُ ال . ثقَاتِ مِ يُشَ . ه دُودِ ال . ر مْلَةِ نْ جُ نْ مِ كَيْ يَسْلَمَ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَدمَِ الْعُدُولَا يُشْهِدُ لَوْ لَمْ يَكُن الْمَقْبُولَا كان لله كان للمسلمين، يجاهدون به عدوهم، ويسددون به ثغورهم، ويفكون من أساراهم، ويحملون منه كل.هم، ويواسون منه فقراءهم، وفي بقاء سهمه ژ من خمس الغنيمة إلى يوم القيامة دليل واضح لما قاله صاحب الأصل، والله أعلم. (أبو إسحاق) أي: الحر ولو قال: والمرء، لما احتاج إلى بيان. ،« والعبد » : 1) قوله ) = بابُ الِإيصَاءِ الجزء الثالث 143 وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَجِدَ . ن بَشَرَا( 1) يَجْهَرُ باِلإِيصَاءِ حَ . تى يُعْذَرَا كَهْ لَائِ ( يَجْهَرُ حَ . تى تَسْمَعَ المَ دَارِكَهْ( 2 مَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَحْ وَإِنْ يَكُنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكْتُبَا ذَلِكَ فِي قرِْطَاسَةٍ فَلْيَكْتُبَا حَ . تى وَلَوْ أَمْكَنَهُ فيِ الأَرْض فَِإِ . نهُ يَكْتُبُهَا وَيَمْضِي مَعْذِرَةً( 3) لِرَ . بهِ تَعالَى وَهْوَ الْخَبِيرُ يَهَبُ الأَفْضَالَا ي سَفَرْ ضٍ أَوْ فِ ي مَرَ كُنْ( 4) فِ وَإِنْ يَ أَوْصَى وَصَ . ح أَوْ أَتَى إِلَى الْحَضَرْ هْصِ . يتِ ي وَ فَقِيلَ إِ . ن ال . نقْضَ فِ هْ ا فِي صِ . حتِ إِ . لا إِذَا ثَ . بتَهَ عْدِ نْ بَ تَهَا مِ نْ ثَ . ب كَذَاكَ إِ ولِ دَارِه كَهَذَا الْحَ . د وُصُ لفُِقَهَائنَِا( 5) اصْطِلَاحٌ جَاءَا فيِ لَفْظِ مَنْ يُمَ . يزُ الإِيصَاءَا فَقَ . سمُوهُ للِْمُضَافِ فَاعْلَم وَِمُودَع مَفْصُولِهِ والمُعْلَمِ لَاحٌ حَسَنُ طِ وَمُبْهَم وَهْوَ اصْ هَا مُبَ . ينُ جْهِ وَ لأَن.هُ لِ قْتَضَى ال . تخَاطُبِ وَعَارِفٌ بمُِ رَاتبِِ المَ هَ هذِهِ يَعْرفُِ وَجْ 1) بشرًا: أَي: أحد من البشر، وهم من كان من بني آدم ‰ . ) 2) داركَهْ: لاحقه. ) 3) معذرة: مفعول لأجله، أي: لأجل المعذرة. ) يعني: إذا أوصى في سفره أو في مرضه فعاد من سفره أو عوفي من « وإن يكن.... إلخ » : 4) قوله ) مرضه، فقيل: إن تلك الوصية إنما هي لذلك السفر أو لذلك المرض خاصة، إِ . لا إذا أثبتها في وطنه أو في صحته، وقيل ثابتة إلا إذا أبطلها، وهو الأصح عندي. اصطلاح، قيل: إن أول من و . زع الوصايا إلى هذه الخمسة الأقسام التي ذكرها « لفقهائنا » : 5) قوله ) أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي رحمه الله تعالى. (أبو إسحاق) ؛ ƒ المؤلف 144 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا سْم لَا يَضُ . ر باِلاِ وَجَهْلُهُ شْرُ هَا قِ سْمُ لَدَيْ لأَ . نمَا الإِ وَإِ . نمَا تُعْتَبَرُ الْمَعَانِي وَهْيَ ا . لتِي تَسْبِقُ للِأَذْهَانِ فَقَوْلُهُ باِلْبَيْتِ مِنْ بُيُوتِي هُوَ الْمُضَافُ يَثْبُتَنْ باِلْمَوْتِ وَهَكَذَا باِل . سيْفِ منِْ سُيُوفيِ وَنَحْوهِ منِْ مثِْل ذَا الْمَوْصُوفِ ى لَهُ فيِ مَالهِِ نْ يَكُنْ أَوْصَ وَإِ ودَعٌ بِحَالِهِ رْهَم فَمُ بِدِ فِ سَيْفِهِ صْدهِ وَنِ صْفِ عَبْ وَن فِِهِ ي وَصْ ولٌ أَتَى فِ فَذَاكَ مَفْصُ يُعْلَمُ ٍ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بشَِيْء مُعَ . ينًا فَذَاكَ هُ . و الْمُعْلَمُ كَمَا إِذَا بِعَبْدهِ فَرْحَانَا أَوْصَى لزَِيْدٍ حَيْثُ مَا قَدْ كَانَا وَمُبْهَمٌ كَذَا كَمَا مَا أَوْصَى بدِرِْهَم أَوْ تَفَق مَا خُ . صا فَهَذِه أَقْسَامُهَا فَلْتُعْلَم وَِحُكْمُ مَا أُبْهِمَ غَيْرُ الْمُعْلَمِ كَذَاكَ حُكْمُ مَا يُضَافُ أَيْضَا كَذَاكَ مَا أُودَعَ حَيْثُ يُمْضَى سْم أَبَدًا أَحْكَامُ لِكُ . ل قِ نْدَنَا الأَفْهَامُ تَقْضِي بِذَاكَ عِ ي الْوَصَايَا يُسْمَعُ جُوعُ فِ ثُ . م ال . ر نْ شَا يَرْجِعُ مَا دَامَ فيِ الحَيَاةِ إِ . ر وَاخْتَلَفُوا فيِمَا بِهِ للِْبِ ى فَقِيلَ لَا رُجُوعَ يَجْريِ أَوْصَ رَاتِ . نهُ مَنْ قَصَدَ الْخَيْ لأَ ال . ن . ياتِ لَيْسَ لَهُ يُغَ . يرُ وَالبِ . ر للهِ وَمَا قَدْ قُصِدَا بِهِ الإِلَهُ لَا يُرَ . د أَبَدَا وَآخَرُونَ جَ . وزُوا ال . رجُوعَا وَلَمْ يَرَوْهُ أَبَدًا مَمْنُوعَا بابُ الِإيصَاءِ الجزء الثالث 145 إِذْ لَا رُجُوعَ فيِ ا . لذِي قَدْ أَمْضَى وَهْوَ بمَِوْتِهِ فَقَ . ط يُمْضَى نْهُ الحَ . ج وَمِ تْقُ ذَلِكَ العِ نْم وِ ال . ثوَابَ يَرْجُ كُ . ل مَا بِهِ وَ جُوعُ باِلأَقْوَالِ وَيَقَعُ ال . ر كُونُ بِالأَحْوَالِ وَتَارَةً يَ ( كَمِثْل بَيْع مَا بهِِ قَدْ أَوْصَى فَإِ . نهُ مِنَ ال . رجُوع يُحْصَى( 1 دًا بهِِ زٌ أَنْ تَشْتَريِ عَبْ فَجَائ هِِنْ رَ . ب لَوْ بعِِتْقِهِ مِ أَوْصَى وَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَال . تدْبيِر إِِذْ لَا رُجُوعَ فيِهِ فِي الْكَثِيرِ وَالْخُلْفُ فيِمَا بَاعَهُ خِيَارَا( 2) قيِلَ رُجُوعٌ فيِهِ حِينَ سَارَا وَقيِلَ لَا رُجُوعَ وَالْخِلَافُ فيِ هَذَا كَخُلْفٍ مَ . ر فيِهِ فَاعْرفِِ لَيْسَ منَِ ال . رجُوع إِنْ زَادَ عَلَى مَا كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهِ وَكَ . ملَا لَكِ . نمَا تَنْقِيصُهُ للِْبَعْضِ منِْهُ رُجُوعٌ فيِ مَقَالِ بَعْضِ لَيْسَ مِنَ ال . رجُوع أَخْذُ ال . ثمَر مِِنْ نَخْلَةٍ أَوْصَى بهَِا لعُِمَرِ كَذَاكَ أَخْذُ الْكَرْبِ وَال . زوْرِ مَعَا لَيْسَ رُجُوعًا وَكَذَا إِنْ زَرَعَا لأَ . نهُ بِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ عَنْهُ وَفِي حَيَاتِهِ لَا يُنْقَلُ 1) يحصى: أي: يعدّ. ) صفة لمصدر محذوف؛ أي: باعه بيعًا خيارًا، والمعنى: إذا أوصى بقطعة « خيارًا » : 2) قوله ) لأحد أو لنوع من أنواع البِر، ثم باع تلك الأرض بيع خيار وهو بيع الِإقالة فهل يعد هذا البيع رجوعًا في الوصية أم لا؟ خلاف، مثاره: هل هو بيع صحيح أم فاسد لوجود الشرط فيه، فمَن قال بصحة البيع عدهُ رجوعًا عن الوصية، ومن قال بفساده لم يعده رجوعًا، والأصح الأول. 146 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا u» °Up ƒn dr G Uo EH وَهْوَ ا . لذِي يَنُوبُ عَنْ مَنْ مَاتَا ليَِقْضِي مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ فَاتَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ( 1) الْوَصِ . يا فَتًى تَقِ . يا ثقَِةً مَرْضِ . يا لأَمَانَهْ ضَ لِ . نهُ لَمْ يُرْ لأَ إِ . لا أَميِنٌ مَا بِهِ خِيَانَهْ قَهْ تَ بأَِخِي عِلْم ثِ رْ إِنْ ظَفِ وَ يَعْرفُِ مَا أَمْسَكَهُ وَأَنْفَقَهْ ظَفِرْتَ باِلْكَمَالِ وَاللهَ اشْكُر فَِهْوَ ا . لذِي مَ . ن بهَِذَا ال . ظفَرِ ر ثقَِةِ غَيْ صَى لِ يلَ مَنْ أَوْ وَق ِةِ لْوَصِ . ي عَ . طلَ لِ ثْل مَنْ كَمِ لأَ . نهُ لَا يُؤْمَنُ ال . تضْيِيعُ يعُ ةٌ تَضِ نْهُ فَمَا وَصِ . ي مِ . ي صِ نَ الوَ انَ مِ يلَ إِنْ بَ وَقِ . ي بِالْوَلِ ذْ لَيْسَ خِيَانَةٌ إِ فَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يُقِيمَا مُقَامَهُ ذَا ثِقَةٍ حَلِيمَا وَإِنْ يَكُنْ مُ . تهَمًا فَيَجْعَلُ عَلَيْهِ مُشْرفًِا( 2) يَرَى مَا يَفْعَلُ وَيَبْطُلُ الإِيصَاءُ إِنْ أَوْصَى إِلَى عَبْدٍ فَبِيعَ الْعَبْدُ حِينَ انْتَقَلَا وَإِنْ يَكُ الْمُوصَى( 3) لَهَا قَدْ قَبِلَا يَلْزَمُهُ فِي ذَاكَ أَنْ لَا يُهْمِلَا وَمَا لَهُ قَدْ قيِلَ مِنْ تَبَ . ر( 4) إِ . لا بأَِمْر وَاضِح فِي الْعُذْرِ 1) يجعل: بالبناء للفاعل. ) 2) مشرفًا: أي: رقيبًا. ) 3) الموصى لها: أي: الموصى إليه، والمراد به الوصي. ) 4) تَبَ . ر: أي: تعذر عن الوصاية بَعْدَ مَا قبلها، والصحيح أن له ذلك في حياة الموصي، ولا سيما إذا ) كان يجد من يقوم بها عنه من بعده. بابُ الْوَصِ . ي الجزء الثالث 147 وَإِنْ يَكُنْ قَد اسْتَقَالَهُ فَمَا أَقَالَهُ قَدْ قيِلَ لَنْ تَنْهَدمَِا نْهَا يُعْذَرُ . ري مِ يلَ باِل . تبَ وَق قِْدرُِ إِذَا تَبَ . رى وَهْوَ حَ . ي يَ وَيَنْبَغِي لَهُ الْوَفَا بمَِا وَعَدْ إِذ ال . تبَ . ري فيِهِ نَكْثُ مَا عَقَدْ ( وَلَا يُقَ . صرْ فَإِذَا مَا قَ . صرَا بغَِيْر عُذْرٍ غُرْمُهُ قَدْ ظَهَرَا( 1 ر عُذْرِ نْ ذَهَبَ الْمَالُ بغَِيْ إِ وَلَا ضَمَانَ عِنْدَ ذَاكَ الْعُذْرِ وَلْيَكُن الإِنْفَاذُ مَهْمَا قَدَرَا عَنْ أَمْر حَاكِم لَهُ إِنْ أَمَرَا لَعَ . لهُ يُقِ . رهُ أَوْ يَنْزعُِ( 2) عَنْهُ فَيَسْتَريِحَ م .ِ ما يَقَعُ وَيَرْفَعُ الأَمْرُ مِنَ الْحُ . كام عَِنْ مُنْفِذِيهَا مُؤْنَةَ( 3) الْخِصَامِ وَقيِلَ( 4) إِ . ن صِ . حةَ ال . ديُونِ ونِ . ي ال . رجُل الْمَدْيُ صِعَلَى وَ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ مِنْهُ طَلَبَا وَارِثُهُ تَصْحِيحَ مَا قَدْ وَجَبَا إِنْ لَمْ يَصِ . ح فَا . لذِي قَدْ بَاعَا رَ . د( 5) عَلَى وَارِثِهِ إِجْمَاعَا لأَ . نمَا بَاعَ لأَجْل ال . ديْن وَِال . ديْنُ لَمْ يَصِ . ح باِلْعَدْلَيْنِ ينُ عِنْدَنَا يَمِ . ي صِ لْوَ وَل كُِونُ بمَِا يَ عَلَى أُولِي الإِرْثِ فَيَحْلِفُونَ أَ . نهُمْ مَا عَلِمُوا بأَِ . نهُ أَوْصَى بِهِ أَوْ يَلْزَمُ 1) غرمه: أي: ضمانه. ) 2) أو ينزع: أي: ينزع عنه الوصاية ويؤخره عنها؛ لأنه يلزمه امتثال أمر الحاكم. ) 3) مُؤْنَةَ: أي: محنة الخصام وعناءه. ) أي: أن على الوصي أن يقيم الب . ينة على صحة الديون التي يريد ،« وقيل إن صحة الديون » : 4) قوله ) قضاءها من مال الهالك إذا لم يصدقه ورثته. 5) رد: أي: مردود. ) 148 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا إِنْ نَكَلُوا عَن الْيَمِين تَرَكُوا وَصِ . يهُ يَسْلُكُ حَيْثُ يَسْلُكُ ذْهَا وَلَوْ صِيتِي(.) أُنْفِ وَإِنْ يَقُلْ وَ لَافٌ قَدْ رَوَوْا نْ فيِهِ خِ لَمْ تَثْبُتَ فَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُ أَنْ يُنْفِذَا وَقيِلَ ذَاكَ لَا يُفِيدُ مُنْفِذَا لُ وَعِنْديِ فيِهِ صْبَهُ الأَ صَ . و فْصِيل وَال . تنْبِيهِ نَ ال . ت عٌ مِ نَوْ فَإِنْ يَكُنْ بُطْلَانُهَا قَدْ وَقَعَا منِْ جِهَةِ الأَمْر ا . لذِي قَدْ مُنِعَا كَكَوْنِهَا وَصِ . يةً تَزيِدُ عَنْ ثُلُث الْمَالِ لَهَا يُريِدِ ةً لِوَارِثِ هَا وَصِ . ي كَوْنِ أَوْ لِ الْعَابثِِ ثْلُ قَوْ أَنْفِذْ(..) مِ فقَوْلُهْ اللهُ يَنْهَاهُ عَن الإِنْفَاد(ِ 1) فَقَوْلُهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ جَاديِ جِهَةِ نْ طْلَانُهَا مِ وَإِنْ يَكُنْ بُ كُوكِ فَهُنَا فَأَثْبِتِ وَضْع ال . ص لأَ . نهُ فِي حُكْم مَنْ يَقُولُ وَصِ . يتِي هَذَا ا . لذِي أَقُولُ وَاهُ مُوا( 2) سِ لَا رَسْمُهُمْ إِنْ رَسَ . ت مَا عَنَاهُ مِنْ هَاهُنَا أُثْبِ ( جَائزٌِ فيِ الْمَرَض(ِ 3 . ي صِ بَيْعُ الْوَ ي ضِنْفَاذُ لبَِيْع يَقْتَ إِنْ كَانَ الاِ (.) الظاهر أن المصنف 5 نظم هذا البيت على اللهجة العُمانية و (وصيتي) بفتح الواو وكسر الصاد وسكون الياء وكسر التاء، والفعل (أنفذها) ساكن الذال. (إسماعيل) (..) بسكون الهاء في (فقولهْ) وسكون الذال في أنفذْ). (إسماعيل) 1) الِإنفاد: بالدال المهملة كالِإنفاذ بالذال المعجمة وزنًا ومعنى. ) مراده أن الاعتبار بالوصية لا باللفظ، فإن فهمَ المعنى صِير إليه لأنه هو « لا رسمهم » : 2) قوله ) اللب، والألفاظ قشور لا تعتبر، ولا تضيع بها الحقوق، إذا كان تغييرها من أجل جهل الكاتب، لأن الكاتب عليه أن يكتب كما عل.مَهُ الله. أي: بيعُه لمال الموصي لِإنفاذ الوصية في مرضه، أي: الْوَصِيّ ،« بيعُ الوصي.... إلخ » : 3) قوله ) يصير ثابتًا ولا يُرَ . د بالمرض ما دام يعقل البيع، بخلاف بيع ماله وهو مريض. بابُ الْوَصِ . ي الجزء الثالث 149 ذَاكَ مثِْلَ بَيْع مَالِهِ وَلَيْسَ فِي حَالهِِ لأَ . ن هَذَا وَاجِبٌ فَبَيْعُهُ لِذَاكَ نَوْعُ فَرْض لِأَ . نهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِي وَبَيْعُهُ لمَِالِهِ فِي الْمَرَض رَِ . د لأَ . نهُ مِنَ الْمُنْتَقِضِ إِ . لا إِذَا بَاعَ لِيُنْفِذَ . نا وَصِ . يةً عَنْهُ فَيَثْبُتَ . نا إِنْ كَانَ قَدْ بَاعَ بعَِدْلِ ال . سعْر وَِفيِهِ للِْوُ . راثِ نَقْضٌ يَجْريِ إِنْ طَلَبُوا الْخِيَارَ فَلْيَخْتَارُوا إِذْ لَهُمُ فِي ذَلِكَ الْخِيَارُ إِنْ نَقَضُوهُ فَعَلَيْهِمُ ال . ثمَنْ نْهُ فَاعْلَمَنْ نْفِذَ الإِيصَاءَ مِ ليُِ 1) جَائِزٌ أَنْ يُوصِي ) . ي صِ لْوَ وَل وِصِي الْمُ صَى إِلَيْهِ أَوْ بمَِا بِهِ وَفيِهِ قَوْلٌ إِنْ يَكُنْ قَدْ جَعَلَا ذَاكَ لَهُ جَازَ وَإِ . لا بَطَلَا لُ فِي الإِنْفَاذِ وَقَوْلُهُ يُقْبَ ي هَذِ نْفَذْتُ غَيْرُ إِنْ قَالَ مَا أَ أَوْ قَالَ قَدْ أَنْفَذْتُهَا جَمِيعَا يَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا مَسْمُوعَا لَوْ أَنكَرَ الوَارِثُ مَا ا . دعَاهُ ينُ مَنْ أَوْصَاهُ فَإِ . نهُ أَمِ كَانَ مِنَ ال . ثقَاتِ أَوْ لَمْ يَكُن لِأَ . نهُ قَدْ صَارَ كَالْمُؤَ . منِ إِنْ شَاءَ منِْهُ الْوَارِثُ الْيَمِينَا فَالْخُلْفُ فِي وُجُوْبهَِا رُوِينَا وَإِنْ يَكُنْ وَل .ِ يهُ أَوْصَى بحَِجْ( 2) عَنْهُ إِنْ خَرَجْ . ي الوَلِ يُحَ . ججُ أي: يجوز للِّوَصِ . ي أن يجعل لِإنفاذ ما جُعل فيه وص . يا إذا خاف ،« وَللِْوَصِ . ي.... إلخ » : 1) قوله ) الموت ولو لم يجعل له الموصي ذلك، وقيل: لا إِ . لا إذا جعل له ذلك، والأول أظهر وأقرب إلى الصحة؛ لئلا تَضِيعَ الوصية. أي: إذا كان الموصي ول . يا عنده، أي: يتولاه ويثق به، فلا يستأجر من ،« وإن يكن وليه » : 2) قوله ) يحج عنه إذا أوصى بالحج إلا ول . يا ثقة عنده. 150 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ سَائرِ الأَنَام أَِجْزَاهُ مَنْ كَانَ أَخَا إِسْلَامِ . يتِ . ي المَ صِ وَجُوزُ لِ وَلَا يَ . جةِ حَ اءِ قَضَ عَنْهُ لِ يَخْرُجُ إِ . لا بِإِذْنِ وَارِثٍ قَدْ بَلَغَا أَوْ حَاكمِ فيِ قَوْلِ بَعْضِ الْبُلَغَا وَفِيهِ قَوْلٌ إِ . نهُ يَجُوزُ بغَِيْر إِذْنٍ منِْهُمَا يَحُوزُ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بإِِطْعَام فَلَا( 1) يُجْزيِ بِأَنْ يُفَرَقَ . ن مَثَلَا ا أُوصَى بهِِ لأَ . نهُ خَالَفَ مَ . بهِ وَجَ . وزُوا تَفْريِقَهُ لحَِ لأَِن.هُ يَكُونُ كَالإِطْعَام عِِنْدَ المُرَ . خصِينَ فِي الْمَقَامِ وَللِْوَصِ . ي يَسْتَعِينُ يَوْمَا بغِيْرهِ وَلاَ يَخَافُ لَوْمَا قَهْ انَ بثِِ اسْتَعَ كُنْ قَدِ وَإنْ يَ ذُ مَا حَ . د لَهُ وَصَ . دقَهْ يُنْفِ فَمَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ أَنْ يَسْأَلَه( 2) فيِ ذَاكَ عَنْ فعِْل ا . لذي قَدْ حَ . د لَه وَإِ . نمَا سُؤَالُهُ احْتِيَاطُ إِذْ باِل . سؤَالِ يَحْصُلُ انْضِبَاطُ ةِ الإِنْفَاذِ ي أُجْرَ اخْتَلَفُوا فِ وَ يالِ قيِلَ هَذِ نْ أَصْل رَأْسِ الْمَ مِ وَقيِلَ بَلْ منِْ ثُلُث الْوَصَايَا فَهْيَ إِذًا تُحَاصِصُ الْقَضَايَا وَقيِلَ إِ . ن أُجْرَةَ الْمُنَاديِ منِْ رَأْسِ مَالِ الْمَيْتِ إِذْ يُنَاديِ . ي صِ يمَا بَاعَهُ الْوَ ذَاكَ فِ وَ حَر .ِ ي فِي لَازِم المَيْتِ بِهِ وَإِنْ تَوَ . صى( 3) مُسْلِمٌ لذِِ . مي فَقِيلَ هَذَا جَائزٌِ فِي الْحُكْمِ أي: مطبوخ فلا يجزيه أن يعطي كل فقير كيلاً من حب أو رُز أو تمر، لأن في ،« بإطعام » : 1) قوله ) ذلك مخالفة لما أوصى به الموصي وهكذا العكس، وقيل بالجواز في التفريق. 2) واجب: صفة لمبتدأ محذوف، أي: ما عليه أمر واجب بأن يسأله. ) 3) وإن توصّى: أي: صار وَصِ . يا. ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 151 EjE°UƒdG Pp E.fGE Uo EH . ي صِ وَذَاكَ أَنْ يُخْرجُِهَا الْوَ . ي ا الْوَلِ إِنْ كَانَ أَوْ يُخْرجَِهَ عَلَى وِفَاقِ مَا بهِِ قَدْ أَوْصَى مَنْ مَاتَ حَ . تى يَبْلُغَ . ن الأَقْصَى جِيلُ فِي الإِنْفَاذِ ي ال . تعْ وَيَنْبَغِ لِلإِنْفَاذِ لأَ . نهُ أَقْرَبُ وَفِي وَصِ . ي أَ . خرَ الإِنفَاذَا يَغْرَمُ مَا ضَاعَ وَلَا مَلَاذَا ر عُذْرِ غَيْ إِنْ كَانَ تَأْخِيرًا( 1) ل اِمِلٌ للِْوزِْرِ وَهْوَ بِذَاكَ حَ لَا يَنْظُرُ الْوَصِي وُضُوعَ حَمْل وَِلَا رُجُوعَ غَائِبٍ للِأَهْلِ وَالِ ثْلَ الْقَسْم للِأَمْ سَ مِ وَلَيْ فَفِيهِ الاِنْتِظَارُ لِلأَحْمَالِ ( إِذْ لَيْسَ يُدْرَى مَا ا . لذِي باِلْبَطْن أَِذَكَرٌ أَمْ غَيْرُهُ أَمْ تُثْنِي( 2 كَذَلِكَ الْغَائِبُ يُحْتَاجُ إِلَى حُضُورِه أَوْ نَائِبٍ قَدْ كَ . فلَا وَكُ . لهَا منِْ ثُلُث الْمَالِ سِوَى مَا كَانَ منِْ حَ . ق عَلَيْهِ قَدْ حَوَى كَاةِ وَقيِلَ فِي الْحَ . ج وَفِي ال . ز نْ كُ . ل الْوَاجِبَاتِ وهَِا مِ وَنَحْ . يتِ الْمَ بأَِن.هَا منِْ رَأْسِ مَالِ ةِالْوَصِ . ي لْ مِنْ ثُلُثِ يلَ بَ وَقِ ( كَذَلِكَ الإِيصَاءُ باِلْعِتْق فَقَدْ قيِلَ منَِ الأَصْل وَبَعْضٌ انْتَقَدْ( 3 مصدر حذف فعله، أي: أخّره تأخيرًا، ويجوز رفعه على كون كان تامة، أي: وقع « تأخيرًا » : 1) قوله ) منه تأخير. بضم أ . وله، أي: تأتي باثْنَيْن.ِ (المصنف) « تُثْنِي » : 2) قوله ) 3) انتقد: أي: لم يرَ القول به، كأن عابه، بل يراه من ثلث المال. ) 152 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا ( وَأَكْثَرُ الأَقْوَالِ فيِمَا ذُكِرَا بأَِن.هَا مِنْ ثُلُث الْمَالِ تُرَى( 1 مَنْ يَقُومُ صَى لِ وَمَنْ يَكُنْ أَوْ فَقَامَ قَوْمُ رَضٍ بِهِ فِي مَ اءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَوَ اءِ وَقِيلَ بَلْ بِقَدَرِ الْعَنَ وَقيِلَ بَلْ يَكُونُ للِمُنْقَطِع عَِلَيْهِ دُونَ غَيْرهِ فَا . تبِعِ ى لحَِفْر قَبْرهِِ يلَ مَنْ أَوْصَ وَق فِْرهِِ ي حَ لِكُ . ل دَاخِل فِ فَهْيَ مَنْ يُغَ . سلُهْ صَى لِ كَذَاكَ مَنْ أَوْ تَعُ . م مَنْ غَ . سلَهُ وَتَشْمَلُهْ وَسُ . نةُ الإِطْعَام(ِ 2) أَ . يامَ العَزَا خِلَافُ فعِْل ال . ناسِ مَعْ مَنْ مَ . يزَا جِيرَانُ مَنْ أُصِيبَ يُرْسِلُونَا لَهُمْ طَعَامًا منِْهُ يَأْكُلُونَا لأَ . نهُمْ عَن الْعِلَاج شُغِلُوا بحُِزْنهِِمْ عَلَى فَقِيدٍ ثَكَلُوا فَهَذِه ال . س . نةُ أَ . يامَ ال . نبِي لَكِ . نهَا قَدْ عُكِسَتْ فيِ الْعَرَبِ فَصَارَ أَهْلُ الْمَيْتِ يُطْعِمُونَا مَنْ جَاءَ نَحْوَهُمْ مَعَ . زييِنَا جَاؤُوا يُعَ . زونَ فَزَادُوا هَ . ما وَأَكَلُوا ال . ترَاثَ أَكْلًا لَ . ما ائِبَ ال . زمَانِ ( وَعَاوَنُوا مَصَ ي( 3 ابِ الْعَانِ مْ عَلَى المُصَ بحَِمْلِهِ فَالمَوْتُ بِالأَرْوَاح م .ِ نا انْقَلَبَا وَالْمَالُ باِلْعَزَاءِ عَ . نا ذَهَبَا أي: الوصية بالعتق؛ ولذلك أنث الضمير في قوله بأنها. ،« ترى » : 1) قوله ) ما أحسن هذا النقد وهذا الجهبذ المحقق نور الدين وسراج المذهب :« وسنة الإطعام » : 2) قوله ) على الذين ارتكبوا هذه الجريمة الأليمة والرذية العظيمة المخالفة لما عليه رسول الله ژ أبو إسحاق) ) .« اصنعوا لآل جعفر طعاما... إلخ » : وأصحابه المهتدون رضوان الله عليهم قال ژ 3) العاني: أي: الأسير، جعله أسير الأحزان. ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 153 مَ الآبَاءُ ئِذٍ قَدْ رَحِ حِينَ أَبْنَاءَهُمْ وَأُحْدثَِ الإِيصَاءُ يُوصُونَ باِل . طعَام وَالإِدَام(ِ 1) لحَِاضِر الْمَأْتَم فِي أَ . يامِ وَفَ . رعُوا لَهُ فُرُوعًا تُذْكَرُ . نا مُنْكَرُ عْضِ مِ نْدَ الْبَ ذَاكَ عِ وَ فَهْ خِالِ لأَ . نهَا وَصِ . يةٌ مُ فَهْ ال . سالِ مَا عَلَيْهِ الأَتْقِيَاءُ لِ ا كَانَ عَلَى خِلَافِ ( وَكُ . ل مَ ( 2 دٍ فَلِل . تلَافِ أَمْر مُح . م أَيْضًا وَفيِ اجْتِمَاعِهِمْ مَا لَا يَحِلْ منِْ نَوْح نَائِح وَحَالِ مَنْ ثَكِلْ هْانَ( 3) فِي أَجْوبَِتِ وَلأَبيِ نَبْهَ هْ طِيلِهِ بجِِهَتِ مَيْلٌ إِلَى تَبْ وَالمُثْبِتُونَ لَهُمُ تَفْرِيعُ تَنْويِعُ صْفِهِ ي وَ مُ فِ وَلَهُ مِنْ ذَاكَ إِنْ بشَِاتهِِ قَدْ أَوْصَى تُؤْكَلُ فِي مَأْتَمِهِ وَخَ . صا إِنْفَاذُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَأْتَم حِِجْرٌ وَمَنْ يَفَعَلُهُ لَمْ يَسْلَمِ لأَ . نمَا أَ . يامُهُ ثَلَاثُ وَبَعْدَهَا يَأْخُذُهَا الْوُ . راثُ وَهَكَذَا أَيْضًا جُلُودُ الْغَنَم وَِالْبَقَر المُوْصَى بهَِا للِْمَأْتَمِ لِوَارِثِ الْمَيْتِ عَلَى ال . سهَام مَِقسُومَةً منِْ غَيْر مَا إِبْهَامِ لأَ . نمَا الإِيصَاءُ وَاقِعٌ عَلَى مَا كَانَ مَأْكُولًا وَغَيْرُهُ فَلَا نْأْكُلَ مِ أَنْ يَ ازَ للِْوَارِثِ وَجَ أَنْ يُؤْكَلَنْ صَى بهِِ ي أَوْ هَذَا ا . لذِ 1) الِإدام: ككتاب ما يؤدم به الخبز؛ كالزيت والخل ونحو ذلك، وفي الحديث: نِعْمَ الِإدامُ الخل. ) 2) فلل . تلَافِ: أي: الهلاك. ) الخروصي، وقد تقدم ذكره. (أبو إسحاق) ƒ 3) هو العالم الرباني جاعد بن خميس بن مبارك ) 154 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا لأَ . نهُمْ قَدْ حَضَرُوا الْعَزَاءَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ خَ . صهُمْ إِيصَاءَ وَإِ . نمَا المَمْنُوعُ أَنْ يَقصِدَ فيِ إِيصَائِهِ لِوَارِثٍ فَلْتَعْرفِِ وَفِي الإِدَام يَدْخُلُ ال . ليْمُونُ إِذْ عَصْرُهُ عَلَى الْحِلَا(.) يَكُونُ وَقَدْ أَتَى نعِْمَ الإِدَامُ الْخَ . ل عَن ال . نبِ . ي قَدْ حَكَاهُ ال . نقْلُ وَفيِ البِزَارِ الهِيلُ قيِلَ يَدْخُلُ وَهَكَذَا الْجَوْزَةُ وَالقَرنْفُلُ وَتَدْخُلُ ال . ثلَاثَةُ الْمَذكُورَهْ يرَهْ طِطْر حَيْثُ إِ . نهَا عَ فيِ الْعِ وَكُ . ل مَا فيِ الْمَعْنَيَيْن يَدْخُلُ فَهْوَ عَلَى صِنْفَيْن قيِلَ يُجْعَلُ وَذَاكَ إِنْ بِالْعِطْر وَالإِدَام أَِوْصَى لِإِِثْنَيْنِ مِنَ الأَنَامِ زَةَ فِي الْبِزَارِ وَجَعْلُنَا الْجَوْ لُ فيِ الآثَارِ صْلٌ حَكَاهُ الأَ قَوْ وَلَا أَقُولُ إِ . نهَا بِزَارُ يرهَِا إِسْكَارُ إِذْ قيِلَ فِي كَثِ وَكُ . ل مَا كَثِيرُهُ قَدْ أَسْكَرَا فَذَلِكَ القَلِيلُ منِْهُ حُجِرَا طِيبٌ وَجَمِيعُ ال . طيبِ طْرُ وَالعِ قْريِبِ طْرٌ لَدَى الأَلْفَاظِ فيِ ال . ت عِ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ عِنْدَ قَوْم عُِرْفٌ فَمَا فيِ عُرْفهِِمْ منِْ لَوْمِ وَالوَرْسُ عِطْرٌ قَالَ بَعْضُ العُلَمَا( 1) وَقيِلَ لَا وَالْحَ . ق مَا قَدْ قُ . دمَا يبٌ وَكَذَاكَ الْحَ . ل طِ وَالآسُ . لحِلَ الْكَاذيِ بِهِ يَ إِنْ جُعِ يبُ طِينُ عَرْفُهُ يَ اسَمِ وَالْيَ يبُ ذَا طِ هَ ذَاكَ قيِلَ فيِهِ نْمِ هو نبت أصفر له رائحة، ويسمى الحُص، قال عمرو ابن كلثوم: « الوَرْس » : 1) قوله ) مُشَعْشَعَةً كَأَ . ن الْحُ . ص فيِهَا إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَهَا سَخِينَا (.) (الحِلَا) في لهجة العُمانيين ما يكون مع الطعام من سمك ولحم ونحوهما. (إسماعيل) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 155 ى إِلَى فُلَانِ وَرَجُلٌ أَوْصَ ي بِالْأَوَانِ أَنْ يَتَصَ . دقَ . ن شْيَاءُ تُوضَعُ الأَ ٍ ( كُ . ل وِعَاء فيِهِ يَعُ . م ذَلِكَ الإِيصَاءُ( 1 فَيَخْرُجُ الْهَاوُ . ن وَهْيَ المُوقَعَهْ عَهْ ضِ مَوْ منَِ ال . دخُولِ بْ تُصِ ذْ لَمْ إِ أَيْضًا يَخْرُجُ 2) الحَديِدِ ) وَسَفَنُ رْوَدُ المُدَمْلَجُ وَ الْمِ يلُ وَهْ وَالمِ رْكُ . ل مَا ذُكِ وَتَخْرُجُ ال . رحَا وَ نْدَ المُعْتَبِرْ الأَوَانِي عِ نَسَ مِ لَيْ آنيَِةُ ال . صينِ . ي لَيْسَ خَزَفَا كَ . لا وَلَا الأَزْوَرْدُ فيِمَا عُرفَِا بَلْ إِ . نهَا ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعُ وَكُ . ل نَوْع فَلَهُ ا . تسَاعُ ى لَهُ باِلْخَشَبِ نْ أَوْصَ وَقيِلَ إِ تُهُ وَالْحَطَبِ . ما حَوَاهُ بَيْ مِ إِ . ن الْمَنَاديِسَ( 3) بِهِ لَا تَدْخُلُ وَلَا ال . سفَاتيِرَ عَلَى مَا نَعْمَلُ ي تُحْسَبُ ا مِنَ الأَوَانِ لأَ . نهَ طَابُ يَذْهَبُ الخِ وَأَصْلُهَا عَنْهُ ويُحْمَلُ ال . لفْظُ عَلَى مَا ابْتَدَرَا للِ . ذهْن مِنْ مَعْنَاهُ حِينَ ذُكرَِا بَلْ رَ . خصُوا أَنْ تُنْفَذَ الوَصَايَا باِلاِطْمِنَانَاتِ مِنَ البَرَايَا وَلَيْسَ ذَاكَ غَيْرَ أَ . ن المَعْنَى يَلُوحُ للِقَلْبِ فَيَطْمَئِ . نا 1) الإصاء فاعل يعمّ. (أبو إسحاق) ) 2) سَفَن: هو المُدق ويسمى المعول سَفَنًا كما في قول أبي كبير: ) تُخَ . وفُ ال . رحْلَ منها تَامِكًا قَردًِا كما تُخَ . وفُ عُودَ النَبْعَةِ ال . سفَنُ يصف ناقة كبيرة السنام وإن دوام الرحل عليها وطول السفن تخوف ذلك السنام الضخم أي تنقطه شيئا فشيئا. (أبو إسحاق) 3) المناديس: هي الصناديق الكبار، والسفاتير: الصناديق الصغار، ولكن المناديس إنما تعمل من ) الخشب والسفاتير من الخشب والحديد. وتسمى في القديم الجوالق. (أبو إسحاق) 156 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَيُلْغَى مَا وَرَاءَهُ مِنْ مُحْتَمَلْ لأَ . نهُ عَنْ فَهْمِهِ قَد اعَتَزَلْ وَبَعْضُهُمْ يُلَاحِظُ الْمَعَانِي وَيَمْنَعُ الإِنْفَاذَ باِطْمِئْنَانِ يَمْنَعُهُ إِ . لا بحُِكْم يَقْطَعُ بِأَ . نهُ مُرَادَهُ لَا يَدْفَعُ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بكُتْبِهِ دَخَلْ مُصْحَفُهُ فيِهَا بِإِسْم قَدْ شَمِلْ تَابُ بَلْ أَصْلُ الْكُتُبْ الْكِ لأَ . نهُ بْخِسْم أَوْلَى مَا انْتُ ذَا الاِ هَوَ لِ فَهْ وَقيِلَ لَا يَدْخُلُ حَ . تى يُذْكَرَا بَأ . نهُ الْمُرَادُ فيِمَا سُ . طرَا لأَ . نهُ برَِأْسِهِ جِنْسٌ كَمَا شَأْنِ ال . نبِ . ي عِنْدَ بَاقِي العُلَمَا سْمُ الاِ فَالأَنْبِيَاءُ عُلَمَا وَ مْ ذَا الْفَهْمُ لغَِيْرهِِ يَصْرفُِهُ فَهُمْ لهَِذَا الْحَالِ مُمْتَازُونَا بِرُتْبَةٍ بِهَا يُمَ . يزُونَا ( باِلأَنْبِيَاءِ( 1)(.) اسْمًا يُخَ . صصُونَا وَهُمْ بوَِصْفِ الْعِلْم يُنْعَتُونَا( 2 حَفُ عِنْدَ الْكُتُبِ كَ الْمُصْ كَذَل ِتَغْربِِ فَلَا تَسْ برَِأْسِهِ نْسٌ جِ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بسَِيْفِهِ فَلَا يَكُونُ( 3) فيِهِ جَفْنُهُ قَدْ دَخَلَا صْفِ ذَا خَ . صصَهُ باِلْوَ إِ . لا إِ فِ غَيْرُ ال . سيْ ال . سيْفِ لأَ . ن جَفْنَ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بنَِخْلَةٍ وَقَدْ آنَ دَرَاكُهَا عَلَى رَأْسِ الأَمَدْ هكذا في نسخة الأصل، ولكن إسقاط ألف اسم للدرج أوْلى من قصر الأنبياء. « بالأنبيا » : 1) قوله ) فيكون هكذا بالأنبياء اسما.. الخ). (.) وقد أثبت الصواب. (إسماعيل) 2) يُنعتون: أي: يوصفون. ) قلت: إن المقصود في الِإيصاء عندنا اليوم إدخال الجفن مع السيف، فإن « فلا يكون » : 3) قوله ) أوصى بسيفه لأحد أعطيناه إياه مع جفنه. بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 157 لْكَ ال . ثمَرَهْ لُ تِ فَبَعْضُهُمْ يَجْعَ تَابِعَةً لأ .ُ مهَا الْمُقَ . ررَهْ ( لمَِنْ أَوْصَى لَهُ مَا لَمْ تَبِنْ( 1 فَهْيَ نْ. ذ( 2) فَاصِل كَمَا زُكِ عَنْهَا بجَِ . راثِ الْوُ مْلَةِ جُلْ لِ يلَ بَ وَق اِثِ نْ تُرَ ا خَ . لفَ مِ كَمِثْل مَ تَتْبَعُ لَ ال . درَاكِ . نهَا قَبْ لَكِ يُرْفَعُ ا بِلَا خِلَافٍ لأ .ُ مهَ وَضِ . دهُ الإِقْرَارُ فَهْيَ مُطْلَقَا لمَِنْ بهَِا( 3) أَقَ . ر حِينَ أَطْلَقَا مُدْرِكَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ بمُِدْرِكَهْ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَ . لكَهُ مَا مَ . لكَهْ وَإِ . نمَا أَخْبَرَ أَ . ن ذَاكَ لَهْ نْ قَبْلُ لَا مُحَ . ولَهْ لَهُ مِ فَهْيَ دْرِكِ ي الْعَطَا والْبَيْع مَا لَمْ يُ وَف ِدْرِكِ ي الْمُ هُ فِ وَعَكْسُ لأَ . ولٍ ( هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لَا الإِجْمَاعُ زَاعُ( 4 نَ الْفُقَهَا نِ ذْ فيِهِ بَيْ إِ ذَكَرْتُ ذَاكَ فيِ شُرُوح الْمُسْنَد(ِ 5) فَرَاجِع ال . ثالِثَ منِْهُ تَهْتَديِ 1) تبن: تنفصل. ) 2) بجذ: بالجيم والذال المعجمة، أي: قطع، يقال: جذّ الثمرة إذا قطعها، وأهل عُمان يقولون: جَدّ ) النخل بالمهملة إذا حصد ثمارها. أصل العبارة هي لمن أق . ر بها له، فالثمرة في الِإقرار تابعة لأصلها مُدرِكهَ « لمن بها أقر » : 3) قوله ) كانت أو غير مدرِكهَ. أي: خلاف؛ لأن جمهور العلماء من قومنا، بل عامتهم أن ثمرة النخيل تكون ،« نزاع » : 4) قوله ) من باع نخلًا مؤ . برة فثمرتها للبائع إلا أن » : للبائع بالتأبير، ما روي عنه عليه الصلاة والسلام وكان الِإمام الخليلي يعمل بذلك اتباعا للسنة. (أبو إسحاق) ،« يشترطها المبتاع إنما جمعها باعتبار كون كل حديث منه له شرح مخصوص، والمسند هو « في شروح » : 5) قوله ) صحيح الِإمام الحجة الثبت أبي عمرو الربيع بن حبيب، وعامة الناس يسمونه مسند الربيع، وقد شرح المص . نف الأجزاء الثلاثة منه، ولم يتمكن من شرح الجزء الرابع منه؛ لأنه اشتغل في آخر عمره بأمور المسلمين، فمات قبل أن يشرع فيه، وإنما لكل امرگ ما نوى، رحمه الله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرًا. (أبو إسحاق) 158 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا باِلْغَ . لةِ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى لَهُ مْلَةِ ي الْجُ ال . زوْرِ أَتَى فِ سُفَيَابِ وَالْكَرْبُ( 1) وَال . شغْرَافُ والعِسْقُ مَعَا فَهْوَ مِنَ الْغَ . لةِ قَدْ تَجَ . معَا وَوَرَقُ الْحِ . نا يَكُونُ منِْهَا وَمَا لَهُ عِنْديِ مَحِيصٌ عَنْهَا وَوَرَقُ ال . سدْرِ كَذَاكَ قيِلَا إِذْ قَدْ يُفِيدُ عِنْدَنَا ال . تغْسِيلَا يُؤْخَذُ منِْهُ ثُ . م يُورِقَ . نا سِوَاهُ كَالْأَشْجَارِ تُثْمِرَ . نا وَخِدْمَةُ الْعَبْد إِذَا مَا أَوْصَى بهَِا لخَِالِدٍ وَعَمْروٍ خَ . صا يَخْدمُِ شَهْرًا خَالِدًا وَعَمْرَا لَهُ يُغِ . ل بَعْدَ ذَاكَ شَهْرَا إِنْفَاقُهُ بَيْنَهُمَا وَمَغْرَمُهْ عَلَيْهِمَا بحَِسْبِ مَا قَدْ يَلْزَمُهْ ودَانِ نَ ال . س قيِلَ فِي الْعَبْد مِ ( وَ يوَانِ( 2 ةِ الحِ ي وَص . ي دْخُلُ فِ يَ وَهَكَذَا يَدْخُلُ فيِ ال . دوَابِ تِعْجَابِ ي اسْ ذَاكَ فِ نْمْ مِ وَبعْضُهُ يَرَاهُ لَا يَدْخُلُ تَعْويِلًا عَلَى مَا عَهِدُوا مِنْ عُرْفهِِمْ إِذْ فَ . صلَا ي أَقْرَبُ وَابِ عِنْدِ لَى ال . ص وَهْوَ إِ هِ يَذْهَبُ نَ . ما الْفَهْمُ إِلَيْ لأَ صَى بعِِتْق عَبْدهِِ يلَ مَنْ أَوْ وَق دِهِِ نْ بَعْ تِقْ مِ لَمْ ينْعَ منِْ مَالهِِ . ي صِِإِ . لا إِذَا أَعْتَقَهُ وَ . ي رَضِ مٌ حَاكِ أَوْ وَارِثٌ أَوْ بُ تَسِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ مُحْ خُلْفٌ قَدْ حَكَتْهُ الْكُتُبُ فَفِيهِ الكربُ معروف، وال . شغراف: هو ما يَبِسَ من أكمام الطلع، والعِسْق هو « الكرب.... إلخ » : 1) قوله ) العرجون، والخوص: هو السعف، والزور هو العَسِيب. 2) والْحِيوَان: بكسر الحاء وسكون الياء لغة عُمانية. (المصنف) ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 159 قُعَتِ وَفِيهِ قَوْلٌ إِ . نهُ يَنْ مِنْ غَيْر إِعْتَاقٍ وَهَذَا أَرْفَقُ وَإِنْ يَكُنْ دَ . برَهُ وَمَاتَا فَعِتْقُهُ منِْ حِين مَا قَدْ فَاتَا إِذْ كَانَ عِتْقُهُ مُعَ . لقًا عَلَى مَمَاتِهِ وَباِلْمَمَاتِ انْفَعَلَا صَوْم لَمْ يُسَمْ وَقيِلَ إِنْ أَوْصَى بِ مَا انْبَهَمْ قِطٌ لِ فَصَوْمُ يَوْم مُسْ ى بكَِ . فارَاتِ يلَ مَنْ أَوْصَ ( وَق غِ . لظَاتِ( 1 وَلَمْ يُبَ . ينْهَا مُ أَوْ مُرْسَلَاتٍ( 2) قَالَ بَعْضُ العُلَمَا بِأَ . نهَا بَاطِلَةٌ إِذْ أَبْهَمَا وَبَعْضُهُمْ( 3) للِمُرْسَلَاتِ صَرَفَا ذَاكَ وَقَالَ إِ . ن هَذَا قَدْ كَفَى قُ طَلِ لأَ . نهَا أَقَ . ل مَا يَنْ سْم إِذْ يُحَ . ققُ ذَا الاِ هَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتُ الأَصْلُ فيِ ال . تكْفِير إِذًا تَغْلِبُ فِي ال . تعْبِيرِ فَهْيَ ى بكَِ . فارَاتِ نْ يَكُنْ أَوْصَ وَإِ نَاتِ وَمُعَ . ي . ميَاتٍ مُسَ لَكِ . نهُ لَمْ يَذْكُر الإِطْعَامَا وَهَكَذَا لَمْ يَذْكُر ال . صيَامَا فَلِلْوَصِ . ي مثِْلُ مَا للِْمُوصِي فيِهِ منَِ ال . تخْيِير حِينَ يُوصِي نْ (ولم يبينها). ِ حال م « مغلظات » : 1) قوله ) الفرق بين اليمين المرسلة واليمين المغل.ظة في اصطلاح فقهائنا، بأن « أو مُرْسلات » : 2) قوله ) المغلظة ما أ . كدها الحالف وأغلظ فيها، كأن يقول بعد الحلف بالله: إن فعلت ذلك فديني دين المجوس أو اليهود، أو إنه كافر بالله أو عليه لعنة الله وغضبه ونحو ذلك، والمرسلة ما أرسل من ألفاظ التغليظ، فكفارة المغلظة ككفارة الظهار، وكفارة ٍ فيها الحلف ولم يأت بشيء المرسلة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وعند الشيخ أبي محمد الأيمان كلها مرسلة، وهو الأصح عندي. (أبو إسحاق) أقول هذا هو القول الصحيح الموافق لأصل الكفارة. « وبعضهم.... إلخ » : 3) قوله ) 160 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا يرُ وَقَالَ بَعْضٌ مَا لَهُ تَخْيِ ذًا يَلْزَمُهُ ال . تحْريِرُ فَهْوَ إِ وَإِنْ يَكُنُ أَوْصَى بحَِ . جةٍ فَلَا تُدْفَعُ إِ . لا لتَِقِ . ي عُ . دلَا وَالْخُلْفُ فيِ غَيْر ال . تقِ . ي وَرَدَا وَمَنْ أَجَازَ يُلْزمَِنْ( 1) أَنْ يُشْهِدَا قَل الْعِبَادِ وَمَا بِهِ لأَعْ . هادِ ي فَمَصْرُوفٌ عَلَى ال . ز أُوصِ لأَ . نهُمْ بزُِهْدهِمِْ فِي الْحَاضِر فَِاقُوا بعَِقْلِهِمْ عَلَى الأَكَابرِِ وَلَا يُسَ . مى الْكَافِرُونَ عُقَلَا عَن ابْن مَسْعُودٍ لَنَا قَدْ نُقِلَا لأَ . نهُمْ لَوْ عَقَلُوا مَا كَفَرُوا فَنِعْمَةُ الْعَقْل لَهَا قَدْ سَتَرُوا أَوْلَاهُمُ ال . رحْمَنُ عَقْلًا مُبْصِرَا فَطَمسُوهُ بضَِلَالٍ خَطَرَا فَصَارَتِ الْقُلُوبُ عُمْيًا إِ . نمَا عَمَى الْقُلُوبِ عِنْدَنَا هَوَ الْعَمَى وَذَلكَِ الْحَالُ هُوَ الْخَتْمُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَهْوَ غِلَافٌ( 2) حَصَلَا لُوا الْقُلُوبَ فِي أَك .ِ نةِ هُمْ جَعَ غْطِيَةِ وَذَاكَ مَا يُعْرَفُ باِل . ت الْغِشَاوَةُ عَلَى الْقُلوبِ وَهْيَ ادُفِ ال . ذنُوبِ نْ تَرَ انُ مِ وَال . ر هُمْ يَعْلَمُونَ ظَاهرًِا مِنَ ال . دنَا وَلَيْسَ يَدْرُونَ ا . لذِي قَدْ بَطَنَا عَمُوا وَصَ . موا عَنْ مَعَانيِ الْحَ . ق وَأَبْصَرُوا ال . ظاهرَِ بَيْنَ الْخَلْقِ ال . نظَرُ وَكَانَ منِْ شَأْنِ الْعُقُولِ رُ صِ طُ . را تُبْ لبَِاطِن الأمُُورِ حَيَاةِ نْ باِل . ظاهِر مِ لْمُ وَالْعِ الَاتِ ن الْحَ اطِ مَعَ الْعَمَى عَنْ بَ 1) يلزمن: بضم الياء من المضارع الرباعي، أي: يُلْزِمَ . نهُ الأشهاد. ) 2) غلاف: أي: غطاء وقلوبهم غلف، أي: مغطاه عن الصواب. ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 161 لَيْسَ بعَِقْل كَامِل فَيُذْكَرَا منِْ جُمْلَةِ الْعُ . قالِ مَنْ قَدْ كَفَرَا بهِِمْ تَعَ . لقُ للِ . تكَاليِفِ وَ يُغْلَقُ ونَ بفُِؤَادٍ لَا يُعْذَرُ لأَ . نمَا الإِغْلَاقُ منِْهُمْ كَانَا وَال . ر . ب قَدْ بَ . ينَهُ تبِْيَانَا وَالأرُْزُ( 1) باِلإِسْم يُخَ . ص إنْ يَردِْ ي الْحَ . ب عُرْفًا إِنْ جَحَدْ دْخُلَنْ فِ لَا يَ 3) لَهُمْ )(2)لُ بَد .ِ يةٍ . نمَا أَهْ لَكِ مْمْ عُلِ عُرْفٌ يَخُ . صهُمْ وَبَيْنَهُ فَالأرُْزُ باِلْحَ . ب لَدَيْهِمْ يُدْعَى وَالْفَهْمُ نَحْوَهُ لَدَيْهِمْ يَسْعَى نْدَهُمْ ادُ عِ نْ أَطْلَقُوا فَهْوَ الْمُرَ إِ رُونَ قَيْدَهُمْ دُوا يَعْتَبِ أَوْ قَ . ي فَهُمْ بِعُرْفِهِمْ يُعَامَلُونَا فيِمَا أَقَ . روا وَبمَِا يُوصُونَا وَإِنْ يَكُنْ ببَِيْتِهِ قَدْ أَوْصَى وَكُ . ل مَا فيِهِ لمَِنْ قَدْ خَ . صا وَكَانَ فيِهِ تَفَقٌ( 4) مَرْهُونُ فَهْوَ لمَِنْ أَرَهَنَهُ يَكُونُ دَا خُلْفٌ فَبَعْضٌ أَتْبَعَهْ وَفيِ الْفِ بمَِا حَوَى الْبَيْتُ وَبَعْضٌ مَنَعَهْ ضِ الْمَنْزلِِ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى ببَِعْ ي قيِلَ يَلِ صْفَهُ( 5) الْمُوصَى لَهُ فَنِ وَقيِلَ إِ . ن الْبَعْضَ يَصْدُقَ . نا منِْهُ يَخْرُجَ . نا ٍ بِأَ . ي جُزْء يعني: أنه إذا أوصى بأرزٍ فلا يشمل الحب، وكذلك العكس. « والأرز.... إلخ » : 1) قوله ) 2) أهل بَديّة: بالباء الموحدة على وزن نَدِيّهْ قُرَى من ناحية الشرقية متقاربة، أشهرها بلد المُنْتَرِب ) كالمُنْتَدِب، وكلها لآل حجر، قبيلة مشهورة في عُمان، كان فيها رجال من أهل العلم والزهد والفضل، وهي من كندة القبيلة الأزدية المشهورة، وسميت هذه القرى بدية؛ لأنها واقعة في صحراء البادية، طيبة الهواء ذات رمال لينة عالية، كأنها جبال ممتدة في تلك الصحارى تماثل رمال عالج. 3) بدية ناحية من الشرقية مقاطعة بعُمان بها الحجريون. (أبو إسحاق) ) 4) تفق: هو البندقية المعروفة. ) 5) فنصفه: مفعول يلي، أي: يأخذ. ) 162 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا يَبْطُلُ اءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَ نْهُ يُجْهَلُ ضَ مِ لأَ . ن ذَاكَ الْبَعْ ي الْمَقَالَهْ القَائلُِونَ ضِ . د ذِ وَ لُونَ ذَاكَ باِلْجَهَالَهْ طِلَا يُبْ كْنَى بَيْتِهِ سُوَقيِلَ مَنْ أَوْصَى ب تِهِِ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَوْ جَةٍ زَوْ لِ ( فَالغُرَمَاءُ لَا يُشَارِكُونَهَا لَوْ لَمْ يُخَ . لفْ قَ . ط مَا يُوفُونَهَا( 1 انَ الْعِ . دةِ وَذَاكَ إِنْ كَانَ زَمَ نَى مِنَ الأَد .ِ لةِ رُ الْمَعْ فَظَاهِ سُ تِهِ تُحْتَبِ . نهَا فِي بَيْ لأَ وا . سسُ وَنَزْعُهُ خِلَافُ مَا قَدْ أَ إِيصَاؤُهُ قَدْ وَافَقَ ال . س . نةَ فيِ مُقَامهَِا فِي بَيْتِهَا فَلْتَعْرفِِ اءِ يصَ وَإِنْ يَكُنْ أَطْلقَ فِي الإِ اءِ قْصَ لَا اسْتِ نْ غَيْر مَا حَ . د وَ مِ أَوْ أَ . نهُ زَادَ عَلَى عِ . دتهَِا فَبَاطِلٌ مَا زَادَ عَنْ مُ . دتهَِا لأَ . نهَا وَارِثَةٌ وَالإِيصَا لِوَارِثٍ يَبْطُلُ حِينَ أَوْصَى دْم دَارِهِ وَمَنْ يَكُنْ أَوْصَى بهَِ جِدَارِهِ قَدْ قَالَ أَوْ أَوْ بَيْتِهِ فَالأَصْلُ قَدْ أَعْجَبَهُ أَنْ يُهْدَمَا لأَ . نهُ بِحَالِهِ قَدْ عَلِمَا نُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَنَاهُ كِيُمْ نْ مَوْلَاهُ خَافَ مِ ل وَ اطِ ببَِ ى إِلَى إِنْسَانِ نْ يَكُنْ أَوْصَ وَإِ تَانِ كَ الْبُسْ ذَلِ نْ بنَِخْلَةٍ مِ وَلَمْ يُسَ . م نَخْلَةً مَعْلُومَهْ مَفهُومَهْ ا بصِِفَةٍ مِنْ غَيْرهَِ قيِلَ لَهُ الأَعْلَى وَبَعْضٌ قَالَا أَدْنَى ال . نخِيل فَافْهَم الْمَقَالَا 1) يُوفُونَهَا: بالبناء للمفعول، والضمير عائد إلى الديون، وفيه رائحة من الاستخدام المعروف. ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 163 وَبعْضُهُمْ حَاصَصَهُ فيِ الْكُ . ل وَقَدْ رَأَى ذَلِكَ نَوْعَ عَدْلِ ى بِكُ . ل الْمَالِ نْ يَكُنْ أَوْصَ وَإِ جَالِ ال . ر أَحَدِ أَوْ لِخَالِدٍ ( فَثُلُثُ الْمَالِ لَهُ فَقَ . ط وَال . ثلُثَيْن وَارِثِوهُ بَ . طوا( 1 وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَهَبَ الْمَالُ( 2) سِوَى وَاحِدةٍ فَقَسْمُهَا بذَِا اسْتَوَى هَذَا هُوَ الْحُكْمُ وَلَوْ قَدْ أَ . كدَا بِكُ . ل تَأْكيِدٍ لَهُ فيِهِ بَدَا مَا لَمْ يَكُنْ حَ . ق عَلَيْهِ لَزمَِا وَلَمْ يَكُنْ أَق . ر فيِمَا رَسَمَا لأَ . نمَا حَ . ق الْوَصَايَا ال . ثلُثُ وَذَلِكَ ال . تأْكيِدُ فيِهَا عَبَثُ فَمَا حَكَاهُ الأَصْلُ فيِ ذَا المَوْضِع مِنِْ ضِ . د مَا ذَكَرْتُهُ لَمْ يُسْمَعِ ن عُمَرْ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى لزَِيْد بِ غَيْر مَا ذَكَرْ يُبَ . ينْهُ بِ وَلَمْ لْجَهْل بهِْ اطِلٌ لِ فَإِ . ن ذَاكَ بَ أَمَ . يتٌ أَمْ كَانَ حَ . يا مُنْتَبِهْ إِ . لا إِذَا مَا كَانَ عَنْ ضَمَانِ طْلَانِ فَذَاكَ لَا يُفْضِي إِلَى البُ ( لَكِ . نهُ يَكُونُ حَ . قا جُهِلَا أَرْبَابُهُ وَفيِهِ حُكْمٌ قَدَ خَلَا( 3 ثْلُهُ ضًا مِ قْرَارُ أَيْ كَذَلِكَ الإِ ارَ فِي ذَا جَهْلُهُ قْرَ طِلُ الإِ لَا يُبْ وَوَالِدَاهُ إِنْ أَقَ . ر لَهُمَا فَقَدْ أَقَ . ر ل .ِ لذَيْن عُلِمَا فَثَابِتٌ إِقْرَارُهُ لِذَيْن لَِوْ لَمْ يَكُنْ قَدَ ذَكَرَ الإِسْمَيْنِ بموحدة ثم مهملة مُشَ . ددَة أي: أخذوا، عرف لبعض العامة عندنا. (المصنف) « بطوا » : 1) قوله ) يعني: إذا أوصى بكل ماله فلم يوجد له إلا نخلة واحدة فله ثلثها. ،« وإن يكن قد ذهب » : 2) قوله ) 3) خلا: أي: مضى. (أبو إسحاق) ) 164 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا خْلُو ذَاكَ مِنْ مَقَالِ وَلَيْسَ يَ طَالِ ي إِلَى الإِبْ فْضِ . نهُ يُ بأَِ وَالْحَ . ق فيِ الْقَوْلِ ا . لذِي تَق . دمَا إِذْ وَالِدَاهُ أَمْرُهُمْ لَمْ يُبْهَمَا وَامْرَأَةٌ قَالَتْ لبِِنْتِي جُمْل(ِ 1) وَلَمْ تَكُنْ بنِْتًا لَهَا فيِ الأَصْلِ بَلْ قَدْ تَبَ . نتْهَا فَقِيلَ يَبْطُلُ وَقيِلَ بَعْدَ أَنْ تُسَ . مى يُقْبَلُ وَالأَ . ولُونَ للِ . تبَ . ني نَظَرُوا فَمَنَعُوا مَا الأَصْلُ فيِهِ يُحْجَرُ نْدَنَا مَمْنُوعُ . ني عِ ( إِذ ال . تبَ وَحُكْمُ مَا اسْتَلْزَمَهُ مَقْشُوعُ( 2 وَالآخَرُونَ نَظَرُوا الْمَقْصُودَا وَأَثْبَتُوا إِيصَاءَهَا الْمَحْدُودَا انْتَفَى ال . ترْدَادُ لأَ . نهُ قَدِ مَ الْمُرَادُ ا وَعُلِ هَ بِإِسْمِ وَعِنْدَ ذَا تَبْطِيلُهَا بَعِيدُ فَمِنْ هُنَا لَا يَثْبُتُ ال . تشْديِدُ مَنْ بنَِخْلَةٍ لِ (4)( وَامْرَأَةٌ أَوْصَتْ يَزُورُ قَبْرَهَا فَمَاتَتْ بَعْدَ أَنْ( 3 فَلِلْوَصِ . ي أَنْ يَبِيعَهَا وَأَنْ يُعْطِي ثمَِارَهَا لمَِنْ يَسْتَوْجِبَنْ وَإِنْ يَبِعْهَا دَفَعَ الأَثْمَانَا لمَِنْ يَزُورُ ذَلِكَ الْمَكَانَا وَإِنْ يَكُنْ مَحَ . ل قَبْرهَِا جُهِلْ فَهَاهُنَا الْخِلَافُ فيِهَا قَدْ نُقِلْ قَدْ قَالَ باِلْوُقُوفِ فَبَعْضُهُمْ رُوفِ إِذْ لَمْ يَكُ باِلْمَعْ كَالْمَالِ 1) جُمْل بضم فسكون: اسم امرأة. (المصنف) ) 2) مقشوع: أي: مهدوم. ) أي: بعد أن أوصت، ففيه اكتفاء عن كلمة. ،« بعد أن » : 3) قوله ) 4) أي بعد أن أوصت إلخ. (المصنف) ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 165 . راثِ لْوُ قُولُ لِ ( وَبَعْضُهُمْ يَ ( 1 تُرَاثِ نْكُ مِ ثْل مَا تَتْرُ كَمِ انْتَفَتَ جَهَالَتُهْ إِنْ تَكُنْ قَدِ وَ . نهَا تَعَ . ذرَتْ زِيَارَتُهْ لَكِ فَهَاهُنَا يَقْعُدُ مَنْ قَدْ زَارَا فيِ مَوْضِع يَنْويِ بِهِ الْمَزَارَا . يهْ صِ لْكُمُ الْوَ تَحِ . ق تِ وَيَسْ . يهْ فِي الْقَضِ بَ الجَوَابُ نُسِ وَ ال . شرْحُ وَال . تحْريِرُ نْ إِلَيْهِ عَ . م يرُ بِهِ خَبِ انْتَهَى وَهْوَ قَدِ . ي الْمُفْرَدُ عِيد(ِ 2) الكُدَمِ أَبُو سَ لْم عَنْهُ قَ . يدُوا طْلَقَاتِ الْعِ مَنْ مُ . يحِوَهَكَذَا أَيْضًا عَن ال . صبْ . يكِ ذَا الْمَحْ مْلَةِ ي جُ كَاهُ فِ حَ قَالَ كَذَا أَصْحَابُنَا الْمَغَارِبَهْ بَهْ ذَا كَاتِ ه.َتُ لِ رْ قَالُوا بهِِ صِ وَقَدْ مَضَى مَا فيِهِ مِنْ كَلَام فِيِمَا مَضَى قَبْلُ مِنَ الأَحْكَامِ قْفِ منِْ بَابِ الأَمَانَةِ اطْلُبِ ي الْوَ ف طِْلَبِ يقَهُ تَظْفَرْ بنَِيْل الْمَ تَحْقِ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهَا قَبْرٌ كَمَا إِنْ أُحْرقَِتْ أَوْ أُغْرقَِتْ فَانْبَهَمَا ينَ يَرْجِعُ اهُنَا للِْوَارِثِ فَهَ إِذْ يُرْفَعُ ضِ . دهِ نْلًا خَلَا مِ قَوْ وَمَا بهِِ أَوْصَى لإِصْلَاح رَحَى وَذَهَبَتْ فَقَالَ بَعْضُ ال . صلَحَا لَيْسَ يَجُوزُ يَشْتَريِ سِوَاهَا منِْهُ وَبَعْضٌ قَدْ رَأَى شِرَاهَا 1) تراث: أي: مال. ) تقدم التعريف به، والمفرد الذي لا نظير له في العلم والفضل، ومن: موصولة بدل من « أبو سعيد » : 2) قوله ) أبو، ومطلقات مفعول مقدم منصوب بالكسرة عوضًا عن الفتحة، جمع ملحق بجمع المؤنث السالم. 166 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا ( وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن قَوْلُ الأَكْثَر تَِعَ . لقُوا بلَِفْظِهِ الْمُنْحَصِر(ِ 1 لَكِ . نمَا الْمُرَ . خصُونَ نَظَرُوا مَصْلَحَةَ الْقَصْد فَلَمْ يَنْحَصِرُوا رَأَوْا بِأَ . نهُ أَرَادَ مَعْنَى منَِ ال . ثوَابِ لَا حَصَاةً تُعْنَى وَفِي أُوليِ الْبِ . ر إِذَا مَا أَوْصَى إِنْفَاذُهُ بِالأَقرَبِينَ خُ . صا . ر فَهُمْ وَهَكَذَا فِي أَفْضَل الْبِ مْ قَدْ عُلِ أَفْضَلُ ب .ِ ر . قهِ ي حَ فِ وْصَى لَهُمْ يَكُ قَدْ أَ نْ لَمْ وَذَاكَ إِ ى لَزمِْ نْ أَوْصَ هُمْ فَإِ مَا يَخُ . ص بِ ( وَأُنْفِذَتْ حِينَئِذٍ فِي أَفْضَل بِِ . ر يَرَاهُ نَظَرُ الْمُفَ . ضل(ِ 2 وَفيِ أُوليِ الْبِ . ر لأَهْل الْفَضْل مَِعْ صِ . حةِ الإِيمَانِ عِنْدَ الْكُ . ل للِ . سبِيلِ يَ ا بِهِ أُوصِ وَمَ يلِ طِبَعْضٌ يَقُولُ فيِهِ باِل . تبْ لأَ . نهُ هَوَ ال . طريِقُ إِسْمَا فَخَالَفَ الْمُرَادَ مَا يُس . مى بَارَتُهْ تْ عِ أَرَادَ مَعْنًى قَصُرَ شَارَتُهْ عَنْهُ وَمَا تَ . متْ لَهُ إِ فَال . لفْظُ لَمْ يُطَابقِ الْمُرَادَا فَلَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ مَا أَرَادَا وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ وَقَالُوا بِأَن.هُ لِلْفُقَرَا حَلَالُ ( وَقيِلَ بَلْ للِأَغْنِيَاءِ أَيْضًا وَقيِلَ ذَا مثِْلُ ال . صوَافيِ فَرْضًا( 3 أي: الخاص بالِإصلاح، فهو محصور عليه لفظًا لا قصدًا، فمن ذهب إلى ،« المنحصِر » : 1) قوله ) الأَخذ بمقتضى اللفظ مَنَعَ الشراء، ومن ذهب إلى مراعاة القصد أجازه، وهو الأصح. والله أعلم. (أبو إسحاق) 2) المفضَل: بفتح الضاد وكسرها، فالفتح على أنه مف . ضل على غيره، وهكذا ال . نظر في الأمور إنما ) يرجع إلى من هو الأفضل، والكسر بمعنى العالم بما هو أفضل من أنواع البر. 3) فرضًا: أي: تقديرًا، مصدر بمعنى الحال. ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 167 يُنْفَذُ فيِمَا تُنْفَذُ ال . صوَافِي فيِهِ مِنَ ال . تقْويِم وَالْكَفَافِ وَمَا لأَبْنَاءِ ال . سبِيل جُعِلَا فَهْوَ لذِِي الأَسْفَارِ قَالَ الْفُضَلَا سُولِ ل . ر ا بِهِ أُوصِيَ لِ وَمَ ي قَوْلِ اءِ ثَابِتٌ فِ لْفُقَرَ لِ وَجْهٌ يُجْعَلَنْ فِي عِ . ز وَفيِهِ . ز أَهْل الْعِ بَيْنَ هِ ديِن الإِلَ. كَمِثْل سَهْمِهِ مِنَ الْغَنَائِم يُِجْعَلُ فيِ ال . سلَاح وَالْكَرَائمِِ تِ الْمَالِ أُوصِى لبَِيْ وَمَا بهِِ الِ بِكُ . ل حَ إِنْفَاذُهُ فيِهِ وَلَا يَصِ . ح جَعْلُهُ فِي الْفُقَرَا وَالْعَكْسُ مثِْلُهُ فَدَعْ عَنْكَ الْمِرَا مَعْ صِ . حةِ الإِمَام عِنْدَ الْكُ . ل وَفيِ أُوليِ الْبِ . ر لأَهْل الْفَضْلِ وَقيِلَ باِل . ترْخِيص فيِ الْوَجْهَيْن فَِالأَصْلُ فيِهِ يَعْرفَِنْ رَأْيَيْنِ جْهَانِ . نهُ قَدْ خَرَجَ الْوَ ( وَإِ خ فَتَى سِنَانِ( 1 ي نَظَر ال . شيْ فِ لَدٍ أُوصِى بهِِ فُقْرَا( 2) بَ وَمَا ل اِبِهِ ي أَرْبَ نْفَذُ فِ . نهُ يُ فَإِ هُمُ ا . لذِينَ جَعَلُوهُ وَطَنَا لَا كُ . ل مَنْ كَانَ بهِ قَدْ سَكَنَا وَمَنْ يَكُنْ للِْفُقَرَاءِ مُطْلَقَا أَوْصَى وَلَمْ يُقَ . يدَنْ بَلْ أَطْلَقَا فَقِيلَ فِي ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَا تُنْفَذُ لَا أَق . ل م .ِ ما ذُكِرَا 1) فتى سنان: هو العلّامة خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم الغافري، وُلد بوادي بني غافر، ثم انتقل ) إلى نزوَى في أيام الِإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربي، وكان من شيوخ العلّامة الصبحي على ما يظهر من كلام الشيخ الصبحي، وكان له يد في الشعر والبلاغة، وقد أولع في شعره ونثره بالجناسات، وديوان شعره جامع كبير، ولم أقف على تاريخ وفاته. رحمه الله وغفر له. (أبو إسحاق) بإسكان القاف لضرورة الوزن. « وما لفقْرا » : 2) قوله ) 168 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا قَ . ل جَمْع يُعْتَبَرْ لأَ . نهُمْ أَ نْ قَصَرْ جْزيِ إِ ي الإِثْنَيْن يُ قيِلَ فِ وَ بَارَةُ الجَمْع تَردِْ إِذْ فيِهِمَا عِ هِدْ طَابِ بَيْنَهُمْ عُ لَدَى الْخِ وَهْوَ وَقيِلَ يُجْزيِ وَاحِدٌ لأَ . نمَا أَلْ فيِهِ للِْجِنْس كَمَا قَدْ عُلِمَا فَالْفُقَرَا مُعَ . رفًا( 1) يُرَادُ بِهْ فَانْتَبِهْ فُ فيِهِ مَنْ كَانَ هَذَا الْوَصْ وَهْوَ عَلَى الْوَاحِد صَادقٌِ كَمَا يَصْدُقُ فيِ الإِثْنَيْن وَالْجَمْع اعْلَمَا فَإِلَى ثَلَاثَةِ نْ يُنَ . كرْ وَإِ فُ لَا مَا دُونَ للِ . دلَالةِ يُصْرَ لأَ . نهُ جَمْعٌ مُنَ . كرٌ وَلَا يَكُونُ فيِمَا دُونَهَا قَدْ قُبِلَا وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى لَهُمْ بأَِصْل فَِبَيْعُ ذَاكَ الأَصْل غَيْرُ حِ . ل بَلْ يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ قَدْ غَ . لا( 2) وَقيِلَ إِ . ن بَيْعَهُ قَدْ حَ . لا . ي صِنْ وَ كُونُ مِ وَبَيْعُهُ يَ . ي ام قَائِم رَضِ نْ إِمَ أَوْ مِ يَبِيعُ أَصْلَهُ وَيُنْفِقَ . نا قِيمَتَهُ فِيهِ وَيَبْرَأَ . نا وَلَيْسَ للِْفَقِير مَهْمَا قَبَضَا يَبِيعُهُ بغَِيْر أَمْر مَنْ مَضَى وَلَوْ أَجَزْنَا فيِهِ ذَاكَ لَزمَِا جَعْلُ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ عَدَمَا وَإِ . نها مَفْسَدَةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَجَ . نبَ . نهَا مَنْ يَعْلَمُ حال، أي: في حال تعريف هذا الاسم. « مُعَ . رفًا » : 1) قوله ) جرى في هذا الفعل على لغة أهل عُمان، يقولون غلّ المال، والأصل فيه أغلّ « قد غلاّ » : 2) قوله ) ولو قال: بل يأخذون ما لهم أغ . لا لوافق المراد. بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 169 ( وَجَائِزٌ لمَِنْ لَهُ أُوصِيَ أَنْ يَأْخُذَ مَا أُوصِي لَهُ وَيَقْحَمَنْ( 1 ( لَوْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَ . ن ذَاكَا منِْ ثُلُث الْمَالِ وَلَا هَلَاكَا( 2 لأَ . ن مَنْ أَوْصَى هُوَ الْمُخَاطَبُ( 3) بذَِاكَ وَالْحُكْمُ الْمَقَالُ ال . صائبُِ وَإِنْ دَرَى بأَِ . نهُ قَدْ جَارَا فِي ذَاكَ فَالأَخْذُ حَرَامًا صَارَا ( إِذْ مَا لَهُ أَنْ يَقْبَلَ . ن ال . ظلْمَا مِنْ أَحَدٍ إِذَا أَحَاطَ عِلْمَا( 4 قَهْ رُ ثِ رْهَمٌ أَتَى بِهِ غَيْ وَدِ قَهْ وَيُنْفِ ذَهُ كَ كَيْ يُنْفِ إِلَيْ صِ . يةِ نْ وَ فَقَالَ هَذَا لَكَ م ةِِنْ حُرْمَ ا فيِ أَخْذِه مِ فَمَ زَيْدٍ مِنْ مَالِ مْتَ أَخْذَهُ إِنْ عَلِ وَ هَذَا الْحَالِ كْهُ لِ مَنْ مَاتَ فَاتْرُ لَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ لأَ . نهُ قُصِ . يا يُنْفِ لَافَ مَنْ كَانَ وَ خِ ال . ثقَةِ الأَميِنِ . ي صِ نَ الْوَ م هِيِنِ لَا تَوْ نَأْخُذُ مَا أَعْطَى بِ وَفيِ الوَصِ . ييْن إِذَا مَا شَهِدَا عَلَى ا . لذِي أَوْصَى بدَِيْن قَدْ بَدَا فَجَائِزٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا دَفَعَا ذَاكَ إِلَى ا . لذِي لَهُ كَانَ ا . دعَى وَإِنْ يَكُنْ قَدْ دَفَعَاهُ تَبْطُلُ لأَ . ن نَفْسَ الإِ . دعَا لَا يُقْبَلُ ا . دعَوْا مَا يَرْفَعُ مْ قَدِ لأَ . نهُ عَنْهُمْ ضَمَانَ مَا لَهُ قَدْ دَفَعُوا 1) يقحمن: يقفزن، وهو كناية عن انصرافه مسرعًا بما استفاده من الوصية. ) 2) هلاكًا: أي: لا إثم عليه في ذلك ولا تَبِعَة. ) 3) المخاطب: أي: المكلف بالعدل في وصيته. ) 4) علما: تمييز محول عن الفاعل. ) 170 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا ( وَقَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مَنَ أَوْصَى فَلَا يُحَازُ مَا أَوْصَى بهِِ مُسْتَعْجَلَا( 1 . يهْ صِ تَثْبُتُ الْوَ مَاتِ إِذْ باِلْمَ . يهْ م الْقَضِ لَا قَبْلَ ذَاكَ فَافْهَ وَإِنْ يَكُنْ منَِ ال . ضمَانِ قَالَا فَالْخُلْفُ فيِ اسْتِقْضَاءِ ذَاكَ حَالَا وَأَكْثرُ الْأَقْوَالِ أَنْ لَيْسَ لَهُ يَحُوزُهُ باِلْحَالِ إِذْ أَ . جلَهُ وَقَسْمُهُ عَلَى سَوًا إِنْ أَوْصَى لوِارِثِي عَمْروٍ وَلَمْ يَخُ . صا ( وَإِنْ يَقُلْ بحَِسْبِمَا قَدْ وَرِثُوا منِْهُ فَبِال . توْرِيث منِْهُ يَشْبُثُ( 2 وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى لمَِنْ قَدْ مَاتَا مِنْ قَبْلِهِ يَبْطُلُ حِينَ فَاتَا إِ . لا إِذَا مَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ هِ وَاجِبٍ لِذَاكَ الْفَانيِ عَلَيْ فَهَاهُنَا يَثْبُتُ بَلْ وَيَلْزَمُ يهِمْ يُقْسَمُ بِ الْمِيرَاثِ فِ بحَِسَ وْصَى بحَ . ب يُنْثَرُ وَقيِلَ إِنْ أَ ل . طيْر إ . ن ذَاكَ لَيْسَ يُنْكَرُ لِ إِنْ كَانَ قَدْ عَ . ينَ فيِهِ مَوْضِعَا فَإِ . نهُ يَثْبُتُ مَا قَدْ وَقَعَا وَالْأَصْلُ مِنْ ثُبُوتِهِ تَعَ . جبَا لَكِ . نهُ ا . تبَاعَهُ قَدْ أَوْجَبَا حَ . ظ وَال . نظَرْ اءِ إِذْ لَيْسَ لِلْآرَ عِنْدَ وُرُود ال . شرْع منِْ أَهْل الْبَصَرْ وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن هَذَا الْأَثَرَا وَنَحْوَهُ لَا يَمْنَعَ . ن ال . نظَرَا وَالْأَثَرُ الْمَانِعُ مَا قَدْ وَرَدَا عَن ال . نبِ . ي الْمُصْطَفَى مُؤَ . كدَا 1) مستعجلا: بفتح الجيم وكسرها، فالفتح على أن المراد به الضمير الراجع إلى الموصول، أي: ) الموصَى به، والكسر على أن المراد به الموصَى له، وهو حال على الوجهين. 2) يشبث: يتعلق. يقال تشبث بكذا أي تعلق به. (أبو إسحاق) ) بابُ إنفاذِ الوصايا الجزء الثالث 171 فقَوْلُهُمْ عِنْدَ وُرُود الْأَثَر لَِا حَ . ظ فيِهِ أَبَدًا للِ . نظَرِ 2) مَا أَتَى عَن الْمُخْتَارِ يَنْفِي خِلَافَهُ مِنَ الْأَنْظَارِ )( مَعْنَاهُ( 1 ثَرْ طِلاَح فيِ الْأَ صْتِلَافِ الاِ وَباِخْ قَد اخْتَفَى الْمَعْنَى عَلَى مَنْ قَدْ نَظَرْ سَ . طرُوهُ يَمْنَعُ ا كُ . ل قَوْلٍ مَ لَافُ طُ . را يُسْمَعُ لَا الْخِ ذَاكَ وَ لَوْ كَانَ ذَاكَ انْسَ . د بَابُ الْعِلْم وَِلَزمَِ ال . تقْلِيدُ عِنْدَ الْفَهْمِ وَهُمْ مِنَ ال . تقْلِيد يَمْنَعُونَا لأَِن.هُمْ لِلْحَ . ق يَتْبَعُونَا حَ . ثوا عَلَى اسْتِعْمَالِ فكِْر ال . ناظِر وَِرَفَعُوهُ فِي الْمَقَام ال . شاهرِِ ي يَقَعُ للِ . طيُورِ عِنْدِ مَا الْحَ . ب مُضَ . يعُ صَى بِهِ . ن مَنْ أَوْ فَإِ وَالْمَالُ أَنْ نُضِيعَهُ نُهِينَا وَال . نهْيُ عَنْ نَبِ . ينَا رُوِينَا صِ . يةِ لْوَ وتَ لِ فَلَا أَرَى ال . ثبُ . كةِ وَلَوْ كَانَ حَمَامَ مَ بِهِ فَهْيَ إِلَى الْوُ . راثِ تَرْجِعَ . نا كَذَلِكَ ال . توْقيِفُ يَبْطُلَ . نا إن هذا وأمثاله مما يدل دلالة قطعية على اعتماد المصنف نور الدين السالمي « معناه.... إلخ » : 1) قوله ) على اتباع ال . س . نة المحمدية وتقديسها والوقوف معها ونبذ التقليد والتعصب ظِهْرِي.ا وإعطاء العقل حقه من النظر في أقوال المجتهدين ووزنها بميزان الحق والعدل؛ فما وافقهما قبله، وما رآه غير موافق لما جاء عن رسول الله ژ ضرب به وجه الحائط ولو كان القائل به من أكابر العلماء المشار إليهم؛ لأن.هُ ممن لا يعرف الحق بالرجال، وهكذا حال رجال العلم والدين. 2) هذه المسألة من ضمن المسائل التي نقلت نور الدين السالمي من شرقية عُمان في رحلة وفاته لتهدئة ) العاصفة التي نشبت بينه وبين بعض علماء عصره، ومنهم: الشيخ ماجد بن خميس العبري إجلالًا لقدره وجمعًا لكلمة المسلمين، ومما قدره الله عليه في قرية بني صبح بالقرب من حمراء العبريين أن صدعه فرع شجرة أمبا، فألقاه على ظهره، فحُمِلَ على أكتاف الرجال إلى تنوف حيث مُ . رض تحت إشراف الشيخ حمير النبهاني، فانتقل إليه الشيخ ماجد لعيادته، وأص . ر النور السالمي على تصفية الوضع، فأبى المجتمعون لثقل المرض عليه، ولكن تم ما أراد بموافقة الشيخ ماجد على رأيه، وبعد عدة أيام قامت وجزاه عن المسلمين خيرًا. (أبو إسحاق) ƒ ، روحه الشريفة، ودفن في سفح الجبل الأخضر 172 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا وَإِنْ يَكُنْ مَالٌ لِذَاكَ وُجِدَا مِنْ سَالفٍِ وَرَ . بهُ لَمْ يُعْهَدَا يُجْعَلُ اءِ ي الْفُقَرَ ( فَإِ . نهُ ف قَِلُ( 1 رَ . بهُ لَا يُعْ كَمِثْل مَالٍ .n «Hp ôn bCn’G .p «s °Up h Uo EH حَ . ق بيِهِ فِي الْحَيَاةِ قْرَ ( لأَِ تَحِ . قوا( 2 فَيَسْ وْتِهِ وَبَعْدَ مَ وَصِ . يةً أَلْزَمَهَا الْمَ . نانُ لَهُمْ بهَِا قَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ تَجِبُ رَ عَلَيْهِ مَنْ تَركَ الْخَيْ ير مَالٌ يُحْسَبُ فْسِ وَالْخَيْرُ فيِ ال . ت نْهُمْ وَلَمْ احِدًا مِ وَإِنْ يَخُ . ص وَ يهِمْ بمَِا لَهُمْ يَعُمْ يُوصِ لبَِاقِ فَقِيلَ يُجْزيِ لسُِقُوطِ الْفَرْض وَِلَيْسَ يُجْزيِ فيِ مَقَالِ الْبَعْضِ للِْأَقْرَبيِنَ قَالَ فِي ال . تعْبِير فَِقِيلَ ثَابِتٌ بِلَا نَكِيرِ وَقيِلَ لَا يَثْبُتُ حَ . تى يَجْعَلَا ذَاكَ مُضَافًا ل .ِ ل . ضمِير مَثَلَا لأَِقْرَبِيهِ مَثَلًا يَقُولُ حِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ الْمَبْذُولُ إِ . ننِي أَقُولُ بِالْإِثْبَاتِ وَ عَ الْإِطْلَاقِ فيِ ال . صفَاتِ حَ . تى مَ وَوَرَدْ هْد فيِهِ لْعَ لأَِ . ن أَلْ ل تَِنَدْ اسْ طْلَقًا كَمَا قَدِ ي ال . ذكْر مُ فِ للِْوَالدَِيْن(ِ 3) ثُ . م الَاقْرَبيِنَا فيِ ال . ذكْر قَالَ رَ . ب الْعَالَمِينَا 1) لا يعقل: بالبناء للمفعول، أي: لا يُعلم؛ يريد به المال المجهول ربه، أي: مالكه. ) 2) فيستحقوا: يحذف النون للضرورة. ) ° ¯ = ® . : يشير بهذا إلى الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى « للوالدين.... إلخ » : 3) قوله ) بابُ وصِ . يةِ الَأقرَبِينَ الجزء الثالث 173 لَكِ . نهُ مَكَانَ ثُ . م عَطَفَا باِلْوَاوِ وَالآيَةُ مَا فيِهَا خَفَا يصَاءُ اثِ( 1) نُسِخَ الْإِ وَباِل . ترَ دَيْن حَيْثُمَا قَدْ جَاؤُوا للِْوَالِ نْ أَقَاربهِْ ارِثُ مِ كَ الْوَ كَذَلِ بهِْ أَجَانِ نْ كَانَ مِ هِمْ أَوْ جَمِيعِ فَسَهْمُهُ مِنَ ال . ترَاثِ مَنَعَا أَنْ يُوصِيَ الْمُوصِي لَهُ تَبَ . رعَا ( وَبَقِيَ الْقَريِبُ م .ِ منْ لَمْ يَرثِْ أُتْحِفَ باِلإِيصَا وَفيِهِ قَدْ شَبَثْ( 2 وَمَنْ لجَِ . د سَادسٍِ يُلَاقِي فَهْوَ قَريِبٌ مَا لَه مِنْ وَاقيِ دُودِ ر الْجُ اشِ وَقيِلَ مَنْ فيِ عَ الْمَعْهُودِ دْخُلُ فِي قَريِبِهِ يَ الُ ال . نسبِ يلَ مَا . صحَ ا . تصَ وَق بِِنْ عَجَ قَريِبٌ مَا بهِِ مِ فَهْوَ وَقيِلَ مَا لَمْ يَفْصِل ال . شرْكُ فَلَا يُعَ . د ق . ط عَنْهُمُ مُنْفَصِلَا مَنْ . ق لِ عٌ فَلَا حَ كُ قَاطِ وَال . شرْ اعْلَمَنْ الْقَرَابَةِ أَشْرَكَ فيِ حَ . ق وَضْ لأَِن.هَا عِ عٌ قَاطِ وَالْبَحْرُ قَدْ عَرَضْ وْتٍ نْ قَبْل مَ صِلَةٍ مِ عَنْ وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُوَاصِلَ . نا مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَيُعْطِيَ . نا كَذَلكَِ الْمَوْتُ فَمَنْ مَاتَ فَلَا يُعْطَى منَِ الْإِيصَاءِ حِينَ انْتَقَلَا نَ.نَا نَعْتَبِرُ الْقَسْمَ فَمَنْ لأِ نْهُمْ يُعْطَيَنْ الَ الْقَسْم مِ يُوجَدُ حَ البقرة: 180 ] فالعطف في الآية ] .. ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± بالواو لا بثم، ولكنه عطفها بثم لأجل الوزن. 1) وبالتراث: أي: بالميراث، وقد اختلفوا في ناسخ الوصية للوالدين، فقال بعضهم: نسختها آية ) .« لا وصية لوارث » : الميراث، وقال الآخرون: نسَخها قوله ژ أي تعلق. (أبو إسحاق) « شبث » : 2) قوله ) = 174 الجزء الثالث كتابُ الْوَصَايَا فَيُلْحَقُ الْمَوْلُودُ مَهْمَا وُلدَِا منِْ قَبْل قَسْمِهَا إِذَا لَمْ يُفْقَدَا وَالْخُلْفُ فيِ هَذَا وَفيِمَا سَبَقَا أَتَى عَن الْأَشْيَاخ فيِهِ مُطْلَقَا فَإِ . ن بَعْضًا يَجْعَلَنْهُ حَ . قا لَا يُدْفَعَنْ عَنْهُ إِذَا اسْتَحَ . قا مَنْ مَاتَ بَعْدَ الاِسْتِحْقَاقِ يُعْطَى( 1) وُ . راثُهُ يُقْسَمُ فيِهِمْ قسِْطَا نَسْلُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَ . ولَا منِْ دَرَجَاتِ الْأَقرَبيِنَ جُعِلَا لَوْ سَفَلُوا وَبَعْدَهُمْ أَجْدَادُهُ عَادُهُ لَا اِبْتِ لَوْ عَ جِهَتَيْهِ نْ مِ قَبْلَ الْعَ . م . يتِ وَإخْوَةُ الْمَ نْدَ الْقَسْمِ اءِ عِ يُعْطَوْنَ باِل . سوَ إِخْوَتُهُ منِْ أُ . مهِ أَوْ مِنْ أَبِ ن عِنْدَ ال . نسَبِ أَوْ جَمَعُوا الْوَجْهَيْ فَهُمْ بِذَا الْبَابِ سَوَاءٌ حُكْمَا وَكُ . لهُمْ يُعْطَوْنَ سَهْمًا سَهْمَا ذُكْرَانُهُم( 2) مثِْلُ الْإِنَاثِ قَطْعَا كَذَاكَ بَاقيِ ال . درَجَاتِ شَرْعَا وَبعْدَ ذَا الْأَعْمَامُ وَالْعَ . ماتُ قَدْ قيِلَ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ فِ الْخَالِ عْ كَضِ خُذُ الْعَ . م وَيَأْ وَهَكَذَا الْعَ . مةُ فِي الْمِثَالِ لأَِن . مَا الْأَخْوَالُ بالأ .ُ م دَنَوْا وَتلِْكُمُ الْأَعَمَامُ بَالْآبَا سَمَوْا عَ . م الْأ .ُ م فِي الْجَوَابِ وَسَهْمُ بيِنَ مثِْلُ خَالِ الْآبِ قْرَ فيِ الأَ وَمَنْ دَنَا بنَِسَبَيْن نُظِرَا أَقْوَاهُمَا وَيُعْطَ( 3) ذَاكَ الَأوْفَرَا أي: نصيبه من الوصية، يعطَى ورثته. ،« يعطَى » : 1) قوله ) أي: أن الذكر والأنثى في وصية الأقارب سواء، لا يُفَ . ضل الذكر على الأنثى. ،« ذكرانهم » : 2) قوله ) بالجزم على تقدير لام الأمر. « ويُعْط » : 3) قوله ) بابُ وصِ . يةِ الَأقرَبِينَ الجزء الثالث 175 وَقيلَ بَلْ يُعْطَى مِنَ الْوَجْهَيْن لِأَِن.هُ صَارَ أَخَا أَصْلَيْنِ ل جَاءَهُ برزِْقِ صْوَكُ . ل أَ رِيث بَيْنَ الْخَلْقِ ال . توْ كَحَالَةِ 1) أَعْجَبَا ) . ي ا . لذِي للِْكُدَمِ وَهْوَ ال . سبَبَا ظَ فيِهِ نَ.هُ لَاحَ لأِ وَقَطْعُهَا بدَِانقَِيْن فَاعْلَم أَِوْ دَانقِ(ٍ 2) أَيْ سُدُسٍ منِْ درَِهَمِ أَعْنِي إِذَا مَا كَانَ هَذَا الحَ . د فَقَسْمُهَا لدُِونِهِ لَا يَعْدُو بَلْ يَقْطَعُونَهَا وَلَوْ بَقِي أَحَدْ منِْ أَقْرَبيِهِ إِذْ بِذَاكَ قَدْ يُحَدْ وَلَسْتُ أَدْرِي أَصْلَ هَذَا القَطْع لَِع . لهُمُ قَدْ نَظَرُوا للِ . نفْعِ ق فَلَا يُنْتَفَعُ ونَ دَانِ إِذْ دُ مُ فَيُقْطَعُ هْدهِِ بِهِ عَلَى عَ نْتِفَاعُ يَحْصُلُ كَانَ الاِ وَحَيْثُ بدُِونهِِ فَالْقَسْمُ لَيْسَ يُفْصَلُ ى لأَِقْرَبيِهِ نْ يَكُنْ أَوْصَ وَإِ ارِثِيهِ وَ يَ لِ مُوا فَهْ فَعُدِ تُجْعَلُ اءِ ي الْفُقَرَ لْ فِ يلَ بَ وَق هِِلُوا أَهْلُهُ قَدْ جُ كَمِثْل مَالٍ أَبُو سَعِيدٍ فَ . صلَ الْإِجْمَالَا وَأَوْضَحَ ال . صوَابَ فيِمَا قَالَا إِنْ عُدمُِوا منِْ أَصْلِهِمْ فَتَبْطُلُ وَالْمَالُ فيِ الْوَارِثِ طُ . را يُجْعَلُ أَو وُجِدُوا لَكِ . نهُمْ قَد جُهِلُوا فيِ الْفُقَرا أَشْبَاهُ هَذَا يُجْعَلُ بضم الكاف نسبة إلى الناحية المعروفة بكُدم في ناحية الجوف من عُمان، « ي ِ للكُدَم » : 1) قوله ) وهو الِإمام أبو سعيد، وقد سبق ذكره. هو من الصرف القديم الذي بقي اسمه، وذهب رسمه، وهو سدس درهم « أو دانق » : 2) قوله ) والدرهم عشر الريال المعروف. 176 الجزء الثالث كتاب الميراث çGô«.dG UEàc تَ فيِ ال . رقَابِ وَحيْثُ إ . ن المَوْ الخَلْق إِلَى ذَهَابِ رُسَائِ وَ لَكِ . نهُمْ تَدَ . رجًا( 1) يَفْنُونَا وَالْمَالَ بَعْدَهُمْ يُخَ . لفُونَا يُحْتَاجُ ضْعِهِ بَيَانِ وَ ( فَلِ ( 2 نْهَاجُ مُ الْمِ يَسْتَبِينَ لَهُ لِ فَاقْتَضَتِ الْحِكَمةُ أَنَ قَدْ أَنْزَلَا إلَ.هُنَا بَيَانَهُ مُفَ . صلَا فَ . صلَهُ فِي غَايَةِ ال . تفْصِيل مِنِْ غَيْر تَفْويِضٍ إِلَى ال . رسُولِ سْهَامَهُمُ قَدْ فَرَضَ المَ . نانُ أَ فَرْضًا يُفْهَمُ اءِ ال . نسَ ورَةِ ي سُ فِ وَالْعَصَبَاتُ وَذَوُو الْأَرْحَام قَِدْ أُلْحِقُوا بَعْدَ ذَوِي ال . سهَامِ فَالْعَصَبَاتُ ب . ينَ ال . رسُولُ بِأَنْ يَصِيرَ لَهُمُ الْفُضُولُ يُعْطَوْنَ مَا عَن ال . سهَام فَضَلَا ءٌ فَاضِلًا أَوْ لَا فَلَا نْ كَانَ شَيْ إِ وَإِنْ يَكُنْ مُنقَطِعًا فيِ ال . نسَبِ بِ ي ال . تعَ . ص مِنَ ال . سهَام وَذَوِ فَإِ . نمَا أَرْحَامُهُ أَوْلَى بمَِا خَ . لفَهُ فيِ قَوْلِ جُ . ل الْعُلَمَا فَهَذِه أَصْنَافُ الْوَارِثينَا ثَلَاثَةٌ فَلْتُحْفَظَنْ يَقِينَا ( وَمِنْ طَريق آخَر قَدْ قُ . سمَا لسَِبَبٍ وَنَسَبٍ فَلْيُعْلَمَا( 3 فَسَبَبٌ يَكُونُ للِْ . زوْجَيْن وَِنَسَبٌ لغَِيْر مَا هَذَيْنِ 1) تدرجًا: مصدر واقع موقع الحال، أي: درجة بعد درجة. ) 2) المنهاج: الطريق. ) وصوابه ما دون. « فيعلما » كانت في نسخة الأصل « فليعلما » : 3) قوله ) بابُ وصِ . يةِ الَأقرَبِينَ الجزء الثالث 177 سَبَبُ ا ال . نكَاحُ فيِهِ نَ . مَ لأِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ تَنَاءَى ال . نسَبُ بٍ وَنَسَبِ سَبَ جَامِعٌ لِ وَ يَأْخُذُ باِلْوَجْهَيْن إِنْ لَمْ يُحْجَبِ وَقيِلَ فيِمَنْ سَأَلَ ال . رحْمَانَا يُعْطِيهِ مِنْ أَوْلَادهِ ذُكْرَانَا كَيْ يَحُوزَ الْإِرْثَ عَنْ أَقَارِبهِْ لِ بِهْ اطِ ي مَعَ لِكُ فِ يَهْ بقَِصْدهِِ ذَنْبِ يرُ دَهُ كَبِ . ن قَصْ ( لأَِ عَ . بي( 1 الْمُ كَالْحَسَدِ نَّهُ لأِ وَمَا سُؤَالُ زَكَر .ِ يا إِ . لا ليُِحْفَظَ . ن مَا عَلَيْهِ يُتْلَى لاِ رْثُهُ وَقَدْ تَسَلْسَ فَذَاكَ إِ لَا لَى أَنْ وَصَ منِْ آلِ يَعْقُوبَ إِ يَرثُِنِي وَيَرثَِ . ن آلَا فَمَنْ قَرَاهَا دَفَعَ الْإِشْكَالَا إِذْ لَمْ يَكُن لآِلِ يَعْقُوبَ هُنَا مَالٌ يَحُوزُهُ ا . لذِي قَدْ عَ . ينَا إِذْ بَيْنَهُمْ وَبيْنَ يَعْقُوبَ مَدَى وَعَدَدًا مِنَ الْقُرُونِ عُ . ددَا لَوْ كَانَ مَالًا حَازَهُ مَنْ سَبَقَا وَلَمْ يَنَلْ منِهُ ا . لذِي قَدْ لَحِقَا اءِ يرَاثُ الأَنْبِيَ إِ . نمَا مِ وَ ى اللهِ ذيِ الآلَاءِ لْمٌ وَتَقْوَ عِ ي ال . دنَا فَصَدَقَهْ كُوا مِنْ ذِ مَا تَرَ يمَا أَنْفَقَهْ الْإِمَامُ فِ قُهُ يُنْفِ مَنْ قَالَ إِ . ن وَارِثِي فُلَانُ بَعْدَ مَمَاتِي أَ . يهَا الْخِ . لانُ ( فَإِ . نهُ يَرثُِهُ إِنْ عُدمَِا وَارِثُهُ عَصَبَةً أَوْ رَحِمَا( 2 وَيُمْنَعَ . ن مَعْ ذَوِي ال . سهَام وَِالْعَصَبَاتِ وَأُولِي الأَرْحَامِ 1) المعبي: أي: المجتمع هكذا فسره المؤلف، وهو من قولهم: عبّا الأمير جيشه، أي: جمعه. ) 2) عصبةً أو رحمًا: تمييز أو حال. ) 178 الجزء الثالث كتاب الميراث لأَِ . ن هَؤُلَاءِ بِالقُرْآنِ قَدْ وَرِثُوا لَا باِ . دعَا فُلَانِ وَإِ . نمَا وُ . رثَ عِنْدَ الْعَدَم إِِذْ ذَاكَ كَالإِيصَا لَهُ فَلْتَعْلَمِ وصِي بِكُ . ل الْمَالِ زٌ يُ جَائِ وَ مَ الْوَارِثَ بَالْكَمَالِ نْ عَدِ مَ وَقيِلَ مَنْ بزَِوْجَةٍ أَقَ . را فِي مَرَضٍ كَانَ بِهِ أَضَ . را تَوْرِيثُهَا فيِهِ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَا يُبْنَى عَلَى إِقْرَارِه إِنْ سُ . لمَا وفُ فيِ الْآثَارِ حُ الْمَعْرُ اجِ وَال . ر وتُ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ نْهُ ثُبُ مِ . رفِ ر ال . تصَ كَسَائِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ي فيِهِ قَدْ يَفِ حَ . تى نَقُولَ الْخُلْفُ أَ . ما ال . صدَاقُ لَا صَدَاقَ يَلْزَمُ مَا لَمْ تَكُنْ بَ . ينَةٌ تَسْتَلْزمُِ .p E.n °uùdG …hp P Uo EH رَتْ فِي الْكِتَابِ ذُكِ ينَ مُ ا . لذِ هُ هَامُهُمْ وَبُ . ينَتْ وسُ . طرَتْ سِ عَ . دهُمُ قَدْ قيِلَ إِثْنَا عَشَر مِِنْ كُ . ل أُنْثَى فيِهِمُ أَوْ ذَكَرِ .ُ م أَخٌ لأِ زَوْجٌ وَجَ . د وَ دٌ يَسْبِقُهُمْ باِل . سهْمِ وَالِ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ ال . رجَالِ الْفُضَلَا وَالْبَاقِي منِْ نسَِائهِِمْ فَاحْتَفِلَا فَزَوْجَةٌ وَجَ . دةٌ وَأَ . م . م ن وَابْنَةٌ تَتِ إِبْنَةُ إِبْ اتُ فَاطْلُبِ ثُ . م ال . ثلَاثُ الْأَخَوَ أَوْ لأَبِ احِدَةٌ لأ .ُ مهِ وَ كَذَا شَقِيقَةٌ تَكُونُ أَسْبَقَا لأَِ . ن فيِهَا ال . طرَفَيْن لَحِقَا بابُ ذوِي ال . سهَامِ الجزء الثالث 179 مَحْتُومُ كُ . ل وَاحِدٍ وَسَهْمُ بُهُ الْمَعْلُومُ إِذَا انْتَفَى حَاجِ يَحْجِبُ لَاءِ فَإِ . ن بَعْضَ هَؤُ يرَاثِ لَا يَسْتَوْجِبُ ضًا فَلِلْمِ بَعْ ءَ للِْجَ . دةِ مَعْ أُ . م وَلَا شَيْ لَا للِْجَ . د عِنْدَ الْأَبِ فَافْهَمْ وَاقْبَلَا خْوَةُ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَهَكَذَا الْإِ مْ. د عُلِ الأَبِ أَو جَ جُودِ نْدَ وُ عِ وَال . نسْلُ وَالآبَاءُ يَمْنَعُونَا لِإِخْوَةِ الأ .ُ م فَلَا يُعْطَوْنَا . يتِ نْدَ نَسْل الْمَ ونَ عِ فَيُمْنَعُ مِنْ إِبْنَةِ نْ ذَكَر قَدْ كَانَ أَوْ مِ ( كَذا بَنَاتُ ال . صلْبِ يَحْجِبَ . نا بنِْتَ ابْنِهِ إِنْ لَمْ تُعَ . صبَ . نا( 1 كَذَاكَ أُخْتُ الأَبِ( 2) باِل . شقَائقِ دُِسِهَا الْمُطَابقِِ تُحْجَبُ عَنْ سُ والْجَمْعُ للِ . ثنْتَيْن يَشَمْلَ . نا فَصَاعِدًا فَالْكُ . ل يُحْجَبَ . نا للِْبِنْتِ نصِْفٌ إِنْ خَلَا منِْ ذَكَر وَِسُدُسٌ لبِنْتِ الاِبْن فَانْظُرِ تَكمِلَةً للِ . ثلُثَيْن تُقْبَلُ بْنَتَانِ حَازَتَا مَا يَفْضُلُ الاِ وَ فَال . ثلُثَانِ كُ . لهُ فَرْضُهُمَا وَلَا يُزْادَانِ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا ( لَوْ انْتَهَيْنَ للِْأُلُوفِ عَ . دا فَسَهْمُهُ . ن عَنْهُ لَا يُعَ . دا( 3 ينَئِذِنْ تُ ابْنِهِ حِ فَسَقَطَتْ بنِْ خَْذِهِ . ن ال . ثلُثَيْن فَاسْتَبِن لأِ أي: بأخيها أو ابن أخيها وإن سفل، فإن كانت ابنتان وابنة ابن فلا شيء ،« إن لم تُعَ . صبَ . نا » : 1) قوله ) لبنت الاِبن إلا أن يكون معها ابن ابن محاذيًا لها أو أسفل منها، ولا يعصب من كانت أسفل منه. أي: إذا كانت أختان شقيقتان وأخت من أب فلا شيء للأخت من ،« كذاك أخت الأب » : 2) قوله ) الأب إلا أن يكون معها أخ من أب، ولا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنات الابن. 3) أي: لا يزاد. (أبو إسحاق) ) 180 الجزء الثالث كتاب الميراث وَهَكَذَا أُخْتُ أَبيِهِ الطَارِقَهْ( 1) إِنْ وَافَقَتْ فِي إرْثهِِ شَقَائقَِهْ ( فَإِ . نهَا عِنْدَ شَقِيقَةٍ فَقَطْ كَمِثْل بنِْتِ الإِبْن مَعْ بنِْتٍ تُحَطْ( 2 عْلُومَةِ الْمَ قَةِ لْشَقِيْ فُ لِ فَال . نصْ سُومَةِ الْمَرْ لهَِذِهِ وَسُدُسٌ قُن تَأْخُذُ ال . شقَائِ وال . ثلُثَيْ قُفَتُحْرَمُ( 3) الْأخُُتُ ا . لتِي تُفَارِ نْ أُ . م ثُلُثٌ لِإِخْوَةٍ مِ وَ ي الْحُكْمِ حَاجِبٍ فِ نْلِمُوا مِ إِنْ سَ اءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَوَ اءِ نَ ال . نسَ ال . ذكُورِ وَمِ نَ مِ وَهُمْ مِنَ الإِثْنَيْن فيِهِ شُرَكَا فَصَاعِدًا فَالْكُ . ل فيِهِ اشْتَرَكَا وَاحِدُهُمْ فَقَ . ط يُعطَى ال . سدُسَا منَِ ال . رجَالِ كَانَ أَوْ منَِ ال . نسَا هْ إِخْوَتِ وَالأ .ُ م تُعْطَى سُدُسًا مَعْ هْكَتِ رْ جَمِيع تِ نْ عْ بَنِيهِ مِ وَمَ ال . ثلُثُ لَاءِ نْدَ عُدْم هَ.ؤُ وَعِ رثُِ لَهَا وَبَاقيِهِ أَبُوهُ يَ وَعِنْدَ نَسْلِهِ فَلِلْأَبِ ال . سدُسْ( 4) وَالْجَ . د مثِْلُهُ إِذَا الأَبُ اخْتُلِسْ 1) الطارقة: بالقاف، أي: الآتية ليلاً، وهو كناية عن مجرد وجودها؛ لَأن كل طارق موجود. ) 2) تحط: أي: تُجْعَلُ. ) يعني: الأخت من الأب، فإنها لا ترث مع الأختين الشقيقتين فصاعدًا، كما ،« فتحرم » : 3) قوله ) تقدم، ومعنى قوله تفارق: أي: لم تكن موافقة لهما في كونها أختًا للم . يت من الأب أو الأم بل فارقتهما مع الأم. 4) وعند نسله فلِلأَبِ السدس: أي: فرْضه مع البنين أو البنات السدس مطلقًا، ولكنه مع البنات ) يأخذ السدس بالسهم، ويأخذ ما فضل عن سهام البنات بالتعصيب، فلو كان عند الميت ابنة وأب كان للبنت النصف وللأب السدس، فبقي من الفريضة التي أصلها من الستة سهمان يأخذهما الأب بالتعصيب، وأما مع الذكر فلا يزاد على السدس شيئًا كما سيأتي. (أبو إسحاق) بابُ ذوِي ال . سهَامِ الجزء الثالث 181 ( وَإِنْ يُخَ . لفْ زَوجَةً وَجَ . دا وَأُ . مهُ فَسَهْمُهَا تَعَ . دى( 1 ثُلُثُهَا تَأْخُذُهُ مِنْ قَبْل أَِخْذِ نَصِيبِ زَوْجَةٍ أَوْ بَعْلِ وَثُلُثَ الْبَاقِي فَقَ . ط تُدْرِكُ إِنْ كَانَ عِنْدَ الأَبِ زَوْجًا يَتْرُكُ صْفُهُ فَسَهْمُ الأ .ُ م للِ . زوْج ن يِ سُدُسُهُ وَثُلُثًا قَدْ سُ . م فيِ الْمِيرَاثِ كَيْ لاَ تَفُوقَ الْأَبَ تَكُونُ فِي ال . ترَاثِ إِذْ دُونَهُ وَالْجَ . د( 2) لَا نَ . ص عَلَيْهِ فَلِذَا تَفُوقُهُ الْأ .