. ٢ ٣ ٠ ١7 .. .٠ .٥ 7٢و‎ ى٧رتذج٧رتج ‏تتر‎ ‏تتخلانتتاتتخلانختلجنتلاحذتا.‎ ‏ى آم ے چے س ام لذ‎ ١ ‏م‎ ١٧ ‏عر« " جرد ت‎ . - ٧ ‏الج اجخراجتتراجمتتر٧امتتر(امتتراح: > ا< كاكي كلر كل‎ ‏المحك : ه ار‎ ٦92 ‏.ح<2‎ ‎: ٠ ٠ ."}{© ٠« ‏م ` ر ج ر تر ` بر ح"‎ _ . ‏ي"‎ ٧ : ,9 ‏.“>ر ْ ` ِ >--- س"‎ ١ ٩١ ٩ <> ‏س ح٦ صحصح ہ۔ زر: و: ور: و:و!و:و؛ س ب با‎ ٥ < 2 : ‏جر للبربر! الجان ومتوتوتومتورة.: 5 و )اج‎ :3 ‏ر‎ ١ ٢٢ ‏إ(‎ ١ (( } ( ‏ب ؟ ديوانا وانا ابابا نايان لمطبطت| 0 ببسي‎ ‏ك: طس ببن تتبببلبمبمصبصب ف بلاط شر"‎ < 2 ‏زاكراي‎ ١ ‏ر `_ : ا لمزمربزبر ب . 929 2 / 2 ( ( . } 2 2 با‎ ‏يكر و; جبر راو 49 لنتبتبنا | ككرة ا‎ ‏وال‎ ٧ ‏ة: ه \ بربر اا ؤ ها و _ 7 ((( ؟, ( | } ب‎ : ‏ررر حق همر ؛٩٩٧ الالم مبتدا ا ترة ا‎ |: :٧ < ‏زا إ جر‎ ٦١٦ 7 ‏طنطا والليل‎ > . ‏كزتزا اتنة حاسيمالرلبا ::: إياد‎ ٠ 2 .. .1 ١ : ١ ٍ ١ - .٦ ١ ‏م‎ .١ ‏الش‎ - ‏ا‎ ٦ ٧ ‏ام م,‎ _ ١ 2 ١ ٢٢ .= ١ ١ (3 -_- - ‏بروبا" بر‎ ٠ 7 ‏إ ا / 2 (مب "جبنا‎ 0: ١ ‏ب حين ( م ك إ بر بر ك‎ ١ . ١ 7 2 ! \ / ١ ) ‏إ(‎ (٢ ‏ص ب(‎ ١ ‏لتتإتطتريحك‎ ١ ٦١ ‏ن‎ ‎: .. ‏للطب بلبن زبن مب حصر ر‎ ٦2 ‏جر بسبب تنصح مما للطن بما همبن| | يجل‎ : . ‏إ‎ ٦٦٦ ‏رحلة ا! ب 2. اب بطبب‎ ت.٩١مرتت ‏تري: | ل زب ووو و؟و؟٣و؟و؛ لهر ارس سوى ا‎ ‏س _ مرو خا إ =تررل.":‎ ٦ ‏م . تنم بير روض‎ 2- ٦ننخييي‎ ()_ ‏وامرح‎ ٠ ‏الجص ا‎ ٨٧ ‏ح ب ب ت+ ح‎ 8 : ٠ ‏مر < ببا 7 7 : : 4 با فر, | ط‎ . 7 ١ ‏و. 1: بتاءب٢ مرات ترج. ح‎ ٥_ ) ‏ت‎ : 1 ١ ‏بين‎ 7 ٢ ‏ي 2.2 نكلزبرجوبزبر ا ات:‎ ٨1 (-: ‏تحر‎ ‏ههه ر مب تبنت وواو تمببتببزا | عترمج سه‎ :-| | : : - ١ - - : ) ٦ ‏وك با‎ ! ١ ‏ت مر 7 م حى‎ 1 1 ١ ‏برب‎ ١ 22 ‏ب و.‎ ! ١ ١ب ‏ب بؤ‎ 2 7 7 ‏ببا إحل<‎ ..: 2.٤ ‏ر مربط‎ :: ...... 0 ‏ج تتتمتمتصصبنا ل لبا‎ ) ‏ا[بلبررب 0 وا ببا( ابإابإبإ‎ |] -٨\ < ٢) ١ ‏للبربر 2 7 - إت١ 2 ب‎ ١ . ‏مز‎ ‏علد | التتتتتطمتتتتننة تتتا | ولاية‎ 72 ‏زبربربر وم" و"و: ر بتإمبإجما بم با نبتبابراف‎ 77 ‏ح ر‎ 5 -8--0: ! . ١ ‏جل بز‎ ‏يلة .و: وٹوٹو!و!و!و ...... و ولن: ا | 0 ب‎ :'٦٧/م‎ :: [ | 0:08 اب٩٨‎ ٦٦ ‏سرا‎ ١ ‏اطارا‎ :: ١` ‏س / ( إ( )| 6 / 97 0 الابار. ما‎ ,7 ١ ) ١ ١) ١) ‏ب بز‎ 7 ‏ه | للت لهسزار هز يرن حلاصر بنا | سا‎ ‏كج | الاس الحان ه- ا] عر: _ جلنارا | جز‎ : ١٧ ‏ر ب . ابو بطلا ب } ير‎ .4.٦7 : ‏)تة 5 م‎ ‏بالباب( . ب دحان ر لاوناوتواوكا با إ ترك":‎ - < ‏...و لارا مجبر ررر‎ . 2 ‏بم سر \ / _ "} بز( بم‎ - \ ١ ‏اا 7اا بم‎ / ! ‏جر بلبلبسررهربريل مبا اللتين اما! يكر.‎ : . ) ١٨ ‏إا غي(‎ ١٧ ‏إب(‎ ( : ب(١بوإب‎ - 24 ! ) - ١ 2 ٦ :٠٧ 1 20:00 , 3 ‏ج | [بزر ب 0 و‎ : جا٦٧ ‏مرمر 92. بسب :: حان برا } شر‎ ١ ٠٦٧ 7 ‏ء ا بلية " ز 91: 23 ) ! اب( : <`؛‎ 9٩ ‏رر ل ط‎ . 2 . ‏بلا ! ظ 2 و..‎ ١ .2 , - ١ / ‏؟ ق‎ . ٧ ‏آ :. ار : ا ؟‎ . 2 : 7 7ِ ‏ا تح (: 2 : لمن للبربر الأدلاج‎ : - _ 7٦٦ 9 : : ٧ ح٧؛رش ‏ملحد ا ل اسبر حري لمتنجمطمججصجطصط خجتمتججأا! إ‎ ‏ز برر حمم تل كج لح‎ 3 3 7 ‏رٹر؟ر؟رةر!و؟!وةوة, بزلبزرزبربرار ) ] ا جرة‎ ! 7 "٩١ : ‏ابن 2 ان ات‎ 192 ١) ١ ‏مرر‎ ةو؟و٤8‎ ) ( :02 :. ١ .7 : - . ‏را امبتإاعتإامجإبحمب٢ م‎ ١ ١ ١ ‏إ‎ ٨ 5 : > ‏خذ جممجمججججببن- :.. كرو بط خ برا ا شه!‎ - ١ ١ ‏ب( ب( با‎ ٧ ‏زا 1 با‎ ! ! . ١ - , ‏با‎ 2 ! ‏كت | تبرهن نياته | | جز‎ ‏لويجمنتيمان- تتتا | نبر:‎ ++ :5 -= ‏بإم‎ ١ ١ ‏سامان ا امتزوبروباازبتروب توتا ولاوت ( إ(‎ ١) ( ( ‏با‎ دج٧رز‎ >< } ‏ك كبح 9 ب 7 البنإكمنا بتبتمبكمحمبب بحب باتطنبنبن جننت طنط‎ 7 _ ١) ٢4 ( ٢٢ () ‏ب( بؤ(‎ ١ ١) ١٨4 (4 ‏س برب -} 000 بخت م‎ 7 : 1 4 ٩ ‏بابا نتن برب 7 مام ا 1 2 ب‎ 2 ١ / ‏با 0 با سمر إبر اطمباإا‎ ٥ 7 :٤ \ . ‏ا ط.‎ ١ 4 7 2 5 . ١ \ ‏؟ بط 7 ب ب 2 . " ک‎ " . ٦١١ ٠ ‏با ب‎ ١ ‏ت . بات ٠وهؤ( ) هر‎ ١ ١ - ٥ ‏ه‎ / . ١ 7 . ‏راب ان::( _ ( )| - ر `؛`‎ ١ ‏بر‎ ۔هو٥‎ ٦ : 2" ١ . ٠؛` ‏م‎ ‏وات.. و 2 5 اطمنإ.١٦١ بطا 2 س ح + ج‎ _ 2 ٠ : ١ ١) ‏بح : كد بز بم‎ > 2 ` ١ا7إب5ا‎ - ١) ‏ب‎ / -1 5- 5 ١ > 2 - , ‏حج ر 2 / 2 بسن ك بم ب/‎ 7 5 ‏ي ( ] المصب تالقه حهاه٦." بنل كبعتبربربربربلب ن‎ + ُ ‏ابربرب اماما با ب + ! ز 7 2 امنا 2 2 2 إ - اة‎ ١ . ‏مو‎ ‏تري:‎ : 3 7 ١ ‏ب 2 امن ب برتحر 8 / كرين بربر جنا‎ :00 2 / . ‏كهررة | ت-‎ 4 ‏سرا ح‎ 9 0 } 2.92 ١ ‏ري 73 ا بجب‎ ١ ‏جز : :- بجبن ب ب ب‎ ." ;ً ‏؛ ه‎ ١ ١ } 2 } } ‏ص‎ ١ ‏إم. اللا -- } اس بؤ‎ ) ٢ ( / ١ . ‏مه‎ ‎٢٧ ‏ي // . ... ط مرمر‎ ٢٣ ‏ح 9.58, تر‎ ٩92 ‏ماب الجبن 92 هار.( ره مر بربر مب جات‎ < . 2٢ : . } ‏ببمبدہ زباب . محبب ات س محبط‎ 3.8 5 2 ` . 2 2 ‏ارا بوا‎ ١ ‏با )م‎ ١ ‏:لا و تا وللا = ص با‎ ١) ١ ‏ص إ بز إب(‎ - - -. 7 ١ ‏ص‎ = 2 ١ ‏س _ ه - 2: 2 سم ب ص ص‎ ١ ‏بم‎ ٦ ‏هل س ب- - هدر‎ ١ ٠ ‏س : مبجمبكجمب٣مب٣٢ا اتإمتبرربا بحب 7 خلان‎ :5 2 ١ :8 ‏ج‎ / : <:: ‏و- باررواط با إجا‎ ٨ ‏جم 20925 بالربا 2 اكممسي ر‎ 0 ‏رر: ولاح---- مج) .م يا ) | ة٨/2 ن‎ ‏عن تنرت ك عابر كرك معه: خولان‎ :| >> ‏كج ( ک٦] لإبجبججمجمجرن مصب امتتتتتتططلا‎ ‏لتلتتتتطتتتتتتتتنتتلتتتتتتتتت _ ر‎ . , ` 2 2 ‏آ ببا ادهشد لادا . :. زد‎ ٣ ‏زمت‎ : 7٨ - . ‏ب! هرد‎ ...1 _ .! : - .` .١٧٧٧ زتجا٧رتتج٧رتخ ‏تملح: ۔‎ ٠ ‏آر ج‎ ٦٦١٧ ‏بهم ., د‎ : ١`٧١ ‏مر‎ ‎. . ‏ك : << . ح < 7 ` م : ح رر‎ ١ 77 ٩ ‏ر‎ ٩١ ‏ن م‎ ٩ .. ‏م ج ح .ه...‎ ٠ . ‏ر : ح 7 5 "2 ير‎ ٦7٢ ‏م/ ج رم{/إ١١٨ - ح >= ِ ح‎ :87 ٩7 ‏ك‎ 73 ‏رر << حر ار ب:. ر‎ ج٨٧‎ ٨2 2١ `”. ."‘ , / ` -] ‏ر‎ ٩ ‏مر _ م -- < 77 ` ر‎ : \ : : .4 ٨ ‏كج‎ -] .. . . ` ‏رس ج 7 ا- ` 2 اس.‎ ( ٠٠ ‏ي . ح س"‎ ‏بهره‎ : حشمة الترتيم؛ سبه ليا للشيخ | لعلامة جر بن عمروبكن أي ستة على الحي تزيب الشيح أبي يعقوب يوسف بنإبراهيمالورجلاني } د ‎٧٥‏ 7 الحافظ النقة الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري : المتوفى حوالى 75اه اجزهالأول اخراج وتمتيق ممرابراهيم طلاي ‎٦7‏ : جميع الحقوق محفوظة طبع بمطا بع « دار البعث » قسنطينة (الجزائر) رقم الايداع القانونى : 94/1/47054/و٠‏ قسنطينة دل اتزاججمن س, , ے۔ مص [ 7 زا رالمَهامُرَا س -7 م ‎٠‏ ‏7 ہےے م س س مع ے مو ك ‎٥‏ ( فا ‎٠‏ كمات 7 2 ِ2 2. ء . س فربمَبَتخ أؤمن سَامج رحديث شربمے؛ رواهأبوداود والترمذي وابن حبان عن عبد ا لده بن مسعود . وقا (رالمترمذ 7 حديث حسن محج . الاهداء ال روج وإلدتي التيكانت يىخيرام إلاشيني ومعاي الآول الذي رباني وعامغي وكان ليحيرمشال للاخلاص وحب العام والنعلم الشيخ الناضلممدبن يوسف ببانو [لل شجي واستاذى الذي انفتحت ل أبو! ب العرفة والتفقه في الدين على بده ا لش الفاضل إبراهيمرينبكيرحغار أمديطنا المسل التواضع . مقمز اكلنا ك اى الحمد لله ذى الفضل والمنة . أسبغ علينا نعمه ظاهر ة و باطنة ء خلق الانسان وفضله على كثر من خلقه . علمه البيان و آلهمه الرشد و هداه برسله و أنبيائه الى صراط عزيز حميد . والصلاة والسلام على نبىء الرحمة وهادى الأمة الذى وصفه الله عز وجل بأ زه رؤوف رَ حي و دعانا الى اتباع سنته والاقتداء بهديه فقال تعالى : « قل يان كنتم تبون اللة قاتبعو نى يخبتكم الله. 7. لكم ذنو يده و الله غفو ‎١‏ رَ حيه « )1( . اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الكرام . فعلى التابمين الذين اقتفوآ أثره « واتبعوا سنته ج. صلاة مستمر ة متصلة ال يوم الدين . « ‏لتعر بف با لكتاب « الحا شية‎ ١ والتحقيق لها قيمة عظمى ‘ وأهمية لا تنكر من بين سائر الكتب التى تعنى بالثقافة الإسلامية وعلوم الشريعة . وذلك لما تقدمه هذه الكتب من خدمة: جليلة للإسلام والمسلمين وللشريعة المطهرة والسيرة النبوية من النشر والإذا عة. و التمكين فى النفوس المؤمنة . و هذا السفر الجليل « حاشية أبى ستة على الجامع الصحيح « يدخل ضمن هذه الكتب القيمة س يتناول بالشرح والبيان الأحاديث التى جمعها الحافظ الثقة ى الربيع بن حبيب البصرى فى كتابه ‎١‏ لمعر وف بالجامع ‎١‏ لصحيح < كما ينعت بمُسند ‎١‏ لر بيع بن حبيب (1) سورة آل عمران . الآية 31 . ب ى حسبما كان عليه قبل أن يرتّبَه الشيخ آبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلاني على الابواب الفقهية .. ` و يمتاز هذا الشرح « حاشية الجامع » علاوة على ما تمتاز به الكتب التى تعنى بالسنة النبوية وخدمتها فهنا الشرح تتوفر فيه جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار والتقدير ة منها : أ _ ان هذا الكتاب يكاد.أن يكون موسوعة فقهية : لاحاطته بأبواب الفقه ومباحثه يورد آراء فقهاء الاسلام 3 و اجتهاداتهم : و أقوال علماء الحديث فى مختلف مضان الكتاب ى دون تحيز س أو ضيق أفق 0 ويعتمد فى ذلك على مراجع لعلماء آجلة ممن سبقوه . وكان لهم قصب السبق فى الميدان . فكان يكثر من الاقتباس والاستشهاد بما كتبه ابن حجر على صحيح البخارى ، وابن عبد البر فى التمهيد. على الموطا . وأبو ساكن فى الايضاح ى والجطالى فى القواعد . والعلقمى على الجامع الصغير وسَلَمَة بن مسلم الصحارى فى الضياء . وغيرهم من آئمة الفقه والحديث . ب _ لقد سار المؤلف رحمه الله فى كتابه هذا على نهج من العدل مطلوب من كل عالم تصدى للكتابة فى السنة النبوية والفقه الاسلامى آن ينتهجه س فهو رحمه الله _ واسع الصدر رحب الافق محب للمعرفة 0 يرحب بآراء العلماء . ويقدر اجتهادهم مهما كان ‎١‏ نتماؤ هم المذهبى 0 يوردها فيعرضها بكل موضوعية وتجرد ة و ينقدها ويبين الراجح من المرجوح فهو من هذه الناحية يعتبر كتابه من نو ع الفقه المقارن عن جدارة . ج - يعط الكتاب مرجعا من مراجع الفقه الاباضى 0 يورد آراء علمائه واختياراتهم ، ومعتَمَدهم فيما ذهبوا إليه 3 إنه يعين القارىء المحب للمعرفة المستزيد من الاطلاع على هذا المذهب والتعرف عليه ج ى و أخذ صورة موضوعية عنه ، و يُنجد الطلاب الجامعيين فى دراساتهم و بحوثهم . د _ ان مسند الر بيع مع جلالة قدره . وعلو سنده . وقد حوى ما يزيد عن آلف حديث لم يكتب له آن تناوله أحد العلماء بالشرح والتعليق والتحقيق غير الشيخ آبو عبد الله محمد بن عمر ابن آبى ستة رحمه الله فى كتابه هذا . وشرح الشيخ عبد الله بن حميد السالمى العمانى لهذا المسند مع ما توفر فيه من التحقيق والبيان غب كامل ، إذ توفى رحمه الله قبل أن يتيمه . وقد توقف فى آخر الجزء الثانى منه . + ٣ ٦٣ ولهذه الجوانب تجشَّمت الصعاب . واقتحمت الميدان _ رغم أننى لست من ذوى الاختصاص _ لخدمة هذا الشرح و اخراجه للتداول . ومع أن هذا الشرح قد سبق له أن طبع مرتين الاولى فى ستة 8 ه بالمطبعة السلطانية فى زنجبار . والثانية فى سنة 1402 بالمطبعة الشرقية فى عمان . ففى كلا الطبعتين لم يقع تحقيق الكتاب تحقيقا علميا وافيا . يليق بمكانته فى المكتبة العصرية ومتطلباتها . هذا مع كون علاقتى بالكتاب وطيدة منذ آن درست جزءا منه فى حلقة شيخى العلامة ابراهيم بن آبى بكر رحمه الله فى المعهد الجا برى ، ببنى يزقن . فى فترة مضت ‘ الى هذه الايام التى أعاننى الله فيها ومرة عليَ بتدر يسه لعمار المسجد العتيق بالبلدة . وخلال هذه الفترات كنت أتمنى أن يوفق الله أحد المشتغلين بكتب السنة لاخراج هذا الكتاب على وجه مشرق سليم يعين طلاب العلم على الاستفادة منه والافادة . وأرجو أن أكون أحتهم وممن أدركتهم عناية الله فوفقهم إلى خدمة السنة . د ى وصف المخطوط من حسن الحظ أن هذا الشرح تَتَوَفّر له عدة نسخ خطية مختلفة وقد وفر على هذا عناء الجرى وراء ال لنسخ والتنقل الى مختلف البلدان للتحقيق والمقابلة . وغير ذلك ‘ ولقد اعتمدت فى ذلك على نسخ منها ما هو قر يب جدا منن عهد المؤلف « أذكر منها : 1 نسخة مكتبة الشيخ الحاج سعيد بن باو المتوفى سنة 1879 م تقع ف جزئين تحصلت على الجزء الثانى فقط بدايته «بَابُ الأذگار» يضم 240 ورقة من الحجم المتوسط خطها مغر بى مقروء س لا تسلم من الاخطاء ص لا يوجد فيها تار يخ النسخ و لا اسم الناسخ . : 2 - نسخة مكتبة الشيخ الحاج صالح فى جزئين كذلك مختلفة الكتابة . الجزء الاول منها يقع فى 0 ورقة من الجم المتوسط . نهايته : » باب أدب الطعام والشراب « خطها واسع مقروء . وا لجزء الثانى أضخم من الجزء الاول يقع فى 0 ورقة خطها جميل و مقروء لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 3 نسخة مكتبة « ءال يدر » الجزء الثانى فقط تنقصه أوراق . خطها بز جميل" سالمة من الاخطاء تقع فى 5 ورقة مقياسها 5 × 133 سم اسم الناسخ يعقوب بن سِفَاؤ . التندمبرتى بجزيرة جر بة تاريخ النسخ 11 شوال 1091 بمسجد بنى لاكين : تجد صورة عن آخر ورقة منها فى أول الكتاب . 4 _ الطبعة العمانية للمخطو ط فى ثمانية أجزاء . وهى اعادة لطبعة زنجبار ‎٠‏ نشر وزارة التراث القومى والثقافة سنة 1983 م 2 هجرية . 5 _ لقد استعنت أيضا بنسخة من مختصر هذا الكتاب مخطوط تأليف الشيخ عبد العزيز الثمينى رحمه اللله المتوفى سنة 1223 . ه ى تقع فى جزئين يقع الجزء الاول فى 217 ورقة . والجزء الثانى فى 0 ورقة . اسم الناسخ سليمان بن محمد بن سليمان من نسخة المؤلف المكتوبة فى تاريخ 1204 تاريخ النسخ 1319 خطها مغر بى مقروء بنى وأحمر مقياسها 1.5 ×14.5 . و أشير الى وجود نسخ آخرى للاحاشية فى بعض مكاتب أخرى كما أفادنى بذلك عضو من جمعية التراث منها : مكتبة دار التلاميذ با لعطف فى 7. واحد تام ذ نسخ سنة 0 ه . مكتبة البكرى ه ا لشيخ عبد الرحمن » فى مجلدين . نسخه حاج بن محمد بن بكلى ‎١‏ لقاضى سنة 1278 < مكتبة ‎١‏ لشيخ / بالحاج بالقرارة . مكتبة الشيخ حمو بابا وموسى بفرداية . مكتبة الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش ببنى يزقن س وتوجد فيها نسخة آمن طبعة السلطان « برغش » بزنجبار فى ثلاثة أجزاء . صحة نسبة الكتاب إلى اؤلف : لم يختلف أحد من النساخ ولا المؤرخين فى نسبة هذا الكتاب الى الشيخ أبى ستة المذو يكثى الجر بى « المحشى « يقول تلميذه الناسخ للحاشية وغيرها من كتب الشيخ . آبو الحسن علي بن سالم بن بيان فى مقدمة الحاشية « ثم شرع فى شرح كتب الاصحاب و بين مَتْسُوصَّها كتاب الموجز .. ‎٠‏ ثم كتاب التر تيب فصحح جميع أحاديشه و ثمر حها . ‎٠ ٠‏ الخ «« . يقول الشيخ سالم بن يعقوب نقلا عن ا لتمار يت فى تر جمة ‎١‏ لشيخ علي ين يوسف ا مصعجي ‎١‏ متوفى سنة 1240 ه « كان حاذقا أديب . ناظما للشعر . و نسا للكتب ى و قد رأيت بخطه (حاشية المحشى أبى ستة على الجامع الصحيح ومتنه فى 70 كراسا) (1) . (1( تار يخ حز بدرة جر بة 4. ص 8 . 9 ى ويقول الشيخ علي يحيى معمر فى تر جمة الشيخ أبى ستة : « ... حاشية الترتيب على مسند الر بيع بن حبيب ص وتعتبر هذه الحاشية أجا كتبه < وأقيَمها « )2( . ويقول الدكتور فرحات الجعبرى فى كتابه « البعث الحضارى » وقد عد الحاشية من المراججمم التى اعتمدها فى الكتاب « المحشى محمد ابن أبى ستة حاشية على الترتيب وهو مسند الر بيع بن حبيب بتر تيب أبى يعقوب الوارجلانى (3) . الأهمية العلمية للكتاب : ‎١‏ تتجلى أهمية هذا الكتاب كما ذكرت سابقا فيما يلى : 1 ۔ اثبات مسند من أقدم المسانيد المغمورة يرجع جامعه اللى القرن الثانى للهجرة تصنيف الامام.المعدث الر بيع بن حبيب البصرى وسوف يساهم بفعالية فى اثراء مدرسة الحديث بلا شك " 2 شرح الحديث النبوى الشريف ى وتقريبه للناس حتى ينالوا منه القدوة المطلوبة فى السلوك والأخلاق " 3 - اثراء الفقشه الاسلامى بموسوعة موضوعية نزيهة فى مناقشة الآراء الفقهية والترجيح فيما بينها . 4 اعطاء نموذج من المساهمات الفعالة للاباضية 0 فى خدمة السنة النبوية الشريفة عبر التار يخ 5 ۔ توضيح مدى اهتمام الاباضية بعلوم الحديث من خلال توظيف المؤلف له أثناء الشرح (2) الاباضية فى موكب التاريخ . حلقة تونس . ص 192 . (3) البعد الحضارى لعقيدة الاباضية . ص 796 . زى التعريف بكتاب الترتيب « المسند » آلف الامام الر بيع بن حبيب الفراهيدى العمانى « مسندا » فى الحديث فى القرن الثانى للهجرة . فرتبه الامام آبو يعقوب يوسف ابن ابراهيم الورجلانى فسماه « الترتيب » اذ حوله من مسند الى جامع وضم اليه روايات محبوب بن الرحيل آبو سفيان ابن سينف ‎١‏ بن هيسرة القزشى . عن الر بيع . وروايات الامام أفلح ابن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عن أبى غانم بشر ' ‎١‏ بن غانم الخرسانى ‎٠‏ ومراسيل آبى الشعثاء جابر بن زيد < فكان فى أربعة أجزاء فسهل على الناس إستعماله والاستفادة منه ء نم أعاد ترتيبه الى جزئين الشيخ امحمد بن: يوسف اطفيش س وطبع طبعة حجرية سنة 1326 ه . : و قد طبع كتاب التر تيب طبعات مختلفة و أآصحها وأتقنها طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1340 س وقد تظافر عليها جهود العالمين الشيخ السالمى: ى والشيخ أبو اسحاق أطفيش : فجاءت مصححة مضبوطة مرقمة آحاديثها مع مختلف الفهارس و التعاليق : وهى النسخة التى اعتمدتها فى مسي تنا مع هذا الكتاب . وقد أطلق عليه الشيخ السامى فى شرحه وفى طبعته هذه اسم » الجامع الصحيح «_ ‎٠‏ وفيما يلى بطاقة تعريف للجامع الصحيح حى تر تيب مسند الر بيع عدد الأجزاء 04 مجموع الأحاديث فيها 5 حديثا مجموع احاديث المسند 742 زيادات المرتب فى الجزء 4 و 3 263 مجموع الأحاديث بالتكرار 1045 مجموع الأحاديث بحذف الآثار المكررة 993 يتوزع الترتيب من حيث السند على الأر قام التالية : أ _ الموصول العالى السند 0 حديثا ب - المرسل لابى الشعثاء 213 ج ل المنقطع لابى عبيدة 59 د _ معضل الر بيع وغيره 42 ه _ آثار الصحابة والتابعين 13 عدد الصحابة الذين روى عنهم فى هذا الترتيب 60 أعلاهم عبد الله بن عباس روى عنه 9 حديثا عدد الآثار والاحاديث المروية عن الصحابة 753 عدد الآثار عن التابعين و تا بعيهم 292 ط ى منهجية التحقيق : لقد اتبعت فى تحقيق الكتاب الخطوات التالية : 1 تحقيق نص الكتاب وتصحيحه من النسخ المعتمدة . 2 تخريج الآيات القرآنية . 3 تخريج الأحاديث النبوية الواردة فى الترتيب على الصحاح الستة وكتب السمنة بوضع فهرس خاص لذلك فى آخر كل جزء . 4 ۔ وضع فهرس للموضوعات التى تطرق اليها امؤلف . 5 - ترجمة وافية لأعلام السند المعتمدين فى الترتيب . . 6 ترجمة وافية لمؤلف الكتاب « الحاشية » ومرتب المسند . 7 ۔ تراجم مختصرة للأعلام الواردة فى المسند من الصحابة والتابعين . . 8 - فهرسة الأحاديث والآثار الواردة فى الحاشية وترتيبها ترتيبا أبجديا حسب الحرف الأول فيها . 9 ۔ فهرسة الكتب التئ اعتمد عليها مؤلف الحاشية و اسماء الاعلام الواردة فيها . 10 _ التعر دف ببعض المشا خ الذين ينقل عنهم المؤلف . و لا يفو تنى فى النهاية آن أسجل آيات الشكر والثناء وتقديرى الكامل للجهود التى بذلها اخوانى ومن استعنت بهم فى هذا العمل الشاق . ولقد وجدت منهم حفظهم الله _ كل المساعدة والمعونة ك ووقفوا بجانبى ماديا و أدبيا وأخص بالذكر بعض تلامذة قسم الشرعيات بمعهد عمى سعيد بغرداية ‘ وفى مقدمتهم الشاب الناشط المتحصل كروم الحاج أحمد . فلهؤلاء جميعا أوجه اليهم الثناء وعر قان الجميل داعيا الله تعالى آن يثيبهم و آن يجعل أعمالهم وأعمالنا من المبرات الخالدة تنفعهم يَوع لا ينفع فيه مال وَلا بنن إل مَن أتى الله بقلب سليم . آمين . فما كان فى عملنا هذا من حسن فبفضل الله و كرمه وما كان فيه من نقص فمن عجزى وضعف حيلتى آمام آمواجه العلمية المتلاطلمة س والموضوعات المتعددة . ولكى نتعاون _ آخى القارىء على تحسينه فى الطبعات القادمة _ ان شاء ‎١‏ لله _ أرجوك آن تقر ا ‎١‏ لكتاب بعين ‎١‏ لناقد ‎١‏ لبصير والمستفيد المتعطش الى الكثير 0 ثم ترشدنى الى ما لاحظته من نقائص يجدر تصحيحها وتدار كها . والله الموفق للصواب 4 انه نعم المولى ونعم النصير بنى يزقن غرداية 21 جمادى الاولى 1414 ه | 7" نوفمبر 1993 م ابراهيم محمد طلاي ا ك بسم؛ لهالرهياں الرجيع ومال سواك دو:لهوصبةتئن_لإ ء ء !زلهالزاوذ لها السبية سبلا ا التوبي يبلاء , / عوسجبن: عارسيد نارى الذ بمنهااتملمارسولا۔ور نارالكنااوسلا . يكه تح ورجعت: وتبخيلامبنيابهىاينشازالقلوبا :. البصل. طلباله سلبه وعؤللهلعاره __ , واتبعه بترتوصبلاورىد ياماكان مااحد الني ماانعسرإيفتنا اسف ز شمل وهتنامنفببهافمالزلبرزؤيحتجاتا ف بليلة: واهخلماكتا بلال نبجاالمنوبللهرحم وماله ابق اب بهو بابو سمعاباابرافع الورجبلن الزمووحي«هرن 9 نإجساجزله ) نتمنأٍ الماين السادستيعةد الو والسند( اا عبيطلة مسلم سناجابربازب؛عمارعبامناليه شرا نليهع فيمنع اجمعي وامض (حاحبله صوبة واجمالافنا لن زيا ناله ساالنتتعلاعازالقباد بفدوهالهنا ر رن امج يناالممننول والمنمنول والعم الصل المقبول ما مصوالعامة ازحجويرزجرب الرمية 2سئهررجبسابسنهئمانيتوتماوالقا ومو خ برعب الهكدبونجروالجريويللا مرايرسنرلدويه شمري شاف الجدوالاجتماد ويم وئلانت الق اجرا بلاغا جالمحلللشربمة ن البلد يملسيمزيز فكي ومه صةغيادرو بوم الاحد وي منبه البو لبلد جويه وقع ومجلسريختد النبى - ودالكارةتلجمك . سشرحكتبالاجاباوامفموخاعا, 1 2 . : , ! 6 . ,م ه : كحتابا( لموجزر كتابا النو أ ن ئحكتا م الابضاج 3 ( مانيا مرتاح رحمه الىهكنبا عملبهكىله وبد اجتاحاا 4 , عربة ع العفعة الاول مراككناے مريب | رالنش ميز با اطفى ب لك فسسسوله مانيلا! ممن عنكهامزالمه شضيلازاه بعذ ورما لنونيرة الرسوز عليه السلام بنسازله تمزيبودءوئرمه ازبجعلنامن(مل شماعة نبيه علبه الدسلامالخ هدا, اخ ما تبسرتعه نبع البه به المسلي وجعله خالمالوجكفهو موجباللبوزبالديه(نهعزؤالط برو بالاجابه جدير امبزوانجد للهرب العاميوكان الجراخ منتببيبضه بوم المجمعة ثا نو عشرتماجو)لاىعام[ حبر مزالي ة النبوية عرهماحبمااوفزالملاة واز ابسللعء(مين,امببىض توكلت مذ الشاة ه الموحسنزعوزه جاله بر لمولمهاو كه وزمزيهنه ما لمهيرزفناا ففباء انه واتباع سيرتهلامبدين وا فيرين بمضلابنويعمايهالسلا ويو والأحد خند مو: التمار - وانب علبدالجبدالجفيرتمت الذلمزللمناجالىرمة:علاءانغفى هز سواه بعفوبببسماوبز يعفوب بز موس سعبهبن ابى الفاس بزوال بح بن زكريا شعمال رهان برداوودالتنة . مسزوللإبا , النبوسونيعه الىهبغايوملاينبع مال وابنونلناحياتوالمه بفل: ب سل نساخفالا خبهوا لمه الموكةعرنا ايوب برمجدا لمرونو عنهوالله عنه (من وانهم لاء رد العامي جريج بة مسابح بي.. كبزرها امه بج ؛ ) ماالمهم[ عنبر لكا نبما وكا سبها , من وماله عاوسمن) دغام انيمي والرسلي المدلل والعالي مريرة للصفحة الاخيرة بي الناى م ؟ ا ل يسد ر . ر م ررب_الشاح ه لك آيو عبد الله محمد بن عمرو بن أ بى ستة شارح مسند الر بيع رحمه الله (1022 . 1087 ه) (1614 1679 م) مولده ونساته : هو الامام العلامة أبو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد ابن أحمد دن أبى ستة , ولد بحو مة سدويكشضش من جز يرة جربة التونسية سنة 2 ه . 1614 م . و نشأ فى رعاية والده الشيخ عمرو بن محمد دن أ 7 ستة (1) صاحب رسالة « المجموع المعول فيما عليه السلف الاول » (2) المتوفى سنة 1050 . وبعد ان حفظ القرآن :الكريم فى مسقط راسه سافر الى مصر سنة 1040 فواصل تعلمه فى المدرسة الاباضية بحى ابن طولون وفى جامع الازهر بالقاهرة وقضى فترة من حياته فى مصر وهو شيخ البعثة العلمية الاباضية بمدرسة ابن طولون ورئيسها . مسائغه : لم تنعرض المصادر المترجمة له الى ذكر مسائخه بالتفصيل الا ما كان يشر ‎١‏ ليبه فى كتا با ته من تتلمذه على ‎١‏ لشيخ ‎١‏ بى محمد عبد الله بن سعمد السدو يكشى المنوفى سنة 1068 (3) وعلى الشيخ أبى الر بيع سليمان بن عبد الله ابن أبى زيد (4) والشيخ أحمد بن ابى ستة (5) . 1 ۔ على يحيى معمر ، الاباضية فى تونس . ص 189 ه فرحات الجعبرى ‘ البعد الحضارى للعقيدة عند الاباضية . ص 147 ‎٠‏ سعيد ين على تعاريت ، رسالة فى تراجم علماء جربة ‎٠‏ على بن بيان س حاشية على قواعد الاسلام ص الاوراق الاخيرة ‎٠‏ فرحات الجعبرى ، نظام العزابة الوهبية فى جربة ‎٠‏ ‏2 ۔ فرحات الجعبرى 4 البعد الحضارى . ص 179 ‎٠‏ ‏3 ۔ فرحات الجعبرى 0 البعد الحضارى ‎٠‏ ص 147 ‎٠‏ ‏4 ۔ جوابات ابى ستة . ص 114 ‎٠‏ ‏5 ۔ فرحات الجمبرى ، البعد الحضارى 0 ص 147 ‎٠‏ على يحيى معمر ، الاباضية فى تونس ت ص 189 ‎٠‏ و ك نشاطه العلمى ومكانته : لقد اشتفر بالندر يس بعد ان ارتوى من مناهل العلم ‎٣‏ نفس المعهد الذى تخرج منه بمصر التى مكث فيها ثمان وعشرن عاما « وكالة ابن طولون « . وفى سنة 1068 ه رجع الى مسقط راسه بجربة فتراس حلقة العزابة بصد وفاة شہ شيخه عبد الله السدويكشى . ولازم الوعظ والارشاد و التعليم فى مختلف منساجد الجزيرة ومدارسها . وكان ذلك غالبا فى فترة الصبباح . وبعد صلاة العصر لاكن » فى مقصورة خاصة هيثت لذلك . تآليفه : علاوة على ما ذكر من نشاط حثيث خصص الشيخ جزءا من وقته للتاليف والتحقيق والشرح حتى عرف بين علماء الاباضية باسم المحشى لكثرة ما علق وشرح من المؤلفات (6) . فاثرى بذلك المكتبة الاسلامية بمجموعة من التآليف القيمة التى تنم عن غزارة علمه وفكره النافذ . منها المطبوع ومنها المخطوط وهى : 1 _ حاشية على كتاب هود بن محكم الهوازى فى التفسير س انتهى الى قوله تمالى ة` « حافظوا على الصلوات والصلاة الر سطى ‎٠‏ مخطو ط . 2 - حاشية بل شرح لكتاب ترتيب مسند الربيع بن حبيب لابى يعقوب يوسف ابن ابراهيم الورجلانى فى جزئين وهو الذى نحن بصدد تحقيقه . 3 - حاشية على شرح عقيدة التوحيد لابى العباس احمد الشماخى مخطوط . 4 _ حاشية على شرح نونية أبى نصر الملوشائى للسيخح اسماعيل الجيطالى فى العقيدة . مخطوط . 5 - حاشية على كتاب اصول الدين للشيخ تيبغورين بن عيسى الملوشائى . مخطوط . 6 - حاشية على كتاب الموجز لابى عمار عبد الكافى الورجلانى . مخطوط . 7 _ حاشية على كتاب شرح الحهالاتن لابى عمار عبد المانى . مخطوط . 8 - حاشية على كتاب السؤالات لابى عمرو عثمان بن خليفة السوفى . مخطوط. 6 ۔ فرحات الجعبرى { البعد الحضارى . ص 147 ‎٠‏ ‏علي يحيى معمر ‘ الاباضية فى تونس . ص 89: . ` ز ك 9 -_ جاشىية على كتاب تبيين أفعال العباد لابى المباس أحمد بن سعيد الشسماخى }. النفوسى . مخطوط . طبعة حجرية . 1 ۔ حاشية على كتاب النكاح لانى زكر ياء بحمى الجناو نى . مطبوع . 32 _ حاشية على كتاب الاحكام لابى زكرياء يحبى الجناونى . مخطوط . 3 _ حاشية على كناب الايضاح . قسم البيوع والهبة والشفعة و الوصايا للشيخ عامر بن على الثسماخى . مطبوع . 4 _ حاشية على قواعد الاسلام للشيخ اسماعيل الجيطالى . مطبوع طبعة حجرية. 5 _ حاشية على كتاب الفرائض للشيخ اسماعيل. الجيطالى . مطبو ع طبعة حجرية. 6 _ .حاشية على شرح مختصر العدل والانصاف فى اصول الفقه والاختلاف لاى العباس: أحمد . مخطو ط . 17 _ دفتر جمع ذمه الاحكام القضائية ‎١‏ لنى أصدرها نى محالسه . مخطو ط . 18 - محمو عة فناوى وأحو بة الى هحمد دن أبى سحابة .المصعبى و غيره . مطبوعة طبعة حجرية مع كتاب صوم الديوان تأليف الاشياخ (آ» . وقد اهتم بجمع هذه الشرو ح والتعاليق تلميذه الوفى على بن سالم بن بان . المتوفى حوالى سنة 1103 ه . فخلدها بخطه الجميل و خلدته (8) . ولقد اشتهر كذلك بالبدر بجانب شهرته بالمحثى لما عرف به فى الاوساط التلمية بالازهر الشر رف لاشعاع نوره فى محالس العلم والمناظرة هناك (9) . مناقبه واخلاقه : عظيم جدا أن يجمع عالم من العلماء بيني التحقيق العلمى والخشية من الله وحسمن السلوك وصفاء النفس . 7 ۔ لقد ذكر اغلب هذه التأليف كاتبه وتلميذه الشيخ على بن سالم فى نهاية كتاب حاشية ابى ستة على القواعد للشيخ اسماعيل الجيطالى ‎٠‏ ‏8 - البعد الحضارى ‎٠‏ فرحات الجمبيرى . ص 158 ‎٠‏ ‏9 - علي يحمى معمر . الاباضية فى تونس ‎.٠4‏ ص 9 . 190 ‎٠‏ ح ك ويقول عن السيخ الجليل تلميذه الونى على بن سالم بن بيان : ه كان رحمه الله كثير البكاء من خشية الله . و خصوصا عند تلاوة القرآن . وذكر الوعد والوعيد ومن ورعه أنى كنت سائرا معه ذات مرة وهو راكب فاحتاج الى شوكة لنخس دابته . فمددت يدى لنخلة أقطع منها شوكة رطبة فنهانى وقال لى :: (اقطع ما هو يابس) ۔ وكان رحمه الله مستجاب الدعاء ظهر له ذلك فى مَوَاطن . ومن زهده فى :الدنيا . ورغبته فى الآخرة أنه كان يقول : ه احفظوا عنى : أنى لا احلف لأحد . ولا أحلف أحدا . فمن ادعى عل شيئا دفعته له . ومن ادعيت عليه شيئا وأنكر لى تركته ولا احلفئه .. وكان رحمه الله ينزل نفسه منزلة اصفر تلاميذه . حتى أنه كان رحمه الله يدخل البحر ويعلمنى السباحة حين كنا بمصر . وانا من أصغر تلاميذه ى وكان لا يفتر عن ذكر الله وتلاوة القرآن راكبا وماشيا . و قاعدا أو مضطحعا الا ان شغله شاغل (10) . ‎١‏ ‏وفاته : بعد هذا الجهاد المتواصل فى سبيل اعلاء كلمة الله ونشر العلم وخدمة الاسلام اختاره الله الى جواره سنة 1087 ه _ 1679 م . وقبره معروف بقبر المحشى ب ه وَرسِين » (11) من حومة سدويكس بجزيرة جربة وعمره 65 سنة رحمه الله ورضي عنه . 0 - الشيخ اسماعيل الجيطالى . خاتمة حاشية كتاب قواعد الاسلام ‎٠‏ ‏1 ۔ د٠‏ فرحات الجعبيرى . البعد الحضارى . ص 148 . ط ك أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلانى مرتب المسند (500 _ 570 ه) (1106 . 1175 م) مولده ونشساته : هو الامام المجتهد آبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلانى ولد فى أوانل القرن السادس الهجرى . وو صنفه علماء الطبقات فى الطبقة الثانية عشر (550 _ 600) (1) فى مدينة سدراتة القريبة الى وارجلان جنوب شرق الجزائر وأخذ العلم فى مسقط رأسه عن الشيخ أبى سليمان ايوب ادن اسماعيل وغيره . فحفظ القرآن الكريم وتفقه على المذعب الاباضى . ونال قسطا من مبادىء العلوم الاسلامية . . رحلاته : يعتبر الشيخ من أعلام الرحلات فى التاريخ الاسلامى الذين حققو١‏ نتائج علمية موفقة فى ذلك ث وقد سجل التاريخ له ثلاث رحلات . ففى سن السباب رحل الى قرطبة فى الاندلس بفية الاستزادة من العلم . فتبحر فى علم الفلك والحساب واللغة والحديث . وارتحل الى الححاز لاداء فريضة الحج فخلد وقانع هذه الرحلة فى قصيدة طو يلة سجل مراحيلها مرحلة مرحلة ذهابا وايابا تبلغ 360 بيتا وتعرف بالحجازية )4( ومطلمه ا : : خَرَجْنَا نوم الحم من حيز وَازجلاً بفتيار يقر من وُجكوم العشائر ورحل الى غانه فى السودان الغربى وقد وصل الى مشارف خط الاستواء حيت اكتشف هناك تساوى الليل والنهار (5) . 1 ۔ الدرجينى 0 طبقات المشائخ بالمغرب 4 ج 2 ة: ص 491 س ت/ابراهيم طلاى ‎٠‏ ‏2 ۔ المصدر السابق 0. ج 2 . ص 492 ‎٠‏ ‏3 = المصدر السابق ‘ ح 2 . ص 4 ‎٠‏ ‏4 ۔ المصدر السابق . ج 2 ‎٠‏ ص 494 والقصيدة من المخطوطات القيمة ‎٠‏ ‏5 ۔ ابو يعقوب \. الدليل والبرمان & ج 3 . ص 282 . ط٠‏ حجرية ‎٠‏ ل . نشياطه وتآليفه : لقد جلس السيخ للتأليف والتدريس والمناظرة والفتوى واستقر به المقام فى مسقط رأسه . وذكر عنه انه أقام فى داره سبعة [عوام يشتغل بالنسخ والتاليف والتدريس والافناء لا يصرفه عن ذلك شىث سوى قيامه لاداء الفريضة حماعة . قال الدرجينى صاحب الطبقان : حدثنى بمض التقاة قال : ه وقفت ببلاد نا تسطيلة وسوف وأريغ على سبع نضشسخ أو ثمان من كتاب العدل و الانصاف بيده . () . وقال عنه الدار حمنى كذلك : ه له فى كل <و متنفس . ومن كل نار مقتبس . له يد ذى علم ‎١‏ لقرآن ونى علم اللسان . « فى الحديث والاخبار . وفى رواية السير والآثار ‘ وعلم النظر والكلام . و العلوم الاسلامية والاحكام . و معرفة الرحال . و لم يخل من اطلاع على علوم الاقدمين » (7) . آثاره : لقد اثرى الشيخ المكتبة الاسلامية بتآليف هامة قيمة تشهد له بعلو كعبه ومكانته العلمية وهمى : 1 _ كتاب الدليل لاهل العقول المعروف ب : « الدليل والبرهان » فى ثلاثة أجزاء تم تحقيقه أخيرا تحقيقا جيدا فى رسالة ماجيستر للطالب مصطفى باجو . أ الكتاب بالمطبعة البارونية فى مجلد واحد سنة 1306 ه . واعيد. طبمه فى 2 _ كتاب العدل والانصاف فى أصول الفقه والاختلاف فى ثلاثة اجزاء حققه الدكتور المرحوم عمرو خليفة النامى تركه مرقونا . وطبع بدون تحقيق بعمان 4 م . : 3 ۔ الجامع الصحيح ترتيب مسند الربيع بن حبيب الذى نحن بصدده فى اربعة اجزاء . طبع فى مجلد واحد بالمطبعة البارو نية بمصر سنة 1315 ه بدون 6 ۔ الدرجينى 0 الطبقات 0 ج 2 . ص 491 ‎٠‏ 7 ۔ المصدر السابق . ج 2 .ص۔!9ه ‎٠‏ ال تحقيق ‎٠‏ وطبع كذلك بالجزائر طبعة حجرية . وطبع بالمطبعة السلفية سنة 1349 ه بتصحيح الشسيخ عبد الله ا لسالمى وفهرسة وترقيم الشيخ أبى اسحاق ابراهيم أطفيبش ش . 4 _ كراسة فى تراجم رجال المسند مفقود . عثر على جزء منها فى مكتبة « آل يدر 2 مخطوط ببنى يزفن . 5 _ كتاب فى التفسير مفةو د راى أبو الفضل القاسم بن ابراهيم البرادى . الجزء الاول منه فى ار يغ فى الفرن التاسع وحزر انه يحاوز 700 ورقة ورصل به الى آخر سورة آل عمران . 6 _ كتاب مرج البحر ين فى الهندسة والمنطق طبع مع كتاب الدليل والبرهان . ج 2 . 7" _ كتاب فى فتوحات المغرب _ مفقود ويذكر المؤرخ التو نسى حسن حسنى عمد الو هاب أنه رآ٥‏ في تركة المستشرق الفرنسى » مو نتينسكبو « )8( . 8 - كتاب فى الفقه يروى ذلك الشماخى عن بعض الطلبة (9) . وقال عنه رايت له من الاحو بة الشىء الكثير . وفاته : كانت وفاته رحمه الله فى مسقط رأسه بسدراتنة سنة 570 ه (10) . 8 ۔ علي يحيى معمر \. الاباضية فى الجزائر ‎٠‏ ص 239 ‎٠‏ ‏9 - الشماخى . السير . ص 444 ‎٠‏ ‏الدرجينى 0 الطبقات ‎٠0‏ ص 493 ‎٠‏ ‏0 ۔ الشماخى . السبر ©. ص 445 ‎٠‏ ب ل الربيع بن حبيب الفراهيدى ( ؟ توفى 175 ه) مولده ونساته : هو أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدى البصرى من ازد عمان صنفه علماء السير والطبقات فى الطبقة الموالية لتابع التابعين (50 الثانية من المائة الثانية) (1) . أصله من فراهيد عمان من منطقة غطفان . ! توه هو حبيب بن عمرو تلميذ جابر بن زيد بالبصرة . وقد نفاه الحجاج بن يوسف من البصرة مع جماعة من الاباضية (2) ولكن ابنه لم يرو عنه شيئا من العلم . اما انه تركه صغيرا أو لم يهاجر معه الى عمان وبقى فى البصرة حبث محالس العلم والعلماء آن ذاك . تعلمه وشيوخه : سكن البصرة ونزل فى محلة الحربية وهو حدث السن وأخذ العلم عن كثيرين عدوا الى خمسة وعشرين شيخا منهم : آبو عبدة مسلم ابن ابى كريمة . وجابر بن زيد . وضمام بن السائب . وابو نوح صالح بن نوح الدهان . ويحيى بن أبى قرة . وابن جريج 8 وعباس بن يحيى . وعمرو بن هرم ... وغيرهم كثير (3) . نشاطه : آلت اليه الرئاسة العلمية بعد وفاة الشيخ أبى عبيدة مسلم رحمه الله حوالى 150 ه فكان مرجعا لأتباع المذهب الاباضى . فتصدر للتعليم والفتوى وتوجيه اهل الدعوة (4) . 1 - طبقات المشائخ بالمغرب 0 ح 2 0. ص 3 . ت/ ابراهيم طلاى ‎٠‏ ً . القطب اطفيش 0 رسالة فى بعض تواريخ وادى ميزاب . ص 178 ‎٠‏ ‏2 - الحارثى . العقود الفضية ‎٠‏ ص 150 ‎٠‏ ‏3 - د٠‏ يعسى بكوش ، رسالة السنة ومكانتها عند الاباضية 0. ص 26 . مخطوط ‎٠‏ ‏م ۔ الشماخى . السي . ص 102 ‎٠‏ الدرجينى . طبقات المشائخ بالمغرب 0 ج 2 . ص 276 ‎٠‏ ج ل تلاميذه : لقد تخرج عنه عدد من العلماء الاعلام الذين لهم الفضل فى تدوين آرائه واجتهاداته الفقهية و تخليدها للاجيال المنماقبة بعدهم نذكر منهم : رفقائه فى التعليم اذ كان أكبر منهم سنا . واسبقهم الى حلقة ضمام وأبى عبيدة وهم حملة العلم ال عمان . أبو المنذر بشير دن المنذر النزوانى . ومنتر بن النير 7 الجعلانى . وموسى بن أبى جابر الازكوى . ومحبوب بن الرحيل القرشى . ووائل ‎١‏ بن ابوب الحضر مى . وهاشم بن عمد الله الخراسانى . ومحمد بن المعلى الفشحى . وأبو صفرة عبد الملك ن أبى صفرة )5( وكان له طلاب من خراسان منهم : هاشم بن عبد الله الخراساني . وقد أخذ ايضا عنه من العراقيين الجم الغفير (6) . مكانته العلمية : بقول عنه الشيخ أبو عبدة « الربيع تقينا وامامنا و ثقتنا « )7( وقال عنه فى الطبقات :: « فقبهنا وامامنا وتقينا » . وقد رضى به الشيخ آبو عبيدة خليفة له فى رناسة وفد الحجيج لاهل الدعوة عندما أصيب بالفالج وتعذر علبه وقد أختير من علماء المذحعب الاباضى فى البصرة لكتابة الحديث والروا.