‎٧ :‏ : ذي ؟.( . ‎٠ ." ٠..‏ ‎٧ ..‏ 2 ( ك 77 ‎٩97‏ ‏7: جار `` > 7 : ج ى م - نجت: کزتكل.؟ ‎:2٢‏ ‏رر حر رو رر... 27 - حدك جر : الكلك اكك الكرك . `` مر. ‎٧‏ . درر ج ك ر ‎٩‏ 7 .. بز >< ‎٢٧‏ _ جرب تحسب 7 : تي ے د ر٧جة:‏ 2 ح كل. ., 0293 00 ‎87٦‏ 2: تاجر ‎:2٩4‏ 5 لين مها : ‎:٧‏ ‏د م ‎١‏ بؤ م ہہ - ‎١‏ / _ َ : اجتصزراي كجك 7 ... بسر إمتإبن ت 92109 ب 2 02001 ر : عه ج ير +-- 0:00 تبجمجم٦‏ باو س الزمر ب . 22 ل .. نت | ك . ب-۔ه با| - -_ إ 7 با / ر ب ا ص ‎١‏ / “` ` » 3 ج ر تر - صر با با 7 » 7 س نانؤ ة ب١‏ اله `8 } 8 . 7 ‎٩‏ - ج ...: تت رد وو. تنتن] | تولة ب با 7 س _ با ب. امل ابا ک 1 - ‎:٣‏ \ [ ٦ليا‏ ا : ر : > ‎٥‏ ب اب 2 ا ب .:: : نط إب 5 72 ‎٦‏ لبس كا رر . 8 ب ام 7 - احر س ‎٦‏ ص ‎٣7‏ 0 م 92 ر / ‎١‏ , با 2 . ج ر ت » - : با إب برق (ابإا 4 95 ب ت ب إب برر ب . ‎٨‏ : . : -. د ب 0 ٩٭-_/‏ + . ! . - - ربا با ." 7 . : س ‎٧‏ ` : 2, ب 2 ب و ک ‎٦٩‏ . م _. : , ‎١ } ١ ١ ١‏ 2 - - : ر `؛ ‎٠١ 7‏ - اح النا ب \ 1 / الإ ط بلح ! و بربر -7 ووو ء, ي هم ر تمرر: 7 ‏ح خ 7 ات . 1 س 2“ ; ‎١-‏ م م ‎٦٢‏ و ‎١‏ ب ب 2 2 209 2 َ ‏ج / ً ب ط 2 02 0 - ه- زق 4 5 ع .... . ر ي 7 ك 6 سرس إتختطك. آب مز -7 سرس 0:09. ." ‎:"٩١٧‏ ‏عز ‎٠ ٩‏ ح امنت ا < / - -- 7 / س ببا " ان . بممر بم .. بؤ ر `؛ - 7 >< ( ب ب . : با س سب " 78 رس بوب 1 سر و ربا ِ + ح ,م رر اح 5 1 شدا - -_- كد با _ > _ ب ن 8 2 بؤ 4 ( ‎٦ ١‏ ب ‎٦‏ ر. ‏ج ر 2 ب 2 . . و سب مم ت ‎١‏ م. ب س ! 2 ! ‎٨‏ بن . ‎٨‏ " ‎٦ : > ٍ‏ [: م إ ٦با ‎٦ ١‏ 7 ا [[ ‎٢)‏ و 2 ‎٠‏ أمنا ن 7 تب : ‎٠ ٦٧٨‏ ‎٩ .‏ سرس -- بربر متم - 9.0 > ..: سبب 023 ر: نتن ... ن مرون ا د نت| | ولاية ر 7 . 5 2. س 74 - ب 7 - } اب ‎١‏ )ز با و س - ‎٦ ٦‏ = 2 :. لاح ح / ! 20 2 ‎:1٨‏ _! . مم ‎١‏ : ‏723 2. رز ح ‎١‏ م _. سرس ا ارت ‎٨‏ : 5 .: الت ا راه / _ . } تبا سرس سبا 9: ‎٦‏ ال . 7: رر ج د ضد . / , ك - با 7 آم! 2 92 ا 8" و.. ‎١‏ } س با و م < 2 7 -1. 2 و 1. 9 ممر ترن .: ج 7 ؟ 7 5 ‎٨ . ١‏ 7 قنا م ص ام. ص ‎٢‏ با 2 ‎١‏ حبب با 2. متم 7, ` ٍ“ ي × " ام اح ا بز بز يم | الإ -- (: ‎٢ ( ٢‏ ( ( ا بن. بابا 78 ( ‎١‏ لم .. . >: ة. ب ب الأب( لاا ( ‎١٨‏ با١‏ - ز و ‎٦7‏ - عرو ‎٠ ١‏ ات! س - امنت ذ ا ہ ن ا . مط ( ب سل 2 ‎٦ ٦‏ س 2 ( ‎٦ ١‏ - - خ م `؛ 2. , بط س بربر 7 ]. خصما رم ... يكب< 2 ر 3: 7: ب اتبإرب ‎١ 7 ٦‏ ت ا ا م .. س ‎٦‏ 7. با حب ب جحر > م : 7 ا ا ب ل أ ك اص با م سب م } 17 ؛۔ 1 2 7 ن .. 7 - 2 « 7 جر ط ب ‎,١5‏ ب ب ‎٢)‏ ب حبب . س } ( ح درسي : . ‏َ . ن : ب 7 . 2 يا با ت سب س { 5 . ذ ! 9 أبل 2 . 7 0 . . . نط . } س ت. 5. . اريإت لويز. ب 1: جبر د. : ‎٧‏ ‏رر `<` ان . 02 ب ٦با‏ ل 02 ‎١‏ ا. _ 9 ب > - رب سب ن ب - سم م + ‏7 ب م" 2 - ح اا ( | - 2 7 9 4 ) - - ( | " 2 ` ر - ‏> 7 اب ا د ( ا ‎٧‏ ] ( 1 هنا _ ٦ب‏ 02: 2 ببا بحب٦ب‏ 2 . ‏جد > اب م 2 ا 3 5 منن !ا ب( ‎١)‏ ( )| ب س 2 . . : ذا التبن كام و۔-ا] للت اللي [ | 4: تيل | ل- :...: امم ر ت ...... ] | تخل ك 7 برس 0: وککئؤل بنا- 0: بزر و. 9. :: .. 5 ة | تمنيت ... تهنا :] | كرك ‎72٢‏ جمب 2: 92 لجر وبربر - ‎١١‏ ة : | ت- ...:. .... هيم اورج | نه: - يبا ) / \ ( بم لبا ! ‎١‏ [(ةب!إ 9 ) ‎١‏ . 7 رر ‎١ ٦١‏ - صل .. م البربر صمت م .و . له س- ‎٦‏ 8 9 اد . ر 2 5 2 ب اح! سه س با اا 7 ‎١ .٨٧١ ١‏ ب ب !بر ا با ‎٦‏ - 2 با 2 7 برس الابا مي ‎١‏ صن 57. 2 انا نب ب .. ` ر با ب( ير ) ا ب 52 س . / . ب٢ ‎١)‏ م 0. إطنإ ن 7 2 بر إبر ) باج! . إنا حت منا ‎٥‏ ! ا ا ن د ‎٦‏ 00 ب ٦٣ب‏ بر ب . ‎٨‏ . 5 7 لاحت ب- با _ ‎١‏ 71 / :: س رس جمب ر 4 م ‎٧‏ . -2 ‎.٧‏ للبربر 71 - ‎,٩9‏ ابرز س تأولوة س بمر ببا رر اد ے إح ‎٣‏ ا ‎٠‏ ب / . ات ب ب ‎٦‏ 1 9 4 با ‎٦٦‏ . ب با إ . م ر 72 2 ; 90 - 9202 ااا ح 8 سرت ب 2 ( ) ‎٨)‏ } ... جر ؟ ر : | ب ح , با , ب ‎١4‏ اب . اا ا ‎١‏ 2 اب [7} إنا ص لبا . ص" 2 ٍ7 ‎١ 2 " ٨‏ ه.: _ ‎١‏ 2 صتبست ب 2 تحمر 2 - ‎٦ ٣٢‏ } بإ با . . =. .. ب ح ہ ك -_ مم - بم م 7 , ص - - ‎٠ _- . ٢‏ َِ 7 5 - اب ‎١‏ ط ا بما ال} 8 1 ( ب (8ذا 4 ب ‎٢‏ ( ف ب ل ا ب . ‎,٥ ٧١9 ٢‏ م٧‏ م 3. 2 - ‎١‏ 2 7 ب - ‎١‏ سم ‎١ ١‏ 7 ا \ ک __ إح , ح 2 بم 2 2 4 : / _ مره ہ 92 7 ‎٢4 . ( - ٦‏ ب ‎٥‏ ب ب ب ب لم ( ب( ‎٦‏ انا مر م + ح > +بح< اتحنح٢‏ س ببا 22 ح- مم ل ص اتلبلإوبا ببا ط > 7 ك م س امنح تتضح ا 2 " ربم : _ 2 امجنممربر - `` / جر 2 اتبإاب مووت الإ ام اوبتإتباإن ‎٢‏ وتو إب ابا 2 ..`\/‘.ن; ` .7 ( } الاعم تاوت / , مذ 2 / ‎١‏ ب( ‎١)‏ 4 ,) ا بهإ,:ب١!‏ : . ‎٢ 5‏ 2 ا 99 . . 092 9 ], ( ن ‎١‏ ز- ) . سر بنا / -و. - 1 :: ‎٠ ٧‏ ‎:"٢‏ لب بحط 2 لعتصبر ‎١.1‏ ررر ‎٦:٩٧‏ ‎٢‏ - تجن 72 اطل 92 ن س . ٦ا‏ ر. ‎١‏ 2 9 7 ر ح ‏7 مبإ سس م" نبحث تاك 92 طرق ن ظ قز مب. <> 7 حرر. 02: ‎١‏ 2... حن ال - .: ر. .... 7 < : . 2... :...... _ .. .. ورو. ...: ترة: ‏ذ | |- تنبح نارد-=[٢؟‏ :+... لاب ل ] | ‎٧‏ ‏>< ..: جن 2 ي ‎٥‏ امل ك 3 صح. 8 97 . ‎١‏ 7 > 7 ` ر. سس ! اولا 2 ا ملا اها ع دلتتصلاحن 7 0:10. . س الإ ج 324 ‎٨‏ ي جت ليربح خة ح- -_ 0 - 1 .. 5 : ‎٧‏ - با .- سرسر 1 2 > ‎١ - ١‏ 2 . مك المنا. م .. ص با ب ‎.٠‏ من ناد كمب ل .: مكب كعهر:-7 ببا مرر 1: يا< ‏م ‎١ ١‏ ببا اا! اض ‎٢‏ ب احر . با با ى } ا ت م ) ‎1٦‏ اوك اجا ` : ‎٨‏ ‏ج 2 ‎١‏ سس ح ماحب اجب . ت, ‎٩‏ مقص ب( ! الإ لب ‎.2٢‏ ‏: / 8: اح 2 احم - م 2. س: 0: » ‎١‏ ل قطن س .: امكاوت ‎٤ ٠ ١‏ 2 5 ؛ ! ‎١‏ أ [7} ‎١‏ ات 7 با ‎١ ١‏ 7 الاب ب . 5 ( ‎:٥‏ . ‎٧‏ لل 2--- و اكك تتتا الا ‎١‏ 222 ( ص مم اا 2 ك ا 7 اكا٧‏ من م : ‎١‏ : ‏ك 7 9 . باش 02 نبا 208 12 ب . كمب٦با‏ ا مر ‎١‏ ! ط با . جر - / . 1 بس ت با حر! ٦با‏ ا 92 7 ٦با‏ 1 4 ا اح ب \ - 7 يا 5 ‎٠ ِ ٦٢‏ ‎٠ "‏ / م با ب 1 با 7 ‎٢ !7٢‏ ح ب 5 ‎2٠‏ _. م, ‎٦ .. 2 : 3 1 ٧‏ لت ‎٦‏ بسس . اصنج - , _ { / - س ل زن : من: > متترتت--. جبن. .. عيناي نره ء زلل > 72 8 خ .... - اتما ه أ 91 ا م 0. ‎.٨ : ٥‏ جر. ‎٦‏ امتاكناجت مإنططن .. 7 ‎٢‏ : ‎: / ٩ ‏ح : : ي ر‎ .٦ 4 22 ‏وو, ا- ا ب م بح لخطط خصر‎ : ٦٧ ‏ط‎ 3٧2 ‏ح للطن -- + ا ل‎ 7 . . / ‏ر ح‎ ١- 7 ‏المحبط - د‎ 5 ٦ ‏س‎ ا٦ب‎ ٢ ‏ج م‎ ‏جبس 292 : ري بج.‎ 7 ‏: :: ح ورتكوتاوت وتوتو خه م٨٧ج‏ م اك ر. ت ‏: رمي: ‎٦‏ سب حبب ‎٦١‏ . 7 .». ‎: ‏متنح لتعلن زم كلح خر...‎ : ٧ ‏جبه جدر ب...‎ 3 ٦٧ ‏مر < `ْ ر.‎ ٦ ‏مر < بحبح . هرد‎ ‏> + م - 2 بعر : _ مه ‎٨‏ رر `` ك م 7 ` / ه. «. جر . 2 اص : ‎٨‏ ر < - 7 ‎١‏ ج / .. ‏5 :: .. ر 7 ج 2 .. ‏تزر٧ج-‏ ه م جرم ‎٠.2 ٦‏ ‎5 ٦ 77 > ٩` ٧ -: `` ‏م‎ ‎.. ٦٩ ‏م ح‎ ` ٠٥ ٩ 7 ‏>. << 2 / جر ح 4... ‏: ` ر 7 ‎١‏ م ؟ ر ه: ‏` ر ` كب ر ` .؟ « ` مه < ر : ‎٠‏ \ ُ ر ج ر تج. ‎٢ : 0‏ ر ي ‎٠‏ ‎. ٦ . 7 : ‎. ‏حيه حاشية الترتر للشيخ العلامة جبن عمرو ابي سنة على لجامع الشتحيع تريب الشي أي يعقوب‌يوسف بنإبراهيمالورجلاني ‎١‏ د ‎٧٥‏ 7 الحافظ الثقة الربع بن حبيب الفراهيدي البصري المستوى حوا ل 5اه البروالشاني إخراج وكقيقاباهيممحدطلاي جميع الحقوق محفوظة } . طبع بمطابع « دار البعث » قسنطينة (الجزائر) رقم الايداع القانونى : 14 هوو. قسنطينة : للان القزاخجمت . 5 ‎١‏ لباب ‎١‏ للسادس و ‎١‏ لأر بعون فى صلاة ا لجمعة و فضا( ( يومها 8 - آبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه. 4 ‎٨ > ٠ ٨‏ > , 4 4 ۔ ه ۔ ,)۔ ؤ بر. ۔ه٥-۔‏ > 7 « تكن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوثيا 77 2. ۔ [ ى م ‎٥‏ ه‘ م }, ۔ ه . هم م اليتا من قبلنا و أوتيتاُ من بعدهم .مدا يومهم الزى اختلفوا (1) فيه قهداتا الله انبه ، والناس فيه لنا تبع. ايوة غدا وَالنتَصَارّى ر تعد قد « . ‎١‏ ‏9 - أبو عبيدةاعن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : خرجت إلى الطور فلقيت كمب الأحبار فجلست معه فحدّنّنتى عن التوراة و حدثته - ك ك . . عن رسول الله. صن الله عليه وسلم و كان فيما حدثته : آن (2) قلث 7 ك ‌ 7 2, ه۔ ‎٥‏ . له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حَيره يوم طلت عَلئهالشَمُش يؤم السعة. فيه حَلَقَ الله آدم عَلَيه السلام . وفيه تات اله عَلَيه . وفيه اهمبط ين السَمَاءِ إِلَ الاراض ي وفيه مات 3 وفيه تقوم السامة, وما من دائبة إلآ وهى سييعة"(3) ليلة الْجْسْمَة حتى تطلع الفم إشقاقاً من الساعة إل الجن والانس٬وفيه‏ سامة ك يصادفها تنبث ممشد“ وَهُوَ قائم يضين يسال اللة مليئا الآ آغطاة رايا ».قال كمب ذلك في كل سنة يوم ى؛ فقلت بل فى كل جممة يوم ‘ فقرأ التوراة فقال صدق (1) خ فرض عليهم فاختلفوا ‎٠‏ ‏() غ انى ‎٠‏ ‏(ة) قوله مسيغة بضم الميم وكسر السين المهملة لم مثناة لم خاء معجمة مفتوحة اى مستمعة مضفية وروى بالصاد مكان السين وهما بمعنى ‎٠‏ ومن هذا الحديث استنبط الشيخ صالح ابن سعيد الزامل رحمه الله تعالى ما قاله لاهل نزوى حين استطولوا ليلة من الليالى فظنوا ذلك بدو الساعة كلما قاموا وصلوا ما شاء الله ورقدوا ما شاء الله وقاموا وسبحوا وصلوا ما شاء الله وجدوا الليل على حاله قال لهم الشيخ صالح : انظروا الى البهائم ان كانت تجتر فليست هذه ليلة الساعة . وان كانت لم تجتر كانت هذه ليلة الساعة . وكان ذلك فى صدر القرن العادى عشر تقريبا ‎٠‏ ومى من عجائب التاريخ وفهمها من غرائب الاستنباط والاستعضار والقعود الراسخ فى مرتبة العلم ث والعلم عزد الله ‎٠‏ ِ 6 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها :. رسول الله صلى الله عليه وسلم٬ءقال‏ جابر هى آخر ساعة يوه الجمعة وكذلك بلفنى عن عبد الله بن سلام:۔: .- 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن بي هر ير ة قال ‎٢‏ ذكر النبيم سل البد عليه وسلم يم الجمة فقمال : « فيه شوية لا بوافتها عيد مسلم وهو قائم يصلى يسال الله شيئا رالا أعطاه راياه» فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تقليلها بيده . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الفشل يوم الجمعة واجب على كل مختلمي» . . 5 2 - أبو عبيدة عن جابر. بن زيد عجن أبى سعيد الخدرى قال : 7 . :, 2 إ هم ,٥وو۔..‏ ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الفشل يوم الجمُغة واجث تلى كل مُعتلم» ‎.٠‏ : . . 83 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة وعن أنى سعيد الحخدرى أن زسول اللبه صلى الله غليه وسلم قال : ۔ . ؟؟ ۔ ه ۔ , وو. 2 ‎٥‏ ه . 2 ے ۔,۔ حيك م, هر. إ۔۔ -. « ممن اغتسل يؤم الجمعة كغفسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَب مرة ء ومن راح فى السامة الثايئة فانما قرب كبشا قرن (4) وَمَن راح فى الامة الرابعة فگانما قرب دَجَاجَة ء وَمَن راح في الساعة الخامسة فكآنمَا قرب بيضة فإذا خرج الإمام حَضَرتٍ الملازگة يَنتَمعُونَ الكر » قال الر بيع : ليس يديد عندد الساعات وانما يريد الفضل (5) ما بنين أول الوقت وآخره ‎٦ ... ٠‏ ؛ 4 :أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : أدركت [ناسا من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان رسول الل صن (4) فى نسغة القطب اسقاط القرن ‎٠‏ . (ة) خ فضل . الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 7 م ۔ ۔ 4 ه م وو. .ه . ‎٠‏ 7 >۔,.۔ ا لله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة ‎١‏ لجمعة )6( » هل أتاك . ّ مى .؟. - : ُ ‎.4٥‏ م حيث الفاشية» وسمعت أيضا أنه يقر آ «مَبح ‎)٦(‏ اشم ربك الاعلى» ‎٣ ٣‏ : 8 قوله : ( نحن الآخرون الاولون السابقون يوم القيامة ) قال ابن حجر : أى الآخرون زمانا الاولون منزلة . والمراد أن هذه الامة وان تاخر وحودها فى الدنيا عن الامم الماضية فهى سابقة لهم فى الآخرة بانهم اول ممن يحْشَرُ "واول من يَحَاسَب واول مَن قضى بيتهم واول من يَذْخّل الجنة . وفى حديث حذيفة عند مسلم ( نحن الآخرون من اعمل الدنيا . واللون يوم القيامة المقضىَ لهم قل الخلائق ) الخ . قوله : ( بيد ) قال ابن حجر : بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل ( غير ) وزنا ومعنى . وبه جزم الخليل والكسائى . ورجحه ابن سيدة . وروى ابن حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع عنه ان معنى ( بيد ) من آجل . وكذا. ذكره ابن حبان والبغوى عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه بل معناه أنا تقدمهم . ويشهد له ما وقع فى فوائد ابن المقرى من طريق ابى صالح عن أبى هريرة بلفظ ( نحن الآخرون فى الدنيا . ونحن اول من يدخل الجنة يالا انهم اوئوا الكتاب ن كَبَلِتَا ) وفى موطا سعيد بن عفير عن مالك عن ابى الزناد بلفظ < دلك بانه او توا الكتات )). وقال الدراودى هى بمعنى ( على أو مع ) . قال القرطبى ان كانت بمعنى غر فنصب على الاستثناء وا ن كا نت بمعنى ( مع ( فنصب على ‎١‏ لظرف ‘ وقال ‎١‏ لطيبى : هى للاستثناء وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم . والمعنى ( نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ) . ووجه التاكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ لان الناسخ هو السابق فى الفضل وان كان متاخرا فى الوجود س وبهذا التقرير يظهر موقع قوله : ( نحن الآخرون ) مع كونه امرا واضحا . انتهى . ‎١‏ ‏(6) خ قوله على اثر سورة الجمعة يعنى انه يقرا فى الركعة الاولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة ويقرا فى الانتهاء اى فى الركعة الثانية ( هل اتاك حديث الغاشية ) ‎٠‏ : (7) خ سورة ` 8 الباب (46) فى ضلاة الجمعة وفضل يومها ا ۔۔۔۔۔ہ۔.۔۔۔_۔۔۔۔سے۔۔۔۔۔ "قوله :( اوتوا الكتاب ) اللام للجنس والمراد النؤراة والانجيل . والضمير فى اوتيناه للقرآن . وقال القرطبى : المراد بالكتاب التوراة . وفيه نظر لقوله : ( واوتيناه من بعدهم ) . واعاد الضمير على الكتاب . فلو كان المراد التوراة لما صح الاخبار لانا انما او تينا القرآن . الغ ‎٠٠‏ ‏قرله : ( هذا يومهم الذى فرض عليهم ) قال ابن حجر:كذا عند الأكثر . وللحموى ( الذى فَرَضّ الله عَنَيْهم ) والمراد باليوم يوم الجمعة:. والمراد بفرضه فرض تعظيمه . فاشير اليه بهذا لكونه ذكر فى اول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبى هريرة : ومن حديث حذيفة قال رسول الله صل الله علبه وسلم : ( أضل الله عمن الجمة مَنْ كان قَبلَاً ) الحديث . قال ابن بطال : ليس المراد ان يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه لانه لا يجوز لاحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن . وانما يدل _ والله اعلم 7 انه فرض عليهم يوم من الجمعة: ووكل الى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا فى اي الايام هو ؟ ولم يهندوا ليوم الجمعة.ومال عياض الى هذا ورشحه بانه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا . وقال النووى يمكن أن يكو نوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أو يسوغ ابداله بيوم آخر . فاجتهدوا فى ذلك فاخطاوا . انتهى . ويسهد له ما رواه الطبرى باسناد صحيح عن مجاهد فى قوله تعالى :: ه إنما جيل السب عل الذين نفوا فيرس (1) قال : اراد الجمعة فاخطاوا واخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى فى ذلك وقد روى ابن ابى حاتم من ظريق أسباط بن نصر عن السدى التصريح بانهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فابوا ولفظه : ( ان" الله تَمَاقَ قَرَض على اليهود الجمة فابوا . وقالوا يا موسى ان الله نم يلقى يؤم السبت شيع فاجعله لنا ) فجعل عليهم . وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم فى قوله : « اذخلوا الباب سُكّدَا وقولوا حطة"، () وغير ذلك . وكيف لا ومهم القائلون سمعنا وعصينا . انتمى ‎٠‏ ‏(1) سورة النعل . الاية 124 ‎٠‏ 1 (2) سورة البقرة . الآية 58 ‎٠‏ الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 9 قوله : ( فهدانا الله اليه ) قال ابن حجر : يحتمل أن يراد بان نص لنا عليه. وان يراد الهداية اليه بالاجتهاد . ويشهد للثانى ما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال :: جمع اهل المدينة قبل ان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل آن تنزل الجمعة فقالت الانصار : ان لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره فجملوه يوم العروبة واجتمعوا الى اسعد ابن زرارة فصلى بهم يومئذ . وانزل الله بعد ذلك : ه إذا تؤدي للصلاة ين يؤم الَممَة . (2) الآية . وهذا ؤان كان مرسلا فله شاهد باسناد حسن اخرجه [حمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال : ( كَانَ آول مَن صَلَ بنا يوم الجمعة قَبْلَ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اسد بن زَرَارَة ) الحديث . فمرسل ابن سيرين يدل على ان اولثك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد . ولا يمنع ذلك آن يكون النبىء صلى الله عليه وسلم علمه بالوحى وهو بمكة فلم يتمكن من اقامتهَائّ“ً. فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عن المدارقطننى ولذلك جمع بهم اول ما قدم المدينة كما حكاء ابن اسحاق وغيره . وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتى البيان والتوفيق: وقيل فى الحكمة فى اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه والانسان انما خلق للعبادة فناسب أن يستفل بالعبادة فيه . ولان الله تعالى أكمل فيه الموحودات واوجد فيها الانسان: الذى ينتفع بها فناسب ان يشكر على ذلك بالعبادة فيه . انتمى . قوله :: ( اليهود غدا والنصارى بعد غد ) قال ابن حجر : فى رواية ابى سعيد المقرى عن أبى هريرة عند ابن خزيمة ( كَهُو لا وَلليمود يؤم الشَسِتِ وَلِشتارَى . يوم الْأَحَد ) والمعنى : انه لنا بهداية الله تعالى . ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم فى اجتهادهم . قال القرطبى : ( مدا ) هنا منصوب على الظرف وهو متملق بمحذوف تقديره ( اليهود يعظمون غدا ) وكذا قوله : ( بعد حد ) ولابد من هذا التقدير لان ظرف (2) سورة الجممة . الآية 9 ‎٠‏ ‏(ة) يمنى بالجثة الجسم يمنى والمراد ان ظرف الزمان لا يغبر به هن الاجسام . ه ببو») د مددابستد وضد «ب _ الزمان لا يكون خبرا عن الجثة (2) انتهى . وقال ابن مالك : الاصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من اسماء الممانى كقولك غدا التامب ث وبعد نمد الرحيل. فيقدر هنا مضافان زيكون ظرفا الزمان خبرين عنهما . أى : تمبيد اليهود غدا وتمبيد النصارى بعد غد . انتهى . وسبقه الى نحو ذلك عياض وهو اوجه من كلام القرطبى . وفى الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووى لقوله : ( فص عليهم فهدانا الله له ) فان التقدير ( فرض عليهم وعلينا فضلوا وَمَدِينَا ) وقد وقع فى واية سفيان عن ابى الزناد عند مسلم بلفظ ( كتيب علينا ) . وفيه ان الهداية والاضلال من الله تعالى كما هو الحق . وان سلامة الاجماع من الخطا مخصوص بهنه الامة 4 وان استنباط ممنى من الاصل يعود عليه بالابطال باطل . وان القياس مع وجود النص فاسد ,. وان الاجتهاد فى زمن نزول الوحى جائز . وان الجمعة أول الاسبو ع شرعا . ويدل على ذلك تسمية الاسبو ع كله حمعة . وكا نوا يسمون مجاررين لليهود فتبعو هم فى ذلك 0 « وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الامة على الامم السالفة . زادها الله تعالى فضلا . انتهى . 9) قوله : ( وفيه ساعة ) قال ابن حجر : كذا فيه ساعة مبهمة . عينت فى أحاديث اخرى كما سيأتى . انتمى . أقول ومن حملة التعيين ما ذهب البه جابر رحمه الله كما ذكره بعد . قوله.: (لا يصادفها) قال ابن حجر هو [عم من ان يقصد لها او يتفق له وقوع الدعاء 77 , انتمى . قوله : ( وهو قائم يصلى يسأل الله ) قال ‎١‏ بن حجر : هى صفات للمسلم , اعربت حالا ى ويحتمل ان يكرن يصلى حالا منه لاتصافه بقائم . ويسال حال مرادفة او متداخلة . وافاد ابن عبد البر ان قوله : ( وهو ) سقط من رواية ابى مصعب - الل أن . قال واثبتها الباقون . ثم قال : وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد ابن وضاح انه يامر بحذفها من الحديث . وكان السبب فى ذلك انه يشكل على اصح الاحاديث الواردة فى تعيين هذه الساعة وهما ,حذيثان احدهما انها من جلوس الخطيب على المنبر الى انصرافه من الصلاة . والثانى انها من بعد العصر الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 11 الى غروب الشسمس . وقد احتج آبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثانى بانه ليست ساعة صلاة وقد ورد النض بالصلاة فاجابه بالنص الآخر : ( ان منتظر الصلاة فى حكم المصلي ) فلو كان قوله ومو قائم عند ابى هريرة ثابت لاحتج عليه بها . لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده . واما اشكاله على الحديث الاول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة وقد أجيب عن هذا الاشكال بحمل الصلاة على الدعاء والانتظار . وبحمل القيام على الملازمة آو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود والركوع والتشسهد مع ان السجود مظنة اجابة الدعاء . فلو كان المراد بالقيبام حقيقة لاخرجه . فدل على ان المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى : « الا ما ذُمُتَ تمنيه قَانِماً ». (1( الخ . قوله : (شيئا) قال ابن حجر :: اى مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى . وفى رواية سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين عن أبى هريرة عند المصنف فى الطلاق ( يسال الله خيرا ) ومسلم من رواية محمد بن زياد عن ابى هريرة مثله ‎٠‏ وفى حديث ابى لپابة عند ابن ماجه ( ما لم يسأل حَرَامَاً ) الخ . قوله : ( قال جابر هى آخر سالة يوم الجمعة ) فى بمض النسخ ( من يوم الجمعة ) . قال ابن حجر : وقد اختلف اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية او رفعت ؟ وعلى البقاء هل هئ فئ كل جمعة [و فى جمعة واحدة من كل سنة ؟ وهل هى وقت من اليوم معين او مبهم ؟ وعلى التميين هل تستوعب الوقت او تبهم فيه ؟ وعلى الابهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعل كل ذلك هل تستمر او تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستفرق اليوم أو بعضه ؟ وها انا اذكر تلخيص ما اتصل الى من الاقوال مع أدلتها ثم اعود الى الجمع بينها او الترجيح . الخ . فذكر فى ذلك اثنين واربعين قولا ارجحها ما ذهب اليه جابر رحمه الله ورجحه كثير امن الائمة . قال ابن حجر بمد كلام كثير وذهب آخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلام. فحكى الترمذى عن احمد انه قال : اكثر الاحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر أنه أثبت شىء فى هذا الباب . وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح الى ابى سلمة (1) سورة آل عمران ى الاية 75 ‎٠‏ 12 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها ابن عبد الرحمن ( ان ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا انها آخر ساعة يوم الجمعة ) ورجحه كثير من الائمة ايضا . الخ . واختار صاحب القناطر انها تنتقل كننقل ليلة القدر حيث قال : وينبفى أن يكون حسن المراقبة للساعة المشرفة التى ورد الخبر بها ( لا وافقه تمن ششيم بآل الله فِيمًا مَنيتً إلا أععاه الله ريه ) . وفى حديث آخر ( لا يوافقها مد يصَنى) فاختلف فيه فقيل انها عند طلوع الشسمس وقيل عند الزوال . وقيل مع الاذان . وقيل اذا صعد الامام المنبر واخذ فى الخطبة . وقيل اذا قام المناس الى الصلاة . وقيل آخر وقت العصر . وقيل عند غروب الشمس . ويقال ( كانت فاطمة رضى الله عنها تراعى ذلك الوقت فتاخذ فى الدعاء والاستغفار الى ان تفرب الشمس . وتخبر بان تلك الساعة هى المننظرة) وقد روى عن كعب الاحبار انها فى آخر ساعة من يوم الجمعة فقال أبو هريرة كيف والنبىء عليه السلام يقول : ( ل يوافقها عَبْه بيني ولات حي صلام؟ ) فقال كعب الم يقل ( من قَعَد يَنتظيوُ الصلاة فهر نى صَلَاةر؟ ) قال بلى . قال فتلك صلاة . فسكن أبو هريرة . وقال نعض العلماء هى مبهمة فى جميع اليوم والليلة مثل ليلة القدر حتى تكثر الرغبة فى مراقبتها . وقيل انها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر . وهذا هو الاشبه . ولكن ينبغى للانسان ان يقصد بقوله عليه السلام : ( إن لرَبكُم فى ايم دَمركم نَتَحَاتٍ ألآ فَعَعَرَضلّا لها ) ويوم الجمعة من تلك الايام فينبفغى ان يكون العبد متعرضا لها باحضار القلب ث وملازمة الذكر . والنزوع عن وساوس الدنيا فعسى أن يحظى بشىء من تلك النفحات . والله اعلم . انتهى . قال ابن حجر وفى الحديث من الفوائد غر ما تقدم فضل يوم الجممة واختصاصه بساعة الاجابة . وفى مسلم(الهَبرُ يَوم عت عَلَه القَشز)وفييه فضل الدعاء واستحباب الاكثار منه واستدل به على بقاء الاجمالبمد النبىث صلى الله عليه وسلم وتعقب بان الاختلاف فى بقاء الاجمال فى الاحكام الشرعية لا فى الامور الوجودية كوقت الساعة فهذا لا خلاف فى اجماله . والحكم الشرعى المتعلق بسامة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الافضلية يمكن الوصول اليه والعمل . , .. الباب (46) فى صلاة الجمعة وضل يومها _ 13 بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة فلم يبق فى الحكم الشرعى اجمال . والله اعلم . الخ . 0 -_ قوله : ( فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تقليلها بيده ) قال ابن حجر ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها - الى ان قال _ وانها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار الى قرب آخره - الى ان قال _ وفى رواية حمد بن زياد عن أبى هريرة وهى ساعة خفيفة _ الى آن قال _ فى رواية انس وهى قدر هذا يعنى قبضة . قال الزين بن المنير الاشارة الى تقليلها هو الترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها . الخ . 1 - قوله : ( الفسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) قال ابن حجر اى بالغ وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب واستدل به على دخول النساء فى ذلك _ الى أن قال _ واستدل بقوله : ( واجب ) على فرضية نغسل الجمعة . وقد حكا. ابن المنذر عن ابى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما . وهو قول اهل الظاهر واحدى الروايتين عن احمد . وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع (1) من الصحابة ومن بعدهم الى ان قال _ . . وقد قال الشافعى فى الرسالة بمد آن أورد حديثى ابن عمر وأبى سعيد : احتمل قوله ( واجب ) معنيين . الظاهر منهما انه واجب فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة الا بالفل . واحتمل انه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة . ثم استدل للاحتمال الثانى بقضية عثمان مع عمر التى تقدمت قال فلم يترك عثمان الصلاة للفسل ولم يامره عمر بالخروج للنسل . دل ذلك على انهما قد علما ان الامر بالفسل للاختيار انتهى . وعلى هذا الجواب عول اكثر المصنفين فى هذه المسالة كابن خزيمة والعظثبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا . وزاد بعضهم فيه ان من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك . فكان اجماعا منهم ان الفسل ليس شرطا فى صحة الصلاة . وهو استدلال قوى . وقد نةل الخطابى وغيره الاجماع على أن صلاة (1) فى نسغة وجم من الصحابة ‎٠‏ 14 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها الجمعة بدون الفسل مجزئة . لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه لان اصله قصد التنظيف وازالة الروائح الكريهة النى يتاذى. بها الحاضرون من الملائكة والناس وهو موافق لقول من قال ( يحرم اكل الثوم على من قصد الصلاة فى الجماعة ) . ويرد عليهم انه يلزم من ذلك تاثيم عثمان . الخ . والمنعب عندنا ان الفسل يوم الجمعة ليس بواجب وانما هو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تَوَضَاً يؤم الْجُمَمَة قيها ونمت . وكن امل قَالقسن افصل ) يعنى فبالرخصة اخذ ونعمت الرخصة . ولقصة عثمان مع عمر المشهورة ولفظها فى الايضاح ( وقيل ان عثمان قال لعمر ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين ؟: قال عمر الوضوء تَقيّ) انتهى . اقول وعلى هذا يتمين حمل الوجوب فى الحديث على ما ذكره ابن حجر نقلا عن القائلين بعدم وجوبه والا لزم التعارض والله اعلم . ثم ظاهر قوله :: ( على كل محتلم ) يتناول من وجبت عليه ومن لم تجب عليه س ولم أر من تعرض من [صحابنا لذلك . وعند قومنا فى ذلك خلاف . والذى يميل اليه البخارى ان الفسل للجمعة لا يشرع الا لمن وجبن عليه وهو الظاهر من كلام اصحابنا فى ادب الجمعة وسننها . والاحسن التعميم . والله [علم . تنبيه : قال فى القناطر ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة آخرى على نية غسل الجمعة فان اكتفى بغسل واحد اجزاء . والله اعلم . انتهى . 3 - قرله : ( من اغتسل ) قان ابن حجر يدخل فيه كل من يصح التقرب مته من ذكر وانثى حرا وعبدا . قوله : ( كغسل الجنابة ) قال ابن حجر ظاهره ان التشبيه للكيفية لا للحكم هو وهو قول الاكثرين وقيل فيه الاشارة الى الجماع يوم الجمعة يفتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه ان تسكن نفسه فى الرواح الى الصلاة ولا تمتد عينه الى شىء دراه . وفيه حمل المراة ايما على اغتسال ذلك اليوم . وعليه حمل قائل ذلك حديث (من عسل وَاعُتَسَلَ) . لخرج فى السنن على رواية من غسل بالتشديد , قال النودى ذهب بعض اصحابنا الى هذا وهو ضعيف او باطل . الخ . قوله : ( ثم راح ) قال ابن حجر زاد اصحاب الموطأ عن مالك فى الساعة الاولى قوله: ( فكانما قرب بدنة ) قال ابن حجر اى تصدق بها متقربا الى الله , وقيل الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 15 المراد ان للمبادر فى اول ساعة نظر ما لصاحب البدنة من الثواب من شرع له القربان لان القربان لم يشرع لهذه الامة على الكيفية التى كانت للامم السالفة _ الى ان قال _ والمراد بالبدنة (البعير) ذكرا كان او أنثى . والهاء فيه للوحدة" ا لا للنانيث وكذا فى باقى ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك انه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالانثى . وقال الازعرى فى شرح الفاظ المختصر : والبدنة لا تكون الا من الابل وصح ذلك عن عطاء . واما المدى فمن الابل والبقر والغنم هذا لفظه . وفى الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف . واستدل به على ان البدنة تختص بالابل لانها قوبلت بالبقرة عند الاطلاق . وقسم الشىء لا يكون قسيمة . اشار الى ذلك ابن دقيق الميد . وقال امام الحرمين : البدنة من الابل . ثم الشرع قد يقيم مقاها بقرة وسبعا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما اذا قال : ( لله عل بدنة ) وفيه خلاف والاصح تعيين الابل ان وجدت والا فالبقرة او سبع من الغنم وقيل تتعين الابل مطلقا ث وقيل يتخير مطلقا . انتهى . ‎١‏ ‏قوله: ( دجاجة ) قال ابن حجر بالفتح ويجوز الكسر وحكى البلبلى الضم ايضا . وعن محمد ابن حبيب انها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس الخ . قوله : ( فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) قال ابن حجر : استنبط منه الماوردى ان التبكير لا يستحب للامام . قال ويدخل المسجد من أقرب ابوابه الى المنبر _ الى ان قال _ وزاد فى رواية الزعرى الآتية ( طووا صحفهم ) . ومسلم من طريقه ( اذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ) وكان ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الامام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر وهو اول سماعهم للذكر . والمراد به ما فى الخطبة من المواعظ وغيرها _ الى ان قال وقع فى حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة . اخرجه [بو نعيم فى الحلية مرفوعا بلفظ (يادا كان يوم الجمعة بمَتَ الله ملاكمة بصَحفي من نور وأقلام, من تو ) الحديث وهو دال على ان الملائكة المذكورين غير الحفظة والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة الى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فانه يكتبه الحافظان قطما _ الى آن قال : 16 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم :: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله . وفضل التبكير اليها . وان الفضل المذكور انما يحصل لمن جمعهما . وعليه بحمل ما اطلق فى باقى الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالفل . وفيه مراتب الناس فى الفضائل بحسب اعمالهم . وان القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع . وان التقرب بالابل افضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الهدى . واختلف فى الضحايا الخ . قوله :: ( وانما يريد فضل ما بين اول الوقت وآخره ) يناسبه ما ذكره ابن حجر حيث قال بعد كلام : وانفصل المالكية الا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الاشكال بان المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة اولها زوال الشنمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر واستدلوا. على ذلك بان الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود . تقول جئت ساعة كذا , وبان قوله فى الحديث : ( ثم راح:) يدل على اول الذعاب الى الجمعة من الزوال لان حقيقة الرواح من الزوال الى آخر النهار والفدو من أوله الى الزوال . قال المازرى تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز فى الساعة . وعكس غيره انتهى . وقد انكر الازهرى على من زعم ان الرواح لا يكون الا بعد الزوال . ونقل أن الصرب تقول : ( راح ) فى جميع الاوقات بمعنى ( ذهب ) قال وهى لفة أهل الحجاز . ونقل آبو عبيد نحوه . الخ . ونقل الشيخ اسماعيل رحمه الله ما ذهب اليه الغزالى فى تقسيم الساعات حيث قال : ( والساعة الاولى الى طلوع الشمس . الثانية الى ارتفاعها . والثالثة الى انبساطها حين ترمض الاقدام . والرابعة والخامسة بعد الضحى الاعلى الى الزوال وفضلها قليل ث ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه ) الخ . ولكن فى بعض كلامه اجمال بينه بن حجر حيث قال : وتجاسر الغزالى فقسمها برايه فقال : الاولى من طلوع الفجر الى طلوع الشمس . الثانية الى ارتفاعها . والثالثة الى انبساطها والرابعة الى ان ترمض الاقدام . والخامسة الى المزوال . واعترضه ابن دقيق الميد بان الرد الى الساعات المعروفة أولى والا لم يكن لتخصيص هذا المدد بالذكر معنى لان المراتب متفاوتة جدا الخ , ما اطال فيه . والله اعلم . 17 الباب السابع والأربعون فى فضل الصلاة وخشوعها 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رغي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل قيء عمو وَعَمُود الين الصلاة وَممُود الضّلاة الخشوع . 7 عنذَ الله أتقاكم » . 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تَرَؤنَ قبلتتى ها هنا فوالله س, ے۔ ۔۔۔ جد و دل س ود ده س,۔۔ ۔22۔, طر" و >۔۔, وه مَا يقى علي خشومحكم ولا ركوتحكم وإن لأرَاكم من وَرَاء ظهري ». 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى اللة عنها : - ِ . ه صر ,و ؟, ۔ بح & عن ‎١‏ لنبىء صلى ا لله عليه وسلم قال : « ها م أمرى يكون له صلاة ‎٠‏ ,و ۔>٥‏ ح > و, ۔۔۔ ح دح ه 4 ه يه, ۔ح,> ‏فى الليل (1) فيغلبه عليها نؤ ميالا كتب الله له اجُر صَلرته وَكَانَ نَوَمَه دلك عَنَيء صَدَقَة » . ‏8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن [بى هريرة عن النبىء صلى الل عليه وسلم قال : « ان الملايكة كلون عل اَحَدكَم ما دام فى صده الزى صَل فيه ما كم يَعْيث وتقول (2) : اللهم امفز له اللهم ارَحَمَه» . ‏9 - ومن طريقه (3) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعاقب فيكم مليكة بالر ولانك يالتهار يجتمعون ‏(1) خ بالليل ‎٠‏ ‏() يقولون ‎٠‏ ‏. :(ة) قوله ومن طريقة فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة لم ذكره ‎٠‏ . فى صلاة الْفَجْر تعرج الملازكة الذين باتوا فيكم فساله ربه وَهُوَ أعلم بهم كلف تَركيم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصَُون . وَاَتينَاهُمْ وهم يصلون » . 0 - ابو غبيدة قال : بلفتي عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال احَذكُم؛ فى الصلاة ما دَامَتِ الصلاة تخبسه لا يَمَنهُ آن يْنقَليبَ راق أهله لا الصضّلاة» . 1 - ابو عبيدة قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا تَنحوا. وز كوا تفلِصُوا٬وَصّومُوا‏ تصِحَوا. رَسَافروا تَفتَمُوا « . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لو علم الماس مما فى الصف )4( الأل نه لَم يجدوا الا أن يتََاهَمُوا عليه ناموا . وكؤ يعَنَمُوة ما فى النهج لاَسْتَبقَوا إليه ء ولو يعلمون مما فى العتمة والصبح لاتوهُما ول حَبوا » . ‎١ + % ٧‏ 25( قوله : (لمل شىء عمود) الخ (5) قال فى النهاية العماد والعمود الخشبة التى يقوم عنيها البيت . انتهى . والظاهر انه من باب الاستعارة بالكناية ومو انه شبه الدين بذى عمود يقوم عليه تشبيها مضمرا فى النفس . ولم يصرح بشىء من اركان الشبه به ليساوى المشسبه الذى هو الدين . واثبت له شيئا من لوازم المشبه به الذى هو العمود على جهة التخيبل . ولما كانت الصلاة هى عمود الدين وغيرها تبع لها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه النى مات فيه بتقديم ابى بكر فيها فقال : ( مروا بابي ليصل يالنَايں ) . قال فى الموجز : فلما أن ولاه عليه السلام الامر الذى هو العمود عرف المسلمون أن ما سوى العمود )خ مانى النداء والصف ‎٠‏ ‏(5) رواه الترمنى فى الجامع والبيهتى ‎٠‏ ‏(6) فى نصغة من اركان التشبيه . الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها 19 محمول على العمود فلذلك أجمعوا على بيعة ابي بكر رضى الله عنه وقد تقدم , قوله :: ( وعمود الصلاة الخضوع ) قال ابن حجر : ؤالخشوع تارة يكون أمن فعل القلب . وتارة من فعل البدن كالسكون . وقيل لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى فى تفسيره . وقال غيره هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سنكون فى الاطر اف يلائم مقصود المبادة . ويدل على انه من عمل القلب حديث على (الختننو غ فى ال) اخرجه الحاكم . واما حديث ( لو عَمَسع قلب هذا لحَضَعت جوارخة) ففيه اشارة الى ان الظاهر عنوان الباطن . الخ .. وذكر فى الوضنع فيه خلافا حيث قال : واختلف العلماء فى معنى الخضوع فى الصلاة فقال عمرو بن دينار :(ليس الخشوع بالركوع ولا بالسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة فى الصلاة . وقال ابن سيرين : هو ان لا ترفع بصرك عن موشح سجودك . وفال بعضهم : مو جمع الهمة لها والاتراقر عما سواما , وقال بتصسمم: ستا الصل الى اربع تصال حتى يكون تاضما : اعظام القام . واحلا لقال : واليقين التام وج الب ل شح وكلام اصحابنا رحمهم الله يدل على انه لابد من خشوع القلب والجوارح . قال الشسيخ ابو نصر رحمه الله .. . ويس خشوع الجىنم يَوْمَا بتافع إذا عَاب قمن فى شعاب التهم اقول : آما سكون الجوارح فلإبد منه من اول الصلاة الى آخزها لان ذلك مقدور للانسان . واما حضور القلب من اولها الى آخرها فليس بلازم . لان ذلك غير مقدور لغير المعصوم قال الشيخ ابو نصر ايضا . ون يشقييع العبة دفع عَوايطر تَعَيّف بأصحاب العلائق وَالْحَشْر ! قال فى القناطر بعد كلام طويل على الخشوع :: والحق الرجوع الى ادلة الشرع والاخبار والآيات ظاهرة فى هذا الشرط \ الا ان مقام الفتوى فى التكليف : الظاهر يتقيد بقدر قصور الخلق . فلا يمكن ان يشترط على الناس احضار القلب فى جميع الصلاة فان ذلك يعجز عنه كل البشر الا الخاشمين المخلصين وقليل ما مم . واذا لم يمكن اشتراط جميع ذلك فى الصلاة بضرورة العجز فلابد ان يشترط منهما ينطلق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة واولى اللحظات تكبيرة الاحرام . فاقتصر الشرع فى التكليف على ذلك - الى آن قال بعد كلام _ ومع هذا فلا مطمع 20 الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها فى مخالفة الفقهاء فى ما اتفقوا عليه من الصحة مع الغفلة فان ذلك ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه الى ان قال:-(وحاصل الكلام ان خضوع القلب هو روح الصلاة . وان أقل ما بقي به رمق الروح الحضور عند تكبيرة الاحرام والنقصان منه هلاك . فبقدر الزيادة ينبسط الروح فى اجزاء الصلاة . وكم من حي لا حراك به قريب من حجت . تصلاة القاتل قر جميعها الحته التكبر لا حركة بام ا وقال ابن حجر : وقد حكى النووى الاجماع على ان الخشوع ليس بواجب . .ولا يرد قول القاضى حسين : ان مدافعة الاخبثين اذا انتهت الى حد يذحب ممه الخشوع ابطلت الصلاة . وقاله ايضا ابو زيد المروزى لجواز أن يكون بمد الاجماع السابق . والمراد بالاجماع انه لم يصرح احد بوجوبه وكلامهم فى اسر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع . وفيه تعقب على ما نسب الى القاضى وابى زيد أنهما قالا : ان الخشوع شرط فى صحة الصلاة . وقد حككاء الحب الطبرى وقال : هو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جميعها . والخلاف فى ذلك عند الحنابلة ايضا . واما قول ابن بطال: فان قال قائل ان الخشوع فرض الصلاة قيل له بحَسّشب )1( الانسان ان يقبل على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه الله . ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر فحاصل كلامه ان القدر المذكور هو الذى يجب من الخشوع وما زاد على ذلك فلا . الغ . قوله : ( وخيركم عند الله اتقاكم ) قال البيضاوى :: فان التقوى بها تكمل النفوس . وتتفاضل الاشخاص . فمن اراد شرفا قليل منها كما قال عليه السلام : ( ممن مَتَهَ آن يكون آكرع السن مَثِيتَقي الل ) فقال : ( يا أيها الناس رنا الناسز رجلان مؤمن تقي كريم عَق الله وقاجز تيقن مينة عَقّ الله » . 8 قوله : (مل ترون قبلتى) قال ابن حجر : هو استفهام انكار لما يلزم منه اى تظنون أنى لا ارى فعلكم لكون قبلتى فى هذه الجهة . لان من استقبل شيثا استدبر ما وراءه لكن بين صلى الله عليه وسلم ان رؤيته ل تَخ}تض بجهة واحدة . (1) فى نصغة فعسب الانسان ‎.٠‏ الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها 21 وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل : المراد بها الملم اما ان يوحى اليه كيفية. فعلهم واما بان يلهم . وفيه نظر لان العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء ظهرى . وقيل : المراد انه يرى كن عَن يمينه وَمَن عَن يَستادهِ ممن تذركه عينه مع التفات يسير فى النادر ويوصف من هو هناك بانه وراء ظهر . وهو ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاعر بلا موجب . والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ‎١‏ وان الابصار ادراك حقيقى خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت فيه العادة 4. وعلى هذا عمل المصنف . وقد خرج هذا الحديث فى علامات النبوة . وكذا نقل عن الامام احمد وغيره . ثم ان ذلك الادراك يجوز ان يكون برؤية عينه انخرقت له المادة فيه ايضا فكان يرى بها من غير مقابلة _ الى ان قال _ وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراثه دائما . وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره . وقيل بل كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلته كما تنطبع فى المرآة فيرى امثلتهم فيها فيشاهد افعالهم . انتمى (6) . قوله ::: ( فوالله ما يخفى علي خشوعكم ) قال ابن حجر : فى جميع الأركان , ويحتمل أن يراد به السجود لأن فيه غاية الخشوع. . وقد: صرح بالسجود فى رواية لمسلم . انتهى . قوله : ( ولا ركوعكم ) قال ابن حجر : افرده بالذكر وان كان داخلا فى الصلاة اهتماما به . اما لكون التقصير فيه كان اكثر او لانه اعظم الاركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بادراك الركوع . انتهى . قوله : ( فانى لارى من وراء ظهرى ) زاد فى البخارى كما اراكم ‘ قال ابن حجر : يعنى امامى وصرح به فى رواية اخرى كما سيأتى . ولمسلم ( اتى أبر من وانى كما أبتير ب يدي ) وفيه دليل على المختار ان المراد بالرؤية الابصار . وظاهر الحديث ان ذلك يختص بحالة الصلاة . ويحتمل آن يكون ذلك واقعا فى جميع احواله . وقد نقل ذلك عن مجاهد وعن تقى بن مخلد ( انه صلى الله عليه وسلم يبصر فى الظلمة كما ير فى الضوء ) . وفى الحديث الحث على الخضوع فى الصلاة . والمحافظة على إتمام أركانها وابماضها (7) وانه ينبغى للامام . (60) ذكر الشارح رحمه الله ان هذه الاقوال كلها محتاجة الى نقل صحيح وليس لهم على ذلك نقل . فهو محض تكلف والارجح ان المراد بالرؤية هنا المعلم اما بكشف او بوحى راجع السالم ج 1 ص 43 () فى نسفة والفانفها ‎٠ ٠‏ 22 الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها | أن ينبه الناس على ما يتعلق باحوال الصلاة ولا سيما ان راى منهم ما يخالف الاولى . انتهى ‎٠.‏ : . 87 هذا الحديث لم يعلق عليه المصنف بشىء اتماما للفائدة نورد ما كتبة السالمي عنه ما جاء فى من له صلاة بالليل ثم نام عنها . (قوله عن عائشة) : الحديث رواه ايضا ابو داوذ والنسائى . (قوله ما سن امرىء) بمعنى انسان زيدت من للتننصيص حتى يتناول كل فرد من افراد المصلى . قوله يكون له صلاة فى الليل 0 يمنى صارت له عادة أن يصلى كل ليلة عادة قوله فيفلبه عليها نوم اى تاخذ غلبة النوم مع عزمه على القيام . (قوله الا كنب الله له اجر صلاته) قيل على ظاهره بدليل قوله : وكان نومه ذلك عليه صدقة . وقيل يكون له اجر نيته او اجر من تمنى ان يصلى تلك الصلاة . او اجر تاسفه على ما فات منها والاول أظهر . ولا حاجة الى الناويل مع. امكان ارادة الظاهر على انه انسب بمحض الفضل واقرب من معنى الرحمة التى وسعت كل شىء . (قرله صدقة) اى من الله عليه حين اعطاه اياه مع اجر صلاته . انتهى . 8) قوله : ( ان الملائكة ليصلون على احدكم ) أى يستغفرون له . قيل عبر بيضون ليناسب الجزاء العملَ . والمراد بالملائكة الحفظة او السيارة او ابجم من ذلك قاله ابن حجر . قوله : ( ما دام فى مصلاه ) قال ابن حجر مفهومه : أنه اذا. انصرف عنه انقضى ذلك وسياتى فى باب ( من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة ) بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى مجلسه ذلك من المسجد ام تحول الى غيره : ولفظه ( ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ) فاثئبت للمنتظر حكم المصلى . فيمكن أن يحمل قوله : ( فى مصلاه ) على. المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود فلا يكون بين الحديثين تخالف . الخ . قرله : ( الذى صلى فيه ) قال ابن حجر : يؤخذ منه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة اخرى . يعنى دون من انتظر من غير صلاة سابقة وان كان له اجر من جهة اخرى قال : وتتقيد الاولى بانها مجزثة اما لو كان فيها نقص فانها تجبر بالنافلة كما ثبت فى الخبر الآخر . انتهى.. - الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها 23 قوله : ( ما لم يحدث ) قال ابن حجر: : يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا وفيه دليل على آن الحدث فى المسجد أشد من النخامة لما تقدم من ان لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. الخ . واختلفوا فى الحدث فقيل : المراد به الريح كما فسره آبو هريرة فى حديث آخر تقدم فى الطهارة حيث قبل له وما الحدث يا أبا هريرة 28 فقال : فساء أو ضراط وقبل المراد هنا أعم من ذلك أى ما لم يحدث سوء , ويؤ بده رواية لمسلم (ما لم يحدث فيه اى ما لم يؤذ فيه) على ان الثانية تفسير للاولى قاله ابن حجر . قوله :: ( اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) قال ابن حجر : هو مطابق لقوله : ( والملائكة يستحون بحخمي ربهم يستغفرون لمنَ "فى الأرض ) (7) قيل السر فيه انهم يطلعون على آفمال بنى آدم وما فيها من المعصية وا لخلل فى الطاعة فيقتصررن على الاستغفار لهم لذلك ، لان رفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة . لو فرض ان فيهم من تحفظ من ذلك فانه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . انتهى . 89 - نوله_: ( تتماقب فيكم ) الرواية فى البخارى ( يتعاقبون ) كما هو مشهور .. قال ابن ححر أى تأتى طائفة عقب طائفة ثم تعو د الاولى عقب الثانية . قال ابن عبد البر وانما يكون التماقب بين طائفتين وبين رجلين بان ياتى هذا مرة الرجوع بعد أن يجهز غيرهم الى مدة ثم ياذن لهم فى الرجوع بعد ان يجمز الاولين الخ . . قوله : ( فيكم ) قال ابن حجر اى المصلين او مطلق المؤمنين . قوله : ( ملائكة ) قال ابن حجر قيل همم الخفظة . نقله عياض وغيره عن الجمهور . وتردد ابن بزيزة . وقال القرطبى الاظهر عندى انهم غيرهم ويقويه انه لم ينقل ان الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار ء و بانهم . كا زناة ‎١‏ .- ذا : ‎٠‏ ... ے٠‏ [ ا- ل ... - لو كانوا هم الحفظة لم يمع الاكتفا فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله كيف تركتم عبادى ؟ انتهى . : ن\ سورة الشورى . الآية 5 ‎٠‏ . قوله: ( فيجتمعون فى صلاة الفجر ) زاد البخارى ( وصلاة العصر ) قال الزين ابن المنير التعاقب مغاير للاجتماع . لكن ذلك منزل على حالين ولعل المراد قيل بهما ان التعاقب تارة يكون مع اجتماع وتارة من غير اجتماع . قلت وهو ظاهر . وقال ابن عبد البر الاظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة فى الجماعة واللفظك محتمل للجماعة وغيرها _ الى آن قال - قال عياض والحكمة فى اجتماعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده واكرامه لهم بان جعل اجتماع ملائكته فى حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . قلت وفيه شىء لانه رجح أ نهم الحفظة لاشك ان الذين يصعدون كانوا. مقيمين عندهم مشاهدين لاعمالهم فى جميع الاوقات . فالاولى ان يقال الحكمة فى كونه تعالى لا يسألهم الا عن الحالة التى تركهم عليها ما ذكر . ويحتمل ان يقال ان الله تعالى يستر عنهم ما يعملون فيما بين الوقتين لكن بناء على انهم غير الحفظة . قوله_: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) قال ابن حجر استدل به بعض الحنفية على استحباب تاخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة اذا فرع منها آخر النهار . وتعقب بان ذلك نمير لازم اذ ليس فى الحديث ما يقتضى انهم لا يصعدون الا ساعة الفراغ من الصلاة . بل جائز أن تفر غ الصلاة ويتاخروا بعد ذلك الى آخر النهار . ولا" مانع ايضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل . ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت لقوله : (باتوا) لان اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت اقامتهم بالليل اقامتهم قطعة من النهار . قوله: ( فيسالهم ربهم ) قال ابن حجر اختلف فى سبب الاختصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا فقيل هو من الاكتفاء بذكر احد المثلين عن الآخر كقوله تعالى : ه فذكر إن قمت الذرى ى (1) اي وان لم تنفع . وقوله : ( سَرابيل تقيكه الح (2) اي والبرد . والى هذا اشار ابن التين وغيره .... ثم قيل الحكمة فى الاقتصار هلى ذلك ان حكم طرفى النهار يعلم من حكم طرفى الليل فلو ذكره لكان تكرارا ثم قيل الحكمة فى الاقتصار على هذا الشق دون الآخر. ان الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع امكان دواعى الفعل من الاخفاء (1) ستورة الامل ، اوينة و . (2) سورة النعل 0 الآية 81 ‎٠‏ الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها : 25 ونحوه واشستغلوا بالطاعة كأن النهار اول بذلك فكان السؤال عن الليل ابلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار . وقيل الحكمة فى ذلك أن ملائكة الليل اذا صلوا الفجر عرجوا فى الحال وملائكة النهار اذا صلوا العصر لبثوا الى آخر النهار لضبط (. بقية النهار ) ومذا ضعيف لانه يقتضى أن ملائكة النتمار لا يسالون - الى ان قال - وقيل يحتمل أن يكون العروج انما يقع عند صلاة الفجر خاصة . وأما النزول فيقع فى الصلاتين معا وفيه التعاقب وصورته أن تنزل طائفة عند المصر ونبيت ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر فتجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر . ثم يعرج الذين باتوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر الى المصر . فتنزل الطائفة الاخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر ايضا ولا يصعد منهم احد بل تبيت الطائفتان ايضا ى ثم تعرج احدى الطائفتين الى ان قال ۔ مؤيد رواية المنصف رحمه الله ما نصه . وقيل ان قوله فى هذا الحديث ( وَيَجَتَمعَونً فى صَلَاةٍ الْقَجْر وَصَلَاةٍ النصر ) وَضه لأنه. ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتماع فى صبلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما فى الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب . عن أبى هريرة فى اثناء حديث قال : ( وتجتمع مَلايْكةً الليل رَمَلَاِكة المار فى صَلاة الفجر ) . قال ابو هريرة واقراوا ان شئتم ه وَقُزآن الْقَجْر إن قزآن القجر كَانَ مشهودا . (9) . وفى الترمذى والنسائى من وجه آخر باسناد صحيح عن ابى هريرة فى قوله تعالى : ه وقرآن الْمَجْر إن قرآن الْقجْر كان مشهودا » قال تشهده ملائكة اللير والنهار , وروى ابن مردوية من حديث ابى الدرداء مرفوعا نحوه . قال ابن عبد البر ليس فى غذا دفع للرواية التى فيها ذكر العصر . اذ لا يلزم من عدم ذكر العصر فى الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم فى العصر س لان المسكوت عنه قد يكون فى حكم المذكور بدليل آخر الى آخر ما اطال فيه . فعلي رواية المصنف رحمه الله يتعاقبون ولكن لا يجتمعون الا عند صلاة الفجر . وهذا ظاهر اذا قلنا انهم غير الحفظة وأما الحفظة فلابد من اجتماعهما وقت تعقبهما ليلا كان او نهارا لانه لا يخلو المكلف منهما ولو لحظة . (9) سورة الاسراء . الآية 78 ‎٠‏ 26 الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها: 7 وعلى كل تقدير يحتاج الى الحكمة فى الاقتصار على سؤال الذين باتوا قال ابن حجر : بناء على آن صلاة العصر ثابت وأن السؤال واقع على اصحاب الليل واصحاب النهار ما نصه ؛ او يحمل قوله : ( ثم يعرج الذين باتوا ) على ما هو اعم من المبيت بالليل والاقامة بالنهار فلا يختص ذلك بالليل دون النهار ولا عكسه . بل كل طائفة منهم اذا صعدت سئلت وغاية ما فيه انه استعمل بات فى مقام مجازا أيكون قوله : ( ويسالهم ) اى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه . ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن ابى الزناد عند النسائى ولفظه ( ثم يعرج الذى كانوا فيكم ) _ الى ان قال _ وهذا اقرب الاجوبة . ووقع لنا هذا الحديث من طريق آخر واضحا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين الى أن قال - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) تجتمع ملائمة اليل رملايكة التمار فى صلاة الفجر وصلا القصر . فَيَجتيِعّونَ فى صَلاة المجر تضم ملايمة البل وتبي اى نقيم ملائكة النهار . وَيَجُتَمُونَ فى صلاة القفر قَتصَعَدُ مليكة التمار تبيت ملايكة النيل قتشالهم ربهم: كيت ترحضة ينادي؛) الحديث . وهذه الرواية تزيل الاشكال وتغنى عن كثير من الاحتمالات المتقدمة فهى العمدة . ويحمل ما نقص منها على نقص بعض الرواية . انتهى . (وهذا فى غاية الظهور اذا ثبت اجتماعهم عليهم السلام عند صلاة العصر كما ذكروا , و عند صلاة المغرب مثلا وهو المناسب للتعاقب بالليل والنهار . وكنا نعتقده ولكن ولم نر فى ذلك نصا لموافق ولا مخالف .) والله أعلم . . قوله: ( فيسالهم ربهم ) قال ابن حجر قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبنى آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضى التعطف عليهم ى. وذلك لاظهار الحكمة فى خلق الانسان فى مقابلة من قال من الملائكة ه أنجل فيها ممن شيد فيها وَيَسَفك الدماء ونحن نتبع يحميك رَنقَسن لك قان اتى أعلم ما لا علمن » (10) [ي قد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . وقال عياض هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما امروا'ان يكتبوا اعمال بنى آدم وهو سبحانه وتعالى اعلم من الجميع بالجميع . انتهى . (10) سورة البقرة . اآية 30 ‎٠‏ .. . ظ ص۔..۔ . .... الباب () فى فض الصلاة وخشوعها .. .. ... 27 . قوله إز كيف تركتم مبادى ) قال ابن حجر قال ابن ابى حمزة وقع السؤال عن آخر الاعمال لان الأعمال بخواتمها . قال والعباد المسئول عنهم هم المذكورون فى قوله نمالى : ه إنً عبادى لس لك عليه سنْطَان . (11) انتهى . . قوله: ( تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون ) قال ابن حجر لم يراعوا الترتيب الوجودى لانهم بدآوا بالترك قبل الاتيان . والحكمة فيه أن المخبر به صلاة العباد والاعمال بخواتمها يناسب ذلك اخبارهم عن آخر عملهم قبل اوله . قوله ( تركناهم. وهم ) ظاهره انهم فارقوهم عند شروعهم فى صلاة العصر سواء تمت ام منع مانع من اتمامها وسواء شرع الجميح فيها ام لا.. لان المنتظر فى حكم المصلى . ويحتمل ان يكون المراد بقولهم ( وهم يصلون ) اى ينتظرون صلاة المغرب وقال ابن التين ( الواو ) فى قوله :: ( وهم يصلون ) واو الحال اى تركناهم على هذا الحال . ولا يقال يلزم منه انهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم والخبر ناطق بانهم يسهدو نها . لانا نقول هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها فى اول وقتها . وشهدوا من دخل فيها بعد:ذلك ومن شرع فى اسباب ذلك . . 3 ( نكنة) : استنبط منه بعض الصوفية انه يستحب أن لا يفارق الشخص شيثا من أموره الا وهو على طهارة كسعره اذا حلقه وظفره اذا قلمه وثوبه اذا ابدل وقال ابن أبى حمزة : اجابت الملائكة باكثر مما سئلوا عنه لانهم علموا أنه سؤال يستدعى التعطف على ابن آدم فزادوا فى مو جب ذلك . قلت وقع فى صحيح ابن خزيمة من طريق الاعمشض عن ابى صالح عن ابى هريرة فى آخر هذا الحديث ( فاغفر لهم يوم الدين ) . قال ويستفاد منه أن الصلاة اعلى العبادات لانه عنها وقع السؤال والجواب ء ونيه الاشارة آل عظم عاتن الصلاتين لكونهما تجتمع فبهسا الماتقتان وقى تيرحتا طائفة واحدة . والاشارة الى شرف الوقتين المذكورين . وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح . وان الاعمال ترتفع آخر النهار فمن كان حينئذ فى طاعة بورك فى رزقه وفى عمله والله اعلم . ويترتب عليه حكمة الامر بالمحافظة عليهما والامتمام .(11) سورة العجر . الية 42 ‎٠‏ 28 الباب (47) فى فضل الصلاة وخشوعها بهما . وفيه تشريف هذه الامة على غيرها ث ويستلزم تشريف نبيها صلى الله عليه وسلم على غيره . وفيه الاخبار بالفيوب ويترنب عليها زيادة الايمان . وفيه الاخبار بما نحن فيه من ه ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ نى الاوامر والنوامى ونفرح فى هذه الاوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا . وفيه اعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا وتقربا الى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد . والله أعلم , انتهى ‎٠‏ 0 - قوله : ( لا يزال احدكم فى الصلاة ) اى فى ثواب الصلاة لا فى حكمها لانه يحل له الكلام وغيره مما منع فى الصلاة كما قاله ابن حجر . قوله ::: ( لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة ) قال ابن حجر يقتضى انه اذا صرف نيته عن ذلك صارف انقطع عنه الثواب المذكور وكذا اذا شارك نية الانتظار أمر آخر . وهل يحصل ذلك لمن نيته ايقاع الصلاة فى المسجد ولو لم يكن فيه ؟ الظاهر خلافه لانه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل ‎١‏ لبقعة بالعبادة . لكن المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة له ثواب يخصه ‎١‏ لخ . يمنى كما . . ۔ ه۔ ء . . ر 7 ۔۔ و كنار [ إ & ح ‎٥‏ م , ,` ورد فى قوله عليه السلام : ( سبعة ظلهتم الله ,الى ان قال وَرَج;جل متعلق قلبه الى المتثجد إذا خرج منه حَتى بعود إليه ) والله أعلم . 1 _ هذا الحديث لم يتعرض أيضا له المحشى . وككنب عليه السيخ السالمى ما يلى : ما جاء فى ترتب النجاح على الصلاة : قوله : (صلوا تنجحوا) بضم الفوقانية . أى تقضى حواانجكم الدينية والدنيوية يقال انجح الرجل اذا قضيت له الحاجة والاسم النجاح بالفتح . وفيه [ن خير الدنيا والآخرة تابع للصلاة فهي مفتاح كل خير. ومصداق ذلك فى قوله تعالى : ه قد افلح المؤينون الزين تمم فى صلاتهم حَاشعُونَ » (1) وقوله تعالى ::: ه وَاسَتَعينوا بالصبر والصلاة . (2) . قوله: (وزكوا تفلحوا) بضم الفوقانية وكسر اللام اى تفوزوا والفلاح الفوز , ومنه قول المؤذن : حى على الفلاح . اى هلموا الى طريق النجاة والفوز . والمعنى : اخرجوا زكاة اموالكم تنالوا الفوز من الله تعالى . والنجاة من الهلاك . )1( صورة المؤمنون .. اآبة الاولدى ‎٠‏ ‏() سورة البقرة . اية 45 ‎٠‏ الباب (47) فى فضل' الصلاة وخشوعها 29 قوله: (وصوموا تصحوا) أى تشفوا. من الامراض . وذلك لان قلة الطمام مذهبة للاسقام . كما ان كثرة الاكل مجلبة للعلل . قوله_: (وسافروا تغنموا) اى تحصل لكم الغنيمة من الكفار بسبب السفر فى الجهاد والربح فى التجارة بسبب الضرب فى الارض وتحصل لكم الفضائل الدينية والدنيوية ۔ فهى غنيمة - بسبب السفر الى الحج وطلب العلم وزيارة الاخوان والارحام . انتهى . 2 - قوله : ( لو يعلم الناس ما فى الصف الاول ) لفظ الحديث فى الايضاح والبخارى ( لو يعلم الناس ما فى النداء والصف لاول ) كما هو مشهور . قال ابن حجر قوله : ( لو يعلم الناس ) قال الطيبى وضع المضارع موضع الماضى ليفيد استمرار العلم . قوله : ( الصف الاول ) قال ابن حجر زاد أبو الشيخ فى رواية له من طريق الاعرج عن أبى هريرة ( من الخير والبركة ) وقال الطيبى اطلق مفعول يعلم وهو ( ما ) ولم: يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضربا من المبالغة . وانه مما لا يدخل تحت الوصف ى والاطلاق انما هو فى قدر الفضيلة . والا فقد ميزت فى الرواية الاخرى بالخير والبركة . قوله : ( ثم لم يجدوا الا أن يتساهموا. ) قال ابن حجر أى لم يجدوا شيئا من وجوه الاولوية . اما فى الاذان فبان يتساووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن . واما فى الصف الاول فبأن يصلوا دفعة واحدة . ويستووا فى الفضل . فيقرعوا بينهم اذا لم يتراضوا فى ما بينهم فى الحالين واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد - الى أن قال وزعم بعضهم آن المراد بالاستهام هنا الترامى بالسهام وانه اخرج مخرج المبالغة ى واستانس بحديث لفظه ( لتجالدوا عليه بالسيوف ) لكن الذى فهمه منه البخارى اولى ۔ الى ان قال - ويدل عليه رواية لمسلم ( لَكانتث قزمة ) انتهى . قوله (عليه) اى الصف الاول على رواية المصنف رحمه الله . او على ما ذكر ليشمل الامرين على رواية البخارى . وفى رواية عن مالك (عليهما) . وذكر ابن حجر الخلاف فى الصف الاول وان الصحيح انه الذى يلى الامام حيث قال ::: (المراد به ما يلى الامام مطلقا) . وقيل اول صف تام يلى الامام مطلقا , وقيل اول صف تام يلى الامام لا ما نخلله شىء كمقصورة 0 وقيل المراد به من يسبق } اسبر ى ضر صديت ___ [ الى الصلاة ولو صل آخر الصفوف قاله ابن غبد البر . واحتج بالاتفاق على ان من جاء اول الوقت ولم يذخل فى الصف الاول فهو افضل ممن جاء فى آخره وزاحم اليه . ولاأحجة له فى ذلك كما لا يخفى ... ' قال النووى القول الاول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون . والقولان الآخران غلط صريح . انتهى . وكأن صاحب القول الثانى لاحظ ان المطلق ينصرف الى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص . وصاحب القول الثالث لاحظ المعنى فى تفضيل الصف الاول دون مراعاة لفظه س والى الاول أشار البخارى _ الى أن قال _ وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذى لا يتقدمه الا الامام . قال العلماء فى الحض على الصف الاول المسارعة الى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الامام واستماع قراءته . والتعلم منه . والفتح عليه . يكون قدامه . وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين . انتهى . َ : قوله : ( ما فى التهجير ) قال ابن حجر أى التبكير الى الصلوات قاله الهروى . وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا المراد الاتيان الى صلاة الظهر فى اول الوقت لان التهجير مشتق من الهاجرة . وهمى شدة الحر نصف النهار. وهو أول وقت الظهر والى ذلك مال المصنف كما سياتى . ولا يرد على ذلك مشروعية الابراد لانه اريد به الرفق واما من ترك قائلته وقصد الى المسجد ليننظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل . قرلهِ : (لاستبقوا اليه) قال ابن أبى حمزة المراد بالاستباق معنى لا حسا لان المسابقة على الاقدام حسا يقتضى السرعة فى المشي وهو ممنوع منه . انتهى . 31. . الباب الثامن والأربعون جامع الصلاة 3 ن آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لآ صلاة فى المقبرة للا فى المنَحَرَة (1) 7 م س ‎٠ ٠‏ م م >, ۔۔ ,. . ولا فى معان الإبل ولا فى قارعة الطريقي ». . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : تى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن الصلاة بالآنك والشبه: قال الر بيع : الآنك القصدير س والشبه الصفر الأحمر . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لآ صَلاة بعد صلاة الْعَصُر حتى تنفر الشسَ رَلا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تتطلع الشمس » . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : ۔ . ۔۔ ے۔ ے۔ 2 . ے ‎٥‏ و, ى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتحرى أحدكم أن يصل عند طلوع ا لشميں أو عند غرو بها » . ‎١‏ 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصينى أحكم وَهوَ رناءُ» الزناء بتشديد النون يعنى الحاقن الذى يجمع البول فى مثانته . 8. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن التبىء صلى الله عليه وسلم انه : « تى آن يصلح الرجل وَهو“يدافيغ الأخْبَمَين » . (1) خ المجزرة ‎٠‏ 32 الباب: (48) جامع الصلاة ثة _ ابب)+ ‎2٥‏ ‏9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء ۔ وذ - برده ۔ م ۔ ۔ , ده ] ۔ذ۔ صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصَل أح]َذكم وه عَاقص شعرة حلف قناه « أى عاقد شعره منكسا . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه قنت فى صلاته 1 - آبو عبيدة قال : وقد سمعت عن ابن عمر آنه لا يرى القنوت فى الصلاة ولم تيقن فى صلاته قط وكان يراه بدعة . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زايد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لا ايكَانَ لن لآ صلاة له» الحديث (2) . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن اين عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : «ليس بث العبد والكفر إلا تركه الصّلاة» 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ فاته صلاة القشر فكأنما وتر أهله وماله » قال الر بيع : أى سلب وقيل نقص . ٢ ‏ه‎ ؛٣»‎ 3) قوله : (لا صلاة فى المقبرة) يعنى أن الصلاة فيها غير جائزة . فالنهمى هنا محمول على التحريم لقوله عليه السلام : ( لَعَنَ النه قوام أَتَحَذوا قبور أَيْيَائهمْ مساجد ) . ولا يجوز الصلاة عليها دائما وابدا . قال فى الايضاح : ولو قلمت من اصلها واستأاصلها السيل لانها مقبرة لا يزول عنها اسم المقبرة لقوله تمالى : ه وَإذا القبور بحشِرَتَ فسماها يوم ‎١‏ لقيامة قبورا مع أنها درست ودرس ما فيها. والله اعلم وما دفن على الحجر والتعدية فليس له حرمة واذا زالت قبورهم حتى لا يبقى معتشسككتفححك نكهه خكخمكمے مكه منها شىء جازت الصلاة على ذلك المكان . وكذلك من لا يلزمهم حقوقه مثل المشركين (2) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب آداب الوضوء وفرضه ‎٠‏ الباب (48) جامع الصلاة 33 والبغاة والاقلف الى آخره ۔ قوله : ( ولا فى المجزرة ) يمنى بكسر الزاء ( ولا فى مماطن الابل ) _ المراد بمعاطن الابل _ مجتمعها عند الصدور عن المنهل كما فى القواعد . وقال غيره : مواضع اقامتها عند الماء . وروى عن احمد أنه قال : ماواها مطلقا . قال فى القواعد : واختلف فى علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى معاطن الابل دون مرابض الغنم فقيل لاجل نجاستها . وقيل لا يؤمن نفارها . وقيل زفورتها . وقيل لكونها يستتر بها فى العادة عند قضاء الحاجة . وقيل لانها من جن خلقت . الخ . ومرابض الغنم قال ابن حجر :: اى اماكنها وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم _ الى ان قال _ كان يحب الصلاة حيث ادركته أى حيث دخل وقتها سواء كان فى مرابض الغنم او غيرها . وبين هنا ( اى فى حديث البخارى ) أن ذلك كان قبل ان يبنى المسجد ثم :بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة فى غيره الا لضرورة . وقال ابن بطال : هنا الحديث: حجة على الشافعى فى قوله بنجاسة أبوالها . لان مرابض الغنم لا تسلم من ذلك س وتعقب بأن الاصل الطهارة . وعدم السلامة منها غالب . واذا تعارض الاصل والغالب قدم الاصل . الخ . وهذا التاو يل لابد منه على مذهب أصحابنا رحمهم الله وهم يرون نجاسة ابوال الغنم كالشافعة. واعلم أن المجزرة ومعاطن الابل لا تمتنع الصلاة فيها داثما بل تجوز الصلاة فيهما بعد طهارتهما بمطر سنة كما فى القواعد . وقال فى الايضاح : فالمفهوم من النهى عن الصلاة فى المجزرة والمزبلة ومماطن الابل والحمام والكنائس من اجل نجاستها فاذا. زال عنها النجس وحكم بطهارتها جازت الصلاة عليها . الخ . قوله: ( وقارعة الطريق ) يؤخذ من كلام الايضاح الخلاف فى النهى عن الصلاة فيها هل هو محمول على الكراهية أو على التحريم ؟ وان ذلك محمول على الخلاف فى المراد بقارعة الطريق حيث قال : وأما قارعة الطريق فان بعضهم قال انما هو طريق الجرارات وقد نهى عن الصلاة فيها لثلا تؤذيه فان صلى جازت صلاته لان النهى انما هو تحذير لما يؤذيه . وكذلك بطن الوادى عندهم تكره الصلاة فيه . اذا كان يجلب الماء من موضع بعيد لثلا ياتيه الوادى وهو فى الصلاة . فان صلى ` جازت صلاته , والله اعلم . وقال بمض : انما هو طريق الدواب الذى تجوز فيه . 22 34 الباب (48) جامع الصلاة _ ب ۔_۔۔۔ے۔س۔___ ___ نهى عن الصلاة نيه لاجل النجاسة . والله أعلم .. فعلى هذا ان صلى فسدت صلاته . والله أعلم . والذى فى الصحاح ان قارعة الطريق. أعلاه . 4) قوله : (عن الصلاة بالآئك) الآنك بهمزة مفتوحة فالف مبدلة من همزة ساكنة فنون مضمومة على وزن افعل . قال فى الصحاح : الآنك الاسرب . وفى الحديث ( من أستمع إل قينة صب فى اذنيه الآنك ) وافمل من ابنية الجمع ولا يجىء عليه الواحد . الا أنك واشد . انتهى . قوله :: ( والشبه ) يعنى بفتحتين كما ضبط فى الصحاح حيت قال : والشبه ضرب من النحاس . الخ . ومثل الانك والشبه الحدبد والذهب والنضة والملح والشسب واخرة والنورة واس "حديد راب لامس 1 ح س رك والزرنيخ الا ان اختلط أحد هذه الاشياء بالتراب حتى غلب عليها كما نص فى شغ قاكفكامكاةتانكااحاتتمخكاهكسكاحشككهكس. القواعد . 5 قو له : ( لا صلاة بعد العصر حتى تفرب الشمس ) الحديثين . حاصل الحديثين ان الاوقات المنهى عن الصلاة فيها خمسة . وهى كما قال فى الايضاح : عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا . وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتكامل غرو بها . وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . وبعد صلاة العصر حتى تفرب المس . الخ . ثم انهم اختلفوا فى الصلاة التى لا تجوز فى هذه الاوقات والمختار أن الاوقات الثلاثة التى نهى عن :الصلاة فيها لعينها وهى عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسعها فى كبد السماء فى غير يوم الجمعة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا ولو نام عنها أو نسيها . واما بعد صلاة الصبح و بعد صلاة المصر فالمختار انه تقضى فيه الفوائت والمنسيات والتى نام عنها . وكذلك الصلاة التى لها سبب من قبل الله كصلاة الميت والزلزلة والكسوف بخلاف ركعتين للطواف فان سببهما الطواف وقد صدر باختيار الطائف فتمتنعان كسائر النوافل س والله اعلم .. ثم قوله: (لا صلاة) قال ابن حجر :: قال ابن دقيق العيد : صيغة النهى فى الفاظ الشارع اذا دخلت على فعل كان الاولى حملها على نفى الفعل الشرعى لا الحسى . لانا لو حملناه على نفى الحسى لاإحتجحنا فى تصحيحه ال اضمار والاصل عدمه . واذا . الباب (48) جامع الصلاة 35 حملناه على ‎١‏ لشرع لم نحتج الى اضمار فهذا وحه الاولية . وعلى هذا فهو نقى بممنى النهى والتقدير ( لا تصلوا ( الخ . 27 قوله : ( يعنى الحاقن ) قال فى الصحاح بعد ذكر الحديث تقول منه زنا بوله يزنوزنوا اذا احتقن . الخ . والنهى عن الحقن تارة يكون للتحريم وتفسد صلاة صاحبه وهو الذى يشغل المصلى عن صلاته ولا يفقه ما يصلى . قال فى القواعد فى مفسدات الصلاة بعد ذكر جملة منها والحقن حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى . الخ .: وتارة يكون للكراهية وهو الذى لا يصل الى الحالة المذكورة قال فى الايضاح بعد ذكر هذا الحديث والذى بعده مبينا لمعنى الاخبثين ما نصه ( يعنى البول والفائط والبول أهون فى ذلك من الفائط لان البول لم ينتقل من موضعه بمد ذلك كالريح اذا قصده فى صلاته فا نه يستجمل على رده ما لم يخرج . واما الفائط اذا قصده فى صلاته فهو كمن صره فى طرف كسانه . والله اعلم . وقال بعضهم ‎٠‏ فى هذا كله اذا أتى بصلاته كما أمر فلا فساد عليه . والله أعلم . انتهى . وقال فى الديوان ولا يصلى الرجل وهو زناء كما روى عن النبىء عليه السلام _ الى أن قال _ وقيل ان لم يشغله ذلك عن صلاته فلا باس ما لم يضع رجلا ويرفع رجلا بسبب ذلك . ومنهم من يرخص ان لم يخرج - الى أن قال - فى الفائط . ومنهم من يرخص [يضا ما لم يخرج ‘ الخ . وحابس الفائط يسمى حاقبا . وسممت أن حابسهما معا يسمى حازقا . ولم أقف عليه بل صرح فى القناطر بخلافه حيث قال :: وأما الحاقن فمن البول والحاقب من الفائط والحازق صاحب الخف الضيق فان ذلك يمنع الخضوع الخ . ومثله كلام الصحاح حيث قال : والحازق الذى ضاق عليه خفه عن ابن السكيت لا راي لحاقن ولا لحازق . الخ . 9 - قوله : ( وهو عاقص شعره ) يعنى اذا. كان يوفر شعر راسه كفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يحلق الا فى نسك . وذكر فى كتب قومنا انه عليه السلام لم يحلق راسه الا اربع مرات . وكان يفرق شعره اذا حلق للتبرك بآثاره عليه السلام . قال فى القناطر والنهي فى هذا للرجال خاصة . وفى الحديث امرت ة }} جي) بس _ أن اسجد على سبمة آراب ولا اكفت شعرا ولا ثوبا الخ . قوله : ( اى عاقد شعره منكسا ) يتامل كيفية عقده منكسا ولعله اذا رفع منه ما كان مسبلا الى اسفل وعقده خلف قفاه فقد نكسه . قال فى الصحاح نكست الشىء انكسه نكسا قلبته على راسه فتنكس ونكسته تنكيسا الى آخره . وفسر فى الصحاح العقص بالظفر بالضاد المعجمة حيث قال : العقيصة الظفيرة يقال لفلان عقيصتان وعقص الشسمر ظفره وليه على الراس - الى أن قال _ فى قول امرىء القيس : فى معلقته : تضل المقاص فى مثنى ومرسل (1) . ويقال هى التى يتخذ من شعرها مثل الرمانة على كل خلصة منه عقصة والجمع عقاص وعقائص . الخ . وانظر مل النهى عن عقص الشعر محمول على التحريم او على الكرامة ؟ والظاهر أنه ان كان قبل الصلاة فهو محمول على الكراهة . وان كان فى حال الصلاة فهو محمول على التحريم لانه فعل ما ليس من اصلاح الصلاة . وعند قومنا فنيه خلاف قال ابن حجر فى قوله : ( ولا يكف شعرا ولا ثو با ) واتفقوا على انه لا يفسد الصلاة . لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الاعادة . قيل والحكمة فى ذلك ` انه اذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الارض اشبه المتكبر . ثم قال ايضا فى حكمة _ النهى هن كف الشعر :: وجاء فى حكمة النهى عن ذلك ان غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة . ففى سنن ابى داود باسناد جيد ان ابا دافع راى الحسن ابن على يصلى وقد غرز ظفيرته فى قفاه فحلها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ذلك مقعد الشيطان ) انتهى . .. 0 - قوله : ( وما رايناه قنت فى صلاته قط ) قال ابن حجر القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء فى الصلاة فى محل مخصوص من القيام . ثم ذكر مثل ما رواه المصنف رحمه الله : ان منهم من روى عنه أنه بدعة كابن عمر . وفى الموطا عنه انه كان لا يقنت فى شىء من الصلوات الخ . وروى فى البخارى حديثا عن انس انه قال : كان القنوت فى الفجر والمغرب . قال ابن حجر وتمسك الطحاوى فى ترك القنوت فى الصبح قال : لانهم اجمعوا على نسخه فى المغرب فيكون فى الصبح كذلك انتهى . الخ . وروى عن ابى حنيفة انه قال : ( من قنت فى الصلاة (1) وقبله : غدانره مستشزرات الى العلى ‎٠‏ الباب (48) جامع الصلاة 37 فقد اتبع نفسه هواها ) . وهو عندنا مفسد للصلاة قال فى القواعد ولم يجز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها أو يقول بعد ولا الضالين آمين . لانهما من كلام الآدميين . وقال قبل ذلك قالوا من صلى خلفه وهو غير عالم به فلا باس بصلاته الخ . اقول لكن قنوتهم فى الصلاة فى زماننا معلوم بالضرورة فلا تصح الصلاة خلفهم بحال (4) والله اعلم . 32 - قوله : ( لا إيمان لمن لا صلاة له ) الحديث تقدم الكلام عليه فى ناب ( ادب الوضوء وفرضه ) . 32 - قوله :: ( ليس بين العبد والكفر الا تركه الصلاة ) ظاهر هذا الحديث مشكل فانه يقتضى ان الترك حاجز بين العبد والكفر مع أن الحاجز بينهما انما هو المحافظة عليها كما هو ظاهر كلام السيخ ابى نصر رحمه الله : قتفريق بين المعبد والكفر حفظه على الصلوات الخمس من راول. العصر فحمل المفرق بينهما هو المحافظة . اللهم الا ان يقال معنى الحديث على التفليظ والمبالفة لى أنه لا واسطة ولا وسيلة توصل العبد الى الكفر الا ترك الصلاة . فمن اراد الوصول اليه فليترك الصلاة . ثم رايت فى العلقمى الاشارة الى الاشكال والجواب فى حديث آخر عندهم لفظه ( ببي الرَبجلرالكفْر ترك الصلاة ) _ الى آن قال _ وظاهر الحديث من قوله تمالى : ه رهن بين وبنك حجا- آ وقوله : ه وَجَعَرَ بَيَ الْمَحْرَين تورن فاذا ذعب الى هذا المعنى يوجب خلاف النقص_ود . ولهذا قيل وجوه احدها أن ترك الصلاة يعبر عن فعل ضده لان فمل الصلاة هو الحاجز بين الايمان والكفر فاذا ارتفع رفع المانع قاله التوريشستى . الثانى قال البيضاوى ويحتمل ان يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فمن تركها دخل الحد وحام حول الكفر ودنا منه الثالث قال ايضا ايتملق الظرف بمحذوف تقديره : (ترك الصلاة وصلة بين العبد, والكفر) والمعنى يوصله اليه . قال الطيبى واقوى الوجوه الثانى اثم هو من باب التفليظ اى على المؤمن لا يتركها ۔ (3) هذا قول المصنف رحمه الله وقد تقدم التعليق على هذا القول من قبل في الحديث رقم 208 ‎٠‏ ‏(2) سورة فصلت 0 من آية 5 - (3) سورة النمل س من آية 61 ‎٠‏ 8 ۔ الباب (48) جامع الصلاة . ويمكن ان يقال الكلام مصبوب على غير مقنضى الظاهر لان الظاهر ان إسال : ( بين الايمان والكفر ترك الصلاة ) ( او بين المؤمن والكافر تركها ) فوضع موضع لمؤمن العبد وموضع الكافر الكفر فجعله نفس الكفر مبالغة . انتهى . 4 -_ قوله : ( فكأنما وتر اهله وماله ) قال ابن حجر قوله : ( وتر اهله ) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر . واضمر فى وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذى فاتته فالمعنى اصيب باهله وماله . وهو متعد الى مفعولين ومثله قوله تعالى : « لن يتركه اعمَالَكهه 4 (1) - الى ان قال _ (وتر) هنا معنى (نقص) فعلى هذا. يجوز نصبه ورفعه لان من رد النقص الى الرجل نصب ذاضمر ما يقوم مقام الفاعل . ومن رده الى الامل رفع . وقال القرطبى يروى بالنصب على ان ( وتر ) بممنى ) سلب ) وهو ينعدى الى مفعولين وبالرفع على ان ( وتر ) بمعنى ( اخذ ) فيكون اهله هو المفعول الذى لم يسم فاعله . ووقع فى رواية المستملى ايضا وترت الرجل اذا قنذلت له قتيلا او اخذت ماله . : وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم فى الدم . فصلى هذا فاستعماله في المال مجاز لكن قال الجوهرى :: الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدسه تقول منه (وتر) وتقول ايضا (ونره حقه) آى نقصه . وقيل الموتور من اخذ أهله وماله وهو ينظر وذلك اشد ما فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لانه يجتمع عليه غمان غم الاثم وغم فقد' الثواب كما يجتمع. على الموتور غمان غم السلب وغم الطلب بالثار ى وقيل معنى ( وتر ) اخذ اهله وماله فصار وترا فردا _ الى ان قال - وظاهر الحديث التفليظ على من يفوته العصر , وان ذلك مختص بها . وقال ابن عبد البر يحتمل ان يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سال عن ضلاة العصر فاجيب فلا يمنع ذلك الحاق غيرها من الصلوات بها . وتعقبه النووى الى ان قال ب والحق ان الله يخص ما شاء من الصلوات بما شا من الفضيلة _ الى ان قال _ قال ابن عبد البر فى هذا الحديث اشارة الى تحقير الدنيا وان قليل (العمل خير من كثير منها) الخ . والله اعلم . (1) سورة القتال 0 الية 35 ‎٠‏ كتاباالصوے 41 الباب التاسع والاربعون فى الصيام ووظائفه قدمه رحمه الله على كتاب الزكاة لتقدم فرضيته على فرضية الزكاة لانه فرض فى السنة الثانية من ‎١‏ لهجرة لليلتين خلنا من شعبان وفى نصف شعبان حو لت القبلة . واما الزكاة ففيها خلاف : قيل فرضت أيضا فى السنة الثانية من. الهجرة: بعد زكاة الفطر . وقيل فى الرابعة . وقيل فى الهجرة لَبينت بعدما . وحل كان قبله صوم ثم نسخ أو لا ؟ قولان :: وعلى الاول وهو الاصح فقد اختلف أى صوم وجب فى الاسلام فقيل عاشوراء . أقول وهو المذعب عندنا . وقيل ثلاثة من كل شهر . وقال القرطبى ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء . وهل نسخ ذلك برمضان أو بايام ممدودة ثم نسخت برمضان فيه خلاف . وقال القرافى :: اول ما فرض رمضان خير بينه وبين الطعام أى الاطعام , ثم نسخ الجميع بقوله تعالى : ه قمَن سَهد منكم الشهر فليصمه. (1) فاوجب الصيام الى الليل وابيح الطعام والشراب والجماع الى آن يصلى العشماء أو ينام فيحرم جميع ذلك . فاختان عمر رضى الله عنه زوجنه فكذبها فى أنها نامت ووطئها فنزل قوله تعالى : ه عَلم الله انكم كنتم تَخْتَانؤنَ انفسكم » الآية (2) انتهى . وبعضهم يقدمون الزكاة على الصوم كما فعل صاحب الايضاح وصاحب القواعد رحمهما الله تعالى . قال فى القواعد وانما قدمنا الزكاة على الصوم فى ترتيب أركان هذا الكتاب اذ كانت مقرونة بالصلاة فى القرآن وفى أحاديث الرسول اللوكول اليه البيان الخ . : واعلم أن الصيام ومثله الصوم له معنيان معنى فى اللغة ومعنى فى الشرع . فمعناه فى اللفة الامساك . وفى الشرع : قال ‎١‏ بن ححر امساك مخصوص عن شىء مخصوص فى زمن مخصوص بشرائط مخصوصة . ثم ذكر عن الراغب انه امساك المكلف بالنية عن ' تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر الى المغرب . انتهى . والمناسب أن يقال امساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطم والمشرب والجثماع والاستمناء والاستقاء وجميع الكبائر من الفجر الى المغرب . والله أعلم . )1( سورة البقرة . الاية 5 ‎٠‏ ‏(2) سورة البقرة . الآية 187 ‎٠‏ 42 الباب الخمسون 5 - أبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن ابن عباس قال : خرج التي صل الله علته وسلم ال مكة عام الفتح فى رمضان فصَام حتي بلع الكديد فأفطر افطر الناس مَحَه وكانوا ياخذون بالأحدَثِ كالأحُدثِ من أمر النبى صل الله عَلئه تلم . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت جملة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : حرا ع زشول الل صلى الله علته ولم عَام الفتح فى رَممضانَ فام الناس أن يفطرو ‎١‏ ‏ا : « تغوية(1) ع عدكم » فصام بو ولم فطن. فالولد أيا سول الله صل الله عليه وتسلم نصت ام غلى رأيه من شدة العر أؤ منَ القط ققيل له“يا رَسول الله إن تَاسَا صَاما حبن صمت قال:فلما بل المدية دعا بقذح من ماء قتَرب قافطر الناس معه . 7 - أبو. عبيدة عن جاير بن زيد عن أنس بن مالك قال : ۔,؟ ‎,4٥‏ ۔۔ . و ّ ,ه۔ك>م ۔۔ ‎٨‏ - ٤,۔‏ ؟ ۔,۔۔ ي ۔ ؟ سافرنا مع رسول اللا صلى الله عليه وسلم فمنا من صَام ينا قن أفطر قلم عب الصائم من المفر ولا المقطر منَ الصّائم . بجد عد ح 5- قوله : (خرج النبىء صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح فى رمضان) الخ فيه رد على من زعم أن من استهل عليه رمضان فى الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له ان يفطر لقوله تعالى : ه قمن هد منكم الشهر كنيسه. . قال ابن حجر وقال اكثر اهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان فى السفر الى آن قال : (1) خ تقووا لمصبوكم ‎٠‏ . الباب (50) فى صوم شهر رمضان 43 عن ابن عمر قال : قوله تصالى : « قمن شه يننكم القمر تَليصْمه ‎٧‏ نسخها قوله : ه وَمَن عان مر يضًا ا عَل سَقَر » (1) الآية . ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب . انتهى . ٍ قوله :: ( حتى بلغ الكديد ) قال ابن حجر بفتح الكاف وكسر الدال مكان معروف وقع تفسيره فى نفس الحديث بأنه بينى عسفان ومكة وقد يدل على التصغير قال يعنى بضم الكاف ، قال وبين الكديد ومكة مرحلتان وهو ماء عليه نخل كثير الى أن قال : وسياتى فى المفازى عن طريق مممر عن الزهرى سياق هذا الحديث اوضح من رواية مالك ولفظ رواية معمر خرج النبىء صلى انته عليه وسلم فى زمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على راس ثمانى سنين ونصف من مقدمه المدينة . فَسَارَ وممن معه هن المسلمين يصوم وَيصُوهُونَ حتى بلبع الكديد فأضلّر وانظروا . .قال الزهرى وانما يؤخذ بالآخر فالآخر من امره صلى الله عليه وسلم الى ان قال : وظامره أن الزهرى ذهب الى أن الصوم فى السفر منسوخ ولم يُوَاقَق على ذلك الخ . ولم يبين ها المراد به . وعلى هذا فيتامل ما معنى قوله رحمه الله : ( كانوا ياحُدون الأتَئدت قَالَْحدت الى آخره ) ولمل المراد أنهم كانوا لا يمرفون الافطار فى السفر اذا تقدم الصوم فى. السفر كما هو المختار عندنا . وهو ان كل صوم فى السفر يعقبه افطار فى السفر فهو باطل . وحجتهم كما قال فى القواعد أن يقال للمسافر عليك أن تصوم ولك آن تفطظر برخصة الله . فاى الحكمين التزم وجب عليه اتمامه . فان حل ما عقد على نفسه كان هادما لا تقدم من فعله . غير مستحق لثواب عمله كالاجير الذى يرجع قبل تمام ما استؤجر عليه فلا يستحق ثواب ما مضى من عمله انتهى . وفيه بحث . وهذا الحديث يدل على جواز الافطار فى السفر وان تقدمه الصوم فى السفر كما هو مذهب بعض [صحابنا . فانهم ذهبوا الى أنه لا يفسد الا صوم وقع بين فنطظرين . . (1) سورة البقرة 0 الآية 185 ‎٠‏ 4 _ الباب («ت) فى سوم شهر فان ‎١‏ ___ واستدل بهذا الحديث فى الايضاح على انه لا بدل على المسافر لا مضى مسن صومه ولو افطر فى وقت من اليوم الذى عو صائم فيه . قال : لان ذلك له فى السفر وانما عليه بدل يومه . واحب ان يكون ذلك للمريض ايضا . والدليل على هذا القول حديث ابن عباس واحب ان يكون ذلك قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فذكر الحديث ثم قال : فظاهر هذا يدل على آنه افطر بعد أن بيت الصيام . واما الناس فلا شك أنهم افطروا بعد تبيتهم الصوم , والقول الاول اصح انتمى . وتمسك له بقوله تعالى : « ولا تْطلوا أعمالكه . (2) . : اقول وفيه تامل وكيف يترك العمل بالحديث مع صحته وامكان حمل الآية على غير الافطار للصائم فى السفر فانه صلى الله عليه وسلم أدرى بالمراد من قوله تعالى : ه ول بلا أَغبَالكم . خصوصا مع ظاهر قوله تعالى ه رَمَنْ كان مريضا آؤ عَلَ سقر قعدة من أيا أحَرَ » وقال تعالى : « وَمَا آناكمم الرسول فَخُذُوهُ » الآية (ة) واللة أعلم . اللهم الا أن قال : انه انما فعل لسبب وهو التقوى للعدو كما يشعر به الحديث الآتى والله أعلم . 6 - قوله: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الخ . ومثله حديث الموطا من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال : ( رأيت رسول الله عليه اللام بالعرج فى الحَر وهو يصب على رايه الما وهو صائم من الط وين الحر . ثم لما بلغ الكديد افطر ) كذا ذكره ابن حجر . والحاصل أن الحديثين وقعا معا فى غزوة الفتح على صريح كلام المصنف . وان النبىث صلانة عليه وسلم والمسلمين خَرجوا من المدينة صَائمين فَأَمَرَهُم بالافطار لأجل اللتقوي للعدو فافطر غالبهم وصام النبىء صلى الله عليه وسلم وجماعة حتى بلخ الكديد فافطروا جميعا . والله اعلم . ( قال فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب فافطر الناس ) . قوله : ( دعا بقدح من ماء الى آخره ) زاد فى البخارى ( قَرَقَعَه,ا يده ليَرَاهه الناس فَآفْطَرَ _ الى ان قال فكان ابن عباس يقول:: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأفطَرَ فمن شاء صام ومن شاء أفر . (2) سورة القتال 0 الآية 33 ‎٠‏ ‏(3) سورة العشر من الوية 7 ‎١ ٠‏ الباب (50) فى صوم شهر _رمضان 45 7 - قوله : ( فلم يعب الصائم على المفطر ) الخ . قال ابن حجر يرون آن من وجد قوة فصام فان ذلك حسين . ومن وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن . وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع , الخ . . واختلف أصحابنا فى السفر الذى يجوز فيه الافطار بمد اتفاقهم على ان المسافر هو الذى يتعدى الفرسخين فى حاجة عرضت له ۔ قال بعضهم يجوز الفطر فى كل سفر . لكنهم اختلفوا فيه . قال بعضهم هو ثلاثة أيام فصاعدا . وقال بعضهم هو الخروج من الحوزة . وقال صاحب القواعد رحمه الله ذهب أصحابنا من أهل الجبل الى انه لا يفطر حتى يحاوز الحوزة المحدودة عندهم أو يسر ثلاثة ايام وهو السفر النائى عندهم الا آن يكون منزله فى طرف الحوزة فانه يفطر اذا جاوز الفرسخين بعد الحوزة . قالوا : وان افطر مفطر فيما دون الحوزة بعد آن يجاوز الفرسخين فانه ينهمر ولا يبرأ منه . الا أن يريد سفرا. ناثيا فلا باس عليه ى الخ .. ' 46 الباب ‎١‏ الواحد والخمسون فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « مَن صام يؤم عَاشورَاءَ كان كفارة )1( ليت ترا أؤ عتق عشر رقبَانِ تمؤمنّات من لد إسماعيل عليه الستلام» . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضى أ. ‎١‏ - ح, ح>2۔.۔ ه ۔,۔4۔ ,۔ ۔ ه ح 2 مر مه 2ے۔٥‏ “ جه . ,۔- الله عنها قالت كان يوم عاشوراء توما نصومه فريش شى الجاهلية 4 ر م , د۔ ه, هه ؟ \ م م ‎٥‏ ۔.. ےذ؟< 4 وَكَانَ رسول الله صَل الله عَنَير وسلم صومه فى الجاهليّة فلما قدم ليئة صامه وار السى بصيامه كم فرض رَتَصَان؛ كان شو الريمّة وترك يؤم عَاشوراء قمن شنا صامه ومن شاء تركه نكن فى صيامه ثواب سحظيم . ‎١‏ 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن معاوية ابن أبى سفيان حين قدم من مكة ورقى المنبر (2) فقال : ( يا أَهُلَ المدينة أين عَلَمَاؤكم ؟ سَيفت رسول الله صر الله لنه وَسَلمَ ييمثول لهذا التوم يؤم (3) عاشوراء م يتب اله عَنَيكم صَومه (و) أنا صَايْمُه فمن شاء فليَصّم وَمَن شاء فلێفطلز كلكن فى صيامه ثواب م.: 7 ۔ ‎٠٥َ‏ 2 عظيم (4) وأجل كريم ) . (1) خ كفارته ستين ‎٠‏ ‏- () خ على المنبر ‎٠‏ | (3) فى الشرح ولم يكتب وعليه يوم خبر مبتدا معذوف اى هذا يوم عاشوراء وعلى ما فى المتن يوم مبتدا خبره الجملة بعده ‎٠‏ ‏(4) لى نسغة القطب اسقاط عظيم ‎٠‏ الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 47 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى ‎٠2 .‏ -)( ه ‎٠‏ 1: > %. ;7.<2 صلى ‎١‏ لله عليه وسلم قال : « هن صاك ثى شهر ثلاثة أيام فكآنما صام الدهر كله » . ‎7٠‏ س,۔۔۔ ر, ے 4۔ ‎٩‏ ۔۔ ء رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من صام زمضان نم أتيَكَه يسته أيام من وال فكآنما صَام الذهمر كله » . ‏3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي لك منها قات : ( كان سول اله ص الله وسلم يشوع ستي نقول لا ملير (5) ؤيفطز حَتى نقول لا يصوم (6) وَبما رايته تكمل صام شهر قطة إل رمضان وما رأيته فى قهر ار صيام ينه فى شعبان ) . ‏14 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سميد الخدري قال اختلف أناس .(7) عند أم الفضل بنت الحارث وهى والدة عبد الله 2, >,ع ه .م . ء ۔>إ ج ‎٥‏ > .ه مع >> د م فقال قالون هو صَائْم وقال آخرون ليش يصَائر } قال أبو تعيل قازتلت و تشهر أ ‎١‏ لفضل يقدح لتن وهنو واقف على تجبره )8( س . م ‏جد بجد مد ‏8 - (1) قال ابن حجر : وعاشوراء بالمد على المشهور وحكى فيه القصر . وزعم ابن دريد أنه اسم اسلامى وانه لا يعرف فى الجاهلية . (5) خ انه لا يقطر ‎٠‏ ‏(6) خ انه لا يصوم ‎٠‏ ‏(7) خ ناس .. (8) قوله على بعره هى ناقته العضباء والبعر كالانسان يطلق على الذكر والانثى ‎٠‏ ‏() خ فشرب ‎٠‏ ‏(10) العديث انفرد به المصنف كما افاده السالمى ‎٠‏ 48 الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل التكهن كااهنكتهنقاختتتتامكاسهاتتخجخ ورد عليه ابن دحية بان ابن العربى حكى آنه سمع من كلامهم (حابوراء) و بقول عائشة كانوا يصومونه انتهى . والاخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد , واختلف اهل الشرع فى تعيينه فقال الاكثر هو اليوم العاشر . وقال القرطبى عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم . وهو فى الاصل صفة الليلة العاشرة لانه ماخوذ من العشر الذى هو اسم العقد . واليوم مضاف اليها فاذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل (يوم الليلة الماشرة) . الا انهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستفنوا عن الموصوفية فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وذكر أبو منصور الجواليقى أنه لم يسمع فاعو لا الا هذا. و ضاروراء , وساروراء ودالو لاء 4. من الضار والسار والدال . وقال الزين بن المنور الاكثر ان عاشو راء هو اليوم العاشر من شهر الله ا لمحرم وهو. مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل : هو اليوم التاسع فعين الاول اليوم مضاف الى الليلة الماضية . وعلى الثانى هو مضاف لليلة الآتية . وقبل انما سمى يوم الناسع عاشو راء أخذا من أوراد الابل . كانو( اذا رعوا الابل ثمانية ايام ثم آوردوها فنى الناسع قالوا وردنا عشرا بكسر العين وكذا الى الثلاثة الخ . فروى هذا عن ابن عباس , ثم تناوله بانه أراد العاشر الى أن قال : ويؤيد: هذا..الاحتمال ما رواه مسلم ايضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبىء ح. أصوت التَايىع) فمات ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه الى اليوم العاشر اما احتياطا له . واما مخالفة لليهود والنصارى وهو الارجح . وبه يشعر بعض روابات مسلم . ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا ( صُومُوا وم عَاشوراة وَعَالفُوا اليهود . صوموا يما قَبْلَهُ ويوما بَعْدَه ) وهذا كان فى آخر الامر . وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة امل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء ولاسيما اذا. كان فى ما يخالف فيه أمل الاوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الاسلام احب مخالفة اهل الكتاب ايضا كما ثبت فى الصحيح , فهذا من ذاك فوافقهم اولا الباب (51) فى. صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 49 وقال : ( تحن أحق بموسى منكم ) ثم احب مخالفتهم فالمراد ان يضاف اليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم _ الى ان قال : : وعلى هذا فصيام عاشو راء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحدمه . وفوقه أن يصام ‎١‏ لناسع معه . وفوقه أن يصام الناسع والحادى عشر . وقال :: بعض امل العلم قوله صلى الله عليه وسلم ق صحيح مسلم (لئن عشت ,الى قابل لاصُومَنَ التايىح ) يحتمل امرين : أحدهما أنه أراد جعل العاشر الى الناسع . والثانى اراد آن يضيفه اليه فى الصوم فلما توفى صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين . والله اعلم . انتهى . أن يفوته . وقيل أنه كان يقول : ( صَومُوا التام وَالْمَاضِرَ 7 التتمة ) والله اعلم. انتهى . 9 - قوله : ( تصومه قريش فى الجاملية ) قال ابن حجر وأما صيام قريش لعاشو راء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمو نه بكسوة الكعبة وغير ذلك . الى أن قال : عن عكرمة انه سئل عن ذلك فقال أذنبت قَرَيمن ذنبا فى الْجَاليَّة فعظم فى صَدورحع ى تقيل لهم صوموا عَاشنورَاء يكفر ذلك . الخ . قو له : (وكان النبىء صلى الله عليه وسلم بصومه فى الحاهلية) قال ا بن حجر أى قبل أن يهاجر الى المدينة وقال فى الوضع : روكان النبىء صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الاسلام) . قو له : ( وأمر الناس بصيامه ) قال ابن ححر : أفادت تميين الوقت الذى وقمع فيه الامر. بصيام عاشو راء وهو أآؤذل قدومه المدينة . و لا شك أن قدومه كان فى ردسمع الاول فحينئذ كان الامر بذلك فى اول السنة الثانية . وفى السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الامر بصوم عاشوراء الا فى سنة واحدة ثم فوض 50 الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل =====حح==×=×======<=س×=========«‘س=======۔=۔×۔====×=<=<«==<دحي==×=‘=‘===‘سي۔“=×==×=د=۔=۔===د×ر۔۔۔×ح۔لدس=سس‘=ئ==<=_=_=_=_=_=_۔_۔<_۔۔=۔=۔=۔۔۔۔ الامر فى صومه الى راى المتطوع . الى آن قال : ونقل عياض أن بعض السلف كان برى بقاء فرضية عاشوراء لكن ‎١‏ نقرض القائلون لذلك . و نقل ابن عبد البر الاجماع على انه ليس الآن بفرض والاجماع على آنه مستحب. وكان ‎١‏ بن عمر يكره قصده بالصوم ثم ‎١‏ نقرض القول بذلك الخبر . 0 - قوله : ( حين قدم من مكة ) الرواية فى البخارى ( عام حج ) قتال ‎١‏ بن ححر وكانه تاخر بمكة أو المدينة فى ححته الى بوم عاشو راء . وذكر ابو جعفر ‎١‏ لطبرى آن اول ححة حجها معاو ية بعد أن استخلف كا نت فى سنة اربع واربعين . وآخر حجة حجها سنة ضبع وخمسين . والذى يظهر أن المراد فى هذا الحديث الحجة الاخيرة . انتهى . قوله : ( اين علماؤكم ) قال ابن حجر فى سياق هذه القصة اشعار بان معاوية لم بر لهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سأل عن علمانهم أر بلغه عمن يكره صيامه او يوجبه . انتهى . قوله : ( ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائمه ) الخ . قال ابن حجر هو كله من كلام النبىء كما بينه النسائى . استدل به انه لم يكن فرضا قط ولا دلالة فيه لاحتمال ان يريد (ولم يكتب الله عليكم صيامه ع" ألدوام كصيام رمضان) وغمايته انه عام خص بالادلة الدالة على تقدم وحوبه . والمراد انه لم يدخل فى قوله تعالى : « كتيب عليكم الضام كما كتيب ع الذين هن قبلك » فانه فسره بانه شهر رمضان . ولا يناقض هذا الامر السابق بضيامه الذى صار منسوخا . الخ . 1 - قوله : ( من صام من كل شهر ثلاثة ايام ) يحتمل انه المراد بها الايام البيض ثلاثة عشر وأربعة وخمسة عشر . وهو الظاهر لما ورد فيها من الفضل . قال ابن حجر : قيل المراد بالبيض من الليالى وهو التى يكون القمر فيها من اول الليل الخ . حتى قال قال الجواليقى : ( من قال الايام البيض فجعل البيض صفة الايام فقد اخطا ) ‎٠‏ ‏(1) سورة البقرة . اية 183 ‎٠‏ الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 51 وفيه نظر لان اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس فى السهر يوم ابيض كله الا هذه الايام لان ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول الايام البيض على الوصف الخ .. ويحتمل ان المراد ثلاثة من الشهر كيف ما اتفق وهو المنبادر من ظاهر الحديث وعند قومنا فى ذلك خلاف . قال ابن حجر : وتترجح البيض بكو نها وسط الشهر ووسط الشىء اعدله ( ال أن قال : ورجح بعضهم صيام الثلاثة من آول الثسهر لان المرء لا يدرى ما يعرض له من الموانم . وقال بعضهم يصوم من كل عشرة أيام يوما وله وجه فى النظر . ونقل ذلك عن أبى الدرداء . وهو يوافق ما تقدم فى رواية النسائى فى حديث عبد الله بن عمر ( صم من كل عمرة أيام يوما ) . الى ان قال . والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والار بماء والخميس . وروى موقوفا وهو الاشبه . وكان الفرض به ان يستوعب غالبا ايام الاسبوع بالصيام . واختار ابراهيم النخعى أن يصومها آخر التسهر ليكون كفارة لما مضى الى أن قال : البيض كان احب . . وفى كلام غحير واحد من العلماء أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة [يام من كل شهر . انتهى . وهذا الاخير هو الذى يشعر به كلام` صاحب القناطر رحمه الله حيث قال فى باب فضيلة النطو ع بالصيام . واما ما يتكرر فى كل شهر فاول الشهز وأاوسطه وآخره والايام البيض . الخ . 32 - قوله : ( فكانما صام الذهر كله ) قال ابن حجر : فى قول البخارى مثال صيام الدهر بما نصه يقتضى أن المثلية لا تستلزم التساوى من كل جهة لان المراد بها هنا أصل التضميف دون التضعيف الحاصل من الفعل . ولكن اقول وذلك لان الحسنة بمشر امثالها كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين بلغه انه يقوم الليل ويصوم النهار . فسأله عن ذلك فقال له : ( الم اخبر أنك ‎٠‏ تقوم اللي وتصوم النها فقال : بلى . قال : فلا تَفقل٬تم‏ وَقُم٬وَصّم‏ وقطر فان تشييك عنيك قا . ولفك عليك حقا . وانه تمتى أن يطول يك عنز قَحَسْبكَ ان .تصوم من كل شهر ثلاثة فذلك صيام الدهر . قَالْحَسَنَة مضر مقاله ) قال انى اجد قوة قال : ( صَم من كل جمعة تلاتة أيأم) الى آخر ما أطال فيه فى القناطر . واستدل بعضهم بهذا. الحديث والذى بعده أعنى قوله : ( ئ أتبعه سنة ايام ن مَوالو الخ ) على ان صوم الدهر جائز . وانه أفضل . قال ابن حجر بعد ذكر الحديثين ما نصه : قالوا فدل ذلك على ان صوم الدهر افضل مما شبه به وانه امر مطلوب . وتعقب بان التشبيه فى الامر المقدر لا يقتضى جوازه فضلا عن استحبابه . وانما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما . ومن المعلوم أن المكلف: لا يجوز له صيام جميع السنة . فلا يدل التشبيه على افضلية المشىبه به من كل وجه . واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل ؟ [و صيام يوم وافطار يوم الخ ؟ ومال الى الثانى كما مال اليه صاحب القناطر رحمه الله حيث قال : فصوم داود عليه السلام هو اشد على النفس واقوى فى قهرها لان العبد فيه بين صبر يوم وشكر يوم . الخ . قوله : ( ثم اتبعه ستة أيام من شوال ) ظاهر التعبير بثم يقتضى التراخى فيها . وانه يجوز الاتيان بها فى الشهر كله ويكون محصلا للسنة . وظاهره [يضا أنه لا فرق فى ذلك بين أن تكون مجتمعة أو متفرقة . والذى عليه الممل فيما شامدناء لاتان بها متوالية والده فيها فى اليوم الثانى من شوال . وعند قومنا فى ذلك خلاف فى استحبابها وكراهيتها . ذب السافعى وابن حنبل الى الاول ث وذهب مالك فى الموطا الى الثانى قال :: خوفا من أن يلحق اهل الجهالة برمضان ما ليس منه . وروى مطرف عنه أنه كان يصومها فى خاصة نفسه . ووافقه ابو يوسف على الكراهة . وهذا خطا ظاهر لمصادمته ظاهر الحديت. الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 53 لاحل لفظ الاتباع أو يكون ف حميعه لتنكر الايام وهو قوله متا من شوال وا لرواية عندهم على ما فى الجامع (واتبعه ستا) الخ . بالواو بدل ثم بحنف تاء التانيث مع أن المعدود مذكر وهو الايام لانه اذا حذف المعدود جاز فيه الوجهان كما هو معلوم والله أعلم . قو له : ( فكأنما صام الدهر كله ) تقدم توجيهه وهو أن الحسنة بعشر امثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهر بن فذلك تمام الدهر المراد به فى السنة . قال العلقى ولا يشكل على هذا ما قيل انه يلزم من ذلك مساواة ثواب النفل للفرض لانه انما صار سنة بالتضعيف وهو محرد فضل من الله تعالى , ا نتمى . 3 - قوله : ( اكثر صياما ) قال ابن حجر بالتصب وهو ثانى مفعولى رايت . وقوله ( فى شعبان ) يتعلق بصياما والمعنى : كان يصوم فى شعبان وغيره . وكان صيامه فى شعبان تطوعا اكثر من صيامه فى غيره 0 انتهى . ودكر قبل ذلك أنه سمى شعبان لتشمبهم فى طلب المياه أو فى الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام . وهذا أولى من الذى قبله . وقبل فيه غير ذلك انتهى ۔ ثم قال بعد ذلك : واختلف فى الحكمة فى اكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان فقيل : كان يشستفل عن صيام الثلاثة الايام من كل شهر لسفر أو غيره فتجنمع فيقضيها فى شعبان أشار الى ذلك ابن بطال الخ . فروى فى ذلك حديثا عن عانة (كان رسول الله صف الله عمليه وَسَلَم يصوم كلامة أيآم ين حل صهر كهربيا ؟ .م.۔ ۔ ة ۔إ ه ۔ ۔ ۔ ,ه ر ه م ے۔۔ .- 4۔ و ه > ۔۔ ‎4٧‏ ‏اخر دلت حَتى يجتمع تحفيه صوم السنة فيَصَومٌ شمَبان) . وذكر ان الراوي ضعيف ثم قال : وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان وورد فيه حديث الى أن قال : عن آنس قال : سئل النبىء صلى الله عليه وسلم أى الصوم أفضل بمد رمضان قال شَعَبَان . الى ان قال . ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعا (أفضَلُ الصوم بمد رمضان صوم الحرم . : وقيل الحكمة فى اكثاره من الصيام فى شعبان دون غيره آن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان فى شعبان _ الى أن قال د وقيل الحكمة فى ذلك انه يمقبه 54 الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل رمضان وصومه مفترض وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصومه فى شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك فى أيام رمضان . والاولى فى ذلك ما جاء فى حديث أصح مما مضى _ الى ان قال - عن اسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله لم ار تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال : ( ذلك تمنهز يعْفْلَ الناس عنه ب رجب لَرَمَضان وَهْرَ مهل تزقع فيه الاتمآن ال رب العَالينَ كيت أن يزقح عملى وانا صآئم) الخ . 84 _ قوله :: ( صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر هذا يشعر بان صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم فى الحضر . وكان من جزم به بانه صائم استند الى ما الفه من العادة . ومن جزم بأنه غير صائم دامت عنده قرينة كونه مسافرا . وقد عرف نهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلا عن النفل . انتهى . قو له : ( وهو واقف على بعيره ) زاد بعض الرواة . (وهو ر يخطب الناس بعرفة) . قوله : ( فشربه ) زاد بعض الرواة ( والناس ينظرون ) والحاصل أن صوم قال فى القناطر وأما الواقف بعرفة فلا يستحب له صيام يوم عرفة لئلا يضعفه عن الوقوف والذكر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صومه ليتانى بذلك [مل الموسم 4 كما ورد فى أ لحديث أن ناسا تماروا. عند أم الفضل الخ . فذكر ‎١‏ لحديث الى أن قال. وانما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم للرفق بالناس الذين أجهدهم السفر فخاف عليهم أن يضعفوا عن الوقوف والذكر . وأما من قوى على صيامه هناك فصيامه أفضل آ روى عن القاسم بن محمد أن عائشة تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رايتها عشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب ثم تفطر . والله أعلم . انتهى . 55 الباب الثانى والخمسون قيما فتر الصا تم ووقت ا لافطظار وا لسحور 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هر ير ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : » مَ أصبح جنبا أصبح مفطر « قال الربيع عن أبى عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وابراهيم الخي رملة من اصحاب رسول اله صل الليم مليم وسلم يقولون (هَن أصبح جنبا أصبح مفطر ويدر أون عنه الكفارة) 6 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر يرة قال أفطر رجل“ فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مشكينا عمل قدر ما يستطيع من ذلك . 17 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى ‎٠242 .2 "‏ 4,.۔۔ 4٠4.د‏ ,٠و‏ , صلى الله عليه وسلم قال : «الغيبة تفطر الصائم وَتنْقّضّ الوضوع». ‏8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سئلت عائشة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيل وهو صائم ؟ قالت : « كان يضنغ تا ذَلكَ وَهُوَ ذ ج ‎2٩7‏ « . ‏9 - أبو عبيدة عن جابر بنزيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يدا سَمِكتم بلالا قَكَلوا ، وَإدا سَيغثم 1 أم مكتوم فكفوا » يعنى فى رمضان:. : ‏0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ل تَزَال أمتي بعر ما عَجّلوا الإفطار (1) وَأخرروا الحور » . ‎٣ ‏ه‎ ٣ : ‏الففوراذ‎ ٠خ‎ )1( 1 56 _ ابيب () فيا ينشر الما وت ار والسد ___ يفطر بضم الياء وفتح الفاء وكسر الطاء مشددة . من فطر بالتشديد . يقال افطر الصائم وفطرته انا تفطيرا كما فى الصحاح . 5 - قوله : ( من اصبح جنبا اصبح مفطرا ) (1) هذا هو مذهب أصحابنا رحمهم الله . ووافقهم على ذلك ابو هريرة وطاووس وعروة بن الزبير وابراهيم النخعى كما ذكره المصنف رحمه الله . وذهب جمهور مخالفينا الى أن الفسل من الجنابة ليس شرطا فى ضحة الصوم . ورووا فى ذلك حديثا عن عائسة رضى الله عنها (ان النبىء صلى الله عليه وسلم عان يصبح جبا ين جا عرمير اخيلم واحتجوا ايضا بظاهر قوله تعالى : ه قالآن باشي رومنً وَابتَغوا مما متت اللهلكم حلوا وَاسْرَبوا حتى يتبين لكم الحيط الأيض من الْعَيْط الأشد » (2) الآية . قالوا : قد جعل الله التبيين غاية للمباشرة وابتغاء الفضل والاكل والشرب . قال البيضاوى : فى تجويز المباشرة الى الصبح دلالة على جواز تاخير الفسل اليه وصحة صوم المصبح جنبا ( ويمكن الجواب بان أصحابنا يجملون التبيين غاية للاكل والشرب فقط . لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَن أصبح جنب أصبح نمقطراً) وانه فابة للمباترة وابتفاء الفضل ايضا بحسب الظاهر لكن بستتنى منهما قدرما يوتح فيه الاغتسال لاجل الحديث ايضا . والله اعلم ) فليحرر . . واما الحديث الذى استدلوا به فاوله صاحب كتاب القواعد رحمه الله حيث قال : والذى قالوه فى هذا الحديث يحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم ناسيا اوله عذر والصحيح ما قاله اصحابنا لان فيه احتياطا للصوم وهو اجمع الامرين . الخ . والمراد بقوله : ( من اصبح جنبا ) أي متعمدا كما يدل عليه تاويل صاحب القواعد للحديث الذى استدل به المخالف وقولهم فى المفسدات (وتضييع الفسل) لان الناسى لا يسمى مضيعا الا أن صاحب الايضاح رحمه الله ذكر فى النسيان قولين ورجح القول بانه يعيد ما صام وتعلق بظاهر هذا الحديث . لكن التفريع عليه يبطل الجواب الاول الذى ذكره صاحب القواعد فى تاويل الحديث الذى "استدل به المخالف الا أن يقال انه رحمه الله لا يرى النسيان مفسدا ولذلك اجاب به وهو الظاهر لان الناسى معذور . والله أعلم . . ` (1) رواه الشيغان ومالك فى الموطا ‎٠‏ ‏() سورة البقرة . الاية 187 ‎.٠‏ الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور 57 وان كان ولابد من الاعادة قياسا على من نسي شرطا من شروط الصلاة فليعد ما صام وهو ناس للجنابة فقط . ويحصل الفرق حينئذ بين الناسى والمتعمد , والله اعلم . والظاهر ان هذا هو المراد بقول صاحب الايضاح رحمه الله (فانه يعيد ما صام) ويشهد له قوله بعد ذاك (وكذلك من نسى وجامع فى رمضان فانه يعيد ذلك اليوم كما قدمنا قياسا على ناسى الصلاة) الخ . فان ناسى الجنابة ليس [عظم ممن جامع ناسيا والله أعلم . وأما من نام بعد الجماع على أن يقوم فلم ينتبه الا بعد الفجر واغتممل من حينه فقال فى الايضاح : فعليه بدل ما مضى من صومه لانه مضيع حين نام بعد الجنابة . وتال بعض يبدل يومه . وعلى هذا لانه غير متعمد لهتك حرمة الشهر وقد ام عق اته يقوم . والله امام 7 انتهى": ووافق أصحابنا على اشتراط الغسل للصوم من المالكية عبد العزيز ابن الماجشسون ومحمد بن سلمة ذهبا الى أنه ان كان عالما بجنابته لم يجزه . حكاء فى الاكمال . كما حمل عليه صاحب القواعد الحديت الذى استدلوا به كما تقدم قوله : (اصبح مفطرا) صريح كلامهم انه يقتضى ذلك اليوم وما قبله لانه مضيع . قال فى القواعد : فذهب أصحابنا الى القول بانهدام ما مضى من صومه . وذكر فى الايضاح عند الكلام على شبهة ما يقتضى : انه لا يلزمه الا اعادة ذلك اليوم وان صرح فى الكلام على التضييع بالقضاء يعنى ما مضى كما صرح به غيره حيث قال : وذلك فيما يوجبه النظر عندى [نرمضان على ثلاثة يعنى بالنظر الى من اتى فيه مفسدا : عمد وتضييع وشبهة . فاوجبوا فى العمد القضاء والكفارة . وفى التضييع 3 القضاء يعنى لما مضى دون الكفارة مثل تضييع الفسل من الجنابة حتى يصبح الى ان قال _ وفى الشبهة اعادة ذلك اليوم _ الى ان قال : وكذلك كل ما اختلف العلماء فيه هل هو من المفطرات او لا يجب ان يلحق بهذا الجنس لانه لم يختلفوا فيه الا وفيه من كلا الجانبين شبهة س والله اعلم . انتهى ‎٠‏ . وهذا. انما ذكره بعد الخلاف فيما يلزم من بلع ما ليس بمغذ مثل الطظين والحصا واشباه ذلك الذى جعل الشميخ اسماعيل رحمه الله اجازته من الخطا المحض فكيف بما وقع الاجماع عليه عند المخالف أنه غر مفطر ودل له ظامر القرآن وظاهر الحديث الذى تقدم تاو يله عندنا . كما ذكره صاحب القواعد . ولان 58 الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور ح دس=۔۔۔٫صد۔د۔۔۔'_-۔.و<د<سد۔س'۔'۔=<<د<۔۔<۔حس۔۔ے۔۔۔۔۔۔.۔.۔.۔س۔۔ے۔۔‏ الحديث الذى استدللنا به على بطلان صومه لا يدل على اعادة ما مضى . وفى كتاب السير لعمنا احمد ابن سعيد الشسماخى رحمه الله عن بعض المشايخ أن من ضيع. ‎١‏ لسا فى رمضان أعاد يوما رخصة وهو غير ماخوذ به . انتهى . والحاصل أن صاحب الايضاح رحمه الله حكى أولا ما عليه العمل عند [أصحا به رحمهم الله من اعادة ما مضى ثم أداه اجتهاده رحمه الله الى أنه يقضى ذلك اليوم فقط . والله أعلم . فليحرر ‎٠‏ وقوله :: ( ويدرءون ) أى يدفعون . وذلك لان الكفارة فيها نوع عقوبة فتشسبه الحد وقال صلى الله عليه وسلم : (ارءوا الحْدُود بالشَبَهَاتِ) وحيث وقع فيه شبهة حصل الخلاف فيه كما قال صاحب الايضاح : لم يختلفوا فيه الا وفيه شبهة . والله أعلم . 316 _ قوله : ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتنق رقبة ( الخ . استدل به فى الايضاح لقول أصحابنا بالتخيير فى الكفارة بين العتق والصيام والاطعام . فعلى هذا يكون معنى قوله فى آخر هذا. الحديت ( على قدر ما يستطيع من ذلك ) على قدر ما يشاء من ذلك والا فظاهره يدل انها على الترتيب لكن ([و) تدفع ذلك لانها تدل على التخيير . وذهب بعضهم الى انها على الترتيب واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة قال : (جاء رجل النبىء صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ملكت واهلكت٬قال‏ ': ا قَعَلتَ ؟ قال اتيت اعلى فى نهار رمضان . قال : مُز تَجد ما تَمُنْق به رَقَبَة؟ قال : لا . قال : فهل تَشتطيغ صِىيَامَ شهرين متتَابكنبني ؟ قال : لا . قال : قَهَلڵ تجد ما قطيم يبه سيتي سكِينّا ؟ قال : لا . ثم جلسرفأوتي النبىء عليه السلام بيتي فيه تم فقال : تصدق يها . فقال ما بين لابتيها أحوج اليها منى . قال : قَضَحِكَ عليه السلام حتى بد نواجذه فقال : إذْمَب فانه أَحُلَك ولا تحزىُ أحد مرر إلكا وقوله : (بعذق) هو بكسر العين وسكون الذال المعجمة الكباسة كما فى الصحاح . والمراد منه ا لشماريخ النى تكون فنى راس العر جون لان ا لعمرجون اصل المنق الذى يعوج وتقطع منه الشماريخ ويبقى على النخل يابسسا كذا فى الصحاح . (2) يعنى بذلك عليه السلام انها رخصة له خاصة . والرخصة لا تتعدى محلها كما يقال فى الفقه ‎٠‏ الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور 59 وفى الايضاح (ناتى النبىء صلى الله عليه وسلم بتمر من عنده) الخ وفى بعضالكتب اننتهى . وفى بعض نسخ القواعد (بعرق) أعنى بالراء . وفى بعض الكتب ما نصه (بعرق) هو للجمهور بفتح العين والراء . ويروى باسكان الراء . والصواب بالفتح . والعرق الزبيل بفتح الزاى دون نون س ويقال الزنبيل بكسر الزاء ونون زائدة . ويقال له القفة والمكيل بكسر الميم وفتح الياء . ويسمى زبيلا لحمل الزبيل فيه . وسمى عرق لانه جمع عرقة وهى الضفيرة الواسعة من الخوص . انتهى ‎٠‏ وقوله : (لَابَتَيهَا) تثنية لابة وهى الحرة والمراد بها الارض التى البستها حجارة سود . فللمدينة لابتان وهما حرتان بمكتنفاتها . وقوله : (نو احذه) جمع ناحذ بالذال المعحمة وهر آخر الاضراس . ويسمى ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل ث فللانسان اربع نواجذ . وانما تعلمت على هذا الحديث لانه مذكور فى الايضاح والقواعد فأردت بيان معناه للاحتياج اليه ، والله اعلم . ولم يتعرض فى الحديثين اللذين ذكرت فيهما الكفارة للقضاء مع وجو به كالكفارة ولعله للعلم به.. والله أعلم . 17 - قوله : ( الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء ) وقد تقدم الكلام عليها فى باب ما يجب منه الوضوء وهى بكسر الغين والمراد بها غيبة المسلم . وظامر اقتصار المصنف رحمه الله على ‎١‏ لفيبة بقت يقتض أنه لم يرد الحديث الا فيها . و كلام القواعد صريح فى أنه ورد الحديث فى الغيبة والنميمة حيث قال:وذعب أصحابنا الى أن الغيبة المحرمة والنميمة والكذب وايمان الفجور والنظر الى الفروج المحرمة . ان ذلك كله يفسد الصوم وينقض الوضوء لثبوت ذلك عن النبىث صلى الله عليه وسلم فى الغيبة والنميمة . وسائر الكبائر قياسا عليهما . الخ . وظاهر كلامه رحمه الله أنه لم يرد الحديث الاقى الغيبة والنميمة وظاهر كلام الايضاح انه ورد فى النميمة والكذب . 50 الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسعور » ب كث ہ وكلام القناطر صريح فى ان الحديث ورد فى خمسة اشياء حيث قال بعد ذكر امور يجب الامساك عنها لما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ح]َم تفطر الصائم الفية والنميمة الكنب والأيمان الكاذبة والنظر ا ترة ). وفى حديث الربيع بن حبيب باسناده الى ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم انه قال : ( خمس تفطر الصائم ونقض الوضوء ) . وفى الاثر ان الخصال الخمس المتقدمة فى الحديث تثطرن الصائع . و ينقضْنَ الوضوء . وتهمدممن 17 عَدُماً الخ . ولكن قوله فى القواعد ( وذهب اصحابنا الى ان الغيبة المحرمة ) الخ . لمل المراد الجمهور منهم والا فكلام الايضاح صريح فى وجود الخلاف بينهم حيث قال : واختلف اصحابنا فى الكذب المتعمد عليه : قال بعضهم لا ينقض الصوم . وقال بعض ينقض . والدليل على انه ينقض ما روى من طريق انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النميمة والكذب ينقضَّانِ الْوَضَوةَ وينقضان الصوم) . الى ان قال . وكذلك جميع الكبائر كبائر النفاق على هذا الحال قياسا على الكنب والنميمة . واما من لم ير النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لم يبلغه هذا الحديث . والله أعلم ى انتهى . . ثم قياس سائر الكبائر على ما ورد فى الحديث يقتضى انه لا فرق بين كبائر الفعل كما مثل وكبائر الترك كترك الصلاة:: ويشهد له ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : (لايايمَان هن لا صَلاَةَ له. ولا صلاة يهن لا وضوء له. ولا صلاة ولا وصول لا صوم له. ولا صوم لآ بالكف عَن محارم الله فإن تَرَكَ الصلاة من جنة مَحَارم الله) اللهم الا آن يراد بالمحارم التى يكون عدم الكف عنها مبطلا للصوم الكبائر التى يكون للجوارح فيها كسب . فيكون تارك الصلاة مثلا صومه صحيح الا انه لا يثاب عليه . والله أعلم . ! واذا حمل على الظاهر يكون صوم كثير من الناس باطلا ى والله أملم . فليحرر . 3 - قوله قالت : ( كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك الرواية فى البخارى قالت : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض [زواجه وهو صائم نفضحكت) . الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور 61 ثم انهم اختلفوا فى سبب ضحكها . " قال ابن حجر قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف فى هذا . وقيل تعجبت من نفسها اذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال . ولكن الجأتها الضرورة فى تبليغ العلم الى مثل ذلك . وقد يكون الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها بذلك . او تنبيها على انها صاحبة القصة ليكون ابلغ فى الثقة بها . أو سرورا بمكانها من النبىء صلى الله عليه وسلم و بمنزلتها منه ومحبته لها الى آخره . قال فى القواعد واختلفوا فى القبلة للصائم فاجازها بمضهم الخ . واستدل لهم بحديث عائشة وارادوا الجواز من غير كراهة بدليل قوله :: (روكرهها آخرون) لما تدعو اليه من الوقاع . واجازها آخرون للشسيخ وكرهها للشباب وهو مروى عن ابن عباس . وشسذ قوم وقالوا. انها تفطر . الخ . والمختار أنها مرومة . قال فى الايضاح و النظر عندى يو جب أنها مكروهة لانها من دواعى الجماع الخ . وقال فى القناطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل المنى دون المذى والوذى لكن يكره الا أن يكون شيخا كبيرا او مالكا لاربه فلا باس بالتقبيل وتركه احوط واحسن . اذا. كان يخاف الانزال بالتقبيل ثم قبل فسبقه المنى افطر لانه متعرض له . الخ . 9 - قوله : ( اذا سمعتم بلالا فكلوا واذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا ) لفظه فى البخارى عن عائشة (آ© بلالا كَانَ يَوَذْن بيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا حَتَى يؤذن ابن أم متمثوم قَإته لا وون حتى ةيطلح القجْر») قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا . ولفظه فى القواعد ( كلا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم تَإنه رجل أنحتى ل يَوَدَن حتى أقال له أصبحت أضبخت ) . 1 62 الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور . ۔۔۔.۔۔۔۔۔ہ۔۔=۔۔<۔۔۔س۔ے۔د۔ھ۔.۔س۔ے۔_ہ۔ے۔ے۔_۔_۔_۔۔__۔<۔_====_۔۔۔۔ہ ولفظه فى الايضاح (انَ بالا يؤذن بكيل فكلوا إقَ أن تسمعوا أذان انن اغ مكتوم والمراد من هذا الحديث التنبيه على تاخير السحور . وانه لا يحرم الاكل والشرب حتى يطلع الفحر وهذا هو المذهب . ولكن اختلفوا كما قال فى الايضاح فى الحد المخرم للاكل . قال بعضهم أعنى بعض العلماء طلوع الفجر نفسه . وقال بمضهم هو تبينه عند الناظر البه ومن لم يتبين له فالاكل مباح له . قال وفائدة الفرق أن من انكشف بعدما اكل انه أكل بعدما اصبح قال بعضهم عليه قضاء يومه . وقال آخرون ليس علبه القضاء . ال أن قال _ والقول الاول اصح عندى وهو قول الجمهور _ الى أن قال ايضا _ وقول الجمهور أصح اذ القياس يعضده وهو قياس الطلوع على الفروب وعلى سائر حدود الاوقات الشرعية كالزوال وغيره فان الاعتبار فى جميعها هو التبين نفسه لا العلم المتعلق به . الخ - ومثله كلام القواعد فى كحاية القولين فى الحد المحرم للاكل الا انه اضاف القول الثانى ال الجمهور حيث تال : ومن قال الحد هو العلم الحاصل له لم بو حب عليه قضاء وو قول جمهور العلماء الى أن قال وسبب الخلاف هو الاحتمال الواقع فى قوله تعالى : ه حص ب لكم الحيط الأبيض ء الآية . فاضافة التبيين الينا هو الذى أوقع الخلاف لانه قد يتبين فى نفسه ولم يتبين لنا ى فظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم . والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه اعنى قياسا على الغروب وسائر الاوقات الشرعية . الى آخره ‎.٠‏ ‏وظاهر كلام الايضاح بل صريحه يدل على أن فى المسألة قولا ثالثا مقابلا للقولين السابقين حيث قال بعد ذكرهما وما يتعلق بهما وأطال فى ذلك ما نصه : واما من أوجب الامساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتياط . وقد اختلفت الرواية فى ذلك عن ابن عباس قال للسائل له عن الوقت المحرم فيه الاكل على الصائم فقال له ركل عحَمَّى تَضشك) وروى انه قال لآخر ركل حتى ل تَضك) والله اعلم . انتمى ‎.٠‏ ‏واستدل فى القواعد لهذا القول بحديث الباب , نم قال وهو اقيس والاول اورع . والله اعلم . الباب (52) فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور 63 قوله : ( يمنى فى رمضان ) لعل التقييد به نظر الى أن الحديث ورد فى رمضان والا فكل صائم يحب عليه ‎١‏ لامسماك ‎٣‏ اذا طلع الفحر كما هو معلوم ‎٠‏ 0 _ قوله : )ا تزال أمتى بخبر ما عحلو ا. الافطار ) الخ , لفظ الحديث فى القواعد ( ل تَرَال أتيى متر ما تم ينتظروا بالقرب أشيباة التخوم ولا جَرَال الذين طاهرا مما عجلا الإفطار ) فان اليهود والنصارى كانوا يؤخرون . ولفظه فى البخارى (لا يزال الناس بخير ما عَجَنوا الطر» . وذكر ابن حجر فيه روايات منها ( لا تزال امتى على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم ) _ الى أن قال _ قال المهلب الحكمة فى ذلك أن لا يزاد فى النهار من الليل ولانه ارفق بالصائم واقوى له على العبادة . . وانفق العلماء على ان محزن ذلك اذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو باخبار عدلمن وكذا عدل واحد فى الارجح . قال ابن دقيق العيد فى هذا الحديث رد على الشيعة فى تاخيرهم الفطر الى ظهور النجوم ولعل هذا هو السبب فى وجود الخبر بتعجيل الفطر . لان الذى يؤخره يدخل فى فعل خلاف السنة . وما تقدم من الزيادة عند أ مى داود أولى بان يكون سبب هذا الحديث . فان الشيعة لم يكو نوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم فى حديث ابى هريرة لان اليهود عرفوا بذلك . الخ . والمراد بالزيادة عند أبى داود قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آبى هريرة ( لان اليهود والنصارى يؤخرون ) يعنى الى ظهور النجوم . قال فى القواعد واجمع العلماء على ان من سنن رمضان تعجيل الفطور وتاخير السحور واستدل لذلك بالحديث المتقدم وغره الى أن قال . وقال : ( ,تسحروا فان فى السحور البركة ) . وقال :: ( فصل ما بَياً صيامنا صيام امل الكتاب أكلة السحور ( الخ . وقال فى القناطر فيما يتعلق بالافطار : وينبغى ان يكون بالتمر او الماء قبل الصلاة . ثم ذكر فى صوم الاتقياء أن تمامه فى ستة أمور فذكرها _ الى أن قال ۔ الخامس أن لا يستكثر من اكل الحلال وقت الافطار حتى يمتلىء فما من وعاء ‎١‏ بغض الى الله عز وجل من بطن ملىغ من حلال . وكيف يستفاد من الصوم قهر 4 }} الباب (تد) فيما يفعر الصائم وفت اسد والسد }} __ الشيطان وكسره الشهوة اذا تدارك الصائم عند افطاره ما فاته ضحوة نهاره _ الى ان قال _ ومعلوم ان مقصود الصوم الخوى وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى . واذا. دبغت المعدة ضحوة النهار الى العشاء حتى هاجت شهوتها . وقو يت رغبتها ثم أطممت من اللذات . واشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثشت من الشهوات ما عسى ان تكون ساكنة على حالتها لو تركت على عادتها . فروح الصوم تضعيف القوى التى هى وسائل السيطان فى قود الانسان الى الشرور . ولن يحصل ذلك الا بالتقليل وهو ان ياكل اكلته التى كان ياكلها كل ليلة لو لم يصم . فاما اذا جمع ما ياكله ضحوة الى ما كان يآكل ليلا فانه لا ينتفع بصومه . بل من الادب ان لا يكثر النوم بالنهار حتى يحى الجوع والعطس . ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه . الخ . قوله : ( ما عجلوا الفطور ) قال ابن حجر ما ظرفية أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقنين عند حدها _ الى ان قال : تنبيه من البدع المنكرة ما احدث فى هذا الزمان منايقاع الاذان الثانى قبل الفجر بنحو ثلث ساعة فى رمضان واطفاء المصابيح التى جملت علامة لتحريم الاكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه [نه للاحتياط فى العبادة ولأ يعمل ذلك الا آحاد الناس س وقد.جرهم ذلك الى أن صاروا لا يؤذنون الا بعد الفروب بدرجة لتمكين الوقت . زعموا فاخروا الفطور وعجلوا السحور فخالفوا السنة . فلذلك قل عنهم الخير . وكثر فيهم الشر , والله المستعان انتى . ح ؟ ‎١ ٧‏ > ` 65 الباب الثالث والخمسون فى ليلة القدر 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال 7 ۔ . . 7. 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اريب هدم اللئلة حتي تلاحى رَجَلان منكم فرفعت فالتمسنوقا فى التاعة والتابعة والخامسة » قال الر بيع تلاحيا آى تماريا . ) 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعتكف في القشر الأوسط (1) من رمضان فاغتكف عاما حتى ياذا كَانَ ,ادتى )2( وَعثرينَ من ص ۔>۔ 4 > مص - ۔ ؟ هم م ‎٨‏ سم 212 ح0۔۔ ح ۔{ہ ِ رمضان هى التى يخرج فيها (3) من اعتكافه غدوتها قال : متر . اعتكف معى فلتعتكت فى القشر الأواخر ء ترقد رأيت كهذه الليلة نم . : 4 ۔ ه . :, . ء د 4 ه بمر -1 ۔ ` .۔ م أنييتها وقد رأيت أني أسعد فى غدوتها فى مما طين, قالتمسُوها فى القش الاواخر والتمسوها فى كل وتر » . جد بهد حد قال ابن ححر واختلف فنى المراد بالقدر الذى أضيفت اليه الليلة . فقيل المراد به التعظيم لقوله تعالى ه كرما قدروا الله عحقَ كدر . (4) والمعنى انها ذات قدر لنزول القرآن فيها . 5 وا يقع فيها من نزول الملائكة . ولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة . وان الذى يحييها يصير ذا قدر . وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى همن قدر عليه رزقه (5) ومعنى التضييق فيها اخفاؤها عن العلم بتعيينها . ولان الارض تضيق فيها عن الملائكة . (1) خ الاواسط ‎٠‏ ‏(2) خ ليلة احدى ‎٠‏ ‏(3) فى نسغة القطب اسقاط فيها ‎٠‏ ‏(4) سورة الزمر ى الاية 67 ‎٠‏ ‏(ة) سورة الطلاق 0 الاية 7 ‎٠‏ ‏53 . 66 الباب (53) فى ليلة القدر =ح======}==«دسس==۔۔««صد«۔×سدے×ےے««=<««دسح×=<===<===×<۔«ححسحصححصح=٠رس=‘=ے=<=_=۔__=_=<______==_=_=_۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‏ وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاء والمعنى انه يقدر فيها احكام تلك السنة لقوله : ( فيها ترق كن آم عكيم ) (4) وبه صدر النووى كلامه فقال : قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الاقدار لقوله تمالى : ه فيها فرق كل أمر حكيم » رواه عبد الرازق وغيره من المفسرين باأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم . وقال النتوريشتى انما جاء القدر بسكون الدال وأن الشائع فى القدر الذى هو مؤاخى القضاء فتح الدال ليعلم انه لم يرد به ذلك وانما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء واظهاره وتحديده فى تلك السنة لتحصيل ما يلقى اليهم: فيها مقدارا بمقدار , انتهى . 1 _ قوله : (أريت هذه الليلة حتى تلاحى رحلان) لنظه فى البخارى (خرج النبىء صلى الله عليه وسلم = ليخبر نا بليلة القدر فتلاحى رجلان من ‎١‏ لمىسلممز فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر قتلى فلان وفلان قرفت . وَعَسى أن يكو حبرا لكم قالتيسوها فى التاسية والسابعة, وَالْحَامسة ) انتهى . فقوله : (اريت) بضم اوله وكسر ثانيه على البناء لغير معينى وهو من الرؤيا اى اعلمت بها . أو من الرؤية أى أبصرتها وانما أراد علامتها وهو السجود فى الماء والطين . قاله ابن حجر فى الحديث الذى بعد هذا فان لفظه عندهم (,اننَ أريت يلة القدر ) بدل رواية المنصف ر وقد. رآيت مذ الليلة ) كما سياتى . قوله : ( حتى تلاحى ) لفظه فى البخارى (فتلاحى) بالفاء بدل حتى قال ابن حجر بالمهملة آى وقمت بينهما ملاحات وهى المخاصمة والمنازعة والمشساتمة . والاسم اللحاء بالكسر والمد . الخ . فذكر رواية اخرى ( فَجَاءرَجُلان يَحَتَصِسَانِ مَعَهُمَا الشيطان ) . وذكر فى رواية اخرى زيادة وهى ( انه لَقَيمَمَا عنة سنة المنجد فَحَجر بيتتا ) . قوله : (رجلان) قال ابن حجر قيل هما عبد الله بن ابى حدَرَد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندا . انتهى . . (4) سورة الدخان . اية 4 ‎٠‏ ` .الباب (53) فى ليلة القدر 67 قوله : (فرفعت) قال ابن حجر اى من قلبى فنسيت تعيينها للاشتفال _ بالمتخاصمبن وقيل فرفعت بركتها فى تلك السنة . وقيل الغاء فى رفعت للملانكة لا لليلة القدر . وقال الطيبى قال بعضهم رفعت أى معرفتها والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها فاذا وقعت لم يكن لرفعها معنى . قال ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت ان تقع فلما تخاصما رفغت . فنزل الشروع منزلة الوقوع . واذا تقرر ان الذى ارتفع علم تعيينها تلك السنة فهل اعلم النبىء صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتميينها ؟ فيه احتمال . وقد تقدم قول ابن عيينة فى اول الكلام على ليلة القدر آنه اعلم الخ . وذلك انه قال فى البخارى قال ابن عيينة : ما كان فى القرآن (وما ادراك) فقد اعلمه وما قال : ( وَمَا يدريك ) فانه لم يعلم . قال ‎١‏ بن ححر ومقصود ‎١‏ بن عيينة انه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر . وقد تعقب هذا الحصر بقوله : (و يُذريك لعله يزكى) (1) فانها نزلت فى ‎١‏ بن أم مكثوم وقد علم عليه االسلام بحاله . وا نه ممن تزكى و نفعته الذكرى ‎١‏ نتمى ‎٠‏ ‏قال هنا وروىمحمد بن نصر من طريق واهب المعافرىان سال زينب بنت أم سلمة مل كان صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر ؟ فقالت : لا ء لو علمها 1 أقام ‎١‏ لناس غير ها انتمى . قال ‎١‏ سن ححر ؛: وهذا قالته احتمالا وليس بلازم لاحتمال ان يكون واستنبط السبكى الكبر فى الحلبيات من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها . قال ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدره له فيستحب اتباعه فى ذلك . الى أن قال : والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغى كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يامن السلب . ومن جهة اخرى ان لا يامن من الرياء . ا (1) سورة عبس س الآية 3 ‎٠‏ 68 الباب (53) فى ليلة القدر . ومن جهة الادب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر اليها وذكرها للناس . ومن جهة أنه لا يامن الحسد فيوقع غيره فى المحذور . ويستانس له بقول يعقوب عليه السلام ( يا بتي لا قصص رؤياك عل اخوت (1) الآية ) انتهى . قوله : ( فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة ) قال ابن حجر يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الاخير فيكون ليلة تسعة وعشرين ويحتمل ان يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون ليلة احدى او اثنتين حسب تمام الشهر ونقصانه . ويرجح الاول قوله فى رواية اسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية فى كتاب الايمان بلفظ ( التمسوها فى التسع والسبع والخمس )) آى فى تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين وفى رواية لاحمد فى تاسعة تبقى . والله أعلم . انتمى . وتمام هذه الرواية فى البخارى (فى سابعة تبقى فى خَايسَة تبقى . 2 - قوله:: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الوسط من رمضان) الخ . لفظه فى البخارى فى بعض الروايات عن أبى سلمة قال : سالت آبا سعيد . وكان ل صديقا _ فقال اعتكفنا مع ‎١‏ لنبىء صلى الله علبه وسلم العشر الوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فغطبنا وقال : انى ترات لكنة القذر ث اشيسيتها اؤ سنتها قالتيسّوهَا فى العشر الأواخر فى الوئر إنتى رأت أتى اسْجّد فى مما طين . فمن كان تمت مح رسول الله صل الله عَلَئ ولم قَنْبَّاجغغ) فرجعنا وما نرى فى السماء قزعة أى قطمة من سحاب رقيقة فحاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل واقيمت الصلاة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى الماء والطين حتى رايت آثر الطين فى جبهته . قوله: (فئ العشر الو سط) فى البخارى (الاوسط قال ابن حجر : هكذا وقع خى اكثر الروايات . والمراد بالعشر الليالى . وكان من حقها ان توصف بلفظ التانيث لكن وصفت بالمذكر على ارادة الوقت والزمان . والتقدير الثلث كانه قال الليالى العشر التى هى الثلث الادسط من الشهر . (1) سورة يوسف . اية 5 ‎٠‏ الباب (53) فى ليلة القدر 69 ووقع فى الموطا (العشر الوسط) بضم الواو والسين جمع وسطى . ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى . ورواه الباجى فى الموطا باسكانها على انه جمع واسط كبازل ويؤل ى الخ . فذكر روايات متعددة الى ان ذكر فى بعضها انه اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف العشر الاواخر . وزاد فى بعض الروايات أن جبريل (تاه فى المرتين فقال له ان الذى تطلب أمامك , الخ . ورواية المحنف رحمه الله تحتمل الاوجه الثلاثة النى ضبطت بها رواية الموطأ والله اعلم . قوله : (حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من اعتكافه غدوتها ) هذه الرواية كرواية مالك على ما ذكره ابن حجر ولفظها ( حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهى التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه) قال ابن حجر وظاهره يخالف رواية الباب يمنى رواية البخارى فان لفظها : (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) الخ . قال فى حديث مالك ومقتضاه ان خطبته وقعت فى اول اليوم الحادى والعشرين وعلى هذا يكون أول ليالى اعتكافه الاخير ليلة اثنين وعشرين وهو مغاير لقوله فى آخر الحديث (فابصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرين ) فانه ظاهر فى أن الخطبة كانت فى صبح اليوم العشرين ووقوع المطر كان فى ليلة احدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق . وعلى هذا فكان قوله فى رواية مالك المذكورة وهى الليلة التى يخرج من صبيحتها اى من الصبح الذى قبلها . ويكون فى اضافة الصبح اليها تجوز . وقد أطال ابن دحية فى تقدير آن الليلة تضاف لليوم الذى قبلها ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك فقال ابن حزم الى أن قال . ورواية مالك مشكلة . واشار الى تاويلها بنحو ما ذكرته . ويؤيده ان فى رواية الباب الذى يليه ( فاذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى ويستقبل احدى وعشرين رجع الى مسكنه ) وهذا فى غاية الايضاح س الخ . يعنى انه كان حسين 70 الباب (53) فى ليلة القدر كما هو معلوم . قال ابن حجر وقد وجه شيخنا الامام البلقينى رواية الباب أن معنى قوله : ( حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين ) أى حتى اذا كان المستقبل من الليالى ليلة احدى وعشرين . وقوله : روعى الليلة التى يخرج) الضمير يعود على الليلة الماضية ويؤيد هذا قوله : (من كان اعتكف معى فليعنكف العشر الاواخر) لانه لم يتم ذلك الا بادخال الليلة الاولى . انتهى . والظاهر أن التاويل الذى وقع فنى رواية مالك لابد منه فى رواية المصنف رحمه الله لاجل قوله : (من أغتَكفَ معى فليتك بى القشر الو خر) فانه لابد من ادخال ليلة الحادى والعشرين كما قال البلقينى وان كان بميد من ظامر اللفظ والله اعلم . قوله : (ولقد رايت هذه الليلة) قد تقدم الكلام عليها فى (اريت هذه الليلة) وانه يحتمل أن تكون علمية وان تكون بصرية وأن المراد أبصر علامتها ومو السجود فى الماء والطين حتى راى اثر ذلك فى جبهته كما نقدم . وعلى كل تقدير فقوله : (هذه الليلة) ليس بظرف وانما هو مفعول به كما يدل عليه قوله :: (ثم انسيتها) . قوله : (ثم نسيتها فى البخارى ثم (انسيتها او نسيتها) قال ابن حجر شك من الراوى . الى أن قال : والمراد. [نه أنسى تعيينها فى تلك السنة . ثم ذكر بمد ذلك أن سبب النسيان هو ملاحاة الرجلين كما يدل عليها الحديث الاول . . وذكر حديثا آخر أن سبب ذلك ايقاظ أهله حبث قال فيه (اريت ليلة القدر ثم ايقظنى اهلى فنسيتها وهذا سبب آخر . فاما ان يحمل على التعدد , الى ان قال : ويحتمل ان يكون المعنى ايقظنى بعض اهلى فسمعت تلاحى الرجلين فقمت لاحجز بينهما فنسيتها للاشتفال بهما . الباب (53) فى نيلة القدر 71 وقد روى عبد الرازق من مرسل سعيد بن المسيب انه صلى الله عليه وسلم قال رألا أخبركم بيئة القدر ؟ قالوا بلى.فسكت ساعة ثم قال:: ونقد قلت لكنه وآنا أختها ثمآأنييتها) فلم يذكر سبب النسيان وهو مما يقوى الحمل على التعدد . انتهى . قوله : ( فالتمسوها فى العشر الاواخر والتمسوها فى كل وتر ) ذكر ابن حجر : أن الذى يدل عليه مجموع الاحاديث الواردة فيها أنها منحصرة فى رمضان ثم فى العشر الاخيرة منه ثم فى أوتاره لا فى ليلة منه بعينها . وذكر أيضا أن لها علامات اكثرها لا يظهر الا بعد ان تمضى : منها أن الشمس تطلع فى صبيحتها لا شعاع لها . وفى رواية مثل الطلست . وفى رواية وانها صافية 0 وفى رواية وانها طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة . وفى رواية انها صافية بلجة كان فيها قمرا ساطما ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد (5) يحل لكوكب يرمى به فيها . وان من أماراتها ان الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ . وفى رواية ان الشسمس تطلع كل يوم بين قر نى الشيطان الا صبيحة ليلة القدر وفى رواية ليلة القدر ليلة مطر وريح . وفى رواية هى طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى. يمضى فجرها . وفى رواية ان الملائكة تلك الليلة اكثر فى الارض من. عدد الحصى . وفى رواية لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء . وفى رواية يقبل الله التوبة فيها من كل تائب ويفتح فيها ابواب السماء وهى من غروب الشمس الى طلوعها . ) . ذكر الطبرى عن قوم ان الاشجار فى تلك الليلة تسقط الى الارض ثم تمود الى منابتها وان كل شىء يسجد فيها . وفى رواية ان المياه المالحة تعذب تلك الليلة . انتهى باختصار . (ة) فى نسفة لا يعل ‎٠‏ 72 الباب (53) فى ليلة القدر .+" / ا. --- _ وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر اختلافا كثرا فتحصل لنا من مذا. جهم فى ذلك اكثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة يوم الجمعة وذكرها الى آخرها بادلتها . ‎٠‏ ثم قال وازجحها كلها انها فى وتر من العشر الاخير وانها تنتقل كما يفهم من . أحاديث الباب ‎٠‏ 5 ‏وأرجاها أوتار العشر عند الشافعية ليلة احدى وعشرين آو ثلاث وعشرين على ما فى حديث أبى سعيد وعبد الله بن أنيس . ‏وارجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين وقد نقدمت أدلة ذلك الخ .. نساق منها شنيثا كثيرا . الى أن قال . ‏وزعم ابن قدامة ان ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة . وقد وافق ان قوله فيها - فى اى السورة _ هى سابع كلمة بعد المشرين . وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ فى انكاره . ونقله ابن عطية فى تفسيره وقال انه من ملح التفاسير وليس من متين العلم . واستنبط بمضهم ذلك من جهة اخرى فقال ليلة القدر تسعة أحرف وقد أعيدت فى السورة ثلات مرات وذاك سبع وعشرون .. ‏قال صاحب الكافى من الحنفية وكذا المحيط : من قال لزوجته انت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين لان العامة تعتقد أنها ليلة القدر . انتهى . ‏وقال فى محل آخر واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وقعت له أم لا ؟ ‏نقيل : يرى كل شىء ساجدا . وقيل :: الانوار فى كل مكان ساطعة حتى فى المواضع المظلمة . ‏وقيل : يسمع سلاما او خطابا من الملائكة . وقيل : علامتها استجابة دعاء من وقعت له . ‏واختار الطبرى أن جميع ذلك غير لازم وانه لا يشترط لحصولها رؤية شىء ولا سماعه . ‏واختلفوا ايضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له انه قامها وان لم يظهر له شىؤ؟ او يتوقف ذلك على كشفها له ؟ الباب (53) فى ليلة القدر . 73 والى الاول ذهب الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة . والى الثانى ذهب الاكثر الى آخر ما اطال فيه . ثم قال : وفى هذه الاحاديث رد على ابى الحسن الجزلى المقرى انه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره وانها تكون دائما ليلة الاحد . فان كان أول الشهر ليلة الاحد كانت له تسع عشر وهلم جرا . ولزم من ذلك أن تكون فى ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة . وعارضه بعض من تأخر عنه فقال :: انها تكون دائما ليلة الجمعة وذكر نحو قول ابى الحسن . ‎٠‏ ‏وكلاهما لا اصل له بل هو مخالف لاجماع الصحابة فى عهد عمر كما تقدم وهذا كاف فى الرد . وبالله التوفيق . انتهى . < 4 ر الترحك 7 7 الباب الرا بع والخمسون فى النهمي عن صيام العيدين ويوم الشك 3 ن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان :» ك تصَومُوا حتى روا الهال ولا تفطراوا حتى تَرؤه قان غمي عَليكم فاقدزوا له» وفى رواية آخرى : « فَأتموا تلثين ييؤماً » . 4 _ أبو عبيدة عن جابر ابن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان ويوم , س 6 ے إم و ر > ه ير ‎٥‏ م الفطر ويوم الاضحى وقال : « ممن صاممهمَا )1( كَقَد قارف راثماً » . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفني أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه صل بالناس يوع ا لعيد ثم انميرفر فخطب ‎١‏ لناس ثم قال : « إن قَذين يومان نهى رَسُول الله صلى الله عملي وسلم عن صامهما يؤم فظر كم ين صيامكم ويؤم تأكلون فيه ين تت كم». 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : ۔ )إ ه 2 ‎4٦٢‏ ۔]٥‏ ۔۔۔ذ۔ے. ‎٩¡‏ ۔ ‎٨‏ 41 )مة داد ( نهى التبى صلى الله عَليه وسلم يمن الوصال : أن توصل الرجل صوم يؤم وليلةر ونهى عَن قتل الصَفرد وَالضرَد (2) من الطيؤر ) . جه بجد د اما النهي عن صيام العيدين فهو محمول على التحريم بالاجماع . واما عن صيام يوم الشك فعلى الراجح . () خ صامها . (2) عن قتل الصفرد والصرد فى نسغة القطب عن قتل النملة لانها تستسقى ونهى ان يتداوى بشىء مما حرم الله ونهى هن قتل الضفدع والصرد . الخ ‎٠‏ الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك 75 وظاهر الحديث الآتى يدل على تنساويهما فى التحريم حيث قال : من صامهما فقد قَارَفَ إاثماً . ولم يتعرض للنهى عن صيام ايام التشريق لانه لم يبلغ درجة النهى عن صيام هذه الثلاثة ‎٠‏ وقد تعرض لذلك فى القواعد والايضاح ‎٠‏ 3 _ قوله : ) ‎٧‏ تصو مو ا حتى ترو١‏ الهلال ( قال ‎١‏ بن ححر ظاهره ‎١‏ يجاب الصوم <من الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا . لكنه محمول على صوم ‎١‏ ليوم المستقبل و بعض العلماء فرق بن ما قبل الزوال و بعده . وخالف الضيعة الاجماع فاوجبوه مطلقا . الخ . . والمذهب عندنا هو القول الاول على ما نص عليه فى القواعد حمث قال ": ذعب أصحابنا وبعض فقهاء الامصار إلى أنه فى اى وقت رثى من النهاز فانه من الليلة المستقبلة . روى ذلك عن الشافعى وابى حنيفة ومالك ابن انس وغيرهم . وذهب آخرون ال أنه ان رئى قبل الزوال فهو من الليلة الماضية .. وان رنى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة س الخ . وذكر فى الايضاح ان هذا هو المذعب حيث قال واختلفوا اذا ر نى فى سانر أوقات النهار . قال بعضهم اذا رئي قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة الماضية . وان رئى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة . والدليل على هذا القول القياس والتجربة لان القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب . الا وهو بميد عنها . لانها حينئذ يكون اكثر من قوس الرؤية . وقال بمض المخالفين ان القمر فى آى وقت رئى من النهار فانه من اليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي . الى ان قال . والقول الاول أصح وهو قول أصحابها . والله أعلم . انتمى .. نقد اختلف نقل ا لشيخين رحمهما الله فى القول المنسوب لاصحابنا رحمهم الله كما ترى . ونقل صاحب الايضاح آظهر لكونه احوط . والله اعلم . قال ابن حجر وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فى حق كل احد بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك . اما واحد على راى الجمهور . او اثنان على راى آخرين . 6 الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك ووافق الحنفية على الاول الا أنهم خصوا ذلك بما اذا كان فى السماء علة من غيم أو غيره كالغبار والا متى كان صحوا لم يقبل الا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم 0 الخ . والذى. عليه أصحابنا كما ذكره فى القواعد آنه يصام بأمين واحد وبامينين .وبامين وامراتين وبثلاثة نفر من أهل الجملة اذا لم يسترابوا وبالشسهرة التى “ ‎٧‏ تدفع . 7 قال فى الايضاح ومن الريبة قولهم اذا قالوا راوه وهم بين الناس فى ليلة شديدة الغمام . أو كانوا فى موضع استتر عن مواضع الاهلة . أو كانوا فى حبس أو من جر الى نفسه منفعة مثل من له دين معلق الى رؤية الهلال . وكذلك المرأة التى تعتد بالشهور . و بالحملة ان جميع من جر الى نفسه منفعة أو دفع عنها مضرة لم تجز شهادته امينا كان أو غير أمين . انخ . قوله : ( لا تفطروا حتى تروه ) وذلك بأن يراه الانسان بنفسه . أو يشهد عنده رجلان أمينان أو رجل أمين وامرأاتان آميننان . او يشتهر شهرة ا تدفع « لانه اذا. بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى الشهادة . لانه يوجب العلم والعمل معا كما فى الايضاح ‎٠‏ ‏قوله : (فان غمى عليكم) هكذا فى بعض ‎١‏ لنسخ بغبن معجمة قميم فياء . والمذكور فى الايضاح والقواعد والوضع ‎١‏ نا هو غحم ب بين وميم مشددة . وكذلك فنى البخارى فى هذا الحديث ولم يذكر فى الصحاح غيره حيث قال : وغم عليه الخبر على ما لم يسم فاعله اذا استمجم مثل أغمى . . ويقال ايضا غم الهلال على الناس اذا ستره غيم أو غيره فلم اير . ويقال صمنا للففمى . وحكى ابن السكت عن الفراء صمنا الغمى والغمى بالفتح والضم جميعا الى أن قال : 7 للغماء على فعلاء بالفتح والمد . الخ . وفى كلام ابن حجر ما يدل على هذه اللفة التى ذكرها المصنف حيث قال قوله : (فان غم عليكم) بضم المعجمة وتسديد الميم اى حال بينكم وبينه غيم . يقال : غممت الشىء اذا غطيته . الى ان قال : من طريق الكشهمينى اغمى الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك 77 ومن رواية السرخسى غبى بفتح الفين وتخفيف الموحدة . وأغمى ونغم وغمى بتسديد الميم وتخفيفها فهو مغموم ‎١‏ لكل بمعنى . وأما (غبي) فمأخوذ من الفباوة وهى عدم الفطنة :. وهى استعارة لخفاء الهلال . ونقل ابن العربى أنه روى عمى بالمين المهملة من العمى وهو بمعناه لانه ذهاب البصر عن المساهمدات . أو ذهاب البصيرة عن المعقولات . انتهى . قوله : ( فاقدروا له ) من قدر بفتح الدال مخففة فهمزة الامر منه وصلية . ويجوز فى الدال الضم والكسر . قال فى الصحاح وقدرت الشىء أقدره واقدره قدرا من التقدير ‎٠‏ وفى الحديث ( اذا غم عليكم الهلال فاقدروا له ) اى [تموا ثلاثين . الخ . قال ابن حجر عند الكلام على قول : ( لا تَصُومُوا عَتَّى تَرَؤا الْهلالَ ) ما نصه : .وهو ظاهر فى النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها . ولو وقع الاقتصار على الحملة الاولى لكفى ذلك لمن تمسك به الى أن قال فى قوله : (قَإن غم عَلَيكم اقروا لَه) ما نصه : الرؤية متعلقا بالصحو وأما الغيم فله حكم آخر . ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثانى مؤكدا للاول . والى الاول ذهب اكثر الحنابلة . والى الثانى ذهب الجمهور فقالوا : المراد بقوله (فاقدروا له) أى افطروا فى أول الشهر واحسسبوا. تمام ثلاثين ‘ ويرجح هذا التأويل الروايات الاخرى المرحة بالمراد وهى ما تقدم من (فاكملوا العدة ثلاتين) ونحوها . وأولى ما فسر الحديت بالحديث . الخ . والمراد بما ذهب اليه اكثر الحنابلة وجوب الصوم فى يوم الغيم . قال ابن حجر نقلا عن ا ن الجوزى فى التحقيق لاحمد فى هذه المسألة وهى ما اذا حال دون مطلع الهلال غيم آو قتر أو غبرة ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال أحدهما يجب صومه على انه من رمضان . 78 الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك اتتك اقتاكاكاات ذ كاكااتاكز تتاكد وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة نذرا ونفلا بوافق عادة . (1) و به قال الشافعى . وقال مالك وابو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك .. وثالثها المرجع الى رأى الامام فى الصوم والفطر . الخ . فذكر ان المشهور عن احمد انه خص الشك بما اذا. تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته فاما اذا حال دون منظره شىء فلا مى شكا ‎٠‏ ‏قال واختار كثير من المحققين من أصحابه الثانى . الى آن قال . وذهب آخرون الى تاويل ثالث قالوا ::: معناه (فاقدروه بحساب انازل) قاله ابو المباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبه من المحدثين _ الى أن قال والمعروف عن الشافعى ما عليه الجمهور . ونقل ابن العربى عن ابن سريج أن قوله (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله بهذا العلم . وان قوله (فاكملوا العدة) خطاب للعامة . قال ابن العربى فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال : يحجب على قوم بحساب الشمس والقمر 4 وعلى آخرين بحساب العدد . وهذا بعيد عن النبلاء أى العقلاء . ‎١‏ لنجوم وهذا هو الذى أراده ا بن سريج وقال به فى حق العارف بها نى خاصة نفسه وقال الرويانى عنه انه لم يقل بوجوب ذلك عليه وانما قال بجوازه وهو اختيار القفال وأبى الطيب - الى ان قال ۔ . فتعددت الآراء فى هذه المسالة بالنسبة الى خصوص النظر في الحساب والمنازل : : احدها الجواز ولا يجزى عن الفرض . وثانيهما يجوز ويجزى . ثالثها يجوز للحساب ولا يحوز للمنجم ‎.٠‏ ‏رابعها لهما ولفيرهما مطلقا تقليدا للحساب دون المنجم . (1) كذا فى النسخ المعتمدة ولم يتضح لي وجه المعنى . الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك 79 خامسها يحوز لهما ولغرهما مطلقا . وقال ابن الصباغ آما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بسن أصحابنا . الخ . وقد نص فى القواعد على الاقوال الثلاثة فى معنى قوله (فاقدروا له) والله اعلم. قوله : (وفى رواية اخرى فانموا ثلاثين) هذه الرواية تدل على أن المراد بقوله فى الرواية الاولى (فاقدروا له) اتمام ثلاثين يوما كما هو صحيح لان الاولى تفسير الحديث بالحديث كما تقدم لانه يصدق بعضه بعضا . والله اعلم . 4 _ قوله : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشسك (2) قال : فى القواعد وقد أجمع حمهور العلماء على ثبوت النهى عن صيام يوم السك على اانه من رمضان . ال أن قال . وقد اختلفوا فى صومه : فقال كثير العلماء من الصحابة والتابعين لا يجوز صومه روى هذا عن عمر وعلى وحذيفة وابن مسعود وعمار - الى ان قال وهوة: . قول أبى عبيدة والعامة من فقهائنا , وأجاز آخرون صيامه الى أن قال . والصحيح القول الاول لظاهر الاحاديث التى يوحب منهو مها تعلق اللحوم بالرؤية او بالخبر . الى أن قال . والمعمول به عند أصحابنا فى يوم السك الامساك عن الطعام حتى ينتصر الناس وترجع الرعاء فان صح انه من رمضان اتموه والا افطروا . وعلى الجميع الاعادة على من افطر ومن صامه . لانه صامه على غير نية . والله أعلم . انتهى . وقال فى الايضاح معللا لذلك (اذ كان قد عقد صومه على غير يقين فى الابتداء وهذا. أظهر فئ التعليل . ثم قال واكثر الفقهاء آنه لا بدل عليه اذا صح الخبر بعد انقضاء الشهر . لانه انما صح الخبر بعد انقضاء الفريضة . الى أن قال : واختلفوا ايضا مل يكون يوم الشك فى النوافل قال :: قال بعضهم لا يصام يوم الشك فى فريضة ولا نافلة . وقال : وقال آخرون لا يكون يوم الشمك الا فى رمضان وذلك مثل من أراد أن يصوم شهرا معروفا مثل رحب أو غيره ‎.٠‏ (3) روى ارباب السنن معنى الحديثين من طرق متعددة وروى الخمسة ان من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصا ابا القاسم ‎٠‏ 80 الباب (4ة) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك «==<=<==<=_==_==_۔۔==_=_=<۔=_=<=<_=<=<۔=<۔=_=<۔۔_۔<_=_=<=<=_<۔<_۔<۔_۔_۔_۔_۔_۔_<____۔۔۔۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔-ں=.=ےےںےںے=_=<=_=<۔=_=_=_۔_۔۔۔=۔=ے==_ے__۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ والنظر يوجب عندى القول الاول لان علة النهى عن صوم يوم الشك من اجل أن صيامه على شك بغير انعقاد نية على يوم ممرورف . والله أعلم . ا ننهمى ‎.٠‏ ‏وذكر قمل ذلك لان الامساك. انتظارا. للخبر ال رجوع الرعاة منهم استحباب لا إيجاب ‎.٠‏ ‏قوله : (فقد قارف اثما) هذا يدل على أن صوم يوم الشسشسك حرام كالميد بن . . 325 _ قوله : (ان هذين يومان) الرواية فى الايضاح (ان هذين اليومين) . وفى البخارى (هذان يومان) والامر سهل . قال ابن حجر : قوله (هذان يومان) فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار اليه بهذا. . وا لفائب يشار اليه بذلك . فلما أن حمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الفائب . قوله_:: (يؤم فطركمم) قال ابن حجر برفع يوم اما على انه خبر مبتدأ محذوف تقديره احدهما . او على البدل من قوله يومان _ الى أن قال _ . وقيل وفائدة وصف اليومين الاشارة الى العلة فى وجوب فطرهما . وهو الفصل من الصوم واظهار تمامه وحده بفطر ما بعده ‎٠‏ والآخر لاجل النسك المنقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه ممنى . وعبر عن علة ا لتحريم بالاكل من النسك لانه يستلزم النحر ويزيد فالدة التنبيه عللى التعليل ‎٠‏ ‏والمراد بالنسك هنا الذبيحة المنقرب بها قطما . قيل : ويستنبط من هذه العلة تعيين السلام للفصل من الصلاة . وفى الحديث تحر يم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع و القضاء والتمتع وهو بالاجماع . واختلفوا فيمن قدم من سفر وصام يوم عيد فعن أبى حنيفة ينعقد وخالفه الجمهور . فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالاكثر لا ينعقد النذر . وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء . الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك . 81 وفى رواية يلزمه الاطعام - الى أن قال ب عن ابن عمر انه توقف فى الجواب فى هذه المسألة واصل الخلاف فى هذه المسألة أن النهى هل يقتضى صحة المنى عنه؟ قال الاكثر لا . وعن محمد بن الحنفية نعم واحنج بانه لا يقال للاعمى لا تبصر لانه تحصيل الحاصل . فدل على أن صوم يوم العيد ممكن . واذا امكن ثبتت الصحة . وأجيب بأن الامكان المذكور عقلى . والنزاع فى الشرعى . والمنهى عنه شرعا غر ممكن فعله شرعا . ومن حجج المانعين ان النفل المطلق اذا نهى عن فعله ل, ينعقد لان المنهى عنه مطلوب الترلاسواء كان للتحر يم أو للتنزيه٬وا‏ لنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان والفزق بينه وبين الامر ذى الوجهين كالصلاة فى المدار المغصوبة أن النهى عن الاقامة فى المغصوبة ليس لذات الصلاة بل للاقامة وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم يوم النحر مثلا فان النهي فيه لذات الصوم فافترقا . والله اعلم . 6 - قوله : (عن الوصال أن يوصل الرجل صوم يومه وليله) عرفه ابن.حجر بانه هو الترك فى ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد ى قال فيخرج من امسك اتفاقا . ويدخل من امسك جميع الليل آو بعضه . الخ . والظاهر على كلام المصنف رحمه الله أنه لا يدخل من أمسك بعض الليل . ولكن يكره له ذلك لاجل تأخيره للافطار قصدا . ولعله لهذا أدخله ابن حجر فى الوصال. وانما نهى النبىء صلى الله عليه وسلم عن‌الوصال رحمة لهم وبقاء عليهم كما ذكره البخارى . وذكر ما معناه انه لما نهاهم عن الوصال فقال ::: (لا تواصلوا) قالوا انك تواصل قال : (لَسَت كأحد منكم اتى أطعم اشقى آز إنى ابيث) . وفى رواية (اتى آبيث لى مطية ظيئمنى . وَساتي تشيقينى) وفى رواية (اتى يُطعتمنى دبى وَتشقينى) وذكر روايات آخر - الى ان قال _ فلما أبوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال : (لَؤ تَاخرَ لزدتكم) كالتنكيل لهم حمن أبوا أن ينتهوا . الخ . قوله : (ونهى عن قتل النملة) قيل لانها تستسقى قال فى القواعد فى قطعة من حديث سيانى رولا تقتلوا النمل قَإنَ سَلَيمَانَ عنيه اللام حرج يَسْتَسقى إدا بِتَمَلةٍ 82 الباب (54) فى النهى عن صيام المعيدين ويوم الشك راعة تقول : المان عَلْق ن عَلْقكَ .“ولا غيت بنا عَنَ فضلك . قَاسقتًا مصرة تنبت لنا به تمرا . فقال سليمان ازجعوا وَكقمذ سَقيتم) انتهى . فقوله (تنبت لنا به تمرا) يدل على أن المراد بالنملة هى تحمل التمر والنوى والزبيب وغير ذلك من التمار ولا تؤذى الناس فى الحبوب بخلاف غيرها . والله اعلم . رايت فى العلقى ما هو قريب من هذا حيث قال قال الخطابى :: انما اراد من النمل نوعا خاصا وهو الكبار دوات الارجل الطوال لانها قليلة الاذى والضرر . وكذا قاله البفوى . وأما الصغير المسمى بالذر فقد صرح به بميض اصحابه بجواز قتلها . وكره مالك قتل النمل الا أن يضر ولا يقدر على دفعه الا بالقتل . قال النووى ولا يجوز الاحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل . ا نتهى ‘)1( قو له : (و نهى أن يتداورى بشىء مما حرم الله) لفظ الحديث نى الجامع الصغير نمى عن الدواء الخبيث . قال ا لعلقمى بعد كلام وقال الخطابى قد يكون خبثه من وجهين . احدهما النجاسة كالخمر ولحوم الحيوان التى لا تؤكل والاروات والابوال الا ما خصته السنة من آبوال الابل . وسبيل السنن أن يقر كل شىء منها موضعه . وان لا يضرب بعضها بعضا . . والثانى من جهة المطعم والمذاق 4 ولا ينكر أن يكون ذلك للشمفقة على الطباع و كراهة النفوس لها . اتتهى . .وهذا الثانى لا تشمله رواية المصنف رحمه الله وهو الظاهر . لإن شأن غالب الدواء ان يكون كريه المطعم والمذاق . واعلم ان الدواء المحرم لا يجوز التداوى به ولا يحصل منه النفع لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نَدَاوَى بالتَجَيى لآ تََمَاهُ النة» ولقوله ايضا : لم يجمل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها) والله اعلم . قوله : (ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور) وذكر فى القواعد عن أصحابنا انه يكره قتل ستة أجناس . (1) وردت هذه الزيادة لدى احمد وابى داود والترمنى والحاكم وابن ماجه . وقد وردت في نسخة القطب لهذا المسند ايضا ‎٠‏ الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك 8 وانه وجد فى حديث عن النبىء صلى انته عليه وسلم انه قال (لا تَقَسَلوا ستة؛الضفادع فإن الذى تَنْمَعون منها تسبيح وتقديس . وان ابراهيم عليه السلام لا ألقى فى النار استاذنت دواب البر والطير ان طفى النار على ابراهيم قَأَدنَ الله للضفادع قزكت عليها مذهب تلاها وبقى الثلث فابَدَلَ الله لها بحرارة النار برة الاء. ولا نقتلوا النمل للى آخر ما تقدم . ولا تقتلوا المَحُلَ فانها تضع لكم طيبا . ولا تقتلوا المَدَمُدَ فانه احب أن يبد الله حيث لم يكن عبد . ولا تقتلوا الضَرَّد فانه كان دليل آدم عليه السلام من الجنة الى الارض اربعين سنة . ولا تقتلوا الخطاف فان ّ . . ص م,, م دورانه الذى ترون جزع على بيت المقدس حين احرق) فشدد اصحابنا فى قتل هذه الاجناس حتى جعلوا الدية على قاتلها درهمبن لكل واحد منها . وجعلوا فى الضفدع نعجة بجز تها . والله أعلم .. بهذا ان كان عن اثر أثروه او عن نظر منهم رووه . انتهنى . وقوله فى الضفادع (فازكتن) هكذا فيما رايته من النسخ ولعله فَرَكَأتّ فيكون من قولهم زكأتِ الناقة بولدها تزگا زكاء اذا رميت به عند رجليها . فيكون ممنى زكات عليها رمت نفسها اى النار . وقوله : (فذعب ثلثاها) ينظر هل المراد ثلثا افرادها وبقى الثلث ة أو المراد ثلثا بدن كل واحدة منها وبقى ثلث بدنها ورده الله بعد ذلك الى ما كان عليها وأبدلها بحرارة النار برد الماء وهو الظاهر . والله أعلم . فليحرر . ِ والضفدع بوزن الخنصر واحد الضفادع والانثى ضفدعة . والناضش يقولونه بفتح الدال وانكره الد لخليل 4 ‘ انتهى من مختنصہ الصحاح . قال العلقمى وا لهدهد نهى عن قتله لتحريم اكل لحمه ولا منفعة فى قتله وكل ما نهى عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا ضرر فيه كان النهى لتحريم أكله كما فى الصرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء جمعه صردان بكسر الراء وهو طائر فوق العصفور ضخم الراس والمنقار نصفه أبيض ونصفه اسود وقيل يؤكل لان الشافعى اوجب فيه الجزاء على المحرم اذا قتله وبه قال مالك . وقال ابو بكر بن العربى نهى عن قتله لان العرب كانت تتشماءم به وبصو ته . وقبل انه اول طر صام عاشوراء . انتمى ‎.٠‏ ‘ وظاهر كلام القواعد انه انما نهى عن قتله لاحترامه . وكذلك غيره مما ذكر الحديث وهو الظاهر . ولكن النكت لا تتزاجم . والله الم . 84 الباب (54) فى النهى عن صيام العيدين ويوم الشك وذكر العلقمى حديثا يدل على النهى عن قتل الخفاش حيث قال : لا تقتلوا الضفدع فان نقيقها تسبيح . ولا تقتلوا الخفاش فانه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى اغرقهم) انتهى . وذكر فى الجامع الصغير حديثا آخر نهى عن قتل, كل ذى روح الا ان يؤذى (3)۔ ‎١‏ ‏. ل أح ‎١ ٩ 722‏ ك لتمر للا حج < 27710 ح جرو ‎٢ .‏ )ا م/ (1) واعتماد هذا الحديث احسن ما فى الموضوع فلا ينبفى ان يقتل ذو الروح من الحيوان والعشرات الإ لموجب كالانتفاع به او دفع ضرره وفساده ‎٠‏ والله تعالى لا يغلق شيثا عبثا 0 ولعل ذلك الحيوان او الحشرة تقوم بعمل هام فى اخصاب الارض او تلقيح الثمار او غي ذلك . وفد اكتشف علماء الطبيعة اشاء من هذا القبيل ‎٠‏ 85 ‎١‏ لباب ‎١‏ خامس و ‎١‏ خمسون فى فضل رمضان 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن صَام رَممَضَانَ ايمانا وَاحتسَابًا عفير لهما تقدمين ذنبه (1) تلو علمتم مما فى قضل رَمَضَان لقمَِيتم أن يكون سَتَةذ». 8 - ومن طر يقه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المئكِ . قارق بدى (2) شوته وَطعَامَه من أجلى ى قالصِيَام لى ء ونا انججازي به » . 9 - آبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا ايمَان ن لا صلاة نه » الحديث (3) الل قو له : » رولا صَوَم إلا بالكف ك محارم اللر» . , 0 _ ومن طريق أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللله 2٤ه.‏ هدو. ے,.م, ح, > 2۔ 4 له _ ۔م,ء ح آن ۔ ‎٥‏ % عليه وسلم : » الضوم جنة < فاذا كان أحدكم صائما فلا يرقث مص ك. ۔٥۔ ‎٠4‏ م ., ‎٧‏ 72. ج. ر >, حثه .- م ء . ولا نجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمَه فليقل ا نى صَائُم « . مد جد عد ‎١‏ المناسب تقديم هذا الباب على غيره من الأبواب المتقدمة كما فعل غيره . والله أعلم . . . 321 _ قوله : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ) الرواية فى القواعد والوضع ( مَن صَام رَعَضَان وأقام إيمانا وَاحُتسَاباً ) . (2) خ وما تاخر ‎٠‏ . (3) فى نسغة القطب اسقاط عبدى وفيها ايضا وانا اجزى به الجنة ‎٠‏ “ (4) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب الوضوء وفرضه . ' 86 الباب (55) فى فضل رمضان ‎٦‏ -:. ا --- وفى البخارى عن ابى هريرة عن النبىث صلى الله عليه وسلم قال (من قام ليلة القشر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم ين ذنبه . وَمَن صام رَمَضَان إيمانا واحتسابا غفر له ما 1 من نبه ) وذكر ابن حجر روايات متمددة عن أحمد وغيره فيها زيادة ( ر٧مَا‏ تَاخَر ) . قوله : (ايمانا واحتسابا) قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير والاولى ان يكون منصوبا على الحال . وقال غيره انتصب على أنه مفعول لأجله أو تمييز أو حال بان المصدر فى معنى اسم الفاعل اى مؤمنا محتسبا . والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فريضة صرومه . و بالاحتشساب طلب التواب من الله تعالى . وقال الخطابى (احتسسابا) أى عزيمة وهو أن يصومه على ممنى الرغبة فى ثوابه طيبة نفسه بذلك غر مستثقل لصيامه ولا مستطيل لايامه , ا نتهى . وقال العلقمى قال أبو البقاء ونى نصب ايمانا واحتسابا وجهان : [١حدهما‏ انه مصدر فى موضع الحال أى من صام مؤمنا محتسبا كقوله تعالى : (ياتينك سَعَياً) (1) اى ساعيات . والثانى انه مفعول لاجله أى للايمان والاحتساب ونظيره فى الوجهين (إمُمَلوا آلَ داود شكرَا) (2) الخ . ثم قال فى حديث آخر يناسب رواية القواعد فى الاستدلال على آن قيام رمضان مرغب. فيه لفظه (من قَامٌ رَمَضَانَ أيمان وَاحُتسَاباً غفر لهما نقدم من دتبه) ما نصه قال فى الفتح أى قام لياليه مصليا . والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام . وذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . واغرب الكرمانى فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة الثراويح . قوله : (ايمانا) أى تصديقا بوعد الله الثواب عليه . قوله : (احتسا با( أى طلبا للاجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه . فيتناول جميع الذنوب الإ أنه مخصرص عند الجمهور . (1) سورة البقرة 0 الآية 260 ‎٠‏ ‏(2) سورة سبا اية 13 ‎٠‏ الباب (55) فى فضل رمضان 87 وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الوضوء الخ . ونقلت كلامه هناك فى باب فضائل الوضوء وما عليه من ان الحديث خاص بالصغائر بشرط التوبة من الكبائر كما هو المذهب . الحق . فرمضان من مكفرات الصغائر كالصلاة الخمس وصلاة الحمعة والوضوء والحج والعمرة واجتناب الكبائر وغير ذلك . والله أعلم . قال ابن حجر فى قوله (من ذنبه) قال الكرمانى كلمة (من) اما متعلقة نقوله : (غفر) أى غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب المحل وهى مبنية لما تقدم وهو مفعول 1 لم يسم فاعله فيكون مر فو ع المحل . ا نتمى . وانظر ما المراد بقوله : (فيكون مرفوع المحل ؟) هل المراد انه لما كان مبنيا لما لم يسم فاعله كان مرفو ع المحل لان البيان تا بع للمبين وهو المتبادر من كلامه ؟ او المراد انه مرفوع على انه خبر لمبتدأ محذوف والجملة وقعت صلة للموصول الذى حل محل من البيانية فانهم قالوا علامة من البيانية ضحة وقوع موصول فى موضعها اذا بينت معرفة نحو (فَاجْتَنبوا الرجس من الأوان (1) اى الذى هو الاو ثان واذا بينت نكرة فهى ومجرورها فى موضع حملة نحو (من اساور م ذهب) اى هى ذهب . ‎٤‏ ‏نكرة كان د فة . والله أعلم . قوله : (ولو علمتم ما فى فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة) هذه زيادة على ما فنى رواية القواعد والبخارى . 8 - قوله : (لخلوف) قال ابن حجر بضم المعحمة واللام وسكون الواو بعدها قال عياض : هذه الرواية الصحيحة ‎٠‏ ؤ بعض الشسيو خ يقوله بفتح الخاء قاله الخطابى وهو خطا .. ‎١‏ : وحكى عن القابسى الوجهين . ‎١‏ وبالغ النووى فى شرح المهذب فقال لا يحوز فتح الخاء . واحتج غيره لذلك بان المصادر النى جاءت على فعول بفتح أوله قليلة ذكرها سيبو بيه وغيره وليس هذا منها . انتمى ‎٠‏ . قوله: (فم الصائم) قال ابن حجز فيه رد على من قال لا تثبت الميم فى الفم عند الاضافة الا فى ضرورة الشعر لثبو ته فى هذا الحديث الصحيح وغيره . انتهى . : ١ (1) سورة الحج ث الآية 30 < ‎٤‏ 88 الباب (55) فى فضل رمضان قوله : (اطيب عند الله من ريح المسك) قال ابن حجر اختلف فى كون الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى متنزه عن استطابة الروائح , اذ ذاك من صفات الحيوان '. ومع انه يعلم الشىء وما هو عليه على آوجه . قال المازرى هو مجاز لانه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا استعصير ذلك من الصوع لتقريبه من الله فالمعنى انه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم . أى. يقرب اليه اكثر من تقريب المسك اليكم . والى ذلك أشار ا.بن عبد البر . وقيل ان المراد ذلك فى حق الملائكة وانهم يستطيبون ريح الخلوف اكثر مما يستطيبون ريح المسك . وقيل المعنى ان حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم . وهذا قريب من الاول . وقيل المراد ان صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح السك لا سيما بالاضافة الى الخلوف حكاهما عياض . وقال الداودى وجماعة معنى الطيب على القبول والرضا فحصلنا على ستة اجو بة وقد نقل القاضى حسين فى تعليقه ان للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح قاا فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك . ويؤيد الثلاثة الاخيرة قوله فى رواية مسلم واحمد والنسائى من طريق عطاء عن ابى صالخ ( أطيب عِند الله يوم الَيَامة) الى ان قال _ وهذه المسالة ادى المسائل التى تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح . ' فذعب ابن عبد السلام الى أن ذلك فى الآخرة كما فى دم الشهيد . واستدل بالرواية التى فيها يوم القيامة . وذعب ابن الصلاح الى آن ذلك فى الدنيا واستدل بما تقدم الخ . يعنى به قوله فى فضل هذه الامة فى رمضان . فان خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك . قال ابن حجر : وجمهور العلماء ذهبوا الى ذلك . فقال الخطا بى : طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه. . وقال ابن عبد البر ازكى عند الله واقرب اليه . الباب (55) فى فضل رمضان 89 وقال البغفوى معناه الثناء على الصاثم والرضا .بفعله ونحو ذلك . ال آخره . فحكى عن جماعة كثيرة من العلماء انهم جزموا كلهم بانه عبارة عن الرضا والقبول . . . واما ذكر يوم القيامة فى تلك الرواية فلانه يوم الجزاء س وفيه يظهر رحجان الخلوف فى الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا (1) حيث يؤمر باجتنابها فقيد بيوم القيامة واطلق فى باقى الروايات نظرا الى ان اصل افضليته ثابت فى الدارين وهو كقوله هان رَبَهم بهم" يَوَمَئِنر لحبي (2) وهو خبير بهم فى كل يوم . انتهي . قال ابن حجر ويترتب على هذا الخلاف المسهور فى كراهة ازالة هذا الخلوف بالسواك . الى أن قال . ويؤخذ من قوله :: (أطيب من ريح المسك) أن الخلوف أعظم من دم الشهادة . لان دم الشهادة شبه ريحه بريح المسك . والخلوف وصف بانه اطيب ولا يلزم من ذلك ان يكون الصيام افضل من الشهادة لما لا يخفى .: ولعمل سبب ذلك النظر الى أصل كل منهما فان اصل الخلوف طاهر واصل الدم بخلافه . فكان ما اصله طاهر أطيب ريحا . انتهى ‎٠‏ ‏قوله :: (فارق شهو ته وطعامه من أجلي) الرواية فى البخارى (تَرَكد طَمَامَهرَكَرَابَه وَكَىهُ نه من أجلى) وذكر فيه ابن حجر روايات متعددة والمؤدى واحد ` قال فى رواية البخارى والمراد بالشسهوة فى الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب . ويحتمل ان يكون من العام بعد الخاص . ووقع فى رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليهما فيكون من الخاص بعد المام الخ . ويستفاد من قوله : (من اجلى) التنبيه على الجهة التى بها يستحق الصائم ذلك وهو الاخلاص الخاص به حتى لو كان تزك ما ذكو لفرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور . ولكن المدار فى هذه الاشياء على الداعى القوى الذى يدور معه الفعل وجودا. وعدما ولا شك ان من لم يعرض فى خاطره شهوة شىء من (1) كذا فى النسخ المعتمدة . ولعل العبارة هكذا : لدفع الرائحة الكريهة حيث أمرنا باجتنابها 0 تامل (2) سورة الماديات ‎٠0‏ الآية الاخيرة ‎٠‏ 90 الباب (55) فى فضل رمضان الاشياء طول نهاره الى ان يفطر ليس هو فى الفضل كمن عرض له ذلك فجامد نفسه فى تركه قاله ا بن حجر . قوله : (فالصيام لى وأنا اجزى به) الغناء السببية أى سبب كو نه لى أنه نارق . ح . . ه ۔۔ ‎.٥‏ ح 2 ۔؟,۔,ك4 شهوته لاجلى قاله ابن حجر وذكر ان فى بعض الروايات (كل عمَلٍ ‎١‏ بنِ آدم له إلا الضِيَام فإنه لي وانا اجي به) . واستشسكل تخصيص الصيام بذلك مع أن الاعمال كلها له . وهو الذى يجزى بها واجيب باجوبة . منها أن الصوم لا يقع نيه الر ياء كما يقع فنى غيره ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم (لَيسَ فى الضياع رياء وذلك لان الاعمال لا تكون الا بالحركات الا الصوم فانما هو بالنية التى تخفى عن الناس . ومعنى النفى فى قوله : ( لا رياء فى الصَوْم) انه لا يدخله الرياء بفعله . فدخول الرياء فى الصوم انما يقع من جهة الاخبار بخلاف بقية الاعمال فان الرياء قد يدخلها لمجرد فعلها . ومنها ان المراد بقوله : (وانا اجزى به) اننى انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . وقال القرطبى : معناه أن الاعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة ال سبعما نة ال ما شاء الله الا الصوم فنان الله يثيب عليه بغير تقدير . ه : - - . د ِّ ‎٠‏ ۔ إ دو ۔ , , ث ‎,٥‏ | ف ه ويشهد لهذا السياق الرواية الاخرى (كَلً عَمَل ابن آدم يُضَاعَف؛الحَسَنة بشر مثالها ال سبعمائة ضغف بان ما شاء الله) قال الله : ( إلا الصَوْم انه .لى وأنا أجزي به ) اى اجازى عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره . وهذا كقوله تعالى :: ( يانماً وفى الصابون اجْرَهُم بقم ساب ) (5) والصابرون هم الصائمون فى أكثر الاقوال . 1 ومنها أن معنى قوله : (الصوم لى ( انه احب العبادات و المقدم عندى وشهد له .. - ر ۔ ‎٥‏ ك ۔ حج, ۔ ه, ه ما روى انه قال : (نيك بالصوم فإنة لا مثل نه . ومنها ان الاضافة اضافة تشريف كما يقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله . وذلك لان الاستفناء عن الطعام وغره من الشهوات من صفات الترب جل جلاله فلما تقرب الصائم اليه بما يوافق صفاته اضافه اليه . (1) سورة الرمز اء اوية ‎٠ :٥‏ الباب (55) فى فضل رمضان 91 ومنها انه خالص لله وليس للصا م ونفسه فيه حظ . ومنها انه الم يعبد به غحعر الله تعال فلم تعظم الكفار فى عصر من الاعصار معبو دا لهم بالصيام بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك . ومنها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد الا الصيام س روى ذلك البيهقى عن ابن عيينه قال (اذا كان يوع القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عمليه من الحالم من عمليه حنى لا ببقى له الا الصوم يتحمل الله ما بقي عليه من المظالم وَيَذْخِلهه بالصوم الجنة) . فوجدت فيه ذكر الصوم فى جملة الاعمال حيث قال :( المفليسش الذى يأتي يوم القيامة بصلاة وَصَدقةروصيام ويانى رَقَدً صَتَمَ هذا وَصَرَب هذا وَاكَلَ مالَ هذا . الحديث فيؤحَدٌ لهذا من حَسَناته ولهذا من حسَتاته فان فنيت حَسَنَانه قبل أن ه 2 “ - . 2 سم ن ۔ > م ۔ ‎٥‏ و ء يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت علبه ثم طرح فى النار) وظاهره أن ‎١‏ لصيام مشترك مع بقية الأعمال فى ذلك . ‎١‏ نتمى . قال ابن حجر ان" ثبت قول ابن عيينة امكن تخصيص الصيام من ذلك وقد يستدل به بما رواه احمد - الى ان قال - كل الممل عَتَارَة إل الصَومْ لى وآنا اججزى به . 7 م ي ‎٥‏ ۔ے ى سي ال أن ذكر حديثا اخر لفظه : (قال ربك تبارك وتعالى : كل الفمَل كفارة الا الصوم ) الى آخر ما أطال فيه . ثم قال : واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصى قولا وفعلا . ونقل ابن العربى عن بعض الزهاد انه مخصوص بصيام خواص الخواص فقال :: ان الصوم على اربعة أنواع :: صيام العوام وهو الصوم عن الاكل والشرب والجماع ‎٠‏ ‏وصيام خواص العوام : وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول وفعل . وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته . 92 الباب (55) فى فضل رمضان ‎٠.٦١ .٢ ٢ +:‏ _ وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم الا يوم لقائه وهذا مقام عال . ولكن فى حصر المراد من الحديث فى هذا النوع نظرا لا يخفى . واقرب الاجو بة التى ذكر تها الى الصواب الاول والثانى الل آن قال . وسبب اختصاص الصوم بهذه المزية أمران : احدهما ان سائر العبادات مما يطلع العباد عليه والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا له ويعامله به طلبا للرضا والى ذلك اشار بقوله : (فإنه لي)۔ والآخر أن سائر الحسنات راجعة الى صرف المال واستعمال البدن والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان . وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات . والى ذلك الاشارة بقوله : يدع مَنهوَتَه من اجُيلي») قال الطيبى : وبيان هذا ان قوله : (يدغ مَنهونهُ الخ) جملة مستانفة وقمت موقع البيان موجب الحكم المذكور الخ « انتهى المراد من ابن ححر باختصار . 9 _ قوله :: (لا ايمان لمن لا صلاة له) تقدم الكلام عليه فى باب [دب ألوضوء وفرضه ([1) . قوله : (ولا صوم الا بالكف عن محارم الله) ظاهره شامل لكبيرة الفعل والترك كترك الصلاة مثلا وقد تقدم الكلام عليه فى باب ما يفطر الصائم . 0 _ قوله : (الصوم جُنة) ذكر ابن ححر فيه روايات متعددة فيها زيادة مبينة للمراد . ‎٤‏ ‏منها : (الصيام جنة كجُنَة احدكم من القتال) . ومنها : (جُنة وحصن حصين من المنار) . ر ے۔ ا ‎٥‏ ‏ومنها : (الصيام جنة ما لم يخرقها بالفية) ۔ قال ابن حجر والجنة بضم الجيم الوقاية والستر . وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وانه من النار . واما صاحب النهاية فقال : معنى كونه جنة أى يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . (1) انظر رقم 91 فى الجزء الاول ‎٠‏ الباب (55) فى فضل رمضان 93 وقال القرطبى (جنة) اى سترة يعنى بحسب مشروعيته فينبغى للصانم أن يصونه مما يفسسده وينقص ثوابه . واليه الاشارة بقوله : (قَإدَا كان يوم صَؤم احَدكُم كلا يرفث) . الى أن قال . وقال عياض فى الاكمال معناه ستره من الاثام أو من النار أو من جميع ذلك وبالاخير جزم النووى . وقال ابن العربى : انما كان الصوم جنة من النار لانه امساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات . والحاصل انه اذا كف نفسه من الثنهوات فى الدنيا كان ذلك ساترا له من النار فى الآخرة . الخ . ّ قوله :. (فلا يرفث) قال ابن حجر ويرفث بالضم والكسر . ويجوز فى ماضيه النثليث . والمراد بالرفث وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش . وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء او مطلقا . ويحتمل آن يكون كما هو أعم منها . انتمى . قوله: (ولا يجهل) قال ابن حجر أى لا يفعل شيئا من افعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك الخ . وذكز رواية (فلا يرفث ولا يجادل) . قال القرطبى لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر وانما المراد ان المنع من ذلك يتأكد بالصوم . انتهى . قوله : (وان امرؤ) قال ابن حجر بتخفيف النون (قاتله او شاتمه) ذكر ابن حجر فيه روايات : منها فان سَايَهُ أح أو قاتله . ومنها وان شَتَمَهً إنسان فلا يكلمه . ومنها فان سَابَّهُ اح او مَارَام يعنى جادله.. ومنها فان سَابّكَ احد فقل إنى صَائم وان كنت قائياً فاجلس . ومنها فان جهل على أحدكم جاه وهو صائم . ر ومنها وان امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه . 94 الباب (55) فى فضل رمضان ثم قال واتفقت الروايات كلها على أنه يقول (انى صائم) فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة واختلف فى المراد بقوله (فليقل انى صائم) هل يخاطب بها النى يكلمه بذلك . او يقولها فى نفسه . وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعى عن الايمة . ورجح النووى الاول فى الاذكار . وقال فى شرح المهذب كل منهما حسن . والقول باللسان أقوى ولو جممهما: لكان حسنا الى أن قال - 1 ان كان رمضان فليقل بلسانه وان كان غيره فليقله فى نفسه . وادعى ابن العربى ان موضع الخلاف فى التطوع واما فى الفرض فيقوله إ بلسانه قضا . واما تكرير. قوله انى صائم فليتاكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك . ونقل الزركشى أن المراد بقوله (فليقل انى صائم مرتين) يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه . وبقوله بلسانه كف وتمقب بان القول حقيقة باللسان . واجيب بانه لا يمنع المجاز . الى ان قال : ولا يمكن حمل قاتله أو شاتمه على المفاعلة لان الصائم مامور بان يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك منه ث وانما المعنى اذا جاءه متعرضا لمقاتلته آو مساتمته كان بدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليه . فالمراد بالمفاعلة ارادة غير الصائم ذلك من الصائم . ‎١‏ وقد تطلق المفاعلة على النهى لها ولو وقع الفعل من واحد . وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال عالج الامر وعافاه الله . وابعد من حمله على ظاخره فقال : المراد ان بدت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فينزجر عن ذلك ويقول (انى صاثم) . ومما يبعده قوله في الرواية الماضية (فان شتمه) والله أعلم . الباب (55) فى فضل رمضان 95 فائدة قوله (انى صائم) آنه يمكن ان يكف عنه بذلك . فان أصر دفعه بالاخف فالاخف كالصائل هذا فيمن يروم مقانلته حقيقة . فان كان المراد بقوله (قاتله) شاأتمه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمشل عمله بل يقتصر على قوله (انى صائم) والله اعلم . تم كتاب الصوم بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه . ويتلوه كتاب الزكاة فنسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه بحاه سد ‎١‏ مرسلين آمبن ‎٠‏ ‏ظ - ا ل ٣چبج‏ ازل زو :: » وو: 1 كابل الزكا; 99 كتاب الزكاة والصدقة اعلم أن الزكاة قد تاخر فرضها عن فرض الصوم ولذلك. أخرها المصنف رحمه الله وانما قدمها صاحب الايضاح وصاحب القواعد رحمهما الله لانها قترنت فى كتاب الله بالصلاة . وتقدم الخلاف فنى وقت فرضيتها فى أول كتاب الصوم . وهى كما قال بعضهم لغة التطهير والاصلاح وغرهما؛ وشرع اسىم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية ‎٠‏ وعى ماخوذة من رَكَا الزرع إذا نما فان اخراجها يستجلب بركة فى المال ه وللنة . . يلة الك م . ‎٠‏ أو من الزكاة بمعنى الطهارة فانها تطهر المال من الخبث . والنفس من البخل . ولها فى الشرع اسماء : الزكاة والصدقة والنفقة والماعون والحق والعفو كما هو ظاهر من كناب الله تعالى . َ وقال ا.بن ححر الزكاة فى اللغة النماء يقال زكا الزرع اذا نما ويرد أيضا بمعنى ا لتطهير وشرعا با لاعتباربن مما . آما الاول فان اخراجها سبب للنماء فى المال . أو بمعنى أن الاجر يكثر سمببها أو بمعنى أن متعلقها الاموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ت ودليل الاول (ما تنقص مال من صَدَقَة) ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء (إن اللة يربى الصدقة . واما الثانى فلأنها مطهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب . ' وهمى الركن الثالث من الاركان التى بنى الاسلام عليها كما تقدم فى كتاب الايمان . وقال ابن العربى تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة المندوبة والنفقة والحق والعفو . و تعريفها فى الشرع (اعطاء جزء من النصاب الحولى الى فقير ونحوه نمير هاشمى و لإا مطلبى) ‎٠‏ ثم لها ركن وهو الاخلاص . وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحول . وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية . ولها حكم مو سقوط الواجب 100 كتاب الزكاة والصدقة =- =========-=======--=-=========×=×===××==×==×=×××=××==×=×===×==×===×==×===۔==×=×=۔=۔==۔=۔=۔۔۔۔ فى الدنيا وحصول الثواب فى الآخرة . وحكمة وهى التطهر من الادناس ورفم الدرجة واسترقاق الاحرار . انتمى . يعنى كلام ابن العربى . قال ابن حجر وهو جيد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف الخ ي يعنى لانهم اختلفوا فى المجنون والصبى والعبد . وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى أنها حق لله أو حق للفقراء . فمن قال انها حق لله قال لا تجب على الصبى والمجنون . ومن قال انها حق للفقراء قال بوجو بها فى ما لهما وهو الماخوذ به عندنا . ويخاطب الولى باخراجها واما العبد فزكاة ماله عندنا على سمده . لان ماله لسيده لقوله علبه السلام فساله لائم إل 5 يضترطمه ‎١‏ بتاع . وعند مالك لا زكاة فيه اصلا لان من ملك أن يملك لا يعد مالكا (1) . وليس هذا محلا لبيان ذلك لكن جرنا اليه قول ابن حجر : (لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف) . واما قول ابن العربى :: (من النصاب الحولى) فالظاهر انه اراد به ما يشمل زكاة الحبوب باعتبار أن الحب ‎١٧‏ يزكى الا مرة واحدة فى الحول . فحب كل حول يزكى مرة واحدة . وظاعر قوله : (واسترقاق الاحرار) يدل على أن المنة فى الزكاة للدافع . وظاهر كلام صاحب القناطر رحمه الله يدل على أن المنة فيها انما همى للقابل لها . وينبفى للدافع لها أن يستحضر ذلك فليراجع فانه قد اطال فيه . والله اعلم . قال ابن حجر والزكاة امر مقطوع به فى الشرع يستفنى عن تكلف الاحتجاج به . وانما وقع الاختلاف فى بعض فروعه الخ . [قول ولذلك ترك المصنف رحمه الله الاستدلال على وجوبه . والله اعلم . (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب من امكن ان يمنك لا يعد مالكا . تامل ‎٠‏ الباب السادس والخمسون 101 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما قت السَمَاءُ وَالغيؤن“ العشر وَمَا سقئ بالوالي (1) والقرب نصف العشر » . 32 ومن طريقه عنه صلى الله عليه وسلم قال : « لنس فيما دون خميں اوا صدقة _ والاوقية اربعون درهما ولت فيم, دون عشرين مثقالا صدقة وَلسََ فيما دون خسًيں ذؤدر صَدَقة _ يعنى خمس ‎١‏ بعر ة -_ وليس فيما دون أازبعبنَ شاة صدقة ول فيما دون خمسة آوسُق صدقة » . ح 3 ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت : سًَ رسول اللله صل الله عَليهر سل ؤة الفظر :- على الحر والقبد والذكر ؤالانتى والصف والكب صا من تمر أو -, ح - ‎٠‏ < ء. در 4. 4 7. 7 ح صَاعَا من ربيب أو بز و شعير أو من آقطر (2) . 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى سعيد الخدري قال : قال صلى الله عليه وسلم : » جرح ‎١‏ لعَجَمَاء ج;جبا وا لبئر ج;باّ م ,٥,ر٥ه‏ مه و۔ 2 ‎.