ُ م إِذَا كَانَ كَذَا فَإِنْ تَزدِْ . دةٍ جَدُسٌ لِ ( وَسُ جَ . داتُهُ فَبَيْنَهُ . ن قَدْ يُبَدْ( 3 فَسَهْمُهُ . ن عَنْهُ لَا يَزيِدُ وَحَجْبُهُ بِأُ . مهِ مَعْهُودُ وَجَ . دةٌ منِْ أَبهِِ هَلْ تُحْجَبُ( 4) بأَِبِهِ فيِهِ خِلَافٌ يُطْلَبُ حَابِ صْلِ مِنَ الْأَ وَأَكْثَرُ الْقَوْ يَكُ حَاجِبًا مِنَ الْحُ . جابِ لَمْ . زوْج إِذَا ال . نسْلُ انْعَدَمْ فُ للِ ( وَال . نصْ ذَا ال . نسْلُ الْتَزَمْ( 5 وَرُبُعٌ لَهُ إِ وَثُمُنُ الْكَائِن منِْ تِلَادهِ(ِ 6) لزِوْجَةِ الإِنْسَانِ مَعْ أَوْلَادهِِ 1) تعدى: زاد. ) هذا هو مذهب زيد بن ثابت، وقد أخذ به أصحابنا، وعند ابن عباس « والجد.... إلخ » : 2) قوله ) ومن وافقه من الصحابة والتابعين أن الجد كالأب على سواء، كما أن ابن الابن كالابن مع فيما حكي عنه. (أبو إسحاق) ƒ عدمه، وهو مذهب ال . ص . ديق 3) يُبَدْ: أي: يُقَ . سم. ) الصحيح أنها لا تُحْجَبُ بابنها وأنه لا يحجب الجدات إلا الأم. « هل تحجب » : 4) قوله ) 5) التَزَم: أي: وُجد. ) 6) تِلادِه: أي: من ماله، طارفًا كان أو تالدًا. ) 182 الجزء الثالث كتاب الميراث وَرُبُعٌ لَهَا إِذَا مَا عُدمُِوا عَنْ أَصْلِهِمْ( 1) وَهْوَ مَقَالٌ مُحْكَمُ إِذَ وَاحِدُ الْأَوْلاَد فيِ ذَا الْمَوْضِع كَِجَمْعِهِمْ يَمْنَعُ أَخْذَ ال . ربُعِ وَإِنْ يَكُنْ تَعَ . ددَتْ زَوْجَاتُهُ يقَاتُهُ ضَى مِ فَحَ . ق . ه . ن مَا مَ فَهْوَ لَهُ . ن ثُمُنٌ أَوْ رُبُعُ دَةٌ تَأْخُذْهُ وَالْأَرْبَعُ وَاحِ اءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُ . ن بِال . سوَ اءِ يل وَلَا إِحْبَ ر تَفْضِ نْ غَيْ مِ .p .n °ün ©n dr G Uo EH وَمَا بَقِي بَعْدَ ذَوِي ال . سهَام فَِهْوَ لعَِاصِبِيهِ فِي الْأَحْكَامِ يَأْخُذُهُ الْأَقْرَبُ منِْهُمْ نَسَبَا إِنْ كَانَ إِبْنَهُ وَإِنْ كَانَ أَبَا أَ . ولُهُمْ أَوْلَادُهُ وَبَعْدُ بَنُو ابْنِهِ ثُ . م أَبٌ فَجَ . د بَعْدَ انْقِضَاءِ ال . نسْل يَرْجِع . نا لِرُتْبَةِ( 2) الْآبَاءِ فَاعْلَمَ . نا وَرُتْبَةُ الْإِخْوَةِ بَعْدَ ذَاكَا وَنَسْلُهُمَ مَا وُجِدُوا هُنَاكَا فَإِنْ تَقَ . ضوْا فَإِلَى الْأَعْمَام وَِنَسْلِهِمْ منِْ بَعْدُ فيِ الْأَحْكَامِ ارْتَفَعْ مْ قَدِ ثُ . م إِلَى مَنْ فَوْقَهُ يَوْمًا انقَطَعْ لاَءِ إِنْ نَسْلُ هَؤُ بحَِسَبِ ال . ترْتيِبِ فيِمَا ذُكرِا وَتَحْسِبَ . ن فيِ الْجَمِيع ال . ذكَرَا للِْإِنَاثِ مِنْ تَعَ . صبِ وَليْسَ اضِعًا أَتَتْ بهَِا(.) احْسُبِ . لا مَوَ إِ أي: لم يوجد منهم أحد أصلاً، أي: قطعًا. « عن أصْلِهم » : 1) قوله ) 2) لرتبة: أي: مَرْتَبَة وهي بمعنى الدرجة. ) (.) يقرأ بحذف الألف بعد الهاء لإقامة الوزن. (إسماعيل) بابُ الْعَصَبَةِ الجزء الثالث 183 فَأَخَوَاتُهُ يَرثِْنَ الْبَاقِي مَعَ بَنَاتِهِ بِلَا شِقَاقِ وَذَاكَ حُكْمُ الْعَصَبَاتِ عُلِمَا وَهُ . ن وَالْبَنَاتُ أَيْضًا فَاعْلَمَا جُودِ مَوْ يَرثِْنَ عِنْدَ ذَكَر مٍَا كَانَ فَاضِلًا مِنَ الْحُدُودِ وَهَكَذَا أَيْضًا بَنَاتُ الإِبْن مَِعْ إِخْوَةٍ لَهُ . ن فَافْهَمْ عَ . ني فَهُ . ن باِل . تعْصِيبِ فيِ الْمَوَاضِع قَِدْ نلِْنَ مَا نلِْنَ بِلَا تَنَازُعِ ل الْبِنْتِ وَالْبَنَاتِ نَسْ (2)( وَمَا ل اِتِ( 1 وَالْخَوَ الْأخُْتِ تَعَ . صبٌ وَ الْإِخْوَةِ وَهَكَذَا أَيْضًا بَنَاتُ رْتَبَةِ ي الْمَ ؤُلَاءِ فِ هُ . ن كَهَ فَالْأَبُ وَالْجَ . د يَكُونُ طَوْرَا مُعَ . صبًا وَفِي ال . سهَام أُخْرَى فَيَأخُذَ . ن فيِ ال . سهَام ال . سدُسَا وَيَأْخُذُ الْبَاقيِ بتَعْصِيبٍ رَسَا نْ مَاتَ ابْنُهُ وَلَمْ مثَِالُهُ إِ فَهَاهُنَا احْتَكَمْ كْ سِوَى بنِْتٍ يَتْرُ فَسُدُسٌ لأَِبِهِ بِال . سهْم وَِال . نصْفُ للِْبِنْتِ بغَِيْر وَهْمِ فَيَبْقَى بَاقِي الْمَالِ وَهْوَ ال . ثلُثُ يبِ هَذَا يَرثُِ صِبسَِبَبِ ال . تعْ فَيَأْخُذُ ال . نصْفَ عَلَى تَمَام مِنِْ جِهَةِ ال . تعْصِيبِ وَال . سهَامِ وَمثِْلُهُ الْجَ . د إِذَا مَا عُدمَِا أَبُوهُ فَالْوَصْفَانِ فيِهِ الْتُزمَِا 1) قوله: والخوات، أي: الأخوات وحذف الهمزة تخفيفًا لغة عُمانية. (المصنف) ) 2) قلت: ليس جمع الأخت على خوات لغة عُمانية كما قال المصنف 5 فقط، فقد وجدت هذا ) الجمع هكذا في بعض الشعر القديم لغير العُمانيين ولكني لا أذكر قائله الآن، وقد كتبته على هامش بعض نسخ الجوهر، لكنها لم تحضرني الآن، والشعر المذكور في التنديد على مذهب المجوسي، وهذا شطر فيه: يُحِ . ل البَنَاتِ لَنَا وَالْخَوَاتِ (أبو إسحاق) 184 الجزء الثالث كتاب الميراث نْ كَانَ زَوْجًا( 1) وَابْنَ عَمْ وَهَكَذَا إِ أَوْ كَانَ إبْنَ عَ . مهِ أَخًا لأِمُْ فَإِ . نهُ لِلْجِهَتَيْن حَازَا باِل . سهْم وَال . تعْصِيبِ فيِهِمْ فَازَا يقُ أَدْنَى مَقْرَبَهْ ال . شقِ بُاصِ وَالْعَ لْكَ الْمَرْتَبَهْ أَهْل تِ نْمنِْ غَيْرهِ مِ أَخٌ مِنْ أَبِهِ يقٌ وَ أَخٌ شَقِ فَانْتَبِهِ يق مَالُهُ فَلِ . لشقِ عَلَى ذَلِكَ كُ . ل عَاصِبِ سْوَق اِتبِِ ي الْمَرَ بِ ال . ترْتيِبِ فِ بحَِسَ وَمَا لأَِوْلَاد الْأَخ ال . شقِيق ءٌِ مَعَ ابْن الْأَبِ فيِ ال . تحْقِيقِ شَيْ نْهُمُ مَنْزلَِهْ بُ مِ ن.هُ أَقْرَ لأَِ ار كُ . ل الْمَالِ لَه نْ هَاهُنَا قَدْ صَ مِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَدمَِ ال . تعَ . صبَا فَفِي ال . سهَام رَ . دهُ قَدْ وَجَبَا نَ ال . سهَام فَلْيُرَدْ فَمَا بَقِي مِ يهِمْ وَرَدْ عَلَى مقِْدَارِ مَا فِ مْفيِهِ يُرَ . د فيِهِمْ مَا عَدَا ال . زوْجَيْن فَِال . ر . د قيِلَ لَا يَنَالُ ذَيْنِ ( وَالْعَوْلُ يَدْخُلَانِ فيِهِ حَتْمَا فَهُمْ كَغَيْرهِمِْ بهَِذَا سَهْمَا( 2 وَذَاكَ مَهْمَا تَكْثُرُ ال . سهَامُ يُزَادُ حَ . تى يَنْتَهِي ال . تمَامُ مثَِالُهُ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مَعَا وَإِخْوَةٌ مِنْ أُ . مهِ فَاسْتَمِعَا فَال . نصْفُ للِ . زوْج بغَِيْر مَيْن(ِ 3) وَال . ثلُثُانِ وَاجِبُ الْأخُْتَيْنِ وَإِخْوَةُ الأ .ُ م لَهُمْ منِْهُ ال . ثلُثْ فَزَادَتِ ال . سهَامُ وَالْكُ . ل يَرثِْ هو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: إن كان الوارث زوجًا وابن عم. « إن كان زوْجًا » : 1) قوله ) 2) سَهْمَا: أي: في السهم. ) 3) بغير مَيْن: أي: بغير كذِب. ) بابُ الْعَصَبَةِ الجزء الثالث 185 فَتَجْعَلُ الزَايِدَ بَيْنَ الْكُ . ل منِْ هَاهُنَا تَزيِدُهَا فيِ الْأَصْلِ وَتُقْسَمُ ا مِنْ سِ . تةٍ فَأَصْلُهَ . م الْأَسْهُمُ ةٍ لكَِيْ تَتِ سْعَ منِْ تِ فَيَأْخُذُ ال . زوْجُ ثَلاَثًا تُدْعَى باِل . نصْفِ لَفْظًا لَيْسَ نصِْفًا نَفْعَا أَرْبَعَةٌ تَكُونُ لِلْأُخُتَيْن وَِإِخْوَةُ الأ .ُ م عَلَى سَهْمَيْنِ ي الْمَسْأَلَهْ ل هَذِ صْوَإِنْ تَزدْ فيِ أَ أُ . م فَلِلْعَشَرَةِ فَلْتُعَ . ولَهْ ( إِذْ سُدُسُ الْمَالِ لَهَا فَيُجْعَلُ منِْ أَجْلِهَا عَشَرَةً إِذْ عُ . ولُوا( 1 سُدُسُهَا قَدْ صَارَ عُشْرًا شَاهرَِا وَال . نقْصُ فيِ الْبَاقيِ تَرَاهُ ظَاهرَِا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَنَا نُفَ . رطَ . نا بَعْضًا وَنُعْطِي الْبَعْضَ فَاعْلَمَ . نا منِْ هَاهُنَا احْتَجْنَا إِلَى ال . تعْويِل بِحَِسَبِ الْكَثِير وَالْقَلِيلِ وَقسِْ عَلَى مَا قُلتُ مَا لَمْ أَقُل مِِنْ كُ . ل فَرْض زَائِدٍ مُعَ . ولِ ال . سهَامُ فَإِ . نها إِنْ زَادَتِ ي الْعَوْلِ وَلَا تُلَامُ تَزيِدُ فِ منِْ سِ . تةِ وَمَا يَكُونُ أَصْلُهُ عَشْرَةِ فَلَا يَزيِْدُ عَوْلُهُ عَنْ عُ لَا تَجْتَمِ نَ.مَا ال . سهَامُ لأِ ي وَتُرْفَعُ ا فَتَرْتَقِ هَفِي أَصْلِ ةً للِْفَرْدِ وَهْيَ تَعُولُ مَ . ر ل . زوْج حَالَ الْعَ . د . رةً لِ وَمَ وَمَ . رةً لَيْسَتْ تَعُولُ أَصْلَا إِذْ لَمْ تَزدِْ سِهَامُهُمْ فَتُعْلَا بالبناء للمفعول، أي: جعلوا أهل عوْل، والعول في اللغة الزيادة، يقال: عالت « إِذ عُ . ولوا » : 1) قوله ) الفريضة إذا زادت. 186 الجزء الثالث كتاب الميراث وَمَا عَدَاهَا مِنْ أُصُولٍ لَمْ يَعُلْ إِلَيْهِ يَنْتَقِلْ إِ . لا إِلَى فَرْدٍ ( عَشَرْ( 1 هُ إثْنَيْ فَمَا يَكُونُ أَصْلُ فَمُنْتَهَى الْعَوْلُ لَهُ سَبْعَ عَشَرْ وَلِثَلَاثَ عَشْرَةٍ يَعُولُ مَعْ عَشْرَةٍ مَنْقُولُ سَةٍ وَخَمْ وَمَا يَكُونُ أَصْلُهُ عِشْريِنَا وَأَرْبَعًا فَعَوْلُهُ رُوِينَا ( لسَِبْعَةٍ تَفُوقُ عِشْريِنَ فَقَطْ وَمَا لَهُ عَوْلٌ لغَِيْرهَِا يُخَطْ( 2 فَهَذِه ثَلَاثَةُ الْأصُُولِ ارِيث لَدَى ال . تفْصِيلِ أَصْلُ الْمَوَ منِْ سِ . تةِ أكْثَرُهَا مَا أَصْلُهُ فِي الْكَثْرةِ دُونَهُ وَمَا يَلِيهِ ( عَشَرْ( 3 ثْنَيْ مثَِالُ مَا يَعُولُ منِْ إِ ثَرْ لوَِاحِدٍ مِنْ بَعْدهِ عَلَى الْأَ أَنْ يَترُكَ . ن زَوْجَةً إِذَا اخْتُرمِْ( 4) مَعَ شَقِيقَتَيْهِ مَعْ أُخْتٍ لأِمُْ جَةِ ل . زوْ ا اثْنَا عَشَر لِ فَأَصْلُهَ مَةِ سْ عِنْدَ الْقِ سْهُمُ ثَلَاثةُ الأَ يَهْ فِي ثَمَانِ وَهْوَ وَال . ثلُثَانِ تَأْخُذُهُ ال . شقِيقَتَانِ وَافيَِهْ وَسُدُسٌ يَكُونُ فيِ سَهْمَيْن لِأِخُْتِهِ مِنْ أُ . مهِ بذَِيْنِ فَجُمْلَةُ الأَسْهُم عِنْدَ ال . نظَر صَِارَتْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مَعْ عَشَرِ وَإِنْ تَزدِْ أَ . م عَلَى مَا ذُكِرَا فَعَوْلُهَا يَبْلُغُ خَمْسَ عَشَرَا وَإِنْ يَكُنْ إِخْوَةُ أُ . م أَكْثَرَا مِنْ وَاحِدٍ تَبْلُغُ سَبْعَ عَشَرَا بقطع الهمزة للوزن. « إثني عشر » : 1) قوله ) 2) يخط: أي: يكتب. ) بقطع الهمزة أيضًا. « إثني عشر » : 3) قوله ) 4) اخترم: أي: مات. ) بابُ الَأرْحام الجزء الثالث 187 ثُ الأصُُولِ أَنْ يَمُوتَ عَنْ ( وَثَال (ِ 1 مَنْ ظَعَنْ تِهِ وَإبْنَتَيْهِ زَوْجَ نْ أَرْبَعَهْ لُهَا مِ صْوَأَبَوَيْهِ أَ منِْ بَعْد عِشْريِنَ أَتَتْ مُوَ . زعَهْ لَكِ . نمَا أَسْهُمُهَا تَزيِدُ فَعَوْلُهَا لِسَبْعَةٍ مَعْدُودُ يَهْ نَا ثَمَانِ للِْأَبَويْن هَاهُ يَهْ وَافِ زَوْجَةٍ مُ ثَلَاثَةٌ لِ تَأْخُذُ الْبِنْتَانِ . تةُ عَشْرَ سِ انِ دُونَ مَا نُقْصَ أَيْ ثُلُثَيْهِ وَهَاهُنَا قَدْ تَ . م ذَاكَ الْعَدَدُ ي الْأَرْحَام عَوْلٌ يُوجَدُ سَ فِ وَلَيْ اثُ أُولِي ال . تعَ . صبِ يرَ كَذَاكَ م ِتَغْربِِ عَوْلٌ فَلَا تَسْ سَ بهِِ لَيْ ن . مَا الْعَوْلُ سَهَامٌ تَكْثُرُ لأَِ رُ صِ تَنْحَ سَ بِهِ هَا لَيْ أَصْلِ عَنْ .EMQr Cn’G Uo EH إِنْ عُدمَِتْ مَوَاضِعُ ال . سهَام وَِالْعَصَبَاتِ فَأُولُوا الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ للِْأَرْحَام شَيْءٌ إنْ وُجِدْ ذُو ال . سهْم أَوْ عَاصِبُهُ حِينَ فُقِدْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مْوَعِنْدَ عُدْمهِِ أَرْحَامُهُ أَوْلَى عَلَى شِقَاقِ فَإِ . ن فِي تَوْرِيثِهِمْ خِلَافَا وَمَذْهَبُ الْأَصْحَابِ فيِهِمْ وَافَى وَأَقْرَبُ أَوْلَى بِهِ . نهُمْ فَإِ بُ نْتَسِ لَا يَ مِنَ ا . لذِي إِلَيْهِ أَوْلَى بهِِ . نهُمْ جَاءَ الْكِتَابُ أَ ل منِْ أَنْسَابهِِ صْنهِِمْ فيِ الأَ كَوْ لِ 1) ظعن: أي: مات، وأصل الظعن السفر والارتحال، وسمي الموت ظعنًا لَأنه السفر البعيد. ) 188 الجزء الثالث كتاب الميراث ءٌ مِنَ ال . دليِلِ دْ شَيْ وَلَمْ يَر يُِبِينُ إِرْثَهُمْ عَلَى ال . تفْصِيلِ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا فَأَوْجَبَا بَعْضُهُمُ ذَاكَ لمَِنْ قَدْ قَرُبَا رَاتبِِ ي أَقْرَبَ الْمَ رَاعِ فَهْوَ يُ اثَ للِ . تنَاسُبِ يرَ طِهِ المِ فَيُعْ وَبَعْضُهُم يُلَاحِظُ الْأصُُولَا فَيُعْطِ فَرْعَهَا كَمَا فيِ الأوُلَى طَريِقَةٌ تُعْرَفُ باِل . تنْزيِل لِجِعْلِهِ الفُرُوعَ كالْأصُُولِ مثَِالُهُ ابْنُ بنِْتِهِ مَعَ ابْن لِأخُْتِهِ فَالْكُ . ل منِْهُمْ يَبْنِي قَالِهِ فَفِي القَرَابَةِ عَلَى مَ تِ فيِ ذيِ الحَالَةِ يَكُونُ لابْن الْبِنْ وَإِنْ تُنَزّلْهُمْ يَنَالُ الْكُ . ل ميِرَاثَ أُ . مهِ وَهَذَا أَصْلُ وَال . نصْفُ فُ لابْن بنِْتِهِ فَال . نصْ نْهُمَا وَتَ . م الْكَشْفُ للِ . ثانِي مِ انُ كَالإِنَاثِ وَيَأْخُذُ ال . ذكْرَ قيِلَ فيِ الْمِيرَاثِ إِذْ هُمْ سَوَاءٌ كَإِخْوَةِ الأ .ُ م إِذَا مَا اسْتَهَمُوا فَإِ . نهُ فيِهِمْ سَوَاءٌ يُقْسَمُ وكُ . ل مَنْ كَانَ بأُِنْثَى يُدْليِ( 1) فَرَحِمٌ ذَلِكَ عِنْدَ الْكُ . ل ل الأخُْتِ وَنَسْ كَنَسْل بنِْتِهِ ذَا فَافْتِي بهَِ . دةٍ وَنَسْل جَ بَنُو بَنِينَا فَهُمُ بَنُونَا( 2) بَنُو بَنَاتِنَا لِلَابْعَديِنَا وَالْخَالَهْ حَامِهِ نْ أَرْ الْخَالُ مِ وَ كَ الْعَ . ماتُ لَا مَحَالَهْ كَذَلِ 1) يدلي: أي: يتعلق. ) فيه تضمين قول القائل: « بنو بنينا » : 2) قوله ) بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبنَِاتُنَا بَنُوهُ . ن أَبْنَاءُ ال . رجَالِ الأَبَاعِدِ بابُ الَأرْحام الجزء الثالث 189 وهَكَذَا بنِْتُ أَخِيهِ أَيْضَا فَلَا تُسَاوِي عَاصِبًا أَوْ فَرْضَا ضَاع فِي ذَا الْبَابِ ل . ر سَ لِ وَلَيْ حَ . ق فَلَا يُحْسَبُ فيِ الْأَسْبَابِ مٌ يَكُونُ طَوْرًا عَصَبَهْ وَرِحِ يم مَعْ مَنْ صَ . وبَهْ ذَاكَ فيِ ال . زنِ وَ عَصَبَةُ ال . زنيِم فيِمَا ذُكِرَا عَصَبَةُ الأ .ُ م رَوَوْهُ خَبَرَا . مهِ ثْلَ عَ كُونُ مِ فَخَالُهُ يَ أُ . مهِ نْ . دهُ مِ وَجَ . د هَذَا جَ لأَِن . هُ لأِ .ُ مهِ يَكُونُ فَهْيَ كَأُ . م وَأَبٍ تَكُونُ نْ ثَ . م قَالَ بَعْضُهُمْ تَمْنَعُ مَنْ مِ يَكُونُ بَعْدَهَا فَلَا يُوَ . رثَنْ شَيْ كَالْجَ . د مَا للِْجَ . د عِنْدَ الأَبِ فُتَيّ فَأُ . مهُ كَأَبِهِ( 1) ذَاكَ الْ وَلَا أَرَى فُجُورَهَا يَزيِدُهَا مَرْتَبَةً بَلْ يَقْتَضِي تَبْعِيدَهَا ض الإِرْثِ ( فَلَا تَنَالُ فَوْقَ فَرْ نْ غَ . ث( 2 ا أَتَتْ مِ جَْل مَ ا لأِ شَيْئً وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نهُ للِْفُقَرَا وَقيِلَ مَوْقُوفٌ إِلَى أَنْ يُحْشَرَا تِ الْمَالِ . نهُ لبَِيْ وَقيِلَ إِ الِ ثَلَاثةُ الأَقْوَ هَذِهِ وَ تَخْرُجُ عِنْدَ عَدَم الْأَرْحَام بَِعْدَ انْعِدَام منِْ ذَوِي ال . سهَامِ فَمَنْ لَهُ ال . سهْمُ يَكُونُ أَقْرَبَا وَال . رحِمُ الْمَعْرُوفُ لَمْ يُخَ . يبَا نْدَ مَنْ مَنَعْ جُ عِ وَرُ . بمَا تَخْرُ رْثَ عَلَى مَا قَدْ وَقَعْ الْإِ مُذَا ال . رحِ . ي بِال . دعِ يمُ ال . زنِ وَفُ . سرَ غَ . ي لَنْ لِ وَمَنْ أَبُوهُ يُجْهَ بإعادة الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبةً، وهذا قليل نادر. « فأمه كأبه » : 1) قوله ) 2) من غ . ث: من باطل. ) 190 الجزء الثالث كتاب الميراث يُعْطَى مَنْ رَ . باهُ ثُ ال . لقِيطِ إِرْ نَ.هُ مُشَابِهٌ أَبَاهُ لأِ تِ الْمَالِ يلَ بَلْ يُعْطَى لبَِيْ وَق ِذَا الْحَالِ ي الْعَقْل(ِ.) كَهَ الْخُلْفُ فَِ وَ فَقِيلَ مَنْ رَ . باهُ يَعْقِلَ . نا عَنْهُ وَقيِلَ لَيْسَ يَعْقِلَ . نا وَقيِلَ مَا خَ . لفَهُ للِْفُقَرَا والْقَوْلُ بالْوَقْفِ هُنَا مَا ذُكرَِا غٌ أَرَاهُ لَسَائِ وَإِ . نهُ قٌ مَعْنَاهُ وَافِ نَ . هُ مُ لأِ وَمَن رَأى مَعَ ال . لقِيطِ مَالَا فيِ ثَوْبِهِ أَوْ فيِ الْفِرَاشِ آلَا فَإِ . نهُ عَلَيْهِ يُنْفَقَ . نا وَلَيْسَ فِي سِوَاهُ يُنْفَذَ . نا وَآمِرٌ بغُِسْل مَنْ قَدْ جُهِلَا وَارِثُهُ فَقَامَ حَ . تى غُ . سلَا يَكُونُ أَوْلَى قيِلَ باِل . ثيَابِ هِ تُدْفَعَنْ بِلَا ارْتيَِابِ إِلَيْ وَابِ نَ ال . ص هَذَا مِ وَلَمْ يَرَ عْدهِ عَن الأَسْبَابِ بَعْضٌ لبُِ لأَِن . هُ إنْ كَانَ للِْفَقْر فَلَا مَعْنَى لذِِكْر الْغُسْل مَهْمَا غَ . سلَا وَقَدْ يَكُونُ مَنْ ذَوِي الْغِنَى فَمَا أَحَ . قهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُحْرَمَا قُلْتُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي ال . تقْيِيدُ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْفُقَرَا يُريِدُ وَأَ . نهُ باِلْأَمْر يَوْمًا اسْتَحَقْ ثْل مَنْ لَهْ سَبَقْ كَمِ يَابَهُ ثِ كَمِثْل مَا اسْتَحَ . قهُ باِلْجِنْس مِنِْ بَيْن أَهْل الْفَقْر فيِهِ يُمْسِي فَال . زنْجُ جِنْسٌ وَكَذَاكَ الْهِنْدُ كَذَا الْحُبُوشُ وَكَذَاكَ ال . سنْدُ (.) العقل: دفع دية القتل الخطأ. (إسماعيل) بابُ الَأرْحام الجزء الثالث 191 نْسُضًا جِ كَ ال . نوبَانُ أَيْ كَذَلِ كَ الْعُرْبُ كَذَاكَ الفُرْسُ كَذَلِ وَكُ . ل مَنْ كَانَ إِلَيْهِ أَقْرَبَا منِْ جِنْسِهِ فهْوَ بهِِ قَدْ ذَهَبَا مثِْلُ الْخُزَاعِ . ي إِذَا لَمْ يُعْرَفَا خُزَاعَةٌ أَوْلَى بمَِا قَدْ خَ . لفَا صُرفِْ زَاعَةٍ ( إِلَى كَبِير منِْ خُ منِْهُمْ غَدَا وَمَا عُرفِْ( 1 ٍ مَالُ امْرءِ خْتَارُ فِي أَ . يامِهِ صَرَفَهُ الْمُ كَامهِِ ي أَحْ لُ فِ صْارَ هَذَا الْأَ فَصَ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . ن أَهْلَ الْفَقْر أَِوْلَى منَِ الْجِنْس بهَِذَا الْأَمْرِ قُلتُ وَلكِنْ يَنْبغِي أَنْ يُجْمَعَا بَيْنَهُمَا لكَِيْ يَحُوزَ الْأَرْفَعَا مَنْ أَهْل جِنْسِهِ لِ نْ طِهِ مِ فَيُعْ يرًا وَبهَِذَا يُجْمَعَنْ كَانَ فَقِ وَمَنْ يَكُنْ فِي دَارِه مُقِيمَا فَهْوَ بِهِ أَوْلَى فَلَا تَعْمِيمَا مِثْلُ زَكَاةِ الْبَلَدِ نَ.هُ لأِ فَدِ هَا فَلْتُنْ اءِ أَهْلِ ي فُقَرَ فِ ي صَدْرِ ال . زمَنْ كَانَ للِْحَلِيفِ فِ ( وَ إِرْثَهُ يُوَ . رثَنْ( 2 الْحَلِيفِ نَمِ يْمَانُكُمْ آتُوهُمْ مَنْ عَقَدَتْ أَ يْبَهُمْ مَعْنَاهُ وَ . رثُوهُمْ نَصِ دَ ذَاكَ نُسِخَتْ بآِيَةِ وَبَعْ فيِ آخِر الْأَنْفَالِ فِي الْقَرَابَةِ اثَ للِْحَلِيفِ يرَ لَا مِ فَالْيَوْمَ ال . تخْفِيفِ نَ لأَِجْل مَا فيِهِ مِ 1) غدا: أي: مات، لغة لبعض العُمانيين، وكأن أصلها صار، أي: غدا إلى الفناء، ثم حذف الخبر ) لكثرة الاستعمال اه. (المصنف) مصدر مقدم على فعله، أي: يُوَ . رثَ . ن إرثَه، ويجوز أن يكون بهمزة فمثلثة فراء فنون « إرثَه » : 2) قوله ) توكيد مخففة من التأثير، أي: إثباته أثرًا مؤثرًا. 192 الجزء الثالث كتاب الميراث çQE’p G ™p fGƒe Uo EH وَيَمْنَعُ الإِرْثَ أُمُورٌ منِْهَا تَخَالُفُ ال . دينَيْن فَافْهَمَنْهَا لَا يَرثُِ الْكَافِرُ قَ . ط مُسْلِمَا إِ . لا إِذَا منِْ قَبْل قَسْم أَسْلَمَا فَإ . نهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسْم أَِسْلَمَ يُضْرَبَنْ لَهُ بسَِهْمِ كَذَلكَِ الْمُسْلِمُ منِْ ذيِ الْكُفْر لَِا يَرثَِنْ شَيْئًا لهَِذَا الْأَمْرِ يعَةً قَدْ أَمَرَ الْمُخْتَارُ قَطِ بهَِا وَأَصْلُ ذَلِكَ الْإِكْفَارُ يُقَ . طعُ ال . نسَبْ رْمِهِ عُظْم جُ لِ ال . سبَبْ وَارِيثِ ي الْمَ . ن فِ وَيَقْطَعَ يلَ مَالُهُ تَ . د قِ ي الْمُرْ الْخُلْفُ فِ وَ كَذَاكَ حَالُهُ لأَِهْل ديِنِهِ لْدهِ(ِ 1) ال . صغَارِ وُلْ لِ يلَ بَ وَق اِرِ نَ اخْتِيَ مْ مِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وأَقْلَفٌ مُوَ . حدٌ للِْأَهْل(ِ 2) ميَِرَاثُهُ مِنْ كُ . ل مَنْ يُص . لي لأَِن.هُ قَدْ فَارَقَ الْكُ . فارَا لأَِن.هُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِقْرَارَا وَهْوَ بتَِرْكِهِ الْخِتَانَ عَاصِي وَالْإِرْثُ لَا يُقْطَعُ باِلْمَعَاصِي لَافٌ نَ . جسَهْ فيِهِ اخْتِ وَسُؤْرُهُ يمَا لَمَسَهْ ل ال . شرْكِ فِ بَعْضٌ كَأَهْ عْ مْتَنِ لَا يَ وَاحِدٍ لأَِ . ن كُ . ل منَِ ال . نجَاسَاتِ بهَِذَا قَدْ جُمِعْ بضم الواو وإسكان اللام لغة في الأولاد، أي: لأولاده. « لُولده » : 1) قوله ) أي: لأهله من المسلمين. لأنه وإن كان كافرًا بتركه الختان، فإن له حكم الإقرار ،« للأهل » : 2) قوله ) بالقول، فما دام على إقراره فليس له حكم المشركين في ذلك. بابُ موانعِ الِإرث الجزء الثالث 193 ( وَالْقَتْلُ مَانِعٌ فَمَا لقَِاتِل إِِرْثٌ منَِ الْمَقْتُولِ عِنْدَ الْفَاصِل(ِ 1 وَالْوَارِثُونَ بَعْدَهُ أَحَ . ق إِذْ مَالُهُ فِي ذَاكَ قَطْعًا حَ . ق فَقَاتِلٌ لإِبْنِهِ يَديِهِ ارِثِيهِ وَ بِرَغْم أَنْفِهِ لِ وَقَوْلُهُ أَبْرَأْتُ منِْهُ نَفْسِي عِنْدَ أَهْل الْحِ . س ٍ لَيْسَ بشَِيْء قَدْ وَجَبْ . ق عَلَيْهِ نَ.هَ حَ لأِ يَلْزَمُهُ لَهُ ال . طلَبْ لغَِيْرهِِ قَوَدُ سَ عَلَيْهِ . نهُ لَيْ ( لَكِ دُ( 2 أَبًا يُقَ . ي بِهِ لِكَوْنِهِ وَإِنْ يَكُنْ بضَِرْبِهِ قَدْ أَمَرَا وَمَا أَرَادَ قَتْلَهُ لَكِنْ جَرَى فَقِيلَ إِ . ن إِرْثَهُ لَمْ يَبْطُلَا لأَِن.هُ بِيَدهِ مَا فَعَلَا ( وَأَلْزَمُوا ضَارِبَهُ الْكَ . فارَهْ گ أَبَارَهْ( 3 خْطِ ن . هُ كَمُ لأَِ وَإِنْ يَكُنْ عَلَى ال . طريِق وَضَعَا شَ . يا أَصَابَهُ وَمنِْهُ صُرعَِا ثْلُ مَا قَدْ مَ . ر لَا يُحَ . رمُ فَمِ نْ يَغْرَمُ لَكِ كَ إِرْثَهُ وَ ذَلِ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ لَا يُعْطَى منِْ مَالهِِ شَيْئًا وَلَوْ قَدْ أَخْطَا كَذَاكَ مَنْ مَوْرُوثَهُ قَدْ قَتَلا باِلْحُكْم قيِلَ إِرْثُهُ لَمْ يَبْطُلا لأَِن . مَا يُحَ . رمُ الْعُدْوَانُ مُسْتَعْجِلًا فَيَلْزَمُ الْحِرمَانُ 1) الفاصل: أي: الحاكم بالفصل، وهو العدل. ) أي: يُسَ . مى، وهذا فيما إذا كان القاتل أبًا، وأمّا إذا لم يكن أبًا فإنه يقاد بول .ِ يه في :« يُقيّد » : 2) قوله ) قتل العدوان. 3) أبارَه: أي: أهلكه. (المصنف) ) 194 الجزء الثالث كتاب الميراث أَرَادَ أَنْ يَستَعْجِلَ . ن الْمَالَا وَال . شرْعُ قَدْ نَاقَضَهُ إِبْطَالا 1) وَالْمَجْنُونِ ) . يوَالْخُلْفُ فيِ ال . صبِ هَلْ يَرثَانِ للِْفَتَى الْمَدْفُونِ حَرَمَهُمْ( 2) قَوْمٌ بمَِعْنَى الْخَبَر إِذْ لَمْ يُخَ . رجْ قَاتلًِا فيِ الْبَشَرِ وَبَعْضُهُمْ وَ . رثَهُمْ لأَِجْل مَا رَأَوْا مِنَ الْمَعْنَى ا . لذِي تَقَ . دمَا كَذَلِكَ الْخِلَافُ أيْضًا وُجِدَا فيِ قَاتِل بخَِطَأٍ لَمْ يَعْمَدَا إِذْ لَيْسَ فيِ ذَا كُ . لهِ اسْتِعْجَالُ مِنْ ثَ . م قيِلَ إِرْثُهُ حَلَالُ وَفيِ حَديِث فيِ رَبيِع الْمُسْنَد(ِ 3) تَعْمِيمُ مُخْطِگ مَعَ ال . تعَ . مدِ جَاءَ بِهِ مُصَ . رحًا فَلَا أَرَى لطَِرْحِهِ مَعْنًى بمَِا قَدْ ذُكرَِا لأَِن.نَا نُرَ . جحُ ال . صحِيحَا عَلَى الْقِيَاسِ لَوْ غَدَا رَجِيحَا حَمَلَتْ الزنَِاءِ نَ رَأَةٌ مِ وَامْ ي الْوَضْع لَهُ قَدْ قَتَلَتْ نًا وَفِ إبْ فَقَالَ بَعْضٌ لأَِبيِهِ الْفَاجِر دِ .ِ يتُهُ وَفِي مَقَالٍ آخَرِ يعني: إذا قتلا موروثَهما فقيل: إنهما لا يرثانه لعموم الحديث ،« والخُلف في الصبي » : 1) قوله ) لا يرث المقتولُ قاتلَه كان القتل عمدًا أو » : الصحيح الذي رواه الربيع بسنده، وهو قوله ژ فدخل في ذلك الصبي والمجنون، لأن عمدهما كالخطأ لرفع القلم عنهما، وقيل: بل « خَطَأً يرثانه، وذلك عند من لا يمنع إرث القاتل المخطئ. بتخفيف الراء، أي: منعهم من الميراث. « حرمهم » : 2) قوله ) أي: في مسند الربيع ففيه نوع القلب المعروف، عند أهل البديع على ،« في ربيع المسند » : 3) قوله ) حد قوله: فَدَيْتُ بنَِفْسِهِ نَفْسِي وَمَالِي وَمَا آلُوهُ إِ . لا مَا أُطِيقُ أي فديت نفسه بنفسي. (أبو إسحاق) بابُ موانعِ الِإرث الجزء الثالث 195 قْحِعَصَبَةُ الْأ .ُ م لِذَاكَ تَسْتَ وَقيِلَ بَلْ أَرْحَامُهَا بهَِا( 1) أَحَقْ ا للِْعَبْدِ عٌ فَمَ . ق مَانِ ( وَال . ر ( 2 لَا منِْ عَبْدِ نَ الْحُ . ر وَ ثٌ مِ إِرْ وَالْعَبْدُ مَمْلُوكٌ فَمَا يُخَ . لفُ يُصْرَفُ وْلَى إِلَيْهِ لْمَ فَذَاكَ لِ نَ.مَا الْعَبْدُ وَمَا حَوَاهُ لأِ كُهُ مَوْلَاهُ مْلِ يعُهُ يَ جَمِ فَالحُ . ر إِنْ مَاتَ وَكَانَ خَ . لفَا أَنْسَابَهُ حُ . را وَعَبْدًا فَاعْرفَِا يُدْفَعُ . ر إِلَيْهِ لْحُ الُ لِ فَالْمَ نْهُ يُمْنَعُ لُوكُ مِ كَ الْمَمْ ذَلِ وَ وَإِنْ يُخ . لفُ وَالِدًا أَوْ وَلَدَا عَبْدَيْن فَال . توْقيِفُ هَا هُنا بَدَا تْقُ أَوْ يُبَاعُ صِ . ح الْعِ ( حَ . تى يَ نْهُ وَلا إِجْمَاعُ( 3 شْتَرَى مِ فَيُ وَغَيْرُهُمْ لَا يُحْبَسُ الْمِيرَاثُ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُهُ الْوُ . راثُ . نهُ لَا يُحْبَسُ وَفيِهِ قَوْلٌ أَ نْفَسُ لأَحَدٍ وَهْوَ مَقَالٌ أَ نَ . هُ إِنْ كَانَ رِ . قهُ مَنَعْ لأِ يْرَاثَهُ فَكَيْفَ حَبْسُهُ يَقَعْ مِ هَذَا هُوَ ال . توْرِيثُ عِنْدَ ال . ر . ق وَلَا أَرَاهُ ظَاهِرًا فِي الْحَ . ق 1) بها: أي: بالدية. ) أي: لا ميراث من العبد لأحد إلا للحرّ؛ لأن الحر لا يرث العبد ولا لعبد « ولا من عبد » : 2) قوله ) لأن ما يخلفه العبد لسيده. أي: ليس في ذلك إجماع؛ لأن إيقاف إرث الهالك الحر إلى أن يباع والداه « ولا إجماع » : 3) قوله ) الرقيقان أو يعتقا لم يجتمع عليه العلماء، وإنما هو قول ذكره صاحب بيان الشرع، واعتمد عليه والصحيح أنه لا يوقف الِإرث كما رجحه المصنف . (أبو إسحاق) ، ƒ المشارقة وقد أنكره القطب 196 الجزء الثالث كتاب الميراث وَإِنْ يَكُنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَ . لفَنْ يُوَ . قفَنْ نِهِ أَوْ أَبِهِ غَيْرَ ابْ يفُ لَيْسَ يَمْنَعُ نا ال . توْقِ إِذْ هَا هُ وَاهُمَا وَلَيْسَ يَدْفَعُ . ق سِ حَ فَإِنْ يُبَعْ فَلْيُشْتَرَى وَإِنْ عَتَقْ ي لَهُ اسْتَحَقْ الَ ا . لذِ المَ أْخُذِ فَلْيَ ى بِذَاكَ الْمَالِ ( وَبَعْدَ أَنْ يُشْرَ ( 1 جَالِ نَ ال . ر احِدًا مِ يرُ وَ صِيَ رَفِ فَلْيُصْ فيِ رَ . قهِ وَإِنْ يَمُتْ يلَى الْوَفِ الْمَوْ إِلَى الإِمَام الْعَادلِِ يُنْفِذُهُ فِي دَوْلَةِ الْإِسْلَام وَِبَعْدَهُ لِفُقَرَا الْأَنَامِ وَقَدْ مَضَى مَا فيِهِ مِنْ مَقَالِ لِهِ فِي جِنْسِهِ بحَِالِ نْ جَعْ مِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طُ . لقَتْ ثَلَاثَا فَلَيْسَ تُعْطَى عِنْدَهُمْ ميِرَاثَا كَذَاكَ لَيْسَ يَرثَِ . ن منِْهَا لأَ . نهُ بِذَاكَ بَانَ عَنْهَا إِ . لا إِذَا كَانَ مَريِضًا مُدْنَفَا( 2) فَالْإِرْثُ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ عُرفَِا كَذَلِكَ الْبُرْآنُ وَالْخُلْعُ فَمَا بَعْدَهُمَا تَوَارُثٌ قَدْ عُلِمَا وَالْخُلفُ إِنْ خَالَعَهَا فيِ الْمَرَض فَِقِيلَ للِْمِيرَاثِ منِْهُ تَقْتَضِي وَضْ لأَِن . هُ عِ وَمَا لَهَا مَهْرٌ المَرَضْ رآنِ فيِ حَالِ كَ الْبُ ذَلِ عَنْ نْهَا وَقَعْ رَضٍ مِ وَإِنْ يَكُنْ فِي مَ نْهُ انْتُزعِْ دَاقُهَا مِ بُرْآنُهُ صَ لأَِن.هُ تَصَ . رفٌ فِي الْمَرَض وَِذَاكَ مَرْدُودٌ لهَِذَا الْغَرَضِ 1) من الرجال: أي: من الأحرار. ) 2) مدنفًا: بصيغة المجهول، أي: أدنفهُ المرض. ) بابُ موانعِ الِإرث الجزء الثالث 197 وَيُعْطَى إِرْثَهُ وَهَذَا قَوْلُ وَبَعْضُهُمْ بِغَيْرهِ يَقُولُ تْق قَدْ أَقَ . رتِ وَامْرَأَةٌ بَال . ر رَةِ ي الحَضْ جِهَا فِ زَوْ دَ وَفَاةِ بَعْ دَاقِ ي ال . ص ا وَفِ يرَاثُهَا لَهَ م ِا بِالاِ . تفَاقِ يَقُولُ لَا لَهَ مَنْ لَمَسْ هَا لِ . ن لَمْسَ وَذَاكَ إِ مَسْ خْرَةِ لَا مَهْرَ بِ س ال . ص كَلَامِ إِذْ لَيْسَ( 1) ثَ . م مَوْضِعٌ فَيُمْهَرَا لأَِن.مَا الإِيلَاجُ قَدْ تَعَ . ذرَا وَامْرَأَةٌ زَنَتْ وَلَ . ما يَظْهَر زِِنَاؤُهَا وَمَاتَ زَوْجُهَا الْبَريِ تُوَ . رثَ . ن ظَاهِرًا وَتُصْدَقُ وَفِي حَيَاتِهِ كَذَاكَ تُنْفَقُ ( بأَِخْذِه قَدْ قيِلَ تَأْثَمَ . نا فيِ بَاطِن الْأَمْر لمَِا قَدْ كَ . نا( 2 وَلَا أَقُولُ إِ . ن حُكْمَ الْبَاطِن يُِخَالِفُ ال . ظاهرَِ فِي الْمَوَاطِنِ نْ عَلَيْهِ . نهَا لَا تَحْرُمَ لأِ هِبِذَاكَ إِنْ لَمْ يَظْهَرَنْ لَدَيْ رْ أَتَى القَذِ مَنْ تْرُ لِ قَدْ شُرعَِ ال . س ينَ مَا اسْتَتَرْ رْمَةَ حِ . نا فَلَا حُ مِ وَفيِ ال . لعَانِ قَالَ هَلْ منِْ تَائبِِ نْ مِنْ كَاذبِِ . نهُ لَا يَخْلُوَ فَإِ لَوْ باِل . زنَا تَحْرُمُ لَوْ لَمْ يَظْهَر بَِ . ينَهُ الْمُخْتَارُ بَيْنَ الْبَشَرِ لأَِن . هُ قَدْ جَاءَ بِالْبَيَانِ ال . زانيِ فَلَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ حُكْمَ وَلَيْسَ ذَاكَ مثِلَ بَابَ الْحُكْم فِِي أَخْذِه بلَِحْنِهِ وَال . ظلْمِ قلت: لقائل أن يقول، أي: لها الصداق كاملاً، قياسًا على التي يموت عنها « إذ ليس » : 1) قوله ) زوجها، أو تموت هي قبل الدخول. 2) كَ . نا: أي: سَتر. ) 198 الجزء الثالث كتاب الميراث هْ بلُِغَتِ ي لَهُ قْضِ فَإ . نهُ يَ هْ. جتِ نْ حُ رَهُ مِ جَْل مَا أَظْهَ لأِ ظَلَمْ . قهِ لَافَ حَ . دع خِ فَمُ ثْمُ بِذَاكَ قَدْ لَزمِْ اهُ فالْإِ وَ سِ وَال . شرْعُ قَدْ بَ . ينَ حُكْمَهُ فَلَا يُشْبِهُهُ حُكْمُ الْمَقَام مَثَلَا وَهَا هُنا بَابُ الْمَوَارِيث انْقَضَى وَالْأَصْلُ فيِهِ لَمْ يُفِدْنَا غَرَضَا إِ . لا الْيَسِيرَ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَى ذاكَ الْيَسِير حَيْثُ كَانَ أَ . ولَا بَ فيِ الْحِسَابِ . ن ال . ضرْ وَاعْلَم بَأَ ابِ نَ ال . صوَ الْخَطَا مِ . يزُ يُمِ قَدْ يَحْتَاجُ لَهْ تَنِي باِلْإِرْثِ وَالْمُعْ مَا أَجْمَلَهُ وَفَ . صلَهُ فيِ كَشْفِ وَالْأَصْلُ لَمْ يَذْكُرْهُ حَيْثُ كَانَا فَ . نا( 1) يَرَى اسْتِقْلَالَهُ عِيَانَا تَرَكْتُهُ لأَِ . ن فِيهِ كُتُبَا قَدْ صُ . نفَتْ يَقْصِدُهَا مَنْ طَلَبَا . . . 1) فنا: أي: نوعًا من فنون العلم على حده. ) بابُ موانعِ الِإرث الجزء الثالث 199 .dE©dG .E¶f UEàc وَالاِهْتِمَامُ بمَِصَالِح الْوَرَى فَرْضٌ عَلَى كُ . ل امْرگِ مَا قَدَرَا فَلَوْ بَذَلْنَا الْجُهْدَ فيِ الإِصْلَاح فُِزْنَا بنَِيْل الْعِ . ز وَالْفَلَاحِ شَادِ . ز فِي ال . دارَيْن باِلْإِرْ فَالْعِ اديِ ر وَبَ اضِ وَال . رشْدُ بَيْنَ حَ حُ الْبَر .ِ يهْ صْلِ . نهُ لَا يُ وَإِ عِ . يهْ مَعَ ال . ر ى الْعَدْلِ وَ شَيْءٌ سِ وَالْمُلْكُ لَا يَصْلُحُ دُونَ طَاعَهْ هُوَ الإِضَاعَهْ فيِ الْمُلْكِ فَالْعَسْفُ دَارُ لَا تُبْنَى عَلَيْهِ وَال . ظلْمُ . نهُ الْخَرَابُ وَالْبَوَارُ لأَ الْمُلْكِ سَاسُ وَالْعَدْلُ لَا شَ . ك أَ الْخَيْر دُونَ شَ . ك سَاسُ وَهْوَ أَ ضَةِ دُونَ نَهْ نُ( 1) للِ . طاعَةِ وَالْحُزْ ل الْفِطْنَةِ نْدَ أَهْ ورٌ عِ لَهَا غُرُ عْل مَقْتٌ( 2) لَازِمُ ونَ الْفِ وَالْقَوْلُ دُ مُ الْحَاكِ الْقُرْآنُ وَهْوَ جَاءَ بِهِ فَانْهَضْ إِلَى الإِصْلَاح مَا اسْتَطَعْتَا وَادْعُ لِذَاكَ مَنْ لَهُ قَدَرْتَا 1) والحزن: هكذا في جميع نسخ الجوهر، فلينظر ما معناه، ولعله أراد أن من حزن على ) ترك الطاعة من غير أن يقوم لها ويتعاطاها فذلك منه غرور؛ لأن حزنه على تركها لا ينفعه إذا لم يشمر لها، والمناسب عندي في هذا أن يقول: والحب للطاعة... إلخ. فإن y x w v u t . من أحب الطاعات ولم يعملها فهو كمن يقول ما لا يفعل .[ الصف: 3 ] . | { z 2) مقت: أي: بغض. ) 200 الجزء الثالث كتاب نظام العالم أَنْتَ إِذًا أَحْسَنُ( 1) قَوْلًا فَاعْلَم حُِزْتَ ال . دعَا وَحُزْتَ وَصْفَ المُسْلِمِ ظَامُ ال . ناسِ حَتْمًا يَقَعُ وَمَا ن ِوا إِ . لا إِذَا مَا ا . تفقُوا وَاجْتَمَعُ فيِ فَشَل ال . رأْيِ وَفِي ال . تنَازُع عَِنْ رُتَبِ ال . دارَيْن أَ . ي مَانعِِ وَاللهُ قَدْ أَوْصَى الْعِبَادَ أَجْمَعَا بتَِرْكِ مَا لجَِمْعِهِمْ قَدْ ضَ . يعَا كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا تَنَازَعُوا تَفَ . رقًا وَفَشَلَا يَ ال . سيَاسَهْ حْي هِ يَاسَةُ الْوَ سِ ي الريَِاسَهْ قُولُكُمْ أُولِ أَيْنَ عُ فَوَاجِبٌ تَقَ . دمُ الْوَحْي عَلَى عُقُولنَِا وَنَتْرُكَ . ن الْفَشَلَا وَلَا يَتِ . م الاِجْتِمَاعُ دُونَ أَنْ يَكُونَ فيِنَا قَائِدٌ يُقَ . دمَنْ وَذَلِكَ الْقَائِدُ بِالإِمَام يُِعْرَفُ بَيْنَ فُقَهَا الأَنَامِ خْتَارَ فِي أُ . متِهِ فَيَخْلُفُ الْمُ انِ فيِ سِيرَتهِِ حْسَ باِلْعَدْلِ وَالإِ ( مثِْلُ أَبيِ بكِْر وَمثِْلُ عُمَرَا وَمَنْ عَلَى سِيرَتهِِمْ قَد انْبَرَى( 2 . يينَ وَالْمَغَارِبَهْ مَانِ لْعُ وَلِ بَهْ رَاءُ غَالِ وَحَضْرَمَوْتٍ أُمَ يُشَابهُِونَ العُمَرَيْن عَدْلَا وَوَرَعًا وَثِقَةً وَفَضْلَا فَلَهُمْ وَابِ مَضَوْا عَلَى نَهْج ال . ص مْضَا منِْ رَ . بهِ حُسْنُ ال . ثنَا مَعَ ال . ر S R Q P O N M L . : يشير إلى قوله تعالى « أنت إذًا أحسن... إلخ » : 1) قوله ) .[ فصلت: 33 ] . X W V U T أي: سار مباريًا لهم، أي: مماثلاً لهم. ،« انبرى » : 2) قوله ) بابُ الِإمام الجزء الثالث 201 .EeEp’G Uo EH يَلْزَمُ نَصْبُ قَائمِ فِي ال . ناسِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا أَكْيَاسِ مُ . تفِقُونَ( 1) لَا يُخَالفُِونَا بَعْضُهُمُ( 2) بَعْضًا مُوَافقُِونَا ا . تثَقْ احِدٍ بِخِ . لهِ وَكُ . ل وَ ا . تفَقْ هُ قَدِ مَعَ بمَِا عَلَيْهِ مُوَسِ . تةٌ منِْ أَهْل عِلْم فيِهِ وا يُبَ . ينُونَ الْحُكْمَ حَيْثُ يَحْكُمُ وَهُمْ أُولُوا مَشُورَةِ الإِمَام نَِصْبُهُمُ فَرْضٌ عَلَى الأَنَامِ بْنُصِ يلَ إِنْ مَاتَ الإِمَامُ وَ وَقِ وَاهُ فَالْبَحْثُ يَجِبْ عْدهِ سِ نْ بَ مِ قْدَةِ لْكَ الْعُ كَام تِ نَبْحَثُ عَنْ أَحْ ا فيِ الأ .ُ مةِ رً جَائِ يعَ لَا نُطِ كَيْ وَذَاكَ حَيْثُ الأَمْرُ يُسْتَرَابُ وَإِنْ دَرَيْنَاهُ انْتَفَى الإِيجَابُ وَإِنْ يَكُنْ فِي مَوْضِع تَغَ . لبَا بهِِ أُولُوا الْفَضْل وَمَا تَقَ . لبَا فَالبَحْثُ لَا يَلْزَمُ بَلْ يُطَاعُ يلَ لَهُ مُطَاعُ منِْ حِين مَا قِ قَدْ أَشْكَلَتْ عَةٍ لٌ فيِ بَيْ دَاخِ وَ ثَبَتْ كْمُ إِمَامِهِ فَحُكْمُهُ حُ فيِ مَوْضِع الإِشْكَالِ إِشْكَالٌ وَفيِ أَحْوَالِهِ مِنْ جَائِر وَمُنْصِفِ وَبَيْعَةُ الأَعْلَام تَكْفِي مَنْ رَضِي بهَِا وَمَنْ كَانَ لهَا لَمْ يَنْقُضِ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هم متفقون. « متفقون » : 1) قوله ) 2) بعضهم: إ . ن رفعه على الابتداء أفصح من نصبه على المفعولية. ) 202 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَمُتَمَ . نعُونَ يُجْبَرُونَا يُبَايعُِونَ لَوْ يُقَاتَلُونَا عَةِ مْ تَلَاشِي الْبَيْ إِذْ فيِ امْتِنَاعِهِ ادُ الأ .ُ مةِ يهَا فَسَ فِي تَلَاشِ وَ عَةِ وَبَيْعَةٌ عَلَى ال . شرَى كَبَيْ فْقَةِ ال . ص عَلَى الدفَِاع فيِ وُجُوبِ وَالكُ . ل وَاجِبٌ بَأَنْ يُطَاعَا وَلَا يَصِ . ح خُلْفُهُمْ إِجْمَاعَا وَهُمْ أُولُو الأَمْر فَتَلْزَمَ . نا طَاعَتُهُمْ فِي ال . ذكْر يُذْكَرَ . نا طَاعَةِ الإِمَام الْعَادلِِ وُجُوبُ لِولِ فِي ال . دلَائِ ال . رسُ كَطَاعَةِ قَدْ ذَكَرَ الْقُرْآنُ كُ . لا منِْهُمَا فِي آيَةٍ مُقْتَرنَِيْن فَاعْلَمَا لَا شَ . ك أَ . ن مَنْ عَصَى الإِمَامَا عَلَى مَعَاصِي رَ . بهِ أَقَامَا وَهْوَ خَلِيعٌ عِنْدَنَا فَيُبْرَى منِْهُ لأَ . نهُ أَصَابَ الْكُفْرَا فَلَا يُؤَاوِيهِ عَن الإِمَام إِِ . لا مُكَابِرٌ مِنَ الأَنَامِ وَجائزٌِ( 1) قَدْ قيِلَ أَنْ يُحَ . لفَا مَنْ خِفْتَ منِْهُ الْغَدْرَ وَال . تخَ . لفَا يُحَ . لفَنْ قَدْ قيِلَ باِل . طلَاقِ وَسَائرِ الأَيْمَانِ وَالْعِتَاقِ قلت: إن كان أراد أنهم أجازوا أن يُحَل.فُوا من خافوا منه الغدر « وجائز.... إلخ » : 1) قوله ) بالطلاق والعتاق بمعنى القسم بهما فهذا لم يقل به أحد من العلماء، وإن كان قاله أحد فهو مردود على قائله، وإنما أرادوا في هذا الأمر إلزامه الطلاق والحنث إذا خان البيعة، وذلك أن يُحَل.فُوهُ أولًا برب العزة، ويغلظوا عليه، ثم يزيدوه فوق ذلك، وقل: إذا نكثت بيعتي فكل امراة عندي أو أتزوجها فهي طالق مني، وكل عبد ملكته أو أملكه فهو معتوق، ونحو ذلك من الإلزامات، فهذا الذي رأيناه في آثار علمائنا من تحليف الخائن، أو من خيفت منه الخيانة، وهذا ومثله ليس من باب الحَلِفِ بغير الله؛ فليعلم، والله أعلم. بابُ الِإمام الجزء الثالث 203 زُوا ذَلِكَ لاِسْتِيثَاقِ وَجَ . و وَلَا أَرَى ال . تحْلِيفَ باِل . طلَاقِ لأَِن.هُ مِنْ حَلِفِ الْفُ . ساقِ فَنَمْنَعَ . نهُ عَلَى الإِطْلَاقِ وَتَارِكٌ مَعُونَةَ الإِمَام بِغَِيْر عُذْرٍ سَاقطُِ الْمَقَامِ ريِرَةِ ي ال . س رَأُ فِ يلَ مَنْ يَبْ وَق ةِِ ال . سيرَ ام عِنْدَ ضَعْفِ نَ الإِمَ مِ وَكَانَ عَاجِزًا عَن ال . تتْويِبِ عْدهِ عَن ال . تقْريِبِ لَهُ لبُِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصُرَ . نهُ لمَِا رَأَى منَِ الْعِصْيَانِ فيِهِ فَاعْلَمَا وَيَتَوَ . لى مَنْ لَهُ قَدْ نَصَرَا إِنْ لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ مَا قَدْ أَبْصَرَا لأَ . ن كُ . ل وَاحِدٍ قَدْ خُ . صا بعِِلْمِهِ فيِهِ كَمَا قَدْ نُ . صا مَن ا . دعَى عَلَى الإِمَام حَدَثَا يُوجِبُ كُفْرًا فَهْوَ عَبْدٌ أَحْدَثَا تَلْزَمُهُ ال . توْبَةُ لَا مَحَالَهْ نْهُ تُقْبَلُ الْمَقَالَهْ سَ مِ وَلَيْ إِذْ مُوْجِبُ الْعَزْلِ عَلَى الإِمَام ظُِهُورُ ذَنْبِهِ لَدَى الأَنَامِ شُورَةِ وَأَ . ن أَهْلَ الفَضْل وَالْمَ يرَةِ ضَعْفَ ال . س قَدْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ وَطَالَبُوهُ باِل . رجُوع للِْهُدَى وَكَانَ قَدْ خَالَفَهُمْ تَمَ . ردَا وَاهُ لَا سِ بُ المُوجِ هَذَا هُوَ ذَا دَعْوَاهُ لَنْ لِ فلَيْسَ تُقْبَ فَإِنْ أَبَى الْمَتَابَ يُبْرَأَن.ا منِْهُ إِذ الْمُصِ . ر لَيْسَ م .ِ نا . يهْ عُ ال . تقِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَسَ . يهْ ال . رعِ لَهُ إِذَا تَخْذُلُهُ فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ الْقِيَامَا وَلَوْ رَأَى الْمَوْتَ إِذَا مَا قَامَا 204 الجزء الثالث كتاب نظام العالم ( ا . لتِي أَفْتَى بهَِا هلَِالُ( 1 وَهْيَ فْضَالُ وَ الْفَتَى الْمِ إِمَامَهُ وَهْ أَعْنِي الجُلَنْدَاءَ ابْنَ مَسْعُود الوَليِ أَفضَلُ مَنْ قَامَ بقُِطْرنَِا الْعَلِي قَاتَلَهُ جَيْشُ بَنِي الْعَ . باسِ فيِ سَيْفِ شَيْبَانَ الْفَتَى ال . د . عاسِ يَطْلُبُهُ المَعْرُوفُ باِسْم خَازِم فِيِ أَخْذِ سَيْفِهِ وَأَخْذِ الْخَاتمِِ . راثِ لْوُ ذَلِكَ لِ قَالُوا لَهُ ذَوِي ال . ترَاثِ نْتَ مِ وَأَنْتَ لَسْ وَانْتَشَبَتْ بَيْنَهُمُ الْحَرْبُ فَلَمْ لُوا فَمَا انْهَزَمْ (.) إِلَى أَنْ قُتِ يَنْشَبْ ي هَلَالُ وَالإِمَامُ قَدْ بَقِ وَ فَرْدَيْن لَمْ يَغْشَهُمَا انْهِزَامُ قَالَ الإِمَامُ لهِِلَالٍ مَا تَرَى قَالَ تَقَ . دمْ وَأَنَا فيِمَنْ جَرَى تَقَ . دمَ الإِمَامُ حَ . تى قُتِلَا وَقُتِلَ الْقَاضِي وَرَاهُ مُقْبِلَا وْلَةِ ي ال . ص كَأَسَدٍ فِ كَانَ لَهُمْ وْلَةِ نْدَ الْجَ . و عِ وَكَعُقَابِ الْجَ تَعَ . جبَ الْخَصْمُ وَمَنْ رَآهُ بمَِا أَبْدَاهُ فيِ ذَلِكَ الْحَالِ أَبْدَى ثَقَافَةً تُحِيرُ ال . ذهْنَا مَعَ بَسَالَةٍ عَلَيْهَا يُثْنَى فَاسْتُشْهِدُوا( 2) وَقَدْ حَوَتْ جِلْفَارُ مَشْهَدَهُمْ جَاءَتْ بذَِا الأَخْبَارُ 1) قوله: هلال: هو ابن عطية الخراساني، والجلندى بن مسعود، وهو أول أئمة عُمان، وهو من بني ) الجلندى من معولة بن شمس، وهو أفضل الأئمة، وقيل: أفضلهم الِإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب؛ لأنه جمع العلم والعدل والشهادة، وكلهم أولوا فضْلٍ، رحمة الله عليهم جميعًا. (.) لم يَنْشَبْ يفعل كذا أي: ما زال، والمعنى استمر في القتال إلى أن قُتِل. (إسماعيل) 2) فاستُشْهِدُوا: بالبناء للمفعول. وجلفار هي ال . صير، وتسمى اليوم رأس الخيمة وهي بلد واسع ) بجانب ساحل الخليج العربي، وهي تعد من إمارات الساحل المتصالح. بابُ الِإمام الجزء الثالث 205 عَلَيْهِمُ ال . رحْمَةُ وَال . رضْوَانُ مِنْ رَ . بنَا وَالعَفْوُ وَالغُفْرَانُ ( لَوْ دَفَعُوا الْخَاتمَِ وَال . سيْفَ لَمَا كَانَ هُنَاكَ أَبَدًا سَفْكُ دمَِا( 1 . نهُمْ لَمْ يَرْتَضُوا الْمُدَاهَنَهْ لَكِ نَهْ خَائِ نْفُسَ غَيْرَ فَقَ . دمُوا الأَ كَانَ مُرَادُهُمْ رِضَى ال . رحْمَن لَِا دُوْلَةً مِنْ دُوَلِ ال . سلْطَانِ . يهْ عُ ال . تقِ وَقَالَ قَوْمٌ تَسَ ي الْبَر .ِ يهْ لَاح فِ ال . ص لطَِلَبِ لأَ . نهُ لَا شَ . ك أَقْوَى نَفْعَا فيِ ال . دين أَنْ يَبْقَى الإِمَامُ يَسْعَى مَ وَال . سيْفَ غُرمِْ وا الْخَاتِ لَوْ دَفَعُ مْولِ حِينَمَا عُلِ لِوَارِثِ الْمَقْتُ رَهْ لَةُ الإِمَام ظَاهِ فَتَبْقَى دَوْ رَهْ دْلِ فيِنَا زَاهِ يرَتُهَا باِلْعَ سِ رِ الإِمَامُ قْدِ يلَ إِنْ لَمْ يَ وَقِ يَقُومُ باِلْحَ . ق فَلَا يُلَامُ لَكِنْ عَلَيْهِ يُحْضِرُ الإِخْوَانَا مُسْتَعْفِيًا إِليْهِمُ إِعْلَانَا وَالْخْلْفُ فيِ عَزْلِ الإِمَام ال . شارِي بَعْدَ ا . تفَاقٍ منِْهُ وَالأَخْيَارِ فيِ أَكْثَر الأَقْوَالِ جَائزٌِ وَفيِ قَوْلٍ قَلِيل لَا يَجُوزُ فَاعْرفِِ باِلإِقَالَةِ ي تُعْرَفُ يَ ا . لتِ وَهْ ةِ فِي ذيِ الْحَالَةِ إِقَالَةُ البَيْعَ قَدْ طَلَبَ ال . ص . ديقُ أَنْ يُقَالاَ قَالُوا لَهُ إِ . نكَ لَنْ تُقَالَا لَوْ لَمْ تَكُنْ جَائزَِةً مَا طَلَبَا ذَاكَ أَبُو بَكْر وَلَا تَرَ . غبَا 1) دِما: بكسر الدال جمع دم. ) 206 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَالْمُسْلِمُونَ عَزَلُوا الْجُلَنْدَا فَزَالَ( 1) عَنْهُمُ وَمَا تَعَ . دى ال . شرَاةِ نَ غَدَا كَوَاحِدٍ م فيِ ال . ثقَاتِ ي وَيُصْبِحَ . ن سِيُمْ ( للاِخْتِبَارِ عَزَلُوهُ لَا سِوَى وَطَلَبُوا ال . رجْعَةَ منِْهُ فَالْتَوَى( 2 فَلَمْ يَفُ . كوهُ إِلَى أَنْ رَجَعَا لأَمْرهِِمْ وَقَامَ فيِهمْ وَسَعَى وَإِنْ يَكُنْ برَِأْيِهِ قَد اعْتَزَلْ منِْ دُونِ رَأْيهِِمْ فَذَاكَ لَا يَحِلْ يُتَ . وبَنْ منِْهُ فَإِنْ لَمْ يَرْجِع فَِهْوَ مُصِ . ر وَبِهِ( 3) فَلْيُخْلَعِ وَهَكذَا عَنْ رَأْيهِِمْ منِْ دُونِ أَنْ يُوَافقَِ . نهُمْ فَلَيْسَ يُعْزَلَنْ لأَ . نمَا الْعَزْلُ لَهُ أَسْبَابُ إِ . لا إِذَا سَ . ترَهَا الْمَتَابُ يلَ باِلْعَجْز عَن الإِمَامَهْ وَقِ يَجُوزُ عَزْلُهُ وَلَا مَلَامَهْ يلَ لَا يُعْزَلُ بَلْ يُقَ . ومُ وَقِ نْهُمْ يَعْلَمُ كَانَ مِ دَوْلَتَهُ مَنْ دُ الْمَلِكِ قَدْ عَجَزَ الإِمَامُ عَبْ ير ال . زكِ ل الْحَبْ د الْفَاضِ نَجْلُ حُمَيْ أَقَامَ مُوسَى بْنُ عَلَ . ي أَمْرَهُ إِخْوَانُهُ كَذَاكَ شَ . دوا أَزْرَهُ هْ الإِمَامُ فِي إِمَامَتِ يَ فَبَقِ هْتِقَامَتِ يهَا عَلى اسْ تَى غَدَا( 4) فِ حَ وَلَيْتَ مُوسَى نَجْلَ مُوسَى تَبِعَا وَالِدَهُ فِي ذَاكَ حِينَ طَلَعَا 1) فزال: أي: فما زال فحذف ما النافية كما قال ابن دريد: ) ضُونَةٍ مَوْ رِيطَةٍ أَزَالُ حَشْوَ أي: لا أزل، والمعنى: أنه ما زايلهم ولا فارق جماعتهم، ولم يسخطه ذلك العزل. 2) فالتوى: أي: امتنع. (المصنف) ) 3) وبه: أي: بالِإصرار. ) 4) غدا فيها: أي: مات. (المصنف) ) بابُ الِإمام الجزء الثالث 207 كَيْ ش للِ . صلْتِ لِ رْ باِلْجَيْ سِوَلَمْ يَ نْ غَيْر شَيْ نْ أَمْرهِ مِ يَعْزلَِهُ عَ وَأَ . ثرَتْ فتِْنَتُهُ فِي ال . دين فَِتْقًا غَدَا فيِ ال . ناسِ ذَا شُجُونِ منِْ أَجْلِهَا أَهْلُ عُمَانَ افْتَرَقُوا حِزبَيْن فَازَ بَعْضُهُمْ وَوُ . فقُوا حِزْبُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُوَ . فق عَِلَى الْهُدَى وَمَنْ بَريِ منِْهُ شَقِي وَحِزْبُهُمْ لَمْ يَبْقَ منِْهُ أَحَدُ ذَهَابُهُمْ باِلْحَ . ق فيِنَا يَشْهَدُ . قحِنْ مُ ضُ مِ إِذْ لَيْسَ تَخْلُو الأَرْ فيِهَا يَكُونُ حُ . جةً فِي الْحَ . ق ذَهَابُهُمْ بِسَبَبِ الإِمَام نَِاصِرنَِا الْمُرْشِد لِلأَنَامِ سَلِيل مُرْشِدٍ فَكَانَ نَاصِرَا وَمُرْشِدًا فيِ ال . دين رُشْدًا ظَاهرَِا وَإِنْ يَكُ الإِمَامُ قَدْ أَصَ . را عَلَى ال . ذنُوبِ منِْهُ حَتْمًا يُبْرَا وَعَزْلُهُ يَلْزَمُ كُ . ل قَادرِِ يَتُبْ إِذْ حُكْمُهُ كَالْجَائرِِ نْ لَمْ إِ وَهكَذَا يُعْزَلُ مَهْمَا ا . تهِمَا عَلَى أُمُورِ المُسْلِمِينَ فَاعْلَمَا نْهُ أَ . ن مِ . نهُ لَا يُبْرَ لَكِ تَرَاءَتْ عَنْهُ مَةٍ لأَجْل تُهْ . تهَامَ يُخْرجَِ . نهُ لِأَ . ن( 1)(.) الاِ عَن الْوُثُوقِ كَيْفَ نَتْرُكَ . نهُ الْقَلْبِ عُرفِْ وَةِ قَسْ وَإِنْ يَكُنْ ب وَِبخُِشُونَةٍ عَلَيْهَا قَدْ أُلفِْ ( فَجَائِزٌ بمِِثْل ذَا أَنْ يُعْزَلَا بمِِثْلِهَا قَدْ قيِلَ مُوسَى عَزَلَا( 2 1) قوله: لك . ن، وفي نسخة: لأ . ن الاتهام، وهذا أولى عندي من الاستدراك. ) (.) وقد أثبتنا الصواب، وهو لأ . ن. (إسماعيل) 2) عزلا: بالبناء للفاعل، أي: أن موسى بن أبي جابر الأزكوي أحد حملة العلم عزل محمد بن ) أبي عفان عن الِإمامة بمثل ذلك. 208 الجزء الثالث كتاب نظام العالم نَجْلُ أَبِي جَابرِ قُدْمًا نَصَبَا نَجْلَ أَبِي عَ . فانَ ثُ . م انْقَلَبَا أَخْرَجَهُ لِكَوْنِهِ جَسُورَا لَا يَقْبَلُ ال . نصْحَ وَلَا الْمُشِيرَا وَنَصَبُوا الْوَارِثَ نَجْلَ كَعْبِ( 1) فَقَامَ باِلْحَ . ق لَهُمْ مُلَ . بي ى ال . ثقَاتِ وَ قيِلَ إِنْ وَ . لى سِ وَ زَلُ إِ . لا إِنْ أَتَى ال . توْبَاتِ يُعْ وَفِي عَدُ . و أَسَرُوا الإِمَامَا وَغَيْرُهُ فِي المُسْلِمِينَ قَامَا وَأَطْلَقُوْهُ بَعْدُ قيِلَ الأَ . ولُ إِمَامُهُمْ وَال . ثانيِ عَنْهُمْ يُعْزَلُ وَقيِلَ بَلْ إِمَامَةُ الأَخِير تَِثْبُتُ لَا إِمَامَةُ الأَسِيرِ لأَ . نمَا الأَسِيرُ باِلأَسْر غَدَا كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَى مُنْفَردَِا عَةُ الأَخِير فِي ذَا الْحَالِ وَبَيْ ر مَا جِدَالِ نْ غَيْ ثَابتَِةٌ مِ نْهُ تُنْزَعُ الإِيَابِ مِ فَكَيْفَ بَ نْدَ ذَا وَيُخْلَعُ . ن عِ وَيُنْزَعَ م سِوَى إِيَابِ نْ غَيْر مَا جُرْ م اِبِ مَنْ أَسَرَ الْعَدُ . و للِأَصْحَ وَوَقَعَتْ فِي زَمَن الْخَلِيل سَِلِيل شَاذَانَ الْفَتَى ال . نبِيلِ يلَ أَسَرُوهُ وَرَجَعْ كُ قِ فَال . ترْ مَا الْعَقْدُ وَقَعْ عْدِ نْ بَ هِمُ مِ إِلَيْ فَرَجَعُوا إِلَى الخَلِيل وَاعْتَزَلْ ثَانيِ الإِمَامَيْن اخْتِيَارًَا لَا فَشَلْ رَأَوْا بِأَ . ن ال . ناسَ يَرْغَبُونَا إِمَامَةَ( 2) الْخَلِيل يَطْلُبُونَا 1) قوله: الوارث: هو أول أئمة بني خروص، ولم أعلق على هؤلاء الأئمة؛ لأن لهم سيرًا معلومة ) وتاريخًا مفردًا. 2) قوله: إمامةَ: تنازعها يرغبونا ويطلبونا؛ فانتصابها على الأول على نزع الخافض، وعلى الثاني ) مفعول به. بابُ الِإمام الجزء الثالث 209 الإِمَامَةِ لٌ تَعَ . ددُ اطِ وَبَ ةٍ كَذَاكَ فِي وِلَايَةِ يرَ فيِ سِ يلَ إِنْ كَانَ قَطَعْ ائزٌِ قَدْ قِ وَجَ بَيْنَهُمَا الْعَدُ . و أَوْ بَحْرٌ مَنَعْ . يينَ( 1) ظَهَرْ سْتُمِ كَانَ زَمَانُ ال . ر عَلَى مَا قَدْ شَهَرْ باِلْعَدْلِ فيِ الْغَرْبِ وَهْوَ زَمَانُ العَدْلِ فِي عُمَانَا أَئ .ِ مةٌ قَدْ أَظْهَرُوا الإِحْسَانَا وَإِنْ تَلَاقَى مُلْكُهُمْ وَا . تصَلَا فَكُ . ل وَاحِدٍ بِذَاكَ انْعَزَلَا عَ . ن ال . نظَرُ رْجِ ينَ يَ سْلِمِ لْمُ ل وِا مُ تَخَ . يرُ مِنْ غَيْرهِِ نْهُمْ وَ مِ مَنْ يَرْتَضُونَهُ لهَِذَا الأَمْر يُِقَ . دمُونَهُ بِغَيْر شَجْرِ وَمَنْ يَكُنْ حُ . د عَلَى ال . زنَا فَلَا يُقَ . دمَ . ن هَاهُنَا وَإِنْ عَلَا وَقيِلَ بَلْ يُقَ . دمَنْ إِنْ صَلَحَا إِذْ ذَاكَ عَنْهُمْ بمَِتَابِهِ امْتَحَى وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . نهُ لَا يَصْلُحَنْ تُزَ . وجَنْ كُفْؤًا عَفِيفَةً بِهِ لَافَهْ للِْخِ فَكَيْفَ يَصْلُحَ . ن لَافَهْ أَ . ني أَرَى خِ دُكُمْ أُشْهِ كَذَاكَ مَنْ حُ . د عَلَى الْقَذْفِ فَقَدْ يُمْنَعُ منِْهَا يَقْعُدَنْ حَيْثُ قَعَدْ وَقيِلَ بَلْ هَذَا يُقَ . دمَ . نا وَلَا أَرَى فيِهِ ال . صوَابَ عَ . نا لو تعلق الدين » : 1) قوله: ال . رستميين: هم قوم من فارس قيل إنهم هم الذين عناهم النبي ژ بقوله ) وهم أئمة عدل مشهورون، ظهرت دولتهم في المغرب في ،« بالثريا لنالته رجال من فارس القرن الثالث، وقد تتابع منهم خمسة أئمة كلهم في وَلاية المسلمين، أولهم: عبد الرحمن بن رستم ثم ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن ثم ابنه أفلح بن عبد الوهاب ثم ابنه محمد بن أفلح ثم ابنه حاتم بن محمد، وقد عَمَرُوا في أيامهم تيهرت، وسيرتهم فيها وفي غيرها مشهورة، وبالعدل مذكورة، رضي الله عنهم وجزاهم عن المسلمين أفضل الجزاء، وجمعنا بهم في دار النعيم الذي لا ينفد بجاه سيدنا ونبينا محمد ژ. 210 الجزء الثالث كتاب نظام العالم ادَةِ ل . شهَ فيِ الْقَبُولِ لِ فَالخُلْفُ ذِي الحَالَةِ نْهُ إِذَا تَابَ بهَِ مِ فَكَيْفَ نَقْبَلَ . نهُ إِمَامَا وَإِ . ن للِْجَلْد بِهِ ارْتسَِامَا كَ الأَعْمَى فَلَا يُقَ . دمُ كَذَلِ عْجَمُ ثُ . م الأَ خْرَسُ كَذَلِكَ الأَ ةٍ فيِ جِسْمِهِ نَخْتَارُهُ لصَِ . ح عَةٍ فِي عِلْمِهِ وَسَ قْلِهِ وَعَ قَدْ نَعَتَ القُرْآنُ طَالُوتَ بمَِا ذَكَرْتُهُ فَاسْتَوْجَبَ ال . تقَ . دمَا فَلَا يُقَ . دمْ جَاهِلٌ وَجُ . وزَا للِاِضْطِرارِ عِنْدَ مَنْ تَجَ . وزَا بشَِرْطِ أَنْ لَا يُمْضِيَ . ن نَظَرَا منِْ دُونهِمْ وَلَا يُجَ . هزْ عَسْكَرَا لأَ . نهُ باِلعِلْم لَا باِلجَهْل يُِقَامُ فيِ ال . ناسِ مَنَارُ العَدْلِ وَقيِلَ فِي مَشُورَةِ الإِمَام فَِرْضٌ عَلَيْهِ لأوُليِ الإِسْلَامِ وَيَكْفِي فيِ ذَلكَِ مَنْ قَدْ حَضَرَا منِْهُمْ لأَ . ن جَمْعَهُمْ تَعَ . ذرَا وَقيِلَ بَلْ نَدْبٌ إِذَا لَمْ تُشْتَرَطْ عَلَيْهِ وَالوُجُوبُ باِل . شرْطِ فَقَطْ وَإِنْ يَكُنْ للِأَمْر أَهْلًا جَمَعَا عِلْمًا وَرَأْيًا وَسِيَاسَةً مَعَا فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ شَرَطْ ذَاكَ بَل ال . شرْطُ لَدَيْهِ قَدْ سَقَطْ لأَ . ن شَرْطَهَا يُخَالِفَ . نا لمَِا عَلَيْهِ الأَمْرُ فيِمَا سُ . نا الإِمَارَهْ قَدْ سُ . نتِ لأَ . نهُ يعُنَا آثَارَهْ جَمِ يَتْبَعَنْ لِ يَلْزَمُنَا ا . تبَاعُهُ وَلَوْ لَزمِْ مْنْهَدِ يهَا يَ عَ فِ أَنْ يَتْبَ عَلَيْهِ يَكُونُ تَابعًِا وَمَتْبُوعًا فَلَا أَرَاهُ إِ . لا ال . دوْرَ فيِهِ دَخَلَا بابُ الِإمام الجزء الثالث 211 أَفْتَى ال . ربيِعُ( 1) وَأَبُو غَ . سانَا بِأَ . ن ذَاكَ بَاطِلٌ عِيَانَا وَذَاكَ فيِ ال . ن . كارِ( 2) حَيْثُ أَنْكَرُوا إِمَامَةَ الإِمَام حِينَ غَ . يرُوا وَزَعَمُوا بأَِ . نهُمْ قَدْ بَايَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ ال . شوْرِ فيِهِ نَازَعُوا للِْمَشْرقِِ رْسَلُوا رَسُولَهُمْ فَأَ ن يَلْتَقِي ي الْحَ . ج بذَِيْ فَكَانَ فِ قْدِ الْعَ فَأَفْتَيَاهُ بِثُبُوتِ ذَا الْحَ . د هِمْ بهَِ طِ وَبُطْل شَرْ فَقَاتَلُوهُ قَبْلَ أَنْ يَرجِعَ مَنْ تَنْ وَابِ للِْفِ قَدْ أَرْسَلُوهُ باِلْجَ يَهْ قَةُ فيِهِمْ بَاقِ الْفُرْ فَكَانَتِ يَهْ وَاقِ نْ اءِ اللهِ مَا مِ وَعَنْ قَضَ . نهُ قَدْ ظَهَرَ الإِمَامُ لَكِ عَلَيْهِمُ وَانْتَشَرَ الإِسْلَامُ وَإِنْ عَرَاهُ صَمَمٌ مِنْ بَعْد مَا صَارَ إِمَامًا أَوْ أَصَابَهُ الْعَمَى ( لَا يُعْزَلَنْ( 3) بِذَاكَ لَكِنْ يُجْعَلُ عَنْهُ لِذَاكَ نَائبًِا يُفَ . صلُ( 4 شُعَيْبٌ ال . رسُولُ قَدْ أُصِيبَا بآِفَةِ الْعَمَى وَفِي يَعْقُوبَا يغ فَلَا يَتُ . م عْد تَبْلِ مَنْ بَ ي ذَاكَ لَا يَؤُ . م لِقَائِل فِ وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَخْتَارَا فيِ ال . ناسِ مَنْ وَ . لاهُمُ جِهَارَا 1) قوله: أفتى الربيع: هو ابن حبيب المحدث المشهور، وأبو غسان: حاتم بن منصور، وهما من ) تلاميذ أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة.. 2) قوله: النكار: هم قوم من الإباضية أنكروا إمامة الِإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن، وخرجوا ) عن طاعته، فخالفوا المسلمين، وكان منهم العالم الحافظ نفاث بن نصر فلم تطل أيامهم... .[ الإسراء: 81 ] . r q p o . 3) قوله: لا يعزلن: عزل الِإمام عن الِإمامة خلعه منها. ) 4) يُفَ . صلُ: أي: يُبَيّن. ) 212 الجزء الثالث كتاب نظام العالم ( لأَ . نهَا أَمَانَةُ اللهِ فَلَا تُؤَ . منَ . ن خَائنًِا مِنَ الْمَلَا( 1 وَيُسْتَتَابُ حِينَ وَ . لى ال . سفَهَا إِذْ قَدْ يَكُونُ منِْهُ ذَاكَ سَفَهَا بِ لَهُ باِل . نسَبِ ي الْقُرْ سَ فِ وَلَيْ جْتَنَبِ ذَاكَ فَلْيُ غٌ لِ مُسَ . و إِذْ لَيْسَ للِأَنْسَابِ هَاهُنَا مَحَلْ بَلْ حَالَةُ ال . تقْوَى تُرَاعَى أَنْ تَحِلْ أَكْرَمُكُمْ أَتْقَاكُمُ لَمْ تَدَع قَِ . ط لذِِي الأَنْسَابِ مَا قَدْ يَ . دعِي وَفِي أَئِ . مةِ الْعُمَان .ِ يينَا تَقْدمَِةً كَانَتْ للَِاقْرَبيِنَا وْتِ نْهَا أَهْلُ حَضْرَمَ تَابَ مِ فَارْ ي فْتِ فَسَأَلُوا عَنْ ذَاكَ أَ . ي مُ وَمَا دَرَوْا بِأَ . ن ذَاكَ مَصْلَحَهْ وَجَمْعُهُ الأَمْرَيْن وَصْفًا( 2) أَصْلَحَهْ فَذَلِكَ الْوَالِي غَدَا وَل .ِ يا إِذْ كَانَ فيِهِمْ فَاضِلًا تَقِ . يا بُ منِْ إِمَامهِِ فيِ ال . نسَبِ فَالْقُرْ ال . رتَبِ يمَ ظِمَا زَادَهُ إِ . لا عَ إِنْ طَلَبَ الْجِبَاهُ( 3) عَزْلَ وَاليِ يَعْزلُِهُ إِمَامُهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُكَ . لفُونَ أَنْ يُبَ . ينُوا عَلَيْهِ مَا أَحَدَثَهُ وَيُعْلِنُوا وَسِتْرُ رَ . ب الْعَالَمِينَ فيِ الْوَرَى لَا يَنْبَغِي أَنْ يُهْتَكَنْ مَا سَتَرَا وَلِلإِمَام يَشْتَريِ الْعَبِيدَا منِْ بَيْتِ مَالِ اللهِ وَالْحَديِدَا لأَ . نهُ الأَميِنُ وَال . ناظِرُ فِي مَصْلَحَةِ الأ .ُ مةِ طُ . را فَاعْرفِِ 1) الملا: الخلق. ) 2) قوله: وصفًا: تمييز. ) 3) قوله: الجِبَاه: هم أعيان القوم، أصحاب الحَل والعقد. ) بابُ الأمرِ بالمعروفِ والن.هْيِ عنِ المُنْكرِ الجزء الثالث 213 وَكُ . ل مَا فيِهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَا فَتَرْكُهُ وَأَخْذُهُ لَمْ يَلْزَمَا بَلْ للِإِمَام أَخْذُهُ إِذَا رَأَى ذَاكَ وَتَرْكُهُ لَهُ إِذَا يَشَا وَلوُِجُوبِ طَاعَةِ الإِمَام يَِرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِي الأَنَامِ فِي كُ . ل قَوْلَيْن إِذَا مَا حَكَمَا بوَِاحِدٍ فَأَخْذُ ذَاكَ لَزمَِا وَلَيْسَ للِْوَالِي بأَنْ يُقِيمَا مُعَ . دلًا لَوْ كَانَ مُسْتَقِيمَا إِ . لا إِذَا أَ . مرَهُ الإِمَامُ أَوِ الْحُ . كامُ جُودهِِ مَعَ وُ أُولِي الخِلَافِ نْقَامُ مِ وَلَا يُ . دلٌ( 1) قيِلَ بِلَا خِلَافِ مُعَ لُهُ حْمِ قَادُهُ يَ لأَ . نمَا اعْتِ عَلَى تَسَاهُل إِذَا عَ . دلَهُ لأَ . نهُ يَعْتَقِدُ الْفَوْزَ وَإِنْ عَصَى فَكَيْفَ مثِْلُ ذَا يُعَ . دلَنْ وَال . شارِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَا لل . ناسِ بَعْدَ قَطْعِهِ ذَاكَ ال . شرَى لأَ . نهُ الأَجِيرُ لِلإِسْلَام وَِأَن.هُ مِنْ جُمْلَةِ الْخُ . دامِ وَجَائِزٌ لِنَفْسِهِ إِذَا خَلَا مِنْ خِدْمَةِ الإِمَام فيِمَا نُقِلَا p ô.r. o .dG p .Y p» .r .s dGh ±p hô©.dEH ôp eC’G Uo EH يُ عَلَى العِبَادِ وَالأَمْرُ وَال . نهْ عَلَى القَادرِِ فِي الْبِلاَدِ فَرْضٌ الأَئ .ِ مةِ وَ لَاةِ وَهْوَ عَلَى الوُ وبهِِ فِي الأ .ُ مةِ نْ وُجُ أَشَ . د مِ لأَ . نهُمْ لِذَاكَ قَدْ تَجَ . ردُوا وَقَصَدُوهُ فيِ ا . لذِي قَدْ قَصَدُوا 1) قوله: مُعَدّل: هو الذي يع . دل الشهود، ومن يريدونه واليًا أو جابيًا أو وكيلاً. ) 214 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَقيِلَ مَنْ قَدْ تَرَكَ الإِنْكَارَا عَنْ مُنْكَر فيِهِ شَريِكًا صَارَا لكَِوْنِهِ قَد اسْتَحَ . ق ال . لعْنَا مَنْ لَمْ يُغَ . يرْ مُنْكَرًا قَدْ عَ . نا وُجُوبُهُ باِلعَقْل وَالبَعْضُ يَرَى وُجُوبَهُ باِل . شرْع وَهْوَ مَا أَرَى وَالأَ . ولُ الْمَأَثُورُ عَنْ بَشِير(ِ 1) نَجْل مُحَ . مد الْفَتَى الْخَبِيرِ وَال . ثانِي عِنْدَنَا مَقَالُ الأَكْثَر إِِذْ لَيْسَ للِْعَقْل هُنَا مِنْ أَثَرِ فَال . شرْعُ قَدْ بَ . ينَ مَا يَحِ . ل وَمَا عَلَيْنَا يَحْرُمَنْ لَا الْعَقْلُ فَمَنْ رَجَا الْقَبُولَ يُنْكِرَ . نا حَتْمًا وَمَنْ خَافَ فَيُعْذَرَ . نا ال . ض . ر وَلَمْ خَفِ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَ مْ قَدْ رُسِ لَافُ ولَ فَالْخِ يَرْجُ الْقَبُ فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ أَنْ يُنْكِرَا فيِ ذَاكَ وَالبَعْضُ يَرَى أَنْ يُعْذَرَا وَإِنْ يَخَفْ ضُ . را فَبِالْجَنَانِ( 2) يُنْكِرُ وَهْوَ بُغْضُ ذَاكَ الْجَانيِ أَضْعَفُ الإِنْكَارِ وَذَاكَ هُ . و يفَإِنْ يَزدِْ فَالْفَضْلُ فيِهِ جَارِ لأَِن.هُ إِنْ رَكِبَ الْمَحْذُورَا يَكُونُ فِي ذَاكَ إِذًا مَأْجُورَا وَذَاكَ هُ . و ال . نفْلُ فِي ال . تغْيير وَِقَدْ يَكُونُ ال . نفْلُ فيِ المَأْمُورِ شَادِ ثْل مَنْ بَادَرَ للِْإِرْ كَمِ اديِ ر وَبَيْنَ بَ اضِ مَا بَيْنَ حَ وَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَانِي باِلْيَد وَال . لسَانِ وَالْجَنَانِ 1) قوله: بَشير: تقدم ذكره. ) 2) قوله: فبالجَنان: هو بفتح الجيم القلب، وهو أضعف الِإنكار. ) بابُ الأمرِ بالمعروفِ والن.هْيِ عنِ المُنْكرِ الجزء الثالث 215 يَلْزَمُ باِلأَيْديِ ذَوِي الأَحْكَام وَِبِالِ . لسَانِ سَائِرَ الأَنَامِ وَمَنْ يَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لعَِجْز إِِنْكَارُهُ بقَِلْبِهِ قَدْ يُجْزيِ أَةُ باِلْجَنَانِ كَ الْمَرْ كَذَل ِانِ نْكَارُهَا لَا ال . نطْقُ باِل . لسَ إِ وَالْكُ . ل فيِ العَجْز عَلَى مَكَانِ اللهُ ال . ضعِيفَ الْعَانيِ فَيَرْحَمُ وَاسْتَخْرَجَ الْمُحَ . ققُ الْخَلِيلِي( 1) إِنْكَارَهَا باِلْفِعْل أَوْ باِلقِيلِ منِْ قَوْلهِِ فيِ وَصْفِ الْمُؤْمنِِينَا وَالْمُؤْمنَِاتِ فيِ الْهُدَى يَقِينَا بأَِن.هُمْ باِلْعُرْفِ يَأْمُرُونَا وَهَكَذَا عَنْ ضِ . ده يَنْهُوْنَا سْويَِةِ قَدْ جَعَلَ الْمَرْأَةَ فيِ ال . ت وْبَةِ مِثلَ الْفَتَى فيِ آيَةٍ فِي ال . ت وَالاِشْتِرَاكُ يَقْتَضِي ال . تسَاوِي فيِ الْوَصْفِ فَالكُ . ل لذَِاكَ حَاوِي تَخْريِجٌ حَسَنْ رُ اللهِ ( وَهْوَ لَعَمْ مَنْ وَمَنْ( 2 لَهُ لِ ي فَضْ ؤْتِ وَاللهُ يُ ال . نسَاءُ تُؤْمَرُ ثُ كَانَتِ وَحَيْ هَا بِذَاكَ تُعْذَرُ بخَِفْضِ صَوتِ وَذَا هُوَ الْوَجْهُ لقَِوْلِ الأَكْثَر إِِذْ لَا يُغَ . يرْ مُنْكَرٌ بمُنْكَرِ منِْ ثَ . م فِي الإِحْرَام لَا تُلَ . بي جَهْرًا وَلَكِنْ خُفْيَةً للِ . ر . ب وَإِ . ن فِي الأَمْر وَفِي الإِنكَارِ باِلأَحْرَارِ بًا تَخْتَ . ص نَاصِ مَ وَةِ سْ وَمَا لنِِ وَهْيَ ال . ريَاسَاتُ دَ أَهْل الْمِ . لةِ يبٌ عِنْ ا نَصِ نْهَ مِ 1) هو العلّامة سعيد بن خلفان بن أحمد، وقد سبق ذكره. ) 2) قوله: لمَِنْ ومَنْ: أي لمن شاء ولمن أراد. ) 216 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَقَائِلٌ أَرْسَلَنِي فُلَانُ إِلَيْكُمُ أَتَاكُمُ ال . سلْطَانُ يُريِدُ تَفْريِقَهُمُ عَنْ مُنْكَر لَِا بَأْسَ لَوْ كَانَ بِذَاكَ مُفْتَريِ لأَِن . هُ مثِْلُ خِدَاع الْحَرْبِ وَمَا عَلَى مُخَادعِ مِنْ كذِْبِ مْرُ باِل . طاعَةِ هُ . و الأَ مْرُ وَالأَ صْيَانُ هُ . و ال . نكْرُ فِ وَالعِ الْعُرْ بِ فَسُ . ميَ الْمَعْروفُ حَيْثُ عُرفَِا شَرْعًا وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ أُلفَِا وَضِ . دهُ الْمُنْكَرُ حَيْثُ أُنْكِرَا شَرْعًا وَصَارَ بَيْنَنَا مُسْتَنْكَرَا وَمَنْ رَأَى مَنْ يَفْعَلَ . ن فعِْلَا يَحْتَمِلُ الحَ . ق مَعًا وَالْبُطْلَا مَالِ الْحَ . ق لَيْسَ يَلْزَمُهْ فَلاِحْتِ يمَا نَعْلَمُهْ إِنْكَارُهُ عَلَيْهِ فِ مثَِالُهُ عَبْدٌ لَهُ قَدْ غَسَلاَ منِْ مَاءِ قَوْم وَجْهَهُ قَدْ جَهِلَا حْتِمَالِ أَ . نهُ مُسْتَأْذنُِ فَلاِ وا لرَِ . بهِ إِنْكَارَهُ مَا عَ . ينُ اءِ وَهَكَذَا إِذَا سَقَى بِمَ اءِ ي ذَاكَ باِل . سوَ مَا فِ قَوْم هُ ولِلْ . نزَاهَاتِ ولِل . توَ . رع عَِنْ مثِْل ذَا أَ . ي مَقَام أَرْفَعِ اقُ الْبَانيَِانِ حْرَ وَمُنْكَرٌ إِ نَ أُولِي الإِيمَانِ مَوْتَاهُمُ بَيْ إِنْ سَتَرُوْهُ مَا عَلَيْنَا الْبَحْثُ عَنْ هِمُ أَوْ أَظْهَرُوهُ يُنْكَرَنْ فعِْلِ مُنْكَرٌ فَمَنْ الْعَبِيدِ بُ وَلَعِ رَآهُمُ يَزْجُرْهُمْ وَيَمْنَعَنْ بُ ال . شطْرَنْج يُنْهَى عَنْهُ وَلَعِ وَهْوَ حَرَامٌ فَلْيُغَ . يرَنْهُ وَمَنْ أَرَادَهُ لعِِلْم الْحَرْبِ حْبِ ال . ص ضِ مَقَالِ جَازَ عَلَى بَعْ ي لَا تُصْلُحُ آلَةُ ال . لهْو ا . لتِ وَ ينَ تُلْمَحُ رُ حِ تُكْسَ لغَِيْرهِِ بابُ الأمرِ بالمعروفِ والن.هْيِ عنِ المُنْكرِ الجزء الثالث 217 منِْ كُ . ل مَا كَانَ مِنَ الأَنْوَاع لِأَِن.هُ لَيْسَ بِذِي انْتِفَاعِ حْبِهِ لَنَا عَنْ صَ نُ مَحْبُوبٍ رَوَى ابْ أْسَ بهِِ بأَِ . ن ضَرْبَ ال . طبْل لَا بَ فِي قَوْلهِِمْ وَيُخْرَقُ الأَديِمُ( 1) ذَاكَ ا . لذِي عَلَيْهِ مُسْتَقِيمُ وَلَمْ يُرَ . خصُوا بضَِرْبِ ال . طبْل لِ .ِ لهْو لَكِنْ لمَِعَانِ الْعَدْلِ دَاءِ لْأَعْ ذَاكَ كَالإِرْهَابِ لِ وَ ي ةِ ال . صريِخ ال . نائِ وَكَإِجَابَ لَاةِ الْعِيدِ صَ لِ ٍ وَكَدُعَاء أَوِ اجْتِمَاع بَيْنَهُمْ سَديِدِ بْصِوَكَسْرُ بَيْتِ جَائِر وَمُغْتَ نَاعِهِ إِنْ لَمْ يُجِبْ وزُ لاِمْتِ يَجُ نَ . مَا الأَقْفَالُ وَالبُيُوتُ لأِ لَا تَمْنَعُ الْحَ . ق وَلَا يَفُوتُ جِيزُوا ذَاكَ فيِ الْمَدْيُونِ وَلَمْ يُ للِ . ديُونِ فَالْبَيْتُ لَا يُكْسَرُ وَالْخَمْرُ إِنْ بَانَ يُرَاقُ وَال . تتَنْ( 2) يُتْلَفُ وَالبَنْجُ وَمَا فيِهِ ثَمَنْ كِر بهَِذَا الْحَالِ وَكُ . ل مُسْ وَالِ يُتْلَفُ دُونَ الْغُرْم للِأَمْ فَقَدْ أَرَاقَ الْمُصْطَفَى الْخَمْرَ وَقَدْ هَ . م بتَِحْريِق بُيُوتٍ فَقَعَدْ هَ . ددَهُمْ بِذَاكَ لَوْ لَمْ يَجُز تَِحْريِقُهَا مَا هَ . م فَافْهَمْ رَجَزيِ يمُ رَاهِ وَكَ . سرَ الأَصْنَامَ إِبْ يمُ الكَلِ جْلَ هُوَ قَ الْعِ مَنْ حَ . ر 1) قوله: الأديم: أي: الإهاب. ) 2) التتن: هو الدخان، وسبق لنا التردد فلا عبرة به طبعًا، إذ صح أن هذا اللفظ يطلق في جزيرة ) العرب وغيرها على ما يعرف في غيرها بالدخان أو التبغ،ِ وحكم ما يشاكلها من المخدرات حكم هذه التي ذكرها المصنف؛ إذ في إتلافها تغيير المنكر وإزالة المفاسد. (أبو إسحاق) 218 الجزء الثالث كتاب نظام العالم . ي الْحُلِ نَ كَانَ قَدْ صِيغَ مِ ( وَ ( 1 . يإِذْ فُتِنُوا بذَِلِكَ ال . شقِ فيِ سُوقنَِا مَنْ شَهَرَ ال . سلَاحَا يَكُونُ قَطْعُ يَدهِ مُبَاحَا لأَِن . هُ بِأَمْرنَِا اسْتَخَ . فا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ سَارِقٍ أَخَ . فا لأَِن.مَا ال . سارِقُ للِْحِرْزِ انْتَهَكْ وَذَا لسُِوقِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ هَتَكْ فيِ هَتْك مثِْلِهِ عَلَى الأَمْر خَلَلْ فَمِنْ هُنَاكَ قَطْعُهُ جَازَ وَحَلْ وَمَنْ أَبَى عَن امْتِثَالِ الأَمْر أَِوْ أَ . نهُ لَازَمَ فعِْلَ ال . نكْرِ مَام ال . سجْنُ وَال . تعْزيِرُ ( فَلِلإِ هُ إِذَا اقْتَضَى الْمَنْظُورُ( 2 وَنَفْيُ وَقيِلَ دُونَ رَأْيِهِ لَا يُنْفَى منِْ بَلَدٍ وَلَوْ أَصَابَ الْعَسْفَا ر أَصْحَابُ ال . ريَبْ ؤْثِ قَالَ أَبُو الْمُ ي الْمُسْتَحَبْ وَ عِندِ نهَا وَهْ نَ مِ يُنْفَوْ وَذَاكَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا نَزَلُوا وَلَمْ يَكُنْ منِْ مَالهَِا تَأَ . صلُوا فَمَنْ لَهُ أَصْلٌ بهَِا لَا يُطْرَدُ يهَا يُوجَدُ هكَذَا القَديِمُ فِ وَ . نهُ باِلْحَبْس وَال . تعْزيِر أَوْ لَكِ ا يُرْدَعَ . ن حَسْبَ مَا رَأَوْ باِلْقَيْدِ حَارِبِ ي الْمُ الْقُرْآنِ فِ رُ وَظَاه اِقَبِ لمُعَ فِيدُ أَ . ن ال . نفْيَ لِ يُ عُقُوبَةٌ كَالْقَطْع وَالْقَتْل وَإِنْ كَانَ عُقُوبَةً فَكَيْفَ يُمْنَعَنْ وقَدْ نَفَى المُخْتَارُ وَال . صحَابَهْ رَابَهْ ل الاِسْتِ جَْ لأِ مُصْرهِِ فيِ عَ سُ عَلَى الفَتَاةِ نْ وَجَبَ الْحَبْ إِ حْبَةِ ال . ثقَاتِ وَامْتَنَعَتْ عَنْ صُ يعني: السامري. ،« بذلك الشقي » : 1) قوله ) أي: النظر. (المصنف) ،« المنظور » : 2) قوله ) بابُ الأمرِ بالمعروفِ والن.هْيِ عنِ المُنْكرِ الجزء الثالث 219 فَجَائِزٌ فيِ جِيدهَِا أَنْ يُجْعَلَا حَبْلٌ وَيَسْحَبُونَهَا لتَِقْبَلَا نْ كُ . ل ذَا فَتُضْرَبُ تْ مِ وَإِنْ أَبَ تَسْتَوجِبُ نْ بَأَمْرهِِ بَأَمْر مَ وَحَاملٌِ تَسْتَوجِبُ الْحَبْسَ فَلَا يَضُ . ر فِي الْمَضِيق أَنْ تُدَ . خلَا لأَِ . ن ذَاكَ لَا يَضُ . ر الْحَمْلَا مَا دَامَ فِي الْبَطْن لِذَاكَ حَ . لا لَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ منِْ أَنْ يَعْمَلَا لنَِفْسِهِ أَوْ أُجْرَةٍ إِنْ عَمِلَا لأَِ . ن ذَاكَ لَا يُنَافِي الْمَقْصَدَا مِنْ سِجْنِهِ وَلَا إِذَا تَقَ . يدَا فْ . ق فَتَلِ وَكُ . ل مَسْجُونٍ بحَِ عَلَيْنَا يُخْتَلَفْ فَفِي ضَمَانِهِ بَعْضُهُمُ لَيْسَ يَرَى ال . تضْمِينَا لِجَعْلِهِ إِمَامَنَا أَميِنَا كَ الْمَسْجُونُ كَالأَمَانَهْ فَذَلِ وَبَعْضُهُمْ كَانَ يَرَى ضَمَانَهْ مِنْ مَالِهِ يَضْمَنُهُ أَوْ يُجْعَلُ وَهْوَ الأَمْثَلُ فيِ بَيْتِ مَالِ اللهِ .َ ن ذَاكَ خَطَأٌ جَنَاهُ لأِ رَأْيُ( 1) ال . صلَاح حَيْنَ مَا رَآهُ رَأَى ال . صلَاحَ للِأنَام طُ . را فَكَيْفَ باِلْغُرْم يَكُونُ أَحْرَى فْ لُ أَ . نهُ أَمَانَةٌ تَلِ وَالْقَوْ يع مَا سَلَفْ جَمِ نْأَوْلَى مِ أَقْوَى وَ إِنْ لَمْ يكُنْ فِي ذَاكَ قَدْ تَعَ . دى وَإِنْ تَعَ . دى باِل . ضمَانِ يُفْدَى يَهْ للِ . تعْدِ يَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ يَهْ لِمِينَ تَأْدِ ي الْمُسْ ا لَهُ فِ فَمَ وَوَارِثُ بْنُ كَعْبٍ الْخَرُوصِي فَازَ هُنَا بفَِضْلِهِ الْمَخْصُوصِ 1) قوله: رَأيُ: هو فاعل جناه. ) 220 الجزء الثالث كتاب نظام العالم كَانَ لَهُ فيِ ال . سجْن قَوْمٌ( 1) فَجَرَى سَيْلٌ عَلَيْهِمُ رَآهُ مُخْطِرَا سَارَ إِلَيْهِمُ بنَِفْسِهِ وَقَدْ قَالَ أَمَانَتِي فَسَارَ وَقَصَدْ فَزَادَ ذَاكَ ال . سيْلُ حَ . تى غَرقَِا وَمَنْ غَدَا وَرَاءَهُ مُنْطَلِقَا سَبْعُونَ مُؤْمنًِا مَعَ الإِمَام مَِاتُوا لأَِجْل الْحِفْظِ للِ . ذمَامِ زُةِ قيِلَ جَائِ وَالْحَبْسُ باِل . تهْمَ زُ حَائِ مْ لأَِن.هُ للِْحَزْم فيِهِ وَلَمْ يُجِيزُوا أَنْ يُعَ . زرَ . نا بتُِهْمَةٍ بَلْ ذَاكَ يُسْجَنَ . نا وَلأَِبِي حَاتِمِنَا( 2) الأَخِير فِِي مثِْل هَذَا عَمَلُ ال . تعْزيِرِ وَهْوَ إِمَامٌ فيِ الْهُدَى لَا شَ . كا فَكَانَ عَنْهُ الفِعْلُ فيِ ذَا يُحْكَى فَهْوَ إِذًا رَأْيٌ لَهُ وَكَانَا قَوْلًا لمَِالِكٍ كَمَا قَدْ بَانَا وَقيِلَ إِ . ن قَوْلَ أَهْل ال . تهَم يُِقْبَلُ فِي مثِْلِهِمُ مُ . تهَمِ إِنْ رَفَعُوا شَ . يا منَِ الْكَلَام يَِقْبَلُهُ الْقَائِمُ فِي الأَحْكَامِ فِي مَعْزلِِ ال . ثقَاتُ عَنْهُمُ إِذ ِ . طلِ يَةُ ال . تعَ ا دَاعِ فَرَ . دهَ ثَرْ اصُ الأَ كَذَاكَ مَا قَدْ قَالَ قُ . ص ي مُ . تهَم هَذَا الْخَبَرْ إِنْ قَالَ فِ فَقِيلَ يُقْبَلَ . ن قَوْلُهُ وَقَدْ قيِلَ يُرَ . د وَهْوَ قَوْلٌ مُعْتَمَدْ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن للِ . شوَافعِ بِِهِ اعْتِنَاءٌ إِذْ رَآهُ ال . شافعِِي 1) أي: أسارى. يتجلّى في هذه القضية كمال دين هذا الِإمام، ومروءته وجلال نفسه، حيث ذهب ) ضحية المحافظة على أسراه، ومحاولة إنقاذهم، رحمه الله ورحم أصحابه. (أبو إسحاق) . ƒ هو الِإمام أبو حاتم محمد بن أفلح :« ولأبي حاتمنا » : 2) قوله ) بابُ الأمرِ بالمعروفِ والن.هْيِ عنِ المُنْكرِ الجزء الثالث 221 القَتْل سُجِنْ مَةِ وَإِنْ يَكُنْ بتُِهْ وَكَانَ باِلقَتْل أَقَ . ر إِذْ خُزنِْ نْهُ ال . ديَهْ لْ مِ لَا يُقْتَلَنْ بذَِاكَ بَ مُؤَ . ديَهْ وَالِهِ نْ أَمْ خَذُ مِ تُؤْ .َ ن ذَاكَ شُبْهَةٌ وَالْقَوَدُ لأِ فْقَدُ عَنْهُ يُ هَةِ ال . شبْ كَالْحَ . د بِ وَرَجُلٌ أَحْرَقَ بَيْتًا فَاحْتَرَقْ فَتًى هُنَاكَ فَجَزَاؤُهُ الْحَرَقْ حْرقِِ للِإِنْسَانِ ي المُ إِذْ قيِلَ ف اِنِ جَزَاؤُهُ يُحْرَقُ باِل . نيرَ قَتْلُهُ يَجِبْ لْ باِل . سيْفِ يلَ بَ وَقِ ي الأخُْرَى لَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ ال . نارُ فِ وَ وَقيِلَ فيِمَنْ يُحْرقُِ الْمَتَاعَا تُقْطَعُ منِْهُ يَدُهُ إِجْمَاعَا ( وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ تُقْطَعَ . نا مَعْ يَدهِ ال . رجْلُ وَمَا تُؤَ . نا( 1 لأَِ . نهُ مُحَارِبًا يَكُونُ عِنْدَهُمُ وَالْبَعْضُ لَا يَكُونُ وَهْوَ سَوَاءٌ أَحْرَقَ الْقَلِيلَا أَوِ الْكَثِيرَ فَافْهَم ال . تأْصِيلَا وَقَالَ بَعْضُ ال . ناسِ حَ . تى يُحْرقَِا مَا يَجِبُ القَطْعُ بهِِ لَوْ سَرَقَا هَا قَدْ أَحْرَقَتْ أَةٌ لإِبْنِ وَامْرَ أَتَتْ لمَِا فيِهِ فَالأَرْشُ وَاجِبٌ وَلاَ يَجُوزُ قَطْعُهَا اعْلَمَ . نا وَحَ . قهَا ال . ثابِتُ يَلْزَمَنَا لْ . سحْر قَتْلُهُ لَزمِْ ظْهِرٌ لِ وَمُ مْا قَدْ عُلِ وَهْوَ عَن الْمُخْتَارِ حُكْمً إِذْ لَا يَكُونُ سَاحِرًا إِ . لا إِذَا أَشْرَكَ فَال . سحْرُ بهِِ قَد احْتَذَى للِْمُخْتَارِ مُقْتَلُ ال . شاتِ وَيُ كْفَارِ هُ منِْ أَعْظَم الإِ ذْ شَتْمُ إِ أي: تؤخر. ،« وما تُؤَن.ا » : 1) قوله ) 222 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَإِنْ يَكُ ال . شاتمُِ ذ .ِ م . يا فَلَا ذ .ِ مةَ تَبْقَى عِنْدَهُ فَلْيُقْتَلَا وَيُلْطَمُ ال . شيعِ . ي حِينَ سَ . با للِْعُمَرَيْن أَوْ يَعَافَ( 1) ال . س . با يُقْتَلُ اءِ وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَ وَالأَصْلُ قَالَ إِ . نهُ يُمَ . هلُ لَعَ . لهُ يَتُوبُ م .ِ ما اقْتَرَفَا قُلْتُ وَلَا أَرَاهُ يَقْبَلُ الْوَفَا ي ال . زنْدَقَهْ ضَاهِ قَادُهُ يُ إِذ اعْتِ تَمَ . لقَهْ جْزهِِ عَ نْ لِ رَ ظْهِ فَيُ يُريِكَ أَ . نهُ مِنَ الأَبْرَارِ مَعْ عَجْزهِ وَهْوَ مِنَ الْفُ . جارِ إِنْ أَمْكَنَتْهُ فُرْصَةٌ لَهَا وَثَبْ وَأَظْهَرَ المَكْتُومَ حَالًا وَانْقَلَبْ . ز ال . دينُ بقَِتْل مثِْلِهِ يَعِ ونُ وَتَذْهَبُ ال . شكُوكُ وَال . ظنُ عْا قُطِ مًسْلِ إِنْ لَطَمَ ال . ذ . م . ي مُ عْرْتَدِ وَاهُ يَ . ل سِ ينُهُ عَ يَمِ وَإِنْ يَكُنْ للِعَبْد يَوْمًا لَطَمَا يَلْزَمُ أَنْ يُؤَ . دبَنْ وَيَغْرَمَا مَارُ وَيَا حِ مَنْ قَالَ يَا كَلْبُ تُوَ . جبَنْ تَعْزيِرَهُ الآثَارُ وَقيِلَ فيِ الْقُبْلَةِ( 2) وَالمُقَاعَدَهْ( 3) وَال . ض . مةِ( 4) ال . تعْزيِرُ باِلْمُعَانَدَهْ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ فعِْلِهِمْ وَرَدْعَا كَمَا يَرَى القَائمُِ فيِهِ شَرْعَا أي: يترك، ومعناه: أنه يلطم إِ . لا أن يدع السب. ،« أو يعاف » : 1) قوله ) أي: في تقبيل الأجنبية. ،« القُبْلة » : 2) قوله ) 3) والمقاعدة: أن يقعد معها مقعد الريبة. ) 4) الضمة: هو الضم، وهو أن يضمها. ) بابُ الحدودِ الجزء الثالث 223 Op h.ëdG Uo EH ينَ أَوْجَبَهْ العَالَمِ وَالْحَ . د رَ . ب ي سَبَبَهْ وَافِ مَنْ يُ قُوْبَةً لِ عُ أَوْجَبَهُ لأَِجْل الاِزْدجَِارِ ارِ الْجَ . ب عَن ارْتِكَابِ غَضَبِ لُطْفُ تَ فيِهِ ذَا نَظَرْ فَهْوَ إِ منِْ رَ . بنَا وَعَنْ كَثِير يَعْفُو أَوْجَبَهُ عَلَى الإِمَام الْقَائِم وَِهكَذَا عَلَى ال . ظلُوم الغَاشِمِ لأَِ . نهُ فَرْضٌ عَلَى مَنْ قَدَرَا كَال . صوْم وَال . صلَاةِ فَاتْرُكِ الْمِرَا مَنْ فَعَلَ الْعَدْلَ فَقَدْ أَجَادَا لَوْ كَانَ م .ِ منْ يَرْكَبُ الْفَسَادَا فَجَابرٌِ( 1) أَثْنَى عَلَى عَبْد المَلِكْ حِينَ أَقَامَ الْحَ . د فيِمَن انْتَهَكْ جِيءَ لَهُ( 2) ببَِدَوِ . ي نَكَحَا زَوْجَ أَبيِهِ فَلَهُ قَدْ ذَبَحَا وَقَالَ لَا جَهْلَ وَلَا تَجَاهُلَا فيِ ال . دين م .ِ منْ يَرْكَبَ . ن الْبَاطِلَا يَعْنِي بَأَ . ن ال . شرْعَ قَدْ جَاءَ بمَِا يَشْفِي فَلَا يُعْذَرُ هَذَا باِلْعَمَى قَالَ أَبُو ال . شعْثَاءِ فيِمَا رُفعَِا أَحْسَنَ أَوْ أَجَادَ فيِمَا صَنَعَا وَقيِلَ مَا لجَِائِر فِي الْحَ . د حَ . ظ لأَِن.