‎٠‏ . ك . .ه ه,« .,. ... , ‎١‏ ....عرى بج ‎٠ ٠ :٧/م ,. ٧٨م ٦٧‏ ‎٠‏ . زد / ‎٨‏ ت)٩‏ حرد . عد م . ‎٦٧٦‏ ر ٧ج-2٥‏ ر م٧٨٧٨‏ راجي رم ١اجي‏ م2١٧٨ ‎7٨٩‏ ‏دللت الكركدن! اجرح 5 < : ار ‎٦×`‏ 7 جزر ‎٧2222‏ ج.. . . . . . حتلح : ر ج . : . ل شتن تن تاتتتتاتنهكتنششتخكنتتوكفمكتتتتتفتتيكهة. ‎٥‏ 72 ‎٥ 7 `‏ 4 - مم سم - ح _ بس :۔چسغم _ بصق ‎١‏ 7 1 1 " تلبإبا / ح ؟ ‎٩ 37‏ ر بباب باب بمصر ب 4 ‎٧‏ ي: ترم4: لمتتججبججمبببببببببججكما) < 2 2 لترتتتت جارهم كرك _ ح خ إب س س بربربح 7 ن, - و : ص اجرت ب١‏ با( ‎١ | ١‏ ط ه, . تح 4. اكمبإكمتإمبإمإ ب . ‎٢‏ 9 زلة ‎٦٦‏ م )مة. ‎٦١‏ بز إ بر بر ب ر. زر تي توتا وتاصدلاوتاولا ب ‎"٦8٦‏ م ‎٥٩8‏ ٨ؤ-._‏ 1 ح . : 5 مي البز اح ملح | النزهه! لل | ج ‎٦‏ : ب( ب( بر بر إ إ با باب م٢٨١٦‏ بز إ ب ط . ‎٠‏ ‎٠ :‏ 4 بجرب . 2 : : ر ‎١ ٩‏ - 1 ب : ب التام بإبإربام ‎٩02‏ ‏5 ك 78 ؟٣و؟‏ و. 2 2 . بلإب جبعط٢اا]نحجر‏ ر ح ‎١‏ بإبن ب وروجر تمر مرجح _ } [منتإينا م 7 : ا ‎١)‏ ے١‏ بإامإمرب ط ‎2٨‏ ‏زة ل- --- روه للان | له:: ‎١‏ ر ب( ‎١٢ ١‏ إ المطاط ٣ممكططتط‏ ( إب( إب( ب( إ ‎٢ ٨٢‏ ب تنسج م ؛\`٠‏ نتررته | اربل وبمبا |كهل< باح ب س رن رص ازر رسب سر رومل | ر ‎7٨‏ 1. ‎:٩‏ لرالك صك إا]2ا٦‏ ركرلارنممرع بال ار ] | ‎.4٢‏ ‏و٨بة‏ | لبر م/ حجرح. اقا)ا -] | ‎٦٧‏ ‏مو 9 سرس و. س.: ير - سم ب- 9. _" - إب . ج بح : ر ‎٦١‏ - 2 5 سرب - ر م النإنإنا ب( ب( إب( إ( إ( إ( ‎١‏ } دل 7. 22 امجإمإاإب ح ‎7٢‏ 9 | ط - / - لإشمبإمبا بإ5ا بم بز بز م 2 ا - كوالا ‎١) 4 | ) 51 1 ٢‏ . : ا : ربا ببر مطب 1 03 برر تزر٧ي:‏ اتترة: ا الجبر مترجتمممجصمبر ن م| | < ر ر © لترسل رو ت اجبجببإمببلمبنا 0: جج إمإمبإمب ب( بز ب ب بر ‎١ ١ 2 2) |٧٣ب:١ب:ابةنإبرإب , - :١ ) ١‏ ب 4 )( ‎٢)‏ 7. & سرس تن لططططا طن (((( )( )((( ب إ ‎١) (٨٢ (٨٢‏ } [| : : ك . : س. با ا !ا ‎١ ! - - 2 ١ / ١) ) ! ١‏ اسم 2 ص , " }! ‎١ ٢ 2 ! ) ! ١ ١‏ 2 ر ح: ::...... بربر ‎٣‏ 1 مجر زر ونا وتاج كاول 7 2 _) جا ‎١‏ صسے 72: برب ‎١‏ . : ‎٩‏ ر - با , } 0: ‎٦ ١‏ امو وك ام 2 : ع ‎١‏ - 16 7 1: مه م٨٧\‏ . : ن ب ا - صبا( ! اا د 2 ؟ مو 10 2800 8-8- م < , . با ) . / ‎٧‏ 020. < ‎١ ٦2٦‏ ) / ح حر إرا ‎١‏ 02002 حار م !` 8 ب ت 88 ]ا! وا ے۔_ وسے _ ؟٦ب٦(9وب‏ مرير , 2 . جل إ ا 0. ببر جلد ووماب ‎٦٦‏ خابط ا | تتر٧ج٭؛:‏ رد ب با "و" املادلتاولادلتادلاد لاو لامتحدتومفامتم ب إ ب( ‎١) ١)‏ )( [ كبح ‎٦٧‏ : / ! م ‎١٨ ١3‏ له (6إكوب 70( \ 7 ب مم )مر `؛ 7 م < مهرب جبر إب قطن 2 ‎١‏ با ! ‎١٨4‏ :. 7.2 جزا لتتتتتتترلتتتتمتتتتتتتتتتمتتتمن متا ا كر جر ‎١‏ ح لطور رير١ ‎١‏ ن ‎١)‏ [ 2 م / : ‎٢ 7.4‏ ]لك صاار وممي بنا آ مم الورجلاق::] | لذ تزر ‎::٢٧‏ باان مي حو. .رت فتر جم ] | كه رح نبح ر - - اه نجنن طنمخخ بط 2 ; جر ‎٢‏ ل ترنت صنطنحبح 2 جر بربر ببإ| | ميته ‎.2٢‏ 0 لباب را إم بربب ١(ب(ب(ابم(ا‏ ] 02 بم ر ‎١ ١‏ م ‎٦٧‏ 0 بحب محبب ببا با 292 . برب ب لماما إ كججبح< إحد | لبا نخر وعر رجب | جزرة جر. . ‎2٦ :03 ١ ٢‏ صر ‎٥‏ 7 . مبا ! ا 7 م ‎٧‏ : ‎٢ 7ِ 5‏ : 2 / ب! 2 2 4 بم - 9 - ‎١‏ ص بم بم ب( ‎١ ١ 2 ١‏ ر ج مد 9. 9 با - ) سس ‎٧٥‏ سيس ص- : ببا ججبح< . < - 3 3 ب( ا ‎١‏ إ إ ‎١‏ امبإمبإمجإجممبزط ادبا كي+ زر !` ب وة وة ب( ب٢ ‎١٧) ١‏ / - 0: نصت 2 اتبإمب٢‏ 2 جز. . ب ب بمر بم ‎١‏ / عن الاموات / ( ‎١‏ 5 ٍ 7 . لجمطجمجججب التاتاتجمجطتجرجترجبجتبجمجججممطمطحما إد ‎4)١٠١‏ عة | كرة | للبن لمخطط رم [ .. ` . 0 لملمة ‎١.1‏ 7 2020220020 او تنط بط ر <. ت(: | الرماه ورا احترعالعحب::ا | ::< الاح ا .. ‎٩‏ : ه. ٍ ‎٠‏ 4 " . 2 ‎١ / :1‏ (و ‎١‏ بر . ص . 7 بج. ب ‎٦‏ اصحح ط ر 1 بم جبريل ‎:"٩٧‏ ‏م ت ( ب( ي ) إ ‎٨٢ ٢ ٢‏ ا محسر سرج إم - 1 (اا بابا بز با 02 م جج ‎:3٧ ١‏ ار 5 ؟ تنط } 7 5 ‎!٦‏ ح ۔ ‎١7‏ رز 1 وو . كجزرة + > : / 2 ِ 7 _ 2 ب 2 باباا / ‎١ ١‏ ا ‎١‏ . ` 7 كج 7 | لذا تمجد مووت وتوتولا:تم وم : ‎٥٨‏ ‏.: 0 وتوتو توتوتوتوتوة متت ‎٦4‏ ‏االة التتمتتتتتتتتتمتتمتمتتتمتتتتتتتبيتبج] | خلاد ماجي . 5 ا ! بباب } 18. : تب ج- جببجبجبر٢‏ 03 ‎١‏ 7 ! ؟ 7 كرة | ابد ماا رهط ما إترله:: ‎١ ٦ ٢ 09 2 . 2‏ ظ ا ر البطاط م تررلا: ‎٠‏ م/١١٦`“٦‏ 20 لتص٣٧٣صحص‏ 2 ببا با ‎1٣‏ بر ‎١)‏ ز ‎١‏ ب + : / جه ا ا . ‎١‏ بجب للبر لبابا إ ‎١ ١ ١‏ ب( ) . و ؛ > إ كبح خمد نحصد و.. 7.2 | جج. ..:. , : _ ري رب ببسي 0 ترة: ]:: ,:: / ( 5 لكم ,] ر إح ‎٨)‏ ح ‎١٨ ٨٢‏ , ر! : ر ؟ 3 , .. ( ‎٨ ( 71 77 - ١1 ١‏ )| ررر ‎١‏ ح الذ مك. 5 ل س اتحط لأولاوتوم .. ا: تن وزهرة نة : : : ! -_- : | ت: ‎٠‏ : حم ‎×٦=‏ : 7 ..ب هرد هيد لاح ر كا م اجلتشرزر٧ج‏ درر 7 : : .: ,. . ه ‎١‏ ` . ` : . ح - َ ‎٠‏ ‏ا جك حد حت ههه ه حد 2. اوو>ا<>ا<>۔ كاك كلر كار كلل ‎١ |‏ . جلمر ,: جار جل: جل جار. 7 7 . : م ر 2 ‎٦‏ ل" + ب .: ` 4 ير ` 4 .. ` 4... ` 4 ., ` . / . ... . ‎٠‏ ‏. كا ,.. ه هه ‎٧‏ ا لسه المرليب مو ‎٥٩‏ ه للتيخ الملامةمجدبنعروبنأياستة عل الام العَتحايح ترتيبالشخ أزيعتوب يوسفبنإبرا هيم‌الورجلا : 2 7 ر : الحافظالثقة الريجبنحبيبالفلهيدالبصري التو ى حوال 1765 م اي والثالث إخراج وكقيتق!براصيمممرطلاي جميع الحقوق محفوظة طبع بمطا بع « دار ا لبعث « قسنطينة رقم الايداع القانونى : 94/1/47054/و٠‏ قسنطينة لمتلن التزامنا كثاب؛الأذكار 7 فى الدعاء 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعا كما يعلمهم السورة ِ ر ۔ ,. 4 و إد إ ه , ۔ ؟. ۔ 2 وا . ه من القرآن : « اللهمرانى أعوذ يك من عمذاب القبر واعوذ يك هن عذاب جَهنَم واعوذ يك من فتنة الميج الدجال وأعوذ يك من منة احيا والممات » . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يالى الصلاة فى جوف الليل قال : م و ۔۔ , , ه ‎2.٠{‏ 2 ے۔١۔,‏ . ۔ ه. . » ه , ه 2 ے۔ ۔ مو « الهم لَكَ الحمد أنت نوؤ الستات والأؤضِ ولك الحمد أنت قيه السموات والأرض ونك الحمُذ أنت رَث السَتلواتِ والأزض وَمَن . ے > ٨۔‏ ك ۔.٥۔‏ . ث٠۔شث‏ [ إ و و۔ ورط إ ,۔ +٠+۔‏ | ش [ ‎٥‏ د [ » فيهن أنت الحق وقولك الحق وَوعمدك الحق ولقاؤك حق والجنة حنق , و ۔ _ م >, 4 ر ك م 2 مة. 4 س ۔ صے۔ . ۔ ۔ ه ۔ والتر حق والسامة حق ۔ اللهم نك أَسَلَممث وبك آمشثت وَعَلَيِكَ توكلت وَلَيكَ أنبت و بك حَاصَمْث وَإليكَ حَاكمُث قاغفز يي م ده ح ۔ ث كم ه ۔]ه۔ ‎4.٥‏ ۔حء]22 ‎4٠‏ ٫پک‏ م ي ‎2٨‏ ؟ قدمت أحث وَأسُرَزث وأعلنت أنترالاهى لا إنه الا أنت » . 2 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى ح 7 د ك ه 2 ‎٤‏ 2 7 الله عليه وسلم إذا رآى الهلال قال : « الله أكبر الله أكبر » ‎٠..‏ ,2 } ۔.> ۔ ح 4.2 , ,.27 َ24 ه,. ‎4.٤‏ م مرتين « الحمد لله (1) لا حَؤل ولا قوة إلا باللهءاللهمً إنى أسالك خير هذا ال لشه, و أعوذ يك من سو القدر ومن شر يما ج لمحشر » ‎.٠‏ ‏(1) قوله العمد لله هكذا فى بعض النسخ افراد الحمد وهى الموافقة لرواية قومنا وفى اكثر النسخ ذكر التعميد مر تن اه ‎٠‏ 8 الباب (21) فى الدعاء 8 ___ بلاك - ؛:__ ۔ 3 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت / هو مستند إلى صدري وآصتيث إليه : « أللهم أغفيز لي واؤحئيني وا > لحقن ( بالرفيق ‎١‏ لأعَل » . 4 _ قال و بلغنا عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى ‎١‏ لله عليه و سلم : « تما من نمي يموت حت خر » فسممته و هو يقول : ) اللهم الرفق الال (( فعرفت أنه ذا هب . 9 - الر بيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى النه عليه وسلم ان جبريل عليه السلام رقاه وهو يو عك فقال : « يسيم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاس إذآ حَسَدَ ؤمن كل عين و اشم اللله يشفيك ( . 6 - أبو عبيدة عن جابر .بن زيد عن أنس بن مالك قال : جاء زجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشى وانقطعت السيل فادع الله تعالى أن يأتينا برحمة . قال أنس فدعا ر..ول٠‏ الله صلى الله عليه وسلم فمُطر نا من الجمعة الى الجمعة ‘ فجاء رجل الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ‎١‏ نهد مت البيوت وهلكت المواشى وانقطمتِ السيل . فدعا رسول الله صلى الله عليه فقال ف دعائه : « الله عَرً رؤوس الحتال والآكا الله عليه وسلم فقال فى دعائه : « اللهم على رؤوس البالي قالاكام وبطون الاودية ومنابت الشكر » قال آنس : فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب . قال الر بيع : الآكام الكدى الصغار . و قو له فانجا بت مثل نقر ة جيب القميص )2( أى فدارت السحابة بالمدينة وليس بينها و بين السماء سحاب . (2) قوله مثل نقرة جيب القميص يعنى ان انجياب السعاب كان: مستديرا يشبه جيب القميص وهو الموضع الذى يدخل منه الراس وذلك ان السحاب استدار بالمدينة وانجاب عن اعلاها فصار الجو من اعلا المدينة خاليا والسحاب محيط بما حاذاها كاحاطة القميص بالعنق . والله أعلم ‎٠‏ الباب (21) فى الدعاء 9 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات لئلقر فطلبته“ فقت يدي على أحمَوں رجليه الحديث (3) . ‎٧٣‏ % ب 0 _ قوله : ركان يعلممهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة) وفى البخارى قالت عانشة : تم رآيث رسول الله ص الله علته وَسَلَمَ صل صلاة الا تعود من عذاب القمر . انتهى . قوله : (وأعوذ بك من عذاب القبر) قال العلقمى : العذاب اسم للمقو بة والمصدر التعذيب فهو يضاف الى الفاعل على طريق المجاز أو الاضافة من اضافة المظروف الى ظر فه فهو على تقدير فى ((ى : ننعو ذ من عذاب فى القبر) . وفيه انبات عذاب القبر فالايمان به واجب ة الى أن قال . قال العلماء : عذاب القبر هو عذاب البرزخ . اضيف الى القبر لانه الفالب . والا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به قير أو لم ثِتْبَرْ . ولو صلب أو غرق فى البحر أو أكلنه الدواب أو حرق حتى صار رمادا. . أو دري فى الر ح على الروح والبدن جميعا باتفاق أعمل السنة ء وكذا القول فى النعيم . قال ابن القيم : تم عذاب القبر قسمان :: دانم وهذا عذاب الكفار و بعض العصاة . و منقطع ومو عذاب من خفت حرا نمهم فاند يعذب بحسب جريمته . ثم يرفع عنه وقد ير فع بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك . وقال اليافمى فى روض الرياحين : بلغنا ان المونى لا يعذبون ليلة الجمعة تشر يفا لهذا الو قت . قال : و يحتل ‎١‏ ختصاص ذلك بعصاة المسلمبن دون الكفار . وليلتنها وجميع شهر رمضان . قال : واما المسلم العاصى فانه يعذب فى قبره . ولكنه يقطع عنه يوم الجمعة وليلتها نم لا يعود اليه الى يوم القيامة . وان مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يكرن العذاب ساعة واحدة . وضغطة القبر كذلك . ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعو د اليه الى بو م القيامة . انتهى . (ة) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب ما يجب منه الوضوء رقم 110 ‎٠‏ 10 الباب (21) فى الدعاء وهذا يدل على أن عصاة المؤمنين لا يعذبون سوى حمعة واحدة أو دو نها . فاذا وصلوا ال بوم ‎١ ٩ . ١‏ نقطع ثم لا بعو د . وهرو محتاج الل دليل . وقال ابن القيم فى البدائع : نقلت من خط القاضى أبى يعلى فى تآليفه : لابد من انقطاع عذاب القمر لانه من عذاب الدنيا 4. و الدنيا وما فيها منقطع ولابد أن يلحقهم الفناع وا لبلاء ولا يعرف مقدار مدة ذلك . انتهى . قلت ويؤيد هذا ما اخرجه ابن السرى فى الزهد عن مجاهد قال :: للكفار هجمة يجدون فيها طعم النوم حتى تقوم القيامة . فاذا صيح بأهل القسور يقول ۔ 2 , إ م مه م ‎٥‏ .م ۔ ۔, م 4 ‎٥4 7٣‏ سم م مص ۔2 كره ور م الكفار : (يَا ولنا مَنْ بعَكنَا من مزقدتا مدا مما وعمه الحط وَصَدق الرسَدون) ره) . قال العلقمى : انتهى كلام شيخنا . وقال الدميرى : عذاب القبر نوعان : ‎.٠ .‏ . .. ح د ه ‎,٥‏ . 4 ط نوع دائم بدليل قوله تعالى : ه النار يعرضون عَليهاً غدوا وَثِىيًّا س (5) . وفى حديث البخارى فى الذى شدخ ر أسه بعححر » والذى شرش شده إلى قفاه ة وفيه ه كَهُوَ يفعل به ذلك ران يؤم القيامة . الى ان قال . والنوع التانى الى مدة ثم ينقطع وهم بعض العصاة الذين خفت جرائمهم الى آخر ما آطال فيه . ولعل المراد هن التعوذ من عذاب القبر مع لزومه لقو له صلى الله علبه وسلم : (لوه تَجَا أحد ين تمداب القمر لتَحا منه سمه ثن معاذ الحديث) . التعوذ من دوامه او منه بعد الضغطة التى لابد منها لقوله صملى الله علبه وسلم : (الْقَبْرُ رَوضَة"هث 7 الحنة ا حفرة هن حق النار ) ومن كان فى روحة الجنة ‎٧‏ يعذبه والله أعلم . قوله :: (وأعوذ بك من فننة المسيح الدجال) قال الملقمى : قال شيخ شيوخنا : قال اهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار . قال عياض واستعمالها فى المصرف لكشف ما يكره . انتهى ‎٩‏ ‏وهو أعظم فتنة فى الدنيا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( م ت عَلق ‎4١‏ .. ث, ۔ . ٨۔‏ 8 ؟ .] م 2 ك َ 1 ادم إالى قيام الساعمة تنه اعظم من الذجَال) أخرحه الحاكم عن هشام بن عامر . (4) سورة يسن . الاية 52 ‎٠‏ ‏(5) سورة غافر . الآية 46 ‎٠‏ الباب ([2) فى الدعاء 11 والدجال فعال بفتح اوله والتشديد من الدجل وهو التغطية ‎٠‏ وسمى الكذاب دجالا لانه يغطى الحق بباطله . وقال ابن دريد : يسمى دجالا لانه يغطى الحق بالكذب . وقيل : لضربه نواحى الارض . وهو الكذاب الذى يخرج فى آخر الزمان ويدعى الالوهية . ابتلى الله به عباده وأقدره على اشياء من مخلوقاته ثم يعجزه الله بعد ذلك . ثم يقتله عيسى عليه السلام ويأتى من جهة المشرق . وقيل من خراسان . وقيل من أصبهان . وأخباره مذكورة فى ابن ماجه وابى داود وغيرهما فلا نطول بها . انتهى . قوله_: (واعوذ بك من فتنة المحيا والممات) قال العلقمى : قال شيخ شيوخنا : قال ابن دقيق العيد :: فتنة المحيا ما يمرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها دالعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت ۔ وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت اليه لقربها منه . ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قمل ذلك . و يجوز أن يراد بها فتنة القبر آى سؤال الملكين . والمراد من شر ذلك . والا فاصل السؤال واقع لا محالة فلا يدعى برفعه فيكون عذاب القبر مسببا عن ذلك . والسبب نر المسبب . وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر ث وبفتنة الممات السؤال فى القبر مع الحيرة . انتهى . ملخصا . قلت :. وهذا الاخير عندى [حسن الوجوه . انتهى . 1 -_ قوله : ركان اذا قام الى الصلاة فى جوف الليل الخح) الظاهر أنه يقول هذا التحميد قبل الدخول فى الصلاة . وهو المناسب لقواعد المذعب . وصريح كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال بعد حكاية هذا الدعاء وزيادة (ثم يفتح الصلاة فيصيق ركعتين خفيفتين ثم بصلي تمثتى تمشتى الخ . وزاد فى هذا الدعاء قوله : (الكم آت نقي تَقوَاهَا . وَركها آنت حبه مَنْ زكاها وآنت عَبُ وليها ومولاها . اللهم ادنى لأحتن الأخليي تَإنه لا يمي لأحُتينها اا أنت . اشرت تيني سنتها إنه لآ تشرف منها يلآ آت . آسآئت تشآنة البإئير 12 الباب (21) فى الدعاء شيكي أدعوك دعاء الفقر الليل . فلا تجعلنى دانت رب سَِيًا . وكن بى رؤوف ريما عينيا يا حي التلي وآنمرم السيلي» الخ . وذكر ابن حجر : ان بعضهم قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد تكبيرة الإحرام . وفى مسلم انه قاله لما أراد أن يخرج الى صلاة الصبح والظاهر ما تقدم . والله اعلم . قوله : (انت نور السموات والارض) قال فى السؤالات فى قوله عز وجل. : » الله بود السوات والأرض » (6) أى عدل السموات والارض ۔ وقيل هادي كمن فى السموات والارض . وقيل منور السموات والارض . وقيل نور السموات والارض أنه خلق نورهما مثل نوره أي مثل هداه . الخ . وقال قبل ذلك :: وان قال (الله جسم) فقد اشرك . و كذلك (جسم لا كالاجسام) وكذلك ان قال (نور) أو (نور لا كالانوار) او قال (يا نور النور) فقد اشرك فى هذا كله . وان قال : (الله نور السموات والارض) فذلك تو حيد . الخ . قال ابن حجر : فى قوله : (نؤؤ الموات والأرض) أي منورعما وبك يهتدى من فيهما . . ه وقيل المعنى : أنت المنزه عن كل عيب . يقال فلان منور اى مبرا من كل عيب . و يقال : هو اسم مدح . تقول (فلان نور البلد) اى مزينه . انتهى . قوله : (أانت قيوم السموات والارض) فى رواية البخارى رأت ق الشَتوَاتِ) وفى بعض الروايات : آن قا السمو ات) . قال ابن حجر :: قال قنادة : القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه . المقيم لغبره . وقال البيضاوى : (القيوم) الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه . فيكون : من قام بالامر اذا حفظه . وقرىء القيام والقيم . قوله : (انت الحق) قال ابن حجر : أى المتحقق الوجود بلا شك فيه . (6) سورة النور \ الاية 35 ‎٠‏ الباب (21) فى الدعاء 13 قال القرطبى : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة . خاص به . لا ينبغى لغيره . اذ وحوده لنفسه فلم سسقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غبره . وقال ‎١‏ س التبن : يحتمل أن يكون. معناه : أنت الحق بالنسبة ال من يدعى فبه أ نه اله . أو بممنى أ نه من سماك الها فقد. قال الحق . ‎١‏ نتهى . ‎٠ . - -‏ - ۔ "44 ه ي م ح . " . ۔,4٨۔‏ ًُ 2 ‏قو له : (و وعدك حق) فى البخارى (ووعدك الحق ى كرلقاؤك حق . وقولك حق . ۔,؟ إ ے.ھ 2 الحتة حق الخ) . ‏قال ‎١‏ بن ححر :: وعرفه و نكر ما بعده لان وعده مختص. بالانحاز دون وعد غيره . والتنكير فى البواقى للتعظيم قاله الطيبى . واللقاء وما ذكر بمده داخل تحت الو عد . لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به . ‏ويحتمل ان يكون من الخاص بعد العام . كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد. الخاص . قاله الكرمانى . انتهى . ‏قوله: (ولقاؤك حق) قال ابن حجر : فيه الاقرار بما بعد الموت . وهو عبارة عن مثال الخلق فى الدار الآخرة بالنسبة الى الجزاء على الاعمال . ‏وقنيل, :: معناه لقاؤك حق اى الموت . وأبطله النووى . الخ . ‏و له. . (و الحنة حق والنار حق) قال ابن ححر : فيه اشارة ال انهما مو جودتنان و سيأتى. ‎١‏ : لحث نه فى بدء ‎١‏ لخلو - ‏قوله : (والساعة حق) أى يوم القيامة . وأصل الساعة القطعة من الزمان . ‏واطلاق اسم الحق على ما ذكر من الامور معناه انه لابد من كو نها . وأنها مما يحب أن يصدق بها . و تكر ار لفظ الحق للمبالفة فى الناكيد . انتهى . ‏قو له ::: (اللهم لك اسلمت) أى آنقدت وخضمت ة (وبك آمنت) أى صدقت . (وعليك تو كلت) اي فوضت اليك الأمر تاركا للنظر فى الأسباب العادية . (و اليك [نبت) أى رجعت اليك فى تدبير أمرى . ‏قوله : (و بك خاصمت) أى بما اعطيتنى من البرهان . و بما لقنتنى من الحجة . ‏قو له : (واليك حاكمت) اى كل من ححد الحق حاكمته اليك . وحملتنتك الحكم بيننا لان من كانت الحاهلمة تتحاكم البه من كاهن و نحوه قد ا ننهمى امره . 14 الباب (21) فى الدماء وقدم مجموع صلات هذه الافعال عليها اشعارا بالتخصيص . وافادة للحصر . وكذا قوله : (ولك الحمد) . وقوله : (فاغفر لى) . قال ذلك مع كونه مغفورا له اما على سبيل التواضع والهضم لنفسه واجلالا وتعظيما لربه أو على سبيل التعليم لامته ليقندى به . كذا قيل . والاولى آنه لمجموع ذلك والا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه امرهم بان يقولوا. . قوله : روما قدمت) اى قبل هذا الوقت (وما اخرت) أى عنه . وقوله : واسررت واعلنت) اى أخفيت واظهرت . أو ما حدنت به نفسى وما نحرك به لسانى . انتهى من ابن حجر . زاد فى القواعد والبخارى (آنت القرم وانت لويد . قال ابن حجر : قال المهلب :: اشار بذلك الى نفسه لانه المقدم فى البعث فى الآخرة والمؤعّر فى البعث في الدنيا . الى أن قال . قال الكرماني : هذا الحديث من جوامع الكلم لان لفظ القيم اشارة الى ان وجود الجراهر وقوامها منه . والنور الى ان الاعراض أيضا منه . والملك الى أنه حاكم عليها ايجادا واعداما يفعل ما يشاء.. وكل ذلك من نعم الله على عباده . فلذلك قرن كلا منهما بالحمد وخصص الحمد به . ثم قوله : (انت الحق) اشارة الى المبدا . روالقول ونحوه) اشارة الى المعاش (و الساعة و نحوها) اشارة الى المعاد . وفيه اشارة الى النبوة والى الجزاء ثوابا وعقابا . ووجوب الايمان والاسلام والتوكل والانابة والتضرع الى الله . والخضوع له . انتهى . وفى الحديث زيادة معرفة النبىء صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته . ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه . والاعتراف له بحقوقه و الاقرار بصدق وعده ورعيده . وفيه استحباب تقديم الثناء على المسالة عند كل مطلوب اقتداء به صلى الله عليه وسلم . انتهى . وقوله : (الملك) ذكره فى البخارى بدل (رب) . وقوله : (وفيه الاشارة الى النبوة) لانه زاد فى البخاري رود ) . الباب (21) فى الدعاء 15 2 (7) _ قوله : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال الخ) ذكر فى الجامع روايات متمددة وهى : كان اذا راى الهلال صرفت و شتهه عَنه . كان إذا رأى الهلال قال : (حلان عَم وشد ى آمَتت بالذى حَنَقَ ثلاثا نم يقول : (الْحَمد لله الزى دَهَب بصهر كذا وجان بشهر كذا») . كان إذا راى الهلال قال : (ملال خَثر وشد , ألذي انى اسلك من حم مما الشهر ثلاثا . رعَير القدر . وآعؤة بك من كرم ثلاث مرات)» . كان اذا راى الهلال قال : رألنَهْم آمنه عَلَبَا بالئشن والإيمان .. والسلامة والإسلام . رى وربك الله) . كان إذا راى الهلال قال : (النَه آعمبر النه أمبر . الْحَمُذ لله ولا حول ولا قة إلآ بالله . أللَمم إنى آسشالت بن خير هذا الشهر . اعوذ بت هن مز الْقدَر . ومن شر يوم الحشر) . كان إذا رأى الهلال قال : (أللهم أيل عنت بالامن والإيمان . وَالسَلَمَة والإسلام . والتؤفيتي لما تحب وترضى . رتى زبك اللة . كان إذا راى الهلال قال : (اللهم أمله عَلَينا بالأشن والايمان . والسلامة والاسلام . والسكينة وَالَعافية وَالرزق» . و لم يتكلم شار حه على هذه الاحاديث بشىع . ولعله لظهور معناها . و الله أعلم . _ 3 : قن اال, فىة.) ه ش, . أ نات (١نال‏ فية الاء و : 3 - قوله : (والحقنى الرفيق) فى بعض الروايات (بالرّفيتي الاعلى) قيل الرفيق الأعلى هو الجنة . ذكر فى الآية . يعنى قوله : ه مع الزين انعم اللهتمَنَيهم الآية . (8) . قال ابن حجر : ‎٠ ..‏ .. ۔ ۔ و ۔ . - - وقد ختمت بقوله : « وَحَسمسنَ أو لئلك رفيقا » . ونكنة الاتيان بهذه الكلمة بالافراد اشارة الى أن أهل الجنة يدخلو نها على قلب رجل واحد ي نبه عليه السهيلى . (7) الحديث روا٥‏ ايضا احمد والطبرانى ‎٠‏ ‏)8( سورة النساء . 1 38 ‎٠‏ 16 الباب (21) فى الدعاء وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل به أن يراد بالرفيق الاعلى الله عز وجل لانه من أسمائه الخ . فذكر الحديث (إن الله رفيق تحب الزفقَ) . الى أن قال . والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم أو صفة فعل . قال : ويحتمل ان يراد به حضرة القدس . قال : ويحتمل أن يراد به الحماعة المذكورون فى آية النساء . ومعنى كو نهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض . وهذا الثالث هو المعتمد . وعليه اقتصر أكثر الشراح . الى أن قال . وقال ‎١‏ لسهيلى : الحكمة فى : اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كو نها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره انه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان لان بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره اذا كان قلبه عامرا انتهى . ملخصا . الى أن قال . تنبيه : قال السهبلى : و حدت فى بخض كنب الواقتدى أن أول كلمة تكلم بها النمىء صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع عند حليمة (الله أكبر) وآخر كلمة تكلم بها كما فى حديث عانشة هي الرفيق الأعق . وروى الحاكم من حديث انس ان آخر ما تكلم به (جَلال ترى الرفيغ) انتهى . 4 _ قوله : (قالت قال رسول الله صلى الله علبه وسىلم) يعنى قبل ذلك وهو صحيح كما صرح به فى بعض الروايات عند البخارى قالت : كان رسول الله . . .] ,ر؛٠۔ ‎٠‏ م َ 4. ے مم ۔ ‎٠‏ ‏صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول : (انه لم يقبض تبث قط حمى يرى مقعم% من الجنة ثم يجى اؤ يحير . فلما اشتكى وحضره القبض وراسه على فخذ عائضة غشي عليه ‎٠‏ فلما افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال : (اللَّهُم فى الرفيق الاع) فقلت اذا لا يختارنا فمرفت أنه حديثه الذى كان يحدثنا وهو صحيح انتهى. قوله :: (حتى يخير) بضم اوله وفتح الخاء المعجمة . قوله : (فمرفت أنه ذاهب) قال ابن حجر : فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم : (مع الرفيق ال) أنه خير نظير فهم ابيها رغى الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : (إن تبدا خيره الله تين الدنيا وبين ما نْدَه فَاعْتَار ما عِئدة) الباب (21) فى الدعاء 17 أن العبد نعت بجملة (خيره الله ... الخ) وان المراد هو النبىء صو الله عليه وسلم حتى بكى كما تقدم فى مناقبه . انتهى ا. 5 (9) - قوله : (رقاه) اى عوذه . قال ابن حجر : يقال رقى بالفتح فى اخى ير قى بالكسر فى المستقبل . ورقيت فلانا بكسر القاف ارقيه . واسترقى طلب الرقية . والجميع بغير همز وهو بمعنى. التعو يذ بالذال المعجمة . انتهى . وقال قبل ذلك فى الرقى بضم الراء وبالقاف جمع رقية بكسر القاف . الخ . اقول : والذى ضبط به الرقية فى الصحاح بالقلم ضبطا "معتبرا بضم الراء وسكون القاف حيث قال : والرقية معروفة والجمع زيي . تقول منه استرقيته فرقانى رقية فهو راق . الخ . قوله : (وهو يوعك) ماخوذ من الوَتمك بالسكون . قال ابن حجر : الوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى . وقد يفتح . وقيل : الم الحمى . وقيل : نصها . وقيل : ارعادها الوؤعوك وتحريكها اياه . وعن الاصمعى : الوَتمك الحر فلمل الحمى سميت وعكا لحرارتها . 6 -_ قوله : (هلكت المواشى) المراد بهلاكها عدم وجود ما يميشسون به من الاقوات المفقودة بحبس المطر قاله ابن حجر ۔ قوله : (دانقطعت السبل) قال ابن حجر : المراد بذلك أن الابل ضعفت لقلة القوت عن السفر . أو لكونها لا تجد فى طريقها من الكل ما يقيم أَوَدّها . وقبل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يحدون ما يحملونه و:يجلبونه الى الاسواق . الخ . قوله : (فادع الله ان يأتينا برحمة) فى رواية البخارى (أن يفيثنا) ومر يحتمل أنه من غاث . او من أغاثت . قال ابن القطاع غاث الله عباده غيثا وغياثا سقاهم المطر . واغماثهم أجاب دعاء ويقال ماث وأنماث بمعنى والرباعى اعلى . ‎)٥(‏ العديث رواه ابن ماجه ولمسلم معتاه.من حديث عانشة . انظر السالمى ‎٠‏ وقال ابن دريد : الاصل غاثه الله يفو ثه غو ثا فاغيث . واستعمل اغماثه ومن فتح أوله فمن الفيث . الخ . قوله : (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى وهو قائم يخطب . قال فى البخارى : ورفع يديه فقال الله اسْقِئًا) أعاده ثلاثا . قوله : (فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى رواية البخارى : (ثم دخل رَجُ من ذلك الباپ فى الجمعة المقبنة) . قال ابن حجر : ظاهره انه غير الاول لان النكرة اذا تكررت دلت على التصدد الى ان قال - وسيأتى من رواية يحيى بن سعيد روآن الرَجُلَ تقال يا رسول الل ومثله لأبى عوانة من طريق بعض عن انس بلفظ (َما زلنا نسطر حتى جاء ديت الأعراب فى الجمعة الأخرى) واصله فى مسلم . وهذا يقتضى الجزم بكونه واحدا الخ : قوله : (وهلكت المواشى وانقطعت السبل) أى بسبب غر السبب الاول والمراد : ان كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشى من عدم المرعى . واما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء . زاد فى البخارى : (قادع الله أن تسُسىگها) فرفع يديه فقال . الخ . قوله : (اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الاودية) فى بعض روايات البخارى (اللّهُم حَوَالَينَا ولا عَكما) دهو بفتح اللام والمراد صرف المطر عن الابنية والدور . والمراد ببطون الاردية ما يتحصل فيه الماء لينتفع به . قال ابن حجر : قالوا ولم يسمع افعلة جمع فاعل مثل : الاودية جمع واد . قال وفيه نظر . قوله : (الآكام الكدى الصفار) قال ابن حجر : والآكام بكسر الهمزة . وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات . وقيل : هو التراب المجتمع . وقال الداودي هو أكبر من الكدية . الباب (21) فى الدعاء 19 وقال القزاز عى التى من حجر واحد وهو قول الخليل . وقال الخطابى هى الهضبة الضخمة . وقيل الجبل الصغير . وقيل ما ارتفع من الارض . وقال الثعالبى الاكمة أعلى من الرابية . انتهى . قوله : (فانجابت مثل نقرة جيب القميص) اى فدارت . الخ . قال ابن حجر فى قوله : (فانجابت عن المدينة) أى خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه . وفيه روايات متمددة منها (كَأَتَلَتَتُ) ومنها (فَجعل السحاب يصد غ عن المدَيئَة بريهم اللله كرامة نبي وَرجابة دعوته . ومنها (َتَكضنّط فَجَمنت تسطر حول الوية ولا تمطر ابنة قطران فترت لينة وائهاً م الإلي) . ومنها :: (َفنَقَوَرَ مَ قوق روسا م السَحَاب حتى عا ت فى إكميبل) . والاكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شى، يدار من جوانبه . واشتهر لما بوضع على الراس فيحيط به دهو من ملابس الملوك كالتاج . ومنها رقما بتيسير يدم إلى ناحية ين السماء إلا تَفَرَجَت حَتّى صارت امينة فى متر الجز بة) بفتح الجيم ث الموحدة هى الحفرة المستديرة الواسعة . والمراد به الفرجة فى السحاب . . وقال الخطابي المراد بالجو بة هنا الترس . قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الامام فى الخطبة للحاجة . وفيه القيام فى الخطبة وانها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر . وفيه قيام الواحد بامر الجماعة . وانما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لانهم كانوا يسلكون الادب بالتسليم وترك الابتدار بالسؤال . ومنه قول أنس كان يعجبنا ان يجى٠‏ الرجل من البادية فيسأل . 20 الباب (ل21) فى الدعاء -2 _ .- 7 . ___ وفيه سؤل الدعاء من أهل الخير وزمن. يوجى منه القبول واجابتهم لذلك ومن ادبه ث الحال لهم قمل ‎١‏ لطلب ‎٨‏ لنحص الرقة ‎١‏ هند لمقتضنة لرهحة التو حله فتر جى الاحابة حسده . وفيه تكؤاز. المعاء ثلاثا وادخال دعاء الانشتسقاء فى خطبة الجمعة والندعا: به على المنبر و لاا تحز سل, ولا استقبال . وفه الاحعننا:. حلاة الحمعة عن صلاة الاحىتنسقا= . وليس فى السياق ها' يدل. على أنه نواها مع. الجمحة . وفيه علم من أغلام النبوة فى اجابة الله دعاه: نبيه عليه السلام عقبه أو مصه: ابتداء فى الاست ستسقناغ: و الننهاء فى الاستصحاء . وامنقال. السحاب امره بمحر د الاشارة: وفه الادب فى. الدعك حست لم يدع برفع المطؤ منطلتلا لاحتمال ا لاحتياج الى استمراره فاحترز فنيه بسلا يقتتضى دفع الضرر وابقاغث النفع, - ويستنبط منه أن من [ نعم اللثه عليه بنعمة لا يننغخى له أن سخطها لعارض عر ض. فيها بل يسأل. الله رفع ذلك العارض وابقاء النعم .. وفيه ان الدعاء بدفع الضرد لا ينافى التوكل . وان.كان المقام الافضل التفويض لانه. صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الحدب . وآخر السؤال فى ذلك تفو يضا لربه ثم أجابهم ال الدعاء لما سالوه فى ذلك بيانا: للحواز و تقر يرا لسنة هذه العبادة الخاصة . الى أن قال . وفيه تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس وجواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك . وفيه اليمين لتاكيد الكلام . الى آن قال . واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة . وعلى أن الاستسقاء ‎٧‏ تشرع فيه صلاة . فاما الاول نقال به لشسافمعى وكره ذلك سقيان التورى . واما الثانى فقال به ابو حنيفة كما تقدم . وتمقب بأن. الذى وقع فى هذه القصة مجرد دعاء لا ينافى مشروعية الصلاة . لها . رقد بينت. فى واقعة أخرى كما تقدم . الباب (21) فى الدعاء 21 واستدل به على الاكتفاء بدعاء الامام قى الاستسقاء قاله ‎١‏ ن يطال ‎٠‏ .. - .. . - ۔۔ >, ح ر مل نم, ۔: وتمقب بما سياتى فى رواية يحيى بن سعيد (ورفع الناس ايمت: مح رَشول الله صقّ الله عليم وسلم ٣يئعوت)‏ . وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع اليدين فى كل دعاة:. انتهبنى المراد منه . 9 _ قوله:: (علن أخمص رجليه) الحديث تمامه (وَمُما ممنصُوبتَان وَهُوة يقو اعوذ بعمفول من مقارن . وَ برضاك من خطك ونقدم ‎١‏ لكلام عليه فى باب. ما: بيحب. مزه الو ضوء ‎٠‏ وذكره هناك . (الماستدلال على أن مس الرجل امراته: لا: ينقض ا لو ضوء 7 وذكره منا لاجل قوله = (آغوذ فوك من قاب وبرضتاك مر سخطك . ا 0 - نهاه احترام 2 _ ه : .7 + ج > × ز ! ء, نوع لجة ريل ت حو ‎٦‏ اب 22 أ د ب ‎١‏ لد عا ء و فضلته 8 - أبو عبيدة عن جابر بن ز يد عن عائشة رضي ‎١‏ لالغ عنها عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : «ألظوا بياذا الجلالي والاكرامي قال الر بيع : ير يد تحفظوا به عند الدعاء فانه قيل قل ما يدعو به الر جل الا استجيب له . 9 _ أبو عبيدة قتال : بلغني عن رسول ا لله صلى ‎١‏ لله عليه وسلم انه قال : « لكزر بي كنة وأنا أرذث أن أختى (1) دعوتى شماعة لامتى يؤم القيامة »“ . 0 - آبو عبيدة قال : بلفنى عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال : « تضعوا يالى رَريكم واذغوة فى الرَحَاءِ فإن اللة قال:من دعاني فى الرخاء اَجَبتهفى الشدة ء وَممن سالنى أعطيته وممن تواضع ر 207 ے۔۔ إ > ے ۔ ,>۔ ۔ ‎٥‏ 2 ھ ۔۔ . 2.>۔؟۔ِر ‎٠‏ م .+ ك م لى رفعته وم صرع الك رحمته وم استغفربى غرت له . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قول رنا تبارك وتعالى حين بقى تلث الليل الآخر (2) ممن يَذعمنى استجيب له مَنْ تسالى فاغطيه مَن يَستَغْفِرنى فأغفو كه» . َ 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يُسَتَجَابُ أحدكم ما م يعجل (3) فيقول دعوت (4) فلم يِشتَجَبٍ لى (5) » . (:) خ اغبى ‎٠‏ ‏() خ الافي ‎٠‏ (3) خ يستعببر ‎٠‏ ‏(4) خ ربى ‎٠‏ ‏() خ يستجيب ‎٠‏ الباب (22) فى ادب الدعاء وفضيلته 23 3 - أبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن آبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يقولن اخذكم اللهم اغفز لي ران ثمنت ء اللهم أزحتيني إن شنت ، وكن لغم على المنانة فإنه لتامكرةته». ‎٣ ٣‏ خ ‏8 - (6) قوله : (الظوا بياذ الجلال والاكرام) الظوا بهمزة قطع ولام مكسورة وظاء مسالة مندة أمر من (الظ) على وزن أفعل الا انه حصل تفير فى بعض الحركات لاجل الادغام كما هو معلوم . ‏قوله : (يريد تحفظوا به الخ) أى الزموه فى الدعاء . ‏قال فى الصحاح ألظ فلان بغلان اذا لزمه . عن ابى عمرو . يقال هو ملظ به لا يفارته . ‏وقول ابن مسعود : (ألظوا فى الدعاء بياذ الجلال والاكرام) اى الزموا ذلك . ‏قال أبو عبيدة الالظاظ لزوم الشىء والمصابرة عليه والالظاظ الالحاح _ الى أن فال ۔ يقال ۔جل ملظ أى ملح وملظاظ أى ملحاح . الى أن قال . ‏والظ المطر أى دام . والظ بالمكان اى اقام به . ورجل لظ كظ اى عسر متشدد . انتهى . : ‏9 - قوله : (لكل نبى دعوة) زاد فى البخارى 5. بهًا) زاد فى بعض الروايات بعده عند غيره (َتَمَجَلَ كل تبي دمونة) وزاد ايضا فى بعض الروايات (قَاشتجيب ل) . 3 ‏قال ابن حجر : وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الانبياء من الدعوات المجابة لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم . وظاره ان لكل نبى دعوة مجابة فقط . ‏والجواب أن المراد بالاجابة فى الدعوة المذكورة القطع بها . وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الاجابة . ‏(6) الحديث روا٥‏ الترمذى عن انس واحمد والنسانى والحاكم عن ربيعة بن عامر ‎٠‏ وقيل : معنى قوله : (لكل نبي دعوة) اى افضل دعواته ولهم دعوات اخرى . وقيل لكل نبى منهم دعوة عامة مستجابة فى أمته اما باهلاكهم . واما بنجاتهم. واما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب . وقيل لكل نبى منهم دعوة تخصه لدنياء او لنفسه كقول نوح : « رَبْر لا نَََوُ عل الأرضى من الكافي ديار . (7) وقول ذكريياؤ : ه فهب يلي من لدنك وَليًً ري 0 (8) وقول سليمان : ه ومب لي ملكا لمي لَحَي ين بعدي ء (9) حكاه ابن التنين . وقال بعض شراح المصابيح ما لفظه اعلم ان جميع دعوات الانبياء مستجابة . والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على امته بالاملاك الا انا فلم ادع فاعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للحىبر على أذاهم . الى ان قال . وتعقبه القرطبى بانه صلى الله عليه وسلم دعا على احياء من العرب . ودعا على ناس من قريش بأسمائهم . ودعا. على رعل وذكوان . ودعا على مضر . قال والاولى أن يقال : ان الله جعل لكل نبى دعوة تستجاب فى حق [مته فنالها كل منهم فى الدنيا . وأما نبينا فانه لما دعا على بعض أمته نزل عليه ': « لسر لَ ك هن الأئر مى آو يتوب عَنَيّهم ‎٠‏ (10) فبقيت نلك الدعوة المجابة مدخرة فى الآخرة . وغالب من دعا عليهم لم يرد اهلاكهم وانما أراد ردعهم لينو بوا . واما جزمه اولا بأن جميع ادعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح رسال الله لانا فأغطانى انني وتعنى واحتة) الحديث . قال ابن بطال فى هذا الحديث بيان فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء حيث آثر أمته على نفسه واهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها ١يضا‏ دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لفبره ممن تقدم . وقال ابن الجوزى : هذا من حسن نظره صلى الله عليه وسلم لانه جعل الدعوة فيما ينبفى . ومن كثرة كرمه لانه آثر امته على نفسه . الى ان قال . (7) سورة نوح . الآية ‎٠:26‏ , () سورة مريم . الآية 6 ‎٠‏ ‏() سورة ص . الاية 35 ‎٠‏ ‏(10) سورة ال عمران . الآية 128 ‎٠‏ َ الباب (22) فى ادب الدعاء وفضيلته 25 .وقال النووى فيه كنال شفقتنه صلى الله عليه وسلم على امته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر فى مصالحهم فجعل دعوته فى اهم اوقات حاجتهم . الخ . قوله : (شفاعة لامتى) قال العلقمى : هى سؤال فمل الخير وترك الضرر عن الغر على سبيل التضرع . قال : والمراد بها التسفاعة العظمى فى راحة الناس من هول الموقف . وهى المراد بالمقام المحمود لانها شفاعة عامة تكون فى الحشر حين يفزع الخلائق اليه صلى الله عليه وسلم . الخ . وانما خصها بذلك لانها فى روايته غير مقيدة . واما على الرواية المقيدة بما قيد به المصنف فحملوا الشفاعة فيها على اخراج اهل الكبائر من النار . وهذا غير صحيح عندنا كما هو معلوم وحينئذ يكون المراد بها رفع الدرجات للمؤمنين فى الجنة . قتال ذى شرح النو نية تقال (اصحابنا رحمهم الله الشفاعة حق لا تكذيب فيها ولكنها للمؤمنين المطيعي دون أهل الكبائر من الماصين الفاسقين . وهكذا حكى -4 سمرسين صيعين دون اهل ا بابر من لماصين "سفير عن جابر بن زيد رحمه الله انه قال : الشفاعة حق ممن كذب بها فقد كذب بالقرآن الخ . ما أطال فيه . ثم قال : والدليل على ان الشفاعة ليست لاهل الكبائر من القرآن والسنة . اما من القرآن فقوله تالى : « ولا يِشتَعُون الآ ليمن ارتضى ى (11) وقال : ه يَؤمينر لة نقع القاغةرال ممن اذ ته الزَحطن ورضي ته قولا ء (12) . وقال : ه لا تملكون الشفاة إلآ من أتَحَدَ عند الرحمن ممهدا » (13) . اى بعمل صالح واخبر انه يعطيه عليه الجنة . وقال : ه ما للقّالمين من حميم ولا شفيع طاع » (14) وقال حكاية عنهم : ه فَمَا لنا ن شافعي ولا صديق عميم . (15) وقالت الملائكة عليهم السلام : « قاتمفز للذين تابوا وَاتنسوا سبيك » وقال : ه يوما لا تجزي الذ عن زنده » (16) . الى أن قال . (11( سورة الانبياء . الاية 9 ‎٠‏ ‏(12) سورة طه ى الاية 109 ‎٠‏ ‏(13) سورة مريم 0 الآية 87 ‎٠‏ ‏(14) سورة غافر . الآية ه! ‎٠‏ ‏(15) سورة الشعراء . الآية 101 ‎٠‏ ‏(16) سورة لقمان . الآية 33 ‎٠‏ 26 . الباب (22) فى أدب الدعاء وفضيلته ومن السنة ما رواه جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : } ۔۔,٨‏ ے ح ,۔ ‎٤‏ ؟ نه ۔ ر 2۔ د ‎٧‏ ي 4 د۔,۔ ه - . ِ 7 (لا ينال شفاعتي لطان ظلوم غشتو ء 4. وزجل لا يراقب اللكّة فى التتيم) وقال صلى الله عليه وسلم :: (لا تال شفاعتي الغالي فى الين . وَالجافى عنة) يمضى الزائد فيه والناقص منه . الى آن قال . فان قال قائل ان المؤمنين قد وعدهم الله فى كتابه الجنة فما حاجتهم الى الشفاعة ؟ قيل له ان الشفاعة زيادة فى الثواب . وتشريف فى المنازل . وايضا فان المؤمنين نكون عليهم الذنوب والتبعات من قبل الارحام والقرابات ومن حقوق الحيران والاولاد والزوجات وما اشبه ذلك ألا ترى الى قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين : ه يقولون رينا آم ز ورنا واغفر لنا انك ع 1 عَء قدير » (17) فاخبر انهم يسالو نه اتمام نورهم وغفران ذنوبهم وهم يمشون على قناطر جهنم قبل دخول الجنة . ويدل على ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله علبه وسلم أنه قال : (ما ينكم من أخد يَذحَل الجنة إلاً مَتلِ صالح . وَبِرَحَمَة ين اللله وتىقاتمتى) وبالله التوفيق . َ َ . مسألة : قال : والشسفاعة عندنا انما مى فى الحشر قبل دخول الكفار النار . وهى مخزونة لا يصل اليها نبى مرسل ولا ملك مقرب حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم . : وهى المقام المحمود الذى وعده الله عز وجل يحمده نبه الاو لون والآخرون حيث نجاهم من ذلك المقام . وبحمده الاو لون بما فتح نم من الشفاعة لانها مخزو نة حتى يفتحها رسول وذكر عن جابر انه قال : والله ما شفاعة الملائكة والتبيين الا للتائبين . وكان يقول : ما نالت دعوة مؤمن منافقا قط . ثم قال رحمه الله فى آخر كلامه فى بقية حديث رواه : ريا فاطمة بثت مَحَمَد . وي عة تة تنم أشغزيا آنفنقما من الله فاني و أقبي منكما مئ الله ه والله اعلم . - 1 (17) سورة التحريم ‎٠‏ اية 8 ‎٠‏ الباب (22) فى ادب الدعاء وفضيلته 27 عليه وسلم فنسآل الله تعال بحو ده وكرمه ان يحملنا من ‎١‏ مل شفاعة 7 صل الله عليه و سلم . ولو علمنا أنها لاعل الكبائر ما سالناه ان يجعلنا من أهلها . لانا اذا سألناه ذلك ففقد سألناه ان يحملنا من أمل الكباثز حتى بمطها لنا . و بالله التوفيق . انتهى . وذكر الشميخ تبغفوربن بن عيسى رحمه الله بعد أن ذكر الشفاعة المظمى وانها المقام المحمود الذى يحمده فيه الاولون والآخرون ما نصه :: فاذا فرغوا من الحساب استاذن المسلمون من يشفع لهم من الله أن باذن لهم الى منازلهم فى الجنة . فطلبوا آدم صلى الله عليه وسلم فلم يشفع لهم فصرفهم الى نوح فدفعهم الى ابراهيم صلى ‎١‏ لله عليه وسلم فكلهم يدلهم على محمد صلى ‎١‏ لله عليه وسلم فطلبو ‎٥‏ فدعا ر به فأعطاه مفاتيح الجنة . فهذا هو المقام المحمود . هذا ما صح فى الس فاعة فى الحديث المروى عن النبىء صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك من كتاب الله عز و جل الى آخر ما اطال فيه . . )18( _ 0 1 - قوله :: (يقول ربنا تبارك وتعالى الخ) رواية المصنف رحمه الله ليس فيها ما يقنضى التشبيه بخلاف رواية البخارى فانه قال : (يَتْرلُ ربنا تمو وَجَرً ن لة إ السَمَاء الدنيا حي تبقى تنك التثل الخير "يقول: مَن يدعوني . الخ» . ولهم فى ذلك تاو يلات احسنها ان المعنى : أنه ينزل امره . أو الملك بامره . او انه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم . ونحو ذلك قوله : (حين يبقى ثلث الليل الاخير) برفع الاخير لانه صفة الثلث . قوله : (من يدعو نى الخ) قال ابن حجر : والفرق بين الثلاثة آن المطلوب اما لدفع المضار أو لحلب المسار . وذلك اما دينى أو دنيبوى ففى الاستففار اشارة ال الاول وفى السؤال اشارة الى الثانى . وفى الدعاء اشارة الى الثالث ۔ وقال الكرمانى : يحتمل أن بقال الدعاء : ما لا طلب فيه نحو با الله . والسؤال : الطلب وأن بقال : المفقصود واحد وان اختلف اللفظ الخ . (18) قال السالمى رحمه الله الحديث لمله مما تفرد به المصنف . لم اجده فى كتب العديث . ولم يعلق المحشى رحمه الله على هذا الحديث بشى. . انظر آخر الكتاب ‎٠‏ 28 الباب (22) فى أ'دب الدعاء وفضيلته . ۔ " = ي. د. عد وذكر : ان فى بعض الروايات زيادة .منها (هل من تائبر فاتو عليه) . ومنها (من دا الذى تشتززقيى كَارَزقه . امن دا الزى تشتكثيف الضر قاتمشيت عَْة) . ومنها (ألآ تقيم يتتتضفي قيّضشقى) . قال ابن حجر : دممانيها داخلة فيما ت دم الى أت تقال وفيه تحريض على عمل الطاعة واشارة الى جزيل الثواب عليها . الخ . | وذكر انه زاد فى آخر الحديث فى بعضر الروايات ((حَتّى بطا ح القَخرَ؛ . ال ان قتال . ولذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله . الخ . قوله : (فاستجيب) بالنصب فى جواب الاسہ تفهام 4 وبالرقع تلى الاستثناف . وكذا قوله فاعطيه واغفر له ود قرىء بهما فى ة وله تعالى : ه ممن ندا الذى يقرض اللة ترضا حست قضائه له“» (19) . قال ابن حجر وليست السين فى قوله : (فاسانجيب) للطلب بلى (استجيب) بمعنى (اجيب) . وفى حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة :آخر الليل على اوله ۔ وتفضيل تاخير للوتر لكن ذلك فى حق من ظمع لان ينتبه . وان آخر الليل افضل للمعاء والاستغفار ويشهد اله قوله تمالى : « ؤالمنتغفر ين بالأسُحَا » (20) . وان الدعاء فى ذلك الوقت مجاب ۔ ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن عض الدا عين لان سييب التخلف وقوع الخبل فى شرط هن شروط الدعاء . كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس . او لاستعمحال الداعى او بان يكون الدعاء باثم أو قطيعة "رحم . او تحصل الاجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد او لامر يريده الله تعالى . انتهى . 2 - توله : (يستجحاب لأحدكم ما لم يعحجل) أى يجاب دعاؤه فا ستجاب بمعنى اجاب . ويستجيب بمعنى يجيب هذا قول ابى عبيدة قال فى قوله تعالى : (19) سورة العديد . اية 11 ‎٠‏ )20( صورة ال عمران . الاية 7 ‎٠‏ الباب (22) فى أدب الدعاء وفضيلته 29 « قَاشنجاب لهم ربهم " (21) بمعنى اجابهم . نقول المرب استجبتك اى اجبتك . قال فى قوله : ه ويستجيب الذين آمَئوا رَتمملوا الصَالِحَاتِ . (22) اي يجيب الذين آمنوا . قاله ابن ححر . َ قوله : (فيقول دعوت ربى فلم يستجب لى) قال ابن حجر : واللام منصوبة . قال ابن بطال : المعنى انه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعانه . وانه اتى من الدعاء بما يستحق به الاجابة فيصير كالمبخل للرب الذى لا تمجزه الاجابة ولا ينقصه العطاء . الى ان قال . فى رواية ( لا يزال ينشتجَات لنس ما كم يندغ بإنم أؤ قطيعة رجم وما ن تَشتَْجلُ) قيل وما الاستعجال ؟ قال : يقول : قه دَعَوْت فن يستجب لى قتشتحستز 5 دلك وَيَدَغ الدعاة . ومعنى قوله : (يستحسر) وهو مهملات ينقطع . وفى هذا الحديث ادب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ياس من الاجابة لما فى ذلك من الانقياد و الاستسلام واظهار الافتقار حتى قال بعض السلف (لانا اشد خشية ان احرم الدعاء من أن احرم الاجابة) وكأنه اشار الى حديث / ابن عمر رفعه (من فنح له منكم باب الدعاء فَنحث له اثواب الرَعمة) الى أن قال . وقد تقدمت فى كتاب الدعاء الاحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترة. وانها اما ان تعجل له الاجابة واما ان يدفع عنه من السوء مثلها . واما أن يدخر له فى الآخرة خير هما سال . الى ان قال حاكيا عن ابن الجوزى . اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الاولى له تأخير الاجابة او يعوض بما هو اولى له عاجلا آو آجلا . فينبفى للمؤمن ان لا يترك الطلب من ربه فانه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض ۔ ومن جملة آداب الدعاء تحرى الاوقات الفاضلة السجود وعقب الآذان . ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والاخلاص وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبىث صلى () سورة آل عمران . الآية 195 ‎٠‏ ‏() سورة الشورى . الآية 26 ‎٠‏ 30 الباب (22) فى أدب الدعاء وفضيلته الله عليه وسلم . والسؤال بالاسماء الحسنى , واكثر ادلة ذلك ذكرت فى هذا الكتاب . وقال الكرمانى ما ملخصه : الذى يتصور للاحابة وعدمها اربع صور : الاولى : عدم العجلة وعدم القول المذكور . الثانية : وجودهما . الثالثة والرابعة : عدم احدهما ووجود الآخر . فدل الخبر على آن الاجابة تختص بالصورة الاولى دون الثلاث . قال : ودل الحديث على ان مطلق قوله : « أجيب دعوة الدَامى إذا تعانى » (23) مقيد بما دل عليه الحديث . قلت : وقد اول الحديث المشار اليه قبل . على أن المراد بالاجابة ما هو [عم من تحصبل المطلوب عينه أو ما يقو م مقامه ويز يد عليه . ‎١‏ نتمى . 503 قو له : (اللهم اغفر لى ان شئت الخ) فنى رواية عن أبى هريرة زيادة ۔ ..2 . .ه ‎٠‏ ‏(اللهَم ارزقنى ان شئت . قال ابن ححر وهذه كلها أمشلة) ‎.٠‏ ‏قوله _: (ليعزم على المسالة) قال ابن حجر : ومعنى الامر بالعزم الجد فيه وان يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشسيئة الله تمالى . وان كان مامورا فى جميع ما يريد فعله ان يعلقه بمشيئة الله تعالى . وقبل : معنى العزم أن يحسن الظن بالله فى الاحابة . قوله : (فانه لا مكره له) قال ابن حجر : والمراد أن الذى يحتاج الى التعليق بالمشىيئة ما اذا كان المطلوب منه يتأتى اكراهه على شىء فيخفف الامر عليه ويعلم آنه لا بطلب منه ذلك الشىء الإ برضاه . واما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة . وقيل : المعنى ان فيه ضرورة الاستفناء عن المطلوب والمطلوب منه والاول أرلى . الى أن قال . وقال ابن عمد البر : لا بحوز لاحد أن يقول اللهم اعطنى ان شئت . وغر ذلك من امور الدين والدنيا لانه كلام مستحيل لا وجه له . لانه لا يفمل الا ما شاء وظاهره انه حمل النمى على التحريم وهو الظاهر . (33) سورة البقرة . اآية ‎٠ 1٥6‏ الباب (22) فى ادب الدعاء وفضيلته 31 وحمل النووي النهى فى ذلك على كراهة التنزيه وهو اولى ويؤيده ما سيأتى فى حدث الاستخارة . قال ابن بطال فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدعاء ويكون على رجاء الاجابة ولا يقنط من الرحمة فانه يدعو كريما . و قد قال ‎١‏ بن عنة ‎٧‏ بمنعن أحد الدعاء ما يعلم من نقسه يعنى من ‎١‏ لتقصر . فان الله تعالى قد اجاب دعاء شر خلقه وهو ابليس حين قال : ه رَب فَانَظرنى ال تؤم يبعثون " (24) . ` وقال الداودى : معنى ليعزم على المسألة :: ان يجتهد ويلح ولا يقل ان شئت كالمستتنى . ولكن دعاء البانس الفقير . قلت وكأنه أشار. بقو له كالستثنى الى أنه اذا قالها على سبيل النبرك لا يكره ومرو جيد . انتهى . ‎٨ 2‏ 74 . الاه (24) سورة ص ب الآبة 79 ‎٠‏ 32 الباب الثالث والعشرون فى التسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أح يضلي علي فى يوم مائة مرة إلا كتب من الذاكر ين ‎٠‏ 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلي سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمر نا الله أن نصر عليك فكيت نصين عليك ؟ فسكت حتى نسينا أنه ساله فال : « قؤلو ا : الله صل غلى تبنا محمر وَعَن آل مَعَمَدر كما صَليْت عَل وابراهيم (1) وبارك على ممَعَممدر وَعئى آل معمر كَمَا بازكت عَلى ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العاخنَ رانك حميد مجي والسلم كما قت علمتم (2) » قال الر بيع قال أبو عبيدة اللام تمليك آيها الشىء وَرَحممة الله وبركاته هكذا علمناه . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال لارالهرالآ الله وَحُدَه ا تريكه له الل وله امد وهو عل كل قيء قدي فى يؤم مائة ۔ے۔ .. س 4۔.“ ده ۔٩٠‏ 4 ۔ ‎٤2‏ > م و ك" ح ِ ك. ۔ و ‎٠‏ ۔ . 4 مز كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حَسنةرؤمحيّت عنه مائة نيئة وكانت حزا هن الشيطان يؤمه دلك حتى يصِى وَم يأت أح بأفضل مما جَاءَ به إلا من تيمل أكتر من دَيكَ » . " 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ممن قال على اثر ضلرته سَبْعَانَ )1( خ وعلى آل ابراهيم ‎٠‏ (2) قوله كما قد علمتم اى هذه صفة الصلاة على ى واما السلام فهو كما قد علمتموه من قبل بمعنى ان السلام عليه هو الذى عرفوه فيما بينهم ليس له صفة غير ذلك . والله اعلم ‎٠‏ الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) 33 . [ , ه ھ ء : ] ۔ے . ر َ © ۔ ه -۔]-,د۔1٠‏ ح, ا ه الله والحمد لله (3) مانة مَرَةٍ حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل وبجد التخر » . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله صلى على الناس فقال : « ممن التيم آنفا وَهْوَ يقول رنا ونك الحمد حَممدا يثر طيبا مَبار كافيه » ؟ الحديث (4) . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم كا اذا أقبل من حَجَر ؤ عزو يكبو على ك شرفي ثلاث تكبيرات مذكور (5) . ! ٣ ٦٣ اي في فضلها «كيفيتها كما يدل عليه السياق . وأما حكمها فلم يتعرض له وفيه اختلاف كثر . قال ابن ححر : فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهمب . اولها : قول ابن جرير الطبرى أنها من المستحبات وادعى الاجماع على ذلك . ثانيها : مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الاجماع على انها تجب فى الحملة بغر حصر . لكن اقل ما يحصل به الاحزا ء مرة . ثالثها : تجب مرة فى العمر فى صلاة أو فى غيرها . وهمى مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازى من الحنفية وابن حزم وغرهما . وقال القر طبى المفسر : لا خلاف فى وجوبها فى العمر مرة وانها واجبة فى كل حين وجوب السنن المؤكدة وسبقه ابن عطية . (3) خ وبعمرده ‎٠‏ (4) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب الركوع والسجود ‎٠‏ (5) قوله مذكور أى هذا الغديث مذكور فى كتاب العج فى باب الاهلال والتلبية . ولكل واحد من الحديثين مناسبة بالباب لان كل واحد منهما قد جاء بنوع من الاذكار وله مناسبة بالباب المتقدم ايضا باعتبار موضع الذكر المخصوس . والله اعلم ‎٠‏ 2 ة 34 الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) رابعها : تجب فى القعود من الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل . قاله الشافعى ومن تبعه . ... . خامسها : تجب فى التشهد وهو قول الشعبى واسحاق بن راهوية . سأدسها ;: تحب فى الصلاة من غير تميين المحل . نقل ذلك عن أبى جعفر البارق سابعها : يجب الاكثار منها من غبر تقييد بعدد . قاله ابو بكر بن بكير من المالكية . | ثامنها : كلما ذكر . قاله الطحاوى وجماعة من الحنفية والحلبى وجماعة من الشافعية . وقال ابن العربى من المالكية انه الاحوط وكذا قال الزمخشرى . تاسعها : فى كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشرى . عاشرها : فى كل دعاء أيضا . انتهى . 4 () _ 5 - قوله : (فسكت حتى نسينا انه سأله) فى بعض الروايات بدل قوله : (حتى نسينا انه ساله) (حشى تَمتَناً أنة“ ل تال . قال ابن حجر : وانما تمنوا ذلك خشية ان يكون لم يعجبه السؤال المذكور ما تقرر عندهم من النهى عن ذلك الخ . فذكر أن فى بعض الروايات (فَسَكت حمى جَاء الوَحُئ فقال) الخ . ثم قال : واختلف فى المراد بقوله : (كيف) . فقيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المامور بها وباي لفظ تؤدى .' وقيل : عن صفتها قال عياض :الما كان لفظ الصلاة المأمور بها فر قوله تعالى : 7 لي . يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سالوا باي لفظ تؤدى: هكذا قال بعض المضانخ . ورجح الباجى ان السؤال انما وقع عن صفتها لا عن جنسها وهو اظهر لان لفظ (كيف) ظاهر فى الصفة . واما الجنس فيسأل عنه بلفظ رما» . . (6) العديث مرسل عند المصنف وهو مما انفرد به رحمه الله . ولم يعلق عليه المحشى بشىء . انظر اخر الكتاب ‎٠‏ الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صنعم) 35 وبه جزم القرطبى فقال : هذا سؤال من اشكلت عليه كيفية ما فهم اصله وذلك انهم عرفوا المراد بالصلاة فسالوا عن الصفة التى تليق به ليستعملوها . انتهى . والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو (السَّلاج عَلَيْكَ ا البى وَرَحُمَة الله وبرَكمائه) فهموا منه ان الصلاة ايضا نقع بلفظ 'مخصوص . وعدلو! عن القياس لامكان الوقوف على النص ولا سيما الفاظ الاذكار فانها تجىؤ خارجة عن القياس غالبا فوقع الامر كما فهموا . فانه لم يقل لهم قولوا (الصَلاة عَنيْفَ ايها النبى وَرَخمة الدته وبركمانه) ولا قولوا (الصّلة“ والسلام عَنَيتَ الخ) هل علمهم صفة اخرى . قوله : (قولوا اللهم) قال ابن حجر : هذه كلمة كثر استعمالها فى الدعاء وهو بممنى يا الله والميم عوض حرف النداء . ولا يقال (اللهم غفور رحيم) وانما يقال (اللهم اغفر لى وارحمنى) ولا يدخلها حرف النداء الا فى نادر كقول الراجز : انسى ياذا ما حَدَث ألما اقول يا النَكة ينا التصگا. واختص هذا الاسم بقطع همز ته عند النداء ووجوب تفخيم لامه و بدخول حرف النداء عليه مع التعريف . ‎٠‏ وذهب الفراء وهن تبعه من الكوفيين الى ان اصله يا الله وحذف حرف النداء تخفيفا . والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل أمنا بخعر . وقيل : بل زائدة كما فى زرقم للشسديد الزرقة . وزيدت فى الاسم العظيم وقيل بل هو كالواو الدالة على الجمع كأن الداعى قال يا من اجتمعت الاسماء الحسنى فيه . ولذلك شددت الميم عوضا عن علامة الجمع . وقد جاء عن الحسن البصرى (اللهم) مجتمع الدعاء . وعن النضر بن شميل من قال (اللهم) فقد سال الله بجميع اسمائه . انتهى . قوله : (صل) اختلف العلماء فى معنى الصلاة عليه . قال ابن حجر عن أبى المالية ان معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته . و ممنى صلاة الملانكة عليه الدعاء له . وعند ابن ابى حاتم عن مقاتل بن حيان قال ::: صلاة الله مففرنه وصلاة الملائكة الاستغفار . . وعن ابن عباس ان معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة . ونقل الترمذى عن سفيان الثورى وغير واحد قالوا صلاة الرب رحمة وصلاة الملائكة الاستغفار س الى ان قال بعد ذكر أقوال . واولى الاقوال ما تقدم عن ابى العالية ان معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه . وصلاة الملائكة وغيرهم علميه طلب ذلك من الله تعال . والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة . .. وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة : فصلاتنه على انبيانه هى ما تقدم فن الثناء والتعظيم '. وصلاته على غيرهم الرحمة فهى التى وسعت كل شى . . ونقل عياض عن بكر القشيرى ان الصلاة على النبىث من الله تشريف وزيادة تكرمة . وعلى من دون النبىث رحمة . وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبىث صلى الله عليه وسلم وبين سانر المؤمنين حيث قال الله تعالى : ه إن اللة وليكن يصَتَوْنَ تقى التبىء » . وقال قبل ذلك فئ السورة المذكورة ه هُوَ الزى تصَين علكه وَمَلَايكته» (7) ومن المعلوم ان القدر الذى يليق بالنبى. صلى الله عليه دسلم من ذلك ارفع مما يليق بغيره . والاجماع منعقد على ان فى هذه الآية من تعظيم النبىث صلى الله عليه وسنم والتنويه به ما ليس فى فرم _ : _ ( وقال .الحليمى ذى العب : معنى الصلاة على النبىء صلى الله عليه وسلم تعظيمه . فممنى قولنا (اللهم صل على محمد) عظم محمدا. والمراد تعظينه فى الدعا: باعلاء ذكره واظهار دينه وابقاء شريعته . وفى الآخرة باجزال مثوبته . ونسفيعه فى امته . وابداء فضيلته بالمقام المحمود . وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى : « صلوا عليه » اى ادعوا ربكم بالصلاة عليه . انتهى . الى ان قال . ادما تقدم عن أبى العالية أظهر فانه لا يحصل به استمال لفظ الصلاة بالنسبة الى الله والى ملائكته والى المؤمنين المامورين بذلك بمعنى. واحد . ويؤيده انه (7) سورة الاحزاب . الزية 43 والتى فبلها آية 55 . الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) : 37 لا اختلاف فى جواز الترحم على غير الانبياء . واختلف فى جواز الصلاة على غير الانبه . . 5 . . 77 ولو كان معنى قو لنا (اللهم صل على محمد) اللهم ارحم محمد! أو ترحم على محمد لجاز لفير الانبياء وكذا لو كانت بمعنى البركة . وكذا الزحمة السقط الوجوب فى التشهد عند من يوجبه بقول المصلى فى التشهد (الشََلَام عليك أيها التى وَرَحمَة الله وَبرَكاتة) ويمكن الانفصال ان ذلك وقع بطريق التعبد فلابد من الاتيان ولو سبق الاتيان بما يدل عليه . انتهى . ...... قوله : (على محمد وعلى آل محمد) قال ابن حجر : قيل اصل آل (أهل) قلبت الهاء همزة ثم سهلت . ولهذا. اذا صغر رد الى الاصل فقالوا (اهميل) . وقبل بل أصله (أول) من (آل) اذا رجع سمى بذلك من يئول الى. الشبخص . ويضاف اليه ويقويه انه لا يضاف الا الى معظم . فيقال (آل القاض) ولا يقال: (آل الحجام) بخلاف (أهمل) ولا يضاف غالبا الى غير العاقل ولا الى المضمر عند الاكثر وحوزه بعضهم بقلة . وقد ثمت فى شمر عبد المطلب فى قوله فى اصحاب: الفيل . من ابيات : (رَانصُو عل آل المميليب ترعابديه اليوم آلَكَ) .. : وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف اليه أجميعا 6 “ ‎٦‏ : -. وضابطه . انه اذا قيل (فمل آل فلان كذا) دخل هو فيهم پالا بقرينة ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن على ( نا آل محمد ل ت لنا. الصَدَقةُ الخ) . > واختلف فى المراد بآل محمد فقيل هم الذين لا تحل لهم الصدقة وهم أقاربه المؤمنون من بنى هاشم و بنى عبد المطلب ابن عبد مناف . . وقيل : ازواجه وذريته وقيل : اهل بيته . وقل الازواج ومن تحرم عليهم الصدقة و يدخل فيهم الذرية . وقبل المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة وقيل : عم جميع قريش .: وقيل : المراد جميع الامة امة الاجابة ومال اليه مالك ورجحه النووى . وقيده القاضى حسين والراغب بالاتفياء منهم . وعليه يحمل كلام من اطلق ويؤيده قوله 38 الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) ح تعالى : ه بان أؤلياؤث إلا المتقون » (8) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (ان اوايائى منكم المنقون) . وفى بعض الاحاديث (آلُ أمحتمنر كل من) أقول وهذا هو الظاهر فنى الدعاء . ق له ۔' (كما صليت على ابراهيم) قال ابن حجر : اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع" ان المقرر أن المشسبه دون المثسبه به والواقع هنا عكسه لان محمدا صلى الله علبه وسلم وحده افضل من ! برا هيم ورمن آل ابرا هيم . ولا سيما قد أضيف اليه آل محمد . وقضية كو نه أفضل ان تكون الصلاة المطلو بة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغره . واجيب عن ذلك باجو بة : الاول : انه قال ذلك قل أن بعلم انه أفضل 7 ابراهيم ال أن قال . و تمقب بانه لو.كان كذلك لغير الصلاة عليه بعد ان علم انه أفضل . الثانى : انه قال ذلك تواضعا وشرع ذلك لامته ليكتنسبوا. بذلك الفضيلة . الثالث :: ان التشبيه انما هو لاصل الصلاة لا للقدر بالقدر . فهو كقوله تعالى : :.۔ه مه - ح ث, ؟ 7 م ‌ ‎٨‏ - ه يانا اَؤَحينا يف حما أَؤحَينا ال نوح" (9) . وقوله : « كتب عليكم الياه حميما كتيب عَلَ الذين ن قبلكم » (10) . وهو كقولك ( احسن ال كما احسنت إلى فلان) ويريد بذلك اصل الاحسان لا قدره . ومنه قوله تصالى : « وأحسن كما أحسن اللَهراليكَ . (11) ورجح هذا الجواب القرطبى فى المفهم . الرابع : ان الكاف للتعليل كما فى قوله : ه كما لسنا فيك رَشّرلا ‎٠‏ وفى قوله :: ه قاذكرة كما هدام » الى أن قال . الخامس : أن المراد أن يحعله خليلا كما جمل ) براهيم . وأن يحمل له لسان صدق كما جعل لابراهيم مضافا الى ما حصل له من المحبة . ويرد عليه ما ورد على الاول . وقربه بعضهم فجعله بانه مثل رجلين يملك احدهما الفا ويملك الآخر الفين . فسأل صاحب الالفين آن يعطى ألفا اخرى نظير الذى اعطيها الاول فيصير المجموع للثانى اضعاف ما للاول . )8( صورة الانفال . الاية 4 ‎٠‏ ‏)9( صورة النساء س الآية 163 ‎٠‏ ‏)10( صورة البقرة . الاية 3 ‎٠‏ ‏(11) سورة القصص . الاية 77 ‎٠‏ الباب (23) فى التسبيح والصلاة ع رسول الله (ضلعم) .. 39 السادس : ان قوله : (اللهم صل على محمد) مقطوع عن التشبيه فيكون التضبيه متعلقا بقوله وعلى آل محمد . : وتعقب بأن غير الانبياء لا يمكن أن يساوى الانبياء فكيف يطلب منهم صلاة مثل الصلاة التى وقعت لابراهيم والانبياء من آله . ا ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التى كانت سمب الثواب . . . وقد نقل العمرانى فى البيان عن السيخ ابى حامد انه نقل هذا الجواب عن واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعى لانه مع فصاحته ومعرفته بلسان المرب لا يقول هذا الكلام الذى يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من كلام المرب . كذا قال . وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير (اللهم صل على محمد و صل على آل محمد كما صليت الخ) فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية. السابع : ان التشبيه انما هو للمجموع بالمجموع ى فان فى الانبياء سن آل ابراهيم كثرة . فاذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من ابراهيم وآل ابراهيم بالصفات الكثيرة التى لمحمد امكن انتفاء التفاضل . ...: قلت : و يعكر على هذا الجواب أنه وقع فى حديث ابى شعيد اثأنئ حنا:يك الباب الثامن : ان التثسبيه بالنظر الى ما يحصل لمحمد وآل محمد من ضلاة كل فرد فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم الى آخر الزمان اضعاف ما كان لآل ابراهيم . وعبر ابن العربى عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره. الى ان قتال . . التاسع :: دفع المقدمة المذكورة أو لا وهى ان المشبه به يكون ارفع من المشسسه وأن ذلك ليس مطردا بل قد يكون التشبيه بالمئل بل وبالدون كما فى قوله تعالى : متل نؤرم كيشىگاة» (1) وانى يقع نور المنسكاة من نوره تعالى .. ولكن لما كان المراد من: المشسبه به ان يكون السبه ظاهرا واضحا للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة . وكذا هنا لا كان تعظيم ابراهيم وآل ‎١‏ براهيم بالصلاة عليهم مشهورا واضحا عند )1( سورة النور ‎٠‏ الآية 5 ‎٠‏ 0 _ الباب (فة) ش البيع والمدة عل رسود الله (س) __ جميع الطوا ف حسن ان يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما <: ل لابراهيم وآل ابراهيم . ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : (فى العامين) أى كما أظهرت الصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم . ولهذا لم يقع قوله : (فى العالمين) الا فى ذكر ابراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع فى الحديث الذى وردت فيه . ومو حديث ا ابى مسعود فيما اخبر مالك ومسلم وغيرهما . . وعبر. الطيبى عن ذلك بقوله ليس التشبيه من باب الحاق الناقص بالكامر أ لكن من باب الحاق ما لم يشتهر بما اشتهر . _ وقال الحليمى : سبب هذا التشبيه ان الملائكة قالت فى بيت ابراهيم (رَشمة الله بر كانه عليك احر البت يان حميه مجيذ) (12) . وقد علم أن محمدا وآل محمد من اهل بيت ابراهيم فكأنه قال اجب دعاء الملائكة الذين هم قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما اجبتها عندما قالوا هذا فى آل ابراهيم الموجودين حينثلذ ولذلك ختم بما ختمت به الآية وهو فول : » انك حمية مجي. . وقال النووي بعد أن ذكر هذه الاجوبة أحسنها ما نسب الى الشافعى او ان التشبيه لاصل الصلاة او للمجموع بالمجموع . قال إبن القيم بعد ان زيف اكثر هذه الاجوبة لا تشبيه المجموع بالمجموع وأحسن منه ان يقال : هو صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم . وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : ه إن الله أشقى آدم نوحا وآل ربراهيه ك آل عمران عَلَ الَعَالنَ ع (13) قال محمد من آل ابراهيم فكانه امرنا أن نصلى على محمد وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع ابراهيم وآل ابراهيم عموما فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقى كله له . وذلك القدر ازيد مما لغيره من آل ابراهيم قطعا . وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وان المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الالفاظ . الخ . قوله: (وعلى آل ابراهيم) قال ابن حجر : هم ذريته من اسماعيل واسحاق كما جزم به جماعة من الشراح وان ثبت ان ابراهيم كان له اولاد من غير سارة وهاجر (12) سورة هود . الآية 73 . (13) سورة آل عمران . الآية 33 ‎٠‏ الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) 41 فهم داخلون لا محالة . ثم المراد المسلمون منهم ثم المنقون . فيدخل فيهم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم . الخ . قوله : (وبارك) قال ابن حجر : المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة . و قيل المراد التطهر من العيوب والتزكية . وقيل : المراد ثبات ذلك واستمراره من قولهم (بركت الابل) اى ثبتت على الارض . وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانيه لاقامة الماء فيها . والحاصل أن المطلوب ان يعطوا من الخير أوفاه و أن يثبت ذلك . ويستمر دائما. والمراد بالمالمين فيما زواه ابو مسعود فى حديثه : أصناف الخلق . وفيه اقوال اخرى . قيل ما حواه بطن الفلك . وقيل كل محدث . ه قيل ما فيه ره ح . وقيل بقيد العقلاء . وقيل الانس والجن فقط . انتهى . قوله : (انك حميد هجيد) قال ابن حجر : أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه ومو من حصل له من صفات الحمد أكملها . وقيل : هو بمعنى الحامد أى يحمد أفعال عباده . واما المجيد فهو من المجد وهو صفة من كمل فى الشرف وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن الحمد. يدل على صفة الاكرام . ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه و ثناؤه عليه والننو به به وزيادة تقريبه . وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد . ففى ذلك اشارة الى أنهما كالتعليل للمطلوب . ا[و هو كالتذليل له والمعنى :: انك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة . كريم بكثرة الاحسان الى جميع عبادك . الخ . _ قوله : (والسلام كما قد علمتم) قال الربيع قال أبو عبيدة : (السَلَاء عليك آيها النبى الخ) يعنى ان المراد بالسلام الذى علموه السلام الذى علمهم فى التشهد قال ابن حجر : وتفسير السلام بذلك هو الظاهر . وحكى ابن عبد البر فيه احتمالا وهو : أن المراد به السلام الذى يتحلل به من الصلاة . وقال : ان الاول اظهر وكذا ذكر عياض وغيره . 42 الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صذعم) ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به اتفاقا كذا قيل . نقول عند سلام ‎١‏ لتحلإ : (السلام - عليك أيها النبىء ورحمة الله و بركاته السلام عليكم) ذكره عياض . وقبله ابن أبى زيد وغيره . انتهى . واعلم أن ما رواه الميىنف رحمه الله فى كيفية الصلاة على النبىث صلى الله عليه وسلم مخالف لما رواه الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر فى كيفية الصلاة عله صلى الله عليه وسلم حبث قال فى مستحبات بوم الحمعة (و يستحب ايضا اكنار الصلاة فيه على النمىؤ صلى اللة عليه وسلم فقد روى عند صلى الله عليه وسلم انه قال : (من صو عل فى يؤم الجمة تسان رة عَهَرَ النه له ذنوب كمان سنة فقيل له كيف نصلى عليك ؛ فقال تقول : (اللهمً صل على مُحَمّر عبدك ونبيك ورسولك التىء الأمّع) ثم تعقد واحدة انتهى . اللهم الا ان يقال هذا ليوم الجمعة بخصوصه . وما ذكره المصنف لسائر الاوقات . والله أعلم . 086 _ قوله : (له الملك وله الحمد وو على كل شىء قدير ) قال ابن ححر :: هكذا فى اكثر الروايات وورد فى بعضها زيادة ( يحيى وَيمِيت) وفى اخرى زيادة (بيَدم الَحَمرُ) الخ . قوله : (فى يوم مانة مرة) فى بعض الروايات عند قومنا إذ اص حع) وفى بععضها (فى دبر صلا المجر تَبلَ أن يتكلم . قوله : (عدل) قال ابن حجر : بفتح العين قال الفراء العدل بالفتح ما عدل الشىء من غير جنسه و بالكسر المثل . 7 / م ۔ إ مه 4 >۔ قوله : (عشر رقاب) فى بعض الروايات : (من قَالَ لا ينة إلا اللة وفى آخره ‎٩- :‏ ۔ ۔ ح ؟ ۔٥‏ > ر, ه. . س. 2 >۔ 2 - وذ۔ه مه .. م م ؟. (عَشرَ ممرات كن له عمدل رَقبَقم) وفى بعضها (من قالها قله عدل رَتَبفر لا بمجد ان يَسُتَكِئر عن الرقاي) . قوله : (الا من عمل اكثر من ذلك) قال ابن حجر والاستثناء فى قوله : (ال ‎٠‏ ‏ر٫جحل)‏ منقطع والتقدير . ولكن رجل قال أكثر مما قاله فانه بز يد علبه و يحوز أن يكون الإ تشناء .. ل . الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صذعم) 43 17 (14, _ قوله _: (من قال اثر صلاته سبحان الله وبحمده مائة مرة) فى بعض الروايات عند قومنا (من قال حين يمي وجين يْصشيع) :: : وذكر النووي ان الافضل ان يقول ذلك متواليا فى اول النهار وفى اول اللير وذكر ابن حجر : فى معنى التسبيح انه تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص فيلزم نفى الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل . و طلق التسبيح ويراد به جميع الفاظ ا لذكر . ويطلق و براد به صلاة النافلة . وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها . وسبحان الله منصوب على أنه واقع موقع المصدر بفعل محذو ف تقديره (سمحثك٧‏ المفعول أى سبحت الله . ويجوز أن يكون مضافا الى الفاعل أى نزه الله نفسه . والمشهور الاول . وقد حاء غر مضاف فى الشعر كقو له : (سشحانه ف حان انتتزحهمة) . قوله : (حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر) المراد بذلك الكناية عن المبالفة فى الكثرة قاله ابن حجر قال . وقال عياض : قوله : (حطت خطاياه وان كانت ممل زبد البحر) أضعاف اضعاف المائة لكن تقدم فى التهليل : ( لم أت اح بأفضل مك جَاءة نه) فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل . وانه انما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل فى عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفير جميع الخطايا لانه قد جاء (من أعتق رَقَبة أعتق الله بكل عُضو منها عضو منه ين الَار) فحصل بهذا العنق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها خصو صا مم ز دادة مائة درحة وما زاد عتق الرقاب الزائدة على الحديث ويؤيده الحديث الآخر :: (آفضَل الر التهئلي) وانه افضل ما قاله والنبيون من قبله وهو كلمة التوحيد والاخلاص . وقيل انه اسم الله الاعظم وقد مضى شرح التسبيح بانه النزيه عيا لا يليق بالله تعالى . وجميع ذلك داخل فى ضمن (لا الة إلا الله وحده لا تريك له له الملك تله العمّ) انتهى ملخصا ة الى أن قال . (14) الحديث روا٥‏ أيضا مالك فى الموطا والبخارى ومسلم ‎٠‏ 44 الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) يمارضه فى الظاهر حدث أنى ذر : قلت : يا رسول الله اخبر نى بأحب الكلام الى الله ؟ قال : رسُبحَان الر وَيكشدم) الى آخر ما اطال فيه من محاولة الجمع بين حديث التهليل وحديث التسبيح وان التهليل رفع ثم قال . وقد جمع القرطبى بما حاصله أن هذه الاذكار اذا (طلق على بعضها أنه افضل الكلام أو احبه الى الله . فالمراد اذا انضمت الى أخواتها بدليل حديث سمرة عند >, د ٠٭ه۔۔‏ ۔ ,,۔ ..و ۔۔ ه 4 إ. ‎٤‏ د ‎٥‏ ۔,ا . 7 ّ ‎.٨‏ م , مسلم (أحَب الكلام يالى الل أرخ إ تضرك يازيهن بدات :سشحان الله والحمد لله ول بانة يالا النه والله" آبز» . ويحتمل ان يكتفى فى ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى لان حاصلها التعظيم والتنزيه . ومن نزهه فقد عظمه . ومن عظمه فقد نزهه . انتهى . وقال النووى : هذا الاطلاق في الافضلية محمول على كلام الآدمى . والا فالقرآن أفضل الذكر . وقال البيضاوى الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر . فان الثلاث الاول وان وجدت فى القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه . قلت ويحتمل ان يجمع بأن تكون (من) مضمرة فى قوله : (آفضَلُ الذكر لا ! 1 يالا الله) وفى قوله : (آحَتُ الكَلَم بناء على أن لفظ أفضل واحب متساويان فى المعنى .. لكن يظهر مع ذلك تفضيل ر إلة لا الله) لأنها ذكرت بالتنتصيص علها وانضماما . والله اعلم . الخ . احدحما :: (أن الرَجُلَ اا قال لا الهبال الله فهى كلمة الإخلاص التى لا بق ح إ ے‘إ[ ز _ ُ ِ ً ۔..۔ ‎.٦ 2 ِ َِ 7 ٨‏ .- س . . 7 الله عَملاً حتى يقولها . واا قال الحمة لله قهئ عمة الشكر التى لم يشكر الفه عبده حتى يقونها) . ‎١‏ ‎٠١٠‏ . ز. ۔ ِِ ح 7 ر ‎٠2‏ ده ّ ‎٥٠ - ٠ ٥ ِ ٥‏ ,, الثانى : (من قال لا يالهةرالا الله فليقل عَق اثرحًا الحمة لله ر العاني . . ثم ذكر تكملة روى فيها حديثا عن النبىء صلى الله علبه وسلم : ران مُوستى ح .۔ا۔ثر ۔ ل ۔ , ‎٥٠>‏ د & ۔ ۔ « م ى م > . ّ قال : يا رب علمني شيثا اذكرك به قال قل : (لا,اله,الا الله الحديث) وفيه : (لؤ ان السموات المنبع وَعَامرَهُر؟ والازضنَ الع جئن فى عمة ؤلا الهة إلا الله فى الباب (23) فى التسبيح والصلاة على رسول الله (صلعم) 45 س ح××××============ححححص«ح××دس=×==«××==×==×=××==×=×===«=تحصح=ح=ح=‘=<=<=<=<=_=<<۔=<۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عفة مال به ل للة إال الله) فيؤخذ منه أن الذكر بلا اله الا الله ارجح من الذكر بالحمد لله . الى ان قال . وذكر ابن بطال عن بعض العلماء ان الفضل الوارد فى حديث الباب وما شابهه انما هو لاهل الفضل فى الدين والطهارة من الجرائم العظام . وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله ‌ حرماته بلا حق بالافاضل المطهر بن فى ذلك . و يلسهد له قوله تعالى : « أم حَسسبً الذين احترَ حوا الستينات أن تحملهم كالذين أمنوا تملا السالحات سواة تشتامم زمامة: ساء ما عتود . (15 ح كناب الصلاة . « كذا الذى بعده تقدم فى كتاب الحج . والله اعلم . رقم 233 و 400 (5ا) سورة الجاثية . الآية !2 ‎٠‏ كتاب؛الشّكاح 49 قال ابن ححر : النكاح فى اللفة الضم و النداخل . وتحوز من قال انه الضم . نى الو طء . وسمى بالعقد لكو نه سببه . وقال ابن القاسم الزجاج : هو حقمقة ف ا . وقال الفارسى اذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد . واذا قالوا نكح زوجته .فااراد الوطچ . وقال آخرون : أصله لزوم شىء لشىء مستعليا علبه . و يكون. فى المحسوسات . وفى المعانى . قالوا نكح المطر الارض . ونكح النعاس عينه . و نكحت القفهسح فى الارض اذا حرثتها وبذرنه فيها . و نكعحت الحصا أخفاف الابل . وفى السرع حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء على الصحيح . والحجة فى ذلك. كثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد حتى قبل انه لم رد فى القرآن الا للعقد . ولا يرد مثل قول : رحى تنكح رَوجَا تَمَة) (1) لان شرط الوط فى التحليل انما ثبت بالسنة والا فالعقد لابد منه لان قوله : (حتى تنكح) معناه حتى تتزوج اى يعقد عليها . ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده . ولكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الفاية بل لابد بعد العقد من ذوق المسيلة كما أنه لابد بمد ذلك من التطليق . ثم العدة . الخ . ‎١‏ ‏فذكر قولين : أحدهما انه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد . والثانى انه مقو ل بالاشتراك على كل منهما ورجحه . والله أعلم . (1) سورة البقرة . الآية 230 ‎٠‏ 50 الباب الرابع والعشرون قفى الأولباء 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق بالا تتحد نگماح لا ظهار رالآ بحد ‎٠‏ > ( < 7 ح ۔ ‎٥‏ ۔ 1 ء ۔ ى ‎٠‏ 7 ع ے۔ إ. َِ > إ - مري > ‎٦‏ ‏ناح ولا عتاقرالا عد تملك . رولا نكاح الا يلي وَصداق وَبتِنقي» . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ا بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليم (1) أحق بتفيسها من وليها البكر تستادن فى نفسها وإذنه) ضمماتها » . 32 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي اللله عنها قالت : « كانت حَشْسَاء بنث خدام الأنصارية روجها أبوها ه ز قر قمت ذيك فأتت الى رسول اله صَق الله عليه وسلم (2) فأخبرته فرد نكاحها «» . 3 - أبو عبيدة عن جابر قال : قال رسول الله صنلى النه عليه وسلم : «ياذا حَطَبَ اليكم كفة قلا تَروة فتعوذ باله من ر ات. قل مد الت اسي وم: , الناف التؤجيد كلهم أ فاء الا أر مه : المول و الحجام . و النساج وَ المقال . 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري عن ‎١‏ لنبىء صن الله علره وسلم أنه » نهى عَن ‎١‏ لتيغار ر كو أن يز ج الزجل ابنته لرجلر على أن زوج ته الاخَو أتته . ونس ِيِتَهُمَا صَداق ذيك الأخت بالأخت » . (1) فوله الايم هى التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . والمراد بها فى العديث الثيب فقط لانه ذكرها فى مقابلة البكر ‎٠‏ ‏(2) قوله الى رسول فى نسغة اسقاط الى ‎٠‏ .... .. _-_ الباب (فت) فى الاولبا: . . _ : ___ . -3 51 35 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : (وممثث نك تفيي) فسكت طويلا فقال له رجل : رَججنيهَا يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة". فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَلْ عندك من تنىء تصدقه اهما » فتال ما عندي إلا ,ازاري هذا فقال له رسول اللله صلى الله عليه وسلم : « يان أعُطيْتَهَا يازازك جلشت بلا ازار قالتمس شَينا َرُ6فتال ما اجك شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : » فالتمش ولو خاتما من حديد « فالتمش الرجل فلم ي شيئا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَلْ عندك تيم من القرآن ؟ » فقال معي سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « رَوَججتها لت بما ممقت (3) منَ القزآن » . 3 37 % 0 _ تقوله : ( لا طلاق الا بعد نكاح الى آخره) فى السؤالات وعن معاذ ابن جبل رضى الله عنه رلا كل فيا لا يملك . كلا عتاق فيما لا يمل . ولا يمي فى قطيعة رحم. لا نذر فى مئمميتبز الله) يريد رحمه الله أن يكفر ولا يقطع رحمه وان لا يوفى بنذر فى معصية الله فليكفر كفارة يمين وقيل : يستغفر ربه . انتهى. .. وذكر قبل ذلك عن على أنه قال : (ل رايلا ال تعد نكاح . ولا 17 : فصَالي . ول يم تكد عي ؤ ثبوغ,. ولا مَوم يؤم إل الت . ولا وصال فى الشؤم ..( الخ . وظاهر ضغذه الاحاديث انه لا يقع عليه الطلاق اذا لم يوجد عقد النكاح . ولو كان معلقا على معنية . وعند قومنا خلاف . قال العلقمى فى قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الخ) ما نصه تمال الدميرى : (أجمعوا على انه اذا خاطب اجنبية بطلاق لا يترنب عليه محكمه ولو تزوجها) . (ة) خ بما عندك . 52 الباب (24) فى الاولياء واختلفوا فيما اذا علق الطلاق بنكاحها : فالذى ذهب اليه الشافعى و جماعة من السلف ان الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا طلاق فيما لايملك الخ) فذكر الاسناد _ الى أن قال 7 وقال البخارى : انه أصح شى ورد ‎٠.‏ ‏وزوى الدارة قطن : ان رحلا أتى النبىء صلى الله علبه و سلم فقال : د ر سو ل الله ان امى عرضت على قريبة لها اتزوجها . فقلت : حى طالق ان تنزوجنها . فقال : (لاآ باس كَتَرَكَجَها) ه بهذا قال جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار . و قال شريك : النكاح عقد والطلاق حل ولا يكون الحل الا بمد العقد . وتعليق المتاق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح من غير فرق . وقال مالك : ان عمم بان قال.: (كل امرأة اتزوجها فهى طالق) لم يقع . وان خص محصو ران أو امرأة - ممسنة و قع . وقال أبو حنينة : يقع عمم او خصص . وعن احمد روايتان كالمذهبين . انتمى . .قال فى البخارى بعد قوله فى الترجمة : (باب لا طلاق قبل النكاح) ما نصه : وقال ابن عباس جمل الله الطلاق "بعد النكاح . ويروى فى ذلك عن على وسعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر عن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة . وابان بن عثمان . وعلى بن حسين وشريح ‎٠‏ وسعيد بن جبير . والقاسنم وسالم , طاووس والحسن و عكر مة وعطاء وعامر بن سعد . د جابر بن زيد . و نافع ابن جبير . ويحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد . والقاسم بن عبد الرحمن وعمره بن هرم والشمبى : انيا لا تطلق . انتهى .. قو له : (ولا نكاح الا بولى وصداق د بينة) أما الولى فانه لابد منه لقوله صلى الله عليه وسلم : رأيا مرآة اَنكَحت تَمُسُها بمر ولن نكاحها باطل باير" باطرز قالها ثلاثنا) . ن قال الشيخ ابو زكريا رحمه الله : (واذا تزوجت الر أة. بغير وليها فللولى ان يبستمضك بالزوج والمراة والشهود والذى عقد النكاح حميما . عند الحاكم على ذلك فان اقروا بذلك فليخر ج منهم الحاكم حق الادب حمبعا . وان انكروا فانه يدرك عليهم اليمين جميعا . الخ . الباب (24) فى الاولياء 53 و ذكر أن الولى اذا امتنع من تزويج ولبته فانه يحبر على ذلك بالضرب من غير عدد . ولا يجوز لغير الولى أن يزوجها الا باذنه ما لم يكن غائبا وحد الغيبة ثلاثة يام على ما ذكره ابو اسحاق رحمه الله _ او كان حاضرا ورمت نفسها فى كف: و امتنع من تزو يجها كما هو معلوم . وأما الصداق فان نسميتنه شرط كمال لا شرط صحة عندنا . فاذا تزوجها من غر صداق صح العقد ورحعحت ‎١‏ لى صْند افق متلها من النساء فى حسبها و نسبها وجمالها و حسنها فى أنساب آبائها . مثل الحدة والعمة والاخت وبنت الاخنت و بنت العم . وقيل انها ترجع الى عقرها وهو عشر ديتها وهو الذى يحكم به الحاكم . « اما البينة فانه لا يلزم العقد الا بو حو دها فان عقد من عر بينة فمن شمساء منهما رجع . قال فى كتاب النكاح بمد كلام : واذا تزوج الرجل امراة بغير شهود فلها أن تتزوج ان شاءت ها لم يستسهد على النكاح . والله أعلم . 11 (4) .. قوله: (الايم أحق بنفسها من وليها) والمراد بالايم الثيب النى لا زد ج لها بدليل قو له : (أحق بنفسها من د ليها) والايم المازب مطلقا ۔ قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ه وَآنكحوا الأيآمى سكم . وفيه دليل على وحوب تزو يج الولة والمملوك . وذلك عند طلبها . و اشارة بان الامة والعبد لا يستبدان به اذ لو استبدا لما وجب على الولى والمولى . و (ايامى) مقلوب أيايم كيتامى جمع (ايم) وهو العزب ذكرا كان او أنثى بكرا الرجال والنساء وأصلها ايايم فقلبت لان الواحد رجل (ايم سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج . 2 امرأة ايم ايضا بكرا كانت أو ثيبا الخ) . وقوله _: (قلبت) يمنى قدمت اللام التى هى الميم وأخرت العين التى هى الياء فقلبت الفا . (4) الحديث رواه ايضا الجماعة الا البغارى ‎٠‏ 54 الباب (24) فى : الاوليام‘ ` .:. ّ وكلام ابن حجر هو المناسب للحديث حيث قال فى الايم وهى التى يموت زوجها او تبين منه . وتنقضى عدتها . واكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امراة لا زوج لها وعلى كل رجل لا امرأة له (ايما) زاد فى المشارق وان كان بكرا . الخ . والمراد بكون الايم احق بنفسها من وليها أنه يحب علبه أن يلحقها برضاها اذ( وضعت نفسها فى كفنها لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر : (اشتَأمر وا النسا فى أبَاِهن . وَالحقوهُنً بأحوَانهنٌ) . قال الشسيخ ابو زكريا رحمه الله : ولا يزوج الولى وليته الا باذنها ورضاها .. .الخ . قوله : (والبكر تستاذن فى نفسها واذنها صماتها) لفظ الحديث فى البخارى : لا أننگع الآم حتى تستمر ولا تنكح البكز عنى تُستَادنَ) .: قال ابن حجر : فعبر للثيب بالاستثمار و للبكر بالاستئذان فيؤخذ منه فرق بينهما من حهة أن الاستثمار يدل على تاكيد المساورة وجعل الامر الى المبنتاهرة . و لهذا يحتاج الولى الل صريح اذنها فى العقد . فاذا صرحت بمنعه امتنع اتعاقا . والبكر بخلاف ذلك . والاذن دانر بين القول والسكوت بخلاف الامر فانه صريح فى القول . وانما جعل السكو ت اذنا فى حق البكر لانها قد تستحى ان تفصح . انتهى : والمراد من البكر : البالغة دون الصبية لان البالفة هى ا لنى يتاأنى فيها الاستثذان . دظاهر هذا الحديث كظاهر قول السيخ ابى زكرياء المنقدم فى آن الولى ‎٧‏ يزدج الا بعد المضاورة والرضى والاذن فى ذلك . وهو الظاهر 1 فيه مر رفع النزاع المترتب على العقد اذا تقدم على الرضى فى بعض الصور كما يشهد به الوجدان . ولما فيه من السلامة من فسخ العقد بعد تحققه ۔ ولكن كلام أصحابنا رحمهم الله بدل على أنه يحوز المقد قبل الاستثمار والاذن الا انها اذا بلغها الخبر وأرادت الانكار فانها تنكر من حينها فان نوانت لزعها النكاح كما بين فى محله . ...:. . الباب (24) فى الاولياء 55 ومثل السكوت فى الدلالة على الرضى فى جانب البكر الضحك والبكاء على نا صرح به الشسيخ أبو اسحاق رحمه الله . (تنبيه) قال ابن حجر : قال ابن المنذر : يستحب اعلام البكر ان سكو تها اذن . لكن لو قالت بعد المقد (ما علمت ان صمتى اذن) لم ببطل العقد بذلك عند الحمه ر: . , وابطله بعض المالكية وقال ابن شعبان منهم :: يقال لها ذلك ثلاثا (ان رضيت فاسكتى وان كرهت فانطقى) . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . واخنلفوا فيما اذا لم تتكلم بل ظهرت بنها قرينة السخط والرضا . الخ . والحاصل كما قال ابن حجر : أن الثيب البالغ لا يزوجها لا اب ولا نمنيره الإ برضاها انفاقا الا من شذ . « البكر الصغيرة يزوجها ابوها اتفاقا الا من شذ . قال : والنيب غير البالغ اختلف فيها . فقال مالك وأبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر . وقال الشاة ى وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها اذا زالت البكارة بالوطع لا بغيره والعلة عندهم هى ان ازالة البكارة تزيل الحياء الذى فى البكر . الخ . أقول : والظاهر أنه يزوجها لصغرها . ويوقف رضاها الى البلوغ كما تقتضيه القواعد عندنا ولا عبرة برضاها وانكارها فى الصفر . والله اعلم . وأما البكر البالغ فيزوجها ابوها وغيره من الاولياء باذنها ورضاما . ولو بمد ذلك عندنا . واما عند غيرنا ففيه خلاف : قال ابن حجر : والصحيح الذى عليه الحمهمور استعمال الحديث فى جميع الابكار بالنسبة لجميع الاولياء ۔ واختلفوا فى الاب يزوج البكر البالغ بغير اذنها : فقال الاوزاعى دالثورى والحنفية ووافقهم آبو ثور بشرط استئذانها . فلر عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال آخرون : يجوز للاب ان يزوج ولو كانت بالغا بغير استثذان . وهو قول ابن ابى ليلى ومالك والليت والشسافعى واحمد واسحاق . الخ . 56 الباب (24) فى الاولياء 8 وقال ايضا نى محل آخر : واختلف فى استئمارها ‎٠‏ و ‎١‏ لحديث دال على أنها لا اجبار للاب عليها اذا امتنعت . وحكاه الترمذى عن اكثر أهل العلم . ثم قال : وقد الحق الشافعى الجد بالاب . وقتال ابو حنيفة والاوزاعى فى الثيب الصغيرة بزوجها كل و لى . هاذا بلفت ثبت لها الخيار . الى ان قال . وعن مالك يلحق بالاب فى ذلك وصى الاب دون بقية الاولياء فيه لانه أقامه مقامه . الخ . وأما البكر الصغيرة بالنظر الى غر الاب من الاولياء ففيه خلاف عندنا . والمصدر به فى كتاب النكاح لابى زكريا رحمه الله انه جائز . وذكر قولين آخرين : احدهما : انه لا يزوج الاطفال.الا الابوان . والثانى : انهم لا يزوجهم أب ولا غمره . وذكر أبو اسحاق رحمه الله انه مذهب حابر ابن زيد رحمه الله . والله 3 . 512 (5) _ قو له : ( خنساء بنت خدام) قال ابن ححر : بمعحمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراء . وابوها بكسر المعحمة و تخفيف المهملة قيل اضم أبه (ودبعة) . و الصحيح أن اسم أنبه خالد وو ديعة اسم حده فيما احسب . الخ . قوله : (زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك) فى بعض الروايات قالت : ح م ّ ۔ > 2 ے۔, ۔ « ے۔ ‎٥‏ ‏(انكحنى ابى وانا كارتحة وأنا بكر) قال ابن حجر : والاول ارجح _ الى أن قال . عن أبى بكر بن محمد أن أحد الانصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها بو م أحد . فانكحها ١بو‏ ها رحلا فانت النبىء صلى الله علبه وسلم فقالت : ان ‎١‏ بى انكحنى . وان عم ولدى أحب الى . فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الاول ۔ الى أن قال ۔ فقال النمىء صلى الله عليه وسلم : ( ل نكرهو هرة ) فنكحت أبا لبابة وكانت ثيبا . الى ان قالى . ‎١‏ ‏(5) الحديث اخرجه الجماعة ايضا الا مسلما ‎٠‏ الباب (24) فى الاولياء 57 عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة مسن ولد جمفر تخوفت أن يزوجها ولها وهمى كارهة فأرسلت ال شيخين من الانصار عمد الرحمن ومجمع بن حار ية قالا : فلا تخشسين فان خنساث بنن خدام انكحها ابوها وهى كارهة فرد النبى؛٠‏ صلى الله عليه وسلم ذلك . الى ان قال . والمر أة التى من و لذ حعفر مى أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عمد الله ابن جعفر بن أبى طالب ى ووليها هو عم ابيها معاوية بن عبد الله بن جعفر . الخ . 