ية عنه وقالوا : ه انظروا رحلا ورعا قريب الاسناد حتى نكنب عنه و نترك ما سواه ه فلم يجدوا غير الر بيع بن حبيب فطلبوا منه ذلك فاستجاب . و كان يروى لهم عن ضمام عن جابر بن زيد . عن ابن عباس رحمهم الله . قلما خاف على نفسه أن يشيع [مره .فتضطهده الاعداء اغلق على نفسه الباب دون الجميع الا من اتناء من اخوانه المسلمبن )9( . لذلك كان هذا المحدث مجهولا من غير الاباضية رغم وجود أسماء تشبه اسمه قى تراجم المحدثين (10) و يكفيه ذكرا أن آبا زكرياء يحيى بن .ممين امام الجرح 5 ۔ السالمى 4 شرح الجامع الصحيح 0 ج 1 . ص 4 ‎٠‏ ‏6 ۔ المرجع السابق ‎٠‏ ‏7 - الشماخى . السبر .. ص 103 ‎٠‏ ‏8 ۔ المصدر السابق . ص 102 . الطبقات 0 ج 2 . ص 245 و 276 ‎٠‏ ‏9 - السالمى ‘ شرح الجامع الصحيح ‎٠0‏ ح 1 ب ص ‎٠4‏ ‏0 ۔ الذهبى . ميزان الاعتدال 0 ج 2 .». ص 40 اثر قم 44 الكاشف 43 ] . ص 5 ‎٠‏ 2 دل والتعديل قد وثقه . وقال عنه فى كتاب النار يخ : « ا لربيع بن حبيب أيضا بصرى يروى عن الحسن وابن سيرين وهو ثقة » (11) . وهناك اسباب آخرى حملت الربيع على غلق الباب دون غير اخوانه ذدكرما عمرو بن مسعود الكباوى فى رسالته (12) . وفاته : لم تذكر المراجع التى تعرضت له سنة وفاته بالتفيين رحمه الله . وبما انه صلى عليه تلميذه ورفيقه فى التعليم الشيخ موسى بن ابى جابر الازكوى اللتوفى سنة 181 ه فى عمان يمكن أن تكون وفاته حوالى 170 الى 175 ه حسبما رححه صاحب المقود الفذ لفضية (13) . آثاره : لقد حممت فتاوى ا لشيخ وروا يا تنه فى تآليف قيمة و بشت فى مختلف كتب .المذعب الاباضى تشهد له بقو ته ) لملمية ورجاحة عقله وورعه منها : 1 _ كتاب فتيا الربيع فى جزءين . وقد رنبه وبوبه سعيد بن خلف الخروصى . وطبعه بعنوان : ه من جوابات الامام جابر » فى مطابع سجل العرب سنة 4 . 2 - فتاوى اخرى وروايات كثيرة جمعها له أبو غانم بشر بن غانم الخراسانى فى كنابه : ه المدونة » منقولة عن تلاميذه عبد الله بن عبد العمزيز البصرى . وابو سفيان محبوب بن الرحيل القرشى (ربيبه) وابو المؤرج عمرو بن محمد اليمنى . وأبو منصور حاتم بن منصور الخراسانى س وأبو آيوب بن وائل ابن أيوب الحضرمى . ومحمد بن عباد المصرى . وابو غسان مخلد بن العمد . 3 ۔ روايات وفتاوى اوردها استطرادا صاحب الطبقات (14) . 4 _ مسند فى الحذيث روى فيه ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده العالى (الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أو عائشة أو أبى سعد الخدرى 4. آو أنس . او أبى هريرة . ا١و‏ غيرهم . وقد بداه بروايات أبى بكر الصديق ثم عائشة وهكذا . ولكنه مفقوذ بعد ان رتبه على الابواب الفقهية الشيخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلانى ت 570 ه ‎٠‏ ‏ا 11 - يحيى بن معبن ى التاريخ ص 160 رفم 3711 ‎٠‏ ‏2 - عمرو بن مسعود الكباوى ى رسالة ماجستير من جامعة الفاتح بليبيا ‎٠‏ ص 117 (مرقون) ‎٠‏ ‏3 - الحارثى . العقود الفضية . ص 19 ‎٠‏ ‏4 - الدرجينى 0 طبقات المشائخ ج 2 ة ص 272 وما بعدها ‎٠‏ ت٠‏ ابراهيم طلاى ط٠‏ قسنطينة ‎٠‏ . ه ل أبو عبيدة مسلم التميمى (58 ه _ 150 ه) مولده ونشساته : هو أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ينسب الى بنى تميم بالو لاء . ولد بالبصرة حوالى سنة 58 ه (1( و نضشأ فيها . : وصنفه علماء الطبقات فى الخمسين الاولى من المائة الثا نية . وصدر به الدرجينى طبقة تا بعى التابعين (2). واخذ العلم فى البصرة عن كثير من الصحابة والتابعين . وكانت البصرة آن ذاك موطنا لحملة الشريعة والرواة وعلماء العربية وغيرهم ومكث فى التعلم والاستفادة . مدة طو يلة ولم يحلس للتعليم والفتيا الآ بعد أن مضت فترة طو بلة من عمره )3( . ولم يثشسمت أنه رحل فى طلب العلم الا ما كان يستقىده فى مو سم الحج من السماع ومجالسة العلماء . فقد كان يلازم حضور الموسم . وروى عن أبى سعيد الخدرى (ت 74) وجابر بن عبد الله (ت 78) وانس ابن مالك (ت 96) وغيرهم من الصحابة . وأخذ عن التابعين منهم جابر بن زيد الازدى ء وضمام دن السائب وجعفر السماكا وصحار بن العياس المبدى وغيرهم (4) .. نشاطه : يعتمر أبو عبيدة الامام الثانى للمذهب الاباضى بعد الامام جابر ابن زيد . فقد علم وكون الرجال مختفيا فى غار بالبصرة . ويقال أنه اقيمت فى مدخل الغار سلسلة وحارس ختى اذا لاحظ شيئا مر حرك السلسلة فيتحول الطلاب الى صنع القفاف . (وقد كان آبو عبيدة ماهرا فى صناعتها حتى لقب بالقفاف) ريثما يزول الخطر فيرجعون الى ما هم فيه (5) . 1 ۔ الحارثى . العقود الفضية ت ص 139 ‎٠‏ ‏2 ۔ الدرجينى 0 الطبقات ج 2 . ص 2368 ‎٠‏ ‏3 - محمد بن مقرن البقطورى ى سير مشائخ نفوسة ©0. ص 3 ۔ 4 . مخطوط ‎٠‏ ‏4 ۔ الحارثى 0 العقود الفضية . ص 139 ‎٠‏ ‏5 ۔ الدرجينى ‘ الطبقات ج 1 . ص 20 ‎٠‏ دال ولقد كان مفتيا قديرا تنتهى اليه جميم الاشكالات الفقهية أو الاجتماعية لاهل الدعوة فى البصرة وغيرها (6) . وكان رحمه الله المرجع المحنك لحركة الشراة وخروجهم فى مكة والمدينة واليمن وعمان وخراسان وحضر موت وغيرها ولا يتقدمون فى شىء الا برأيه ومشسورته (7). كما كان المنظم لمجالس القيادة السرية عند الاباضية والمنسق بينها وبين القاعدة العامة لاتباع المذعب الاباضى فى البصرة (8) . وكان يناظر الخوارج والمعتزلة والجورة فى كثير من القضايا التى يحيدون فيها عن الحق . خاصة فى موسم الحج من كل سنة (9) . اضطهاد؛ه ومحنته : رغم أنه كان بستر حركنه فى خفاء وحذر فقد تفطن له الحجاج بن يوسف . عامل الامو ين على العراق . ورسحنه مع حملة من أنصاره منهم ضمام بن السالب . وحاحب االطائى . وأبو سالم ‎٠‏ فاذاقهم الو انا من العذاب مدة أربع سنو ان ولم يخر جوا من السحن حتى مات الحجاج سنة 95 ه (10) . وفاته : بعد ان عانى من الفالج سنين عديدة (11) اختاره الله الى جواره حوالى سنة 150 ه . وقد ثبت أن وفاة الامام كانت فى خلافة ابى جعفر العباسى .وهو الذى قال فيه حبن بلفه خمر وفانه من مولى ابى مو دود حاحب الطانى « أو قد مات ؟؟ » قال له نعم . فرجع وقال : ه ذهبت الاباضية ء (12) . تلاميذه : لقد تخرج من حلقاته و بجهر ده المضنية أ فو اج من ‎١‏ لطلبة من مختلف أنحاء المالم الاسلامى آنذاك اشتهر منهم حملة العلم الى المغرب وهم : عبد الرحمن بن رستم الفارسى من القيروان . وأبو داود القبيى من تو نس . وأبو درار اسماعيل بن درار الفدامسى من ليبيا . وابو الخطاب عمد الاعلى ابن السمح المعافرى من اليمن ث وعاصم السدراتى من الجزائر ۔ 6 - راجع آراء٥‏ وفتاويه ومواقفه التى اوردها الدرجينى عند الترجمة له س ج 2 ‎٠‏ ص 238 _ 240 ‎٠‏ ‏[ ۔ نشاة الحركة الاباضية ث ص 119 س د٠‏ عوض خليفات ‎٠‏ ‏8 - د٠‏ عوض خليفات 0 نشاة العركة الاباضية ت ص 106 ‎٠‏ ‏9 ۔ الدرجينى . طبقات المشانخ ‎٠0‏ ج 2 . ص 240 ۔ 247 ۔ 248 ‎٠‏ ‏0 ۔ المرجع السابق ص ج 2 . ص 240 ‎٠‏ ‏1 - ابو غانم الغرسانى 0 المدونة الكبرى ث ج 2 . ص 32 ‎٠‏ ‏2 ۔ الحارثى 4. العقود الفضية . ص 147 ‎٠‏ قواعد الاسلام ت٠‏ الشيخ عبد الرحمن بكلى . ص ‎٠‏ ز ل وحملة العلم الى المشرق وهم : أ بو المنذر بشر بن المنذر الفغزناوى . ومنير ابن النير: الجملانى . وابو جابر موسى بن ابى جابر الازكوى . وابو ضفيان محبوب ابن الرحيل القرشى . وأبو عمرو الربيع بن حبيب البصرى . وكلهم من عمان ومن الذين أخذوا عنه : سلمة بن سعد . وأبو خمزة المختار . والامام عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب الحق . و غيرهم من خراسان . والموصل والسند . والبحرين و خوارزم (13) . وقال عنه السامى شارح المسند : ه لقد تفحرت ينابيع الحكمة من قلب أبى عبيدة وطلعت من لسانه شموس العلم وحمل عنه خلق كثير » (14) . آثاره : لم يبق لنا من آثاره الا كتابان هما : 1 _ رسالة الزكاة النى أرسلها الى اسماعيل بن سليمان المغر بى فى عهد امامة ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى بطرابلس . وهى مطبوعة بعمان من طرف وزارة (التراث القومى) . 2 _ مسائل أبى عبيدة فى 0 صفحة وهى محمو عة فتاوى وآراء وأجوبة وأدعية مختلفة فى العقيدة والفقه والحديث وهى مخطوطة (15) . ونجد مدونة ابى غانم الخرسانى وغبره . من الكنب الاولى فى المذعب الاباضى . ز تجمع كثرا من آرانه وفتاويه . منزلته العلمية : يحتل ابو عبيدة مسلم رحمه الله المركز الثانى بعد جابر ابن زيد من سلسلة السند العالى فى رواية الحديث عند الاباضية . وخاصة فى مسند الر بيع بن حبيب (16) . كان حيان بن سالم الطائى العمانى يقول لابى عبيدة : (اذا جاوزت نهر البصرة فأنا افقه منك . ولو كنت أنت نبيئا ما أجابك أحد لا ترى من تسديد على الناس ) (17) . : َ 3 - الحارثى ة العقود الفضية ‎٠٠‏ ص 184 ‎٠‏ ‏4 - السالمى 0 شرح المسند : ص 6 ‎٠‏ ‏5 _ توجد صورة منها فى دار التلاميذ بالعطف ‎٠‏ ‏6 - انظر نماذج من ذلك فى الجزء الاول والثانى من ترتيب مسند الربيع ‎٠‏ ‏7 ۔ طبقات المشائخ بالمفرب . ص 239 ‎٠‏ . ح ل لقد ناظر مرة واصل بن عطاء فى المسجد الحرام فاقحمه أبو عبيدة فقال واصل لاصحابه : « بنيت بناء منذ أر بعبن سنة فهدمه وأنا قائم . ولم أبرح مكانى «» (18) . يصفه الدرجينى قائلا : « وكان عالما مع الزهد فى الدنيا والتواضع مع نيل الدرجات العليا والاعتراف بضيق الباع" مع ما عليه من الاطلاع » (19) . ض . ‎٨ )‏ 7 < 8 - المرجع السابق ‎٠‏ ص 6 ‎٠‏ ‏9 ۔ المرجع السابق ى ص 238 ‎٠‏ ط ل الامام جابر بن زيد أبو الشعثاء (18 ه _ 93 ه) مولده ونتساته : هو الامام آبو الشعثاء جابر بن زيد الازدى اليحمدى قبيلة (1) المولود بفرق قرب مدينة نزوى بعمان فى ( جوف الجميلة) سنة 18 ه . ثم استقر فى (جوف) البصرة اين اخذ العلم عن جم غفير من الصحابة . ولازم ابن عباس اكثر من غيره حتى أصبح يعرف ب (صاحب ابن عباس) (2) . وقال عن نفسه : « ادركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم الا البحر » أى عبد الله بن عباس (3) . رحلاته : لقد ثبت انه كان يرحل فى طلب العلم والحديث من عمان الى البصرة والى مكة والمدينة . والى اليمن وواسط . فروى عن ابن عباس . وعائشة آم المؤمنين وابى سعيد الخدرى . وابى هريرة . وعبد الله بن الزبير . وانس بن مالك . وابى موسى الاشعرى س ومعاوية وعمرو بن الماص . وعبد الله بن مسعود . وزيد ابن ثابت . وعروة بن الزبير . وجابر بن. عبد الله . والبراء بن عازب . وسعيد ابن جبير . ومحمد بن آبى بكر . وآبو مسعود الانتصارى 0 وسعد بن أبى وقاص . وغيرهم كثير (4) . وبعض من هؤلاء الصحابة والتابعين وثقوه وشهدوا له بالحفظ والدراية فقد قال ابن عباس لسائل يسنفنيه : « تسالوننى وفيكم جابر بن زيد ! (5) . وقال عنه ابضا : ه لو آن اهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لاوسعهم علما عما فى كناب الله س (6) . وقال عنه أبو زرعة وا.بن معين : ه بصرى ثقة س (7) 1 - يوسف المزى ، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال ت ج 4 . ص 434 ، رقم 266 ‎٠‏ ‏2 - الذهبى ، تذكرة الحفاظ 0 ج ! ص 72 . الدرجينى ى الطبقات :ص 205 ‎٠‏ ‏ة ۔ علي يحيى معمر 0 الاباضية فى موكب التاريخ 0 ج 1 ص 144 ‎٠‏ ‏4 - يحيى بكوش ؤ فقه الامام جابر بن زيد ء ص 42 ‎٠‏ ‏؟ -۔ يوسف المزى ة :المرجع السابق ة ص 436 ‎٠‏ ‏6 - الذهبى . تذكرة العفاظ . ج 1 ص 72 ‎٠‏ ‏7 ۔ يوسف المزى . المرجع السابق . ص 436 ‎٠‏ . م ولقد نصحه ابن عمر . اذ لقيه يوما فى الطواف قائلا : ه يا جابر انك من فقهاء البصرة . وسن ستستفتر . فلا تفنن الا بكناںب الله أو سنة ماضية ! (8) . تلاميذه : روى عنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم منهم : عمرو بن دينار . عكرمة مولى ابن عباس . الحسن البصرى . أبو بكر ايوب السختيانى 4 تميم ابن حو بص . ثابت بن اسلم البنانى قتادة دن دعامة السدوسى . حيان الاعرج الجوفى البصرى . ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة . أبو نوح الدهان . ضمام ابن السائب . مالك بن دينار ... وغيرهم كثير . واوصلهم المحقق يحيى بكوش الى اكثر من مائة رجل بين معروف ومجهول (9) . مكانته عند اصحاب الصحاح : روى معظم المسانيد والصحاح عنه الكثير من الاحاددث مثال ذلك ما بلى : 1 _ البخارى : كتاب الحج : باب لبس الخفين للمحرم . ص 203 . رقم :: 416/ 8 (10) . 2 _ مسلم : كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم وما لا يباح . م 835 , رقم : 1178 (11( . 3 - أبو داود : كتاب العتق : باب من ملك ذا رحم محرم . ص 6 , رقم : 2 (12) . 4 _ النسائى : كتاب المناسك : باب الر خصة فى لبس السراو دل .. ص 142 . رقم : 1! 2 (13) . 5 _ ابن ماحه : كناب المناسك : باب السراويل والخفبن للمحرم . ص 977 . رقم :: 2931 (14) . 8 . بيوسف المزى ‎٠4‏ ص 136 ‎٠‏ ‏9 س يحمى: بكوش . فقه الامام جاير ‎٠‏ ص 44 الى 68 . الشماخى . السير ص 121 ‎٠‏ ‏0 . العينى 0. عمدة القارى ج 10 ‎٠‏ ‏1, - مسلم الصحيح . 2 ‎٠‏ ‏2 ۔۔ ايو داود . السنن . ج 4 ‎٠‏ ‏3 -۔ النسانى < السنن . ج 5 ‎٠‏ ‏4 ۔ ابن ماجة . السنن 0 ج 2 ‎٠‏ ا م أما مسند الر بيع بن حبيب فانه يعتبر فيه العمدة فى الرواية عن الصحابة كما سيتةمح لك ذلك فى معظم أحاديث الجزء الاول ؤالثانى . ضبطه وعناينه : وأهم شىء يمتاز به الامام هو النثيت فى رواية الحديث ‎٠‏ ‏ويسهد له بذلك تلميذه أبو نوح صالح بن نوح الدهمان قائلا : « ما سمعت جا برا ». _ دعنى ‎١‏ بن زيد _ قط قول : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم . وصبيان ههنا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الساعة عشرين مرة . وما علمت جابرا روى عن رسول الله صلى اللله عليه وسلم اكثر من خمسة عشر أو سنة عشر حديثا :آو نحو ذلك (15) . آما الرواية التى يوردها اكثر المؤرخين من أن الامام جابر. استرجع عندما أخبر من آن الناس يكتبون آرا :ه قائلا: « «كتبون عنى ما ارجع عنه مدا » ! (16) ويقولون عنه يعنى بقوله هذا أنه يعار ض كتابة الحديث . فالصحيح ‎٧‏ يعنى ذلك بتاتا ومو الذى حاز قصب السبق مع المدونين الاوائل للحديث . فى العصر الذى تحفظ الكثر عن ذلك لئلا يشتبه بالقرآن . وانما تفيد معارضته لكتابة آرائه وفتاويه لئلا . بقال عليه شىء ر بما يرجع عنه بعد أن يتضح له الصواب فى غيره (17( . نشاطه : لقد برز الامام جابر فى الفتوى بالبصرة . وايام الحج فى الحجاز . كما اشتفل بالتدريس فتخرج عنه تلاميذ مرموقون فى البصرة وعمان « وخصص وقنا آخر للرحلة فى طلب الحديث وتدوينه . وكان نشيطا فى مناظرة الخوارج . وهداية المسترشدين والدعوة ال الحق . : زهده وقناعته : لقد كان الامام زاهدا قانعا بالكفاف من العيش . حتى افتخر . بذلك قائلا : سالت ربى ثلاثا فاعطانيهن :: سالت زوجة مؤمنة . وراحلة صالحة , ورزقا حلالا كفافا يوما بيوم ‎٠٠‏ ‏وقال لاصحابه : ليس منكم رجل أغنى منى : ليس عندى درهم ولا عا دين (18) 15 ۔ البسوى 0 كتاب المعرفة والتاريخ 4. ج 2 ص 25 ‎٠‏ ‏6 ۔ ابن سعد ‘ الطبقات الكبرى 40 ج 7 ص 181 ‎٠‏ ‏7 ۔ د٠‏ محمد عجاج القطيب . الوجيز فى علوم الحديث ونصوصه ‎٠‏ ص 152 ‎٠‏ ‌ 8 . الدرجينى 4. الطبقات ص 213 214 ‎.٠‏ ب م وقد: طلبه الحجاج ان يكون قاضيا لينال على ذلك اجرة فاعتذر بالضعف . ولكن طلب منه أن يعطيه عطاءه ويرفع عنه المكروه . نالحقه بصاحب الديوان دون تكلفة . بوساطة كاتبه يزيد بن ابى مسلم . وعين له عطاء قيل سبعمائة او ستمائة درهم من ديوان المعاملة (19) . وفاته :. توفى الامام بالبصرة سنة 96 ه )20( . أو سنة 93 نى (21( . أو سنة 3 ه (22) او سنة 104 ه (23) .. والمرجح من هذه التواريخ هو سنة 93 ه لان الصحابى الجليل انس بن مالك توفى فى نفس الجمعة التىئ توفى فيها الامام جابر . كما ان المصادر الاباضية وغير الاباضية متفقة عليها خاصة المحدثين .. فلما } بلغ وفاته:انس بن مالك قال : ه مات خم اهل الارض ى (24) . اما قتادة فقال :" , اليوم دفن أعلم اهل الارض « (25) . أو » اليوم مات عالم المعرب « (30) . ولقد تعرض الامام مثل غبره من الاعلام الى مضايقات ‎١‏ لحجاج وسحنه (27) . ونفيه (28) . ‎١‏ ‏آثاره : ‎٣‏ ‏و علوم فى كتاب يسمى « ديوان جابر ‎٠‏ وعو فى حجم سبعة أحمال (29) . وكان العلماء والملوك يتنافسون فى اقتنائه (30) . ولكنه لم نصل الينا منه رغم طول البحث فى عصرنا هذا . واقل ما نعرفه عنه ان نسخة منه مدفونة فى ليبيا فى. عهد 9 - المرجع السابق ‎٠‏ ص 212 ‎٠‏ ‏20 ۔ الشماخى 4 السي ص 77 ‎٠‏ ‏1 ۔ الربيع بن حبيب . الجامع الصحيح . ج 2 ص 76 ‎٠‏ ‏2 - ابن سمد ‘ الطبقات الكبرى ج 7 صن 182 ‎٠‏ ‏3 - ابن كثير ي البداية والنهاية . ج 9 ص مة ‎٠‏ ‏4 - الدرجينى . الطبقات ‎٠‏ ج 2 ص 205 ‎٠‏ ‏5 - ابن كثر . البداية والنهاية .: ص هو . 6 - الدرجينى 0 الطبقات ص ‎٠‏ ‘ 7 ۔ الدرجينى 0 الطبقات ص 214 ‎.٠‏ ‏8 - الحارثى 4 العقود الفضية 0 ص 102 ‎.٠‏ ‏9 - الدرجينى 0 الطبقات ص 80 س حاجى خليفة ‎٠0‏ كشف الظنون ص 0 - الدرجينى 0 الطبقات ص 82 ‎٠‏ . ج م الدولة الرستمية من طرف نفات بن نصر (31) . اذ جاء به بعد استنساخه من مكتبة الخلافة الاسلامية ببغداد (32) . فدفنه خوفا أن يصل اليه معارضوه . نشر وزارة التراث العمانية مع كتاب « من جوابات الامام جابر بن زيد » ترتيب سعيد بن خلف الخروصى . 3 - جوابات جابر :: مخطوط فيه روايات حبيب بن أبنى حبيب . صاحب الانماط 0 عن عمرو بن هرم . عن جابر بن زيد . توجد نسخة منه فى مكنبة الشيخ صالح بن عمر لعلى ببنى يزقن . ضمن مجلد رقم 47 . 4 _ رسائله : لقد عثر فى مكتبة التراث بعمان (مسقط) على 17 رسالة اخوية وعلمية للامام كان قد راسل بها انصاره ومستفشضه من عمان والبصرة وفارس . 8 والفتاوى و المسائل: الفقهية المنىىسو بة للامام و الميثو تة فى كتب الفقه والخديث والتفسير والتاريخ ورتبها على أبواب الفقه . وقد طبع الطبعة الثانية فى جزنين بالمطبعة العربية . غرداية 1988 .. 6 _ أما رواياته فى الحديت فقد رواها الربيع بن حبيب عن آبى عبيدة مسلم مذهبه : لقد كان الامام جابر بن زيد رحمه الله ينتحل المذعب الاباضى مرا . بل يعتبر فيه المؤسس . والمرشد الروحى لاتباعه . بدون منازع و[ادلتنا على ذلك مبا يلى .. 1 _ اجتمعت المصادر الاباضية على آنه مؤسس المذهب الاباضِى ث وان الاتباع لا يصدرون الا عن رايه وفتواه . مثل عبد الله بن اباض (33) . 1 - رئيس الفرقة النفاثية من الاباضية . والمعارضة للحكم الرستمى فى عهد الامام افلح (ت 240 ه) ، ابو زكرياء : سير الائمة ص 92 ۔ 93 ‎٠‏ . 2 - الدرجينى 0 الطبقات ص ا8 - 82 - ابو زكرياء : سبر الائمة ص 95 _ 96 ‎٠‏ 3 - الشماخى ، السي ص 77 ‎٠‏ : د م 2 _القد حرص الاباضية حرصا كبيرا عبر القرون على جمع آثاره . ورواية العلم عنه . اكثر من اتباع مذهبا من المذاهب الاخرى . وهذا لا يمنع أن تكون المذاهب الاخرى تروى عنه وتثق فى علمه . 3 - كان الامام فى الرسائل التى كان يجيب فيها عن أسئلة المستفتين من اصحابه . فنى معظمها يذيلها ب لنأ كيد المستمر على اخفاء الرسالة . وعدم اظهارها لغيره .. جتى لا يطلع عليها أعداؤه فيضروه بها . اما الرواية النى أوردها عض المؤرخين وعلى رأسهم ابن سمد (34) أن الامام : يبرآ من الاباضية وهو على فراش الموت . فانها لم تصح عند الاباضية فلم يروها أحد منهم . وان صحت فهى من لطف الله على الامام لكى تقبل روايته . أو أنه استعملها تقية فهى من النقية الحائزة عند الاباضية (قولا لا فعلا) . شهادة العلماء عل جلمه : استطاع الامام أن يتبوأ المكانة ‎١‏ لعالية بين العلماء الاعلام بفضل الحرص الحثيث على طلب العلم من منابعه وتنقيته بالتنثبت والضبط قال عمرو بن دينار :: ه ما رأيت احدا اعلم بالفتيا من جابر بن زيد (35) . ردى ابن حزم حديثا عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس فقال : ه هذا اسناد لا يوجد اصح منه " (36) . روى الربيع بن حبيب عن ابنة مطرف قالت : ه اتيت جابر بن زيد فى بعض الفتيا . مما يبتلى به الناس . فما اعلم أنى كلمت فقيها ولا عالما ولا أمرا قط . اعلم منه . ولا أعقل منه (37) . وقال اياس بن معاوية :: ه أدركت اعمل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد » (38) ۔ ويقول ابن حزم : « اف لكل اجماع يخرج عنه على بن ابى طالب وعبد الله ابن مسعو د وأنس س مالك وابن عباس والصحابة بالشام رضى الله عنهم ثم التابعون بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد » (39) . 4 ۔ ابن سعد ث الطبقات الكبرى ج 7 ص 181 ‎٠‏ ‏5 ۔ الذهبى . تذكرة الحفاظ 0 ج 1¡ ص 72 ‎٠‏ ‏0 - بكوش . فقه جابر ج 1 ص 40 - نقلا عن ج 4 من المحلى ص 10 ۔ 11 ‎٠‏ ‏7 - الدرجينى . الطبقات ص 213 - العارثى . العقود الفضية ص 96 ‎٠‏ ‏8 - الذهبى ، تذكرة الحفاظ . ج 1 ص 72 ‎٠‏ . 3 9 - بكوش ، فقه جابر ج 1 ص 25 نقلا عن المعلى ج 5 مسالة 573 ‎٠‏ ه م ولعل هذه المكانة التى تبواها كانت له بالجمع بين مدرسة الراى التى استقاها من و حوده فى البصرة . حاضرة العلم والعلماء فى فحر الاسلام . ومدرسة ‎١‏ لحديث التى برز فيها بفضل رحلاته فى طلبه من منازله مكة والمدينة . خاصة فى مواسم الحج عند الالتقاء بالصحابة هناك مع العلم أنه حج أر بعين ححة (40) . بالقليل (41) ساعده كثيرا على كسب ثقة الناس وزكاه فى قلو بهم حتى انهم لم يهملوه فى الفتوى ولو كان فى السحن منبوذا (42) . 3 7 ا & لنا مه ۔ احمد درويش ؤ جابر بن زيد ى حياة من اجل العلم ى ص 54 ‎٠‏ ‏1 -۔ ابن سعد . الطبقات الكبرى ج 7 ص 180 181 - الدرجينى ج 2 ص 213 ‎٠‏ ابن كشير . البداية والنهاية . ج 9 ص 93 ‎٠‏ 2 ۔ ابن سعد 0 الطبقات ج 7 ص 180 - الدرجينى 0 الطبقات ص 214 ‎٠‏ > د س ۔ مرا : التَحرتيثا . مقدمة الكتاب 1 الحمد لله الذى آوضح لمعالم السنة سبيلا . وجعلها على احكام الشريعة دليلا . ومهد بها لمشارع الهداية وصولا . والصلاة . والسلام على محمد المبعوث للعالمين رسولا . المؤيد بالبراهين القاطمة والحجج الساطعة والآيات الباهرة . أظهره الله بها على الكفرة الجاحدة . وغيرهم من الملحدة المتنافرة . وآمذه بالكتاب الناطق واللسان الصادق . رحمة و بشرى للمؤمنين . وموعظة وذكرى للمتقين . فشفا بهما من ظما القلوب غليلا ى وصار سيف الحق ببر هانهما صقيلا ‎٠‏ وصلى اللله عليه وعلى آله واصحابه وأتباعه بكرة و أصيلا . و بعد _ فلما كان علم الأحاديث النبوية من أنفس ما يقتنى . وآعز ما يشتفل بتوصيله ويعتنى . صنف فيها الحفاظ المبرزون. مصنفات كثيرة لاشتمالها على المنافع الدينية والدنيوية . وكان من أصحها رواية . وأخفها رعاية تصنيف أبى يعقوب يوسف ا بن إ براهيم الوارجلانى المسمى بكتاب « الترتيب » أجراه الر بيع بن حبيب أولا لكون أحاديثه غير مرسلة س بل هنو. بمن أبى عبيدة مسلم بن آبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وغيرهم عن النبي عليه السلام ورضي الله عنهم أجمعين . غبر آن فى بعض أحاديثه صعوبة وإجمالا يحتاجان إلى الحل والبيان والكشف عن وجه عرائسه الحسان . عنست بذلك فى خدرها زمانا فلا تستطاع ، ولم تتعلق بنيلها الأطماع س إلى آن من الله على عباده المؤمنين س وآوليائه المتقين \ المجدين فى طلب الىلم : المجتهدين مثل العالم العلامة س البحر الحبر الفهامة . الجامع بين المعقول والمنقول . الشيخ آبى عبد الله محمد. بن عامر ابن أبى ستة السدو يكشى رجع من مصر القاهرة البهية ‎٠‏ إلى جزيرة جربة 2 الناخرة المحمية ى فى.رجب سنة ثمان وستين والف فششر عن ساق الجد والاجتهاد . فى شرح هذا الكتاب وغيره من كتب ‎١‏ لأصحاب < وحل صعوبتها 3 و بين مجملها ومشكلها ترغيبا للطلاب ى ورجاء جزيل الثواب من الملك الوهاب . جازاه الله بحسن صنيمه الجنة العلية < والفرف البهية فى جوار خير البرية . صلى الله عليه وعلى آله و أصحابه الخيرية . وهذا آول كلامه بعد قول المصنف . ر ر ‎٨٦ ._ |‏ 44 حده جججبمكرجو ر ‎0١‏ 73 3 الباب الآول 1 _ قال ‎١‏ بو عصر و ‎١‏ لر بيع بن حبيب بن عمرو ‎١‏ لبصرى : حدثنى آبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى عن جابر بن زيد الازدى عن عبد الله بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ,م ‎٨‏ و . ه مم « ة المؤمن خَر“مين عَملهر» ر بهذا السند فى رواية آخرى عنه عليه - 1 محرم 3 َ » -, و بح م 2. . 4 . » ‏لسلام قال ) ح إنما ( « الاعمال يالنيان ولكل امرئ مَ بوى‎ ١ ‏ج عد د‎ 1) قوله نية المؤمن عثر ين عََلر بدا رحمه الله بحديثى النية تنبيها للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية . والاخلاص فى الاعمال . فانه روحها الذى به قوامها . و بفقده تصير هباء منثورا ‎.٠‏ قال الشيخ ابو طاهر رحمه الله فى القواعد بعد ذكر الحديث ومعناه والله ' اعلم : آن النية فى نفسها خير من الاعمال اذا كانت لا تصح الا بها . ونية المؤمن اعتقاده طاعة الله ولو عاش الف سنة . وان مات دونها انقطع عمله ولم تنقطع نيته الى آخره .. .. وقوله رحمه الله ( نية المؤمن ) هو بالؤاو فيما رايناه من النسخ والظاهز ان يكون بالواو ليكون توجيها ثانيا للحديث وحاصل التوجيهين : انما كانت النية أفضل من الاعمال اما لتوقف صحة العمل عليها ى واما لانها مستدامة والعمل منقطع . ثم ظهر ان الأول صنيعه رحمه الله فتكون خيرية النية معللة بوجهمين : احدهما توقف الاعمال عليها . والثانى دوامها مع انقطاع العمل . ثم قوله : ( خير من عمله ) يحتمل ان المراد خير من عمله الذى تجرد عن النية وهو المناسب للتوجيه الاول فيكون أفعل التفضيل على غير بابه ى على حد ه آصحاب المنة بؤمينر مشتقة واحسن مقيلاً، (1) يعنى انهم حازوا اصل الفعل؛ ويحتمل انه خير .من عمله مطلقا وهو المناسب للتوجيه الثانى لدوامها وانقطاعه فيكون افمل على بابه والله اعلم . ... (([1) سورة الفرقان ۔ اية : 24 ‎٠‏ , وفى كلام بعضهم ما يدل على ان معنى كون نية المؤمن خير من همله ان النية احد اقسام كسب العبد فانه يكون بالقلب والجوارح واللسان . وهى تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الاخيرين ى ولان القول والممل يدخلهما الفساد بالر ياء بخلاف النية والله اعلم . وزاد فى الجامع الصغير فى هذا الحديث : ه وعمل المنافق خيرة من نيته وكل ا يعتز على نيته فاذا عمل المؤمن عملا نا فى قبله نورً » ولعل هذه الزيادة لم تتثبت عند المصنف رحمه الله ولذلك تركها . ولم يتكلم شارح الجامع على مذا الحديث بشىء . وسمعت عن بعض فقهانهم ان هذا الحديث ورد على سبب . وذلك أن عثمان اراد ان يحفر بثرا. فى موضع فسبقه اليها بعض المنافقين فحفرها فقال عليه السلام ( نية المؤمن الى آخره ) والمعنى ان نية المؤمن الذى هو عثمان خير من عمل ذلك المنافق ولكن لا يناسبه بقية الحديث عندهم فالظاهر الاول . والله اعلم . والنية . قال الراغب تكون مصدرا واسما من نويت . وذكر غيره انه يجوز فيها التشديد هلى انها من نوى بمعنى قصد . فاصل نية (نوية) فاجتمعت الواو ‎٠‏ والياء: وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء فى الياء كما فى سيد وميت . ويجوز فيها التخفيف على انها من نؤى بمعنى ( بعد وابطا ) لان النية وسيلة لحصول المنوى مع بعده لعدم الوصول اليه بالجوارح وحركتها الظاهرة . واصلها. نوية بكسر النون فاعل اعلال سنة . وهى لغة : القصد .الذى عززه القلب . وشرعا : قصده المقترن بالفعل . أى الا فى الصوم لقوله عليه السلام : « لآ صوم كر ثم يبيت الصيام من الكل » . وكذلك الكفارات وعند قومنا يجوز تقديم النية على الشروع فى الفعل . ويستحب عندنا وعند الشافعية وبعض اصحاب مالك مساهدة اللسان لها خلافا للمشهور من مذهب مالك . ومحلها القلب ‎٠‏ ‏وقيل الدماغ ي ورد بان هذا لا مجال للراد فيه بل يتوقف على السمع . والادلة السممية دالة على الاول كقوله تعالى : « وما يؤوا إلا تبدا اللثه مُيصين له الين " (3) _ والاخلاص انما يكون بالقلب . , () سوره البينة . اية د . ..: الباب (1) فى النية ._ 5 قال العلقمى فى الحديث الثانى قال بعضهم والنية فى الحديث محمولة على المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على ما بعده . وتقسيمه بقوله : ه« فن كان حِجُرنهه الخ » فانه تفصيل لما أجمله واستنباط للمقصود عما أصله على لسان أهل الاشارة. قال بغضهم : النية : جمع الهم فى تنقية العمل للمعمول له وان لا يسمح فى السر ذكر غيره . وقال بعضهم : نية العوام فى طلب الاغراض مع نسيان الفعل ى . وزنية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء . ونية اهل النفاق التزين . عند الله وعند الناس ، ونية العلماء لحرمة ناصبها لا لحرمتها . ونية امل التصوف ترك على ما يظهر منهم من _ الطاعات . ونية آهل الحقيقة فى ربو بية تولدت عن عبودية انتهى كلام الطيبى . وانما شرعت لتمييز العبادة من العادة كالفسل يكون للجنابة تنظيفا وعبادة , أو لتمييز العبادات بعضها عن بعض كالتيمم يكون للجنابة والوضوء وصورتهما واحدة والصلاة تكون فزضا ونفلا . وكذلك الصوم والحج وغير ذلك . قال ابن حجر فلا تجب فى عبادة لا تكون غادة او لا تلتبس بغيرها كالايمان بالله . والمعرفة به . والخوف والرجاء . والنية والقراءة والاذكار حتى خطبة الجمهة على !لاوجه لتمييزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو اتفقت النية على أنية . ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها اذ مى قصد المنوى ولا يقصد الا ما يعرف . فيلزم آن يكون الانسان عارفا بالله تعالى قبل معرفته به , فيكون عارفا به غير عارف به فى حال واحدة ص الى ان قال : ولا تجب فى المتروك كتركه الزنا الا لحصول ثواب الترك . لان القصد اجتناب المنهى ومو حاصل بانتفاء وجوده . وان لم تكن نية الى آخره (4) . وكذا لا تجب فى ازالة النجاسات ورد المغصوب والعوارى والودانع وقضاء النفقات وغير ذلك مما عو معقول المعنى الا اذا اراد حصول الثواب والله اعلم . 2 - قوله : ( الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) هذا الحديث متفق على صحته . وهو مجم على عظم موقعه وجلالته وكثرة فوائده . وأنه اصل عظيم من أصول الدين . (4) راجع فتح البارى ى ص 11 ج 1 ‎٠‏ قال اب غبيد ليس فى الاحاديث اجمع واغنى واكثر فائدة منه . ومن ثم قال ابو داود انه نصف العلم . ووجهه انه أصل اعمال المقلب والطاعة المتملقة بها وعليه مدارها . فهو قاعدة عظيمة للدين . ومن ثم كان اصلا فى الاخلاص ايضا واعمال القلب تقابل أعمال الجوارح بل تلك اجل وافضل 0 بل هى الاصل فكان نصفا بل اعظم النصفين كما تقرر . . وقال كثيرؤن منهم السافعى انه ثلث العلم . قال البيهقى لان كسب العمببد اما بقلبه أو بلسانه وجوارحه . فالنية احدها وارجحها لانهما تابعان لها صحة وفسادا . و ثوابا وحرمانا . ولا: يتطرق اليها رياء ونحوه بخلافهما . ومن ثم ورد ( إية المؤمن حتب من حمله : الى آخره . قاله ابن حجر . ثم قال : وقال الشافعى ايضا انه يدخل فى سبمين بابا ولم يرد به المبالغة ى خلافا لمن وهم فيه , لان من تدبر مسائل النية فى متفرقات الابواب وجدها تزيد أعلى ذلك . اذ يدخل فى ربع العبادات بكماله وكنايات العقود والحلول والاقرار والايمان الى آخر ما اطال فيه س قال بعضهم وليس متواترا. كما زعمه بعض الناس بفقد شرط التواتر فى اوله . ولكنه مجمع على صحته . وهو ظاهر كلام المنصف رحمه الله حيث قال : ( وبهذا السند ) فنان ابن" عباس رضى الله عنه راو لهذا الحديث عن النبئ صلى الله عليه وسلم من غير . واسطة . خلافا لما ذكره القوم فى كتبهم :: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد انفرد برواية هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم.. قال اللخمى وقد روي: من حديث ابى سعيد الخدرى وابى هريرة وابن عباس وابن عمر ومعاوية قالوا : ولا يصح سنده الا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى 0 ووافقه على ذلك ابن حجر حيث قال : اذ لم يرو هذا الحديث غيره من طريق صحيح . وان رواء عنه نحو مشرين صحابيا انتهى . وذكر كل منهما انه لم يروه عن عمر رضي الله عنه الا علقمة بن وقاص الليثى . ولم يروه عن علقمة الا محمد بن ابراهيم التبيمى . ولم يروه عن محمد الا يحيى بن سعيد. الانصارى . وروى عن يحيى نحو مانتين وخمسين رجلا انتمى 0 واللفظ للخمي“.“ والعجب منهما كيف يثبتان الرواية عن همر لجماعة من الصحابة ثم يقصرونها على علقمة بن وقاص ومن ذكر بعده . ولمل هذا بالنظر الى ما صح عندهم . ودمي الباب (1) فى النية 7 بشهادة نفر فى قصرها على عمر وعلى علقمة من عمر ث ومن حفظ حجة على من لبم . يحفظ . وذكروا انه روي فى الصحيحين عندهم بالفاظ ( إنما الأمنان بالنيات . انما الاعمال. بالنيا . العسل بالنية ) قال اللخمى : وجه افراد النية علي احدى الروايتين لكونها مصدرا . وانما جمعت فئ رواية بالنيات لاختلاف انواعها ومعانيها . لان المصدر اذا اختلفت انواعه جمع نحو العلوم: والحلوم والاشغال . فمتى اريد مطلق النية من غير نظر لانواعها تعين الافراد , ومتى اريد ذلك جمعت انتهى . . _ثم قوله ( الاعمال ) قال ابن حجر الهيثمى هى حركات البدن . فيدخل فيها الاقوال ويتجوز بها عن حركات المنفس واثرها. آى آثر الاعمال على الافمال لثلا يتناول افعال القلوب وهى لا تحتاج لنية . وال فيها للمهد الذهنى . اى غير المادية لدم توقف صحتها على نية . او للاستغراق وهو ما حكى عن جمهور المتقدمين . . ولا يرد عليه نحو الاكل من العاديات . ونحو قضاء الديون من الواجبات . لان من أراد الثواب عليها احتاج الى نية كما ياتى . لا مطلقا لحصول المقصود بوجوده وصورته انتهى . وقوله ( بالزيات_) يجوز فيه التشديد والتخفيف على ما تقدم . والباء للسببية وقيل للمصاحبة . فعلى الاول هو جزء من العبادة وهو الاصح ث وعلى الثانى شرط قاله ابن حجر . وقال العلقمى قال شيخنا قال الكراطنى الباء للمصاحبة . وقيل للاستمافة . وقال ا.بن فرحون فى اعراب العمدة هى للسببية 0 أى انما الاعمال ثابت ثوابها بسبب النيات . وتحتمل الالصاق لان كل عمل يلتصق بنيته . وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون للسبيبة بمعنى انها مقدمة للعمل فكانها مسبب فى ايجاده . ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور الى آخره يعنى لانه وقع خبر المبتدا ... ‎١‏ ‏قال اللخمى ناقلا عن شيخه تقى الدين فى شرح العمدة : فمن أوجب النية قدره ( انما الاعمال مجزية آو ممتبرة بالنيات ) او انما صحة الاهمال او اعتبار الاعمال بالنيات س فيكون انما حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه . ومن لم يوجبها قدره ( انما الاعمال كاملة بالنيات ) او انما كمال الاعمال بالنيات . وخجة الاول من حيث ان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها اولى . لان . ما كان الزم للشىء كان اقرب خطورا للبال عند اطلاق اللفظ . وهذا. الحديث أ اصل فى وجوب النية فى سائر العبادات اننهى . يعنى الا ما قام الدليل: على اخراجه من هذا العموم . كان تكون عبادة معقولة المعنى كفسل النجاسات ث او تكون من باب الترك كترك الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك . الا اذا اراد حصول الثواب على ذلك فلابد من النية كما تقدم والله اعلم . . قوله :: ( ولكل امرىء ما نوي ) فى كتب قومنا ( ورئما لكل أمرى مَا يَوَى ) قال ابن حجر الهيثمى اى جزاء الذى نواه دون الذى لم ينوه ى ودون ما نواه غيره له . فاستفيد من هذه الجملة دون التى قبلها وجوب التعيين فى نية ما يلتبس الى آخره . وقال اللخمى : ان قلت ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم ( وَإئّماً لك أمرى: ما توى ) بعد تقدم لفظ يقتضى العموم وهو قوله ( ا الأمال بالنيات ( ؟ قلت : فيه معنى جليل وهو أن اللفظ. به يقتضى اشتراط النية لكل عمل . وذلك يقتضى منع الاستنابة فى النية . فاعرفه . وقد استثنى من هذا نية الولي عن الصبى فى الحج (5) اذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه آنه عمل بنيته وذلك ممتنع . فلما قال صلى الله عليه وسلم ( وَائما لكم أمرى ما توى ) افاد النص على من ع الاستنابة فى النية فاعرفه . وقد استثنى من هذا نية الولى عن الصبى فى الحج . والمسلم عن زوجته النمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك 0 وحج الانسان : عن غيره انتهى . وهذا الحديث فيه زيادة فى كتب قومنا لفظها ( قَمَن كاتث هجرته. إل الل ورسوله قهجرئه إ الله ورسوله وَمن كائث هجرئه,ال ذنياً يصِيئما أو أمرأة يتزوجها قَهجْرنه إ مَامَاجَر إليو. وتكلموا عليه بما يطول ذكره فليراجع. () ن اللله ثا يصد شي وموب المع ط الصبى ومن اومبه من اية الذاهب الاسلاييا عتمدوا على العديث المروى عن طريق اين عباس (اخنت امراة بعضدي صبي) 9 الباب الثانى فى ابتداء الوحى 2 _ قال الر بيع بن حبيب : حدثنى آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : سآل الحارث بن هشام رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ريا رسول الله ؟ قال :» أخيا ن 1 مثل صَلصَلة الجرس وهو أشده عَلَ قصم عَتّي وَقَذ ويت ما قال ۔ واحيانا يمتن لي اك رَجُلاً قَيَكَلْمُنى فاى ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها . ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وان جبينه ليتفصّد عرقا . قال الر بيع : فيفصم عنه آى فينجلى . :3:35 الظاهر من سوق كلامه رحمه الله انه ترجم لشىء ولم يتكلم عليه . اللهم الا أن يقال أراد بابتداء الوحى كيفية نزوله مطلقا والله أعلم . وقد بين كيفية ابتداء الوحى فى المواهب وغيره من كتب قومنا . 2 _ قال في المواهب بعد كلام على كمية عمره صلى الله عليه وسلم ى حين نزل عليه الوحى ما. نصه : وروى البخارى فى التعبير من حديث عائشة ( اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ) وكان ياتى حراء فيتحنت فيه (وهمو النعبد) الليالى ذوات العدد . ويتزود لذلك ث ثم يرجع الى خديجة يتزود مثلها . حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فقال ::' « اقزا س فقلت ما انا بقارى؛ . فاغذنى ففطنى خلى بلخ متى الهد ثم أاززلنى فقال : اقزأ فقلت ما انا بقارىء ى فاخذنى فغظنى الثانية ختى بلغ مني الجهد ثم أزضلنى فقال : اقتزأ . قلت ما آنا بقارىء . قأخذنى مغطنى الثالثة خشى بلخ متى الجهد ثم أرسلنى فقال : « اقرا بام زبك الذى خلق » حتى بلغ «نا لم عْلم» فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : زملو نى . فزنملوه حتى ذحب عنه الروع . وقال : يا خديجة مالى ؟ وأخبرها الخبر . ثم قال :: قد خشيت غلى نفسى . فقالت له : ه« كلا ابشر فوالله لا يحيك الله أبدا . ونك لعل اليم . وتصدق الحدي . وتحمل الكر ونقري الضيف وثمين عل تواب الحي . . ثم انطلقت به خديجة حتى اتت ورقة ابن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصى ( وهو ابن عم خديجة اخى ابيها . وكان امرا تنصر فى الجاهلية . وكان يكنب الكتاب العربى س فيكتب بالعربية من الانجيل ما شاء الله ان يكتب . وكان شيخا كبيرا قد عمى ) فقالت له خديجة : اى ابن عم . اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : ما ترى ؟ فاخبره النبىء صلى الله عليه وسلم ما راى . فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى . يا ليتنى فيها جذعا اكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اومخرجى هم ؟ فقال ورقة : نعم . :لم يات رجل قط بما جنت به الا عودي به . وان يدركنى يومك انصرك نصرا موزرآ . ثم لم يلبث ورقة ان توفى ى وفتر الوحى فترة حتى حزن النبىء صلى الله عليه وسلم فيما بلفنا حزنا غدا منه مرارا كى يتردى من رؤوس شواهق الجبال 0 فكلما اوفى بذروة جبل لكى يلقى بنفسه منه تبدى له جبرائيل . فقال له : يا محمد انك رسول الله حقا . فيسكن لذلك جاشه؛ وتقر نفسه . فيرجع . فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فاذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبرائيل فقال له مثل ذلك انتهى . والوحى ذكر له فى السؤالات ثمانية أاوجه٠.‏ حيث. قالوا :: والوحى يتصرف على ثمانية اوجه : على الارسال كقوله عز وجل : ه ا ن أؤَحَيت اليف ب أرحت ... الآية » والذى اوحى اليهم الاعمال بالنيات . عن ابى عمرو ع ابى محمد ماكسن قال :: فوفقه الله فى آرائه واوحى الصواب الى قلبه أى الهمه الصواب . والثاني بمعنى الألهام كقوله : « وحى بكا النحل » . ه وَأَوحَينا,الن أخ موتى . اى الهمها . والثالث على الأمر قوله تعالى : « را أَرَحَيت يال الحَوَارتنَ » اى امرتهم . والرابع على معنى للبيان كقوله تعالى : ه تولا جل بالقرآن من بأن بقى إليك وحي " اى بيانه ! والخامس الوسوسة كقوله تعالى : ه يوجى بَعَضْمَم إال بئض زخرف القول غرورا 4 اى يوسوس . والسادس على معنى القرآن : « قز لن _ أندم يالوخي » اى بالقرآن : والسابع على معنى الايماء والاشارة كقوله عز وجل : ه فأؤحى التهم آن سبحوا أبكر ومضي » اى اومى . والثامن على معنى الاستقرار كقوله تعالى : « بأن زبك أوحى لها ء اى اقرها فاستقرت ء لها . اى اليها . وعدات . الباب (2) فى ابتداء الوحى 11 وسكنت عن الحركة والزلزلة التى أصابتها . وقال :: اوحى لها القرار فاستقرت. والوحى اصله الكلام الخفى . قال الشاعر يذكر ظليما وقله (1): : وأوحى لها بأنقاض ونقنقة كما تراطن فى أفدا نها الروم. والرحى أصله الكلام الخفي والكتاب أيضا . ولا يناسب ما نحن فيه من المعانى المذكورة الا كو نه بمعنى القرآن أو الكتاب أو الكلام الخفى . وكلام القواعد يدل على ان المراد به هو العلم الذى خص به: الانبياء والرسل عليهم السلام ‎٠‏ حيث قال : والورحى علم الانبياء والرسل . 7 النبىء عليه السلام فقيل له : كيف ياتيك الوحى الى آخره . فذكر رحمه الله الحديث عقب تفسير الوحى فدل على أنه بذلك المعنى . وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : « الا وَخيا » كلاما خفيا يدرك بسرعة . لانه تمثيل ليس فى ذاته مركبا من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة الى آخره . وقال فى الصحاح : الوحى الكتاب وجمعه وحى . مثل حلي وخلي الى ان قال :. والوحى ايضا الاشارة والكتابة والرسالة والالهمام والكلام الخفى وكل ما ألقبته الى" غرك . يقال اوحيت اليه الكلام وأوحيت وهو أن تكلمه بكلام تخفيه الى آخره . وهذا المعنى الاخر شديد المناسبة للحديث . والله أعلم . قوله : ( مثإ صلصة الجرس ) الصلصة الصوت المضاعف .“قال فى الصحاح وصلصة ا للجام صوته اذا. ضوعف . وتصلصل الحلى اذا صوت . الى آخره . والجزس بفتح الراء وبالسين الذى يعلق فى عنق البعير . والذى يضرب به ايضا. وفى الحديث ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ) . قوله ‎٠‏ ( وهو أشده علي ( اى أعظم حالات الوحى عليه واصعبها . قوله : ( وقد وعيت ) هو بفتح الصين بمعنى حفظت وجمعت . وانظر مل هاتان الحالتان خاصتان باتيان الوحى عيانا ؟ وا نما خصهما بالذكر لكون ذلك هو الغالب فى حقه صلى الله عليه وسلم. . أو هما قوله : ( ليتفصد عرقا_) الرواية فى القواعد ( لينصب همرقا ) ومؤدى الروايتين واحد فان الاولى بممنى يسيل . والثانية بمعنى ينسكب . قال فى (1) بكسر الهاء صغي النعام ‎٠‏ 12 الباب (2) فى ابتداء الوحى الصحاح : وا نقصد الشىء و تفصد سال . وقال أيضا : صببت الماء فانصب آى سكنته فانسكب .. وفى بعض النسخ ليتفصد والمعنى واحد . قوله :) اى فيذعب عنه. ) الظاهر آان هذا تفسير بمراد . ولذلك تعرض له . وليس هو معناه اللفوى كما يدل عليه كلام الصحاح حيث قال : فصم الشىء كسره من غير ان يبين . تقول فصمته فابفصم . قال الله تعالى : ه لآ انفصام لَهَا : وتفصم مثله الى ان قال : ( وافصم المطر آى اقلع . وأفصمت عنه الحمى ) انتهى . . وفى بعض النسخ فيفصم عنه آى فينجلى . فعلى هذا يكون من افصم المطز بمعنى اقلع 0 قال الخطابى : وقوله : ( يفغصم عنى ) أى يقلع وينجلى ما: يغشانى منه . واصل النصم القطع ومنه لا انفصام لها ال آخره . 2 _ 1 كى ملتى: للياماها ا : تو 13 الباب التالث فى ذكر القرآن 3 _ قال الر بيع بن حبيب حدثنى آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عَلمُوا أؤلآدكم القرآن قاته أول ما ينبفى أن يتعلم من علم الله هُوَ » 4 _ آبو عتيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ,اذا قرأت القرآن فرتله ترتىلا ولا تغنوا به فان الله تحب أن تة تشمع الملكة لذكره « . 5 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الل صلى الله عليه و سلم : » ممثل صابر القزآن كَمَتل صاحب الابل المعقلة إن عَاقمد عَليها أشتكها . وإن اطلقها ذهبت ». 6 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ! بن, عباس قال : قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : » كمن تعلم القزآن ثم نسيه حشو يوم القيامة أجُذم » س قال الر بيع الاجذم المقطوع اليد . 7 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال : ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم « الا ستة نقر كلهم من الانصار « أبى ‘ ومعاذ . وزيد < و أبو ز يد < . و آبو أيوب وعثمان « )1( . والباقى من الصحابة قد يحفظ السور المعدودات من القرآن ومنهم من يحفظ السورة والسورتين . 8 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الحدرى ان رجلا سمع رجلا يقرأ « قل هو الله أحد الله الضَمَد لم يلا وَلَمُ (1) قوله : زيد هو زيد بن ثابت وابو زيد قيل ثابت والد زيد وقيل سعد القارى الاوسى وابو أيوب خالد بن زيد وعثمان بن حنيف اخو سهل بن حنيف ‎٠‏ ولد ول كن له كفو أحد »» و يرددها فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكان الرجل يتقللها (2) ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » وَالزى نفسي بيدو إنها لَتعْدل تلك القرآن » . 9 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر يرة قال : اقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ « قل هو الله أحد" الى آخرها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «وَجَبَت» فقلت : ماذا يا رسول الله ؟ فقال : « الجنة» قال آبو هريرة فأردت أن أذهب الى الرجل فا بشره ثم خفت أن يفوتنى الفداء مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم فآثرت الفداء مع رسول الله ، ثم ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب . 0 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغفنبى أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فسأله عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن شىء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله ثلاثا فلم يجبه . فقال عمر عند نفسه : ثكلتك آمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ثلاثا وكل ذلك لا يجيبك ! قال عمر فحر كت : بعيرى حتى تقدمت مام الناس فخشيت أن ينزل ف قرآن فما مشيت از سممت صارخا يصرخ فهرولت حتي جنت رسول اللو صف ال ليه وسلم فسلمت عليه نقال : « لقد أنزلت عَلَح شوزة هئ اب رالي مما طلقت عَليه الشتم » ثم تقر أ : « إنا فتت لك فتحا بيتا «. 1 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة : (ة) يقلنف . () قوله : نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شرح العديث نزرت برسول الله صلى الله عليه وسلم بتغفيف الزاى ويجوز تشديدها اى الععت عليه ‎٠‏ الباب (3) فى ذكر القرآن . . ا 15 1 ., ۔ [ 2 4 > ‎٢‏ 2 ۔ ح % > ‎٥‏ 7 م . . م ك ر ‎٨‏ , « لا يقرأون القرآن ولا تطَؤونَ مُصّعَفا يايديهم حَتى يكونوا و۔۔ % ع 2 موصيين » . 12 آبو عبيد عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يسافر بالقرآن الى ارض العدو لئلا يذهبوا به فينالوه . قال الر بيع : يعتنى بالقرآن ها هنا المصحف . 3 -_ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه كان قاعدا ذات يوم مع أصحابه اذ ذكر . 4 م ء .۔ ,؟ 4 ,م حديثا فقال : «ذلك أوان ينسح القزآن فقال الرجل كالاعرا بى `: يا رسول الله ما النسخ وكيف ينسخ ؟ قال : يذهب بأهله ويبقى رجَال كأنهم البْقَاث » قال الر بيع البغاث : ارذلة الطيرً(4). 4 _ آبو عبيدة قال بلغنى أن عمر بن الخلاب رضى الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرآ سورة الفرقان على غير قراءته هو قال عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر آنيها فلببته (5) بر دا ئى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انى سمعت هذا يقرآ سورة الفرقان على غير ما أقر آتنيها فقال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم للرجل : «اقر أ» فقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمكدا أنزلَت» قال عمر: فقال لي : «اقر » : . }۔حه, 4. > ‎٠‏ , 2 ۔.س ,م 4. 442 ۔ - ۔ه٥۔۔‏ ه فقرأت فقال : « هكذا آيزلت ان هذا القزؤآن نزل على سبعة ازف 77 كلها شافي كاف فاقرَأوا ها تينتو منه» قال الر بيع : قال آبو عبيدة إختلف الناس فى معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم :« تَرَل القزآن على سبعة اخفي » قال بعضهم على سبع لفات . وقال بعضهم على سبعة آو جه : وعد . ووعيد . وحلال ة وحرام ب. ومواعظ . (4) خ اذلة الطي ‎٠‏ (5) خ يازاره ‎٠‏ و أمثال . واحتجاج . وقال بعضهم . خلال ى وحرام 4 و آمر ي ونهى . وخبر ما كان قبل ‘ وخبر ما هو كائن 0 وآمثال ى وقد قيل لا يوجد حرف واحد من القرآن يقرأ على سبعة آوجه والله أعلم بحقيقة التفسير )6( . 5 أبو عبيدة قال : بلغتى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت عليه آية قال : « اجعلوهاً فى سورة كذا وكذا « وما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والقرآن مجموع متلو. 6 _ الر بيع بن حبيب عن عبد الأعلى بن داود عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنزل القزآن كله جملة واحدة فى لَيلةر القدر اق السماء الذنياً وكان الكهياذا اراد أن يُعْدث ف الش شنا انزل منه حتى جَمَعَهُ » قال : و كان رسول الله صلى الله علية وسلم يقضى بالقضية فينزل القرآن بخلاف قضائه فلا يرد قضاءه ويستقبل حكم القرآن . 17 _ قال الر بيع عن يحيى بن كثب عن شعيب عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : البقرة س وآل عمران . والنساء ء والمائدة : والتوبة « مدنيات : والرعد مدنية الا آية واحدة وهى : » ولو أن قوآنا سترت ب الجبال أو قطقت به الأرض » والنحل ما فوق الاربعين من أولها الى آخرها مدنى ، والحج مدنية ، الا أربع آيات وهى : « وما أزسلتا من قبلك من رسول الى قوله _ عَذَابَ يوم مقيم » مكية والنور كلها مدنية . والاحزاب كلها مدنية . والقتال والفتح والحجرات مد نيات 4 ومن الحديد عشر سور متواليات الى , يا أيها التبو لم تحرم م أحًَ اله لَكَ » فهذ ا كله مدنى . ولم تكن الذين كفروا مدنية . وإذا جَاء تصر اللو القتح مدنية والمعوذتان مدنيتان . فهذه سبع وعشرون سورة مدنيات وسائر القرآن مكى . (6) خ التاويل . . ِ الباب (3) فى ذكر القرآن 17 4_ قوله : ه فرتله ترتيلا » قال فى الصحاح الترتيل فى القراءة الترسل فيها والتبين بغير بغى . وكلام رتل بالتحريك أى مرتل 0 وثفر رتل اذا كان مستوى الاسنان . ورجل رنه مثال تعب بين الرتل اى مفلج الاسنان الى آخره . قوله : ( بغير بفى ) لعله البغى مجاوزة المقدار بغير تفن . وقال البيضاوى فى قوله : ه وتل القرآن تَرنيلاً » (7) اقراء على نؤدة وتبين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها 0 من قولهم تفر رتل وترئل اذا كان مفلجا . وقال فى محل آخر : وأصل الترتيل فى الاسنان هو تفليجها الى آخره . والترسل التؤدة . قال فى الصحاح : وترسل فى قراءته أى اتناد فيها وعى فى بعض كتب قومنا ؛ وقالت حفصة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من أطول منها الى آخره . وروى عن قتادة أنه قال : سألت أنس بن مالك عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كمان يمة حذا ) . وفى رواية اخرى عنه : كيف كانت قراءة النبىث صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( كانت مدا ) ثم قرأ بسم الله الزحُمّن الجيم. بمد باسم الله و بمد بالرحمن ى وبمد بالرحيم . وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الْحَمْ لله رب الماين . ثم يقف . الرحمن الرجيم . ثم يقف قال ه كان يقرؤها تمالك بو مر الين . وقال العلماء قول أم سلمة ( كان يقطع قراءته ) يدخل فيها جميع ما كان يقرأه عليه السلام من القرآن . وانما ذكرت فاتحة الكتاب لنبێن صفة التقطيع . أو لانها أم القرآن فيفنى ذكرها عن ذكر ما بعدها . ِ قال بعضهم : ونقطيغ القرآن آية آية أولى عندنا من تتبع الاغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها لحديث أم سلمة رضى الله عنها الى آخره . وقيل لعائشة رضن الله عنها ان رجالا يقرأ أحدهم القرآن فى ليلة مرتين أو ثلاثا . فقالت : أولئك قرأوا او لم يقرءوا الى آخره . قال بعضهم : واكثر العلماء يستحبون الترتيل فى القراءة ليتندبره القارىء , ويتغه, معانيه . (7) سورة المزمل آية : 3 ‎٠‏ 3 18 الباب (3) فى ذكر القرآن تمكنك كمكممكتتتتتمد۔ححح وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى الهز فى القراءة فقال ': من الناس من اذا هز كان اخف عليه . واذا رتل اخطا . ومن الناس من لا يحسن بهن . والناس فى هذا على قدر درجاتهم وما يخف عليهم . وكل واسع . وقد روى عن جماعة من السلف انهم كانوا. يختمون القرآن فى ركعة وهذا لا يتمكن الا بالمز انتهى . أقول ومثل هذا ما روى عن أبى ايوب بن العباس رحمه الله أنه قرا القرآن بالليل فى ركعتين حين ذهب مع أصحابه الى تيهمرت فى زمن الامام عبد الوهاب رضى الله عنه 0 فعلى هذا يكون الامر بالترتيل للندب . وروى عن بعضهم انه قال : الترتيل هو تبين الحروف والمحافظة على الوقوف . قوله : (ولا تفن به) مأخوذ من الغناء بالكسر والمد وهو السماع . قال فى الصحاح والاغنية الفناء والجمع الاغانى . تقول منه تفنى وغنى بمعنى والفناء بالفتح النفع . والفناء بالكسر من السماع . والفنى مقصور اليسار الى آخره . والظاهر ان المراد بالتفنى به الترجيع والتطريب فيه قال فى الصحاح وترجيع الصوت ترديده فى الحلق كقراءة أصحاب الالحان ‎.٠‏ ‏وقال أيضا : والتطر يب فى الصوت مده وتحسينه الى آخره . والحاصل أنه قد اختلف العلماء فيهما والاصح منعهما وكرامتهما خلافا للشسافعى وابى حنيفة ومن وافقهما . لما روى عن زياد النميرى أنه جاء مع القراء الى النظر بن مالك فقيل له : اقرا فرفع صوته وطرب . وكان رفيع الصوت فكشف المنظر عن وحهه وكان على وجهه خرقة سو داء نقال : ما هذا ؟ ما هكذا كا نوا يفعلون وكان اذا راى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه . وروى عن سميد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب فى قراءته فارسل اليه سعيد ( اصلحك الله ان الائمة لا تقرأ هكذا ) فترك عمر التطريب بعد . وروى عن مالك أنه سئل عن الالحان فى الصلاة فقال : لا يعجبنى . وقال : . انما هو غناء يتفنون به لياخذوا عليه الدراهم . وروى عن القاسم بن مخمد أن رجلا قرأ فى مسحد النبى صلى الله عليه وسلم فطرب فأنكر ذلك القاسم . وقال : يقول الله عز وجل :: ه وإنه لكِتاث عزيز لا يانيه الباطل من بي يدَيم ولا من عَلفه تنزيل من حكيم خييير » (8) . )8( سورة فصلت .۔ آية : 41 ‎٠‏ الباب (3) فى ذكر القرآن 19 قالوا : وكانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل لم يكن فيها تظريب ولا ترجيع وانما كانت مدا . وأما ما احتج به المخالف من قوله عليه السلام : زينوا القرآن باصْوَانكم' ) فقالوا انه ليس على ظاهره وانما هو من باب القلب . اى (َدَيِنا بالقرآن, اضوَاتَكُم ) ث قال الخطابى وهكذا فسره غير واحد من انمة الحديث الى آخره . وذكروا انه وردت رواية اخرى عن القراء ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( زينوا أصْوانكم بالقؤآن ) اى الهجوا بقراءته واشغلوا به اصواتكم . واتخذوه شعارا وزينة . وقيل معناه الحض على قراءة القرآن والذب عنه . وروى عن عمر رضى الله عنه انه قال : ( حَشْتا صانك بالقرآن ) قال بعضهم دالى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام ( ليس متا تمن لم يتقن بالقةآن ) اى ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن . كذلك قاله عبد الله بن يزيد وابن أبى مليكة الى آخره . وقيل ان معنى (يتفنى به) يستفنى عنه من الاستفناء الذى هو ضد الافتقار من الغناء س يقال تفنيت وتفانيت بمعنى استفنيت . وأغناه الله عز وجل . قال الجوهرى تفنى الرجل بمعنى استغنى . وأغناه الله وتنفانوا أى استفنى بعضهم ببعض . والى هذا التأو يل ذهب سفيان بن عيينة . ووكيع بن الجراح ورواه سفيان أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ۔ وقد روى عن سفيان أيضا وجه آخر ( أى يستفنى عما سواه من الاحاديث ) والى هذا التاويل ذهب البخارى لقوله . عز وجل : ه أولم كيفهم أن آنْرَلَْا عنك الكتاب بيتو عَنَيهمْ . (9) والمراد الاستغناء بالقرآن عن اخبار الامم . قاله امل الناوي ل . وقيل ان معنى يتغنى به يتحزن به . أى يظهر على قارئه الحزن الذى هو ضد السرور وعند قراءته وتنلاوتنه . ذعب الى هذا جماعة من العلماء منهم الحليمى . وهو قول الليث بن سميد وأبى عبيد ومحمد بن حيان واحتجوا بما روى عن بعض الصحابة انه قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصمره ازيز () سورة العنكبوت ۔ آية : 15 ‎٠‏ كازيز المرجل من البكاء ( الازيز بزايين صوت الرعد وغليان القدر ) فقالوا قضى الخبر ببيانواضح أن المراد بهذا الحديث الحزن؛ وورد عن سعد بن ابى وقاص عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ان مَدا القرآن نَزَلَ فإذا قرأنموه فابكوا فان لم تتبكوا قتَبامؤا وتفنوا به. فمن لم أيتف به فلس منا ) . قال ابو عبيدة وسل الاحاديث التى جات فى حسن الصوت انما مو على طريق الحزن والتخويف والتشويق وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذ من اختى التي صوتا تن ادا صيعشموة قز حَسينشموة يقى الله تعا ) . 86 قوله : ( قال الربيع الاجذم ) يعني بالذال المعجمة من جنم الرجل بالكسر قال فى الصحاح وجنمت الشىء جنما قطمته فهو جذيم . وجنم الرجل بالكسر جذما صار اجذم وهو مقطوع اليد . وفى الحديث ( من تعلم القرآن ثم نسيه الى آخره ) . وذكر فى القواعد الخلاف فى نسيانه . هل المراد به نسيانه حتى لا يفرزه من الشمر . أو المراد به ترك العمل به وان كان يقرؤه ظاهرا. . وقيل : اذا نسيه بالمرض لا يكون عليه شىء . ثم الظاهر ان المراد بنسيانه حتى لا يفرزه من الشعر نسيان قراءته كما يدل عليه استدلاله و كلامه عقبه حيث قال : وهذا قد ورد فيه الوعيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث الى ان قال : وقوله عليه السلام : ( غرضث غل . اد قال . نظزث ذنؤت أمنى فلم آر آم ذنبآ من تايى الْقزآن ) وذلك انه لا ينسى الا بهجرانه اياه ‎٠‏ وتهاونه به . وانما أراد القراءة ولم يرد نسيان نفس القرآن الى آخره . يعنى والله أعلم ان الوعيد يتوجه لمن ترك قراءته وان كان حافظا له فعلى هذا يكون من ترك قراءته حتى نسيه من باب أولى والله اعلم . والحاصل ان المتبادر من الاحاديث الواردة فى الامر بتعاهد القرآن يدل ان الوعيد يتعلق بنسيان قراءته . واما نسيان الصل به فانه لا فرق فيه بيبن جميع المكلفين والله اعلم . لكن بقى الكلام على المراد بنسيان قراءة القرآن ترك قراءته وان كان حافظا له وهو المتبادر من تاويل الشيخ اسماعيل حيث قال : وانما اراد القراءة ولم يرد نسيان بعض القرآن . أو المراد به زواله من القلب حتى لا يقدر على قراءته غيبا . الباب (3) فى ذكر القرآن 21 وهو المتبادر من ظاهر الحديث ومن كلامهم فى الرجوع عن العلم والله اعلم فليحرر . وقوله (عثمان) :: قال فى السؤالات عند ذكره لهؤلاء الستة وعثمان بن حنيف . وهو الذى اخذه الزبير وطلحة ومن معهما يوم دخلوا. البصرة فى دار الامارة وقتلوا من معه فى سبعين شيخا رحمة الله عليهم . ونتفوا لحية عثمان وهو والى تلح على أ البصرة . ولم يقتلوه خوف أهاليهم بالمدينة . عن سهل بن حنيف ( لعنوا بما فعلوا الا من تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ) وعثمان بن حنيف أخو سهل بن حنيف . انتهى . 9 -_ قوله (الغدا) فى بعض النسخ القرى . ومؤداهما واحد . فان القرى هو الاحسان الى الضيف . و يجب فيه القصر والمد . قال فى الصحاح وقريت الضيف قرى مثال قليته قلى وقراء احسنت اليه . اذا كسرت القاف قصرت . واذا فتحت. مددت . الى أن قال واسم ذلك قرى بكسر القاف . وكذلك ما قرى به الضيف الى " آخره . ويحتمل ان يكون هذا هو المراد فى الحديث فيتعين فيه الكسر والقصر والله اعلم . قوله : (في بعض أسفاره) قال بعض علمائنا رحمهم الله عام صلح الحديبية حين صده المشركون عن البيت . والحديبية بتخفيف الباء وتشسديدها وهى بثر سمى المكان بها . وقيل شجرة س وقال المحب الطبرى قرية قريبة من مكة اكثرها فى الحرم وهى على تسعة أميال من مكة قاله فى المواهب . قوله :_(تكلتك اأمك_) اى فقدتك . قال فى الصحاح والثكل يعنى بضم الثاء وسكون الكاف فقدان المراة ولدها . وكذلك التكل بالتحريك يعنى بالفتح فيهما . وامرأة ثاكل وثكلى .و كلنه امه ثكلا يعنى بضم الثاء . اثكل الله امه . والتكول التى ثكلت ولدها . ويقال (رمحه للوالدات مثكلة) .. كما يقال الولد مبخلة ومجبنة الى آخره . . 0 - قوله: (نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يؤخذ من كلام الصحاح وضبطه انه يقرا بتشديد الزاء من التنزير بمعنى الالحاح والتصغير . قال : ( النزر : القليل وقد نزر الشىء بالضم نزارة . وعطاء منزور . وقولهم فلان لا يعطى حتى يبزر اى يلح عليه ويصغر من قدره ) الى آخره . وقوله : (فهرولت) قال فى الصحاح الهرولة ضرب من العدو وهو بين المشى والمدو . قوله ثم قرا هانا فنخنا لك فتحا مبينا » قال البيضاوى نزلت فى مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية . ثم قال وعمد بفتح مكة . والتعبير عنه بالماضى لتحققه , او بما اتفق له من تلك السنة كفتح خيبر وفدك . او اخبار عن صلح الحديبية وانما سماه فتحا لانه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وسببا لفتح مكة . وفرغ به رسول اللة صلى الله عليه وسلم لسائر العرب ففزاهم وفتح مواضع الى آخره . وقال فى المواهب بعد كلام طو يل : وأقام صلى الله عليه وسلم بالحديبية بضعة عشر يوما . وقيل عشرين يوما . ثم قفل وفى نفوس بعضهم شىء فانزل الله سورة الفنح ليسليهم بها ويذكرهم نعمه فقال تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . قال ابن عباس والنضر والبراة بن عازب : المراد بالفتح هنا فتح الحديبية ووقوع الصلع بعد ان كان المنافقون يظنون ه آن ن يَتقَلِتَ الرَسُول والمؤمنون يا آمييمم ابدا . (10) اى حسبوا انهم لا يرجعون بل يقتلون كلهم . واما قوله تعالى : ه قزنآبهلم فتحا قريبا » فالمراد فتح خيبر على الصحيح لانها وقعت فيه الغنائم الكثيرة للمسلمين . وقد رواه احمد وابو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس فقرا عليهم ه انا فنخنا لك فتحا مبينا » . فقال رجل يا رسول الله اوفتح هو ؟ فقال : ( أى . والذى تفنى بيده ان لذه ) . وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن الشعبى ه ‎١‏ نا فتحنا لك فتحا مبينا » الحديبية . وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر . وتبايعوا بيعة الرضوان . واطعموا نخيل خيبر . وظهر المسلمون على فارس ة واما قوله تعالى : « إذا جماة تضر الله واقع » 0 فالمراد به فتح مكة . 1 قوله : ه لا يقزؤا القزآن ولا يطؤوا مصحفا " وفى بعض النسخ وفى نسخ الايضاح ه لا يقرؤون القزآن ولا يطؤونَ مضحقاً . بالنون . ولا منافاة بينهما لانه وان كان خبرا فمعناه الانشاء على حد ه واذ اخذنا ميثاق بنى ,اسراثيل (10) سورة الفتح ۔ آية : 12 ‎٠‏ الباب (3) فى ذكر القرآن . . 23 لا يدون إل اللَهس (11) . وظاهر هذا الحديث عدم التفرقة بي الاحداث الثلاثة . وظاهر كلام الايضاح يدل على التفرقة بينهما . وعلى التفرقة بين القراءة واللمس , وان هذا النهى ليس متفقا عليه . فانه ذكر فى آخر باب الوضوء فى مسألة ما تفعل له هذه الطهارة اختلافا بين العلماء هل يشترط لمس المصحف أولا . وذكر أن سبب الخلاف تردد المفهوم من قوله تعالى : ه لا منه إلآ المطهنرزون » (12) ‎٠‏ بين أن يكون المطهرون بنى آدم وبين أن يكون الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهى وبين أن يكون خبرا لا نهيا الى أن قال بعد ذكر هذا الحديث مقويا لمن فهم من الآية بنى آدم والنهى ما نصه . ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر قال ليس فى الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة فى مس المصحف . واذا. لم يكن دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقى الامر على البراءة الاصلية وهى الاباحية انتهى . اقول لكن قوله : ( ولا من لسنة نمابننة ) مع ثبوت رواية جابر لهذا الحديث نامل س وذكر أيضا فى الايضاح الخلاف هل من شرط القراءة هنه الطهارة اولا . وذكر أن سبب الخلاف تعارض حديث جابر المذكور . وحديث على انه كان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من قراءة القرآن الا اذا كان جنبا انتهى ۔ وقال ايضا رحمه الله فى آخر باب الجنابة . واختلفوا. أيضا فى قراءة القرآن للجنب فذهب الجمهور الى منع ذلك لحديث على فذكره الى ان قال وذهب آخرون الى اباحة ذلك قالوا ::: ان حديث على لا يوجب شيئا . لانه ظن من الراوى . ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لاجل الجنابة الا ان اخبره بذلك عليه السلام . والجمهور قالوا لم يكن على قال هذا عن توهم وظن انما قاله عن تحقق . وقوم جعلوا الحائض فى هذا بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما واجازوا للحائض القراءة استحبابا لطول مقامها وهى عندى اعذر من الجنب المضيع للفسل اذ هى لا تصل الى طهارة ولو اغتسلت فهى معذورة والله اعلم انتهى . وقال ايضا عند آخر الكلام على ممنوعات الحائض : وفى الاثر وليس على الحائض فى ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة باس ولا تمنع من ذكر الله (11) سورة البقرة اية : ده . (12) سورة الواقعة ۔ آية : 79 ‎٠‏ 24 الباب (3) فى ذكر القرآن . . تعالى وقال بعضهم يكره لها قراءة القرآن والاول احب الى العلماء لانهم مجمعون على انها تذكر الله . والذى خلق القرآن اعظم من القرآن . ولا يدنس الذكر بدنس الاجساد الى آخره 0 ولم يذكر رحمه الله الترخيص فى مس المصحف للجنب ولا الحائض . واما القراءة لمن لم يكن جنبا فالظاهر اختيار جوازها كما يؤخذ من كلامهم على ما لقارىء القرآن من الاجر . وهو انه اذا كان فى الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة ى واذا كان خارجا من الصلاة فله بكل حرف عشر حسنات اذا كان على الوضوء . واذا كان على غير الوضوء فله بكل حرف حسنة . واذا كان الامر كذلك يكون النهى عن القراءة حتى يكون متوضئا محمولا على الننزيه لا على التحريم والله اعلم فليحرر . قوله (المصحف) يجوز فيه ضم الميم وكسرها كما يوخذ من كلام الصحاح حيث قال المصحف والمصحف ى قال الفراء قد استثقلت العرب الضمة فى حروف فكسروا ميمها واصلها الضم من ذلك مصنحف ومخدع ومطرف ومفزل ومجسد لانها فى المعنى ماخوذة من اصحف أى جممت فيه الصحف . وأطرف أى جعل فى طرفيه علمان . واجسد الصق بالجسد . وكذلك المغزل انما هو ادير وفتل الى آخره . 3) قوله : ( كانهم البفاث ) قال فى الصحاح عن ابن السكيت : البفاث طائر ابغث الى الغبرة دون الرخمة بطىء الطيران ى وفى المثل ( ان البغاث بارضنا يستنسر ) اى من جاورنا عز بنا . وقال يونس ::: من جعل البغاث واحدا فجمعه بغثان مثل غزال وغزلان . ومن قال للذكر والانثى بغاثة فالجمع بغات مثل نعامة ونعام . وقال الفراء :: بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها . وبفاث وبفاث ثلاث لفات . والابفث قريب من الاغبر الى آخره . وقال شارح التوضيح : والبغاث بتثليث الموحدة اوله . وبثاء مثلثة آخره فاوله مثلث الضبط . وآخره متلث النقط وبينهما غين معجمة طائر ضعيف يصاد ولا يصطاد . 4) قوله : ( فلببته ) يمنى بالتشديد قال فى الصحاح : ولببت الرجل تلبيبا اذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره فى الخصومة ثم جررته الى آخره . قوله : ( قال ابو عبيدة اختلف فى معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الى آخره ) قال فى الضياء : طعن قوم من الملحدين فى القرآن لاختلاف القراءات واختلاف اهل العلم فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( انزل القرآن على الباب (3) فى ذكر القرآن 25 شبعة أحرف قة شافي عاف ) ولا معنى. لطعن الملحدين فى هذه الوجوه لانهم. ذهبوا من الاختلاف الى التناقض فلم يجدوه بحمد الله . وليس بمستحيل ان. ينزل الحكيم كلاما . يامر بحفظه ودرسه ويبيح فى قراءته الوجوه الصحيحة اى آخره . فذكر الوجهين . اللذين ذكرهما المصنف. ثم قال : وقال قوم هى سبمة اوجه من اللغات متفرقة فى القرآن لانه لا يوجد فيه حرف قرىء على سبعة س وقال بعضهم : هى سبع لغات فى الكلمة . وقد تكلم اهل العلم فى هذا المعنى واكثرو١.‏ وبينوا معانى قولهم بالاحتجاج وهو معروف فى آثارهم . وكل قد قال فيه بما يحتمل جوازه الا ترى ان الالفاظ قد تختلف ولا يختلف المعنى لاختلاف الالفاظ ؟. والاختلاف نوعان اختلاف تفاير واختلاف تضاد ولبست واحد," ؤالحمد لله فى شىء من كتاب الله الا فى الامر والنهى من ا لناسخ والمنسوخ , واختلاف التفاير جائز وذلك كقوله تعالى : ه واذكر بمد أمة . (13) بضم الالف والتشديد أى بعد حين وبعد أمة بفتح الالف والتخفيف أى بعد نسيان وأشباه هذا كثير انتهى . ولفظ الحديث فى بعض كتب قومنا ::: ( أقرآنى جبريل الآن ق حَرفي قراجمنه قتم آل آشتريتة يزيدنى حتى انتهى إال تثبقة آخرف ) اى على سبعة أحرف. ويجوز أن يقرا بكل وجه منها . وليس المراد ان كل كلمة وكل جملة منه نقرأ على سبعة أحرفن بل المراد ان غاية ما ينتهى اليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة الى مسبعة . فان قيل. : انا نجد بعض الكلمات يقرا على اكثر من سبعة أوجه . فالجواب أن غالب ذلك اما أنه .لا يثبت الزيادة واا أن لا يكون من قبيل الاختلاف فى كيفية الاداء كما فى المد والامالة ونحوهما . وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد, بل المراد النيسير والتسهيل . ولفظ السبعة أطلق على ارادة الكثرة فى الآحاد كما تطلق السبمين فى العشرات والسبع الماثة فى المئين . وقال القاضى عياض : اختلف فى المراد بالسبعة احرف على نحو اربعين قولا وأقر بها قولان : أحدهما أن المراد سبع لفات وعليه أبو عبيد وثعلب والازهرى والآخرون . وصححه ابن عطية والبيهقى . والثانى أن المراد سبعة اوجه من المعانى المتفقة بالفاظف مختلفة نحو أقبل وتعال واعجل وأسرع وعليه سفيان (ث) كذا فى النسخ ولم يتبين لى وجه تصويب العبارة ولعلها هكذا : وليس موجودا والحمد لله ‎٠‏ ‏(13) سورة يوسف ۔ آية : 45 ‎٠‏ 26 الباب (3) فى ذكر القرآن ‎.٥‏ .