هُ أَخُو تَعَ . دي ال . رعِ . يةِ نَ كَوَاحِدٍ مِ فَهْوَ ر القُ . وةِ قَامَ عَلَى ال . ناسِ بقَِهْ 1) قوله: فجابر: أي: جابر بن زيد، وعبد الملك هو ابن مروان الخليفة الأموي. ) أي: إليه. ،« له » : 2) قوله ) 224 الجزء الثالث كتاب نظام العالم يَلْزَمُهُ فِي الحَ . ق أَنْ يَنْخَلِعَا وَيَتْرُكَ الأَمْرَ لمَِنْ تَوَ . رعَا يَجْمَعُ منِْ ثقَِاتِ أَهْل الفَضْل مَِنْ يُعْرَفَ . ن بطِِلَابِ العَدْلِ وَيَتَبَ . رى مِنْ تَغَ . لبٍ عَلَى أُمُورِنَا وَيَتْرُكَ . ن العِلَلَا هَذَا هُوَ الوَاجِبُ فيِمَنْ جَارَا أَوْ يَتَأَ . هبَنْ ليَِصْلَى ال . نارَا بَعْدَ وُجُوبِ الحَ . د لَا يُؤَ . جلُ مَخَافَةَ الْفَوْتِ وَمَا يُسْتَقْبَلُ . نهُ بِال . ليْل لَا يُقَامُ لَكِ يَذْهَبَ ال . ظلَامُ لَنْ لِ بَلْ يُمْهَ سَاجِدِ ي الْمَ الْحَ . د فِ وَلَا يُقَامُ لْ فَبَاعِدِ رَام بَ ل الاِحْتِ جَْ لأِ إِنْ مَاتَ مَنْ قَدْ حَ . دهُ الإِمَامُ قَبْلَ تَمَام الْحَ . د إِذْ يُقَامُ فَلَا ضَمَانَ يَلْزَمُ الإِمَامَا لأَِن.هُ بِالْحَ . ق فِيهِ قَامَا وَنَجْعَلُ الْحُدُودَ فِي فُصُولِ ولِ ي الْحُصُ بِ الأَسْبَابِ فِ بحَِسَ .Jô.dG .M .°üa فَالاِرْتِدَادُ مُوجِبٌ للِْقَتْل بِلَِا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْل الْعَدْلِ إِذَا أَبَى الْمَتَابَ يُقْتَلَ . نا بَعْدَ ثَلَاثٍ لَا يُمَ . هلَ . نا فِي ال . ثلَاثِ نَ.مَا ال . تتْويِبُ لأِ فيِ الإِنَاثِ الْحُكْمُ جَالِ وَكَال . ر ( فَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِنْ تَرْتَ . دا وَقيِلَ بَلْ تُسْجَنُ حَ . تى تَرْدَى( 1 1) [تردى] أي: تهلك. (المصنف) ) فصل حد المحارب الجزء الثالث 225 وَإِنْ يَكُنْ قَدْ طَلَبَ الإِنْظَارَا فِي أَمْرهِ ليَِسْبُرَ( 1) الَأنْظَارَا رَهْ نْظِ نْ يَشَا أَنْ يُ فَلِلإِمَام إِ هْ نْ يَشَا يَقْتُلَهُ وَيَقْبُرَ وَإِ مَنْ ديِنَهُ بَ . دلَ يُقْتَلَ . نا ظَاهِرُهُ الإِنَاثَ يَشْمَلَ . نا نْ يَخْرُجُ لَكِ وَيَشْمَلُ الْعَبْدَ وَ مَالًا فَلَا يَنْدَرِجُ لكَِوْنِهِ إِكْفَارُهُ( 2) ضُ . ر عَلَى مَوْلَاهُ ي الأَعْرَابِ لَا يَرَاهُ يُبَاعُ فِ فْوَةِ نَ.مَا الأَعْرَابُ أَهْلُ جَ لأِ ةِ وَأَهْلُ قَسْوَ إِغْلَاظٍ وَأهْلُ ي دُنْيَاهُ فَذَلِكَ ال . تشْديِدُ فِ وَال . نارُ إِنْ لَمْ يَرْجِعَنْ عُقْبَاهُ UQEë.dG .M .°üa وَللِْمُحَارِبيِنَ قُ . طاعُ ال . طرُقْ حَ . د بِهِ الْقُرْآنُ فيِهِمْ قَدْ نَطَقْ ض باِلْفَسَادِ وَمَنْ سَعَى فيِ الأَرْ ثِ وَالْعِبَادِ الْحَرْ لَاكِ وَبهَِ ( فَهْوَ مِنَ الْمُحَارِبيِنَ يُنْفِذُ فيِهِ حُدُودَ اللهِ ذَاكَ المُنْفِذُ( 3 وَلَهُمْ عُقُوَبَةً يُقَ . تلُوا حَ . دا بِلَا عَفْو إِذَا مَا قَتَلُوا حْ صِ . ي عَنْهُمْ لَا يَ إِنْ عَفَا الْوَلِ وَ حْ ضِأَنْ يَعْفُوَ الإِمَامُ وَهْوَ مُ . ت وَإِنْ هُمُو قَدْ قَتَلُوا وَسَلَبُوا مَالًا فَبَعْدَ قَتْلِهِمْ يُصَ . لبُوا 1) قوله: ليسبر: أي: يَنْظِرَه. ) 2) قوله: إكفاره: أي: كفره. ) 3) قوله: المُنْفِذُ: أي: الِإمام الذي يتولى إنفاذ أمور المسلمين. ) 226 الجزء الثالث كتاب نظام العالم . حدِ يلَ لَا صَلْبَ عَلَى مُوَ ( وَق فَقَد(ِ 1 نْهُ ال . رأْسِ مِ يلَ صَلْبُ وَقِ وَالمُشْركُِونَ يُصْلَبُونَ جَمْعَا لكَِيْ يَكونَ لسِِوَاهُمْ رَدْعَا فِي الْحَيَاةِ يلَ إِ . ن ال . صلْبَ وَق اِتِ وَلَا أَقْوَ ر مَا شُرْبٍ نْ غَيْ مِ حَ . تى يَمُوتَ هَكَذَا باِلْجُوع وَِغَيْرهِ مِنْ سَائرِ ال . تضْيِيعِ وَقيِلَ يُصْلَبُونَ ثُ . م يُقْتَلُوا فيِ ال . صلْبِ باِل . طعْن بهِِ يُنَ . كلُوا وَإِنْ هُمُ قَدْ أَخَذُوا الْمَالَ فَقَطْ فَيُقْطَعُونَ منِ خِلَافٍ لَا وَسَطْ يُمْنَى يَدَيْهِمُ وَيُسْرَى ال . رجْل مِنِْ رُسْغِهَا وَمَفْصِل للِْفَصْلِ يُتْرَكُ عَقْبُهَا( 2) وَلَكِنْ يُفْصَلُ ل فَصِ قَدَمُهَا مِنْ حَيثُ مَا يَنْ وَإِنْ أَخَافُوا سُبُلَ المُ . رارِ( 3) يُنفَوْنَ فيِ الْحُكْم مِنَ ال . ديَارِ وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُطْلَبُوا فَيَهْرُبُوا وَيُطْلَبُونَ حَيْثُمَا قَدْ ذَهَبُوا حَ . تى يُفَارِقُوا بلَِادَنَا وَقَدْ يُقَالُ سِجْنُهُمْ هُوَ ال . نفْيُ الأَشَدْ لأَِن . هُمْ إِنْ سُجِنُوا فَقَدْ نُفُوا نَفْيًا يَغِيبُونَ بِهِ لَمْ يُعْرَفُوا رْض رَاحَةٌ لَهُمْ هُمْ فِي الأَ وَنَفْيُ مَنْ يُجَاوِرُونَهُمْ أَذًى لِ وَهْوَ وَعُمَرُ الْفَارُوقُ كَانَ أَ . ولَا مَنْ جَعَلَ ال . سجْنَ لَهُمْ تَأَ . ولَا حَارِبِ عُقُوبَةُ الْمُ فَهَذِه اِتِبِ الْمَرَ هَا بحَِسَبِ تَرْتيِبُ 1) قوله: فقد: أي: فحسب. ) 2) قوله: عقبها: أي: عرقوبها، وجمع العقب أعقاب، وجمع العرقوب عراقيب، وفي الحديث: ) .« ويل للعراقيب من النار » 3) قوله: المرّار: بضم الميم وتشديد الراء جمع مار، وهو السائر في طريقه. ) فصل حد المحارب الجزء الثالث 227 فَ (أَوْ) لتَِنْويِع الْعْقُوبَاتِ بهَِا بحَِسَبِ الْجُرْم ا . لذِي منِْ صَحْبِهَا وَقيِلَ للِ . تخْيِير (أَوْ) وَإ . نمَا يُخَ . يرُ الإِمَامُ فيِهِمْ فَاعْلَمَا وَهْوَ مَقَالٌ للِْمُخَالفِِينَا وَمَا مَضَى عَنْ صَحْبِنَا رُوِيْنَا إِ . لا تَفَاصِيلًا مَضَتْ فيِ ال . صلْبِ حْبِ غَيْر ال . ص هَا لِ فَإِ . ن بَعْضَ لَ القُدْرَةِ نْهُمْ قُبَيْ بْ مِ وَمَنْ يَتُ وْبَةِ فَالْحَ . د عَنْهُ سَاقطٌِ باِل . ت وَذَاكَ حُكْمُ مُشْركٍِ وَمُسْتَحِلْ باِل . توْبِ يُهْدَرَ . ن عَنْهُ مَا فَعَلْ هَلْ يُهْدَرُ الْخُلْفُ فيِ مُنْتَهِكٍ وَ ي يُؤَ . ثرُ بتَِوْبِهِ ا . لذِ عَنْهُ وَإِنْ يَكُنْ بنَِفْسِهِ قَدْ قَتَلَا أَوْ كَانَ قَائِدَ البُغَاةِ مَثَلَا يلَ إِنْ شَا قَتَلَهْ فَلِلإِمَام قِ وَإِن يَشَا أَطْلَقَهُ وَأَرْسَلَهْ وَإِنْ يَكُنْ بيَِدهِ قَدْ أَلْقَى إِلَيْهِمُ مِنْ غَيْر تَوْبٍ حَ . قا مِنْ بَعْد قُدْرَةٍ عَلَيْهِ خُ . يرَا فِي قَتْلِهِ وَتَرْكهِِ كَمَا يَرَى قَد اسْتَشَارَ وَارِثٌ فِي قَتْل عِِيسَى بْن جَعْفَر بهَِذَا الْفِعْلِ شِيدِ دَ ال . ر كَانَ عِيسَى قَائِ وَ انَ باِلْجُنُودِ جَاءَ إِلَى عُمَ ي صُحَارَ فَانْهَزَمْ وَالِ قَاتَلَهُ مْلَى أَنْفٍ رَغِ جْنَ عَ فَأُودعَِ السِ فَمُذْ أَتَى الْبَشِيرُ للِإِمَام قَِامَ يُشَاوِرَ . ن للِأَعْلَامِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَزْرَةٍ( 1) أَلْقَتْلُ( 2) يَجُوزُ وَالْمَ . ن عَلَيْهِ فَضْلُ 1) قوله: ابن عزرة: هو علي بن عزرة والد الشيخ موسى بن علي الأزكوي رحمهما الله تعالى. ) 2) القتل: بهمزة القطع للوزن. ) 228 الجزء الثالث كتاب نظام العالم ( وَأَ . نهُ أَسْلَمُ لِلإِمَام قَِالَ تَرَكْتُ ذَاكَ للِ . سلَامَ( 1 فَتَرَكَ الإِمَامُ قَتْلَهُ وَقَدْ قَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ لَهُ حَقَدْ تَسَ . ورَ السِجْنَ عَلَيْهِ فَقُتِلْ فَلَمْ يُعَاقِبِ الإِمَامُ مَنْ قَتَلْ دَ القُدْرَةِ وَمُشْركٌِ أَسْلَمَ بَعْ كُ . ل زَ . لةِ يُعْفَى عَنْهُ عَلَيْهِ لَكِ . نهُ للِْمُسْلِمِينَ مَغْنَمَا صَارَ عُقُوبَةً لمَِا قَدْ أَجْرَمَا عُقُوبةً لشِِرْكهِِ قَد اسْتُرقِْ(.) إِذْ لَمْ يَكُنْ إِسْلَامُهُ قَبْلُ سَبَقْ ال . نظَرُ لاَمَ فيِهِ سْوَإِنْ أَبَى الإِ . نهُ مُخَ . يرُ إِلَى الإِمَام أَ يَقْتُلُهُ وَإِنْ يَشَا يُفَاديِ بِهِ أُهَيْلَ ال . شرْكِ وَالْعِنَادِ وَإِنْ يَشَا يَبِيعُهُ فِي البَدْوِ إِنْ كَانَ بَيْعُهُ لَنَا يُقَ . وي ¥p QE°sùdG .u M .o °üa وَالقَطْعُ في ال . سارِقِ حُكْمُ ال . شرْع عَِلَى شُرُوطٍ قَدْ أَتَتْ فيِ القَطْعِ وَذَاكَ أَنْ يَسْتَرقَِ المَصُونَا باِلْقَطْع مِنْ سِوَاهُ لَا يُفْتُونَا فَالْحِرْزُ شَرْطٌ فيِ الْمَقَالِ ال . شاهرِ وَِلَمْ يُخَالفِْ غَيْرُ أَهْل ال . ظاهرِِ ببلد ƒ 1) قوله: للسلام: أي: لطلب السلامة، وقد كانت هذه الشورى من الِإمام وارث بن كعب ) سَيْفَم من ناحية جوف عُمان، وكان الِإمام خارجًا بجيشه، فوافاه الرسل بهزيمة عيسى بن جعفر بسَيْفَم، فرجع منها إلى نزوى، ثم سار رجال من خيار المسلمين إلى صحار فقتلوا عيسى بن جعفر خفية، ولما بلغ الِإمام خبر قتله بنزوى كان معه الشيخ بشير بن المنذر المعروف بالشيخ، قال في قاتل عيسى بن جعفر: لا تمسه النار. (.) أي صار رقيقًا. (إسماعيل) فصلُ ح . د ال . سارقِ الجزء الثالث 229 بِرُبُع ال . دينَارِ يُقْطَع . نا فَصَاعِدًا أَوْ مَا يُقَ . ومَ . نا وَذَاكَ بِال . ثلَاثَةِ ال . درَاهِم مُِقَ . درٌ بَيْنَ أُولِي ال . تفَاهُمِ وَبَعْضُهُمْ قَ . درَهُ بِأَرْبَعَهْ وَالأَ . ولُ الْمَشْهُورُ فَلْتَ . تبِعَهْ لَكِ . نمَا العُمَانِيُونَ(.) م .ِ نا مَالُوا إِلَى الأَخِير فَافْهَمَ . نا ي مَقَالِ الْحَسَن الْبِصْر .ِ ي وَفِ ي الْمَرْوِ . ي قْطَعُ فِ رْهَم يُ بدِِ حَابِ صْ يَكُنْ هَذَا مِنَ الأَ وَلَمْ وَابِ نْ صَ خْلُ مِ . نهُ لَمْ يَ لَكِ ( وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ مُخَالفِِينَا لَا حَ . د فيِ الْقَطْع كَمَا رُوِينَا( 1 وَالْحَ . ق مَا قَ . دمْتُهُ عَنْ صَحْبِي لمَِا عَلَيْهِ مِنْ دَليِل يُنْبِي مِنَ الأَحَاديِث عَن الْمُخْتَارِ طَ . ن رُبُعَ ال . دينَارِ مَا يَشْرُ وَذَاكَ أَنْ يُقِ . ر أَوْ أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ عَدْلَانِ بمَِا تَقَ . لدَا وَإِنْ يَكُنْ فيِ ال . سجْن قَدْ أَقَ . را أَوْ كَانَ فِي إقْرَارِه مُضْطَ . را ( فَذَاكَ شُبْهَةٌ بهَِا الْحَ . د سَقَطْ فَمَا عَلَيْهِ هَاهُنَا قَطْعٌ يُقَطْ( 2 كَذَاكَ إِنْ أَقَ . ر ثُ . م رَجَعَا فَالاِشْتِبَاهُ هَاهُنَا قَدْ وَقَعَا أَوْ رَجَعَ ال . شاهدُِ عَمَا شَهِدَا وَلَوْ بَقِي صَاحِبُهُ مُؤَ . كدَا مًا مُشْتَرَكَهْ رَاهِ وَسَارِقٌ دَ أَقْوَالُهُمْ مُعْتَركَِهْ فِي قَطْعِهِ (.) تقرأ من غير تشديد للياء للضرورة. (إسماعيل) 1) قوله: كما روينا: بالبناء للفاعل، أي: كما رَوَيْنَا من حد القطع، أو للبناء للمفعول، أي: كما رُوِينَا ) عن قومنا. 2) [يقط] أي: يمضي. (المصنف) ) 230 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَهَكَذَا إِنْ سَرَقُوا( 1) جَمَاعَهْ مًا مُشَاعَهْ رَاهِ أَرْبَعَةً دَ فَالاِخْتِلَافُ فيِهِمَا قَدْ نُقِلَا يُقْطَعُ فيِ الكُ . ل وَبَعْضٌ قَالَ لَا وَسَارِقٌ مَالَ صَبِ . ي طَلَبَا وَالِدُهُ يُقْطَعُ لَوْ كَانَ أَبَى مَنْ الُهُ لِ نَ.مَا الإِبْنُ وَمَ لأِ هَذَا يُقْطَعَنْ كَانَ لَهُ أَبًا لِ يمَهْ ارِقِ مِنْ غَنِ وَمَا عَلَى ال . س يمَهْ . ن القِ نْ تَلْزَمَ لَكِ قَطْعٌ وَ كَذَاكَ لَا قَطْعَ عَلَى مَجْنُونِ ونِ . ينَا الْمَصُ وَلَا عَلَى صَبِ هْ . يدِ سَ دٍ لمَِالِ وَلَا عَلَى عَبْ هْ قَطْعًا ليَِدِ تَمْنَعُ هَةٍ شُبْ لِ وَيُقْطَعَنْ لغَِيْرهِ إِنْ سَرَقَا إِنْ كَانَ فيِهِ شَاهدَِانِ ا . تفَقَا سَ يُقْطَعَ . ن باِلإِقْرَارِ وَلَيْ يلأَِ . نهُ عَلَى سِوَاهُ جَارِ إِقْرَارُهُ يَضُ . ر باِلْمَوْلَى وَإِنْ أَقَ . ر وَالْمَسْرُوقُ عِنْدَهُ اقْطَعَنْ ( وَالْوَالِدَانِ سَرَقَا مَالَ الْوَلَدْ فَلَيْسَ يُقْطَعَانِ فيِ هَذَا ال . سبَدْ( 2 ارِقٍ لِمَالِهِ نَ.هُ كَسَ لأِ الِهِ ثْلُ حَ هُ فَمِ وَإِنْ نُحَ . رمْ إِذْ لَا يُقَادُ قَاتِلٌ بِإِبْن وَِالْمَالُ دُونَ الْقَتْل فَاَفْهَمْ عَ . ني تَ الْمَالِ كَذَاكَ مَنْ يَسْرقُِ بَيْ بحَِالِ لَا تُقْطَعَ . ن يَدُهُ ال . شريِفَهْ الُ الْكَعْبَةِ كَذَاكَ مَ يفَهْ ى تَخْفِ ذْ نَرَ قْطَعَ . ن إِ لَا يُ 1) قوله: إن سرقوا: لو قال إن سرقت لَسَلِمَ من لغة البراغيث؛ لأن الجماعة مؤنثة لفظًا. ) 2) ال . سبد: أي: المال مطلقًا، وأصله الشعر. والل.بَد: الصوف؛ يقال: ليس له سبد ولا لبد، أي: ) لا ذات شعر ولا ذات صوف. فصلُ ح . د ال . سارقِ الجزء الثالث 231 ارِقُ للِ . ثمَارِ وَهَكَذَا ال . س إِنْ كَانَ فيِ ال . نخْل أَوِ الأَشْجَارِ وَإِنْ تُوَارِي ذَلِكَ الْحُصُونُ فَالْقَطْعُ فيِهِ لَازِمًا يَكُونُ نَ ال . ثمَرْ تَعَاطَى نَائفًِا مِ وَمَنْ إِنْ يَكُنْ خَلْفَ الْجُدُرْ لَا قَطْعَ فيِهِ وَسَارِقٌ ثَوْبًا مِنَ الْحَ . مام لَِيْسَ عَلَيْهِ القَطْعُ فيِ الأَحْكَامِ ؤْذَنُ بِال . دخُولِ ن.هُ يُ لأَِ لِ غَيْر قَوْ لجُِمْلَةِ الْخَلْق بِ خُولهِِ ي دُ أْذُونُ فِ ثْلُهُ الْمَ وَم لَِى تَفْصِيلِهِ نْ كُ . ل مَوْضِع عَ مِ وَسَارِقُ ال . سارِقِ لَيْسَ يُقْطَعُ عُ طَلِ مُضْ هَةٍ شُبْ لأَِن.هُ بِ وَسَارِقُ ال . طيْر وَمَنْ قَدْ بَلَغَا( 1) لَا يُقْطَعَ . ن لَا إِذَا لَمْ يَبْلُغَا لأَِ . ن للِْبَالِغ أَنْ يَمْتَنِعَا فَحيْثُ مَا طَاوَعَهُ لَمْ يُقْطَعَا قَدْ آثَرَ الْحَيَاةَ إِذْ طَاوَعَهُ أَوْ آثَرَ الْهَوَى مَتَى طَالَعَهُ إِذْ رُ . بمَا يَصْحَبُهُ اخْتِيَارَا وَرُ . بمَا طَاوَعَهُ اضْطِرَارَا يع شُبْهَةٌ لَا يُقْطَعُ فِي الْجَمِ وَ عُمْتَنِ بهَِا فَكَيْفَ عَنْهُ لَا يَ فِي الْعَبِيدِ الأَحْكَامُ هَذِهِ وَ بِلَا تَحْديِدِ وَالحُ . ر فَوْقَهُمْ إِذْ لَمْ يَكُ الْحُ . ر بمَِالٍ فَإِذَا مَا أَخَذَ الْحُ . ر فَفِيهِ أُنْفِذَا يُنْفَذُ فيِهِ مَا مَضَى مِنْ حَ . د فيِمَنْ يُحَارِبَ . ن باِل . تعَ . دي أي: من العبيد، فإن سارق العبد البالغ لا يُقطع، لاحتمال أن يوافقه على « ومن قد بلغا » : 1) قوله ) ذلك راغبًا، ففي ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 232 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَأَوْجَبَ ال . ربيِعُ وَابْنُ جَعْفَر(ِ 1) ذَلكَِ فيِ الْحُ . ر ال . صغِير فَانْظُرِ وَاهُ منِْ سِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بَيْتٍ يلُ جَعْفَر كَذَا حَكَاهُ سَلِ وَأَطْلَقَ الأَصْلُ بِهِ الْمَقَالَا كَمِثْل مَا ال . شيْخَانِ فيِهِ قَالَا ( وَقيِلَ بَلْ فِي ال . طيْر يُقْطَعَ . نا إِنْ كَانَ مِنْ حِرْزٍ لَهُ تَعَ . نى( 2 وَيُرْفَعُ( 3) الْقَطْعُ عَن ال . لذْ أُرْسِلَا منِْهُ لعُِدْم الْحِرْزِ فيِهِ مَثَلَا ةً مِنْ مَنْزلِِ وَسَارِقٌ بَهِيمَ وَلَمْ يُنَ . قلِ هَا فِيهِ ذَبَحَ ( وَبَعْدَ ذَا أَخْرَجَهَا فَقِيلَ لَا يُقْطَعُ إِذْ ضَمَانُهَا قَدْ حَصَلَا( 4 وَقيِلَ بَلْ يُقْطَعُ وَال . طعَامُ إِنْ يَأْكُلْهُ فيِ الْبَيْتِ بهِِ الْخُلْفُ زُكنِْ رَ . ن الْعَارِيَهْ كِيرٌ يُنْ سْتَعِ وَمُ يَهْ عَلَانِ نْدَهُمْ . د عِ فَلَا يُحَ لأَِن.هُ كَمُنْكِر الْحُقُوقِ وقِ حَالَةُ الْمَسْرُ سَ فيِهِ وَلَيْ لَيْسَ يُقْطَعُ ارِقُ ال . لقْطَةِ ( وَسَ وَيُقْطَعَنْ سَارِقُ مَا يُسْتَوْدَعُ( 5 وَسَارِقٌ هِ . رًا وَكَلْبَ الْغَيْر مُِقَ . ومًا بِقِيمَةِ ال . تقْديِرِ 1) ابن جعفر: هو الشيخ محمد بن جعفر الأزكوي الدرمكي، صاحب الجامع المشهور. ) 2) تَعَ . نى: أي: أخذ، والتع . ني تكلف العناء في طلب الشيء. ) 3) ويرفع: أي: يدفع، والمرسل من الطيور المتروك يذهب حيث يشاء، هكذا المراد به هنا. ) أي: صار عليه، لأنه أتلفها قبل أن يخرجها من حرزها فصارت ،« إذ ضمانها قد حصلا » : 4) قوله ) عليه، إذ لا تصلح لغيره، فكان حملها حين صارت له لتعلق حق صاحبها في ذمته، فلعل هؤلاء يشترطون في قطع السارق إخراجه المسروق من الحرز، ولا يعدون إتلافه في داخل الحرز سرقة، ولو قال قائل إن الِإتلاف كالِإخراج وإنه سرقة لم يكن بعيدًا عندي. أي: سارق الوديعة يقطع إذا سرقها من الحرز. ،« سارق ما يستودع » : 5) قوله ) فصلُ ح . د ال . سارقِ الجزء الثالث 233 يُقْطَعُ زِه فَقِيلَ فيِهِ رْ منِْ حِ قَطْع هَذَا أَمْنَعُ وَإِ . ننِي لِ لمَِا أَتَى فيِ ثَمَن الْكَلْبِ وَفيِ تَمَ . لك ال . صنْفَيْن خُلْفٌ فَاعْرفِِ هَةِ ال . شبْ ى حُصُولِ وَكُنْ سِ لَوْ لَمْ يَ . جةِ دَفْع الْحُ لَكَانَ كَافيًِا لِ وَيُقْطَعُ النَ . باشُ للِْقُبُورِ إِنْ أَخَدَ الْمِقْدَارَ فِي الْمَأْثُورِ لأَِ . ن ذَاكَ الْقَبْرَ حِرْزُهُ وَقَدْ قيِلَ بِأَ . ن مثِْلَ هَذَا لَا يُحَدْ كَذَاكَ لَا حَ . د عَلَى مَنْ سَرَقَا مَا أَخْرَجَ النَ . باشُ ثُ . م انْطَلَقَا وَمَا عَلَى ال . ط . رارِ قَطْعٌ وَهْوَ مَنْ وَيَذْهَبَنْ ا فِي طُ . رةٍ يَأْخُذُ مَ كَذَاكَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِس وَِهْوَ ا . لذِي يَأْخُذُ باِل . تخَ . لسِ كَآخِذٍ لخَِاتِم مِنْ أُصْبُع دَِرَى بِهِ أَوْ نَائمًِا وَلَمْ يَعِ ( وَسَارِقٌ لمَِالِ غَائِبٍ فَلَا يُقْطَعُ لَوْ جَاءَ ا . لذِي قَدْ وُ . كلاَ( 1 وَللِْيَتِيم قيِلَ يُقْطَعَ . نا إِنْ طَلَبَ الْوَصِ . ي فَافْهَمَ . نا ي أَخَذْتُ قُلْ مَاليِ ا . لذِ وَإِنْ يَ اشْتَرَيْتُ أَ . ننِي هَذَا قَدِ أَوْ فَشُبْهَةٌ تَدْفَعُ عَنْهُ الْحَ . دا كَانَ مُحِ . قا فيِهِ أَوْ تَعَ . دى ل . سارِقِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ قيِلَ لِ ( وَ نْ قَبْل أَنْ يُؤَ . لمَنْ( 2 إِقْرَارِه مِ وَالْقَطْعُ منِ رُسْغ الْيَد الْيَمِين لَِا فَوْقَهُ عِنْدَ أُولِي ال . تبْيِينِ 1) أي: ولو طلب وكيله ذلك لاحتمال أن يسوّغ له الغائب أخذ ذلك أن لو حضر. ) 2) من قبل الشروع في قطعه. ) 234 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَغَيْرُ هَذَا للِْمُخَالفِِينَا إِذْ قيِلَ فيِهِ غَيْرُ مَا حَكَيْنَا وَالْخُلفُ هَلْ عَلَيْهِ غُرْمُ مَا سَرَقْ منِْ بَعْد قَطْعِهِ وَمَا الْقَوْلُ الأَحَقْ هِ ذَاكَ عِنْدَ رَ . بهِ قُلْتُ عَلَيْ لَهُ بِهِ . نهُ لَا يُحْكَمَنْ لَكِ وَإِنْ يَمُتْ منِْ قَبْل قَطْع أُخِذَا مِنْ مَالِهِ ذَاكَ وَعَنْهُ أُنْفِذَا »fp G.s dG .u M .o °üa الْحَ . د فيِ ال . زنَى عَلَى أَصْنَافِ وَ باِلأَسْيَافِ وَال . رجْم وَ باِلْجَلْدِ فَالْجَلْدُ فِي البِكْر بنَِ . ص ال . ذكْر وَِال . رجْمُ باِل . س . نةِ فِي ذَا الْحُ . ر إِنْ كَانَ مُحْصَنًَا وَذَاكَ إِنْ نَكَحْ ثُ . م زَنَى فَرَجْمُهُ هُنَا ا . تضَحْ ( وَالْعَقْدُ يَكْفِي قيِلَ فيِ الإِحْصَانِ وَقيِلَ لَا وَرَ . جحُوا ذَا ال . ثانيِ( 1 وَالْحُ . ر إِنْ لأَِمَةٍ تَزَ . وجَا كَانَتْ لدَِفْع ال . رجْم عَنْهُ مُلْتَجَا نَ.هُ بِذَاكَ لَيْسَ يُحْصَنُ لأِ وَهَكَذَا مُجْنُونَةٌ تُمَ . كنُ م(ٍ 2) باِل . سيْفِ ومَنْ زَنَى بمَِحْرَ بِدُونِ حَيْفِ يُقْتَلُ حَ . دهُ فيِ الْبِكْر وَالْمُحْصَن هَذَا عَ . ما يُرْوَى عَن الْمُخْتَارِ فيِهِ حُكْمَا فَهَذِه أَصْنَافُ هَذَا الْحَ . د وَوَضْعُ ذَا مَكَانَ ذَا تَعَ . دي أي: رجحوا القول بأَ . ن الإحصان إنما يحصل بالدخول؛ لا بمجرد ،« ورجحوا ذا الثاني » : 1) قوله ) العقد، وقول الِإمام جابر: من ملك له فقد أحصن مرجوح، لدَِرْء الحدود بالشبهات، والجلد أسهل من الرجم. أي: بذات محرم منه، وهي من لا يحل له نكاحها أبدًا. « بمحرم » : 2) قوله ) فصلُ ح . د ال . زانِي الجزء الثالث 235 ( فَمَنْ يَكُنْ قَد اسْتَحَ . ق ال . رجْمَا فَقَتْلُهُ باِل . سيْفِ يُعْطِي الإِثْمَا( 1 فَاعِلُهُ يَسْتَغْفِرُ ال . رحْمَانَا قيِلَ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ ضَمَانَا باِلْجَلْدِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ حَ . دهُ عْدِ نْ بَ انٌ لَهُ مِ حْصَ . ح إِ وَصَ فَإِ . نهُ يُرْجَمُ وَالأَرْشُ غُرمِْ حَسْبَمَا لَزمِْ منِْ بَيْتِ مَالِ اللهِ وَقيِلَ فِي الخُنْثَى إِذَا تَزَ . وجَا بمِِثْلِهِ خُنْثَى بهَِا قَدْ وَلَجَا حْصَنَانِ أَ . نهُمَا بِذَاكَ يُ جَمَانِ ي الْحَ . د يُرْ إِنْ زَنَيَا فِ ( وَقيِلَ لَا حَ . د عَلَى الْمَجُوسِي وَعَابِد الأَوْثَانِ وَال . نحُوسِ( 2 عْدِ نْ بَ صِنُوا مِ حَ . تى تَرَاهُمْ أُحْ هِمْ فَاحْكُمْ لَهُمْ باِلْحَ . د لَامِ سْإِ وَإِنْ زَنَى الْمُشْركُِ ثُ . م أَسْلَمَا فَالْحَ . د باِلإِسْلَام عَنْهُ انْهَدَمَا وَالعَبْدُ إِنْ أُعْتِقَ منِْ بَعْد ال . زنَا فَحَ . دهُ فيِهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَنَا وَقَبْلَ عِتْقِهِ يُعَ . زرَ . نا إِنْ كَانَ بكِْرًا أَوْ فَيُجْلَدَ . نا يُجْلَدُ نصِْفَ الْحَ . د خَمْسِينَ فَقَطْ لخِِ . سةِ الْحَالِ تَرَى ال . نصْفَ سَقَطْ وَاقْرَأْ إِذَا مَا شِئْتَ إِنْ أُحْصِ . نا فِي سُورَةِ ال . نسَا تَبَ . ينَ . نا صُوفِ وَحَيْثُما قَدْ شُرعَِ الْمَوْ يفُ صِفَال . رجْمُ لَا يَدْخُلُهُ ال . تنْ منِْ ذَاكَ قُلنَا يُجْلَدَنْ خَمْسِينَا إِذْ ماِئَةٌ فِي حُ . رنَا يَقِينَا أي: يوجبه؛ لأنه خلاف المشروع فيه من الرجم، وإن كانا سواءً في ،« يعطي الِإثما » : 1) قوله ) إتلاف الناس، فالِإثم من جهة مخالفة الشرع، ولكن لا ضمان عليه؛ لأنه لم يزد على ما يكون في الرجم من إتلاف النفس. 2) قوله: وال . نحوس: أي: كل شيء يُعْبَدُ من دون الله من النجوم وغيرها. ) 236 الجزء الثالث كتاب نظام العالم . نمَا ال . ذكُورُ وَال . نسَاءُ وَإِ سَوَاءٌ وَكَذَا الْخُنْثَاءُ فيِهِ وَقيِلَ للِ . س . يد أَنْ يُقِيمَ فيِ عَبِيدهِ الْحَ . د بِلَا تَعَ . سفِ وَقيِلَ لَا بَلْ يَحْمِلَ . نهُ إِلَى إِمَامِهِ إِذْ غَيْرُهُ لَنْ يَفْعَلَا وَإِ . نمَا يَلْزَمُ بِالإِقْرَارِ اتٍ بِلَا إِنْكَارِ ثَلَاثَ مَ . ر . ر أَ . نهُ زَنَى وَال . رابعَِهْ يُقِ تُوجِبُ حَ . دهُ بِلَا مُمَانَعَهْ إِنْ كَانَ قَدْ خَلَا مِنَ الْجُنُونِ ونِ الْمَصُ قْلِهِ وَعَتَهٍ( 1) فِي عَ وَإِ . نمَا يُؤْمَرُ باِل . تمَ . هل بِِهِ مَخَافَةَ الْفَسَاد الْمُخْبِلِ ( إِذْ أَقَ . ر مَاعِزُ( 2 . ي قَالَ ال . نبِ ءٌ منِْ جُنُونٍ غَامزُِ يكَ شَيْ أَفِ ي أَرَدْتُ فَقَالَ لَا لَكِ . ننِ تَطْهِيرَ مَا كُنْتُ لَهُ صَنَعْتُ ( وَجَائِزٌ قَدْ قيِلَ أَنْ يُقِ . را إِنْ كَانَ للِْحَ . ق أَرَادَ ظَهْرَا( 3 كُمْ لَى أَنْفُسِ لقَِوْلِهِ قُومُوا عَ باِلحَ . ق قَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ لَكُمْ وَلَمْ يُعَ . نفِ ال . نبِ . ي مَاعِزَا فَدَ . ل أَ . ن ذَاكَ كَانَ جَائِزَا وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ يُتْلِفَ . نا لنَِفْسِهِ باِلْقَصْد يَهْلِكَ . نا وَإِنْ يَكُنْ أَقَ . ر ثُ . م رَجَعَا قَبْلَ ال . شرُوع حَ . دهُ قَدْ مَنَعَا بِال . شهُودِ وَهَكَذَا يُقَامُ دُودِ الْمَحْ رَةِ ي حَضْ إِنْ شَهِدُوا فِ 1) قوله: وَعَتَهٍ: الْعَتَه هو أشد الجنون؛ وقيل المعتوه هو الذي لا يفارق الجنون. ) 2) ماعز: هو ماعز بن مالك، رجل أق . ر بالزنى عند النبي ژ . (المصنف) ) 3) أي: قوة. (المصنف) ) فصلُ ح . د ال . زانِي الجزء الثالث 237 أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ لَيْسَ فيِ جُمْلَتِهِمْ أُنْثَى وَلَا عَبْدٌ وَفيِ فَيَشْهَدُونَ أَ . نهُمْ رَأَوُا بِلَا شَ . ك بِأَ . ن ذَاكَ فيِهَا دَخَلَا ولِ الْمِيل فيِ الْمِكْحَلَةِ مثِْلَ دُخُ . جةِ تَثْبُتُ نَفْسُ الْحُ بهَِذِهِ سِتْرًا منَِ اللهِ أَلَا فَلْيَشْكُرُوا سِتْرَ الإِلَ.هِ وَالْعُيُوبَ يَسْتُرُ وَمَنْ أَتَى فَلْيَسْتُرَ . ن مَا أَتَى وَإِنْ يَكُنْ عِنْدَ الإِمَام ثَبَتَا فَجَائِزٌ لَهُ بِأَنْ يْحَتَالَا بِدَفْعِهِ إِذَا رَأَى مَجَالَا وَجَائِزٌ قَدْ قيِلَ يَهْرُبَ . نا إِذَا رَجَا الْمَتَابَ حَيْثُ عَ . نا وَإِنْ يَكُنْ قَد اسْتَخَ . ف الأَمْرَا كَانَ هُرُوبُهُ لهَِذَا حِجْرَا وَإِنْ يَكُنْ منِْ بَعْد جَلْدهِ زَنَى فَحَ . دهُ ثَانِيَةً تَعَ . ينَا لَمْ بهِِ الأَ . ولِ نْ ضَرْ كُنْ مِ وَإِنْ يَ يرًا قَدْ لَزمِْ . دهُ أَخِ يَبْرَأْ فَحَ وَإِنْ يَمُتْ فَمَا عَلَى الإِمَام شَِيْءٌ منَِ ال . ضمَانِ فيِ الأَحْكَامِ وَإِنْ تَكَ . ررَ ال . زنَى مِنْ قَبْل أَنْ يُحَ . د قيِلَ الْحَ . د لَا يُكَ . ررَنْ وَحَاملٌِ منِْ غَيْر زَوْج قيِلَ لَا تُحَ . د منِْ أَجْل احْتِمَالٍ حَصَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُغْصَبَ أَوْ أَنْ تُؤْتَا نَائمَِةً أَوْ أَنْ تَخَافَ الْمَوْتَا ( وَإِنْ أَقَ . رتْ باِل . زنَى تُحَ . د لأَِن.مَا إِقْرَارُهَا يُعَ . د( 1 مِنْ هَاهُنَا إِنْ وَلَدَتْ غُلَامَا منِْ رَجُل زَنَى بهَِا حَرَامَا 1) يُعَدّ: أي: يحسب ويعتبر. ) 238 الجزء الثالث كتاب نظام العالم فَقَتَلَتْهُ فَعَلَيْهَا الْحَ . د إِنْ كَانَ رَجْمٌ( 1) أَوْ يَكْونُ الْجَلْدُ لأَِن . مَا إِقْرَارُهَا باِلْفِعْل أَِوْجَبَ ذَاكَ لَا بنَِفْس الْحَمْلِ ( أَوْ أَ . ن قَتْلَهَا الْغُلَامَ دَ . لا بأَِن.هُ منِْهَا ال . زنَاءُ حَ . لا( 2 دَ الْجَلْدِ وَقَوْلُهُ تُقْتَلُ بَعْ إِذَا لَمْ تَمُتَنْ باِلْحَ . د بِهِ مُنَاقِضٌ لقَِوْلِهِ فِي الْبِكْر لَِا تُقْتَلَنْ بِهِ لهَِذَا الأَمْرِ لأَِ . ن مَنْ أُحْصِ . ن يُرْجَمَ . نا وَالُجَلْدُ حَ . د الْبِكْر فَافْهَمَ . نا نْ هُنَاكَ حَصَلَ ال . تنَاقُضُ فَمِ وَاهُ عَارِضُ انِعٌ سِ وَثَ . م مَ وَذَاكَ أَن.هَا بِإِبْنِهَا فَلَا تُقَادُ فَالْمَانِعُ فيِهِ حَصَلَا وَلَهُمُ أَنْ يَجْعَلُوا الْقَتْلَ هُنَا عُقُوبَةً لَا قَوَدًا مُبَ . ينَا نْ ثَ . م مَا قَالُوا بِرَأْيِ الْعَصَبَهْ مِ تُقْتَلُ فَافْهَمَ . نهَا مُهَ . ذبَهْ الِغُ باِل . صبِ . يةِ وَإِنْ زَنَى الْبَ . د فِي القَضِ . يةِ الْحَ كَانَ عَلَيْهِ إذَا زَنَتْ الغَِةٍ وَالْخُلْفُ في بَ ي ال . صبَا هَلْ حَ . دهَا هُنَا ثَبَتْ بذِِ فَبَعْضُهُمْ يَحُ . دهُا وَقيِلَ لَا حَ . د عَلَيْهَا لاشْتِبَاهٍ حَصَلَا ةٍ لأِ .ُ مهِ وَمَنْ زَنَى بأَِمَ كْمِهِ الْحَ . د أَصْلُ حُ لأَِبيِهِ أَوْ وَالْخُلْفُ فيِ الْحَ . د إِذَا مَا رَضِيَا مَالكُِهَا بوَِطْئِهَا إِذْ وَطِيَا 1) قوله: رجم: فاعل على أَ . ن كان تامة، أي: ثبت، أو على أنه اسم كان؛ وخبرها محذوف أي إن ) كان عليهما رجم... إلخ. 2) أي: وقع. (المصنف) ) فصلُ ح . د ال . زانِي الجزء الثالث 239 يبُ ا نَصِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُ بهَِ يبُ طِ لَا يَ هَةِ ال . شبْ فَالْحَ . د بِ وَقيِلَ بَلْ يُحَ . د فيِ ذَا الْمَوْضِع لِأَِن.هُ أَتَى الْحَرَامَ فَاسْمَعِ وَالْحَ . د إِنْ أَوْطَأَتِ الْحِمَارَا أَوْ غَيْرَهُ لنَِفْسِهَا جِهَارَا وَمَنْ وَطَا بَهِيمَةً يُخْتَلَفُ يلَ يُتْلَفُ . ده باِل . سيْفِ قِ ي حَ فِ وَقيِلَ بَلْ يُحَ . د مثِْلَ ال . زانيِ إِنْ كَانَ بكِْرًا أَوْ أَخَا إِحْصَانِ وَقيِلَ يُهْدَفَ . ن منِْ فَوْقِ جَبَلْ وَالْخُلْفُ فيِ ال . لائطِِ نَحْوَهُ حَصَلْ هِيمَةِ حُ للِْبَ نُ ال . ناكِ وَيَضْمَ ا قَدْ قيِلَ كُ . ل الْقِيمَةِ رَ . بهَ لِ تُحَ . رمُ ا بِفِعْلِهِ .َ نهَ لأِ أَلْبَانُهَا وَلَحْمُهَا مُحَ . رمُ بَلْ رَ . بهَا بذَِبْحِهَا قَدْ أُمرَِا وَدَفْنِهَا مُوَارِيًا تَحْتَ ال . ثرَى نْهُ سَبُعُ أْكُلُ مِ يَقُولُ لَا يَ نْهُ لَا يُنْتَفَعُ إِذْ مِ رٌ أَوْ طَائِ ( وَأَعْجَبَ ال . شيْخَ أَبَا مُحَ . مد(ِ 1) تَحْلِيلُهَا وَبَعْضَ أَهل سَمَد(ِ 2 وَفَ . رعُوا بَأَن.هُ لَا يَلْزَمُ نْ يَأْثَمُ هِ لَكِ ضَمَانُهَا عَلَيْ عْدِ نْ بَ تَهُ مِ وَمَنْ وَطَى زَوْجَ ي الْحَ . د مْ فِ لَافُهُ ا اخْتِ هَوَفَاتِ وَيَلْزَمَ . نهُ ال . صدَاقُ حَ . قا وَيُوجَعَ . ن أَدَبًا وَدَ . قا وَهَكَذَا الْخِلَافُ فيِمَنَ طَ . لقَا وَاحِدَةً جَامَعَهَا وانْطَلَقَا هو الشيخ عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي، وقد سبق ذكره. « أبا محمد » : 1) قوله ) 2) وسمد: هي الجانب العلوي من نزوى، منها العلماء المشهورون من آل كندة أصحاب المؤلفات ) المباركة المعتمدة عند المشارقة من أصحابنا رحمهم الله. 240 الجزء الثالث كتاب نظام العالم فَبَعْضُهُمْ يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَ . دا وَبَعْضُهُمْ يَرَى بَأَنْ يُحَ . دا تِدْلَالِ اسْ وَإِنْ أَتَى فيِ ذَاكَ ب ِتِحْلَالِ اسْ هَةٌ تُشْعِرُ بِ فَشُبْ وَيُدْرَأُ الْحَ . د بهَِذَا عَنْهُ . ما يُشَابِهَنْهُ وُهُ مِ وَنَحْ وَرَجُلٌ خَامِسَةً تَزَ . وجَا وَيَعْلَمُ ال . تحْريِمَ فيِهَا مَنْهَجَا قْدِ يُحَ . د باِل . دخُولِ لَا باِلْعَ مْدِ نَ.هُ زَانٍ بحُِكْم الْعَ لأِ وَامْرَأَةٌ تَزَ . وجَتْ غُلَامَهَا بوَِطْئِهِ تُحَ . د عِي(.) أَحْكَامَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا تُعَ . زرُ يمَا يُذْكَرُ لْد الْحَ . د فِ مَا دُونَ جَ وَإِنْ تَكُنْ قَد ا . دعَتْ تَأْوِيلَا فَحَ . دهَا يَسْقُطُ فيِمَا قيِلَا وَنَاكِحٌ مَمْلُوكَةً قَدْ زَ . وجَا لَهَا بِزَوْج حَازَهَا وَابْتَهَجَا فيِ قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا يُحَ . د وَقَالَ بَعْضٌ مَا عَلَيْهِ حَ . د وَيَلْحَقَ . ن إِبْنُهَا أَبَاهُ وَاطَاهُ طِهِ ا . لذِي بِهِ ي شَرْ فِ وَمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ال . صدَاقَا مِنْ زَوْجِهَا إِنْ طَلَبَ ال . طلَاقَا وَمَنْ زَنَى بأَِمَةٍ وَوَهَبَا مَالكُِهَا الْعُقْرَ لَهُ إِذْ وَجَبَا فَالعُقْرُ عَنْهُ سَاقطٌِ وَالْحَ . د يَلْزَمُهُ وَالْحَ . ق لَا يُرَ . د وَهَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا مَا وَهَبَا ذُو الحَ . ق للِ . سارِقِ مَا قَدْ نَهَبَا أَةٍ مِنْ فَوْقِ وَمَنْ زَنَى باِمْرَ بٍ يُحَ . د عِنْدَ أَهْل ال . ذوْقِ ثَوْ (.) فعل أمر والأصل (ع) على حرف واحد وهو العين؛ فهو من اللفيف المفروق الذي تحذف فاؤه ولامه في الأمر، وأثبتت الياء هنا على جهة الإشباع مراعاة للوزن. (إسماعيل) فصلُ ح . د القاذِفِ الجزء الثالث 241 وَقيِلَ لَا حَ . د عَلَيْهِ فَاعْلَم وَِيَلْزَمُ ال . صدَاقُ باِل . تجَ . همِ هَةِ جْل ال . شبْ قِطُ الْحَ . د لأَِ وَمُسْ دَ الْفِعْلَةِ بذَِلِكَ الْحَائِل عِنْ وَجَامعٌِ بَيْنَ ال . رجَالِ وَال . نسَا فيِ حَ . ده خُلْفٌ أَتَى مُؤَ . سسَا قيِلَ يُحَ . د وَأُنَاسٌ قَالُوا يُعَ . زرَ . ن وَهْوَ الْمَقَالُ وَيُحْبَسَ . ن قَدْرَ مَا يَدْفَعُهُ الأَفْعَالِ إِذْ يَصْنَعُهُ ىءِ عَنْ سَ . ي وَقيِلَ لَا حَ . د عَلَى مَنْ عَبِثَا بفَِرْجِهِ وَلَوْ سِنِينَ لَبِثَا نْدَنَا مَحْجُورُ لٌ عِ عْذَاكَ فِ وَ ي يَفْعَلُهُ مَنْكُورُ عَلَى ا . لذِ وَهْوَ ال . زنَا الأَصْغَرُ فيِمَا قيِلَا فَلَا نَرَى قَ . ط بِهِ تَحْلِيلَا وَقَالَ بَعْضٌ إِنْ يَكُنْ خَافَ الْعَنَتْ إِنْ ضَرُورَةً عَنَتْ فَلَا عَلَيْهِ لَكِ . ننِي بِذَاكَ لَا أَقُولُ مَعْ أَن.هُ عَنْ مَاهِر مَنْقُولُ وَلَا يَمُوتُ ذُو ال . زنَى حَ . تى يَرَى بعَِيْنِهِ الْفَقْرَ جَزَاءً حَضَرَا وَلَعَذَابُ اللهِ فيِ الأخُْرَى أَشَدْ إِ . لا إِذَا تَابَ سَريِعًا وَرَشَدْ ±p Pp E.dG .u M .o °üa وَالْحَ . د فيِ الْقَذْفِ لصَِوْنِ الْعِرْض الأَمْر فيِهِ يَقْضِي . ي عَلَى وَلِ إِنْ قَذَفَ الْبَالِغُ حُ . را يُجْلَدُ حَ . دا ثَمَانيِنَ وَلَا يُقَ . يدُ وَذَاكَ باِل . زنَى فَمَنْ قَدْ قَذَفَا بغَِيْرهِ لَيْسَ يُحَ . د فَاعْرفَِا وَذكِْرُهُ فيِ سُورَةِ ال . نورِ نَزَلْ فَالْمُحْصَنَاتُ قَذْفُهُ . ن لَا يَحِلْ 242 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَمثِْلُهَا ال . رجَالُ الْمُحْصَنُونَا مَعْنَاهُ بِالْعِ . فةِ يُعْرَفُونَا وَذَاكَ وَصْفُ المُسْلِمَاتِ طُ . را وَالْمُسْلِمِينَ غَيْرَ( 1) مَنْ تَجّ . رى فَقَاذفٌِ مَنْ باِل . زنَاءِ اشْتَهَرَا لَيْسَ يُحَ . د لاِشْتِبَاهٍ خَطَرَا وَلَا نَقُولُ قَذْفُهُ حَلَالُ وَإِ . نمَا الْحَ . د بِهِ يُزَالُ ( وَيَدْفَعُ الْحَ . د إِذَا مَا أَحْضَرَا أَرْبَعةً مِنَ ال . شهُود الْكُبَرَا( 2 ( إِنْ شَهِدُوا يُحَ . د ذَاكَ ال . زانيِ أَوْ جَبُنُوا يُحَ . د هَذَا الْجَانيِ( 3 وَإنْ هُمُ قَدْ شَهِدُوا وَرَجَعُوا مِنْ بَعْد حَ . ده ال . ضمَانُ يَقَعُ فَيَضْمَنُونَ الْجَلْدَ( 4) مَهْمَا جُلِدَا وَديَِةَ الْمَرْجُوم وُ . قيتَ الرَ . دى اءِ الْغَلَطِ وَقيِلَ هَذَا فِي ا . دعَ ر شَطَطِ مْ بغَِيْ عِنْدَ رُجُوعِهِ أَ . ما إِذَا لَمْ يَ . دعُوا فيِهِ غَلَطْ يُقَادُ مَنْ يَرْجِعُ منِْهُمُ فَقَطْ مْ مثِْلَ مَا رُجِ يلَ بَلْ يُرْجَمُ وَقِ مْا سَلِ وَمَ بقَِوْلِهِ بُهُ صَاحِ وَلَيْسَ للِْمَقْذُوفِ فيِ الأَحْكَام عَِفْوٌ إِذَا صَارَ إِلَى الإِمَامِ وَمَنْ الْعَبْدِ فُ. د قَاذِ وَلَا يُحَ يُجْلَدَنْ كَاتَبًا عَلَيْهِ فْ مُ قْذِ يَ لأَِن.هُ قَدْ صَارَ حُ . را وَمَضَى فيِهِ كَلَامٌ يَشْفِيَ . ن الْمَرَضَا حَ . د قَاذفُِ ال . صبْيَانِ وَلَا يُ وَقَاذفُِ الْمَجْنُونِ فِي الْبَيَانِ الموجب. ِ 1) قوله: غَيْرَ: منصوب على الاستثناء ) 2) قوله: الكُبَرَا: أي: العدول؛ لأن العدل في دينه كبير عند المسلمين. ) 3) قوله: الجاني: أي: القاذف؛ لأن القذف جناية على المقذوف. ) 4) قوله: فيضمنون الجلد: أي: أرش الضرب. ) فصلُ ح . د القاذِفِ الجزء الثالث 243 لأَِن.مَا ال . تكْلِيفُ عَنْهُمْ رُفعَِا فَفِعْلُهُمْ لَيْسَ كَبِيرًا وَقَعَا وَقَذْفُهُمْ لَيْسَ يَحِ . ل فَاعْلَم وَِالْحَ . د للِ . شبْهَةِ لَمْ يُلْتَزَمِ فُ الأَعْجَم وَالأَصَ . م وَقَاذ مِِيُحَ . د وَالأَعْمَى بغَِيْر وَهْ وَقَاذفُِ الْمَيْتِ إِذَا مَا طَلَبَا وَارِثُهُ فَحَ . دهُ قَدْ وَجَبَا يَطْلُبِ ثُهُ لَمْ وَالْخُلْفُ إِنْ وَارِ يُحَ . د أَمْ لَا فَافْهَمَنْ وَانْتَخِبِ وَقَاذفُِ ال . شيْطَانِ لَا يُحَ . د إِذْ عِرْضُهُ مُبْتَذَلًا يُعَ . د (1) . ن . ي وَقَاذفُِ الإِنْسَانِ باِلجِ . ي الجَلِ مُ حَ . د فِي قَوْلهِِ يُ فُوَ قَاذِ . ي فَهْ ا لُوطِ مَنْ قَالَ يَ فُخَالِ صْلُ هُنَا يُ حَ . د وَالأَ يُ وَاهُ لٌ إِلَى سِ ي نَفْسِهِ مَيْ فِ ي رَآهُ لَا أَقُولُ بِا . لذِ وَ نَ.هُ قَدْ صَارَ عُرْفًا يُعْرَفُ لأِ قَدْ يُقْذَفُ نْ بهِِ نْهُ مُرَادُ مَ مِ وَال . لفْظُ للِْمَعْنَى يُرَادُ لَا سِوَى وَيُعْرَفُ الْمُرَادُ م .ِ ما قَدْ حَوَى وَالْحَ . د إِنْ قَالَ لَهُ يَا رَجُلُ أَنْتَ عِنْديِ تَعْمَلُ م لُوطٍ كَقَوْ يُحَ . د منِْ غَيْر خِلَافٍ نُقِلَا وَيَا سَلِيلَ ال . زانيَِيْن جُعِلَا حَ . ديْن وَالبَعْضُ يَرَاهُ حَ . دا لأَِن.هُ بلَفْظِهِ تَعَ . دى وَإِنْ يَقُلْ سَلِيلُ ال . زانيَِيْن زَِانٍ يُحَ . د هَاهُنَا حَ . ديْنِ وَقيِلَ بَلْ ثَلَاثَةٌ وَقيِلَا يُحَ . د واحِدًا فَع ال . تأْصِيلَا وذلك بأن يقول للمرأة: قد وطئك أو زنى بك جنيّ، أو الجني، أو يقول لرجل: « بالج . ني » : 1) قوله ) إني رأيت الجني يلوط بك، أو لاط بك، أو نحو ذلك. 244 الجزء الثالث كتاب نظام العالم دُودِ فَمَنْ رَأَى تَعَ . ددَ الْحُ دُودِ الْمَحْ . ددِ ي تَعَ نْظُرُ فِ يَ وَآخَرُونَ نَظَرُوا للِْكَلِم وَِالأَ . ولُ ال . تحْقِيقُ عِنْدَ الْفَهِمِ يَهْ لَ ال . زانِ وَإِنْ يَقُلْ يَا زَانِ نَجْ يَهْ لَانِ ي الْعَ . دانِ فِ يَلْزمُهُ حَ وَالْخُلفُ فيِمَنْ أَ . نثَ الذُكْرَانَا فِي قَذْفِهِ أَوْ ذَ . كرَ ال . نسْوَانَا كَقَوْلِهِ زَانِيَةٌ لِلْ . رجُل وَِقَوْلِهِ زَانٍ لأِنُْثَى فَاقْبَلِ يحُ حِ يلَ يُحَ . د وَهْوَ ال . ص قِ صَريِحُ فِي قَذْفِهِ نَ.هُ لأِ يسُ لَا أَرَاهُ كِكَ ال . تعْ ذَلِ وَ طُ عَنْهُ حَ . د مَا أَتَاهُ سْقِ يُ ي الْمُبَالَغَهْ ضِوَرُ . بمَا قَدْ يَقْتَ فيِهَا الْمَعَانِي بَالغَِهْ لحِِكْمَةٍ وَقيِلَ لَا حَ . د عَلَيْهِ حَيثُمَا لَمْ يَأْتِ باِلْقَذْفِ كَمَا قَدْ عُلِمَا فَحَصَلَتْ بِذَاكَ شُبْهَةٌ وَفيِ هَذَا لدَِرْءِ الْحَ . د مَا لَا يَخْتَفي بفَِاسِق الْفَرْج إِذَا مَا قَذَفَا فيِ حَ . ده عَنْهُمْ خِلَافٌ عُرفَِا قيِلَ يُحَ . د إِذْ بِهِ قَدْ يُعْنَى نَفْسُ ال . زنَى وَقيِلَ بَلْ يُكَ . نى بهِِ عَنَ اشْيَاءَ( 1)(.) لَهَا احْتِمَالُ فَحَ . دهُ لأَِجْلِهَا يُزَالُ رَةِ نُ أَنْ يُرَادَ كَشْفُ الْعَوْ كِ يُمْ رَةِ ي حَضْ كُنْ فِ سْقٌ إِنْ يَ إِذْ ذَاكَ فِ وَلَا يُحَ . د إن يَقُلْ يَا بَغْلُ حْتِمالِ وَكَذَا يَا نَغْلُ للِاِ وءُ الْخُلُقِ نُ أَنْ يُرَادَ سُ كِ يُمْ يرُ مُ . تقِ ي الْوَصْفِ غَيْ أَ . نهُ فِ أَوْ بإسقاط الهمزة لأجل استقامة الوزن. « عن أشياء » : 1) قوله ) (.) وقع تخفيف للهمزة ثم نقلت حركتها وهي الفتحة إلى النون. (إسماعيل) فصلُ الل.عانِ الجزء الثالث 245 وَإِنْ يَكُنْ( 1) فيِ عُرْفهِِمْ قَذْفٌ فَلَا يُتْرَكُ مَا عُرْفُهُمُ تَحَ . ملَا لِكُ . ل قَوْم عُرْفُهُمْ فَالْهِنْدُ بعُِرْفهِِمْ قَذْفُهُمُ وَال . سنْدُ يَكُنْ عَلَى لُغَاتِ الْعَرَبِ وَلَمْ تَغْربِِ كَ مَوْقُوفًا فَلَا تَسْ ذَلِ بَلْ كُ . ل لَفْظٍ يَقْتَضِي مَا ذُكرَِا مَا بَيْنَ أَهْلِيهِ فَقَذْفٌ حُجِرَا .p E©.u dG .o °üa وَقَاذفٌِ لزَِوجَةٍ لَمْ يَكُن لَِهُ شُهُودٌ باِلْمَقَالِ الْبَ . ينِ ( وَأَنْكَرَتْ زَوْجَتُهُ مَا قَالَا فَهَاهُنَا حُكْمُ ال . لعَانِ آلَا( 2 وَذَاكَ أَ . ن الْحَاكِمَ الْمَنْصُوبَا يَأْمُرُ( 3) ذَا وَتلِْكَ أَنْ يَتُوبَا مِنْ كَاذبِِ يَقُولُ لَا بُ . د لَكُمْ . تق الْكَاذبُِ هَلْ منِْ تَائبِِ فَلْيَ فَإِنْ أَبَوْا دَعَا الْفَتَى ليَِشْهَدَا بِاللهِ أَرْبَعًا يَحُ . د الْمَشْهَدَا يَشْهَدُ بِاللهِ بأَِن.ي صَادقُِ أَرْبَعَ مَ . راتٍ بهَِا يُنَاطِقُ سَهْ فيِ الْخَامِ وَيَلْعَنَ . ن نَفْسَهُ سَهْ جَالِ . يا وَهِ إِنْ كَانَ كَاذبًِ ( وَتَشْهَدَنْ بِاللهِ بَعْدَهُ عَلَى كَذِبِهِ أَرْبَعَ مَ . راتٍ وَلَا( 4 كان هنا تامة، وقذفٌ فاعل بيَكُن، أي: إن يثبت عندهم قذف في عرفهم بشيء « وإن يكن » : 1) قوله ) من الألفاظ. 2) أي: صار. (المصنف) ) 3) قوله: يأمرُ ذا: إشارة للرجل، وتلك للمرأة، أي: يأمر كلا منهما بالمتاب. ) 4) أي: متواليات. (المصنف) ) 246 الجزء الثالث كتاب نظام العالم عَلَيْهَا إِنْ يَكُنْ بُ اللهِ وَغَضَ قًا ثُ . م لْتَبِنْ صَادِ يمَا ا . دعَاهُ فِ مَاعُ ا اجْتِ بَيْنُونَةً مَا بَعْدَهَ وَلَيْسَ فِي هَذَا لَهُمْ نِزَاعُ وَالْوَلَدُ ا . لذِي يُلَاعِنَ . نا عَلَيْهِ بِالْأ .ُ م فَيُلْحَقَ . نا وَمَا لَهُ يَسْتَرْجِعُ ال . صدَاقَا لمَِا اسْتَحَ . ل وَلمَِا قَدْ ذَاقَا وَذَاكَ مِنْ بَعْد صَلَاةِ الْعَصْر فِيِ مَسْجِدٍ وَقيِلَ بَعْدَ ال . ظهْرِ مُ هِ لَا يَلْتَئِ يمُهَا عَلَيْ تَقْدِ نْدَ ال . لعَانِ بَلْ هُوَ الْمُقَ . دمُ عِ . ي آنُ وَال . نبِ قَ . دمَهُ القُرْ . ي ضِ وَذَا هُوَ الْمَرْ كْمِهِ ي حُ فِ للِ . س . نةِ وَغَيْرُهُ مُخَالِفٌ دًا لأَِ . مةِ عَانَ أَبَ لَا لِ وَ انَ لِل . ذ . م . يةِ عَ كَذَاكَ لَا ل ِةِ لَهُ صَبِ . ي جَةٍ زَوْ لَا لِ وَ وَلَا لمَِنْ طَ . لقَهَا فِي الأَكْثَر وَِلَيْسَ للِْعَبْد لعَِانٌ فانْظُرِ وَلَا لأَِعْمَى إِ . نهْ لَم يُبْصِر صَِنِيعَهَا فَحُكْمُهُ كَالْمُفْتَريِ وَرَاجِعٌ عَنْ قَذْفهَِا منِْ قَبْل أَنْ يَمْضِي ال . لعَانُ فَعَلَيْهِ يُجْلَدَنْ وَهْيَ لَهُ وَإِبْنُهَا أَيْضًا لَهُ لَ . ن ثُقْلَهُ حْمِ يَرثُِهُ وَيَ وَرَاجِعٌ مِنْ بَعْد أَنْ يُتِ . ما لعَِانَهُ صَارَتْ عَلَيْهِ حُرْمَا ( وَالإِبْنُ إِبْنُهُ وَيُجْلَدَ . نا عَلَى افْتِرَائِهِ بمَِا تَعَ . نى( 1 ذَا مَا صَ . دقَتْهُ تُرْجَمُ وَهْيَ إِ مُ يلَ يُحْرَ منَِ الْمِيرَاثِ قِ وَهْوَ 1) أي: تَعَ . نتْ. ) فصل حد الشارب الجزء الثالث 247 UQE°ûdG .M .°üa وَشُرعَِ الْحَ . د( 1)(.) عَلَى مَنْ سَكِرَا لصَِوْنِ عَقْلِهِ أَلَا فَلْيَشْكُرَا فَال . سكْرُ لَا شَ . ك جُنُونٌ عَاجِلُ فَكَيْفَ يَسْعَى فيِ جُنُونٍ عَاقلُِ فَشَارِبُ الخَمْر وَلَوْ لَمْ يَسْكَر يُِجْلَدُ حَ . د شَارِبٍ فِي ال . نظَرِ لأَ . ن نَفْسَ قُرْبهَِا مُحَ . رمُ ي القُرَانِ يُعْلَمُ فِ « فَاجْتَنِبُوهُ » ( وَغَيْرُهَا مِنَ ال . شرَابِ يُجْلَدُ إِنْ زَالَ عَقْلُهُ وَلَا يُفَ . ندُ( 2 لَا يَعْرفُِ ال . سمَا منَِ الأَرْض وَلَا يُمَ . يزَ . ن مَا لَدَيْهِ حَصَلَا فَهَاهُنَا يَسْتَوْجِبُ الْحَ . د وَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَهُ فَلِل . سجْن انْتَمَى لإِمَام إِنْ رَأَى تَعْزيِرَهُ وَلِ حَ . تى يَتْرُكَنْ أُمُورَهُ باِلْجَلْدِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ شُرْبِ هَذَا مُسْتَحِلْ عَاقَبَهُ الإِمَامُ حَ . تى يَنْتَقِلْ رْطِ الْجَلْد ذُكِ نْ أَوْسَ لْدُهُ مِ وَجَ رْا قَدْ أُمِ ينَ( 3) عَلَى مَ . دا ثَمَانِ حَ لَا تُنْزَعُ ال . ثيَابُ عَنْهُ فيِهِ( 4) بَلْ جَلْدُهُ مِنْ فَوْقهَِا يَكْفِيهِ وَقيِلَ إِ . ن الْمُصْطَفَى قَدْ جَلَدَا فيِ الْخَمْر أَرْبَعِينَ جَاءَ مُسْنَدَا في هذا نظر، لأن مشروعية الحد غير متوقفة على « وشرع الحد على من سكرا... إلخ » : 1) قوله ) وجود الِإسكار فقط فلو شرب الخمر فإنه يحد ولو لم يسكر، ولو قال: وَشُرِعَ الحَ . د عَلَى مَنْ شَربَِا خَمْرًا لصَِوْنِ عَقْلِهِ وَأَدَبَا لكان أولى في نظري لسلامته من هذا الِإيراد، ولصدقه على المراد. (.) الظاهر أن الشيخ العبري شطب على هذا التعليق. (إسماعيل) 2) ولا يفند: لا يميز. (المصنف) ) منصوبان على التمييز أو على الحال، والأول أظهر. « ح . دا ثمانين » : 3) قوله ) 4) قوله: فيه: أي: في حال الحد. ) 248 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَجَلَدَ ال . ص . ديقُ مثِْلَهُ وَفيِ صَدْرِ زَمَانِ عُمَر بِهِ اكْتُفِي مُ( وَدَخَلَتْ فِي ديِنِنَا أَعَاجِ لَازِمُ( 2 ي شُرْبهَِا الْمُ فَشَا( 1) بهِِمْ فِ ينَ مَا كَفَاهُمُ لْدُ الَارْبَعِ وَجَ فَشَاوَرَ الْفَارُوقُ مَنْ لَاقَاهُمُ قَالَ عَلِ . ي: إِ . ن مَنْ قَدْ سَكِرَا هَذَى وَمَنْ هَذَى فَإ . نهُ افْتَرَى فَاسْتَخْرَجُوا هُنَاكَ حَ . د مَنْ قَذَفْ لَهُ لأَ . نهُ بِذَاكَ قَدْ عُرفِْ أَعْطُوْهُ حَ . د مَا بهِِ قَدْ عُرفَِا لَوْ أَ . نهُ فِي وَقْتِهِ مَا قَذَفَا ا فيِ ال . س . نةِ مَصْلَحَةٌ وَأَصْلُهَ شَ . قةِ لمَ ر فيِ الأَسْفَارِ لِ كَالْقَصْ فَالْقَصْرُ ثَابِتٌ وَلَوْ لَمْ تَحْصُل مَِشَ . قةٌ فَافْهَمْ مَعَانِي الْعِلَلِ فَثَبَتَ الإِجْمَاعُ بَعْدَهُ فَمَنْ نْهُ يُبْرَأَنْ قَدْ قيِلَ مِ خَالَفَهُ وَبَقِيَ الإِشْكَالُ كَيْفَ سَاغَ أَنْ يُزَادَ فيِ الْحَ . د عَلَى مَا قَدْ يُسَنْ وَإِنْ أَبَى عَن الْمَتَابِ عُزلَِا إِذْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ فيِمَا نُقِلَا ( كَذَا عَن ال . ربيِع يُنْقَلَن.ا وَإِ . نهُ المَاهِرُ فيِمَا سُ . نا( 3 حَابَةُ الْمُخْتَارِ جَوَابُهُ( 4) صَ مَا قَابَلُوا ذَلِكَ باِلإِنْكَارِ وَكَانَ فِي عَصْرهِِمُ مَا نُقِلَا فيِ ذَاكَ بَحْثٌ عَنْهُمُ فَيُقْبَلَا 1) قوله: فشا: أي: كَثُرَ بسببهم. (المصنف) ) 2) الملازم: أي: الملازم للخمر. (المصنف) ) 3) قوله: فيما سُنّا: بالبناء للمفعول، أي: في المسنون، وهو ما ثبت من الأحكام والشرائع من ) جانب السُ . نة قولًا أو عملًا أو تقريرًا، ولا شك أن الربيع بن حبيب من علماء السُ . نة. 4) قوله: جوابه: مبتدأ، وصحابة المختار مبتدأ ثانٍ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، ) فهي من الجمل التي محلها الرفع. فصل حد الشارب الجزء الثالث 249 فَأَنْتَ فيِ ذَا الْعَصْر لَيْسَ يُقْبَلُ بَحْثُكَ فَاذْهَبْ وَهَوَاكَ مُشْكِلُ هُمُ الْعُدُولُ فيِ ا . لذِي قَدْ نَقَلُوا يَلْزَمُنَا قَبُولُ مَا قَدْ قَبِلُوا وَأَنْتَ إِنْ خَالَفْتَ الْمُؤْمنِِينَا وُ . ليتَ مَا قَصَدْتَهُ يَقِينَا(.) الْحِكْمَةِ وَإِنْ تَقُلْ أُرِيدُ وَجْهَ سْئَلَةِ ي الْمَ ابَ فِ فَدُونَكَ الْجَوَ هُمْ جَلَدُوهُ أَرْبَعِينَ حَ . دا وَعَ . زرُوهُ أَرْبَعِينَ جَلْدَا فَحَصَلَ الْحَ . د مَعَ ال . تعْزيِر لِتَِشْمَلَنْ مَصْلَحَةَ ال . نكِيرِ وَمِنْ طَريِق آخَر يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِ . ن ذَاكَ لَمْ يُحَ . ددَنْ بَلْ إِ . نهُ إِلَى اجْتِهَاد الْقَائمِ مُِفَ . وضٌ لَا مثِْلُ حَ . د لَازِم اخْتَلَفْ فعِْلِهِ نْ هُنَاكَ وَصْفُ وَمِ عَن ال . نبِ . ي قَدْ رَوَاهُ مَنْ سَلَفْ فَبِالْجَريِد(ِ 1) قَدْ رُوِي فيِ حَالِ ديِ وَال . نعَالِ وَقَدْ رُوِي باِلأَيْ وَقَدْ رُوِي بأَِرْبَعِينَ مُطْلَقَا وَبِثَمَانِينَ أَتَى مُعَ . لقَا وَباِخْتِلَافِ هَذِه الأَفْعَالِ طِهِ بحَِالِ نَعْرفُِ عُدْمَ ضَبْ وَإِ . نمَا الْفَارُوقُ قَدْ أَصَابَا وَجْهًا مِنَ الْحَ . ق وَمَا اسْتَرَابَا وَحَيْثُ إِ . ن الْوَجْهَ مَا تَعَ . ينَا كَانَ الْتِزَامُ فعِْلِهِ مُعَ . ينَا وَقَطَعَ الإِجْمَاعُ الاِحْتِمَالَا وَصَارَ حُ . جةً لَنَا كَمَالَا 1) قوله: فبالجريد: أي: بجريد النخل، وهي جمع جريدة، وهي الزورة الصغيرة؛ سميت جريدة ) لتجريدها من السعف، أي: الخوص. L K J I H G F E D C B A @ ? > . : (.) يشير إلى الآية النساء: 115 ]. (إسماعيل) ] . R Q PO N M 250 الجزء الثالث كتاب نظام العالم OE.n ép dG Uo EHn إِ . ن الْجِهَادَ لَقِتَالُ الْمُسْلِم لِلِْمُشْركِيِنَ أَوْ بُغَاةِ الأمَُمِ بِهِ الإِلَ.هِ يُظْهِرُ الإِسْلَامَا فَال . دينَ باِلْجِهَاد حَ . قا قَامَا مَا مثِْلُهُ جِهَادَ نَفْسِهِ وَلَا كَسْبَ ال . طعَام للِأُولَى( 1) قَدْ كَفَلَا نَعَمْ جِهَادُ ال . نفْس فَرْضٌ لَازِمُ مَنْ يُلَازِمُ بُ لِ كَ الْكَسْ كَذَلِ . ن نَفْعَهُ عَلَى ال . نفْس اقْتَصَرْ لَكِ هَادَ مَنْ كَفَرْ فْضُلَنْ( 2) جِ فَكَيْفَ يَ غَر الجِهَادِ صْفَجَعْلُهُ( 3) مِنْ أَ قتَِالَ أَهْل الْبَغْي وَالْفَسَادِ مَا ال . نفْسَ يَخُصْ فَذَاكَ باِعْتِبَارِ ال . ذكْرُ نَصْ لَا باِعْتِبَارِ مَا عَلَيهِ كْبَرُ وَمنِْ هُنَا قَالَ الْجِهَادُ الأَ هَادُ ال . نفْس عَ . ما يُحْجَرُ هُ . و جِ طُهُ الْكَ . د عَلَى الْعِيَالِ أَوْسَ القُوتِ مِنَ الْحَلَالِ وَطَلَبُ فْعٌ فيِهِ وَهْوَ عَلَى صِنْفَيْن دَ نْ لِبَيْتِهِ يَأْتِيهِ تَالُ مَ قِ كَذَاكَ مَنْ قَدْ قَصَدَ الْبِلَادَا ليُِظْهِرَ ال . ضلَالَ وَالْفَسَادَا وَمَنْ عَلَيْهِ فيِ طَريِقِهِ اعْتَدَى وَمَنْ أَرَادَ مَالَهُ بِالاِعْتِدَا فَكُ . ل ذَا دَفْعٌ يَكُونُ لَازِمَا فَرْضًا عَلَى مَنْ كَانَ فيِهِ قَائمَِا 1) للِأولى: اسم موصول بمعنى الذين. ) فجهاد مفعول به، والمعنى: أن جهاد النفس نفعه مقصور على « فكيف يفضلن.... إلخ » : 2) قوله ) صاحبه، وجهاد الكفار منفعة عامة، فكيف يكون الجهاد المقتصر نفعه على النفس أفضل من جهاد الكفار الذي يعم نفعه المسلمين، في أمر الدنيا والدين. الضمير عائد على صاحب الأص . ل الشيخ الصائغي. « فجعله » : 3) قوله ) بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 251 حَ . تى أَخُو ال . ديْن إِذَا مَا دَهَمَهْ يَنْويِ خَلَاصَهُ بأَِنْ يُسَ . لمَهْ ثُ . م لْيُدَافعَِ . ن مَا اسْتَطَاعَا وَيُوسِعَ . ن خَصْمَهُ دفَِاعَا قتَِالُنَا مَنْ ضَ . ل فِي عُمَانَا دَفْعٌ لجَِعْلِهِمْ لَهَا مَكَانَا لأَِن.هَا مصِْرٌ( 1) قَد اسْتَقَ . لا إِنْ حُ . ل( 2) بَعْضُهُ غَدًا يَنْحَ . لا وَالْغَزْوُ أَنْ تَخْرُجَ أَنْتَ قَاصِدَا دَارَ الْعَدُ . و تُظْهِرُ الْفَوَائِدَا تَنْشُرُ فيِهَا الْعَدْلَ وَالإِحْسَانَا وُجُوبُهُ كفَِايَةً قَدْ كَانَا عْل بَعْضٍ يَسْقُطَ . ن الْفَرْضُ بفِِ ي البَعْضُ كْفِ لَيْسَ يَ ال . دفْعُ فيِهِ وَ وَال . ديْنُ عُذْرٌ يُسْقِطُ الْغَزْوَ وَلَا يُسْقِطُ فَرْضَ مَا عَلَيْهِ نَزَلَا وَمِنْ هُنَا جَبْرُ ال . رعَايَا مُنِعَا للِْغَزْوِ وَالبَعْضُ يَرَى أَنْ يَسَعَا إِنْ كَانَ باِلجَبْر رَجَا أَنْ يَقْهَرَا عَدُ . وهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْبُرَا يرَةَ ال . سلَفْ تَ سِ نْ نَظَرْ وَأَنْتَ إِ فْمَنْ عَرَ اضِحًْا لِ تَرَى الْجَوَازَ وَ قَدْ هَجَرَ الْمُخْتَارُ مَنْ تَخَ . لفَا عُقُوبَةً إِذْ آثَرُوا ال . تخَ . لفَا حَ . تى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ بمَِا قَدْ رَحُبَتْ وَأَظْهَرُوا ال . تنَ . دمَا تَابَ الإِلَ.هُ عَنْهُمُ فَكَانَا هَذَا دَليِلًا فِي الْجَوَازِ بَانَا 1) أي: م . صرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجعلها مملكة مستقلة قصبتها يومئذٍ صحار، ) التمصير تحديد الحدود. (أبو إسحاق) 2) قوله: حُلّ: بالبناء للمفعول، وغدًا ظرف، والمعنى: إن حُ . ل اليومَ بعضُه انحل غدًا كله، أو هي ) بمعنى صار فتكون فعلًا ماضيًا، وهذا أظهر، ونصب ينحل للضرورة؛ إذ لا موضع هنا لِإضمار أن، ولا لتقدير نون التوكيد. 252 الجزء الثالث كتاب نظام العالم ( لأَِن . هُ إِلَى تَبُوكَ خَرَجَا وَوَ . بخَ الإِلَهُ مَنْ تَوَ . لجَا( 1 نْدَ سُلَيْمَانَ وَقَعْ دٌ عِ وَهُدْهُ مَا قَدْ وَقَعْ تَهْديِدهِِ نْ عَلَيْهِ مِ الْمَمْلَكَهْ ل حِفْظِ يَاسَةً لأَجْ سِ لأَهْلَكَهْ . جةٍ لَوْ لَمْ يَجِئْ بحُِ كَ . لفِ مَعْ أَ . نهُ طَيْرٌ وَلَمْ يُ كَ . لفِ فَكَيْفَ باِلْمُ بطَِاعَةٍ لَكِ . نهُ مُسَ . خرٌ لَهُ كَمَا قَدْ سُ . خرَتْ لَنَا الْمَوَاشِي نعَِمَا وَإِ . نمَا عِقَابُهُ فِي الْمَثَل كَِمِثْل تَأْديِبٍ لَنَا مُحَ . للِ وَمثِْل ذَبْح مَا يُحَ . للَ . نا ذبَِاحُهُ فَلَيْسَ يُشْكِلَ . نا وَيَلْزَمُ الْجِهَادُ مَنْ كَانُوا عَدَدْ ي الْعُدَدْ كَذَاكَ فِ الْعَدُ . و وَ نصِْفِ وَمَنْ عَن ال . زحْفِ يُوَ . لي هَارِبَا يَكُونُ باِل . نارِ غَدًا مُعَاقَبَا إِ . لا إِذَا لِفِئَةٍ تَحَ . يزَا أَوْ لمَِكِيدَةِ الْقِتَالِ أَحْرَزَا يُكْرَهُ للِإِمَام أَنْ يُبَاشِرَا بنَِفْسِهِ الْحَرْبَ وَأَنْ يُخَاطِرَا سِيَاسَةً لأَ . نهُ إِنْ قُتِلَا إِمَامُهُمْ فَأَمْرُهُمْ تَخَلْخَلَا وَالْمُصْطَفَى كَانَ يُبَاشِرَ . نا لعِِصْمَةٍ حَمَتْهُ فَاعْلَمَ . نا ثُ . م المُحَارَبُونَ صِنْفَانِ فَقَطْ صِنْفٌ عَلَى الإِشْرَاكِ منِهُمُ سَقَطْ وَهُمْ عَلَى صِنْفَيْن أَهْلُ وَثَن وَِذُو كتَِابٍ فيِ قَديِم ال . زمَنِ وَالْكُ . ل يُدْعَوْنَ إِلَى الإِسْلَام وَِمَا بِهِ أَتَى مِنَ الأَحْكَامِ 1) قوله: تَوَل.جَا: أي: تخلف. ) بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 253 إِنْ قَبِلُوهُ فَهُمُ إِخْوَانُنَا لَهُمْ مِنَ الأَحْكَام مَا كَانَ لَنَا فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَ أَهْلَ ال . صنَم لَِا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ منِْهُمْ فَاعْلَمِ مُلْحِهِ ي صُ إِنْ رَأَى الإِمَامُ فِ وَ جَازَ لَهُمُ القُ . وةِ نَ شَيْئًا مِ لأَ . نهُ يَنْظُرُ مَا كَانَ أَسَدْ للِ . دين وَال . دوْلَةِ حَيْثُمَا وَجَدْ . كةِ قَدْ هَادَنَ( 1) الْمُخْتَارُ أَهْلَ مَ وم الأ .ُ مةِ عُمُ فَكَانَ فَتْحًا لِ وَمَنْ يُشَ . ددَ . ن فِي ذَا الأَمْر يَِقُولُ مَنْسُوخٌ بنَِ . ص ال . ذكْرِ إِذَا انْقَضَتْ رَاءَةٍ نْ بَ دْرِ مِ ي ال . ص فِ أَشْهُرُهُمْ يُقَاتَلُونَ قَدْ ثَبَتْ قْعَدِ لَهُمْ فَلْيُ صَدٍ ي كُ . ل مَرْ ف دِيِ صَارِ الأَبَ للِْحِ ينَ شْركِِ لْمُ لِ فَلَهُمُ ال . سيْفُ أَوِ الإِسْلَامُ مَامُ لَا ذِ وَمَا لَهُمْ صُلْحٌ وَ إِ . لا إِذَا أُ . منَ مِنْهُمْ أَحَدُ يُبَ . لغَنْ مَأْمَنَهُ وَيَقْعُدُ وَإِنْ يَكُنْ( 2) أَهْلَ كتَِابٍ تُقْبَلُ جِزْيَتُهُمْ عَلَى صَغَارٍ تُبْذَلُ للِْجِزْيَةِ لإِسْلَام أَوْ نَ لِ ( يُدْعَوْ ( 3 الِ إِنْ أَتَوْا بأَِنْفَةِ أَوْ للِْقِتَ زْيَةَ كَانَتْ لَهُمُ إِنْ بَذَلُوا الْجِ وا مُسْلِ . مةٌ وَلَوْ لَمْ يُ بِذَاكَ ذِ وَإِنْ هُمُ قَدْ نَقَضُوا ال . ذمَامَا مَا بَيْنَنَا فالْحَرْبُ فيِهِمْ قَامَا وَالْكُ . ل يُسْبَوْنَ إِذَا مَا حَارَبُوا وَتُغْنَمُ الأَمْوَالُ فيِمَنْ نَاهَبُوا يشير إلى ما كان من رسول الله ژ في صُلْح الحديبية. « قد هادَن... إلخ » : 1) قوله ) أي: وإن يكن المحاربون أهلَ كتاب إلى آخره. ،« وإن يكن » : 2) قوله ) 3) قوله: بأنفة: أي: بامتناع. ) 254 الجزء الثالث كتاب نظام العالم بَى( 1) ذَرَارِي الْعَرَبِ يلَ لَا تُسْ وَق غِْربِيِ يلَ تُسْبَى وَهْوَ قَوْلٌ مَ وَقِ . يونَ فَال . نسْخُ وَرَدْ مَانِ ( أَ . ما العُ ي سَبْيِهِمْ دُونَ ال . سبَدْ( 2 مُ فِ نْدَهُ عِ نَاسِخُهُ قَدْ كَانَ فيِ أَوْطَاسِ( 3) عِنْدَهُمُ منِ بَعْد سَبْي ال . ناسِ بقَِوْلِهِ لَا رِ . ق بَعْدَهَا عَلَى عُرْبٍ بنَِحْو هَذِه قَدْ نُقِلَا قُلْتُ وللِإِخْبَارِ قَدْ يَحْتَمِلُ بأَِ . نهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَأَقْبلُوا مُكٌ فيِهِ رْ شِ وَأَن.هُ لَمْ يَبْقَ ( 4) قَدْ يُحْكَمُ ا حَ . تى بهِِ منِْ بَعْدهَِ ( حَرْبُ ال . نصَارَى الْيَوْمَ باِل . دوَاهيِ وَالكُ . ل م .ِ نا غَافِلٌ وَلَاهيِ( 5 فَيَأْخُذُونَ ال . دارَ باِلْخَدَائِع وَِإِ . نهَا أَقْوَى مِنَ الْمَدَافِعِ فَمَا لَهُمْ مِنْ دَعْوَةٍ عَلَيْنَا وَمَا لَهُمْ مِنْ ذ .ِ مةٍ لَدَيْنَا مختار المحققين من أصحابنا أهل المغرب أن حكم الوثنية ،« وقيل تسبى... إلخ » : 1) قوله ) واحد، لا فرق بين العربي وغيره، وإنما المستثنى هم من يناله نسب النبي ژ ، وقد سَبَى النبي ژ هوازن وهم من قريش، وأما غزوة أوطاس وادٍ بديار هوازن فإنها وقعت بعدها بعض غزوات، فسبى فيها رسول الله ژ السبايا، وهي من العرب كغزوة الفلس صنم لطيء فوقوع السبي بعد أوطاس دليل على أن حكم السبي في العربي باقٍ غير منسوخ، والله أعلم. (أبو إسحاق) 2) دون ال . سبَد: أي دون غنم أموالهم، والسبد المال. ) 3) قوله: في أوطاس: هي المعروفة بغزوة حُنين، وأوطاس ماء لهوازن، كان فيه معسكر هوازن ) وثقيف لحرب النبي ژ . 4) قوله: حتى به: أي: بالسبي. ) 5) من هنا يعرف المرء مكانة الناظم 5 في العلم والسياسة الشرعية، والخبرة بحال الاستعمار ) ومكر أهله، وغفلة الأمة الِإسلامية، ولا غرو فهو الذي كان يهتف باستقلال عُمان، وهو الركن للِإمامة، جزاه الله عن علمه وجهاده في الدين أحسن جزاء. (أبو إسحاق) بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 255 ( وَمَا الخِيَانَاتُ تَحِ . ل فَاعْلَم لَِكِنْ بضَِرْبِ ال . صارِم المُخَ . ذم(ِ 1 ينَ مَا يَنْهَزمُِونَ تُقْسَمُ وَحِ ذْ تُغْنَمُ غَنِيمَةً إِ مْوَالُهُمْ أَ يُدْفَعُ خُمْسُهَا إِلَى الإِمَام يُِنْفَذُ فِي أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ . ي 2) ثُ . م لِل . نبِ ) سَهْمٌ للهِ . م . ي طَفَى الأُ المُصْ ثُ . م قَريِبِ وَرَابِعُ الأَقْسَام فِي الأَيْتَام وَِفيِ الْمَسَاكيِن عَلَى ال . تمَامِ بِيل فِي ثَلَاثَةِ ي ال . س وَفيِ بَنِ ةِمَعَانِي الآيَ مْ لِ يُقْسَمُ فَافْهَ سَهْمُ الإِلَهِ ثُ . م سَهْمُ الْمُصْطَفَى يُجْعَلُ فِي عِ . زةِ أَرْبَابِ الْوَفَا سَهْمُ قَرَابَةِ ال . نبِ . ي يُجْعَلُ فيِهِمْ وَلَكِنْ عِلْمُهُمْ مُسْتَشْكَلُ أَحَ . ق مْ بِهِ مُوا فَهُ إِنْ عُلِ نْهُ الْحَ . ق رُ مِ لُوا يُنْصَ أَوْ جُهِ منِْهُ يُزَ . وجُونَ يُحْمَلُونَا وَيُنْفَقُونَ ثُ . م يُخْدَمُونَا كَمِثْل مَا كَانَ ال . رسُولُ يَفْعَلُ فيِهِمْ وَمَا ال . دعْوَى بهَِذَا تُقْبَلُ مْش قُسِ ي الْجَيْ سَ فَفِ وَمَا عَدا الْخُمْ مْ. قهُ عُلِ لفَارِسِ ال . سهْمَانِ حَ لِ 1) الصارم: السيف. والمخذم: القاطع. ) هذا القسم غير موافق لما في كتب المشارقة من أهل المذهب، وإنما « لله سهم إلى آخره » : 2) قوله ) هو عندهم أن يكون من ستين سهمًا، فيخرج من الستين خمسها وهو اثنا عشر؛ فيكون منها لله سهم، وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، فذلك اثنا عشر، فهذا قسمها المعروف عند أصحابنا، وقد رأيت في بعض نسخ هذا الكتاب ما يوافق هذا القسم، ولكنني لم أحفظها ولم أظفر بها في الأوان، ولعل المصنف رأى لهذا القسم وجهًا آخر غير الذي عليه أصحابه، استدلالًا من معاني الآية، فجعل لما فيه اللام ثلاثة أرباع الخمس، وجعل ولما لا لام فيه الربع فقط. والله أعلم. 256 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَال . سهْمُ للِ . راجِل وَالغُلُولُ( 1) كَثِيرُهُ يَحْرُمُ وَالْقَلِيلُ وَقيِلَ مَنْ غَ . ل يُحَ . رمَ . نا منِْهَا وَقيِلَ بَل يُقَاصَصَ . نا يهَا حَسَنُ باِلقُرْعَةِ فِ وَالْقَسْمُ يع لَهَا يُبَ . ينُ مِنْ بَعْد تَوْزِ وَكُ . ل حُكْم لِذَوِي الْكِتَابِ ابِي كُ . ل صَ وسِ وَلِ لْمَجُ فَلِ نْوَ مِ إِ . لا ال . نكَاحَ وَال . ذبَاحَ فَهْ تَابِ دُونَهُمْ يُحَ . للَنْ ل الْكِ أَهْ ي ال . صلْح وَأَ . ما مَنْ حَرَبْ ذَاكَ فِ وَ نْهُ ذَاكَ يُجْتَنَبْ فَقِيلَ مِ نْهُمْ مِ يلَ تُقْسَمُ فيِ الأصُُولِ قِ وَالْخُلْفُ ينَ تُغْنَمُ سُ حِ يلَ بَلْ تُحْبَ وَقِ وَقيِلَ إِنْ شَاءَ الإِمَامُ قَسَمَا وَإِنْ يَشَا وَ . قفَهَا وَعَ . ممَا فَقَ . ط يَرْجِعُ لرَِأْيِهِ فَهْوَ نْهَا يَصْنَعُ ا أَرَادَ مِ فَكُ . ل مَ قَدْ قَسَمَ الْمُخْتَارُ أَصْلَ خَيْبَرَا وَوُ . قفَتْ فَارِسُ عَصْرَ عُمَرَا فَجُعِلَتْ للِْمُسْلِمِينَ صَافيَِهْ( 2) مَصْلَحَةً عَلَى الْجَمِيع مَاضِيَهْ وَمَنْ بَغَى فَيُطْلَبُ ال . رجُوعُ ي الْمَشْرُوعُ ضِمنِْهُ إِلَى مَا يَقْتَ فَإِنْ أَبَى فَإِ . نهُ يُقَاتَلُ وَتُقْطَعُ الأَسْبَابُ وَالوَسَائلُِ ( مِنْ غَيْر أَنْ يُغْنَمَ مَالُهُ وَلَا تُسْبَى ذَرَارِيهِ فَكُ . ل حُظِلَا( 3 g . : هو الأخذ من الغنيمة على وجه الاختلاس والسرقة، قال الله تعالى « والغلول » : 1) قوله ) .[ آل عمران: 161 ] . m l k j i h 2) قوله: صافيه: أي: بيت مال يستغله الِإمام أو من يقوم مقامه، وينفذ غلته في مصلحة ال . دين، ) وتقويم أمر المسلمين. 3) حظلا: أي: منع. ) بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 257 رُ مُدْبِ نْهُمْ عُ مِ كَذَاكَ لَا يُتْبَ يُجْهَرُ ريِحُ مَا عَلَيْهِ كَذَا الْجَ إِلا. إِذَا كَانَ لَهُمْ سُلْطَانُ يُمِ . دهُمْ أَوْ لَهُمُ أَعْوَانُ فَيُتْبَعُ الْمُدْبِرُ وَالْجَريِحُ يُجَازَ( 1) إِذْ بَغْيُهُمُ صَريِحُ لذَِا عَلِ . ي كَانَ فِي يَوْم الْجَمَلْ لَمْ يَتْبَع الْمُدْبِرَ بَلْ منِْهُ حَظَلْ زْ عَلَى جَريِح وَعَكَسْ وَلَمْ يُجِ مْرُ انْعَكَسْ بِ صِ . فينَ إِذ الأَ ي حَرْ فِ لُ ال . زبَيْر يَوْمًا بَ . شرَهْ وَقَاتِ باِل . نارِ حَيْثُ إِ . نهُ قَدْ حَجَرَهْ بِأَنْ لَا يُتْبَعُ نَادَى مُنَاديِهِ مُدْبِرُهُمْ وَأَمْرُهُ مُ . تبَعُ عَهْ لَ الوَاقِ دْبَرَ ال . زبَيْرُ قَبْ فَأَ قَامَ لَهُ قَاتِلُهُ وَتَابَعَهْ وَلأَبيِ الحُ . ر مَعَ الْمُخْتَارِ( 2) حَ . ث عَلَى الْقَتْل مَعَ الإِدْبَارِ إِذْ لَهُمْ جَ . بارُ قُدَيْدٍ يَوْمَ رِدْءٌ( 3) وَمَا سَاعَفَهُ الْمُخْتَارُ ي الْحُ . ر ال . نظَرْ وَكَانَ فيِهَا لأَبِ . نهُ مَارَسَهُمْ وَقَدْ نَظَرْ لأَ وَكَانَ إِبْرَاهيِمُ( 4) نَجْلُ قَيْس بِرَِأْيِهِ يَأْخُذُ عِنْدَ الْبَأْسِ وَمَنْ رَأَى أَبَاهُ فِي الْقِتَالِ جَالِ ي الْمَ اضُ فِ عْرَ جَازَ لَهُ الإِ 1) قوله: يجاز: أي: يقتل. ) 2) المختار بن عوف أبو حمزة الشاري، وأبو الحر هو علي بن الحصين العنبري، وكان من خيار ) علماء المسلمين وفُقَهَائِهِمْ ورجال الدين في القرن الثاني من أهل مكة، ومن الأغنياء الذين خدموا الدين بأموالهم، وهو من رجال أبي حمزة رحمهم الله. (أبو إسحاق) 3) قوله: ردء: أي: عون وظهير. ) 4) قوله: إبراهيم: هو الِإمام العدل إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي، البطل الكرّار، ) والفارس المغوار، والشاعر البليغ، والفقيه الكبير رحمه الله ورضي عنه. 258 الجزء الثالث كتاب نظام العالم وَاهُ لُهُ سِ يَتْرُكُهُ يَقْتُ نْ قَبْلُ قَدْ رَ . باهُ لأَ . نهُ مِ وَإِنْ تَوَ . لى قَتْلَهُ جَازَ لمَِا يَفْهَمُهُ مَنْ للِْمَعَانِي فَهِمَا الدَِانِ ي ال . ذكْر الْوَ عَانِ إِذْ فِي مَ . يانِ مْ سِ ي الْحَ . ق هُ رهِِمْ فِ كَغَيْ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُومُوا وَالوَالدَِيْن(ِ 1) منِْ هُنَا مَفْهُومُ وَيُعْقَرُ الْكُرَاعُ( 2) وَال . سلَاحُ مَا يُبَاحُ غْي لِ يُكْسَرُ فِي الْبَ وَلَا ضَمَانَ فيِهِ باِلإِجْمَاع لِأَ . ن بَغْيَهُمْ عَلَيْهِ سَاعِي مُ يَقْدرَِنْ عَلَيْهِ نْ لَمْ وَذَاكَ إِ لَهُمُ مِنْ دُونِ عَقْر أَوْ بكَِسْرٍ وَالِ وَالأَمْ قُ للِْبُيُوتِ وَالْحَرْ ا بحَِالِ لَافُ الْعُلَمَ فيِهِ اخْتِ كَانَ طَريِقُ الْمُتَقَ . دميِنَا عَلَى امْتِنَاعِهِ بِذَا يُفْتُونَا منِْ ثَ . م أَرْسَلَ الْمُهَ . نا( 3) الأمَُنَا إِلَى (تُوَام)ٍ(.) يَكْشِفُوا مَا ضُمِنَا كَانَ بهَِا بَنُو الْجُلَنْدَا طَلَبُوا مُلْكًا وَباِلْخَيْبَةِ منِْهُ انْقَلَبُوا ي صُحَارَ فَهَزَمْ وَالِ قَامَ لَهُمْ يهَا وَهَدَمْ قَ القَائِدُ فِ وَحَرَ مَامُ مَنْ يَدْعُوهُمُ لَ الإِ فَأرْسَ مْ وَمَا يَلْتَزمُِ لأَخْذِ حَ . قهِ .« ولو على أنفسكم » 1) قوله: وَالْوَالدَِيْن:ِ بالعطف على ) 2) قوله: الكُراع: بضم الكاف، أي: الخيل. ) 3) قوله: المهنا: هو الِإمام المهنا بن جيفر الخروصي وتوام هي صحار، وقيل: ما بعد عن البحر ) فهو صحار؛ وما قرب منه فهو توام، كذا سمعت بعض الرواة عن ذلك بصحار. (.) ذكر الشيبة في نهضة الأعيان أن البريمي تسمى قديمًا توام، وهذا هو المعروف. (إسماعيل) بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 259 وَالْمُتَأَ . خرُونَ قَدْ تَرَ . خصُوا فَعَ . ممُوا تَضْيِيعَهُ مَا خَ . صصُوا ( رَأَوْهُ قُ . وةً( 1) عَلَى الْبَغْي فَمَا كَانَ لَهُمْ منِْ قُ . وةٍ فَلتُحْسَمَا( 2 عْ ال . ش . ر مُنِ نَ. تى إِذَا مَا أُمِ حَ عْمْتَنِ مَا كَانَ قَبْلَ ذَاكَ غَيْرُ مُ خْوَانُنَا وَلَهُمُ لأَ . نهُمْ إِ مُجَمِيعُ مَا لَنَا كَذَا عَلَيْهِ وَمَالُ أَهْل الْبَغْي لَا يَحِ . ل وَإِنْ يَكُنْ قَوْمٌ لَهُ اسْتَحَ . لوا خَوَارِجٌ غَلَتْ( 3) وَصَارَتْ مَارِقَهْ هَا صُفْر .ِ يةٌ أَزَارِقَهْ مِنْ ديِنِ فَحَكَمُوا بحُِكْم الْمُشْركِيِنَا جَهْلًا عَلَى بُغَاةِ الْمُسْلِمِينَا فَعَرَضُوا للِ . ناسِ باِل . سيْفِ كَمَا قَد اسْتَحَ . لوا الْمَالَ منِْهُمْ مَغْنَمَا فَارَقَتْهُمُ وَأُ . مةُ الْمُخْتَارِ وَضَ . للَتْهُمُ وَفَ . سقَتْهُمُ عَن الْمُخْتَارِ مْ وَوَرَدَتْ فيِهِ ارٍ مَعَ الآثَارِ جُمْلَةُ أَخْبَ وَفيِهِمُ المُرُوقُ( 4) يُعْرَفَ . نا وَمِنْهُمُ لَا شَ . ك نَبْرَأَ . نا وَلَمْ يَكُنْ غُنْمٌ بيَِوْم الْجَمَل وَِيَوْم صِ . فينَ وَسَبْيٌ منِْ عَلِي كَذَاكَ يَوْمَ ال . دارِ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ سَبْيٌ وَلَا غُنْمٌ فَكَيْفَ يُقْبَلَنْ يعني: إحراق النخيل والمنازل. ،« رأوْه قوة » : 1) قوله ) 2) أي تقطع. ) 3) قوله: غلت: تجاوزت الحد في الْغُلُ . و في الدين؛ ولذلك يُسَمَوْنَ بالغلاة. ) يمرقون من الدين » : أي: الخروج من الدين؛ المَعْنِي بقوله ژ ،« وفيهم المروق يعرفنا » : 4) قوله ) .« كما يمرق السهم من ال . رم .ِ ية 260 الجزء الثالث كتاب نظام العالم فعِْلُهُمُ الْحُ . جةُ فيِمَا فَعَلُوا وَنَقْلُهُمْ فيِمَا لَهُ قَدْ نَقَلُوا مُ يَكُنْ للِعُمَرَيْن(ِ 1) فيِهِ وَلَمْ سَبْيٌ وَلَا غُنْمٌ كَمَا قَدْ زَعَمُوا تِدَادِ رْ بِالاِ . ن خَصْمَهُمْ لأَ يَدْعُونَ لَا باِلْبَغْي وَالْفَسَادِ تَأَ . ولَ ال . سابيِ لَهُمْ يَوْمَ (دَبَا)( 2) وَأَنْكَرَ الْفَارُوقُ ذَاكَ المَذْهَبَا فَزَعَمَ الْغُلَاةُ أَ . ن هَذَا وَجْهٌ يَكُونُ لَهُمُ مَلَاذَا تَعَ . لقُوا فيِهِ بنَِفْس ال . زلَل وَِمَا أَتَى منِْ نَحْو ذَا لَمْ يُقْبَلِ كَانَ ذَا جِهَادِ لَا يَسْتَويِ مَنْ ي ال . نسَا فِي ال . نادِ بيِْنَ وَقَاعِدٍ جَاهِدِ وَاللهُ مَعْ كُ . ل امْرگِ مُ الفَوَائِدِ يُمُ . دهُ باِل . نصْر وَ وَأَنْتَ مَأْمُورٌ بهِِ فِي ال . ذكْر فَِقُمْ لَهُ مُمْتَثِلًا للِأَمْرِ مَنْ يَنْصُر ال . رحْمَنَ يَنْصُرْهُ وَمَن يُطِعْهُ فَالْخَلْقَ لَهُ يُسَ . خرَنْ هَبُوا لرَِ . بي أَنْفُسًا تَمُوتُ يَرُ . دهَا لَكُمْ فَلَا تَمُوتُ ا سَاعَاتِ وَأَقْرضُِوهُ أَنْفُسً . دهَا فِي الْخُلْد خَالدَِاتِ يَرُ 1) قوله: للعمريْن: هما: أبو بكر وعمر ^ . ) ، ƒ 2) قوله: يوم دَبا: أي: يوم وقعة دَبا، وهي ملحمة مشهورة، كانت في خلافة سيدنا الصديق ) لما منع أهلها الزكاة ونادت امرأة منهم قومها بقولها: يا قوماه، فظنها قائد أبي بكر أنها قد ارتدت عن الِإسلام؛ أولًا بمنعها الزكاة وثانيًا بندائها لقومها بدعاء الجاهلية، فلما تعصب لها قومها قاتلهم ذلك القائد، فظهر عليهم، وسبا ذريتهم، وحمل السبي معه إلى المدينة، فرده ودبا بفتح الدال قرية واسعة على شاطئ الخليج العربي من عُمان، . ƒ الخليفة الثاني عمر بالقرب من جبال الشحوح المعروفة. بَابُ الجِهَاد الجزء الثالث 261 . يهْ ا سَنِ كُمُ مَرَاتِبً طِ يُعْ . يهْ دَهُ عَلِ وَدَرَجَاتٍ عِنْ مَوْتُ ال . شهِيد لَهُوَ الْحَيَاةُ دَ . لتْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الآيَاتُ ئْتَ بَلْ أَحْيَاءُ ا شِ فَاقْرَأْ إِذَا مَ وَيُرْزَقُونَ ثَ . م مَا يَشَاؤُوا إِ . ن ال . شهِيدَ يَسْتَقِ . ل مَا جَرَى منِْ قَتْلِهِ مَعْ مَا منَِ الْفَضْل يَرَى يَوَ . د أَنْ لَوْ يَرْجِعَنْ فَيُقْتَلَا جُمْلَةَ مَ . راتٍ ليُِحْرزَِ الْعُلَى مَا مِنْ فَتًى يَوَ . د يَرْجِعَ . نا إِلَى ال . دنَا( 1) منِ بَعْد يَخْرُجَ . نا إِ . لا ال . شهِيدَ كَيْ يُجَاهدَِ . نا فَيُدْرِكَنْ بِذَاكَ مَا تَمَ . نى ( لَوْ عَشْرَ مَ . راتٍ يَوَ . د الْقَتْلَا لمَِا رَأَى منِْ شَرَفٍ للِْقَتْلَى( 2 بُتَوْجِ فَمَنْ غَزَا لَوْ مَ . رةً يَسْ هَا يُرَ . غبُ بِذَاكَ جَ . نةً بِ فَاسْتَفْتِحُوا الْجَ . نةَ باِل . سيْفِ فَفِي ظِلَالِهِ جَ . نةُ خُلْدنَِا تَفِي وْتًا فيِهِ فَأَسْأَلُ ال . رحْمَنَ مَ ضِيهِ أَعْلَا ال . شهَادَاتِ بهَِا أُرْ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأً قَدْ سَمِعَا وَقَالَ يَا رَ . ب اسْتَجِبْ هَذَا ال . دعَا . . . 1) قوله: الدنا: أي: الدنيا. ) 2) جمعُ قتيل. ) 262 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ Ap E°†.dG Uo Eàc ¬r Hp GOn BGhn »°Vp E.dr G .p .°U Uo EH وَالفَصْلُ بَيْنَ المُتَخَاصِمَيْن هُِوَ القَضَا مِنْ حَاكِم أَميِنِ حُ . ر فَلَيْسَ للِ . رقيِق يَقْضِي وَقيِلَ مَهْمَا حَ . كمَاهُ يَمْضِي(.) . كمَاهُ فيِهِ يمَا حَ ذَاكَ فِ وَ إِذْنِ ا . لذِي يَلِيهِ إِنْ كَانَ عَنْ عْجَمُ لَا يُحَ . كمُ كَذَلِكَ الأَ مُ الكَلِ كَذَا الأَصَ . م إِنْ يَفُتْهُ وَإِنْ يَكُنْ يَسْمَعُ قَوْلَ الْخُصَمَا كَانَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْكُمَا وَالْخُلْفُ فيِ الأَعْمَى فَقِيلَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَقيِلَ لَيْسَ يَقْضِي مًا مَنْ لَمْ يَكُنْ كُونُ حَاكِ إِذْ لَا يَ نْصْفٍ زُكِ دًا عَلَى وَ شَاهِ يَصْلُحُ لأَ . نمَا الْحُكْمُ عَلَى الأَشْخَاصِ يَحْتَاجُ للِإِبْصَارِ وَالإِشْخَاصِ وَالْمَنْعُ ظَاهِرٌ إِذَا مَا كَانَا هُنَاكَ جَبْرٌ يَلْزَمُ الإِنْسَانَا جَبْرُ كُ فيِهِ أَ . ما إِذَا لَمْ يَ لْمَنْع مَحَ . ل يَعْرُو سَ لِ فَلَيْ لأَ . نمَا كَلَامُهُ مُوَ . جهُ ي تَوَ . جهُ وَى ا . لتِ ي ال . دعْ كُم فِ ي الْحُ فِ وَذَاكَ كَالإِفْتَاءِ هَلْ مِنْ مَانعِ لَِهُ مِنَ الإِفْتَا بأَِمْر نَافِعِ يلَ مَنْ جَازَتْ لَهُ ال . شهَادَهْ وَقِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ خَلَا أَوْلَادَهْ فَإِ . نهُ لَا يَشْهَدَنْ لَهُمْ وَلَا يَحْكُمْ وَقيِلَ يَشْهَدَنْ فَيُقْبَلَا نَخْتَارُ للِْقَضَا فَتًى ذَا عِلْم فِيِمَا قَضَى عَنْ ذَنْبِهِمْ ذَا حِلْمِ (.) أي يمضي حكمه أو يمضي هو في القضاء بين المتخاصمَيْن. (إسماعيل) بابُ صفةِ الْقاضِي وَآدَابِهْ الجزء الثالث 263 لًا ل .ِ لوْم عَ . فا ذَا وَرَعْ حْتَمِ مُ طَمَعْ كَ . ن قَ . ط لِ لَمْ يَتَحَ . ر مُشَاوِرًا أَهْلَ الْهُدَى فيِمَا عَنَا يَرَى الْقَضَا فيِهِ بَلَاءً بَ . ينَا زَلِ فَمَنْ أَحَ . ب أَ . نهُ لَمْ يُعْ زَلِ لْقَضَا فَليُعْ تَحِ . ق لِ لَا يَسْ إِ . ن ال . سعِيدَ مَنْ بغَِيْرهِ اكْتَفَى وَذُو ال . شقَا مَنْ باِلْهَوَى تَعَ . سفَا فَقَاضِيَانِ قَدْ رُوِي فِي ال . نارِ وَوَاحِدٌ فِي جَ . نةِ الأَبْرَارِ فَالْأَ . ولانِ جَائِرٌ وَجَاهِلُ وَال . ثالِثُ الْعَالمُِ وَهْوَ الْعَادلُِ وَذَا يَدُ . ل أَ . ن الَاشْقِيَاءَا أَكْثَرُ فِي ال . ناسِ كَمَا تَرَاءَى ( وَهْوَ وَإِنْ كَانَ عَظِيمَ الْخَطَر فَِفَضْلُهُ أَيْضًا عَظِيمُ الْخَطَر(ِ 1 وَإِ . نهُ مَضَ . لةُ الأَفْهَام بَِلْ إِ . نهُ مَزَ . لةُ الأَقْدَامِ مِنْ ذَاكَ قيِلَ إِ . نهُ قَدْ ذُبحَِا بغَِيْر سِ . كين حَديِثًا وَضَحَا شِ . دةِ الأَمْر بهِِ نَايَةٌ عَنْ ك لِِهِ نَايَةٌ عَنْ فَضْ لْ كِ يلَ بَ وَقِ وَسَاعَةٌ( 2) يَعْدلُِ فيِهَا الوَاليِ أَفْضَلُ مِنْ قيَِامِهِ لَيَالِي وَلَيْسَ للِْوَالِي وَلَا للِْقَاضِي يَزيِدُ فَوْقَ مَا الإِمَامُ قَاضِي يمَا عَ . ينَ الإِمَامُ كُمُ فِ يَحْ فَإِنْ يَزدِْ فَإِ . نهُ يُلَامُ وَيَضْمَنَنْ جِنَايَةَ ال . تعَ . دي إِنْ زَادَ شَيْئًا فَوْقَ ذَاكَ الْحَ . د 1) قوله: عظيم الخطر: الأولى بمعنى المخاطرة، والثاني بمعنى القدر فهو جناس تام ) متماثل. (المصنف) 2) قوله: وساعة: مبتدأ على الاتساع في الظرف، سوغ الابتدا بها ما فيها من معنى الوصفية، ) ويجوز نصبها على الظرفية. 264 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَخَطَأُ( 1) الْحَاكِم يُخْرَجَ . نا مِن بَيْتِ مَالِ اللهِ يُنْفَذَ . نا ( وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُضَ . يفَ . نا فَإِنْ يُضَ . يفْهُمْ فَيُنْصِفَ . نا( 2 يُضَ . يفُ الْخَصْمَيْن طُ . را مُنْصِفَا أَوْ يَتْرُكُ الْجَمِيعَ إِنْ تَعَ . ففَا كَ الْكَلَامُ لَا يُكَ . لمُ كَذَلِ ينَ يَحْكُمُ أَكْثَرَ حِ بَعْضَهُمُ س الْحُكْم فَلَا يَرُ . د جْلِ فيِ مَ هِمْ إِذَا مَا يَبْدُو ضِسَلَامَ بَعْ لَكِنْ يَرُ . دهُ إِذَا مَا حَكَمَا وَقيِلَ بَلْ يَرُ . د حِينَ سَ . لمَا سَ فيِهِ . نمَا ال . سلَامُ لَيْ ( لأَ تَجْفِيهِ( 3 مْ فَيَسْ إِيثَارُ بَعْضِهِ وَبَعْضُهُمْ أَحَ . ب أَنْ يُعَ . ممَا( 4) فِي رَ . ده كَقَوْلِهِ عَلَيْكُمَا وَالقَاضِي لَا يَفْتَحُ للِْخُصُوم مِنِْ حُ . جةٍ فِي ذَلِكَ الْمَعْلُومِ لَكِ . نهُ يَلْزَمُ حُكْمَ الْبَارِي لكَِيْ يَفُوزَ منِْ عَذَابِ ال . نارِ وَقيِلَ فيِ الْحَاكِم لَ . ما حَكَمَا لرَِجُل بِرَأْيِ بَعْضِ الْعُلَمَا فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَحْكُمَا لِغَيْرهِ بِضِ . ده ليَِسْلَمَا وَإِنْ رَأَى الْعَدْلَ بِهِ تَحَ . ولَا إِلَيْهِ عَ . ما قَدْ أَتَاهُ أَ . ولَا للِ . رعِ . يةِ مَ الْحَاكِ وَيَلْزَمُ كْم باِل . سو .ِ يةِ ي الْحُ مْ( 5) فِ يَجْعَلَهُ 1) قوله: وخطأ: أي: ضمان الخطأ في الحكم، وما يلزم فيه من الغُرم، فإنه يخرج من بيت المال. ) 2) قوله: يُضَ . يفَ . نا: أي: ليس عليه إطعام الضيوف الذين يقصدونه للحكم بينهم. ) 3) قوله: فيستجفيه: أي: يُدخل عليه الجفاء. ) 4) قوله: يُعَ . مما: أي: يعم بر . ده السّلام بأن يأتي بصيغة الجمع. ) 5) قوله: يجعلهم: منصوب بأن مقدرة، فاعل يلزم. ) بابُ صفةِ الْقاضِي وَآدَابِهْ الجزء الثالث 265 حَ . تى يَكُونَ الْكُ . ل كَالأَسْنَانِ نَانِ مشِْطٍ فَافْهَم الْمَعَانيِ أَسْ وَمَا لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْهَدَايَا إنْ أُهْديَِتْ لَهُ مِنَ ال . رعَايَا إِ . لا لمَِنْ كَانَ لَهُمْ يُهَاديِ قَبْلَ الْقَضَا مِنْ صَاحِبٍ جَوَادِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضُوهَا جَهْلَا تُرَ . د ل .ِ لذِي يَكُونُ أَهْلَا هَا حَرَامُ أَهْلِ إِمْسَاكُهَا عَنْ ي أَوِ الإِمَامُ ا الْقَاضِ أَمْسَكَهَ ثْلُهَا يُرَ . د إِنْ تَلِفَتْ فَمِ . د ثْل لَهُمْ يُعَ قيِمَةُ الْمِ أَوْ وَعُمَرُ ال . ثانِي وَهُ . و نَجْلُ عَبْد العَزيِز قَالَ لَا تَحِ . ل قَدْ أُهْديَِتْ لَهْ فَرَ . دهَا إِلَى مَنْ كَانَ أَهْدَاهَا وَمَا تَقَ . بلَا قيِلَ لَهُ الْمُخْتَارُ مثِْلَهَا قَبِلْ قَالَ هَ . ديَةٌ لَهُ حَتْمًا تَحِلْ نَا رُشَاءُ إِ . نهَا فِي مِثْلِ وَ بِرَ . دهَا طَابَ لَهُ ال . ثنَاءُ وَالْخُلْفُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَ . تجِرَا وَاليِ الإِمَام بَعْضُهُمْ قَدْ حَجَرَا وَهَكَذَا الْقَاضِي كَذَا ال . شرَاةُ لأَن.