3 () -_ قوله : (اذا خطب اليكم كفء فلا تردوه) الخ . وفى كتاب النكاح لابى زكريا: رحمه الله . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : إدا جاكم من ترضون دينه وَعُلْقَهُ فآنكِحُوة) وقيل ايضا : (ديته وأمانته فأنكنوه تول تعلوه نكن فتنة فى الرض وَفسَتَاد گيم) . وقيل انه أصاب الناس مولودا فى زمان القيروان (7) فى بعض جباناتها ومعه صرة ذيها مانة دينار ومعه رقعة فيها مكتوب (هذا ابن نمنى وابن نية . سن كان فى الدنيا فلا يامن بلية . ومن خطبت اليه وليته بكرة فليزوجها عشية ) . وقبل : (ان ‎١‏ لمحلة من الشيطان الا نى خمسة آشياء : تزويج البكر اذا أدركت وتجهيز الميت اذا مات . واقراء الضيف اذا نزل . و قضاء الدين اذا حل وقته . والصلاة اذا دخل وقتها) انتهى . قر له : (الاحرار من أهل التو حيد كلهم أكفاء الا أربعة المولى الخ) اعلم ان المولى له اطلاقات متعددة . والمراد منها هنا المعتق . والحجام عو الذى يخرج الدم بمحاجمه . والبقال هو بائع البقول . والنساج معروف . قال ابن وصاف. : والمسالة من الجامع . وقال : لا يجوز تزويج المربية بالمولى ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد الا أن يكون مثله , وذلك مردود . ولو جاز الزوج بها اذا كان هو الذى يممل بيده او كان يعمله من قبل . واما اذا كان (6) العديث مرسل عند المصنف وهو مما تفرد به رحمه الله ‎٠‏ ‏(7) المراد بزمان القروان كناية عن عزها وسيادتها . آى عندما كانت دار امارة ‎٠‏ 58 الباب (24) فى الاولياء 3 ./ ا -_. يعمله والده ولا يعمله هو وجاز بها فلا ينقض النكاح . وقال : من قال ينقض ذلك الى آخر ما اطال . : 384 -_ قوله : (نهى عن الشغار) أى عن نكاح الشغار فهو على حذف مضاف كما صرح به فى بعض الروايات . وهو بمعجمتين مكسور الاول . قوله : (وعو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته . وليس بينهما صداق و كذلك الاخت بالاخت . ذكر ابن: حجر : أنه اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير الشغفار ؟ فالاكثر لم ينسبوه لاحد :: ولهذا قال الشافعى فيما حكاه البيهقى فى المعرفة لا ادرى التفسير عن النبىء صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك ؟ الى أن قال . قال ا لخطيب : تفسر الشفار ليس من كلام ‎١‏ لنبى. صلى الله عله و سلم . وانما هو قول مالك أوصل بالمتن المرفوع . وقد بين ذلك ابن مهدى الخ . فذكر رواية اخرى عن مالك قال : سممت أن النفار أن يزدج الر حل الخ . وهذا دال .على أن التفسير من منقول مالك لا من منقوله . الخ : فذكر رواية اخرى لفظها الشغار : أن ينكح هذه بهذه بغير صداق . بضع هذه صداق هذه . و بضع هذه صداق“ هذه . الخ . وقال الشيخ ابو زكريا رحمه الله فى كتاب النكاح : و نكاح الشغار لا يجوز . وهو من شفر الكلب اذا رفع احدى رجليه ليبول وهو ان يزوج الرجل ابنته لرجل ويزوجه الآخر ابنته و يجعلون صداق هذه بصداق هذه فلا يجوز ذلك . فان فعلا كان النكاح لازما . ولكل واحد منهما صداق انسابها اذا مسها . الخ . ولعل مراده رحمه الله بقوله : (فان فعلا كان النكاح لازما ولكل واحدة الخ) انه اذا وقع المسيس فى نكاح النسغار ترتب علية صداق المثل . وليس المراد انه اذا مس جاز له المقام عليها الا انه يلزمه صداق المثل لما صرح به فى الديوان من انه اذا مس الزوج نى نكاح الشفار فان كل واحد منهما يعطى للمراة صداق مثلها وقد حرمتا عليهما ولا يتوارثان ونسبهما ثابت . الخ 1 فليراجع . الباب (24) فى الاولياء 59 ويحتمل ان يكون ماشيا على القول بصحته بعد الميس كما هو مذهب مالك والاوزاعى . قال ابن حجر :: قال ابن عبد البر : أجمع العلماث على أن نكاح الثغار لا يجوز ولكن اختلفوا فى صحته . فالجمهودر على البطلان . وفى رواية مالك يفسخح قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعى. . وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المشل وهو تنول الزهرى ومكحول والنورى والليت . وروابة عن احمد واسحاق وأبى ثور . الخ . تنبيه ذكر البنت والاخت فى تفسير الغار انما همر .ماال والمثال لا يخصص. قال ابن حجر : قال النووى :: اجمعوا على ان غير البنات من الاخوات و بنات الاخ . وغيرهن كالبنات فى ذلك . انتهى . وقال ابن وصاف رحمه الله : ومن كتاب الضياء : ردنكاح الشفار الذى نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو أن الرجل كان فى الجاصلية يزوج امرأة وهو وليها من الرجل على غير صداق على أن يزوجه الآخر امراة عو وليها بغير صداق ويجعلون صداق هذه هذه الاخرى يقول أحدهما اشغر نى اختك على أن اشغرك اختى أو . ابنتى . وهو مبادلة امرأة بامرأة على غر صداق . الخ ) فتراه عمم فى النساء جميعا. وظاهر قوله فى تفسير النسفار وليس بينهما صداق أنه اذا سمى لكل واحدة منهما صداق لا يكون شفارا . ولو تساوى الصداقان . ولم يدفع أحدهما للآخر شيثا لان الصداق حق الزوجة , ولها مطالبة زوجها بما سمى لها من الصداق فى كسل وقت . ولا عبرة بترك ابيها او اخيها مهرها لزوجها من غير مشسورتها فى ذلك وزضاها . والله أعلم . 5 _ قوله : (جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وهبت لك نفسى الخ) . وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : , حَالِصة لك مر دون الميني . (8) . () سوره الاحزاب . الآية ‎٠ 5٥0‏ 60 . الباب (24) فى الاولينساء . لكن ذكر ابن وصاف أن النبىء صلى الله عليه وسلم هو الذى خطبها اولا حيث قال فى قوله تعالى : ه ومرآة مُؤمنة إن وبت نفسها لِدتَبىءم. (9) الآية . ما نصه : فانها امرآة كانت منا بنى عامر ابن لؤى يقال لها أم شريك بنت جابر كان عهد النبىء صلى الله عليه وسلم بها وهى بمكة ذات جمال وشباب ‘ و كانت عند ر جل من بنى الاسد يقال له ابو شريك فاصيب زوجها فهاجرت الى المدينة. فاسلمت . وكانت امراة سيدة تفشى و يتحدث عندها . فارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها وهو يرى انها كما عهدها بمكة . فقالت :: نعم انا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير صداق . فلما اناها رسول الله رآها قد دخلت فى السبن وكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين لانه لا تحل امراة من غر صداق الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الكلبى : كان حديث ام شريك حين أسلمت وهى بمكة . وكانت احدى نساء قريش من بنى عامر بن لؤى . وكانت تحت ابى شريك السدوسى . فلما اسلمت جعلت تدخل على نساؤ قريش سرا وتدعوهن الى الاسلام و ترغبهن فيه حتى ظهر امرها بمكة . فاخذها اهل مكة فقالوا لها : يا. ام شريك لولا قومك لقتلناك وفعلنا بك . ولكنا نسيرك الى محمد وأصحابه . قالت فحملو نى على بعر ليس تحتى شىء ولا وطاؤ ولا غيره . ثم تركو نى ثلاثا لا يطعمو ننى ولا يسقو ننى قالت : نما اتت على ثلاث حتى ما بقى فى الارض اشى“ ابضره فنزلوا منزلا ذات يوم وكانؤا اذا نزلوا اوثقو نى فى الشمس . و كانوا هم فى الظل وحبسوا على الطعام والشراب افلا يزال ذلك حالى حتى يرتحلوا . قالت فبينما هم قد نزلوا منزلا واونفونى فى الشسمس فاذا انا ببرد شىغ على ظهرى فتناولته . فاذا هو دلو من ماء فشربت منه شيئا قليلا ثم رفع ‎٠‏ فصنع بى ذلك مزارا ثم تركت حتى شربت . ثم صب سائره على جسدى وثيابى . فلما ايقظو نى فاذا هم بشرى الماء وراونى حسنة الحال . فقالوا : حللت سقاءنا فشربت فقلت ما فعلت . ولكن الامر كذا وكذا . فحدثتهم به فقالوا : والله لثن كنت صادقة لدينك خير من ديننا . فلما نظروا. الى اسقيتهم وجدوها كما تركوها فاسلموا عند ذلك . قالت : فاقبلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت له نفسى بغير مهر فرآنى كبيرة فخلى سبيلى . انتهى . (ه) هى فى نفس الاية المتقدمة . ` َ الباب. (24) فى الاوليتاء ‎٠ ٠‏ . 61 قوله : (فسكت طويلا) فى بعض الروايات :: (قَلَمٌ يَجبها شيء وفى بعضها : (فتَظَرَ اليها فَصَمَد النظر اليها رَمَتَو ته والمراد انه نظر أعلاما واسغلها) . ` قوله : (فقال رجل زوجنيها) ذكر ابن حجر : انه من الانصار . ولكن لا يعرف اسمه ‎٠٠‏ . قوله : (صمل عندك شىء من القرآن) اى تحفظه عن: ظهر قلبك ؟ قال : نعم ممى سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها ‎٢‏ . . س ه. 2 ۔ 7 2ر.. : فى بعص الروايات (ما نحفظ من القرآني _ قال :. سو رة البقرة والنى تليها) ِ وفى بعض الروايات سوار ة٠‏ النقرة وسنورة :من المفصل . وفى بعضها روج ‎١‏ لنبى؛ صلى الله علمه وسلم رَ حلا من أصحابه امراء على سورة من المفصل جَعَنهَا مهرها وأدخلها منبه ... ‎٣ > . .‏ م۔ . س ۔ 4 ِ . >2ے۔ ‏وفى بعضها : فعَلِمُهَا عشرين اته وهى امرأتك .. ‏.وذكر ا بن حجر : أن هذا الحديث يدل أنه لا حد لاقل المهر قال : قال ابن المنذر الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض . او آن القصص متعددة . ‏وذكر ابن حجر : أن هذا الحديث يدل أنه لا حد لاقل المهر قال : قال ابن المنذا فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة در اهم ه ركذا مرز قال : ر بع دينار: َ قال لان خاتما من حديد ‎٢‏ بساوى ذلك . . . ‏وقال المازرى.:. تعلق به من أجاز النكاح بأقل من : بع دينار لانه اخرج مخرج التقليل ولكن مالكا قاسه على القطع فى السرقة . ‏قال عياض : تنفرد بهذا مالك عن الحجازيين . ولكن مستنده الالتفات الى قوله ‎٠ > :.‏ ب;ه۔ و ه۔,, 4 :. .. ۔۔ ‎,٦ ٥‏ ۔هذ۔' ,| ‎٥‏ / 2 : نمالى : «آن تَبْتَغوا بامُوَالكم الى قوله : هوَمَن لم يستطع منكم طَولآء(1) فانه يدل على أن المراد ما له قمة من المال و أقل ما استبيح به قطع العضو المحترم ة. قال ‎:٠‏ وأحازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان . الى آن قال . .. ‏و قال ابو حنيفة : اقله عشرة . وابن شبرمة : أقله خمسة . ومالك : اقله ثلاثة أو ر بع دينار بناء على اختلافهم فى مقدار ما بيحب فبه القطع ‎٠‏ . ‏وقال الدراودى لمالك لما سمعه يقول هذه المسالة (تمرقنت يا ١با‏ عمد الله) أى سلكت سبل أمل المراق فى قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السر قة ‎٢‏ ‏)1( سورة النسا. ‎٨‏ الاية 24 9 5 ‎٠‏ 62 الباب (24) فى الاولياء وقال القرطبى استدل من قاسه بنصاب السرقة بانه عضو آدمى محترم فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق . 7 وتمقبه الجمهور بانه قياس فى مقابل النص فلا يصح . وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج وبان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع . وكذلك الصداق الى آخر ما اطال فيه . ثم قال : نم قوله تعالى : ه قمن لم تستطع كم طول . (10) يدل على أن صداق الحرة لابد وأن بكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الامة وأما قوله : (أن تبتغفوا باموالكم) فانه يدل على اشتراط ما يسمى مالإ فنى الحملة . قل او كثر . الخ . . واقل الصداق عندنا لم يتعرض له السيخ ابو زكريا رحمه الله فى كتاب النكاح فمنهم من يجيز ما تراضى الناس عليه من الصداق قل او كثر ولو بسوالك . ومنهم من يقول ادنى الصداق اربعة دراهم فما فوقها مثل الذى يقطع به يد المشارق . . ومنهم من يقول خمسة دراهم فما فوقها . ومنهم من يقول للبكر عشر ديتها . و للثيب نصف عشر الدية . الخ . لكن جزم صاحب الايضاح رحمه الله فى كتاب الوصايا :: أن أقله أر بعة دراهم حيث قال : وأدنى ما يوصى به لاقاربه أربعة دراهم وهى ربع دينار فصاعدا وهى أدنى صداق النساء . وذلك ان ادنى صدقات النساء عندهم أربعة دراهم وهو ربع دينار قياسا على ما يقطع به يد السارق . وذلك لان هذا عضو لا يتلف بأقل من ربع دينار الذق يتلف بة يد السارق . الخ . وضمف بعضهم. هذا القياس. بان اليد انما قطمت فى د بع دينار نكالا للمعصية والنكاح مستباح بوجه جائز . (10( سورة النساء . الآية 25 ‎٠‏ الباب (24) فى الاولياء 63 فذكر ابن حجر : ان :من فوائد هذا الحديث جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الامة . على احد الوجهين للشافعية . والآخر لابد من لفظ النكاح أو التزويج . الى ان قال . « فيه ان الامام يزوج من ليس لها ولى خاص لن يراه كفئا لها . ولكن لابد من رضاها بذلك. الخ فذكر رواية النبى، صلى الله علبه وسلم قال لامرأة : (,اتى ار يد آن ارَؤججك مذا إن رَضيتِ ؛ فقالت : ما رضيت لى فقد رضيت به ) . رنيه حواز تامل محاسن المرأة لارادة تزو يجها . دان لم تتقدم الر غبة 7 نزويجها ولا وقمت خطبتها لانه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصو به.الخ. ثم قال واستدل على حو از حعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن , قال المازرى هذا ينبنى على ان الباث للنعو يض كقولك بعتك ثو بى بدينار . وهذ! مر الظاهر . والا لو كانت بمعنى اللام على ممنى نكر يمه لكو نه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى المو عمو بة . والموهوبة خاصة بالنبىثء صلى الله عليه وسلم . انتهى . وذكر بعضهم أن هذا من خو اص هذا الرجل لان النبىء صلى الله علبه و سلم كان يجوز له نكاح الوامبة . فكذلك يجوز له ان ينكحها لمن شاء بفم صداق . الى ان قال . ر هذا ضعيف لانها هى أو لا فوضت (امرها ال النمى. صلى الل“ عنه وسلم كما تقدم . الخ . ثم قال واستدل الطحاوى للقول النانى يعنى وهو الباء بممنى اللام لا للنعو بض من طريق النظر بأن النكاح اذا وقع على مجهول كان لم يسم فيحتاج الى الرجو ع الى المعلوم . قال : والاصل المجمع عليه لو أن ر حلا استأجر رحلا على ان يعلمه سورة من القرآر بدرهم لم يصح لان الاجارة لا تصح الا على عمل معين كفسيل الثوب . أر وقت معين . والتعليم قد لا يعرف مقدار وقته فقد يتعلم فى زمان يسير وتد يحتاج الى زمان طو يبل . ولهذا لو باعه داره على ان يعلمه سورة من القرآن لم يصح . قال فادا كان التعليم لا تملك به الاعيان فكذلك لا يجوز أن يكون صداقا . اذ انه من المنافع. والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما نقدم فى بعض طرقه . واما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك فى باب الزوجين لاد 64 الباب (24) فى الاولياء ‎٢7‏ ا- __ الاصل استمرار عشرتهما . ولان مقدار تعليم عشرين آية لا يختلف فيه فهام النساء غالبا خصوصا مع كونها عربية من اهل لسان الذى تزوجها كما تقدم . وفصل بعضهم بانه زوجها اياه لاجل ما ممه من القرآن الذى حفظه . وسكت عن المهر فيكون ثابتا لها فى ذمته اذا ايسر كنكاح التعو يض 4 الخ . واستدل فى الايضاح بهذا الحديث على جواز الاجرة على تمليم القرآن . قال بمد سياق الحديت فدل هذا عل آن لتعليمه اياما لتلك السورة عوضا يستحقة. وذلك العوض يكون صداقا لها عليه . انتهى . . كافة الا الحنفية الى آخر ما أطال فيه . والله أعلم . - 7 اسح : الباب الخامس والعشرون 65 ما يجوز من النكاح وما لا يجوز 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن أبى سميد الدري عن 7 ۔ ' ‎٥‏ > 2 ۔۔ . ‎.٥‏ ‏النبىء صلى الله عليه وسلم قال :« لا يخطبن (1) أحَدكم على خطية . آخيه ولا شتاوم عل تؤم أخيه ». ...... . ... .... ...... 17 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن بى هر ير ة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجمع ببن المتر أة وَتحممتها لا بش المرأة وَخَالتها » . 8 _ أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن علي ابن آبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عَلئه وَسَلمَ عَنْ ممتعة النساء يوم حَيبر الحديث (2) . 9 - أبو عبيدة قال بلفنى عن عثمان ابن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح المحزم ولا ينكح ولا 0 - قال الر بيع قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبى ءَصلى الله عليه وسلم تزوج تاله مَْموئة (3) ؟ - ؟ ۔ ‎,2٥‏ م ‎٥‏ _2و٨‏ بسب الحارث وهو محرم . 1 - أبو عبيدة عن جا بر عن أنس بن مالك قال جاء عبد الر حمن بن عوف يالى رسول الله صلى الله عليه وسنم و بهر آثض صفر ة فقال له ر سول الله صلى الله عليه وسلم : » ما بك ؟ « (1) خ يغخشسب ‎٠‏ (2) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب آداب الطمام والشراب قبيل كتاب العج ‎٠‏ ‏(ة) قوله بغالته اى خالة ابن عباس اخت ام لبابة بنت الحارث ‎٠‏ 66 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز س ‎٤‏ . ح ح فقال يا رسول الله تزوجث امرأة من الأنصار فقال : « كم سقت إليها ؟ » قال نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » اؤلم ولو بشاق « . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال كانت عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهى بنت ست سنين وا بتتى بها وهى بنت تسع سنين وما تزوج فى نسائه بكرا الا هي 4. ومات عنها وهى بنت ثمانى عشرة سنة وعاشت بعده ثمانى وآر بعين سنة وماتت فى زمان معاوية . وذلك فى رمضان سنة ثمانى وخمسين ك ه .ه ‎٨‏ ‏وصلى عليها أبو هر ير ة ودفنت بالبقيع . + ٣ ٣ 686 -_ قوله :: (لا يخطب احدكم على خطبة أاخيه) اى بكسر الغاء . قال فى الصحاح : و خطبت على المنبر خطة بالضم و خطمت المراة خطبة بالكسر وأخطمت ايضا فيهم. الغ . وقوله : (يخطب) يجوز فيه الجزم على آن تكون لا ناهية . و يجوز فيه الرفع على ان تكون نافية فيكون النهى بصيغة الخبر وهو ابلغ . زاد فى البخارى حَشَ تو الْخَاطت تَبُلَه ا تأذن ه الخاطث . وفى رواية اخرى حتى تنكح أو ينل . اي حتى يزوج الاول فيحصل الياس المحض أو يترك الخاطب الاول التزويج فيجوز حينئذ للثانى الخطبة . والفايتان مختلفتان : الاولى ترجع الى الياس . والثانية ترجع الى الرجاء . ونظير الاولى قوله تعالى : « عتى ييع الْجَمَلَ فى سَت اليا . ره» . تاله ابن حجر : وهذا النهى للنحر يم كما هر مذعب الحمهور . وقيل للناديب . هع قال ابن ححر : و لا ملازمة بسن 1 نه للتحريم وبن البطلان عند الجمهور بل مو هندهم للتحريم ولا يبطل العقد. بل حكى النووى ان النهي فيه للتحريم بالاجماع ‎.٠‏ الخ . (4) سورة الامراف . الاية 40 ‎٠.‏ 67 ‏الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز‎ ١ وذكر أن محل التحريم عند الشافعى اذا صرحت المخطو بة آو وليها الذى أذنت له بالاجابة او وقع التعريض بها كقولها (لا رغبة عنك) على احد القولين . وذكر ان الاصح وهو قول المالكية والحنفية أنها لا تحرم . وذكر عن الشافعى ان معنى حديث الباب اذا خطب الرجل امرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد أن يخطب على خطبته . فاذا لم يعلم رضاها ولا ركو نها . فلا بأس ان يخطبها . والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فانها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت . الخ . وذلك ان فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم فأشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسامة . وذكر عن بعض المالكية انها لا تمتنع الخطبة الا على خطبة من وقح بينهما التراضى على الصداق . أقول : وهذا كله خروج عن ظاهر الحديث لغير دليل . وأما قصة فاطمة بنت قيس فقال ابن حجر : أشار النووى وغيره الى انه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معا او لم يعلم الثانى بخطبة الاول . والنبى. صلى الله عليه وسلم أشار باسامة ولم يخطب \ وعلى تقدير أن تكون خطبة فكانه لما ذكر لها ما فى معاوية وأبى جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لاسامة . الى أن قال . واذا وجدت شروط التحريم ووقع المقد للثانى فقال الجمهور : يصح مع ارتكاب التحريم . وقال داود : ينفسخ النكاح قبل الدخول وبعده . وعند المالكية خلاف فى القولين . وقال بعض يفسح قبله لا بعده . وحجة الجمهور ان النهى عن الخطبة . والخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . الى أن قال . واستدل به على ان الخاطب الاول اذا اذن للخاطب الثانى فى التزويج . ارتفع التحريم . ولكن هل يختص ذلك بالماذون له او يتمدى لغيره ؟ الى ان قال . 68 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز الظامر الثانى فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولفري المأذون به بالالحاق . الغ . فذكر عن بعضهم ان محل التحريم اذا كانت الخطبة من الاول جائزة .: وان كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثانى بعد انقضاء المدة ان خطبها وهو واضح ال أن قال . واستدل بقوله : (على خطة أخيه) فان محل التحر يم اذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذمى ذمية فاراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا . الى ان قال . وذهب الحمهور الى الحاق الذمى بالمسلم فى ذلك . وأن التعبير باخمه خرج على الغالب فلا مفهوم له فهو كقوله تصالى : ه ولا تقتلوا أؤلادكم " وكقوله : , ورَبَانِكه اللآتي ى حجوركم » د نحو ذلك . وبناه بعضهم على أن هذا النهى عنه صل هو من حقوق العقد واحترامه ؟ أو من حقوق المتعاقدين ؟ فعلى الاول فالراجح ما قاله الخطابى . وعلى الثانى فالراجح ما قال غيره . وقريب من هذا البناء اختلافهم فى ثبوت الشفعة للكافر فمن حعلها منن حقوق لملك اثبتها له ومن جملها من حقوق المالك منع . وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الاول اذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته . ورجحه ابن العربى منهم وهو متجه اذا كانت المخطو بة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة ولم يعتبر الجمهور ذلك اذا صدرت منها علامة القبول . الى ان قال . واستدل به على تحريم خطبة المراة على خطبة امراة اخرى انحاقا لحكم النساء بحكم الرجال : وصورته ان ترغب امرأة فى رجل و تدعوه الى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجىؤ امراة اخرى فتدعوه وترغبه فى نفسها وتزهده فى التى قبلها . وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا اذا كان الخطوب عزم ان لا يتزوج الا واحدة . فاما اذا جمع بينهما فلا تحريم الغ . () صورة النساء . الابية 24 ‎٠‏ الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز 69 1 . . . ِ م هذ, 4 ء قوله _: ( ولا يساوم على سوم اخيه ) الرواية فى البخارى نهتى التبىء صلى الله تمليه وسلم ان يربح الرجل لى بيم بَمُضى . يبيع الر جل على بيع أخيه . وممنى أن يساوم أحدكم على سر م اخيه واحد . قال : لان البيع فى كلام العرب من حروف الاضداد اذ يقع على البيع والشراء _ الى أن و بان ياتى للمشنرى سلعة اخرى عند البائع مثلا فان الصو رة الاولى الضرر فيها على المشترى . والصورة الثانية الضرر فيها على البائع . وكل منهما لا يجوز . لان هذا فيما يوجبه النظر انما هو خارج عن البيع وانما تضمن ضرر الغير . ولذلك وهذا النهى انما هو فى أعمل التو حمد كلهم _ الى ان قال _ وحوز بعضهم ان يساوم الرجل على سوم غبره الا ان كان متوليا فعند هؤلاء ان لم يكن لك متوليا . فليس باخ لك . الخ . اقول فذكره رحمه النه للخلاف فيمن يبحر م عليه السوم بدل على الخلاف فيمن تحرم الخطبة علبه كما تقدم عند الفير فى الفرق بن الفاسق وغيره « والله أعلم . وحمل بعضهم النهي على غير محل المناداة لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ يزيد) كما ذكره فى الايضاح . 7 -_ قوله ::: (لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها) أى لا فرق فى ذلك بين النسب والرضاع . قال النووى : احتج الجمهور بهذا الحديث وخصصوابه عموم القرآن فى قوله تعالى : » أحل لكم ما وراء ذلك .ه (5) . وقد ذهب الجمهور الى تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد . وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بان هذا من الاحاديت المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها . والله اعلم . انتهى . )5( سورة النننساه . الابية 4 ‎٠‏ 70 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز ‎7٠١٠ --. _‏ وحفظ قديما ان القاعدة فى منع الجمع بين النساء وجوازه انه لو ` ض ان احداهما ذكر ولم يجز آن يتزوج بها امتنع الجمع . واذا جاز أن يتزوج بها جاز الجمع . والله اعلم . ثم رابيت فى أبى مسالة الاشارة الل ذلك . فليراجع . واعلم أن خالة أبيها وعمته. بمنزلة خالتها وعمتها فلا تجمع معهما لانهما فى التحر يم بمنزلة الخالة والعمة كما نص عليه ابو زكر يا رحمه الله فيما يحرم من النساء حبث قال وعمات أبيه وخالاته مثل عماته هو وخالاتنه . و كذلك عمات أمه وخالاتها مثل عماته هو وخالاته . الخ . وقال البخارى : نهى التبى؛ ص الله علته وسلم أن تنكح المزة عنى عَتيها والمرآة وَخَالَئهَا فرى خالة ابيها بتلك المنزلة . الغ . قال ابن حجر : فنرى بضم النون : أى نظن . وبفتحها : اى نعتقد . وقوله : (خالة ابيها بتلك المنزلة) اى فى التحريم . انتهى . وقال قبل ذلك فى قوله لا يجمع الخ . فمن جمع بينهما بعقد بطلا . او مرتبا بطل الثانى . انتهى . وبين أصحابنا فى ذلك خلاف اذا كان العقد مرتبا (و لو دخل بهما هل تحر مان جميعا ؟ او تحرم الثانية فقط كما ذكره ابن وصاف فى قوله رحمه الله فى شرح الدعائم عن ابن جعفر) . لكن ذكر ابن جعفر رحمه الله فى محل آخر أنها لا تحرم الثانية حيث قال فى اثناء باب الاشربة وغيرها من المسائل ما نصه : وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزدج اختها أو عمتها آو خالتها أو بنت أخيها وعمى بمد فى العدة منه وظن أن ذلك لا باس به واعتمد على ذلك هل كان حاز هذا أو لم يحز" !: قال فان تزوج اختها فى عدة اختها متعمدا فقد حرمتا جميعا . وقال من قال : تحرم عليه الاخيرة ويكره له ان يجمع ماءه فى فرج اختينى . وكان الشيخ آبو المؤثر يذهب الى التحريم . واما الخالة والعمة فانه يفرق بينهما ولا تحرم عليه امراته الاولى . الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز 71 ولست أعلم نى هذا اختلافا . وانما تحرم الخالة والعمة اذا تزو حها على ابنة أختها ولا تحرم الادرل انتهى . وهذا موافق 1 ذكره ‎١‏ بن ححر . وتمرض للمسألة ايضا فى كتاب ابى مسالة . فليراجع . 8 - قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر الحديث تمامه وَعَن آكل لَحُوم الحمر الائيئّةر وتقدم الكلام عليه فى باب ادب الطمام و الشراب . 9 و 20 _ قوله : ( لا ينكح المحرم و لا ينكح ولا يخطب) وقوله : (تزوج خالته ميمو زة بنت الحارث ومو محرم ) هذان الحدبثان متمارضان بحسب الظاهر . وكذلك حكى فى الايضاح فى ذلك قولين من غير ترجيح قال واختلفوا فى نكاح المحرم قال بعضهم لا ينكح المحرم ولا ينكح _ الى ان قال _ وقال بمضهم لا بأس بنكماح المحرم ولا يدخل عليها حتى يحل الخ . واستدل لكل قول بحديث من هذين.. والذى يدل عليه كلام ابن حجر ترجيح حديت عثمان حيث قال : قال الاثرم : قلن لاحمد ان أبا ثور يقول باى شىء يدفع حديث ا 7 عباس مع صحته قال : فقال الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس . وميمو نة نقول نزوجنى وهو حلال انتهى . الى أن قال . وجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديت ابن عباس على انه من خصائص النبىء صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار فى هذا الحكم لكن الرواية .انه تزوجها وهو حلال من طرق شتى . و حديث ابن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم الى الواحد أقرب الى الوهم من الجماعة . الى أن قال . حديت عثمان بانه يفيد قاعدة وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل انواعا من الاحتمالات . 72 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز فمنها ان ابن عباس كان يرى ان من قلد الهدى يصير محرما كما تقدم تقر ير ذلك عنه فى كتاب الحج . والنبىث صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى فى عمرته تلك التى تزوج فيها ميمونة فيكون اطلاقه بانه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وان لم يكن تلبس بالاحرام . وذلك أنه ارسل اليها ابا رافعة يخطبها فجملت امرها الى المباس فزوجها من النبى صلى الله عليه وسلم . الى ان قال .. ‎٠٦‏ " عن سليمان س يسار عن ابى را فمع أن النبىء صلى الله علبه وسلم تزوج ميمو نة وهو حلال وبنى عليها وهو حلال . وكنت أنا الرسول بينهما . ومنها ان قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أى داخل الحرم أو فى الشهر الحرام . قال الاعشى : قتلوا كِسْرَى بليل محرما . أى فى السهر الحرام . وقال آخر : فتكا ابن مان الَْليمة مُحْرمًً . اى فى البلد الحرام والى هذا واما قصة ميمونة فتمارضت الاخبار فيها . الى ان قال . وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امراته ولا يكون هذا الا عن تثبت . الخ . 1 - قوله : (وبه اثر صفرة) فى بعض الروايات : (وَعَلَه وَضْر صُغْرَة . والوضر بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو فى الاصل الاثر والمراد بالصفرة صفرة الخلوق . والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . وفى بعض روايات هذا الحديث طول لفظه فى البخارى : سممت أنسا قال لا قدموا المدينة نزل المهاجرون على الانصار فنزل عمد الر حمن ن عوف على سعد ابن الربيع فقال : اقاسمك مالى . وانزل لك عن احدى امراتى . قال :: بارد الله لك فى اهلك ومالك وخرج الى السوق فباع واشترى فاصاب شيئا من اقط وسمن فتزوج . فقال النبىث صلى الله عليه وسلم : (اؤلمً وكو بشَاة) . وفيه رواية اخرى كرواية المصنف . الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز ۔ .. . 73 قوله : (ما بك ؟) فى بعض الروايات ما لك ؟ وفى بعضها (مهيم) وممناه ما شأنك ؟ أو ما هذا ؟ وهمى كلمة استفهام مبنية على السكون ومل هى بسيطة او مركبة ؟ قولان لاهل اللفة . وقال ابن مالك هى اسم فعل بمعنى أخمر 1 وفى رواية ما هذا؟ . قو له : (تزوحت امرأة من الانصار ) قال ‎١‏ بن ححر : وذكر ) ن القدا ح فى نسب الاورس أنها ام اياس بشنث ابى الحبسر بفتنح الملهملتين بينهما تحتانبة وآخره راء واسمه أنس بن رافع الاو سى الخ . وذكر فى محل آخر أنه رافع ابن امرىء القيس ابن زيد بن عبد الاشهل . . .. . . . ح قو له : ( كم سقت لها ) فى بعض الروايات : ( كم اصّدقنشها ) ۔ قوله ::. (نواة من ذهب) فى بعض الروايات : (وزن نواة من ذهب). ويجوز فيهما النصب على تقدير فعل اى سقت اليها او أصدقتها . و يحوز فيهما ا لر فم على تقدير الخبرية لمبتد¡أ محذوف أى الذى سقت اليها والذى اصدقتها . تال ابن ححر واختلف فى المراد بقو له : (نواة) . فقبل المراد واحدة نوى النمر كما يوزن بنوى الخروب . وان القيمة عنهما يو مئذ كانت خمسة دراعم . وقبل : كان قدرها يو منذ د بع دينار . وورد بأن نوى التمر يختلف فى الوزن فكيف يجمل معيارا لما يوزن به ؟ . وقيل لفظ (النواة من ذهب) عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابى . واختاره الازهرى ونقله عياض عن اكثر العلماء . الى أن قال . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس . اللى أن قال . وعن بعض المالكية النواة عند اهل المدينة ربع دينار . الى أن قال . وقد قال الشسافمى النواة نصف النلش . و النلش نصف أوقية والاوقبة ار بعون درهما . فيكون خمسة دراهم . وكذا قال أبو عبيدة أن عبد الرحمن بن عوف دفع 74 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز خمسة دراهم وهى تسمى نواة كما تسمى الاربعون اوقية وبه جزم ابو عوانة وآخرون . انتمى . ومثله كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فى آخر الكلام على الفرائض فى الالغاز حمث قال وممنى قولنا : نو اة واستار وفذ جميعها من ) لنش نيم فاحسبنه تحد عدلا فالنواة خمس ث والاستار اربعة . والفذ واحد ومجموع هذا العدد من النش الذى هو عشرون من العدد نيم وهو النصف . الخ . قوله : (أو لم ولو بشاة) قال ابن ححر : ليست (لو ) هذه الامتناعية وانما هى للتقليل . وزاد فى رواية حماد بن زيد فقال : (بارلك الله لك) قبل قو له (أولم) الى أن قال قال عبد الرحمن ا: فلقد رايتنى ولو رفعت حجرا لرجوت ان أصيب ذهبا أو فضة. وكانه قال ذلك اشارة الى اجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له. الى ان قال. قال انس : فلقد رايته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة الف . قال ابن حجر : قلت : مات عن اربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف الف ومائتى الف . وهذا بالنسبة لتركة الزبير التى تقدم شرحها فى فرض الخمس قليل جدا فيحتمل أن تكون هذه دنانر وتلك دراهم لان كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدا . الخ . والذى تقدم شرحه فى مال الزبير ان له ار بع زوحات . وأن لكل زوحة آلف الف ومالنى الف 4 قال فنصبب الار بع اربع آلاف وثمانمائة الف . وهذا هو الثمن . و يرتفع نى ضربه فى ثمانية وثلاثين ألف ألف واربعمائة الف . وهذا القدر هو الثلثان . فاذا ضم اليه الثلث المرزصى به وهو قدر نصف الثلثين وحملته تسعة عشر الف الف ومانتا الف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين الف ألف وستمانة ألف . الخ . فنسال الله البر الرحيم ان يعافينا من ذلك ويختم لنا بالخير . قال ابن حجر : واستدل به على تاكيد أمر الرليمة . وقد نقدم البحث فيها . الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز 75 وعلى انها تكون بعد الدخول ولا دلالة فيه وانما فيه انها تستدرك اذا فاتت بمد الدخول . وعلى ان الشاة أقل ما يجزىء عن المو سر . الخ . ولكن هذا مبنى على آن خطاب الواحد يستلزم العموم قال : ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر . أقال عياض : وأجمعوا أن لا حد لاكثرها وأما اقلها فكذلك ومهما تيسر أجزا والمستحب انها على قدر الزوج 4. الى أن قال . وفيه استحباب المؤاخاة و حسن الايثار من الفنى للفقير حتى باحدى زوجتيه واستحباب رد مثل ذلك على من آثر به . الى ان قال .. وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه . وفيه استحباب التكسب وان لا نقص على من يتعاطى من ذلك بما يليق بمروءة مثله . وكراهة قبول ما يتوقع الذل منه وغيره . وان العيس من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى بنزاهة الاخلاق من الميش بالمبة ونحوها . وفيه استحباب الدعا للمتزوج . وسؤال الامام والكبير اصحابه واتباعه عن أحوالهم ولا سيما اذا راى منها مالم يمهد . وجواز خروج العروس وعليه اثر العرس من خلوق وغيره . واستدل به على جواز النزعفر للعروس وخص به عموم النهى عن التزعفر للرجال . الى ان قال . وتعقب باحتمال أن تكون الصفرة كانت فى ثيابه دون جسده . وهذا. الجواب للمالكية على طريقتهم . فى جوازه فى النوب دون البدن الخ ى الى ان قال . ومنع ذلك أبو حنيفة والسافعى ومن تبعهما فى اللوب ١يضا‏ وتمسكوا بالاحاديث الواردة فى ذلك وهى صحيحة . الى ان قال . 76 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز وعلى هذا فاجيب عن قصة عبد الرحمن باحو بة : احدها : ان ذلك كان قبل النهى . ثانيها : ان آثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غمر مقصود له . ورجحه النووى وعزاه للمحققبن . اللى أن قال . ثالثها : كان قد احتاج الى التطيب للدخول على اهله . فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئا فتطيب من طيب المراة وصادف انه كانت فيه صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره . ال ان قال . رابعها : كان يسيرا و لم يق الإ أثره . فلذلك لم ينكر . الى أن قال . خامسها : أن العروس يستثنى من ذلك ولا سيما اذا كان شابا . ذكر ذلك أبو عبيدة قال : كانوا ير خحصون للشباب فى ذلك ايام عرسه الخ . ثم قال ‎:٠‏ واستدل به على ان النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه عن الكمية ولم يقل هل اصدقتها او لا ؟ الى ان قال . واستدل به على استحباب تقليل الصداق لان عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة . وقد اقره النبىثء صلى الله عليه وسلم على اصداقه وزن نواة من ذهب . وتعقب بان ذلك كان فى اول الامر حين قدم الى المدينة . وانما حصل له اليسار بمد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الاعانة فى بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبى، صلى الله عليه وسلم كما تقدم . الخ . 2 _ قوله : (كانت عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين الخ) قال فى المواهب : تزوجها بمكة فى شوال سنة عشر من النبوة . وقبل المهجرة بثلاث ولها ست سنين . وذكر قبل ذلك انه صلى الله عليه وسلم اصدقها فيما قال ابن اسنحاق أربعمائة درهم . الخ . وفى هذا الحديث دليل على ان الاب يزوج الصغيرة مطلقا اي سواء كان يو طأ منلها ام لا . ومثله قوله تعالى : ه ؤاللائى ل تحضن " اى عدنهن ثلاثة اشهر فدل على ان نكاحهن قبل البلوغ جائز . الباب (25) ما بجوز من النكاح وما لا يجوز 77 قال ابن حجر : وهو استنباط حسن لكن ليس فى الآية تخصيص ذلك بالو الد ولا بالبكر . ويمكن ان يقال : الاصل فى الابضاع التحريم الا ما دل عليه الدليل . وقد ورد حدبث عانشضة فى تزويج ابى بكر وهمى دون البلوغ فبقى ما عداه على الاصل الخ ولعل من اجاز ذلك للولى مطلقا . وهو المصدر به فى كتاب النكاح لابى زكريا رحمه الله كما تقدم استدل بظاهر الآية و بالقياس على الاب « والله اعلم . والصحب لجابر بن زبيد رحمه الله كيف يقول ‎٧‏ يزدج الاطفال اب ولا غره على ما ذكره السيخ ابو اسحاف رحمه الله مع روايته لهذا الحديث اللهم الا ان يقال انه يرى ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم . كما ذهب اليه ‎١‏ بن شبرمة فيما حكاه عنه ا بن حزم قال : وزعم أن تزوج النبىء صلى الله عليه وسلم عانشسة وهمى بنت ست سنبين كان من خصانصه . قال ابن حجر :: و مقابله تجو يز الحسن والنخمى للاب اجبار ابنته كبيرة كانت أو صغيرة . بكرا كانت أو ثيبا ] انتمى . اقول : و الحق ما تقدم من الحواز فى الصغيرة وا لمنع ف الكبرة الا باذنها كما تشهد به الاحاديث. والله أعلم . قوله : (وابتنى بها وهى بنت تسع سنين) اى دخل عليها بالمدينة . قال فى المواهب : واعرس بها بالمدينة فى شوال سنة اثنتين من الهجرة على راس ثمانية عشر شهرا ولها تسع سنين . وقيل بعد. سبعة أشهر من مقدمه عليه السلام . واخرج الشيخان عن عائشة انها قالت : تَرَوَعَنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بن ست سنين تَقَدِمنا المدينة قَتَرَلن فى بنى الحارث بن الخزرج كوك فتمزَقَ صَمري فاتتني امى أ رومان واني لفي ارلمجوحقر مع صاحب لي فصر حَت لبي فئتها ما أدري ما تزيد مني . فاخذت بتري حشى وقفتنى على باب الدار وانا انه حتى سكنَ بعض تمسي ثم اخدت شييثا من مار فَمَسَحَتٌ به وجهي ورايى ثم أدَحََتّنى الدار فاذا يسوء من الأنصار فى البيت تَقَنَ : على الْحَم وَالْبَرَكمة فاشُلَمتنى اليهن فاصَتَحْنَ ين شَانى فلم يرعنى يالا رسول الله صلى الله علبه وسلم ضحى كآشتمتنى إليه . إالى ان قال . 78 الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز قال أبو عمر : وكان نكاحه صلى الله عليه وسلم لعمانلشمة فى شوال . وابتنى بها فى شوال . وكانت تحب ان تدخل النساء من اهلها واحبتها فى شوال على أزواجهن . وكانت احب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه . وكانت اذ١‏ هو بت شيئا تابعها . وفقدها صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فقال : (واعروساه) اخرجه أحمد . وقال صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين رايتك فى المنام تلات ليال بانى بك النك فى سرقة من حرير فيقول : هذه امرأتك . فأاكشيف عن وَمهك قاقون : إن تبك من ئر الله يمه . والسرقة شقة الحر ير أو البيضاء . وفى الترمذى : ان جبريل جاء عليه السلام جاءه بصورتها فى خرقة حرير خضراء وقال : هذرم رَوجَتّكَ فى الدنيا والآخرة . ونى رواية عنده : قال جبريل : .ان الله قد رَوَجَك بابنة أنى بكر معة اى ر ّ ًُ 7 ُ ح ‎.٠‏ ‏مع جبريل - صورتها . الى ان قال . ولم يتزوج بكرا غيرها وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عارفة بايام المرب وأشعارها . وروى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين . وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها لمَتن ليلتها وليلة سودة بنت زمعة لانها وهبت ليلتها لما كبرت لها كما تقدم . ولنسانه ليلة ليلة وكان يدور على نسائه ويختم بمائشىة . الخ . قوله : (وذلك فنى رمضان) قال فى الموامب :: وقال الواقدى : ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان و خمسين . و هى ‎١‏ بنة سمث وستين سنة . 4 واوصت ان تدفن بالبقيع ليلا . وصلى عليها ابو هريرة . وكان يومنذ خليفة مروان على المدينة فى (يام معاوية . الغ . 79 الباب السادس والعشرون فى الرضاع 3 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت ان أفلح أخا أبى التميس وهو عمى من الرضاعة استأذن علي وذلك بعد أن نزل الحجاب فأبي أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : « اننى ته فإن الوَضَاع مثل: الشنب » . . 4 34 _ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة 6 ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعث صوت انسان يستأذن فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجُز” يستأذن فى بيتك فقال : « أراه فلانا » لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان عمي فلان حي دخل علن ؟ لمتلها من الرضاعة قال : « تعم يحرم من التضاع ما يِعَرم من الشنب . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت : اخبر تني جدامة بنت وهب الأسدية نها سمعث رسول الله الله علبه تول : « لقد هَمَمُت أن أنه, عن الغىلَة حة ملى الله علمه وسلم يقول : « لقد هممت ان انهى عن الغيل حتى ذكرت أن الروم وفارس تصنعون ذلك ولا تضر بأؤلادهم شيئا » قال الر بيع : الفيلة حمل المرأة وهى ترضع . ‎٣ ٢٣‏ : أي بفتح الراء . قال فى الصحاح : رضع الصبى أمه يرضعها رضاعا مشل سمع يسمع سماعا . واهل نجد يقولون رضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا الخ. 3 - قوله : (ان افلح اخا ابى القميس الخ) . هذا الحديت فيه زيادة فى بعض روايات البخارى ولفظه . 80 | الباب (26) فى الرضاع عن عروة بن الزبير ان عائشة قالت : استاذن على افلح اخو ابى القعيس بعدما نزل الحجاب فقلت : لا آذن له حتى استاذن النبىء صلى الله عليه وسلم . فدخل على النبىث صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ان افلح اخا أبى القعميس استاذن فابيت أن آذن له حنى اأستاذنتك . فقال النبىء صلى الله علبه وسلم : وَمَا مَنمكِ آن تأبى لِتَمكِ ؟ فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني . ولكن ارضعتنى امراة ابى القعيس . فقال : } يذني له فانه عَمّكِ تر بت تَمينَكَ . قال عروة : فلذلك كانت عائشة تقول :: حَرمؤا من الرضاعة ما تحَرَمُون من النسب انتهى . قوله : (ابى القعيس) قال ابن حجر : بقاف وعين وسين مهملتين مصغر . الى أن قال . وأما اسم أمى القعيس فلم أقف عله الا فى كلام الدارقطنى نقال : هو وائل ابن افلح الاشعرى . وحكى هذا ابن عبد البر . ثم حكى ايضا ان اسمه الحصد , فعلى هذا يكون اخوه وافق اسمه اسم ابه « الخ . قوله : (فابيت أن آذن له) فى بعض روايات البخارى فقال : اتحتجبين من, قوله : (فان الرضاع مثل النسب) يعنى فينشر الحرمة هذا. مذهب الحمهور . وذهب داود واتباعه وابراهيم بن علية وابن بنت الشافعى وحماعة ال أنه لا ينشر الحرمة واحتجوا بقوله تعالى :: ه وَاسَهانكم اللتى أَرصَسنَعٍ . (1) . قالوا : ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما فى النسب . قال ابن حجر : واجيبوا بان تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم فيما عداه . ولا سيما وقد حاءت الاحاديث الصحيحة بذلك . واحتج بعضهم من حيت النظر بان اللبن لا ينفصل من الرجل وانما ينفصل من المراة فكيف ينشر الحرمة الى الرجل ؟ والجواب : انه قياس فى مقابلة النص فلا يلتفت اليه . وايضا فان سبب اللبن هو ماء الرجل والمراة جميعا . فوجب أن يكون ‎(٨١)‏ صورة النمسا. . الآية 23 ‎٠‏ الباب (26) فى الرضاع 81 الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد اوجب تحريم ولد الولد به لتنعلقه بولده الى ان قال .. وايضا فان الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب ۔ وذهب الجمهور من الصحابة والتابعبن وفقهاء الامصار كالاوزاعى فى اعمل السام والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه فى اهل الكوفة وابن جريج فى اهل مكة ومالك فى امل المدينة والشسافعى واحمد واسحاق وأبى ثور واتباعهم ال آن لبن الفحل يحرم . و حجتهم هذا ا لحديث الصحيح . والزم الشافعى المالكمة فى هذه المسألة برد اصلهم بتقديم عمل ا[مل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح اذا كان من الآحاد . ح رواه عن عمد المزيز محمد ابن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم ۔ قال عبد العزيز وهذا رأى فقهائنا الا الازهرى . فقال الشافعى لا نعلم شيئا من علم الخاصة اولى بأن يكون علما ظامرا من هذا وقد تركوه للخبر الوارد . فيلزمهم على هذا . اما أن ير دوا هذا الخبر وهم لم يردوه . او يردو ا ما يخالف الخبر على كل حال وهو المطلوب . قال القاضى عبد الوهاب : يتصور تجريد لبن الفحل برحل له امرأتان ترضع احداهما صييا والاخرى صبية . فالحمهور قالوا : يحرم على الصبى تزوج الصبية . وقال من خالفهم : يجوز واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج الى بينة لان أفلح ادعاه وصدقته عائشة واذن الشارع لمحرد ذلك . ال ان قال . وفيه ان من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه . وان من اشتبه عليه الشىء طالب المدعى ببيانه ليرجع الله احدهما . و ان العالم اذا سئل عن مسألة يصدق من قال الصواب فيها . وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الاجانب . ومشروعية استئذان المحرم على محرمه . وان المرأة لا تأذن فى بيت الرجل الا باذنه . 82 الباب (26) فى الرضاع وفيه حواز الننسممة بانلح ‎٠‏ ‏ويؤخذ منه أن المستفتى اذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها : (تر بت يمينك) فان فيه اشارة الى انه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط و لإا تعلل . والزم به بعضهم من اطلق من الحنفية القائلين أن الصحابى اذا روى عن النبىء صلى الله علبه وسلم حديثا وصح عنه . ثم صح عنه ا لممل بخلافه فان العمل بما روى لا بما عمل لان عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل . ذكره مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى السنن . وابو عبيدة فى كتاب النكاح باسناد صحيح . واخذ الجمهور ومنهم الحنفية بغلاف ذلك وعملوا بروايتها فنى قصة أبى القميس وحرموا بلين الفحل . وكان يلزمهم على قاعدتهم ان يتشضعو ‎١‏ عمل عائشة و يعرضوا عن روايتها . ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غيرها وهو الزام قوى . انتهى . اقول : و نظير هذا ما ذكره صاحب الضياء رحمه الله عن ابى حنيفة فيما روى من طريق أبى هريرة عن النبىث صلى الله عليه وسلم انه قال : (إذاً قطع السارق فلا ضَمَانَ علئ . وافتى ‎١‏ بو هريرة فيما روى عنه أنه او حبا على السارق الضمان اذا قطع . نقال أبو حنيفة أقبل خبره عن النبى. صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان ورد فتيا ابى هريرة بوجوب الضمان . ثم ذكر ايضا عن ابى حنيفة عكس هذا حيث قال : وروى ايضا أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : (إِدًا تولع الكلب فى الإناء قَليشْتسز سبع مرات اؤلاهن واخرآممن بالتراب) وافتىابو هريرة بغسل الاناء من ولو غ الكلب ثلاث مرات. قال ابو حنيفة : اقبل فتياه واجعله دليلا على حفظه نسخ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يكون ان يفتى بغير ما حفظ عن النبى؛ صلى الله عليه الباب (26) فى الرضاع 83 قال الشافعى : اقبل خبره فى حسل الاناث ولا اقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسى الخبر . لانا قد تمبدنا بتصديق الراوى اذا كان عدلا ولم نتعبد ان تنسخ السنن المروية بنقول من يحوز عليه الفلط و يتعمد علبه الكذب . فانظروا رحمكم الله ال هاتين الاعجو بتين من قول الامامين . وتفكر وا فى ذلك تعلموا فضل الله عليكم . انتمى . وانما ذكرت هذه لمناسبة ما ذكره ‎١‏ بن ححر من أن مذهب ابى حنيفة عند تعارض الفنيا والخبر العمل بالفتيا ورد الخبر . وأنه فى بعض المواضع يخالف أصله . وأن مذهب الشافعى العمل بالخبر دون الفتيا لانه يقول : حم رحال ونحن رحال . والله أعلم . 4 _ قوله : (صوت انسان يستأذن فى ست حفصة) أى بنت عمر أم المؤمنين قال ابن <حر : ولم أقف على اسم هذا الرجل . قوله : (ارَاه) أى اظنه قاله ابن حجر . فعلى هذا يكون هذا بضم الهمزة من الاراءة . والظامر انه يجوز فتح الهمزة فيكون من الرؤية القلبية اى أعتقده . الا أن تكون الرواية بالضم فيتعين ما قال . والله أعلم . قوله :: (فلانا لعم حفصة) قال ابن حجر : اللام بمعنى (عن) أى قال ذلك عن عم حفصة . ولم أقف على اسمه ايضا . قوله : (لو كان عمى نلان حيا) قال ‎١‏ سن ححر : لم اقف على اسمه ايضا . ووهم من فسره بأفلح اخى ابى القميس ‘ لان أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة . واما أفلح فهو اخوه وهو عمها من الرضاعة كما سياتى أنه عاش حتى جاء يستاذن على عائشة فأمرها النبىء صلى الله عليه وسلم ان تاذن له بعد أن امتنعت . وقولها : (لو كان حيا) يدل على انه كان مات . فيحتمل أن يكون اخا لهما آخر ويحتمل أن يكون ظنت انه مات لما بعد عهدها به . ثم قدم بعد ذلك فأستاذن . وقال ابن التبن : سئل الشيخ ابو الحسن عن قول عائشة ( لو كان فلان حيا) اين هو من الحديث الآخر الذى فيه (َآتِْت أن آذن لَهُ) فالاول ذكرت انه ميت 84 الباب (26) فى الرضاع فقال : هما عمان من الرضاعة . احدهما رضع مع ابى بكر الصديق وهو الذى قالت فيه (لو كان حيا) والآخر اخو ابيها من الرضاعة . قلت ::: الثانى ظاهر من الحديث . والارل حسن محتمل . وقد ارتضاه عياض الا انه يحتاج الى نقل لكونه جزم به . الى آن قال . ناقلا عن القرطبى ما نصه : قال : هما سؤالان وقعا فى مرتين فى زمنين عن رجلين وتكرر منها ذلك : اما لانها نسيت القصة الاولى . واما لانها جوزت تغير الحكم فاعادت السؤال . انتهى . وتمامه ان يقال : السؤال الاول قبل الوقوع . والثانى بعد الو قو ع فلا استبعاد فى تجويز ما ذكر من النسيان او تجويز النسخ . الى ان قال . وقال ابن المرابط : حديث حفصة قبل حديث عم عائشة وهما متعارضان فى الظاهر لا فى المعنى . لان عم حفصة أرضعته المراة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل المراة . وعم عائشة انما هو من قبل الفحل . و كانت امراة أبى القميس أرضمتها فجاء اخوه يستاذن عليها فاخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة انتهى . فكانه جوز ان يكون عم عائثسة الذى سالت عنه فى قصة عم حفصة “ان نظير عم حفصة فى ذلك . لذلك سالت ثانية فى قصة ابى القعيس . وهذا ان كان وجده منقولا فلا محيد عنه . والا فهو حمل حسن . والله أعلم . انتهى . قوله : (ريحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) اى ويباح منه ما يباح من النننسب . قال ابن حجر : وهو بالاجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع واولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الاقارب فى جواز النظر من الخلوة والمسافرة . ولكن لا يترتب عليه باقى احكام الامومة من التوارث ووجوب الانفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل واسقاط القصاص . الى ان قال . ولا يتعدى التحريم الى احد من قرابة الرضيع فليست اخته من الرضاعة [خنا لاخيه ولا بنتا لابيه اذ لا رضاع بينهم . والحكمة فى ذلك : أن سبب التحريم ما ينفصل من اجزاء المراة وزوجها وهو اللبن . فاذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من اجزائها فاننشر التحريم بينهم بخلاف قرابة الرضيع لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب . والله أعلم . الباب (26) فى الرضساع 85 5 - قوله : (جدامة بنت وهب) قال العلقمى : قال شيخنا بالجيم واختلف فى الدال مل هى معجمة او مهملة . والصحيح عند الجمهور انها مهملة . وقيل اسم امها جندب . وقيل : جندل . قال ابن عبد البر كل الرؤاة رووه . هكذا الا ابا عامر فانه جعله عن عانشة عن النبىث صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جدامة . انتهى . قوله : (عن الفيلة) قال العلقمى هى بكسر الفين المعجمة أن يجامع الرجل امرانه وهمى ترضع . وهكذا قال مالك وتابمه عليه الاصمعى وغيره من اهل اللفة . وقال.ابن السكيت : هى أن ترضع المراة وهمى حامل . قال العلماء : وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهمى : انه يخاف منه ضرر الولد الرضيع لان الاطباء يقولون أن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنفيه . وقال فى النهاية : الفيلة بالكسر الاسم من الفيل بالفتح وهى : ان يجامع الرجل زوجته وهى مرضع ة وكذلك اذا حملت وهى مرضع . وقيل : يقال الفيلة . والفيلة بمعنى . وقيل : الكسر للاسم والفتح للمراة . وقيل : لا يصلح الفتح الا مع حذف الهاء . الى ان قال ۔ . واللبن الذى يشربه الولد يقال له الفيل ايضا . انتهى . وقال فى الصحاح بعد ان ذكر ان الغيلة بالكسر : وقد غالت المراة ولدها فهى مغفيل . واغيلت ايضا اذا سقت ولدها الفيل فهى مفيل . الخ . وجزم فى السؤالات بان الفيلة بفتح الغين . وذكر لها معنى واحدا حيث قال : والفيلة ان ترضع المراة ولدها وهى حامل بفتح الفين الخ . فذكر الحديث . قوله : (حنى ذكرت الروم وفارس) هكذا فى النسخة النى وقعت لى . وهى غير ظامرة . والذى فى السؤالات (حَت كرت أن قَارسًا والروم ) الحديث . وفى الجامع الصغير ( حتى دَكَرت أن الزوم وفارس . الخ ) . ولعمل فارس ممنوع من الصرف للعلمية والمجمة . والله أعلم . 86 الباب السابع والعشرون 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم نهى )1( عَنْ وطء السبايا من الإمَاء فقال : « ل تطوا الحوامل حَتى يَصَشن ولا الوائل حَتى يضن » قال الر بيع : التل التى يأتيها الحيض حالا بعد حال . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سميد الخدري قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غمز و ة بني المصطلق فاصبنا سبايا )2( فاشتهينا النساء واشتدت علينا ‎١‏ لمز بة فأر دنا أن نمزل فقلنا نعزل وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل آن نسأله عن ذلك ! قال : فسألنآه فقال : « مَا عَلَئْكم؛ أن لا تفعلوا فما “ 0 ,_ ٠٥ ‏4.ذ۔۔ ح,ع۔۔ ,.ط٨ذ۔ِ ۔. .۔ _ ۔‎ ٠٥ . » ‏من نسمة, كانة إلا هئ كائنة ال يؤم القيامة‎ 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ممن خاف من شدة الميعة فليَصْم فان الصوم له وجَاء» . قال ‎١‏ لر بيع : يعني خصاعء 5 متل ما روي أن ‎١‏ لنبى ء صلى الله عليه و سلم : » ضى بكبُشين أمُلخين مَوَجُوءَ ن « والأملحان الأبلقان . ‎٤‏ + ٣ ٦٣ 6 - قوله : (الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن) المراد بهذا التنبيه على وجوب الاستبراء فيحرم الوطء قبل الاستبراء . وكذلك سائر مقدماته. () خ سنلر ‎٠‏ ‏(2)غخ سبا ‎٠‏ (3) الحديث رواه ايضا الدارقطنى 4 واحمد . والحاكم . وابو داود ‎٠‏ الباب (27) فى السبايا والعزلة 87 قال عمنا الشيخ أبو القاسم البرادى رحمه الله فى رسالته التى أجاب بها بعض اخوانه فى الله رحمه الله حين أرسل له يسأله عن رجل عنده جارية الخ . ما نصه : قال بمض اصحابنا : لا يجوز له ان يقع على أمة يطؤها بملك اليمين على حال من الاحوال ولا أن يستمتع منها بلمس او تقبيل أو نظر او تجريد من ثيابها الا بعد الاستبراء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تَطئا الحَوَاملَ حَتّى يَضَمَنَ) . و جعلوا حكم مقدمات الو طء حكم الوطء فى جميع ذلك . « حرهوا جميع ذلك . وجعلوها قبل الاستبراء كالاحنبية فى جميع احكامها فهذا هو المشهور المعنمد علبه عند أاصحا بنا سو اء كانت مسماة أو مشتراة أو مو هو بة أو موروثة أو مر باة او طال مكنها عند بيته اكثر من مدة الاستبراء . وقال بمض أصحابنا : ان اشتراها من طفل لا يطأ مثله ومن امراة أو من ذى محرم منها بالرضاعة فلا استبر اء علبه ويقع عليها متى شاء . وزاد بمضهم ان اشتراها مزن امام المسلمين أو من الامين لا استبراء علبه لان الاماه والامن لا يبيعانها حتى يستبر اها . واقل ذلك حيضة عند البائع وحيضة عند المشترى . وقال ابو عبيدة : مسلم حتى يكون الامين مثل مجبر رحم الله مجبرا . الخ . فذكر قو لا بار بعين يو ما و قولا بعشر بن . والاصح ما نقدم . والله أعلم . قال أبو اسحاق رحمه الله و الاستبراء حيضتان الا نى خصلة واحدة وهو آن يشتريها وقد استبرآها البائع بحيضة فليس عليه الا حيضة واحدة . قوله : (ولا الحوائل حتى يحضن) يعنى وأما اللاتى لا يحضن لصغر او كبر فيستبرآن بخمسة وأر بعين يوما . وذكر آبو اسحاق رحمه الله أن التى مات عنها سيدها لا تستبرا الا بالايام شهران وخمسة ايام ما لم يخلف منها ولدا منه فتستبرا بأربعة أشهر وعشرة ايام فى قول ابى عبيدة رحمه الله يعنى والله اعلم لانها صارت حرة فتمد عدة الزوجة . فان وطى الرجل أمته من غير استبراء فقد حرمت أبدا . ! 88 الباب (27) فى السبايا والعزلة فان اتت بولد لم يثبت نسبه . وقيل يثبت . وقيل عنقه ويعطيه شيئا من ماله يميش به . والله اعلم . واذا اراد الرجل ان يَتَتَرّى امنه بعد الاستبراء فانه يحضر السهو د ويرخى الستر بينه وبينهم فى حال الجماع . وان اشهد بعد ذلك فلا باس . قال الشيخ ابو زكريا رحمه الله وليس المراد فى الاشهاد الا لللا يستعبد أولاده . لا لانه لا يجوز التسرى الا بالاشهاد عليه مثل النكاح . الخ . ولا يجوز له الاشهاد قبل النسرى لا يترنب عليه كما بينه رحمه الله . وذكر فى آخر الكلام على النسرى أنه روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه كره وطء احدى عشرة مملوكة : أمتك مشركة. وامتك مشتركة. وامتك زانية . وأمتك حامل من غغعرك . وامتك لها زوج . وأمنك وطئها أبوك . وأمتك 7 ابنك . ورامتك همى عمتك من الرضاعة . وامتك مى خالنك من الرضاعة . وأمتك وأمها . و أمتك واختها . والله اعلم . انتهى . والمراد بالكراهة هنا الكراهة الشديدة التى هى التحر يم كما هو ظاهر . وبقى عليه وامتك وابنتها ولعله ترك ذلك للعلم به من قوله : (وامتك وامه ) أو لانه معلوم من الدين بالضرورة ‎٠‏ و لم يتعرض لامتنك وعمتها . وأمتنك وخالتها . وامتك وابنة اخيها . وامتك وابنة اختها . والظاهر انه لا يجوز الجمع بين من ذكر فى التسرى كما لا يجوز فى النكاح . والنكاح فى الجمع بين الاختين فليكن الحكم كذلك فى الجمع بين ما ذكره . والله اعلم . وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : (لاآ تَجْمَغ ب المراء وَحَتها ولا بي الراء وَعَالنها) كما تقدم . والله اعلم . 17 - قوله : (فى غزوة بنى المصطلق) وهى غزوة المرينسيع . وكان فيها حديث الانك وقصته طو يلة . «دقد ساقها البخارى فى كتاب التفسير فى سورة النور . وفى هذه الغزوة . فليراجع . ‎١‏ / الباب (27) فى السبايا والعزلة 89 قوله : (فاصبنا سبايا) زاد فى البخاري ين عبي الَعَرَبر . وفى بعض الروايات قَسبيتا كرام العرب وطالت علينا العزبة ورغب قى الغيداء قارذنا ان تشتمنع وتعزلَ فقلنا . الخ . قوله : (فاشتهينا النساء الخ) لعلهن دخلن فى الاسلام فلذلك جاز وطؤمن لان مذهب اصحابنا رحمهم الله ان التسرى كالنكا ح لا يكون فى المشركات . خلافا لمن َ تمسك بظاهر قوله تعالى : إلآ ما" منعت آنانكه ى فليراجع : قوله : (قاردنا ان نعزل) المراد بالعزل النزع بعد الايلاج لينزل خارج الفرج . قاله ابن حجر . قوله : روما عليكم الا تفعلوا) فى بعض الروايات : ( عليكم أن لا َفْعَلوا) قال ابن ححر نقلا عن غيره أى ‎٧‏ حرج عليكم ان لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عحدم الفعل فافهم ثبوته فى فعل العزل ولو كان المراد نفيه عن الفعل لقال : (لا عليكم أن تفعلوا) . الا ان ادعى أن (لا) زائدة فيقال : الاصل عدم ذلك . الى أن قال . وانما اشار الى ان الاولى ترك ذلك لان العزل ان كان خشية حصول الولد فلا فائدة فى ذلك لان الله ان كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الاء ولا يشعر العازل فيحصل الملوق و يلحقه الولد . ولا راد لما قضى الله . والفرار من حصول الولد يكون لاسباب منها : خشية علوق الزوجة الامة لثلا يصير الولد رقيقا . وخشية دخول الضرر على الولد المرضع ان كانت الموطوءة ترضعه . وفرارا من كثرة العيال اذا كان الرجل مقلا فيرغب فى قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب ‘ وكل ذلك لا يغنى شيئا . الى ان قال .. . ان رجلا سال عن العزل فقال النبىث صلى الله عليه وسلم : (لَؤ آن ما الْوَلَد الزى مكون أَمُرَقتَه عل صَعْرَةلأخرج الله منها وَنَدًَ) الى ان قال . ونى العزل ايضا ادخال ضرر على المرأة ح نيه من تفو يت لذاتها .. وقد اختلف السلف فى حكم العزل . ‎١‏ ‏قال ابن عبد السلام : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة الا باذنها لان الجماع من حقها . ولها المطالبة به . وليس الجماع المعروف الا ما لا يلحقه عزل ووافقه فى نقل هذا الاجماع ابن هبيرة . 90 الباب (27) فى السبايا والعزلة وتعقب بان المعروف عند الشسافمى ان المرأة لا حق لها فى الجماع أصلا . ثم فى خصوص هذه المسالة عند الشافعية خلاف مشهور فى جواز العزل عن الحرة بغير اذنها . قال الغزالى وغيره :: يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين الى آخر ما اطال فيه ثم قال : واتفقت المذاهب الثلاثة أن الحرة لا يعزل عنها الا باذنها وأن الامة يعزل عنها بغير اذنها . واختلفوا فى المزوجة . الى أن قال . وقد استنكر ابن الغربى القول بمنع العزل على من يقول بان المرأة لا حق لها فى الوطء . : ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به اذا قصد بتركه ضرارها . وعن الشافعى وأبى حنيفة لا حق لها فيه الا فى وطأة واحدة يستقر بها المهر ۔ قال : فاذا كان الامر كذلك فكيف يكون لها حق فى المزل ؟ فان خصوه بالوطأة الاولى فيمكن والا فلا يسوغ فيما بعد ذلك الا على مذهب مالك بالشرط المذكور . انتهى . وما نقله عن الشافعى غريب والمعروف عند أصحابه انه لا حق لها اصلا . نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطث وتحريم العزل . واستند الى حديث جدامة بنت وهب ان النبىث صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال : (دلكَ الَْأذ الْحَفخ الخ») . وعارضه بما يطول ذكره . واما عندنا فالمصرح فى كتاب النكاح لابى زكريا رحمه الله النهى عنه حيث قال فى حقوق الزوجين : ولا يعزل عنها الا باذنها ولا تعزل عنه الا باذنه . واما السرية فله ان يعزل عنها بغير اذنها ولا يعزل عن امراته اذا كانت أمة الا باذنها واذن سيدها . انتهى . والمصرح به فى شرح الدعائم لابن وصاف رحمه الله اولا الاباحة حيث قال : والعزل عن الحرة جائز عند فقهاء الامة الا ما روى عن ابى بكر وعمر أنهما كرها ذلك واما الرواية عن ابن عباس فانه تهى عن الْعَزل عن الحرة ,لا بإذنها . واجاز العزل عن الجارية والأمة بغير إذنها . انهي 77777. ‎١‏ الباب (27) فى السبايا والعزلة 91 وظامره ان أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كرها ذلك ولو مع الاذن ۔ فيتحصل فى المسالة ثلاثة أقوال : الحواز مطلقا والكرامة مطلقا والتفصيل فى الزوجة بين الاذن وعدمه . والله اعلم . قال ابن حجر : واختلفوا فى علة النهى عن العزل . فقيل ::: لتفو يت حق المرأة . وقيل : لمعاندة القدر وهذا الثانى هو الذى يقتضيه معظم الاخبار الواردة فى ذلك . والاول مبنى على صحة الخبر المفرق بسن الحرة والامة . الخ . فذكر ان هذا الحديث استدل به لمن أجاز استرقاق العرب ولمن أجاز وطء الملشركات بملك اليمين . وتعلل من منع ذلك باحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء . وان المراد بالفداء فى قوله فى بعض الاحاديث : (وَأَحُببُسَا الْفداة) انمن يفدين انفسهن فيعتقن من الرق . أو يكون المراد بالنداء الثمن . قال : و يؤ يد هذا الحمل قوله فى الرواية الاخرى فقال : يا رسول الله انا اصبنا سبيا ونحب الاثمان فكيف ترى فى العزل . وهذا اقوى من جميع ما تقدم والله أعلم . انتهى . اقول : وهذا الحمل مناسب لا عليه اصحابنا كما تقدم . والله أعلم . قوله : (فما من نسمة كائنة الا وهى كائنة الى يوم القيامة) قال العلقمى معناه ما عليكم ضرر فى ترك المعزل لان كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد ان يخلقها سو اء عزلتهم أم لا . فلا فائدة فى عز لكم فنان الله اذا قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم حرصكم فى منع الخلق . وفى هذا الحديث دلالة لمذهب جماعير العلماء أن المرب يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم الى ان قال . قال ابو حنيفة والسافعى فى القديم لا يجرى عليهم الرق لشرفهم . انتهى . المختار عندنا أن يستثنى منهم قر يش خاصة لحرمة النبىء صلى الله عليه وسلم والله أعلم . 8 - قوله :: (من خاف من شدة الميعة فليصم فان الصوم له وجاء) الرواية فى كتاب النكاح وفى البخارى : ريا مضر الشباب من أستطاع منكم الامة قَْبَتَوَوَج ومن م ستيل تنته بالصّؤم قرنه لة وبجائ) . وفى بعض الروايات زيادة بعد قوله : فليتزوج فإنه أغض للبصر وَاَحُصَن تزج وَمَن لم يشتطع ...الخ ) . والظاعر ان المراد (بالميعة) هنا اول السباب . قال فى الصحاح : والميمة بعين وبفتح الميم النشاط اول جرى الفرس واول الشسباب وأول النهار الخ . وذلك لان اول الشباب له شدة عظيمة فاذا لم يتزوج لم يكسرها الا الصوم لانه به تضعف القوى التى هى وسائل السيطان فى قود الانسان الى الشر . والله اعلم . . والباءة فيها لفات قال ابن حجر : الباءة بالهمز و تاء التأنيث ممدود . وفيها لفة أخرى بغير همز ولا مد . وقد تهمز وتمد بلا هاء . و يقال لها [يضا : الباعة كالاول لكن بهاء بدل الهمزة . وقيل : بالمد القدرة على مؤن النكاح . و بالقصر الوطء . وقال الخطابى : المراد بالباءة النكاح . أصله الموضع الذى يتبوؤه ويأوى اليه . وقال المازرى : اشتق اللفظ على المرة من اصل ابأت لان من شان من يتزوج المرأة أن يتبواها منزلا . : 7 وقال النووى : اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى ممنى واحد اصحهما ان المراد معناها اللغوى وهو الجماع وتقديره (من استطاع منكم الجماع لقدرته على مثونته وهى مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع الجماع لمجزه عن مئو نته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء) . وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا . والقول الثانى : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح . سميت باسم ما يلازمها و تقديره (من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهمو ته) الخ . الباب (27) فى السبايا والعزلة 93 قو له : له و حاء قال الر بيع يعنى خصاء . قال ابن ححر : له وجاء بكسر الواو والمد اصله الغفمز ومنه وحأه فى عنقه اذا غمزه . ووحأه بالسيف اذا طعنه به . ووجحا انثبيه غمز هما حتى رضهما . الى آن قال . وتفسير الو جاء بالاخصاء فيه نظر . فان الوجاء رض الانثيين والاخصاء سلهما . واطلاق الو جاء على الصيام من مجاز المشابهة . الخ . وفرق ايضا فى الصحاح بين الو حاء و الاخصاء . حث قال ': و١‏ لو حا ء با لكسر والد رض عرو ق ‎١‏ لبيضتن حَتى تنفضخح فيكو ن شميها بالخصاء . الخ . وقال فى الخصاء وخصيت الفحل خصاء ممدودا اذا سللت خصييه . الخ . . قال ابن ححر واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لانه ارشده الى ما ينافيه و يضعف دواعيه . وأطلق , بعضهم أنه يكره فى حقه . وقد قسم العلماء الرجل فى التزوج الى اقسام الى آخر ما اطال فيه . ثم قال : واستدل به الخطابى على حو از. المعالحة لقطع شهوة النكاح بالادو ية . وحكى البفوى فى شرح السنة : وينبفى ان يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها اصالة . لانه ربما يقدر بعد فيندم لفوات ذلك فى حقه . وقد صرح الشافعية بانه لا يكسرها بالكافور ونحوه . والحجة فيه انهم اتفقوا على منع الجب « الخصاء فيلحق ما فى معناه من التندارى بالقطع أصلا . الى أن قال . المستطاع . و ٫ؤخذ‏ منه ان حظوظ النفوس والشهوات لا تنقدم على احكام الشرع بل مى دانرة ممها . واستنبط القرافى من قوله : (فانه له وجاء) أن التشريك فى العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء . فانه امر بالصوم الذى هو قربة وهو بهذا القصد صحيح 94 الباب (27) فى السبايا والعزلة مثاب عليه . ومع ذلك أرشد اليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع فى المحرم . انتهى . فان اراد تشسريك عبادة بعبادة آخرى فهو كذلك وليس محل النزاع . وان اراد تشريك العبادة بامر مباح فليس فى الحديث ما يساعده . واستدل به عض المالكية على تحر يم الاستمناء لانه أرشد عتد العجز عن التزو يج ال الصوم الذى يقطع الشهوة . فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه أسهمل . وتعقب دعوى كونه اسهل لان الترك اسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء طاثفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لاجل تسكين الشهوة . وفى قول عثمان لابن مسمعو د ألا نزوحك شابة واستحباب نكاح الشابة لا سيما ان كانت بكرا . الخ . قوله : (موجئين) هكذا فيما راينه من النسخ وصوابه (موجو٬ين)‏ على وزن مفعولين كمضروبين بميم مفتوحة وواو ساكنة وجيم مضمومة وواو هى واو مفعول وهمزة مفتوحة من وجات الكبس فهو مو جوء على وزن مفعول كما مو ظاعر . قوله : (الاملحان الابلقان) يعنى ان بياض صوفهما يخالطه سواد . قال فى الصحاح : والملحة يعنى بالضم من الالوان بياض يخالطه سواد . يقال كبس املح وتيس املح اذا كان شعره خليسا . الخ . وقال فى موضع آخر واخلس النبات اذا اختلط رطبه ويابسه واخلس راسه اذا خالط سواده البياض . الى ان قال . والخليس الاشمط الخ . وقيل : الاملح ما كان لو نه كلون الملح بسواد ممازج آو ما خالط بياضه حمرة أو سواد تملوه حمرة أو بياضه آكثر من سواده أو خلال بياضه طبقات سوداء او النقى البياض اقوال . وعن عائشة رضى الله عنها انه الذى ينظر نى سواد و يمشى فنى سواد ويبرك فى سو اد . و الله أعلم . كتاب الظلاق 97 الباب الثامن والعشرون فى الطلاق والخلع والنفقة 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فجاء عمر إلى رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فسأله ز. - .. ه و ‎٠, ٤‏ د., ۔۔, ۔4م ے۔, ۔ ‎4.٨‏ ےه٠,‏ و 4 42 ھ عما فعل فقال : « مره آن يراجعها ويميكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أشبك وان شاء طلق قبل أن يَمُسّ فينت العذة التى آمر الله عز وَجَل أن نطلق نها الاء » . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ل طلاق الا بعد نكاحم» ‎١‏ لحديث )1( . 1 _ بو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتسآل امُترأة طلاق اختها لتننتفر غ صَحممتَهَا (2) فإنما تها ما قذر نها » . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا بانا فارسل واليها وكيله بشعر فسخطته ، فقال أما والله ما لك علينا شىء ى فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : « لين ك عليه من نفقةر» فأمرها ان تعقد فى بيت أم شريك نم قال ذ « تلك امرأة يفشاها اصّتابى إعتَذِي عند ابن أم مكتوم فإنه رَجَل أعتى تَضَعبنَ ثيابك اا حللتِ (3) فاذنِينى » فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان و[ با جهم بن هشام خطبا نى» فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أها أ و بهم فلا يضع عَصّاه% عَن عاتقه (1) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى اول كتاب النكاح وهو هنالك مطول ‎٠‏ (2) قوله لتستفر غ صحفتها كناية عن التفرد به وهو ماخوذ من استفراغ آنية اختها فى آنيتها ‎٠‏ اهم (3) خ اعللت ‎٠‏ وأما معاوية فصَغْلوة لا مال ته، وككن أنيجي اسامة بن زَيدر» قالت فكر هته )4( ثم قال لها : « انكعي أسامة بن زي » قالت فنكحته فجمل الله فيه خبرا (5) فاغتبطت به". 3 - أبو عبيدة عن جابر قال : قال ابن عباس : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها وذلك أن أباها قال له انها لم تمرض قط فقال : « ما لهذه عند الله من حَتر » فطلقها . 4 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيذ عن ابن عباس قال : نشزت أم جميلة بنت عبد الله بن أبى عن زوجها ثابت بن قيس ابن الشماس (6) فاتت اباها مرتين تشكو زوجها ويردها ويقول : يا بنية ارجعي الى زوجك واصبري . فلا رات باها لا يشكيها ات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وذكرت أنها كارهة له فأرسل النبىء صلى الله عليه وسلم يالى زوجها فقال : » يا نابث مَالَك ولهملكت » فقال : والذى بعثك بالحق ما على وجه الارض أحب رالي منها غيرك وإنى اليها لمحسن جهدي . فقال : » مما تقولين فيما يقول تابت « فكر هت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها وقالت سس يا رسول الله ى ولكن تخوفت ان يدخلني النار _ تعنى انها مبغضة له _ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتَزؤينَ عَلَئهِ ما اخذت منة وَيعَل ستبيلكِ ؟ » قالت نمم فقال : « يا ثابت أرض أن ترة عليك ما اَحَنَتْ وتعلن سبيلها ؟» قال يا رسول الله قد اخذث منى حائطا ترده علئ وأخلي سبيلها فردته عليه فخلً سبيلها . قال ابن عباس : هذا أول خلع كان فى الإسلام . (4) خ فال فكرهته ‎٠‏ ‏(ة) فى نسغة القطب غيرا كثوا ‎٠‏ ‏(©6) خ شماش . الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 99 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت فى بر يرة ثلاث سنن : أما الأولى فانها عتقت فخير ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن تقيم مع زوجها آو تفارقه . والثانية أنها جاءت الي فقالت ان أملي كاتبونى فاعينيني بشىء فقلت لها أعد لهم ما كاتبوك به فيكون و لاؤك لي»قسمع رسول'الله صلى الله عليه وسلم فقال : «الوَلَاءُ لمن اعَتّق» ء والثالثة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادام فقال : « ألم آر البزمة تفور باللَم» قلنا بلى يا رسول الله . ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تاكل الصدقة؛ فقال صلى ال عليه وسلم : « هو عيها صَنقة وَهُوَ لينا منها كيية؛. ٦ » » قال ابن حجر :: الطلاق فى اللغة حل الواق مشسنق من الاطلاق وهو الارسال والترك . وفلان طلق اليد بالخير اى كثير البذل . وفى الشرع : حل عقدة التزويج فقط . وهو موافق لبعض مدلول أفراده اللوى . ولقت المراة بفتح الطاء وضم اللام و بفتحها ايضا وهو افصح . قال امام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقر يره . و طلقت المراة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها ايضا وهو أفصح . وطُلقت ايضا بضم اوله وكسر اللام الثقيلة . فان خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهمى طالق فيهما . ثم الطلاق قد يكون حراما او مكروها او واجبا أو مندوبا أو جائزا. . اما الاول : ففيما اذا كان بدعيا وله صور . وأما الثانى : ففيما اذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . وأما الثالث : ففى صور منها الشقاق اذا راى ذلك الحكمان . واما الرابع : ففيما اذا كانت غير عفيفة . 100 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة وأما الخامس فنفاه النووى وصوره غيره بما اذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه ان يتحمل مئونتها من غير حصول غرض الاستمتاع . فقد صرح الامام ان. الطلاق فى هذه الصورة لا يكره . انتهى . 9 - قوله :: (طلق امراته) آمنة بالمد وكسر الميم ثم نون . بنت غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء . وقيل بنت عمار بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة . " قال ابن حجر : والاول اولى . ثم ذكر أن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ان عبد الله طلق امراته النوار الخ . فذكر انه يمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار . قوله : (وهى حائض) يعنى تطليقة واحدة كما فى بعض الروايات . فلذلك جاز له مراجمتها خلافا لمن زعم أنه طلقها ثلاثا وهمى حائض فأمر أن يراجعها . والله اعلم . قوله : (فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل . قال ابن حجر بعد ان ذكر عن سالم ان ابن عمر اخبره فتفيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه : وفيه اشعار بان الطلاق فى الحيض كان تقدم ‎١‏ لنهي عنه والا لم يقع التفييض على امر لم يسبق النهى عنه . ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال ان يكون عرف حكم الطلاق فى الحيض وا نه منهى عنه ولم يمرف ماذا يصنع من وقع له ذلك . قال ابن العربى : سؤال عمر محتمل لان يكون انهم لم يروا قبلها مثلها فنسأل ليعلم : ويحتمل ان يكون لما راى فى القرآن قوله :: ه فَطَلَقُوهُر لِعدَنهنً . وقوله : « يتَرَ تضر يأنشيىهر لامة فرو. اراد ان يعلم ان هذا قرء ام و . ويحتمل ان يكون سمع من النبى، صلى الله عليه وسلم النهى فجاء يسال عن الحكم بعد ذلك . وقال ابن دقيق العيد : وتفيظ النبىء صلى الله عليه وسلم اما لان المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبيت فى ذلك ولانه كان مقتضى الحال مشاورة النبىء صلى الله عليه وسلم فى ذلك اذا عزم عليه . انتهى . قرله : (امره ان يراجعها) قال ابن حجر : قال ابن دقيق الميد : يتملق به الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 101 مسالة أصولية وهى ان الامر بالامر بالشىء هل هو امر بذلك الشىء او لا؟ فانه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرة . فامره أن يامر . قلت : هذه المسالة ذكرها ابن الحاجب فقال : الامر بالامر بالشىء ليس امرا بذلك الشىء الخ . فذكر دليله الى ان قال . قلت فالحاصل ان النفى انما هو حيث تجرد الامر . واما اذا وجدت قرينة تدل على أن الامر الاول آمر للمأامور الاول أن يبلغ المأمور الثانى فلا ‎٠‏ وينبفغى ان ينزل كلام الفريقين على مذا التفصيل فيرتفع الخلاف . ومنهم من فرق بين الآمرين فقال :: ان كان الامر الاول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثانى فهو آمر له والا فلا . وهذا اقوى . وعو مستفاد من الدليل الذى استدل به ابن الحاجب على النفى لانه لا يكون متمديا الا اذا أمر من لا حكم له عليه لئلا يكون متصرفا فى ملك غيره بغير اذنه . والشارع حاكم على الامر والامور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين ومنه قوله تمالى : ه وَأه٠‏ املك بالصَلَاةٍ » (1) فان كل احد يفهم منه أمر الله لامل نبيه بالصلاة . ومنه حديث الباب فان عمر انما استفتى النبىء صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليحتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به . فمن مثل بهمذا الحديث لهذه المسالة فهو غالط فان القرينة واضحة فى أن عمر فى هذه الكائنة كان مامورا بالتبليغ الى آخر ما اطال فيه فذكر روايات متعددة تدل على أن ابن عمر كان مأمور الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان بواسطة أبيه رحمه الله ثم قال : والحاصل ان الخطاب اذا توجه لمكلف أن يامر مكلفا آخر يفعل شيئا كان المكلف الاول مبلغا محضا . والثانى مامور من قبل الشارع . وهذا كقوله لمالك بن الحويرث واصحابه ومروه بصلاة كذا فى حين كذا) وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم : (مُرهًا قَلتَصّبر ولتختيىب) ونظائره كشنمرة . َ (1) سورة طه . الاية 131 ‎'٠‏ 102 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة .+ + ا- ‎٦٢‏ -_ فاذا أمر الاول الثانى بذلك فنم يمتثل كان عاصيا . وان تو حه ال< لاب من الشارع الى المكلف ان يامر غير مكلف كقوله : مروا أؤلادكم بالصلاة لسبع . او توجه الخطاب من غير الشارع بامر من له عليه الامر ان يامر من لا امر للاول عليه لم يكن الامر بالامر بالشىء امرا. بالشىء . فالصورة الاولى هى التى نشأ عنها الاختلاف وهى امر اولياء الصبيان ان يامروا الصبيان . والصورة الثانية هى التى بتصور فيها أن يكون الامر متعديا بأمره للاول أن يامر الثانى فهذا فصل الخطاب فى المسالة . والله المستعان . قال : واختلفوا فى و جوب المراجعة . فذهب اليه مالك واحمد فى رواية . والمشهور عنه وهو قول الحمهور أنها مستحبة واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك ى وصحح صاحب الهداية من الحنفية انها واجبة . والحجة لمن قال بالوجوب ورود الامر بها . ولان الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . فلو تمادى الذى طلق فى الحيض حتى طهرت . قال مالك واكثر اصحابه يجبر على الرجعة . وقال أشهب منهم اذا طهرت . ‎١‏ نتهى واتفقوا على أنه اذا نقضت عدتها. أن لا رجعة . وانه لو طلق فى طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها كما نقله ابن بطال وغيره . ولكن الخلاف ثابت . الخ . والمصرح به عندنا فى كتاب النكاح انه يؤمر بمراجعتها كما ورد فى الحديث . 2 ح- ‎١‏ ى ‎.41٠4‏ . ۔ه.' ؤ, ےة٠‏ . > ,ے .. ب, ‎٠‏ ۔ حيث قال : واذا لق الرَجُل امراته فى حَيضِهَا ققد قيل انه عصى ربه فإن تات قَلَيراجنها . إذا أراد آن بكَلَقَمَا طلقها إذا اغتَسَتت من حَيضِها . الخ . فذكر الحديث ولم يتعرض للامر هل هو محمول على الوجوب او الندب . لكن الاصل فيه ان يكون الوجوب حتى يدل الدليل على غيره . والله اعلم . قوله : (ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) ظامره بل صريحه انه لا يطلقها فى الطهر الذى يعقب الحيضة. التى طلقها وراجعها فيها . بل لابد من الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 103 حيضة اخرى ثم يطلق ان شاء فى الطهر الذى يعقبها ت وهى رواية البخارى وهو اللروى عن نافع من طرق متعددة ذكرها ابن حجر . وظاهر كلام الشسيخ ابى زكريا رحمه الله : انه يطلقها ان شاء عقب الحيضة التى طلق وراجع فيها . فانه قال بمد كلم فان تاب فليراجعها . فاذا اراد ان يطلقها طلقها اذا اغتسلت من حيضها وهو الذى روى عن عبد الله بن عمر الى ان قال . فامره آن يراجعها . ثم يطلقها ان شاء بمد ذلك اذا اغنسلت من حيضنها انتمى . وهذه الرواية هى التى يختارها الشافعى . قال ابن حجر : قال الشافعى عن غير نافع انما روى حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وان شاء طلق رواه يونس ى الى أن قال . قلت وهو كما قال لان روايات الازهرى عن سالم موافقة لرواية نافع . وقد نبه على ذلك ابو داود . والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما اذا كان حافظا . وقد اختلف فى الحكمة فى ذلك . فقال الشافعى يحتمل أن يكون أراد بذلك _ آى بما فى رواية نافع _ أن يستبر ئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهمى تعلم عدتها اما بحمل او بحيض . أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل _ وهو غير جاهل بما يصنع - انه يرغب فيمسك للحمل . الى أن قال . وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لفرض الطلاق فاذا امسكها زمانا يحل فيها طلاقها ظهرت فائدة الرجمة لانه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذمب ما فى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل ان الطهر الذى يلى الحيض الذى طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طلق فى الحيض وهو ممتنع من الطلاق فى الحيض فلزم ان يتاخر الى الطلمر الثانى . واختلف فى جواز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق والر رجمة . 104 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة ثا ++ اح. ___ ۔ وفيه للشسافمية وجهان اصحهما المنع وبه قطع المتولى وهو الذى يقنغسيه ظاهر الزيادة التى فى الحديث ى الى ان قال . وكلام المالكية يقتضى ان التاخير مستحب . الخ . فذكر عن ابى حنيفة واحمد الجواز ثم قال : ووجه الجواز ان التحريم انما كان لاحل الحيض. فاذا طهرت زال موجب التحريم فحاز طلاقها فى هذا الطلهمر كما يجوز فى الطهر الذى بعده . ثم ذكر حجة المانعين : انه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس مقصود الرجعة فانها شرعت لايو اء المرأة . ولهذا سماها امسساكا فأمره ان يمسكها فى ذلك الطهر وان لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة آخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للامساك لا للطلاق .. ويؤكد ذلك ان الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها فى الطهر الذى يلى الحيض الذى طلقها فيه لقوله فى رواية عبد الحميد بن جعفر : مره أن يُرَاجعها إذا طهرت مسه حتى إذا طمرت اخرى قَإنى شنا طلقها وإن ساء اشستكها . فاذا كان أمره بان يمسكها فى ذلك الطهر فكيف يسمح له ان يطلقها فيه . وقد ثبت النهى عن الطلاق فى طهر جامعها فيه . انتهى . قوله : (فان شاء اسسك وان شاء طلق قبل ان يمس) . قال الخطابى :: فيه دليل على ان من قال لزوجته وهى حائض اذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا للسنة لان المطلق للسنة هو الذى يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين ايقاع الطلاق وتركه . قال ابن حجر : واستدل بقوله : (قبل أن يمس) على ان الطلاق فى طهر جامعها فيه حرام وبه صرح الجمهور . الخ . فذكر الخلاف : هل يجبر على الرجعة حينئذ كما يجبر عليها اذا طلقها ومى حائض أو لا ؟ الى آخر ما اطال فيه . ثم ذكر الخلاف ايضا فى المراد بالطهر الذى يجوز فيه الطلاق : هل هو انقطاع الدم او التطهر بالفسل ؟ الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 105 وذكر أن الراجح الثانى واستدل له برواية فيها :: (فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى الخ) هذا هو المذهب عندنا كما يشعر به كلام أبى زكريا المتقدم رحمه الله . والله اعلم ‎٠‏ قوله :: (فتلك العدة التى أمر الله عز وجل ان تطلق لها النساء) قال ابن حجر: اى اذن . وهذا بيان المراد بالآية وهى قوله تعالى : « يا ايها النَبىُرادا طلَفنْم النساء قَطَلَمَوهُن يدون " (7) . وصرح معمر فى روايته عن ايوب بن نافع بان هذا الكلام عن النبىء صلى الله علبه وسلم فى رواية بى الزبير عند مسلم . قال ابن عمر وقرا النبىء صلى الله عليه وسلم : ريا أيها التى إذا طَلْقْتْمٍ التِسَاَ) (7) واستدل به لمن ذهب الى أن الاقر اء الاطهار للامر بطلاقها فى الطهر . وقوله : (فطلقو هن لعدتهن) أى وقت ابتداء عدتهن . وقد جمل للمطلقة التر بص ثلاثة قروء . فلما نهى عن الطلاق نى الحيض . وقال ان الطلاق فى الطهر هو الطلاق والماذون فيه علم ان الاقراء الاطهار قاله ابن عبد البر . الخ . 0 -_ قوله: (لا طلاق الا بعد نكاح) الخ . تقدم الكلام عليه فى أول كتاب ' النكاح . فليراجع رقم 0 . 1 - قوله : (لا تسأل المراة طلاق أختها) يحتمل أن يكون المراد بالمرأة الغى نهيت عن سؤال طلاق اختها هى التى خطبت على الضرة . وهو الظاهر كما جرت : به العادة . ويحتمل ان يكون المراد هى التى صارت ضرة بالفعل وتطلب ذلك من زوجها . ويحتمل ان يكون المراد كلا منهما وهو الاحسن . والله أعلم . والظاهر انه سمى الضرة اختا للجنسية والاسلام وللتحنن والاستعطاف كما سمى الله ولى الدم أخا فى قوله : ه فَمَن ئمفئ له ين أخيه منى الآية . قال البيضاوى وذكره بلفظ الاخوة الثابتة بينهما من الحنسسية والاسلام لرق له [ عطف علبه . انتهى ‎٠‏ )7( سورة الطلاق . الآية 1 ‎٠‏ 106 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة قو له ‎٠‏ ) ح لتستفر غ . صحفتها) قال فى الصحاح : الصفحة كالقصعة ‎٠‏ والجمع صحاف ‎٠‏ ‏قال الكسائى اعظم القطاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة . ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة بالتصغير تشبع الرجل . الخ . ولكن يتامل ما المراد باستفراغ الصحنة « فان الاستفراغ معناه البذل على ما فى الصحاح حيث قال وا ستفرغت محهو دى فى كذا أى بذلته الخ 1 ولم تظهر مناسبته منا . والله اعلم . فليحرر . ثم رايت الحديث فى البخارى ولفظه بعد ذكر الاسناد (ك تسل المراة لاق اختها لتسُتفرغ صِحُقَتَهَا ولننكع . فَإنً لها ما قَدِدَ لَهَا) انتهى . وكنب عليه شارحه كثيرا وذكر فيه روايات . ]" لامُرأم تسال طلاق أخنها) الخ . ومنها : (لا يصلح لامرَآمٍ آن تشترط طلاق أخينها لتكمىةاتاةما» . ومنها : ( لا يبي بذل ل يصح ) . ومنها : ( لتستقر غانا صَاحبتهَا) . الى غيرها من الروايات المتقاربة المعنى . ثم: قال : قوله : (لا يحل) ظاهره تحريم ذلك وهو محمول على ما اذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة فى المراة لا ينبغى معها ان تستمر فى عصمة الزوج . ويكون ذلك على النصيحة الحضة أو لضرر يحصل لها مع الزد ج أو للزوج منها ء الى أن قال . وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهى على الندب فلو فعل ذلك لم ينفسخ النكاح . و تعقبه ابن بطال بأن نفى الحل صريح فى التحريم . ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح . وانما فيه التفليظ على المرة ان تسال طلاق الاخرى ولترض بما قسم الله لها . انتهى . الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 107 قوله :: (اختها) قال ابن حجر : قال النووى ممنى هذا الحديث نهى المرأة الاجنبية ان تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هى فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله فتكفىء ما فى صحفتها . قال : والمراد باختها غيرها سواء كانت اختها من النسب او الرضاع او الدين. ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم وان لم تكن اختاآ فى الدين اما لان المراد الغالب او انها اختها فى الجنس الآدمى . وحمل ابن عبد البر الاخت هنا على الضرة فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغى أن تسال المراة زوجها آن يطلق ضرتها لتنفرد به . وهذا التعميم فى الاخت يمكن فى الرواية التى وقعت بلفظ ( لا تسال المرأة" طلاق أختها ) . واما الرواية التى فيها لفظ الشرط فظاهرها انها فى الاجنبية ويؤيد قوله فيها (ولتنكح) أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط ان يطلق التى قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا الاخت فى الدين ويؤيده زيادة ابن حيان - الى آن قال ۔ (لتشتفرعغ صحتها قَإن المشئيسة أخت الشتيمة الخ . فذكر ان بعضهم خص ذلك بالمسلمة ثم قال : ويجىء ذلك على راى ابن القاسم أن يستثنى ما اذا كان المسؤول طلاقها فاسقة . وعند الجمهور لا فرق . قوله _: (لتستفرغ صحفنها) قال ابن حجر : يفسر المراد بقوله لتكفىث ومو بالممز افتعال من كفات الاناء اذا قلبته و افرغت ما فيه . الى ان قال . والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج \ الى أن قال . قال صاحب النهاية : الصحفة اناء كالقصعة المبسوطة قال : وهذا مثل من تر يد الاستئثار عليها بحظها فيكون ذلك كمن قلب اناء غيره فى انائه . وقال :: الطيبى : هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت و بالصحفة وحظوظها ومنها بما يوضع فى الصحفة من الاطعمة اللذيذة . وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الاطعمة . ثم ادخل المشسبه به فى جنس المشبه واستعمل فى المشبه ما كان مستعملا فى المشسبه به . انتهى . ثم تكلم على قوله فى البخارى و (لتنكح) الى ان قال . ثم يحتمل ان المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير ان تنمرض لاخراج الضرة من عصمته بل تكل الامر فى 108 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة ذلك الى ما يقدره الله . ولهذا ختم بقوله : (قإئيا لها ما ق لهَا) اشارة إلى انها وان سالت ذلك والحت فيه واشترطته فانه لا يقع من ذلك الا ما قدره الله فينبغى لها ان لا تتعرض هى لهذا المحذور الذى لا يقع منه شىء بمجرد ارادتها . وهذا مما يؤيد ان الاخت من النسب أو الرضاع لا تدخل فى هذا . ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل . او المراد ان يشمل الامرين والمعنى ولتنكح من تيسر لها فان كانت التى قبلها اجنبية فلتنكح الرجل المذكور . وان كانت اختها فلتنكح غيره . والله أعلم انتهى. وقال فى محل آخر : قال ابن العربى فى هذا الحديث من اصول السلوك فى مجارى القدر . وذلك لا يناقض العمل فى الطاعات . ولا يمنع التحرف فى الاكتساب والنظر لقوت نمد وان كان لا يتحقق انه يبلفه . وقال ابن عبد البر هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر . وعند اهل العلم لما دل عليه من ان الزوج لو كان اجابها وطلق من ظن انها تزاحمها فانه لا يحصل لها من ذلك الا ما كتب الله لها سواء اجابها او . يجبها وهو كقول الله تعالى فى الآية الاخرى : ه قل لن يصيبنا إلآ ما كتب الله لنآ ى (8) انتهى . وانما قال فى الآية الاخرى لان الحديث اورده فى قوله تعالى : ه وكان أمر الله قدرا ممقدورا . (9) . والله اعلم . 