٭+٢‏ "ا. -7 ابن عيينه وابن وهب وخلائق . ونسبه ابن عبد البر لاكثر العلماء . والمختار أن هذا الحديث من المشىكإز الذى لا يدرى معناه كمتشسابه القرآن والحديث الى أن قال : والقدر المعلوم منه تعدد و حوه القراءات . قوله : ( فلم از استزيده فيزيدنى ) أى فلم ازل اطلب منه ان يطلب من الله الزيادة نى الاحرف . أى التوسع وا حخه لتخفيف « ويسأل حبر يل ر به أن يزيده 6) قوله : ( أنزل النه القرآن كله ) يعنى من اللوح المحفوظ فى الرابع والعشرين من شهر رمضان الى بيت العز فى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك نجوما بحسب المصالح فى عشر بن سنة . قال البغوى : روى عن مقسم عن ابن عباس انه سئل عن قوله عز وجل : ه شهلز زمضان الزى أنزل فيه القرآن » (14) . وقوله ‘: » انا أنّلتاه فى لنذة القذر . وقوله : ه انا أنزلناه فى لينة مْبْازةم ى وقد نزل فى سائر الشهؤر وقال تعالى : ه وقزآنا فزقنان . . فقال : انزل الله القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة فى ليلة القدر من شهر رمضان الى بيت العز فى السماء ا لدنيا . ثم نزل سنة فذلك قوله تعالى : ه« فلا اقسم بمواقع التجُوم » (15) قال داود بن هند : قلت للشعبى :: ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) آما كان ينزل فى سائر السنة ؟ قال : بل . ولكن جبريل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم فى رمضان ما نزل اليه . فيحكم الله ما يشاء . ويثيت ما يشاء وينسخ ما يشاء . وروى عن ابى داود عن النبىث صلى الله عليه وسلم قال : ه أنزلث , ابراهيم فى ثلاث ليالى مضنيَ من رمضان 0 وروى فى أول ليلة من زمضان . وانزلت توراة موسى فى ست ليالى مضنين من زمضان . وانزل انجيل عيسى فى ثلاف عشرة مضبن من رمضان . وا نزل زبور داود فنى ثما نى عشر مضيّت من رمضان . وانزل الفزقان غلى محند صلى الله عليهم اجمعين فى الرابعة والعشرين لست بقين نفذها ‎٤‏ انتهى . (14) سورة البقرة ۔ آية : 185 ‎٠‏ ‏)15( سورة الواقعة ۔ اية : 75 ‎٠‏ الباب (3) فى ذكر القرآن 27 7 قوله : ( مدنيات الى قوله سائر القرآن مكى بين فى الضياء ترتيب نزول كل من المكى والمدنى من اول القرآن الى آخره حيث قال ما انزل منه بمكة اوله ازا باسم ربك . ثم تون والقلم . ثم المزمن ى المذثر . ثم تبث . ثم إذا الشسنزض كؤذت . ثم شبح ام زبك الأغنى . ثم والذيل . ثم الفجر . ثم الصحى . ثم ألم نشزخ . ثم دالغاديات . ثم والغضر . ثم الكوثر . ثم الفاكغ . ثم ارايت . ثم الكافرون . ثم الم تر . ثم الفلق . ثم الناس ث ثم قن هو الله اخذ . ثم والنجم , ثم عبس . ثم اننا أنزلناه . ثم وؤالشتشس وضحاها . ثم البزوج. ؤالثين ى ثم لايلاف . ثمالقارغة . ثم لا أقسم بيؤم القيامة . ثم الهمزة . ثم المرسلات ثم قان فالقرآن . ثم لا أقسم بهذا البلد . ثم الطارق . ثم أقتزبت الساغة . ثم ض . ثم المص . ثم قن أوحئ . ثم يسن . ثم الترقان . ثم فاطر . ثم عَهيقص ¡ . ثم طه . ثم الواقعة . ثم الشعراء . ثم النمل . ثم القصص ى ثم بخان الذى أنزى بغبْده . ثم يونس . ثم مُود . ثم يُوضف . ثم الزغد ى ثم الأنقال . ثم الصافات . نم لقمان . ثم شنبا . ثم نتربن الكناب . ثم حمم المؤمن . ثم حم السجذة . ثم حتمتستق ثم الزخرف . ثم الذخان . ثم حم الجاثية . ثم الاحقاف . ثم ؤالذاريات ى ثم الغاشية ثم الكهف . ثم النخل . ثم نوح . ثم إبراميم . ثم الانبياء ث ثم المؤمنون . ثم الم تنزيل السجدة . ثم والطور . ثم تبازك الذى بيده اللنك . ثم الحاقة . ثم سان سائن ثم عم ينالون . ثم النازغات . ثم انقطرث . ثم انفقت . ثم الروم . ثم الفتبْزت ثم المطقفين . فجميع ما نزل بمكة خمس وثمانون سورة وما نزل بالمدينة . البقرة ثم آل عمْرَان . ثم الأحزاب . ثم الممتحنة . ثم التسناء . ثم اذا زلزلت . ثم الخديد نم الذين عَقَروا . ثم الججْر . ثم الرحمن . ثم ممل أنى عنى الانسان . ثم الطلذق ثم لم يكن . ثم الحفر . ثم القنح . ثم الثور . ثم الج . ثم المنافقون . ثم المجاذلة ثم الحجرات . ثم الجمعة . ثم التغابن . ثم الضصت . اثم إنا فتحنا , ثم الماثلذة ثم التؤبة وعى آخر القرآن . وآخر القرآن ه لقد جاءكم زسنول من أنفسكم الى آخر السورة . وقال مقاتل بن سليمان : وآخر ما أنزل من القرآن يوم الجمعة يوم عرفة والناس وقوف بعرفات رافمة ايديهم فى الدعاء « اليوم أكملت لكم دينكم » (16) ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . ولا حكم ولا حدود ولا فريضة (16) سورة المائدة . آية 3 ‎٠‏ 28 الباب (ة) فى ذكر القرآن غير آيتين من سورة النساء فى آخرها قوله تعالى :: ه ؤييشتفتونك فى النساء الى ا آخرها ث وعاش النبىء صلى الله عليه وسلم إحدى وثلاثين ليلة ثم توفى ليلة الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول وهذا ما نزل بالمدينة والله اعلم . وفاتحة الكتاب قيل انها مدنية ؤقيل انها مكية وقيل مكررة فيهما . وعن الضحاك : ما كان فى القرآن ( يا أيها الناس ) فانه نزل بمكة وما كان ر نا آيها الذين آمنوا ) فانه نزل بالمدينة .. ' وذكر قبل ذلك أن عدد السور فى المصحف المدنى والكوفى والشسامى ماثلة واربع عشرة سورة بالمعوذتينن . وعدد آياته فى المدنى ستة آلاف ومائتان واربع عشرة آية . وفى الكوفى ستة آلاف ومائتان وسبع وثلاثون آية . وفى الشامى سنة آلاف ومائتنان وست وعشرون آية . ‎١‏ ‏وهو سبعون الف كلمة وست مائة وأربع وعشرون كلمة . قال عمر بن الخطاب ‎١‏ رضى الله عنه : قال النبىء صلى الله عليه وسلم : ( القرآن آلف الف ؤسضنضخة ؤعتلزون آلف خزف فمن .قزآه ضابزا محتببا كان نه بكل خزفب زؤجة ممن الحور العب ) ‎٠‏ وفى رواية ان عدد حروفه ثلات مائة الف وخمسة وعشرون النا وثلاث مانة وخمسة واربعون حرفا وقد ذكرت اعداد كل حرف من الالف الى الياء جميعا حروف ا ب ت ث الى آخرها فى كتاب الابانة . انتهى . ` أقول وبين الروايتين بون بعيد فان بين عشرين ومائة ألف وبين ثلاثة مائة الف شىء لا يجوزه العقل . والظاهر الرواية الثانية . فان اقصر الكلمات حرف واحد كتاء الضمير وياء المخاطبة واطولها سبعة احرف كالاستخراج والاستدعاء كما هو معلوم . واذا قسم العدد المذكور فى الرواية الاخيرة على الكلمات من غير تفاوت صح لكل كلمة اربعة احرف ونصف وعشر وزيادة يسيرة . وأما على رواية انها الف الف وسبعة وعشرون الف حرف فانه لا يصح بوجه من الوجوه بعد ثبوت انحصار الكلمات فى العدد المذكور كما و ظاهر والله آعلم .. الزر 2 | 29 الباب الرابع. فى العلم وطلبه وفضله 8 _ قال الربيع بن حبيب : حدثنى آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك عن النبيى؟ صلى الله عليه وسلم قال : » أطلب ا ا لعلم وله پا لصضين » . 9 _ ومن طريقه عن النبىصلى الله عليه وسلم قال : ه ,٥۔۔.۔ے۔‏ >۔-4 و ‎٥‏ ۔۔ م , ح ه . م, إ ‎٥‏ ا « يان الملائكة لتضع أجَنحَتها لطالب, العلم رضا يها يطلب » . قال الر بيع : الأجنحة بدل من الأيدى فى باب الدعاء . 0 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريقا يطلب فيه علما تهل الله له طريقا الى الجنة » . : 1 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ممن تعلم العلم يلله مز وَجَل وَعَمل يه حَشره اللة يَوْم القيامة آمنا وَيززق الؤزوة عنى الحؤض» . هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‎.٠‏ 22 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى م , ‎٥ ٥©‏ >, % - و 2 ][ دا 7 7 ء م , الله عليه وسلم : « تعلموا العلم فان تعلمه قربة ال الله غز وَجَل . - ت, و د,۔ ‎٩‏ ت ۔٥ ‎٦‏ وو ر ۔>۔ ا ۔ , ‎,١ ,٥‏ ح[ر 8 ه آ ۔ ۔ ‎٥‏ . و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة . وإن ‎١‏ لعلم لينزل بصاحبه فى موضع الشرفي والرفعة والولم زين لأهله فى الذنيا والاخرة » . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس ين مالك عن النبيس صلى الله عليه وسلم قال : « تعليم الصغار يطفرم غضب الرب » . هة } يبن سويش }}} _ 4 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ربى هريرة قال : قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » تعلموا اليلم قبل أن ترفع وَرَفعه ذهاب أهله » . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبى, صلى الله عليه وسلم قال : « من أراة الله به خا فقهه فى الين » . 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلنى عن معاوية بن آ بى سفيان قال وهو على المنير : » أنها الناش ا نه لا مَانعَ لما اغلي الله{ ول مُغطر لِمَا متع الله لا ينقع دا الة منه الجد من يرد ‎١‏ لله بر خترا يفقهه فى الذين « « ثم قال سمحت من ر سول ‎١‏ لله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات على هذه الأعواد يعنى المنبر . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن رسول الله - . ۔ ‎٥‏ و ‎٥ 2٥‏ , ‌ .م حَ؛ 2 صلى ‎١‏ لله عليه وسلم قال : «ررسم المداد فى توب أحَدك ماذا كان يكتب علما كالدم فى سبيل الله ولا يزال ينا به الأجر ما دام دَلكَ المذاذ فى ثوبه « . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ألى المسجد فوجد أصحابه عزين (1) يتذاكرون فنون العلم فأول حلقت وقف عليها وجدهم يقرؤون القر آن فجلس |ا ليهمم فقال : « ‎١ ١7‏ أزشلنى ربى « ثم قام يالى الثانية فوجدهم يتكلمون فى الحلل والحرام فجلس إليهم ولم يقل شيئا 9 ثم قام يالى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه فجلس إليهم كثيرا ثم قال : « بهذا أمرى دبى » : قال جابر : لان التوحيد معرفة الله عز وجل ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن . )1( عزين وعزون جمع عزة وزان عدة : الطائفة من الناس والجماعات ‎٠‏ الباب (4) فى العلم وطلبه وفضله 31 9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال أدركت ناسا من الصحابة اكثر فتياهم حديث النبئ؛ صلى الله عليه وسلم يقولون قال النبئ صلى الله عليه وسلم : « لا يَبُولن أحَدكم فى اناء الدائم ثم عتيل منه ؤ يتوضة» . 0 _ أبو عبيدة قال بلفنى عن رسول الله صلى الل عليه وسلم انه قال : « حَلَضْت فيكم مما ران شنوو ن تَضِلوا أبدا كتاب الله مَزَ وَجَل{ قم لم تجدوه في كتاب الله قى شتى ى فم كم تجذوه فى شتى قَإل أؤلي الأمر منكم » . 31 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بينما هو جالس فى المسجد اذ أقبل ثلاثة نفر فقصد اثنان إالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فى حاجته فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فقصد أحدهما الى فرجة فى الحلقة فقعد فيها وجلس الآخر خلف الحلقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الا اخبر كم بأمر النقر الثلاثة ؟ » فقالوا : بلى يا رسول الله قال : « أما أحَدُهُم فاوىرالى الله فاواة النه النه } واما الثانى قاشَتَعياً من الله قَاشتَحَى الله منه وَأَمَا الثالث فمرض كعرض الله عنه » . مجد بجد مد 8 _ قوله : ه اطلبوا العلم ولو بالصين » قال فى الصحاح والصين بلد والصوانى الاوانى منسوبات اليه انتهى . و نحفظ أن الصين أقصى: بلاد الاسلام . وأنه جزائر فى بحر الهند . والمراد من هذا. الحديث التحريض على طلب العلم وان بعد محله . وأنه فريضة على كل مكلف وجملوا فى كتب قومنا هذا الحديث والذى بعده حديثا واحدا م زيادة . ولفظه فى الجامع ه الوا الل ؤ بالصين قَإنَ طلب العذم قرية على كل مشيل إن ليقة قمع اجيكتها لكالب ايم ي تا ملت ‎٠‏ انتهي . ة . ب) د سوست ___ واعلم ان العلم الذى يكون طلبه فريضة على كل مكلف . ويحمل عليه الحديث على ظاهر كلام اصحابنا رحمهم الله :: هو علم ما لا يسع جهله من توحيد وغيره كما هو معلوم . واما سائر علوم الديانات فانه من فروض ا لكفاية اذا قام به البعض اجزى عن الباقين ‎٠‏ ‏واما مخالفونا فقد اختلفوا! فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ه طلب العلم فريضة على كل مسلم » اختلافا كثيرا . قال العلقمى قال البيهقى فى المدخل : اراد روالله اعلم) العلم العام الذى لا يسع البالغ العاقل جهله . او علم ما يطرأ له خاصة . او أراد فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية . ثم روى عن ابن المبارك أنه سثشل عن تفسير هذا الحديث فقال : ليس هذا الذى تظنون , انما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل فى شىء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه . وقال البيضاوى : المراد من العلم هنا ما لا مندوحة للعبد عن تملمه كمعرفة الصانع , والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله . وكيفية الصلاة . فان تملمه فرض عين الى ان قال : قال الشيخ ابو حفص السهرودى : اختلف فى العلم الذى هو فريضة . قيل هو علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس . وما يفسد الاعمال . لان الاخلاص ماموز به . كما ان العمل مامور به . وخدع النفس غرورها وشهواتها تخرب مبانى الاخلاص الامور به . فصار علم ذلك فرضا . وقيل معرفة الخواطر وتفصيلها . لان الخواطر منشىا الفعل , وبذلك يعرف الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان . وقيل هو طلب علم الحلال حيث كان اكن الحلال فريضة . وقيل هو البيع والشراء والنكاح والطلاق اذا اراد الدخول فى شىء من ذلك يجب عليه طلب علمه . وقيل هو علم الفرائض الخمس التى بنى الاسلام عليها . وقيل هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال او النقل . وقيل هو طلب علم الباطن وما يزداد به العبد يقينا . وهو الذى يكتب بصحبة الصالحين والزهاد والمقربين فهم ورات علم النبىء صلوات الله وسلامه عليه . انتهى . 9 -_ قوله : ( قال الربيع الاجنحة بدل الايدى فى باب الدعاء ) اقتصر رحمه الله فى معنى وضع الاجنحة على هذا الوجه . وكانه هو الذى صح عنده . والا فهو محتمل لغير ذلك ايضا . قال العلقمى : وذكر آبو سليمان الخطابى فى معنى وضع اجنحة الملانكة ثلاثة اقوال ::: احدها بسط الاجنحة . والثانى ان المراد به التواضع الباب (4) فى العلم وطلبه وفضله .. 33 للطالب أى نعظيما لحقه . والثالث النزول عند مجالس العلم وترك الطيران لقوله صلى الله عليه وسلم : ه ما من قوم يذكرون الله تعال بل حث بهم مليكة. انتمى . . ‎١‏ قال العلقمى قلت ولا مانع من اجنماعها . وقال ايضا .:. قلت قوله تبسط أى تضمها لتكون وطاء له اذا. مشى كما فى النهاية . وقيل معناه المعونة وتيسير السعى فى طلب العلم . وقيل أراد به اظلالهم بها . ا أن قال حاكيا عن بعضهم قال : كنا. نمشى فى بعض ازقة البصرة الى دار بعض المحدثين فاسرعنا المشى وكان معنا رجل فاجر متهم فى دينه فقال : ارفعوا ارجلكم. عناجنحسة الملائكة لا تكسروها كالمستهزىء فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . قبال الزهاوى امسناد هذه الحكاية كالاخذ باليد الى آخره ., ‏20 _ قوله : ه سهل الله له طريقا الى الجنة س قال العلقمى قال الدميرى قال ابن العربى ( لا خلاف أن. طريق العلم طريق الى الجنة . بل هى اوضح الطرق اليها ) . وقال الامام السنبكى :(مجامع السعادة سبعة اشياء الدين والعقل والعمل والادب وحسن السمعة والتودد الى المناس ورفع الكلفة عنهم) انتهى . ثم قال : تظاعرت الآيات والاخبار والآثار وتوازت و تطابقت الدلائل الضرريحة و توافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد فى اسبابه وتمليمه . وروى أبو الشيخ وابن عبد البر عن معاذ بن جبل أن النبى صلى :الله عليه وسلم قال : ه تَذنا اليم إن تغييته يو عفية . وطلبه مباقة : وَمدارسَمه تسييح" . والمحت عمئه جهاد . تميمه لمن ل بعلم ضدقة . بذلة لأميه قبة . وَمُوَ الأنيش فى الوحدة . وَالصَاجث فى الخلوة . والدليل عل الراء وَالمَرَاء . والوزيؤ عِئ' الاء آ القرين عند الغرباء متا نبيل الحبر . يوقع الله به آقواماً يَجعَلمه فى العبر ادة مُدَاة يهتدى بوم . ألة فى المسر نفتش: آتازهم . ونزمن ناله . وتب الملاية فى خلوة . تهجينها نسخه . وكن دلبر ايي يَسَتَقْفُ لم عَتى حيتان البخر وَعموايه . وسيباع البن زآثمآئه". والسماء وَنْجَرمها . لأن العلم حياة القلب من العمى . كروز الأبصار من الظلم. وقوة الأنان ن ا شفي . تبلع به الْعَبدُ مَنَازلً الثراير والدرجات الْعقى : التْفدّه فيه يَمْدلً الضام . وَمْدارَسَنة ة _ بإي سموسبيشك _ تسل القيام . وبه صل الرحا 4 هُوَ إمَا“ . وَالََمَر تابعه . يلهمه السعداء , وََحُرَممه الأشقياء . (3) اننهى . وذكر فى الإيضاح فى حق المجلس : وفى الأثر : قال صلى الله عليه وسلم : ه ادا حرت الجارة وَحَضَرَ مَجْيش اليلم فإذا عان للجام من يبثها وَيذقنْه قإن حضور مجي العلم أفضل ن الي جَمَاةر. وَعِيَادة ألفي مريضي . وَمِن قيام التل .. وصيام ألفي يؤم : وَصَدَكة ألفي دعم. ومن ألف حَجَة يسوى حجية القرية . والي نزور سوى القَزوة الواجبة تَترومَا فى سبيل اللشه بمايق ونك » . وانفع هذه المشاهد من شهد مجلس العلم . [ما علمت ان الله يطاع بالعلم . ويعبد بالعلم . وخير الدنيا والآخرة مع العلم . وشر الدنيا والآخرة مع الجهل .. فقال رجل فقراءة القرآن يا رسول الله ؟ نقال النبئع صلى الله عليه وسلم ه ريحك وما قراة القرآن 7: عِلم؟ وَمَا الح ع علم ؟ وما الْهَاذ 7: عل ؟ أما مك أن السنة تقضى عَلى القرآن والآن لا قضى عَق الشة . الى آخره . 2 ۔ قوله:: « وان العلم لينزل بصاحبه فى موضع الشرف ى الى آخره . قال فى السؤالات وحكى عن ابن الاعرابى: أنه قال : دخلت البادية فلقيت رجلا من أهلرا فقال : ما ادخلك باديتنا هذه ؟ فقلت له : طلب العلم . فقال له :: أى بنسى عليك به فانه زين فى المجلس . وشرف فى النسب . وانس فى السفر ث. وزيادة فى المروؤة , وانشا يقول . الى آخره . / 4 ۔ قرله : « تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب اهله س ر4) . ومثله ما روى فى الاثر عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال : ( عليكم بالين قبل أنة. رفح رفم بأن ملك زوانة؛والزى شيى بيو نيوتن لرجال قتلوا ى تريل الله شدا أن نتهم اللة عر وَجَل عُلَمَاة .ما يرؤن ين كرمان . وان أحد ز ول عَالماً اشا اليل بالشَنم ) انمى . ) 5 توله :( نمهه فى الدين ) قال العلقمى اى فهمه الاحكام الشرعية اما بتصويرها والحكم عليها . واما باستنباطها من ادلتها . كل ميسر لا وهبه . (3) رواه اين عبد البر فى كتاب العلم وقيل عنه انه حسن ولكن ليس له ا۔ ناد فوى . (4) رواه ابن ماجه من طريق على بن يزيد مع شىء من التفير ‎٠‏ الباب (4) فى العلم وطلبه وفضله 35 . 68 - قوله : ( اله ل تانغ لا اعطى الثلث الى آخره ) ظاهر كتابة لا مانع اسم لا . فى هذا الحديث وصريح كلام غيره أنه بالفتح من غير تنوين مع أنه شبيه باللضاف حيث اتصل به شىء من تمام معناه . وكان القياس تنوينه لكن جاء على ما ذهب اليه البغداديون . قال فى شرح التوضيح . وما ذكر من نصب المشبه بالمضاف وتنوينه هو مذحب البصريين . واجاز البغداديون ( لا طال جَبلاً ) بلا تنوين . اجروه فى ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه فى الاعراب . وعليه يتخرج الحديث ( لا مانع مما اعطيت ولا معطى لما متَمّت ) قاله فى المفنى . وفى بعض كتب قومنا زيادة فى هذا الحديث من أوله ولفظه : ( وعن المغيرة بن شعبة ان النبى؛ صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة مكنوبة : ( ليانة بال الله وحمة ل تريك نه . ننه الملك نه الحمد وَمُوَ غلى حل عى: قديله . اللمة لا مَانح ل أعطَتْت ) الحديث . ثم قال : فى هذا الحديث دلي على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة المكتوبة . وذلك لما يشتمل عليه. من معانى التوحيد س ونسبة الافعال الى الله تعالى . والمنع والاعطاء . وتمام القدرة والثواب المرتب على الاذكار ثواب كثير مع خفة اللسان بالاذكار . الى أن قال : ليعلم أن المنع والاعطاء بيد الله سبحانه وتعالى . ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم ّ ه أى صاحب الفناء والحظ منك غناه وحظه أى انما ينفع الانسان عند الله عمله الصالح الذى يتقرب به راليه من صلاة وصدقات . ولا ينفعه غناه فى الدنيا ولا حظه ولا جاهه ) الى آخره . . ؛ 7 - قوله:: ( رسم المداد "فى ثوب احدكم الى آخره ) ومثله ما روى عنه عليه السلام انه قال : ( يوزن يوم القيامة محتاد الْمُلَمَاء ودم الشهداء ) وفى بعض الروايات زيادة وهى ( ترجح مداد الْْنَمَاء عل دمر الشمَدَاء ) وذكر فى القناطر فى فضل العلم والتعليم من الآيات والاحاديث ه الآثار ما يقضى منه العجب فليراجع . 8 - قوله : ( عزين ) اى فرقا شتى جمع عزة . واصلها عَزُوَ من العزو . وهو الاننساب قاله البيضارى . وقال فى الصحاح والعزة الفرقة من الناس والهاء عوض من الياء والجمع ممرَّى على فعل وعزون وعزون ايضا بالضم . ولم يقولوا ة _ ب) ف سريس شكه ___ راه كما قالوا تبان: ومنه قوله تعالى : « تمن اليتمينر وتم الشمال يزين س (5) الى ان قال : وقال الاصمعى :: يقال فى الدار عزون:. أى اصناف من الناس . _قوله : ( فاول حلقة ) مى بالتسكين على الراجح والجمع حلق بفتحها على غير قياس 0 وقيل حلق بكسر الحاء كبدرة وبدر وقصعة وقصع . 9 - قوله : ه لا يبون احدُحم فى الله الدائم » الى آخره . (6) ذكر فى الايضاح أنه استدل به من فرق بين القليل والكثير من الماء اذا خالطته نجاسة ولم ينفير احد اوصافه . أما أصحابنا والشافعى فقالوا : ان كان كثيرا. لا ينجس لقوله عليه السلام : ( اذا عان الما قدار قت لم يَحُتين خبثا ) يعنى ما لم يتفير أحد أوصافه لقوله عليه السلام : (عَلَقَ اللثه الماء طَهؤرا ل بُتجشة الا ما كبر لنه اؤ طة و رَائْحَتَه) . وان كان. قليلا بان كان اقل من قلتين نجس لقوله عليه السلام : ( لا يبون أحذكم فى الاء الدائم ثم يمْتسل منه او يتوضأ ) . ولما روى عنه عليه السلام أنه نهى الجنب أن يغتسل فى الماء الدائم . ولقوله عليه السلام :: ( ادا استَيْقَظَ أحدكم من نؤيه كلا يفي يده فى الإناء عى يمسها ثلاثا ) . قال فى الإيضاح فدلت هذه الاحاديث على ان قليل لماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير احد أوصافه . ثم قال بعد ذلك : وعن بعض أصحابنا : انه لا بأس بالبول فى الماء الجارى لأن النهى انما ورد فى الماء الدائم لقلتنه . انتهى . 0 _ قوله : ( فإلى أؤلى الأمر منكم ) الظاهر أنه يريد به علما الشرع لقوله تصال : ( ؤ توه را السو وبن أول الأثر ينه عيم" الين يِسَتَئبطُوته تة ) (7) 0 وفى هذه الآية والحديث دلبل حلى ثبوت ا! لقياس . واستدل من أنكر القياس بقوله تعالى : ه فإن تَنَاَعْئمْ فى مَىْء قزذوه اق الله والرسشول ى (8) : وقالوا : انه تعالى اوجب رد المختلف فيه الى كتابه وسنته دون القياس . واجيب بان رد المختلف الى المنصوص عليه انما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس. ويؤيد ذلك الامر بالرد بعد الامر بطاعة الله وطاعة رسوله بانه يدل على أن الاحكام (ة) سورة المعارج ۔ آية : 37 ‎٠‏ ] (6) ذكره فى الجامع الصغي عن مسلم النسائى بلفظ ( نهى ان يبال فى الماء الراكد ‎٠:)‏ .(7) سورة النساء اية : 83 ‎٠‏ (ة) سورة النساء ۔ آية : 59 ‎٠‏ الباب (4) فى العلم وطلبه وفضله ,} 37 ثلاثة : مثبت بالكتاب . ومثبت بالسنة . ومثبت بالرد اليهما على وجه القياس كذا ذكره البيضاوى . .:. 1) قول : با هو جالس فى المسجد ) قال اللخمى فى مثل هذا التركيب : بينما هذه هو بين الظرفية زيدت عليها الالف لتكفها عن عملها الخفض كما زيدت عليها (ما) ايضا كذلك . فاذا وليها الاسم العلم فالرفع نحو بينما زيد قائم جاء عمرو . وان وليها المصدر فالاحسن الجر وجاز الرفع '۔' قوله _: ( نم وََقَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سَتَنَا ) يؤخذ منه سنية السلام على من فى المسجد ومجلس الذكر . وقد ذكر فى الايضاح فى ذلك خلافا حيث قال : وفى الاثر :: أولآ نسا عل من يام شرت . لا من كا فى الحلا . ؤ يستهل للصلاة . ولا يُسَكَمٍ على ممن اعَدَ فى الأذان او فى اقامة الصلا . او ممن كان فى الصلاة او مجي امتركر . او من يقرأ القرآن . او عَن يقرا الكتات ى او ممن كان فى المشد . أو كر مني اشتنقمل بنركر الله . إلى أن قال : ومن سلم على هؤلاء فليس لهم آن توها ه السلام . الى أن قال: وقال بعضهم :: مَر امكن له رة المقام من هؤلاء فى ذلك الوقت كَلَزةَهُ مثل من كان فى مجلي الذكر .و فو المشج ر وما اشبه ذلك . ومن لم مكنه الر مثل مَنْ كان فى الصلاة كلر عليه السلام إذا سَلَمَ . وفى الاثر : وقال :: احق بالسلام من كان فى المجلس أو فى ذكر الله . ويردونه أيضا الى آخره . أقول ويشهد لهذا القول هذا الحديث المروى هنا والله اعلم . ِ قال ابن حجر : ويستفاد منه ان الداخل يبدا بالسلام . وان القائم يُسكم على القاعد . وانما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته . أو يستفاد منه أن المستغرق فى العبادة يسقط عنه الرد . ولم يذكر انهما صليا تحية المسجد . اما لكون ذلك قبل أن تشرع , او كان على غير وضوء . أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك: من القصة . او كان فى غير وقت تنفل الى آخره . قوله ( الى فرجة فى الحلقة ) قال ابن حجر فرجة بالضم والفتح معا غى الخلل بينى السيئين س والحلقة باسكان اللام كل شىء مستدير خال الوضط . والجمع حلق بفتحتين , وحكي فتح اللام فى الواحد وهو نادر . وفيه استحباب التحليق فى مجالس الذكر والعلم . وفيه آن من سبق الى موضع منها كان احق به من غيره . 7 _ قوله : ( وكَحَدَ الآخر ) قال ابن حجر : بفتح الخاء المعجمة وفيه رد على من زعم انه مختص بالاخير . لاطلاقه هنا على الثانى . قوله : (آوى الى الله فآواه الله) قال ابن حجر : قال القرطبى : الرواية الصحيحة بقصر الاول ومد الثانى وهو المشهرر فى اللغة وفى القرآن ه اذ 7 النية يال الكم. (1) بالقصر «وآوَثهمَا ل رَبوَة} (2) بالمد. وحكى فى اللفة القصر والمد مما فيهما . ومعنى اوى الى الله لجا الى الله . او على الحذف اى انضم الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعنى فآواه الله أى جازاه بنظير فعله بان ضمه الى رحمته ورضوانه . وفيه استحباب الادب فى مجالس العلم ث وفضل سد الحلقة ما لم يؤذ . فان خشى استحب الجلوس حيث ينتهى كما فعل الثانى . وفيه الثناء على من زاحم فى طلب الخير . انتهى . ‎١‏ ‏قوله : ( فاشتحى ) اى ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبىث صلى الله عليه وسلم وممن حضر . قاله القاضى عياض . قوله : ( فاشتحى الله منه ) قال ابن ححر : أى رحمه ولم يعاقبه . قوله ; ( فاعرض الله عنه ) قال ابن حجر : اى سخط عليه . وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر . هذا. اذا كان مسلما . ديحتمل أن يكون منافقا واطلع النبىء صلى الله عليه وسلم على امره . كما يحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه سلم : (فاعرض الله عنه) اخبارا ودعاء (3) . ووقع فى حديث انس ( استشن . فاستخنى الله عنه ) وهذا يرشح كو نه خبرا . واطلاق الاعراض وغيره فى حق الله على سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى . وفائدة اطلاق ذلك بيان الشىث بطريق واضح . وفيه جواز الاخبار عن امل المعاصى واحوالهم للزجر عنها . وان ذلك لا يعد من الغيبة . وفى الحديث فضل ملازمة حلق العلم . والذكر . وجلوس العالم والذاغر فى المسجد ى وفيه الثناء على المستحى . والجلوس حيث ينتهى به المجلس , ولم اقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين والله أعلم . (1) سورة الكهف ة الابية 10 ‎٠‏ ‏(2) سورة المؤمنون 0 الآية 50 ‎٠‏ ُ (ة) كذا فى النسخ ولعل الصواب : ان يكون اخبارا لادعاء فتامل ‎٠‏ . 9 فى طلب العلم لغير الله وعلماء السوء. 2 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبىء صلى ‎١‏ لله عليه وسلم قال : « وبل لمن لم تعلم )1( كرة < وور" . يغلم ولم يعمل ممز تين » . 3 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك عن النبىء صلى الله عليه وسلم .قال :« ممن تعلم العلم ليباهئ به الماء أل لماري به الشقهاء قى الله يَوْمَ القيامة وَهُوَ حَائِب من الحستتاتِ ». 4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال :, يلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ممن تَعَلم العلم لعظمة وَالزفعة أؤققه الله تَعَال مؤقت الذل وَالصّفار يوم القيامة وَجَعَله اللة عَلَته حَسرة تنَدَامة حَتيّ يكنون العلم لأهله رَيتاً » (2) . 5 - أبو عبيدة عن جاير بن زيد قال ¡ قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « ممن أفتى مشالة أو فر رؤيا بق علم كان كمن قع من السَمَاءِ الى الازذض فصادف بئرا لا قغَرَ له ولو أنه أصاب الحق » . 57 6 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال : . ۔؟و ه 2 2ه.« >٥۔-ده‏ > سمعت رسول ا لله عليه السلام يقول : « يخرج فيكم قؤم تحتمرزون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم َأعمَالكم مع اَعَمَالمْ يقرأون القرآن ولا يجاوز حتاجرهم يمزقون من الذين ما يمزق النهم من المية تنط ‌ فى الذ سر فلا ترى ا « ثم زنا و فى (1) قوله : لمن يعلم مرة فى نسخة القطب لن لا يعلم ولم يعمل مرة ‎٠‏ (2) فى نسخة حينا ‎٠‏ 40 الباب (5) فى طلب العلم لغير الله وعلماء السوء 0 _ ابابرت) فى ط اسم ‎٨‏ 27293 ___ ‎٥-‏ _ ] > م ‎٤٥‏ . : >ي1- و ال( ث. كلا ي, تش ه كَتَما“ القدح فل ترى شنيئا ، ثم تنظز فى الزيش فلا ترى شيئا وتتمارى فى " « . قال الر بيع النصل حديدة السهم < والقدح السهم الذى فيه الحديدة . وريش: السهم الذى يوضع فيه .الوتر )2( . . ويروى أيضا : وتنظر الى القديدة فلا ترى شيئا ى والقديدة رأس ‎١‏ لسهم .: 9 7 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال : قدم رجلان من المشرق فخطبا فاعجب الناس بيانهما فقال رسول الله صلى الله عمليه وسلم : « ران من التيان ليسحرا » قال الر بيع : انما يعنى بالبيان المنطق فلا يزال بالناس حتى يأخذ قلو بهم وأسماعهم۔ | اجد م 2 ! 32) قوله: ( وي ) جاز الابتداء بالنكرة لانه دعاء على حد سلام عَكيكمٍ . قال العلقمى :. واختلف فى. معناه على أقوال اظهرها ما رواه ابن حبان. فى صحيحه من حديث ابى نعيد مرفوعا ( ويل ) واد فى جهنم ... الخ . وذكر النووى انه, بمعنى الهلكة والخيبة . وقال البيضاوئ::: ( فو يز ) أى تحسر وتهلك . وم نا قال انه واد أو جبل فى جهنم فمعناه أن. نيها موضما يتبوأ فيه من جعل لهم . الو يل . ولعله سماه بذلك محازا . وهو فى الاصل مصدر لا فعل له ال آخره . وفى مثل ما ورد فى هذا. الحدنث قال بعضهم : وعالم , بيليه ل شتن معذب منن قبثل عباد الون 3) قوله_: ( ليباهى به العلماء ) (3) قال فى الصحاح: : والمباهاة المفاخرة وتباعوا أى تفاخروا ال آخره ‎.٠‏ ‏قوله : ( أو ليمارى به السفهاء .) قال نى الصحاح : وماريت الرجل أماريه مراء اذا جادلته . ` 0 . . 34) قوله: ( والصغار ) بالفتح الذل والحقارة فهو من بناب عطف التفسير . () فوله : وريش السهم الذى يوضع فيه اى يوضع فى السهم ليقوى سيه عند الرمى ‎٠‏ والوتر بقتحتبن حبل القوس وفى النسغة ه قط اشرنا اليه برمز التمريض والصواب.، والقوق الدى يوضع هيه الوتر وفى نسغة القطب اسقاط ذكر الريش متنا وشرحا ونصها ( تنظر فى القدح فلا ترى شيثا لم تتمارى فى الفوق ) قال الربيع : النصل حديدة السهم والقدح السهم الذى فيه الحديدة والفوق راس السهم الذى يوضع فيه الوتر قال الربيع : ويروئ ايضا فى القديدة . الخ ‎٠‏ ؛٠‏ (ة) رواه الحاكم فى المواهب وصححه ‎٠‏ الباب (5) فى طلب العلم لغر الله وعلماء السوه . ... . 41 قوله : ( رينا ) هو بفتخ الزاى نقيض السين . ] 5 _ قوله : ( لو أنه اصاب الحق ) يعنى لقوله تعالى : ه إلا قف ما ليس نك به علمه (3) وفى السؤالات ما يدل على الخلان فى هلاكه حيث قال.:: واختلف العلماء فيمن أفتى مسألة بغير علم فاصاب : فقال قوم يهلك فى القول والفصل وقال الله عز وجل :: ه إلا من شهد بالحق وَمم عنَمُوت (4) وقال : ه وأن تقولوا عل الله ما لا تَمْلَمؤن » (5) الى أن قال : واستدلوا بقول المشايخ فى رجل متول فعل كبيرة قدام نفر ثلاثة ولم يعرفوا ما بلغ به فعله ذلك فتولاء احدهم . وتبرا منه أحد منهم على الفعل 0 ووقف فيه الآخر . قالوا فيهم انهم هالكون جميعا وهو أ جواب الشيخ هارون بن عمران لموسى بن سحرين الوسيانى ارخمة الله عليهما . وقيل ان من تبرأ منه أخطأ ولا يهلك به . وقال قوم : يهلك فى القول ويمعصى فى الفعل . وقال قوم : يعصى فى القول. ولا ينبغى له التقدم فى الفعل . وقال قوم : لا ينبفى له القول بما لم يعلم . وأما الفعل فلا باس . وروى عن الشسيخ أبى عمر : أن الذى لا يجوز أن يقول علمت ان الله احل لى هذا. الظبى بغير علم وهو لم يعلم أنه حلال له فيعصى بذلك . واذا قال انه حلال لى ولم يعن أن يدعى المعرفة فلا بأس حين أصاب . وكذلك اذا مر به الخنزير فقال هذه الدابة غلى حرام س او علمت أنها حرام على . واما اذا تقدم واخطأ فهو اشد وابعد من السلامة . والقول أشد من الفعل لان القول يعدو القائل والفعل لا يعدو الى غيره . وقال الله عز وجل :: ه لولا ينْهاهمم الانين والأحبار عَن قولهم الاثم وأخلهغ السحت » (6) فقدم القول قبل الفعل انتمى . / . 6) قوله : (تحقرون صلاتكم) (7) أى تستصفرونها قال فى الصحاح :: حقره واحتقره واستحقره استصفره . قوله : ( حناجرهم ) جمع حنجرة بالفتح فى الصحاح : والحنجرة والحنجورة الحلقوم بزيادة الواو : منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب . (3) سورة الاسراء . الآية 36 ‎٠‏ ‏(4) سورة الزخرف س آية : 86 ‎٠‏ ‏(5) سورة الاعراف ة الآية 33 ‎٠‏ ‏(6) سورة الماندة ۔ آية : 63 ‎٠‏ ‏(7) رواه البخارى وغيره . انظر شرح السالى رحمه الله وتعليقه على الحديث فقد كثر الجدل بين المذاهب فى تاويل هذا الحديث 42 الباب (5) فى طلب العلم لغير الله وعلماء السوء تس قوله : ( يمررقون ) هو بضم الراء بممنى يخرجون . قال فى الصحاح : ومرق السهم من الرمية مروقا أى خرج من الجانب الآخر ى وبه سميت الخوارج مارقة ‎٠‏ ‏قو له : ( من الرمية ) هى بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء . والرمية الصيد يرمى . يقال : بلس الرمية الارنب . أى بثشس الشىء مما يرمى الارنب ث وانما حاءت بالهاء لانها صارت فى عداد الاسماء . قوله : ( فلا ترى شيئا ) اى شيثا من الدم . قوله_: ( وتتمارى ) أى تتسكك . والامتراء فى الشىء السك وكذلك التمارى. قوله:: ( النصل حديدة السهم .) يعنى بالنظر الى المراد هنا . والا فقد قال فى الصحاح : النصل نصل السهم أو السيف والمسكين والرمح والجمع نصول و نصال , والقدح السهم الذى فيه الحديدة لعله ضمى بذلك نظرا الى حاله قبل أن يجعل له النصل والريش . والا فقد قال فى الصحاح : القدح بالكسر السهم قبل ان براش ويركب عليه نصله . وقدح الميسر أيضا ال آخره . ق له : ( والفوق رأس السهم الى آخره )) هو بضم الفاء وسكون الواو كما ضبطه فى الصحاح بالقلم حيث قال :: والفوق موضع الوتر من السهم . والجمع أفواق وفوق . تقول فقت السهم فانفاق أى كسرت فوقه فانكسر . وفنوقته آى جعلت له فوقا . والافوق السهم المكسور الفوق . قال ‎١‏ لاصمعى : يقال : رجع بافوق ناصل أى بسهم منكسر .. لا نصل فيه . أى رجع بحظ ليس بتمام . وأفقت السهم أى وضعت فوقه فى الوتر لارمى به . وأر نفقته ايضا . ولا يقال أفوقته وهو من النوادر الى أن قال : والفواق ما ببن الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم نترك سويعة لمرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال : ( ما أقام عنده الا فواقا ) . وفى الحديث : ( العيادة قدر فواق ناقة ) وقوله عز وجل : ه ما لها من قوا » (8) يقرا بالفنح والضم اى ما لها من نظرة وراحة وافاقة الى آخره . () سورة ص ۔ آية : 15 ‎٠‏ الباب (5) فى طلب العلم لغير الله وعلماء السوء 43 17 قوله_: ( ان من البيان لسحرا ) زاد فيه فى المواهب ( وَإن من العلم جهلا وَإِن من النثر حكم ) . قال اما قوله : ( من البيان سحرا ) فالرجل يكون عليه الحق وهو الحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذعب بالحق وأما قوله_: ( إن من اليم جَملاً ) فتكلف العالم الى علمه ما لم يعلم بجهله . واما قوله: ( إن من الشعر حكما ) فهى هذه المواعظ والامثال التى يتعظ بها الناس . ومفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لان (من) تنبعيضية . وفى البخارى ( ان من الشعر حكمة ) اى قولا صادقا مطابقا للحق . وفى الحديث رد على من كره الشعر مطلقا . انتمى . : قوله _: ( المنطيق ) بكسر الميم هو البليغ . تع 5 7 / مزلها 44 الباب السادس فى الأمة يعنى مدحها وبيان حالها 8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 1 .