هُمْ عَلَى الْوَرَى وُلَاةُ وَكَانَ بَعْضٌ منِْ شُرَاةِ عُمَرَا بمِصْرَ قَامَ يَزْرَعَ . ن وَانْبَرَى عَهْ مَانِ وَكَانَ نَجْلُ الْعَاصِ لَمْ يُ بَلْ عَ . رفَ الْفَارُوقَ باِلمُزَارَعَهْ فَأَزْعَجَ الفَارُوقُ ذَاكَ ال . زارِعَا إِلَيْهِ ثُ . م أَغْلَظَ( 1) ال . تمَانُعَا رُ هَ . ددَهُ بِمَا بِهِ يَعْتَبِ يمَنْ يَتْجُرُ الْحَالُ فِ وَاهُ كَيْفَ سِ . ي وَقَدْ رُوِي فيِهِ عَن ال . نبِ . ي ضِالْمَرْ لَعْنٌ فَمَا الْجَوَازُ بِ 1) أَغْلَظَ، وفي نسخة: غَل.ظ. ) 266 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ أَمَرَا ٍ وَإِنْ يُردِْ شِرَاءَ شَيْء مَنْ يَشْتَريِ لَهُ وَلَا يُخَ . برَا مَا يَشَاءُ هُ لِ كَذَاكَ بَيْعُ كَرَاهَةً يَدْخُلُهُ الحَيَاءُ ( كَذَاكَ قَدْ يُخْشَى بأَِنْ يُدَاهَنَا فَيُرْخَصَنْ لَهُ وَلَمْ يُزَابَنَا( 1 مِنْ هَاهُنَا الإِمَامُ لَا يُحَ . ل بطَِلَبِ الْحِ . ل وَإِنْ قَدْ حَ . لوا لَكِنْ إِذَا مَا بَدَأُوا باِلْحِ . ل جَازَ لَهُ الْقَبُولُ عِنْدَ الكُ . ل إِنْ نَسِيَ الْحَاكمُِ مَا قَدْ حَكَمَا وَمَا بِهِ أَقَ . ر مَنْ قَدْ خَصَمَا هِ فيِهِ مِنْ ضَمَانِ فَمَا عَلَيْ عَن ال . نسْيَانِ ذْ ثَبَتَ الْعَفْوُ إِ قَدْ حَكَمْ ٍ وَإِنْ يَكُنْ بصَِرْفِ شَيْء وَلَمْ يَكُنْ فيِ ال . شرْع صَرْفُهُ لَزمِْ فَهَاهُنَا يَضْمَنُ وَالإِنْفَاذُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اللهِ وَالإِنْقَاذُ وَقيِلَ يُجْزيِ رَجُلٌ فيِ الْحُكْم لِحُِ . جةِ الْحَاكمِ عِنْدَ الْخَصْمِ لُهُ فَيَنْظُرُ رْسِ قَةٍ يُ ( ذُو ث (ِ 2 قَدْ يُشْتَجَرُ ا كَانَ ثَ . م فيِهِ مَ إِذْ قَوْلُهُ بقَِوْلِهِ فَيَحْكُمَنْ حُ . جةً لَهُ دَ اللهِ يَكُونُ عِنْ اكِم وَالْفَقِيهِ وَلَيْسَ للِْحَ ا تُدُوعِي فيِهِ زِيَادَةٌ عَ . م قَد ا . دعَى مَن ا . دعَى نَخِيلَا وَشُرْبَهَا فيِمَا لَنَا قَدْ قيِلَا خُ فَتَى مَحْبُوبِ فَحَكَمَ ال . شيْ جُوبِ ي الْوُ ونَ ال . شرْبِ فِ باِل . نخْل دُ حُ . جتُهُ فِي ذَاكَ إِذْ لَمْ يَقُل بِشُِرْبهَِا مِنْ مَائِهِ المُحَ . صلِ 1) المزابنة: المزايدة في الثمن اه. (المصنف) ) 2) يُشْتَجَرُ: أي: يُخْتَلَفُ. ) بابُ الدعاوِي الجزء الثالث 267 يلَ لَهُ فَلَا يَكُونُ ال . شرْبُ قِ تَرَاهُ الْعُرْبُ اءِ نَ الْمَ إِ . لا مِ قَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَنَا زِيَادَهْ عَلَى ال . دعَاوِي فَافْهَم الإِفَادَهْ وَلَيْسَ للِْقَاضِي بأَِنْ يَحْكُمَ فيِ إِذَا كَانَ لَهُ لَمْ يَعْرفِِ ٍ شَيْء وَلَا لَهُ أَنْ يَتَخَ . يرَنَا مَا شَاءَ مِنْ قَوْلٍ فَيَحْكُمَ . نا يمَا يَحْكُمُ دْلَ فِ بَلْ يَتَحَ . رى الْعَ يمَا يَعْلَمُ حَ فِ وَيَأْخُذُ الأَرْجَ شَاوِرِ يحَ فَلْيُ إِنْ عَدمَِ ال . ترْجِ رهِ إِلَى فَقِيهٍ مَاهرِِ فِي أَمْ الْحَ . ق إِنْ لَمْ يَجِدِ وَلْيَتَحَ . ر يقْتَدِ قَدْ يَ برَِأْيهِِ ذَاكَ مَنْ لِ فَإِ . نمَا الْمَمْنُوعُ إِتْبَاعُ الْهَوَى وَإ . نمَا لِكُ . ل شَخْص مَا نَوَى …hp EY.dG Uo EH وَيَنْظُرُ الْحَاكمُِ فِي ال . دعَاوِي فيِ قَاصِر منِْ لَفْظِهَا وَحَاوِي بُكَاذِ قٌ وَ ( فَفِي ال . دعَاوِي صَاد (ِ 1 بُطَالِ يهَا هُوَ الْمُ الْم . دعِي فِ وَ وَالْمُ . دعَى عَلَيْهِ مَهْمَا اعْتَرَفَا فَالأَمْرُ سَهْلٌ أَلْزمَِ . نهُ الْوَفَا وَإِنْ يَكُنْ لِذَاكَ يُنْكِرَ . نا فَصَاحِبُ ال . دعْوَى يُبَ . ينَ . نا بشَِاهدَِيْن يُثْبِتَ . ن الْحَ . قا أَوْ فَيَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحَ . قا وَالْحُكْمُ باِ . لذِي هُنَا قَدْ ذُكرَِا فَصْلُ الْخِطَابِ إِسْمُهُ بَيْنَ الوَرَى أُوتيِهِ دَاوُدَ ال . نبِ . ي الْمُصْطَفَى وَقَدْ مَضَى عَلَيْهِ مَنْ قَدْ سَلَفَا 1) قوله: هو المطالبِ: بكسر اللام، أي: فاعل الطلب، وهو تعريف للمُ . دعِي، كما أ . ن المُ . دعَى عليه ) هو المطالَب بفتح اللام، أي: المطلوب، فالمُ . دعِي هو الطالبِ، والمُ . دعَى عليه هو المطلوب. 268 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ أَقَ . رهُ الْمُخْتَارُ فيِمَا رُفعَِا فَتَرْكُهُ خِلَافُ مَا قَدْ شُرعَِا لَوْ أُعْطِيَ ال . ناسُ بحَِسْبِ ال . دعْوَى لَكَانَ كُ . ل يَ . دعِي مَا يَهْوَى وَلَاسْتَحَ . ل بَعْضُهُمْ منِْ بَعْضِ دمَِاءَهُمْ وَمَالَهُم فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ للِْحَاكِم أَنْ يُصَ . دقَا خَصْمًا عَلَى خَصْم وَلَوْ مُوَ . ثقَا لَوْ كَانَ كَال . ص . ديق فيِ الْفَضْل ا . دعَى فيِ دَانِق مَقَالُهُ لَمْ يُسْمَعَا لَوْ كَانَتِ ال . دعْوَى عَلَى يَهُوديِ إِ . لا إِذَا مَا جَاءَ باِل . شهُودِ 2) مَسْأَلَةً نَذْكُرُهَا للِ . نظَرِ )( وَقَالَ غَ . سانُ سَلِيلُ الْخَضِر(ِ 1 . م . ي وَذَاكَ فِي الْمُسْلِم وَال . ذ تَخَاصَمَا بَيْنَهُمَا فِي شَيِ وَلَمْ يَكُنْ فيِ يَد وَاحِدٍ وَلَا هُنَاكَ شَاهدَِانِ فيِهِ قُبِلَا مُ هَاهُنَا أَحَقْ سْلِ الْمُ قَالَ بهِِ يلُ مَحْبُوبٍ إِلَى هَذَا سَبَقْ سَلِ وَكَانَ مُوسَى بْنُ عَلِ . ي حَكَمَا بأَِن.هُ نصِْفَانِ مَا بَيْنَهُمَا وَهْوَ نَظِيرُ الْحُكْم بَيْنَنَا وَمَا أَحْسَنَ هَذَا عِنْدَ مَنْ قَدْ عَلِمَا لِلإِنْصَافِ لأَ . نهُ أَقْرَبُ ي صَافِ نَا الْعَدَ . و كَالمُ عْلِ جَلِ ن فِي ال . تصَ . لبِ ( وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْ بيِ( 3 فيِ ذَا كَاْلأَ مُسْلِ أَقْوَى فَمَا الْمُ دُ الْبَهِيمَهْ وَقَائِ بٌ رَاكِ وَ ي الْخُصُومَهْ مَا ذُو الْيَد فِ لَاهُ كِ 1) قوله: غَ . سان سليل الخضر: وهو غَ . سان بن محمد بن الخضر الصلاني، يكنى أبا مالك، وهو ) شيخ أبي محمد. (المصنف) 2) قوله: غَ . سان هو أبو مالك غسان بن الخضر الصلاني نسبة إلى صلا.ن، بلد على ساحل الخليج العربي ) تبعد عن صحار ثلاثة أميال من جهة الشمال، وهو شيخ العلّامة إبي محمد عبد الله بن محمد البهلوي. 3) كالَأبِ . ي: أي: كالكافر الممتنع عن الِإسلام. ) بابُ الدعاوِي الجزء الثالث 269 يهَا بَ . ينَهْ إ . ن عَلَى الْوَاحِد فِ ي بمَِا قَدْ بَ . ينَهْ عَادلَِةً تَأْتِ إِنْ عَجَزَاهَا اسْتُحْلِفَا جَمِيعَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا تَوْزِيعَا دٌ فَمْنَ حَلَفْ ا وَاحِ فَإِنْ أَبَاهَ فَهْيَ لَهُ حُكْمًا وَلَيْسَ يُخْتَلَفْ مِنَ ال . زوْجَيْنِ لْحَ . ي لُ لِ وَالْقَوْ نَيْنِ تَسَاكِ ي الْمُ هَكَذَا فِ وَ ئًا لَهُ فِي الْمَنْزلِِ ذَا ا . دعَى شَيْ إِ يَقْبَلِ نْ لَمْ لَكِنْ مَعَ الْيَمِين إِ وَقيِلَ كُ . ل وَاحِدٍ يُصَ . دقُ فيِمَا يُلَائمَِ . نهُ( 1) لَا يُطْلَقُ فيِ آلَةِ الْحَرْبِ الْمَقَالُ للِ . رجُلْ وَنَحْوهَِا وَكُ . ل مَا قَدْ يَشْتَمِلْ رْأَةِ وَآلَةُ ال . نسَا فَقَوْلُ الْمَ . ينَةِ يهَا دُونَ مَا بَ لُ فِ يُقْبَ وَإِنْ يَكُنْ قَد ا . دعَى مَا للِ . نسَا أَوِ ا . دعَتْ مَا أَمْرُهَا قَدْ عُكِسَا . جةِ بحُِ وَاحِدٍ ( يُطْلَبُ كُ . ل لَمْ يَكْفِهِ الْيَمِينُ عِنْدَ الْقَوْلَةِ( 2 وَأَعْجَبَ الأَصْلَ الْمَقَالُ الأَ . ولُ تَحْتَمِلُ حَالَةٍ نْ لمَِا بِهِ مِ إِذْ تَمْلِكُ ال . نسَاءُ آلَةَ ال . رجُلْ كَذَلِكَ الْفَتَى إِلَيْهِ يَنْتَقِلْ وَالْخَصْمُ إِنْ قَالَ عَلَيْهِ ليِ فَلَا يُلْزمُِهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُفَ . صلَا نْدَهُ فَيَلْزَمُ قُلْ لِي عِ وَإِنْ يَ مُ(.) خْصِ سُؤَالُهُ إِنْ شَاءَهُ مَنْ يَ نْدَهْ رُ عِ ذْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ غَيْ إِ مِنْ هَاهُنَا يَلْزَمُ أَنْ يَحُ . دهُ 1) قوله: يُلاَئِمَ . نهُ: أي: يوافقنه ويَلِيقُ به. ) 2) القولة هنا الدعوَى. ) (.) الإمام نور الدين 5 يستعمل خَصَمَ بمعنى نازع في الشيء، وقد يكون ذلك جريا على الاستعمال العُماني، والأصل أنّ خصم بمعنى غلبه في الحجة. (إسماعيل) 270 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ الًا فيِهِ مُ مَ الْحَاكِ وَيَمْنَعُ حْويِهِ تَنَازُعٌ لَا أَحَدٌ يَ وَإِنْ يَكُنْ لأَحَد الْخَصْمَيْن فِيِهِ يَدٌ لَا يَمْنَعُ الْيَدَيْنِ حْ تَصِ لَمْ وَى عَلَيْهِ نَ . ها دَعْ لأِ حْ ضِفَالْمَنْعُ لذَِا لَمْ يَ . ت عَلَيْهِ وَرَجُلٌ جَاءَ لقَِوْم فَا . دعَى مَالًا لَهُ مَعْ مَ . يتٍ قَدْ وَ . دعَا صَ . دقُوهُ لَ الإِرْثِ وَإِ . ن أَهْ الْمَالَ أَطْلَقُوهُ دَيْهِ وَفِي يَ جِعُوا عَلَيْهِ نْ يَرْ لَيْسَ لَهُمْ أَ فيِمَا بِهِ قَدْ دَفَعُوا إِلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُمْ رُجُوعُ مَدْفُوعُ بِقَوْلِهِ نَ . هُ لأِ لٌ قَد ا . دعَى فِي بَيْتِ وَرَجُ تُ مَيْتِ شَيْئًا لَهُ وَالبَيْتُ بَيْ وَقَدْ أَتَى بشَِاهدَِيْن عَدْلِ( 1) فَقِيلَ أَخْذُ ذَاكَ غَيْرُ حِ . ل حَ . تى يُفَ . صلَا بأَِ . نهُ سُرقِْ أَوْ أَ . نهُ وَديِعَةٌ قَد اسْتُحِقْ نَ.هُ مَاتَ وَمَاتَتْ حُ . جتُهْ لأِ بَتُهْ نَ . قلَ ذَاكَ هِ لَعَ . لهُ أَوِ اشْتَرَاهُ وَأُنَاسٌ قَالُوا بِشَاهِدَيْهِ أَخْذُهَا حَلَالُ لَوْ لَمْ يُفَ . صلَا كَمَا تَقَ . دمَا وَالاِحْتِمَالُ لَا يُرَاعَى فَاعْلَمَا وَرَجُلٌ عَلَى فَتَاةٍ ا . دعَى بِأَن.هَا زَوْجَتُهُ مُنْدَفِعَا فَقَالَتِ الْفَتَاةُ كَانَ رَجُلِي( 2) أَوْ كَانَ زَوْجِي بِكَلَام عَجِلِ فَبَعْضُهُمْ يَحْكُمُ باِل . زوْجِ . يهْ . يهْ م الْقَضِ حَيْثُ أَقَ . رتْ فَافْهَ صفة لشاهدين، وإنما أفرده لكونه مصدرًا، وقد سبق بيانه. « عدل » : 1) قوله ) أي: زوجي حقيقة عرفية عندنا. ،« كان رجلي » : 2) قوله ) بابُ الدعاوِي الجزء الثالث 271 وَقَوْلُهَا كَانَ فَلَيْسَ يُعْتَبَرْ . ن هَذَا يُعْتَبَرْ مٌ إِ وَقَالَ قَوْ إِذْ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارُهَا صَريِحَا فَكَانَ قَوْلُهَا بِهِ مَطْرُوحَا ي فَيُخْبَرُ قَضِ إِذ الأمُُورُ تَنْ عَنْهَا بِكَانَ هَكَذَا إِذْ يُذْكَرُ وَامْرَأَةٌ قَد ا . دعَتْ طَلَاقَا مِنْ زَوْجِهَا لتَِأْخُذَ ال . صدَاقَا نْهُ فَقَالَ ال . زوْجُ ضَر مِ بمَِحْ قَدْ صَدَقَتْ صَ . ح لَهَا الْخُرُوجُ يَ الْمُصَ . دقَهْ قَالَ هِ وَإِنْ يَكُنْ يرُ هَاهُنَا مُطَ . لقَهْ فَلَا تَصِ لأَ . نمَا تَصْديِقُهَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ منِْ سِوَاهُ فيِمَا تَنْطِقَنْ وَمُ . دع زَوْجَتُهُ تَمْنَعُهُ فُ مَا تَمْنَعُهُ ا تَحْلِ هَ نَفْسِ نْمِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ رَ . دتِ الْيَمِينَا عَلَيْهِ حَ . لفْهُ ليَِسْتَبِينَا إِنْ حَلَفَ ال . زوْجُ فَتُحْبَسَ . نا لِكَيْ تُطِيعَهُ وَتُذْعِنَ . نا وَمَنْ لَهُ وَرَقَةٌ( 1) قَدْ كُتِبَا حَ . ق بهَا عَلَى فَتًى قَدْ وَجَبَا ثُ . م ا . دعَى تَسْلِيمَهُ ذَاكَ الْفَتَى فَقَالَ بَعْضَهُ قَبَضْتُ إِذْ أَتَى الْحَ . ق نْ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَ يهِمَا أَحَ . ق لْ( 2) ثَانِ يلَ بَ وَقِ وَرَجُلٌ قَد ا . دعَى دَرَاهمَِا عَلَى فَتًى فَقَالَ كَانَ لَازِمَا فْنَا قَد اخْتُلِ قَدْ كَانَ ذَاكَ فَهُ يلَ لَا لُزُومَ إِذْ لَمْ يَعْتَرفِْ فَقِ أَن.هَا عَلَيْهِ . ر إِذْ لَمْ يُقِ هِ. نهَا كَانَتْ فَمَا عَلَيْ بَلْ إِ 1) ورقة: أي: صكٌ؛ لأن أهل عُمان يُس . مون الصك ورقة. ) قلت: هذا هو الأصح عندي، ولا سيما في هذا الزمان، إذ قلّ أن تجد « وقيل بل .... إلخ » : 2) قوله ) اليوم واحدًا يؤ . دي الح . ق وقَتَ حُلُولهِِ، ولو كان مُيَ . سرًا. 272 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَهَكَذَا إِنْ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ أَوْ أَ . نهُ اسْتَوْفَى وَقَدْ أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ يَقُلْ عَلَ . ي ثُ . م اسْتَوْفَى فَيُشْهِدَ . ن أَ . نهُ قَدْ أَوْفَى فَإِنْ أَتَى بَ . ينَةً وَإِ . لا كَانَ عَلَيْهِ الْحَ . ق مُسْتَقِ . لا لأَ . نهُ قَد ا . دعَى الْوَفَاءَا مِنْ بَعْد أَنْ أَقَ . ر فيِمَا جَاءَا وَمُ . دع أَ . ن فَتًى قَدْ حَازَا مَالًا لَهُ بقَِبْضِهِ قَدْ فَازَا كَانَ ذَا يَدِِ إِنْ أَنْكَرَ الْقَابِضُ ارِ منِْهُ باِلْيَدِ قْرَ فيِ الْمَالِ باِلإِ فَإِ . نهُ بِقَبْضِهِ أَقَ . را ثُ . م ا . دعَى ال . ظلْمَ فَمَا اسْتَقَ . را وَكَرْمَةٌ فِي مَالِ زَيْدٍ أَصْلُهَا لَكِ . نهَا فيِ مَالِ عَمْروٍ حَشْوُهَا كلَِاهُمَا قَد ا . دعَاهَا أَصْلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَحُوزُ الأَصْلَا لأَِن . مَا الفُرُوعُ تَتْبَعَ . نا أُصُولَهَا بِذَاكَ فَاحْكُمَ . نا .p .n «u .n dr G Uo EH . ينَةِ وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ باِلْبَ . جةِ فَ مَعْنَى الْحُ أَنْ نَكْشِ يَلْزَمُ فَحُ . جةٌ شَهَادَةُ الْعَدْلَيْن مُِذَ . كرَيْن غَيْرَ مَا عَبْدَيْنِ فَفِي شَهَادَةِ الْعَبِيد اخْتُلِفَا يَقْبَلُهَا بَعْضٌ وَبَعْضٌ زَ . يفَا وَمَا ال . نسَا وَلَوْ كَثُرْنَ تُقْبَلُ إِ . لا إِذَا كَانَ هُنَاكَ رَجُلُ ادَةِ شَهَادَةُ ال . ثنْتَيْن عَنْ شَهَ بنَِ . ص الآيَةِ كَمَا جَاءَ عَدْلٍ بابُ الْبَي.نَةِ الجزء الثالث 273 وَقَدْ مَضَى مَا فيِ ال . رضَاع قيِلَا منِْ كَوْنِ قَوْلهَِا بِهِ مَقْبُولَا عْ مْتَنِ يمَا يَ لُ فِ وَهَكَذَا يُقْبَ عْورٍ تَمْتَنِ نْ أُمُ جَالِ مِ عَلَى ال . ر كَالْقَوْلِ فيِ الْمَوْلُود حِينَ يَنْزلُِ بأَِن.هُ حَ . ي فَذَاكَ يُقْبَلُ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابلَِهْ لأَ . ن فيِهِ لَهْ هَذِي حَامِ وَهَكَذَا إِنْ قُلْنَ وَهَكَذَا فِي ثَ . يبٍ وَبكِْر أَِوْ بَالِغ باِل . دم حِينَ يَجْريِ فَكُ . ل ذَا وَنَحْوُهُ ال . نسَاءُ جْزَاءُ لهَِا الإِ ي قَوْ هُ فِ حُ . جتُ شَهَادَةُ الْعُمْيَانِ فيِ الأَنْسَابِ تَصِ . ح لَا فِي سَائرِ الأَبْوَابِ وَمَنْ لنَِفْسِهِ يَجُ . ر نَفْعَا نَدْفَعُ قَوْلَهُ هُنَاكَ دَفْعَا قَهْ كَانَ ثِ لَا نَقبَلَ . نهُ وَلَوْ نْ يَكُنْ فُؤَادُنَا قَدْ صَ . دقَهْ وَإِ لأَِن.هُ فيِ حُكْم مَنْ قَدْ شَهِدَا لنَِفْسِهِ لِذَا نَرُ . د الْمَشْهَدَا شَهَادَةُ الْوَالِد للِإِبْن فَلَا تُقْبَلُ لَوْ كَانَ فَتًى قَدْ عُ . دلَا وَقيِلَ بَلْ تُقْبَلُ وَالْبِنَا عَلَى مَا قَد مَضَى مِنَ الْخِلَافِ أَ . ولَا لَهُ فَمَنْ مَنَعْ الُ إِبْنِهِ هَلْ مَ يَقْبَلُهَا وَالبَعْضُ عَكْسَهُ صَنَعْ مَنْ لَمْ يَرَى مَالَ ابْنِهِ لَهُ يَرَى( 1) ثُبُوْتَهَا فيِمَا بهِِ الْقَوْلُ جَرَى وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ يَشْهَدَ . نا فَثَ . م بِا . تفَاقِ تُقْبَلَ . نا بإثبات حرف العلة على إهمال العمل بلم. « من لم يرى » : 1) قوله ) 274 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَهَكَذَا شَهَادَةُ الإِبْن عَلَى وَالِدهِ نَقْبَلُهَا إِنْ فَعَلَا وَهَكَذَا إِذَا لَهُ قَدْ شَهِدَا فَفِي الْجَمِيع نَقْبَلَ . ن الْمَشْهَدَا . لذْ سَ . كنَهْ ادَةُ ال . ساكنِ لِ شَهَ مَرْدُودَةٌ حَتَى يُزيِلَ مَسْكَنَهْ ( وَهَكَذَا الْعَامِلُ وَالْوَكيِلُ يلُ( 1 صِ وَكُ . ل مَنْ كَانَ لَهُ تَحْ خَوْفًا مِنَ الْمَيْل وَلَيْسَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْخُصُوم لَوْ قَدْ عُ . دلُوا غْنٌ فَإِ . نهُ يُرَدْ ضِ وَمَنْ لَهُ قَدْ شَهِدْ . ق عَلَيْهِ إِنْ كَانَ باِلحَ وَهَكَذَا شَهَادَةُ الْفُ . ساقِ تَجُوزُ قيِلَ باِلإِطْلَاقِ لَيْسَ لَوْ قَاوَمُوا فيِ كَثْرَةٍ أَهْلَ منَِى لأَ . نمَا الْقَبُولُ للِْعَدْلِ هُنَا ال . شهُودِ نَ رَضِينَاهُ مِ فَمَنْ نَا الْحَمِيدِ نْ رَ . ب طٌ أَتَى مِ شَرْ وَلَيْسَ نَرْضَى فَاسِقًا فيِ ال . دين فَِكَيْفَ نَرْضَاهُ عَن الأَميِنِ وَفَاسِقُ ال . تأْوِيل مَهْمَا عُ . دلَا فِي ديِنِهِ فيِهِ خِلَافٌ نُقِلَا وَذَاكَ فيِ غَيْر الحُدُود فَاعْلَم وَِغَيْر مَا بَرَاءَةٍ منِ مُسْلِمِ يْن تُمْنَعُ ضِعِ ي المَوْ فإِ . نهَا فِ قَدْ تَقَعُ هَةٍ نْ شُبْ ا بهَِا مِ مَلِ وَال . شرْكُ م .ِ لةٌ( 2) وَقيِلَ ملَِلُ بَيْنَهُمُ الإِشْهَادُ قيِلَ يُقْبَلُ تُقْبَلُ الْيَهُودُ هُودِ فَفِي اليَ ثْلُهُمْ مَحْدُودُ ارَى مِ ي ال . نصَ وَفِ 1) قوله: وكُ . ل من كان له تحصيل: أي: حصول منفعة في شهادته. ) 2) قوله: ملّة: أي: ملّة واحدة وقيل ملل. ) بابُ الْبَي.نَةِ الجزء الثالث 275 (2)( وَالمُشْركُِونَ وَكَذَا الْمَجُوسُ ئُونَ هَكَذَا وَال . روسُ( 1 وَال . صابِ ( وَالْمُشْركُِونَ منِْ ذَوِي الأَصْنَام تُِقْبَلُ فِي مثِْلِهِمُ المُسَاميِ( 3 هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بأَِن.هُمْ ملَِلْ وَهْوَ ال . صحِيحُ لمَِعَانٍ وَعِلَلْ دَهْ وَاحِ كْثَرُونَ جَعَلُوهُمْ وَالأَ لأَ . نهَا لِديِنِنَا مُعَانِدَهْ فَبِاعْتِبَارِ ذَا العِنَاد جُعِلُوا وَاحِدَةً لَكِ . ننِي أُفَ . صلُ ي ال . شهَاداتِ أَرَى لَا تُقْبَلُ فَفِ هَذِي عَلَى هذِي لمَِا قَدْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمُ عَدَاوَةٌ وَلَمْ تَزَلْ وَذَاكَ فيِ الإِشْهَاد منِْ أَقْوَى الْعِلَلْ إِنْ كَانَ فيِ الإِسْلَام لَيْسَ يُقْبَلُ خَصْمٌ عَلَى خَصْم أَلَا( 4) نُفَ . صلُ إِ . ني أَقُولُ فِي مَقَالِ الأَ . ولِ فِي م .ِ لةٍ لَا ملَِلِ . نهُمْ بأَِ بِأَ . ن ذَاكَ فِي ا . لذِي تَقَ . لبَا مِن مِ . لةٍ لِمِ . لةٍ وَانْقَلَبَا لَا يُحْكَمَنْ عَلَيْهِ باِلْقَتْل كَمَا( 5) بِهِ لتَِارِكِ الْهُدَى قَدْ حُكِمَا م .ِ لةٌ فيِ ال . شرْكِ يعُ إِذ الْجَمِ خَبِيثُ ال . ش . ك يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ 1) الروس هم الروسيا قوم من المشركين بالمغرب يَ . دعُونَ النصرانية. (المصنف) ) 2) أراد بالمغرب الاصطلاح الحديث، وهو إطلاق الغرب على أوروبا مقابلة للشرق، والمراد به ) الأقطار الِإسلامية وما يجاورها من الأمم. وع . بر بي . دعون؛ لأن الروس ليسوا نصارى في الحقيقة، ولكنهم إباحيون ملحدون في النصرانية، وأكثرهم اليوم لا دينيون، شيوعيون. (أبو إسحاق) 3) أي المشابه. (المصنف) ) 4) ألا: بالتخفيف أداة استفتاح. ) 5) قوله: لا يحكمن عليه بالقتل: يعني: أن الذي تحول من ملّة من ملل الشرك إلى ملّة أخرى منها ) أي: دين « من بدّل دينه فاقتلوه » : فإنه لا يقتل؛ لأنها في حكم ملّة واحدة، وأن المراد بقوله ژ الِإسلام إلى غيره من ملل الكفر. 276 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَافْهَمَ . نا وَلَمْ يُريِدُوا حَيْثُ يَشْهَدَ . نا شَهَادَةُ الْمُرْتَكِبِ المُحَ . رم مَِرْدُودَةٌ وَدَافِع لِمَغْرَمِ وَال . ضلَالَهْ مَةِ كَذَاكَ ذُو التُهْ وَهَكَذَا الْخَصْمُ وَذُو الْوَكَالَهْ إِ . لا وَكِيلًا كَانَ للِْمَجْنُونِ ونِ ي ال . صبَا مَصُ أَوْ ليَِتِيم فِ فَإِ . نهُ يُنَازِعَنْ وَيَشْهَدُ لَهُ كَذَا الوَقْفُ كَذَاكَ المَسْجِدُ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ ظَلَمَ الأَنَامَا مَا لَهُمُ أَوْ أَكَلَ الْحَرَامَا فَلَا يَجُوزُ أَبَدًا مَا شَهِدَا بهِِ وَلَوْ طُولَ ال . زمَانِ عَبَدَا طِلُ ال . طاعَاتِ الحَرَامُ يُبْ إِذ اِتِ مُ الخَيْرَ هْدِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَيَ وَقيِلَ فيِ الْوَلِ . ي مَهْمَا كَثُرَتْ زَ . لاتُهُ وَفيِ الْوَرَى قَدْ ظَهَرَتْ يرُ فِي عِدَاد مَنْ لَا تُقْبَلُ صِيَ نْهُ ال . شهَادَاتُ وَلَا يُعَ . دلُ مِ ر وَهْوَ مَنْ يَذُمْ ادَةُ ال . شاعِ شَهَ مْا لَمْ تَتِ طَوْرًا وَيَمْدَحَ . ن طَوْرً يَمْدَحُ إِنْ أُعْطِي( 1) وَمَهْمَا حُرمَِا هَجَا فَفِعْلُهُ غَدَا مُحَ . رمَا وَمَ . رةً يَهْجُو أُهَيْلَ ال . دين زُِورًا لأَجْل دَائِهِ ال . دفيِنِ وَتَارَةً قَدْ يَمْدَحُ الْمُنَافقَِا مُعَانِدًا مُكَابِرًا وَفَاسِقَا وَالأَصْلُ فِي خِتَامهِِ قَدْ قَالَا فيِ ال . شعْر قَوْلًا فَاسْمَع الْمَقَالَا وَلَمْ أَكُنْ أُقَ . رضُ( 2) الَأَشْعَارَا ذَا ثَرْوَةٍ أَوْ مَلِكًا جَ . بارَا بالبناء للمفعول فيهما. « أُعْطِي وحُرِمَا » : 1) قوله ) أي: أنظم، والقريض الشعر. « أقرض » : 2) قوله ) بابُ الْبَي.نَةِ الجزء الثالث 277 لُ اطِ عْلٌ حَرَامٌ بَ لأَِن.هُ ف اِبِ عَادلُِ لُهُ عَن ال . صوَ فَاعِ وَأَن.هُ قَدْ قَالَ غَيْرَ الْحَ . ق . قحِهِ لِغَيْر مُسْتَ دْحِ بِمَ وَأَحْسَنُ الأَشْعَارِ مَا قَدْ كَانَا شَرْعًا وَوَعْظًا يَرْدَعُ الإِنْسَانَا ال . نارِ وَالْجِنَانِ كْرُ وَفيِهِ ذ ِانِ سَد الْحِ لْخُ . ر شَ . وقًا لِ مُ قَالَةُ القُلُوبِ . نهُ صَ لأَ منِْ رَيْنِهَا( 1) نَاج منَِ الْكُذُوبَ هَذَا وَفيِ بَابِ ال . شهَادَاتِ يَرَى رَ . د شَهَادَةٍ أَتَتْ عَنْ شُعَرَا مُعَ . للًا ذَاكَ بِمَا تَقَ . دمَا مِنْ نَظْمِنَا فيِمَا قَريِبًا نُظِمَا يمَا قَالَهُ يَلُوحُ الْحَ . ق فِ وَ يحُ حِ صَ قَوْلِهِ نْ إِ . نهُ مِ وَ تَى وَصْفُهُمُ فَفِي القْرَآنِ قَدْ أَ فِي كُ . ل وَادٍ يَهِمُوا . نهُمْ بأَِ . نمَا الْغَاوُونَ يَتْبَعُونَهُمْ وَإِ ي مَنْ ضَ . ل وَيَسْمَعُونَهُمْ وَالْغَاوِ فَهُمْ يَقُولُونَ وَلَ . ما يَفْعَلُوا وَذَاكَ منِْ أَعْظَم مَقْتٍ( 2) يُجْعَلُ كَبُرَ مَقْتًا أَنْ تَقُولُوا قَوْلَا وَلَمْ تُصَ . دقُوهُ منِْكُمْ فعِْلَا ( أَنْ يَمْتَلِي( 3) جَوْفُ امْرگِ قَيحًا يُرَى خَيْرًا لَهُ مِنْ مَلْئِهِ مَا شُعِرَا( 4 فيِ خَبَر أَتَى عَن الْمُخْتَارِ وَذَاكَ تَقْبِيحٌ لِذِي الأَشْعَارِ 1) قوله: من رينها: أي: دَرَنِها ودنسها. ) 2) المقت: البُغْض. ) 3) قوله: أن يمتلي: بفتح همزة أَ . ن، أي: لأن فاللام لتوطئة القسم، وفي هذا البيت عقد الحديث ) .« لأن يمتلئ جوف أحدكم قيْحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا » : المروي عنه ژ 4) قوله: ما شعرا: بضم الشين وكسر العين، أي: خير له من ملئه شعرًا، فما مصدرية. ) 278 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ يسَ وَرَدْ ارُ إِبْلِ زْمَ أ . نهُ مِ وَ فَكَيْفَ قَوْلُهُ لَيْسَ يُرَدْ فيِهِ وَمَا أَتَى مِنَ ال . ثنَا فيِ ال . شعْر وَِفِي الْبَيَانِ أَن.هُ كَال . سحْرِ فَذَاكَ فيِ الْخَاليِ منَِ المَعَاصِي لَا مثِْل مَدْحِهِ لعَِبْدٍ عَاصِي بَلْ ذَاكَ باِعْتِبَارِ مَا للِْبُلَغَا منِْ مَنْهَج إِلَى الْمَعَانِي بَلَغَا ( وَذَاكَ عِنْدَ قَطْعِهِ للِ . نظَر عَِنْ جَائزِ منِْهُ وَعَنْ مُحْتَجِر(ِ 1 لأَ . نمَا بَلَاغَةُ ال . لسَانِ سَالبَِةٌ كَال . سحْر للِْجَنَانِ فَسُ . ميَتْ سِحْرًا بهَِذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ حُكْمُهُ بهَِذَا يُعْنَى وَشَاهدُِ ال . زورِ وَلَوْ قَدْ تَابَا لَا يُقْبَلَ . ن فَافْهَم الْخِطَابَا لأَ . نهُ سُبْحَانَهُ قَدْ مَنَعَا ذَاكَ بمَِنْع أَبَد .ِ ي شُرعَِا فيِ سُورَةِ ال . نورِ أَتَى لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً فَكَيْفَ تُقْبَلُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنْ تَابَ قُبِلْ لْا( 2) جُعِ قَبْلَهَ . د فيِ الآيَةِ وَال . ر يَشْمَلُ منِْهُمُ ا . لذِينَ آبُوا « إِ . لا الذِينَ تَابُوا » فَقَوْلُهُ وَفيِ ا . لذِي رُ . دتْ بهِِ( 3) لَا تُقْبَلُ بَلْ يُقْبَلَنْ منِْ ذَاكَ مَا يُسْتَقْبَلُ 1) أي: ممتنع. ) 2) قوله: قبلها: أي: قبل التوبة. ) 3) قوله: وفي الذي ردت به: أي: في الشهادة التي ز . ور فيها؛ فإنها لا تقبل أبدًا، وإنما تقبل فيما ) h g . : يشهد به بعد التوبة، وقال بعضهم: إ . ن شهادته لا تقبل مطلقًا ولو تاب؛ لقوله تعالى .[ النور: 4 ] . k j i بابُ الْبَي.نَةِ الجزء الثالث 279 ( وَشَاهدُِ ال . زورِ ثَلَاثَةً قَتَلْ لنَِفْسِهِ وَمَن لَهُ زُورًا فَعَلْ( 1 وَمَنْ عَلَيْهِ وَإِذَا مَا كَانَا حَ . ق لإِنْسَانٍ رَأَى جُحْدَانَا فَلَا يَجُوزُ يَتَوَ . صلَ . نا بشَِاهدِ ال . زورِ( 2) فَيَشْهَدَ . نا يلَ يَحْرُمُ باِل . زورِ قِ وَأَخْذُهُ ي يُسَ . لمُ الُ ا . لذِ وَيَحْرُمُ الْمَ . ي قَالَ لَا يُحَ . رمَنْ الْكُدَمِ وَ زُورُهُمُ حَ . قا لَهُ يُحَ . للَنْ وَإِ . نمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَا مِنْ فعِْلِهِ إِذْ رَكِبَ ال . ذنُوبَا قُلْتُ وَمَا لَا يُتَوَ . صلَ . نا لَهُ بغَِيْر الإِثْم يَحْرُمَ . نا 3) يَحْرُمَنْ إِذْ كَانَا ) . يرُ البَغِ مَهْ صْيَانَا مَا الْعِ سَبَبُهُ بَيْنَهُ وَذَلِكَ ال . زانِي بطِِيبِ نَفْس يَِبْذُلُهُ وَرَغْبَةٍ فِي ال . نفْسِ يبُ نَفْسِهِ يُحِ . ل ا كَانَ طِ مَ ي الْبَذْلُ اصِ باِلْمَعَ ا كَانَ فيِهِ مَ يَةُ ال . شهَادَهْ اجِبٌ تَأْدِ وَوَ بَادَهْ هُ عِ مَعَ ا . لذِي طَاعَتُ يرُ وَالأَمِ كَ الإِمَامُ ذَلِ وَ وَاهُمَا مَذْكُورُ الْخُلْفُ فيِ سِ وَ 1) قوله: فَعَلَ: أي: شهد. ) 2) قوله: بشاهد الزور: أي: بشهادة الزور. ) أنظر ما وجه هذا القياس بين مهر الزانية وبين توصل الِإنسان إلى حقه « مهر البغي » : 3) قوله ) بشاهدي الزور، فإ . ن شهادة الزور في هذه الصورة يتوصل بها إلى حق، ومهر البغي إنما أراد في هذا هو الصحيح؛ ƒ أن يتوصل به إلى باطل، فهو قياس مع الفارق، وقول الِإمام الكدمي لأنه لم يأخذ بتلك الشهادة إ . لا حقه، وإن كان في ذلك عليه ذنب، فإنما عليه التوبة، وليس عليه رد ما تناوله من مال، بل ليس له أن يطعم المشهود عليه حرامًا، والله أعلم. 280 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَإِنْ يَشَا حَمْلَ ال . شهُود منِْ بَلَدْ لبَِلَدٍ يَحْمِلْهُمْ بِلَا نَكَدْ نْ يَدْفَعَ مَا يَلْزَمُهُمْ عَلَيْهِ أَ لَهُمْ ؤَ . ديهِ يمَا يُ غْرَم فِ نْ مَ مِ ادَةِ وَلَمْ يَكُنْ أَجْرًا عَلَى ال . شهَ ا كَانَ عَلَى الْوفَِادَةِ وَإِ . نمَ لأَِن.مَا الإِشْهَادُ باِل . لسَانِ باِلأَبْدَانِ نْ حَضَرُوا وَلَيْسَ إِ وَيَكْتُبُ الْوَاليِ إِلَى الْحُ . كام مَِعْ ثقَِةٍ مَا صَ . ح فِي الأَحْكَامِ وَذَاكَ مَهْمَا بَعُدَ ال . شهُودُ يُشْهِدُهُمْ وَاليِهِمُ الْمَوْجُودُ دَ ثقَِةِ وَيَرْسُمَنْ مَا صَ . ح عِنْ بِطَابِع للِ . ثقَةِ مُهُ خْتِ يَ زٌ تُحَ . ملُ ال . شهَادَهْ جَائِ وَ مَنْ أَرَادَهْ ورَاتِ لِ نْدَ ال . ضرُ عِ لَ الْوَاحِدِ قَوْ فَيَحْمِلُ الإِثْنَانِ فَال . شاهدَِانِ منِْهُمَا عَنْ شَاهدِِ وَالْحَاضِرُونَ لَيْسَ يُحْمَلَ . نا عَنْهُمْ سِوَى ذيِ مَرَضٍ مُعَ . نى وَذُو الْقَضَا يُحْمَلُ عَنْهُ مَا شَهِدْ وَذاتُ خِدْرٍ تَسْتَحِي وَتَجْتَهِدْ ي مَا هُنَاكَ صَحْ ذَا الْقَاضِ ي هَ ضِفَيُمْ يمَا ا . تضَحْ جُل فِ ن.هُمْ كَرَ لأَِ ي ال . شهَادَهْ ال . شاهدُِ فِ نْ نَقَصَ إِ أَوْ كَانَ فيِهَا قَدْ أَتَى زِيَادَهْ فَذَاكَ منِْ قَبْل انْقِطَاع الْحُكْم يُِقْبَلُ منِْهُ عِنْدَ أَهْل العِلْمِ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ لَا يُقْبَلُ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَعْدَلُ وَرَجُلٌ لشَِاهدٍِ قَدْ وَجَدَا فَقَ . ط لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَا نَ.هُ بِنَفْسِهِ لَا يُقْبَلُ لأِ فَلَيْسَ ل .ِ لزُوم فيِهِ مَدْخَلُ بابُ الْبَي.نَةِ الجزء الثالث 281 إِ . لا إِذَا ضَ . م إِلَيْهِ ثَانيِ فَهَاهُنَا الْجَمِيعُ يَشْهَدَانِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَ . دلَ( 1) الْمَشْهُودُ ي شُهُودُ . دعِ لْمُ نْ لِ عَلَيْهِ مَ يلَ يَثْبُتُ ذَاكَ وَقِ يَلْزَمُهُ يق لَهُمْ يُثَ . بتُ ا بتَِصْدِ أَيْضً نْ قَالَ أُصَ . دقَ . نهُمْ وَذَاكَ إِ يلَ لَا حَ . تى يُعَ . دلَ . نهُمْ وَقِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَهِدُوا فَا . تهَمَا قيِلَ لَهُ بِأَنْ يُحَ . لفَنْهُمَا فَيَحْلِفُونَ أَ . نهُمْ مَا شَهِدُوا ببَِاطِل عَلَيْهِ فيِمَا حَ . ددُوا وَلَا أَقُولُ( 2) إِ . ن ذَاكَ لَازِمُ مُ خَاصِ . نهُمْ حُ . جةُ مَنْ يُ لأَ وَمَنْ يَكُونُ حُ . جةً لَا يُ . تهَمْ يُلْتَزَمْ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ لَوْ كَانَ ذَاكَ وَاجِبًا لَوَجَبَا فيِ الْقَاضِي وَالإِمَام حِينَ احْتَسَبَا ( يُحَ . لفَنْهُ أَ . نهُ لَمْ يَحْكُم بِبَِاطِل عَلَيْهِ فيِ الْمُسَ . لم(ِ 3 لُاطِ وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن هَذَا بَ لُ مَاثِ ي لَهُ يُ مثِْلُهُ ا . لذِ وَ وَرَجُلٌ لرَِجُل قَدْ كَتَبَا شَهَادَةً بِغَيْر إِذْنٍ وَثَبَا لَا بَأْسَ فيِهِ إِذْ نَرَى ال . سمَاعَا شَهَادَةً حُكِي بهَِا إِجْمَاعَا 1) قوله: عَ . دلَ: أي: جعلهم عدولاً بمعنى اعترف بِعَدَالَتِهِمْ، وكذلك إذا قال: إني أرضى شهادتهما؛ ) فشهدا عليه؛ فإنه يحكم عليه بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين، إِ . لا إذا كان هنالك تقية أو أمر لا يمكنه معه رد شهادتهما، والله أعلم. يعني: أنه لا يقول بأن على الشاهدين يمينًا، وهذا هو الحق؛ « ولا أقول إ . ن ذلكَ لازم » : 2) قوله ) لأنهما إذا كانا عدلين فهما حجة لازمة بدون استحلاف. 3) أي: الحق المؤ . دى. (المصنف) ) 282 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ بٌ إِذَا كَتَبْ ا . ر كَاتِ وَلَا يُضَ ي الْقُرَآنِ قَدْ وَجَبْ دٌ فِ وَلَا شَهِيْ . منْ يَطْلُبُ ريِجُ مِ فَذَلِكَ ال . تحْ شَهَادَةَ الإِنْسَانِ أَوْ مَنْ يَكْتُبُ يَقُولُ لَا أَبْريِكَ حَ . تى تَشْهَدَا أَوْ تَكْتُبَ الأَمْرَ ا . لذِي ليِ قَدْ بَدَا ال . شهَادَاتُ فَمَعْنَيَانِ ثُ . م شَهَادَةُ الْحُضُورِ للِإِنْسَانِ نْهُ الْمَحْضَرُ طْلَبَ مِ وَذَاكَ أَنْ يُ كَ الْمُقَ . ررُ ذَلِ . ح صِكَيْ يَ لِ الإِمَامَةِ ي ال . نكَاح وَ ذَاكَ فِ وَ مَاعَةِ يَثْبُتَ الأَمْرُ عَلَى الْجَ لِ ثَانيِهُمَا شَهَادَةُ ال . تحَ . مل تَِكُونُ فيِ الْحَ . ق لرَِفْع الْخَلَلِ فَيَحْضُرُ ال . شاهدُِ كَيْمَا يَحْمِلَا مَشْهَدَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُسْأَلَا ةِ فيِ الأَنْسَابِ شَهَادَةُ ال . شهْرَ نَ أُولِي الأَلْبَابِ ثَابتَِةٌ بَيْ كَذَاكَ فيِ الْمَوْتِ وَفيِ ال . نكَاح إِِنْ شَهِدُوا عَنْ شُهْرَةٍ صِحَاحِ وَالِ وَالْحُكْمُ باِل . شهْرَةِ فيِ الأَمْ فيِ حَالِ نْدَهُمْ تَجُوزُ عِ لَيْسَ نَ.مَا الأَمْوَالُ قَدْ تَنْتَقِلُ لأِ ذَلُ وَتُبْ احِدٍ لوَِاحِدٍ نْ وَ مِ وَقيِلَ مَهْمَا دَ . لتِ الأَحْوَالُ بصِِدْقهَِا يَثْبُتُ ذَاكَ الْمَالُ دَفْعُ ا إِنْ كَانَ فيِهِ . يمَ لَا سِ أَوْ لَا فَالَاوْلَى الْمَنْعُ دَةٍ مَفْسَ وَظَهَرَتْ مَفاسِدٌ فِي ال . نخْل أَِي.امَ رَاشِد(ِ 1) الإِمَام الْعَدْلِ فَكَانَ ذُو ال . ظلْم يَجِي فَيَقْطَعُ وَاهُ ثُ . م عَنْهُ يَدْفَعُ الَ سِ مَ أي: الِإمام راشد بن سعيد. ،« راشد » : 1) قوله ) فصلُ تعارُضِ الْبَي.نَاتِ الجزء الثالث 283 يَقُولُ مَالِي فَإِذَا مَا قَالَا ذُو الْحَ . ق مَاليِ قَالَ هَذَا لَا لَا فَكَتَبَ الإِمَامُ للِْوَالِي بأَِنْ يَأْخُذَ باِل . شهْرَةِ فيِهِ وَيُسَنْ ( وَأَن.هُ كُ . ل فَتًى قَدْ وَضَعَا يَدًا عَلَى مَالِ أَخِيهِ أُوجِعَا( 1 فَانْحَسَمَتْ بذَِلكَِ الْمَفَاسِدُ بمَِا رَأَى ذَاكَ الإِمَامُ ال . راشِدُ أَرْشَدَهُ اللهُ إِلَى الإِصْلَاح فَِعُ . د( 2) رَأْيًا لأِوُلِي ال . صلَاحِ وَالْخُلْفُ فيِ الْحَاكمِ هَلْ يَحْكُمُ فيِ بعِِلْمِهِ بِلَا تَكَ . لفِ ٍ شَيْء فَقِيلَ يَحْكُمَ . ن وَالْبَعْضُ يَرَى بِأَ . ن حُكْمَهُ بهَِذَا حُجِرَا لَكِ . نهُ يَدْفَعُهُمْ للِْغَيْر وَِهْوَ يَكُونُ شَاهدًِا فيِ الْخَيْرِ وَقيِلَ مَا فيِ مَجْلِس الْحُكْم دَرَى( 3) بِهِ فَحُكْمُهُ بِهِ لَنْ يُحْجَرَا هُ بعِِلْمِهِ يمُ . د لَا يُقِ وَالْحَ كْمِهِ ي حُ فيِهِ بلَِا خُلْفٍ أَتَى فِ .p E.n «u .n dr G ¢pVQo E©J .o °üa فُ ا تخْتَلِ وَالبَ . ينَاتُ رُ . بمَ فُصِفَيَطْلُبَ ال . ترْجِيحَ فيِهَا المُنْ م حَتْمًا تَرْجُحُ سْلِ بَ . ينَةُ الْمُ وْضَحُ وَهْوَ الأَ . م . ي بَ . ينَةَ ال . ذ بَ . ينَةٌ بصِِ . حةِ الْعَقْل تَجِي أَوْلَى منَِ ال . نقْصَانِ عِنْدَ الْحُجَجِ 1) قوله: أوجعا: أي: عوقب وأُ . دبَ. ) 2) قوله: فَعُدّ: أي: حُسِبَ فعلُه هذا قولاً ورأيًا؛ يجوز العمل به لمن رآه. ) 3) قوله: دَرَى: أي: عَلِمَ. ) 284 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَهَكَذَا قيِلَ شُهُودُ الْعَرَبِ منَِ الْوَليِ أَوْلَى لأَِجْل ال . نسَبِ وَهَكَذَا بَ . ينَةُ الْحُ . ر . يهْ . يهْ . ق فَع الْقَضِ نَ ال . ر أَوْلَى مِ . م( 1) منِْ شَهَادَةِ الأصُُولِ وَال . ر لَى كَذَا فيِ الأَثَر الْمَنْقُولِ أَوْ بَ . ينَةُ الأَحْدَاثِ فَهْيَ أَوْلَى مِن الْبَرَاةِ( 2) إِذْ يَؤُولُ أَوْلَا بَ . ينَةُ ال . شارِي( 3) منَِ الْمَغْصُوبِ جُوبِ نَ الْوُ لَى لمَِا فيِهِ مِ أَوْ وَباِل . رضَى أَوْلَى مِنَ ال . تغْيِير إِِذْ فيِهِ زَادَ الْعِلْمُ للِْخَبِيرِ بَ . ينَةُ البَائِع فيِمَا زَادَا منِْ ثَمَن أَوْلَى بهِِ اسْتَزَادَا بَ . ينَةُ الْمُلْك مِنَ ال . سبِيل أَِوْلَى لمَِا فيِهِ مِنَ ال . تأْصِيلِ وَهْوَ مُخَالِفٌ لمَِا قَدْ مَ . را فِي ال . ر . م وَالفَرْقُ أَرَاهُ عُسْرَا نَ الأَمَانَهْ نَةُ القَرْض مِ بَ . ي نْ ضَمَانَهْ ا فيِ القَرْض مِ مَأَوْلَى لِ وْتِ دَانِ شَهِدَا بمَِ شَاهِ وَ عَنْ أَهْلِيهِ وَالبُيُوتِ مَنَ غَابَ وَآخَرَانِ شَهِدَا وَأَخْبَرَا بِأَن.هُ حَ . ي فَذَانِ أُهْدرَِا . حةِ ال . ص جْهِ نْ صَ . ح مَوْتُهُ بوَِ إِ تَنْ بحُِ . جةِ حَيَاتُهُ لَا تَثْبُ 1) الروم عبارة عن وقف لقوم مخصوصين. (المصنف) ) 2) قوله: البَرَاةِ: أي: براءة الذمة، والمعنى: إذا شهد شاهدان بحدثه وآخران ببراءته قدمت الأولى؛ ) لأن الحدث يؤول، أي: يحدث. (المصنف) لو قال ب . ينة الشرا من المَغصوب لكان أظهر، والمعنى: إذا جاء المدعي « ب . ينة الشاري » : 3) قوله ) بشاهدي عدل أن هذا المال قد آل إليه بالشراء، وأقام الخصم شاهدي عدل أنه اغتصبه، فشهادة الشراء أولى من شهادة الغصب. فصلُ تعارُضِ الْبَي.نَاتِ الجزء الثالث 285 وَشَاهدَِانِ شَهِدَا بفِِعْل وَِعُورِضَتْ بمِِثْلِهَا فيِ الْفَصْلِ لَا تُقْبَلُ البَ . ينَةُ المُعَارِضَهْ . ح أَنْ تُعَارِضَهْ صِوَالْحَ . ق لَا يَ وَقيِلَ فِي بَ . ينَةِ ال . طلَاقِ( 1) أَوْلَى مِنَ ال . تزْوِيج باِ . تفَاقِ وَالقَطْعُ مِنْ شَهَادَةِ الْخِيَارِ أَوْلَى كَذَا جَاءَ عَن الأَخْيَارِ اءِ ال . شرَ . ينةِ يلَ فِي بَ وَق اِءِ رَن بِلَا مِ نَ ال . رهْ أَوْلَى مِ ي إِنْ جَاءَنَا ببَِ . ينَهْ . دعِ وَالمُ وَعَارَضَ الْخَصْمُ بمَِا قَدْ بَ . ينَهْ فَإ . نمَا الأوُْلَى هِيَ الحُ . جةُ إِذْ للِمُ . دعِي الحُ . جةُ وَال . ض . د نُبِذْ وَإِنْ يَكُ ال . شيْءُ( 2) يَحُوزُ الْمُ . دعَى عَلَيْهِ فَالْخُلْفُ هُنَا قَدْ وَقَعَا فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مثِْلُ الأوُلَى وَبَعْضُهُمْ يَرَى الأَخِيرَ أَوْلَى ( لأَِن.هُ بِحُ . جتَيْن أَدْلَى يَدٍ وَحُ . جةٍ فَكَانَ أَهْلَا( 3 وَال . صلْحُ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَقَع عَِلَى حَرَام فَافْهَمَ . ن وَاسْمَعِ لْح عَلَى الإِنْكَارِ ي ال . ص الْخُلفُ فِ وَ فَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ غَيْرَ جَارِي أي: إذا شهد شاهدان أن هذا الرجل قد طلّق هذه المرأة وشهد ،« وقيل في ب . ينة الطلاق » : 1) قوله ) آخران أنه تزوجها فشهادة الطلاق أوْلَى، والثانية معارضة. يعني: إذا كان الشيء المتداعَى فيه بيد أحد الخصمين، فجاء ،« وإن يك الشيء.... إلخ » : 2) قوله ) المدعي ببينته أنه له، وجاء الذي في يده الشيء بأنه له، ولم يخرج من مُلكه ففي ذلك قولان: علَى الم . دعِي البينة وعلى » : قول أن بينة المدعي أوْلَى؛ لأنه هو المطالَبُ بها، لقوله ژ فالبينة بينة الم . دعِي، والأخرى معارضة، وقيل: إِ . ن بَ . ينَةَ الذي بيده الشيء « المدعَى عليه اليمين أولى؛ لأَنه أدلى بحجتين يدٍ وشهادة، والأول أصح. وفي نسخة: فكان أوْلى، وهذا أحسن عندي. « فكان أهلا » : 3) قوله ) 286 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَبَعْضُهُمْ يُثْبِتُهُ وَإِنْ وَقَعْ ي يَجْهَلُهُ مَنْ قَدْ صَنَعْ عَلَى ا . لذِ . ح صِمَنْ يَشَا يَ هُ لِ فَنَقْضُ يلَ ال . صلْحُ كَالْبَيْع(ِ 1) قِ نَ.هُ لأِ كَيْ دْرَةً( 2) لِ مٌ أَعْطَاهُ مُ حَاكِ وَ ي بهَِا زَيْدًا فجَاءَ بعُِلَيّ يَأْتِ نْدَنَا مَمْنُوعُ لٌ عِ عْفَذَاكَ فِ مَصْنُوعُ لِغَيْرهِِ نَ.هُ لأِ كَأَن.هُ عَلَيْهِ قَدْ تَقَ . ولَا منِْ هَاهُنَا نَقُولُ فعِْلٌ حُظِلَا .p «.p «n dr G Uo EH تَشْهَدِ نْ لَمْ نْكِرُ إِ فُ الْمُ حْلِ وَيَ لَمْ يَجِدِ وْ لَهُمُ شُهُودُهُ( 3) أَ يَحْلِفُ بِاللهِ لَمَا عَلَ . يا حَ . ق لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَ . يا بِ اخْتِلَافِ ينُهُ بِحَسَ يَمِ افيِ هَا وَالْوَ مِنْ قَلِيلِ دَعْوَاهُ وَإِنْ يَكُ الْحَ . ق ا . دعِي منِْ قبَِل سِِوَاهُ فَالْيَمِينُ باِلْعِلْم جَلِي يَحْلِفُ باِلْقَطْع إِذَا مَا قَالَا أَنْتَ ا . لذِي أَخَذْتَ هَذَا الْمَالَا وَإِنْ يَقُلْ عَلَى أَبيِكَ مَثَلَا يَحْلِفُ مَا عَلِمْتُهُ مُبْتَهِلَا يعني أن الصلح مثل البيع، فكل شيء يملك أحد المتبايعين رده بغبن أو جهل « كالبيع » : 1) قوله ) أو فساد أصل؛ فكذلك يكون حكم المتصالحيْن في رد ال . صلْح. 2) مُدرة: هي بضم الميم الورقة التي يرسلها الحاكم لمن يطلب حضوره للحكم، هكذا في ) اصطلاح القدماء من أهل عُمان، وعُلَيّ بضم الميم تصغير عَلِيّ. 3) شهوده: أي: شهود المدعي. ) بابُ الْيَمِينِ الجزء الثالث 287 وَإِنْ يَرُ . دهَا عَلَيْهِ حَلَفَا أَ . ن لَهُ ذَاكَ وَإِ . لا تَلِفَا وَالقَاضِي لَا يُحَ . لفَ . نهُ بِلَا إِهْدَارِ( 1) شَاهدَِيْهِ إِنْ تَحَ . صلَا يُهْدرِِ نْ لَمْ لأَِن.هُ قَدْ قيِلَ إِ تُهْدَرِ لَمْ . جةٍ ثُ . م أَتَى بحُِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيل يُهْدرَِ . نا بَ . ينَةَ الأَيْتَام فَاعْلَمَ . نا وَإِنْ يَكُنْ أَهْدَرَهَا وَاسْتَحْلَفَا فَحَ . قهُمْ بَاقٍ عَلَى مَنْ حَلَفَا إِنْ حَلَفَ الْخَصْمُ بغَِيْر حُكْم لَِا يُجْز عَنْهُ عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ مُ الْحَاكِ بَلْ إِ . نهُ يُحَ . لفَنْهُ مُ خَاصِ ذَا شَاءَ ا . لذِي يُ أُخْرَى إِ وَيَسَعُ الْقَاضِي( 2) ال . سكُوتُ إِنْ رَضِي عَنْهُ بِأَنْ يُحَ . لفَنْهُ الْمُقْتَضِي وَتَقَعُ الْيَميِنُ حَسْبَ مَا قَصَدْ حَاكمُِهُمْ لَا حَسْبَ مَا الْخَصْمُ اعْتَقَدْ خِلَافَ مَا مَ . ر ببَِابِ الْقَسَم لِأَِ . ن هَذَا حَ . ق خَصْم يَسْتَمِي وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَ . لفَ . نا بغَِيْر رَ . ب الْعَرْشِ فَاعْلَمَ . نا وَذَاكَ أَنْ يَحْلِفَ باِلْقُبُورِ خُورِ ال . ص أَوْ بمَِسَاجِدٍ أَوِ مَ أَنْ يَزْجُرَ مَنْ الْحَاكِ وَيَلْزَمُ ثْل ذَا يُحَ . لفَنْ هُ بمِِ يَسْمَعُ . ن هَذَا مُنْكَرٌ يُغَ . يرُ لأَِ نْ تَرَاءَىَ( 3) المُنْكَرُ كُوتُ إِ فَمَا ال . س 1) قوله: إهدار الب . ينة إلْغاؤها. ) 2) قوله: وَيَسَعُ القاضي: أي إذا رَضِيَ المُ . دعَى عليْه بأن يحلفه المدعي بنفسه وسع القاضي ) السكوت واكتفى بها. أي: تظاهر واشتهر. ،« إن تراءى » : 3) قوله ) 288 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَال . نصْبُ( 1) فيِ الأَيْمَانِ باِلْحَ . ج وَمَا أَشْبَهَهُ جَ . وزَهُ مَنْ عَلِمَا وذَاكَ أَنْ يُلَ . زمَ . ن الْحَالفَِا إِنْ كَانَ حَانثًِا بهَِا تَكَالفَِا(.) يُجِيزُوا ذَاكَ باِل . طلَاقِ وَلَمْ وَمثِْلُهُ قَدْ قيِلَ باِلعِتَاقِ و سَعِيدِ وَلَمْ يُجَ . وزْهُ أَبُ هِ مِنْ بَعِيدِ رْ إِلَيْ شِوَلَمْ يُ لَكِ . نهُ عَنْ صَحْبِهِ قَدْ نَقَلَا أَنْ لَا يَمِينَ فيِ ال . نكَاح مَثَلَا وَقَدْ حُكِي الْعَكْسُ عَن الْقَوم وَقَدْ أَعْجَبَهُ ذَاكَ فَهَذَا مَا وَرَدْ وَأَنْتَ تَدْرِي أَ . ن هَذَا غَيْرُ مَا أَرَادَهُ الأَصْلُ وَمَا قَدْ فَهِمَا وَإِ . نمَا ذَا فِي فَتًى قَدْ أَنْكَرَا طَلَاقَ نسِْوَةٍ بهَِا تَمَ . كرَا نْ بَ . ينَهْ لَهَا مِ وَأَ . نهُ لَيْسَ ينَ هَاهُنَا مُبَ . ينَهْ فَلَا يَمِ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُنْكِرُ ال . رضَا بِهِ وَزَوْجُهَا يَقُولُ عَرَضَا فَإِنْ أَتَى ال . شهُودُ فيِهِ لَزمَِا أَوْ لَا( 2) فَلَا يُدْرِكُ فيِهِ قَسَمَا هَذَا ا . لذِي أَبُو سَعِيدٍ رَمَزَا بَأَ . ن فيِهِ حَلِفًا مُجَ . وزَا هو أمر اصطلح عليه علماء بلد إزكي في القديم في التغليظ على « والنصب.... إلخ » : 1) قوله ) الحالف إذا استحلفوه على مال وافر وأمر عظيم، بأن يقول له الحاكم الذي يُحَل.فُه: وإن كنتُ كاذبًا في هذه اليمين فمالي صدقة وأزواجي طوالق مني، وعبيدي عتقاء عل . ي، وعل . ي أن أحج كذا كذا حجة، وأن أصوم كذا كذا شهرًا، تغليظًا عليه في اليمين، وكان بعض العلماء لا يرى هذا النصب، وقال: إن اليمين بالله هكذا جاء في الشرع، وهذا هو الصحيح، وقد صار العمل بهذا النصب في اليمين متروكًا منذ قرون عديدة. (.) تكالف أي: تكاليف. (إسماعيل) 2) قوله: أو لا: لا نافية، أي: وألا يأتي عليها بالب . ينة، فليس له عليها يمين بأنها لم ترض به، هذا ) على رأي من لم يرَ اليمين على ما في القلوب. بابُ الْيَمِينِ الجزء الثالث 289 وَهْوَ لَعَمْرُ اللهِ غَيرُ القَسَم بِحَِالَةِ ال . طلَاقِ عِنْدَ الْفَهِمِ زَ . ن بِال . طلَاقِ كَيْفَ يُجَ . و وَإِ . نهَا مِنْ حَلِفِ الْفُ . ساقِ وَلَا يَمِينَ فِي الْحُدُود أَبَدَا وَالْقَذْفِ وال . شتْم إِذَا لَمْ يَجْحَدَا وَإِنْ يَكُنْ قَذَفَهُ أَوْ شَتَمَا وَجَحَدَ الْفِعْلَ فَقِيلَ أُلْزمَِا ينُ أَوْ يَمِ يَلْزَمُهُ الإِقْرَارُ ينُ سَ هُنَا يَمِ وَبَعْضُهُمْ لَيْ وَقيِلَ لَا يَمِينَ فِي ذَا البَابِ د وَال . نكَاح وَالأَنْسَابِ ي ال . ر فِ كَذَاكَ مَا كَانَ لرَِ . بي حَ . ق( 1) فَلَا يَمِينَ فيِهِ تُسْتَحَ . ق وَقَدْ أَجَازُوهَا عَلَى مَنْ تُهِمَا( 2) بأَِن.هُ زَكَاتَهُ قَدْ كَتَمَا وَالْخُلْفُ فيِ ال . تهْمَةِ فيِ الْحُقُوقِ مِنْ كُ . ل حَ . ق كَانَ للِْمَخْلُوقِ كْثَرُ فَقِيلَ لَا يَمِينَ وَهْوَ الأَ ينٌ تُذْكَرُ لْ فيِهَا يَمِ يلَ بَ وَقِ وَبَعْضُهُمْ قَ . يدَهَا بمَِوْضِع يَِسْتَوجِبُ الْحَبْسَ بهَِا للِْمُ . دعِي فَحَيْثُمَا ال . تهْمَةُ تُوجِبَ . نا حَبْسًا فَهَاهُنَا يُحَ . لفَ . نا سْبَابُ ال . تهَمْ وَذَاكَ أَنْ تَظْهَرَ أَ ي ا . تهَمْ مِينَ ل .ِ لذِ أَوْ لَا فَلَا يَ وَلَيْسَ فِي ال . تهْمَةِ رَ . د القَسَم لِأَِن.هَا عَنْ غَيْر قَطْع فَاعْلَمِ فَ لَهْ حْلِ ي بَأَنْ يَ إِ . لا إِذَا رَضِ ي الْمَسْأَلَهْ هُ فِ . نهُ يَتْهَمُ بأَِ مبتدأ، وخبره محذوف؛ والتقدير: وكذلك ما كان فيه لله حق، فليس فيه يمين، « حق » : 1) قوله ) فعلى هذا فكان تامة. 2) تُهِمَا: أي: اتهما بالبناء للمفعول فحذف الألف للوزن أو حذفها لغة. ) 290 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَمَا أَرَى هَذَا بمُِغْن عَنْهُ( 1) شَيْئًا فكَيْفَ ال . ر . د يَلْزَمَنْهُ وَمَا عَلَى الْوَالدِ للإِبْن قَسَم وَالأ .ُ م مثِْلُهُ وَقيِلَ تُلْتَزَمْ وَقيِلَ فِي الأ .ُ م كَبَاقِي ال . ناسِ تَلْزَمُهَا الْيَمِينُ فِي الْقِيَاسِ دُهُ يُخَ . يرُ لْ وَالِ يلَ بَ وَقِ ين لَا عَلَيْهَا يُجْبَرُ لَدَى الْيَمِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يَرُ . دا عَلَى ابْنِهِ الْيَمِينَ فيِمَا حَ . دا الدَِيْهِ نْ حَ . ق وَ كُنْ مِ وَلَمْ يَ للِاِ . دعَا عَلَيْهِ حْضَارُهُمْ إِ غَ . ذوْهُ باِل . نعْمَةِ حَالَ ال . صغَر كَِيْفَ يَكُونُ خَصْمَهُمْ فيِ الْكِبَرِ يَجْنُونَ مِنْ ثمَِارِه كُ . ل نَكَدْ طِفْلًا وَكَهْلًا وَمَمَاتًا إِنْ فُقِدْ وَرَجُلٌ مَاتَ أَخُوهُ فَا . دعَى بِأَ . ن زَيْدًا سَ . مهُ( 2) فَصُرعَِا إِ . ن لَهُ تَحْلِيفَهُ إِنْ أَنْكَرَا وَالْخُلْفُ إِنْ خَ . لفَ إِبْنًا ذَكَرَا قيِلَ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَقيِلَا لَيْسَ لَهُ ذَاكَ فَع ال . تأْصِيلَا ي القَوَدْ نِ . ي عَلَى مَا فِ وَذَاكَ مَبْ أَهْوَ( 3) أَحَ . ق هَاهُنَا أَم الوَلَدْ ا . دعَى عَلَى عُمَرْ لٌ قَدِ وَرَجُ يرَهُ حَ . يا نَحَرْ بأَِ . نهُ بَعِ قَدْ نَحَرْتُهُ وْتِ فَقَالَ بَعْدَ الْمَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ غَارِم(ٍ 4) وَجَدْتُهُ 1) قوله: بمُغن: الباء فيه زائدة كما زيدت في قوله: لا يقرأن بالسور. ) 2) قوله: سَ . مهُ: أي: أطعمه السم. وصُرع، أي: مات. ) بهمزة الاستفهام وإسكان الهاء للوزن. « أهو » : 3) قوله ) أقول: إن عندي في هذا غير ما قيل؛ وذلك لأن الذبح حدث متلِف، « فالقول قول غارم » : 4) قوله ) فقوله: ذبحته بعد موته دَعْوَى منه، فإن أقام الب . ينة وإِلا فعليه قيمته، وله على صاحب البعير اليمين. بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 291 حَ . لفِ نْ عَجَزَ ال . شهُودُ فَلْيُ إِ تُ بَعْدَ ال . تلَفِ قَدْ نَحَرْ باِللهِ ضٌ تُحَ . لفَ . ن حَيْثُ لَمْ حَائِ وَ يَكُنْ بهَِا شَيْءٌ يُحَ . رمُ( 1) الْقَسَمْ ( فَالْحَيْضُ لَا يَمْنَعُ ذكِْرَ الْبَارِي وَإِنْ يَكُنْ يَمْنَعُ حَ . ظ القَارِي( 2 Ap Ee.u dG »a Ap E°†.dG Uo EH وَللِقَضَا مَوَاضِعٌ وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُهَا فيِمَا مَضَى وَمَا انْقَضَى وَمَا بَقِي منِْهَا سِوَى بَابِ ال . دمَا وَبَعْضُهُ( 3) كَذَاكَ قَدْ تَقَ . دمَا وَهَاهُنَا أَذْكُرُ مَا منِْهُ بَقِي كَديَِةٍ وَقَوَدٍ لَمْ يَسْبِقِ فَقَاتِلُ ال . نفْس بغَِيْر حَ . ق . ق حِ لْمُ نْقَادُ لِ يَلْزَمُهُ يَ يَقْتُلُهُ وَلِ . يهُ وَإِنْ عَفَا عَنْ قَتْلِهِ فَالْعَفْوُ أَدْنَى للِْوَفَا وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمُ فَلَا قَوَدْ حََدْ كُونُ لأِ عَفْوهِ يَ عْدِ نْ بَ مِ قْتُولِ يَةُ الْمَ لَكِنْ عَلَيْهِ د لِِ ي قَوْ هَكَذَا كَ . فارَةٌ فِ وَ مْدِ ي الْعَ قيِلَ لَا كَ . فارَةٌ فِ ( وَ ظَم ال . تعَ . دي( 4 فيِ الْخَطَا لعِِ بَلْ 1) يُحَ . رم: أي: يَمْنع. ) أي: أجره، وعندي أنه لا يرفع الأجر؛ لأن ذكره تعالى « وإن يكن يمنع حَظّ القاري » : 2) قوله ) لا يُمنع بحال فحيث جاز ذكره ثبت أجره، وإنما يمنع قراءة القرآن كما يمنعها النفاس والجنابة. يعني بالبعض بَابَي الْحدود والجهاد اه. (المصنف) ،« وبعضه... إلخ » : 3) قوله ) اختلف في وجوب الكفارة على المخطىء، فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ « لعظم التعدي » : 4) قوله ) لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فوجوبها في قتل العمد أوْلَى؛ لأن الحكم إذا شُرِِِعَ في الأَخف = 292 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ قٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ( يَلْزَمُهُ عِتْ ( 1 ن بِلَا تَفَ . ندِ يَصُومُ شَهْرَيْ وَلَيْسَ للِإِطْعَام منِْ سَبِيل لِعُِدْم ذكِْرهِ مِنَ ال . دليِلِ وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَا إِنْ أَطْعَمَا أَجْزَاهُ وَالأَكْثَرُ مَا تَقَ . دمَا وَهْوَ مُوَافِقٌ لمَِعْنَى ال . ذكْر إِِذْ لَمْ يكُنْ لَهُ بهِِ مِنْ ذكِْرِ قَدْ ذَكَرَ القُرَانُ الأَ . ولَيْن(ِ 2) وَهَكَذَا تَتَابُعُ ال . شهْرَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ إِطْعَامَهُمْ قَدْ ذَكَرَا كَمِثْل مَا فيِ غَيْرهَِا قَدْ ذُكرَِا وَرَجُلٌ عَشَرَةً قَدْ قَتَلَا ثُ . م أَرَادَ ال . توْبَ م .ِ ما فَعَلَا لَهُمُ يَنْقَادُ كَانَ عَلَيْهِ وا مَا أَرَادُ لُونَ فيِهِ فَيَفْعَ صَاصُ نْهُ أَوِ الْقِ إِ . ما عَفَوْا عَ أَوْ ديَِةٌ وَهْوَ لَهُ خَلَاصُ إِنْ قَتَلُوهُ كَانَ عَنْ نَفْس وَفيِ ترِْكَتِهِ بَاقيِ ال . ديَاتِ فَاعْرفِِ ( وَقيِلَ لِلْأَ . ولِ قَتْلُهُ فَقَطْ وَالْبَاقيِ فيِ ترِْكَتِهِ غُرْمًا يُحَطْ( 3 أَكْفَاءُ لْ فِي قَتْلِهِ يلَ بَ وَقِ رٌ سَوَاءُ وَآخِ . ولُهُمْ أَ فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمُ لَا يُقْتَلُ بَلْ لهُمُ ال . ديَاتُ عَنْهُ تُبْذَلُ منِْ مَالهِِ وَقيِلَ إِنْ بَعْضٌ قَتَلْ فَلَيْسَ للِبَاقيِنَ شَيْءٌ قَدْ حَصَلْ فهو في الأعظم أولى وأحق، وقيل: لا كفارة عليه؛ لأنها لم تُشْرَع عليه، فليس لنا أن نشرع شيئًا بالقياس، وكذلك الخلاف في كفارة ترك الصلاة عمدًا على نحو ما ذكرنا. والله أعلم. 1) أي: بلا تفرقة بينهما، والمراد متتابعًا. (المصنف) ) يعني: العتق والصوم. « الأَ . ولَيْن » : 2) قوله ) 3) يُحَ . ط: أي: يُجْعَل.ا ه. (المصنف) ) = بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 293 وَفِي جَمَاعَةٍ بَشَخْص فَتَكُوا قيِدَ بِهِ جَمِيْعُهُمْ وَهَلَكُوا وَذَاكَ للِْفَتْك ا . لذِي قَدْ وَقَعَا فَدَمُهُمْ بفَِتْكِهِمْ قَدْ ضُ . يعَا فِي البِلَادِ ينَ ال . ساعِ نَمْ مِ وَهُ الْفَسَادِ بَيْنَ الْوَرَى باِلْقَتْل وَ وَهُمْ مِنَ الْمُحَارِبيِنَ قَطْعَا يُقَ . تلُونَ لَوْ كَأَهْل صَنْعَا يَهْ قَ . ط دِ وَلَيْسَ تُجْزيِ عَنْهُمُ مْ مُؤَ . ديَهْ . دهِ وَإِنْ تَكُنْ بعَِ وَإنْ يَكُنْ تَصَالَحُوا مِنْ قَبْل تَِرَافُع إِلَى الإِمَام العَدْلِ جَازَ لَهُ حِيْنَئِذٍ يَأْخُذُ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ قَوْلًا مُحْكَمَا يَهْ زَادَ عَلَى أَلْفِ دِ لَوْ أَ . نهُ يَهْ ائِزٌ فِي ال . تأْدِ فَإِ . ن ذَاكَ جَ وَإِنْ أَرَادَ ديَِةً مِنْ غَيْر أَنْ يُصالِحَنْ فَديَِةً تُلَ . زمَنْ دَهْ وَاحِ نَ.مَا الْمَقْتُولُ نَفْسٌ لأِ دَهْ أْخُذَ . ن زَائِ وَلَا يَجُوزُ يَ وَقيِلَ فيِهِ وَرَوَاهُ عَنْهُمُ( 1) بِديَِةٍ تَلْزَمُ كُ . لا منِْهُمُ وَعَ . لهُمْ قَدْ شَ . بهُوهُ باِلْفِدَا للِ . نفْس حَيْثُ كَانَ قَتْلُهُ اعْتِدَا فَهُمْ بِهِ لَا شَ . ك مَقْتُولُونَا لَوْ رُفعُِوا لحُِكْم الْحَاكمِِينَا وَهْوَ بمَِا يَقْبَلُهُ منِْهُمْ غَدَا كَمِثْل مَنْ يَقْبَلُ عَنْهُمُ الْفِدَا وَلَا أَرَى هَذَا وَإنْ لَمْ يُذْكَر خِِلَافُهُ عِنْدَهُمُ فِي الأَثَرِ مَسْأَلَهْ دُ فيِهِ وَرُ . بمَا تُوجَ لَهْ شْكِ مَنْقُوْلَةٌ وَهْيَ لَعَمْريِ مُ أي: رواه الصائغي عن بعض أهل العلم. ،« ورواه عنهم » : 1) قوله ) 294 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَرُ . بمَا يُوْجَدُ قَوْلٌ يُرْسَمُ . دهُ لَا يُعْلَمُ ضِع وَ ضِ ي مَوْ فِ وَهْوَ لَهُ مُخَالِفٌ قَدْ ذُكرَِا فِي مَوْضِع لَكِ . نهُ مَا سُ . طرَا فَذِكْرُهُ منِْ غَيْر ذكِْر الْعَكْس يُِورِثُ عُدْمَ عَكْسِهِ فيِ ال . نفْسِ وَالْخُلْفُ إِنْ صَالَحَهُمْ بأَِكْثَرَا مِنْ ديَِةٍ بَيْنَهُمُ قَدْ أُثِرَا قيِْلَ لَهُ مَا زَادَ وَالبَعْضُ يَرَى بِأَ . ن مَا زَادَ عَلَيْهِ حُجِرَا بَلْ ديَِةُ ال . نفْس وَمَنْ كَانَ فَعَلْ فَذَاكَ شَأْنُ الْجَاهلِِ . يةِ الأوَُلْ ( وَفِي الْحَديِْث إِنْ يَزدِْ بَعِيرَا فَذَاكَ جَاهِلِ . يةٌ تَعْيِيرَا( 1 رَةً( 2) بَيْنَهُمُ كُنْ نَائِ وَإِنْ يَ يُلْتَزَمُ احِدٌ بِوَاحِدٍ فَوَ فَعَشْرَةٌ قَدْ قَتَلُوا إِنْسَانَا وَلِ . يهُ يَقْتُلُ أَ . يا كَانَا نْ أَصْل ال . ديَهْ شَارِ مِ سْعَةُ الأَعْ وَتِ يَهْ قْتَلَنْ( 3) فيِ ال . تأْدِ تَلْزَمُ مَنْ لَمْ يُ تُدْفَعُ للِْمَقْتُولِ بَعْدَ الْقَتْل(ِ.) لأَِوْلِيَائِهِ بِغَيْر مَطْلِ وَقيِلَ بَلْ إِلَيْهِ تُدْفَعَ . نا مِنْ قَبْل قَتْلِهِ وَيُقْتَلَ . نا أيْ: عَ . يرَهُمْ بكونه من فعل الجاهلية، والتعيير بالعين المهملة تذكير المرء بما ،« تَعْيِيرا » : 1) قوله ) فعله من العار على معنى التنقيص. 2) نائرة: أي: فتنة وعداوة، وهو الذي يعبر عنه بالل.وْث في القَسَامة. ) بضم الياء بالبناء للمفعول، يعني: إذا قتل عشرة رجال رجلًا قِيدَ به واحد « من لم يُقتلن » : 3) قوله ) من العشرة وهو الذي يختاره الوَليِّ أو الذي تكون عليه القرعة، فيكون على كل واحد من التسعة الذين لم يقتلوا مائة وعشرة قروش من الدية المقدرة باثني عشرة مائة قرش لأولياء المقاد منهم، وهذا في قتل النائرة. (.) المراد أن الدية تدفع لأولياء المقتول قبل قتل من اختاره الولي، وقيل: تدفع بعد القتل. (إسماعيل) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 295 حَابِ لأَصْ وبُ لِ . ولُ الْمَنْسُ وَالأَ وَابِ نَ ال . ص خْلُو مِ ي لَا يَ وَال . ثانِ يَةً فَتُدْفَعُ إِنْ أَرَادَ دِ وَ وَهْيَ بَيْنَهُمْ تُوَ . زعُ إِلَيْهِ وَإِنْ رَمَى بحَِجَر فَقَتَلَا أَوْ بَعْرَةٍ أَوْ بِنَوَاةٍ مَثَلَا القَوَدُ لَ عَلَيْهِ وَقَصَدَ الْقَتْ عَنْ نَجْل مَحْبُوبٍ كَذَاكَ يُوجَدُ لأَِن.هُ لقَِتْلِهِ قَدْ قَصَدَا فَهْوَ كَمَنْ يَقْتُلُهُ تَعَ . مدَا وَقيِلَ إِنْ رَمَاهُ لَا بقَِاتِل وَِلَمْ يُؤَ . ثرْ لَمْ يُقَدْ للِْعَاملِِ ى بقُِطْنَةِ ثْلُ إِنْ رَمَ ذَاكَ مِ وَ ا كَخِرْقَةِ أَوْ نَحْوهَِ رِيشَةٍ أَوْ ر هَذَا عَنْهُمُ ؤْثِ حَكَى أَبُو المُ يمَا يُفْهَمُ الَ فِ وَهْوَ إِلَيْهِ مَ ( وَعَ . ل مَبْنَى الاِخْتِلَافِ مَا وُجِدْ هَلْ ذَاكَ كَالْحَ . د أَم الْحَ . ق عُهِدْ( 1 طَ . نهُ سْقِ ( فَمَنْ يَقُلْ كَالْحَ . د يُ وَالْحَ . د يَدْرَأَن.هُ( 2 هَةٍ شُبْ بِ عُنْدَفِ ( وَمَنْ يَقُلْ حَ . ق فَلَا يَ بذَِاكَ وَالْحَقُوْقُ حَتْمًا تُدْفَعُ( 3 وَإِنْ دَرَأْنَا القَتْلَ عَنْهُ لَزمَِهْ يَةٌ مُتَ . ممَهْ اتَ منِْه دِ إِنْ مَ وَمَا الْخَطَا يُوجِبُ قَطْعًا قَوَدَا لأَِن.هُ لِقَتْلِهِ مَا قَصَدَا وَاهُ فَوَقَعْ رْمِي سِ يُريِدُ أَنْ يَ ينَ سَدَعْ اتَ بهِِ حِ أَوْ مَ عَلَيْهِ ضبطه الكاتب هنا بشكل الضمة ولعله بأمر من المصنف، ولعله مبتدأ أو خبر « أم الح . ق » : 1) قوله ) لمبتدأ محذوف أو هو الحق المعهود. 2) درءُ الحد: رفْعُه. ) 3) أي: تُؤَ . دى إلى أهلها. ا ه. (المصنف) ) 296 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ ( فَذَا هُوَ المُخْطِئُ تَلْزَمَ . نا عَشِيرَةَ الْقَاتِل تَدْفَعَ . نا( 1 تَدْفَعُ عَنْهُ ديَِةَ الْقَتِيل عَِلَيْهِ باِل . توْزِيع فِي ال . تأْجِيلِ يُقَ . دمُ الأَقْرَبُ ثُ . م الأَقْرَبُ . م ال . نسَبُ كَذَا حَ . تى يَتِ وَهَ وَذَلِكَ القَاتِلُ مثِْلُ رَجُل مِنِْهُمْ فَلَا يَزيِدُ فيِ الغُرْم الْجَلِي زيِدُ بِالْكَ . فارَةِ . نهُ يَ لَكِ ةِ وَقَدْ مَضَى مَا فيِهِ مِنْ عِبَارَ . ي جِنَايَةُ الْمَجْنُونِ وَال . صبِ . يمِنَ الْخَطَا وَالأَعْجَم الْغَبِ تَقَعُ ر قَصْدٍ ن . هَا عَنْ غَيْ لأَِ . زعُ مُ تُوَ عَلَى أَهْلِيهِ فَهْيَ الِدٌ بِالْوَلَدِ وَلَا يُقَادُ وَ للِْقَوَدِ عٌ لأَِ . ن هَذَا مَانِ وَلَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بذِِ . مي عِنْدَ أُوليِ الْحَ . ق وأَهْل الْعِلْمِ وَلَا يُقَادُ الْحُ . ر باِلْعَبْد وَلَا يُقَادُ أَعْجَمٌ( 2) إِذَا مَا قَتَلَا وَلَا يُقَادُ ذَكَرٌ بِأُنْثَى إِ . لا مَعَ الفَتْك(ِ 3) وَلَا باِلْخُنْثَى وَإنْ أَرَادُوا قَتْلَهُ بهَِا لَزمِْ . ما قَدْ غُرمِْ وا الفَاضِلَ مِ أَنْ يَدْفَعُ لأَِن.هَا فيِ نصِْفِ غُرْم ال . رجُل وَِال . نصْفُ مَرْدُودٌ إِلَى المُقَ . تلِ لَتْ ةٍ إِنْ قُتِ رَ ذَاكَ فِي نَائِ وَ لَا رَ . د ثَبَتْ كُنْ باِلْفَتْكِ وَإِنْ يَ 1) قوله: تدفعنا: في محل فاعل تلزم على حذف أن المصدرية. ) أي: لتعذر أن يبين عذره، فلعل له في ذلك عذرًا، والقَوَدُ إن لم يكن ،« ولا يقادُ أعجم » : 2) قوله ) ح . دا فهو أشبه بالحد، والحد يُدْرَءُ بالشبهات. يعني: القتل العمْد العُدْوَانِيّ. ،« إلا مع الفتك » : 3) قوله ) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 297 وَتُقْتَلُ الأنُْثَى بأُِنْثَى وَكَذَا عَبْدٌ بعَِبْدٍ فَافْهَمَ . ن المَأْخَذَا وَعَشْرَةٌ مِنَ العَبِيد قَتَلُوا عَبْدًا فوَاحِدٌ بِهِ يُقَ . تلُ وَيَغْرَمَ . ن سَادَةُ الْبَاقيِنَا تسِْعَةَ أَعْشَارٍ كَمَا حَكَيْنَا الْقِيمَةِ نْ هُنا تُقْسَمُ نَفْسُ لَكِ ةِوَمَا مَضَى تُقسَمُ نَفْسُ ال . ديَ وَقيِلَ مَهْمَا فَتَكُوا فَالْقَتْلُ عَلىَ الْجَمِيع وَهْوَ قَوْلٌ عَدْلُ ع . ن القَوَدُ ثُمَا يَمتَنِ وَحَيْ صَاصُ وَهْوَ أَبْعَدُ تَنِعُ الْقِ يَمْ لأَِن . مَا ال . زوْجَانِ لَا قصَِاصَا بَيْنَهُمَا فيِ الْجُرْح حِينَ غَاصَا وَقَدْ يُقَادُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضِ فيِ الْقَتْل مَعْ رَ . د عَلَيْهَا( 1) يَمْضِي ظَام وَالْبَصَرْ اصَ فيِ الْعِ صَلَا قِ وَ وَال . سمْع مَهْمَا نَقَصَا عَن الْقَدَرْ نْس(ِ 2) لَا يقْتَ . ص وَوَارِثٌ باِلْجِ ذَاكَ لَا يَخْتَ . ص لأَِن.هُ بِ بَل الْقِصَاصُ لذَِوِي ال . سهَام وَِالْعَصَبَاتِ قيِلَ وَالأَرْحَامِ مْا للِ . رحِ صَاصَ أَيْضً قيِلَ لَا قِ وَ ي ال . سهَام طُ . را يُلْتَزَمْ لَا لذِِ وَ قَوَدِ نْ للِ . نسَا مِ يلَ لَيْسَ إِذْ ق دِِي ال . تقَ . ي . ن فِ يلَ بَلْ لَهُ وَقِ صَاصَ إِنْ عَفَا ويَلْزَمُ لَا قِ وَ صَاصُ إِرْشٌ يُعْلَمُ طَلَ الْقِ إِنْ بَ أي: رد نصف الدية إن هي قيدت بالزوج؛ لأنها كنصف الرجل، فليس ،« مع رد عليها » : 1) قوله ) بينهما بَواء. أي: ليس لمن يرث بالجنس أن يقتص، وذلك كال . سند ،« ووارث بالجنس.... إلخ » : 2) قوله ) والحبشة والنوبان إذا مات منهم أحد ولم يوجد له وارث غير أهل جنسه، عند من يرى الميراث بالجنس، فالوارث بالجنس ليس له قصاص ولا قود. 298 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ وَإِنْ عَفَا الْمَجْرُوحُ عَ . ما صُنِعَا فيِهِ( 1) بعَِمْدٍ عَفْوُهُ قَدْ وَقَعَا وَلَا يَصِ . ح عَفْوُهُ إِنْ بخَِطَا قَدْ جَرَحُوهُ إِذْ لأَِهْلِهِ الْخَطَا مُسَ . لمَهْ ةٌ لأَهْلِهِ فَديَِ ي ال . ذكْر جَاءَتْ مُحْكَمَهْ منِْ آيةٍ فِ وَلَا قصَِاصَ فيِ الْجِرَاح قَبْلَ أَنْ هِ وَيُعْرَفَنْ جِرَاحِ نْ رَأَ مِ يَبْ لَا وَلَا . ي لصَِبِ صَاصَ لَا قِ وَ لَلَا هِ فَادْرِ الْعِ نْ قَوَدٍ عَلَيْ مِ ( فَلاَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ حَ . تى يَبْلُغَ مَبْلَغَ ال . رجَالِ بَ . تا( 2 وَقَاتِلٌ منِْ بَعْد عَفْو يُقْتَلُ حَ . دا وَلَيْسَ الْعَفْوُ عَنْهُ يُقْبَلُ د أَخْذِ ال . ديَةِ نْ بَعْ قَاتِلٌ مِ وَ عْديَِةِ يُقْتَلُ للِ . ت كَمِثْلِهِ وَمثِْلُهُ القَاتِلُ فِي الأَمَانِ انِ نْسَ حَ . د عَلَى الإِ فَقَتْلُهُمْ باِلْفَسَادِ ينَ ال . ساعِ نَمْ مِ وَهُ ضٌ عَلَى الْعِبَادِ قَتْلُهُمُ فَرْ وَإِنْ عَفَا الْبَعْضُ فَمَا للِْبَعْضِ منِْ قَوَدٍ بَلْ ديَِةً يَسْتَقْضِي وَقيِلَ بَلْ باِلْعَفْو يَسْقُطَ . نا حَ . ق الْجَمِيع عَنْهُ فَاعْلَمَ . نا ( يُوجَدُ هَذَا فيِ شُرُوح ال . نيل لَِكِ . نهُ خَالٍ مِنَ ال . دليِل(ِ 3 أي: فُعِلَ به من قتل أو جراح؛ يعني إذا عفا المقتول قبل موته عن قاتله ،« صُنِعَا » : 1) قوله ) L . : بالعمد ثبت عفوه، وإن عفا عن قاتله خطَأً لم يثبت عفوه عن ال . دية، لقوله تعالى .[ النساء: 92 ] .O N M 2) قوله: بَ . تا: أي: قطعا. ) أي: شرح النيل لمؤلفه العلّامة محمد بن يوسف المغربي، والنيل كتاب ،« في شروح النيل » : 3) قوله ) لم يؤلف مثله في المذهب لمؤلفه العلّامة عبد العزيز بن إبراهيم الثميني رضي الله عنهم أجمعين. بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 299 نْ عَفا عَن الْقَتْل وَلَمْ وَالْخُلْفُ إِ مٌ لَزمِْ لَى الْغُرْم فَهَلْ غُرْ يَنْزلِْ إِ وَإِنْ يَكُنْ عَنْهُ إِلَى الغُرْم نَزَلْ فَهَاهُنَا الغُرْمُ لَهُ قَطْعًا حَصَلْ لَمْ يَعْفُ نْ قَتْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ عَ خُلْفُ لَ الْقَتْل فيِهِ وَمَاتَ قَبْ قيِلَ لَهُ منِ مَالهِِ الْغُرْمُ( 1) وَقَدْ يُقَالُ لَا غُرْمَ لَهُ حِينَ افْتُقِدْ دَ . م فَذَهَبْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ يرٌ فَعَطَبْ لَهُ بَعِ فَهْوَ كَمَنْ وَالْمَالُ للِْوَارِثِ لَيْسَ يُدْرِكُ ذُو ال . دم شَيْئًا منِْهُ حِينَ يَهْلِكُ مَا كَانَ فيِ ال . نفْس فَلَا يَنْتَقِلُ للِْمَالِ لَكِنْ غَيْرُهُ يَنْتَقِلُ كُونُ فِي ذ .ِ متِهِ ذَاكَ ا . لذِي يَ كَتِهِ رْصِيرُ فِي تِ بمَِوْتِهِ يَ نَعَمْ وَلَوْ عَفَا فَثَ . م يَنْتَقِلْ لْالِ جُعِ ي الْمَ دُ فِ وَبَعْ لذِِ . مةٍ هَذَا هُوَ ال . تحْقِيقُ للِأَخِير وَِالأَ . ولُ الْمَوْجُودُ فِي الْكَثِيرِ وَرَجُلٌ لِرَأْسِ مَيْتٍ قَطَعَا فَلَا عَلَيْهِ قَوَدٌ قَدْ وَقَعَا لَكِنْ عَلَيْهِ ديَِةٌ تُؤَ . دى عَنْهُ إِذَا مَا كَانَ ذَاكَ عَمْدَا وَفيِ الْخَطَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَبَدَا غُرْمٌ بَل الْغُرْمُ إِذَا تَعَ . مدَا وَإِنْ يَكُ الْمَ . يتُ عَبْدًا أُهْدرَِا عَنْهُ وإِنْ كَانَ بعَِمْدٍ خَطَرَا لأَِن.هُ مَالٌ وَلَيْسَ الْمَالُ منِْ حُرمَةِ الْحُ . ر عُلًا يَنَالُ وَرَجُلٌ منِْ بَيْن قَوْم قَدْ رَمَى فيِمَنْ رَمَى أَصَابَ شَخْصًا مُبْهَمَا 1) قوله: الغُرم: الدية. ) 300 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ ي الْحُكْم لَا يَلْزَمُهُ فَإِ . نهُ فِ نْهُمُ يَعْلَمُهُ كُونَ مِ حَ . تى يَ وَفِي الْخَلَاصِ لجَِمِيع الْقَوْم يَِلْزَمُهُ مِنْ ديَِةٍ وَسَوْمِ وَأَخْذُ غُرْمِهِ إِذَا أَقَ . را بِهِ لأَِهْلِهِ حَلَالٌ يَطْرَا وَسَامِعٌ مَنْ يَتَآمَرُونَا بِأَ . نهُمْ غَدًا سَيَقْتُلُونَا وَأَن.ه يَعْرفُِ مَنَ سَيُقْتَلُ عَلَيْهِ أَن يُنْذِرَهُ أَنْ يَفْعَلُوا رَ عَنْ إِنْذَارِ نْ يَكُنْ قَ . ص وَإِ بِالْأَوْزَارِ . نهُ يَبُوءُ فِإِ تَلْزَمُ لْ عَلَيْهِ إِنُ قَتَلُوهُ هَ لَافٌ يُرْسَمُ هُ فيِهِ خِ ديَِتُ فَبَعْضُهُمْ يُلْزمُِهُ وَالْبَعْضُ لَا يُلْزمُِهُ حَيْثُ احْتِمَالٌ حَصَلَا لأَِن . هُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا أَوْ لَا يَكُونَ فَغَدَا مَظْنُونَا وَإِنْ دَرَى بِأَ . ن قَتْلَهُمْ بحَِقْ قْحِلإِنْذَارِ لَيْسَ يَسْتَ لَهُ فَلِ إِنْ أَمَرَ ال . س . يدُ مَنْ قَدْ مَلَكَا بقَِتْل إِنْسَانٍ وَمنِْهُ هَلَكَا أْخُوذٌ بهِِ فَهْوَ عَلَى ال . س . يد مَ رْبِهِ نَ.هُ أَ . مرَهُ بِضَ لأِ وَالْمَاشِيَانِ إِنْ هُمَا قَدْ سَدَعَا( 1) بَعْضُهُمَا الآخَرَ ثُ . م انصَرَعَا بِهْ ا لصَِاحِ نْهُمَ ك . ل مِ يَضْمَنُ نْ ضَارِبهِْ ا كَانَ فيهِ أَثرًا مِ مَ أَتَانِ يَتَطَاحَنَانِ وَامْرَ عَلَى رَحَى وَيَتَعَاوَنَانِ ( زَ . ل الْعَصَا منَِ ال . رحَى وَقَتَلَا وَاحِدَةً يَضْمَنُهَا مَنْ عَقَلَا( 2 1) قوله: سَدَعَا: أي: صدما. ) 2) يعني: العاقلة. ا ه. (المصنف) ) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 301 بهِيمَةً فِي يَدهِِ بٌ رَاكِ وَ 1) منِْ عِنْدهِِ ) رُمْحٌ وَقَدْ تَفَ . لتَتْ فَضَامِنٌ لمَِا أَصَابَ وَهْوَ فيِ بَابِ الْخَطَا يُحْسَبُ حُكْمًا فَاعْرفِِ وَضَارِبٌ بَهِيمَةً قَدْ رَكبَِا يَضْربُِهَا يُريِدُ منِْهَا تَذْهَبَا فْقُتِلَتْ إِنْ كَانَ باِلْمُقَ . دم فَِضَامِنٌ أَوْ لَا فَلَا غُرْمَ اعْلَمِ وَالْمُؤْخَرُ هْمِهِ مَقْدَمُهَا كَسَ هَا( 2) وَذَاكَ جُرْحٌ يُهْدَرُ رْحِ نْ جُ مِ وَرَجُلَانِ فِي ال . طريِق اصْطَحَبَا أَتَاهُمَا مَنْ يَقْتُلَنْ مَنْ صَحِبَا فَانْهَزَمَ الآخَرُ عَنْهُ فَقُتِلْ يَلْزَمُهُ ال . ضمَانُ فيِمَا قَد نُقِلْ وَلَا ضَمَانَ إِنْ يَكُنْ لعُِذْرِ ل الأَمْرِ صْارُهُ عَنْهُ بأَِ رَ فِ وَطَارِحٌ عَلَى أَخِيهِ عَقْرَبَا فَأَث.رَتْ فيِهِ ال . ضمَانُ وَجَبَا فَسَوْمُ عَدْلَيْن عَلَيْهِ وَهْوَ مَا نَذْكُرُهُ فيِمَا يَلِيهِ فَافْهَمَا ال . نظَرُ قْتَضِيهِ وَذَاكَ مَا قَدْ يَ نْ عَارِفَيْن باِل . دمَا إِنْ نَظَرُوا مِ وَقيِلَ عِشْرُونَ مِنَ ال . درَاهمِ سَِوْمُهُمَا وَذَاكَ غَيْرُ لَازِمِ صْفُهُ قيِلَ نِ بَلْ ثُلُثُ الْغُرْم وَ يلَ مَا بَينَهُمَا وَكَشْفُهُ وَقِ أَنْ تَنْظُرَ . ن ديَِةَ المُؤَ . ثر مِِنْ يَدهِ أَوْ أُصْبُع أَوْ ذَكَرِ وَتُخْرجَِ . ن ثُلُثَ الْمُقَ . درِ فَهُ عَلَى اخْتِلَافِ ال . نظَرِ صْأَوْ نِ ال . دوَاءَ قَتِ وَامْرَأةٌ قَدْ سَ يلَها شَاءَتْ لَهُ ال . شفَاءَ سَلِ 1) قوله: وقد تفلتت: أي: سقطت من يده، وأصل الفَلَت الانفصال. ) 2) قوله: من جرحها: أي: من جرح العجماء، وجرح العجماء جبار، أي: هدر. ) 302 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ فَمَاتَ لَاَ يَلْزَمُهَا قَتِيلُ( 1) إِذْ لَمْ تُردِْ أَنْ يَهْلِكَ ال . سلِيلُ قُلْتُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُنظَرَا فيِمَا سَقَتْ أَقاتِلٌ قَدْ أَ . ثرَا أَمْ غَيْرُ قَاتِل فَأَ . ما الأَ . ولُ فَحُكْمُهُ قَتْلُ الْخَطَا إِذْ تَفْعَلُ لًا وَلَوْ هُ قَاتِ نَ . هَا سَقَتْ ( لأِ ا( 2 يمَا قَدْ أَتَوْ فَالْغُرْمُ فِ لَمْ تَعْلَمَنْ وَإِنْ يَكُ ال . دوَاءُ غَيْرَ قَاتلِ طَِبْعًا فلَيْسَتْ هَاهُنَا بقَِاتلِِ وَقيِلَ مَنْ حَائطُِهُ قَدْ مَالَا عَلَى طَريِق لَيْسَ عَنْهَا زَالَا إِنْ وَقَعَ الْحَائطُِ فَوْقَ عَمْروِ فلَيْسَ فيِهِ منِْ ضَمَانٍ يَجْريِ إِ . لا إِذَا كَانَ لَهُ تُقُ . دمَا( 3) فيِ صَرْفِهِ فَبِال . ضمَانِ حُكِمَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَتَقَ . دمَ . نا فَلَيْسَ باِل . ضمَانِ يُحْكَمَ . نا عِنْدَ رَ . بهِ . نهُ يَضْمَنُ لَكِ بِهِ رًا فِي دَرْ خْطِ إِذَا رَآهُ مُ وَرَجُلٌ عَلَى ال . طريِق أَشْرَعَا خَشَبَةً يَضْمَنُ مَا قَدْ صَرَعَا وَرجُلٌ قَدْ أَشْرَعَ الجَنَاحَا( 4) عَلَى ال . طريِق ظَ . نهُ مُبَاحَا وَباعَ ذَاكَ الْبَيْتَ أَ . ن الْمُشْتَريِ منِْ غُرْم مَنْ يُصِيبُهُ هَذَا بَريِ وَإِ . نمَا يَلْزَمُ ذَاكَ الْمُحْدثَِا لأَِن.هُ عَلَى ال . طريِق أَحْدَثَا وَالْعَبْدُ إِنْ يُؤْذَنْ لَهُ فيِ الْمَتْجَر وَِمَالَ منِْ ذَلكَِ بَعْضُ الْجُدُرِ أي: دية قتيل فأقام المضاف إليه مُقام المضاف. ،« لا يلزمها قتيل » : 1) قوله ) أي: أَتَتْ، ع . بر عنها بالجمع عن المفرد. ،« قد أتَوْا » : 2) قوله ) 3) قوله: تُقُ . دما: بالبناء للمفعول، أي: تقدّم عليه الحاكم أو جماعة المسلمين بأن يصرفه أو يُقِيمَه. ) 4) قوله: الجَنَاحَا: أي: أخرج طرفًا من بيته كرَوْشَنْ ونحوه. ) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 303 تَقَ . دمُوا عَلَيْهِ وَهْوَ قَدْ أَبَى منِْ صَرْفهِ ثُ . م الْجِدَارُ انْقَلَبَا انًا عَلَى عَشِيرَةِ نْسَ ابَ إِ أَصَ تلِْكَ ال . ديَةِ تَوْزِيعُ . يدهِِ سَ يُحْكَمُ بهِْ ا جَنَى بيَِدهِِ وَمَ نْدَ الْمُنْتَبِهْ فيِ نَفْس ذَاكَ الْعَبْد(ِ 1) عِ ( وَرَجُلٌ قَدْ قَتَلَ الْمُدَ . برَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ مُدَ . برَا( 2 دْمَةُ مَنْ قَدْ دَ . برَهْ لْ خِ يلَ بَ وَقِ حَ . تى يَمُوتَ أَوْ عَنَا مَنْ أَ . جرَهْ وَمَنْ رَمَى عَبْدًا وَلَكِنْ حُ . ررَا مِنْ قَبْل أَنْ يُصِيبَهُ مَا ذُكرَِا . نمَا الْمُعْتَبَرُ منِْهُ إِ يُقْتَ . ص . ثرُوا وُقوعُ سَهْمِهِ كَمَا قَدْ أَ وَديَِةُ الإِنْسَانِ بِاعْتِبَارِ أَمْوَالِ قَاتلِِيهِ فِي الْمِقْدَارِ نْ إِبِل تَلْزَمُ مَنْ فَمِائَةٌ مِ أَمَوَالُهُ إِبِلُهُ فَيَدْفَعَنْ يل بهَِا مُفَ . صلَهْ لَى تَفَاصِ ( عَ نَ الْمُعَ . طلَهْ( 4 الْعِشَارِ( 3) وَمِ نَمِ صْحَابَ الْبَقَرْ وَهَكَذَا يَلْزَمُ أَ رْمًا شُهِ غُرْ قَرَةٍ بمِِائَتْي بَ هْل الْغَنَمْ وَالْغُرْمُ أَلْفَانِ عَلَى أَ وَذَاكَ للِ . تيْسِير فيِمَا قَدْ غَرمِْ عَلَى أَهْل ال . ذهَبْ ( وَأَلْفُ ديِنَارٍ ( 5 وَجَبْ كُ . ل ديِنَارٍ بمِِثْقَالٍ وَ لُ قَالَ ماِئَتَا مثِْقَالِ صْوَالأَ مقِْدَارُهَا مِنَ ال . نضَارِ الْغَاليِ أي: في قيمته، ولا يلزم سيده من جنايته أكثر من قيمته؛ إلا فيما ،« في نفس ذاك الْعَبْد » : 1) قوله ) يأمره به من الجنايات. 2) قوله: مُدَب.را: منصوب على الحال. ) 3) قوله: العِشَار: هي الِإبل الحوامل. ) 4) قوله: المعَط.لة: هنا الِإبل الخالية من الحمل. ) 5) قوله: وجب: أي: ثبت. ا ه. (المصنف) ) 304 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ (2)( وَذَاكَ باِعْتِبارِ وَزْنِ ال . دارِ مثِْقَالُهُ عَنْ خَمْسَةٍ للِ . دارِي( 1 . د ال . ديَةِ حَ ةُ الآلَافِ وَعَشَرَ ل الْفِ . ضةِ ي حَ . ق أَهْ دَرَاهمًِا فِ وَبَعْضُهُمْ يَزيِدُهَا أَلْفَيْن وَِذَاكَ لاِخْتِلَافِهَا وَزْنَيْنِ يمَهْ الْقَدِ مُ ا ال . درَاهِ نَ.مَ لأِ يمَهْ ا وَالْقِ فَاتٌ وَزْنُهَ خْتَلِ مُ ثنَيْ عَشَرْ فَبَعْضُهَا الْعَشْرَةُ عَن إِ ن فيِ حَ . د الْقَدَرْ فَاجْمَعْ بذَِا الْقَوْلَيْ وَديَِةُ الْمَرْأَةِ نصِْفُ ال . رجُل فِيِ ال . نفْس وَالْجُرُوح وَال . تعَ . طلِ لأَِن . هُ مُضَاعَفٌ عَلَيْهَا فِي كُ . ل حَالٍ ثَابِتٍ لَدَيْهَا وَاحْكُمْ عَلَى مَنْ أَذْهَبَ الْجِمَاعَا مِنْ رَجُل بدِيَِةٍ إِجْمَاعَا وَهَكَذَا الْحَمْلُ إِذَا مَا أُذْهبَِا مِنَ الْفَتَاةِ ديَِةٌ قَدْ أَوْجَبَا وْلِ يَةٌ كَاملَِةٌ فِي الْبَ وَد لِِ ي قَوْ سِكًا فِ نْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَمْ إِ يلَ ال . ديَهْ تَانِ فيِهِمَا قِ وَالْبَيْضَ لَةٌ إِلَيْهِمُ مُؤَ . ديَهْ كَامِ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فِي الْيَديْن وَِمثِْلُهَا قَدْ قيِلَ فيِ ال . رجْلَيْنِ دَهْ فِي الْوَاحِ صْفُهَا يَلْزَمُهُ وَنِ دَهْ زَائِ نْهُ . ن لَا يَسْتَوْجِبَ . ن مِ رَتْ ةٍ قَدْ كُسِ ي رُكْبَ هَا فِ وَرُبْعُ ينَ انْجَبَرَتْ شَ . لاءَ حِ وَجُبِرَتْ وَديَِةٌ تَلْزَمُ فِي الْعَيْنَيْن كَِامِلَةٌ كَذَاكَ وَالأذُُنَيْنِ 1) أي المنتبه، مأخوذ من درى بالشيء أيْ علم به. ا ه. (المصنف) ) الأول المراد به البلد، والثاني المراد به العالمُِ بال . شيء. « الدار » : 2) قوله ) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 305 إِنْ ذَهَبَتْ احِدَةٍ ي وَ فُ فِ وَال . نصْ هَا ثَبَتْ ن كَمِثْلِ وَبَصَرُ الْعَيْ وَال . سمْعُ مثِْلُهَا إِذَا مَا ذَهَبَا منِْ جَانِبٍ فَنِصْفُهَا قَدْ وَجَبَا وَديَِةٌ كَامِلَةٌ فِي الْكُ . ل كَذَلِكَ ال . ش . م بهَِذَا الْمِثْلِ وَال . نطْقُ فيِهِ ديَِةٌ تَمَامَا وَالْحَاجِبَانِ فَاعْرفِِ الأَحْكَامَا ة إِنْ لَمْ تَنْبُتِ كَ ال . لحْيَ كَذَل اِسِ كَذَاكَ أَثْبِتِ وَشَعَرُ ال . ر إِذَا مَا أَ . ثرَتْ جْهِ وَلَطْمَةُ الْوَ أَصَابعُِ الْكَ . ف بهَِا قَدْ ظَهَرَتْ لَهَا بَعِيرٌ إِنْ تَكُنْ فِي رَجُل وَِإِنْ تَكُنْ أُنْثَى فَنِصْفُ الْجَمَلِ وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ تؤَ . ثرَ . نا فيِ رَجُل فَافْهَمْ هُديِتَ عَ . نا يرُ اسِ لَهَا بَعِ يَةُ( 1) ال . ر دَامِ يرُ صِي وَجْهِهِ يَ فُهَا فِ عْ ضِوَ سَدِ ي الْجَ أْسِ وَبَاقِ ( مُؤَ . خرُ ال . ر ( 2 أْسٍ فَقَدِ رَ قَ . دم لِ صْفُ مُ نِ وَطَاعِنٌ بِإِبْرَةٍ إِنْسَانَا دَاميَِةً تُحْسَبُ حَيْثُ كَانَا وَهَكَذَا إِنْ كَانَ باِل . س . لاةِ( 3) لجَِهْل مَا زَادَ مِنَ ال . صفَاتِ وَإِنْ يَكُنْ مَبْلَغُهَا قَدْ عُلِمَا مَرْتَبَةً فَحُكْمُهَا قَدْ لَزمَِا وحُ فِي مَرَاتبِِ ن . مَا الْجُرُ لأَِ وَكُ . ل وَاحِدٍ بِأَرْشٍ وَاجِبِ 1) الدامية: الجرح الذي قطع الجلد، وفاض منه الدم، وهو إن بقي خدشًا فصغرى، وإن قطع ) الجلد ولم يصل اللحم فَكُبْرَى. (أبو إسحاق) 2) فَقَدِ: فحسب. ) 3) السلاة: الشوكة. (المصنف) ) 306 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ يَهْ قَ ال . دامِ عٌ( 1) تَزيِدُ فَوْ اضِ فَبَ هَا وَلَمْ تَكُنْ مُسَاوِيَهْ بضِِعْفِ عَهْ اضِ مٌ( 2) تَزيِدُ فَوْقَ الْبَ لْحِ وَمُ يرَهَا وهَكَذَا المُتَابعَِهْ بَعِ ( ا . لتِي تُعْرَفُ باِل . سمْحَاقِ( 3 وَهْيَ ي ا وَاقِ شْرً لُغُ قِ رَاحَةٌ تَبْ جِ فَأَرْشُهَا أَرْبَعَةٌ بُعْرَانَا وَخَمْسَةٌ إِنْ أَوْضَحَتْ( 4) عُظْمَانَا وَذَاكَ كُ . لهُ إِذَا مَا بَلَغَتْ رَاجِبَةً( 5) طُولًا وَعَرْضًا وَثَبَتْ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ نَقَصَتْ عَنْ ذَاكَا فَأَرْشُهَا بِقَدْرِهَا هُنَاكَا كَذَاكَ إِنْ زَادَتْ يُقَ . درَ . نا زَائِدُهَا إِنْ زَادَ فَافْهَمَ . نا وَنصِْفُهُ يَكُونُ للِأُنْثَى وَإِنْ قَدْ هَشَمَتْ( 6) فَعَشْرَةٌ لَهَا زُكنِْ وَإنْ تُنَ . قلْ( 7) عَظْمَهَا فَصَ . يرَهْ رَهْ مِيعُ أَبْعِ خَمْسَةَ عَشْرَ وَالجَ وَذَاكَ إِنْ فيِ مَقْدَم ال . رأْسِ فَقَطْ وَضِعْفُهَا فيِ الْوَجْهِ يُعْطَى مُقْتَسَطْ مَعْلُومَهْ ثُلُثٌ مِنْ ديَِةٍ ( وَ وَالْمَأْمُومَهْ( 8 تَكُونُ فيِ الْجائفِِ 1) والباضعة: هي الجرح الذي خرق الجلد، ووصل السفاق فشقه. (أبو إسحاق) ) 2) والمتلاحمة: هي التي بلغت اللحم. (أبو إسحاق) ) 3) وهي البالغة إلى سفاق العظم ولم تؤثر فيه. (أبو إسحاق) ) 4) والموضحة: هي الكاشفة للعظم ولم تكسره. (أبو إسحاق) ) 5) ما بين عقدتي الأصبع من داخل، وقياس الجروح براجبة الِإبهام الأولى. (أبو إسحاق) ) 6) الهاشمة: هي التي كسرت العظم. (أبو إسحاق) ) 7) الناقلة: هي التي تحول بها العظم من مكانه. (أبو إسحاق) ) 8) والجائفة: هي الجرح الذي بلغ جوف الِإنسان وتختص بالبطن، والمأمومة هي الجرح البالغ ) أم الرأس، وهي مختصة بالرأس، والجروح خمسة عشر، والمصنف ذكر منها تسعة كما ترى، الباقي ستة، وبعض العلماء يجعلها عشرة فلتطلب من كتاب الديّات. (أبو إسحاق) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 307 وَرَجُلٌ لرَِجُل قَدْ ضَرَبَا ضَرْبًا وَجِيْعًا وَبهِِ قَدْ عَطِبَا حَ . تى أَتَاهُ سَبُعٌ فَأَكَلَهْ كَانَ عَلَى ال . ضارِبِ مَا قَدْ فَعَلَهْ وَمَا عَلَيْهِ غُرْمُ أَكْل ال . سبُع إِِ . لا إِذَا سَ . لمَهُ لَهُ فَعِ سْبهِِ احْتُبِ ضَرْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ بِ افْتُرسِْ ديِهِ( 1) إِذْ كَانَ لأَِجْلِهِ يَ وَامْرَأَةٌ قَدْ ثَقَبَتْ للِإِبْن أَِوْ ابْنَةٍ لَكِنْ بغَِيْر إِذْنِ هَا قيِلَ مِنْ ضَمَانِ فَمَا عَلَيْ لأَِن . هُ تُثَ . قبُ الأذُْنَانِ لَكِ . نهُ لَا يَنْبَغِي بَغَيْر إِِذْنِ أَبيِهِ وَهْوَ فعِْلُ خَيْرِ وَإِنْ يَكُنْ بمَِنْعِهَا تَقَ . دمَا فَثَقَبَتْ يَلْزَمُهَا أَنْ تَغْرَمَا لَا يَلْزَمُ الأَرْحَامَ عَقْلٌ غَيْرَ مَنْ يمًا( 2) فَهُنَاكَ يَلْزَمَنْ كَانَ زَنِ نَ.