٥‏ م والمعزن جبار فى الزكاز الحمُس » . جد بد ع 1 - قوله : (فيما سقت السماء والعيون العشر) يعنى بمد بلوغ النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم :: (يس فى ما دون حَمُسَة ساتي صَدَقَه كما سياتى . وهو قول الجمهور خلافا لابى حنيفة مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (فيمَا سقت ‎١‏ لََمَاس الخ . (1) قوله بالدواى هى الدلاء الصغار والغرب بفتح فسكون الدلو العظيمة ‎٠‏ ‏(2) خ او اقلط ‎٠‏ قال صاحب الايضاح رحمه الله : والقول ما قاله اصحابنا لان قوله د. فى الله عليه وسلم : (فِيمَا سقت السماء والعيون العشر عام . وقوله صلى الله عليه وسلم ريس فِيمَا دُونَ عَمسة آؤساتى صَدَقَة خاص . والعام يبتنى على الخاص . ورد قبله أو بعده كما قال صلى الله عليه وسلم ‘: (فى الرَقَةررَبُم العر ثم قال : (لَيُسَ فيما دون حَمَسِ اوَاتي ضَدقّة) . والنصاب فى الذهب والفضة متفق عليه فوجب أن يكون كذلك فى الحبوب . غير ان ابا حنيفة يرى أن العام والخاص يتعارضان وينسخ العام بالخاص والخاص بالعام عنده . والقول الاول اصح ى الخ . . تنمية : اعلم أن العمومين اذا. وردا ولم يمكن الجمع بينهما فان علم التاريخ فالمتاخر منهما ناسخ . وان جهل التاريخ طلبنا الدليل المرجح من خارج . وان لم نجد اخترنا اذ لا سبيل الى اسقاطهما ولا الى العمل بهما . والترجيح من غير مرجح تحكم فلم يبق الا التخيير . واذا تمارضا عام وخاص فان تاخر العام على الخاص كان الحكم الخاص مخصصا للعام وان كان الخاص متاخرا عن العام فان تاخر عن العمل بالعام كان ناسخا له بالنسبة الى ما تعارضا فيه وانما كان ناسخا له لثلا يلزم تاخر البيان عن وقت الحاجة والا كان مخصصا له . هذا حاصل ماأذكره القوم . وظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله فى أول كتابه أن الحديثين اذا. تمارضا ولم يمكن الجمع ,وجهل التاريخ تساقطا ورجعنا الى الاصل . وقد يقال : الرجوع الى الاصل من مرجحات الموافق للاصل . والله اعلم . قوله : روما سقي بالدوالى) كذا فى غالب نسخ المسند . وكذلك فى القواعد والايضاح . والظاهر انها جمع دالية على وزن عالية . قال فى الصحاح والدالبة المنجنون تديرها البقرة . والناعورة يديرها الماء فانها من قبيل ما فيه العشر ى والظاهر انها تخص بالتى تديرها البقرة . واما التى يديرها الماء فانها من قبيل ما فيه العشر . والله اعلم . وفى بعض النسخ (بالدلو) والمتقدمة اولى لان هذه يغنى عنها قوله (والفرب) . ولفظ الحديث فى ابن وصاف (فِيمَا سقت السَمَا؛ والأنهار العشر . وما سقى بالدلاء تنصف الْعُشْر) . ولفظه فى القواعد (بالدوالي والنواضح) وفى الايضاح (بالدوالي والفروب) وفى البخارى (وما سقي بالنضح نصف العشر) والمؤدى فى الجميع واحد . والله أعلم : . الباب (56) فى النصاب 103 قوله : (والفرب) قال ابن وصاف هو الدلو الكبير . والغرب يؤنث ويذكر . والغرب ايضا الحد . وغرب كل شىء حده . يقول القائل امسك عنى غربك اى امسك عنى حدك وشرك . وغرب السيف حده . انتهى . وقال فى الصحاح والفرب ايضا الدلو العظيمة . الخ » تنبيه : اعلم [نهم اختلفوا فيما سقي بالمعالجة والفيث مثلا : قال بعضهم : يزكى على ما اسس . وقال بعضهم : على ما ادرك . وقال بعضهم :: بالمقاسمة بان ما كان من ذلك بالمعالجة هل يبلغ النصف او اكثر او اقل فيخرج منه نصف العشر , وما كان بغير المعالجة لم يبلغ فيخرج منه العشر . قال فى الايضاح وهذا القول عندى احسن لا فيه من الاحتياط . وكذلك ان كانت هذه الانواع للشركاء بعضهم يسقيها بالممالجة وبعضهم يسقيها بالعيون على ما قدمنا . والله اعلم . انتهى . قال ابن حجر فان وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة ارباع العشر اذاا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا . وان كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للاكثر نص عليه احمد . وهو قول الثودى وابى حنيفة واحد قولى الشافعى . والثانى يؤخذ بالقسط - الى ان قال _ وعن ابن القاسم صاحب مالك:العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل . الخ . 32 -_ قوله : ومن طريقه صلى الله عليه وسلم : (خمس أواق) بهمزة مفتوحة من غير مد على وزن مفاعل منقوصا كجوار . أو بياء مشددة على وزن مفاعيل جمع أوقية بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة وقاف مكسورة وياء مشددة بوزن [ثفية . قال فى الصحاح : والاوقية فى الحديث أربعون ذرهما س وكذلك فيما مضى فاما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الاطباء فالاوقية عندهم .وزن عشرة دراهم وخمسة [اسباع درعم وهو استار وثلثا استار . والجمع الاواقى مثل اثفية واثافى وان شثت خففت الياء فى الجمع . الخ . والمراد من الاوقية فى الحديث المعنى الاول كما بينه المصنف رحمه الله فيكون . نصاب الفضة مائتى درهم . والدرهم قيراطان . والقيراط ثلاثون حبة من شمير متوسط مقطوع الذنبين . فاذا حال الحول عليها ففيها خمسة دراهم ثم لا شىء فى الزيادة عندنا حتى تبلغ أربعين درهما . ثم فيها درهم . وذهب كثير من مخالفينا الى أنه يخرج من ذلك ربع العشر قلت الزيادة او كثرت ث والله اعلم . 4 .: الباب (56) فى النصاب . . قوله ::: (ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة) يعنى فى غير المسكك ومثلها عشرون دينارا فى المسكك . قال فى الايضاح والمثقال عندهم وزن ثلاثة قراريط من الفضة . والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير . وهذا فى غبر المسكك من التبر واما المسكك فان وزن الدينار عندهم اربع وثمانون حبة ونقصت منه ست حبات بالنار . وفى كلام الوضع ما يخالف هذا حيث قال : والمثقال ثلاثة قراريط . والقبراط ثلاثون حبة والدينار اربعة وعشرون قيراطا والقيراط اربع حبات . الخ . والحاصل أن قيراط الفضة وزنه ثلاثون حبة: . وقيراط الذعب وزنه اربع حبات وفى كلامه رحمه الله اشكال لانه يقضى أن الدينار أكبر من المثقال لانه جمل الدينار ستاو تسعين حبة والمثقال تسعين حبة . والظاهر ما عليه كلام الايضاح فان النار تاكل الوسخ فينقص الدينار عن المثقال . والله اعلم . ثم لا شىء فى الزيادة عندنا ايضا حتى تبلغ اربعة دنانير أو اربعة مثاقيل فيكون فيها ربع العشر كما هو معلوم . قوله : (وليس فيما دون خمس ذود صدقة) قال بعض من تكلم على هذا الحديث الرواية المشهورة (خمس ذود) باضافة ذود الى خمس . وروى تنوين خمس فيكون (ذود) بدلا منه . حكاه ابن عبد البر والقاضى وغيرهما . والمعروف الاول ونقله ابن عبد البر والقاضى عن الجمهور . قال احل اللغة : الذود وهو بفتح الذال المعجمة من الثلاثة الى المشرة لا واحد له من لفظه . وانما يقال فى الواحد بعير س وكذلك النفر والرمط والقوم والنساء وأشباه هذه الالفاظ لا واحد لها من لفظها . وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة [بعرة وخمسة جمال وخمس وق وخمس نسوة . قال سيبويه :: يقال ثلاث ذود لان الذود مؤنث . انتهى . وقال : (بإضافة ذود الى خمس) الظاهر آن فى العبارة قلبا والاصل باضافة خمس الى ذود . ويجوز ابقاؤه على ظاهره لان منهم من يسمى الاول من المتضائفين مضافا اليه والثانى مضافا . وقيل يطلق كل منهما على الآخر . وقد وقع الاجماع على آن فى خمس من الابل شاة . وفى عشر شاتين . وفى خمس عشرة ثلاث شياه . وفى عشرين اربع شياه . دفى خمس ومشرين بنت مخاض . فان لم توجد فابن الباب (56) فى النصاب 105 لبون ذكر الى خمس وثلاثين ي فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين . فاذا زادت ففيها جذعة اللى خمس وسبعين . فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين . واذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومائة . فاذا زادت تغير الحكم وكان فى كل اربعين بنت لبون . وفى كل خمسين حقة . ولا شىء فى الشنق على الصحيح وهو ما بين الفريضتين س وانما تجب الزكاة عندنا فى الابل اذا كانت سائمة لما ورد عنه عليه السلام انه قال : (ل رَكَاة فى الإبل الجَارَة) كما سياتى . والله اعلم . قوله : (وليس فيما دون اربعين شاة صدقة)يعنى فاذا بلغت اربعين شاة الى مائة وعشرين . فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى ان تبلغ مائتين . فاذا زادت واحدة ففيها ثلات شياه . ثم لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ اربعمائة فيكون فى كل مائة شاة . ويستتم الشريك النصاب بنصيب شريكه فى الابل والبقر والغنم ويؤدى كل واحد منهما على قدر حصته . ويضم المعز الى الضان اجماعا ويؤخذ من كل منهما على قدره على الاصح ى ويعد فى النصاب الكبير والصغير ولو حمله الرامى عند بعضهم ث ولا يعطى الا المسنة السالمة من العيوب . ولو كانت كلها مهازيل أو ذوات عيب او خرفانا على ما نسبه فى القواعد لاصحابنا .. وقيل :: (زكاة المال منه) وهو الذى يميل اليه صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال : وقال آخرون يجوز أن يعطى على غنمه منها . وهذا القول كما قدمنا اقوى فى باب القياس والذى قدمه هو قوله فى الخرفان ى وقال بعض : جائز ان يعطى على الخرفان خروفا ان لم يكن له غيرها . وهذا القول أقوى فى باب القياس لان زكاة المال منه . انتهى . واختلفوا ايضا فى الغنم هل تجب فيها الزكاة مطلقا لمموم قوله عليه السلام (فى الاربعين شاة شاة) او لا تجب الا فى سائمة الغنم الزكاة ؟ وظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله يدل على المخنار وجوب الزكاة فى السائمة وغيرها من الغنم دون الابل حيث قال بمد ذكر سبب الخلاف : والعيوم أقوى من دليل الخطاب . وكذلك فى الابل لقوله عليه السلام : (ليّس فيما دون حمي ذو صَدَكَة) غر انه قد ورد فى الابل اسقاط الزكاة عن غير الساثمة تصريحا . الخ . 106 الباب )56( فى النصاب قوله_: (وليس فيما دون خمسة اوساق صدقة) الاوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها والفتح افصح . ويجممر على اوساق وأوسق . وهو فى الاصل مصدر بمعنى الجمع ومنه قوله تعالى : ه الذيل رَنَا وَسَقَ » (1) اى جمع . والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد . والمد رطل وثلث عند الجمهور . قال فى القواعد وزيادة يسيرة بالبغدادى . وبه قال امل الحجازى وذهب ابو حنيفة الى آن المد رطلان الخ . وفى كتب قومنا الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا . كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير المنوسط لا من ممتلئه ولا من مضاميره مقطوع من طرفيه ما امتد خارجا عن خلقته . وفى بعض كتب الشافعية أيضا . والنصاب خمسة [اوسق . وهى بالوزن الف وستمائة رطل بغدادى وهو مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة [سباع درهم على الاصح عند النوؤى . و بالكيل ستة ارادب وربع اردب بالمحرى . الخ . } لكن كلام صاحب الوضع رحمه الله يدل على ان النصاب اكثر من هذا حيث قال : والمد رطل وثلث . والرطل خمس عشرة أوقية . والاوقية عشرة دراهم . والدرهم قيراطان . والقيراط ثلاثون حبة . قال فى الايضاح (من الشعير) فعلى كلام صاحب الوضع يكون الرطل ماثة وخمسين درهما فعلى هذا يتفاوت الحال فى كل رطل باحد وعشرين درهما وثلاثة اسباع درهم ث فى كل درهم تسع حبات و ثلاثة اخماس حبة . فعلى كلام صاحب الوضع رحمه الله لا تجب الزكاة بميزان آمل بلادنا حتى تصل الحبوب خمسة عشر قنطارا . وذلك لان خمسة اوساق فيها ألف وستمائة رطل . لكن رطل أهل بلادنا فيه ست عشرة أوقية . ففى كل رطل أوقية فيتحصل من الاواقى الزائدة مائة رطل . فيكون فى خمسة عشر قنطارا الف وستمائة رطل على كلام صاحب الوضع من ان الرطل خمس عشرة اوقية . وهذا كله اذا كان درهم بلادنا فيه ستون حبة من الشعير فليحرر ي فان كانت زنته اكثر من ستين حبة فهو كبير والنصاب انقص مما ذكر , وان كانت زنته انقص من ستين فهو صغير . والنصاب أكثر مما ذكرنا . والذى عندى فى غالب الظن أنه حرر فوجد ستين حبة . وهذا امر سهل الا انه لم تحضر الآلة وقت الكتابة . وعلى هذا فالنصاب بكيل اهل بلادنا على ما تحرر (1) سورة الانشقاق س الآية 17 ‎٠‏ الباب (56) فى النصاب 107 سبع عشرة و يبة ونصف صاع . وذلك لان صاع النبىء عليه السلام فيه ثمانية وثلاثة اخماس ثمنية . فالوسق بكيل اهل الجزيرة عام سبعيني والف فيه ستة وتسعون ثمنية عنها ثلاث ويبان وصاع ونصف فتحصل فى جملة الاوساق سبع عشرة ويبة ونصف صاع على ما تحرر عندى ث والله أعلم بحقيقة الحال . تنبيه اعلم أنهم اختلفوا فى تحقيق ‎١‏ لنصاب هل هو للتحديد وهو الاصح عند الشافعية . أو للنقر يب وهو مذمب مالك . فعلى الاول اذا نقص ولو يسيرا أضر كالرطل والرطلين . وقال النووى فى شرح مسلم انه للتقريب كالقلتين فلا يضر نقص يسير كالرطل ورطلين . وقيل خمسة والاعتبار بالكيل لا بالوزن والله أعلم . و كلام الايضاح يشمر نصه بوحود القولين فى المذهب . وصدر بأنه للتحديد الل ان قال : ففى هذا دليل على أنه اذا نقص الكيل عن خمسة [وساق قليلا او كثيرا فانه ليس فيه صدقة . وقال بعض أهل العلم النقصان فى ذلك نصف صاع أو ر بع صاع على قول بعض. وهذا يشبه أن يكون عندهم استحسانا رحمهم الله الخ . 3 - قوله :: (سن رسول الله عليه السلام زكاة الفطر) (3) الخ . ظاهر هذا الحديث على ما ذهب اليه أصحابنا المغاربة . والحاصل ان فى زكاة الفطر ثشلاثة أقوال : . أحدهما فرض باق واليه ذهب اصحابنا العمانيون . والثانى أنها فرض منسوح . والثالث أنها سنة باقية . قال فى القواعد وذهب أصحابنا من اهل الجبل واهل المغرب الى أنها سنة والاخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئثة . قوله : (على الحر) آما اذا كان غنيا فبالاتفاق . وأما اذا كان فقيرا ففيه اختلاف وظاهر كلام الايضاح أنه لا يطالب بها الا الفني حيث قال : (وأما من تَجب عَليئه قَإِنَهاً تجب على الغني على قدر اختلافهم فى حد الغنى كما قدمنا) والدليل ما روي انه قال عليه السلام (لاآ صَدَقَة الآ عَن طهر تمنێ) . وما روى انه قال عليه السلام : (فى صدقة الفطر اته صاع منا تاكلؤن يَنْطِيمَا الفني وياخذها القَقيرَ) انتهى . وذكر فى القواعد أنه قول أصحاب الراي . (ة) الحديث انفرد به المصنف من هذا الطريق وللجماعة معناه من طرق متعددة افاده الشارح ‎:٠١‏ © 108 الباب (56) فى النصاب قو له : (والعبد) يعنى والمخاطب بها سہده لقوله عليه السلام فى زكاة الفطر : (بعطيهَا الرجل عن انفه وعتمَن يعُوله) وهذا متفق عليه اذا كان موحدا . واما اذا كان مشركا فنيه خلاف : قال فى القواعد وسبب الخلاف هو تنازعهم فى الزيادة الواردة فى الحديث وهو قوله : (على كل صغير وكبير من المسلمين) ولم يبين رحمه الله ما هو المذعب فيه . وكانه قيل بهما فى المذهب معا ولم يترجح عنده احدهما على الآخر . لكن جعله4 سبب الغلاف الزيادة الواردة فى الحديث يقتضى ترجيح عدم الزكاة فيه لان الزيادة فى الحديث من الثقة مقبولة . والذى جزم به فى الايضاح اولا أنه لا فرق فى ذلك بين الموحدين والمشركين لعموم قوله عليه السلام : (يعُطِيمَا الرجل عن نفسه وعتمن يعُوْلُ) لكن لا تعارض عندنا بين العام والخاص فيخص عموم قوله : (وَعَن ممن يِعول) بقوله فى هذه الزيادة (من ال) وهو الذى مال اليه صاحب الايضاح اخيرا حيث قال : فهذا الحديث يدل على انه لا تلزمه زكاة عبيدة المشركين ولا نسائه المشركات وكذلك قال بمضهمم . الخ . ولقائل ان يقول : قوله (من المسلمين) قيد جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى : ه وَرَبايبكم اللتى فى حُجُوركم " (1) والله اعلم . واختلفوا ايضا في عبيد التجارة والذى جزم به فى الوضع انه ليس عليه من فطر تهم شىء يعنى لانه لا يجتمع فى مال واحد زكاتان كما قال فى الايضاح , والله اعلم . ‎١‏ . قوله : (والانثى) اعلم انهم اختلفوا فى الزوجة هل زكاتها على زوجها او على نفسها استدل من قال بانها على زوجها بعموم قوله عليه السلام : ر يعطيها الريل عن نفسه وعن تمن يَعوله) . قال فى الانضا۔ء , قا١‏ ٦۔‏ . . ل فى الايضاح وقال احرون لا تلزمه فطرة اللزوجة كما لا يجب عليه شىء من د , . قة ‎.٠‏ ‏ادبونها .و الفطر هى من ديونها . ومن حجة اصحاب هذا الراى [يضا ان فرض الصدقة كان عليها فالز ز ب .. ] ال .. 7: فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها ومن حجتهم ايضا ان "7 س على الزوج مؤونتها فى وقت رضاعها ولا تجب عليه فطرتها بانفاق . و كذلك المطلقة ‎١‏ تامه ‎٠‏ س لحامل تلزمه مورو نتها ولا تحب عليه صدقة ‎١‏ لفطر عنها ‎.٠‏ ‏)1( سورة النسا, ص الاية 23 . الباب (56) فى النصاب 109 والحجة لاصحاب القول الاول ان المطلقة الحامل والمرضع كالاجيرين والزوجة ليست كذلك . والله اعلم . انتهى . وجزم فى الوضع بهذا القول حيث قال يخرجها الرجل عن من يعول الخ . وهو الذى جرى به العمل فى زماننا . والله اعلم . قوله : (والصغير والكبير) اما الصغير فيخاطب بها من تلزمه نفقته ومل يخرجها من ماله مطلقا وهو ظاهر اطلاق الوضع والايضاح . قال فى الايضاح وعن من يمو نه ممن تلزمه نفقته مثل أولاده الاطفال الخ . أولا يخرجها من ماله الا اذا لم يكن للطفل مال . وهو ظاهر كلام القواعد حيث قال (واتفقوا على انها تجب على المرء فى نفسه .. وانها زكاة بدن لا زكاة مال . وانها تجب عليه فى [ولاده الصغار اذا لم يكن لهم مال) الخ . ؤفى حكايته رحمه الله الاتفاق على الوجوب تامل مع ما تقدم عن أصحابنا المغاربة اللهم الا آن يقال المراد بوجو بها مطلقا اخراجها وعو ماش على ما ذعب اليه المشارقة . والله اعلم . واما الكبير الذكر فيخاطب بها فى نفسه على ظاعر كلام الايضاح والقواعد رحمه الله ولو كان تحت أبيه . أعنى انه لا يجزيه لانه لا تجب عليه نفقته . واما عن ظاهر كلام الوضع فيخاطب بها ابوه حيث لم يجزه قال : وكل من جاز من اولاده البلوغ فليس عليه منه شىء . واما البنات فيخاطب بزكاتهن [آبوهن ما لم يجلبهن ازواجهن . قال فى الايضاح وبناته البالفات ولو تزوجن ما لم يجلبهن ازواجهن وينبغى ان يزيد او يؤمروا بجلبهن قياسا على النفقة . والله اعلم . قوله: (صاعا من تمر الخ) تقدم ان صاع النبىء عليه السلام اربعة أمداد . وان المد رطل وثلث عند الجمهور . وانه بكيل جربة الا أن فيه ثمنية وثلاثة اخماس ثمينة يعطيها الانسان عند أصحابنا من جل قوته وكثرة عيشه من قمح أو شعير آو بر او ذرة او زبيب أو لحم أو لبن أو بقل او غير ذلك مما ياكله ما خلا بقول الصحراء لان الانغنياء والفقراء فى ذلك سواء . قال فى الايضاح ويمطى من اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل . ويعطى صاحب البقل من البقل منقطعا بكيل . وكذلك صاحب اللحم يعطيه منقطعا وينزع عظامه الخ . 110 الباب (56) فى النصاب وقال نى القواعد : وقال آخرون انما تخرج من البر أو ا لشعير أو النمر أو الزبيب أو الاقط وانه مخير فى اخراج آيها شاء , الخ . وظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهبوا اليه واما اصحابنا فقد استدلوا بقوله عليه السلام : (صاعا مما تاكلون) . واما الاقتصار فى هذا الحديث على ما ذكر فلانه اعتبر غالب قوت الانسان . والله أعلم . ولا تعطى زكاة انسان واحد من جنسين , ولا تعطى الا للمتولى عند أصحابنا , قال فى الايضاح لانها زكاة . ولا ياخذها الغنى مثل الزكاة . وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وقيل بغروب الشسمس من آخر يوم من رمضان . قال فى الايضاح وقد اجاز أصحابنا تعجيلها فى شهر رمضان قياسا على تعجيل زكاة الاموال الى أن قال _ وأفضل اخراجها يوم الفطر قبل الصلاة . ثم قال وان أخرجها بعد الصلاة اجزى عنه ذلك . وقيل هى فطرة حتى ينسلخ الشهر . ثم قال وقال قوم هى فطرة من يوم الفطر الى يوم الاضحى . الخ . وذكر فى القواعد آن هذا هو المذحعب . قال فى الايضاح وبعض أجاز له ان يعطى قيمة الصاع من الذهب والفضة كما قدمنا قبل هذا. فى الزكاة . قوله .: (او من اقط) الاقط شىء يتخذ من اللبن ويجفف وهو بكسر القاف وربما تسكن فى الشعر وتنقل حركة القاف الى ما قبلها . وأظن انه قد تقدم الكلام عليه والله أعلم . 334 _ قوله : (جرح العجماء جبار) لفظه فى الجامع (العجماء جرحها جبار) قال العلقمى العجماء بفتح المهملة وسكون الجيم و بالمد تانيث أعجم هو البهيمة . ويقال ايضا لكل حيوان غير الانسان . ويقال ايضا لمن لا يفصح . والمراد همنا الاول . وانما سميت البهيمة عحماء لانها ‎٧‏ تتكلم _ الى أن قال ۔ الجرح هنا . بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الازهرى 4 فاما الجرح بالضم فهو الاسم . والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة . وليست الجراحة. مخصوصة بذلك بل كل الاتلافات ملحقة بها . قال عياض وانما عمر بالجرح لانه الاغلب .أو هو مثال نبه به على ما عداه . قوله : (جبار) قال الملقمى يضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذى لا شىء فيه . والمراد الدابة المرسلة فى رعيها او المنفلنة من صاحبها . انتهى . الباب (56) فى النصاب 111 وقال فى الديوان : واما الدابة فلا يلزمه ما عملت فى هروبها الخ ‎٠‏ فنذكر الحديث . وقال فى القواعد : واما البهائم فانه ان ضيغ لزمه الضمان قليلا كان او كثيرا وقيل مقدار الرقاب . وان لم يضيع فلا ضمان عليه اذا أوثقها بما يوثق به مثلها فانفلت ولم يقدر عليها . انتهى . وكلام القواعد اخص من كلام الديوان . والله أعلم . قوله : (والبئر جبار) قال العلقمى (البئر) بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموز ويجوز تسهيلها وعى مؤنثة . وقد تذكر على معنى القليب والطوى . قال أبو عبيد : المراد بالبثر هنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك تكون فى البادية ويقم فيها انسان أو دابة فلا شىء فى ذلك على احد . انتهى . وقال شيخنا يتأول بوجهين بان يحفر الرجل بئرا بارض فلاة للمارة فيسقط فيها انسان فيهلك . وبان يستاجر الرجل من يحفر له البثر فى ملكه فينهار عليه فانه لا يلزم بشىء من ذلك انتهى كلام العلقمى . وهذا التاويل اظهر من تاويل ابى عبيد . والله اعلم . قوله : (والمعدن جبار) قال العلقمى أى هدر , وليس المراد انه لا زكاة فيه وانما المعنى ان من استاجر رجلا ليعمل فى معدن مثلا فهلك فهو فى هدر لا شىء علىمن استناجره . وعبر عنه شيخنا بقوله ‘: (هم الاجراء فى استخراج ما فى بطون الارض . لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستاجر غرامة) انتهى . وقال شيخنا زكرياء المعدن هو الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه . وسمى به مكانه أيضا لاقامة ما خلقه الله فيه . تقول عدن بالمكان يمدن اذا اقام به . والاصل فى زكاته قبل الاجماع قوله تعالى : « أنفقوا من عَبَاتِ ما بتم وَمنَا اخْرَجتا لك منَ الأزضِ " (1) . ‎١‏ وذكر الحاكم فى صحيحه انه عليه السلام أخذ من المعادن القبلية الصدقة اذا استخرج من‌تلزمه الزكاة من معدن : اي مكمانموات أو ملك له نصابا (2) من ذهب أو (1) سورة البقرة . الاية 267 ‎٠‏ ‏(2) قوله نصابا هى بالفتح مفعول به لفعل استخرج المتقدم فى اول السطر ى تامل ‎٠‏ 112 الباب )56( فى النصاب فضة لا من غيرهما كلؤلؤ وياقوت وحديد ونحاس - الى آن قال _ لزمه ربع العشر . فى الحال ولا يعتبر الحول الى آخره . والذى عليه اصحابنا رحمهم الله أنما يخرج من المعدن من الذهب والفضة اذا بلغ النصاب واستقبل به الحول لانه كسائر الذهب والفضة . وذكر فى القواعد أنه مذهب الشافعى 0 فعلى هذا يخالف ما ذكره العلقمى مع انه شافمى . والله أعلم. وعدم اعتبار الحول هو مذهب مالك . قوله : (وفى الركاز الخمس) قال العلقمى الركاز بمعنى المركوز كالكتاب بمعنى المكتوب ومعناه لغة الثبوت . وشرعا ما دفنه جاهلى فى موات سواء كان بدار الاسلام [و بدار الحرب وان كانوا يذبون عنه _ الى أن قال _ وحصره فى الموات يخرج ما لو وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة . واذا. وجده فى أرض مملوكة فنان كان المالك الذى وحده فهو له . وان كان غيره فان ادعاه المالك فهو له . والا فهو لمن تلقاه عنه الى آن ينتهى الحال الى من احبى تلك الارض . الخ ۔ وذكر نى ‎١‏ لقواعد فنه قولين : اذا وحده نى ملك أ لغفيبر و لم يذكر ما هو المذهب حيث قال واختلفوا فيه ايضا اذا وجد فى ملك الفير من دار او أرض فقيل هو للواحد . وقيل هو لمالك الارض آو الدار . والله أعلم . ولا يؤخذ الركاز الا اذا وجد فيه علامة أهل الشرك كالصليب والتمثال . ولا ياخذه عند اصحابنا الا من ياخذ الغنيمة فلا ياخذه قرة ولا عب ولا امرأة ولا صبى ، ولا يجب فيه الخمس عندنا الا اذا كان اكثر من خمس دوانق . قال فى القواعد واجمعوا على ان الخمس فى ركاز الذهب والفضة . واختلفوا فيه اذا كان جوهرا أو حديدا أو غير ذلك من المروض : فقال جمهور فقهاء الامصار فى جميع ذلك الخمس ‎١‏ لخ . ولم يذكر ما هو المذهب والظاهر أن الجميع غنيمة والله أعلم . قال العلقمى وخصه الشافعى بالذهب والفضة . وقال الجمهور لا يختص . مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان ا لخ . وظاهر كلام القواعد ان مصرفه مصرف الزكاة حيث قال اخرج خمسه الى الامام وامل ولايته ان عدم الامام . الباب (56) فى القصاب 113 قال الملقمى : فائدة . قال شيخنا وقع فى زمن شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام ان رجلا رآى النبىء عليه السلام فى النوم فقال له(اذعت ان ممؤضعِ ا قَاخحفرَه فان فيه ركاز فَخَّذ دلك ولآ خمس عَلَيكَ فيه) فلما اصبح ذعب الى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علماء عصر٥‏ قافتوه با نه ‎٧‏ خمس عليه لصحة الرؤيا وافتى الشيخ عز الدين بن عبد السلم بان عليه الخمس . قال : واكثر ما يتنزل منامه منزلة حديث روى باسناد صحيح . وقد عارضه ما هو اصح منه وهو الحديث المخرج فى الصحيحين (فى الراز الحَسْس) انتهى . الخ . والظاهر ما أفنى به علماء عصره فيكون كقوله عليه السلام فى كفارة الذى أتى اهله نهارا رولا تجزي أحَدا غير) والله اعلم (1) . _< ۔ ه ..3اناالا للان : - : (1) الاولى ان يقال ان رؤيا غي النبىء عليه السلام لا يثبت بها حكم من الاحكام ى ولا تتفر بها احكام الشريعة وما ثبت بالادلة الشرعية فما افتى به العز بن عبد السلام هو عين الصواب ‎٠‏ 114 الباب السابع والخمسون فى مالا يؤخذ فى الزكاة 5 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة : « لآ تأخذوا من أربابر الماشية سعلة ولا زبى ولا أكولة ولا فعلا ولا شارفة وَلا ذات هزال كولا ذات عوار »» . قال الر بيع : السخلة التى تتبع أمها وهى تر ضع عليها والر بى التى تر بى ولدها والاكولة شاة اللحم وهى السمينة . 6 - أبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه قال لسعاته : لا كَأخُنوا حَرَرَاتِ التاي لا الحافل .. قال الر بيع المزرات الخيار . والحافل ذات الضرع العظيم . 7 - أبو عبيدة قال : نهى النبىء صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله (1) قَيْرَكى ينه قال : « وَخبكم عند اله من يخرج من ماله حسنه . جد ج هد 5 - قوله : ر(سخلة) (2) وذلك لانه لا يعطى فى الزكاة الا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها والرباعية من المعز فما فوقها قال فى الايضاح وان أعطى. الحذعة من الضأن والثنية من المعز فلا باس وهو اقل ما يجزى فى الضحايا على ما روى الخ وظاهر هذا الحديث يقتضى آنه لا تؤخذ السخلة ولو كانت كلها سخالا وعصو المذهب على ما فى القواعد . وتقدم عن الايضاح أن الاقوى فى القياس أن زكاة المال منه . اقول : لكن فيه انه لا حظ للنظر مع وجود الاثر س والله اعلم . ٣ ٠. ‏خ ادنى‎ (1) (ة) الحديث رواه مالك فى الموطا س واخرجه الشافعى وابن حزم (الشارح) ‎٠‏ الباب (57) فى ما لا يؤخذ فى الزكاة 115 قوله : (السخلة التى تتبع امها وهى ترضع عليها) يعنى من اولاد الضان والمعز . قال فى الصحاح قال :: ابو زيد يقال لاولاد الغنم ساعة تضعه من الضان والمعز جميعا ذكرا. كان أو انثى سخغلة وجمعها سخل وسخال . قوله : (والربى التى تربى ولدها) قال الازعرى وجمعها رباب بضم الراء . وهذا الاسم يطلق عليها الى خمسة عشر يوما من ولادتها . وقال فى الصحاح والربى على فعلى بالضم الساة التى وضعت حديثا . وجمعها رباب بالضم . والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة . تقول شاة ربى بينة الرباب واعنز رباب . قال الاموى هى ربى ما بينها وبين شهرين . قال آبو زيد الربى من المعز . وقال غيره من المعز والضان جميعا . وهو الاكثر وربما. جاء فى الابل ايضا . الخ . وانما لم يجوز اخذها لانها من كرائم الاموال وقد نهى عليه السلام ان تؤخذ كرائم الاموال الا ان يشاء ربها . وقال فى الايضاح ولعله انما نهى عن ذلك عليه السلام لئلا يفرق بينها وبين ولدها كما روى أن رجلا قال له : [بمت اليك ببدنة هدية ؟ قال :: نعم ولا تجعلها ولهى . والولهى هى الربى الخ ث وقيل لا تؤخذ لانها لقرب ولادتها مهزولة بالولادة . والله اعلم . قوله : (والاكولة شاة اللحم وهى السمينة) وقال فى الصحاح :: والاكولة الشاة التى تعزل للاكل وتسمن ويكره للمصدق اخذها. الخ . وهذا اظهر فى المراد من الاول ..وقال فى الايضاح انما نهاهم عن ذلك الا أن يشاء رب الغنم فحسن جميل . لما روى من طريق آخر انه نهى ان تؤخذ كرائم الاموال ونهى النبىء السماة ان ياخذوا خيار الاموال ونهى أرباب الاموال آن يعطوا الدون من أموالهم . الخ . 6 - قوله : (والحزرات حيار الاموال) قال فى مختصر الصحاح حزرة المال خياره بوزن حضرة ى ثم قال والجمع حزرات بفتح الزاء . وفى الحديث : (ل تَأحُذوا هن حزرات أنفس الناي شَيَا) يعني فى الصدقة . قوله : (والحافل ذات الضرع العظيم) المراد أنها الكثير اللبن . قال فى الصحاح وضرع حافل أى ممنلىء لبنا الخ . وبقى مما صرح به بالنهى عن اخذه على ما فى القواعد الماخض وعى الحامل التى ضربها الطلق . اخذا من المخاض وهو وجع الولادة . واللبون وهى ذات اللبن . قال فى الصحاح آبو زيد اللبون من الشاة 6 . الباب (57) فى ما لا يؤخذ فى الزكاة والابل ذات لبن غزيرة كانت او بكية وجمعها لبن ولبن وعن يونس يقال : كم لبن غنمك ؟ كم لبن غنمك ؟ آى ذوات الدر منها قال فاذا قصدوا الغزيرة قالوا اللبنة الخ . 17 - قوله : (نهى النبىء عليه السلام ان يعمد الرجل الى أدنى ماله الخ) (3) قال فى الايضاح بعد حكاية هذه الاحاديث انما ياخذ المصدق الاوسط . ولذلك قال بعضهم يقسم المحدق الغنم أثلاثا فيأخذ صاحب الغنم الثلث الجيد . والثلث الردىء ويختار المصدق من الثلث الاوسط ما وجب عليه . الخ . 1 ل ‎٨‏ ‏212 : ود نزلا كر جن } ا 0 ممتتتيتت؟ 9 (ة) الحديث مرسل عند المصنف وله قوة الاتصال لكثرة شواهده . 117 الباب الثامن والخمسون فى ماعفى عن زكاته 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لَسَيَ فى الجارة ولا فى الكشعة ولا فى النخة لا فى الجبهة صنقة» قال الر بيع : الجارة الابل التى تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت آهل البيت . والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل . قال الر بيع قال آبو عبيدة : ليس فى شىء . من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : » لت عن الوَجَل فى عَبْدو ول فى قريه صدقة » . َ جد عد جد 8 - ذرله :: (الجارة الابل التى تجر بالزمام الخ) قال فى الايضاح وسميت جارة فى معنى مجرورة كما يقال سركاتم اى مكنوم , قال الله تضالى : ه قَليَنْظَْ السان يم خلق. خلقَ من ماء دانيق » (1) اى مدفوق الخ ، ومثن الابل الجارة البقر العوامل فانه لا فرق بينهما فى الخلاف فى وجوب الزكاة وعدم وجوبها ." قال فى القواعد واختلفوا. فى العوامل من الابل والبقر الخ . الا لانه روى عن ابن جعفر وغيره من اصحابنا ان المأخوذ به وجوب الزكاة فيها عندهم .لكن استبعده حيث قال : وقالت طائفة فى الابل النواضح والبقر السوانى وبقر الحرث صدقة . وروى هذا عن مكحول وقتادة وبه قال مالك . وروى مثله فى كتاب ابن جعفر وغيره من أصحابنا . وان هذا هو الماخوذ به عندهم . وهذا مع استفاضة حديث الرسول وهو قوله :(لتِسَ فى اقَتوربة ولا فى الجَارَة صَدَقَة) واظن انهم احتجوا بعموم قوله عليه السلام : (فى عَمُيى ود صَنقة) . ومن اسقط الزكاة عن العوامل خصه بالحديث المتقدم الخ س وجزم فى الايضاح بهذا كما تقنبم فى زكاة الابل . (1) سورة الطارق ى الايات 5 و 6 ‎٠‏ والعجب لأصحابنا كيف عدلوا عن هذا الحديث الصحيح على كلام القواعد مع آن المام والخاص لا يتعارضان كما تقدم . والله اعلم . قوله: (والكشعة) يعنى بضم الكاف وسكون السين كمأ ضبطه فى الصحاح . قوله : (والتَخّة) يعنى بفتح النون والخاء المسددة كما ضبطه فى الصحاح ايضا قوله : (الرقيق) هذا هو الذى جزم به فى الصحاح اولا . وذكر فيها ١يضا‏ قولين آخرين حيث قال :: والنخة الرقيق ويقال البقر العوامل . قال ثعلب هذا هو الصواب لانه من النخ وهو السوق الشديد . وفى الحديث : (ليس فى النخة صدقة) وكان الكسانى يقول : انما هو النخة بالضم ى قال وهو البقر العوامل , وقال الفراء : النخة بالفتح أن ياخذ المصدق دينارا لنفسه بعد فراغه من اخذ الصدقة وأنشد (2) . الخ . قوله: (ليس فى شىء من هذا. ضدقة الخ) خلافا لما ذعب اليه ابن جعفر وغيره من اصحابنا وطائفة من غيرهم كما تقدم فى الابل الجارة . وخلافا لا ذهب اليه ابو حنيفة فى الخيل كما سيأتى . قوله : (ما لم يكن للتجارة) يعنى فيزكى زكاة النقدين بان يخرج منه ربع اله نر كما هو معلوم . . 9 - قوله : (ليس على الرجل فى عبده ولا فى فرسه صدقة) (1) قال ابن حجر :: قال ابن رشيد : اراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد الواحد اذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعد للركوب , ولا خلاف ايضا انها لا تؤخذ من الرقاب . وانما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة _ الى ان قال _ والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة اذا كانت الخيل ذكرانا واناثا نظرا الى النسل . فان انفردت فعنه روايتان ‘ ثم ان عنده أن المالك يخير بين ان يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر . واستدل عليه بهذا الحديث . واجيب بحمل النفى فيه على الرقبة لا على القيمة . واستدل به من قال من. امل ‎٠‏ الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للنجارة . واجيب بأن زكاة () رواه البماصة . . . ‎٥‏ .. (2) .عَيتى الرى متع اليتا ضاحية . دينار نغة كلب ومو مشهود . الباب (58) فى ما عفى عن زكاته 119 التجارة ثابتة بالاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيختص به عموم هذا الحديث والله أعلم . انتمى . وانما تجب الزكاة عند ابى حنيفة فى الخيل اذا كانت سائمة مقصودا. بهما النسل تشبيها بالابل والبقر . لكن الواجب عنده دينار عن كل فرس انثى او ربع العشر بالقيمة كما تقدم عن ‎١‏ بن ححر . ووافقه على ذلك شبخه حماد بن أبى سليمان وزفر وكافة العلماء من السلف . والخلف على خلافهم . والله اعلم . 1 5 راي سلع. [ < . آ : ش : و ه: بقل: : ن | ت 7 : : 120 الباب التاسع والخمسون فى الوعيد فى منع الزكاة 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ‎١‏ بن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « مانع الكاق يقتل » . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنا (1) آن.آبا بكر الضيق رضي الله عنه قال : (واللمر لو ممتَعُوني (2) عقال لقاتلتهم عَلَيم) قال الر بيع : قال آبو عبيدة : ذلك إذا منعها من أمام يستحق أخذها واما غيره فلا يقتل من منعه إياها . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ صلاة لمأنع الزكاة _ قالها ثلاثا والمتعزي فيها كَمَانِهَا » قال الر بيع المتعدي فيها هو الذى يدفعها لغير آهلها . ر و ۔ م م ه و إ م 3 - وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « تمن كثر ماله ك لم ر ح, ۔.۔ه۔٥‏ ۔ ,)- ۔2,۔۔ ه .. 4۔, ' ؟, ء > > ۔ 2 7 يزكه جَاَهُ يوم القيامة فى صورة شجاع أقرع نه زبيبتان مؤكل؛ عذ ابه حتى 1 يفضي الله بان ‎١‏ لخلائقي » . قال الر بيع : يعني ثعبا نا أقرع فيكون (3) فى فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الز بيبتين فى التماحهما ولم يرد بهما العينين . ‎٣ ٧٣‏ ة 0 -_ قوله : (مانع الزكاة يقتل) يعنى اذا منعها عن الامام العدل كما ذكره فى الحديث الثانى . : 41 _ قوله_: (والله لو منعوا منى عقال الخ) هذا جواب لقول عمر رضى الله عنه كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله عليه السلام الخ . كما بينه فى (1) فى نسفة بلفنى ‎٠‏ (2) فى نسخة منعوا منى ‎٠‏ ‏(ة) فى نسغة يكون ‎٠‏ الباب (59) فى الوعيد فى منع الزكاة 121 البخارى حيث قال بعد ذكر الاسناد آن أبا هريرة قال : لما توفى رسول الله عليه السلام وكان آبو بكر فكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله علية السلام : (أمرث أن أقاتل الناس حَتّى يقولوا لا إلة إلا ال تسن قالها عقد عص منه ماله وَنفْسة,الا بحقها وجستابه من الله) ؟ فقال : روَالله لَأقَند.ً مَن قرف بين الصلاة الركام . قان الرَكًاة حق.المأل . والله لَؤ متغونى عتاقا كائوا يؤدونها رَستول الله عَلَيه السلام لَقَاَنْتهم عَلَ منجها) قتال عمر : فوالله ما ه الا أن شَرَح الله صدر ابى بكر فعرفت آنه الحَقُ 4 انتهى . وقوله فى البخاري : (وكان ابو بكر) قال ابن حجر : (كان تامة بمعنى حصل والمراد به قام مقامه انتهى . قال فى الايضاح بعد رواية الحديث : وما كان يستحل آبو بكر رضى الله عنه سفك دمائهم على غير واجب . انتهى . والحاصل أن مانع الزكاة من امام العدل يقتل كتارك الصلاة لاشتراكهما فى الغاية فى قوله تعالى ه كان تابوا وقاموا الصلة آتوا الوَكَاة كَحَلوا سبيلهم » (3) قان الآية تدل على انه لا غابة لقتال المشركين الا بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة : تذهب بعضهم ال ان مان الزكاة يقاتل ولا بقتل صبرا لامكان آن تؤخذ منة قهرا بخلاف الصلاة وهو كلام متجه , والله أعلم. قوله : (واما غيره فلا يقتل من منعه اياها) بل ولا يجوز له دفعها للامام الجائر ولا لعامله . قال فى الايضاح فاذا كان الامام مسلما فليدفعوا زكاة اموالهم لمن ارسله اليهم وان كان غير متول فلا يدفعوا الى العامل ولو كان متوليا الا ان خاف على نفسه . وان اعطاها للعامل بالتقية فعليه أن يميدها فى المسلمين , الخ . مسالة_. واختلف اصحابنا فيمن ضيع زكاة.ماله هل يكفر [و لا ؟ قال فى القناطر : ومن اخر زكاة ماله مع التمكن فقد عصى . وقيل :: من فرط فيها مع التمكن حتى يدخل حول فى حول فانه هالك . وقيل : لا يهلك ما لم يمت مضيعا لها الخ . وهذا القول هو الذى جزم به فى الدعائم حبث قال : () سورة التوبة 0 اية 5 ‎٠‏ 122 الباب (59) فى الوعيد فى منع الزكاة ‎-٦ .--- --‏ -_ والإَكَوات مله لَرَتَتَاآا بال انقطاع الزرق وَالحَبل قال الشہ لشيخ آبو القاسم البرادى رحمه الله فى شرح قوله : (والزكوات مثله) أى والزكاة مثل الحج لا يسع جهلها ولا يكفر بتاخيرها حتى يموت . فان مات ولم يؤدها أيضا مات كافرا . وقوله : (وقتها الى انقطاع الرزق والحبل) أى وقتها متراخ الى الموت . والرزق والحبل كناية عن الموت والاجل . الخ . لكن قوله : (فان مات ولم يؤدها أيضا مات كافرا) لعله اراد اذا لم يوص بها كما فعل فى الحج وذكر ذلك غيره كما هو معلوم . وقوله : (روالرزق والحبل كناية عن الموت) لعله وانقطاع الرزق والحبل . أو هو على حذف مضاف . 2 _ قوله : (لا صلاة لمانع الزكاة الخ) المراد انه لا يثاب عليها . وليس المراد انها باطلة س ويؤمر باعادتها . لان الفاسق لا يطالب بالاعادة اذا تاب وقد اتى بالفعل مستوفى للشروط بل يثاب عليه بعد التوبة كما تقدم فى باب ذكر الشرك والكفر عند قوله : (فان تاب جدد له العمل) والله اعلم (1) . ثم ظاهر هذا الحديث يقتضى أن مانع الزكاة كافر مطلقا اللهم الا أن يحمل على ما اذا منعها من الامام المادل وهو المنبادر من المنع كما تقدم تأو يله فى مانع الزكاة يقتل . او يحمل على المانع لها على جهة الانكار لفريضتها فحينئذ يكون مشركا وصلانه باطلة كما هو معلوم . والله اعلم ‎.٠‏ قوله :: (والمنعدى فيها و الذى يدفعها لغير أهلها) قال فى القناطر ولا يجوز ان يعطى لخمسة : مشرك ومنافق وعبد وغنى ومن تلزمه نفقته من والدين وولد غير بالغ وزوجة وأاشبا مهم . الخ . ا قال بعد فى التاسعة من الوظائف التى يجب على مؤدى الزكاة مراعاتها ما نصه (التاسعة ان يطلب بصدقته فقراء امل الولاية من تزكو به الصدقة . فان فى عمو مهم خصوصا ‘ فلراع خصوص تلك الصفات وهى ست) ‎٠‏ ‏الصفة الاولى أن يخص بصدقنه الزهاد الاولياء المعرضين عن الدنيا . وفى كتاب الضياء قال : ومن قصد بزكاته آهل الفضل كان آفضل ة. وكذلك قالوا من أعطى زكاته ثقة ضوعفت له آربما وعشرين زكاة . (1) انظر العديث رقم 59 فى المسند ‎٠‏ الباب (59) فى الوعيد فى منع الزكاة 123 الثانى أن يكون من اعل العلم أو التعلم خاصة فان ذلك اعانة على العلم والتعلم لان العلم افضل المبادات مهما صحت النية . ولذلك قيل : من اطعم عالما فكأنما اطعم سبعين نبيا . ومن اطعم متعلما فكانما اطعم سبعين شهيد . ويروى ان ابن المبارك كان يخص بمعروفه امل العلم فقيل له لو عممت ؟ فقال : ان, لا أعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلم . واذا اشتفل قلب احدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريفهم للعلم افضل. الخ . وقال ايضا رحمه الله فى القواعد . واما العدالة المشروطة عند اصحابنا دون غيرهم رحمهم الله فلا تدفع عندنا الا للمتولى . روى ذلك فى جوابات الامام افلح ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم . الخ . وظاهر كلام الايضاح بل صريحه يدل على وجود الخلاف بين اصحابنا فى اشتراط الولاية الا انه اختار القول بأنها لا تدفع الا للمسلمين من أعل الموافقة حيث قال : واختلفوا فى هذا الباب فى صفة الفقير الذى لا يجوز له أخذ الزكأة . ذكر فى بعض كتب أصحابنا لا تدفع الزكاة الا لمن يعلم انه لا يتقوى بها على معصية الله . واكثر قول المسلمين أنها تدفع للمستحقين لها من أهل دعوة المسلمين . ومنهم من يقول انها تدفع الى الفقراء ما لم يعلم منهم خلافا للمسلمين فى دينهم . ومنهم من يقول اذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع الى الامام _ الى ان قال - واما ان كانت دعوة المسلمين مقهورة فعلى صاحب الصدقة, دفعها الى المسلمين من أهل الموافقة . وهذا القول عندى احسن . الى ان قال . فاذا عدم الامام ومزجت عهود الناس وأمانتهم فعلى كل ذى مال تلزمه الزكاة أن ضعها فى مواضعها التى تكون عزا للاسلام وعونا لاهله . ولا يكون ذلك الا ان وضعها فى الولي . والله أعلم . 5 وقال آخرون ان الصدقة لجميع الفقراء ومن . دفبع شيئا الى غير الوالي فقد برىء . الخ . وقال فى القواعد واما ابن عبد العزيز وشعيب فروى عنهما ان الصدقات للفقراء عامة من امل الاسلام مسلمين كانوا او من قومنا تؤخذ منهم وتوضع نفيهم , الخ . 4. - الباب (59) فى الوعيد فى منع الزكاة وذكر عمنا احمد بن سميد رحمه الله فى كتاب السبر ما يدل على ان ابن عبد العزيز واصحابه فى مسائل الاجتهاد بمنزلة غيرهم من المسلمين حيث قال وفى جواب الامام افلح وقد سئل عن ابى المؤرج وابن عبد العزيز فقال وقعت منهم مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم فى تلك المسائل , واما غيرها فما فيهالخنلاف من رأى اصحاب النبىء عليه السلام واختلاف فقهائنا فلا يندفع اسنادهم وهم بمنزلة من سواهم من المسلمين . ك . فعلى هذا لو قلدهما الدافع لم يطالب بالاعادة . او القابض لم يطالب بالرد . ويدل على هذا [يضا ما ذكره صاحب القواعد رحمه الله حيث قال ومن اخذها وهو مشرك مستتر بالاسلام أو عبد فى هيئة الاحرار او غنى فى زى الفقراء ثم تاب فانه يردها على صاحبها 0 او ينفقها على الفقراء بخلاف صاحب الكبيرة اذا تاب لان فى اجازة ذلك له خلافا بين العلماء . الخ . وقوله رحمه الله فيما تقدم : (ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم) أعم من قوله أولا : (فلا تدفع الزكاة عندهم الا للمتولى) كما هو ظاهر والاحتياط أولى . والله اعلم . . 3 - قوله :: (من كثر ماله ولم يزكه) الظاهر ان المراد بكثرته :بلوغه حد النصاب . ولفظه فى البخارى (من أتاه الله مال فَلَم يؤ زكاته متل له يؤم القيامة شجاغ أفرغ ه آبيبتان وفه يؤم القيامة ثم أحث بلهَرَمێه يعنى شذقَيه ثم يقول آنا مالت . آنا عَنرك) . ثم تلا : « كولا تخيب الذين يَتْعَلْْنَ بما آتامُم؛ اللَهةن ممم عنا هم بن هو عر كم سَيْعَوَقُون ما تخلوا به وم القبامز هم . وذكر ابن حجر ان المراد بالمال' : الفائض . ثم قال ووقع فى رواية زيد ابن اسلم ( مما ين صاحب دَعَبرول فضَّقرلاً بودى منها حقها ال إدا كان يوم القيامة ضحت له صَفانخ من تار قَاخِميَ َلَيْها فى تار جهَتم قيكرى بها جبهته وججنتييه وَظَهَرَه) ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع الامرين معا فرواية ابن دينار توافق الآية التى ذكرها وهى (سَسْيطَوَّقوْنَ) ورواية زيد بن اسلم توافق قوله تصالى : ه يوم يحمى عَلَيْهَا فى تار جهنم » الآية (5) . (ه) سورة آل عمران س الآية 180 ‎٠‏ (5) سورة التوبة . الاية 35 ‎٠‏ الباب (59) فى الوعيد فى منع الزكاة 125 قوله : (يعنى ثعبانا اقرع) قال ابن حجر والمراد بالشسجاع وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر . وقيل الذى يقوم على ذنبه ويواثب الفارس . والاقرع الذى تقرع راسه اى تمعط لكثرة سمه ، وفى كتاب آبى عبيد سمى (اقرع لان شعر راسه يتممط لجمعه ا لسم فيه . وتعقبه القزاز بان الحية لا شعر برأسها فلعله يذهب جلد راسه . وفى تهذيب الازعرى سمى ([اقرع) لانه يقرى السم ويجمعه فى راسه حتى تتمصط فروة راسه ۔ الى ان قال _ قال القرطبى : الاقرع من الحيات الذى ابيض راسه من السم ى ومن الناس الذى لا شعر براسه . انتهى . قوله : (بمنزلة الزبيبتين فى التماحهما ولم يرد بهما العينين) ظاهر كلامه رحمه الله ان اطلاق الزبيبة على الرغوة المذكورة مجاز وانها حقيقة فى العين . وظاهر كلام الصحاح يدل على ان اطلاقها على الرغوة المذكورة حقيقة . وكذلك على النكتة التى فوق العين حيث قال : والزبيبة قرحة تخرج فى اليد والزبيبتان الزبدتان فى الشسدقين . بقال تكلم فلان حتى زبب شدقاه آى خرج الزبد عليهما . ومنه الحية ذو الزبيبتين يقال هما النكتتان السوداوان فوق عينيه . الخ . وقوله :: (يقال) لعله (ويقال قال ابن حجر زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاى ومو حدتين وهما الزبدتان اللتان فى الشدقين . يقال تكلم حتى زبب شدقاه أى خرج الزبد منهما س قيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه . وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل هما فى حلقه بمنزلة زلمتى العنز . وقيل لحمتان على راسه مثل القرنين . وقيل نابان يخرجان من فيه . انتهى . ولم يذكر اطلاق الزبيبة على العين اللهم الا ان يكون مراد الربيع رحمه الله بالعينين النكنتين السوداوين فوق العينين (1) . وسماهما عينين مجازا لمجاورتهما العينين . والمعنى ان المراد من الزبيبتين الرغوتان اللتان فى جنبى شدقيه الشبيهتان فى الالتماح والسواد بالنكتتين وليس المراد نقس النكقتين لان المعنى الاول [بلغ وليس المراد أنه مجاز . والله اعلم . (1) لفظ الربيع في المسند (ولم يرد بها المينين) انظر ما محل هذا القول من المحشى . ` 126 الباب الستون فى الصدقة . 344 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا النار ؤلؤ يشق تَمَرَة فإن الصّدقة تطقمىء النار » . 5 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اليد العليا خبر"من اليد التفلى والعليا هى المنفقة وَالسَفل هئ السائلة « . َ 46 _ ومن طريق: ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال : « تصدقوا قَإن الصدقة تقى مصارع السوء وتدفع ميتة السو » قال الر بيع : بلفني عن [بى مسعود الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفقة الجل عل أهله صدقة » . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «زَةا السَائْلَ ولو بظلف مَعَرّق» . 8 - أبو عبيدة قال : بلغتى عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : «من أطقم معلما تمَرَةأَطْعَمَهُ المن نمار الجنة وَمَن سقاه جَرعمة سَقاهُ الله منَ الرًَجىق المختوم» . 09 - أبو عبيذة عن جا بر بن زيد عن أبى هر ير ة عن ا لنبىعء. صلى الله عليه وسلم قال ; « ليس السكين بهدا الطواف الزى يطوف عَن النتايں تره اللقمة وَاللَشمَتَان وَالتَسُترة وَالتَمَرَتان قالوا : فمن المسكين يا رسول الله ؟ قال : الزي لا يعد مَتَاءَ مَنٌ (1) ه؟. , ۔ ل ه 4 ؟ 2 , ‎٥٠٥‏ 4 ۔ ب ۔ك“ م حم ه؟,4 ,, يغنيه لا فطن به فيعطى ولا يَموم فيسأل الناس » . (1) قوله غناء ككلام : الكفاية من الشىء ‎٠‏ الباب (60) فى الصدقة 127 0 . آبو عبيدة قال : يبلفنى عن أبى هر ير ة قال : قال رسول ‎22٤ ,‏ >٥۔‏ ه ‎٤4‏ ۔ م الله صلى الله مليه وسلم : « من أنفق زوجان (2) نودي فى الجنة يا عَبْد اللله مذا خز"(3) فمن كانَ من أهل الصلاة ذم من بباب الصلاة وَمَن كَانَ من أهل الصدقة عي هن باب الصدقة ومن كَانَ من أهل الصوم دعي من باب اليان » قال آبو بكر : ما (4( على من يدعى من هذه الابواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه ‎٥ِ . 7 َ‏ م ۔ و م ‎٥‏ ‏الابواب كلها يا رسول الله ؟ قال : « نعم وأرجو أن تكونَ منهم » قال الر بيع : زوجين يعني مثل خفين أو نعلين وما كان من زوجين مثلهما . والله أعلم ‎٠‏ ‏1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال ل۔ں۔ عدو. شو > َ رسول ا لل صلى ‎١‏ لله عليه وسلم : » سبعه يظلهم اللله فى ظله ‎٦1‏ ‏لا ظلالا ظلنه » وذكر الحديث (5) حتى قال : « وَرَجُل تضذق ز ۔ >. -4 ‎.4٩‏ ح ۔, ۔ 4 ,ص ‎٥2‏ > رد, 2". ‎٨‏ ر ه بصَدقةرفاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق (6) تميت» . 32 - ومن طريقه عنه صلى الله عليه وسلم قال : « المال الحلل م , ء هة م - ه. 7 . رائح بصاحبه ال الجنة »» قال الر بيع : معناه يروح بصاحبه وكذلك ممناه فى حديث أبى طلحة الذى قدمنا ذكره )7( . عد بد م 344 _ قوله : (ولو بشق تمرة الخ) المراد من هذا الحديث ونحوه الحث على الصدقة كثيرها وقليلها فهو كقوله تعال : « ككل الذين ينفقون أموَالهُم ابتماء (2) قوله زوجين اى صنفين من شىء مثل خفين وتعلين وسيفين ودرعين ‎٠‏ . (ة) قوله بهذا خ اى اعد لك بمعنى ان خزنة الجنة تناديه بذلك فمن كان من اهل الصلاة اى ممن غلب عليه فعلها نودى بذلك من باب الصلاة ‎٠‏ )4( خ قصم ا ‎٠‏ (5) قوله وذكر الحديث اى المتقدم فى آخر باب الولاية والامارة رقم 48 ‎٠‏ (6) خ انفقت ‎٠‏ . )7( قوله الذى قدمنا ذكره خديث ابى طلحة لم نات بعد وهو الآتى اول الباب الآتى , قال : قدمنا ذكره لانه كان فيما يظهر مقدما عند الربيع رحمه الله فاخره المرتب ث وم يعي الربيع بل اورده كما هو ‎٠‏ 128 الباب (60) فى الصدفة ‎-٦٥‏ :-- / ا “ ___ مَرَضَاتِ الله » (8) فانه يشمل قليل النفقة وكثيرها قال ابن خجر ويشهد له قوله : ( يحل تال امرىء مُئيلم إلا عَنْ طيبة نَقَس) فانه يتناول القليل والكثير اذ لا قائل بحل القليل دون الكثير . ثم قال : (وشق) بكسر المعجمة نصفها أو جانبها اى ولو كان الانقاء. بالتصدق بشق تمرة واحدة فانه يفيد . ثم ذكر روايات ذ منها (اجعَلرا بيتكم وتين امتار ججَاباً ولو بشق تَمَرَم . ومنها (ليَتتي احدكم وجهه النار وَلَؤ يضيق تمرق ‎.١‏ . ومنها ريا عانة اشترى من النار لو يشق تَشُرةكمإنها تسد من الججانع مَسَدَعَا من الشبْعَانِ) . وفي لفظ (تقع ين الجأنم مَوقمها من الشبعان) قال وَحَان الجامع بيْنَهْمَا فى دلك حَلَاوَتَها) . وفى الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل . وان لا يحتقر ما يتصدق به وان اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار . قوله :: (فان الصدقة تطفىء النار) بدله فى البخارى (فان لم يجد فبكلمة طيبة) وكان المراد باطفاثها النار أن صاحبها لا يدخل المنار وهذا اذا كانت خالصة لوجه اللا . وكان موفيا بدينه كما هو معلوم . ولكنه بالغ فيها حتى جعلها هى التى اطفات عنه النار . والله أعلم . 5 - قوله : (اليد العليا خير من اليد السفلى الخ) فى بعض روايات البخارى اليد المذي عَير"منَ اليد الشفق وابدا بمن تعول ى وَعَبُ الصَدكمة ما كان عمن طَهر غتي ومن تشتعُفت يعقه الله وَمَنَ يتقن ثيفيه اله . قوله : (والعليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة) هذا التفسير من نفس الحديث وليس من الراوى كما فى البخارى وشرحه . وذكر ابن حجر ان فى بعض الروايات (ان العلياأعى المتعففة) ثم روى احاديث تشهد لرواية المصنف رحمه الله فقال بعدها فهذه الاحاديث متظافرة على ان اليد العليا هى المنفقة المعطية . وان السغلى هى السايلة . وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور . )8( سورة البقرة . الاية 5 ‎٠‏ الباب (60) فى الصدقة 129 وقيل اليد السفلى الآخذة سو ١ء‏ كان بسؤال آم بغير سؤال . وهذا أباه قوم واستندوا الى ان الصدقة نقع فى يد الله قبل يد المنضَدّقي عَلَيه . قال ابن الحربى : التحقيق أن السفلى يد السائل . واما يد الآخذ فلا . لان يد الله هى المعطية . ويد الله هى الآخذة . وكلتاهما عليايان . انتهى . ` قال ابن حجر وفيه نظر لان البحث انما هو فى ايدى الادميين . واما يد الله فباعتبار كو نه مالك كل شىء نسبت يده الى الاعطاء , و باعتبار قبوله للصدقة ورضاه بهما نسبت يده الى الاخذ . ويده العليا على كل حال . واما يد الآدمى فهى أربعة . يد المعطى وقد تظافرت الاخبار بانها عليا . ثانيها : بد السائل وقد تظافرت بانها سفلى سواء اخذت أم لا . الى أن قال . ثالثها : يد المتعفف عن الاخذ ولو بعد أن تمد اليه يد المعطى وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا . را بعها : الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع ال انها سفل . واما المعنوى فلا يطرد : فقد تكون عليا فى بعض الصور . وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا . قال ابن حبان اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال _ الى أن قال - فربما كان الآخذ بما آبيح له أفضل وأورع من الذى يعطى انتمى . وعن الحسن البصرى : اليد العليا المعطية والسفلى المانمة ولم يوافق عليه الخ . فذكر تاو يلات اخرى ثم قال وكل هنه التاويلات المتعسفة تضمحل عند الاحاديث المنقدمة المصرحة بالمراد . فأاولى ما فسر الحديث الحديث . - ومحصل ما فى الآيات المتقدمة آن اعلى الايدى المنفقة ثم المتعففة عن الاخذ ثم الآخذة بغير سؤال . واسفل الايدى السائلة والمانعة . والله أعلم . قال ابن عبد البر : وفى الحديث اباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة . وفيه الحث على الانفاق فى. وحمو ‎٠‏ الطاعة . رفه تفضيل الفنى مع القيام بحقوقه على الفقر لان العطاء انما يكون مع الفنى وقد تقدم الخلاف فى ذلك ث الى أن قال . 6 ‎١‏ : 5 130 . الباب (60) فيى الصدقة وفيه كراهة السؤال والتنقير عنه ., ومحله اذا لم تدع اليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه . وقد روى الطبرانى من حديث ابن عمر باسناد فيه مقال مرفوعا رمَا المثلى لين سمة, بافضل منَ الآخذ إذا كَانَ ممحتَاجَا) الخ . 6 - قوله :: (نقى مصارع السوء وتدفع منية السوء) نقى من الوقاية ومى الحفظ والمراد . والله أعلم . انها تحفظ صاحبها من انواع البلاء والموت على سوء الخاتمة . وفى الجامع الصغير : الصَدَقَة تسد سَبْمينَ بابا منَ السوء . الصدقة تمت مئة السوء . الصدقة تت سبعين تعا من انواع البلاء أَهوَنهَا الْجَدَام وَالبَرَصً . الصَدَكَة عَلَ اللمتيكين صَتقة". وق ذى الرحم اتْتتان صَدَقَة وصنة . قوله : (نفقة الرجل على امله صدقة) اذا كان محتسبا أى طالبا بها الاجر عند الله كما جاء فى حديث آخر : (إذَا افق الرَجَلَ عَل آله فقة" وَهُوَ يَحْتَسيبهَا كماتث ل صَدَكة) قال ابن حجر : المزاد بالاحتساب الصدقة الى طلب الاجر . والمراد بالصدقة الثواب واطلاقها عليه مجاز . ويستفاد منه ان الاجر لا يحصل بالعمل الا مقرونا بالنية . ِ وقوله:. (على أعله) يحتمل ان يشمل الزوجة والاقارب . ويحتمل آن يختص بالزوجة ويلحق بها ما عداها بطريق الاولى لان الثواب اذا ثبت فيها وهو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وحذف المقدار من قوله : (اذا أنفق) لارادة التعميم ليشمل الكثير والقليل . وقال الطبرى ما ملخصه :: الانفاق على الامل واجب س والذى يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده , ولا هنافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل مي وقال المهلب النفقة واجبة على الامل بالاجماع . وانما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا اجر لهم فيه وقد عرفوا ما فى الصدقة من الاجر فعرفهم انها لهم صدقة حتى لا يخرجوها الى غير الامل الا بعد أن يكفوهم . ترغيبا لهم فى تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . وقال ابن المنبر تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة . فلما كان احتياج المراة الى الرجل كاحتياجه اليها فى اللذة والتحصين وطلب الولد كان الاصل ان لا يجب لها عليه شىء الا ان الله خص الرجل بالفضل على المراة و بالقيام عليها الباب (60) فى الصدقة 131 ورفعه عليها بذلك درجة . فمن ثم جاز اطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة . انتهى . 17 - قوله :: (ردوا السائل ولو بظلف محرق) قال العلقمى آى أعطوه ولو ظلفا محرقا -_ الى آن قال - وقال أيضا : أى لا تردوه رد حرمان بلا شىء ولو آنه ظلف محرق . والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف اللبعير . من النهاية . انتهى ‎٠‏ . . 9 . 8 - قوله : (من الرحيق المختوم) قال البيضاوى من رحيق شراب خالص مختوم ختامه مسك اى مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين . ولعله تمثيل لنفاسته ۔. او الذى له ختام اى مقطع هو رانحة المسك , الخ . 9. قوله : (ليس المسكين) قال ابن حجر : والمسكين مفعيل من السكون قاله القرطبى . قال : فكأنه من قلة المال سكنت حركاته .. وكذا قال تمالى : ه أؤ مشكيناً ذا ممثرَببةر» (1) أى لاصق بالتراب . انتهى : قو ل : (الذى لا يجد غنى يغنيه) قال ابن حجر فى (يغنيه) وهذه صفة زائدة على اليسار المنفى اذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء آان يغنى به بحيث لا يحتاج الى شىء آخر ث. وكان المعنى نفى اليسار المقيد بانه يغنيه مع وجود أصل اليسننار وهذا كقوله تمالى : ه لا يشلون الناس إالَحَافاً . () 3 قوله : (فيعطى) وقوله : (فيسأل الناس) هما بالنصب فى جواب النفى . وفى رواية أخرى للبخارى (ليس المسكين الذى ترده الاكلة والاكلتان . ولكن المسكين الذى ليس له غنى ويستحى أن يسأل الناس الحافا) . قال ابن حجر بعد كلام : وفيه استحباب الحياء فى كل .الاحوال.. وحسن الارشاد لوضع الصدقة . وأن يتحرى وضعها فى من صفته التمفف دون الالحاح .. وفيه دلالة لمن يقول ان الفقير أسوا حالا من المسكين . وان المسكين الذى له شيء لكنه لا يكفيه والفقير الذى لا شىء له كما تقدم توجيهه يؤيده قوله تصالى : ه اما السفينة فات لمسََاكيَ يملون فى التخْر » (9) فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها . وهذا قول الشافعى وجمهور أمل الحديث والفقه ء وعكس آخرون فقالوا. المسكين [سو[ حالا من الفقير . وقال آخرون هما سواء . وهذا قول ابن القاسم واصحاب مالك . وقيل الفقر الذى يسال والمسكين الذى لا يسال الخ . (1) سورة البلد . الآية 16 ‎٠‏ (2) صورة البقرة . الآية 273 ‎٠‏ ‏(9) سورة الكهف . اية 79 ‎٠‏ 9 132 . الباب (60) فى الصدقة 0 - قوله : (من أنفق زوجين نودى فى الجنة الى آخره) لفظ الحديث فى. البخارى (من أنققَ زَؤجَين فى صبيل الله نودي من ابواب الجنة عَدَا خر قَمَن كان من أهل الصلاة ذمم من اب الصَلاَم . ومن كان من أحمل الجهاد ذ هن باب الجماد . وَمَن كان منْ امل الصيام دعي من باب الرين . ومن كَانَ من أغل الصدقة دعى ين بابر الضَدَقة).فقال آبو بكر بابى انت وامى يا رسول الله ما على من دعى‌الخ قال ابن حجر فى رواية البخارى (في سبيل الله) واختلف فى المراد بقوله : (فى سبيل الله) فقيل المراد الجهاد . وقيل ما هو اعم منه الخ ء أقول التعميم هو ظاهر رواية المصنف رحمه الله . قال ابن ححر قوله : (هذا خير) ليس اسسم تفضيل بل المعنى (هذا. خير) من الخيرات . والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة . انتهى . قوله : (من باب الريان) قال ابن حجر : (الريان) بفتح الراء وتسديد التحتانية وزن فعلان من الرى اسم علم على باب من ابواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه 4 وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه . لانه مشتق من الرى ومو مناسب لحال الصاثم _ الى أن قال - قال القرطبى : اكتفى بذكر الرى عن الشبع لانه يدل عليه من حيث انه يستلزمه . قلت أو لكونه اشق على الصائم من الجوع انتمى . ثم ذكر رواية عند أحمد (لكل اهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل الخ). قوله : (يعنى خفين او نعلين الخ) قال ابن حجر والمراد بالزوجين انفاق شيثين من أى صنف من أصناف المال الخ . وظاهره سواء كان لا يستفنى احدهما عن الآخر او يستفنى . وظاهر تفسير الربيع رحمه الله انه يختص بالاول والله أعلم . قال ابن حجر وسياتى الكلام على هذا الحديث مستوفى فى فضائل ابى بكر ان شاء الله . اقول فان ظفرنا به كتبناه هنا ان شاء الله . 1 - قوله : (حتى قال ورجل تصدق بضدقة فاخفاما الخ) قد تقدم الكلام عليه فى باب المساجد . فليراجع . : قال ابن حجر وهو اقوى الادلة على أفضلية اخفاء الصدقة . واما الآية يمنى : « يان تَبّدَوا الصَدَقَاتِ » الآية (10) فظاهرة فى تفضيل صدقة السر ايضا . ولكن ذعب الجمهور الى انها نزلت فى صدقة التطوع . - . (10) سورة البقرة س الآية 271 ‎٠‏ الباب (60) فى الصدقة . 133 ونقل الطبرى وغيره الاجماع على ان الاعلان فى صدقة الفرض أفضل من الاخفاء وصدقة التنطو ع على العكس من ذلك _ الى آن قال ونقل أبو اسحاق الزجاج ان اخفاء الزكاة فى زمن النبىء عليه السلام كان افضل فاما بمده فان الظن يساء بمن اخفاها فلهذا كان اظهار الزكاة المفروضة افضل ۔ قال ابن عطية ويسبه فى زماننا آن يكون الاخفاء بصدقة الفرض أفضل فقد كثر المانع لها . وصار اخراجها عرضة للرياء . انتمى وايضا فكان السلف يعطون زكواتهم للسعاة وكان من أخفاها اتهم بجمدم الاخراج واما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار اخفاؤها أفضل . والله أعلم . وقال الزين بن المنير : لو قيل ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال لما كان بعيدا فاذا كان الامام مثلا جائر او مال من وجبت عليه مخفيا فالاسرار اولى . وان كان ‘ المنطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالانفاق وسلم قصده فالاظهار أولى . والله أعلم . انتمى . وبهذا صرح صاحب القناطر رحمه الله حيث قال : الثامنة أن يظهر الصدقة . حيث يعلم ان فى الاظهار ترحيبا للناس فى الاقتداء و يحرس سره عن داعية الرياء فقد قال تعالى : ه إن بدوا الصَدَقَاتِ تَنِنَا هن » - الى ان قال - وكل مقبول اذا كانت النية صادقة . ولكن صدقة السر افضل ۔ وفى التفسير قال اهل المعانى هذه الآية فى صدقة التطوع لاجماع۔العلماء ان الزكاة المفروضة اعلانها افضل كالصلاة المكتوبة فى الجماعة أفضل من افرادها وكذلك سائر الفرائض لعنيين :: احدهما ليقندى به الناس . لئلا يساء به الظن ولا رياء فى الفرض . واما النوافل فاخفاؤها افضل لبعدها من الرياء والآفات ‎٠‏ . فهكذا ينبغى لصاحب الزكاة ان يبديها حيث يقتضى الحال الابداء للاقتداء ولازالة التهمة _ الى أن قال _ بعد ذكر امور فى الاعلان : وليكن متيقظا لمن الفواثل ومتفطنا فى الاعلان من الفوائد فان ذلك يختلف بالاحوال والاشخاص . فبذلك يكون الاعلان فى بعض الاحوال لبعض الاشخاص افضل والله اعلم انتهى . 134 الباب (60) فى الصدقة 2 - قوله : (قال الربيع معناه يروح بصاحبه) الظاهر انه انما اول رحمه الله اسم الفاعل بالفعل المضارع لان اسم الفاعل حقيقة فى المتلبس بالفعل وهو غيز صحيح هنا بخلاف الفعل . ولكن هذا البيان يكاد ان يكون من التطويل لان كل أحد يعلم أن الرواح الى الجنة مستقبل بقرينة المجاز ظاهرة كنار على علم والله اعلم . ويحتمل انه انما فسره بما ذكر مخافة التصحيف برابح بالباء الموحدة وللاشارة الى الرد على من رواه بالباء الموخدة فى حديث ابى طلحة الآنى كما سيأتى . والى الرد على من قال (رايح) معناه يروح بالاجر ويغدو له كما سياتى . والله اعلم . قوله _: (وفى حديث أبى طلحة الذى قدمناه) لعل هذا. سبق قلم لان حديث ابى طلحة انما ذكر فى الباب الذى يلى هذا . ويحتمل انه كان متقدما فى مسند الربيع رحمه الله وآخره أبو يعقوب رحمه الله فى الترتيب ونقل كلام الربيع كما هو ولم يتصرف فيه بشىء . والله اعلم . [ 2 أف < عاي ا 1 الباب الواحد والستون 35! قى أفضل ما يتصدق به والبركة فى الطصام 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : كان آبو طلحة آكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل وكان أحب أمواله اليه برَحَاء وكانت مستقبلة المسجد.وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها و يشرب من مائها وهو طيب“قال آنس : فلما نزلت هذه الآية : « كن تَتَالوا البر حتى نفقا مما تبون » (1) قال أبو طلحة : إن أحب موالى ا بَيرَحَاء وانها لَصّدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله قَضَمها يا رسول الله حيث شئت . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم , « بخ بخردليك مَال رائع يروع بصاحبه يال الجنة وَقذ سَمعت ما قت وآنا أرى أن تَجَعَلهَا فى الاقرَ يبن » قال آبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها آبو طلحة فى آقار به و بنى عمه . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر بيرة قال ز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم الصّدقة المتية الصّفى تروح بناء وَتَدو بآخر » قال الر بيع : المنيحة الشاة والصفيئ الغزيرة اللبن (2) . َ 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس ابن مالك قال : ال ابر طلحة لأم سليم : ق سمعت صوت رسول الله صر الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجؤع ممل عندك من تي ؟ قالت : نمم فاخَرَجَت قرصا من يعبر ثم اح}دّت حمار لها فلَمَتٍ الخبر ببعضه ودسته تحت تيدي وَرَدَتنى ببمضِيه ثم آرسلتني ,الى رسول الله صلى (1) سورة آل عمران . الآية 92 ‎٠‏ ‏() خ اللير . 136 الباب (61) فى افضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام _ الله عليه وسلم قال أنس : فذهب فو جَدت رسول الله عليه السلام جال فى المسجد ومعه الناش فوقفت فقال : « أرسَتَك أبو طلعة » فقلت نعم فقال : « أبطعام» فقلت نعمفقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم لمن معه : قوموا . قال آنس فانطلقنا (3) حتى جئنا آبَا طلحة فأخبرته .قال أبو طلحة يا أم سليم لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتايى وليس عنت نا ين الطعام ما نَطْيمُمئم‘. قال آنس : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أم سَلَيَمما عندك ؟ قال : فأتيت (4) بذلك الخبز فامر بهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قَشّتّتَ قَتَصَرث عََّه أم سليم مكة لها قدمه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام ما قال ثم قال : . إئن لعَتَرَة فدخلوا فاكلوا حتى تبعوا ته حَرَجوا نم قال : انذن ترة قدَحَلوا فكلوا حتى صَيعوا كَذّليت حتى تمل القوم اَجْمعونَ وكانوا سبعين رَجُلا . مد بد بد 3 - قوله : (بَيرَحَاء) قال ابن حجر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد . وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الاثير فى النهاية فقال : يروى بفتح الباء و بكسها . او بفتح الراء وضمها . او :بالمد أو: القصر . فهذه ثمانى لفات . وفى رواية حماد بن سلمة (بريحا) يفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية . وفى سنن آبى داود (باريحاء) مثله لكن بزيادة الف , وقال الباجى أفصحها فتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور وكذا جزم الصغانى وقال انه فيعلا من البراح . قال ومن كان ذكره بكسر الموحدة وظن انه بثر من آبار المدينة فقد صحف . انتهى . ‎٤9‏ سدس . (4) قوله فاتيت بضم التاء والآتى به انس لانه كان تعت يده وفي نسغة القطب فاتت بتاء التانيث والضمير لام سليم . اه ‎٠‏ . الباب (61) فى افضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام 137 قوله : (بخ بخح) فى الصحاح (بخح) كلمة تقال عند المدح والرضا بالشىء وتكرر للمبالفةفيقال بخ بخ . فان وصلت خفضت ونونت فقلت بخ بخ وربما شددت كالاسىم الى أن-قال _ و بخبخت الرجل اذا قلت له ذلك . الخ . قوله_: (ذلك مال رايح يروح بصاحبه الى الجنة) فى بعض روايات البخارى : ريت مال رابح دلك مال رابغ) بالباء الموحدة . وذكر ابن حجر انها من الربح ه أى ذو ربح . وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أى هو مال مربوح فيه . وذكر ان رواية الياء معناها رايح عليه أحره . قال قال ‎١‏ بن بطال والمعنى ان مسافته قريبة وذلك أنفس الاموال ‎٠‏ وقبل معناه يروح بالاجر ويغفدو به واكتفى بالرواح عن الدو . وادعى الاسماعيلى أن من رواها بالتحتانية فقد صحف , والله [علم . اانتهمى . ويرده رواية المصنف رحمه الله فان ظاهره أن قوله : (يروح بصاحبه الى الجنة) تفسير من النبىء علبه السلام . والله أعلم . ومثل حديث أبى طلحة حدبث أبى الدحداح : رحمه الله قال فى القناطر ويقال لما نزلت هذه الآية «مَن دا الذى قرض اللة قَرضً حَسَناً . . الآية » (5) . قال ابو الدحداح فِدَاؤك آبي وامي يا رسول الله . ان الله- يستقرضنا وهو غني عن القرض ؟ قال تَعَمْ . يريد أن يدخلكم الجنة . قال فإنى قد أقرضت رتى قرضا يضمن لى الجنة . قال : تَعَه مَنَ تَصَدقَ بصَدقة, فنه منتها فى الحنة . قال : وَؤجتي أم الدحداح ميي ؟ قال نعم . قال وصبيتي الدحداحة معي ؟ قال تَحَم . قال : ناولني يديك . تمتاؤله رسول الله عليه السلام يَتَهُ . فقال:: ان لى حديقتين احداهما فى السافلة والاخرى بالعالية والله لا املك غيرهما جَلْتهما قرضا لله عز وجل . فقال عليه السلام : اجعل احداهما يه عَرَ وَجَلَ والاخرى معيشة لك ولميالك . قال فاشهدك يا رسول الله إنى جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة.قال : ادا يجزيك النه به الجنّة.ثم قال كم من عنق دداح . ودار فياح فى الجنة لأبى الدحداح . والله أعلم . انتهى . 4 _ قوله : (المنحة الشضاة) هكذا 7 رأيناه من ال: لنسخ . والذى فى الصحاح أن المنحة العطبة . وان الشاة مثلا اسمها منيحة بالياء بعد النون على وزن فعيلة (5) صورة الحديد . الآية 11 ‎٠‏ 138 الباب (60) فى الصدقة حيث قال : المنح العطاء ثم قال والاسم المنحة بالكسر وهى المعطية . والمنيحة منيحة اللبن كالناقة والشساة تمطيها غيرك يحلبها ثم يردها عليك . الخ . قوله : (والصفي الغزيرة اللبن) ومثله كلام الصحاح حيث قال : والصفى الناقة الغزيرة . والجمع صفايا . يقال ما كانت الناقة والشاة صفايا . الخ . 5 - قوله:: (جالسا فى الملسجد) قال فى المواهب والمراد بالمسجد هنا الموضع الذى اعده النبىء عليه السلام للصلاة فيه حين محاصرته الاحزاب للمدينة فى غزوة الخندق . انتهى . _ قوله : (أرسلك آبو طلحة ؟ فقلت ‘: نعم . فقال أبطمام ؟ فقلت : نعم . فنقال رسول الله عليه السلام لمن معه قوموا) قال في المواهب فظاهره ان النبىء عليه السلام فهم ان آبا طلحة استدعاه الى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا . وأول الكلام يقتضى أن أم سليم وأبا طلحة ارسلا الخبز مع أنس ان يأخذه النبىء عليه السلام فياكله . فلما وصل انس ورآى كثرة الناس حول النبىء عليه السلام استحى وظهر له أن يدعو النبىء عليه السلام ليقوم معه وحده الى المنزل فيحصل مقصودهم من اطعامه . ويحتمل أن يكون ذلك عن رأى من أرسله : عهد اليه اذا راى كثرة الناس ان يستدعى النبىء عليه السلام وحده خشية أن لا يكفى ذلك النبىث عليه السلام ومن معه . وقد عرفوا إايثاره عليه السلام وانه لا ياكل وحده فذكر رواية اخرى - الى ان قال _ فقال لى آبو طلحة : يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله عليه السلام كَإدًا قام فَدَعمه حتى تفرق عنه اصحابه كم اتبنحه حمى إدا قام عَفعَتَبَة بابه كَقزلَهانَ آبا طلحة يذعوة۔وفيه. فقال ابو طلحة يا رَستول الله رات ست أنَسَا يعود وَحدَق ولم يكن عندنا ما يضيع ما آزى . فقال : اذخّل فإن الله سَيَبَارِكً فيما عندك . الخ) . قوله : (فقال رسول الله عليه السلام على الطعام ما قال) ذكر فى المواهب ماا يستفاد منه بيان ما قال على الطعام حيث قال : وفى رواية مبارك بن فضالة فقال : كمل من سَمْن ؟ فقال آبو طلحة قد كان فى العكة شىء فجاء بها' فجعلا يعصرانها حتى يخرج ثم مسح رسول الله عليه السلام القرص قاتم وقال :: بشم الله) فلم يزل يصنع ذلك والخبز ينتفخ حتى رايت القرص فى الجفنة يتسع . وفى رواية النظر الباب (61) فى افضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام 139 ابن انس : فجئت بها ففتح رباطها ثم قال : (بسم الله اللهم اعظم فيها البركة) عرف بهذا المراد بقوله : (فقال فيها ما شاء الله أن يقول الخ) . قوله : (ثم قال ا.يذن لعشرة الخ) قال فى. المواهعب وفى روايه لمسلم أنه قال : ايذن لمشرة فدخلوا . فقال كلؤا وسوا الة تكلا حتى كَعَنَ دلك تَمَانونَ رَيحجلا ثم أكل النبى عليه السلام واهل البيت ى وترك سُؤرا اى بقية وهو بالهمز . وفى رواية البخارى قال : (ادخل عل عشرة حتى عمد اربعين ثم آكل النبىء عليه السلام فجملت انظر هل نقص منها شىٹ؟ الخ . فذكر رواية اخرى فيها ثم دعاني وَدَعَا آمتى وأبا طلحة فاننا حتى شَبمَُا الخ . وهذه الرواية تدل على ان ام سليم مي أم انس وتقدم ما يدل على أن أبا طلحة هو ابوه حيث قال فى بعض الروايات (كَقَل له ان ابى يدعوك) فعلى هذا يكون آبو طلحة كنيته واسمه مالك . والله اعلم فليحرر. وابو طلحة هذا هو صاحب بيرحاء المتقدم . والله اعلم . ثم رايت فى بيان رجال هذا المسند ان أنس ابن ام سليم وربيب طلحة فعلى هذا انما سمى [با طلحة ابا لكونه زوج أمه , والله أعلم . قال فى المواهب قال العلماء : وانما أدخلهم عشرة . والله أعلم . لانها كانت قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة ان يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلهم عشرة عشرة لينالوا من الاكل ولا يزدحموا الخ . أقول : فعلى هذا يسن للجماعة الكثيرة ان يدوروا عشرة عشرة اقتداء برسول الله عليه السلام . ه, زلات ‎١ 4)‏ 7 140 , | الباب الثانى والستون فى من تكره له الصدقة والمسئلة 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصَدّقة لغفي ولا لذى مرة سوق ولا لمتاتل مَالآً» . قال الر بيع : ذو المرة السوئة القوي المحترف والمتاثل الجامع للمال . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال كان ناس من الأنصار سألوا رسولا لله صلى الله عليه وسلم كَآعُطَاهُم شم سالو. قاغطاكز م سالو فامر تلنا . حتى نفت ما مند, نم قال » مايكون )1( عندي من خر فلن ادحره عنكم < ومن تعم بَعففه اللة ومن شتن به الة ومن صَتبر (2) يصبزة الله وما أغطئ احَ عطاء هُوَ حنه و أوسع من الصبر » . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هر ير ة قالر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : » وَالزى نفسى بده لتأخذ أحَدك% حبلا (3) فتتمتطت على ظهره ختامه من أن ياتي رجلا آتاه اللته“من فضله فيسشاله“(4) أئمطاه أو مَنَعَهُ» . : ج بد عد 86 - قوله: (لا تحل الصدقة لفغني) أعلم ان العلماء اختلفوا فى حد الغنى اختلافا كثيرا وكل رجح الى اجتهاده كما قال فى القواعد واختار ما ذعب اليه بعض أصحابنا حيث قال : وقال بعض اصحابنا من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسو تهم ومئو نتهم الى الحول فهو فقير ياخذ الصدقة . وهذا اذا كان عنده فى () خ كان. (2) خ يصهے۔ ‎٠‏ ‏() خ حبله ‎٠.‏ ‏)4( خ يساله ‎٠‏ الباب (61) فى افضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام 141 جميع ما جرى عليه ملكه ما لو باعه فانه يكفيه سنة ما خلا بيتا يسكنه . وخادما يخدمه . وقال من قال :: لا ينظر فى ذلك الى قيمة المملوكات التى لا يستغنى عنها مثل البيت والدار والخادم والدابة والاصل الذى لا يستغنى عنه . ؤالله اعلم , انتمى . وهذا هو القول الذى يميل اليه ظاهر الايضاح حيث قال بمد ان ذكر القول بان الفنى هو المالك للنصاب . واستدل له بقوله عليه السلام : (أمرت أن آخُذَها من أعينكم واردا فى قَقَرَاثكمْ) ما نصه : وهذا. القول عندى [قواهم حجة . غير انه ربما يكون للرجل نصاب من المال وتجب عليه الزكاة ولا يكون فى ذلك النصاب ما يكفيه ويكفى عياله الى الثمرة الاخرى ث ولذلك قال بمضهم : اذا كان من اهل القرار وله بيت يسكنه وخادم يخدمه . وجنان ياكل منه الثمار ايام الغلة . وله دابة يركبها . وله قوت سنة . وليس عليه دين , فاذا كانت عنده هذه المعانى فلا ياخذ الزكاة . وان كان من اهل البادية وكان له بيت يسكنه وحمولة _ الى أن قال - واختلفوا فى قيمة هذه المعانى . هل تقوم مقام هذه المعانى و لا . الخ . لكن ينظر ما معنى قوله رحمه الله : (واختلفوا فى قيمة هذه المعانى الخ) . هل معناه من لم تكن عنده هذه المعانى وكان عنده مال تجب فيه الزكاة فانه ينظر فان كان ما عنده من المال يساوى قيمة هذه الاشياء فهو غنى لا ياخذ الزكاة . وان كان ما عنده لا ينفى بهذه الاشياء فهو فقير ياخذ الزكاة عند بعضهم وان وجبت عليه الزكاة . أو لا ينظر الى قيمتها حيث لم تكن موجودة بالفعل فيكون نمنيا حيث وجبت عليه الزكاة . وان كانت هذه الاشياء غير موجودة على قول البعض الآخر . او معناه ان من لم تكن عنده هذه المعانى وكان عنده من الاصل مثلا ما يساوى قيمته هذه المعانى هل تعتبر قيمة الاصل فيكون غنيا او لا تعتبر فيكون فقيرا ؟ كما اشار الى ذلك فى القواعد كما تقدم . والظاهر حمله على الاحتمال الثانى ليتحد مع كلام القواعد ويحتمل ارادة كل منهما للتعميم فياخذ الزكاة عند بعضهن ليحصل به المعانى التى لا يستفنى عنها وان وجبت عليه الزكاة اذا كان ما عنده لا يفى بذلك كما يؤخذ من الايضاح ، والله اعلم . قوله : (ذو المرة السوى القوى المحترف'والمتاثل الجامع للمال) قال فى الايضاح فعلي هذا لا تجوز الصدقة للمحتاج الا اذا كانت به زمانة تمنصه من الكسب ‎٠ - 14٠‏ ..۔۔. .. ‎٠‏ ؛الباب )62( فى من تكره له الصدقة والمسالة ‏-! ا"بب )اى س ر -7 _ اة انتهى . والظاهر من كلامه رحمه الله انه حمل القوى المحترف على القادر على الاحتراف وان لم تكن له حرفة اصلا . والله اعلم . وجمل فى القواعد هذا قو لا لبعضهم بشرط حث قال :: وقال بعضهم ‎٧‏ تحل الصدقة للقوى المحترف اذا كان متاثلا بها مالا اى جامعا له . واما ان احتاج اليها فى طلب علم أو معيشة فلا باس . انتهى . ‏وقال فى الايضاح بعدما ذكر انه يأخذها ليقضى ما عليه من دين او تنباعة او كفارة . وكذلك أيضا جائز له ان ياخذ الزكاة ليتزوج بها او يتسرى اذا احتاج الى ذلك ولم يكن له مال يستفنى به . والله أعلم . ولا ياخذ الزكاة ليبنى بها مسجدا ولا لاكفان الموتى ولا لمصالح الطرق ولا ليطعم بها الاضياف ولا ليحج بها ناففنة ولا ليزوج بها اولاده ذكورا كانوا أو انائا ولا ليصل بها قرابته والاصل فى هذا ان الله انما اباح الزكاة لمن احتاج اليها اما لمعيشة لابد له منها واما لقضاء دين وحب علبه قضاؤه ‎٠‏ الخ . . ‏17 - قوله : (كان ناس من الانصار) قال ابن حجر لم يتمين أسماؤهم الا أن النسائى روى من طريق عبد الرحمن بن أبى سميد الخدرى عن آبيه ما يدل على أن آبا سعيد راوى هذا الحديث خوطب بشىء من ذلك ولفظه (تّفى حديثها سَرَحتنى امى إلى النبىء عليه السلام يعبي لأسألَه من حاجة, صيدة فاتته وَقَمَذت قَاسَُقبَلَنى فقال : (من أستَفتى أتمناه الل الحديث) وزاد فيه ومن تال وله أوقية مذ آلخف) فقلت : ناقتي خير من اوقية فرجعت ولم اسأله . . ‏وعند الطبرا نى من حديث حكيم بن حزام انه ممن خوطب ببعض ذلك . ولكنه ‏اليس أنصاريا الا بالمعنى الاعم . انتهى . قوله : (حتى نفد) بكسر الفاء أى فرغ . 3 ‏قوله : (فلن ادخره عنكم) قال ابن ححر آى احبسه واخبثله وامنعكم اباه منفردا به عنكم . وفيه ما كان عليه من السخاء وانفاد أمر الله . وفيه اعطاء السائل مرتين واقول بل ثلاثا . والاعتذار الى السائل . والحض على التعفف. وفيه جواز ‏السؤال للحاجة وان كان الاولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسالة . وقال ايضا فى فوائد حديث حكيم بن حزام القريب من هذا ما نصه :: وفيه انه ينبغى للامام آن لا يبين للطالب ما فى مسالنه من المفسدة الا بعد قضاء حاجته الباب (62) فى من تكره له الصدقة والمسالة 143 لتقع موعظنه له الموقع المناسب لئلا يتخيل ان ذلك سبب لمنعه من حاجته . وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا . وجواز المنع فى الرابعة . والله اعلم . . وفى الحديث أيضا أن سؤال الاعلى ليس بعار وان رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه . الخ . قوله : (ومن يستعفف) من الاستمفاف وهو من الكف عن الشىء . قال فى الصحاح عف عن الحرام يمف عفا وعفة وعفافا وعفافة اى كف فهو عف وعفيف . والمرأة عفة وعفيفة وأعفة س واعفه الله سبحانه واستعف عن المسألة اى عف , وتعمفف أى تكلف العفة الخ . وذكر أولا أن (عف) بمعنى كف فت ؤل الى ان الاستعفاف معناه الكف . قوله : (يعفه الله) لعله بضم الياء وبكسر الفاء والجزم بحذف الآخر فى جواب الشرط من ([عفاه الله) مأخوذ من العافية . قال فى الصحاح : وعافاه الله وأعفاه بمعنى . والاسم العافية وهى دفاع الله عن العبد . ويوضع موضع المصدر يقال مافاه الله عافية الخ . والمعنى والله أعلم : ومن يكف عن المسألة يدفع الله عنه السوء أو نحوه . ويحتمل أن يكون بضم الياء وفتح الفاء المشددة من أعفه الله مأخوذا من العفة والمعنى عليه _ والله أعلم _ ومن يستعفف يرزقه الله العفة او نحو ذلك . وانما فتح مع آنه مجزوم فى جواب الشرط لانه لا اجتمع المثلان آدغم أحدهما فى الآخر فوجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الثانى . د كانت فتحة طلبا للتخفيف . والظاهر انه لا يتأتى أن يكون مضارعا من عنه تنه أو ١:غ۔ته‏ بمعنى كثرته لان التكثير لا يكون الا فى شىء قابل له الا أن يحمل على مجا: الحذف أى بكثرة رزقه آو ماله أو طاعته أو نحو ذلك لكن الاصل الحقيقة . والله اعلم . 8 - قوله : (والذى نفسى بيده) قال ابن حجر : فيه القسم على الشىء المقطوع بصدقه لتاكيده فى نفس السامع . وفيه الحث على اللتعفيف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه فى طلب الرزق وارتكب المشقة فى ذلك . ولولا قبح المسالة فى نظر الشارع لم يفض ذلك عليها . وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد اذا لم يمط . ولما يدخل على المسؤول من الضيق فى ماله ان أعطى كل سائل , الج. 144 الباب (62) فى من تكره له الصدقة والمسالة قوله_: (لياخذ احدكم) هكذا فيما راينا من النسخ بلام داخلة على المضارع ة ولعله (لان ياخذ) بلام داخلة على أن المصدر بة كما فى البخارى فتشسبك مع ما بعدها بمصدر يكون مبتدا خبره قوله :: (خير من ان ياتى الخ) والجملة الاسمية جواب التسم . ويحتمل ان يكون قد حذفت منه أن الناصبة للمضارع على حد (وَمن آياته يريكم البَرَقَ) (1) وقولهم :: (تسمع بالمعيدى خير من آن تراه) والله اعلم . قوله : (فيحتطب على ظهره خير له الخ) لفظ الحديث فى البخارى : (والذزى نقيى يده لأن ياخد احَدَكم حَبْلَهُ تطب عَلَ ظهرم تَيبيعها فيك النه بها وجهه خي له من آن يَسَآلَ الناس أغطوء ؤ مَنعُوه) انتهى . ولعل ذلك حذف من رواية الصنف للعلم به . والله اعلم . قوله : (خير من أن ياتي الخ) قال ابن حجر : واما قوله : (خمي له) فليست بمعنى افعل التفضيل اذ لا خير فى السؤال مع القدرة على الاكتساب . والاصح عند الشافعية ان سؤال من هذا حاله حرام . ويحتمل ان يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذى بعطاه خيرا وهو فى الحقيقة شر . والله أعلم انتمى . لا 7 / . 6 ل () سورة الروم . اية 24 ‎٠‏ 145 فى جامع الصدقة والطفام 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا نساء المؤمتاتِ لا تَحْقرَن احداكن لجارتها ؤ كراع تنا محرق «» . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طعام الإنتبن كافى التلاَنة وَطِعَام الثلائة كافي الاربعة » . َ . 1 - ومن طريقه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم (1) قال : « كَانَ الناس ياةا رآؤا آول التَمَرَة جاؤوا به (2) يال رَسُول اله عَلَه اللة والممنلام فإذا أحد (3) دَعًا للمييتة بالبركة ثم يذغو اعمر ول يراه كَيئطيه تلك التمرة » . 2 - آبو عبيدة قال بلفتى عن ا بن عمر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « ياذا ديمى أحَذكم إل الوليمة فلياتها » . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر ير ة قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ش الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء وَيمَرك الفقراغ» . ' 04 - ومن طريقه عنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمتع ]] وو, ے2٠۔ ‎٠‏ ى ر . 42222 أحَدكم فضل الاء لتمتع به الكلا » معنى ذلك رجل له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي . (1) فى نسغة القطب اسقاط قوله عنه عليه السلام وهو ظاهر الصواب ‎٠‏ ‏() خ بهما. (3) خ اخضنما ‎٠‏ 146 الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 6 ___ الباب (ق6) فى جامع الصد وال٦+-0‏ ___ _ 5 - ومن طريق ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال : مكتوب على باب الجنة العطية بعشر أمثالها وَالقزض بتمَانية عمش» 6 - ومن طريق أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى ا لله ۔ . 7. و 2. } ,م ه ,٠۔ ‎٠‏ > > ۔ 4 ه 7 7 عليه و : « لا تمنع أحدكم جاره أن تغرز خشبة في, جداره فان 4 ِ سلم م } يمسح كم سر شى ‎٤‏ 1 1 ذلك حق واجب غليد» . . جد يجد د 9 . قوله : (لا تحقرن احداكن لحارتها ولو كراع شاة محرق) (4) ولعله اذا شمت رائحة ذلك عندها أو علمت به مثلا كما يدل عليه كلام الايضاح فى حقوق الجار حيث قال :: ( ولا تؤد بقتار قذر إلا آن تهدى له منها) . وروي انه عليه 7 - ر. 8 ۔ ه ‎٤‏ > هد ۔ ۔ » ., ۔ ؟. ص 2 . س ۔ ے السلام قال : ( يا نساء المؤمنات لا تحقرن إاحداكن لجَارَتهَا ولو كراع شاة محرق) وقد ذكر لنا ان نبىء الله يعقوب عليه السلام قال : يا إلهى أديت ولدي وَبصضَري فَهَلا تَرحمنى ؟ فاوحى الله اليه : وزنى وجلزلى إتى لَأَرَحَمك وَأَرةً نف وَتَنَك - م ۔۔7 ۔ . . 2 7 : . ‎٤ً‏ َ ء - ً2 ۔۔۔ - 22 .۔ > -, ۔ ۔ وَبَصَرَكد ولكن بلوت بهذم البلؤة انك مَتوييت حَملا فوجد جَارَك رائعة ذلة ولنم تَطمه ينه. وكان يعقوب عليه السلام ينادي آلآ من كان مفطر كتيتَقة مئة آل لحقو ‎٠‏ وعند المساء ينادى ألا مَنْ كان صَائما تَليقْطرُ عند آل بقت _ الى ان قال _ وفى الاثر تال الوضاح بن عقبة : (إدَا أَمُسَنَريت فاكهة فَاشْتَرَهَا عَن جارك . وإل قَتَاولة منها فهذا يدل من قوله ان كل شىء لم يعلم به ليس عليه ان يعطيه منه لانه لم يؤذه فى ذلك . الا ترى ما روي فى خبر النبىء يعقوب عليه السلام. حين قال الله له : ( إنما بنؤتك بهنم البلوى انك صوتت حمل فوج جارك رائحة دَلكَ ولَم تَطيمهةينه) ولم يقل (إنك صَويتَ حملا كَالتة ولم تطَيم جارك منه) وهذا يؤيد قول من قال فى حد الجوار مقدار قتار اللحم . والله أعلم . اننمى . وفى هذا الحديث دليل على ان حق الجار يسقط ولو بقليل . قال فى الايضاح وان رد له جاره ما أعطى له امسكه وليس عليه شىء وان زاد له على ما أعطاه اولا فلا يقبل الزيادة لانها ليست بطيبة نفس , الخ . )4( رواه البخارى ومسلم باختلاق فى اللفك ‎٠‏ . الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 147 والظاهر ان قوله : (لجارتها) يتعلق بمحذوف يدل عليه المقام (ان يعطى لجارتها) والله أعلم . قو له : (ولو كراع شاة محرق) هكذا فيما رايته من النسخ ي- والمناسب للصياغة انما هو (محرقا) بالنصب لانه صفة لكراع وهو. خبر لكان محذوفة اللهم الا آن يقال جر بالمجاورة لشاة على حد (كمدّا جحر صّت خَرب) والله اعلم . . سے ۔2 ڵ . 0 _ قوله : (طعام اثنين كافى الثلاثة الخ) قال العلقى قال المهلب(المراد من هذه الاحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية يعنى وليس المراد الحصر فى مقدار الكفاية . وانما المراد المواساة وانه ينبفى للاثنين ادخال ثالث لطعامهما . وادخال رابع أيضا بحسب من يحضر ). ووقع عند الطبرى الى ما يرشد الى الملة فى ذلك واوله (كلوا جَميمًا ولا فرقوا كان طَعَام الواحد :يگفي الانتي الحديث) فيؤخذ منه ان الكفاية تنشا من بركة الاجتماع . وان الجمع كلما كبر زادت البركة . قال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبى هريرة استحباب الاجتماع على الطمام . وان لا ياكل المرء وحده . انتهى . وفى الحديث الاشارة الى أن المواساة اذا حصلت حصل معها أيضا البركة تعم الحاضرين . . وفيه أنه لا ينه ينبغي ‎٦‏ للمرء أن 7 بستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فان القليل قد يحسن به الاحتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . انتهى . 7 وقال شيخنا قال الشسيخ عز الدين بن مبد السلام فى اماليه ان اريب به الاخبار عن الواقع فذلك مشكل لان طعام الاثنن؛ لا يكفى الا اثنين وان كان له معنى آخر فما هو ؟ قال والجواب من وجهين : احدهما انه خبر بمعنى الامر أى اطعموا طعام اثنين الثلاثة . والثانى انه للتنبيه على ان ذلك يقوت الثلاثة . واخبرنا بذلك لئلا نجزع . قال والاول ارجح لان الثانى معلوم . 148 الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام وروى المسكرى فى المواعظ من حديث عمر قال : قال رسول الله عليه السلام (كلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركة فى الجماعة الخ) فيؤخذ من هذا أن شرط المسالة الاجتماع على الاكل وان معنى الحديث طعام الاثنين اذا اكلا متفرقين كافى الثلاثة اذا! اكلوا مجتمعين . انتهى . 1 - قوله :: (كان الناس اذا روا الثمرة الخ) لفظه فى الجامع الصغير (كَانَ م ل . ۔ے [[, ۔۔ ۔. ۔ه 2 لر۔۔ ۔ ح رد . عر۔ ۔ س إ. ۔د ۔ ,اذا اوتي باكورة الثمرة وَضعَهَا تعلى نيته ث عل شفتيه وقال : (اللهئة كما آتَيتنا اوله آتنا آخرة ثم تعطيه من :يكوث عنده ين الصَبيّان) . ولفظه فى القواعد : (كَانَ ادا أوتي يألقاكهةر التاكوزة معها عَقَ عينيه وفيه رويقول العمة لله رت الماي اللمة فما اطعَمْتَنَا اولها فَآطمِمُتا آخرَمَا . ثم يدعو اصغر ول يراه تيتاوله إياها) الخ . ولعله يفعل ذلك عليه السلام لتفريح الصبيان كما ورد عنه من الفضل فى ذلك . قال فى الايضاح وفى الاثر قال عليه السلام : ران للجنة بابا يسمى يات الفرح لا يذخلةيالا مَن تقرح الصِبَيَان) الخ . 2 - قوله : (اذا دعى احدكم الى الوليمة فلياتها) ظاهره أن الاتيان الى الوليمة بعد الدعاء اليها مأمور به فى كل وليمة اذا. عممنا فيها . وقيدها فى رواية الجامع الصغير بوليمة العرس ولفظه (إدَا دع احدكم ال وليمة عرس كَليجت) . قال الملقمى فى شرحه هذا حجة لمن يخص وجوب الاجابة بوليمة العرس . قال وعو الارجح عندنا يعنى الشافعية . قتال والوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع وز نا وممنى لان الزوجين يجتمعان قاله الازهرى وغيره . وقال شيخ شيوخنا :: الوليمة مختصة بطمام العرس عند احل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر . وهو المنقول عن الخليل وثملب وغيرهما . وجزم به الجوهرى وابن الاثير . وقال صاحب المحكم الوليمة طعام العرس والاملاك . قيل كل طعام صنع لعرس وغيره . الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 149 وقال عياض في المشارق الوليمة طعام النكاح . وقيل الاملاك . وقيل طمصام العرس خاصة . انتهى . وعند الشافعى وأصحابه ‎١‏ لوليمة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة فى المرس أشهر . وفى غيره يقيد فيقال وليمة خنان أو غيره . وجزم الماوردى ثم القرطبى بأنها لا تطلق فى غير طمام العرس الا بقرينة . انة . واما الدعوة فهمى [عم من الوليمة وهمى بفتح الدال على. المشهور _ الى أن قال ۔ وذكر النووى تبعا لعياض أن الولائم ثمانية . فيقال فى دعوة العرس أى الاملالك وهو العقد وليمة وملاك وشندخ . وقيل ان الوليمة خاصة بطعام الدخول واما طعام الاملاك (الشسندح) بضم المعحمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة ماخوذ من تولهم فرس شىندخ أى يتقدم غيره وسمى طعام الاملاك بذلك لانه يتقدم الدخول . والختان (اعذار) بكسر الهمزة والعين المهملة الساكنة والذال المعجمة ويقال فيه ايضا (المُنْرَة) بضم ثم سكون . ة وللولادة (عقيقة) وللسلامة من الطلق (خرس) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبسسين مهملة د يقال بالعساد . قيل الخرس طمام الولادة والعقيقة يختص باليوم السابع وقد يزاد فى آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه . . وقيل بالهاء طعام النفساء . ‎١‏ وقيل انها لسلامة المرأة من الطلق واما التى للولادة بمعنى الفرح للمولود فهى العقيقية . وللقدوم من السفر نقيعة وهو الغبار او القتل او النحر وهو طمام يصنح للقدوم سو اء صنمه القادم آور صنعه غيره . الى أن قال . قيل النقيعة التى صنعها القادم . والتى تصنع له تسمى (التحفة) . _ . _ يبعدبستداش؛: ___ وللبناء أى المسكن المتجدد (وكيرة) من الوكر وهو المأوى والمستقر . وللمصيبة (وضيمة) بكسر المعجمة وليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور . لكن ظاهر كلامهم خلافه ويوجه بان اعبار السرور انما هو فى الغالب . (والمادبة) لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها . انتهى كلام النووى مع زيادة فى الضبط والاقوال . قال شيخ شيوخنا وفاتهم ذكر (الحذاق) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخرها قاف الطعام الذي يتخذ عنه حذق الصبى . ذكره ابن الصباغ فى الشامل . وقال ابن الرفعة هو الذى يصنع عند ختم القرآن كذا قيده . ويحتمل ختم قدر مقصود منه . ويحتمل ان يطرد ذلك فى حذقه بكل صناعة . وذكر المحاملى فى الرونق فى الولائم (العتيرة) بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وعنى ما يذبح فى أول رجب . وتعقب بانه فى معنى الاضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم _ الى أن قال _ واما المادبة ففيها تفصيل لانها ان كانت لقوم مخصوص مى (النقرى بفتح النون والقاف مقصور . وان كانت لعامة الناس فهى (الجفلى) بجيم بوزن الاولى - الى ان قال ونظم ذلك بعضهم فقال : اسامى الطمام اثنان من بعد عشر ساسردها مقرونة ببيان وليمة عَرَسِ ثم خرس ولادة تحقيقة مولودروكيرة بان ونية ذي موت نقية قادم عذيرة او اعذار يوم ختان ومادبة الخلان لا سبب لهما حنذاق صغي يوم ختم قرآن وعاشرها فى النظم تحفة زاثلر قرى الضيف مع نزل له بقرَانِ قال شيخ شيوخنا وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض عن النووى الاتفاق على القول بوجوب الاجابة لوليمة العرس ث وفيه نظر . نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب . صرح جمهور السافعية والحنابلة بانها فرض عين ونص عليه مالك . وعن بعض الشافعية انها مستحبة . وذكر اللخمى من المالكية انه المذعب ۔ الى ان قال _ وعن بعض الشافعية والحنابلة همى فرض كفاية. الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 151 وحكى ابن دقيق العبد فى شرح الاكمام أن محمل ذلك اذا عمت الدعوة اما لو خص كل واحد بالدعوة فان الاجابة تتمين . وشرط وجوبها ان يكون الداعى مكلفا حرا رشسيدا الى آخر الشروط المذكورة فى كتب الفقه . ولها اعذار يسقط بها الوجوب مذكورة فى كتب الفقه . واتلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدره عليه . الى أن قال . ووليمة العرس وقتها بعد الدخول وقال الزركشى انه الصواب . قلت وهو المصرح به فى حديث البخارى 7 سورة الاحزاب نى بنائه علبه السلام بز ينب ومثله فى صفية . انتهى ۔ وظاهر كلام السيخ اسماعيل رحمه الله ان الاجابة ليست بواجبة حيث قال : ومن آداب المدعو الى الضيافة ان لا يمتنع من الاجابة لقوله عليه السلام : (لَؤ دعيت إلى كراع ‎١‏ لقّميم لَاحَنتَ) ومو موضع على أميال من المدينة . الى ان قال . واما ان كان الداعى ظالما أو صاحب ريبة أو فاسقا أو مبتدعا أو شريرا أو متكلفا او مه با فلا باس بترك اجابته بل لا ينبغى ان يجيبه . وان اجاب لمن ينبغى فلا يتصدر فى المجلس بل يتواضع ولا يضيق على الحاضرين بالزحمة . ولا ينبغى ان يجلس فى مقابلة بيت الناس او النساء . ويغض بصره . و لا يكثر الإلتفات ال مخحىء الطعام فنانه لديل الشره ‎٠‏ وان رآى في الدار منكرا فليغيره والا فليخرج ان لم يقدر على تغييره . والله اعلم , انتهى . --- ۔ - رح ‎٧٢‏ ح ۔7۔ ف -_ فعلى هذا يكون الامر بالاجابة محمو لا على الندب الا أن يحمل كلامه رحمه الله على غير وليمة العرس وظاهر الحديث عليها لما فى ذلك من الاشهار المطلوب شرعا والله اعلم . 3 - قوله : (شر الطمام طعام الوليمة الخ) قال العلقمى : قال النووى معناه الاخبار بما يقع من الناس بعده عليه السلام من مراعاة الاغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة . وايثارهم: بطيب الطمام . ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم انتهي . ونقدم الكلام ملي الوجوب فى (لِدًا دي 152 الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 21 انتهى . يعنى فلا منافاة بينى كون الاجابة اليها واجبة او مندوبة مثلا . وبين كون طعامها شر الطعام لاختلاف الجهة . والله اعلم . 84 -_ قوله : (لا يمنع احدكم فضل الاء ليمنع به الكلا) الظامر ان قوله : (ليمنع به الكلا) لا مفهوم له لان فضل الماء لا يجوز منعه مطلقا كما هو معلوم والكلا بفتح الكاف واللام و بالهمزة من غير مد كما ضبطه فى الصحاح حيث قال :: (الكلا) العث لمشب الخ . وانما لم يحر منع فضل الماء والكلا لان الناس فيهما سواء . (وذلك ان الاستنفاع الذى لا يحتاج الناس فيه الى الاذن على وجهين : احدهما لا يجوز فيه المنع من صاحبه اصلا مثل شرب الماء من الابار والانهار والسواقى والاودية ونزع الكلا و الحطب من الفحوص حيث لا يضر بها والاستظلال بظلال الاشجار والحيطان من خارج ان لم يكن فى الاستظلال بها مضرة . وما اشبه ذلك مما لا يجوز فيه. المنع لصاحبه . بخلاف المعادن الثابتة من الطفل والجبس والشمب والحجارة والكبريت الخ) . لكن قيده عمنا ابو زكريا رحمه الله فى لقطه بما نصه بعد السؤال قال : ان كان ذلك المعدن ياخذ منه الناس ولهم اليه طريق فلياخذ كما ياخذ الناس . واما ١:ا‏ كان المعدن لا يصل اليه احد الا باذن صاحب الارض فلا ياخذ منه شيئا . واما المعادن التى تكون فى الفحوص والبرارى فلا باس ان ياخذ منها الرجل حاجته الخ. 5 - قوله : (والقرض بثمانية عشر) القرض هو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله او عينه وهو مندوب اليه وجائز فى جميع الممتلكات التى يجوز بيعها وتحصرما الصفة ويقدر على الوفاء بها . الا الحوارى فانه لا يجوز لانه يؤدى الى اعارة الفروج وذلك لان من اقترض شىيثا فله ان يرد عين ذلك السىء ان بقى على الصفة التى اخذه بها . وله ان يرد المثل . فاذا اقترض جارية فله وطؤها ثم له ان يردها بحكم القرض ص فلو جاز ذلك لادى الى ردهن بعد وطثهن وهو عين اعارة الفروج . قالوا الا أن يكون القرض لامرأة او لذى محرم لو كانت فى سن من لا توطا .. وبعض جوز ذلك بشرط ان يرد المثل فقط . كذا في بعض كتب قومنا وهو ظاهر والله أعلم . الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام 153 وعندهم آن القرض مستثنى من بيع الذعب بالنحعب والفضة بالفضة والطمام بالطعام وغير ذلك الى اجل . قالوا لانه من المعروف . وعندنا لا حاجة الى الاستثناء لانتفاء الزيادة التى هى من شروط الربا كما هو معلوم . وانما كان اجر القرض اكثر من العطية لانه لا يقترض الا من ضاق به الحال ويمنعه التمنف والحياء من السؤال . والله أعلم . 8 - قوله :: (فان ذلك حق واجب عليه) هذا محمول على ما اذا لم يحصل الضرر بذلك لجاره كما نص عليه فى الايضاح حيث قال بمد رواية الحديث بلفظ آخر ما نصه روى ابو هريرة ان النبىث عليه السلام قال : (إذا. استاذن احَدُحه جَارَة أن يغرد عَتَتبة فى جداره كما نعمه نكستوا فقال : مالى أراكم تمد رضيع ؟ لقيتها بن أحَتَافِكَمم) واجمعوا ان الفرز اذا كان يضر الجدار لم يجب هليه ذلك ال آخره . : 5 (: 1 جلا... ‎٦‏ -.٨٩<ح:جل.ا)ز(اجاككحوا‏ `م.: ه 0 إاتم:تزم تقانة 154 الباب الرابع والستون فى أدب الطلصا م والثنراب 7 - أبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن أبى هر ير ة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ياكل المننلم فى مع واحر والكافر فى سبعة أَمَعا » . 8 - ومن طريقه عنه ص الله عمليه وسلم قال : « طعَاهُ الإنتبن كافى التلأثة » الحديث (1) . > 4 م و [ 369 _ أبو عبيدة عنه أيضا (2) قال : أضَافَ رسول الله صلى الله عله وسلم صَينَا فامر له بشناق فغلبت قترت جلبها ثم اخرى قرت حلابها حتى شرب حلاب تبع شياو ثم اته أصبح كاسم فأمر ل ‎١‏ لبى ء صل الله عليم وَ سلم شاة فَحُلِبَت فتر حلا بَهَا ثم أخرى فلم يكملها فقال (3( رسول ‎١‏ لله صلى الله علته و نتلم : « ان المؤمن تأكل فى معى واحد وَالْكافز فى تبعة أمعاء » . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت عائشة رضى الله عنها كنت أشرب أنا وَرَسئول الله صل الله عليه وسلم يالقدح (4) كيَجْعَل فاه عل موضع في فشرب وآنا حائض . 1 - آبو عبيدة عن جاير بن زيد قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا وقح الذباب في اناء اَحَدكم فافقلوه فإن فى احد جَتَاحَيه دَاءَ وفى الآخر شفاء وانه يقدم الداء وخر الدواء » قال الر بيع امقلوه أى اغمسوه . (1) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى الباب الذى قبل هذا الباب ‎٠‏ ‏(2) فوله عنه ايضا اى عن ابى هريرة وفى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة ايضا لم ذكره ‎٠‏ ‏() خ يستتمها ‎٠‏ (4) خ فى الق 1حح ‎٠‏ الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 5 : - ص سص >۔ , م ور 4 > , 372 _ وقال آبو عبيدة عن جابر بن زيد (5) وهذا يَذل ان الذ باب وَما يشبهه متما ليئسرفيو دم لا ينجس تا وقع فيه . 3 -_ آبو عبيدة عن جا 7 بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ما مسنة الهر ة“« فإنها من الطوَافبَ ررالطواقانِ عَلَيكُم » . 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى أن آبا سعيد الرى دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التَتَشيى فى الشرَاب؟فقال أبو سعيد تَعَمْ < قال : فقيل له يا رسول ا للرراتى ل اروى عَن تي واد فقال له : « قابن القدح عمن فيك ثم تنهش » فقال الرجل فإني لأرى القذا فيه قال :. » فأهرقه » قال الر بيع قال أ بو عبيدة وكذلك. الطعام لا ينفخ فيه وان كان حارا فليبرده . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى يشَرَابر فقترب منه وعن, يمين لم صفية وعن يساره شيوخ من آصحايه فقال للغلام « أتأذن للى أن أعطي هولاء فقال لا والت لا أوثر تمسي (6) منك أحَدَا قال ] ره إن م , ,,َه - ‎,٠2‏ ' فتنه (ة) رسول الله صل الله عليه وسلم فى يديه . 6 - أبو عبيدة عن جابر قال بلفنى عن النبىع صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَعْبوا الماء عَبا إن من دلك موند البن (8) ولكن مصتوه صا » . . َ (ة) قوله عن جابر بن زيد فى بعض النسخ اسقاطه وعليه فيكون الاستدلال عن ابى عبيدة وعلى نسغتنا هو لجابر ‎٠‏ (6) قوله بنفسى اى بنصيبى. ‎٠‏ ‏(7) قوله فتله بفاء فمثناة فوقية مفتوحة فلام مشددة مفتوحة أى وضعه بعنف ‎٠‏ ‏(8) قوله البهر بضم الموحدة ضيق النفس ‎٠‏ 156 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب: 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت قَدَمُتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا (9) الحديث . 8- ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال ابن النعمان خَرَجُتَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كتا بالصَهَبَاِ وهى من ۔إ٤‎ "١ ‏إ ے۔۔۔ ه. َ. ه ۔ 1 2 ن‎ ٥ , ‏۔ذ۔ ى‎ .٠ ‏ادني خيبر قص النشر قدما يالأزواد دز يؤت إلا بالمويق كانت‎ ‏به فثري فاكل و اكلنا ثم قا م الى المغر ب فمَضمَضّ رَتممضتضننتا شم‎ ‏ه, ة ؟‎ .4 7 _ . ‏صلى ولم تو ضا‎ 9 - آبو عبيدة عن جاير بن زيد قال بلغني عن جابر ابن عبد الله قال بَعَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَمثا وَ آمر َلَيتا (10) آبا عُبيدة بن الجراح وهو فى تلاثمائة وَآتَا فيميم . فعَرمجتا حَتى إذا كنا ببعض الطريق فمتى الزاد كأمر آيو عبيدة ‎٠ ٠٢‏ . ثمال و3 ِ > م ‎.٠‏ ۔ | ه م ے۔,م [| و و 2, % بازواد ذلك ‎٣1‏ فجَمَعَهُ وكان (11) يزودى تمر وكان يقو تنا كل . - 4 - % 1 ؟. ه ‎٠‏ 7 . 4. ۔ >7۔ ه ر ‎٠‏ ‏يؤم قليلا قليلا حتت قتى ولم يبا إلآ تَمْرَة تَمَرة"قاڵل ولقد ود نا يح ‎٣‏ م ه, ؤ:-.ث. ‎٦6١ []“۔-؟١۔ - ,١3‏ ١1إ۔-“‏ ؟١>‏ 2 ,۔, .+ : فما جن في قال ث اتتتنبان التتر كذا يخون مل القرم: فاكلمنه دلك الجيش ثمان عَشرة للة ثم" آمر آبو عبيدة بضلعتن (12) من آضلايها قنتبا كأمر بواحلته تَرعيلث ث مك تحتها فَلم ييئبهَا . قال الر بيع الظرب الجبل . ` 380 ابر عبيدة قال: تهي برسول الل صلى الر عليه دسم في الاكل عن ثلاثة أوجه 5 التقشير ؤالتزميل والتنقيب فالقشار الزى يأكل ين تَاحيةروَيقَيو رجة التمام . والمرتل الزى يركع لقيه تا لا يع والتقاب الزى يحفز فى الطَمَامرخبة ويرجع ,الَ الاةام . (9) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب ما يجب منه الوضوء ‎٠‏ ‏(10) عليهم ‎٠‏ ‏(11) خ فجمعصت فكان ‎٠‏ ‏(12) قوله بضلعين تثنية ضلع بكسر الضاد وفتح اللام في لغة العجاز وتسكن في لفة تميم ‎٠‏ الباب (64) فى ادب الطمام والشراب 157 1 - أبو عبيدة عن جا بر بن زينر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه نهى عمن الشوبر قائما ويروى (13) انه قرب من وَمَزَمَ قانْمَ قال ابن عباس : المرجع فيه الى كتاب الله وهو قوله : « كلوا واشربوا » فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على اي حال,الا فى موضع خصه النهي من النبىء صلى الله عليه وسلم . 32 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم ا نه نهى عن الشبر فى فم الشقا وروي انه حَتَثَ (14) سِقَاءَ قشر منه . قال ابن عباس وانما نتمى عن ذلك إشفاقا ان تكون فيه دابة . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : أتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لن شيت بما وعى يمينه أغرَاريي وعلى يساره آبو بكر ترب وأعطى ‎١‏ لأعرابيَ وقال : « الأن قالايمَن () ‎٠‏ َ َ 74 - أبو عبيدة غن جابر بن زيد عن أبى سعيد الحدرى عن ام سلمة قإلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ شوت فى آنية الذهب والفضة (15) فَكانمَا يُجَرجز فى ججؤفه نار جهتم» . 4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى عن خالد بن الوليد المخزومى : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت ميمونة فأتي بصت مشئوز قاهوى,اليه رَسُول الله صَل الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التى فى البيت أبت امول الله يما يريك أن ياكل يت. قيل هو صَث يا رسول الله قَرَقَ يده . قال خآلد : فقلت اَحَرَا؟ هُوَ يا رَسُول الله ؟ قال: (13) خ وروى ‎٠‏ (14) اى تناها وعطفها نحوه ‎٠‏ ‏(1) او القفة ‎٠‏ 158 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب = ح< ح ححصس<س۔_=س'٬(۔س۔۔صسصس۔۔۔سصصے‌۔صصدد۔۔۔۔ہ‏ - ۔ے [ ‎٠‏ ه. ۔ 4۔ِ > . >. : ‎.٥‏ ؟ ‎٨‏ ۔ . . « لا ء ولكن ليس هو بارض قومي فتجدنى أعافه "» قتال خا لد : فاجتررته فاكلته (16) ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . 686 _ أبو عبيدة عن جا بر قال. بلغني عن ‎١‏ بن. عمر قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مما تقول فى الشتر يا رسول الله ؟ قال : « لشت باكله رلا عزمه « وحديث أبى طلحة قد تقدم )17( . 7 - أبو: عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم انه قال : « أكل كل ذى ناب هن الشا ع ذى مالت من الطر حَرَام» . 8 - أبو عبيدة عن جا بر بن ز يد قال : بلفنى عن علي ح>۔ ۔ د,. ۔ ى 2 مو۔,ه ه ۔ ‎٥‏ و؟۔ . ابن ابى طالب قال : « نهى رسول الله صلى الله عمليه وَسَلم عمن متعة الق يؤ خيبر وعن أكل لعومالعمر الإنيئية س 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد عطيتها مولاة ِ ع ه۔+مي, ‎٥‏ ميمونة (18) فقال : « كملا انتفعْتّم بعلها ؟ » قيل يا رسول الله ا تها مميتة . قال : « نما حَرم أكلها وانما إهماب ذبغ فند ط « . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة اذا ةبغ. ِ (16) خ فاكلت ‎٠‏ (17) قوله وحديث ابى طلعة الاشارة الى حديث انس حبن ارسله ابو طلعة الى النبىء عليه السلام بلعام فجاءه معه وفد تقدم فى البركة فى الطمام ‎٠‏ (19) خ ميمونة . الباب (64) فى ادب الطمام والشراب 159 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هر ير ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » 3 الطعام تمام الؤليممة يُذعَى اليه الأَغْنيَاء مرك الممتاكين» . ‎٤‏ ‏َ ه % % 17 _ قوله.: (ياكل المسلم فى معى واحد والكافر فى سبعة امعاء) . قال الملقمى قال شيخنا قيل هو مثل ضرب للمؤمن وزهده فى الدنيا والكافر و حرصه عليها وشدة رغبته فليس المراد حقيقة المعنى ولا خصوص الاكل . آوقيل المراد أن المؤمن يأكل الحلال . والكافر ياكل الحرام . والحلال اقل من الحرام . وقيل المراد حض المؤمن على قلة الاكل اذا علم أن كثرة الاكل صفة الكافر . فان نفس المؤمن تنفر من الاتضاف بصفة الكافر. ويدل على ان كثرة الاكل من صفات الكافر قوله تعالى «والذينَ كفروا يتمتعون وياكلونَ ما تاك النمام (1). قيل المراد به شخص معين وهو الذى ورد الحديث لاجله فاللام عهدية . قيل انه خرج مخرج الغالب وحقيقة السبعة غير مرادة بل للمبالغة فى التكثير. وقيل المراد بالمؤمن التام الايمان لكثرة تفكره وشدة خوفه فيمنعانه من استيفاء شهوته لحديت من كر فكره قَلَ مَطسه وَمَن قل تكره ز مسه . وقيل ان المراد المؤمن يسمى فلا يشاركه الشيطان فيكفيه القليل بخلاف الكان ر . وقال النووى المختار ان المراد أن بعض المؤمنين ياكلون فى ممى واحد وان اكثز الكفار ياكلون فى سبعة [معاء . ولا يلزم آن يكون كل واحد من السبعة مثل ممى المؤمن . ويدل على تفاوت الامعاء ما ذكره عياض عن اهل التشريح ان أمعاء الانسان سبعة المعدة ثلاثة أمعاء بمدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الاعور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ شداد فيكون المعنى أن الكافر لا يشسبعه الا ملء السبعة والمؤمن يشمبعه ملء ممى واحد . (!) سورة القتال . البة 12 ‎٠‏ 160 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب وقال النووى يحتمل ان يريد بالسبمة فى الكافر صفات مى الحرص والشر . وطول الامل والطمع والحسد وحب السمن والواحد فى المؤمن سد خلته . والمعى بكسر الميم مقصور والجمع أمعاء المصارين . ونى رواية مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة (المؤمن يشرب فى مسى راد الحديث) انتهى كلام الملقمى . ونظم الحافظ زين الدين العراقى الامعاء المنقدمة فى قوله ": سبمة شاء لكن ادمي ميسؤة بَرَابمَا مغ تايم ثم الرقيق ختو ثولئُون مَع شنتقيم مسلك المطاعم قاله فى المواهب . وتاول ابن المماد فى كشف الاسرار الحديث تاويلا آخر فقال المعنى ان المؤمن همته فى الآخرة والمهموم يقل اكله . والكافر همته الدنيا فهو ياكل بسبع شهوات . والمراد بالسبع المبالغة فى كثرة الاكل . وقيل المراد بالاكل التبسط فى انواع الملبس والمطعم والمشرب والمنكح والمسكن والمركب واقتناء الاموال فالكافر يتبسط فى هذه السبمة والمؤمن يقتصر على قدر الحاجة منها . وقيل : المراد انه اذا! اكل اكل قدر الضبع الشرعى وهو ثلث البطن كما قال مليه السلام : ( حسب ابن آدم لَقَنْمَات ق صلبه مان كان ولابد متن لطَسَامه تلت لسَرابه ومت نقه وقال عليه السلام : طما واحد يكفى امْتَ) فالثتلث طعام واحد اذا قسم بين اثنين كفى كل واحد السدس فالمؤمن يكفيه سدس بطنه . قال الميسورى ويقال للمؤمن معى واحد وللكافر سبعة امعاء أحدها طبع وستة حرص فالمؤمن ياكل بالطبع والكافر ياكل بالطبع والحرص . انتهى .. ` . واقتصر فى الصحاح على معنى واحد حيث قال بعد رواية الحديث وهو مثل لان المؤمن لا ياكل الا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة . والكافر لا يبال ما اكل ومن آين اكل . وكيف اكل . انتهى . قال فى المواهب و محصل القول ان من شان المؤمن الحرص على الزمادة والاقتناع بالبلفة بخلاف الكافر ۔ الى أن قال _ (وقالوا لا تدخل الحكمة مصدة - ة ‎١١‏ الباب (64) فى انب الطعام والشراب 161 ملنت طعاما ومن قل طعامه قل شربه وخف نومه ومن خف نومه ظهرت بركة عمره ومن امتلا بطنه كثر شربه . ومن كثر شربه ثقل نومه . ومن ثقل نومه محقت بر كة عمره) فاذا. اكتفى يدون الشبع حسن اغتذاء بدنه . وصلح حال ثقه وقلبه . ومن امتلا من الطعام ساء حذاء بدنه . واشرت نفسه . وقسا قلبه . وعن ابن عباس قال : قال عليه السلام : (إن اَمُلَ السبع فى الدنا مُم اهل الجوع مدا وم القيامة فى الآخرة) . 8 - قوله : (طمام الاثنين كافى الثلاثة الحديت) تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله وانما ذكر فى البابي لمناسبة كل منهما :: اما الاول فمن جهة الحث على الصدقة . فانه خبر بمعنى الامر على الراجح فكأنه قال اطعموا طعام الاثنين الثلاثة الخ .. واما الثانى .فمن جهة الاشارة الى ان من أدب الطعام التقليل منه والاجتماع عليه فان البركة مع الاجتماع لقوله عليه السلام : (كلؤا جَمِيمَا للا تَمَرَقَوا فإن الترگة فى الجمَاعمة) والله اعلم . 5 9 - قوله.: (اضاف رسول الله عليه السلام ضيفا الخ) لفظ الحديث فى البخارى فى بعض الروايات عن ابى هريرة أن رَجَلَاً كان ياكل أكلا عَثيراآ مَأسْلَم َكَانَ ياكل ألا قليل» فذكر ذلك للنبى، عليه السلام فقال : (إت المومن ياكن فى مع راح والكافر فى سَبْعَة أمَماء) انتهى . وذكر :ابن العماد فى كشف الاسرار ان الرجل اسمه حهحاه بن . سعيد الففارى كان يكثر الاكل فى حال كفره فلما أسلم أقل الاكل فمدحه النبىء عليه السلام . انتهى . . . . 0 _ قوله : (19) (فيجعل:فاه على موضع فمى فيشرب وانا حائض) فيه اشارة الى طهارة سؤر الحائض . وان ريقها طاهر . ومثل الحائض النفساء . واما ما تفعله نساء اهل زماننا من حكمهن بنجاسة سؤر النفساء ولو نظفن ايديهن بالغسل غاية النظافة . ودفنهن نوى التمر النى اكلنه النفساء فى الايام السبعة الاوائل فمن الغلو فى ‎١‏ لدين المنهى عنه.. ومن الاستظهار على الشارع معد قوله عليه السلام لعائشة رضى الله عنها : (ليست حيضتك بيدك) وقوله ايضا : (الؤينَ لا ينجش حيا تولا ميتا واى فرق بين الحيض والنفاس فى جميع الاحكام . غاية ما يلزم فى (19) العديث رواء الجماعة الا البخارى والترمنى ‎٠‏ 2\6 162 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب النفساء انها تنجست يداها بمس الولد . فانه لا تفارقه النجاسة فى الغالب فاذا غسلتهما غسلا نظيفا فكيف لا يحكم بطهارتهما . واما ما ذكر فمن احكام المشركين التى يتنزه الموحدون عنها . 1 -_ قوله (20) :: اذا وقع الذباب الخ) قال العلقمى : الذباب ممروف واحده ذبابة والجمع اذبة وذبان بالكسر وذب بالضم وكنيته ابو جعفر وابو حكيم وابو الخدرش . وهو اصناف كثيرة متولدة من العفونة . ولم يخلق لها اجفان لصغر احداقها ومن شان الاجفان ان تصقل مرآة الحدقة من الفبار فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتها . فلهذا ترى الذباب يمسح عينيه بيديه - الى أن قال - انه الوان . فللابل ذباب . وللبقر ذباب . واصله دود صفار يخرج من ابدانهن فيصير ذبابا وزنابير . وذباب الناس متولد من الزبل . ويكثر اذا هاجت ريح الجنوب ويخلق فى تلك الساعة . واذا هاجت ريح الشمال خف وتلاشى . وهمو من ذوات الخراطيم كالبعوض - الى ان قال - قيل سمى ذبابا لكثرة حركته واصطرابه . وقيل لانه كلما ذب آب . وقد اخرج ابو على عن ابن عمر مرفوعا (مَمُرً الأبآب اربعون ينة . الدباب عله فى النار إلا النحل وسنده لا باس به . قال شيخ شيوخنا قال الحافظ كونه فى النار ليس تعذيبا له . بل ليعنب امل النار به. وعن مقانل بن سليمان انه قال يوما اسألو نى عما دون العرش اخبركم . فقال له رجل : أمعاء الذباب فى مقدمها أم مؤخرها ؟ فلم يدرما يقول _ الى [ن قال _ انه عليه السلام كان لا قح عَق جَسَيو ولا رئيابه ذباب اصلا . قوله : (فامفلوه) بالفين على ما فى نسخننا وفى الصحاح (فَامُقِلْهُ) بالقاف . قال ومقله فى الماء مقلا غمسه وفى الحديث (إدَا قح الذباب الخ) وكنت اسمع قديما انه يجوز فيه الفين والقاف . ولم يذكر فى الصحاح المغل بهذا المعنى والله اعلم . والامر بالمغل ذكروا انه للارشاد . قوله:: (فى احد جناحيه) قال العلقمى : الجناح يذكر ويؤنث . وقيل انث باعتبار اليد . وجزم الصغانى بانه لا يؤنث وخقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل (20) رواه البغارى وابن ماجه من طريق ابى هريرة . 77 الباب (ه6) فى ادب الطعام والشراب 163 المجاز كما فى قوله (وَا خفض لما جناح الذل مِنَ الوَخمة) (1). قال شيخ شيوخنا ووقع فى رواية ابى داود وصححه ابن حبان (وانهيتقى بجناحه الذى فيه الداء) , ولم يقع فى شىء من الطرق تعيين الجناح الذى فيه. الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء انه تأمله فو حده يتقى بجناحه الايسر فعرف ان الايمن هر الذى فيه الشفاء والمناسبة فى ذلك ظاهرة فى حديث أى معبد فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء . وبستفاد من هذه ا لرواية تفسير الداء الواقع فى حديث الباب وان المراد به السم انتهى . ] وقال ابو عبيدة : روهذا يدل على ان الذباب وما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه) . قوله : (وهذا يدل على أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه) قال الىلقمى فى وحه الاستدلال انه عليه السلام ‎٧‏ يامر بخمس ما ينحس الماء اذا مات فه لان ذلك فسماد . الامر بالفغمس يتناول صورا منها ما لو كان. الطعام حارا فان الغالب ‎١‏ نه يموت فى هذه الصورة بخلاف البارد . فلما لم يقع التقييد حمل على العموم . وذكر بعض الاطباء أن فى الذباب قوة سمية يدل مليها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهى بمنزلة السلاح له . فاذا سقط الذباب فيما يؤذيه يلقاه بسلاحه . فأمر الشارع ان تقابل تلك السمية بما اودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء فيزول الضرر باذن الله تعالى _ الى أن قال _ وانما قال (احدى) لان الجناح يذكر ويؤنث فانهم قالوا فى جمعه أجنحة واجنحة جمع المذكر كقذال واقذلة . وأجنح جمع المؤنث كثسمال واشمل . انتهى . 3 - قوله: (فانهن من الطوافين والطوافات عليكم) قد تقدم الكلام عليه فى باب احكام المياه . فليراجع . 1 4 _ قوله (21) : (مروان بن الحكم) هو الذى قال فيه رسول الله عليه السلام وقد اوتى به ليحنكه : الوزغ بن الوزغ . اللعين بن اللعين . وكان الحكم من المستهزئين الذين قال الله فيهم : إنا عناد المسشْتَفْزِئيَك (1) لعنة الله عليهم اجمصسن . 7 (!) سورة الاسراء . اية 24 ‎٠‏ (21) الحديث رواه احمد والترمنى عن أبى سميد وصححه ‎٠‏ ‏(1) سورة العجر . الاية 95 ‎:٠‏ 4 ___ لببتادىاباسامواثرا ___ قوله : (فابن القدح عن فيك ثم تنفس) يعنى خارجا . وذلك لان من آداب الشراب ان يشرب فى ثلاثة انفاس . قال فى القواعد : يسمى الله فى اولهما و يحمده فى آخرها . يقول فى آخر النفس الاول الحسد للَه) وفى الثانى يزيد ررتر المَاتين) وفى الثالث يزيد (الرَحََن الرجيم) ثم يقول بمد الشرب (الحمد لله الذى جَعَلَه عذبا قَرَاتَا برَعُمته ولم جمله منحا آجاجآً يذنو بنا الخ» . وقال فى المواهب : وكان رسول الله عليه السلام يتنفس فى الشراب ثلاثا ويقول انه أروى وَأمرىء وَآَِرَأ . رواه مسلم . وهمنى تنفسه ابانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود الى التراب - الى ان قال _ وفى هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة نبه عليه السلام على مجامعها بقوله :: (انه اروى وأمرى وأبرى : فاروى من الرى بكسر الراء من غير همز أشد ريا وابلفه وانفعه . وابرا افعل من البرء بالهمز وهو الشفاء اى يبرىء من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دففات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الاولى عن تنسكينه . والثالثة ما مجزت عنه الثانية وايضا فانه اسلم لحرارة المعدة وابقى عليها من ان يهجم عليها البارد وهلة واحدة فانه اسلم عافية وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة . فانه يخاف منه ان يطفىء الحرارة الغريزة بشدة برده وكثرة كميته ويضعفها فيؤدى ذلك الى فساد المعدة والكبد . أو الى أمراض رديئة خصوصا فى سكان البلاد الحارة فى الازمنة الحارة فان الشرب فيهما وهلة واحدة يخاف عليهم جدا . وقوله : (وامرا) بالهمزة افعل من مرا الطعام والشراب فى بدنه اذا دخله وخالطه بسهولة ولنة . انتهى . وقال بعضهم" والمعنى : انه يصير هنيا مريا اي سالما او مبريا من مرض أو عطش او اذى . ويؤخذ من ذلك انه اقمع للعطس . واقوى على الهضم . ومن آفات الشرب نهلة واحدة انه يخاف منه النرق بان تسد مجرى الشراب بكثرة الوارد عليه فاذا تنفس رويدا ثم شرب امن ذلك . وقد روى عبد الله ابن المبارك والبيهقى وغيرهما عن النبىئ عليه السلام (إدَا شرت احدكم قَلْيَعُص النا مص ولا عيه عَباً فإنه يويت الْكبَاة) والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء وجع الكبد . ولا معارضة بين التنفس هنا وبين النهى عن التنفس داخل الاناء الوارد فى الحديث . لان المنهى عنه التنفس داخل الاناء . فانه ربما حصل للماء تفر من | الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 165 النفس : اما لكون المتنفس كان متغير الفم بماكول مثلا . او لبعد عهده بالسواك والمضمضة . او لان التنفس يصعد ببخار المعدة . ؤها هنا التنفس خارج الاناء فلا تعارض 0 فلو لم يتنفس جاز الشرب بنفس واحد . وقيل يمنع مطلقا لانه شرب الشيطان . انتهى . 0 قوله : (فانى لارى القذى فيه) قال فى الصحاح القذى يعنى بالقصر فى العين وفى الشراب ما يسقط فيه الخ . زاد بعضهم مما يكره ويستقذر . قوله : (فاهرقه) أى صبه من اهرق لغة فى اراق . قال فى الصحاح ومراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة أى صبه . وأصله اراق يريق اراقة الى أن قال - وانما قالوا (انا اهريقه) وهم لا يقولون (انا اريقه) لاستثقال الهمزتين وقد ذال ذلك بمد الابدال . قال سيبويه قد.ابدلوا من الهمزة الهاء ثم التزمت فصارت كانها من نفس الحرف ثم ادخلت الالف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين ; لان اصل اعرق اريق وفيه لغة ثالثة أَمَرَاقَ يقريق اغرياقا فهو ممُريق. قوله_: (وكذلك فى الطعام لا ينفخ فيه) يعنى أللعلة السابقة عن المواهب . قوله : (فليبرده) يعنى يتركه حتى يبرد. وليس المراد انه يبرده بالنفخ كما قد يتوهم ه وانما امر بتبريده لقلة البركة فى الحار . قال عليه السلام :: دعموا الْحَارً حتى برة كَإانَه عر ذى بَرَكمة) وليس المراد ببرودته زوال الحرارة مسه بالكلية لقولهم (ما انضجته الشمس يؤكل باردا . وما انضجته النار يؤكل حارا) يمنى فالاحسن أن توجد فيه بمض الحرارة لانه أهنا للاكل وانفعم للحسد . والله اعلم . 5 - قوله : (آوتى بشراب فشرب منه) فى بعض روايات البخارى (اونى بقدح فشرب منه) وذكر ابن حجر انه كان لبنا . ثم ذكر انه لا فرق بين اللبن والماء . قال ونقل عن مالك وخده انه خصه بالماء . قال ابن عبد البر لا يصح عن مالك . وقال عياض يشبه ان يكون مراده ان السنة تثبت نصا فى الماء خاصة ء وتقديم الايمن فى غير شرب الماء يكون بالقياس . وقال ابن العر بى كان. اختصاص الماء بذلك لكونه قيل انه لا يملك بخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجرى الربا فيه ؟ ومل يقطع فى سرقته ؟ وظاهر قوله فى الشرب ان ذلك لا يجرى فى الاكل . لكن وقع في حديث انس خلاف . الخ ‎٠‏ 166 الباب (4ن6) فى ادب الطعام والشراب : قوله : ر(وعن يمينه غلام) قال ابن حجر هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال . وقيل اخوه عبد الله حكاه ابن التين . . قوله : (وعن يساره شيوخ) ذكر بعضهم من الشسيوخ ابا بكر الصديق . و بمضهم خالد بن الوليد رضى الله عنهما . . قوله : ( اتاذن لى ان اعطى هؤلاء ؟) قال ابن حجر ظاهر انه لو اذن له لاعطاهم . ويؤخذ منه جواز الايثار بمثل ذلك . وهو مشكل على ما اشتهر من انه لا ايثار بالقرب . وعبارة امام الحرمين فى هذا ر جور التبع فى العادات وَيَجَود فى يها . وقد يقال ان القرب اعم من العبادة وقد اورد على هذه القاعدة تجو يز جذب واحد من الصف الاول ليصلى معه ليخرج الجاذب عن ان يكون مصليا خلف الصف وحده لنبوت الزجر عن ذلك . ففى مساعدة المجذوب للجاذب ايثار,. بقر بة كانت له وهى تحصيل فضيلة الصف ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهى الخروج من الخلاف فى بطلان صلاته : ويمكن ا لجو اب بانه لا ايثار . اذ جقيقة الايثار اعطاء ما استحقه لغيره . وهذا لم يعط الجاذب شيئا وانما رجح مصلحته على مصلحته لان مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليسن فيه اعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه . والله اعلم . انتهى . قوله : (فقال لا والله لا أوثر بنفسى منك احدا) الرواية فى البخارى (فنقفال الغلام واله يا رسول اللنهرلا. و ث بتصيبى منك احَدَا) وفى بعض الروايات (بقضلى منك فلمل رواية الصنف رحمه الله ‎٣‏ حذف مضاف أى بقرب نفسى او حظها آو فضلها آو نحو ذلك . والله اعلم . قوله : (فتله) قال ابن حجر بقتح المثناة وتشديد اللام اى وضعه وقال الخطابى وضعه بمنف . واصله من الرمى على التل وهو المكان العالى المرنفع ثم استعمل فى كل شىء يرمى به وفى كل القاء . وقيل هو من النت بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو المَنق ; ومنه رمته ينجبين) اي صرعه على عنقه وجمل جبينه الى الارض . والتفسيز الاول اليق بمعنى حديث الباب . الخ . 1 وفى الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الايمن فى كل موطن . وان تقديم الذى على اليمين ليس لمعنى فيه بل لممنى فى .جهة اليمين وهو فضلها على جمة اليسار فيؤخذ منه ان ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين . بل هو ترجيح لجهته الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 167 وفيه ان من سبق الى مجلس علم او مجلس رئيس لا ينحى منه من هو اولى منه بالجلوس فى الموضع المذكور . بل يجلس الآتى حيث انتهى به المجلس . لكن ان آثره السابق جاز . وان من استحق شيئا لم يدفع. عنه الا باذنه كبيرا كان أو صغيرا اذا كان ممن يجوز اذنه . وفيه ان الجلساء شركاء فيما يقرب اليهم على سبيل الفضل لا اللزوم للاجماع على ان المطالبة بذلك لا تجب . قاله ابن عبد البر ومحله اذا لم يكن فيهم الامام او من يقوم مقامه فان كان فالتصرف فى ذلك له الخ . من ابن ححر . 6 - (لا تعبوا الماء عبا) قال الملقمى : قال فى المصباح :: عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير نفس . انتهى . وقال فى الصحاح (العب) شرب الماء من غير مص . وفى الحددث الكبد من العب . الخ . قوله : (يتولد البهر) هو بضم الباء وسكون الهاء .قال فى الصحاح : والبهمر بالضم تنا - النفس . و بالفتح المصدر . بقال بهره الحمل ببهره اذا وقم عليه البهر فابتهر اى تتابع نفسه الخ . ولفظ الحديث فى القواعد (مُصضّوا الماء مَصنًا ولا تَمنره عَباً فا الكبَاد من ال) وهو بضم الكاف وتخفيف الباء وجع الكبد كما تقدم من المواهب . و بالفتح الشدة والضيق زاده العلقمى . قوله : (ولكن مصوه مصا) قال فى الصحاح : مصصت الشىء بالكسر امصه هصا وكذلك امتصصننه وا لتمصص المص فى مهلة . 17 - قوله : (قالت قدمنا لرسول الله عليه السلام حيسا الحديت) تمامه (فاكل فصلى ولم يتوضا) وقد تقدم الكلام عليه فى باب ما يجب منه الوضوء (1) . 8 - قوله : (حتى اذا كنا بالصهباء) قال ابن حجر بفتح المهملة والمد . قوله ::. (وهى من ادنى خيبر) قال ابن حجر اى طرفها مما للى المدينة ورمى على روحة من خيبر . وقال ابو عبيد البكرى فى معجم البلدان هى على بريد . قو له : (فدعا بالازواد) قال ) بن حجر فيه جمع الرفقاء على الزاد فى السفر وان كان بعضهم اكثر اكلا . وفيه حمل الازواد فى الاسفار وان ذلك لا يقدح فى (1) رقم 111 من الكتاب ‎٠‏ : أ الباب (ي64) فى أدب الطعام والشراب 8 _ الباب ختاى ا: 7742 ___ التوكل 0 واست: بط منه المهلب أن الامام يأمر المحتكرين باخراج الطمام عند قلته ليبيعوه من احل الحاجة . :وان الامام ينظر لاهل المسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من ‎٧‏ زاد ممه . انتمى ... .... : . ..... ے'. . ً قوله : (فتركي) قال ابن حجر ضم المثلث وتشديد الراء ويجوز تخفيفها آى بل. قوله : (واكلنا) زاد فى بعض الروايات عند قومنا (وشربنا) وفى بعضها (فلكنا واكلنا وشر بنا) . قوله : (ثم قام الى المغرب فمضُض) قال ابن حجر اى قبل الدخول فى الصلاة وفائدة المضمضة من السويق وان كان لا دسم له أن يحتبس بقاياه بين الاسنان أو نواحى الفم فنشغفله تتىيعه عن احوال الصلاة , انتمى . قوله : (ولم يتوضا) تال ‎١‏ بن حجر أى بسبب اكل السويق . قال الخطا بى فيه دليل على ان الوضوء مما مست النار منسوخ لانه متقدم . وخيبر كانت سنة سبع . قلت لا دلالة فيه لان ابا هريرة حضر. بعد فتح خيبر .. وروى الامر بالوضوء كما فى مسلم وكان يفتى به النبىء علبه السلام . واستدل به البخارى على حواز صلاتين فاكثر بوضوء واحد . وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام . انتهى . 79 _ قو له : ) بعمث رسول الله عليه السلام بعثا ا لخ) فى بعض روايات البخارى بعد ذكر الاسناد. قإل سمعت جابرا يقول : بمثنا النبىء عليه السلام انسانة راكب وامبرنا ابو عبيدة نرصد يا لفرنغي نسبتا جوع تني حى آلن الخبط فسمى جيش الغبط . والقى البحر حوتا يقال له المنبر فاكَنْنا منه نصف شهر وادَمَناً بودكه حتى صلحت اجسامنا قال فاخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فنصبة فمر الراكب تخته . وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع تَحَرَ ثلاث جزا ز ثم ثلاثما ثم نهاه ابو عبيدة وزاد فى رواية فلما قدمنا المدينة اتي رسول النه عليه السلام . فذكرنا ذلك له فقال :: (هُوَ رزق اخرجه الله لكم مَهَر معكم ممن لحمه تيمو نا ؟) قال فارسلنا.الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تن. الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 169 قوله : (واتمر عليهم أبا عبيدة) قال فى المواهب (وكان فيهم عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتلفى يرا لقريشِي) رواه مسلم : وعنده أيضا (الى ارض جُهَيْنَةَ) ولا منافاة بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد نلقى عير قريش وهو الابل المحملة للطعام او غيره - الى آن قال _ قال شيخ الاسلام ابن المراقى فى شرح التقريب قالوا وكانت هذه السرية فى شهر رجب سنة ثمان من الهجرة وذلك بعد نكث قريش العهد وقبل الفتح فانه كان فى رمضان من السنة المذكورة س انتهى . قوله : (وهو فى ثلاثمائة) ذكر فى بعض روايات البخارى ثلاثمائة راكب كما تقدم فى بعضها (حَرَجّنا ونحن ثلاثمائة تحمل زادنا على رقابنا الخ) . ورواية المصنف رحمه الله تحتملهما . والله اعلم . قوله : (فخرجنا) يعنى الى ساحل البحر . وسماها البخارى غزوة سيف. البحر. قوله : (فقل الزاد) فى رواية البخارى (ففنى الزاد) وذكروا ان المراد بالزاد الذى فنى الزاد الذى كان للعموم وهو جراب التمر الذى زودهم النبىء عليه السلام وكلام المصنف رحمه الله محتمل لذلك ولزاد الخصوص وهو الظاهر كما فنصل عليه السلام فى غزوة خيبر حين بلغ الصهباء . والله أعلم ‎١ ٠‏ | قوله : (وكان مزودى تمر) هكنا. فيما رايته من النسخ . وفى رواية البخارى (مرًوَد تَمر) بالافراد اى وكان المتحصل من المجموع مزود تمر . وأما على رواية المصنف قَانه يكون المتحصل من ذلك مزودين تمرا 4. قال بن حجر والمزود بكسر الميم وسكون الزاء ما يجمل فيه الزاد . . قوله: (وكان بقوننا) قال ابن حجر بفتح اذله والتخفيف من الثلاثي . بضمه والتةمديد من التقويت . 9 قوله : (ولقد وجدنا فقدها حين فنين) قال ابن حجر اى مؤثرا . وفى رواية ابى الزبير : فقلت عَيف عُنْئُمْ تَصَتَعُونَ بها قال تَمُضَهَا كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى الليل . انتهى .. قوله : (ثم انتهينا الى البحر) اى الى ساحل البحر ‎.٠‏ . قوله : (فاذا بحوت مثل الظرب) قال ابن حجر اما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك . وقيل هو مخصرص بما عظم منها : | 170 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب والظرب بفتح المعجمة المثسالة . ووقع فى بعض النسخ بالمعجمة الساقطة حكاها .ابن التبن . والاول الصواب . بكسر الراء بمدها موحدة الجبل الصغير . وقال الفزاز هو بسكون الراء اذا كان منبسطا ليس بالعالى . وفى رواية ابى الزبير : (فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فاتيناه فاذا هى دابة تدعى العنبر) _الى ان قال _ قال احل اللفة العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة . ويقال العنبر المشموم رجيع هذه الدابة . الذى يبتلصه . : ونقل الماوردى عن الشافعى فال سممنا من يقول رايت المنبر نابتا فى البحر ملتويا مثل عنق الثساء . وفى البحر دابة تاكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنها . وقال الازهرى العنبر سمكة تكون: بالبحر الاعظم يبلغ طولها خمسين ذراعا يقال لها (بالة) وليست بعر بية _ الى أن قال - واستدل به على جواز اكل مينة السمك . الغ . قوله : (فنصبتا) انما الحق الفعل علامة التانيث لان الضلع مؤنثة وصى بكسر الضاد المعحمة وفتح اللام ويحوز تسكينها . واحدة الضلوع والاضلاع . قوله : (فامر براحلنه فرحلت ثم مر تحتهما فلم يصبهما) ذكر ابن حجر فيه روايات منها : فعمد الى اطول رجل معه فمر تحته . ومنها ثم امر باجسم بعير منا فحمل عليه اجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مست راسه - الى ان قال _ وزاد مسلم فى رواية ابى الزبير (واخذ ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم فى وقب عمنه) . والورقب بفتح الواو والقاف هر خفرة العين فى عظم الورحه . واصله نقرة فى الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع و قاب بكسر أوله , ‎١‏ لخ . 0 - (22) (عن التقشير والترميل والتنقيب) لفظ الحديث فى القواعد (عن الحفار والقار والدوار وهو الذى. ياكل يمينا وشمالا الخ . وهذا فى غمر الفواكه (22) قال الشارع لم اجد هذا الحديث فى كتب السنة بهذا اللفظ ولكن ورد ما يؤيده فى احاديث ٠ ‏مفترقفقة‎ الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 171 قوله: (ويقشر وجه الطعام) فيه ثلاث لفات فتح الياء وكسر الشين وضمها وضم الياء وكسر الشين مشدودة . : 7 قوله : (والمرمل الذى يرفع لفيه ما لا يسع) قال فى القواعد وعن المرمل هو المتابع اللقم بمجلة . وقيل هو الذى يرفع ما لا يسع فمه . قوله : (ويرجع اليه الادام) قال فى القواعد ويحفر فيه ليجتمغ اليه الادام دون القوم . 5 : 1 - قوله : (نهى عن الشرب قانما:. وروى انه شرب ن زمزم قائما قال ابن عباس) الخ . فيه اشارة الى ان النهى عن الشرب قائما منسوخ . وان فعله ناسخ لقوله كما نص عليه فى السؤالات . ِ واختار فى المواهب عدم النسخ وان النهى محمول على التنزيه ‎٠0‏ قال بعد حكاية هذين الحديثين وغيرهما ما نصه وكل هذه الاحاديث صحيحة ولا اشكال فيها ولا تعارض . وغلط من زعم ان فيها نسخا وكيف يصنار الى النسخ مع امكان الجمع. بين الاحاددث . والصواب أن النهى محمول على كراهة التنزيه واما شربه عليه السلام قائما فلبيان الجواز : فان قلت : كيف يكون الشرب قانما مكروها وقد فعله عليه السلام ؟ فالجواب ان فعله عليه السلام اذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه السلام . .. .: واما قوله عليه السلام : (وَمَنَ تيسي قَنْيَستَقىٌ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما آن يتقيا لهذا الحديث الصحيح الصريح سواء كان ناسيا او لا قاله النووى . , . . ۔. وقالت المالكية لا باس بالشرب قائما واستدلوا لذلك بحديت جبير بن مطعم . قال رايت ابا بكر الصديق يشرب قائما . ويقول مالك انه بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلى انهم كانوا يشربون قائمين واجابوا عن حديث ابى هريرة ( يَشَْبقَ احدكم قاي قن نى عَليَشتَوع) بان عبد الحق قال : ان فى اسناده عمر بن حمزة الممرى وهو ضعيف . انتهى . . وقال المازرى قال بعض شيوخنا لعل النهى ينصرف لمن اتى اصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساقى القوم آخرهم شير با 172 الباب (64). فى ادب الطعام والشراب _ الى آن قال _ والاظهر لى ان احاديث شربه قانما تدل على الجواز . واحاديث النمى تدل على الاصتحباب والحث على ما هو أولى واكمل 0 لان فى الشرب قاثما ضر را ما فكره لاجله وفعله هو لأمنه منه . قال : وعلى هذا الثانى يحمل قوله : رقَمحن ترب منه نيمو على ان ذلك يحرك خلطا يكون القىء دواؤه . ويؤيده قول النخعى انما نهى عن ذلك لداء البطن . انتهى . ‎١‏ ‏وقال ابن القيم للشرب قاما آفات عديدة : منها انه لا يحصل به الر مي. التام ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الاعضاء وينزل بسرعة الى المعدة فيخشى منه:ان تبرد حرارتها ويسرع النفوذ الى اسافنل البدن بغر تدريج وكل هذا يضر الشسارب قائما فاذا. فعله نادرا لم يضره . وعن أحمد عن ابى هريرة انه رآى رجلا يشرب قائما فقال فيه بمقال له ::: ايسرك وكلام الشيخ اسماعيل رح الله صريح ‎٣‏ مرافقة كلام الموا هب حيث قال نى ادب الشراب : الرا < فنى آدب ‎١‏ لشرب آن لا يشرب قائما ولا مضطحما . ستحب ذلك لنهيه عليه السلام عن الشراب قائما . وقد قيل لو يعلم الشارب قائما ما عليه : لا ستقلهما شرب . وقد روى انه عليه السلام شرب من زمزم قائما انتهى . فكانه رحمه الله يشير ال الحواز وان النمى محمول على كراهة الننزيه فلا منافاة بينهما وحيث امكن الجمع فلا يصارال النسخ . والله اعلم . ومما يكزه من الشرب الشرب قبل الاكل أو بعده . قال فى القواعد حكاية عن بعض الاطباء فى صفة وصفها للحجاج من جملتها وكل ما احببت من الطعام ولا تشرب عليه . واذا شربت فلا تاكل عليه الخ . وذلك مشهور عن جالينوس . وقال فى المواهب قال ابن القيم ولم يكن عليه السلام يشرب على طمامه لكلا يفسده ولا سيما ان كان الماء حارا آو باردا فانه ردىء حدا . انتهى . الخ . وكذلك الاكل قائما منهى عنه ولفظ الحديث فى الجامع الصغير نهى عن الشرب قائم والأكل قاثماً . قال العلقمي وفى رواية لمسلم نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال آشر واخبث . الخ . 2 قوله: (خنث سقاه) قال فى الصحاح الانخناث التثنى والتكسر . والاسم الخنث . وقال ابن حجر الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة - ة الباب (م6) فى ادب الطعام والشراب 173 وهو الانطواء والتكسير الخ . فذكر ان المراد بالسقاء ما يتخذ من الادم صغيرا كان او كبيرا . ثم قال وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون الا صغيرا . انتهى . وانظر هل المراد من ذكر هذه الرواية الاشارة الى ان فمله ناسخ لقوله كما تقدم نظيره عن السؤالات فى حديث الشرب قائما او .الاشارة الى أن النهى عن الشرب من فم السقاء نهى تنزيه وان شربه عليه السلام من فم السقاء لبيان الجواز وهو الظاهر كما تقدم نظيره عن المواهب والقواعد لانه لا يصار الى النسخ اذا امكن الجمع وستأنى كيفينه . والله اعلم . قوله: ( قال ابن عباس انما نهى عن ذلك اشفاقا الخ) قال الخطابى انما كره ذلك من اجل ما يخاف من أذى يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه . فاستحب له ان يشربه فى اناء ظاهر يبصره وروى ان رجلا شرب من فى سقاء فاناب جان أى اقبل فدخل جوفه - الى ان قال _ الملقمى ومن هذا استفيد سبب النهى . وروى البيهقى عن عروة عن رسول الله عليه السلام انه نهى أن يشرب من فى السقاء وقال انه ينتنه . الخ . وذكر ابن حجر فى علة النهى اقوالا حيث قال : قال الشيخ آبو محمد ابن أبى حمزة ما ملخصه اختلف فئ علة النهى . فقيل يخشى أن يكون فى الوعاء حيوان أن ينصب بقوة فيشرق به أو يقطظحم العروق الضعيفة التى بازاء القلب فربما كان سبب الهلاك . او بما يتملق بفم السقاء من بخار النفس . او بما يخالط الماء من ريق الشسازب فيستقدره غيره . او لان الوعاء يفسد بذلك فى العادة فيكون من اضاعة المال : قال والذى يقتضيه الفقه انه لابد ان يكون النهى لمجموع هذه الامور فيما ما يقتضى التحريم .. ` ‎١‏ والقاعدة فى مثل. ذلك ترجيح القول بالتحر يم وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهى وحمل احاديث الرخصة على اصل الاباحة . واطلق ابو بكر الاثرم صاحب احمد ان احاديث النهي ناسخة للاباحة لانهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع 174 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب _ .:۔٣‏ / ا.: ' 7 -_ ۔ دخول الحية فى بطن الذى شرب من فى السقاء فنسخ الجواز الخ . فذكر ما يدل على الجواز الى آن قال : قال شيخنا فى شرح الترمذى ولو فرق بين ما يكون لعذر كان تكون القربة معلفة ولم يجد المحتاج الى الشرب اناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهية حينئذ وعلى ذلك تحمل الاحاديث المذكورة وبين ما يكون لغر عذر فتحمل عليه احاديث النهي . قال ابن حجر قلت و يؤيده أن احاديث الجواز كلها فيها ان القربة كانت معلقة والشرب من ‎١‏ لقربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القر بة وحملها على حال الضرورة جمعا ببن الخبرين اولى من حملها على النسخ . والله اعلم , الخ . 3 - قوله_: (قد شيب) بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجمول من ‎١‏ لشوب وهو المزج والخلط . قال ابن ححر وانما كانوا يمزحون اللبن بالماء لان اللبن عند الحلب يكون حارا . أو تلك البلاد فى. الفالب حارة فكانوا يكسرون حر ‎١‏ للبن بالماء البارد الخ .. وهذا الخلط انما يحوز للشرب دون البيع فانه غش . قوله : (وعلى يساره أبو بكر) فى بعض الروايات عند قومنا بعده (فقال عمر وخاف أن يعطيه الاعرابى اعط أبا بكر) وفى بمضها (فقال عمر هذا أبو بكحر) . قال ابن حجر قال الخطابى وغيره كانت العادة الجارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الايمن فى الشرب حتى قال عمرو بن كلثوم فى قصيدة له (وكان الكاش مجراها التيين) (1) فخشى عمر لذلك ان يقدم الاعرابى على أبى بكر فى الشرب فنبه عليه . لانه احتمل عنده آن النبىء عليه السلام يؤثر تقديم أبى بكر على تلك العادة فتصر الىىنة تقديم ‎١‏ لافضل فى ‎١‏ لشرب على الايمن فبين النبىء عليه السلام بفعله وقوله أن تلك المادة لم تغيرها السنة . وانها مستمرة . وان الايمن يقدم على الافضل فى ذلك . ولا يلزم من ذلك حط رتبة الافضل . وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار . انتهى . قوله: (وقال الايمن فالايمن) يجوز فيه الرفع على انه مبتدأ محذوف الخبر آى الايمن مقدم او احق . او على انه نائب الفاعل اى يقدم الايمن . والنصب على تقدير قدموا أو اعطوا . قال ابن ححر واستنبط بعضهم من تكر ير الايمن أن السنة اعطاء من على اليمين ثم الذى يليه وهلم جرا . ويجوز ان يكون عمر فى الصورة التى وردت فى هذا الحديث شرب بمد الاعرابى ثم شرب ابو بكر بعده لكن الظاهر. عن عمر ١ايثاره‏ (ة) البيت من معلقتة وفبل هدا المجز صَتَمْتٍ الكاس عن لمترو ‎٠‏ ١ 175 ‏الباب (64) فى ادب الطعام والشراب‎ ‏[با بكر بتقديمه عليه والله اعلم . انتهى . وذكر فى محل آخر ان هذا مستحب عند‎ . ‏الحمهور وقال ابن حزم يجب‎ ‏قوله : (من شرب فى آنية الذهب والفضة) فى بعض الروايات عند‎ - 4 ١ . ‏قومنا (أن الذى ياكل أو يشرب فى آنية الذهب والفضة)‎ . قوله : (كانما يجَرجر) قال ابن حجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من الجرجرة وهو صوت يردده البعير فى حنجرته اذا. ماج نحو صوت اللجام فى فك الفرس . قال النووى اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر . وتعقب بأن الموفق بن حمزة فى كلامه على المهذب حكى فتحها . وحكى ابن الفركاح عن والده انه قال روى (يجرجر) على البناء للفاعل والمفعول . الخ . قوله : (فى جوفه نار جهنم) قال ابن حجر وقع للاكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع فيكون (نارا) نصبا على المفعولية والفاعل الشارب اى يصب او يتجرع . وجاء الرفع على ان الجرجرة مى التى تصوت فى البطن . قال النووى النصب اشهر ويؤيده رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ إي يجَرزجر فى بطنه نارا من تار جهنم الخ) . وفى بعض الروايات عند البخارى عن البراء بن عازب قال :(أمَرَا رَستول اله تمتيه السلام بتتبع وتهانا عن تثبم: أمرنا ميادة المريض واتباع الْجَتازةم, تشميت الماين وإجابة الداي وَإِقَعسَاء السَّلام وتصر انظم وَإبرار القسم. وتهانا عَنَ عَوَاتم الأحب وعن الشزبر فى الفضة ؤ قال آنية الفضة وعن الاثر والقسي وَعَن لجي العير والزيباج وَالاسَتَبَرقي). وقال ابن حجر وفى هذه الأحاديث تحريم الاكل والشرب فى آنية الذعب والفضة على كل مكلف رجلا كان او امراة . ولا يلحق ذلك بالحلى للنساء لانه ليس من التزين الذى ابيح لها فى شىء . الخ . قوله: (عن ابن عباس قال خالد بن الوليد) فى بعض الروايات عند قومنا ان ابن عباس اخبره أن خالد بن الوليد الذى يقال له (سيف الله) اخبره قال ابن حجر وهذا الخبر مما اختلف فيه على الزمعرى مل هو من مسند ابن عباس آو من مسند خالد . الخ . قوله:: (دخلت على رسول الله عليه السلام فى بيت ميمو نة) فى رواية البخارى انه دخل مغ رسول الله عليه السلام بيت مَيِمُونة . قال ابن حجر ذاد يونس فى 176 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب روايته روهى خالته وخالة ابن عباس) قلت :: واسم ام خالد لبابة الصغرى . واسم ام ابن عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى (أم الفضل) بابنها الفضل بن عباس وهما اختا ميمونة «الثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى الهلالى . انتهى . : ‎١‏ ‏قوله : (فاوتى بضب) قال ابن حجر هو دويبة تشبه الحرذون لكنه اكبر منه ويكنى (ابا حسن) بمهملتين مكسورة ثم ساكنة`. ويقال للانثى ضبة وبه سميت القبيلة _ الى أن قال _ ويقال ان لاصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران . وذكر ابن خالويه أن الذنب يعيش سبعمائة سنة . وانه لا يشرب الماء . ويبول فى أربعين يوما قطرة . ولا يسقط له سن . ويقال بل أسنانه قطعة واحدة . وحكى غيره ان اكل لحمه يذهب العطس , ومن الامثال (لا افعل كذا حتى يرد الضب) يريد بقوله من اراد ان لا يفعل الشىء لان الضب لا يرد . بل يكتفى: بالنسيم ويرد الهواء ولا يخرج من جحره فى الثستاء . انتهى . . قوله: (محنوذ) قال ابن حجر بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أى مشوى بالحجارة المحماة . ووقع فى رواية معمر بضب مسوى والمحنوذ اخص والحنيذ بمعناه . زاد يونس فى روايته (قدمت به اختها حفيدة) وهى بمهملة وفاء مصغر . ومضى فى رواية سعيد بن جبير ان أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس اعدت للنبىێ عليه السلام سمنا واقطا وضبا". الخ . قوله : (فاموى اليه رسول الله عليه السلام) قال ابن حجر ذاد يونس (وَكَان رسول الله عملته السلام قَرَ مما يقم يده لعام حتى يسمى نه ۔ الى ان قال . ان اعرابيا جاء الى النبىء عليه السلام بارنب يهديها اليه وكان عليه السلام لا ياكل من الهدية حتى يامر صاحبها فياكل منها من اجل الشاة الى أمْدِيَت باليه .بخيبر . الخ . قوله : (فقال بعض النسوة اخبرن رسول الله عليه السلام بما يريد ان ياكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله) قال ابن حجر لمسلم من طريق يزايد بن الاصم عن ابن عباس ([آنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد ابن الوليد واسرة اخرى اذ قرب اليهم خوان اى سفر عليه لحم . فلما اراد النبىء عليه. السلام الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 177 ان ياكل قالت له ميمونة انه لحم ضب ‘ فكف يده وعرف بهذه الرواية اسم المرأة التى ابهمت فئ الرواية الاخرى . الخ . قوله : (فرفع يده) قال ابن حجر زاد يونس (عن الضب) ويؤخذ منه انه اكل من غير الضب مما كان قدم له من غير الضب . كما تقدم أنه كان فيه غير الضب . وقد جاء صريحا فى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم فى الاطعمة قال : فاكل الاقط وشرب اللبن . الخ , انتهى . قوله : (لم يكن بارض قومى) قال ابن حجر فى رواية يزيد بن الاصم (مذا لحم ل آله قط) . قال ابن العربى اعترض بعض الناس على هذه اللفظة (لم يكن بارض قومى) بان الضباب كثيرة بأرض الحجاز . قال ابن المربى فان كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فانه ليس بارض الحجاز منها شىء أو ذكرت له بغير اسمها . او حدثت بعد ذلك . وكذا انكر ابن عبد البر ومن تبعه ان يكون ببلاد الحجاز شىء من الضباب . قلت ولا يحتاج الى شىء من هذا بل المراد بقوله عليه السلام : (بارض قومى) قريشا فقط ليختص النفى بمكة وما حولها . ولا يمنع ذلك ان تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز . . وقد وقع فى رواية يزيد بن الاصم دعانا عروس بالمدينة فقدم الينا ثلاثة عشر ضبا فاكل وتناول الحديث . فهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك البلاد . انتهى . قوله _: (فتجدنى اعافه) الرواية فى الايضاح والبخارى (فاجدنى أعافه) قال ابن حجر بعين مهملة وفاء خفيفة اى أاتكره اكله . يقال عفت الشىء اعافه الخ . فذكر روايات متعددة _ الى آن قال _ وفى هذا كله بيان لسبب تركه النبىء عليه السلام فانه بسبب أنه ما اعتاده . وقد ورد لذلك سبب آخر اخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس وفى آخره فقال النبىء عليه السلام (كلاً) يعنى لخالد وابن عباس فاننى يحضرنى من الله حاضرة قال المازرى يعنى الملائكة وكان للحم الضب ريح فترك اكله لاجل ريحه كما ترك اكل الثوم مع كونه حلالا . 178 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب قلت وهذا ان صح يمكن ضمه الى الاول ويكون لتركه الاكل من الضب سببان . انتمى ‎٠‏ واستدل به فى الايضاح على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم وانما الحرام ما حرمه الشرع ۔ ق له : (فاحتززته) بزايسن على ما رايته من النسخ . قال فى الصحاح : حزه واحتزه اى قطمه . والرواية فى البخارى (قَاجْتَررته) قال ابن حجر بجيم ورايين . هذا هو المشهور فى كتب الحديث . وضبطه بعض شراح المهذب بزاى قبل الراء وقد غلطه النووى . انتهى . قوله: (ينظر) قال ابن حجر : زاد يونس فى روايته (إلّ) . وفى هذا الحديث من الفوائد جواز اكل الضب . وحكى عياض عن قوم تحريمه . وعن الحنفية كراهيته . وانكر ذلك النووى وقال : لا اظنه يصح عن احد فان صح فهو محجوج بالمنصوص وباجماع من قبله . قلت وقد نقله ابن المنذر عن علي . فاي اجماع يكون مع مخالفة ؟ ونقل الترمذى مخالفته عن بعض اهل العلم الى آخر ما اطال فيه . ثم قال وفى الحديث ايضا الاعلام بما شك فيه لايضاح حكمه . وان مطلق النفرة وعدم الاستطابقة لا تستلزم التحريم . وان المنقول عنه عليه السلام انه كان لا يعيب الطعام . انما هو فيما صنعه الآدمى لئلا ينكسر خاطره . وينسب الى التقصير فيه . واما الذى خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعا . وفيه ان وقوع مثل ذلك ليس بمميب ممن يقع منه خلافا لبمض المتنطعة ۔ وفيه ان الطباع تختلف فى النفور عن بعض الماكولات . وقد يستنبط منه ان اللحم اذا. نتن لم يحرم لان بغض الطباع لا تعافه . وفيه دخول أقارب المرأة بيتها اذا كان باذن الزوج ورضاه . وذهل ابن عبد البر هنا ذهولا فاحشما فقال :: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبى، علبه السلام هذه القصة قمل نزول آية الحجاب . وغفل عما ذكره هر آن الباب (64) فى أدب الطعام والشراب 179 اسلام خالد كان بين عمرة القضاء والفتح . وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقا . وقد وقع فى حديث قال خالد احرام هو يا رسول الله ؟ احرام هو ؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل اسلامه ولم يسأل عن حلال ولا حرام . ولا خاطبه بقوله ريا رسول الله) وفيه جواز الاكل من بيت القريب والصهر والصديق . وكارً خالدا ومن وافقه ارادوا جبر قلب الذى أهدته . أو ليتحقق حكم الحل . ولامتثال قوله عليه السلام (كَلا) . وفهم"من لم ياكل ان الامر فيه للاباحة . . وفيه انه عليه السلام كان يؤاكل اصحابه وياكل اللحم حيث تيسر . وانه كان لا يعلم من المغيبات الا ما علمه الله تعالى . وفيه وفور عقل ميمونة ام المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبىء عليه السلام لانها فهمت مظنة نفوره عليه ‎١‏ لسلام عن اكله منه بما استقرت منه . فخشيت آن يكون ذلك فيتاذى بأكله لاستقذاره له فنصدقت فراستها . ويؤخذ منه أن من خشى أن يتقذر شيئا لا ينبغى له ان دنس له لئلا يتضرر به . وقد شوهد ذلك من بعض الناس . انتهى . 6 - قوله : (لست بآكله) يعنى لكونه ليسن بارض قومه فعافته نفسه . (ولا محرمه) يعنى لانه حلال فلا منافاة بينه وبن الحديث الاول خلافا للا يفهمه ظاهر كلام ادن عباس . قال ابن حجر ووقع فى حديث يزيد بن الاصم . اخبرت ابن عباس بقصة الضب . َ م - . ۔ ه, و , م فاكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال. رسول الله عليه السلام : (ؤلا آكله ولا انهي تمنه ولا اعَرَممه) فقال ابن عباس (بتس ما قلتم . ما بيت نبي الل إلا مَحَلِ أو ثمحَرما) اخرجه مسلم . قال ابن العربى ::: ظن ابن عباس أن الذى اخبره بقوله عليه السلام (لا آكله) اراد (لا أجله) فانكر عليه لان خروجه من قسم الحلال والخرام محال. و تعقبه شيخنا فى شرح الترمذى بأن الشىء اذا لم يتضح إلحاقه بالحلال او الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم المشىء قبل ورود الشرع ۔ ` والاصح كما قال النووى لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . 180 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب قلت وفى كون مسالة الكتاب من هذا النو غ نظر لان هذا انما هو اذا تمارض الحكم على المجتهد . اما الشارع اذا سئل عن مسالة فلابد ان يذكر فيه الحكم الشرعى ‎٠‏ وهذا هو الذى أراده ابن العر بى . وجمل محط كلام ادن عباس عنه . ثم وجدت فى الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم . وبها يتجه انكار ابن عباس . ويستفنى عن تأويل ابن العربى (لا آكله بل لا احله) _ الى أن قال ۔ قال فى روايته ( لا آكله او لا أنهى عنه . ولا احله ولا احرمه) ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها . لان ذلك لم يقع فى شىء من الطرق : لا قى حديث ابن عباس ولا غمره ‎٠‏ . واشهر من روى عن النبىء علبه السلام ( لا آكله ولا أحرمه) ‎١‏ بن عمر كما تقدم . ولمس فى حديثه (لا أحله) بل حاء ‎١‏ لتصريح عنه بانه حلال فلم تثبت هذه اللفظة وعى قوله (لا احله) ى لانها وان كانت من رواية يزيد بن الاصم _ ومو ثقة _ لكنها اخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فكانت رواية عن مجهول الخ ۔ قوله :. (وحديث ابي طلحة قد تقدم) لم نفهم منه المراد . ولا نعرف حديثا تقدم لابى طلحة الا ما ذكر فى باب (افضل ما ينصدق به) وانظر كيفية مناسبة لما هو بصدده من بيان أدب الطعام والشراب . وبيان الحلال والحرام . والله اعلم (1) . اللهم الا أن يقال من حهة قو له : (ايذن لعشرة) فانه يؤخذ منه أن من سنة أدب الطعام آن يدوروا عشرة عشرة عند الاجتماع . والله أعلم . 17 - قوله: (اكل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب آمن الطير حرام) اعلم ومنهم من اباحها لقوله تالى : ه قز لا أجد فيما أوحى إلَنَ مَُرَمً الآية . (23). ومنهم من كرهها جمعا بين الآية والحديث . ` قال فى الايضاح فمن ذهب مذعب النسخ أو مذهب الترجيح قال اما باباحتها بظاهر الكتاب واما بتحر يمها بظامر حدبث ‎١‏ بى هر يرة . واما من حملها على (1) يبدو لى ان قوله (وحديث ابى طلعة تقدم) يشير الى الحديث الذى تقدم فى باب البركة فى الطعام رقم 355 ولم يشا المرتب رحمه الله ان يميده كله بمناسبة باب ادب الطعام والشراب . واكتفى بالاشارة اليه ‎٠‏ ويؤيد هذا تعليق الشيخ ابى اسعاق ‎٠‏ : (23) سورة الانعام اآبة 5 ‎٠‏ .. الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 181 الكراهية فانه ذهب الى ما روى انه عليه السلام نهى عن اكل ذى ناب من ا لسباع وذى مخلب من الطير وحمل النهى على الكراهة ليجمع بينه وبين الآية . الخ . وظاهر كلام السير أن المذعب هو القول بالكراهة . قال عمنا احمد بن سعيد الشسماخى رحمه الله فى سيره عند ذكر اخبار ايوب بن العباس رحمه الله حين ذهب الى تيهرت ما نصه : ومن مشهور شجاعته ما ذكر انه جاز على اسد ولبوءة واشبال فقطع أرجلها فجاز على حى فقال : من يبتفى اللحم المكروه فعليه بالوادى فنحبوا مباردين فمن ياكل المكروه اخذ . الخ . لكن جمهور العلماء على القول بالتحريم وهو الذى فرع عليه صاحب الايضاح كلامه حيث قال : واختلفوا ايضا فى جنس السباع المحرمة . فقال بعضهم ما اكل اللحم فهو سبع . وقال آخرون السبع هو الذى يعدو ويساور . الخ.. وقال ابن حجر بعد كلام : قال الترمذى :: الممل على هذا عند اكثر اهل العلم . وعن بعضهم لا يحرم . وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك التحريم كالجمهور . وقال ابن العربى المشهور عنه الكراهية . وقال ابن عبد البر اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة س وجاء عن ,ابن عمر من وجه ضعيف . وهو قول الشعبى وسعيد بن جبير واحتجوا بعموم (قل لا اجد) والجواب انها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة ثم ذكر نحو ما تقدم من ان نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر اذ ذاك . فليس فيها نفى ما سيأتى . وعند بعضهم أن آية الانعام خاصة ببهيمة الانعام . لانه تقدم قبلها حكاية عن. الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الازواج الثمانية بارانهم فنزلت الآية : ه قل لا آد فيما أوحي بال مُحَرَّمًً » (1) أى المذكورات الا الميتة منها او الدم المسفوح ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لانه قرن به علة تحريمه وهو كونه رجسا . ونقل امام الحرمين عن الشافعى انه يقول بخصوص السبب اذا ورد فى مشل هذه القصة . لانه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من الماكولات مع ورود صيغة العموم فيها . وذلك انها وردت فى الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أمل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما اباحه الشرع فكان الفرض من الآية ابانة (ا) سورة الانفام ف من آية 145 ‎٠‏ ' 182 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب . حالهم . وانهم يضادون الحق فكانه قيل لا حرا الا ما احللتموه مبالفة فى الرد وحكى القرطبى عن قوم ان آية الانعام المذكورة نزلت فى حجة الوداع فتكون ناسخة . وردت بانها مكية كما صرح به كثير من العلماء . ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من "الرد على مشر كى العرب فى تحريمهم ما حرموه من الانعام و تخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم الى غير ذلك مما سبق للرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة الى المدينة . واختلف القائلون بالتحريم فى المراد بما له من ناب فقيل : انه ما يتقوى به , ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالاسد والفهد والصقر والعقاب . واما ما يعدو كالضبع والثعلب فلا . والى هذا ذعب الشافعى والليث ومن تبعهما . وقد ورد فى حل الضبع احاديث لا باس بها . واما الثعلب فقد ورد فى تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه بسند ضعيف . انتهى . والذى يميل اليه كلام صاحب الايضاح رحمه الله أن الضبع من الصيد وأن التعلب من السباع . والله اعلم . قال ابن حجر والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه اشد منه وأغلظ واحد فهو كالناب للسبع . الخ . و قال فى الايضاح واما ذوات المخالب من الطير فهى سباع الطير شبهت بسباع ارحشى لانها تصطاد وتمتر وتاكل المحم كالمقاب والصقر والبازى ] وربا تان من سباع الطر ما ليس له مخلب كالنسر لا مخلب له وانما له ظفر كالدجاج و الفراب والرخمة _ الى ان قال _ وانما القصد بالتحريم لما اصطاد وعقر واكل اللحم وان لم يكن ذا مخلب . الخ . _ _ 8 -_ (24) قوله : (نهى رسول الله. عليه السلام عن متمة النساء يوم خيبر) وذلك ان المتعة كانت حلالا فى الجاهلية وفى صدر الاسلام هد مى ان يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط ايام معلومة فاذا تم الاجل اعطاها اجرها الذى فرض لها فان احب ان تزيده فى الايام قال لها ازيدك فى الاجرة وتزيديننى فى الايام . (4) دواء ايضا البغفارى ‎٠‏ الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 183 فان شاءت المرأة فعلت ذلك ولابد فيه على كلام ابن 7 رحمه الله منن ولى وشاهدين كفيره الا انهما لا يتوارثان وكذلك لا عدة ولا نفقة ولا سكن ولا كسوة . قيل نسخته آية المرات . وقيل نسخه هذا الحديث وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال :: ( لو أطاعني عمر فى نكاح المشعة لم يجلد عَلَ الزنا إلا صَقي) والله اعلم . . قوله ::(وعن اكل لحوم الحمر الانسية) بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة الى الانس ويقال فيه الانسية . بقوله الانسية هى التى تالف البيوت . والانس ضد الوحشة . وفى بعض الروايات الاهلية بدل الانسية . و يؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشمية . واعلم أن العلماء اختلفوا نى الحمر الاهلية : فقال. بمضضهم باباحتها . و بعضهم بتحريمها (ربعضهم بكراهيتها) . . . وذكر الايضاح ان سبب اختلافهم معارضة ظاهر قوله تعالى : ه قل لا اجد فيما أوحى بال محَرَمَ الآية. لظاهر هذا الحديث قال : فمن ذعب الى ظاهر النهي فى هذا الحديث قال بتحريم الحمر الانسية . ومن ذهب الى ظاهر الآية المتقدمة قال بإباحتها .. ومن جمع بسن الآية والحدث حمل النهي على الكراهية وحمل ظاهر الآية على ترك التحريم . وظاهر كلامه يميل الى القول بالتحريم حيث قال فى قوله تمهالى : ه وَالحَيْلَ وَالَبعَالَ وَالْحَممَ إلتَزعَبُوعَا وزينة . (25) فدل تخصيص الخيل والبغال والحمير بالركوب أنه لا يحل اكلها لانها لو كانت مباحة الاكل لذكر ذلك كما ذكره فى الانمام الى آخره . : 389 _ قو له : (انها ميتة قال انما حرم أكلها) قال ابن ححر قال ا ى أبى حمزة فيه مراجعة الامام فيما لا يفهم السامع ممنى ما أمر به كانهم قالوا : كيف تامر نا () سورة النعل . الاية 8 ‎٠‏ , 184 . الباب (64) فى ادب الطعام والشراب بالانتفاع بها وقد حرمت علينا فبين لهم وجه التحريم. ويؤخذ منه جواز تخصيص ‎١‏ لكتاب بالسنة لان لفظ القرآن ه حرمت عليكم الميتة _ وهو شامل لجميع اجزا ئها فى كل حال فخصت السنة ذلك بالاكل . وفيه حسن مراجعتهم و بلاغتهم فى الخطاب لانهم جمعوا معانى كثيرة فى كلمة واحدة وهى قوله ': (انها ميتة) . واستدل به الزمرى لجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ لكن صح التقييد من طريق اخرى وعى حجة الجمهور . واستثنى الشافعى من المينات الكلب وا لخنزير وما تولد منهما لنحا سة عينهما عشده . الخ . أقول وهو المذعب عندنا لان الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة للحم ولذلك اختلفوا فى حلود 7 السباع هل يطهرها الدباغ أم لا 0. ومممب اختلافهم مل تصح فيها الذكاة أم لا كما بينه فى الايضاح . فليراجع :. قوله : (ايما اهاب دبغ فقد طهر) الاهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الجلد قبل ان يدبغخ . وقيل هو الجلد دبغ او لم يدبغ . وجمعه اهب بفتحتين . ويجوز بضمتين . والمراد من الايهاب اهاب ما يؤكل لحمه كما تقدم .. قال فى الايضاح بعد الكلام على جلود السباغ : وان جلودها تابعة للحو مها . فان قال قائل : اليس قلتم (ايما اهاب دبغ فقد طهر) فهذا عموم ؟ قيل له : هذا عموم يراد به الخصوص . وذلك أن جلد الخنزير خارج من هذا العموم باتفاق منهم رحمهم الله كقوله تمالى : « إلا ما ذكيتّه » والخنزير خارج من عموم الذكاة باتفاق والله اعلم . : دبغت) هذا الحديث كالذى قبله يدل على جواز الانتفاع بحلود الميتة اذا دبفت ۔ وذهب بعضهم الل أنها لا يحوز الانتفاع بها ‎٢‏ أو لم تدب لما ورد عنه 1 نه عليه السلام كتب الى اناس قبل موته بشهر (ان لا تَنْتَفموا من الميتة باعَاب ولا عَصب) ووجه الجمع بين الحديثين أن يحمل حديث المنع من الانتفاع بالاماب على ما قبل الدباغ وحديث جواز الانتفاع به على ما بعد الدباغ . واذا امكن الجمع بين الحديثين وجب المصير اليه عملا بالدليلين . والله اعلم . 1 _ قو له: (شر ‎١‏ لطعام طعام الوليمة) تقدم الكلام عليه فى باب جامع الصدقة والطعام . والله اعلم . : ي : . ‎٠‏ ‏} تم الجزء الاول من الجامع الصحيح ‎٦)‏ كنابالة 187 الجزء الثانى من الكتاب ا اعلم ان الحج فى اللفة العربية هو القصد . وقال لخليل كثرة القصد الى معظم . وفى الشرع قال ابن حجر :: القصد الى البيت الحرام باعمال مخصوصة . وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان . نقل الطبرى ان الكسر لغة أهل نجتوالفتح لغيرهم . ونقل عن الحسين الجعفى أن الفتح الاسم والكسر المصدر , وعن غره عكسه . ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة . وأجمعوا أنه لا يتكرر الا لعارض كالنذر , واختلف هل هو على الفور أو على التراخى وهو المسهور وفى وقت ابتداء فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذ . وقيل بعدها . ثم اختلف فى سنته فالجمهور على أنها سنة ست . الخ : ` وهو دليل من قال أنه على النزراخى . والله أعلم (1) . (1) الذى عليه الجمهور ان العج فرض باية آل عمران التى نزلت بعد غزوة احد ى فريضة ‎٠‏ وكان المسلمون معصرين آن ذاك عن تادية الحج . وفى سنة تسع بعد فتح مكة حج المسلمون اول حجة فى الاسلام بعد فرضه ، فكون الحج فرض عام تسع مرجوح انما نفذت فريضته فى تلك السنة 188 الباب الأول فى قرض ‎١‏ لحج 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجمل الفضل بن عباس ينظر اليها وتنظر 24 و لن .و ۔ ‎٥‏ ۔ .؟ ,% - اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف وجه الفضل إل الشق الآخر . قالت يا رسول الله إن فريضة الله عل العبار فى الحر أدركت ابى شيخا كبيرا لآ يستطيع ان ينبت على الراحلة أفَأحَم منه؟ قال : « أرأيت لو كان على أبيك دين قمَضَيته عَنهُ أكن قاضية عنه؟. قالت ن . قال : « فذاك ذاك » )1( . 3 _ ومن طر يقه ايضا )2( أن رسول الله صلى الله عليه 4 ۔ د 2 ,, ر٥‏ ر ه 2 م ث .,., 2, . 7 - ‌ >> ح وسلم لم تحج إلا بعذ عشر حجَجرين هجرته ولا أنكر على من تخلف عمن الحج من أقته . 4 _ آيو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال ران رسول الله صل الله عليه وسلم صَن الظهر دات يوم فجلس فَقَالَ : « َلؤني عَمًا شِنَنْم لا يسلى أحد منكم عَن قيء إلآ ابرئ به» . ققال الأقرع بن حابس يا رسنؤل اله الحج علئنا واجك فى كل . .. .. و , ه .- - عام ؟ فعصب رسول الل عليه السلام حتى احرزت ومجتتاه وقال : » والذى نفيى بيد لو قلت نعم لْوَجَبَت وَلَو وَجَبَث ل تفعلوا ولو كم تفعلوا تقولين ذا ميتكم ن تى قائتهوا وذا متم بش ف توا منه ماا شتطعتم «» . (1) خ فذلك كذلك ‎٠‏ ‏(2) قوله ومن طريقة ايضا فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ثم ذكره ‎٠‏ الباب (1) فى فرض العج 189 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال [تى رجل بالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ن أمى عجوة كبيرة لا تستطيع ان اركبها على الجير وإن رَبتها خمْت عليها آن تسوت افَاحْج عَنَهَا ؟ تال : تعم . جه بد عد 32 - قوله : (كان الفضل بن عباس) هو اخو عبد الله وكان اكبر ولد العباس وبه كان يكنى . قوله : (رديف) قال ابن حجر زاد شعيب رلى تحجز رَاحنّته» . قوله_: (فجاءت امراة من خثعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهورة . قوله : (فجمل الفضل ينظر اليها) قال ابن حجر فى رواية شعيب روان الفضل رَجلاً ويكا اي جميلا . دأبت أمرآة" ين حثمم مينة فق الفشن ينظر ليما وَاَعجَبَه حسها . قوله : (يصرف وجه الفضل) قال ابن حجر فى رواية شعيب (فَالتَفَتَ البى عليه الملام والفضل ينظر اليها كعلف بيم قَاحَدَ بذفنِ القضل فعدل وجهه عن النظر اليها . وهذا هو المراد بقوله فى حديث على (فَلَوى عنق الفضُل) ووقع فى رواية الطبري فى حديث علي (وكانَ الفضل غلاما جَميلاً فإذا جَاءت البكار بة من هذا الشق صَرفَ رسول الل عليه التام وجة الفضل إالى الشق الآعَر فاذا جات إلى الشقي الآر صَرفَ وجهه عنه) . وقال فى آخره (رَأيت علام حدثا وَجَارية حدثة فخضيت ان يَدْخُلَ بتهم الشيطان انتهى . قوله : (ان فريضة الله على العباد فى الحج ادركت ابي الخ) ذكر ابن حجر فيه روايات ثم قال : واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على ان السائلة كانت امراة وانها سالت عن أبيها . وخالفه يحيى ابن أبى اسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على آن السائل رجل ثم اختلفوا عليه فى اسناده ومتنه الى آخر ما اطال فيه . ومن جملة ما ذكر آن السائل سأل عن أمه ثم قال :: والذى يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته ممه فسألت ايضا والمسؤول عنه ابو الرجل وامه جميعا . ويقرب ذلك ما رواه ابو يملى باسناد قوي من طريق سعيد 190 ا الباب (1) فى فرض العج 1 بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قإل كنت رديف النبىء عليه السلام واعرابى معه بنت حسنى فجعل الاعرابى يعرفها لرسول الله عليه السلام رجاء آن يتزوجها . وجعلت التفت اليها وياخذ النبىء عليه السلام براسى ويلو يه فكان يلبى حتى رمى جمرة العقبة . فعلى هذا فقول الشابة (ان أبى) لعلها ارادت به جدها لان أباها كان معها وكانه امرها ان تسال النبى، عليه السلام ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سال ابوها عن ابيه . ولا مانع ايضا أن يسال عن أمه - الى ان قال - ووقع السؤال عن هذه المسالة من شخص آخر . قوله : (شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت غلى الزاحلة) رواية البخارى (شيخا لا يثبت على راحلة) قال ابن حجر قال الطيبى :: شيخا حال . ولا يثبت صفة له . و يحتمل ان يكون حالا ايضا ويكون من الاحوال المتداخلة س والمعنى آنه وجب عليه الحج بان اسلم وهو بهذه الصفة . وذكر فيه روايات من جملتها (وان شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن اقتله) قال : وهذا يفهم منه آن من قدر على غير هذين الامرين من الثبوت على الراحلة او الامن عليه من الاذى لو ربط لم ير خص له فى الحج كمن يقدر على محمل موطى كالمحفة . انهى د. قوله : (افاحج عنه) أى ايجوز ان أانوب عنه فاحج عنه لان ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف مقدر قاله ابن حجر . قوله : (فذا كذلك) الرواية فى البخارى بعد قوله افاحج عنه (قَالَ نعَغ) وذلك فى حجة الوداع قال ابن حجر وفى هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير . واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج من نفسه واستدلوا بما فى الستن وصحيح ابن عزيمة وغيره من حديث ابن عباس ايضا ان النبىء عليه السلام راى رجلا يلبى عن شبرمة فقال : اَحَجَجُت عَ تَشيىكَ ؟ فقال : لا . قال :: (مَذم عن تَصيىكً ثم حك ع شَبرَممة) واستدل به على ان الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس . واستدل به بعض المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب . واجابوا عن حديث الباب بان ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس فى شىء من طرقه تصريح بالوجوب . وبانها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها . الباب (1) فى فرض العج 191 وقد نقل الطبرى وغيره الاجماع على ان النيابة لا تدخل فى الصلاة قالوا : ولان العبادة قرضست على وجه الابتلاء وهو لا يوجد فى العبادات البدنية الا باتناب البدن وفيه يظهر الانقياد او النفور بخلاف الزكاة فان الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس و بالغير . واجيب بان قياس الحج على الصلاة لا يصح لان عبادة الحج مالية بدنية معا فلا يترجح الحاقها بالصلاة على الحاقها بالزكاة . ولهذا قال المازرى من غلب عليه حكم البدن فى الحج الحقه بالصلاة . ومن غلب عليه حكم الال الحقه بالصدقة . الخ . والذى عليه أصحابنا جواز الحج عن الغير اذا كان ميتا بالاتفاق . واختلفوا فى الحج عن الحي العاجز . قال ابن حجر واتفق من اجاز النيابة فى الحج على انها لا تجزى فى الفرض الا عن موت او عن عضب فلا يدخل المريض لانه يرجى برؤه ولا المجنون لانه يرجى افاقته . ولا المحبوس لانه يرجى خلاصه . ولا الفقر لانه يمكن استفناؤه الخ . وقال ايضا : واختلفوا. فيما اذا عوفى المعضوب أى الضعيف فقال الجمهور لا يجزيه لانه تبين انه لم يكن ميؤوسا منه . فقال احمد واسحاق لا تلزمه الاعادة لئلا يفضى الى ايجاب حجتين . انتهى . وقال : وفى الحديث من الفوائد أيضا جواز الارتداف . ثم قال وارتداف المراة مع الرجل وتواضع النبىء عليه السلام ومنزلة الفضل بن عباس منه وبيان ما ركب فى الادمى من الشهوة وجبلت طبايمه عليه من النظر الى الصور الحسنة . وفيه منع النظر الى الاجنبيات وغض النظر . قال عياض : وزعم بعضهم بانه نغير واجب الا عند خشية الفتنة . قال وعندى أن فعله عليه السلام اذ غطى وجه الفضل ابلغ من القول ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر بل يخشى عليه ان يثلول اللى ذلك . [و كان قبل نزول الامر بادناء الجلابيب . ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة . وجواز كلام المراة وسماع صوتها للاجانب عند الضرودة كالاستفتاء عن العلم , والترافع فى الحكم . والمعاملة وفيه ان احرام المراة فى وجهها فيجوز لها كشفه فى الاحرام . وروى احمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس آن النبىء عليه السلام قال لفضل حين غطى وجهه يوم عرفة ::(كَدا يؤم من ممتك فيه سَممَه وَبصَرَهُ وَليناتة تفر له:. وفى الحديث ايضا النيابة فى السؤال عن العلم حتى من المراة عن الرجل 192 الباب (1) فى فرض العج وان المراة تحج بغير محرم وان المحرم ليس من السبيل المشسترط فى الحج لكن الذى تقدم من أنها كانت مع ابيها قد يرد على ذلك . :وفيه بر. الوالدين . والاعتناء بامرهما . والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا . واستدل به على ان العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها . ولا حجة فيه لان مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحح ء ولاحتمال ان يكون ابوها قد اعتمر قبل الحج الى أن قال وقال ابن المربى (حديث الخثعمية اصل متفق على صحته فى الحج خارج عن القاعدة المستقرة فى الشريعة من انه لي للانسان الا ما سَعَى رفقا من الله فى استدراك ما فرط فيه الآية مخصوص اتفاقا . انتهى . . واستدل بهذا الحديث فى الايضاح لمن قال : ان ما يجب على الانسان من حقوق الله تعالى مثل فرض الصيام والحج والعتق وكفارة الايمان والنذر وغير ذلك من الحقوق الق أمر الله بها ولا خصم للمامور من الخلق فيها اذا أوصى به وآمر بانفاذه يجب اخراجه من جملة المال حيث قال بمد ذكر الحديث : قالوا فقد شبه الحج بالدين فلما كان الدين من راس المال كان الحج مثله . الخ . فذكر القول الثانى وهو ان ما كان من هذه الحقوق التى ذكرناها ترجع الى الثلث اذا اوصى بها الميت . الخ . وظاهر سياقه يدل علي ان مذا القول ارجح لان ما لا بجب الإ بالوصية سبيله الثلث . والله اعلم . 3 - قوله : (لم يحج الا بعد عشر حجج من مجرته) قد تقدم الخلاف فى وقت وجو به وا لذى غليه اصحابنا على حد ما ذكره الابدلانى رحمه الله انه فرض عام تسع وحج عام عشر واستدل به من قال انه على التراخى . قال فى الايضاح بمد ذكر هذا الحديث فهذا فرض لم يخبر الله تعالى بوقته وانما فعله النبىء عليه السلام بعد وجو به بزمان . وكذلك روى عن الربيع بن حبيب انه قال من وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوص به مات كافرا.. فقد جعل. له الربيع رحمه الله المخرج بالوصية وبلغنا. عن عطاء مثل ذلك 0 ومن وجب عليه الحج ولم يحج فهو دين عليه فى حياته ى فان لم يحج حتى حضره الموت فليوص به ان يحج عنه وان لم الباب (1) فى فرض العج 193 يوص به فمات على ذلك غير تائب مات كافرا كما قال الله تعالى : « وَمَن عَقَرَ قَانَ الله منن عَن العال » الخ .. فذكر القول الثانى وهو انه على الفور فذكر حجته . فليراجع . . 34 - (3) قوله : (سلونى عما شئتم الخ) هذا الحديث هو سبب نزول قوله تعالى : ه يأيها الذين آمَتوا لا تَتآلوا عن أَشيَاءان تَبْدَ لكم تشؤْكم » على ما ذكره بعضهم راجع السؤالات . : : 5 - قوله :: (أتى رجل الى رسول الله عليه السلام فقال :: يا رسول الله ان امى عجوز كبيرة الخ) ظاهر كلام المصنف رحمه الله ان هذا الحديث غير حديث الخثممية لان الساثل هنا رجل عن أمه وهناك امراة عن ابيها . وكلام ابن حجر صريح فى ان القصة واحدة وانه قد اختلفت الروايات فيها فذكرها ثم قال محاولا الجمع بينها : والذى يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعا الى آخر ما تقدم . وذكر ان اسم الرجل السائل فى حديث الخثممية اسمه حصين بن عوف ‎١‏ .. . , ‘' 1 : . . .... 2 وذكر قصة اخرى ووقع فيها السؤال من رجل عن ابيه حيث قال ووقم السؤال عن هذه المسالة من شخص آخر وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاء العقيلى .بالتصغير واسمه لقيط بن عامر ففى السنن وصحيح ابن خز يمة وغرهما من حديثه أنه قال : يا رسول الله ان أبى شيخ كبر ل١‏ يستطيع الحج ولا الممرة ‘قال : (حج عن ابيك واعتمر) وهذه قصة اخرى ومن وحد بينها و بسن حديث الخثعمى فقد ١بعد‏ وتكلف . انتهى . ويحتمل ان هذه القصة هى المراد من حذيث المصنف الا انه اختلفت الرواية فى المسؤول عنه . والله أعلم . 0 وهذا. الحديث يدل على جواز الحج عن الغير ولو كان حيا اذا كان لا يستطيع . والله اعزم . 2\7 0:14 الببب الثانى . . 396 _ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن [بى سعيد الخدرى قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ان يهلوا من ذي الخليقة . ولأهل النتام العفة . ولأهل نجو فزنا ، لهل اليَمَ يِلَمََماً. وأهل اليراق ذات عرق . 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول 2, > ص 44, مم د ے۔ ۔ . ‎١‏ لله صلى الله عليه و سلم طلع له“ أحن فقال : « هذا جبل يجبنا و نحبه اللهم ابراهيم حرم كمكة ونا احرم ما ببث لابيها » قال الر بيع : يمنى ما بين عنيها . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال : قالر رسول الله صلى الله عليه و سلم :: « كمكة حَرَاه حَرمها الله لا تجل 2.2 و -2, ۔ن۔ وه > دح ۔ ص, إ 2 هش. م مه د ۔, ۔ إى و٥‏ ۔ 2 2 ,> ح : لقطتهَا ولا يصد تجرها رَلا ينفر صََيدَهَا ولا تُختلى خلاها » فقال عمه العباس الا الاذخر يا رسول الله فقال : «,الا الاذخؤ » قال الر بيع : لا يعضد أي لا يقطع والخلا الكلأ . والاذخر نبت يصنع آمنه المصر وتسقف منه البيوت . جه جد عد 86 - قوله:: (وقت رسول الله عليه السلام لامل المدينة الخ) لفظ الحديث فى البخارى (وَقَتَ رَسُول الله عليه السَّلام أحل الينة دا الْحلَيقة ولأ الشام الجُحْتّة . ولأضل تجي قن امتاز . ولأغل المن ينم . تمن لمن وَلَن انتى عَلتِوئ من تمير اميلهنَ يهن ان يريد الحج رَالمَمْرَة قمن كان دُونَهَنَ قَمَهَنَهُ ين آميه تدلي حَتى اهل مكة يهون منها . انتهى . ] (1) لاحمد والنساثى معناه من حديث ابن عباس س ولهما ايضا ولمسلم من حديث ابى هريرة ‎٠‏ (راجع شرح السامى فقد افاض فيه) ‎٠‏ الباب (2) فى المواليت 195 قوله : (وقت رسول الله عليه السلام) قال ابن حجر (وقت) أى حدد . واصل التوقيت ان يجمل للشىء وقتا مختصا به . ثم اتسع فيه فاطلق على المكان ايضا . . قال ابن الاثير التوقيت والناقيت ان يجعل للشىء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة . ويقال وقت الشىء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته اذا تن مدته . ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات . . وقال ابن دقىق الصيد : قمل ان التوقيت فى اللغة التحديد. والتعيين فصلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت وقوله هنا (وقت) يحتمل :أن يريد به التحديد اى حد هذه المراضع للاحرام . و يحتمل ان ير يد به تعليق الاحرام بوقت الوصول ال هذه الاماكن بالشرط المعتبر . . وقال. عياض وقت أى حدد . وقد يكون بمعنى أوجب منه قوله تمال : » ان الصلاة كات ع المؤمن كتابا مَؤقوتا " (1) الخ . ق له : (أن بهلوا ( 3 يحرموا والاهلال فى الاصل رفع الصوت لانهم كانوا يرفعون اصواتهم بالنلبية عند الاحرام ثم اطلق على نفس الاحرام اتساعا قاله ابن حجر . 7 :. ا قوله : (من ذى الحليفة) قال ابن حجر بالمهملة والفاء مصغرا مكان معروف بينه وبين مكة ماثتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم . وقال غيره بينهما عشر: مراحل . قال النووى بينهما وبين المدينة سنة اميال . ووهم من قال بينهما ميل واحد ومو ابن الصباغ . وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خرب . وبها بثر يقال لها بئر . انتهى : 7 . ‎.٠ . ٠ !٠‏ ي :! ه٨‏ .؟ وقو له : (ولاهمل الشام الجحفة) قال ابن ححر الححفة بضم الجيم وسكون المهملة وهى قرية بينها وبين مكة خمس مراحل إو سنت 4 وفى قول النووى فى شرح. المذعمب ثلات مراحل فقط . وسياتى نى حديث ابن عمر انها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة وسميت الحجفة لان السيل اجحف بها . .. } ` " .. _ قال الكلبي كان العماليق يسكنون بيترب فوقع بينهم وبين بنى عبيل بفتح المهملة وكسر الموحذة وهم اخوة عاد حرب فاخرجهم من يثرب فنزلوا مهيمة فجاء . سيل فا بح ‎.٠‏ أى اسنأ 1 . : . 7 آ . .- 7 . . . با, > : . )1( سوزة النساء . الآية 13 ‎٠‏ 9 . . 7 . 53 196 الباب (2) فى المواقيت ووقع نى حديث عائشة عند النساثى (ولأحل الشام ومصر الححفة) والمكان النى يحرم منه المصريون الآن(رابغ) بوزن فاعل براء موحدة وغي معجمة قريب من الجحفة واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها احد الا حم كما سياتى فى فضائل المدينة . انتهى . قوله : (ولاهمل نجد قرنا) قال ابن حجر فهو كل مكان مرتفع . وهو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التى اعلاها تهامة واليمن واسفلها الشام والعراق الخ . (والمراد بقرن منا قرن المنازل) كما فى رواية البخارى . قال ابن حجر والمنازل بلفظ جمع المنزل والمركب الاضافى هو اسم المكان . ويقال له (قرن) ايضا بلا اضافة وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون . وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه . و بالغ النووى فحكى الاتفاق على تخطئته فى ذلك . لكن حكى عياض عن القابسى ان من قاله بالاسكان اراد الجبل ومن قاله بالفتح اراد الطريق ه. والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . وحكى الرؤيانى عن بعض قدماء الشافعية ان المكان الذى يقال له (قرن) موضعان احدهما فى هبوط وهو الذى يقال له (قرن المنازل) والآخر فى صمود وهو الذى يقال له (قرن الثعالب) والمعروف الاول . وفى اخبار مكة للفاكهى ان (قرن الثعالب) ظهر جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى الف وخمسمائة ذراع . وقيل له (قرن الثعالب) لكمكذرة ما كان ياوى اليه من الثعالب . فظهر ان قرن الثعالب ليس من المواقيت . الخ ۔ قوله : (و لاهل اليمن يلملما) قال ابن ححر بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا . ويقال لها الملم بالهمزة وهو الاصل والياء تسهيل لها وحكى ابن السيد فيه (يرفرم) براءين بدل اللامبن . الخ . قوله : (ولامل العراق ذات عرق) هذا الحديث ضريح فى أن الذى وقت ذات عرق لامل العراق هو النبىء عليه السلام ‎٠‏ ‏والمذكور فى كتب الفقه قولان : احدهما هذا وهو الذى صدر به فى الايضاح والقواعد . والثانى ان الموقت لها عمر قالوا لان العراق فى زمن عمر رضى الله عنه الباب (2) فى المواقيت 197 واختاره فى القواعد حيث قال ‘: وقيل عمر بن الخطاب لانه هو الذى فتح المراق على أيدى عماله وهو الاصح . الغ . : قال الشافعى ولقائل ان يقول لا يلزم من كون عمر مو النبىء عليه السلام باجماع فالظاهر ان الموقت للمواقيت كلها انما هو النبىء عليه السلام كما دل عليه هذا الحديث لانه يعلم أن بلادهم ستفتح و يحجون البيت الحرام . والله اعلم ‎٠ .٠‏ والذى جزم به نى البخارى أن الموقت لذات عرق انما هو عمر رضى الله عنه ولفظه بعد ذكر الاسناد عن عبد الله بن عمر قال (ماً فتح حمدان المصران أتوا مُمَرَ فقالوا يا آمد المؤمنين ان رسول الل عليه السلام عَدً لأمل تجدر قرنا وعو جور عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا . قال فانظروا. حذوَمما من طريقكم فَحَدً ' لمه ذَاتَ عرقي) ‎١‏ نتمى . والمراد بالمحرين الكوفة والبصرة . قال ابن حجر :. والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان ارضهما والا فهما من تمصير المسلمين الخ . فذكر ان الجور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء هو الميل عن القصد ومنه قوله تعالى : « منها جائر. وذكر أن (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل ا لصغر ومى أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مر حلتان . والمسافة اثنان واربمعون ميلا . وعى الحد الفاصل بين نحد وتهامة . انتهى :. وقال فى محل آخر ننبيه : ابعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات امل المدينة فقيل الحكمة فى ذلك ان يعظم اجور اهل المدينة . وقيل رفقا باهل الافاق لان أفل الدينة اقرب الآفاق الى مكة أى ممن له ميقات ممين . انتمى ‎٠‏ واعلم انهم اجمعوا على ان من احرم من احدى هذه المواقيت أو قبلها فهو ٠ ‏محرم‎ 198 .الباب (2) فى المواقيت واختلفوا فيمن. احرم به أن تمداها واتفق الجمهور على أن من كان منزا.ث داخل الميقات فميقاته منزله . واختلفوا فيمن ترك ميقاته واحرم من ميقات غيره هل عليه دم أم لإ ؟ والاصح انه ‎٧‏ شى. عليه لقوله عليه السلام ‎٠‏ (هن لم ولكن آت عليه من تتم مم أرَاد الحَجَ او ] والله اعلم ‎,٠‏ ‏. 397 _ قوله : (طلع له احد الخ) . .هذه قطعة من حديث انس بن مالك خادم رسول الله عليه السلام ولفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد عن آنس بن مالك رضى الله عنه ان النبىء عليه السلام قال لابى طلحة التيش غلاما ين غملمَانكم يَحدمُنى حَمَّى اخرج الى حَتيبر. فخرج أبو طلحة مردفى وانا غلام رامقت الحلم فكنت م . د > م إ م و ۔ ے َ 2, ے ,. اخدم رسول الله عليه السلام إادَا نزل فكنث اسمعه كثيرا يقول : (اللَهَمً إنى اعوذ يك من الهمز والحزن, وَالفجُز والكسل التل: وَالْجُبن وضم الدين وَعَلبَةٍ البججال) ثم قدمنا خيبزا فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى ابن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسنا فاضطفاها رسول الله عليه السلام لننسه كَحَرَج بها حتى ,ادا بَنَغْنَا سنة الصهَبَاء حَلَت فَبَتَى بهَا . ثم صنع حيسا فى نطع صغير ثم قال رسول الله عليه السلام : (آزن ممن حَوْلَكَ) فكانت تلك وليمة رسول الله عليه السلام على صفية :. ثم خرجنا الى المدينة قال فرايت رسول الله عليه السلام يكوي لها ورا بعباقر ثم ييجيس عند بعيره فيضع ركبَتَهً ونضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى اذا أشرفنا على المدينة نظر الى أخير ‎٧ِ 2 -‏ . كغ 7, ه ‎٥ 7 7 77 -. ٦ : .٠‏ فقال : (هذا جبل يحبنا وَنجبه) ثم نظر الى المدينة فقال : (اللهَم ياتى احرم ما بين ابتَيها بمثل مما حَرَم ابراهيم مكة٬اللَهئة‏ تارك لهم فى ممم وَصَاعهم) انتهى .. . . . . . .م. ` . .. . . .م . - . واحد بضمتين جبل مشهور بالمدينة على اقل من فرسخ 0 وسمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك . قيل وفيه قبر هارون اخى موسى عليهما السلام . وهو مذكر فينصرف . وقيل يجوز المتانيث على معنى البقعة فيمتنع ضرفه وليس بالقوى . ۔' :: ث . . . قوله :: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قال ابن خجز وللعلماء في معنى ذلك أقوال : - احدها انه على حنف مضاف والتقدير امل احد والزاد بهم الانصار لانهم جمرا زه ‎١ . } . :7 ّ ٠‏ . . را ".. 7 . ثانيها انه قال ذلك للمسرة بلسان الحال اذ قدم من سفر لقربه: من امله ولقياهم وذلك فعل من يحب بمن يحب . . الباب (2) فى المواقيت 199 ثالثها ان الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره . لكون احد من جبال الجنة , ه . . ۔إ ھ / م 7. مة م۔إ۔' ه ه كما ثبت فى حديث ابى عيسى مرفوعا (جبل اح ينا ونبه وَهَوَ من جبال المنة) اخرجه أحمد . 5 ولا مانع فى جانب الجبل من امكان المحبة كما جاز التسبيح منها وقد خاطبه - ه و . . عليه السلام مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب (اسَكَنْ اتمد) الحديث أقول تمامه (فاتما عَليكَ تب صديق وشنهي؟) الى ان قال : وقا ل ‎١‏ لسهيلى : كان عليه السلام يحب الفال ‎١‏ لحسن . والاسم ‎١‏ لحسن .. ولا اسم احسن من اسم مستق من الاحدية فحركات حرفه بالرفع . وذلك يشمر بارتفاع دين الأحد وئمنوه . فتعلق الحب من النبىء عليه السلام به لفظا ومعنى . فخص من ببين الجبال بذلك . والله أعلم . الخ . قوله : (ان ابراهيم حرم مكة) قبل المعنى ان ابراهيم حرم مكة بامر الله ا باحتهاده آو آن الله قضى يوم خلق السموات والارض آن ا براهيم سيحرم مكة أو المعنى ان ابراهيم اول من أظهر تحريمها بين الناس وكان قبل ذلك عند الله حراما أو آول من أظهره بعد الطوفان قاله ابن ححر . ومراده بذلك دفع الممارضة 2 ه م ِ بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام:: (إن الله. حرم مكة) وفى بعض الروايات ردا بنه حرَمَه النه يوم عَنَقَ السَمَوَات والأصّ) الخ . . قوله : (وانا احرم ما بين لابتيها الخ) قال ابن حجر واللابتان جمع لابة : بتخفيف الموحدة وهى الحرة أى الحجارة السود - الى ان قال ووقع فى حديث جابر عند احمد (وآنا احرم المِيئة مابي حرتيها» الخ . وفى بعض الروايات المدينة حرم من عير الى ثور . فعير من جهة المغرب . وثور من جهة المشرق . قيل انه جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال . قال ابن حجر : وزاد مسلم فى بعض طرقه (وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى) . . . وزوى أبو داود من حديث عدى بن زيد قال :: حمى زسول الله عليه السلام كل تانيةرمنَ امينة بريدا بريدا لا يبط جمر . ول يصد إلا ما ساق يه الحَحل ؛ انتهى . .= : 8 - قوله : (مكة حرم حرمها الله) لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد عن - : ة ..إذا ح ۔2, 2 ‎٥‏ ,4۔ ۔ه . ۔ ۔ ابن عباس ان النبىء عليه السلام قال : (إن الله حرم مكة فلم تمل لأحد قبلي تولا 200 الباب (2) فى المواقيت تحر لأَحَي بمدى . وإنما أحلت لى سَاعةمن تَهار٬ل‏ يختل حَلاها . ولا يصد شَجَرها ول ينَتَرَ صَدَمًا . رلا تلتقط لقطتها إال إلمعف) وقال العباس يا رسول الله الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا فقال : (الآ ذخر . . وعن خالد عن عكرمة هل تدرى ما معنى لا ينفر صيدها.؟ هو أن تنحيه عن الظل : تنزل مكانه انتهى .. وتقا.م أنه لا منافاة بين الاخبار. بان ابراهيم حرم مكة وبين الاخبار بان الله حرمها . ن! اقوله : .