و ح. 9.2 ذ۔؟ د > ‎٠٩‏ ۔ه, , ده ه لنى صلى الله عليه وسلم قال : « حر أتي ثوم ياتون م بعي يومنوں بي ويعملون بأمري وَلَم ييزؤني فأتيت لهم الجات الغل إلا تم تحَمَقَ فى الفتنة » . . 9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ما كان الله ليَجْمَع أقتى على ضلال » . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « يانكم سَتَختَلفوَنَ من بعدي فما جَاءكم متى فاعرضوة على كتاب الله فما وافقه قتى وما حَالقه فليس تحتي» 1 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى مي الله عليه وسلم قال : « فرق أتى على لاشروسيين فرقة كلهن بانى النار مَا حلا واحدة ناجية وكلهم يدعى تلك الواحدة » . 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لعَنَ الله مَن أحدث فى الإسلام حَدنا أو آوى مُعرنا « . َ 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال : « السلام عَليكم دار قوم مؤمنين وإنايان شاء الت بكم لاحقونَ، وَتذت أتى (1) رأيت اخوانى» قالوا ز يا رسول الله السنا بإخوانك ؟ قال : « بل أنتم آصعايي وإنما إخوانى الذين أتون من بعدي انا قرطَهم على المحؤض » (:) خ: لو انى ‎٠‏ الباب (6) فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها 45 قالوا : يا رسول الله كيف تعزف مين يأتى بعدك (1) ؟ قال : . 24. )ه يح, ے .۔ د >. د + و م۔ ك } ۔ 2 هه هه ح., ۔ ‎٥‏ , « أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة فى خيل ردهم بهم الا تعرف حل؟ قالوا بلى يا رسول الله , قال : « فإنه يَاتؤنَ يؤم القيامة م" د۔ 4, ي ‎4٤ ٠٩‏ _ و .ه ۔ >, > هم ۔ ِ . : 7 س ص غرا مُعَجَلِينَ من أثر الؤضوء وأنا فر طهم حلى الحؤض وليذاتن م ۔ ؟ ه ه ‎٠‏ ِ > , م 7 , 2. ‎.٠‏ - 7. ]و 4 .. رجالا عَن حَؤضى كما اذ البعز الضال كأناديهم : ألا مَلم فَيْقان (2) 1 ,. وو ے>٥‏ آ ه روم ۔ 7 ,; , ه .} >. م.: ۔ ۔ نهم قن بل ا بعدك ء فا قوڵ :قنخماً قشحقا » . مجد بجد مجد ‎١‏ ‏م_ . ‎٥‏ م ‎٠‏ ‏8) يعني في مدحها وبيان حالها كما يدل عليه قوله _: ( عحَبه أنى قوم بائن ئي الى آخره ) يتأمل هذا. مع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم على ما فى الجامع الصغير وغيره من انه قال :: ( خَير امى القرن الزى بيثث فيه ث الزين يلونهم ث . ۔ ۔ث به. %-%4 ‎٠‏ ه ,ےه. ه ه إم ّ م 2 ۔۔ ه . د ,} 2..ه ي ‎٠‏ و ,. ۔ ‎٥‏ م د الزين بلو نهم ثم يخلف قوم يحبون الشممانة وَيشهَدون قبل أن يُشتشهدوا ) . . . , ح...... ‎,١2٠‏ >.. ذ٨.“ے,,.‏ ۔ذ۔4 ‎.٠‏ 4>,,. ۔۔4 ب.. ‎٨‏ ے وفى حديث آخر : ( خار الناي قرني ثم الزين لونهم ثم الزين يلو تهم ثم تجى؛ أقوام تسبق شهادة آحَيحم تريته . ويويئه شَهَادتَه) وفيه ايضا ( عَبرً النايى ‎٥‏ مه ,.. 2. ‎ِ٥‏ م..., و . ء م , القرن الذى انا فيه . ثم التانى . ث٦‏ الثايت ) . وفيه ايضا ( حَثر الناي قني ثم ‎٠٥ ٤ > 4٩ .,‏ 4.4. 77 ح 7 . . ‎٤ِ‏ . .م م 1 الثانى ث الثالث ى ثة يجىء قوم لآ خبر فيهم ) . وفيه ايضا ( خبر الناي قرنى الذين آنا فيهم ثم الزين تهل وَالاعَرُونَ راؤل ) وفيه أيضا ( حَبر النَايى منى ,.. ۔۔_ ء. >. ٠۔ء‏ |. ۔.يرد۔.۔د ب ۔ه ‎١ :٥ ۔١١, + ٨‏ ٠۔{‏ نم الزين يلو نهم ثم ياتى من بعدهم قوم يسَممنون يجبون اليتمن . يعطون الثسهاذة قبل أن تشالوها ) . وفيه ايضا ( حَتر أمنى اولها وآخها وفى وسطها الكدر ) . . . 2 و م . ‎.٨٠‏ 4 مح . و م 4 ح ً م ؤ٤‏ : ۔ وفيه أيضا ( خير تمم الأمة اولها وآخرها . أولها فيهغ رَسئول الل . وآخرها فيهم ميسى بن مزيع . وبين ذلك نهج اغوج ( أى طريق فاسد ) ليسوا متى ولست نهم ) وفيه أيضا ( خيار أمتى فى كلر قرن حمس مائة . ررالابدال اربعون . فلا العشش ,. ۔٠‏ 2 و ه مم ‎.4٠2‏ و ه 7 4 سر إ م م .4٥۔م‏ ً2. . 2 . . م ۔, 2. مائة ينقصون [ ولا الارزبعون .. كلما كمات رَحُر أبدل الله ين خمس مائي مكانه , وأدخل فى الأرابيين مكانه ينفون عََن كلمهم. وَيحينؤت اتى من اسا ليم : وَتوَاسون فيما آتاهم الل" ) . . . َ ..., %2 . إ. إن 2 ‎٠‏ د ,إ١م‏ ك . . , . وفيه ايضا ( خيار أمنى الين يشهدون أن ل الهال الله وأنى رَسكول الله . ج ,, ‎٠4‏ ۔ ‎٥.2 , ٠٥‏ ۔و'ا ۔ :: ح ۔ , ‎٨‏ ه 42. ّ . + % . م الذين إذا أحسنوا استبشروا , وإذا أساءوا. استقروا . إرشِراز أمتى الذين. , (1) خ : من أمتك ‎٠‏ ‏(2) فى خ : لا 4 } اببو)ف اديش سيا واث ___ ليوا فى التيبر عوا ربه . تيا تتم لوان الطعام رالتيابر . وََتقدََوتَ فى الكلام ) . وفيه ايضا ( غيرا امى عُنَمَاوَمَا . وخيار عَلْمَانهَا رحَمَاؤهَا . ألا وإن الله تعا كيَغَف للعالم زيين ذنبا تَبْلَ آن يفر للجَامل ذنبا واحدا . الا كإن العالم الجيم جى تؤم القيامة وأن نره تذ نساء يَمَيى فيه ما ببي النقي والرب كما ضى الكَؤگب الدزي ) وفيه ايضا ( غيار اسى الذين ياذا رَأؤا ذكروا الله . وشيراز أمنى المنان يالتميمة . اتقن ين الأيبة الْبَاغؤنَ ) . وفيه ايضا ( خا أمنى من دعا ال او مالى وحبت يباده لي ) ‎٠‏ ‏فترى الاحاديث المذكورة أولا تخالف ظاهر رواية المصنف رحمه الله حيث جعلت الخير فى قرن النبى عليه السلام وقرنين بعده , والاحاديث المذكورة آخرا ليس فيها تعيين . لان الخير المذكور فيها يصح فى كل قرن . واما ما ذكره المصنف فلعل المراد به الاشارة الى قوم معينين كالرستميين مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعال «قَسَوْف أنى البقوم يتهم وَبِبّو ت الآية (1) . من رهطك يا سلمان . ولقوله ايضا ( لو تَعَلْ الين الترب للرجال من القري ) او كما قال . او يكون المراد بتفضيلهم على غبر من عينت لهم الخيرية فى القرون الثلاثة والله أعلم بحقيقة التاو يل . فليحرر . ثم رأيت صاحب المواهب يذكر فى المسالة قولين وان مذهب الجمهور تفضيل قرنه صلى الله عليه وسلم على غيره حيث قال بعد قوله صلى الله عليه وسلم : (حَب النايس قنى الحديث ما نصه ) وهذا يدل على ان اول هذه الامة اقضل من بعدها . والى هذا ذعب معظم العلماء الى أن قال : وذهب آبو عمر وابن عبد البر الى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة أفضل ممن كان فى جملة الصحابة . وان قوله صلى الله عليه وسلم ( حت الناي منى ) ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول . وقد جمع قرنه صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين المظهر ين للايمان واهل الكبائر الذين أقام عليهم أو بعضهم الحدود . وقد روى آبو أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( طوبى لمن رآنى وآمن ' بى طوبى تبع ممرات لمن لم يَرنى آمن بى ) . وفى مسند ابى داود عن محمد بن أبى حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال :: كنت جالسا عند النبىء صلى الله عليه وسلم قال : ( أَمَدَرونَ أى الحَلقي أفضل لايمان ؟ قلنا : الملائكة . ( سودة المانيه . اية مو . الباب (6) فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها 47 قال : وحق لهم بل تتهم ؛ قلنا : الأنبياء . قال وَشحق كَمُم بل تمم ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم:: ( أضل العن إيمانا قوم فى آضلپ الزَجال يؤتون بى: ولم يَرونى فهم اضن الَحَنتي ايمانا ) الى ان قال :: ( فهذه الاحاديث تنقتضى مع تواتر طرقها وحسنها النسوية بين اول هذه الامة وآخرها فى فضل عمل الامة الا أهل بدر والحديبية . ومن تدبر هذا الباب بان له الصواب والله يوتى فضله من يشاء 4 الى أن قال : والحق ما عليه الجمهور وهو ان فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والدلائل على افضلية الصحابة على غيرهم كثيرة متظاهرة لا نطيل بذكرها الخ . والله اعلم . 9 قوله: ( ما كان الله ليجُكح امتى على ضلال ) استدل به على ان اجماع هذه الامة حجة فى حق أحد من هذه الامة . وعلى أنها معصومة يعنى انه لا يقع اجماع هذه الامة على الباطل لا عمدا ولا خطأ. وفى الصحاح : والضلال والضلالة ضد الرشاد . والمراد بالامة من ينعقد الاجماع باتفاقهم كما هو ظاهر . لان اتفاق غير العلماء لا يكون حجة . وحجته أن اتفاق العلماء لا يتوقف على موافقة غيرهم . 0 قوله : ( قما جاءكم عى الخ ) يعنى ( والله اعلم ) مما وقع الاختلاف فيه . واما ما وقع الانفاق عليه فانه يجب العمل به . ولو خالف بحسب الظامز الكتاب فيكون ناسخا عند بعضهم او مخصصا : فالاول قوله صلى الله عليه وسلم ( ل وَصئّة لوارث ( بعد قوله تعالى : « كتب ليكم إذا حَضَرَ احَدَعُه اوت ران ترك حَياً الوَصِتَية للوالدين َالَقرَبينَ» الآية (1).حيت نسخت وصية الوالدين : والثانى كقوله صلى الله عليه وسلم فى حق هذه الامة : ( لها ما سعت وما سعى لها ) . او كما قال . بعد قول الله تعالى : « وأن ليس للإتسمانِ إلآ ما سَعَى » (2) حيث جعل خاصا بغير هذه الامة . والله أعلم . . قوله : ( وما خَالَفةهَ فلس عى ) يمنى والله اعلم : اى بالنظر الى ما يرجع الى الاخبار بوقو ع شىء . أو انتفائه بعدم جواز النسخ فيه كالاحاديث التى يرويها قومنا فى جواز الخروج من النار والرؤية وغير ذلك مما أخبر الله بخلافه كما عو معلوم . وما ما يرجع الى الامر والنهى والتحليل والتحريم فيجوز ورود () سورة البقرة . الاية 180. ‎٠‏ (2) سورة النجم 0 الآية 39 ‎٠‏ 48 . الباب (6) فى الامة يغنى مدحها وبيان. حالها :+ ا..... -_ الاحاديث المخالفة لظاهر الكتاب فى ذلك فتجعل ناسخة او مخصصة كما تقدم . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( اكل كل ذىتابرمن ا لتباع ذى مخلي من الط حَرَام ) بعد قول الله تعالى : ه قل لا جه فيما اوجيَ اله مَحَرّما عَلَ طعم تَطعَنُه إلآ أن يكون عينة ؤ دَمًا مَشتموحا ا لخم خئُزيز » الآية (2) . فان ذلك - َ م . محمول على ما كان قبل نزول بقية المحرمات . والحديث محمول على ما كان بعد ذلك لقوله تعالى : ه ويكرم عتبنوم الْعّبَائتَ » (ة) وطعن بعض المخالفين فى الحديث الذى روأه المصنف فقالوا :: عرضناه على كتاب: الله فوجدناه مخالفا له لان الله يقول : « وَمما آتاكيه الرسول فَخْذُو؛ ما تهاكم منه قَانتهوا ء (4) . وجوابه:: انه لا ياتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما لا مصادمة فيه لاخباره تعالى كما تقدم . والله اعلم . 1 _ قوله: ( ستفترق أمتى الى, آخره ) هذه قطعة من حديث مسهور فى كثير من كتب أصحابنا وغيرهم ولعله اقتصر عليها لكونه بصدد بيان حال هذه الامة ونصه كما فى ‎١‏ لسؤالات وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( بلوت ‎١‏ ليَمُود قوجَذتهنم قذ كذبوا عَق آخى موسى . وَافترّقوا عَلّ إخدى وَمَتبمِبنَ فزقمة وَكنهَا ال ©, أ, 22. ۔, .ه 2 با ۔' % . 7 ‎٥‏ 2ه. . +.. ۔ - ‎٠‏ ۔ النار ما حلا واحدة ناجية ) . قال الله تعالى : ه ون توم موسى أمة يَمَدُونَ بالحق ى. ` [ ه د . ۔۔ ح. ه ,,۔42۔,۔ .إ.ه ‎٠.2 .. ٥‏ 22 زم 2 ر ه 3 بهر يعدلون » (5) . وَبلوؤت النصارى فوجد تهم قذ كذبوا. عَق اجى ميسى افتمرقوا ۔۔ ,؟۔۔م ۔۔. د ..۔2 + ه “۔“ے ۔ م 2 2 - 4 : عَلَ انتتن رَسَبعبَ فرقة كلهآرال الثار مما خلا وَاحئة ناجية ) . قال الله تعالى : ه دَلَتَدَن قربهم مودة للذين آمنؤا الذين تاواياناً تصَارى » الآية (6) . وَسَسَمَتَرقُ ‎٢‏ -۔ ن ء . 2 ..%2ث ٍُ 4 ‎١‏ ب .[ . 2. +., إ ے‘ امتى على ثلاث وسبعب يرفقه كلها يالى النار ما خلا واجدة ناجية وكلهم يدعى ا تلك الواحدة ) . قال الشيخ رضى الله عنه عشرون منها فى المرجئة . واربع وعشررن فى الشميمعة . واثنتا عشرة فى المعتزلة وسبع عشرة فى المحكمة . وقد نظم شيخنا ذلك فى بيت وقال 0 قكد شييي | وَمُخْكم يي تراني مُرْجَى . ويست منتى وقد نقلت فى المعالم الدينية ذكر الفرق وبيان اسمائها واعتقاداتها . فليراجع . (2) سورة الانعام 0 آية 145 ‎٠‏ . (3) سورة الاعراف . آية 159 ‎٠‏ ‏(4) سورة الحشر \ الاية 7 ‎٠‏ ‏(5( سورة. الاعراف . الاية 9 ‎٠‏ ‏(6) صورة الماندة . الآية 82 ‎٠‏ الباب (6) فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها 49 قوله : ( ما عَلا واحدة ناجية ) الخ . هذه الواحدة الناجية هى ما عليه امل الدعوة نفعنا الله ببر كاتهم واماتنا على الو فاء بمذحعبهم فى القول والعمل . قال فى السؤالات وعلينا التمسك بديننا . وعلينا ان نعلم أن كل ما يفتيه المفتى من المسائل التى لا يسع جهلها حق مثل ابى عبيدة والربيع ووائل وغيرهم رحمهم الله . وعلينا أن نعلم أن ديننا حق عدل وصواب . والدليل عليه الكتاب والسنة والاجماع والعبرة . أى النظر . فمن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ممن شو عصا المين بعد إسلام دامج قَقَدُ حَلَح ربقة الإسلام من منقه). قوله _: ) دامج )) أى مجتمع . وأول من شق عصا المسلمين عثمان بن عفان . ثم يليه طلحة والزبير . ثم معاوية ابن أبى سفيان . ثم على بن ابى طالب . واول من شق عصا المحكمة نافع بن الازرق . وأول من شق عصا الاباضية عبد الله بن يزيد الفزارى وقيل عيسى بن عمير . والعصا فى هذا الموضع الجماعة الى ان قال ومن الحديث ( ل زال طاقة من أمنى ع الحق بائن الترب ظاهرين عَتّى يأت أمر الله لا تصدم عَدَاة من تاوَاضُم ) وهذا الضرر فى الدين . واما فى الدنيا فسجن المؤمن . والطائفة ما زاد على ثلاثة الى فوق . وتطلق على الواحدة ى قال تعالى : « تعذب طائفة » الخ . ولم يتعرض للدليل من الكتاب والنظر لظهور ذلك . وأما الاجماع فقد تعرض له وغرضنا الاختصار . 3 - قوله: ( دار قوم ) منادى أو منصوب بنزع الخافض على الاختصاص ., ويجوز جره على البدل من الضمير فى عليكم . قوله : ( دعم ) جمع أنهم زهو الاسود . وقال فى الصحاح : والدهمة السواد يقال فرس أدهم و بمير أدهم وناقة دهماء اذا اشتدت درقته حتى ذهب البياض الذى فيه , فاذا زاد على ذلك حتى اشتد السواد فهو جون الى الخ . قال والاورق من الابل فى لونه بياض الى سواد . قوله : ( بهم ) بالضم جمع بهيم . قال فى الصحاح : وهذه فرس بهيم آى صمت وهو الذى لا يخلط لونه شء سوى لونه . والجمع بهم مثل رغيف ورغف ال ‎٤‏ ‏قوله : ( غرا ) على وزن فعل جمع أغر كحمر جمع احمر . وهو ماخوذ من الفرة بالضم . وهى بياض فى جبهة الفرس فوق الدرهم . استعيرت للنور الذى يكون فى وجه المؤمن يوم القيامة من الضوء . 50 الباب (6) فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها قوله : ( محَجّلين ) وهو ماخوذ من التحجيل . قال فى الصحاح : والتحجيل بياض فى قوائم الفرس او فى ثلاث منها او فى الرجلين قل او كثر بعد ان يجاوز الارساغ ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين لانها مواضع الاحجال . وم ى الخلاخل والقيود الخ . ثم استعير التحجيل للنور الذى يكون فى ارجل المؤمنين يوم القيامة من أثر الوضوء . ثم الظاهر ان النى اختصت به هذه الامة هو الغرة والتحجيل . واما الوضوء فثابت لغيرهم ويدل له سؤال الاحبار المشهور عن علة أمر الله تعالى بغسل هذه الاعضاء . قال : فى بعض كتب قومنا عند: ذكره لخصائص هذه الامة ما نصه ( ومن خصائص هذه الامة ايضا الوضوء فانه لم يكن الا للانبياء دون اممهم ) ذكره الحليمى . واستدل بحديث البخارى ( يان أمّيى يدعون يوم لامة را مُحَجَلنَ ن أثر الوضوء ) لكن قال فى فتح البارى وفيه نظر لانه ثبت فى البخارى فى قصة سارة عليها السلام مع الملك الذى اعطاما مهاجر لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضا وتصلى . وفى قصة جريج الراهب ايضا انه قام فتوضا وصلى ثم كلم الغلام . والظاهر ان الذى اختصت به هذه الامة هو الفرة والتحجيل لا اصل الوضوء . وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم عن ابى هريرة مرفوعا ( سيما لت فبكم ) اى علامة . وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين . والغرة غسل مقدمات الراس وصفحة العنق على الوجه انتهى من المواهب . وقال ابن حجر الذى اختصت به هذه الامة الوضوء على هذه الكيفية المخصوصة . قوله : ( وانا قَرَطهم ) فى الصحاح : والفرط بالتحريك الذى يتقدم الواردة فيهىء لهم الارسان والدلاء ويمدر الاحواض ويسنقى لهم 4 دهو فعل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع . ويقال رجل فرط وقوم فرط ايضا . وفى الحذيث : ( انا فرطكم على الحوض ) ومنه قيل للطفل الميت ( اللهم اجعله لنا فرطا ) اى اجرا يقدمنا حتى نرد عليه . الخ . قوله: ( وليذادن ) بذال معجمة فدال مهملة من الذياد وهو الطرد . قال فى الصحاح : والذياد الطرد تقول ذدتنه عن كذا. . وذدت الابل سقتها وطردتها .والتذويد مثله . الخ . ‎٠‏ الباب (6) فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها 51 قوله: ( فَسُخقا قَسَحقاً ) فى بعض النسخ سحقا بغير الفاء فيها . فى الصحاح السحق بالضم البعد يقال سحقا له . وكذلك السحق بالتحريك مثل عسر و عسر وقد سحق الشىء بالضم فهو سحيق أى بعبد . وأسحقه الله أى ‎١‏ بعده الخ . وقال البيضاوى فى قوله تعالى : « فسق لاصحاب السعير » (6) فاسحقهم الله اى أبعدهم من رحمته ۔ ر لا . ‎١‏ 7 حجح وحد جكم جتججصد 2 جكحج > ؟ 0 وو 7 29 ا توك (6) سورة الملك . الآية 11 ‎٠‏ 52 الباب السابع فى الولاية والإمارة ي _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال تمذا الاسر يعنى الولاية -_ فى قريش مَا دام فيهم رجلان _ وأشار باصبعيه _ ولكن الويل ليتن افتتَن بالملك » . 45 _ قال الر بيع بلفنى عن أبى مسمود الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش : « لن يزال تمذا الأمر فيكم وآنتم ولات ما لم تخرثوا فإذا فعلتم سلط الله عليكم شرار خلقه يخونك كما لحى مدا القضيب » لقضيب كان فى يده . 46 - قال الربيع بلفنى أن عبادة بن الصامت أقبل حاجا من الشام فقدم المدينة فأتى عثمان بن عفانفقال : (1) آلا أخبرك بشىء . سمعكه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بلى < قال سممته - واكد 4 ر ۔ ‎٠‏ ر 4 2, 22 2 ۔ ۔۔؟۔ » يقول : « سيكون من بعدي أمراء يِقرَاون كما تقرأون وَيعمَلون ما تنكِرون فلس لاؤلئك (2) عَلتكم طاعة » . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مَن طا ع أمري(3)فَقَذ أطاتمنى وممن عَصَى أترى (4) فقد عَصَانى ء ألا وَإن الفتنة ها هُنَا ؛ وأشار بيده ثلاثا نحو المشرق . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس ابن مالك عن النبى؛ صلى الله عليه وسلم قال : « سَبعة يظلهم النه فى ظله يؤم ح . ن ‎,٨4 ١!.ي۔- ٠'"{٠‏ 4 % م ل, , ے۔۔,۔ لا ظلالا ظله ى امام عَال' ء ومات نق فى عبادة اللله عًَ وَجَرة۔ (1) خ : له ‎٠‏ (2) خ : لاولاتكم ‎٠‏ (ق) خ : امييى ‎٠‏ (4) خ : اميرى ‎٠‏ الباب (7) فى الولاية والامارة 53 إ ر و.۔.ة۔له 2 وو ,ےره >, إ ٥وذ۔‏ ة إو ۔ {ه م إ ز ۔ ورجل متعلق قلبه بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود باليه ى وَرَجلان تَعَابًا فى اللثه اَجتَمَمَا وَنقَرَقَا عل ذلك ى وَرَجُره دكر اللة حَلي قَاضَت عَيّتاه بالام ع من حَشيَة اللذه ، وَرَجر؛دَعَثة أمراة ذات نر وَجَمَالرققال بانى اَحَاف الة رَبَ العال ، وَرَجُل تَصَدق بصَدقة قآخفاها حتى لا تَعْلَم شمالها أنفقت يمينه"» . 9 _ آبو عبيدة. عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » م عمل عَمَلا لست عَلَيه مز تا فهو رَ٥» ‎٠‏ ع عهد يمد الباب السابع فى الولاية والإمارة يعنى بكسر الاول فيهما 0 فالاول من ولى الوالى البلد وولى الرجل البيع ولاية بالكسر فيهما . والثانى من أمر بالتشديد إمارة بالكسر ومنه قراءة بعضهم ه وادا أردنا آن تهلك قة أمو6 سترَفيها . (1) اى جعلناهم امراء . َ 5 قوله : ( تَيَلحو نكم ) هو بفتح الياء وسكون اللام وضم الحاء مخففة بمعنى يقشرو نكم من قولهم لحوت العصا الحوها لحوا . قال فى الصحاح واللحاء يعنى بكسر اللام ممدود قشر الشجر . وفى المثل ( بين العصا ولحائها ) ولحوت العصا الحوها لحوا. قشرتها . وكذلك لحيت العصا . الحى لحيا . وقال : لحيتهم لحى العصا فطردتهم ... الخ . قولد ( لا يزال هذا الامر إلى ‎٠‏ الخ ) الفظ الحديث فى الجامع ( لا يَرَال كمد الأئر فى قربت ما قى فى الناي اثْتَانِ ) قال العلقمى : وهو مقيد بالحديث الآخر ( ن مدا الأسر فى قرننيى مَدَة إقاميهم أمور الوين قإن لم يقيموا عرج منهم يتشلبط ترمم عَلَيوم ) انتهى . أقول ويدل على هذا التقييد المذكور عندنا الحديث الذى بعد هذا. . والذى رواه فى القواعد من قوله صلى الله عليه وسلم :: ( َتْمُوا قريشا ولا تَتَقَدَمُوهَا وما ينها لا تَمَْشْرها وآيليشو هم ما آقامرارفيكم كناب اللو وَسنّنى قَإذا عَصَوَهُما (1) سورة الاسراء . الاية 16 ‎٠‏ 54 الباب (7) فى الولاية والامارة ‎٢77‏ ا ۔ --- __ ل عامة لم" تيم تعدوا اياكم اشربه يها حتى تييذوا حضراءم وإلا فيبموا منهم رابية تايب حتى للقوى يور حا ) انتمى . قو له : ( خضراءهم ) يعنى سو ادهم ومعظمهم كما يؤخذ من القاموس . وقوله : ) فدادين ) تشديد الدال الاولى هم الذين تعلو أصواتهم فى حرو تهم ومواشيهم . وأما الفدادين بالتخفيف فهى البقر التى تحرث (1) . 48) قرله : ( حتى لا تعلّه شماله , الخ ) قال بعضهم : خص ضرب المثل باليمين والشمال لقرب ما بينهما واشتراكهما' 7 الكلام على هذا الحديث بعد . ۔ 7 9) قوله : ( ممر عير عَمَلاً ليس عليه امنا فهو رة ) (2) . وذلك أنه قال فيه شيخ شيوخنا : هذا الحديث معدود من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده . فان معناه من اخترع فى الدين ما لا يشسهد له أصل فلا يلتفت اليه . قال النووى : هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به لذلك . وقال الطوفى ": هذا. الحديث يصلح أن بسمى ( نصف أدلة الشرع ( لان الدليل يتركب من مقدمتين . والمطلوب بالدليل اما اثبات حكم أو نفيه . وهذا الحديث ححة كبرى نى اثبات كل حكم شرعى ونفيه .. لان منطو قه مقدمة كلية فى كل دليل ناف لحكم . مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس ليس هذا. من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود . فهذا العمل مردود , فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث . وانما يقع النزاع نى الاولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه امر الشرع فهو صحيح . مثل أن يقال فى الوضوء بالنية هذا عليه امر الشرع ، وكل ما علبه أمر الشرع فهو صحيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث . والاولى فيها النزاع . فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى اثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان بجميع ادلة الشرع . لكن هذا الثانى لا يوجد. فاذن حديث الباب ( نصف أدلة الشرع ) . 1 م 2 وثر له : ( رد ) معناه مردود من اطلاق المصدر على اسم المفعول مثل خلق ومخلوق و نسج ومنسوج . فكأنه قال : فهو باطل غير معتد به . واللفظ الثانى هو قوله : ( من عمل ) أعم من اللفظ الاول وهو قوله : ( م أخدت ) . (1) لم يتعرض المصنف رحمه الله للاحاديث : 45 ۔ 46 ۔ 47 . سنتعرض لها ان شاء الله فى آخر الجزء 4 اما 48 سيتعرض له فى رقم: 257 . (2) رواه احمد ومسلم ‎٠‏ الباب (7) فى الولاية والامارة . 55 فيحتج فى ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها . وفيه رد المحدثات وان النهى يقتضى الفساد . لان المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها . ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الامر لقوله : ( لين عليم أمرنا ) والمراد به أمر الدين . وفيه ان الصلح الفاسد منتقض والماخوذ غليه مستحق ‎١‏ لرد قلت وهو كلام حسن والله أعلم , ) نتمى ‎.٠‏ ‏3 ‏( ‏يرتع: ‏ر: ملم + ! نة : & 4 لولا 1 َ 1 , 7 | " : نف 56 الباب الثامن فى الرؤيا 0 _ أبو عبيدة .عن جابر بن زيد عن أبى هريرة آن النبىء صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاة الفداة قال : إ ۔ ة ه ندر .و ]> و “ ه. ۔ ۔ه ه ه « هل رى احد منكم الليلة وبا » ويقول : « إته لتس تبقى من 7 ۔ . 2.ے , ه © %. -۔۔د بميى من النبوة إلا الؤيا الضامة . _ 1 _: آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الرؤيا الحنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا منَ النبوة» 2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : أدركت (2) ناسا يروون . عن النبىء صلى الله عليه و سلم قال : « الرؤيا من الله والحلم مين 4 ‏ل “, ۔ > >. 2 2 ۔, ۔ [ ه 4 ه ۔ & ره ك‎ ٥ ‏الشتطان فدا زى اعدك ما يكره فليتفل من يساره لات تاتو‎ ياذا أستيقظ ء وَليَتَعَوذ يالله من ترها فإنها لن تَضرَةران شَاءَ الله». وقال : قال أحدهم (1) انى كنت لارى الرؤيا هى آثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت آبالى بها . 3 - آبو عبيدة عن جابر ين ز يد قال ٍ قال رسول الله صلى الله علبه و سلم : » ممن أفتى مَسألة أو فتر رؤيا » الحديث (3) . . 4 . آبو عبيدة من طر يق ‎١‏ بن عمر عن النبىء صلى ‎١‏ للر عليه وسلم قال : « انى الليلة ند الكعبة قَرآيْت رجل أدم كأحسن ما أن يرى من أتم الرجال له لحمة كاخستن ما أن يرى منَ المم قت جلها وهى تفطر ماء مينا على عواتق وَجَلر أيتو يانتثبتة . (1) قوله احدهم هو ابو سلمة بن عغبد الرحمن بن عوف ‎٠‏ (2) خ : سمعت ناسا ‎٠‏ ‏(3) قوله الحديث اشارة الى تقدمه في آخر باب طلب العلم لغير الله ‎٠‏ . الباب (8) فى الرؤيا 57 ‎٠2‏ م. م 9 م ك - 2 ‎٥‏ د ه و مر٥إ'‏ إ ه27٥0‏ م 1 َ و . 4 ً2 فسَالت من هذا فقيل لى المتشيح بن مر يم عليهما ‎١‏ لسلام < ثم, ذا أنا » ّ > ح. 4. " مه ‎.٠‏ .. 2 ح.. 1 . 2 ح "تيكر ِ .. 7 2 برجل ر جعل قطط أعور العنز المنى كانها عنبة طاقية فتنالت من هذا ؟ فقيل ل المسيح الدجال » . جد حد مد 0) قوله : (: كان اذا أنصرف من صلاة الفداة قال ‘: حَل راى اح . الخ ( رواه فى الجامع الصغير من طريق ابن عمر بزيادة ونقصان (3) ولفظه ( كان راا م . ح ؟۔۔ , 2 ه م. هم ‎٠‏ 2 ؟ ؟ . ‎٥‏ 7 ه. و َ صلى بالتاس العداء آقبلَ علوم بوجهه فقال : ممل فيكم تمريض أعُوة ؟ فان قالوا لا . قال : تهمل رفيكم جَتَارَة انْتمُها ؟ فإن قالوا. : لا . قال : ممل رأى أعد ينم ؤُؤيا قصه عذ ؟ ل ننتهى ولم يكتب شارحه عليه شىيثا . 51( قر له : ) حز ء من ستة وأربعين جز٤ً‏ من النبوة ( روى هذا الحديث فى الجامع من طرق متمددة بألفاظ مختلفة . قال العلقمى : قال شيخنا ولمسلم ( من خمسة واربعين ) وله ( ين متعين ) وللطبرانى ( من يسَة وََتِعَِ ) ولابن عبد البر من ( سة رَشرينَ ) . ولأحمد من ( حَمَيين ) . وللترمذى من ( ازبعينَ ) انتهى . وقال فى الفتح وللطبرى من تسعة واربعين . وللقرطبى بكثبممة بتقديم اليتىين, قال :: وللطبرى ايضا من اربعة وأزتعين . قال : فتحصلنا من هذه الروايات على عشرة اوجه اقلها جزء من سنة وعشرين , واكثرها من بيست وسَتيين . وبين ذلك اربيبَ . أزبعَة واربمين . خمسة واربعين . ستة واربعين . سَبعة واربعين . تشعة وار بعين . خمسين وسبعين .. واأصحها مطلقا الاولى. . ويليه السبعين ‎١‏ نتهى۔ وجمع بسن ذلك بحسب مراتب الاشخاص ‎٣‏ قال القرطبى :: المسلم الصادق الصالح يناسب حاله حال الانبياء وهو الاطلاع على الغيب بخلاف الكافر والفاسق والمخلط . قال غيره ومعنى كونها جزءا من اجزاء النبوة على سبيل المجاز . وهو أنها تجىء على موافقة النبوة . لا انها باى جزء منَ النبوة . لان النبوة انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم . وقيل المعنى أنها جزء من علمها , لأنها وان انقطعت فعلمها باق . وقيل : المراد أنها تضسابهها فى صدق الاخبار عن الذيب . وأما تخصيص عدد الاجزاء وتقصيلها فمما لا مطلع لنا عليه . ولا يعلم حقيقته إلا نمىء أو ملك . (ة) نقلا عن ابن عساكر ‎٠‏ 58 الباب (8) فى الرؤيا وقيل ان مدة الوحى ثلاث وعشرون سنة منها ستة اشهر منام وذلك جزء من ستة واربمين . ثم قال شيخنا : وهذا عندى من الاحاديث المنابهة التى نؤمن بها ونكل معناها المراد لقائله صلى الله عليه وسلم . ولا نخوض فى تعيين هذا الجزء من هذا المدد ولا فى حكمته ‎٠‏ خصوصا وقد اختلفت الروايات فى كمية المدد كما تقدم والله اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم ‎١‏ نتهى كلام ‎١‏ لملقمى . من ثلاث وعشربن سنة . وهو المناسب لجمل المنام جزءا من ستة وأربعين . ونى كلام بعضهم ما يدل على انها خارجة عن ثلاثة وعشرين حيث قال : معناه عند بعضهم انه صلى الله عليه وسلم اوحى اليه ثلاثا وعشرين سنة . عشر بالمدينة وثلاث عشرة بمكة . وكان قبل ذلك بستة اشهر يرى فى المنام ما يلقيه اليه الملك . وذلك سنة ونصفم من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة واربعين جزءا ‎١‏ نتمى من شرح الرسالة لابى الحسن . . 7 7 2 قوله : ( الرؤيا من الله والحلم من التسيطان . الخ ) لفظ الحديث فى سس ہ 7 م م ‎٠٠‏ ذ ؟ الجامع ( الزوي الصايحة من الر والحلم ين الشيطان . الخ ) وفيه ايضا ( الأّؤيَا 4 هم ,,. ر . 2 ؟م م م 2 ِ ۔ . ۔ ه8٠.,.‏ ۔, م همهم ۔ 7 الصالحة من الله والرؤيا السو من الصَيطَانِ قَمَن رى رؤيا فكره منها شير .ث.. و ‎٠‏ . ه ., ؟۔۔إ ‎٣‏ ؟ > ۔ ,. , 2 م م ۔ د ے م ۔ ۔ % ‎٥‏ ِ2 قَليَنفمُ عن يساوم وَلَيتَعَرّذ بالله ين الشيطان إنها لا تضره . لا يخبر بها احدا . فإن رأى زيا عنة قليب يها ر يخب يها الآمن يح ) فيه ايضا ( الؤؤي ِ2 « . ۔.ه, 4 .. ؟ - - ِ ّ ِ م م م ثلاث ‘: فبشرى من الله . رَحَديث الني . تخويف من الصيصان . فاذا رَاى أعدكم زيا تمجبة قَلتقَسّهايان صَاء . وإن رأى شيتا يكرهه قل نقصها تمنى أحد وَلتَقم تصلى واكره الغزة واحب القيد ) القيد ثبات فى الدين . وفيه . . .... . م م ايضا ( الرؤيا ثلانة : منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن تدم . ومنها ما تمتبها لرجل فى يقظته فتراه فى منامه . ومنها جَرُ"ين يسّة واربعين جزءا من النبوة ) وفيه ايضا ( رؤيا المؤين جزين اربعين بججزءا ين النبوة: . وهى عَل رجل طائر ما لم يحث بها . فإذا تحَدّث بها سقطت . كلا تحدث 7 ه م 2 م رر . بها ,الا لبيبا أؤ حبيبا ) . 3) قال العلقمى فى قوله : (. الرؤيا ) بالنصر اسم للمحبوبة الصالحة قال شيخنا : قال القاضى : يحتمل ان معنى الصالحة حسن ظاهرها . ويحتمل ان المراد صحتها . قال : والرؤيا السوء تحتمل الوجهين ايضا سوء الظاهر وسوء الناويل ‎٠‏ الباب (8) فى الرؤيا 59 قوله: ( والحلم ) بضم الحاء وسكون اللام اسم للمكروهة . قوله:: ( من الشيطان ) قال النووى وغبره : اضافة الرؤيا المحبوبة الى الله تعالى اضافة تشريف بخلاف المكروهة وان كانتا جميعا من خلق الله تعالى. وتدبيره وبارادته ولا فعل للشيطان فيها . لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها . وقال الزركشى : هذا تصرف شرعى بتخصيص الرؤيا بما يراه من الخير . والحلم بما يراه من الشر . وان كان فى اصل اللغة لما يراه النائم . وقال فى النهاية : المرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم فى نومه من الاشياء , لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشىء الحسن . وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيغ القبيح . ويستعمل كل واحدة منهما موضع الآخر . قال : وتضم لام الحلم وتسكن . : وقال ابن الجوزى : الرؤيا والحلم واحد . غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم . قوله ::: ( فينفث ) بضم الفاء وكسرها ( عن يساره ) قال عياض : أمر به طردا للشيطان الذى حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا واستقذارا. . و خص بها اليسار لانها محل الاقذار ونحوها . قوله .: ( وليتََوَدٌ بالله من مَزها ) ورد انه يقول : ( للم إننى أعوذ بك يمن مل الشيطان . وَسَتِنَات الأختام ) رواه ابن السنى فى عمل يوم وليلة . وقال الحافظ بن حجر : ورد فى صفة التعوذ من شر الرؤيا اثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن ابى شيبه وعبد الرازق باسانيد صحيحة عن ابراهيم النخعى قال : ( ياا رى احدكم فى ممتامه ما٣يكرة‏ كلمن دا أستيقظ : أعوذ يما عاد به ماية الله وَرَسُوله ن كت رَزْبائَ مم آن صينى منها ما آخره فى دينى وَثيايَ ) انتهى . وذكر فى متن الرسالة وشرحها ما نصه : وقال النبىء صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم ما يكره فى متلمه فإذا استيقظ فتقل عن يساره ثلاثا وليقل : اللْإإإنى اعوذ بك ين ش ما رايت فى منامى أن يِشَرّنى فى دينى ودنياي ) كذا صح عنه صلى الله عليه وسلم . وفى رواية ( وليشتيذ بالثه من الضَيِطَانِ تلفا وليتَعَوَن عمن جنبه الذى كات عليه ) . انتهى ‎٠‏ 60 الباب (8) فى الرؤيا ...ا _۔۔۔ ___ ء, ‎.٦‏ ,. . . وقال ايضا فى معنى : ( كونها على رِجُل طائر ما لم تعب ) ما نصه + قال ش خنا قال الخطابى : هذا مثل . ومعناه أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبر . وقال فى النهاية : أى أنها على رجل قدر جار وقضاء ماض فى خير او شر . وأن ذلك هو الذى قسمه اللنه لصاحبها . من قولهم : ( اقتسموا دارا فطار سهم فلان فى ناحيتها ) اى وقع سهمه وخرج. الى ان قال : والمراد ان الرؤيا التى يعبرها المعبر الاول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت . كما يسقط الذى يكون على رجل الطائر بادنى حركة 0 انتهى . قوله : ( فلينفث ) قال فى الصحاح النفنث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل . وقد نفث الراقى ينفث و ينفث والنفاثات فى العقد السواحر الخ . وقال البيضاوى النفث النفخ مع ريق . وقال الملقمى والنفث شبه النفخ دون تفل ريق . 4 _ قوله : ( أرانى الليلة عند الكعبة, فرايت رجلا آدم الخ ) لفظ الحديت فى الجامع ( زاي ليلة أشري بى مُوسى رجلا آدم طوالاً جعدا كانه من رجال شنوءة . ورايت ميسى رجلا مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الراس . ورايت مالكا خازن النار والدجال ) . وقال فى الصحاح :: وفى حديث المسيح أنه سبط الشعر كثير خيلان الوجه كانه خرج من ديماس يمنى فى نضرته وكثرة ماء وجهه كانه خرج من كن . لانه قال صلى الله عليه وسلم فى وصفه : ( كأن راسه يقطر ماء) انتهى . تال شارح الجامع : قال النورى :: أما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طو يل وهما لغتان . واما شنوءة فبشين مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء أى تانيث وهى قبيلة معروفة _ الى ان قال _ وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( مربوع ) فقال اهل اللغة هو الرجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن ولا القصير الحقير ‎٠‏ وفيه لفات ذكرهن صاحب المحكم وغيره وهى مر بو ع ومر تبع بفتح الباء وكسرها 0 وربع وربعة وربعة الاخيرة بفتح الباء والمراة ربعة وربعة . واما قوله صلى الله عليه وسلم فى عيسى عليه السلام ( اجعد ) ووقع فى اكثر الروايات ) سبط الرأس ) فقال العلماء المراد بالحعد هنا جعو دة الجسم وهو احتماعه واكتنازه .. ليس المراد حعودة الشعر . وآما الحعد نى صفة موسى عليه السلام نقال فى التحرير فيه ممنيان : احدهما ما ذكرنا فى عيسى عليه السلام الباب (8) فى الرؤيا .61 وهو اكنناز الجسم . والثانى جعودة الشعر . قال والاول اصح لانه قد جاء فى روا ية أبى هر يرة فى الصحيح أ نه رجل أشعر . هذا كلام صاحب التحرير . والمعنيان جازان . وتكون حعو دة الشعر على المعنى الثانى ليست جعودة القطط بل معناها انه بين القطط والسبط والله أعلم . والسبط بفتح الباء و كسرها لفنان مشهور نان . ويحوز اسكان الباء مع كسر . السين ومع فتحها على التخفيف كما فى كتف وبابه . قال اهل اللغة السبط هو الملسترسل ليس فيه تكسر . ويقال فى ‎١‏ لفعل منه سبط شعره بكسر ‎١‏ لباء يسبط بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله اعلم . انتهى . الخ ۔ ِ ح قوله : ( دم ) بفتح الهمزة والدال على وزن فعل من الأمة بضم الهمزة وسكون الدال وهى السمرة . قال فنى الصحاح والادم من الناس الاسمر . والجمع ادمان كذكر وذكران . وجدع وجدعان . وهو ممنوع من الصرف فيما رايناه من النسخ . ولم تظهر له علة المنع ولعله تحريف من الكتبة و صوابه أدما والله أعلم فليراجع . قوله ::: ( لمة ) فى الصحاح واللمة بالكسر السعر يجاوز شحمة الاذن ص فاذا بلفت المنكبين فهى جمة والجمع لمم ولمام . الخ . قوله : ( قد رجلها ) كان المراد بالترجيل التسريح بالمشط مثلا . لكن ليس فى الصحاح ما يدل على ذلك حيث قال : قال ابن السكيت شعر رجل ورجل اذا لم يكن شديد الحعودة ولا سبطا تقول منه رجل شعره ترجيلا الخ . وقال فى شرح التوضيح والمرجل بالميم الذى شعره بين الجعودة والسبوطة ثم رأيت فى مختصر الصحاح ما يشعر بما ذكرته حيث قال ترجيل الشعر تجعيده وترجيله ايضا ارساله بمشطة . قوله:: ( على عواتق رجلين ) كأنه جمع عاتق ومو موضع الرداء من المنكب . وا نما جمع مع أنه انما ينكىء من كل رجل على عاتق لان المضاف الى الملنى الانصح فيه الجمع قال الله تعالى :: « فقد صَمَت قلوبكم » (1) ويجوز الافراد والنثنية ايضا وهى اقلها تقول اكلت رؤوس الكبشىين وراسى الكبشين وراس الكبشين . قوله : ( جعد قطط ) فى الصحاح شعر جمد بين الجعودة . وقد جمد شعره وحعده صاحبه تحعىدا الخ . وقال أيضا فى محل آخر وحعد قطط اى شديد ‎(1٠)‏ سورة التحريم 4. الاية 4 ‎٠‏ الجعودة . وقد تطط شعره بالكسر ى وهو احد ما جاء على الاصل باظهار التضعيف ورجل قط الشعر وقطط الشعر بمعنى الخ . وضبط القطط بفتحتينى . قوله : ( عنبة طافية ) فى الصحاح الواحد من العنب عنبة . وو بناء نادر لان الاغلب على هذا. البناء الجمع نحو قرد وقردة وفيل وفيلة . الى أن قال : والعنبة بثرة تخرج بالانسان الخ . والبثرة بامثلثة . قال فى الصحاح :: والبشرة والبثرة والبثور جراح صغار وأحدها بثرة. . وقد بثر وجهه يبثر . وكذلك بثر وجهه بالكسر ى وبثر بالضم ثلاث لغات وتبثر جلده تنفظ . الخ . وقوله : ( طافية ) لعله من طفا الشىء فوق الماء يطفو طفوا وطفوا اذا علا ولم يرسب الخ . ورايت على نسخة لبعض مشائخ اصحابنا ما نصه ( شبهها بالحبة من العنب اذا فضخت وذهب ماؤها ) ويحتمل أن تكون طافية بمعنى بارزة . فطافية فى التفسير الاول اصله الهمز . وفى الثانى من طفا يطفو . انتمى . قوله : ( المسيخ الدجال ) نو بالخاء المعجمة فيما رأيناه من النسخ . وصوابه بالحاء المهملة كما فى الصحاح حيث قال فى باب الحاء المهملة فى فصل الميم والمسيح عيسى عليه السلام والمسيح الكذاب الدجال . الخ . وفى كلام بعضهم ما نصه ومما سبيله أن يخفف وهم يثقلونه قوله صلى الله عليه وسلم فى الدعاء : ( أعوذ يك من ميز التبيح الدجال ) قد اولعت العامة بتشديد السين وكسر الميم ليكون فيما زعموا فصلا بين مسيح الضلالة وبين مسيح ابن مريم عليه السلام . وليس ما ادعوه بشىء وكلاهما مسيح مفتوح الميم خفيف السين فعيسى مسيح بمعنى ماسح فعيل بمعنى فاعل لانه كان اذا مسح ذا عاهة عفى . والدجال مسيح فعيل بمعنى مفعول لأنه ممسوح احدى المعينين . 63 فى الإيمان والإنشلام والشرانع 5 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنتى عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه قوله حتى دنا فاذا هو يسأل عن ‎١‏ لإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «حَمَسى صلوات فى اليؤم والليلة» . قال : هل غيرها ؟ قال : « لا.إلا أن تطؤع» . فقال له رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : «وَصِيَام تر رَمَضَانَ» قال : هل غيره ؟ قال : «لايالآ أن تطوع» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والزگاة» ثم قال : هل غير ها ؟ قال : « لال أن تطوع » قال : فآد بر الر جل وهو يقول : لا آزيد )1( على هذا ولا آ نقص منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أفلح ان صَدَق « )2( . 6 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « الإحسان أن تعمل يتم كأنك تَرَاه فإن ته تكن تراه فإنه يراك » . 7 _ قال الر بيع بلفنى عن عبادة بن الصامت قال جاء رجل الى النبننء صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله آي العمل (3) آفضل فقال : « ,ايمَا بالله وتصديق به وجهاد فى سبيله » فقال : اريد أهون من ذلك فقال : « لا تنٹهم الله فى شىء قضى لك به » . 8 أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن مسعود الانصارى قال أشار النبىء صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال : « أأ ار (1) خ : والله لا ازيد ‎٠‏ (2) خ : افلح الرجل ‎٠‏ (3) خ : اى الاعمال ‎٠‏ . و [ >< ث... ۔ رو ‎,٠ِ‏ ء 4م. الإيمان ها هنا { وَإن الفتنة وغلظ القلوب فى القدًادين عند أضڵول أذناب الإبل حَيْث يطلع قرنا الشيطان ربية ومضر » . 93 ه % قوله: ( فى الإيمان والإسلام والشرائع ) الظاهر أنه أراد بالشرائع دين الاسلام . | ثم اعلم ان هذه الالفاظ الثلاثة اعنى الدين والايمان والاسلام يؤخذ من كلام اصحابنا الاختلاف فيها : هل هى بحسب الشرع مختلفة المنهوم متحدة . بمعنى انه لا يوجد احدها بدون الآخر . فلا يوجد مثلا مسلم بدون مؤمن . ولا مؤمن بدون مسلم . وهو الذى يدل عليه جواب النبئ؛ صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين جاءه فى صورة أعرابى فسأله عن الايمان والاسلام كما عو مشهور . أو مى الفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو ما آمر الله عباده أن يطيعوه به . وهى العبادات . المعتبرة . وهو الذى صرح به فى السؤالات حيث قال : ( الإيمان والإسلام والدين معناها واحد ) . واستدل لذلك بآيات . فليراجع . وهو الذى صرح به صاحب الرضع ٦يضا‏ حيث قال : ( ودين الله تمالى هو الاسلام ) وقال أيضا :: ( والدين والايمان والاسلام اسماء مختلفة لشىء واحد هو طاعة الله ) الى آخره . وفى بعض كتب قومنا ما هو صريح فى الاختلاف فى ذلك حيث قال : اختلفوا فى الاسلام هل هو الايمان او غيره . وان كان غيره فهل هو منفصل يوجد دونه أو يلازمه ؟ فقيل : انهما اسمان :مترادفان على معنى واحد . وقيل انهما متباينان لا متلازمان . وقيل انهما شيئان ولكنهما مرتبطان . ويتعلق النظر بثلاثة اطراف : أحدها فى مقتضى اللفظين فى وضع اللسان . والثانى فى وضعهما فى لسان الشرع . والثالث فى الاحكام المرتبة عليهما . النظر الاول ما يتعلق بفهم اللغة . والايمان فى وضع اللغة عبارة عن التصديق قال الله تعالى فى قصة بنى يعقوب عليهم السلام : « وما انت مؤين لنا ولو مم صادقين » (1) اى بمصدق لنا . والإسلام عبارة عن الاستسلام والإذعان والانقياد وترك التمرد والعناد والاباء . ومحل التصديق القلب . واللسان ترجمان . اما (!) سورة يوسف ى الاية 17 ‎٠‏ الباب (9) فى الايمان والاسلام والشرانع 65. الاستسلام فيتعلق بجميع أعضاء الانسان من القلب والجوارح واللسان ث فان كان تصديقا بالقلب فهو تسليم له . ويصح أن يستسلم ظاهره وباطنه ممتنع ومو فعل المنافقين . فان لفظ الاسلام المطلق يتناول القلب واللسان جميعا فيكون الاسلام على هذا أعم . وان أطلق الاسلام على الاستسلام بالجوارح واطلق الايمان على الايمان بالقلب نباين اللفظ والمعنى والمحل جميعا . وأما استعمال الشر ع هاتين اللفظتين فقد استعملهما للترادف والتباين والتداخل . اما التداخل فقوله تصالى : ه كَاخْرَجّنا ممن ان فيما من المؤمنين . قَمَا وَجَدتارفيهَا ت تيت ين اميين » (2) ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد وهو بيت لوط عليه السلام وبناته . وقال نعال : ه يان كن منم ياله قتل تولوا يان نم سيدمبنَ » (3) . وقال صلى الله عليه وسلم :: ( بني الإسلام على مسس ) وسئل مرة اخرى عن الإيمان فاجاب بهذه الخمس . واما الاختلاف . فقوله تعالى : ه قالت الأغرا آمنا ق لم نُؤمئوا ولكن ثوثوا سلمنا » (4) . بمعنى استسلمنا فى الظاهر . فاراد بالإيمان ها هنا تصديق القلب فقط . وبالاسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح . وفى حديث جبريل عليه السلام لما ساله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم : ( أن تَؤْمنَ بالله وملازكته وثب رزسيدو . زالت بعد ان . وباليساب وبالقتر حَترم وَمَرِه . نقال فالإسلام ؟ فذكر الخصال الخمسن ) . فعبر بالاسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل . وفى حديث سعيد أنه صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سميد : يا رسول الله . تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [و مسلم ؟ فأعاد عليه فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى أيضا أنه سئل وقيل : اى الاعمال افضل ؟ فقال : الإسلام . فقيل اى الاسلام افضل فقال ::" الإيمان . وهذا دليل على التداخل وهذا وفق الاستعمال فى اللفة . فان الاستسلام المطلق إذا حصل استسلمت الجوارح . والقلب جميعا فاذا للتنرادف والتداخل أوالتباين وجه صحيح فى اللفة على ما قررناه واطلاق فى الشرع كما حققناه . انتهى . (2) سورة الذاريات ة الآية 35 ۔ 63 ‎٠‏ ‏. () سورة يونس ، الاية 84 ‎٠‏ . (4) سورة العجرات \ الاية 14 ‎٠‏ 5 _ قوله: ( من اهل نجد ) فى الصحاح النجد ما ارتفع من الارض الى أن قال ونجد من بلاد العرب . وهو خلاف الغور والغور هو تهامة . وكل ما ارتفع من تهامة الى ارض العراق فهو نجد وهو مذكر . الى اخره . . قوله : ( ثائر الراس ) اى مرتفع الشعر ومنتفنشه لامماله كذا فى غريب الموطا . وفى الصحاح وثارت نفسه جشسات ورايته ثائر الرأس اذا رايته وقد اشعن راسه وثار ثائره أى هاج غضبه الى آخره . وقال فى محل آخر اشعئن شمره اشعنانا وهو 'شعنان الراس اذا كان ثائر الراس اشمت . قوله ‎:٠‏ ( يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوأت الى آخره ) يعنى بعد التوحيد . والظاهر والله أعلم . انه انما تركه لكون السائل موحدا . ولان ذلك معلوم من الدين بالضرورة . وانظر لم ترك الحج مع ذكره له صلى الله عليه وسلم فى قوله : ( بنى الإسلام علي عنى ) الحديث ؟ وفى جوابه لجبريل عليه السلام حين جاءه فى صورة اعرابى فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان كما هو مشهور ‘ اللهم الا أن يقال : لمله صلى الله عليه وسلم يعلم عدم استطاعة الرجل . والله اعلم فليحرر . وهذا الحديث مما يستدل به على عدم وجوب صلاة الوتر لحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وغيره كما هو مشهور وهو مختار صاحب الايضاح رحمه الله . والله أعلم . قرله : وصيام شهر رمضان . قال هل غيره ؟ قبال لا الا آن تطوع وذلك لان الله تعالى تسع بوجوب صيام شهر رمضان كل صوم كان واجبا قبل ذلك كما هو معلوم . وقوله : تطوع اصله تتطوع فحذفت احدى التائين على حد قوله تعالى : » تحل الملازمة ) . قوله : ( والزكاة الى قوله رالا ان تطوع ) فيه دليل على عدم وجوب زكاة الفطر لانها منسوخة . او هى سنة وهو مذهب اصحابنا من اهل الجبل واهل المغرب . 86 _ قوله : ( الاحسان ان تعْمَل لله كانك تراه الى آخره ) هذا بقية حديث مشهور نصه فى القواعد . روى أن جبريل عليه السلام اتى النبئ؛ صلى الله عليه وسلم فى صورة اعرابى وهو لا يعرفه فقال : يا محمد ما الإيمان ؟ فقال : أن تَوْمن بالله وملانگيو و ثيو وَزشله واليوم الآخر . والبث تعد الموت . وَالْقَدَر حم وَمَزْه آنة٣ين‏ اللد . قال : فَإدا فعلت دَلك فأنا مؤين ؟ قال:: نعم . قال : صَدَقْتَ . قال : الباب (9) فى الايمان والاسلام والشرائع 7 . ف الإسلام ؟ قال صلى الله عليه وسلم : أن تسم أن ل اله يالا اللهو حده و محن عبده وَرَسوله“. وتقيم الصلاة . ونؤنى الَحَاة . وتصوم صهر رَمضَانَ وَتَحْك الجت . شيم من الْجَتَابة . قال : إذا فلت ذلك فأنا ممشدة؟ قال : تعم . قال : صَدَقتَ . قال : كما الإختان ؟ قال : آن تَسَرَ إله أنك ترا: فإن ل نر ترا فإنه يرا . قال : صَدَقكَ . الحديث إلى آخره . ولفظه فى بعض كنب قومنا عن عمر رضى الله عنه قال :: ( بيس تحن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إد طلع علينا رج شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا آحد . حتى جلس إالى النبى؛ صلى الله عليه وسلم فاسد ركبتيه الى ركبتكر ووضح حيه على فديه وقال : يا مَحَمَه اخبر نى عمن الإشلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام آن تشهد آن لالة رالا الله واد مَحَكَدةً رسول اللو . وتقيم الصلاة و ثؤنى الزَكاءَ . تصئوع رَمَضَان . تحج التيْتيان أتمت النه تيبيلاً . قال : صَدَقتَ . فعجبًنا له يساله وبصترقه . قال : كآخيزنى عن الإيماني . قال : أن نؤمن بالله ملايير وثيم وسيم واليوم الآخر نؤمن المتر عم ورم . قال : صدقت . احنى تمن الإحسان . قال : آن تعبك الله عانت ترا ترن نم تكن تراه كرته يرا قال ‘: كاعبزنى عن الساعة . قال : ما انحسؤولً منها بأتم ن السائل . قال : آخبونى سمن أمآرانها . قال : أن تنيد الأمة ربته . وآن ترى القا المراة الالة رعاة الاء يتَطَاوَلونَ فى البنيان . ثم انطلق فلبت مليا ثم قال يا عمر : أذى يمن الال ؟ قلت الله ورسوله اعلم . قال : كنه جبريل آتاكّم يُعَلعكم وينكم ) انتمى. و تكلموا على هذا الحديث فى كنب قومنا بما يطول ذكره الى ان قال بعضهم : الإحسان مصدر احسن وهو ضد الإساءة . قال الله تعانى : « .ان أَحتسنه احسَنشه لآنفنكه وإن أسات٠‏ قَنَهَا . (5) . وهو منقول بالهمزة من حسن الشىء . ويستعمل متعديا بنفسه ككأاحسنت الشىء اذا. أتقنته واكملته . و بحرف جر كأحسنت الى زيد اذا فعلت معه ما يحسن فعله . وهو فى الحديث بالمعنى الآول . إذ المراد إتقان العبادات واكمالها واصلاحها على ما يليق بها . ومراعاة حقوق الله فيها . ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع فيها . والاستمرار عليها . () سورة الاسراء . الاية 7 ‎٠‏ ؛ وأرباب القلوب فى هنه المراقبة على حالين : منهم من يغلب عليه مشاعدة الحق حتى كانه يراه لا سيما اذا! استحضر قوله تعالى : ه وَمَا نكون فى شأن وما تلو منين قرآن ول شلون من عمل إل نا عنكم شَهردًياذ تفيضوت فيه، (6) . " وقوله تعال: « الذى يَرَاك حين تقوم وتقلب فى الساجدين ي ("7) 0 ومنهم من لا ينتهى الى هذه الحالة لكنه يغلب عليه استحضار حقيقية العبودية وأنه مأمور ب. . بايقاع هذه العبادات . فيوقعها بالاخلاص وصدق وقوة عزم واستحلاء لها وتلنذذ بها . فهذا يصدق عليه أنه محسن . والاول محسن غاية الاحسان . وانما يقع التفاوت بينهما بقتير تفاوت المعرفة والخشية 4. وقد فسر الاحسان فى حديث ابى هريرة بقوله : ( ان تَخْمَى الله كانك ترا ) فعبر عن المسبب باسم السبب قال بعض.من تكلم على هذا الحديث : الألف واللام فى الاحسان المسؤول عنه للعهد . وهو الذى قال الله تعالى : ه للزينَ اَحسَتوا الحُستى ؤزيادة"ء6« وَحَل جَرَا؛ الإحسان الآ الإحسان «, وَاحّيىنوا يان الله ب الحميني . ولما تكرر الإحسان ف القرآن وترتب عليه هذا الثواب العظيم سال عنه جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فاجابه ببيانه ليعمل الناس عليه . فيحصل لهم هذا الحظ العظيم . انتهى . إقوله :( كأنك ترا ) قال بعضهم : ينبغى أن يكون انتهاء الجواب عند قوله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه . ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : ( فان لم تكن تراه فانه يراك ) مستانفا لان الاول من جنس مقدور العبد يجوز أن يكون وأن لا يكون بخلاف الثانى ؛ فان البارى تعالى يرى جميع الاشياء على الجملة والتفصيل أحسن هذا عبادته أو لم يحسنها (8) . الى آخره . 8 _ قوله : ( فى الفدادين ) هو جمع فداد فى الصحاح ورجل فداد شديد الصوت . وفى الحديث : (ران الجفاء وَالْقَشْوَة فى الْقَدَادينَ ) بالتشديد وعم . الذين تعلو اصواتهم فى حرو ثهم ومواشيهم . واما الندادين بالتخفيف فهى البقرة التى تحرث واحدها فدان بالتشديد . الخ . . قوله : ( قرنا الشسيطان بين ربيعة ومضر ) عما قرنا الشيطان . وهما عسكر على بالمشرق وعسكر معاوية اهل اليمن . انتهى من الدليل . وفى الابى ( ربيعة ومضر اخوان وهما ولدا نزار بن معد بن عدنان ) . 6) سورة يونس . اية !6 ‎٠‏ ‏)7( صورة الشعراء 0 الآية 220 ‎٠‏ ‏(ة) رواه الشيغان وغبهما ة وقد اورد مسلم طرقه كما اشار الى ذلك السامى ‎٠‏ 69 الباب العاشمر ففى ذكر الشرك والكفر 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ممن أشرك سَاعمة أحبط عَمَله فإن تات جت له المَمَل » . َ َ 0 - آبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن آبى هر ير ة عن النبئ؟ صلى الله عليه وسلم قال,: ( يقول النه تيارت وَتَعَال: ممن عَمل عَملا أترك فيه عى قهو نه كله آنا آغتى النتزكاء عن الشرت ) . 1 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى ۔ ‎٥‏ إ, > 4 و۔ > ح ۔ 4 ۔ 4 و ‎٥2 ٠22)‏ ..>, 'آ۔ ‎٠ ٠ : - - .‏ م ‎٠ 9 ٠‏ مم الله عليه وسلم قالت ( من زعم أن محمدا ز أى ربه ففقد أعظم على الله الفرية ) . 2 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله صلى الله علميه وسلم أ نه صلى بأصحابه صلاة ا لصبح بالحديبية فى أثر سماء كان من الليل فلما, انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال : ( كمل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم _ قال : ا اشبع ين عبادى مؤمن و كار. قاما نقال ميلزئا مضل الله ورحمته فدليت مُؤين يى كاف بالكواكب وَاَمً من قال مَيلزتا نو كذا وَكَذا قَذَلك كافر بى وَمؤين" بالكواكب ) . 3 قال الر بيع قال آبو عبيدة بلغني عن النبئ صلى الله عليم وسلم قال ز( إن كان ريد بن عمرو لأول مَن عا عز (1) عبادة الاصنام الذبح عنيها ، ديك أنتى أقبلت من الطائف ومعي زيد (1) قوله عاب على بتشديد الباء أى ذكر عيب ذلك عندى ولم يكن صلى الله عليه وسلم دنا من الاصنام شيئا ولا ذبح عليها ولكن كان قومه يفعلون ذلك فظن زيد بن عمرو ان السيرة واحدة . وذلك قبل النبوة فلهذا ذكر عيبها عنده وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل مسددا موفقا ‎٠‏ . 70 الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر ‎٥‏ ___ الباب(ر٧"٨)‏ لى راست و ___ _ عارفه ومعنا خبز ونغم وكانت فيش ات يبن مترو عت ‎٥ ٨٩ 1 - .‏ , ه م > [[ ‎٥‏ .% مم ‎٥,‏ 4 مه ّ ؟ > ه, مح ‎٠‏ م خرج من ب أظهرنا فمرزت يه وَعرضت علي الشفرة فقال يا وزن آخى أنتم عون عل اضتيكم مو ل : تتم . فقال : لا كلها نه عاب الاصنام والأؤنانَ ومن يطعمها وَمن يدنو منها قال رسول لله صد, الله عليه وسلم : ( والله مَا دنؤت من التام تس حدة الله صلى الله عليم وسلم : ( والاه ما دنوت ين الاصنام شيئا حتى أكرمفى النه بالنبوة ) تال و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعين سنة . وقرن معه اسرافيل ثلاث سنين ولم يكن ينزل عليه شىء . ثم عزل عنه اسرافيل وقرن معه جبريل عليه السلام فنزل عليه القرآن عشر سنين بمكة وعشر سنين بالمدينة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة . 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن [بى هريرة قال : قإل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) رأس الكفر نو المشرقي والفخر 1 الخيلاء فى أهل الخبل الابل ، والجهل فى القذادينَ آهل الؤجر والكنة فى أهل الختم ) . : 5 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن المنبئ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قال لأخيه يا كافر فمال كه انت الكافر ‎٠‏ ۔,۔ د ' ۔, و و ل إ ‎.٥‏ ۔۔هُ“ر ِ فقد يَاءَ بالكفر أحَذهما وَالبادى أظلم ) . قال الر بيع استحق اسم الكافر دون صاحبه لقوله له يا كافر . 6 _ آبو عبيدة قال بلفنى عن النبى, صلى الله عليه وسلم آنه . . دم و و ‎٥‏ & 777 >, د ‎٥‏ ثم و ,و ۔٭ ے,د قتال :( الزياءُ عبط العمل كما خبطة الترزث ) . مج مجد د فى الشرك والكفر عطف الكفر على الشرك من عطف المام على الخاص عندنا على حد ( ولقد آتيناك سبعا من الثانى والقرآن العظيم ) (2) . 9 - قوله : ( فان تاب ) قال فى بعض كنب أصحابنا المشارقة : والراجع الى الاسلام كالمبتدىء ودخولهما فيه سواء . لا فرق بينهما وهو ان يقول أشهد آن )2( سورة الحجر . الآية 87 ‎٠‏ الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر 71 آ إله ل الثه وأشهد أن مُحَتَدً رسول الله . وأن ما جايه كمحَتَت من متر الاه . مر الحق كذلك قال علماؤنا . فان لم يقر بما جاء به من عند الله لم بيكن مؤمنا حتى يقول ذلك . قال أبو محمد ويعجبنى أن لا يعذر من القول : ( وانه برىء من كل دين يخالف الدين الذى دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم ) فان من الكفار من يقول أن محمدا رسول الله الى العرب دون غيرهم . انتهى . وظاهر هذا الاثر يقنضى انه لا يميد شيثا من العمل حيت لم يذكر ذلك وجعله كالمشرك الاصلى لا فرق بينهما . الا أن يقال معناه فى كيفية الدخول فقط . والله أعلم . قوله : ( جدد له العمل ) هكذا فى غالب ما رايناه من ننسخ هذا الكتاب والمعنى والله اعلم (جدد له ثواب العمل) واليه ذهب الشافعى لقوله تعالى : ه وَمن يندد كم عَن دينه تيت رمم كافل أليك عَبطت مالهم . (ة) الآية . حيث قيد الردة بالموت عليها فى حبط الاعمال . و نظير ذلك الفاسق اذا ناب وقبل الله توبته فانه يجدد له ثواب عمله السابق . والله أعلم . وفى الإيغساح فى كتاب البيوع ما يدل على هذا ث حيث قال فى فصل بيوع النرايع :: وحجة من ابطلها ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لسرية زيد بن أرقم : ابلفى زيدا انه قد ابطل غزوه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وابطل حجه وصلاته وصيامه ان لم يتب . وذلك أن زيدا ا.بتاع جارية من سريته بثمانمائة درهم الى خروج العطايا فاشترتها منه سرية نقدا بستمائة درهم والله اعلم . انتهى . فظاهر هذا يقتضى ان ابطال الممل مشروط بعدم التوبة وان من تاب لم يبطل عمله . ومن فوائد صحة العمل ترتب الثواب عليه . والله اعلم . وفي غالب نسخ القواعد : فان تاب جدد العمل . يعنى اعاده ( والله اعلم ) . لبطلانه بالارتداد وهو المناسب لما صدر به فى السؤالات فيمن ارتد زلة حيث . قال : واختلفوا فيمن ارتد زلة عن دينه ثم رجع سريما الى دينه قال : ريفسل ثيابه وجسده ويعيد ما مضى من صلاته وحجه وصيامه) . وقال )3( سورة البقرة . الآية 217 ‎٠‏ بعض لا يعيد الا الحج . وقال أبو محمد اذا كانت المعانى التى يلزمه بها الحج حبن رجع (٭) وفيها رخصة . انتهى . ولمل من قال بوجوب اعادة العمل تعلق بظاهر قوله تالى : ه لن أَشْرَكتً يبرم مل " (4) لكن هذه عامة فنتخصص بقوله : ه وَمَنْ يزترذ ضنكم عمن دينه تيست ومو كاف » (5) الآية . واما مرتكب الكبيرة فالظاهر انه لا يعيد قولا واحدا كما يدل عليه كلام الضياء حيث قال :: ومن كناب الرهائن قال بشير عن الفضل بن ابى الحوارى جرت مسالة عن أبى عبد الله فى الفاسق يعمل بالحسنات فى وقت فسقه ثم يتوب هل يثيبه الله عليها اذا تاب ؟ قال :: نعم الى آخر ما اطال فيه . واما المرتد فالحاصل أن فيه ثلاث أقوال اذا رجع الى الاسلام : منهم من يقول لا يبطل عمله ولا ثوابه حتى يموت على ذلك . وهو مذهب الشافعى واستدل بظاهر قوله تعالى : ه من زارة منكم عن دينه فَيَست وهو عمال » . ومنهم من يقول : بطل ثواب عمله ولا يطالب بالاعادة الا فى الحج . وهو مذهب مالك . ومنهم من يقول بطل عمله وثوابه ويطالب بالاعادة . وهو الراجح عند أصحابنا على ما يفهم سن كلام السؤالات حيث صدر به . والله اعلم لقوله تمالى : ه لئن أشركت ليحبطن عملك 2 . واما الآية التى استدل بها الشافعى فاجيب عنها بانه سبحانه وتمالى رتب على الردة والموت على الكفر شيئين الاحباط والخلود فى النار . فالاول مرتب على الردة.والثانى على الموت عليها. فلا دليل فى الآية على ما ذكره الشافعى فان تاب أعاد ما مضى على التفصيل السابق فى السؤالات فيمن ارثد زلة فكيف بمن ارتد متعمدا . نعم ظاهر الاثر المحكى عن بعض [صحابنا المشارقة فى كيفية توبة المرتد يدل على انه كالمشرك الاصلى فيكون قولا رابما فى المرتد . ولمل الرخصة التى ذكرها فى السؤالات تثسير الى هذا . لكن ذكرها فى من ارتد زلة والله اعلم ء فليحرر . () هكذا فى النسخ التى بايدينا ولعل صواب العبارة هكذا : اذا كانت المانى التى يلزمه بهما الحج متوفرة حيننذ رجع س تامل ‎٠‏ ‏(4) سورة الزمر ، الاية 65 ‎٠‏ ‏(5) سورة البقرة . الآية 217 ‎٠‏ الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر 73 0 _ قوله : ( اشرك فيه غبى ) أى بان يرائى فيه او يطلب به عرض الدنيا . ومثل هذا الحديت قوله عز وجل : ه قَمَن كمان تيجوا لقاء ربه قَلْيَشْمَرَ تملا صالحا ولا تشرك بعبادة رنه اح¡دا » (6) . قال البيضاوى : بان يرائيه او يطلب منه اجراء روى ان جندب بن زهير قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى لأعمل الممل لله فاذا اطلع عليه اخد سرنى فقال ::: ( ان الله لا يقبل ما شورك فيه ) فنزلت تصديقا له . وعنه صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الترك الأضعَرَ . قالوا : وما الشرك الاصغر ؟ قال الريَاٍ ) والآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والاخلاص فى الطاعة . الخ . 1 قوله : ( من لعم ان محمدا رآى ربه فقد أعظم على الله الفزية ) تال فى السؤالات : التقى السيخ موسى يعنى ابن هارون النفوسى بسقاء فى سفاقس فطلبه الشيخ ان يسقيه . فقال له السقاء : لا أسقيك حتى تجيب عن هذه المسائل وهن : من قال لامرته انت طالق لا طالق بل طالق يا مطلقة قال :: مى مطلقة منه تطليقتين . ومن قال لآخر :: انت خلاف لخلاف الذى هو خلاف لخلاف الجميل ؟ قال : هو مدح . ومن قال أنت خلاف لخلاف الذى عو خلاف القبيح ؟ قال : هو ذم . ومتولى دعا ( اللهم انى اسأل كنار تقطع لى منه ثياب ولا اسال كالجنة ) . فأوصل الكافين باللامين يوهم أنهما للخطاب ؟ قال ذلك جائز . والكنار شقق الحرير . وقال له ما تقول فى عائشة وابن عباس وهما متوليان عندكم ؟ قال ابن عباس ان محمدا راى ربه بعين راسه . وقالت عائشة من رَعَم آن مُحَشَّاً رأى رَبَه َقَذ أعظم عى اله الفية ؟ قال : اراد ابن عباس علمه بتميز واستدلال من عقل . والاطباء تزعم ان العقل فى الرأس . فسقاه . انتهى . 2 -_ قوله : ( صر باصحابه صلاة الشبح ) الى آخره . ذكر فى الايضاح هذا الحديث للاستدلال على نفى ما كان تتوهمه العرب. أن هنه الاشياء ليس لله فيها صنع . وأنها فعل غيره ونهاهم ان يعتقدوا ذلك . قوله : ( بالحديبية ) قال ابن حجر بالمهملة والتصغير وتخفيف يائها وتثقل يقال :: سميت بشجرة حدباء هناك . (6) سورة الكهف ، الاية الاخوة ‎٠‏ 74 الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر قوله : ( فى راثر ) قال ابن حجر اثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشىء . وقال فى الصحاح والاثر بالتحريك يعنى بالفتح ما بقى من رسم الشىء وضربة السيف الى آخره . والظاهر الاول . قوله :: ( سماء ) قال فى الصحاح السماء يذكر ويؤ نث أيضا ويجمع على اسمية وسماوات ‎٠‏ والسماء كل ما علاك ناظلك ومنه قيل لسقف بيت" سماء . والسماء المطر يقال ما زلنا نطوى السماء حتى أتيناكم . قال الشاعر : اذا سقط السماء بارض قوم عيناه فان كانوا غضابا ويجمع على أسمية وسم على فمول الى آخره « والمراد من السماء فى الحديث المعنى الاخير وهو المطر . قال ابن حجر واطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علوى تسمى سماء . قوله : ( هل تدرون ) قال ابن حجر لفظ استفهام معناه التنبيه . ووقع فى رواية سفيان عن صالح عند النسىء ( ألم تَسْمَعُوا مما قَالَ ربكم النية ) وهذا من الاحاديث الالهية وهى يحتمل ان يكون النبئ صلى الله عليه وسلم اخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . قوله : ( اصبح من عبادي ) هنه اضافة عموم بدليل التقسيم الى مؤمن و كافر .,.. . 7 . - 7 . ر, 27 إرم ‎٠‏ م بخلاف مثل قوله تعالى يان اوى ليس لك عتيغ سلطان () فانها اضافة تشريف وقوله : ( مؤمن وكافز ):قال ابن حجر يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالايمان الى أن قال : و يحتمل ان يكون المراد به كفر النعمة الى ان قال فى رواية ابى هريرة عند مسلم : ( قَالَ النه ما آنتَئت عق عَبيدى من ‎...٤ , . ..‏ ۔ ,;2 ‎٧‏ .د. 87, 2,. م 227 نعمة إلا اصبح فييق منهم يها كافرين ) وله فى حديث ابن عباس ( أصبح من ' النايس شاكر" ومنهم كافه ) وعلى الاول حمله كثير من اعل العلم الى آن قال بمد كلام : و كانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الفيث بواسطة النوء اما بصنعه على زعمهم . واما بعلامته . فابطل الشرع قولهم وجعله كفرا . فان اعتقد قائل ذلك ان للنوء صنعا فى ذلك فكفره كفر شرك . وان اعتقد أن ذلك من قبيل النجربة فليس . () سورة الحجر . الآية 42 ‎٠‏ الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر . 75 بشرك لكن يجوز اطلاق الكفر عليه وارادة كفر النعمة لانه لم يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة . فيحمل الكفر فيه على المعنيين ليتناول الامرين والله أعلم . ولا يرد الساكت لان المعتقد قد يشسكر بقلبه أو يكفر وعلى هذا فالقول فى قوله . فاما من قال بهما فهو اعم من النطق والاعتقاد كما ان الكفر فيه أعم من كفر الشرك وكفر النعمة والله اعلم بالصواب . انتهى . وهو كلام مناسب لا عليه الاصحاب رحمهم الله . قوله : ( ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا. الى آخره ) قال ابن حجر فى حديث أبى سعيد عند النسائى ( مطرنا بنوء مجُدًح ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله وهو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها راء . قيل سمى بذلك لاستدبارها الثريا وهو نجم احمر منير . قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها احمد وانغزر من غيره . ونوء الدبران غير محمود عندهم , انتهى . وكان ذلك ورد فى الحديث تنبيها على مبالغتهم فى نسبة المطر الى النوء ولم يكن محمودا.. أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت . وان كانت القصة واحدة. وفى مغازي الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت ( مطرنا بنوء الشمرى ) هو عبد الله بن أبى المعروف بابن سلول . 5 الى آن قال : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الامام المسالة على أصحابه وان كانت لا تدرك الا بدقة النظر . و يستنبط منه ان للولى المتمكن من النظر فى الاشارات أن ياخذ عبارات ينسبها الى الله تمالى . كذا قرأت بخط بعض شيوخنا . وكأنه اخذه من استنطاق النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه عما قال ربهم . وحمل الاستفهام على الحقيقة . لكن رضى الله عنهم فهموا خلاف ذلك ولهذا لم يجيبوا. الا بتفو يض الامر الى الله ورسوله . انتهى . .والحاصل أن المراد من الحديث الرد على ما كانت العرب تمتقده . من أن المطر يحصل بسقوطه أو طلوعه المسمى عندهم نوء بفتح النون وسكون الواو وفى آخره همزة . قال فى الصحاح والنوء سقوط نجم من المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يوما . هكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها اربعة عشر يوما . قال أبو عبيد ولم نسمع فى النوء أنه السقوط الا فى هذا الموضع . وكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها س وقال الاصمعى الى الطالع منها فى سلطانه فتقول مطرنا بنوء كذا . والجمع انواء ونو آن أيضا مثل عبد وعبدان وبطن وبطنان الى آخره . 3 _ قوله :: ( كان زيد بن عمرو هو اول من عاب عبادة الاصنام ) الى آخره . ذكر هذا الحديث صاحب هذا الترتيب رحمه الله فى كتاب العدل من ادلة الاشمرية على انه صلى الله عليه وسلم قد عرف الله عز وجل وعرف دينه الذى يخصه قبل مبعثه . وذلك انه امر وقع فى قلبه من قبل. الله عز وجل فصانه به حتى جاءه الحق فى غار حراء الى آخره . لكن تعقبه الشارح رحمه الله فى نسبة هذا الى الاشعرية فساق كلام ابى المعالى الى أن قال : قال القاضى .: وما صار اليه جماهير المتكلمين انه لم يكن قبل المبعث متعبدا بشىء قطعا 0 ثم انقسموا فى ذلك فذعب طوائف المعتزلة الى أنا نستدرك ذلك عقلا ونتخيل تعبده قبل النبوة . وذعب عصبة الحق الى انه لو تعبد قبل المبعث كان سافا بيد أنه لم يتعبد و ثبت ذلك . وهذا ما نرتضيه وننصره . انتهى كلام أبى المعالى .' ثم ذكر الشارح رحمه الله ما هو اعتقاد امتنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والرسل عليهم السلام حيث قال راويا عن شيخه رحمه الله بعدما سالته فاجابنى فى السؤال بان قال : نحن لم نعتقد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خيرا و ننزهه عن القبائح وارتكاب الكبائر والشرك والكفر والنفاق وسائر الاخلاق الذميمة . ولا يقع فى الصغائر الا غافلا أو ناسيا من غير تعمد . وكذا نعتقد فى سائر الرسل والانبياء قبل النبوة وبعدها . ولا نقطع فيهم قبل النبوة بشىء اذ ذاك امر مجهول عندنا لم يرد فيه من البراهين السمعية اثر يقطع به فى القرآن ولا فى السنة الى آخره . ثم قال : وزيد بن عمرو يعنى ابن نفيل وهو ابن عم عمر رضى الله عنه وعمرو ابن نفيل والخطاب بن نفيل اخوان 0 وحديثه وقصته مذكورة فى سيرة ابن اسحاق الى أن قال : وحديثه الذى استشهد به الشيخ رضى الله عنه مذكور فى المسند . ويقال : ادركت النبوة من العرب اربعة على الاسلام دون سائرهم : زيد بن عمرو هذا . وقس بن ساعدة الايادى وورقة بن نوفل والرابع غاب عنى . الى أن قال : الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر 77 وكذالك حديث زيد بن عمر وليس فيه قاطع الا تلويحات لا تقنع الباحت ولا تبرد غلة المنعطس مثل قوله : ان كان زيد بن عمرو لاول من عاب على عبادة الاصنام , والدنو منها فليس فى هذا ما يقطع به على آنه عبدحا . فمن أجل ذلك عيبها عليه ولا ما يقطع به أنه لم يعبدها . وانما عيبها من أجل عبادة قومه لها دونه فاللفظ محتمل للوجهين . قوله : ( أنتم تذبحون على اصنامكم ) فيه ثلاث روايات : احداها ( إنتا َذبحُون ) بلفظ الحصر . اى ليست لكم ذبيحة محللة حيث ذبانحكم كلها للاصنام والثانية اما على الاستفهام والاستخبار عنها فكأنه توهم أنه ثم ذبائح اخر تذبح لله عز وجل وهى محللة الاكل . والثالثة كان شيخنا يرويها ويصلحها فى النسخ وعى (مم) بإسقاط الالف لتحقيق الاستفهام فرقا بينه وبين الخبر . كقوله عز وجل : ه تمم تالون » وقوله : ه تالا فيح كنتم . واما رواية الشيخ ( إن كان مما تذبتحون على أصنامكم ) فليست عندنا ولم تقع فى المسند . فان كانت فمن رواية غيرنا والله أعلم . وليس فى جميع ذلك قاطع بالنفى ولا بالاثبات و (السفرة) وعاء من جلد يبسط ويمد ويطرح فيه الطعام فيحفظ ويضم ويجمع الى آخره . فليراجع . قوله : ( وقس بن ساعدة ) قال المرزبانى عاش ثلاثمائة سنة وثمانين سنة وكثير من اهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة . وقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم حكمته . وهو اول من آمن بالبعث من اهل الجاهلية . واول من اتكا على عصا فى الخطبة . واول من قال : ( ما بمد ) . واول من كتب من فلان الى فلان . وقد جاء انه خطب الناس بعكاظ و بشرهم ببعث النبو؛ صلى الله عليه وسلم وحثهم على اتباعه . وذلك قبل المبعث ى الى آخر ما أطال فيه العلقمى عند قوله صلى الله عليه وسلم :: ( رم اللله قسا كأن أنظر الي على جَيمل اورق ) الى آخره : وقول الشارح رحمه الله : ( والرابع غاب عنى ) هو عامر بن الظرب العدوى كما نص عليه صاحب الكشف والبيان من كتب أصحابنا المشارقة . وذكر أن له وصية كبيرة وموعظة حسنة . أقول لكن فى كلام السارح رحمه الله تامل فى قوله رواية عن شيخه رحمه الله ( وهى مك بإسقاط الألف ) الى آخره . فانه هكذا فيما رايناه من النسخ . وليس بظاهر بل الصواب ترك هذا التصحيح واثبات الالف لتكون ما موصولة . وكأنهما رحمهما الله توهما أن (ما) استفهامية وليس كذلك بل هى موصولة . والاستفهام مستفاد من الهمزة . وجل من لا يسهو . , قوله : ( والله ما دنوت من الأصنام حتى اكرممنى الله بالنبوة ) قال شارح العدل رحمه الله يحتمل الماضى والاستقبال يعنى يحتمل آنه ما دنا منها قبل ذلك ولا بمده . ويحتمل أنه ما دنا منها بعد ذلك فقط . والله أعلم . قوله : ( ومعى زيد بن حارثة 7 الله عنه هو عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المراد فى قوله عز وجل : « تَلَن قضى ريه بنها 7 » (1) الآية , وكان من أدعياء النبرع صلى الله عليه وسلم . قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ه وَما جعل أزواجه اللائى تَطَو ون منهل أمَهازذه وما جعل أتاكم ناسك » (2) . وما جصل الزوجية والامومة فى امرأة . ولا الدعؤة والنبوة فى رجل ، والمراد بذلك رد ما كانت العرب تزعم الى آخره . والحاصل : أن العرب تزعم أن دعي الرجل ابنه . ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبى عتيق رسول الله (ابن محمد) فرد الله عليهم . قوله :: ( وبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعين سنة ) قال فى المواهب وقيل واربعين يوما . وقيل وعشرة أيام ث وقيل وعشرين . يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان . وقيل لسبع وقيل لاربع وعشرين ليلة . وقتال ابن عبد البر يوم الاثنين لثمان من ربيع الدول سنة احدى وأربعين من الفيل . وقيل فى أول ربيع بعثه الله رحمة للعالمين ورسولا الى كافة الثقلين اجمعين الى آخره . قوله .: ( ولم يكن ينزل عليه شىء ) لمل المراد لم ينزل عليه شىء من القرآن ه والا فما فائدة كونه مبعوثا . ويدل لها ما ذكره فى المواهب حيث قال معترضا١‏ على بعضهم : لكنه لم يذكر نزول اسرافيل اليه بكلمات من الوحى قبل جبريل . فقد ثبت فى الطرق الصحاح عن عامر الشعبى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل به اسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ياتيه بالكلمة من الوحى والشىء , ثم دكل به جبريل فجاء بالقرآن الى آخره . (1) سورة الاحزاب ‘ الاية 4 ‎٠‏ ‏(2) سورة الاحزاب س الآية 37 ‎٠‏ الباب (10) فى ذكر الشرك والكفر 79 4 _ قوله : ( راس الكفر نحو المشرق ) الى آخره . قال العلقمى فى رواية : ( قبل المشرق ) وهو بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهته أى معظمه وشدته . وفى ذلك اشارة الى شدة كفر المجوس . لان مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة الى المدينة . وكانوا. فى غاية القوة. والتكبر والنجبر حتى مزق ملكهم كناب النبىث صلى الله عليه وسلم . واستمرت الفتن من قبل المشرق . قال شيخنا قال الباجى : يحتمل أن يريد فارس س وأن يريد اهل نجد . قوله : ( راس الكفر نحو المشرق ) قال شيخنا قال الزركثشى بنصب نحو لانه ظرف وهو خبر نحو ( زيد خلفك ) . قوله : ( والفخر ) بفتح الخاء المعجمة . قال فى النهاية الفخر ادعاء العظم والكبر والشرف انتهى ؛ ومنه الاعجاب بالنفس . قوله : ( والخيلاء ) بضم المعجمة وفتح التحتية والمد . كبر واحتقار الفير . قوله : ( الفدادين ) بتشديد الدال عند الاكثر . وحكى آبو عبيدة عن آبى عمرو الشيبانى أنه خففها . وقال انه جمع ( فدان ) والمراد به البقر التى يحرث عليها . وقال الخطابى ( الفدان ) آلة الحرث والسكة فملى الاول ( فالفدادون ) جمع فداد وهو من يعلو صونه فى ابله وخيله وحرثه ونحو ذلك . و ( الفديد ) الصوت الشديد . وحكى الاخفش ووهاه أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد جممع ( فدد ) وهى البرارى والصحارى وهو بعيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن المنى أن الفدادين هم أصحاب الابل الكثيرة من المائتين الى الالف . وعلى ما حكاه أبو عمر والشيبانى من التخفيف فالمراد آصحاب الفدادين على حذف مضاف ويؤيد الاول أن رواية آخرى وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الابل . وقال ابو العباس ( الفدادون ) هم الرعاة والحمالون . وقال الخطابى انما ينم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم . وذلك يفضى الى قسوة القلب . قوله : ( أهل الور ) بفتح الواو والباء الموحدة أى ليسوا من اهل المدر . لان العرب نمبر عن الحضر باهل المدر . وعن اهل البادية بامل الوبر : واستشسكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل . وقال ان الخيل لا وبر لها 0 ولا اشكال لان المراد ما بينته . قوله : ( والسكينة ) تطلق على الطمانينة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن خالو ية لا نظير لها أى فى وزنها الا قولهم ( على فلان ضريبة ) اى خراج معلوم . وانما خص أهل الغنم بذلك لانهم غالبا دون أهل الابل فى التوسع والكثرة . وهما من سبب الفخر والخيلاء . وقيل أراد باهل الغنم اهل اليمن لان غالب مواشيهم الغنم . انتهى كلام العلقمى . ولكن قوله : ( والفخر ) بفتح الخاء المعجمة فى الاقتصار عليه قصور فان فيه لفتين . قال فى الصحاح الفخر : الافتخار وعد القديم . وكذلك الفخر كمثل نهر ونهر الى آخره .. 5 - قوله : ( فقد باء بالكفر احدهما ) أى رجع به ( والبادى أظلم ) الظاهر ان افمل ليس على بابه ى والمراد ( والبادى بقوله يا كافر هو الظالم ) لانه هو الذى يبرأ منه دون الثانى . قال فى القواعد واما ان قال له ( زان ) فقال له ( انت الزانى ) فانه يبرا منهما جميعا . وسواء فى هذا كانا متوليين . او احدهما متوقً والآخر من امل الجملة الى آخره . أقول وكذلك ان كان من اعل البراءة فانه لا يجوز الرمى بالزنا مطلقا . وكذلك كبيرة الشرك على هذا الحال ، لانهم يقولون : ( ارم الفاسق بما شثت ) أى قل بما شئت مما هو فيه الا الشرك والزنا كما مو معلوم والله اعلم ۔ 8 _ قوله : ( الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك ) اراد والله اعلم كما يحبطه الشرك الاكبر فلا ينافى ما هو معلوم من أن الرياء هو الشرك الاصغر . وقد تقدم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال:: ( توا المر الأشعر ) قالوا : وما الشرك الاصفر ؟ قال : ( الريا ) . وعده أيضا فى القواعد من وجوه الشرك واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : ( القز أتى فى أمنى ين دَرقرسَؤداة عَل صخرة صماء فى لينة ظمء ) وبقوله تعالى : ه قَمَنَ كان يرجو لِقاةربو» (8) الآية . قال : نزلت فيمن يتصدق بصدقة ويلتمس بها الاجر والثناء لكنه استثناه بعد ذلك من أقسام الشرك ووجوهه اذا لم يقارنه تقرب . ولكنه محبط للعمل على كل حال وانظر لم خصه صلى الله عليه وسلم بالذكر فى كونه محبطا للعمل مع ان سائر الكباثر عندنا كذلك كما هو معلوم . لانه لا يتحقق الثواب والعقاب لسخص واحد بل هو اما سعيد واما شقى وصاحب الكبيرة عندنا مخلد فى النار ولا ثواب له على عمله ما لم يتب كما تقدم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لسرية زيد بن [رقم (8) الاية الاخة من سورة الكهف ‎٠‏ الباب )10( فى ذكر الشرك والكفر 81 ( ا بلغى زيدا اله قد ابطل غزوه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابطل حتجه وصلاته وصيامه بان لم ببت ) ويحتمل انه انما خصه بالذكر لخفائه فى الانسان فبينه له . أو لانه يحتاج معه الى اعادة العمل لاختلال شرط صحة العمل وهو النية التى هى الاخلاص . بخلاف سائر الكبائر فان العمل معها صحيح اذا وجدت شروط الصحة من العلم والممل والنية . وانما اختل شرط الثواب وهو الورع فان تاب صح له ثواب عمله . والله اعلم . [ . أم <. .::" اا 82 الباب الحادى عشر .. . ۔ : فى الحب 7 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال«ياذا أحَب الله عَبدَا قال يا جبريل انى قد ابنت عَبُرى فلانا فاخبنه فئجبهُ جتريل علي اللام نم ادى في أهلرالسَمَاءِ ألا إن اللة قن أحب فلانا فاحِبْوه يبه أهل السماء نم وضع له القبول فى آهل الارض: وإذا أنقض الله عَبْدا فمثل ذيك» 8 _ ومن طريق آبى هر ير ة )1( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تبارك وتعال يوم القيامة أين ‎7٨‏ 7 7 7 د. .,“ ۔ه۔ د. .؟ ,, .و" حابو لآجبى (2) ؟ اليوم اظلهم فى ظني يوم لا ظلّرالآ ظل » . 9 . قال أبو عبيدة عن جا بر بن ز يد قال : بلفنى عن معاذ ابن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله . تبارك عاق وجبت مبنى تاين ؤة امتجاليسي فة واتاورينَ فى والمتدالين فن » (3) . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « قال اللهعمز وجل إذا أحَب عَبدى لقائى أحببت لقاءه وإذا كرة عمبدى لقائى كرهت لقاءه » . % 1 ٧٣ ‏17)_قوله_: ( اذا احب النه عبدا ) الى آخره (3) . قال العلقمى : قال شيخنا‎ : ‏تبعا للنووى قال العلماء `: سحبة الله لعبده هى ارادة الخير له وهدايته وانعامه‎ ‏قوله ومن طريق ابى هريرة فى نسغة القطب ذكر السند وهو قوله ابو عبيدة عن جابر بن زيد‎ )1( -.. ٠ ‏عن ابى هريرة ثم ذكره‎ ٠ ‏خ : لجل لى‎ )2( ‏وفى نسغة المتادبين فى مكان المتدالبن فى وفى نسغة اخرى بالجمع بينهما وفى نسخة القطب‎ )( : ` 0 ٠ ‏المتباذلن فى‎ الباب (11) فى العب 83 عليه ورحمته . وبفضضه ارادة عقا به وشقواتنه ونحوه . وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين أحدهما استففارهم له و نناؤعم عليه ودعاؤهم . والثانى أنه على ظامره المعروف من ‎١‏ لخلق « وهو ميل الفل اليه واشضتياقه ال لقانه . وسممب ذلك كو نه مطيعا لله محبوبا له . `. ومعنى ( يوضع له القبول فى الارض ) أى الحب فى قلوب الناس ورضاؤهم عنه . قوله : ( واذا ابغض الله عبدا فمثل. ذلك ) صرح ببقية الحديث فى الجامع حيت قال : ( وإذا أبق عَبْد دعا جبريل قََقول لاق أبغض فلانا فأبتيضه فيننيشه جبريل ثم ينادى فى اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابفضّوه فيبفشونه ثم توگَع له البقضة فى الأرض ) . 8) قوله: ( لا ظل الا ظلى ) قال فى السؤالات عند قوله صلى الله عليه وسلم : ( منة يظلهئم الله فيى ظهر يوم لا ظل إلآ ظنه ) الى آخره . ظل الله الجنة. لكن فيه آن هذا يوم القيامة قبل دخول الناس الى الجنة والنار . والظاهر أن المراد ظل العرش كما ورد ذلك فى دعاء الطائف عند الميزاب . والله أعلم (4) . (4) اورد الشيخ السالمى شارح المسند رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث \ والحديث الذى بعده وقد غفله المحشى _ كلاما قيما بين فيه معتمد اصحابنا - معشر الاباضية فى وجوب ولاية المؤمن الموفي بدين الله ومعبته . ووجوب البراءة من العصاة والمجاهرين بالمعاصى وكرههم 0 ننقله هنا تعميما للفائدة وانصافا للحق ‎٠‏ هذا نصه : قوله : (اين المتحابون لاجلى) الخ . وقوله فى حديث مماذ : (وجبت معبتى) الخ 0 فى هذدين الحديثين الآلهين بيان فضل المحبة فى الله تعالى وهى المعروفة عندنا بالولاية اخذا من قوله تعالى : ه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » قال البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله ) وقال ابن عباس : ( حب فى الله وابغض فى الله 0 وعاد فى الله 0 ووال فى الله فانما تنال ولاية الله بذلك) . ثم قرا : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاآ الله ورسوله » الآية الاخيرة من سورة المجادلة ‎٠‏ وفى حديث وائلة بن الاسقع عند الحكيم الترمذى يقول الله تبارك وتعالى : « وعزتى لا ينال رحمتى من لم يوال اوليائى ويعاد اعدائى » . وهذه العداوة هى المعروفة عندنا بالبراءة اخذا من قوله تعالى : « قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم » الآية 4 من سورة الممتحنة ‎٠‏ وقوله تعالى : . فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه » ‎٠‏ الولاية والبراءة ثابتتان بنص الكتاب والسنة . وقد اطال انمة المذهب فى تفصيلها لكثرة الاحداث الواقعة . واختلاق القضايا . وتشعب الدعاوى وتقلب الاحوال ۔ح 84 الباب (11) فى الحب . -- ا _-_ 0 قوله : ( اذا احب عبدى لقائى ) الى آخره 0 بمعنى عند الاحتضار وظهور علامات الموت لما ورد من النهى عن تمنى الموت والدعاء به قبل اتيانه كما هو مشهور من ذلك على ما فى كتب قومنا . 2ر2ہ د 5 ص قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا متى احدكم الموت . اما م محسر فلعله ى ‎٥‏ م . ه ‎٠‏ ‏يزداد . واما مسى فلله ستعتت ( أى يسترضى الله بالاقلاع والاستغفار . وفى رواية ( لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان أه ) قال الملقمى فجمع فى النهى عن ذلك بين القصد والنطق . وفى قوله :: ( من قبل أن يأتيه ) اشارة الى الزجر عن كراهته اذا حضر لثلا يدخل فى كره لقاء الله . وحكمة النهى فى الآجال لا تزيد ولا تنقص فان تمنى الموت لا يؤثز فى زيادتها ولا نقصها ولكنه أمر قد غيب عنه . قال النووى : فى الحديث تصريح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مساق الدنيا . فاما اذا خاف ضررا أو فتنة فى دينه فلا كراهة فيه لمفهوم الحديث . وقد فعله خلانق من .السلف لذلك . وفيه أن من خاف ولم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور .. قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا والاتتصار على الدعاء مطلقا لكن الذى قاله الشيح لا بأس به لمن وقع منه التمنى ليكون له عونا على ترك التمنى . انتهى . ولعل المراد بالدعاء المذكور عندهم ما يدعو به مشسائخنا من نحو قولهم : ) اللهم أحينا اذا كانت الحياة زيادة لنا نى كل خير وأمتنا اذا كان الموت راحة = وفرض المكلف من هذا كله حصول المحبة لاهل طاعة الله تعالى والبغض لاهل معصيته اجمالا . وتفصيلا فى المشاهدين باعيانهم ‎٠‏ ولا يلزمه البعث عما سلف ( تلك أتة قد عَلَث تها ما كسبت ولكم ما كنتبتم ولا تشالؤن عَمَا كانؤا يعملون ) فاذا انتهى اليه العلم بطريق الشهرة الصادقة بطاعة شخص بعينه ممن سلف وجبت عليه محبته بعينه والا فالجملة كافية . وكذا القول فى البراءة ولا يلزم تكرار ذلك بل يكفى استحضار محبته عند ذكره ان كان مطيعا واستحضار بغضه عند ذكره ان كان عاصيا ‎٠‏ ‏وغاية الامر ان الواجب من الولاية والبراءة شىء مركوز فى ذهن كل مؤمن فهو ملازم للايمان يدور معه جيث دار يقوى بقوته ويضعف بضعفه 0 فكما أن حب الطاعة للمؤمن ضرورى فكذلك حب المليع وكذلك القول فى المعصية والعاصى وما فوق ذلك من البحث عن الاحوال والاحداث فلا يلزم احدا ابدا ‎٠‏ انتهى ‎٠‏ الباب (11) فى الحب . 85 لنا من كل شر ) . وفى السؤالات الاشارة الى ذلك عند قوله : سؤال : فان قال أى شىء خير للمؤمن ان يحييه الله أو يميته ؟ الى آخره . ثم رايت فى كتاب الضياء ما هو صريح فى ذلك عندنا أيضا حيث قال : وعن جابر عن النبو؛ صلى الله عليه وسلم : ( لا يتمنى احدكم الموت يذئمو به إلآ ان كوت قت وثق بعمله . ألا وان المؤمنَ يزداد إحسانا فى أجله 7 آساتثه سا شَگرما فازداة بها خَار؟ . وإن اصابته مراء صبر عليها فكانت خبر ) . ومن قال انه يهلك فى بقية اجله فقد كذب النبوم صلى الله عليه وسلم . انتهى . 86 الباب الثانى عشر فى القدر والحذر والتطشت 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال : « كل شء بقضاعٍ وقدر حتى القجز والكسر » . 23 _ قال الر بيع بلفنى عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ك لن تجد وَنن نؤمن تبلع حقيقة ‎٠‏ ر 2 ‎٠2٥‏ آ. ,٠ے۔۔‏ ,۔“ إ م ؟, ۔ الإيمان حَت نؤمن بالقتر حم ومروان منَ الله » . قال : قلت يا رسول الله كيف لى أن أعلم خبر القدر وشره قال : « تعلم أن ما أحط لَم يكن ليصيبك وَمَا أصابك تم يكن ليغطنك قَإن مت على غير لك خلت النار «» . 3 - آبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا هَامَة ولا عدوى ول صَفرَ » . قال الر بيع : لا عدوى أى لا يتحول شىء من المرض الى غبره فيعدو ولا هامة كان آهل الجاهلية يقولون اذا مات الانسان خرجت من رأسه هامة وهى التى تقتله 0 ولا صفر كانوا فى الجاهلية يحرمون شهر صفر عاما ويحرمون شهر محرم عاما (1) فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله . و قال آخرون (2) اذا مات أحد فى الجاهلية به صفر وهى التى تقتله فتهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 4 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ؛ صلى الله عليه وسلم قال : « لا ترة هازم عل ممصح» قال الر بيع : الهائم (1) قوله شهر صفر وشهر محرم فى نسغة القطب اسقاط لفظ شهر فى الموضوعين وهى اصح ‎٠‏ ‏() فوله آخرون يعنى من اهل الجاهلية فهو فى الصفر على طريقتين منهم من يطلقه على النسيء ومنهم من يطلقه عل الحية التوهمة . الباب (12) فى القدر والحذر والتط 87 الذى جربت ماشيته أو مرضت والمصح الذى ليس فى ماشيته ما يكره يعنى لا ينزل بماشيته عليه فيضر به والضرر لا يحل . ٢ ٣ ٧٣ قال فى الضياء : القدر فيه لغتان تقول العرب قدر الله وقدره بفتح الدال وجزمها سكو نها وهو القضاء المؤقت الى آخره . وفيه بعض اشارة الى ما فى بعض كتب قومنا من الفرق بين القضاء والقدر . قال زكرياء الانصارى الملقب بشيخ الاسلام فى شرح الطوالع : القضاء ايجاد جميع الكائنات اجمالا فى اللوح المحفوظ ونفى علم الله تعالى . والقدر ابجادها تفصيلا فى المواد الخارجية واحدا بعد آخر , قال تعالى : « وإن ين قيء إا عِئدنا خَرانئه وما نزله إلا يقدر منلومي (1» . وقال فى التلو يح : القضاء هو الحكم من الله تمالى والامر أولا . والقدر هو النقدير والتفصيل بالاظهار والايجاد . وفى كلام الحكماء : القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات فى الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجتمعة مجملة على سبيل الايداع والقدر عبارة عن وجودها مفصلة منزلة فى الاعيان بعد حصول الشرائط كما قال عز وعلا :: « وين من تمى إلا عدنا عَوَائه وما تلة إلا قدر معلوم (2) وقريب منه ما يقال : القضاء ما فى العلم والقدر ما فى الارادة . وقد يقال : ان الله تعالى اذا أراد شيئا قال له كن . فهناك شيئان :. الارادة والقول . فالارادة قضاء . والقول قدر . انتهى . وقال فى السؤالات : القدر معناه انتهاء الامور الى أوقاتها وارتجاعها الى مقدورها . والقدر يتصرف على ثمانية اوجه يخرج على الخلق . قال الله عز وجل : ه والذى قَكَرَ فهى » اى خلق وبين لهم ما ياتون وما يذرون الى آخره . وذكر فى القضاء انه يخرج على ستة أوجه الى ان قال : وعلى الخلق ( تَقَضَاهُن سبع سموات ) الى آخره . فعلى هذا. بين القضاء والقدر عموم وخصوص من وجه يجتمعان فى الخلق وينفرد كل واحد منهما فى بقية معانيه كما هو ظاهر . والى مادة الاجتماع نظر صاحب السسؤالات رحمه الله حيث قال : ويقال جعل الله كل شىء وخلق كل شىء وقضاه وكتبه وقدره ودبره الى آخره س وكلام الضياء يشعر بان القضاء اعم حيث ذكر أن القدر هو القضاء المؤقت . وكلام قومنا المتقدم يشعر بتباينهما . (1) سورة الحجر . الاية 21 ‎٠‏ ‏(2) نفس الاية السابقة ‎٠‏ 88 الباب (12) فى القدر والعذر والتطي والظاهر أن صاحب الترتيب رحمه الله نظر الى مادة اجتماعهما واتحادهما اذ كانا بممنى الخلق فلذلك اقتصر على احدهما . وانما خص القدر بالذكر لانه مو الذى ورد فيما ذكره من الاحاديث . والا فالقضاء ايضا مما يجب الايمان به . وقد جمعهما فى الضياء فى ترجمة واحدة فقال :( باب فى القضاء والقدر ) . وقد جمعهما الشيخ الذى سال على ابن ابى طالب حين رجع من صفين فقال : يا مير المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا الى السام اكان بقضاء وقدر ؟ قال : والذى فلق الحبة . وبرا النسمة س ما وطئنا موطنا . ولا هبطنا واديا . ولا علو نا قلعة الا بقضاء وقدر . فقال الشيخ : احتسب عنائى . والله ما أرى لى من الاجر شيئا . فقال له على : بل ايها الشيخ لقد عظم الله اجركم فى مسيركم وانتم سائرون . وفى منصرفكم وانتم منصرفون ، ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم مكرهين ولا اليها مضطرين . فقال السيخ : كيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقنا وعنهما كان مسيرنا وانصرافنا ؟ فقال على : ويلك أيها الشيخ لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما . لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب . والوعد والوعيد . والامر والنهى . ولم تكن لائمة لمذنب . ولا محمدة لمحسن , ولم يكن المحسن اولى بالمدح من المسىء . ولا المسىء اولى بالذم من المحسن . تلك مقالة عبدة الاوثان . وجند الشيطان . وخصماء الرحمن ث وشهود الزور . واهل الفى عن الصواب . وهم قدرية هذه الامة ومجوسها . ان الله امر تخييرا . ونهى تحذيرا . وكلف تيسيرا. ولم يعص مغلو با. ولم يطع مكرها. ولم يرسل الرسل عبثاء ولم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » (4) فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول شعمرا : أنت الامام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن درضوانا اوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه احسانا الى آخره . ثم بين فى الضياء معنى كونهم قدرية ومجوسا . فليراجع . وقال ايضا ومعنى كلام على : ( ان الله لم يجبر عباده على طاعته ولم تكن معصية العاصى لغلبة . ولا طاعة المطيع على كره وجبر ) تعالى الله مز وجل . () سورة ص . الآية 27 ‎٠‏ الباب (12) فى القدر والحذر والتطير 89 قال فى السؤالات قال رحمه الله : ستة اشياء مبطلة للحيل والجبر مثبتة للاختيار والاكتشساب : الامر والنهى والحمد والنم والثواب والعقاب . وقال فى الضياء ايضا : فان قال قائل افتقولون ان الله تعالى قضى المعصية على العبد ؟ قيل له : نعم . فان قال فما معنى القضاء ؟ قيل له : معناه خلق المعصية من مكتنسبها . وقضاء الطاعة امر بها وحث عليها . فان قال فقضى عليه الكفر ثم يعذبه بما قد قضاه عليه ؟ قيل له . قد قلنا ان القضاء يتصرف على وجوه : فان اردت انه قضى عليه الكفر أى خلق الكفر من الكافر قبيحا فاسدا مذموما متناقضا فكذلك نقول . وان اردت آنه قضى عليه : جبره عليه أمره به أو رضيه منه فلا . وقد ذكر ان وفد نجران قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : يكتب الله علينا الذنب ثم يعذبنا : فقال صلى الله عليه وسلم : ( انم شُصما؛ الله ! ) انتهى . وقال ايضا فى القدر : فان قال قائل :: فما القدر . قيل له : هو الخلق . فان قال : فيعمذب الله على القدر ؟ قيل له : انما يعذب على المقدور . فان قال : فما الفرق بينهما ؟ قيل له : القدر فعل الله والمقدور هو فعل العبد . وكذلك قوله تعالى : « وكان أمر الله قدرا مقدورا. » (5) . فالقدر فعل الله . والمقدور فعل خلقه والمقادير من الله عز و جل . وقد روى عن النبيه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( سََيكُونُ لمذم الأن قَؤ“ سمو الناى ثم يقولو هت من اله قصّا؟ وقعد ‎٠‏ قإذا نفقتهم فأَعيموهم أتى ترى؟ منم ) الى ان قال . روى ان جعفر بن محمد ساله رجل فقال له : العباد مجبرون ؟ فقال : ان الله تعالى هو اعدل من أن يجبر خلقه على المعاصى ثم يماقبهم عليها . قال : فمفوض اليهم ؟ قال : هو أعز من أن يكون لاحد فى ملكه سلطان . قال وكيف هو ؟ قال : أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض . الى آخره . وذكر ايضا عن ابن عباس أنه سئل عن القدر فقال : الناس فيه على ثلاث منازل :: من جعل للعبد فى الامر مشسيثة فقد ضاد الله فى امره ث ومن أضاف الى الله الاشياء مما ينزه الله عنه فقد افترى على الله عظيما . ورجل قال :: ان رحمت فبفضل الله فذلك الذى يسلم له دينه ودنياه . ولم يظلم الله فى خلقه ولم يجهله فى حكمه . (5) سورة الاحزاب ى الآية 38 ‎٠‏ وفى حديث النبئم صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بهدف مائل اَشرَع امتي فقيل : يا رسول اتفر من قضاء الله ؟ قال : ( أر من قضاء اللو ل كَدَرِِ ) إلى . آخره . وفى هذا الحديث اشارة الى اخذ الحذر . وهو التحرز وفيه لغتان كسر الحاء وسكون الذال وفتحهما . قال فى الصحاح الحذر والحذر التحرز ‎٠‏ وقد حذرت الشىء احذره حذرا . ورجل حذر وحذر أى متيقظ متحرز . والجمع حنرون ال آخره . ‎١‏ والتطير التشاؤم . قال فى الصحاح : وتطيرت من الشىء وبالشىء . والاسم منه طيرة هو ما يتشاءم من :الفال الردى . وفى الحديث كان يحب الفال ويكره الطيرة الى آخره . وقال فى الضياء : والطيرة مصدر كقولك : طيرت اى تطرت لفة . قال الشاعر : طية الناس لا ترد قضاء فاعنذر الدعر لا تعبه بلوم اي يوم تخصه بسعود؟ والمنايا ينزلن فن كل يسوم ليس يوم الا وفيه سمود منحوس تجرى لقوم وقوم وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة . وكانت العرب اذا ارادت سفرا نفرت أول طاثر تلقاه فان طاز يمنة سارت وتيمنت ث وان طار يسرة رجمت وتضساءمت فنهى النبئ صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( اقروا الطير فى وكناتها ) وحكى عكرمة عن ابن عباس :: انه مر به طائر يصيح فقال له رجل جالس عنده : خير فقال ابن عباس : لا خير ولا شر الى أن قال : والطيرة من وساوس النو كى وذرانع الحرمان فيجب اطراحها وصرف النفس عنها . وليقل ان عارضته ما روى عمن النبئ صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من تطير فليقل اللهم لا يأتى بالخيرات الا انت س ولا يدفع السيئات الا انت . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ) . دوى عن النبع صلى الله عليه وسلم انه قال : ( عَمَارَة الطيرة توكل على الله تمالى ) . وقيل فى الحكم ه الخيرة فى ترك الطيرة » . . اقول وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( إدا ترم كَامُضُوا وَعَقى اللار قَتَوكلوا ) وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يحب الفال ويكره الطيرة . وروى عنه أنه سمع كلمة فاعجبته فقال : ( لَبَيكَ لييت أذنا تَألَتَ من فيك ) . وورد من هذا شىء كثير . والله اعلم . الباب (12) فى القدر والحذر والتطير 91 1 _ قوله: ( كل شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس ) قال العلقمى قال القاضى رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل س وبجرهما عطفا على شىء . قال ويحتمل ان العجز هنا على ظامره وهو عدم القدرة . وقيل هو ترك ما يحب فعله والتسويف به وتاخبره عن وقته . قال ويحتمل المجز عن الطاعات . ويحتمل العموم فى أمور الدنيا والآخرة .. والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالامور . ومعناه ان العاجز قد قدر عجزه . والكيس قدر كيسه . 3 قوله أى : ( لا يتحول شىء من المرض الى غيره فيعدو ) وهكذا فيما رأيناه من النسخ فيكون من (عدا) . والذى يدل عليه كلام الصحاح أنه يعدى من اعدى حيث قال والعدوى أيضا ما يعدى من جرب أو غيره . وهو مجاوزته من صاحبه الى غبره . يقال أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به أو جرب . ونى الحديث ( لا دوى ) أى لا بعدى شىء شيئا الى آخره . ومثله كلام الضياء حيث قال بعد ذكر الحديث :: والعدوى ما يقولون انه يمدى من جرب (و داء . وجاء فى الحديث ( لاً يعدى شى؟ شيئاً ) إلى آخره وضبط فى الصحاح العدوى بفتح العينى . والمراد آنه لا يتعدى بنفسه من غير ان يكون لله فى ذلك فعل كما تتوهمه الىبرب . وليس المراد أنه لا يحذر من ذلك كما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال : واما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والمجدور وغيره فانه يجزيه التيمم . ولا يستنجى بمائهم اذا خاف المضرة من مائهم . فان عارض معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا هامة ولا عدوى ) آى لا يتحول شىء من المرض ولا يعدو . قيل له : لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يورد هائم على مصح ) آى لا ينزل عليه فيضره . والضرر لا يحل . علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا هامة ولا عدوى ) وقوله : ( فما أعدى الاول ) ما كان تتوهم العرب أن هذه أشياء ليس لله فيها صنع وانها فعل غيره . ونهاهم أن يعتقدوا ذلك . ومما يدل ايضا على وجوب أخذ الحذر من مثل هذه الامراض بعد وجوب اعتقاد أنها لا تعدى بنفسها قوله صلى الله عليه وسلم :: ( فر من الجام فرَارك من الأسد ) وقوله فى المجذوم ايضا : ( إذا تزل واديا فانزلوا ب) . وذكروا ايضا فيمن يرغب عن تزويجها من النساء انه يرغب عن ثلاث : عن امرأة فيها عرق جذام ولو الى سبعة آباء الى آخره . كما هو مملوم . وذلك ان الله تمالى اجرى العادة فى الغالب انه يخلق هذه العلل عند مباشرة اصحابها وقد لا يخلق . ولله خرق العوائد . ولكن اخذ الحذر واجب . وليس للعباد ان يختبروا ربهم . والله اعلم . قوله : ( كان أهل الجاهلية يقولون اذا مات الانسان خرجت من راسه هامة وهمى التى تقتله ) ظامره أن أمل الجاملية يعتقدون هذا فى كل ميت . والذى فى الصحاح وغيره أن الهامة انما هى فى القتيل فقط حيث قال : الهامة الراس . والجمع حام . وهامة القوم رئيسهم , والهامة من طير الليل وهو الصدى . والجمع هام . الى ان قال : وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا يدرك بثاره تصير هامة فتزقو وتقول ( اسقو نى اسقو نى ) فاذا ادرك بثاره طارت وهذا المعنى أرد الشاعر بقوله : ومنا الذى ابكى صدى ابن مالك ونفر طيرآ عن جعادَة ؤ يقال : قتل قاتله فنفرت الطير عن قبره الى آخره . قال ابن هثسام فى شرح بانت سعاد عند قوله ‎:٠‏ ‏فما تدوم على حال تكون بهما كما تَكَرَنَ فى آنوابها الشثوث بعد كلام ما نصه : وللعمرب امور تزعمها لا حقيقة لها . منها ان الفول تتراءى فى الفلوات وتتلون لهم وتضلهم عن الطريق . ومنها الهديل : زعموا انه فرخ كان فى عهد نوح عليه الصلاة والسلام فصاده بعض الجوارح . وان جميع الحمام تبكيه الى يوم القيامة . الى أن قال : ومنها الصفر . ز عموا انه حية فى جوف الانسان تعض عند الجوع شراسينه وهى اطراف الاضلاع التى تشرف على البطن س الى أن قال : ومنها الهامة . ز عموا انها طائر يخرج من راس المقتول فيصيح ( اسقو نى فانى عطشان ) الى ان يوخذ بثاره . الى ان قال : ومنها النو . وهو ان يسقط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين من المغرب مع طلوع الفجر . و يطلع فى تلك الساعة آخر مقابله من المشرق فياتى المطر 4 وامور اخرى من الخرافات لا حقيقة لشىء منها . ففى الحديث : ( لا عدوى ولا هامة ولا نوء . ولا صفر ) وفى حديث آخر : ( لا طيرة ولا نوء ولا غول ) رواهما مسلم . وقال بعض الشعراء ‎:٠‏ ‏الجود والفول والمَنقَا“ ثالثة سنما: اشياء لم. عتق ونم تن الباب (12) فى القذر والحذر والتطير 93 الى آخره . وضسط فى الصحاح (صفر ) بفتح الصاد والفاء مرادا به الشمهمر والحية التى تزعمها العرب . وزاد على كلام ابن هشام واللذغ الذى يجده عند الجو ع من عضه . 4 _ قو له : ( لا يورد ) الظاهر أنه مبنى للفاعل من أورد . والمفعول محذوف للملم به من الفاعل . أى لا يورد صاحب الدابة العليلة دابته العليلة . الى آخره . قو ل : ( هاثم ) هكذا فيما رايتاه من النسخ 4 ولم يذكر فى الصحاح الهانم بهذا المعنى حبث قال : وهام على وجهه بهيم هيما وهيما نا ذهب من العشق أو غره وقلب مستهام اى هائم . والهيام بالضم اشد العطش . والهيام كالجنون من المشق . والهيام داء ياخذ الابل فتهيم فى الارض ‎٧‏ تر عى بقال نافة هيماء . وقال ولمل فى النسخ تحريفا كما يوخذ من الصحاح حبث قال : واصح القوم فنهم مصحون اذا كان قد اصابتهم فى أموالهم عامة ثم ار نفعت . وفى الحديث : ( لآ بوردن دو مَامَي عل تينج ) فيظهر المعنى حينئذ . . ح الباب التالث عشر فى الفتنة 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 1 إن الفتنة ها هن ) وأشار بيده تحو المشرق . قال جابر بن زيد : قال ابن عباس : والناس ينتظر ونها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تَشَىمبَتْ من تَحو المشرق فالناجى من تج منها والهالك من هلك فيها . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يشبك أن يكون حَمَالر المننلم عَتماً يتبع بها عت البال ومواضع المطر يفر يدينه من الفتة ) . قال الربيع : شعف الجبال رؤوسها . »؛٣‏ ه ‎٢‏ ‏قال فى الصحاح : الفتنة الامتحان والاختبار تقول : فتنت الذهب لتنظر ما جودته 0 ودينار مفتون . قال الله تعالى : « ان الذين فتنوا المؤمنين ص (1) الى آخره . وقال ابن حجر والفتن جمع فتنة . قال الراغب اصل الفتن ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته . وتستعمل فى ادخال الانسان النار . وتطلق على المذاب كقوله تمالى : ه ذوقوا فِننتكم ... وعلى ما يحصل منه المذاب كقوله تصالى : ه ألا فى الفتنة سقطوا ى وعلى الاختبار كقوله :: ( َكَتَنَالَ فثوئا » وفيما يدفع اليه الانسان من شدة ورحاء . وفى السدة اظهر معنى وأكثر استعمالا قال تعالى : « و بلو كه الش والحبر فئُنَة » ومنه قوله : ه ون كَاُُوا تفنن تك « آى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن الممل بما اوحى اليك 4 وقال ايضا الفتنة تكون من الافعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمعصية والقتل والعذاب والمصيبة وغيرها من المكروهات . فان كانت من الله فهى على وجه الحكمة وان كانت من الانسان بغير امر الله فهى منمومة . فقد ذم الله الانسان بايقاع (1) سورة البروج آية : 10 ‎٠‏ ‏(2) سورة الانبياء 0 الاية 35 ‎٠‏ الباب (13) فى الفتنة 95 الفننة قوله : ( الة انة ين لنز ) وقوله : ( ران النرينَ كَتَئُوا المؤمنين ؤاللؤمتاتِ ) . وقوله : ( ما آنثم؛ عكيقر بانني ) . وقوله : ( بأيكم المكنون ) . وقوله ر راحذرك٢‏ آينتِئوك ) . وقال غيره أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما اخرجته المحنة والاختبار والمكروه . ثم اطلقت على كل مكروه . واوائل الكفر والاثم والتحريق والفضيحة والفجور وغر ذلك ث انتهى .. " وقال فى شرح النونية : والفتن والمفتون بمعنى واحد . يقال افتنت الرجل وفتنته اى اختبرته . قال الله تعالى : ه رَكَتَنَكً فُتؤئاً » والفتنة فى القرآن تخرج على وجوه :: على الشرك . قوله تعالى : ه قَاتلوهم عحتى لا كوى فئة" . وقوله : ه ؤ سلوا الننَة لأنوثما . . وتخرج على القنل كقوله تعالى :: « آن يفنتكه الذين مترا » . وعلى الضلال كقوله تعالى : ه وَمَنْ يرد الله نْتتَهُ . . وعلى المقدرة كقوله تعالى : ه ثلم تكن فتتتهنم الآ أن َالوًا » الآية . وعلى القضاء كقوله تمالى : « إن هى إلآ فشتنك . . وعلى الاثم كقوله تعالى : ه ألآ فى الفتنة سقطوا » اى فى الاثم وقعوا . وعلى العبرة كقوله تعالى :: « لا تَجْعَننا ننه للذين كقرثوا » . وعلى العقوبة كقوله تعالى : « آن تحبهم فِنتة“" . وعلى الاختبار والاعتبار كقوله تعالى :: « وَكقَدً قمنا الين من قبله » . وعلى العذاب كقوله تمالى : ه جعل فتنة الناي عداب الل » أى عذاب الناس . وعلى الاحتراق كقوله تعالى : ه يوم هع عَل النار يمتون » وقوله : ه إن الزين كنا مؤين » . وعلى الجنون كقوله تعالى : ه يكه النون . والفتنة ما يقع بين الناس من الحروب قالت امرأة يوم الجمل : شهدت الحروب رَتَتتنى متم أر يؤم عَيَومالْجَنْ ن ‎٠‏ عم مسلم نننةً وافته لشتجاعربهمر فليت الظييتة فيى رميها ولية مشكو لع تَزتين (الظمينة) المراة فى الهودج واظنها عائشة رضى الله عنها . و (عسكر) اسم جمل , و (الفتان) الشيطان , الى أن قال ‘: و (فاتنا القبر) ملكان احدهما منكر والآخر نكير . انتهى . ‎١‏ ‏7 _ قوله: (يونك) قال ابن حجر هو بكسر الشين المعجمة اى يسرع وزنه ومعناه . ويجوز يوشك بفتح السين . وقال الجوهرى هى لغة رديئة . انتهى . 