هُمْ إِذًا يَكُونُوا عَصَبَهْ لأِ نْ مَقْرَبَهْ نِهِ خَلَا مِ كَوْ لَهُ لِ وَعَصَبَاتُ الْمَرْءِ يَعْقِلُونَا مَا قَدْ جَنَى لَا كُ . ل الَأقْرَبيِنَا نْوَ مِ نَُاسٍ فَهْ لًى لأِ ( وَكُ . ل مَوْ لُهُمْ وَيُعْقَلَنْ( 3 عْقِ هِمْ يَ أَنْفُسِ وَكُ . ل مَنْ أَعْتَقَهُ ال . نسَاءُ عُ الْوَلَاءُ رْجِ هِ . ن يَ لِقَوْمِ نْهُ ج نَصِيبٌ مِ ل . زوْ سَ لِ وَلَيْ ذْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ يُوَ . رثَنْهُ إِ وَقَدْ مَضَى بِأَ . ن لُحْمَةَ الْوَلَا كَلُحْمَةِ الأَنْسَابِ حَيْثُ ا . تصَلَا 1) قوله: يَدِيه: أي: يُسلم ديته. ) 2) دَعِيّ النسب. (أبو إسحاق) ) أي: يعقلهم ويعقلونه، وهو حديث مروي عنه ژ . ،« يعقلهم ويعقلن » : 3) قوله ) 308 الجزء الثالث كتابُ القضاءِ ثَرُ وَكُ . ل مَيْتٍ لَيْسَ فيِهِ أَ قَسَامَةٌ تُؤَ . ثرُ فَمَا بِهِ وَإِ . نمَا الْحُكْمُ بهَِا فيِمَنْ وُجِدْ مَيْتًا عَلَيْهِ أَثَرٌ( 1) بَيْنَ بَلَدْ لَ الْبَلَدِ فَإِ . نهُ يَلْزَمُ أَهْ حَ . ددِ قَسَامَةٌ بِحَ . دهَا الْمُ خَمْسُونَ يَحْلِفُونَ مَا قَدْ قَتَلُوا وَلَا لَهُمْ عِلْمٌ بمَِنْ قَدْ فَعَلُوا وَمَا عَلَى الْغَائِبِ وَال . صبْيَانِ يَانِ وَالْعُمْ لا عَلَى الْعَبِيدِ وَ اءِ وَال . نسَ ( وَلَا عَلَى الْغَريِبِ جَانيِن وَلَا ال . زمْنَاءِ( 2 وَلَا الْمَ وَتَلْزَمَ . ن الْوَالِي وَالإِمَامَا قَسَامَةٌ كَغَيْرهِِمْ تَمَامَا نَ . هُ احْتَمَلْ الْقَاضِي لأِ وَتَلْزَمُ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَلْ كَغَيْرهِِ الُ تلِْكَ الْبَلَدِ وَإِنْ تَكُنْ رِجَ دَدِ نْدَ الْعَ سِينَ عِ نْ خَمْ أَقَ . ل مِ مُمِينُ فيِهِ يلَ تُضَاعَفُ الْيَ قِ مُ جْزيِهِ ذْ دُونَ عَ . دهَا فَلَا يُ إِ يَةٌ مُسَ . لمَهْ دَ ذَاكَ دِ وَبَعْ عَلَيْهِمُ مُتَ . ممَهْ لأَِهْلِهِ إِذ الْيَمِينُ تُسْقِطَ . ن الْقَوَدَا وَالغُرْمُ لَازِمٌ عَلَيْهِمْ أَبَدَا م هَدَرْ سْلِ يعُ دَمُ مُ ضِإِذْ لَا يَ اشْتَهَرْ مْ قَدِ وَدَمُهُ مَا بَيْنَهُ . ح الفَاعِلُ صِوَذَاكَ حَيْثُ لَمْ يَ لُؤْخَذَ . ن الْقَاتِ . ح يُ صِنْ يَ فَإِ أي: أثر القتل، كجرح أو خدش أو نافذ رصاص، فإن لم يُرَ عليه أثر القتل فلا ،« عليه أثر » : 1) قوله ) قسامة فيه، فلعله مات حتف أنفه فُجَاءَةً. 2) قوله: ولا الزمناء أي: أصحاب ال . زمَانة، وهم الشيوخ الْمُسِ . نون. ) بابُ القضاءِ في ال . دماءِ الجزء الثالث 309 وَيُقْبَلُ الْعَدْلَانِ مِنْ أَهْل الْبَلَدْ إِنْ شَهِدَا بقَِتْلِهِ عَلَى أَحَدْ وَلَا يُقَالُ دَفَعُوا لمَِغْرَم عَِنْهُمْ فَإِ . ن مثِْلَ ذَا لَمْ يَلْزَمِ ةِ ال . شهُودِ عَنْ تُهْمَ عْدهِِ لبُِ جُودِ ثْلُهُ أَشْيَاءُ في الْمَوْ وَمِ وَقيِلَ بَلْ ثَلاثَةٌ فَصَاعِدَا للِاِحْتِيَاطِ فَافْهَم الْمَقَاصِدَا ا . تهَمْ هُ قَدِ . ي وَلِ وَإِنْ يَكُنْ الْتَزَمْ ا لَهُ قَدِ شَخْصً بقَِتْلِهِ فَتَبْطُلَ . ن هَاهُنَا الْقَسَامَهْ صَامَهْ ا الْخِ وَتُنْصَبَنْ بَيْنَهُمَ وَلَيْسَ فيِ الْمَمْلُوكِ وَالْبَهَائمِ وَِنَحْوهِا قَسَامَةُ الْمُخَاصِمِ لأَِن.هُ مَالٌ إِذَا مَا عُرفَِا فَاعِلُهُ يُؤْخَذُ منِْهُ باِلوَفَا ت . م الجزء الثالث من جوهر النظام ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وهو جزء ال . سنن والآداب بَابُ الْعِلْمِ الجزء الرابع 313 Uo GOn ’B r Ghn .o .n °tùdG ( وَقَدْ وَعَدْنَا أَ . ولَ الْكِتَابِ الْبَاقيِ منَِ الْأَبْوَابِ( 1 أَنْ نَذْكُرَ وَالْحُ . ر مَنْ يَفِي بَمَا قَدْ وَعَدَا وَذَاكَ فيِ الْإِيمَانِ شَرْطٌ عُهِدَا وَتلِْكَ أَبْوَابٌ بهَِا قَدْ ذَكَرَا أَشْيَاءَ شَ . تى حِكَمًا وَعِبَرَا . نتْ وَمَعْ آدَابِ سُ مَعْ سُنَن حٍَابِ صْفيِ ال . نفْس أَوْ فيِهَا مَعَ الْأَ يرُ أُخَرْ تَفْسِ وَ طُ أَلْفَاظٍ وَضَبْ لَيْهَا يُفْتَقَرْ أَحْكَام إِ كْرُ وَذِ كَمًا تَفَ . رقَتْ تُ حِ وَقَدْ جَمَعْ قَتْ هُ عَلِ فيِ سَائرِ الْأَبْوَابِ منِْ عْ مُنَاسِبِيهِ جَعَلْتُ كُ . لا مَ عْ أَبيِهِ يلَ مَ ى ال . سلِ حَ . تى تَرَ ( جَعَلْتُهَا كَمَا تَرَى أَبْوَابَا لتَِسْتَمِيلَ نَحْوَهَا الْأَلْبَابَا( 2 p. .r ©p dr G Uo EHn الْحَمِيدِ نَ امٌ مِ لْمُ إِلْهَ الْعِ عِيدِ ال . شيْخ أَبيِ سَ فيِ مَذْهَبِ كَال . نبَاتِ يمُ عْلِ نْدَهُ ال . ت وَعِ اتِ يح وَال . ثبَ للِ . نخْل للِ . تلْقِ حَ . مدِ وَخَالَفَ ال . شيْخُ أَبُو مُ هَدِ فَقَالَ باِلْجِ . د يُنَالُ فَاجْ إنما كان ذلك آخر كتاب أصول الفقه، وذلك قوله: « أول الكتاب » : 1) قوله ) يَتْ أَبْوَابُ نَا قَدْ بَقِ وَهَا هُ تَابُ ا ه. (المصنف) لَ الْكِ نْ كَمُ نَأْتيِ بهَِا إِ أي: يكون ترتيبها على هذا الحال سببًا لميل العقول إليها، ،« لتَِسْتَمِيَلَ نَحْوَهَا الْأَلْبَابَا » : 2) قوله ) فيحصل للسامع منها الفوائد. واستمالة القلوب إليها لهذا المعنى محمود، بخلاف طلب استمالتها إلى المؤلف نفسه، فإن ذلك والعياذ بالله مذموم، لأنه حظ عاجل يطلب بأمر ديني، وفيه الذم المنصوص فيمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس. اه. (المصنف) 314 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَلَا أَرَى الْخِلَافَ فيِ ذَا الْبَابِ ر ال . لفْظِ وَالْخِطَابِ غَيْ فْضِي لِ يُ ثَرْ فَلَيْسَ للِْجِ . د بنَِفْسِهِ أَ فيِق وَإِلْهَام صَدَرْ نْ غَيْر تَوْ مِ وَلَمْ يَكُ الْإِلْهَامُ دُونَ كَ . د فِي ال . شرْع يَنْفَعَنْ لمُِسْتَعِ . د فَكُلّ وَاحِدٍ مِنَ ال . شيْخَيْن جَِاءَ بوَِجْهٍ وَهْوَ ذُو وَجْهَيْنِ هَمْ الْأَ يمَ مْ فِ لَافُهُ إِنْ نَقُلْ خِ وَ كَمْ الْحِ نْ ذَيْن فَالْأَهَ . م إِلْهَامُ مِ جْتَهِدِ نْ فَتًى مُ قَدْ رَأَيْنَا مِ كَمْ عَدِ نْهُ لَ . ما يَسْ وَ ببَِابٍ مِ وَهْ وَآخَر لَمْ يَقْرَ إِ . لا الْبَعْضَا وَهْوَ يَفُ . ض الْمُشْكِلَاتِ فَ . ضا وَقَالَ بَعْضٌ مِنْ أُوليِ الْحُلُوم ثَِلَاثَةٌ مَطَالِعُ الْعُلُومِ يُفَ . كرُ ا قَلْبٌ بِهِ أَ . ولُهَ قٌ مُعَ . برُ انٌ نَاطِ سَثُ . م لِ ثُ . م بَيَانٌ للِْمَعَانِي صَ . ورَا يَفْهَمُهُ مَنْ قَدْ قَرَا أَوْ نَظَرَا كَ باِلْعِلْم وَباِلْإِكْثَارِ عَلَيْ منِْهُ تَكُن مِنْ جُمْلَةِ الْأَخْيَارِ نْهُ( 1) مَنْ قَدْ حَمَلَهْ رٌ مِ لْمُ خَيْ فَالْعِ نْهُ مَنْ قَدْ بَذَلَهْ رٌ مِ وَالْمَالُ خَيْ وَثُلْمَةٌ قَدْ قيِلَ فيِ الْإِسْلَام مَِوْتُ أَخِي الْعِلْم بِلَا الْتِئَامِ هكذا في جميع نسخ الجوهر، ولم يبن لي معناه، « نْهُ مَنْ قَدْ حَمَلَهْ... البيت ِ فَالْعِلْمُ خَيْرٌ م » : 1) قوله ) فيكون هكذا: « من » والذي عندي أن هذا تصحيف وصوابه أن يكون ب (ما) في الوجهين بدل نْهُ مَا قَدْ حَمَلَهْ رٌ مِ لْمُ خَيْ فَالْعِ نْهُ ما قَدْ بَذَلَهْ رٌ مِ وَالْمَالُ خَيْ فيكون معناه أن خير العلم ما حمله الإنسان في صدره، كما قال الشافعي: لْمٌ ال . دفَاتِرْ عِ ي الْكُتْبِ وَ سَ فِ لَيْ جَالِ ي صُدُورِ ال . ر ا الْعِلْمُ فِ إِ . نمَ وإن خير المال ما بذله الِإنسان وقدّمه في رضى الرحمن، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. بَابُ الْعِلْمِ الجزء الرابع 315 وَكُ . ل عِ . ز لَمْ يَكُنْ باِلْعِلْم مَِصِيرُهُ للِ . ذ . ل وَال . تعَ . مي وَمَعْدنُِ ال . تقَوَى قُلُوبُ الْعُلَمَا قَدْ عَرَفُوا فَالْتَزَمُوا مَا لَزمَِا نْ عَ . مهُمُ الْفَنَاءُ وَإِ فَهُمْ حْيَاءُ بمَِا رُوِينَا عَنْهُمُ أَ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَهُمُ الْأَمْوَاتُ وَإِنْ يَكُونُوا بَيْنَنَا مَا مَاتُوا وَالْمُؤْمنُِونَ وُصِفُوا باِلْأَحْيَا فَهُمْ لأَِجْل الاِمْتِثَالِ أَحْيَا لَهْ . كةٍ عَبَادِ ثَلَاثَةٌ بِمَ لْم وَالْمُسَاءَلَهْ قَدْ عُرفُِوا باِلْعِ وَهُمْ فَتَى الْعَ . باسِ وَابْنُ عُمَرَا وَابْنُ ال . زبَيْر هَكَذَا قَدْ ذُكرَِا ثَرُ يَكُنْ لاِبْن ال . زبَيْر أَ وَلَمْ . ثرُوا فيِ كُتْبِنَا بَلْ صَاحِبَاهُ أَ حَابِ صْ ال . نقْل مَعَ الْأَ كْثَرُ وَأَ عَنْ نَجْل عَ . باسِ الْفَتَى الْأَ . وابِ وَنَقَلُوا أيْضًا عَن ابْن عُمَرَا وَنَجْل مَسْعُودٍ لَدَيْهِمْ شُهِرَا وَنَقَلُوا عَنْ أَنَس كَثِيرَا وَغَيْرُهُ قَدْ أَ . ثرُوا تَأْثيِرَا نْدَهُمْ وَى مَا عِ سَبْعُونَ بَدْرِ . يا حَ مْقَدْ عَلِ جَابرُِنَا وَقَدْ وَعَى وَ وَأَهْلُ ال . نهْرَوَانِ كَانُوا طُ . را قَدْ عُرفُِوا باِلْفُقَهَا وَالْقُ . را قَالَ عَل . ي قَدْ قَتَلْنَا الْفُقَهَا م .ِ نا وَأَخْيَارًا لَدَيْنَا نُبَهَا شَهَادَةُ الْخَصْم لخَِصْمِهِ فَيَا لَهَا شَهَادَةً تُزَ . كي أَتْقِيَا كَذَا أَبُو بِلَالٍ( 1) الْمُفَ . ضلُ وَصَحْبُهُ الْكِرَامُ عِلْمًا حَمَلُوا 1) أبو بلال مرداس بن حدير بالحاء كجبير، وصحار العبدي، وجعفر ابن ال . سماك، وسالم ابن ) ذكوان، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وأبو نوح صالح ال . دهان، وضمام ابن السائب، والربيع بن حبيب. كل هؤلاء من علماء المسلمين وسلف المهتدين أصحاب علم وورع وفضل وجهاد واجتهاد. 316 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ كَذَا صُحَارٌ( 1) وَكَذَاكَ جَعْفَرُ رُوا قَدْ ذُكِ وَنَجْلُ ذَكْوَانَ وَمَنْ حْبِ هُمْ تَابعُِونَ أَخَذُوا عَنْ صَ رَ . بي دٍ صَ . لى عَلَيْهِ مُحَ . م رَةِ الْبَصْ اءِ نْ عُلَمَ مْ مِ وَبَعْدَهُ سْمِيَةِ كْرُهُمْ عَلَى ال . ت زَادَ ذِ مَنْ منِْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةٍ قَدْ أَدْرَكَا مَنْ كَانَ جَابرٌِ هُنَاكَ مُدْرِكَا مَامُ و نُوح كَذَا ضِ ( كَذَا أَبُ كَذَا ال . ربيِعُ كُ . لهُمْ أَعْلَامُ( 2 وَبَعْدَهُمْ إِلَى عُمَانَ انْتَقَلَا وَضَرَبُوا فِي الاِنْتِقَالِ مَثَلَا خَ فِي الْعِرَاقِ فَ . ر بِطَائِر وٍَلِعُمَانَ طَارَ بِانْطِلَاقِ كَذَاكَ أَيضًا طَارَ نَحْوَ الْمَغْربِِ فَامْتَلَأَتْ باِلْعُلَمَاءِ ال . نجُبِ ارَكِ كَذَاكَ نَحْوَ الْيَمَن الْمُبَ للِ . سالكِِ فَا . تضَحَتْ أَرْجَاؤُهُ وَلخُِرَاسَانَ وَفيِهِمْ عُلَمَا وَالْآنَ مِنْ غَالبِِهَا قَدْ عَدمَِا بَدَا غَريِبًا وَسَيَرْجِعَ . نا كَمَا بَدَا وَاللهُ يُخْلِفَ . نا لَى سَفِيهِ إِنْ غَلَبَ ال . شقَا عَ دَى تَنَ . طعًا عَلَى الْفَقِيهِ أَبْ وَالْعِلْمُ قَالَ سَ . يدُ الْأَنَام هُِ . و عِمَادُ ال . دين وَالْإِسْلَامِ 1) صُحار بن العباس العبدي، وجعفر بن السمّاك العبدي أحد رجال الوفد إلى عمر بن عبد ) العزيز، وابن ذكوان هو المعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكوان الهلالي، هؤلاء الثلاثة كانوا من خيار المسلمين علمًا وعملًا وجهادًا، لهم المقام الأعلى والحظ الأوفى في خدمة الدين رحمهم الله. ومن الكاتبين من يكتب صُحار بن العبد وهو خطأ من الناقل تبعه عليه بعض وصوابه ما رأيته، كما يرشد إليه التاريخ الصحيح من كتب أصحابنا وغيرهم. (أبو إسحاق) 2) أبو نوح صالح الدهان، وضمام بن السائب والربيع أبو عمر بن حبيب؛ أحد أئمة الحديث، ) وصاحب المسند الصحيح. (أبو إسحاق) بَابُ الْعِلْمِ الجزء الرابع 317 زيِدُ أَهْلَ ال . شرَفِ وَأَ . نهُ يَ ا تَكَ . لفِ يمًا دُونَ مَ ظِحَ . ظا عَ وَعِلْمُ أَصْحَابِ الْغِنَى جَمَالُ وَالْمُقْتِريِنَ ثَرْوَةٌ وَمَالُ وَيَسْأَلُ الْعَالمُِ مثِْلَ الْجَاهلِ لَِكِ . نهُ يَحْفَظُ حِفْظَ الْعَاقلِِ وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُعَ . لمَا أَهْلِيهِ مِنْ ديِنِهِمُ مَا لَزمَِا نْفُسَكُمْ لقَِوْلِ رَ . ب الْعَرْشِ قُوا أَ يكُمْ فَقُوهُمْ مَعَكُمْ أَهْلِ نَارًا وَ وَبِأَدَاءِ ال . لازِمَاتِ تُ . تقَى وَذَاكَ باِل . تعْلِيم حَتْمًا يُلْتَقَى مَنْ كَانَ ذَا عِلْم وَلَمْ يَزْدَدْ هُدَى يَزيِدُهُ مِنْ رَ . بهِ تَبَ . عدَا وَإِ . ن خَيْرَ الْعِلْم مَا قَدْ دَخَلَا( 1) عِنْدَكَ فيِ الْقَبْر إِذَا خِ . ل خَلَا وَشَ . رهُ قَدْ قيِلَ مَا خَ . لفْتَا إِرْثًا وَباِلْجَمْع لَهُ حَ . صلْتَا وَذَاكَ عِلْمٌ لَمْ يُردِْ بهِِ سِوَى جَلْبِ قُلُوبِ ال . ناسِ حُ . با وَهَوَى وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ باِل . تأْثيِر وَِجْهَ الْإِلَهِ فَازَ باِلْأجُُورِ مَةٌ تَجْريِ لَهُ دَقَةٌ دَائِ صَ يَالَهُ لَمَا عِ إِذْ صَارَ جُ . ل الْعُ جَزَى إِلَهُ الْعَرْشِ باِلْجِنَانِ أَهْلَ الْهُدَى وَالْعِلْم وَالْبَيَانِ إِذْ أَ . ثرُوا لخَِلْقِهِ الْآثَارَا تَلُوحُ كَالْبَدْرِ إِذَا اسْتَنَارَا وَالْمَرْءُ مَجْز .ِ ي بَمَا قَدْ عَمِلَا إِنْ كَانَ خَيْرًا أَوْ بشَِ . ر حَصَلَا فَكُنْ مُلَازِمًا لصَِالِح الْعَمَلْ لْمُ لَا يَنْفَعُ إِنْ كَانَ خَلَلْ فَالْعِ أي: إن خير العلم ما عملت به فسعدت به، ودخل معك في قبرك، والمراد ،« مَا قَدْ دَخَلَا » : 1) قوله ) به لازم العمل، وهو الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين لوجهه الكريم، بما عل.مهم من معرفته وتعظيمه وامتثال أمره ونهيه فعلًا وتركًا. 318 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَالْوَرَعُ الْحَاميِ وِعَاءُ الْعِلْم فَِحَاذرَِنْ مِنْ كَسْرهِ وَال . ثلْمِ نْ خُرقَِ الْوعَِاءُ فَإِ . نهُ إِ نْهُ( 1) الْمَاءُ . ن مِ لَا شَ . ك يَذْهَبَ وَاسْأَلْ أُهَيْلَ الْعِلْم فَال . سؤَالُ نصِْفُ الْعُلُوم هَكَذَا يُقَالُ تَدْرِ نْ لَمْ قَدْ جَاءَ فيِ الْأَمْثَالِ( 2) إِ فَ أَنْتَ تَدْرِي لْ كَيْ تُسَائِ وَلَمْ وَأَن.هُ لَا شَ . ك مَنْ تَعَ . سفَا مَذَاهبَِ الْأَشْيَاخ م .ِ منْ سَلَفَا يقُ ال . توْفِ لْم فَاتَهُ بغَِيْر عِ يقُ حَقِ كُمْ بِذَلِ وَأَ . نهُ حَافظًِا عَلَى الْأصُُولِ فَكُنْ مُ رفُِ وَجْهَ ذَلِكَ الْمَنْقُولِ تَعْ نْهَا وَتَرُدْ ولَ مِ فَتَقْبَلُ الْمَقْبُ لْم وَسَنَدْ اطِلًا بعِِ مَا كَانَ بَ نُونَ يُرْفَعُونَ دَرَجَهْ ؤْمِ فَالْمُ وَالْعُلَمَاءُ فَوْقَهُمْ مُعَ . رجَهْ وَفَضْلُ أَهْل الْعِلْم لَيْسَ يُحْصَى وَلَا بعَِ . د أَبَدًا يُسْتَقْصَى مَدَارجُ الْعُلْيَا لأَِهْل ال . دين مَِجَالِسُ الْأَعْلَام للِ . تبْيِينِ ( فَاعْمَلْ بمَِا قَالَ أُولُوا الْعُلُوم تَِنْجُ منَِ ال . نارِ وَمِنْ يَحْمُوم(ِ 3 أَد .ِ لةً لِلْخَلْقِ . نهُمْ فَإِ عَلَى طَريِق الْحَ . ق مْ منِْ رَ . بهِ وَإِنْ أَرَدْتَ ال . نعْتَ باِل . نبَاهَهْ ذَوِي ال . سفَاهَهْ الِسْ لِ فَلَا تُجَ .« ذاك » : 1) في نسخة ) ومثله قول من قال: « قد جاء في الأمثال.... إلخ » : 2) قوله ) إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا أَنْتَ باِلْذِي يُسَائلُِ مَنْ يَدْرِي فَكَيْفَ إِذًا تَدْرِي 3) اليحموم يَفْعُول من الحميم، أو أصله الدخان الشديد السواد، وتسميته إما لمَِا فيه من فرط الحرارة ) الواقعة: 44 ]، أو لمَِا تصور فيه من الحُ . مة، ويقال للأسود: ] .. ¹ ¸ ¶ . : كما ف . سره تعالى بقوله يحموم، وعطف المصنف اليحموم على النار يدل على تغاير المعنى الذي أراد. (أبو إسحاق) بَابُ الْعِلْمِ الجزء الرابع 319 وا فيِ الْعِلْم مَا لَمْ يَنْزلِِ تَكَ . لمُ نَ الْجُ . لاسِ أَهْل الْمَحْفَلِ فَخْرٌ مِ إِنْ نَزَلَ الْفَخْرُ مِنَ الْأَنَام أَِوِ الْمِرَا كُ . فوا عَن الْكَلَامِ زَمَانُنَا صَعْبٌ عَلَى مَنْ عَلِمَا إِذْ جَاوَرُوا فيِهِ لمَِنْ قَدْ ظَلَمَا بٌ عَلَى الْجُ . هالِ وَهَكذَا صَعْ باِلْحَلَالِ نْ يَرْكَبُوا مَا لَيْسَ إِ وَاللهَ رَ . ب الْعَرْشِ نَسْتَعينُ ينُ الْمُعِ عَلَى ال . تقَى فإ .ِ نهُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَقَدْ تَكَ . فلَا خَالِقُهُ بِرزِْقِهِ تَفَ . ضلَا طُوبَى لمَِنْ كَانَ لَهُ مُهِ . ما فَإِ . نهُ يُكْفَى لِمَا أَهَ . ما إِنْ شِئْتَ أَنْ تُرْزَقَ عِلْمًا نَافعَِا تَجِدْهُ فيِ يَوْم الْحِسَابِ شَافعَِا عَلَيْكَ باِلْقُرْآنِ وَال . تفْسِير تَِأْخُذُهُ مِنْ عَالِم نحِْريِرِ يَفُ . ض مَعْنَى الْآيِ كُ . ل فَ . ض وَالْغَ . ض نَضِيجِهِ نْ كَ مِ يُوليِْ طَفَى الْمُخْتَارِ يثُ الْمُصْ حَدِ ثُ . م وَبَعْدَهُ بِطَ . يبِ الْآثَارِ تَأْخُذُ منِْ صِحَاحِهَا مَا أَمْكَنَا وَتُلْق منِْ ضِعَافهَِا الْمُسْتَهْجَنَا وَلَمْ يَكُنْ إِحْيَا عُلُوم ال . دين(ِ 1) بجَِامِع لَنَا عُلُومَ ال . دينِ بَلْ فيِهِ مَا لَا يَأْمَنُ الْإِنسَِانُ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ بهِِ خُسْرَانُ ضُوعَ مِنْ أخْبَارِ قَدْ نَقَلَ الْمَوْ وَذَكَرَ ال . ضعِيفَ فيِ الْأَسْفَارِ منِْ غَيْر تَبْيِين لمَِا قَدْ وُضِعَا فَيُ . تقَى وَلَا ضَعِيفٍ سُمِعَا هو الكتاب المشهور للشيخ محمد بن محمد [بن محمد] بن حامد «ِ إِحْيَا عُلُوم ال . ديْن » : 1) قوله ) الغزالي الطوسي جعله أربعة أقسام: قسم في العبادات، وقسم في المعاملات، وقسم في المهلكات، وقسم في المنجيات، وهو كتاب نفيس لولا ما ذكره المصنف عنه. 320 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَفيِهِ مَا يُخَالِفُ ال . صوَابَا فيِ الاِعْتِقَاد فَافْهَم الْخِطَابَا ي عُلُوم أَهْل الْفَلْسَفَهْ غَاصَ فِ وَ فَلَمْ يَجِدْ إِلَى الْخُرُوج مَزْلَفَهْ نَعَمْ حَوَى كَشْفَ عُيُوبِ ال . نفْس كَِشْفًا بَلِيغًا قَدْ خَلََا منِ لَبْسِ فَبَ . ينَ الْمُهْلِكَ مِنْ خِصَالهَِا وَذَكَرَ الْعِلاَجَ مِنْ أَحْوَالهَِا يُسْبَقِ مَا لَمْ وَبَ . ينَ الْمُنْجِي ب إِِلَيْهِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمُنَ . مقِ منِْ هَاهُنَا أَثْنَى عَلَيْهِ الْأَصْلُ إِذْ منِْهُ دَاءُ ال . نفْس قَدْ يَنْحَ . ل وَلَمْ يَكُنْ كتَِابُ الاِسْتِقَامَهْ( 1) يَجْمَعُ ديِنَنَا وَلَا أَحْكَامَهْ .َ نمَا صَ . نفَهُ الْمُصَ . نفُ لأِ هُنَاكَ تُعْرَفُ بدِْعَةٍ لِرَ . د بَالَغَ فِي إِنْكَارِهَا وَأَطْنَبَا مُسْتَطْردًِا فيِ الْعِلْم حَيْثُ انْقَلَبَا لْكَ الْمَسْأَلَهْ خُ . ص تِ فَعَ . د مَا يَ لَهْ شْكِ دًا لَمْ تُبْق قَ . ط مُ قَوَاعِ نْهَا فَاسْتَحَقْ طْلُوبُ مِ فَحَصَلَ الْمَ يهَا نَطَقْ ال . ثنَا بمَِا بِهِ فِ حُسْنَ خَزَائِنُ الْعِلْم لَهَا ال . سؤَالُ مفِْتَاحُ مَا فيِهَا بِهِ يُنَالُ نُقْصَانُ أَرْض اللهِ مَوْتُ الْعُلَمَا وَزِيْنَةُ الْأَرْض هُمُ لتَِعْلَمَا نْ فَسَدُوا أَشَ . ر وَالْعُلَمَا إِ عْلُهُمْ أَضَ . ر وَفِ مْ مِنْ غَيْرهِِ لأَِن.هُمْ للِ . ناسِ قَادَةٌ فَمَا جَاؤُوا بهِِ يَتْبَعُهُمْ أَهْلُ الْعَمَى هو السفر الجليل الذي ألّفه الشيخ الكبير العلّامة الشهير « ولم يكن كتاب الاستقامة.... إلخ » : 1) قوله ) أبو سعيد محمد بن سعيد الناعبي الكُدمي العُماني في الرد على الجماعة الذين جعلوا الفتنة الواقعة في آخر زمان الِإمام الصلت بن مالك الخروصي من الأمور التي لا يسع جهلها، وكَل.فُوا عامة الناس أن يهاجروا للسؤال عن حكمها حتى يتولوا الِإمام ويبرأوا من الخارجين عليه، فبالغ في رد هذه البدعة وأوضح المحجة بنور الحجة جزاه الله عن [الإسلام والمسلمين خيرًا]. بَابُ الْعِلْمِ الجزء الرابع 321 أَ . ما الْمُوَ . فقُونَ يَهْتَدُونَا للِْحَ . ق وَالْبَاطِلَ لَا يَرْضَوْنَا ن مَوْلَاهُ دُ مِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْ مَا أَوْلَاهُ بَةٍ بَالْفَوْزِ ذَا قُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يُخْدَمُ( 1) مَهْمَا خُدمَِا أَبعَدَهُ مِنْ قُرْبِهِ مُذَ . ممَا فَالْوَيْلُ كُ . ل الْوَيْل فيِمَا عِنْدَنَا لعَِالِم أَسْكَرَهُ حُ . ب ال . دنَا طُوبَى لمَِنْ منِْ سَكْرَةِ الْغَ . ي صَحَا وَتَابَ مِنْ غُرُورِه وَأَصْلَحَا وَمِنْ أَذَ . ل ال . ناسِ عَالمٌِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ جَاهِل تَكَ . برَا وَقيِْلَ مَنْ بعِلْمِهِ تَشَ . جعَا فَهْوَ كَمَنْ بعِِلْمِهِ تَوَ . رعَا وَمَنْ يُردِْ بِهِ الْإِلَهُ خَيْرَا فَ . قهَهُ فيِ ال . دين كُنْ خَبِيرَا وَقيِلَ مَنْ عَاشَ أَخَا تَعْلِيم مَِاتَ أَخَا عِلْم وَذَا تَعْظِيمِ باِلْإِنْسَانِ يمُ عْلِ ( وَيَحْسُنُ ال . ت وَلَا يُخَ . ص ذَاكَ باِلْأَزْمَانِ( 2 جَاهِدِ وَاللهُ مَعْ كُ . ل فَتًى مُ فيِق للِْفَوَائِدِ وَال . توْ باِلْعَوْنِ وَالْعِلْمُ فَحْلٌ لَا يُطِيقُ حَمْلَا لَهُ سِوَى مَنْ كَانَ م .ِ نا فَحْلَا وَقِيلَ إِنْ رَأَيْتُمُ الْفَقِيهَا يَأْتِي ال . سلَاطِينَ وَيَقْتَفِيهَا . ص إِ . ن ذَاكَ لِ فَا . تهِمُوهُ ي أَنْ باِلْجَفَا يُخَ . ص وَيَنْبَغِ أي: ما لم يتكبر على الناس، ويجعلهم يخدمونه في جميع شؤونه على جهة ،« مَا لَمْ يَكُنْ يَخْدَمُ » : 1) قوله ) التسخير والجبروت، وأما إذا كانت الخدمة من الأولاد والتلاميذ على الرغبة منهم والتكريم له؛ لعلو منزلته عندهم من غير أن يرى نفسه مستحقة لذلك، وأنه أهل للخدمة، فلا يضره ذلك، إن شاء الله. أي: لا يختص طلب العلم بزمان الصغر دون زمان الكبر، ،« ولا يخص ذاك بالأزمان » : 2) قوله ) وإن كان تحصيل الصغير أعظم من تحصيل الكبير، فالتعليم مطلوب دائمًا في كل وقت وزمان، وقد قيل: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. 322 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَالْعُلَمَا عَلَى الْعِبَاد أُمَنَا مَا لَمْ يُخَالطُِوا ا . لذِي تَسَلْطَنَا إِنْ خَالَطُوا( 1) خَانُوا بهِِ ال . رحْمَانَا وَعَبَدُوا بذَِلِكَ ال . شيْطَانَا فَهُمْ إِذًا مُ . تهَمُونَ فِي الْوَرَى وَال . دينُ لَا يُؤْخَذُ منِْهُمْ فَاحْذَرَا وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْم فِي نفَِارِ ارِ عَنْ كُ . ل مَنْ يُعْرَفُ باِلْجَ . ب وَفَتَحَ ال . زهْر .ِ ي فيِمَا قيِلَا بَابَ ال . دخُولِ عِنْدَهُم تَجْلِيلَا قِي فِي ال . نفْرَةِ فَخَالَطُوهُمْ وَبَ ذيِ الْأ .ُ مةِ نْ الْإِلَهُ مِ مَنْ عَصَمَ عَنْ مُسْلِم(ٍ 2) لا تَقْصِد الْجَ . بارَا وَتَدْخُل الْبَيْتَ لَهُ وَال . دارَا تَأْتِهِ جِهَارَا ٍ لأَِ . ي شَيء وَتَ . تخِذْهُ صَاحِبًا أَ . مارَا خَصْلَةٌ مَحْمُوْدَهْ سَ فيِهِ وَلَيْ لْوَرَى مَقْصُودَهْ دُنْيَا لِ ينًا وَ دِ وَقُرْبُهُ يُبْعِدُ مِن رَ . ب الْوَرَى أَقْبِحْ( 3) بمَِن لمِِثْل هَذَا شَكَرَا وَقيِلَ مَنْ قَ . ربَ منِْهُ شِبْرَا يُبْعِدُهُ اللهُ ذرَِاعًا خُسْرَا لَاكَ الْأ .ُ مةِ وَقَدْ أَتَى أَ . ن هَ ا باِل . ظلْمَةِ نْ رَجُلَيْن الْتَبَسَ مِ مِنْ عَالِم كَانَ أَخَا فُجُورِ وَعَابِدٍ يَجْهَلُ للِْأُمُورِ ( عِبَادَةٌ لَيْسَ بهَِا تَفَ . قهُ( 4) لَا خَيْرَ فيِهَا إِ . نهَا لَبَلَهُ( 5 .« دَاخَلُوا » : 1) وفي نسخة ) أي: مسلم بن أبي كريمة ا ه. ،«ٍ مُسْلِم » : 2) قوله ) أراد بذلك التعجب، أي: ما أقبحه، كما يقال في المدح أكرم بفلان، أي: ما أكرمه، « أَقْبِحَ » : 3) قوله ) ،[ مريم: 38 ] . U . × . : فللتعجب صيغتان إحداهما بصيغة فعل الأمر قال الله تعالى والثانية بما التعجبية. أي: علم. ،« تَفَ . قهُ » : 4) قوله ) أي: جَهْلَ ويقال للجاهل أبله إذا كان لا يعقل المصالح. ،« بَلَهُ » : 5) وقوله ) بَابُ الْعَقْلِ الجزء الرابع 323 يُخْطِئُ منِْ حَيْثُ يَظُ . ن الْحَ . قا للِْمَقْتِ فِي ذَاكَ قَدْ اسْتَحَ . قا عْكُ . ل ذيِ عِلْم بهِِ لَمْ يَنْتَفِ وَ عْ المْبَتدِ فَذَاكَ شَ . ر ال . ناسِ وَهْوَ وَإِ . نمَا يَكُونُ ذَانِ سَبَبَا فيِ كَوْنِ مَنْ يَتَبَعُهُمْ قَدْ عَطِبَا ظَ . ن فيِهِ . ن ذَا ال . زهْد يُ لأَِ ظَ . ن فِي الْفَقِيهِ خَيْرٌ كَذَا يُ فَيُتْبَعُونَ وَهُمُ قَدْ ضَ . لوا وَكُ . ل مَنْ يَتْبَعُهُمْ يَضِ . ل أَهْلِهِ لْمُ لَا يُمْنَحُ غَيْرَ وَالْعِ لِهِ عْيِيع عِنْدَ فِ مَخَافَةَ ال . تضْ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ مَنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ نَعْرفُِهُ عِيَانَا مَنْ مَنَحَ الْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا تَخْصِمُهُ قَدْ قيِلَ عِنْدَ رَ . بهَا وَال . د . ر لَا يُلْقَى عَلَى الْكِلَابِ عَن الأَ . وابِ ا ال . نهْيُ يُقَالُ ذَ يَعْنِي بهِِ الْعِلْمَ نَهَى أَنْ يُمْنَحَا مَنْ لَمْ يَكُنْ منَِ ال . رجَالِ ال . صلَحَا ينُ سْتَعِ نَ . هُ بِذَاكَ يَ لأِ ينُ خُهُ مُعِ عَلَى الْخَطَا وَشَيْ .p .r ©n dr G Uo EHn وَالعِلْمُ والْعَقْلُ هُمَا إِقْبَالُ لمَِنْ بهِِ لَوْ قَ . ل منِْهُ الْمَالُ ( وَالْجَهْلُ وَالْحُمْقُ هُمَا إِدْبَارُ لَا يَنْفَعَانِ مَنْ لَهُ يَسَارُ( 1 نَا فيِمَا يُقَالُ الْعَقْلُ أَغْنَى الْغِ وَهْوَ صَحَيحٌ جَاءَ فيِهِ ال . نقْلُ وَأَكْبَرُ الْفَقْر فَذَاكَ الْحُمُقُ ي مَا يُفَ . قرَ . ن الأَحْمَقُ جْنِ إِذْ يَ 1) يَسَارُ، أي: مال. ) 324 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ عَرْضُ الْجُسُوم بَاطِلٌ وَال . طولُ إِنْ لَمْ تَزنِْهَا يَا أَخِي عُقُولُ ل لَا كَرَامَهْ للِْعَاقِ لَا فَقْرَ بَلْ طَبْعُهُ الْمَلَامَهْ لِكَاذبٍِ كَهْ لَائِ نَ العُقُولِ رُ . كبَتْ مَ مِ كَهْ سَالِ مْر شَهْوَةٍ عَلَيْهِ نْ غَيْ مِ بغَِيْر عَقْل رُ . كبَتْ وَةٍ نْ شَهْ مِ بَتْ رُكِ مٌ مَا ذُبحَِتْ أَوْ هَائِ بَ وَمِنْ جَمِيع ذَلكَِ ابْنُ آدَم مُِرَ . كبٌ مِنْ جَاهِل أَوْ عَالمِِ مَنْ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ قَدْ غَلَبَا فَاقَ عَلَى مَلَائِكٍ مُحْتَسِبَا وَضِ . دهُ شَ . ر مِنَ الْبَهَائِم إِِذْ أَهْمَلَ الْعَقْلَ وَفعِْلَ ال . لازِمِ وَالْعَقْلُ عَقْلَانِ فَعَقْلٌ مُكْتَسَبْ مَا قَدْ وَجَبْ غَريِز .ِ ي بهِِ ثُ . م ل منَِ الْعِقَالِ صْقَدْ شُ . ق فيِ الأَ ءِ عَنْ أَفْعَالِ لُ نَفْسَ الْمَرْ عْقِ يَ هْلَى تَقْويَِتِ وَأَعْوَنُ الْأَشْيَا عَ هْفْقَتِ نْ رُ نْ مِ يمُ مَنْ يُعَ . لمَ تَعْلِ فَعَقْلُ ذيِ ال . دنْيَا عَقِيْمٌ لَا سِوَى وَمُثْمِرٌ عَقْلُ ا . لذِي الأخُْرَى نَوَى وَسَ . يدُ ال . ناسِ ا . لذِي قَدْ عَقَلَا وَمَعْدنُِ ال . تقْوَى قُلُوبُ الْعُقَلَا وَالْعَقْلُ مَخْلُوقٌ بلَِا اكْتِسَابِ بُ للِ . تعْلِيم وَالآدَابِ وَالْكَسْ وَإِ . نهُ خَيْرُ هبَِاتِ الْبَارِي لمَِا حَوَى مِنْ حَسَن الآثَارِ وَمنِْ تَمَام الْعَقْل نَقْصُ الْكَلِم فَِإِ . ن فيِ ال . صمْتِ بَيَانَ الْحِكَمِ نَا ال . توَ . ددُ قْلِ وَقيِلَ نصِْفُ عَ هِمْ يُبَ . عدُ اسِ إِذْ لضِِغْنِ للِ . ن لَا يَسْتَخِ . ف عَاقِلٌ باِلأَتْقِيَا وَلَا بإِِخْوَانٍ لَدَيْهِ أَزْكيَِا بَابُ الْعَقْلِ الجزء الرابع 325 فَمَنْ لْطَانِ زَمَانِهِ سُوَلَا ب ِتَخَ . ف فَهْوَ يُحْرَمَنْ يَا اسْ باِلأتْقِ باِلإِخْوَةِ تَذْهَبُ أُخْرَاهُ وَمَنْ . وةِ بُ الْمُرُ ذَاهِ اسْتَخَ . ف قَدِ اسْتَخَفْ لْطَانِ زَمَانهِِ سُوَمَنْ ب تَِذْهَبُ دُنْيَاهُ وَمَ . سهُ ال . تلَفْ قَالهِِ وَغَضَبُ الْجَاهِل فِي مَ اقلِ فِي أَفْعَالهِِ يلَ وَالْعَ قَدْ قِ لَوْ صُ . ورَ( 1) الْعَقْلُ مَعَ ال . شمْس لَمَا نَارَتْ وَيُمْسِي ضَوْؤُهَا قَدْ أَظْلَمَا دَ ال . ظلْمَةِ وَالجَهْلُ لَوْ صُ . ورَ عِنْ زَادَ عَلَيْهَا ظُلْمَةً فيِ ال . ش . دةِ وَصُورَةُ الْجَهْل يُقَالُ أَقْبَحُ إِ . نهَا لَأَفْضَحُ الْقُرُودِ نَ مِ وَقَدْ أَتَى أَ . ن قُلُوبَ الْعُقَلَا حُصُونُ أَسْرَارِ الْوَرَى بَيْنَ الْمَلَا وَالْعَقْلُ مُحْتَاجٌ إِلَى ال . تجَارِبِ فَ الْغَائبِِ فُ وَصْ ا تَكْشِ .َ نهَ لأِ قَالَةُ الْقُلُوبِ وَقَدْ أَتَى صَ ذكِْرُ إِلَهِي عَالِم الْغُيُوبِ عَافيَِةُ الْقَلْبِ هِيَ الإِيْمَانُ دُ المَ . نانُ الْوَاحِ وَهْوَ بِاللهِ يَهْ الْعَافِ فَأَ . ي قَلْبٍ سَكَنَتْهُ يَهْ نْهُ نَائِ أَمْرَاضُهُ تُصْبِحُ عَ ذَا الآلَاءِ إِ . ني سَأَلْتُ اللهَ مِيع ال . داءِ نْ جَ شِفَاءَ قَلْبِي مِ باِلْعَقْل وَباِل . لسَانِ وَالْمَرْءُ غَرَانِ نْهُ الاَصْ ذَيْن مِ سْمُ وَإِ قد سبق في هذا المعنى قول الشيخ العالم الفصيح عبد الله بن « لَوْ صُ . ورَ الْعَقْلُ... إلخ » : 1) قوله ) مدّاد كشدّاد النزوي، وهذا نصه: ورَةٍ لَوْ صُ . ورَ الْعقلُ عَلَى صُ ال . شمْسُ نُورَهِ نْ تْ مِ لَأَظْلَمَ لَى هَيْئَةٍ أَوْ صُ . ورَ الْجَهْلُ عَ ال . دمْسُ ظُلْمَتِهِ نْ لَضَاءَ مِ والدمس: الظلام. 326 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ي فَصُورَةٌ مُصَ . ورَهْ وَمَا بَقِ رَهْ نَخِ ظَامٌ وَعِ لَحْمٌ وَدَ . م فَالْقَلْبُ هُ . و الْأَصْلُ وَال . لسَانُ مُعَ . برٌ عَنْهُ وَتُرْجُمَانُ فَاجْعَلْ لسَِانيِ يَا إِلَهِي ذَاكرَِا وَأَعْطِنِي يَا رَ . ب قَلْبًا شَاكرَِا وَالْفَرْقُ بيْنَ ال . روح وَال . نفْس فَمَا نَدْرِيهِ لَوْ قَالَ بهِِ مَنْ عَلِمَا فَال . روحُ قَدْ قيِلَ بهَِا الْحَيَاةُ وَالْعَقْلُ باِل . نفْس لَهُ ثَبَاتُ وَأَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ أَنْ نَقُولَا فيِ الْعَقْل نُورٌ يَكْشِفُ الْمَعْقُولَا مَحِ . لهُ فِي الْقَلْبِ مثِْلُ الْبَصَر فِيِ الْعَيْن يُدْرِكَ . ن كُ . ل مُبْصَرِ وَال . روحُ وَصْفٌ وَبِهِ الْحَيَاةُ وَال . نفْسُ مَعْنًى وَلَهُ صِفَاتُ صِفَاتُهُ كُ . ل رَد .ِ ي مَعْنَويِ فَإِنْ صَفَا منِْهَا فَخَيْرًا يَحْتَويِ وَهْيَ ا . لتِي تُدْعَى بمُِطْمَئِ . نةْ رَاضِيَةٌ عَنْ رَ . بهَا مَرْضِ . يةْ . دهَا أَ . مارَةٌ بَال . ش . ر ضِوَ بَهَا باِل . ض . ر لِكَةٌ صَاحِ مُهْ بَيْنَهُمَا لَ . وامَةٌ تُلَ . ومُ فَيَنْدَمُ ا بِفِعْلِهِ بَهَ صَاحِ وَذَلِكَ ال . تقْسِيمُ باِعْتِبَارِ صِفَاتهَِا الْخِيَارِ وَال . شرَارِ وَقيِلَ مَهْمَا قَ . لتِ الْعُقُولُ تَكْثُرُ مِنْ أَصْحَابهَِا الْفُضُولُ وَقَالَ بَعْضٌ منِْ أُولِي الْعُلُوم قَِدْ زُ . ينَ ال . سمَاءُ باِل . نجُومِ وِالْأَرْضُ باِل . نبَاتِ وَالْإِنْسَانُ باِلْعَقْل قُلْتُ وَكَذَا ال . لسَانُ طِيهِ وَالْعَقْلُ فيِ قَلْبِ ا . لذِي أُعْ هْديِهِ تَقْوَى رَ . بهِ يَ نُورٌ لِ فَأَسْأَلُ ال . رحْمَنَ أَنْ يُعْطِينِي عَقْلًا صَحِيحًا نُورُهُ يَهْديِنِي بَابُ الن. . يةِ الجزء الرابع 327 .p «s .u dG Uo EHn دُ باِلآمَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْقَصْ ةِ فِي الْأَحْوَالِ يُعْرَفُ باِل . ن . ي إِنْ قَصَدَ الْخَيْرَ يُلَاقِي خَيْرَا أَوْ قَصَدَ ال . ضيْرَ يُلَاقيِ ضَيْرَا فَإِ . نمَا لِكُ . ل شَخْص مَا نَوَى فَاحْذَرْ هُديِتَ منِْ مَسَالكِ الْهَوَى وَأصْلِح ال . ن . يةَ كَيْمَا تَرْبَحَا وَخَالفِِ الْهَوَى لكَِيْمَا تُفْلِحَا . يهْ لَا تُدْرِكُ الْأمُْنِ فَإِ . نهُ نْكَ ال . ن . يهْ تَ مِ خْلَصْ إِ . لا إِذَا أَ فَقَ . دم ال . ن . يةَ قَبْلَ الْعَمَل تَِحْظَى بمَِا أَرَدْتَهُ مِنْ أَمَلِ لَةِ الْأَعْمَالِ جُمْ فَإِ . نهَا ل ِا خَلَا فَذَاكَ خَاليِ لُ . ب فَمَ . يهْ ضِحَةُ الْمَرْ ةُ ال . صالِ وَال . ن . ي . يهْ ةٍ خَلِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَ احِدَةٌ تَكْفِيهِ . يةٌ وَ وَن أِْتيِهِ مَا يَ طُولَ حَيَاتِهِ لِ فِعْلِهِ للهِ يعَ نْويِ جَمِ يَ يكُونُ سَاهِ ينَ مَا يَ رُ حِ يُؤْجَ لَهْ طِلَى أَنْ يُبْ جْزيِهِ إِ وَذَاكَ يُ مُعَ . طلَهْ اطِلَةٍ بِنِ . يةٍ بَ وَيَنْبَغِي ال . تجْديِدُ مَهْمَا ذَكَرَا لأَِ . نهُ يَكُونُ أَعْلَى قَدَرَا باِلْقَلْبِ وَباِل . لسَانِ . ي وَه اِنِ نْ عُمَ عْضِ ال . ناسِ مِ ي قَوْلِ بَ فِ باِلْقَلْبِ نْدَهُمْ وَى عِ وَأَهْلُ نزْ قَلْبِي الَ إِلَيْهِ وَهْوَ ا . لذِي مَ لأَِ . نمَا ال . لسَانُ للِ . نطْق فَقَطْ وَالْقَصْدُ باِلْقَلْبِ لَهُ حَتْمًا ضَبَطْ فَكَيْفَ باِل . لسَانِ نُوجِبَ . نا قَصْدًا فَلَا أَرَاهُ يَلْزَمَ . نا 328 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ لَكِ . نهُ إِنْ نَطَقَ ال . لسَانُ بَمَا نَوَاهُ فَهُوَ الْإِحْسَانُ وَقيِلَ مَنْ أَسَ . رهُ أَنْ يُفْلِحَا أَرْبَعةً يَنْويِ إِذَا مَا أَصْبَحَا أَ . ولُهَا أَدَاءُ مَا قَدْ فَرَضَا عَلَيْهِ رَ . بي مثِْلُ مَا قَدْ فُرضَِا ثُ . م اجْتِنَابُ كُ . ل مَا عَنْهُ نَهَى مُحَ . رمًا( 1) قَدْ كَانَ أَوْ مُكَ . رهَا ثُهَا أَنْ يُقْصَدَ( 2) الْإِنْصَافُ ثَال اِفُوا نْ خَصَمُوا أَوْ صَ لخَِلْقِهِ إِ فيِ الْأَعْمَالِ خْلَاصُ رَابعُِهَا الْإِ شِ ذيِ الْجَلَالِ رَ . ب الْعَرْ للهِ يحَهْ حِ . يةً صَ قَ . دمْ نِ مَنْ لَمْ يُ يحَهْ ال . نصِ وَ رَاتِ عَمَل الْخَيْ لِ نَصِيبِهِ نْ ونُ مِ كَ الْمَغْبُ ( فَذَل وِبهِِ( 3 نْ حُ لٌ لَهُ مِ يَوْمَ الْجَزَا وَيْ وَن .ِ يةُ الْأَكْل غِذَاءً للِْجَسَدْ تَقْويَِةً لطَِاعَةِ الْفَرْد ال . صمَدْ ا لِلْوَلَدِ لْجِمَاع طَلَبً وَل تَِديِ ينَ تَبْ وَةِ حِ ل . شهْ رَ لِ وَالْكَسْ ةُ تَنْويِ وَتَضُمْ وَمثِْلُهُ الْمَرْأَ هَا وَرَ . بهَا الْحَكَمْ طَاعَةَ زَوْجِ وَيَنْويِ باِل . سلَام إِحْيَا ال . سنَن وَِرَ . ده(ِ 4) لفَِرْضِهِ الْمُعَ . ينِ وَيَنْبَغِي للِْمَرْءِ أَنْ يَحْتَرزَِا بنِِ . يةٍ إِذَا رَأَى( 5) أَنْ يَبْرُزَا فَخَارِجٌ بِغَيْر نِ . يةٍ إِلَى بَعْضِ ال . نوَاحِي قيِلَ ذَنْبًا فَعَلَا يعني: سواء كان النهي للتحريم أو للتكريه. « مُحَ . رمَا » : 1) قوله ) بالبناء للمفعول. « أَنْ يَقْصِدَ » : 2) قوله ) 3) الحوب: الِإثم. ) أي: وينوي برد السلام أداء فرض الرد. ،« وَرَ . ده » : 4) قوله ) أي: أراد الخروجَ من بيته. ،« إذا رأى » : 5) قوله ) بَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الجزء الرابع 329 1) أَ . نهُ كَبِيرَهْ )دَادٍ وَعَنْ هَ يرَهْ سِ يَرَى مَ ر نيِّةٍ نْ غَيْ مِ وَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَهُ وَإِ . نمَا أَرَاهُ مِنْ زَ . لةِ بَعْضِ الْعُلَمَا وَقَدْ يَز .ِ ل الْفَهْمُ مثِْلُ الْقَدَم تَِز .ِ ل عَنْ مَوْضِعِهَا الْمُحَ . كمِ .َ نمَا الْخُرُوجُ وَال . ترَ . ددُ ( لأِ دُ( 2 نَ الْمُبَاح وَكَذَاكَ الْمَقْعَ مِ وَإِ . نمَا يَحْرُمُ أَوْ يَحِ . ل بعَِارِضٍ يَنْويهِ ذَاكَ الْعَقْلُ مُبَاحُ لَا مِنْ ن .ِ يةٍ فَمَا خَ وَلَيْسَ فِي ارْتكَِابِهِ جُنَاحُ يُثَابُ رَ بِهِ وَمَن نَوَى الْخَيْ قَابُ هُ الْعِ . دهُ يَلْزَمُ ضِوَ فَخَارِجٌ لِنُصْرَةِ الْإِسْلَام يُِثَابُ فِي الْمَسِير وَالْإِقْدَامِ غَاةِ ي نُصْرَةِ الْبُ خَارِجٌ فِ وَ غْي وَال . ثبَاتِ إِثْمُ الْبَ عَلَيْهِ كَذَاكَ مَنْ يَخْرُجُ للِْمَعَاصِي لأَِ . نهُ بِذَا الْخُرُوج عَاصِي p Inô £r .p dr G .p .n °oS Uo EHn وَسُ . ميَتْ بِذَاكَ حَيْثُ إِ . نهَا فيِ خِلْقَةِ الْأَبْدَانِ فَافْهَمَ . نهَا فَفِطْرَةُ الْأَبْدَانِ أَيْ خِلْقَتُهَا وَسُنَنُ الْفِطْرَةِ أَيْ سُ . نتُهَا منِْ ذَلِكَ الْخِتَانُ فَهْوَ شَرْطُ فيِ صِ . حةِ الْإِسْلَام لَا يُحَ . ط هو هداد بن سليمان؛ ولم أقف على شيء من تاريخ حياته، ولا على عصره « هَدَاد » : 1) قوله ) وزمانه، وأظنه من العلماء القدماء. الظاهر أن المراد هداد بن سعيد بن سليمان أبو سليمان، عاش في القرن الخامس وتولى القضاء للإمام سعيد بن عبد الله في صحار. 2) أي القعود. ) 330 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ إِ . لا بعُِذْرٍ مثِْلَ أَنْ يَخَافَا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتٍ إِلَيْهِ وَافَى فَإِ . نهُ يُعْذَرُ حَ . تى يَأْمَنَا وَبَعْدَهُ يُلْزَمُ أَنْ يَخْتَتِنَا وَحُكْمُهُ مَعَ ا . لذِي قَد اخْتَفَى عَلَيْهِ عُذْرُهُ يَكُونُ أَقْلَفَا أَحْكَامُهُ إِنْ تَرَكَ الْخِتَانَا عَمْدًا كَحُكْم عَابِدٍ أَوْثَانَا وَذَاكَ لاِشْتِرَاكهِِمْ فيِ ال . نجَس فَِالْكُ . ل منِْهُمْ نَجَسٌ فَلْيُقَسِ ( وَمَنْ يَدنِْ بتَِرْكهِِ كَمَنْ يَدنِْ بكُِفْرهِ يَلْزَمُ أَنْ يُقَ . تلَنْ( 1 وَذَاكَ أَنْ يُزَالَ جِلْدٌ يَجْمَعُ نْهُ أَجْمَعُ زَالُ مِ نَجَاسَةً يُ لْكَ الْحَشَفَهْ منِْهُ تِ حَ . تى تَبِينَ فَهْ كَشِ جَمِيعُهَا وَاضِحَةً مُنْ وَقيِلَ يُجْزيِ كَشْفُهُ للِْأَكْثَر مِنِْهَا وَقيِلَ نصِْفُهَا( 2) فيِ ال . نظَرِ ذْهَابُ ال . نجَسْ ادُ إِ ن.مَا الْمُرَ ( لأَِ ( 3 هَا لَهُ يَحُسْ نصِْفِ نْهُ وَكَشْفُ مِ فْ كَشِ وَمَنْ يَكُنْ بلَِا خِتَانٍ مُنْ تَانِ عَنْهُ حَتمًا مُنْصَرفِْ الْخِ فَرْضُ ودُ باِلْخِتَانِ ن.مَا الْمَقْصُ لأَِ ظُهُورُ رَأْسِ ال . ذبْذَبِ( 4) الْفَ . تانِ وَجَائِزٌ أَنْ يُخْرجَِ . ن ال . ذكَرَا لِلاِخْتِتَانِ إِنْ سِوَاهُ سَتَرَا يُخْرِجُ مَا إِلَيْهِ يُحْتَاجُ فَقَطْ وَسَائرُِ الْإِحْلِيل(ِ 5) فيِ ال . ستْر يُحَطْ كَذَاكَ حَلْقُ الْعَانَةِ الْمَسْنُونُ مِنْ سُنَن الْفِطْرَةِ ذَا يَكُونُ 1) يُقَ . تلَنّ: بالتشديد لِإقامة الوزن، وللمبالغة بمعنى يُقْتَل. ) أي: كشف نصفها. ،« وَقِيلَ نِصْفُهَا » : 2) قوله ) 3) أي: يقطع. ا ه . (المصنف) ) أي الذكر. :« الذبذب » : 4) قوله ) الإحليل الذكر أيضًا. :« الِإحليل » : 5) قوله ) بَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الجزء الرابع 331 يَحْلِقُهَا إِنْ شَاءَ باِلْمُوسَى وَإِنْ شَاءَ بنُِورَةٍ( 1) وَلا تُنَ . تفَنْ فَإِ . نهُ خَالَفَ مَنْ قَدْ نَتَفَا عَانَتَهُ أَوْ جَ . ز منِْهَا مَا عَفَا وَقِيلَ نَتْفُهَا يُضَ . عفَ . نا شَهْوَتَهُ حِينَ يُجَامعَِ . نا وَحَلْقُهَا يَكُونُ منِْ شَهْر إِلَى شَهْر إذا مَا كَانَ ذَاكَ رَجُلَا ( وَبَعْضُهُمْ يَزيِْدُهُ عَشْرًا وَإِنْ كَانَ لأِنُْثَى فَبِعِشْريِنَ قَمِنْ( 2 وَال . نتْفُ للِْإِبْطِ وَجَ . ز ال . شارِبِ وَاتبِِ ي ال . ر . د فِ نْ سُنَن تُعَ مِ نْجَ مِ نْ يَخْرُ ينْتِفُهُ منِْ قَبْل أَ مَا بَيْنَ عَضْدَيْهِ وَسَائرِ الْبَدَنْ وَقيِْلَ جَ . ز الْإِبْطِ باِلْمِقْرَاض يَِجُوزُ وَالْحَلْقُ بمُِوسَى مَاضِي وَال . نتْفُ سُ . نةٌ وَهَذَا رَاحَهْ رَاحَهْ الاِسْتِ دُهُ مَنْ شَاءَ قْصِ يَ وَاهُ لِل . شارِبِ لَا سِ وَالجَ . ز سُ . نةُ مَنْ خَالقُِهُ اصْطَفَاهُ وَنَتْفُهُ إِذَا نَوَى ال . تقْلِيلَا لشَِعْرهِ جَوَازُهُ قَدْ قيِلَا وَلَا يَجُوزُ ذَاكَ للِ . تزْيين وَِالفَرْقُ مُحْتَاجٌ إلَى ال . تبْيِينِ ( بَلْ كُ . لهُ يُمْنَعُ فيِمَا عِنْديِ لأَِن.هُ خِلَافُ فعِْل الْمَهْديِ( 3 وَالْمَلَكَانِ قيِلَ ال . شارِبَانِ قْطَعَانِ نْ ثَ . م يُ مْ مِ مَقْعَدُهُ عَ تَكْريِمًا لَهُمْ ضِ فَطَ . هر الْمَوْ مْوَخَالفِِ الأَعْجَامَ فِي أَفْعَالهِِ هي الكلس، والنتف معروف. « بِنُورَةٍ » : 1) قوله ) 2) قَمِنْ: بمعنى حقيق. ) 3) أي النبي ژ فهو هادي مهدي. (أبو إسحاق) ) 332 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ هُمْ ل .ِ لحَا منِْهُمْ يُحَ . لقُونَا وَشَعَرَ ال . شارِبِ يَتْرُكُونَا وَأَنْتَ خَالفِْهُمْ فَجُ . ز ال . شارِبَا وَوَ . فر ال . لحْيَةَ حُكْمًا وَاجِبَا أَتَى عَن الْمُخْتَارِ هَذَا الْحَالُ صَ . ح بِذَاكَ الفِعْلُ وَالْمَقَالُ يلَ( 1) إِ . ن قَ . صهَا كَبِيْرَهْ لْ قِ ( بَ فَالْمَنْعُ سُ . نةٌ بهَِا شَهِيْرَهْ( 2 وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بأَِخذِ الْفَاضِل مِنِْ قَبْضَةِ الْإِنْسَانِ شِبْهُ الْبَاطِلِ وَمَا رَوَوْهُ عَنْ فَتَى الْخَ . طابِ ح عَنْهُ فيِ الْخِطَابِ غَيْرُ صَحِيْ بَلْ قيِلَ ذَاكَ جَازَ فيِ الْحَرْبِ فَقَطْ إِنْ كَافِرٌ لمُِسْلِم بهَِا رَبَطْ لأَِجْل ال . ضرَرِ فَذَاكَ تَرْخْيصٌ نَقْلُ الْخَبَرِ . ح فيِهِ نْ كَانَ صَ إِ وَلَيْسَ للِْمَرْأةِ حَلْقُ ال . راسِ منِْ كَثْرَةِ القَمْل بِلَا الْتِبَاسِ لأَِ . ن رَأْسَهَا كَلِحْيَةِ الْفَتَى فَالمَنْعُ مِنْ قَطْعِهِمَا قَدْ ثَبَتَا وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ هَلَاكَ ال . نفْس فَِحَلْقُهُ حِ . ل بغَِيْر لَبْسِ فِ ال . ضرَرِ نْدَ خَوْ ضٌ عِ وَقَالَ بَعْ ي ال . نظَرِ لْقُهُ فِ نْهُ يَجُوزُ حَ مِ وَهْوَ ال . صحِيحُ وَبرَِاسِ الْمُحْرمِ وَِحَلْقِهِ لَهَا دَليِلٌ فَاعْلَمِ .« به » : 1) وفي نسخة ) ليس لفظ قيل هنا للتمريض، لأن قص اللحية ورد عن النبي عليه الصلاة « بل قيل » : 2) قوله ) والسلام أحاديث صريحة في النهي عنه، وأخرى في الوعيد عليه. ففي المسند الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله ژ أمر بإحفاء الشارب وإعفاء الل.حى. وإعفاؤها خالفوا المشركين جُ . زوا » : توفيرها، وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يرفعه فالأمر بالمخالفة يفيد إطلاق المنع من التشبه بهم، وذلك حكم « الشوارب ووفروا اللحى معل.ل بالمخالفة، فهي علة عامة، وما بعدها بعض معلولاتها، والأحاديث الواردة في الكتب الصحاح في موضوعنا هذا كثيرة. (أبو إسحاق) بَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الجزء الرابع 333 . نهُ يَجُوزُ إِنْ آذَاهُ فَإِ دَاهُ نْ فِ قُهُ وَيُلْزَمَ حْلِ يَ وَذَاكَ نَ . ص فيِ الْكِتَابِ وَرَدَا أَفْتَى بهِِ ال . رسُولُ كَعْبًَا( 1) فَاهْتَدَى جَالِ نَ ال . ر ال . راسِ مِ وَشَعَرُ شْهُورُ فيِ الْأَحْوَالِ يرُهُ الْمَ تَوْفِ وَفَرْقُهُ مَا بَيْنَ الْمِفْرَقَيْن سُِ . نةُ مَنْ قَدْ نَ . ورَ الكَوْنَيْنِ دَ ال . نسْكِ وَحَلْقُهُ يُسَ . ن بَعْ ي زَكِ يلَ مُطْلَقًا جَوَازُهُ وَقِ يَنْشُلُهُ وَلَا يُعَ . قصَ . نا( 2) ليَِسْجُدَ . ن حِينَ يَسْجُدَ . نا ى لَا باِل . نورَةِ وَحَلْقُهُ باِلْمُوسَ ل الأ .ُ مةِ عْلأَِ . ن ذَا خِلَافُ فِ وَامْرَأَةٌ لغَِيْرهَِا قَدْ أَمَرَتْ قُ رَأْسَهَا بلَِا ضُ . ر رَأَتْ حْلِ يَ يَلْزَمُهُ د .ِ يةُ ذَاكَ ال . راسِ بحَِسَبِ ال . تقْديِر فِي الْقِيَاسِ مُ عَدْلِ نْ نَبَتَ ال . راسُ فَسَوْ إِ لِ صْتِ الْأَ فَوْ رَى لِ يةٌ كُبْ وَدِ هَذَا ا . لذِي إِلَيْهِ قَدْ أَشَارَا وَالإِذْنُ لَا يَنْفَعُهُ جِهَارَا لأَِ . نهُ قَدْ صَارَ آمِرًا بمَِا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَنْ بِهِ اعْلَمَا رْرُ مَا ذُكِ قُلْتُ وَعِنْديِ فيِهِ غَيْ مَنْ كَانَ أَمَرْ ا الْغُرْمُ لِ نَ.مَ لأِ فَأمْرُهُ يُسْقِطْ حَ . قهُ وَإِنْ كَانَ مُحَ . رمًا عَلَيْهِ فَاسْتَبِنْ طُ حَ . ق الْفَاجِرَهْ سْقِ كَمِثْل مَا يُ ذَا أَبَاحَتْ نَفْسَهَا مُجَاهَرَهْ إِ 1) أي: كعب بن عجرة. ا ه . (المصنف) ) 2) ينشله: يرفعه، ويعقص: يضفره ويفتله. (أبو إسحاق) ) 334 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ( إِبَاحَةُ الفَرْج حَرَامٌ وَسَقَطْ بذَِلكَِ ال . صدَاقُ عَنْهُ حِينَ قَطْ( 1 حْيَةٌ فَمَنْ رْأَةِ لِ لْمَ سَ لِ وَلَيْ حْيَةَ ال . نسَا لَا يَغْرَمَنْ أَزَالَ لِ وَحَلْقُهَا لَهَا يَجُوزُ فَاعْلَمَنْ ي الْبَقَا تَشْتَبِهَنْ جَالِ فِ إِذْ باِل . ر وَأَ . نهَا تُمْنَعُ أَنْ تَشَ . بهَا وَنَزْعُ شَعْر وَجْهِهَا قَدْ كُ . رهَا كَرَاهَةَ ال . تحْريِم حَيْثُ وَرَدَا نَ . ص بِهِ عَن ال . نبِ . ي مُسْنَدَا وَلحِْيَةُ الخُنْثَى كَلِحْيَةِ ال . رجُلْ يُمْنَعُ حَلْقُ شَعْرهَِا وَإِنْ يَطُلْ وَقيِلَ مَنْ كَانَ كَثِيرَ ال . شعْر فِِي ظَهْرهِ وَبَطْنِهِ وَال . صدْرِ فَإِ . نهُ يُؤْمَرُ باِل . تطْهِير مِِنَ الْقَلِيْل وَمِنَ الْكَثِيرِ وَلَيْسَ ذَاكَ وَاجِبًا وَإِ . نمَا يَكُونُ للِ . تطْهِير منِْهُ سُ . لمَا وَتَحْلِقُ الْمَرْأَةُ سَاعِدَيْهَا بنُِورَةٍ وَال . شعْرَ منِْ سَاقَيْهَا ي الْإِسْلَام كَانَ ال . شيْبُ شَابَ فِ ( مَنْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْجَزَا لَا عَيْبُ( 2 وَهْوَ وَقَارٌ أَكْرمِ الْوَقَارَا إِنْ حَ . ل وَجْهَ الْمَرْءِ منِْهَ نَارَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَنْ باِلْحِ . نا وَلَا بِغَيْرهِ يُسَ . ترَ . نا وَادِ نْ كَانَ باِل . س وَسِتْرُهُ إِ مٌ بَاديِ حُرْ هَةِ ال . شبَابِ شُبْ لِ ( وَقيِلَ لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ حَ . نى لحِْيَتَهُ وَرَأْسَهُ الْمُكَ . نى( 3 أي: أمضى في فعله اه. (المصنف) ،« قَطْ » : 1) قوله ) خبر لمبتدأ مقدّر، أي: لا هُوَ عيبٌ. « لَا عَيْبُ » : 2) قوله ) أي: المُس . تر. « الْمُكَ . نى » : 3) قوله ) بَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الجزء الرابع 335 وَإِ . نمَا يُكْرَهُ فِي اليَدَيْن مِِنَ ال . رجَالِ قيِلَ وَال . رجْلَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ بَاطِن الأَقْدَام فَِجَائِزٌ لِل . نفْع لِلْأَنَامِ وَقَ . لم الأَظْفَارَ طُ . را تُصِبِ . نةَ ال . نبِي يم سُ قْلِ بذَِلِكَ ال . ت لْجَنَابَهْ عُ لِ نَ . هَا تَجْمَ لأِ الْمُسْتَرَابَهْ اءِ ر الأَشْيَ سَائِ وَ يَبْدأُ باِلْيُمْنَى منَِ الْمُسَ . بحَهْ( 1) وَبَعْدَهَا الْإِبْهَامُ حَيْثُ الْمَصْلَحَهْ يهَا الْخُنْصُرُ رٌ يَلِ وُسْطَى فَبُنْصُ . ي يُذْكَرُ وَقيِلَ ذَا عَن ال . نبِ وَفيِ الْيَسَارِ قَ . دمَ . ن الْوُسْطَى سَ . بابَةً إِبْهَامَهَا لَا تَخْطَا مُخْتِ نْ بَعْدُ ثُ . م يَ رًا مِ وَبُنْصُ عْلَمُ ر وَاللهُ رَ . بي أَ خُنْصُ بِ ةُ الْأَسْنَانِ ثُ . م ال . سوَاكُ طُهْرَ حَةُ الْ . لسَانِ وَإ . نهُ مَفْصَ يُشَ . ددُ الْ . ل . ثةَ يَنْفِي الْبَلْغَمَا يُحَ . ددُ الْإِبْصَارَ( 2) أَيْضًا فَاعْلَمَا مْطَفَى لمَِا عَلِ الْمُصْ . ث عَلَيْهِ ( حَ لْمُحْتَرمِْ( 3 أَجْرهِ لِ وَ نَفْعِهِ نْمِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ تَرَكَ ال . سوَاكَا ديَِانَةً( 4) لَا يُتَوَ . لى ذَاكَا وَفيِ ال . سوَاكِ دَاخِلَ الْحَ . مام يُِورِثُ بَخْرَ الفَم في الْأَنَامِ منِْ سُنَن الْفِطْرَةِ الاِسْتِنْجَا وَقَدْ مَضَى ببَِابِهِ ا . لذِي منِْهُ يُعَدْ هي الأصبع التي تلي الِإبهام سميت بذلك لأنها يشار بها في التسبيح. :« الْمُسَ . بحَه » : 1) قوله ) .[ ق: 22 ] . h g f . : أي: يُحدها بمعنى يقويها قال الله تعالى ،« يُحَ . ددُ الِْإبْصَارَ » : 2) قوله ) 3) للمحترم: أي: المحترم للأوامر الشرعية والسُ . نة النبوية. ) أي: تركه دينًا بمعنى دانَ اللهَ بتركه، فإنه ليس له ولاية، أي: محبة ونُصْرَة عند ،« دِيَانَةً » : 4) قوله ) المسلمين لأنه دان بما فيه خلاف المسلمين؛ ونصبُها على المفعولِ له. 336 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ نَ ال . نجَاسَهْ ذَاكَ فِي ال . طهْر مِ وَ نَ.مَا تَطْهِيرُهَا أَسَاسَهْ(.) لأِ كَذَلِكَ ال . تطْهِيرُ للِْبَرَاجِم(ِ 1) منِْهَا فَطَ . هرْهَا منَِ ال . دسَائمِِ لأَِن . هَا مَجْمَعُ كُ . ل دَسْم تَِخْصِيصُهَا باِلْغُسْل نَوْعُ حُكْمِ p InQ ƒr ©n dr G ôp àr °nS Uo EHn باِل . شرْع وَجَبْ رَةِ لْعَوْ تْرُ لِ ( وَال . س طَابُ قَدْ وَجَبْ( 2 بهِِ الْخِ .َ نهُ لأِ وَقَالَ باِلْعَقْل أُنَاسٌ وَأَرَى فِي أَ . ولِ الْقَوْلَيْن نُورًا ظَهَرَا إِذْ لَيْسَ للِْعَقْل مِنَ الْأَحْكَام مَِا يَقْضِي باِلْأجُُورِ وَالْآثَامِ وَإِ . نمَا أَحْكَامُهُ تُصَ . ورُ( 3)(..) أَشْيَاءَ يُثْبِتَ . نهَا أَوْ يُنْكِرُ وُجُوبُ سِتْرهَِا عَلْى مَنْ وَصَلَا حَ . د الْبُلُوغ وَهْوَ شَخْصٌ عَقَلَا كْبَتَانِ ال . ر رَةُ ال . ذكْرَانِ فَعَوْ ةِ الْإِنْسَانِ سُ . ر اعِدًا لِ فَصَ . رةِ وَبَعْضُهُمْ أَخْرَجَ نَفْسَ ال . س رَةِ دْخَلَ ال . ركْبَةَ تَحْتَ الْعَوْ وَأَ وَبَعْضُهُمْ رَ . خصَ فيِ تَيْن اعْلَمَا وَجَعَلَ الْعَوْرَةَ مَا بَيْنَهُمَا ( فَقَوْلُهُ يَأْثَمُ مَنْ قَدْ أَظْهَرَا إِلَى الْوَرَى رُكْبَتَهُ لَمْ يُعْذَرَا( 4 (.) قد يكون النصب على تقدير (يكون) وَأساسه خبرها. (إسماعيل) هي العُقد التي تكون في وسط الأصابع، لأنها تجمع الوسخ والدسم والدهن. :« للبراجم » : 1) قوله ) 2) وجب: الأولى بمعنى لزم والثانية بمعنى ثبت اه. (المصنف) ) أي: تتصور فحذف إحدى التاءين تخفيفًا. ،« تصور » : 3) قوله ) (..) قد يكون تصور بالبناء للفاعل والفاعل ضمير عائد إلى أحكام، وفاعل يثبتها ضمير عائد إلى الشرع. (إسماعيل) 4) أي: لم يعذرن. ) بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الجزء الرابع 337 1) يَكُونُ فَاعْلَمَنْ )عَلَى قَوْلٍ فَهْوَ يِص لَا يُؤَ . ثمَنْ رْخِ بُ ال . ت صَاحِ وَ وَجَسَدُ الْمَرْأةِ عَوْرَةٌ وَمَا يَحِ . ل إِ . لا الْوَجْهَ وَالْكَ . ف اعْلَمَا رُ ا ال . ظاهِ نُ كَ . فيْهَا وَأَ . م اطِ ( بَ يمَا بَيْنَهُمْ تَشَاجُرُ( 2 فَفِيهِ فِ إِ . لا لمَِن يَكُونُ منِْهَا مَحْرَمَا( 3) إِظْهَارُ حَلْيِهَا( 4) لَهُ لَمْ يَحْرُمَا وَجَائزٌِ يَنْظُرُ منِْهَا( 5) ال . شعْرَا وال . ظهْرَ وَالبَطْنَ مَعًا وال . صدْرَا ا تَكُونُ فِي ذَا الْحَالِ وَإِ . نمَ جَالِ ال . ر رَةِ عَوْرَتُهَا كَعَوْ وَةِ وَذَاكَ إِنْ كَانَ بِدُونِ شَهْ رْمَةِ هَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُ فَالاِشْتِ وَفَاسِقٌ( 6) أَخٌ مِنَ ال . رضَاع تَِكُونُ عَنْهُ قيِلَ فِي امْتِنَاعِ إِذْ لَا يَكُونُ فَاسِقٌ( 7) ذَا مَحْرَم قَِدْ قَشَعَ الْحُرْمَةَ باِل . تأَ . ثمِ رَةِ لْعَوْ وزُ كَشْفُهُ لِ وَلا يَجُ . ر . يةِ وَال . س جَةِ إلا مَعَ ال . زوْ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْبَعْل تَِكْشِفُ لَا مَعْ غَيْرهِ منِْ أَهْلِ أي: هو مبني على قول من أدخلهما في حكم العورة، لا على قول من ،« فَهْوَ عَلَى قَوْلٍ » : 1) قوله ) أخرجهما؛ أعني: الركبتين. أي: اختلاف، فبعضهم قال فيه إنه عورة، وقال بعضهم غير عورة؛ وهو الأنسب :« تَشَاجُرُ » : 2) قوله ) لتسهيل الخطب. أي: ممن يحرم عليه نكاحها. :« مَحْرَما » : 3) قوله ) بفتح الحاء وإِسكان اللام الصوغ المتخذ للحليةِ، والحُلِيّ بضم الحاء وكسر :« حَلْيِهَا » : 4) قوله ) اللام وتشديد الياء الذهب والفضة. أي: ذو محرمها وذلك عند أَمن الفتنة وعدم الشهوة. ،« ينظر منها » : 5) قوله ) يعني: إنه إذا كان أخوها من الرضاع فاسقًا، أي: خارجًا عن الطاعة غير مجتنب ،« وفاسق » : 6) قوله ) للمعاصي فعليها أن تمتنع منه كما تمتنع من الأجنبي، لهتكه الحرمة بارتكاب المعاصي والفسوق. وقشع الحرمة: هَتَكها فلو عبّر عنه به فقال: قد هتك، لكان أظهر فلعله أراد بالقشع المبالغة والمراد واحد. هو اسم يكون وإنما جاز أن يكون اسمها مع كونه نكرة لأنه صفة لموصوف « فاسق » : 7) قوله ) محذوف فأقامه مقامه، والنكرة الموصوفة تكون اسمًا لكان كما يجوز الابتداء بها. 338 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَجَائِزٌ لعِِ . لةٍ أَنْ تَكْشِفَا ذَاكَ لمَِاهِر طَبِيبٍ عُرفَِا جَالِ نَ ال . ر اءِ وَمِ نَ ال . نسَ م اِلِ رَارُ الْحَ طِ اضْ ى بحِِ . لهِ قَضَ حِجَامَةُ الْمَرْأةِ للِْفَتَى فَلَا تَجُوزُ إِ . لا لاِضْطِرَارٍ حَصَلَا يُبَ . رئُ القَلْبَ مِنَ ال . ريْبِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَيْبٌ هُنَاكَ يُمْنَعَنْ اءِ ل . نسَ اءِ لِ لَايَةُ( 1) ال . نسَ ف اِئيِ جَ اءِ لَافُ الْعُلَمَ ا اخْتِ يهَ فِ وَإِ . نمَا يَجُوزُ فِي الأَرْحَام لَِا فِي الْبَعِيدَاتِ مِنَ الْأَنَامِ لأَِن . هُ قَ . يدَ فِي الْكِتَابِ ذَلِكَ باِل . ضمِير فِي الْخِطَابِ فَقَالَ أَوْ نسَِائهِِ . ن فَافْهَمَا فَكَانَ فيِ مَعْنَاهُ خُلْفُ الْعُلَمَا وَلَا يُقَ . بلُ ال . رجَالُ بَعْضَا( 2)(.) بَعْضًا وَلَا يَلْتَزمُِونَ الْبَعْضَا وَال . ستْرُ للِْعَوْرَاتِ عَ . منْ عَقَلَا يَلْزَمُهُ دُونَ ا . لذِي لَمْ يَعْقِلَا منِْ هَاهُنَا لَا بَأْسَ باِلْجِمَاع عِِنْدَ ال . صب . ي حَالَةَ ال . رضَاعِ لأَِن.هُ لَا يَعْقِلَ . ن مَا يَرَى فَإِنْ يَكُنْ يَعْقِلُهَا فَلْتُسْتَرَا يَاطًا حَسَنُ ذَا احْتِ وَالْكَ . ف عَنْ هَ .َ ن فيِ ال . صبْيَانِ مَنْ قَدْ يَفْطُنُ لأِ وَنَظَرُ الْعَوْرَاتِ حَجْرٌ وَرَدَا فِي ذَاكَ لَعْنٌ إِنْ يَكُنْ تَعَ . مدَا وَفيِ الْخَطَا لَا بَأْسَ لَوْ تَكَ . ررَا وَيَلْزَمَنْهُ أَنْ يَغُ . ض الْبَصَرَا بالفاء هي إخراج القمل من الرأس، قال الشاعر: « فِلَايَةُ » : 1) قوله ) وَمَا عَلَ . ي أَنْ تَكُونَ جَارِيَهْ يَهْ تَكُونَ الْفَالِ ي وَ لُ رَأْسِ تَغْسُ مفعول يُقَ . بل، وهكذا الثاني فكل من قَبّلْتَه فقد قبلك فهي مفاعلة؛ فلذلك نصبا « بَعْضًا » : 2) قوله ) جميعًا على المفعول به. والالتزام الِإمساك، أي: لا يمسك بعضهم بعضها. (.) وقد تكون (بَعْض) الثانية بالرفع على أنها بدل من (ال . رجَال). (إسماعيل) بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الجزء الرابع 339 تَابُ الْكِ قَدْ أَمَرَ بغَِ . ضهِ إِيجَابُ الْحِفْظُ للِفَرْج بِهِ وَ كَالْمَنْظُورِ رُ اظِ فإِ . نمَا ال . ن سِ . يانِ فيِ ال . لعْن وَفيِ الْمَحْجُورِ ادَةِ يَلْتَ . ذ بِالْعِبَ ( بِغَ . ضهِ ةِ( 1 إِرْسَالُهُ يَذْهَبُ باِلْحَلَاوَ سَهْمٌ مُسَ . ومٌ( 2) يُقَالُ ال . نظَرُ يبُ مَا قَدْ يُحْجَرُ صِن.هُ يُ لأَِ رٌ بِشَهْوَةٍ مَأْثُومُ نَاظِ وَ هَا مَلُومُ بِالاِشْتِ نَ.هُ لأِ ( لَوْ كَانَ جَائِزًا بَأَصْل الْأَمْر فَِالاِشْتِهَا حَجْرٌ وَلَوْ لصَِخْر(ِ 3 ( وَإِنْ يَكُنْ نَظَرُهُ تَعَ . جبَا جَوَازُهُ بِلَا تَشَ . ه وَجَبَا( 4 وَشَ . م رِيح ال . طيبِ م .ِ من مَ . را منَِ ال . نسَاءِ قيِلَ لَيْسَ حِجْرَا مَنْ عَ . ف عَنْهُ فَلَهُ صَلَاحُ تَعَ . ففًا إِذْ شَ . مهُ مُبَاحُ لَا تَنْظُرُ الْمَرَأَةُ وَجْهَ ال . رجُل لِغَِيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ تَنْجَلِي وَهَكَذَا لَا يَنْظُرُ ال . رجَالُ وَجْهَ الْفَتَاةِ عَبَثًا يُقَالُ ( وَرَ . خصُوا أَنْ يَهْجُمَ الْبِيدَارُ( 5) وَقْتُهُ نَهَارُ( 6 ٍ لِرَ . د مَاء بُ حلاوةَ الِإيمان. ِ أي: يُذه ،« بِالْحَلاَوَةِ » : 1) قوله ) أي مُصَ . وب. « مُسَ . ومٌ » : 2) قوله ) فيه المبالغة للتنفير عن النظر شهوةً، وأنه يحرم ولو كان إلى حجر، إذا كان « وَلَوْ لصَِخْرِ » : 3) قوله ) لمعنى الشهوة. 4) وجبا: أي: ثبت جوازه، أو هو من الواجب لأنه يجب على العبد النظر إلى عجائب مخلوقات ) q p o n m l . .. الله ع . ز وج . ل، للتدبر في حكمته والتفكر في قدرته .[ آل عمران: 191 ] . y x w v u t s r مبتدأ. « وقته » 5) الْبِيدَارُ: هو العامل في سقي النخيل والحرث والقيام بها، و ) خبره. « نَهَارُ » (6) 340 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَكَانَ وَسْطَ الْفَلَج(ِ 1) ال . نسَاءُ سَاءُ ا بهَِا كِ مُنكَشِفَاتٍ مَ اءِ نَ . هُ يَخْشَى ضَيَاعَ الْمَ لأِ اءِ رَ الِ بلَِا مِ نَ الْمَ وَ مِ وَهْ وَالِ لْأَمْ نُهِي عَن ال . تضْيِيع ل مِنَ الْحَلَالِ تَضْيِيعُهُ لَيْسَ لكِنْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَا أَنْ يُخْبِرَا وَأَنْ يَغُ . ض فِي ال . دخُولِ ال . نظَرَا ال . نظَرُ ازَ إِلَيْهِ وَكُ . ل مَا جَ لَافٌ يُذْكَرُ فيِهِ اخْتِ فَمَ . سهُ بذَِاكَ تَدْرِي أَن.مَا الْمَ . س أَشَدْ منِْ نَظَر وَتَرْكُهُ عِنْديِ أَسَدْ الْكَبِيرَهْ . رةِ الْحُ . س الْفَتَاةِ مَ دًا( 2) كَبِيْرَهْ قِ ثَوْبٍ عَامِ نْ فَوْ مِ لأَِ . ن ذَاكَ عَوْرَةٌ وال . ستْرُ لَا يُبِيحُ فِي الْعَوْرَةِ مَ . سا حَصَلَا هَا حَرَامُ ر رَأْسِ وَمَ . س شَعْ كَلَامُ فِي تَحْريِمِهِ وَلَيْسَ وَفِي ال . نسَاءِ الْمُتَبَ . رجَاتِ( 3) يُوْجَدُ تَرْخِيصٌ عَن ال . ثقَاتِ فَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْكَبْيِر(ِ 4) نَظَرُهَا لَيْسَ مِنَ الْمَحْجُوْرِ هَامَهْ قَدْ قَالَ ذَاكَ فيِ نسَِا تِ قَالَ فَمَنْ رَأَى فَلَا مَلَامَهْ اءِ رَامَ كَالإِمَ الاِحْتِ خَلَعْنَ اءِ مَا عَلَى سَوَ فَهُ . ن وَالْإِ النهر. :«ِ الْفَلَج » (1) أصله عمدًا، ولكنه لم يساعده الوزن فعدل إلى اسم الفاعل لِإقامة الوزن، « دًا ِ عَام » : 2) قوله ) والتقدير: إذا مسه عامدًا. أي: اللواتي لا يستترن في بيوتهن، ولا يسترن ما حرّمه الله عليهن من ،« الْمُتَبَ . رجَاتِ » : 3) قوله ) ظهور زينتهن. هو مسلم بن أبي كريمة، وأبو عبيدة الصغير هو عبد الله بن القاسم السلوتي من « الْكَبِيرِ » : 4) قوله ) أهالي سلوت من وادي قريات. بَابُ الل.بَاسِ الجزء الرابع 341 قَالَ بَشِيرٌ( 1) لَا لَعَمْريِ إِ . نمَا يَكُونُ مَالًا لَا كَمَنْ قَدْ حَرُمَا وَهَكَذَا فِي فَحْلَةِ ال . نسَاءِ( 2) قَدْ قيِلَ باِلْقَوْلَيْن في الْإِفْتَاءِ للِْقَوَاعِدِ تَابُ الْكِ وَرَ . خصَ عِنْدَ الْوَافدِِ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ . رج لزِيِْنَةِ نْ غَيْر مَا تَبَ ( م وِنَةِ( 3 لْمَصُ لُ لِ وَتَرْكُهُ أَفْضَ ( وَهْيَ ا . لتِي لَمْ تَشْتَهِ أَوْ تُشْتَهَى لأَِجْل حَالهَِا ا . لذِي تَشَ . وهَا( 4 ¢p SE.n .u dG Uo EHn وَباِل . لبَاسِ سِتْرُهَا يَكُونُ بِذَاكَ لَا تُدْرِكُهَا الْعُيُونُ بَاسًا يَسْتُرُ قَدْ أنْزَلَ اللهُ لِ سَوْءَتَنَا لَهُ تَعَالَى نَشْكُرُ فَفِي ال . دنَا نَعْمَلُهَا باِلْأَيْديِ( 5) وَكسِْوَةُ الْجَ . نةِ منِْ ذيِ الْأَيْديِ امَةِ الْمَ . نانِ نْ كَرَ ذَاكَ مِ وَ نْهُمْ عَلَى الْأَبْدَانِ نَهَا مِ يَرَوْ أَوْ إِ . نمَا خَدَمُهُمْ تَطُوفُ بهَِا عَلَيْهِمْ هَكَذَا مَوْصُوفُ وَعَ . ل ذَاكَ كُ . لهُ قَدْ يَقَعُ تُوَ . زعُ عَلَى اخْتِلَافِ رُتَبٍ يعني: أن الشيخ يشير قال: لا تكون حرمة الحرة كحرمة ،« قَالَ بَشِيرٌ لَا لَعَمْرِي.... إلخ » : 1) قوله ) الأمة المملوكة لأنها مال ولا تكون حرمة المال كحرمة الأحرار. : هي التي تتش . به بالرجال. ِ 2) فَحْلَةِ ال . نسَاء ) القلم: 6]، أي: الفتنة. ا ه. (المصنف) ] . t s . : 3) أي: للصيانة على حد قوله تعالى ) أي: قبح. ،« تَشَ . وهَا » : 4) قوله ) الأولى جمع يد وهي العضو المعروف، والثانية بمعنى القوة وبينهما الجناس « بِالْأَيَدِي » : 5) قوله ) التام المتماثل. 342 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فيِهَا عَلَى مَرَاتِبِ ن.هَمْ لأَِ بحُِكْم وَاجِبِ تَفَاضُلًا لَهُمْ وَالْقُطْنُ وَالْكَ . تانُ وَال . صوفُ مَعَا لبَِاسُهُ لَنَا جَمِيعًا شُرعَِا وَإِ . نمَا يَجْتَنِبُ ال . رجَالُ إِبْرَيْسِمًا وَللِ . نسَا حَلَالُ مَنْ لَبِسَ الْحَريِرَ( 1) فيِ ال . دنَا فَلَا يَلْبَسُهُ غَدًا فَلَا تَبَ . دلَا مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُ فِي ال . نعِيم وَِإِ . نمَا يَكُونُ فِي الْجَحِيمِ بْس ال . ذهَبْ قَدْ جَاءَ فيِ لِ ثْلُهُ وَمِ يبٌ وَجَبْ الِ تَعْذِ فَهْوَ عَلَى ال . رجَ وَقيِلَ فيِ ال . نوْم عَلَى الْحَرير يَِجُوزُ مَا فِي ذَاكَ مِن نَكِيرِ لأَِن . مَا ال . ن . ص أَتَى فِي ال . لبْس لَِا فيِ الْفَرَاشِ عِنْدَ أَهْل الْحِ . س وَبَعْضُهُمْ قَدْ جَعَلَ الْفِرَاشَا لبِْسًا فَيَمْنَعَ . ن الاِفْتِرَاشَا وَاحْتَ . ج أَ . ن أَنَسًا( 2) قَدْ نَعَتَا بهِِ الْحَصِيرَ فيِ حَديِث ثَبَتَا وَجَائِزٌ أَنْ يَلْبَسَ . ن الْجَوْهَرَا( 3) وَلُؤْلُؤًا وَنَحْوَهُ مَا حُجِرَا ( وَقيِلَ يُحْبَسَ . ن مَنْ قَدْ لَبِسَا ثَوْبَ الْحَريِرِ وَا . لذِي قَدْ وُ . رسَا( 4 الذهب والحرير حرام » : فيه إشارة إلى ما روي عن النبي ژ « مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ... إلخ » : 1) قوله ) .« على رجال أمتي حلال لنسائها، مَن لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة يشير بهذا إلى الحديث المشهور عن أنس بن مالك أنه « وَاحْتَ . ج أَ . ن أَنَسًا.... إلى آخره » : 2) قوله ) قوموا فلنص . ل » : قال: صنعت جدتي مليكة طَعامًا فدعت إليه رسول الله ژ فأكل منه، ثم قال قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبِس... رواه الربيع بن حبيب بسنده « لكم المتصل، ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني: الرجال. ،« أَنْ يَلْبَسَ . ن الْجَوْهَرَا » : 3) قوله ) أي: صبغ بالورس. ،« وُ . رسَا » : 4) قوله ) بَابُ الل.بَاسِ الجزء الرابع 343 إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لَهُ فيِ ال . لبْس فَِإِ . نهُ يُحْبَسُ دُونَ لَبْسِ لأَِن.هُ خَالَفَ فيِمَا ذُكِرَا سُ . نةَ أَحْمَدٍ وَمَا قَدْ أُثِرَا فَإِ . نهُ نَهَى عَن الْحَريِر وَِعَنْ مُعَصْفَر بِلَا نَكِيرِ رَأَى مُعَصْفَرًا عَلَى ابْن عُمَرَا فَقَالَ ذَا لبَِاسُ مَنْ قَدْ كَفَرَا فَقَاسَ أَهْلُ الْعِلْم مَا قَدْ وُ . رسَا بهِِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالُوا حُبِسَا وَصَبْغُهُ بصُِفْرَةٍ فيِمَا رُوِي ذَاكَ لمَِعْنًى حَاصِلٌ قَدْ يَحْتَويِ عَرَاهُ لَعَ . لهُ لِضَرَرٍ أَوْ كَانَ مَعْنًى نَحْنُ لَا نَرَاهُ وَمَعَ ذَاكَ فَهْوَ حَالٌ قَدْ نَدَرْ إِ . لا ابْنُ عُمَرْ رْوِيهِ نْ ثَ . م لَمْ يَ مِ وَالْحَبْسُ فيِمَنْ كَانَ قَدْ تَعَ . ودَا ذَاكَ لغَِيْر ضَرَرٍ لَهُ بَدَا وَاحْذَرْ أَخِي منِْ لبِْسَةٍ مَشْهُورَةِ( 1) مَعَ الْوَرَى وَلبِْسَةٍ مَحْقُورَةِ وَاسْتَعْمِلَ . ن وَسَطَ ال . لبَاسِ تَنْجُ بِذَاكَ منِْ جَمِيع الْبَاسِ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْعُريِ لَوْ فَدَحَا خَيرٌ منَِ ال . ز . ي ا . لذِي قَدْ فَضَحَا . زهْ سَ الْعِ قُ لَيْ طِ( وَالْحُكَمَا تَنْ فيِ حُسْن أَثْوَابِ الْفَتَى وَالْبِ . زهْ( 2 رَهْ ةُ الْإِنْسَانِ فيِهِ ظَاهِ مُرُوَءَ رَهْ ابِ ال . طاهِ ي ال . ثيَ قَالُ فِ يمَا يُ فِ يص عَيْبُ الْقَمِ يرُ قيِلَ تَشْمِ وَ نْكَ رَيْبُ فيِ الْقَلْبِ مِ فَلاَ يَكُنْ هي المخالفة لما يلبسه أهل بلاده، ويستنكرها كل من رآها عليه « نْ لبِْسَةٍ مَشْهُورَةِ ِ م» : 1) قوله ) منهم، فتكون له بها شهرة في البلاد، أو هي التي تكون غالية جدًا لا يلبسها أحد غيره في بلده. 2) الْبِ . زهْ: الثياب. ) 344 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَفُ . سرَ ال . تشْمِيرُ باِل . تقْصِير وَِذَاكَ أَنْ يَخْرُجَ للِ . نكِيرِ يَخْرُجُ عَنْ زِ . ي أُوليِ الْإِسْلَام إِِلَى لبَِاسِ الْكُفْر وَاْلأَعْجَامِ كَذَلِكَ ال . تذْيِيلُ لِلْإِزَارِ يُمْنَعُ للِ . نهْي عَن الْمُخْتَارِ مَا جَاوَزَ الْكَعْبَ يَكُونُ فيِ لَظَى كنَِايَةٌ بهَِا ال . نبِ . ي غَ . لظَا وَفيِ ال . سرَاوِيل اخْتِلافٌ قيِلا مثِْلَ الْإِزَارِ فَاحْذَرِ ال . تذْييِلَا وَذَا هُوَ الْكَثِيرُ فِي الْفَتَاوِي وَغَيْرُهُ الْقَلِيلُ عِنْدَ ال . راوِي لكِ . ن للِْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيلَا مِنْ لبِْسِهَا قَدْرَ ذرَِاع ذَيْلَا رَ الْقَدَمْ رَ ظَاهِ جَْل أَنْ تَسْتُ لأِ نْ تَزدِْ عَلَى ال . ذرَاع فَلْتُلَمْ وَإِ اعٌ بِلَا خِلَافِ وَذَاكَ إِجْمَ ذَوِي الْخِلَافِ نْبِنَا وَمِ نْ صَحْ مِ . ي يُرْوَى خَبَرُ بِهِ عَن ال . نبِ ؤْتَزَرُ لَافُ مَا بِهِ يُ وَ خِ وَهْ باِلْغَلَائِل ال . رقَاقِ لَا بَأْسَ لمَِن بِهِ الْمِئْزَرُ( 1) باِ . تفَاقِ إِنْ كَانَ منِْهُ رُكْبَتَيْهِ سَتَرَا وَهَكَذَا سُ . رتُهُ لَمْ تُنْظَرَا نَ.مَا وَرَاءَ ذَا لَا يَحْرُمُ لأِ ظْهَارُهُ عَلَى الْفَتَى لَوْ يَعْلَمُ إِ ل . نسَا مَكْرُوهُ انُ لِ وَال . طيْلَسَ فَاتْرُكُوهُ جَالِ ل . ر وَلِ قُلْتُ لأَِ . ن ذَاكَ مِنْ لبَِاسِ الْعَجَم (ِكَالْكُوتِ)( 2) فيِ هَذَا ال . زمَانِ الْمُؤْلمِِ هو السراويل. « المئزر » : 1) قوله ) قلت: إن لباس الكوت أصبح اليوم من الأمور الضروريات لأن لابسه يتقي = « كالكوت » : 2) قوله ) بَابُ الل.بَاسِ الجزء الرابع 345 مَامَهْ ا أُخَ . ي باِلْعِ عَلَيْكَ يَ ي الْقَامَهْ ادَةٌ فِ . نهَا زِيَ فَإِ وَإِ . نهَا عِ . ز ال . رجَالِ مَنْ تَرَكْ لعِِ . زه فَمَسْلَكَ ال . ذ . ل سَلَكْ وَقَدْ رُوِي بأَِن.هَا للِْعَرَبِ تَعْجِبِ تَاجٌ عَلَى ال . رأْسِ فَلَا تَسْ يهَا أَ . نهَا وَقَارُ لَا شَ . ك فِ وَهْيَ لَهُ يَوْمَ الْجَزَا أَنْوَارُ كَذَلِكَ ال . نعَالُ يُؤْمَرَ . نا بلِِبْسِهَا وَال . ض . ر تَدْفَعَ . نا فَلَا يَزَالُ رَاكبًِا مَن انْتَعَلْ وَهْوَ عَلَيْهَا مَاشِيًا قَد اسْتَقَلْ وَالْبَسْهُمَا مَعًا وَإ . لا فَاخْلَعَا مَعًا وَلَا تُفْردِْهُمَا لتَِتْبَعَا وَقَ . دم الْيُمْنَى لَدَى ال . لبْس وَإِنْ تَنْزعِْ فَأَ . خرْهَا لكَِيْمَا تُكْرَمَنْ ي وَال . دهْنُ وِتْرًا يَنْبَغِ وَالْكُحْلُ غِ . با وَمَا فِي ذَا الْمَقَالِ وَهْنُ طِيبُ ال . رجَالِ قيِلَ مَا قَدْ ظَهَرَا رَيحَتُهُ( 1) وَال . لوْنُ منِْهُ اسْتَتَرَا اءِ ل . نسَ قَالُ لِ . دهُ يُ ضِوَ اءِ كَالْوَرْسِ وَالْعُصْفُر وَالْحِ . ن مَنْ شَ . م طِيبًا وَهْوَ باِل . صبَاح لَِمْ يَفْقِد الْعَقْلَ إِلَى ال . روَاحِ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فيِمَنْ أَكَلاَ حَلْوَى وَلَا أَعْرفُِ مَا قَدْ نَقَلَا بها البرد ويحفظ فيها ماله، وفيما عندي أن لباسه لا يكره، ولا سيما في هذا الزمان، وأمر اللباس ليس هو من العبادات وإنما هو من العادات، إلا ما كان خاصًا بالكفار، أو بالنساء في حق الرجال، وهكذا العكس والله أعلم. أي: عَرْفه ورائحته. ،« ريحته » : 1) قوله ) = 346 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ p Urô t °ûdGh p .r cnC ’r G Uo EHn بُ مِنَ الْمَ . نانِ كْلُ وَال . شرْ وَالْأَ لُطْفٌ بِهِ تَقْويَِةُ الْأَبْدَانِ مَ . ن عَلَيْنَا رَ . بنَا تَفَ . ضلَا إِذْ كَانَ ذَاكَ فِي الْكِتَابِ نَزَلَا لِكَوْنِهِ تَقْويَِةً يُقَالُ تَرْكُ الْعَشَا مَهْرَمَةٌ تُنَالُ فَإِنْ تَجِدْ تَعَ . ش لَوْ بكَِ . ف ( 1) مَا أَمَرُوا باِلْكَ . ف شَفٍ نْ حَ مِ وَقَدْ مَضَى فيِ سَالفِِ الْأَبْوَابِ ابِ نْ شَرَ أَكْل وَمِ نْازَ مِ مَا جَ فِي ذَا الْبَابِ . نمَا نَذْكُرُ وَإِ مَا كَانَ فيِهِمَا مِنَ الْآدَابِ لَوَازِمُ الْأَكْل لَهَا قَدْ عُ . دا أَرْبَعَةٌ تَسْمِيَةٌ تُبَ . دى مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْحَمْدُ وَال . شكْرُ بِأَ . ن ذَاكَ نِعْمَةُ الْجَ . بارِ وَسُ . ن فيِهِ باِل . ثلَاثِ الْأَكْلُ( 2) وَجَوْدَةُ الْمَضْغ وَذَاكَ فَضْلُ وَبَعْدَهُ فَيَلْعَقُ الْأَصَابعَِا وَلْيَحْتَمِلْ عَلَى ال . شمَالِ رَابعَِا 1) الحشف: ردِيء التمر. ) إعلم أن آداب الأكل تجري مجرى العُرف في كل بلد. وما « وسُنَ فيه بالثلاث.... إلخ » : 2) قوله ) ورد فيها عن ال . س . نة فمن المستحبات، فمثلًا يوجد من الآداب الواردة في ال . س . نة في بلادنا المغرب؛ وفي أنحاء جزيرة العرب وغيرها من أقطار الإسلام ما جرى استعماله واعتياده؛ كالأكل باليد حتى صار كالعادة، إذا خالفها المرء كان محط انتقاد، وفي أقطار أخرى كمصر وتونس وغيرهما من الأقطار الِإسلامية أيضًا يُعَ . د ذلك من قبيل حطة النفس وما يزدرى، لأنهم لم يعتادوا إ . لا الأَكل بالمعالق وما يشاكلها، ولم يكن من المروءة والعدالة أن يضع العاقل نفسه موضع الهزء والاحتقار، بل لا يجوز هذا شرعًا، لأن التجميل واجب، وليس أجمل من التجمل بالصفات الحسنة، والآداب المرعية في كل مكان، ما لم يقصد المرء إلى مخالفة السُ . نة؛ فإن ذلك يصل به إلى الكفران، والعياذ بالله تعالى فتنبه. (أبو إسحاق) بَابُ الَْأكْلِ وال . شرْبِ الجزء الرابع 347 نْدَهُ فَيُكْرَهُ ا . تكَاهُ وَعِ ي عَلَى يُسْرَاهُ كِإِنْ كَانَ يَ . ت نْ عَمَل الْجَبَابِرَهْ لأَِن . هُ مِ رَهْ حَاذِ عْلَهُمْ وَ . ن فِ فَجَانبَِ وَقيِلَ مِنْ بَعْد الْغَدَا تَمَ . ددُوا لَكِ . نكُمْ بَعْدَ الْعَشَا تَرَ . ددُوا وَالْمَكْرُمَاتُ الْأَكْلُ منِْ قُ . دامهِِ( 1) وَالْغُسْلُ للِْيَدَيْن مِنْ أَحْكَامهِِ وَالاِلْتَفَاتَ للِْجَلِيس يُقْصِرُ( 2) ثُ . م ال . لقَيْمَاتِ لَهَا يُصَ . غرُ ينَ تَأْكُلُ . غر ال . لقْمَةَ حِ فَصَ الْمَضْغَ فَذَاكَ أَجْمَلُ وَطَ . ولِ ين لَا تَنْسَاهُ الْأَكلُ باِلْيَمِ وَ فَقَدْ نَهَى أَنْ تَأكُلَنْ يُسْرَاهُ وَال . نفْخُ فيِ ال . طعَام وَال . شرَابِ ذَا مِنَ الْآدَابِ يُكْرَهُ لَيْسَ ال . نفْخُ فيِ ال . صلاةِ ي( 3) وَ فيِ ال . رقِ وَ يد حِينَ يَاتِ يَنْقُضُهَا باِلْعَمْ ( وَيُسْتَحَ . ب الْغُسْلُ قَبْلَهُ لمَِا قيِلَ بَأَ . ن ذَاكَ يَنْفِي ال . لمَمَا( 4 وَبَعْدَهُ قَدْ قيِلَ يَنْفِي الْفَقْرَا وَاظِبْ عَلَيْهَا وَا . تخِذْهَا ذُخْرَا وَلَمَمٌ قيِلَ هُوَ الْجُنُوْنُ وَقيِلَ بَلْ صَغَائِرٌ تَكُونُ ا الْتَقَتْ عَلَيْهِ خَيْرُ ال . طعَام مَ عُوا إِلَيْهِ ي الْوَرَى وَاجْتَمَ أَيْدِ رُوِي لَنَا أَ . ن أُنَاسًا الْتَجَوْا إِلَى ال . نبِي جُوعًا إِلَيْهِ قَدْ شَكَوْا أي: من أمامه. ،« هِ ِ نْ قُ . دام ِ م» : 1) قوله ) أي: لا يكثر النظر والالتفات إلى الذي يأكل معه لئلا يُخْجلُه. ،« يُقْصِرُ » : 2) قوله ) جمع رقية وهي ما يرقى به من القرآن، أو شيء من أسماء الله تعالى، « وَفِي ال . رقِي » : 3) قوله ) ومعناه: أن النفخ في الرقي مكروه، كما يكره في الطعام، وأما في الصلاة فيحرم على العمد. المرادُ بِالل.مَم هنا الجنون. « الل.