32 - قوله : (ابو عمر ابن حفص) . زاد ابن حجر ويقال ابو حفص ابن عمرو ابن المغيرة المخزومى وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة . فخرج مع على لما بعثه النبىء صلى الله عليه وسلم الى اليمن فبعث اليها بطلقة ثالنة بقيت لها وامر ابنى عمه الحارث بن هشام وعياش ابن ابى ربيعة ان يدفعوا لها تمرا وشعيرا فاستقلت ذلك وشكت الى النبىث صلى الله عليه وسلم فقال لها : (ليشت لك سْكتى ولا تَقَقة) هكذا اخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم ارها فى البخارى الخ. قوله : (زوجته) قال ابن حجر هى فاطمة بنت قيس بن خالد من بنى مخارب ابن فهر بن مالك . وهى اخت الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية ‎)٥(‏ سورة التوبة . الآية 51 ‎٠‏ ‏(9) سورة الاحزاب ، الاية 38 ‎٠‏ الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 109 الى ان قال . وكانت من المهاجرات الاول . وكان لها عقل وجمال وتزوجها ابو عمرو بن حفص . الخ . قوله ::: (فارسل اليها وكيله الخ) تقدم فى رواية مسلم أنه أمر ابنى عمه الحارث ابن هشام وعياش ابن ابى ر بيعة . الخ ‎.٠‏ قوله : (فامرها ان تمتد فى بيت ام شريك الع) لعلها هى التى وهبت نفسها للنبىء صلى الله عليه وسلم . وذكر فى المواهب خلافا فى نسبها وهل دخل بها او لا حيث قال بعد ذكر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ما نصه : وقد ذكر انه صلى الله عليه وسلم تزوج نسوة غير هن ذكر وجملتهن اثننا عشرة امراة الاولى الواهبة نفسها له صلى الله علبه وسلم . و اختلف من همى . فقيل ام شريك القرشية المامرية مزية بضم الغين المعجمة وفتح الزاى وتضصديد المثناة التحتية بنت جابر بن عوف من بنى عامر بن لؤى . وقيل بنت داود بن عوف طلقها النبىء صلى الله عليه وسلم واختلف فى دخوله بهما. قيل هى أم شريك غزية الانصارية من بنى النجار . وفى الصفوة هى [م شريك غزية بنت جابر الدوسية . قال : والاكثرون على أنها التى وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها فلم تتزوج حتى مانت . الخ . وذكر البخارى آن ابن سعيد بن الماص طلق بنتك عمد الرحمن بن الحكم . فانقلها عمد الر حمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو أمر المدينة (إتق اللة وَاردذها ال بينها. الخ) تعنى لقوله تعالى : ه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من تيتهن . الآية . (1) . ثم ذكر البخارى أنه احتج على عائشة رضى الله عنها بقصة فاطمة بنت قيس . واجابت أن فاطمة كانت فى مكان مو حس مخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لهما النبىء صلى الله عليه وسلم . ق له : (ذكرت له ان معاوية من أبى سفيان واباجهم بن هشام خطبانى) استدل بهذا الحديث على ان المراة اذا خطبت فلم ترد ولم تقبل جازت خطبتها لغير الاول . فان النبىث صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليها بل خطبها لأسامة . (1) سورة الطلاق . الآية 1 ‎٠‏ 110 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة "-_ قال ابن حجر : واشار النووى وغيره ال أنه لا ححة له فيه لاحتمال ان يكو نا خطبا معا . أو لم يعلم الثانى بخطبة الاول والنبىء صلى الله عليه وسلم أشار باسامة ولم يخطب وعن تقدير آن تكون خطبة فكانه لما ذكر لها ما فى معاوية وابى جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لاسامة . انتهى . وقد تقدم الكلام على هذا قوله فاغتبطت به وهو مبنى للفاعل من الفبطة وهمى كما فى الصحاح (١ان‏ تتمنى مثل حال المغبوط من غعر ان تريد زوالها عنه) وليس بحسد تقول غبطنه بما نال اغبطه غبطا وغبطته فاغتبط هو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس الخ . يعنى فهو مطاع غبط . 3 -_ قوله : (امراة يقال لها عمرة) ذكر فى الموامب الخلاف من نسبها وهل هى الجو نية التى تعوذت من النبىء صلى الله عليه وسلم أو غرورها حيث قال :: الثالثة عمرة بنت يزيد بن الجون بفتح الجيم الكلابية . وقيل عمرة بنت يزيد بن اوس بن كلاب الكلابية . قال أبو عمرو وهذا اصح . تزوجها 71 صلى الله علبه وسلم فتعوذت منه حين ادخلت عليه فقال لها : (لقد عذت بمعاذ) فطلقها وأمر اسامة بن زيد فمتمها بثلانة اثواب . قال أبو عمرو : هكذا روى عن عائنسة . قال قتادة :: كان ذلك فى امراة من بنى سليم . وقال ابو عبيدة انما ذلك لاسماء بنت النعمان بن الجون . وهكذا ذكره ابن قتبمة وسياتى . وقال فى عمرة هذه ان [باها وصفها للنبىء صلى الله علبه وسلم . ثم قال وازيدك انها لم تمرض قط . قال صلى الله عليه وسلم : (مَا لهذه عِندً الله منا حَم) فطلقها انتهى . وهذا هو المناسب لرواية المصنف رحمه الله . 4 -_ قوله : (نشزت) اى بفتح الشين .. قال فى الصحاح : ونشسزت المرأة تنشز وتنشز نشسوزا اذا استعصت على بعلها وابفضته . ونشسز بعلها عليها اذا ضربها وجفاها ومنه قوله تعالى : « وإن أمرأة" حَاقث ين بعلها تصُوذزا . (1) انتهى. قوله :: (ام جميلة) فى البخارى جميلة باسقاط (ام) وكذلك فى البيضاوى وضبطها بالتصغير . )1( صورة النيساء . الاية 7 ‎٠‏ الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 111 أو احدهما لقب ‎.٠‏ قوله : (بنت عبد الله) يعنى ابن أبى بن سلول راس المنافقين . ويؤيد مذه الرواية ما رواه النسائى والطبرانى على ما ذكره ابن حجر : ( ان ثابت بن قيس ابن شماس ضرب امراته فكسر يدها وهى جميلة بنت عبد الله بن ابى فاتى اخوها يشكو ال رسول الله صلى الله علبه وسلم . الحديث . وبابمت وكانت تحت حنظلة بن ‎١‏ م عامر غسيل الملائكة فقتل عنهافىاحد وهى حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعمت فتزوجها مالك بن الدخشم . ثم خبيب بن اساف . الخ . والذى فى البخارى أنها أحخحت عبد الله دن ابى وورهمه بعضهم . وحاصل ما ذكره ‎١‏ بن ححر أنه لا وهم وانها اخت عبد الله بلا شك فان [اخاها هو عبد الله بن عمد الله بنز أبى الا أنه نسب عمد الله بن عبد الله لحده ابى فظهر أنه لا منافاة بين من قال بنت عبد الله و بين من قال ١خت‏ عبد الله لما هو ظاهر لان كلا من أبيها واخيها اسمه عبد الله . قوله : (ابن الشسماس) بمعجمة ثم مهملة خطيب الانصار . قوله : (تسكو زوجها) من شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشسكاة اذا أخبرت عنه بسوء فعله كما ذكره فى الصحاح . قوله : (لا تشكيها) بضم حرف المضارعة من اشكى . قال فى الصحاح : واشتكيت فلانا اذا فعلن به فعلا حو حه اللى ان يشكو ك واشكيته أيضا اذا أعتبته من شكواه ونزع عن شكايته وازلته عما يشكوه وهرو من الاضداد . الخ . والمراد هنا المعنى الثانى لان اباها لم يزلها عما تشسكوه . والله اعلم . قوله : أتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فى بعض الروايات عند قومنا أن الذى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكى هو أخوها . والله اعلم . 112 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة قوله : نشكو اليه وذكرت أنها كارهة له (فى بعض روايات البخارى) اتت النبىه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى } خلق ولا دين ولكني اكره الكفر فى الاسلام الخ . اي لا اريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه . وفى بعض الروايات ولكنى لا اطيقه بغضا . قوله : (تعنى انها مبغضة له) قيل سبب ذلك انه كان ذميم الخلقة . قال ابن حجر : واخرج عبد الرزاق عن معمر قال :: بلفنى انها قالت : يا رسول الله بى من الجمال ما ترى وثابت رجل ذميم) . وفى رواية لمعمر _ الى أن قال عن ابى عباس : اول خلع كان فى الاسلام امراة ثابت بن قيس اتت الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لا يجتمع راسي وراس ثابت فان ثابتا بدا لى عندما رفعت جانب الخباء فرايته أقبل فى عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها . فقال : أاتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم وان شاء زدته . ففرق بينهما . انتهى . وذكر قبل ذلك ايضا : انه كانت عنده حبيبة بنت سهل وكان رجلا ذميما فقالت : والله لو لا مخافة الله اذا دخل على لبصقت فى وجهه . الخ . قوله :: (اخذت منى حائطا) أى بستان نخل كان تزوجها عليه . قوله : (قال ابن عباس هذا أول خلع وقع فى الاسلام) قال ابن حجر : الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فى اللغة فراق الزوجة على مال ماخوذ من خلع الثوب لان المراة لباس الرجل معنى وضم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى . وذكر آبو بكر بن دريد فى آماليه أن اول خلع كان فى الدنيا ان عامر بن القرب بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة روج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث ابن الظرب فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أبيها فقال : لا اجمع عليك فراق اعلك ومالك وقد خلعتها منك بما اعطيتها . قال : فزعم العلماء ان هذا كان اول خلع فى العرب س انتهى . واما أول خلع فى الاسلام فسيأتى _ الى أن قال ويسمى ايضا فدية وافتداء واجمع العلماء على مشروعيته الا بكر بن عبد الله بن المزنى التابعى المشهور فانه قال لا يحل للرجل ان ياخذ من امراته فى مقابل فراقها شيئا لقوله تصالى : الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 113 « قا أعدوا مه تسن » (1) فاوردوا عليه . ه لا جناح منهما فيما أفنت به . (2) فادعى نسخها بآية النساء الى آخر ما اطال فى الرد عليه . ثم قال وانعقد الاجماع بمده على اعتباره . فان آية النساء مخصوصة بآية البقرة . الى أن قال . وضابطه شرعا فراق الرجل زوجنه ببدل قابل للعوض يحصل لهة الزوج . وهو مكروه الا فى حالة مخافة الا يقيما او واحد منهما ما [مر به . وقد ينشا ذلك عن كرامة العشرة اما لسوء خلق او خلق ولذا ترتفع الكراهة اذا احتاجا اليه خشية حنث يئول الى البينونة الكبرى . انتهى . ولا يجوز الفداء عندنا الا بالنشسوز ولذلك قال فى الديوان وقد قيل انه لا يقع الفداء بين الزوج والمراة الا وقد كفر احدهما . قال عمنا يحيى رحمه الله : ولا يجوز الفداء الا بالنشسوز ولا يجوز بغير نشوز . ومنهم من يجيزه بنشسوز وبغير نشوز . الخ . قال فى مختصر ابن محبوب رحمه الله : ونشوز المراة كراهية جماع زوجها وبغضه وبغض مسكنه ونشسوز الرجل ارادة استبدال بها غيرها وارادة المفارقة لها من غير ان يدفع لها شيئا من صداقها . انتهى . ولا بجوز للزو ج عندنا ان ياخذ من المراة فى الفداء أكثر من صداقها وا لخلم طلاق بائن فلا يتوارثان فى العدة فان اراد الرجعة فليتزوجها بنكاح جديد . ونجوز الرجعة [يضا بشروط وفروع الباب كثيرة فلتطلب فى محلها . والله اعلم . 5 -_ قوله : (وكانت فى بريرة) قال ابن حجر هى بفتح الموحدة بوزن فعيلة مشتقة من البرير وعى ثمر الاراك. وقيل انها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا. وجهه القرطبى والاول أولى لانه صلى الله عليه وسلم غير اسم بريدة وكان اسمها برة . وقال : (لآ كوكا انفَسكُم) فلو كانت بريرة من البر لشساركتها فى ذلك . (:) سورة النساء 0 الآية 20 ‎٠‏ (2) سورة البقرة . الآية 229 ‎٠‏ 114 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة ‎٧٢+‏ ...- _ وكانت بر يرة لناس من الانصار كما وقع عند أبى نعيم . وقيل لناس من بنى علال قاله ابن عبد البر . ويمكن الجمع . وكانت تخدم عانشسة رضى الله عنها قبل ان تمتق كما سياتى فى حديث الافك وعاشت الى خلافة معاوية وتفرست فى عبد الملك بن مروان انه يلى الخلافة فبشرته بذلك وروى ذلك هو عنها . قوله : (ثلاث سنن) فى بعض الروايات عند قومنا (ثلات قضيات) . ونى بمضها وقضى فيها النمىء صلى الله علبه وسلم أر بع قضباتن فزاد وأمرها ان تعتد عدة الحرة . قال ابن حجر : وهذه الزيادة لم تقع فنى حديث عائشة فلذلك اقتصرت على الثلاث . الخ . أقول : وهذه الزيادة حق لانها صارت حرة . فاذا اختارت نفسها خرجت من العصمة فتعتد عدة الحرة لان الامة اذا لحقها العتق ولو فى العدة فانها تنتقل الى عدة الحرة . فكيف بالتى عتقت قبل ذلك لان مذهب اصحابنا رحمهم الله ان الطلاق للنساء والعدة عليهن كما هو معلوم . وذكر ابن ححر أن العلماء صنفوا فى تصة بريرة تصا نيف وأن بعضهم أوصلها الى أربعمأئة فائدة ولا يخالف ذلك قول عائسة : (ثلاث سنن) لان مراد عائشة ما وقع من الاحكام فيها مقصودا خاصة لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع النكثير من هذه الحيثية . الى ان قال . او اقتصر على الثلاث أو الاربع لكو نها أظهر ما فيها وما عداها انما بؤخذ بطريق الاستنباط س أو لانها اهم والحاجة اليها امس . قال القاضى عياض : ممنى ثلاث او اربع انها شرعت فى قصتها وما يظهر فيها قو 5: يعنى بفتح العين والتاء . قال فى الصحاح : عَتقَ العبد يعتق . بالكسر عنقا وعناقا.وعتاقة فهو عتيق وعاتق واعتقته انا . الخ . الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 115 قو له : (فخيرها رسول الله صلى االله علبه وسلم الخ) يعنى فاخخارت نفسها كما فى بعض الروايات: . وفى بعضها زيادة . وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه . وفى بعض روايات البخارى عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مفيث كانى [نظر اليه يطوف خلفها ويبكى ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبىء صلى الله عليه وسلم لعباس يَا ممبَاسُ آلا تعجب من حت هيث تريرة . ومن بفض ريرة ؟ فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : لَؤ رَاجَمُته . فقالت يا رسول الله تامر نى ؟ قال :: آ . إت 5 شفع . قالت لا حاجة لى فيه . انتهى . والمراد بالمراجعة الرجو ع ال عصمته بالعقد . والله أعلم . واختلف فى زوجها . هل كان حرا أو عبدا . ولكن الخيار ثابت لها على كل حال ما لم يمسها . وهذا. الخيار ليس بطلاق بل هو فسخ فلا يصح فيه المراجعة فان تزوجها بمد ذلك فقد كانت عنده على ثلاث تطليقات كما فى الطفلة اذا بلفت فانكرت النكاح واختارت المفارقة . وفى الحديث دليل للجمهور على ان بيع الامة لا يكون طلاقا لان بريرة عتقت فخرت فى زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى ث ولان النكاح عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما فى العين المؤجرة . وفيه أيضا أن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير . والله أعلم . قوله : (وقالت ان اعلى كاتبونى فاعينينى بشىء فقلت لها عدى لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لى . الخ ۔ ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيع المكاتب للعتق . وليس بظاهر على قواعد المذهب من أن المكاتب حر ۔ نعم يناسبه مذهب الغير من أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم . قال ابن حجر عند ذكر فوائد هذا. الحديث : ومن ذلك من أدى اكثر نجومه لا يعتق تغليبا للاكثر . وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته لا يعتق . وان من أدى بعض نجومه لا يعتق منه بقدر: ما ادى . لان النبىء صلى الله عليه وسلم اذن فى شراء بربرة من غير استفصال . 116 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة وفيه جواز بيع المكاتب والرقبق بشرط العنق الخ . اللهم الا أن يقال انه يغتفر فسخ عقد الكتابة بتعجيل النقد ليستريح المكاتب من نجوم الكتابة . وذل السؤال او يحمل قولها (كاتبونى) وقول عائشة (ما كاتبوك به) على استعمال الفعل فى الارادة على حد (فاذا قرات القرآن _ وَگم من قرية أعُلكنامَا إذا قمُتم ال الصَلاة) (1) الى غير ذلك. وهذا هو الظاهر اذا لم يثبت انهم كاتبوها بالفعل. والله اعلم . و فلبحر ر . قوله : فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (رالولاُ لِمَنْ أَعَتَقَ) فى بعض طرق البخارى ان عائشة ارادت أن تشترى بريرة فأبى مواليها الا أن يشتر طوا. الولاء . فذكرت ذلك للنبىء صلى الله علبه وسلم فقال : (اشتر يها ه . ۔, ب, 2 م , ؟ دو, [ ‎٥‏ >ه۔۔ َ وَاتتِيها فإنما الولآ“لِمَن اعتقَ) الخ . وفى بعض الروايات أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت بربرة فقالت : كاتبت على تسع أواق فى كل عام أوقية فاعينينى . فقالت عائشة رضى الله عنها ::: ان احب اعلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت . ويكون ولاؤك لى . فذهبت الى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت : انى قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنى فاخبر ته مقال : خذيها قَأَعَنقِيهَا واشتريلي لمه الولاء قائما اللا لمن اتَنَ . قالت عائشة رضي الله عنها : فقام رسول الله صلى االله علبه وسلم فى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أما كفا ال رحَال نك :: تش طونَ شروطا تت فى كابر الله فا تَرط ل فى كتاب الله كهر ماطر ولن كان مائة خرطي -.۔.۔ , ه 4 1 ۔۔ه. ه,, بر۔ ى . [ و ‎2٠‏ ه د ,..د إد 4 ر ر. ي4٠ ‎٨‏ ِ قضا الله احق . وَمَرط الل آوت . ما بال رجال منكمبثول أَحَتُضم اعني يا كلان ولي الولا“ قائما الولا.رلن أعتق . انتهى . وذكر ابن حجر من فوائد حديث بريرة جواز سؤال المكاتب من يعنيه على بعض نجومه . وان لم تحل وان ذلك لا يقتضى تمجيزه . وجواز سؤال ما لا يضطر السائل اليه فى الحال . وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة . وجواز تصرفها فى مالها بغير اذن زوجها وبذل المال فى طلب الاجر حتى فى الشراء فى الزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق . (1) يعنى ان الفعل المفى هنا فى معنى الاستقبال فكانه تعالى اراد اذا اردتم القيام الى الصلاة الخ ‎٠‏ الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 117 و يؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف فى السلعة باكثر من ثمنها لان " عائسة بدلت نقدا جعلوه نسيثة فى تسع١سنين‏ لحصول الرغبة فى النقد اكثر من النسيئة . وجواز السؤال فى الجملة لمن يتوقع الاحتياج اليه فتحمل الاخبار الواردة فى الزجر عن السؤال على الاولية . الى ان قال . وفيه بطلان الشروط الفاسدة فى المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : (كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل) الى ان قال . ويؤخذ منه ان من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصلح شرطه ة. وان من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقو بة الا ان علم بتحريمه وأصر عليه . الى أن قال . وفيه جواز ابطال الكتابة وفسخ عقدها اذا تراضى العبد والسيد . وان كان فيه ابطال التحريم لتقرير بريرة على السعى بين عانشة ومواليها فى فسخ كتابتها لتشتريها عائشة . الخ . وهذا يؤيد الجواب الاول فيما ذكرته سابقا الا أنه يقال على قاعدة المذهب : اذا تراضى السيد والمكاتب . والله أعلم . قال ابن حجر : وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه . الى ان قال . وفيه مشروعية الخطبة فى الامر المهم . والقيام فيها وتقدمة الحمد والثناء على الله سبحانه . وقول (أما بعد) عند ابتداء الكلام فى الحاجة . وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه . وأن استممال السجع فى الكلام لا يكره الا اذا قصد اليه ووقع مكلفا . الى أن قال وفيه ثبوت الولاء للمراة المعتقة فيستننى من عموم (الولاء لحمة كلحمة النسب) فان الولاء لا يننقل الى المراة بالارث بخلاف النسب . الى ان قال .} وأن الولاء لا يوهب ولا يباع . الى ان قال . ويؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الاخرى (الولاء لمن [عطى الورق) آن المراد المعطى المالك لا من باشر الاعطاء مطلقا . فلا يدخل الوكيل ى الى ان قال . وفيه ثبوت الخيار للامة اذا عتقت . الى أن قال : وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة . الى ان قال . 118 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة وفيه ان المرث اذا خير بين امرين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو اضر ذلك برفيقه . وفيه اعتبار الكفاءة فى الحرية . وفيه سقوط الكفاءة برضى المرأة التى لا ولى لها . الى ان قال . ‎٠‏ ‏وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به فى غير الواجب . واستحباب شفاعة الحاكم والرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا الزام ولا لوم على من خالف \ ولا غضب ولو عظم قدر الشافع . الى أن قال . ويؤخذ منه ان التصميم فى الشفاعة لا يسوغ فيما تضق الاجابة فيه على المسثول بل يكون على وجه العرض والترغيب . وفيه جواز السفاعة قبل ان يسالها المشفوع له لانه لم ينقل أن مغيثا سأل النبىث صلى الله عليه وسلم ان يشفع له كذا. قيل . الى أن قال . وفيه حسن ادب بريرة لانها لم تفصح برد الشفاعة وانما قالت لا حاجة لى فيه . وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليا حيث لم يستطع كتمان حبها . وفى ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كاں فى مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه او وقع بغير اختياره . الى أن قال . وفيه ان المراة لا اجبار عليها ولو كانت معتوقة . وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه حسن الادب فى المخاطبة حتى من الاعلى مع الادنى وحسن التلطف فى الشفاعة . وفيه ان للمعبد ان يخطب مطلقته بغير اذن سيده . وأن خطبة المعتدة لا تحرم على الاجنبى اذا خطبها لمطلقها . وان فسخ النكاح لا رجعة فيه الا بنكاح جديد . وان الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لانه بغير اختيار . وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الامور الدنيوية ومن الدينية بالطريق الاولى . ! . الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة 119 وانه لا عار على الرجل فى اظهار حبه لزوجته . وان المراة اذا بغخضت الزوج لم يكن لوليها اكراهها على عشرته . واذا احبته لم يكن لوليها التفريق بينهما . وجواز ميل الرجل الى امرأة يطمع فى تزويجها أو رجعتها . وجواز كلام الرجل لمطلقته فى الطرق واستمطافه لها واتباعها اين سلكت كذلك . ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة . الى أن قال . وفيه ان كلام الحاكم بين الخصوم فى مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما ۔ وفيه انه يجوز لمن سئل قضاء حاجة ان يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه . لان عائشة شرطت أن يكون لها الولاء اذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه جواز اداء الدين عن المدين وانه يبرا باداء غيره عنه . وافتاء الرجل زوجته فيما لها فيه من حظ وغرض اذا كان حقا . وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق . وجواز قول مشترى الرقيق أشتريه لاعتقه ترغيبا للبائع فى تسهيل البيع . وجواز المعاملة بالدراهم والدنانر عددا اذا كان قدرها معلوما لقولها أعدها ولقولها تسع اوراق . . ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة . وفيه جواز عقد البيع بالكناية لقولها له (خذيها) ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى حديث الهجرة (قَد أَعَذثها ربالقََّن) ِ وفيه ان حق الله مقدم على حق الآدمى لقوله عَرْطً الله أخي وَأوَت . ومثله الحديث الآخر الذى (دَئن الله احق آن ثقضَى) الى ان قال . وفيه أن الايدى ظاهرة فى الملك وان مشسترى السلعة لا يسأل عن أصلها اذا لم تكن ريبة . وفيه استحباب اظهار احكام العقد للعالم بها اذا كان العاقد يجهلها . وفيه ان حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعى فلا يحل حراما ولا عكسه . 120 الباب (28) فى الطلاق والغلع والنفقة وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والامة وروايتهما . وفيه ان البيان بالفعل أقوى من القول . وجواز تاخير البيان الى وقت الحاجة والمبادرة اليه عند وقت الحاجة . وفيه ان الحاجة اذا اقتضت بيان حكم عام وجب اعلانه أو ندب اليه بحسب الحال . وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة فان الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة . وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك فى صحته عند احد من العلماء . وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة . ولو كانت بالرجال لامرت أن تعتد عدة الاماء . وقيه آن عدة الامة اذا عتقت تحت عبد فاخنار نفسها ثلاثة قروء الى أن قال . وفيه تسمية الاحكام سننا وان كان بعضها واجبا . وان تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره اما لسو، خلقه او خلقا وعى بالضد من ذلك . فقد قيل ان بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عنقها . وفيه ان أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك . ويحتمل ان تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها ولا تعامله بما يقتضيه البغض الى أن فرج الله عنها . وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له اذا جهله . الى ان قال . واطلاق الاهل على السادة واطلاق العبيد على الارقاء . وجواز تسمية العبد مغيثا . وان مال الكتابة ل حد أكرم . قوله ::: (والثالنة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور .. الخ) . ذكر ابن حجر من فوائده ان للمعتق أن يقبل الهدية من معتق ه ولا بقدح ذلك فى ثواب المعتق . الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 121 وجواز الهدية لاحل الرجل بغير استئذانه وقبول المراة ذلك حيث لا ريبة . وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده فى سته . قال ولا بر د على هذا ما تقدم فى قصة أم زرع حيث وقع فى سياق المدح : ‎)٩(‏ (ولا يسأل عما عهد لان معناه كما تقدم ) . ( ولا بسأل عن شىء عهده فات . فلا يقول لاهله أين ذهب ) وهنا سالهمم النبىء صلى الله عليه وسلم عن شىء رءاه٥‏ وعاينه ثم أحضر له غيره فنسأل عن سبب ذلك لانه يعلم أنهم لا يتركون احضاره شحا عليه بل لتوهم تحريمه فنذراد أن يبين لهم الجواز . وقال ابن دقيق العيد فيه دلالة على تبسط الانسان فى السؤال عن احوال منزله وما عهده فيه . قيل والاول أظهر وقال : وعندى انه مبنى على خلاف ما انبنى عليه الاول لان الاول بنى على أنه علم الحقيقة الامر فى اللحم. وأنه تصدق به على بريرة . والثانى بنى على انه لم يتحقق من أين هو فجائز ان يكون مما أهدى لاهل بيته من بعض الزامها (2؛ كأقاربها مثلا فلا يتعين الاول . وفيه أنه لا يجب السؤال عن اصل المال الواصل اليه اذا لم يظهر تحريمه أو تظهر فيه شبهة اذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله كذا قيل . َ وقد تقدم أنه صلى االله عليه وسلم هو الذى ارسل بريرة بالصدقة . فلم يتم هذا . انتهى . (1) كذا فى النسخ لعل العبارة من بعض اكراما لها كاقاربها . تامل ‎٠‏ . (2) حديث ام زرع مشهور وقد اخرجته غالب كتب السنن وبعض كتب الادب عن عانشة رضى الله عنها فى تلك النسوة اللاء تماهدن على آن يذكرن احوال ازواجهن ولا يكتمن من ذلك شىينا ‎٠‏ راجع المزهر للسيوطى 0 ج 2 ‎٠‏ 122 الباب التاسع والعشرون فى الحداد و العدة 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الحدرى قال : قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا يجل لامر أ ؤين باله واليؤم الآخر أن تحد عَنى ميت قؤق ئلاث ليال إلآ عَتى ؤ جرآربعة آشهر وَعَشرًا » . ‎١‏ : 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن أم حبيبة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم لما توفي آبوها آبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق فدهنت به جارية ثم مسحت (1) عارضيها فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله وَاليتؤم الآخر آن تحد على مميت فوق ئلاث تيال الآ عَن روجر أزقة لشهر وَعَشراً » قال الر بيع عارضيها ما بين مقدمي أذنيها الى خديها من اللحى الاسفل . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أم سلمة زو ج النبىء صلى الله عليه و سلم قالت جاءت امرأة يالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » ثلاثا ثم قال : «يائما هئ أربعة أنهر وَعَشرَا « )2( وكانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول . قال الر بيع كانت المرأة فى الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولاتشّ طيبا و تلبس شر ثيابها حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بحمار () خ به . () قوله اربعة اشهر وعشرا بالنصب فيهما على معنى الحكاية للآية ‎٠‏ الباب (29) فى العداد والعدة 123 او شاة أو طبر فتقتض (3) به فقلما تقتض (4) بشىء الآ مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع ما شاءت من طيب وغيره ومعنى تقتضصضص (5) به أى تمسح به وا فش طرف ‎١‏ لخص وا لله أعلم. 9 -_ آبو عبيدة عن جابر يبن زيد عن ا بي سعيد الخدري قال كانت أختى الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى آهلها فى بني خدرة من اجل أن زوجها خرج فى طلب عبيد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع الى آهلها فقالت أن زوجى لم يتركني فى مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة فأزنَ لها بالخروج ختى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها : >.. 7: َ - . . م . » كيف قلت ؟» فردت عليه القصة فقال لها : « أ مشي فى بيتك حَتى يبلغ الكتاب أجَلَه » قال فاعتدت فيه أر بعة أشهر و عشرا . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : اختذفت أنا و آبو سلمنة بن عبد الر حمن فى المرأة الحامل اذا وضحت يعلك وفاة زوجها بليال . قال فقلت عدتها آخر الأجلين . فقال أبو سلمة اذا و ضحت حلت فجاء أبو هر ير ة فشل فقال أنا مع ابي سلمة فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إالى آم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت (6) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قذ حلت » قال الر بيع قال أبو عبيدة و هذه رخصة من النبىء صلى الله عليه وسلم للاسلميةة وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا وهو قول الله عز وجل فى كتابه . جد مد غد (3) خ فتفتض ‎٠‏ (4) خ تفتض ‎٠‏ (5) خ تفتض ‎٠‏ (6) قوله فذكرت بتاء التانيث والفاعل ضمير سبيعة . وقوله قد حلت بتاء التانيث ايضا وهو انتقال من الاخبار عن سبيعة الى الاخبار عن قوله صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ 124 الباب (29) فى الحداد والعدة الحداد بكسر الحاء وتخفيف الداك مصدر حدت المراة . وفيه لفة اخرى وى أحدت احدادا . قال فى الصحاح : واحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها وكذلك حدت تحد و تحد يعنى بدم الحاء وكسر ها حدادا . وهى حاد . ولم بعرف الاصمعى الا احدت فهى محد . الخ . قال ابن حجر : قال ابن بطال : الاحداد بالمهملة امتناع المرأة المنوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما . وكل ما كان من دواعى الجماع الخ . | وقال فى محل آخر : قال أهل اللغة : أصل الاحداد المنع . ومنه سمى البو اب حدادا لمنعه الداخل 4 وسميت العقوبة حدا لانها تردع عن المعصية . وقال ابن دستورية : معنى الاحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ى ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية . وقال الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع به او لامتناعه على محاوله ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات . وروى بالجيم - الى أن قال _ مأخوذة من حددت الشىء اذا قطعته فكان المرأة انقطعت عن الزينة . الخ . 86 - قوله : (لا تحل) قال ابن حجر : استدل به على تحريم الاحداد على غير الزوج وهو واضح على وجوب الاحداد المدة المذكورة على الزوج . واستشسكل بأن الاستثناء وقع بمد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب . واجيب بان الوجوب استفيد من دليل آخر كالاجماع . الغ . قوله :: (لامرأة) قال ابن حجر : تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الاحداد على الصغيرة . وذهب الجمهور ال وجوب الاحداد عليها كما تحب العدة . واجابوا عن التقييد بالمراة انه خرج مخرج الغالب . وعن كونها غير مكلفة بأن الولى هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة . الباب (29) فى العداد والعدة 125 ودخل فى عموم قوله (امراة) المدخول بها وغير المدخول بها خرة كانت او أمة ولو كانت مبغضة او مكانبة او ام ولد اذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج فى الخبر خلافا للحنفية . انتهى . أقول وما ذهب اليه الحنفية هو قول أبى عبيدة رحمه الله . قوله : (تؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن حجر : استدل به الحنفية بان الاحداد واجب على الذمية للتقييد بالايمان وبه قال بعض المالكية وأبو ثور . وترجم عليه النسائى بذلك . واجاب الجمهور بانه ذكر تاكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له كما يقال هذا طريق المسلمين . وقد يسلكه غيرهم . وايضا فالاحداد من حق الزوج وهو ملنحق بالمدة فى حفظ النسب . فتدخل الكافرة فى ذلك بالمعنى كما دخل الكافر فى النهى عن السوم على سوم اخيه . الى ان قال . ونقل السبكى فى فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة فى قوله : (ثؤين بالله والم الآخر) ورد على قائله وبين فساد شبهته فاجاد . الخ . اقول والدليل على فساد ما ذحب اليه قوله تعالى : ه قاتلوا الذين لا ثؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » الآية (1) . فنفى عن اهل الكتاب الإيمان بالله واليوم الآخر. قال ابن حجر وقال النووى :: قيد بوصف الايمان لان المنتصف به هو الذى ينقاد للشرع . قال ابن دقيق العيد : والاول أولى . وفى رواية عند المالكية آن الذمية المتوفى عنها زوجها تعتد بالاقراء . قال ابن العربى : وهو قول من قال لا احداد عليها . انتهى . قوله : (أن تحد) يجوز بضم اوله وكسر ثانيه من احد . وفتح أوله وضم ثانيه أو كسره من حد وهو المناسب لقوله فى الترجمة الحداد . وان انكره الاصمعى . _ قال الفراء : كان القدماء يؤثرون احدت ى والاخرى اكثر ما فى كلام العرب . () سورة التوبة . اية و: . 126 الباب (29) فى العداد والعدة :- ا. قوله : (على مست) قال ابن ححر : استدل به لمن قال ‎٧‏ احداد على امرأة المفقود لانه لم يتحقق وفاته خلافا للمالكية . انتهى . قوله : (فوق ثلاث ليال) اعلم انه قد اباح الشارع للمراة ان تحد على نمير الزوج ثلاثة ايام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من الم الوجد . وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على ان الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الحال والله اعلم. قو له :: (الا على زوج) قال ابن حجر : أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث فى غير الزوج أبا كان أو غيره . واما ما اخرجه أبو داود نى المراسيل من رواية عمر بن شعيب أن النبىء صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة ان, تحد على أبيها سبعة ايام وعلى من سواه ثلاثة ١يام‏ فلو صح لكان خصوص ‎١‏ لاب يخرج من هذا ا لعموم لكنه مرسل أو معضل . الى أن قال . واستدل به الاصح (1) عند الشافعية فى أن الاحداد على المطلقة فأما الرجعية فلا احداد عليها اجماعا وانما الخلاف فى البائن . فقال الجمهور لا احداد . وقالت الحنفية وأبو عبيد وابو ثور عليها الاحداد قياسا على المتوفى عنها . وبه قال بمض الضافمية والمالكية . واحتج الاولون بان الاحداد شرع لان تركه من التطيب والتلبس والتزين يدعو الى الجماع فمنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك . فكان ذلك ظاهرا فى حق الميت لانه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه ولا تخاف منه بخلاف المطلق الحى فى كل ذلك . ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها وان لم تكن مدخولا بها . بخلاف المطلقة قيل الدخول فلا احداد عليها اتفاقا . وبان المطلقة البانن يمكن لها العود الى الزوج بعينه بعقد جديد . الى ان قال . واستدل به على جواز الاحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها . (1) كذا فى النسخ 0 ولم يتضح لى وجه تصويب العبارة ‎٠‏ الباب (29) فى العداد والعدة 127 وكان هذا القدر ابيح لاجل حفظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية . ولهذا تناولت ام حبيبة وزينب بنت جخس رضى الله عنهما الطيب لتنخرجا عن عهدة الاحداد . وصرحت كل واحدة منهما بأنها لم تطيبا لحاجة اشارة الى ان آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها الا امتثال الامر . انتهى . قوله_: (أربعة أشهر و عشرا) قال ابن حجر : قيل الحكمة فيه ان الولد يتكامل تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضى مائة وعشرين يوما وهى زائدة على اربعة اشهر بنقص الاهلة فجبر الكسر الى العقد على طريق الاحتياط . وذكر العشر مؤنثا لارادة الليالى . والمراد مع ايامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة . وعن الاوزاعى وبعض السلف تنقضى بمضى الليالى العشر بمد الاشهر . وتحل فى أول اليوم العاشر . الخ . ومذهب أصحابنا رحمهم الله هو مذهب الحمهور ‎٠‏ 7 _ (8) قوله : (صفرة خلوق) الخلوق بفتح الخاء طيب يصنع من زغمفران وغيره فيكون فى صفرة كما تقدم فى باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز . قوله : ( ثم مسحت به عارضيها ) أى عارضى نفسها . قو له : (فقالت والله ما ل بالطيب من حاحة تقدم ان فيه اشارة الى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم بسعها الا امتثال الامر . قوله : (روعارضيها ما بين مقدمى أذنيها الخ) قال فى الصحاح وعارضة الانسان صفحتنا خديه . وقولهم فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر عارضه . وامرأة نقية العارض أى نقية عرض الفم . الى أن قال . يعنى به الاسنان ما بعد الثنايا والثنايا ليست من العارض . وقال ابن السكيت : العارض الناب والضذرس الذى يليه . وقال بعضهم : ما بين الثنية الى الضرس . الخ . والمراد من هذا الحديث الممنى الاول لانه هو الذى يمسح بالطيب . 128 الباب (29) فى العداد والعدة 8 - ومن غير هذا الكتاب من كتاب الضياء فى الحديث : أن امرأة توفى عنها زوجها فناشتكعت عينها فارادوا أن يداووها . فنسنل النبىء صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : قد كات احداكرً تَقَعهُ بى كَر حلاسيها فى بيتها را الخؤ قإذا كان الَحَؤْل ممر كل رَمنه بعمرة ثم حَرَجمث أقل تصبز أربعة أشهر وَعَشرًا . زوجها لا تخرج من بيتها ثم تفعل ذلك فى راس الحول لترى الناس أن اقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا وقد ذكروا ذلك فى اشعارهم قال لبيد بن ربيعة يمدح قومه شعرا : . دعم بيغ للشجاور فيي والمحلات ,اا تطاول عَائها وبذلك نزول القرآن الكريم بقوله تصالى : ه والذين يُتَوَقوْنَ نك وَيَدَرُونَ زواجا وصية لأزأواجهم متاعاً ال الْعَوْلَ عد اخراج" ثم نسخ ذلك بقوله : ه يَترتصْن بأنهن أربعة شهر وَعشرآ . فقال عليه السلام : ( كيف لا تصب ‎٥‏ دے۔۔ه ر ۔۔ . حبه ۔ه , .% 1 احداكن قدر هذا وقد كانت تصبر حو لا) روجع . وممنى تفتض به أى تمسح به والخفش طرف الخص . والله أعلم . قوله : (بلفنى عن أم سلمة زوج النبىث صلى الله عليه وسلم) الراوى لهذا الحديث عن أم مسلمة رض الله عنها هى ابنتها زينب ابنة أمى سلمة ر بسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ¡-]ه ‎٠.71‏ ۔ ... ۔١؛‏ ۔%٨,٥‏ ؟ ‎.2١١ > 4٩ ٨2٠‏ وفيها (ؤلؤ لم تكن بيبى ما حلت لى انها ابنة آخى من الرَضَائمة) . قوله : (جاءت امرة) زاد فى بعض الروايات من قريش . وفى بعضها أن اسمها عاتكة بنت نعيم ابن عبد الله . وفى بعض الرؤاياتن زيادة (وكانت تحت الغبرة المخزومى وهى تحد وتضتكى عينها الخ) . قرله : (وقد اشتكت عينها) قال ابن حجر : قال ابن دقيق الميد : يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على ان تكون المين هى المضتكية . وبفتحها على ان يكون فى اشتكت ضمير الفاعل وهى المراة . ورجح هذا . الباب (29) فى الحداد والعدة 129 ووقع فى بعض الروايات (عيناها) يمنى وهى ترجح الضم . وهذه الرواية فنى مسلم . وعلى الضم اقتصر النووى وهو الار جح والذى رجح الاول هو المنذرى انتهى. قوله : (افتكحلها) الرواية فى البخارى (آفنكحَلهاً بالنون) قال ابن حجر : بضم الحاء . قوله : (لا. ثلانا) الرواية فى البخارى (لا مَرنين او ثلاثا) قال ابن حجر :: قال النووي :: فبه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت اليه أم لا . وجاء فى حديث ام سلمة فى الموطا وغبره : (إجعليه باللئل وَامُسَجيه بالنهار ووجه الجمع انها اذا لم تحتج اليه لا يحل . واذا احتاجت لم يجز بالنهار و يجوز بالليل مم ان الاولى تركه فاذا فعلت مسحته بالنهار الغ . فذكر روايات أنه لا يجوز ولو خشيت على بصرها . ثم قال . ولهذه قال مالك فى رواية عنه (تمنعه مطلقا) وعنه (يَجُوز إدا خَاقث على عَينها بمَا لآ طِيبَ فِيه) وبه قال الشافعية مقيدا بالليل . الى أن قال . وقالت طاثفة من العلماء : يحوز ذلك ولو كان فيه طيب ‘ وحملوا النهى على قو له : (انما همى أربعة أشهر وعشرا) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : فيه اشارة الى تقليل المدة بالنسبة الى ما كان قبل ذلك . وتهوين الصبر عليها . ولهذا قال بعده (وقد كانت احداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول) ونى التقييد بالجاهلية اشارة الى آن الحكم فى الاسلام صار بخلافه وهو كذلك بالنسبة لما ورصف من الصنيع . لكن التقدير بالحول استمر فى الاسلام بنص قوله نمالى : « وَصِتَية لأزوَاجهم متاعاً إن الَحَؤْل » ثم نسخه بالآية التى قبل وهى : ه يعَرَبَضن بأنفتونً أزبنة اشهر وترا ، الغ . و ر قوله : (قال الربيع كانت المراة فى الجاهلية الخ) لعل المراد قال ذلك رواية عن غيره ممن روى عن زينب رواية الحديث كما يدل عليه كلام البخارى . حيث قال بعد قوله راس الحول ما نصه . قال حميد : فقلت وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المراة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشىا ولبست شر ثيابها _ الى قوله ۔ (من 3 5 0 .. الباب (29) فى الحداد والعدة طيب 5 من تتر و) حرفا بحرف وتكلم شارحه على جميع الناطظذه كما ستر اه . والله اعلم ة قوله : (كانث المراة اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا الخ) قال ابن حجر : كذا فى هذه الرواية لم تسنده زينب . ووقع فى رواية شعبة فى الباب الذى يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه لاً نَكتحا قد كاتت اخداكن تمكث فى مر أخلاًسها آو مَر بينها . تاذا كان عَوؤلا قمر كنك رمت مرة,. قل . حتى تشهى أأبمة أشهر وَعَشر؟ . الخ» . قوله :: (ثم تؤتى بحمار او شاة او طير) الرواية فى البخارى (بدايَة حمار او شاة أو طائر) قال شارحه راو شاة او طائر) للننويع لا للشك . الخ . قو له : (فتفنض به) قال ابن حجر بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة . الخ . قو له : ( ثم تخرج فتعطى بعر ة) قال ابن ححر : بفتح المو حدة وسكون المهملة ويجوز فتحها . قوله : (فترمى بها) ذكر ابن حجر : ان فى رواية مالك : (ترمى ببعرة من بعر الفنم او الابل فترمى بها أمامها فيكون ذلك احلالا لها ) . وفى رواية ابن وهب : (ترمى ببعرة من بعمر الغنم من وراء ظهرها _ الى ان قال ناقلا عن بعضهم _ ترمى بها من عرض : من كلب أو غيره ترى من حضرها أن مقامها حولا اهون عليها من بمرة ترمى بها كلبا او غيره . الى ان قال . واختلف فى المراد برمى البمرة فقيل هو اشارة الى انها رمت العدة فى رمى البعرة . وقمل هو اشارة الى أن الفعل الذى فعلنه من النثر بص والصبر على البلاء الذى كانت فيه لا انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارا له و تعظيما لحق زوجها . . وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها الى مثل ذلك . انتهى . قو له ا: (ومعنى تفنض به أى تمسح به) قال ابن حجر : بعدما ضبطه كما تقدم فسره مالك فى .آخز. الحديث نقال تمسح ده جلدها .. واضل النض الكسر اى تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة . الباب (29) فى العداد والعدة 131 ووقع فى رواية للنسانى تقبض بقاف ثم موحدة خفيفة وهى رواية الضافعى , والقبض الاخذ باطراف الانامل (1) . قال الاصبهانى وابن الاثر هو كناية عن الاسراع اى تذهب تعدو مسرعة الى منزل ابويها لكثرة خبانها لقبح منظرها او لسدة شوقها الى التزويج لبعد عهدها به . والباء فى قوله به سببية والضبط الاول اشهر . قال ابن قتيبة سالت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا ان المعتدة كانت لا تمس ماء ولا نقلم ظفرا ولا تزيل شمرا ثم تخرج بعد الحول باقبح منظر ثم تفتض اى تكسر ما فيه من المدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يميش ما تفتضص به . َ قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه اخص لانه اطلق الجلد وتبين ان المراد به جلد القبل . وقال ‎١‏ بن وهب : ممناه أنها تمسح بيدها على الدا بة وعلى ظهرها . وقيل : المراد تمسح به ثم تفتض أى تفتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لازالة الوسخ وارادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة . ومن ثم قال الاخفس : معناه تنظف فتنتقى من الوسخ فتشسبه الفضة. فى نقانها وبياضها . والفرض بذلك الاشارة ال هلال ما مى فيه ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . الخ . قوله : (والحفش ش طرف الخص) قال ابن حجر : (والحفش) بكسر المهملة 7 الفاء مدها معحمة _ ال أن قال _ البيت الصغير . وعند النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك (الحفش الخص) بضم المعجمة بعدها مهملة وهو اخص من الذى قبلها . وقال الشافعى البيت الذليل الشمعث البناء . وقيل : هو شىؤ من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من نزل او نحوه , وظاهر سباق القصة يأبى هذا . الل أن قال . (1) ويتضح مما ذكر المحشى ان فى نسغة من المسند تقتص بالقاف من تعريف النساخ وليس رواية خاصة 132 | الباب (29) فى العداد والعدة شالككتككتتكتقننخگ انفك كنك خم ‎٠‏ ولعل أصل الحفس ما ذكر . ثم استعمل فى البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة . الخ . 7 9 -_ قوله :: (فى بنى خدرة) قال فى الصحاح وخدرة بالضم يعنى وسكون الدال حى من الانصاز منهم ابو سعيد الخدرى . قوله : (بطرف القدوم) قال فى الصحاح والقدوم ايضا يمنى بفتح القاف قوله_: (فقال لها امكتى فى بينك حتى يبلغ الكتاب اجله) يعنى حتى ينتهى ما كتب له من العدة . وظاهر هذا الحديث يقتضى ان المتوفى عنها زوجها لها السكنى على الورثة . وانها يحرم عليها الخروج من بيت زوجها حتى نتم العدة . ولم ار من تعرض للسكنى فى عدة المميتة فيما رأ ينه: من كنب (صحا بنا . فليراجع الديوان و نحوه . والنى اطلمت عليه : أنه لا نفقة لها على الورثة ولا كسوة وأما السكنى ففى الحديث كفاية فى الدلالة على وجو بها . والله أعلم . ولم يتعرض فى البخارى لهذا الحديث فيما رايته بل الذى فيه أن السكنى منسوخة حيث قال بعد كلام عن مجاهد فى قوله نمالى : ه والذين يتقون منكم وَدَرُونَ آزواً ح ومت لأزوا جهم » (9) الآية . من ان عدة الحول غير منسوخة و قال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت 8 وقول الله تعالى : عر إخراج. وقال عطاء ‎:٠‏ ان شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله : ه قَلاً يجتاح عنكم فيما مَعَلْنَ فى آنشيسهن» (10) . قال عطاء فجاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها . .الخ . )9( سورة ‎١‏ لبترة . الآابة 0 ‎٠‏ ‏(10) سورة البقرة 234 وفى آخر الآية السابقة ‎٠‏ | الباب (29) فى العداد والعدة 133 وقال شارحه ابن حجر نقلا عن ابن بطال بعد ذكر مذهب مجاهد ما نصه . وهو قول لم يقله احد من المفسرين غيره. ولا نابعه عليه من الفقهاء احد بل اتفقوا على ان آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة . فلما نسخ الحول فى العدة بالار بعة اشهر وعشر نسخت السكنى ايضا . وقال ابن عبد البر : لم يختلف الملماء ان العدة . لحول نسخت الى اربمة اشهر وعشر . وانما اختلفواافى قوله : (غير اخراج) فالجمهور على انه نسخ أيضا . الخ . فعلى ما رواه المصنف رحمه الله يكون مذهب أصحابنا مخالفا لجمهورهم لاجل هذا الحديث . والله اعلم . 0 _ قوله : (فقلت عدتها آخر الاجلمين) اى تربص أربعة اشهر وعشرا ولو وضعت قبل ذلك فان مضت ولم تضع تتربص الى أن تضع . قال ابن حجر : وقد قال بقول ابن عباس هذا : .محمد بن عبد الرحمن ابن أبى يعلى . ونقل عن سحنون ايضا . ووقع عند الاسماعيلى قيل لابن عباس فى امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أايصلح ان تتزوج قال :: لا الى آخر الاجلين . قال ابو سلمة : فقلت قال الله تعالى : ه وأؤلاآث الأَحْمَال احَلَهْرً أن يضر حَمُلَهً ى (11) قال : انما ذلك فى الطلاق . الخ . وذكر البيضاوى عن على وابن عباس : أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطا . اننهى واختلف النقل عن ابن مسعود : قال ابن حجر : وقال ابن عبد البر لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن عباس لانهما عد.تان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعنا فى الحامل المتوفى منها زوجها فلا تخرج من عدنها الا ليقين . واليقين آخر الاجلين . الخ . قلت : ولان القاعدة الاصولية تقتضى ترجيح مذهبهما لان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه . فانه يخص عموم كل واحد منهما (::) سورة الطلاق . الآية 4 ‎٠‏ بخصوص الآخر عملا بالدليلين معا . وها هنا كذلك . فان قوله : « واؤلارث الحمال ج آن ش علمن ! ظاعرها السوم فى كل حامل فيخص بقوله : ه وَالييَ فون منكم يدرون أَزَوَاجًا يعرضن بانشيسهن أزمة أننهر وَعَسرَا:. : وهذه الآية ظاهرها العموم فى كل متوفى عنها زوجها حاملا كانت او غير حامل فيخص . عمومها بقوله : ه وأؤلت الأمال المن آن يَضَشَ هن . فلابد من وضع الحمل وان زادت على الاربعة أشهر وعشر 0 فقد عمل بالدليلين مما بخلافه على مذعب غيرهما فانه عمل فيه بعموم آية الطلاق فقط . والله اعلم . قوله : ( فقال انا مع ابى سلمة ) أى أوافقه فيما قال . وابو سلمة هو ابن اخيه على ما ذكره البخارى . قوله: (سبيعة الاسلمية) فى بعض الروايات ان امرأة من اسلم يقال لهما سبيعة وعي بمهملة وموحدة ثم مهملة تصغير سبع . قال ابن حجر : ووقع فى المفازى سبيعة بنت الحارث . وذكرها ابن سعمصد فى المهاجرات . الخ . قوله : (بعد وفاة زوجها) توفى فى حجة الوداع على الراجح . واسمه سمد ابن خولة من بنى عامر بن لؤى وقيل من حلفائهم كما يؤخذ من ابن حجر . قوله : (بليال) ابهم المدة كما فى كثير من الروايات. وفى بعضها بعشرين ليلة وفى بعضها بثلاثة وعشرين يوما او خمسة وعشرين يوما. وفى بعضها بخمسة عشر نصف شهر . وفى بعضها باربعين ليلة . وفى بعضها فلم أمكث الا شهرين . قال ابن حجر : والجمع بين هذه الروايات منمذر لاتحاد القصة . ولعل هذا هو السر فى ابهام من أبهم المدة اذ محل الخلاف ان تضع لدون اربعة أشهر وعشر وهو هنا كذلك . الخ . قوله :: ( فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ . انما ذكرت له ذلك لانها بعدما وضعت خطبها رجل من الصحابة اسمه ابو السنابل . كما فى بعض روايات البخارى ولفظه : الباب (29) فى العداد والعدة 135 ان امرأة منن اسلم يقال لها سبيعة كان تحت زوحها . توفى عنها زوجها وهمى حبلى فخطبها ابو السنابل ابن بمكك فابت آن تنكحه فقال : والله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الاجلين فمكثتت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبى: صلى الله عليه وسلم فقال انكحى ) انتهى . وفى بعض الروايات استاذنته أن تنكح فاذن لها فنكحت . قال ابن حجر : وفى قصة سبيعة من الفواثد : أن الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبىث صلى الله عليه وسلم . وأن المفتى اذا كان له ميل الى الشىء لا ينبغى له ان يفتى فبه لئلا يحمله الميل لا تحل بالوضع لكونه خطبها فمنعته ورجا أنها اذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضى العدة . ثم حضر أهلها فرنمبوها فى زواجه دون غيره . وفيه ما كان فى سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما افتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع . وكذا ينبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أو حكم الحاكم فى مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص فى تلك المسالة . الى ان قال . وفيه الرجوع فى الوقائع الى الاعلم . ومباشرة المرآة السؤال عما نزل بها ولو كان مما يستحى النساء من قوله . لكن خروجها من منزلها ليلا يكون استر لها كما فعلت سبيعة . الى ان قال . وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لان فى رواية الزمرى التى فى المغازىافقال : ما لى اراك تجملت للخطاب ؟ وفى رو اية ابن اسحاق فتهيات للنكاح واختضبت . الى أن قال . وفيه ان الثيب لا تتزوج الا برضاها من ترضاه ولا اجبار لاحد عليها . الخ. 136 الباب الثلاثون فى الحيض 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال آنس بن مالك : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره مشيرة أيام» . 2 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي اللله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الوَجُل أحَق بامر ته ما لم تفتر من الحية الثالنة » . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن ز يد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لآ تطهر المزة من حَيْضِها حَتى ترى القصة الْبَيضَاءَ » والةصة الجض شبه الطهر ببياض الجص . 4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ل توطا حَاما" حَث تضع ول حَائِل"حَتى تحيض « قال الر بيع معنى الحديث فى الإماء أي لا يطاهن أحد من ساداتهن حتى يستبر ين س وآما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فانها لا تو طا حتى تطهر فان و طئت قبل أن تطهر فان جابر بن زيد قال لا أحللها ولا احَرّمُها واحث الي آن يفارقها . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا+ م رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 حَائْض ‘ قال الر بيع قال آبو عبيدة وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس و كذلك بدن الجنب على هذا الحال ، قال جابر بن زيد فذكرت لي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : « لشتت حَيَضتّك فى يدك « ) 1 ( . ٠ ‏خ بيدك‎ (1١) الباب (30) فى العيض .137 ‎١ .‏ ۔ غ م ‏6 - ومن طريقها قالت : كنت ارجَل (2) رأس رسول الله وأنا حَائْض . ‏7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال ‎٥ >> %. > ٠۔؟‎ , . ٠ } ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إذا اديرب المحضة فقد وَجَب ؟ 7 . . ‌ ‎٠‏ ‏الفتل () . ‏8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها من النتَؤوب . ‎٣ ٦٣‏ د ‏اعلم أن الحيض فى الاصل بمعنى الانفجار . وقيل السيلان يقال حاض الوادى اذا سال . ‏. ويقال : انه ماخوذ من حاضت السمرة وهمى شجرة يسيل منها شىء احمر كالحم . ‏وقيل :: بمعنى الاجتماع لاجتماع الدم . ومنه سمى الحوض لاجتماع الماء ‏فيه . ورد بأن الحوض واوى وهذا يأئى . ‏واختلفوا فى سببه وفى أول من ابتلى به. وله خمسة عشر اسما نظمها بمضهم فى بينين . وقد تقدم بيان ذلك فيما كتبنا على القواعد . و بيان الفرق بين ما لحقته التاء وما لم تلحقه من نحو حائض وطاهر وما يحيض من الحيوانات نقلا من حاشية شيخنا عبد الله رحمه الله على الايضاح . ‏وفى المرف : هو جريان دم المراة من موضع مخصوص . فى اوقات معلومة قاله ابن حجر . ‏و عرفه فى القواعد أولا بأنه هو الخارج على حهة الصحة .. متميز عن غمره ممروف كما جاء فى الحديث عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : (دَم الحَيْض >.۔ه ي. « ۔.۔ِ ,۔.٧۔؟.‏ ه... . . ح, د ۔2ه م ۔ ,, عه ِ ‌ اسود ثخبن له رائعة وَلَؤن" يعرف به منتن آيسن . لا يكاد يخرج من الثوب مَكروف (2) قوله ارجل اى امشط ‎٠١‏ 138 الباب (30) فى الحيض بؤ نهر عند التِساءمنْ سائر الماء كدا عان علك كأميكي عَن الصلاة وإذا كَان الآخر قاغتيلي وضي) الخ . ثم قال بعد ذلك أيضا وهو على ما حده بعض العلماء . انه الدم الخارج من المراة اليافعة ومن فوقها فى السن الى نهاية تقصر عن سن الآيسة فى مدة خمسة عشر يوما فما دونها الى ساعة من غير ولادة ولا مرض . الخ. فذكر محترذات القيود“ومسائل الحيض وفروعه كثيرة . فلتراجع فى محلها . 1 _ (3) قوله : (اقل الحيض ثلاثة ايام وأكثره عشرة أيام) . هذا هو الذى عليه جمهور أصحابنا . قال فى القواعد : فما دون الثلاثة عندهم ليس بحيض ولا حكم له فى ترك صلاة ولا صوم ولا عدة . وانما هو غيض الارحام . كذلك ما فوق العشرة الايام عندهم ليس بحيض . الخ . لكن بقى الكلام فى قوله : (ولا حكم له فى ترك صلاة ولا صوم) فان ظاهره يقتضى ان المراة اذا رات الدم لا تترك صلاة ولا صوما ما لم تنم ثلاثة أيام . وهذا منابذ لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر علامات الحيض : (قإذا كَانَ كذلك قأشييكى تن الصّلاة) ولم يقل لها مثلا (فاذا كان كذلك وتم لك ثلاثة ايام فأمسكي عن الصلاة) ولظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : (قَادًا أقبلت الْحْصَةُ قاوكى لي الصََلاة) ولقول مسانخنا رحمهم الله اذا اشكل على المرأة فلتناظر بما كان أحمر شديد الحمرة كالدم الاول من الذبيحة ودم الحلمة وغير ذلك كما ذكرناه اولا . ولقول صاحب الايضاح رحمه الله بعدما ذكر ما تناظر به اذا أشكل عليها ما نصه :: (فاذا رات المراة مثل هذه الدماء فانها تترك الصلاة والصوم وتعطى للحجيضر) الخ . وعلى هذا. فالظاهر أن معناه تعيد الصلاة والصوم اذا انقطع. قبل الثلاثة لانه انكشف الامر على آن ذلك ليس بحيض . واما ابتداؤه فيجب عليها نرك الصلاة والصوم اذا ظهرت علامته لان الاصل فى كل ثابت دوامه . ومن أين لها ان لا يدوم بها ثلاثة ايام أو اكثر لان عادة النساء غالبا دوامه ذلك القدر . وغالب الامور () ذكره فى البغارى والجامع الصغير من طريق ابى امامة ‎٠‏ الباب (30) فى العيض 139 نجرى على العوائد . وهذا هو الظاهر آ تقدم من الاحاديث وكلام الاصحاب . والله اعلم . فليحرر (1( . ‎٠-‏ ' .. 2 - قوله 5 : (الرجل احق بامراته) يعنى وليس لغيره فيها خطبة ما لم تخرج من العدة . وانما يكون له فيها حق اذا طلقها طلاقا رجميا أو بائنا بغير الثلاث كما هو معلوم . قوله : (ما لم تفتسل من الحيضة الثالثة) بان تتفرغ منها كما مو مذهب الجمهور . وقيل : اذا شرعت فى الاغتسال فغفسلت رأسها فقد فاتت الزدج . رحمه الله أنه قال : اختلفت أنا واهل الجبل فى ثلاث مسائل فذكرها الى أن قال . ومنها المطلقة اذا حاضت ثلاث حيضات فرات الطهر من الحيضة الثالنلة أن تفوت زوجها مراجعتها اذا فاضت الماء على رأسها . وقال غيره بأن لا تفوته حتى تجيز يديها تحت قدميها الخ . وهذ! اذا لم تضيع .. الاغشسسال . قال ابو زكريا رحمه الله : واما اذا ضيعت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة حلت للازواج وفانت الزوج الاول مراجعتها . (1) لقد حرر السالمى رحمه الله المسالة فى شرحه لهذا الحديث ننقل منه ما يلى . قال : بعد كلام فى الموضوع : وفى المسالة اقوال اخر ‎٠٠٠‏ ومنها انه لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة . فان وجد ساعة فهو حيض وان وجد اياما فهو كذلك س لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ادا آقبَنتِ الْعَيْضّة فدعى تها الصلاة ) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( اداأؤبَرَت الحَيْضَة وَجَب العم ) الى ان قال ‎٠‏ ‏وظاهر هذه الاقوال مخالفة لحديث الباب 0 فلعل من قال بها لم يبلفهم العديث من طريق يثبت عندهم او انه بلغهم فحملوه على الاخبار علل اغلب احوال النساء فى ذلك . فان اغلب احوالهن على هذا العال فلا تنقطع الحيضة فى غالبهن دون ثلاثة ايام 4 ولا تزيد على عشر وهذا الاحتمال هو المناسب لقول ابى عبيدة ‎٠٠٠‏ فالعديث صحيح والاستدلال به على نفى احكام الحيض عما دون الثلاث وفوق العشر وا٠٥‏ جدا ‎٠‏ انتهى ‎٠‏ راجع الشرح ‎٠6‏ ج 3 . ص 128 ‎٠‏ 140 الباب (30) فى العيض وكذلك لو آن امرأة رات الطهر من حيضها فلا يجامعها زوجها حتى تغفتضسسل فان ضيعت الفسل حتى فاتها وقت الصلاة جاز لزوجها جماعها . وجاز له أن يطلقها اذا فاتها وقت الصلاة . انتهى . 3 - (5) وقوله : حتى ترى القصة البيضاء يعنى ما لم تكن عادتها الجغوف كما يفهم من كلام الاصحاب رحمهم الله فى باب المحيض . قال صاحب القو اعد رحمه الله : وأما الطهر فنوعان . جفوف وهو ان تدخل المراة الخرقة فتخرجها جافة . والثانى القصة البيضاء وهو ماء رقتىق أبيض يأتى فى آخر الحيض كماء القصة وهو الجير . وهذا عو الاقعد فى الطهر عند أصحابنا سواء كان ذلك عادة للمرأة أو ليس بعادة واحتج لهم بهذا الحديث ث الى آن قال . والتى عادتها الحفوف هو طهرها . الخ . والقصة الجص يعنى بفتح القاف وكسر الجيم وفتحها كما يؤخذ من الصحاح وقال فى الايضاح والقصة قطعة من الحص . وذهب بعض أصحابنا الى أنه قطعة من الورق . الخ . وقال فى الصحاح : والقصة الحص لفة ححاز ية 4 وقد قصص داره اى حصصها. وفى حديث ::الحا ض ل تتيسر حض تَرَى القصة ا لتنْضَام اي حتى تخرج القطنة او الخرقة التى تحتشى بها كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا ترية . الخ . 544 _ قوله :: (لا توطأ الحامل حتى تضع الحديث) تقدم الكلام عليه فى باب السبايا (6) . قوله : (فان جابر بن زيد قال لا احلها ولا احرمها الخ) '. هذه المسالة وقع فيها الخلاف بين العلماء . _ قال فى القواعد فى ممنوعات الحيض : الخامس الو طء فى الفزج مع استمرار الدم وهو محرم باجماع من الامة . ۔ ر -] ص !٨_ن‏ () الحديث مما تف ردبه المصنف ولمالك فى الموطا ما يقرب به ‎٠‏ ‏(6) راجع رقم 526 من المسند ‎٠‏ الباب (30) فى الحيض 141 فان وطى متعمدا. فنيه اختلاف فقيل : بتحر بم الابد وهو مذهب العمانيين . وقيل فيها بالوقوف روى ذلك عن الربيع وغيره . وبمض مخالفينا أوجب فى ذلك الكفارة . وبعض لم يوجب فى ذلك الا التوبة والاستغفار . الخ . والظاهر ان المراد بالكفارة غير ما ذكره فى الايضاح عن أبى نوح وغيره من التصدق بدينارين او بدينار فانه نسب بمد ذلك القول بوجوب الكفارة لقوم من ` أهل الخلاف . حبث قال . وفى الاثر : واذا واقع الرجل امراته فى دم الحيض أو صفرته فقول أبى عبيدة لا آحلها ولا احرمها عليه فانه متعد . واحب الى فراقها ثم لا يصود اليها أبدا . وان نكحت زوجا غيره ثم طلقها او مات عنها لما أصاب منها . والنفساء مثلها فى السنة . وقال أبو نوح عصى ربه ولا تحرم علبه امراته فان طاو عته أمر أن يتصدق كل واحد منهما بدينار . الى ان قال . : واختلف الناس فيمن وطى امرأته فى الحيض فحرمها بعض ووقف بعض ولم يحرمها آخرون واوجبوا عليه الكفارة وهم قوم من أهل الخلاف . والجمهور من أصحابنا على التحريم . الى ان قال . وقال بعض [اصحابنا ان وطىء فى الحيض تاب واستففر وان عاد تأن وان عاد تاب وان عاد تاب فى الرابعة وحرمت عليه لان هذا معاند فاحرى أن تحرم عليه . وسبب الخلاف عندى هل النهى يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟ الخ . قال فى القواعد : وكذلك الحكم فيها اذا وطىء بعد انقطاع الدم . وقبل الاغشضسال عند أبى عبدة مسلم رضى الله عنه . ا . . وقال غيره : لا تنستوى من تطهر ها ركوة ماء ومن لا تطهر ها دجلة . الخ . وهذا القول هو الذى يميل اليه صاحب الايضاح رحمه الله فانه قد اطال فى الاستدلال علبه . فليراجع ‎٠‏ وهذا. كله اذا وطىء فى الفرج كما هو معلوم . والله أعلم . 142 الباب (30) فى الحيض : 5 -_ قوله : (قالت كنت انام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حانض) ظاهره انها تنام معه من غير حائل أصلا . وقيده فى البخارى بما اذا اتزرت حيث قال عن عائشة قالت : كاتث إحدانا إدا عَاصَت كأراة رسول الله صو الله عيه وسلم آن يبَاشِرَها امرها آن تأترد فى توب حيضها مه يياشرما . قالت : وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه . قوله : (و كذلك بدن الجنب) يعنى قياسا على الحائض . قال ابن حجر. : والحق مروة الجنابة بالحيض قياسا وهو جلى لان الاستقذار بالحيض اكثر من الجنب . الخ . ثم ظهر انه لا حاجة الى القياس بل الدليل على ذلك حديث حذيفة حين امتنع من مصافحة النبىء صلى الله عليه وسلم لأجل جنابة اصابته فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم :: (الَؤمن ليس بتجيں حَيًا وَلا مَيّتا) كما ذكره فى الايضاح . قوله : (قال لها ليست حيضتك فى يدك) قال لها ذلك حين قال لها ناولينى الخمرة فقالت انا حائض كما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله . والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط كما ذكره فى الصحاح ويجوز الكسر أيضا . 8 - قوله : (يامرنى بغسل دم الحيضة من الثوب) يعنى لتصلى به . ولفظ الحديث فى البخارى : سالت امرأة النبىء صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها دم" من الحيض كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا آصَات توب الداكن الدم من الْحَبْضَة تغرك ثم تنضَحّه بماو ثم لتضيق ربه) انتمى . وذكر ابن حجر من فوائده : جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره . والافصاح بما يستقذر للضرورة . وأن دم الحيض كغيره من الدماء فى وجوب نسله . وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها . انتهى . الباب (30) فى العيض 143 546 _ قو له : (كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله علمه وسلم. الخ) ‎٠‏ يعنى وهو ممتنكثف على ما ذكره البخارى . ولفظه فى بض الطرق :: اخبرتنى عائشة انها كانت ترجل شعر رايس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور فى المسجد يدلي لها راسه وهي فى حجرتها فترتجله وهى حائض . وقال شار حه محاور اي معتكف . وححرة عائشة كانت ملاصقة للمسحد الخ . وترجيل الراس تسريح شعره . ا. قال ابن حجر : وفى الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها. . وأن المباشرة الممنوعة للمعتئف هى الجماع ومقدماته . وان الحائض لا تدخل المسجد . الخ . 2 © 1 ك. ا: تحتعر! خرب. ‎٢ ٢م ٦٢5‏ مجدا اخاه ننجا اح. . \ 144 . الباب الواحد والثلاثون فى المستحاضة 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ا بن عباس قال ز قال رہول الله صلى الله عليه وسلم : « دم الاستعاضة نجس لانه دم عزق ينقض الؤضوَ « . 0 - ومن طريق ابن عباس (1) عنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية حين سألته فقالت يا رسول الله أشج ثجا فقال : « اغتيل اشتثفري وَصَل » أى احتشى بالقطن . 1 -_ ومن طر يقه ايضا (2) عنه عليه الصلاة والسلام قال : « ياذا أبَرَتِ الحية وَجَب الغسل » . 2 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لا آطهر . أفأة غ الصلاة ؟ فتال لها : « رانما ذلك دم عزقر تجسر نسى بانحيْضّة ۔ كإدا أقبَتتِ الحيضّة قاتزكى لها الصّلاة وإذا أدبرت وَذَهَبَ قدرها فاغيىلى الدم عَنكِ وصلى » ‎٠‏ ‏3 - ومن طر يقها (3) أيضا قالت : كنت أر جل ر آس رسول الله صلى الله عليه و سلم وانا حَائْضنُ . 4 _ [ بو عبيدة عن جابر قال بلفني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قوله ومن طريق ابن عباس ايضا فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبى. صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ‎٠‏ (2) قوله ومن طريقه ايضا اى من طريق ابن هباس بالسند المتقدم وفد ذكره ها هنا ايضا فى نسغفة القطب ‎٠‏ (ة) قوله ومن طريقها فى نسغة القطب ذكر السند المتقدم ‎٠‏ الباب ([31) فى المستحاضة . . 145 . : . +:. .. 2 فسألته عن آمرها فقال لها : « قعدي أيامَكِ التى كنت تحيضبَ -؛ ؟ 7 2 ه . 4 ,. }. ‎٠‏ 7 " - - فيها فإذا دام بك الدم فاشتظهرى بثلانه أيام ثم أغتيل وصلى » . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 7 ُوه۔۔ > + ۔ے۔ % ه د » إ صم صلى الله عليه و سلم )4( قال : « المشتحاضة تتوضا لكل صلاة » قال جابر (5) إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبىء صلى الله عليه و سلم أورجمب عليها ‎١‏ لو ضوء )6( عند كل صلاة . " ‎٢ ٣ ٢٣‏ 549 _ 550 _ 551 _ قوله : (دم الاستحاضة الى آخره) ذكر ابن ححر : أن الاستحاضة هى جريان الدم من فرج اارأة . فى غير اوانه وانه يخرج من عرق يقال له (العاذل) بعين مهملة وذال معجمة . انتهى . وعرفه فى القواعد بانه هو الدم الخارج من الرحم على جهة المرض. وهو دم احمر رقيق لا رائحة له متميز لونه عن لون دم الحيض .`لقول النبىء عليه الصلاة والسلام : (إتماً دَليك دم يزقي وَلَسيَ ِحَيضى» انتهى . قوله : (قال للانصارية) فى البخارى عن عائشة أن امرأة من الانصار قالت للنبىث صلى الله عليه وسلم : كيف أغتيل إل آخر الحديث . لكن لفظه مخالف للفظ حديث المصنف رحمه الله . : وذكر ابن حجر ان اسمها اسماء بنت شكل بالشي المعجمة والكاف المفتو حن ثم اللام. الخ . وذكر قولا آخر انها اسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الانصارية التى يقال لها خطيبة النساء . الخ . قوله : (أثج ثجا) التج النسييل والمفعول محذوف للعلم به اى أثج الدم ثجا . (4) خ فى ‎٠‏ ‏(5) قوله قال جابر الخ 0 هذا الكلام طعن فى العديث بوضوء المستحاضة لكل صلاة فكان جابرا لم يثق بناقله الذى نقله اليه فمارضه بعديث عانشة فى أمر فاطمة بنت ابى حبيش والله اعلم ‎٠‏ ‏(6) غ ان تقوضا ‎٠‏ 146 الباب (31) فى المستحاضة ‎٦‏ .- ا “ __. قال فى الصحاح : ثححت ال\ء و الدم اثحه اذا سله . و أتانا الوادى بشحيحه اى بسيله . ومطر ثجاج اذا انصب جدا . والثج سيلان دماء الهدى . وفى الحديث ( افضل الحَج التج التج ) انتهى . قو له : (اغتسلى) اختلف أصحابنا فى المستحاضة . قال بعضهم : تفتسل لكل صلاة . وقال بعضهم لكل صلاتن وتجمع بينهما الا صلاة الفحر فانها تفردها بالفسل. و قال بعضهم لا يجب عليها الفسل الا عند الحكم لها بالخروج من الحيض وهو الذى اقتصر عليه السيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال : ثم المستحاضة حكمها حكم الطاهر فى جميم معانيها . لان الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة لكن يستحب لها أن تفتسمل لكل صلاة . فان لم تفعل فنو ضات لكل صلاة فلا با س عليها بمد ان تفتسسل عند الحكم لها بالاستعاضة . ويؤمر زوجها آن لا يطاها اذا اغتسلت للصلاة وان وطىء فى غير ذلك فلا باس عليه ان شاء الله . انتهى . وقال فى الايضاح : بمد آن ذكر هذا القول : ما نصه ويدل على هذا القول ما روى عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم فى المستحاضة (انها تتوضأ لكل صلاة) . قال جابر : وقد ذكرت عائشة مسالة فاطمة بنت ابى حبيس ولم تذكر ان النبى، صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الا أن تنوضا لكل صلاة والله اعلم . الخ . و هذا هو المناسب لانفاس الشريعة لقوله نمالى : « وَمَا حَمَل نيكة فى الابن من حَرَج ‎٠‏ )7( . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( بعث بالسَمَحَة السَهنة) والله أعلم . قو له : (احتشى بالقطن) أى الطاهر . ان هذا التفسير مرادف ولكنه قر يب من المعنى اللفوى ايضا . قال فى الصحاح : (واستثفر الرجل بثو به ادار طرفه بين رجليه الى حجزته) واستثفر الكلب بذيله أى جعله بين فخذيه . الخ . (7) سورة الحج . الاية 79 ‎٠‏ الباب (31) فى المستحاضة 147 وقال فى محل آخر وحجزة الازار مقعدة . وحجزة السراويل التى فيها التكة . والظاهر ان المراد احتشى بالقطن. واستثفرى عليه ليمسكه الاستثفار . والله اعلم . 2 - قوله : (قالت فاطمة ببت حبيش) الذى فى البخارى بنت ابى حبيص وكذلك فى الايضاح فى مسالة الانتساب . قوله : (وذهب قدرها) فى غالب النسخ قذرها بفتح الذال المعجمة ومو المناسب لمن قال فى المستحاضة المعتادة انها تنظر الى التمييز لان الحيض فيه قذر لا يوجد فى الاستحاضة . والله [علم . قال فى القواعد : قال لان العادة تختلف والتمييز لا يختلف ولان النظر الى اللون اجتهاد . والنظر ألى العادة تقليد والاجتهاد أولى من التقليد . انتهى . الا أنه لا يناسب اسندلاله بحديث فاطمة حيث قال : أولا. امرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة مقدار [قرائها التى كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها ما اصابها الخ . فانه يدل على ان الرواية (قدرها) بالدال المهملة الساكنة . . وكذلك رواية الايضاح صريحة فيها حيث استدل به لمن قال : ان المستحاضة تترك الصلاة عشرة ايام وتفتسل وتصلى عشرة ايام . قال رحمه الله بعد ذكر الحديث :: والمنجاوزة لاكثر ايام الحيض قد ذهب قدر حيضتها ضرورة . انتهى . واستدل به بعد ذلك لمن قال فى المستحاضة انما يلزمها غسل واحد كما تقدم هنا . قال بعد ذكر الحديث : ولم يامرها بالفسل . وانما امرها بغسل الهم فقط ى والله اعلم . . والمراد انه عليه الصلاة والسلام امرها بفسل الدم فقط بعد الاغتسال الذي لابد منه فتنوضا كما عو مملوم_ . والله أعلم . 3 - قوله : (كنت ارجل رأس رسول. الله صلى الله عليه وسلم الحديث) تقدم الكلام عليه فى باب الحيض قريبا - ولا - مناسبة لذكره فى باب الاستحاضة لان عائشة رضى الله عنها حائض . وليست بمستحاضة . 148 الباب (31) فى المسنعاضة 4 _ قوله : (فاستظهري بثلاثة ايام) الاستظهار بالتىء الاستمانة به . قال فى الصحاح : واستظهر به أى استعان واستظهر الشىء اى حفظه . الخ . واستدل به فى الايضاح لمن قال الانتظار ثلاثة ايام . 5 - قوله : (تتوضا لكل صلاة) هذا الحديث يدل على ما اقتصر عليه الشيخ اسماعيل رحمه الله من أن المستحاضة . انما يجب عليها غسل واحد عند الحكم لها بالخروج من الحيض كما تقدم . قال جابر : (انما ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيس ولم تذكر ان النبىء صلى الله عليه وسلم اوجب عليها الوضوء عند كل صلاة) . قوله : (قال جابر ان تتوضا لكل صلاة) الظاهر أن المراد به التنكيت على عائشة حمث لم تذكر أن النبىء صلى الله عليه وسلم أوحب عليها أن تنوضا لكل صلاة مم أنه لابد منه . والجواب ::: ان عانة رضى الله عنها روت الحديث كما هو . وهو لم يذكر فيه الوضوء . وانما لم يذكره صلى الله علبه و مسلم لفاطمة للعلم به فكان ذكره تطو بلا . والله اعلم . وفى نسخ الايضاح . ولم تذكر أن النمىء صلى الله عليه وسلم أوحب عليها الا ان تتوضا لكل صلاة كما تقدم . والظاهر أن زيادة الاصلاح (8) لان الحديث ليس فيه ذكر الوضوء . فلو ذكرته لكان زيادة فى الحديث . والله اعلم . (8) هكذا وجد فى النسخ ولعل الصواب والظاهر : ان الزيادة للايضاح . الخ ‎٠‏ كتاب البيوع 151 الباب الثانى والثلاثون ما ينتهى عنه من البيوع 6 - أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس عن النبى ۔ ۔۔ ح ے‘ , صلى ‎١‏ لله عليه و سلم قا ل : » لا تتلقو ‎١ ١‏ لسنو ‎١‏ ل « يمنى لا تتلقو ‎١‏ ‏أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الاسواق . 7 - ومن طريقه )1( عنه صلى الله عليه و سلم : » نهى عَنْ بيع الملامسة و المنابذة وَعَنْ بيغ حَبل الحبة ومن املقيح و المضامين » قال الر بيع الملامسة آن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع والمنابذة أن يرمي الرجل ثو به للآخر ويرمى له الآخر ثوبه ولم ينظر كل منهما يالى ثوب صاحبه . وحبل الحياة وهم حبل ما فى بطن الناقة . و الملاقيح ما فى ظهور الفحول و المضامين ما فى بطون الاناث . 8 - أ بو عبيدة عن جا بر عن أنس بن مالك قال : ك تى البى ر 6 ك ,ه ۔ ‎٥‏ ۔ ذ ر ۔ ؟ م ‎٥‏ 4 ۔ ‎٤‏ سد ذ۔ >.. - > وه ر > ِ صلى الله عَليه وَسَلم عَن تبيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رستول الله وَمَا تَهُو ؟ قال : تَحْمَرً » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرأيتم لو متع الله التمرة قبم ياخذ اَحَدُكم مَالَ اخيه ؟ » . 9 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال : - ح ه س م ي 2 ے , ۔۔ ۔ ‎٥‏ ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يساوم أحدكم على سوم ضه « . (1) قوله ومن طريقه اى من طريق ابن عباس بالسند المتقدم وذكره فى نسغة القطب ‎٠‏ 152 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع , 560 _ وعن أبى سعيد الخدرى أيضا (2) قال : « نهى رَسُول الله صَل الله عَلَئه وسلم عَن بيع التمار (3) حَتَى يبدو صَلاحُها » والنهى واقع على البائع والمشتري . َ 561 وعن آبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن النَجَ » قال الربيع الناجش الذى يزيد فى السلعة وهو لا يشتريها (4) . ` 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر يرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناججشوا ولا تتَلقوا الر كبَانَ اللتئع وَلا تبع حَاضز لبد وَلا تصروا الابل النم » قال الر بيع : اي لا تحولوا بين الشاة وولدها و تتر كوا اللبن فى ضر عها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هى . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه « تهي تمن الاحتكار وعن سو (5) جَت منفعة . ومن بيع م لتس عندك » . : ّ 564 -_ ابر عبيدة عن جا بر بن ز يد قال : » تهى التى صن الله علي وَسَلم عن بيع وَسَلف » وهو أن يستلف من رجل على أن 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبىء صلى الله عليه و سلم : » نهى عَن كراء الاذض « . 06 - آبو عبيدة عن جا بر بن [بى سعيد ‎١‏ لحدرى قال : 4 و ھ ح [ 4 هد ۔)ه. ۔ 7 ‎٥‏ إس. إ ٥وهم‏ ۔مه « نهى رسول الكه صَلى الله عَلتهر وسلم عن المزابتةر والحاقة » (2) قوله عن أبى سعيد هذا الحديث والذى بعده معطوفان على العديث الاول وسند الثلاثة واحد ‎٠‏ ‏() خ الثمرة ‎٠‏ ‏(4) قوله لا يشتريها اى لا يريد شرانها ‎٠‏ ‏(5) فوله وعن سلف المراد به هنا القرض وكذلك فى العديث الاتى ‎٠‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 153 فالمزابنة بيع التمر (6) بالتمر (7) على رؤوس النخل والمحاقلة كراء الارض . . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : بلفغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى من قيل قال وَعمن تضييع المال » قال الر بيع : قال آبو عبيدة قيل وقال هو المزاح والخنا من القول . و تضييع المال هو آن لا يقف الرجل على نفسه (8) فى البيع والشراء ولا يحوط ماله من الضيعة . والله أعلم . : ٣ ٢٣ البيو ع جمع بيع وجمع باختلاف انواعه . وهو لفة : مقابلة شىء بشىء ويطلق شرعا لمعنيين . أحدهما : مقابلة معنى الشراء . وهو بهذا المعنى عرفه أبو عبد الله محمد ابن بركة رحمه الله بأنه اخراج الشىء من الملك على بدل له قيمة ينعوض عليه وهو ,عين ملك . والثانى : العقد . وقال ابن حجر : البيغ نقل ملك الى الفير بثمن . والشراء قبوله . ويطلق كل منهما على الآخر . واجمع المسلمون على حواز البيع . والحكمة تقتضسه لان حاحة الانسان تتعلق بما فنى يد صاحبه البا . وصاحبه قد لا يبذله . ففى تشريع البيع وسيلة الى بلوغ الفرض من غير حرج . الخ . والاصل فى جواز البيع قوله تعالى : « وَآحَلّ الله البيع وَعَرَم البا » وللعلماء فيها أقوال اصحها : أنه عام مخصوص فان اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقنضى اباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها كما هو معلوم . (6) خ الثفر ‎٠‏ (7) خ بالثضفر ‎٠‏ ‎)٥(‏ قوله ان لا يقف الرجل على نفسه اى لا يكون متطلما على احواله فى بيعه وشراثه يقال اوففته على ذنبه اذا طلعته عليه ‎٠‏ 154 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع . 8 - قوله ; (لا تتلقوا السوالع) لفظ الحديث فى البخارى :: ( تبغ بعضكم عل بتم بعض . للا تلقوا الضلع عنى يهبط بهَا إل السوق ) انتهى . والمراد من هذا الحديث النهي عن تلقى الركبان . قال ابن حجر : ثم ان مطلق النمي عن النلقى يتناول طول المسافة وقصرها وهز ظاهر اطلاق الضافعية . وقيد المالكية محل النهى حث مخصوص . ثم اختلفوا فيه . فقيل : ميل . وقيل : فرسخان . وقبل : يومان . وقيل : مسافة القصر . وهو قول الثلوررى , الخ . أقول : وهذا القول الاخير هو قول ا(اصحابنا رحمهم الله . تال فى الايضاح : وهذا كله اذا كان التلقى قريبا . واما اذا كان بعيدا فلا باس به. . وحد القرب والبعد نى ذلك ستة [ميال . وهو حد السفر عند أصحابنا . فالسفر لطلب التجارة مباح لقوله تصالى : ه وآخرون يضربون فى الأرض تون من فض الله (1) انتهى . واختلفوا فى علة النهي عن التلقى . فقيل : المنفعة لاهل البلد لئلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل البلد وقيل : المنفعة للحالب لئلا فمنه ۔ وقيل : هما معا . وهذا كله اذا اريد به التجارة قاله فى الايضاح . وأما غر التحارة مثل ما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمون فلا بأس بجميع ذلك الا ما يطلبون فيه الربح . الخ . ومحل النهى . ايضا اذا قصد ذلك . قال فى الايضاح : وأما من لقى المسافرين فى الطريق ولم يخرج اليهم آو وردوا عليه فى بعض المنازل فى طريق المنزل فلا باس أن يشتري منهم للتجارة وغيرها ولو فيما دون ستة اميال . : وفى نفسي من هذا شىعء اذا علم بحاجة أهل البلد الى ذلك . والله اعلم انتهى . (1) سورة المزمل . الابة 20 ‎٠‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 155 والحاصل : ان من اعتبر مفهوم القيد فى نهيه عليه الصلاة والسلام عن التلقى اجاز ذلك . ومن اعتبر العلة فى النهى لم يجز ذلك وهو الظاهر . وانما خص النهى عن التلقى لانه الغالب . والقيد اذا جرى مجرى الغالب لا مفهوم له . والله اعلم . ‎١‏ قال ابن حجر : ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقى . فلو تلقى الركبان احد للسلام أو الفرجة آو خرج لحاجة له فوجدهم فبايمهم مل يتناوله النهى ؟ فيه احتمال . فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الاصح عند الشافعية الخ. وذكر فى الايضاح : انه لا يجوز له التلقى ولو أذن له أصحاب المنزل فى ذلك لاجل النهى . قال : ويحجر على من يفمل ذلك . وان خرج وكسر الححر فانه يخرج منه الحق ى الخ . ولم يتعرض المصنف رحمه الله لهذا البيع هل مو فاسد او صحيح لازم ؟ والفاعل عاص او ثبت فيه الخيار ؟ اقوال . وجزم البخارى بانه مردود بناء على أن النهى يدل على فساد المنهى عنه . واعترضه الشارح بان محل ذلك عند المحققين فيما يرجع الى ذات المنهى عنه لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتى الخ . يمنى وهو الغبن . وجزم فى الايضاح باثم الفاعل وثبوت البيع عند اصحابنا .. وذكر عن ابن بركة ان الشافعى يرى ان البائع بالخيار واستحسنه حيث قال : فهذا قول يسوغ تاويله فى النفس . ويمجبنى أن يكون كل غرر يذهب به مال هذا طريقه لان النبىء صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وخديعة المسلم محرمة . انتهى . 7 - قوله: (قال الربيع الملامسة أن يلمس الرجل الخ) ظاهره أن التفسير من الربيع . رحمه الله . وظاهر كلام البخارى : ان التفسير من الحديث حيث قال بعد ذكر الاسناد : اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ته عن الثابدَة وهي طرح الرجل ثوبه فى 156 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع البيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر النه . ونهى عن الملاسسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه . قال ابن حجر : وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع . لكن وقع فى رواية النسائى ما يشعر بانه من كلام من دون النبى، صلى الله عليه وسلم ولفظه : وزعم أن الملامسة أن يقول « الخ . فالاقرب ان يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد ان يعبر الصحابى عن النبىء صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم , الخ . وقال قبل ذلك واختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور هى او جه اصحها :: أن ياتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستلم ميقول له صاحب الثوب بعنكه بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك و لا خيار لك ١ذا‏ رايته . وهذا هو موافق للتفسيرين اللذين فى الحديثين . الثانى : ان يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صبغة زاندة . الثالث : أن يحعلا اللمس شر طا فى قطع خيار المحلس وغيره . وماخذ الاول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفى الخيار . ومأخذ الثانى : اشتراط نفى الصيغة فى عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع العا اة مطلقا . لكن من اجاز المعاطاة قيدها بالمحتقرات أو بما جرت فيه الصادة بالمعاطاة . واما ‎١‏ ملامسة والمنابزة عند من يستعملهما فلا يخصهما بذلك . ال أن قال:. ` ومأخذ الثالث : شرط نفى خيار المجلس . وهذه الاقوال هى التى اقتصر عليها الفقهاء . ويخرج فيما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك . واما المنابذة فاختلفوا فيها ايضا على ثلاثة اقوال وهى أوجه للشافمية . الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 157 اصحها : ان يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم فى الملامسة وهو الموافق للتفسير فى الحديث المذكور . والثانى :: ان يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة . والثالث : ان يجعلا النبذ قاطعا للخيار . واختلفوا فى تفسير النبمذ : فقيل ::: هو طرح الثوب كما وقع تفسيره فى الحديث المذكور . وقيل : هو نبذ الحصاة . والصحي أنه غير ذلك . الى أن قال . وقوله فى الحديث : (لمس الثوب لا ينظر اليه) استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول السافعى فى الجديد . وعن ابى حنيفة يصح مطلقا ويثبت الخيار اذا رآه . الى ان قال . واستدل به على بطلان بيع الاعمى مطلقا وهو قول معظم الشافعية . الخ . وعندنا فى المسألتين تفصيل واختيار . فليراجع الايضاح . والله اعلم . قوله : (و حبل الحبلة هو حبل ما فى بطن الناقة) أى هو بيع الجنين الذى تلده الناقة وليس المراد بيع ما فى بطنها لانه بيع المضامين كما ذكره بعد وهو احد التأويلات فى الحديث كما ذكره وسياتى بيانه . قال ابن حجر : وبيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة . وقيل فى الاول بسكون الموحدة وغلطه عياض . وهو مصدر حبلت تحبل حبلا يعنى بالكسر فى الماضى والفتح فى المضارع . والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة وقيل للاشعار بالانوثة . وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للنأنيث . وقيل حبلة مصدر سمى به المحبول . قال ابو عبيد ولا يقال لشىء من الحيوان حبلت الا الآدميات الا ما ورد فنى هذا الحديث . واثبته صاحب المحكم قولا فقال : اختلف اهى للاناث عامة ام للآدميات خاصةء ال أن قال . بمد ذكر الخلاف فى معنى بيع حبل الحبلة ما نصه : 158 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع الى اجل او بيع الجنين . وعلى الاول هل المراد بالاجل ولادة الام أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثا نى هل المراد ۔ . بيع الجنين الارل آو بيع جنين الجنين ؟ فصارت اربعة أقوال . انتهى . وحكى صاحب المحكم قولا آخر : انه بيع ما فى بطون الانعام وهو ايضا من بيوع الفرر لكن هذ! انما فسر به صعد ش المسيب _ كما رواه مالك فى الموطا -_ بيع المضامين . وفسر به غره بيع الملاقيح . واتفقت هذه الاقوال على اختلافها ان المراد بالحبلة جمع حابل [و حابلة من الحيوان . الا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان ان المراد بالحبلة الكرمة وان ا لنهى عن بيع حبلها أى حملها قمل أن يبلغ كما نهى عن بيع ثمرة النخلة قبل ان تزهو . وعلى هذا فالحبلة باسكان الموحدة وهو خلاف ما يثبت به الروايات . لكن حكى فى الكرمة فتح الباء . وادعى البيهقى تفرد ابن كيسان به وليس كذلك . الخ . والمراد بالكرمة شحر المنب . قو له : (والمضامين ما فى بطون الاناتث) أى بيم ما نى بطون الاناث على ما تقدم تاويله . لكن كلام الايضاح صريح فى ترادفهما على القول الثانى حيث قال : واما بيع حبل الحبلة ففيها تاويلان : احدهما : انها بيوع كانوا يؤجلونها الى ان يحمل ما تنتج هذه الناقة والغرر فى هذا من جهة الاجل . وقيل ':' انما هو بيع حنين الناقة وهذا من بيع الملاقيح والمضامين . فالملاتيح بيع ما فى ظهور الجمال . والمضامين : بيع ما فى بطون الاناث من الابل . وهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريبها . محرمة من تلك الوجوه التى ذكرناها . انتهى . ‎١‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 159 لكن فى كونها من بيع الملاقيح والمضامين تامل : لانه ان كان الجنين موجودا فى البطن فهو من المضامين فقط . وان كان غير موجود فهو من اللاقيح فقط . والله اعلم . اللهم الا أن يقال ان ذلك مبنى على تفسيرين مختلفين . فمن قال بيع حبل الحبلة هو بيع الجنين الذى فى بطظن الام . قال هو من المضامين وهن قال : هو بيع جنين الحنين . قال هو من الملاقيح لان الحنيني انما يتكون بعد ذلك من ماء الحمل . الا أن صاحب الايضاح رحمه الله لم يتعرض لهذا القول , وقد ذكره ابن وصاف رحمه الله . والله اعلم . 8 _ قوله : (حتى تزعهو) هو من زها بزهو زهوا . وهذه همى اللغة المشهورة . وفيه لفة أخرى : .ازعى بزعى ازهاء . قال فى الصحاح : الزهو : اليسر الملون يقال اذا ظهرت الحمرة والصفرة فى النخيل فقد ظهر فيه الزهو . واعمل الحجاز يقولون الزهو بالضم . وقد زها النخل زهوا١‏ . والزهو المنظر الحسن . الخ . وذكروا للنخل سبعة اطوار يجمعها قولك :: (طاب ذبرت) . فالطاء طلع . والهمزة اغريض . وهو الحب الذى فى الاكمام « والباء بلح . والزاى زهو , والباء سر . والراء رطب . والتاء تمر , وذلك لشبهها بابن آدم فانه له سبعة أطوار مبينة فى قوله تعالى : ه ولقد خََقَنَا الإنسان من سلالة من يلين » (69 الآية . وانما اشبهته لانها خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام . ولذلك قال عليه السلام : (آكرهُوا عمتَايكَم التَخِيلَ) والله اعلم . ‎)٥(‏ سورة المومنون . الاية 12 ‎٠‏ 160 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع ..+ ٢/٧ا ‎٢-‏ ___ وذكر فى الايضاح لبيع الثمار صورا متعددة . منها ما هو جانز بالاتفاق . ومنها ما عو ممتنع بالاتفاق . ومنها ما هو مختلف فيه كما يعلم بالوقوف عليه . و يؤخذ منه ان النهي عن بيعها قبل الزهو محمول على ما اذا لم يكن بشرط القطع . والله اعلم . قوله : (أرايتم لو منع الله التمرة فبم ياخذ أحدكم مال اخيه ؟) . فى عض روايات البخارى. : (لَو أن رحلا أبتَاع تمرا قَنْلَ آن بدو صَلاَح4 ة آصابتنه عَامَة"كَانَ ما اصابه عل رَبه) . 1 . م ۔ إ ۔مے ۔ 2 ۔۔٥ر‏ ۔ , «۔۔ ر 4 د ۔ كم وفى روايه لمسلم :: (لو بكت من أخيك تمرا فاصابته عامة فلا يحل لك أن تاخد مئه مَنيتا مه تاخذ مال اخيك بم عحَق) . قال ابن حجر : واستدل بهذا على وضع الجوائح فى التمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة .. نقال مالك : يضع عنه الثلث ‎٠‏ ‏وقال احمد وابو عبيد :: يضع الجميع . وقال الشافعى والليث والكوفيون لا برجع على البائع بشىء . وقالوا انما ورد وضع الجائحة فيما اذا بيعت التمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع . الى أن قال فى قوله : (بم يستحل احدكم مال اخيه) أى لو تلف التمر لا يبقى فى مقابلته العوض فكيف ياكله بغير عوض . وفيه اجراء الحكم على الغالب لان تطرق التلف. الى ما بدا صلاحه ممكن , وعدم تطرقه الى ما لم يبد ممكن فاستنبط الحكم بالغالب فى الحالين . انتهى . وذكر فى الايضاح فى بيعها بعد الزهو اقوالا كثيرة . ثم قال . والصحيح ان بيعها جائز اذا ادركت وامن من فنسادها . الخ . فظاهر كلامه رحمه الله ان العاهة بعد بدو صلاحها من ضمان البائع 7 المتبادر من قوله عليه السلام : (فبم ياخذ احدكم مال اخيه) والله اعلم . 9 - قوله : (لا يساوم احدكم على سوم اخيه) تقدم الكلام عليه فى باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز (1) وهذا الحديث يوجد فى بعض النسخ دون بعض (1) انظر رقم 516 من المسند ‎٠‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 161 0 - قوله : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها) المناسب تقديم هذا الحديث على الذى قبله . ليكون الكلام على الثمار متصلا بعضه ببعض وان كان ما تقدم خاصا بشمر ‎١‏ لنخل وهذا عاما فنى جميع الثمار . والله اعلم . ولفظ الحديث فى بعض روايات البخارى بعد ذكر الاسناد قال : كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا حذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : انه اصاب التمر الدمان . اصابه مراض . أصابه قشىام . عاهات يحتحون بها فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم 1 كثرت عنده الخصومة ر فامالالانبايعوا عَتى يَبْدُو صلا الت ) كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم انتهى . والدّمان :: بضم الدال المهملة وفتحها قيل فساد الطلع وتمفنه وسواده وقيل : فساد النخيل قبل ادراكه . والمراض : سكر الميم وقيل ضمها اسم لجميع الامراض يورث الصداع والسعال(1).