(لا تحل لقطتها) يمنى الا. منشسدها كما ورد التصريح بذلك فى حديث . آخر . فلا يجوز لاحد أن يتناول لقطة مكة الا للتعريف بها . قال ابن حجر واللقطة الشىء الذى يلتقط . وهو بضم اللام وفتح القاب على المشهور عند امل اللفة والمحدثين . وقال عياض لا يجوز غيره . وقال:الزمخشرى فى الفائق :: اللقطة بفتح القاف والعاملة تسكنها كذا. قال . وقد جزم الخليل بانها بالسكون قال : واما بالفتح فهو اللاقط وقال الزهرى : هذا الذى قاله هو القياس . ولكن الذى سمع ا من العرب واجمع عليه أضل اللفة والحديث الفتح . وقال اين برى التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذى قاله الخليل هو القياس . وفيها لغتان ايضا (لقاطة) بضم اللام.ولقطة بفتحها الى ان قال ۔ ووجه بمض المتاخرين فتح القاف فى المأخوذ أنه للمبالفة وذلك لمعنى فيها اختصت به . وهو ان كل من يراها يميل لاخنما فسميت باسم الفاعل لذلك . انتهى ۔ وقال فى محل آخر (الا لمنشد) أى معرف :. واما الطالب فيقال له الناشد . تقول (نشدت الضالة) اذا طلبتها .(وانشدتها) اذا نمرفتها:. واصل الانشاد . والنشيد رفع الصوت , والمعنى لا تحل لقطتها الا لمن يريد ان يعرفها فقط . وما ‎٠‏ ان اراد ان يعرفها ثم يتملكها فلا الى ان قال _ وهو قول الجمهور _ وانما اختصت بذلك عندهم لامكان ايصالها الى ربها لانها ان كانت للمكى فظاهر .. وان كانت للآفاقى فلا يخلو افق غالبا من وارد اليها . فاذا عرفها واجدما فى كل عام سهمل التوصل الى معرفة صاحبها قاله ابن بطال . وقال اكثر المالكية وبعض الشافعية هى كفبرها من البلاد وانما تختص مكة بالمبالغة فى التعريف الى أن قال _ واحتج ابن المنير لمذعبه بظاهر الاستثناء من النفى لانه نفى الحل واستثنئ (1) صاغية الرجل قومه وجمعه صاغة ‎٠‏ 7 7 الباب (2) فى المواقيت 201 المنشد. فدل على أن الحل ثابت لمنشسد لان الاستثناء من النفى اثبات الى آخر ها اطال فيه . والله أعلم . ‎:٠‏ . قوله : (ولا يعضد شجرها) قال ابن حجر اى لا يقطع . قال ابن الجوزى : اصحاب الحديث يقولونه يعضد بضم الضاد . وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها . والمعضد بكسر اوله الآلة التى يقطع بها . قال الخليل المعضد الممتهن من السيوف فى قطع الثسجر . قال الطبرى اصله من عضد الرجل اذا اصابه سوء فى عضده . ووقع فى رواية لعمر بن شيبة بلفظ إلا يخضد) بالخاء المعجمة بدل الصين المهملة وهؤ راجع الى معناه . فان اصل الخضد الكسر . ويستممل فى القطع . وقال القرطبي :: خص النقهاء الشحر المنفى عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمى \ فاما ما نبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه . والجمهور على الجواز _ الى ان قال _ واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول . فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء يستففر . وقال آبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى فى العظيمة بقرة وفيما دونها شاة الخ . وهذا هو المذهب : قال فى الايضاح واما الشجر فقد بلفنا عن ابن عباس انه قال فى الدوحة وهى الشجرة الكبيرة بقرة . وفى الجزلة وعى الشجرة الوسطى شماة . وفى القضيب درهم . وفى الاثر ( وفى الجزلة من الشجرة شاة . وفى الدوحة جزور . وفى العود درهم . وفى القضيب الصغير نصف درهم . وفى الورقة طعام مسكين . هذا كله فى غير ه يزرعه الناس , الخ ) يعنى واما ما يزرعونه نقد وتع الاجماع على اباحته. قوله : (ولا ينفر صيدها) قال ابن حجر بضم اوله وتشديد الفاء المفتوحة . قيل هو كناية عن الاصطياد ؛ وقيل على ظاهره. كما سيأتى . قال النووى يحرم التنفيو وهو. الازعاج عن موضعه . فان نفره عصى. سواء تلف اولا . فان تلف فى نفاره قبل سكو نه ضمن ، والا فلا . قال العلماء يستفاد من النهى عن التنغير تحريم الإتلاف پالأَلَ . انتمى . . .. .. } ' . قوله :: (ولا يختلى خلاها) قال ابن حجر بالخاء المعجمة والخلا مقصور . وذكر ابن التين انه وقع فى رواية القابسى .بالمد وهو الرطب من النبات . واختلاؤه قطمه واحتضساشة. .. واستدل به على تحر يم رعيه لكونه اشد من الاحتضشاش وبه قال مالك 202 الباب (2) فى المواقيت والكوفيون واختاره الطبرى . وقال الافعى لا باس بالرعى لمصلحة البهائم وحو عمل الناس بخلاف الاحتشساش فانه المنهى عنه فلا يتعدى ذلك الى غيره . وفى تخصيص التحريم بالرطب اشارة. الى جواز رعى اليابس واختلائنه وهو اصح الوجهين للشافعية . لان النبت اليابس كالصيد الميت . قال ابن قدامة لكن فى استثناء الاذخر اشارة الى تحريم اليابس من الحشيش ة الخ . ومثله كلام الايضاح حيث قال : وما نبت فى الحرم مما ياكل الناس من الشجر فبعض رخص فيه وبعض كرهه . غير ان قوله عليه السلام : (الا الاذخر) يدل انه لو كانت رخصة فى غيره لاستثناها عليه السلام _ الى آن قال _ وفى الاثر :: واجاز من اجاز ايضا السنى المكى ان نزعه احد آن يشربه للمشي او لضروسه ولا يقتل له أصلا ولا يقلعه وقيل لا باس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت . ولا فيما يسقط من المشسجر من الورق والثمر . الخ . قوله : (الا الاذخر) قال ابن حجر يجوز فيه الرفع والنصب : اما الرفع فعلى البدل مما قبله . واما النصب فلكو نه استثناء واقعا بعد النفى . وقال ابن مالك المختار النصب لكون الاستثناء واقعا ومتراخيا عن المستثنو منه فبعدت المشاكلة بالبدلية . ولكون الاستثناء ايضا عرض فى آخر الكلام ولم يكن مقصودا . الخ . قوله : (والاذخر نبت تصنع الحصر منه . وتسقف منه البيوت) قال ابن حجر : والاذخر نبت معروف عند اهل مكة طيب الريح ; له اصل مندفن وقضبان دقاق . ينبت فى السهل والحزن . وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال والذى بمكة أجود وامل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب . ويسدون به الخلل بين اللبنات فى القبور . ويشتعملونه بدلا من الخلفاء فى الوقود . ولهذا قال العباس فانه لقينهم - الى أن قال _ وهذا يدل على ان الاستتثناء فى حديث الباب لم يرد به ان يستثنى . وانما اراد به ان يلقن النبىء عليه الصلاة والسلام الاستثناء. وقوله عليه الصلاة والسلام فى جوابه (الا الاذخر) هو استثناء بعض من كل لدخول الاذخر فى عموم ما يختلى . واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح . وعلى جواز الفصل بين المستثنى . والمستثنى منه . ومذحب الجمهور اشتراط الاتصال اما لفظا واما. حكما لجواز الفصل بالنفس مثلا ى. وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقا . ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . واجابوا عن ذلك الباب (2) فى المواقيت 53: بان هذا الاستثناء فى حكم المتصل لاحتمال ان يكون عليه السلام اراد ان يقول : (الا الاذخر) فشغله المباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال الا الاذخر . وقد قال مالك : يجوز الفصل مع اضمار للاستثناء متصلا بالمسستثنى منه . واختلفوا هل كان قوله عليه الصلاة والسلام : (الا الاذخر) باجتهآد آو وحى . وقيل كان الله فوض له الحكم فى هذه المسألة مطلقا . وقيل اوحى اليه قبل ذلك, انه ان طلب احد استثناء شىء من ذلك فاجب سؤاله ة:٠‏ وقال الطبرى :: ساغ للعباس أن يستثنى الاذخر لانه احتمل عنده أن يكون. المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء . فانه من تحريم الرسول باجتهاده . فساغ له ان يسأله استثناء الاذخر . وهذا مبنى على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ان يجتهد فى الاحكام وليس ما قاله بلازم بل فى تقريره عليه الصلاة والسلام للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام حكى ابن بطال عن المهلب ان الاستثناء هنا للضرورة كتحليل اكل الميتة عند الضرورة . وقد بين المباس ذلك بان الاذخر لا غنى لاهل مكة عنه ب الى ان قال قال ابن المنير : والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة . وترخيص النبىء عليه الصلاة والسلام كان تبليفا عن الله اما بطريق الالهام او بطريق الوحى . ومن ادعى ان نزول الوحى يحتاج ال امد متسع فقد وهم .: . وفى الحديث بيان خصوضية النبىء عليه.الصلاة والسلام بما ذكر فى الحديث' وجواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية والمبادرة الى ذلك فى المجامع والمشاهد . وعظيم منزلة العباس عند النبىء عليه الصلاة والسلام وعنايتة بامر مكة لكونه كان ابها اصله ومنشؤه.. الخ . 1 ى 7: 7. . 3 .- : : .. . . 5 | جلا . ‎١‏ : . . 1 5 : 204 الباب الثالث فى الاهملال بالمج والتلبية 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال: > 2 ؟ >. و 4 4 4 . ه ِ ك . ‎.٥‏ )< - د ے ح إن أبية رسئول اللله صن الله عليه وسلم : « لتيك اللهم لتييكؤ تنك لآ تريك ك لَبَيَت٬ان‏ الحمد وَالتَعمَة لت والملك لا قريت كت » قال نافع: و كان ابن عمر يزيد فيها لبيك وَسَعدئيك والت بيديك يك وَالوَعْبَة اليك وَالْعَمَل .. 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من حَبر أؤ عزو أو عمرة يكتر على كل شرف من الأزض ثلات تكبيرات م يقول :: >. ح. ,,4‘ 4 م[ ۔ےحذ۔ و م مه َ ©ے2 , ‎٥‏ ر۔ , , هه و مه ه, إ م « لارائةيالآ الله وَححدَه لا شريك له له الملك وله الحمد وَهوَ عَلَ كل ؟ 72 , م ح مم و > ها ه ج ۔ ت .4,ذ۔“>ء ۔. 2 > ۔ ح مة 7 شيء قذيز آيبؤن تانبؤن نماحذون عابدون لربنا حَايدون صَذق الله وعده نضر عَبْذَه وهزم الاحزاب وحده » . 1 - آبو عبيدة عن جابر قال جاء رجل يالى عبد الله بن عمر فقال : يا ابا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أزبكا لم آر أحدا يِصَتَعهَا من آصعَايك . قال : وما ه ؟ قال: رأيتك لا تَسٌُ من الأركان الآ اليمانى ة رايتك علب التمال اليَستيّة . رورآيثك ۔۔ _ ‎٥{‏ ١؟‏ ذ - ؟هه 2. ‎٤‏ >۔ .. 452 ۔ . , ه م م: تصب يالصفرة ، وَرَاينك اذا كنت بمكة أمر الْتَاسُ ياذا رأوا الهلال م 7 ؟ .ه ۔ . ۔ ً ك ‎,4٥‏ م ه ,,. رر ؟۔ وكم تهلل إلا يوم التروية . قال له ابن عمر: آما الأزكان قاتى ل أر م ه. % م . كم . ى آذ۔ ۔ھ ‎٨‏ ح ؟ . ۔ ر ‎٣‏ >= ۔,¡(١‏ رَسَول الله صلى اله عليه و سَلّم يسم إلا ‎١‏ ليماني . و أما ‎١‏ لتعَال . اليتتبتتّة قإتى رأيت رسول الله ص النه عَليه وسلم يلبسها . وأما القفة قن رنت رسئول الله صن الله عله وَسم يسبغ يها . وأ ‎١‏ لاهُلال قياتى لم آر رسول الله صَنَ الله عليه وَسَلَم يهل حتى تنبعث به راحله . قال الربيغ المال الشبتية التى لا شعر لَهَا . الباب (3) فى الاهلال بالعج والتلبية 205 402 ا بو عبيدة عرق جا بر بن ز يد قال ا صطْحَب محمد بن ابى بكر وانس بن مالك يهن متى إالى عرقاتٍ فقال له محمد بن آبي بكر ح۔4 ه جه - . 7 2 . .2 م م و - ث كيف تصنعوں هى مثل هذا التؤم وانتم مع رسول الله صل الله . ِ .- ر ة 4 زر ۔؟. ه وصح. ‎٥‏ . 4 عَلئه وسلم؟ فقال: يهل منا ا مهل )1 ( فلا ينكر عَليه ويكبد ا مكي فلا ::< م ]. ّ جه بد بد المراد بالاملال هنا الاحرام . ويطلق على رفع الصوت بالتلبية : وكل رافع صر ته بشىء فهو مهل به , ماخوذ من استهل الصبى اذا رفم صو ته بالصباح اذا خرج من بطن امه ومنه قوله تعالى :: ه وما اهل به لغتر اللو» (2) اي رفع الصوت به عند الذبح للاصنام . والتلبية مصدر لبى اذا قال (لبيك» . 9 - قوله : (لبيك اللهم لبيك لا شريكلك) . زاد فى البخارى بعده َبَيَكَ) ولفظ الحديث فى القواعد والايضاح بيك النهم لبيك لا قريت لت لَبَيْتَ الخ» . قال ابن حجر رَتَي) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه . وقال يو نس هو اسم مفرد والفه انما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كندي وعَر؟ . ورد بانها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء هو منصوب على المدر واصله (لببالك) فثنى على التاكيد ا (الباب بعد الباب) وهذه التثنية ليست حقيقة بل هى للتكثير او المبالغة ومعناها اجابة بعد اجابة او اجابة لازمة . قال ابن الانبارى ومثله حنانيك اى تحننا بمد تحنن _ الى آن قال وقيل انا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان اذا اقام . الخ . . فذكر له معانى ثم قال : والاول اظهر واشهر لان المحرم مستجيب لدعاء الله اياه فى حج بيته ولهذا من دعى فقال لبيك فقد استجاب . قال ابن عبد البر :: قال جماعة من اهل العلم معنى التلبية اجابة دغوة ابراهيم . > . . ّ . ّ جين اذن في الناس بالج . الى ان قال. لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بتاء: التنتِ۔قيل (1) فى نسغة القطب يهل المهل من منى الى عرفات فلا ينكر عليه . الخ ‎٠‏ ‏(2) سورة البقرة . الآية 173 ‎٠‏ -- :٠ . _ ‏الباب (ة) فى الاهلال بالعج والتلبيه‎ _ ---“ --- ٠6 ===" ‏له اون فئ الناس بالحي قال : رب وَمَنَ يبلغ صني ؟ قال أذن وعزه البلاغ. قال‎ ‏فنادى إبراميم با ابها الكاس كيب عيكم الحَخ إل التيه سته من بية السم‎ , , }} : ‏والأتيي .. أق رون النآس يجيئون ين اقضي الأذض يلج‎ ‏ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه (قَاجَابؤه التلبية ى‎ ‏اصَلاپ الرجال وَازعام اليِسَاِ . وأول مَن اجابه امل اليمن فليس عاج يحج من‎ . ‏توينر إى آن تقوم السماعة الآ مَنَ كان أجا ابراهيم يومين‎ ‏قال ابن المنبر فى الحاشنية وفى مشروعية التلبية تنبيه على اكرام الله تعالى‎ . ‏نتمى‎ ١ . 7 ‏لعباده بان وفودهم على بيته انما كان باستدعاء منه سبحانه‎ ‏قوله : (ان الحمد) يروى بكسر الهمزة من ان وفتحها وجهان مشهوران لامل‎ ‏الحديث واهل اللفة , قال الحمهور والكسر أجود لان من كسرها جعل معناه ان‎ ‏الحمد والنعمة لك على كل حال . ومن فتحها قال ممناه لبيك لهذا السبب ۔‎ ‏قوله : (والنعمة لك) قال ابن حجر : المشهور فيه النصب . قال عياض و يحوز‎ ‏فيه الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا والتقدير ان الحمد لك والنعمة مستقرة‎ . ‏لك قاله ابن الانبارى‎ ‏وقال ابن المنير فى الحاشية قرن الحمد والنعمة وافرد الملك لان الحمد متعلق‎ } ‏بالنعمة . ولهذا يقال (الَحَمْد لله عل نعيه) فجمع بينهما كانه قال لا حَمَد إلا لك‎ ‏ل لَكَ . واما الملك فهو معنى مستقر بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة‎ ١ ‏ل ته“ لآ نِكمَة‎ . ‏كلها لله لانه صاحب الملك‎ ‏قوله : (والملك) قال ابن حجر بالنصب ايضا على المشهور . ويجوز الرنع‎ ... ‏وتقديره (والملك كذلك)‎ ‏قوله : (وكان ابن عمر يزيد فيه لبيك وسعديك الخ) اعلم ان التلبية المتقدمة‎ . ‏هى تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا خلاف بين العلماء فى استحبابها‎ . ‏وانما الخلاف فى تبديلها والزيادة عليها كما نص عليه فى القواعد‎ ‏قال ابن حجر بعد ذكر احاديث تدل على الزيادة وعدمها ما نصه : وهذا .يدل‎ ‏على ان الاقتصار على التلبية اارفوغة افضل لمداومته هو عليه الصلاة والسلام عليها‎ ‏ولا باس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم واقرهم عليها وهو قول الجمهور . ثم‎ الباب (3) فى الاملال بالحج والتلبية 207 تهتك كتنسشكخد ه= ذكر عن مالك الكراهة . وعن ابى حنينة الاستحباب . واستواء الامرين عند الشافعى . والله اعلم . ثم انهم اجمعوا. على أن الاحرام لا يكون الا بنية وهمى الاعتقاد بالقلب للدخول فى الحج أو العمرة . واختلفوا ::: مل تجزى النية فيه من غير تلبية ؟ فذهب اصحابنا الى انه لا يكون محرما داخلا فى الحج او العمرة الا بالتلبية . كما لا يكون داخلا فى الصلاة الا بتكبيرة الاحرام . ووافقهم على ذلك الثورى وابو حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبير من السافعية واهل الظاهر وهو قول ابن عمر وعطاء وطاروس وعكرمة . ‎١‏ وذهب مالك والشسافعى واحمد وآخرون الى انها سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واحبة . فلو تركها. صح ححه ولا دم عليه , لكن فاتته الفضيلة . وقال بعض اصحاب السافعى هى واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها . ثم اختلفوا فنى رفع الصوت بها فاستحبه جمهور العلماء , واورجبه أمل ‎١‏ لظاهر . وأما المراة فاجمموا على أ نها تسمع نفسها لانها مامورة : بخفض الصوت . والله اعلم . وممنى (سعديك) اسعادا لك بمد اسعاد . قالوا ولا يستممل ممعديك الا بعد لبيك . لان لبيك هى الاصل فى الاجابة وسعديك كالتوكيد لها . قال المرادى اراد سيبويه بقوله (لبيك وسعديك) اجابة بمد اجابة . انتهى ۔ وعامل لبيك من معناه على حد (قعدت جلوسا) والتقدير (اجيب لبيك) وعامل سمديك من لفظه والتقدير (أسمد سعديك) والله اعلم . 09 _ قوله : (كان اذا اقبل) ألرواية فى البخارى (كَانَ إدا اقَضَلَ) بالقاف بممنى رجع . 59 قوله : (من خج او غزو او عمرة) قال العلقمى : قال فى الفتح ظاهر اختصاص ذلك بهذه الامور الثلاثة . وليس الحكم كذلك عند الجمهور بل يشرع قول ذلك فى كل سفر اذا كان سفر طاعة كصلة الرخم وطلب العلم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة . وقيل يتعدى ايضا الى السفر المباح لان المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع من فعل ما يحصل له الثواب من غيره . وهذا التمليل متعقب لان الذى يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من يسافر فى مباح ولا معصية من الاكثار من ذكر الله . 208 . -- الباب (3) فى الاهلال بالعج والتلبية . . وانما النزاع فى خصوص هذا الذكر فى هذا الوقت المخصوص : فذهب قوم الى الاختصاص لكونها عبادة مخصوصة شرع لها ذكر. مخصوص فيختص به كالذكر الماثور عقب الاذان وعقب الصلاة . وانما اقتصر الصحابى على النللاث لانحصار سفر النبىء عليه الصلاة والسلام فيها . ا نتمى . قوله : (يكبر على كل شرف) قال العلقمى : بفتح المعجمة والراء بمدها فاء هو الممعان المرتفع العالى . وعند مسلم (اذا أوفى) أى ارتفع على ثنية . الخ . والثنية بتشديد الياء هى العقبة وقيل غير ذلك . قوله : (ثم يقول لا اله الا الله الخ) قال العلقمى ::: يحتمل انه كان يأتى بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع . ويحتمل انه يكمل الذكر مطلقا عند التكبير ثم يأتى بالتسبيح اذا هبط . قال القرطبى : وفى تعقيب ا لتكببر بالتهليل اشارة الى انه المتفرد بايجاد جميع الموجودات وانه المعبود فى جميع الاماكن . انته 7 ... : ۔.6 قو له : (آيبون) قال العلقمى : جمع آيب أى راجع وزنه وممناه . وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير (نحن آيبون) وليس المراد الاخبار بمحض الرجوع فانه تحصيل الحاصل هل الزجوع فنى حالة مخصوصة وهى تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالاوصاف المذكورة . وقوله : (تاثبون) فيه اشارة الى التقصير فى العبادة . وقاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع . أو تعليما لامته . أو المراد أمنه ‎٠,‏ وقد تستعمل التو بة لارادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد آن لإ يقع منهم ذنب . انتهى . قوله_: (صدق الله وعده) قال العملقمى اى فيما وعد به من اظهار دينه فى قوله (ومد كه الذه مممَانمَ كثرة (2) . وقوله : (وتمد الله الذين آمَنا منكم وتمولوا الصالحات لسَخْلقَنَهم فى الأرض ... الآية) (3) . وهذا فى سفر الغزو ومناسكه . . ِ ِ : ے۔۔. ودس . ۔ ,4٠إ\۔ ‎٠‏ ۔ .۔ > ه كسفر الحج والعمرة متل. قوله تعال : . لتندخلن المنجد الحرام يان شاء الله آمن . (4) . انتمى . 57 )2( سورة الفتح الاية 0 ‎٠‏ . .- : .. (3) سورة النور . الآية 55 ‎٠‏ . (4) سورة الفتح 0 الاية 27 ‎٠‏ - . ۔....۔ ... ... الباب 5( 7 ‎١‏ الاهلال . بالحج والتلبية ِ . 9ّ قوله : (و نصر عبده) يريد نفسه . 3 قوله :.(وهزم الاحزاب وحده) قال العلقمى أى من غير فعل احد ؛ واختلفوا فى. المراد بالاحزاب هنا ‎٠‏ : . . فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أى تجمعوا فى غزوة الخندق ونزل فى شأنهم سورة الاحزاب ذ. وقيل : المراد اعم من ذلك . وقال النووى المشهور الاول . وقيل فيه نظر لانه بتوقف على أن هذا الذكر انما شرع من بعد الخندق والجواب أن غزوات النبىء عليه الصلاة والسلام التى خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق منها غزوة الخندق بظاهر قوله تعالى فى" سورة الاحزاب : « كرة الله الذين مروا َيظهم لم ينالوا عَبرَاً ومتى النه المؤنس الْقَتَالَ . (5) وفيها قيل كذلك : « اذ جاتك حنو قَاَرَسَنْتا عَنَتِي؛ ريحا وَجَنودًا ل ترَوَهَا الآية «. (6) . 7 ..., ... والاصل فى الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطمة الملحتمة من الناس" : فاللام اما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار ... واما عهد ية والمراد من تقدم وهو الاقرب قاله القرطبى . ويحتمل ان يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء اى اللهم اهزم الاحزآب . والاؤل' اظهر.انتهى من الفتح ۔ 8 : < ¡ 1 _ قوله :: (لم أر احدا يصنعها من أصحابك) يحتمل ان المراد لا يصنعها غيرك مجتمعة وان كان صنع بعضها ... ` قات ! .: : : ُ ل. .. . قوله: (الا اليمانى) لفظه فى القواعد الا الركنين اليمانى وركن الحجر . وفى. الايضاح لا تلمس من الاركان الا اليمانيين . واستدل به على ما ذهب اليه الجمهور من استحباب لمس الركنين ، وروايتهما هى الظاهر لانها ادل على المراد . “ ص. _. ..:: ..۔'‘ : ّ ‎...٠‏ ,. !؟ 9 . . ؛ : (ة) سورة الاحزاب ث الاية 25 ‎٠‏ .. (6) سورة الاحزاب . الاية و ‎.٠‏ ` ` 9 210 الباب () فى الاهلال بالحج والتلبية قوله : (اليمانيين) بتخفيف الياء هى اللفة الفصيحة المشهورة . وقيل لهما يمانيان تغليبا . ويقال لركن الحجر العراقى لانه الى جهة العراق . ويقال للآخرين الشاميان لكو نهما الى جهة الشام . وللذى يلى الباب منهما العراقى أيضا .' قال العلماء فاليمانيان باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام بخلاف الشماميين ولهذا لم يستلما واستلم اليمانيان . ثم ان العراقى من اليمانيين اختص بفضلية اخرى وهى الحجر الاسود . واختص لذلك مع الاستلام بالتقبيل . قوله : (النمال السبتية) همى بكسر السين واسكان الباء الموحدة همى التى لا شعر فيها كما قال الربيع ث وبه قال جمهور اهل اللغة . واهل الغريب قالوا هى مشتقة من التبت بفتح السين وعو الحنق والازالة . ومنه قولهم سَبَتَ راسه اى حلقه . ‎١ ١‏ قال الهمردى وقيل سميت بذلك لانها انسبتت بالدباغ أى لانت . يقال رطبة منسبته أى لينة . قال آبو عمرو اليسيانى السبت كل جلد مدبوغ . وقال ابو زيد السبت جلود البفر مدبوغة كانت او غير مدبوغة . وقيل هى نوع من الدباغ يقلع به الشعر . وقال ابن وهب : النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها قيل وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره . وانما كان يلبسها اهل الرفاهية . قيل : والاصح ان يكون اشتقاقها واضافتها الى الجلد المدبوغ لان السين مكسورة فى نسبتها ولو كانت من السبت الذى هو الحلق كما قالوا لكانت النسبة سبتية بفتح السين . ولم يروها احد فى هذا الحديث فيما علمت الا بالكسر . قوله : (تصبغ بالصفرة) قال المازنى : قيل المراد صبغ الشعر . وقيل صبغ الثوب . قال والاشبه الثانى لانه اخبر آن النبىء عليه الصلاة والسلام صبغ . ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه صبغ شعره انتهى . لكن فى مسند أبى داوذ ان ابن عمر كان يصفر لحيته ويحتج بان النبىء عليه الصلاة والسلام يصفر لحيته بالورس والزعفران . وفى حديث آخر احتجاجه بان النبىء عليه الصلاة والسلام. كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته . انتهى من النووى . ":: 1: ` الباب (3) فى الاهلال بالحج والتلبية 21 قوله ::: واما اهلال الخ) قال المازنى اجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبىء عليه الصلاة والسلام على المسالة بعينها . واستدل بما فى معناه ى ووجه قياسه ان رسول الله عليه الصلاة والسلام انما احرم عند الشروع فى الحج والذهاب اليه فاخر ابن عمر الاحرام الى حال شروعه فى الحج وتوجهه اليه الخ . والله اعلم ... . : ‎٠٦٠‏ ¡ . 2 - قوله : (اصطحب محمد بن أبى بكر) ذكر المصنف رحمه الله فى شرح رجال.هذا المسند انه ليس المراد محمد ابن آبى بكر المذكور فى: هذا الحديث ولد ابى بكر الصديق رضى الله عنه وانما المراد به محمد بن ابى بكر الثقفى . قال ابن حجر وليس لمحمد المذكور فى الصحيح عن انس ولا غبره غير هذا الحديث . " قوله: (كيف تصنعون) قال ابن حجر أى من الذكر . ومسلم. من طريق موسى ابن عقبة عن محمد ابن ابى بكر قلت لانس غداة عرفة ما تقول فى التلبية فى هذا اليوم . ك.. ث قوله : (يهل منا المهل) المراد من الاملال هنا التلبية . وذلك لان العلماء اختلفوا متى يقطع المحرم التلبية . فقيل اذا! راح الى الموقف.. وقيل اذا زالت الغسمس : والذى عليه الجمهور انه لا يقطعها الا عند جمرة العقبة: .: ؛ . ل: ان ‎...١‏ ى قوله : (فلا ينكر عليه) قال ابن حجر بضم اوله على البناء للمجهول . وفى رواية موسى ابن عقبة لا يعيب احدنا غلى صاحبه . الخ ‎.٠‏ ` . ". ا "فذكر أن فى. بعض الروايات (منا الممبى ومنا المكبر) ثم قال :: فقلت له يعني لمبد الله عجبا لكم كيف لم تسالوه ماذا رايت زسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ؟ واراد عبد الله ابن ابى سلمة بذلك الوقوف على الافضل . لان الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم عليه الصلاة والسلام على ذلك فاراد ان يعرف ما: كان يصنع مو ليعرف الافضل من الامرين . الغ . : 212 الباب الرابع . فى غسل ‎١‏ لمصرم . - > ح 4 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يفشل المخيم بما ويدر . 4 -_ ومن طريفه أيضا عنه صل الكُه عَليه وسلم قال : « ياذا تمات المغرم غَتلَ ولا يكفن الآ فى تَوبيه اللذين احَرَم فيهما ولا يمس بطيب ولا يعمر رأسه» . 5 - وعن. ابن عباس آيضا (1) قال اختلفت أنا والمسور ابن مَعَرَممة بالابواء فقلت تيغيسل المحرم رأسه وقال هو لا يَفُسله قال ابن عباس فأرسلت رجلا اسمه عبد الله ابن حنين (2) الى أبي ايوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين ا لقر نين وهو يستتر بثوب فسَلَمَ عليه فقال مَن مَذا؟فقال الرجل أنا رسول ابن عباس إليك يسالك كيف (3) يغْتَييلُ رسول الله صَنٌ الله عليه وسَلم وهو محيمم؟قال الرجل:قَوَضّع يده عل الثوب مطاطاء حتى :بدللي رأه ثم قال لإنسان يصُت عليم اصبب فصب على رايه ثم حكه (4) بيره فأقبل بهما وأةبر.ثم قال:هكدا رآيته يفعل صلوات الم عله . البئر. ‎٠ . :"٠‏ .: ِ َ % % % 5 آ (1) قوله وعن ابن عباس ايضا فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ثم ذكره ‎٠‏ ‏(2) فى نسخة القطب اسقاط قوله اسمه عبد الله بن حنين ‎٠‏ ‏(3) فى نسغة القطب كيف كان يغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام راسه ‎٠‏ ‏(4) خ عركه ‎٠.‏ الباب (4) فى غسل المعرم 213 أراد به ما يشمل غسل المحرم الميت واغغتسال الحى بدليل سياق الاحاديث . قال ابن حجر فى اغتسال المحرم أى ترفها وتنظفها وتطهيرا من الجنابة . قال ابن المنذر أجمعوا على ان للمحرم ان يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك . 3 - قوله : (يغسل المحرم بماء وسدر) (5) يعنى لان السدر لا طيب فيه قال فى القواعد ورخص الربيع رحمه الله فى الريحان العربى وقال انه ليس من امر الطيب . وبه قال ابن عباس الخ . واما الطيب كله فمجمع على انه محرم على المحرم فى حال احرامه .. . واختلفوا فنى حوازه له عند الاحرام قبل الاغتسال . والمذهب أنه مكروه . وقال فى الايضاح وعن ابن عباس انه كره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيومين . الخ . 4 _ قوله: (اذا مات المحرم الخ) لفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد عن ابن عباس (أنَ رجلا ان مع التبىء عَنَته الصلاة والسلام فَوَقَصَيَهُ ناقته ۔مإ وه ى >۔,۔ .. و ى ء م . ء 1 ‎٠‏ و ر ۔ ى ‎٠‏ ‏وو محرم فمات . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ': (اغيىلوه بما ويدر . وفية فى كوبير. ولا تَسئَوة بطيب . ولا عمدوا رأسه. إنه ينصت يؤم القيامة ملت ( . . قوله : (كفنوه فى ثو بيه اللذين احرم فيهما) قال ابن حجر وقال الطبرى انما لم يزده ثو با ثالثا تكرمة له كما فى الشهيد حيت قال : (زملوعم بدمانهم) واستدل به على ان الاحرام لا ينقطع بالموت وعلى ترك النيابة فى الحج لانه عليه الصلاة والسلام كة تامر احدا آن يكمل عَنْ مدا المم أفعَالَ الحج. الى ان قال . وقال ابن بطال وفيه ان من شرع فى عمل طاعة ثم حال بينه وبين اتمامه الموت وفيه ان من شرع فى عمل طاعه تم حال بينه وبي انمامه الوت رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل . انتهى . . . أوذكر فى محل آخر ما يؤخذ منه ان هذا الحديث يدل على ان الوتر فى الكفن اليس بشرط فى الصحة . وان الكفن من راس الال لأمره عليه الصلاة والسلام بتكفينه فى ثو بيه ولم يستفصل هل عليه دين مستفرق أم لا . )5( رواه مالك فى الموطا ‎٠‏ . .. 7 . 4 ...... الباب (4) فئ غسل المحرم . . ... ...... . 7 ` استحباب تكنبن المحرم فى ثياب احرامه . وأن احرامه باق . وانه لا يكفن فى المخيط : الى ان قالث ... ‎٦٠‏ : ِ وفيه النكفين فى الثياب الملبوسة . وفيه أسة ستحباب دام ال: لنلبيه الى آن ينتهى الاحرام 5 الخ 7 . : . ‎.٦ ٢ ' ٠‏ .۔. ه ‎..."٠‏ . .... ر . . . . قوله : رولا يمس بطيب) مبنى للمجهول من أمس . قال ابن المننر : فى حديث ابن عباس اباحة غسل المحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه يعنى لانه ‎١‏ طيب فيه . والله أعلم . قوله: (ولا يخمر راسه) يعنى ولا يغطى". قال البيهقى فيه دليل على ان غير المالكية وغيرهم ان الاحرام ينقطع بالموت فيصنع بالليلت ما يصنع بالحى . تال ابن دقيق الميد وهو مقتضى القياسين لكن.الحديث بعد أن يثبت يقدم على القياس الخ . انتهى من ابن حجر, . ااا ‎:٥‏ .... ` .. .:. ه .{ وفيه ايضا دليل على أن احرام الرجل فى راسه وهذا مجمع عليه . وآما الوحه ففيه خلاف . وذكر فى الايضاح ان سبب الخلاف هل الوجه من الراس او ‎٧‏ ؟ قال والصحيح من الرأس , الخ . .- ومع ذلك ذكر انه يتر خص له أن يفطى على انفه من. النتن. اذا مر به . ويغطى لحيته ا كثر من ذلك الخ . وذكر فى القواعد القولين ولم يبين ما هو المذهب .:" واستدل بعضهم بهذا الحديث على ان الاحزام يتعلق بالراس لا. بالوجه... والله إعلم . . .. 5 - قوله : (بالابواء) قال ابن حجر اى وهما..نازلان بهما ..وفى. رواية ابن عيينة بالعرج وهو بفتح أوله واسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الابوا؛ . قوله : (الى ابي ايوب) ذاد ابن جريج فقال :: (فقل له يقر عَنَيكَ السلام ابن اخيك تعبد الله بن عباس و يشالك) انتمى من ابن حج. :... .ان <. ؟ , .: ذ..+ةن قوله : (فقال الرجل الخ) فى البخارى (فَقَالَ : مَن مما ؟ فقلت أنا .عبد الله ابن حنين ارسلنى اليك عبد الله بن عباس الخ) . .` ‎٠4‏ .ج: :۔ اف 8. ‎٨‏ }, الباب (4) فى غسل المعرم 215 . قال ابن حجر فى قوله : (ارسلنى اليك ابن عباس يسالك كيف كان الخ) قال ابن عبد البر الظاعر ان ابن عباس كان عنده فى ذلك نص عن النبىء عليه الصلاة والسلام اخذه عن ابى ايوب او غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لابى ايوب (يسالك كيف كان يغسل راسه) ولم يقل (هل كان يغسل راسه او لا) على حسب ما وقع فيها اختلاف المسبور بن مخرمة وابن عباس . قال ابن حجر قلت ويحتمل ان يكون عبد الله بن حنين تصرف فى السؤال لفطنة كلامه لانه لما قال له سله مل يغسل المحرم أو لا . فوجده يفتسل فهم من ذلك أنه يفسل فاحب أن لا يرجع الا بفائدة فساله عن كيفية الفسل . وكانه خص الرأس بالسؤال لانها موضع الاشكال فى هذه المسالة لانها محل الشمر الذى يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا . قوله : (فطاطاء) قال ابن حجر اى ازله عن راسه . وفى رواية ابن عيينة (جتع ثيابه الى صدره عَتّى نظرت پاليه) وفى رواية ابن جريج (حَت رأيت رانته وَرَجهه) انتهى .. قوله : (لإنسان) قال ابن حجر لم اقف على اسمه . ثم قال ابو ايوب مَكمدا 5 أي النبىء عليه الصلاة والسلام بتَسَل . زاد ابن عيينة (قَرَجَمُث النهم تعبرها ‎٠‏ فقال المسور لابن عباس : لا أمآريك أيد اي لا اجَادلك . واصل المراء. استخراج ما عند الانسان . يقال امرا فلانا اذا استخرج ما عنده . قاله ابن الانبارى واطلق ذلك على المجادلة لان كلا من المجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة ذ وفى هذا الحديت من الفوائد مناظرة الصحابة فى الاحكام ورجوعهم الى المنصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا وأن قول بعضهم ليس حجة على بعض ۔ قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء فى قوله عليه الصلاة والسلام ث: (أصّحابى كالتجُوم) يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس الى اقامة البينة على دعواه بل كان يقول ,للمسور أنا نجم وانت نجم فباينا اقتدى من بعده كفاه . ولكن معناه كما قال المزنى وغيره من أهل النظر انه فى النقل لان جميعهم عدول . وفيه اعتراف للفاضل بفضله وانصاف الصحابة بعضهم بعضا . وفيه استتار الفاسل عند الفسل والاستعانة فى الطهارة . وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة . وجواز غسل المحرم وتشسريبه شعره بالماء ودلكه بيده اذا امن تناثره ‎.٠‏ 3 216 .. . الباب (4) قى غسل المعرم . .. . واستدل به القرطبى على وجوب: الدلك فى الغسل . قال : لان الفسن لو! كان يتم بدونه لكان المحرم احق بان "يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه . واستدل به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على اسنتحبابه خلافا لمن قال غيره كالمنولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر . لان فى الحديث (ثم حرك راسه بيده) اولا فرق بين شعر الراس واللحية . الا ان يقال ان شعر الراس اصلب والتحقيق أنه خلاف الاولى فى حق بعض دون بعض قاله السبكى الكبير , انتهى ۔: ‎!٠. :, ٠ . 7 . .‏ :.. ج ..¡ .. ! . قوله : (القرنان عمو دان بالابواء مملسان يكو نان على سانية البئثر) وكذا قال ابن حجر فى قوله القرنان أى قرنى البئر . وكذا هو لبعض رواة الموطا وكذا. فى رواية ابن عيينة وهما العمودان او العمودان المنتصبان لاجل عود البكرة . انتهى . ولكن يتامل كيف يفتسل بين قرني البثر اللهم الا أن يقال بينهما من [مامهما او من ورانهما او تكون البئر مردومة . والله اعلم ... ‎٠.٦‏ ‏والمصرح به فى الايضاح ان المحرم لا يغسل راسه من غير جنابة حيث قال .: (ولا يغسل راسه من غير جنابة فى حال الاحرام) لانه ممنوع فى حال الاحرام من قتل القمل ونتف الشمر والقاء التفث والغاسل راسه اما ان يفعل هذه كلها .و بعضها الخ . فذكر هذا الحديث ثم قال.: فعلى هذا الحديث انه جائز لان الماء لا. يزيد الا شعثا . والقول الاول احوط لئلا ينزع شيثا من شعره . والله اعلم . انتمى .:.: .:... ! . ۔ . وذكر فى القواعد فئ كراهة غسل الراس قولين ونسب القول بالجواز لاصحابنا 7 فليراجع )6( هب د ۔ ,! : ه ا ‎٠‏ ى: , . . ۔ - ۔يه ج. ر.! .. 7 ت.: | 7 ‎٨ ٤ . - ! ١٠"‏ 6 وهو الانسب لصريح الحديث المتقدم . 155 ء & .. 7 ‎١‏ 7 . .... 217 ‎١‏ لباب الخامس 5 . فيما يتقى المحرم وما لا يتقى 6 - أبؤ عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال:: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يلبس الترم القميص ولا العمامة لا السرَاويلات ول البرانس ولا القاف فإن لم (1) يجد ز نعلين حل فلتليسش ٍ خفتنِ وَلتَقَطْعهَمًا ين أس قز , الك لكعبينر قا ل : « ولا يلبس المترم شين من ثياب مَمَهَا الزَعقَرَان و الرس » . 7 - آبو عبيدة عن جابر بنزيد عن عائشة زوج النبئء صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حسل من الذوات لي عل الشرم فى قتلن جُتاح : الغراب والجدأة والقارة وَالفَقرَب والكلب العقوق » . ‎٠: ‘““٠‏ .. ..:. 8 - أبو عبيدة عن جا بر, بن ز يد عن أنس ا بن مالك قال دَحَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عَامم الفتح وعلى رآييم المغفر لما تزعمه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ، ابن خطل متعلق باشتار ‎١‏ لكعبة فقال : « أقتلوه » قال جابر وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عر محرم. ‎٩‏ ‏بجد عد بد . 8 _ قوله : (قال :. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلبس. المحرم ا القميص الخ) . هذا جواب عن سؤال زجل على ما ذكره البخارى . ولفظه بعد ذكر الاسناد عن عبد الله بن عمر (ان رجلا قال : يا رسول الله ما يس الكتم من شيابر؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص الخ) وذكروا ان هذا من بديع الكلام وجزله لان ما لا يلإش٠منحصر‏ فحصل التصريح به . واما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلنسن كذا آي ويلبس ما سواه . . (1) خ الا ان لم . 218 الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى قال البيضاوى سئل عما يلبس فاجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز . وانما عدل عن الجواب لانه اخصر واحصر . وفيه اشارة الى ان حق السؤال ان يكون عما لا يلبس لانه الحكم العارض فى الاحرام المحتاج لبيانه اذ الجواز ثابت بالاصل معلوم بالاستصحاب - الى أن قال _ ويقرب منه قوله تعال : ه يَسكََو تك مادا تيتو قل ما انتقم ين عمر للوالدين والأقرَييَ .. الآية س (2) فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه الى ذكر المنفق عليه لانه اهم . قال ابن دقيق الميد يستفاد منه ان المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير او زيادة . ولا يشترط المطابقة . انتهى من ابن حجر ۔. ورواية البخاري هى رواية القواعد ورواية المصنف والايضاح . واعلم أن المراد بالمحرم هنا الرجل دون المراة لانهم اجمعوا على أن هذا! مخصوص بالرجال دون النساء . وانه لا باس أن تلبس المرأة الدرع والقميص والسراويل والخف والخمار . وانما تضترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس والله اعلم . تنبيه : اجمع العلماء على انه لا يجوز لمحرم لبس شىء تمن هذه المذكورات . قال فى الايضاح وقاس الفقهاء ما لم يذكر فى هذا الحديث على ما ذكر مما مو فى معناة . وذلك أنه ذكر القميص فكذلك جميع الاطؤاق لا يلبسها المحرم قياسا على القميص . وذكر العمائم فكذلك لا يغطى المحرم راسه ووجهه بشىء ويخرج راسه فى احرامه الا ان يكون فوقه ظل لا يمسه _ الى ان قال وذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام السراويلات فكذلك لا يربط المحرم ولا يشد على رأسه ولا على جسد ولا يحتزم ولا يزر عليه ثوبا. ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا الثوب . وكذلك لا يتقلد سيفا ولا قوسا وان كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده وكذلك لا يتقلد بالتماويذ والحروز . الخ . . 5 وتال ابن حجر نقلا عن عياض : وانه. نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعماثم والبرانس على كل ما يغطى الراس به مخيطا او غيره ..وبالاخفاف على كل ما يستر الرجل - الى ان. قال والمراد بتحريم المخْط ما يلبس على الوضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن . فاما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا باس . الخ ‎٠‏ ‏() سوره البترة . الآية 215 ‎٠‏ 5 ! الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى 219 . .. ومثله كلام الايضاح حيث قال : سئل عن المحرم يحتبى بثو به قال لا باس بذلك...قال ,: ولا اراه من ناحية العقد . والعلة الجامعة لهذا اللباس النهى منه فيما اراه ان لاا يعقد على نفسه عقدا لا بخيط ولاا بثوب م وهذه العلة موجودة قى القميص والعمامة والسراويل والبرانيس والخفين . فان قال قائل فعلى هذه الملة ان جعل قميصا على ظهره لا باس عليه ؟ قيل له لمل ذلك كذلك على هذا , والله اعلم . الخ ‎١‏ ; : . ا...: . ¡ ط.. قوله :: (فان لم يجذ نعلين فليلبس خفينن) قال ابن حجر : واستدل بقوله : (فان لم يجد) على ان واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين . وهو قول الجمهوز . وعن بعض الشافعية جوازه . وكذا عند-الحنفية ؛ الخ ' > .. 4. قوله :: (وليقطعهما اسفل م الكمبين) قال فى القواعد واتفق اكثرهم ملى اجازة لبس الخفين مقطوعين المن لم يجد النعلين؛ واجإز أخرون لبسهما مُن غي قطع الخ . وحاصل القول قى مسالة لبس الخفين : ان العلماء اختلفوا أفيهما عند مسمدم النعلين لاختلاف ظاهر حديث ابن عباس عن النبئة صلى الله عليه وسلم أنه قال ": (المَزاِيلَ لمن لم يجي الازارً . وَالْمُقَانِ لمن لم يد العيني كما رواه فى القواعد ظاهر الحديث الذى رواه المنصنف رحمه الله هنا عن أبى سعيد ألخذزى , ورواه فى القواعدأغن ابن عمر ل “ا“ ا.اء ا . . " . ا فقال احمد ومن وافقه يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطمهما لحديث ابن عباس . وكان اصحابه يزغمون نسخ حديث ابن غمر المسرح بقطعهما لحديت ا سميد الخذرى وزعموا أن قطمهما أضاع مال - . ...:. إف. وقال اصجابنا ومالك وابو حنيفة الشافعى وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطمهما اسفل من الكعبين لحديث أبن عمر : قالوا وحديث ابن عباس مطلق فيجب حمله على المقطوممين لحديث ابن عمر . فان المطلق يحمل على المقيد . والزيادة من الثقة مقبولة . وقولهم : (انه اضاعة مال) ليس بصحيح لان الاضاعة انما تكون فيما نهى عنه ء واما ما ورد به الشرع فليس باضاعة بل حق يجب الاذعان له ‎٠‏ " :.. ;. 220 الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى ثم اختلفوا فى لابس الخفين لمدم النعلين . هل عليه فدية او لا ؟ فقال [صحابنا ومالك والشافعى ومن وافقهم لا شىء عليه لانه لو وجبت فدية لبينها عليه الصلاة والسلام . وقال ابو حنيفة واصحابه عليه الفدية كما اذا احتاج الى حلق الراس يحلق ويفدى . والله اعلم . ' اقوله : (مسه الزعفران ولا الورس) الزعفران معروف والورس بوزن الفلس نبت اصفر يكون باليمن . تقول منه [اورس المكان فهو وارس . ولا يقال موروس وهو من النوادر . وقال ابن حجر نبت اصفر طيب الريح يصبغ به . قال فى الايضاح بعد ذكر الحديث : فعلى هذا يلبس من الثياب ما شاء واى لون شاء ما لم يكن مسها زعفران أو ورس او عصفر وما كان من طيب - الى ان قال - وان غسل ولم ينقص منه شىء ولم يكن فيه ريح الطيب فلا باس بلبسه ى وكذلك لا يمس بيده طيبا . الخ . . 1 - قوله: (خمس من الدواب . الخ) فى بعض روايات البخارى زيادة (كلْنَ كَوَاسِق) ويشعر بتسميتهن فواسق كلام صاحب القواعد رحمه الله حيث قال :: واجمع العلماء على ان صيد البر حرام على المحرم الا الخمس الفواسق التى استثناها رسول الله عليه الصلاة والسلام . وذكر ابن حجر فى سبب وصفها بالفسق خلافا حيث قال :: قال النووى وغيره تسمية هذه الخمس فواسق صحيحة جارية على وفق اللفة فان اصل الفسق لفة الخروج . ومنه فسقت الرطبة اذا خرجت عن قشرها . وقوله تعالى : ه كَمَسَق ممن مر رن » (3) اى خرج . وسمي الرجل فاسق لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص ۔ الى أن قال _ واما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالنسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتلة: وقيل فئ حل اكله لقوله تعالى : « أو فسق أ لعبر الله ه » وقوله : « ول كلوا ما كم بذكر أشم اله علي قنَه نفسي ى (4) . وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء والفساد وعدم الانتفاع . (ة) سورة الكهف " الاية هو ‎٠‏ .:. 7 .(4) سورة الانعام 0 الاية 121 ‎٠‏ الباب (5) فيما يتقى المعرم وما لا يتقى 221 .ومن ثم اختلف اهل الفتوى فمن قال بالاول الحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال فى الحرم وفى الحل . ومن قال بالثانى الحق ما لا يؤكل الا ما نهى عن قتله . وهذا قد يجامع الاول . ومن قال بالثالثك خص الالحاق بما يحصلن منه الانساد . ووقع فى حديث ابى سعيد عن ابن ماجه قيل له : لم قيل للفارة قويسقه ؟ فقال : لان النبىء عليه الصلاة والسلام استيقظ لها وقد اخذت الفتيلة لتحرق بها البيت . فهذا. يومىء الى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الساق وهو يرجح القول الاخير . والله اعلم . انتهى . قوله : (خمس) اوصلها ابن حجر الى تسع فى روايات متمددة بزيادة الحية والسبع العادى والذئب والنمر . وذكر أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر.. وظامر كلام القواعد يدل انه لم يرد النهى الا فى هذه الخمسة والحية حيث قال بعد ذكر الحديث : واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به العام أو بالعكس ؟ فقال قوم هو من باب الخاص اريد به العام واختلفوا فى اى العام اريد بذلك . فقال قوم ::: الكلب العقور اشارة الى كل سبع عاد كالاسد والذئب والنمر والفهد , وان ما ليس بعاد فليس للمحرم قتله . ولم ير هؤلاء قتل صغار السباع لإنها لا تعدو ولا قتل كل ما لا يعدو من الكبار مثل الضبع والثملب والهر . وقال قوم : لا يقتل من الكلاب العقورة الا الكلب الانسى والذئب . وقال آخرون : كل محرم الاكل فهو فى معنى الخمس - الى ان قال _ ولا خلاف بين العلماء فى قتل العقرب والحية لثبوت ذلك عن النبىء عليه الصلاة والسلام . الخ . والحاصل ان العلماء اختلفوا فى المراد بالكلب العقور . فقيل : هو الكلب المعروف خاصة . حكى ذلك عن الاوزاعى وأبى حنيفة والحسن بن صالح والحقوا به الذئب . وحمل زفر الكلب على الذئب وخده.. وقال الجمهور : ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب ونحوها . وهو مذهب زيد بن اسلم والثورى وابن عيينة والشسافعى وأحمد . والمشهور من مذهب مالك انه لا يدخل الكلب المعروف . وقيل يدخل . واختلف قوله فى قتل الذئب , ولا يقتل عنده فى المشهور من مذمبه 222 الباب (5) فيما يتقى المعرم وما لا يتقى صغار السباع لكنه ان فعل لا جزاء عليه . ويجوز قتل صغار الحيات والعقارب . ويقتل صغار الغربان على المشهور عنه . أ . - ولم يتعرض فى القواعد لبيان قول من قال ان الحديث من باب العام اريد به الخاص . ويؤخذ من الايضاح بيانه قال : ويجوز له أيضا أن يقتل من قاتله. من السباع فذكر الحديث. ثم قال : قال بعضهم يقتلهن اذا خافهن ! وقال آخرون لم يرد ذكر الخوف.. الخ ب . ؛ . قالقول الاول يشير الى أنه من باب العام [زيد به الخاص حيث لم يقتل ما ذكر مطلقا . ولعل ذلك فى غير الحية والعقرب:.' واما هما فيقتلان مطلقا .. . ‎3٨‏ ا والمختار عند صاحب الايضاح أن المؤذيات كلها _: يعنى ما من شانه الايذاء ۔ بتل نطلق حيث قال بند ذكر الخلاف تين قتل ترابا من كيه ان بحصل مت اذى تما نصه : والذى يوجبه النظر عندى ان الضوارى: كلها يقتلها لقوله عليه الصلاة والسلام : (اقَتلوًا 1 مون فى الل وَالْحَرَم الخ) . ا أقوله: (من الدواب) قال ابن حجز بتشديد الموحدة جمع دابة وهو ما دب من الحيوان . وقد اخرج بعضهم منها الطير لقوله تمالى : «اوما من دابق فى الأرض 3 طان تطب يجتاحَيه ... الآية . (5):: وهذا الحديث يرد عليه فانه ذكر فى الدواب الخمس 'والغفراب والحداة . ويدل على دخول الطير ايضا: عموم قوله تعالى": ه وما من اقر فى النير إلا على الله رزئه . وقوله تماى : ه كآن من دَابَة الا تحمل رزقها .... الآية » وفى حديث ابى هريرة عند مسلم فى صفة بدء. الخلق روَعَنَقَ الدَوَاَ يوم الْحَميس) ولم يفرز: الطير بالذكر .. © .. .. وقد تصرف أمل العرف فى الدابة فمنهم من يخصصها بالحمار . ومنهم من يخصها بالفرس . وفائدة ذلك تظهر فى الحلف . انتهى.. ,.. ` أ قوله : (الغراب) قال ابن حجر ذاد فى زواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند امسلم (الأبقع) وهو الذى فى ظهره او فى بطنه بياض . واخذ بهذا القيد بعض اصحاب الحديث . الخ:.٠‏ 3 ق () سورة الانمام . الاية وذ ‎٠‏ .... ل: .. ب. . , الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى 223 ومثله كلام الايضاح حيث قال : وقال بعضهم لا يقتل الا الغراب الابقع يمنى من الذر بان . و خصصوا عمو م الاسم بانه قد حاء فى بعض الروا بات (لا قتل فى الحرم كوة الا الحية والعقرب او حداة او غراب ابقع او كلب عقور او فار) . وفى الاثر : واما الفراب فلا يرميه الا ان اراد خرق وعاثه . او جرح ظهر راحلته فانه يرميه وان قتله فلا شىء عليه . واما من غير علة يقتله قال بمضهم ان عليه الفداء والذى يوجبه النظر ان الضوارى كلها يقتلها . الخ كما تقدم . والفراب الابقع هو غراب البين . قيل سمى بذلك لانه بان عن نوح لما ارسله من السفينة ليكشف خبر الارض فلقى جيفة فوقع عليها ولم. يرجع الى نوح . وكان أهمل الجاهلية يتشامون به فكانوا اذا نعب مرتين قالوا:: اذن بشر . واذا نمفصب ثلاثا قالوا : أذن بخير فأابطل الاسلام ذلك . وكان ابن عباس اذا سمع الغراب قال : (النَهُمً ل طير الا طيرك . ولا حر بالا خيرك . ولا إلة عَمرّكَ) . وقال صاحب الهداية المراد بالفراب فى الحديث الغداف والابق لانهما ياكلان الجيف . واما غراب الزرع فلا _ الى آن قال _ من خرج لسفر فسمع صوت المقعق فرجع كفر , الخمن ابن حجر ى والعقعق نوع من الغربان : قو له : (والحدأة) قال ابن ححر : بكسر أوله وفتح ثانيه بمدها همزة بفعر مد . وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا. _ الى ان قال _ فى التاء وليست للتانيث بل همى كالهاء كالتمرة . وحكى الازهرى فيها (حدوة) بواو بدل الهمزة الخ . فذكر فيها لغة اخرى وهى الحديا بضم اوله وتشديد الياء والقصر . الخ .. ` قوله : (والفارة) قال ا بن ححر : بهمزة ساكنة ويجوز فيها ‎١‏ لتسهيل . ولم يختلف العلماء فى جواز قتلها للمحرم الا ما حكى عن ابراهيم النخعى فانه قال : (فيها جزاء اذا قتلها المحرم) اخرجه ابن المنذر وقال ::: هذا. خلاف السنة وخلاف قول أعمل العلم . الخ . . قوله : أ(والمقرب) قال ابن حجر : هذا اللفظ للذكر والانثى . وقد يقال عقر بة وعقربا . وليس: منها العقربان نل هو دويبة طويلة كثيرة القواثم . قاله صاحب 224 الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى ك ! المحكم . ويقال ان عينها فى ظهرها وانها لا تضر مينا ولا نائما حتى يتحرك . ويقال ا لذغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين . الخ -. ...... .., قوله :. والكلب العقور) قال ابن حجر .: الكلب معروف والانثى: كلبة والجمع اكلب وكلاب وكليب بالفتح كأعبد وعباد وعبيد . وفى الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب . وفيه منافع للحراسة والصيد كما منياتى قى بابه . وفيه من اقتفاء الاثر ا وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره . ويقال : ان اول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام . الخ . وقد تقدم الخلاف فى المراد بالكلب المقور هنا : : 1 - 8 ۔ قوله :: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى راسه المغفر) قال فى المواهب وهو بكسر الميم وسكون الفين المعجمة وفتح الفاء . زرد ينسج من الدروع على قدر الراس . وفى المحكم هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل: القلنسوة . قوله :: (فلما نزعه جاءه رجل فقال ': يا رسول الله ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال : اقتلوه الخ) ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة واسمه قيل : عبد الله . وقيل عبد العزى . وقيل هلال . قأل فى المواهب : واما الجمع بين ما اختلف فيه من اسمه انه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمى عبد الله , واما من قال هلال فالتبس عليه باخ له اسمه هلال ى انتهى .. 7 ... ‎١‏ ‏. وذكر قبل ذلك : انه انما امر بقتله لانه كان مسلما فبعثه عليه الصلاة والسلام مصدقا . و بعث معه رجلا من الانصار . وكان معه مولى يخدمه . وكان مسلما . ونزل ا منزلا فامر المولى ان يذبح تيسا ويصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله ثم ارتد مشركا . وكانت له قينتان أى جارينان تفنيان بهجاء ة: رسول الله عليه الصلاة والسلام . انتهى . وذكر ابن حجر : انه كان يهجو رستول الله عليه السلام بالشعر . وابن خطل ممن استثناء رسول الله عله الصلاة والسلام من الامن . قال فى ‎١‏ مواهب بعد أن ذكر اسلام أبى سفيان فقال العباس : يا رسول الله ان آبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيثا . قال : نعم . وامر رسول الله عليه الصلاة والسلام فَتَادَى تمتاديع : من دَحَلَ المستجد فهو آين. وَمَن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . ومن اغلق الباب (5) فيما يتقى المعرم وما لا يتقى 225 بباب: دارو ذمه قه آمر الا المستثنين . وهما كما قال مخلد أى عبد الله بن سعد ابن ابى سرخ ذ وابن خطل.قتله ابو. برزة . وقينتاه وعما(فرتننا)بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء الثناة الفوقية والنون ولقريبة)بالقاف الموحدة . اسلمت احداهما وقتلت الاخرى . وذكر غير ابن اسحق أن التي اسلمت فرتنا وأن قريبة قتلت . وسارة مولاة لبنى المطلب أسلمت . ويقال كانت مولاة عمر بن صيفى بن هشام , وارنب علم امرأة . وقريبة قتلت . وعكرمة بن ابى جهل اسلم , والحارث بن معبد قنله علي . وقريبة قتلت . ومقيس بن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الاولى خفيفة قتله نميلة الليئى . وهبار بن الاسود اسلم ومو الذى عرض لزينب بنت رسول الله عليه السلام حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها . وكمب بن زهير أسلم . وهند بنت عتبة اسلمت . ووحشي بن حرب اسلم انتهى . الخ . : . واختلفوا فى قاتل ابن خطل فقيل اشترك فى قتله ابو برزة الاسلمى وسعيد ابن حريث 0 وقيل قتله شريك بن عبدة العجلانى . وقيل استبق اليه. سعيد ابن حريث وعمار بن ياسر فسبق سميد عمارا وكان اشب الرجلين فقتله . والاصح أن القاتل له ابو برزة , قال فى المواهب : وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة . ويحتمل ان يكون غيره شاركه فيه ,"الخ إ . ثم قال : واما ابن ابى سرح فاختبا عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى البيعة جا: به حتى اوقفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : يا نبى النه بايع غبد الله . فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا . كل ذلك يأبى . فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال : ما َانَ فيكم رجل رشي سيقوم بال مذا حينَ كفت عَن بيعه كَيَعَنَنَه . فقالوا يا رسول الله ما ندري ما فى نفسك . ال أَوَمَأت الينا قال : إنه ينفى لتي آن كون له عَائة الأمي الخ . قال ابن حجر :: واستدل بقتل ابن خطل وهو متعلق باأستار الكعبة على أن الكعبة لا تميذ من وجب عليه القتل . وانه يجوز قتل من وجب عليه القتل فى الحرم . وفى الاستدلال بذلك نظر لان المخالفين عكسوا: بان ذلك انما وقع فى الساعة التى حل للنبىء عليه الصلاة والسلام فيه القتال بمكة . وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كان . والساعة المذكورة وقمع عند أحمد من حديث عمرر 226 الباب (5) فيما يتقى المحرم وما لا يتقى ابن شعيب عن ابيه عن جده آنها استمرت من صبيحة يوم الفتح الى العصر الخ . فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت استار الكعبة عبد الله ابن خطل فضربت عنقه صبرا. بين زمزم ومقام ابراهيم . الخ . ! قوله :: (وقد بلفنى أن النبى. صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم) قال فى المواهب : قال مالك كما فى رواية البخارى : ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما نرى يومئذ محرما _ الى ان قال _ ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر : دَحَلَ عيه الصلاة والسَلام يؤم الفتح مكة وعمه عمامة سصؤداُ عثر إحرام . وروى ابن ابى شيبة باسناد صحيح عن طاووس قال : لم يَدخُل التّبى؛ عتبه الصلاة والسلام مكة إال محرما إلا يوم قَتح معة . وقد اختلف العلماء : مل يجب على من دخل مكة الاحرام ام لا؟ فالمشسهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا . وفى قول يجب مطلقا . وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وهو اولى بعدم الوجوب . والمشهور عن الانمة الثلاثة الوجوب . وفى رواية عن كل منهم لا يجب . وجزم الحنابلة باستثناء ذى الحاجة المتكررة واستثناء الحنفية من كان داخل الميقات الخ۔ وذهب اصحابنا انه لا يترخص لاحد فى دخول مكة بغير احرام الا من يكثر تردده الى مكة منل الحطابين لان فى الزامهم الاحرام مسقة وقطما عن معاشبهم . واما غبرهم فيلزمه الدم اذا دخل بغير احرام . قال فى القواعد وروى عن الربيع رحمه الله أنه يلزمهم الدم الا الحطابين . قال : وعليهم ان يطوفوا بالبيت قبل آن يخرجوا من مكة . الخ . والله أعلم . قال فى المواهب : وقد زعم الحاكم فى الاكليل أن بين حديث انس فى المغفر وبين حديث جابرا فى العمامة السوداء معارضة . وتعقبوه باحتمال آن يكون أول دخوله كان على زاسه المغفر ثم ازاله ولبس العمامة بعد ذلك ; فحكى كل منهما ما رواه _ الى ان قال _ وهذا الجمع لعياض . وقال غيره يجمع بان العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر [و كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدا[ الحديد فاراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متاهبا للحرب . واراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم . الخ . خا. . ! 227 7 الباب. السادس . 9 7 . . 535 فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة © .. 9 ابو عبيدة قال بلغنى عن,اين عتر قال سألت بلالا يوم دخل رسول ا لله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل ؟ قنال جَعَل مممودا عمن يسَارو وَعَمُودين (1) عمن يمينه وئلائة . اعْمدةروراءَ٥‏ والبيت يَوَمئِذ على ستة اعمدة ثم صل وَجَعل بينه وبين الجداري نحوا من ثلائة آذر ع . قال الربيع قال آبو عبيدة من صل داخلها أو عَلى ظهر ها فلا قبلة له (2) . : 0 _ آبو عبيدة قال بلفنى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : « ألم تري قومُكِ حين بتوا البيت (3) أقتَصَرَوا عل قواعد إبراهيم عََيه الملام » . فقالت (4) يا رسول النه ألا تردها (5) إلى قواعد ابراهيم قال : » لؤلا حدثان قومك بالكفر » . , ااا 11 _ آبو عبيدة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه ذسلم دخل العبة عَام الفتح فصلى فيها ركعتين . : 32 _ آبو عبيدة قال سُيّل علي بن آبي طالب بأي شىء بَعَئَكً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آبي بكر في حجة عام تسع ؟ قال | بأاريع خصال : ألا طوق يالبَئت عزيان ء ولا ندخل الجنة الا نف مؤمنة ى ولا يجتغ سيم مترك فى اخرَمبغذ مايوم مذا () خ وعصودا . ‎٢‏ ‏(2) قوله فلا قبلة له اشار بذلك الى آن فعله عليه السلام فى هذا الموضع مختص به فلا يتعداه الى غبه لوجوب استقبال القبلة فى الصلاة . والله اعلم ‎٠‏ . . () خ الكعبة ‎٠‏ : .. ‎)٨(‏ خ شت . (ة) خ ترده . 228 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة ۔۔ ؟ ك, ۔ حو ‎٥‏ ر ر : ا ة 2... ۔۔ ؟ مه فو .,, ے۔ , ه م م ى وَمَن كان له عند النبى صلى الله عَليه تلم عهد فإلى عهده س ومن لم يكن لهعَهذ فإلى أربعة اشهر . ء 7 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر ابن عبد الله قال (6) رأيت رسول الله صن الله عَلَيم وَسَلم رمل إلى الحجر الأسود عش انتهى الشد فى تلائة أتلواني إةا وكنت عل لشن كتر كلانا ويقول : « لا,الة إلآ الله وَحَدَه لا قريك له له الملك وله الحمد يعبي ويميت وهو على كل قيء قديز » ويسع عن المروة يثل ذلك ثلاثا وذ تزل من عل الصفا متى حَتى إذا انصبت قَدَمَان فى بن الوادي سعى حَتَى يعرج منه وتَعَرَ بعض كميه ييده و تحر بعضه عَه% . 4 - آبو عبيدة قال بلفنى عن عروة ابن الزبير قال:قالت لى ام سلمة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم سكوت راق رسول ! لله سر الله عليه وسلم آن, آنتك,, قال (طوفم, بائت راء ‎)٦(‏ النا لوا ا ن رخفي ات فنا( امه و 7 ‌ . ) ده ۔ م. ورسو صلى ) 7 و وسلم يعرلي ُ ل جاب )8( البيت وهو تقرأ « والطور وتاب مطور «» . 35 - آبو عبيدة قال بلفنى عن جابر بن عبد الله قال سمثمث رسول اللررطعمايتول حين حَرَج ين المنجد وَهُو يريد الصَمَا (9) 4۔ 4 م,إرم ح . َ َ (نبدأ يما بذا الله بد) . : 416 آبو عبيدة قال بلغفنى عن عروة بن الز بير قال:قلت لعائشة وأنا يومين حديث الين : أرأيت قَؤلَ ‎١‏ لكَه تَضَالَ : » ان الضَقا ؤالمزؤة من شعائر الله قمن حَج البيت أو اَعَتَمَرَ قل بجناح عَليه أن يطوف بهمَا» قم ارى عنى أحَي باس (10) آن لا يطوق بهما . (6) خ يقول ‎٠‏ ‏(7) من وراء ‎٠‏ ‏(8) خ جنب ‎٠‏ د .. (9) قوله الصفا فى نسغة الطواف والمراد به السعى بين المروتين ‎٠‏ ِ (19) خ شيدا . الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 229 . . ء ه ع۔,۔ ه. 2 ۔ و ‎٨٠‏ ے۔ ., م م قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان الامر كما تقول كان فلا جُتاح عَليه آن لا يطوق بهما٬وإتما‏ تَرَنث كذه الآيتة فى الأنضار كانا يهلؤنَ من مناة وكانت مناة حلف (11) قني اوا يتَحَرَجُونَ آن ييظوفوا حين الصفا والمر ة٬قلمً‏ جَاءَ الإسلام تلا رسول اله 7 1‘ء ۔. ۔ إ 2 ۔ ‎٠‏ ج¡,۔ ح؟2٠۔>‏ 2٤ء‏ ۔عم.,۔ ۔. - صل الله عَلَيه وَسَلَم عَن دَلك كاترَل الله تَبَارَت وتعال : « إن الصَفا اره » الآية : قال الر بيع : مناة حجر بقديد كانت الجاهلية يعبدو نه . 7 - أبو عبيدة عن جابر ابن زيد قال : جاء رجل إلى عبد الله ابن عمر فقال : تيا أبا ممبد الر حمن رأيتك تَصُنَع آر بما الحديث (12) 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كا أحتَرَقَ بيت الله الحرام ين أجل مَرَارةم طَارث بها الريح قال بعض النايں قََرَ اله ناو قال آخ]رون لم يقر الله آن يخترق بيته . فمن ثم وقع الخلاف الأول فى القدر . قال آبو عبيدة : وكان احتراقه يوم السبت لست ليال خلونَ من ربيع الاول سنة أربع وستين . 9 - أبو عبيدة قال بلفنى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔۔۔ , ح. ث ن, ,؟۔. ء 4 . س, زع۔۔ه [ ۔,إ۔ ۔۔ه ‎٠>‏ ۔ ٍ دخل الكعبة عام التح قَصَل فيها ركعتين ثم خرج وَقَ افضى يالتايں حَؤل الكعبة كأحد بيضتادتى البابر فقال : « الحمد لله الزى صَدَق ۔ ه۔ و۔ >۔ِ ره۔و22۔۔۔ ت س ۔ 1 ه۔ و ., ي ے۔ ه ۔۔۔ , ے ى ے ے وعده وىصرَ عبده وهزم الاحَرًَاب و حده . ماذا تقولون وما تظنون » قالوا:تتثول خبرا وَنَظن حنرا:آغ كريم قدرت فاسجح (13) وقال : ر ‎7.٤‏ 1 ر ح 2 4 1 و م .م َ 22 س ر ؟ ؟. ۔۔ ؟. « وأنا أقول كما قال آخى يوسف : لا تنثريب عليكم اليوم يِغفيز الله لكم وَهُو أزحم الرَاحمينَ۔ألا وإن كل ربافى الجاهلية وَدَم مار أؤ مانرة (14) كهى تَعَت قدمي هائنن إلا سدانة البيت سقاية الحاج (1:) خ حنو . (12) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب الاهلال بالحج ‎٠‏ ‏(13) فاستعج بقطع الهمزة اى سهل القول واحسن العفو ‎٠‏ ‏(14) غ ومؤنرة ‎٠‏ 230 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة ِ > ِ ه ج. >ه هم ,وه ۔ے۔ ۔, ص,۔۔ي ۔ هه س س 7 > ۔ ے‘4ے,۔ >ه فا س قد أمصىتها لاهلهما على ما كانتا عليه. ألا كان الله تعالي قد ‎٠ ِ 8 7 -‏ 7 ر م م م م ‎٠‏ وا ر ۔ ۔م ۔ ح ى و أذهب خوة الجاهلية وَتكَبْرَهما بالاباءءكلكم لدم وآدم من تراب ٬ليسَ‏ امون كوت أوفا : اكرمك عند اله تالا حق لا مؤمن تم او ور شي. ؤاكزمكم عند اله انماركم الر هي فتيل العصا والتؤط والخط (15) شبه العمد الدية ممفلظة مائة منَ الإيل 23 >۔ ده > <>. ۔ به ره ۔ ے۔۔ ۔ 2. ۔۔,> , ۔ه ع.. 2, - . منها أرغون خلفة سمكة حرام حرمها الله تعالى إلى يؤم القيامة لم _ , ,+, ه, ۔. 22 ‎,٦-‏ 4, ا \ه٥‏ ۔ , 2, 4 22 ۔ ؛۔ ۔.“[¡ & ‎٠‏ تحل لاحد قبلى ؤلا تحل لاحد عدي وإنما أحلت لى ساعة من نهار . قال فعَمَرَهما (16) التبه , صرة الله عَلَئهوَسَلمَ بيده وَقال : لا تنفث - ال م ۔ے , إ ۔ (16) لنبي ضل - . 2 . ر وسلم بير َ 2 ل : " صيدها ولا يقطع شجرها ولا تيل لقطتهتا الا منشد (17) ولا يغتلى خلاها » فقال له العباس عمه _ وكان شيخا مجر با _ الا الاذخر يا رسول ا لله فإنه لابد متنه لمتبور ولظهرر البيوت. فسكت النبىء عليه السلام قليلا تم قال : « الآ الاذخر فإنه حلال"» .: .؛ جد مجد م 9 - قوله : (بلفنى عن ابن عمر قال : سألت بلالا الخ) فى بعض كتب قومنا زيادة قبل هذا . قال فى المواهب : وفى رواية لمسلم دخل صلى الله علية وسلم: هو تواسَامَة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الجمحى فاغلقوا عليهم الباب . قال ابن عمر : قنا فتحوا كنت أول من ؤلج مقيت بلالا قاله:: عز صو فيه رَسُون اله صَق الله عَلَيه وَسَلَم ؟ قال : تم بن العمودين الَيمَانيني ودعمت تمتّى كَع ِ - .: : . 7 هن صَّلى . الخ . قال ابن حجر : وقال الرافعي فى شرح المسند: احتج البخارى بهذا الحديث اي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا باس بالصلاة بين الساريتين اذا لم يكن فى جماعة . واشار الى أن الاولى للمنفرد ان يصلى الى. السارية س ومع هذه الاولوية فلا كراهة فى الوقوف بينهما فاما فى الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة الى السارية انتمى كلامه . ا (15) خ الغطا باسقاط الواو ‎٠‏ - (16) قوله ففمزها اى اشار الى تقليل الساعة بيده ث‘. : ‏د‎ ::. ٠ ٠ ‏لمنشده۔۔_ا‎ (17) الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 231 قال ابن حجر وفيه نظر لورود النهى الخاص عن الصلاة بين السوارى كما رواه الحاكم من حديث انس باسناد صحيح . وقال المحب الطبرى كره قوم الضف بين السوارى للنهى الوارد عن ذلك . ومحل الكراهة عند عدم الضيق . والحكمة فيه اما لانقطاع الصف أو لانه موضع النعال . انتهى . ‎٩‏ وقال القرطبى روى فى سبب كراهة ذلك انه مصلى الجن المؤمنين . انتهى . قوله: (وعمودين عن يمينه) فى بعض روايات البخارى (وَعَمُودَاعن يمينه) قال ابن حجر بعد كلام : ويمكن الجمع بين الروايتين بانه حيث تت اشاز الى ما عليه البيت فى زمن النبىء صلى الله عليه وسلم . وحيث أفرد اشار الى ما صار اليه بعد ذلك . و يرشد الى ذلك قوله : (وكان البيت يومئذ) لان فيه اشعارا بانه تغير عن هيئته الاولى . وقال الكرمانى لفظ (العمود) جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بينته رواية (وعمودتين) _ الى آن قال _ وجوز الكرمانى احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة اعمدة مصطفة فصلى الى جنب الاوسط . قمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذى صلى الى جنبه . ومن قال عمودين اعتبره . والله اعلم , انتهى . قوله :: (نحوا من ثلاثة اذرع) فى بعض روايات البخارى (من ثلاث أذرع) بغير تاء التانيث . قال ابن حجر : والذراع يذكر ويؤنث . قال فى المواهب : وفى كتاب مكة للازرقى الفاكهى أن معاوية سال ابن عمر اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعين او ثلاثة : فعلى هذا ينبفى لمن اراد الاتباع فى ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع . فانه يقع قدماء فى مكان قدميه صلى الله عليه وسلم ان كانت ثلاثة سواء او تقع ركبتاه أو يداه او وجهه ان كان اقل من ثلاثة أذرع . والله اعلم . الخ . قوله ::: (قال ابو عبيدة من صلى فى داخل الكعبة او على ظهرها فلا قبلة له) اقول : أما على ظهرها فمسلم لانه لم يرد أنه صلى الله عليه. وسلم صلى على ظهرها ولما ورد عن جابر بن زيد رحمه الله انه راى رجلا من. الحَجبةر _ جمع حاجب وهم الذين يخدمون البيت وبايديهم المفتاح _ يصلى على ظهر الكعبة فقال : من المصلى ؟ 232 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة لا قبلة له . واما فى داخلها ففيه تامل مع ما قبله وما بعده . نعم ذكر فى بعض كتب قومنا أنه عليه السلام دخل الكعبة فدعا ولم يصل .. قال فى المواهب وفى رواية :عن ابن عباس قال : أخبرنى أسامة بن زيد آنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج . فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعنين فقال هذه القبلة . رواه مسلم . انتهى . فلو استدل أبو عبيدة. رحمه الله بهذه الرواية لكان لكلامه وجه وجيه والا فلاحظ للنظر مع الاثر . والله اعلم ... . . وصرح فى القواعد بأن المسألة خلافية حيث قال : واختلفوا فيى الصلاة فى داخل الكعبة فمنعها قوم على الاطلاق . واجازها آخرون على الاطلاق . وفرق قوم بين الفرض والنفل . وسبب التنازع اختلاف الروايات المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم . وذلك ان فى بعضها انه صلى الله عليه وسلم دَخحَل كَدَعا فيها وَلَه؛ صل عتى عَرَجَ رع رحتي فى قبل الَْعْبَةرفقال (هذه القبلة) . وفى حديث عن بلال رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَموداً عن هينه وتممُوكيبن عَنَ يَسَارم وكلائة أعمدة كرات تصل . والله اعلم . | وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنه آنه قال : رالْبَِت مله قبلة وقبة البت البَات) الخ . وحاول فى المواهب الجمع بين هذين الحديثين حيث قال : والجمع بينه وبين حديث ابن عمر ان اسامة اخبره ان النبىث صلى الله عليه وسلم صل فى الكَشَة كما رواء احمد والطبرانى بان اسامة ن حيث اثبتها _ اعتمد فى ذلك على غيره وحيث نفاها أراد ما فى علمه لكونه لم يره حين صلى ويكون ابن عمر ابتدا بلالا بالسؤال ثم اراد زيادة الاستثبات فى مكان الصلاة فسأل أسامة أيضا... وقال النووى اجمع اهل الحديث على الاخذ برواية بلال لانه مثبت فمعه زيادة علم . فو جب ترجيحه . . : قال : واما نفى اسامة فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فراى اسامة النبىء صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل اسامة فى ناحية من نواحى البيت والنبىء عليه السلام فى ناحية أخرى وبلال قريب منه . ثم صلى الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة . 233 صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه . ولم . بره اسامة لبعده واشتفاله . وكانت صلاته ضلى الله عليه وسلم خفيفة لم يرها اسامة لانغلاق الباب مع بعده واشتفاله بالدعاء . وجاز له نفيها عملا بظنه واما بلال فتحققها واخبر بها . جاء فى المواهب ::: وتعقبوه بما يطول ذكره . واقرب ما قيل فى الجمع انه صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة لما غاب عنه أسامة من الكعبة لامر ندبه اليه , وهو أن ياتى بما يمحو به الصور التى كانت فى الكعبة فاثبن الصلاة بلال لرؤيته لها . ونفاها اسامة لعدم رؤيته . ويؤيده ما رواه أبو داود والطيالسى عن اسامة ابن زيد قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة قَرَآى صَوَرً فدعا بدو من ماء فتنته به تجمل عني الملام يمُحوكا ويقول : قاتل الله توما يصورون ما لا يحْلْقنَ) ورجاله ثقاة . انتهى . 0 - قو له : (الم تري) (18) أى الم تعرفي . قوله_: (قومك) أى قريشا . قوله : (اقتصروا عن قواعد ابراهيم عليه السلام) يمنى من ناحية الحجر _ بكسر الحاء وسكون الجيم _ وتركوا من البيت قريبا من سبعة اذرع كما فى بعض الروايات عند قومنا حيت قال فيها : (قَإِنْ بدا قومك ان يبنوة بمدي فهَلئي لاري ما تركوا. منه) مَأرآهَا قريبا من سَنبقة أذرع. وفى. بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير زاد فيها من الحجر ستة اذرع. . وفى بعضها سنة اذرع وشبرا . وأما رواية خمسة اذرع فشاذة ا نتمى من ابن ححر باختصار ‎٠‏ وفى بعض الروايات (قلت فما لهم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : ان توك قصرت بهم القصة) قال ابن حجر بتشديد الصاد اى النفقة الطيبة التى اخرجوها لذلك ..الخ . . ١٨ .٠2 . -١ ١١ .. .. فذكر أن آبا وهب بن عا بد بن عمران بن محزوم قال لقريش ": لا تدخلوا مير من بكم لا عتب . ولا تدخلا فيه مهر يبغي لولا يع ربا ول مظلمة اخد منَ الناين . الغ . - (18) رواه مالك فى الموطا . ورواه الشيغان ذ 234 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة فذكر ان عمر رضى الله عنه أرسل الى شيخ من بنى زهرة أدرك ذلك فساله عن بناء الكعبة فقال : (ان قريشا تقربت لبناء الكعبة اى بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت فى الحجر) فقال عمر صبقت . انتهى . قوله : (لولا حدثان) قال ابن حجر بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلة بمعنى الحدوث أى قرب عهدهم \ انتهى . وجواب لولا محذوف تقديره (لفعلت) كما جاء مصرحا به فى بعض روايات البخارى . وفى بعضها رؤول ان قومك عديت تمهدمع بالْجَاميَة فَاحَافُ آن تنكر قلو بهم ان أدخلَ الجدار فى البيت وان الصق بابه بالأزرض) وفى بعضها ريا عائقة لولا أن قومك حديث تمهد جاهلية لأَمرت بالبيت تَهتم وادعت فيه ما اخرج منه وآلزقئه بالأاض . رَجَعَلت نه بابين بابا ترقب وبابا غربيا قبننت به اسَاسٍ ابرَاهميم) . قال البخارى فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه . الخ . 1 _ قوله : (دخل الكعبة عام الفتح فصلى فيها ركعتين) هذه الرواية تبين ما ابهم فى الرواية الاولى عن بلال رضى الله عنه حيث أخبر انه صلى الله عليه وسلم صلى تلم "يتين ذر ما صل . والله اعلم . ‎١‏ ‏` 412 ۔ قوله.: (باى شىغ بمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر فى حجة عام تسع ؟) وفى البخارى بعد ذكر الاسناد : ران ابا هريرة اخبره أن آب بكر الضذيق زضي الله عنه بعته فى الْحَحّة التى امر عَلَيْه رسول الله صلى الله عليه وسلم قب حَجّة الوداع يوم الخر فى رَممط يون في التي أن لا يحج بح العام مشيرا . ل يطوف بالَْسُتِ تمزيّان) وفى رواية اخرى أن ابا هريرة قال : رمتني آبو "بكي فى تلك الحجة فى مؤذنين بَعتَهمه يوم النحر ؤذنؤن بيتى أن لا تحج بحد المام ممضشرلات . و طوق بالْتَئِ عريان" . قال حميد ابن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابى طالب وامره ان ون ببراءة . قال آبو هريرة :: فاذن ممنا علي بمنى يوم النحر قى أهل منى ببراءة . وآن لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . انتهى.. قال ابن حجر ::: وفيه حجة لاشتراط ستر العورة. فى الطواف كما يشترط فى الصلاة _ الى أن قال _ والمخالف فى ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة فى الطواف ليس بشرط . فمن طاف عريانا اعاد ما دام بمكة . فان خرج لزمه دم .. . البابا (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة . . 235 قال "وذكر ابن أأسحاق فى سبب هذا الحديث: ان قريشا ابدعت قبل الفيل و بعده أن لا يطوف بالبيت احد منن يقدم عليهم من برهم [ول ما يطوف الا فى ثياب أحدهم . فان لم يجد طاف عريانا . فان خالف فطاف بثيابه القاها اذا فرغ ثم لم ينتفع بها ث فجاء الاسلام فهدم ذلك . انتهى ۔ ‎١‏ قوله : (ومن كان له عند النبىء عهد) يعنى فوفى به فهو إلى عهده لقوله تعالى : « ,ال الذين عَاهَدتم من التركي ثمة لم يَنقَصَوكُم تينا ... " (19) الآية ؛' قال البيضاوي : استثناء من المشركين أو استدراك كانه قيل لهم بعد أن [مزوا بنبذ العهد الى الناكثين . ولكن الذين عاهدوا منهم ولم ينقصوكم شيئا من شروط العهد . ولم ينكثوا ولم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط ولم يظاهروا. عليكم احدا من اعدانكم (أنمّرا هم عمَدَممرال ممذنهم) الى نمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكنين ه يان اللة حت الب 2 تعليل وتنبيه غلى ان اتمام عهدهم من باب التقوى (قَإدًا انسخ الأشهر الْضَرُم) التى ابيح للناكثين ان يسيحوا فيها . وقيل رجب وذو القعذة وذو الحجة والمحرم . وهذا مخل بالنظم مخالف للاجماع فانه يقتضى بقاء حرمة الاشهر الحرم اذ ليس فيما نزل بعدما ينسخها اتوا الشركب) الناكشين . الخ . 7 قوله : (ومن لم يكن له عهد فالى أربعة آشهر) صادق بأن لم يكن له عهد اصلا او كان له عهد فنقضه لقوله تعالى فى المشركين الناكثين :: « براءة" ينَ النه وَرَسُوله إل الزين عَاعَذتم من المفنركين تسيخوا فى: الأاض أربعة اشهر س (20) .. قال البغوي : رجع من الخبر الى الخطاب آي قل لم سيحوا اى سيروا فى الارض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين احدا من المسلمين اربعة اشهر . الخ . قال البيضاوى : انما علقت البراءة بالله ورسوله.والمعاهدة بالسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين اليهم وان كانت صادرة باذن الله وباتفاق الرسول فانهما برثا منها . وذلك [نهم عاهدوا مشركى العرب فنكثوا الا آناسا:: منهم بنو ضمرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد الى الناكثين وآمهل المشركين اربعة (19) سورة براءة . الاية ‎.٠.4‏ 0 اه ) (20) اول سورة براءة ‎٠‏ 236 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة أشهر يسيرون أين شاءوا فقال عز وجل : ه قَسِىيحُوا فى الأرض أربعة اشهر ‎٠‏ ‏شوال وذى القعدة وذى الحجة والمحرم لانها نزلت فى شوال . 1 وقبل هى عشرون من ذى الحجة والمحرم وصفر وربيع الاول وعشرة من ربيع الآخر لان التبليغ كان يوم النحر . الخ اه . وهذا القول هو مذهب أصحابنا كما. فى المقيدة . وظامر القرآن وما صرح به المفسرون ان الاشهر الاربعة انما هى للمعاهدين من المشركين الناكثين . بل كلام البيضاوى صريح فى آن جميع مشركى العرب كانوا معاهدين حيث قال : وذلك أنهم عاهدوا مشركى المرب فنكثوا الا اناسا منهم كما تقدم . وذكر البغوى فى ذلك خلافا حيث قال : واختلف العلماء فى هذا التاجيل وفى هؤلاء الذين برىء الله ورسوله اليهم من العهود التى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال جماعة : هذا تاجيل من الله للمشركين فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة اشهر رفعه الى اربعة اشهر . ومن كانت مدته اكثر من أربعة اشهر حطه الى اربعة اشهر . ومن كانت مدة عهده بغير اجل محدود حده باربعة اشهر . ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله يقتل حيث ادرك ويؤسر الا ان يتوب - الى ان قال ۔ وقال الكلبى : انما كانت الاربعة الاشهر لمن كان له عهد دون اربعة اشهر فانم له أربعة اشهر . فاما من كان عهده أكثر من اربعة اشهر فهذا أمر :باتمام عمده بقوله : (قَأشرا إليهم عَهدهمرالى متهم . ` . وقال الحسن امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله من المشركين فقال : « تمانوا فى يبيلي الله الين ثيقارنلوَنكم » وكان لا يقاتل الا من قاتله . ثم امره بقتال المشركين والبراءة منهم واجلهم اربعة اشهر ,الا من كان له عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد وكان الاجل الجميعهم اربعة اشهر . واحل دماء جميعهم من .هل العهد وغيرهم بعد انقضاء الاجل . . وقيل نزلت هذه الآية قبل تبوك . وقال محمد بن اسحاق ومجاهد وغيرهما نزلت فى احل مكة وذلك آن رسول الله صلىالله عليه وسلم عهد قر يا عام الحديبية ان يضعوا الحرب عشر: سنين يامن الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 237 فيها الناس ودخلت خزاعة فى عهد النبىء صلى الله عليه وسلم . ودخل بنو بكر فى عهد قريش . ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها واعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمر بن سالم الخزاعى حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاهم انى ناشد محمدا حلف ابينا وأبيه الا تلد (1) فذكر [بياتا ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لائيدث إن لم انصر كم) وتجهز الى مكة سنة ثمان من الهجرة . فلما كان سنة تسع اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحج ثم اراد أن يحضر المشركون فيطوفون بمراة . نبعث با بكر تلك السنة أميرا على الموسم الخ . فذكر حديث علي على وفق رواية المصنف \ وانه قال بعثت باربع لا يطوف بالبيت عريان . ومن كان بينه وبين النبىء صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته . ومن لم يكن له مدة فاحله اربعة اشهر . ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة . ولا يجتمع المسلمون والمشركون بمد عامهم هذا . ثم حج النبىء صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع س. الخ . والحاصل الجامع بين الآية والحديث ان من له عهد ولم يبدل فيه ولم يغير فهو الى عهده . ومن كان له عهد فنكث فيه او لم يكن له عهد اصلا فمدته اربعة اشهر والله اعلم . ِ 3 - قوله : (رمل الى الحجر الاسود حتى انتمى اليه ثلاثة اطوافت) قال ابن حجر فى الرمل وهو بفتح الراء والميم هو الاسراع . وقال ابن دريد هو شبيه بالهمرولة . واصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مسيه وجزم فى الصحاح بانه الهرولة وهو سنة منسوخة عندنا . قال فى القواعد اختلفوا. فى الرمل فى الطواف فذهب اكثر مخالفينا من فقهاء الامصار الى أنه سنة فى الثلاثة الاشواط . وروى ذلك عن عمر وابن مسمود . وزعموا أن ذلك ثابت من فعل النبىء صلى الله عليه وسلم . . وقال أصحابنا ان الرمل فى الطواف منسوخ ! وبه قال ابن عباس فى حديث ابن الطفيل . وذكر له ذلك عن قومه فقال صدقوا وكذبوا . قال كيف ؟ قال صدقو١‏ أى قوله آن التبر. صز الله عله وسام قله هو واصحابه . وكذبوا اذ جملوه سنة لا يجوز تركها . () لمة انى تاثيذ تعمد خلة آبيتا وابيه الندا ‎٠‏ 8. أ الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة | ‎٠"‏ وذلك أن المشزكين بلغهم آن النبىث صلى الله عليه وسلم فى جهد وشدة جؤع هنو واصحابه وذلك فى زمان الحديبية فامرهم النبئء صلى الله عليه وسلم. ان يرملوا لكى يروا المشركين ان بهم قوة وأنهم غير مجهودين . والله اعلم . إ واتفق الجميع على أن النساء ليس عليهن رمل". والله اعلم . انتهى . ; " .. . وفى البخارى عن:عمر انه استلم الركن ثم قال : (مالنا وللرمل. انما كنا َايَيُتَا به المشركين وقد [هلكهم الله عز و جل) ثم قال: : (شىء صنعه النبىء صلى الله عليه وسلم فلا نحب. أن نتركه) انتهى . - قال ابن حجر وزاد ابو داوود من طريق هثسام بن سعيد عن زيد بن اسلم فيم الرمل والكشف عن المناكب ؟ الحديث .` والمراد به الاضباع وهى هيئة تعين على اسراع المشى بان" يدخل رداءه تحت ابطه الايمن ويرد طرفه على منكبه الايسر فيبدى منبه ‎١‏ لايمن ويستر الايسر 7 ؤهو مستحب عند أ لجمهور سوى ما لك قا له ابن المنذر . انتهى .:. . واظن ان الاضباع فى الطواف ذكر الشيخ اسماعيل رحمه الله فى مناسكه انه مستحب . والله اعلم . فليراجع . 5 ... قال ابن حجر استضكل قول عمر (رايينا) مع ان الرياء بالعمل مذموم والجواب أن صورته وان كانت صورة. الرياء لكنها ليست مذمومة لان المذموم أن يظهر الممل ليقال انه عامل ولا يعمله بغيبه اذا. لم ير [حدا . وآما الذى وقع فى هذه القصة فانما هو من قبل المخادعة فى الحرب لانهم أوهموا. المشركين انهم آقوياء لثلا يطمعوا فيهم ‎١‏ وثبت ان الحرب خدعة . انتهى . ) 9 وذكر آنه لا يذم تاركه عنك الجمهور . وآنه لا شىء عليه . وانه يختص بطواف يعقبه سعى على المشهور: , | أ قوله_: زويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا) يعنى آنه يكبر ثلاثا... ويملل ثلاثا على كل من الصفا والمروة . قال فى القواعد .ثم. يدعو وينحدر الخ ..ودعاء الصفا والمروة مذكور فى محله , فليراجع . . ...+ ‎١4‏ م.... قو له : (سعى حتى اذا خرج منه) يعنى أنه يهرول بين العلمين الاخضربن ؟.: الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 239 قال فى الايضاح : واما الارمال عندهم فى مسبل الوادى فسنة يلزم من تركه الحم . وليس على المراة ان ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المشى وفى اثر اصحابنا ا دومن نسى الرمل بين الصفا والمروة فلا دم عليه ولا شىء وقد ترك الفضل عندنا). الخ . وقال الابدلانى رحمه الله :: (وعلى من لم يهرول فى سعيه حنى قصر فعليه دم ويعيد السعى . فان لم يقصر اعاد ولا شىء عليه ة وان ترك النهرولة فى اكثر السعى فعليه دم ان حل والا أعاد ما عليه . وان ترك الاقل اعاد قبل الاحلال ولا شىء عليه بعده . ومن نسى الرمل حنى جاوز موضعه رجع اليه ما لم يجاوز الموضع بثلات خطوات او خطوتين . الخ . : 7 ولم يتعرض لعدد السعى بين الصفا والمروة وهو سسبعة اشواط . لكن فى ذلك خلاف بسن أصحابنا المارقة والمغاربة . ً` فذعب المشارقة وجمهور المخالفين الى أنه أيمد الرجوع من المروة الى الصفا شوطا . وذهب اصحابنا المغاربة الى انه لا يعد الرجوع شوطا فيحتاج الى سبمة اشواط يبدا فى كل شوط بالصفا ويختم بالمروة . . وقال بقول اصحابنا من المخالفين ابو عبد الرحمن الشافعى وابو حفص ابن الوكيل وابو بكر الصير فى كما ذكره النووى فى مناسكه . والله أعلم . 6 لكن الاخذ بقول المشارقة فى هذا الزمان اسلم لمن شانه الكتمان . ومن قلد عالما لقى الله سالما . والله اعلم . والاحتياط آولى . ‎١‏ قوله : (ونحر بعض هديه بيده و نحر بعضه غيره) لم يبين فى هذا. الحديث عدد ما نحره صلى الله عليه وسلم بيده . وقد بين. ذلك فى القواعد وبين العر حيث قال : ويستحب أن يلى الانسان ذبح ضحيته بيده لما روى انه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا وستين بدنة فاعطى عليا ونحر ما غبر من هديه . واشركه صلى الله عليه وسلم فيه الخ . فيكون على قد نحر سبما وثلاثين س لانه صلى الله عليه وسلم اهدى مائة من الابل فى حجة الوداع كما ذكره فى القواعد قبل ذلك والله اعلم , وفي البخارى ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما الغ ` 0 = الباب' (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة .. . . 7 414 _ قوله : (انى أشتكى) يعنى انها ضعيفة. “' . - قوله : (طوفي بالبيت وراء الناس) ذكر ابن حجر أن هذا الطواف كان للوداع قال : وانما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون استر لها . ولا تقطع صفو فهم ولا يناذون بدابتها _ الى أن قال _ ويلتحق بالراكب المحمول اذا كان له:عذر . ومل يجزى هذا الطواف عن الحامل والمحمول ؟ فيه بحث الخ . واعلم ان العلماء اختلفوا مل يجوز الطواف للراكب مطلقا او لا يجوز الا لعذر؟ قال فى الايضاح وروي ان النبىء صلى انته عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكبا . وفى الاثر اذا كان لشسكية كانت به . وقال مالك من شرطا الصحة الطواف المشى فيه والقدرة عليه كالقيام فى الصلاة . وان عجز كان كصلاة القاعدة ء و بلغنا أن النبىء صلى الله علبه وسلم طاف على بغلنه ولذلك كان جانزا. والله اعلم . انتمى . . . ذكر ابن حجر فى سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا : مل كان لشسكوى ؟ [و ليراه الناس وليسالوه؟ ثم قال : فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذين الامرينوحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر . وكلام الفقهاء يقتضى الجواز الا آن المشى اولى والركوب مكروه تنزيها . والذى يترجح المنع لان طوافه صن الله عليه وسلم وكذا ام سلمة كا قبل أن يحوطه المسجد . ووقع فى حديث أم سلمة (طوفى من وراء الناض) ؤهذا يقتضى منع الطواف فى المطاف . فاذا حوط المسجد امتنع داخله اذ لا يؤمن التلو:يث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فانه كان لا يحرم التلويث كما فى. السعي . وعلى هذا فلا فرق فى الركوب اذا ساغ بن البعير والفرس والحمار ,,.واما طواف النبىء صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة الى اخذ المناسك عنه . ولذلك بمده بعض من. جمع خصائصه فيها . واحتمل ايضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عله . الخ . ` : قوله : (وانت راكبة) أى على بيزك كما فى بعض الروايات .. . ...: 5 قوله : (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى جنب البيت) قال ابن حجر فى رواية هشام والناس يصََونَ) وبين فيه انها صلاة الصبح _ الى ان قال - وفيه جواز الطواف للراكب اذا كأن لعذر . الغ : : .. 3 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 241 5 - قوله (21) : (نبدأ بما بدا الله به) لفظه فى الايضاح ( بدؤوا بما بدا النه به) بصيغة الامر . وذكر انه وقع جوابا لشؤال حيث قال مستدلا به على ان الواو لا تفيد الترتيب ما: نصه : والصحيح ان الواو انما تقتضى الجمع لا الترتيب والترتيب فى أعضاء الوضوء. سنة الا ترى ان العرب سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل (إن الصَّقا دَارْوَة من شَعَائر الكّه)باتهما يبدؤون ؟ فقال : ابقوا ما بدا الله به والعرب عارفون بانها لا نقتضى النرنيب ولو كانت تقنضى الترتيب لما سالوا) الخ . ورواه فى كتاب الحج باللفظ الذى رواء به الصنف فثبت بهذا الحديث ان الابتداء فى السعى بالصفا سنة . فان ابتدا بالمروة قبل الصفا الفى ذلك السوط والله اعلم . 5 . 8 - قوله: (عن عروة بن الزبير قال قلت لعانشة) هى خالته رضى الله عنها لانه ابن اسماء بنت ابى بكر . . . قوله_:: (منشَمَائر الله) قال فى الصحاح : الشعائر اعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله . وقال البيضاوى (من شعائر الله) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهى العلامة . تنبيه : اعلم أن العلماء اختلفوا فى حكم السعى بعد الاجماع على أنه مشروع .. فذهب جمهور اصحابنا الى انه سنة تجبر بالدم . قال فى الايضاح والسعى بين الصفا والمروة سنة واجبة معمول بها . وقيل :: فريضة ايضا ومن تركه فعليه دم وكذلك من ختم سعيه بالصفا وانصرف عل سنة أشواط واحل فعليه دم . الخ . فتراه رحمه الله قيد السنة بكونها واجبة وقابلها بالفريضة وكذلك فعل: الشيخ اشماعيل رحمه الله فى مناسكه : ثم ذكرا أن بعض اصحابنا يقولون بان السعي فريضة . فيؤخذ من كلامهما رخمهما الله انه يفزق بين السنة الواجبة والفريضة مع أنهما كثيرا ما يطلقونها مرادا بها الفريضة . ووافق اصحابنا . على ذلك امل الكوفة والحسن وقتادة . وذهب ابو حنيفة الى آنه واجب يجبر بالدم لانه يفرق (21) هده فتره من حديث طويل رواه مالك في الموطا ومسلم ۔ راجع السامى ‎٠‏ 3 242 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة بين الواجب والفرض فهو فى الحقيقة كما ذهب اصحابنا حيث جعلوه سنة واجبة تجبر: بالدم: . وذهب بعضهم الى أنه'فريضة .. قال فى القواعد : وهو مروى عن عائشة ص وبه قال الشافعى ومالك وأحمد واسحاق . ومن لم يسع عند هؤلاء فلا حج له فى عامه ذلك وعليه الحج من قابل الخ يعنى اذا لم يسع حتى وطيء النساء او خرج وقته ان كان له وقت كالطواف عند بعضهم . والله اعلم . .. . وذحب قوم الى أنه تطوع قال فى القواعد : روى ذلك عن أنس بن مالك وعمد الله بن الزبير وابن سبر ين . والله اعلم . 5 قال : واحتج من قال بالوجوب بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول : (إسَمَؤا فَقَدُ كتب الله علكه الشَعَي) وانه الاصل فى العبادة أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه". وعمدة من لم يؤجبه قول الله تعالى : ه إن الصفا والمروة _ الى قوله : قل ججتاع عنيه ان لوف بهما " (22) قالوا : معناه أن ل٧‏ يطوف بهما 7 قراءة ابن .مسعو د فيما روى عنه كما قتال الله سبحانه ‎.٠ ..‏ م." ده ى ے د. 2. مه هه . ٍ . وتعالى : « يبي الله لك أن تضلوا ..(23) مغناه : لئلا تضلوا: . وحمل الاولون الآية على ظاهرها قالوا : وان السعى من افعاله صلى الله عليه وسلم . اننهى . ‎١‏ 5 د. :- .. .. ‎.٨.0‏ . .:. .: ... رمسة ! .... ‎٤‏ .. واستدل فى الكشاف لمن لم ير السعى واجبا بما فى الآية حيث قال :: بدليل رفع الجناح وما فيه من: التخيير بين الفعل والترك لقوله : (فلً مجحاح عليهما أن يََرَاجَصَا) وغير ذلك ولقوله :.(وَمَبن تَصَؤع حاب تشو حتف ويروى ذلك عن انس وابن عباس وابن الزبير . ونظيره قرابة ابن مسعود (قَلا د۔,۔ ۔ ‎٠٨٣‏ ]. ۔ . ب ۔ 7 0 جناح عَلێه ان لا نطوف بهما) وعن ابي حنيفة انه واجب وليس بركن وعلى تاركه: دم . وعند الاولين لا شىء عليه . الخ . تغ: . 04 . .: نيك." ..: )22( سورة البرة . الآية 8 ‎٠‏ ‏(23( سورة النساء ‎٠‏ الابية .175 ‎٩ ٠‏ ن.. . ... . ! ة... ٧و۔.‏ الباب (6) فى الكعبة: والمسجد والصفا والمروة 243 فظهر من :كلام الكشاف ان قول التبسيخ اسماعيل رحمه الله وعمدة من لم .يوجبه راجع الى القول بالتطوع لان المذهب انه سنة «اجبة الا إنه يجبر بالدم كمذهب ابى: حنيفة .كما تقدم : والله اعلم .. : قوله: (فما ازئ على اخد شيما الا يطوف بهننا الى آز الجوان) لفظه تى البخارى : (فَوَالله ما عل أحَيمتاع أن لا يطوف هما) قال انن حجر ::: محصله ان غروة احتج للاباحة باقتصاز الآية عارفع الجناخ 0 فلأ كان واجبا لما اكتفى بذلك لان رفع الاثم علامة المباح . ويزداد المستحب باثبات الاجر ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارلؤ .": ‎.٠ ٠٠‏ .... ن: ...... ونحصل جواب عائشة ان الآية ساكتة ع الوجوب وعدمه مصرحه برفع الاثم عن الفاعل . وأما المباح فيحتاج. ا رنع الاثم عن التارك , والحكمة فى التعبير بذلك مطابقة لجواب السائلين لانهم توجموا من كونهم كآنوا يفعلون ذلك فى . الجاهلية أن لا يستمر فى الاسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤالهمً. واما الوجوب فيستفاد من دليل آخر _ ال إن قال _ ولا يلزم من نفى الائم عن التاعل نفي الاثم عن التارك . فلو كان المراد , مطلق. الاباحة لنفى الاثم عن التارك الخ . فذكر قراءة ابن مسعود وابى بن كعب رضى الله عنهما وتاولهأ على زيادة (لا) آو..أن الشاذ لا يحتج به اذا خالف المشهور . وما ذكره من كونهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاملية الغ . انما مو فى بعض الروايات كما سياتي . ذالله اع, |} قوله : (وكانوا يهلون من مناة . وكانت مناة حذو قديد) لفظه فى البخارى : (گانؤا قَبَْ ن َشََمَوا يملؤن بمناة الطاغية التى كانوا يمبدونها عند المشىلل) قال =: ا. قوله.: (لمناة) بفتح الليم والنون المخففة. صنيم .كان فى الجاهلية . وقال ابن الكلبى كانت صخرة نصبها. عمرو بن لحن .لهذيل. . وكانوا يعبدونها.. والطاغية صفة اننلامية . انتهى .. : . قوليه : (وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بنين الصفا والمروة) الرواية فى البخارى. كمان من أمل تتخرج إن يطوف ببن. الصفا وكروت . قال ابن حجر : ظاهره: انهم كانزاافى الجاهلية..لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف 244 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة بمناة فسالوا عن حكم الاسلام فى ذلك , ويصرح بذلك رواية سفيان الخ ‎٠‏ فذكر روايات متمددة كلها صريحة فى عدم الطواف . منها (انا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة) ومنها (أن الانصار كانوا قبل آن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة فى آبائهم من [حرم لمناة لم يطف بينالصفا والمروة) ومنها (ان عمرو بن لي نصب مناة على ساحل البحر . مما يلى قديد وكانت‌الازد وغسان يحجو نها ويعظمو نها فاذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى انوا مناة فاهلوا لها فمن اهل لها لم يطف بين الصفا والمروة قال : (وكانت مناة للاورس والخزرج والازد وغسان ومن دان دينهم .من امل يثرب - الى ان قال _ وأخرج مسلم من طريق ابى معاوية بن مسام مذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه (إتّسَا كان ذل لأن الضار كانوا. نموت فى الجامة لصكتينر عَلَ شت البحر يقال لهما اساف ونائلة . تم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة . ثم يحلون . فلما جاء الاسلام كرهوا ان طوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية) فهذه الرواية تقتضى أن تحرجهم انما كان لللا يفعلوا فى الاسلام شيئا كانوا يفعلونه فى الجاهلية لان الاسلام أبطل افعال الجاهلية الا ما اذن فيه الشارع فخشيوا ان يكون ذلك من أمر الجاهلية الذى ا ابطله الشارع . الغ : ‎١‏ فذكر روايات متعددة تدل على انهم كانوا قبل الاسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام تحرجوا فانزل الله الآية . ` - » . وذكر عن عياض ان قوله فى الرواية المتقدمة لصنمين على شط البحر وهم فانهما ما كانا قط على شط البحر وانما كانا على الصفا والمروة الخ . ويشهد لهذه الرواية ما ذكره صاحب الكشاف - حيت قال أكان على الصفا اساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يزوئ انهما كانا رجلا وامرأة زنيا ف الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبذا من دؤن الله . وآن اهل الجاهلية اذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وكسرت الاوثانا كره المسلمون الطواف بينهما لاجل فعل الجاهلية . الخ . ِ وحاول ابن حجر الجمع بين الروايتين حيث قال : ويحتمل ان تيون: الانصار فى الجاهلية كانوا. فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 245 ابى معاوية . ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضنه رواية الزهرى . واشترك الفريقان فى الاسلام على التوقف عن الطواف بين الصفا والمروة لكونه كان عبدهم جميعا من افعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بهذا. وقد اشار الى نحو هذا الجمع البيهقى . والله أعلم . انتهى . قال فى الايضاح وقيل : ان سبب السعى بين, الصفا والمروة ان اسماعيل عليه السلام لما حل هنالك طفلا مع أمه هاجر عطش فقامت ماجر تطلب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة هنالك الى ان [انبع الله له عين زمزم من تحت قدمه وجمل الله الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ث الغ . قوله : (مناة) حجر بقديد تقدم فى انه حذو قديد أى مقابلة و (قديد) بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . قاله ابو عبيدة البكرى انتهى من ابن حجر وتقدم فى رواية البخارى [نها بالمشلل بضم اوله وفتح المعجمة ولامين الاولى مفتوحة مثقلة وهى الثنية المشرفة على قديد وأظن أنها المسماة فئ هذا الزمان (بعقبة السكر) وتقدم ايضا انها صخرة نصبها عمرو بن لحى لهذيل وكانوا يعبدو نها والله اعلم . 7 - قوله : (لقد رايتك تصنع اربعا الحديث) نقدم:الكلام عليه أمى باب الاهلال بالحج رقم 401 ومناسبته لذلك الباب من جهة قوله ورايتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهلل الا يوم التروية . ومناسبته لهذا الباب من جهة قوله : ورايتك لا تمس من الاركان الا اليمانى : واللة اعلم . 8 قوله :: (لما احترق بيت الله الحرام من اجل مرارة طار بها الريح) يمنى من نيران جيش يزيد بن معاوية لعنة اللة غليه رعليهم كما ذكر ذلك السيوطى فى تاريخ الخلفاء حيث: قال بعد كلام طويل فيى ذكر احداثه : فى سنة ثلاث وستين بلغه ان اهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فارسل اليهم جيشا كثيفا وامر بقتالهم ثم بالمسير الى مكة لقتال ابن الزبير: فجاءوا وكانت وقمة الحرة على باب طيبة . وما ادزاك ما وقعة الحرة . ذكرها الحسن مرة وقال :: والله ما كاد ينجو منهم واحد ى قتل فيها خلق من' الصحابة وغيرهم . ونهبت المدينة . ذافتض فيها الف عذراء ه قَإنا لله وبا إليه راجعون » . . 246 البابا (6)آفئ. الكعبة والمسجد والصفا والمروة قال صلى الله عليه واسلم : زمن أحَاف أهل'الدينة أحَافه الله وَعَنَبه لَعَتة الله . الأيكة والناي أَحمَمِينّ) دواه مسلم . 5 3 وكان سبب خلع اهل المدينتة له ان يزيد اسرف فى المعاصى . اخرج الواقدى من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن المعنساء قال : والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نزمى بالحجازة: من السماء انه رجل ينكح أمهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب.الخمر :و يدع الصلاة" :' : ' تان الذهبى ولما فصل يزيد بامن المدينة ها فعل مع شربه الخمر واتيانه المنكرات اشتد على النان وخرج عليه غير واحد لم نارك الله فى عمره . وسار جيش الحرة الى مكنة لقتال ابن الزبيز فمات امي الجيس بالطريق فاستخلف عليهم .أميرا: وأتؤا مكة .فحاصروا ابن :الزبر وقاتلوه ورموه بالمنجنيق . وذلك فى صفز سنة. اربع وستين. واحترقت من شرارة من نيرانهم أستار الكعبة .و سقفها وقر نا الكبش الذى فدى به اسماعيل وكانا فى السبقف . ا واهلك الله يز يد فى نضف ربيع الاول من هذا العام فجاء الخبر بوفاته والقتال مستمر فنادى ا بن. إلز بم, أمل الشام : ان طاغيتكم قد هلك . ذ نقلبوا وذا وا وتخطفهم الناس ودعا ابن الزبير الى بيعة نفسه.. الخ ‎٠‏ ., .. . قوله : (قال بعض الناس قدر الله هذا) هذا القول هو الحق لان جميع ما يجرى فى العالم من خير وشر فهو بقضا: الله وقدره كما مو معلوم . ونقدم الكلام على القدر فى سدر الكتاب فليراجع : .: .... ث 9 - قوله : (فصلى نفيه ركعنين) قد, نقدم الكلام عليه. . قوله: (وقد أفضى بالناس حول الكعبة) كان المراد أنه وجد الناس حول الكعبة لكن لا يناسب ما ذكر فى اللفة لمعنى الافضاء . .. أ خر جت الى الفضاء ‎٠‏ وافضبيت الى فلان سزى الخ . فذكر معانى لا تناسب هنا. . قوله_: (بعضادتى البابن) بالكسر اى مصرعيه .. . . م .. .: ( : . '٠۔‏ مر: ‎٠0 . " > ٢‏ ث . قال فى الصحاح : واعضاد كل شىء ما يسد حوله من البناء و غعره كاعضاد الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 247 الحوض وهمى حجارة تنصب حل شفيره . وكذلك عضدتا الباب وهما خضصسبتاه من حا نبيه . ا نتمى .. وضبط المضادة بالكسر . 7 قوله : (صدق وعده . ونصر عبده... وهزم الاحزاب وحده) تقدم الكلام علبه فى باب الاهلال بالحج ‎٠‏ قوله_: (قدرت فاسجح يمنى بقطع الهمزة من اسجح) . قال فى الصحاح : الاسجاح حسن العفو يقال املكث فاسجح . ويقال : اذا ملكت فاسجح أى سهل الفاظك وارفق . الخ . قوله : (وانا أقول كما قال اخى يوسف الخ) لفظ الحديت فى المواهب ( رع كان الع من يؤم القَئح قام عليه السلام خطيبا فى النايس محمد النة وأمن مَتَيه 42 و د٥د۔‏ >٥4,د4‏ ه .. < ه ‎4١‏ ,,ءع۔ ۔ے۔۔ح۔۔2۔٥۔‏ ا( ے ّ وَمَكده بما هُو امله ثم قال : ريا آيها الناس ران اللة حَرَم مكة يوم خَلقَ السموات والأزصض فهي حرام بحرمة النه إل يؤم القيامة . لة يحل لامرى: يؤمن بالله وَاليَؤم الآخر أن يسفك بها كما أؤ عضة يها صَجَرَة . قن آحد ترخص فيها لقتال رور الله صر الله علته وَسَتَم تقولوا: إنً الله اذن لرسوله ولم يأدن لكم . وإئما أت لى ساعة من نهار وقد تات حرمتها اليوم كحزمتها بالامتى٬‏ لبن الشاذ الْمَائ) ثم قال : ريا معشر قَريفي نما تَرَؤن آتى قايل فيكم ؟) قالوا: عَيرا اخ كريه م . 24 ۔ م 7 . ع, ۔ " ‎٣‏ ! وابن اخر كريم قال : (اذهبوا قَانتم- الطلقاء) اي الذين اطلقوا فلم يسترقوا ولم يؤسروا والطليق الاسير اذا اطلق , الخ . ة:“ . : قوله : (لا تثريب عليكم اليوم) أى لا تعيير عليكم اليوم , ولا اذكر لكم ذنبكم بعد اليوم . قاله البغفوى فى تفسير هذه الآية ¡: ‎7٦‏ ...... ... . قوله: (وماثرة) قال فى الصحاح الماثرة والماثرة بفتح الثاء المثلثة وضمها. المكرمة لانها نؤئر اى تذكر . وياثرها قرن عن قرن يتحدثون بها ء انتهى . اقوله : (فمى تحت قدمي هانين) كأن المراد ابطال ذلك كله بحيت لا يطالب به احد ولا يذكره كانه مدفون تحت قدميه عليه المسنلام والله اعلم . ' ولفظ هذه القطعة في الموامب فى: خطبة خطبها صلى أللبه عليه وسلم يوم عرفة كما سياتى (ألاكن عَىء من آشر المجأملية. نخت دمي ممؤضوع . ودمااغ الجالية م. . . ؟ :- . ..- « ‎٠‏ .,., مهم . 77 ث, . موضوعه . وان أول ذم اضع من دمانينا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مشترضما في 8 } . . الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة ] بتني سعد كقَتَلَئْه هذيل . ربا الجالية 77 . وال 7 اضم ربا العباس بن عبد ‎١ ١ ١‏ فإنه موضوع كه الى آخره) . =... : ,.. ۔ .. ۔ ‎٠“‏ . حث. قوله : (الا سدانة البيت وقاية الحاج) قال فى الصحاح : السادن خادم الكعبة وست الاصنام والجمع السدنة . وقد سدن يسدن بالضم سدنا وسدا نة « وكانت السدانة واللواء لبنى عبد الدار فى الحاهلية فأقرها ‎١‏ لنبىء صل الله عليه وسلم لهم فى الاسلام الخ.. وضبط السدانة بالكسر .. . . وذكر ابن حجر ان النبىث صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة الى عثمان يمنى ابن طلحة فقال: (حُذهاً عَالدَ ة مَحَلْدَة انى ل أذفَْهَا إليكم لكرة الله دَتَعَهَا الَمكُم وتتم كري ىي ‎١٨‏ 8 ا ومن طريق اين جريح ان عليا قال للنبيء صلى اللله علبه وسلم اجمح لنا الحجابة والسقاية فنزلت : «إن اللة يَامُركم أن تؤدوا الأمانات إال أعَلهاى (1) فدعا عثمان فقال : (عُدُوها تا بن شيبة حالة مندة وة لا نرَغُها صنكم الا طَال» . ومن طر بق على. بن ابى طالب أن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : ) يا بنى }۔-..>۔ ۔ -, يس م 27. ه۔' ه إ ۔ 0 ه . ‎٢‏ ِ شيبة كلوا يما يصل الكم من هذا البيت بالحروفي الخ) . . 5 ء ..! . :.۔ .. ‎٠‏ .. .ل ‎٠‏ ‏واما سقايه الحاج فروي عن عطاء انها. زمزم قاله ابن ححر . وقال الازرقى كان عبد مناف يحمل الماء فى الروإيا والقرب الى مكة ويسكبه فى حياض من ادم بفناء الكعبة للحاج) , ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب . فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبده فى ماء زمزم ويسقى الناس . قال ابن اسحاق لما ولى قصى بن لاب امر الكعبة كان اليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة ثم تصالح بنوه على ان لعبد هُناف السقاية والرفادة يعنى بالكسر والبقية للآخرين _ الى ان قال _ ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده المباس وهو يومئذ من أحدث اخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الاسلام وعى بيده فاقرها رسول الله صلى الله عليه ويسلم معه فهي اليوم الى بني المياس. وروى الفاكهى من طريق الشعبى قال : تكلم العباس وعلى وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة فانزل الله : « اجَعلتمه سىقاية الْحَاج الآية الى قوله : عمى ياتي الله بامر ي (24) قال بفتح مكة الى ان قال . 1 ..:! (24) سورة التوبة. ي الآية و: . . ., . . ‎٤‏ ‏(1) سورة النساء . الآية 58 ‎٦٠‏ 3 7 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 249 وعن ابن عباس ان العباس لا مات اراد على ان ياخذ السقاية فقال له طلحة اشهد لرايت أباه يقوم عليهأ وان اباك ابا طالب لنازل فى ابله بالارك بمصرفة . قال فكف على عن السقاية الى ان قال العباس _ يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية فقال : إنما أعطيكم نما ترَرَونَ لم ائمطكم ما تَررُوتَ) الاول بضم اوله وسكون الراء وفتح الزاة . والثانى بفتح آوله وضم الزاء اى أعطيتكم ما ينقصكم لا ما. تنقصون به الناس . .ت : وروى الطبرانى والفاكهى حديث السايب المخزونى انة كان يقول اشربوا من سقاية العباس فانه من السنة . ة ` ‎١ ١‏ وقذ آخرج مسلم من طريق المزنئ قال :: كنت جالسا مع ابن عباس فقال : قم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه أسامة ماشتسقى فأتينا بإتار من تبي كرت تسقى فضله اسامة وقال : اَحُسََتمْ عمدا قاضتعوا ء انتهى ‎.٠‏ ب.. ولم يبين ممنى الرفادة و بينها فى الصحاح. حيث قال : والرفادة ايضا شىء كانت تترافد به قريش فى الجاهلية تخرج فيما بينها ما لا تشترى به للحاج طعاما وزبيبا للنبيذ . وكانت الرفادة والساقية لبنى: هاشم والسدانة واللواء لبنى عبد الدار. . الخ ‎.٠ ٠‏ قوله : أ(نخوة الجاملنة) قال فى الصحاح النخوة الكبر والعظمة . يقال انتخى فلان علينا أى افتخر وتعظم . انتهى ا: : وضبط النخوة بفتح النون . فعلى هذا يكون قوله : (وتكبرها بالآباء) عطف تفنير . والله أعلم . :. قوله :: (آلا فى قتيل العصا والسوط الخطا شبه العلف الدية مغلظة) يتامل ما معناه وكيفية اعرابه ى وقد مثل الشيخ اسماعيل زحمه الله شبه الغد بالضرب بالر يشمة ونحوها . ل . : وذكر الخلاف : هل الواجب فيه-الدية او القود ؟ حيث قال : واما شبه العمد فهو ان يضرب با لا يقتل مثله كالريشة ونحوها ثم يموت المضروب مكانه , وفيه اختلاف . قال بعضهم فيه دية ولا قود ولا تعقله العاقلة وعمى 250 الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة === ح===_=====-===============================-=-=--=-----ح======ط×"۔×۔×_ے۔۔=:×۔×=×=×==××=×۔۔«_۔==ےںے<ے<۔=<=«=۔ مغلظة على القاتل يؤديها فى سنة واحدة وقال آخرون يقاد منه لانه تعمد ضربه وان لم يتعمد قتله . والله أعلم . انتهى . .. ة" . ومثل أبو على البسنيانى رحمه. الله شبه العمد. بالذى يضرب انسانا ويرميه ولا يتعمد قتله فيأتى على نفسه الخ . فاطلق ولكن لابد من تقييده بما لا يقتل عادة. فعلى هذا فلو ضربه بعصا أ وبسوط فى محل لا يموت من ضرب فيه عادة كالقدمين والاليتين وضربه ضربا لا يقتل به عادة ولم يتعمد قتله فمات لكان من شبه العمد . وأما لو تعمد قتله فمات فانه يقاد منه مطلقا . قال ابو على وأما العمد فلو تعمده ببعرة ير يد بها قتنله كان عليه القود اذا أراد ذلك أولياء المقتول . الخ . آ : لقتله بان يضرب ضربا لا يقتل عادة فى محل لا يموت من ضرب فيه عادة ولم يتعمد قتله فان قتله يعد خطا شبيها بالعمد تجب فيه الدية المغلظة . والله [علم . واما اعرابه فقوله فى قتيل الصا والسوط خبر مقدم . وقوله الخطأ مبتدا مؤخر و قو له شبه العمد صفة له على ‎١‏ لناويل بالملشتق أى الخطاا لقىبيه بالعمد . ويحتمل أن يكون ببلا من الخطا او عطف بيان عليه. . وكذا قوله الدية فالظاهر انه عطف بيان أو بدل . وان قلنا بحواز تعدده فكانه قال فى قتيل العصا ,. الخ الدية. وقوله : (الدية مغلظة) الظاهر انه بالنصب حال من الدية ان قلنا بجواز اتيان الحال من المبتدأ لان الدية نكون مفلظة ومخففة كما سيانى بيانه قريبا ان شاء الله. قو له :: (مانة من الابل) الظاهر آنه خبر لمبتدا محذوف أى هى مائة من الابل . او بدل ايضا . والله أعلم . فليحرر ‎١ . , ٠‏ قوله : (مائة من الابل) أطلق فى الدية وجعلها مائة من الابل ولم يذكر قيمتها . وذكر الشيخ اسماعيل .رحمه الله أن قيمة كل ناقة أر بعة دنانير حيث قال : فالدية فى قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده مائة من الابل . وفى أثر أصحابنا قيمة كل ناقة اربعة دثانير.. وجملة ذلك اربعمائة دينارا ذهبا مسككا ‎١‏ نتهى . ح .۔ هدم . ‎٠‏ -. الباب (6) فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة 251 :+ ا.. وسد وم ومر ___ ل وهذا الذى ذكره رحمه الله قول لبعض اصحابنا . قال فى احكام الديوان مؤخرا لهذا القول ما نصه : وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالدية على أهل الابل بمائة ناقة . وعلى اهل البقر بمائتى بقرة . ؤعلى:اهلڵ الساة بالف شاة . وعلى امل الحلل بمانتى حلة يمانية ازار ورداء س وعلى أهل الذهب الف دينارا . وعلى أمل الورق عشرة آلاف درهم وقيل: اثنى عشرا الفا ::وفى الذهب اختلاف فى الدية قال بعض الف دينار فعلى هذا فتكون الكل ناقة يمشزة دنانر بالقيمة ¡ ومنة قتال خمس مائة دينار قومت الثوق بخمسة دنانير لكل ناقة . ومن قان الدية أربعمائة دينار جعل قيمة كل ناقة اربعة دنانير.الخ:. فتزاه صذر بالف دينار .. وبذلك جزم ابن وصاف وعليه قومنا , والله اعلم :. ... ‎١٠‏ غ٠.‏ إ.: قوله:: (اربعون عَلفة) يعتى' بفتح الخاء وكسر اللام وهى الحامل من الابل . قال فى الصحاح والخلف بكسر اللام المخاض وهى الحوامل من النوق الواحذة خلفة . الخ . ...ا ني ... ن :.. ب. وفى هذا اشارة الى ان ذية شنبه العمد مغلظة تنمو الذى جزم به صاحب القواعد رحمه الله حيث قال: وهى مغلظة على القاتل كنا تقدم . ‎١‏ ‏والذى فى كنب المشارقة أنها مخففة قال ابن وصافآ رحمه الله : الدية فى النفس من الابل مائة . فاذا كانت دية عمد فهى مفلظة اخذت اثلاثا , ثلاثون حقة . وثلائون جذعة . وأربعون خلفة فى بطونها اولادها : والمخففة على أربعة اجزاء ومى دية شبه العمد على اربعة اجزاء : خمسة وعشرون بنات محاض ى وخمسة وعشرون بنات لبون . وخمسة وعشرون حقة . وخُسنة وعشرون: جذعة . ودية الخطا على خمسة اجزاء . عشزون بنات مخاض وغثنرون بنات البون وعشرون حقة . وغشرون جذعة۔ . وعشرون خلفة . . = ا ه.. ‎١‏ ‏والدية تؤدى فى ثلاث سنين اذا خانت على الخطا الت : وليس هذا موضع بسط الكلام على الديان ..... © '۔ ‎.٦٢‏ .: . 3 .: . . 9 قوله :: (لم تحل لاحد قبلى الخ) رجع الكلام الى مكة شرفها الله . وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث الخ . والله اعلم . ّ 252 .: : الباب السابع . فى عرفة والمزدلفة ومنى 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال : اخْتَلَفَ ناس عند آم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله ابن العباس فى تيؤم عَرَفة ي صيام رسول الله صَل الله عَليه وَسَلع فقال قائلون هو صَائ٬وقال‏ آخرون اليس بصائم٬.‏ قال أبو سعيد فاأرسلث ا لئ ‎١ ٢1‏ لفضل يقذحرلتن وهو واقف عَل 1 فشر به . 1 - آبو عبيدة قال بلغنى عن أسامة بن زيد قال دَقَع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفة حتى ياذا كان التبر قَتَرَل وبال (1) وَتَوَضًّا ونم يسبنرالوشوءَ فقلت له الصلاة فقال : « الصلاة أمَامَكَ » فر كِب٬فلما‏ جاء المزدلفة نرَل فتَوضًّا (2) وَأسُبع ء ۔.۔ ه 21 ۔ ۔ر۔ ‎٠‏ ,م۔“۔ . ؟.١۔‏ ےث الوضوء م أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل . نسان بعيره فى منزله ثم أقيمت الوشاء فصلاها ؤلم تفصل بينهما بشىع . قال الر بيع:قال آبو عبيدة : يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان . 2 - ابو عبيدة قال :.ماً أذن الله تعال لتيه صن ال“ عليه و سلم أن بح يحج ححّة الوداع هئ حة التمام فوقف بعرفة وقال : « أيها الناس ران الزمان قد استدار كَهَيِنَة يؤم حلق الله السَمَااتِ د ا “ے عون ة ء۔ ‎٥‏ 4۔ حن . ۔٠۔‏ , ‎٠١٨ ٤‏ ارو هم 22 اك والارض فلا شهر ينسى للا عدة تحصى ألا وإن الحج فى ذى الغمة لى يؤم القيامة » . قال آبو عبيدة لما أتم حمه خطب الناس بعرفة فقال : « يان آهل الكرك والأوتان كماثوايذقَعُونَ من حمرقاتٍ إذآ صارت 27 مح و غ: ؟ 7 2 )ع س م م . ۔۔؟ ؟ د. الفني على رؤؤس الجبال كأنها عَمَائم الرجال فى وَجُوههم وَيذقعون من المزدلفة إذا ظلمت الشمس عَل رؤوس الجبال كانها عَمَائم الرجَال (:) خ فبال . (ت) خ فى منزله . الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 253 م و . ۔ َّ ۔. س ث > ه : ى كا“ ۔ ‎٤‏ م 4 .. ۔ه؟ ِ فى وجوههم وإنا لا ندفع ن عرفان حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم وَنذقع من المزدلفة غدا يان شاء الله قبل طلوع الشَمُيں. مَذينا مايت لهذي اهل الشرك والأؤثانِ » . 5 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سَئِّل أسامة بن زيد كيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب فى حجة الوةا ع حين دفع ؟ قال : كَانَ يي الْعَتَقَ قَإةا وجد فرجة تصّ٬والنص‏ فوق العنق» والعنق هو السرعة فى السير . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن آبي آيرب الانصارى صاحب النبىء صلى الله عليه وسلم قال : صليت مخ ‎٠ 7‏ ر ا ء . ِ > . ے۔ ‎,٥‏ ۔ ه. ّ ه , زسول الله صَن الله عَليه وَسَلم فى حجمة الداع المقرب واليشا يالمدلِمَة جَييما . 5 - أبو عبيدة قال : بلفني عن ابن عمر قال : قال رسول .الله صلى الله عليه وسلم : «إاذا كنت بإن الأخشببن بمتى (2) ونفخ بيده نحو المننرق فإن هنا واديا يقال له“وادى الشرر فيه سزحة سر تعتها سبعون نبيا » . يعني قطعت فيه سزرهم حين وَلةوا : قال الر بيع : السرحة الشجرة العظيمة والاخشبان جبلان مشرفان على 6 - أبو عبيدة قال : رَخصٍَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاة الإبل فى البنيتوتقر يرمون يؤم التح ثم يزهوت يالداة وين بك المي يزسُون يومين (3) تم يرمون يؤ النفر . : : : : ٠٠و..‎ 0 -_ قوله : (اختلف أناس عند ام الفضل الخ) تقدم الكلام عليه فى اول كتاب. ‎١‏ لصمام فى باب صوم عاشوراء . فليراجع رقم الحديث 314 . )2( خ من منى ‎٠.‏ ه. (ة) قوله يرمون يومين فى نسغة القطب اسقاط يرمون ‎٠‏ 254 الباب. (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى . . 421 قوله : (عن اسامة بن زيد الخ) فى بعض روايات البخارى .انه تنال : ۔ - ‎٠‏ م ۔ و - ّ ه ,.۔د۔{,م .ه ر ؟. ‎٥‏ .ج, حسم ح > ,!. . - (ردرفت رَسشول الل صلى الله تمليه وَسَلم من عَرفاتٍ فلسا بلخ الخ) قال ابن حجر ‎.٠ . ٦ . ٠ . 6‏ (ردفت) بكسر الدال اى ركبت وراءه . وفيه الركوب حال الدفبع: من عرفة .. والارتداف على الدابة . ومحله اذا كانت مطيقة أ وارتداف أمل الفضل . ويعد ذلك من اكرامهم للرديفالا من سوء ادبه ,' انتهى . : ‎٠‏ قوله : (الششب) فى بعض روايات البخارى (انه قرب الرَدَلِقَة) وفى بعضها (الشعب الأيسر الذى دؤن المزدلفة) وق بعضها (ان ا بن عمر كان يقتدي نرسول الله صلى الله عليه وسلم فى دَلك) اى فى كو نه يقضى الحاجة بالشسعب ويتوضا ولا يصلى الا بالمزدلفة . وورد فى بعض. الطرق تعريف الشعب بأنه الذى يصلى فيه الخلفاء المغرب ‎...٠ ] ٠‏ .- و . ` ‏وذكر اين خجر فى ذلك روايتين ثم قال : وظاهر مذين الطريقين :ان الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة - الى آن قال _ والمراد بالخلفاء والامراء بنو امية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك . الى أن قا . في بعض الروايات سمعت عكرمة يقول :. اتَحَذَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالاً واتخذنموه مُصَلَ وكأنه انكر بذلك على من ترك الجمع بين الصنلاتين لمخالفته السنة فى ذلك . الخ . ..... 3 قوله : (فتوضا ولم يسبغ الوضوء) فى بعض روايات البخارى (ََوَضا وَضَوءا عَفِيقَا) لكنه لم يذكر فيها انه صلى الله عليه وسلم تَوَضًاً بعد دلك . بل قال : (حَتى آتى المزدلفة قَصَقَ) لكنه ذكر بعد ذلك رواية اخرى عن مالك همى نص فى رواية المصنف رحمه الله واختلفوا فى تأويلها . “ . ۔ “‘ ‎٦6١6‏ .. |. | ث: قال ابن حجر فى قوله (و ضوءا اخفيفا) أى نوضا مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة الى غالب عادته . وهو ممنى قوله فى رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ : (فلم يسبغ الوضمو» . , . ...:. واغرب ابن عبد البر فقال ممنى قوله : (ثه نوضا ولم يسنبغ) اي استنجى. واطلق عليه اسم الوضوء اللفوي لأنه من الورضاءة وهمي النظافة ى وممنى الإاسباغ : الإكمال اي لم يكمل وضوء فتوضا للصلاة , قال :.... .ج ,. يأ .© . ‎٠١‏ . الباب (7) في عرفة والمزدلفة ومنى 255 وقد قيل انه توضا وضوءا خفيفا ولكن الاصول تدفع هذا لانه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين . وليس ذلك فى رواية مالك . ثم قال ‘{:' وقد قيل ان معنى قوله : (لم يسبغ الوضوء) اى لم يتوضا فى جميع اعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها واستضعفه . انتهى . : وحكى ابن بطال ان عيسى بن دينار من قدماء اصحابهم قد سبق ابن عبد البر الى ما اختاره اولا وهو. متعقب بهذه الرواية الصريحة الخ . يعنى قوله : (تََصًّاً وضوءا خفيفا) فذكر روايات تدل على انه توضا وضوا؛ا لم يبالغ فيه الى آن قال ومن موضحات ذلك قول اسامة له (الصلاة) فانه يدل على انه رعاه (يتوضا وضوءه للصلاة) ولذلك قال له : اتصلى ؟ كذا قال ابن بطال . قال ابن حجر : وفيه نظر . لانه لا مانع ان يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم تتوضا وضوعها ؟ وجوابه (بأن الصلاة أمامك) معناه أن المغرب ا تصلى هنا فلا تحتاج الى وضوء الصلاة . وكان أسامة ظن أنه صلى الله عليه وسلم نسى صلاة المغرب وراى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج فاعلمه النبىث صلى الله عليه وسلم أنها فى تلك الليلة يشرع تاخيرما للجمع مع العشاء بالمزدلفة . ولم يكن اسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك . واما اعتلال ابن عبد البر بان الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال آنه توضا ثانيا عن حدث طارىء وليس الشرط بانه لا يشرع تجديد الوضوء الإ لمن ادى به صلاة فرضا أو نفلا متفقا عليه . نل ذهب حماعة ال حوازه وان كان الاصل خلافه . وانما توضا اولا ليستديم الطاهرة ولا سيما فى تلك الحالة لكثرة الاحتياج الى ذكر الله . حينئذ . وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ الى ان قال : وقال الخطا 7 انما ترك اسباغه. حبن نزل الشعب ليكون۔ مستصحبا للطهارة فى طريقه . وجور فيه لانه لم يرد ان يصلى به فلما نزل وارادها اسبفه ء انتمى المراد منه . .- . ا توله ‎٠‏ (نقلت له الصلاة) قال ابن ححر بالنصب على اضمار الفعل اى تذكر الصلاة اوصل . ويجوز الرفع على. تقدير حضرت الصلاة مثلا . 256 الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى , . قوله : (الصلاة آمامك) قال ابن حجر بالرفع وأمامك بفتح الهزة والمنصب على الظرفية اى الصلاة ستصلى بين يديك , .أو أطلق الصلاة على مكانها اى المصلى بين يديك . ‎١‏ ‏أومعنى (امامك) لا تفؤتك وسندركها`; وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله او يعتذر عنه او يبين له وجه صوابه انتهى ‎٢ = ¡ 7٠‏ ظ ‎٢‏ له : (فصلى المغرن' ثم أناخ كل انسان بعيره) قال ابن حجر و كأنهم ضنموا ذلك رفقا بالدواب أو للامن من "نشنويثننهم بها وفيه اشعار بانه خفف القراءة فى الصلاتين وفيه انه لا باس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع" بينهما ولا يقطع ذلك الجمع . الخ . ' .... ا .:. .: قال فى الإيضاح ولا يبطل القرآن غي الكلام في جميع عمل الجواد - الى أن .قال - ورخص بعضهم فى ‎١‏ لكلام اليسير الذى لا يستفنى عنه . وان اشتفل فى شىء هل ۔ ورحص بعصهم فى الم اسير الدى و يسنعنى ع غير صلاته مقدار ما يتم فيه صلاته انتقض قرآنه الخ :. واستدل بهذا. الحديث . قوله : (ولم يصل بينهما) قال ابن حجر ولا لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بانه لم يتنقل بينهما _ الى ان.قال .ومن ثم قال الفقهاء تؤخز سنة العشاء عنهما (1) ْ - ‎٤‏ ب.. .. خ ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لانهم اتفقوا على ان السنة الجمع بن المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنقل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما . انتهى . ` قال ابن حجر ويعكر على نقل الاتفاق فعل اين مسعود الآتى الخ . يعنى به ما رواء البخارى بعد ذلك حيث قال بعد ذكر الاسناد رحَج عد الله كاتيا المر دَلِفَة . .؟. ؟۔۔ِ ه. >. ۔ مه ء 2, مز م 2 ّ م ‎٤72‏ ۔',ے۔ ك .ه ش۔ ۔ ‎٨‏ ‏حين الاذان بالعَنمَة او قريبا من ذلك فامر رَججلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب . وَصَلى َنْدَهَا ركعتين . ثم دما عشانه قَتَتَمَى نه اي اظن الرجل أدن وأتام؛قال اعمر ولا اعلم المك إلا من عير . ثم صَق اليشاء رَكعَتينالخ . ويعني بعبد الله عبد الله ابن مسعود . . ! . : قوله_: (قال آبو عبيدة يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان) يتأمل و يتعجب من ابى عبيدة رحمه الله كيف يروى الحديث بانه صلى الله عليه وسلم جمع (1) كذا فى النسخ ولعل الصواب تؤخر سنة المغرب عنهما ‎٠‏ 2 3 .. _... _ الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 257 المغرب والعشماء ولم يصل بينهما ومم ذلك يقول بانه يستحب بينهما ركعتان ولم يستدل لذلك بحديث ولا بأثر : ولعله رحمه الله استدل بالاثر المروى عن ابن مسعود الذى رواه البخارى و نظير هذا ما تقدم له رحمه الله أن النبىء صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ومع ذلك قال :: ( ممن صو داخل الكعبة لا قبة لَ“ وقد تقدم الكلام عليه . والله اعلم ‎٠‏ .. وظاهر كلام الشيخ اسماعيل. رحمه الله أن قول أبى عبيدة رحمه الله غير ماخوذ به فى هذه المسألة وأنه خالف الاجماع حبث قال : واجمع العلماء على أن السنة فيها آن يجمع بين المغرب والعشناء الا ما رؤى عن ابى عبيدة رحمه الله انه قال : ستحب بعد المغرب ركمتنان خفيفتان انتهى , فظاهره أن آبا عبيدة ‎١‏ نفرد بجواز الفصل بين المغرب والعشاء بالركمتين . قر وفيه نامل فان هذه المسألة. وقع فيها الخلاف بن الفقهاء قال ا بن حجر بمد كلام على الاثر المرورى عن ابن مسعود رحمه الله . وقد أخذ بظاهمره مالك وهو اختيار البخارى . وروى ابن عبد البر عن احمد بن خالد انه كان يتعجب من مالك حيث اخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا . ومع كونه لم يروں ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع .: , قال ابن عبد انبر وأعجب انا من الكوفيين حيث [خذوا بما رواه أهل المدينة وهو آنه يجمع بينهما بأذدان واقامة واحدة وتركوا ما رووا فنى ذلك عن ابن مسعو د مم انهم لا يعدلون به أحدا .. قال ابن حجر قلت :: الجواب عن ذلك ان مالكا اعتمد صنيع عمر فى ذلك وان كان لم يروه فى الموطأ . واختار الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى اخرجه مسلم انه جمع بينهما باذان واحد واقامتين . وهذا قول الشافعى فى القديم . ورواية عن أحمد و به قال ابن الماحشون وابن حزم . وقواه الطحاوى بالقياس علل الجمع بن الظهر والعصر بعرفة . 29 258 الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى وقال الشافعى فى الجديد وقواه الثورى وهو رواية عن أحمد بجمع بينهما باقامتين فقط وهو ظاهر خديث اسامة الماضى قريبا حيث قال : فاقام المغرب ثم اناخ الناس ولم يخلوا حتى أقام العشاء . وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات اخرجه الطحاوى وغيره . وكأنه كان يراه من الامر الذى يتخير فيه الانسان وهو المشهور عن أحمد . واستدل بحديث ‎١‏ بن مسعود على حواز الننفل بسن الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما الخ . والمنصوص عليه فى كتب اصحابنا أنه ليس بين الصلاتين الا التسليم والاقامة وتوجمه النبىء صلى الله عليه وسلم . قال فى القواعد واذا نوى الجمع جاز له ذلك من اول الاولى حتى آخر العصر ومن اول المغرب الل ثلث اللبل أو نصفه ولا يكون بين الصلاتبن الا الاقامة والتسليم . ولا يتكلم بينهما ولا يتنفل . ولا يعمل عملا وان فعل شيئا من ذلك فقد انتقض قرانه ويؤخر الاخيرة الى وقتها ويصليها . انتهى . وظاهر الحديث انه جمع باقامتين من غير اذان كما هو المذعب الجديد عند الشافعى ومذهب الثورى لكن المحرح به فى القواعد خلافه حيث قال وصح انه جمع بين الغمزذب والعشاء هناك بأذان واقامتنين . والله أعلم . قال ابن حجر واستدل بالحديث على جمع التاخير وهو اجماع بمزدلفة لكنه عند ‎١‏ لشافعية وطا ثفة مب ‎١‏ لسفر < وعند ‎١‏ لحنفية والمالكية سيب ‎١‏ لنسك ‎٠‏ ‏واغرب الخطابى فقال فيه دليل على أنه لا يجوز ان يصلى الحاج المغرب اذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة . ولو اجزته فى يرها لما اخرها النبىء صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها فى سائر الايام . انتهى . وكلام الايضاح يشعر بوجود الخلاف عندنا ويميل الى ما قاله الخطابى حيث قال : وان صلى المغرب قبل أن يأتى المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر . قال بعضهم لم تجزه صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد حين سأله عن الصلاة لا دفع من عرفات (الصلاة آمامك) وقال بعضهم ان صلاها اجزأته و يكره له ذلك . انتمى . الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 259 تنبيه: وانما سميت المزدلفة بهذا الاسم لان المسلمين يزدلفون اليها اذا أفاضوا. من عرفة قاله فى الايضاح . ويسمى أيضا حمعا والمشعر الحرام ‎٠‏ ‏قال فى الايضاح وانما سمى (المشعر الحرام) فيما ذكر فى التفسير لانه اشعر المؤمنون انه حرام كالبيت ومكة اى علموا . ويقال لها المشعر الحرام . وجمع ۔ وانما سمي جمعا لانه يحممون فنيه ببن الغرب والعشاء فى وقت واحد الخ .. وقال ‎١‏ بن حجر فى المزدلفة ومسمبت (حمما) لان آدم اجتمع فيه مع حواء وازدلف اليها أى دنا منها . وروى عن قتادة انها سميت جمعا لانه يجمع فيها بين الصلاتين .. وقيل وصفت بفعل اهلها لانهم يجتمعون بها ويزدلفون الى الله أى يتقربون اليه بالوقوف فيها . ِ وسميت المزدلفة راما لاجنتاع الناس بها ولاقترايه إلى متى او لازدلافي الاسى منها جَميما أو لِلنّرْول بها فى كل زلقةر من النيلي او لأنها منزلة" وقربة"الى الله او لازدلاي آدم إال عحَوَاء بها . انتهى . 2 _ قوله : (ححة الو داع) الححة بالكسر اسم للمرة الواحدة من الحج على غير القياس . قال فى الصحاح الحج بالكسر الاسم والححة المرة الواحدة وهو من الشواذ لان القياس بالفتح , الخ . 5 لكن ذكر الشيخ خالد فى شرح التوضيح فى باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث حجة بفتح الحاء المرة من الحج الخ . وانظر ايهما الراجح وكيف يوافق بينهما ولعل فيها لفتين . والله أعلم . فليراجع . : (والوَدَاع) بفتح الواو الاسم من التوديع . قال فى الصحاح : التوديع عند الرحيل والاسم الوداع بالفتح . الخ ۔ قو له : (ورهى ححة النمام) ولم يحج عليه السلام فرضا غعرها وقد تقدم الخلاف فى وقت فرضية ‎١‏ لحج والممرح به عندنا أ نه فرض عام تسع وحج صل الله عليه وسلم عام عشر ‎٠‏ 260 .. الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى واختلفوا فى عدد حجه صلى الله عليه وسلم فقيل حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة . وقيل حج قبل ان يهاجر ثلاث حجج . وقيل حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها . وقيل كان يحج كل سنة قبل ان يهاجر . وقال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ولم يحج ثم اذن فى العاشر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله الخ . مختصر من المواهب . قوله : ران الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض فلا شهر ينسى الخ) من الت وهو التاخير يمنى ان كل ما كانت تفعله الجاهلية من تاخير حرمة السهر الى شهر آخر وتحريمه مرة وتحليله آخرى باطل باستدارة الزمان وعوده الى ما وضعه الله عليه اولا . قال البغوي ومعنى النسىم هو تاخير تحريم شهر الى شهر آخر وذلك أن العرب كانت تعتقد تمظيم الاشهر الحرم . وكان ذلك مما تمسكت به من ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم . وكانت عامة معايشسهم من الصيد والغارة وكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة اشهر على التوالى . وربما وقعت لهم حرب فى بعض الاشهر الحرم فيكرهمون تاخير حربهم فنسئوا أى اخروا تحريم ذلك الشهر الى شهر آخر . وكانوا يؤخرون تحريم المحرم الى صفر فيحرمون صفرا ويستحلون المحرم فاذا احتاجوا الى تاخير تحريم صفر اخروه . الى ربيع الاول كذا شهرا بمد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الاسلام وقد رجع المحرم الى موضعه الذى وضعه الله عز وجل . وذلك بعد دهر طويل فخطب النبىء صلى الله عليه وسلم فى حجته كما اخبرنا عبد الواحد ۔ الى آن قال _ عن النبى: صلى الله. علي وسلم : قال : (الؤَمَان قد اشعَدار عَهَئنته يؤم عَلَقَ اللقه السموات والازض؛ المَمة اثناً عَمَرَ صَهُراً منها َؤبعة حرم إل آخر الخطبة . ولفظها مغاير لخطبة المصنف رحمه الله _ الى أن قال : الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 261 قالوا : وكان قد استمر النسىء فكان ربما يحجون بعض السنين فى شهمر و يحجون من قابل فى شهر آخر . قال مجاهد كانوا يحجون فى كل شهر عامين فحجوا فى ذى الحجة عامين ثم حجوا. فى المحرم عامين . وكذلك فى الشهور فوافقت حجة ابى بكر قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذى القعدة . ثم حج النبىث صلى الله عليه وسلم فى العام المقبل وخطب اليوم الماشر بمنى واعلمهم أن أشهر النسىء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الامر الى ما وضع الله عليه حساب الاشهر يوم خلق السموات والارض وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل فى مستانف الايام . واختلفوا فى اول من نسا النسىء . الخ . قوله : (لما اتم حجة خطب بعرفة الخ) يتأمل ما معنى (أتم حجه) مع أنه واقف بعرفة والشمس لم تغب بدليل قوله :: (وانا لا ندفع من عرفات حتى تفيب الشممس) اللهم الا ان يقال انه من مجاز المشسارفة والاول على حد إنى أراني اعمر حمره (1) وقد ذكر المصنف رحمه الله فى هذا الباب عن النبىء عليه السلام خطبتين بعرفة ولم يذكر فى البخارى واحدة منهما . ولم يروا الا الخطبة التى خطبها يوم النحر بمنى وذكرها من طرق متعددة منها : قال خطبنا النبىء صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال :(أندرونَ أي يوم عمدا ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال:الَيس اليوم يوم النَحر؟ قلنا : بلى . قال : أي شَهمر مَدَا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ً قال : اليس ذو الحجة 2 قلنا بلى . قال:: اي بل مدا ؟ قلنا الله ورسوله اعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : اليس بالبَنْدَةٍ الْحَرَام ؟ قلنا بلى . قال : ان مةكم وأمؤالكه عَنَيكُم حرا كحزمة يومكم عَدًا فى صَهُركم ممدا فى بندكم َدا يا يؤم تلقون تبكم . ألا ممل بنت ؟ قالوا : نعم . قال اللهم اشهد . كَلتبلغ. العناية المان . نر مبلغ آؤتى من امم ولا ترجموا بمدي حُتَارا يضرب بعضكم قاب بعض - الى ان قال فى بعض الروايات وقال : عمدا يؤم الحج, الأبر فطفق النبىء صلى الله عليه وسلم يقول : النهم اشهد . قَوَدَعَ الناس . قالوا : هذه حجة الوداع . انتهى .. وذكر فى المواعب له صلى الله عليه وسلم خطبنا أخرى بعرفة حيث قال : ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقة وَجد القبة ضرتث له تمرة قَنَزَلَ بها (!) سورة يوسف ى الاية 36 ‎٠‏ 262 الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى حَتَّى إدا ذاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فركب فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن دمَاةكم وَآَمْوَالَكَم حَراث عَنَكمْ كَحزعمة يؤيكه حَدارفى مَممركم حَدا فى بندكغ حَدا٬ألآ‏ كب ئر ين أمر الماية تخت تندمي موضوع". وديما الجاميلية, مَوصُّوعمة . وان أول دمر ضم من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بني سعد كَقَتَلْتْهُ هذيل وربا الْجَايليّة مؤضوغ. وأول ربا اصح من رانا ربا المياس بن عبد المطلب فانه موضوع كله . تَاتَقوَا الة فى التنا؛ تانَكم احَذتمُومَة بامانة الله. واستختنئه قَرَوجَمُن ربگيمة الله . ولكم عَلَيونً آن لا طش فرقكم احدا تَكُرَهُوته . تن َعَنْنَ دليت كَاضر بوهن مرب تر مبرح. ولهن عليكم رزثهتً وَكِشو تن بالروف . وَتَذ تركت فيكم مما ان احنه به لن تَضىلرا بَعْدَهُ إن أعُتَكَمُنم به كتاب الله . وأنه سالو متى فما أنم قانون ؟ قالوا : شهد اسك كد بَنَئْتَ وادت وَتَصَعت . كَقَالَ باصبعه السبابة يرفعها الى السماء و؛نكسها الى الناس : المم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ببال ثم قام فصَقً الظمُرَ ثم قامم فص العمر ولم يصل بيتها كيتا الخ . وانما ذكرت هذه الخطب لا فيها من الفوائد من جملتها الحكم على القاتل بانه كافر خلافا للقوم , والله أعلم . قوله: (وندفع من المزدلفة غدا ان شاء الله قبل طلوع الشسمس) قال فى الايضاح : فاذا اصبح الامام بجمع والناس معه صلى صلاة الفجر . ووقفوا ساعة يذكرون الله ثم يسالون حاجتهم وهو يلبون . ثم يفيض الامام والناس معه من جمع قبل طلوع الشمس ويسيرون رويدا ويلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى انتهى . قوله_: (هدينا مخالف لهدى أهل الشرك والاوثان) اعلم ان الهدي يطلق على ما يهدى الى الحرم من النعم . ويطلق على السيرة يقال ما أحسن هديته وهديه ايضا بالفتح اى سيرته . ويقال ايضا هدى مَديي فلان اى سار سيرته . وفى الحديث : وَاهذوا ممدي عمار قاله فى الصحاح . والظاهر آن المراد هنا الثانى لانه يصم جميع سيرته عليه السلام فى اليدى وغيره . والله أعلم . ثم رايت العلقمى ذكر فى حديث : أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب اله الخ . عند قوله . وخير الهدى هدى محمد عليه السلام على رواية فتح الهاء وسكون الدال عن شيخه أن معناه السيرة والهيئة والطريقة . ثم قال ؤفسره النووى على الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 263 رواية الفتح بالطريق أى أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم . يقال فلان حسن الهدى اى الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا. بهدى عمار . الخ . 3 _ قوله : (سئل اسامة بن زيد) انما خص بالسؤال . والله اعلم . لانه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات كما ذكره فى بعض روايات البخارى . قوله: (يسير العنق) قال ابن حجر بفتح المهملة والنون هو السير الذى بين الابطاء والاسراع . قال فى المسارق هو سير سهل فى سرعة . وقال القزاز العنق سير سريع ث وقيل المشى الذى يتحرك فيه عنق الدابة . وفى الفائق العنق الخطو الفسيح وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل , انتهى . قوله : (فرّجة) بضم الفاء وسكون الراء بمعنى الفجوة . قوله : (والنص فوق العنق) وهو السرعة فى السعى . قال ابن حجر نص أى اسرع . قال أبو عبيدة النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها . واصل النص غاية المشى ومنه نصصت الشىء رفعته ثم استممل فى ضرب سريع من السير . انتهى . ثم قال : وقال ابن عبد البر : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة الى مزدلفة لاجل الاستعجال للصلاة لان المغرب لا تصلى الا مع العشاء بالمزدلفة فجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة . ومن الاسراع عند عدم الزحام . وفيه آن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية احواله صلى الله عليه وسلم فى جميع حركاته وسكونه ليقتدواا به فى ذلك . انتهى . 4 - قوله : (صليت مع رسول الله صلى .الله عليه وسلم الخ) قد تقدم الكلام عليه فى حديث أسامة . 5 -_ قوله (ه4) :: (اذا كنت بين الاخشبين بمنى الى آخره) هذا الحديث لا مساس له بشىء من مناسك الحج كما هو ظامر . وانظر ما الحكمة فى ذكره هنا ؟ وما المناسبة المقتضية لذلك ؟ اللهم الا أن يقال انه لما صدر منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بين عرفة ومنى كما هو الظاهر . وافاد ابن عمر منه (ه) دواء مالك ايضا واخرجه النسائى عن طريق ابى القاسم عن مالك ‎٠‏ 264 الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى الفائدة وهو ملتبس بمناسك الحج اراد المصنف آن يفيدنا ذلك مع الاشارة الى آنه وقع فيما بين هذه المواضع النى بوب لها . والله أعلم ؛ فليحرر . 5 قوله : (قطعت فيه سررهم) ظاهر انه جمع سرة. بدليل تأانيث الفعل مع أن السرة لا تقطع وانما هى المرضع الذى يقطع منه., والمناسب أن يقول قطمت فيه أسرتهم أو قطع فيه سرهم أو سررهم أو سررهم كما يؤخذ من كلام الصحاح. أولا واما آخرا فعبار ته المنقولة عن ابن عمر موافقة لعبارة المصنف كما ستراها . قال : والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبى س يقال عرفت ذلك من قبل آن يقطع سرك ولا تقل سر تك ء لان السرة ا تقطع وا نما همى | الموضع الذى قطع منه السر . والسرر بفتح السين ا'وكسرها لغة فى السر . يقال:سرر الصبى وسرره وجمعه أيزة عن يعقوب , وجمع السرة سُرَر وَسرَّات - الى أن قال _ وسررت الصبي أسره سرا اذا قطمت سرره . واما قول أبو ذؤيب. : .. ‎,٠‏ . : باية ما وتفبت والركا . ب بين الحجون وبين السرر فانما يمنى به الموضع الذى سر فيه الانبياء عليهم السلام وهو على [ربعة أميال من مكة . وفى بعض الحديث أنه بالمازمين من منى كانت فيه دوحة قال ابن عمر : سر تحتها سبعون نبيا اى قطمت سررهم . الخ . فتراه آنث الفعل وعبر بسررهم وضبطه بكسر السين الذى هو لغة فى السر كما تقدم . فعلى هذا يكون السرر وهو الشىء المقطوع.مؤنث . ويحتمل أن يكون سررهم بضم السين جمع سرة وجعلها مقطو بة مع انها مقطوع منها مجازا. من تسمية المحل باسم الحال على حد (قَفى رحمة الله هُم.فيها عَالُِونَ) والله أعلم فليحرد (1» قو له :: (والاخضبان جبلان مشرفان على منئ) تفسير الربيع رحمه الله يؤيد قول من قال : ان الموضع الذى سر فيه الانبياء عليهم السلام كان بالمازمين كما. أشار اليه فى الصحاح حيث قال وفى بعض الحديث الخ . والذى صرح به فى الصحاح بحسب الظاهر يخالف هذا حبث قال : (والاخشبان حبلا مككة) وفى الحديث : ( تزول مكة حَتى يؤول أَحَصَبَاهَا الخ) اللهم الا ان يقال : الاضافة لادنى ملابسة لانهما لما كانا فى حرمها أضيفا اليها . والله اعلم . (1) اورد السالمى رحمه الله فى شرحه تعليقا على هذا الحديث عن بعض الائمة آن قوله عليه السلام (سر تعتها) من السرور 0 اى اخبروا بما يسرهم وبشروا نما يفرحهم وهذا التاويل مناسب جدا ‎٠‏ الباب (7) فى عرفة والمزدلفة ومنى 263 86 - قوله (5) : (رخص رسول اللله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل فى البيتوتة) يعنى بغير منى فى. ليالى منى كما بدل. عليه كلام القواعد حيث قال :(ولا يجوز لاحد ان يبيت ليالى منى فى غيرها فان فعل فعليه ذم لكل ليلة الا الرعاة فانه ر خص لهم النبىء صلى الله عليه وسلم فى البيتوتة بغير منى و يصبحون يرمون ج الناس الع. دا ليلة الردلنة الرحمة قيها لقمقة آن قسرا بلل لاجل الزحام ) والله اعلم . | ,. قوله : (يرمون يوم النحر بالغداة ومن بعد الغد يومين) هذا بيان لكيفية رمى الرعاة يعنى أنهم يرمون جمرة العقبة يوم النحر ثم يخرجون للرعى مثلا فيبيتون خارجا ثم يرجعون للرمى وقت الزوال من اليوم الاول من أيام التشريق ثم يخرجون للرعى ويبيتون خارجا ثم يرجعون للرمى وقت الزوال من اليوم الثانى من ايام التشريق . وهذا هو المنبادر من كلام التسيخ اسماعيل رحمه الله المتقدم فى بيان رخصة النبىء صلى الله عليه وسلم للرعاة . الا آن قوله :(و يصبحون يرمون مع الناس يحتاج الى تقييد أي يرمون مع الناس وقت الرمي اى بعد الزوال كما هو معلوم ويحتمل أن يكون معنى قوله : (ومن بعد الغد يومين) أنه رخص للرعاة ان يبيتوا ليلتين متواليتين من غير رجوع بالنهار ويرمون جمرات يومين فى يوم واحد كما ذكره الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال :: وعند جماعة من العلماء آن رخصة الرعاة انما همى جمع بين يومين فى يوم واحد . ورخص كثير من العلماء فى جمع يومين فى يوم . والله اعلم . . قوله: (ثم يرمون يوم النفر) يعني النفز الثانى ان تاخروا اليه ى وأما ان تعجلوا فلا ائم عليهم كفيرغم . والله اعلم "أنتهى : ولم يبين رحمه الله كيفية رمى الحمار لغير الرعاة ولا وقته ولا عدد ما ترمى به كل جمرة الى غير ذلك ولعله لاشتهاره . والله اعلم . () الحديث مرسل عند المصنف ورواه الخمسة ومالك عن عاصم بن عدى وصححه الترمذى ‎٠‏ 266 الباب الثامن فى المدي والجزاء والفدية 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدري قال : كَتَبَ زياد ابن آبي سفيان (1) إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال : إ عبد الكم ب باي يقول م أدى هديا يتم عليه ما يؤم على الما حشى ينحر هَدي وقد بعث بهمي قَاكتي 1 يأئركِ قال : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس أنا قتلت ليد (ه) هذي وسئُول اله صَل ال عليه سلم بيدي ثمكلذَما نول التم صن الة له وسن ث بعت يها مع أبى فم كر: رسول الله صل الله عليه وَسَلم شيئا أحله الله لهحَتى يِنْحَرَ قمذيه . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال : و ه ,, 4 7 قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ببال الناي آحَلوا مرة ولم تحلل أنت من ممئرتك.فقال : « إتى كيت رايى وقلت ‎٥ِ‏ ؟, ۔ 9 ح, 7 ًّ هدريى فلا أحل حتى أنحَرَ » قال الر بيع : والتلبيد أن يعمد اللى غاسول 6 أو صمغ فيعصب به رأسه و يلبد به شعره . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رَنجلا يسوق بدنة فقال : ار حبها فقال يا رسول الله بانها بدنة قال : « إزكبُها » قال إنها بدنة قال : » ازكبها ولك » فى الثانية آو الثالثة . (1) قوله : كتب زياد بن ابى سفيان كان زياد يدعى بذلك فى ايام بنى امية حبن ضمه معاوية الى نفسه بالدعوى الفاجرة مكرا وخديعة ولم يكن ابو سفيان اباه . والله اعلم ‎٠‏ (2) خ قفلاند ‎٠‏ (3) قوله غاسول هو الاشنان ‎٠‏ الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية 267 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال جابر بن عبد الله : حرا مم رسول الله صَن الله عليه وسلم عام المد بيتر ابنة عَنْ ۔ه۔ . ۔ ¡٩۔>۔‏ > ۔ 4 ۔٥۔‏ ب 71 شبعةر والبَفرة عن سبعا . 1 - أبو عيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت : حَرَجنًا مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال قين من ذى ا لقعْدة ولا تَرَى لا أته ا ب فلما دَنَه تا من مكة أمر رسول الله صَل؟ الله عَلَيه وسلم مَن لم يكن مَعَه مهدئ ياذا طاق بالبَيتِ وسعى بأن الصفا والمروة أن يحل قالت : دَحَلَ علينا بلحم بق يوم التحر فقلت ما مدا اللحم ؟ فقال : تَحَرَ رَسُول الك صلى الله عليه وسلم عَنْ أزواجه . 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : خَرَ ج كمب بن عجرة يريك الح (4) مع رسول الله صلى اللة عليه وَسَلم قداه القمل فى رَأسيع كَأسَره رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يعلق رأسه قال « ضم ثلائة آياممرأو اطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو نشك بشاة أيَ ذلك فعلت أجَرَأك » . : ‏ه‎ ٧٣ اعلم ان الهدي هو الذى يساق الى مكة وينحر بها ولو لم يقلد ولم يشعر قاله فى الايضاح . 7 - قوله : (كتب زياد بن ابى سفيان) انظر كيف نسبه المصنف رحمه الله . لابى سفيان مع أنه ولد على فراش عبيد وهو عبد لابنة الحارث بن كلدة النقفى وادعاء آبو سفيان وقصته مشهورة ذكرها فى السؤالات فى سؤال : وعلينا ان نعلم آن لله جملة الملائكة الخ فيراجع.ولعله انما نسبه اليه بالنظر الى ما اشتهر (4) قوله يريد الحج الثابت فى كتب الحديث ان القصة كانت عام العديبية وكان الغروج يومثد للعمرة لا للحج فكان الراوى اطلق اسم الحج فى هذه الرواية على العمرة مجازا او ان القصة تكررت فوقعت مرة بالعديبية واخرى فى حجة الوداع ولا بعد فى تكررها لاحتمال ان كعبا ظن فى قصر الحكم على من كان محصرا كحالتهم عام الحديبية ث والله اعلم ‎٠‏ 268 . الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية وكذلك نسبه فى البخارى . قال ابن حجر فى قوله : (ان زياد بن أبى سفيان كتب) كذا وقع فى الموطأ وكان شيخ مالك حدث به كذلك فى زمن بنى أمية . وآما بعدهم فكان لا يقال له الا زياد بن سمية س وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد ابن عبيد . وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفى تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب اليه . فلما كان فى خلافة معاوية شهد جماعة على اقرار آبى سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك - الى أن قال _ وأمهر زيادًاعلى العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات فى خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين , انتهى . قوله : (قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس) قال ابن حجر : قال ابن التين خالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء واحتجت عائشة بفعل النبىء صبى الله عليه وسلم وما روته فى ذلك يجب أن يصار اليه . ولمل ابن عباس رجع عنه انتمى . قال ابن حجر :: وفيه قصور شديد. فان ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر - الى أن قال عن نافع ان ابن عمر كان اذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم الا أنه لا يلبى . ومنهم قيس ابن سعد بن عبادة _ الى آن قال _ وروى ابن أبى شيبة من طريق محمد بن على ابن الحسين عن عمر وعلى انهما قالا فى الرجل يرسل ببدنة انه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع . وقال ابن المنذر : قال عمر وعلى وقيس بن سعمد وابن عمر وابن عباس والنخعى وطاوس وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدى وأقام حرم عليه ما حرم على المحرم . وقال ابن مسعود وعائسة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما . والى ذلك صار فقهاء الامصار ومن حجة الاولين ما رواه الطحاوى وغيره من طريق عيد املك بن جابر بن ابيه قال : كنت جايس عند التى ص الله عَلَئ وَسَلم ققذ قييصَة من ميه حتى أخُرَججه من جنت فقال : انتى امرت بدت التى بثت يها آن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصى فنسيت فلم أكن لاخرجه من راسي وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده الا ان نسبة ابن عباس الى التفرد بذلك خطا : وقد ذعب سعيد بن المسيب الى انه لا يجتنب شيثا مما يجتنبه المحرم الا الجماع ليدة جمع رواه ابن ابى شيبة عنه باسناد الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية 269 ) بن عباس _ الى أن قال _ ولا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتر كوا فترى ابن عباس « الخ . من أرسله فيما أطن . والله أعلم . فلراجم . قوله : (بيدي) قال ابن حجر فيه وقع مجاز ان تكون ارادت انها فتلت بامرها . قوله :: (مع [بى) أى بفتح الهمزة وكسر الباء تريد بذلك اباها أبا بكر الصديق رضى الله عنه . قال ابن حجر : واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان فى سنة تسع عام حج ابو بكر بالناس . قال ابن التين :: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة . ويحتمل ان تريد أنه آخر فعل النبىء صلى الله عليه وسلم لانه حج فى العام الذى بليه ححة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان فى اول الاسلام ثم نسخ فازالت هذا اللبس واكملت ذلك بقولها : (فلم يحرم عليه شىء كان له حلالا حتى نحر الهدي) _ الى ان قال - وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذعب الى ما أفتى به قياسا للتولية فى آمر الهدى على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له فى مقابلة هذه السنة الظاهرة . وفى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشىث بنفسه وان كان له من يكفيه اذا كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من اقامة ا لشرائع وأمور الديانة . وفيه تعقب بعض الملماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وأن الاصل فى افعاله صلى الله عليه وسلم النأسى به حتى تثيت الخصوصية . انتهى ‎.٠‏ 8 - قوله رأ حلواا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك) قال ابن حجر : واستشضسكل كيف حلوا بعمرة مع قولها:: ( ولم تحل من عمرتك ؟) والجواب ان المراد بقولها بعمرة أى آن احرامهم بعمرة كان سببا لسرعة حلهم . واستدل به على أن من ساق الهدى لا يحل من عمل العمرة. حتى يهل بالحج ويفرغ منه لانه جعل العلة في بقائه على احرامه كونه اهدى . الخ . 270 الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية . وظاهر هذا الحديث يقتضى أن النبىء صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة لحديث سعد ابن أبى وقاص الآتى فى الباب النى بعده فى التمتع مع انه سيأتى عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم افرد الحج وسياتى ان شاء الله كيفية الجمع بين هذه الاحاديث . قوله : (والتلبيد أن يعمد الرجل الخ) قال ابن حجر : وقد لبد شعر راسه أى جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث فى الاحرام او يقع فيه القمل . انتهى . وفى التعليل الاول تامل لما ورد ان الحاج أشعث اغبر . والله اعلم . وانما لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بعد أن غسله بخطمى واشنان كما ورد فى بعض الاحاديث فيستحب ذلك لمن اراد الاحرام . واما التلبيد فالظاهر أنه لا يتأتى فى حقنا لقصر شعورنا وآما النبى صلى الله عليه وسلم فانه كان يوفر شعر راسه لانه لم يحلق الا فى نسك . والله أعلم . وذكر الربيع رحمه الله صفة التلبيد ولم يذكر صفة التقليد ولعله يرى أنها معلومة ومى كما قال فى القواعد : ان يجعل فى عنق البعير حبل فيعلق فيه نعلان او نمل واحد الخ . لكن فى تخصيص ذلك بالابل تامل لان التقليد عند أصحابنا يكون للابل والبقر والغنم الا الربيع رحمه الله فانه يرى أن الغنم لا تقلد . والله أعلم . 9 - قوله: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا) قال ابن حجر لم أقف على اسمه بعد طول البحث . قوله : (فقال يا رسول الله انها بدنة) قال ابن حجر بعد كلام : فالظاهر أن الرجل ظن آنه خفى عنه كونها هديا فلذلك قال انها بدنة . والحق انه لم يخف ذلك على النبىء صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة . ولذلك قال له لا زاد فى مراجعته ويلك . واستدل به على جواز ركوب الهدى سواء كان واجبا أو متطوعا به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي على ذلك . فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك الى آخر ما اطال فيه .: وذكر الخلاف : هل يجوز ركوب الهدى مطلقا ؟ أو يتقيد بالحاجة الى ذلك وهو مذحب الجمهور ؟ قال.فى القواعد : واختلفوا فى ركوب هدى الواجب [و التطوع . فكره جمهور العلماء ركو به الا من ضرورة .. واجاز اهل الظاهر ركوبه بغير ضرورة الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية 271 ك . فذكر ‎١‏ نهم احتجوا بهذا الحديث . ثم قال واحتج الاولون بما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ارَعَبْهَا باعروفي إذا احتجت إلَيْهَا حتى تجد طَهرًا . ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما كان المقصود به قربة الى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة . والله [علم . انتهى . ولعل هذا محمول على ما اذا قلدت أو اشعمرت . قال فى الايضاح بعد كلام وله ايضا أن يحمل عليها و ينتفع بالبانها ما لم تقلد أو تشعر . فاذا قلدت أو اشسعرت فلا ينتفع بها 1 مضطرا وهو المعنى بقوله عز وحل : » لكم فيما مَتَافِ,الى اجَلر مسمى « (5( . ذكر فى التفسير عن عطاء عن ابن عباس قال : (الاجل المسمى) ان تقلد وتشسمر وهى البدن يننفع بظهر ها ويستعان بها . الخ . تنبيه : اعلم ان تقليد الهدى أو اشعاره يترتب عليه امور . منها وجوب الاحرام وان لم يصل الى الميقات لما روي فى الاثر عن أبى سفيان قال :: كانت امرأة من المسلمين يقال لها أم عمر بن كعب بن الحارث خرجت الى مكة فلما كانت على مرحلة من البصرة امرت مولى لها يقال له مسلم السقط وكان فاضلا يا مسلم اشتر لى بدنة قال : فاشترى لها بدنة فقالت له اأشعرها قال : ففعل قال : فقالت ما صنعنا ؟ انا نخاف أن يدخل علينا شىء من ذلك قال : فقامت مكانها فوجهت مسلما الى الربيع تسأله قال فقال لها : وقد وجب عليك الاحرام فامسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحرى بدنتك . انتهى . ومنها انه ليس له الرجوع فيه بعد ذلك . وأما قبله فله الرجوع فيه وان نواه ما لم يتكلم بلسانه انه هدي . ومنها أنه لا يبدله بغيره بعد ذلك ايضا 7 ومنها انه لا ينتفع به الا فى حال الضرورة على الراجح . وأما قبل ذلك فله الانتفاع به وان نواه ايضا كما تقدم . () سورة الحج . الآية 33 ‎.٠‏ 272 الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية ومنها انه لا يحل من احرامه حتى ينحر هديه لامره صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من لم يكن معه هدى. أن يحل بعمرة : واما من كان معه هدى فلا كما تقدم . والله أعلم . قوله : (و يلك) قال ابن ححر : قال القرطبى :: قالها له تأديبا لاجل مراجعته له معه مع عدم خفاء الحال عليه و بهذا جزم ابن عبد البر وابن العربى وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع فى ذلك بعد هذا قال : ولولا انه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة . قال القرطبى : ويحتمل أن يكون فهم عنه آنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغيرها فزجره عن ذلك . فَعَلَ الحالتين هي انشاء رجحه عياض وغيره قالوا : والامر هنا وان قلنا انه للارشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الامر والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا . ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها واثم وان الاذن الصادر لهم بركوبها انما هو للشفقة. عليه فتوقف:س فلما. اغلظ عليه بادر الى الامتثال. وقيل لانه كان أشرف على ملكة من الجهد . والويل كلمة تقال لمن وقع فى ملكة فالمعنى أشرفت غلى الهنكة فاركب . فعلى هذا هى اخبار . . وقيل هى كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم (لا ام لك) ويقو يه ما تقدم فى بعض الروايات بلفظ (ويحك) بدل (رويلك) . قال الهمروى : يقال ويل لمن وقع فى علكة يستحقها . و (ويح) لمن وقع فى هلكة لا يستحقها . .: وفى الحديث تكرير الفتوى الندب اى الميادرة والى امتثال الامر وزجر من لم يبادر اى ذلك وتو بيخه وجواز مسايرة الكبار فى السفر . وان الكبير اذا رأى مصلحة الصغير لا يانف عن ارشاده اليها . واستنبط منه المصنف جواز اننفاع الواقف بوفقه. ذهو موافق للجمهور فى الاوقاف العامة . واما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سيأتى بيانه في مكانه ان شاء الله تعالى . انتهى .. الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية 273 . 6 430.۔ قو له ‎٠‏ (عام الحديبية) يعنى: عام صده المشركون. 7 قال فى المواهب (الحديبية) بتخفيف الياء وتشسديدها وهى بئر. سمى المكان بها وقيل شجرة وقال المحب الطبرى قرية قريبة من مكة اكثرها فى: الحرم . وهمى علي تسعة اميال من. مكة خرج صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين هلال ذى القعدة سنة سمت من الهجرة للعمرة. 53 الخ . قوله : رالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) والمقابلة بين البدنة والبقرة يقتضى ان: البدنة لاتشمل البقرة لان العطف يقتضى المغايرة . وهو صريح كلام البيضاوى حيث قال : البدن جمع بدنة كخشب وخسبة . وأصله الضم وقد قرء به . وانما سميت به الابل لعظم بدنها مأخوذ من بدن بدانة .. ولا يلزم من مشاركة البقرة لها فى اجزائها عن سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم : (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) تناول اسم البدنة لها شرعا بل الحديث دمنع ذلك . الخ . وفيه اشارة الى انها تطلق على البدنة لغة . وقد صرح فى الصحاح بذلك حيث قال : والبدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذاك لانهم يسمونها . الخ . وكلام الايضاح والقواعد ضريح فى الخلاف فى ذلك . ولفظه فى الايضاح والبدن هى الابل وقيل أيضا هى البقر . الخ . ولعل الشمول لفة لبعض العرب دون بعض . او الشمول بالنظر الى اللفة وعدم الشمول بالنظر الى الشر ع كما . يؤ خذ من. كلام البيضاوى وكلام الصحاح . والله اعلم . 7 ثم ان المصنف رحمه الله اطلق فى كون البدنة والبقرة عن سبعة وليس على اطلاته . قال نى الايضاح وفى الاثر ايضا أن بنت مخاض وابن مخاض وابنة لبون وابن لبون وحقة عن واحد ودون ابن مخاض لا يجزي . والجذعة عن خمسة والثنية فما فوقها عن بسبعة . والجذعة من البقر عن ثلاثة . والثنية عن خمسة والمسنة فما فوقها عن سبعة . الخ ,. . ‎٠‏ ثم ان الاوتار المذكورة ليست شرطا فى الاجزاء عند الاشتراك لحديث علي انه عليه السلام أشركه فى هديه فالاوتار المذكورة بيان للناية فقط .. 274 الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية تنبيه الاشتراك فى جميع الهدى جائز الا فى هدى جزاء الصيد لان الواجب عليه جزاء مثل ما قتل من النعم . ويكون الاشتراك مجزنا فى الهدى والضحية ما لم يكن منهم من اشترك لغير نسك إ. والله اعلم . 1 - قوله : (لخمسن ليال بقين من ذى القعدة) قال فى المواهب بعد ذكر هذا : وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة بين الظهر والعصر فنزل بذى الحليفة فصلى بها العصر ركعتين . ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر . وكانت نساؤه كلهن ممه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه غير غسل الجماع الاول . انتهى . قوله : (فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر) ضبط الفعل اعنى دخل فى البخارى بالبناء للمجهول وهو المناسب لسياق بقية الحديث . ولم يحضرنى فى هذا المحل شرح ابن حجر . قوله _: (فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن [زواجه) أى بغير أمرمن كما بوب له البخارى حيث قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن فذكر الحديث . الخ . وذكر فى المواهب أنه صلى الله عليه وسلم نحر عنهن بقرة واحدة حيث قال : وفى رواية جابر عند مسلم (تَحَرر صلى الله عليه وسلم عَن نسائه بقَرَة.َوقَالَتٌ مانشة تحر سول الله صلى الله عليه وسلم تمن آلي محم فى عجة الوداع قرة وَانَة . الخ . يمني واما عن نفسه فضحى بكبشسين وأهدى مائة من الابل واشرك عليا فيها كما تقدم . والله اعلم . 2 - قوله: (كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم . .قوله_: (يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يبين رحمه الله فى اى حجة وقع هذا ولا فى أى محل . والذى صرح به فى بعض روايات البخارى أن ذلك عام الحديبية حيث قال بعد ذكر الاسناد : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ودوابه تسقط على وجهه فقال : يؤذيك مَوَامُكَ ؟ فقال : نعم فامره ان يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله عز وجل عليه الفدية . الخ . الباب (8) فى الهدى والجزاء والفدية 275 وبذلك جزم فى القواعد حيث قال : وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت انه كان مع النبىء صلى الله عليه وسلم عام الحديبية محرما فاذاه القمل . الخ . فعلى هذا يكون المراد بالحج العمرة لما فيها من قصد الكعبة لنسك . والقرينة على ذلك اليل بأنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج عام الحديبية للعمرة . وكان اعماره فى السنة الثانية بعد عام الحديبية يسمى عمرة القضية . وعام الحديبية كان عام ستة من الهجرة والحج انما فرض عام تسعة . وحج عام عشرة كما هو معلوم . والله اعلم . ولفظ الحديث فى كتاب الوضع رواية عن كعب قال ا: وذلك أنه قال : مر بى النبىء صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولى وفرة من شعر فيها القمل المقصل والصبيان وهى تتناثر على وجهى وأنا اطبخ قدرا لى فقال صلى الله عليه وسلم : ايؤذيك هوام راسك فقلت : نعم يا رسول الله فقال : احلق رراسَك . الخ . قال ابن حجر : فى رواية البخاري لعلك اذاك هوامك ؟ قال القرطبى هذا سؤال عن تحقيق العلة التى يترتب عليها الحكم . فلما أخبره بالمشقة التى نالته والهوام بتشديد الميم جمع هامة وهى ما يدب من الاحناش . والمراد بها ما يلازم جسد الانسان غالبا اذا طال عهده بالتنظيف . وقد عين فى كثير من الروايات أنها القمل . واستدل به على ان الفدية مرتبة على قتل القمل . وتعقب بذكر الحلق فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه قال : وهما وجهان عند الشافعية ويظهر اثر الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملا . انتهى . والذى عليه اصحابنا رحمهم الله أن هذه الفدية انما مى للحلق كما يعلم ذلك بالوقوف على كلامهم . وأما القمل اذا قتله ففى كل قملة حبة او تمرة . والله اعلم . قوله : (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الخ) قال ابن حجر : قال ابن قدامة لا نعلم خلافا فى الحاق الازالة بالحلق سواء كان بموسى او مقص أو نورة او غير ذلك . واغرب ابن حزم فاخرج النتف عن ذلك فقال تلحق جميع الازالات بالحلق الا النتف . الخ . 276 الباب (8) فى الهدى والجزاء والقدية ‎٠‏ ‏قوله : (وقال صم ثلاثة ايام أو اطعم ستة مساكين الخ) هذا هو مذهب أصحابنا وجمهور العلماء . وذهب بعضهم الل أن الصيام عشرة ايام قياسا على صيام النمتع والاطعام لعشرة مساكين وسووا بين الصيام والاطعام . لقوله تعالى فى جزاء الصمد (أو عدل ذلك صاياما) « يرد عليهم بهذا ‎١‏ لحديث ‎٠‏ ثم ان المختار أن الدم والاطمام بمكة والصوم حيث شاء . والله أعلم . حل ق < فار . ا زراسعة ذ 277 فى التمتع والإفراد والقيران والرخصة 3 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفتى عن سعد ابن أبى وقاص و الضحاك ‎١‏ بن قيس اختلفا فى التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك : لا يضع دلك إلا مَنَ جهل أمر اللّعرى فقال سعد : بئس ما قلت . فقال الضحاك : بان عمر بن الخطاب قد تهتى عن دلك. . > ۔ 2 ۔ س, ۔ و ,.. 7 2 ه٫۔‏ مم, ۔۔ ا ۔ذ۔ ۔٥هص۔,۔‏ ,۔۔ ه فقال سعد : قَدَ صَمَعَهَا رَسَول الله صل الله عَلَيه وَسَلَمَ وَصَعَتاكما معه. قال الر بيع قال أ بو عبيدة : من أراد ‎١‏ لتمتع فعل ومن شاء ترك وكل ذلك واسع . 4 _ آ بو عبيدة عن جا ير بن ز يد عن عائشة رضي الله عنها قالت أقر رسول الله صر الله عَليه وَسَلّم العَجَ . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال فى حجة الوداع (1) ان رجلا جَاءيالى تسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أشحر فحلت قبل أن لَدبحَ فقال له : « إذبخ ولا حرج » فجاءه آخ فقال له يا رسول الله لم أشعر قَتحَرت قبل آن أمى فقال : « إزمؤلا حَرَج » فما سئل فى ذلك اليوم عن شىءالاقال : « ولا حَرج». قال الر بيع قال ا بو عبيدة : هذه رخصة من النبىء صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم . ‎٣ ٢٣‏ ب (1) قوله : قال فى حجة الوداع فى نسغة القطب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بيتى الناس يَسُآلونّهً فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم اشعر . الخ ‎٠‏ 28 الباب (9) فى التمتع والافراد والقران والرخصة قوله : (والرخصة) لعله اراد بها ادخال الحج على العمرة وادخال العمرة على الحج وفسخ احدهما فى الآخر . ويحتمل أن يكون المراد بالرخصة ما سياتى من تر خيصه علبه ‎١‏ لسلام نى تقديم نسك على نسك . وا لله أعلم . 3 - قوله (2) : (اختلفا فى التمتع بالعمرة الى الحج) الظاهر . والله [علم انه أراد بالتمتع ‎١‏ لذى اختلفا فيه التمتع الطارىء وهو فسخ الحج فى العمرة بدليل قول الضحاك : (لا يصنع ذلك الا من جهل آمر الله) فان التمتع ابتداء وهو الاحرام بالعمرة وحدها الى أن يحل منها جائز بنص كتاب الله تعالى واجماع المسلمين فالمنكر لذلك مصادمة يكون مشر كا . والله اعلم . وبدليبل قول سعد . : (و صنمناها معه) فان الذى صنعوه انما هو فسخ الحج فى العمرة الا من كان معه هدى كما هو معلوم ‎٠‏ ويدل لما قلناه أيضا كلام صاحب الايضاح حيث قال رحمه الله وان دخل بالعمرة فى أشهر الحج هل بردفها بالحج قبل أن يحل منها ؟ وفى اثر أصحابنا روي أن ا لنبىء صلى الله علبه وسلم أمَرَ م دَحَل بالحجة أن ينقلها يالى عمر . والناس متفقون فى ادخال الحج على العمرة ومختلفون فى ادخال العمرة على الحج . وذكر ايضا قبل ذلك خلافا فنى فسخ الحج ال العمرة هل هو خاص بأصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم ؟ او هو للناس كافة ؟ ما نصه :: وحدث ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما امر النبىء صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويَجعَلُوعَا عسرة قال سراقة بن مالك يا نبىء الله اخبرنا عن عمرتنا هذه السنا منه خاصة ام هي للآن . قال النبىث صلى الله عليه وسلم بل هي للأب . وقال بعض الناس ان الفسخ أعنى فسخ الحج الى العمرة مختص بأصحاب النبىء صلى الله علبه وسلم . والقول الاول أصح فقد بلغنا ايضا عن جابر بن زيد قال بلغنى عن سعد ابن أبى وقاص والضحاك بن قيس الخ « فذكر هذا الحديث الخ . فهذا يدل على ما قلنا . والله أعلم . ويدل له أيضا كلام صاحب القواعد رحمه الله حيث قال بعد ذكر التمتع المجمع عليه ما نصه وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما . أحدهما فسخ الحج فى العمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج الى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك (2) رواه مالك فى الموطا 0 والترمدى وصحعه والنسائى ‎٠‏ الباب (9) فى التمتع والافراد والقران والرخصة 279 وذهب ابن عباس الى جوازه وبه قال اهل الظاهر . وكل الفقهاء متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر اصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج الى العمرة - الى ان قال . فذهب العلماء فى هذا الامر على ثلاثة مذاهب . احدها :: أنه لا يحل محرم بحج أو بعمرة أو بهما جميعا الا باتمام ما اهل به كان معه هدي أو لم يكن . وروى هذا عن بى حنيفة ومالك والشافعى . والثانى : أن كل من لم يسق الهدي فانه يحل بعمرة شاء أو أبى . سواء كان قارنا او مفردا. أو متمتعا . روى هذا عن ابن عباس واهل الظاهر . والثالث : ان فسخ الاحرام بعمرة جائز من غير ايجاب . الخ س والله [علم . قوله : (فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه) ظاعر هذا الحديث يقتضى أن النبىء صلى الله عليه وسلم كما فعل اصحابه رضى الله عنهم من نقل الحج الى العمرة مع أنه ليس كذلك كما سياتى قريبا عن عائشة [ن النبىء صلى الله عليه وسلم آفرد الحج . والحاصل أنه اختلفت الروايات فى كيفية حجه وفى كيفية احرامه كما ذكره صاحب المواهب حيث قال : وقد اختلفت روايات الصحابة فى حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع : هعمل كان مفردا ؟ أو قارنا ؟ أو متمتعا ؟ وروى كل منها فى البخارى ومسلم وغيرهما . واختلف الناس فى ذلك على ستة اقوال ه: احدها :: أنه حج مفردا. لم يعتمر معه . والثانى : أنه حج متمتعا أحل منه ثم احرم بمده بالحج كما قاله القاضى ابو يصلى وغيره . والثالث : انه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لاجل سوق الهدى ولم يكن قارنا . الرابع : انه حج قارنا . قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين . الخامس : انه حج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعيم . السادس :. انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل منهما جميعا وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحد وساق الهدي . 280. الباب (9) فى التمتع والافراد والقران والرخصة واختلفوا ايضا في احرامه على سينة أقوال : أحدها : انه لبى بالمرة وحدها واستمر عليها .: الثانى : انه لبى بالحج وحده واستمر عليه . الثالث : انه لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة . الرابع : انه لبى بالعمرة وحدها ثم ادخل عليها الحج . الخامس : انه أحرم احراما مطلقا لم 1 فيه نسكا ثم عينه بعد اإحرامه . السادس : انه لبى بالحج والعمرة معا الى آخر ما اطال فيه من ذكر الادلة لذلك م قال فى كيفية الجمع بين الروايات فكل ناول بما يناسب مذهبه الذى قدمته قال البغوى والذى ذكره الشافعى فى كتاب اختلاف الاحاديث كلاما موجزا ان أصحاب رسول الله عليه السلام كان منهم المفرد والقارن والمتمتع . فكل كان بها وأذن فيها . ‎١‏ و يجوز فى لفة العرب اضافة الفعل الى الآمر . كما يجوز اضافته الى الفاعل كما يقال بنى فلان دارا و يريد أنه أمر ببنيانها . وكما روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم ما عزا . وانما آمر برجمه ثم احتج بانه صلى الله عليه وسلم كان افرد الحج . انتهى . وقال الخطابى نحوه . وقال النووى كان صلى الله. عليه وسلم أولا مفردا ثم احرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا فمن روى الافراد فهو الاصل يعنى حمله على ما اعمل به فى أول الحال .. ومن روى القران فهو أراد ما استقر علبه أمره . ومن رودى التمتع أراد به التمتع اللغوى والارتفاق فقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد ث وقال بره أراد بالتمتع ما امر به غيره . الخ . الباب (9) فى التمتع والافراد والقران والرخصة 281 قوله_: (من اراد التمتع فغل ومن شاء ترك دكل واسع) ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا أرجحية لاحد هذه الثلاثة الاشياء على الآخر . والمصرح به فى كتب أصحابنا فى المناسك ان الاحرام بالعمرة أفضل لامره صلى الله عليه وسلم من لم يسقى الهدى من اصحابه أن يحل بعمرة كما تقدم ‎.٠‏ قال فى .القواعد وذهب اصحابنا الى التخيير فى ابتداء الاحرام بين الافراد والقران والتمتع ولكنهم استحبوا التمتع لما. فيه من التيسير والتسهيل . ولامره. صلى الله عليه وسلم أصحابه بها فقال سراقة بن مالك يا رسول الله عمزتنا هذه . لعامنا هذا ؟ أم للابد ؟ فقال :: بل هى للابدأالى يوم القيامة . | وعن مجاهد قال لو حججت اربعين مرة لجعلت معها منة . وقال بهذا فيما وجدت على ذابن عباس وسعد ابن ابى وقاص وابن عمر وسعيد بنا المسيب وجماعة . والله اعلم . . : ¡ 7 واما فقهاء الامصار فتنمسكو ا بنهى أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة عنها . وسبب الخلاف هل فعل الصحا بة فى هذا. محمول علي العموم أو على الخصوص ؟ والله اعلم الخ . والحمل على العموم هو مذهب أصحابنا . ويدل لهم جواب النبىء صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك . والله أعلم . 4 _ قرله (ة) : (قالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم).اي الحج فى بدء احرامه كما تقدم فى كيفية الجمع بين الاحاديث . فلا ينافئ ما تقدم أنه قارن أو متمتع . والله اعلم . . 5 - قوله (4) : (هذه رخصة من النبىء صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم) يعنى واما بعد ذلك فكل من قدم نسكا على نسك لزمه دم كما صدر به فى الايضاح حيث قال : وان حلق قبل أن يذبح فعليه دم لقوله تعالى : « ولا تَحُلقوا رُ٤وسَكم‏ حتى يبلع الهدي مجله » . وقال بعضهم : ليس عليه شىع . والدليل ما رودى من طريق عبدالله. بن عمرو بن.الفاص . قال فى حجة الوداع فذكر الحديث الخ . واعتمد الابدلانى رحمه الله هذا القول . والله أعلم. . . (3) العديث رواه الجماعة عن عائشة الا البخارى ‎٠‏ ‏(4) رواه السيفان ايضا ‎٠‏ 282 الباب العاشهہر فى الصيد للمحصرم 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : أهدى رجل إالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارا وَحشِيّا بالأبواء يعنى موضعا _ فرده ليه فلما راى رسول ‎١‏ لله صلى ‎١‏ لله عليه وسلم الكرامة فى وَجهه قال : «انا لم نره عَليك,الا أنا محرمون» . 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال ابن عباس : خَرَ ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ير يد مكة و هو محرم حتى إاذا لع الروحاء إذا هو بتار وَحُش تحقير فذ كر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « دَعُوه توشك )1( أن تَأتِيَه صَاحِبّه « و آتى ‎١‏ لبهزى وهو صاحبه, فقال يا رسول الله (شأنكم بهذا المار) فأهَرَ رَسَول الله صن الله عليه وَسَلم أبا بكر مقسمه ببن اليزفاقر نم مضى حَتى 1( ع ‎٤‏ ۔٥‏ > ؛وا م ‎.٥‏ ۔ ,م ۔ _ ۔ ۔ِ 7 ‎٥‏ آه, ۔٧ه‏ ۔{ ‎٠‏ ‏ران ‎١‏ كان بالا ثاية بين ‎١‏ لزويتةرو ‎١‏ لعر جدي مو ‎١‏ صع فإذ ‎١‏ بظبي حَاقف فى ظل وفيه سهم َأمَرَ رسول اللله صلى الله عَليه وَسَلم رجلا أن يقف عليه ولا تريبه أحَد حتى عاوزه . قال الر بيع : ا لعقير المعقور والحاقف فى الظل والمحتقف هو المتعقب فى موضع المفازة . وقوله لا ير يبه آى لا يمسه بسوء . ‎٦٣‏ % ر 86 قوله: (آهدى رجل الى رسول الله صلى الله. عليه وسلم) اسم الرجل الصعب ابن جثامة بفتح الصاد وسكون المين المهمتلتينن بعدها مو حدة . وأبوه بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة . وكان ابن أخت ابى سفيان ابن حرب . قاله ابن حجر . (1) خ فانه بوشك ‎٠‏ الباب (10) فى الصيد للمحرم 283 17 - قوله (2) : (يوشك) بضم الياء وكسر الشين من اوشك . واما فتحها فلغفة رديئة . والمعنى أنه يسر ع الاتيان اليه . قال فى الصحاح وقد اوشك فلان يوشك ايشاكا أى اسرع السير . ومنه قولهم ::: (يوشك أن يكون كذا) -_ الى ان قال _ والعامة تقول يوشك بفتح الشين وهى لفة رديئة . الخ . قوله : (شانكم بهذا الحمار) قال فى الصحاح : يقال راشان شأنك اي اعمل ما تحسنه الخ . فعلى هذا يكون منصو با على الاغراء بمامل محذوف جوازا لصدم شرط الرجوب . ولهذا صرح بالعامل فى الصحاح فيكون التقدير (اشأانوا شانكم به) اعملوا فيه ما تحسنو نه . والله اعلم . ق له : (فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ١با‏ بكر فقسمه بين الرفاق) ظاهر هذا الحددث بل صريحه يقتضى جواز اكل لحم الصيد للمحرم اذا لم يصده بنفسه . أو لم يصد لاجله . وعمى مسألة ذات خلاف . فذعب أصحابنا الى انه لا يجوز أكله مطلقا . وهو مذعب على وابن عباس وابن عمرو طاووس . واحتجوا بالحديث المتقدم وهو قوله : (ان رجلا اهدى للنبىء صلى الله عليه وسلم حمارا وحشىيا وهو بالابواء الخ) وحملوا النهى فى قوله تعال ه يأيها الذين آمنوا لا تَنقتَنُوا الصد وآنتم حرم » (3) على القتل والاكل جميعا . وذهب بعضهم الى حواز أكله اذا لم يصده . أو لم يصد من أحله . وهو مذهب عطاء ابن ابى رباح ومالك والسافعى وجماعة . واستدلوا بهذا الحديث و نحوه . وحملوا النمى فى الآية على القتل دون الاكل . والله أعلم . قوله : (العقير) هو المعقور يعنى ان فعيلا هنا بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجردح فهو مثله وزنا ومعنى . لان المقر ممناه الجرح . يقال عقره أى حرحه . قوله :: (والحاقف فى الظل) هو المتعقب فى موضع المفازة . والذى فى الصحاح فى تفسير (الحاقف) فى هذا الحديث :: أنه هو الذى انحنى وتثنى فى نومه . وفى (2) الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد . ورواه حماد بن زيد ايضا عن يحيى بن سعيد ‎٠‏ (3) صورة المائدة . الآية 95 ‎٠‏ 284 الباب (10) فى الصيد للمحرم غر يب الموطأ اى منطو قد ادخل رأسه بين يديه الى رجليه . وهكذا تفعل الضبا والغنم اذا! رقدت او ربطت . فكل منحن فهو حاقف ومحقوف . قوله : )ا يريه أحد أى يمسه بيو ء) فهو بفتح الباء من را بنتى فلان اذا رايت منه ما بريبك وتكرهه . قال فى الصحاح : هذيل تقول : (أرابنى فلان) الخ . فعلى هذا يجوز فى الياء الضم ايضا . والله اعلم . ح ل 7 [] أه < ::: للان ! 9 275 الباب الحادى عشر فى ما تفعل الحائض فى الحج 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت حَرَججنا مع رسول الله صل اللَهُ عَلئه وَ سلم فى حَتةر الوا عركَأهلَلْنَا بعمرة ثة قال رسول اله صل اله عَلَيم وسلم : « من كان مم كلو بلع مع الدرة تع لا بص حن يتِعَهَمَا جَمِيكَا » قالت فقدمت (1) مكة وأنا حائض فلم اطك بالبيت ولا بين الصفا والمروة فَشَىكوت دلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ا نشغِى رَأسَكِ وامتشطى آهل بالج ودعى العمرة « قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلنى رسول آللة صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أ بي بكر بالى التتييمر فاعتَمَرت فقال : كهذا مكان عَُمْرَتِكِ قالت قطاف الزين تهنوا بالمرة بالتئتِ وب الضصَفَا اروة ث أَحَلو ثم طَافوا طَوَافً آحَرَ بعد ان رَجعوا من متى لعَجَوم ء وأما الذين أهلوا يالعَج أؤ جَمَعغوا الحج والعمرة فإنما طافؤا طوَافا وَاحذًا . 9 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيى قد حاضَت٬فقال‏ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لعنها حَابشَتناً ألم تكن ق طَاقَت معك ياليت ؟ قلت : بلى . قال : « قَاخْرَمجن . 0 - آبو عبيدة عن جابر . بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وآنا حائض ولم اطث بالبيت ولا بين المًّفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « افعلي مايفعل الحاج غا آنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهّري » . (:) خ فقدمنا . 286 الباب (11) فى ما تفعل الحائض فى الحج 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت : أن صفية بنت حيى ز دج ‎١‏ لنبى ء صلى الله عليه و سلم حاضت ِ . 4 و م (2) فذكرت ذلك لرسول الله عليه السلام فقال : « أحَابستتا هى؟» فقيل آنها آفاضت قال : « فلا إذن » . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي بالبيداء 1 قذ كرا ذلك أ بو بكر لرسول. الله عليه السلام فقال : 7 م. 8272 ۔ ‎٥‏ 2 , ه٩٥,,ه‏ » مزها قلتغتيىل تم لتهلمل »« . ‎٦٣ ٢٣‏ د 8 - قوله : (قالت خرجنا مع رسول الله عليه السلام) تقدم انهم خرجوا لخمس ليال يقين من ذى القعدة . وفى بعض النسخ لتسع ليال . قوله : (فاهللنا بعمرة) يتأمل هذا مع ما تقدم من قولها : (ولا نرى الا أنه الحج) قال ابن حجر فى قولها : (ولا نرى الا أنه الحج) ظاهره أن عائشة مع غيرها كانوا أولا محرمين بالحج . وذكر عن عياض أنه قال : اختلفت الروايات نى احرام عائشة اختلافا كثرا < الخ ‎٠‏ ‏اقول : وفى الجمع بينهما كما يؤخذ من كلامهم اوجه . منها : ان قولها : (ولا نرى الا أنه الحج) محمول على انها ذكرت ما كانوا بعهدونه من ترك الاعتمار فى اشهر الحج فخرجوا لا يريدون الا الحج . لانهم كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفحر الفحور . ثم بين لهم النبىء صلى الله علبه وسلم وحوه الاحرام وجوز لهم الاعتمار فى اشهر الحج فاحرمت بالعمرة كما يدل عليه هذا الحديث اعنى قولها (فأهللنا بعمرة) تعنى هى ومن اتفق آنه أحرم بعمرة .لانه ورد عنها فى بعض الطرق انها قالت : (ينَا من عل مرة . ينا من أل يت ومرة . وَينَا تي أحمل بالحج . فَتَمّا دخلت مكة عذر عليها رانمام السرة اَحرَمث بالحج . (2) خ طافت ‎٠‏ الباب (11) فى ما تفعل الحائض فى الحج 287 ومنها : انها كانت أولا محرمة بالحج كما يدل عليه حديث جابر وهو أنها قالت : (ولا نرى الا انه الحج) كما فعل غيرها من الصحابة لما امر النبىثء صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يفسخوا الحج الى العمرة فعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة . وعليه يحمل هذا الحديث : (ثم لما دخلت مكة وهى حائض ولم تقدر على الطواف لاجل الحيض أمرها صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج فاحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة) . وقوله : (ودعي العمرة) على هذا ليس ممناه ابطالها بالكلية والخروج منها . ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فى بعض الروايات (طوَافكِ بالبيت يجزيك لحَجك وَعَمُرَتك) . بل معناه ارفضى العمل بها واتمام افعالها الترم مى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن أفعال العمرة وان تحرم بالحج فتصير قارنة . وتقف بعرفات المناسك كلها الا الطواف فتؤخره حتى تطهر . وكذلك فعلت . ولما انيانها بالعمرة بعد ذلك . فلتات بها مستقلة . فمعنى قولها :: (أيَرجع نسا بحج وَمَمَرَم) اي مستقلين . قال ابن حجر : وانما اعمرنا من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت دخلت بعمرة . وقد وقع فى رواية لمسلم : (وكان النبى صلى الله عليه وسلم َجلاً سهلا إذا هويث مَنيتا تابعها عنيف الخ . وفى كلام الايضاح اشارة الى الخلاف فى عائشة رضى الله عنها هل كانت قارنة او مفردة ؟ حيث قال بعد تمام هذا الحديث : وبهذا يحتج من قال يجزى القارن طواف واحد وسعى واحد ، واحتج أيضا بما روى انه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : (طَوَافكِ بالبت يجزيك لحَجمتك وَعَعْرتك» . وقال آخرون بطوافين وسعيين وحجتهم ان عائشة لم تكن قارنة وانما رفضت العمرة لمذر نزل بها وهو الحيض . ويدل على هذا القول ما روى انها قالت : (أيَرج شانك بحج وَعَمرةرر آرجع آتا بحج مفر, ؟) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخاما عبد الرحمن ان يعتمر بها من التنعيم الخ . والجمع بمثل ما تقدم اولى دفعا للتنافى . والله أعلم . قوله : (انقضى راسك) هو بالقاف والضاد المعجمة اى حلى ظفائره . ٭28 . .. الباب (11) فى ما تفغل الحائض فى الحج قوله : (وامتشطى وأعلى بالحج ودعى العمرة) انما اذا قلنا انها رفضت العمرة بالكلية وصارت مفردة بالحج كما يدل عليه ظار قولها ::: (فنما قضيت الحج الى قولها فاعتمرت) فالامر ظاهر . واذا قلنا انها تركت العمل بها فقط لتعذر. اتمامها وصارت قارنة كما يدل عليه قو له ضلى الله علبه وسلم فى بعض الروايات : (طوافك بالبيت يجزيك: لحجك وعمر تك) كما تقدم فالامر: مشكل . .. قال ابن حجر : قال الخطابى استشكل بعضن أعل العلم أمره لها نقض راسها ثم الامششماط ‎.١‏ وكان الشافعى يتاو له على أنه أمرها أن تدع العمرة. وتدخل عليها الحج فتصير قارنة . قال : وهذا لا يشاكل. القصة .. ِ وقيل : كان مذهنبها ان المعتمر اذا دخل مكة اسنتباح ما يستبيحه الحاج اذا رمى الجمرة . قال : وهذا لا يعلم وجهه . . وقيل كانت مضطرة الى ذلك س قال : ويحتمل أن يكون نقض زأسها كان لاجل الفسل لتهل بالحج . ولا سيما ان كانت ملبدة فيحتاج الى نقض الظفائر وأما الامنشاط فلمل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه ثم تظفره كما كان . انتهى .. قوله: (الى التنعيم) قال ابن حجر : فائدة: زاد ابو داود فى روايته بمد قوله : (الى التنعيم) فاذا هبطت بها من الاكمة فلتحرم فانها عمرة مستقلة ." وزاد أحمد فئ روارة له : (وذلك ليلة الصدر) و هو بفتح المهملة والدال أى الزجوع من منى . الى أن قال : والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة وهو على اربعة أميال من مكة الى جهة المدينة كما نقله الفاكهى . ‎١‏ ‏وقال المحب الطبرى : التنعيم ابعد من اذنى الحل الى مكة بقليێل.وليس: بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل . ومن أطلقه على أدنى الحل فقد تجوز. ‎٠‏ : قال ابن حجر : قلت أو اراد بالنسبة الى بقية الجهات . وروى الفاكهى من طريق عبيد بن عمير قال : انما سمى التنعيم لان الجبل الذى غن يمين الداخل يقال له :: (ناعم) . والذى عن اليسار يقال له : (منعم) و!لوادى : (نغان) وروى الازرقى من طريق بن جريج قال : رايت عطاء يصف الموضع الذى اعتمزت منه عائشة قال : الباب (11) فى ما تفعل العائض فى العج 289 فاشار الى الموضع الذى بنى فيه. محمد بن شافع المسجد الذى وراء الاكمة ومو المسجد الخرب ۔ الى ان قال ۔ وفى هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا وارداف المحرم محرمه . واستدل به على تميين: الخروج الى الحل لمن اراد العمرة ممن كان بمكة وهو احد قولى العلماء . والثانو تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات . وليس فى حديث الباب ما يدفع ذلك . واستدل به. على ان افضل جهات الحل التنعيم . وتعقب بان احرام عائشة من التنعيم انما وقع لكونه اقرب جهات الحل الى الحرم لا انه الافضل . ‎٦ .٠٠ ...٠٠‏ 7 قوله : (هذا مكان عمرتك) أى التى اردت أن تكون منفردة عن الحج كما ذكره ابن حجر . وذكر عن عياض انه قال : وأما قوله لها :: (هذا مكان عمرتك) فمعناه العمرة المنفردة التى حصل لغيرها النحلل منها بمكة ثم انشسثوا الحج منفردا , فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان ‎.٠‏ . 3 َ وكذا قولها : (يرجع الناس بحجة وعمرة وارجع بحج) آى يرجعون بحجج منفرد وعمرة منفردة . الخ ۔ 7 والمراد بالعمرتين على كلامه العمرة المقارنة للحج والعمرة المنفردة بعد ذلك . والله أعلم . > اقوله : (فانما طافوا أطوافا واحك) يعنى وسموا اسميا واحدا. وفيه دليل على أن القارن يجزيه طواف واحد وسعى . وذهب بعضهم الى آنه لابد له من طوافين وسميين . [حدهما لعمرته عند قدومه والآخر لحجه بعد النحر . واختلفوا مل يجب عليه الهدى اعنى الضحية أو لا . والله أعلم : 9 قوله: لعلها حبستنا) اى مانعتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى اردنا التوجه فيه . ظنا منه صلى الله عليه وسلم انها ما طافت طواف الافاضة . وانما قال ذلك لانه كان لا يتركها ويتوجه . ولا يأمرها بالتوجه معه وهى باقية على احرامها فيحتاج الى.ان يقيم حتى تطهر وتطوف وتخل المحل الثانى . واستدل به على ان امير الحاج يلزمه ان يؤخر الرحيللاجل من تحيض ممن لم تطف للافاضة . وتعقب باحتمال أن تكون ارادته عليه السلام تاخير الرحيل اكراما لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة . اقول : وهذا الاحتمال بعيد من ظاهر الحدث . والله أعلم . 2\ 290 الباب (11) فى ما تقعل العائض فى الحج وورد من طريق ابى هريرة مرفوعا : اميران وليس باميرين : من تبع جنازة فليس له ان ينصرف حتى تدفن او ياذن اهلها . والمرأة تحج وتعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم ان ينصرفوا حتى تطهر أو تاذن لهم . وقد ذكر مالك فى الموطا انه يلزم الجمال أن يحبس لها الى انقضاء اكثر مدة الحيض وكذا. على النفساء . واستشكله ابن المواز بان فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق 0 واجاب عياض بان كل ذلك مع امن الطريق كما ان محله ان يكون مع المرأة محرم . انتهى . قوله_: (الم تكن قد طافت معكن بالبيت) يعنى يوم النحر كما ورد عن عائشة رضى الله عنها فى بعض روايات البخارى انها قالت حججنا مع النبىث صو الله عليه وسلم قَأقَضَتًا يؤم النخر تَحَاصَت صفية آراة التبى“ عليه السلام ينم ما رية الرجل من آشيهفقان : يا رسول الته إثهاً حائض . قال اَحَبَسَشّتَا مي ؟ قالوا : يا رسول الله هئ آفَاضَت يوم النحر . قال : اخرجوا . واستضكله ابن حجر وأجاب عنه . فليراجع ‎١‏ قوله : (قال فاخرجن) فى هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع ليس بواجب وانه ليس على الحائض التى قد [فاضت شىء اذا خرجت قبل أن تطهر . خلافا لمن زعم انه واجب وان الحائض يلزمها المقام لاجله حتى تطهر . وروى ذلك عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه . والله أعلم . 40 _ قوله : (ولا بين الصفا والمروة) وانما لم تطف بين الصفا والمروة لان الطواف بينهما مرتب على الطواف بالبيت الذى تكون الطهارة شرطا فيه . فانه لو حاضنت المرآة بعد ما طافت بالبيت فانها تنسى وهى حائض . فان الطهارة فى السعى مستحبة فقط , والله [علم . 41 _ قوله : لا إِدَن) اي فلا حبس علينا حينئذ . أى ان افاضت فلا مانع لنا ..من التوجه لان الذى عليها قد فعلته . قاله ابن حجر . ثم قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المراة اذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر ‎٠٠‏ ' فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت . الباب (11) فى ما تفعل الحائض فى الحج 291 وقال ‎١‏ بن عباس تنفر ان شاءت . فقالت الانصار : لا. نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف ز يدا فقال : اسالوا صاحبتكم أم سليم . فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فامر نى رسول الله عليه السلام ان انفر ى وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا . فامرها النبىء عليه السلام ان تنفر ..الخ :. , . وفى رواية : (فقالت لها عائشة :: العتبة ك حَبستَا) . وفى رواية وحاضت صفية بنت حيى فقال النبىث عقرى حلقى انك لَحَايسَمنا ز.أيا كمت طفت توم التَخْر ؟ فقالت بلى . قال : فلا باء انفرى: . الخ .. ٠..۔‏ .ه. (عقرى حلقى) بالقصر من غير تنوين . ويجوز فى اللفة التنوين وممناء الدعاء بالمقر والحلق 0 كما يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التى يدعى بها . ومعنى عقرى عقرها الله أى جرها . وقيل جعلها عاقرا لا تلد , وقيل عقر قومها . ‎١‏ . خ .. ومعنى حلقى حلق شعر ها وهو زينة المرأة .. أو أصابها وجع فى حلقها أو حلق قومها لثسؤمها أى احلكهم . وحكى ا لقرطبى أنها كلمة تقو لها اليهود للعاثلض فهذا اصل هاتين الكلمتين . ثم اتسع العرب فى قولهما بغير ارادة حقيقتهما كما قالوا : (قاتله الله . وتربت يداك ونحو ذلك) . قال القرطبى وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية . وبين قوله لعائشة لما حاضت معه فى الحج (ممدا كرة كتبه الله عَل بتات آةم) لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية ; قال ابن حجر : قلت وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده . لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائسة دخل عليها وهمى تبكى آسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك . وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فابدت المانع فناسصسب كلا منهما ما خاطبها به فى تلك الحالة . انتهى . 