مَمَ » : 4) قوله ) 348 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ قَالَ لَهُمْ عَلَى ال . طعَام اجْتَمِعُوا فَفَعَلُوا لأَِمْرهِ وَشَبِعُوا رفُِوا فيِ الْأَكْل وَال . شرَابِ لَا تُسْ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ جَاءَ ال . نهْيُ فَ وَقَدْ نَهَى ال . رسُولُ أَيْضًا عَنْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَاحْذَرَنْهُ يَهْ ا أَوْعِ بُطُونَكُمْ لَا تَجْعَلُوهَ يلَ أَوْديَِهْ ا أَنْ تَسِ خَوْفًا عَلَيْهَ ي الْبِطْنَهْ وِي فيِمَا أَتَى فِ وَقَدْ رُ طْنَهْ هُ الفِ بَأَ . نهَا تُذْهِبُ منِْ مَا فيِ بَدَنِ الْإِنْسَانِ أَضَ . ر بَشْمَتُهُ( 1) فَاحْذَرْ عَلَى الْأَبْدَانِ مْوَاتُ قَالُوا كُ . لهُمْ ئِلَ الْأَ ( لَوْ سُ كَانَ قَتْلُهُمْ( 2 منِْ بَشْمَةِ الْبُطُونِ وَإِ . نمَا الْإِسْرَافُ مَا قَدْ زَادَا عَنْ شِبَع فَحَاذرِِ ازْديَِادَا أَتَدْرِي أَنْتَ مَا يُكَ . نى( 3) ال . شبَعُ اجْتَمَعُوا ا الْكُفْر عَلَيْهِ يُكْنَى أَبَ يتُ قَلْبَهُ فَتَقْوَى شَهْوَتُهْ يُمِ فَتَبْطَرُ ال . نفْسُ فَتَنْمُو( 4) غَفْلَتُهْ وَالْأَكْلُ فيِ ال . سوقِ دَنَاءَةٌ وَلَا بَأْسَ بهِِ فيِ سَاترِ إِنْ حَصَلَا كُونَ فِي حَانُوتِ وَذَاكَ أَنْ يَ كُونُ كَالْبُيُوتِ . نهُ يَ فَإِ سْتِتَارُ فَحَصَلْ الاِ الْمُرَادُ إِذ خَِلْ إِنْ كَانَ فيِ الْحَانُوتِ عَنْهُمْ قَدْ دَ منَِ الْجَفَا أَنْ يَأْكُلَ الإِنْسَانُ مَعْ ضَيْفِهِ إِنْ حَصَلَ الْإِمْكَانُ 1) البشمة: هي التخمة. ا ه. (المصنف) ) أي: موتهم. ،« قتلهم » : 2) قوله ) بالتخفيف، أي: يكَ . نى بالتشديد، والكنية ما كان بأبٍ وأُمّ نحو: أبو الفضل وأم « يُكْنى » : 3) قوله ) الحارث. أي: تزيد من النماء، وهو الزيادة. ،« فتنموا » : 4) قوله ) بَابُ الَْأكْلِ وال . شرْبِ الجزء الرابع 349 إِ . لا إِذَا كَانَ ا . لذِي قَدْ ضَ . يفَا( 1) منَِ الْمُلُوكِ وَال . رجَالِ ال . شرَفَا وَكَانَ منِْهُ صَاحِبُ ال . طعَام أَِدْنَى فَلَا بَأْسَ بِذِي الْمَقَامِ نَ.مَا ال . ضيْفُ هُنَا لَا يَخْجَلُ لأِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَسْتَحِي إِذْ يَأْكُلُ وَصَاحِبُ الْمَنْزلِِ( 2) للِْخِدْمَةِ لَا لغَِيْرهَِا يَأْكُلُ حِينَ أَكَلَا وَلَا تُنَاوِلْ بَعضَ مَنْ أَضَفْتَا وَتَتْرُكِ الْبَعْضَ إِذَا قَدَرْتَا وَلَا تُنَاجِي بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ فَإِ . نهُ مِنَ الْجَفَا وَالْبُغْضِ وَصَاحِبُ الْمَنْزلِِ يَخْدُمَ . نا( 3) للِ . ضيْفِ وَالْعَكْسُ فَيُكْرَهَ . نا لَا تَشْرَبَن منِْ عُرْوَةِ الْكَوْزِ وَلَا مِنْ ثُلْمَةٍ فِي قَدَح تَخَلْخَلَا فَإِ . نهُ يَقْعُدُ شَيْطَانٌ بِهِ( 4) فَيَرْصُدُ الْإِنْسَانَ عِنْدَ شُرْبهِ يلَ لَوْ سَ . مى فَلَا يَنْفَعُهُ قَدْ قِ جَْل هَذَا الْحَالِ لَا يَمْنَعُهُ لأِ نْ أَبنِْ فيِ الْإِنَا لَكِ وَلَا تَنَ . فسْ نَا وَبَعْدَ ذَا تَنَ . فسَنْ عَنْكَ الْإِ وَمَ . صكَ الْمَاءَ فَيُسْتَحَ . ب الْعَ . ب كْرَهُ فيِهِ . نمَا يُ وَإِ أي: إلا أن يكون الذي ض . يفه مَلِكًا أو أميرًا ويصح بناؤه على المفعول. ،« ضَ . يفَا » : 1) قوله ) يعني: أن من حق من كان مستأجرًا في المنزل لخدمة أهل ،« وصاحب المنزل.... إلخ » : 2) قوله ) المنزل أو لخدمة الضيفان أن يأكل من بعد أكل الضيف إذا كان مجعولًا للخدمة لا لغيرها. يعني: أن صاحب المنزل أحق بخدمة ضيفه وأن خدمة الضيف لصاحب ،« يَخْدُمَ . نا » : 3) قوله ) المنزل مما يكره، لأنها ليست من المروءة، ولا من مكارم الرجال، إلا أن يكون الضيف من خواص صاحب المنزل ودونه في الرتبة. قلت: إن هذا ومثله إنما هو كناية عن ارتكاب الأمور المكروهة « فِإِن.هُ يَقْعُدُ شَيْطَانٌ بِهِ » : 4) قوله ) التي يعد فعلها وارتكابها من طاعة الشيطان، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد حقيقة القعود .[ البقرة: 115 ] . l k j i h . : قال الله تعالى في ضد ذلك 350 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فَعَ . بهُ يُورِثُ ضِيقَ ال . نفَس وَِذَاكَ مِنْ أَشَ . ق دَاءِ الْأَنْفُسِ وَال . شرْبُ قَائمًِا يُكَ . رهَ . نا جَانبِْهُ إِ . لا لاِضْطِرَارٍ عَ . نا نْ فَم ال . سقَا مَكْرُوهُ بُ مِ وَال . شرْ فَاتْرُكُوهُ لحَِالَةِ الْإِشْفَاقِ فِي إِنَاءِ ئْتَ إِنْ شِ فَصَ . بهُ ال . داءِ عُ ضُ . ر كَ . فكَ ال . دافِ أَوْ وَال . صفْرُ وال . زجَاجُ وَال . نحَاسُ . ن بَاسُ فيِ ال . شرْبِ بهِِ فَلَيْسَ لَكِنْ لأَِجْل ال . ط . ب يُكْرَهَ . نا شُرْبُ ال . نحَاسِ فَافْهَمَ . ن الْمَعْنى ( وَأطْيَبُ ال . شرَابِ بَلْ أَهْنَاهُ ي ال . طين إِنْ أَمْكَنَنَا إنَاهُ( 1 فِ وَقَدْ نُهِي عَنْ ذَاكَ فيِ ال . لجَيْن وَِال . ذهَبِ الْمَعْرُوفِ باِسْم الْعَيْنِ مٌ بِلَا خِلافِ وَذَا محَ . ر رَافِ سْلأَِنهُ مِنْ صِفَةِ الْإِ مَنْ يَشْرَبَنْ فيِهِ يُجَرْجرَ . نا( 2) نَارَ جَهَ . نم بِهِ اعْلَمَ . نا جَاءَ عَن الْمُخْتَارِ هَذَا الْمَعْنَى وَذَاكَ باِل . تغْلِيظِ يُشْعِرَ . نا خَبَرُ وَفيِهِ ثْلُهُ الْأَكْلُ مِ وَ ال . نظَرُ سُوغُ فيِهِ أَيضًا فَلَا يَ اءِ فَالْأَكْلُ وَال . شرْبُ عَلَى سَوَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مُحَ . رمٌ فَقَوْلُ مَنْ قَالَ بحِِ . ل الْأَكْل فِيِهِ أَرَاهُ دَاخِلًا فِي الْبُطْلِ بَل ال . تأَن.ي نَفْسُهُ مَمْنُوعُ نَ . مَا ذَلِكُمُ تَضْيِيعُ لأِ أي: حضرنا إناء الطين. ،« إِنْ أَمْكَنَنَا » : 1) قوله ) من أكل أو شرب في إناء من » : 2) يجرجرنا: أي: يصبن، وهذا عقد حديث عن رسول الله ژ ) رواه الربيع وغيره. « ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم بَابُ ال . ط . ب الجزء الرابع 351 إِذْ جَعَلَ اللهُ ال . لجَيْنَ وَال . ذهَبْ يَ الْأَرَبْ سِيلَةً لَنَا لنَِقْضِ وَ نَدْفَعُهُ . ن فِي حَوَائِج ال . دنَا وَفِي حَوَائجِ لَنَا بَعْدَ الْفَنَا وَجَعْلُهُ آنيَِةً خِلَافُ مَا قَدْ شَرَعَ اللهُ وَمَا قَدْ حَكَمَا وَذيِ ال . دنَا جَ . نةُ مَنْ قَدْ جَهِلَا وَزُخْرُفُ ال . دنْيَا لَهُ قَدْ عُ . جلَا وَاللهُ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُعَ . ذبَا بهِِ( 1) فَتًى لَمْ يَعْرفِِ الْمُنْقَلَبَا فَلَا تَكُنْ ممِنْ إِلَيهِ عُ . جلَا لَ . ذاتُهُ وَحُرمَِ الْمُؤَ . جلَا لُاطِ يهَا غُرُورٌ بَ فَكُ . ل مَا ف قَريِبٍ زَائلُِ وَهْوَ لَعَمْريِ عَنْ .u £u dG Uo EHn مَنْ أَنْزَلَ ال . داءَ عَلَى الْأَجْسَام قَِدْ أَنْزَلَ ال . دوَاءَ للِْأَنَامِ فَلَهُ دَوَاءُ ٍ وَكُ . ل دَاء إِ . لا الْمَمَاتَ وَهُوَ الْفَنَاءُ . نمَا الْإِلَهُ قَدْ قَضَاهُ فَإِ وَلَا يُرَ . د إِنْ أَتَى قَضَاهُ وَيَلْزَمُ الْمَرَيضَ أَنْ يَجْتَنِبَا مَا خَافَ ضُ . رهُ إِذَا مَا رَكبَِا . يمَا إِنْ خَالَفَ ال . طبِيعَهْ لَا سِ ي الْأَكْل لَهُ تَضْيِيعَهْ لأَِ . ن فِ وَأَ . نهُ يَلْزَمُهُ تَحَ . ري صَلَاحِهِ وَقْتَ ال . شتَا وَالْحَ . ر وَالْمَرْءُ نَاظِرٌ لنَِفْسِهِ فَمَا يَرَاهُ ضُ . را فَعَلَيْهَ حَرُمَا ال . داءِ فَمَعْدَةُ الْإِنْسَانِ بَيْتُ اءِ مَ الاِحْتِ زَامُ ال . دوَا الْتِ رَأْسُ أي: بزخرف الدنيا. ،« به » : 1) قوله ) 352 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَمَنْ أَمَاتَ يَا أُخَ . ي شَهْوَتَهْ مُرُ . وتَهْ ا أَحْيَا بِهِ فَمَوْتُهَ وَكُ . ل جِسْم فَاعْطِهِ( 1) مَا اعْتَادَا فَعَادَةُ الْأَجْسَام أَمْرٌ زَادَا إِ . ن الْعَادَهْ قَدْ قيِلَ فيِ الْأَمْثَالِ طَبِيعَةٌ يَلْقَى بهَِا مُرَادَهْ وَال . تخُمَاتُ( 2) دَاؤُهَا مَوْجُودُ . نمَا دَوَاؤُهَا مَفْقُودُ لَكِ لْفَتَى دَوَاءُ دَقَاتُ لِ وَال . ص عُ الْبَلَاءُ نْدَفِ هَا يَ بِدَفْعِ جُوا مَرْضَاكُمُ قَالَ ال . نبِ . ي عَالِ وْصَاكُمُ باِل . صدَقَاتِ هَكَذَا أَ وَأَبْردُِوا( 3) حَرَارَةَ الْحُ . مى بمَِا فَإِ . نهَا تَفُوحُ مِنْ جَهَ . نمَا تُكَ . فرُ ى سَاعَةٍ يلَ حُ . م وَقِ رُذُنُوبَ شَهْر ذَاكَ حِينَ يَصبِ ذُنُوبِ سَنَةِ يرُ قيِلَ تَكْفِ وَ م قَدْ أَتَى أَوْ لَيْلَةِ حُ . ماءُ يَوْ وَجَائِزٌ إِنْ أَخْبَرَ الْعَلِيلُ أَنْ قَدْ عَنَاهُ مَرَضٌ ثَقِيلُ إِنْ لَمْ يُردِْ شِكَايَةً وَإِ . نمَا أَرَادَ مَعْنًى جَازَ أَوْ مَا لَزمَِا والْفَضْلُ أَن يَسْتُرَهُ إِنْ قَدَرَا إِنْ لَمْ يَخَفْ منِْ سِتْر ذَاكَ ضَرَرَا وَقيِلَ مَنْ عَادَ مَريِضًا نَزَلا فيِ غُرَفِ الْجَ . نةِ حِينَ انْتَقَلَا وَقَالَ مَوْلَاهُ لَهُ قَدْ طِبْتَا وَطَابَ مَمْشَاكَ وَمَا قَصَدْ . تا بإسقاط حركة ألف الفعل لأجل إقامة الوزن، وهذا جائز في الشعر كما في قوله: « فَاعْطِهِ » : 1) قوله ) ئْتَهُمْ لِغْ قُضَاعَةَ إِنْ جِ أَلَا ابْ دَهْ نِي سَاعِ وَخُ . ص سَرَاةَ بَ 2) التخمات: جمع تخمة وهي استثقال الطعام في البطن، وعدم استمرائه، ومن التخمة ينشأ أو ) هو التخمة. (أبو إسحاق) قلت: هذا لا يتفق إلا في البلاد الحارة نحو جزيرة العرب وما ماثلها، ولا « وأَبْردوا » : 3) قوله ) يناسب إلا الجسم القوي في غير فَصل الشتاء، اللّهمّ إلا إذا كان في امتثال أمر النبي ژ خاصية تخالف أوهام غيره من الناس، كما في حديث أمره أن يسقي المبطون العسل. بَابُ ال . رزْقِ الجزء الرابع 353 ¥p Rr ôu dG Uo EHn نَا الْمَعُونَهْ خَالقِِ نْ قيِلَ مِ وَ نَازِلَةٌ بِقَدَرِ الْمَؤُونَهْ وَقدْ رُوِي خَزائِنُ الْأَرْزَاقِ مَكْنُونَةٌ فِي سَعَةِ الْأَخْلاقِ نْ دُنْيَاهُ انُ مِ نْسَ الْإِ مَا ا . دخَرَ . ياهُ لِدَهْرهِ سَأَلَهُ إِ وَكُ . ل مَا عَنْهُ تَغَانَا اللهُ( 1) لَا شَ . ك يَرْزُقَ . نهُ سِوَاهُ وَهْوَ مُقَ . درٌ مِنَ الْوَ . هابِ ر الْاِكْتِسَابِ أَوْ بغَِيْ باِلْكَسْبِ ي دُونَ كَسْبٍ وَالْهِبَهْ ثُ يَأْتِ فَالْإِرْ كَذَا الْوَصَايَا لَمْ تَكُنْ مُكْتَسَبَهْ فَمَنْ غَدَا يَظُ . ن إنْ لَمْ يَعْمَل لَِمْ تَأْتِهِ أَرْزَاقُهُ عَنْ كَمُل(ِ.) فَإِ . نهُ قَدْ ظَ . ن مَا لَا يَسَعُ هِمْ لَمْ يُمْنَعُوا أَرْزَاقِ وَالْخَلْقُ عَنْ وَال . رزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى الْجَمِيع مِِنْ كَافِر وَمُسْلِم مُطِيعِ كُ . ل يَنَالُ مَالَهُ قَدْ قُ . درَا مِنْ رِزْقهِِ سُبْحَانَهُ مَنْ قَ . درَا وَاعْلَمْ بَأَ . ن ال . رزْقَ باِل . تقْديِر مِِنَ الْإِلَهِ لَيْسَ باِل . تدْبيِرِ يَكُنْ ذَلِكَ باِلْأَسْبَابِ وَلَمْ بَلْ إِ . نهُ أَمْرٌ مِنَ الْوَ . هابِ زْقُكُمْ مَاءِ رِ ي ال . س لِه وَفِ قَوْ لِ كُمْ كَمِثْل نُطْقِ وَإِ . نهُ حَ . ق لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يَهْرُبَا مِنْ رِزْقهِِ حِينَ لَهُ قَدْ طَلَبَا وَأَن.هُ يُدْرِكُهُ كَمِثْل مَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ إِذَا مَا هَجَمَا يعني: أن كل ما فضل من رزق الِإنسان عن حاجته واستغنى ،« وكل ما عنه تغانا.... إلخ » : 1) قوله ) عنه فهو صائر إلى غيره من الورثة. والله مبتدأ، ويرزق . نه سواه خبره. (.) لغة في كَمَال. (إسماعيل) 354 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَاللهُ رَ . بي قَسَمَ الْأَرْزَاقَا كَمِثْل مَا قَدْ قَسَمَ الْأَخْلَاقَا هْدِ لَا باِلْجُ مَةِ سْزْقُ باِلْقِ فَال . ر يعِيدُ الْمُبْدِ قَ . سمَهَا الفَرْدُ الْمُ قُلْتُ وَهَذَا نَظَرٌ منِْهَ إِلَى أَصْل ا . لذِي قَدْ كَانَ رَ . بي جَعَلَا وَهْوَ سَبَبْ ورٌ بهِِ وَالْكَسْبُ مَأْمُ يَكُونُ مُكْتَسَبْ رِزْقهِِ إِذْ بَعْضُ نْ هَاهُنَا قَدْ فُرضَِ الْكَسْبُ فَمَنْ مِ بْ مُضَ . يعٌ مَا يَلْزَمَنْ كْتَسِ لَمْ يَ فَال . رزْقُ باِل . تقْديِر لَكِنْ قُ . درَا بَقَاؤُهُ للِْعَبْد أَنْ يُدَ . برَا منِْهُ ق .ِ لةُ الْعِيَالِ فَالْيُسْرُ الْمَالِ يلَ سُوسُ الُ قِ إِذ الْعِيَ ( فَأَحَدُ الْيُسْرَيْن ذَاكَ وَالْغِنَى ثَانيِهِمَا وَالاِقْتِصَادُ صَ . ونَا( 1 تَمْرُ سَ فيِهِ فَكُ . ل بَيْتٍ لَيْ مْ يَعْرُو فيِ أَرْضِنَا فَالْجُوعُ فيِهِ لأَِن . هُ يُحْضَرُ للِْمُحْتَاج حَِالًا بِلَا طَبْخ وَلَا عِلَاجِ ينَ يُوْصَفُ ال . رازِقِ وَاللهُ خَيْرُ زْقُهُ لا يُوصَفُ فَبِالْحَرَام رِ وَاهُ أَنْ لَا رَازِقٌ سِ نَعْلَمُ سْمَاهُ لَكِ . نهَا تَقَ . دسَتْ أَ فَلَا يُقَالُ رَازِقُ الْحَرَام لَِكِنْ يُقَالُ رَازِقُ الْأَنَامِ يلَ مَنْ كَانَ لَهُ طَعَامُ وَقِ مَامُ بِهِ اهْتِ شَهْرًا وَ كْفِيهِ يَ إِنْ كَانَ مُهْتَ . ما بِأَنْ لَا يَرْزُقَهْ قُهُ فَإِ . نهُ مَا أَحْمَقَهْ خَالِ وَإِنْ يَكُنْ فيِ طَلَبِ الْمَعَاشِ لَاَ بَأْسَ إِذْ ذَلكَِ أَمْرٌ فَاشِي يالتشديد والبناء للفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى الاقتصاد. والمعنى: الاقتصاد « صَ . ونَا » : 1) قوله ) صون المال، أي: حفظه من الذهاب بخلاف التبذير فإنه سبب لذهاب المال. ا ه. (المصنف) بَابُ ال . رزْقِ الجزء الرابع 355 مَنْ أَظْهَرَ الْحَاجَةَ أَوْ أَبْدَاهَا إِلَى الْوَرَى لَمْ يَسْتَطِعْ إِخْفَاهَا اخِطًا لرِزْقِهِ ( فَلَا يَكُونُ سَ ( 1 ةً لخَِلْقِهِ كَايَ شِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُكْثِ سَ ال . نعْمَةَ فَضْلًا يُ مَنْ أُلْبِ رُدًا وَمَنْ بُلِي بفَِقْر يَصْبِ حَمْ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ مَنْ أُه .ِ ما يَسْتَغْفِرُ ال . رحْمَنَ يُكْفَى الْهَ . ما وَمَنْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ قَدْ أَبْطَا يُحَوْقِلَ . ن( 2) دَائِمًا فَيُعْطَى عُؤْمنِِينَ الْقَانِ يلَ خَيْرُ الْمُ وَقِ عُقَالُ ال . طامِ يمَا يُ مْ فِ وَشَ . رهُ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعِ . ز فَاقْنَع وَِإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَذِ . ل فَاطْمَعِ وَقَدْ يُقَالُ أَفْضَلُ الْبِضَاعَهْ يهَا أَ . نهَا الْقَنَاعَهْ لَا شَ . ك فِ ( وَمَنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ رَ . بي رِزْقَا عَلَيْهِ أَنْ يُخْرجَِ منِْهُ الْحَ . قا( 3 يَحْفَظُهُ وَلَا يُضِ . يعَ . نا لأَِ . نمَا ال . تضْيِيعُ يَحْرُمَ . نا فَلَا يَجُوزُ لفَِتًى أَنْ يَتْرُكَا( 4) مَالًا لَهُ بغَِ . لةٍ قَدْ أَدْرَكَا عَنْ هَاشِم(ٍ 5) لَا تُطْعِم الْحَمِيرَا خُبْزًا بَل اَطْعِمَ . نهُ فَقِيرَا أي: لخلق الله تعالى. والمعنى: أن إظهار الحاجة من غير سَخَطٍ لخلق الله، ولا ،« لخلقه » : 1) قوله ) شكاية من الله فلا بأس به اه. (المصنف) أي: يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. ،« يُحَوْقِلَ . ن » : 2) قوله ) أي: حق الزكاة والصدقة. ،« الحقّا » : 3) قوله ) أي: لا يجوز لأحد أن يهمل حصاد غلة نخيله وأشجاره ولو استغنى عنها، ،« أن يتركا » : 4) قوله ) لأن تركها وإهمالها إضاعة للمال وإضاعته حرام. « سيجا » هو الشيخ العالم الجليل هاشم ابن غيلان السَيجَاني نسبة إلى بلد « عن هاشم » : 5) قوله ) من أعمال سمائل. 356 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَقيِلَ بَلْ يَجُوزُ حَيثُ كَانَا غَيْرَ مُضَ . يع لَهُ عِيَانَا عْمْر مُنِ وَالْغُسْلُ للِْيَدَيْن باِل . ت عْ مْتَنِ نَ ال . ضيَاع الْمُ لأَِن.هُ مِ جَْل ضُ . ر لأِ كَذَاكَ جَعْلُهُ جْرِ قَالُ نَوْعُ حِ ي جَسَدٍ يُ فِ سَ ذَا مِنَ ال . ضيَاع فَادْرِ وَلَيْ يدَ دَفْعُ ال . ض . ر لأَِن.هِ أُرِ سَخَاءُ . قهِ ي حَ ذْلُهُ فِ وَبَ لْفَتَى ال . ثنَاءُ حِ . ق لِ بِهِ يَ وَمَنْعُهُ بُخْلٌ فَمْنَ قَدْ مَنَعَا يَكُونُ مَذْمُومًا لَدَى مَنْ سَمِعَا عَلَى ال . سخَا قَدْ حَ . ثنَا ال . رسُولُ وَهْوَ بِهِ مُ . تصِفٌ مَأْمُولُ لَمْ يُسْأَلِ الْمُخْتَارُ شَيْئًا أَبَدَا فَقَالَ لَا يُريِدُ أَنْ لَا يَرْفِدَا وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا قَدْ زَ . لا عَلَيْهِ رَ . بنَا الْكَريِمُ صَ . لى فَلَا تَكُنْ مَصَادقًِا بَخِيلَا لَوْ مَلَكَ الْأَشْجَارَ وَال . نخِيلَا ي الْكَرَامَهْ . لانُ أَخِ وَال . ناسُ خُ وَكُ . لهُمْ يَسْتَمِعُوا كَلَامَهْ يمُ ال . ذمِ يلُ فَهُوَ خِ( أَ . ما الْبَ يمُ( 1 الْحَمِ ضُهُ الْأَبْعَدُ وَ يُبْغِ نْنُ مِ أَهْوَ تُ الْفَتَى عَن ابْنِهِ مَوْ يلَ شَيْئًا فَاحْذَرَنْ خِسُؤَالهِِ الْبَ ( ل . ما رَأَيْتُ الْبُخْلَ يَزْرِي بَال . رجُلْ أَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ قَدْ بَخِلْ( 2 1) الحميم: القريب. ) 2) هذا البيت مأخوذ من قول القائل: ) رِي بأَِهْلِهِ ي رَأَيْتُ الْبُخْلَ يُزْ وَإِن خِِيلُ ي أَنْ يُقَالَ بَ نَفْسِ فَأَكْرَمْتُ بَابُ ح . ق الْوَالِدَيْن الجزء الرابع 357 .jr .n dp Gƒn dr G .u M Uo EHn لِلْوَالِدَيْن يَلْزَمَ . ن حَ . ق وَيَحْرُمَنْ أَذَاهُمَا وَالْعَ . ق فَقَدْ نَهَاكَ عَن مَقَالِ أُ . ف رَ . ب الْعُلَى فَسَارِعَنْ للِْكَ . ف وَهْوَ كنَِايِةٌ تَكُونُ عَنْ أَقَلْ أَذَاهُمَا فَكَيْفَ بِالْأَذَى الْأَجَلْ رُوفِ شْتَ باِلْمَعْ مَا مَا عِ بْهُ صَاحِ ؤُوفِ نَ ال . ر لَ مِ الْفَضْ تَنَلْ بِهِ وَقُلْ إِلَهِي(.) ارْحَمْهُمَا كَمِثْل مَا قَدْ رَ . بيَانِي وَصِلَنْ وَأَكْرمَِا أَطِعْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ فيِ كُفْر فَِطَاعَةُ الْإِلَهِ أَوْلَى فَادْرِ وَقَدْ مَضَى مَالَهُمَا مِنْ حَ . ق فيِ مَالِ مَنْ قَدْ رَ . بيَا بحَِ . ق وَقِيلَ إِ . ن صِفَةَ الْعُقُوقِ مَنْعُهُمَا عَنْ سَائرِ الْحُقُوقِ وَأَصْلُهُ ال . ش . ق يَقُالُ عَ . قا ثيَِابَهُ مَتَى لَهَا قَدْ شَ . قا قُلْتُ وَهَذَا الْأَصْلُ يَقْضِي إِ . نمَا مَعْنَى الْعُقُوقِ فعِْلُ مَا قَدْ حُ . رمَا وَهْوَ الْأَذَى أَوِ الْجَفَا فَمَنْ جَفَا فَبِالْعُقُوقِ وَصْفُهُ قَدْ عُرفِا وَدَعْوَةَ الْوَالِد فَاحْذَرُوهَا أَمْضَى مِنَ ال . سيْفِ يُقَ . درُوهَا وَدَعْوَةُ الْأ .ُ م تَكُونُ أَسْرَعَا إِجَابَةً فَحَاذرَِنْ وَقْعَ ال . دعَا وَمَنْ يَكُنْ قَدْ عَ . ق حَ . تى مَاتَا وَالِدُهُ فَأَمْرُهُ قَدْ فَاتَا لَكِ . نهُ يَسْتَغْفِرُ ال . رحْمانَا وَيَنْدَمَ . ن فِي ا . لذِي قَدْ كَانَا وَيُسْتَحَ . ب أَنْ يَبَ . ر خَالَتَهْ حَ . ن حَالَتَهْ صْلِ وَعَ . مهُ ليُِ (.) بحذف الياء في قراءة (إلهي). (إسماعيل) 358 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ p. Mp ôs dG .u Mn Uo EHn وَإِ . ن للِْأَرْحَام حَ . قا وَجَبَا قَامَ بِهِ مِنَ ال . رجَالِ ال . نجَبَا طُوبَى لمَِنْ للهِ أَ . دى الْفَرْضَا وَأقْرَضَ اللهَ الْعَظِيمَ قَرْضَا وَصِلَةُ الْأَرْحَام جَاءَ فيِهَا منَِ الْهُدَى مَا يَقْتَضِي ال . تنْبِيهَا لَا يَدْخُلُ الْجَ . نةَ مَنْ قَدْ قَطَعَا رَحِمَهُ كَذَا لَنَا قَدْ رُفعَِا ا . لذِي قَدْ يَلْتَقِي فيِ ال . نسَبِ وَهْوَ نْ نَحْو الْأَبِ وَمِ نَ الْأ .ُ م بهِِ مِ سَةِ خَمْ دَاد أَوْ لِ الْأَجْ عَةِ سَبْ ل ةِِيلَ لَا يُحَ . د باِل . تسْمِيَ وَقِ مُوهُمْ فَهُمُ الْأَرْحَامُ مَا عَلِ ي فَارَقَهُ الْإِسْلَامُ إِ . لا ا . لذِ فَال . شرْكُ قَاطِعٌ حُقُوقَ ال . رحِم وَِكُ . ل حَ . ق وَاجِبٍ لمُِسْلِمِ وَمَا عَلَى مَنْ جَهِلَ الأَرْحَامَا أَنْ يَسْأَلَ . ن عَنْهُمُ الْأَنَامَا وَسَامِعٌ وَالِدَهُ يَقُولُ أَ . ن فُلَانًا رَحِمِي الْمَوْصُولُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْبَلَ الْمَقَالَهْ ي الْحَالَهْ لِهَذِ لَ . نهُ صِ وَيَ وَهَكَذَا وَصِ . يةُ الْأَقَارِبِ يَأخُذُ منِْهَا مَالَهَا باِلْوَاجِبِ وَتَلْزَمُ ال . نسَاءَ( 1) إِ . لا إِنْ مَنَعْ أَزْوَاجُهَا فَهَاهُنَا الْعُذْرُ وَقَعْ رُ اضِ .َ ن أَمْرَ ال . زوْج فَرْضٌ حَ لأِ وَهْوَ مُقَ . دمٌ فَلَا يُكَابَرُ باِلْقَلْبِ نْ نَوَى وَصْلَهُمُ فَإِ حْبِ لَافُ ال . ص ائهِِ اخْتِ زَفَفِي اجْتِ أي: صلة الأرحام إلا إذا منعهن أزواجهن. ،« وَتَلْزَمُ ال . نسَاءَ » : 1) قوله ) بَابُ حَ . ق الْجَارِ الجزء الرابع 359 فَقِيلَ يُجْزيِهِ وَبَعْضٌ قَالَ لَا يُجْزيِهِ إِ . لا إِنْ يَكُنْ قَدْ وَصَلَا جِسْمِهِ وَ بِمَالِهِ لْهُمُ صِيَ صَافيِ حِلْمِهِ ي وَ خُلْقِهِ ال . زاكِ وَ يَصِلْهُمْ فيِمَا لَهُم أَسَ . را وَفِي ا . لذِي كَانَ لَهُمْ أَضَ . را دَ . ن ال . تعْزيَِهْ قْصِ ي الْمُصَابِ يَ فَفِ يَهْ هْنِ دَنْ حَالَ ال . سرُورِ ال . ت قْصِ وَيَ وَصِلَةُ الأَرْحَام باِلْهَدَايَا أَفْضَلُهَا قَدْ قيِلَ وَالْعَطَايَا وَإِ . نمَا أَقَ . لهَا ال . سلَامُ وَمَنْ لَهُ الْعُذْرُ فَلَا يُلَامُ وَصِلَةُ الْمَجْنُونِ دَفْعُ ال . ضرَرِ فَإِنْ يُفِقْ( 1) فَمِثْلُ بَاقيِ الْبَشَرِ وَقَاطِعٌ أَرْحَامَهُ إِنْ رَجَعَا فَقِيلَ يَسْتَحِ . ل( 2) مَنْ قَدْ قَطَعَا وَقيِلَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَحِلْ إِذْ ذَاكَ حَ . ق للِْإِلَهِ قَدْ نَزَلْ وَال . توْبُ كَافٍ فيِهِ دُونَ الْحِ . ل وَالْخُلْفُ فيِ الْوُجُوبِ لَا فيِ ال . نفْلِ Qp Eén dr G .u Mn Uo EHn وَصِلَةُ الْجِيرَانِ كَالْأَرْحَام لَِازِمَةٌ لِجُمْلَةِ الْأَنَامِ وَحَ . دهُ( 3) قَدْ قيِلَ أَرْبَعُونَا بَيْتًا كَذَا أَشْيَاخُنَا يَرْوُونَا وَحَ . دهُ فِي الْبَدْوِ باِقْتِبَاسِ نَارِهِمُ عِنْدَ جَمِيع ال . ناسِ أي: من جنونه صار مثل غيره في حق الرحم. ،« فإن يفق » : 1) قوله ) أي: قيل عليه أن يطلب منه؛ أي: ممن قطعه من أرحامه الحل والرضى، ،« فقيل يستحل » : 2) قوله ) وقيل، بل تجزيه التوبة. .« وحدّها » : 3) وفي نسخة ) 360 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَلَيْسَ حَ . ق الْجَارِ أَنْ تَكُ . فا عَنْهُ الْأَذَى وَتَبْسُطَ الْأَكُ . فا لَنْ أَذَاهُ أَنْ تَحْمِ بَلْ حَ . قهُ ي آذَاهُ عَنْهُ ا . لذِ وَتَدْفَعَنْ وَقيِلَ مَنْ بجَِارِه اسْتَعَانَا فِي جَائِز يَلْزَمُ أَنْ يُعَانَا إِنِ اشْتَرَيْتَ طُرَفًا( 1) أُسْتُرْهَا وَوَاجِبٌ تُعْطِيهِ إِنْ تُظْهِرْهَا وَهَكَذَا إِذَا طَبَخْتَ قِدْرَا( 2) أَنلِْهُ أَوْ فَأَخْفِ ذَاكَ سِ . را وَإِ . نهُ لَا يَسَعُ الإِنْسَانَا أَنْ يَمْنَعَ الْأَرْحَامَ وَالْجِيرَانَا هِ بغَِيْر حَ . ق نَفْع بَيْتِ نْ م .ِ ق وَإِ . نمَا الْمَنْعُ لمُِسْتَحَ مَهْ رَحِ لَ . ن صِيمَن يَ قيِلَ فِ وَ مَهْ رَحِ وَ لَهُ الْبَارِي بِهِ وَصَ وَهَكَذَا فيِمَنْ أَجَارَ جَارَهُ( 3) أَعَانَهُ الْخَالِقُ أَوْ أَجَارَهُ وَقيِلَ جَارُ ال . سوءِ يُفْشِي ال . س . را وَيَهْتِكُ ال . ستْرَ وَيُبْديِ ال . ش . را إِ . ن رُكُوبَ الْبَحْر خَيْرٌ يُوجَدُ وَهْوَ مَنْ يُنَ . كدُ ٍ منِْ جَارِ سُوء يمَا يُقَالُ جَارَهُ أَذَى فِ وَمَنْ يمُ دَارَهُ ظِأَوْرَثَهُ اللهُ الْعَ لَ ال . دارِ لْجَارِ قَبْ فَالْتَمِسُوا ل اِرِ شْرَ ةِ الْأَ شْرَ وا منِْ عِ تَسْلَمُ لِ جمع طُرْفَة كغرف في جمع غرفة، والطرفة هو كل ما يستطرف من الفواكه « طُرَفًا » : 1) قوله ) والمآكل. أي: لحمًا أو نحوه، مما له قَتَار، أي: رائحة تصل إلى الجار. ،« قِدرا » : 2) قوله ) أي: أنقذه ممن أراده بسوء وَأَعَانَهُ عليه. ،« أجار جاره » : 3) قوله ) بَابُ ال . سلَامِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الِْإسْلَامِ الجزء الرابع 361 .p .n °rSEp’r G ¥p ƒ.o Mo .r ep ƒn go hn .p .n °sùdG Uo EHn حَ . ق عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُسَ . لمَا عَلَى أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يُكَ . لمَا . يةٌ أَتَى الْإِسْلَامُ تَحِ ( وَهْوَ بهَِا فَلَا يَخْلُفُهَا كَلَامُ( 1 فَلَيْسَ يُغْنِي عَنْهُ قَدْ مَ . ساكَا رَ . بي بخَِيْر أَوْ بنَحْو ذَاكَا فَإِ . نهَا مُحْدَثَةٌ وَالْخَيْرُ فِي مَا قَدْ أَتَى عَن ال . نبِ . ي ال . رئفِِ رَجُل سَلَامُ لَا تَقُلْ لِ وَ تُلَامُ ذَا بِهِ عَلَيْكَ يَا هَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فيِ حُكْمِهِ وَل .ِ يا لَكِنْ بمِِيم الْجَمْع كُنْ سَخَ . يا لأَِن . هُ يَعُ . م الْمُؤْمِنِينَا إِنْ كَانَ منِْهُمْ عَ . مهُ يَقِينَا وَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَ هَذَا الْمَنْع مَِا الْفَرْقُ بَيْنَ مُفْرَدٍ وَجَمْعِ فَإِ . نهُ بصِِيْغَةِ الْجَمْع قَصَدْ إِلَى ا . لذِي خَاطَبَهُ حِينَ اعْتَقَدْ خَاطَبِ كَ الْمُ ةٌ لذَِلِ تَحِ . ي ع وَاجِبِ حُكْم شَرْ صَارَتْ لَهُ بِ جِيهِ للِْخِطَابِ ذَا ال . توْ فَهْوَ ب يَِدْخُلُ فِي الْمَعْنَى بلَِا ارْتيَِابِ نْمْع مِ . ب لَفْظُ الْجَ إِ . نمَا أُحِ وَ وَى هَذَا وَهُ . و مَا يُسَنْ جْهٍ سِ وَ فَيَقْصِدُ الْمُس . لمُ ال . تسْلِيمَا عَلَيْهِ مَعْ مَلَائِكٍ تَعْمِيمَا يُسَ . لمُ ال . راكِبُ فَافْهَمَ . نا عَلَى ا . لذِي لَاقَاهُ يَمْشِيَ . نا كَذَلِكَ الْمَاشِي يُسَ . لمَ . نا عَلَى ا . لذِي فِي الْأَرْض يَقْعُدَ . نا أي: لا يعوّض عنها شيء من سائر الكلام. ،« فلا يخلفها كلام » : 1) قوله ) 362 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ( وَالْأَكْثَرُونَ هُمْ يُسَ . لمُونَا عَلَى الْأَقَ . ل الْبَعْضُ يَعْكِسُونَا( 1 وَباِل . سلَام يَنْمُو(.) خَيْرُ بَيْتِكَا فَسَ . لمَنْ فيِهِ وَلَوْ لنَِفْسِكَا ثْلُ الْحُ . ر لَام مِ ي ال . س دُ فِ وَالْعَبْ . را لأَِجْل مَعْنَى الْبِ كَذَا ال . نسَ مُونَ وَاسْتَحَبْ سْلِ يعُ مُ ( إِذ الْجَمِ ( 2 بَعْضُهُمُ عَلَى ال . نسَا أَنْ يُجْتَنَبْ إِنْ أَعْرَضَتْ عَنْكَ فَلَا تَسْتَعْرضِ لَِهَا وَلَكِنْ عَنْ لقَِاهَا أَعْرضِِ دُورِ ل . ص رَأُ لِ . نهُ أَبْ فَإِ ورِ الْوَسْوَاسِ وَالْأمُُ حَالَةِ نْمِ وَإِنْ تَكُنْ لَمْ تُعْرضَِنْ فَسَ . لمَا وَرُ . د مَهْمَا سَ . لمَتْ وَاحْتَرمَِا عَلَى نسَِاءِ الْمُصْطَفَى قَدْ حُجِبَا وَمِنْ وَرَائهِِ الْكَلَامُ انْتَسَبَا إِنْ تَسْأَلُوهُ . ن مَتَاعًا فَأَسْألُوا ذَلِكَ مِنْ وَرَائِهِ فَاخْتَلَفُوا فَهْوَ يُبِيحُ أَنْ تُكَ . لمَ . نا وَالْعِلْمُ عَنْهُ . ن فَيُنْقَلَ . نا وَإِ . ن مُوسَى سَأَلَ الْبِنْتَيْن شُعَيْبٍ هَاكَ حُ . جتَيْنِ نْتَيْ بِ وَالْكُ . ل قَدْ أَبَاحَ أَنْ تُكَ . لمَا تلِْكَ ال . نسَا فَكَيْفَ أَنْ تُسَ . لمَا(..) ي الْمُدَاخَلَهْ حَاب .ِ ياتِ فِ ل . ص وَلِ لَهْ اصِ مُُورٍ حَ تِلَاطٍ لأِ أَ . ي اخْ بَلْ وَتَخْرُجُ ؤَالِ ل . س جُ لِ ( تَخْرُ وَهْوَ لَا يُحَ . رجُ( 3 عِنْدَ الْقِتَالِ بحذف الواو للعلم بها، أي: والبعض يعكسون في ذلك، ويقولون على الأقل « الْبَعْضُ » : 1) قوله ) أن يسلم على الأكثر. (.) بحذف الواو في قراءة (ينمو). (إسماعيل) أي: يجتنب عن السلام على المرأة، طلبًا للسلامة. ،« أَنْ يُجْتَنَبْ » : 2) قوله ) (..) التقدير فكيف لاتباعزأن تسلما. (إسماعيل) بالبناء للمفعول، أي: لا يحجر، ويحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى « لَا يُحْرَجُ » : 3) قوله ) النبي ژ ، أي والنبي لا يضيق عليهن إذا خرجن للسؤال أو عند القتال. بَابُ ال . سلَامِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الِْإسْلَامِ الجزء الرابع 363 وَذَاكَ مَعْ سَلَامَةِ الْقُلُوبِ تَحَ . ب الْمَنْعُ عِنْدَ ال . ريَبِ وَيُسْ مَنْ كَانَ فيِ ال . صلَاةِ لَا تُسَ . لم عَِلَيْهِ خَوْفَ الاِشْتِغَالِ فَاعْلَمِ اءِ ي قَضَ كَانَ فِ وَلَا عَلَى مَنْ اءِ وَالْفَضَ اجَتِهِ فِي الْبَيْتِ حَ وَلَا يَرُ . د الْبَائِلُ ال . سلَامَا عَلَى ا . لذِي سَ . لمَ وَالْكَلَامَا وَبَعْضُهُمْ قَالَ إِذَا مَا فَارَقَا حَالَتَهُ يَرُ . د ذَاكَ نَاطِقَا وَهَكَذَا مَنْ كَانَ نَائمًِا فَلَا تُسَ . لمَنْ عَلَيْهِ فَافْهَمْ وَاقْبَلَا وَمَا عَلَى مُسَ . لم مِنْ إثْم إِِنْ لَمْ يُردِْ خِلَافَ أهْل الْعِلْمِ وَآثِمٌ مَهْمَا أَرَادَ الْخُلْفَا لأَِن . هُ تَمَ . ردٌ لَا يَخْفَى ثُ كَانَ ذَاكَ للِْإِيمَانِ وَحَيْ يرَانِ ل . نصْ جُوزُ لِ حَ . قا فَلَا يَ ( كَذَاكَ لَا يَجُوزُ للِْيَهُوديِ أَصْلًا وَلَا لكَِافِر كَنُود(ِ 1 ي قُلْ لَهُ هُودِ وَإِنْ يُسَ . لم الْيَ . لهْ اذرِْ غِ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ وَحَ وَمَنْ يَكُنْ بُمُنْكَر أَقَامَا فَلَا يَجُوزُ يُمْنَحُ ال . سلَامَا نَ . هُ لَيْسَ لَهُ كَرَامَهْ لأِ وَالْإِقَامَهْ كُوفِ فيِهِ حَالَ الْعُ بَلْ حَ . قهُ يُرْدَعُ عَ . ما رَكبَِا فَإِنْ أَبَى فَبِال . سيَاطِ ضُربَِا وَال . ر . د وَاجِبٌ عَلَى الجَمِيع وَِوَاحِدٌ يَكْفِي عَن ال . تضْيِيعِ فَإِنْ ضُ كفَِايَةٍ ن . هُ فَرْ لأَِ قُطَنْ ريِنَ يَسْ اضِ يَرُ . د بَعْضُ الْحَ أي: جحود والمراد به هنا عابد الوثن. ،« كَنُودِ » : 1) قوله ) 364 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ 1) بَعْضٌ قَالَا ) . يوَالْخُلْفُ فيِ ال . صبِ جْزيِ وَبَعْضٌ قَالَ فيِهِ لَا لَا يُ وَلَيْسَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَهْلَا فِي رَ . ده أَوْ أَنْ يَقُولَ سَهْلَا لأَِن . هُ خِلَافُ مَا قَدْ سُ . نا فَذَاكَ عَنْهُ لَيْسَ يُجْزيَِ . نا وَلَيْسَ يُجْزيِ أَنْ يَرُ . د سِ . را منِْ غَيْر أَنْ يُسْمِعَ مَنْ قَدْ مَ . را اءِ وَال . نسَ جَالِ وَمَا عَلَى ال . ر اءِ رَ . د ال . صبَاح بَلْ وَلَا الْمَسَ وَسَ . متِ( 2) الْعَاطِسَ مَهْمَا حَمِدَا وَلَا تُسَ . متْهُ إِذَا لَمْ يَحْمَدَا وَذَاكَ حَقٌ لأِوُلِي الْإِسْلَام قَِاطِبَةً كَالْحَ . ق فيِ ال . سلَامِ .p G.n .r àp °rS’G Uo EHn ءٌ منِْ حُقُوقِ الْمَنْزلِِ اكَ شَيْ وَذَ إِنْ كَانَ مَسْكُونًا فَآذنِْ وَادْخُلِ إِنْ أَذنُِوا وَرُ . د( 3) إِنْ لَمْ يَأْذَنُوا لأَِن.ما ال . رأْيُ لمَِنْ قَدْ سَكَنُوا ثَلَاثُ مَ . راتٍ وَلَا تَزدِْ عَلَى ذَاكَ وَذَا الْحَ . د حَديِثًا نُقِلَا وَقِفْ عَلَى يَمِين ذَاكَ الْبَابِ أَوْ جِهَةِ ال . شمَالِ لِلْآدَابِ وَلَا تَقِفْ مُقَابِلًا فَتَسْبِقَا عَيْنَاكَ فيِ الْبَيْتِ ا . لذِي قَدْ أُغْلِقَا أي: إذا رد السلام عن الجماعة صبي، فهل يجزي رده عنها أم لا؟ ،« والخلف في الصبي » : 1) قوله ) قولان، والله أعلم. أي: قل له يرحمك الله، وهو بالسين المهملة واختاره ثعلب، وقيل بالشين ،« وسَ . متِ » : 2) قوله ) المعجمة، قال أبو عبيد: الشين أعْلَى في كلامهم وأكثر. أي: ارجع. ،« وَر . د » : 3) قوله ) بَابُ ال . سارِقِ الجزء الرابع 365 جْل ال . نظَرْ فَإِ . ن الاِسْتِئْذَانَ منِْ أَ مُحْتَجَرْ ر إِذْنِ نْ غَيْ خَالُهُ مِ إِدْ هَ . م ال . نبِ . ي يَفْقَأَ . ن عَيْنَ مَنْ يَنْظُرَنْ كُ . وةِ( 1) الْبَيْتِ إِلَيهِ نْمِ وَقَدْ نَفَاهُ وَهُوَ ال . طريِدُ فَحَ . ظهُ عَن الْهُدَى بَعِيدُ ( وَالْخُلْفُ فيِ الْإِدْلَالِ( 2) قيِلَ تُدْخَلُ بهِِ الْبُيُوتُ وَأُنَاسٌ حَظَلُوا( 3 وَهْوَ ال . صوَابُ إِ . ن الاِسْتِئْذَانَا للهِ قَدْ حَمَى بِهِ الْإِنْسَانَا رَاتِ لْعَوْ ال . ستر لِ يرُ نَظِ فَهْوَ ي ا لآِتِ فَهْل يُبَاحُ كَشْفُهَ ا إِبَاحَةُ الْإِدْلالِ وَإِ . نمَ ي ارِ لَا ال . ليَالِ إِنْ صَ . ح باِل . نهَ ( إِذْ لَيْسَ باِل . ليْل هُنَا تَعَارُفُ فُ( 4 تَأْذنُِ فيِهِ ال . طائِ نْ ثَ . م يَسْ مِ ر إِذْنِ لٌ بَيْتًا بِغَيْ دَاخِ وَ عَ . زرَهُ الْإِمَامُ حَ . ق الْإِذْنِ هْتِ مثِْلُ دَاخِلِ وَالْمَشْيُ فَوْقَ الْبَيْ هْ . ق فَاعِلِ فالْإِثْمُ وَال . تعْزيِرُ حَ ¥p Qp E°sùdG Uo EHn وَالِ لْأَمْ ارِقٌ قَدْ قيِلَ لِ وَسَ تِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَلالِ فيِ الْبَيْ رْمَةِ بِذَاكَ نَفْسُ الْحُ كِهِ لهَِتْ بِهِ لنَِظْرَةِ وَالْمُصْطَفَى هَ . م 1) يَفْقَأَ . ن الْكُ . وة: النافذة في البيت. ) أي: إذا كان بينك وبين أحد من إخوانك دلالة ومصافاة فقيل لك ،« وَالْخُلْفُ فِي الِإدْلَالِ » : 2) قوله ) أن تدخل عليه في بيته بدون استئذان، وقيل: لا، وهو الأصح لأنما الاستئذان من أجل النظر. أي: منعوا. :« حَظَلُوا » 3) و ) هو الخادم الذي يطوف بأهل البيت، ويتردد عليهم في قضاء حوائجهم. وفي حديث « الط.ائِفُ » (4) الهرة: إنها من الط . وافين والط . وافات عليكم اه. (المصنف) 366 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَمِثْلُهُ بَلْ إِ . نهُ أَشَ . د إِنْ جَامَعَ ال . زوْجَةَ بَلْ يُحَ . د لأَِن . هُ للِْحُرْمَتَيْن انْتَهَكَا فَدَمُهُ هَدْرٌ إِذَا مَا سُفِكَا رَاسِهِ بٌ بَيْتًا فَقَطْعُ وَثَاق اِسِهِ نْ بَ نٌ مِ يَجُوزُ وَهْوَ آمَ ضَرَبْ دَاخِل بَيْتِهِ نْإِنْ كَانَ مِ وَلَيْسَ يَضْربَِ . نهُ إِذَا انْقَلَبْ ôp .n °sùdG Uo EHn ي الْأَرْض حَلَالٌ طَ . يبُ بُ فِ وَال . ضرْ بُكْتَسِ هَْلِهِ يَ اجِر لأِ لِتَ لَ اللهِ ي ال . ضرْبِ فَضْ ( فَيَبْتَغِي ف ِاه(ِ 1 ر وَلَا مُبَ كَاثِ غَيْرَ مُ وَكَرهُِوا رُكُوبَ هَذَا الْبَحْر إِِنْ كَانَ مَنْ يَرْكَبُهُ للِ . تجْرِ نَانِ ال . ر . ب لَكِنْ فيِ امْتِ قُلتُ وَ فَضْل يُنْبِي تِغَاءِ باِلْفُلْك فِي ابْ بِأَ . ن ذَاكَ جَائِزٌ فِي الاِبْتِغَا للِْفَضْل يَفْهَمَ . نهُ مَنْ قَدْ صَغَى فيِ الْأَرْض لأَِجْل الْغَزْوِ وَال . سيْرُ فَضْلًا يَحْويِ رَةِ وَالْحَ . ج وَالْعُمْ وَإِنْ قَصَدْتَ يَا أخِي طَريِقَا فَخُذْ لَهُ مُصَاحِبًا رَفيِقًا عَن الْأَسْفَارِ . ي وَالْمَرْءُ مَنْهِ ل وَال . نهَارِ مُنْفَردًِا فِي ال . ليْ ي الْوَحْدَهْ بمَِا فِ لَوْ يَعْلَمُ ال . ناسُ لَيْل وَحْدَهْ مَا سَارَ إِنْسَانٌ بِ وَإِ . نهُ قَدْ قيِلَ إِ . ن الْمُفْرَدَا لَا شَ . ك شَيْطَانٌ إِذَا مَا انْفَرَدَا 1) أي: غير مكاثر بالمال ولا مفاخر للرجال. ) بَابُ الن.صِيحَةِ الجزء الرابع 367 طَانَانِ شَيْ كَذَلِكَ الْإِثْنَانِ حَبَانِ ثَ يَصْ لْ يَنْبَغِي ال . ثالِ بَ نْ نَقَصْ ثَلَاثَةُ الْأَنْفُس رَكْبٌ إِ وَصْفُهُمْ يُخَصْ طَانِ ال . شيْ بصِِفَةِ تَشَ . بهُوا بفِِعْلِهِ فَوُصِفُوا بوَِصْفِهِ إِنْ جَهِلُوا أَوْ عَرَفُوا حَابِ صْوَكُ . ل مَا زَادَ مِنَ الْأَ فَذَاكَ فَضْلٌ زَادَ فِي الْآدَابِ وَيَنْبَغِي للِْقَوْم أَنْ يُؤَ . مرُوا منِْهُمْ أَميِرًا وَبِهِ يَأْتَمِرُوا لأَِن . هُ بَرَكَةٌ لِلْكُ . ل كَذَاكَ خَلْطُ ال . زاد نَوْعُ فَضْلِ وَالاِنْفِرَادُ قيِلَ وَصْفُ لُؤْم لَِا تَنْفَردِْ باِل . زاد دُونَ الْقَوْمِ فَإِ . نمَا ال . شيْطَانُ يَأْكُلَ . نا مُنْفَردًِا فَلَا تُشَابِهَ . نا وَلَيْسَ للِ . نسَا تُسَافِرَ . نا مَعْ غَيْر مَحْرَم لَهَا اعْلَمَ . نا رُا تُسَافِ وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ لَهَ مَعْهُ وَذَاكَ في الْجَوَازِ ظَاهرُ وَتُوصِي بَالْحَ . ج إِذَا لَمْ تَجِدَا لمَِحْرَم أَوْ زَوْجَهَا الْمُؤَ . يدَا ا وَجَدَتْ للِْمَالِ وَذَاكَ مَهْمَ فيِ الْحَالِ رٌ ذْرٌ ظَاهِ وَالْعَجْزُ عُ .p ën «°üp .s dG Uo EHn يحَهْ حِ أَتَتْ صَ فِي رِوَايَةٍ وَ يحَهْ ينِنَا ال . نصِ إِ . ن تَمَامَ دَ يعَهُ أَنْ تُطِ تَنْصَحُ للهِ بَ يعَهُ سَمِ وَالْمُصْطَفَى بَأَنْ تَكُنْ وَلأَِئ .ِ مةِ الْهُدَى أَنْ تَتْبَعَا رُشْدَهُمُ وَتَنْصَحَنْ وَتَسْمَعَا وَبَاقِي الْمُسْلِمِينَ تَنْصَحَ . نا فَلَا تَغُ . شهُمْ وَتَخْدَعَ . نا 368 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ بْا تُحِ . ب مَ فَلأَِخِي ال . دين تُحِ بْسِل . نفْس هَذَا مُنْتَهَى ال . نصْح حُ لِ يحَهْ ال . نصِ وَكُ . ل مَنْ قَدْ أَحْسَنَ قَبِيحَهْ مَةٍ نْ تُهْ ا بهَِا مِ نَجَ زَانَهُ ٍ إِنْ دَخَلَ ال . رفْقُ بشَِيء وَالْحُمْقُ مَا يَدْخُلُ إِ . لا شَانَهُ يحَهْ فِي ال . نصِ وَإِ . نهُ قَدْ جَاءَ يحَهْ الفَضِ نَ لَإِ ال . ناسِ مِ فيِ مَ فَإِنْ أَرَدْتَ يَا أُخَ . ي نُصْحَا لأَِحَدٍ فَاجْعَلْ لذَِاكَ فُسْحَا(.) إِ . ياكَ أَنْ تَسْمَعَ قَوْلَ الْأَعْدَا فَمَا الْعَدُ . و قَ . ط نُصْحًا أَبْدَا لكِنْ أُولَئِكَ ال . رجَالُ ال . صلَحَا يَأْتُونَ في الْأَعْمَالِ مَا قَدْ صَلَحَا وَيَتْرُكُونَ كُ . ل مَا نَهَاهُمُ مَوْلَاهُمُ تِكَابِ فعِْلِهِ عَن ارْ فَكُنْ بهِِمْ يَا ذَا ال . نهَى مُقْتَديَِا وَباِلْهُدَى منِْ فعِْلِهِمْ مُهْتَديَِا Qp G.n àp Yr Ep’G Uo EHn رُا تَعْتَذِ يْلَ إِ . ياكَ وَمَ وَقِ هَذَا يُذْكَرُ منِْهُ عَن الْمُخْتَارِ مَعْنَاهُ مَا احْتَاجَ إِلَى اعْتِذَارِ ل وَباِل . نهَارِ بْهُ باِل . ليْ جَانِ وَإِنْ عَثَرْتَ فيِ فَتًى أَوْ عَثَرَا فيِكَ أَقلِْهُ إِنْ أَتَى مُعْتَذِرَا مًا أَقَالَهُ أَقَالَ نَادِ فَمَنْ عَالَهْ لَهُ فِ رْ هُ فَاغْفِ إِلَهُ م سَتَرْ سْلِ وَمَنْ يَكُنْ عَوْرَةَ مُ رْ شِ إِذْ حُ رُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَسْتُ وَقيِلَ مَنْ لَمْ يَقْبَل اعْتِذَارَا مُعْتَذِرٍ فَلَيْسَ م .ِ نا صَارَا (.) بضم الفاء أي مكانا، والمعنى عدم النصح في حضور النّاس. (إسماعيل) بَابُ الْغِيبَةِ الجزء الرابع 369 رَهْ عْذِ فَلَا تَرُ . د يَا أُخَ . ي الْمَ بًا أَنْ تَعْذَرَهْ أَتَاكَ طَالِ . منْ مِ فَال . سيْفُ يَنْبُو وَالْجَوَادُ يَكْبُو فَكَيْفَ رَأْيُ الْمَرْءِ لَيْسَ يَنْبُو بُ كَاذِ قٌ أَوْ صَادِ ذَارُ الاِعْتِ وَ ي الْقَبُولِ فَهْوَ وَاجِبُ سِ . يانِ فِ .p .n «¨p dr G Uo EHn يمَهْ ةَ وَال . نمِ إِ . ياكَ وَالْغِيْبَ يمَهْ ا ذَمِ هَا فَإِ . نهَ لَا تَأْتِ تَجَ . سسٌ( 1) وَال . لمْزُ وَالْأَلْقَابُ تَابُ ى الْكِ يع قَدْ نَهَ ن الْجَمِ عَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الإِنْسَانِ يَانِ صْامَ فِي الْعِ أَعْمَالَهُ مَا دَ إِ . ن ال . ذبَابَ يَتْرُكُ ال . صحِيحَا منَِ الْجُسُوم يَقْصِدُ الْقُرُوحَا كَذَلِكَ الْأَشْرَارُ يَتْرُكُونَا مَحَاسِنَ الْمَرْءِ وَيَذْكُرُونَا وَيَذْكُرُونَ منِْهُ سُوءَ الْفِعْل تِلِْكَ صِفَاتُ ضُعَفَاءِ الْعَقْلِ وَغِيبَةُ الْمُؤْمِن بِا . تفَاقِ اقِ هَةُ الْفُ . س بِأَن.هَا فَاكِ فَإِنْ تَكُنْ قَدْ قُلْتَ فيِ الْإِنْسَانِ هْتَانِ نَ الْبُ سَ فيِهِ فَمِ مَا لَيْ يبَهْ فيِهِ فَذَاكَ غِ وَإِنْ يَكُنْ فَخَ . ل عَنْكَ مَا يَكُونُ رِيبَهْ وَاعْلَمْ يَقِينًا أَ . نكَ الْمَسْؤُولُ عَنْ كُ . ل مَا أَنْتَ بِهِ تَقُولُ العيب؛ يقال: لمزه إذا عابه، « الل.مْزُ » هو البحث عن العيوب والعورات، و « تَجَ . سسٌ » : 1) قوله ) وأصله الِإشارة بالعين ونحوها، ورجل لَ . ماز وَلُمَزَة بوزن هُمَزَة، أي: عيّاب، والألقاب جمع لقب، وهو النبز والمراد النهي عن التسمية بوصف ناقص. 370 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَمَنْ يَقُلْ فيِمَنْ يَغِيبُ قَوْلَا مَعَ الْحُضُورِ لَمْ يُطِقْ يَقُولَا قَالِ كَ الْمَ اهَةً لِذَلِ كَرَ ةٌ بِلَا جِدَالِ فَذَاكَ غِيبَ فَغِيبَةُ الْمُؤُمِن مِنْ كَبَائِر ذُِنُوبِهِ وَقيِلَ مِنْ صَغَائِرِ وَهَكَذَا مَنْ حَالُهُ لَا يُعْرَفُ إِذْ جَهْلُهُ يَمْنَعُ مَا قَدْ يُوصَفُ يْثَاقِ وَال . سلَامَهْ وَ عَلَى الْمِ وَهْ فَمَا عَلَيْه أَبَدًا مَلَامَهْ . قهِ ي حَ ضُنَا فِ ( بَل ال . سكُوتُ فَرْ ( 1 فسِْقِهِ أَوْ . قهِ نْ حَ . تى نَرَى مِ حَ وَأَطْلَقَ الْقُرْآنُ فيِ ال . تجَ . سس فَِعَنْ جَمِيع الْخَلْق مَنْعُ الْأَنْفُسِ مَنْ طَلَبَ الْعَثْرَاتِ للِْأَنَام أَِفَسَدَهُمْ( 2) وَكَانَ فِي مَلَامِ وَالْخُلْفُ إِنْ تَابَ مَن اسْتَغَابَا فَقِيلَ يُجْزيِهِ إِذَا مَا تَابَا وَقيِلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَحِلْ بَهُ بَلْ يُرضِِهِ حَ . تى يُحِلْ صَاحِ 1) قوله: أو فسقه. يريد إن ظهر المجهول الحال فاسقًا استبيحت غيبته، وإباحتها مما اشتهر عند ) .[ 2 . [الحجرات: 12 1 جمهور العلماء ومنعها بعضهم لعموم قوله تعالى: . / 0 ومنها: « اذكروا الفاسق بما فيه حتى يعرفه الناس » : والأحاديث المخ . صصَةُ لعموم الآية منها رواه الخطيب ورواه مالك عن أبي « اترعون عن ذكر الفاجر، إن تذكروه فاذكروه يعرفه الناس » هريرة، وقال الذهبي: هذا الحديث موضوع، وتعقب بأن له عاضدًا، وهو ما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والحكيم في نوادر الأصول، والحاكم في الْكُنَى والشيرازي في الألقاب وابن عدي والطبراني في كبيره والبيهقي في سننه، والخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عنه ژ والفاسق الذي لا « أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس » غيبة له، هو المجاهر بفسقه المنتهك لحرمات الله بدون مبالاة، ما مَن وقع في معصية واستتر، ولم يعد، فهذا ممن تحرم غيبته على الصحيح، إذ لم يكن له قصد لانتهاك الحرمة العامة، أبو إسحاق) ) .« من أصاب منكم ذنبًا فستره ستره الله عليه » : ‰ والعاقل مأمور بستر ذنوبه؛ لقوله يحتمل وجهين: الأول: أن يكون فعلاً ماضيًا، أي: أدخل بينهم الِإفساد، الثاني: « أفسدهم » : 2) قوله ) أن يكون خَبَرًا لمُِبْتَدَأ محذوف والتقدير هو أفسدهم، أي: هو أشد منهم فسادًا. بَابُ الْحَسَدِ الجزء الرابع 371 .p °nùën dr G Uo EHn مَحْسُودُ ل فيِ زَمَانهِِ ذُو الْفَضْ مَقْصُودُ بِالْأَذَى في نَفْسِهِ وَ وَكُ . ل رَ . ب نعِْمَةٍ كَذَاكَا وَذَاكَ عُنْوَانٌ لمَِا هُنَاكَا لأَِ . نمَا الْفَضْلُ لمَِنْ قَدْ يُحْسَدُ( 1) فيِ مَثَل قَدْ جَاءَ فيِمَا يُوجَدُ إِ . ن الْحَسُودَ لَا يَسُودُ قَوْمَا لَا شَ . ك فيِهِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمَا ( وَكُ . ل مَنْ يَغْرسُِ م .ِ نا الْحَسَدَا فَيَجْتَنِي فيِ الْحَالِ منِْهُ الْكَمَدَا( 2 ةَ للِْحَسُودِ يلَ لَا رَاحَ وَق وِدِ الْمَوْجُ سَدهِِ نْ حَ بُ مِ يَتْعَ بُ قَلِ فَذَاكَ فِي نعِْمَتِهِ يَنْ وَذَا بِغَ . مهِ غَدَا يُعَ . ذبُ ( قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ مِنَ ال . رحْمَن لِلِْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ فيِ الْقُرْآنِ( 3 نْهُ تَعِيذَ مِ مُرُهُ أَنْ يَسْ يَأْ فَاحْذَرْهُ يَا صَاح وَجَانبَِنْهُ فَإِ . نهُ مِنْ مُهْلِكَاتِ ال . ناسِ وَهْوَ منَِ الْبَاطِل فيِ الْأَسَاسِ ي يَجُودُ دُ ال . ناسِ ا . لذِ فَسَ . ي لَا الْخَ . ب( 4)(.) وَالْحَسُودُ بمَِالهِِ . قالِ نَ الْعُ كَانَ مِ وَكُ . ل مَنْ دَ . ن قَ . ط رَ . ب مَالِ سِ لَا يَحْ كُنْ حَاسِدًا كَلْبًا عَلَى مَا أَكَلَا مِنْ عَظْمِهِ ا . لذِي لَدَيْهِ حَصَلَا بالبناء للمفعول. « لَمَنْ قَدْ يُحْسَدُ » : 1) قوله ) 2) الْكَمَدَ: الحزن. ) K J . وهو في سورة الفلق، أمرَه فيها أن يستعيذ من أشياء، آخرها « في القرآن » : 3) قوله ) الفلق: 5] اه. (المصنف) ] . N M L 4) قوله: الْخَ . ب: هو بضم الخاء الرجل اللئيم. ) (.) الذي وجدته أن الخَِ . ب بفتح الخاء وبكسرها. (إسماعيل) 372 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَيَحْرُمَ . ن حَسَدٌ لمُِسْلِم وَِغَيْرُهُ فَلَيْسَ باِلْمُحَ . رمِ رُ بَلْ وَتُغْنَمُ قْتَلُ الْكَافِ فَيُ ذًا يُحَ . رمُ فَ إِ أَمْوَالُهُ كَيْ ôp .r .p dr Ghn .p ér ©o dr G Uo EHn وَقيِلَ لَا شَ . ك مِنَ الْآدَابِ كُ الْفَتَى للِْفَخْر وَالْإِعْجَابِ تَرْ فَاتِ وَالْأَحْوَالِ فَالْعُجْبُ باِل . ص حْبِطُ للِْأَعْمَالِ وَنَحْوهَِا يُ وَإِ . نهُ فيِهَا كَمِثْل ال . نارِ فيِ أَكْلِهَا لخَِشَبِ الْأَشْجَارِ سَأَلْتُ رَ . ب الْعَرْشِ أَنْ يَقِيْنَا ذَاكَ وَأَنْ يَزيِدَنَا يَقِينَا وَقَارِئُ الْقُرْآنِ مَهْمَا أُعْجِبَا بصَِوْتِهِ لِإِثْم ذَاكَ اسْتَوْجَبَا حًا لِذَوِي الْإِعْجَابِ تَ . با وَقُبْ ر وَالْوَيْلُ مِن الْعَذَابِ وَالْكِبْ لَا يَدْخُلُ الْجَ . نةَ مَنْ تَكَ . برَا عَلَى الْوَرَى كَذَاكَ مَنْ تَجَ . برَا فَالْكِبْريَِا للهِ لَا للِْبَشَر فَِمُ . دعِيهَا دُونَهُ فِي سَقَرِ ي الْقَلْبِ مَنَعْ كَانَ كَال . ذ . رةِ فِ لَوْ ذَا وَقَعْ ذَاكَ دُخُولَ جَ . نةٍ إِ رُنِ . ي قَذِ مَنْ كَانَ أَصْلَهُ( 1) مَ رُهُ لَا يَفْخَرُ وَجِيفَةٌ آخِ أصله بالنصب خبر كان، ومني اسمها وقَذِر صفة لمني، وهذا إما « مَنْ كَانَ أَصْلُهُ.... إلخ » : 1) قوله ) للضرورة أو على مذهب بعض النحاة ومن ذلك قوله: قفِِي قَبْلَ ال . تفَ . رقِ يَا ضِبَاعًا وَلَا يَكُ مَوْقِفٌ منِْك الْوَدَاعَا فجعل موقفًا وهو نكرة اسمها، والوداعا وهو معرفة خبرها، ومن ذلك قول حسّان: كَأَ . ن سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مَزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ بَابُ الن.فَاقِ الجزء الرابع 373 ¥p E.n .u dG Uo EHn ثُ . م ال . نفَاقُ حَالَةٌ مَذْمُومَهْ . ستُهَا بَيْنَ الْوَرَى مَعْلُومَهْ خِ رُضْمِ ل . ناسِ أُمُورًا يُ ظْهِرُ لِ يُ لَافَهَا وَهْوَ بِذَاكَ يَكْفُرُ خِ فَيُخْلِفُ( 1) الْوَعْدَ يَخُونُ الْعَهْدَا يَكْذِبُ فيِ الْحَديِث حِينَ أَبْدَى إِنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ عِنْدَ كُفْر فُِؤَادهِ فَهْوَ نفَِاقُ ال . س . ر أَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَلَكِنْ فَعَلَا تَعَ . مدًا لفِِعْلِهِ مَا حُظِلَا فَهْوَ نفَِاقٌ عَمَلِ . ي يُدْعَى إِذْ فعِْلُهُ خَالَفَ فيِهِ ال . شرْعَا فَذُو ال . لسَانيْن وَذُو الْوَجْهَيْن لَِعْنُهُمَا حِ . ل بغَِيْر مَيْنِ كَذَلِكَ الفَ . تانُ وَالْمَ . نانُ إِذْ نَافَقَ الْمَ . نانُ وَالفَ . تانُ وَهَكَذَا الْمَلَاقُ باِل . نفَاقِ فُ فَاحْذَرْ صِفَةَ الْمِ . لاقِ يُعْرَ وَجَائِزٌ أَنْ يَتَمَ . لقَ . نا لِشَيْخِهِ ا . لذِي يُعَ . لمَ . نا ن إِذْ بِهِ دَيْ هَكَذَا للِْوَالِ وَ . بهِ رَنْويِهِ رِضًا لِ طَابَا وَيَ ةُ ال . لسَانِ وَهَكَذَا تَقِ . ي مِنَ ال . نفَاقِ للِْإِنْسَانِ لَيْسَ نَ . هَا( 2) أَبَاحَهَا ال . رحْمنُ لأِ انُ مُ الإِيْمَ نْهَدِ لُطْفًا فَلَا يَ زٌ إِرْضَاءُ مَنْ تَخْشَاهُ فَجَائِ يَهْوَاهُ نْطِق فِي قَلْبِهِ بمَِ وفي رواية: « ألا أحدثكم عن آية المنافق » : هذا مأخوذ من قول رسول الله ژ « فَيُخْلِف الْوَعَدَ » : 1) قوله ) .« آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا عاهد فجر وإذا حدث كذب » : وفي أخرى « ألا أخبركم » .« لأنه » : 2) وفي نسخة ) 374 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ لِتَدْفَعَ ال . ض . ر أَوِ الْهَلَاكَا أَوْ تَجْلِبَ . ن نَفْعَهُ بِذَاكَا وَنَفْعُهُ إِنْ كَانَ لِلإِْسْلام فَِذَاكَ جَائِزٌ بِلَا مَلَامِ ( وَإِنْ يَكُنْ نَفْعًا لدُِنْيَاهُ فَقَطْ وَال . ض . ر لَا يَخَشَاهُ فَالْمَنْعُ أَقَطْ( 1 ةِ الْأَقْوَالِ وَذَاكَ فِي تَقِ . ي ةِ الْأَفْعَالِ وَالْمَنْعُ فِي تَقِ . ي إِذْ لَا يَجُوزُ يَقْتُلَ . ن بَشَرَا ليَِدْفَعَنْ بِذَاكَ عَنْهُ ال . ضرَرَا وَالْخُلْفُ فيِ إتْلَافِ مَالٍ يَعْتَقِدْ ضَمَانَهُ لِرَ . بهِ إِذَا وُجِدْ .َ ن هَذَا فعِْلُ فَقِيلَ لَا لأِ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ يَحِ . ل مَنْ فَجَرْ خَنَا لِ زٌ يَا شَيْ جَائِ وَ يَدْفَعَنْ عَنْهُ ال . ضرَرْ . يديِ لِ أَوْ سَ لأَِ . ن ذَا قَولٌ وَمَا فِي الْقَوْلِ لِ وَالْمَيْ لدَِفْع حَيْفِهِ بَأْسٌ وَعَ . رضَنْ إِنْ كَانَ فيِ ال . تعْريِضِ مَنْدُوحَةٌ( 2) عَنْ كَذِبٍ مَريِضِ بُ الْكَذِ دْعَةٌ فَلَيْسَ بُ خِ وَالْحَرْ بُ تَسِ ي يَحْ فيِهِ نفَِاقًا ل .ِ لذِ وَال . صلْحُ بَيْنَ اثْنَيْن لَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ بقَوْلٍ كَاذبٍِ يُقَ . ربَنْ عْتُ قُولَ قَدْ سَمِ ثْل أَنْ يَ كَمِ سُررِْتُ قَولًا بهِِ ي حَ . قكُمْ فِ ى مَقَالِ وَ قُلْ سِ وَذَاكَ لَمْ يَ ي وَالِ الْمُ نَ . كدٍ لِخِ . لهِ مُ وَرُفِعَ الْخَطَا مَعَ ال . نسْيَانِ انِ نْسَ مَعَ حَديِث ال . نفْس للِْإِ رُقْدِ . ما يَ ذَلكَِ مِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فَثَ . م يُعْذَرُ لَى ذَهَابِهِ عَ وَالِ ي الْأَمْ أَخْطَأَ فِ وَإِنْ يَكُنْ ي الْأَحْوَالِ امنٌِ كَذَاكَ فِ فَضَ 1) أي: أقْوَى وَأَقطع. ا ه. (المصنف) ) أي: سعة ومخرجٌ. ويُرْوَى: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ،« مَنْدُوحَةٌ » : 2) قوله ) بَابُ آدَابِ الت.لَاوَةِ الجزء الرابع 375 وَإِ . نمَا يُرْفَعُ إِثْمُهُ فَقَطْ أَ . ما ال . ضمَانُ فَبِجِيدهِ(ِ 1) ارْتَبَطْ وَقَدْ مَضَى الْمَقَالُ فيِ الْمُخْطىءِ فيِ قَتْل وَمَا فيِهِ مِنَ ال . تخَ . ففِ Ip hn .n àu dG Up GOn GB Uo EHn وَإِ . نمَا قَدْ ذَكَرَ الْيَسِيرَا منِْهَا وَإِ . ني أَذْكُرُ الْمَذْكُورَا كَ باِل . تعْلِيم للِْقُرْآنِ عَلَيْ طَانِ نَ ال . شيْ زٌ مِ رْ فَإِ . نهُ حِ فَخَيْرُكُمْ قَدْ قيِلَ مَنْ تَعَ . لمَا كتَِابَ رَ . بي أَوْ لَهُ قَدْ عَ . لمَا وَإِنّهُ قَدْ قيِلَ فِي الْقُرْآنِ رَبيِعُ مَنْ كَانَ أَخَا إِيمَانِ كَالْغَيْث قَدْ كَانَ رَبيِعَ الْأَرْض تَِحْيى بهِِ فِي طُولهَِا وَالْعَرْضِ وَكُ . ل( 2) مَا قَدْ كَانَ فيِ الْقُرْآنِ انِ نْسَ ضٌ لَازِمُ الْإِ مْرًا فَفَرْ أَ وَهَكَذَا مَنْهِ . يهُ كَبِيرَهْ يرَهْ صَغِ نْ فيِهِ قيِلَ مِ ذْ لَيْسَ إِ أَقُولُ فيِهِ يلَ وَ كَذَاكَ ق غِِي أُخْفِيهِ . ملٌ لَا يَنْبَ تَأَ فَالْأَمْرُ فيِْهِ جَاءَ ذَا أَنْوَاع وَِال . نهْيُ مِثْلُهُ لِلاِ . تسَاعِ نْ ثَمَرهِْ تِنَانِ كَكُلُوا( 3) مِ لاِمْ لِ بَرهِْ عَانِي عِ فَافْهَمْ مَ نَحْوهِِ وَ وَقِيلَ إِ . ن حَامِلَ الْقُرْآنِ يَانِ صْئًا مِنَ الْعِ ذَا أَتَى شَيْ إِ الباء بمعنى في، والجيد: العنق. « فَبِجِيدِهِ » : 1) قوله ) يعني: أن كل أمر ورد في القرآن فهو للوجوب، وكل نهي جاء أيضًا فيه ،« وكل ما.... إلخ » : 2) قوله ) فهو للتحريم، والصحيح ما اختاره المصنف رضوان الله عليه. .[ الأنعام: 141 ] . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . أي: كقوله تعالى: . ے ،« كَكُلُوا » : 3) قوله ) 376 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ يَخْرُجُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَمْ تَكُنْ ثْل هَذَا عَنْهُ بنِْ مَلْتَنِي لمِِ حَ وَاقْرَأْهُ فِي طَهَارَةٍ تَعْظِيمَا وَلَيْسَ نَهْيُ غَيْرهِ تَحْريِمَا وَإِ . نمَا يَحْرُمُ أَنْ يَقْرَا الْجُنُبْ بْ فَاجْتَنِ ضٌ أَوْ نُفَسَاءُ حَائِ أَوْ وَغَيْرُهُمْ منِْ بَاقِي الْمُحْدثِيِنَا لأَِجْل تَعْظِيم لَهُ يُنْهَوْنَا وَمَنْ قَرَاهُ فَلَهُ ثَوَابُ قَابُ فيِ ال . نهْي بِهِ عِ ذْ لَيْسَ إِ ثَوْبُ وَعَلَيْهِ وَمَنْ قَرَاهُ رَيْبُ بِهِ جَنَابَةٌ فَفِيهِ وا ذَلِكَ للِ . تنْزيِهِ قَدْ كَ . رهُ كْريِهِ حُرْمَةُ ال . ت سَ فيِهِ وَلَيْ فيِ سَكَرَاتِ ال . نوْم كُ . ف عَنْهُ( 1) تَأَ . دبًا كَيْلَا تُخَ . لطَنْهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ باِلْبَدَاوَهْ تَحْريِفًا عَن ال . تلَاوَهْ فيِ الْقَافِ نْ عُذْرٍ فَلَا يُكَ . لفُ إِنْ كَانَ مِ يقُهُ وَيَعْرفُِ طِفَوْقَ ا . لذِي يُ ر عُذْرِ نْ يَكُنْ ذَاكَ بغَِيْ وَإِ عُ حِجْرِ نَوْ فَإِ . نهُ عَلَيْهِ مُوا تِلَاوَةَ الْأَلْحَانِ وَحَ . ر تَكُنْ منِْ صِفَةِ الْقُرْآنِ ذْ لَمْ إِ إِ . ن أَبَا أَ . يوبَ( 2) لَ . ما سَمِعَا ذَاكَ ثيَِابَهُ عَلَيْهِ جَمَعَا أي: أ . خر عن تلاوته مخافة التخليط. ،« كُ . ف » : 1) قوله ) هو وائل بن أيوب من تلاميذ الربيع، وهو من علماء المذهب المشهورين « إ . ن أَبَا أَي.وبَ » : 2) قوله ) قديمًا وحديثًا ومعنى جمعه لثيابه وضعها على أذنيه لئلا يسمع تلك القراءة المحدثة، وعندي أن قراءة الألحان على وجهين: فما كان منها على وجه المد والتطويل والتطريب كالأغاني فهي حرام، وما كان منها على وجه الترتيل وإعطاء الحروف حقها من مد وإشباع وتفخيم وترقيق وحسن ترتيل وتناسب في الوقف والوصل مع الخشوع والتعظيم فهي مباحة بل مستحبة، وإليها يصرف ما ورد في الأحاديث من التغني بالقرآن، والِإذن فيه لمن كان حسن الصوت، والله أعلم. بَابُ آدَابِ الت.لَاوَةِ الجزء الرابع 377 وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُمُ يَتْلُونَا كَذَاكَ أَيْ أَصْحَابُنَا يَنْفُونَا وَلَيْسَ منِْهُ صِفَةُ ال . تغَ . ني فيِ خَبَر بَلْ ذَاكَ نَوْعُ حُسْنِ لَاوَةً مُرَ . تلَهْ أَعْنِي بِهِ تِ عَلَى وِفَاقِ مَا الْإِلَهُ أَنْزَلَهْ فَذَلِكَ ال . تغَ . ني لَا الْأَلْحَانُ فيِهِ فَعَنْ أَمْثَالهَِا يُصَانُ وَقَارِئٌ بصَِوْتِهِ قَدْ أُعْجِبَا لحُِسَنِهِ فَإِثْمَ ذَاكَ اسْتَوْجَبَا ي الْقُرْآنِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ قْفُ فِ وَالْوَ أَتَتْ مُفَ . صلَهْ ورَاتٍ سْع سُ فيِ تِ يَامَةٌ، وَعَبَسُ دٌ، قِ مُحَ . م يهَا أَ . سسُوا ورَةُ ال . تطْفِيفِ فِ وَسُ لْهَاكُمْ يَكُنْ، أَ وَبَلَدٌ، وَلَمْ ، فَهَاكُمْ لَهَبٍ حُطَمَةٌ، مَعْ وَسُوْرَةُ الْأَنْعَام يُسْتَحَ . ب أَنْ( 1) يُتِ . مهَا الْقَارِي إِذَا مَا يَقْرَأَنْ ( وَمَا سِوَاهَا فَلَهُ مَا شَاءَا يَقْطَعُ أَوْ يُتِ . مهُ سَوَاءَا( 2 الْآيَةِ يلَ قَسْمُ ائِزٌ قَدْ قِ وَجَ وَايَةِ ي ال . ر ا جَاءَ فِ يمَ . ح فِ نْ صَ إِ مَنْ كَتَبَ الْآيَةَ فيِ ال . لوْح وَقَدْ أَرَادَ مَحْوَهَا برِيِق وَقَصَدْ يْلَ يَجُوزُ وَأَقُولُ يُكْرَهُ قِ ي هُوَ ال . تنَ . زهُ كُهُ عِنْدِ فَتَرْ وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَقْصِد ال . تحْقِيرَا بقَِصْدهِ لَهُ غَدَا كَفُورَا مَنْ الْقُرْآنِ يَنْويِهِ لِ وَقَارِئُ فَيَنْفَعَنْ لَى إِيمَانِهِ مَاتَ عَ هذا الاستحباب لم يقم عليه دليل، وقد أنكره كثير من العلماء « يُسْتَحَبُ أَنْ يُتِ . مهَا... إلخ » : 1) قوله ) كالِإمام النووي وغيره. 2) وسواء منصوب على الحال. ) 378 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَهَكَذَا أَنْ يَتَصَ . دقَ . نا عَنْهُ كَذَاكَ حِينَ يَعْتِقَ . نا رَهْ غْفِ كَ ال . دعَا لَهُ باِلْمَ كَذَلِ لْم أَ . ثرَهْ رَ عِ كَذَاكَ يُعْطَى أَجْ كَذَاكَ يُعْطَى أَجْرَ نَهْر أَجْرَى وَنَحْوهِ م .ِ ما يُنِيلُ الْأَجْرَا وَإِنْ يَكُنْ مَاتَ مُصِ . را بَطَلَا جَمِيعُ مَا كَانَ لَهُ قَدْ عُمِلَا لأَِن . مَا الْإِحْبَاطُ باِلْكَبِير أَِمْرٌ أَتَى مِنْ غَيْر مَا نَكِيرِ بهِِ الْكِتَابُ وَالْحَديِثُ نَطَقَا فَاللهُ يَغْفِرَ . ن مَا قَدْ سَبَقَا p . p ôr« n Znh p .BGrô o .rdG n . p e m .En. .p cn ôp «°ùp .r Jn Uo EHn وَحَيْثُ مَا كَانَ الْكِتَابُ عَرَبيِ وَا . تسَعَ ال . تعْبِيرُ عِنْدَ الْعَرَبِ لأَِن . هَا بضِِ . د غَيْرهَِا لَهَا مُ . تسَعٌ يُعْرَفُ عَنْدَ أَهْلِهَا يُحْتَاجُ أَنْ يُبَ . ينَ . ن بَعْضُ مَا كَانَ عَلَى بَعْضِ الْوَرَى مُنْبَهِمَا لأَِن.هُ بِلُغَةِ الْحِجَازِ ل وَباِلْمَجَازِ صْجَاءَ وَباِلْأَ وَحَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ ذكِْرَ مَا ذَكَرْ( 1) منُِهَا فَلاَ لَوْمَ عَلَى مَن اقْتَصَرْ إِذْ لَمْ يَكُ ال . تفْسِيرُ مَقْصُودًا لَنَا فيِ ذَاتِهِ بَلْ نَذْكُرُ الْمُبَ . ينَا مْ صِيذُ أَعْتَ نَى أَسْتَعِ يلَ مَعْ فَقِ مْباِللهِ مِنْ كُ . ل لَعِين قَدْ رُجِ خَتْمٌ أَك .ِ نةٌ غِشَاوَةٌ مَعَا غِلَافَةٌ غَ . طى لقَِلْبٍ مَا وَعَى بالبناء للفاعل، أي: ذكر ما ذكره صاحب الأصل وهو الشيخ الصائغي. « ذِكْرَ مَا ذَكَرْ » : 1) قوله ) بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 379 أَك .ِ نةٌ فيِ قَلْبِ مَنْ قَدْ كَفَرَا أَغْطِيَةٌ تَمْنَعُ منِْهُ الْبَصَرَا فَقَلْبُهُ عَن الْهُدَى أَضْحَى عَمِي وَالْوَقْرُ قَدْ فَ . سرَهُ باِل . صمَمِ وَجَ . نةٌ للِْمُؤمنِِيْنَ فيِ ال . سمَا مَحَ . لهَا أَيْ فيِ ارْتفَِاع قَدْ سَمَا وَهْيَ عَلَى يَمِين عَرْشِ رَ . بي كَذَا وَللِوُقُوفِ مَالَ قَلْبِي وَمَا ال . سمَاءُ تَسَعَ . ن البَعْضَا منِهَا فَإِ . نهَا تَزيِدُ عَرْضَا وَال . نارُ فيِ الْأَرْض وَذَاكَ يُجْعَلُ أَسْفَلَ مَوْضِع عَلَيْهِ يُحْمَلُ يرُ كَبِ مْ أَهْلُ الْجِنَانِ مَا بهِِ يرُ صَغِ مْ م وَلَا بهِِ نْ هَرَ مِ بَلْ هُمْ عَلَى سِ . ن يَكَوْنُونَ سَوَى مُنَ . عمِينَ وَلَهُمْ طِيبُ ال . ثوَى وَكُ . لهُمْ مُرْدٌ سِوَى هَارُونَا فَإِ . ن فِيهِ لِحْيَةً يَرْوُونَا وَهْيَ إِلَى سُ . رتهِِ تَخْصِيصَا كَرَامَةً مِنْ رَ . بهِ مَخْصُوصَا وَالْأَرَضُونَ طَبَقَاتٌ سَبْعُ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ وَوَسَعُ جُودِ لَهُ بِال . س الْإِ وَأَمَرَ مُودِ دَمَ الْمَحْ لَائِكًا لآِ مَ وَكَانَ مِن نُورٍ لَهُمْ قَدْ خَلَقَا فَيَا لَهَا مَنْزلَةً قَد ارْتَقَى يَارُ طٌ تَفْسِيرُهُ خِ وَوَسَ يَارُ الْخِ هُمُ مَدٍ أُ . مةُ أَحْ وَهُمْ عَلَى ال . ناسِ غَدًا شُهُودُ ي الْوَرَى مَحْمُودُ قَامٌ فِ وَهْوَ مَ باِلْقُمَارِ رُ سِ وَفُ . سرَ الْمَيْ يض فَلَا تُمَارِ الْفَرْ وَالْحَ . د بِ دُود اللهِ يرُ حُ فَقِيلَ تَفْسِ اهِ بِلَا اشْتِبَ ائِضُ اللهِ فَرَ 380 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَفُرضَِ الْعَطَا إِذَا مَا حَ . دا حَ . دا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَعَ . دى فَريِضَةٌ لِكُ . ل شَهْرِ فَهْيَ الْأَمْرِ . ي وَلِ قَ . درَهَا لَهُ أَلْفٍ قيِلَ فيِ الْأَضْعَافِ وَأَلْفُ لَا أَرَى ال . تحْديِدَ بِالْآلَافِ وَ عِبَارَةٌ عَن ال . تكْثِيرِ . ي ه قِْديِرِ سَابِ وَال . ت ر لَا الْحِ ي الْأَجْ فِ ي ذَاكَ يُرْوَى خَبَرُ كُنْ فِ وَإِنْ يَ قَدْ صَ . ح يَسْقُطَ . ن هَذَا ال . نظَرُ فَالْمُصْطَفَى مُبَ . ينٌ مَا نُ . زلَا لَا نَبْتَغِي عَ . ما يَقُولُ مُحْولَِا(.) وَبَسْطَةٌ طُولًا وَقُ . وةً مَعَا ذَاكَ لطَِالُوتَ الْإِلَهُ جَمَعَا مَن ا . لذِي مَ . ر عَلَى الْقَرْيَةِ قَدْ قيِلَ عُزَيْرٌ وَلَهُ شَانٌ وَرَدْ . يا فَمَحَاهُ اللهُ كَانَ نَبِ لُ هُنَا حَكَاهُ صْ. ح مَا الْأَ نْ صَ إِ . ر القَدَرْ نْ سِ إِذْ سَأَلَ الْإِلَهَ عَ نْ مَا ازْدَجَرْ لَكِ قَالَ وَقَدْ نَهَاهُ قُلْتُ وَهَذَا يَسْتَحِيلُ فيِ نَبِي فَعَ . ل هَذَا كَانَ نَوْعَ كَذِبِ يمَا أَحْسَبُ هُود فِ نْ كَذِبِ الْيَ م وِا كَذَبُ اءِ ذَاكَ فَهُمْ فيِ الأَنْبِيَ وَبَعْضُ مَنْ فَ . سرَ يَأْخُذُونَا عَنْهُمْ لأَِن.هُمْ يُصَ . دقُونَا نْا قَدْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِ وَرُ . بمَ بَنْ كْذِ مْ وَلَمْ يَكُنْ ليَِ مُسْلِمِهِ لَكِ . نهُ مَنْ قَبْلَهِ قَدْ كَذَبَا وَقَدْ رَوَاهُ مَا يَرَاهُ كَذِبَا بَلْ كَذَبَ الْيَهُودُ فِي عُزَيْر قَِالُوا ابْنُ رَ . بي وَهْوَ أَ . ي جَوْرِ (.) مُحْولِ: مضى عليه حول، والمراد هنا لازمه وهو التبديل، أي لا نبتغي تبديلا، وقد يقرأ بفتح الواو، فيكون مصدرا ميميا، وخففت الواو للضرورة. (إسماعيل) بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 381 . ي وَلِ يْحُ أَ . نهُ حِ بَل ال . ص . ي مٌ إِ . نهُ نَبِ وَقَالَ قَوْ وَذَلكَِ ال . صفْوَانُ صَافيِ الْحَجَر وَِوَابِلٌ فَهْوَ أَشَ . د الْمَطَرِ ابُ فيِهِ كَ ال . ترَ قَى ذَلِ أَيْبْ دَ وَابِل يَأْتيِهِ تَرَاهُ بَعْ وَهْوَ مثَِالُ( 1) عَامِل لغَِيْر رَِ . بي فَقَدْ حُ . رمَ كُ . ل خَيْرِ وَزَكَر .ِ يا بِالْعَشِ . ي أُمِرَا يُسَ . بحُ اللهَ وَأَنْ يُبَ . كرَا ال . نهَارِ رُ شِ . ي آخِ إِ . ن الْعَ لُ ال . نهَارِ بِالْإِبْكَارِ أَوَائِ يحُ سِوَأَكْمَهٌ يُبْرؤُِهُ الْمَ فَذَاكَ مَنْ بَصَرُهُ مَمْسُوحُ يُولَدُ أَعْمَى فَإِذَا مَا أَبْصَرَا هَذَا فلاِعْجَازُ( 2) لَهُ قَدْ بَهَرَا عْمَى وَلَمْ مٌ إِ . نهُ الْأَ وَقَالَ قَوْ لَادَةً فَتُلْتَزَمْ يَشْتَرطُِوا وِ منِْ قَبْل تَوْرَاةِ الْكَلِيم حَ . رمَا يَعْقُوبُ شَيْئًا فَلَهُ لَمْ يَطْعَمَا وَذَاكَ فيِمَا قيِلَ لَحْمُ الْإِبلِ(ِ 3) وَكَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْمُحَ . للِ نْ نُ مِ وَشَرْعُنَا أَحَ . لهُ فَنَحْ قَوْم تُخَالِفُ الْيَهُودَ فَاعْلَمَنْ وَكَانَ ديِنُهُمْ مِنَ ال . تحْريِج فِِي غَايَةٍ زَادُوهُ باِل . تعْويِجِ وَلَمْ يَكُنْ فيِ ديِنِنِا منِْ حَرَج وَِذَلكَِ ال . ضيقُ وَسُوءُ الْمَخْرَجِ وَمَا الْغُرَابُ غَيْرَ طَائِر عُهِدْ يُعَ . مرَ . ن أَلْفَ عَام قَدْ وُجِدْ هو مضاف إلى عامل. « ثَالُ ِ م» : 1) قوله ) بكسر اللام وإسقاط حركة الألف لِإقامة الوزن. :« عْجَازُ ِ فَلا » (2) 5 4 أي: أن يعقوب ‰ حرّم لحم الِإبل قال الله تعالى: . 3 ،« لَحْمُ الِإبِلِ » : 3) قوله ) 9 : ; > = < . [آل عمران: 93 ]، وإسرائيل هو يعقوب. 8 7 6 382 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ قَالَ الْعَدُ . و فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي مَعْنَاهُ عَنْ قُرْبكَِ قَدْ خَ . يبْتَنِي سَوْءَتُهُ عَوْرَتُهُ وَأَنْزَلَا لَنَا لبَِاسًا باِل . ثيَابِ حَصَلَا يلَ الْمَالُ وَالْمَتَاعُ يشُ قِ وَال . ر تْرهَِا أَنْوَاعُ قَى مِنْ سِ وَللِ . ت كَ الْعَفَافُ وَالْكَفَافُ ذَلِ وَ الْأَوْصَافُ تْ بِهِ وَوَرَعٌ تَ . م بَاسٌ يُذْكَرُ كَال . تقْوَى لِ وَلَيْسَ تَرَاهَا تَسْتُرُ وْأَةٍ كُ . ل سَ لِ وَهْوَ يَرَاكُمْ حَيثُ لَا تَرَوْنَهُ وَيَدْخُلَ . ن حَيْثُ لا تَدْرُونَهُ ي فَلَا نَرَاهُ خْتَفِ مَعْنَاهُ يَ ي ضَاهَاهُ كُ . ل ا . لذِ ثْلُهُ وَمِ وَهُمْ جُنُودُهُ منَِ الْجِ . ن فَلَا نَرَاهُمُ إِذْ سِتْرُهُمْ قَدْ حَصَلَا فَكُ . ل مَنْ قَالَ يَرَى الْجِ . ن فَقَدْ خَالَفَ ذَا فَقَوْلُهُ حَتْمًا يُرَدْ نْهُ وَوَقَفْ أَ . ن مِ يلَ يُبْرَ لْ قِ بَ فْصِي وُ أْ منَِ ا . لذِ بَعْضٌ فَلَمْ يَبْرَ نْهُ أَ . ن مِ وَلَا أَقُولُ يُبْرَ وَالْآيُ لَا أَقُولُ تَمْنَعَنْهُ يرُ ال . تخْبِ يهَا هُوَ لأَِ . ن مَا فِ يرُ ذَلِكَ ال . تحْذِ هِمْ وَ حَالِ عَنْ وَرَصَدُ الْإِنْس إِذَا مَا رَصَدُوا لَسْنَا نَرَاهُ وَيَرَانَا ال . رصَدُ مُلْكُ سُلْيْمَانَ لَهُمْ يُصَ . ححُ رُؤْيَتَهُمْ فَالمَنْعُ لَيْسَ يَصْلُحُ وَالْمُصْطَفَى قَدْ أَمْسَكَ ال . شيْطَانَا وَهَ . م أَنْ يَرْبطَِهُ عِيَانَا ليَِنْظُرُوهُ ثُ . م بَعْدُ ذَكَرَا دُعَا سُلَيْمَانَ وَعَنْهُ أَ . خرَا وَقَدْ رَآهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِ ال . نبِي وَلَمْ يَكُنْ مُ . تهَمًا بكَِذِبِ بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 383 تَصَ . ورَ الْجِ . ن( 1) أُنَاسٌ أَنْكَرُوا وَقَالَ قَوْمٌ لَهُمُ تَصَ . ورُ ( وَفِي دُخُولهِِمْ بجِِسْم الْإِنْس خُِلْفٌ وَللِْجَوازِ مَالَتْ نَفْسِي( 2 سْمُ حَالِ جِ نَ المُ مْ مِ وَقَوْلُهُ يَدْخُلُ جِسْمًا لَمْ يَكُنْ يَعُ . م وَافِ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْجِسْمُ ذَا أَجْ فِ بلَِا اخْتِلَافِ ي الْجَوْ دْخُلُ فِ يَ فَالْمَاءُ وال . طعَامُ جِسْمٌ دَخَلَا فيِ جَوْفِ مَن يَمْنَعُ ذَا ال . تدَ . خلَا سْمُ حَالُ جِ سْمٌ وَالْمُ وَالكُ . ل جِ الْحُكْمُ سَ فيِهِ سْمًا لَيْ دْخُلُ جِ يَ أي: انقلاب صورهم على هيئات مختلفة، وهذا ممكن إذا كان من نوع ،« تَصَ . ورَ الْجِ . ن » : 1) قوله ) قلب الأعيان كما يقع ذلك من أصحاب القمار، وأما الاقتدار على تبديل الصورة الحقيقية التي خُلِقَ عليها الجني فهو عندي من المستحيل في حقه، والله أعلم. 2) مسألة دخول الجن في جسم الِإنسان ليس لها استناد شرعي في الحقيقة، لا من الكتاب ولا ) من السُ . نة فقد أُل.فَ فيها كتب خاصة كآكام المرجان؛ وغيره. فأنت إذا جمعت ما يستدل به القائلون بصحة دخول الجني في جسم الِإنسان؛ لا تجد إلا التأويل والتخمين. فالمسألة إذا حللناها من حيث الحقيقة فإننا نجد القول بثبوت ذلك دعوى لا نصيب لها من الصحة. فالجسم الحي لا يدخل في مثله، ولو كان الجني يستطيع أن يتشكل بحسب لَطَافِتِهِ بالحيوان إن الشيطان » : الطفيلي، فلا منفذ له إلى الجسم وامتزاجه به امتزاج الدم؛ كما حملوا عليه حديث إلخ وما استدل به المصنف من دخول الطعام في جوف الِإنسان لا ينهض « ليجري من ابن آدم شيئًا إذ الطعام مادة ميتة والجن أجسام حية، والعجب من ميله إلى قبوله مع تحقيقه وتدقيقه. نعم ميله يفيدنا مجرد استرواح منه دون الجزم، ولك . ن القول بنفيه هو الذي يقبل عند التحقيق، ولو قلنا أن الجوف يبعد أن ينفذ إليه الجني وَلَوْ شديد اللطافة جدًا فتجاويف الهيكل الجسماني التي هي مجاري الدم غير ممكن أن ينفذ فيها جسم ذو روح، وهذا ما ينفيه النافون، والمس الذي ذكره القرآن، والجَرْيُ الذي ذكره الحديث كلاهما بمعنى الوسوسة والتخييل، وهذا في استطاعة الجن، وهم أجسام نارية في غاية اللطف، كما في استطاعة الملائكة التحدث إلى الِإنسان وَإلْهَامُهُ وهم أجسام نورانية في غاية اللطافة، ولمذاهب الأعراب دخل كبير في المسألة، راجت على الكثير، فاشتبه عليهم الأمر، ولا تنسى ما يبديه الدجالون من استخدام مردة الجن، الذين يوحون إلى أوليائهم ما صرف عن إدراك الحقيقة، والله أعلم بالصواب. (أبو إسحاق) 384 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَالْجِ . ن قِيلَ يَتَنَاكَحُونَا كَمِثْلِنَا وَيَتَنَاسَلُونَا نْهُمُ الْكُ . فارُ وَالْأَبْرَارُ وَمِ وَنُصَحَاءُ ال . دين وَالْأَخْيَارُ وَهُمْ عَلَى مَذَاهِبٍ تَفَ . رقُوا فَفِيهِمُ كَالْإِنْس أَيْضًا فرَِقُ . ي ج الْإِنْسِ ي تَزَ . و الْخُلْفُ فِ وَ . يكِ ي الْمَحْ ذْكَرُ فِ . ن . يةً يُ جِ مَانعُِهُ يَمْنَعُهُ لأَِجْل مَا كَانَ مِنَ الْغَيْبَةِ( 1) فيِهِمْ عُلِمَا ونَ عَن الْأَبْصَارِ فَهُمْ يَغِيبُ يرَ دَارِ يَكُونُ باِل . زوْجَةِ غَيْ لَعَ . ل غَيْرَهَا أَتَاهُ وَهْوَ لَا يَعْرفُِهَا فَمِنْ هُنَاكَ حُظِلَا وَمَنْ يُجَ . وزْهُ يُجَ . وزْهُ لمَِا كَانَ مِنَ ال . تكْلِيفِ فيِهِمْ لَزمَِا فَهُمْ كَمِثْلِنَا مُكَ . لفُونَا حِ . لا وَحُرْمَةً بمَِا يُنْهَوْنَا وَمَنْعُهُ هُوَ ال . صحِيحُ عِنْديِ إِ . ني أَرَى الْفِعْلَ لَهُ تَعَ . دي وَتَلْزَمُ ال . زكَاةُ الَاِغْنِيَاءَ نْهُمْ كَمَا تَلْزَمُنَا سَوَاءَ مِ ( كَذَلِكَ الْحَ . ج كَذَا ال . صلَاةُ تَلْزَمُهُمْ وَال . صوْمُ وَال . صلَاتُ( 2 حَ . تى يَصِ . ح عُذْرُهُمْ منِ بَعْضِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا منِْ سُقُوطِ الْفَرْضِ مُضًا فيِهِ وَدَعْوَةُ ال . رسُولِ أَيْ لَهُمُ كَمِثْلِنَا بِلَا خِلَافٍ لأَِن . هُ لِ . لثقَلَيْن أُرْسِلَا فَبَ . لغَ الْجَمِيعَ مَا قَدْ حُ . ملَا وَرَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدمَِا للِْجِ . ن نَالُوهُ بمَِا قَدْ أَ . لمَا بفتح الغين من الغياب. « نَ الْغَيْبَةِ ِ م» : 1) قوله ) جمع صِلة؛ وهي ما كان مندوبًا إليه من الصدقة والمعروف والتواصل. « ال . صلَاتُ » : 2) قوله ) بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 385 فَإِنْ يَكُنْ فيِ نَفْسِهِ قَدْ قَ . درَا يَقْوَى فَإِ . نهُ بِذَاكَ عُذِرَا نْ ضَمِ وَإِنْ يَكُنْ قَ . درَ عَجْزَهُ رَنْ قْدِ مَا أَصَابَهُ إِذَا لَمْ يَ لِ وَمَا ضَمَانُهُ سِوَى الْإِثْمُ فَإِنْ تَابَ فَرَ . ب الْعَرْشِ عَنْهُ يَغْفِرَنْ وَأُ . م بلِْقِيسَ مِنَ الْجِ . ن وَقَدْ قيِلَ كَذَاكَ أُ . م دَ . جالٍ تُعَدْ سَهْ الْأَبَالِ نْتَ مَنْ هُمُ أَتَدْرِي أَ الْأَخَانسَِهْ ينُ هُمُ اطِ هُمُ ال . شيَ وَالْفَرْدُ إِبْلِيسٌ فَهُمْ جَمْعٌ وَمَا يَكُونُ فيِهِمُ الْمُطِيعُ فَاعْلَمَا يَفْنَوْنَ إِ . لا جَ . دهُمْ إِبْلِيسَا يَكُونُ فِي تَعْمِيرهِ مَنْحُوسَا وَإِ . نمَا الْأَعْرَافُ حَائِطٌ غَدَا مَا بَيْنَ جَ . نةٍ وَنَارٍ مَقْعَدَا وَأَهْلُهُ قَوْمٌ لَهُمْ أَفْعَالُ قَد اقْتَضَتْ حَبْسَهُمُ يُقَالُ فَيُحْبَسُونَ فيِهِ حَ . تى يُقْضَى مَا بَيْنَ هَذَا الْخَلْق ثُ . م يُمْضَى ثُ . م إِلَى الْجَ . نةِ يُحْشَرُونَا لأَِ . نهُمْ فِي ذَاكَ يَطْمَعُونَا يُسَ . لمُونَ وَيُهَ . نئُونَا بذَِلكُِمْ مِنْ قَبْل يَدْخُلُونَا يُوَ . بخُونَ أَهْلَ ال . نارِ ثُ . م عَلَى ا . لذِي كَانَ مِنَ الْإِكْفَارِ كَهْ لَائِ يلَ إِ . ن أَهْلَهُ مَ وَقِ كَهْ م سَالِ قَوْ الًا لِ تَشْهَدُ أَحْوَ ظْهَرُ ( وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَ ( 1 الْآيُ قَدْ تُؤَ . شرُ لمَِا إِلَيْهِ ولِ الْجَ . نةِ فَيَطْمَعُونَ بدُِخُ . جةِ يُرَ . جحَ . نهُ بِأَقْوَى حُ أي: تشير. ،« تؤشر » : 1) قوله ) 386 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَقَوْمُهُ أَتَوْهُ يُهْرَعُونَا لفُِحْشِهِمْ مَعْنَاهُ يُسْرعُِونَا بُرْهَانَ رَ . بهِ أَتَى ليُِوسُفَا عِصْمَةُ رَ . بهِ لَهُ عَلَى الْوَفَا رَاعُ قيِلَ كَ . ف مَا بِهِ ذِ وَ نَاعُ ن ال . ذنُوبِ الاِمْتِ بِهِ عَ وَقَالَ بَعْضٌ قَدْ رَأَى يَعْقُوبَا عَ . ض عَلَى إِبْهَامِهِ غَضُوبَا وَقَالَ بَعْضٌ هَاتفٌِ قَدْ هَتَفَا وَقَالَ لَا تَفْعَلْ كَفِعْل مَنْ هَفَا وَقَالَ بَعْضٌ صَنَمٌ قَدْ كَانَا غَ . طتْهُ قَالَتْ أَسْتَحِي يَرَانَا مَادِ نْ جَ تَحِينَ مِ فَقَالَ تَسْ الْإِفْسَادِ نَ الْإِصْلَاح وَ خَلَا مِ كَيْفَ أَنَا لَا أَسْتَحِي منِْ خَالقِِي فَبَادَرَ الْبَابَ بِلَا تَعَانُقِ فَأَمْسَكَتْهُ منِْ قَمِيص منِْ وَرَا ليَِرْجِعَ . ن نَحْوَهَا إِذْ نَفَرَا يصُ وَانْطَلَقْ فَانْقَ . د ذَلكَِ الْقَمِ قْ وكَانَ قَدْ غُلِ فَبَادَرَ الْبَابَ إِذَا بزَِوْجِهَا هُنَاكَ وَهْيَ فيِ طِلَابِهِ مِنْ غَيْر مَا تَوَ . قفِ قَالَتْ فَمَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَا بأَِهْلِكَ ال . سوءَ أَوِ الْفَسَادَا يَ الْمُرَاوِدَهْ فََقَالَ إِ . نهَا هِ دَهْ ي شَاهِ فَأَنْكَرَتْ أَقَامَ رَ . ب منِْ بَعْد أَنْ رَأَوْا بَرَاءَةَ الْفَتَى بَدَا لَهُمْ أَنْ يَسْجُنُوهُ فَأَتَى سِيَاسَةً ليَِقْطَعُوا الْكَلَامَا وَيَدْفَعُوا مِنَ الْوَرَى الْمَلَامَا فَكَانَ فيِ ال . سجْن لأَِهْل ال . سجْن أُِنْسًا مُسَ . ليًا لِكُ . ل حُزْنِ عَ . لمَهُ إِلَهُهُ ال . تعْبِيرَا فَكَانَ باِل . رؤْيَا إِذًا خَبِيرَا بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 387 فَكَانَ ذَاكَ سَبَبًا للِْفَرَج إِِذْ نَالَ باِل . تعْبِير حُسْنَ الْمَخْرَجِ مَنْزلَِةً عَالِيَةً قَدْ نَالَا لَ . ما انْقَضَى منِْ سِجْنِهِ مَا طَالَا مَ . لكَهُ خَالِقُهُ رِقَابَا عِبَادهِ وَأَحْسَنَ الْمَآبَا أَكْثَرُ مَا قَدْ قيِلَ فيِ الْأَحْلَام(ِ 1) جُزْءٌ مِنَ الْوَحْي بِلَا تَمَامِ سِقَايَةً فِي رَحْلِهِ قَدْ جَعَلَا يَعْنِي إِنَاءً حَسَنًا مُكَ . للَا وَهْوَ ا . لذِي يَشْرَبُ فيِهِ الْمَلِكُ لأَِن.هُ مِنْ ذَهَبٍ مُسَ . بكُ وَقَالَ بَعْضٌ إِ . نهُ مكِْيَالُ كَانَ بِهِ يُكَالُ ف .ِ ضةٍ نْ مِ رَفَعْ شِهِ فَوْقَ عَرْ وَيْهِ وَأَبَ ي لَهُ ارْتَفَعْ ريِرُهُ ا . لذِ وَهْوَ سَ وَعَرْشُ بلِْقِيسَ سَريِرُهَا وَقَدْ أَتَى بمَِعنَى الْقَصْر فيِمَا قَدْ وَرَدْ عَرْشُ الْإِلَهِ أَيْ سَريِرٌ دَ . برَا فيِهِ أُمُورَ الْخَلْق م .ِ ما قَدْ بَرَى يرُ فَمِنْ هُنَاكَ يَنْزلُِ ال . تدْبِ يرُ صِلْأَرْض ثُ . م نَحْوَهُ يَ لِ وَهْوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى أَيْ قَهَرَا وَهْوَ كنَِايَةٌ لمَِنْ قَدْ ظَهَرَا تَوَى بشِْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ اسْ [قَد اِقِ] وَدَم مُهْرَ ر سَيْفٍ نْ غَيْ مِ مَعْنَاهُ أَن.