وهو داء يقع فى التمرة فتهلك . يقال امرض اذا وقع فى ماله عاهة . والقشىام بضم القاف شىء يصيبه حتى لا يرطب . وقيل هو أكال يقع فى التمر . والعامة الميب والآفة . انتهى: ملخصا من ابن حجر . ‎.١٠ ِ . .‏ ۔ - ۔ 2, : إس... . ‏وقوله : (فاما لا) ان شرطية وما زائدة مثل قوله : (فاما ترين) فاكتفى بلفظه عن الفعل وهو نظير قولهم من ارمى أكرمته وَمَن لآ (اي من لم يكرمني لم اكرمه) والمعنى ان لم تفعل كذا فافعل كذا . ‏وقد نطقت العرب بامالة (لا) امالة خفيفة والعمامة تشبع امالتها وهو خطا . ‏وقوله: (كالمسورة) فيه لغتان ضم الشين وسكون الواو وسكونها وفننح الواو فهى فعولة او مفعلة مختصر من ابن حجر . (1) كذا فى النسخ التى اعتمدناها ولعل الصواب كالصداع والسعال وذلك لان هذا الوزن مشهور ‏لما يدل على الداء والمرض ‎٠‏ ‎3/ 162 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع قوله : (والنهمى واقع على البائع والمشىترى) قال ابن حجر : أما البائع فلثلا ياكل مال اخيه بالباطل . وأما المشترى فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل . ونيه ايضا قطع النزاع والتخاصم . ومقتضاه حواز بيمها بعد بدو الصلاح مطلقا سو اء اشرط الابقاء آو لم يشرط لان ما بمد الغاية مخالف لا قبلها . وقد جعل النمى ممتدا الى نماية بدو الصلاح . بخلاف ما قبل بدو الصلاح فانه بصدد الغرر . الى أن قال . فقيل لابن عمر :: ما صلاحه . قال : تذهب عاهته . والى الفرق ما بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور , ال أن قال . واختلف السلف فى قوله حتى يبدو صلاحها . هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمر جميع البساتين وان لم يبد الصلاح فيها . او لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة أو فى كل شجرة على حدة على اقوال : والاول قول الليث . وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا . والثانى قول أحمد وعنه رواية كالرابع 0 والثالث قول الشافمية ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لانه دال ا على الاكتفاء بمسمى الازهاء من غير اشتراط تكامله . فيؤخذ منه الاكتفاء بزهمو بعض الثمرة و بزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الامن من العاصية . ولولا حصول المعنى لكان تسميتها بازها:؛ بمضها قد لا يكنفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وايضا فلو قيل بازهاء ا لجميع لادى الى فساد الحائط أو أكثره . وقد من الله بجمل الثمار لا تطب دفعة واحدة ليطيمل زمن النفكه بها . ‎١‏ نتهى . وقد ذكر صاحب الايضاح رحمه الله هذه الاقوال وذكر ما هو الصحيح كما تقدم . 1 - قوله:: (نهى عن التججش) هو بفتح النون وسكون الجيم وهو فى اللغة تنفر الصيد واثارته من مكانه ليصاد . يقال نحجشت الصيد انجشسه بالضم نجشا . (1) كذا فى النسخ لعله كالربيع اى كرواية الربيع ‎٠‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 163 وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . سمى بذلك لان الناجش يثير الرغبة فى السلعة فحصلت المناسبة . ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان فى الاثم . ويقع ذلك بغير علم البانلع فيختص بذلك الناجش . وقد يختص به البائع كمن يخبر بانه اشترى سلمته باكثر مما اشتراها به ليفر غيه بذلك . وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصياد ناجش لانه يختل الصيد ويحتال له قاله ابن حجر . قوله : (الناجس الزائد فى السلعة وهو لا يستريها) مفهومه أنه لو دفع ابتداء فى السلعة اكثر من قيمتها أو مثلها لينفع صاحبها . وليس مريدا للشراء فانه لا باس به مع [ن الظاعر انه حرام . ولمل المراد بالزيادة مطلق الدفع على غر نية الشراء . والله اعلم . قال فى الايضاح : سواء كان الننىؤ المباع لنفسه أو لغيره فلا يحل له ذلك . وان فعل ذلك وزاد فيه وبيع الشىء على هذا الحال كان ذلك عليه تباعة وعليه أن يدرك المشترى و يخمره بذلك . فنان كان صاحب الشىء هو الناجش فالمشىترى بالخيار وان كان غمره فلا يكون علبه ححة وعليه التوبة من ذلك والانتصال . وفى الاثر قال أصحابنا : البيع ثابت والناجش عاص واحب ان يكون للمشسترى الخيار الخ . ففصل بين العلم وعدمه . وبين المواطاة وعدمها . فليراجع . قال ابن حجر : وقيد ابن عبد البر وابن العربى وابن حزم التحريم بان تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل . قال ابن العربى :: فلو ان رجلا راى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهى الى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيشه . وقد وافقه على ذلك بعض المتاخرين من الشافعية . وفيه نظر : اذا لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء . وليس من غرضه بل غرضه ان يزيد من يريد الشراء اكثر مما يريد أن يشترى به فللذى بر يد النصيحة مندوحة عن ذلك بان يعلم البا نع بان قيمة سلمتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك . 164 الباب (32) ما ينهى عنه ن البيوع ويحتمل أن لا يتعين عليه اعلامه بذلك حتى يساله للحديث الآتى : ( دَعو ‎١‏ ‏الاس يرق الله بعضهم من بعض قإذا اشتنئصع اعدم اغا كَنيئسَحه» والله اعلم . انتمى . 2 - قوله : (لا تناجشوا) تقدم الكلام على النجش . قوله_: (ولا تتلقوا الركبان) تقدم الكلام عليه عند قوله : (لا تتلقوا السوالع) وقوله : (الركبان) قال ابن حجر : خرج مخرج الغالب فى آن من يجلب الطعام يكون عددا ركبانا ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مساة او واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم . وقوله_:(للبيع) يتناول البيع لهم والبيع منهم . الخ . قوله : ( ولا يبع حاضر لباد ) فى بعض الاحاديث نهى أن يعان بدوى على حضرى . وهذا اعم من الاول لشموله البيع والشراء خلافا لمن خص النهى بالبيع عملا بظاهر الحديث : . ومن عمم قال : استعمل لفظ البيع فى البيع والشراء . واستدل لذلك بما روى عن ابن سيرين انه قال لقيت انس ابن مالك فقلت : (لا يبيع حاضر لباد) . انهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟.قال : نعم . قال محمد : وصدق انها كلمة جامعة اى لا يبيع له شيثا ولا يبتاع له شيئا . والله اعلم . وظاهر النهى فى الحديثين الاطلاق اى سواء كان باجر أم لا . وفى البخارى أنه انما يحرم اذا كان بأجر واما اذا كان بغير اجر فلا . بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (الوين التيىيحَة) والظاهر الاطلاق لان هذا الحديث عام . وحديث الباب خاص . والخاص قضى على العام . ولقوله صلى الله علبه وسلم دروا الناس تع بعضهم من بعضى» . قال فى الايضاح : لان الحضري يتحكم على الناس بمال غيره ويتر بص به . والبداة يبيعون بما يرزقون من السمر . فالمقصود بهذا النهى على التاويل مو ارفاق بأهل الحضر . وأما أن يعان بدوى على بدوى او حضرى على حضرى فلا بأس . الخ . اقول : بقى قسم آخر وهو ان يعان حضرى على بدوي والظاهر الجواز . الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 165 وانظر الغريب من أهل القرار اذا قدم بسلعة الى بلد يريد البيع والشراء فيها هل هو مثل البدوى فتحرم اعانته او حضرى نظرا الى كونه من اهل القرار فلا تحرم اعانته ؟ وهو المنبادر من قول صاحب الايضاح . أو حضرى على حضرى فلا بأس وهو مذهب مالك والحنفية وهو الظاهر . والله اعلم . واختلفوا هل نجوز الاشارة الى البدوى بالبيع او عدمه ؟ فمن جعل الاشارة بمنزلة البيع منعها . ومن تمسك بظاهر لفظ البيع اجازها . والظاهر المنع لان المقصود من النهى الرفق باهل الحضر كما تقدم . والله اعلم. قوله : (ولا تصروا الابل والغنم) قال ابن حجر :: بضم اوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا . يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية . والابل بالنصب على المفعولية . وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه . والاول اصح لانه من صريت اللبن فى الضرع اذا جمعته وليس من صررت الشىء اذا زبطته . اذ لو كان منه لقيل مصرورا أو مصررة . ولم يقل مصراة . على انه قد سمع الامران فى كلام العرب . الى أن قال . وضبطه بضم اوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء المجهول والمشهور الاول ثم قال : وظاهر النهى تحريم التصرية سواء قصد التدليس ام لا . الى ان قال . وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من ايذاء الحيوان لكن اخرج النسانى حديث الباب من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج بلفظ : (لا تَصروا الإبل والفنع للبيع) الى أن قال . وهذا هو الراجح وعليه يدل تمليل الاكثر بالتدليس . ويجاب عن التعليل بالايذاء فانه ضرر يسير . لا يستمر فيفتفر لتحصيل المنفعة . انتهى . وهذا القول هو الذى يدل عليه قول المصنف رحمه الله (حتى يعظم فيظن المشترى كذلك عى) . ولفظ الحديث فى الايضاح فى رواية اخرى (لا تَبيكوا الإي وَالْمَتَمَ مضراة فانه من اشتَرَاعَا مصراة ومرها رَدَمما . ورة عمق صاحبها صَاعًا ن تشر . 166 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع ولفظه فى البخارى فى رواية اخرى (لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بمد فانه يخير النظرين من بعد أن يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر.الخ وفى بعض الروايات (فهو فيها بالخيار والنظر الى ثلاثة ايام) . فظاهر الرواية الاولى آن الرد على الفور كسائر العيوب ۔ قال ابن حجر :: لكن الرواية التى فيها أن الخيار ثلاثة آيام مقدمة على هذا الاطلاق . قوله :: (اى لا تحولوا بين الشاة وولدها) المناسب ان يزيد ولا بين الناقة وولدها الخ . وهذا تفسير مراد والا فالتصرية معناها الحبس . قال فى البخارى : والمصراةة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أياما. واصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء . انتهى . قال الشارح هذا التفسير قول ابى عبيد واكثر امل اللغة . وقال الشافعى : هو ربط اخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى بأن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها انتمى . 3 -_ قوله_: (نهى عن الاحتكار,) قال فى الايضاح : وهو أشد هذه المنامى لقوله صلى الله عليه وسلم : (المحمتكر تَظدُ المنة الخ . قال ابن حجر : وقد ورد فى ذم الاحتكار احاديث ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم :: (لا يت الآ عَاطىث) . ومنها قوله : (من أنكر عل السلي طَمَامَهُ تربه الله بالمُدام والإفلأيں) . ومنها قوله : (الْجَالب مززوق رَالمتَكد مَلعُون) . ومنها قوله : (من أَحتَكرَ كاما آزبيين ليلة قد ترى من اله رئة الله من). ومنها قوله:تن احتك حكزة يريد آن ملة يما ق اممي تمر عايلى؛ . قال فى الايضاح : ومعنى الاحتكار : أن يشترى الرجل الطعام للتجارة فى وقت رخصه فيرفعه الى وقت غلائه فى البلدة التى اشتراه فيها . الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 167 والنمى واقع على المقيمين دون المسافرين لان المسافر انما ذلك منه تحارة ونفع برفعه من بلدة الى بلدة . الخ . يعنى فلو اشترى المسافر منتظرا للبيع وقت الغلاء فى تلك البلدة فانه محتكر فمفهوم قوله : (أن يشتر ى) أنه لو كان من ضعنه لم يحرم ادخاره وانتظار الغلاء به وهو كذلك . ومفهوم قوله : (الطمام) أنه لا احتكار فى غير الطعام فى جميع السلع وهمرو كذلك . ثم اختلفوا فى الطعام الذى يجرى فيه الاحتكار . فقيل : هو الحبوب الستة التى تخرج منها الزكاة دون غيرها من الادمان والقطانى وغيرها . وقيل : هو البر والشعير , الخ . قال فى الايضاح : وهؤلاء ذهبوا الى ما فيه جل قوت الناس . قال ‎:٠‏ وذكر عن بعضهم أن الناس اذا اخذوا حاجتهم من الطعام وبقى بمد حاجتهم فلا باس على من يستر يه ويرفعه الى الفلاء ولا يكون محتكرا . وهؤلاء حو زوا شراء الفلة قى أوانها للر بح وليس فيه احتكار عندهم . قوله _: (والذى يشبه هذا القول . الخ) يعنى والله اعلم والاشبه والمختار هذا القول . فملى هذا القول والذى قبله يجوز شراء الزبيب فى أوانه ببلدنا وان كان منتظرا به الغلاء فى البلد نفسه . والله أعلم . ومفهوم قوله : (للتجارة) أنه لا بأس بشرائه للكسب وهو كذلك فان فضل . شىء عن حاحته بعد ذلك جاز له بيعه . ومفهوم قوله : (فيرفعه الى وقت غلائه) آنه يجوز له شراؤه اذا لم يرد به الادخار بل أراد بسعه فى ذلك الوقت ولم ينتظر به الفلاء . والله اعلم . ومفهوم قوله : (فى البلد الذى اشتراه فيه) انه يجوز له أن يشتريه ليسافر 168 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع قال فى الايضاح : ومن اشترى طعااما للاحتكار فانه يؤخذ ويجبر على بيعه كما اشتراه الا ان كان السعر ارخص مما اشتراه فانه لا يجبر . وكذلك ان تغير عن حاله او خرج من ملكه بوجه من وجوه الاملاك اورده الى نفقته . الخ . لكن قوله : (يجبر على بيعه كما اشتراه) يتأمل فيه مل معناه انه يجبر على بيعه بمثل ما اشتراه به ولا يزيد على سعره ولو كان السمر عند غيره أزيد من ذلك ؟ أو معناه انه يحمر على تعاطى البيع كما انه تماطى الشراء ويبيع بالسعر ‎١‏ لحاضر اذا لم يكن ارخص ؟ وهذا. هو الظاهر ويدل عليه انه لم يذكر ان المحتكر يرد الزاند كما ذكر ذلك فى الناجضشض . ولانه لو اراد المعنى الاول لقال (بمثل ما اشتراه) ولان الاستثناء على المعنى الثانى أظهر . والله أعلم . قرله : (وعن سلف جر منفعة) كأاكل وخدمة وقضاء حاجة ونحو ذلك لاجل السلف . فلو جرى ذلك بينهما قبله ولم يكن لاجله جاز . والله اعلم . قوله :: (وعن بيع ما ليس عندك) وفى بعض الاحاديث : (نهى عن بيع ما لم تقبض . وربح ما لم تضمن) وهذان الحديثان أعم من قوله صلى الله عليه وسلم : (تمن أشترى طمَامَاً فلا بعمه حتى قبضه . قال فى الايضاح : والعلماء مختلفون . منهم من منع بيع ما لم يقبض فى جميع الاشياء يعنى عملا بعموم الحديثين وهو الظاهمر . ومنهم : من منعه فى الطعام دون غيره يعنى عملا بالخاص . و حملا للعام عليه . أو فى المكيل والموزون على قول بعض . وفى الاثر : واجمعوا أنه لا يباع شىء مما يكال او يوزن اذا اشترى حتى يقبض \ الى أن قال . . وكل من باع قبل القبض فهو داخل فى النهى . وان باعه باكثر من الثمن الذى اشترى به فهو ربح ما لم تضمن . الى أن قال . الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع . 169 وكذلك عندى كل ما كان فى ذمة الغير من دين وسلم وقرض واجارة وصداق وجميع ما كان مضمونا فى ذمة المغير فلا يجوز بيعه حتى يقبضه لانه من بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن . الخ . فذكر عن بعضهم للنهى تفسيرا آخر حيث قال : وفى الاثر : (ونهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن . وذلك ان يتفق رجل مع رجل على شراء شىث ثم ياتى آخر فيبيمعه له قبل أن يقبضه من الاول فذلك غير جائز . وأما ان اشتراه من الاول فباعه قبل ان يقبضه فذلك جائز) . لكن قوله : (قبل ان يقبضه من الاول) المناسب لقوله بعده :: (واما ان اشتراه من الاول) أن يقول قبل أن يشتريه من الاول . والله اعلم . لكن يلزم على كلام صاحب هذا القول ان يكون المراد بالقبض فى الحديث الشراء تسمية للسبب باسم المسيب لكن يتامل فى القرينة على ذلك فالعسسل بالظاهر أولى . والله اعلم . قال ابن ححر : قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : احدهما : ان يقول : أبيعك عبدا او دارا معينة وهى نائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال ان تتلف أو لا برضاها . ثانيهما : ان يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها او على أن يسلمها لك صاحبها . انتهى . وقصة حكيم موافقة للثانى . انتهى ۔ 84 _ قوله : (نهى عن بيع وسلف وهو ان يتسلف من رجل على ان يشترى منه) قال فى الايضاح : وأما بيع وسلف فهو ان يقول الرجل لصاحبه ابيع هذه السلعة بكذا وكذا درهما على أن تسلفنى كذا وكذا لانه لا يؤمن ان يكون باعه السلعة باقل من ثمنها لاجل القرض . وكذلك ان قال له : [اسلفك كذا وكذا على أن تشترى منه به هذه السلعة فكلها سواء لا يجوز لانه لا يؤمن فى هذا الوجه أن يكون باعه السلعة باكثر من ثمنها لاجل القرض . والله أعلم . انتهى . لكن قوله: (على أن تشترى منى به) التقييد بقوله : (به) غير ظاهر فان عدم الامن موجود . ولو لم يكن به اللهم الا آن يكون الضمير راجما الى السلف المفهوم من اسلف والباء للسببية أى على ان تشترى منه بسبب السلف . 170 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع ثم قوله : (منى) ظاهر أنه لو قال له : (على أن تشترى من صاحبى مثلا) لا ضرر فيه . وفيه تامل : لانه يصدق عليه أنه بيع وسلف جر منفعة وان كانت للفير وربما ترجع اليه من جهة صاحبه . والله اعلم . 5 - (10) قوله_: (نهى عن كراء الارض) استدل بهذا الحديث على منع كراء الارض مطلقا . قال فى الايضاح : وأما كراء الارض والمياه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال : قال بعض : لا تجوز المزارعة الا بجزء مما يخرج منها . وقال آخرون : لا تحوز الإ بأجر من ذهب أو فضة . وقال آخرون : ‎٧‏ تحوز ‘ الخ . فذكر حجة القولين الاولين . الى أن قال . وححة من لم بر المزارعة بحال ما روى أنه صلى الله علمه و سلم قال : ) م كاتث له آزض كَلَزْرَئمهَا آو يمنحها آَعَامً) فلهذا قالوا لا تجوز باجر ولا يجزى“ . وما روى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وهى المزارعة . وما روي عن عمر أنه قال : (كنا نخّا به ولم تر به باس حتى بلَعَنَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى منها كَتَرَكنَاهَا) وما روي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن كرا٠‏ الارض والله أعلم . وان حرث رجل أرض رجل بفر اذنه فجانز له اخذ نقصانها لان ذلك لم يرد فيه النهى . الخ . 6 - قوله_: (عن المزابنة) قال ابن حجر : بالزاى والموحدة والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد . ومنه سميت الحروب الزبون لشدة الدفع فيها . (10) الحديث رواه مسلم ايضا والبغارى بما يوافق معناه ‎٠‏ الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 171 وقيل للبيع المخصوص المزابنة لان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لان أحدهما اذا وتقف على ما فيه من الفبن أراد دفع البيع بنسخه وأراد . الآخر دفعه عن هذه الارادة بامضاء البيع . ‎١‏ نتهى . قو له : (بيع التمر بالثمر على رءوس النخل) قال ابن ححر : فى قوله : (بيع النمر) بالمثناة والسكون بالثمر بالمثلثة وفتح الميم والمراد به الرطبة خاصة ى الخ . اقول : ويدل له قول المصنف ر حمه الله : ) بالنمر على روس النخبل) فما كان فى النسخ بالتاء فى الثانى تصحيف . زاد فى بعض روايات البخارى فى تفسير المزابنة حيث قال : وهى ت النشر بالتمر تربع الرّييب بالگرم وبيع الْعَرايا . انتهى . : والمراد بالكرم العنب وجاءت الرخصة بعد ذلك فى بيع العرايا كما هو معلوم . قوله : (المحاقلة كراء الارض) هذا الاطلاق هو المناسب لمنع كراء الارض مطلقا . والله اعلم . و فسرها فى الايضاح فى كتاب الاحاراتن بالمزارعة يمنى محز ء مما يخرج منها و فيها تفاسير وهذا هو ‎١‏ لمشهو ر منها . قال ان ححر : تال أ بو عبيد هو بيع الطعام فى سنبله بالبر . ماخوذ منها من الحقل . قال الليث : الحقل : الزرع اذا تشعب من قبل أن يفلظ سوقه والمنهى عنه بيع الزرع قمل ادراكه . وقيل بيع النمرة قبل بدو صلاحها . وقل بيع ما فى رءوس النخل بالتمر . وعن مالك هى كراء الارض بالحنطة أو بكيل طعام أو ادام . والمشهور ان المحاقلة كراء الارض ببعض ما تنبت و فسرها فى الصحاح ببيع الزرع وهو فى سنبله بالبر . وكذلك فسرها صاحب الايضاح قبل ذلك حيث قال : أن يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله الى اجل . لكن فى التقييد بقوله : (الى اجل) تامل (1) . (1) نقل الشيخ السالمى فى شرحه عن-ابن المنذر ان الصحابة اجمعوا على جواز كراء الارض بالذهب والفضة واتفق عليه علماء الامصار . انظر المسالة فى الشرح فقد حررها بما لا مزيد عليه ‎٠‏ 172 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 3 : كانك ككددكامكام تت 7 - قوله: (نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال) زاد فى الايضاح وعن كثرة السؤال . ولفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد (انَ اللة عَرّم عَكَكم حقوق الأمهات وواد ؟ _ ۔۔ث۔ ۔۔¡ر< 2 ح ۔] ؤ. .- ‎١2‏ “ , ح. ‎2¡١(2‏ س .-۔2 ,{1 البنات ومنع وَمَاتَ وكره لكم فيل وقال وكثرة السوال وإضاعمه المال) . قوله : (قيل وقال هو المزاح والخنا من القول) الخنا بالقصر الفحش . وقال فى الايضاح قيل وقال كثرة الكلام فيما لا يعنى . قوله : (آن لا يقف الرجل على نفسه فى البيع والشراء الخ) قال فى الايضاح : و ينبغى للرجل ان يقوم على نفسه فى البيع والشراء لئلا يفبن الا ان ابتفى فى ذلك الفضل لما جاء فيه من الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (المؤثين سمح واذا باغ سع يادَا أشترَى) فتكون السماحة بين المتبايعين بمنزلة الهبة والصدقة . وقيل معنى الرواية فنى هذا : أن يسامحه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض ‎١‏ لثمن وكل ما يتغابن فيه الناس فانه جائز للمشسترى وعلى البائع سواء كان الشىء له او لم يكن اذا كان فى يده للبيع 0 انتهى . والظاهر أنه اذا كان لغيره وحابى فانه يضمن ما حا بى به ولو كان قدر ما يتفا بن فيه الناس . والله اعلم . فليحرر . قال فى الايضاح : واما ما لا يتفابن فيه الناس فانهم اختلفوا فى ذلك . قال بعضهم :: لا يجوز بيع الغبن فى ماله ولا فى مال غيره ۔ وقال بعضهم : جائز على نفسه فى بيعه وشرائه فى ماله وفى مال غيره اذا لم يحاب . ومنهم من يقول جائز ولو حابى ويضمن ما غبن لصاحبه الى آخر ما اطال فيه . وصريح كلامه رحمه الله فى باب القسمة ان الغبن لا يؤثر فى البيع ويؤثر فى قسمة ‎١‏ لقرعة وقسمة النخا ير عند بعضهم . والذى عليه العمل عند مشائخنا بالجزيرة ان الغبن بالثلث فما فوقه يؤثر فى البيع عملا بقضية ابى عبيدة مع سابق المطار رحمهما الله . ولا يؤثر الفبن عندهم فى قسمة التخاير لان خبرته تنفى ضرره . الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 173 ويشترط للقيام بالفبن أن لا يحصل فى المبيع تغير بخدمة او نحوها . وعند بعض قومنا يشترطون للقيام بالفبن ثلاثة شروط اشار اليها فى النظم بعضهم بقوله : ومن بفبن فى مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز الماما وان يكون جاهلا بما صنع والفبن بالثلث فما فوق وقع وهو كلام منجه . والله أعلم . قوله : (وقال غيره تضييعه أن يضعه فى غير أهله) وقال فى الايضاح : قال بعضهم أن يضيعه ولا يحوطه ولا يحفظه . وقال ابن حجر : وقد قال الجمهور ان المراد به السرف فى انفاقه . وعند سعيد بن جبير انفاقه فى الحرام . انتهى . 174 الباب الثالث و الثلاثون فى بيع الخيار وبيع الشرط 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « التَتّكان بالجر تما لم يفترق » . قال الر بيع قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة أي يبيع هذا ويشتري هذاء وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان ٬أر‏ أيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة يام أو اكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد . 9 _ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : « تهتى النبى 7 ط ؟., ۔ذإ[ 4 ۔ ؟ ؟. -,“. د ۔ه٥‏ 1 صلى اللله غليه وسلم عن شرطين ثى بيع» و هو أن يبيع الر جل الفلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم (1) أو بشمن يتفقان عليه . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن عباس قال : أشمَرَى رَسُول الله ۔ ى ك ه ۔؟ ّ ح ‎٤8‏ ِ ه ر ر م ‎٥‏ ‏صلى الله عَلئه وَسَلم من جابر بن عَبد الله برا واشترط جابر ح. . عة ٥۔'إ۔‏ :: ۔ اا )2 أي ر % 7 ظهره من مكة يالى المذيئة فاجَازً التبىء صلى اله عليه وسلم البن والشرط . قال ابن عباس وانما أجاز النبىء صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرط لم يكن فى عقدة البيع . والله أعلم . قال ابن عباس و كان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها فَأبْطَلَ النبى صَل الله عَلَيه وَسَلم البي والشرط لأن الشرط كان فى عقدة البيع و يحتمل أن يكون انما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى. 1 - آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله . . “, 4“۔م۔- ,؟؛٠۔,.‏ ؟ ھ ه- . 42 . & علي, و سلم قا ل : ) وا د ‎١ ١‏ ختلف ‎١‏ لجنستان فبيغو ‎١‏ كيف يسم والا ما نهيتكم عنه » و عنه آيضا صلى الله عليه وسلم : « أنه ايتاع بعيرًا عرين » . و أجاز بيع عبد بعبد ين إ لا آن هذا يد بين . (1) قوله بثمن معلوم إي عند الكل وقوله او بثمن يتفقون عليه اى فيما بينها خاصة ‎٠‏ الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط 175 2 - آبو عبيدة عن جابر عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللهم صلى الله عليه وسلم : « ممن باج تغل قد أبرت قَتتترتها للبائع إل أن يشتركها امبتاغ » . 3 - أيو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت فى بيرة تلات سنن ء الحديث (2) . جد جد جد قال ابن حجر : الخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار او التخيير وهو طلب خير الامرين من امضاء البيع او فنسخه . وهو خياران : خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج فى الشرط فلا يزاد . الخ . وقيل :: هو بيع وقف بنه أولا على امضاء يتوقع . والمراد من الخيار هنا خيار التروى وهو الذى يكون وقت العقد بالرضا منهما ويثبت لكل منهما . وخيار النقيصة وهو الذى يكون بعد المقد بظهور العيب وعو خاص بالمسترى كما هو معلوم ويشملهما خيار الشرط على ما تقدم عن ابن حجر . وأما خيار المجلس فليس بصحيح عندنا كما سيأتى . والله أعلم . وذكر فى الايضاح فى بيع الخيار ثلاثة اقوال : احدها : أنه جائز واستدل له بهذا الحديث وبحديث المصراق . والثانى : أنه لا يجوز لانه بيع وشرط . والثالث : ان البيع جائز والشرط باطل . وذكر أن أصل اختلافهم هو اصل اختلافهم فى البيع والشرط وان الذين اجازوا بيع الخيار اختلفوا. فى مدته . فقال بعضهم : ثلاثة ايام لا يجوز اكثر منها ولا اقل . وقال بعضهم : اقله ثلاثة أيام واكثره الى فساد ذلك الشىع . . ( قوله الحديث اشارة الى تقدمه آخر الطلاق . رقم 535 ‎٠‏ 176 الباب (33) فى بيع الخيار وبيع الشرط وقال بمضهم : جانز على ما اتفقا عليه من المدة طالت او قصرت الا أن تكون أكثر مما يعيش فيه البائع والمشسترى او لا يدركها الشىء المبيع الا فسد الى آخر ما أطال فيه . ! لكن الاستدلال بحديث الباب و حديث المصراة على خيار الشرط غير ظاهر . والله أعلم . فليحرر . 8 - قوله _: (البائعان بالخيار ما لم يفترقا) لفظه فى بعض روايات البخاري (البتَعمان بالخيار ما كم متَرقَا فإن صدقا وبنا بور لما فى بييهما إن كذبا وتم مُحقت بركة بيعهما) . قال ابن حجر : البيعان بتشديد التحتانية . والبيع بمعنى البانع كضيق وضانق وصمبن وصانن . ال أن قال . واستعمال البيع فى المشترى اما على سبيل التغليب أو لان كلا منهمابائع. انتهي . قوله : (الافتراق) افتراق بالصفة أن يبيع هذا و يشترى هذا . وليس كما قال من خالفنا (بافتراق الابدان) يعنى فاثبتوا خيار المجلس وهو غير معمول به عندنا . ووافقنا على ذلك حماعة منهم ابراهيم النخعى ومالك وأبو حنيفة . قال ابن ححر بعد كلام على خمار المحلس : و خالف فى ذلك ابراهيم النخعى فررى ‎١‏ بن أبى شيبة باسناد صحيح عنه قال : (البئع جاز وإن م ينفَرَقَا) . ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ (إذاً وَجَبَتِ الصفقة قَلاً خِيَار) وبذلك قال المالكية الا ابن حبيب والحنفية كلهم . الى أن قال . وذهبوا فى الجواب عن حديثى الباب فرقا . فمنهم من رده لكو نه معارضا لا هو اقوى منه . ومنهم من صححه ولكن اوله على غير ظاعره . فقالت طائفة منهم : هو منسوخ لحديث االمسْئلمُوت على شُرُوطهنم)والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. . وبحديت (التَحَالف ئ اختلاي الئبَاييبّ) لانه يقتضى ‎١‏ لحاحة ال اليمن . وذلك يستلزم لزوم العقد . ولو ثبت الخيار لكان كافيا ذى رفع العقد . وبقوله تعالى : » واش هدو ‎١‏ 5 تَبَا ننه .ر1) . )1( سورة البقرة ‎٠‏ الآية 2 ‎٠‏ الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط 177 والاشهاد ان وقع بعد التفرق لم يطابق الامر ‎٠‏ وان وقع قبل التفرق لم يصادف محلا . الخ . فعارض بعض الادلة س الى أن قال . وقالت طائفة : هو خبر واحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى . الى أن قال . وقال آخرون :: هو مخالف للقياس الجلى فى الحاق ما قبل التفرق بما بعده . الى أن قال . وقال آخرون : التفرق بالابدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب . ‎١‏ وقال آخرون :: هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف . الى ان قال . وقالت طائفة : المراد بالتفوق فى الحديث التفرق بالكلام كما فى عقد النكاح والاجارات والعتق . الى ان قال . وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان ورده أنه مجاز والحمل على الحقيقة وما يقرب منها اولى . واحتج الطحاوى بآيات واحاديث استعمل فيها المجاز وقال : من أنكر استعمال لفظ البائع فى السائم فقد غفل عن استعمال اللغة . الى ان قال . وقالوا ايضا : وقت التفرق فى الحديث : هو ما بين قول البائع بعتك مذا وبين قول المشترى اشتريت . قالوا فالمشسترى بالخيار فى قوله اشتريت او تركت . والبائع بالخيار الى أن يوجب المشترى . الى أن قال . وتعقب بآن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضا . واجيب بأن تسميتهما متبايمين بعد تمام العقد مجاز ايضا لان اسم الفاعل فى الحال حقيقة وفيما عداه مجاز فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان لفير البيعين . والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلم الى آخر ما اطال فيه من النزاع . ورواية المصنف رحمه الله تدل على أن الافتراق بالكلام لنقل ثعلب عن المفصل افترقا بالكلام وتفرقا بالابدان . وفى البخارى روايتان . وذكر ابن حجر النزاع فى ذلك ثم قال :: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وانما استعمل أحدهما فى موضع الآخر اتساعا . انتهى . 178 الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط ورواية المصنف سالمة من احد المحازين اللذين ذكرهما البيضاوى حيث قال: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين احمله التفرق على الاقوال وحمله المنبايعمين على المتساومين . قال : وايضا فكلام الشارع مصان عن الحمل علبه لانه يصر تقدبره أن المتساومين ان شاءا عقدا البيع وان شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لان كل أحد يعرف ذلك . الخ . 9 (3) -_ قوله : (عن شرطين فى بيع) وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما الخ . المراد أن يبيع الرجل الغلام مثلا لانه من المعلوم آن لا خصوصية لكون ذلك فى غلامين . فلو عمم فى المبيع لكان اظهر كما نقله فى الايضاح عن الاثر . حيث قال : وفى الاثر : وقيل ان ممنى شرطين فى بيع ان يبيع الرجل شيئا من ماله للآخر على أن يبيع له الآخر مثل ذلك وذلك لا يجوز . ومنهم من يقول : ذلك جائز على المناممة . ومنهم من يحوزه ويبطل الشرط , انتهى . ومعنى قوله : (على المتاممة) أنه ان وفى له صاحبه ما شرط عليه تم البيع بينهما والا فسد . وفى كون هذا بيعا فيه شرطان تامل . اللهم الا أن يقال لما كان كل واحد منهما طالبا لسلعة الآخر جعل شارطا . والله أعلم . ومثل فى الايضاح قبل ذلك للبيع الذى فيه شرطان بفير هذا حيث قال : وفى الاثر قال أبو الحسن : ومن باع سلعة وقال بكذا وكذا نقدا او كذا وكذا نسيئة وآخذ السلعة ومر ولم يقطعا لذلك ثمنا . واشهدا عليه باحد البيعين وأحد الاجلين فان ذلك عندنا لا يثبت . لانهما لم يقطما بيعا معلوما وفيه شرطان ‎٠‏ ونهى (3) رواه الجماعة ايضا الا ابن ماجه ‎٠‏ الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط 179 وقد روى عن اصحابنا اجازة ذلك واختلفوا فى الشهادة فيه , الخ . وهذا. آخر كلام الاثر وزاد فيه (وثبتوه) كما يعلم ذلك بالوقوف عليه فى ابن وصاف ..والله أعلم . قوله: (واشهد عليه) الضمير المجرور عائد على قوله : (ذلك) وفى غالب النسخ (واشهد عليه) بالافراد فيكون الضمير حينئذ راجعا الى المسترى لانه معلوم من المقام وقوله باحد البيعين المراد به أحد الثمنين . وقوله : (و أحد الاجلين) فيه أن المذكور [ولا التردد بين النقد والاجل الواحد اللهم الا ان يقال غلب [ولا الاجل على النقد بارادة مطلق التاخير حيث لم يدفع الثمن . وانما لم يجعل الاشهاد بأحد الثمنين وأحد الوقتين تعيينا للمراد لانه لم يحصل الاتفات علل ذلك حال العقد ۔ والاشهاد ع. البيع خر البيع س ولكن الظاهر انهما يؤخذان بذلك فى ظاهمر الحكم . وأنل.كد عيم . وقوله : ( هذ! دع فيه شرطان) المراد بهما على ما بينه فى الايضاح بعد ذلك الزيادة فى !لثمر, الاجل . والظاعر أز. هذا من بيمتين فى سعة كما صدر به أولا حث قال : وأما نهيه صلى الله عليه و سلم عن بيعتبني فى بيعة فهو أن يبيع ‎١‏ لرجل سلعته هذه بد ينار نقدا أو الى شهر بن بدينار و نصف أو الى اشهر بدراهم معلومة فتراضيا ولا يقطمان ثمنا معلو ما و لا يبتنفتان على احل معلو م ولا نقدا ولا نسسيئة فهذا لا يحوز منن حهة الجهل بالثمن والاجل . انتهى . وأما الزيادة فى الثمن على القيمة اذا اشترطها الى أجل معلوم فلا بأس بة احماعا . ولا قال انه بيع وشرطان كما عو معلوم . وقوله : (وروى عن اصحابنا احازة ذلك) لعل المراد به بعضهم بدليل قوله : (أولا) فان ذلك عندنا لا يثبت . والله [علم . وذكر فى الايضاح على القول بالجواز اقوالا . وذكر عن أبى عندة أ نه بقول : فى هذا ادنى الاجلين واعلى التمشمن . والله اعلم 180 الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط قوله ::: (بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه) يعنى بعد ذلك فلا يقال المتفق علبه معلوم ‎٠‏ 0 - قوله : (اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعبرا الخ) هذا البعير وهبه النبىث صلى الله عليه وسلم لجابر بعدما دفعه له بالمدينة ونقده ثمنه كما ذكره فى البخارى حيث قال بعد ذكر الاسناد حدثنى جابر رضى الله عنه أنه كان سمر على جمل له قد اعمى فمر ‎١‏ لنبىء صلى الله علبه وسلم فضربه فدعا له مسار سَبرةً لش ينسي مله ثم قال : يعنيه باؤقِية قلت لا. ثم قال : بنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حَئلانه بالى أهلى 0 فلما قدمنا أتيته بالجمل و نقدنى ثمنه ثم انصرفت فأرسل على اثري فقال ما كن حد حَمَنك فَخْذ حَمََكَ ذلك فهو ممالك . الخ . وفى بعض الروايات بلفظ (أترا نى نما مَاستك لآخُة جمَلك خذ جمة وَدَرامممك هَمَالَ) . وفى بعض الروايات زيادة (فَمَرَرت برَجُلر من اليهود فأخبرته فجمل يعجب ويقول اشترى منك البعير ودفع إليك التمن ثم وَعَبهُ لك قلث : نعم . قال ابن حجر : قال ابن الجوزي هذا من احسن التكرم لأن من باع شيئا فهو فهو فى الغالب محتاج لثمنه فاذا تعوض الثمن بقى فى قلبه من المبيع اسف على فراقه كما قيل : وفد تعرج الحاجات يما ام مايك فانس من دَتريية صَيين فاذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم وثبت فرحه وقضيت حاجته فكيف مع ما انضم الى ذلك من الزيادة فى الثمن . انتهى . وذلك لانه ورد فى بعض الروايات : فلما قدمت المدينة قال لبلال اعطه أرقية من الذهب وزذه . قال :: فاعطاني أوقية وزادني قيراطا .. قلت : لا تفارقنى زيادة رسول الله صلى الله علبه وسلم . . ك . وفى بعض الروايات .. فقال : يا يبلل اله تَمَنَهُ فلما ادبرت دعانى فخفت أن برده على فقال : حو نك . ه فى هذا الحديث طرق كثيرة وكلها متقاربة . الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط. 181 قو له : (فاشترط حا بر ظهره من مكة الل المدينة) هذا الكلام صريح فى أن جابرا اشترط ذلك على رسول. الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى جزم به البخارى فى الترجمة حيث قال : باب (اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز) . قال الشارح هكذا. حزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده وهو مما اخخشلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار أو خدمة العبد . فذهب الحمهور الى بطلان البيع لان الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد .. ` وقال الاوزاعى وابن شبرمة واحمد واسحاق وابو ثور وطائفة : يصح البيغ وينزل الشرط منزلة الاستثناء لان المشروط اذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه بالف الا خمسين مثلا . و وافقهم مالك : فى الزمن اليسير دون الكثير . وقيل : حده عندهم ثلاثة ايام . و حجتهم حديث الباب . وقد رجح البخارى فيه الاشتراط . الى ان قال . : وقد عارضه حديث عائشة فى قصة بريرة ففيه بطلان السرط المخالف لمقتضى العقد . واجيب بأن الذى ينافى مقصو د البيع ما اذا اشترط مثلا فى بيع الجارية أن لا يطاها وفى الدار الا يسكنها . وفى العبد أن لا يستخدمه 0. وفى الدابة ان لا وأما حديث النهى عن الثنيا ففى نفس الحديث الا أن يعلما فعلم ان المراد أن النهى انما وقمع عما كان مجهولا . وأما حدث النهى عن بيع وشرط ففى اسسناده مقال وهو قابل للناويل الخ . وذلك بان يقال ليس المراد بالنهمى عن الشرط مطلقا وهذا التفصيل هو الذى يدل فان محصله أن الشرط اذا كان فيه منفعه للبائع ويحل تملكه وتعلق بالعين المبيعمة وكان معلوما جاز . قو له : (فأحاز النبىء صلى الله عليه وسلم البيع والشرط الخ) أما على مذهب ابن عباس وهو مذهب الجمهور على ما قاله ابن حجر : فلان الشرط المفسد للببع 182 الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط عندهم هو الواقع فى عقد البيع و هذا ليس كذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس . واستدلوا على ذنك بروايات تدل على ان ركوب الجمل بعد بيعه اباحة من النبىء صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية . منها : (أفقرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة) أى حملنى على فقاره والفقار عظام الظهر ومنها (ولك ظهره الى المدينة) . ومنها (وَلَكَ ظهره حت تَبْلغ) . ومنها ( اَفقَرْتَاكَ ظَمَرَهُ إل ليئة . ومنها (تبلَ عنيه إ اَمَيت) . قال فى البخاري بعد ذكر هذه الرواية الاشتراط أكثر وأصح عندى . قال ابن حجر وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره لان قوله (لك ظهره _ وافقر ناك ظهره - وتبلغ عليه) لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك . الخ . , وأما على مذحب غيرهم القائلين بان ركوب الجمل انما كان بالشرط فى نفس النقد فلان الشرط ليس مفنسدا للبيع مطلقا كما تقدم بيانه . والله اعلم . قوله : ( يحتمل أن يكون انما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى فيه) اشارة الى أن الصحابى يجب قبول روايته دون اجتهاد . والحاصل أن ابن عباس رضى الله عنه يرى ان الشرط اذا وقع فى عقدة البيع كان البيع فاسدا . كما يؤخذ من تعليله . وفى قوله ويحتمل أن يكون فيه اشارة الى ما يختاره صاحب الايضاح رحمه الله من التفصيل فى الشرط وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم : (الؤنينونَ على شرويلهم رلاً شَزطاً اَحَرَ حَرَامًً آؤ حَوًمَ حلا). قال فى الايضاح : وقال آخرون : كانت السكنى مدة سنة وانما نقض البيع منع المشترى من التصرف فى ملكه . وهذا التعليل غمر ظاهر لانه لا يمنعه من التصرف مطلقا وانما منعه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط لان فرض المسألة عنده أن مدة السكنى معلومة عنده فهو كمنع الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط 183 الانتفاع بالركوب الى المدينة فى حديث جابر . بل ربما يقال ان هذه المدة أضبط من مدة الركوب لاختلافها باختلاف الطرق وبالاسراع والبطء مثلا . فالمناسب للتعليل على مذهب من يجيز البيع والشرط فى بعض الصور ما ذكره المصنف من الجهل بمدة السكنى . وعلى مذحب ابن عباس ومن وافقه ما ذكره من كون الشرط واقعا فى عقدة البيع . والله أعلم . 1 _ قوله : ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) قال فى الايضاح : فكل ما اتفق مما كان من جنس و!حد فلا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة . يعنى مع التفاضل و يجوز بالنقد وكل ما اختلف فهو جائز نقدا ونسيئة يعنى متفاضلا أو غمر متفاضا( . وقال غيره : ان العلماء اختلفوا من المتفق والمختلف فى ذلك ۔ وقال بعضهم : كل ما يقتات ويدخر لا تجوز فيه النسيئة لانه عندهم جنس الخ. قوله_: (الا ما نهيتكم عنه) وذلك كالذعب بالورق . 1 -_ قوله : (ابتاع بعميرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين الا أن هذا يدا بيد) استدل به فى الايضاح لما ذهب اليه اصحابنا من آنه لا ربا الا فى نسيئة بعد الاستدلال بقوله تعالى : ه إما جعل عليكم فى الدين من حرج ‎٠‏ . قال بعد ذكر الحديث : فعلى مذهبهم رحمهم الله أن الر با انما بكون اذا اجتمعت ثلاثة شروط الزيادة والاجزن والجنس . الخ . وأراد بالاجل مطلق التأخير كما يدل عليه الحديث (انما الربا فى النسيئة) والله أعلم . 32 - قوله : ( من باع نخلا قد أبرت ) قال ابن حجر : والنخل اسم جنس ويذكر ويؤنث والجمع نخيل . و قوله : (١برت)‏ بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور ومشىددا والراء مفتوحة ٫قال‏ أبرت ال خا آبره أ برا بوزن أكلت الشى آكله أكلا . 184 الباب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط َ ويقال ابرت بالتشديد اؤبره بوزن علمته أعلمه تعليما . والتابير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الانثى ليذر فيه شيئا من طلع النخلة الذكر والحكم مستمر بمجرد النشقبق ولو لم يضع فيه شيئا . الى أن قال . « قد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة فى المبيع بل تستمر على ملك البائع . و بمفهومه على انها اذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل فى المبيع وتكون للمشترى وبذلك قال جمهور العلماء . وخالفهم الاوزاعى وابو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التابير وبعده . وعكس ابن أبى ليلى فقال : تكون للمشترى مطلقا! وهذا كله عند اطلاق البيع للنخل من غير تمرض للثمرة . فان شرطها المشترى بان قال اشتريت النخل بثمرها كانت للمشترى . وان شرطها البائع لنفسه قبل التابير كانت له . وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع . الى أن قال . تنبيه: لا يشترط فى التابير ان يؤ بره احد بل لو تابر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به . انتهى . واسبتدل فى الايضاح بهذا الحديث لمن قال : اذا [برت الثمرة جاز بيعها وان قالوا :: لما جاز ان يشترطها المبتاع جاز بيعها مفردة . الخ . ولقائل ان يقول : لا يلزم من جواز الشىء تبعا جوازه استقلالا . والله اعلم . وذكر رحمه الله فى محل آخر الخلاف بين الربيع وابن عبد العزيز فى ثمرة الشجرة . حيث قال : وفى الاثر : واذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيها ثمر ولم يشترط شيئا فان ابن عبد العزيز كان يقول الثمرة للبائع الا أن يشترط ذلك المشترى . وكذلك بلغنا عن النبىث صلى الله عليه وسلم . الباب (33) فى بيع الخيار وبيع الشروط 185 وكان الربيع رحمه الله يقول الثمرة للمشترى لان ثمرة النخل من النخل فقد اتفقا على جواز البيع جميعا . انتهى . وذكر فى محل آخر اعنى فى باب ما يتبع الشىء المبيع فى ثمرة الشجرة اقوالا حث قال : وكذلك أيضا غلة الاشحار على هذا المعنى . منهم من يقول : الفلة للمشترى ما لم تذكر لقوله صلى الله عليه وسلم : ۔ ه س ۔ ح ك 2 ه 4, إ إ 4 ح ‎٥٤‏ ۔ ك ح ... > ‎.!٥‏ ‏(من باع نخلا قد ابرت فثمر تها للبائع إلا أن ]يضسترطها المشتري) . ومنهم من يقول : ما لم تطب فهى للمشسترى . وقال بعض : هى له ولو طابت لان ثمرة. الشجرة من الشجرة فهى عند هؤلاء بمنزلة الحنين فى بطن أمه ما لم تقطع . والله اعلم ‎١.‏ نتهى . : وهذا القول الاخير هو مذهب الر بيع على ما ذكره اولا . والذى نسبه فى اختلاف الفتيا للربيع غير ما ذكر . وروى الحديث بغير هذا اللفظ وعبارته (من باع تَعُلا تمرا قَكَمَرَئهَا لمتزئم إلآ ان يَسْنَتْنيَمَا المَمَتَرِي) وبه ناخذ وهو قول ابن عبد العزيز والربيع . وقتال ابن عباد الثمر للمشسترى . انتهى . وهذا النقل عن ابن عبد المزيز والربيع عو الذى يشهد به الحديث الذى رواه الممنف رحمه الله . . وسممت عن بعض مشىائخنا : أن الذى يحكمون به فى الجزيرة فيما ادركناه انما هو قول الاوسط وهو أن الثمرة للمشترى ما لم تطب . وانظر ما حجتهم فى ذلك فانه منابذ لظامر الحديث . والله أعلم . والذى يظهر لى والله اعلم : الحكم بقول ابن عبد العزيز فى النخل لاجل الحديث . وبقول الر بيع فى غرها لاحل التعليل . والله أعلم . .قوله_: (الا أن يشترطها المبتاع) الرواية فى البخارى (الا أن يشترط المبتاع) بحذف المفعول ‎٠‏ ‏قال ابن حجر وقد استدل بهذا الاطلاق على آنه يصح اشتراط بمض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها وكانه قال : الا ان يشترط المبتاع شيئا من ذلك وهذه 186 الباب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط وانفرد ابن القاسم وقال :: لا يجوز شرط بعضها . واستدل به على أن الؤ بر يخالف فى الحكم غير المؤبر . وقال الشافعية : لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع . فان باع نخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفقة . فان انفرد فلكل حكمه . ويشترط كونهما فى بستان واحد فان تعدد فلكل حكمه . ونص أحمد على أن الذى يؤبر للبائع والذى لا يؤبر للمشترى . وجعل المالكية الحكم للاغغلب . وفى الحديث جواز التابير . وان الحكم المذكور مختص باناث النخل دون ذكوره . واما ذكوره فللبانع نظرا الى المعنى . ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بعد انثى وذكر . واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة. فقال ابن أبى مريرة هو للمشترى لانه ليس للبائع الا ما وجد دون ما لم يوجد وقال الجمهور هو للبائع لكونه من نمرة المؤبرة دون غبرها . الخ . ولم أر لاصحابنا نصا فى شىء مما ذكر . و الظاهر انه يجوز للانسان ان يتحرى قولا من هذه الاقوال فيحكم به . والظاهر فى المسالة الاولى القول بان الحكم للاغلب لان اصحابنا كثرا ما يجملون الحكم للاغلب . والله أعلم . قال ابن حجر : ويستفاد من الحديث أن الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل فى النهى عن بيع وشرط . واستدل الطحاوى بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الخ . وتقدم نظيره فى الايضاح . الناب (33) فى بيع الغيار وبيع الشرط 187 ورد عليه بمثل ما ظهر لى فى الرد على صاحب هذا القول كما كتبته عفى قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة فى بيع النخل تابعة للنخل . وفى حديث النهى: مستقلة . وهذا واضح حدا . والله أعلم بالصو اب . انتمى . 513 _ قو له : (كانت فى بر برة ثلاث سنن) ‎١‏ لحديث تقدم الكلام عليه مستو فى 2. جالا للاخ ر ‎١‏ 5 188 الباب الرابع والثلاثون فى الربا والانتفاخ والفش 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن را بن عباس قال ; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة واب بالبر الشمي؛ يالشمير وانغ يامن ينا (ه) بيلر » . 5 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذكمب يالذهب ولا . .ّى٤ے ‎٤ .٠.‏ . ۔۔۔ ,%. . 7 4 . - ى ,. ؟. ى ه ‎٠‏ 4 ۔ الفضة بالفضة ولا البز بالبر إلا مشك بمثل وَلا تبيعوا بعضها ه. َ ً2 71 - 2 . 1 1 يبغض على التأخر » (2) . 6 - أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل عرفا فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال حتى يجىء خاز ني من الفابة»و عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع كلامهما فقال : والله لا آفارقكما حتى يت الامر بينكما ف ني شمعث رسول الله ضلى الله عَليم وسلم قال : « الذهب بالرق ربا يلآ هاء وَهَاءَ والبر البز ربارالا ماء وَهَاء والتمر بالتمر ربا إلآ هاء وَقَاءَ والش بالشعر ربا الآ هاء وَهَاءَ » . 7 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا فى غزوة وعلينا معاوية فاصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا ببِييهَا للناس فى أعطياتهم فسارع الناس فيها فقام عبادة كَنهَاهم؛ قرد مما فأتى الزجل معاوية فشكى اليد فقام معاوية خطيبا فقال:ما بال رجال 7 24 < 7 1 : م ‎٥‏ ف يحنرثون عن رسول الله صلى الله عليم وسَلم احاديث يكذ بؤنَ فيها علَ رسول الله صن الله عليه وسلم لم نسمغها منهءفقا عبادة فقال: )1( خ يدا ‎٠‏ (2) خ على بعض فى التاخير . الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش 189 كرة معاوية.فقال : قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ك تييحوا الدهب بالذهب ول النهضة الفضة ول البو بالئز وك الشمر بالشهر ولا المتع بالملح إلا مثلا بمثر يدآ بيد سواء توا عينا بقان » .. 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء ه ‎,٨4‏ ۔ ۔ ۔ ‎.٥‏ ۔٤>۔;¡>‏ ۔ے ۔ هه صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بيرا ببَعِرَين وَجَارَ تيئع مب بقبذيكن (3) يالا آن هذا يدا بي . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلا فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى. الله: عليه وسلم : « أكل تمر حَيِبَر مَكَدًا ؟ » فقال لا والله إنا لناخة الصاع ين هذا صاعين و الصاع بئلاثقافقال رسول الله صن الله عليه وسلم : « لا تفعل بع المجمع بالدراهم وابنتع بالذررهم جَنيبًا » . 0 _ أ بو عبيدة عن جا بر عن آ بي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخصَ لصاحبر الْعَرَايا أن يبيها يعَؤمها تمرا. وقال الر بيع قال جابر بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه الى رسول ا لله صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ قال الر بيع : المرايا نخل يعطي الر جل ثمرها للآخرين س ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي . فر خص له رسول [ صلى الله عليه وسلم آن يبيعها بخر صها تمرا. 1 - آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن آبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استسَلّت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فَجَاءتهيابل الصدقة فأمر نى: ان أقضي الرجل بكْرَه (3) خ واجاز عبدا يعبدين ‎٠‏ 190 الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش فقلت لم أجد في الابل الا جملا رباعيا خيارا فقال : « اقضه إياه قان حَتره الناس أحسنهم قضَاءَ » . 2 - آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ألا وَمَن عشنا فليس متا وَممَن لم يَرحَم صَيغرنا ولم 'يؤقز كبرنا فليس منا » يعنى ليس بولي لنا . 3 -_ ومن طريقه )4( عنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا أختلف الجنّسنان » الحديث (5) . ' 84 _ وقال الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سنلم : » إذ أختلف الجشننا ن قبيغو ‎١‏ كيت تم « . 5 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم أ نه سئل عام سنة _ وا نما سمى عام سنة لشدة غلا ئها _ أن يسعر عليهم ‎١‏ لأسوا ق فامتنع فقال ر سول الله صلى ‎١‏ الله عليه وسلم « القابض الباسط هو الميز وَلَكن سَلوا الله » . 6 - آبو عبيدة عن جابر ين زيد عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اَنَمَا رَجْلي أفلس فأدرك الرَجَل ماله بعته قَهو أحَق به من عَوو » . 7 - آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شفعة الآ لشريك وَلا رَُنَ الا بقَْض ولا قرَاض,الا بعتن . جد تد ج قال ابن حجر والربا مقصور وحكى مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالالف . ولكن وقم فى خط المصحف بالواو . (4) قوك ومن طريقه أى ابن عباس بالسند المتقدم وذكره فى نسغة القطب ‎٠‏ ‏(5) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى 'باب بيع الغيار والشرط . رقم 571 ‎٠‏ الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 191 واصل الر با الزيادة اما فنى نفس الشىء كقوله تعالى : » وامتزت وربت » (1) واما فى مقابله كدر هم بدرههمين . نقيل : هو حقيقة فيهما . وقيل : حقيقة فى الاول مجاز فى الثانى . زاد ابن سريج أنه فى الثانى حقيقة شرعمة . ويطلق الربا على كل بيع محرم . انتهى . والانفساخ صفة تحدث فى الشىء الذى يحل بيعه عند بيعه توجب عحم الاعداد بالعقد بسبب الاخلال ببعض شروطه كما يؤخذ من الايضاح حمث قال : و بائع الانفساخ ومشستريه قد استحق اسم بائع فى اللغة ومشتر وان كان ذلك فى الاصل لا يجوز . وانما استحاز اسم بيع الانفساخ فيما يحل بيعه الا انهم زادوا فيه أو نقصوا منه ما ينفسخ به البيع مثل الجهل فى الثمن آو النو ع آو الاجل أو ما أشبه ذلك . وأما بيع ما كان محرما فلا يستحق فيه اسم بائع ومشتر . والله اعلم « الخ . فذكر أن الحكم فيه الترادد وذكر قبل ذلك أنه مرادف لبيع الغرر . حمث قال : واما بيع الفرر وهو بيع الانفساخ فانه قد ذكر عن بعضهم آنه لا يجز يهم الحل ولا التبرئة ولا التقاضى . الخ . والفس بالكسر ضد النصح وهو عند البيع اظهار حسن السلعة واخفاء قمحها. وقال فى المصباح غشه غشا من باب قتل والاسم مس بالكسر : لم ينصحه وزين له غير المصلحة . وعرفه فى الايضاح او لا بأنه تفيمي الصورة عن حالها . ومثل ذلك فى الحيوانات اذا أراد ان يبيعها فيعطشسها ثم يسقيها الماء او يمشط الكساء ليرى أنها جديدة ويرش ثياب الكتان بالجبر والملح . الخ ‎٠‏ ‏)1( سورة فصلت . الآية 9 ‎٠‏ 192 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش وعرفه آخر حيث قال : و بالحملة أن الفنشس عو ما يظهره با ئع السلعة من أحسن ما فيها ويكتم قبيح ما فيها ولا يظهره فى وقت البيع وربما يظهر بعد ذلك فهذا شؤم وغش لا يجوز . الخ ۔ وهذا التعريف أحسن من الاول . والله أعلم . 4 () _ قوله : (الذهب بالذعب والفضة بالفضة الى آخر الاحاديث الآتية) فى مثل هذا صريح فى منع التفاضل فى الجنس الواحد ولو كان حاضرا بحاضر كما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال بمد رواية حديث عبادة بن الصامت رحمه الله : وحديث آخر فيه زيادة لم يذكره المصنف ولفظه (الدَعَب بالذعَب وَاليضَّة بالَضَّة وَالْب بالو والشم الشمي, وَالنّمُز بالتمر والغ بالمئح سوا بسواء فمن راد أؤ استَرَاد فقد أربى) انتمى نصه. فقيده عليه الصلا ةوالسلام بالتساوى واليد باليد . فهذه الاحاديث تتضمن منع التفاضل فى الصنف الواحد سواء كان يدا بيد أو نسيئلة . قال رحمه الله : والذى عليه علماؤنا ر الله اباحة التفاضل فى الصنف الواحد اذا كان يدا بيد و حجتهم فى ذلك حديث ابن عباس رحمه الله : (ا.نما الربا فى النسيئة). . وروى ان أسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانا يأتيان وادى القرى فعاب عليهما ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى اسامة نن زيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم ندا بيس ؟ فقال : عمم ولم تر به عليه الصلاة والسلام با . وروي عن ابن عباس وابى بكر الصديق واسامة بن زيد رضى الله عنهم عن النبىع صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا ربا الآ فى تَييئة) وفى الاثر : ل ربا إلآ فى تيسيئة) بهذا يقول علماؤنا رحمهم الله . والكتاب يؤيد قولهم قال تعالى : «وَمَا جعل عليكه فى الين ين حَرَج، (2) الى أن قال . َ ‎٤‏ ‏() رواه احمد والبغارى ومسلم وابن ماجة وابو داود مع اختلاف فى اللفند ‎٠‏ ‏() سورة الحج . الاية 78 ‎٠‏ الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش 193 ويؤيد ذلك ما روى انه ابتاغ بعيرا ببعيرين . واجاز ايضا بيع عبد بعبدين . وذلك انه يدا بيد . فعلى مذهبهم رحمهم الله ان الربا انما يكون اذا اجتمعت ثلاثة شروط الزيادة والاجز والجنس لان الزيادة والجنس بلا أجل جائز لما قدمنا من الاحاديث المتقدمة وااجل التاخير والجنس بيع بغير زيادة سلف . والزيادة والاجل من غمسير جنس بيع لقوله صلى الله علبه وسلم : (إِا أخْتَلَف الجنسان قَبِيحُوا عَيْف شنتع) الخ . فذكر الاختلاف بين العلماء فيما كان جنسا مما ليس بجنس فاطال فى ذلك وبين الاقوال ونسبها . ألى أن قال . وقال بعضهم فى جميع ما ذكرنا مما تبين خلافه أنه يجوز بيعه نسيئة وهذا القول الاخير عليه الممل . وهو عندى اصح لقوله صلى الله عليه وسلم : (الَبَمً بالبر والر بالشَمر والمر بالر واين بائنج) لان ذكره صلى الله عليه وسلم ذه الاصناف دليل على ان كل واحد منها غير الآخر وانها مختلفة فيكون ذكره لهذه الاصناف تنبيها على غيرها من الاصناف أنه لا يجوز كل صنف بصنف نسيئة وهو اقرب منه الاقيسة الى الافهام . لقول القائل تعلم أ ب ت ث ليس المقصود ان يتعلم ‎١‏ ب ت ث فقط انما المقصود أن يتعلم سائر الحروف ولكنه لما طال ذكره للحروف جميما اجتزىث ببعضها وكذلك ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الاصناف اجتزا منه عن غيرها من الزبيب بالزبيب والتين بالتين والفول بالفول والحمص بالحمص والذرة بالذرة والزيت بالزيت واللبن باللبن والودك بالودك والزعفران بالزعفران والفوة بالفوة وما اشبه ذلك من سائر الاشياء . الخ . ووافق اصحابنا على ما ذكر من اصحاب مالك السيورى وتلميذه عبد الحميد الصائغ قال ابن عبد السلام : وهو الصحيح لخبر (الب بالبر رباً) الحديث.قو له: (الَحَب بالذعَب) يجوز فى الذهب الرفع أى بيع الذعب بالذهب فحنذف المضاف للعلم به . او المعنى الذهب يباع بالذعب . ويجوز النصب أى بيعوا الذهب. ويدخل فى الذهب جميع اصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردىء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومفثسوش . / (1) وكذلك الاوراق المالية بكل اصنافها لانها عوض عن الذهب ‎٠‏ 194 الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش .../ .- _-_-_ ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الاجماع . قاله ابن حجر وذكر : ان الذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . قو له : (المر بالبر) قال ابن ححر 8 بضم الموحدة ثم راء من اسماء الحنطة . والشعير بفتح أوله معروف . وحكى حو از كسره . واستدل به على أن المر والشعير صنفان . وهو قول الحمهور . وخالف فى ذلك مالك والليث والاوزاعى فقالوا هما صنف واحد . الخ . 5 - قوله: (مثلا بمثل) فى موضع نصب على الحال أى متماثلين . قرله : (ولا تبيعوا بعضها على بعض فى التأخير) فى رواية البخارى : (ؤلا تبيئوا منها غائبا بتاجز) . قال ابن حجر : قال ابن بطال فيه حجة للشافعى فى قوله : من كان له على رجل دراهم والآخر عليه دنانير لم يجز ان يقاص احدهما الآخر بما له لانه يدخل فى معنى بيع الذب بالورق دينا لانه اذا لم يجز نائب بناجز فاحجرى ان لا يجوز غائب بغائب الخ . وهو الذى جزم به اولا فى الايضاح فى باب تقاضى الديون . ثم قال : ومنهم من يرخص فى الدنانير و الدراهم اذا كانت مثلها فنى الصرف على أن يكون ذلك تقاضيا . الخ . 6 . قوله (النمس من رجل صرفا) اسم الرجل مالك بن أوس على ما رواه البغارى حيث قال بعد ذكر الاسناد عن ابن شهاب عن مالك عن ابن أوس أخبره انه التمس صرفا بمائة دينار فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فاخذ الذهب يقلبها فى يده ثم قال حتى يأتى خازنى من الفابة وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا نفارقه حتى تاخذ منه قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : (الذهب بالورق الحديث) فظاهر رواية المصنف رحمه الله أن الملنمس للصرف هو طلحة ‎٠‏ - وظاهر رواية البخارى آن الملتمس للصرف هو الرجل أعنى مالك بن اوس وهو الذى يدل عليه سياق الحديث . . وصرح به ابن ححر حبث قال : النمس صرفا بفتح الصاد المهملة أى منن الدراعم بذعب كان معه . الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش 195 وبن ذلك الليث فى روايته عن ‎١‏ بن شهاب ولفظه عن مالك بن اوس بن الحدثان قال : (اقبلت اقول من يصطرف الدراهم ؟ انتهى) . فعلى هذا. فقول المصنف رحمه الله فى طلحة أنه النمس من رجل صرفا ان المراد فيه من التماس طلحة هو دعاؤه الرجل بمد أن قال من يصطرف الدرا هم . بدليل قوله : (فاخذ طلحة الذهب بيده يقلبه الخ) يعنى واما الدراهم فمتى ياتى الخازن والله اعلم . وقوله فى رواية البخارى : (فتراوضنا) قال ا بن ححر : بضاد معحمة أى تجاوبنا الكلام فى قدر العوض بالزيادة والنقص كان كلا منهما كان يروض صاحبه و يسهل خلقه . وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة وهو أن يصف كل واحد منهما سلعته لرفيقه . انتهى . قو له : (حتى يحى ء خازنى) فى بعض الروايات : (فَقَالَ طلحة اذا حاء حَادمُنا تعطيك وَرَفَكَ) . قال ‎١‏ بن ححر ولم أقف على تسمية الخازن الذى أشار البه طلحة . قو له : ( الا هاء وهاء ) قال ابن حجر : بالمد فيهما وفتح الهمزة . وقيل : بالكسر . وقيل : بالسكون . وحكى بالقصر بغير همز وحكاما الخطابى ورد علبه النوو ى وقال : مى صحيحة لكن قليلة . والمعنى خذ وهات . وحكى : هاك بزيادة كاف مكسورة . ويقال هاء بكسر الهمزة لمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ . وقال ابن الاثر : (هاء وهاء) هو ان يقول كل واحد من البيمين ها فيعطيه ما فى يده كالحديث الآتى الا يدا بيد يعنى مقابضة فى المحلس . وقيل :: معناه خذ وأعط . الى أن قال . وقال ابن مالك : ها اسم فعل بممنى خذ فحقه أن لا يقم بعدها (خذ) وان وقعت بعد الا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكانه قيل : (ولا الذعب بالذهب الإ مقو لا عنده من المنبايمين ها و ها) . 196 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش . وقال الخليل : (ها) كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله : (ها و ها) ان يقول كل من المتعاقدين لصاحبه ها فيتقابضان فى المجلس 4 قال ابن مالك حقها أن لا يقع بعدها خذ . قال فالتقدير : (لا تبيعوا الذعب بالورق الا مقولا بين المتعاقدين ها و ها) . واستدل به على اشتراط التقابض فى المجلس . الى ان قال . والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء و باسكانها على المشهور . ويجوز فتحهما . وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال . والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة . الى آن قال . قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث . ان الكبير يلى البيع والشراء لنفسه وان كان له وكلاء وأعوان يكفو نه . وفيه المماكسة والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الامن من: الفين . وان من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره . وان الامام اذا سمع أو رأى شينا لا يجوز ينهى عنه ويرشد الى الحق . وان من افتى بحكم حسن أن يذكر دليله . وأن يتفقد احوال رعيته ويهتم بمصالحمم . وفيه اليمين لتأكيد الخبر . وفيه الحجة بخبر الواحد . وان الحجة على من خالف فى حكم من الاحكام كتاب الله أو حديث رسوله . وفيه أن النسيثة لا تجوز فى بيع الذهب بالورق واذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فاحرى ان لا يجوز فى الذهب بالذعب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق . الخ . 77 _ الحديث غفل عن شرحه المصنف رحمه الله . ( وانظرد آخر هذا الباب ) . 8 - قوله : (ابتاع بميرا ببعيرين) تقدم الكلام على ما يتعلق به هناك . الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 197 9 -_ قوله : (استعمل على خيبر رجلا) فى بعض الروايات : (بعث أخا بنى عدى من الانصار الى خيبر فامره عليها) . وذكر بعضهم ان اسمه سواد بن نزية بفتح السين المهملة وتخفيف الواو . وفى آخره دال مهملة ونزية بغينن معجمة وزاى وتحتانية ثقيلة بوزن عطية انتهى من ابن ححر . قوله_: (بتمر جنيب) قال ابن حجر بجيم ونون ومو حدة بوزن عظيم ۔ قال مالك : هو الكبيس . وقال الطحاوى : هو الطيب وقيل : الصلب . وقيل الذى أخرج منه حشفه ورديه . وقال غيرهم : هو الذى لا يخلط بغيره بخلاف الجمع . انتهى . قوله : (بالصاعين) فى بعض الروايات (من الجمع) وهو بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط ۔ قوله : (بالثلاثة) فى بعض الروايات :: (بالثلاث) قال ابن حجر : وكلاهما جائز لان الصاع يذكر ويؤنث . قوله_: (لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا) قال ابن حجر بعد كلام : وفى الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه . [افول : ولعل هذا خاص بزمان نزول الو حى آ ذكره أصحابنا من انه يسم جهل التحر يم ما لم تحصل المقارفة فاذا قارف لم يعذر . والله أعلم . قال : وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار اكل الطيب على الردىء . خلافا لمن منع ذلك من المتنزهدين . واستدل به على جواز (بيع المينة) وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشستريهاامنه بأقل من الثمن لانه لم يخص بقوله : (ثم اشتر بالدراهم جنيبا) غير الذى باع له الجمع . الى ان قال . وفى الحديث جواز اختيار طيب الطعام وجواز الوكالة فى البيع وغيره . وفيه أن البيوع الفاسدة ترد . 198 الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش . وفيه حجة على من قال ان بيع الربا جائز باصله من حيث انه بيع ممنوع بوصفه من حيث أنه ربا فملى هذا يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطبى. ووجه الرد انه لو كان كذلك لا رد النبىث صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة ولا أمره برد الزيادة على الصاع . انتهى . 0 - قوله : (رخص لصاحب العرايا) قال ابن حجر :: مى جمع عرية ومى عطية ثمر النخل دون الرقبة . كان المرب فى الجدب يتطوع اهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الساء أو الابل بالمنيحة وهى عطية اللبن دون الرقبة . الى آن قال . والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها اذا افردها عن غيرها بأن اعطاها الآخر على سبيل المنحة لياكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها . الخ . وذكر فى البخارى فى تفسير العرايا اقوالا حيث قال . وقال مالك : العرية ان يعرى الرجل النخلة ثم يتاذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر . وقال ابن ادريس يعنى الشافعى : على الراجح العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد لا تكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل ابن أبى حثمة بالاوسق البوسقة . وقال ابن اسحاق نى حديثه عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : كانت المرايا أن يعرى الرجل فى ماله النخلة والنخلتين . وقال زيد بن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت تومب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر الى ان قال . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا ان تباع بخرصها كيلا . ا قال موسى بن عقبة : « المرايا نخلات مملومات تأتيها فتشتريها . انتهى . قال الشارح فى قول مالك العرية أن يعرى الرجل النخلة اى يهبها له او يهب له ثمرها ثم يناذى بدخوله عليه فرخص له اى للوامب ان يشتريها . أى يشترى رطبها منه اى من الموهوبة له بتمر يابس . الى ان قال . الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 199 وكانت العادة أنهم يخر جون بالهم فى وقت الثمار الى البساتين فيكره صاحب النخل الكثيرة دخول الآخر عليه فيقول انا اعطيك بخرص نخلتك تمرا فرخص له فى ذلك . ومن شرط المرية عند مالك انها لا تكون بهذه المعاملة الا مع المعرى خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حانطه أو لدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقى والكلف . ومن شرطها ان يكون البيع بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل . وخالفه الشافعى فى الشرط الاخير فقال بشرط التقابض . انتهى . ثم ذكر نص الشافعى فى الام : ان العرايا أن يشترى الرجل ثمر النخلة واكثر بخرصه من التمر بان يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص اذا يبس ثم يشترى بخرصه تمرا فان تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع . انتهى ‎٠‏ الى أن قال . فى قول سهل بن ابى حثمة ولفظه : لا يباع التمر فى رءوس النخل بالاورساق الموسقة الا اوسقا ثلاثة أو [ربعة أو خمسية يأكلها الناس . الى أن قال . وظابط المرية عندهم يعنى عند الشافعية انها بيع رطب فى نخل يكون خرصه اذا صار تمرا أقل من خمسة أوسق بنظيره فى الكيل من التمر مع التقابض فى المجلس . الى ان قال . ثم صور العمرية كثيرة ۔ منها : أن يقول رجل لصاحب حائط بعنى ثمر نخلات باعيانها بخرصها من النمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات فيتنفع برطبها . ومنها : ان يهب صاحب الحائط لرجل نخلات او تمر نخلات معلومة من حانطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشترى منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له . ومنها : ان يهبه اياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه الى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب او من غيره بتمر ياخذه معجلا . ومنها أن يبيع الرجل تمر حانطه بعد بدو صلاحه و يستثنى منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه او لمياله د مى التى عفى له عن خرصها فى الصدقة ۔ 200 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش وسميت عرايا لانها اعرنت من ان تخرص فى الصدقة فرخص لامل الحاجة ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجل نمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة محضة . ومنها ان يعرى عامل الصدقة بصاحب الحائط من حائطه نخلات مملو مة ‎٧‏ يخرصها فى الصدقة . وهاتان الصور تان من العرايا لا بيع فيهما . وجميع هذه الصور - صحيحة عند الشافعى وا لحمهو ر . وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة الثانية . . « قصرها أبو عبيدة على الصورة الاخيرة من صور البيع . وزاد انه رخص لهم ان يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار . ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وعلى أن يمرى الرجل الر جل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم بدو له نى ارتجاع تلك الهمسة فرخص له ان يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا . وحمله على ذلك أخذه بعمر م النمى عن بيع النمر بالتمر . و تعقب بالتصريح باستثناء العرا يا في حديث ابن عمر . كما تقدم . وفى حديث غيره الخ . فرد عليه . الى ان قال . قال ١بن‏ المنذر : الذى رخص فى العرية هو الذى نهى عن بيع التمر بالتمر فى لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة . قال : و نظير ذلك الاذن فى السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك) قال فمن اجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع المرية مع كونها مستثنى من بيع التمر بالتمر فقد تناقض الى آخر ما اطال فى الرد عليه . والله أعلم . قوله_: (قال الربيع العرايا نخل يعطى الرجل ثمرتها للآخر ثم بقول له: بعد ذلك لا طريق لك على الخ) . / الباب (34) فى الربا والانفساخ والقش 201 هذا التفسير يقتضى تخصيص العرية بصورة واحدة كما ذهب اليه مالك . فعلى هذا يكون معنى قوله :: (فرخص له الخ) اى لصاحب العرية وهو الموهوب له أن يميمها أى للمعرى وهو الوا هب ه حصل له من الضرر بالدخول عله يخرصها تمرا اى يابسا مؤجلا على ما ذهب اليه مالك . والاحسن التقابض فى المجلس كما ذعب اليه الشافعى . ومل يشترط أن يكون ذلك النمر بالكيل لا بالجحزاف كما ذهب اليه أيضا وهو المنبادر من دفع النمر فى نظير ما يخرص من الرطب . والله اعلم . 01 _ قوله : (استسلف رسول الله صلى الله علبه وسلم الخ) هذه رواية ورواية البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال : دعوه قَإنً لصاحب الْحَقّ مقالا وَاشترنوا له تعيرآ فَأعْطو أ رايا . وقالوا : لا نجد الا افضل من سنه . فقال : (اشترروه أعطوه رايا فإن ختكه اختكم قَضًّا“ انتهى . قال ابن ححر بعد رواية مسلم النى هى رواية المصنف : و يجمع بينه وبمن رواية الباب حيث قال فيها : (اشتَرُوا له) بانه أمر بالشراء او لا ثم قدمت ابل الصدقة فأعطاه منها او أنه أمر بالشراء من ابل الصدقة ممن يستحق منها شيئا . و يؤ يده رواية ابن خزيمة المذكورة اذا جانت ابل الصَدَقّة قَضَبُتَالَ) انتمى . قوله : (بكرا) قال ابن حجر والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصفير قوله :: (الا جملا رباعيا خيارا) . قال ابن حجر : والخيار الجيد يطلق على الواحدة و الجمع , الخ . و الرباعى بفتح الراء وتخقيف الباء فنى الصحاح . و يقال للذى يلقى رباعيتنه رباع مثل ثمان فان نصبت اتممت قلت ركبت برذونا رباعيا 4 الى أن قال . تقول منه للغنم فى السنة الرابعة وللبقر والحافر فى السنة الخامسة وللخف فى السنة السابعة . الخ . 202 الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش قو له : (فنان خير الناس أحسنهم قضاء) . قال ابن ححر : والمراد أنه خيرهم فى المعاملة او تكون (من) مقدرة . الى أن قال . وفى الحديث جواز المطالبة بالدين اذا حل أجله . وفيه حسن خلق النبىء صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وانصافه . وأن من عليه دين لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق . صاحب الحق ‎٠‏ ‏وفيه جواز ما ترجم له وهو استقراض الابل ويلحق بها جميع الحيوانات وهو قول اكثر أهل العلم . ومنع ذلك التورى والحنفية . الى: أن قال . واعتل من منع بان الحيوان يختلف اختلافنا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المللبة فيه . واجيب بأنه لا: مانع من الاحاطة به بالر صف بما يدفع التفاير . ال أن قتال . و فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض اذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد فتحرم حمنئذ اتفاقا وبه قال الحمهور . وعن المالكية تفصيل فى الزيادة ان كانت بالعدد منعت وان كانت بالوصف وان للامام ان يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفى ذلك فى مال الصدقات . واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر . ولم يظهر لى توجيهه الا ان يكون المراد ما قيل فى سبب اقتراضه عليه الصلاة والسلام وأنه كان اقتراضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أوفى صاحبها منها . - الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 203 ولا يعكر عليه أنه أاوفاه ازيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون اللستقرض منه كان أيضا من أهل الصدقة اما من جهة الفقر أو التأليف او غمير ذلك فاعطاه بجهتين جهة الوفاء فى الاصل وجهة الاستحقاق فى الزيادة . وقيل كان اقترضه فى ذمته فلما حل الاجل ولم يجد الوفاء صار غارما فجاز له الوفاء من الصدقة . وقيل : كان اقترضه لنفسه فلما حل الاجل اشترى من ابل الصدقة بعممرا استحقه او اقترضه من آخر او من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك . : والاحتمال الاول أقوى ويؤيده سياق حديت أبى رافع . والله اعلم . انتهى . واستدل بهذا الحديث فى الايضاح فى باب (ما يجوز به البيع من الثمن) لمن قال يجوز البيع بجميع ما يتبين بالصفة حيت قال : ويجوز البيع أيضا عند بعض بكذا و كذا ثورا او جملا او شاة بصفة معلومة وأسنان معلومة . وكذلك جميع ما يتبين بالصفة من غيره حيوانا كان او غير حيوان لان هذا كله يصح فى الذمة كما يصح فى القرض لحديث ابى رافع مولى ث. _, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اسَحَشُلف الحد.دت) . واستدل به فى باب بيع السلم لمن اجاز السلم فى الحيوان حيث قال : والدليل على ان الحيوان تثبت فيه الذمة حديث أبى رافع المشهور . الخ . لكن المختار عنده أنه لا يجوز السلم فى الحيوان كما يعلم بالوقوف عليه . 2 - قوله : (ألا ومن شنا فليس منا) تقدم الكلام على معنى الفشس فى اول الباب وهو عيب يوجب الخيار للمشسترى . والله اعلم . قوله _: (ومن لم يرحم صغيرنا الخ) قال الملقمى : يعنى الصغير من المسلمين بالشسفقة عليه والاحسان اليه ومداعبته . قوله : (ولم يوقر كبيرنا) فى بعض الروايات فى الجامع (مَن لم يرحم صَفيرًنا ول تعف حق كبير تا) . قال العلقمى : بما يستحقه من التعظيم والتبجيل ويو ضحه رواية احمد (لَيس من أمنى من لم يجل عَبيرَنا) وللنرمذى ويصرف كَرَف كبيرنا) ولاأحمد والترمذى وابن حيان فى صحيحه (لََ متا من لم يوو كينا وَيَرَحَم عيدنا وامر بالمزوف وينهى عن المنَكر) انتهى . 204 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 3 - قوله : (اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفا شئتم تقدم الكلام عليه فى كلام الايضاح عند الحديث الاول . 5 (؟) _ قوله:: ( القابض الباسط هو المسعر ) قال فى كتاب الاحكام لابى زكريا رحنه الله : وليس للحاكم ان يسعر على الناس [موالهم للخبر الوارد عن النبىث صلى الله عليه وسلم أنه سئل عام سنة . الحديث . ثم قال واما السوق القائم المعروف فيما قاربه من المنازل فلاملها ان يردوا اسعار منازلهم الى سعره . الخ . 6 - قوله: (آيما رجل أفلس الخ) قال ابن حجر : المفلس شرعا :: من تزيد ديونه على موجوده . سمى مفلسا لانه صار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراهم ودنانير اشارة الى أنه صار لا يملك الا ادنى الاموال وهى الفلوس . أو سمى بذلك لانه يمنع التصرف الا فى الشىء التافه كالفلو س لانهم ما كانوا يتعاملون الا فى الاشياء الخطيرة . أو لانه صار الى حالة لا يملك فيها فلسا فعلى هذا فالهمزة فى آفلس للسلب . قوله : (فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره) لم يذكر فى هذا الحديث الوجه الذى خرج به ماله من يده . وقد بين فى بعض طرق الحديث عند قومنا انه البيع ولفظه رأي رَجُل صاع تاع فانس الزى ابناع متاغه وكم يقبغى البان ين تميم مست قَوَجَدَةٌ ميه فهو أحق به ) . وبوب فى البخارى ثلاثة اشياء . حيث قال : باب اذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديمة فهر احق به . وقال الحسن : اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه الخ .. فروى الحديث الذى رواه المصنف رحمه الله . قال شارحه : وقوله : (فى البيع) اشارة الى ما ورد فى بعض طرقه نصا . وقوله: (والقرض) هو بالقياس عليه او لدخوله فى عموم الخبر وهو قول الشافعى فى آخرين . ( اخرجه الخمسة الا النسائى وصحعه الترمذى عن انس بن مالك ‎٠‏ الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 205 والمشهور عند المالكية التفرقة بين القرض والبيع . وقوله_: (والوديعة) هو بالاجماع . وقال ابن المنير : ادخل هذه الثلاثة اما لان الحديث مطلق . واما انه وارد فى البيع والآخران أولى لان ملك الوديعة لم ينتقل . والمحافظة على وفاء من اصطنم بالقرض معروفا مطلوب . انتهى . أقول وظاهر الاطلاق فى الرواية يدل على ان الحكم كذلك عندنا . والله اعلم . وذكر ابن حجر : انه استدل بقوله : (فادركه بمينه) أن شرط استحقاق صاحب الال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل والا فان تغيرت العين فى ذاتها بالنقص مثلا أو فيى صفة من صفاتها فهو اسوة الفر ماء . الخ . . فذكر الحديث المتقدم الذى فيه رولم يقض البائع من ثمنه شيئا) ثم قال : فمفهومه انه اذا قبض من ثمنه شيئا كان اسوة الفرماء . و به صرح ابن شهاب . الى ان قال . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احق به من الغرماء الا ان يكون اقتضى من ماله شيئا فهو اسوة الفرماء . الى أن قال . وبذلك قال جمهور من اخذ بعموم حديث الباب . الا ان للشافعى قولا هو الراجح من مذهبه ان لا فرق بين تفييره السلعة أو بقائها ولا بين قبض بعض ثمنها او عدم قبض شىء منه . الى ان قال . فى قوله : (فهو احق به من غيره) ما نصه وبهذا قال جمهور العلماغ . وخالف الحنفية وتاولوه لكونه خبر واحد خالف الاصول لان السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى ومن ضمانه واستحقاق البانلع اخذها منه نقض لملكه . رحملوا الحديث على صورة وهى ما اذا كان المتاع وديعة او عارية او لقطة . ه تمقب لانه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس . ولا جعل احق بها لما تقنضيه صيغة أفمل من الاشتراك . الى ان قال . وأيضا فقد ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه فى صورة البيع . وذلك مما رواء سفيان الثورى فى جامعه بلفظ (إذا بتاع الرَجُل سمة ثم أفلس وحمي ينة بينها كهر أحق بها يمن الشراء ) الى ان قال . 206 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش عن أبى مريرة بلفظ (اذا أفلس الرجل فوجد البانع سلعته) الى آخر ما اطال فيه . ثم قال : فظهر ان الحديث وارد فى صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الاولى . الى ان قال . واختلف القائلون به فى صورة وهى ما اذا مات ووجدت السلعة . فقال الشافعى : الحكم كذلك وصاحب السلعة احق بها من غيره . وقال مالك واحمد : هو اسوة الفرماء واحتجا بما فى مرسل مالك (وان مات الذى ابتاعه فصاحب المبتاع فيه أسوة الغرماء ) وفرقوا بين الفلس والموت بأنه بالموت خربت ذمته فليس للفرماء محل يرجعون اليه فاستووا فى ذلك بخلاف المفلس الخ . فذكر حجة الثسسافعى واطال فى ذلك . الى أن قال . ومن فروع المسألة : ما اذا اراد الغرماء أو الورثة اعطاء صاحب السلعة الثمن. فقال مالك : يلزمه القبول . وقال الشافعى واحمد : لا يلزمه ذلك . الى أن قال . و يلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى الدابة او الدار الى عين دابته وداره و نحو ذلك ه هذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . الى ان قال . واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين ادرك متاعه بعينه فيكون أحق به الخ . فذكر الخلاف فى ذلك ثم قال : واستدل به على أن لصاحب المناع أن ياخذه وهو الاصح من قولى العلماء . والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما توقف ثبوت الفلس . وانضتدل به على فسخ البيع اذا امتنع المشترى من اداء التمن مع قدرته بمطل او هرب قياسا على الفلس بجامع تعذر 'الوصول اليه حالا . والاصح من قولى الملماء أن لا ينفسخ . واستدل به على ان الرجوع انما يقع فى عين المتاغ دون زوائده المنفصلة لانها حدثت على ملك المشترى وليس بمتاع البائع . والله اعلم . انتهى . وكثر من هذه المسائل لم نعلم الحكم فيها عند اصحابنا . والله اعلم . الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 207 وظاهر الاحاديث المنقدمة والكلام السابق أن بيع المتاع سابق على الحكم بالفلنس وهو كذلك عند قومنا . وكلام الدعائم وشرحها صريح فى ان البائع لا يكون أحق بمتاعه الا اذا باعه بمد الحكم عليه بالفلس وكان جاهلا بذلك حيث قال : ّ ه ۔۔ ر ه ه ے ه ۔۔ ,۔۔ مو م ۔مه . غ ۔ 2 وعن ندين ين تؤم وَبَايعَهم٠‏ مالا قاضبتح صفرا كفه شغب ‎٠‏ ۔ د ر ‎4٠‏ ه و - و ۔ ٥۔‏ و < ۔؟ ‎٠‏ ۔ 4 إ 4 ٥۔‏ ه رر سم فالمال يقبضه الديان بيته قسما رَلو؛ صج رَب المال وانتخب وَبسُة إفُلاييه إن عمان بايكه ث جهلا حَتوى ماله منه عما ممذب) قال الشارح رحمه الله : المسالة من الجامع فى هذه الابيات . « من اخذ مرن قو م مالا ثم أفلس فهو بن الفر ماء و ان أخذ بمد ان أفلس ولم يعلموا فنلك خيانة وصاحب المال أحق به اذا أدركه بعينه . وقال ابو الحسن رحمه الله : ومن أخذ مال قوم ثم افلس فهو بين الغرماء ودهن رب المال بالحصة عليه . وان اخذه بمد أن أفلس فعلى قول تلك خيانة والمال لرب احق به اذا أدركه بعينه . انتهى (8) . فعلى هذا يكون الحديت محمولا على ما اذا كان البيع بعد الافلاس وان كان بعيدا من ظاهره . والله أعلم . 7 (9) _ قوله :: (لا شفعة الا لشريك) محمول عندنا على الشريك فى الرقاب أو المنافع كما بين فى محله . قوله : (ولا رهن الا بقبض) فان جالت يد الراهن فى الرهن وانتفع لنفسه برضا المرتهن بطل الرهن كما بين فى محله . (8) علق الشيخ السالمى على هذا القول قانلا : وهذا القول فى غاية من التحقيق . لو لا ظامر العديث لان البيع ينعقد قبل الافلاس لا بعده فيكون البيع بعد الافلاس باطلا . فيثبت له عين ماله بغلافه قبل ذلك . لكن الاخذ بظاهر العديث اولى على انه وقع النص فى حديث الباب انه فى صورة البيع . فلا وجه لتغصيصه بما قاله الحنفية وابن بركة وعزان بن الصقر وغيرهم ‎٠‏ (9) ذكر السامى ان العديث مما تفرد به المصنف رحمه الله ‎٠‏ 208 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش قوله : ولا قراض الا بعين . لعله انما ذكر هذا الحديث فى باب الر با للاشارة اى آن من دفع نى القراض سلمة فقد خالف أمر الشرع ونذر غ بسلعته اللى كسب المال من غير حله . ودفعه الى ره من غمعر حله اذا أنما ذلك ببنهما فاشه الر با ؟ والله اعلم . ولكن الحكم نى القراض اذا كان بغخر الدنانير والدراعم على الصحيح آن السلعة على ذمة صاحبها والمقارض أمين فيها . وما تحصل فيها فهو لصاحبها . وللمقارض فيها أجر عنانه كما بين نى محله , والله أعلم . فليراجع . : : + ؛ فم ع . - ‎٣‏ © ‎٩‏ ه 8 3 . م ‎.٨‏ ‎!٢ ٢ : 2 :‏ . ‎:7٧7٨‏ 209 الباب الخامس والثلاثون كتاب الأحكام 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : » إنما أنا بش مذ منلكم تخت تختَصِمُون 41 ح. ,۔ه إ ه ‎٥4‏ ۔ه > 2. ‎٨٨‏ [ د دهےل ‎.٠4 .٥٠٤4٩‏ و." فاخكم بينكم . ولعل ببغضكم العن بحجه من بعض فقضى له على عو ما مع مله‘، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ياخذ منه تينا ك قانما أقطع له قطعة من نار « قال ‎١‏ لر بيع : آالحن : أقطع وأبلغ وأحق ‎٠‏ 9 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صبى . ۔ ‎٠ ٤ .٠‏ 7 ؟. مم. م : ه ۔ ؟. ‎.٠‏ 2 ا ملير وسلم : ‎٠‏ بانى الافى ؤ باو الين إما أذ نقمك عنه عدله او يهوى به جوزه فى النار » . 0 _ أبو عبيدة قال سممت ناسا من الصحابة يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ممن حَكم ببن اثنين قكآنما ذبح نفسة يغر سكينر . 1 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول قال در و ‎.4>٥,‏ ِ ر , %20 النبىء صلى اللله عليه وسلم : « لزوم. الفقر )1( حَرَاه ؤ المدي مَا ليس لهو المنك“ 3 )2( عَلئه كافر ان » . 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : » البتنة عل ممن ادعى والتمبن كَل مَن أنك[ « . . (1) قوله لزوم الفقر أى التضييق عليه فى طلب الدين فان من لزمه فى ذلك مع أنه لا يجد الوفاء فقد اذاه وضيق عليه وأذله وفمل ذلك فى المعسر حرام ‎٠‏ ‏(2) غ ما ‎٠‏ 210 الباب (35) فى الاحكام 3 - ومن طريقه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال : « بن كل حَالَتن يمين'» . 4 - ومن طريق عائشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال : « ألآ أخبزكم بخ الشهداء ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ‘ قال : الذى ياتى بشهادته قبل أن يسال تمنها » . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى أن رجلا يسمى بشبرا آتى بابنه النعمان الى رسول اللهم صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله انى نحل ابني هَذَا غلاما كان لي ‎٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اكث وَلَركَ تلته مثر كهذا ؟ فقال لا : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم . ل تشهذنارالآ عَل الحق »« . 6 - أبو عبيدة قال بلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. « الصلح خر الأحكام » أو. قال : « تمني الأحكام » و هو جائز بإن النايس الآ صلحا أحَلً حَرَاماً أو حَرَم حلالا وَهُو أخره للحاكم من الإثم وَالجُور . 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى فقال أحدهما : اقض َيَتما بكتاب اللو . وقال الآخر أجمل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللمرولذة ليى آن أتكله فقال تكلمه 3 ققال : يان انى كان ميما لهدا (3) الرجل فرن ياشوآته قاخبؤث أ لى ابنى الجم قَافتَديه منه بيائةر ثمات جارية ثم انى سالت أهل اليلم كونى اثنا عن ابنى يائة مجلة وَتضيب عام وَإتما الرجم عمى الأ (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر والذى فيي بيده لفض بينكم يكتابر الله ء أما عمك وَجايئك قره عليك » وجلد انتمائه جلد وَعَرَبهة (3) قوله عسيفا كاجير وزنا ومعنى ‎٠‏ (4) خ امراته ‎٠‏ الباب (35) فى الاحكام 211 .- . ب , ., > ۔ ‎,٥‏ 2 ,!۔ 4 27 ‎2٥‏ ‏عاما ء وأمر آنيداا الأسشلمى أن يَاتئ امرأة الآخر فإن اعُتَرّفت رَجَمَها فاعترفت فرَجَمها . 8 - أبو عبيدة عن جابر عن إبن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم (5)( قال : « مطر الفنى ظلم » . 9 _ آبو عبيدة عن جابر بن ز يد عن ا بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه أذن لهن بنت تمتبة وقد شكت ,رالئه رَوْجَها با سفيان بن حزبرآنة قطع عنها وَعَنً وليها الفتة والكسوة أن' تاخذ من ماله بعز اذن . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جَرح الْقَحَمَاء جبا « الحديث (6) حتى قال : « وفى الماز الحمشمنٌ » . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه و سلم قال : « ص حَا و أرضا وَعِمَرَ مما عَشرَ سين والخصلم حاضر لا يغر ولا ينكر فهي يلى حَارها وَحمَرَها ولا حية للخضم فيها » . 2 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل عَمَرَ عمرى كه س وم م 4 . مره ے۔ ۔ . ے, } 2 ولقبه فهى للى يعطاها أبدا » . « ٧ ٦٧٣ قال ابن حجر فى مضل هذه الترجمة (الاحكام جمع حكم والمراد بيان آداب شروطه وأحكامه وكذا الحاكم . ويتناول لفظ الحاكم الخليفة و القاضى) فذكر ما يتعلق بكل منهما . (ة) خ عليه السلام ‎٠‏ ‏(6) فوله العديث اشارة الى تقدمه فى اول كتاب الزكاة ‎٠‏ 212 الباب (35) فى الاحكام والحكم الشرعى عند الاصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفييى بالاقتضاء والتخير . ومادة الحكم من الإحكام ومو الاتقان للشىث ومنعه من العيب . اه 8 -_ قوله : (انما أنا بشر مثلكم) بوب له فى البخارى فقال باب (من قضي له بحق آخيه كلا أحد فإن تضاء الحاكم ل بح عرام ولا يعزم علة فروى الحديت _ الى ان قال فى آخره (قَمَر قضت يحق سئيلم فإنما هئ قطة مر تار كَلَيَأخُذَمَا ؤ لينزحها» . َ قال ابن حجر فى قول (انما انا بشر) البشر : الخلق يطلق على الجماعة والواحد بمعنى أنه منهم س والمراد آنه مشارك للبشر فى أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التى اختص بها فى ذاته وصفاته . والحصر هنا مجازى لانه يختص بالعلم الباطن . ويسمى : (قصر قلب) لانه اتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فانه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم . وذكر فى حديت آخر أن معنى (أنا بشر مثلكم) اى كواحد من البشر فى عدم علم الفيب قال : و (لعل) هنا يعنى (عسى) . وقوله : أَْحَنَ) قال : تقدم فى المظالم بلفظ (أبلغ) وهو بممناه لانه من لحن اى فطن وزنه ومعناه . والمراد انه اذا كان افطن كان قادرا على ان يكون أبلغ فى حجته من الآخر . قوله : (فاقضى له على نحو ما اسمع منه) فى بعض الروايات إت أقضي .. يرأيى فيكا لم ينزل عَنَيَ فيه . قوله : (فانما أقطع له قطعة من نار) اى ان اخذها مع علمه أنها حرام عليه دخل النار . فقوله : (قطعة من نار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه . فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : ‎٠‏ اتيا يأكلون فى بطونهم تارا . انتهى ملخصا من ابن حجر . ثم قال : وفى الحديث فوائد : اثم من خاصم فى باطل حتى استَحَقً فى الظاهر مَ فى الباطن حَرَام عَلَتِه . الباب (35) فى الاحكام 213 وفيه من أدعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببرا٬ة‏ الحالف فانه لا يبرا فى الباطن وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذلك تنافى دعواه سمعت رَبطَلَ الحكم . اقول وفى المسالة خلاف بين أصحابنا رحمهم الله . وفيه : من احتال لامر باطل بوجه من وجوه الحيل حنى يصير حقا فى الظاهر ويحكم له به فانه لا يحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم . وفيه : أن المجتهد قد يخطي" فَيْرَةً به على من يزعم ان كل مجتهد مصيب . وفيه : أن المجتهد اذا اخطا لا يلحقه اثم بل يؤجر كما سيأتى . وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضى بالاجتهاد فى ما لم ينزل عليه فيه شىء . و خالف فى ذلك قوم وهذا الحديث من اصرح ما يحتج به عليهم ۔ وفيه : انه ربما أداه اجتهاده الى امر فيحكم به ويكون فى الباطن بخلاف ذلك . لكن مثل ذلك لو وقع لم ثق (7) عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته .. والحديث حجة لمن أثبت أنه يحكم بالشى، فى الظاهر ويكون الامر فى الباطن بخلافه ولا مانع من ذلك اذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا واجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل الخصومات المبنية على الاقرار اه البينة ولا مانع من وقوع ذلك فيها ومع ذلك فلا يقر على الخطأ وانما الممتنع أن يقع فيه الخطأ ان يخبر عن أمهر بأن الحكم الشرعى فيه كذا و يكون ذلك ناشئا عمن اجتهاده فانه لا يكون الا حقا لقوله تمالى : ه رَمًا ينطق عمن الهوى ، الآية (8) . واجيب بان ذلك يستازم الحكم الشرعى فيعود الاشكال . ومن حجج من اجاز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أموْث أن أقَاتَ الناس حَتى يقولوا آ إنه إلا اللَهُ دا قالها عَصمُوارميتى دمَاءمم) فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان فى نفس الامر بعتقد خلاف ذلك . والحكمة فى ذلك مع انه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل حكومة انه لما كان مشرّعا كان يحكم بما شرع للمكلفين رَبَمَتَيدهُ الحاكم بعده . ومن ثم قال : (إِئَمَا أن بكن تْلكُمْ) اي فى الحكم بمثل ما كلفوا به . الى ان قال . ولمل السر فى قوله : (7) اى من طرف المولى ‎٠‏ ‏(8) سورة النجم ث الية 2 ‎٠‏ 214 الباب (35) فى الاحكام إنما انا بكر متلك امتنال لقوله : رمل إني انا بمر مئَْكمْ) (9) اى فى اجراء الاحكام على الظاهر الذى يستوى فيه جميع المكلفين فامر ان يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد بالانقياد الى الاحكام الظاهرة من غير نظر الى الباطن . والحاصل ان هنا مقامين أحدهما طريق الحكم وهو الذى كلف المجتهد بالتنبصر فيه . وبه يتعلق الخطا والصواب وفيه البحث . والآخر ما يبطنه الخصوم ولا يطلع عليه الا الله ولم يقع التكليف به . انتهى الى آخر . ما أطال فيه من النزاع بينهم وبين الحنفية فان الحنفية منموا عنه الخطأ فى الحكم ولو كان نظر الى الظاهر . وقالوا (من) فى قوله : (فمن قضيت له) شرطية وهى تستلزم الوقوع فيكون من فرض ما لم يقع . وهو جائز فيما يتعلق به غرض وهو ها هنا محتمل لان يكون للتهديد والزجر عن الاقدام على أخذ اموال الناس باللسن والابلاغ فى الخصومة. . الى آن قال . وبان الاحتجاج به يستلزم أنه عليه السلام يقر على الخطأ لانه لا يكون فيما قضى به قطعة من النار الا اذا استمر الخطأ والا فمتى فرض أن يطلع عليه فانه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق ملستحقه وظاهر الحديث يخالف ذلك . الى ان قال فى الجواب عما أوردوا. عليهم والجواب عن الثالث أن الخطا الذى لا يقر عليه هو الحكم الذى صدر عن اجتهاده فيما لم يوح اليه فيه . وليس النزاع فيه وانما النزاع فى الحكم الصادر منه صلى الله عليه وسلم على شهادة زور او يمين فاجرة فلا يسمى خطا للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة والايمان والا لكان الكثير من الاحكام يسمى خطا . وليس كذلك كما تقدمت الاشارة اليه فى حديث (ايزث أن أقتل الناس حتى يقولوا لا الة رالاً الله . وحديث ( إنى لم أو عر بالتنقيب عَن قزب النَايي) وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة فى شمول الخبر الاموال والعقود والفسوخ ة والله اعلم الى آخر ما اطال ثم قال : افرع : لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم مل يحل له اخذ ما حكم له به او لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك اخا شقيقا فرفعه لقاض يرى راي ( سورة فصلت . الاية 6 ‎٠‏ . الباب (35) فى الا٭كام 215 ابى بكر الصديق فحكم له بجميع الارث دون الاخ الشقيق وكان الجد المذكور يرى رأى الجمهور . ونقل ابن المنذر عن الاكثر انه يجب على الجد ان يشارك الاخ الشقيق عملا بما يمتقده والخلاف فى المسألة مشهور . واستدل بالحديث لمن قال ان الحاكم لا يحكم بعمله بدليل الحصر فى قوله يعنى فى بعض الروايات ((تَم قضى ه م اسمَع) وقد تقدم البحث فيه قبل . أقول والصحيح عندنا كفيرنا أنه لا يحكم ولكن يكون شاهدا : قال : وفيه ان التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل فى صورة الحق ه عكسه مذموم فان المراد بقوله (أبلغ) آكثر بلاغة ولو كان فى التوصل الى الحق لم يذم . وانما يذم مسن ذلك ما تصل به الى الباطل فى صورة الحق . فالبلاغة اذن لا نذم لذاتها وانما تذم: بحسب المتعلق الذى قد يمدح بسببه . وهى فى حد ذاتها ممدوحة . وهذا كما يذم صاحبها اذا اضطر بسببها الى الاعجاب و تحقير غيره ممن لم يصل الى درجته ولا سيما ان كان الغير من أهمل الصلاح فان البلاغة انما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشا عنها من الامور الخارجة عنها . ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فطنة توصل الى المطلوب محمودة فى حد ذاتها وقد تذم وتمدح بحسب متعلقها . واختلف فى تعريف البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه . وقيل ة ايصال المعنى الى الغير بأحسن لفظ . وقيل : الايجاز مع الافهام والتصرف من غير اضمار . وقيل : قليل لا يبهم وكثير لا يسأم . وقيل : اجمال اللفظ واتساع المعنى . وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعنى . وقيل : حسن الإيجاز مع اصابة المعنى وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة . وقيل :: لمحة دالة وكلمة نكشف عن الْبُضْيَة . وقيل : الايجاز من غير عجز والاطناب من غير خطا . وقيل : النطق فى موضعه والسكوت فى موضعه . وقيل : معرفة الفصل والوصل . وقيل : الكلام الدال اوله على آخره وعكسه وهذا كله عن المتقدمين . وعرف اعل المعانى والبيان . البلاغة بانها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة . الى آن قال . 216 الباب (35) فى الاحكام وفيه الرد على من حكم بما يقع فى خاطره من غير استناد الى امر خارجى من بينة ونحوها واحتج بان الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه فوجه الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم أعلى فى ذلك من غيره مطلقا . ومع ذلك دل حديثه هذا على انه انما يحكم بالظاهر فى الامور العامة فلو كان المدعى صحيحا لكان الرسول احق بذلك فانه أعلم انه يشري الاحكام على ظامرها ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية . وسبب ذلك أن تشريع الاحكام واقع على يده فكانه اراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك . نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة او سماع بقينيا . أو ظنيا راجحا 0 لم يجز له ان يحكم بما قامت به البينة . ونقل بعضهم الاتفاق وان وقع الاختلاف فى القضاء بالعلم . الى آن قال . وفى الحديث ايضا موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا على الحق والعمل بالظن الراجح و بناء الحكم عليه . وهو أمر اجماعى للحاكم والمفتى . والله سبحانه وتعالى اعلم . 9 (10) _ قوله : (يانى القاضى يوم القيامة مغلول اليدين اما ان يفك عنه عدله أو يهوى به جوره اللى النار) ومثل هذا الحديث ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله فى موعظة الاوزاعى لابى جعفر المنصور وهى طويلة من جملتها . حدثنى يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمر الانصارى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الانصار على الصدقة فرآه بعد ايام مُقيماً فقال له : ما مَتمكَ من الخروج يا عَمَلك ؛ أما عيشت ان لك م آجر الجادين فى سبيل الله ؟ قال : لا ؟ قال : وكي دلك ؟ قال : لأنه بنتى ان رسول اله صن الله عليه وسلم قال : (ما من والى يلي مَْبتاً من أمؤر اتنين را أوتي به يوم ليانة مولة” ديال تمنيه فوقت عل جني ين ناي فينتيضٌ به ذلة الجئتر انيقاضّة ثيل كل عضو منه عن مؤضييه ث يمة كاسب قإن كان مشينا تجى بإخستانه وإن كان مَيسيتًا انْخَرَقَ به ذليلة الجسم قَيهوى بعر فى النار تبيين خَريقَا) قال عمر : (10) الحديث مرسل عند المصنف وفد رواه احمد وابن ماجه والبيهقى عند عبد الله ابن مسعود ‎٠‏ الباب (35) فى الاحكام 217 ِتَن سَممْت مدا ؟ قال : من أبى دَر وسَنْمَان . فارسل اليهما عمر فسألهما فقالا : إ . وفى لفظ آخر : (آي وال ومع سمين حريقا وا يلتهب فى النار الْنهَابً) سممناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : دَامتَرَاةُ . نا له وإنا إليه راجعون . من واما با فيها ! فقال أبو ذر : من؟ سلب الله أنته وَألِقَ بالرضى حَدُ . قال بمنى الاوزاعي : فاخذ يعنى أبا جعفر المنصور المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى ابكانى الى آخره . 0 -_ قوله_: (من حكم بين. اتنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين) لفظ الحديت فى الجامع الصفير (من جيل قاضي ب الني مد ذبح عر سين) قال العلقمى : قال شيخنا : قال الخطابى وابن الاثير : معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه . يقول من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه . والذبح هنا مجاز عن الهلالا فانه من أسرع أسبابه . وقوله : (بغير سكين) يحتمل وجهين : أحدهما : أن الذبح فى العرف انما يكون بالسكين فقد عسل عنه ليعلم ان الذى أراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول انما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلال بدنه . والثانى : أن الذبح الوجيه الذى يقع به ازهاق النفس واراحة "الذبيحة و خلاصها من طول الالم وشدة العذاب انما يكون بالسكين لانه يمر فى حلق المذبوح ويمضى فى مذابحه فيجهز عليه واذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتمذيبا فضرب به المثل ليكون آبلغ فى الحذر من الوقوع فيه . واشد فى التوقى منه . اه . ثم قال فى محل آخر : حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لا فيه من الخطر وحمله ابن القاضى على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة . اه . 1 (11) _ قوله : (لزوم الفقير حرام) ذاد فى الايضاح بعده (وَمَسُالَتّ" وكانه اراد ان طلبه حرام ايضا . وهذا بمد العلم بأنه معسر لقوله : (وَإن كان ذو عسرة قتَظرَةرالَ مَيسَرَقي (12) . (:1) دوى الشيغان واحمد ما يقرب من معناه ‎٠‏ ‏(12) سورة البقرة . الآية 280 ‎٠‏ 218 الباب (35) فى الاحكام قال فى الايضاح : وقيل :: من أقرض ممسرا او احسن طلبه أظله الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله . وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الاجر فلا ياخذه . ولو علم من كان عليه الدين مما عليه اذا كان موسرا لا يمسكه ۔ الى أن قال _ وكذلك من لزم الفقير فقد عصى ربه الى آخره . قوله : (والمدعى ما ليس له والمنكر لما عليه كاذر!ن) ان الرواية فى الجامع الصغير من اي ما ليس له قيس منا وَليتو مَعَدهُ فى النو . 2 - قوله: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فيه روايات منها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على من اذى عليه. ومنها : ابنة قى نتمى دَالْيمينُ عمق المدعى عَنَبه . ومنها : ومكن البتة ق الطالب اليمين عل الوب . ومنها :: لو يعطى الناس بِدَعُوَامم لادعى ربان أموال قوم ودماةحم . نكن الننة قى المذتمى والجمين ملى من أنكر . وسمعت قديما أن هذا الحديث متواتر معنى لا لفظا لاختلاف الروايات فيه والمؤدى واحد . والله أعلم . قال ابن حجر : قد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة فى كون البينة على المدعى واليمين على المدعى بقوله صلى الله علبه وسلم : لو مى الناس ِدَعُوَاهُم لادَعى تس دماء رجال و اموَالَمُمٌ) . وقالت العلماء : الحكمة فى ذلك لان جانب المدعى ضعيف لانه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة لانها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعى . وجانب المدعى عليه قوى لان الاصل فراغ ذمنه فاكنفى منه باليمين وهمى حجة ضعيفة لان الحالف يجلب لنفسه النفع . ويدفع عنها الضرر . وكان ذلك فى غاية الحكمة . واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عليه والمثسهور فيه تمريفان . الاول المدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه . والثانى من اذا سكت ترك 7 والمدعى عليه من لا يخلى اذا سكت. والارل اشهر والثانى اسلم . | الباب (35) فى الاحكام .219 وقد أورد على الاول بأن المدعى اذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله . وقيل فى تعريفهما غير ذلك . واستدل بقوله ::: (واليمين على المدعى عليه) للجمهور بحمله على عمومه فى حق كل أحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط ام لا . وعن مالك : لا تتوجه اليمين الا على من بينه وبين المدعى اختلاط لثلا يبتذلر أعمل السفه آهل الفضل بتحليفهم مرارا . وقريب من مذهب مالك قول الاصطخرى من الشافعية : ان قرائن الحال اذا شهدت بكنب المدعى لم يلتفت الى دعواه الى آخره . فذكر خديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (شاهداك او يمينه) قال : وقد روى هذه القصة وائل بن حجر وزاد (فيها ليس لك الا ذلك) اخرجه مسلم واصحاب السنن . واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشسامد الى آخره . فاجاب بجواب بعيد من ظاهر اللفظ فانه ذكر ان المراد بشاهداك بينتك فتشمل رجلا ويمين الطالب . 3 - قوله : (بين كل حالفين يمين) يتامل ما معنى هذا. الحديث ولمله بين كل حالفين يمينا قرعة . او على حذف مضاف اى قرعة يمين . أو نحو ذلك . فيكون المراد ان اليمين اذا توجهت الى حالفين فتنازعا فيمن يبدا باليمين فانه يقرع بينهما كما أشار الى ذلك فى البخارى حيث قال : باب اذا تنازع قوم فى اليمين أى حيث تجب عليهم جميعا بايهم يبد( . وذكر ان النبىء صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم فى اليمين أيهم بحلف أى قبل الآخر . وقرره السصارح . الى ان قال . وقيل : صورة الاشتراك فى اليمين ان يتنازع اثنان عينا ليست فى يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق ابى دافع عن ابى مريرة ان رجلين اختصما فى متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبىث صلى الله عليه وسلم (اشتهياً عل المين . أحَبَّا ذلك او گرها) الى آخره . أقول ‎:٠‏ والحكم عندنا فى مثل هذه المسالة اذا عدمت بينة كل واحد منهما أو تكافات البينات ان يحلف كل احد منهما عز ذلك كله فيقسم بينهما فمن نتكل 220 الباب (35) فى الاحكام منهما. عن اليمين فليس له شىء كما بين فى محله . والله اعلم ما المراد بحديث 4 -_ قوله : (الا أخبركم بخير الشهداء الى آخره) قال العلقمى : قال النووى : فى المراد بهذا الحديث تاويلان اصحهما وأشهرهما تاويل مالك واصحاب التسافعى انه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان آنه شاد . فيأتى اليه فيخبره بأنه شاهد له . . والثانى : أنه محمول على شهادة الحسبة كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العمامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النو ع وجب عليه رفعه الى القاضى واعلامه به والشهادة . قال الله تعالى : ه وآقِيمُوا المَهَادَةَ للَهوس (13) . وكذا فى النوع الاول يلزم من عنده شهادة لانسان لا يعلمها أن يملمه اياما لانها أمانة له عنده . وحكي تاويل ثالث محمول على المجاز والمبالفة فى اداء السهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال (الجواد يعطى قبل السؤال) اى يعطى سريعا عقب المسؤال من غير توقف . قال العلماء : وليس فى هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر فى ذم من يأتى بالشهاة قبل ان يستشهد فى قوله صلى الله عليه وسلم : (يَشمَدُونَ فلا يسستَضهَدونَ) وقد تاول العلماء لهذا تاو يلات أصحها تأويلات أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمى عالم بها فيأنى فيشهد بها قبل ان تطلب منه . والثانى انه محمول على شاعد الزور فيشهد بما لا اصل له . والثالث :: أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة . والرابع : أنه محمول على من يسهد لقوم بالجنة آو بالنار من غير توقف وهذا ضعيف . والله اعلم . انتهى . وصدر فى كتاب الاحكام من الديوان بالتأويل الاول فى حديث الباب حيث قال : ومن سمع رجلا باع لآخر شيئا أو وعبه له أو أقر أن لفلان ابن فلان كذا و كذا عليه ولم يستشسهده فانكر ذلك بعد ذلك فان من كانت فيه السهادة يخبر صاحب الحق بما عنده ولو لم يستشهده اولا علي ذلك . ويشهد له بما سمع من ذلك . (13) سورة الطلاق . الآية 2 ‎٠‏ الباب (35) فى الاحكام 221 قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : (حَيرً الشهود ممن يأنى بشهادته قَبْز آن بسَألَ نَهَا) وقال بعضهم : السمع ليس بشهادة الا ان استشهد على ذلك انتهى . ولم يذكر له دليلا ولعله ظامر قوله صلى الله عليه وسلم : (كَرُ الشهود من شهد تبل آن يسََتهَدَ) والله اعلم . 5 - قوله : (بلفنى أن رجلا يسمى بشىيرا اتى بابنه النعمان . الخ) ذكر فى البخارى عن النعمان بن بشير حديثين : احدهما :: الاستدلال به على ان الهبة لبعض الاولاد دون بعض لا تجوز حتى يمدل . ولفظه بعد ذكر الاسناد عن النعمان ابن بشير (أث أبا أتى بهر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنتى نحل ابنى هذا غلاما فقال : آكل ولد تحلته يئ“قال : ل قال : قَأزمه) اه . والثانى : الاستدلال على الشهادة فى المعطية ولفظه بعد ذكر الاسناد سممت النعمان بن بثسير رضى الله عنهما وهو على المنبر يقول اعطاني ابى عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرعى حتى تَصّهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :: اتى أعطيت ابنى هن عمرة بنت رواحة عطية فامرنى ان أمَنهدك يا رسول الله فقال : أَعَطَيْتَ ججميح رَكَيكً ممل مدا ؟ قال : لا . قال : تَاتَقْوا اللة وائمدلوا ببين أولادك قال : فرجع فرد عطيته . انتهى . قال ابن حجر : و بسير والد النعمان هو ابن سمد بن ثعلبة بن الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام الخزرجى صحابى شهير من أهل بدر . وشهد غيرها . ومات فى خلافة أبى بكر سنة ثلاث عشرة . ويقال : انه اول من بايخ ابا بكر من الانصار وقيل : عاش الى خلافة عمر . وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين . الى ان قال . وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاما يمنى فى الحديث الثانى حيث قال عطية عن الشمبى أن النعمان خطب بالكوفة فقال :: ان والدى بشير بن سعد أتى النبىث صلى الله عليه وسلم فقال : ان عمرة بنت رواحة نفست بغلام وانى سميته النعمان وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من افضل مال هو لى وأنها قالت : اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : (لآ آشْهَدُ تل جؤر) وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين : احداهما : عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة . والاخرى : بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدا وهو جمع لا باس به الا انه 222 الباب (35) فى الاحكام «==<=<=ے<=<=<========<=<>ھ=ے=ح=<=<=<=<=<=<=<=<==_=____=__<_=_۔۔۔_۔_۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ يمكر عليه أنه بعيد ان ينسى بسير بن سعد مع جلالة قدره الحكم فى المسالة حتى يعود الى النبىء صلى الله عليه وسلم فيستشهده عنى العطية الثانية بعد أن قال له فى الاولى (لا اشهد على جور) . وجزم ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الامر الاول على كراهة التنزيه . او ظن انه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة امتناع فى العبد لان ثمن الحديقة فى الاغلب اكثر من ثمن العبد . ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج الى جوابه . وهو ::: ان عمرة لما امتنعت من تربيته الا أن يهب له شيئا اى يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطيبا لخاطر ها ثم بدا له فارتحمها لانه لم يقبضها منه احد غيره فعاودته عمرة فى ذلك فماطلها سنة أو سنتين _ يعنى كما فى بعض الروايات _ ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك الا انها خعميت أن يرجعها ايضا فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . تريد بذلك تثبيت المطية وان تأمن من رجوعه فيها ويكون مجيئه للنبىء صلى الله عليه وسلم للاشهاد مرة واحدة وعى الاخيرة . وغاية ما فيه آن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه بعض . او كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بمضها اخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم . وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجى اخت عبد الله بن رواحة الصحابى المشهور _ الى أن قال _ وقالوا : كانت ممن بايع النبىء صلى الله عليه وسلم من النساء ‎٠‏ ال آخره ‎٠‏ ‏قوله_: (انى نَحَلْت) قال ابن حجر : بفتح النون والمهملة والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض . قوله: (اكل ولدك نحلت) قال ابن حجر : زاد فى رواية ابن حبان : فقال : الك ون سواة ؟ قال : نعم . الى آخره . قوله_: (لا تشهدنا الا على الحق) فيها روايات متعددة عند قومنا منها : لآ تشهذنى عَل جور . ومنها : فانى لا شة عَق جور ليشهث على هذا عمرى . الباب (35) فى الاحكام ,223 ؤمنها : ق فليس لص ضح حَدَا وَ إنى ل أشهد ‎١‏ ل عَل حق . ومنها : لآ أشهد يالا عل ز ْحَق 9 اشهد بهذه . ومنها : قكرة أن ك نشهد نه. ومنها : أعدل ‎١‏ تََ أ لآدكم فى 4 لنحَز كا تبون آن تميلوا بينكم فى البر . ومنها : بانًلبنيك عتيك من الْحَقَر آن تمل يتمم قل تششهدذنى عَق جور . أيسر أن يكو نوار اليك فى الب سَوَانً؟ قال : مل . قال : كل إذن . ومنها : آن لهم عَكَيْك من الحق أن تعدل بيتهم كما آن لك علنهة من الحق آن بروك . ومنها : سَو بيتهم . ومنها : أرجعه. ومنها قازدذهه. ومنها : فارجع . ر 7 عَطنتَه . ومنها قَرَدَ تلك ‎١‏ لصَدَقَة . قال ابن حجر : اختلاف الالفاظ فى هذه القصة الواحدة ترجح الى معنى واحد وقد نمسك به من اوجب التسوية فى عطية الاولاد . وبه صرح البخارى . ومو قول طاووس والثورى وأحمد واسحاق « وقال به بعض المالكية . ثم المهور عن هؤلاء أنها باطلة . وعن أحمد : تصح ويجب آن يرجع . وعنه يحوز ‎١‏ لتفضيل ان كان له سبب كان يحتاج الولد لزمانته او ديته أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تحب التسوية ان قصد بالنفضيل الاضرار . وذهب ‎١‏ لحمهور ‎١‏ ل أن ا لتسو ية مستحبة فان فضل بعضا صح وكره . واستحبت المبادرة. الى التسوية آو الزجو ع فحملوا الامر على الندب . والنهى على التننزيه . ومن حجة من أوجبه آنه مقدمة الواجب لان قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى اليهما يكون محر ما . والنفضيل مما يؤدى الهما . ثم اختلفوا فى صفة التسوية : قال محمد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية ::: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميرات . واحتجوا بانه حظما من ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات . وقال غيرهم : لا فرق بين اللذكر والانثى . ُ ُ . وظاهر الامر بالتسوية يشهد له واستانسوا بحديث ابن عباس رفعه (سَووا بن أولادكم فى الطية قو كنت امقضّل أحدا لَقَضَئْتَ التساة) الى أن قال . واجاب من حمل الامر بالتشوية على الندب عن حديث النعمان باجو به - " ان قال - خامسها ان قوله : (شهد غق مَدا تَؤِي) اذن بالاشهاد على ذلك . وانما 224 الباب (35) فى الاحكام امتنع من ذلك لكونه الامام وكانه قال : (لا أشهد لأن الإمام لبئس من شانه أن يشهد وانما من شانه أن إينخحكم) حكاه الطحاوى أيضا وارنضاه ابن القصار وتعقب الى أن قال . تاسعها : عمل ‎١‏ لخليفتبن ‎١‏ 7 بكر وعمر بعد ا لنبىء صلى الله عليه وسلم على عدم التسو ية قرينة ظاهرة فى أن ‎١‏ لامر للندب : فأما [ بو بكر فرواه الموطأ باسناد صحيح عن عانشة أن ابا بكر قال لها فى مرض موته : (إنى كنت نحلتك تخل و عت أختزت تَكَانَ كك وَرئما و اليوم لوار ) . واما عمر فذكره الطحاوى وغيره أنه تَحَلَ ابته عَامِسماً دون سائر وده . وقد اجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين بذلك . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . عاشر الاجوبة : آن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده . فاذا حاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عر ذلك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . ولا يخفى ضعفه لانه قياس مع وجود النص ى الى أن قال . وحكى ابن التين عن الداودى : ان بعض المالكية احتج بالاجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان ثم رده علبه , واستدل به [ايضا على أن للاب أن يرجح فيما وهب لابنه . و كذلك الام وهو قول أكثر الفقهاء الا أن المالكية فرقوا بين الاب والام فقالوا للام أن تر جمع ان كان الاب حيا دون ما اذا مات . وقيدوا رجو ع الاب بما اذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح . و بذلك قال اسحاق . وقال الشافعى : للاب الرجوع مطلقا . وقال احمد : لا يجل لواهب ان يرجع فى هبته مطلقا . وقال الكوفيون : ان كان الموهوب له ضغيرا لم يكن للاب الرجوع وكذا ان كان كبيرا وقتبضها . الى أن قال . وححة الحمهور فنى استثناء الاب ) 1 الولد وماله آبي فليس فى الحقيقة رجوع . وعلى تقدير كو نه رجوعا فر بما اقتضته مصلحة التأديب و نحو ذلك . الى أن قال . وفى الحديث ايضا الندب : الى التأليف بين الاخوة . وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو ورث العقوق للاب . وأن عطية الاب لابنه الصغير فى ححره لا تحتاج الى قبض . دان الاشهاد فيها يفنى عن القبض ة الى ان قال . الباب (35) فى الاحكام 225 ؤزفيه : كراهة تحمل الشهادة فيما. ليس بمباح .. وان الاشهاد فى الهبة مشروع وليس بواجب . وفيه : جواز الميل الى بعض الاولاد والزوجات دون بعض وان وجبت التسوية وفيه : ان للامام الاعظم أن يتحمل الشهادة . وتظهر فائدتها اما ليحكم فى ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه . الى أن قال . وفيه ا: حواز تسمية المبة صدقة . وأن للامام كلاما فى مصلحة الوللد . والميادرة الى قبول قول الحق ‎.٠‏ وآمر الحاكم والمفتى بتقوى الله فى كل حال . وفيه اشارة الى سوء عاتمبة الحرص والتنطع لان عمرة لو رضيت بما ورعب زوجها لولده ه رجع فيه فلما اشتد حرصها فى تثيست ذلك أفضى اللى بطلانه . وقال المهلب : وفيه : أن للامام أن برد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة . والله أعلم . انتهى . وكذلك عند أصحابنا فى هبة الوالد لبعض اولاده . دون بعض خلاف . والمختار عند صاحب الايضاح أنها جائزة ويعصى . وذكر فى الحديث روايات حيث قال :: (وأما الهبة المختلف فيها فمثل هبة الرجل بعض اولاده دون بمض . وقد روى أن رجلا يسمى بشبرا وصل الى النبىء صلى الله عليه وسلم يستشسهده فى ۔ |}. ۔ ۔ إ ه م نخل ينحله ابنه النعمان بن بشير فقال له : اكل أولادك نحَلت ؟ فقال ؟ لا . فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم : قازدد% . وروي أنه قال : اشهدوا غيري . وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم : المس تس آن و نؤا لَكَ فى البد سَوَاءً ؟ قال بعضهم : الحكم جائز وهو عاص والدليل لهم قوله صلى الله عليه وسلم (اشهدوا غيرى) . ومنهم من يقول : لا يحوز لقوله صلى الله عليه وسلم : (اردده) ولان النهى يوجب رد الحكم ومعنى قوله عندهم (آشهدوا غيرى) على معنى الصد . والذى يوجبه النظر ان الفعل ثابت والوالد عاص . ذلك لان النهى انما ورد تاديبا من النبىء صلى الله عليه وسلم لثلا يعرض فى قلب ولده الممنوع ما يمنمه من بره . والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (اليمس يسرك أن يكو نؤا لك فى البر سَواء؛ 3/8 -. 226 الباب (35) فى الاحكام فاذا كان يسره ان يكو نوا له فى البر سواء كان الواجب عليه العدالة بينهم ذكورا او اناثا . الى ان قال : على قدر ميراثهم منه . ولا يحف الى بعض أولاده دون بعض . وليمعدل بينهم ما استطاع لما ذكرناه عن النبىء صلى الله عليه وسلم الى آخره . فذكر الخلاف فى أولاد اولاده . مل تجب عليه العدالة بينهم او لا؟ فليراجع . وكذلك عندنا : يجوز للاب الرجو ء فى حبته لولده ما لم ينكح . انتهى . قال فى الايضاح : وروى عبد الله بن عباس انه قال : لا يحل لحي آن مب بة فيعد فيهارال الولد لوه . وقال فى محل آخر : إن آمُطى۔لواجير من أؤلاده ونس له مان عيه دل الزى أعطاه فإنه ينزع ته. يغطى للآعرين الزين كم بُئطً تمتع . َ وقال فى محل آخر : واما اذا قال الاب ما اعطيت لابنى الا عطية النكاح فاعلم ان عطية النكاح حلال لمن اعطيت له . وحرام على من أعطاها أن يرجع فيها . والله أعلم . ورخص فى عدم العدالة فى أشياء حيث قال : وفى الاثر : وما أعطاه الوالد لواحد من أولاده مثل أداة العمل أو معونة عبد يعمل له او مثل ذلك من الممروف الذى يكون بين الناس فليس عليه من ذلك شيء . وكذلك اذا كثر العيال على واحد من أولاده فأدركته فيهم الرافة وجعل يمطى لعيال ابنه شيئا فلا بأس: عليه فى ذلك . والله أعلم . 86 - قوله : (الصلح خير الاحكام الخ) لفظ الحديت فى الجامع الصغير (الصلح جائز بنن التثمين ول صلحا احل حراما آو حرم حلة .. قال العلقمى : الصلح لغة : قطع المنازعة . وشرعا عقد يحصل به ذلك . وهل عو رخصة او اصل بنفسه ؟ قال الشيخ ابو اسحاق وابن ابى هريرة والشيخ ابو حامد وآخرون : انه رخصة مستثنى من المحظورات . ` وقال ابن ابى سلمة والقاضى أبو حامد :: أصل بنفسه مندوب اليه .' فمن قال بالاول قال : الحديث مجمل . ومن قال بالثانى قال : انه عام . و تظهر فاندة الخلاف فيما اذا ترددنا فى نوع من الصلح : فان جعلناه مجملاأ لم يح . الباب (35) فى الاحكام 227 الاستدلال بالخبر على جوازه . وعلى الثانى يجوز الا ان يقوم دليل على تخصيصه . اه . ملخصا من الدميرى . وكو نه (على انكار أو اقرارا) فيه فرورغع محلها كتب الفقه . اه ذكر الشيخ أو زكرياء رحمه الله فى الصلح عشر خصال وهى : موافقة كتاب الله . وموافقة السنة . وتحبه الملانكة . ويصلح ويرضى الفريقين . وفيه نجاة الحاكم من الحور 1 والعالم من الميل فى الفثيا . والشسامدين من الزور . والمزكين من اثم التزكية . مع ما فيه من الفضل الكثير للصلحاء بكل كلمة حسنة . قال : و الصلح الجائز على وجهين : أحدهما : رجل وقع على رجل ظلما و عدوانا فاعتدى على ماله فان الصلحاء يقولون فى ذلك للمظلوم ائذن لنا فى ان ندفع عنك ظلم هذا. الظالم بما وحدنا دفعه عنك من مالك . ثم بقو لون للظالم ما نحن بمحبيك هذا الشىء . وهذا عند عجزهم عن دفع ظلمه عنه ۔ والوجه الثانى : ر حلان تخاصما فى شىء ولم بذر اللحق منهما من المطل فللصلحاء أن يصلحوا بينهما بحهد رايهم بعد أن يهبا لهما ذلك الشىء و يستبر تون كل واحد من الخصمبن الى صاحبه كل ما يدعيه اليه من الدعاوى . الى ان قال . ولا بجوز الصلح للخليفة فى مال اليتيم والغائب والمجنون ولا ما استخلف عليه من الوصايا . ولا يجوز للناس الصلح فيما كان فى أيديهم من أموال الناس من الودائع والامانات والعارية . ولا يحوز الصلح فيما ذكرنا ولا يحضر له . والله أعلم . اه ق له : (الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا) قال الملقمى : احل حراما كان يصالح امن دراهم على اكثر منها فانه لا يحل للربا أو حرم حلالا . قال العلقمى : كان يصالح امراته على أن لا بطا حار ينه . 7 - قوله : (اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ): لفظه فى البخارى بمد ذكر الاسناد قال : اخبرنى عبيد الله انه سمع أبا هريرة وزيد ابن خالد قالا : كنا عند النبىء صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقالانشدلا الىهاآ قضيت بيننا بكتاب الله . فقام خصحمه وكان أفقه منه قال : اقض بيننا بكتاب الله وائُذن لى . قال :: قل . قال : أن ابنى كان عسيفا على هذا الرجل كر بامُرآنه 228 الباب (35) فى الاحكام === ص==حدد×׫×<<دد<د===سح۔=×=×ح۔صحد۔ح س==ے=ے=<==ے=_۔=<<=<=<=<==<==۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فافتديت منه بمانة شاة وخادم وضألت رجالا من اهل العلم فأخبرونى أن على ‎١‏ بني جلد مائة وتفريب عام وعلى امرأته الرجم . فقال النبىء صلى الله عليه وسلم . ّ م . .., ر 4>ره۔ ِ مح غ ۔ ,؟ ۔۔ و ۔ & (والزى نفسى بيده لاقتضين بينك بكتاب الله عز وجل : النه شاة والخدم رد عليت وق ابيك جله مانَةر وتصيب عام٬واغد‏ يا انيس عمق امرأة عدا قان اعترَقتث كَازَجُمها قَعَدا عَلَيْهَا قَاعَتَرَقَت فَرَجَمَهَا . انتهى . قوله : (اقض بيننا بكتاب الله) قال ابن حجر : والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده . وقيل : المراد القرآن وهو المتبادر . وقال ابن دقيق العيد الاول أولى لان الرجم والتغريب ليسا مذكورين فى القرآن الا بواسطة آمر الله باتباع رسوله . وفى ما قال نظر لاحتمال ان يكون المراد ما تضمنه قوله (آؤ يجعل الله لَه“ً سَيِيلا) فبين النبىء صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر و نفيه ورجم الثيب قال ‎١‏ بن ححر : قلت : وهذا أيضا بور اسطة التبيين . ويحتمل ان يراد بكتاب الله الآية التى نسخت تلاوتها وهى (الشَيمْ وَالضَيحَهُ ياذا رَنَيَا قَاجمَوْمُما) وسياتى بيانه فى الحديث الذى يليه . وبهذا اجاب البيضاوى و بقى عليه التفر يب . وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن اكل المال بالباطل لان خصمه كان اخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال !لفنم والوليدة رد عليك . والذى يترجح :: أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع افراد القصة مما وقع به الجواب الآتى ذكره والعلم عند الله تعالى . قوله : (ان ابنى كان عسيفا) قال ابن حجر : (العصسيف) بمهملتين الاجير وزنا ومعنا والجمع عسفاء كاجراء ‎٠‏ ويطلق ايضا على الخادم والعبد وعلى السائل . وقيل : يطلق على المستعان به . الى ان قال . وسمى الاجير عسيفا لان المستاجر يعمسفه نى ‎١‏ لعمل . والعسف الجور وهو بمعنى الفاعل لكو نه يعسف الارض بالتردد فيها . يقال عسف الليل عسفا اذا اكثر السير فيه . ويطلق السيف ١رضا‏ على الكانى , والاجير يكفى المستاجر الامر الذى أقامه فيه . اننهى . الباب (35) فى الاحكام 229 قوله : (لهذا الرجل) الرواية فى البخارى (على هذا) قال ابن حجر : ضمن (على) معنى (عند) بدليل رواية عمر بن شعيب . وفى رواية محمد ابن يوسف (عسينا فى آهل هذا) وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج اليه امراته من الامور فكان ذلك. سببا لما وقع له معها . . م قوله_: (فاخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول 0 وفى بعض الروايات : فسألت من لا يملم فاخبرونى . الخ . توله :: (ثم انى سالت اهل العلم) الرواية فى البخارى : (ثم سالت رجالا مر أمل العلم الى آخره) قال ابن حجر : لم اقف على اسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المراة . الخ . قوله : (بكغاب الله) قال ابن حجر : فى رواية شعيب (بالحق وهى ترجح أول الاحتمالات الماضى ذكرها . قوله : (فرد عليك) أى مردودة من اطلاق المصدر علي آسم المفعول كقو لهم ثوب قو له :. ( وحلد ابنه مانة .جلدة وغربه عاما ) هذ رواية مالك وصالح ‎١‏ بن كيسان على ما ذكره ابن ححر . قال : وهذا ظاهر فى أن الذى صدر حينئذ كان حكما لا فتوى بخلاف رواية سفيان ومن وافقه . اه وكنب على رواية البخارى : (رَعَلَ ابنك جند مائة ونّريب مام) ما نصه . قال النووى : عو محمول على انه صلى الله عليه وسلم رأى أن الابن كان بكرا وانه اعترف بالزنا . ويحتمل أنه اضمر اعترافه والتقدير . وعلى ابنك. ان. اعترف . والاول اليق فانه كان فى مقام الحكم . فلو كان فى مقام الافتاء لم يكن فيه اشكال لان التقدير ان كان ز نا وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع ‎١‏ بيه وسكونه على ما نسب البيه . واما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام ابيه فى رواية عمرو بن شعيب ولفظه : ركَانَ اننى أجيرًا لامرأة حمدا انى م يحصن) انتهى . قوله : (وأمر انبنساً) بنون فمهملة مصفر هو ابن الضحاك الاسلمى . وقيل ابن مر ثد . 230 الباب (35) فى الاحكام ___ قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع ال كتاب الله نصا أو استنباطا . وجواز القسم على الامر لتاكيده . والحلف فيه بشير استحلاف . وحسن حلف النبىء صلى الله عليه وسلم . وحلمه عمن يخاطبه بما الاولى خلافه وان من تناسى به من الحكام فى ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم (احكم بيننا بالحق) . وقال البيضاوى : انما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم الا بحكم الله ليفصل بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة والاخذ بالارفق لان للحاكم ان يفعل ذلك برضا الخصمين . الى ان قال . واستحباب استئذان المدعى والمستفتى الحاكم والعالم فى الكلام . ويتأكد ذلك اذا ظن أن له عذرا . وفيه أن من أقر بالحد جب على الامام اقامته عليه ولو لم يعترف من شاركه فى ذلك . وان من قذف غيره لا يقام عليه الحهد الا ان طلبه المقذوف خلافا لابن أبى ليلى فانه قال : يجب ولو لم يطلب المقذوف . قال ابن حجر ::: قلت : وفى الاستدلال به نظر لان محل الخلاف اذا كان المقذوف حاضرا . وأما اذا كان غائبا كهذه القصة فالظاهر ان التاخير لاستكشاف الحال فان ثبت فى حق المقذوف فلا حد على القاذف كما فى هنه القصة . وقد قال النووى تبعا لغيره : ان سبب بعث النبىء صلى الله عليه وسلم أنيسا الى المراة ليعلمها بالقنف المذكور لتطالب بحد قذفها ان انكرت . قال :. هكذا اوله العلماء من أصحابنا وغيرهم . ولابد منه . لان ظاهره أنه بعث لطلب اقامة حد الزنا وهو غير مراد . لان حد الزنا لا يحتاط له :النجسيس والتفتيش عنه بل يستحب تلقين المقر به لرجع كما تقدم فى قصة ما عز وكان لقوله : (فان اعترفت) مقابل (وان أنكرته) فاعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال فلو انكرت وطلبت لاجيبت . الى أن قال . ‎١‏ ‏وعن ابن عباس ان رجلا اقر بانه زنا بامراة فجلده النبيء صلى الله عليه وسلم مانة ثم سأل المزاة فقالت : كذب فجلده حد الفرية ثمانين س الى ان قال : وفيه :: ان المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز ان يرسل اليها من يحكم لها وعليها . وقد ترجم النسائى لذلك . الباب (35) فى الاحكام 231 وفيه : أن السائل ذ حام وَقَ فى القصة لاحتمال أن يفهم المفتى والحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم فى المسالة لقول السائل ان ابنى كان عسيفا على هذا وهو انما جاء يسأل عن حكم الزنا . والسر فى ذلك انه اراد ان يقيم لابنه ممذرة وانه لم يكن مشهورا بالعمهر ولم يهجم على المرأة مثلا . ولا استكرهها . وانما وقتع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التانيس والادلال فيستفاد منه الحث على ابعاد الاجنبى من الاجنبية مهما امكن . لان العشرة قد تفضى الى الفساد ويتسور بها الشيطان الى الافساد . وفيه : حواز استفتاء المغفضول مم وحود الفاضل والرد على منن منع النا بمى أن يفنى مع وجود الصحابى مثلا . الى آن قال . وفيه : ان الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبىء صلى الله عليه وسلم وفى بلده _ الى أن قال _ ان منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن: بن عوف وابى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وفيه : أن الحكم المبني على الظن تنقض بما يفيد القطع: . . وفه : أن الحد لا يقبل الفداء ومو مجمع عليه فى الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر . واختلفوا فى القذف . والصحيح انه كفره وانما يجزى النداء فى البدن كالقصاص فى النفس والاطراف . وأن الصلح المبنى على غير الشرع يرد ويمصاد المال المأخوذ فيه . قال ابن دقيق العيد : وبذلك تبن ضعف عذر من اعتذر من الفقهاث عن بعث. العقود الفاسدة بأن المتماوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر فى التصرف . والحق ان الاذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . وفيه :. جواز الاستنابة فى اقامة الحد . واستدل به على وجوب الاعذار والاكتفاء فيه بواحد . الى أن قال . واستدل به على جواز الحكم باقرار الجانى من غير ضبطه بشهادة عليه _ الى ان قال _ والذى يظهر ان أنيسا لما اعترفت أعلم النبى صلى الله عليه وسلم مبالفة فى الاستثبات مم كو نه كان علق له رحمها على اعترافها . . 232 الباب (35) فى الاحكام ر استدل به على أن حضور الامام الرجم ليس شرطا . وفيه نظر لاحتمال أن نيسا كان حاكما وقد حضر بل باشر الرجم لقوله فرجمتها . الى ان قال . . وفيه الاكنفاء فى الاعتراف بالمرة الواحدة لانه لم ينقل ان المراة تكرر اعترافها الى أن قتال . وفيه : جواز استئجار الحر وجواز استئجار الاب ولده الصغير لمن يستخدمه اذا احتاج لذلك . واستدل به على صحة دعوى الاب لمحجوره ولو كان بالغا لكون الولد كان حاضرا ولم يتكلم الا ابوه . وتعقب باحتمال ان يكون وكيله . أو لان التداعى لم بقع الا بسبب المال الذى. وقع به الفداء فكأن والد المسيف أدعى على زوج المرأة بما أخذ منه اما لنفسه واما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه آهل العلم ان ذلك الصلح فاسد . الى ان قال . واما ما وقع فى القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة . وفيه : أن حال الزانيين اذا اختلف أقيم على كل واحد حده لان العسسيف جلد والمرأة رجمت . وكذا لو كان احدهما حرا والآخر عبدا . وكذا. لو زنا بالغ بصبية او عاقل بمجنو نة حد البالغ والعاقل دونهما وكذا عكسه . وفيه : ان من قنف ولده لا يحد له لان الرجل قال ان ابنى زنا فلم يثبت عليه حد القذف . اه 8 - قوله : (مطل الفنى ظلم) زاد فى البخارى بمده (فاذا اتبع أحدكم على مال فليتبع) . قال ابن حجر : وأصل المطل المد . قال ابن فارس مطلت الحديدة امطلها مطلا اذا. مددتها لتطوى . وقال الازهرى : المطل المدافعة والمراد هنا تاخير ما استحق اداؤه بغير عذر . والفنى مختلف فى تعريفه ولكن المراد هنا من قدر على الاداء فاخره ولو كان فقيرا كما سياتى البحث فيه . وحل يتصف بالمطل من ليس العذر الذى استحق عليه حاضرا عنده . لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا ؟ اطلق اكثر الشافعية عدم الوجوب . وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا . وفصىل الآخرون بين أن يكون اصل الدين وجب بسبب يعمى به فيجب . والا فلا... . 5 الباب (35) فى الاحكام 233 وقوله : (مطل الفنى) هو من اضافة المصدر للفاعل عند الجمهور . والمعنى أنه يحرم على الفنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز . وقيل : من اضافة المصدر للمفعول والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولو كان غناه سببا لتأخر حقه عنه . واذا كان كذلك فى حق الفنى فهو فى حق الفقير اولى . ولا يخفى بعد هذا التأويل . الى أن قال . َ ومعنى قوله ‎:١‏ (اتبع فليتبع) اى احيل فليحل الخ . قال فى الايضاح : وقيل فى لزوم الدين الاول لزوم . الثانى مطول . والثالث فجور . ومن لزم الى دين كان عليه فماطل من غير عذر فقد أثم وسواء فى ذلك لزمه صاحب الدين او وكيله. الخ. 9 - قوله : (أذن لهند بنت عتبه الخ) لفظه فى بعض روايات البخارى بعد ذكر الاسناد : ان عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت: : با رسوگ الله. ان آبا سفيان رجل يبيك فمل علي حرج آن أطيع ين الزى ته عِيائنَا ؟ قال : لا . إلآ بالتوفي . _ وفى رواية أخرى قال النبىء صلى الله عليه وسلم لهند : (حَذى مما يكفيك ولدك بالمتروف) . وفى راوية أخرى : أن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت : يا رسول الله ث ما كَانَ على ظهر الارض أهل خباء احب الى من ان يذلوا من امل اخبانك . وها أصبح اليو على ظهر الارضي امل خباء احب إلى ان يعزوا من امل خبائك . ثم قالت : ان ابا سفيان رجل مسيك فهل على من حرج أن اطعم من الذى له عيالنا ؟ قال لها : لا حَرَج عَلَتكِ آن تنطجميوم من معروف . وفى رواية أخرى : .ان أبا سفيان رجل شحيح فليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : (حُذى ما يكفيك وَوَنَدَك بالمنرئوفي) انتهى . قوله : (بنت عتبة) أى ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وهى ام معاوية قال ابن حجر ::: وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة واخوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت الى بطنه شقتها واخذت عبده فلاگئها ثم لَقَظتَهَا انتهى . فلما كان يوم الفتح دخل ابو سفيان مكة مسلي بعد أن اسرته خيل النبىث صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وَأجَارَه العباس . غضبت هند لأجل إسلامه وأخذت بلحينه ثم انها بعد استقرار 234 الباب (35) في الاحكام النبىء صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وَبَايسَت الى آخره فذكر الخلاف فى موتها مل كان فى خلافة عمر آو خلافة عثمان أو غير ذلك ؟ قال : وشخص أبو سفيان الى معاوية يعنى بالشام فى خلافة عثمان ومعه ابناه عنبة وعنبسة . فكتبت هند الى معاوية قد قدم عليك أبوك وأَعَوَاك فاحمل أباك على فرس واغيله أربعة آلاف درهم . واحمل عتبة على بغل واعطه القي درهم . واحمل عنبسة على حمار واعطه الف درهم ففعل ذلك فقال أبو سغيان : اشهد بالله ان هذا عن رأي هند . قال ابن حجر : قلت : كان عنبة منها وعنبسة من غيرها امه عاتكة بنت ابى ازيهر الازدى . قوله: (ابا سفيان بن حرب) قال ابن حجر : هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس زوجها . وكان قد رأس فى قريش بمد وقعة بدر . وسار بهم فى احد . وساق الاحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا فى المفازى . اه قوله :. (أن تاخذ من ماله بغير اذن) يعنى ما يكفيها وولدها بالمعروف كما تقدم التصريح بذلك فى بعض الروايات . قال ابن حجر نقلا عن القرطبى :: والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة انه الكفاية . قال : وهذه الاباحة وان كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة ممنى كانه قال : ان صح ما ذكرت وقال غبره : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما دَكَرَث ماشتغتى عن الضب . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الانسان بما لا يعجبه اذا كان على و جه الاستفتاء أو الاشتكاء آو نحو ذلك وهو احد المواضع التى تباح فيه الغيبة: . وفيه من القوائد : جواز ذكر الانسان بالتنعظيم كاللقب والكنية كذا قيل . وفيه نظر لان ابا سفيان كان مشهورا بكنيته. دون اسمه فلا يدل قولها ان ابا سفيان على ارادة التعظيم . وفيه : جواز استماع كلام احد الخصمبن فى غيبة الآخر . الى ان قال . وفيه :: جواز استماع كلام الاجنبية عند الحكم والافناء عند من يقول ان صوتها عورة . ويقول ::: جاز هنا للضرورة . الباب (35) فى الاحكام 235 وفيه : ان القول قول الزوجة فى قبض النفقة لانه لو كان القول قول الزوج انه منفق لكلفت هند البينة على اثبات عدم الكفاية ص الى أن قال . وفيه : وجوب نفقة الزوجة وانها مقدرة بالكفاية وهو قول اكثر العلماء - الى أن قال _ والمشهور عن الشسافمى انه قدرها بالامداد : فعلى الموسر كل يوم مدان . والمنوسط مد و نصف . والمعسر مد . وتقديرها بالامداد رواية عن مالك ايضا . قال النووى فى شرح مسلم : وهذا الحديث ححة على أصحابنا .. قلت : وليس صر ٫حا‏ نى الرد عليهم لكن النقد بر بالامداد ,حتاج ال دليل فان ثبت حملت الكفاية فى حدبث الباب على القدر المقدر بالامداد فكانه يعطيها وهو مو سر ما يعطى المتوسط فأذن لها فى اخذ التكملة . الخ . اقول : و ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله يدل أيضا على الغلاف فى ذلك فان كلام أبى زكريا رحمه الله يدل على أن لها الكفاية حيث قال :: (وينفقها من جل . طعام ذلك البلد . على قدر نظر ذوى عدل من المىسلمين) الخ . وكلام السيخ أبى على البسيانى العمانى رحمه الله . يدل على أنها تقدر بالكيل حيث قال ؛: ونفقة المرآة على زوجها الوسط من ذلك نفقة شار من الحب ربع صاع لكل يوم من تمر . وفى وقت البر بر . وفى وقت الذرة ذرة . وان كانت ممن يأكل البر [بدا فلها البر . والادام لها لكل شهر من درهمين الى ثلاثة لادامها . ودهنها ما برى الحاكم . الخ . ومما وحد بخط عمنا أحمد بن أبى ستة رحمه الله وأسنده الى من قبله من العلماء : ان الفقير يفرض عليه فى النفقة الكاملة _ يعنى بكيل جربة _ صاعان بين الشعير والقمح . الثمن من ذلك قمح آو ذرة والباقى شعير فى كل شهر . مع نصف صاع زيتا مع ثلثى درهم لحما او سمكا . وفى الرضاعة درهمان . فاذا خرج الرضيح من حد الرضاعة يفرض له ثلث النفقة فاذا تمت نعليه أربع سنين يفرض له نصف الننقة فاذا بلغ . \ أو ست نيز يفرض له النفقة كاملة . والله أعلم . اه لكن كلام السيخ ابى الحسن فى نفقة الصغير يخالفه حيث قال : ونفقة الص نى حال الطفو لية اذا كانت مطلقة أمه او زوجة أيضا ثلث نفقة اذا فطم وتم ِ . إى :. : النفقة حة ‎١‏ ‏من الرضاع حنى يبلغ خمسة اشبار . ثم. يكون له نصف النفقة حتى يصير الى (1) أى من الشراة وهم الغزاة . يعنى مقدار نفقة جندى متطوع ‎٠‏ 236 الباب (35) فى الاحكام ستة أشبار , ثم يكونا له ثلث نفقة حتى يبلغ . وفى ذلك قول الى نظر العدول فيه عند ذلك لان الاحوال بينهم تختلف . اه قال ابن حجر : وفيه : وجوب نفقة الاولاد بشرط الحاجة . والاصح عند الشافعية اعتبار الصغر او الزمانة . أقول : وهو المذهب عندنا . قال آبو الحسن رحمه الله : ونفقة الاولاد على ابيهم وكسوتهم ومؤونتهم ما كان الغلمان فى حال الصغر فاذا بلغوا لم يلزم الاب شيئا الا الجارية فعلى الاب النفقة ما لم تتزوج الى آخره .. قال ابن حجر : وفيه ‘: وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج - الى أن قال - واستدل به على أن من له عند غيره حق هو عاجز عن استيفائه جاز له أن ياخذ من ماله قدر حقه بغير اذنه _ الى أن قال _ قال الخطابى : يؤخذ من حديث هند جواز اخذ الجنس وغير الجنس لان منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج اليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة . وقد أطلق لها الاذن فى أخذ الكفاية من ماله \ الى أن قال . والذى يظهر من اسياق القصة ايضا أن منزله كان فيه كلما يحتاج اليه الا انه كان لا يمكنها الا من القدر الذى أشار اليه فاستاذنت أن تاخذ زيادة على ذلك بخير علمه . الى ان قال . واستدل به على آن للمرأة مدخلا فى القيام على اولادها وكفالتهم والانفاق عليهم. وفيه : اعتماد العرف فى الامور التى لا تحديد فيها من قبل الشارع . وقال القرطبى : فيه : اعتبار العرف فى الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالسافمية وكذا قال . والشافعية انما أنكروا العمل بالعرف اذا عارضه النص الشرعى أو لم يرشد النص الشرعى الى العرف . واستدل به الخطابى على جواز القضاء على الغائب الخ . أقول : وعندنا فيه خلاف . والصحيح عدم الجواز كما ذهب اليه الحنفية . قال النووى ولا يصح الاستدلال لان هذه القضية كانت بمكة و كان أبو سفيان حاضرا بها . وشرط القضاء على الغائب انما يكون عائبا عن البلد آو مستترا لا يقدر عليه أو حضوره متعذرا ولم يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغانب بل هو افتاء . وقد وقع فى كلام الرافعى فى عدة مواضع أنه كان أفتى . الخ . اه . الباب (35) فى الاحكام 237 ا واستدل في الايضاح بهذا الحديث على انه يجوز لصاحب الدين ان يقضي بقدر دينه مما قد سبق فى الذمة حيث قال : ففى هذا دليل انه حين يجوز له أن يأخذ مقدار حقه بلا اذن الذى عليه الحق من ماله المعين جاز له ان يقضى بقدر دينه مما سنبق فى الذمة لانه ماله كله وهذا اذا اختلفت الديون كما ذكرنا الخ . الزكاة (1) . 1 - قوله :: (من حاز أرضا وعمرها عشر سنبين الى آخره) هذا قول أمل الححاز وا لحديث يشهد لهم . وعلمه الممل بالجزيرة فى زماننا على ما أدركنا عليه مشسائخنا رحمهم الله . والمحرح به فى كتاب الاحكام ش. للشيخ آ بى زكر ماء رحمه الله معر هذا حمت قال : الحيازة فى قول أهل الحجاز عشر سنين . وفى قول أهل المدينة خمس عشرة مسنة وفى قول أبى عبيدة مسلم بن ابى كريمة رضى الله عنه عشرون سنة وهو الماخوذ به عندنا . وقال بعضهم خمس وعشرون سنة . وقال بعضهم ثلاثون سنة . وقال بعضهم خمس و ثلاثون سنة . وقال بعضهم أربعون سنة . وقتال بعضهم خمس وار بعون سنة . وقال , بعضهم حمسو ن سنة . الخ . والعجب لابى عبيدة رحمه الله كيف عدل عن الحديث الذى رواه مع أنه لم يذكر له ممارضا فالمناسب الممل بما ورد به الحديث . والله اعلم . قوله : ( والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر) انما قيد به لانه لا حيازة على غمائب . قال عمنا أبو زكرياء رحمه الله : ولا تجوز الحيازة على نائب ولا مجنون ولا طفل . ولا تجوز الحيازة بين الشركاء ولا الولد تحت والده . والله أعلم . انتهى . أقول وكذا لا حيازة بين الزوجين . ثم انهم اختلفوا فى الحيازة هل هى فيما علم أصله أو فيما جهل ؟ والمصدر به عند الشيخ أبى زكرياء رحمه الله هو الاول حيث قال : فى المشهور . والحيازة فنى الاصل . وأراد بالمشهور ما بثبت به القعود ما نصه : .. واذا عرف الفدان فنى يد رجل ثم عرف فيه بعد ذلك رحل آخر ثلاث سنمن متواليات بحرث و يحصد 7 ويمنع وصاحبه الاول حاضر لم يغير من ذلك (1) انظر رقم 334 . 238 الباب (35) فى الاحكام شيئا ثم بعد ذلك عارضه فيه فذكر فيه عن ‎١‏ لشيخ أ بى محمد وارستلان عن أبى يحيى الفرسطاى رحمة الله عليه انه قال : يشهدون له اذا عرفوا الاصل لغيره وكذلك اختلافهم فى الحيازة الى آخره . والفرق بين الحيازة والقعود ان الحائز لا يخرج الشىء من يده بالبينة ولا يدرك عليه فيه اليمين اذا عدمت (1) والله أعلم . قوله :: (وعمرها) بتخفيف الميم قال الله تعالى : ه وعمروها اكثر مما عمروها 2. قوله : (ولا حجة للخصم فيها) يعنى فلا تقبل له بينة ولا يدرك يمينا على الحائز . والله أعلم . 2 - قوله : (آيما رجل عمر عمرى له ولعقبه) لفظ الحديث فى البخارى (مَنْ اعمر أرضا ليست لاح كهر احق بها ن عه وحذف متعلق احق للعلم به . ووقع فى روا ية أبى ذر (من أعمر) بضم الهمزة أى أعمره غغسره وكان المراد بالفير الامام الى آخره . وذكر البخاري أيضا عن عمر رضى الله عنه انه قال : ممن احيا أرضا مينة قه ل. الخ . وذكر الشارح فى بعض الطرق قال : كان الناس يحتجرون يعنى الارض على عهد عمر فقال : (من احيا أرضا فهى له) قال يحيى : كانه لم ٫حعلها‏ له بمحر د التحجير حتى يحييها . اص وذكر ايضا بعد ذلك انه كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من آخي مَواناً من الااضِ تَهُو احق به الخ . فذكر رواية اخرى أن عمر قال :: (من عَطَرَ أزضا تلات يني لم يَعَمَرهَا فجاء تيه قَعَمَركما هى لَة) وكان مراده بالتتطيل ان يحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره . الخ . والمراد بهذا كله احياء الموات . قال ابن حجر : بفتح الميم والواو الخفيفة . قال القزاز . الموات : الارض التى لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتمطيلها بفقد الحياة . واحياء الموات أن يعمد الشخص لارض لا يعلم تقدم ملك عليها لاحد فيحييه بالسقى [و الزرع او الفرس أو البناء فتصير بذلك ملكه . سواء كانت فيما (1) فى نسغة اخرى زيادة هكذا : والقاعد يخرج الشىء من يده بالبينة ولا يدرك عليه اليمين اذا عدمت الباب (35) فى الاحكام 239 قرب من العمران أم ابعد . سواء أذن الأمام له فى ذلك أو لم يأذن وهذا قول الحمهور وعن أبى حنيفة لابد من اذن الاهام مطلقا . وعن مالك فيما قد قرب . وضابط القرب ما بأعل العمران اليه حاجة من رعى او نحوه . واحتج الطحاوى للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان فانهم اتفقوا على أن من آخذه وصاده بملكه سواء قرب أو بعد . وسواء أذن الامام أو لم ياذن . اه . وذكر في الايضاح فى باب القسمة فيما يتعلق بامشاع ما مو قريب من احياء الموات حيث قال : وفى الاثر ما يدل على هذا. . واما ان اندرست البلاد وخربت حتى لا يقف لها أحد على ماله منها فانها تصير مشساعا بين القبيل يترايعون فيها الرجال الذكور دون الاناث فاذا أذن لمن يعمر ويغرس ويحرث ويبنى وينزل ويسكن فما حدث فيها فهو للذى أحدثه وما كان قائم العين فللداخل أن يتملكه أعنى المنافع ويبيع ويشترى يلا (1) . والاصل لاهله . وله ان ياخذ الاثمان ويممرهما المشترى على سنن البيع فالمنافع له والاصل لاهله . انتهى . والظاهر أن هذا ليس من احياء الموات لان احياء الموت من شرطه ان لا يعرف لها أصل . ورأن لا تحرى عليها عمارة فى الاسلام وهذه ليست كذلك على ما فهم من كلامه رحمه الله فانها جرت عليها عمارة فى الاسلام . ولها اهل ولذلك قال : والاصل لاهله اللهم ال٧‏ أن يقال غير معروفين فلذلك حاز الاذن لكن ‎٧‏ يسمى احياء لاختلال شرطه وهو عدم حريان العمارة . والله أعلم . فلبحرر . ثم ظهر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : (آيما رجل عمر عمرا الى آخره) أعم من احياء الموات لصدقه بما اذا آذن له الامام فى تعمير الموات وبما اذا. اعمره صاحبها . قال فى الصحاح : وأعمر ته دارا او أرضا أو ابلا اذا اعطيته اياها وقلت هى لك عمري . أو عمرك اذا متن ر حعت الى قال لبيد : وما البر 1 مُضمرات من النقى وما المال الا ممرات ودانم والاسم الُثفري . يعنى بضم العين وسكون الميم . والله اعلم . (1) أى مدى الدهر ‎٠‏ بكسر ففتح ‎٠‏ 240 الباب (35) فى الاحكام وظاهر كلام الايضاح ان الحديث خاص بالقسم الثانى وهو الذى يسمى عمرى . وذكر الخلاف فيها هل تكون له خاصة أو له ولورثته من بعده ؟ والحاصل انه اذا قال له مثلا (أعمرتك هذه الدار حياتك) فهى عمرى وتكون له ولورثنه من بعده . عند أبى عبيدة وجابر بن زبد وابن عباس رضى الله عنهم على ما رواه عنهما ابو عبيدة رحمه الله . ‎١‏ ‏وذهب ابن عبد العزيز الى انها لا تكون لورئته من بعده الا أن يقول (هى لك ولعقبك) واذا لم يقل ذلك فهى راجعة اذا مات الذى اعمرها . وذكر أن ذلك قول غير أبى عبيدة من الفقهاء وانها عارية . واستدل على ذلك بأن لصاحب الشى، أن يقول : انما أعطيتها للرجل حياته ولم اجعلها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم اجمل لهم اليه سبيلا بعطاء وانما اعطيته على جهة العارية . والدليل على قولى انها عارية استنناء أى انها لك حياتك ولم اجعلها له بمد مماته الخ . وأورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (من عير صَيكَا تَهْو له حياته بمد ممممانه) فقال للمورد : يا عاجز لو اتفق الناس على هذا الحديث لم بجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فيه ولا الرغبة عنه لان ما كان من رسول الله فلا ينبغى لاحد أن يخالف فيه الخ . ثم ذكر صاحب الايضاح رحمه الله حديث الباب وهو يناسب ما ذكره ابن عبد المزيز حيث قال عمرى له ولعقبه فقيدها به وبعقبه . والله أعلم . 241 الباب السادس والثلاثون فى الرجم والحدود 3 - آبو عبيدة عن جابر قال بلفتى عن رسول الله صلى الله . 24۔ ؟ .] ء د؟٢,۔‏ إد عليه و سلم قال : « أ حصن من ملك ‎١‏ و ملك له » . 4 -_ أبو عبيدة عن جابر قال : الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة )1( فاما الوتر فلقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : « راكم الله صلاة هى الوتز » . 5 _ آبو عبيدة عن جا بر قال : سأل سعد بن عبادة رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت لؤ وجدت مع امرأتي رجلا أهله حتى آتى بأربمةر(2) فقال له رسول النه صلى الله عليه وسلم : « تعم » . 606 _ أ بو عبيدة عن جا بر قال : أتى رج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له عاصم بن عدي الانصاري فقال : يا رسول اللثه أرأيت رَجلا وَجت مع أمرآته رجلا يقتله فَعَمَعَلو نه أم كيت يصنع ؟ فكره النبىءٌ صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عَابها وتبلغ ذلك يالوَجُل مَبْلَمًَ عظيما ثم أتاه بعد ذلك رجل ييقان له عُوَئيز المجلاني فسأل النبىءَ صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد أنزلت فيك (3) وفى صاحبتك قاذهبً فات بها » فاتى بها قتلانا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. قال الر بيع قال أبو عبيدة : لا تحل له أبدا وان نكَعَت رَوجا غرره فمات عنها أو طلقها . (1) واجبات ‎٠‏ ‏(2) خ شهداء ‎٠‏ ‏() خ نزلت . 242 الباب (36) فى الرجم والعدود 7 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال : ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكروا له أن رجلا منهم وامرأة رَتيا فقال لهم : « مًا تجدون فى التوراة فى تان الرَجُم؟ » فقالوا نفضحهما ويجلدانفقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم٬ان‏ فيها للرجم آية أتوا بالتوراة فاتلوها٬قال‏ : فأتوا بها و تَشروها توضع احدهم يده على آية الرجم فقر ما قبتها وما بعتها . فقال له ابن سلام : إرفع يدك . فرفع يده فإذا آية الرجم تتلالا (4) فقالوا صدق يا محمد فيها آية ا لرجم 4 فأمر بهما رسول الله صلى الله علميه وسلم فرجا . قال ابن عمر : فرأيت الرجل يجافي على (5) المر أة يقيها الحجارة . 8 -_ أبو عبيدة عن أبى سعيد أن رجلا لاَعَنَ امرأته فى زمان النبىء صلى الله عليه وسلم كَانْتمَّى من الود ققََق رسول اللد صن اللَهعليه وَسَلم بينهما والحق الوند بامرأة . 9 - آبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان عتبة بن أبى وقاص عهد ,الى أخيه سعد ابن أبى وقاص فقال ,ان ابن وليدة زمعة هو ا بني فاقبضه اليك٬ءفلما‏ كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن )6( أخى وقد كان عهد إى فيها فقام اليه عبد بن زمعة فقال أخى ابن وليدة أبى وقد ولد على فراشه فتساوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته و تكلم عبد بن زمعة بحجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » هر لَكَ ي عبد بن زمعة ء الولد للفراش 7 َلِلْعَاهر الحد « ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة : » اخحتجبى منه ن سَودَة » لما رأى أشباهه )7( عتبة . قالت عائشة فما (4) نورا ‎٠‏ ‏() خ من . (6) خ وابن ‎٠‏ ‏(7) خ شبهه . الباب (36) فى الرجم والعدود 243 زآمما حتى قى الله . قال الر بيع : الماهر الزاني ومعنى له الحجر الرجم . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : اقض بينتا بكتاب اللو الحديث (8) . 1 - آبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « القطع فى بعر دينار فصاعدا » . 32 . آبو عبيدة عن جابر عن أبى سعيد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يت سارق فى متن قيمتة أزبعة دراهم . قال الر بيع : المجن الترس . ‎٤‏ 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم آنه سئل عن الأمة اذا زتّث ولم تُحْصَنْ فقال : « إن تت فاجُلدوها ثمان رنت قَاجلدوما ثم إن رنت قاجَلدوها نم ,ان زَنث فاجَلدُوَا ثم بيعوا وَلؤ بضقير » يعنى بحبل . جد ند م باب فى الرجم اى للمحصن كما هو معلوم بشروط لابد منها ذكرها الشيخ أبو اسحاق رحمه الله أنها تسع خصال : احداها : ان يشهد عليه أربعة رجال أحرارا بالغين عاقلين من المسلمين . الثانية : ان يقولوا رأينا فرجه فى فرجها كالميل فى المكحلة ونحو ذلك . الثالثة : أن تكون شهادتهم جميعا متفقة فى المكان والوقت . الرابعة : أن يقيم على اقراره حتى يقام عليه اول الحد ان كان ذلك باقرار منه . الخامسة : ان يكون بالغا عاقلا موحدا . () قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب الاحكام . 244 الباب (36) في الرجم ‎٠‏ العدود "=- السادسة : أن لا يدعى للمشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة . السابعة : أن يكون المشهود عليه قد تزوج تزو يجا صحيحا ودخل على الزوجة . الثامنة : أن تكون زوحته التى تزوجها حرة مو حدة . التاسعة : أن يكون حرا موحدا وسواء كان معه زوجته تلك أو مفارقا لها . اه وذكر عمنا يحيى رحمه الله فى الذى مانت زوجته أو طلقها طلاقا لا يملك فه الرجعة خلافا هل هو محصن أولا ؟ 3 -_ قوله : (احصن من ملك أو ملك له) لم أظفر بهذا الحديث لغيره رحمه الله والظاهر أن المراد به من عقد النكاح لنفسه أو عقد له غيره ورضى بذلك . ذانه يكون محصنا وان لم يدخل . وهو الذى صدر به عمنا بحمى رحمه الله حيث قال : واذا تزوج الحر المرأة الحرة فقد أحصنها واحصنته صَتَهَاً اؤ لا . ومنهم من يقول : ‎٧‏ بحصنها ولا تنحصنه حتى يمسها وهو ‎١‏ لذى حزم به ‎١‏ لشيخ أبو اسحاق رحمه الله كما تقدم حيث قال : ودخل على الزوجة . ونقل بعضهم الاجماع على ذلك . قال ‎١‏ بن ححر : بعد كلام فنى الاحصان وعلى ما يطلق عليه : وأن المراد بالحصن هنا من له زوحة عقد عليها أو دخل بها وأصابها ما نصه : قال ابن المنذر : وأحمعوا على أنه لا يكون الاحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة وخالفهم أبو ثور فقال يكون محصنا واحتج بان النكاح الفاسد يعطى احكام الصحيح فى تقر ير المهر ووجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة واجيب بعموم (إدَرَؤوا الْحُدُوة بالشبهات» . وقال : اجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا . واختلفوا اذا دخل بها و ادعى أنه لم يصبها . وقال : حتى نقوم البينة ويوحد منه اقرار . و يعلم له منها ولد الخ . اقول وهذا لا يناتى على قواعد المذهب حيث حصلت الخلوة بهما . والله اعلم . 04 . قو له : ) الرجم والاختتان والاستنحاء والوتر سمتن واحبات ( تقدم شرحه فى فرض الصلاة (1) . 5 _ قوله : (سال سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) لفظه , فى البخارى بعد ذكر الاسناد : قال سعد بن عبادة لو رايت رجة مَع امُرَآنى )1( انظر رقم 192 ‎٠‏ الباب (36) فى الرجم والحدود 245 ضربته بالسيف غير مصفح فقال النبىث صلى الله عليه وسلم : (أتَصَجَبوْنَ ين غيَة سم كأن اعير منه والله اغتر متى) ورواية مسلم هى رواية المصنف زاد فيها فى رواية اخرى بعد قوله نعم لا راليذى بَعَتك بالحق ان عنت لأمأجله بالنفي قر كلق) . وفى بعض الاحاديث : لما نزلت هذه الآية : ه والذين يرمون المحصَّتان . الآية (9) . قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت ! فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لى ان احركه ولا أهيجه حتى آتى باربعة شهداء ؟ فوالله لا آتى بهم حتى يقض حاجته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ريا مقر الأنستار آلا تَسَْعُونّ مايقول تيد گه؟ قالوا : يا رسول الله ل ألمه فانه رجل غيور التم مَا تَرَوًع امراة قط يالا عذراء . تول تلتَحَ امراة فاجترا ريل أن روجها من ة غيرته نقال سعد : والله انى لعلم يا رسول الله اته الحق وانها ين عند الله ومكن عَجبُت اه وسمد بن عبادة هو سيد الخزرج واحد نقبائهم . َ 86 _ قوله : (أتى رحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم ابن عدى النصارى الخ) لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد : أن عُوَيمَر العجلاني جَاء الى عاصم بن عدى الانصارى فقال له : يا مماصم ارايت رجلا وَجَدَ مع امراته رجلا أيقتَلهفيفنلؤ نه آم كيف يفمل ؛ سل إلى يا عاصم عن ذلكفسال عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رول الله صلى الله عليه وسلم المسالة وعَابَهَّا حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله . فلما رجع عاصم الى احله جاء . عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر : لم تآێنى بخير . كد كرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة التى سالته عنها فقال عويمر : والله لا انتهى حنى اسأله عنها . فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلو نه ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أل اللَه“فيك رَنى صاحبتك فاذعَث أت ماقال سهل :: كَتَلَاعَ وأنا مم الناي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فَرَعَا من تلاَتنهما تال (9) سورة النور . الآية & 246 الباب (36) فى الرجم والحدود _-_-_ عو يمر : 1 عَليها يا 7 الله ان امسكتها . فطلقها ثلاما قبل آن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ قال ‎١‏ س شهاب فكانت سنة المنلاعنيني ‎١ ٠‏ نتمى ‎٠‏ قو له : (عاصم بن عدي) قال ابن حجر : اى ابن الجد ابن المجلان العجلانى وهو ابن عم والد عويمر _ الى أن قال _ وكان عاصم سيد بنى عجلان . والجد بفتح الجيم وتشديد الدال والمحلان بفتح المهملة وسكون الحيم الى أن قال _ وكان العجلان حالف بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس من الانصار فى الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا فى الانصار . وقد ذكر ابن الكلبى أن امراة عو يمر هى بنت عاصم المذكور وان اسمها خولة وقال ابن مندة فى كتاب الصحابة : خولة بنت عاضم التى قذفها زرجها فلاعن النبمىء صلى الله عليه و سلم بينهما آ ذكر و لإا تعرف لها رواية _ ال أن قال _ وذكر ابن مردويه أنها بنت اخى عاصم . الى أن قال . ان عاصم بن عدى لما نزلت (والذينَ يرهمون الممصَتاتِ) قال : يا رسول الله , ان لأحَدنا ازمة شُهَدَاءَ ! فابتلي به فى بيت اخيه - الى ان قال عن مقاتل ابن حباب قال لما سال عاصم عن ذلك ابتلى به فى أهل بينه فأناه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة المرأة والزوج والخلبل ثلالتهم بنو عم عاصم . الخ . قو له : (ارابت رحلا) قال ابن ححر ': اخبر نى عن حكم رجل . تو له : (وحد م امرأته ر حلا) قال ا بمن حجر : كذا اقتصر على فو له : مع . فاستعمل الكناية فنان مراده معية خاصية . ومراده أن يكون وحده عند الرؤية . قوله : (ايقتله فتقتلونه) أى قصاصا لنقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله : (التضَ بالنّقيى) لكن طرقه الاحتمال آان يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذى لا يقدر على الصب. عليه غالبا من الغيرة التى طبع عليها البشر . ولهذا قال : أم كيف يفعل ؟ الى آن قال . و قد اختلف الملماء فيمن وجد مع امراته رجلا فتحقق الامر فقتله هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الاقدام . وقالوا : يقتنص منه الا أن يانى ببينة الزنا أو غلى المقتول بالاعتراف . أو تمترف به ورثنه فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنا وقيل : بل. يقتل به لانه ليس له أن يقيم الحد بغير اذن الامام . وقال بعض السلف : الباب (36) فى الرجم والعدود 247 بل لا يقنل اصلا ويعذر فيما فعله اذا ظهرت امارة صدقه . وشرط احمد واسحاق ومن تبعهما ان ياتى بساهدين أنه قتله بسبب ذلك . ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد : أن يكون المقتول قد احصن . قال القرطبى : ظاهر تقرير عو يمر على ما قال يؤيد قولهم . كذا قال . والله اعلم . قوله : (ام كيف يفعل) يحتمل أن تكون (ام) متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضض . ويحتمل ان تكون منقطعة بمعنى الاضراب أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه ونريد أن نطلع عليه فلذلك قال : سل يا عاصم . وان ما خص عاصم بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته او ابنة اخيه ولمله كان اطلع على ما سأل عنه لكن لم ينحققه فلذلك لم يفصح به . او اطلع حقيقة لكن خشى اذا صرح به من العقوبة التى تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة . أشار الى ذلك ابن المربى . قال : يحتمل أن يكون لم يقع له شىء من ذلك لكن اانفق انه وقع فى نفسه ارادة الاطلاع على الحكم فابتلى به كما يقال (البلاى موكل بالمنطق) ومن ثم قال : ان الذى سالتك عنه قد ابتليت به . ووقع فى حديث ابن عمر عند مسلم فى قصة المجلانى فقال : أرايت ان وجد رجل مع امراته رجلا فان تكلم به تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مشن ذلك . دفى حديث ابن مسعود عنده ايضا : إن كتم جَدتمُو . وَإِن قَتََ لسه . وإن سَكتَ سَكَتَ عَلى عظيم. دهذه اتم الروايات فى هذا المعنى . اب وقوله : (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما) أراد بالرجل عاصم بن عدى . قال ابن حجر وسببه ان الحامل لعاصم على السؤال غيره فاختص هو بالانكار عليه فلهذا قال لعويمر لا رجع فناستفهمه على الحو اب (لم تاتني بخير ) الى أن قال . وسبب كراهة ذلك ما قال الشسافمى : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حككم زمن نزول الوحى ممنوعة لئلا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم ويشهد له الحديث المخرج فى الصحيح (أغظم الناي جاما من سأل عَنٌ ئر م تُحَرَّم محرم رم أجل مشانيمر ) . 248 الباب (36) فى الرجم والعدود وقال النووى : المراد كراهية المسائل التى لا يحتاج اليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم او قناعة قاحشة آو شناعة عليه . وليس المراد السائل المحتاج اليها اذا وقعت . فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل قيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفير كراهة . فلما كان فى سؤال عاصم اشاعة . ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على عرض المسلم كره المسألة . وربما كان فى المسألة تضييق وكان صلى الله عليه وسلم يحب التَيييَ عَلّ أمنه, . وشواهد ذلك فى الاحاديث كثيرة . وفى حديث جابر ما نزلت آية اللعان الا لكثرة السؤال . الخ . قوله: (عويمر العجلانى) نقل ابن حجر انه عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد ابن عجلان . وتقدم انه ابن عم عاصم . وأن زوجته بنت عاصم او بنت أخبه أو بنت عمه فسال النبىء صلى الله عيله وسلم عن المسالة بعينها وذلك لما تقدم من انه لما رجع عاصم الى اعله يعنى بعد سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عويمر _ الى ان قال _ والله لا انتهى حتى اسأله عنها . الخ . اقوله : (قد انزلت فيك وفى صاحبتك) رواية البخارى (قَد ازل الله فيك وَنى صَاحبَتكَ ) قال ابن حجر : ظاهر هذا السياق أنه كان قد تقدم منه اشارة ال خصوص ما وقع له مع امراته فيترجح أحد الاحتمالات التى اشار اليها ابن العربى لكن ظهر لى من بقية الطرق ان فى السياق اختصارا . ويوضح ذلك ما وقع فى حديث ابن عمر فى قصة المجلانى بعد قوله : ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فسكت عنه النبىث صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد ذلك اتاه فقال : ان الذى سالتك عنه قد ابتليت به فدل على أنه لم يذكر امرأته الا بعد ان انصرف ثم عاد . وقع فى حديث ان مسعود. أن الرجل لا قال (وان سكت سكت على نميظ) قال النبى صلى الله عليه وسلم : (الَهُمً أفْتَع) فجعل يدعو فنزلت آية اللعان . وهذا ظاهره ان الآية نزلت عقب السؤال لكن يحتمل ان يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر . وهذا كله ظاهر جدا ان القصة نزلت بسبب عو يمر . و يعارضه ما تقدم فى سورة النور من حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امراته بشريك بن سحماء فقال النبىث صلى الله عليه وسلم : (البَتّتَة أو عه فى ظََرل) فقال هلال : والذى بمثك بالحق انى لصادق ولينزلن الله ما يبرى: الباب (36) فى الرجم والعدود 249 ظهرى من الحد فنزل جبريل فانزل عليه ه والذين يصوت اَزوَاجَهُم » الآية . الى أن قتال . فى رواية اخرى : قال هلال وانى لارجو آن يجمل الله لى فَرَجاً فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اذ نزل عليه الوحي . وفى حديث أنس عند مسلم ان هلال بن أمية قذف امراته بشريك بن سحماء _ الى ان قال _ وكان أول رجل لاعن فى الاسلام فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال . وقد تقدم اختلاف أحل العلم فى الراجح من ذلك وبينت كيفية الجمع بينهما فى تفسير سورة النور بان يكون هلال سأل أولا ثم سأل عو يمر فنزلت فى شانهما معا . وظهر لى الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بمده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال فيها : ان الذى سألتك عنه قد ابتليت به . فوجد الآية نزلت فى شأن هلال فاعلمه النبىء صلى الله عليه وسلم بانها نزلت يعنى انها نزلت فى كل من وقع له ذلك لان ذلك لا يختص بهلال الى ان قال _ ويحتمل انه لما شرع يدعو بعد توجه المجلانى جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عويمر فقال : كد نزلت فيك وفى صاحبتك . انتهى . قوله : (فاذهب فأت بها) قال ابن حجر : يمنى فذهب فأتى بها واستدل به على آن اللعان يكون عند الحاكم وبامره فلو تراضيا فيمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح لان فى اللعان من التفليظ ما يقتضى أن يختص به الحاكم .. وفى حديث ابن عمر : ََلاَهُرً عَلَيه أي الآيات التى فى سورة النور ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة قال : لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها ودعاها فوعظها وذكرها وأخبرها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قالت والذى بعثك بالحق انه لكذاب . انتهى . قوله ::: (فتلاعنا) قال ابن حجر فيه حذف تقديره : فذهب فانى بها فسالها فانكرت فأمرهما باللعان فتلاعنا الى آخره . زاد فى بعض الروايات بمده (فى الممسجد) وفى بعضها زيادة (بعد العصر) ايضا . وفى بعضها (بعد العصر عند المنبر) قال ابن حجر : واستدل بمجمو ع ذلك على ان اللعان يكون بحضرة الحكام و بجمع من الناس وهو احد أنواع التفليظ . ثانيها :: الزمان . ثالثها : المكان وهذا. 250 الباب (36) فى الرجم والحدود التفليظ مستحب . وقيل : واجب - الى أن قال _ فى صفة الملاعنة _ فيبدأ بالر جل فيشهد اربع شهادات _ الى أن قال فى رواية اخرى _ فدعاه النبىث صلى الله علبه وسلم فقال : شهد باللر إنك خَنَ الصَادقِينَ فيما رَمَيْتها بهر يس الزنا . فشهد بذلك اربما ثم قال له فى الخامسة وَلَمَنَة الله عَكَيْكَ يان كنك من الكاب ففمل . ثم دعاها فذكر نحوه فلما كان فى الخامسة سكتت سكنة حتى ظننا انها سََمُتَرف ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت على القول . الخ . قوله: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) ظاهره بل صريحه أن الفرقة بين المتلاعنين لا تتوقف على تطليق الرجل وهو كذلك عندنا . وعند قومنا فيه خلاف فاستدل من قال بالتوقف بما ورد فى آخر هذا الحديث فطلقها ثلاثا , قال ابن حجر : واجيب بقوله فى حديث ابن عمر (فرق النبى، صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين) _ الى أن قال _ وظاهر حديث ابن عمر ان الفرقة وقعت بتفريق النبىث صلى الله عليه وسلم , الخ . 17 _ قوله : (ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامراة زنيا) قال ابن حجر : ذكر اللسهيلى عن ابن العربى ان اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل . وذكر ابو داود السبب فى ذلك _ الى أن قال . عن أبى هريرة قال : زنا رجل من اليهود بامراة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبى، فانه بعث بالتخفيف قَإن آفنآن فنى دُونَ الوَمجمكَبلْمَاها وَاحتَجَجُتا بها عند الله . ولا أمتى تبى“هن اَنبيَائكَ قال : فأتوا النبىث صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد فى اصحابه فقالو١‏ : يا ابا القاسم ما ترى فى رَجُل امرا منهم رَ تيا ؟ و نقل ابن العربى والثعلبى عن المفسرين قالوا : انطلق قوم من قريظة والنظير منهم كعب بن الاشرف وكعب بن اسد وسعيد بن عمر ومالك بن الضيف و كنانة ابن العقيق وشماس بن قيس ويوسف بن عازورا فسالوا النبىث صلى الله عليه وسدم وكان رجل وامراة من اشرف اهل خيبر زنيا واسم المرأة يسرة . وكانت خيبر حينئذ حربا فقالوا اسالوه فنزل جبريل على النبىث صلى الله عليه وسلم فقال : اجمَل بينك وبيته ابن صوريا فذكر القصة مطولة . الخ . الباب (36) فى الرجم والعدود 251 قوله: (ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم) قال ابن حجر :: قال الباجى : يحتمل أن يكون علم بالو حي ان حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل. و يحتمل ان يكون علم ذلك باخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم . ويحتمل ان يكون انما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يملم صحة ذلك من قبل الله تعالى . اه قوله_: (قالوا نفضحهما) قال ابن حجر : بفتح اوله و ثالثه من الفضيحة _ الى أن قال ۔ وقع بيان الفضيحة من رواية أيوب عن نافع الآنية فى التوحيد بلفظ (قالوا نسخم وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوعهما ويطاف بهما) الى ان قال. وفى رواية عبد الله بن دينار ان احبارنا احدثوا تحميم الوجه والتجبية) وفى حديث أبى هريرة حمم ويجبه و يجلد والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار ويقابل اقفيتهما ويطاف بهما . وقال الباجى : ظاهر الامر انهم قصدوا فى جوابهم تحر يف حكم التوراة والكنب على النبىء صلى الله عليه وسلم اما رجاء آن يحكم بينهم بغير ما انزل الله . واما لانهم قصدوا بتحكيمه التخفيف على الزانيين واعتقدوا آن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم . او قصدوا اختبار امره لانه من المقرر ان كان نبيا لا يقر على باطل فظهر بتوفيق الله كذبهم وصدقه ولله الحمد . اه قوله: (فاتوا بها ونشروها) قال ابن حجر : رواية زيد بن اسلم : فاتى بها ونزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال ::: آمنت بك وبمن أنزلك . فى حديث البراء عند مسلم فدعا رجلا من علمائهم فقال : انشدك بالله . وفى حديث جابر عند أبى داود فقال : ائتونى بأعلم رجلين منكم فانوا بابن صوريا . زاد الطبرانى فى حديث ابن عباس : انتونى برجلين من علماء بنى اسرائيل فاتوه برجلين احدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر . ولابن أبى حاتم من طريق مجاهد : ان اليهود استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزانيين فافتاهم بالرجم فانكروه فامرهم ان يأتوا باحبارهم فناشدهم فكنموه الا رجلا من اصاغرهم أعور فقال : كذبوك يا رسول الله انه فى التوراة اف . والمراد به ابن صوربا . 252 الباب (36) فى الرجم والحدود قوله: (فوضع احدهم يده على آية الرجم) قال ابن حجر : وفى رواية أيوب فقال الرجل ممن يرضون يا اعور اقرا . فقرا حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليه) واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا كما تقدم . وقد وقم عند النقاش فى تفسيره أنه ارتد بعد أن [سلم . الى أن قال . رئى رواية اخرى أن النبىء صلى الله عليه و سلم انما ناشده قال : يا رسول الله انهم ليعلمون انك نبىء مرسل ولكنهم يحسدونك , وقال نى آخر الحديث :: نم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه ه يكا أيها الرَسُول لا يَعْرنكً الذين يسارعون فى الكمر » الآية (10) . اع قوله : (فقال عبد الله بن سلام الخ) قال ابن حجر : ووقع فى حديث البراء (تَجدٌ الرجم لكنه كثر" فى أشرافتا مكن اذ أعَذنا القمربت ترمناأ وإذا آحَذنَا الضيف أمنا عنه الحد . فقلنا تعالو ا فلتحُتمع على شى ة نقيممه على الشريف وال ضيم تَجَمَن التشخيم رَالْجَله مكان الرَحم» . ووقع بيان ما فى النوراة من آية الرجم فنى رواية أبى هر ير ة الحضن احصنة ادا رَنَيَا قامت عَلَيْهم البينة جما وإن كانت المزآة حبل حَن تَصَع مما فى تَطنمَا) وفى حديث جابر عن ابى داود (تجة فى التوراة اذا عهد أربعة أتهم دَأَؤا ذگره فى فرجها يكلَ الميل فى المكحلة رجكا) زاد البزاز من هذا الوجه ( قَإنً وجوا >> ۔۔ إ: ث؟. . ۔ه ؟. . ه - 7 ۔ے ۔٥‏ ,. م 2 ,. ۔ ‎٠‏ - : الرَجَلَ مع المراة فى ن اؤ فى ثؤبها ؤ ملى بطنها قهي رانية وفيها عقوبة". قال : ما متحكم أن تمرجمو نها ؟ قالا : دب سلطانا مگرهتا الْقَتْلَ) . وفى حديث أبى هريرة (قَمَا آول ما ارَتَعَصضُن؛ امر الله؟ قال (زيادة : رَتا صاحب الملك فاخر عنه الرجم . ترن رَجُرة قري فأراد رَجمه قَحَالَ قومه دونه . ۔ ۔ . 4 ٥۔,٥“‏ ر }- م, ‎٥‏ ث 7 مه ۔۔ .. ؟,و ھ و قالوا (ابدا بصاجبك) فاصطلحوا. ع تمذه التمقوببة . الخ . قو له : (فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فر جما) قال ابن حجر : زاد فى حديث أبى هريرة (فقال صلى الله عليه وسلم انى حكه نما فى النَؤرَاة) . وفى حديث البراء (اللَهة ائى اول كمن الحيا امُرَّل إذ آمانؤة) ووقع فى حديت جابر ‎(1٥0)‏ سورة المائثندة . الاية 1 ‎٠‏ الباب (36) فى الرجم والعدود 253 من الزيادة ايضا قدما رَسُون الل صَقَ الله عَكئه وسع بالشهور فجاه أئمة َتسهئوا أنهم رأوا دره فى كرجها منن الميل فى المكحلة كأمر بهما تَرجما) . اه قوله : (فرايت الرجل يجافى على المراة يقيها الحجارة) فى بعض الروايات عند قومنا يحنى بالحاء المهملة بمدها نون مكسورة ثم تحنانية ساكنة . وفى بعضها يَجُنا بجيم ونون مفتوحة ثم عمزة . وفى بعضها يجانىث بضم اوله وجيم مهموز قال ابن حجر : نقلا عن ابن عبد البر والصواب : يحنى . أى يميل . قال ابن حجر وجملة ما حصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة اوجه : الاولان والثالث بضم اوله والجيم وكسر النون وبالهمزة . الرابع : كالاول الا انه بالمو حدة بدل النون . الخامس : كالثانى الا أنه بواو بدل النحتانية . والسادس : كالاول الا انه بجيم . السابع : بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون؛ الثامن : يد اننى با'نون . التاسع : مثله لكن بالحاء . العاشر : مثله لكن بالفاء بدل النون وبالج م ايضا الخ . انتهى . قوله: (يقيها) قال ابن حجر : بفتح اوله ثم قاف تفسير قوله يحنى . وفى رواية عبيد الله بن عمر فلقد رايته يقيها من الحجارة بنفسه . ولابن ماجه من هذا الوجه يسترها . وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك مما صنع لرسوله فى تحقيق الزنا منهما . قال : وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر اذا زنا وهو قول الجمهور . وفيه خلاف عند الثسافعى . وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الاحصان الموجب للرجم الاسلام . ورد عليه بان الشافعي واحمد لا يشترطان ذلك . ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهودبين اللذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله . وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك : شرط الاحصان الاسلام . . واجابوا عن حديث الباب بانه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الاسلام فى شىء وانما هو من بابا تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم فان فى التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن قالوا : وكان ذلك [ول دخول النبىء صلى الله عليه وسلم المدينة وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والممل 254 الباب (36) فى الرجم والعدود بها حتى ينسخ ذلك فى شرعه فرجم اليهوديين على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تمالى :: ه المانى يأتي الفاحتة الى قوله آو يمل الله لهن بيلا ى (11) ثم نسع ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن . الخ . فناطال النزارع بين مالك وغيره فى اشتراط الذمة وعدمها . والاحصان ونغغره . والاسلام وعدمه أقول : والجواب المتقدم نى رحمه صلى ‎١‏ لله عليه وسلم البمودين متمين لقول أبى اسحاق فى شروط الرجم بان يكون بالغا عاقلا موحدا . قال ابن حجر :: وفيه : قبول شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض . فزعم ابن العربى أن ممنى قوله فى حديث جابر (فدعا بالشهود) أى شهود الاسلام على اعترافهما وقوله (فرجمهما) بشهادة الشهود أى البينة على اعترافهما . ورد هذا التاو يل بقوله فى نفس الحديث (انهم راوا ذكره فى فرجها كالميل فى المكحلة) . وهر صريح فى ان الشهادة بالمشاعدة ‎٧‏ بالاعتراف . وقال القرطبى : الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر لا فى حد ولا فى غيره ولا فرق بين السفر والحضر فى ذلك . وقبل شهادتهم جماعة و بعض التابعين وبعض الفقهاء اذا لم يوحد مسلم . الخ . والذهب عندنا جواز شهادة بعضهم عا بعض اذا كانوا من امل ملة واحدة كما تقص عليه الشيخ ابو زكريا رحمه الله . فليراجع . قال ابن حجر : وفيه : آان انكحة الكفار صحرحة لان ثبوت الاحصان فرع ثموت صحة ا لنكاح ففيه أن اليهود كانو ‎١‏ ينسبون ال التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما [قدموا على تبديله . الى أن قال . وفيه : اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق ة الى آن قال . واستدل به على ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا. ثبت ذلك لنا بدليل قرآنى أو حديث صحيح ما لم يثخمت نسخه _ الل أن قال _ وعلى حذا فيحمل ما وقمع فى هذه القصة على آن النبى. صلى الله غليه وسلم علم ان هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا. اهى (11( سورة النماء . الاية 5. ‎٠‏ الباب (36) فى الرجم والعدود 255 8 - قوله : (ان رجلا لاعن امراته فى زمان النبىء صلى الله عليه وسلم الخ) لنظه فى البخارى (انٌ التبىة صَق الله عير وَسَتَم لَعَنَ بني رَجُل دامرآتر فَانتفى الخ) . 1 قال ابن حجر : قال القرطبى : الفاء سببية اى الملاعنة سبب الانتفاء قان أراد ان الملامنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد . وان اراد أن الملاعنة سبب وجود الانتقاء فليس كذلك فانه ان لم يتعرض لنفى الولد فى الملاعنة لم ينتف . الى أن قال . واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد . وعن احمد ينتفى الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره فى اللعان. وفيه نظر لانه لو استلحقه لحقه . وانما يؤثر لمعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها . وقال الشافعي :: ان نفى الولد فى الملاعنة انتفى . وان لم يتعرض لنفيه فله ان يعيد اللمان لانتفائه ولا اعادة على المرأة . وان أمكنه الرفع الى الحاكم فاخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له ان ينفيه كما فى التسفعة . واستدل به على انه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بانها ولدت من زنا . ولا انه استبراها بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك _ الى ان قال _ واحتج الشافعية بان الحامل قد تحيض (12) فلا ممنى لاشتراط الاستبراء . الخ . قوله : (ففرق بينهما والحق الولد بامراة قال ابن حجر : ومعنى قوله (الحق الولد بامه) أى صيره لها وحدها و نفاه عن الزوج فلا توارث بينهما . واما أمه فنترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا فى حديث - الى أن قال _ وكان ابنها يدعى لامه ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لهما . وقيل : ممنى الحاقه بأمه انه صيرها له أبا واما فنرث جميع ماله اذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه . وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمه وروى عن ابن القاسم . ‎١‏ وعنه : معناه آن عصبة آمه تصير عصبة له ومو قول علي وابن عمر والمشهور عن أحمد . . (12) كذا فى النسخ لعل الصواب (بان العامل لا تعيض) بدل من قد تعيض تامل ‎٠‏ 256 الباب (36) فى الرجم والعدود وقيل : ترثه امه واخوته منها بالفوض والرد . وهو قول ابى عبيد ومحمد ابن الحسن ورواية عن احمد قال : فان لم يرثه ذو فرض بحال فعصبة امه. الخ (وعنذنا ترث ما فرض الله لها والباقى لعصبة أمه). قال الشيخ اسماعيل رحمه الله : وينقطع التوارث أيضا بين الزوج الملاعن وبين المولود الذى لاعن آمه عليه و يبقى النتوارث بينه وبين آمه فترث منه النللث او السدس ان كان ما يحجبها ولاخيه لامه السدس أو الثلث ان كانوا أخوين فصاعدا وما بقى فلعصبة امه وهو قول أبى عبيذة . الخ . وظاهر هذا الحديث أن الرجل اذا لاعن زوجته وانتفى من الولد أنه ينتفى عنه ويلحق بأمه مطلقا . وهو ظاهر كلام ‎١‏ لشيخ اسماعيل رحمه الله وظاهر كلام ابن جعفر ايضا فانه ذكر ان الولد ولدها بعد اللعان . واما كلام الشسيخ ابى زكريا وكلام السيخ ابى اسحاق رحهما انه فانهما صريحان فنى انه لا يلحق بها مطلقا . فاما ابو زكريا فقال :: واذا لاعن الرجل امراته وهمى حامل الزم الولد له اذا أنت به من بعد ستة أشهر . وان اتت به من قبل انسلاخ ستة أشهر فلا يلزمه . اه والظاهر أن المراد من وقت المقد على مذمب ابن عباد وأبى حنيفة وهو الذى مشى عليه رحمه الله مرارا . او من وقت الدخول على مذحب الجمهور . فظامره أنه اذا ولد بمد الدخول فى السابع لا يننفى عنه مطلقا عملا بظامر قوله صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) واما اذا ولد قبل الدخول فى السابع فقد كشف الفيب انه كان فى. بطن امه قبل العقد عليها و قبل الدخول بها . ولكن لقائل أن يقول : فى هذا الكلام تامل من وجهين : أحدهما : ان انتفاء الولد فى هذه الصورة لا يتوقف على اللعان حيث ولد قبل دخول الشمهر السابع كما هو اهر . والثانى : انه منابذ لهذا الحديث المصرح بانتفاء الولد عن الزوج اذا لاعن أمه عليه . وهذا انما ياتى فى الولد الذى يمكن ان يكون منه . وانما يكون كذلك اذا اتت به بعد انسلاخ ستة اشهر . والله اعلم . والمناسب ان تكون النسخة هكذا : الزم الولد اذا انت به قبل انسلاخ ستة أشهر يعنى من وقت الملاعنة . وان [تت به من بعد انسلاخ ستة اشهر يعنى من . الباب (36) فى الرجم والعدود 257 وقت الملاعنة فلا يلزمه فلا ينافى حينثذ الحديث بل يكون تقييدا. له حيث أطلق فى انتفاء الولد عن الزوج بعد الملاعنة مع انه يقيد بما اذا انت به بعد ستة اشهر من وقت الملاعنة . وتظهر للعان فائدة بالنظر الى نفى الولد . والله اعلم . فلتراجمع واما ابو اسحاق رحمه الله فقال : وكل من ولد على فراشه فهو لا حق به الا فى خمس مسائل . احدها ::: ان يولد لاقل من ستة اشهر من يوم عقد النكاح . الى ان قال . الرابع : أن يظهر بها حمل وقد دخل بها فيجحد الزوج الحمل او تقر المراة انه من زنا أو استكراه فانها تحد فى الزنا وينفى الولد عنه ; وقد قيل : لا ينفى عنه اذ دخل بها . ‎١‏ الخامس : أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحد الزوج فانه يلاعنها وينفى عنه الولد فان كذب نفسه أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد ووجب عليه الصداق والميراث اه.. فظاهر كلام أبى اسحاق ان المدخول بها لا ينفى الولد عن والده اذا أنكره الا اذا أقرت المرآة بالزنا أو الاستكراء . زؤظامره ايضا. أنه لا تقع الملاعنة عليه حيث كان لازما له يعنى فان وقعت فانما همى للتفرقة التى لا اجتماع معها . والمراد بالولد اللازم بمد الدخول اذا لم تقر المرأة بالزنا والاستكراء ما كان كلام كل منهما رحمهما الله منابذا لظاعر حدث الباب حيث حملا المولد لازما بعد الدخول يمنى و بمد مضى ستة أشهر . والله أعلم . فلينظر كيف يجمع بينهما و بين الحديث فانه فى غاية الخفاء . وأما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر) فبأن يحمل الحديث الثانى على ما اذا لم يلاعن امه عليه . والله اعلم . 