32 - قوله : رولدت محمد ابن ابى بكر بالبيداء قريبا من ذى الحليفة) والذى فى المواهب (انها ولدته بذى الحليفة) قال فيه . 292 الباب (11) فى ما تفعل العانض فى العج وقال جابر فى حديثه الطويل كما فى رواية مسلم : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم اذن فى الماشرة أن رسول النه صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم يلتمس ان ياتم برسول الله ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن ابى بكر . فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع ؟ قال : (اعتيلى دَاسُتذفري'بتؤبر وَأحرمي) فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اللسجد ثم ركب القصوى حتى اسُتَوَث ناقته تلى البيداء . نظرت مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بَينَ اظهر تا كه تنزل القرآن وَمُوَ تبئرفت تأوي وما عمل هن شىء عملنا به . انتهى . ويؤخذ منه جواز الاغتسال للنفساء وازالة النجس اذا احتاجت الى ذلك . و يحكم لها بالطهارة خلافا لمن يرى انه ينجس سؤرها ولو غسلت يديها . والله اعلم .. 293 البا ب الثانى عشر قفى فضل ‎١‏ لحج و ا لعمرة 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال قال هه > ‎4٩,‏ هه.. ح؟٤,۔‏ ك ,؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العمرة (1) بال الْعَمُرَة كفارة ها رو ۔ وه ۔ , 2 + , ؟ هم م ه ذ, ح و إرم ‎٢7‏ 1 تِينَهَمَاءو الحج المبرور ليس له جَزاءرالا الحنة » . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها ؟!. - ؟ . . 7 ].. 7 قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ازحَم علمين » قالوا يا رسول الله والمقصرين قال : « والمقصّرين » . »؛٬‏ ه = 3 _ قوله : (كفارة لما بينهما) اى لمن اجتنب الكبائر لان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة كما هو معلوم . قوله_: (الحج المبرور ثوابه الجنة) المبرور المقبول ومنه بر حجك يا ءادم . وقيل : المبرور الذى لا يخالطه اثم . وقيل : الذى لا رياء فيه . وقيل : انه يظهر بآخره فان رجع خيرا مما كان عليه عرف انه مبرور . وقال القرطبى : الاقوال التى ذكرت فى تفسيره متقاربة المعنى وهى أنه الحج الذى وفيت أحكامه . ووقعت موقما لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل . ً قال ابن ححر بعد حكاية ما تقدم ولاحمد والحاكم من حديث جابر قالوا : يا رسول الله ما بر الْحَج ؟ قال : (إِطْمَام الطعام . وَإفْسَاءالسَّلامج وفى اسناده ضعف فلو ثمت لكان هو اللنعن دون غيره . انتهى . 44 _ قوله : (اللهمم ارحم المحلقين الخ) فى بعض الروايات (اللهمم اغفر (1) خ من ‎٠‏ 294 الباب (12) فى فضل الحج والعمرة واختلفوا فى هذا الحديث هل قاله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية او فى حجة الموداع ؟ وجزم فى فتح البارى بانه قاله فى الموضعين الا ان السبب فى الموضعين مختلف . فالذى فى الحديبية كان بسبب توقف من.توقف من الصحابة عن الاحلال لا دخل ليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول الى البيت مع اقتدارهم فى انفسهم على ذلك فخالف النبىء صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن يرجح من المام المقبل فلما أمرهم بالاحلال توقفوا . فأشارت آم سلمة ان يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعض وقصر بعض . فكان من بادر الى الحلق أسرع الى امتثال الامر ممن اقتصر على التقصير . 3 وقد وقع التصريح بهذا السبب فى حديث ابن عباس قال فنى آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا. : يا رسول االمه صلى الله عليه وسلم ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : لانهم لم يشسكوا . وآما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الاثير فى النهاية فانه اكثر من حج معه صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدى . فلما امرهم أن يفسخوا الحج الى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم . ولما لم يكن بد من الطاعة لاحد كان التقصير فى انفسهم اخف من الحلق ففعله اكثرهم. فرجح عليه السلام فعل من حلق لكونه ابين فى امتثال الامر . انتهى . قال الحافظ بن حجر : وفيما قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد لان المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر فى العمرة ويحلق فى الحج اذا كان ما بين النسكين متقاربا . وقد كان ذلك فى حقهم كذلك . والاولى ما قاله الخطابى وغيره أن عادة العرب انها كانت تحب توفير الشعر والتزين به . وكان الحلق فيهم قليلا . وربما كانوا يرونه من الشمهرة ومن فعل الاعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا عفى التقصير . انتهى . قاله فى المواهب . . واستدل بهذا الحديث [يضا على ان الحلق افضل من التقصير ۔ تنبيه : اعلم أن الناس بالنظر الى الحلق والتقصير على ثلاثة اصناف : صنف يتعين فى حقه الحلق وهو الذى يتعذر عليه التقصير كالملبد لراسه . وكذلك الذى ليس له شعر فانه يجرى على راسه الموسى . وصنف يتعين فى حقه التقصير وهن الباب (12) في فضل الحج والعمرة 295 النساء فان الحلق فى حقهن ممتنة فلا يجوز . وصنف يجوز له الامران وهم غير من ذكرنا كما يؤخذ من الايضاح . واما صفة التقصير فقد بينها السيخ اسماعيل رحمه الله فى مناسكه حيث قال : ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن من الاتيان به على وجهه . وقد يتعذر للعجز عن ذلك كمن لا شعر على راسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره . أو لبد شعره مثل أن يجمل الصمغ فى الفاسول فيلبد به راسه عند الاحرام او يعتقص شعره او يضفره فانه لا بد من الحلق فى جميع هذه الوجوه . قال : و يفتقر فى التقصير الى الاخذ من جميع الشعر كما يفتقر فى المحلق الى الاخذ من جميعه . والحلق بالموسى للرجل آفضل - الى ان قال _ ويستحب له ان ياخذ بعد الحلق والنقصير من لحيته وشاربه واظفاره _ الى ان قال فى حق المراة ۔' تقصر من راسها مقدار اصبعين ‎١‏ وقال بمن الماما: : تقصر المراة من اسما القصير منه ؤالطو يز . وكان آبو عبيدة مسلم رحمه الله أو غيره فيما بلغنا يرى للمراة الكثيرة الشعر ان تاخذ منه ثلثه آو ربمه والقليلة الشعر تاخذ دون ذلك الى آن قال _ وفى أثر أصحابنا . وسئل عن المحرمة ان قصرت من شعرها ما تصنع به:؟ قال : تدفنه أو تلقيه ليس عليها فى ذلك شىء . رآه آحد أو لم يره . وصفة تقصير الرجز ان يجز المر جزا واله ح كتابا اع 299 الباب الثالث عشر فى البيعة 585 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت عن عبادة بن 7 رر ;4 ک ُ ٌ م 2 2 ‎٥‏ ّ ى, ۔ الصامت قال با عنا رسول أ لله صلى ا لله عليه وسلم على المع والطاعة في الختر وانتر والكره وامن. كلا نناز ع الأمر أهلَهه وآن تشو الحق ونقوم بالحق حَيّث ما كنا ۔ ولا نعَاف فى الله لومة لائم. 6 - أبو عبيد ة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال : بايَعْنَا رَسُول الله على السمع الطاعة و يقول : « فيما استطعتم » ه قال جابر : اسمعت من الصحابة من يقول : بَايَعَهُمْ تلى آن لا يغيروا. 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : بايع أعرابي رسول اله صل الله عَنيه وَسَلم وأصاب العر ابتي وعت بالميئة فقال يا رسول الله اقلني بَيْعَتِي ء فأبى 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جاءه ثانية وثالثة . فأبى له . 7 تج الا عر ‎١‏ ي فقال ر سول ‎١‏ لله صلى ‎١‏ لله عليه وسلم : « نما المدينة كالگر تنفى خبتثها ) 1( وتمّىك طيبها » . : ٣ ٣ 5 - قوله : (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى الانصار قبل المجرة فى ايام الحج بمنى عند العقبة . كما نص عليه فى الموامب حيث قال : ولما أراد الله أظهار دينه واعزاز نبيه وانجاز وعده له خرج صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقى فيه الانصار الاوس والخزرج فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب كما يصنع فى كل موسم . فبينما هو عند العقبة لقي رمطا من الخزرج قال : افلا تَجلسون المك ؟ قالوا : بلى . فجلسوا معه . َدَعَاهُم ا اللو (1) خ خبينها ‎٠‏ بفتح المعجمة وبالموحدة وحكى عن بعض الشراح خبثها بضم المعجمة وسكون الباء ٠ ‏الشارح‎ 300 الباب (13) فى البيعة ‎7٢7 .‏ ا -7 َرَ وجل . وعرض عليهم الإمنلام . ونا تتم القرآن. من صنع الله ان اليهود كانوا ا معهم فى بلادهم . وكانوا اهل كتاب . وكان الاوس والخزرج اكثر منهم فكانوا اذا كان بينهم شىء قالوا : ان نبيا سيبعث الآن فقد أظل زمانه . نتبعه فنقتلكم معه . فلما كلمهم النبىء صلى الله عليه وسلم عرفوا الع ‎٠‏ نقال بعضهم لبعض :: لا تسبقنا اليه اليهود . فأجابوا الى ما دعاهم اليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام . فاسلم منهم ستة نفر . وكلهم من الخزرج فعدهم . الخ . وذكر الخلاف فى عبادة بن الصامت وجابر بن رباب أيهما المعدود من الستة . ورواية المصنف رحمه الله تدل على آن عبادة رضى الله عنه كان حاضرا ثم قام . فقال لهم النبىث صلى الله عليه وسلم : تَمُتَعونَ لري حتى أب رسالة نى ؟ فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت بعاث عام الاول يوما من ايامنا اقتتلنا فيه . فان تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجع الى عشائرنا لعل الله ان يصلح ذات بيننا وندعوهم الى ما دعوتنا فعسى الله ان يجمعهم عليك . فان اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد اعز منك ث وموعدك الموسم العام القابل) وانصرفوا الى المدينة ولم يبق دور من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا . الى ان قال : فاسلموا وبايعوا على بيعة النساء أى وفق بيعتهم التى نزلت بعد ذلك عند مكة . وهى : (آن ل نتنية بالله منيا ولا ترق . ولا تزني . ولا تسل أولكدتا . ول أني بهتان نفتريه بسن أديا وآزمجينا . ولا تشهسيه فى مَشوفو . المع والطاعة فى الْمَتر والشر . والقي وكرم , وائرة علينا . وان لا تنازع لأمر أه . آن تقول بالعق حيل كمن لآ نَحَاف فى اله لومة لاني . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قَإِنْ وَفيْئُمْ لكم الجنة) . الى ان قال : ثم قدم النبىء صلى الله عليه وسلم فى العقبة الثالثة فى العام: المقبل فى ذى الحجة أوسط ايام التشريق منهم سبعون رجلا . وقال ابن سعد يزيدون رجلا او رجلين وامراتين . الى آن قال : فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور . ويقال : ابو الهيثم . ويقال : أسعد بن زرارة على أنهم يمنعونه ما يمنعون منه نساهم وابناءعحم وعلى حرب الاحمر والاسود . الى ان قال : وفى حديث جابر عند أحمد باسناد حسن وصححه الحاكم وابن خبان : كت 2 الله عمليه, وسل عشر سيني تتبع النسل نى متازلن فى المواسم من ورما يقول :من أوين ؟ من توني ؟ الباب (13) فى البيعة 5301 حتى ألخ رسالة رتي . وله الجنه . حتى بعثنا الله له من يثرب . الى ان قال : وحضر العباس المقبة تلك الليلة . متوثقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ومؤكدا على امل يثرب وكان يومنذ على دين قومه . قال ابن اسحاق : ولما تمت بيمة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وكانت سرا عن كفار قريش امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالهجرة الى المدينة فخرجوا ارسالا . وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له فى الخروج ‎٠‏ الخ . قوله : (على السمع والطاعة) اي له . قوله : (والمكره والمنسشط) بفتح الاول والثالث وسكون الثانى فيهما اى فى حالة نشاطنا . وفى الحالة التى نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به . وذكر الداوردى آن المراد الاشياء النى يكرهونها .. قال ابن التين : الظاهر أنه أراد فى وقت الكسل والمشقة فى الخروج . ليطابق قوله منشطنا . قال ا بن حجر : قلت ويؤ يده ما وقم فنى رواية اسماعيل بن. عبيد . الى أن قال : فى النشاط والكسل . . قوله :: (ولا ننازع الامر اهله) قال ابن حجر اى الملك والامارة . . وفى بعض روايات البخارى بعد قوله : روآن ل تتازع 11 أمُلَه والا 5 تَرَؤا كفرا بوَاحاً عندكم منَ الله فيه بَرْمَان) قال النووى المراد بالكفر هنا المعصية . وسعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الامور فى ولايتهم . ولا تعترضوا عليهم الا ان تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام . فاذا رايتم ذلك فانكروا عليهم وبوءوا بالعق حيث ها كننم . انتهى . قاله ابن حجر س وهو كلام حق . وقال بعده كلاما لا وافق ما عليه الاصحاب (2) . ونقل ابن التين عن الداودى : الذى عليه العلماء فى آمير الجور أنه ان قدر على خلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب . والا فالواجب الصبر . الخ . وهذا ايضا كلام 1 وآلله اغل . ... ب.. . ,. ۔ ۔. ہ ‎٠0 ٠‏ ر::۔: 77 -.! - () أى من وجوب الحروج على ايمة الجور والظلم ان وجد الاستطاعة على ذلك كما ذكر ذلك عن ابن التبن فيما بعد ‎١ ٠‏ 502 ... . الباب (13) فى البيعة قوله:: (ولا نخاف فى الله لومة لائم) اى لا يخافون فى الله لوم الناس . فان ذلك من فعل المنافقين لانهم كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم . ,. قال البيضاوى فى قوله : ( يَعَافُونَ فى الله لومة لام) (ة) عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعمون بين المجاهدة فى سبيل الله و التصلب فى دينه . أو حال بمعنى انهم يجاهدون فحالهم خلاف المنافقين فانهم يخرجون فى جي المسلمين خائفين ملامة اوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم . الخ . 6 -_ قوله : (ويقول : فيما استطعتم) هذا الحديث يفيد ما أطلق فى الحديث قبله. كما.قاله ابن ججر . قوله : (وسمعت من الصحابة من يقول بايعهم على ان لا يفروا) قال فى البخارى باب فى البيعة فى الحرب (أن لا يغزوا) . وقال بعضهم على الموت . الخ . قال ابن حجر كأنه [شار الى أن لا تنافي بين الروايتين لاحتمال ان يكون ذلك فى مقامين.. او احدهما يستلزم الآخر . الخ . والحاصل أنه لا منافاة بين قولهم بايعوه على الموت . وعلى عدم الفرار . لان المراد بالمنايعة على الموت أن لا يفروا ولو مانوا . وليس المراد أن يقع الموت ولابد . وهو الذى نفاه من قال انهم بايعوه على ‎١‏ لصبر أى على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك الى الموت أم لا . والله أعلم . كما يؤخذ عن ابن حجر . 17 - قوله : (بايع [عرابى الى آخره) لفظ الحديث فى البخارى أن [عرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسنلم على الاسلام . الخ ۔ قال ابن ححر لم أقف على اسمه الا آن الزمخشرى ذكر فى ربيع الابرار أنه قيس بن ابى حازم . وهو مشكل لانه نابعى كبير مشهور . وصرحوا بانه هاجر فوجد النبىء صلى الله عليه وسلم قد مات . فان كان مخفزأظا قلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه ‎٠‏ 5 (( سورة الماثدة . الاإبة 6 ‎٠‏ الباب (13) فى البيعة 303 وفى الدلائل لابى موسى فى الصحابة قيس بن حازم المنقرى فيحتمل ان يكون هو هذا . انتهى . قوله :: (وَعمك) قال ابن حجر والوعك بفتح الوآو وسكون المهملة . وقد تفتح بعدها كاف الحمى . وقيل اَلَمُهَا . وقيل راعَادْعَا . وعن الاصمعى : اصله شدة الحر فاطلق على حر الحمى وشدته . انتهى . قوله : (اقلنى بيعتى الخ) قد تقدم عن البخارى أنه بايع على الاسلام . قال ابن حجر قوله على الاسلام ظاهر فى أن طلب الاقالة كان فيما يتعلق بنفس الاسلام . ويحتمل ان يكون فى شىء من عوارضه كالهجرة . وكانت فى ذلك الوقت واجبة ووقع الوعيد على من رجع اعرابيا بمد هجرته . الخ . وذكر فى محل آخر انه جزم عياض بالاول . وقال غيره بالثانى والا كان قتله على الردة . والله اعلم . 3 قوله : (فابى له رسول الله ضلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر قال ابن التين (انما امتنع النبى صلى الله عليه وسلم من اقالته لانه لا يعين على معصية . لان البيعة فى اول الامر كانت على أن لا يخرج من المدينة الا باذن . فخروجه عصيان). قال : وكانت الهجرة الى المدينة فرضا قبل فتح مكة علي كل من اسلم . ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة لقوله تعالى : ه والين آمنا وكم يَهَاجزوا مالكم من ولايتهم من كَيّء حتى يَهَاجروا » (4) . فلما نتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم : ( هجرة بمد الْقَثْعم) ففي هذا اشارة الى ان مبايعة الاعرابى المذكور كانت قبل الفتح . وقال ابن المنير : ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة . وهو مشكل فقد خرج جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء ! والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها . آو رغبة عنها كما فعل الاعرابى المذكور . واما المسار اليهم فانما خرجوا لمقاصد صحيحة . كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والرابطة فى الثغور وجهاد الاعداء . وهم مع ذلك مع اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها الخ , والله اعلم . (4) سورة الانفال ى الاية 72 ‎٠‏ _ 4... .۔...۔ . .۔ ۔ الباب (13) فى البيعة 7 قوله:: (فخرج الاعرابئ) اتى من المدينة راجفا الى البدو . وقوله : (انما المدينة كالكبر) قال ابن حجر الكير بكسر الكاف وسكون التحختانية . وفيه لفة اخرئ . كور بضم الكاف . والمشهور بين الناس [نه الزق الذى ينفخ فيه لكن اكثر آه اللفة على ان المراد بالكير حانوت الحذاد والصايغ (5) قال ابن التين وقيل الكير هو الزق . والحانوت هو الكور . وقال صاحب المحكم الكر الزق الذى بنقع فيه الحديد . ويؤيد الاول ما رواه آلى ان قان _ راى عمر بن الخطاب كير حداد فى السوق فضربه برجله حتى _ . هدمه . انتهى . اقوله : (تنفى) قال ابن حجا" بفتح اوله . والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة أى وسخه الذى تخرجه النار . والمراد انها لا نترك فيها من فى قلبه دغل . بل تميزه عن القلوب الصادقة كما يميز الحداد ردىء الحديد من جيده . ونسبة التمييز الى الكير لكونه السبب الاكبر فى اشعال النار التى يقع التمييز بها . . . 3 5 واستدل بهذا الحديث علي ان المدينة أفضل البلاد . قال المهلب لان المدينة هى التى ادخلت مكة وغيرها من القرى فى الاسلام . فصار الجميع فى صحائف. اهلها ولانها تنفى الخبث. . : : واجيب عن الاول بآن أهل المدينة الذين فتحوا مكة ممظمهم من امل مكة فالفضل الثابت للفريقين . ولا يلزم من ذلك تفضيل احدى البقعتين . وعن الثانى بان ذلك انما هو فى خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعال : « ومن أَهُل ليئة مَرَدوا عَقَ اليْقَاق » (6) والمنانق خبيث بلا شك . وقد خرج من المدينة بعد النبىء صلى الله عليه وسلم معاذ وابو عبيدة وابن مسعود . و طائفه ثم على وطلحة وعمار والزبير وآخرون . وهم من [طيب الخلفى فدل على ان المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس . ووقت دون وقت .' (5) الانسب ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله مجازا للموضع الذى يشغل فيه الحداد التتار ‎٠‏ 6) سورة التوبة ى الاية ‎:٥2‏ . الباب (13) فى البيعة 305 قال ابن حزم لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للاولى للزم ان تكون البصرة افضل من خراسان وسجستان وغيرهما مما فتح من جهة البصرة . وليس كذلك ء الخ . وذكر أيضا فى محل آخر ما حاصله أن ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم لانه لا يصبر على الهجرة و المقام معه الا من ثبت ايمانه . ‎.٠‏ ‏وزمن الدجال لما ورد انه فى آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال ترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر الا خرج اليه . قال واما بين ذلك فلا . ر. را / / _ 44 كاك << >= الحح ‎١‏ ر 77 ‎٨‏ وت 2 306 الباب الرابع عشر فى عدة الشهداء 8 - آبو عبيدة عن. جابر أرين زيد. عن ا بن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « المقتول دون ماله شهي ؛ وقال ايضا : « افضَل الأعمال كلمة عَق يقتل عليها صاحبها عت سلطان جَائْر » . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبي هر يرة قال 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ») الشهداء خمسة: المطعون < البطون ء والقريق ، وَصَاحب الهدم. والشهيد فى تبيل اللو» . 0 - قال الر بيع قال ابن عباس قال النبىء صلى الله عليه وسلم ه د محو >. 7ے۔ ‎,٤4َ‏ > ؟ . ۔2 4,م ے۔ .] ِ » الشهيد يغفر له منذ أول قطرة تقطر من ةمه فى بيل الله ء وَيعَار من مذاب القبر »« . 51 _ وقال صلى الله عليه وسلم : «يان لم يكن الشهداء (1) من أمتى إلآ مَن قتل بالف فهم اذا قليل » 3 ثم قال صلى الله كاك. - 2 مر و ر ‎٢2‏ اش تتسم . ا يو تره و ي عليه وسلم : « القتيل شهيد ، وصاحب الهدم تمهيد . وَالبْطون ك 7 ‎.7٣‏ ‏شهيد ، والفريق هي ء ومن أكله التبع ويذ ، والسليم شهيد يعنى اللديغ _ وَصَاحِب الشل قهيد ء وومن مات ممرابطا فى ت 7: 7 5 : 77. الشل شهيد. ومر م ب مر % ث ا فى بيل ‎١‏ م شهيد ب وس ذكر الله تعال ياذا احل مصجعه نم مان فهو شهيد < والنفساء ، وَمَنْ مات عَل فراشه يريد أن تكون ملمة الله هي العليا وكلمة الزين كَقَوا السفن تهي » . ‎٦٣‏ ه ‎٢‏ ‏قال ابن حجر ا ختلف فى سبب تسمية الشهيد شهيدا . فقال النظر بن شميل لانه حي وكأن أرواحهم شاهدة اي حاضرة . وقال ابن الانبارى لن الله وملائكته (1) خ الشهيد ‎٠‏ الباب (14) فى عدة الشهداء 307 يشهدون له بالحنة . وقيل لانه يشهد عند خروج روحه ما اعد الله له من الكرامة. وقيل لانه شهد له بالأمان من النار . وقيل لانه لا يشهده عند موته الا ملانكة الرحمة . وقيل : لانه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لان الملانكة تشهد له بحسن الخاتمة . وقيل : لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره . وقيل : لأنه شاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة . وقيل لأن عليه علامة شاهدة بانه قد نجى . قال ابن حجر : وبعض هذه يختص بمن قتل فى سبيل الله . وبعضها يعم غره . وبعضها قد ينازع فيه . الخ . 8 - قوله : (المقتول دون ماله شهيد) يعنى فى الآخرة اذا كان القاتل اله على ذلك من أهل التو حيد . واما شهيد الدنيا والآخرة الذى لا يغسل بل يزمل فى ثيابه كما ورد فى الحديث فهو المقتول فى حرب الكفار أعنى المشركين . والشهادة المذكورة فى الحديث جائزة له . لا واجبة عليه . قال فى الضياء : (ومن خرج عليه اللصوص وهو لا يقدر على قتالهم ويغلب على ظنه أنه مقتول متى قاتل فانه لا يقاتل قال : وانما يقاتل اذا. طمع بالظفر الا أن يكون انما بنريدون قتله فانه يدفع عن نفسه جهده) .' وفيه قول : انه يقاتل فضيلة ولو لم يطمع انه يظفر . وقال أيضا : (ومن اراد سلب إنسان فله قتاله , أخذ قليلا أو كثرا ولو شسع نعله) . وقد قيل عن النبىث صلى الله عليه وسلم (القَنؤلَ دوت عماله شّهيٹ) وقال ۔ م ‎٥‏ , ے ه ۔ ,. ص 2. اد ‎.٨‏ ۔٬‏ 4 م ه . ‎.١‏ - ّ ايضا : رم كان نمسَافرأ فى طريق قَنَقِيَةَ اللصوص يَطلِبونَ سَلبة فان كان عنده ‎٤‏ نك 22 ] ده .ّ ح د 2 ۔ ريه ۔ى۔ ‎4١‏ اا نرسل كتتا:"“ ك انه لآ طاقة له بقتالهع وَإئما يريدون سلبه سلم . إ اراذوا نفسه كليُقَاتِل على كن حال وإن كان عميه دَيْر . وان كان ائمَا يريئونَ سلبه لم يقاتل . وان ارادوا النفس فلابد له ان يجاهد . الخ . 5 قوله :: (افضل الاعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر) ومثله ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله فى الامر بالمعروف وا لنهي عن المنكر حمث قال عن ابى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله اي الشهداء . .. - . ۔ رك ۔12۔ (؟ م م.. - ؟۔۔ د م.. . - ۔ د ح . اكرم عند الله نمالى ؟ قال : رَجُل قام ا واي جان فامر بالتوفي و تها ن المنكر تقتله عل ذلك ى نإن لم يقتله فإن القَنم ل يجري عليه بعد ذلك وإن عماش . 308 الباب (14) فى عدة الشهداء ][ ه مه و وعن الحسن البصرى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : (افضَل شهداء ائتي رجل قام ال امام جار كَأمَرَه بالمترزوي نهاه تمن المنكر فقتله قى ذلك . فليت الشهيه . ممنزنئه فى الجنة بن حمرة وجَمقر) . وعن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ريفسي القوم قوما لا امون الط . ويس القوم كوما ل يأمرون العزوف ول ينهون عن المنكر) . وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال : (مروا بالمعزنوفي والهوا عن المنكر قَإن ‎٠‏ دل لا قرب أَجَلا ولا يقطع رزقا» الخ . - 49 _ قوله : (الشهداء خمسة) ثم قال : (والشهيد فى سبيل الله) قال ابن حجر :: قال الطيبى يلزم منه حمل الشىء على نفسه . لان قوله خمسة خبر لمبتدا والمعدود بعده بيان له . وأجاب انه من باب قول الشماعر : . أنا[ و ‎١‏ لنجم وشعري شمري ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد فى سبيل الله المقتول فكأنه قال والمقتول ‎٠‏ ه ‎٠‏ - . : ث ۔۔4۔ ۔٠‏ 7 فعبر عنه بالشهيد ويؤيده قوله فى رواية جابر بن عتيك (الضهَداءَ سَنبعمة سِوَى ؟. ‎٤‏ ‏القنل فى سبيل الله) الخ . أي غير القتل فى سبيل الله فهو فى الدرجة الاولى . اقول ولا نفهم من قوله صلى الله عليه و ضلم : (والسهيد نى سمبل الله) الا المقتول . لان المراد أن الشهداء لا يقصرون على المقتولين فى سبيل الله . قوله : (المطعون) الخ . المطعون هو الذى يموت بالطاعون . والمبطون قيل : هو صاحب الاسهال . وقيل هو الذى يموت بمرض بطنه كاستسفاء ونحوه . وقيل هو صناحب (القولنج) . والفريق عو الذى يموت غرقا فى الماء . وصاحب الهدم : هو الذى يموت تحت الهدم . تال القرطبى : هذا والفريق اذا لم يغررا بانفسهما ولم يهملا النحرز . فان فرطا فى التحرز حتى اصابهما ذلك فهما عاصيان . 1 _ قوله: (ان لم يكن الشهداء من امتى الخ) لعله انما قيد (من امتى) لما ورد فى بعض الآثار ان تعدد اسباب الشهادة خصوصية لهذه الامة . ولم يكن فى الامم السابقة شهادة الا القتل فى سبيل الله خاصة : على ما ذكره بعض قومنا . الباب (14) فى عدة الشهداء 309 _ قوله ': (قال صلى الله عليه وسلم القتيل شهيد الخح) هذا الحديث فيه زيادة كثيرة على الحديث الاول كما هو ظاهر ه كيفية الجمع بينهما كما ذكره ابن حجر وهو انه صلى الله عليه وسلم اعلم بالاقل . ثم علم بزيادة على ذلك فذكرها فى وقت آخر . ولم يقصد الحصر فى شىء من ذلك . قال : وقد اجتمع له من الطرق الجيدة اكثر من عشرين خصلة الخ . فزاد على ما رواه المصنف رحمه الله (صاحب ذات الجنب قال : وهو مرض معروف يقال له الشوصة . والمقتول دون دينه أو دمه [و اهله أو مظلمته . ومن خرج فى سبيل الله فوقصه فرسه أو بمبره او مات على فراشه على اى حبيف شاء الله . والشريق والخارً عن دابته . ومن صبر فى الطاعون . ومن يتردى من رؤوس الجبال . ومن مات غريبا) . زاد العلقمى : الميت فى السجن وقد حبس ظلما . والميت وهو طالب للعلم . ومن تنقع عليه الصخرة . ومن قتل دون اخيه . ومن قتل دون جاره . والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر . ّ قال : والغيرة على زوجها كالمجاهد فى سبيل الله فلها أجر شهيد . قال : والميت عشقا . أقول : وفيه نظر على قواعد المذهب ولعل المراد اذا كان فى الحلال . قال ابن حجر بعد حكاية السهادة بالامور المتقدمة :' قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد بان جعلها تمحيصا لذنو بهم . وزيادة . فى اجورهم تبلفهم مراتب الشهداء . قلت والذى يظهر ان المذكورين ليسوا فى المرتبة سواء . ويدل عليه ما روى أي الجهاد أفضل ؟ فقال : من عقر جواده واهريق دمه . الى أن قال . رواية عن علي بن ابي طالب قال : كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد . غير آن الشهادة تتفاضل . الى ان قال . ويتحصل مما ذكره فى هذه الاحاديث ان الشهداء قسمان : شهيد الدنيا والآخرة وهو من يقتل فى حرب الكفار مقبلا غر مدبر . مخلصا . وشهيد فى الآخرة وهم من ذكر ى بمعنى انهم يعطون من جنس اجر الشهداء . ولا تجري عليهم احكامهم فى . الدنيا . الى آن قال . 310 الباب (14) فى عدة الشهداء يختصم الشهداء والمتوفون على الفرشن والذين يتوفون من الطاعون فيقول : انظروا الى جراحهم : فان اشبهت جراح المقتولين فانهم معهم ومنهم . فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم . قال : واذا تقرر ذلك فيكون اطلاق الشهداء على غير المقتول فى سبيل الله مجازا فيحنج به من يجيز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه . والمانع يجيب بأنه من عموم المحاز . الخ . قوله : (السليم شهيد يعنى اللديغ) قال فى الصحاح :: كأنهم تفاءلوا له بالسلامة ويقال أسلم لما به . قوله : (وصاحب السل) قال ابن حجر وهو بكسر المهملة وتشديد اللام . قوله : (ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هى العليا) الخ. هذا يشهد بالشهادة لكل مسلم كما تقدم من على . وذلك لان كل موف بدين ا لله بريد هذا ويتمناه كما هو معلوم . ‎.٠١ :٠ . ١‏ _ 34: كايا ‎١‏ ود ‎١‏ 311 فى فضل الشهادة (1) 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء سى اللر ي وسلم تال : « والذى تفي ميو لودذث أن أفا لى تقبيل الله فاقتل ثم أحيا ثم أقتل ى ثم أحيا ثمة أقتل » . | 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « والى نفي بيده لا كلم آحَذ فى ّ 7 7 ه ‎.٥0‏ ّ ؟ م 2 م / ح إ ۔ه ۔ ؟ .- م ب كيل الل _ والله م تن غله قى هيله _ إل اء امة وجرحه ينعب دما . اللؤن لون الذم والريح ريح المسنكِ « . 454 - ومن طريقه ايضا عنه عليه الصلاة والسلام قا ل : « متل المجاهر فى سبيل الله كَمَتل الصائم القائم الزى لا يفتر عمن صلات ولا ميامم(2) حَتيً يرجع . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى ‎٥ -‏ ,, ح,۔+4۔ے وكثے2 2 إ ‎٥‏ ۔ الله عليه وسلم : « أفضل الأعمال كلمة حقي قتل عليها صَاحبها عند سلطان جائر » . س ر . سر « ‏6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبي هريرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : « تَكفلَ الله للمجاهد فى بيلر الله س و برجه ن بنته ا اها في تهي الهو َشديق كيماته ج ربان يدخله الجنة آق ييزتةنراق ممشكنه الزى خرج منه مَع مَا نال من . أجر أو غنيمة » (3) . ‏(1) غ الشهداء ‎٠‏ ‏(2) خ عن الصلاة ولا عن الصيام ‎٠‏ ‏(ق) غ وغنيصسة . 312 الباب (15) فى فضل الشهادة 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : حَذتێى. عب الله ابن عمر قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قيلت فى سبيل الله صَابرًا محتسب مقبلا ع ندير ايكر اله عَتى حَطاياي ؟ قال : « تعم » . فلا أدب۔ الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قَئودي له فقال : كييف قت ؟ فأعاد قوله فقال : « تَحَم إلا الذين . كذلك قال لى جبريل عَلَي الملام » . َ 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « التول فى المعركة لا فسل ، قَإنَ دمه يعود مسْكا يؤم الْقِيَامَة » . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشهداء : « رَمَلْوهُمْ فى ثيابهم » اي لفوهم فيها من غير غسل . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبي هريرة قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : » لَؤل أن أشق على أمتى أحببت أن لا اتقلف عَن ترئيةر تفرج في شيل الله ولكن لا اج ما أحملكم عليه ، لا تدون ما تَحْملونَ عيه أ ويشق عليكم أن تَتَعَنفا يبغخدي «» . ‎٣ ٧٣‏ خ . 452 قوله : (والذى نفسى بيده لوددت الخ) فى هذا. الحديث زيادة فى البخارى عن ابى هريرة ٢يضا‏ لفظها رؤالزى تشيى _تيدو نؤلا ان رجالا من الؤثينين لا تطيب انفسهم أن يتَحَتَفوا عمى . ول آجذ ما آخيل عليما تحل عن تريئة تغزو ففى سبيل الله والذى نقي بيده الخ) . قال ابن حجر : ثم النكتة فى ايراد هذه الجملة عقيب تلك ارادة تسلية الخارجين فى الجهاد عن مرافقته لهم وكانه قال : الوجه الذى تيسرون له فيه من الباب (15) فى فضل الشهادة 313 الفضل ما أتمنى لاجنة أن اقتل۔ مرارا فمهما فاتكم من. مرافقتى والقعود ممى من الفضل يجمل لكم مثله او فوقه من فضل الجهاد . فراعى خواطر الجميع . وقد خرج ‎١‏ لنبىء صلى الله عليه وسلم فى بعضص المغازى وتخلف عنه المشار اليهم . وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم . الخ . قوله : (لوددت أن اقاتل فى سبيل الله فاقتل الخ) قال ابن حجر :: استشكل بعض الشراح صدور هذا التمنى من النبىء صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل . وأجاب ابن التين بان ذلك لعله كان قبل نزول قوله تمالى : ه واله عصم من النايس » (2) . وهو متعقب بان نزولها كان فى [وائل ما قدم المدينة . وهذا الحديث صرح أبو هر رة بأنه سمعه من النبىء صلى الله علبه وسلم 0 وانما قدم آبو هريرة فى وا نل سنة سبع من الهجرة . والذى يظهر فى الحواب أن تمنى الفضل والخير لا يستلزم الوقوع . فقد قال صلى الله عليه وسلم : (وددت ؤ أن مرسى صَبَرَ) كما سيأتى فى مكانه س وسياتى فى كتاب لاتمنى نظائر لذلك . وكأنه صلى الله عليه وسلم اراد المبالفة فى بيان فضل الجهاد و تحريض المسلمين عليه . الى أن قال . قال النووى : فى هذا الحديث الحض على حسن النية . وبيان شدة شفقة النبىء صلى الله عليه وسلم على امته . ورافته بهم واستحباب طلب القتل فى سبيل الله وجواز قول : (وددت حصول كذا من الخر) وان علم انه لا يحصل . وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة او ارجح او لدفع مفسدة . وفيه جواز تمنى ما يمتنع فى العادة . والسعى فى ازالة المكروه عن المسلمين . وفيه أن الجهاد على الكفاية اذ لو كان على الاعيان ما تخلف عنه احد . الخ . 3 - قوله : (لا أيكَذمم) بضم اوله وسكون الكاف وفتح اللام أى يجرح . ق له : (أحد) قال ابن ححر قيده فى رواية عن ابى هريرة بالسلم . قوله : (والله اعلم بمن يكلم فى سبيله) قال ابن حجر جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الاخلاص فى مثل هذا الثواب . (4) سورة الماندة . الآية 67 ‎٠‏ 314 الباب (15) فى فضل الشهادة قوله: وجرحه يثعب دما) أى يجرى . قال فى الصحاح : ثعب الماء ثمبا فجر . واللعب مسبل الماء فى الوادى _ ال أن قال _ و انعب الماء حرى فى الملعب . وا نثعب الدم من الانف الخ . فعلى هذا لمل الرواية وحرحه ينثعب دما . والله اعلم . وفى بعض روايات البخارى تكون يؤم القيامة كهَيتيها ياا طيتث تفجر دما . قوله_: (اللون لون الدم والريح ريح المسك) فى بعض الروايات عند قومنا عن . م و إ هه س, . 7 . ج. ش .۔ے “۔ ّ ح .۔4٥‏ ۔. _ ؟ ه,. . معاذ بن جبل (من جرح جرحا فى سيل الله او نكي نكبة فإنها تجري يوم القيامة امور مما عاتث : لونها الؤَعُقَرَان ريحها المئشث) . قال ‎١‏ بن ححر : وعرف بهذه ‎١‏ لزيادة ان الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد دل حاصلة لكل من جرح فى سبيل الله . ويحتمل ان يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله . لا ما يندمل فى الدنيا . فان أثر الجراحة وسيلان الدم يزول . ولا ينقى ذلك آن يكون له فضل فى الجملة . لكن الظاهر ان الذى يجىء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجحرحه كذلك . ويؤيده ما وقع عند ا.بن حبان فى حديث معاذ المذكور (عَلَئه طَابخ الشَهَداء) الى آن قال . قال العلماء : الحكمة فى بمثه كذلك ان يكون مصمه شاهد فضيلته ببذله نفسه فى طاعة الله تعالى . واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمانه وثيابه ولا يزال عنه الدم بخل ولا بغيره . ليجىء يوم القيامة كما ورصف النبىء صلى الله عليه وسلم الخ . 54 - قوله : (مثل المجاهد فى سبيل الله) المراد به من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . وكما ورد فى بعض الاحاديث وانه لا يكون فى سبيل الله الا من كان سبب قتاله طلب اعلاء كلمة الله فقط . بمعنى انه لو اضاف الى ذلك سببا من الاسباب [خل بذلك . واما لو حصل ضمنا لا قصدا. فانه لا يضر بذلك والله أعلم . قوله_:: (كمثل الصائم القائم الخ) شبه حال المجامد فى سبيل الله بحال الصائم القائم فى نيل الثواب فى كل حركة وسكون . لان المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فاجره مستمر . وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من . الباب (15) فى فضل الشهادة 315 ساعاته بغير ثواب لقوله تعالى : ه دلك أنهكه ل تصيبهم فتحا ولا تصب... الآيتين » (3) . 5 - قوله :: (أفضل الاعمال كلمة حق .. الحديث) ذكره اولا للاستدلال على آنه معدود من الشمهداء . و ثانيا للاستدلال على كثرة ثوابه وقد تقدم من قبل والله أعلم . 6 -_ قوله: (تكفل الله للمجاهد) فى بعض الروايات عند قومنا (توكل) وفى بعضها (ا نتدب) وفى بعضها (تنضمن) . قال ابن حجر : وذلك بمعنى واحد محصله تحقيق الوعد المذكور فى قوله تعالى : «;ان اللة أشترى من الي أنفه نفته واموالهم بن ل الْحنَة » (4) وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى . وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الله: سبحانه وتنمال بتفضيله بالثو ان بلفظ الضمان و نحوه بما حرت به عادة المخاطبين فيما نطمئن به نفوسهم . قوله_: (ولا يخرجه من بيته الا الجهاد) فيه نص على اشتراط خلوص النية فى الحهاد كما تقدم . قوله : (بان يدخله الجنة او يرده الى مسكنه الخ) لفظه فئ البخارى : (بأن قواه آن نيذخيله الجنة آؤ يجعمه سال مع ما نال من مجر او غنيمة وهو بحسب الظاهر ابين من عبارة المصنف رحمه الله .. فان عبارة المصنف ظاهرها يقتضى أنه لابد لكل مجاهد موصوف بما ذكره من الامرين وهما. دخول الجنة والرد الى مسكنه مع أنه مشكل . لانه من المعلوم أن من المجاهدين من لا يرجع الى مسكنه بل يموت اللهم الا ان يقال الرواية باو او هى بمعنى الواو ثم رايت فى بعض النسخ الرواية باو وهى الظاهر . قال ابن حجر :: والمراد يدخله الجنة ساعة موته كما ورد ان أرواح الشهداء تسرع فى الحَتّة . قال : و بهذا التقرير يندفع ايراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهداء (5) سورة التوبة . الآية 121 ا 122 ‎٠‏ 6) سورة التوبة . الاية 111 ‎٠‏ 316 الباب (15) فى فضل الشهادة والراجع سالما . لان حصول الاجر يستلزم دخول الجنة ويحصل الجواب بان المراد بدخول الجنة دخول خاص , انتهى . وجعل العطف فى قوله : (او يرجعه سالما) على رواية البخارى على قوله يتوفاه. اقوله : (مع ما نال من اجر او غنيمة) قال ابن حجر : آى مع اجر خالص ان لم يغنم شيثا او مع غنيمة خالصة معها اجر . وكانه سكت عن الاجر الثانى الذى مع الغنيمة لنقصه بالنسبة الى الاجر الذى بلا غنيمة . قال : والحاصل على هذا التاويل آن ظاهر هذا الحديث أنه اذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مرادا. . بل المراد او غنيمة ممها اجر انقص من أجر من لم يغنم . لان القواعد تقتضى أنه عند عدم الغنيمة افضل منه واتم اجرا عند وجودها . فالحديث صريح فى نفى الحرمان وليس صريحا فى نفى الجمع ‎.٠‏ ‏وقال الكرمانى : معنى الحديث أن المجاهد اما ان يستشهد اولا . والثانى لا ينفك من اجر او غنيمة مع امكان اجتماعهما فهى قضية مانعة الخلو لا الجمع . وقد قيل : الجواب على هذا الاشكال ان (او) بمعنى (الواو) وبه جزم ابن عبد البر والقرطبى ورجحها التوريشستى والتقدير باجر وغنيمة . وقد وقع كذلك فى رواية لمسلم . الى أن قال : فان كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بان (او) فى هذا الحديث بمعنى (الواو) كما هو مذعب نحاة الكوفيين۔ لكن فيه اشكال صعب لانه يقتضى من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الامرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك . فان كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة ث فما فر منه الذى ادعى أن (آو) بمعنى (الواو) وقع فى نظيره . لانه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير اجر . كما يلزم على انه بمعنى (الواو) ان كل غاز يجمع له بين الاجر والغنيمة معا . وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص مرفوعا (ما من غازية تغزو فى بيل الله يسيئون المنيعة إل تمَكَلوا تلقن أجرهم ين الآخرة ويبقى هه التل . قان ل يصِيبُوا تيمة ت لمه أجرهم. وهذا. يؤيد التاويل الاول وان الذى يغنم يرجع باجر لكنه انقص من اجر من لم يغنم . فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من اجر الغزو . فاذا قوبل اجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به باجر . الباب (15) فى فضل الشهادة 317 من لم يغنم مع اشتراكهما فى التعب والمشسقة كان اجر من نحنم دون اجر من لم يغنم وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الصحيح الآتى : (فَمتَا من مات ولم يأآكز هن اجره كَِتَا ...) الحديث . واستشىكل بعضهم نقص ثواب المجاعد باخذه الغنيمة وهو مخالف لما يدل عليه اكثر الاحاديث وقد اشتهر تمدح النبىء صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته . فلو كانت تنقص الاجر ما وقع التمدح بها . وايضا فان ذلك يستلزم ان يكون اجر اهل بدر انقص من اجر اهل احد مثلا مع ان اهل بدر افضل بالاتفاق الخ . فذكر اجوبة لم يرتضها . الى ان قال . وقال عياض : الوجه عندى اجراء الحديثين على ظاهرهما واستممالهما على وجههما ولم يجب على الاشكال المتعلق باهل بدر . وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لان الاجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشسقته اذ للمشقة دخول فى الاجر . وانما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم يعنى فلو كانت تنقص الاجر لما كان السلف الصالح يتبادرون عليها . فيمكن الجواب بأن [حدهما من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض . لان بعض الغنائم اول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين وهى مصلحة عظمى يغفر لها بعض النقص فى الاجر من وأما الجواب عمن اشتكل ذلك بحال اهل بدر فالذى ينبفى أن يكون التقابل بين كمال الاجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه اذا لم يفنم او يغزو فيغنم ففايته أن حال اهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها . او لا ينفى ذلك أن يكون حالهم هم افضل من حال غيرهم من جهة اخرى . ولم يرد فيهم نص انهم . لو لم يفنموا كان اجرهم بحال من غير زيادة . ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم وانهم افضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة اخرى . واما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد اذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الاجر لكل غاز . والمباح فى الاصل لا يستلزم الثواب بنفسه سي لكن ثمبت ان اخذ الفنيمة واستيلاءحا من الكفار يحصل الثواب مع ذلك . فمع صحة ثبوت الفضل فى اخذ 318 الباب (15) فى فضل الشهادة الفنيمة وصحة التمدح باخذها لا يلزم من ذلك ان كل نماز يحصل له من اجر غزواته نظير من لم يغنم شيئا البتة . قال ابن حجر : قلت والذى مثل باهل بدر اراد التهو يل والا فالامر على ما تقرر آخرا بانه لاا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة ۔ انقص أجرا مما لو لم تكن لهمم الغنيمة ان.يكونوا فى حال أخذهم الفنيمة مفضولين بالنسبة الى من بعدهم كمن شهد احدا لكونهم لم يفنموا. شيئا بل أجر البدرى فى الاصل اضعاف أجر من بعده. مثال ذلك أن نقول : لو فرض أن أجر البدرى بغير غنيمة ستمائة واجر الاحدى مثلا بغير غنيمة مائة . فاذا. نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمر كان للبدرى لكونه اخذ الغنيمة مائتان وهى ثلث الستمائة . فيكون اكثر اجرا من الاحدى . وانما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبىء صلى الله عليه وسلم فى قتال الكفار . وكانت مبدآ اشتهار الاسلام وقوة آهله . وكان لمن شهدها مشل اجر من شهد المغازى التى بعدها جميعا فصارت لا يوازيها شىء فى الفضل والله أعلم ى الى أن قال . وذكر بعض المتأخرين فى التعبير بثلثى الاجر فى حديث عبد الله بن عمر حكمة لطيفة بالغة . وذلك ان الله اعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتنان واخروية : فالدنيويتان السلامة والفنيمة . والاخروية دخول الجنة . فاذا! رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما اعد الله له وبقى له عند الله الثلث . وان رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا فى مقابلة ما فاته . وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد : اذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا . واما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا . قال : وغاية ما فيه عت ما يتعلق بالنصتين الدنيويتين اجرا بطريق المجاز . والله اعلم . الخ . 17 - قوله : (فقال نعم الا الدين الخ) يعنى لان روح المديان محبوسة لاجل حق الغير . وسمعت من بعض فقهاء قومنا بمصر ان النبىء صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى على من عليه الدين حتى يقضى عنه . لان المسلي على الميت شافع له . والنبىث صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته فلا يصلى على من علم انه محبوس فى حق الغير . قال ولكن كانت عادته فى اول الامر اذا حضر جنازة سأل : هل على الباب (15) فى فضل الشهادة 319 صاحبها دبين أو لا؟ فان لم يكن عليه دين صلى عليه . وان كان عليه دين أمر بقضائه أولا ثم صلى عليه . وان لم يكن عنده ما يقضى به ما عليه من الدين امر من يصلى عليه . ثم لا فتح الله عليه صار يقضى من عنده عمن لم يخلف ما يقضى به ما عليه ثم يصلى عليه . والله اعلم . والذى يدل أيضا على أن الديان محبوس لاجل حق الغير ما ذكروه فى تقسسير قوله تعالى : « وَعَن الأعراف رجال » (5) حيت قالوا : (وقيل قوم تداينوا دينا من غير اسراف) كما فى العقيدة (6) . وذكر فى السؤالات تلك الاقوال وخطا غالبها . الل أن قال . (وقيل قوم عليهم دين من غمعر اسراف) . هذا حسن لانه من الفارمين . وفيه خبر عن رسول الله صلى الله علبه وسلم . وقال فيه آبو عبد الله محمد بن محبوب (يقر بما عليه وليس عليه شىء ان لم يحد الوفاء) والله يعلم صحة ذلك من قبله . انتهي . 8 _ (7) قوله : (المقذول فى المعركة) أى فى معركة حرب الكفار أى المشركين . واما قتيل معركة غيرهم وقتيل اللصوص ونحو ذلك ففيه خلاف والمذعب انه يغسل . قال فى الإيضاح بعد أن ذكر آن كل ميت من أهل الاسلام يغسل الا الشهيد ما نصه :: والسهداء هم الذين يقتلون فى الحرب وليس كل مقتول ظلما شهيدا وان كان قد خالقنا فى ذلك كثير من مخالفينا ممن زعم أن كل مقتول ظلما شهيد ى حتى ذكروا آن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شيء فقتله شهيد والشهيد حددنا من قنل فى الحرب . الخ . الظاهر أن المراد بالك مهيد عنده الشهيد الخاص و هو شهيد الدنيا والآخرة وهو الذى يزمل فى ثيابه ولا يغسل . فلا ينافى ما تقدم من تعدد الشهداء فى الحديث لان المراد به ما يعم شهداء الآخرة أيضا . وان كان يحب غغسلهم والله أعلم. (7) سورة الاعراف 0 الآية 46 ‎٠‏ (8) يعنى كتاب عقيدة العزابة للشيخ عمرو بن جميع ‎٠‏ ‏(9) رواه الجماعة ‎٠‏ 320 الباب (15) فى فضل الشهادة قال فى الايضاح نقلا عن المشارقة : وان حمل من المعركة وفيه رمق الحياة حتى مات من بعد فانه يفسل . الى أن قال . وفى أثر أصحابنا النفوسيين أن المجروح اذا مات فى يومه ذلك لا يفسل ولا يتيمم له 4. ولا يظن أنهم الحقوا النفساء بالجروح لانها مذكورة من اصناف الشهداء فى حديث النبىء صلى الله عليه وسلم . الخ . قوله: (لا يفسل) يعني ما لم يكن جنبا . قال فى الايضاح م وان كان الشهيد حنبا فانه يفسز آ ررى أن النبىء صلى الله عليه وسلم رأى شهيدا على يدي الملائكة يغسلو نه بالماء فسأل أهل بينه فاخبره انه سمع هيعة القتال فى حال مجامعته فحمل سلاحه فخرج مبادرا الى القتال فقتل فقيل انه حنظلة بن عامر الانصارى س والله أعلم . 459 _ قو له : (زملوهم فى ثيابهم) قال فى الايضاح : والذى ينزع من الشهيد اذا مات البرنوس ما لم تكن عليه العمامة اى على البرنوس والقرق والنعلان والخفان والخاتم . فهذا مذكور نى اثر أصحابنا من آهل المشرق . الخ . اقول والتقييد فى الحديث بقوله : (فى ثيابهم) يشعر بذلك . والله اعلم . 0 - قوله : (لولا ان اشق على امتى الخ) قال ابن حجر : ورواية الباب تفسر المراد بالمشسقة وهى ان نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التامب لمجزهم عن آلة السفر من ركوب وغيره وتعذر وجوده عند النبىء صلى الله عليه وسلم . وصرح بذلك فى رواية همام ولفظه (وَككن لا أجد معة قََحينهم؛ ولا يجدون سَعة فَيَتَبَمُونى ولا تطيب انفسهم ان قعدوا بمدي . الخ» . 7 ‎١‏ لبا ب ‎١‏ لسادس عشر فى الخيل 1 - آبو غبيدة قال : بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه .؟. ¡,۔>۔ ۔ه٥.۔‏ ؟2 - 4 ك“ > ؟ب۔ ے۔ حي ؟ ۔ ‎4.٤ ) ٠‏ وسلم آنه سايق بين الخيل التى ضمت من الحفياء كان أمذها ننية الوداع ء وساق بية الل التى تم تضْمرمن الثنية إل مشجدر بنى زرق . وقد بلغتى آن )1( عبد الله بن. عر كان ممن سبق (2) بها. 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبي سعيد الخدري آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَل رجلا على قري تحتيقرفى سيل الم فوجده باغ فى السوق فتسأل عمن رسول اللثه صلى الة علئه وسلم فقال : « لا تَبْتَعه ولا تع فى صَدَكَتِت فإن العانه فى صَدَقَتِه كالكلب العائد فى قيه » . . . . ..۔ . .. ا : 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال . . م 7 7 م۔م. م م, 4 ه س , 5. رسول الله صل ا لله عَليه وَسَلم : « الخيل لرجلر اجر . لرجل ستر: ث۔مح س : - 7 عه . و سص م ّ وعلى رَجُل وز ى فاما التى هئ له أجا فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال لها فى مزج أو رَؤضَة، فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج. و الروضة كان لسنا ولو آنه قط ييلها ذك انتن قفا أو شركين كانت آنازها وإزواثها حَسََاتر له ، ولو أنها مرت بنهر فشرب منه ولم ترذ أن تشرب منه كان نهديك حَسَتَاِ فهى له اجو وَرَجُل ربطها تعني وَنعففً ولم يني حَق الله فى رقابها وَلا فى ظهورها قه له سِنر٬وَرجل‏ رَبَطهَا فغرآ وَرِيَاء وَنِوَاء لأهل الإسلام فهى على ذلك وزط» . قال الر بيع أطال لها إذا ز بطها بحبل فى مرج (:) خ عن ‎٠‏ ‏)2( خ.سنابق ‎٠‏ : 322 الباب (16) فى الغيل فاطال لها حتى تتمكن من الرعى . ناستنت آي مر حت تجري٬ولم‏ ينس حق الله (3) أي لم يترك حق الله٬ونواء‏ لأهل الإسلام اي عداوة لأهل الإسلام . ‎٦٧ ٧٨٣‏ « 1 - قوله : (سابق بين الخيل التى ضمرت) يعنى بضم الضاد وكسر الميم المشددة مبنيا للمفعول ويجوز فيه اضمرت ايضا . قال فى الصحاح : الضمر والضّشر مثل العشر والعشر الهزال وقلة اللحم واضمرته انا وضمرته تضميرا - الى ان قال _ وتضمير الفرس [يضا ان تعلفه حتى يسمن ثم ترده الى القوت وذلك فى أربعين يوما وهذه المدة تسمى (المضمار) . والموضع الذى تضمر فيه الخيل ايضا مضمار . الخ . وقال ابن حجر : فى رواية البخارى بالهمزة : قوله : (أضمرت) بضم اوله . وقوله : (لم تضمر) بسكون الضاد المعجمة والمراد به ان تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتفشى بالجلال حتى تحمى فتعرق . فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري الخ . وكلام الصحاح ابين لبيان تلك المدة . والله اعلم .. ' قال ابن حجر : وفى الحديث مشروعية المسابقة وانه ليس من المبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهى دائرة بين الاستحباب والاباحة . بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبى : لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام . وكذا الترامي بالسهام واستعمال الاسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب ‎٠‏ ‏(3) قوله ولم ينس حق الله هذه الكلمة فى بيان الصنف الساقط من الحديث فانه صلى الله عليه وسلم قسم الغيل الى ثلالة اصناف المذكور منها فى العديث صنفان وسقط بيان الصنف الثالث وهو التى تكون له سترا ووقع اسقاطه ايضا فى بعض طرق البخارى فيحتمل ان الراوى اسقطه اختصارا او انه سقط من ايدى النساخ وهو الاظلهر لان المصنف قد فسر بعض الكلمات الواقعة فيه ومن البعيد ان يفسر شيئا لم يذكر فى العديث . والله اعلم . ثلم ظفرنا بالساقط فى نسغة القطب فالحقناه بالاصل كما ترى ‎٠‏ الباب (16) فى الغيل 323 -- ...- ___ ___ اا :. وفيه جواز اضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدة للغزو . وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . وفيه نسبة الفعل الى الامر به لان قوله (قد سابق) اى امر واباح .: قال ابن حجر : تنبيه : لم يتعرض فى هذا الحديث للمراهنة على ذلك : لكن ترجم الترمذى له ۔ الى أن قال عن ا بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الحَيل ورَاعمنَ . ) .وقد اجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض . لكن قصرها مالك والشافعي على الخف وا لحافر والنصل .. و٫رخصه‏ بعض العلماء بالخيل . وأاحازه عطاء فى كل شيغ_. واتفقوا على جوازها بعوض بشرط ان يكون من غير المتسابقين كالامامم حيث لا تكون له معهم فرس . وحوز الجمهور آن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين . وكذا اذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار وهو ان يخرج كل منهما سبقا فمن غلب اخذ السبقين فاتفقوا على منعه . ومنهم من شرطه فى المحلل أن يكون لا يتحقق السبق . الى ان قال ۔ وفيه جواز مماملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها فى نغير الحاجة كالاحاعة و الاجراء . الخ ‎٠‏ ‏قوله _: (من الحفياء) قال ابن حجر : بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد . مكان خارج المدينة من حهة الغرب . ويجوز القصر وحكى ‎١‏ لعازمى تقد يم الياء التحتانية على الفاء . الخ . قوله_: (وكان امدها من ثنية الوداع) الرواية فى البخارى (وكانَ أمذكما تنيَة االوَداع) زاد بعده فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة اميال او سبعة . قال ابن حجر : امد : غاية (قَطَالَ عَنَيُهمْ الأمَد) (1) الخ فذكر فى بعض الروايات أن المسافة التئن بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة اميال . قال : وهو اختلاف )1( سورة الحدبد . الآية 16 ‎٠‏ 324 الباب (16) فى الغيل قو له : (من الثنية الى مسجد بنى زريق) زاد فى البخارى بعده (فكم بين ذلك ؟ قال ميل او نحوه) . قال ابن حجر : فى بقية هذا الحديث فوائد وفيه جواز اضافة الممسحد ال قوم مخصرصبن . ال ان قال . . وفيه تنزيل الخلق منازلهم لانه صلى الله عليه وسلم ماير بعين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لاتعب غير المضمر . انتهى . قوله: (وقد بلغنا ان عيد الله بن عمر كان ممن سابق بها) فى بمض الروايات قال ابن عمر ::: (كنت ممن اجرى فوثب لى فرسى جدارا) وفى بعضها (فسبقت الناس فطفف بى الفرس مسجد بنى زريق ) أى جاوز بى المسجد الذى كان هو الفاية . واصل التطفيف مجاوزة الحد . ' 2 - قوله : (ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حمل رجلا الخ) قال ابن حجر وقد استشكل ذكر عمر مم ما فيه من اذاعة عمل ‎١‏ لبر . وكتما نه ارجح ؟ واجيب أنه تمارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعى فرجح الثا نى فعمل به الى ان قال . ِ والظاهر ان محل رححان الكتمان انما هو قبل الفعل وعنده . وآما بعد وقوعه فلعل الذى اعطيه اذاع ذلك فانتفى الكتمان الى ان قال . ويحتمل ان يكون محل ترجح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الاعلان الحجب والرياء اما اذا آمن من ذلك كعمر فلا . انتهى . وانما اتى بهذا لان الرواية عندهم (سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول حملت على فرس) . قوله_:: (على فرس عتيق) قال ابن حجر : والعتيق الكريم الفائق من كل شىء. الى ان قال . وأهدى تميم الدارى له فرسا سابقا يقال له (الورد) فاعطاه عمر فحمل عليه عمر فى سبيل الله فوجده يباع الحديث فعرف بها تسميته واصله . الخ . ق له :: (فى سبيل الله) قال ‎١‏ بن حجر ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به اذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه . الباب (16) فى الغيل 325 وقيل بلغ الى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه وهو مفتقر الى ثبوت ذلك . ويدل على انه تمليك قوله (العاند فى هبته) ولو كان حبسا لقال (فى حبسه او وقفه) _ الى ان قال _ فلا حجة فيه لمن اجاز بيع الموقوف اذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له . انتهى . قو له : (لا تبتمه ولا تعد فى صدقتك) قال ا.بن حجر سمى الشراء عمودا فى الصدقة لان العادة جرت بالمسامحة من البائع فى مثل ذلك للمشترى فاطلق على القدر الذى يسامح به رجوعا . قوله : (فان العائد فى صدقته الخ) قال ‎١‏ بن حجر حمل الجمهور هذا ا لنمى نى ‎٠‏ صورة الشراء على التننزيه ت وحمله قوم على التحريم . قال القرطبى وغيره ومو ظامر . ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما اشبهها الا ما اذا رده اليه الميراث مثلا . الخ . 7 ويدل على مقاله ما ذكره صاحب الايضاح منان رحلا تصدق علىامه بجارية فماتت آمه فاتى النبىء صلى الله عليه وسلم يساله فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : (قَدَ وقع أجرك عمق الله , وَرَة الله عنيك جَاريتّف) . وقيل : ان رجلا من الانصار تصدق على [مه بقطعة ثم ماتت أمه فسأل النبىء صلى الله عليه وسلم . فقال : (ؤقمذ وقع لجو ق اله وزد اللة عتيق قشتنق الغ, . ‎٠ ٠‏ وقال بعضهم يخص من عموم حديث عمر رضى الله عنه فى النهى عن الرجوع التى لم تقبض . والتى ردها الميراث الى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك . وأما ما عدا ذلك كالفنى يثيب الفقر ونحوه من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء . قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . والله اعلم .. " قوله : (كالكلب العائد فى قيئه) قال ابن حجر زاد أبو داود فى آخره قال همام : قال قتادة ولا اعلم القىء الا حراما . الخ . وفى حديث آخر عند البخارى : متل السو الذرى يرجع فى يهبته حَالْعَلب يزج فى قنێثه) . 6. الباب (16) فى الغيل قال ابن حجرا: لا ينبغى لنا معشر المؤمنين ان نتصف بصفة ذميمة يشىابهنا فيها اخس الحيوانات فئ اخس أحوالها . ولعل هذا. ابلغ فئ الزجز عن ذلك وادل عنى التحريم مما لو قال مثلا (لا تعودوا فى الهبة) . والى القول بتحريم الرجو ع فى الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء الا هبة الوالد لولده جمعا نين هذا.:الحديث وبين حديث النعمان الماضى :. الخ . واراد بحديث النان ما روى انه قال : اعطانى ابى عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله علبه وسلم فأتى رسول الله صلى .الله عليه وسلم فقال: انى اعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فامرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت ستائر ونيك ئر مَا ؟ قال : لا . قال :: (فاتقّرا الله وَاعَيلا بن وُلَادكُم) قال فرجع فرد عطيته . 3 _ قوله :: (الخيل لرجل أجر ول جل ستر وعلى رجل وزر) الرواية فى البخارى (الحخيل لئلائةلرَجُل اج الخ» . قال ا بن. حجر.: وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال : اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن. يكون مطلوبا او مباحا او ممنوعا فيدخل فى المطلوب الواجب والمندوب . ويدخل فى الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض بمضهم بان المباح لم يذكر فى الحديث لان القسم الثانى يتخيل فيه ذلك . وقد جاء مقيدا . -5. ۔%٠‏ ۔ 4 ., : بقوله (وكم نس عَقَ الله فيها) فيلنحق بالمندوب . . : » قال : والسر فيه , انه صلى الله عليه وسلم غالبا انما يعتنى بذكر ما فيه حض آو تمنح وما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو . ويمكن أن يقال : القسم الثانى هو فى الاصل المباح الا انه ارتقى الى الندب بالقصد بخلاف القسم الاول فانه من ابتدانه مطلوب . والله أعلم . انتهى . وقال فى مخل آخر ووجه الحصر فى الثلاثة أن الذى يقتنى الخيل اما [ن يقتنيها للركوب أو للتجارة وكل منهما اما ان يقترن به فعل طاعة الله ..وهو الاول . آو بمعصية وهو الاخير . أو يتجرد عن ذلك وهو الثانى . انتهى . . قوله : (فى مرج او روضة) قال ابن حجر شك من الراوى . : والمؤج موضع الكلا واكثر ما يطلق فى الموضع المطمئن والروضة اكثر ما يطلق فى الموضع المرتفع الخ س والمرج بسكون الراء . الباب (16) فى الغيل 327 قوله : (فما اصابت فى طيلها) قال ابن حجر بكسر الطاء المهملة وفتح التحنانية بعدها لام هو الحبل الذى تربط به ويطول لها لترعى ويقال لها طول بالواو المفتوحة ايضا . الخ . قوله :: (فاستنت) أى مرحت بنشاط . وقال الجوهرى هو ان يرفع يديه و يطرحهما معا . وقال غيره : أن يلح فى عدوه مقبلا أو مدبرا . وفى المثل (استنت الفصال حتى القرعى) (1) مثل يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه الخ . كذا من ابن حجر . والذى فى الصحاح واستن الفرس 77 وفى الغال . الخ . ‎:٠‏ قوله_:: (شرفا آو شرفين) فى الصحاح الشرف الملو والمكان العالى . قوله : (كانت آثارها وارواثها حسنات له) وفى حديث آخر عند البخارى (من أتت قَرَسَا فى سبيل الله إيمانا بالله تصديقا يتمم فَإِة مَبعمه وَرَبه ورؤمه وبون فى ميزانه يوم القِيَامة) قال ابن حجر يريد ثواب ذلك لا ان الارواث بعينها توزن . وفيه ان العامل يؤجر بنيته كما يؤجر العامل . وانه لا باس بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . الخ . قوله_: (لم برد ان تشرب) الرواية فى البخارى (وَلم ثرذ) بالواد ‎.٠‏ ,, وقال ابن حجر : فيه أن الانسان يؤجر على التفاصيل التى تقع فى فبل الطامة اذا قصد اصلها وان لم يقصد تلك التفاصيل . وقد تاوله بعض الشراح فقال ابن المنير : انما اجر لان ذلك وقت لا ينتفع بشر بها فيه فيغتم صاحبه بذلك فيؤجر . وقيل ان المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير اذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر وكل ذلك عدول عن القصد . انتهى . قوله : (تنفنيا) قال ابن حجر بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة ثم تحتانية أى استفناء عن الناس تقول تفنيت بما رزقنى الله تفنيا وتفانيت تفانينا (1) القرعى جمع قرع من القرع وهو بتر يصيب الفصلان يسقط وبرها . انتهى من اللسان ‎٠‏ .328 . الباب (16) فى الغيل .. : واستفنيت استغناء كلها بمعنى الخ . أقول ومته قوله صلى الله عليه وسلم : أ(ليسن منا من لم يتغن بالقرآن) آى لم نستغن به كما تقدم فى اول الكتاب . قوله : (وتعففا) قال ابن حجر أى عن السؤال والمعنى انه يطلب بنتاجها او بما يحصل من أجرتها لمن يركبها او نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن النيم . الع .. " ": 7 قوله_: (ولم ينس حق الله فى رقابها) قال ا.بن حجر :. قيل المراد حسن ملكها وتمهد شبعها وريها والشفقة عليها فى الركوب . وانما خص رقابها بالذكر لانها تستعار كثيرا فى الحقوق اللازمة . ومنه قوله تمالى :. ه فتَحُريؤ رَقَبْةم» وهذا جواب من لم يوجب الزكاة فى الخيل وهو قول الجمهور ‎٩‏ 2 .. .. وقيل : المراد بالحق أطراق فحلها والحمل عليها فى سبيل الله . وهو قول الحسن والشعبى ومجاهد . وقيل : المراذ بالحى الزكاة هو قول حماد وابى حنيفة وخالفه صاحباه وفقهاء الامصار . قال أبو عمر لا اعلم احدا سبقه الى ذلك . انتهى . قوله : (فخرأ) أى تماظما , وقوله :: (رياء) اى اظهار الطاعة والباطن: بخلاف ذلك قوله : (وزواء لامل الاسلام) قال ابن حجر بكسر النون والمد هو مصدرا تقول نوات العدو مناواة ونواة . واصله من ناء اذا نهض . ويستعمل فى المعاداة . قال ت: الخليل ناوات الرجل ناعضته بالعداوة . : وحكى عياض عن الداودى الشارح أنه وقع عنده ونوى بفتح النون والقصر قال : ولا يصح ذلك الى ان قال _ والظاهر أن الواو فى قوله ورياء ونواء بمعنى (أو) لان هذه الاشياء قد تفترق فى الاشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته . وفى هذا الحديث بيان ان الخيل انما تكون فى نواصيما الخير والبرعة اذا كان اتخاذها فى الطاعة أو فنى الامور المباحة والا فمى منمومة , ا نتمى . 329 الباب السابع عشر جامع الفزو قفى سبيل الله .. 4 ن آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « أيزث أن أقاتِلَ الناس حمى . يموتوا لا الة الآ الله قإذا قالوها عصموا متى دمَاءَهُم وَاَموَانهم الآ بعَقها » . وفي رواية أخرى : « اكم وَأَموَالكم عَلَيكُم حَرَام» . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » مَنْ حَمَل عَلَّتا التنلاخ فلين منا » قال الر بيع : قال أبو عبيدة : يريد من حمله ألى أرض العدو . . او _ الربيع من امي ابوي أنصاري تال ز سمحت ولالا صلى الله عليه وسلم يقول : « عدوة فى سبيل الله او زو خه خير مما طلعت عَلَيه الشمس » . ‎١‏ - 17 - أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن آبي قتادة قال حَرَجُتَا ّ ۔ ‎.2٥‏ ., 2 ] ¡ 2¡.. مع ر سول ) لله صلى الله عليه و سلم عَا م حنين فلما | التقينا كا ت للممششلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشيركِينَ قد تملا ترتجلا منن. المسلمين قال فاسْتَدَرت له حتى أتيته من خلفه وَمَتربته بالتَنيفِ على حبل عاتقه حتى قطعت الدرع قال كأتبلَ علي وضممنى صة وجدت منها ريح الموت تم آذركه الموت فازسكني ثم مديت فرسمت رسدلر الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَن قتل قتيلا له عليه بيتة فله شلبكة » قال فقمت فقلت من يشهد لي ؟ فجلست 4 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ‎:٢‏ فقمت فة فقلت من يشهد لي ؟ ثم قال الثالثة فقمت فقال رسول: الله : » مالك ي أيا قتادَة ؟ » فقصصت عليه ‎١‏ لتصة “فقال رجل" من ‎١‏ لقوم 330 الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله صَدَ يا رسول الله وسلبه عندي فارضِه منةفقال آبو بكر الصديق لا الل لا يعمد ال لتدوين اسود (1) الله يقاتل عَن الله وَرَسُوله تمليك سَلب“! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق فأعُطه رايّاة » قال آبو قادة فاعطانيه فبعت الدرع وابتعت منها مخرفا فى بني سلمة وأنه لأول مال تأثلته فى الإسلام . قال الربيع المخرف : .بستان من نخل وتأثلته : اكتسيته . 8 - أبو عبيدة قال : سمعت عن أنس بن مالك قال حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لإلى خيبر فآتَاهَا ليلا وكا نَراةا أتى توا ليلا لم كة متى يصبع فاصبَي فخرجت يهوة (2) باجيو وَمكاتليم فلما رَأؤ%4 قالوا مَحَمد الله والختييسش . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أكبر خربت حَيِبَر4إنا اا نَرَلنَا بساحة قومرفساءَ صَبَاح المندرين » . 9 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : صَلَ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَرَ ينا (3) بهية من النم (4) فلما أنصرف تناول قرإدة من دبر ا لبعير فقال :« مما يللي من عَنَائْمكَم مَا يزن هزه إلا الحمسن وَهُو تمردؤد فيكم » وغزوة ذات السلاسل مذكورة فى باب التيمم وغزوة ذي أنمار مذكورة فى باب الثياب { وغزوة آبى عبيدة بن الجراح مذكورة فى باب الطعام . 70 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال خَرَجُتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَام خيبر وَكم تَغْنم؛ دبا وَ لا فضة إلا الاموال والمتاع" فاهدًى 7 من بنتى الكيب يقال له رفاعة بن زيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غُلَامً أسَوَد يقال لهه )1( خ اسد ‎٠‏ ‏(ع) خ اليهود ‎٠‏ ‏() خ وبقر بنسا ‎٠‏ ‏(4) خ الفنيصمه ‎٠‏ الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 531 مدعم فو جه رسول ا لله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى ث ر2 ص )7 . . - إذا كنا بها بينما مدعم يحط رحال )5( رسول الله صلى الله عليه َ م 4. .+ > ك وسلم ياذ جَاءَ سهم غرب فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا ل“ الجنة ه فقال ‎١‏ لنبىء ص الله عليه وسلم : » لا.ؤَالزى ز نفسى يده ,ان ال لشمُلَة . : م. ۔ه۔ >ه.۔ ح. + ‎,2٥‏ ح م ‎2٨‏ ے۔ 4 ۔)٥,‏ > الق أخذها من المغانم يوم حَيبر لم تصنبها المقاسم لتشمل عَليه تار؟» فلما سيع الناس ذلك جاء رجل بشراك آو شِراكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : » شراك أو راكان م النار » . ‎٢ ٦٣‏ } 84 _ (3) قوله : (امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله) ذكروا فنى كنب قو منا آنه وردت الاحاديث فى ذلك زائدا بعضها على بعض . . ففى حديث أبى هردرة الاقتصار على قول : ( اله إلآ الله) وفى حديثه من وجه آخر (حتى يشهدوا أت لا إله إل الله ؤآن محمد رَسول الله) . وفى حديث ابن عمر زيادة (َإقام الصلاة وإيتاء الأَكاة) . وفى حديث أنس : (قَإِدَا صلوا وَ .: تقبلوا اكلوا ذبِيحتَنًا) . قال العلقمي قال القرطبي وغيره : اما الاول فقاله فى حال قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد . :... ; وأما الثانى فقاله فى حال قتال اهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد و يححدون نبوءته عمو ما أو خصوصا . . . واما الثالث ففيه الاشارة الى آن من دخل الاسلام وشهد بالتوحيد و بالنبوة ولم يعمل بالطاعات فان حكمهم ان يقاتلوا حتى يذعنوا لذلك ‎٠‏ | واقتصر فى الاول على قول (لا اله الا الله) ولم يذكر الرسالة وهى مرادة كما تقول قرأت الحمد تريد السورة كلها . الخ . ث. والحاصل أن قول : (لا اله الا الله) صار علما على الجمل الثلاث لان الانسان لا يخرج من الشرك وتجرى عليه أحكام الموحدين حتى يأتى بالجمل الثلاث كما هو مملوم . والله أعلم . 7 (ة) خ دعل ‎٠‏ 1. ..... (6) رواه اصحاب السنن من طريق ابى هريرة وعبد الله بن عمر وانس بن مالك ‎٠‏ . 332 . الباب (17) جامع الغزو فى.سبيل الله قوله : ([مرت) آي أمرنى الله لانه من المعلوم انه لا يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله . قال العلقمى وقياسه فى الصحابى اذا قال : (أمرت) فالمعلوم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل ان يريد امرنى صحابى آخر لانهم من حيث انهم مجتهدون لا يحتجون (1) بأمر مجتهد آخر . الخ . قوله : (ان أقاتل) الاصل بان أقاتل لان امر يتعدى الى مفعولين . ثانيهما بحرف الحر لكنه يحوز حذف الحار فيصل الفعل بنفسه كما قال : (أمرتك الخير) . قوله : (حتى يقولوا لا اله الا الله) قال الفاكهانى وهذا يضمف القول بو جوب معرفة الله تعالى بالبراهين القطتبة والا لم يكن مؤمنا وهو غير مذعب السلف وائمة الهدى الذين أقام الله تعالى بهم الدين . الخ . قو له : (فقد عصموا منى دماءعم واموالهم الخ) عصموا هنا بممنى منعوا . والعصمة المنع والحفظ . يقال اعتصمت بالله اذا امتنعت بلطفه من المعصية ء وعصم يعصم عصما بالفتح . والعصام رباط القربة وسيرها الذى تحمل به قاله الحوهمرى . قوله : (الا بحقها) قد جاء هذا الحق مصرحا به فى حديث آخر . وهو قوله عليه السلام بعد السؤال عن حقها زنى بعد احصان . وارتداد بعد ايمان . وقتل النفس ظلما وعدوانا ‎٠‏ : قوله : (دماؤكم واموالكم عليكم حرام) تقدم الكلام عليه فى كتاب الحج من رواية غيرنا وهو حديث طؤيل فليراجع (2) . 5 قوله : (من حمل علينا السلاح فليس منا) أى ليس بولى لنا وليس من اخلاقنا كما ذكره صاحب المقيدة رحمه الله فى مثله . وليس المراد أنه خرج منن ملة الاسلام لانه لا يقال ذلك الا فيمن فعل كبيرة الشرك . وكذلك تاوله قومنا ايضا :قال الملقمى . قوله : (فليس منا) أى على طريقتنا . واطلق اللفظ مع احتمال ارادة انه ليس على الملة للمبالغة فى الزجر والتخويف . انتمى . (1) فى نسغة ولا يعتاجون لامر مجتهد آخر ‎.٠‏ . (2) انظر الحديث رقم 419 وما بغده ‎١ ٠‏ الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 333 قوله :: ( قال ابو عبيدة يريد من حمله الى ارض العدو) ولعل هذا تفسير المراد وان كان بعيدا من ظاهر اللفظ وانما جعل حاملا للسلاح على المسلمين لانه اذا حمله الى ارض العدو استعانوا به على المسلمين فلما كان هو السبب فى ذلك صح جعله حاملا للسلاح على المسلمين . والله اعلم . ويحتمل أن يكون انما فسره بذلك لان المراد بحمل السلاح على المسلمين ابعاده عنهم . فعلى هذا تكون (على) بمعنى (عن) على طريقة الكوفيين فى نيابة الحروف بمضها عن بعض ، والله اعلم . وكلاهما بعيد من ظاهر اللفظ وحمله شراح الحديث عند قومنا على ظاهره . قال ابن حجر : المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من ادخال الرعب عليهم . لا من حمله لحراستهم مثلا فانه يحمله لهم لا عليهم . انتهى . أقول : وهذا الاخير بعيد التوهم فلا معنى لنفيه . والله [علم . 6 - قوله_: (غدوة فى سبيل الله او روحة) قال ابن حجر : الغفدوة بالفتح المرة الواحدة من الفدو وهو الخروج فى أى وقت كان من اول المنهار الى انتصافه . والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج فى اى وقت كان من زوال الشمس الى غروبها . انتهى . وقوله : (فى سبيل الله) أى الجهاد . قوله : (خير مما طلعت عليه الشسمس) فى بعض روايات البخارى خير من الدنيا وما فِيهَا , ومؤداهما واحد . : قال ابن حجر فى قوله : (خير من الدنيا وما فيها)قال ابن دقيق العيد :: يحتمل وجهين احدهما ان يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له فى النفس لكون الدنيا محسوسة فى النفس . مستعظمة فى الطباع فلذلك وقعصت المفاضلة بها . والا فمن المعلوم ان جميع ما فى الدنيا لا يساوى ذرة مما فى الجنة . والثانى : أن المراد ان القدر من الثواب الذى يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لانفقها فى طاعة الله تعالى . فان قلت : يؤيد هذا. الثانى ما رواه ابن المبارلك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال : بَمَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَيمً فيه عَبهً الله بن رَوَاعَة 4 .... الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله تار لسه الصلاة مع التىء صل الله عَلَيه وَسَلَمَ , فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم : (والذى نقي يدم لو انفقت ما فى الأرض ما ادْرَممت ض عَذونهم. والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم امر الجهاد وان من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كانه حصل له اعظم قدر من جميع ما فى الدنيا . فكيف بمن حصل فيها اعلى الدرجات . والنكتة فى ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل الى سبب من [سباب الدنيا فنبه هذا المتاخر ان هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما فى الدنيا انتمى . ..... 17 - قوله :: (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) قال ابن حجر : بفتح الجيم وسكون الواو أى حركة فيها اختلاط . الخ . قوله : (فرآايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) قال ابن حجر :: لم اقف على اسميهما . وقوله : (علا) أى ظهر . قال : فى رواية الليث التى بعدها نظرت راى جرم المتيمين يقين رَجلا م التركي وآحَر ين اْشنركِين يَخَْئه) بفتح اوله وسكون الخاء وكسر المثناة أى يريد أن ياخذه على غرة . قال : وتبين من هذه الرواية آن الضمير فى قوله : (فضربته من وراثه) لهذا الثانى الذى كان يريد أن يختل المسلم . انتهى . , اقول : وهذا بعند من ظاهر هذه الرواية . فان المتبادر منها أن المضروب هو الذى علا رجلا من المسلمين . والله اعلم . قوله:: (على حبل عاتقه) قال ابن حجر : حبل العاتق عصبه . والعاتق موضع الرداء من المنكب (فقطعت الدرع) اى التى كان لابسها . قوله: (وجدت منها ريح الموت) آى من شدتها . وأشعر ذلك أن هذا. المشرك كان شديد القوة جدا . قوله_: (فارسلنى) اى اطلقنى . قوله :: (مضيت) قبله فى رواية البخارى زيادة ولفظها (قَأسَلَنى قَلَحقت عمر ابن الخطاب فقلت : ما بال النّايى ؟ قال.: مر الله. ثم رَجَعُوا فجلس النّى؛ صلى الله عليه وسلم فقال : مَن مل قتيل . الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 335 .قوله_: (من قتل قتيلا له غلامه سنة نله سلبه) قال ابن حجر ::: السلب بقتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. وعن احمد لا تدخل الدابة . وعن الضسافمى يختص باداة الحرب . الخ . فذكر ان مذهب الجمهور أن القاتل يستحق السلب سواء قال امير الجيش قبل ذلك (من قتل قتيلا فله سلبه) او لم يقل ذلك . الى ان قال . وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل الا أن شرط له الامام ذلك . وعن مالك يخير الامام بين أن يعطى القاتل السلب او يخمسه . الى أن قال . وعن مكحول والثورى يخمس مطلقا ث وقد حكى عن السافعى ايضا . وتمسكوا بعموم قوله تعالى : ه رراملَمُوا أتيا قمتم من عَى فأن يله خمسه » (1) ولم يستثن شيثا . واحنج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : (مَن قَعَلَ قتيلا قله سَدبه فانه خصص ذلك العموم . الخ . : قوله : (فقلت من يشهد لي) زاد فى بعض روايات البخارى (فَلَم أر أحد يَشمَه يي) . قوله : (فقال رجل) قال ابن حجر : ذكر الواقدي ان اسمه اسود بن خزاعى . وفيه نظر . لان فى الرواية الصحيحة ان الذى آخذ السلب قريشى . واستدل به على دخول من لا يسهم له فى عموم قوله : (من قتل قتيلا) . وعن الشافعى فى قول وبه قال مالك : انه لا يستحق السلب الا من استحق السهم . الخ . فذكر أن الاول هو الاصح . ثم قال :: واستدل به على أن السلب للقاتل فى كل حال . وقال أبو ثور وابن المنذر يستحقه ولو كان المقتول منهزما . وقال احمد : لا يستحقه الا بالمبارزة . وعن :3«دةي :: اذا التقى الزحفان فلا سلب ۔ واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذى [ثخنه بالقتل دون من وقف عليه . قال كما سيأتى فى قصة ابن مسعود مع آبى جهل فى غزوة بدر . (1) سوره الانفال 0 الآية ‎٠ ٩1‏ 336 الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة . وبه قال أبو ثور. وابن المنذر . وقال الجمهور شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة . واتفقوا على انه لا يقبل قول من ادعى السلب الا ببينة تشهد له بانه قتله. والحجة فيه قوله فى هذا الحديث : (له عليه بينة) فمفهومه أنه اذا لم تكن له بينة لا يقبل . وسياق ابى قتادة يشهد بذلك . وعن الاوزاعى يقبل قوله بغير بينة لان النبىء اعطاه لابى قتادة بغير بينة . وفيه نظر . لانه وقع فى مغازى الواقدى أن آوس بن خولان شهد لابى قتادة . وعلى تقدير ان لا يصح فيحمل على ان النبىء صلى الله عليه وسلم علم انه القاتل بطريق من الطرق ث وابعد من قال من المالكية ان المراد بالبينة هنا الذى أقر له أن السلب عنده فهو شاهده الشاهد الثانى وحود المسلوب فانه بمنزلة الشاهد على انه قتله ;:ولذلك جعل لو ثا فى باب القسامة . وقيل انما استحقه آبو قتادة باقرار الذى بده وهذا ضعيف . لان الاقرار انما يفيد اذا أكان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤخذ باقراره والمال هنا منسوب لجميع الجيش .. ونقل ابن عطية عن اكثر الفقهاء : ان البينة هنا شاهد واحد يكتفى به انتهى . قوله : (فارضه منه) فى بعض الروايات ( فارضه منى) . قو له : (لا يعمد احد الى أسد من اسد الله) أى لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الى رجل كانه اسد فى الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فياخذ حقه ويعطيه بغير طيبة من نفسه) . قوله : (فيعطيك سلبه) أى سلب قتيله فاضافه اليه باعتبار انه ملكه . قوله:: (صدق) قال ابن حجر : اى القائل (فاعطه) بصيغة الامر للذى اعترف بأن السلب عنده ‎٠.‏ ‏قوله_: (فبعث الدرع) قال ابن حجر : ذكر الواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب ابن ابى بلنمة وأن اللمن كان سبع أوراق . الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 337 قوله ::: (مخرفا) قال ابن حجر : بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء اى بستانا سمى بذلك لانه يخترف منه التمر أى يجتنى . الى أن قال . وذكر الواقدى أن البستان المذكور كان يقال له (الوديين) . قوله: (فى بني سلممة) قال ابن حجر : بكسر اللام بطن من الانصار وهم قوم أبى قخنادة . قوله _: (تناثلته) قال ابن حجر : بمثناة ثم مثلثة آى آصلته . واثلة كل شىء أصله . وفى رواية ابن اسحق (أول ما اعتقدته) اى ما جعلته عقدة . والاصل فيه من العقد . لان من ملك شيئا عقد عليه .. : . 48 قوله: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر) يعنى فى بقية المحرم سنة سبع بعد أن رجع من الحديبية فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة الى ان فتحها فى صفر . وهمى بمعجمة وتحنانية وموحدة بوزن جعفر . وهى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام . قال ابن حجر : وذكر البكرى [نها سميت باسم رجل من العماليق نزلها . قوله ::: (فأتاها ليلا) قال ابن حجر : أى قرب منها . وذكر ابن اسحق أنه نزل بواد يقال له (الرجيع) بينهم وبين غطفان لثشلا : يمدوهم وكانوا حلفاءهم قال : فبلفتى أن غطفان تجهزوا وقصدوا خيبرا فسمعوا حسا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم فى ذراريهم فرجعوا وآقاموا وخذلوا أمل حيبر . قوله : (لم يفر) من الاغارة . وفى بعض الروايات عند قومنا (لم يقر بهم) . قوله_:خرجت يهود) فى بعض الروايات (الى مزارعهم) . قوله : (بمساحيهم) بمهملتين جمع مسحاة . قال ابن حجر : هى من آلات الحرث . أقول : والمتعارف الآن انها من آلات الحفر .: قوله _:: (ومكاتلهم) قال ابن حجر : جمع مكتل وهى القفة الكبيرة التى فيهما التراب وغيره . 338 الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله قال ‎١‏ بن ححر وحكى الوراقتدى : ان امل خيبر سمعوا قصده لهم فكا نوا يخر حون فى كل يوم مسلحين مستعدبن فلا يرون أحدا . حتى اذا كان الليلة النى قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة . ولم يصح لهم ديك . وخرجوا بالساحى طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين . قوله : (قالوا محمد والله والخميس) المراد بالخميس الجيش 0 وفى بعض الروايات بمده كَتَجَتوا ران الحصن تَحَصَنوا به . قوله : (خربت خيبر) زاد قبله فى بعض الروايات (كَرَقح يكه وَقَالَ الله أخبر خربت عحَيِبَرَ) قال ابن حجر : قال السهيلي : يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل لانه صلى الله عليه وسلم ه راى آلة الهدم مع أن لفظ المسحاة من سحو ت اذا قتثشرت اخذ منه أن مدينتهم ستخرب . قال ابن حجر : ويحتمل ان يكون قال خربت خيبر عن طريق الوحى . الخ . 9 - (7) (الربيع عن عبادة بن الصامت قال ::: صَقّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَرَ بنا بي منَ أنتم قنا ائَرَفَ تناول قرادة من دبر البعير فقال : رمَا يحل لي من غُنَائمكم ما يزن مذو إلا الخمس وَهَو مزدوة فِيكمم). وغزوة ذات السلاسل مذكورة فنى باب التيمم . ونمزوة ذى أنمار مذكورة فى باب الثياب . وغزوة أبى عبيدة بن الجراح مذكورة فى باب الطعام . 0 - قوله : (خرجنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر الخ) الرواية فى البخارى (افْتَتَحْنًا عَيِبَرَ قلم تَمْتَم الخ) ورواية المصنف رحمه الله هي رواية الموطأ ‎٠‏ واعترض بأن آبا هر برة لم يخرج مع النبى. صلى الله عليه وسلم ال خيبر وانما قدم بعد خروجهم ث وقدم عليهم خيبر بعد ان فتحت . قال ابن مسعود ويؤيده حديث عنبسة ابن سعد عن أبى هريرة قال : ر تبت ‎١‏ لبى صلى الله عليه وسلم بيتر بَعُدَما قَتَحُوهَا) . قال : ولا يشك احد ان آبا هريرة حضر قسمة الغنائم فالغرض من الحديث قصة مدعم فى غلول المملة . )7( الحديث رواه ايضا احمد والنسائي وابن ماجه ‎٠‏ الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 339 قوله: (الا الاموال والمتاع) فى رواية البخارى (إئَنا عمَنئتا البقر الإبل واع وَالحَوَانط) ورواية الموطا إل الأتواَ والتيات دَالتَاع) . قال ابن حجر : ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالا . وقد نقل ثعلب عن ابن الاعرابى عن المفضل الضبى قال :: المال عند الصرب الصامت والناطق : فالصامت الذب والفضة والجوهر . والناطق البعير والبقر والشساة . فاذا. قلت عن حضرى يكثر ماله فالمراد الصامت . واذا قلت عن بدوى فالمراد الناطق . الى أن قال . فالذى يظهر آن المال ما له قيمة . لكن يغلب على قوم تخصيصه بشىء كما حكاه المفضل . فتحمل الاموال على المواشى والحوائط النى ذكرت فى رواية الباب . ولا يراد به النقود لانه نفاها [ولا . انتهى . قوله :: (من بنى الضبيب) قال ابن حجر : بضم اوله بصيغة التصغير . وذكر أن هذه رواية مسلم وفى رواية البخارى راحه 1 الضاب) قال ابن ححر : بكسر الضاد المعحمة وموحدتين الاولى خفيفة بينهما الف بلفظ جمع الضب . الخ . قوله : (رفاعة بن زيد) قال ابن حجز : قال الواقدى ::' كان رفاعة وفد على وعقد له على قومه . . قوله : (مدععم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة . قوله : (فوحهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الل وادى القرى) وذلك انه صلى الله عليه وسلم فتح وادى القرى بعدما فتح خيبر قبل رجوعه الى المدينة فى جمادى الاخيرة بعدما آقام بها آربعا يحاصرهم ويقال اكثر من ذلك . قوله ) بينما مدعم بحط رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم) قال ا بن ححر : زاد البيمقي فى الرواية المذكورة رود اسَتَقبََتاً يهود بالوضي وَلَم يكن عى تَمْبنة» . قوله ‎:٠‏ (سهم غرب) الرواية فى البخارى : هه عابرا . قال ابن ححر : بعين مهملة بوزن الفاعل أى لا يدرى من رمى به . وقيل : هو الحائد عن قصده (8) . (8) وغرب . بفتح المعجمة وسكون الراء وفتحها بمعنى عابر ايضا لا يدرى من رمى به ‎٠‏ 340 الباب (17) جامع الغزو فى سبيل الله قوله : (لتشتعل عليه نارا) قال ابن حجر : يحتمل ان يكون ذلك حقيقة. بان تصير الشسملة نفسها نارا فيعذنب بها . ويحتمل أن يكرن المراد أنها سيب لعذاب النار . وكذا القول فى الشمراك الآتى ذكره . قو له :. (فجاء رجل) قال ا بن حجر : لم أقف على اسمه . قوله : (شراك أو شراكين) قال ا بن ححر ‎:٠‏ بكسر المعجمة وتخفيف الراء مير النعل على ظهر القدم . وفى الحديث تمظيم أمر ‎١‏ لفلول . وقد مر شرح ذلك . الى أن قال . كان على نمل النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال النبىء صلى الله عليه وسلم هو فى النار فى عباءة غغلها . الى أن قال . لما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد . فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : حد إنتى رايته فى النا فى بدم تملها ة عباتتر . وذكر البيهقي فى روايته آنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل وادى القرى حتى فتحها: . وبلغ ذلك اهل تيما فصالحوه . ‎٠‏ وفى الحديث قبول الامام الهدية فان كانت لامر مختص به فى نفسه لو انه كان غير وال فله التصرف فيها بما آراد . والا فلا يتصرف فيها الا للمسلمين . وعلى هذا التفصيل يحمل حديث (هدايا الامراء غفلول) فيخص من اخذها واستبد بهما . وخالف فى ذلك بعض الحنفية فقال : له الاستبداد مطلقا . بدليل انه لو ردها على مهديها لجاز فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها . وفى هذا الاحتجاج نظر لا يخفى . الخ . كتاب الجنائز 343 الباب الثامن عشر 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم : » عَليكُم بهزو ‎١‏ لتيَا ب ا لبيض م ه ح, > ‎٥‏ ر ۔ے.۔ےح۔4 , , ۔,۔٥>,حه.‏ ح, ح رر .م, دم ۔ر > م هد البستوها أحياءَكم ؤ كفينوا۔فيها موتاكم فإ نها خر ثيَابكم ولا تكمفنوهم ِ - ۔ ۔ ‎٥>‏ ك ‎٢‏ 7131 و۔ ي 2 مم 7 7 فى حرير ولا مع شىء من الذهب لأنهما مَعَرَمَانِ عنى رجال أمي 71. لنستائها « . 2 - ومن طريقه آيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال : « المقتول فى المعركة لا يُقَسَلَ قَإنَ دَمَه يعوة يوم القيامة مشكأ » (1) قال ابن عباس الكفن من ر آس المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميت مات بحضرته « كَفئُوة فى ثؤبيه » فاضافهما اليه . ح و ۔ 7 ُ ه ر ۔ 3 - ومن طريق ابن عباس قال : دقع البى صلى الله عليه ِ . حے . . 2 . ۔.۔ے ‎٠‏ 7 فى كفن ابنته أمم كلثوم خمسة نواب. 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها . > ۔ إ و ‎٨‏ , 1 إ 7 , 7 مإ ث ص م م س _ ص؛“٬و‏ قالت : كضّنَ رسول الله صلى الله عملته وَسَلَم فى ثلائة أتوابر يي سَحوليةر ليس فيها قميص ولا عمامة". قال الر بيع : السحولية ثياب من موضع يسمى سحولا وهو موضع بأرض اليمن . 5 - أبو عبيدة قال بلغنا عن محمد بن سيرين قال : قال أأ عطية الانصارية دَحَل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنه فقال : « أغَسِلْتَها تَلثا ا حَسًُ أو اكَتَرَ من ذَلِكَ إن (1) قوله يعود يوم القيامة مسكا فى بعض النسخ تقديم مسكا على يوم ‎٠‏ 344 الباب (18) فى الكفن والغسل ۔ ‎١- .2 ٠2‏ -2 ؟. 2(-۔]> و 0( +- » ] . ؤ. ا ايتن ذلك بما ويدر واجغلن فى الآخرة (2) شيئا من كافور فإذا كرت فاتى » فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه وقال : « أشعز نها ,ايتاه» قال الر بيع الحقو الازار . وقوله أشعر نها اياه آي تقينها اياه (3) . , | ]]. ۔ ‎٥‏ ]. م ى و 6 - ومن طريق ابن عباس قال : لاينبغي آن تحبس جيفة سلم ين ظهَرَا تي آهله . وقال صلى الله عليه وسلم : « ا غسلو ‎١‏ ‏مقوتاكم» فوجب غسل الميت على من حضره لقوله صلى الله عليه ونل. ! 0‘ 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت فامر يتفريقي شعر ر أيها عند غتلها . والله أعلم . + ‏ه‎ ٧٣ ‏قال ابن حجر : الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان . قال‎ . ‏ابن منبه وجماعة : الكسر أفصح . وقيل : بالكسر للنعش وبالفقتح للميت‎ . ‏وقالوا. : لا يقال نمش الا اذا كان عليه الميت 8 انتهى‎ 1 - (4) قوله : (عليكم بهذه الثياب البيض الخ) استدل به فى الايضاح على أن ثياب الكتان الطاهرة الحديدة اولى . وكأنه رحمه الله صح عنده أن الاشارة فى قوله : (بهذه الثياب) الى ثياب كنان طاهرة جديدة او لان الاصل فى الثياب ان تكون من الكتان . والاصل فى الاشياء الطهارة وكونها جديدة . والا فظامر الحديث انما يدل على البياض فقط , والله اعلم . ولم يستدل فى القواعد بهذا الحديث الا على بياض الثياب مع سقوط لفظ الاشارة حيث قال : والمستحب فى لون الكفن البياض . لقوله صلى الله عليه (2) خ الاخية ‎٠‏ () قوله تقينها بمثناة فوقية فقاق فمثناة تحتية فنون أى اجعلنه لها وفاء . والمعتى اجملنه تحت الثياب فوق الجسد فيكون وفاء لها عما فوقه ‎٠‏ (4) روا٥‏ ايضا الشافمى واحمد واصحاب السنن الا النسائى ‎٠‏ الباب (18) فى الكفن والفسل 345 وسلم : (عَليكه بالتياب البيض البسّوها اياكم وكقمئوا بهَا مو تَاحمُ) وأما جنسه فالكتنان والقطن وكل ملبوس جائز لباسه فى حال الحياة . الخ .. وقال فى الإيضاح : ويستحب للرجل أن يكفن فى .ثو بيها اللذين كان يصلى وقيل كفن أبو بكر فى ممصرتين كان يلبسهما خليقتين س فقال لهم اغسلوهما ثم كفنونى فيهما فان الاحياء احق بالجديد . الخ . ) 2 - قوله : (المقتول فى المعركة لا يفسل) تقدم الكلام عليه فى باب فضل الشهداء (1( . قوله : (الكفن من رأس المال اى قبل الدين والوصية . قال فى الايضاح : وغلط من زعم أنه من ثلث المال واستدل بهذا الحديث ثم قال : وان لم يكن للميت مال فليؤخذ ورثته بكفنه كما يرثونه لان ذلك حق عليهم واحب فى حياته وبعمد مماته الا الازواج والكلالة اذ لم يكو نوا من العصبة . الخ . فان لم يكن له ولى تلزمه نفقته فكفنه على بيت مال المسلمين . قال فى القواعد : فان لم يكن فكفنه على كافة المسلمين . وقال فى الايضاح : وان لم يكن من اوليائه أحد فعلى من حضره ان يكفنه ولو لم يجدوا كفنه الا بجميع أموالهم . وان اشهدوا غلى أنفسهم انهم ياخذون قيمة كفنهم من مال الهالك فانهم يدركونه .. وان لم يشهدوا على ذلك فليس لهم أن ياخذوها من مال الهالك بغير راى الورثة . وأما فيما بينهم وبين الله فجائز لهم ان ياخذوا . الخ . أقول : ولمل هذا _ والله اعلم _ اذا لم يكن للميت مال حاضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (كَفِنوه فى تَوببيم) فاضافهما اليه كما تقدم وكفنوه فيهما بغير رأى الورثة لان الظاهر أنهم غير حاضرين س والله اعلم . 3 - (5) قوله : (دفع النبىء صلى الله عليه وسلم فى كفن ابنته ام كلثوم خمسة [ثواب) قال فى القواعد : واختلف فى كفن المرأة فزعم بعضهم أن اكثر (1) انظر رقم 458 ‎٠‏ (5) الحديث تفرد به المصنف بهذا الوصف ولاحمد وابى داوود مثل هذا الحديث بالمعنى ‎٠‏ 346 الباب (18) فى الكفن والفسل على وسطها يجمع بها ثيابها . وقيل يجزى درع وخمار ولفافة تدرج فيها . و يحجزى فى كفن الصبى ثوب واحد ازار وخرقة . والله أعلم . انتمى . ودرع المرأة قميصها . والخمار : قال فى القاموس بالكسر ‎٠‏ النصيف وكل ما ستر شيثا فهو خمار (8) . 4 -_ (7) قوله ::: (ليس فيها قميص ولا عمامة) يعنى أنه صلى الله عليه وسلم ادرج فيها ادراجا . وكذلك عمر رضى الله عنه كفن فى ثلانة اثواب فكان احب الاكفان للرجل ما كفن فيه النبىء صلى الله عليه وسلم . قال ابن حجر : واختلف فيما اذا شح بعض الورثة فى الثانى والثالث ۔ والمرجح انه لا يلتفت اليه . الخ . قوله : (من موضع يسمى سحولا) يعنى فهى منسوبة اليه . وفى الصحاح السحل يعنى بسكون الحاء الثوب الابيض من الكرسف (8) . ال أن قال . وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية كرسف ‎٤-‏ , ويقال سحول يعنى بفتح السين موضع باليمن وهى تنسب اليه . الخ . وذكر فى الايضاح رواية اخرى انه صلى الله عليه وسلم كفن فى مو بين صحاريين من ثياب عمان . والله أعلم . 5 - قوله : (عن ام عطية الانصارية) أن محمد بن سيرين روى عنها ذلك بالبصرة كما يدل عليه بمض الروايات عند قومنا قال : جاءت أم عطية امرأة من (6) قال الشارح : الاثواب هى : الحقو ث والدرع والغمار والملحفة واللفافة كما جاء فى حديث احمد وابى داوود ‎٠‏ (7) روا٥‏ ايضا الجماعة عن هشام بن عروة ‎٠‏ ‏)8( الكرسف بضم الكاف والسين 0 القطن ‎٠١‏ واحده كرسفه ‎٠‏ الباب (18) فى الكفن والفقسل 347 نساء الانصار ‎١‏ للانتى بابعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه . وذكر ابن حجر أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين . وذكر ايضا آن اسمها نسيبة بنون ومهملة ومو حدة والمشهور فيها بالتصغير وقيل بفتح أوله ء` الخ. قوله : (حين توفيت ابنته) قال ابن حجر : لم تقع فى شىء من روايات البخارى مسماة . والمشهور أنها زينت زوج ابى العاص بن الر بيع - الى أن قال - وهمى اكبر بنات النبىء صلى الله عليه وسلم وكانت وفاتها فيما حكاه الطبرى اول سنة ثمان . الخ ۔ قو له :: (اغغسلنها) قال ابن حجر : قال ابن بزيزة : استدل به على و جوب غسل الليت . وهو مبنى على أن قوله فيما بعد (ان رأيتن ذلك) هل يرجع ال النسل ؟ او الى العدد ؟ والثانى ارجح فثبت المدعى . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله (ثلاثا) ليس للوجوب على المشسهتور من مذاهب العلماء .. فيتوقف الاستدلال به على تجو يز ارادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ,: لان قوله : (ثلاثا) غير مستقل بنفسه فلابد ان تكون داخلة تحت صيفة الامر انتهى . قو له : (ثلانا أو خمسما) قال ابن ححر : فى رواية البغارى اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا و ([و) هنا للترتيب لا للتخيير . قال النووى :: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتجن الى زيادة فخمسا . وحاصله أن الايتار مطلوب . والثلاثة مستحبة فان حصل الانقاء بها لم يشرع ما فوقها والا زيد وترا حتى يحصل الانقاء . والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن . انتهى ‎.٠‏ وذكر فى القواعد : الخلاف فى ذلك حبث قال : واختلف اهل العلم فى : بعضهم فيه الا الانقاء و التنظيف . وان الواحدة تحزى . والله أعلم . اننهى . 348 الباب (18) فى الكفن والفسل وهذا هو الذى جزم به او ‎١‏ حمث قال ه: و يستحب ان يفسل ثلاثا والواحدة تجزى . وقال ابن العربى : فى قوله أور خمسىا اشارة الى أن المشروع هو الايتار لانه نقلهن من الثلاث الى الخمس وسكت عن الاربع . انتهى . واذا غسل ثلاثا فالملستحب ان تكون اولاهن بماء قراح . والثانية بماء وسدر . والثالثة بماء وكافور ما لم يكن محرما فانه حينئذ يغسل بماء وسدر فقط ولا يمس طيبا كما هو معلوم . قوله : (أو اكثر من ذلك) قال ابن حجر : بكسر الكاف لانه خطاب للمؤنث . الخ . وفى بعض روايات البخارى (ثلاثا او خمسا او سبعا) . وذكر ابن حجر أن قوله (او سبعا) يحتمل أن يكون تفسيرا لقوله فى الرواية الاخرى ([و اكثر من ذلك) قال : وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع . وقال ابن عمد المر : إ أعلم احدا قال بمحاوزة السبع , ال أن قال . وقال الماوردى : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن المنذر : بلفنى أن حسد المليمت يستر خى بالماء فلا احب الزيادة على ذلك . انتهى . قوله : (ان رايتن ذلك) قال ابن حجر : معناه التفويض الى اجتهادهمن بحسب الحاجة لا التشهى . وقال ابن المنذر : انما فوض الرأى البمن بالشرط المذكور وهو الايتار . وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله (ان رايتن) ان يرجع الى الاعداد المذكورة . ويحتمل ان يكون معناه : ان رايتن أن تفعلن ذلك والا فالانقاء يكنى انتمى . قو له :: (بماء وسدر) قال ابن حجر : قال ابن العربى : هذا اصل فى حواز التطهر بالماء المضاف اذا لم يسلب الماء الاطلاق . انتهى . قوله: (واجعلن فى الاخيرة شيئا من كافور) قال ابن حجر ::: وظاهره جمل الكافور فى الماء وبه قال الجمهور . الباب (18) فى الكفن والغسل 349 وقال النخمى : قيل الحكمة فى الكافور فى الحنوط . أى بعد انتهاء الفسمل . والتحقيق فيها انها فيه مع كونه يطيب رائحة الموضع لاجل من يحضر من الملانكة . وقال غيرهم : ان فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية فى تصليب بدن الميت . وطرد الهوام عنه . وردع ما يتحلل من الفضلات . ومنع اسراع الفساد اليه وهو اقوى الاراييج الطيبة فى ذلك . وهذا هو السر فى جعله فى الاخيرة اذ لو كان فى الاولى مثلا لاذعبه الماء . ه هل يقو م المسك مثلا مقام الكافور ان نظر ال محر د النطييمب ؟ نعم والا فلا ,. وقد بقال اذا عدم الكافور قام غره مما يقوم مقامه ولو بخاصة واحدة مثلا انتمى . قوله_: (فأذننى) أى [علمننى . قو له : (فاعطانا حقوه) قال ابن ححر : بفتح المهملة و يحوز كسرها ومى لفة هذيل بعدها قاف ساكنة . والمراد به هنا الازار كما وقم مفسرا فى آخر منه الرواية . والحقو فى الاصل معقد الازار واطلق على الازار مجازا الخ . فذكر ان فى بمض الروايات بلفظ فنزع من حقوه ازاره . و الحقو فى هذا على حقيقته . قوله :: (آشعر نها اياه) آى (تقينها اياه) الذى فى ابن حجر أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى بل حسدها « الخ . وذكر البخارى فى معنى الاشعار قولين : . احدهما للحسن : وهو أن الخرقة الخامسة يشىد بها الفخذان والوركان تحت الدرع . الثا نى لابن سر يبن وقيل لغيره : وهو أن معنى (اشعر نها) الففنها فيه . قال ابن حجر : وهو ظاهر اللفظ لان الاشعار لما يلى الحسد من الثياب الخ . والله اعلم . بحقيقة الحال لكن ليس لنا عدول عما ثبت عند الربيع رحمه الله . 6 - (9) قوله : (بن ظهران أهله) هكذا فيما رأيناه من النسخ بنون بمد الف بوزن فعلان . والذى فى كتب اللغة (ظهرانى [هله) بياء ساكنة بعد النون تثنية ظهران وبغير نون تثنية ظهر . (9) العديث رواه ايضا ابو داوود وعند احمد والترمنى بمعناه 4 والعديث. الثانى مما تفرد به المصنف وقد اخرج ابن ماجه بمعناه من طريق ضعيف عن عبد الله بن عمر ‎٠‏ 350 الباب (15) فى الكفن والغسل قال فى الصحاح : ويقال هو نازل بين ظهريهم وظهرانيهم بفتح النون 0 ولا تقل ظهرانيهم الخ . يعنى بكسر النون والمراد فى وسطهم وفى معظمهم كما يسعر بذلك كلام القاموس . وقال الزبيدى : اى بينهم . قال فى غريب الحديث :: أقام فلان بين أظهر قومه وظهرانيهم . واقحام الاظهر مو جمع ظهر على معنى اقامته فيهم على سبيل الاستظهار نهم والاستناد اليهم . وأما ظهرانيهم فقد زيدت فيه الف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد كقولهم فى الرجل الميون نفسانى وهى نسبة الى النفس بمعنى العين . الى ان قال . وكان معنى التثنية ان ظهرا منهم قدامه وآخر وراءه فهو مكنوف من جانبيه . هذا أصله ثم استعمل فى الاقامة بين القوم مطلقا وان لم يكن مكنوفا س انتهى . قوله : (فوجب غسل الميت) بمعنى الا من استثنى وهو المقتول فى معركة حرب الكفار الا خلافا شاذا روى عن الحسن وسعيد بن المسيب قال : يفسل لان كل ميت يجنب أى يمكن أن تصدر منه الجنابة قبل ذلك فيغسل احتياطا .. واختلفوا فى قتيل اللصوص والصحيح أنه يغسل . قال فى القواعد : واختلف فى المجدور ومن كان فى معناه فقيل : يصب عليه الماء اذا خيف ان ينهمر لحمه . وقيل بل يتيمم له وهذا احب الى ثم قال بعد ذلك . وفى اثر اصحابنا من اهل المغرب أن الميت اذا لم ينقطع بلله او كان مفتوح الفم او العينين [و تعلقت به قرادة منجوسة لا يمكن نزعها . وبالجملة كل ما يمنمه من الفسل فى حياته فانه يتيمم له . والله أعلم . انتهى . اقول : قياس الميت على الحى فى هذا يقتضى انه يغسل ما أمكن غسله ويتيمم ا ل بكن تله وحثت ومع هذا التاويل فعدم النسل مستبعد جدا فانه يقنضى ان من كان به قرح اد جرح يتيم له آت ل يقسل آذا مات وآر انطح بلله . وقبة تامل لصسوم الاسر بغسل الموتى فى غير الشهيد لكن لا حظ للنظر مع وجود الاثر س والله اعلم ۔ 7 - (10) قوله : (فأمر بتفريق شعر راسها عند غسلها) ذكر فى البخارى (10) الحديث تفرد به المصنف ولم اجده عند غيره . عن السالمى ‎.٠‏ الباب (18) فى الكفن والفسل 351 انه يفسل ويجعل ثلاثة قرون آى ظفاثر . قال ابن حجر : ناصيتها وقرنيها . أى جانبى راسها . الى ان قال . وزاد ثم القيناها خلفها . ثم قال :: واستدل به على ظفر شعر الميت خلافا لمن منعه . قال ابن القاسم لا اعرف الظفر بل يلف 0 وعن الاورزاعى والحنفية يرسل شعر المرآة خلفها وعلى وحههما مفرقا الخ . فليراجع ما حكمه عندنا بعد التفريق . والله اعلم . 352 الباب التاسع عشر 8 - آبو عبيدة عن جا بر بن ز يد عن ا بن عباس عن النبىء صلى الله عليه و سلم قال : « أؤل بالصلاة على الميت أقضل ا لقؤمِ 9 عه. , ك م _ ورعا وأنهم فى ذكر اللد » . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن ز يد عن آبى هريرة آن النبىء صلى الله عليه وسلم نعى للنايں النجاثق فى اليوم الزى مات فيه فخر ج بهم لى ا لمضلى فصمهم )1( وكبر از بع تكبر ‎١‏ ن . 480 _ أبو عبيدة عن جا بر عن عائشة رضى الله عنها قالت:قاع سو ل الله صَن النه علي وَسَلم دَاتَ يؤم (2) فلبس نيابه ثم قام فأمرت جاريتي ريرة تقيه. قبته عَتتى جاء اى (3) التتبع قوق فوقفت بقربه ما شاء الله أن يمقت تَاتصَترق فَسَبقَته فأخبر ثنى ه ح . . - 7 ر 2 ص ر ح ه ۔؟ه م م م م 2 ح صے ص ِ2 و فلم أذ ك شيئا لرسول لل صلى ‎١‏ لله عليه و سَلم حتى ا صبح فسألته فقال :« بعثت وال أهل (4) البقيع لاضل عليهم » . ‎٦٣‏ ه د ‏8 - (5) قوله : (أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم الخ) لعل هذا محمول على ما اذا لم يحضر الولى بدليل كلام القواعد حيث قال : فيتقدم للصلاة عليه وليه أو من امره غيره من المسلمين ان لم يحضر . الخ . ‏قال فى الايضاح :: وفى الاثر أن أَؤْلَ الناس بالصلاة على امين الأ ث الوَؤجج الان ثة الأخ ‎٢‏ الم ثة الأثر قَالأَترَب . والدليل على هذا ما روي انه قال (1) خ قصف بهم ‎٠‏ ‏() خ ليلة ‎٠‏ ‏(3) فى نسخة القطب اسقاط الى ‎٠‏ ‏(ه) خ امل . (5) الحديث فى هذا الباب مما تفرد به المصنف 0 ورواه المحدثون فى صلاة الجماعة . السالمى ‎٠‏ - -:- - الباب زق فز صلة او .-.. - -: و5و صلى الله عليه وسلم : يصف عَليُها بإن اؤليانها) ولهذا أصحابنا لا يصلون على الجنازة حتى يستاذنوا اولياءها وان كن نساء استاذنوهُن الخ ‎`٦.‏ “ ثم ذكر قولين آخرين : . احدهما : ان القوم يقدمون من رضوا به لعموم. قوله صلىالله عليه وسلم : ريَؤط الْقَوَم اآفَضَلَهُمْ) .' وسياق كلامه. يدل على اختيار ذا القول . ‎٠‏ ‏والقول الآخر:: التفصيل وهو ان حضر الامام يعنى الاعظم او أمير الجيش فهو أولى بالصلاة على الميت كصلاة انجمعة . والا فالاولياء كما.تقدم:. والله اعلم . 9 - قوله :: (نعى :للناس النجاشى) الناعى هؤ الذى ياتى بخبر الموت:. قال فى الصحاح : النعى خبر الموت يقال نعاه نغيا ونخيأنا بالضم . وكذلك النعي على فعيل يقال :: جاءه نعى فلان والنعئ آيضنا الناعى وهو الذى ياتى بخبر البوت . : -:. : وقال الأصمعي كانت العرب اذا مات لها ميت له قدر زكب راكب فرسا وجمل يسير فى الناس . و يقول : نماء فلان اي [نعه , أظهر خمر فاته . وهي مبنية على الكسر مثل دراك ونزال . الخ . : النجاشي رضى الله عنه قد اختلفت الروايات فن اسمه . قال ابن حجر : وقع فى جميع الطرق التى اتصلت لنا من البخارى (اصمحة) بمهمنتين بوزن انعلة مفتوح العين . الى ان قال : 7 ووقع فى مصنف ابن ابى شيبة عن يزيد (صحمة) بفتح الصناد وسكون الحاء ال أن قال . 5 : وحكى الاسماعيلى ان فى رواية عبد الصمد (آصحّمة) بخاء معجمة واثبات الالف الى آن قال ۔ ث . فى رواية محمد بن سنان (اصبحة) بالموحدة بدل الميم . ا ‎٠‏ ‏قوله : (و كبر اربع تكبرات) هذا هو الذى وقع الاجماع عليه الا خلافا شاذا . قال ابن حجر : قال ابن عبد البر ": لا اعلم احدا: من فقها: الامصار قال : يزيد فى التكبير على اربع الا ابن ابى ليلى . انتهى . 354 الباب (19) فى صلاة الجنائز وفى المبسوط للحنفية ان ابا يوسف قال يكبر خمسا . الخ . وذكر فى القواعد انهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا حيت قال : واما صفتها فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا من الصحابة والتابعين فى عدد تكبيرها وقراءتها والدعاء فيها . الى آخره . وظاهر كلام الايضاح بل صريحه انه وقع الاجماع على اربع تكبيرات فى زمن عمر رضى الله عنه حيث قال :: وقيل كانوا يكبرون ستا واربعا وخمسا فلما ولى عمر جمع اصحابه وقال :..(ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم . وان اختلفتم اختلف من بعدكم) فاجتمع رايهم على اربع تكبيرات . الخ . اللهم الا أن يقال : مراد القواعد باختلافهم فى التكبير اختلافهم قبل أن يجمعهم عمر . والله اعلم . فليحرر . : 0 () - قوله : (فى صلاته صلى الله عليه وسلم على امل البقيع) كان استففاره عليه السلام لاهل البقيع فى المحرم من السنة الحادية عشر مرجعه من حجته . وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بايام . وفى رواية فما لبث بمد ذلك الاستففار الإ سبعا أو ثمانيا حتى قبض وكان مامورا بالاستغفار عليم . قوله :: (فامرت جاريتى بريرة) أى لتستفيد علما . او غيرة منها مخافة ان يأتى بمجض حجر نساله . وبريرة بموحدة مفتوحة ورائين بينهما ياء ساكنة ثم هاء ‎٠‏ صحابية مشهورة وهى مولاة لمائشسة رضى الله عنها وكانت لبعض بنى هلال أو لاحمد بن جحش أو لاناس من الانصار فباعوها من عائشة فاعتقتها وعاشت الى زمن يزيد بن معاوية . والبقيع مقبرة من مات من اهل المدينة فى الاسلام . قوله :(لأصلى عليهم) قيل يحتمل ان الصلاة هنا الدعاء والاستغفار . ويحتمل آن تكون كالصلاة على الموتى خصوصية له لان صلاته على من صلى عليه رحمة فكانه آمر ليستغفر لهم . واما بعثه وسيره اليهم فلا يدرى لمثل هذا علة . وقيل انه (6) العديث رواه ايضا مالك فى الموطا والنسائى وقد شرحه السالمى شرحا وافيا 0. اقتبست منه هذا التعليق لان المحشى رحمه الله لم يعلق عليه بشي. ‎٠‏ الباب (19) فى صلاة الجنائز . 355 خرج لذلك كالمودع للاحياء والاموات . واخرج ابن عبد البر عن ابى مويهة مرفوعا (انتى كنذ ايرث ان استغفر لأهلي البقبع) فاستغفر لهم ثم انصرف فاقبل علي فقال يا ابا مويهه (انً الله كد ححبنى فى مماتيح حَرائن الدنيا والخلد فيها ثة الجمة وَلقَاء ر . احتوت لقا رَب) وفى الحديث جواز الصلاة على القبور وهنى مسالة وقع فيها النزاع بين العلماء . وقد بسطت القول فيها فى المعارج . اب ٢ ١ . ٨ .. . } 356 ‎٠‏ .. فى القبور 1 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « كنت تَهَيْتَكُم عَن زيارة القبور ألا كزورَوهًا ولا تقولوا شعرا » لا تدعوا بالويل والعويل وبما يسخط الرب . 2 - ومن طريق ابن عباس (1) عن النبىء صلى الله عليه و سلم أنه :« نهى عمن تقصيص ‎١‏ لقبور » أى عن تجصيصها . 3 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سيمت أن عبك الله بنَ عمر يقول : « ن اليت لَيعَدب يبگاء الأحياء » قالت عائشة يغف اللة لأبي عبد الرحمن أما اته لم يكذب ولكنه (2) تي اؤ اخطا ى وَنعلَهراتَمَا سمع ين رسول التم صلى الله عليه وسلم ما قال يت مع يهودية ماتت وأهلها يَكُوتَ عليها فقال : « يانهُم يبكون (ق) عليها وانها لَتَعَذبً فى قبرها ». قال جابر قالت عائشة رضي الله عنها : « ولا يعذب أحد بكاء أهله وَإِتَمَا يعذب يعتر الو » . 4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : « ران أحدكم إذا مات عرض ‎7٢ -‏ 7 ؟>م - 2 = م ح؛ > 1 . مك. 3۔ . 1 و. عله مَقعَذة بالقداق والعشي إن كانَ من أهل الجنة قمن أهل الجنة % ‏و ۔ ۔‎ ٥ ‏ح به َ .. 1 4 م م 4 ر‎ ٤ٍ ‏وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له مما مقعدك حتى‎ . » ‏بعتت الله ره) يؤم القيامة‎ (1) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ثم ذكره ‎٠‏ ‏() خ ولكن ‎٠‏ ‏() خ يبكون ‎٠‏ (4) خ اليه ‎٠‏ الباب (20) فى القبور 357 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ال المقبرة فقال :» السلام عليكم دار قو مؤمن » الحديث (5) . 06 - أبو عييدة قال مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مستريح أو مَستَرَاح منه, فقالوا يا رسول الله ما ‎١‏ مستريح وما ‎١‏ لمسترا ح منه ؟ قال : « العبد المؤن يَسَقَريخ ن تصب الدنيا وداها,ال رَحُمَة الله ۔ والعبد الفاجر تستريح منة البلاد والناس رَالدَوَات والشجر » . 7 - أبو عبيدة عن جابر قال بلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه مر برجلين يعذبان فى القبر فقال : « يعذبان وما د ‎٤‏ ح. ح إ.. عم ص۔ د ‎,٥‏ 24 ے۔ ,> ب ۔.ےه ۔ ‎٠7‏ . يعدبانِ يكبرة أما أحدهما ققد كان لا قبرى (6) من البول وأما الآخ فقد كان 1 بش النايس بالنميمة » قال أ بو عبيدة : وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر . 8 _ ا لر بيع عن أبى أيوب ‎١‏ لانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا حين عَربتِ الشَمُسُ فقال : « هه أصوات ك م م۔؟ م > رم ‎٥‏ ه اليهود يعذبون فى قبورهم » . 9 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة آن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم قال : « ا قوه الَاعَة حتى يمر الزجل بقبر الآجل فيقول ن ثني كنث ممگانه» . ‎٣‏ ه خ ‏81 _ قوله ': (; نهينكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا) الرواية فى المجامع الصغير ( كن تيك عن زيارم القبور أ ئروؤوعا قهانها تيق القب كرئذمح العن ودحر الآخرة ولا تقولوا هَجْرا» . ‏(5) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب الامة فى الجزء الاول وهو حديث طويل ، انظر رقم 43 ‎.١‏ 358 الباب (20) فى القبور . ‎٤7٢7 _ _ ٦-‏ __ قال العلقمي : قال العلماء :: ينبغى لمن اراد علاج قلبه وانقياده بسنلاسإ, القهر الى طاعة ربه ان: يكثر من ذكر هادم اللذات . ومفرق الجماعات ومؤتم البنين والبنات . ويواظب على شهادة المحتضرين . وزيارة قبور أموات المسلمين . فهذه ثلائة أمور ينبغى لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستمين بها على دوائه فان انتفع من الاكثار من ذكر الموت ولان قلبه فذاك . والا شاد المحتضرين والاموات وزار القبور فليس الخبر كالمعاينة . الخ ؛ . ` وذكر فى محل آخر آنه يطلب من زائر القبور أن يتادب بآداب الزيارة فيدنو الزاثر من القبر بقدر ما كان من صاحبه لو كان حيا . واتفقت نصوص ‎١‏ الشافعى والاصحاب على انه يسن للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة فانهم لا يختلفون فى ذلك . وكانت زيارتهم منهيا عنها اولا ثم نسخ . الى أن قال . وكان النهي اولا لقرب عهدعم'من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فنهاهم عن ذلك - الى ان قال - فلما استقرت قواعد الاسلام وتمهدت الاحكام باح لهم الزيارة . واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله : رولا تقولوا ئجرا) . قال النووى :: وهذا من الاحاديث التى جمعت الناسخ والمنسوخ:. وهو صريح فى نهى الرجال عن زيارتها س انتهى . يعنى عن زيارتها اولا .: . قوله : (ولا تقولوا هجرا) أى لا تدعوا بالويل والعويل . الخ . قال العلقمى فى قوله : (ولا تقولوا هجرا) قال فى النهاية اى فحشىا يقال : هجر فى منطقه يهجر . هجارا اذا فحش ‘ وكذا اذا اكثر الكلام فيما لا ينبغى . والاسم الهجر بالضم . ونهجر هجرا بالفتح اذا خلط فى كلامه . و كذا إذا هذى . قال ::: واختلف العلماء فى دخول النساء فى قوله : (كنت نَهَينكُمْ عَن زيارة القبُؤر) والمختار عند أصحابنا انهن لا يدخلن فى ضمير الرجال . اف 2 _ (7) قوله : (نهمى عن تقصيص القبور أى تجصيصها) قال فى الصحاح والقصة الحص يعنى بالفتح فيهما لفة ححازية ي. وقد قصص داره اى حصصها ‎٠‏ ‏(7) الحديث روى ممناه احمد ومسلم والنساثى وابو داوود والترمدى وصححه ‎٠‏ ‏_-_ الباب (20) فى القبور 359 وفى الايضاح والقصة قطعة من الجص ۔ وذهب بعض اصحابنا الى انه قطعة من الورق . الخ . والمراد هنا الاول والجص هو الجير وانما نهى عن ذلك لما فيه من الاشهار . والله اعلم . 3 _ قوله : (ان الميت ليعذب ببكاء الاحياء) حمله فى البخارى على ما اذا كان النوح من سنته حيث قال : باب قول المنبىث صلى الله عليه وسلم : (يعَنْب المێث نماء أيه عنيه ردا عمان التوع ين سنّيه) لقوله عز وجل : ه قوا أنفسكم وأمليكم ش ء . ,.. ۔ك2‘٤ثے.۔ه‏ 7 َ نارا » (1) وقال النبىء صلى ال عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عمن رَمِتته) . فاذا لم يكن البكاء من سنته فهو كما قالت عائشة : (و7 ؤ وازرة وزر اخرى وإن اتذع متقنة راى حبها لآ يختل مئه تَى؟) (8) . انتهى .. قال ابن حجر : هذا تقييد من. العنف لمطلق الحديث . وحمل منه لرواية ابن عباص المقيدة على رواية ابن عمر المطلقة بانه يعذب ببعض بكاء احله كما ساقه فى الباب عنهما . وتفسير منه للبعض المبهم فى رواية ابن عباس بانه النوح ويزيده ان المحذور بعض البكاء لا جميمه . الى ان قال . واما تعبر الصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء صياح وعويل وما يلتحق بذلك من لعلم خد أو شق جيب وغير ذلك من المنهيات . انتهى . ثم بين وجه استدلال البخارى بالآية قال : ووجه الاستدلال ما ذهب اليه من هنه الآية ان هذا الامر عام فى جهات الوقاية : ومن جماتها ان لا يكون الاصرل مو لعا بامر منكر لئلا يجرى أهله عليه بعده .. أو يكون قد عرف أن لاهله عادة بفعل أمر منكر و اممل نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه و .لا أهله . ثم ذكر وجه الاستدلال بالحديث فقال وجه الاستدلال منه ما تقدم لان من جملة رعايته لهم ان يكون الشر من طريقته فيجرى أهلاؤ عليه . او يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسال عن ذلك ويؤخذ به . والجواب انه لا مانع فى سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات . فالحديث وان كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن (1) سورة التعريم . الآية ‎٠6‏ )8( صورة فاطر . الاية [ ] 9 0. ۔ ۔۔ .. الباب (20) ف: القبور . .... .. . .. ۔. ..... دلت ادلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سياتئ نوجيهه وتقييد ذلك بما كانت سنته واهمل النهى عن ذلك . فالمعنى على هذا ان الذى يعذب ببعض بكاء امله من كان راضيا بذلك بان تكون تلك طريقته . الخ . ولذلك قال المصنف فاذا لم يكن من سنته أى كمن لا شعور عنده بأنهم ينعلون شيئا من ذلك او أدى ما عليه بان نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غبره . ومن ثم قال ابن المبارك اذا كان ينهاهم فى حياته ففعلوا شيثا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شىء . انتهى . . قوله : (قالت عائشة يغفر الله لابى عبد الرحمن الخ) المراد بابى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. وهذا الحديث ذكره ايضا عمر لصهيب رحمه الله حين بكى عليه بعدما طعن كما يدل عليه كلام البخارى فى حديث في:: طول حيث قال راويا عن ابن عباس بعد كلام ما نصه قال : (صدرت مع عمر مرة مكة حتى اذا كنا بالبيداء فاذا هو بركب تحت طل سمرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فاذا هو صهيب فاخبرته س فقال : ادعه لى فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أ صيب عمر دخن صهيب يبكى يقول زإ !خاء و! حباء . فقال ے۔ر يا صهيب أبكي تنم ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: ( إنً الميت لَيعَذَب بكاء أميه عَلَيَه) ! 1 ‎١‏ قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ن اللة لَيْعَزّب المؤمن بكاء آمميه عتيه) ولكنه قال : رإنّ اللة يزيد الكافر عذابا بكاء أميه عَيه) وقالت حسبكم القرآن (ؤلا ز وازرة" وزر أخَرَى) وقال ابن عباس عن ذلك هو اضحك وبكى قال ابن ابي مليكة : والله ما قال ابن عمر شيئا الخ . فذكر رواية اخرى عن عائشة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت : مو رشول الله صَلّ الله علته وَسَئح عَق تهتودئةر بكي عمكيها أمنها فقال : (تهم تبكون عمتها وائها لعذب فى مَبرقا) انتهى . ‏وذكر قبل ذلك ما يرد قول ابن أبى مليكة : والله ما قال ابن عمر شيثا . فانه ذكر ان عبد الله بن عمر قال لممر بن عثمان الا تنتهى عن البكاء فان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : (إن اتت لَيْمَتَب ببكاء آهله عتيه؛ . الباب (20) فى القبور 361 قال ابن حجر وقد اختلف العلماء فى مسالة تعذيب الميت بالبكاء عليه . فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مح صهيب - الى ان قال _ ويحتمل ان يكون عمر كان يرى ان المؤاخذة تقع على الميت اذا كان قادرا على التهى ولم يقع منه فلذلك بادر الى نهى ضهيب . الى ان قال": " -. وممن اخذ بظاهره ايضا عبد الله بن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه انه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لاهله : ان رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب وان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى :: « كولا تزد وازرة وزر أرى ... وممن روى عنه الانكار مطلقا ابو هريرة كما رواه ابو يملى : ان عبد الله ابن الزبير قال : قال ابو هريرة : والله لئن انطلق رجل فجاهد فى بيل: الله فاستشهد فعمدت امراته سفها وجهلا فبكت عليه ايمنب هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة ؟ والى هذا ذهب جماعة من الشافعية منهم ابو حامد وغيره: . ومنهم من أول قوله : (ببكاء أهله عليه) على أن الباء للحال آى مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء [عله عليه وذلك أن شندة بكائهم غالبا. انما يقع عند دفنه . وفى تلك الحالة يسال ويبتدا به عذان القبر . فكان معنى الحديث ان الميت يعذب حالة بكاء اهله وليس عليه.. . ولا يلزم من ذلك ان يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه حكاه الخطابى .. ولعل قائله اخذه من قول عائشة انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: راه عتب بمغصتيته أؤ بذئبه وإذا أمنة يبكون عنيه الآن) _ الى آن قال - وهذا يكون خاصا ببعض الموتى ... ‎١‏ . . ِ ومنهم من اوله على أن الراوى سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه وان اللام فى الميت لعهود معين كما جزم به القاضى ابو بكر الباقلانى وغيره و حجتهم - الى ان قال _ دكر لعائضة ان ابن عمر يقول : إن اميت بعَتَب بكاء الح . فقالت أ عائشة :يغفر الله لأبى عبد الزحمن اما انه لم يكذب . ولكنه نسى او اخطا . انما مر رسول الله صلى الله علبه وسلم على يهودية فذكرت الحديث . ومنهم من اوله عل ان ذلك يختص بالكافر ؤان المؤمن لا يعذب بذنب غميره اصلا كما هو بين من رواية ابن عباس عن عائشة . الى ان قال . 32 الباب (20) فى القبور وهذه التاويلات عن عائشة متخالفة وفيه اشعار بانها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعر ته من معارضة القرآن . الى ان قال ۔. وقال القرطبى انكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخطئة والنسيان او على ‎١‏ نه سمع بعضا ولم يسمع بعضه بميد لان الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وحه للنفى مع امكان حمله على محمل صحيح . وقد جمع كثير من اهل العلم بين حديثى عمر وعائشة بضروب من الجمع : او لها : طر يقة البخارى كما تقدم توجيهها . ثانيها : وهو اخص مما قبله ما اذا اوصى أهله بذلك . وبه قال المزنى وابراعيم الحر بى وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال ابو الليث السمرقندى : انه قول عامة امل العلم . وكذا نقله النووى عن الجمهور . الى أن قال . ثالثها : يقع ذلك ايضا بمن اجمل نهى اهله عن ذلك وهو قول داود وطائفة . الى أن قال . رابعها : معنى قوله :: (يعذب ببكاء اهله) آى بنظير ما يبكيه اهله به . وذلك أن الافعال التى يعددونها عليه غالبا تكون من الامور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به . وهو اختيار ابن حزم وطائفة فذكر دليله . الى ان قال . خامسها : معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه به امله كما روى أحمد من حدث ابي موسى: مرفوعا رايك يمدك بكاء الْحَي) اذا قالت النائحة وَاعضّداة لوا تامتراة واگاينياة عبدا اليت .. قيل له انت عُضدما انت ناصرها انت كاسيها) ! اللى آن قال . سادسها : معنى التعذيب تالم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها . وهذا اختيار ابى جعفر الطبرى من المتقدمين . ورحجه ابن المرابط وعياض ومن تبمه . و نامره ابن تيمية وجماعة من المتغرين واستدل له . ال ان قال . وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة : فيحمل قوله تعالى : ه تولا تمزؤ وازرة وزر اخرى ع على يوم القيامة . وهذا الحديث وما اشبهه على البرزخ . ويؤيد هذا ان مثل ذلك يقع فى الدنيا . والاشارة الباب (20) فى القبور 363 اليه بقوله تعالى : « واتقوا نة ل تصيب الذين حلموا ضنكم حامة . (9) فانها دالة على جواز وقوع التعذيب على الانسان بما ليس اله فيه تسبب ث فلذلك يمكن أن يكون الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة . والله اعلم . انتهى . [قول : وهذا لا يناسب ما هو المذعب من ان الله عدل لا ينسب اليه الجور فى حكم ولا فعل وانه لا يؤاخذ أحدا بما لم يصدر منه لقؤله تعالى : « وما ربك بظلام للعبيد" (10) وقوله دولا تظل رَثكَ احَدَا. (11) وقوله درس ظَلَمُتَامُ ولكن كانوا ممم الظَامَ، (13) اى لا يؤاخذهم بغير ما اكتسبوا ولا يعذبهم بغير ما اجترموا فانه تعالى نفى عن نفسه هذه الصفة وجعل مؤاخنة الانسان بما لم يصدر منه ظلما . ولا نخص الظلم بالتصرف فى ملك الغير بغير اذنه حتى نجيز فى حق الله معاقبة الطائع لان ذلك يؤدى الى السفه والسفه نتيجة الجهل . ويؤدى الى انقلاب الاحسان اساءة وهو محال لما فيه من قلب الحقائق . فالحق ما ذهبت اليه عائشة رضى الله عنها الا ان صح الحديث فيتاول بما يكون للميت فيه مدخل كما تقدم فى بعض التأويلات . والله اعلم بحقيقة الحال . : 4 _ قه له : (عرض علمه مقعده بالغداة والمشى) قال ابن ححر : قال ابن التين ': يحتمل أن يريد نمداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها . ومعنى قوله : (حتى يبعثك الله) لا تصل اليه الى يوم البعث .: ويحتمل ان يريد كل غداة وكل عشى وهو محمول على انه يحيى منه جز؛ا ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الخياة بالنسبة ال جزء من المنت أو أجزاء وتصح مخاطبته: والعرض عليه . انتهى . قال والاول موافق للاحاديث المتقدمة قبل بابين فى سياق المسالة وعرض المقعدين على كل أحد يعنى منها قوله صلى الله عليه وسلم : (إن العَكدً إذا وضع فى قبره تول مئه آضحابه حتى أنه تيتشمغ زع نعالوم آناه ملكان قيقيدانه ح۔ = ن.. 4 7 +ه۔ 2 لد ‎1١ ١-‏ . بع وه ه 2.2 ‎٨‏ , ,“۔ده 2.4 ه قيقولان لهما ئت تقول فى عمدا الرجل ممحمد ؟ كأم المؤين كَيقول:اشه أه (9) صورة الانفال 0 اية 25 ‎٠.‏ ‏(10) صورة فصلت م الآية 46 ‎٠‏ ‏(11) سورة الكهف م الآية 49 ‎١ ٠‏ (12) سورة الزخرف \ الآية 76 ‎٠‏ 4: الباب (20) في القبور "---::: ۔ ه 2 ,, ۔ و 2, ۔۔و۔ >. ‎2٠,‏ ۔ ۔؟٠؟۔‏ - ۔ .,, ‎٥2‏ . ۔ێ - شر ے۔ 4. عبد الله ورسوله. فيقولان له انظر إلى تمقمتدك من النار قد آبدلك الله به مقعدا. من الجنة قَرَاهُع جَمينًا . الخ . قال القرطبى : يجوز ان يكون هذا العرض على الروح فقط . ويجوز ان يكون عليه مم حز من البدن . قال : والمراد بالفداة والمشى وتتهما والإا فالموتى لاصباح عندهم ولا مساء قال : وهذا فى حق المؤمن والكافر واضح فاما المؤمن المخلط فيحتمل فى حقه أيضا لانه يدخل الجنة فى الجملة . ثم عو مخصوص بغير الشهداء لانهم أحياء وارواحهم تسرح نى الحنة . و يحتمإ أن يقال ان فائدة العرض نى حقهم تبش, ارواحهم با مستقر ارها فنى الجنة مقترنة بأاجسادها فان فيه قدرا زائدا على ما فيه الآن . انتهى . وفى قوله : (وهذا فى حق المؤمن الخ) الاحتمال لا اصل له عندنا فان المخلط كافر فيعرض .علبه مقعده من النار ولا واسطة كما يدل غلبه الحديث ‎٠‏ . قوله :: (ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة) قال ابن حجر : اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا ولابد فيه من تقدير . التقدير : ان كان من اهل الجنة فمقمد من مقاعد اهل الجنة يعرض عليه . وقال الطيبى : الشرط والجزاء اذا اتحدا لفظا دل على الفخامة . والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد . انتهى . ووقع عند مسلم بلفظ (ان كان من آمل الجنة فالحنة) أى فالمعروض الجنة . وفى هذا الحديث اثبات عذاب القبر ‘ وان الروح ‎٧‏ تفنى بفناء الحسد لان العرض لا يقع الا على حى . وقال ابن عبد البر استدل به على ان الارواح على افنية القبور وقال : والمعنى عندى انها قد تكون على افنية قبورها لا انها لا تفارق الافنية بل هى كما قال مالك : ‎١‏ نه بلفه أن الارواح تسرح حيث شىاءت . قوله : (حتى يبعثك الله يوم القيامة) قال ابن حجر : حكاية عن ابن عبد البر والمعنى : حتى يبعثك الله الى ذلك . ويحتمل أن يعود الضمير الى الله فال الله ترجع الامور والاول آظهر ‎١‏ نتهى . قال ابن حجر : ويؤيده رواية الازعرى عن سالم عن ابيه بلفظ (ثي يقال مذا فعدة الزى ثمنت إليه يؤم اليمة الغ» . الباب (20) فى القبور - . 365 5 (10) _ قوله : (خرج الى المقبرة فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث) لا ادرى بقيته ولا اعرف اين ذكره"""والذى فى جامع الصغير من كتب قومنا : كان اذا دخل الجبانة يقول : (السَّلام عليكم انها الأرواح القاتية . والأبدان البالية . والمقام الترة انى عرجت من الدني وهم الله مؤمنة . المم آخن عَكيهم روحا منك وَسَلاَما يئًً) انتهى . ‎١‏ ‏وفى بعض التعاليق لاصحابنا : (ومن اجتاز على مقبرة فليقل : (السَلام عَنێكه يا آهل القبور . دار تؤم مني . التندييً منكم والسمات . انم لنا صنت وتحن لكم تبع . ونا إن شاة الله بكم لأحقوت . جمع الله بتنا وبينكم فى دا السَمَادَة وَالْمدَى) انتهى . وانا احفظ قديما مما اطلعت عليه انه يقال : (السَّلام عليك يا احل المقابر من المي والثيمات . أنم ننا سنت تح لكم تبع. تشأ النه ننا ونكم العافية , مغ الله لا وَلكم) والكل حسن ان شاء الله . والقاعدة انه ليس من الدعاء شىء مؤقت . والله اعلم . 6 - قوله : (مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن: حجر : فالباء على هذا. بمعنى على ۔ قوله_:: (من نصب الدنيا واذاها) النصب بالفتح فيهما التعب ى وعطف الاذى عليه من عطف العام على الخاص . والمراد بالمؤمن الموفى بدين الله . وبالفاجر غيره كما هو المذهب الحق . خلافا لمن زعم أنه يحتمل خلاف ذلك . 9 وذلك كما قال ابن حجر قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالمؤمن المتقى خاصة ويحتمل كل مؤمن والفاجر يحتمل ان يزيد به الكافر . ويحتمل ان يدخل فيه الصاصى . وقال الداودى اما استراحة العباد قلما ياتى به من المنكر فان انكروا عليه أذاهم وان تركوا [ثموا. . (10) العديث تقدم بكامله فى باب الامة رقم 43 ورواه ايضا مسلم والنصساثى واحمد ‎٠‏ ولمل الحديث قد سقط من نسغة الشيخ المحشى فلذلك قال (لا اعرف اين ذكره) ‎٠‏ 366 الباب (20) فى القبور واستراحة البلاد بما يأتى من المعاصى فان ذلك مما بيحصل به الجدب . فيقتضى هلاك الحرث والنشل . ونمقبْ الباجى اول كلامه بان من ناله اذاه لا ياثم بتركه لانه يقدر ان ينكر بقلبه او ينكر بوجه لا يناله به اذى . | ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه ما يقع لهم من ظلمه . وراحة الارض منه لما يقع لها من غصبها ومنعها من حقها وصرفها فى غير وجهه . وراحة الدواب مما يجوز من اتعابها . والله اعلم. , انتهي . 17 - قو له : (مر برجلين يعذبان الخ) لفظه فى البخارى (مر النبىء صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة او المدينة قَسَيعَ صوت ,انستَاتَي ييعَذبَاني فى بهما . فقال : إنهما يعذبان وما يعَذبَان فى كبير ثم قال : بل . كان احَدُهُما لا تسمت ين بول وكان الآعَر يمي بالتَميمة).ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل واحد منهما كسرة . نقيل له : يا رسول الله لم فعلت ؟ فقال : مله آن يحق ما م تيسا أو إل آن يَتِبسَا . انتهى . قال ابن حجر : قوله مر بحائط اى بستان . قوله : (وما يعذبان بكبيرة) فى رواية البخارى (وَما يعذبان فى كببي) ثم قال : بلى . قال ابن حجر : اي وانه لكبير . وصرح بذلك فى الادب من طريق عبيدة ابن حميد عن منصور فقال : وما يعذبان فنى كبر . وانه لكبير) . الى ان قال . وقال اين مالك فى قوله : ( فئ كبير) شاهد على ورود فى التعليل . وو مثل قوله صلى الله عليه وسلم :: (مَّبت أمرأة فى مِرَة) قال : وخفى على كثير من النحو يين مع وروده فى القرآن لقوله تعالى : «لَمسَكُم فيما احَذْتمُ عذاب تميظيخم" (11) وفى الحديث ، الى آن قال ۔ " 5 : وقد اختلف فنى معنى قوله : (وانه لكبير) قال أبو عبد الملك البونى يحتمل انه صلى الله عليه وسلم ظن ان ذلك غير كبير فأوحئ اليه فنى الحال انه كبير فاستدرك . ‎َ٤‏ 2 )11( سورة الانفال . الابية 8 ‎:٠‏ الباب (20) في القبور 367 وقيل : يحتمل أن الضمير فى قوله : (وانه) يمود على المناب لما ورد فى صحيح ‎١‏ بن حبان من حدبتث ابى مريرة (مذبانِ كَدَاباً شديدا فى ةَثمر حَين؛ وقيل : الضمير يعود على احد الذنبعين ومر النميمة لانها من الكبائر بخلاف كشف المورة نقط كما سياتى . وقال الداودى وابن العربى : كبر المنفى بممنى اكبر والمغيت واحد الكبانر أى ليس ذلك باكبر الكبائر كالقتل مثلا وان كان كبيرا فى الجملة . وقيل :: المعنى ليس بكبير فى الصورة لان تعاطى ذلك يدل على الدناءة والحقارة وقيل : ليس بكبير وهو كبير فى الذنب . وقمل : ليس بكبير فى اعتقادهما وفى اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبر كقوله تعالى : (وَتَحيسبونة متا ونمو عند الله عَظيمْ) (12) . وقيل : ليس بكبير فى مشقة الاحتراز . أى كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك . وهذا الاخير جزم به البغفوى وغيره ورجحه ابن دقيق العميد وجماعة . وقيل : ليس بكبير منهما بمجرده وانما صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد الى ذلك السياق . فنانه وصف كلا منهما بما يدل على تحدد ذلك منه واستمراره عليه بالاتيان بصيغة المضارعة بعد حرف (كان) والله اعلم . انتهى . قوله : (لا يستبرىء من البول) مثله ما ورد عن أبى هريرة مرفوعا (اكصَر داب القبر من البؤل) اي بسبب ترك التحرز منه . قوله_: (يمشى بالنميمة) قال ابن حجر ا: قال ابن دقيق العيد : مى نقل كلام الناس . والمراد به هنا ما كان بقصد الاضرار . فاما ما كان يقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب ‎١‏ نتهي . وهو تفسير للنميمة بالمعنى الاعم وكلام حره يخالفه . الى أن قال . قال النووى هى نقل كلام الغر بقصد الاضرار وهمى من أقبح القبائح . وتعقبه الكرمانى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فانهم يقولون الكبيرة هى الموجبة للحد ولا حد على الماشي بالنميمة الا آن يقال الاستمرار هر المستفاد منه )12( صورة النور . اآابة 5 ‎٠‏ 368 الباب (20) فى القبور ته عبرة لان الاصراز غ الغة حكمة حكم الكبة , او ان المزاد بالكبيرة ممنى غير المعنى الاصنطلاحى . انتهى ..:: وما نفله من الفقهاة ليس هؤ نول جميمهم : لكن كلام الرافمى يمر بتر جيحه حيث حكى فى تمزيف الكيوة وجهي ؛:: ‎٠ ٠٠٠٠"‏ | احدهما هذا . والثانى ما فيه وعيد شديد . قال : أوهم ألى الاول أميل والثانى اوفق لما ذكره عند تفضيل الكبانر ؛. انتهى . 1 ولابد من حمل القول الاول على ان المراد به غير ما نص عليه فى الاحاديث الصحيحة والا الزم ان لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع ان النبىء صلى الله عليه وسلم عدها من اكبر الكبائن . الى ان قال ." ' وعرف بهذا الجواب على اعتراض الكرمانى ان النميمة اقد نص فى الصحيح على انها كبيرة كما:تقذم . انتهى : . 3 قوله : (وكان جابر ممن يثبت: ذاب القبر) وهذا هو الصحيح والمشهور بين العلماء . وعل واقع على الروح فقط و عليها وعلى سائر الجسد ؟ قال ابن حجر فى ق البخارى أ: لم يتعرض المصنف لترجمة كون عذاب القبر يقع على الروح فقط آو عليها وعل "سائر الجسد . وفيه خلاف شهير عند المتكلمين وكانه تركه لان الأدلة التى يرضاها ليشت قاطعة فى احد الامرين . فلم يتقلد الحكم فى ذلك . ي: .. .. ن واكتفى باثبات وجوده خلانا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار ابن عمز وبشر المريسى ومن وافقهما وخالفهم فى ذلك اكثر المعتزلة وجميع امل السنة وغيرهم واكثروا ممن الاحتجاج له . وذهب بعض المعتزلة كالجبانى الى آنه يقع على الكافر دون للمؤمنين . وبعض. الاحاديث الآتية ترد عليهم ايضا.. انتهى .: 8 - قوله : (سمع صوتا) قال ابن حجر :: يحتمل أن يكون ضوت ملائكة المذاب او :صوت المعذبين او صوت. وقع العذاب . }! قال :: قلت قد فقع عند الطبرانى .من طريق عبد الجبار ابن :المباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتى جاء فوضاته فقال : أَتَشمَخ ؟ الباب (20) فى القبور 369 ۔۔۔۔س۔حس۔۔سس۔۔سے۔۔۔۔۔ے'ے۔۔حيس۔ح,”٬<<۔ح۔۔‏ _ ما اسمع ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : اسمع اصوات اليهود يعذبون فى قَبرهِع) انتهى . ومثله رواية الممنف رحمه الله . قوله : (اليهود يمذبون) قال ابن حجر : يفرق بينه وبين واحده بالياء . والياء فى المفرد قال الجوهرى (يهود) قبيلة والاصل (اليهوديون) فحذفت ياء الاضافة مثل زنج وزنجى . ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة . ثم عرف الجمع بالالف واللام . ولولا ذلك لم يجز دخول الالف واللام لانه مصرفة مؤنث فجرى فى كلامهم مجرى القبيلة ولم يجر كالحى . وهو غير منصرف للملمية والتأنيث . الى أن قال . واذا ثبت آن اليهود تعذب بيهو ديتهم ثبت تعذيب غرهم من المشركين لان كفرهم بالشرك اشد من كفر اليهود . انتهى . 9 (13) _ قو له :: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل الخ) قال العلقمى : ذك الر ر جل حرى على الغالب وإلا فغيره كذلك , و يتمنى ذلك لما يصيبه من البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو اعظم المصائب اهون على المرء فيتمنى اهون المصيبتين فى اعتقاده اه . ١ ; ‏ح ا ہ‎ . 2 ٨ : 8 ‏"ال اااا‎ ٠ ‏الحديث رواه ايضا مالك والشيغان واحمد‎ )13( 371 تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم فى المسند ابراهيم النخعى (46 96 ه) هو الحافظ فقيه العراق . ابو عمران ابراهيم بن زيد بن قيس النخعى اليمأنى ثم الكوفى . روى عن خاله ومسروق وعلقمة بن قيس وخلق سواهم من كبار التابعين وكان بصيرا بعلم ابن مسعود واسع الرواية كثير المحاسن وكان مفتہ أهل الكوفة هو والشسمبى فى زمانهما وكانر رجلا صالحا قليل التكلف مختفيا من الحجاج مان سنة 96 ه ‎٠‏ ‏.ت / سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 1642 ابن عباس : انظر ج 1 . ص 337 . ابن عمر : انظر ج 1 . ص 07 . ابن النعمان: عو ممو يد بن النعمان . دن مالك الانصارى الاورسى الحارثى . شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ممن بايع بيعة الرضوان . شرح السالمى ج 2 . ص 123 أبو ايوب الانصارى ::' ) نظر ج 1 . ص 8 .. . أبو بكر الصديق : | نظر ج 1 .. ص 9 . ابو قتادة : انظر ج 1 . ص 341 . آبو طلحة الانصارى : ج 1 . ص 1 . ابو سعيد الخدرى : ج 1 . ص 340 : ابو مسعود الانصارى : ( ۔ 40 ه) : هو عقبة بن عمرو بن ثملبة ابو مسعود الانصارى من الخزرج . صحابى جليل مشمهور بكنبته . وكان يسكن بدرا شهد العقبة واحدا وما بعدها واختلفوا فى 372 شهوده بدرا . ونزل الكوفة وسكنها واستخلفه على رضى الله عنه عليها حين خروجه الى صفين . أبو عبيدة بن الجراح (40 ق ه 18 ه) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشى المفهرى المكى . احد السابقين الاولين واحد المبشرين العشرة بالحنة , أمر . قائد , لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامين الامة . شهد المشاهد كلها . وولاه عمر قيادة الجيش فى فتو حات الشام خلفا لخالد بن الوليد . فتم له فتحها وبلغ الفرات شرقا وآسية الصغرى شمالا . وكان زاهدا متواضعا . قال عمر رضى الله عنه عندما لقيه فى الشام (كلنا غيرته الدنيا غبرك يا أبا عبيدة) وشهد بدرا واحدا وابلى فيها بلاء حسنا . توفى رضى الله عنه فى طاعون عمواس سنة 18 ه بين الرملة وبيت المقدس واحاديثه محدودة . . ت / سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 13 م/ عظماء حول الرسول ج 1 . ص 380 السالمي ج 2 . ص 125 آبو هريرة : انظر ج 1 . ص 342 أسامة ن زيد : انظر. ج 1 . ص 343 أسماء بنت عميس : أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث . من المهاجرات الاول . قيل أسلمت قبل دخول النبىء دار الارقم . وهاجر بها زوجها جعفر ابن ابى طالب رضى الله عنه الى الحبشة فولدت له هناك : عبد الله ومحمدا وعونا . فلما قدمت معه .الى المدينة سنة سبع استشهد يوم مؤنة تزوج بها ابو بكر فولدت له محمدا وقت الاحرام فحجت حجة الوداع ة ثم توفى الصديق فغسلته . وتزوج بها على بن ابى طالب فولدت له يحيى . ] 373 واسماء اخت ميمو نة بنت الحارث زوج النبىء صلى الله علبه وسلم واخت الفضل امرأة العباس وكانت أسماء بنت عميس من اكرم الناس. أصهارا فمن اصهارها رسول الله صل الله عليه وسلم وحمزة والمباس رضى الله عنهم .. اللبالمى 4 2 . ص 275 ت / سير اعلام النبلاء 4 1 . ص 82 الاقر ع بن حابس بن عقال النميمى قدم على رسول الله مع عطارد ابن حاجب بن زرارة . والزبرقان بن بدر . وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تميم فى فتح مكة . وقد كان الاقرع وعيينة بن حصن الفزارى شهدا فتح مكة وحنينا وحضرا الطانف . وكانا من المؤلفة قلو بهم وكان اسلامه فى قدومه مع وفد بنى تميم بعد الفتح وشهد مع خالد حرب اهل العراق وفتح الانبار . وكان على مقدمة الجيثس . واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره الى خراسان فاصيب بجورجان هو والجيش . . السالمى ج 2 ص 155 أم الفضل بنت الحارث : انظر ج 1 . ص 345 أم سليم : انظر ح 1 . ص 3444 أم سلمة : انظر 4 1 . ص 344 ام كلشثوم ِ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خو يلد . قبل هى سن من رقية وفاطمة وصحح ‎١‏ بن الاثر ‎١‏ نها اصغر من رقية . وكان رسول .الله صلى الله عليه وسلم قد زوج رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابنى آبى لهب . 0. . . 1 ح حرام ان لم تطلقا ابنتى محمد) س وقالت أم جميل حمالة الحطب لابنيها نفس القول فطلقاهما قبل الدخول فزوج النبىء صلى الله عليه وسلم رقية عثمان . فلما توفيت 374 زوجه أم كلثوم وذلك فى ربيع الاول سنة ثلاث . ولم تلد منه. ولدا وتوفيت سنة تسع" وصلى عليها رسول الله وهى التى. غسلتها أم عطمة . آنس بن' مالك : انظر ج 1 . ص 346 .. حرف الباء بربرة مولاة عانشضسة صحابية مشهورة وهى مولاة لعانشسة رضى الله عنها . وكا نت مولاة لبعض بنى هلال . وقيل كانت مولاة لاناس من الانصار فباعوها من عائتسة فاعتقتها وعاشت الى زمن يزيد بن معاوية : بلال بن رباح :: انظر ج 1 . ص 347 . السالمى ح 2 . ص 347 جابر بن عبد الله :. انظر ج 1 0 ص 348 حرف الحاء حفصة زوج النبىء (ص) : ) نظر ج 1 . ص 349 الحسن البصرى _ 110 ه هو الحسن بن يسار البصرى . [بو سعيد تابمى كان أبوه يسار من سبى ميسان ومولى لبعض الانصار ولد بالمدينة وكانت امه ترضع لام سلمة . كان شحاعا . حجمبلا ناسكا فصيحا عالما شهد له أنس س مالك وغيره . وكان امام امل البصرة وكان أولا كاتبا للربيع ابن سليمان والي خراسان . ول القضاء بالبصرة ايامم عمر بن عبد العزيز ثم استعفى . وقد راى من الصحابة عثمان و طلحة والكبار وروى غن عمران نن حصين والمغيرة بن شعبة ء وعبد الرحمان بن سمرة وابى بكرة وابن عباس وخلق من الصحابة٠وروى‏ عن خلق هن التابعين كذلك . توفى بالبصرة فى اول رحب سنة 110 ه . . ت /سير أعلام النبلاء ج 1 . ص 166 375 حرف القاء خالد بن الوليد (20 قى ه 21 ه) ابو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . سيف الله وفارس الاسلام القائد المحنك الامير . اسلم فى صفر سنة ثمان . وكان من أشراف قريش فى الجاهلية . وكان اليه القبة وأعنة الخيل . وقال له رسول الله عندما اسلم (قَدُ كنت أرى لَكَ عَقَلاً رَحَوت آل يسلمك إلا ال خمر حمل الراية فنى - ً غزوة مونة وانتصر وشهد الفنح وحنبن 7 ولى أ بو بكر وحهه لقيادة حروب الردة ثم سممر ‎٥‏ ال المراق ففتح الحيرة و حانبا عظيما منه . وحوله الى الثسام فحاصر دمشق وافتتحها هو وابو عبيدة . ولما تولى عمر عزله عن القيادة . واستمر خالد محاهدا و مقاتلا حتى مات على فراشه وكان فى التسعبن من عمره . زياد بن أبى سفيان (1 ه ۔ 54 ه) ‎.٠‏ زياد بن أبيه عبيد الثقفى وهو زياد بن سمية ومى امة . ومو زياد ابن أبى سفيان الذى استخلفه معاوية بانه اخوه . زمن الصديق وهو مراهق . وهو أخو ابى: بكرة الثقفى الصحابى لامه . سمع من عمر وغيره . وروى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة وكان من نبلاء الرجال . رايا وعقلا وحزما ودها، وفطنة . وكان كاتبا بليفا . كتب لابى موسى الاشعرى زمن امر نه على البصرة وللمغيرة . ولابن عباس . ولما مات على كان١‏ زياد نائبا له على اقليم فارس فلما رآه معاوية من افراد الدهر استعطنه وادعاء وقال : نزل من ظهر ابى . 376 قال ابن سويذب بلغ ابن عمر ان زيادا كنب الى معاوية : انى قد ضبطت العراق بيمينى وشمالى فارغة . وسأله أن يوليه الححاز فقال ا بن عمر : اللهم انك آن تجمل فى القتل كفارة فموتا لابن سمية لاقتلا ى فخرج فى اصبعه طاعون فمات ت/سيز أعلام النبلاء ج 1 . ص 118 . السالمى ج 1 . ص 239 حرف الصين عائشة ام المؤمنين : انظر ج 1 . ص 350 عبد الله بن سلام : انظر ج 1 . ص 351 عبد الله بن حنبن ( 107 ه) اعبد الله بن حنين مولى بن عباس مدنى يروى عن أبى أيوب وعن مولاه ابن عباس . وروى منه ابراهيم ابنه وخالد بن معدان وابن المنكدر . وثقه ابن ۔نبان مات فى اول خلافة يزيد بن عبد الملك . " 7 السالمى ح 2 .. ص 182 العباس بن عبد المطلب ( 32 ه» ابو الفضل العباس بن عبد المطلب عم النبىث صلى الله غليه: وسلم وصنو [بيه وكان اسن من رسول الله بسنتين وقيل بثلاث كان رئيسا. فى قريش واليه كانت عمارة اللمسحد الحرام والسقاية . وكان يمنح الحار ويبذل المال و يعطى فى النوائب له عدة احاديث منها 35 فى مسند ابن بقي . شهد مع رسول الله بيعة العقبة لما بايعه الانضار ليشدد له العقد . وكان حينئذ مشركا . وكان ممن خرج مع المشركين يوم بدر واسير يومئذ وفدى نفسه . وابنى اخيه عقيل بن أبى طالب . ونوفل بن الحارث . واسلم عقب ذلك ثم هاجر وشهد فتح مكة وحنينا وثبت مع النبىء (ص) حين انهزم الناس . ... ‎١ ٠‏ 377 قدم مغ عم الشام وكان رضى الله عنه شريفا مهيبا عاقلا جميلا ابيض بض ممتدل القامة جهورى الصوت جدا . وهو الذى امره النبىؤ ان يهتف يوم حني : يا أصحاب الشجرة . وكانت وفاته سنة 32 ه . وله ست وثمانون سنة ودفن بالبقيع . `' 5 ‎١‏ ‏ت/ سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 52 | السالمى ج 2 . ص 167 عبادة بن الصامت : انظر ج 1 . ص 351 عروة بن الزبير : انظر ج 1 . ص 353 عمر نن الخطاب : انظر ج 1 . ص 355 علي بن ابى طالب : انظر ج 1 . ص 354 عبد الله بن عمرو ( . 65 ه۔.) : هو عبد الله بن عمرو بن العاص :بن وائل القرشى أسلم قبل ابيه وليس بينه وبين أبيه الا احدى عشرة سنة فيما قيل .. كان مجتهدا. فى العبادة غزير العلم . يبلغ ما اسند اليه ضبع مائة حديث اخرج له البخارى 17 حديثا اكان على ميمنة جيش معاوية يوم صفين ولما قت عماز قال له معاوية : ما: بالك معنا وتنعتنا بالفئة الباغية ؟ فقال ان ابى شكانى الى رسول الله فقال : طع أباك ما دام حَيً) فانا معكم ولست أقاتل . . .: استاذن! النبىء (ص) فى كتابة ما كان يسمعه منه فاذن له . قكتب . وكان يسمى صحيفته تلك (الصادقة) توفى عبد الله بمصر . ودفن بداره سنة 65 ه . ‎١‏ ت/سير اعلام النبلاء ج 1:. ص 87 . الموسوعة الفقهية ج 1 . ص 359 حرف الضادا الضحاك بن قيس (5 ه ۔ ية ) " هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى القرشى عداده فى صغار الصحابة وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت نبيلة . وفى بيتها اجتمع امل الشورى وكان سيد 378 بنى فهر فى عصره واحد الولاة الشسجمان شهد فتح دمشق . وسكنها وشهد صفين مع معاوية وولاه معاوية الكوفة سنة 53 بعد موت زياد بن ابيه 0 ونقل الى ولاية دمشق فتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته . وقام بخلافته الى ان قدم يزيد . أظهر ولاءه لابن الزبير وبايعه فقتل فى موقعة مرج راهط عندما امتنع على " مروان بن الحكم سنة 64 ه . ت /سير [علام النبلاء ح 1 0. ص 97 الموسوعة الفقهية ج 1 . ص 358 حرف الفا الفضل بن العباس ( . 18 ه©) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى كان اكبر اولاد العباس وبه تكنى زوجة العباس أم الفضل . غزا مم رسول الله فشهد الفتح وحنينا . وثبت معمه حبن انهزم الناس . وشهد معه حجة الوداع وكان وسيما كريما عابدا . وكان ممن حضر غسل رسول الله ودفنه. . ولما مات رسول الله دخل الشام للحهاد وودعه ابوه المباس وقال له : يا بنى ان عماد الجهاد النية و تمامه الصبر والاحتمساب . فجاهد صابرا محتسبا . فانى سمعت رسول الله يقول : (الْجمَاة رَهْبَانَّةُ الإلامم وقيل استشهد فى معركة من معارك الفتح الاسلامى بالشسام . ولم يخلف الا بنتا تسمى ام كلثوم . م/ عظماء حول رسول الله ج 3 . ص 1535 النسالمى ج 2 . ص 150 كعب الاحبار ( 32 ه) وسكن حمص واصله من اليمن . أسلم بعد وفاة النبىء (ص) . وقدم المدينة من اليمن فى آيام عمر . فجالس اصحاب رسول الله . وكان يحدثهم عن الكتب 379 الاسرائيلية ويحفظ العجائب وياخذ السنن عن الصحابة . وكان حنن الاسلام متين الديانة من نبلاء العلماء . حدث عن عمر وصهيب وغير واحد . وروي عنه أنه قال لولا كلمات اقولهن اذا اصبحت واذا امسيت لجعلتنى اليهود بسحرهم كلبا نباحا او حمارا نهاقا أدعو بهن واسلم من سحرهم « أعوذ بكلمات الله التَامَاتٍ التى لا جاوره بؤ فاز . أعوذ بوجه الم العظيم الجليل الزى لا يحفر جاره . الذى تسيىك الشم آن تقم عَل الأرض الا بإذنه. من السامة, والعامة 7 ش مَا درا فى الأرض . ومن مَز ما تحرج منها . ومن م ما ئزل من السماء وَما عو فِيمَا . وين شر ما درا وبرا . وَما من دابة إلا هو آخن بتاصتتها إن دبى عمق مر اطر مستقيم. مات كعب الأحبار سنة 32 ه بذات الجوز من درب الحدث وهى ثفر من الثفور . 5 م/ عظماء حول الرسول ج 3 . ص 1650 تسير اعلام النبلاء ج 1 . ص 118 كمب بن عجرة ( 52 ه) كعب بن عجرة بن أمية حليف الانصار وقيل منهم يكنى ابا محمد وكان ممن تأخر اسلامه ثم اسلم وشهد المشاهد كلها . روى عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو . وابن عباس وغيرهم وأولاده كذلك وهم اسحاق . و عبد الملك ومحمد . والربيع . «فيه نزلت الآية ه قمن كان منكم مريضا ؤ به انى من رأسه . ِ فدية » سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 52 ه وعمره سبع وسبعون سنة . السالمى ج 2 . ص 248 الموسوعة الفقهية ج 2 . ص 419 حرف الميم محمد بن بكر النقفى (2 ه _ 64 ه) محمد بن أبى بكر بن عوف الثقفى الحجازى . وثقه النسائى . قال ابن حجر : وليس لمحمد المذكور فى الصحيح عن انس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد . البسالمى ج 2 . ص 177 380 محمد بن سيرين (23 ه 110 ه) هو محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء تابعي مولده ووفاته بالبصرة نسا. بزازا وتفقه كان مولى لانس بن مالك ثم كان هو كاتبا لانس بفارس لفترة . كان امام وقته فى علوم الدين بالبصرة وروى الحديث عن أنس بن مالك وزبد ابن ثابت والحسن بن على وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا . قال ابن سعد ::' لم يكن بالبصرة اعلم منه بالقضماء . مروان بن الحكم : انظر ج 1 . ص 359 معاوية بن ابى سفيان (5 ق هب ۔ 60 ه) هو مماوية بن ابى سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشى الاموى مؤسس الدولة الاموية بالشام واحد دهاة العرب الكبار كان فصيحا حليما وقورا ولد بمكة واسلم عام الفتح .. ولاه أبو بكر ثم عمر و أقره عثمان على الديار الشامية . نازع عليا الخلافة فلم يبايعه . وحاربه وتنازل له الحسن بن علي عام الجماعة . غزا جزر البحر المنوسط والقسطنطينية . وكثرت فنو حاتنه واخذ العهد لابنه يزيد وكان ابن عباس يثق به وبمده من الفقهاء روى: له البخارى و مسلم 13 حديثا توفى فى رجب سىنة 60 ه . . . الموسوعة الفقهية ج 1 . ص 422 عظماء حول الرسول ج 3 . ص 1798 المسور ن مخرمة المشور . بكسر الميم وسكون السين ويمثرمة بفتحها وسكون الخاء بن نوفل القرشي الزهري . وكنيته ابو عبد الرحمان له ولأبيه صحبة . وكان فقيها من اهل العلم والدين وأمه عاتكة بنت عوف اخت عبد الرحمان وقيل اسمها الشفاء ولم هزل مع خاله عمد الرحمان فى أمر الشورى وكان هو اه فيها مع علي وأقام بالمدينة الى أن قتل عثمان ثم سار الى مكة فلم يزل بها وكره بيعة يزيد واصيب عندما قدم جيش الحصين بن نمير الى مكة اصابه حجر منجنيق وهو يصلي فى الحجر ۔ السالمى ج 2 . ص 181 381 فهرس أوائل الاحاديث أو الآثار الواردة فى المسند وتخريجها لحديث ت 27 باب (46) - ما جاء فى صلاة الجمعة وفضلها 278 نحن الآخرون الاولون [ رواه الشيخان والنسائى واحمد عن أبى هر يرة و بلفظ آخر عند مسلم عن حذيفة . 279 . خير يوم يوم الجمعة ... رواه مالك واحمد وابو داود والترمذى والنسائى . 280 فيه سويعة لا يو افقها.. | رواه الحماعة عن ابى هربرة مع مغايرة لبعض الالفاظ . 281 الفسل يوم الجمعة واجب رواه السيخان وابو داود واحمد عن ابى سعيد مم زيادة فى آخره . 282 الفسل يوم الجمعة ... | الحديث رواه المصنف من طريقين . أنظر الحديث قبله . 283 من اغتسل يوم الجمعة | الحديث رواه المصنف عنهما . وقد رواه مالك والشسيخان عن ابى هريرة 284 ادركت ناسا من الحديث موقوف تابعى ورواه مالك عن اصحاب رسول اللذ ضمرة بن سعيد ورواه احمد والنساثى وابو داود عن سمرة .| ابن جندب . , باب (47) 5 _ فى فضل الصلاة [. وخشوعها _ 285 لكل شىء عمود ... رواه الترمذى عن مماذ بن جبل | والبيهقى عن عمر والديلمى عن علي 286 مل ترون قبلتى هاهنا |الحديت رواء ايضا مالك والشيخان من ابى هريرة . 287 ما من امرىء يكون له رواه آبو داود والنسائى عن عائشة . 8 ۔-َ | ان الملانلكة ليصلون .. رواه الترمذى فى الجامع . 382 لحديث| ` تعا -] . 89 . تتعاقب فيكم ملائكة .۔ رواه الشيخان والنسائى واحمد عن" . أبى هريرة ‎٠‏ ‏290 لا يزال احدكم فى رواه مسلم واحمد وابن. ماجه عن صلاة ... آ بى: هريرة . 291 صلو( تنححوا وزكوا مما انفرد به المصنف . تفلحوا... ` 292 لو يعلم الناس ما فى | رواه البخارى ومسلم واحمد عن الصلاة ... ابى هريرة . باب (48) جامع الصلاة 293 لا صلاة فى المقبرة رواه الترمذى وابن ماجه عن عمرو مع أ ` زيادة ۔ 0. 24 } نهى رسول الله عن هما انفرد به المصنف . ا الصلاة ب ... 295 لا صلاة بعد صلاة رواه الشيخان وابن ماجه والنسائى المصر : عن آبى صعيد وآبو داود وآحمد ...} | عن ابن عمر.. 7 296 لا يتحرى احدكم ان . | رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر . 297 لا يصلي أحدكم وعو زناء |مما انفرد به المصنف . 298 لا يصلى احدكم وهو . يدافع الاخبثين رواه ايضا ابن ماجه من آبى امامة . 299 لا يصلي احدكم وهو رواه ايضا مسلم عن ‎١‏ بن۔ عباس مع عاتص شمره زيادة ‎٠‏ ‏300 كنا نصل مع رسول الله رواه المنصف وهو مما انفرد به . 301 ابن عمر لا برى القنوت موقوف تابعى . 302 لا إيمان لمن لا صلاة له إرواه [يضا الطبرانى عن ابن عمز وقد تقدم فى رقم 91 5 303 ليس بين العبد والكفر |رواه [يضا ‎١‏ لجماعة عن جابر الا الا ... البخازى والنساثنى .: ‎١‏ 383 الحديث د ر | اول الحديث او الاثر رواته 304 من فاتته صلاة العصر | رواه [يضا مالك والبخخارى ومسلم عن ابن عمر ‎٠‏ ‏كتاب الصوم باب (50) فى صيام رمضان فى السفر 305 خرج النبىء ال مكة.. رواه ايضا البخارى ومسلم وأحمد عن ابن عباس . 3086 سمعت جملة من | رواه ايضا مالك عن جماعة من الصحابة اصحاب رسول الله وأحمد ومسلم وابو داود عن آى سعيد . ۔ 307 سافر نا مع رسول الله رواه آيضا البخارى ومسلم واحمد عن انس . باب (51) - فى صوم يوم عاشوراء واننواقل - 308 من صام يوم عاشوراء الحديث مما انفرد به العنف .: 309 كانت قريش تصوم الحديث رواء. أيضا البخارى ومسلم > واحمد مم اختلاق فى اللفظ . 310 يوم عاشو راء لم يكتب رواه أيضا الترمذى وا بن ماحه عن الله عليكم صومه آبى ذر واحمد ومسلم وابو داود بالمعنى عن قتادة . 311 من صام فى كل شهر رواه ايضا أحمد والبيهقى مع زيادة . 312 من صام رمضان ثم روا. ايضا آبو داود عن ‎١‏ 7 أيوب اتبعه واحمد ومسلم عنه [يضا . 313 كان يصوم حتى نقول رواه ايضا الشيخان عن عائشة . 314 اختلف. اناس عند آم رواه ايضا الحماعة الا البخارى النضل . | والترمذى عن ابى سعيد . 384. . جف .::... ت تت: . . .. رقم الحديث . ‎١‏ 7 . فى الكتاب اول الحديث او الاثر ردو اته باب (52») . ما يفطر الصائم ... ...... ؛ ووقت الافطار -۔[} ( : | 315 من آصبح محنبا اصبح رواه آيضا مالك عن أبى هريرة مفطرا . .© ل.. 7 : 316 أفطر رجل فى رمضان ا رواه أيضا مالك عن آب هر بيرة والجماعة ِ ه. . إ: عنه ايضا. : 317 الغيبة تفطر الصائم :.. | رواه [يضا الجماعة الا النسائى ومسلم . ِ ... .|. بما يؤيده معنى 318 هل كان .رسول الله | رواه مالك عن عائشة والبخارى عمن يقبل ؟.. . عبد الله بن سلمة وللجماعة ما يؤيده 319 . اذا سمعتم بلالا فكلوا | رواه ايضا الشيخان والترمذىوالنسانى -. | عن ابن عمر 320 لا تزال آمتى بخير... رواه ايضا أحمد عن أ بى ذر باب «ةق } | ۔ فى ليلة القدر ۔ 321 أريتها هذه الليلة ... | رواه مالك عن آنس واحمد ومسلم عن _ ابى سعيد فى حديث طويل 322 كان يعتكف فى العشر | رواه مالك فى الموطا عن [بى سعيد ‎٠‏ الاواسط والبخارى ومسلم واحمد 1 باب (54) - فى النهى عن صيام |. العيدين ۔ 323 لا تصوموا حتى تروا | رواه ايضا مالك والب;خارى ومسلم عن الهلال ابن عمر 324 نهى رسول الله عن رواه ايضا الخمسة الا أحمد وصححه. صوم ... . } الترمذى .. إ. ‎٠‏ : 325 ان هذين يومان نمى : | تفرد به المصنف 326 نهى النبىء عن الوصال رواه الشيخان واحمد عن عائشة 5' رقم الحديث 1 ِ : فو الكتاب اول الحديث او الاثر رواته 5 باب (55) فى فضل رمضان | 327 من صام رمضان ايمانا | رواه السيخان بزيادة فى آخره عن . ِ ابى هريرة 328 خلوف فم الصائم ... | رواه [يضا مالك والبخارى والنسائى وابو داود والترمذدى 329 لا ايمان لمن لا صلاة له | تقدم فى آداب الوضوء :. النظر رقم 91 ورقم 302 330 الصوم حنة ... رواه مالك والبخارى ومسلم عن آبى هريرة - كناب الزكاة _ باب (56)' فى النصاب 331 فيما سقت السماء | رواه الجماعه بالفاظ متقاربة المعنى عن ابن عمر وعند البعض عن جابر 332 .. ليس فيما دون خمس رواه ايضا 77 السنن عن طرق آو اق ... متعددة وعند البخارى عن آتى سعيد 333 سن رسول الله زكاة | رواه [يضا الجماعة بطرق متعددة عن الفطر . ابن عمر وابن عباس } 334 جرح المحماء حبار ... | رواه أيضا الجماعة عن ابى هريرة باب (57) . ۔ ما لا يؤخد فى ! . الزكاة ن | . 335 لا تاخذوا من ارباب | رواه آيضا مالك فى الموطا موقوفا عن الماشية عمر بن الخطاب بزيادة 336 لا تاخذوا حزرات الحديث تفرد به المصنف الناس 337 نهى النبىثء أن يعمد روى أيضا آبو داود ما يقرب منه ممنى الرجل عن سهل وعن عوف ابن مالك 3 2 386 رقم الحديث : . يث ا ته باب (59) ما عقى عن زكاته . 338 ليس فى الجارة ولا فى ] رواه ايضا أبو داود والدارقطنى عن الكسمة علي . 339 ليس على الرجل فى رواه ايضا الجماعة واحمد عن [بى هريرة عبده صدقه باب (59) الوعيد فى منع . الزكاة . 340 مانع الزكاة يقتل... الحديث مما انفرد به المصنف . 341 والله لو منعو نى... موقوف صحابى ورواه أيضا الحمامة الا ابن ماجه عن آبى هريرة مطولا . 342 لا صلاة لمانعى الزكاة ( رواه أيضا الطبرانى موقوفا عن ابن مسعود مع زيادة . . 3: من كثر ماله ولم يزكه | رواه [يضا ابن ماجه والنضشائى وابن خزيمة عن ابن مسعود . باب (60) فى الصدقة 344 اتقوا النار ولو بشق | رواه ايضا البخارى ومسلم والنسائى تمرة عن عدى بن حاتم مع زيادة . 345 اليد العليا خير من اليد | رواه [يضا البخارى عن ابن عمر . 6 («(1) تصدقوا. فان الصدقة | رواه [يضا البخارى عن ابن عمر : والترمذى وابن حبان عن [نس . 6 (2) | نفقة الرجل على أهله رواه أيضا البخارى عن آب مسعود صدقة . الانصارى والترمذى ومسلم وأحمد 47 ردوا السائل ولو رواه آيضا البخارى واحمد والنسائى بظلف ... ومالك عن حواء بنت ساكن . 348 من [طعم مسلما ... |رواه [يضا بو داود والت رمذى عن آ بى سعيد مع زيادة . 7 .. الحديث . 7 | اول الحديث او الاثر رواته } . 349 ليس المسكين بهذا رواه الشيخان واحمد عن ابى هريرة . الطواف _ 350 من أنفق زوجين : نودي رواه ايضا الشيخان والنسائى عن فى... آى هر يرة واحمد كذلك ... 351 سبمة يظلهم الله ۔.. رواه آيضا الشيخان . وقد تقدم فى رقم 8 . 352 المال الحلال رائح رواه الشيخان عن ابى مريرة بالمعنى بصاحبه ومسلم عن آبى ذر . باب (61) -_ افضل ها ب ‎.٠‏ به 353 كان آبو طلحة اكثر رواه الجماعه الا النسائى عن [نس . الانصار مالا 354 نعم الصدقة المنيحة رواه ايضا ‎١‏ لثشسيخان بما يقرب منه معنى عن ابى هريرة ...... ا: : 355 قال آبو طلحة لام سليم رواه آيضا البخارى ومسلم عن آنس . باب (62) من تكره له الصدقة 356 لا تحل الصدقة لفنى رواه [يضا الجماعة الا الشيخان عن : | عبد الله بن عمر وعن آبى هريرة . الا الزيادة الاخيرة فقد تفرد بها المصنف . 357 كان ناس من الانصار | رواه البخارى ومسلم عن [بى سعيد . 358 والذى نفسى بيده ... | رواه آيضا الشيخان واحمد بما يقربه معنى عن ابى هريرة باب (63) جامع الصدقة والطعام 359 يا نساء المؤمنات ... رواه ايضا الشيخان عن ابى هريرة بما يقربه معنى . ‎٣‏ ادت | ذول اهديث او الاثر رواته - 360 طعام الاثنين كافى رواه آيضا السيخان ومالك عمن الثلآثه ابى هريرة . 381 لان الناس اذا راوا أول رواه مالك ومسلم مطولا عن ابى هريرة اللمرة 362 اذا ذعي [حدكم ...} | رواه آيضا مالك والشيخان عن ابن عمر 383 شر الطعام طعام الوليمة | رواه مالك والشسيخان عن أبى هريرة مو قو فا . 34 } إ يمنع احدكم نفضل رواه [ايضا الشيخان عن آبى هريرة . الماء 365 مكتوب على باب الجنة | رواه أيضا ابن ماجه عن انس ‎١ 366‏ يمنع احدكم جاره.. | رواه ايضا البخارى عن أبى هريرة بدون الحملة الاخيرة باب (4) ادب الطعام والنراب 387 ياكل المسلم فى معى } رواه مالك والبخارى عن ابى هريرة .. |. واحد واحمد ومسلم عن ابن عمر 388 طعام الاثنبن كافى رواه آابضا الشيخان وغيرهما . انظر الثلاثة رقم 360 389 أضاف رسول الله رواه أيضا مسلم وأحمد والترمذى . ضيفا عن آبى هريرة 370 كنت اشرب آنا ورسولا رواه الجماعة الا البتخجارى والترمنى الله عن عائشة مع زيادة 371 اذا وقم الذباب نى اناء رواه آبضا البخارى وابن ماحه عن . ابى هريرة 372 هذا يدل آان الذباب الاثر مقطوع تنابعى 3 انها من الطوافين ... | رواه [يضا مالك واحمد وابن حبان والحاكم وقد تقدم فى رقم 159 374 بلغنى أن آبا سعيد رواه آحمد والترمذى عن أ بى سعيد دخل على مروان ‎١‏ ‏375 انه اوتي بشراب ... رواه مالك والبخارى ومسلم واحمد و كلهم عن سهل بن سعد الانصارى 389 == ۔۔۔۔صص صحصح صحححصحے۔ __ __ ااا _ الحديث / الكتاب اول الحديث او الاثر 7 ر وا ته 376 لا تعبوا الماء عبا... رواه [يضا البيمقى فى شعب الايمان عن آنس 377 قدمنا لرسول الله حيسىا| رواه آيضا النسالنى عن سوبد ابن النعمان والبخارى كذلك 378 خرجنا مم رسول الله رواه ايضا البخارى عن سود ابن. النعمان 379 بمث رسنول الله بمثا : | رواه أيضا الشيخان ومالك واحمد بطرق مختلفة 380 نمى رسول الله من أ الحديث مما انفرد به المصنف ثلاثه ه.. . 1 («1) نهى رسول الله عن رواه ايضا أحمد ومسلم ع ابى سصصد الشرب قانما وعن قتادة والترمذى عنه 381 )2( شرب رسول الله قاثما رواه ايضا اللىسيخان واحمد عن ابن عباس : 382 )1( نمى رصول الله عن رواه الجماعة الا مسلما عن ابن مباس الشرب 2 ,2) | انه خنث سقاء ... رواه البخارى ومسلم عن ابى سميد واحمد عن ابى هريرة 383 آوتى رسول الله بلبن | رواه ايضا الجماعه الا:النسانى من انس 384 من شرب فى آنية ذعب | رواه ايضا الشيخان ومالك من عدة طرق 385 دخلت عل رسول الله رواه ايضا البخارى ومسلم واحمد عن ابن عباص .. . 386 حاء رجل الى رسول .... إ رواه ايضا الشيخان واحمد الله 7 [ | اكل كن ذى ناب... رواء ايضا مسلم ولم يذكر ذا المخلب وللجماعة الا البخارى وابى داود عن ! ابى ثملبة ما يوافقه 388 نمى رسول الله عن رواه ايضا البخارى عن علل وابو داود متعة ... . الإ متعة النساء 9 ممر رسول الله بشاة | رواه ايضا مالك والشيخان وسانر ميشة... الجماعه من طرق 390 رقم الحديث : ‎١ ١ ٠‏ : 4 390 . أمر رسول الله أن رواه [يضا مالك و آبو داود والترمذى ينتفع ... والنسائى عن عائشة 91 شر الطعام طعام .... رواه مالك والشسيخان وقد تقدم فى رقم 383 كناب الحج باب ر1) فى فرض الحج 392 كان الفضل رديف | رواه الجماعة بدون جمله « ارأايبت لو كان رسول الله... على ابيك الخ ‎٠‏ 393 لم يحج رسول الله الإ رواه آبو داود عن ابن عباس بنفس 394 صللىل صلى الله عليه إرواه آحمد والنسائى عن ابن عباس . وسلم الظهر ذات بوم ومسلم 0. عن أبى حر هرة 395 أتى رجل الى رسول اته | رواه البخارى والنسانى وآبو داود مع فقال ... اختلاف فى المسؤول عنه باب (2) فى الموافيت والحرم 396 وقت رسول الله لاهل |رواه الجماعة الا الترمذى عن عبد الله المدينة .ه. ابن عمر بدون ذكر ذات عرق وانفرد النسائى بذكرها عن عائسه 397 طلع له احد فقال هذا |رواه آبو داود عن أبى هريرة . والبخارى جبل ... مطولا والترمذى عن آنس 398 مكة حرام حرمها الله . رواه الجماعه الا ابن ماجه عن ابن عباس باب (3) فى الاهلال بالحج 399 ان تلبية رسول الله ٠..إرواه‏ مالك والسيخان والنسانى وعن ابن عمر 391 د . اول الحديث او الاثر رواته 400 لان صلى الله عنيه | رواه مالك والشىيخان و[آحمد وابوه داود وسلم اذا آقبل ‎.٠٠‏ والترمذى عن ابن عمر . 1: لقد رآيتنك تصنع آر بعا | رواه مالك عن ‎١‏ بن فريج وهو الذى سأل ‎...٠‏ ابن عمر 402 اصطحب محمد بن ابى رواه النسانى وابن ماجه عمن أنس بكر الثقفى ... الراوى » التقفى « باب (4) والصفا 3 . |} يفستل المحرم بماء | الحديت مرقوف صحابى . رقد اورده وسدر التسيخان والنسانى وابن ماجة بحن ابن عباس : 404 اذا مات المحرم غسل | رواه الشيخان وابو داود والنسانى من ولا يكفن ... ابن عباس 405 اختلفت انا والسور ..ارواء الجماعة ال٧١‏ الترمذى عن محمد الله ابن حنين عن ابيه ; باب )5( يتقى الحرم وما لا يتقى 406 لا يلبس المحرم القميص| رواه الشيخان وآبو داود والنسانى من ولا ... حديث بن عمر 7 [= | خمس من الدواب ... اخرجه الجماعة الا الترمذى عن ابن عمر 408 دخل رسول الله مكة |[آخرجه مسلم واحمد واصحاب السنن عن جابر بنفس المعنى . بب » فى الكعبة والمسجد إ فى حسل المحرم 409 سالت بلالا ... اخرجه مالك من ابن عمر والبخارى ومسلم كذلك ث: __ _ زقم الحديث| : اول الحديث او الا . رواته فى الكتاب ول الحديث او الاثر : 0 | الم ترى قومك ... | رواه مالك عن ابن عمر والشيخان من . :: | طرق آخر . 411 بلفنى آن رسول الله | الحديث مقطوع . ورواه. الفاكهانى من ‎٠‏ | طريق ضعيف عن ابن عمر 412 | بأى شىء بعثك رسو رواه آحمد عن آ بى هريرة والنرمذى عن الله... آنس و[بو داوود 413 رآيت رسول الله رمل..| رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ابى شيبة عن جابر والبخارى عن ابن عباس 414 شكوت الى رسول الله | آخرجه مالك عن زينب بنت [بى سلمة . والبخارى وأبو داود كذلك 5 [ | نبدا بما بدا الله به ...| رواه مالك من حديث طويل ومسلم فى ! قصة حجة الوداع عن جابر بن عبد الله 416 قلت لعائشة وانا | رواه مالك عن هشام ابن عروة عن آبيه يومئذ ... والبخارى وابو داود والنسائى بطرق . متعددة 417 رايتك تصنع اربعا ‎|..٠‏ تقدم فى رقم 401 8 [ | لا احترق بيت الله ...| اورد هذا الاثر الواقدى عن عروة بن آذينة وابن قنيبه فى الامامة والسياسة 419 دخل رسول الله الكعمة اورد الحديث ادن هشام نى السعرة عن عام الفيل صفية بنت شيبه والنسائى بالاقتصار . .على دية الخطا والعمد دخل الكعبة عام الفين انظر 398 باب (7) ‎١‏ ‏ثى عرفه والمزدلفة ومنى 0 إ اختلف ناس عند |انظر 314 آم الفضل 421 دفع الرسول من عرفة | رواه مالك فى الموطا والبخارى ومسلم وابو داود من عدة طرق عن [آسامة . : 393 الحديث . . : - 422 ايها الناس ان الزمان | [ورد الحديث الشيخان الرسول الله قد استدار ... يوم النحر ولعل الحديث قد تكرر أمنه علمه السلام 422 ان أهل الشرك والاوثان| آخرجه البيهقى فى شعب الايمان ولاحمد كانوا... وابن ماجه ما يؤيده فى الافاضة من | مزدلفه : 423 كيف كان رسول الله إرواه مالك والجماعة وغرهم عير... ُ 424 صلبت مم رسول الله رواه مالك والشمخان وابن ماحه المغرب والعشاء 1 425 اذا كنت ببن الاخشبين. | رواه مالك عن عبد الله ابن عمر والنسانى عنه 426 رخص رسول الله لرعاة رواه مالك و السسسخانا الابل .. باب (8) , فى الهدى والجزاء والفدية 7& [ | كتب زياد بن [بى سفيان أ رواه مالك فى: الموطأ والبخارى ومسلم وكلهم عن عمرة بنت عبد الرحمان الا نصاريهة 8 : | قالت حفصة ما بال إرواه الجماعة الا الترمذى الناس ؟ 429 : زأى رسول الله رحلا رواه الشسخان واحمد عن انس بسوق بدنة 77 : 430 نحر نا مع رسول الله . رواه الشيخان وأحمد عن جابر بن عمد .. الله 431 خرجنا مع رسول الله.. رواه الشيخان وأحمد عن عائشة 2 | خرج كعب بن عجرة أرواه مالك والجماعة عن كعب ابن عجرة ير بد الحج ... 394 رقم الحديث , _ ُ يث ‎١‏ ‏باب (9) فى التمتع والافراد والعمران 433 اختلف الضحاك وسعد/ رواه مالك فى الموطا وللشيخان ما يؤيده فى التمتع ... 434 آفرد رسول الله الحج رواه الجماعة الا البخارى عن عانة كذلك . 435 ان رجلا جاء الى رسول | رواه الشيخان وابن ماجة وابو دأود الله ومالك عن ابن الماص وا بنز ماحة عن جابر بن عبد الله باب (10) ث المسد للمحرم 436 اهدى رحل الى رسول رواه مالك عن ابن عباس واخرجه الله ... البخارى ومسلم والترمذى والننضائى وابن ماجه من طريق مالك 437 خرج رسول الله يريد | رواه مالك عن البهزى واحمد والنسا نى مكة عنه كذلك باب ([11) 438 خر جنا مع رسول الله | رواه الشيخان واحمد عن عائشة ولهما من حديث جابر بن عبد الله 439 ان صفية حاضت رواه آيضا البخارى ومسلم واحمد 441 ان صفية بنت حيى | تقدم الحديث فى رقم 439 وكان جابرا َ سمعه من عائشة مر تن بعبارتين خت مختلفتين اف نقلا عن السالمى 442 مرها فلتغتسمل ... رواه مسلم وابو داود وابن ماجة عن | . 395 الحديث 7 22 فى فضل الحج والعمرة باب (ر12) 443 العمرة الى العمرة كفارة| رواه الشسيخان وابن ماجه عن آبى هريرة 444 اللهم ارحم المحلقين... | رواه الشيخان والترمذى من عدة طرق كتاب الحماد باب (13) فى البيعة } 445 بايعنا رسول الله .... رواه مالك والبخارى ومسلم وابن ماجة والنسائى عن عبادة بن الصامت ومن طرق آخرى 6 [ | بايعنا رسول الله ... | رواه مسلم والنسائى والترمذى عن ابن عمر وابن ماجه عن آنس بن مالك 446 با يعهم على آلا يفروا رواه مسلم و النسا ئى و الترمذى عن جابر ابن عبد الله والبخارى عن ابن عمر ‎١ 447‏ .بايع عرابى رسول الله رواه الشيخان والترمذى والنسانى عن جابر بن عبد الله ‏باب 14 فى عدة التهداء ‏448 المقتول دون ماله شهبد| رواه البخارى ومسلم عمن عبد الله ابن عمرو ‏448 افضل الاغمال كلمة حق| رواه النسائى وابن ماجة والترمذى وآبو داود عن ‎١‏ بى سعسد الخدرى والحاكم والطبرانى ‏449 الشهداء خمسة ... رواه البخارى ومسلم والترمذى عن آبى هريرة ‏450 الشنهيد يغفر له عند.. أرواه انن ماجه والترمذى عن المقداد خصال 396 رقم الحدىث . - بث ‎١ ٠‏ 1 [ إ ان لم يكن الشهداء من | رواه البخارى ومسلم والنسائى بنفس آمتى الا... اللفظ والتنرمذى وابن ماجه وابو داود من طرق باب ر15) فى فضل الشهادة 2 . | والذى نفسى بيده | رواه مسلم والبخارى وابن ماجة عن لوددت... أبى هريرة فى حديث طو يل 453 والذى نفسى بيده لا | رواه البخارى ومسلم والنسانى وابن يكلم [حد ماجه عن [ بى هر يرة وابو داود والترمذى عن مماذ 454 مشل المحاهد فى سببل | رواه البخارى ومسلم والنرمذدى الله والنسانى عن [بى هريرة وابن ماجة عن أبى سعيد مع زيادة 5 [ | افضل الاعمال كلمة ..| تقدم فى رقم 288 _ 2 _ 456 تكفل الله للمجاهد ...|رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه مع زيادة 457 ان قتلت فى سبيل الله| رواه مسلم والنسانى والنرمذدى عن . صابرا ... . . آى قتادة 458 المقتول فى المعركة لا إرواه آبو داود عن ابن عباس وانس يغسل ... وجابر فى الجنائز 459 زملوهم فى ثيابهم ... رواه النسائى عن عبد الله س تعلمة بلفظ زملوهم فى دمائهم . 460 لو لا آن اشق على أمتى |رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة عن ابى هريرة .. باب (16) ‎١‏ فى القيل 461 سابق رسول الله بين رواه الجماعة عن ابن عمر الخيل 462 آنه عمر حمل رجلا على رواه البخارى واحمد وابن ماجة عن فرس ... ابن عمر وآخرون عن ابن عباس وغيره : 397 الديث % 27 463 الغيل لرجل اجر رواه البخارى والنسانى والترمذى عن ولرجل ستر ... آى هربرة باب (17) جامع الغزو فى سبيل الله 464 أمرت آن آقاتل الناس رواه الجماعة عن أبى ريرة مع زيادة 465 دماؤكم و[موالكم عليكم( رواه مسلم وابن ماجه عن جابر حرام ابن عمد الله . 6 | | :من حمل علينا السلاح .أرواه الشيخان وابن ماجة عن ابن عمر فليس منا والترمذى عن ابى موسى 466 غدوة فى سبيل الله... إرواه الجماعه من عدة طرق الا [با داود 467 خرجنا مع رسول الله إرواه البخمارى ومسلم وآبو داود عام حنيني والنرمذى عن ‎٣3‏ قتادة -ة:‘؛ ‎١‏ ‏468 خرج رسول الله الى إرواه البخارى ومسلم والنسائلى خيبر... والترمذى عن آنس ة 469 صلى بنا رسول الله.. إرواه النسائى وابن ماجة عن عبادة بن الصامت والترمذى عن ابن عباس 470 خرجنا مع رسول الله رواه آبو داود عن آبى هريرة والبخارى عام خيبر... عن عبد الله بن عمرو والترمذى عن ابن عباس كناب الحناتز باب (18) الكفن و الفسل 471 عليكم بهذه الثياب |[اخرجه آبو داود وابن ماجة والترمذى .. البيض.. والنسائى عن ابن عباس واورده آخرون بما يؤيده معنى وكلهم بدون الزيادة الاخيرة (ولا تكفنوهم الخ) 398 الحديث . , عتب : ُ | 7 : 472 | المقتول فى المعركة لا |تقدم ذكره فى رقم 458 472 كفنوه فى ثوبيه ... رواه الجماعة بنفس اللفظ مع زيادة عن ابن عباس 413 دفع النبىء فى كفن إرواه أحمد وأبو داود فى كتاب الجنائز ابنته ... عن لب بنت فائق 4 ( لفن رسول الله فنى رواه الجماعة عن هشام عن آبيه عن ثقرنة ... عائشه .... . 475 اغسلنها ثلاثا [و خمسا رواه الجماعة عن آم عطيه 476 لا ينبغى آن يحبس ... |الاثر موقوف صحابي رواه اصحاب 7 السنن ومسلم عن على وابى هريرة 476 اغسلوا موتاكم ... | الحديث بهذا اللفظ مما تفرد به المصنف وقد وردت الاحاديث الصحيحه بغسل الميت قولا وفعلا 477 سئل رسول الله عن |الحديث مما تفرد به المصنف امرأة : باب (19) .. صلاة الجنائز 478 اولى بالصلاة على الميت |الحديث مما تفرد به المصنف ويؤيده . ...: . ِ ما رواه المحدثون فى صلاة الجماعة. 479 نعى للناس النجاشى إرواه الجماعة ومالك عن أبى هريرة وله طرق آخرى 480 قام رسول الله ذات يوم إرواه مالك ومسلم والنسائى عن عائشة باب (20) قى القبور 1 : ئنت نهيتكم عن زيارة .إرواه مسلم والنسائى وابو داود والنرمذى عن بر يدة وابن ماحه عخنن ابن مسمعو د مع زدادة 399 رقم الحديث . ِ 482 نهى رسول الله عن | رواه الجماعة الا البخارى عن جابر . نقه 2 ابن عبد الله 7 483 ان الميت ليعذنب بكاء رواه الجماعة ومالك عن عائشة ولم يورد الاحياء البعض قول عائشة فى النهاية 484 ان احدكم اذا مات عرض رواه مالك والبخارى ومسلم والنسانى عليه والترمذى عن ابن عمر . 485 خرج رسول الله الى تقدم فى رقم 43 وقد رواه آحمد ومسلم المقبرة والنسانى عن آبى هريرة ولاحمد ايضا عن عائسه وابن ماجة عن بريدة 486 مستريح آو مستراح |رواه مالك والبخارى ومسلم والنسائى منه ؟ : عن آى قنادة بن ر بمى 487 مر برجلين يمذبان .... إرواه البخارى والنسائى عن ابن عباس والنسائى ايضا عن ابن عمر . 488 سمع صو تا حبن غر بت رواه مسلم والبخارى والنسائى عن ‎:٠‏ امى ايوب الانصارى . 489 لا تقوم الساعة حتى يمر رواه مالك وانشسيخان واحمد عن ... أبى هر برة ح ل. م ‎١‏ 7 400 . فهرسة الاحاديث والاثار الواردة فى الحاشية رقم الصفحة . الموضوع رقم الصفحة الموضوع ‎٠‏ ‏. . .| 308 . أفذ 7 اء أمت حرف الهمزة فضل شهداء امتى رجل 7 53 أفضل الصوم بعد رمضان صوم 0 عطيت سائر ولدلا مثل هذا ؟ محرم 261 اتدرون أى يوم هذا ؟ 299 أفلا تحلسون اكلمكم ؟ . . 2 اققنلوا ؤذ في ‎١‏ الحرا 8 : اجعلوا بينكم وبين النار حجابا قتلوا كل مؤذ فى الحل والحرام . 1 الا ا بلبلة القدر ؟ 0 اححجت عن نفسك ؟ " 7 ‎١‏ ِ _ 17 للا شىء من امر الجاهليه 58 ادرءوا الحدود بالشبهات تحت قدمى 4 ذذا شرب أحدكم فليمض. الماء | 52 الم أخبر انك تقوم الليل ! . : مصبا 3 3 اللهم كما أنيتنا أوله فآننا آخره 391 ذذا كان يوم القيامة يحاسب | 262 لما بعد فان اصدق الحديث الله عبده كتان الله 1 ركبها بالمعروف اذا احتجت | 141 مرت ان اخذها من اغنيانكم اليها ؟ واردا فى فقرائكم 2 لاسعوا فقد كتب الله عليكم| 121 مرت ان أقاتل الناس حتى السعى يقولوا 199 اسكن أحدا . فانما علمك نبىء 2"8 آمر النبمىء أصحابه أن يحلوا وصديق وشهيد من احرامهم 8 أضل الله عن الجمعة من كان | 175 مرنا رسول الله بسبع ونهانا قبلنا عن سبع 2 لنغتسلى واستدفرى بشوب .| 161 الان اهل الشبع فى الدنيا هم واحرمى امل الجوع فى الآخرة 213 اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه 261 ان دماءكم واموالكم حرام عليكم فى ثو بيه . 384 ان العبد اذا وضع فى قبره 401 رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة ‎١‏ لموضوع 3 3 نن العبد اذا وضع فى قبره | 360 انهم ليبكون عليها وانها لتعنب وتولى عنه فى قبرها 60 ان كان ليقبل بعض زواجه ( 340 لنى رايته فى النار فى بردة. . وهو صائم . ' غلها 4 نن لا تنتقعوا من الميتة باماب انى اصر من ورائى كما [بصر ولا عصب من بیں يدى 175 ان الذى ياك أو يشرب فى 355 انى أمرت ان استفغةر لاهل آنية الذهب البقيع ايام دهرك 3 عندوا بهدى عمار 12 : في , ا دهر . " ر: بكم مى سم 37 لى الشهداء اكرم عند الله ؟ 148 ان لا : . " بابا , باب 53 أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟ الفرح ... حرف الباء 0 3 نتن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء 8 بئس القوم قوما لا يامرون أهله : ب . . |: بالمعروف 3355 اذن الله خيرنى فى مفاتيح الدنةا | 293 بر الحج اطعام الطعام وانشاء 9 ذنما اعطيتكم ما ترزون ولم | 293 بر حجك يا آدم اعجلكم . 7 بين الرجل والكفر ترك الصلاة 2444 انما كان ذلك لان الانصار 341 انما الناس رجلان مؤمن تقمى | .. حرف الناء وكافر | 25 تجتمع ملائكة الليل وملائكة 56 ان النبىء صلى الله عليه وسلم النمار كان يصبح مجنبا ّ 683 تسحروا فان فى ) لسحور بركة 9 ان ناسا من الصحابة اجتمعوا. . | . 7 انها صاع مما تملكون يعطيها حرف الجيم الفنى 9 جبل احد يحبنا و نحبه وهو من 44 ..: ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم . جبال الجنة 402 رقم الصفحة الموضوع رقم الصفعة الموضوع حرف الحاء 219 السراويل لمن لم يحد الازار الفانية 160 حسب ‎١‏ ن آدم لقيمات يقمن صلبه حرف الصاد حرف الخاء 130 الصدقة تسد سبعين بابا من ‎١‏ ء 8 خذها خالدة مخلدة انى لم ... لسر 0 الصدقة على المسكين صدقة و 60 خمس تفطر الصائم :: الغيبة د | 258 الصلاة أمامك حرف الدال 52 صم من كل جمعة ثلاثة ايام 226 دخل رسول الله مكة يوم الفتح 51 صم من كل عشرة ايام يو ما وعليه عمامة 48 صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 185 دعوا الحار حتى يبرد فانه غر اليهود ذى بركة 2 الصيام جنة كجنة احدكم من 54 ذلك شهر يغفل الناس عنه أ حرف الطاء 212 ذلك . مقعد الشيطان 7 طرافك بالبيت يجزيك لحجك حرف الراء و عمرتك : )ء . 44 رايت رسول الله بالعرج يصب. طوفي وراء الناس الماء حرف المبين 9 رايت غلاما حدثا وجارية حدثة | 366 عذبت امراة فى رة حبستها فخشيت 8 3 عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ حرف السب 1 عقرى حلقى انك لحابستنا ! 28 سبعة يظلهم الله فى ظله 90 عليك بالصوم فانه لا مثل له 403 رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة الموضوع حرف الفناء 9 كان اول من صلى بنا الجمعة 3 فصل ما بيننا وبين ال الكتاب اسعد بن اكلة ‎(١‏ ر كانت فاطمة رضى الله عنها ‎١ ٠ .٠‏ ترا عى حرف القاف 17 3 كان النبىء رجلا سهلا اذا هو يت القبر روضة من رياض الجنة او شيئا 3 3 قاتل الله قوما يصورون ما لا | 164 كان عليه السلام يتنفس فى يخلقون الشراب ثلاثا ويقول انه اررى 91 قال ربك تبارك وتعالى كل ايام من كل شهر الممل كفارة حرف اللام حرف الكاف . 48 لئن بقيت من قابل لاصومن . الا الصما 30 كل عمل ابن آدم له الا الصيام التاسع والعاشر ... .بسن آدم ضاع 90 كر عمل ‎١‏ بن ادم يبصاعف 60 ‎٧‏ ايمان لمن لا صلاة له . ولا بعسر صلاة لمن ... 359 كلكم راع وكلكم مسؤول عن | هوو لا تزول مكة حتى يزول أخشضباها رعمته - 81 لا تقتلوا النمل . فان سليمان 1 كذوا جميعا ولا تفرقوا فان خرج البركة فى الجماعة _ : ن ق ا فان طما 1 لا تنازعوا ولاة الامور فى 17 كلوا جميعا ولا تفرقوا فان طعام ولا يهتم الا اذا ... الواحد ... | 105 لا زكاة فى الابل الجارة 61 كلوا واشربوا حتى يؤذن - : ن. ‎١‏ ‏ابن أم مكتوم 81 لست كاحد منكم انى الحمم كان اذا توضا مسح وجمه واسمى بطرف 107 لا صدقة الا عن ظهر غنى 404 رقم ‎١‏ لصفحة ‎١‏ لموضوع رقم ‎١‏ لصفحة ‎١‏ لموضوع 82 لم يجعل الله شفاء امتى فيما إ 100 مال العبد للبائع الا ان يشترطه حرم الله المبتاع ‎١ .‏ . مالنا والرمل . انما كنا رايينا 237 لا; ت ‎١ ١‏ .... نصرت ان نصر لم انصركم المشركين 171 شربن ‎١‏ قائما 1 1 لا يسر سس 7. 0 ما المعطى من سعة بافضل من ‎٢‏ هحر ه بعد لفتح الآ . . . 8 3 اللهم انى احرم ما بين لابتا | 124 ما من صاحب ذمب ولا فضة 8 اللهم انى اعوذ بك من الهم لا يؤدى زكاته والحزن والعجز : 6 ما من غازية تغزو فى سبيل 9 لو خشىع قلب هذا لخشعت الله جوارحه المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا لو دعيت الى كراع الغميم لأجبت | 99 ما نقص مال من صدقة 128 لبتق احدكم وحهه النار ولو 325 مثل المرء الذى يرجع فى هته ليست حيضتك . بيدك ... 18 مروا [با بكر فليصل بالناس 8 ليس منا من لم يتغن بالقرآن | 308 مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 117 ليس فى القتو بة ولا فنى الحارة 167 مصوا الماء مصا ولا تعبو ه عبا صدقة : فان الكباد 90 ليس فى الصيام رياء 1 الفلس الذى ياتى يوم القيامة صلاة . حرف الميم 2 292 مكث رسول الله تسع سنين لم 6 ما بين خلق آدم الى قيام الساعة حج بيي حلق ادم يام الساعه ِ 327 احتبس فر سا ف ‎١‏ ‏فتنة اعظم من الدجال من احتبس فرسا فى سبيل الله 225 ما كان فيكم رجل رشيد يقوم اذنه الانك الى هذا من اخاف اهل المدينة اخافه الله 405 رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة الموضوع 17 منا من مات ولم ياكل من اجر. | 1٨آ1‏ ى رسول الله عن الشرب 82 من تداوى بشىء مما حرم الله فلا شفاه اللمه حرف الهاء 14 من توضا يوم الجمعة فبه \ 340 هدايا الامراء غلول و نعمت 199 هذا بلد حرمه الله يوم خلق 224 من دخل المسجد فهو آمن السموات 14 من غسل واغتسل يوم الجمعة | 198 هذا جبل يحبنا ونحبه 20 من سره ان يكون اكرم الناس | 291. هذا شى. كتبه الله على بنات فليتق الله ادم 86 من قام رمضان ايمانا واحتسابا | 191 هذا يوم من ملك فيه سمعه 12 من قعد ينتظ صلاة فهو نى وبصره ولسانه صلاة 190 هذه عن نفسك ثم حج عن 6 من قنت فى الصلاة فقد اتبع 1 7 نفسه هواها 58 هل تجحد ما تعتق به رقبة 9 من كثر تفكره قل مطممه 8 هن لهم ولكل آت عليهن (نى . المنقات 0 3 من يأوينى ؟ من ينصرنى ؟ حتى يعات) ابلغ رسالة ربى 8 هو رزق اخرجه الله لكم 2 الليت يعذب ببكاء الحى حرف الواو حرف النون 313 وددت لو ان موسى صبر 4 نحر رسول الله عن آل محمد حرف الياء فى حجة الوداع 247 يا ايها الناس ان الله حرم مكة 328 نحن الآخرون من اهل الدنيا ولو ٭ ‎٠ - . 3‏ . 5 نعم . ولا تجعلها ولهى 85 يؤم القوم فضلهم النميمة والكنب ينقضان | 353 يصلى عليها باذن أوليا نها الوضوء | 108 يعطيها الرجل عن نفسه وعمن 406 فهرس موضوعات الجزء الثانى الباب 46 فى صلاة الجمعة وفضل يومها 10 فوائد تؤخذ من حديث فضل يوم الجمعة وساعة الاستجابة 13 هل الفسل واجب للحمعة ؟ 14 فوائد تؤخذ من حديث من اغتسل يوم الجمعة الباب 47 فى فضل الصلاة وخضشوعها 9 | كيف يكون الخضوع فى الصلاة 20 مقدار الخشوع المطلوب 21 ممحث فى قول الرسول صلى الله علبه وسلم » انى اراكم من وراء ظهرى « 22 شهود الملائكة لصلاتى الفجر والعصتز 28 فوائد تو خذ من حددمث : « تنعاقب فيكم ملائكة » 29 فضل الآذان . والصف الاول الباب 48 جامع الصلاة 32 فى النهى عن الصلاة فى المقبرة 33 فى النهى عن الصلاة فى معاطن الابل وغيرها 34 فى النهى عن الصلاة بالانك والشبه 34 فى الاوقات المنهى فيها عن الصلاة 35 فى نهي الحاقن ومن فى حكمه عن الصلاة 36 فى حكم القنوت فى الصلاة 407 "" 37 فى وعيد تارك الصلاة 38 منزلة من فاتنه صلاة المصر كناب الصوم الباب 49 فى الصيام ووظائفه : 2 | فى صوم شهر رمضان فى السغر 43 حكم الهر م فى السفر اذا تخلله افنطظاران والافطار فى السفر ان صام فبه الباب 51 فى صوم بوم عاشوراء وبوم عرفة : 48 فى صوم يوم عاشو راء وأصل تسميته 50 صوم الايام البيض وفضله 53 فى صوم الرسول لشىعبان الباب 2 فيما يفطر الصا م ووقت الافطار والسحور : 56 الاغتسال من الجنابة من شروط صحة الصوم 57 افساد رمضانم بعمد او تضييع وحكمه 83 فى تاخير السحور وتعحيل الفطور الباب 53 فى لبلة القدر : 67 فى فضلها والاختلاف فى تعيينها الباب 54 فى النهى عن صيام العيد:ن وبوم الشك : ‎٦5‏ الحكم فيما اذا رؤى الهلال نهارا 408 الصفحة الموضوع . " 2 إ فى النهي عن التداوي بما خرم الله الباب 55 فى فضل رمضان : 7 | فى خلوف فم الصائم واجر ذلك 92 انما صحة الصوم بترك الكبائر والكف عن محارم الله كناب الزكاة والصدقة 9 | الزكاة مطهرة للنفس ونماء فى المال 0 | حكم الزكاة فى مال الصبى والمجنون والخلاف فى ذلك الباب 56 فى النصاب : 102 نصاب الحبوب وما بحب فيها 7 | فى زكاة الفطر وعلى من تنجب 110 مسحث فى قوله علبه الصلاة والسلام جرح العحماء حمار 111 فى المعدن والبثر جبار الباب 57 فيما لا يؤخذ فى الزكاة : 115 فى .النهى عن اخذ كرام المال واعطاء الدون الباب 58 فما عفى. عن زكاته : 68 | فى حكم الابل الجارة وغيرها كالخيل والحمير 409 الباب 59 الوعيد فى منع الزكاة :. 2 | فيمن نعطى له الزكاة ومن يتحراهم بها 123 هل يحوز اعطاء الزكاة للفقراء مطلقا 4 | فى وعيد مانع الزكاة الباب 60 فى الصدفة . 8 | فى فضل الانفاق والمنفقين ‎٠‏ 1 128 فوائد من حديث ه اليد العليا خير ... ء 130 الانفاق عبي الامل واجب وصدقة 3 [ | أيهما افضل اخفاء الصدقة أو اظهارها 5 أ فى الفقير والمسكين أيهما أضعف . | الباب 61 فى افضل ما يتصهق به والبركة فى الطعام : | الباب 62 فيمن تكره له الصدقة : . 140 فى حد الفنى الذى لا تحل معه الزكاة 142 فى من تجوز له المسألة وفضل التعفذف الباب 63 فى جامع الصدقة : 8 | فى الوليمة واستحباب الاستجابة لها 151 فى آداب المنتحب للوليمة 2 إ فى الحث على القزض و ثوابه الباب 64 فى ادب الطعام والشراب : 9 [ | فى قوله عليه السلام : « المؤمن ياكل فى معى واحد ! 410 الصفحة الموضوع 1 | فى مسساوىء الاكثار من الاكل والاقبال عليه : 164 فى آداب الشرب . ومضرة النهلة الواحدة 167 فواند من حديث : ه أوتى بشراب وغلام عن يمينه . 189 فوائد من حديث : ه جمع ما فى الازواد فى فتح خيبر » 9 | غزوة سيف البحر 170 فيما نهى عنه فى الطعام من التقتر وغيره 2 | فى النهي عن الشرب قائما . وكذلك الاكل 173 فى النهي عن الشرب هن فم السقاء وما يشبه 5 | فى المنهي عن الشرب والاكل فى آنية الذعب والفضة 6 | فى أكل الضب وعزوف الرسول عنه 0 | فى اكل ذى ناب من السباع والخلاف فى حله 2 | فى النهي عن زواج المتعة 3 | فى النهي عن اكل لحوم الحمر الانسية 183 فى اهاب الميتة والانتفاع به كناب الحج الباب 1 فى فرض الحج : 9 | فى فريضة الحج والحج عن الغير 191 فوائد من حدث الخثعمية 2 | فى فرض الحج على التراخى او الفور الباب 2 فى المواقيت : 8 . | فى جبل أحد وفضله 9 | فى حرم المدينة وحرم مكة 200 فى لقطة مكة لا تحل الا لمنشمد. 411 الصفحة الموضوع 201 فى حرمة الشحر والكلا والاحتشساش للنبات فى الحرم 2 [ أ فى نبات الاذخر واسنثنانه صلى الله عليه وسلم الباب 3 فى الاهلال بالحج والتلبية : 5 [ | فى لفظة التلبية وما ورد فيها 207 هل التلبية واحبة ؟ 0 [ | فى الاهلال بالتلبية ومتى يقطعها الباب 4 فى غسل المحرم : 215 فوائد تؤخذ هن أثر اختلاف بن عباس والمسور بن مخرمة فى انغتسال الحرم الباب د فيما ينقى المحرم وما لا يتقى : 218 النهى عن لبس الملخبط والعمامة وما فى معناهما 0 | فى الهوامل التى يحل قتلها فى الحرم 34 [ | فى دخول رسول الله مكة عام الفتح . الباب 6 فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة : 0 أ دخول رسول الله البيت عام الفتح 5 } نبذ العهود للمشركين والمهلة التى أعطيت لهم 238 مبحث فى الرمل والاضباع 239 مسحث فى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 241 ممسحث فى ‎١‏ لسعى و كو نه واحبا أو سنة 2 | فى اشواط السمي 5 أ احتراق البيت فى الحصار بعد وقعة الحرة 412 . ___ الصفحة الموضوع 6 أ فى السقاية والرفادة والحجابة 9 [| دية الخطا وشبه الممد الباب 7 فى عرفة ومزدلفة ومنى : 256 . ممحث فنى الجمع بالمزدلفة للمغرب والعشماء 258 مبحث فى جمع صلاتبن وما ينتقض به القرآن 262 خطبته صلى الله علبه وسلم فى عرفة وفى منى 5 | الترخيص للرعاة والضعاف فى البيونة والرمى الباب 8 فى الهدى : 267 فى الهدى وتقليده وما يجب على من قدمه 1 ( امور تترتب على تقليد الهدى أو اشعاره الباب 9 فى التمتع والإفراد والقران : 8 | فى ادخال العمرة على الحج والمكس 279 مبحث فى حجه عليه السلام هل كان مفردا [و متمتعا الباب 10 فى الصيد للمحرم : 283 مل يحوز للمحرم اكل لحم الصيد : الباب 11 فيما تفعله العائض فى الحج : 8 ( خروج عائشة الى التنعيم للاعتمار 9 | على الركب انتظار الحائض لنتم مناسكها الباب 12 فى فضل الحج والعمرة : 4 [( فى الحلق والتقصير وايهما آنفضل 4 أ فى كيفية الحلق والتقصير 413 الصفحة الموضوع كناب الجهاد الباب 13 فى البيعة : 0 | فى قدوم وفد من الانصار وبيعة العقبة 3 | قصة الاعرابى الذى استوخم المدينة 4 | فى فضل اهل المدينة على من سوامم الباب 14 فى عدة الشهداء : 307 مل يجوز الدفع لمن غلب عليه الظن انه يقتل ؟ 8 [| فى الفريق وصاحب الهدم ومتى يعد شهيدا الباب 15 فى فضل الشسسمداء : 6 | مبحث فى الغنيمة وهل ينقص بها اجر المجاهد 6 [} مبحث فى أن الله يغفر للشهيد الا الدين الباب 16 فى الغيل : 28 | مبحث فى السباق والمراهنة وشرط جوازها 24 | مبحث فى الهبة . والنهى عن الرجوع فيها 5 | مبحت فيمن يحل له الرجوع فى الهبة 326 مبحث فى اتخاذ الخيل وحكم ذلك الباب 17 جامع الغزو فى سبيل الله : 1 |} فى كلمة الشهادة وما يترتب عنها 5 | فى حكم الاسلاب فى الحرب ولمن تكون 0 [| مبحث فى الهدية تهدى لامير 414 __. ___ . الصفحة الموضوع كناب الجنائز الباب 18 فى الكفن والغسل : 6 | فى كفن الميت ومن يلزمه 7 | فى غسل الميت والات التى يغسل بها 0 | متى ينيمم للميت 0 وكيف ؟ الباب 9 فى صلاة ااجنائز : 33 فى من هو اولى بالصلاة على الميت 354 عدد التكبيرات فى الصلاة على الميت الباب 20 فى القبور : 8 | فى زيارة القبور وكونها علاجا للنفس القاسية 358 فى النهى عن :تجصيص القبور 9 | فى النهى عن النوح والبكاء على الميت 9 | هل يمذب الميت ببكاء اهله عليه ؟ 3 | سؤال الميت فى قبره . وتبشيره 6 | ما يقال عند الوقوف على القبور 6 | فى عذاب القبر 7 | مبحث فى المراد بكبائر الذنوب 8 إ|مبحث فى اثبات عذاب القبر ونفيه وفيه ينتهى الجزء الثانى ويلبه الجزء الثالث : - فهرسة تراجم الاعلام 371 - فهرسة اوائل الاحاديث وتخريجها فى السند 381 - فهرسة اوائل الاحاديث الواردة فى الحاشية 400 - فهرسة الموضامات - 406 طبع بمطابع < دار البعث » قسنطينة الجزائر د : 85 65 69