هُ لَهَا قَدْ قَهَرَا بغَِيْر سَيْفٍ لقِِتَالٍ شَهَرَا وَذَلِكَ ال . صنْوَانُ فِي ال . نخِيل هُِوَ الْقَريِنُ عِنْدَنَا فِي الْقِيلِ أُ . م الْكِتَابِ ال . لوْحُ حَيثُ جَمَعَا كُ . ل كتَِابٍ قَدْ أَتَى وَسُمِعَا 1) الْأَحْلَام:ِ جمع حُلُم بضم الحاء واللام، هو ما يراه النائم في نومه من الأمور. ) 388 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَفيِهِ مَا لَمْ يَعْلَمَنْهُ أَحَدُ منِْ خَلْقِهِ وَهْوَ الْعَظِيمُ ال . صمَدُ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ بَلْ وَيَمْحُو مَا دُونَهُ وَلَيْسَ يُمْحَا ال . لوْحُ لْصَالِ نْ صَ انَ مِ نسَ وَخَلَقَ الْإِ فِي الْحَالِ ينٌ يَابسٌِ ذَاكَ طِ وَ وَكَانَ ذَاكَ حَمَأً مَسْنُوْنَا أَيْ حُمْدَةً مُنْتِنَةً يَرْوُونَا فَصَارَ كَالْفَ . خارِ يَابسًِا وَمَا ذَلِكَ إِ . لا خَزَفًا قَدْ عُلِمَا وَكَانَ قَبْلَهُ تُرَابَا حَصَلَا بِذَاكَ جَمْعٌ مَالَهُ تَنَ . قلَا وَالْجِ . ن منِْ نَارِ ال . سمُوم وَهْوَ مَا يَدْخُلُ فِي مَنَافِذٍ تَسَ . ممَا وَذَلكَِ الْمَارِجُ وَهْوَ مَا صَفَا منِْ لَهَبِ ال . نارِ كَذَاكَ وُصِفَا مَا أَبْدَعَ الْأَمْرَين هَلْ يُص . ورُ إِمْكَانَ هَذَا عَقْلُكَ المُصَ . ورُ فَاللهُ قَادرٌِ عَلَى مَا شَاءَا لَا تُنْكِرَنْ مَا كَانَ عَنْهُ جَاءَا نَقْبَلُ مَا نَعْقِلُهُ أَوْ نَجْهَلُ إِنْ صَ . ح فيِهِ ال . نقْلُ حَيْثُ يُنْقَلُ يمُ ر وَال . تنْعِ فَمَا عَذَابُ الْقَبْ يْمُ ذَابُ مَا ال . نعِ مَا الْبَعْثُ مَا الْعَ كِنٌ فِي الْقُدْرَةِ يعُ ذَاكَ مُمْ جَمِ الِ بأُِولَى ال . نشْأَةِ كَمَبْدَإِ الْحَ وَسُ . جدًا للهِ دَاخِرُونَا أَيْ صَاغِرُونَ مُتَذَ . للُونَا وَيَدْخُلُونَ ال . نارَ دَاخِرينَا جَبَابِرٌ مَعْنَاهُ صَاغِريِنَا أَنَقْفُ مَا لَيْسَ لَنَا بعِِلْم وَِقَدْ نُهِينَا فَهْوَ نَوعُ حُرْمِ ي تُعَ . لقُ اوِيذُ ا . لتِ فَمَا ال . تعَ قُطِوَمَا ال . رقَى مَعْ جَهْلِنَا مَا نَنْ نَدْرِ وَكَيْفَ نَكْتُبَ . ن مَا لَمْ كَ نَوعَ كُفْرِ . ل فِي ذَلِ لَعَ بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 389 مَتْ اوِيذِ إِذَا مَا عُلِ ي ال . تعَ وَفِ لَافٌ قَدْ ثَبَتْ ا فيِهِ اخْتِ يقُهَ تَعْلِ أَجَازَهُ قَوْمٌ وَقَوْمٌ مَنَعُوا وَإِ . ننِي أَرْكَنُ مَعْ مَنْ يَمْنَعُ لُ قَدْ يَقُولُ باِلْجَوَازِ صْوَالْأَ باِلْمَجَازِ يقَةً وَلَيْسَ حَقِ يَقُولُ لَا أَرَى دَليِلًا مَنَعَا منِْهَا فَيُقْبَلَ . ن مَا قَدْ رُفعَِا عْلُهُ مُبْتَدَعُ لَكِنْ فِ قُلْتُ وَ وَالْأَصْلُ أَنْ يُمْنَعَ مَا يُبْتَدَعُ قُولُوا هَاتِ ينَ أَنْ يَ للِْمَانعِِ اتِ نُ بِال . ثبَ ةٍ تُؤْذِ بِحُ . ج ( فَمُثْبِتُ الْأَشْيَاءِ يَحْتَاجُ إِلَى ذَاكَ وَلَا يَحْتَاجُ مَنْ قَدْ حَظَلَا( 1 مَنْ قَالَ باِلجَوَازِ قَالُوا يُكْرَهُ وَذَا تَنَ . زهُ هِيمَةٍ عَلَى بَ ال . ل . ص بَوْلِ وَلَا يَجُوزُ حَصْرُ ي قْصِ نَ . هُ للِ . ض . ر قَدْ يَسْتَ لأِ ل . شجَرَهْ رَى( 2) أَتَى لِ سْوَال . لعْنُ فيِ الْإِ هْ يلَ أَ . نهُ أَرَادَ الْكَفَرَ فَقِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ أَبُو جَهْل وَمَا عَ . ممَ بَلْ خَ . ص لمَِا قَدْ فَهِمَا لأَ . نهُ الْمُنْكِرُ لِل . ز . قوم تَِنَ . طعًا وَال . نارِ وَالْيَحْمُومِ وَقَالَ قَوْمٌ إِ . نمَا الْمَلْعُونُ آكلُِهَا مِنْ كُ . ل مَا يَكُونُ رَاةِ ي ال . توْ ونُ فِ وَالْجَمَلُ الْمَلْعُ ارُ عَنْ ثقَِاتِ الْأَخْبَ تْ بهِِ جَاءَ يُريِْدُ لَعْنَ مَنْ لَهُ قَدْ رَكبَِا طُلِبَا ٍ وَذَاكَ مَخْصُوصٌ لشَِيء 1) أي: منع. ) أي: في سورة الِإسرى. ،« في الِإسرى » : 2) قوله ) 390 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَقيِلَ بَلْ شَجَرَةُ ال . ز . قوم تَِنْبُتُ للِكُ . فارِ فِي الْجَحِيمِ هْمَتِ مَلْعُونَةٌ مُبْعَدَةٌ عَنْ رَحْ هْ ل نَقْمَتِ صْلأَِ . ن مَنْشَاهَا بأَِ وَقَوْلُهُ أَرَاكَ مَثْبُورًا فَمَا أَرَادَ إِ . لا هَالِكًا عَلَى الْعَمَى رَاتِ يلَ مَصْرُوفًا عَن الْخَيْ وَق اِتِ مَا دَامَ حَ . يا وَإِلَى الْمَمَ ( فَصَ . دقَ الْإِلَهُ ظَ . ن مُوسَى إِذْ ظَ . ن فِي عَد .ِ وه ال . تأْييِسَا( 1 هِمْ مُ . تسَعُ ةٌ فِي كَهْفِ وَفَجْوَ تَوَ . سعُ هَا مِن بَيْنِهِ لَهُمْ بَ وَقيِلَ ذُو الْقَرْنَين إِ . نهُ نَبِي وَقيِلَ عَبْدٌ صَالحٌِ غَيْرُ أَبيِ عَ . ضدَهُ إِلَهُهُ بِالْخَضِر مُِؤَازِرًا فَح . بذَا مِنْ وَزَرِ(.) وَسَ . د يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَنَى وَهُمْ منَِ الْإِنْس عَلَى مَا بُ . ينَا أَوْلَادُ يَافِث وَقيِلَ ال . ترْكُ منِْهُمْ فَجَ . رهُمْ إِلَيْنَا ال . ترْكُ كَانُوا غُزَاةً فَبَنَى ال . س . د فَلَمْ قَامُوا وَانْحَسَمْ بِيلًا فَأَ يَرَوْا سَ قيِلَا . ي الْخَفِ رِكْزًا هُوَ ال . صوْتُ هَلْ تَسْمَعَنْ رِكْزًا لَهُمْ وَقيِلَا يَذَرُهَا قَاعًا مَكَانًا مُسْتَويِ وَصَفْصَفًا لَا نَبْتَ فيِهِ يَسْتَويِ إِذْ نَفَشَتْ فيِ الْحَرْثِ أَغْنَامُ الْوَرَى فَذَاكَ أَكْلُ ال . ليْل فيِمَا فُ . سرَا وَأَكْلُهَا إِنْ كَانَ باِل . نهَارِ دُونَ مَا تَمَارِي اكَ رَعْيٌ فَذَ وَالْوَيْلُ فَ . سرُوا بِهِ ال . ثبُورَا وَهَالكِِينَ قيِلَ مَعْنَى بُورَا أي: الِإياس من إيمانه فكان كذلك. ،« ال . تأْييِسَا » : 1) قوله ) (.) الوَزَر: النصير. (إسماعيل). بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 391 الْمَنْثُورُ شَيْءٌ يُنْظَرُ وَالْهَبَأُ رُ شِفيِ ال . شمْس إِنْ منِْ كُ . وةٍ يَنْتَ ( وَهْوَ مثَِالُ عَمَل الْكُ . فارِ فيِ الْأخُْرَى كَمِثْل ال . ذارِي( 1 يرُ صِيَ يَلْقَى أَثَامًا أَيْ جَزَاءَ الْإِثْم وَِقيِلَ وَادٍ خَ . صهُ باِلْإِسْمِ وَذَاكَ فِي جَهَ . نم وَقِيلَا فَلَا يُوَ . فقُ ال . سبِيلَا غَ . ي . ينًا عَلَيْهِ ي هَ عْنِ أَهْوَنُ يَ ا لَدَيْهِ عً وَطَائِ مَا شَاءَهُ كَأَكْبَر يَعْنِي بِهِ كَبِيرَا فَأَفْعَلٌ قَد اقْتَضَى ال . تفْسِيرَا إِذْ بَابُهُ أَفْعَلَ لَكِنْ صُرفَِا عَنْ أَصْلِهِ لأَِجْل مَعْنًى عُرفَِا إِذْ كُ . لهَا فيِ قُدْرَةِ الْمَوْلَى سَوَا فَالْقَهْرُ فيِ جَمِيعِهَا قَد اسْتَوَى ظَمْ تَعَالَى فيِ الْعِ وَلَمْ يُشَارِكْهُ شَيْءٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْفَضْل الْأَعَمْ فال . صلَاةُ تَنْفَعُ صَ . لوا عَلَيْهِ لْعَيْن خُصُوصًا تَدْفَعُ قيِلَ وَلِ تُسَ . ر تَ مَا بِهِ إِذَا رَأَيْ صَ . ل عَلَى الْمُخْتَارِ يُنْفَى ال . ض . ر لَ الْقَمَرْ . ب مَنَازِ وَقَ . درَ ال . ر وَفْقَ(.) الْقَدَرْ الغَِةٍ كْمَةٍ بَ بحِِ 2) فيِ الْمَنَازِلِ ) تَسْيِيرُهُ وَال . شمسَ ل فِي الْأَوَائِ يُعْرَفُ بَهِيْئَةٍ دْعَى عِنْدَنَا باِلْفَلَكِ ( وَذَاكَ يُ ( 3 ذَاتُ الْحُبُكِ ذَاتُ الْبُرُوج بَلْ وَ وهو ما تذريه الريح من التراب، وأصله المَذْرِي، فأطلق اسم الفاعل على « ال . ذارِي » : 1) قوله ) المفعول، وكثر استعماله عندنا فصار حقيقة عرفية اه. (المصنف) (.) وَفْقَ بفتح الواو الموافقة. (إسماعيل) مفعول له، أي: مع الشمس، ويجوز أن يكون الواو للعطف؛ ولكنه ضعيف. « وَال . شمْسَ » : 2) قوله ) هي السماء والحبك مسالك الملائكة عليهم ال . سلام فيها. « ذات الحبك » : 3) قوله ) 392 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ يَعْنِي ال . سمَا فَفِي جَمِيع الْآيِ حُ . جةُ مَنْ أَثْبَتَهُ باِل . رايِ وَإِ . ن فِيهِ لِلْوَرَى لَعِبَرَا لَا نَمْنَعَ . ن فيِ ال . نجْوم ال . نظَرَا ( وَإِ . نمَا نَمْنَعُ أَنْ تُرَاعَى فيِ الْفِعْل وَال . ترْكِ وَأَنْ تُرَاعَا( 1 فَلَيْسَ للِ . صحْبِ وَلَا للِْمُصْطَفَى بهَِا اعْتِنَاءٌ وَكَذَا مَنْ سَلَفَا ثَ بَعْدُ وَانْتَشَرْ أُحْدِ . نهُ لَكِ يم قَدْ غَبَرْ وكَانَ مِنْ عِلْم قَدِ وَنَظْرَةُ ال . نجُوم مِنْ خَلِيل إِِلَهِنَا حُ . جةُ هَذَا الْقِيلِ وَالاِعْتِدَادُ( 2) باِل . نجُوم مُنِعَا فيِ شَرْعِنَا فَفَارِقِ ا . لذِي ا . دعَى لْجَبِين تَ . لهُ( 3) أَلْقَاهُ وَلِ يَنْ مَوْلَاهُ ضِيُرْ بِشِ . دةٍ لِ مَنْهُ ال . ذبيِحُ؟ قيِلَ إِسْمَاعِيلُ وَقيِلَ إِسْحَاقُ وَذَا عَلِيلُ جُودِ ي الْمَوْ قَدْ كَانَ فِ إِذ أَصْلُهُ هوُدِ يُحْكَى لَنَا عَنْ حَسَد الْيَ باِلْكِتَابِ . ط( 4) قَدْ فُ . سرَ وَالْقِ ابِ سَ للِْحِ ي يَجْمَعُ وَ ا . لذِ وَهْ فَقِ . طنَا عَ . جلْهُ أَيْ مَا كُتِبَا لَنَا فَعَ . جلْهُ لَنَا مُقَ . ربَا الأولى بمعنى تلاحظ، والثانية من الروع وهو الخوف. اه. (المصنف) « تراعى » : 1) قوله ) يعني: أن الاعتداد بالنجوم؛ على معنى التصديق بما يستدل به المنجمون من ،« وَالاِعْتِدَادُ » : 2) قوله ) سعد أو نحس أو خير أو شر؛ ممنوع في شرع الله بل الخير والشر والنفع والضر كله من الله. دَع ال . نجُومَ لطُِرْقِ . ي يَعِيشُ بهَِا وَباِلْعَزَائِم فَانْهَضْ أَ . يهَا الْمَلِكُ إِ . ن ال . نبِ . ي وَأَصْحَابَ ال . نبِ . ي نُهُوا عِن ال . نجُوم وَقَدْ أَبْصَرْتَ مَا مَلَكُوا 3) تلّه: أي: صرعه. ) . . . â . à . . . : يعني: الوارد في القرآن في قوله تعالى ،« وَالْقِ . ط » : 4) قوله ) [ص: 16 ]، أي: كتاب أعمالنا. بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 393 وَذَاكَ مِنْ أَبْلَغ تَكْذِيبٍ كَمَا قَالُوا فَأَسْقِطْ كسَِفًا منَِ ال . سمَا إِ . ن ال . شرُوقَ وَكَذَا الْإِشْرَاقُ وَقْتُ ال . طلُوع وَبهِ ا . تفَاقُ لهُ مَقَاليِدُ ال . سمَا فَرَ . بي لَهُ مَفَاتيِحُ ال . سمَا للِْقُرْبِ وَسَامدُِونَ قيِلَ شَامخُِونَا وَبَعْضُهُمْ قَالَ مُبَرْطِمُونَا يُقَالُ قَدْ بَرْطَمَ حِينَ انْتَفَخَا منِْ غَضَبٍ وَهْوَ مَقَالٌ رَسَخَا وَقِيلَ سَاهُونَ وَلَاعِبُونَا وَكُ . لهَا مَعَانِي سَامدُِونَا يلَ بَطَرُ عْنَاهُ قِ وَأَشَرٌ مَ رُ الْأَشِ كَ الْكَ . ذابُ هُ . و فَذَلِ ر سَاقِ وَال . نجْمُ أَشْجَارٌ بغَِيْ وَذَاكَ مثِلُ الْبَقْل باِ . تفَاقِ وَمَا لَهُ سَاقٌ فَذَاكَ شَجَرُ يعُهَا يَسْجُدُ ثُ . م يَشْكُرُ جَمِ ابِ الْجَ . نةِ لَا يُنْزَفُونَ بشَِرَ كْرَةِ لَا تَذْهَبَنْ عُقُولُهُمُ بسَِ وَذَاكَ مَعْنَى قَولِهِ مَا فيِهَا غَوْلٌ( 1) خِلَافَ خَمْرَةٍ يَأْتيِهَا يَحْمُومُ الْأَعَاديِ فيِ غَدٍ ظِ . ل وَهْوَ دُخَانٌ أَسْوَدٌ بَهِيمُ حَابِ وَالْمُزْنُ قَدْ فُ . سرَ باِل . س يَحْمِلُ للِْمَاءِ وَللِ . شرَابِ ( وَبَعْضُهُمْ قَدْ خَ . صهُ باِلْأَبيَضِ منَِ ال . سحَابِ والْعُمُومَ أَرْتَضِي( 2 1) الغوْل من الاغتيال، وبه سميت المادة المخدرة في الخمور، لأنها تغتال العقول، والظاهر أن ) تسمية الكحول بهذا الاسم أخذ من الغوْل صحفت إلى كؤول باللغة الِإفرنجية، فعربت ممسوخة ككثير من العربية الأصل المفرنجة الفرع إلى كحول فمن تأمل أصل الاشتقاق وقف على صحة هذا، والله أعلم. (أبو إسحاق) أي: أختار أن المزن اسم عام لل . سحَاب كله لا يختص بالأبيض منه. ،« والْعُمُومَ أَرْتَضِي » : 2) قوله ) 394 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ اءِ نَ ال . سمَ الْمَاءُ يَأْتيِهِ مِ ( وَ ( 1 اءِ وَهْوَ لَهُ يَكُونُ كَالْوعَِ وَقِيلَ فِيهِ يَتَكَ . ونَ . نا وَقيِلَ فيِهِ غَيْرُ ذَا اعْلَمَ . نا مَوَاقِعُ ال . نجُوم رَ . بي أَقْسَمَا بهَِا وَذَاكَ ال . ذكْرُ يَأْتِي أَنْجُمَا تِ الْعِ . زةِ قَدْ جَاءَ جُمْلَةً لبَِيْ مْلَةِ لْمُخْتَارِ غَيْرَ جُ جَاءَ لِ وَ نُ . جمَ أَنْجُمًا وَيَعْنِي وُ . قتَا جُمْلَةَ أَوْقَاتٍ بَهَا لَهُ أَتَى كَمِثْل غَيْث أَعْجَبَ الْكُ . فارَا يَعْنِي بِهِ ال . ز . راعَ لَا يُمَارَى سُ . موا بهِِ إِذْ يَسْتُرونَ الْبَذْرَا وَأَصْلُ مَعْنَى الْكَفْر كَانَ ال . ستْرَا وَحِزْبُ رَ . بي مَنْ أَطَاعَ رَ . بي وَالْحِزْبُ للِ . شيْطَانِ شَ . ر حِزْبِ رَانِ لَى ال . نيْ حِزَبَهُ إِ يَجُ . ر طَانِ يْعَةَ ال . شيْ ا شِ وَاوَيْلَكُمْ يَ قَدْ كَبُرَ الْمَقْتُ لمَِنْ قَدْ قَالَا قَوْلًا وَلَمْ يُزَ . كهِ أَفْعَالَا يْضُ غْضُ فَالْبَغِ فَالْمَقْتُ هُ . و الْبُ يضُ ال . رفِ نَا هُوَ عِنْدَ إِلَه.ِ نُ ال . صورِ قَرْ يُنْفَخُ فيِ ال . ناقُورِ إِذْ كَانَ يُدْعَى فيِهِ( 2) باِل . ناقُورِ ابُ أَهْل ال . نارِ منِْ غَ . ساقِ شَرَ ديِدُهَا بِالاِ . تفَاقِ وَهْوَ صَ وَالْقَضْبُ قَ . ت هَكَذَا قَدْ فُ . سرَا وَال . طلْحُ مَوْزٌ وَهْوَ قَدْ تَأَ . خرَا قد كان هذا في نظر بعض القدماء، وأما الآن فلا يقول به أحد، « ِ وَهْوَ لَهُ يَكُونُ كَالْوعَِاء » : 1) قوله ) بعدما أسفر عنه الكشف والبيان، وكون المطر تصعيدًا من البحار والخلجان أعظم آية وأدل على قدرة الله ع . ز وج . ل من صبه من السماء إلى السحاب. لهُ آيةٌ ٍ وَفِي كُ . ل شَيء تَدُ . ل عَلَى أَن . هُ الْوَاحِدُ أي: في القرآن. والمعنى أن الصور يسمى في القرآن بالناقور اه. مصنفه. ،« فِيهِ » : 2) قوله ) بَابُ تَفْسِيرِ كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ الجزء الرابع 395 عَهْ قَدْ كَانَ عِندَ الْوَاقِ مَحَ . لهُ عَهْ لأَِكُونَ رَافِ فَلمْ أَجِدْهُ هَلْ ثُ . وبَ الْكُ . فارُ؟ أَيْ هَلْ عُوقبُِوا وَكَانَ تَوْبيِخٌ لَهُمْ إِذْ عُوتبُِوا لَهُ وَتْرُ وَال . شفْعُ خَلْقٌ وَالْإِ جْرُ الْحِ ير هُ . و فْسِ وَالْعَقْلُ فيِ ال . ت وَيُطْلَقُ الْحِجْرُ عَلَى الْحَرَام فِيِ غَيْر ذَا الْمَوْضِع فيِ الْكَلَامِ وَقتُ ال . ضحَى مُنْذُ ارْتفَِاع ال . شمْس إِِلَى انْتِصَافِهِ بغَِيْر لَبْسِ صْفِ للِْقُرآنِ ي الْوَ وَمَا أتَى ف ِنِ بِأَن . هُ مَأْدُبَةُ ال . رحْمَ مَعْنَاهُ مَدْعاةٌ إِلَى الْحَ . ق الْجَلِي فَدَعْوَةُ الْقُرْآنِ لل . ر . ب الْعَلِي قَالَ ال . نبِي( 3) أَمُتَهَ . وكُونَا؟ أَنْتُمْ فَيَعْنِي مُتَحَ . يريِنَا ثْل مَا تَهَ . وكَتْ يَهُودُ كَمِ ينُهَا مَوُجُودُ وَدِ تَحَ . يرَتْ تْرَةُ الْإِنْسَانِ أَيْ قَرَابَتُهْ وَعِ جَمَاعَتُهْ لُ بَيْتِهِ وَالْآلُ أَهْ قَدْ تَبِعَهْ كنْ فيِ ديِنِهِ وَمَنْ يَ فَذَاكَ أَيْضًا آلُهُ فَا . تبِعَهْ باِلْجَنَانِ صْلُ( 4) قَدْ فُ . سرَ وَالْأَ انِ وَالْفَصْلُ قَدْ فُ . سرَ باِل . لسَ يَ الْجِرَارُ رَا هِ وَالْحَنْتَمُ الْخَضْ ي جَاءَتْ بهَِا الْأَخْبَارُ يَ ا . لتِ وَهْ وَمَا ال . ثريِدُ غَيْرَ خُبْز أُدمَِا( 5) يَأْكُلَهُ مَنْ طَعِمَا حْم كَيْ باِل . ل وَهْوَ ا . لذِي يْعْرَفُ باِلْمُقَ . طع فِِي عُرْفنَِا فَقَ . ربَنْ وَقَ . طعِ بإسكان ياء النبي لِإقامة الوزن. :« قَالَ ال . نبِي » (3) أي: قولهم أصل فلان وفصله، أي: قلبه ولسانه، وقيل: أصله آباؤه وفصله أولاده. ،« وَالْأَصْلُ » : 4) قوله ) أي: وضع في الِإدام. ،« أُدِمَا » : 5) قوله ) 396 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ( دَرَاهمًِا قَدْ زُ . بقَتْ بزَِيْبَق تَنْفُق(ِ 1 نْ هُنَا لَمْ فَتْ فَمِ وَزُ . ي قَهْ قَالُ عَنْ ثِ فَذَاكَ وَجْهُ مَا يُ مٌ مُزَ . بقَهْ رَاهِ بِأَن.هَا دَ وَقَدْ وَجَدْنَا ال . ذكْرَ للِْبَوَارِي وَهْيَ ال . سمِيمُ(.) فيِ اسْمِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا عَسِيبُ فَهْوَ اِسْمُ جَبَل بِبَِلَد ال . روم يُقَالُ فَاقْبَلِ تُ عِندَ الْعَرَبِ وَال . سامُ فَهْوَ الْمَوْ قُ ال . ذهَبِ رْا قيِلَ عِ وَال . سامُ أَيْضً وَلَيْتَ شِعْريِ لَيْتَ عِلْمِي فُ . سرَا كَذَاكَ يَوْمًا مَا إِذَا مَا ذُكرَِا فَإِ . نهُ يُرَادُ مُبْهَمُ ال . زمَنْ فَذَاكَ الْوَقَتُ لَمْ يُعَ . ينَنْ بهِِ §p HGƒn °†s dG Uo EHn وَذَكَرَ الْأَصْلُ لبَِعْضِ الْكَلِم ضَِوَابطًِا كَمُتْعَةٍ وَدرِْهَمِ فَمِتْعَةُ ال . نكَاح باِلْكَسْر وَمَا فيِ الْحَ . ج مُتْعَةٌ بضَِ . م فَاعْلَمَا وَدرِْهَمٌ بكَِسْر دَالِهِ وَقَدْ يُفْتَحُ والْكَسْرُ الْكَثِيرُ الْمُعْتَمَدْ وَالْحَجْرُ باِلْفَتْح هُوَ ال . ثبَانُ وَكَسْرُهُ جَاءَ بِهِ الْبَيَانُ يُقَالُ فيِ حَجْر فُلَانٍ قَدْ نَشَا مَعْنَاهُ فِي ثُبَانِهِ قَد انْتَشَا ضَانَةِ نَايَةٌ عَن الْحَ وَ كِ وَهْ لَازِم ال . رعَايَةِ نْ ا بهَِا مِ وَمَ وَالْحِجْرُ باِلْكَسْر هُوَ الْعَقْلُ فَقَطْ وَهْوَ عَلَى الْحَرَام أَيْضًا قَدْ سَقَطْ أي: لم تَرُجْ ولم تَمْشِ في ال . صرْفِ. ،«ِ لَمْ تَنْفُق » : 1) قوله ) (.) المراد الحصير، ويسمى عندنا سُ . مة، ويجمع على سِمِيم. (إسماعيل) بَابُ ال . ضوَابطِ الجزء الرابع 397 وَسَعَةُ الْمَالِ غِنًى باِلْقَصْر وَِكَكَلَام(ٍ.) سُ . دةٌ للِْفَقْرِ وَالْمَ . د أَيْضًا صَوْتُ مَنْ يُغَ . ني فَهْوَ الْغِنَاءُ حِرْفَةُ الْمُغَ . ني ال . سيفِ لَافُ دُ باِلْكَسْر غِ مْ( وَالْغِ فِ( 1 قَصْر سَيْ انَ لِ ثْلُ عُثْمَ وَمِ فَذَاكَ غُمْدَانَ لَقَصْر مَا بُنِي كَمِثْلِهِ لحِِمْيَر فِي الْيَمَنِ وَهْوَ بصِْنَعَا وَالْمُلُوكُ تَسْكُنُهْ ن لَهُ يُحَ . صنُه كُ . ل سَاكِ وَ الْمُصْطَفَى فَانْهَدَمَتْ دَعَا عَلَيْهِ هُ . دمَتْ بِلَا حَديِدٍ أَرْكَانُهُ لَ . ما رَأَتْهُ ابْنَتُهُ يَلُوحُ ثْلَ سُهَيْل هَكَذَا مَشْرُوحُ مِ وَذَاكَ أَن . هُ بَنَاهُ يَعْرُبُ يلَ يَشْرُحٌ وَهَذَا أَقْرَبُ وَقِ بَنَاهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَحْمَر وَِأَبْيَضٍ وَأَصْفَر وَأَخْضَرِ وَطَبَقَاتُهُ يُقَالُ سَبْعُ دَةٌ مَا بَيْنَ كُ . ل ذَرْعُ صَاعِ فَأَرْبَعُونَ مِنْ ذرَِاع يُوجَدُ عُلُ . و كُ . ل طَبْقَةٍ تَصَ . عدُ وَكُ . ل مَا كَانَ بهَِذَا الْحَالِ لُوحُ كَال . نجْم بلَِا إِشْكَالِ يَ رْ أَجِدَ . ن مَا ذُكِ ي لَمْ لَكِ . ننِ ثَرْ أَجِدْهُ فِي أَ وَلَمْ فِي خَبَرٍ الْقَصَصْ وَعَ . لهُ رَآهُ فيِ كُتْبِ وَظَ . ن حَ . قهُ فَضَ . مهُ وَقَصْ بَل ا . لذِي وَجَدْتُ فِي غُمْدَانَا وَهَدْمِهِ عَلَى يَدَيْ عُثْمَانَا أي: بضم أوله فهو غُمدان؛ قصر لحمير، وآخرهم سيف ابن ذي يزن، ،« مثل عثمان » : 1) قوله ) إضافة إليه للوزن والجناس المتماثل بين السيف وسيف. اه. مصنفه. (.) أي غَنَاء على وزن كلام ما يُسَ . د به الفقر وفي الحديث (لا يجد غَنَاءً يُغْنِيهِ). (إسماعيل) 398 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ( فُتْيَا بضَِ . م الْفَاءِ وَالْكَسْرُ وُجِدْ وَإِنْ تَقُلْ فَتْوَى بفَِتْحِهَا فَقَدْ( 1 رَاطَهْ ازَةٌ( 2) شِ زِرَاعَةٌ وِجَ بَاطَهْ ى انْضِ باِلْكَسْر وَالْفَتْح نَرَ أَتَتْ فِعَالَةٍ وَهَكَذَا كُ . ل عَلَى قيَِاسٍ قَدْ ثَبَتْ حِرْفَةٍ نْمِ وَخَتَنُ بَفَتْحَتَيْن قيِلَ لَا يُنَ . ونَ . ن فَاطْلُبَ . ن الْعِلَلَا بَل مَنْعُ صَرْفهِِ لأَِجْل الْعَلَم وَِوَزْنِ فعِْل الْمَاضِي عِنْدَ الْفَهِمِ جَةِ ل . زوْ عَلَى قَرَابَةٍ لِ فَهْوَ سِ . يةِ يُطْلَقُ فَهْوَ عَلَمُ الْجِنْ وَرُ . بمَا ال . تأْنيِثُ فيِهِ يَرْشَحُ( 3) إِنْ صَ . ح هَذَا الْوَجْهُ فَهْوَ أَوْضَحُ ضَمْ مٌ كَقُفْل وَكَحِمْل أَيْ بِ وَاسْ مْ ا رُقِ طُ . ر كَسْرهِِ وَ أَ . ولِهِ (بُهْلَا) بضَِ . م الْبَاءِ أَيْضًا وَ(كُدَمْ)( 4) باِل . ض . م وَ(ال . رسْتَاقُ) مثِْلُهَا تُضَمْ ي) تُكْسَرُ (إِزْكِ ثْلُهَا (بُسْيَا) وَ وَم وِا بْرا) هَمْزَهَا قَدْ كَسَرُ كَذَاكَ (إِ وَالْفَتْحُ فيِ (الْحَمْرَا) وَأَ . ما (أَدَمُ) بفَِتْحَتَين وَالْإِلَهُ أَعْلَمُ (عِبْريِ) بكَِسْر الْعَيْن ثُ . م (يَنْقُلُ) باِلْفَتْح فَال . ضم بِوَزْنِ يَقْتُلُ ر الْفَاءِ كَسْ أَ . ما (فِدَى) فَهْيَ ب وَِالْفَتْحُ فيِ (نَزْوَى) بلَِا مرَِاءِ فَتْحَتَين ثُ . م ضُمْ وَ(مَنَحٌ) بِ مْذَا قَدْ تَتِ (صُحَارَ) وَبهَِ صَادِ 1) أي: فقط. ) 2) الْوجَِازَة: عند أهل عُمان قطع سعف زور النخلة بالمنجل من فوق الكربة، والشراطة قطعةُ ) بالمخلب مع الكربة وتسمى خلابة. أي: يحسن. ،« يَرْشَحُ » : 3) قوله ) وما ذكره بعدها من القرى كلها من قرى عُمان المشهورة. « بُهْلا » : 4) قوله ) بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 399 وَقيِلَ كَسْرُ ال . شين فيِ ال . شطْرَنْج وَِفَتْحُهَا مِنْ لُعَبِ الْإِفْرَنْجِ وَأَ . نث الْمَنْسُولَ لَا تُذَ . كر ا . لتِي تَكُونُ للِ . تدَ . ثرِ وَهْيَ جَدِ ندَ الْأَمْ دُ عِ وَإِ . نمَا دَاوُ فْرَدِ ثل طَاوُسٍ بِوَاوٍ مُ كَمِ فَوَاوُهُ قَدْ أُخِذَتْ لعَِمْروِ يَعْنِي بِوَاوٍ كَتَبُوهُ فَادْرِ فِي دَاوُدِ فَحَ . قهَا تُزَادُ جُودِ ي الْمَوْ كَذَاكَ فِ فَلَمْ يَكُنْ حْ صِفَكَتَبُوا عَمْرًا بِوَاوٍ ليَِ حْ ضِتَمْيِيزُهُ عَنْ عُمَر وَيَ . ت وَإِ . نمَا ال . سوَاقيِ كَالْغَوَاشِي وَال . نقْصُ فيِ أَشْبَاه هَذَا فَاشِي باِلْيَاءِ فِي ال . تعْريِفِ تُكْتَبَ . نا أَوْ نُ . كرَتْ فَالْيَاءُ تُحْذَفَ . نا لَهُ مَحَ . ل وَاحِدٍ وَكُ . ل وَلَيْسَ فيِهِ مَا يَقُولُ الْأَصْلُ وَتُكْتَبَ . ن سَكَنًا وَسُكْنَى وَكُ . ل وَاحِدٍ يَحُوزُ مَعْنَى p UGnOB r ’G p™ ep ELn Uo EHn ءِ منِْ خِصَالِ ي الْمَرْ ا زَكَى فِ وَمَ ي الْأَحْوَالِ باِلْآدَابِ فِ يُعْرَفُ فَحِلْيَةُ ال . رجَالِ مَعْنَى الْأَدَبِ ال . ذهَبِ بْسُ اءِ لِ لْيَةُ ال . نسَ وَحِ ا . تصَفْ مَا قَدِ وَالْمَرْءُ مَعْرُوفٌ بَ . منْ بخَِيْر قَدْ عُرفِْ بهِِ فَكُنْ مِ نَنَا فيِ الْأَدَبِ يمَا بَيْ الْفَخْرُ فِ وَ نْ نَسَبِ ال . دين لَا فيِ غَيْرهِ مِ وَ ( الْمَديِنُ( 5 يَ إخْوَانيِ لِ أَحَ . ب ينُ . بهِ أَدِ ي بِحُ وَإ . ننِ أي: صاحب ال . دين وهُوَ المتمسكُ بأمره، القائم بجميع شروطه. ،« الْمدِينُ » : 5) قوله ) 400 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ إِنْ غِبْتُ عَنْهُ غَيْبَةً يَعْذُرُنيِ وَإِنْ رَدَدَتُ نَحْوَهُ يَقْبَلُنِي يُغَ . طي عَيْبَهُ يءِ حُ . بكَ للِ . ش وَيَسْتُرَ . ن عَيْبَهُ وَرَيْبَهُ فَاحْذَرِ . م صِي وَيُ عْمِ حُ . بكَ يُ . نهُ لَمْ يَذَرِ مِنَ الْهَوَى فَإِ بَلْ حُ . ب مَا يُحِبهُ مَوْلَاكَا منِْ ديِنِهِ فَهْوَ ا . لذِي هَدَاكَا . ب دٌ ل .ِ لذِي تُحِ نْتَ عَبْ فَأَ حِ . ب تَجْريِ عَلَى وِفْق ا . لذِي يُ هَاكَ كَلَامًا خُتِمَ ال . توْرَاةُ بِهِ رَوَاهُ الْقُدْوَةُ ال . ثقَاتُ كُ . ل أَميِر لَا يَكُونُ عَادلَِا فَهْوَ لفِِرْعَوْنَ غَدَا مُمَاثِلَا وَكُ . ل ذيِ عِلْم وَلَ . ما يَعْمَل بِِهِ فَإِبْلِيسُ لَهُ فِي الْمَثَلِ لَمْ يَسْتَرحِْ كُ . ل ذيِ مَالٍ بهِِ وَ يرُ قَدْ شُرحِْ وَالْفَقِ فَهْوَ سَوَاءٌ ؤَالِ أَخُو سُ وَكُ . ل ذيِ فَقْر لٍلِْأَغْنِيَا كَلْبٌ بِلَا جِدَالِ وَكُ . ل خَوْدٍ بَيْتَهَا لَمْ تَلْزَم فَِهْيَ سَوَاءٌ وَالْإِمَاءُ فَاعْلَمِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ طَلَبَ ال . ريَاسَهْ مَضَضِ ال . سيَاسَهْ حْتَمِلْ لِ فَلْيَ وَقيِلَ إِ . ن غَضَبَ الْإِنْسَانِ مَانِ دُ الْإِيْ فْسِ لَا شَ . ك فيِهِ مُ كَمِثْل مَا قَدْ يُفْسِدُ ال . صبْرُ( 1) الْعَسَلْ وَالْعَفْوُ يُصْلِحَ . نهُ إِذَا حَصَلْ مَا سَادَ مَنْ لَمْ يَعْفُ عَ . منْ أَذْنَبَا لَوْ كَانَ باِلْعَمْد لَهُ مُرْتَكِبَا ( إِ . ياكُمُ وَكَثْرَةَ الْمِزَاح فَِإِ . نهُ يُفْضِي إِلَى ال . تلَاحِي( 2 1) الصبر: هو المر. ) 2) أي: التخاصم. ) بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 401 فَشَ . رهُ لَا شَ . ك لاَ يُحَالُ وَخَيْرُهُ قَدْ قيِلَ لَا يُنَالُ وَإِنْ مَزَحْتَ فَاحْذَرَ . ن ال . زورَا وَاجْتَنِبِ الْبَاطِلَ وَالْفُجُورَا فَالْمُصْطَفَى يَمْزَحُ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ الْمِزَاح غَيْرَ حَ . ق قَدْ قُبِلْ يْرُ الْكَثِ يلُهُ يُحْمَدُ وَ قَلِ يرُ كْثِ يُذَ . م فَلْيُحْذَرْ بِهِ ال . ت وَال . صدْقُ منِْ شِيمَةِ أَهْل الْكَرَم قَِدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ ذُو الْعِظَمِ وَالْكِذْبُ فَهْوَ شِيْمَةُ ال . لئَام فَِلَا يَجُوزُ كَذِبُ الْأَنَامِ كَنْهُ مْلِ مَنْ أَكْرَمَ الْكَريِمَ يَ رَنْهُ طِيمَ يُبْ مَ ال . لئِ مَنْ أَكْرَ وَقيِلَ فيِ الْأَسْفَارِ تَكْشِفَ . نا عَنْ خُلُق الْفَتَى فَيُعْرَفَ . نا جَالِ نُ ال . ر عَادِ فَيَظْهَرَنْ مَ عَالِ كَرَمُ الْفِ . دهَا وَ ضِوَ حْبَةَ الْأَشْرَارِ . ياكُمُ وَصُ إِ فَإِ . نهَا دَاعِيَةٌ لِل . نارِ فَيُفْسِدُ الْقَريِنُ فِي الْيَوْم كَمَا قَدْ يُفْسِدُ ال . لعِينُ فيِ ال . شهْر اعْلَمَا منِْ ذَيْن أَشَ . د فَاحْذَرِ وَال . نفْسُ دَ ال . نفْس وَسُوءَ الْمَخْبَرِ كَائِ مَ جَالِ رُ ال . ر وَاهِ وَإِ . نمَا جَ ي تَقَ . لبِ الْأَحْوَالِ فُ فِ تُعْرَ وَقيِلَ إِ . ن ال . صدْقَ فِي الْكَلَام أَِعَ . ز للِْمَرْءِ مِنَ الْحُسَامِ عَلَيْكَ باِل . صدْقِ فَإِ . ن ال . صدْقَا يَهْديِ إِلَى الْبِ . ر لَهُ يُلَ . قى يَهْديِهِ إِلَى الْإِيمَانِ . ر وَالْبِ وَذَاكَ يَهْديِهِ إِلَى الْجِنَانِ وَالْكِذْبُ يَهْديِهِ إِلَى الْفِجَارِ وَذَاكَ يَهْديِهِ غَدًا للِ . نارِ فَإِنْ تَشَا ال . نجَاةَ لَا تَكَ . لم إِِ . لا بمَِا يَعْنِيكَ يَا ذَا تَسْلَمِ 402 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَلَا تَقُوْلَ . ن مَقَالًا هُجْرَا( 1) وَهَكَذَا لَا تَفْعَلَ . ن شَ . را ( إِ . ن ال . لسَانَ يَقْطَعُ الْآجَالَا مثِْلُ الْحُسَام يَقْطَعُ الْأَوْصَالَا( 2 وَيَحْصُدُ الْإِنْسَانُ مَا قَدْ زَرَعَا وَإِ . نهُ يُجْزَى بمَِا قَدْ صَنَعَا . ز الْحَ . ق نْ يُعِ إِ . ن الْعَزيِزَ مَ سْقُ ذِ . ل الْفِ . دهُ ا . لذِي يُ ضِوَ ارَ حَالَ الْغَضَبِ سْرَ مَنْ حَفِظَ الْأَ عِنْدَ أَهْل الْأَدَبِ فَهْوَ الْكَريِمُ ي إِنْ زَ . ل مَنْ صَافَاهُ سَ ا . لذِ لَيْ مَا أَعْطَاهُ رَارِ سْبَ . ث مِنَ الْأَ وَإِ . نهُ لَا يَقْدرُِ الْإِنْسَانُ يُهِينُ مَنْ أَكْرَمَهُ الْمَ . نانُ زْا لَهُ مُعِ وَمَنْ يُهِنْهُ اللهُ مَ زْلَى حَالٍ تَعِ نَ ال . تقْوَى عَ فَكُنْ مِ إِنْ رَضِيتَ بقَِلِيل الْقُوتِ وَ مْقُوتِ أَصْبَحْتَ حُ . را لَيْسَ باِلْمَ خَيرُ الْأمُُورِ يا فَتَى أَوْسَطُهَا وَاللهُ أَرْزَاقَ الْوَرَى يَبْسُطُهَا فَكُلْ لَذِيذًا وَالْبَس الْجَديِدَا وَعِشْ حَمِيدًا ثُ . م نَمْ شَهِيدَا فَأَكْلُكَ ال . لذِيذَ أكْلٌ كَانَا منِْ بَعْد جُوع فَافْهَم الْبَيَانَا ال . ثوْبِ بْسُديِدَ لِ بْسُكَ الْجَ وَل ِبِ لُهُ عَنْ دَنَس وَرَيْ تَغْسِ ينَ تَلْبَسُ كَالْجَديِد حِ تَلْقَاهُ يدُ مَا قَدْ يُلْبَسُ جَدِ ولَمْ يُرَدْ وَنَمْ شَهِيدًا طَاهرًِا مِنْ كُ . ل مُنَ . جس تَظْفَرْ بنَِيْل الْفَضْلِ بضم الهاء، أي: فُحْشًا وباطلاً. « هُجْرَا » : 1) قوله ) أي: يكون سببًا لموت صاحبه، فينقضي أجله بسببه، وليس المراد ما ،« يَقْطَعُ الْآجَال » : 2) قوله ) تزعمه طائفة من المعتزلة أن المقتول يموت قبل أجله، الذي قدر له لو لم يقتل؛ فإن هذه مقالة باطلة اه. مصنفه. بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 403 الْخِصَالِ يَ مِيدًا زَاكِ شْ حَ وَعِ الِ عَا فِي الْقَولِ وَالْفِ مُ . تقِيً وَوَلَدُ ال . سوءِ يَشِينُ ال . سلَفَا وَيَهْدمَِ . ن يَا أُخَ . ي ال . شرَفَا وَتُكْرَهُ الْعَجْلَةُ فِي الْأمُُورِ وَفِي ال . تأَ . ني ال . دفْعُ للِْمَحْذُورِ قَدْ أَمَرَ ال . رحْمَنُ باِل . تبَ . ين فِِي خَبَر الْفَاسِق للِ . تيَ . قنِ يبَ الْقَوْمَ باِلْجَهَالَهْ لَا نُصِ كَيْ هْفَنَنْدَمَنْ عَلَى ارْتِكَابِ الْحَالَ لأَِخِ ٍ وَحَافِرٌ حُفْرَةَ سُوء يَسْقُطُ فيِهَا فَافْهَمَنْ وَأَ . رخِ ( مَنْ شَاءَ خِ . لا لَمْ يَكُنْ مَعْيُوبَا( 1) لَمْ يَلْقَهُ لَوْ رَكِبَ ال . صعُوبَا( 2 حَابِ صْ بِلَا أَ وَفَاتَهُ ال . دهْرُ باِرْتيَِابِ يحٌ لَيْسَ حِ وَهْوَ صَ ي الْوَرَى عَزيِزُ الُ فِ الْكَمَ إِذِ لُ الْفَرْدُ هُوَ الْعَزيِزُ الْكَامِ وَ تَعَانَ بِذَوِي الْعُقُولِ مَن اسْ فَازَ إِذًا بِدَرَكِ الْمَأمُولِ تَشَارَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ مَن اسْ وَابِ يَسْلُكْ طَريِقَ الْحَ . ق وَال . ص مَا خَابَ قَدْ قيِلَ مَن اسْتَخَارَا كَ . لا وَلَمْ يَنْدَمْ مَن اسْتَشَارَا نَ ال . ندَامَهْ نٌ مِ صْ إِذًا حِ فهْيَ نَ الْمَلَامَهْ نٌ مِ وَإِ . نهَا أَمْ مَنْ لمْ يُشَاوِرْ رَجُلًا رَشِيدَا عَنْهُ ال . صوَابُ قَدْ غَدَا بَعِيدَا مَن اسْتَشَارَ رَجُلًا قَدْ شَ . ركَهْ وَقَدْ أَرَاهُ مَسْلَكَهْ قْلِهِ فِي عَ لغة عُمانية موافقة للغة تميم، والمشهور معيب اه. (المصنف) « مَعْيُوبَا » : 1) قوله ) هي الدابة التي تعصي راكبها، وأكثر ما يعرف بهذا الِإسم صعاب الِإبل يقال: « ال . صعُوبَا » : 2) قوله ) مطية صعُباء وفرس شموس. 404 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ نْ فَتًى مُشَاوَرَهْ تَ مِ وَإِنْ أَرَدْ قَبْلَ أَنْ تُشَاوِرَهْ فَانْظُرْ إِلَيْهِ فَإِنْ تَرَى فيِهِ وِدَادًا خَالصَِا ثُ . م وُفُورَ الْعَقْل فيِهِ شَاخِصَا يْقَهْ الَكَ باِلْحَقِ وَعَارِفًا حَ كًا طَريِقَهْ اقْصِدْ سَالِ شَاوِرْهُ وَ وَإِنْ تَكُنْ لَمْ تَجِد الْمَذْكُورَا فيِهِ فَجَانبِْهُ وَخَ . ل ال . شورَى ونَ فكِْرَةِ ومَنْ أَتَى الْأمُُورَ دُ ثْرَةِ الْعَ وءِ سُيَكُونُ مَعْرُوفًا بِ مَعْ ق .ِ لةِ الْفِكْرَةِ تَكْثُرَ . نا عَثْرَتُهُ إِنْ لَمْ يُفَ . كرَ . نا يحَهْ قَدْ قَبِلَ ال . نصِ وَكُ . ل مَنْ الْقَبِيحَهْ فعِْلَةِ تَصُونُهُ عَنْ زُ . ينَ هَذَا ال . دينُ باِل . سمَاح وَِحُسْن أَخْلَاقِ الْوَرَى يَا صَاحِ لَا تَقْطَعَ . ن عَادَةَ الْإِحْسَانِ عَنْ أَحَدٍ مَا دُمْتَ ذَا إِمْكَانِ نْدَهُمْ عَادَاتُ فَإِ . ن ذَاكَ عِ ي الْوَرَى سَادَاتُ سِنُونَ فِ وَالْمُحْ ( مَنْ قَطَعَ الْعَادَةَ عَنْكَ عَادَى فيِ مَثَل يُضْرَبُ فيِنَا عَادَا( 1 أَشَ . دهُ فِي الْأَهْل وَالْجِيرَانِ انِ حْسَ فَضْلٌ منَِ الْإِ ذْ لَهُمُ إِ اهِلُ باِلْتِفَاتِهِ وَيُعْرَفُ الْجَ مَاتهِِ نْ سَ اقِلُ مِ وَيُعْرَفُ الْعَ فَإِنْ تَرَى مُلْتَفِتًا كَثِيرَا فَقُلْ أَرَاهُ جَاهِلًا كَبِيرَا فَإِ . ن ذَا الْعِلْم يَغُ . ض الْبَصَرَا عَن ا . لذِي لَمْ يَعْنِهِ وَال . نظَرَا وَهَكَذَا يَجُتَنِبُ الْفُضُولَا مِنَ الْكَلَام لَا تَكُنْ جَهُولَا أي عاداك، وعادا الثانية بمعنى صار وبينهما الجناس المتماثل اه. مصنفه. « عادى » : 1) قوله ) بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 405 وَأَبْخَلُ ال . ناسِ فَتًى قَدْ بَخِلَا عَلَى أَخِيهِ بسَِلَام بُذِلَا وَأَجْوَدُ ال . ناسِ فَتًى قَدْ أَعْطَى مَنْ كَانَ عَنْهُ مَانعًِا للِْإِعْطَا وَأَحْلَمُ ال . ناسِ فَذَاكَ مَنْ عَفَا عَن ا . لذِي يَظْلِمُهُ إِذَا هَفَا وَأَعْجَزُ ال . ناسِ فَتًى عَن ال . دعَا يَعْجِزُ لَا تَكُنْ لَهُ مُضَ . يعَا وَأَسْرَقُ ال . ناسِ فَتًى قَدْ يَسْرقُِ صَلَاتَهُ فَهُوَ بهَِا مُنْطَلِقُ مَنْ ظَ . ن أَنْ يُدْخِلَهُ مَا عَمِلَا دَارَ ال . ثوَابِ مُتَعَ . ن جَهِلَا وَمَنْ يَظُ . ن أَ . نهُ بِلَا عَمَلْ يَدْخُلُهَا فَمُتَمَ . ن فِي الْمَثَلْ لُ مَا عَلَيْهِ ي يَعْمَ لْ يَنْبَغِ بَ كُونُ نَاظِرًا إِلَيْهِ وَلَا يَ وَقيِلَ مَنْ لِذِي الْغِنَا تَضَعْضَعَا منِْ ديِنِهِ ثُلْثَاهُ قيِلَ انْقَشَعَا لأَِن . هُ عَ . ظمَ مَا قَدْ حَ . قرَا إِلَهُهُ فَمِنْ هُنَاكَ خَسِرَا فَال . دينُ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَدْ رُ . كبَا قَوْلٍ وَفعِْل وَهُمَا قَدْ ذَهَبَا . يتُهُ إِذْ لَمْ يُردِْ تْ نِ وَبَقِيَ دْ ا . لذِي قُصِ يرُهُ ذَا تَفْسِ كُفْرًا وَ وَقيِلَ بَلْ أَرَادَ باِل . ثلْثَيْن عِِبَارَةً عَنْ هَدْم ذَاكَ ال . دينِ نَ . هُ إِنْ هَدَمَ الْبَعْضَ انْهَدَمْ لأِ تَمْ جَمِيعُهُ وَمَا مَضَى هُوَ الْأَ لَا تَطْلُبِ الْحَاجَةَ للِْعُمْيَانِ نَانِ نْ ذَهَبَ الْعَيْ زَالَ الْحَيَا إِ قَالُ فِي الْعُيُونِ . ن الْحَيَا يُ إِ ونِ بَيْنَنَا مَصُ ٍ فيِ مثِْل مَاء وَمِنْ صَبِيح الْوَجْهِ تُطْلَبَ . نا فَإِ . نهَا فِي الْحَالِ تُقْضَيَ . نا 406 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ يلَ حُكْمُ الْبَشَر الْأَمَانَهْ وَقِ يَانَهْ ر الْخِ ي ال . دين إِنْ لَمْ تَظْهَ فِ لَاةِ ل . ص هَ ال . نائِمَ لِ مَنْ نَ . ب باِلْفَوَاتِ يُؤْجَرُ بَلْ يَؤْثَمُ فَإِ . نهُ لَوْ عُذِرَ ال . نائِمُ لَا يُعْذَرُ مَنْ رَآهُ ثُ . م أَهْمَلَا وَجَازَ للِ . طعَام وَال . شرَابِ ر مَا إِيجَابِ نْ غَيْ هُ مِ تَنْبِيهُ وَتَارِكٌ لحَِ . قهِ منِْ خَوْفِ أَنْ يُقَالَ مُبْطِلٌ رِيَاءً يُحْسَبَنْ . نهُ رِيَاءُ وَلَا أَقُولُ إِ ذَا ال . ريَا بِذَا يَشَاءُ إِ . لا إِ إِذْ يُبْذَلُ الْمَالُ وَتُقْطَعَ . نا لسَِانُ مَنْ باِلْبُطْل يَشْتُمَ . نا وَيُسْتَحَ . ب ل .ِ لذِي قَدْ مَ . را تَحْتَ مَخُوفٍ يُسْرعُِ الْمَمَ . را ثْل مَا قَدْ فَعَلَ الْمُخْتَارُ كَمِ دُ الْقَ . هارُ هِ الْوَاحِ صَ . لى عَلَيْ إِذْ مَ . ر تَحْتَ حَائطٍِ قَدْ مَالَا أَسْرَعَ عَنْهُ مَاشِيًا وَقَالَا نَ الْمَمَاتِ فَجْأَةً أَخَافُ مِ لَافُ ذَا مَا بهِِ خِ قَالَ وَهَ لْهُوفِ وَالْمَ إِعَانَةُ ال . ضعِيفِ وفِ فْضَل الْمَعْرُ قيِلَ هُمَا مِنْ أَ وَكُ . ل مَنْ قَدْ هَجَرَ الْوَل .ِ يا فَوْقَ ال . ثلَاثِ لَمْ يَكُنْ صَفِ . يا وَفي ال . ثلَاثِ عُذْرُهُ منِْ أَجْل مَا يَدْخُلُ فيِ نَفْس الْفَتَى ليُِرْحَمَا لأَِن.مَا رُ . كبَ طَبْعُ الْبَشَر مِِنَ ال . سرُورِ مَ . رةً وَالْكَدَرِ كُ . ل صَديِق قَدْ غَدَا مُخَ . سرَا لخِِ . لهِ يُعَ . د خَصْمًا أَكْبَرَا نَقْلُ الْفَتَى لقُِلَل الْجِبَالِ جَالِ نَن ال . ر مِنْ مِ خَيرٌ لَهُ بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 407 وَلَيْسَ بَعْدَ ال . دين شَيءٌ أَحْسَنَا منَِ الْغِنَى فَلْتَشْكُرَنْ فَضْلَ الْغِنَى بَعْدَ الْكُفْر باِلْمَ . نانِ وَلَيْسَ شَ . را منَِ الْفَقْر( 1) عَلَى الْإِنْسَانِ فَالْفَقْرُ كَادَ أَنْ يَكُونَ كُفْرَا لأَِ . نهُ يُرْكِبُ مَا قَدْ ضَ . را الُ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَلَالِ وَالْمَ عِينُ فِي طَاعَةِ ذيِ الْجَلَالِ يُ فَالْمَالُ رَائِحٌ بأَِهْلِهِ إِلَى دَارِ ال . ثوَابِ حَ . بذَا مَنْ رَحَلَا يَا رَ . ب يَ . سرْ ليِ غِنًى يَكْفِينِي يُعِينُ للِ . طاعَةِ لَا يُطْغِينِي نْدَ ال . ناسِ طُ . را عَارُ الْفَقْرُ عِ وَ عَارُ قَى شِ . نهُ لِذِي ال . ت لَكِ مَنْ كَانَ ذَا فَقْر فَلَا يُهَابُ وَلَا تُوَ . قرَ . نهُ الْأَصْحَابُ مْ تَعْظُمُ ا لَدَيْهِ نَ . مَا ال . دنْيَ لأِ مُؤْلِ لْفُؤَاد مُ هْوَ( 2) لِ لَا ال . دينُ وَ ضِهِ وَالْفَقْرُ جُنْدُ رَ . بنَا فِي أَرْ ضِهِ بَى عَنْ فَرْ بهِِ يُذِ . ل مَنْ أَ وَهَكَذَا قَدْ قيِلَ فِي الْأَمْرَاض وَِالْمَوْتُ ذُ . ل لأِوُليِ الْإِعْرَاضِ مِنْ خُلُق للِْمُرْسَلِينَ يُنْقَلُ حُ . ب أُوليِ الْفَقْر إِذَا مَا أَقْبَلُوا ثُ . م مِنَ ال . نفَاقِ أَنْ تَفِ . را منِْ صُحْبَةِ الْفَقِير حِينَ مَ . را وَقيِلَ مَنْ لَا خَيرَ فيِهِ وَيَرَى فيِهِ الْوَرَى الْخَيْرَ فَذَا شَ . ر الْوَرَى يَهْو فيِ ال . نيرَانِ لَوْلَا الْهَوَى لَمْ خَلْقٌ منَِ الْإِنْس وَلَا منِْ جَانِ منصوب، خبرًا للَِيْس، واسمها محذوف تقديره ليس بعد الكفر شيء من « نَ الْفَقْرِ ِ شرًا م » : 1) قوله ) الأمر شرًا من الفقر. أي: هذا التعظيم الذي صاروا يعظمونه الدنيا ومن أعطته مناهُ. ،« وَهْوَ » : 2) قوله ) 408 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَلَا حَلَا عِنْدَ أُولِي الْعِصْيَانِ انِ سْق أَوِ الْكُفْرَ مِنَ الْفِ كُفْرٌ لَكِنْ هَوَى ال . نفْس يَكُونُ مُهْلِكَا لكُِ . ل مَنْ فِي عَقْلِهِ تَمَ . لكَا وَقَدْ أَتَى فِي الْأَثَر الْمَنْقُولِ قُولِ لْعُ الْآفَةُ لِ بِأَن . هُ وَجَ . نةُ الْمأْوَى تَكُونُ مَأْوَى لمَِنْ نَهَى ال . نفُوسَ عَ . ما تَهْوَى وَقَ . لل الْكَلَامَ فَالْكَلَامُ الْآثَامُ نْ تَكْثُرْ بِهِ نْ يَكْثُرَ إِ مَاعُهُ اسْتِ وَكُ . ل مَنْ قَدْ كَثُرَ فَاعُهُ وَانْتِ لْمُهُ يَكْثُرُ فَعِ وَال . دينُ يُسْرٌ لَمْ يَكُنْ عَسِيرَا فَبَ . شرُوا( 1) لَا تُظْهِرُوا ال . تنْفِيرَا وَكُنْ عَلَى درَِاسَةِ الْآثَارِ ل وَال . نهَارِ مُوَاظِبًا باِل . ليْ وَلَازِمَ . ن لِبَيَانِ ال . شرْع حَِوَى الْأصُُولَ عِنْدَ كُ . ل فَرْعِ نْدَ الْغَضَبْ الكٌِ لنَِفْسِهِ عِ ( وَمَ ي انْتَجَبْ( 2 طَلُ ا . لذِ يدُ الْبَ ال . شدِ فَهْوَ ةُ الْجَهُولِ يلَ صُحْبَ لُ قِ ( وَالْجَهْ نَ الْوَرَى وَكَثْرَةُ الْفُضُولِ( 3 مِ فَصَاحِبَ . ن يَا أَخِي الْأَخْيَارَا مُلَازِمًا وَاسْتَعْمِل الْوَقَارَا والْفَضْلُ باِلْعَقْل وَبِالْآدَابِ ل وَباِلْأَحْسَابِ صْمَا كَانَ باِلْأَ نُ الْأَدَبِ حُسْ قيِلَ فيِ الْحِكْمَةِ وَ يَزيِنُ مَنْ كَانَ قَبِيحَ ال . نسَبِ يَهْ تَنَالُ الْعَافِ أَفْضَلُ أَشْيَاءَ يَهْ يَ الْبَاقِ وَأَطْيَبُ ال . دارَيْن فَهْ وفي سائر النسخ فيسروا بالمهملة أمر بالتيسير على الناس، ولكل من « فَبَ . شرُوا » : 1) قوله ) الكلميتين وجه سائغ ومعنى محتمل والثاني أحسن. أي: صار نجيبًا. :« انتَجَب » : 2) قوله ) أي: فضول الكلام. ،« وَكَثْرَةُ الْفُضُولِ » : 3) قوله ) بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 409 نُورُ لأَِخِيهِ ينَ إِ . ن الْيَقِ رْزٌ للِْفَتَى وَسُورُ نُ حِ وَال . ديْ فيِ الْجَهْل مَوْتٌ قَبْلَ وَقْتِ الْأَجَل وَِالْعِلْمُ لَا شَ . ك حَيَاةُ ال . رجُلِ وَلَا سَمِيرَ للِْفَتَى كَالْعِلْم وَِلا ظَهِيرًا أَبَدًا كَالْحِلْمِ ( وَالْجِسْمُ منِْ ذيِ الْجَهْل قَبْرٌ قَبْلَ أَنْ يَضُ . مهُ الْقَبْرُ فَلَا تَسْتَجْهِلَنْ( 1 لَ . ما رَأَيْتُ الْجَهْلَ فيِ ال . ناسِ فَشَا أَظْهَرْتُ أَ . ن الْجَهْلَ ف .ِ ي غَطَشَا تَجَاهُلًا إِذْ يُنْكِرُونَ الْعِلْمَا وَالْجَهْلُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُذَ . ما فِي الْحَيَاةِ ي مَا دُمْتُ لَكِ . ننِ اتِ لَا أَسْأَلَنْ شَيْئًا منَِ ال . سادَ بَلْ لَا أَقُولُ حِينَمَا يَسِيرُوا هَلْ رَكِبَ الْجُنْدُ أَوِ الْأَميِرُ سْتُ دَتِي أَنِ وَإِ . نمَا بِوَحْ ي عَنْهُمُ لَزمِْتُ رَ بَيْتِ وَقَعْ ي وَنَمَا ال . سرُورُ أُنْسِ فَدَامَ يَ الْمَحْذُورُ لْ زَالَ باِنْفِرَادِ بَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا فيِ ال . ديْن بِأَِن.هُ لَا شَ . ك شُؤْمُ ال . دينِ بَلْ قيِلَ إِ . ن ال . ديْنَ باِل . نهَارِ عَارِي ال . ليْل فَهَ . م ذُ . ل وَبِ فُ ذُو الْجَهْل بلَِا ارْتيَِابِ يُعْرَ عَةِ الْجَوَابِ سُرْ فِي قَوْلِهِ بِ لْم لَهُ تَدَ . برُ لأَِ . ن ذَا الْعِ يمَا عَنَا يُفَ . كرُ قْلِهِ فِ بعَِ حَ . تى يَرَى صَوَابَ مَا قَدْ سُئِلَا عَنْهُ وَلَا يُفْتِي بمَِا قَدْ جَهِلَا ( وأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا قَدْ وُ . فقَا لَهُ وَخَيْرُ الْمَالِ مَا قَدْ أُنْفِقَا( 2 أي: لا تكن جاهلًا. ،« فَلَا تَسْتَجْهِلَنْ » : 1) قوله ) أي: في أبواب الخير ووجوه البر. ،« وَخَيْرُ الْمَالِ مَا قَدْ أُنْفِقَا » : 2) قوله ) 410 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ كُ . ل امْرگِ يَحْصُدُ مَا قَدْ زَرَعَا وَأَ . نهُ يُجْزَى بمَِا قَدْ صَنَعَا وَالِ يلَ إِ . ن أَنْفَعَ الْأَمْ وَق آِلِ مَا أَعْقَبَ الْأَجْرَ مَعَ الْمَ فَمَنْ أَطَاعَ اللهَ جَ . ل وَارْتَفَعْ وَمَنْ عَصَاهُ ذَ . ل يَا ذَا وَا . تضَعْ عْمَالُهُ امهِِ اسْتِ نْ تَمَ ( فَالْعِلْمُ م (ِ 1 قْبَالُهُ ل اسْتِ نْ تَمَام الْعَمَ وَمِ وَكُ . ل مَنْ هَانَ عَلَيْهِ الْمَالُ تَوَ . جهَتْ فِي نَحْوهِ الْآمَالُ وَكُ . ل مَنْ بمَِالِهِ قَدْ ضَ . نا بِنَفْسِهِ يَجُودُ فَاعْلَمَ . نا وَالِ وَأَن.هُ مَنْ شَ . ح باِلْأَمْ ضَهُ إِلَى الْأَنْذَالِ رْضَ عِ عَ . ر لَكِ . نمَا مَنْ يَعْرفُِ الْجَمِيلَا مِنَ الْوَرَى أَرَاهُمُ قَلِيلَا ال . شيمَةُ وَالْمُرُ . وهْ نْ بِهِ وَمَ لْأُخُ . وهْ الْحَافِظُ لِ قَدْ قَ . ل وَ وَالْعِلْمُ قَدْ قيِلَ خَلِيلُ الْمُؤْمنِ صَفْوَةِ الْمُهَيْمِنِ . ي عَن ال . نبِ وَالْحِلْمُ قَدْ صَارَ لَهُ وَزِيرَا مُسَاعِدًا فِي أَمْرهِ ظَهِيرَا نْدَنَا أَخُوهُ فيِمَا عِ وَال . رفْقُ يمَا قَدْ رُوِي أَبُوهُ الْبِ . ر فِ وَ يرُ جُنُودهِ أَمِ نْ رُ مِ وَال . صبْ يرُ دَائِهِ نَصِ لَهُ عَلَى أَعْ وَالْعِلْمُ خَيْرٌ مِنْ كُنُوزِ الْأَرْض وَِأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَجَاءَ فيِ الْآثَارِ مَنْ لَمْ يَعْلَم لَِا شَ . ك فيِهِ أَ . نهُ لَمْ يَسْلَمِ هكذا في جميع نسخ الكتاب، والموجود في غيره من الكتب، أن من تمام « اسْتِقْبَالُهُ » : 1) قوله ) العلم استعماله، أي: الانتفاع به في الأعمال، وبذله لمستحقيه من الرجال والنساء، وإن من تمام العمل استقلاله، أي: بأن يعده العامل قليلًا؛ لأن استقلاله يستدعي الزيادة منه، وهذا عندي أوْلى وأصح، وقد أصلحته بهذه في بعض النسخ فلينظر فيه. بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 411 ئًا أَجْزلِِ نْ تَكُنْ أعْطَيْتَ شَيْ وَإِ وَإِنْ تَكُنْ مَنَعْتَهُ فَأَجْمِلْ مَنْ مَ . ن باِلْإِحْسَانِ يَا ذَا كَ . درَهْ قَدْ صَ . غرَهْ لْطَانهِِ ي سُ ارَ فِ مَنْ جَ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ لنَِفْع ال . ناسِ أَطَاعَهُ ال . ناسُ بغَِيْر بَاسِ ( وَمُنْفِقُ الْأَمْوَالِ فِي الْبِ . ر فَلَا يُدْعَى مُبَ . ذرًا إِذَا لَمْ يُحْظَلَا( 1 وَإِ . نمَا ال . تبْذِيرُ فِي الْمَعَاصِي مَنْ أنْفَقَ ال . دانِقَ فيِهَا عَاصِي مَنْ عِلْمُهُ لعَِقْلِهِ قَدْ غَلَبَا عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَبَالًا جَلَبَا وَال . ظلْمُ قَالَ فيِهِ أَهْلُ الْحِكَم بِِأَن.هُ مَسْلَبَةٌ لِل . نعَمِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم لَا تُرَ . د هَامٌ تَعْدُو يَ سِ رًا فَهْ كَافِ لَوْ لَا تَظْلِمَ . ن مَا حَيِيتَ أَحَدَا لَا بُ . د أَنْ تَنْدَمَ منِْهُ أَبَدَا نْكَ الْعَيْنُ وَالْمَظْلُومُ تَنَامُ مِ يَدْعُو عَلَيْكَ مَا هَنَاهُ نَوْمُ يمَا ظَلَمْ اوِنْ ظَالمًِا فِ وَلَا تُعَ أَوْ بَرْيِ الْقَلَمْ . دةِ ال . دوَاةِ بمَِ ينُ الْمُعِ مُ وَ ال . ظالِ ذْ يُحْشَرُ إِ بهَِا مُهِينُ مَعًا عَذَابُهُمْ وَالْبَغْيُ فَاحْذَرَ . نهُ فِي الْأمَُم فَِإِ . نهُ مَجْلَبَةٌ لِل . نقَمِ وَقيِلَ مَنْ جَارَ عَلَى فَقِير كَِهَادمِ الْكَعْبَةِ فِي ال . تقْديِرِ نْوَ مِ رَارٍ وَهْ شْرَ مِ يَهْدمُِهَا عَ بَابِ الْمَجَازِ فيِ الْكَلَام يُحْسَبَنْ قْتُلُ أَلْفَ مَلَكِ ثْلُ مَنْ يَ وَم كِِي مُقَ . ربيِنَ هَكَذَا أَيْضًا حُ وَكُ . لهُ يُعْرَفُ باِلْمُبَالَغَهْ غَهْ هْيَ الْبَالِ ير وَ لحِِكْمَةِ ال . تنْفِ أي: إذا لم ينفقه في الأشياء المحجورة. ،« إِذَا لَمْ يُحْظَلَا » : 1) قوله ) 412 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ حَبِ ي طَبْع الْفَتَى المُسْتَصْ قيِلَ فِ وَ الْمُسْتَجْلَبِ أَدَبهِِ نْ تُ مِ أَثْبَ يُرْفَعُ مَنْ آثَرَ للِ . توَاضُع وَِالْكِبْرُ للِْإِنْسَانِ غَيْرُ رَافعِِ وَخَيرُ مَالٍ مَا اسْتَرَ . ق حُ . را وَخَيْرُ سَعْي مَا اسْتَحَ . ق شُكْرَا أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا مَظْلُومَا عَن ال . نبِ . ي قَدْ رُوِي مَرْسُومَا ذَهْ أَنْ تُنْقِ ي ال . ظلْم لَهُ كَ فِ نَصْرُ ذَهْ أَنْ يُنْفِ نْهُ وَأَنْ تَمْنَعَهُ مِ وَإِنْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ مَظْلُومَا تِعِينُهُ(.) وَتَمْنَعُ ال . ظلُومَا مَنْ حَارَبَ ال . دينَ الْقَويِمَ حُربَِا مَنْ غَالَبَ الْحَ . ق الْمُبِينَ غُلِبَا وَقَدْ رَأَيْتُ الْعَدْلَ أَقْوَى جَيْش وَِالْأَمْنَ فيِ الْبِلَاد أَهْنَا عَيْشِ وَأَن . هُ لَا سَيْفَ مثِْلُ الْحَ . ق وَلَا يُرَى عَوْنٌ كَمِثْل ال . صدْقِ مَن اسْتَخَ . ف باِل . رجَالِ ذَ . لا وَمَنْ يُفَ . رطْ فيِ الْمَقَالِ زَ . لا وَمَنْ رَقَى فيِ دَرَجَاتِ الْهِمَم عُِ . ظمَ حَ . قا فِي عُيُونِ الْأمَُمِ وَإِ . ن مِنْ كُفْرانِهِ للِ . نعَم يَِسْتَوجِبُ الْمَرْءُ حُلُولَ ال . نقَمِ لَا يَشْكُرُ ال . رحْمَنَ مَنْ لَمْ يَشْكُر عِِبَادَهُ وَمَعْنَى ذَا فِي خَبَرِ وَذَا خِلَافُ مَدْحِهِ الْمَذْمُوم فَِال . شكْرُ غَيْرُ الْمَدْح فيِ الْمَرْسُومِ مَةِ فَال . شكْرُ أَنْ يَعْتَرفَِنْ باِل . نعْ . نةَ . ق الْمِ وَأَنْ يُؤَ . ديَ . ن حَ وَالْمَدْحُ أَنْ يَقُولَ إذْ يَقُولُ وَلَمْ يَكُنْ لقَِوْلِهِ مَحْصُولُ - , + (.) على وجه رفع الجزاء وهو جواب الشرط، وجعل بعضهم منه قول الله: . * آل عمران: 30 ] على جعل (ما) شرطية. (إسماعيل) ] «. 4 3 2 1 0 / . بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 413 فيِ وَجْهِ مثِْلِهِ التّرَابُ يُحْثَى( 1) إِنْ كَانَ للِْمَديِح قَصْدًا بَ . ثا يلَ ذَبْحُ للِْأَنَام قِ فَالْمَدْحُ فَقَابِلُ الْمَدْح عَدَاهُ ال . ربْحُ تِ مِنَ الْآدَابِ ل . صوْ الْغَ . ض لِ وَ تَابِ فِي الْكِ وَوَصْفُهُ قَدْ جَاءَ ( فَأَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ صَوتُ الْحُمُر وَِجَائِزٌ لحَِاجَةٍ أَنْ تَجْهَر(ِ 2 فْصِي الْجَيْش وُ أَبيِ طَلْحَةَ فِ صَوْتُ يَقُومُ عَنْ جَيْشٍ وَذَاكَ قَدْ عُرفِْ وَعُمَرٌ إِنْ قَالَ قَوْلًا أَسْمَعَا أَوْ ضَرَبَ الْمُسِيءَ ضَرْبًا أَوْجَعَا وَهْوَ إِذَا مَشَى يُقَالُ أَسْرَعَا وَهْوَ لَعَمْرُ اللهِ كَانَ أَوْرَعَا وَال . ناسُ أَطْبَاعٌ فَمِنْهُمْ جَهْوَرِي فَال . طبْعُ فيِ الْإِنْسَانِ لَمْ يُغَ . يرِ يفُ لَطِ نْهُمُ مَنْ صَوْتُهُ وَمِ يفُ خْفِ فَطَبْعُهُ فِي نُطْقِهِ ال . ت ( لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَ . لفَ . نا مَا فَوْقَ طَبْعِهِ فَيَسْمُجَ . نا( 3 منِْ حُسْن إِسْلَام الْفَتَى أَنْ يَتْرُكَا مَا قَدْ كُفِي فَهْوَ إِذًا عَبْدٌ زَكَا نْجِيَاتُ طَاعَةُ الْمَ . نانِ فَالْمُ وَالْإِعْلَانِ ي ال . س . ر مَا فِ رَ . ب ال . س ضَا وَالْغَضَبِ ال . ر وَالْعَدْلُ فيِ حَالِ فيِهِ ال . نجَاةُ منِْ جَمِيع الْعَطَبِ اءِ وَالْقَصْدُ فيِ الْفَقْر وَفيِ الْغَنَ اءِ يَنْجُو بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْعَنَ أي: يُرمى. ،« يُحْثَى » : 1) قوله ) بالجزم عملاً بلغة من يجزم الفعل المضارع بأن المصدرية ومن ذلك قوله: « أَنْ تَجْهَرَ » : 2) قوله ) إِذَا مَا غَدَوْنَا قَالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا تَعَالَوْا إِلَى أَنْ يَأْتنَِا ال . صيْدُ نَحْطِبِ فجزم يأتنا بأن. أي: يقبح. ،« فَيَسْمُجَ . نا » : 3) قوله ) 414 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ كَاتُ ال . ش . ح وَالْإِعْجَابُ هْلِ وَالْمُ كَذَا ال . ريَا وَكُ . لهَا خَرَابُ وزِ الْجَ . نةِ ثُ . م ثَلَاثٌ مِنْ كُنُ طِ . يةِ تْمَانُ فَقْر مَرَضٍ عَ كِ ثُ . م ثَلَاثٌ هَزْلُهُ . ن جِ . د( 1) وَجِدْهُ . ن وَهْي مَا تُعَ . د تَاقُهُ طَلَاقُهُ عِ كَاحُهُ ( ن (ِ 2 لَاقُهُ انْطِ عُهُ فَكُ . ل ذَا يُوقِ قيِلَ وَقَالَ وَضَيَاعُ مَالِ ؤَالِ مَكْرُوهَةٌ وَكَثْرَةُ ال . س بْ منِْ جِنْس ال . لعِ ثَلَاثَةٌ تُبَاحُ بْصِجْل أَنْ يُ لأَِ بُ القَوْسَ لَاعِ يُ كْبَةِ جْل ال . ر لَ لأَِ بُ الْخَيْ لَاعِ يُ ن الْعِشْرَةِ حُسْ سَ لِ رْلَاعِبُ الْعِ يُ يبَتُهُمْ تُبَاحُ ثَلَاثَةٌ غِ جُنَاحُ وْرٍ مَا بِهِ إِمَامُ جَ وَشَارِبُ الْخَمْر لحَِسْو الْكَاسِ وَمُعْلِنٌ بفِِسْقِهِ فِي ال . ناسِ ثَلَاثَةٌ صَلَاتُهُمْ مَرْدُودَهْ إِمَامُ قَوْم كَرهُِوا وُجُودَهْ وَعَبْدُ قَوْم عَنْهُمُ قَدْ هَرَبَا وَامْرَأَةٌ حَلِيلُهَا قَدْ غَضِبَا تَمْنَعُهُ مَا يَلْزَمَ . نهَا لَهُ بًا عَلَيْهَا لَيْلَهُ اتَ عَاتِ وَبَ ثَلَاثَةٌ تُبِيحُ قَتْلَ ال . نفْس مَِنْ قَتَلَ ال . نفْسَ بغَِيْر نَفْسِ إِحْصَانٍ وَمَنْ عْدِ نْ بَ زَنَى مِ وَمَنْ وَيَكْفُرَنْ إِيمَانِهِ يَرْتَ . د عَنْ ثَلَاثَةٌ باِلْمَاءِ لَيْسَ يَنْظُفُوا فَحَائِضٌ وَمُقْرنٌِ( 3) وَأَقْلَفُ بكسر الجيم ضد الهزل. :« جِ . د » : 1) قوله ) أي: انفلاته، وهو عبارة عن تضييع الحزم اه. (المصنف) ،« انْطِلاَقُهُ » : 2) قوله ) قال الناظم 5 في معارج الآمال لما ذكر الحديث المروي عن النبي ژ أنه قال: « وَمُقْرِنٌ » : 3) قوله ) وأما المقرن فهو الذي يزحمه الغائط = ؛« أربعة لا يُطَ . هرْهُم الماءُ المشرك والأقلف والحائض والمقرن » بَابُ جَامِعِ الْآدَابِ الجزء الرابع 415 ثَلَاثَةٌ تَشَارَكُوا فيِهَا الْمَلَا الْمَاءُ وَال . نارُ جَمِيعًا وَالْكَلَا ثَلَاثَةٌ ولَهُمُ يُقَامُ مُ( 1) وَالْإِمَامُ الْعَالِ دُهُ وَالِ أَرْبَعَةٌ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ قَعَدَا عَلَى ال . طريِق أَوْ يُخَ . ل الْمَقْعَدَا رَ . د ال . سلَام ثُ . م غَ . ض الْبَصَر إِِرْشَادُ مَنْ ضَ . ل وَدَفْعُ ال . ضرَرِ يَدْفَعُهُ عَن ال . ضعِيفِ إِنْ قُصِدْ باِل . سوءِ فَلْيُعِينُهُ مَنْ قَدْ قَعَدْ وَأَرْبَعٌ لَا يَأْنَفُ الْإِنْسَانُ منِْهَا وَكُ . لهَا لَهُ إِحْسَانُ قِيَامُهُ إِلَى أَبِيهِ أَ . ولَا وَخِدْمَةُ ال . ضيْفِ إِذَا مَا نَزَلَا وَثَالِثٌ أَنْ يَتَعَاهَدَ . نا مَرْكُوبَهُ يَسْقِي وَيَعْلِفَ . نا وَرَابِعٌ خِدْمَتُهُ للِْعَالمِ لِيَِسْتَفِيدَ كُنْ لَهُ كَالْخَادمِِ . يةٌ وَال . توْبُ وَالْأَحْكَامُ تَقِ تَعَارُفٌ نَجَا بهَا الْأَنَامُ . تةً قَدْ كَرهَِ الْإِلَهُ وَسِ ي الْفَرْض إِنْ صَ . لاهُ ثَنْ فِ أَنْ يَعْبَ مَ . ن الْمُنْفِقِ مُ رَفَثَ ال . صائِ وَ بَنْهُ وَا . تقِ كَذَا الْأَذَى فَجَانِ وَال . ضحْكَ مَا بَيْنَ الْقُبُورِ وَكَذَا أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مَنْ بهِِ أَذَى والبول جميعًا؛ أو إحداهما، فإنه لا يطهره الماء؛ لأن ذلك ال . نجس يكون بمنزلة النجس المجتمع في قُلْفَةِ الأقلف وبمنزلة الدم المجتمع في رحم الحائض، حتى قال حيّان: كأنه مصرور في ثوبه، يعني: أن النجس المزاحم للمقرن؛ كالنجس الذي يكون في ثوبه، وذلك لانحداره عن موضع استقراره إلى موضع لو لم يمنعه لخرج، فلما منعه من الخروج صار كأنه صرّه في ثوبه، وقيل: المقرن الذي يدافع البول والغائط مدافعة تشغله عن حفظ صلاته أو شيء منها. اه. وهذا الحديث الذي ذكره 5 لم يذكر له سندًا غير أن أصحابنا يَرْوُونَه، فلعله قد صح عندهم والله أعلم. بحذف واو العطف، أي: والده والعالم والِإمام. « الْعَالمُِ » : 1) قوله ) = 416 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ ي بِذَاكَ جُنُبًا لَمْ يَغْتَسِلْ أَعْنِ وَمثِْلُهُ الْحَائضُِ فَالْكُ . ل حُظِلْ وَسَادسٌِ إِدْخَالُكَ الْعُيُونَا بُيُوتَ قَوْم لَيْسَ يَأْذَنُونَا لأَِن.هُ قَدْ جَاءَ فِي الْمُ . طلِع كَِمِثْل مَنْ يَدْخُلُ لَا تَ . طلِعِ وَهَاكَ مَا قَدْ يَلْزَمُ الْإِنْسَانَا مِنَ الُفُروض كُ . ل يَوْم كَانَا أَ . ولُهَا مَعْرفَِةُ ال . رحْمَ.ن وَِذكِْرُهُ باِلْقَلْبِ وَال . لسَانِ ثُ . م مُعَادَاةُ أَخِي ال . تلْبِيس ذِيِ ال . طرْد عَنْ خَالقِِهِ إِبْلِيسِ وَال . طهُورُ رَةِ لْعَوْ تْرُ لِ وَال . س يهَا نُورُ وَ فِ وَهْ لَاةِ نْدَ ال . ص عِ ثُ . م ال . صلَاةُ وَهْيَ فَرْضٌ وَجَبَا تَارِكُهَا يَسْتَوْجِبَ . ن الْغَضَبَا ذَاءُ ا قَالَ وَالْغِ يمَ دْقُ فِ وَال . ص ينَ مَا يَشَاءُ لَالِ حِ نَ الْحَ مِ وَغَ . ضهُ عَن الْحَرَام ال . نظَرَا وَحِفْظُهُ الْأذُْنَيْن عَمّا أُنْكِرَا حِفْظُ الْقَلْبِ ثُ . م حِفْظُ ال . لسَانِ . بعَنْ كُ . ل مَا يُمْنَعُ عَفْوَ ال . ر فَالْقَلْبُ عَنْ سُوءِ ال . ظنُونِ يُحْفَظُ وَال . نطْقُ باِلْقَبِيح لَيْسَ يُلْفَظُ هْتَانِ وَالْبُ م وَالْغِيبَةِ كَال . شتْ وَال . سخْريَِا وَال . لمْز للِْإِنْسَانِ وَوَاجِبٌ أَنْ يَتْرُكَ ال . تجَ . سسَا عَنْ عَوْرَةِ ال . ناسِ فَلَا تَجَ . سسَا وَوَاجِبٌ أَنْ يَتَوَ . كلَ . نا عَلَى الْإِلَهِ فَتَوَ . كلَ . نا ثُ . م ال . رضَا بمَِا قَضَا الْإِلَهُ ينَ ال . ض . ر قَدْ أَتَاهُ رُ حِ وَال . صبْ وَال . شكْرُ للهِ عَلَى مَا وَهَبَا وَال . توْبُ منِهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَذْنَبَا بَابُ الحِكَمِ الجزء الرابع 417 وَيُخْلِصُ الْأَعْمَالَ للهِ فَلَا يَبْغِي بهَِا رِضَا سِوَاهُ مَثَلَا وَيَسْتَعِ . د لِلْمَمَاتِ زَادَا وَهْوَ ال . تقَى وَيَقْصِدُ ال . رشَادَا ةِ الْإِلَهِ وَيَعْمَلَنْ بِحُ . ج يكُونُ لَاهِ وَلَا يَ فيِ قَصْدهِِ وَيُظْهِرَ . ن لِلإِْلَهِ الْفَقَرْا فَمُظْهِرُ الْفَقْر لَهْ قَدْ بَ . را وَاهُ لَا سِ . ي نَا الْغَنِ فَرَ . ب نَاهُ نْ غِ وَهْوَ الْكَريِمُ فَاطْلُبَ فَهَذِه الْخِصَالُ تَجْمَعَ . نا كُ . ل صُنُوفِ الْخَيْر تَلْزَمَ . نا .p .n ëp dG Uo EHn كَمْ ى فَإِ . نهُ حِ وَكُ . ل مَا مَضَ يَتْ أَشْياءُ هَاهُنَا تُتَمْ وَبَقِ تُخَ . ص عِنْدَهُمْ بإِِسْم الْحِكَم لِجَِمْعِهَا أَشْيَاءَ ضِمْنَ الْكَلِمِ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونُ حُ . را دَع الْهَوَى وَكُ . ل مَا قَدْ ضَ . را يرُ الْحُ . ر صِإِ . ن الْهَوَى بِهِ يَ عَبْدًا فَلَا يَهْوَاهُ قَ . ط حُ . ر وَكُ . ل مَنْ قَدْ زَرَعَ الْعُدْوَانَا بَيْنَ الْأَنَام حَصَدَ الْخُسْرَانَا يَاسَتُهْ تْ بهِِ سِ وَكُ . ل مَنْ ضَاعَ رِيَاسَتُهْ قَوْمهِِ قَدْ بَطَلَتْ عَنْ قَالِ ي الْمَ أَنْتَ إِنْ أَقْلَلْتَ فِ وَ لَالِ اح مِنَ الْمِ نْتَ يَا صَ أَمِ إِنْ تَ . م عَقْلُ الْمَرْءِ يَنْقُصَ . نا كَلَامُهُ بِذَاكَ يُعْرَفَ . نا وَقيِلَ فيِ الْحِكْمَةِ صَمْتُ الْجَاهلِ سِِتْرٌ لَهُ مِنْ جُمْلَةِ ال . رذَائلِِ 418 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ إِنْطُقْ بخَِيْر يَا خَلِيلِي تَغْنَم أَِوْ أَمْسِكَنْ عَن الْكَلَام تَسْلَمِ . ي أَرْبَعُ الْخَيْر هِ وَأُ . مهَاتُ يهَا أَجْمَعُ رَ فِ . ن الْخَيْ قَالُ إِ يُ سَمَنْ باِل . نورِ نْ تُرْ حَ . ق لَهَا أَ فيِ وَجَنَاتِ الْبَهْكَنَاتِ الْحُورِ يع الْأَدْوِيَهْ جَمِ أَ . ولُهَا أُ . م يَهْ فيِهِ الْأمُْنِ وَ تَقْلِيلُ أَكْلِهِ لَةِ الْآمَالِ وَال . صبْرُ أُ . م جُمْ ر فيِ الْأَحْوَالِ فَلَا تَرَى كَال . صبْ وَإِ . ن أُ . م جُمْلَةِ الْآدَابِ تَقْلِيلُ نُطْقِهِ بِلَا ارْتيَِابِ بَادَهْ مْلَةِ الْعِ وَإِ . ن أُ . م جُ يَ ال . زهَادَهْ كُ ال . ذنُوبِ وَهِ تَرْ فَاءِ لْجَ ةٌ تُنْبِتُ لِ أَرْبَعَ اءِ نْدَ الْمَ رْع عِ ثْلُ ال . ز فيِ الْقَلْبِ مِ ال . صيْدِ ي وَا . تبَاعُ وَادِ سُكْنُ الْبَ ال . تغْريِدِ مَاعُ ال . لهْو وَ اسْتِ ثُ . م رَابعُِهَا أَنْ يَلْزَمَ ال . سلْطَانَا وَذَا كَمَنْ قَدْ عَبَدَ ال . شيْطَانَا وَكُ . ل مَنْ قَدْ غَرَسَ الْوَقَارَا يَجْنِي جَنَا الْهَيْبَةِ حَيْثُ صَارَا مَنْ غَرَسَ الْإِحْسَانَ فَالْمَحَ . بهْ يعُ قَدْ أَحَ . بهْ الْجَمِ جَنَاهُ وَ لْمَ جَنَى ال . نبَاهَهْ سَ الْعِ مَنْ غَرَ مَنْ غَرَسَ الْجَهْلَ جَنَى الْبَلَاهَهْ وَمَنْ مُدَارَاةَ الْوَرَى قَدْ غَرَسَا يَجْنِي سَلَامَةً وَلَمْ يَجِدْ أَسَا . ز وَمَنْ جَنَى الْعِ مَنْ غَرَسَ ال . صبْرَ طْمَاعَ ذَ . ل وَيَهُنْ لَهُ الْأَ يَغْرسِْ مَنْ غَرَسَ الْحِرْصَ جَنَى الْخِزْيَ وَمَا يَرْضَاهُ حُ . ر فإِِلَه.ِي سَ . لمَا وَيَجْنِيَ . ن لِلْفُؤَاد كَمَدَا مَنْ كَانَ يَغرسَِ . ن م .ِ نا الْحَسَدَا بَابُ الحِكَمِ الجزء الرابع 419 فَهْوَ يَصْرَعُ ال . رجَالَا بَغْيُ وَالْ وَيَهْدمَِنْ بشُِؤْمهِِ الْجِبَالَا اح باِل . شريِفِ نْ يَا صَ ( لَا تَسْتَهِ خِيفِ( 1 لْ قَ . ط إِلَى سَ لَا تَمِ وَ ءِ منِْ عُدْوَانِ لْمَرْ خَا لِ ي ال . ر مَا ف اِنِ خْوَ وَمَا لَهُ فيِ ال . ضيق مِنْ إِ نْ قَ . ل مَن يُعِ إِنْ عَظُمَ الْمَطْلُوبُ بَ الْأمُُورِ وَاسْتَبِنْ عَوَاقِ فَانْظُرْ وَكُ . ل مَن لَيْسَ لَهُ مُرُ . وهْ ينٌ وَلَا أُخُ . وهْ فَلَا لَهُ دِ وَقيِْلَ إِ . ن الْعَجْزَ وَال . توَانِي تَنَاكَحَا هُمَا وَيَنْسِلَانِ هِمَا ال . ندَامَهْ نَسْلِ نْ فَكَانَ مِ كَ ال . ل . وامَهْ نَفْسِ فَاتُ صِ وَهْيَ وَنَكَحَ ال . شؤْمُ الْقَبِيحُ الْكَسَلَا فَأَنْتَجا الْحِرْمَانَ حِينَ نَسَلَا كَانَ نَكَحَتْ فَأَنْتَجَتْ لَوْ لِ وَ مُُورٍ فُ . وتَتْ لأِ لَيْتَ تَمَ . ن وَيُبْغِضُ اللهُ مِنَ الْأَنَام فِيِمَا يُقَالُ كَثْرَةَ الْمَنَامِ وَكَثْرَةَ الْأَكْل كَذَاكَ ال . راحَهْ رَاحَهْ ى اسْتِ ي الْأخُْرَى تَرَ بْ فَفِ فَانْصَ وَآفَةُ الْجِ . د يُقَالُ الْهَزْلُ وَزِينَةُ الْمُلُوكِ فَهْوَ الْعَدْلُ وَإِنْ تَزُرْ غِ . با( 2) تَزدِْ حُ . با فَلَا تُكْثِر منَِ ال . ترْدَاد تَلْقَى الْمَلَلَا . يهْ رْعَويِ بَلِ وَعَذْلُ مَنْ لَا يَ طَابُ مَنْ لَا يَفْهَمَنْ رَزِ . يهْ خِ ( مَنْ ذَاقَ مِنْ حُلْو ال . زمَانِ طَعِمَا منِْ صَابهِِ بَلْ ذَا يَكُونُ أَعْظَمَا( 3 1) إلى سخيف، أي: إلى جاهل قليل العقل. ) أي: طويلاً. ،« غبًا » : 2) قوله ) 3) الصاب: هو المرّ ا ه . (المصنف) ) 420 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَلَمْ يَكُنْ سَ . منَ مَنْ قَدْ سَ . منَا إِ . لا لقَِبْضِهِ فَحَاذرِِ الْعَنَا تٍ عِظَةٌ بحَِالهِِ ي كُ . ل مَيْ ف اِلهِِ بْرَةٌ فِي مَ قَى(.) وَعِ مَنْ بَ لِ ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكَ مَا اسْتَحَ . قا شُكْرًا وَخَيْرُ الْمَالِ مَا اسْتَرَ . قا( 1 إِنْ شِئْتَ أَنْ تَمْلِكَ حُ . را أَحْسِن إِِلَيْهِ فَالْحُ . ر رَقيِقُ الْمُحْسِنِ وَأَنْتَ إِنْ أَحْسَنْتَ فِي ال . لئَام تَِمَ . ردُوا وَأُبْتَ بِالْمَلَامِ وَلَا يَضُ . ر الْقَوْمَ مَوْتُ الْأَكْرَم مِنِْهُمْ إِذَا ال . نسْلُ نَشَا فيِ كَرَمِ ( وَإِن . ما يَضُ . رهُمْ إِنْ خَ . دجَا( 2) نَسْلُهُمُ فَفَضْلُهُمْ قَد أرْتجَا( 3 لَا تُكْثِر الْهَ . م بمَِا قَدْ قُ . درَا فَإِ . نهُ يَكُونُ لَوْ قَدْ حُذِرَا لَهْ اطِ يلَةُ الْمُحْتَالِ فيِهِ بَ فَحِ وَحَذَرُ الْإِنْسَانِ قَبْلَ ال . نازِلَهْ نَلْ بحِِيلَةِ مَا لَا يَكُونُ لَمْ يُ كُ الْحِيلَةِ تَرْ حْتَالِ يلَةُ الْمُ فَحِ ( مَا قَدْ قُضِي فيِ وَقْتِهِ يَكُونُ لَا زَائِدٌ فيِهِ وَلَا مَمْنُونُ( 4 وَخَيْرُ إِخْوَانِكَ مَنْ وَاسَاكَا لَكِ . ن خَيْرًا منِْهُ مَنْ كَفَاكَا جَالِ ي ال . ر وفَ فِ وَوَضْعُكَ الْمَعْرُ عَ . د مِنْ عَلَامَةِ الْإِقْبَالِ يُ رٍ مَحْلُولَهْ كُ . ل غَادِ عُقُودُ عُهُودُهُ كَذَلكُِمْ مَدْخُولَهْ (.) بَقَى بفتح الباء والقاف ضد فَنِيَ، ويجوز قراءتها بكسر القاف. (إسماعيل) أي: استر . ق حرًا ففيه اكتفاء اه. (المصنف) ،« اسْتَرَقَا » : 1) قوله ) أصل الخداج ما لا يصلح للأكل من ثمر النخل، وكل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة « خ . دجا » : 2) قوله ) الكتاب فهي خداج، أي: ناقصة وتخدج النسل فساده. أي: أغلق. ،« أرْتَجّا » : 3) قوله ) 4) أي: ولا منقوص. (المصنف) ) بَابُ الحِكَمِ الجزء الرابع 421 حْبَةَ الْأَشْرَارِ . ن صُ وَقيِلَ إِ وءَ ال . ظن باِلْأَخْيَارِ ثُ سُ تُورِ ي الْإِنْسَانِ مَا رَآهُ ظُ . ن فِ يَ كَ الْقَريِن إِنْ لَاقَاهُ فِي ذَلِ إِ . ن الْقَريِنَ باِلقَريِن يُعْرَفُ بٌ فَيُوصَفُ لَهُ مُنَاسِ وَهْوَ الِحَ الْأَعْمَالِ فَاخْتَرْ قَريِنًا صَ قَى بِهِ مَدَارِجَ الْكَمَالِ تَرْ وَلَا تُصَاحِبْ غَاشِمًا فَتغْشَمَا وَلَا تُصَاحِبْ ظَالمًِا فَتَظْلِمَا كُونِ ال . ر قَدْ وَعَدَ الْإِلَ.هُ ب لِلِ . ظالمِِينَ بعَِذَابِ الْهُونِ قُ لَا تَ . تفِ وَإِ . نمَا الْأَضْدَادُ وَهَكَذَا الْأَشْكَالُ لَا تَفْتَرقُِ ( فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن فَا . تقُوهَا وَطَاعَةَ ال . رحْمَن فَانْتَقُوهَا( 1 فَإِ . نمَا الْمُؤْمِنُ يَنْظُرَ . نا بِنُورِ رَ . بهِ أَلَا احْذَرَ . نا ردِْ شَيئًا منَِ الْحَاجَاتِ وَمَنْ يُ إِلَى الْغَايَاتِ يَكْتُمْ أُمُورَهُ ينُ انُهُ يُعِ تْمَ فَإِ . نمَا كِ ينُ الْمُعِ وَال . ر . ب لَا شَ . ك هُوَ وَمَنْ أَرَادَ مَوْضِعًا لسِِ . ره(ِ 2) شَادَى بهِِ وَصَارَ مثِْلَ جَهْرهِِ رَارِهِ عَنْ أَسْ ءِ نْ ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْ إِ ارِهِ سْرَ هُ أَضْيَقُ فِي إِ فَغَيْرُ يرُ نْتَهُ أَمِ . ر صُ لسِِ أَنْتَ يرُ تَهُ أَسِ وَأَنْتَ إِنْ أَبْدَيْ وَقُلْ إِذَا شِئْتَ لمَِنْ تُصَ . دقُ إِنْ قَالَ قَوْلًا إِ . ننِي أُصَ . دقُ وَلَا تَقُلْ باِلْقَطْع هَذَا صَادقُِ فَالْأَمْرُ غَيْبٌ وَهْوَ قَدْ يُنَافقُِ 1) أي: اختاروها ا ه . (المصنف) ) أي: من أراد أن يضع سره موضعًا غير صدره فقد ضيعه، ،« وَمَنْ أَرَادَ مَوْضِعًا لسِِ . رهِ » : 2) قوله ) أي: أظهره كما بينه في البيت التالي. ،« شادَى به » و 422 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَاعْلَمْ بَأَ . ن ال . صدْقَ فيِ الْكَلَام أَِعَ . ز للِْمَرْءِ مِنَ الْحُسَامِ فَلَازِم ال . صدْقَ فَإِ . ن ال . صدْقَا يَهْديِ إِلَى الْبِ . ر مَقَالًا حَ . قا نَمِيْمَةُ الْإِنْسَانِ سَيْفٌ قَاتلُِ وَهْوَ ا . لذِي لمَِا يُقَالُ نَاقلُِ فَلَا تَكُنْهُ وَا . لذِي قَدْ سَمِعَا فِي أَخِيهِ وَقَعَا ٍ مَقَالَ سَوْء يلَ لَا بَأْسَ بَأَنْ يُخَ . برَهْ فَقِ يَعْرفَِ الْعَدُ . و حَ . تى يَحْذَرَهْ لِ ي أُمُورٍ تُحْذَرُ ذَاكَ فِ قُلتُ وَ ي لَا يُحْذَرُ ا لَا فيِ ا . لذِ وُقُوعُهَ فَرُ . بمَا قَدْ نَقَلَ ال . ناقِلُ مَا يُهَ . يجُ الْأَضْغَانَ بَيْنَ الْخُصَمَا وَال . شرْعُ قَدْ أَبَاحَ فيِ ذَا الْمَوْضِع لِأَِجْل صُلْح الْحَالِ قَوْلًا فَاسْمَعِ أَبَاحَ أَنْ نَذْكُرَ مَا لَمْ يُقَل لِأَِجل جَمْع ال . شمْل وَال . تجَ . ملِ كَيْفَ لَنَا نَنْقُلُ مَا يُكَ . درُ نْ أُمُورٍ تُحْذَرُ ثَ . م مِ وَلَيْسَ وَكُ . ل مَنْ قَدْ شَكَرَ ال . نعْمَاءَ الْعَطَاءَ رَ . بهِ نْ نْ مِ يَسْتَوْجِبَ وَعَدَ الْإِلَهُ فَبِالْمَزيِدِ تَفَ . ضلًا مَنْ يَشْكُرَنْ نَعْمَاهُ رَادِ وَال . صمْتُ فَهْوَ أَفْضَلُ الْمُ الْأَنْفَعُ لِلْعِبَادِ وَإِ . نهُ وَفِي الْكَلَام مَا يُعَ . د لَ . ينَا وَيُحْسَبَنْ عِنْدَ الْمَقَالِ هَ . ينَا وَإِ . نهُ أَحَ . د مِنْ حُسَام بَِلْ إِ . نهُ أَشَ . د مِنْ حِمَامِ لَا تَجْزَعَنْ إِنْ نَازِلٌ قَدْ نَزَلَا فَال . صبْرُ باِلْحُ . ر يَكُونُ أَجْمَلَا بَارُهُ قَدْ كَثُرَ اعْتِ وَكُ . ل مَنْ ثَارُهْ رَى قَ . ل بِهِ عِ نَ الْوَ مِ بَابُ الحِكَمِ الجزء الرابع 423 وَمَنْ يَكُنْ بغَِيْرهِ قَدْ وُعِظَا فَهْوَ سَعِيْدٌ فَلتَكُنْ مُ . تعِظَا وَاهُ عِظَنْ سِ وَمَنْ بِهِ يَ . ت . ي فَاحْذَرَنْ شَقَاهُ شَقِ فَهْوَ يبُ طِوَأَ . ي عَيْشٍ للِْفَتَى يَ لَهُ طَبِيبُ وْتِ لْمَ سَ لِ وَلَيْ وَكُ . ل مَا قَدْ جَمَعَ الْإِنْسَانُ يُفَ . رقَ . نهُ لَهُ ال . زمَانُ إِ . ن انْتِهَازَ فُرْصَةِ الْمَالِ بأَِنْ تَجْعَلَهُ فِي مَوْضِع لَهُ حَسَنْ 1) فيِ الْحَاجَاتِ ) إِ . ياكَ وَال . لجَاجَ ا قُضِي الْحَاجَاتُ باِل . ل . جاتِ فَمَ كَمْ طَامعِ فيِ حَاجَةٍ مَا نَالَهَا وَآيِس وُ . فقَ أَنْ يَنَالَهَا وَمَنْ تَعَ . دى فيِكَ مَا قَدْ حَ . دا إِلَهُنَا فَأَنْتَ لَا تَعَ . دى لِلْخَ . لاقِ مْرَ وَرُ . د فِيهِ الْأَ ابٌ بَاقِ ي ال . صبْر ثَوَ بِرْ فَفِ وَاصْ وَمَنْ عَصَى الْإِلَهَ فيِكَ أَطِع فِيِهِ الْإِلَ.هَ وَالْهُدَى فَا . تبِعِ وَلَا تُجَازِ مَنْ عَصَى ال . رحْمَانَا بمِِثْلِهِ تَرْتَكِبِ الْعِصْيَانَا فَمَنْ ازِه بطَِاعَةِ اللهِ بَلْ جَ بَغَى عَلَيْكَ فَلَهُ فَلْتَدْفَعَنْ قَريِبُ رَ . بهِ نْ خَا مِ وَذُو ال . س يبُ رَى حَبِ الْوَ مْلَةِ جُهْوَ لِ وَ ر جُودِ وَسُؤدَدٌ كَانَ بغَِيْ لِك كَانَ بِلَا جُنُودِ كَمَ وَاعْتَزلِِ الْخَلْقَ فَإِ . ن الْخَلْقَا قَدْ يَسْرقُِونَ للِْعُقُولِ سَرْقَا وَاسْتَعْمِلَ . ن عَنْهُمُ ال . تنَ . كرَا لمَِنْ عَرَفْتَ وَاحْذَرَنْ أَنْ تُشْهَرَا 1) اللجاج والِإلجاج في الشيء بمعنى الِإلحاح والِإلظاظ. ) 424 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ تَعْرفِِ ي لَمْ فْ( 1) ل .ِ لذِ وَلَا تَعَ . ر . رفِ نْهُ لَا تَعَ لتَِنْجُو مِ مَعْهُ ال . سلَامَهْ جَى بهِِ وَذَاكَ مَا تُرْ نَدَامَهْ رَى وَمَا بِهِ نَ الْوَ مِ ي هَوَاهُ ءِ فِ . ن هَلَاكَ الْمَرْ إِ اهُ مَا يَهْوَ . ب لِ بَل الْحُ منِْ قِ إِذ كُ . ل مَنْ يُحِ . ب شَيئًا كَادَا يُهْلِكُهُ فحَاذرِِ الْفَسَادَا وَاجْتَنِبِ ال . ظ . ن فَإِ . ن ال . ظ . نا إِثْمٌ وَذَاكَ أَنْ تُحَ . ققَ . نا نُ الْخُلُقِ لُ الْجَ . نةَ حُسْ دْخِ وَيُ أُخَ . ي ذَا تَخَ . لقِ فَكِنْ بِهِ وَالْأَجْوَفَانِ يُدْخِلَانِ ال . نارَا بَطْنُكَ وَالْفَرْجُ فَخُذْ حِذَارَا ينَ يَنْفَعُ سْلِمِ لْمُ كُن لِ مَنْ لَمْ يَ وَهْوَ الْمُضَ . يعُ رَ فيِهِ لَا خَيْ وَكُ . ل مَنْ قَدْ نَفَعَ الْأَنَامَا فيِ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنَ الْإِسْلَامَا لَمْ يَ . تعِظِ مَنْ جَاءَهُ ال . شيْبُ وَ هِيمَةٌ فَا . تعِظِ فَإِ . نهُ بَ وْتِ يرُ الْمَ بُ نَذِ . نمَا ال . شيْ فَإِ تِ الْفَوْ لَ حُلُولِ فَرَاعِهِ قَبْ أَخَفْ كُ للِ . ذنُوبِ للِْعَبْدِ وَال . ترْ ينَ مَا اقْتَرَفْ وْبَةِ حِ منِْ طَلَبِ ال . ت بفتح التاء والعين؛ أصله تتعرف فحذف إحدى التاءين تخفيفًا، ومعناه: أن « وَلَا تَعَرّف » : 1) قوله ) من لا يعرفك من الناس فلا تتعرف إليه، أي: لا تطلب معرفته لكي تسلم من شره وأذاه، وهذا جار على مذهب من قال: جَزَى اللهُ عَ . نا الْخَيْرَ مَنْ لَيْسَ بَيْنَنَا وَلَا بَيْنَهُ وُ . د وَلَا نَتَعَارَفُ فَمَا سَامَنَا خَسْفًا وَلَا عَ . منَا أَذًى مِنَ ال . ناسِ إِ . لا مَنْ نَوَ . د وَنعْرفُِ وإني أقول: ليس هذا الكلام على إطلاقه، ولا يصح حمله على جميع الناس، فكم من أناس تنال بمعرفته الآمال فلا يحمل عليهم قول شاعر متبرم من بعض قرابته وإخوانه، ويحتمل أن يكون أغلب الناس على ما قال. بَابُ الحِكَمِ الجزء الرابع 425 يم لَا عَجَبْ الْحَلِ وَإِنْ هَفَا رَأْيُ لَهُ وَجَبْ فْوَتهِِ وَالْعُذْرُ مِنْ هَ فَإِ . نهُ قيِلَ الْجَوادُ يَكْبُو( 1) لَا شَ . ك فيِهِ وَالْحُسَامُ يَنْبُو منِْ ذَاكَ لَا غَرْوَ إِذَا مَا قَدْ هَفَا رَأْيُ الْحَلِيم قَالَهُ مَنْ عَرَفَا وَمَنْ أَرَادَ ديِْنَهُ أَنْ يَطْرَحَا فَلْيَسْكُنَ . ن مَسْكَدًَا أَوْ مَطْرَحَا ( لأَِن . هُ يَأْوِي بهَِا كُ . ل غَويِ فَاحْذَرْ سُكُونَ مَسْكَدٍ ثُ . م رُوِي( 2 ى رَ . بنَا مِنْ مَنْصِبِ وَمَا كَتَقْوَ الْحَسَبِ وَلَا كَفَخْر الْحَ . ق فَخْرُ . ز كُنْ باِل . طاعَهْ تَ الْعِ نْ طَلَبْ وَإِ اح باِلْقَنَاعَهْ بَهُ يَا صَ طَالِ وَاعْلَمْ أَخِي أَ . ن وُجُودَ ال . نعَم لِلِْمُذْنبِِينَ مِنْ أَجَ . ل ال . نقَمَ وَصِ . حةُ الْجِسْم مَعَ الْمَعَاصِي خَديِعَةٌ يَهْلِكُ فيِهَا الْعَاصِي وَاقْرَأْ إذَا مَا شِئْتَ لَا تُعْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ تَدْرِي وَلَمْ تَشُ . كا فَإِ . نهُ قَدْ ذَكَرَ ال . تعْذِيبَا بهَِا لَهُمْ لَمْ يَذْكُر ال . تقْريِبَا دْرَاجُ فَاحْذَرَنْهُ ذَاكَ الاِسْتِ وَ لْتَ فَاتْرُكَنْهُ إِنْ عَقِ وَال . ذنْبُ وَكُ . ل مَنْ قَالَ بِلَا احْتِرَام أُِجِيبَ فيِ الْحَالِ بلَِا احْتِشَامِ السيف، وهو بضم الحاء كغراب. « الحسام » أي: يجبن، و ،« ينبو » أي: يعثر و ،« يكبو » : 1) قوله ) بضم الراء؛ قرية ذات مزارع سقيها من الآبار وهي قريبة من مطرح، لا تبعد عنها « رُوي » : 2) قوله ) أكثر من ميل شرعي، وهذا البيت والذي قبله هما من نظم صاحب الأرجوزة الشيخ الصائغي، التي هي أصل لهذا الجوهر فأثبتهما المصنف كما وجدهما، وليته لم يثبتهما لما فيهما من التشديد والتنفير، فليس كل غوي من الناس يسكن هذه البلدان الثلاث، وليس كل من فيها غويًا، بل هي كغيرها من البلدان التي تجمع الصالح والطالح. 426 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فَلَهُ جَوَابُ كُ . ل قَوْلٍ وَ عْل فَلَهُ مَآبُ كُ . ل فِ وَ ( وَكُ . ل مَنْ فيِ خُلُق قَدْ جَازَا يُشْبِهُ فيِهِ ذَلكَِ الْمُجَازَى( 1 مْلُ للِْكَاظِم لَا للِْمُنْتَقِ فَالْفَضْ ي عَفَا عَنْ مُجْتَرمِْ لُ ل .ِ لذِ وَالْفَضْ وَمَنْ عَصَى خَالقَِهُ مَا رَحِمَا لِنَفْسِهِ أَدْخَلَهَا جَهَ . نمَا خْلِص الْودَِادِ نْ بَعِيدٍ مُ كَمْ م ِادِ م آذَنَ بِالْبِعَ رَحِ وَ يق قَصَرَ ال . زيَارَهْ صَدِ نْ كَمْ مِ وَكَمْ عَدُ . و زَارَهْ نْ خِ . لهِ عَ p .KpE r ’G p UEn. r °SnC G Uo EHn وَالْإِثْمُ فِي أَشْيَاءَ فَاحْذَرَنْهَا وَهَا أَنَا أَذْكُرُ بَعْضًا منِْهَا مَنْ كَانَ فيِ وَاحِدَةٍ قَدْ ضَ . يعَا مِنْ وَاجِبَاتٍ إِثْمُهُ قَدْ وَقَعَا أَوْ رَكِبَ الْخَصْلَةَ مِنْ حَرَام وَِلَمْ يَتُبْ يَبُوءُ باِلْآثَامِ رَارِ صْلأَِن . هُ يَدْخُلُ ذُو الْإِ دَلٍ فِي ال . نارِ نْ خَرْ بحَِ . بةٍ مِ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَخُو الْجَهَالَهْ بَ ال . ضلَالَهْ رَكِ باِلْعَفْو عَ . منْ آنَ فِي الْوَعِيدِ قَدْ كَ . ذبَ الْقُرْ وَى الْبَعِيدِ لْهَ افِقْ لِ ذْ لَمْ يُوَ إِ تَمَ . سكًا بمُِجْمَل قَدْ جَاؤُوا بِهِ كَأَنْ يَغْفِرَ مَا يَشَاءُ هو مأخوذ من قول القائل: « وكل من.... إلخ » : 1) قوله ) بفِِعْلِهِ إِذَا أَنْتَ جَازَيْتَ الْمُسِيءَ قَريِْبُ سِيءِ عْل الْمُ لُكَ مِنْ فِ عْفَفِ بَابُ أَسْبَابِ الِْإثمِ الجزء الرابع 427 قَالُوا فَقَدْ أَخْبَرَنَا بأَِن.هُ رُ ال . شرْكَ فَنَحْذَرَ . نهُ غْفِ لَا يَ وَيَغْفِرَنْ مَا دُونَهُ لمَِنْ يَشَا قُلْتُ وَقَدْ أَصَابَ عَيْنَيْكَ الْعَشَا أَعْمَاكَ ذَا الْهَوَى عَن ال . تبَ . صر فَِاسْمَعْ هُديِتَ مَا أَقُولُ وَانْظُرِ مَا هَذِه الْآيَةُ إِ . لا طِبْقُ مَا قَدْ أَخْبَرَ الْإِلَهُ فيِمَا حَكَمَا فَإِ . نهُ يَعْفُو عَن ال . صغِير لِلِْمُسْلِمينَ دُونَ ذَا الْكَفُورِ فَاقْرَأْ إِذَا مَا شِئْتَ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْمَنْهِ . ي أَيْنَ تَذْهَبُوا . يئَاتِ ير ال . س تَكْفِ تُنْبِيكَ عَنْ لْمُوبقَِاتِ اجْتِنَابنَِا لِ مَعَ وَالاِجْتِنَابُ لَا يَكُونُ أَبَدَا لمُِشركٍِ قَدْ خَانَ يَومًا وَاعْتَدَى فَمِنْ هُنَا يَلْقَى كتَِابَهُ غَدَا يَحْويِ ال . صغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَال . ردَى يَقُولُ يَا وَيْلَاهُ مَا لهَِذَا لآِخِر الْآيَةِ فَافْهَمْ هَذَا يُؤْخَذُ باِلْكَبِير وَال . صغِير مِِنْ ذَنْبِهِ لشِِرْكهِِ الْخَطِيرِ وَمُسْلِمٌ جَانَبَ للِْكَبَائِر يُِعْفَا لَهُ حَ . قا عَن ال . صغَائرِِ مَنْ ادُ عِنْدَ قَوْلِهِ لِ وَهْوَ الْمُرَ رَنْ غْفِ يَشَاءُ أَيْ يَشَا الْإِلَهُ يَ وَاللهُ قَدْ يَعْفُو عَن الْكَثِير بِاِل . توْبِ مَا فيِ ال . توْبِ منِْ كَبِيرِ عْظَمُ هُ للِ . تائبِيِنَ أَ فَعَفْوُ رْحَمُ وَهْوَ تَعَالَى أَ مْمِنْ ذَنْبِهِ دُحَادِ . ر فَهُوَ الْمُ صِأَ . ما الْمُ دُحَادِ لَهُ مَنْ يُ لُ الْإِ أَيَقْبَ أَيَقْبَلَ . ن مُدْبِرًا عَنْهُ أَمَا تَوَ . عدَ الْمُصِ . ر فَاتْرُكِ الْعَمَى 428 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَقَالَ لَا يُبَ . دلُ الْقَوْلُ لَدَيّ رْ يَا أُخَيّ ديِل أَقْصِ وَقُلْتَ باِل . تبْ أَتَدْرِ أَنْتَ مَنْ تُكَ . ذبَ . نا كَ . ذبْتَ مَنْ أَنْشَاكَ فَاعْلَمَ . نا صَرَفْتَ مَا قَدْ قَالَهُ تَوَ . عدَا وَقُلْتَ قَدْ قَالَ بِهِ تَهَ . ددَا وَهْوَ يُريِدُ غَيْرَ مَا قَدْ قَالَا مِنْ عَفْوهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى نْتَ تَزْعُمُ باِلْأَمْر وَأَ رُ خْبِ يُ وَاهُ شَيْئًا يَكْتُمُ بأَِن.