9 - قوله : (كان عتبة ابن آبى وقاص الخح) فى بعض الروايات أوصانى أخى اذا قدمت مكة (ان أقبض اليك ابن أمة زمعة فانه ابنى) . قوله : (ان ‎١‏ ن وليدة زمعة) قال ابن ححر : الوليدة فى الاصل المولودة . وتطلق على الامة . وهذه الوليدة لم أقف على اسمها - الى ان قال _ انها كانت امة 3/9 258 الباب (36) فى الرجم والعدود يمانية . والوليدة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة . قال الجوهرى : هى الصبية . والامة . والجمع ولاند . وقيل : انها اسم لغير ام الولد . وزمعة بفتح الزاى وسكون الميم . وقد تحرك قال النووى التسكين أشهر . وقال أبو الوليد الوقشى التحريك هو الصواب . قلت : والجارى على السنة المحدثين التسكين فى الاسم والتحريك فى النسب . وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشى العامرى والد سودة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم . الخ . قوله: (فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن اخى) فى رواية (فلما قدم رسول آلله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح) وفى رواية (فَلَيً كا يؤم المنح آى سعد الملام تعره بالشّكهة قَاحتَضَه اليم وَقَالَ اب آخى دَرَب الْعَعْبَة) . وفى رواية را مد يا رسول اللع مَدا ابن آخى منبة بن أبى «قاص عَهَد رالي . انه ابنه . انتهى ملخص من ابن حجر . قوله : (فقام اليه عبد الله بن زمعة) فى رواية البخارى عبد بن زمعة بفير اضافة . قال ابن حجر : ووقع فى مختصر ابن الحاجب. عبد الله وهو غلط . نعم عبد الله بن زمعة آخر . وفى بعض الطرق من رواية عائشة عند الطحاوى فى هذا الحديث عبد الله بن زمعة ..ونبه على أنه غلط و أن عبد الله بن زمعة هو ابن الاسود ابن المطلب بن اسد بن عبد المزى . الى ان قال . . والابن المذكور اسمه عبد الرحمن . ذكره ابن عبد البر فى الصحابة وغيره وقد أعقب بالمدينة . وعتبة ابن ابى وقاص اخو سمد مختلف فى صحبته : فذكره فى الصحابة الصسكرى ى الى ان قال . واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر انه شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد قال وما علمت له اسلاما _ الى ان قال _ أن النبىء صلى الله عليه وسلم دعا بان (لا يحول عنى عتبة الحمول حَمّى يَسُوت كافرًَا) فمات كافرا الى أن قال . عن انس انه سمع حاطب بن أبى بلتعة يقول : ان عتبة لما فعل بالنبيء صلى الله عليه وسلم ما فعل تبعته فقتلته كذا قال . وجزم ابن التين والدمياطى بانه مات كافرا . قال ابن حجر وام عتبة هند بنت وهب بن الحرث بن زهرة وام أخيه سمد حمنة بنت سفيان بن آمية . انتهى . الباب (36) فى الرجم والعدود 259 قوله : (قال اخى وابن وليدة ابى وقد كان ولد على فراشه) فيه رواية (قال بل أهو اخى ولد على فراش ابى من جارينه) وفى رواية (هذا اخى . هذا ابن زمعة) وفى بعض الروايات زيادة (انظر الى شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وفى رواية فنظر رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فاذا هو اشبه الناس بمتبة ابن أبى وقاص وفى رواية ا: فراى شبها ت . قال ابن حجر : قال الخطابى وتبعه جماعة والقرطبى وغيرهما : كان امل الجاهلية يقتنون الولائد و يقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون النسب بالز ناة اذا. ادعوا الولد كما فى النكاح . وكانت لزمعة امة وكان يلم بها فظهر بها حمل زعم عنبة ابن أبي وقاص أنه منه . وعهد الى اخيه سعد ان يستلحقه فخاصم عبد بن زمعة نقال سعد هو ابن اخى على ما كان عليه الامر فى الجاهلية . وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم فى الاسلام فابطل النبىء صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وألحقه بزمعة . الى ان قال . فان قلت : وقد مضى فى النكاح من حديث عائشة ما يؤيذ انهم كانوا يعتبرون استلحاق الام فى صورة واستلحاق القائف فى صورة ولفظها : ان النكاح فى الجاهلية كان على اربعة أنحاء . الحديث . . وفيه يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها . فاذا حملت ووضعت بعد ليال ارسلت اليهم فاجتمعوا عندها فقالت قد ولدت فهنا ابنك يا فلان . فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع . الى أن قال . ونكاح البغايا كن ينصبن على آبوابهن رايات فمن ارادمن دخل عليهن فاذا حملت احداهن ووضعت جمموا لها القافة ثم الحقوا ولدها بالذى رأى القائف ولا يمتنع من ذلك . قال ابن حجر : واللائق بقصة أمة زمعة الاخير . فلمل جمع القافة لهذا الولد تمذر بوجه من الوجوه آو آنها لم تكن بصفة البغايا بل اصابها عتبة سرا من زنا وهما كافران فحملت وولدت ولدا يشبهه فغلب على ظنه انه منه فبانمنه الموت قبل استلحاقه فاوصى اخاه أن يستلحقه فعمل سمد بذلك تمسكا بالبراءة الاصلية . قال القرطبى : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش الى أن قال : فى حديث آخر :: فقام رجل فقال : يا رسول الله ان فلانا ابنى . عاعرت 260 الباب (36) فى الرجم والعدود امه فى الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا دَمموَة فى الإسلام دب امر الجامة . الولد لترا رلِلعامر الحجر . الى ان قال ...... واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالآباء بل للاخج ان يستلحق وهو قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الاخ جانزا ويوافقه باقى الورثة . وامكان كونه من المذكور . وان يكون يوافق على ذلك ان كان بالغا عاقلا وان لا يكون ممروف الاب . الى آن قال . وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالاب . الى أن قال . واستدل به على ان الوصى يجوز له أن يستلحق ولد موصيه اذا اوصى اليه أن يستلحقه ويكون كالو كيل عنه فى ذلك . الى ان قال . وعلى الامة تصير فراشا بالوطء فاذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك باي طريق كان ثم اتت بولد بمدة الامكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما فى الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط فى الاستلحاق الا الامكان لانها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الامة فانها تراد لمنافع اخرى فاشترط فى حقها الوطء ومن تنه يجوز الجمع بين الاختين بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهور . َ . وعن الحنفية لا تصير الامة فراشا الا اذا ولدت من السيد ولدا ولحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه الا ان ينفيه . وعن الحنابلة من اعترف بالوطىء فانت به لمدة الامكان لحقه وان ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده الا باقرار مستانف على الراجح عندهم . وترجيح المذعب الاول ظاهر لانه لم ينقل انه كان لزممة من هذه الامة ولد آخر . والكل متفقون على انها لا تصير فراشا الا بالوط" . الى ان قال . فى هذا الحديث ثم وقع الاتفاق على تعميمه فى الزوجات لكن شرط الشافعية والجمهور الامكان زمانا ومكانا وعن الحنفية يكتفى بمجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد وحجتهم عموم قوله : (الولد للفراش الى آخره) . اقول : وهذا مذهب ابن عباد من اصحابنا رحمهم الله واعتمده الشيخ الباب (36) فى الرجم والعدود 261 و يؤخذ أيضا من كلامه ان مذهب اصحابنا فى لحوق الولد فى التسرى كمنحمب الجمهور . والله اعلم . قال ابن حجر : واستدل به على أن القانف انما يعتمد فى الشسبه اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه لان التسارع لم يلنفت هنا الى الشبه -_ الى أن قال _ وكذا. لم يحكم بالشبه فى قصة الملاعنة لأنه عارضه أمر أقوى منه وهو مشروعية اللعان . وفيه تخصيص عموم الولد للفراش . وقد تمسك بالعموم الشعبى وبعض المالكية وهو شاذ . ونقل عن الشافعى انه قال : لقوله (الولد للفراش) معنيان أحدهما : هو ما لم ينفه فاذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه . والثانى : اذا تنازع رب الفراش والعماعر فالولد لرب الفراش . الخ . قوله :: (فتساوقاه) الرواية فى البخارى (َتَسَاوَقَا) قال ابن حجر : اي تلازما فى الذهاب بحيث ان كلا منهما كان كالذى يسوق الآخر . قوله : (هو لك يا عبد بن زمعصة) اعلم انه يجوز فى عبد الضم على البناء . والفتح على الاتباع . واما ابن فهو منصوب على كل حال كما هو معلوم . وفى رواية (و لَكَ . هو احول يا عَبه) وفى بعضها (هُوَ خول يا عَنْد) . قال ابن حجر : قال ابن عبد البر .: تثبت الامة فراشا عند أهمل الحجاز ان أقر سيدها انه كان يلم بها . وعند احل العراق ان أقر سيدها بالولد . وقال المازنى : يتعلق بهذا الحديث استلخحاق الاخ لاخيه ومو صحيح عند الشافعى اذا لم يكن له وارث سواه وقد تعلق اصحابه بهذا الحديث لانه لم يرد أن زمعة ادعاه ولا اعترف بوطء أمه . وكان المعمول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة . وعندنا : لا يصح استلحاق الاخ . ولا حجة فى هذا الحديث لانه يمكن ان يكون ثبت عند النبىء صلى الله عليه وسلم أن زمعة كان يطأ أمته فالحق الولد به لان من ثبت وطؤه لا يحتاج الى اعترافه بالوطء وانما يصعب هذا. على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشسافعى لما قررناه انه لم يكن لزممة ولد من الامة المذكورة سابقا . ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم نسليم ما قاله الشافعى . الخ . 262 الباب (36) فى الرجم والعدود أقول : وها قاله الشافع ف الامة هو المذهب عندنا سل تثبت فر ائىا بامم من ذلك فلتراجع رسالة عمنا ابى قاسم البرادي رحمه الله فى الامة متى تكون فراشا. قوله : (احتجبى منه يا سودة الى قوله فما رآها حتى لقى الله) وفى رواية قالت عائشة (قَوَاللَه ما رآها حتى ممَاتت) . وفى رواية (فكمْ تره سَوَدَة قط فى المدة التى ب مذا القول بنين تموت احَيهما) وفى رواية (قَلمْ تَرَهُ سَوْدَة بعد . وذكر ابن ححر أنه استفيد من هذه الروايات انها امتثلت الامر و بالفت فى الاحتجاب منه حتى أنها لم تره فضلا عن أن يراها .لانه لبس فى الامر المذكور دلالة على منعها من رؤيته . وقد استدل به الحنفية على انه لم يلحقه بزمعة لانه لو الحقه به لكان اخا لسودة والاخ لا يؤمر بالاحتجاب منه . واجاب الجمهور بأن الامر بذلك كان للاحتياط لانه وان حكم أنه أخوها لقوله فى الطرق الصحيحة (هو اخوك يا عبد) واذا ثبت انه اخو عبد لابيه فهو اخو سودة لابيها . لكن لما راى الثسبه بينا بعتبة امرها بالاحتجاب احتياطا . واشار الخطابى الى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنين لأن لهن فى ذلك ما ليس لفيرهن . الى ان قال . وقال القرطبى :: بمد أن قرر أن امر سودة بالاحتحاب للاحتشاط وتوقى الشبهات . د يحتمل أن يكون ذلك لتغليظ امر الحجاب فى حق أمهات المؤمنين . الى ان قتال . وقد تقدم فى تفسير الحجاب . قول من قال : انه كان يحرم عليهن ابراز أشخاصهن ولو كن مستترات الا لضرورة بخلاف غيرعن فلا يشترط س وأيضا فلان للزوج ان يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالامر بالاحتجاب عدم الاجتماع به فى الخلوة . وقال ابن حزم : لا يجب على المراة ان يراها اخوها بل الواجب عليها صلة رحمه . ال أن قتال ‎٠‏ ‏واستدل به بمض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين (1) فروعى الفراش فى (1) فى نسغة زيادة بيان نصها : وهو ان ياخذ الفرع شبها من اكثر من اصل 0 فيعطى احكاما بعد ذلك ‎.٠‏ وذلك ان الفراش يقتضى الحاقه بزمعة ‎٠‏ والشبه يقتضى الحاقه بمتبة فاعطى الفرع حكما ببن حكمين ‎٠‏ الباب (36) فى الرجم والحدود 263 النسب والشبه 1 فى الاحتجاب . والحاته بهما ولو من و حه اولى من الغاء أحدهما من كل وجه . الى ان قال . واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الامر فى الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها زور لانه حكم انه اخو عبد . وامر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة فلو كان الحكم يحل الامر فى الباطن لما امرها بالاحتجاب . واستدل به على أن لوط" الزنا حكم . وطى الحلال فى خرمة المصاهرة وهو قول الجمهور . ووحه الدلالة أمر سودة بالاحتحجاب بعد الحكم بانه اخوها لاحل الشبه بالزانى . قال مالك فى المشهور عنه والشافعى : لا اثر لوطء الزنا بل للزانى أن يتزوج أم التى زنا بها وبنتها . وزاد الشافعى ووافقه ابن الماحسون والبنت التى تلدها المزنى بها ولو عرفت انها منه الخ . والحق ما ذهب اليه الجمهور وهو مذمب آصحابنا . قال ابن حجر : واستدل به على صحة ملك الكافر الو ثنى الامة الكافرة وان حكمها بعد أن تلد من سيدها حكم القن لان عبدا وسعدا اطلقا عليها امة وولييدة ولم ينكر ذلك النبىء صلى الله عليه وسلم ن الى ان قال ۔۔ واجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت بادلة اخرى . الخ . قوله : (وممنى له الحجر أى الرجم) ضعف بعضهم هذا التأويل . قال ابن حجر : نى قوله (وللماهر الحجر) اى للزانى الخيبة والح, مان . وانعمر بفتحتين الزنا . وقيل يختص بالليل . ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذى يدعيه وحرت عادة المرب أن تفول لمن خاب (له الححر . وبفه الححر. والتراب ونحو ذلك) . وقيل المراد بالحجر هنا انه برجم . قال النووى :: وهو ضعيف لان الرجم مختص بالمحصن ‘ ولانه لا يلزم من رجمه نفي الولد والخبر انما سيق لنفى الوله الخ . قال ابن حجر : فائدة التأويل الاول أولى بروايتن : أحدهما : الولد للفراش وفى فم العامر الحجر . والاخرى : الولد للفراش وبفى الماهر الاثلب وقيل التراب وذكر انه الحجر . وقيل دقاقه . 264 الباب (36) فى الرجم والعدود ونفى بعض الروايات قام رحل فقال لما فتحت مكة : ان فلانا ابنى فةا النبىء صلى الله عليه وسلم : (لا دَغْوَة فى الإسلام. ذعَت أمر الجاهلية . الؤلة للفراش وَلنَامر الْآَثلَب) اي الحجر . قال ابن حجر : قال تكملة حديث الولد للفراش . قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبىء صلى الله عليه وسلم جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة فذكرهم -_ الى أن قتال وفى حديث معاو ية قصة اخرى مع نظر ابن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال له انظر : فنان قضاء رسول الله صلى الله علبه وسلم خر من قضاء معاو ية . ‎١‏ لخ . 0 - قوله : (اختصم رجلان الخ) تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله وذكره هناك لاجل الحكم بكتاب الله بين الخصمين . و ذكره هنا لاجل وقوع الرجم فيه للمراة التى أقرت بالزنا . والله أعلم . 11 _ قوله : (القطع فى ربع دينار فصاعدا) وفى بعض الروايات (تَقطَمْ يب الساري) وفى بعضها لا تقطع يد السارق لآ فى ربع ديتار قال ابن حجر : والسرقة بفتح السين وكسر الراح ويحوز اسكانها . ويحوز كسر أوله وسكون ثانيه الاخذ خفية . وعرفت فى الشرع بأخذ شىء لبس الآخذ أخذه . ومن اشترط الحرز ومم الحمهور زاد (من حرز منله) . وقال ابن بطال : الحرز مستفاد من معنى السرقة يعنى فى اللغة . ويقال لسارق الابل الخارب بخاء معحمة . والسارق فى الكيل مطفضف . والسارق فى الميزان مخسر . فى أشياء ذكرها ابن خالوية فى كتابه . قال المازنى ومن تبعه : صان الله الاموال بايجاب قطع سارقها . وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسة اليها من الانتهاب والنصب . ولسهولة اقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها . وشدد العقوبة فيها ليكون ابلغ فى الزجر . ولم يجمل دية الجناية على العضو المقطو ع منها بقدر ما يقطع فيه حماية . ثم لما خانت هانت . وفى ذلك اشارة الى الشبهة النى نسبت الى أبى العلاء المعرى فى قوله ‎:٠‏ يد بخمس مائبن عسحد 7 ما بالها قطعت فى ربع دينار ؟ فاجابه القاضى عبد الو هاب المالكى بقوله : عز الامانة اغلاهما 0 وارخصها ذل الخيانة . فافهم حكمة الباري الباب (36) فى الرجم والعدود 265 قال ا بن حجر : وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينار لككثرت الجنايات على الابيدى . ولو كان نصاب القطع خمس مائة لكثرت الجنايات على الاموال فظهرت الحكمة فى الجنايتينى وكان ذلك صيانة من الطرفين , الخ . و اعلم أن اليد المأمور بقطمها انما تفطع من كو ع فان زاد الامام من الكو ع ضمن اتفاقا . قال ابن حجر : وذكر الشافعى فى كتابه اختلافا على مقدار المقطوع . وقال ابن. مسعود : ان عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والؤزسطى خاصة ويقول : استحى من الله أن اتركه بلا عمل . الخ . وذلك أنه روى عن على : آن اليد تطلق من آصول الاصابع . ورد بانه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفا بل مقطوع الاصابع . والجمهور على أن اليد اولها من الكو ع. قال ابن حجر :: ونقل بعضهم فنيه الاجماع . وذكر ان منه آية التيمم قال يعنى القرآن « قَامُسَحوا يؤْجُومِكُمْ أيديكم » ويسن السنة .كما تقدم فى بابه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على كنه ققط الخ « وذكر الخلاف فى ‎١‏ ليد كما فى الايضاح وغيره فقال : وقد اختلف فى حقيقة البد فقيل : اولها من المنكب . وقيل : من المرفق . وقيل : من الكو ع . وقيل : من أصول الاصابع . ححة الاول أن المصرب تطلق اليد على ذلك . ومن الثانى آية الوضوء ففيها (ؤأبديكم إل المرَافق) . ومن الثالث آية التيمم ففى القرآن : ه تَاسسحُوا بؤجوهمكه وأئديكه . . واعلم ان الواجب فى. القطع اولا اليمين فان قطعت الشمال ففيه خلاف وتفصيل عند قومنا . قال فى البخارى : وقال قتادة فى امرأة سرقت وقطع شمالها ليس الا ذلك . فقال لا يزاد على ذلك . واشار المصنف يعنى البخارى بذلك الى ان الاصل فى آول شىء يقطع من السارق اليد اليمين وهو قول الجمهور . وقد قرا ابن مسعود. (قَاقطمُوا ائسَانَعْمَا) الى ان قال . ونقل فيه عياض الاجماع . وتعقب نعم قد شذ من قال اذا قطع الشمال احزات مطلقا كما هر ظاهر النقل عن قتادة . 266 الباب (36) فى الرجم والعدود . وقال مالك : ان كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين وان كان خطأ وجبت الدية و تجزىء عن السارق . وكذا قال أبو حنيفة . وعن الشافعى واحمد قولان . واختلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيا فقال الجمهور : تقطع رجله اليسرى ثم ان سرق فاليد الشمال . ثم ان سرق فالرجل اليمين . واحتج لهم بآية المحار بة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها فى المرة الواحدة فاذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا الى ان لا يبقي له ما يقطع ثم ان سرق عزر وسجن . وقيل : يقتل فى الخامسة . قاله ابو مصعب الزهرى المدنى صاحب مالك فذكر حجته . الى أن قتال . وفيه قول ثالث : تقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل . نقل عن ابى بكر وعمر ولا يصح . الى أن قال . وفيه قول رابع : تقطع الرجل اليسرى بعد اليمين ثم لا قطظع . اخرجه عبد الرزاق - الى ان قال - وبسند صحيح عن ابراهيم النخعى كان يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد ياكل بها و يستنجى . وبسند صحيح عن عبد الرحمن ابن عائد : أن عمر اراد أن يقطع فى الثالثة فقال له على :: اضربه واحبسه ففعل . وهذا قول النخعى والشعبى والاوزاعى والثورى وابى حنيفة . وفيه قول خامس : قال عطاء : لا يقطع شى: من الرجلين أصلا على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية . قال ابن عبد البر حديث القتل فى الخامسة منكر وقد ثبت لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث . وثبت ان السرقة فاحشة وفيها مقوبة . وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون (والسَارق وَالسَارقة قَاقَصَعوا آَيديما) كما اتفقوا على الجزاء فى الصيد وان قتل خطا وهم يقرءون (وَمَن قَتكَهُ منكم متعمدا فَجَرَا“ مثل ما قَعَلَ ين النَمَم) (13) . ويمسحون على الخفين ومم يقرءون غسل الرجلين . وانما قالوا جميع ذلك بالسنة . اه . وجميع ما ذكر ظاهر الا هذا الاخير كما هو معلوم وليراجع ما هو المذهب عندنا من هذه الاقوال ولعله قول الجمهور . والله أعلم . () سورة الماندة . الؤية ‎٠.95‏ الباب (36) فى الرجم والعدود 267 ___ <=٫س}ح<<۔حح٬<ححس”سح۔سيس_۔٬_۔۔سح=ھ<سص۔سمسصسسسے<دصس۔سح۔سصححص.دحس=‎ قوله : (فصاعدا) قال ابن حجر : قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها وتجوز الواو . وقال ابن جنى هو منصوب على الحال المؤكدة أى ومن المعلوم أنه اذا زاد لم يكن الا صاعدا . الخ . 32 - قوله : (قطع يد السارق فى مجن قيمته اربمة دراهم) قال ابن حجر : معناه أمر لانه صلى الله علبه وسلم لم يكن يبا شر ‎١‏ لقطع بنقسه . وقد تقدم فى الباب قبله ان بلالا هو الذى باشر قطع يد المخزومية فيحتمل ان يكون هو الذى كان مو كلا بذلك . و يحتمل غعره . وقوله: (قيمته) قيمة الشىء ما تنتهى اليه الرحبة فيه واصلها قومة فابدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة . والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع . الخ . وذلك انه فى بعض روايات البخارى (ان يد السارق لم تقطع عََ تنهد رَسور الله صَوَ الله عليم وسلم إلآرفى كمن مجن حجمة آو ترص» .. قال شارحه المجن بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار بما لا يحاذره المستتر وكسرت ميمه لانه آلة فى ذلك . 3 والححفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خصب وعظم وتفلف بالجلد أو غيره . والترس مثله لكن يطابق فيه بين جلدين . وقيل هما بمعنى واحد . وعلى الاول أو نى الخبر للشك وهو المعتمد . الى ان قال . بعد ذكر الخلاف نى القدر الذى تقطع فيه اليد ما نصه . وحينئذ فالمعتبر ما ورد به اانص صريحا مرفوعا فى اعتبار ر ربح دينار . الى ان قال . واذا اختلفت الروايات نى النصاب أخذ بأصح ما ورد فى الاقل . فلم يصح اقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكان اعتبار ربع دينار اقوى من وجهين : احدهما انه صريح فى الحصر جيث ورد بلفظ (( فى بم ديتار قَصَاعدا) الى ان قال . وحاصل المذامب فى القدر الذى يقملع السارق يقرب من عشرين مذحبا . الاول : يقطع فى القليل والكثير . فذكرها الى آخره . 268 الباب (36) فى الرجم والحدود بقى الكلام بين رواية المصنف فى قيمة المجن أنها اربعة دراهم وبين رواية غيره أن :من المحن ثلاثة دراهم . فعلى كلام المصنف رحمه الله تعالى يكون صرف الدينار ستة عشر درهما . وعلى كلام غيره بكون ‎١‏ ثنى عشر در هما فلم آر من ذكر أن صرف الدينار ستة عشر درهما بل المذكور آن صرفه عشرة دراهم كما فى الزكاة . أو اثنى عشر درهما كما فنى الحزية والدية . فرواية ثلاثة دراهم فى المحن أوفق بربع الدينار .. قال ابن حجر : واقل ما ورد فى ثمن المجن ثلاثة دراهم وهى موافقة للنص الصريح فى القطع فنى دبح دينار الخ . والقول بأن القطع فى أر بمة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذرى عن ابى هريرة وأبى سعيد . قال ابن حجر : واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز . وهو قول الظاهرية وابى عبد الله البصرى من المعتزلة وخالفهم الجمهوز . ال ان قال . ` نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فان صح ما قال سقطت ححة البصرى أصلا . واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لان آية السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان او سارق المحن وعمل بها الصحابة فى غير هما هن السارقين . واستدل باطلاق ربع دينار على ان القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب جيدا او رديئا . الى أن قال . واستدل بالقطع فى المجن على مشروعية القطع فى كل ما يتمول قياسا . واستثنى الحنفية ما يسر ع اليه الفساد وما اصله الاباحة كالححارة واللبن والخشمب والملح والتراب والكلا والطير . وفيه رواية عند الحنابلة , والراجح عندهم فى متل السرجين القطع تفريعا على جواز بيعه . الخ . قوله : (المجن الترس) يعنى الدرقة كما تقدم . 3 -_ قوله : ( سئل عن الامة) فى بعض الروايات (أتى رجل النبى صلى الله عليه وسلم قال جاريتى زنت بنن زناها قال اجَلِدعَا) قال ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الرجل . . الباب (36) فى الرجم والعدود 269 قوله : (اذا زنت ولم تحصن) هذه رواية مالك والمراد بالاحصان هنا التزويج . قال "بن حجر : قال ابن بطال : زعم من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل فى هذا الحديث ولم تحصن غير مالك . وليس كما زعموا فقد ررى عن يحيى ابن سعيد الانصارى عن ابن شهاب كما قال مالك . وكذا رواه طائفة من ابن عينية عنه . الخ . واستدل من قال لاحد على الامة اذا لم نزوج لمفهوم قوله تعالى : ه تَإِدَا أخر . قال ابن حجر فى قوله تصالى :: ه رَمَن كم يسشتطغ منكم ول آن ينكح الصا المؤيماتٍِ الآية » (14) بعد كلام الواحدي ما نصه : وقال غيره : اختلف فى احصان الامة فقال الاكثر احصانها التزويج ؛ وقيل العتق . وعن ابن عباس وطائفة احصانها التزويج . و نصره ابو عبيد واسماعيل القاضى . واحتج له بانه تقدم فى الآية (ون فَتيانكه المؤيتات) فيبمد آن يقول بعده فاذا اسلمن . قال : فاذا كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل ان تتزوج لا يجب عليها الحد اذا زنت وقذ أخذ به ابن عباس فقال : لا حد على الامة اذا زنت قبل ان تتزوج . وبه قال جماعة من التابعين وهو قول ابى عبيدة القاسم بن سلام . وهو وجه للسافمى . واحتج بما اخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس (لَيْس تقى الأمة حد حَمّى تَحصنَ) وسنده حسن لكن اختلف فى رفعه ووقفه والاصح وقفه . وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره . وادعى ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ أنه منسوخ بحديث البأب . و تمقب بان النسخ يحتاج الى التاريخ وهو لم يعلم وقد عارضه حديث على (أِيمُوا الحد عل أرقانكم مَنَ أحصن منهم وَمن لم يَحْصنْ) الى ان قال . واذا حمل الاحصان فى الحديث على التزويج وفى الآية على الاسلام حصل الجمع . وقد بينت السنة أنها اذا زنت قبل الاحصان تجلد . وقال غيره : التقييد بالاحصان يفيد ان الحكم فى حقها الجلد لا الرجم فاخذ حكم زناها بعد الاحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الاحصان من السنة . والحكمة فيه أن الرجم لا ينتصف فليس ثم الا حكم الجلد فى حقها (1) . (14) سورة النساء . الاية 25 ‎٠‏ ‏(1) فى نسغة فليستيرً حكم الجلد فى حقها ‎٠‏ 270 الباب (36) فى الرجم والعنود قال البيهقى : ويحتمل ان يكون نص على الجلد فى اكمل حالها ليستدل به على سقوط الرجم عنها الا على ارادة اسقاط الجلد عنها اذا لم تتزوج : وقد بينت السنة أن عليها الجلد وان لم تحصن . اه قوله : (ان زنت فاجلدوها) قال ابن حجر :: اعاد الزنا فى الجواب غير مقيد بالاحصان للتنبيه على ان لا اثر له . وان موجب الحد فى الامة مطلق الزنا . ومعنى (اجلدوها) الحد اللائق بها المبين فى الآية ومو نصف ما على الحرة . الى أن قال . ب والخطاب فى (فاجندوها) لمن يملك الامة فاستدل به على أن للسيد ان يقيم الحد على من يملكه من جارية او عبد . اما الجارية فبالنص . وأما العبد فبالالحاق. وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الارقاء فقالت طانفة : لا يقيم الا الامام ومن يأذن له . وهو قول الحنفية . « عن الاد زاعى والنورى : ‎٦‏ يقيم السيد الا حد الز نا . واحتج الطحاوى بما ورد من طريق مسلم بن يسار قال : كان ابو عبد الله رجلا من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفنث والجمعة الى السلطان . قال الطحارى : لا نعلم له مخالفا من الصحابة .. وتعقب ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة . وقال آخرون : يقيمه السيد ولو لم يأذن الامام . وهو قول الشافعى _ الى ان قال - عن ابن عمر فى الامة اذا زنت ولا زوج لها يحدها السيد . فان كانت ذات زوج فأمرها الى الامام . و به فال مالك الا ان كان زوجها عبدا لسيدها فأمرها الى السميد , واستئنى مالك القطع فى السرقة وو وحه للشافعى . وفى آخر يستثنى حد الشرب . ال أن قال . وحجة الجمهور حديث على المشار اليه قبل . يعنى قوله صلى الله عليه وسلم (آيمرا الحدود ملى آرفانكم مَن أخص منم ومن لع بحصن ال) . قوله : (ثم بيعوها ولو بضفير) قال ابن حجر : بفنح الضاد المعجمة غير المسالة ثم فا، آى المضفور نميل بمعنى مفعول . دالضفير الحبل ثم قال : ووقع فى رواية القرى رولو حل يمن شَعَر) . الباب (36) فى الرجم والعدود ... 271 واصل الضغير نسج الشعر وادخال بعضه فى بعض ومنه ضفار شعر الرأس للمراة والرجل . وقيل : لا يكون مضغورا الا ان كان من ثلاث . وقيل : شرطه آن يكون عريضا وفيه نظر . اه قال : وفى الحديث :(اتً الزّتا يرَةٌ به الزّقيق)للأمر بالحظ من قيمة المرقوق اذا وجد منه الزنا . الى ان قال . .. وفيه ::: ان من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد اعيد عليه بخلاف: من زنى مرارا فانه يكتفى باقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . اقول وهو المذعب عندنا . وفيه : الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشر تهم ولو كانوا من الالزام اذا تكرر فيما لا حد فيه . وفيه جواز عطف الامر المفضى للندب على الامر المفضى للو جوب لان الامر بالجلد واحب والامر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لابى ثور وامل الظاهر . الخ . أقول : وقد ذهب صاحب الايضاح فى قوله صلى الله عليه وسلم : (لذا عَضَرَت الصلة قنا وبيتا وَلَومكما أنْضْكما) انه لا يحمل بعض الحديث على الوجوب وعدمه على الندب . قال فيه : انه يجب على البائع أن يعلم المشترى بعيب السلعة لان قيمتها انما تنقص مع الملم بالميب . الى أن قال . واستشمكل الامر ببيع الرقيق اذا زنا مع ان كل مؤمن ماهور ان برى لاخيه المشترى لحواز أن يرتدع الرقيق اذا علم آنه متى عاد اخرج فان الاخراج من الوطن المالوف شاق . ويجوز ان يقع الاعفاف عند المشترى بنفسه او بغيره . وقال ابن العربى : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال . وهن المعلوم ان للمحاورة تاثيرا 7 الطاعة والمعصية . قال النووى : وفيه : أن الزانى اذا حة ثم رَتا لزمه حَ آخر ثم كذلك ابدا . فاذا زتى مرات فلم بحد فلا يلزمه إلا عت واحه . اقول وهو كذلك عندنا . 272 الباب (36) فى الرجم والعدود قال :: فيه اشارة الى ان العقوبة فى التعزيرات اذا لم تفد مقصودها من الزجر لا تفمل لان اقامة الحد واجبة فلما تكرر ذلك ولم يفد . عدل الى ترك شرط اقامته على السيد وهو المالك ولذلك قال بيعوها ولم يقل اجلدوها كلما زنت . الى ان قال نقلا عن امام الحرمين : .: (اذا علم المعزر ان التأديب لإ يحصل الا بالضرب المبرح فليترگه لان المبرح يهلك وليس له الاملاك وغير المبرح لا يفيد) قال الرافعى : وهو مبني على أن الامام لا يجب عليه تعزير من استحق التعزير فان قلنا يجب التحق بالحد فليعزره بغير وفيه : ان السيد يقيم الحد وان لم يستاذن السلطان . الخ . الل -7 2 اح جمل : 74 . ‎١٦7‏ ‏3 گذذد × بجد ح 2 ِ ‎٦‏ - تتت٦‏ ن 77 ' تتخبتتت::ت×٦‏ ۔ : 273 الباب السابع والثلانون والثامن والتلانون فى الضالة واللقطسة 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لا يُؤوى الضالة إلا ضال » وقال : « شالة المؤمن حَرزق النار » . 35 - ومن طريق ابن عباس (1) عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن ضالة الغنم فقال : « خذها مقهى تت أو لأخيك أو للذئب » ثم قيل له ما تقول فى ضالة الإبل ؟ فاحمر وجهه وغضب }¡3 > ذ , ح ۔ مر ۔۔۔, ح, 2 ۔, ۔ 2, 2۔, ع و , ۔ے؛د ه وقال : « ما لك ولها ! مََهَا حذَاؤها وَسقَاؤمَا ترذ الماء وتاكل الشَجَرَ حَتَّى يجدها رَثها » قال الر بيع : حذاؤها آخفافها . وسقاؤها يعنى أنها تصبر عن الماء من آجل آن كروشها تمسكه زمانا . ‎١‏ 6 - ومن طريق ابن عباس (2) انه صلى الله عليه و سلم سأله أعرابى عن لقطة التقطها فقال : « تمزفها سَتة فإن جاء ممتعيهَا بقضف عقامهَا ووكانها قه ته وإلا قانتفغ بها » قال الر بيع : المفاص الوعاء والوكاء الخيط الذى تشد به . ‏17 - ومن طريق ابن عباس أيضا أن زيد ابن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقال له : « تمزفها نة قمن جَاءك بالعلامة قاذقَعْها لَهً» فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفتها يا رسول الله سنة فقال له : « تحفها سنة أخرى » (1) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر عن اين عباس ‏قال سئل النبىء صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ ‏(2) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ‏ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم انه ساله اعرابى العديث ‎٠‏ 274 الباب. (37) و (38) فى الضالة والنقطة س- فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره آنه عر فها سنة أخرى فقال « هو مال الله يؤتيه مَن يشاء » وفى مكة لا تحل لقطتها إلا منشد. فى كتاب الحج )3( . جه جد جد قال ابن حجر : والنقطة الشىء الذى يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند اهل اللغة والمحدثين . وقال عياض : لا يحوز غيره . وقال الزمخشرى : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال . وقد جزم الخليل بانها بالسكون قال : واما بالفتح فهو اللاقط . وقال الازهرى ::: هذا الذى قاله هر القباس ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أمل اللغة والحديث الفتح ال أن قال . وفيها لغتان ايضا (لقاطة) بضم اللام (ولقطة) بفتحها _ الى أن قال ۔ ووجه بعض المتاخرين فتح القاف فى المأخوذ أنه للمبالفة وذلك لمعنى فيها اختصت به وهو أن كل من يراها يميل لاخذها فسممت باسم الفاعل لذلك . اه وقال فى ضالة الابل والضال الضائع والضال فى الحيوان كاللقطة فى غيره . 4 _ قو له : (لا دؤورى الضالة الا ضال) لعله لا اوى من أوى . والظاهر أن المراد بالضالة التى لا يحوز ا٫واؤها‏ هى ضالة الابل كما بدل عليه ما بعده من الاحاديث وهو مذهب الحمهور . قال ابن حجر : فى قول البخارى (بَابً صَالَّةٍ الآبل) اى هل تلتقط أم لا ؟ الى أن قال . والجمهور على القول بظاهر الحديث فى انها لا تلتقط . وحمل بعضهم النهى على من النقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له . وهو قول الشسافمية _ الى آن قال _ والخلاف عند المالكية أيضا . قال العلماء : حكمة النهى عن التقاط الابل أن بقاءها حث ضلت أقرب ‎١‏ لى وجود مالكها من أن تطلبها له فى رحال الناس . وقالوا فى معنى (الابل) كل ما امتنع بقوته من صفار السباع . (3) قوله فى كتاب العج اى تقدم ذلك فى كتاب الحج فى آخر خطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح على باب الكعبة ‎٠‏ الباب (37) و (386) فى الضالة واللقطة 275 قوله : (ضالة المؤمن حرق النار) قال العلقمى : وسببه عن الجارود قال أتينا النبىء صلى الله علبه و سلم و نحن على ‎١‏ بل عمحاف فقلنا انا نمر بموضع قد سماه فنجد ابلا فنركبها قال : (ضَالَةالستلع»فذكره) . اه ثم قال :: قال شيخنا : قال فى النهاية : الضالة الضانعة: من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره , يقال ضل الشىء اذا ضاع وهمى فى الاصل فاعلة ثم انسع فيها فصار من الصفات الغالبة . وتقع على الذكر والانثى والاثنين والجمع . والمراد بها فى الحديث الضالة من الابل والبقر مما يحمى نفسه ويقدر على الابعاد فى طلب المرعى بخلاف الغنم . قوله : (حرق النار) قال العلقمى : قال فى النهاية : عَرّق النار بالتحريك لهبها . وقد بسكن والمعنى ضالة المسل: اذا أخذها انسان لبنملكها ادته الى النار . 5 _ قوله: (عن ضالة الفنم) الخ . لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد رجاء رجز إالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عقَاصهَا ووگائثها ثم عرفها سنة فإن جَاءَ صَاُبْهًا وإلا قَشَىائكَ بها (فضالة الفنم) الخ . قال ابن حجر :: أى ها حكمها ؟ فحذف ذلك للعلم به . قال العلماء : الضالة لا تقع الا على الحيوان . وما سواه يقال له لقطة . ويقال للضوال أيضا الهوامى : والهوافى بالميم والفاء والهوامل . اه قوله : (خذما فهى لك أو لاخيك أو للذنب) قال ابن حجر : كأنه قال : مى ضعيفة لعدم الاستقلال . معرضة للهلاك . مترددة بين ان تأخذها انت أو اخوك والمراد به ما هو اعم من صاحبها أو من ملنقط آخر . والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السمباع . وفيه حث له على أخذها لانه اذا علم انه اذا لم ياخذها بقيت للذئب كان ذلك ادعى له الى اخذها . الخ . اقول بل فى رواية المصنف رحمه الله الامر باخذها . قال ابن حجر : فى هذه الرواية ما عو صريح فى الامر بالاخذ ففيه دليل على رد احدى الروايتيني عن احمد فى قوله يترك التقاط الشاة . ونمسك به مالك فى أنه يملكها بالاخذ ولا تلزمه غرامة ولو حاء صاحبها . واحتج له بالتسوية بين الذئب واللتقط . والذئب 276 الباب (37) و (38) في الضالة واللقطة لا غرامة عليه فكذلك الملتقط واجيب بأن اللام ليست للتمليك لان الذئب لا يملك وانما ياكلها الملتقط على شرط ضمانها . وقد اجمعوا على انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملنقط لاخذهما فدل على أنها باقية على ملك صاحبها . ولا فرق بين قوله فى الشاة (هى لك أو لاخيك او للذئب) وبين قوله فى اللقطة (شأانك بها) أو خذما بل هذا آشبه بالتملبك لانه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره . ومع ذلك فقالوا فى اللقطة (يغرمها اذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها) . وقال الجمهور : بحب تعريفها فاذا انقضت مدة التعريف أكلها ان شياء و غ لصاحبها الا أن الشافعى قال : لا يحب تعر يفها اذا وجدت فى الفلاة وأما فى القرية فيجب فى الاصح . ‎.٠ 2 َ . . .‏ ے ‎٥‏ ۔ ‎22٥‏ ,« قوله : (فاحمر وجهه وغضب) فى بعض الروايات (حَتى احمَرَت وَجُنَتَاُ) وفى بعضها (قَتَمَمَرَ) بالعين المهملة الثقيلة اى تغير . قوله : (قال الر بيع : حذاؤها اخفافها الخ) قال ابن ححر : الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد اى خفها . وسقاؤها اى جوفها وقيل عنقها . وأشار بذلك الى استفنا ئهنا عن الحفظ بما ركب فى طباعها من الجلادة عن العطس وتناول الماكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج الى ملتقط . اه قال فى محل آخر : وقد انفرد مالك بتحو بر اخذ الضماة وعدم تمر يفها متمسكا بقوله (همى لك) واحبب بأن اللام لبست للتمليك كما انه قال (أو للذنب) والذنب لا يملك باتفاق . الخ . 6 _ قو له : (سأل أعرابى عن اللقطة) قال ابن ححر : بعد كلام على تسمية هذا الاعرابى ما نصه : ثم ظفرت بتسمية هذا السائل _ الى ان قال _ عن عقبة امن سو يد الجهمنى عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله علبه وسلم عن اللقطة الخ . يعنى فتببي بهذه الروايات أن اسمه سو بد الحهنى . وفى بعض الروايات قلت يا رسول الله اللقطة نجدها قال (اانْشْدهًا يلا كنه كرا تب الحديث) . الباب (37) و (38) فى الضالة واللقطة 277 قوله :: (عرف بها سنة) فى بمض الروايات (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكائها) وفى بعضها زيادة (وعددها) وفى بعضها (اعرف عفاصها ووكانها ثم عرفها سنة) قال ابن حجر : وهو يقتضى ان التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات ورواية طريق الباب تقتضى أن التعريف يسبق المعرفة . قال النووى يجمع بينهما بان يكون مامورا بالمعرفة فى حالتين فيعرف العلامات أول ما يلنقط حتى بعلم صدق واصفها اذا وصفها كما تقدم ثم بمد تعريفها سنة ان اراد يتملكها فيعرفها مرة اخرى تعريفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فودها الى صاحبها . قال ابن حجر : قلت : ويحتمل ان تكون ثم فى الروايتين بمعنى الواوا فلا تقتضى ترتيبا ولا تقتنضى تخالفا يحتاج الى الجمع . ويقويه كون المخرج واحدا والقضية واحدة _ الى أن قال فليس الفرض الا ان يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن ايهما يسبق . واختلف فى هذه المعرفة على قولين للعلماء اظهرهما الوجوب لظاهر الامر يعنر, فى راية اعرف . وقيل : يستحب . وقال بعضهم : تجب عند الالتقاط ويستحب بعده . الخ . وقوله ::: (عرفها) بالتشديد وكسر الراء اى اذكرها للناس ؟ قال العلماء : محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والاسواق ونحو ذلك يقول (من ضاعت له نفقة) ونحو ذلك من العبارات . ولا يذكر شيئا من الصفات . وقوله : (سنة) أى متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم' يكف كأن يعرفها فى كل , سنة شهرا فيصدق أنه عرفها سنة فى اثنتى عشرة سنة . وقال العلماء : يعرفها فى كل يوم مرتين ثم مرة فى كل اسبوع ثم فى كل شهر . ولا يشترط ان يمرفها بنفسه بل يجوز توكيله ويعرفها فى مكان سقوطها وفى غيره اف من ابن حجر . قوله : (اليتاص الوعاء) قال ابن حجر : والعمفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعدها الالف مهملة الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان او غيره - الى أن قال - والمفاص أيضا الجلد الذى يكون على راس القارورة . واما الذى يدخل فى فم القارورة من جلد أو غيره فهو الشمام بكسر الصاد المهملة . 278 الباب (37) و (36) فى الضالة واللقطة قال ابن ححر : قلت حث" ذكر العاص مع الو عاء فالمراد الثانى . و٫حمث‏ يذكر العفاض مع الوكاء فالمراد به الاول والفرض ممرفة الآلات التى تحفظ النفقة . ويلتحق بما ذكر حفظ الحنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والدرع فيما يدرع . وقال حماعة من الشافعية : يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان . واختلفوا فيما اذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة : قال ابن القاسم :: لابد من ذكر جميعها كذا قال اصبغ لكن قال : يشترط معرفة العدد . وقول ابن القاسم اقوى لثبوت ذكر العدد فى الرواية الاخرى . وزيادة الحافظ حجة . الخ . 17 - قوله : (ان زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار الخ) فى البخارى الذى التقط ذلك أبر بن كمب بعد ذكر الاسناد (لَقَيت أبي بن كعب رضى الله عنه فقال اخذت مَرَةَ مائة دينار فاتيث النبى صل الله عليه وسَتم فقال : (عَرئها ۔. .-, . ح. ھ - ‎٥١٠‏ ه إ ه ۔ه < ه _ -, ... .؟ س ۔ه٥‏ 2 حَولا) فعزفتها حولا فلم أجد من بعرفها ثم أتيته فقال (عرّفها حولا) فعرفتها فلم أحد ثم أتيته ثلاثا فقال :: احفظ وعَامحما 7 ووكاعَعَا فان حاء صاحبها وال فار ستمنع بها . الخ . أقول : فهذا الحديث يدل على أن اللقطة تعرف ثلاث سنين . والحديث الذى قال ا بن حجر : وجمع بعضهم بين حديث أبى هذا وحديث زيد بن خالد الآتى فى الباب الذى يليه فانه لم يختلف عليه فى الاقتصار على سنة واحدة فقال :: يحمل حديث أبى دن كعب علي مز يد الورع عن التصرف فى اللقطة والمبالغة فى التنقيب عنها . وحديث زيد على ما لابد منه او لا يحتاج الاعرابى واستغناء أبى . قال المنذرى : لم يقل أحد من ائمة الفتوى ان اللقطة تمرف ثلاثة أع ام الا شىء حاء عن عمر اه . وقد حكاه الماورردى عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر اربعة أقوال : يعرفها ثلاثة احوال . عام واحدا . ثلاثة اشهر . ثلاثة أيام . ويحمل ذلك على عظم اللقطة و حقارتنها , ال أن قال . الباب (37) و (38) فى الضالة واللقطة 279 وقال ابن الجوزى : يحتمل آن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذى ينبغى فامر ابيا باعادة التعريف ۔ الى أن قال _ ولا يخفى بعد هذا على مثل ١بى‏ مم كو نه من فقهاء الصحابة وفضلانهم . وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم : أن الامر فى التعريف مفوض لامر الملتقط فعليه أن يعرفها الى أن يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلبها بمد ذلك . والله اعلم . اف واستدل بهذا الحديث ان اللقطة يأخذها من يحفظها ولا يدعها تضيع . وفيه : رد على من كره اللقطة . قال ابن حجر : ومن حجتهم حديت الجارود مرفوعا (ضالة المسلم حرق النار) اخرجه النسائى باسناد صحيح . وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها . وحجتهم فى حديث زيد بن خالد عند مسلم (من أوى الضالة قَهَْ ضَال ما لم بعَرفْهَا الخ) ووجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز أخذ اللقطة لمن يمرفها انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على [,, اخذ الصرة فدل على انه جائز شرعا . ويستلزم اشتماله على المصلحة والا كان تصرفا فى ملك الفير . وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة و تعريفها لتصل الى صاحبها ة ومن ثم كان الار جح من مذامب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فمتي رجح اخذها أو استحب ومتى تر كها حرم أو كره والا فهو جائز اه ملخصا من ابن حجر . وقال فى محل آخر قوله : (مائة دينار) واستدل به لابى حنيفة فى تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة والقليل اياما . وحد القليل عنده ما لا يو حب القطع وهو ما دون العشمرة . ك . وقال فى محل آخر : والاصح عند الشافعية انه لا فرق فى اللقطة بين القليل والكثير فى النعر يف وغيره . وفى وجه لا يجب التعريف اصلا . وقيل : يعرف مرة . وقيل : ثلاثة أيام . وقيل : زمانا يظن ان فاقده اعرض عنه . وهذا كله فى قليل له قيمة . آما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الاصح . 280 الباب (37) و (38) فى الضالة واللقطة وفى الباب الذى يليه فى حديث التمرة حجة لذلك . ويعنى بحديث التمرة ما روى عن أنس أن النبىء صلى الله عليه وسلم مر بتَمُرَةٍ نى الطريقي فقال : لولا آنتى أخاف آن تكون من صة لَأَكَننهاً . الخ . قال : وعند الحنفية أن كل شىء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف الا انه يبقى على ملك صاحبه . وعند المالكية كذلك الا انه يزول ملك صاحبه . فان كان له قدر ومنفعة وجب تمريفنه . واختلفوا فى مدة التعريف فان كان مما يتسارع اليه افساد جاز أكله ولا يضمن على الاصح . ام قوله :: (هو مال الله يوتيه من يشاء) هذا الحديث والذى قبله يدلان على أن اللقطة بعد انقضاء مدة التمريف تكون لملنقطها . منيا كان أو فقيرا . قال ابن حجر ى قوله صلى الله عليه وسلم فى اللقطة (تمرّثها سنة قان جاج صاحبها والا فاسَتَمُْنع بها) ما نصه : واستدل به على ان اللاقط يملكها بعد مدة التعريف \ الى آن قال . والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك . وقيل تكفى النية ومو الراجح . وقيل : تدخل فى ملكه بمجرد الالتقاط . الى ان قال . و اختلف العلماء فيما اذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها . هل يضمنها له ام لا؟ فالجمهور على وجوب الرد ان كانت العين موجودة أو البدل ان كانت استهلكت . وخالف فى ذلك الكرابسى - الى ان قال _ وداود بن على امام الظاهرية لكن وافق داود الجمهور اذا كانت العين قائمة الخ . فذكر حجج الجمهور . الى أن قال . واصرح من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ (فان جاء باغيها فأدها اليه والا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فادما اليه قبل الاذن فى اكلها و بعده) . وهى اقوى حجة الجمهور . الى ان قال . قال النووى : ان جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملنقط اخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة . وأما بمد التملك فان لم يجىء صاحبها فهى لمن وجدها ولا مطالبة عليه فى الآخرة . وان جاء الباب (37) و (38) فى الضالة والنقطة 281 صاحبها فان كا نتن مو جودة بعينها استحقها بزوائدها المنصلة ومهما تلف منها لزم الملنقط غرامته للمالك . وهو قول الجمهور . وقال بعض السلف : لا يلزمه وهو ظاهر اختيار البخارى , والله أعلم « الخ . وكلام ‎١‏ اسحاق رحمه الله مخالف لظاهر الحديث فانه خص حراز اكل اللقطة للفقر حيث قال : واللقطة على قسمين : احدهما : ما يجب أخذها فان تركها فقال بعض أصحابنا انه يضمنها. .وكذلك جميع المال سرى الابل و ينقسم على ضر بين : أحدهما : ما يعرفه سنة وهو ما ‎٧‏ ‏يخاف عليه الفساد . الثانى منهما : ما يخاف عليه الفساد فيعرفه يوما أو يومين والا تصدق به أو اكله ان كان محتاجا . وقد قيل : لا باس بتمليك اليسير من اللقطة كالنعل والعصا والخشبة مما لا بيرجع صاحبه اليه وما اشبه ذلك . فان رجع صاحبه اليه ولو مسواكا فهو القسم الثانى : ما لا يجوز اخذها فان اخذها كان ضامنا وذلك ضالة الابل خاصة الخ . أقول :: ولم يذكر نى شىء من الاحاديث النى رواها المصنف رحمه الله التصدق باللقطة بل أمره بالانتفا ع بها . وقال لزيد (عوَ مال اللله وزنيه كن تشا وهو مائة دينار فكيف يترك العمل بالحديث الصحيح ويصار الى غيره مع انهم يقولون لا حظ للنظر مع وجود الاثر . نعم ذكروا أن الامر فى قوله (قاسَتتشتغ) بها للاباحة لا للوجوب ولا للندب . والله اعلم . قوله : (وفى مكة لا تحل لقطتها الا لمنشد) قال ابن حجر : أى معرف واما الطالب فيقال له الناشد تقول -نسدت الضالة اذا طلبتها وانشسدتها اذا عرفتها والاصل الانشاد . والنشسد رفع الصوت والمعنى لا تحل لقطتها الا لمن يريد أن يعرفها فقط وأما من اراد ان يعرفها ثم يشملكها فلا الخ . وقد تقدم الكلام على هذا بطوله فى كتاب الحج . والله أعلم . قال ابن ححر : واستدل به على جواز تعريفه الضالة فى المسسحد الحرام بخلاف غيره من المساجد الخ . وذكر أبو اسحاق رحمه الله فى أن اللقطة فى الحرم يستحب تركها الى أن يعرفها مالكها . وذلك لان الملتقط لا يقدر أن يعمم الخلق فى ذلك الموقف بتمريفها . والله أعلم ان يعود اليها صاحبها من ساعته فلا يجدها . اه بالبال ` 285 الباب التاسع والثلاثون . فى الذبائح ((1) 8 - أبو عبيدة عن جابر ين زيد عن ابن عباس عن النبىء ‎٥, < ><‏ >. رن صم م ۔ م ص مر صلى الله عليه وسلم قال: « أحلت لكم مَيتَتَانِ َدَمَان : فالميتتان الجرَاة والسمك ى تر الذمان : الكبد والطحال » . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد قال : كانث جارية لكعب بن مالك ترعى عنما له فاصيبت منها شاة فذ بعتها حجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « لا باس بها فكلوها «« (2)( . 0 - آبو عبدة عن جابر بن زيد قال سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه « نهى فى الذبح عن أربعة وجار: ازل ء وَالوَخز } والنخع ء وَالتّرداذ» . قال الر بيع : الحزل : إدخال الحديدة تحت الجلد و المحم و يذ بح قبالته ‘ والوخز : الطمن بر آس الحديدة فى رقبة الشاة بعد الذ بح ‘ والنخع : كسر الرقبة . والتر داد : الذبح بالحديدة الكلميلة التى تتردد فى اللحم . 1 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت دَف ناش (3) من أهل المدينة حضرة الأضحى (4) فى زمان النبىء صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : » كلوا تصدقوا بما 1 ببعد ثلاثة أيام» قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الناش ينَتَفِعُونَ بصَحَاياهم (1) قوله باب الذبائح فى نسغة القطب كتاب الذبائح ‎٠‏ ` () خ فكلها . (ة) قوله دف ناس اى ساروا سيرا لينا ‎٠‏ ‏(4) قوله حضرة الاضحى أى وقت الاضحى ‎٠‏ 286 الباب (39) فى الذبائح --== ×====<<«<=س=صس۔==«=<==وحسگڵ۔ے=<_<_<=_=_=<=_=_=_=_=_==ے<<=_۔=<۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د و يجعلون جم ‎١‏ لودك )5( و يتخذون منها ‎١‏ لأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » وَمما ذلك ؟ » فقالوا يا رسول:اللع نهيت عن ۔۔ ِ - . ى, >۔ث2له ؟ جه 7 إمساك الضحايا بعد ثلاثة آيام فقال : « انما نهيتكم من أجل الدافة التى دَفت عََيَكُم فكلوا تصدقوا وَادَخِروا » قال الر بيع : الدافة القادمون ه. 3 2 - ومن طريق ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال : « ممن حَاق هن شة لمعة » الحديث (6) حتى قال « ضى يكبمىێن أمُلَحتن مَوَجوءتن » والاملحان : الابلقان . 3 _ أبو عبيدة عن جا بر بن زيد قال سئل النبىء صلى الله عليه وسلر عن العقيقة )7( فقال : « لا أحب العقوق « ثم قال : « مَنْ لد له ولذا وَاَحَب آن يشيك عَن وكده فليفعل » قال الر بيع : قال أبو عبيدة : من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثئ شاة . جد بده مد الذبائح جمع ذبيحة وهمى فميلة بمعنى مفمعو لة مشستنقة من الذبح وهو الذكاة . وعرفها صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال :: وأما صفة الذكاة فالذكاة في اللغة هي الشق وفى الشرع : قطع الحلقوم والمرىء والودجين وَتسَتَى وندعها حتى تبرد كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يجوز أكن الْحَيَرّاتات الآ بالنذكية الشرعية . الى ان قال . وقيل الحلقوم موضع النفس . والمرىء الذى يدخل منه الطعام من كل حى من بشر او بهيمة . فاذا بانا فلا حياة بعد ابانتنهما . والودجان عرقان ممدودان فى صفحتى الحلقوم . الخ . (5) قوله ويجملون جم الودك اى يصنعون الودك الكثيو ‎٠‏ ‏(6) قوله الحديث اشارة الى تقدمه آخر باب السبايا والعزلة فى كتاب النكاح ‎٠‏ ‏(7) قوله عن العقيقة هى الشاة التى تذبح اليوم السابع من ولادة المولود وكانه صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بذلك لما فيه من معنى العقوق فامر ان تسمى نسيكة لما فى معنى النسك من التعبد ‎٠‏ الباب (39) فى الذبائح 287 8 - قوله : (احلت لكم مينتان الخ) . لفظ الحديث فى الجامع الصغير أحلت لنا مَيتَتَان . قال الملقمى : الميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية . قال النووى : قال امل اللغة والفقهاء : الميتة ما فارقه الروح بغير ذكاة . انتهى . قال فى المصباح : والمراد بالمينة فى عرف الشرع ما مات حتف أنفه او قنل على هيئة غير مشروعة . اما فى الفاعل او المفعول . فما ذبح للصنم او فى الاحرام او لم يقطع منه الحلقوم ميتة . وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة ايضا لانها ذكاة لا تفيد الحل فلا تفيد الطهارة كذكاة الكلب ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص . انتهى . اقول ولعل المراد بقوله أو فى الاحرام اذا كان من الصيد قال : قلت والموت عدم الحياة عما من شانه الحياة قاله فى المطول . وقال السيد :: عدم الحياة عمن اتصف بها ودو الظاهر ‎٦‏ قو له الس..ف اي ب تميع انو اعه ولا يضر الاشتراك اللفظى كخنز ير الماء وكلب الماء وانسان الما. ‎١٢"‏ !ن منه ما يحتاج الى الذكاة وهو ما يعيش فى البر والبحر ۔ قال فى الايضاح : فى قوله صلى الله عليه وسلم : (هُوَ الطهور ماؤه والحل ميتته) وكل ما كان فى البحر مما لا يعيش فى البر فحلال مينته لهذا الحديث . وقوله تعالى : « حك لك صَْنْدُ الخر وَمَامَه . (1( أيضا يدل على ذلك وطعامه هو الطافى عند بعضهم . الخ . قوله : (و الحراد) قال العلقمى بفتح الجيم اسم حنس واحدة حرادة يطلق على الذكر والانثى . وجردت الارض فهى .جرودة اى اكل الجراد ثمرتها . قال ‎١‏ بن دربد نى الحمهرة : سمى حرادا لانه حرد الارض فياكل ما عليها . اه قو له : (الكمد) قال العلقمى الكبد مؤ نثة وهمى بفتح الكاف وكسر الباء و يحوز اسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما فى نظائرها . قال ابو حاتم : هى اللحمة السو داء التى هى من الحشى فى الحانب الايمن . والجمع اكباد واكيد وكبود . اه قوله :: (الطحال) قال الملقمى : بكسر الطاء من الامعاء معروف . ويقال هو لكل ذى كرش الا الفرس فلا طحال له . والجمع طحالات واطحلة مثل السلاح واسلحة . (1) من آية سورة المائدة رقم 96 ‎٠‏ 288 الباب (39) فى الذبائح وطحل مثل كتاب وكتب . وطحل الانسان طحلا فهو طحل من باب تمب عظم طحاله . اه 9 _ قوله: كانت جارية لكمب بن مالك الخ) فى بعض رواياته : أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنم له بالجبل الذى بالسّوقي وهو سع فاصطدمت شاة قَكَتَرت حجَرًا فدَبحَتها به ذكروا للنبىء صلى الله عليه وسلم قَأمَرَهُم بالما . اه ونى بعض الروايات فذبحتها فقال لاهله : لا اكلوا حَتى آزنن النبىء صلى الله عليه وسلم فأسشآله أو حَتّى ارسل اليه من يساله فأتى النبىء صلى الله عليه وسلم اد بعت اليه فامر النبى صلى الله عليه وسلم بأكلهَا . اه وسلع بفتح ‎١‏ لسب المهملة وسكون ) للام و حكى فتحها وآخره مهملة جبل معروف بالمدينة . قاله ابن حجر . قوله : (فذكتها بحجر) الرواية فى الايضاح فذبحتها بمرو الخ . والمرو حجر أبيض وقيل هو الذى يقدح منه النار . قاله ابن حجر . وظاهر رواية المصنف رحمه الله : انه لا فرق ببن الاحجار ف حواز الذبح , ومر احد القولين فى الايضاح حيت قال بعد رواية هذا الحديث وحديث آخر لفظه ران الله يب الزفقَ فمن دَبع فَليَذبع قرة حَاَة فهذا دليل على جواز الذبح بالحديد والحجارة مما له حد منها . وقد ذكر فى الاثر : قال ابو عبد الله :إنما يذبح مزإلحجارة المرو وهى البيضاء والحمراء . ولا يذبح بما سواهما من الححارة . ونفى الاثر ايضا :' قال أبو محمد : والحديد كله جائز به الذبح اذا كان له حد مثل المنحرف والمدية العو جاء والسيف والموسى والمقراض واشباه ذلك . وبن اصحابنا الاختلاف فى هذا. . ونحن نرى حواز ذلك . وفى الاثر ايضا : لا يذبح بالرخام ولا بالزجاج ولا الذهب ولا الفضة ولا الطلرس ولا الظفر و لا العاج ولا الخزف ولا المحار ويحوز بالمغر من الححارة . و غير المغر ايضا جائز . وفيه أن الحجر غير المغر لا يجوز . والاجازة احب٫الً‏ والله اعلم . وفى الاثر ٠ايضا‏ :: و نهى الر بيع عن الذبح بالحجر والقصبة والخشمب . 7 َ والمغر : هو الصلب من الحجارة كما فى القاموس . وقال فى الايضاح ايضا بعد رواية هذا الحديث فى فصل معرفة من تجوز ذكاته . الباب (39) فى الذبائح 289 وفى هذا الخبر ايضا اربع فوائد :: أخدما امراة .. والثانية انها مملوكة . والثالثة : احشسسابها لمولاها . والرابعة : ذبحها بالمرو . أصف قال ابن حجر : وفى الحديث تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه حتى يظهر علبه دلبل الخيانة .. وفيه جواز تصرف الامن كالمودع بغير اذن الحالك بالمصلحة الى أن قال . . وقال ابن القاسم : اذا ذبح الراعى شاة بغير اذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمنه على ظاهر هذا. الحديث . وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا ينصور تضمينها . وعلى تقدير ان تكون غير ملكه فلم ينقل فى الحديث أنه أراد تضمينها . وكذا لو أنزى على الاناث فعلا بفم اذن فهلكت . قال ابن حجر : لا يضمن لانه من صلاح المال . الى أن قال ۔ وفمه : حواز ما ذبح بخر اذن مالكه ولو ضمن الذا بح . وخالف نى ذلك طارورس وعكرمة الخ . أقول وعند اصحابنا فى ذلك خلاف قال فى الايضاح : واختلفوا أيضا فنى حو ا مه س۔ ى !٠_-۔‏ ح٨٣ف‏ سل ى ! ح" ذكاة الناصب والسارق الخ . لكن الذى يميل اليه كلامه رحمه الله عدم حواز اكلها حيث قال بعد كلام فى الاثر : واذا كانت غنم موقوفة تذبح لمرس أو ماتم أو عيد فذبح رجل ولم يؤمر فجائز . والعادة فى مثل هذا انه يعين فى هذا مثل اذا. لم بؤ مر أحد بعينه بالذبح . واذا أمر غره لم يحز ذلك . واذا اشترى حماعة شاة فطلبت اليهم امرأة أن يسلموها منها والشساة واقفة بينهم فقام اليها واحد منهم فذبحها . فان كان متعديا لم يحز أكلها وان ذبح لهم حاز ‘ وقال بمض أصحابنا .. اذا لم يأمروه جميعا لم يؤكل . فهذه الاشماء تكون لها دلائل ولا يخفى المتنعدى من غيره . والتحر يم لا يقع الا بالتنعدى . وكذلك من غاب منهم واحد . وان اختلفوا فقال بعضهم : تذبح اليوم وقال آخرون : تذبح حدا لم يحز لاحد ان يذبح اذا امتنع احدهم وعلى هذه الصفة لا يجوز اكلها . والاستحسان عندى غير هذا. . والله أعلم . اه قال ابن حجر : وفيه : جواز اكل ما تنذبحه المرأة سواء كانت حرة أو أمة . كبيرة أو صفرة . مسلمة أو كنا بية . طاهر أو غير طاهر لانه صلى الله عليه وسلم أمر باكل ما دَبَحته وَلَم تفر . نص على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور الخ . 30 290 الباب (39) فى الذبائح ‎١‏ _.____.____- 0 ___ قرل: (نهى فى الذبح عن اربعة اوجه الخ) ذكر هذا الحديث فى الايضاح وذكر تفسير الربيع على غير ترتيب المصنف ثم قال : فالوجهان الأولان لم يجزموا بهما وعنى بهما الخزل والترداد اذ قال : الوجهان الاخران حرموا بهما لان فى ذلك تشريكا فى الذكاة ومتى كان فى الذكاة تشريك لم يجز على ما سياتى بيانه ان شاء الله تعالى . الخ . قوله :: (والوخز الطمن براس الحديدة الخ) يعنى بالنظر الى المراد هنا والا فقد قال فى الايضاح :: الوخز الطعن بالرمح ونحوه ولا يكون نافذا . يقال وخزه با( . : , الخ ّ أقوله : (النخع) كسر الرقبة لعل هذا ايضا بالنظر الى المراد والا فقد قال فى الصحاح بعد كلام : وناس من أهمل الحجاز يقولون هو مقطوع النخاع بالضم وهو الخيط الابيض الذى فى جوف الفقار . والنخع مفصل الفهقة بيني العنق والراس من باطن يقال ذبحه فنخمه نخما أى حاوز منتهى الذبح ال النخاع . ينقال دابة منخوعة الخ . فعلى هذا يكون النخع معناه مجاوزة الحد فى الذبح بالوصول الى النخاع فيكون الشىء على هذا. مطابقا لما فى اللغة . ولعل ما ذكره الربيع معنى آخر فى اللغة لم يذكره صا حب الصحاح 7 والله أعلم . قوله : (والتداد) يعنى بكسر التاء الذبح بالحديدة الخ . هذا بالنظر الى المراد هنا . والا فالظاهر من كلام الصحاح أن الترداد أعم من ذلك حبث قال وردده ترديدا او تردادا. . الخ . 1 - قوله: (دف ناس من اهل الدينة الخ) فى بعض روايات البخارى بعد ذكر الاسناد سمع ابا سعيد يحدث انه كان غانبا فقم اليه لح فقالوا هذا من لحم ضحايانا فقال ادَعَوے ! لا أذونه . قال ثم قمت فخرجت حتى اتى اخي قنادة . وكان اخاه لأمه . وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال : انه قَْ حدت حداد م الخ . فذكر حديثا آخر لفظه بمد ذكر الاسناد ايضا قال النبىء صلى الله عليه وسلم : (من صحى منكم قل تصحي بة لائق وى بيته ينة ؟) فلما كان المام المقبل الباب (39) فى الذبائح 291 الوا :: يا رسول الله. نفعل كما فعلنا العام الماضى ؟ قال :. علا وَاطْممموا وَادَخروا فإن دلك الْعَام كان بالنَاي جه كَأَرَذت ان ثميئوارفيهَا . انتهى . وفى رواية أخرى عن ابن عباس قال : قلت لعائشة تهى: النبىء صلى الله عليه وسلم ان انؤكمل لحوع الأضاحي قَوْقَ كلاي قالت : ما عنه لآ فى عام داحس جاع الناس فيه ارادة آن يطعم المني القب وإن كنا تركع الكراج كمتاكله بغد خش ه م َ ,. 2 َ . - و ! عَشُْرَة . قيل : ما اضلزّ كم إليه . فضحكت . قال : ما تبع آن ممحمد صَرٌ اللله عَنَير وَسَلّم هن حُبُز بر ماد م تَلائة 1 مر حتى لحق با لله . اه وهو السير اللين . يقال دفت علينا من بنى فلان دافة . والدافة الجيش يدفون نحو العدو أي يدفعون الخ . و المراد هنا أنه قدم عليهم ناس محتاجو ن نى زمان الاضحى. وقوله : (من أهل المدينة) لعله من آهل البادية كما يدل عليه كلام ابن حجر بعده ق له : (تصدقوا بما بقى بهد ثلاثة [يبام) قال ابن ححر : قال القرطبى : اختلف فى أول الثلاث التى كان الادخار فيها جائز فقيل : أول النحر _ الى ان قال - وقيل : أولها يوم الاضحى فلو ضحى آخر أيام النحر جاز له ان يمسك ثلاثا بعدها . قال ابن حجر : قلت ويؤيده فى حديث جابر : كنا لا ناك من لخم, بدينا قوق تلات متى . فان ثلاث منى تتناول يوما بمد يوم النحر لاهل النفر الثا نى . الخ . قو له : (و يحعلون جم الودك) لمل المراد أنهم يحمعون كثيرا من الودك . قوله : (ويتنخذون منها الاسقية) لمل المراد اذا كانت الضحية من المعز مثلا . والله اعلم . وانظر ما المراد بقوله : (ان الناس ينتفعون بضحاياهم الى آخر الجملتين) فان 2 ۔ حص [ 2 _ الانتفاع بالضحية بمد ثلاثة ايام لا يناسب قوله فى المام الماضى : وَتَصَمَّقْوا بما بقي نَعُد ئلاصَة أيتام وكيف ينتقمون بها قبل ‎١‏ لملم بنسخ وجرب التصدق بما بقى . اللهم الا ان يقال : المراد اخبار النبىء صلى الله عليه وسلم أن الناس ينتفعون من الضحية بالودك والاسقية ولا ياكلون اللحم لأنهم فهموا من الأمر بالتصدق بما بقى خصوص اللحم فيناسب حينئذ سياق بقية الحديث والله اعلم . وليس فى متن البخاري شىغ من هذه الزيادة ولكن من حفظ حجة على من لم 77. ‎٠‏ 292 الباب (39) فى الذبائح ثم رايت فى شرح البخاري لابن حجر ما يدل على ان المراد اخبار النبىء صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالضحية قبل النهي حيث قال : واول الحديث عند مسلم (دف ناس من أهل البادية حضرة الاضحى فى زمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ادَخروا الئلت وَتَصَّقا بها . فلما كان بعد ذلك قيلى يا رسول الله : لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فقال : ئمَا تََْتَكُم ين ال الامة التى دقت كلوا صدقا ررادَخروا) . قال ابن حجر عن الشافعى ما نصه : فاذا دفت الدافة ثبت النهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث . وان لم تدف دافة فال خصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة . قال الشافعى : ويحتمل ان يكون النهى عن امساك لحوم الضحايا بمد ثلاث منسو خا فى كل حال . قال ابن حجر : قلت : وبهذا الثانى اخن المتاخرون من السافمية . فقال الرافعى : الظاهر انه لا يحرم اليوم بحال وتبعه النووى فقال : فى شرح المهذب الصواب المعروف انه لا يحرم الادخار اليوم بحال . وحكى فى شرح مسلم عن جمهور العلماء انه من نسخ السنة بالسنة قال : والصحيح نسخ النهى مطلقا وانه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والاكل الى متى شاء . الى ان قال . و نقل ابن عبد البر ما نقله النووى فقال : لا خلاف بين فقهاء المسلمين فى اجازة اكل لحوم الاضاحى بعد ثلاث . وان النهى عن ذلك منسوخ . كذا اذا اطلق وليس بجيد . فقد قال القرطبى : حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلما ارتفعت ارتفع موجبه فتعين الاخذ به ويعود الحكم بعود العلة فلو قدم على امل بلد ناس محتاجون فى زمان الاضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم الا الاضاحى لتعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث . قال ابن حجر : قلت والتقييد بالثلاث واقعة حال والا فلو لم نسد الخلة الا بتفرقة الجميع للزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة . وقد حكى الرافعمى عن بعض الشافمية : ان التحريم كان, لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا بمزم عود الحكم عند عود العلة . . الباب (39) فى الذبائح 293 قال ابن حجر : قلت : واستبمعدوه وليس ببعيد لان صاحبه قد. نظر الى أن الخلة لم تنسد يومئذ الا بما ذكر . فأما الآن فان الخلة تنسد بغير لحم الاضحية فلا بعود الحكم الا لو فرض أن الخلة لا تنسد الا بلحم الاضحية وهذا فى غابة الندور . الى أن قال . واستدل بهذه الاحاديث على أن النهى عن الاكل فوق ثلاث خاص بصاحب ‎١‏ لاضحية فأما من أ[مدى له أو تصدق عليه فلا . لمفهوم قو له من [آأضحيته الل قو له . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الاثةل بالاخف لان النهى عن ادخار لحم الاضحية بعد ثلاث مما يثقل على الملضحبن والاذن فى الادخار أخف منه . وذيه : رد على من يقول أن النسخ لا يثبت الا بالاثتقل للاخف وعكسه ابن العربى زاعما ان الاذن فى الادخار نسخ بالنمي . وتعقب بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الاصلية فالنهى عنه ليس نسخا . وعلى تقدير أن يكون نسغا ففيه نسخ الكتاب بالسنة لان فى الكتاب الاذن باكلها من نمير تقييد لقوله تمالى : » قكلؤ ‎١‏ منها ر طممُو ا ا لقَانعَ ر المتك .» (9) ويمكن أن يقال ‎١‏ نه تخصيص لا نسخ وهو الاظهر . انتهى . قوله : (فكلوا وتصدقوا وادخروا) قال فى الايضاح فى قوله تعالى :: « فكوا منها آيوا التا المقر س (10) وهذا خطاب على جميع الضحايا . وقيل : انه بطعم الفقراء منها الثلث وأرحامه التلث . ذكر فى بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود : بعث بهدية مع علقمة فأمره ان ياكل هو واصحابه ثلثا . وان يبعث الى علقمة بن مسعود ثلثا . وان يطصم المساكين ثلثا . ذكروا عن سعبد بن المسيب اانه قال : لبس لصاحب البدنة منها الا ربعها . لعمله ذهب الى آن للقانع ر بعا , وللمعتر ر بعا . وللبائس الفقير ر بعا . لصاحبها ر بعا وفى ا لتفسير ذكروا عن الحسن قال : هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منها وأطعموا( اي واطعموا منها و كلوا لا باس ان يطعم منها قبل ان ياكل منها . والله أعلم . )9( سورة الحج . الاية 6 ‎٠‏ ‏(10) سورة الحج . الآية 28 ‎٠‏ 294 الباب (39) فى الذبائح وقال قوم من المسلمين :: هذا خطاب انما هو واقع على أهل المنعة ومن لزمه الذبح بمنى عن منعة . واما غيرهم فليس ذلك عليهم . وقال قوم : ان هذا الامر بالاطعام ليس بفرض انما هو ندب للفضل لان الامر قد جاء بالاكل وبالاطعام ولو لم ياكل لم يكن تاركا للفرض . كذا لو لم يطعم . وفى الاثر : والقربة فى الضحية اراقة الدماء وم النحر ولو كان علبه شىء مؤقت لبينه. الله تمالل فى كتا به أور سنة نبيه لازإا الحكيم لا بتممد عبادم۔بأمر ولم يجعل فيه. توقيتا . وقال : ه اجمعوا ان من ذبح ضحيته ثم سرقت فقد اجزأت عنه دلنا ذلك على أن القربة اراقة الدم . والدليل على ذلك ما روى انه قال عليه الصلاة والسلام : رميلة أبيك رابْرَاهيم) فقالوا ما لنا منها ؟ فقال :: بكل شعرة من الصوف حسنة الخع) . . قال ا بن حجر :: و يستحب للمضحى أن يأكل من الاضحية شيئا و بطعم ‎١‏ لباقى صدقة وهدية .. وعن الشافعى : يستحب قسمنها ثلاثا _ الى ان قال _ قال ابن عبد البر : وكان غيره يقول : يستحب ان ياكل النصف و بطعم النصف . ال أن قال . قال النووى : مذحب الجمهور انه لا يجب الاكل من الاضحية وانما الامر فيه للاذن . وذهب بعض السلف الى الاخذ بظاعر الامر . واما الصدقة منها فالصحيح انه يجب التصدق من الاضحية بما يقع عليه الاسم والاكمل ان يتصدق بمعظمها . ١اهم‏ قوله : (وادخروا) قال ابن حجر بالمهملة وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم ادغمت ومنه قوله تعالى : ه وَادگر بسد أمس (11) ويؤخذ من الاذن فى الادخار الجواز خلافا لمن كرهه . وقد ورد فى الادخار :: كان يدخر لأمه قوت سنقر. وفى تركه كان لا يدخر لغد والاول فى الصحيحين والثانى فى مسلم . والجمع بينهما انه كان لا يدخر (11( صورة يوسف ‎٠‏ الآإبة 5 ‎٠‏ الباب (39) فى الذبائح 295 لنفسه ويدخر لعياله أو انه كان ذلك باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس اليه ويفعله عند عدم الحاجة اليه . ّ 2 _ قوله : (من خاف من شدة المعية الخ) تقدم الكلام عليه فى باب السبايا والمزلة من كناب النكاح ‎٠‏ ‏3 - قوله: (سئل عن العقيقة الخ) قال ابن حجر :: العقيقة بفتح العين المهملة . واختلفوا فى اشتقاقها فقال أبو عمد والاصممى من الشعر الذى يخرج على راس المولود وتبعه الزمخشرى وغيره . وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة لانه يذبح اى يزال عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن احمد انها ماخوذة من العمق وهو الشق والقطع ورجحه ابن عبد البر وطائفة . قال الخطابى : العقيقة اسم للثتساة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لانها تعق مذابحها 3 تشق وتقطع . وقبل هى الشعر الذى بحلق . وقال ابن فارس : الثساة التى تذبح والسمر كل منهما يسمى عقيقة . يقال عق يعق اذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة .. , وقال القزاز : اصل العمق السق فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة وسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه . وقيل اسم المكان الذى يعق عنه فيه . وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة .. فاذا سقط وبر البعير ذعب عقه . يقال اعقب الحامل نبتت عقيقة ولدها فى بطنها . , قال ا بن ححر : قلت : ومما ورد فى تسمية الشماة عقيقة ما اخرجه البزار من طريق عطاء عن ‎١‏ س عباس رفعه : للغلام عقيقتان وللحارية عقيقة , قال 8 لا. نعلم بهذا اللفظ الا هذا الاسناد . اه : ونى عدة أحاديث : عن الغلام شاتنان وعن الحارية شاة . اه وقال فى الايضاح بعد رواية الحديث : تفسير الر بيع هذا يدل على أن العقيقة مندوب اليها . وحكم لحمها حكم لحم الضحايا فى الاكل والصدقة لانها نسك , وكذلك ايضا يجزى فيها ما يجزى فى الضحايا من الازواج الثمانية . والله أعلم . اه 296 الباب (39) في الذبائح وفى بعض الروايات عند قومنا : عن الغلام شاتان متكافثنان وعن الجارية شاة. قال ابن حجر رواية عن غيره : وسالته عن قوله متكافثتان فقال متشابهتان يذبحان جمبعا اى لا يؤخر ذبح احداهما عن الاخرى . وحكى أبو داود عن احمد المتكافثتان المتقاربتان فقال الخطابى : أى فى السن وقال الزمخشرى : ممناه متمادلتان لما يجرى فى الزكاة وفى الاضحية . وأولى من ذلك كله ما وقع فى رواية سعد بن منصور _ الى ان قال _ بلفظ شاتان مثلان , ووقع عند الطبرانى فى حدبث آخر قال : ما المتكافئتان قال : المثلان . الخ . وفى بعض الروايات : انه اليهوة تعمق عن الفلام كبشَا ولا تعمق عن الجارية فعقوا ن الغلام كَبممين وعن الجارية كبشا ث وفى رواية (الْعَقيقة حو عمن الضلام ضَاتانِ مَتَكَافِمَتَانِ ومن الجارية شاة". َ قال ابن حجر : وهذه الاحاديث حجة للجمهور فى التفرقة بين الغلام والجارية وغن مالك : هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة الخ . وذكر حجته فردها ثم قال : وذكر الحليمى : ان الحكمة فى كون الانثى على النصف من الذكر أن المقصود استيفاء النفس فأشبهت الغدية . وقواه ابن القاسم بان الحديث الموارد فى أن مَن عتق دكر أغمق الله كر عضو منه . وَمَن أعتق جَاربَتثن عَدَللك الى غير ذلك مما ورد . الى آن قال . واستدل باطلاق الشاة والشساتين على انه لا يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الاضحية . وفيه وجهان للشافعية اصحهما يشترط ومو بالقياس لا بالخبر . و بذكر الشاة والكبشرعاانه يتعين الغنم للحقيقة .» والجمهور على اجزاء البقر والابل أيضا . وقال عن أنس رفعه يعق عنه من الابل والبقر . الخ . وفى رواية البخارى (ممع المر عَقيعة قهريقوا نه دما وآييوا تمنه الأدى) وقد تقدم الكلام عن راراقة الدم . واما اماطّة الآى وهى ازالته فذكر ابن حجر عن ابن سيرين قال : ان لم يكن الأذى حلق الراس وإلا فلا ادرى ما هو . وقال عن محمد بن سيرين قال : لم اجد من يخبر نى فى تفسير الاذى . اه وقد جزم الاصمعى بأنه حلق الراس . واخرجه ابو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك . ووقع فى حديث عائشة عند الحكم وامر أن يماط عن رءوسهما الاذى .الخ . الباب (39) فى الذبائح . 297 وبوب البخارى لنسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه فروى فى ذلك احاديث منها ::. ما روى عن أبى موسى قال : ولد لى غلام فاتبت به النبىء صلى الله علبه وسلم فسماه ابراهيم و حنكه بنمرة ودعا:له بالبركة ودفمه ال . الخ. وذكر ابن ححر : روايات واختلافا فى وقت تسمبة المولود . وحاصل المختار أن من أراد أن يمق يؤ خر النسمية الى السابع ومن لم بر د ذلك يسميه 3 يولد كما تشعر بذلك ترجمة البخارى . وقال ابن ححر : والتحنيك مضغ الشىء ووضعه فى فم الصبى وذلك حنككه به . يصنع ذلك بالصبى ليتمرن على الاكل ويقرى عليه . وينبغفى عند تحنيكه ان يفتح فاه حتى بنزل جوفه . وولاه التمر فان لم يتيسر تمر فرطب . والا فشىء حلو . وعسل النحل آول من غعره . ثم ما لم تمسمىه نار كما فى نظره مما يفطظر الصانم عليه . ويستفاد من قوله (وان لم يعق عنه) الاشارة الى أن العقيقة لا تجب . قال الشافعى : افرط فيها رجلان قال أحدهما : هى بدعة . والآخر قال : هى واجبة الى آخر ما اطال فيه . ه ۔ .. ۔۔۔ ‎٨‏ ث ,¡١,-24۔‏ . ك . 2 ثم قال عن ابن عباس قال : (سَبمة من السنة فى الصبي يؤم السَّاربم يِتىمّى ثمر ص م م ۔ در د ۔٥‏ د 4 ح۔ إ دو ۔ رو 44 و إو. ۔٥‏ دو إ ره ؟ م , ۔ م ؟ د ه ختن وَبمَاط عمته الأذى وَنتقَب أذنه وبعمق عنه وتحلق راسه وبنطخ من تحقيمته ويتصدق بون شعر رأيه دبا آو فضة اخرجه الطبرانى فى الاوسط وفى سنده ضعف .۔ وفيه ايضا عن ابن عمر رفعه . اذا كان يوم السابع لنمو لود كأمر يقوا عمئه دما وأمبطوا تمنه الأذى وسموه . وسنده حسن . اه وذكر فى موضع آخر عن قتادة قا ل يسمى على المقيقة كما يسمى على الاضحية بسم الله عقبقة فلان ۔ - . ؤ. .٠۔‏ إ ح۔ ۔ . 4 42 ‎٥‏ 4 ومن طر يق سعد عن قتادة نحوه وزاد (اللهم منك ولك عقبمعه فلان سيم الله ثم يذبع) وذكر احاديث تدل على أن لطخ راس الصبي بدم العقيقة منسوخ منها: قوله عليه الصلاة والسلام : (اجعلوا تمكانَ الدم خَنوقا) ومنها :: (وَنَهَى أن يمس ‎.٤ ٠ ِ‏ ِ . . ر ر 0 ِ داس اللود بدم) ومنها : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : (يعْق عمن الغلام لا ين راه بدم الى غير ذلك من الاحاديث . وهذا هو المتمين المناسب لشر.مة الاسلام . كتابالاشرة زاخروالتيذ 5301 الباب الاربمون فى الاشروبة من التخمر والنبيذ 484 -_ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال اَمُدَى رجلا إلى رسول الله صن الله عليه وسلم رَاوَيتَي حَمي فقال له : « أما عَلمُتَ أن اللة حَرَمها ؟ » فقال لا . فسار ,انشاناً فقال له ص > 7 7 س ,۔ھ 2 « م م الله عليه و سَلم : » بم سَارزرته ؟ » فقال له“ آمر ته أن تبيعها . فقال . ف ‎٨‏ ۔؛ه ز ‎٠) ٠‏ ۔ح ۔ ‎٨٨‏ -2, آ له رسول الله صلى الله عَلئه وسلم : » ان الزى حرم شربها حرم 1 « ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الك صلى الله عَلير وسلم : « لن (1) اللله الخمر وباعها ونمشتريها وَعَاصِرَقا وَايلها المعمولة إل ‎)٥(‏ وشاربها » . 6 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صَلَ 7 ۔,ه, ۔۔ ذ.. )۔٥ے‏ 4.4 .و ع ه/ ‎,٠‏ ه۔ 42 > س الله عَلئه وسلم : «لتشتجلن احر اممي الخمر باسماء يسمونها بها» . 7 _ أبو عبيدة عن جا بر عن ابي سعيد ‎١‏ لحدري قال و قال رسول الله صَنَ الله عَلئم وَسَلَم : « من قرب الخمر فى الدنيا ثم لم تب منها حُرمهارفى الآخرة » . , 28 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال كنت أسُتِى ‎١‏ . دجانة وأبا طلحة, وابي بن كمبر شرابا ين قتضيخ الشر فجاءهم آتٍ فقال ان الممر قث حرمت . فقال آبو طلحة يا آتس قم والى هذه الجرار فَاكيرهَا.قال انس فقمت الى مهرايں لتا قصَرَ بنها بأسقليم حتى انگترث . )1( خ لعنت ‎٠.‏ ‏)2( خ لمه ‎٠-‏ 302 الباب (40) فى الاشربة 9 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سيل رسول الله صل الله عمليه وَسَلم عَن شراب البع فقال : « كل شراب أسَكَرَ فهو حَرَاه» والبتع المقر ص . 1 0 - أبو عبيدة عن جابر عن آبى سعيد آن رسول الله صلى الله عليه و سلم : » نهى أن شرت ا لتمر وا ل بيث جَميعا « وكذلك كل خليطين قال الر بيع قال أبو عبيدة ذلك اذا اخعَمَرَا وَفَسَدَا . وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري آن 2 [| ي 42,ر .م, ۔ _ ى 4 ؟ ‎٠‏ «ث۔ 4 . ة ے, إ ٥و,‏ 4 رسول الله صَن الله عملي وسلم « نهتى أن ينبَذ فى الدباء المزفتِ 7 7. ّ 2 ه _ . والنقر والنتم» قال الر بيع الدباء القرع والمزفت الذى يطلى بالزفت والنقر حجر والحنتم القلال )3( الخضر . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال الذى ير وى عن عبنذ الله ‎١‏ بن همسمو د ليلة الجن فى اجازة النبىء له أن تو ضنا بالنپيز تقدم فى باب الوضوء (م). ‎٢ ٣ ٣‏ اعلم أن الخمر انما سميت خمرا لانها تركت فاختمرت . واختمارها تفير ريحها و يقال : سميت بذلك لمخامر تها المقل . قاله فى الصحاح . وذكر لها ابن وصاف رحمه الله ار بمة و ثلاثين اسما وذكر اشتقاقاتها فمن اراد معرفتها فلراجمعه . وقد نزل تحريمها ثلات مرات كما ذكره صاحب المواهب وغيره . قال البيضاوى : روي أنه نزل بمكة قوله : » من ثمرات التخيل والعتاب تكون منه سَكرآ ى (4) فاخذ المسلمون يشربونها . ثم ان عمر ومعاذا فى نفر من الصحابة قالوا : افتنا يا رسول الله فى الخمر فإنها مذهبة للغقل6 فنزلت هذه الآية يعنى (3) قوله القلال بكسر. القاف الجرار ‎٠‏ ‏(4) سورة النحل . الآية 67 ‎٠‏ ‏() انظر الحديث رقم 165 ‎٠‏ الباب (40) فى الاشربة 303 ه يسألونك عن الحمر والمبثير . (5) فشربها قوم وتركها آخرون . ثم دما عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا فسكروا وقام أحدهم فقرا : اعبد ما تَمُمدُونَ ) فنزلت : « لا نقر بوا الصَلَاةَ وأنتم سكارى . (6) فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك سعد ابن ابي وقاص فى نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فانشد سعد شعرا فيه هجاء الانصار فضربه أنصاري بلحى بعر فشسجه فسكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر : (ا لنه بن ل فى ‎١‏ لحَثر ب ن مافيا فنزلت : ه إت العر والي الى قوله قه انتم تمن ! () فقال عمر : اي يَاررت . والخمر نى الاصل مصدر خمره ستره سمى بها عصر العنب والتمر اذا اشتد وغلىي كانه يخمر ‎١‏ لمقل كما مممى مسكرا لانه يسكره أى يححزه وهو حرام مطلقا ‎٠‏ ‏وكذا كل ما اسكر عند اكثر العلماء . وقال أبو حنيفة : نقيع الزبيب والتمر اذا طبخ حتى ذعب ثلثاه ثم اشتد حل شربه دونم المسكر ([ه) . اقول : و هذا النوع يسمى الطلاء بالكسر والمد . قال ابن وصاف رحمه الله : قال الشيخ أ بو محمد رحمه الله : اجمع أصحابنا وكثر من مخالفيهم على احازة شرب الطلاء اذا ذهب ثلثاه و بقى ثلثه . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلي بن أبى طالب ومماذ بن جبل وابى موسى الاشعرى وأبى عبيدة بن الجراح : أنهم كانوا يحبزون شرب الطلاء على الوصف الذى ذكرناه من الطبيخ ۔ وقيل بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمران بن الحصين الخزاعى الى واطلق رحمه الله فى جواز شرب ما ذهب ثلثاه ولمله محمول على ما اذا لم يكن مسكرا خلافا لابي حنيفة . لقوله صلى الله عليه وسلم :: « كرة شَرَابر أسكن فهو حَرَام. والله اعلم . )5( سورة ‎١‏ لبقرة . الآابة 9 ‎٠‏ ‏)6( صورة النساء . الآيبة 3 ‎٠‏ ‏(7) سورة الماندة . الآية 90 و 91 ‎٠‏ 304 الباب (40) في الاشربة واما النبيذ فقال ابن وصاف فى معنى المنبوذ . والمنبوذ هو فى ممنى الملقى فى لفة العرب قال الله : « فَنَبَدَنَاهُ العراء 4 القيناه . وقوله تمالى : ه فَمََذُوهُ وَراص ظهررهم . اى القوه والله أعلم . انتهى ومن اراد بيان كيفية عمله على الوجه الشرعى فعليه بالديوان وشرح ابن وصاف وكتاب الطهارات لابى زكريا رحمه الله. واختلفوا فى الخمر : هل هى خاصة. بعصير العنب ام لا ؟ والصحيح نها غير خاصة لحديث عمر رضى الله عنه وقد اضطرب فى ذلك كلام السؤالات حيث قال : وكان الخمر خمزا لمعناه وهو الشدة المضطربة فى الخمر وكان خمر العنب الابيض الذى يقال له الملاحية خمرا بمعنى مسترك وهو الشدة المضطربة . وفى حديث عمر رضى الله عنه : انه خطب فى الناس فقال : الحمر تَرَلَ تحريمها وهي من عَمسشة أشياء ين البو والشيمبر والر اليبپ والستر . وَالْعَمُر ما عَامَر النقر . وفى حديث النبىث صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البتع فقال : ه ء شَرَابر سكر قَهُوَ حَرَام » والبتع من المسل . والخمر من عصير العنب . والسكر نقيع التمر الذى لم تمسه النار . وفى حديث عبد الله بن مسعود الهذلى رحمه الله انه قال : ه السك حَمَل وَالَجَنَة منَ الضعم . والمزر من الذرة وكذلك المَكوكة من الذرة والفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار وفيه يروى عن ابن عمر : ليس بالفضيخ ولكنه المفضوخ . انتهى . والظاهر أنه أراد بالزبيب ما يشمل العنب . وبذلك رواه أبن وصاف حبث قال : وفى حديث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال : أم بعد قن الخمر نزل تحريمها يؤم تزل وم خمسة اشياء مرة اليتب والنثر والستر والحنطة الشر واله ما عَامر المقل . والظاهر ايضا انه اراد بالتمر ما يشمل البسر بدليل قوله : والفضيخ ما افنتضخ من البسر . والله اعلم . 4) (8) قوله : ( بفتح المزادتين ) ضبط فى الصحاح المزادة بفتح الميم حيث قال : والمزادة الراوية : قال ابو عبيد : لا تكون الا من جلدين تقام بجلد (ة) العديث رواه مالك فى الموطا ومسلم فى صحيحه ‎٠‏ الباب (40) فى الاشربة 305 ثالث بينهما لتنسع . وكذلك السَطيحة والشعيب والجمع المزاد والمزايد . ا . ولم اظفر بهذا الحديث فى البخاري . 5) (9) قوله : ( لعنت الخمر و بائمها ومستريها . الخ ) لفظ الحديث فى السؤالات ( ليت الْحَمَر وباعها ومتاعه وَتماصرما وَممُتَِرمما وَحَاملها المخولة" اليه وَستاتيها وشَارِبها واكل تَمَنهَا ) . وقال الحضرمى : والداعى اليها والدال عليها . ومعنى لْمِتَت اي حُرَمَت الخ . وقال العلقمى : وأصل اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى . ومن الخلق السب والدعاء . قاله فى النهاية . انتهى . أقول : فليزم على كلام السؤالات فى اللعن الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث كان لعن الخمر بمعنى التحريم . والله اعلم . 68)) قوله_: ( ليستحلن آخر امتى الخمر . الخ ) لفظ الحديث فى البخارى بعد الاسناد ( والله ما كذبنى سمعى . النبىء صلى الله عليه وسلم يقول : ه كوتر هن أتنى أقوام يستحون الجر كالحرير رَالَحَمر وانمازق وَكيئزكيَ أقوام ال ممنپ عمم اي جبل يروح عليه بسارحة لهم بنيو يمنى المقر . لِحَاجة فيقولون : إرجع اليا عدا كَيَبتتَهم الله . وَيَصَم العلم يمسح آخرين قردة حاير إل يوم القيمة . انتهى . وفى ترجمته زيادة على ما فى هذا الحديث الذى استدل به حيث قال :: ه باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » فذكر الحديث . واعترض عليه بانه ليس فيه تسميتها بغير اسمها . واجاب عنه ابن حجر بأنه اشار الى ما ورد فنى حديث آخر _ الى ان قال _ عن النبىث صلى الله عليه وسلم : ه ليشرب تَاسْ الحمر وَنسَتر تها بف أسمها . الخ ث فذكر أحاديث تدل على ذلك . منها ه لا تَذَعَب الأبم والنيايى عى تشرت طاقة من أمى الْعَمر يسعه ببر اسيها . . . ومنها ( عن عائشة رضى الله عنها سمعت رسول الله صَرٌ النه عمله 7 يقول : « ان آؤل ما يكف الإسلام كَسَا يكفا الاناث لفى، الحر . قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : ه يُسَمَوتها عر اسيها قتجشتجترنها . ... ` (9) الحديث اغرجه ابو داود ‎٠‏ 306 الباب (40) فى الاشربة ومنها عن ابى سلمة الخولانى حج فدخل على عائضة فجعلت تساله عن السام وعن بردها فقال : يا ام المني إتَه يشربون شرابا لهم يُقَان له الطلا فقالت : صدق ‎١‏ لله و بل رسُو له حبن سممت رسول ‎١‏ لله صلى ‎١‏ لله عليه وَسَلَه يقو ل : ه يان اناس ين امتي يشربون الَعَمْرَ يسمونها عير اسمها . ثم قال : قال البيهقى : جاءت فى الخمر آثار كثيرة باسماء مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين وهو نقيع التمر اذا غلا بغير طبخ . والجعة بكسر الجيم وتخفيف العينى لنبيذ الشعير . والسكركة خمر الحبشة من الذرة - الى أن قال _ وهذه الاشربة المسماة كلها عندى كناية عن الخمر وهى داخلة فى قوله صلى الله عليه وسلم : ه يَشْرَبَونَ الحَمرَ يسمو تها مر امها ى ويؤيد ذلك قول عمر : ( الْحَمرً ما حَامَرَ العقل ( . انتهى 59 وقوله : الحر بمهملتين هو المفرج والمعنى يستحلون الزنا . وفى رواية الخز بمعجمتين وهو ضرب من الإتريسِيم . وذكر ابن حجر : أن معظم الروايات على الاول . وقوله : ( ردح ) قال ابن حجر : كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعى بقرينة المقام اذ السارحة لابد لها من حافظ . وقوله : ( بسارحة )) بمهملتين الماشية التى تسرح بالفداة ال رعيها وتروح وقوله_:: (ياتيهم لحاجة) كذلك بحذف الفاعل ايضا . قال الكرمانى : التقدير الآتى أو الراعي أو المحتاج قلت : وقم عند الاسماعيلى ياتيهم طالب حاجة فتعبن بعض المقدرات . وقوله_:«فيبيتهم الله ) أى يهلكهم ليلا . والبيات هجوم العدو ليلا . وقوله : ( ويضع العلم ) أى يوقعه عليهم . قال ابن بطال : ان كان العلم جبلا فيدكه وان كان بناء فيهدمه ونحو ذلك . واغرب ابن المربى فتسرحه على أنه بكسر المين فقال : وضع العلم اما بذهاب أهله كما سيانى فى حديث عبد الله ابن عمر واما باهانة اهله بتسليط الفجرة عليهم . | الباب ‎)4٥(‏ فى الاشوبة } . .307. وقوله :::( ديمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة ) يريد من لم يهلك فى البيات المذكور أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا الى آخره . انتهى ذ من ابن حجر . ‎١‏ : ثم قال : وفى الحديث وعيد شديد على من يتحيل فى تحليل ما يحرم بتغيير أسمه وان الحكم يدور مع العلة . والعلة فى تحريم الخمر الاسكار. فما وجد الاسكار وحد التحر يم ولو لم يستمر الاسم . قال ابن العربى : هو اصل فى آن الاحكام انما تتعلق بمعانى الاسماء لا بالفاظها رد!. على من حمله على اللفظ. انتهى. 7) قوله : ( من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم ينب منها جرمها فى الآخرة ) قال ابن حجر : حرمها بضم المهملة وكسر الخفيفة من الحرمان الى آخره . وفى بعض الروايات لم يسقها . وفى بعضها لم يشربها .. قال ابن ححر : وقوله : ) ثم لم يتب منها ) أى من شر بها فحنف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه . قال الخطابى والبغوى فى شرح السنن : معنى الحديث لا يدخل الجنة لان الخمر شراب أهل الجنة . فاذا حرم شربها دل على انه لا يدخل الجنة . وقال ابن عيد البر :: هذا وعيد شديد ويدل على حرمان دخول الجنة لان الله تعالى اخبر أن فى الجنة نهارا من الحمر لذة للشتَاربنَ . وانهم ه لا يُصَتَعُون عنها را تَرَفونَ ‎٠‏ (1) فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا وانه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهنم والحزن له فى الجنة ولا عَم فيها ولا حزن . وان لم يعلم بوجودها فى الجنة ولا انه حرمها عقوبة له لم يكن عليه فى فقدها الم فلهذا قال بعض من نقدم : انه لا يدخل الجنة اصلا فاخذ يتكيف أجوبة باطلة كما هو عادتهم فى مثل هذا من أنه تحت المئة أو أنه ان استحل ذلك أو ١نه‏ بحبس عن الحنة مدة اذ( أراد الله عقوبته الى غير ذلك من التكلفات التى لا اصل لها الا انها اخرجتهم عن الشرك حيث لم بصادموا (10) . والحق الوراحب ابقاؤه عل ظاره كما هو مذهب المسلمين فى كل من مات على غير توبة . ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ه ليل فى الجنة جاهلا الى قوله _ ولا ممذمن' عَق حمر. الحديث ) ومثله كنير من الاحاديث ه ممن مات عَق كذا لم ير راحة الجنة . وهذا أمر. مفروغ منه . (10) يعنى لم يصادموا النص ولم يردوه . وانما تاولوه ‎٠‏ ‏(1) سورة الواقعة . الآية : 19 ‎٠‏ 308 الباب (40) فى الاشربة قال ابن حجر : وفى الحديث ان التوبة تكفر الكبائر . وهو اى التكفير فى التو بة من الكفر قطعى . وفى غبره من الذنوب خلاف بين امل اللفة هل مو قطعى أو ظنى . وقال النووى الاقوى أنه ظنى . وقال القرطبى : من استقر الشريعة علم ان الله يقبل توبة الصادقين . وللتوبة الصادقة شروط سياتى البحث فيها فى كتاب الرقاق . ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض . الخ . اقول : وفى ذلك عندنا خلاف بشرط أن تختلف الانواع كما ذكره فى السؤالات حيث قال : ومن سرق أو شرب خمرا او مثل ذلك من الذنوب الو بقة فتاب هن بعض دون بعض نحو ان يتوب من نوع من السرقة دون نوع او نوع من الخمر دون نوع هل تجزئه توبته ام لا ؟ قال أبو يحيى رحمه الله : لا تحزنه انما الخلاف أن يتوب من السرقة دون الخمر هل تجزثه توبته ؟ وقال بعضهم : لا تجزئه . واما النوع من جنس واحد من الذنوب فليس فيه اختلاف . الخ . وكذلك المسالة الاولى فيها اختلاف عندنا كما ذكره صاحب السؤالات حيث قال : ومن فعل ذنبا أو ذنوبا كبيرا او صغيرا فتاب من ذلك كله كما امره الله هل يسعنا الشك فى هذا انه مسلم عند الله اذا مات على ذلك ولم يحدث بعد التوبة ذنبا ؟ قال : لا يسمنا . وسئل أبو زكريا يحيى بن ابى بكر رضى الله عنه هل يجوز فى حكمة الله تعالى ان, ينهى عبدا غن الذنوب ويشترط عليه ان من فعل كبيرة بعد النهى انه يؤاخذه و يعذبه ولا يفرض عليه النوبة ؟ قال : ذلك جائز مثل ما قال الله تعالى : ه وَمَن ثولومْ يؤمن دبر٠‏ (11) - الى ان قال - واما ان ينهاعم عن الذنوب ويفرض عليهم التوبة فينو بوا كما امرهم من المعاصى التى ارتكبوها ولا يقبل منهم فذلك لا يجوز عنده . واما ابو يحيى زكريا بن ابى بكر رضى الله عنه ابطل الاولى وأجاز الآخرة قال : لان قبول التوبة فضل وَمَن من اللر. وقال فى الاولى : لأن حظر النوبة عن المذنب بعد الذنب اباحة للذنب (أه) . (11) سورة الانفال . الآية 16 ‎٠‏ انباب (40) فى الاشوبة 309 قال ابن حجر : وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وان لم يحصل له السكر لانه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب من غير قيد وهو مجمع عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب . وكذا فيما يسكر من غيره . وأما ما لا يسكر من غيرها فالامر فيه كذلك عند الجمهور كما سيأتى بيانه . ويؤخذ من قوله : ( ثم لم يتب منها ) ان التوبة مشروعة فى جميع المسر ما لم يصل الى الغرغرة كما تدل عليه ثم التى للتراخى . وليست المبادرة الى النو بة شرطا فى قبولها . والله اعلم (أه) . 8) قوله ::: ( كنت أسقى ابا دجانة وابا طلحة وأبى بن كمب ) فى بعض الروايات ( ابا عبيدة ) بدل ( أبا دجانة ) وفى بعضها ( ابا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء ) وفيها روايات اخر وفى بعضها ( عن انس ان القوم كانوا احد عشر رجلا ) . قال ابن ححر : وابو دحانة بضم الدال و تخفيف الجيم بعد الالف نون اسمه سماك ن خرشة بمعحمتنين 7 ر ١ء‏ مفنو حة . قا ل ‎١‏ و طلحة هر زبد فلكون القصة كانت فى منزله _ الى ان قال ۔ واما أبى بن كعب فكان كبير الانصار وعالمها واما ابو عبيدة فلان النبىء صلى الله عليه وسلم آخَى سته 7: قوله : ( من فضيخ التمر ) فى رواية البخارى من فضيخ زهو التمر . قال ابن حجر : أما الفضيخ فهو بفاء وضاد ممجمتين وزن عظيم اسم البسر اذا شدخ ونبذ . واما الزهو فهو بفتح الزاء وسكون الهاء بعدها واو وهو البسر الذى يحمر او يصفر قبل أن يترطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر . وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر و حده . ك . أقول ورواية المصنف رحمه الله من هذا الاخير . ق له : ) فجاءحم آت ( . قال اسمن ححر : لم أقف على اسمه الى آخره . وفى بعض الروايات ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسَادياً قَتَادَى ( وفى بعضها زيادة ( فقال ابو طلحة اخرج تانظر ما مدا الضَوَث ) وفى بعضها 310 الباب (40) فى الاشربة | ) اد حاء رجل فقال : م بلْعَكه الَحَبَر؟قالوا : وَمَا ذَلكَ ؟ قال : قه حَرَمَنِ المن وفى بعضها ( أتانا فلن من عند با فقال مه حزمت العَما. قنا ما تقشوث ؛ فقال : سمنة من التّبىء الساعة وين عشور أتَينكم؛ ) . قوله : ( قم الى هذه الجرار فاكسرها الى آخر الحديت ) هذه الرواية مى رواية مالك . وفى رواية البخاري فقال ابو طلحة : ( قم يا أنتش فارقه ) وفى بمضها ( فقالوا : أمفئها ) قال ابن حجر : فى رواية مالك التى هى روابة المصنف وهذا لا ينافى الروايات الاخرى بل يجمع بأنه اراقها وكسر اوانيها او أراق بعضا وكسر بعضا الى أن قال : والمهراس بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة اناء يتخذ من صخر وينقر . وقد يكون كبيرا كالحوض . وقد يكون صغيرا بحيث ينانى الكسر به وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره او كسر بآلة المهراس التى يدق فيها كالهاون فاطلق اسمه عليها مجازا . الخ . وفى بعض الروايات . كَوَاللَه ما قالا حتى نظل وَتَسالً. وفى بعضها فوالله مما سَألؤا عَنها ولا رَاجَعوها بعد حَبَر الرَجُلي . وفى بعض الروايات زيادة : وَجَرَت فى سكك المدينة أي طرقها . قال قال ابن حجر : وفيه اشارة يالى توارد من كانت عنده من المسلمين على اراقتها حتى جرت فى الازقة من كثرتها . ‎١‏ ‏قال القرطبى : تمسك يهذه الزيادة بعض من قال ان الخمر المتخذة من عصير العنب ليست نجسة لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن التَحَلّ فى الطرق فلو كانت نجسة ما أقرهم على اراقتها فى الطرقات حتى تجري . والجواب أن القصد بالاراقة كانت لإشاعة تحريمها فاذا اشتهر ذلك كان ابلغ فيحتمل اخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار . ويحتمل [نها انما اريقت فى الطرق المنحدرة بحيث ينصب الى الاسربة والحضوش أو الاودية فتستهلك فيها . الخ . فقوى هذا الاحتمال ثم قال : والتمسك بعموم الامر باجتنابها كاف فى القول بنجاستها (آه) . 9 -_ قوله : ( سئل صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع ) زاد فى بعض الروايات وهو نبيذ العسل . وكان اهل اليمن يشربونه قال ابن حجر : لم اقف على السائل فى حديث عائسة صريحا لكنى أظنه أبا موسى الاشعرى فقد تقدم فى المغازى الى أن قال : الباب (40) فى الاشربة 31 عن ‎١‏ بى موسى الاشعرى أن النبىء صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله ‎٠ .٠ . .. -‏ .- ‌ ر م ‎٥‏ 4. عن اشربة تصنع بها فقال ما هى ؟ قال :: البتع والمزر فقال : ( كل مسكر حَرَام ) قلت لأبى بردة ما ا لبنع قال : نبيذ المسل - الى ان قال - فى رواية اخرى : فقلت : يا رسول الله آفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من المسل حتى يشسند . والمزر من الشعير والذرة حتى يشتد قال : وكان النبىء صلى الله ‎٠ . . .‏ ۔ه 22 م عليه وسلم اعطى جوامع الكلم وخوانمه , فقال : » أنمى عن كل ميكر « . ‏وفى رواية أبى داود النصر يح بان تفسير البتع مرفوع ولفظه ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال : دَلكَ البتع . قلت : ومن الشعير والذرة ؟ قال : ذلك المزر ثم قال : ( أخبر قومك أن كمل ممشكر فهو حَرَام ). ‏قوله :: ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وفى بعض الروايات ( كل متر حَرَاه ( قال ابن ححر : وهذه الروايات تفسر المراد بقوله فى حديث الباب . ( كر شَرَاب اسُكَر ) وان لم يرد تخصيص التحريم بحالة الاسكار بل المراد. انه اذا. كانت فيه صلاحية الاسكار حرم تناوله و لو لم يسكر المنناول بالقدر الذى تناوله منه. ‏و يؤخذ من السؤال انه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لانه لو أراد السائل ذلك لقال أخبرني عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب اذا سألوا عن الجنس قالوا هل هذا نافع او ضار مثلا ؟ واذا سألوا عن القدر قالوا : كم يؤخذ منه ؟ وفى الحديث أن المفتى يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه اذا كان ذلك مما يحناج اليه السائل . ‏وفيه تحر يم كل مسكر سو اء كان متخذا من عصر العنب أو غيره . قال المازرى : أجمعوا أن عصر العنب قبل أن يشند حلال . وعلى أنه اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد حرام قليله وكثيره . ثم لو لم يحصل له تخلل بنفسه حل بالاجماع ايضا الى آخر ما اطال فيه ثم قال : ‏واستدل بمطلق قوله : ( كن ممشيكر عرام ) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحسيشسة وغيرها . وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة. وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة لانها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة و المداومة عليها .والانهماك فيها . وعلى تقد بر تسليم انها ليست بمسكرة فقد ثبت فى أبى داود النهى عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء. والله أعلم. 312 الباب (40) فى الاشوبة وذكر فى المواهب وغيره من كتب قومنا الاجماع على تحريم الحضصيشة وان مستحلها كافر عند بعضهم . والكافر عندهم هو المشرك وكذلك الانيون والشيكران وجوز الطيب . وزاد غيره البنج والزعفران والعنبر وذكروا ان هذه الاشياء كلها تسكر لكن تختلف . فمنها ما يكون قليله وكثيره مسكرا . ومنها ما يسكر كثيره ولا يسكر قليله . واتفقوا على طهارة هذه الاشياء واختلفوا فى استعمال القدر الغير المسكر . فقال بعضهم بجوازه وطهارته بخلاف الخمر فانه نجس لعينه . وقال بعضهم : لا يجوز لأن م اشكر كرة تقليل حَرَا+ (أف) . ملخصا من كتبهم. وأما عندنا فانظر هل الحكم كذلك فانى لم اقف على نص فى شىغث من ذلك الا الزعفران فان الشيخ عامر رحمه الله صرح فى باب احكام المياه بأنه طاهر . ولعلهم لا يسلمون كونه مسكرا ولا مخدرا فيكون طاهرا حلالا . والله أعلم . لان عبارة صاحب الايضاح وصاحب القواعد رحمهما الله فى انواع النجاسات تدل على أن علة النجاسة الحرمة حيث عللوا نجاسة الخمر بكونها محرمة العين فكل ما كان¡ حراما لمينه فهو نجس وما ليس حراما لعينه فهو طاهر فيكون مراد الشيخ اسماعيل رحمه الله بقوله : ( وكذلك كل مسكر أيضا عند الجمهور من علماء الامة ) كل مسكر اسسكارا خاصا وهو ها معه شدة وطرب ونشوة وعربدة من بتع وسكر وجعه ومزر وسكركة وفضيخ كما تقدم التنبيه عليه . والذى يدل على أن مراده ذلك قوله : ( عند الحمهور من علماء الامة ) فانه لا شك شامل للعلماء المخالفين أيضا وهم قد اتفقوا على طهارة تلك الاشياء كما تقدم . فلو أخذنا بعموم قوله : ( وكذلك كل مسكر ) ولم نحمله على ما نقدم للزم أن يسند اليهم القول بنجاستها وهو خلاف الواقع لاتفاقهم على طهارتها . واذا قلنا انها طاهرة كالزعفران مع انه مفرح يجوز استعمال القدر الفعر المسكر كما قال بعضهم . أو لا يجوز كما قال البعض الآخر . لانه يلزم من الطهارة الاباحة . والظاهر ان هذا انما هو بالنسبة الى الاكل فقط . والله اعلم . وسبب الحيرة عدم الوقوف على النص فى ذلك والله المستعان . قوله :: ( والبتع المقرص ) هكذا فيما رأيته من النسخ ولعل المراد به المحمض والمعنى انه يترك شراب العسل حتى تدخله الحموضة فيصير كاللبن الباب (40) فى الاشربة 313 القارص أى الحامض وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وعمى لفة يمانية قاله ابن حجر وقد تقدم انه نبيذ المسل . 1) قوله : ( نهى أن يشرب التمر والزبيب جميما وكذلك كل خليطبن ) قال الربيع : قال أبو عممدة : ذلك اذا اختمر أو فسد الى آخره . اقول وبمثل هذا قيد البخارى ترجمته حيث قال : ( باب من راى ان لا يخلط المسر والتمر اذا كان مسكرا 7 الى أن قال - نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بسن التمر و الزعو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة (١ه)‏ . واعترضوا عليه التقييد فى الترجمة بالسكر بانه لا يناسب الحديث . قال ابن حجر : قال ابن بطال : ) اذا كان مسكرا. . خطا منه ) لان النهى عن الخليطين عام وان لم يسكر كثيرا . لسرعة سريان الاسكار اليهما من حيث لا يشعر صاحبه به . فليس النهى عن الخليطين لانهما يسكران حالا بل لانهما يسكران مالا فانهما اذا كانا مسكر ين فى الحال لا خلاف فى النهي عنهما . . قال الكرمانى : فعلى هذا فليس هو خطا بل يكونه اطلق ذلك على سبيل المحاز وهو استعمال متسهور . واجاب ابن المن بان ذلك لا يرد على البخارى اما الاول وهو حديث أنس . فانه لا شك أن الذى كان يسقيه للقوم حينئذ كان مسكرا . الخ . والمراد به الحديث المتقدم عن انس فان البخارى ذكره فى هذه النرجمة [يضا . قال ا بن حجر : وفيه آنه سقاهم خليط بسر وتمر فدل على أن المراد بالنمى عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خليط البسر بالتمر ونحو ذلك لان ذلك عادة تقتضى اسرااع الاسكار بخلاف المنفردين الى أن قال : قال النووى : وذعب أصحا بنا وغيرهم من العلماء الل أن سيب النهى عن الخليط ان الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب انه لم يبلغ حد الاسكار ويكون قد بلفه قال : ومذعب الحمهور أن النهى فى ذلك للننزيه وانما 7 يمتنع اذا صار مسكرا. ولا تخفى علامته . 314 الباب (40) فى الاشربة الللللللاااتتتتكككتاتكالاهكنتتتتتتتت وقال بعض المالكية : هو للتحر يم . واختلف فى خلط نبيذ البسر الذى ل . يشتد مم نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب فقيل يمتنع او يختص النهى عن الخلط عند الانتباذ فقال الجمهور : لا فرق ‎٠‏ وقال اللبمث 6: لا باس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودى : أنه سبب النهى أن النبيذ يكون حلوا فاذا أضيف اليه الآخر اسرعت اليه الشدة . وهذه صورة أخرى كأنه يخص النهى بما اذا. نبذ أحدهما ثم اضيف اليه الاخير لا اذا ما نبذاا معا . واختلف فى الخليطين من الاشربة غير النبيذ فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء : انه كره أن يخلط للمريض شرابين . ورده بانه لا يسرع اليهما الاسكار اجتماعا وانفرادا . ونعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك برى أن العلة الاسراف كما تقدم , لكن يقيد كلام هذا. فى مسالة المريض بما اذا كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض و الا فلا مانع حينثذ من التركيب _ الى ان قال نقلا عن الشافعى _ ثبت نهى النبىء صلى الله عليه وسلم عن الخليطبن فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : على ذلك أدركت امل العلم ببلدنا . وقال الخطابى : ذهب الى تحريم الخليطين وان لم يكن السراب منهما مسكرا جماعة . عملا بظاهر الحديث . وهو قول مالك وأحمد واسحاق و ظاهر مذحعب الشافعى . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فان كان بعد الشدة أثم من جهتين . الى آن قال . وقال القرطبى : النهي عن الخديطين ظاهر فى التحريم . وهو قول جمهور فقهاء الامصار . وعن مالك يكره فقط . وشذ من قال :: لا باس به لان كلا منهما يحل منفردا . الخ . والحاصل انه يجاب عن تقييد ‎١‏ بى عببدة رحمه الله بالاسكار بما تقدم . والجواب الاول من كلام ابن المنير هو المنبادر من كلامه رحمه الله (12) والله أعلم . (12) وينبغفى الرجوع فى القضية الى اهل الصنعة من الكميائين وعلمائها من كون خلط التمرتين مما يسبب فى سرعة الاسكار اليهما ام لا ؟ وعند ذلك يتضح الحكم الشرعى وعلة النهى وكذلك القول فى العديث الاتى فى النهى عن النبذ فى الجرار ‎٠‏ الباب (40) فى الاشربة 315 0 - قوله : (نهى أن ينتبذ فى الدباء والمزفت والنقر والحنتم) لفظ الحديث فى البخاري قال : (لا ننبذوا فى البا: . لا فى المزّقّت) وكان ابو هريرة يلحق بهما (الحنتم والنقير) وفى بعض رواياته فى بقية حديث (رَنَهَاهُم عَنْ آتع حَن الْمَم والباء والنقر وَالرَّضت) . 1 قال ابن حجر :: والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هى الجرة . كذا فسرها ابن عمر فى صحيح مسلم . وله عن أبى هريرة الحنتم الجرار الخضر . وروى الحربى فى الغريب عن عطاء انها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم (1( . والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع . قال النووى : المراد اليابس منه . وحكى القزاز فيه القصر . والنقر بفتح النون وكسر القاف اصل النخلة تنقر فيتخذ منه وعاء . والمزفت بالزاء والفاء ما طلى بالزفت ى الى أن قال . وفى مسند أبى داود الطيالسى عن ابى بكرة قال : أما الدباء فنان امل الطائف كانوا ياخذون القرع فيحفظون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت . وأما النقر فان أهل اليمامة كانوا ينقرون اصل النخلة ثم ينبذون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . واما الحنتم فجرار كانت يحمل الينا فيها الخمر . وأما المزفت فهذه الاوعية التى فيها الزفت واسناده حسن . وتفسير الصحابة أولى أن يعتمد عليه من غيره لانهم اعلم بالمراد . ومعنى النهي عن الانتباذ فى هذه الاوعية الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مع النهى عن شرب كل مسكر . الخ . وذلك انه ذكر فنى البخارى ترخيص النمىء صلى الله علبه وسلم فى الاوعية والظروف بعد النهى . وروى فى ذلك احاديث منها (تهى رسول الله صر اللثه َليه وَسَلَمَ عن الظروف فقالت الانصار : انها لاب منها قال : كلا راذا) ومنها لم تم ‎١‏ لنى صرة اللله عليه وسلم عن ‎١‏ لأو عية قيل للنبىء صلى الله علبه وسلم ليس كل الناس يجد سقا. فرخص لهم فى الجر غير المزفت الى آخر ما اطال فيه . ولم يذكر الصنف ولا صاحب الدعائم ولا شارحه رحمهم الله الترخيص فى الانتباذ فى الجر ابتداء . بل قال الشارح : وعند اصحابنا نبيذ الجر حرام . (1) كذا فى النسخ ‎٠‏ 316 الباب (40) فى الاثربة .ء.....صصصم}ي.......=ےے......۔۔ے۔۔.۔.. ح- =حخ=حححح=--=------سح۔ والظاهر انه اراد اذا نبذ فيها ابتداء بدليل قوله فى شرح المتن : فان حولته بعد السكون وكان ؤسط سقاء فى الجر فاشربه فما فى شربه باس اراه عليك فى المسنالة. ومن جامع الفسيخ أبى الحسن رحمه الله : (فاما من عمل نبيذا فى السقاء حتى يدرك ثم حوله فى الجر لنبيذ او خل فلا باس به) . واما من كان حوله نبيذا وهو لم تحدث فيه شدة رَشرب . ولم يغل فى الجرة وهو حلو فعسى أن يجوز لقوله : (اشَربؤا . ولا تَشَتربوا مُليكرا) واما ان صار نبيذا مسكر ا فلا خير فيه . وان تحرك فى الجرة غالبا فهو حرام على الاحاديث الغى حاءت فى تحريم نبيذ الجر عند اصحابنا . الخ . وعند قومنا فيه خلاف قال ابن حجرزبتدشرح الاحاديث التى رواها البخارى ما نصه : وظاهر صنيمه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر فى الاحاديث الاخرى وهى مسالة خلاف . وذهب مالك الى ما دل عليه صنيع البخارى . وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية : يكره ذلك ولا يحرم . وقال سائر الكوفيبن يباح 4. وعن أحمد روايتان . وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول مالك. وهو قوله ::: (لأن اشرب من قمتم محمى فيحرق ما يحرق ويبقى ما يبقى احب الو من انه اشرب نبيذا لجر) وعن ابن عباس (لا يشْرَب تبي الجر وَنَو عان أحق من العَسَل) واسند النهى الى جماعة من الصحابة . وقال ابن بطال : النهى عن الاوعية انما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ فى الاوعية قال : (انبدوا كر سُئيكر حَرَام) وهكذا الحكم فى كل شىێ ينهى عنه يعنى النظر الى غيره فانه يسقط للضر ورة كالنهي عن الحلوس فى الطرقات فلما قالوا :: لابد لنا منها قال : تَائمطوا الطريق حقها . وقال الخطابى : ذهب الجمهور الى ان النهى انما كان اولا ثم نسخ . وذعمب حماعة ال أن النهى عن الانتباذ نى هذه الاو عمة باق . منهم ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك وأحمد. واسحاق الخ . أقول : وهو مذهب أصحابنا كما تقدم . والله أعلم . الباب (40) فى الاشربة 317 قال ابن وصاف : المسالة اتفق أصحابنا على تحريم شراب نبيذ الجر اذا عمل للنبيذ ولو لم يسكر ولم يجيزوه فى الحنتم ولا فى النقير ولا فى الدباء ولا فى المزفت للخبر . وعن عمر رضى الله عنه (للاسنةُ تختلف فى بطني احب ال من أن اشرب تبية الجر) . وفى حديث بسند - الى أن قال _ سالت ابن عباس عن الجر الاخضر والجر الابيض والاحمر قال :: اول من سأل النبىء صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس قال ل تَشْرَبوا فى البا ولا فى الكتم ولا فى المزفت ولا فى النقر واشربوا من الأشقية) قالوا فان اشتد فى الاسقية ؟ قال : قضوا عيه الماء . وقالوا ذلك الى ثلاث مرات ثم قال لهم فى الثالئة والرابعة : فاهرقُوة قال : ان النه تملى عزم عَلَىَ الحَمُرَ وَاكيئر) والخمر من الكرمة فكل مُيكر حَرَا+ . اه وشرح المزفت بما هو أبين مما تقدم حبث قال : الملزفت كل وعاء من خوص آو ما تقدم . : قو له : (والنقير ححر) هذا لا يناسب ما ذكره غيره كما تقدم . قال ‎١‏ س وصاف كغيره . والنقر أوعمة تممل من اصول النخل _ الى أن قال _ وعن النبىء صلى الله عليه وسلم كان يشرب تبيذاً بصح بالنهار قَتَمربَه بالنيل . واذا اتخذ له بالليل شربه بالنهار ويصب ما فضل له منه بعد شرابه أو يسقيه غيره . هكذا روى عن عائشة رضى الله عنها . اه 32 - قوله : (الذى يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن فى اجازة (النبىء ه آن يتَوَضَاً بالتيذ) الحديث نقدم تمامه والكلام عليه فى باب احكام المياه فليراجع. 318 الباب الواحد والاربعمصون فى المحرمات 3 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيىء صلى الله عليه وسلم : « أنته نهى ممن تسن الكلب ومهر البغتي وحلوان الكاهن » قال الر بيع : مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها والحلوان الأجرة . والكاهن الذى ينظر فى الكتف . 4 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبىء صلى الله عليه وسلم تهتى عَنْ عَسَب الفعل قال الر بيع : ذكر العسب وارإد ما يؤخذ عليه من الاجرة والمسب ضراب الفحل . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « العينان تمزنيان اليان تزنيان الرجلان تَزنِيانِ وَيصَق دلك ويكذّبه القرح » . 6- ومن طريق ابن عباس (1) عنه عليه الصلاة والسلام قال : « صوتان مَلعونان فئ الذنيا والآخزة ضوت مزمار عند نَفْمَةر(2) وَصَؤث مر نةر عنة مصيبة » وزيد فيهما نى رواية آخرى ( لَتَتِ التَائْعَة والجلسة إليها وَالمشتَمعة ) قال الر بيع المر نة النائحة وصوت مزمار مغنية . ‎١‏ 17 - ومن طريق اين عباس (3) عنه عليه الصلاة والسلام قال : « لعن الله النامصة والمتمتصة ، والواصكة والمننتؤصنة والواشمة وَالمننتَوثيمة (4) وَاتَلَجَانِ لنضمن » تال الر بيع : النامصة : التى (1) فوله : ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة من جابر من ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ‎٠‏ (2) ويروى نعمة ‎٠‏ (ة) قوله : ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند المتقدم (4) خ المتوشمة ‎٠‏ الباب (41) فى المعرمات 319 تأخذ من شعر حا جبيها ليكون ر قيقاً معتدلا . والمتمنصة : التى يفعل بها ذلك . والواشمة : التى تجعل الوشم فى وجهها آو فى ذراعها . والمستوشمة : التى يفعل بها ذلك . والمتفلجات : اللاتى يفلجن ما بين أسنانهن (5) للجمال . 8 - ومن طريق ابن عباس(6) عنه عليه الصلاة والسلام قال : » مَلعور“ مَن نظر رالي فرج أخيه » أو قال : « ال عورة أضه . و ملعو ن مَنَ أبدى عَورَنهة للناس » .. 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن معاوية . . -, ح ٥۔‏ ,ث٥۔‏ -2. ه ے۔ س 2 « | م ِ فى يد حرسى فقال : «.ييا أهل المزينة أن عَلَمَاؤ كم ؟ سَتمغت رَسُول , ى % . ‎٥ِ‏ ّ 7 ز و ء ِ2 2 سم م . ِ الله صلى الله عَليه وَسَلم يقول : إنما تملكت بتو اسرائيل حبن ح" 42 >.. سر ٠.۔.2٥٨ء۔‏ 8 3 اتخذت مثل هذه (7) نساؤهم «» . ج . بجد عد 3 -_ قوله : (نهى عن ثمن الكلب) فى بعض روايات الجامع الصغير (سِثت خصال من السحت رَشوة الإمام هي أحث دَللكً حيه . وَتَسَ اللب . وَعَسَب القل مهر البغي . لركب الْحَجًّام . وَحئْوَان الكاممن) فى بعضها (تهتى عَن ممن العتب يالا كلب الصيد) . وفى بعضها (تهى عَنْ تمن اللب وَتَمَنِ التِتور) وفى بعضهما (نمى عن ثن الكلب 7 الدم . و ُ لسب البفى) . وفى بعضها (نهى عن ثمن الكلب . وثمن الخنزير . وثمن الخمر . وعن مهر البغى . وعن عسب الفحل) وفى بعضها (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن) . (65) قوله : ما يبن اسنانهن فى نسغة بين اسنانهن وفى اخرى اسنانهن باسقاط ما بين ‎٠‏ ‏(6) قوله : ومن طريق ابن عباس فى نسخة القطب ذكر السند المتقدم ‎٠‏ ‏(7) خ هذا : 320 الباب (41) فى المحرمات ‎١7‏ .- _ قال ابن حجر :: فى ثمن الكلب . وظاهر النهى تحريم بيعه وهو عام فى كل كلب مملما كان آو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز . ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفنه . وبذلك قال الجمهور . وقال مالك : لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه . وعنه كالجمهور . وعنه كقول أبى حنيفة يحوز وتحب القيمة . وقال عطاء والنخعى : يحوز بيع كلب الصيد دون غيره . وروى ابو داود من حديث ابن عباس مرفوعا : (تهى رسول الله صلى الله عَلَته وسم عن تمن الكلب وقال يان جاء يطلب تسن الكلب فاملاوا كشه ثرابا» . واسناده صحيح ‎٠‏ ‏وروى ايضا باسناد حسن عن أبى هريرة مرفوعا : (لا يحل تمن المنبر ولا حلوان الكامن ولا مهر البفى) والعلة تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقا ومى قائمة فى المعلم وغيره . وعلة المنع عند من يرى نحاسته النهى عن اتخاذه والامر بقتله ‎٠‏ ولذلك خص منه ما أذن فى اتخاذه ويدل علبه حديث حا بر قال : تى رَستول الله صو الله عني وَسَنَم عمن تمن الكنب إلآ كلب صبر . الى ان قال . وقال القرطبى : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراحية ببمه ولا يفسخ ان وقع . وكانه لما لم يكن عنده نجسا وأذن فى اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم المبيعات . لكن الشرع نهى عن بيعه ننزيها لانه ليس من كريم الاخلاق . قال : وأما النسوية بينه وبين مهر البفى وحلوان الكامن فمحمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه . الخ . والذى عليه أصحابنا المشارقة ان من قتل الكلب المعلم لزمته قيمته . قال الشيخ ‎١‏ بو على البسيانى رحمه الله : من قتل كلب صد لزمته .قتيمته بو م قتله بتقو يم أهل الاصطياد بالكلب واثمانها . ودية كلب الصيد أر بعون درهما . ودية كلب الراعى ثمانية دراهم ‎٠‏ ودية السنور أربعة دراهم . وقال بعض : دية السنور ثمانية وعشرون درهما . والسنور لا يجوز قتله ولا اخذه من ربه بتمد منه . اه قال ابن حجر : فى مهر البفى : وهو ما تاخذه الزانية على الزنا . سماء مهرا اقول لكونه على صورته كما ذكره غيره . قال : والَفي بفتح الموحدة و كسر المعجمة الباب (41) فى المعرمات 321 وتشديد النحتانية وهو فميل بمعنى فاعلة وجمع البغى بفايا . والبغاء بكسر اوله الزنا والفحور . واصل البغفى . الطلب غير انه أكثر ما يستعمل فنى الفساد , الخ . وذكر فى الايضاح : ان الفاجرة لا توبة لها حتى ترد ما اخذته حيث قال فى كتاب الاجارات : وقد ذكر [يضا فى الاثر : والذى احفظ فى الفاجرة والنائحة والمعلم المشسترط (1) لا نوبة لهم حتى يردوا اجر ما اخذوه . الخ . . قال ابن حجر فى حلوان الكاهن :: وعو حرام بالاجماع لما فيه من اخذ العوض على أمر باطل . وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى . وغير ذلك مما بتعاطاه المارفون من استطلاع الغيب . والحلوان مصدر حلو تنه حلوانا اذا أعطيته . واصله من الحلاوة شه بالشىء الحلو من حيث أنه ياخذه سهلا بلا كلفة ولا مسقة . يقال حلوتنه اذا أطممنه الحلو والحلوان أيضا اخذ الرجل مهر بنته لنفسه , الخ . قال العلقمى فى حلوان الكامن : وهو ما ياخذه على النكهن . والكاهن هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب . و يخبر الناس عن الكوائن . والفرق بينه وبين العمراف أن الكامن يتعاطى الاخبار عن الكا ثنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار . والعزاف هو الذى يدعى معرفة الشىء اللروق ومكان الضالة ونحوهما . ام وقال ابن حجر : والكهانة والكهانة بفتح الكاف و يجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع فنى الارض مع الاستناد ال صممب . والاصل فيه استراق الحن السمع من كلام الملائكة فليقيه فى اذن الكاهن . والكامن لفظ يطلق على العراف والذى يضرب الحصى والمنجم . ويطلق على من ِ يقوم بامر آخر ويسعى فى قضاء حوائجه . وقال فنى المحكم : الكامن القاضى بالفيب (اه) . وقال فى الجامع :: العرب تسمي كل من اذن بشىء قبل وقوعه كاهنا . وقال الخطابى : الكهنة قوم لهم آذهان حادة . ونفوس شريرة . وطباع نارية فالفتهم الشياطين 11 بينهم من التناسب فى هذه الامور و ساعدتهم بكل ما تصل قدر تهم اليه . (1)انظر كيف ضح فى التحريم بين ما اشترطه المعلم مع اختلاق فى ذلك وبين المتفق على حرمته . وهذا من البعيد ‎٠‏ ‏3/11 322 الباب (41) فى المحرمات 1 وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية خصوصا فى العرب لانقطاع النيوة فيهم . ومى على اصناف : منها : ما يتلقونه من الجن فان الجن كانوا يصعدون الى جهة السماء فيركب بمضهم بعضا الى ان يدنوا لأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه الى الذى عليه الى ان يتلقاه من يلقيه فى اذن الكامن فيزيد فيه . فلما جاء الاسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وارسلت اليهم الشهب فبقى من استراقهم ما يخنطفه الاعلى فيلقيه الى الاسفل قبل أن يصيبه الشهاب والى ذلك الاشارة بقوله :: « إلا م حط الْعَطُفَةقَآنبت“ شه ثاقب . (8) وكانت اصابة الكاهن قبل الاسلام كثيرة جدا كما جاء في اخبار شق وسطيح ونحوهما . واما فى الاسلام فندر ذلك حتى كاد يضمحل ولله الحمد . ثانيها : ما يخبر الجنى به من يوليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الانسان غالبا . او يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . ثالثها : ما يستند الى ظن وتخمين وحدس . وهذا قد يجعل الله لبعض الناس قوة مع كثرة الكنب فيه . رابعها : ما يستند الى التجربة والعادة . يستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك ومن هذا القسم الاخير ما يضاهى السخر ‎٠‏ وقد يمتضد بعضهم فى ذلك بالزجر والطرق والنجوم وكل ذلك مذموم شرعا .: وورد فى ذم الكهانة ما اخرجه اصحاب السنن صححه الحاكم من حديث ابى هريرة رفعه (من أتى كاتا أو عرف فصدقه بما يقول كَقذ عقر بما أل على شَئي& _ للى لن قال.فى حديث آخر - (من آتى كاتا تصدقه بما يقول قَقد برى‘ يا أنزل عمق محم . ومن آتاه م مصَرقي ته لم تقبل صلاه ازبَيين يوما) الى ان قال _ والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فمل او قول . 24 _ قوله :: (ذكر المسب واراد ما يؤخذ عليه من الاجرة والحسب ضراب الفحل) يعنى ففى الحديث مجاز الحنف او مجاز مرسل . والذى جزم به من ان العسب اسم لضراب الفحل هو احد المعانى الثلاثة التى ذكرها صاحب الصحاح ‎٥9‏ سوره الصافات : الية : 10. الباب (41) فى المعرمات 323 - حيث قال : والعمسب الكزاء الذى يؤخذ على ضراب الفحل . ونهى عن كسب الفحل تقول عسب فحله أى اكراه . وعسب الفحل ايضا ضرابه . ويقال ماؤه الى آخره . فعلى ما صدر به لا محاز فى الحديث « ولكن ما ذكره الر بيع رحمه الله هو الاشهر قال العلقمى : وعسب الفحل هو بفتح العين وسكونا السين المهملتين وبالباء النهى والتقدير أجرة عسبه . والاصح أن هذا. النمي للنحر يم . نعم يحوز أن يعطى صاحب الفحل شيثا على سبيل الهدية ‎١‏ نتهى . والمراد أنه انما يحرم اذا وقم الاتفاق عليه . قال فى الايضاح وكذلك أيضا ان اخذ رجل فحلا بغير اذن مولاه فضرب به فجائز له اخذ نقصانه . و كذلك لو آن امرأة غلبت على نفسها فجائز لها اخذ مهرها . و كذلك الامة اذا وطئت باذنها فجائز لربها أخذ مهرها . والله اعلم . انتهى . والمراد بقوله : (مهرها) دية الفرج المعبر عنها بالعقر لان المهر الحقيقى هو الذى يكون بالنكاح ..وقد بين عقر الحرة والامة فى موضعه . فليراجع . والله اعلم . 5 - قوله ::: (والعينان تزنيان الى قوله ويصدق ذلك ويكذبه الفرج) تكلم ابن حجر والملقمى على معنى هذا الحديث فى حديث آخر لفظه فى البخارى عن ابن عباس : (مً را كش 7 بالسم 7 قال أ هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم آن اللة تعالى كتب تمنى ابن آدم عَظمن الرن . أذرگمه ديك لا محالة قزنا ‎.٥ .‏ - ۔..۔ ِ + و 7 .. , ۔۔ % . َ :. ء ر ه 2 مص,م 74 العن النظر وزتا اللستان النطق والنفس تَتَمَتى وَتَشتتهي . والفرج يصَترق ذلك اؤ تم به) قال : : قوله : (ان الله كتب على ابن آدم) أى قدر ذلك عليه وامر الملك بكتابته الل ان قال . . قوله : (أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم اى لابد له من عمل ما قدر عليه انه يعمله . الى آن قال . قال ابن بطال : كل ما كتبه الله على الآدمى فقد سبق فى علم الله انه لابد أن يدركه المكتوب عليه . وان الانسان لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه الا انه يلام اذا واقع ما نهى عنه لحجب ذلك عنه . وتمكينه من التمسك بالطاعة . فبذلك يدفع 324 الباب (41) فى المحرمات قرل القدرية والمحبرة ويؤ يده قو له : (والنفيس تتمنى و تشتهى) لان المنشهمى بخلاف الملنجىء ‎٠‏ ‏قوله : (حظه من الزنا) اطلاق الزنا على اللمس وغبرهما بطريق المجاز لان ذلك من مقدماته . قوله :: (فزنا المين النظر) أى الى ما لا يحل للناظر _ الى أن قال _ (والفرج يصدق ذلك او يكذبه) كانه يشير الى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب عكسه فكأن الفرج هو الموقع او الواقع فيكون تشبيها . ويحتمل ان يريد ان الايقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية . قال الخطابى : المراد باللمم ما ذكره الله فى قوله.: « الذين يجْتَنبُوت كَبَائر الاثر والْتَوَاض يال النم » (9) وهو المعفو عنه . وقال فى الآية الاخرى : هرانْ تَجْتَنُِوا كبائن ما تتهؤن مئه نفر منكم سَتتاتكم " (10) فيؤخذ من الآيتين ان اللمم من الصغائر . وانه يكفر باجتناب الكبائر . وقد تقدم بيان ذلك فى الكلام على حديث ( م 5 بحسنة و م 7 سَسيئة) نى و سط كنا ب الرقاق . وقال ابن بطال : تفضل الله على عباده بغفران اللمم اذا لم يكن للفرج بها تصديق فاذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة . ونقل الفراء : أنض; بعضهم زعم ان (الا) فى قوله : (الا اللمم) بمعنى الواو وأنكره وقال : الا صفاثر الذنوب فانها تكفر باجتناب كباثرها . وانما اطلق عليها زنى لانها من دواعيه فهو من اطلاق اسم المسبب على السبب مجازا. . وفي قوله ::: (والنفس تشتهي والفرج يصدق او يكذب) ما يستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه لانه قد يريد الزنا مثلا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذى يريد أن يزنى به . وتعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببا . ولو كان خالقا لفعله ما عحز عن فمل ما ير يده مع وؤجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر . يقدرها اذا شاء ويعطيها اذا شاء . انتهى . ً9( سورة النجم . الآية :: ‎٠‏ ‏(10) سورة النساء . الية : 32 ‎٠‏ ___. الباب (41) فى المعرمات _ ___ 325 قال العلقمى : وقال شيخنا : وممنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه تصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا كادخال الفرج فى الفرج : ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام . ونحوه من المذكورات . فكلها انواع من الزنا المجازى . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه اى ما يحقق الزنا بالفرج ولا يحققه بان لا يولج وان قارف ذلك. وجعل ابن عباس هذه الامور وهى الصغائر تفسيرا للمم فى قوله : (الذينَ يجبون كبار الإثم الواح إلا اللمَم) فيغفر باجتناب الكبائر انتهى . وقوله :: (الفرج يصدق ذلك) أى بان يفعله (ويكذبه) اى يمتنع منه . واستشسكل ذلك بأن التصديق والتكذيب من صفات الاخبار وهنا بخلافه . واجيب بان اطلاقهما هنا على سبيل التشبيه فهو مجاز . اهم 6 (([11) - قوله : (صو نان ملعونان الخ) الظاهر أن المراد بلعن الصوت تحريمه على ما تقدم عن السؤالات لكن لا ممنى لتحريمه فى الآخرة . وقد تقدم عن العلقمى : آن أصل اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى الخ . والظاهر انا لعن الصوت كناية عن لعن صاحبه يعنى ما لم يتب . قوله : (لعنت النائحة الخ) فى بعض الروايات أيضا فى الجامع الصغير زاتُتَمَانِ فى التَاير هما بهه 1. . الط فى الأنساب والتياحة عَق الميتت) . قال الملقمى :: الطعن فى الانساب هو الوقوع فى اعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . والنياحة هى رفع الصوت بالندب وهو ان تذكر النائحة الميت باحسن أوصافه . اه أقول : والظاهر أن المراد بالنا ئحة التى ترفع صوتها بالبكاء على الميت مطلقا . والله أعلم . ` قوله : (المرنة) أى النائحة . قال العلقمى قال فى الايضاح : رن الشىء يرن من باب ضرب رنينا صوت . ورنة آي صبحة وأن الالف مثله اه . وقال فى النهاية الرنين الصوت وقد رَن ترن نينا . اه - له : (دصوت مزمار ‎٠‏ . مة) يعنى فالمراد بالمزمار المغنية ا الآلة المتخذة للزمر وعلى ذلك حمله كثير من شراح الحديث . قال العلقمى قوله (مزمار) قال فى )11( الحديث ذكره فى الجامع الصغير من رواية انس عن البزار وقال باسناد صحيح ‎٠‏ 326 ] الباب (41) فى المحرمات النهاية : المزمور بفتح الميم وضمها والمزمار سواء . وهو الآلة التى ::.مر بها اه . قال النووى : والمزمار اصله صورت تصفير . والزمير الصوت الحسن ويطلق أيضا على الفناء . اه قلت : والمراد هنا الفناء لا القصبة التى يزمر بها كما دل عليه كلام كثير من الشراح اه . اقول :: والغناء بالمد والكسر كما يؤخذ من الصحاح . 17 - قوله : (لعن الله النامصة والمتنمصة الخ) فى بعض الروايات عند قومنا رن الله الربا وآله ومو كنه وكانه صامده وَهم يِعُتسونَ . وَالوَاصِنة وَالمتَوَصِلة وَالوَايسمة والتوضسمة رَالتّايصة لَالتتَتِصَة) وفى بعضها (لسَن الله الوَاشِسمات وَالتوتتمان وَالمتتَيصتات وَالتَتَنْحَات لحسن التترات حَنْقَ الله . قو له : (قال۔الر بيم النامصة النى تاخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا) ظاهر كلامه رحمه الله أن الذباص مختص بازالة شعر الحاجبين . وهو قول ابضا لبعض قومنا . لكن فى قوله رحمه الله (النامصة التى تاخذ من شعر حاجبيها . والمننمصة التى تفمل بها ذلك) تامل من وجهين . أحدهما : أن ظاهره يستلزم المساواة بن النامصة والمتنمصة حيت كانت النامصة هى النى تأخذ من شعر حاجبيها والمتنمصة التى تفعل بها ذلك لان فعل ذلك بها هو اخذ شعر حاجبيها اللهم الا أن يقال : المراد بقوله ناخذ تامر بالاخذ . وكذا يقال فى قوله الواصلة التى تصل شعر راسها والواشمة التى تجمل الوشم اى التى تامر بالوصل والتى تامر بالجمل وان لم تفعل ذلك بانفسهما . والله أعلم . ثانيهما : انه مخالف لتفسير غيره مع أن تفسير غيره هو الظامر خصوصا ما فيه التاء والسين الداخلتان على الطلب كالمستوصلة والمسنوشمة . قال ابن ححر : والمننمصة الغى تطلب النماص . والنامصة الغنى تفعله . والنماص ازالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك . ويقال ان النماص يختص بازالة شعر الحاجبين لترقيقهما او تسويتهما . قال آبو داود فى السنن : النامصة التى تنقش الحاجب حتى ترققه الى أن قال . الباب (41) فى المعرمات 327 قال القرطبى : لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو نقص لاجل التماس الحسن لا للزوج ولا لضيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم الفلج وعكسه . ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طو يلة فتقطع منها أو لحية أو شارنا او عنفقة فتزيلها بالنتف . ومن يكون شعرها قصيرا او خفيفا فتطوله او تفرزه بشعر غيرها فكل ذلك داخل فى النهى وهو من تفيير خلق الله تمالى . قال و يستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والاذية . كمن يكون لها سن زائدة او طويلة تعوقها فى الاكل . واصبع زاندة تؤذيها او تؤلمها فيجوز ذلك . والرجل 7 هذا الاخير كالمرأة . وقال النووى : يستثنى من النماص مأ اذا نبت للمراة لحية او شارب أو عنقفة فلا يحرم عليها ازالتها بل يستحب . قال ابن حخر ‎:٠‏ قلت واطلاقه مقىد باذن الزو ج و علمه والا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . الى ان قال .نقلا عن الحنابلة : قالوا و يحوز الحف والتحمير والنقش والتطر يف اذا كان باذن الزوج لانه من الزينة . وقد اخرج الطبرى من طريق اسحاق عن امراته :انها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت : المراة تحف جبينها لزوجها ؟ فقالت اميطى عنك الاذى ما استطعت . وقال النووى : يجوز التزين بما ذكر الا الحف فانه من جملة النماص . اه احمد بن بكر انه لا يجوز . والله اعلم . , قوله : (والواصلة النى تصل شعر راسها ليقال انه طويل والمستوصلة التى تصل لها هذا) النفسير مخالف لتفسير غيره فى الموصلة كما تقدم . وقاصر عن تفسير غيره فى الواصلة . قال ابن ححر : الواصلة التى تصل الشعر سواء كان لنفسنهاام لغنرزها . ؤالمنتوصلة التى تطلب فمل ذلك ويفعل بها . قوله : (والواشمة التى تجعل الوشم فى وجهها او فى ذراعيها والمتوشمة التى تفعل بها ذلك) . هذا التفنير مخالف لتفسير غميره فى المستوشمة على الراجح . وقاصر عن تفسير غيره فى الراشمة .. 328 الباب (41) في المحرمات قال ابن حجر : فى قول البخارى (لَمََ الله الوَانِسمات) جمع واش۔ة بالشسين المعجمة وهى التى تشم . والمستوشبمات جمع مستوشمة وعى التى تطلب الوشىم . . ونقل ابن التين عن الداودى انه قال : الواشمة: التى يفعل بها الوشم . والمستوشمة التى تفعله . ورد عليه ذلك . الخ . أ لكن رواية المصنف رحمه اللة انما هى (الواشمة والمتوشمة) كما فى بعض روايات البخارى بلفظ المتوشمات . قال ابن حجر : وهى بكسر الشين التى تفعل ذلك وبفتحها التى تطلب ذلك الخ . فعلى هذا يقرا بكسر الشين فلا مخالفة . والله اعلم . قال ابن حجر : قال اهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون ان يغرز فى العضو ابرة آو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر . وقال ابو داود فى السنن : الواشمة التى تجمل الغيلان فى وجهها بكحل آو مداد . والمستوشمة المعمول بها وذكر الوجه اللغالب . واكثر ما يكون فى الشفة الى ان قال _ فذكر الوجه ليس قيدا . أو قد يكون فى اليد وغيرها من الجسد ء وقد يجمل ذلك. نقسا وقد يجعل دوائر . وقد يكتب اسم المحبوب . وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما. فى حديث الباب.. ويصير الموضع الموشوم نجسا لان الدم نجس فيه فتجب ازالته ان أمكن ولو بالجرح الا أن خاف منه تلفا أو شيئا او فوات منفعة عضو فيجوز ابقاؤه وتكفى التوبة فى سقوط الاثم ..ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة . اه ` قوله _: (والمنفلجات اللاتى يفاجن ما بين اسنانهن للجمال) قال ابن حجر : و المتفلحات جمع متفلجة وهى التى تطلب الفلج أو تصنعه . والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الستين . والنفليج ان يفرق بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو_مختص عادة بالثنايا والر باعيات ويستحسن من المراة .. فربما تفعله المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة لتصير متغلجة . وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لان الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة. السن ويذهب ذلك فى الكبر . وتحديد الاسنان يسمى الوشر بالراء . وقد ثبت النهى عنه أيضا فى بعض طرق حديث ابن مسعود _ الى أن قال _ لا فيه من تفبير الخلقة الاصلية . اهم الباب (41) فى المعرمات . } . 329 وقال : فى قوله صلى الله عليه وسلم : » لع الله » ما نصه : وهذا صريح فى حكاية ذلك عن الله تعالى ان كان خيرا . _ الى ان قال _ ويحتمل أن يكون ذلك دعاء هن النبىء صلى الله عليه وسلم على من فعلت ذلك (اه) . , 8) (12) قوله ::: ( ملمون من نظر الى فزج اخيه الخ ) استدل به فى الايضاح على انتقاض وضوء بن نظر على العمد الى فرج بنى آدم البالغين منهم الا الازواج فيما بينهما فان النظر بينهما مباح .لا ينقضض كنظره الى نفسه . ثم قال : واخت حتلفو ‎١‏ فى حد العورة التى تنقض الوضوء . قال , بعضهم : من السرة الى الركبة . واختلفوا فى السرة والركبة هل هما من العورة أم لا ؟ وقال بعضهم : النظر المحرم ما كان, من حد منابت الثسعر الى مستفلظ الفخذين، الخ. 9) قو له : ( قال وهو على المنبر الى آخره ) فى بعض روايات البخارى ( قدم معاوية بن ابى سفيان المدينة آخر قدمة قدمها .. فخطبنا فاخرج كبة من شعر فقال : ما كنت آرى ان أحدا. يفعل مدا ت الَيَمُود،فان التبى صلى الله عليه وسلم سماه الزور . يعني الوصال فى الشعر . انتهى ) وفى رواية كرواية المصنف رحمه الله . قو له : ) عام حج ( فى بعض الروايات وكان ذلك فى سنة احدى وخمسين وعى آخر حجة حجها فى خلافته . قوله_: ( فتناول قصة من شمر فى يد حرسى ) الرواية فى البخارى ( كانت فى يد حرسى ) القصة قال ابن حجر :: بضم القاف وتشديد المهملة يعنى شعر الناصية . وقال فى محل : آخر الخصلة من الشمر . وفى رواية سعيد بن المسيب كبة . الى أن قال : آ ان معاوية قال : انكم احدثتم زي سو ء . وجاء رجل بمصا على راسها خرقة والحرسى بفتح الحاء والراء والسين المهملات نسبة الى الحرس وهم خدم الامير الذين يحرسونه . ويقال للواحد حرسى لانه اسم جنس . وعن الطبرانى من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال : ( وجدت هذه عند اهلى . وزعموا ان. (12] الحديث مما تفرد المصنف لكن له شواهد 0 انتهى عن الشارح ‎٠‏ 330 الباب (41) فى المعرمات النساء يزدنه فى شعورهن ) وهذا يدل على انه لم يكن يعرف ذلك فى النساء قبل ذلك . الخ . قوله : ( اين علماؤكم ) قال ابن حجر : فيه اشارة الى ان الملماء اذ ذاك فيهم كانوا قلوا . وهو كذلك لان غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا . وكأنه قد رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فاراد ان يذكر العلماء ويو بخهم بما تركوه من انكار ذلك . ويمكن ان يكون ترك من بقى من الصحابة ومن اكابر الصحابة اذ ذاك الانكار . اما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلفه الخبر فحمله على كرامة التنزيه. . أو كان يخشى من سطوة الامراء فى ذلك الزمان على من يستبد بالاتكار لئلا ينسب الى الاعتراض على اولى الامر . أو كانوا ممن لم بلمحقهم الخبر [صلا . او بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية . فكل هذه اعذار ممكنة ان كان موجودا. اذ ذاك من العلماء , واما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله : اين علماؤكم . فلمل ذلك كان فى خطبة غير الجمعة . ولم يتفق أن يحضره الا من ليس من أهل العلم . فقال : اين علماؤكم لازم الخطاب بالانكار لا يتوجه الا على من علم الحكم وأقره. انتهى. وقال فى محل آخر :: فيه اشارة الى قلة العلماء يومئذ بالمدينة . ويحتمل انه أراد بذلك احضارهم ليستمين بهم على ما اراد من انكار ذلك . او لينكر عليهم سكو تهم عن انكارهم هذا الفعل قبل ذلك . ا.نتهى . قوله : ( انما هلكت بنو اسرائيل ) فى رواية ( رانا عت بئر اسرائيل ) وفى رواية ( ان رسول الل صل الله عملته وسلم يمه قسمه الزور ) . قال ابن حجر : قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق . وهذا. الحديث حجة للجمهور فى منع وصل السعر بشىء آخر . سواء كان شعرا ام لا . ويؤيده حديث جابر ( رَجَرَ رسول الله ص اللة تمليه وسلم أن تيل المرأ: شَعَرَهَا بى ) اخرجه مسلم . ‎١‏ ‏وذعب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر وأما اذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو غيرها فلا تدخل فى النهي . الباب (41) فى المعرمات 331 واخرج ابو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لا باس بالقرامل وبه قال أحمد . والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين . والمراد به هنا خيوط من حرير او صوف ظفائر تصل به المراة شعرها . وفصل بعضهم بسن ما اذ( كان ما: وصل به الشمر من معر الشعر مستو را بعد عقده مع الشعر بحبث يظن انه من" الشعر وبين ما اذا كان ظاعرا فمنع الاول ه فيه من التدليس وهو قوى:، ومنهم من اجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بفر شعر اذا كان بعلم الزوج واذنه . واحاديث الباب ححة عليه الى أن قال : كما يحرم على المرأة الزيادة فى شعر راسها يحرم عليها حلق شعر راسها بغير ضرورة . وقد احتج الطبرى من طريق بنت سفيان عن ابن عباس قال : ( نهتى التّبى“ ص الله عليه وسَنَم أن تَعُلقَ الغزاة رَاسهآً ) وهو عند ابى داود من هذا الوجه بلفظ ( لَيسلَ ع اليسا حَلْق إنما عَق . التسَاء التتي+ ) والله أعلم (أه ) . ن . ‎١ 4‏ 7 332 الباب الثانى والأربعون فى الطاعون / : / 20 _ أبو عبيدة قال سعد بن أبى وقاص لأسامة بن زيد : ماذا سمعت من رسول اللد صلى الله علئه وسَلم يقول فى الطاعون ؟ قال : سمعته يقول : « الطاعون _رجز“ سل عل طَاْتتة من نى اسرائيل أعلى من كان قبلكم فإذا سَمَعتم به يازض (1) قلا تخَلوها عَلَئر . ولا وقع فى أرض أنم فيها قل تَغْرجوا فرارا منت 4““» . 1 _ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع _ وهو موضع بالشام _ لقيه امراء الأتاد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع أصحابه ى وََخَبروه أن الوباء و قع بتر الشام قَاحُتَنَنوا . فقال بعضهم : حَرَممت لأمي ولا ترى أن ترجع عنه ! وقال بعضهم : عمك بقية النايى وأصحاث رسول الله صن الله عليه وَسَلْم ولا ترى أن تقدمهم على ممدا الو باءِ“فقال عمر : ازتَفِعوا ععنيكى . قال ابن عباس فقال عمر: أغلى المهآجر ين الأولين قَدعموتهم فاستشار هم فاختلفوا فقال بعضهم : مَعَكَ بقية النايس وأصحاب رسول الله صر الله عليه وَسَلَم ولا ترى أن تقدمهم على مَدا الوباء . وقال بعضهم : حَرَجَت لأمر ولا تَرَى أن ترجع عنه . فقال : ازتفئُوا عنى فار تفعوا . ثم قال : أدع لى الأنصار قد عو تهُم فاستشار همم فتسلكؤا سبيل المهجرين واختلثوا كاختلافهم . فقال : اتوا عنى . فارتفعوا ثم قال : أدع لي من كان مَاممنا ين مَشْيِعَةٍ قر يشي وين مهاجرة المَتح فدعوئهم 0 فلم يختلت عليه منهم رجلان فقالا : (1) خ فى ارض ‎٠‏ الباب (42) فى الطاعون 333 ترى أن ترجم بالناس ولا تقدمهم على هذا الباء . فنادى عم9 ‎٠‏ . - ََ ى. 7 1 . . م . ‎٠‏ ۔ . فى النايس آني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . فقال آبو عبيده . أفرًارآ من قدر الله يا عَمَرَ ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا آبا عبيدة. 7 ّ ََ . َِ م ِ > 1 تَعَم نفر ين قدر الله إلى قتر الله . قال ابن عباس : فجاء عبد الرحمن بن عرفي وكان مُتَعَيبَا فى بعض حاجته فقال : , ن عندي من هذا علمآءستيمث رسول الله صل الله عمله وَسَلمَ يقول : «ياذا سَمِعتم به بازضن كلا تقدموا عَلَيه . وإذا وقع بارض وآنتم يها فلا تغرجو ‎١‏ فرا ر منه » قال: فحم الله عمر وأ لنى علي ثم انصرف . 2 - آبو عبيدة عن جا ير عن آبي در يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الشهداء خَمَّتة. المطظعؤن» الحديث ((1 ) جهد مد بد قال ‎١‏ بن ححر : والطاعون بوزن فاعول من الطمن عدلوا. به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالو باء . ويقال : طعن فهو مطعون وطعين اذا أصابه الطاعون واذا أصابه الطعن بالرمح . هذا كلام الجوهرى . وقال الخليل : الطاعون الو باء . وقال صاحب النهاية : الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الامزجة والابدان . . وقال ابو بكر بن العربى : الطاعون الوجع الغالب الذى يزهق الروح وقال أبو منذر الباجحى : هو مرض يعم الكثير من الناس فى حهة من الحهات بخلاف المعتاد من امراض الناس . ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الادقات فتكون احوال كل مريض مختلفة الى آخر ما اطال فيه . وقال العلقمى : حقيقة الطاعون على ما حرره بعض الحذاق :: بثرة من مادة سبمية مع لهب و.اسوداد ما حولها من وخز الجن يحدث معها ورم قتال فى الغالب وقىث وخفقان للقلب . تحدث غالبا فى المواضع الرخوة او المغفابن كتحت الابط وخلف الاذن . (1) انظر رقم 49 ‎٠'‏ ١ ‏الباب (42) فى الطاعون‎ 334 ‏قال ابن الاثير : والوخز طعن بلا نفاذ . وقال شيخنا : هو ورم ينشا عن‎ ‏هيحان الدم وسببه طعن الحن كما ورد به الحديث . وأما الو باء فهو فساد جوهر‎ ِ . ‏الهمواء‎ ‏وقال شيخنا شيخ الاسلام زكريا : هوا بثر مؤلم جدا يخرج غالبا فى الآباط‎ . ‏لهب واسوداد ما حواليه وخفقان القلب والقىء‎ -> . ‏وقال الجوهرى : هو الموت من الو باء . وقال صاحب القاموس : هو الوباء‎ ‏وقال ابن سينا : هو مادة سمية تحدث ورما قتالا تحدث فى المواضع الرخوة‎ . ‏والمغابن من البدن . واغلب ما تكون تحت الابط أو خلف الاذن أو عند الار نبة‎ ‏والو باء فساد جوهر الهواء الذى هو مادة الروح ومدده . وظاهره أن ببن‎ . )2( ‏الطاعون والوباء تفايرا آو أن الطاعون أخص‎ ‏قال ابن حجر : ومما يؤيد ان الطاعون انما يكون من طعن الجن وقوعه غالبا‎ ‏فى أعدل الفصول . وفى أصح البلاد هو اء وأطيبها ماء ولانه لو كان بسسب‎ ‏فساد الهواء لدام فنى الارض لان الهواء 7 نارة ويصح أخرى و كذا يذهب‎ . ‏احيانا على غير قياس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما آبطأا سنين‎ ‏وبانه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والوحود . والمشاهد أنه يصيب الكثير‎ ‏ما دام قد افاض المصنف رحمه الله فى ذكر تعاريف اهل اللفة لنطاعون يحسن ان نورد هنا‎ )2( ‏ما ذكره الاطباء حسبما وصلت اليه الاكتشافات الطبية العديثة نقلا عن الموسومة العربية‎ ٠ 1146 : ‏الميسرة ص‎ ‏طاعون : مرض معد حاد يتسبب عن عدوى بميكروب يسمى باسيل الطاعون . اصلا مرض‎ ( ‏يصيب العيوانات القارضة كالجرذان وتنتقل عدوا٥ بواسطة لدغ البراغيث التى تعيش متطفلة‎ ٠ ‏على هذه الحيوانات‎ ‏وعندما تلدغ البراغيث فارا مصابا بالطاعون تمتص قليلا من دمه المحمل بميكروبات المرض‎ ٠ ‏وتصبح قادرة على نقل العدوى الى فار سليم . او الى اى انسان اذا لدغته‎ ‏والطاعون الذى يصيب الانسان يظهر فى ثلاث صور دملى وتسمميورثوى ويبدا فى الانواع‎ ‏الثلاثة بارتفاع فى درجة الحرارة مع صداع واعياء شديدين ثم تظهر اعراض تسممية كاحتقان‎ ‏الوجه والعينين وجفاف اللسان ويبدو المريض قلقا مذعورا وتنتابه هلوسة يعقبها غيبوبة قد‎ ‏تنتهى بالموت 0 وفى النوع الدملى يظهر فى اليوم الثانى والثالث ورم التهابى باحدى الفده‎ ٠ ‏السطحية كالموجودة فى خن الورك او تعت الابط أو فى الرقبة‎ ‏والطاعون الرنوى اخطر انواع المرض على المريض ومغالطيه معا . لانه ينتشر بواسطة الرذاذ‎ ‏المتنالر من فتعتى الفم والانف عندما يسعل المريض ة ونظرا لعدم وجود مناعة ضد العدوى‎ ٠ ‏بميكروب الطاعون فان اصابة الانسان بواسطة هواء الشهيق يعدث به التهابا رنويا مميتا ) انتهى‎ الباب (42) فى الطاعون 335 ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هو فى مثل مزاجهم ولو كان كذلك لعم جميع البدن . وهذا يختص بموضع من الحسد ولا يتحاوزه . ولان فساد الهواء يقتضى تغير الاخلاط و كثرة الاسقام . وهذا فى الفالب يقتل بلا مرض . فدل على انه من طعن الجن كما ثبت فى الاحاديث الواردة فى ذلك . ومنها حديث ابى موسى الاشعرى رفعه ( فنا أمنى بالطصن الطاغُوني٬قيل‏ يا رسول الله هذا الطعن عرفناه فما الطاعون ؟ قال : وحر آعدايكم منَ الجن وفى كن شَهَادَة ) الى ان قال ايضا : ه النهم الجمل متا أمتى متلا فى سبيل بالطن الطاعون » .. قال العلماء مراده صلى الله عليه وسلم أن يجعل لامته أربمة انواع من الشهادة وهو القتل فى سبيل الله بايدى اعدائهم اما من الانس وإما من الجن الى أن قال ث: وقوله : ( وخز ) بفتح اوله وسكون المعجمة بعدها زاى قال اهل اللغة : هو الطعن اذا كان غير نافذ . ووصف طعن الجن بانه وخز لانه يقع من الباطن الى الظاهر فيؤثر فى الباطن اولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ . وهذا بخلاف طعن الانس فانه يقع من الظاهر الى الباطن فيؤثر فى الظاهر أولا ثم يؤثر فى الباطن وقد لا ينفذ . الخ . وزاد العلقمى فى الوحوه التى يرد بها قول الاطباء نقلا عن ابن القيم ما نصه : ومنها أن كل داء بسبب من الاسباب الطبيعية له دواء من الادوية الطبيعية وهذا الطاعون أعي الاطباء دواؤه حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له الا الذى خلقه وقدره ‎٠‏ ‏وقال الحافظ ابن ححر فى شرح البخارى : والذى أوجب للاطباء أنة يقولوا ما قالوه ان معرفة كونه من وخز الجن أنه مما يدرك بالتوفيق وليس للعقل فيه مجال . ولما لم يكن عندهم فى ذلك توفيق راوا انه أقرب ما يقال فيه انه من فساد جوهر الهواء فلما ورد فى الشرع وجاء نهر الله بطل نهر عقيل (اه) (3) (3) تعجبنى كلمة أوردها محقق الجزء الثالث من شرح السامى عز الدين التنيتى لهذا المسد اوردها منا اتماما للفائدة واثباتا للحق « نحمد الله ان حديث وخز الجن لم يجده مثل العافظ ابن حجر فى شىء من طرق الحديث ولا فى الكتب المشهورة ۔ والحديث الصحيح لا يخالف العلم ‎٠‏ الصحيح ولا سنن الله التى لا نجد لها تبديلا . انتهى ‎٠-‏ ويمكن ان يفسر وخز الجن اطلقه الرسول مجازا على وخز الطفيليات التى تحمل الداء لجسم الانسان السليم فيصاب بالمرض ‎٠‏ 336 الباب (42) ف الطاعون . . 840)_ قوله : ( الطاعون رجز أرسل على طائفة . الخ ) ذكر له فى الجامع روايات متعددة . ! منها : ( الطعون بقت رجز أؤ عذاب ارليسل عقى طاقم ين بنى إِسْرَائيل فاذا وقع باض وأنئم فبها كلا تخرجوارمتها فرارا منه وإذا وقع بآرضي وَلَستم بها قل بطلوا عَلَيهَا ) . دمنها : ( الطعون مادة لكن نيدو » . ومنها : ( الطاعون كان عَذاباً تبعته الله قى من ييتسا“ وان اللة جَتَنهُ رحمة للمؤمنين فت من آو مع الطعون تمكث فى "بيو صابنا مخنتيب بنده آئهه لا يهال ما كتب الله تهرالآ كان له مل أجر شهير . ومنها : ( الطاعون وحر أعدائكم ين الجن لَهُو لم شهادة ) . ومنها : ( الطاعون شَهَادَة لأمي 7 ومنها : ( الطاعغو زة غدة كدة الَتَعر . الميه نَهَا كالشهيد والقار منها كَالَْار من الزي ) . ومنها : ( الطاعون شهادة لأمي وعز أعدايكم من الجن غُدَة عَمَدَةٍ الإبل تخرج فى الابا وانرا . من مات به مات شوبدا وَمَن أقام فيه كان الرابط رفى سبيل اللهم وَمَن قَوَ نه مما مالقا من الؤَحُف ) . ومنها : ( الطعون المرن والبطن والحزق والتمس مهاة لأمنى » . قوله : ( رجز أرسل على طائفة:.من بنى اسراثيل ) الرجز العذاب . قال ابن حجر :: وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاى ) والذى بالزاي هو المعروف وهو العذاب . والمشهور فى الذى بالسين انه الخبيث أو النجس او القذر . وجزم الفارابى والجوهرى أنه يطلق على العذاب أيضا ومنه قوله تعالى : ه وَيجَمَل الرجس عل الذين ل يعقلون . (4) وحكاه الراغب ايضا . و التنصيص على بنى اسرائيل أخص فان كان كذلك المراد فكأنه اشار بذلك الى ما جاء فى قصة بلعام الى أن قال : (4) سورة يونس . الاية : 100 ‎٠‏ ‎٠ . 9 1‏ الباب (42) ف الطاعون٠‏ .. . ء . 337 عن يسار إن رجلا..كان يقال له بلعام مجاب الدعوة . وان موسى اقبل فى بنى اسرائيل بريد الارض التى فيها, بلعام فأتاه قومه .فقالوا` ادع الله عليهم. فقال حتى اوامر دبى .. فلم يرجع البه بشىء . فقالوا لو كر ه لنهاك فدعا عليهم فصار يجرى على لسانه ما يدعو به على بنى اسرائيل فينقل غلى قومه فلاموه على ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم . ارسلوا! النساء فى معسكرهم ومروعن ‎٧‏ يمتنعن من أحد فعسى: أن يزنو1 فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فارادها راس بعض الاسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقع فى بنى اسرائيل الطاعون فمات منهم ضبغون الفا فى يوم . وجاء رجل من بنى هارون ومعه الرمح فطعنهما حميعا . . هذا مرسل جمد ويسار شامى مو ثوق الى أن قال _ وأشار اليها عياض فقال قوله أمر نزل على بنى اسرائيل . قبل مات منهم فى ساعة واحدة عشرون ألفا .. وقيل سبعون ألفا . | . وذكر ‎١‏ بن. اسحاق قال : ان الله اوحى الى داود أن بنى اسرا ئيل كثر عصيانهم فخيرهم فى ثلاث : أن يبتليهم بالقحط أو العدو شهرين او الطاغون ثلاثة ايام فاخبرهم فقالوا. اختر لنا فاختار الطاعون فمات منهمم الى أن زالت الشمس سبعون الفا وقيل مائة الف فتضرع داود الى الله تعالى فرفعه . الخ : ا قوله_: ( او على من كان قبلكم ) يمنى باو التى للشك . وفى بعض الروايات ‎٠‏ . و ّ . ۔ ۔ ۔ه٥م‏ و : عند قومنا بالجزم لكن لفظه ( رج اصيب به ممن كَانَ قبلكم ) . قال ابن حجر : وورد وقوع الطاعون فى غير اسرائيل فيحتمل ان يكون هو المراد بقوله من. كان قبلكم : فمن ذلك ما أخرجه الطبرانى وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : أمر موسى بنى اسرائيل آن يذبح كل رجل منهم شاة ثم يخضب كفه فى دمه ثم يضربه على بابه . ففعلوا. فسألهم القبط, عن ذلك فقالوا : ان الله سيبعث عليكم عذابا وانا ننجو. منه بهذه العلامة فاصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون القا فقال فرعون عند ذلك لموسى : ( اع لنا رَبَكَ بما تمهد عند لئن كشفت حا الرجو . الآدة )) (5) فدعا فكشف عنهم وهذا. مرسل حمد الاسناد . (5)( سورة الاعراف . الآية : 134 ‎٠‏ 338 الباب (42) فى الطاعون ؤاخرج عبد الرزاق فى تفسيره والطبرى من طريق الحسن فى قوله تمالى : ه الزين عَرَجُوا ن دتارحع وَمُم الوف حَدَرَ الموت » (6) قال : فروا من الطاعون ه قَقَالَ له الل مؤنؤا ثة احَيَاهُم . ليكملوا بقية آجالهم : الخ . . قوله : ( فاذا سمعتم بأرض فلا تدخلوا عليه . الخ ) قال الملقمى : قال ابن العربى فى شرح الترمذى :: حكمة النهي عن القدوم ان الله امر ان لا يتعرض ح اهي عن اوم اں -- اهر ان ه بمعرص للحتف والبلاء . وان كان¡ لا نجاة من قدر الله الا أنه من باب الحذر الذى شرعه الله . ولثلا يقول لو لم ادخل لم امرض . ولو لم يدخل فلان لم يمت . وقال ابن دقيق العيد.: الذى يترجح عندى فى الجمع بين النهى عن الفرار والنمى عن القدوم أن الاقدام عليه تمرض للبلاء . ولعله لا يصبر عليه . وربما ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق . وامر الفرار قد يكون داخلا فى باب التوغل فى الاسباب . متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر فيقع التكلف فى القدوم كما يقع التكلف فى الفرار فامر بترك التكلف فيهما . ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَتَمَتوا لقا الْعَدُوَ وإذ لَقَيْسسوه قَاصُبروا ) فامرهم بترك التمنى لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغنرار بالنفسن اذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع . ثم امرهم بالصبر عند الوقوع تسليما قال القاضى تاج الدين السبكى : مذهبنا وهو الذى عليه الاكثر : أن النهى عن الفرار منه للتحريم . وقال بعض العلماء هو للتنزيه . قال والاتفاق على جواز الخروج لشغل مارض غير الفرار . الخ :: .. وذكر ابن حجر : أن عمرو بن العاص قال فى الطاعون : ان هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخْطَاَهُ . ومثل النار من اقام احرقته . فقال شرحبيل بن حسنة : ( ان هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض للصالحين قبلكم ) الى آن قال : (6) سورة البقرة . الآية : 243 ‎٠‏ الباب (ت4) فى الطاغون 339 ونقل عياض وغيره جواز. الخروج عن الارض. التى يقع بها الطاعون عن جماعة منهم ابو موسى الاشعرى والمغيرة بن شعبة . ومن التابعين منهم الاسود ابن هلال ومسروق . ومنهم من قال إلنهى فيه للننزيه ولا يحرم وخالفه جماعة فقالوا : يحرم الخروج منها لظاهر النهى الثابت فى الاحاديث الماضية . ومذا هو الراجح عند السافعية وغيرهم . ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك فاخرج احمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعا فى اثناء حديث بسند حسن : قلت يا رسول الله . فما الطاعون ؟ قال : ( غُدَة كَعدَة الابل ‎٠‏ القيم فيها كالشَهيد . وَالْمَا منها القا ين الوَحُف ). الى ان قال : ‎٤‏ وقال الطحاوى : استدل من اجاز الخروج بالنهى الوارد عن الدخول الى الارض التى يقع بها . قالوا : وانما النهى عن ذلك خشية ان يعدى من دخل عليه . قال وهو مردود لانه لو كان النهى لهذا. لجاز لاهل الموضع الذى وقع فيه الخروج وقد ثبت النهى أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى الذى لاجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى . والذى يظهر والله اعلم ان حكمة النهى عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول ': لولا أنى قدمت هذه الارض لا أصابنى . ولعله لو اقام فى الموضع الذى فيه لاصابه فامر ان يقدم عليه حسما للمادة . ونهى من وقع وهو بها لا يخرج من الارض التى نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا : لو اقمت فى نلك الارض لاصابنى ما اصاب أهلها ولعله لو اقام بها ما أصابه من ذلك شى ) انتهى ‎٠‏ ويؤيده ما أخرجه الهيثم الى ان قان : عن ابى موسى أنه قال : ان هذا الطاعون قد وقع فمن اراد أن ينصرف عنه فليفعل واحذروا اثنين ( ان يقول عَرَج تارخ تيم وَعَتَش حابس تأيبيت . فلو. كنت خرجت لَتيلئت كما سَلم فلان : أو كنتة جلسث أصمت كما .اأصيب فلان ) : لكن آبو موسى حمل النهى على من قصد الفرار محضا . ولا شك أن الصواب ثلاث : من خرج لقصد الفرار محضا . فهذا يتناوله النهى لا محالة . ومن خرج لحاجة منمحضة لا لقصد الفرار اصلا ويتصوار ذلك فيمن قصد الرحيل الى بلد كان بها الى بلد اقامته مثلا لم يكن الطاعون وقع فيها . فاتفق وقوعه فى اثناء تجهزه فهذا لم يقصد الفرار اصلا فلا يدخل فى النهي . 340 الباب (42) فى الطاعون الثالث : من عرضت له حاجة فأراد الخروج أليها وانضم الى ذلك أنه قصد الراحة من الاقامة بالبلدة التى وقع بها الطاعون . فهذا محل النزاع الى أن قال : فمن منع نظر الى صورة الفرار فى الجملة . أومن اجاز نظر الى انه مستثنى من عموم الخروج . فذكر قصة ابى عبيدة حين كنب له عمر بن الخطاب : ( ان لى إليك أحاجَة قل تضع كتابى من يدك حتى تسل إله) فكتب اليه ( إى قَه عرفت حَاججتك وَإئى فى جئر من المسلمين ) - إلى ان قال _ فهذا يدل على أن عمز رأى ان النهى عن الخروج انما هو لمن قصد الفرار متمحضا . ولعله كانت له حاجة بابي عبيدة فى نفس الامر فلذلك استدعاه وظن أبو عبيدة أنه انما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن اجابته لذلك الى ان قاله:: : واحتجوا ايضا بالقياس على الفرار من المجذوم وقد ورد الامر به كما تقدم . و الجواب أن الخروج من البلد الذى وقع به الطاعون قد ثبت النهى عنه . والمجذوم قد ورد الامر بالفرار منه . فكيف يصح القياس . الخ . قال العلقمى : قال شيخنا : وقد صرح ابن خزيمة فى صحيحه . بان الفرار من الطاعون من الكبائر وأن الله يعاقب عليه من لم يعف عنه . قال شيخنا : وقد اختلف فى حكمة ذلك . فقيل : تعبدي ولا يعقل معناه لان الفرار من المهالك مامور بة . وقد نهى عن هذا فهو لسر فيه لا نعلم حقيقنه . وقيل : هو معلل بان الطاعون اذا وقع فى البلد عم جميع من فيه , بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه . بل اذا كان اجله حضر فهو ميت سواء أقام أم رحل. وكذا العكس . ومن ثم كان الاصح فى مذهبنا ان تصرفات الصحيح فى البلد الذى وقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها تمينت الاقامة لما فى الخروج س المبث الذى لا يلق دالعقلاء ى و بهذا اجاب امام الحرمين فى النهاية . وأيضا لو توارد الناس على الخروج لبفى من وقع به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتمهدهم . والموتى لفقد من يجهزهم . ولما فى خروج الاقوياء على السفر من كسر قلب من لا قوة له على ذلك . وقال ابن عبد البر : النهى عن الخروج للايمان بالقدر . والنهي. عن القدوم لدفع سلامة النفس . الباب (42) فى الطاعون 341 وقال ابن قتيبة ة: نهى عن الخروج لئلا يظنوا أن الفرار ينجيهم من قبدر الله . وعن القدوم ليكون اسكن لانفسهم واطيب لعيشهم . وفى الحديث : جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها الطاعون وأن ذلك ليس من الطيرة وانما هو من منع الالقاء الى التهلكة او سد الذريعة لئلا يعتقد من يدخل الى الارض التى وقع بها أنه لو دخلها لطمن بالعدوى المنهى عنها . اه . وتقاس ابن حجر الفرار من الطاعون على الفرار من الزحف حيث قال : فلو شرع الخروج فخرج الاقوياء لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء . وقد قالوا : ان حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف لا فيه من كسر قلب من لم يفر وادخال الرعب عليهم . الخ . 1) قوله :. ( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرحج الى الشمام ) قال ابن حجر : ذكر سبيع بن عمر فى الفتوح : أن ذلك كان فى ربيع الاول سنة ثمانى عشر . وان الطاعون كان وقع اولا فى المحرم وفى صفر ثم ارتفع . فكتبوا الى عمر فخرج حتى اذا كان قريبا من السام بلفه أنه أشد ما كان فذكر القصة. وذكر خليفة بن خباب أن خروج عمر الى ه سرغ » كان فى سنة سبع عشر . واالمه أعلا. . وهذا الطاعون الذى وقع بالسام هو الذى يسمى طاعون عمواس بفتح المهملة والميم . وحكى تسكينها ث قيل سمى بذلك لانه عم وأساء . قوله : ( حنى اذا كان بسرغ ) قال ابن حجر _ بفتح المهملة وسكون الراء بمدها معجمة . وحكى علي بن وضاح تحريك الراء وخطاه بعضهم مدينة افتتحها أبو عبيدة وهى واليرموك والجابية متصلات . وبينها وبين المدينة ثلات عشرة مرحلة . وقال ابن عبد البر :: قيل انه واد بتبوك . وقيل : بقرب تبوك . وقال الحازمى : هى أول الحجاز وهى من منازل خارج الشام . وقيل : بينها وبين المدينة ثلاث عشر مرحلة (أه)-. قوله : ( لقيه امراء الاجناد أبو عبيدة بن الجراح مغ أصحابه ) قال ابن حجر : هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص. وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم و جعل أمر القتال الى خالد ثم رده الى ابى عبيدة. 342 الباب (42) فى الطاعون وكان عمر قسم السام أجنادا. : الاردن جند . وحمص جند . وفلسطين جند . وقنسرين جند . وجعل على كل جند اميرا . ومنهم من قال ان قنسرين مع حمص فكانت اربعة ثم أفردت قنسرين فى ايام يزيد بن معاوية (أف) . _ قوله : ( واخبره ان الوباء وقع بارض السام ) فى بعض الروايات :: ان عمر لما خرج الى الشام سمع بالطاعون . قال ابن حجر : ولا مخالفة بينهما فان كل طاعون وباء من غير عكس . قرله : ( بقية الناس ) قال ابن حجر : أى الصحابة اطلق عليهم ذلك تعظيما لهم اي ليس الناس الا هم . وعلى هذا عطفهم على الصحابة عظف تفسير . و يحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أى الذين ادركوا النبىث صلى الله عليه وسلم عموها. والمراد بالصحابة الذين لازنوه وقاتلوا معه (اهف) . ) اقول : وعلى رواية المصنف فيقال : وعلى هذا عطف الصحابة عليهم عطف تفسيرى . ويحتمل ان يكون من عطف الخاص على العام . قوله : ( ارتفعوا عني,) فى بعض الروايات فأمرهم فخرجوا عنه . قوله: ( ادع لي المهاجرين ) فى رواية إجمع لى . قوله : ( من مشيخة قريش ) قال ابن حجر : ضبط متسيخة بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة . و بفتح الميم وكسر المعجمية وسكون التحتانية جمع شيخ ه يجمع ايضا على شيوخ بالضم وبالكسر واشياخ . وشيخة بكسر ثم فتح وشيخان تكسر ثم سكون ومشايخ ومسيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم وهدا وقد تشبع الضمة حتى تصير واوا فتتم عشرة (اه) . قوله : ( ومن مهاجرة الفتح ) الرواية فى البخارى ( من مُهَاجرَة ) بغير واو . قال ابن حجر : اى الذين هاجروا الى المدينة عام الفتح او المراد مسلمة الفتح , او اطلق على من تحول الى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وان كانت الهجرة بمد الفتح حكما قد ارتفعت ‎.٠‏ وأطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرهم من مسيخة قريش ممن اقام بمكة ولم يهاجر اصلا . وهذا يشمر بان لمن هاجر فضلا فى الجملة على من لم يهاجر وان كانت الهجرة الفاضلة فى الاصل انما هى لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم : الباب (42) فى الطاعون 343 ( لاً حِجْرَة بمد فتح مكة ) وانما كانت كذلك لان مكة بعد الفتح صارت دار اسلام فالذى يهاجر منها الى المدينة انما يهاجر لطلب العلم او الجهاد لا للفرار بدينه بخلاف ما قبل الفتح وقد تقدم بيان ذلك (اه) . ابن ححر : زاد يو نس فى روايته ) قإى ماض ه ارى فانظروا ما امركم به كَاممضوا له“ً) قال فاصبح على ظهر . قو له ‎:٠‏ ) فقال آبو عبيدة ( قال ابن ححر : وهو اذ ذاك أمير الشام . ) آفرَاراً من قَدَر الله ( أي 2 فرارا من قدر الله ؟ وفى رواية حمشضسام ابن سعد ( كَقَالَتٌ طائفة منهم آبو عَبَيْدَةَ ) : آين الموت فر“؟ انما نحن بقدر ( لن سيبا إلآ ما ممئب النه ننا ) . قوله : ( فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة ) قال ابن حجر : أى لعاقبته او لكان أولى منك بذلك . أو لم اتنعحب منه ولكنى تمحبت منك مع علمك وفنضلك كيف تقول هذا . و يحتمل أن يكون المحذوف لادبته . وهى للتمنى فلا تحتاج الى ج اب . .المعنى آن غبره ممن لا فهم له اذا قال ذلك كان لعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله : ( وكان عمر يكره خلافه أى مخالفته ) (أه) . قوله :: ( نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ) قال ابن حجر فى رواية حسام ابن سعيد ( ان تَقَدَمُمَا فيقدر الله . وإن تَأَخَرتا قَبقَدر الله ) . اطلق عليه فرارا لشبهه فى الصورة وان كان ليس فرارا شرعيا . والمراد أن هجو م المرء على ما يبهلكه منهى عنه ۔ ولو فعل لكان من قدر الله ويجتنب ما يؤذيه فهو مشروع . وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان؛ من قدر الله فهما مقامان مقام التوكل ومقام النمسك بالاسباب كما سيأتى تقر يره . ومحصل قول عمر : ( تفر من قدر الله الى قدر الله ) اراد انه لم يفر من قدر الله حقيقة وذلك أن الذى فر منه أمر خاف على نفسه منه فلا يهجم عليه , والذى فر اليه امر لا يخاف على نفسه منه الا الامر الذى لابد من وقوعه به سو اء كان ظاعنا أو مقيما . اهم ‎٠‏ 344 الباب (42) فى الطاعون قوله 1 ( وكان متفيبا فى بعض حاجته ) اى لم يحضر معهم المساورة المذكورة قو له ‘: ( اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه . الخ ( قال ابن ححر : و هو موافق للمتن الذى قبله عن اسامة بن زيد وسعد وغيرهما فلعلهم لم يكونوا مع عمر فى تلك السفرة . قوله : ( فلا تخرجوا فرارا منه ) فى بعض الروايات : فلا تفروا منه . وقد تقدم الكلام على الفرار منه وما يتعلق به . قوله : ( فحمد الله عمر وأثنى عليه ) يعنى حيث وافق الحديت المرفوع رايه الذى رآه . ووافق عليه مشيخة قريش . قوله : ( ثم انصرف ) وذلك ‎١‏ نه لما سمع الخبر استمر على عزمه الاول والله أعلم (7) . 2) قوله : ( الشهداء خمسة ) تقدم الكلام عليه فى باب عدة الشهداء من كتاب الحهاد . سم 7 .. لال ` ز (7) لعمرى ان العديث الشريف المروى عن أسامة بن زيد وما فعله عمر بعد استشارته للصحابة طريقة حكيمة منه عليه السلام فى محاصرة الوباء والتخفيف من شدة وطنه 0 وهو نفس ما اهتدى اليه الاطباء وما تفرضه القوانين المدنية من العجز الصحى وغيره من وسائل محاصرة المرض والعد من انتشاره وذلك بعدم السماح بالهروب والخروج من المنطقة المصابة . وكذلك بمنع الخروج منها حدا لانتشاره وانتقاله بالعدوى . والكل باذن الله 0 انما نحن مطالبون باتغاذ الاسباب ‎٠‏ . 345 الباب الثالث والاربمون فى ‎١‏ _ والومك 3 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الحدرى آن رسول الله صلى الله عمليه وسلم قال : « إن الحمى من قيح جهنم فاطفئوها بالماء » . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن الزبير )1( أن أسماء بذنت أبى بكر إذا أتيت بامرأة قد مب تدعو لهَا وَتأخن“ ۔ إ ه ء لار و ۔ 71 ك الماء ويه بيتها وَببنَ جيبها . وقالت كان: رسول الله صل الله عليه وملح مارتا آن تردها بالما . 5 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت : كا تدم رسول الل صن الله عليه وسلم المدينة وعِكَ (2) أبو بكر و بلال فدخلت عَنَيهما فقلت يا آبت كيت تَجدت ؟ ويا يلال كيت تجذك ؟ و كان أبو بكر اذا أحدثه الحمى يقول : ` گله امرىء مُمَبَع فى آميه ذالؤت آأتى من شراك تيه و كان بلال اذا أقلعت الحمى يرفع عقيرته ويقول : », ؟. ۔ . . ‎4٠‏ 4 ۔ 2 و- سم . ‎٢‏ ‏ألآ ليت شعري هل أبين ليلة يوادرى وَحَولي اذ خ وجليل ۔ ۔ ‎٠‏ 4 ۔ .» 7 ك 4 , ۔. ك ه َ م ر و و هم 2 - 4 إ س ٭۔ د,>م م وهل ارةن روما مياه مجنعغه وَ هل يبد ورں ل شامة وطفيل قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر ته فقا ل : » ‎١‏ للههة حَبَب ا لينا ‎١‏ مز يتة كخبتا مكة وَصَعَغها وبارك لنا فى صاعها ومدها انقل حُمَاها وَاججعَلها فى الجحفة « قال ‎١‏ لر بيع : ا لجليل نبت « وا لعقير ‎١‏ لصوت « وشامة (1) وفى نسغة من طريق ابن الزبير مع اسقاط جابر والمراد عروة بن الزبير بن العوام ‎٠‏ ‏(2) قوله وعك أى وعثته الحمي ‎٠‏ 346 الباب (43) فى العمى والوعك و طفيل جبلان مشرفان على مجنة س ومجنة سوق بأسفل مكة على بر يد منها. 6=-+بو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت جابر ا ين عبد الله يقول : بايع أع اري رسول الل صل الله عَذثم وَسَلّم فأصاب الاعرابي وَعمك٬الحديث‏ (3) . 647 - الر :ع عن عبادة بن الصامت قال : ا رسول الله صن الله عله وَسَلم رَقاه جبريل وَهمو يوتمك٬الحديث‏ (4) . 8 - أبو عبيدة غن جابر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول-الآه صنلح الل عديه وسلم كان ياا اشتكى يَقرَا على نضذييه ..: ۔ ۔ م ح ه 4, 2 ے 2 ۔ ؟. َ ۔۔ ر ؟ .و ے٩٠‏ ر د حآ' بالمغوذتان و نفث ڵ فلنا اشتد علئ الوجع كنت أقرأ عنه بهما وآنقث رأه ح بيرو رجاء برمتها ى قال الر بيع : ينفث أي يبصق من اغير بساق . 9 - أبو عبيدة عن جابر قال : بلفنى عن رجل من الصحابة أتى النبى صلى الله عليه وسلم فاشتگى اله من شدة الوجع (5) فقال له رسو ل ا لله صَل ‎١‏ لله عله و سلم : » إشتنح بيتميێنك سبع 2, . ۔ ه سو 4 ى . ء ‎,٠‏ . 42. ڵ۔, 4 «ر۔ مزان وقل ‎١‏ عود بعزة الله و بقدرته(6)من شر مما اجد » قال : ففعلت ذلك ففرج الله عنى ما كان بى فلم [زل آمر أهلى وغيرهم . 0 _ ,ومن طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قالَ رسول ك ر 4 ؤ“ه ۔؟. 7 4 . ‎.٥‏ م و « ,. 2 - 4 ‌ اللد صلى الله عليم و ذ : « لا تصيب ‎١‏ لمومن مصبه لا كمر الله بها خطاياة حتى الشوكة » . (3) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب البيعة من كتاب الجهاد “رقم7مابا (4) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى كتب الاذكار رقم 5 5با (5) خ من شدة ما به من الوجع ‎٠‏ ‏(6) خ وقمدرتنه ‎٠‏ الباب (43) فى العمى والوعك 347 . 1 ۔ أبو عبيدة عن جابر عن آبى هريرة قال : قال رسول ‎١‏ للهم ص الله عمليه و سلم : » كمن رد ا للهه به حَترآ يُصَب منه »« . 2 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هر يرة آن رجلا من أسلم قال : ما نمث الليلة ث قال رسول الله صن الله عَليعه وَسَكَم : . » هن أى تىر؛ قال : لدَعمتينى عقرب . فقال عليه الصلاة وا للام : ‎٤‏ ه ه ۔ ۔ 4 ‎٥٠4‏ - > 7 ح - ك 4 - 2, « أما اثك لو قلت جبن أشتت ( أعوذ بكلمات الله التامات القامَانِ من ت ما خلق كم يضرك إن تاء الله» . 3 - قال الربيع : قال أبو عبيدة : رعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة المَرا بقر وعيادة الموصى وقال : « لؤ عَلِفتْم - د 42 . 2 ان ه 7۔ :+ ء.۔2؛ے ۔,.2ر۔ع دد ‎٥‏ 2 ا- ما فيها من الأجر ما تَعَلْفْنم عنها ۔ والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حَسَتَانِ » . : » ٧٣ باب فى الحمى والوعك . الحمى بضم الحاء و تثسديد الميم والقصر حرارة نمزيبة تشتعل فى القلب وتننشر منه بتوسط الروح والدم فى العروق الى جميع البدن . وهى قسمان : عرضية : وهى الحادثة عن ورم أو حركة او اصابة حرارة الشمس او القيظ السديد و نحو ذلك ومرضية : وهى ثلاثة أنواع وتكون من مادة ثم منها يسخن جميع البدن : فان كان مبدا تعلقها بالروح فهى حمى يوم لانها تقلع غالبا فى يوم ونهايتها الى ثلاث . وان كان تعلقها بالاعضاء الاصلية فهى حمى دق وعى أخطرها . وان كان تعلقها بالاخلاط سميت عفنية وهى؛ تمفن الاخلاط الار بعة وتحت هذه الانواع المذكورة أصناف كثيرة سمب الافراد والتركيب. الخ. والوَعغك بفتح الواو وسكون العين تقدم الكلام علبه فى باب الدعاء من كتاب الاذكار 4 ومن جملة ما قيل فيه : أنه الحمى فيكون من عطف المرادف. والله أعلم. 3) قوله : ( من فيح جهنم ) قال ابن حجر : بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة . وذكر ان فى بعض الروايات ( من تَؤح ) بالواو وفى بعضها (قَوْر) بالراء بدل الحاء . قال : وكلها بممناه . والمراد سطو ع حرها وومحه ثم قال : 348 6 الباب (43) فى الحمى والوعك 5 . و ) خحتلف فى نسبتها الى جهنم . فقبل 8 . حقيقة وا للهمب ‎١‏ لحاصل فى حمد المحموم قطعة من جهنم . وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لتمتبر العباد بذلك كما انا أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة - الى أن قال _ مسندلا لما ذكره بحديث يرونه ( الحص حَظ المؤين 7 النار )) _ وهذا كما تقدم فى حديث الامر بالابراد ( ان دة الْعَر من قيح جَهتم آذن النه لها سيني ) . وقيل : بل الخبر ورد مورد التشبيه والمعنى : ان حرارة الحمى شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك بحديث الابراد . والاول أولى . والله أعلم . الخ . قو له : ) فأطفئو ها ) قال ابن ححر : بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة . أمر بالاطفاء . وذكر روا٫ة‏ اخرى ) كَائرردوعًا ) قال المشهور فى ضبطها : بهمزة وصل والراء مضمومة وقد حكى كسرها . يقال : بردت الحمى أبزردها بردا بوزن قتلتها أقنلها قتلا اى _ اسكنت حرارتها _ الى أن قال « وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء من أبرد الشىء اذا عالحه فصيره باردا مثل اسخنه اذا صبره سخنا وقد أشار اليها الخطابى . وقال الجوهرى انها لغة رديئة (أه) . قوله : ( بالماء ) فى بعض الروايات ( بالماء البارد ) وفى بعضها ( بما رَمُرَمَ ) قال ابن حجر : وقد تعقب على تقدير أن لاشك فى ذكر ماء زمزم فيه ان الخطاب لاهل مكة خاصة لتنيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الامر بأهل البلاد الحارة وخفى ذلك على بعض الناس . قال الخطابى ومن تبعه : اعترض بعض سخفاء الاطباء على هذا الحديث بأن قال : ان اغتسال المحموم بالماء خطر يقر به من الهلاك لانه يجمع المسام وبحقن البخار ويعكس الحرارة الى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف . قال الخطابى : غلط بعض من ينتسب الى العلم فانفمس فى الماء لما أصابته الحمى فاختلفت 349 ‏الباب (43) 7 الحمى والوعك‎ ١ ‏الحرارة فى باطن, بدنه فاصابته علة صعبة كادت تهلكه فلما خرج من علنه‎ . )٦( ‏قال قولا لا يجسن ذكره وانما اوقمه فى ذلك جهله بمعنى ااحديت‎ والجواب أن هذا الاشكال صدر عن صدر مرتاب فى صدق الخبر فقال : له اولا : من اين حملت الامر.على الاغتسال وليس فى الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالفسل . وانما فى الحديث !لارشاد الى تبريد الحمى بالماء فان اظهر الوجوه او اقتضت صناعة الطب أن:انغماس كل محموم فى الماء او صبه اياه على جميغ بذنه يضره فليس هو المراد وانما قصده استعمال الماء على وجه ينفع فيبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما وقع فى امره العاين بالاغتسال . أو اطلق . وقد ظهر من الحديث الآخز أنه لم يرد مطلق الاغتسال على الكيفية المخصوصة . اولى :{ا يحمل عليه كيفية تبريد الحمنى ما صنعته اسماء بنت ابى بكر الصدر فانها كانت ترش على بندن المحموم شيئا من الماء بين بدنه ثوبه فيكون ذلك من باب الرقية المأذون فيها ولا سيما مثل اسماء التى هى ممن اكان يلازم بيت النبىء صلى الله عليه وسلم وهى اعلم بالمراد من غبرها . ولعل هذا هو السر فى ايراد البخارى لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور وهذا من بديع ترتيبسة . .. أقول ::: كما فعل المصنف رحمه الله فى ترتيبه حيث اورد دينها عقب حديث ا ابى سعيد الخدرى . قال ابن حجر : وقال المازرى : لا شك أن علم الطب من اكث الملوم احتياجا الى التفصيل حتى أن المريض يكون الشىء دواءء فى ساعة واحدة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها لعارض يعزض له من غضب يحمى مزاجه مثلا . فيتضفير عاجلا ومثل ذلك كثير . فاذا فزض وجود الشفاء بشخص بشىء فى حالة ما لم بلزم منه وجود الثسفاء به له ولغيره فى سائر الاحوال . والاطباء مجمعون على ان (7) ثبت طبيا ان الحمى تنقص حرارتها بالماء غسلا وافاضة على جسد المريض ة واذا وقع غير هذا فلسبب وعارض آخر عرض للمريض مع الحمى ، وطرا على الجسم بسبب أستعمال الماء فاشتدت النمى وارتفعت الحرارة ‎٠‏ فالعديث مما الهم الله اليه نبيه عليه الصلاة والسلام وارشده اليه وليس ذلك غريبا منه كما فى حديث غسل اناء الكلب بالتراب ‎٠‏ 350 الباب (43) فى العمى والوعك __ __ ے۔سسسمڵًڵئسسسس‘س‘سس‘سس‘س‘سسسسسے المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والناثر المالوف وقوة الطباع ثم ذكر نحو ما تقدم الى ان قال : ويحتمل ان يكون فى وقت مخصوص فيكون من الخواص التى [اطلع عليها وقد. أخرج الترمذى من حديث ثوبان مرفوعا ( إذا أصاب احَدًك؛ الحمى وممئ قطتة ون النار كيما عن بامر. يَنتنغ فى نهر جار تستقي جربه ويبقون : بشم الله اشف عبدك . وَصَتق رسولك . بقة صلاة الشبح قب طنوع الضي ور ش فيه لات 2 ِ ات كلامة ايام فاذا ل يغرد . 4 ر و ال سبح والا فه ں فانها ل نكاد تجاوز تسع باذن الله ) قال الترمذى : غريب الى ان قال : ويحتمل ذلك لبعض الحميات دون بعض . وهذا وجه فان خطابه صلى الله عليه وسلم قد يكون عاما وهو الاكثر .. وقد يكون خاصا كما قال : ) ‎٦‏ تَسُتَقبلوًا القبلة بعايط تولا بول وكن مَرّقوا آؤ غربا ) ليس عاما لجميع امل الارض بل هو خاص لن كان بالمدينة. النبوية وعلى سمتها كما تقدم. تقريره فى كناب الطهارة . فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصا باهل الحجاز وما والاهم . اذا كان أكثر الحميات التى تعرض لهم من العرضيات الحادثة . من شدة الحرارة. وهذه ينفعها اء البارد شر با واغتسالا لان الحمى حرارة غر يبة الى آخر ما تقدم فى تعريفها وتقسيمها ثم قال ‘: واذا. تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الاول بأنها تسكن بالانففماس فى الماء البارد وشرب الاء المبرد بالثلج وغره . ولا يحتاج صاحبها الى كلام آخر الى أن قال : وقال عبد الرحمن بن المرفع رفعه : ( الحمى رائد الموت وَسِجن النه فى الازض فردوا لها الما فى الشنان وضبّوة عليكم فيما بي الذات المغوبر واليشار ) قال : ففعلوا. فذهبت عنهم . اخرجه الطبرا نى . وهذه الاحاديث كلها ترد التأويل الذى نقله الخطابى عن ابن الانبارى أنه قال : المراد بقوله (َابُردُوعا) لعله الصدقة به . قال ابن القيم : اظن الذى حمل قائل هذا انه أشكل عليه استممال الاء فنى الحمى فعدل الى هذا . وله وجه حسمن ` الباب (43) فى العمى والوعك - `- 351 لان الجزاء من جنس العمل وكانه لما اخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب الحمى بنه . ولكن هذا ليس من فقه الحديث واشارته . واما المراد الاصل به فهو ا استعماله في البدن حقيقة كما تقدم . والله اعلم (اه) . 44) قوله :: ( بينها وبين جيبها ) قال ابن حجر : بفنح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق . الخ . : قوله :: ( أن تبردها بالماء ) قال ابن حجر : بفتح أوله وضم الراء الخفيفة , وفى رواية لابى ذر بضم أوله وفنح الموحدة وتشديد الراء من التبريد وهو بممنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة . زاد عبدة فى روايته وقال : ( انها من فيح جهنم ) (آه) . 5) قول4 : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ) فى بعض الروايات قَن] الدينة وهى أبا اض الله . وفى رواية اخرى زيادة ( رَكَانَ وَباؤعَا معروف فى الج ملمة . ومان الإنسان إدا دَحمنها وأراد آن يشتم من بانها قيل له : ِنهَق فَتَنهقٌ كما يِنهق الحماز . الن ) . وقال فى محل آخر : وهذا مما يؤيد ان الوباء اعم من الطاعون . فان وباء المدينة ما كان الا بالحمى كما هو مبين فى حديث الباب . فدعى النبى صلى الله عليه وسلم ان ينقل حماها الى الجحفة . الخ . ‎١‏ قوله : ( كعك ) قال ابن حجر : بضم اوله وكسر ثانيه اى أصابه الوعك وهو الحمى . قوله : ( كيف تجدك ) قال ابن حجر : أى تجد نفسك او جسدك : وقوله : ( مصبح ) بمهملة ثم موحدة وزن مجمل أى مصاب بالموت صباحا . وقيل : المراد آنه يقال له : صبحك الله بالخير . وقد يفجؤه الموت فى بقية النهار وهو مقيم بأهله (أه) . ا قوله : ( شراك نعله ) قال ابن حجر : بكسر المعجمة وتخفيف الراء السير الذى يكون فى وجه النعل . والمعنى ان الموت اقرب الى الشخص من شراك نعله لرجله . قوله : ( اقلعت ) بفتح الهمزة المقطوعة من الاقلاع وهو الكف عن الامر . 352 الباب (43) فى العمى والوعك قوله _: ( يرفع عقيرته ) قال ابن حجر : أى صوته ببكاء أى بناء . قال الاصمعى : اصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الاخرى لجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقبرته وان لم يرفع رجله . قال ثعلب : وهذا من الاسما: التى استعملت على غير أصلها .. ‎١‏ ِ قوله : ( بوادى ) أى بوادى مكة . ., . قوله_: ( وجليل ) بالجيم نبت ضعيف يقال له : التمام يغشى به البيوت وغرها (8) . قوله : ( مياه مجنة ) بالجيم موضع على أميال من مكة . وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة وقال الخطا مى `: كنت أحسب أنهما حبلان حتى ثبت عندى أنهما عينان. وقوله : ( اردن ويبدون ) بنون التوكيد الخفيفة . وشامة بالمعجمة والميم مخففا . وزعم بعضهم أن الصواب بالمو حدة ندل الميم والمعروف بالميم . قال ابن حجر : وفى بعض روايات البخارى زادة ) 1. قول بال الله المن بة بن ربيعة . وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخْرَجُوتا ال أرضى الوباء ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التهم عَيّب الرينة . الحديت » وقوله : ( كما اخرَجُونا ) قال ابن حجر : اي اخرجهم من رحمتك كما اخرجؤنا من وطننا . الخ . ‎١ ١‏ ‎٠ 7 ِ 7 . ... . , 1‏ ِِ ‌2 ك ِ وو له : ) كحبنا مكة . الخ ( الرواية فنى البخارى ) 1: مكة أو أشذ , اللهم باي لا فى صاتا وفى مونا وَصَجكها ننا وانقر حتما ال الجحدقة ) قال : وقدمنا المدينة وهى اوبا ارض الله . الخ . " . وفيه حديت آخر :: ( الفهم اجعل امينة صعق ما جَعَلت بمكة من البركة ) قال ابن ححر : اي من بركة الدنيا . الى أن قال : : و يحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك . لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضميف الصلاة بمكة على المدينة .. : (8) فى نسغة يغشى به الموتى ‎٠‏ . الباب (43) في العمى والوعك 353 واستدل. به على تفضيل المدينة على مكة ومو ظامر من هذه الجهة لكن لا يلزم " من حصول افضلية المفضول فى شىء من الاشياء ثبوت الافضلية له على الاطلاق الى ان قال : وقال النووى : الظاهر أن البركة حصلت فنى نفس المكيل بحيث يكفى المد. فيها من لا يكفيه فى غيرها وهذا. امر محسوس عند من سكنها . وقال القرطبى : اذا وجدت البركة فيها فى وقت حصلت اجابة الدعوة ولا يستلزم. دوامها فى كل حين ولكل شخص . والله اعلم . انتهي . قوله : ( وانقل حماها واجعلها فى الجحفة ) قال ابن حجر : وقد استك بعض الناس الدعاء برفع الوباء لانه نتضمن الدعاء برفع الموت . والموت حت مقضى فيكون ذلك عبثا .. واجيب بان ذلك لا ينافى التمبد بالدعاء لانه قد ي من جملة الاسباب فى طول العمر ورفع المرض . وقد نواترت الاحاديث بالاست من الجنون والجذام وسىء الاسقام ومنكرات الاخلاق والاهواء والادواء فمن ه التداوى بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوى بالعقاقير ولم يقل بذلك الا شذو والاحاديث الصحيحة ترد عليهم . وف الالتجاء الى الدعاء مزيد فائدة ليست فى التداوى بغيره لما فيه م الخضوع والتذلل للرب سبحانه . بل منع الدعاء من جنس ترك الاعمال الصالحة اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة . ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شروط الإيمان بالقدر أن لا ينتترس من رد السهم . والله اعلم . . ) قوله :: ( بايع اعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الخ ) .. تقدم الكلام عليه فى باب الدعاء من كتاب الاذكار . 17 قوله : ( رقاه جبريل . الخ ) تقدم الكلام عليه فى باب الدعاء من كتاب الاذكار . 8) قوله : ( اذا اشتكى ) آى مرض . قوله :: ( يقرا على نفسه ۔بالمعوذنين ) اى يقرؤها. ماسحا لجسده عند قراءتها . . قوله: ( وينفث ) اى يتفل بغير ريق أو مع ريق خفيف على الخلاف فى ذلك. دفي بغض الروايات بمد هذا الحديث قلت للزهرى : كيف ينفت ؟ قال : تنفث 2 354 الباب (43) فى العمى والومك ع بيم . ثمة تصح بهما وَجهَه . وعن الزهرى ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان معتل ذل ياذا اَعَدً مضّجه . وفى بعض الروايات : اذا آوى إل فراشه جمع كفيه ت نَتَتَ فيما ثمة بقره ( ق حمو الله آحد وَقز أعوذ برت القي قز مؤذ برت التاص ) وقد كنت جوزت فى باب ( الوقايات النبوية ) من كتاب المفازى أن الجمع فيه بناء على أقل الجمع اثنان ثم ظهر من حديث الباب أنه على الظاهر وأن المراد بانه كان يقر أ بالمعوذات أى السور الثلاث . وذكر سورة الاخلاص معهما تفليبا لما اششملتا علبه من صفة الرب ولذا لم يصرح فيها بلفظ التعويذ . وقد أخرج اصحاب السنن الثلاث الى آن قال ': قال ل رسول الله كلى الله علبه وسلم : ) ق هُو الله > وقل امئثوه يرتر القلقي وقلن اعود برب التاي تعوذ بهن فإنه لم يتعود يتلو ) وفى لفظ ( إقرَ٤وا‏ المعدات دبر كر صلاة ) فذكره (اف) . وذكر فى محل آخر أن النفث بفتح النون وسكون الفاء بمدها مثلثة وان فيه الرد على من كره النفث مطلقا كالاسود بن يزيد أحد التابعين تمسكا بقوله تعالى : ه ۔ ك ر ف, م ه من شر النفاثات فى المقد ) وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كابراهيم النخعى . اخرج ذلك ابن ابى شيبة . فأما الاسود فلا ححة له فى ذلك لان المذموم ما كان من نفث السحرة وأصل الباطل ولا يلزم منه ذم النفث مطلقا ولا سيما بعد ثبوته فى الاحاديث الصحيحة. وأما النخعى فنالححة علبه ما ثمت فى حد٫ث‏ ا 7 سميد الخدرى , الخ .. فذكره وذكر هذا الحديث . قوله : ( وامسح بيده رجاء بركته ) وفى بعض الروايات ( أمسح بير نفيىه لبَرَكَتِهَا ) وفى بعضها ( فَلنًا مرض مَرَضه الزى مات فيه جَعَلث أنف تمليه ۔>٠۔ ‎٤ ٥‏ ح,۔۔ ؟4.۔۔إےح۔ ٥۔‏ . 2. ۔ ث م 2 ه د واشتح بيد نفيه لانها كاتت أعظم برة ين تيدي ) وفى رواية ( فوقفت أعوذه قرع كراسَةرالَ النماء ) وقال : ( فى الّفيقي الأق ) وفى بعضها ( كَأَمَاقَ وهمي شح صَدَرَه وندعو بالقاء ) فقال : ( لا لكن 1 الل الرَّفبقَ الأعمق ) (اه) الباب (43) فى الحمى والوعك 355 قوله _: (: ينفث ) اى يبصق من غير البصاق س المناسب ان يقول أى يتفل كما تقدم عن غيره . وهذا هو أحد الاقوال فنى النفث . قال ابن ححر : وقد تقدم بيبان النفث مرارا . ومن قال انه لا ريق فيه والنصو يب أن فيه ريقا خفيفا (أه), و كلام الر بيع رحمه الله أولى بالقبول . والله أعلم . قال ‎١‏ بن ححر :. قال عباض : فائدة النفث النبرك بتلك الرطو بة والهواء الذى ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر . وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الالم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقى ([ه) . 9) قوله: ( بلغنى عن رجل من الصحابة . الخ ) هو عثمان بن أبى العاص قال فى الموامب : ونى صحيح مسلم عن عثمان بن ابى الماص أنه شكا الى رسول الله صََ الله عليه وسلم وجمًا جده فى جسده منذ اسلم . فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : ( طع نكك عمق الزى يولع من جَسَدة قن يشم الل لانا وفن سبع. مرات أعود عزة الله وقدرته من عَرٍ مما آجد واا ) وانما كرر ليكون انجح وابلغ كتكرير الدواء لاخراج المادة . الخ . اقول : وهذا يدل على جواز الرقى بغير القرآن . قال ابن حجر : كان رسول الله صو الله عليه وسلم ( منعة ين الْجَان وَعئين الإنسان حتى تولت المُوَدات تَأَحَدَ بها وترك تا ساما ) . وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتيني بل يدل على الاولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغرهما . وانما اجتزا بهما لا اشىتملتا علبه من جوامع الاستعاذة منن كل مكروه جملة وتفصيلا . وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط . ان يكون بكلام ودك اجمع العلماء على جوار ارفى عد اجا] «" سرر ط .الله تعالى أو بأسمانه وصفاته . وباللسان المربى او بما يمرف معناه من غيره وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير النه تعالى الى ان قال : ولا خلاف فى مشروعية الفزع الى الله والالتجاء اليه فى كل ما وقع وما يتوقع. وقال ابن التين : الرقى بالمعموذات وغيرها من اسماء الله هو الطب الروحانى اذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن الله تعالى . فلما عز هذا النوع فزع الناس الى الطب الجثمانى . 356 الباب (43) فى الحمى والوعك ‎7٦‏ :- / ا. .- ___ و تلك الرقى المنهى عنها التى يستعملها المعزم وغيره ممن يدعى تسخير الجن له فياتى بامور مشسبهة من حق وباطل يجمع الى ذكر الله واسمانه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاسنعانة بهم والتعوذ بمردتهم . ويقال ان الحية لمداوتها الانسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم اعداء بنى آدم . فاذا عزم على الحية باسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها . وكذا اللديغ اذا رقى بتلك الاسنماء سالت سمو مها من بدن الانسان فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله واسماءه خاصة باللسان العربى الذى يعرف معناه ليكون بريئا من ثبوت الشرك . وعلى كراهة الرقى بفير كتاب الله علماء الامة. وقال القرطبى : الرقى ثلاثة اقسام : احدها :: ما كان يرقى به فى الجاهلية مما لا يعقل معناه . فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك او يؤدى الى الشرك . والثانى :: ما كان بكلام الله أو بأسمانه فيجوز فان كان مأثورا فيستحب . والثالث : بأسماء غعر الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالىر ش قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذى يتضمن الالنجاء الى الله والتبرك باسماثه فيكون تركه أولى الا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغى أن يجتنب كالحلف بغير الله . الى آن قال : وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديد والملح وعقد الخيط والذى يكتب خاتم سليمان وقال : لم يكن ذلك من امر الناسقالقديم . الخ . 0 قوله : ( لا تصيب المؤمن مصيبة . الخ ) فى بعض روايات البخارى ( تما ين تميسيبقر نسيب الميم ال عَمَرَ الله بها تمنه عن النومة ثساكهاً ) وفى بعضها ( ما يصيب المنشلم من نصَبر ز وصب لا تمم رلا محزن لا أذى ول عمم حَني الشوكة يشتاكها الا كفر اله بها من عطيتانم ) . _ قال ابن حجر : اصل المصيبة الرمي بالسهم ثم استعملت فى كل نازلة . "وقال الراغب :: أصاب يستعمل فى الخير والشر . قال الله تعالى : ه يان تصك حَسَنة تسْؤهم وإن تينبك مصيبة بقؤثوا قد اعَذناً امرنا ين قبل " (9) . وقيل : )9( سورة التوبة . الإيبة 0 ‎٠‏ الباب (43) فى العمى والوعك 357 الاصابة فى الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذى ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر . وفى الشر ماخوذة من اصابة السهم . قال الكرمانى : المصيبة فى اللفة ما ينزل بالانسان مطلقا . وفى العرف : ما انزل به من مكروه خاصة وهو المراد هنا . الخ ۔ قوله : ( الا كفر الله عنه ) فى بعض الروايات ( يال كان كَمَارَة لدئبهِ ) اي يكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه ث وفى رواية اخرى ( إلا لكمه اله بهَا كَرَجمةً وحط منه عطية ) ومثله لمسلم . َ قال ابن حجر : وهذا يقتضى حصول الامرين معا . حصول الثواب ورفع العقاب ‎٠‏ ‏وشاهده ما أخرجه الطبرانى فى الاوسط من وجه آخر عن عائسة بلفظ (ما صَرَبَ ى مؤين عرق مط إ حط اللهعنه طينة وكتب نه حسنة ورفع له درجة) وسنده جيد . الى أن قال . تنبيه _: وقع لهذا الحديث سبب ۔ ذلك _ أن عائشة اخبرته أن رسول الله صل النه عليه وسلم عرقه وج فَجَعل يتقلب عل فراشه يشكى قالت له“عائشة صنع دا بعصا لَوَجَذت عنيه قال : ( إن الصالحين يمة تتهم اته ل يتصبب المؤمن نكبة شو كمقر ... ) . وفى هذا الحديث تعقيب على السيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال :: ظن بعض ان المصاب مأجور وهو خطأ صريح فان الثواب والعقاب انما هو على الكسب . والمصائب ليست منها بل الاجر الصبر والرضى . ووجه التعقيب أن الاحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوب الاجر بمجرد حصول المصيبة . واما الصبر والرضى فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة . ] قال القرافى : المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضى او لا وان اقنرن بها الرضى عظم التكفير . والا قل س كذا قال . ‎١‏ ‏- والتحقيق ان المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضى يؤجر على ذلك . فان لم يكن للمصاب ذنب عوض على ذلك من الثواب بما يوازيه . أ وزعم القرافى : انه لا يجوز لاحد أن يقول للمصاب جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك لان الشارع قد جعلها كفارة فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل وهو اساءة ادب على الشارع . كذا قال . 358 الباب (43) فى الحمى والوعك ِ وتمقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبىء وسؤال الوسيلة . واجيب عنه بأن الكلام فى ما لم يرد فيه شىء . وأما ما ورد فهو مشروع ليثاب من امتثل الامر فيه على ذلك . الخ . قوله ; (حتى الشوكة) يجوز فيه الرفع بالعطف على لفظ مصيبة والجر بمعنى الفاية.أى حتى ينتهى الى الضو كة . 1 - قوله : (من يرد الله به خيرا يصب منه) قال ابن حجر : كذا للاكثر بكسر الصاد والفاعل الله . قال أبو عبيدة الهروى : معناه يبتليه بالمصانب ليتيبه عليها . وقال غيره . معناه يوجه اليه البلاء فيصيبه . وقال ابن الجوزى : اكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو حسن وأليق كذا قال ولو عكس لكان أولى . والله اعلم . ووجه الطبرى الفتح بانه أليق بالادب لقوله تصالى : ه وإذا مرضت تسو شفينى » (10) . قال ابن حجر : قلت ويشهد للكسر ما اخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه (إدا أحب النه كوما المم قَمَنْ مَتبرَ كنة الصو ومن برع قله 21 وقال : انه من الثقاة . الى أن قال . وفى هذه الاحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن لان الآدمى لا ينفك غالبا من الم بسبب مرض أو هم او نحو ذلك مما ذكر . وان الامراض والاوجاع. والآلام بدنية كانت او قلبية تكفر ذنوب من تقع له . دو سيأتى فى الباب الذى بعده من حديث ابن مسعود (مَا من مسلم تصيبه أذى يالا حَات النه منه حَطَايَاهُ وظاهره تعميم جميع الذنوب لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغاثر للحديث الذى تقدم التنبيه عليه فى اوائل كتاب الصلاة (الصَكَوَات الْعَسْس رَالَجْممة إل الجعة ورمضان ال رمضان كفارة لا بنْتَكَرة ها اتيت الْكَبَنر ) فحملوا المطلقات الواردة فى التكفير على هذا المقيد . الى ان قال . ثم المراد بتكفير الذنب ستره ومحو اثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة . وقد استدل به على ان مجرد حصول المرض أو غيره كما ذكر يترنب عليه التكفير سواء انضم الى ذلك صبر المصاب ام لا . (19) سورة الشعراء . الآية 80 ‎٠‏ الباب (43) فى العمى والوعك 359 وأبى ذلك قوم كالقرطبى فى الفهم قال : محل ذلك اذا. صبر المصاب واحتسب وقال ما امر الله به فى قوله تمالى :: ه الذين إذا آصَابَنهم مصيبة الآية . (11) فحينثذ بصل الى ما وعد الله ورسوله به من ذلك . ونعقب بأنه لم يات على دعواه بدليل . وان فى تعبيره بقوله (ما كمر اله) نظر اذ لم يقع هنا صيغة امر ى واجيب عن هذا بانه وان لم يقع التصريح بالامر فسياقه يقتضى الحث عليه والطلب له ففيه معنى الامر . وعن الاول بانه حمل الاحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة وهو حمل صحيح . الخ . ‎١‏ أفول : الظامر ان المناسب أن يقول : حمل الاحاديث المطلقة على الاحاديث الواردة بالتقييد بالصبر فيكون فيه حمل المطلق على المقيد وهو المراد والله اعلم : قال ابن حجر : بقية كلامه على ما يتعلق بالصبر عند المصيبة ما نصه بمد ذكر الاسناد سمعت رسول الله صَل الله عليئه وستتم يقول : إن العبد إدا سبقت لَ“ ين الله مترة فكم بلقها ممل أبتلةه الل فى مسيو أو وكيم آؤ مايو ترصبر عَلَ ديك حتى يبلع لت النَزلَة) الى ان قال فى حديث آخر لفظه _ (مَر أعلى فشكر . وانئل تصبر . ظلم قاسْتَنْقر . أظلم كمقر أؤتيق تهم السن ومع سمهتندو) الى ان قال ." فى حديث آخر بلفظ (َحبت من تضاء اله مؤمنين ران اصابة ع" عيد النه وشكر . ويت آصابنه مية حيد الة وَمَتبر . اللين يؤجر فى كلي آشير) الى أن قال . وممن جاء عنه التصريح بأن الاجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة . وانما يحصل بها التكفير فقط من السلف الاول ابو عبيدة بن الجراح الخ . فذكر دليله ثم قال فكان أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذى صرح فيه بالاجر لمن [صابنه المصيبة أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر والذى نفاه مطلق حصول الاجر العمارى عن الصبر . وذكر ابن بطال :: ان بعضهم استدل على حصول الاجر بالمرض بحديث أبى موسى الماضى فى الجهاد بلفظ ( إذا مرض المن ؤ سَامَرَ عَتَب النه هما حَانَ بحمل صحيحا تمقيمً) قال : فقد زاد على التكفير . واجاب بما حاصله ان الزيادة لمذه (1:) سوره البترة . الية 156 ‎٠‏ 360 الباب (43) فى العمى والوعك انما عى باعتبار نيته أنه لو كان صحيحا لدام على ذلك الممل الصالح فتفضل الله عليه لهذه النية بان يكتب له ثواب ذلك العمل . ولا يلزم ذلك ان يساويه من لم يعمل فى صحته شيئا . وممن جاء عنه ان المريض يكتب له الاجر بمرضه ابو هريرة فعند البخارى فى الادب المفرد بسند صحيح عنه انه قال (مارمن مرضي يتصيبنى احَب راك من الحمى أها تدخل فى كا" عض متى . قان الله يغلي حر عضو قشطه ينَ الأجر ) ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه . الى ان ذكر عن ابى بن كعب انه قال : ( با رسول اللَرما جرا الحم ؟) قال : (تجرى الَحَسَنَات عل صاحبها ما احُتَنجَ عليه قدم او ضرب ليه يوق الحديث» . ` والاولى حمل الاثبات والنفي علي حالين : فمن كانت له ذنوب افاد المرض تمحيصها . ومن لم يكن له ذنوب كنب له بمقدار ذلك من الاجر . ولما كان الاغلب من بنى آدم وجود الخطايا منهم اطلق من اطلق ان المرض كفارة فقط . وعلى ذلك تحمل الاحاديث المطلقة . ومن أثبت الاجر فهو محمول على تحصيل ثواب معادل الخطيئة فاذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب . والله اعلم بالصواب . وقد استبعد ابن عبد السلام فى القواعد خصول الاجر بسببها فى الصبر . و تعقب بما رواه احمد _ الى أن قال _ قلت : والذى يظهر ان المصيبة اذا قار نها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله . وان لم يحصل الصبر نظر ان لم يحصل من الجزع ما يذم .من قول او فعل فالفضل واسع . ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة . وان حصل فيكون ذلك سببا لنقص الاجر الموعود به او التكفير . الخ . وقال الشيخ اسماعيل رحمه الله فيما يتعلق بمثل هذا : فان قيل فبماذا تنال درجة الصبر فى المصائب وليس الامر فيها الى خيار الانسان فاعلم انه انما يخرج من مقام الصابرين بالجزم وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة فى الشكوى واظهار الكآبة وتغيير العادة فى الملبس وغيره . فهذه الامور داخلة تحت اختياره فينبفى ان يجتنب جميعها . ويظهر الرضا بقضاء الله تمالى . ويبقى مستمرا على عادته . ويعتقد ان ذلك كان وديعة فاسترجعت . | : الباب (43) فى الحمى والوعك 361 ويقال الصبر الجميل هو ان لا بعرف صاحب المصيبة والله اعلم . وامه توجع القلب وفيضان الدمع على الميت فان ذلك مقتضى البشرية ولذلك لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله علبه وسلم فاضت عيناه فقيل له أما نهيتنا عن هذه ؟ فقال إنما بكيت رحمة له وإنما يزحَم التمن بام الاّحَما> . وَرتما تبث عمن صوير أحُمَقَ حمض الحدود وتي الجيوب . والله اعلم . اه 32 - قوله_: (بكلمات الله التامات) قال الملقمى كلمات الله القرآن وهمنى تمامها ان لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس . وقيل هى النافعات الكافيات السافيات من كل ما يتعوذ منه . قال البيهقى الادهميعن . اه قوله_: (من شر ما خلق) قال العلقمى : أى من شر خلقه . وشرهم ما يفعله المكلفون من المعاصى والآثام ومضارة بعضهم بعضا من ظلم وبغى وقتل وضرب وشتم وغير ذلك . وما يفعله غير: المكلفين من الاكل والنهش واللدغ والعض كالسباع والحشرات . قال : هذا قول الصادق الذى علمنا صدقه دليلا وتجربة . فانى منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرنى شىء الى ان تركته فلدغتنى عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت فى نفسى فاذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . اهف . ` قوله_: (لم يضرك شىغؤ ان شاء الله) فى بعض رواية الجامع (لَم تَضُرَكَ) وفى بعضها را مره غ مقربر تى يَصبَع . قال فى الموامب : ومن انفع الادوية الدعاء وهو عدو البلاء يدافعه ويمالجه ويمنع نزوله ورفعه و يخففه اذا نزل . وهو سلاح المؤمن واذا جمع المؤمن مع 7 در ف ‎٨‏ ر. و 7 ح ‎٤.٥‏ _۔ ت لذ الدعاء حضور القلب والجمعية بالكلية على المطلوب ذصادف وقتا من اوقات الاجابه. كثلث الليل الاخير مع الخضوع والانكسار والذل والتضرع واستقبال القبلة والطهارة ورف . البدين و البداءة بالحمد والثناء على الله تعال والصلاة و التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتو بة والاستففا ر و الصدقة و١‏ فى المسالة_. واكثر الملق والدعاء والنوسز 1 بأسما نه وصفاته . و توجه اليه بنبيه نبيه محمد اخبر صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الاجابة او مظنة الاسم الاعظم . ها مظنة الاجابه او مظنه ااسم اثم 62 . الباب (43) فى الحمى والوعك ولا خلاف فى مشروعية الفزع الى الله والالتجاء اليه فى كل ما ينوب الانسان . واما الرقى فاعلم ان الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحانى , واذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الفاء باذن الله تعالى . لكن لما عز هذا النوع فزع الناس الى الطب الجسمانى الخ . وتقدم التنبيه على هذا فى كلام سابق . 3 - قوله : (قوله رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيارة القرابة وعيادة المرضى) ظاهر كلامه أن زيارة القرابة وعيادة المرضى ليستا بواجبتنين مع ان كلام اصحابنا رحمهم الله فيما يتعلق بالحقوق يدل على وجو بهما . قال الشيخ اسماعيل رحمه الله تعالى فى حقوق القرابات :: قال الله تعالى : ه وآن دا القوى حممه الآية . ففرض الله حق القرابة والأرحام فقال : ه وَاتَقوا الله الذى تَىماءلون به والأرحام » (12) وأنفذ الوعد الشديد فى قاطمهما فقال : ه تَهَلْ عنيسيئم إن تَوَلَمئم ن شيدوا فى الأزض وَنقَطمُرا ارحامكم أليك الين لَعَتَم الله َاَسَمَِهم وآغمى أبصارهم » (13) . وقال : « والذين ينفون عَهُدَ الله ين بمد ممتاقه وَبَقَطَُونَ ما أمر اله به ن وص لَإيقَييدون فى الأرض أؤتيت لهم اللَنَة ولهم سُوة الدار ء (14) والآثار فى هذا كثيرة تركتها مخافة النطو يل . واجمع الناس على وجوب حق القرابة الى أن قال _ وان منعه الخوف عن زيارتهم فليو اصلهم ولو بالسلام فى الكتاب ولا يقطعهم وان قطموه . الخ . وذكر الخلاف فى حد القرابة فليراجع . لكن قال صاحب الايضاح رحمه الله وقد ذكر فى الاثر فى صلة الرحم : (لا تضيق دلك كَليكُمْ الا فيمن ترثهورث» . وقال صاحب القواعد ايضا فى حق الاخوة بين المسلمين : قال الله تمالى : . إت المنون إحُوَة الآية س فاوجب الله تعالى بمقتضى الاخوة حقوقا فى النفس والمال والقلب واللسان يجب عليهم القيام بها .. و حقوق الاخوة فى الاسلام كثيرة فذكر جملة منها ۔ الى ان قال ومنها أن يعود مرضى المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : (من عاد مريضا قَمَدَ فى معارفي (12) سورة النساء . الآية 1 ‎٠‏ ‏(13) سورة القتال . الآية 23 ‎٠‏ ‏(14) سورة الرعد \. الآيتين 23 24 ‎٠‏ , الباب (43) فى العمى والومك 363 النقر حت باذا قام وعل به سَبعُونَ الت ممك يستغفرون له إل الليل الخ) والمخارف لعله جمع مخرف وهى البستان او الطريق كما فى الصحاح . . ولفظ الحديث فى الجامع الصغير (من عَاد مريضا كان فى عرقة الحتة عمى يرّجعَ) قال ابن حجر :: وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء مى التمرة اذا نضجت . شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يجوزه الني - ز. النمرة . وقيل المراد بها هنا الطريق . والمعنى ان العائد يمشى فى الطريق الذى يؤديه ال الحنة . والتفسير الاول اولى . فقد أخرج البخارى الى أن قال - وفيه قلت لامى قلابة . ما خرفة الجنة قال جناها . الى ان قال . قال فى حدبث آخر : (من عماد مر بضًا حَاص الرحمة حتى إذا كَعَدَ اسَُقَرَ فيهَا) الخ . . وعند قومنا فى وجوب عيادة المريض خلاف . والذى جزم به البخارى الوجوب . 4 3,.۔۔ ه ه ه ذ. , م & م لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : (أطعمُوا الجائع عودوا الريض وفكوا العَاني) يمنى الاسير . وبقوله فى حديث آخر : (وَأَمَرننا آن طوم الجائع وتود المريض ونفي السَلاَم) . قال ابن حجر : قال ابن بطال : و يحتمل أن يكون الامر على الوجوب بمعنى الكفاية كاطعام الجانع و فداء الاسير . ويحتمل أن يكون للندب وللحث على التواصل والالفة . وجزم الداودى بالاول فقال : فرض يحمله بعض الناس عن بعض \‘ وقال الجمهور : همى فى الاصل ندب وقد تصل الى الوجوب فى حق بعض دون البعض . وعن الطبرى :: تتاكد فى خق من تزجى بركته وتسن فيمن يراعى حاله . وتباح فيما عدا ذلك . وفى الكافر خلاف . الى ن قال . ونقل النووى الاجماع على عدم الوجوب يعنى على الاعيان الخ . فلعل الترغيب في كلام الربيع رحمه الله بالنظر الى كل احد فلا ينافى كونه فرض كفاية . او 364 الباب (43) فى العمى والوعك الترغيب بالنظر الى التكثير من ذلك كما يشهد له قوله (ما تَحَلفْتَم َنْهُمَا) فلا ينافى أصل الوجوب < والله اعلم ‎٠‏ ‏قال ابن حجر : واستدل بعموم قوله (عَودوا المز يض) على مشروعية الميادة فى كل مرض لكن استثنى بعضهم الارمد الخ . فنظر فى زيازته . واورد حديثا مرفوعا ِ حث >. حر. ۔۔ ‎٥٥‏ د۔,ث د. ,ب عند البيهقى والطبرى (كَلاتمة ليس لهم عيادة العب والدمر دالشَمرسش) الى أن قال . ويؤخذ من اطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمرض . من ابتداء مرضه ومو قول الجمهور . وجزم الغزالى فى الاحياث بأنه لا يعاد الا بعد ثلانة . واستند الى الحديث اخرجه ابن ماجة عن انس (كان النبىء صلى اللثه عليه وسلم لا يسود مر يضًا ال تَعَهَ تاني الخ) فذكر آنه ضعيف بل باطل عند بعضهم . ثم قواه بشاهد الى ان قال . ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد احواله التلطف به وربما كان ذلك فى الميادة سببا لنشاطه وانتعاش قونه . وفى اطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت لكن حرت العادة بها طرفى النهار . الى أن قال _ و نقل الاشرم عن أحمد انه قبل له بعد ارتفاع النهار فى الصيف نعود فلانا ؟ قال : ليس هذا وقت عبادة المريض الخ . ولم آر التعرض لوقت عيادة المريض فيما رأيت من كتب أصحابنا . واما آدا بها فذكر منها فى القواعد جملة حيث قال : وآداب العائد خفة الجلسة وقلة السؤال واظهار الرقة والدعاء له بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع . وقال عليه الصلاة والسلام (َمَامْ عيادة المريض ان بضع آحد كه يده عَق جبهته أو على يو وَيشأله كيف حاله قال وتمام تَحَنكه المانحة والله اعلم . وأما المسافة التى يسير ها الانسان لميادة المريض. ففيها خلاف . قال فى الايضاح : فاما: زيارة المريض ففيها ثلاثة آقوال : قال :: بعضهم مسبرة يوم . وقال بعض : الى القائلة . وقال بعض : الى ضحوة النهار . كمل الجزء الثالت ونليه الجزء الرابع بحول الله وقوته لقد غفل المحشى رحمه الله عن الاحاديث : 500 _ 501 _ 504 _ 577 فلم يعلق عليها بشىء . واتماما للفائدة نورد هنا ما كتبه الشيخ السالمى فى شرحه عنها كما وعدنا بذلك . 367 0 -_ ما جاء فى الحث على الدعاء فى الرخاء والتضرع لله والتواضع له .. ` أبو عبيدة قال : بلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تَضَرَغوا ال ربكم واذغوة فى الرخاء قا الله قال ممن دعانىفى الرَحَاء أبجبتئهف ى الثيدَة » . َ 09 جد بد عد قوله: ( قال بلغنى ) الحديث لم اجده فى شىء من كتب الحديث ولعله مما تفرد به المنصف رحمة الله عليه . قوله : ( نضرعوا ) اى تذللوا واخضعوا . وقوله : ( فادعوه ) اي اطلبوا منه دفع الضر وجلب النفع والرخاء سعة الرزق وصحة البدن والشدة عكسه . وقوله : ( من دعانى فى الرخاء أجبته فى السدة ) أى من واظب على دعاثى حال الصحة والسعة اجبت دعاءه اذا دعانى حال الشدة. واخرج الترمذى من حديث ابى هريرة عن النبىث صلى الله عليه وسلم من مره أنة يشتجيب الل له عنة الصَدَرند كَلْيكغر الدماء فى الرَعَاء . واخرج ابن ابى حاتم وغيره من رواية ابى يزيد الرقاشى عن أنس يرفعه أن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعى فى بطن الحوت قالت الملائكة : يا رت ممدا ضوت معروف من بلاد ريبة فقال الله عز وجل : آما تعرفون دَلكَ ؟ قالوا : ومن نمو قال : بدي يونس ى قالوا : عبدك يُونش الذى كم يزل يرفع نه عَمَل تقتل وَدنموة" مُشتجابة". قال : تعم . قالوا : يا ترب أفلا ترحم نما كان يضن فى الرَعَا مئنجيه مس البلا . قال : بَقَء فسر الله الحوت قَطَرَحة بالعَرَاءِ ..وقال الضحاك بن قيس :: اذكروا الله فى الرخاء يذكركم فى الشدة ان يو نس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع فى بطن الحوت , قال الله تعالى : « كَلَوَلا انه كان ن التبن لَتبت فى بثلده إل يؤم, 368 . يمتون" . وان فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الفرق س قال : آممُئت فقال الله تعالى : ه ألآن ود عَصَيت قبل كنت من الفنيين . . وقال سلمان الفارسى : اذا كان. الرجل دعاء فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تالى قالت الملانكة صوت معروف فشفموا له واذا كان ليس بدعاء فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله . قالت الملائكة : صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له . وقال رجل لأبى الدرداء : اوصنى فقال : اذكر الله فى السراء يذكرك الله غز وجل فى الضراء وعنه انه قال : ادع الله فى يوم سرائك لعله ان يستجيب لك فى يوم ضرائك . قوله: ( من سالنى أعطيته ) اي من طلب منى شيئا اعطيته أياه وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص فان الله تعالى وعد باإجابة الداعى اذا دعاه كان قد تقدم له دعاء فى الرخاء او لم يكن لكن الاجابة لمن تقدم له دعاء فى الرخاء اشد رجاء والملائكة عليهم السلام تشفع له بخلاف من لم يسبق له دعاء فى الرخاء ء ( وايضا ) فان الداعي على الاطلاق قد يستجاب له فى حاجته وقد يؤخر له فيعطى فى الآخرة ثواب دعائه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : ما يمن مُئيلم يدعو بالدعاء إلا اشتجيب نه قَإمًا آن يعجل له فى الدني وَإئَا أن ذَعَرَ له فى الآخرة وا أن < يكفر عنهن ذنؤيه بدر ما دَتما مالم يذع بإن أو قَطيمة رحم.وقال الحبسن البصرى ان الله تعالى يجيب كل الدعاء فاما آن تظهر الاجابة فى الدنيا واما أن يكفر عنه واما أن يدخر له اجر فى الآخرة . وقال جابر بن عبد الله عن النبىث صلى الله عليه وسلم . قال : يدعو الله بالمؤنين يو القيامة حَتّى يوقف بين يديه , فيقول : عبدي اتى مزن آن تنذغونى لوعذئت آن أشتجيب لك فهل كنت تاعؤنى فيقول : تعم يا ر . فقال : اما أنك لم تمذممنى إلا أستجيب لك ألست دَعمؤتنى يوم عما وكذا لم تزل بك آن أفرج منك ففرج تنك . فيقول : نعم يا دت. فيقول : بنتى عَجلعها لك فى الدنياء ودتمؤتيى يوم عدا وكدا غ تزل ي آن أقزج عنك فتم تر فرجا . قال : تعم يا "رر . فيقول : تى اذَخَرْتٌ نك بها فى الْجَنَة كدا مدا . وَدَعَؤتيى فى حاجة آيها نك فى تؤم كا وَحَدَا كَقكَنيئها . فيقول : تعم يا تت. فيقول : فإن عَجَنَتهَا لك فى الدنيا . وَدَؤتنى فى يؤم كذا وكذا فى حابة أفضيها ' لك فتم ترَعما قَضِيَ . فيقول : تمم يا رَتٍ . فيقول:: انى اخوت لك فى الجنة عدا وذا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا مغ الله دَموَة دعا بها تمنبذهه 369 لن إلا بت ته اا آن يكون عَجَلَ نه فى النيا وَِمَا آن يكون ادَحَز له فى الآخرة قال : يقول اؤمن فى دلت انمقآم : يا نيت لمين تمَجّلَ لى ؟ من دانى . قوله : ( ومن تواضع لى رفمته ) اى من تواضع لعظمتى رفعت قدره فى الدنيا والآخرة . قوله : ( ومن تضرع الى رحمته ) اي من تذلل لعزتى وجلالى اوصلت اليه أثر رحمتى . وقوله: ( ومن استغفر نى ) اى طلمبنى غفران ذنوبه . وقوله : ( غفرت له ) أى غفرت له ذنوبه اى سترتها عن الناس فلا يفضح بها فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا يعاقب على شىء منها وهذا وعد منه تبارك وتعالى بقبول نونة النائب فهو على حد قوله تعالى : ه واتى مقار ن تاب آم وميل صَالحًا ثُهَامُتَدى » وقوله تعالى :: ه غفر التبر وقابل التؤبر» وفى هذا الحديث من جوامع الكلم وقواعد الدين ما يبهر فكرة الناظر والعلم عند الله تعالى . 1 - فى الحث على الدعاء فى الثلث الآخر من الليل آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل آ لآخر :» من يذتمنى فانتجيب له. كمن يسالنى قأغطيه.، وَمَن يسترنى كاغفر له» . َ بجد مد عد قوله : (بلفنى عن ابى هربرة) الحديث رواه ايضا مالك فى الموطا والبخارى . فى مواضع من صحيحه ووله عندهم عن [نى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم . قال : ( ينزل ثا تبارك وتعال كمن لية إن السما الذنيا حي يتبقى مل اللثل الآخر . فيقول : ممن "يذعُونى أستجيب له“) الحديث ولم تثبت هذه القطعة عند المصنف فلهذا لم يذكرها وعى من الاحاديث المنابهة المحتاجة الى التاويل ومعناه ينزل أمره او رحمته فى ذلك الوقت. وحكى ابن فورك أن بعض المشائخ ضبطه بضم [وله على حذف المفعول أى ينزل ملكا . قال ابن حجر : ويقويه ما رواه س _ _ النسائى من طريق الاغر عن ابى هريرة عن ابى سعيد ان اللة يمُهل حتى يمضي حطه التل ه تألم مناديا . يقول : ممل من داع قَيْسْتَجَاب له. الحديث وحديث عثمان بن ابى الماصى عند احمد ثبتايى ممل من اع يسَتجَاب له. الحديث قال : القرطبى : وبهذا يندفع الاشكال . قوله 6: ( يقول ربنا تبارك وتعالى ) أى على لسان ذلك الملك الذى يبعثه مناديا فى ذلك الوقت . قوله :: ( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) بكسر الخاء يمنى الاخير وهو مرفوع صفة لثلث وخص ذلك الوقت لانه وقت التهجد وغفلة الناس عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة الى الله وافرة وذلك مظنة القبول والاجابة . قوله : ( من يدعنى ) بحذف واو العلة فى رواية المصنف وذلك يقتضى ان من شرطية وهى مثبتة فى رواية مالك وذلك يقتضى أن من للاستفهام . قو له : ) فاستجيب له ( أى اجيب له دعاءه فليست ‎١‏ لسبن للطلب . قوله : ( ومن يسالنى فاعطيه ) أى أعطيه ما سأل . قوله : ( ومن يستغفرنى فاغفر له ) باثبان الواو قبل من فى رواية المصنف وليس فى رواية مالك واو والمعنى من يطلب منى غفران ذنبه فاغفر له والفروق بينى الثلاثة ان المطلوب اما رفع المضار أو جلب المسار وذلك اما دنوى أو دينى فالاستفغفار اشارة الى الاول والدعاء اشارة الى النلانى والسؤال إشارة الى الثالث وقيل يحتمل أن الدعاء ما لا طلب فيه والسؤال الطلب ويحتمل أن المقصود واحد وان اختلف اللفظ وفى الحديث تفضيل آخر الليل على اوله وأنه افضنل للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى : ه وَالنتَعْفْرينَ بالأسشحار » وان الدعاء ذلك الوقت مجاب ولا يعترض بتخلفه عن بعض الداعين لان سببه وقوع الخلل فى شرط من شروط الدعاء كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس واستعجال الداعى أو يكون الدعاء باثم أو قطيعة رحم آو تحصل الاحا بة فيتاخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله تعالى ., والله أعلم . 371 17 :قوله : (عن عبادة بن الصامت) الحديث رواء أيضا مسلم والنسائى من طرق متعددة بالفاظ مختلفة مؤداها واحد ث قال مسلم فى سنده عن أيوب عن ابى قلابة : كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء ابو الاشعث قال قالوا :: ابو الاشعث آبو الاشمث . فجلس . فقلت له حدث أخانا حديث عبادة ابن الصامت قال : نعم . نزونا غزاة وعلى الناس معاوية . فغنمنا غنائم كثيرة . فكان فيما غنمنا آنية من فضة . فأمر مماوية رجلا أن يبيعها فى اعطيات الناس . فتسارع الناس فى ذلك . فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال : انى سمعت رسول الله ينهى عمن بيم الذهب بالذعقب وذكر الحديث . ثم قال :: فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ه آلآ مما بال رجال يتحدثون عن رسول الله احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة . ثم قال : لَتْحَتن بما سَيعمتا من رسول الله وإن كره معاوية . او قال : وان رغم . ما آبالي آن لا صحبه فى جَتيه لينة سوداء . قوله : (فى غزوة) لم أقف على اسمها . وكانها من نزوات معاوية . فى ايام امارته على الشام فى آخر [يام عثمان . لان الحال يشهد بذلك اذ لم يكن قبله تقية لمعاوية . وقد مات عبادة.فى سنة أربع وثلاثين على الصحيح فلم يدرك دولة معاوية . وقيل انه مات فى سنة خمس واربعين ايام معاوية فان صح هذا القول فنكون هذه الغزوة من غزوات معاوية فى ايام دولته وهى بالشام لما فى رواية ذكزها ابن الاثير من طريق قتادة عن مسلم بن يسار عن ابى الاشمث الصنعانى عن عبادة عن الصامت أنه قام بالشام خطيبا . قوله : (وعلينا معاوية) يمنى انه امي عليهم . قوله : (فاصبنا ذهبا وفضة) فسر ذلك رواية مسلم . فكان فيما غنمنا آنية من فضة . ولم يذكر الذهب . ولعل الفضة كانت آنية . وكان الذهب حليا . وبهذا الاحتمال يجمع بين الرواينيى . قوله : ( رجلا ) لم اقف على اسمه .. 372 قوله: (الا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعين) لم يذكر فى رواية مسلم قوله : (مثلا بمثل يدا بيد) بل اقتصر على الاخيرين . وذكر فى رواية النسائى قوله: (الا سواء بسواء مثلا بمثل) قيل : وانما أعاد ذكر هذه الالفاظ للناكيد . وقيل معنى مثلا بمثل للمماثلة فى الصفة كالجودة والرداءة . فان تخالفا لم يجز ولو استويا فى الكمية .. ومعنى (سواء بسسواء) المساواة فى الكمية . ومعنى (بمينا بعين) حاضرا تراه العين . وهو معنى قوله يدا بيد . زاد مسلم والنسائى فى رواية قوله :: (فمن زاد وازداد فقد اربى) وهو يدل على تحريم ربا الفضل يدا بيد عند اتحاد الجنس . قال القطب متعنا الله بحياته : ولو لا حديث عبادة لقيدنا: قوله : (فمن زاد أو ازداد فقد اربى) بالنسيئة لحديث : رإئما البا فى التيسيئة) كما قيل لمحل الدليل قام عند اصحابنا 0 على أن حديث عبادة الذئ تقدم منسو خ بابتياعه صلى الله عليه وسلم بعير بعين واجازته بيع عبد بعبدين . ولو كان احتجاج عبادة به على معاوية ظاهرا فى عدم نسخه . قال : وقد روى عن ابن عباس انه استدل بحديث انما الربا فى النسيئة على أنه لا ربا فى النقد . واكثر الامة على أن الفضل يدا بيد ربا كما فى الفضل بالنسيثة . بل قال الامام الماهر ابو يعقوب يوسف ابن ابراهيم (مرتب الكتاب) : ان الامة اجتمعت عليه الا ابن عباس فانه حصر الر با فى النسيئة . وذكر عنه أنه رجع عن هذا الحصر الى اثبات الربا فى الفضل يدا بيد . لا فى النسيئة ايام مرض موته بالطائف . وقال : أردنا أن نسد عنكم ابواب الربا فابيتم الا فتحها . قال : وتعجب بعض المتأخرين مما ذكره آبو يعقوب قال :: والتحقيق أن (مثلا بمشل) بالتاخير ربا الا القرض فانه غير ربا الى أن قال . فباب القرض صورة ربا أباحها الله لنا بفضله . واستثناها من الربا المحرم . ذكره الر بيع تو با بثوب نسيثة . وحرمه ابو عبد الله (1) رضى الله عنهم . .وكلام أبى يعقوب يميل الى تحريم المفاضلة يدا بيد . وكذلك كلام القطب وان كان ميله اخفى ث وقدمت الكلام فى حكم ذلك . والاجماع الذى ادعاه ابو يعقوب غير مسلم . بل الخلاف فى المسالة باق مستمر. من الصحابة ومن بعدهم . ورجوع ابن عباس لم يصح . بل ذكر بعض قومنا رجوعه حين اخبره أبو سعيد عن حديثه (1) يعنى به با عبد الله معمد بن محبوب رحمه الله ‎٠‏ 313 قوله :: (فى اعطياتهم) اى باعطياتهم . والمراد بها ما يجمله الامام او السلطان للرعايا من النصيب المقدر فى بيت المال يأخذونه على كل سنة أو شهر كل على قدر منزلته . واول من جعل ذلك أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قوله : (فسارع الناس فيها) أى فى شرائها . ورواية مسلم (نَتََارَع الاس فى ذلك) وانما تسارعوا الى ذلك لانهم ياخذونه فى الحال والنفس مجبولة على حب الماجل 7 قوله : (فنهاهم) اى وذكر لهم الحديث كما فى رواية مسلم . قوله : (فاتى الرجل) هو المأمور ببيع الذهب والفضة . قوله : (فشكى اليه) أى ما كان من عبادة . فان الناس قبلوا من عبادة وردوا ما اخذوا كما نى رواية مسلم . قوله : (ما بال رجال ... الخ) أى ما شأنهم واى شىء حملهم على ذلك « وفى رواية مسلم (الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده و نصحبه فلم نسمعها منه . قوله : (لم نسمعها منه) قال بعض الحنفية فى حاشيته على النسائى مذا استدلال بالنفى على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته . مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفى وظهور بطلانه بادنى نظر بل بديهة قال : فهذا جرأة عظيمة . ثم استغفر له . قوله ::: (والله لأحدثن) انما حمله على ذلك ما رواه النسائى من طريق قتادة عن مسلم بن يسار عن أبى الاشمث الصنعانى عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا. وكان بايع النبىء صلى الله عليه وسلم ان لا يخاف فى الله لومة لائم . فظاهره ان الحامل له على الانكار هذه البيعة . قال محشى النسائى . والا لما قام خوفا من مصاوية . قوله : رولو كره معاوية) وفى رواية مسلم : روان كره معاوية) او قال وان رغم ما أبالى ان ‎٧‏ اصحبه فى حنده ليلة سوداء . قال النووى : يقال رغم بكسر الفين وفتحها . وممناه ذل . وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب . وفى هذا الاهتمام ‎١ - . . .‏ . بتبليغ السنن . ونشر العلم وان كرهه من كرهه لمعنى . وفيه القول بالحق . وان كان المقول له كبيرا . 374 المتقدم . و بعض لم يذكر رجوعه . وذكروا رجوع ابن عمر . واحتجاج عبادة بالحديث على معاوية لا ينافى النسخ لو صح ث انه انما احتج به على منع بيعهم الفاسد . وهو بيع الذهب والفضة نى اعطياتهم . وهو مجمع على تحريمه لانه بيع بعضها ببعض على التاخير . وهو بيع غائب منها بناجز . والله اعلم . 504 قوله : (ما من أحد يصلى على فى يو م مائة مرة ل[٢‏ كنب من الذاكر ين) وذلك لان الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله وتمظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. والاشتغال باداء حقه عن أداء مقاصد نفسه . فمن واضب عليها كل يوم مائة مرة كتب من الذاكرين . وهم غير الغافلين . أو من الذاكرين الله كثيرا الممدوحمن نى . كتاب الله عز وجل . والمراد بالمائة حقيقة العدد . أو المبالغة فى الكثرة . وقد جاءت احاديث فى فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منها حديث أبى هريرة عند . مسلم قال :: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : (من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا) . أى رحمه وضاعف أجره . ومنها حدث أنس عند النسائى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات . و حطت عنه عشر خطيئات . ورفعت له عشر درجات) . : ‎52٦‏ ‏جمر. ‎٨ 1‏ اب مر د و 7 : . .: مدد ا اتنقحخقحف:: ع ‎٢:٢٤‏ 375 ترجمة الاعلام الواردة اسماؤهم فى المسند الجزء الثالت الهمزة : ؟ ابن مكتنوم : ( . 15 ه ) مختلف فى اسمه فأهل المدينة يسمو نه :: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشى المامرى . وأهل العراق يسمونه : عمرو بن قيس وامه : آم مكتوم هى ::: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة المخزومية . من السابقين المهاجرين كان ضريرا ثلاث عشرة غزوة . شهد فتح القادسية وعليه درع سابذة ومعه اللواء . ومو الذى نزل فيه قوله تمال : « عبس وتولى ان حاءه الاعمى « . مات فى المدينة المنورة سنة 15 ه. . تهذيب سمر اعلام النبلاء ح 1 ص 39 ‎٠‏ ‏موسوعة عظماء. حول الرسول ح 2 ص 1442 . ابن عباس : انظر ( ج 1 337 ) ابن عمير : انظر ( ج 1 337 ) ابن مسعمود : انظر ( ج 1 338 ) أبو بككر الصديق : انظر ( ج 1 339 ) ,. او جهم بن هشام : . قيل هو ابو جهم حديفة القرشى العدوى ( انظر ج 1 ص 340 ) . ابو دجانة الانصارى :( ؟ ۔12 ه ) هو آبو دجابة سماك بن خوشىتة بن لوذان بن عبد ودبن زيد الساعدى الخزرجى صحابى . شجاع شهد بدرا ودافع عن رسول الله (ص) يوم احد وقاتل بسيف رسول الله (ص) حتى كثرت جراحاته شارك فى حروب الردة وكان فيمن اشترك فى قتل مسيلمة الكذاب وله مقامات محمودة فى مفازى رسول الله (ص) وهو من كبار الانصار استشبهد بوم اليمامة سنة 12 ه .. ً موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 2037 . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 27 . 376 ابو رافع مولى رسول الله : (. ؟ 40 ه ) من قبط مصر يقال اسمه ابراهيم وقيل اسلم . كان عبدا للعباس فوهمبه للنبىء (ص) , فلما ان بشره باسلام العباس اعتقه . شهد مزوة احد والخندق وكان ذا علم وفضل . توفى فنى خلافة علي وقيل بالكوفة سنة 40 ه . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ض 49 . أبو سعسد الخدرى : انظر ) ج 1 ص 340 ) . ابو سفيان بن حرب : ( ؟ ۔ 31 ه ) . هو أبو سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف راس قريش وقائدهم يوم أحد والخندق . اسلم يوم فتح مكة شمه خائف مكره ي. وقد كان من المؤلفة قلوبهم ثم صلح اسلامه بعد أيام . وقد شارك فى حنين واليرموك . فكف بصره باصابتين فيهما . كان صهر الرسول (ص) ببنته ام حبيبة لقد كان من دهاة العرب . ومن أمل الراى والشرف فيهم . وقد كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وعاش بعده عشرين عاما وكان عمر يحترمه لانه كبير بنى أمية . توفى بالمدينة على المهور سنة 31 ه . تهذيب سبر اعلام النبلاء 4 1 ص 53 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 184 . ابو سلمة بن عبد الرحمن : ( 22 ه . 94 ه ) . هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف . القرشى . الززمرى التابعى الخافظ . أحد الاعلام بالمدينة . وقبل : اسمه عبد الله . وقيل : اسماعيل وحذث عن ابيه . وابى ايوب . وعائشة وام سلمة . وابى هريرة وعمر بن العزيز وخلق كثير . قال ابن.سعد : كان ثقة فقيها . كثير الحديث توفى بالمدينة سنة 4 هم فى خلافة الوليد . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 17 . ابو طلحة الانصارى :: انظر ( ج 1 ص 341 ) . ابو عبيدة بن الجراح : انظر ( ج 2 ص 312 ) . 377 ابو عمرو بن حضص : هو ابو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشى المخزومى الصحابى المدنى ‎٠‏ تال النسائى : اسمه أحمد وقال غيره : اسمه عبد الحميد وامه برة بنت خزاعى الثقفية . خرج مع علي الى اليمن فى العهد النبوى فمات هناك . ويقال : بل رجم ال ان شمهد فتوح الضام . وفى النسائى عن ناشرة بن سمى سمعت عمر يقول : انى أعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد . فقال أبو عمرو بن حفص : عزلت عنا غلاما استعمله رسول الله (ص) . السالى ج 3 ص 75 . أبو مسعود الانصارى :: انظر ( ج 2 ص 371 ) . أبو هريرة : انظر ) ج 2 ص 2 ) . أبى ن كمب : انظر ) ح 1 ص 343 ( . اسامة بن زيد : انظر ( ج 1 ص 343 ) . اسماء الحارثية : هى اسماء بنت مرشد آخت حارثة . قال ابن الاثر : حديثها فنى الاستحاضة من طريق حرام بن عثمان رواه آبو داود والترمنى والنسائى وقد ضمفوه . السالمى ج 3 ص 149 . افلح اخو ابى القعبس : مولى رسول الله صل الله علبه وسلم قيل مولى أم سلمة. و ترجم له ابن الاثير فنى أسد الفابة ترجمة مستقلة نى 4 1 ص 8 والذى يفهم من صنيعه ان افلح أخا أبى القعيس حير أفلح مولى النبىء (ص) وغير مولى أم سلمة . وابو القعيس اسمه واثل بن افلح الاشعرى كما عند الدارقطنى . وقيل اسمه الجعد وقال النووى أبو الحد كنية أفلح . السالى 4 3 ص 43 . ام جمبلة بنن عبد الله ن أ م رافع : رأس المنافقين ووقع عند ابن ماحه انها جميلة بنت سلول . قال البيمقى : اضطرب الحديث فى تسمية امراة ثابت . ولعل الخلع تمدد من ثابت . السالى ج 3 ص 88 378 ام حبيبة زوج النبىء : ( 17 قه _ 44 ه ) ‎٠ ٠‏ همى رملة بنت ابى سفيان ن حرب . أم المؤمنين , اسلمت قديما وهماحرت ال الحبشة مع زوجها الاول عبد الله بن جحش المرتد الى النصرانية . تزوجها رسول الله (ص) وهى فى الحبشة وقدمت عليه سنة 7 ه . وقد كانت لها حرمة ومكانة ولا سيما فى دولة اخيها معاوية حتى قيل لمعاوية ( خال أم المؤمنين ) . توفيت بدمشق سنة 44 ه : وقبل سنة 42 ه . وقد روي عنها 65 حديثا . تمذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 568 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 184 . ا ام سلمة زوج النبىء : انظر ( ج 1 ص 344 ) . ام شريك : هى مزية أو غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو . وقيل فى نسبها غير ذلك. قيل انها التى وعبت نفسها للنبىء (ص) . وقيل ان التى وهبت نفسها غيرها . وذكرها بعضهم فى ازواج النبىء (ص) ولا يصح من ذلك شىء لكثرة الاضطراب فيه وكانت عند أبى المكر بن سمى بن الحارث الازدى فولدت له شر بكا ‘ وقيل انها كانت عند الطفيل بن الحارث فولدت له شريكا . قال آبو عمرو : والاصح الاول . وقيل أم شريك الانصارية تزوجها النبىء (ص) ولم يدخل بها لانه كره غمرة الانصار . : موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 2141 . ` السالى ج 3 ص 8" . آنس بن مالك : انظر ( ج 1 ص 346 ) . . انيس الاسلمى : هو انيس بن عمرو الاسلمى . قتل فى حروب الامويين مع عبد الله بن الزبير اذ كان على رأس جيش عمرو بن الزبير الذى ارسله يزيد بن معاوية لقتال اخيه عبد الله بن الزبير . الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 185 379 ‎١‏ لبماء : بربرة : انظر ) 4 2 ص 4 ) . بشم بن سمد:( ؟ ۔ 12 ه ). هو ابو النعمان بشي بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الانصارى الخزرجى شهد العقبة الثا نية . و بدرا واحدا و المشاهد بعدها . يقال انه اول من بايع أبا بكر الصديق (ض) يوم السقيفة من الانصار . وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بمد انصرافه من اليمامة سنة 12 ه . السسالمى ج 2 ص 387 . بلال ن رباح : انظر ) ح 1 ص 347 ) . - اناء : تميم الدارى( ‎٠‏ ۔40 ه ). هو ابو رقية تميم بن خارجة اللخمى الفلسطينى كان راهبا نصرانيا وفد الي النبىء (ص) سنة 9 ه . فاسلم . وحدث عنه النبىء (ص) على المنبر بقصة الساسة فى امر الدحال . وكان عابدا . وتنلاء للقرآن واشتهر بكرامات فى عهد عمر (ض) . انتقل بعد مقتل عثمان الى الشام وسكن فلسطين الى ان توفى سنة 40 ه . رو بيت عنه 18 حديثا . تهذيب سير اعلام النبلاء ح 1 ص 72 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 535 . _ الث لبا : ثابت بن قيس بن شماس :( ؟ ۔12ه ). هو ابو محمد ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس الانصارى من نحباء أصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم . خطيب الانصار . و خطبب رسول الله . كان حهعر الصوت . بليغفا . شهد احداو بيعة الرضوان وقد قال فيه (ص) : ( نعم الرجل ثابت بن قيس ) . امره ابو بكر على الانصار فى حروب الردة وقد استشهد بوم اليمامة . تهذيب سير اعلام النبلاء 4 1 ص 2 . موسوعة عظماء حول الرسول ح 1 ص 541 . 380 جابر بن عبد الله :: انظر ( ج 1 ص 348 ) . جنامة بنت وهب الاسدبية : عى من أسد بنى حدبمة و اسم أمها حندب ‎٠‏ اسلمت بمكه و بايعمت النبىء (ص) وهاجرت مم قو مها الى المدينة . زوحها هو الصحابى الانصارى أنيس بن قتادة بن ربيعة من بنى عمرو بن عوف . شهد بدرا واستنتسهد فى أحد . السالى ج 3 ص 9 . الحا : حفصة بنت عمر : انظر ( ج 1 ص 349 ) . - الخاء : الخنساء بنت خدام : مى خنساء بنت خدام بن خالد الانصارية من بنى عمرو بن عوف . زوجها أبوها كارهة فخيرها رسول الله ( ص) فاختارت ابا لبابة بن عبد المنذر . روى عنها ابنها السائب وجماعة . ثبت حديثها فى المو طا عن عبد الرحمن بن أبى القاسم عن ابيه وفى البخارى ومسلم وأبو داود . التحربد الصر يح ج 2 ص 1 ۔ موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 715 . الزاى ‎٤‏ ‏زيد بن ثابت : ( ن 45 ه ) . عو أبو سعيد بن ثابت بن الضحاك الانصارى النجارى المقرىء . الفرضى . كاتب الوحى . واحد فقهاء الصحابة حبن قدم المدينة كان ) ابن 1 سنة وكان بتيما عالى الذكاء تعلم العبرية بامر النبىث (ص) وكان يكتب بها وبالعربية . وله كتابات فى الفرائض والديات . وكان عمر (ص) يستخلفه على المدينة اذا حج وهو الذى 381 تولى قسمة الغنائم بوم الرموك . شهد أغلب المشاهد مع رسول الله (ص) وهو الذى جمع القرآن الكريم فى عهد ابى بكر الصديق (ض) . وكان عمر وعثمان لا يقدمان على زيد بن ثابت احدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة وكان كذلك فى زمان علي ومعاوية الى ان توفى فى المدينة سنة 45 ه . موسوعة عظماء حول الرسول ح 2 ص 815 ( ‎٠‏ ‏تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 72 . شتيقة الأسلمية : هى سبيعة بنت الحارث الاسلمية كانت امرأة سعد بن خولة توفى عنها بمكة فى حجة الوداع وهى من المهاجرات . والاسلمية نسبة الى اسلم . قبيلة من العرب. السالى ج 3 ص 123 . سمد بن ابى وقاص :( ؟ _ 58 ه ) . الزعحرى المكى وهو سابع المسلمين اسلاما . وأحد العشرة المبشرين بالجنة اول من رمى بسهم فنى الاسلام . شهد بدرا وأحدا و الحديبية وغيرها من المشاهد مم رسول الله (ص) . فارس الاسلام و فاتح العراق والقادسية نزل الكوفة وابتنى بها دارا وظل واليا علبها مدة خلافة عمر و بعضا من خلافة عثمان ..وهو احد أعضاء محلس الشورى لخلافة عمر . وكان قد اعتزل الفتن بعد مقنل عثمان وعلي . واشتهر بالشدة والسحاعة فى دبن الله , والزهد والورع والتواضم والصدق واحابة الدعاء .. قيل هو آخر المهاجرين وفاة وقد توفى فنى قصره بالعقيق على تسعة اميال من المدينة و كفن فى جبته التى شارك بها فى نمزوة بدر . وذلك سنة 58 ه . روى عنه 270 حديثا . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 15 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 3558 . 382 سعد بن عبادة :(, ؟ 14 ه ). هو ابو قيس بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة الانصارى الخزرجى الساعدى المدنى سيد الخزرج أحد النقباء السبعين يوم العقبة . شهد أحدا والخندق وهو حامل راية الانصار . وكان يحسن العوم والرمى والكتابة فى الجاهلية والاسلام فسمى بالگمامل . وهو الذى كسر اصنام بنى ساعدة لما اسلم . لقد اشتهر منزله بالكرم فلا ينقطع عن اطعام الطعام كلما وجد الى ذلك سبيلا . حتى انه كان يطعم من أهل الصفة الثمانين . وله مناد ينادى ( من كان يريد شحما ولحما فليات سعدا ) ويؤثر عنه قوله ( اللهم هب لى مجدا . ولا مجد الا بفعال . ولا فعال الا بمال . اللهم انه لا يصلحنى القليل . ولا اصلح له ) دعا له رسول الله ( اللهم اجمل صلواتك ورحماتك على آلي سعد بن عبادة ) . توفى فى حوران بالشسام سنة 14 ه وقد روى منه 20 حديثا . موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 889 . . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 30 . سودة بنت زمصمة : ام المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كان تزوجها السكران بن عمرو اخو سهيل بن عمرو ثم تزوجها رسول الله كاول امرأة بعد خديجة قبل عائشة (ض) وكانت تترك ليلتها لامنا عائشة (ض) حجت واعتمرت مع رسول الله (ص) . اسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها الهحرة الثانية ال الحبشة وتوفى زوجها هناك . روت عن النبىء (ص) وروى عنها ابن عباس . ويحيى بن عبد الله الانصارى خمسة احاديث . ومن قولها لرسول الله (ص) قبل الزواج : ه يا رسول الله مالى رغبة فى الدنيا الا لاحشر يوم القيامة فى أزواجك فيكون لى من الثواب ما لهن » . توفيت فى شوال سنة 54 ه بالمدينة المنورة فى خلافة معاوية بن سفيان . موسوعة عظماء حول الرسول (ص) ج 1 ص 90 تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 60 383 - اللما: : طلحة بن عبيد الله : طلحة بن عبد الله فيه خطاء صححه السالمى بلفظ طلحة بن عبيد الله . ج 3 الضاد : ضمام بن السائب : ( ج 1 ص 356 ) عبادة بن الصامت : ( ج 1 351 ) عبد الرحمن بن عوف : (44 ق ه _ 32 ه) هو ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زمرة القرشى . صحابى جليل أحد المبشرين بالجنة واحد الثمانية الذين بادروا الى الاسلام . واحد الستة اصحاب الشورى بعد عمر . ومن افضل مواقفه عزله نفسه من الامر وقت الشورى . وقد هاجر المحرتبن كان مو سرا يحترف التحارة جوادا . شحاعا توفى سنة 32 ه عن عمر 6 عاما . وقد روى عنه فى الصحيحين 5 حديثا . السالمى ج 3 ص 33 موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 366 تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 15 عبد الله بن الزبير : (1 ه _ 73 ه) هو ابو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى القرشى امه اسماء بنت أبى بكر الصديق وابوه احد العشرة المبشرين بالجنة . كان اول مولود ولد بدار الهمحرة . حفظ عن النبىء (ص) ومو صغير وحدث عنه بجملة من الحدبث تعد 33 حديثا وهو احد المبادلة واحد الشجعان من الصحابة . بايع وهو ابن ثمان سنين رسول الله (ص) . وقد حضر مع أبيه وقعة اليرموك . وشهد خطبة ممر بالجابية وقدم دمشق لغزو القسطنطينية ايام معاوية . بويع له بالخلافة بعد موت 384 يزيد ان معاوية سنة 64 ه بمكة المكرمة وغلب على الححاز والعراقيين واليمن ومصر واكثر الشام . الى أن قتله الحجاج بن بيوسف الثقيفى وصلبه فى ايام عبد الملك بن مروان سنة 73 ه . وقال عثمان بن طلحة كان ابن الزبير لا ينازع ‎٣‏ ثلاثة : لا شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. و يعد فى صفار الصحابة فقد روى عن أبيه وحده الصديق وامه اسماء وخالته عائشة وعمر وعثمان وغيرهم . وقد حدث عنه أخوه الفقيه عروة وابناه عباد وعامر . وطاوس و عطاء وغيرهم . موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 1199 . 4 بن ابى وة 1 : ُ` هو عتبة س أبى وقاص نالك ن وهب بن عمد مناف , وعو أخو سممد ن أبى وقاص . قيل مات على شركه ويقال انه هو الذى كسر رباعية النبىثء (ص) يوم احد . وروى انه (ص) دعا عليه ان لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا . فما حال عليه الحول حتى مات كافرا الي النار . السالمى ج 3 ص 304 . عاصم بن عدى الانصارى : ( 75 قه _ 45 ه ) . هو أبو عبد الله عاصم بن عدى بن الجد بن المجلان الانصارى سيد بنى عجلان . شهد معظم الغزوات مع رسول الله (ص) وقد بمثه رسول الله (ص) من تبوك ومعه مالك بن الدخشم فاحرقا مسجد الضرار ببنى عمرو بن عوف فى قباء بالنار رويت عنه أربمة أحاديث توفى عاصم بن عدى سنة 5 ه . وقد عاش 0 عاما فلما حضرته الوفاة بكى عليه أهله. فقال لهم :: لا تبكوا علي انما فنيت فناء تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 35 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 1123 ۔ علي بن [بى طالب : انظر ( ج 1 ص 354 ) . . عمرة ذوج النبىء : هى عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية . وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد ابن اوس بن كلاب الكلابية . قيل تزوجها رسول الله (ص) فبلفه ان بها برصا فطلقها ولم يدخل بها . وكانت قبل عند الفضل بن العباس بن عبد المعلب . 385 طلقها رسول الله: (ص) لانها استماذت منه حينما دخلت عليه فقال : لقد عذت بمعاذ وأمر آسامة بن يزيد فمنعها ثلاثة أثواب وقال ابن قتيبة : ان أباها وصفها للنبىء (ص) ثم قال : وآزيدك انها لم تمرض قط فقال (ص) : ( ما لهنه عند الله " من خير ) ثم طلقها ولم يبن بها . ولكن قال : هى من بنى القرطات من بنى ابى بكر ابن كلاب . المعارف لابن قتيبة ص 61 . الىسالى ج 3 ص 84 . عويمر المجلانى : هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن. عجلان العجلانى . وفى رواية عويمر بن اشقر . وفى رواية اخرى عويمر بن ابيض . السالى 4 3 ص 0 . - الفاء : الفربصة بنت مالك : عى فريعة بنت أبى امامة أسعد بن زرارة الانصار ية .. وقبل اسمها فارعة وامها عميرة بنت سهل وهى اكبر اخو تها زوجها رسول الله (ص) نبيط بن جابر من بنى مالك بن النجار . وكان نقيبا وكانت هى من المبايعات بيمة الرضوان . موسوعة عظماء حول الرسول ح 3 ص 1543 ‎٠‏ ‏السالى ج 3 ص 118 . فاطمة بنت ابى حبيش : مى فاطمة بنت أبى حبيتس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى تزوجها عبد الله بن جحش بن رئاب فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش . وروى ابن سعد فى طبقاته الحديث المذكور عنها فى رقم 552 . الكاف : مريب مولى ابن عباس : ( ؟ ۔ 98 ه ) . هو الامام الحجة ابو رشد كريب بن أبى مسلم . الهاشمى . المباسى . الحجازى . مولى ابن عباس وقد حدث عنه وعن أمه أم الفضل واختها ميمونة 386 وأسامة بن زيد وام سلمة وام هانىء . وزيد بن ثابت . وابن عمر وغيرهم . وروى عنه ابو سلمة بن عبد الرحمن ومكحول والزعرى وغيرهم . ادرلاك عثمان وقال ابن سمد : كان ثقة حسن الحديث ووثقه النسائى وابن معين . توفى سنة 98 ه. تهذيب سير اعلام النبلاء ح 1 ص 9 . كعب بن مالك : هو أبو عبد الله كعب بن مالك بن أمى كعب الانصارى السلمى شاعر رسول الله (ص) . التائب الناصح . ولم يتخلف عن رسول الله (ص) الا ببدر وتبوك. وهو ثالث ثلاثة ممن انزل توبتهم عندما تخلفوا عن غزوة تبوك ث: « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ، الآية 118 التوبة . شهد بيعة العقبة . وقد كف بصره فى خلافة معاوية كان يخوف المشركين بالحرب فى نى شمره ., تونى سنة 40 ه . وقبل مسنة 50 ه . رويت عنه ثلاثون حديثا . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 77 . موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 1660 . معاوية بن ابى سفيان : انظر ( ج 2 ص 380 ) . ميمونة ذدج النبىء : انظر ) ح 1 ص 381 ( ‎٠‏ ‏اله ‎١‏ : عند بنت عتبة: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القريشية المبشمية والدة معاوية بن أبى سفيان اخبارها قبل الاسلام مشهورة وشهدت احدا وفعلت ما فملت بحمزة رضى الله عنه وقد اسلمت مم زوحها يوم فتح مكة نضر ت صنما لها فى بيتها بالقدوم حتى فلذته قائلة :: كنا معك فى غرور. وقد كانت من المبايعات بيعة النساء . توفيت فى بداية خلافة عمر (ض) وقيل الى خلافة عثمان . موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 1955 . 387 _ المجاعيل الذين لم تذكر اسماؤهم : الرجل المستعمل علل خيبر : ( سواد بن غزية الانصارى ) . عو سواد بن غزية الانصارى النجارى شهد بدزا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله (ص) وعو الذى طعنه النبىء بمخصرته اذ كان يعدل الصفوف فقال اوجعتنى فاقدنى فكشف له (ص) عن بطنه فاعتنقه فدعا له بخير . وقد امره النمىء (ص) على خيبر . وقد ورد هذا الحديث نى الصحيحين بدون ذكر اسمه وسماه الدارقطنى . موسوعة عظماء حرول الرسول ج 2 ص 9 . الانصارية النى قالت انج ثجا : قبل هى خطيبة النساء بنت يزيد بن السكن الانصارية وقيل هى ام سذنمة الانصارية بنت عمة معاذ بن جبل وكانت من المبايعات المجاهدات شاركت فى غزوة اليرموك وقد حضرت بيعة الرضوان وتوفيت فى عهد يزيد بن معاوية . تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 3 . الىساللى ح 3 ص 144 . هو الذى أهدى راويتى حمر وقد ذكره الامام أحمد . السالى 4 3 ص 2 . سال اعرابى عن لقطة : هو سويد بن صخر الجهنى . السالى 4 3 ص 328 . زذجحل من اسلم : قيل عنه انه محهرورل . 388 فهرس أوائل الاحاديث أو الآثار الواردة فى المسند و تخر يجها رقم الحديث ِ . بث اته فى الكتاب اول الحديث او الاثر ر و باب (21) فى الدعاء 490 اللهم انى أعوذ بك ‎٠.٠٠‏ رواه الحماعة عن ابن عباس والبخارى عن ابى هريرة بنفس اللفنظ 91 اللهم لك الحمد أنت نور| رواه مالك فى الموطا والشسيخان وابن ماجه والنسائى وعن الترمذى عن ابن عباس 492 كان اذا رآى الهلال رواه آحمد والطبرا نى عن عبادة ابن الصامت 493 اللهم اغفر لى وارحمنى رواه مالك فى الموطاؤا والشسيخان وابن ماجه والترمذى عن عائشة 44 ما من نبىء يموت حتى | رواه مالك والشسيخان عن عاثشنةف مع زبسادة 495 باسم الله أرقيك من كل دإء رواه ان ماحه عن ابى سمبد بنفس اللفظ و مسلم بمعناه عن عائشة 6 } | جاء رجل الى رسول الله | رواه مالك والشيخان والنسانى عن أنس بن مالك } 497 فقدت رسول الله ذات ليلة تقدم الحديث فى رقم 0 وقد رواه مسلم وابو داود والنسائى ومالك عن عانشه باب (22) أدب الدعاء 498 الظوا بياذا الجلال والاكرام | رواه الترمذى عن آنس واحمد والنسسا ئ " والحاكم عن ربيعه بن الحكم 9 } | لكل نبىث دعوة رواه مالك والشيخان والترمذى عن ابى هريرة 500 تضرعوا الى ربكم الحديث مما تفرد به المصنف . وورد فى - الجامع الصغير وجامع الغترمذى ما يؤيد بعضه . 389 رقم الحديث . " . فى لكتاب . | _ 501 بقول ربنا تبارك وتعالى | رواه مالك والبخارى والترمذى وابو داود وابن ماجه عن أبى هر برة 2 [ إ يستجاب لاحدكم ما لم | رواه الشيخان واصحاب السنن الا النسانى عن ابى هر يرة 503 لا يقولن أحدكم اللهم رواه مالك والشسيخان وابو داود وابن ماجه والترمذى عن ابى هريرة والصلاة عل رسول الله 50 ما من احد يصلى علي الحديث مرسل وهو مما تفرد به المصنف على ما يبدو 505 كيت نصلى عليك يا رسوزل| رواه مالك والثسيخان وأصحاب السنن الله ؟.: , .الا آبا داود عن كعب بن عحرة 506 من قال لا انه الا الله رواه مالك والشسيخان وابن ماحه عن أبى هريرة والترمذى عن عمارة ابن سعيد ‎٠‏ ‏507 من قآل على اثر صلاته رواه مالك والشسخان وابن ماحه والنسانى والنرمذى عن آبى عر برة 508 صلى ذات يوم باصحابه | تقدم الحديث فى رقم 233 وقد اخرجه مالك والبخارى وأحمد وآبو داود والنسانى عن رفاعة 9 | كان اذا اقبل من حج [| تقدم الحديث فى رقم 400 - كتيب النكاح - باب (24) فى الاولياء 510 لا طلاق الا بعد نكاح رواه ابن ماحه عن علي والحاكم عن . جابر بالاتتصار على الجملة الاولى . وورد بقيه الحديث مفر قا عند أصحاب السنن ووردت الجملة الاخيرة عند ابن حبان 390 رقم الحديث ث اته فو الكتاب اول الحديث او الاثر ر و 1 إ|الايم احق بنفسها رواء الجماعة ومالك عن ابن عباس 512 كانت تشاء بن خدام رواه الجماعه الا مسلما عنصاحبه القصة 3 ([1)| اذا خطب اليكم كفء فلا | الحديث مما تفرد به المصنف وأورد . الترمذى والبيهقى فى شعب الايمان ما يؤيده ‎١‏ ‏3 (2)| الاحرار من اهل التوحيد | الحديث مما تفرد به امصنف وللبيهقي فى السنن عن عائشه ما يوافقه ممنى 514 انه نهى عن الضغار الحديث رواه الجماعة من عدة طرق 515 . حاءت امرأة الى رسول الله رواه الجماعة من حديث سهل ابن سعد الساعدى باب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز 516 لا يخطبن احدكم على رواه مالك واحمد ومسلم والبخارى وغرهم من عدة طرق 517 لا يجمع بين المراة رواه مالك فى الموطآ عن ابى هربرة والبخارى ومسلم والنسائى 518 نمى رسول الله عن متعة | رواه البخارى عن على ومسلم والترمذى : النساء والنسائى وابن ماجه والبيهمقى فى السنن 519 لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه الجماعة الا البخارى ومالك فى / الموطأ عن عثمان 520 ان النبىء تزوج بخاله | رواه الجماعة عن ابن عباس والدارقطنى ابن عباس ميمو نة فى السنن 521 جاء عبد الرحمان ين عوف | رواه الجماعة من حديث انس ومالك ال رسول الله والدارمى 522 كانت عائشة تزوجها رواه أحمد والدارقطنى عن خولة بنت رسول الله وهى بنت حكيم والشىيخان عن عائضة ست 1. حديث ت = باب (6ع) فى الرضاع 3 3 أ أن آفلح أخا ابى القفيس | رواء الجماعة عن عائشه ‎١‏ ‏524 | كنت انا ورسول الله رواه مالك واحمد والجماعة الا ابن ماحة اد سممت عن 1 وابن عباس 525 لقد هممت أن أ¡ نمى عن رواه الجماعه الا البخارى من نفس الفيلة ... الطريق باب (27) فى السبايا 526 نمى رسول الله عن وطأ | رواه الدارقطنى واحمد وآبو داود والحاكم عن ابى سعد 527 خر جنا مع. رسول الله رواه مالك والبخارى .ومسلم وأحمد مح فى غزوة بني المصطلق اختلاف يسير : 8 [ أ من خاف من شدة الميعة | الحديث بهذا اللفظ مما تفرد به المصنف و للشيخين ما زبده معنى . ¡ ۔ كتاب الطلاق ۔ باب (28) فى الطلاق والخا والنفقة 9 [ | ان ابن عمر طلق امراته | رواه فى الموطا عن نافع . والشسيخان من وهمى عدة طرق 530 لا طلاق الا بعد نكاح الحديث تقدم فى رقم 510 531 قال رسول الله لا تسال رواه مالك فى الملوطا عن ابى هريرة امرآة والبخارى 532 طلق آبو عمرو زوجته رواه مالك ومسلم وابو داود من حديث 533 تزوج رسول الله امرأة |إالحديث مما تفرد به المصنف وقد ذكرت الحادثه فى آسد الغابة 534 : نشمزت آم حميلن ..... اخرحه ابن ماحة والببهقى والطبرانى وأبو داود والنسا نى عن عمرة ابن عبد الرحمن 392 رقم الحديث ¡ . ِ ث ‎١‏ ‏فوا الكتاب اول الحديث او الالر رواته 535 كانت فى بريرة ثلاث | الحديث رواه مالك فى الموطأ والمخارى سنبن ومسلم والنسانى باب (29) فى الحداد والعدة 536 لا يحل لامرأة تؤمن بالله | الحديث رواه مالك فى الموطأ عن عائشة وحفصة ومسلم 537 بلفنى عن أم حبيبة ... | رواه مالك نى الموطا والبخارى ومسلم عن حميد عن زينب بنت آم سليم 538 جاءت امراة الى رسول الله | رواه مالك والجماعه الا ابن ماجة عن زينب بنت أم سليم 539 كانت اختى الفرعة ‎¡١‏ رواه اصحاب السنن الاربعة ومالك فى الموطأ عن ابى سعيد . 540 اختلفنث آنا وأبو سلمة اخرحه الجماعه وابن المنذر وابن حرير فى المراة الحامل عن أبى سلمة بن عبد. الرحمن باب (30) فى الحيض ! 541 اقل الحيض ثلاثة ايام الحديث ذكره فى الجامع الصغير واشار ال ضعفه فى السند و بهذا السند العالى يتقوى . انظر السنالمى ص 127 542 الرجل احق بامرآنه . الحديث مما تفرد به المصنف . انظر. السامى ح 3 . ص 129 543 لا تطهر المرآة من حيضها | الحديث مما تفرد به المصنف ولمالك وابن الاثير فى النهايه عن عا شة. ما يؤيده . 544 | لا توطا حامل حتى تضع | تقدم الحديث وتخريجه فى رقم 526 545 (1( كنت آنا مع رسول الله رواه النسا نى وابو داود عن عالضبة 35 (2)| ليست حضيتك فى يدك رواه مسلم وابو داود والترمذى والنسائى 393 الحديث . 7 الكتاب اول الحديث او الاثر رواته 5486 كنت ارحل رأس رسول رواه مال لك والبخارى والنرصمذى الله | والنسائى عن عائشة 7 إ اذا أدبرت الحيضة : رواه النسائى وابن ماجه بالغفسل | 147 وقد رواه احمد والبخارى ومسلم وغيرهم عن ام قيس بنت محصن باب (31) فى المستحاضة 549 دم الاستحاضة نحس تقدم الحديث فى رقم 149 4 ج 1 . روأه النسائى عين عائشة بما يوافقه 550 اغتسلى واستثفرى رواه النسائى وابو داود وابن ماجه 1 | اذا ادبرت الحيضة وجب | تقدم الحديث فى رقم 547 الفسسل 552 انما ذلك دم عرق نحس رواه البخارى والنسانى وابو داود يسير فى اللفظ 553 كنت أرجل رآس رسول تقدم اللحدبتثت نى رقم 285 رواه الله الشيخان والنسانى عمن عائشة 554 أقعدى أيامك التى كنت...|رواه ابو داود والنترمذى والنسانى . 555 الملستحاضه تتوضا لكل |رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود . صلاة وقد آشاروا الى ضعفه كما ذكره السالى باب (32) ما بنهى عنه من البيوع 556 لا تنلقوا السوالع الحديث رواه الجماعه الا الترمذى عن وزيادة 394 رقم الحديث يث أو ‎١‏ اته فى الكتاب اول الحديث او الاثر ر و 17 ` نهى رسول الله عن بيع الحديث على هذا الحال مما تفرد به الملامسه المصنف وهو عند آصحاب ‎١‏ لسنن قطع مروية من طرق متعددة 558 نمى رسول الله عن بيع رواه مالك فى المو طأ والبخارى ومسلم الثمار والنسانى عن آنس 559 لا يساوم احدكم رواه الشيخان وأحمد والنسائى عن ابن عمر وابى عر برة مم زيادة 580 نمى رسول الله عن بيع رواه مالك ف المو طأ والنسائى وابن ماحه النساز ومسلم ولبقيه اصحاب السنن ما . بوافقه معنى 581 نمى رسول الله عن النجس | رواه مالك فى الموطاآ والضفضيخان وابن ماجه والنسائى واحمد عن ابن عمر 582 لا تناحشسوا ولا تنتلقوا رواه النسائى والبخارى ومسلم وأبو داود 3 [, نهى رسول الله عن الحديث على هذا الحال مما تفرد به الاحتكار المصنف ولاصحاب السنن ما بؤيبده 564 ٹمى رسول الله عن بيع رواه النسائى عن ابن عمر .. واحمد وسلف وابى داود والترمذى وابن ماحه ما 565 نهى رسول الله عن كراء إرواه البخارى ومسلم عن رافع بن خديج الارض ومسلم ايضا عن جابر بن عبد الله 566 نهى ر سو ل الله عن المزابنة | رواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم والنسائى وأبو داود عن جابر ! ابن عبد الله وابن عمر وابى مريرة ورافع بن خديج 587 نمى رسول الله عن قيل رواه آحمد ومسلم بلفظ ان الله برضى وقال لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا 395 7 =- 2 باب (33) فى بيع الخيار 568 البيعان بالخيار رواه الشيخان واحمد من حديث حكيم ابن حزام واصحاب ‎١‏ لسنن 569 نهى رسول الله عن شرطين | رواه اصحاب السنن وابن حبان والحاكم بزيادة لا يحل سلف وبيع 0 [ | اشترى رسول الله من | رواء أحاب السنن الا ابن ماجه . مطولا جابر عن جابر تن عيد الله 1 (`[1)| اذا اختلف الجنسان روى الدارقطنى والبزار والنسانى ما يؤ يده ممنى 1 (2)| ابناع عليه الصلاة والسلام | رواه الخمسه عن جابر بن عبد الله مع بعيرا ببعمر بن اختلاف فى اللفظ فى حديث طو يل 572 من باع. نخلا قد آبرت | الحديث روته الجماعه الا الترمذى من حديث عبد الله بن عمر 513 كانت فى بريرة ثلاث سنن | تقدم الحديث فى رقم 535 من الكتاب باب (34) قى الربا 574 الذهب بالذهب والفضة رواه أحمد والبخارى عن أبى سعبد بزيادة ( فمن زاد آو استزاد فقد آر بى والاخذ والمعطى سواء ) 575 لا تبيعوا الذهب بالذهب رواه البخارى ومسلم والترمنى والندسائى عن آبى سعيد مع اختلاف فى اللفظ 576 الذهب بالورق ربا الا هاء | رواه الشيخان واصحاب السنن عن وهاء مالك بن آوس بن الحدثان 717 ن إلا تبيعوا الذعب بالذهب رواه مسلم والنسائى وابن ماجه من .|| طرق متعددة 396 َ د :. | . اول الديث او الاثر رواته 578 انه عليه الصلاة والسلام | رواه أصحاب السنن والشيخان مح ‎٧ 579‏ تفعل ح الجمع بالدراهم رواه البخارى ومسلم والنسانى عن ( بى سلمه 580 ر خص عليه الصسلاة رواه مالك نى الموطأ والبخارى عمن والسلام لصاحب العرايا زيد ص ثابن واحمد والنرمسسذى عن رافع بن خديج 581 استسلف رسول الله بكرا رواه الحماعه الا البخارى عن رافع وعن فحاءت ‎١‏ لعر باد 2 | الا ومن غثشسنا فليس منا | رواه الجماعة الا البخارى والنسانى عن آى عر ير ة مع الاقتصار على النقرة الارل وآورد بقيته البخارى فنى الادب . | وابو داود عن ابن عمر 583 اذا اختلف الجنسان تقدم الحديث فى رقم 571 584 اذا اختلف الحنسان . ! الحديث مكرر مع رقم 583 . 571 . وقد ثبت من عدة طرق واخرج معناه . أ الدارقطنى عن آنس و مسلم مع زيادة 585 القابض الباسط. هو المسعرا اخرجه الخمسة الإ النسائى و صححه الترمذى عن انس 586 آيما رجل أفلس فادرلك ماله | رواه مالك فى المو طا والبخارى والنرمذى والنسائى عن أبى هر برة 587 لا شفعة الا لشريك الحديث مما تفرد به المصنف على مذا النمط وروى الخمسة ما يؤ يده معنى فى خديث جابر بن عبد الله وابن عمر 397 رقم الحديث . 2 بث ‎١‏ ‏_ كشاب الاحكام ۔ باب (35) 8 } إانما آنا ابشر مثلكم رواه الجماعة عن أم سلمة ومالك فى المو طظا 589 ياتى القاضى يوم القيامة | رواه احمد وابن ماجه والبيهقى عن مفغلولا عبد الله بن مسعود وعن عبادة بما 590 من حكم بين اثنين فكانما | رواه الخمسه الا النسانى وأخرجه ذبح نفسه الحاكم والبيهقى والدارقطنى من حديث آبى هريرة 591 لزوم الفقير حرام الحديث مما تفرد به المصنف بهمذا اللفظ. ووردت احاديث فى الترغيب والحث على انظار المعسر والتخفيف عنه 592 البينة على من ادعى واليمين| رواه البيهقى عن ابن عباس وللشيخان وأحمد ما يوافقه معنى 593 بن كل حالفين يمين روى آبو داود والنسائى وابن ماجة عن ابى هريرة ما يؤيده معنى ( آن رجلين لهما النبىث (ص) : استهما ع اليمين) 594 آلا اخبركم بخير الشهداء | رواه مسلم واحمد وابو داود والنرمذى وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى 595 بلفنى آن رجلا يسمى , | رواه مالك والسيخان وغيرهم مسن بشيرا اتى بابنه النعمان | طرق متعددة 596 الصلح خر الاحكام رواه احمد وابو داود والنرمنذى والبيهقى عن ابى حريرة وعن عمرو ابن عوف بلفظ ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا ) 597 اختصم رحلان. ال رسول رواه الحماعه من حديث ابى هر برة الله و بزيد بن خالد الحمنى 398 رقم الحديث ‎7٢‏ ‏ذ ث اته 598 مطل الغنى ظلم رواه الجماعه عن أبى هريرة بزيادة ( واذا اتبع احدكم على ملىء فليتبع ( 599 اذن النبىء (ص) لهند | رواه الجماعة الا الترمذى عن عائشة ابن عتبة رضى الله عنها 600 جرح الصحماء جبار رواه الجماعه من حديث أبى هريرة وتقدم فى رقم 334 801 من حاز أرضا وعمرها | الحديث مما تفرد به المصنف عشر سنعز 802 أيما رجل عمر عمرى له | رواه مالك نى الموطأ . ومسلم عن جابر ولعقبه ابن عبد الله بنفس السند 803 أحصن من ملك آو ملك له | الحديث مما تفرد به المصنف 604 604 الر رجم ورد فى كتب السنة ما يؤيد هذا الاثر والاختتنان والاستنحاء متفر قا 805 ارابت لو وحدت مم رواه مالك نى المو طا عن أبى عر برة امراتى بنفس اللفظ . وأخرجه احمد وأبو داود مطو لا 806 آرآيت رحلا وحد مع رواه الشيخان وأصحاب السنن الا امراته رحلا ... النرمذى عن سهيل سن سمد 607 آن البمود جاءوا الى رواه مالك والشيخان وغيرهم والطبرانى رسول الله والحاكم من طريق ابن عمر وابن عباس 608 آن رجلا لاعن امراته فى إرواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر ذسنن 09 كان عتبه بن ابى وقاص | الحديث مشهور وقد اخرجه مالك عهد والشسيخان والنسائى بنفس اللفظ 810 اختصم رجلان ال رسول رواه الحماعه من حدبث أبى هر برة الت ويزيذ بن خالد الجهنى 11 القطع فى ربع دينار رواه الشيخان و النسائى والترمسذى وابن ماجه عن عاثشضه ا 399 رقم الحديث إ " 1 فى الكتاب اول الحديث او الاثر رواته 812 قطع يد سارق فى مجن ‎١‏ رواه الحماعة عن ابن عمر مع اختلاف فى الثمن المذكور 613 سئل رسول الله عن الامة | الحديث رواه التسيخان واحمد .عمن اذا زنت ابى هر يرة وزيد بن خالد غر انهم ذكروا الحلد ثلاثا باب (37 ۔ 2)38 فى الضاله واللقطة 34 ([1) | لا ياوى الضالة الا ضال | رواه أحمد ومسلم والنسائى عن زيد ابن خالد الجهنى 84 (2) | ضالة المؤمن حرق التار رواه احمد والترمنذى والبيهمقى وابن حبان عن الجارود وعبد الله ابن الشخير 815 سئل عن ضالة الغنم رواه مالك مع زيادة فى [آوله واحمد . والشسيخان من حدث زيد بن خالد الجهنى 816 سآله أعرابى عن لقطظه رواه مالك وغيره من الحديث المتقدم التقطها 617 ان زيد بن ثابت النقط صر رواه البخارى وغغمره . والملنقط هر . أبى بن كعب من طريقه عندهم كناب الذبانح باب (39( في الذبانح ! 18 أحلت لكم ميبتتان ودمان | رواه آحمد وابن ماجه والدارتطنى عن ابن عمر 819 كانت جار به لكعب رواه مالك عن معاذ بن سعد واحمد ابن مالك والبخارى عن كعب بن مالك 620 نمى نى الذبح عن ار بمة الحديث مما تفرد به المصنف وقد سمعه آوحه جابر عن عدد من الصحابه 400 رقم الحديث ْ - : ث اته 21 دف ناس من امل المدينة رواه مالك فى الموطأ ومسلم والنسائى وابو داود عن عاضه 622 من خاف من شىدة الميعمة | تقدم الحديث فى رقم 528: والجزء الاخير . منه عند احمد وأبو داود وابن ماحة والدارمى من حديث جابر 823 ستقل النبے ص (ص) عن الحديث آخرحه مالك عن زيد ابن آسلم المنقيقه وأحمد وآبو داود والنسانى عن عمر و ابن شعيب عن آبيه عن جده كناب الاشربة من الخمر والنبيذ باب (40) 824 اهدى رجل الى رسول الله | الخديت رواه مالك عمن ابن عباس راوينى خمر ومسلم واحمد و النسائى 825 لعن الله الخمر ومشىتريها | رواه آبو داود والحاكم عن ابن عمر وباعها بزيادة وآكل ثمنها 626 ليستحلن اخر أمتى الخمر | الحديث روى معناه احمد وابو داود وابن ماحة عن آ بى مالك ل٦شعرى‏ 627 من شرب الخمر نى الدنيا رواه مالك وأحمد والشيخان والنسانى ثم لم يتب وابن ماجه عن ابن عمر 828 كنت اسقى آبا دجانة رواه مالك والبخارى ومسلم والنسائى عن آنس ‎١ 829‏ سئل رسول الله عن شراب رواه مالك والبخارى وأبو داود البتع والنسائى والنرمذدى عن عائشة 30 نهى رسول الله ان يشرب رواه ١حمد‏ و مسلم والنرمذى عن جابر النمر و ... ابن عبد الله 831 نمى رسول الله ان ينبذ | رواه أحمد ومسلم والبخارى من حديث فى الباء ابن عباس وعائشه 401 رقم الحديث ِ - بثا ‎١‏ ‏832 ¡ ررى عن ابن مسعود أنه تقدم فى رقم 185 والحديث اخرجه [حاز له النبىء الترمذى وا بو داود وا بن ماجة عن ابن مسسعو د وأحمد مع زيادة باب (41( فى المحرمان 6833 نهى رسول الله عن ثمن | رواه الجماعه عن ابن مسمود وعقبة الكلب [ن عمرو 634 نمى رسول الله عن عسب رواه أحمد والبخارى والنسانلى النحل و آبو داود من حديث ابن عمرو 635 المينان تزنيان ... رواه أحمد والطبرانى عن ابن مسمود وعندهم (والفرج يزنى) 636 صو تان ملعو نان فى الدنيا رواه المزار عن أنس . وذكره فى الجامع والاخرة ‎١‏ لصغر 637 لعن الله النامصه | روى الحديث قطعا متعددة تجتمع عنك و المننمصه الشيخين وأحمد عن ابن مسعود وابن عمر واسماء " 838 ملعون من نظر الى فرج | الحديث مما تفرد به المصنف وله ما اخبه يؤيده من السنة 839 يبا أهمل المدينة أين | رواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم علماؤ كم عن ابن شهاب باب (42) فى الطاعون 840 الطاعون رحز أرسل على رواه مالك والشسخان وأحمد والنسائى طائفه وغيرهم 841 خرج عمر الى ارض الشام رواه مالك والشيخان واحمد والنسائى فلقيه الاحناد عن أسامه وغيره 842 الشهداء خمسة المطعون .. | الحديث تقدم فى رقم 9 رواه مالك والشسيخان والتنرمذى عن آب عريرة 402 ت 2 باب (43) فى الحمى والوعك 43 ان الحمى من فيح جهنم | رواه مالك فى الموطا والشيخان عن ابن عمر وآحمد والترمذدى والنسا نى وابن ماجه من طرق مختلفة ح4ه ان آسماء اذا اتيت بامرأة رواه مالك فى الموطأ والشيخان عن قد حمت تدعو لها هشام بن عروة عن فاطمه بنت المنذر 845 آ قدم رسول الله المدينة رواه مالك فى الموطأ والشيخان عن وعك ... عائشه 846 بايع عرابى رسول الله تقبسدم نى رقم 447 رواه الشيخان فأصابه والترمذى والنسانى عن جابر ابن عبد الله 847 ان رسول الله رقاه حبر يل تقدم فنى رقم 5 رواه ابن ماحه ومسلم عن عانشمة 48 ان رسول الله كان اذا | رواه مالك فى الموطأ عن ابن عمر اشتكى والشيخان وابن ماحة وابو داود عن عائشه 849 امسح سمينك سبع مرات رواه مالك فنى الموطأ ومسلم والنرمذى والطبرانى والحاكم عني عثمان ابن آ بى الماص و هو. الر ر خل الملشنكى 850 لا تصيب ‎١‏ لمو من مصيبة ر وا ‎٥‏ ما لك فى المو طا و ‎١‏ لشسيخان والنسائى عن عائشه 651 من برد الله به خيرا بصب رواه مالك والبخارى واحمد عن منه آى هر برة 852 ان رحلا من أسلم قال له رواه مسلم وأ بو داود ولابن ماحة معناه ما تمت الليله عن ابى هريرة 3 ذ رغب رسول الله فى زيارة | وردت أحاديث فى زيارة القرابة وعيادة القرابة المريض يؤيد بعضها بعضا كحديث توبان الذى رواه مسلم واحمد والترمذى راني المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل مى مخرفة الحنة حتى بر جع) انفرد به المصنف بهذا اللفظ 403 فهرست الاحاديث الواردة فى الحاشية وليست فى المسند _ الالف _ 195 الإ تمحجب من حب مغفبث لبر يرة ؟ 5 [ | اثنتان فى. الناس هما بهم كغر . | 38 |[ | آل محمد كل تقى 297 اجعلوا مكان الدم خلوقا ... 83 انى اريد ان ازوجك هذا ان 44 احب الكلام الى الله ار بع . رضيت لا يضرك ... 37 انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 311 | اخبر قومك ان كل مسكر حرام| 305 | ان اول ما يكفا الاسلام كما 356 اذا احب الله قوما ابتلاهم بكف الاناء ... 8 . | اذا اقبلت الحيضة فاتركى لها | 38 ان اوليائى منكم المتقون الصلاة 44 ان الرجل اذا قال لا اله الا الله 1 | اذا حضرت الصلاة فاذنا ‎٠‏ . | 214 | انى لم اومر بالتنقيب على قلوب 297 اذا كان يوم السابع للمولود الناس فاهرقو! عنه ... - . 323 ان الله تعالى كتب ابن آد 82 | اذا ولغ الكلب فى الاناء فليفسل " لى لتب على ابن ادم سبعا 1 | | اطعموا الجانع وعودوا المريض أ 16 | ان الله رفيق يحب الرفق 54 استامروا النساء فى ‎١‏ بضاعهن 401 ‎١‏ نما يرحم الله من عباده الر حماء . 6 } | اشربوا ولا تشربوا مسكرا 1 | انهى عن كل مسكر ... 17 |اعظم الناس جرما من سال ... | 52 | ايما امراة انكحت نفسها بغير . 3 . افضل الذكر التهلبل .... . اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة 7 . 7 69. اقيموا الحد على أرقانكم 7 إ بعثت بالسمحة السهلة | 404 . قم . -= عا : أأ أ: . _ ‎١‏ ل اء: _ 6 [ | التحالف عند اختلاف المتبايمين | 78 | رأيتك فى المنام ثلاث ليال ... 11 تزوج الرسول ميمونة ومو _ الزاى _ حلال ... 330 زجر رسول الله أن تصل المرأة 6 إتمام عيادة المريض ان يضع شعرها .... أحدكم ... - الجيم 24 سالت الله ثلاثا فاعطانى اثنين . 6 [ | الجالب مرزوق والمحتكر ملعون | 223 | سؤوا بين أولادكم فى العطية .. 16 حلال د مى الرفيع _ ال :. _ _ الحاء _ 221 شر الشهود من شهد قبل ... } 8 [ | الحمى حظ المؤمن من النار 89 } | شامداك أو يمينه 0 .۔| الحمى اثر الموت وسجن الله .. - المن 359 عحصت من قضاء الله للمو مر ۔الحهه۔ جبت من للمؤمن 6 | العقيقة حق عن الغلام شاتان .. 1 | خير الشهود من ياتى بشهادته ن من ياتى بشسادت | 61 | علمها عشرين آية فهي امرانك 5 [ إ|عن الغلام شاتان . وعن الجارية _ الدال _ شاة 7 إدم الحبض أسود ثخن _ الفا: ۔ _ الذال _ : أله لاة 4` ذرو الناس ينتفع بعضهم ببعض } 335 فناء امتى بالطمن والطاعون 405 رقم . رقم . ‎١‏ . ! لبه سو . _ القاف _ 218 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 0 |القبر روضة من رياض الجنة .. | 343 | لا مجرة بعد فتح مكة _ الكاف 2: ( اللهم ا(اجمل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة 117 كل شرط ليس فى كتاب الله فهر .. 15 اللهم أهله علينا باليمن والايمان 311 كل مسكر حرام .. 88 لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا ‎.١ .‏ . ن المرأة .. 4 إ كان اذا اوى الى فراشه جمم بينى المر | كفيه .. 6 | لا يحتكر الا خاطىء : _ اللام 6 | لا يحل لاحد ان يهب هبة فيعود . فيها الا .. 8 ألا تنمنوا لقاء اتودو . ورذز| ؟ الا يحول على عتبة الحول حتى لقيشمو ‎٠.. ٥‏ يموت كافرا 5 [ إلا تذهب الايام والليالى حتى | 29 | لا يزال يستجاب لعبد ما ن | تشرب .. يدع باثم ؟ إلا تزكوا انفسكم .. 9 | ليس على الامة حد حتى تحصن 0 إلا تستقبلوا القبلة بغائط ‎٠٠‏ | 331 ليس على النساء حلق انما عليهن .. 26 لا تنال شفاعنى الغالى فى الدين| 307 | ليس فى الجنة جامل ولا .. ولا .. 306 شربن نا ن أمت, الخمر .. 0 إلا دعوة فى الاسلام ذعب أمر ليشربن ناس من امتى الخمر الجاهلية 26 لا ينال شفاعنى سلطان ظلوم 2 [ إلا ربا الا فى نسيئة ضو م 10 لو نجا احد من عذاب القبر | 89 , | لو ان ماء الولد الذى يكون لنحا منهك سمعلف .. امرقته 406 رقم ‎١‏ . : رقم ‎١‏ , الصفحة لموضوع الصفحة لموضے۔.ع. المم - 6 إ من احتكر طعاما أربعين ليلة اذا اشترى 166 من احتكر على المسلمين طعامهم. . 2 |المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا | 238 | من احيا أرضا ميتة فهى له 6 © إما بال رجال منكم يشترطون | 168 | من اشترى طعاما فلا يبمبه شروطا .. حتى .. 10 ما بين خلق آدم اللى قيام الساعة | 296 من أعتنق ذكرا أعتق الله عنه .. 6 (|المحتكر ينتظر اللعنة .. 359 من أعطى فتسكر وابتلى فصبر .. 9 ما رأيت رسول الله صلى صلاة ؟ ما نزلت آية اللعان الا لكثرة .. الا .. 42 من صلى علي فى بوم حمعحمة 7 إما ضرب على مؤمن عرق قط ثمانين مرة .. الا حط ... 382 من عاد مريضا قعد فى مخارف 6 0 |المسلمون على شروطهم .. الجنة .. . : شيئا فهو له حياأذ 291 ما شبع آل محمد من خبز بر من عمر شيئا فهو ط . 29 . .. له . ب ء 294 ملة ابيكم ابراهيم بكل شعرة... من فتح له منكم باب الدعا فتحت له .. 110 ما لهذه عند الله مر, < مس حب 5 | من قال اللهم فقد سأل الله 26 ما منكم من أحد يدخل الجنة الا.. اسماه 360 ما من مرض يصيبنى احب الي | 170 من كانت له أرض فليزرعها .. من| الحمى ‎١‏ ‏216 ما من وال بلى شيئا من أمور .. - النون ` 2 | من [تى كاهنا أو عرافا فصدقه... | 297 | نهى أن بمس رأس المولود بدم 166 من احتكر حكرة يريد ان يفالى | 331 نهى رسول الله أن تحلق المرأة بها .. راسها 407 رقم . رقم ] ‎١ : ١‏ : نه سو / ؟ نهى رسول الله عن الظروف ا _ الهاء - 15 صلال خير ورشىد. آمنت بالذى.. _ الواو - 8 قال عليه السلام : وأعروساه ؟ _ ال ا. _ يمنى عائشه 297 ولد لى غلام فاتنبت به النبىء . . 26 يا فاطمة بنت محمد و يا صفية. . 7 ! ‎١‏ 7 ُ : جج ‎٦١3 6 - - ( :.‏ ` ‎٨ %<‏ ب . < -. < - نكهة: متر ‎١١‏ ل ومتت ن 10 408 فهرس موضوعات الجزء الثالث من حاشية التر تبب للجامع الصحيح الصفحة الوضوع _ كشاب الاذكار ۔ 4 الباب 21 فى الدعاء : 9 | | فى عذاب القبر وكونه على الجسم والروح 10 عذاب القبر نوعان 10 فى فتنة الدجال واستعاذة الرسول منها 1 | فى الدعاء المأثور عن الرسول عند قيام الليل 12 مبحث فى معنى ( الله نور السموات والارض ) 14 | فوائد من الحديث ( اللهم لك الحمد أنت نور ... ) : 20 فوائد من الحديث فى دعائه للغيث عند صلاة الجمعة على المنبر 8 | الباب 22 فى آداب الدعاء وفضيلته : 5 | مبحث فى الشفاعة ومن هو ال لها 8 أ فى فضل أضلاة الليل والدعاء عند السحر 9, | فى آداب الدعاء وشروط الاجابة 32 الباب 23 فى التنسببح والصلاة على الرسول (صلعم) 5 فيما يختص به لفظ ( اللهم ) 35 فى المراد بصلاة الله على نبيئه 37 مبحث فى المراد بآل النبى . ومعناه 4 | فى الباقيات الصالحات وفضل كلمة لا اله الا الله 409 الصفحة الرضوع كشاب النكاح ۔ 50 الباب 24 فى الاولياء: 52 مبحث فيمن طلق قبل الدخول 52 فى حكم من انكحت نفسها بدون ولى 54 فى استئذان المرأة ورضاها . وفى تزويج الفير البالفة 8 | في حكم نكاح الشغار 2 | مبحث فى الصداق . وما حد اقله ؟ 4 مبحت فى جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن او عدم جوازه 65 الباب 25 ما بجوز من النكاح وما لا يجوز : 80 } |. فى النهى عن خطبة المرث على خطبة اخيه 1 | فى نكاح المحرم وهل تزوج الرسول وهو محرم ؟ 4 إ فائدة فيما ذكر من سعة مال عبد الرحمن بن عوف والزبير: بن العوام 5 إ فى وليمة العرس واستحباب ذلك 6 ` | تزوج الرسول بمائسة وفوائد فى ذلك ` 9 | الباب 26 فى الرضاع : 9 إ فيما يحرم من الرضاع 2 مبحث فى تعارض خبر الراوى وعمله وحكم ذلك 86 الباب 27 فى السبايا والعزلة : 7 | فى وجوب أستبراء رحم الاماء 88 فيمن يكره وطؤه من الاماء 89 مبحث فى العزل ومتى يجوز 0 : الصفحة الوضوع 2 | مبحث فى تحمل الباءة وكراهية العزوبة والاستمناء ۔ كناب الطلاق ۔ 19 الباب 28 فى الطلاق والخلع والنفقة : 9( | فى انواع من الطلاق منها المكروه والمحرم 1 | فائدة فى الامر بالامر بشىء . وحكم ذلك 2 إ فى طلاق البدعة وحكمه 68 | فى نهى المراة عن طلب طلاق ضرتها 9 | مبحث فى المرأة التى وهبت نفسها للنبىء 112 مبحث فى الخلع وأول خلع فى الاسلام 3 | هل يجوز للزوج ان ياخذ اكثر مما اصدق ؟ 115 مبحث فى الحديث ( كانت فى بريرة ثلاث سنن ) 5 [| فى حكم الامة والطفلة التى اختارت الفراق لزوجها 7 [ | فوائد كثيرة تؤخذ من حديث بريرة 2 | الباب 29 فى الحداد والعدة : 5 | مبحث فى احداد المرأة المنوفى عنها زوجها وعدتها 134 عل وضع الحامل قبل انهاء عدة الوفاة ينهى عدتها ؟ 135 فواند من قصة سبيعة الاسلمية 6 | الباب 30 فى الحيض : 8 إ مبحث فى أقل الحيض واكثره 0 إ مبحث فى حكم الوطىء فى الحيض 12 | مبحث فى غسل دم الحيضة 411 الصفحة الوضروع 4 إ الباب 31 فى المستحاضة : 6 | فى تطهر المستحاضة وكيفية ذلك _ كناب البيوع ۔ 1 | الباب 32 ما ينهى عنه من البيوع : 4 | ما ورد فى النهى عن تلقى السوالع 157 ما ورد فى النهى عن بيع المضامين والملاقيح وغيرها 9 | النهى عن بيع الثمار قبل زهوها 182 النهى عن بيع المصراة 6 | فى النهى عن الاحتكار وفيما يقع فيه الاحتكار 8 | فى النهى عن سلف جر منفعة وعن بيع ما لم تقبض 9 | فى النهى عن بيع وسلف 0 | فى النهى عن كراء الارض وعن المزابنة إ 2 | فى النهى عن ايضاعة المال وعن بيع الفبن 4 | الباب 33 فى بيع الخيار وبيع الشرط : 5 | فى حكم خيار المجلس وخيار الشرط ومدته 8 | فى النهى عن شرطين فى بيع 179 فى شراء رسول الله بعيرا واشتراط ظهره 183 فى بيع النخل اذا أبر وهل يتبع الثمر الاصل ؟ 8 إ( الباب 34 فى الربا والانفساخ والفش : 11 | تعريف الربا والانفساخ والغش 192 | فى البيع مع التفاضل فى الجنس الواحد وغيره 412 الصنحة الوضوع 193 فى قو له عليه السلام : ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) 196 فوائد من حديث طلحة بن عبيد الله 8 | مبحث فى المرايا وبيمها 202 فواند من حديث أبى رافع : ( خير الناس احسنهم قضاء ) 204 اذا وجد الدائن ماله عند المفلس هل هو احق به ؟ _ كناب الاحكام ۔ 1 | تعريف الاحكام وبيان ما يطلق عليه 2 فى قضاء الحاكم انه لا يحلل حراما ولا يبطل حقا 213 فوائد من حديث : ( انما أنا بشر مثلكم ) 5 | البلاغة فى الكلام ليست مذمومة لذاتها 86 | موعظة الاوزاعى لابى جغفر المنصور 8 إ( الوعيد فى لزوم المعسر 218 فى بيان قوله عليه الصلاة والسلام : ( البينة على من ادعى ) 9 | فى اليمين اذا طلبها المدعى والمدعى عليه معا 0 | فى حكم من له او عليه شهادة لآخر 3 | فى وجوب النسوية بين الاولاد 224 فوائد من حديث نعمان بن بشير . 5 | فى حكم الهبة لبعض الاولاد دون البعض 226 فوائد من حديث :: ( الصلح سيد الاحكام ) 7 | فيما يجوز فيه الصلح وما لا يجوز 8 | فى حكم الزانى غير للحصن . ' 413 الصفحة ) الوضروع 231 فى الحد الذى يقبل فيه الفداء . وما لا يقبل فيه 231 فوائد من حديث :: ) ان ابنى كان عسيفا لهذا الرجل ) 4 | فى اجازة الرسول لامرأة ان ناخذ النفقة من مال زوجها بالمعروف 235 فى النفقة ولمن تحب 237 فى الحيازة وعمارة الارض الموات 4 | في الاحصان ومتى يكون المر: محصنا 246 فى اللعان وسبب نزول الآية 2 | مبحث فى قضاء الرسول بين يهود احتكموا اليه 2 أ فى لحوق الولد , والانتفاء منه عند الملاعنة ؟ 259 فى استلحاق اهل الجالية لولد الزنا وصورة ذلك 2 [ أ في احتجاب سودة زوج النبىؤ من ولد زمعة 264 مبحث فى حد السرتمة ومقدار ما يحد فيه 8 أ فى الامة اذا زنت وتكرر منها ذلك 0 [| فواند من حديث (فبيعوها ولو بظفير) 3 | الباب 37 و 38 فى الضالة واللقطة 5 إ حكم الضالة من الحيوان وغيره 8 [ | فى الامر بتعريف اللقطة ومدة ذلك 0 [ [| الخلاف فى تملك اللقطة وضمانها ان جاء صاحبها _ كناب للذبائح ۔ 5 (|الباب 39 فى الابائح 286 تعريف الذكاة و بيانها 414 الصفحة الوضوع 7 0 > 287 فى طهارة السمك والجراد والكبد والطحال 8 إ فى الذكاة وما نهى فيها 9 | فيما يذكى ابه من محدد وغيره والخلاف فى ذلك 9 9 إ نى الضحية والانتفاع بها وادخار لحمها 293 فواند من حديث (النهى عن ادخار لحوم الاضاحى) 4 أ فى الضحية وثوابها 295 نى العقيقة والسنة فيها . ۔ كناب الاشربة ۔. 1 [( الباب 40 فى الانربة من الخمر والنبيذ 2 | فى تحريم الخمر والمسهر ` 4 ( فى اسماء بعض الاشربة المصسكرة 307 وعيد من يتحايل بتحليل ما حرم الله وان الحكم يدور مع العلة 8 | مبحث فيمن تاب من ذنب دون ذنب " 311 | فى تحريم كل مسكر ولو قل والنهى عن كل مفتر 311 فى النهى عن الحشيشة الاجماع على تحريمها 3 إ فى النهى عن الخليطين 315 فى النهى عن النبذ فى اوعية ممينة 8 | الباب 41 فى المحرمات 0 إ فى النهى عن اتخاذ الكلب وفى ثمن الكلب المعلم 1 | فى حرمة حلوان الكامن والبغى والنائحة 3 | مبحث فى الحديث (العينان تزنيان الغ) 415 الصفحة الموضرموع 3 إ فى النهى عن عسب الفحل 324 فى اللمم والمعفو عنه من الصغائر 325 فى النانحة والمغنية وأجرة ذلك 327 فى حكم الوشم .والنمص وكراهية ذلك 32 | الباب 42 فى الطاعون 333 مبحث فى سبب داء الطاعون ووصف اعراضه 336 فى كون الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائبل 338 فى حكمة النهى عن الدخول على الطاعون والقرار منه 5 | الباب 43 فى الحمى والوعك 8 | مبحث فى معنى كون الحمى من فيح جهنم 9 [ | فى ابراد الحمى بالماء وكيف ذلك 2 إ نى فضل المدينة 3 إ مبحث فى الرقيى والنفث على موضع الالم ا 354 | فى الرقى والاجماع على جوازها ومتى تحرم 5 [| | فيما يصيب المسلم من المصائب والثواب على ذلك 357 هل عدم الصبر عند المصيبة يحبط ثواب المصيبة ؟ 0 [ | فى الدعاء وانه من انفع الادوية 381 فى زيارة الاقارب وعيادة المرضى والاجر على ذلك 365 أحاددث غفل عنها المحشى رحمه الله 5 | ترجمة الاعلام 388 فهرس أوائل الاحاديث الواردة فى المسند 403 فهرس الاحاديث الواردة فى الحاشية . 8 | فهرس موضوعات الجزء الثالث . | طبع بمطابع .} « دار البعث » . تسنطينة ۔ الجزائر ھ : 85 65 69 :