هُ سِ أَقْصِرْ فَقَدْ طَالَ بِكَ ال . ضلَالُ وَهَ . ونَنْ فَمَا هُنَا جِدَالُ وَمَا رَوَيْتُمْ( 1) مِنْ أَحَاديِْثَ بهَِا مَا قَدْ زَعَمْتُمْ فَاحْكُمُوا بكِِذْبهَِا إِ . لا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُحْتَمِلْ للِْقَيْد باِل . توْبِ قَبُولَهُ احْتَمِلْ إِنْ صَ . ح أَ . ن ذَاكَ عَنْ عَدْلٍ رُوِي فَال . دينُ لَا نَأْخُذُهُ مِنَ الْغَويِ كَانَ لَنَا عَصْرُ الْعُلُوم مُشْرقَِا وَبأَِفُولِهِ بَدَا مَنْ فَسَقَا عَ . ض( 2) عَلَى سِيرَةِ أَهْل الْحَ . ق سْقِ ا لأَِهْل الفِ لْ عَنْهَ لَا تَمِ وَ وَإِنْ تَشَا ا . تبَاعَهُمْ فَاسْتَمِعَا خَمْسًا بهَِا ديِنُ الْإِلَهِ جُمِعَا مَعْرفَِةُ( 3) الْإِلَهِ وَال . توْحِيدُ لَهُ كَذَا ال . تقْديِسُ وَال . تمْجِيدُ ض فِي أَوْقَاتهِِ دَاءُ الْفَرْ ثُ . م أَ كُهُ الْكَبِيرَ مِنْ زَ . لاتِهِ وَتَرْ هَْل ال . طاعَهْ الَاةُ لأِ ثُ . م الْمُوَ ضَاعَهْ فَإِ . نهَا مِنْ أَرْبَح الْبِ 1) رويتم: يصح بناؤه على الفاعل وعلى المفعول. ) بفتح العين أمر من العض، وهو من عض يعَض بفتح عين المضارع، قال الله تعالى: « عَ . ض » : 2) قوله ) الفرقان: 27 ] وقد قرئ بضم العين، ولكن الفتح أكثر وأفصح. ] . k j i h g . خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي معرفة الله والتوحيد وما بعده معطوف على معرفة. « معرفة » : 3) قوله ) بَابُ أَسْبَابِ الِْإثمِ الجزء الرابع 429 لَاةَ الْعِيدِ نْ تَرَكَ ال . ناسُ صَ إِ تِ وَالْجِهَاد للِ . تأْبيِدِ وَالْمَيْ فَإِ . نهُمْ قَدْ هَلَكُوا جَمِيعَا إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كُ . لهُمْ سَريِعَا فَايَهْ لَى الْكِ .َ ن ذَا فَرْضٌ عَ لأِ وَايَهْ لَالُ وَالْغِ فَتَرْكُهُ ال . ض وَالْبَعْضُ إِنْ قَامَ بِهِ فَيَكْفِي عَ . منْ سِوَاهُ عِنْدَ أَهْل الْعُرْفِ اءِ مَ1) كَانَ ذَا احْتِ ) . منْ تُ مِ عَجِبْ دُوثِ ال . داءِ نَ ال . طعَام عَنْ حُ مِ فَ لَا يَكُ . ف عَنْ أَوْزَارِ فَكَيْ مَخَافَةً مِنْ غَضَبِ الْجَ . بارِ إِبْلِيسَ مِنَ ال . نفَاقِ وَكُفْرُ أَ . ولُهُ قَدْ قِيلَ بِا . تفَاقِ لَكِ . نهُ لَ . ما دَعَا الْعِبَادَا للِ . شرْكِ صَارَ مُشْركًِا مُعَادَا وَهْوَ إِمَامَ الْمُذْنبِِينَ صَارَا أَدْخَلَهُ اللهُ الْعَظِيمُ ال . نارَا وَآدَمٌ إِمَامُ ال . تائِبِينَا فَانْظُرْ لمَِا بَيْنَهُمَا تَمْعِينَا وَاخْتَرْ إِمَامًا منِْهُمَا لنَِفْسِكَا مَنْ جَ . ر للِ . ثوَابِ أَوْ مَنْ أَهْلَكَا وَقيِلَ مَنْ مَاتَ بنَِفْخ ال . صورِ سَالمِ مِنْ بُورِ فَذَاكَ غَيْرُ مَعْنَاهُ أَ . ن الْمُؤْمنِِينَ رَحَلُوا حِيْنَئِذٍ لَمْ يَبْقَ إِ . لا ال . ر . ذلُ وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْق يُحْشَرُونَا إِلَى الْجَحِيم هَكَذَا يَرْوُونَا ( فَهْوَ عَن الْحَالِ يُخَ . برَ . نا لَا عَنْ شَقَاوَةٍ تَعُ . م هُ . نا( 2 هو مأخوذ من قول القائل: « .... إلخ ِ . منْ كَانَ ذَا احْتِمَاء ِ عَجِبْتُ م » : 1) قوله ) يةَ عَ . ودَتَهُ كَ بِالْحَمِ سْمَ جِ مَخَافَةً مِنَ ألم طارِي وَكَانَ أَوْلَى بِكَ أَنْ تحتمي مِنَ المعاصي خَشْيَةَ الْبَارِي 2) هُ . نا بالتشديد، أي: هنالك. ا ه. (المصنف) ) 430 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فَلَيْسَ لاِعْتِرَاضِهِ بمَِا عُهِدْ مَعْنًى إِذَا صَ . ح ا . لذِي فيِهِ وُجِدْ عْ لَا تَجْتَمِ يَ . نهُ لَا يُنَافِ وَ عْلَالِ فَاسْتَمِ أُ . متُهُ عَلَى ال . ض نَ.مَا ال . ضلَالُ لَا يُجْتَمَعُ لأِ إِذْ طَريِقُهُ مُنَ . وعُ عَلَيْهِ ( يَفْعَلُ هَذَا منِْهُ مَا قَدْ يَهْوَى وَذَاكَ مَا يَهْوَى فَمَا تَسَ . وى( 1 .p Hn ƒr às dG Uo EHn منِْ فَضْل رَ . بي جَعَلَ الْمَتَابَا يَمْحُو ال . ذنُوبَ ل .ِ لذِي قَدْ تَابَا نَجَاةُ مَنْ أَذْنَبَ أَنْ يَتُوبَا فَاعْجَبْ لمَِنْ لَمْ يَتْرُكِ ال . ذنُوبَا أَلَيْسَ تَعْجَبَ . ن م .ِ منْ يَهْلِكُ وَعِنْدَهُ إِلَى ال . نجَاةِ مَسْلَكُ لَوْلَا ثَلَاثٌ هَلَكَ الْأَنَامُ . يةٌ وَال . توبُ وَالْأَحْكَامُ تَقِ نُورُ ٍ وَأَ . نهُ لِكُ . ل شَيء وَنُورُ مَنْ يُذْنِبُ أَوْ يَجُورُ اللهَ بقَِلْبٍ صَادقِِ رُغْفِ يَسْتَ وَعَمَل مُوَافِقِ وَنِ . يةٍ فَإِ . نهُ لَيْسَ الْهَلَاكُ إِ . لا عَلَى الْمُصِ . ر حَيْثُمَا تَوَ . لى وَقَدْ رُوِي فيِ ذَاكَ منِْ قَولِ ال . نبِي مَنْ تَابَ منِْ ذَنْبٍ كَمَنْ لَم يُذْنبِِ ذْ كَفَرْ نَ ال . لعِينَ إِ رْعَوْ أَ . ن فِ لَوْ يبًا وَازْدَجَرْ تَابَ إِلَى اللهِ مُنِ أي: فما تساوى هكذا فسره المصنف رحمه الله. ،« فَمَا تَسَ . وى » : 1) قوله ) بَابُ الت.وْبَةِ الجزء الرابع 431 لَمْ يَجِد ال . رحْمَنَ إِ . لا غَافرَِا لَكِ . نهُ أَبَى وَمَاتَ كَافِرَا وَتَوْبُهُ حِينَ رَأَى الْإِغْرَاقَا مَا كَانَ نَافعًِا لَهُ ا . تفَاقَا لأَِن.هُ حِينَ رَأَى الْهَلَاكَا تَابَ فَهَ . لا تَابَ قَبْلَ ذَاكَا مَا حَالُ مَنْ تَابَ بِذَاكَ الْحَالِ آلِ مَعَ الْمَ إِ . لا كَتَائِبٍ فُوا باِل . ذنْبِ فَالمُشْركُِونَ اعْتَرَ بتَِوْبِ مَا كَانَ لَهُمْ فيِ ال . نارِ فَهْوَ مَتَابٌ كَانَ باِضْطِرَارِ وَإِ . نمَا يُقْبَلُ الاِخْتِيَارِي ا . لذِي يَتُوبُ مِنْ قَريِبِ وَهْوَ تِ فيِ ال . تقْريِبِ الْمَوْ لَ حُضُورِ قَبْ فَمَنْ رَأَى الْمَوْتَ عَلَيْهِ يَنْزلُِ تَوْبَتُهُ إِذْ ذَاكَ لَيْسَ تُقْبَلُ وَال . توْبُ مَقْبُولٌ إِلَى أَنْ تَطْلُعَا منِْ غَرْبهَِا أَوْ أَنْ يَرَى الْمَوْتَ سَعَى وَقيِلَ مَا لَمْ يَتَغَرْغَرَ . نا بِرُوحِهِ فَال . توْبُ يُقْبَلَ . نا قْصِدِ تَابَ نَصُوحًا إِنْ يَكُنْ لَمْ يَ الْأَبَدِ ل . ذنْبِ دَوَامَ ودُ لِ يَعُ كَمِثْل مَا لَا تَرْجِعُ الْأَلْبَانُ إِلَى ال . ضرُوع وَبِذَا يُدَانُ ( وَإِنْ يَعُدْ منِْ بَعْدُ فَلْيَسْتَغْفِر فَِإِ . نمَا ال . رحْمَةُ لَمْ تُحَ . جر(ِ 1 نْهُ لُونَ مِ مُونَ يَقْبَ الْمِسْلِ وَ ل . رحْمَ.ن فَاقْبَلَنْهُ ا تَابَ لِ مَ يُقْبَلُ لثَِلَاثٍ وَقَالَ بَعْضٌ نْهُ تُقْبَلُ سَ مِ وَبَعْدَهَا فَلَيْ 1) أي: لم تمنع. ) 432 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ لأَِن.هُ بِعَوْدهِ مِرَارَا مُ . تهَمٌ بِمَا إِلَيْهِ صَارَا وَتَوْبَةُ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ تَكُن لَِهَا عَلَامَةٌ تُرَى فِي الْبَدَنِ مَا أَسْرَعَ ال . رجُوعَ عَنْهَا فَاعْلَم مَِنْ لَمْ يُؤَ . ثرْ تَوْبُهُ فَا . تهِمِ يَنْكَسِرُ الْقَلْبُ وَيَنْدَمَ . نا فيِ مَا مَضَى وَال . ذنْبَ يَتْرُكَ . نا وَبَعْضُهُمْ يَزيِدُ خَوْفَهُ إِلَى أَنْ يُبْغِضَ ال . دنْيَا بمَِا قَدْ فَعَلَا لأَِن.هُ قَدْ فَعَلَ ال . ذنُوبَا فيِهَا فَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَحْبُوبَا قَدْ أَدْرَكَ ال . توْبَةَ غَيْرَ أَ . ن فيِ قَبُولهَِا شَ . كا( 1) عَلَى تَخَ . وفِ نْهُ كَانَ بيَِقِين مِ وَال . ذنْبُ وَمَا قَبُولُ ال . توْبِ يَعْلَمَنْهُ إِذْ ذَاكَ غَيْبٌ وَالْإِلَهُ وَعَدَا عَلَى ال . نصُوح فَهُنَا تَرَ . ددَا هَلْ صَادَفَ ال . نصُوحَ أَمْ لَا فَحَصَلْ لَهُ تَرَ . ددٌ بمَِا فيِهِ دَخَلْ وَلَمْ يَكُنْ فيِ وَعْد رَ . بي شَ . كا فَال . شكُ فيِ الْوَعْد يَكُونُ شِرْكَا مَنْ لَمْ يَكُنْ بعِِلْمِهِ قَدْ عَمِلَا فَلَيْسَ باِل . تائِبِ عَ . ما فَعَلَا كَذَاكَ مَنْ لَمْ يُرْض خَصْمَهُ بمَِا لَهُ عَلَيْهِ فيِ رِضَا رَ . ب ال . سمَا وَهَكَذَا مَنْ لَمْ يُغَ . يرْ مَطْعَمَا أَوْ مَشْرَبًا كَانَ لَهُ مُحَ . رمَا ( وَهَكَذَا مَنْ لَمْ يُغَ . يرَنَا لبَِاسَهُ إِنْ كَانْ يُكْرَهَ . نا( 2 اسم إن وفي نسخة: ش . ك، وهو فعل ماضٍ، أي: غير التائب قد شك في قبول « شكّا » : 1) قوله ) توبته فلذلك اشتد خوفه وعلى هذا فاسم إن محذوف، أي: أنه إلخ. أي: إن كان اللباس مكروهًا، إذ من علامة التائب تغيير الزي المكروه. ا ه. (المصنف) ،« إن كان يُكْرَهَ . نا » : 2) قوله ) بَابُ الت.وْبَةِ الجزء الرابع 433 وَهَكَذَا مَنْ لَمْ يُقَ . صرْ أَمَلَهْ لَهْ ائِبِ م .ِ ما عَمِ فَلَيْسَ باِل . ت دَدِ بِ مَنْ لَمْ يَزْ سَ باِل . تائِ وَلَيْ م فَازَدَدِ ي كُ . ل يَوْ ادَةً فِ عِبَ حْفَظِ بِ مَنْ لَمْ يَ سَ باِل . تائِ وَلَيْ ولِ فَاحْفَظِ سَانَهُ عَن الْفُضُ لِ مَنْ لَمْ يُقَ . دمْ فَضْلَ مَا حَوَاهُ فَلَمْ يَتُبْ أَرَاهُ مِنْ مَالِهِ كَانَتْ بهِِ بُ مَنْ إِ . نمَا ال . تائِ وَ الُ كُ . لهَا فَانْتَبِهِ صَذِي الْخِ هَ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ مَتَابُ يْسُ قَابيِلُ بمَا أَصَابُوا إِبْلِ قَتَلَا نَب . ي نْ لِ ثٌ مَ وَثَال ئِِلَا وَاهُمُ ال . نارُ فَسَاءَ مَوْ مَأْ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَلَهُ إِنْ تَابَا تُمْحَى ال . ذنُوبُ وَيَرَى ال . ثوَابَا فَاللهُ يَمْحُو ذَنْبَهُ وَيُنْسِي ذَلِكَ حَافظِِيهِ دُونَ لَبْسِ لَهْ الحِ قَدْ عَمِ وَيُعْطَى كُ . ل صَ لَهْ إِنْ كَانَ رَ . بهُ لَهُ قَدْ قَبِ ( وَقيِلَ إِنْ تَابَ منَِ الْفُسُوقِ كهِِ الْمَضِيق(ِ 1 رْ شِ لَافَ طَى خِ يُعْ فَعَاملُِ الْخَيْرَاتِ فيِ ال . شرْكِ فَلَا يُعْطَى ثَوَابَهَا إِذَا مَا انْتَقَلَا ( لَكِ . نهُ يُجَ . ددَ . ن الْعَمَلُ لَهُ وَيُعْطَى الْفَضْلَ فيِمَا يُقْبِلُ( 2 وَلَا كَذَاكَ مُسْلِمٌ قَدْ أَذْنَبَا وَتَابَ للِ . رحْمَن حِينَ انْقَلَبَا فَذَنْبُهُ يُغْفَرُ وَال . ثوَابُ لَهُ إِذَا مَا وَقَعَ الْمَتَابُ 1) أي: ال . ض . يق. ) أي: يستقبل. ،« يقبل » : 2) قوله ) 434 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ (2)( الْأَنْوَارَا( 1 يَى فيِ شَرْحِ وَقَدْ مَضَ نَارَا اءِ هُنَا كَلَامٌ باِل . ضيَ تَوبَةٌ( 3) تَلْزَمُهُ لِكُل ذَنْبٍ فَال . س . ر باِل . س . ر كَمَا نَعْلَمُهُ وَالْجَهْرُ باِلْجَهْر فَمَنْ قَدْ ظَهَرَا عَلَيْكَ إِنْ تُبْتَ فَقُمْ وَأَخْبِرَا لأَِن.هُ تَلزَمُهُ الْبَراءَةُ مِنَ الْمُصِ . ر وَكَذَا الْعَدَاوَةُ فَهْوُ عَدُ . و لَكَ إِنْ لَمْ يَعْلَم مِنِْكَ الْمَتَابَ فَإِخَاهُ اغْتَنِمِ وَقيِلَ مَا عَلَيْهِ أَنْ يُخَ . برَا بتَِوْبِهِ إِذَا بِهِ قَدْ جَهَرَا إِذْ مَا عَلَى ال . تائِبِ أَنْ يَتُوبَا للِخَلْق مَهْمَا تَرَكَ ال . ذنُوبَا ظْهَرُ وَأَ . ولُ الْقَوْلَيْن عِنْديِ أَ كْثَرُ هِ الْأَ ي مَضَى عَلَيْ وَ ا . لذِ وَهْ لَكِ . نهُ يَكْفِيهِ مَهْمَا اشْتَهَرَا مَتَابُهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُخَ . برَا فَشُهْرَةُ الْمَتَابِ أَقْوَى خَبَرَا منِْ خَبَر ال . لسَانِ مَا بَيْنَ الْوَرَى أي: في شرحه الكبير الذي سماه مشارق الأنوار على أرجوزته ،« شرحي الأنوارا » في » : 1) قوله ) العصماء التي سماها أنوار العقول، وهي في أصول الدين وقد انتفع بها وبشرحها المذكور كثير من طلبة العلم وغير الطلبة من رجال العلم والدين بل إن هذه الأرجوزة أصبحت عقيدة يتحفظها طلاب العلم وهي في غاية من السهولة وجزالة المعاني وحسن العبارة وناهيك بشرحها المذكور الذي كشف فيه مخدرات علم الكلام تحقيقًا وتحريرًا بما لم يسبق إليه وله عليها شرح متين مختصر لطيف جدًا طبع على هامش طلعة الشمس بالقاهرة جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرًا جزيلًا في جنة الخلد وملك لا يبلى. في أصول الدين من أجمل متون التوحيد. للناظم شرحان « أنوار العقول » أرجوزته :« الأنوار » (2) عليها مختصر ومطول والثاني أجمع وأحفل بمسائل الفن، وله في قوله: وفي مُصِ . ر قد أتى الطاعة هلْ له ثوابها إذ الغفران حلْ. (أبو إسحاق) يا معاذ أحدث » : إذ قال له رسول الله ژ ،ƒ هذا موافق لحديث معاذ « لكُِ . ل ذَنْبٍ تَوْبَةٌ » : 3) قوله ) أو كما قال صلوات الله عليه وسلامه. .« لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية بَابُ الت.وْبَةِ الجزء الرابع 435 وَمَنْ دَعَا ال . ناسَ إِلَى مَا ابْتَدَعَا فَصَ . ح منُِهُمْ عَمَلٌ بمَِا دَعَا هْ اطِلِ رَهُمْ ببَِ خْبِ أَنْ يُ عَلَيْهِ هْ فَعَائلِِ نْ ال . تائِبُ مِ وَأَ . نهُ ينُهُ لِمِينَ دِ ينَ المُسْ أَ . ن دِ وَ ينُهُ شِوَأَ . نهُ ال . تارِكُ مَا يَ فَإِنْ هُمُ قَدْ تَبِعُوهُ أُجِرَا وَإِنْ هُمُ لَمْ يَتْبَعُوهُ عُذِرَا وَمُسْتَحِ . ل( 1) لأُِمُورٍ شَاءَا منِْهَا الْمَتَابَ يَذْكُرُ الْأَشْيَاءَا ثُ . م يَكُونُ تَوْبُهُ مُفَ . صلَا ذَنْبًا فَذَنْبًا لَا يَكُونُ مُجْمَلَا لأَِ . نهُ يَعْتَقِدَ . ن حَ . ق مَا نَعِيبُهُ عَلَيْهِ حِينَ كَتَمَا فَتَوْبُهُ مِنْ كُ . ل ذَنْبٍ يَحْتَمِلْ بَأَنْ يُريِدَ غَيْرَ مَا قَدْ يَسْتَحِلْ وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَهِكًا مَا فَعَلَا أَجْزَاهُ فيِ ال . توْبِ إِذَا مَا أَجْمَلَا صَرْ وَقيِْلَ مَنْ عَلَى ال . صغِير قَدْ أَ ي ال . نظَرْ تَحِ . ل فِ كًا كَمُسْ مُنْتَهِ هِ الْإِجْمَالُ بَلْ يُفَ . صلُ كْفِ لَمْ يَ لُ ذَنْبِهِ مُنْتَقِ بَأَن.هُ عَنْ ( وَمُسْتَحِ . ل أَتْلَفَ الْأَمْوَالَا فَمَا عَلَيْهِ الْغُرْمُ حِينَ آلَا( 2 مَوْجُودُ إِ . لا ا . لذِي فِي يَدهِِ مَرْدُودُ لأَِهْلِهِ فَإِ . نهُ وَقيِلَ بَلْ يَغْرَمُ مَا قَدْ أَتْلَفَا وَلَا أَقُولُ يَغْرَمَ . ن فَاعْرفَِا المستحل هو الذي يرى الشيء المحجور عند المسلمين حلالاً، كالخوارج « وَمُسْتَحِ . ل » : 1) قوله ) الذين يستحلون أموال المسلمين ودماءهم بالمعصية فإذا تاب من هذا اعتقاده فلا تجزيه توبته إجمالًا عند المسلمين؛ لأنه يعتقد استحلال دماء المسلمين، وأموالهم بالمعصية طاعة، فهو لا يتوب من الطاعة حتى يتوب من ذلك الاستحلال الذي خالف فيه المسلمين، وقس على ذلك. والمنتهك من يأتي الذنب غير مستحل له، ويعلم أنه ارتكبه فإن تاب من ذنوبه دخل في توبته ما ارتكبه من الذنوب التي يعتقد أنها ذنب. 2) أي: تاب ورجع. ) 436 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ صَحَابَةُ ال . رسُولِ حِينَ اخْتَلَفُوا لَمْ يُلْزمُِوا ال . تائبَِ مَا قَدْ أَتْلَفُوا فَكَانَ إِجْمَاعًا فَلَيْسَ يُقْبَلُ لَافٌ يُنْقَلُ د ذَا فيِهِ خِ نْ بَعْ مِ اسْتَحَ . ل قَتْلَ مَنْ (2)( أُسَامَةٌ قَد (ِ 1 وَ . حدَ وَال . ضمَانُ لَمْ يُلَ . زمَنْ وَكَانَ ذَاكَ فيِ زَمَانِ الْمُصْطَفَى وَهْوَ عَلَى الْقَتْل لَهُ قَدْ عَ . نفَا لَوْ كَانَ فيِهِ ديَِةٌ لَبَ . ينَا ذَاكَ نَبِ . ينَا وَلَمْ يُبَ . ينَا شْركِِ وَأَصْلُ ذَاكَ جَعْلُهُ كَمُ شْتَرَكِ ع لَهُمْ مُ لجَِامِ تَابَ عَمَاوَةُ الْجَهْل تَعُ . م الْكُ . لا تَعُ . م مُشْركًَِا وَمُسْتَحِ . لا يُضَ . للُ وَاحِدٍ لأَِ . ن كُ . ل سِوَاهُ إِنْ خَالَفَ مَا يُؤَ . ولُ وَتَوْبَةُ ال . ن . باشِ( 3) أَنْ يَسْتَغْفِرَا خَالقَِهُ مِنْ كُ . ل مَا منِْهُ جَرَى . د قيِمَةَ الْأَكْفَانِ نْ يَرُ وَأَ . دهَا فِي وُرَثَاءِ الْفَانِي يَرُ إِنْ عُرفُِوا وَمَنْ يَكُنْ قَدْ جُهِلَا نَصِيبُهُ فِي الْفُقَرَاءِ جُعِلَا هو ابن زيد بن حارثة مولى النبي ژ، صحابي مشهور، والمراد بقتله الموحد يوم « أُسَامَة » : 1) قوله ) [بعثهم سرية إلى حُرَقَةٍ وهم بطن من جهينة] للرجل الذي قال لا إله إلا الله، فلما علِم بذلك النبي ژ فقال له: إنه لم يقلها إلا تعوذًا من حز السيف، ،«!؟ يا أسامة أتقتل رجلا قال لا إله إلا الله » : قال له وما زاده على ذلك ولم يلزمه ديته، فدلّ ذلك على ما قال «؟ هل شققت عن قلبه » : فقال له النبي ژ المصنف رحمه الله من أنَّ المستحل ليس عليه ضمان ما أتلفه باستحلاله من نفس أو مال. بعثه رسول الله على سرية ƒ يشير إلى ما روي من أن أسامة بن زيد « أسامة.... إلخ » : 2) قوله ) إلى بني ضمرة فلقي مرداس بن نهيك؛ وهو رجل منهم، ومعه قطعة غنم وجمل، فلما شاهد السرية ف . ر إلى كهف فأدخل غنمه وجمله فيه، فاستقبل الصحابة بكلمة التوحيد، فقتله أسامة وأخذ الغنم والجمل، فلما بلغ الخبر إلى رسول الله غضب على أسامة، فقال: يا رسول الله فنزل قوله « هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه » : مُتَعَ . وذٌ تع . وذَ بها، فقال له عليه الصلاة وال . سلام تعالى: . { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . [النساء: 94 ] الآية. (أبو إسحاق) هو من ينبش قبور الموتى ليأخذ أكفانهم. :« النباش » : 3) قوله ) بَابُ الت.وْبَةِ الجزء الرابع 437 كَذَاكَ قيِلَ وَأَقُولُ يُجْعَلُ ينَ يَحْصَلُ فيِ كَفَن الْفَقِير حِ وَتَوْبَةُ ا . لذِي يَذُ . م الْمُسْلِمَا يُجْزيِهِ أَنْ يَتُوبَ مَهْمَا نَدمَِا رُغْفِ وَرَ . بنَا ال . ر . ؤوفُ وَهْوَ يَ يَكْفُرُ ةٍ ذُنُوبَ عَبْدٍ بتَِوْبَ فَكَيْفَ لَا يَغْفِرُ ذَنْبَ عَاصِي مَعَ مَتَابِهِ عَن الْمَعَاصِي لْجَبَابرَِهْ قيِلَ فِي المَادحِ لِ وَ تَوْبَتُهُ ذَ . مهُمُ مُجَاهَرَهْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ خَافَ منِْهُمْ ضَرَرَا إِنْ ذَ . مهُمْ مَعَ الْمَتَابِ غُفِرَا وَلَا أَرَى ال . ذ . م مَتَابًا لأَِحَدْ بَلْ يُجْزهِ أَنْ يَرْجِعَ . ن للِْأَحَدْ قَالَ بهِِ وَإِ . نمَا قَدْ قَالَ مَنْ كذِْبِهِ نْ دقُِهُ مِ يَظْهَرَ . ن صَ لِ فَإِ . نهُ إِنْ كَانَ صَادقًِا فَعَلْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَدْ قُتِلْ ( يُؤْاثِرَنْ فيِهِ رِضَى ال . رحْمَ.ن عَِلَى بَقَائِهِ بهَِذَا الْفَانيِ( 1 أَوْ أَن.هُ أَرَادَ أَ . ن ال . ذ . ما كَ . فارَةٌ لَهُ فَتَمْحُو الْإِثْمَا أَوْ أَ . نهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَهِرَا مَتَابَهُ بِمَدْحِهِ إِذْ شُهِرَا ثْل مَا قَدْ سَ . رهُ كَمِ يَسُوؤُهُ جَ . رهُ دْحِهِ ا . لذِي إِلَيْهِ بمَِ نْ بَابِ مَنْ لُهُ مِ أَوْ أَ . نهُ يَجْعَ إِذْ يَرْجِعَنْ ى إِلَى بدِْعَتِهِ دَعَ وَتَابَ مَعْنَاهُ يُقَالُ رَجَعَا وَمثِْلُهُ آبَ إِذَا مَا أَقْلَعَا وَظَالِمٌ للِ . نفْس مَنْ لَمُ يَكُن مُِسْتَغْفِرًا لرَِ . بهِ الْمُهَيْمِنِ ن فِي الْغَدَاةِ ي الْيَوْم مَ . رتَيْ ف ِا تَاتيِ إِذَا مَ شِ . ياتِ ي العَ وَفِ أي: يختار رضى الله ع . ز وج . ل على البقاء في هذا العيش الفاني، والمراد ،« بِهَذَا الْفَانِي » : 1) قوله ) بذلك هذه الحياة الدنيا. 438 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ الْمَعَاصِي فَإِ . ننِي لَا شَ . ك عَبْدٌ عَاصِي أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ الْمَلَاهِي لَاهِي ٍ وَلَعِبٍ وكُ . ل شَيْء وَمنِْ جَمِيع الْكِذْبِ فيِ الْكَلَام وَِجُمْلَةِ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ ( وَتَائِبٌ للهِ ذيِ الْجَلَالِ ا بهِِ دنِْتُ منَِ ال . ضلَالِ( 1 . ممِ وَكُ . ل مَا خَالَفْتُ فيِهِ الْحَ . قا وَلَمْ أكُنْ فِي فعِْلِهِ مُحِ . قا اض ذَوِي الْإِيمَانِ وَشَتْم أَعْرَ ق وَالْكُفْرَانِ سْدْح أَهْل الْفِ وَمَ اللهَ مِنَ ال . نسْيَانِ رُغْفِ أَسْتَ وَمِنْ زِيَادَاتٍ وَمِنْ نُقْصَانِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ ال . رضَا بمَِا يُسْخِطُهُ منِْ كُ . ل مَا قَدْ حَ . رمَا وَتَائِبٌ للِْوَاحِد الْفَرْد ال . صمَدْ وَحَسَدْ ٍ منِْ كُ . ل عُجْبٍ وَرِيَاء لَاةِ نْ صَ تُ مِ وَكُ . ل مَا ضَ . يعْ كَاةِ هَا وَالْمَنْع للِ . ز طِ وَشَرْ نْ كُ . ل مَا أَفْسَدْتُ تَائِبٌ مِ ( وَ نَ ال . صيَام كُ . ل مَا ضَ . يعْتُ( 2 مِ ( وَتَائِبٌ للهِ مِنْ ذُنُوبِي صَغِيرهَِا وَمِنْ كَبِير الْحُوبِ( 3 احِد الْمَ . نانِ لْوَ تَائِبٌ لِ وَ يزَانِ ل وَالْمِ نْ كُ . ل بَخْس الْكَيْ مِ نْ كُ . ل مَنْظُورٍ حَرُمْ تَائبٌِ مِ وَ وَكُ . ل مَسْمُوع وَكُ . ل مَا يُشَمْ 1) يريد ما دان به من الخطأ في الاجتهاد بغير علم منه، مع أنه مأجور، أو أراد ما أخطأت فيه من ) اللّهمّ إني أعوذ بك أن أشرك » : اعتقاد الخطأ صوابًا، إن كان ولم أعلم به، كما ورد في الدعاء أبو إسحاق) ) « بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم يجوز كونها بدلاً من الصيام أو تأكيدًا، وأن تكون ما متصلة بكل « كُ . ل مَا ضَ . يعْتَ » : 2) قوله ) مصدرية ظرفية، أي: تائب من إفساد الصيام كلما وقع مني إفساده. 3) الحوب: الذنب. ) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 439 وَكُ . ل مَا كَانَ مِنَ الْبُيُوع غَِيْرُ صَحِيح وَال . ربَا الْمَمْنُوعِ رُغْفِ . ش فَأَنَا أَسْتَ كُ . ل غِ وَ رُ غْفِ ينَ يَ الْعَالَمِ نْهُ وَرَ . ب مِ وَكُ . ل لَمْز كَانَ بِالْأَلْقَابِ حَابِ لْأَصْ ز كَانَ لِ وَكُ . ل هَمْ وَكُ . ل سَعْي كَانَ بِالْأَقْدَام أَِتُوبُ فِي الْجَمِيع للِْعَ . لامِ وَكُ . ل( 1) شِرْكٍ وَنفَِاقٍ وَقَعَا وَكُ . ل فعِْل قَدْ غَدَا مُضَ . يعَا الَاةِ أُولِي ال . ضلَالِ ن مُوَ وَم اِلِ ي الْأَفْعَ لِ وَفِ ي الْقَوْ أَتُوبُ فِ احِد الْمَ . نانِ لْوَ دَائِنٌ لِ وَ نْ ضَمَانِ لَ . ي مِ بِكُ . ل مَا عَ مُعْتَقِدًا تَأْديَِةَ الْحُقُوقِ د وَللِْمَخْلُوقِ الْفَرْ للِْوَاحِدِ ريِ لِذِي الْجَلَالِ مُفَ . وضًا أَمْ فِي كُ . ل مَا كَانَ مِنَ الْأَحْوَالِ فَهَذِه ال . توْبَةُ رَ . بي فَاقْبَلَا تَفَ . ضلًا يَا خَيْرَ مَنْ تَفَ . ضلَا .p gr .t dG Uo EHn وَال . ترْكُ للِ . شيءِ احْتِقَارًا زُهْدُ أنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ تُعَ . د بُ وَاجِ زُهْدٌ عَن الْحَرَام وَهْوَ نْ لَمْ يَتُبْ مُعَاقَبُ تَارِكُهُ إِ وَال . ثانيِ زُهْدٌ عَنْ مُبَاح يَحْذَرُ الْبَأْسَ وَلَيْسَ يُحْجَرُ أَخْذِهِ نْمِ دُ مَا بهِِ وَثَالِثُ الْأَنْوَاع زُهْ . بهِ رَ زُهْدُهُ لِ نْ لَكِ بَأْسٌ وَ ارْتَفَعْ ال . نوْعُ ا . لذِي بهِِ وَذَا هُوَ نَا لَهُ صَنَعْ أَشْيَاخِ نْ كَانَ مِ مَنْ 1) تقدم تفسيره. ) 440 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ قَ ذَاكَ رُتْبَةُ الْعِرْفَانِ وَفَوْ ي جَمِيع الْفَانِ لْمٌ وَزُهْدٌ عَنْ عِ فَال . زاهِدُونَ للِْعُلَا يَسِيرُوا والْعَارِفُونَ نَحْوَهَا يَطِيرُوا فَهَلْ تَرَى ال . سائرَِ يُدْرِكَ . نا بسَِيْرهِ مَنْ طَارَ مُطْمَئِ . نا أَبُو الْحَوَارِي( 1) منِْ حِمَالِ الْأَثَبِ( 2) يَأْكُلُ زُهْدًا لَا لعُِدْم ال . نشَبِ وَرُ . بمَا عَلَيْهِ قَدْ تُصُ . دقَا وَذَاكَ فيِ حَ . ل ال . سرَاج أَنْفَقَا منِْ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَبَعْضُهُمْ يَأْكُلُ مَا يَكْفِيهِ وَالْأَثْمَارِ نَخْلَةً وَكَرْمَهْ و سَعِيدٍ أَبُ ل . نعْمَهْ لِكُ كَانَ شَاكرًِا لِ يَمْ منِْهَا طَعَامُهُ وَمِنْ كَرْمَتِهِ( 3) ثيَِابُهُ لَا مِنْ غِنَا زَوْجَتِهِ كَانَتْ لَهُ ال . زوْجَاتُ مَعْهَا الْمَالُ يَعِ . ف عَنْهُ وَهُوَ الْحَلَالُ وَالْعَبْدُ لَا يَذُوقُ حُلْوَ الْأنُْس بِِاللهِ قَبْلَ رَفْضِهِ للِ . نفْسِ وَذَاكَ مَهْمَا قَطَعَ الْعَلَائقَِا عَنْ نَفْسِهِ وَرَفَضَ الْخَلَائقَِا وَصَارَ غَائصًِا عَلَى الْحقَائقِ مُِ . طلِعًا فيِهَا عَلَى ال . دقَائِقِ مْتُمُ الْأَنْعَامُ مَا عَلِ لَوْ تَعْلَمُ كَلْتُمُ منِْهَا سَمِينًا قَ . ط مَا أَ مَدِ تَقْوَى ال . ص أُوصِيكَ يَا صَاح ب عَِسَاكَ تَحْظَى بنَِعِيم الْأَبَدِ تُبْ مُخْلِصًا للِْوَاحِد الْجَلِيل تَِوْبَةَ بَ . ر صَادقٍِ فِي الْقِيلِ 1) هو الشيخ محمد بن الحواري، الضرير المشهور، وقد سبق ذكره. ) ثمره، والأثب شجر ينبت بنفسه في بلدان الجبل. اه. (المصنف) « مَالِ الْأَثَبِ ِ ح» : 2) قوله ) شجرة العنب ا ه. (المصنف) :« الكرمة » 3) و ) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 441 خْلِص الْأَعْمَالِ وَاحْمَدْهُ حَمْدَ مُ ةِ وَالْفِعَالِ وَال . ن . ي فِي الْقَوْلِ يَا حَسَنَ الْوَجْهِ دَع الْعِصْيَانَا لَا تَخْلِطِ ال . زيْنَ بمَِا قَدْ شَانَا وَيَا قَبِيحَ الْوَجْهِ حَ . سن الْعَمَلْ لَا تَجْمَعَنْ بَيْنَ الْقَبِيحَيْن مَثَلْ فَلَيْسَ مُؤمنًِا سِوَى مَنْ جَمَعَا هَذِي ال . صفَاتِ فَافْهَمَنْ مُسْتَمِعَا مَنْ كَانَ منِْهُ الْخَلْقُ ذَا أَمَانِ فيِ الْمَالِ وَالْأَهْل وَفيِ الْأَبْدَانِ مُلَازِمًا للِْحَ . ق فيِ حَالِ ال . رخَا وَحَالِ الاِشْتِدَاد حَافِظَ الْإِخَا يَرْجُو وَيَخْشَى خَالِقَ الْبَرَايَا وَعَامِلًا بمُِقْتَضَى الْوَصَايَا عْضَاءُ هُ يَخْشَعُ وَالْأَ وَقَلْبُ نْهُ فَلَهُ ال . ثنَاءُ عُ مِ تَخْضَ نَ.هُ بِقَلْبِنَا الْخُشُوعُ لأِ يَكُونُ وَالْأَعْضَا بهَِا الْخُضُوعُ وَيَجْعَلَ . ن مَنْ يَكُونُ مُؤْمنَِا رَجَاءَهُ وَخَوْفَهُ مُ . تزنَِا فُ إِ . لا خَائِ وَلَيْسَ يَرْجُو اللهَ ولَيْسَ يَخْشَى اللهَ إِ . لا عَارِفُ سَأَلْتُ رَ . ب الْعَرْشِ أَنْ أَكُونَا م .ِ منْ رَجَا وَخَافَهُ يَقِينَا لَاكَ ال . دين يَا صَاح الْوَرَعْ إِ . ن مِ نْكَ ال . طمَعْ هُ مِ وَإِ . نمَا يَهْدمُِ طَانِ نَفْسُكَ وَال . دنْيَا مَعَ ال . شيْ رَانِ نَ ال . نيْ تَنْجُ مِ مْ إِنْ تَعْصِهِ مُهُ مَوْلَاهُ صِمَنْ يَعْ طُوبَى لِ مْ وَيَمْلُكَنْ هَوَاهُ كَيْدهِِ نْ مِ وَإِ . نهُ لَا شَ . ك منِْ طُولِ الْأَمَلْ يَكُونُ تَرْكَ الْخَيْر مَعْ كُ . ل كَسَلْ أَمَلُهْ طُولُ فيِهِ لأَ . ن مَنْ يَ لَا شَ . ك أَ . نهُ يَسُوءُ عَمَلُهْ عُ ر قَاطِ أَمَلُهُ عَنْ كُ . ل خَيْ عُ . ق مَانِ طَمَعُهُ عَنْ كُ . ل حَ 442 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَمَنْ رَأَى الْآجَالَ فيِ مَسِيرهَِا( 1) يُبُغِضُ ذيِ الْآمَالَ( 2) فيِ غُرُورِهَا وَأَشْجَعُ ال . ناسِ فَتًى قَدْ جَاهَدَا هَوَاهُ حَ . تى صَارَ فيِهَا زَاهدَِا أَرْبَعةٌ منِْ شَأْنهِِمْ قَدْ عُجِبَا مَنْ بُسِطَتْ دُنْيَاهُ ثُ . م ذَهَبَا صَارَ إِلَى ال . نارِ لَدَى عُقْبَاهُ وَآخَرٌ قَدْ قُبِضَتْ دُنْيَاهُ غَدًا مَأْوَاهُ . نةِ الْخُلْدِ ي جَ فِ دٌ يَفُوتُهُ دَارَاهُ وَاحِ وَ وَآخَرٌ قَدْ حَازَ للِ . دارَيْن فَِأَسْأَلُ ال . رحْمَنَ خَيْرَ ذَيْنِ وَأَرْبَعٌ نَالَ بهَِا الْأَبْدَالُ مَنْزلَِةَ الْأَبْدَالِ فيِمَا قَالُوا تِ وَباِعْتِزَالِ باِلْجُوْع وَال . صمْ يهَر ال . ليَالِ عَن الْوَرَى وَسَ نْلُ مِ وَصَابرٌِ عَلَى الْقَضَا أَفْضَ أَمْسَى يَشْكُرَنْ اءِ عَلَى ال . نعْمَ عَبْدٍ شَ . قةِ ي الْمَ ظَمُ فِ نَ.هُ أَعْ لأِ ةِ ل . نعْمَ عِنْدَ ذَاكَ شَاكرٌِ لِ وَ فَهْوَ صَبُورٌ وَشَكُوْرٌ جَمَعَا وَصْفَيْن صَارَ بهِِمَا مُرْتَفِعَا وَأَفْضَلُ ال . طاعَةِ مَا قَدْ جَبَرَا عَلَيْهِ نَفْسَهُ عَلَيْهَا صَبَرَا طَتْ ا نَشِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا مَ انْبَسَطَتْ وَفيِهِ إِلَيْهُ نَفْسُهُ فْالُ ال . نفُوسِ تَخْتَلِ يلَ أحْوَ وَقِ فْا قَدْ أَلِ وَكُ . ل شَخْص فَلَهُ مَ لٌ للِْجَ . نةِ وَكُ . لهَا مُوَ . ص ال . س . نةِ عْلُ طَريِقَ افَقَ الْفِ إِنْ وَ وَبَدَلُ الْفَرْض يُقَالُ أَفْضَلُ لُ الْمُنْتَفِ إِنْ شَاءَهُ نَفْلِهِ نْ مِ لو رأيتم الأجل ومسيره » : هذا عقد حديث مروي عن رسول الله ژ « وَمَنْ رَأَى الْآجَالَ.... إلخ » (1) .« لأبغضتم الأمل وغروره 2) الآمال مفعول به بدلاً من اسم الِإشارة. ) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 443 لأَِن.هُ نَفْلٌ حَوَى احْتِيَاطَا إِنْ كَانَ تَضْيِيعٌ فَهَذَا احْتَاطَا وَلَسْتُ أَرْضَاهُ وَمَا قَدْ عُ . للَا بهِِ فَذَاكَ الْوَصْفُ وَصْفٌ أُهْمِلَا الْمُصْطَفَى وَصَحْبُهُ الْأَبْرَارُ تَنَ . فلُوا أَللِ . دنِ . ي اخْتَارُوا؟ حَ . ث عَلَى ال . تنَ . فلَاتِ الْمُصْطَفَى مَا حَ . ثنَا لبَِدَلٍ لَمْ يُعْرَفَا جَاءَ عَنْهُ يُجْبَرُ فِي حَديِثٍ وَ فَرْضٌ بنَِفْل وَهْوَ فَضْلٌ يُشْكَرُ فَمَا عَنَاهُ مَنْ يُفَ . ضلُ الْبَدَلْ يَحْصُلُ فيِ ال . نفْل لمَِنْ قَد انْتَفَلْ ثُ . م قيَِامُ ال . ليْل قيِلَ أَفْضَلُ منِْ كُ . ل نَفْل لَيْسَ عَنْهُ يُعْدَلُ بْدَاءُ الْإِ ي الْفَرْض هُوَ لُ فِ وَالْفَضْ ي ال . نفْل هُوَ الْإِخْفَاءُ لُ فِ وَالْفَضْ ي الْجَمَاعَهْ لَاةُ فِ نْ هَاهُنَا ال . ص مِ أَفْضَلُ وَهْيَ أَرْبَحُ الْبِضَاعَهْ دُقَاتُ مثِْلُ هَذَا الْحَالِ وَال . ص ضِهَا الْإِظْهَارُ للِْأَفْعَالِ ي فَرْ فِ وَنَفْلِهَا الْإِخْفَاءُ فيِهِ أَفْضَلُ قْتِدَا بمَِنْ قَدْ يَفْعَلُ إِ . لا للِاِ دَاءُ كُونُ الاِقْتِ . ن مَنْ يَ فَإِ بْدَاءُ بِهِ فَفَضْلُ فعِْلِهِ الْإِ لأَِن . هُ بِذَا يَكُونُ سَبَبَا نَجَاتهِِمْ وَالْفَضْلُ فيِهِ وَجَبَا اءِ نَ ال . سمَ رُ مِ وَإِنْ أَتَى الْأَمْ لْقَضَاء ال . صبْر لِ فَلَيْسَ غَيْرُ نْهُ تَ مِ وَمَا عَلَيْكَ إِنْ فَرَرْ عَارٌ وَلَا يُطَاقُ تَدْفَعَنْهُ وَلَمْ يَفِ . ر الْمُرْسَلُونَ وَال . نبِي مَا فَ . ر نَحْوَ الْغَارِ خَوفَ ال . رهَبِ لَكِنْ خُرُوجُهُ لمَِا قَدْ أُمرَِا بهِِ مِنَ الْهِجْرَةِ حَيْثُ ائْتَمَرَا لَمْ يُؤْمَرَ . ن باِلْقِتَالِ فَاعْلَمَا كَيْفَ يَصِ . ح أَنْ يُقَالَ انْهَزَمَا 444 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فَفَرْضُهُ الْخُرُوجُ نَحْوَ يَثْربَِا وَبِدُخُولِهَا الْقِتَالُ وَجَبَا وَالْمُصْطَفَى لَمْ يَتأَ . خرْ شِبْرَا فِي مَوْقفٍِ كَيْفَ يُقَالُ فَ . را ارِ فِي جَنَابِهِ رَ فَنِسْبَةُ الْفِ ابهِِ نْ بَ تَكُنْ مِ ذْ لَمْ كَبِيرَةٌ إِ حَ . مدِ . ي بأَِبِي مُ ال . صائغِِ وَ يقْتَدِ رَارِ صَارَ مُ فيِ نسِْبَةِ الْفِ وَتلِْكَ غَلْطَةٌ بهَِا قَدْ قَذَفَا وَهْمُ أَبِي مُحَ . مدٍ وَانْحَرَفَا وَهَذِه دُنْيَاكُمُ مَنَازِلُ فَرَاحِلٌ فيِهَا الْوَرَى وَنَازِلُ وَإِ . نهَا تُشْبِهُ حُلْمَ ال . نائِم مَِا خَيْرُ عَيْشٍ لَمْ يَكُنْ بدَِائمِِ دَعِ ٍ فَكُ . لمَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيء فَلَا تُحَاوِلْهُ وَلَوْ لَمْ يُمْنَعِ فَوْقَهُ يَاقُوتُ حَتْفٍ وَرُ . ب أَوْ ذَهَبٌ وَكُ . لهُ يَفُوتُ مَنْ عَاشَ فيِ ال . دنْيَا رَأَى مَا سَاءَا وَمَا يَسُ . رهُ جَمِيعًا جَاءَا لَكِ . ن مَا يَسُ . رهُ قَلِيلُ وَمَا يَسُوؤُهُ بهَِا جَزيِلُ وَأَعْرَفُ الْخَلْق بنَِقْص ال . نفْس أَِتَ . مهُمْ( 1) فِي عَقْلِهِ وَالْحِ . س وَأَجْهَلُ الْخَلْق فَتًى أَعْمَاهُ هَوَاهُ عَن ا . تبَاع ديِنِهِ رَانِ ي ال . نيْ هْو فِ لَوْلَا الْهَوَى لَمْ يَ نَ الْجِ . ن أَوِ الْإِنْسَانِ خَلْقٌ مِ وَلَا حَلَا عِنْدَ أُولِي الْكُفْرَانِ يَانِ صْ الْفِسْق أَوِ الْعِ نَ كُفْرٌ مِ لَكِنْ هَوَى ال . نفْس يَكُونُ مُهْلِكَا لِكُ . ل مَنْ لعَِقْلِهِ تَمَ . لكَا لَقَدْ أَتَى فِي الْأَثَر الْمَنْقُولِ قُولِ لْعُ الْآفَةُ لِ بِأَن.هُ أي: أكملهم. ،« أَتَ . مهُم » (1) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 445 وَجَ . نةُ الْخُلْد تَكُونُ مَأْوَى لمَِنْ نَهَى ال . نفْسَ وَطَابَ مَثْوَى دْنْيَاكُمُ مَشْحُوْنَةُ ال . رزَايَا فَهْيَ بَهَا مَمْلُوءَةُ ال . زوَايَا إِ . ياكَ وَال . دنيْا فَدَعْهَا وَاسْلَم وَِكَنْ لَهَا أَخَا اجْتِنَابٍ تَغْنَمِ أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ ذَا غُرُورِ كَمْ رُورِ نَ ال . س ا نَالَ مِ بمَِا بهَِ يَهْ اضِ لْكَ الْقُرُونِ الْمَ أُنْظُرْ إِلَى تِ يَهْ كُوهَا خَالِ قُصُورُهُمْ قَدْ تَرَ فَأَيْنَ عَادٌ وَابْنُهُ شَ . دادُ وَمَنْ لَهُ كُ . ل الْوَرَى يَنْقَادُ يهَا أَ . نهَا غَ . دارَهْ لَا شَ . ك فِ هَا مَ . كارَهْ ةٌ لأَِهْلِ صَ . راعَ وَحُ . بهَا رَأْسُ الْخَطَايَا فَاعْلَم فَِحُ . بهَا آفَةُ كُ . ل مُجْرمِِ أَيْقَنْتُ أَ . ن مَنْ عَلَيْهَا فَانيِ وَيَبْقَ وَجْهُ رَ . بنَا ال . د . يانِ لَوْ أَ . ن إِنْسَانًا بهَِا يُخ . لدُ كَانَ ال . رسُولُ( 1) الْمُصْطَفَى مُحَ . مدُ صَ . لى عَلَيْهِ رَ . بهُ وَسَ . لمَا مَا حَ . ن رَعْدٌ باِل . دجَى وَهَمْهَمَا لَوْ عَدَلَتْ قُلَامَةَ ال . ظفْر(ِ 2) لَمَا أَعْطَى الْإِلهُ مُلْكَهَا مَنْ ظَلَمَا بَلْ جُعِلَتْ للِْمُؤْمنِِينَ سِجْنَا وَجَ . نةً لِلْكَافِريِنَ تَفْنَى يَا ويْلَ مَنْ جَ . نتُهُ ال . دنْيَا وَمَا لَهْ منَِ الْأخُْرَى نَصِيبٌ قُسِمَا طَابُ فيِ ال . دنيا لَنَا الْخِ وَجَاءَ مُصَ . رحًا بِأَن.هَا خَرَابُ اسم كان وخبرها محذوف تقديرهُ: كان الرسول محمد ژ مخلدًا فيها، لو « كَانَ ال . رسُولُ » : 1) قوله ) كان بها خلود مخلوق. 2) القُلامة: ما يقص من الظفر. ) 446 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَكُ . ل مَنْ يَعْمُرُهَا فَأَخْرَبُ نْهَا انْقَلَبُوا بالْخَيْبَةِ مِ نْهَا وَ مِ تَخْرَبُ ا عَنْ قَريِبٍ دَعْ عَنْكَ دُنْيَ يل يَذْهَبُ . ما قَلِ وَمَا بهَِا عَ خُْرَى إِ . نهَا لَدَارُ لأِ وَاعْمَلْ هَا أَكْدَارُ كْنِ ي سَ قَى وَمَا فِ تَبْ . ز كُنْ باِل . طاعَهْ تَ الْعِ نْ طَلَبْ وَإِ طَالِبَهُ وَلِلْغِنَى الْقَنَاعَهْ نَا عَن الْمُلُوكِ أَفْضَلُ إِ . ن الْغِ حَالًا وَباِلْإِنْسَانِ طُ . را أَجْمَلُ أَيَا زَمَانًا أَلْبَسَ الْأَحْرَارَا مَهَانَةً وَذ .ِ لةً وَعَارَا فَلَسْتَ عِنْديِ بزَِمَانِ خَيْر وَِهَكَذَا قَدْ قَالَ فيِكَ غَيْريِ ( وَقَالَ أَهْلُ ال . صدْقِ وَالْأَمَانَهْ لَسْتَ زَمَانًا أَنْتَ بَلْ زَمَانَهْ( 1 فْقُودِ إِنْ دُمْتَ( 2) لَا نَبْكِي عَلَى مَ باِلَمْولُودِ كَذَاكَ لَا نَفْرَحُ اءَ طَهُورُ الْقَلْبِ ( خَمْسَةُ أَشْيَ . ب( 3 الْحِ . ي هَا عَن النَبِ يَذْكُرُ ( أَنْ يَذْكُرَ الْمَوْتَ كَثِيرًا حَ . تى يَلِينَ منِْهُ القَلْبُ أَوْ يَنْفَ . تا( 4 وَيَذْكُرَ ال . ذنْبَ إِلَى أَنْ يَسْتَحِي منِْ رَ . بهِ عَن الْمَعَاصِي يَنْتَحِي وَيَذْكُرَ الْجَ . نةَ حَ . تى يَرْغَبَا فيِهَا فَإِ . نهَا أَجَ . ل مَطْلَبَا وَيَذْكُرَ ال . نيْرَانَ وَالْعَذَابَا حَ . تى تَخَافَ نَفْسُهُ الْعِقَابَا أي: هَرم وضعف. ،« زَمَانَهْ » : 1) قوله ) هذا مأخوذ من قول القائل: « إن دمت.... إلخ » : 2) قوله ) رُهُ انُ الْذِي كُ . نا نَحْاذِ هَذَا ال . زمَ عُودِ ابْن مَسْ بٍ وَفيِ قَوْلِ كَعْ فيِ قَولِ مَعِهِ الْعَدْلُ مَرْدُودٌ بأَِجْ رٌ بِهِ دَهْ دُودِ غَيْرَ مَرْ ال . ظلْمُ فيِهِ وَالْبَغْيُ وَ 3) الحِب: بالكسر هو الحبيب. ) أي: يتصدع ويتفرق. ،« أو ينفتا » : 4) قوله ) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 447 وَيَذْكُرَنْ بَارِئَهُ كَثِيرَا حَ . تى يَرَى منِْ نَفْسِهِ ال . تقْصِيرَا مَنْ يَعْشُ( 1) عَنْ ذَكْر الْإِلَ.هِ قُرنَِا بِهِ عَدُ . وهُ ا . لذِي قَدْ لُعِنَا وَال . ضلَالِ ي الْغَ . ي . دهُ فِ يَمُ ءِ الْأَعْمَالِ سَ . ي . رهُ لِ يَجُ مَا عُبِدَ اللهُ بشَِيء يَا فَتَى أَفْضَلَ منِْ فقِْهٍ كَذَا القَوْلُ أَتَى وَلَفَقِيهٌ( 2) وَاحِدٌ أَشَ . د مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَ . د طَانِ مْر عَلَى ال . شيْ أَشَ . د فيِ الْأَ لأَِن.هُ الْعَارِفُ باِلْمَعَانيِ يَدْرِي مَصَائدَِ الْعِدَى فَيَحْذَرَا وَقُوعَهَا وَيُخْبِرَنْ بهَِا الْوَرَى أَبْكِي عَلَى مَا فَاتَ منِْ زمَانيِ فَارَقْتُ فيِهِ طَاعَةَ الْمَ . نانِ وَلَمْ أَكُنْ باِلْعِلْم ذَا انْتِفَاع فِيِهِ مَضى باِل . لهْو وَال . ضيَاعِ يَامَهْ نْ قَلْبِهِ الْقِ يَا صَارِفًا عَ نَ ال . ندَامَهْ ا فيِهَا مِ كْر مَ وَذِ بَرْ حِيم وَالْعِ لَا تَنْسَيَنْ نَارَ الْجَ مَنْ يَرَى إِحْدَى الكُبَرْ فَإِ . نهَا لِ مْلَ فَإِ . ن الْعَقَبَهْ خَ . ففِ الْحِ وَ نْكَ ال . رقَبَهْ طَويِلَةٌ تَكْسِرُ مِ وَأَكْثِر ال . زادَ فَإِ . ن ال . سفَرَا مَسَافَةٌ بُعْدَى تَلُ . م الْخَطَرَا يقُ لَا شَ . ك بِهِ عَمِ ( وَالْبَحْرُ يقُ( 3 نَةً تُطِ فَاعْمَل لَهُ سَفِيْ ص ال . ن . يةَ يَا غَريِرُ أَخْلِ وَ يرُ صِ دُهَا بَ فَإِ . نمَا نَاقِ : 9 8 7 أي: من يُعْرِض وهو مأخوذ من الآية الكريمة: . 6 ،« مَنْ يَعْشُ » : 1) قوله ) .[ ; > = < ? @ . [الزخرف: 36 قد سبقه إلى هذا من قال: « وَلَفَقِيهٌ.... إلخ » : 2) قوله ) وَإِ . ن فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَ . رعَا أَشَ . د عَلى ال . شيْطَانِ مَنْ أَلْفِ عَابدِِ 3) تُطِيقُ، أي: تطيق عبر هذا البحر الزاخر العميق. ) 448 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا ال . سلَامَهْ نَ ال . دمَا وَالْإِثْم وَال . ظلَامَهْ مِ ريِعَةُ ال . زوَالِ إِ . ن ال . دنَا( 1) سَ وَهَذِه الْأخُْرَى عَلَى إِقْبَالِ أَشْرَاطُهَا( 2) مَنْذُ زَمَانٍ وُجِدَتْ نْهَا أُدْرِكَتْ قْل مِ ي باِلْعَ يَ ا . لتِ وَهْ فَإِ . نهَا عَقْلِ . يةً تَكُونُ وَبَعْضُهُا الْحِ . س . ي إِذْ يَبِينُ أَخْبَرَنَا بَأَن . هَا قَريِبُ إِلَهُنَا وَالْمُصْطَفَى الْحَبِيبُ لَهَا عَلَامَهْ . مدٍ بَعْثُ مُحَ رَهُمْ كَرَامَهْ لُهُ آخِ وَجَعْ فَهْوَ خِتَامُ ال . رسْل لَا يُوحَى إِلَى مَنْ بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ مُرْسَلَا وَإِ . نمَا الْمَسِيحُ يَحْكُمَ . نا بِشَرْعِهِ إِنْ قِيلَ يَنْزلَِ . نا فَهْوَ كَوَاحِدٍ مِنَ الْأ .ُ مةِ لَا يَخْتَ . ص دُونَهُمْ( 3) بشَِرْع مَثَلَا كَذَاكَ مِنْ عَلَامَةِ ال . ساعَةِ أَنْ يَكُونَ فيِ الْأَشْرَارِ تَمْلِيكُ ال . زمَنْ قَدْ يَكُونُ فِي الْكِبَارِ وَالْمَكْرُ قَدْ يَكُونُ فيِ ال . صغَارِ لْمُ وَالْعِ وَيَكْثُرُ ال . تسَ . ري حَ . تى تَلِدَا رَ . بتَهَا( 4) الْأنُْثَى كَمَا تُعُ . ودَا اءِ ( وَتَشْرَعُ الْأَعْرَابُ فِي الْبِنَ وَالْكُ . ل منِْ ذَلكَِ أَمْرٌ جَائيِ( 5 يعني: الدنيا. ،« الدنا » : 1) قوله ) أي: علاماتها. ،« أشراطها » : 2) قوله ) .« دونه » : 3) وفي نسخة ) قد قيل في تأويله بوجوه، وأحسنها وأقربها إلى الفهم ما قاله « حَتَى تَلِدَ رَب.تَهَا.... إلخ » : 4) قوله ) بعضهم: من أنه يكثر بيع الِإماء فيبيع السيد سريته أم بنته الصغيرة في مكان غير بلده، ثم لا تزال تباع من مكان إلى مكان آخر، ثم بعد طول المدة تجلب إلى بلد ابنتها فتشتريها، وهي لا تعرفها أنها أمها، فتملكها فتكون رب.تها وقيل بل هذا إِخبار عما يقع في آخر الزمان من كثرة التسري فتلد ال . س . رية من سيدها فتكون ابنتها الحرة منه مع أمها الأمة بمنزلة السيدة والله أعلم. هو صفة الأمر. :« جَائِي » : 5) قوله ) بَابُ ال . زهْدِ الجزء الرابع 449 ( ال . د . جالُ وَالْمُكَ . لمَهْ( 1 يَ وَبَقِ وَفَتْحُ يَأْجُوج فَلَا تَسْتَبْهِمَهْ وَال . شمْسُ إِنْ تَطْلُعَ منِْ مَغْربِهَِا يَنْسَ . د بَابُ ال . توْب منِْ مَطْلَبِهَا لأَِن . هَا تُؤْذنُِ بِال . تدَاعِي وَبِخَرَابِ هَذِه الْأَنْوَاعِ اللهَ مِنَ ال . ذنُوبِ رُغْفِ أَسْتَ وَكُ . ل عِصْيَانٍ جَرَى وَحُوبِ ( عَلِمْتُ هَذَا أَوْ أَكُنْ لَمْ أَعْلَم مِنِْ عَمَل قَدْ كَانَ أَوْ منِْ كَلِم(ِ 2 طِيع ال . زاهِدِ لْمُ زَ إِ . لا لِ لَا فَوْ ل عَن الْحَرَام باعِدِ أَوْ رَجُ أَوْ رَجُل تَابَ وَلَمْ يُصِ . را منِْ بَعْد مَا عَصَى وَأَبْدَى الْكُفْرَا ى الْإِيمَانِ وَ ضَى سِ لَا أَرْ وَاللهِ انِ ديِنًا وَلَا رَ . با سِوَى الْمَنّ . يحَ . مدٍ نَبِ يتُ بمُِ قَدْ رَضِ ( وَ ي مَذْهَبِي( 3 قتَدًا فِ وَباِلْقُرَآنِ مُ ( كَذَاكَ باِلْإِسْلَام ديِنًا أَرَضَى( 4) يُقْضَى( 5 . ي لَا غَيْرَهُ وَإِنْ عَلَ ( يَا رَ . ب وَ . فقْنِي لمَِا فيِهِ رِضَى وَنَ . جنِي ال . لهُ . م مِنْ حَ . ر لَظَى( 6 Y X W V . هي الدابة التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة النمل :« والمكلمه » : 1) قوله ) واختلفوا في التكليم ما هذا، ،. e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z فقيل: هو من الكلام، وقيل: هو من التجريح ليكون لهم علامة من أجل ذلك قرأ بعضهم إن بكسر همزة. 2) أي من فعل أو قول. ) .« في المذهب » : 3) وفي نسخة ) 4) أي: يحكم. والمعنى: وإن أجبرت على غير الِإسلام لا أرضى بمفارقته اه. (المصنف) ) أي: أُقتل. ،« يُقضي » : 5) قوله ) بالمشالة، فكان اتحاد الرويين من أجل قصر الكلمتين، « لظى » بالضاد الساقطة و « رضى » : 6) قوله ) ولتعامد لقرب الحرفين في اللفظ. 450 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَاجْعَلْ . لي يَا ر . ب منَِ الْإِيمانِ نِي منَِ ال . شيطَانِ مْ صِحَ . ظا وَإعْ وَاجعَلْ إِلَهِي جَ . نةَ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَايَ وَاصْرفِْ عَ . ني كُ . ل بُؤْسِ نِي يَا رَ . ب مِنَ ال . نيرَانِ رْوَجِ يانِ صْامِعَ الْعِ ي جَوَ وَ . قنِ وَ وَارْزُقنِي يَا ر . ب قَريِنًا عَالمَِا أَكُنْ بهِِ مِنَ ال . ذنُوبِ سَالمَِا Ap EYn .t dG Uo EHn إِ . ن ال . دعَاءَ لَسِلَاحُ الْمُؤمِن فَِإِنْ دَعَوَتَ فَبِهَا( 1) فَاسْتَيْقِنِ قَدْ وَعَدَ الْإِلَهُ باِلْإِجَابَهْ طَابَهْ ثِلًا خِ لمَِنْ دَعَا مُمْتَ فَإِنْ دَعَوْتَ لَا تُقَ . يدَ . نا فَلَا تَقُلْ إِنْ شِئْتَ فَاغْفِرَ . نا رَ . بي مَكْرهُِ سَ لِ . نهُ لَيْ فَإِ هُ يَفْعَلُ مَا يَشَا وَلَا يُنَ . ب يَتْ ةٌ قَدْ أُهْدِ رَحْمَ اءِ وَفيِ ال . دعَ ينَ مَا أَتَتْ مَةَ حِ م ال . رحْ فَاغتَنِ فِي ثَلاثَةٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ( وَ ( 2 عَ الْإِخْبَاتِ إِجَابَةُ ال . دعَا مَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَنُزوُلِ الْمَطَر وَِبَعْدَ فَرْض ال . صلَوَاتِ فَاشْكُرِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ ال . سمَا وَتُرفَعُ أَعْمَالُنَا بهَِا ال . دعَاءُ يُسْمَعُ لَاةٍ فَانْصَبِ نْ صَ غْتَ مِ نْ فَرَ وَإِ غَبِ لَهَ وَلَهُ فَلْتَرْ وَادْعُ الْإِ وَهَكَذَا فِي ال . ثلُث الْأَخِير مِِنْ لَيْلِهِ يُسمَعُ للِ . شكُورِ أي: بإجابة الدعاء، لأن الله وعد بها، والله لا يخلف الميعاد. ،« فبها » : 1) قوله ) 2) أي مع التضرع والِإخلاص. ) بَابُ ال . دعَاءِ الجزء الرابع 451 وَببُِطُونِ الْأَيْديِ( 1) يُكْرَهْ . نا منِْكَ ال . دعَا يُقَالُ فَاتْرُكَ . نا لأَِن . هُ شِعَارُ قَومِنَا وَلَا يُكَرَهُ أَنْ تَرفَعَ الَايْديِ مَثَلَا قَدْ رَفَعَ الْمُخْتَارُ فِي مَوَاطِن عِِنْدَ ال . دعَا بظَِاهِر وَبَاطِنِ ودُودِ وَحَاجِبٌ( 2) وَهْوَ أَبُو مَ شْهُودِ يَفعَلُهُ فِي مَوقِفٍ مَ نْهُ فَاتٍ كَانَ ذَاكَ مِ ي عَرَ فِ فَأَخَذُوا جَوازَ ذَاكَ عَنْهُ ي غَيْرهَِا مَكْرُوهُ لْ فِ يلَ بَ وَقِ مَا رَوَوْهُ جَائِزٌ فيِهَا لِ وَ وَأَنْتَ تَدْرِي إِ . ن ذَا ال . تقْيِيدَا منِْ فعِْل حَاجِبٍ يُرَى بَعِيدَا ( لأَِن.هُ لَوْ كَانَ شَرْعًا مَثَلَا مَا صَ . ح أَنْ يُقَ . يدَ . ن الْمُرْسَلَا( 3 لأَِ . ن فِعْلَهُ بِمَوْضِع فَلَا يَكُونُ فيِ سِوَاهُ مَنْعًا حُظِلَا فَكَيْفَ وَهْوَ فعِْلُ عَالِم فَقَطْ لَا يُؤُ . منَنْ مِنَ الْخَطَا أَوِ الْغَلَطْ قَدْ فَعَلَهْ شْهَدٍ مَعْ أَ . نهُ فيِ مَ ي غَيْر ذَا لَا تَفْعَلَهْ قُلْ فِ وَلَمْ يَ يَا رَ . ب أَدْْعُوكَ بمَِا دَعَاكَا ذُو ال . نونِ( 4) لَ . ما خَشِيَ الْهَلَاكَا فَنَ . جنِي يَا رَ . ب مِنْ كُ . ل الْبَلَا كَمِثْل مَا نَ . جيْتَهُ إِذْ حَصَلَا أي: يجعل ظهورها في الفخذين وبطونها إلى السماء، قلت: ولكن ،« وببطون الأيدي » : 1) قوله ) كونه شعار قومنا لا يدل على الكراهة إذا لم يكن عليها دليل آخر. هو أبو مودود حاجب بن مَوْدُود من تلاميذ الشيخ أبي عبيدة، وقد مر ذكره « وحاجب » : 2) قوله ) عند قوله في باب الدلالة حاكيًا قول أبي عبيدة: ي وَلَوْ أَشَأ أَخَذْتُ لَكِ . ننِ . يس حَاجِبٍ لَمَا أَزدْتُ منِْ كِ 3) المرسلا: أي: المطلق. ا ه. ) f e d c b a ` _ 4) ذو النون: هو نبي الله يونس بن متّى ‰ ، قال الله تعالى: .^ ) أي: فظن أن لن نُضَ . يقَ عليه، ،« فَظَنّ أَل.ن نَقْدِرَ عَلَيْهِ » الأنبياء: 87 ] الآية، وقد قيل في معنى ] . g إلقاءه في البحر، والتقاء الحوت له، والنون هو الحوت فيما قيل. « فَظَ . ن أن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ » : وقيل 452 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ وَمثِلُ مَا حَ . سنْتَ رَ . بي خَلْقِي فَحَ . سن ال . لهُ . م م .ِ ني خُلْقِي أَقُولُ يَا مُقَ . لبَ الْقُلُوبِ وبِ مُ باِلْغُيُ الْعَالِ وَمَنْ هُوَ ثَ . بتْ عَلَى ال . طاعَةِ رَ . بي قَلْبِي حَ . تى أَمُوتَ فيِ رِضَاكَ رَ . بي وَنَ . جنِي مِنْ دَرَكَاتِ ال . نارِ رَارِ سْ الْأَ مُ إِ . نكَ أَنْتَ عَالِ الْخُلُودَ فيِ غَدِ ي يَا رَ . ب ارْزُقْنِ وَ شٍ رَغَدِ الْمَأْوَى وَعَيْ بجَِ . نةِ فَأَنْتَ أَهلُ الْفَضْل وَالْإِحْسَانِ . ب الْعَالَمِينَ ثَانيِ رَ سَ لِ لَيْ وَالْحَمدُ للهِ عَلَى مَا يَ . سرَا منِْ نَظْمِهَا فَقَدْ نَظَمْتُ (جَوْهَرَا) (.)( وَمَا رَأَيَتَهُ مِنَ ال . تحْريِر فَِهْوَ مِنَ اللهِ لِذَا ال . ضريِر(ِ 1 نْدَ ذَاكَ فَأَنَا أَشْكُرُهُ وَعِ ي أَذْكُرُهُ لَ ا . لذِ صْنِهِ الْأَ كَوْ لِ رْتُ أَتَبَعُ صِي أَصْلًا وَ ارَ لِ قَدْ صَ ي أُفَ . رعُ لَكِ . ننِ آثَارَهُ وَأَذْكُرُ الْوَجْهَ أَوِ ال . تعْلِيلَا وَتَارَةً قَدْ أَذْكُرُ ال . دليِلَا وَأَكْشِفُ ال . لثَامَ عَ . ما أَشْكَلَا مُفَ . صلًا لمَِا لَهُ قَدْ أَجَمَلَا يفَ( 2) مَا أَرَاهُ نًا تَضْعِ مُبَ . ي مُسْتَضْعَفًا وَإِنْ يَكُنْ رَآهُ . جحًا فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ مُرَ مَا كَانَ رَاجِحًا مِنَ الْأَقوَالِ وَرُ . بمَا أُخَالِفُ الْمَشْهُورَا أَوْ أَذكُرَنْ مَا لَمْ يَكُنْ مَذْكُورَا أصابه العمى في صغره؛ بسبب الجدري فيما أحسب. ƒ 1) الضرير: أي: الأعمى، لأنه كان ) (.) الجدري أصاب الإمام 5 في رحلته إلى الحج وذلك سنة 1323 ه. وفقد البصر كان في الصبا، وقد يكون بسبب ما يعرف الآن بالتراخوما. (إسماعيل) بمعنى ضعف، أي: أب . ين ما أراه ضعيفًا من الأقوال، وإن رآه صاحب الأصل. « تضعيف » : 2) قوله ) بَابُ ال . دعَاءِ الجزء الرابع 453 ( لأَِ . ننِي أَقْفُو ال . دليِلَ فَاعْلَمَا لَمْ أَقْتَصِرْ عَلَى مَقَالِ الْعُلَمَا( 1 فَالْعُلَمَاءُ اسْتَخْرَجُوا مَا اسْتَخْرَجُوا مِنَ ال . دليِل وَعَلَيْهِ عَ . رجُوا فَهُمْ رِجَالٌ وَسِوَاهُمْ رَجُلُ وَالْحَ . ق م .ِ منَ كَانَ حَتْمًا يُقْبَلُ ( فَمَوْرِدُ الْكُ . ل هُوَ ال . دليِلُ يلُ( 2 صِ دُهُ مَنْ لَهُمُ ال . تحْ قصِ يَ وَرُ . بمَا تَفَاوَتُ( 3) الْأَفْهَامُ ال . زحَامُ نْ( 4) بِهِ فَيَكْثُرَ فيِهِ فَيَنْشأُ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ كَمَا تَرَاهُ فِي الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَا كَذَلِكَ ال . تحْقِيقُ للِ . دلَائِل كَِذَلِكَ ال . تحْريرُ للِْمَسَائلِِ لَمْ يَذْكُر الْأَصْلُ سِوَى الْيَسِير لَِا يَبْلُغُ الْمِعْشَارَ فيِ ال . تقْديِرِ وَأَحْمَدُ اللهَ عَلَى مَا وَهَبَا بمَِ . نهِ مَا لَمْ أَكُنْ مُحْتَسِبَا أَلْهَمَنِي رُشْديِ وَأَوْلَى فكِْريِ فَهمًا وَعِلْمًا قَدْ حَشَى فيِ نَحْريِ لَسْتُ أُطِيقُ شُكْرَ مَا أَوْلَانيِ وَعَ . ده كَ . لتْ( 5) بِهِ لسَِانيِ 1) يخبرنا المصنف 5 في هذه الأبيات؛ تحدثًا بنعمة الله أنه يستند على الدليل لا على نقل كلام ) العلماء ولا على مجرد الترجيح شأن العلماء المجتهدين، الذين نبذوا التقليد وراءهم ظهريًا، واعتمدوا على الاعتداد بالدليل، واستنباط الأحكام منه، وذلك مشاهد في تأليفه، ويشير في كلامه إلى ما روي عن بعض من أهل الصدر الأول، لما سئل فقال: ما جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فبعضه مقبول وبعضه مردود، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وليس الناظم 5 ممن يسودون ويقولون نحن مؤلفون. ولا من الذين يتهوّكون ويحتطبون بالليل، ولكنه محقق مدقق. جزاه الله عن الدين والعلم خير جزاء، ونفعنا بتآليفه. (أبو إسحاق) 2) أي: حصول المعرفة. ) أي: تتفاوت بمعنى تتخالف. ،« تَفَاوُتَ » : 3) قوله ) أي: فيشتد بينهم الخلاف. ،« فَيَكْثُرَنْ » : 4) قوله ) أي: عَيِيَتْ وعَجَزَتْ. ،« كَلّ.تْ » : 5) قوله ) 454 الجزء الرابع ال . سنَنُ وَالْآدَابُ فَاجْعَلهُ فيِ رِضَاكَ رَ . بي وَانْفَعَا بهِ الْعِبَادَ وَاسْتَجِبْ م .ِ ني ال . دعَا وَيَرْحَمُ اللهُ فَتًى دَعَا لِي مِنْ قَلْبِهِ فِي ظُلَم ال . ليَاليِ وَصَ . ل رَ . بي ثُ . م سَ . لمَ . نا عَلَى ال . نبِ . ي بَ . لغَنْهُ عَ . نا يَا رَ . ب مَا وَعَد . تهُ طِهِ وَأعْ بهَِا غَدًا رِفْعَتُهُ . رتْبَةٍ نْ مِ وَاحْشُرْنَا يَا رَ . باهُ فيِ زُمْرَتهِِ( 1) وَاجْعَلْنَا يَا رَ . باهُ فِي جِيرَتهِِ وَأَبْلِغ ال . صلَاةَ وَال . سلَامَا أَصْحَابَهُ وآلَهُ الْكِرَامَا لأَِشْيَاخِي وَللِإِخْوَانِ رْ وَاغفِ انِ ر ال . زمَ اضِر وَسائِ ي حَ فِ باِلْغُفْرَانِ يَ ال . لهُ . م اخْتِمْ لِ وَ وَال . رضْوَانِ مَةِ نْكَ وَبال . رحْ مِ أي: في جماعته وأصحابه. ،« فِي زُمْرَتِهِ » : 1) قوله ) ت . مت الأرجوزة المسمّاة بجوهر النظام في يوم إحدى عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1329 ه وكان تمام نقلها من المسودة يوم 19 من شهر جمادى الآخرة سنة 1329 ه والحمد لله ربّ العالمين. أحْمَدُك يا الله علَى تمام النعمة، فأنت المستحق لجميع المحامد يا ذا المنّة، وأصل.ي وأسلم على نبيك العظيم، ورسولك الكريم الذي أرسلته بشرائع الِإسلام، واصطفيْتَه على جميع الأَنام، المبعوثِ بجواهرِ ال . نظام. سيدِنا محمد بن عبدِ الله الشفيع يوْم تثبتُ فيه أقدام وتزل فيه أقدام، وعلَى آله وأصحابِه أهل الفضائلِ والِإعْظام.ِ الذين بلّغوا عن المصطفى؛ ما ملأ الكون عظمةً وجلالا، فكانوا أهْلَ إجلالٍ وتفخيم على مرورِ الأيام. في عِلْمَي .«ِ ال . نظام » جَوْهَرِ » وبعدُ فقد نجزَ بحمد الله وتسديده كتابُ الأَدْيَانِ والأَحْكَام،ِ وظهر في ثوْب قشيبٍ يَليق به، وقد وشي بتعليقات للمصنف، وللفقير إلى الله مصححه، في طبع متقن نقي، ندر أن يظهر فيه الْغَلَط. في جمال يُبهر الناظر، ويبهج الخاطر. كتابٌ لا يملك المرء أن يعبّر عن كنوزه، وما احتوى عليه « جوهر النظام » و من غوالي المسائل، وذخائر العلم، إنك لترى جاذبية عند مطالعته، وروعة تمتلك النفس بتحقيقه، وسهولة نظمه، وحسن تأليفه، يقذف إليك بدون مشقة دُرَرَ مسائله، ويُوَ . صلكَ إلى عويصٍ منها بلا عَناء. ويُقَ . رب ما صَعُب من مرامي الفِقه البعيد المدى، وكثيرًا ما يُوَ . ضح المسألةَ بِعِل.تِها ومسْلك مَأخذِها؛ حتى يكونَ القارئ مستجْمِعًا لما يَكتَنِفُها من البُرهان، أو يحيطُ بها من ال . تبيان. وهو .ë°ü.dG ...c 456 الجزء الرابع منظومٌ لا كال . نظْم، بل مُنَ . ضدٌ بديع وسِفْر جامع، حوى ما لم تَحْوهِِ ضِخام المؤلفات، وحَ . رر ما لم يُحَ . ررْه الأَصلُ ولغيره فات، وقد ينأى كثير من الناس عن المنظوم وتستثقل النفسُ الأَراجيزَ في الفنونِ الشرعية، وَلكِ . ن المؤلفَ في هذه الأُرجوزة بذل عنايته، وأبدى مهارته، فأفرغها في قالب مقبول سائغ لكل مطالع، كالشراب المعسول. ثم ميّز أرجوزَتَه بحسن التّبْويبِ وال . ترتيبِ. وأضاف إليها شيئًا كثيرًا مما نعتقد أنه من اجتهاده، ومَازَها من التعقيد والفتاوَى الواهية، وربما دعاه الأصل إلى إيراد مسألة منها، ولكنه يُعْقِبُها بأوجه البطلان. ومن مزاياها شمولها لكثير من المصطلحات الفقهية، وإضافته إلى فنونها مهمات للعالمِ بها ملابسة، كباب الضوابط؛ فإنه جاء فيه بضبط ألفاظ، لم نقف على ضبطها في المط . ولات. ومن مزاياها استعمال كثير من مفردات اللغة الْعُمَانِيّة، الخاصة بتلك القبائل ذات الأَرُومة العربية العريقة، قد أهملها أصحاب المعاجم اللغوية، وَلَوْ اعتنى بها وبمدلولاتها بعض أهل العلم لكان فيها تآليف مهمة، تزيد العربية اتساعًا وثَرْوَةً، ولعناية المؤلف بإفادة العامة، وما أحوجها إلى تلقينها العلم بكل وسيلة جعل أرجوزته في غاية السهولة، واحتوائها على ألفاظ تفهمها هنالك العامة، بل تناول حتى بعض ألفاظ عامية في ذلك الوسط، على ما يغلب في الظن. كَم التشريع ِ ومن مزاياها أن اختصت بجمع كثير من الآداب الِإسلامية وح وأَلَ . متْ ببعضِ أسرار اللغة العربية في الاستعمال. فقد استعمل اللغة الشاذة وغير المشهورة، كنصبه ب (لم) تارة، وإهمالها طورًا، وجزمه بها بالسكون المقدّر على حرف العلة، وكل ذلك وارد في اللغة، على أنه لغة لقوم من العرب، عند بعض أهل العلم، على ما فيه من القول، ووجوه من الإعراب عند الجمهور من العلماء، وفي النصب ب (لم) شواهد، لكنها مُؤَ . ولة بما يقرب من كلمة المصحح الجزء الرابع 457 المشهور، فما يقال هنالك يقال هنا، أما ورود الفعل بعد لم مرفوعًا فلغة أثبتها ابن مالك، من شواهدها: سْرَتُهُمْ مَنْ نعِْم وَأَ سُلَا فَوَارِ لَوْ يُوفُونَ باِلْجَارِ لَمْ فَاءِ يَوْمَ ال . صلَيْ ومن شواهد الجزم بالسكون المقدر على حرف العلة قوله: أَلَمْ يَأْتيِكَ وَالْأَنْبَاء تَنْمِي بَمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ وفي هذا المقام تأويلات ليس هذا محلها فلتطلب من كتب العربية. وهل لنا أن نحكم بكون ما استعمله المؤلف من لغات بعض قبائل عُمان، ذلك ما لا يجوز لنا القول فيه. واللغات مما لا يصح الحكم فيه لغير من وقف عليها بملابسة أهلها، واستقر البحث في ربوعها، كما كان أئمة اللغة يفعلون في الصدر الأول. وبالجملة أن مَزَايا هذه الأرجوزة كثيرة، يقف عليها من تصفحها، وكلما أجاد التأ . مل في مواضعها انكشف له من مكنونها ما لا يقدر من لبَابِ الْعِلْم،ِ ووقف على براعة المؤلف وتبحره في العلم، ودرجة اجتهاده، مع وقوفه على دقائق الحال الحاضرة؛ من حيث السياسة الاستعمارية؛ التي طالما لعبت أدوارًا في تلك الأرجاء النائية، ولم تزل كذلك مما هو جدير بأهل العلم أن يحيطوا به علمًا قبل غيرهم، بل من الواجب عليهم كي يعطوه حكمه الشرعي، ويعلموا كيف يكون العمل تلقاءه وبابتعاد أهل العلم عن تلك المواقف اتخذ العدو المعاول، لهدم ما يعترضه في سبيل مطامعه، ومن سكوتهم وجد حجة يلعب بها على عقول الذين ضعفت نفوسهم، وسذجت أفكارهم، فط . وقَهُم بمكائِدِه ودهائه، حتى أمسوا في الْهالكين يَجُ . رون وراءهم ويلاتٍ ونكباتٍ لقَِومهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، الل.هُ . م انصر من نصر الدين وَاخْذُلْ من خَذَله، وانصرنا على القوم الكافرين والظالمين وصل.ى الله على سيدنا محمد وآله. .dE.dG A.édG كتابُ الإِباحة.................................................................................................................................................................... 7 7 ............................................................................................................................................................. ارُفِ بابُ ال . تعَ باب الدلالة............................................................................................................................................................. 18 بابُ ما يباحُ في جانبِ الأيتام.ِ.............................................................................................................. 21 كتابُ العطايا................................................................................................................................................................. 26 كتابُ الإِقرارِ ................................................................................................................................................................. 32 كتاب الأمانة.................................................................................................................................................................. 41 بابُ ال . لقَطَهْ.............................................................................................................................................................. 47 53 ............................................................................................................................................................. الْوَقْفِ بابُ 57 ........................................................................................................................................................... ال . صافِيَةِ بابُ 59 ....................................................................................................................................... سَاجِدِ الْمَ بابُ أمْوالِ 71 ................................................................................................................................................................ وَالِ كتابُ الأَمْ 71 ........................................................................................................................................................... الِإجَارةِ بابُ بابُ ال . شرِيكِ في الْعَملِ............................................................................................................................... 86 بابُ ما تستحِ . قه الأَمْوَالُ من حريم وَغَيْرِه................................................................................... 93 باب السواقي......................................................................................................................................................... 99 ¢Sô..dG 460 بابُ الْحَرِيم.ِ....................................................................................................................................................... 105 108 .......................................................................................................................................................... ال . طرُقِ بابُ بابُ صَرْفِ الْمَضَا . ر ..................................................................................................................................... 113 117 ................................................................................................................................ الأَوْدِيَةِ وَ بابُ المواتِ بابُ قَسْمُ الأموال.......................................................................................................................................... 120 127 ........................................................................................................................................................ ال . صكوكِ كتابُ كتابُ الوْصَايَا .......................................................................................................................................................... 137 137 ....................................................................................................................................................... ِ بابُ الِإيصَاء بابُ الْوَصِ . ي........................................................................................................................................................ 146 باب إنفاذ الوصايا......................................................................................................................................... 151 بابُ وصِ . يةِ الأَقرَبِينَ.................................................................................................................................... 172 كتاب الميراث......................................................................................................................................................... 176 بابُ ذوِي ال . سهَام.ِ.......................................................................................................................................... 178 182 ........................................................................................................................................................ بَةِ بابُ الْعَصَ بابُ الأَرْحام...................................................................................................................................................... 187 بابُ موانع الِإرث......................................................................................................................................... 192 كتاب نظام العالم.................................................................................................................................................. 199 بابُ الِإمام........................................................................................................................................................... 201 بابُ الأمرِ بالمعروفِ وال . نهْي عن المُنْكرِ............................................................................... 213 223 ....................................................................................................................................................... بابُ الحدودِ فصل حد المرتد............................................................................................................................................. 224 فصل حد المحارب..................................................................................................................................... 225 228 .......................................................................................................................................... فصلُ ح . د ال . سارقِ فصلُ ح . د ال . زانِي............................................................................................................................................. 234 الفهرس 461 241 ........................................................................................................................................... ح . د القاذِفِ فصلُ 245 ........................................................................................................................................................ فصلُ الل.عانِ فصل حد الشارب......................................................................................................................................... 247 باب الجهاد......................................................................................................................................................... 250 262 ............................................................................................................................................................. القضاءِ كتابُ بابُ صفةِ الْقاضِي وَآدَابِهْ........................................................................................................................ 262 بابُ الدعاوِي.................................................................................................................................................... 267 272 ............................................................................................................................................................. الْبَ . ينَةِ بابُ 283 ................................................................................................................................ ضِ الْبَ . ينَاتِ فصلُ تعارُ بابُ الْيَمِين.ِ......................................................................................................................................................... 286 291 .............................................................................................................................. ِ في ال . دماء ِ بابُ القضاء ™HGôdG A.édG ال . سنَنُ والآدابُ................................................................................................................................................. 313 باب العلم............................................................................................................................................................. 313 بابُ الْعَقْلِ........................................................................................................................................................... 323 بابُ ال . ن . ية............................................................................................................................................................... 327 329 ............................................................................................................................................ ن الْفِطْرَةِ بابُ سُنَ 336 .............................................................................................................................................. رَةِ الْعَوْ بابُ سَتْرِ بابُ الل.بَاسِ........................................................................................................................................................ 341 346 .................................................................................................................................... الأَكْلِ وال . شرْبِ بابُ بابُ ال . ط . ب........................................................................................................................................................... 351 462 353 ........................................................................................................................................................... زْقِ بابُ ال . ر بابُ ح . ق الْوَالدَِيْن......................................................................................................................................... 357 م.ِ.............................................................................................................................................. 358 ِ بابُ ح . ق ال . رح 359 ................................................................................................................................................ بابُ ح . ق الْجارِ بابُ ال . سلام وَهُوَ من حقوقِ الِإسْلام.ِ.......................................................................................... 361 بابُ الاسْتئذَان................................................................................................................................................. 364 365 ....................................................................................................................................................... ال . سارِقِ بابُ بابُ ال . سفَرِ............................................................................................................................................................ 366 367 .................................................................................................................................................... ال . نصِيحَةِ بابُ باب الاعتذار..................................................................................................................................................... 368 369 ............................................................................................................................................................ الْغِيبَةِ بابُ 371 ......................................................................................................................................................... سَدِ بابُ الْحَ بابُ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ.................................................................................................................................... 372 373 .......................................................................................................................................................... ال . نفَاقِ بابُ 375 .......................................................................................................................................... آدابِ ال . تلاَوَةِ بابُ نَ القرآنِ وغيْرِه .......................................................................................... 378 ِ بابُ تفسيرِ كلماتٍ م 396 .................................................................................................................................................... ال . ضوَابطِ بابُ 399 ........................................................................................................................................ جامع الآدَابِ بابُ بابُ الحِكَم.ِ........................................................................................................................................................ 417 بابُ أسبابِ الِإثم.ِ......................................................................................................................................... 426 430 ............................................................................................................................................................ ال . توْبَةِ بابُ باب الزهد............................................................................................................................................................ 439 باب الدعاء.......................................................................................................................................................... 450 كلمة المصحح................................................................................................................................................. 455 تنبيه نبيّن للقارئ الكريم أن المصحح المذكور تحت التعليق ( 2) في صفحة 171 ) هو غير الشيخ أبو إسحاق اطفيش وكذلك نستدرك على التعليق ) المذكور أن زيارة الشيخ ماجد للنور السالمي كانت في قرية بني صبح والمحادثة كانت بها ونتيجتها جعل المسألة اجتهادية وأن الشيخ ماجد راجع . عن تخطئته فيها. انظر نهضة الأعيان ص 131 133