96 الباب (13) فى الفتنة قوله : ( ان يكون خبر مال المسلم ) الى آخره . قال ابن حجر يجوز فى (خير) الرفع والنصب فان كان غنم بالرفع فالنصب , والا بالرفع وقد تقدم . الى أن قال : والاشهر فى الرواية غنم بالرفع . وقد يجوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر فى ( يكون ) ضمير السان وغنم وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه . انتهى . قوله : ( شف الجبال ) قال ابن حجر بفتح الشمين الممجمة والعين المهملة بعد فاء جمع شعفة كاكم واكمة رءوس الجبال والمرعى فيها والماء . ولا سيما هنى فى بلاد الحجاز ايسر من غيرها . ووقع عند بعض رواة الموطا بضم اوله وفتح ثانيه و بالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهى ما انفرج بين الجبلين . ولم يختلفوا فى الشسين معجمة . الى أن قال وقد وقع فى حديث أبى هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه ( رجل فى رأس شمبة من هذه الشعاب ) ا.ننهى . قوله : ( يفر بدينه من الفتن ) قال ابن حجر : قال الكرمانى : هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر فى يتبع . او المسلم اذا جوزنا الحال من المضاف اليه فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة بجزء . واتحاد الخير بالمال واضح . و يجوز أن تكون استئثنافية وهو واضح . انتهى . قال : والخبر دال على فضيلة المزلة لمن خاف على دينه . وقد اختلف السلف فى أصل العزلة . فقال الجمهور : الاختلاط أولى لما فيه من اكنساب الفوانلد الدينية .للقيام بشعائر الاسلام . وتكثير سواد المسلمين . وايصال الخير اليهم من اعانة واغاثة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم :: العزلة اولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . وقد مضى الى ان قال : وقال النووى : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية . فان أشكل الامر فالعزلة.[ولى . وقال غيره :: يختلف باختلاف الاشخاص . فمنهم من يتحتم عليه احد الامرين . ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه . بل اذا تساويا فيختلف باختلاف الاحوال . فان تعارضا اختلف باختلاف الاوقات . فممن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على ازالة المنكر فيجب عليه اما عينا واما كفاية بحسب الحال والامكان 0 وممن يترجح من يغلب على ظنه انه يسلم فى نفسه اذا قام فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وممن يستوى من يأمن على نفسه ولكن لا يتحقق انه لا يطاع وهذا حيث لا تكون هنا فتنة عامة . وان وقعت الفتنة ترجحت العزلة مما ينسا فيها الباب (12) فى القدر والعذر والتطير . 97 غالبا من الوقوع فى المحذور . وقد تقع العقوبة باصحاب الفتنة فتعم. من ليس من آهلها كما قال تعالى : ه واتقوا فتنة لاً نيب الزين طَلَحُوا ينكم عَاصَة“، (2) ويؤيد التفصيل المذكور حديث ابى سعيد ايضا ( خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله . ورجل فى شعبة من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ) وقد تقدم فى باب العزلة من كتاب الرقاق حديث ابى هريرة الذى [شرت اليه آنفا . فان الحديث . وقوله : ( وجر" له متيمة ") الحديث . وكانه ورد فى اى الكسب اطيب. فان أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة ممن لا يتأتى منه الجهاد فى سبيل الله الا بها بزمن وقوع الفتن والله أعلم . . [ ش٭م +<۔+ر نتصتلاااتتآل. (2) سورة الانفال : الآية 25 ‎٠‏ كناب الطهارة 101 الباب الرابع عشر فى الطهارة بالاستجمار 7 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد (1) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تستمقبلوا القبلة ببؤل وَلا غَائطٍ »» . قال جا بر : فسألت عن ذلك ابن عباس قال : لك إذا كان فى الصحارى والقفار وآما البيوت فلا بأس لانه حال بين الناس و بين القيلة حيال (2( و هو الجدار . 8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن عبد الله ابن عمر قال : دخلت على حقصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بكين لبنَتَين مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس قال أبو عبيدة : قال جابر فين أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة فى البيوت . ('7 ۔ أبو عبيدة عن أبى آيوب الأنصارى صاحب النبىء عليه السلام قال و هو بمصر : والله .ما (3) أدرى كيف أصنع 7 الكرائس () وقد قال رسول الله صيلى الله عليه وسلم : « يدا ذَهَبَ اَحَذكم لبؤل أو غَائط قلاً يستقبل القبلة ولا يَسنَذيرهًا برجه » قال الر بيع : قال آبو عبيدة : وقد آتينا على هذا الامر فى حديث جابر بن زيد وقد بينا ما قيل فيه وما روى . والله أعلم. 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم آنه قال : « أنا لكم؛(5) مثل الوالد اعلمكم أفرز (1) خ قال بلغنى . (2) خ حانل ‎٠‏ ٠ ‏لا‎ )( (4) قوله الكرانس هى الكنيف ‎٠‏ ‏() خ انما انا لكم ‎٠‏ 102 الباب (14) فى الطهارة بالاستجمار دينكم » وأمر أن يستنجى (6) بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وهى العظام البالية ‎:٠‏ 1 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى اذا أراد القيام الى حاجة الانسان ‎)٦(‏ قال : « إتتنى بالاحجار « قال : فاتيته بحجر ين وروثة فاستنجى بالحجرين والقى الروثة وقال : « إنهآ ركسش » قال جابر : وقد سمعخت‌ناسا من الصحابة يقولون انما نهى النبىء صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم رَا5 أخوانكم من الجن والروث زا% دوا بهم.قال جابر بن زيد : والذى أدر كت عليه ابن عباس يقول : الاستنجاء بثلاثة أحجار . 32 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « م تَوضاً فلنشتننو وَمَن اسْتَجمَر كَليؤتز » . َ 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم نهى عن البول والغائط فى الاجحرة . قال ابن عباس انما تهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم لأنها مساكن إخوانكم من الجن . ‎١‏ 4 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه كان من آدابه (8) لا يكشف يارَارَه إدا أراد حَاججة الانساني حتى يقرب من الأرض٬‏ قال وقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل؟ وهو يريد البؤلَ فسلم عليه فلم ترة عليه السلم . (6) خ يستجمر . (7) خ لحاجته ‎٠‏ ‏(ة) خ اديه ‎٠‏ الباب (14) فى الطهارة بالاستجمار 103 5 - ومن طريقه )8( عنه صلى الله عليه وسلم قال : « لآ تَسَتقبلوا القبلة يبل ولا غانط » . 6 - أبو عبيدة عن جاير بن زيدر عن آبى هريرة عن النبىء ۔¡¡ . ؟ ن ؟ صيد ح ‎.2٤‏ 7 ز صلى الله عليه وسلم قال : « لؤلا آن أشق على أمتى لأمر تهم بالێاك مند كلي صلا وكل وضوم» . ‎٢ ٧٣ ٦٣‏ قوله : ( لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ) ظاهر هذا الحديث يقتضى النهى عن الاستقبال فقط حيث اقتصر عليه . وقد حكى ذلك عن ابى حنيفة وأحمد . قوله : ( وذلك اذا كان فى الصحارى والقفار وأما فى البيوت فلا باس ) كانه ارد بالبيوت مطلق الساتر كما يرشد الى ذلك التعليل والتفريق بين الابنية والصحارى وهو مذهب اصحابنا وجمهور مخالفينا وهو اعدل الاقوال لاعماله بجميع الادلة . وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبى حنيفة واحمد . ورجحه من المالكية ابن العربى وحجتهم أن النهى مقدم على الاباحة . وقال قوم بالجواز مطلقا ومو قول عائشة وعروة وداود واعتلوا بالرجوع عند المتعارض الى الاصل الذى هو الاباحة . فذه اربعة مذاهب مشهورة على ما فى كتب قومنا وزاد بعضهم ثلاثة مذاهب : أحدها جوار الاستدبار فى البناء فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول ابى يوسف . ثانيها التحريم مطلقا حتى فى القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس وهو يحكى عن ابراهيم وابن سيرين عملا بحديث معقل الاسدى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلنان ببول أو نمائط \ ثالثها ان التحريم يختص باهل المدينة ومن كان على سمتها . فاما من كان قبلته جهة المشرق والمغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله .:( شرقوا أو غر بوا ) قاله ‎٠‏ ابو عوانة صاحب المزنى . انتهى مختصرا من الفتح . وذكر فى الايضاح فى استقبال القبلة واستدبارها ثلاثة أقوال من المشهورة وبينها ثم قال :: وقول رابع : من قصر النهى فى استقبال القبلة واستدبارها بمكة وهو . بمذهب الجمع اليق الى آخره . فعلى هذا يتحصل فى المسألة ثمانية اقوال . (8) قوله ومن طريقه فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس من النبيء صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ ثم ذكره ‎٠‏ والمذهب ما تقدم . والمستحب ترك الاستقبال والاستدبار ولو مع الساتر . قال فى القناطر والانحراف أيضا فى البناء احب الى : 8 _ قوله : ( دخلت على. حفصة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين لبنتين ) الى آخره . يعنى رآه على ظهر البيت كما يدل عليه ما فى كتب قومنا . ومن المعلوم ايضا أن حاجة الانسان لا تقضى داخل البيت . وفى هذا الحديث روايات عند قومنا ولفظه فى البخارى ( لف أتقن بم عل ظهر تسن لنا قرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لَيتتن مستقبلا تيت القس لِحَاجَته ) وفى رواية : ( عل ظهر بيننا ) وفى رواية : ( عَلَ ظهر تيت حَقصَة ) وفى رواية : ( عل بين حفصة بشت عسر فصَعدت البيت ) . قال ابن حجر وطريق الجمع أن يقال اضافة البيت اليه على طريق المجاز لكونها اخته فله منها سبب . او حيث اضافه الى حفصة كان باعتبار البيت الذى اسكنها النبىى صلى الله عليه وسلم فيه واستمر فى يدها الى أن ماتت فورثه عنها . الى أن قال وحيث اضافه الل نفسه باعتبار ما يدل عليه الحال لانه ورث حفصة دون اخوته لكونها كانت شقيقته ولم نترك من يحجبه عن ه« الاستيعاب » ى الى ان قال : ولم يقصد ابن ع مر الاشراف. على النبوه صلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة وانما صعد السطح لضرورة كما فى الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما فى رواية البيهقى من طريق نافع عن ابن عمر . نعم لما اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة عن غير قصد احب أن لا يخلى ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعى . وكأنه انما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تامل الكيفية المذكورة من غير محذور . وكل ذلك يدل على شدة حرص الصحابى على تتبع سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ليتبعها الى آخره . وقول ابن حجر كما فى الرواية الآتية المراد بها قوله : ( ارنقيت فوق ظهر البيت لاقضى حاجتى الى آخره ( . وقوله : ( لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة ومى ما يصنع من الطين او غيره للبناء قبل ان يحرق . . قال ابن حجر :: قوله : ( فمن اجل هذا أباح ابن عباس ) الى آخره . أى جمعا بين الاحاديث وهو المذهب كما نقدم . الباب (14) فنى الطهارة بالاستجمار 105 9 _ قوله _: ( الكرائس ) جمع كرياس بكسر الكاف وسكون الراء وبالياء المنناة التحتية وهو المرحاض الذى يكون على السطح . وأما الذى يكون على الارض فانه يسمى كنيفا . قال أبو عبيدة يقال لموضع الغائط المرحاض والخلاء بالمد والمذهب والمرفق . 0 _ توله_: ( ونهى عن الروث والرمة وهى العظام البالية ) لفظ الحدبث فى الايضاح . ( ونهى عن الروث والرمة والعظم ) وهى أشمل من هذه خصوصا اذا كانت الرواية عنده . و ( الرمة ) بضم الراء فانها القطعة البالية من الحبل ه والعظم يشمل البالى وغيره . واما على رواية المصنف رحمه الله فانه يكون النهى خاصا بالروث والعظام البالية . قال فى الصحاح ( الرمة ) بعنى بالضم قطعة من الحبل البالية والجمع رمم ورمام وبها سمى ذو الرمة الى أن قال : والرمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام الى آخره . لكن سياق كلامه فى الايضاح يدل على أن الرمة فى الحديث بالكسر حيث قال ناقلا عن المعترض فخص بالنهمى الروث والعظم س فعلى هذا يكون عنده عطف العظم على الرمة من عطف العام على الخاص . 1 _ قرله_: ( قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى . إذا أراد القيام لحاجته ) الى آخره . لفظ الحديث فى البخارى سمع عبد الله يقول : أتى التبو صلى الله عليه وسلم الفائط فامرنى ان آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الرو ثة قال : ( إنها ركس ) . قوله : ( فاخذت روثة ) قال ابن حجر زاد ابن خزيمة فى رواية له فى هذا الحديث انها كانت روثة حمار . ونقل التميمى آن الروت مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير . . قوله _: ( وألقى الروثة ) قال ابن حجر استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة . قال لانه لو كان مسترطا لطلب ثالثا واعترضه وأطال فى ذلك ‎.٠‏ وظاهر رواية المصنف رحمه الله ,يدلعلى ما قاله الطحاوى . لكن حديث ابن عباس بعده يدل على أنه لابد من ثلاثة أحجار وهو الذى يدل عليه كلام صاحب الايضاح حيث قال : ومن غلب الظاهر على المفهوم او خصه به قال لابد من ثلاثة احجار وهو اقل 106 الباب (14) فى الطهارة بالاستجمار ‎7٢7 0‏ ا ۔ .- _-_ ما يجزى . او سبعة او ما يمكنه مما يزيل به الاذى عن نفسه وهو قول أصحابنا الى آخره . قوله : ( انها ركس ) قال فى الصحاح الركس رد الشىء مقلوبا . وركسه واركسه بمعنى ( والكه اَرَكسَهم بما كَسَبُوا ) ردهم الى كفرهم الى آخره س وقال ابن ححر قوله : ( هذا ركس ) كذا وقمع هنا بكسر الراء واسكان الكاف . فقيل هى لغة فى رجس بالجيم وقد دل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة فى هذا الحديث فانها عندهما بالجيم . وقيل ) الركس ( الرجيع .رد من خالة الطهارة ال حالة النحاسة . قاله الخطابى وغره والاول أن يقال :: رد من حالة الطعام ال حالة الروث . وقال ابن بطال لم ار هذا الحرف فى اللغة يعنى (الركس) بالكاف وتعقبه ابو عبد الملك بان معناه الرد كما قال تعالى : « أركسئوا فيها » (9) أى ردوا فكانه قال هذا رد عليك انتهى . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال أركسه ر كسا اذا رده . وفى رواية الترمذى ( هذا ركس ) يعنى نجس وهو يؤيد الاول واغرب النسائى فقال عقب هذا الحديث (الركس) طعام الجن . وهذا ان ثبت فى اللفة فهر صريح من الاشكال ا ننتهى كلام ‎١‏ بن ححر . أقول وهذا التفسير الاخعر هو المناسب لما عليه أصحابنا من كون أرواث الخيل والبغال والحمير طاهرة وانها علف دواب الحن . ولمل نسخته طعام دواب الحن انتهى . وهو على حذف مضاف والله أعلم . قر له : ( لان العظم زاد اخوا نكم من الجن والروث زاد دوابهم ) قال فى الايضاح : وكذلك طمام بنى آدم وطعام بهانمهم قياسا على الجن الى آخره (10) . 3 _( لانها مساكن اخوانهم من الجن ) قيل البول فى الجحر هو سبب موت صمعدل ابن عبادة ‎٠‏ وذلك أنه كان نى الشام فقام ليلة فبال نى جحر فلم يأت . فبينما غلمان بالمدينة فى البثر سكن نصف النهار فى حر شديد اذ سمعوا قائلا يقول فى البثر : نمسن قتلنا سبته الخزرج سَمُد بن عبتاكة ورَمئنتا.ه بسئًمحيببن تتم تخط فُؤاة. () سورة النساء 0 الاية 90 ‎٠‏ ‏(10) الاولى ان نقول نهى عن ذلك تقديرا واحتراما لتلك النعمة ‎٠‏ الباب (14) فى الطهارة بالاستجمار 107 فذعر الغلمان و حفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذى مات فيه سعد بالشام . والله أعلم . وقيل انما نهى عن ذلك للاشفاق أن تكون فيها دابة مؤذية : قال فى الايضاح : وكذلك لا تقضى فى أثر الحوافر كلها لانها مساكن الجن . والله اعلم الى آخره . ورخص بعضهم آن يقضى حاجته فى أثر الحوافر اذا زاد فيها وذكر اسم الله عليها ان لم يجد ما يحفر به . والله أعلم . 4 _ قوله_: ( فلم يرد عليه ) استدل به على أنه لا ينحدث مع احد يعنى ما لم يكن لمهم كتنجية نفس أو مال والله أعلم . ولا ينصت الى حديت أحد 0 ولا يشمت عاطسا . ولا يحمد ان عطس . ولا يحكى اذانا . ولا يشستفل بشىء غير حاجته لئلا يكون ذلك ذريعة الى وصول النجس الى ثيابه أو بدنه . ؤذلك منهى عنه كما مو معلوم . ولانه حبث وردت السنة بترك الفريضة التى مى رد ا لسلام فغرها من المباحات من باب اولى . والله أعلم . 2 _ قوله : ( من توضأ فليستنثر ) قال فى القواعد فى بيان الاستنشاق وهو غسل باطن الانف . وما يبدو منه من الوجه . وصفته أن يجتذب الماء بخياشيمه ويجعل ابهامه وسبابته على انفه ثم يستنثر بالنفس الى آخره ي يعنى بعد أن يدخل اصبعه فى أنفه الى العظم الذى فيه اذا لم يكن له عذر . وذكر فى الايضاح أنه يدخل فى أنقه عند الاستنشاق السبابة والوسطى الى العظم الا أن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه ال آخره . وقال فى الصحاح الانتشار والاستنثار بمعنى وهو نثر ما فى الانف بالنفس . ‘ وفى الحديث الى آخره قال ابن حجر : الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون والمنلثة وهو طرد الماء الذى يستنشقه المنوضىء أى يحذبه بريح أنفه لتنظيف ما فى داخله فيخرج بريح أنفه سو اء كان باعانة يده أم لا . وحكى عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة . والمشهور عدم الكراهة . واذا استقنثر بيده فالمستحب ان يكون باليسرى . الى آخره . قوله : ( ومن استجمر ) أى استعمل الجمار وهمي الحجارة الصفار فى الاستنحاء . قوله : ( فليوتر ) أقل الوتر عند أصحابنا ثلاثة احجار لما تقدم من قوله : ( آن يستنجى بثلاثة احجار ) الى آخره . 108 ‎١‏ لباب الخامس عشر فى آداب الوضوء وفرضه 7 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة (1) عن النبىء صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا استيقظ احدكم من تؤمه م ۔٩‏ م ۔۔ ه ©. سص, ۔ ‎٤‏ ۔؟ 4 ].. ,.؟ م ۔ ‎٥‏ > ه ۔ قل شمش يده فى الإناء حتى يغسلها لانا لآنه لا يدري أيئنّ بَاتَث كحنه» ‎٠‏ ‏8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى؛ صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لآ وضوء لمن لم يذكر اشم اللا عَليه » قال الر بيع : قال أبو عبيدة ذلك تر غيب من. النبوء صلى الله عليه وسلم فى نيل الثواب الجزيل فى ذكر الله . 9 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن اين عباس عن إلنبىء صلى ‎٠١ . . ..‏ ۔ .۔ . ۔ ., و ,م و - 22 .,ه 7" ‎١‏ لله عليه وسلم آنه تو ضا مر ة فقال : « هذا وصوء لا تقبل الصلاة الا با » . ثم توضا اثنتين فقال : « من ضاتمف ضَاعمف الله لث » . َ َ .؟ دل١د[‏ دهإ١ه! ‎٠‏ 4.2, م. . .م ‎٠٠‏ ۔ ‎٠‏ ‏ثم توضا ثلاثا ثلاثا فقال : « هذا وضوئى وضوء الانبياء من 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى؛ صلى - ,م ‎.٥‏ 4 م . ‎٠ ٠‏ 4 4" الله عليه وسلم قال : « خللا بأن آصابعكم فى الؤضُوء قَبلَ أن تخلل يستامر هن نا »« . َ 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىى صلى الله عليه وسلم قال : « لا إإيمَانَ لِمَنْ لآ صلاة له وَلا صلاة لمن > ه.2 ۔ إ, 2, ۔ ه م . .. م ‎٥‏ م مر 7 لا وضوء له ولا صو مالا بالكف عن محارم الل » . (1) قوله : عن ابى هريرة فى نسغة القطب عن ابن عباس مكان ابى هريرة ‎٠‏ الباب (15) فى آداب الوضوء وفرضه 109 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ صلى . م م . م ى, - ِ ۔۔ ه و الله عليه وسلم قال : « ويل للعرَاقيبر من النار ويل لون الاقدام ن النار » . قال الر بيع : آراد بذلك النبىء صلى الله عليه وسلم أن تعرك بالماء و يبالغ فى غسلها . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ؛ صلى الله عليه وسلم قال للمقيط بن صبرة : « إذا أسْتَنْشقت فأبلغ إلآ أن تكون صَائْماً » . وفى رواية أخرى عن ابن عباس بهذا السند أنه قال لقيط بن صبرة أو لغيره : « إذا تَوَضاتَ فضّغ فى أنفك ماء نم اسَتَنْثر « . 4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول اللبه صلى الله عليه وسلم أنه تَمَصضْمَصَ استنشق من عَرُفةروَاحدة . 5 -_ أبو عبيدة عن جا بر بن زيد قال بلفنى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان متخذا مثيلا يمسح به بعت الوضوء وكان بعض أزواجه يناوله إياه فيجَتْف بد » قال الر بيع : قال أبو عبيدة المعمول به )2( عند نا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم فى نيل الثواب ما دام الماء على أعضائه . 6 -_ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ؛ صلى الله عليه وسلم : « أته مسح ببعض ر أسه فى الوضوء . 7 _ أبو عبيدة عن جا بر ين زيد قال, سمعت أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قال : « الأذنان من الرأس «» . قال و بلفنى عنه صلى الله عليه وسلم اته غرق غرفة واحدة فسح يها رأسه ؤأذنيكه » . (2) قوله : المعمول به عندنا ... الخ ‎٠‏ هذا منه رضى الله عنه اشارة الى ان الحديث منسوخ ‎٠‏ ___ ‏اببتاف تب لونك ورنا‎ ___ ٥ . ‏قوله :: ( اذا استيقظ احدكم ) الى آخره قال العلقمى استيقظ تيقظ‎ _ 7 ‏قوله: ( من نومه ) قال النووى : النوم انغمار وغلبة على المقل يسقط به‎ ‏الاحساس . وقال العلقمى : النوم غسية ثقيلة نهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة‎ ‏بالاشياء ولهذا قيل هو آفة كان النوم أخو الموت . وقيل.ان النوم مزيل للقوة‎ , ‏والعقل . واما السنة ففى الراس . والنعاس فى العين . وقيل السنة هى النعاس‎ ‏وقيل السنة آخر النوم تبدو فى الوجه ثم تنبعث الى القلب فينعس الانسان‎ . ‏الى آخره‎ ‏قال العلقمى : قال شيخ شيوخنا واخذ بعمومه الشافعى والجمهور فاستحبوه‎ ‏عقب كل نوم وخصه احمد بالليل لقوله : ( بانت يده ) لان حقيقة المبيت يكون فى‎ ‏الليل . لكن التعليل يقتضى الحاق نوم النهار بنوم الليل . وانما خص نوم الليل‎ ‏بالذكر للغلبة . قال الرافعى يمكن أن يقال : الكراهة فى الفمس لمن نام ليلا‎ . ‏أشد منها لمن نام نهارا . انتهى‎ ‏ثم الامر عند الجمهور محمول على الندب ث وحمله احمد على الوجوب فى نوم‎ ‏الليل دون النهار . وعنه فى رواية استحبابه فى نوم النهار . واتفقوا على انه لو‎ ‏غمس لم يضر الماء . الى أن قال : ولا تزول الكراهة الا بفسلهما ثلاثا . وحكمته أن‎ : ‏فسقط ما قيل‎ ٠ ‏الشارع اذا. غيى حكما بفاية فانما يخرج من عهدته باستيمابها‎ ‏ينبغى زوال الكرامة بواحدة للمتيقن الطهر بها . كما لا كراهة اذا تيقن طهرهما‎ ‏ابتداء الى آخر ما اطال فيه . وظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله فى الماء اذا‎ ‏دخلته نجاسة ولم يتغير احد أوصافه أن غسلها واجب اذا كان الماء قليلا للل٭‎ ‏ينجس . حيث قال بعد رواية الحديث : ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل‎ ‏النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا ممت . فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء‎ . ‏ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير احد اوصافه . إلى آخره‎ ‏قرله: ( فى الاناء ) قال الملقمى أى الاناء الذى اعد للوضوء . وفى رواية‎ ‏فى وَضو نه ) وهؤ بفتح الواو اى فى الماء الذى فى الاناء المعد للوضوء . وخرج‎ ( ‏بذكر الاناء البرك والحياض التى لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها‎ . ‏فلا يتناولها النهى . انتهى‎ الباب (15) فى آداب الوضوء وفرضه 111 قوله _: ( فانه لا يدرى ) قال البيضاوى فيه ايماء الى ان الباعث على الامر بذلك احتمال النجاسة . لان الشارع اذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على ان ثبوت الحكم لاجلها الى آخره . قال بعضهم : نظيره قوله صلى الله عليه وسلم : ( الهزة ليست ربتجسنةر فإنها من الموّافين عليكم والطوًائات ) فقوله : ( لا يدري ) . قال العلقمى : فيه ان علة النهى احتمال هل لاقت يده ما يؤثر فى الماء اولا . ومقتضاه الحاق من شك فى ذلك ولو كان مستيقظا . ومفهومه ان من درى اين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهى على حالها أن لا كرامة . وان كان نغسل فمستحب على المختار . انتهى . قوله :: ( أين باتت يده ) قال العلقمى قال الشافعى كانوا يستجمرون و بلادهم حارة . فربما عرق أحدهم اذا نام فيحتمل ان تطوف يده على المحل أو على بشرة أو دم حيوان أو قذر او غير ذلك الى أن قال : قال شيخنا : وذكر غير واحد أن (بات) فى هذا الحديث بمعنى (صار) منهم ابن عصفور . (والآمدى) فى شرح . الجزولية وان كان أصلها للسكون ليلا كما قال الخليل وغيره . وقد استشسكل هذا ابن كثير من جهة ان انتقاء الدراية لا يمكن ان يتعلق بلفظ (اين باتت يده) . ولا بمعناه . لان معناه الاستفهام . ولا يقال : انه لا يدرى الاستفهام . فقالوا معناه لا يدرى تميين الموضع الذى باتت فيه . فيكون فيه مضاف محذوف وليس استفهاما وان كان صورته صورة الاستفهام . وهذا الاشكال والجواب مطرد فى كل ما علق من افعال القلوب عن العمل فيما بعده باستفهام . الى آخره . 8 قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قال فى الايضاح : ذعب قوم الى ان التسمية من فروض الوضوء . واحتجوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لاً ضو من م يذكر امم الله عنيه ) ى وذهب قوم الى ان المراد بالتنسمية النية . وحملها بعضهم وهو الصحيح على الندب لنيل الفضل كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاً صلاة لجا استجد إلا فى التج ) لانهم اجمعوا ان من صلى فى بيته فقد ادى الفرض الذى عليه . فكذلك التسمية . يقول بسم الله , هكذا فى آثارهم رحمهم الله انتهى . وذكر فى القناطر انه يقول:: ( بشم الكّه الرحمن الرجيم . أعود بك من مَمَرَات الشياطين . وأعوذ بنك تى آن يحضرون ) . 9 - قوله : ( ثلاثا ثلاثا ) أى لكل عضو . وظاهره أنه لا فرق بين المغسول والممسوح . وهو الذى صرح به الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر حيث قال : ثم يستوعب راسه بالمسح بان يبل يديه ويمسح من مقدم راسه وقد فرق رؤوس اصابع يديه حتى يبلغ القفا ثم يردهما الى فوق ، ذلك لان العلماء نزلوا الرأس منزلة المظمين الى أن قال : يفعل ذلك ثلاثا . وان مسح بعض رأسه أجزأه الى آخره وكلامه فى القواعد يشعر بوجود الخلاف فى ذلك حيث قال فى فضائل الوضوء : الخامسة البداية فى مسح الراس من مقدمه . والتيامن فيه . والاقتصار على مسحة واحدة عند بعضهم الى آخره . وهذا الخلاف موجود بين قومئا ايضا قال فى الفتح بعد كلام : وليس فى شىء من طرقه فى الصحيحين ذكر عدد المسح . وبه قال اكثر العلماء . قال الشافعى يستحب التثليث فى المسح كما فى الغسل واستدل له بظاهر رواية لمسلم ان النبىء صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا . واجيب بأنه مجمل تبين فى الرواية الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب . أو يخص بالمغسول . قال أبو داود فى السنن : احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الراس مرة واحدة ..وبان المسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالفة فى الاسباغ س وبان العدد لو اعتبر فى المسح لصار فى صورة الخفسل اذ حقيقة الفسل جريان الماء . والدلك ليس بمشسترط على الصحيح عند اكثر العلماء . وبالغ ابو عبيدة فقال : لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الراس: الا ابراهيم التميمى . وفيما قال نظر . فقد نقله ابن أبى شيبة وابن المنذر عن آنس وعطاء وغيرهما . وقد روى أبو داود من وجهين أنه صحيح :: احدهما عن ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الراس . والزيادة من الثقة مقبولة . انتهى . قوله : ( هذا وضوئى ووضوء الانبياء من قبلى ) يؤخذ منه ان الوضوء ثابت لفي هذه الامة ايضا: . فعلى هذا يكون الذى اختصت به هذه الامة انما الفرة والتحجيل . وقد تقدم الكلام على ذلك . فليراجع . 0 - قوله: ( خللوا بين اصابمكم قبل ان تخلل بمسامير من نار ) قال فى القواعد : وصفة تخليل الاصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى الباب (15) فى آداب الوضوء وفرضه 113 .-... .. -7 __ و باطن اليمنى على ظاهر اليسرى فيخللها كذلك الى آخره . ولم يبين رحمه الله كيفية تخليل البنان مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( حَنلُوا مين اصتابيكم ( شامل لاصابع الرجلين ايضا كما يؤخذ من كلم الايضاح حيت قال : ويخلل ما بينهن وما نحتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَلوا بي أصابيكم' فى الوضُو) الحديث الى آخره . وقال فى القناطر : ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل اصابع الرجل اليمنى ثلاثا . ويبدأ بالخنصر من الرجل اليسرى الى آخره . والتخليل عنده فى القواعد أولا من السنن ة. ثم قال وقيل واجب لانها من اليد الى آخره . اقول ويشهد للوجوب ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( قَبْلَ أن تحل ستام من تار ) فان العتاب انما يتعلق بترك الواجب . ومن قال بوجوب التخليل مالك . لكن قال فى الايضاح : واجمعوا أنه غير واجب وان كان ايصال الماء الى مواضع التخليل واج.١‏ ث وفى هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء اذا لم يمر عليه اليد مع الماء انه يجزيه اذا جرت اليد على الاكثر منه فى قوله من رأى أن اليد مع الماء واجب فى الطهارة الى آخره . فكأن صاحب الايضاح رحمه الله لم يعتد بقول المخالف . [و أراد اجماع الاصحاب , والله أعلم . فليحرر . 1 -_ قوله : ( لا ايمان لمن " صلاة له ) فى هذا الحديث دليل لاصحابنا على ان تارك الصلاة كافر . وكذلك سائر الفرائض كما هو مملوم ى والمراد مفر نقاقي . وهو تحفر التّعمةر لا مقر الرك . فالايمان المنفى هو الشرعى المركب من القول والعسل لا الايمان اللغوى الذى هو التصديق الذى قارنه الاقرار وهو التوحيد كما هو معلوم . قوله ::( ولا صلاة لمن لا وضوء له ) يعتى أن الوضوء شرط فى صحة الصلاة والمشروط ينعدم بانعدام شرطه وهذا بالنظر الى القادر عليه كجا هو معلوم وتتمة هذا الحديث فى بعض الروايات ( ولا صَلاَة ولا وصُوة لِنَن لآ صوم له ولا صوم الا ربالگت عن محارم الله ) . 2 - قوله : ( ويل للعواقب من النار ) هكذا فيما رايناه من النسخ بواو وبعدها الف . والذى فى كتب قومنا ( ويل للاعقاب ) ولفظه فى البخارى عن عبد الله بن عمر قال : تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة فادركنا 114 الباب (15) في آداب الوضوء وفرضه وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على أرجلنا . فنادى بأعلى صوته : ك يل للأعتاب هن النار ) مرتين او ثلاثا انتهى . وهذا هو الظاهر لان المنقب بكسر القاف وهو مؤخر الرجل لا يجمع هذا الجمع بل يجمع على افعال جمع قلة وعلى فعال جمع كثرة . اللهم الا أن يقال الرواية (للعراقيب) بالراء فصحف بالواو ومو جمع عاقبة وهو آخر كل شىء والله اعلم . فليراجع .. ثم اخبر نى ثقة أنه رآى فى منهاج الطالبين للشيخ خميس بن سعيد أنه ذكر فيه روايتين الاعقاب والمراقيب . قال ابن حجر قوله للاعقاب أى المرئية اذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما شاركها فى ذلك . والعقب مؤخر القدم . وقال البفوى معناه : ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها . وقيل اراد أن المنقب يختص بالعقاب اذا قصر فى غسله . وفى الحديث تعليم الجامل . ورفع الصوت بالانكار . وتكرير المسألة لتفهم كما تقدم فى كتاب العلم انتهى . أقول والتأويل الاول هو الظاعر . والثانى هو المتبادر . والله أعلم . 3) قوله_: ( للقيط بن صبرة ) قال شيخنا رحمه لله فى حواشيه على الايضاح :: ( لقيط ) باللام فى اوله والطاء المهملة فى آخره كذا رايته فى نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء انتهى . يعنى بضم الصاد واسكان الباء . قوله : ( اذا توضات فضع فى انفك ماء ) أى اذا أردت الوضوء فضع فالفعل مستعمل فى الارادة على حد قوله تعالى : « ياا قمُش'إل ‎١‏ لصَلاةٍ قَاغيىلوا ك. وقوله : «قإذا قرات القو آن استعد بالله 7 الشيطان 7 (1) وقوله ‎:٠‏ « وكم من قرية لكنها تَجَاسما بناء (2) قال فى الايضاح بعد ذكر هذا التاويل ويحتمل ان يتوجه الى غسل اليد اى اذا غسلت يديك فضع فى أنفك ماء . والدليل على هذا التاويل ان الفسل يسمى وضوء! . وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : يا رسول الله تصيبنى الجنابة من الليل ماذا اصنع ؟ قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ( تَوَضًَّ وايل رَار ذَكَرة ) اراد غسل يديه ثم ذكره لانه لم ينقل عن احد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء . انتهى . (1) سورة التحل . الاية 8 ‎٠‏ ‏(2) سورة الاعراف 0 الآية 4 ‎٠‏ الباب (15) فى آداب الوضوء وفرضه 115 5 قوله: ( قال ابو عبيدة المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه ) الى آخره يتامل هذا مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه يمسح أعضاءه بعد الوضوء ومن قواعدهم انه لاحظ للنظر مع وجود الاثم اللهم الا ان يقال قد نبت عندهم أنه انما فعله عليه السلام لبيان الجواز فقط , وأن المستحب خلافه . ويشهد لذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه قال ::: حدثتنا ميمو نة قالت : صَبَبْت للنبىث صلى الله عليه وسلم عسلا فَأقرع يمينه على يساره فعَسِنها. ثم غسل فرجة . ثم مال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها . ثم مضمض واستنشق . ثم غسل وجهه وأفاض على راسه . ثم تنحى فغسل قدميه . ثم أوتى بمنديل فلم ينقض بها . قال أبو عبد الله يعنى لم يمسح بها انتهى . وقال فى محل آخر : فى بقية الحديث ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها . قال ابن حجر :: قوله : ( ولم يردها ) بضم اوله واسكان الدال من الارادة والاصل يريدها لكن جزم بلم ‎٠‏ ومن قراها بفتح اوله وتشديد الدال فقد صحف و افسد المعنى س وقد رواه الامام أحمد عن عفان عن أبى عوانه بهذا الاسناد وقال فى آخره : فقال : هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وسياتى فى رواية أبى حمزة عن الاعمش فناولته ثوبا فلم يأخذه . انتهى . وظاهر تعليل بعض المالكية يدل على الاستحباب حيث قال : ولا باس بمسح الاعضاء بالمنديل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ( كان.إذا توضا مَستَح وجهه بطرف ثوبه ) ولأن المسح يؤدى الى النظافة . فان الماء اذا بقى فى شعره قطر من اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك تعلق ماء رجليه بذيول ثوبه . انتهى . وكلام الشسيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر يدل على الخلاف فى المسالة حيث قال : وكره قوم التنشف وقالوا : ( الضو نول ) قاله : سعيد بن المسيب والزعرى 4. ولكن قد روى عن معاذ رضى الله عنه آنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه طرفي ثوبه . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة . قال الربيع : قال أبو عبيدة رحمهما الله : المعمول به عند أصحابنا أن لا يمسح الى آخره . ‎٦16‏ الباب (15) فى آداب الوضوء وفرضه ‏86 قوله : ( مسح ببعض رأسه فى الوضوء ) فيه دليل لاصحابنا على انه لا يجب مسح جميع الراس . واقل ذلك عندهم ثلاث شعرات بثلانة اصابع . واللستحب مسح جميعه خروجا من الخلاف . واختلف فى كلام الشيخين فى كيفية ذلك فليراجع . وكان عمر رحمه الله لا برى القفا من الرأس فى القصاص ‎١‏ نتمى . ولكن ذكر قبل ذلك انه الى آخر منابت شعر القفا حتى يخرج من الخلاف . ‏7 توله: ( الأذنأن من الراس ) يعنى انهما يمسحان مع الراس من غمير تجديد الماء وهو المعمول به عندنا . ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل ويجدد لهما الماء . واما بالنظر الى الخلقة فلا شك أنهما من الراس كما يشهد به الحس , قال فى القواعد وعن الربيع بن حبيب رحمه الله [نه قال : يستحب مسح باطن الاذنين مع الروحه وظاهر هما مع الرأس . وعن عبد الله ‎١‏ بن مسسعو د رحمه الله أنه يستحب تحديد الماء للاذنين . وكيفية مسحهما أن يدخل اصبعيه فى اصماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما الخ . وقال فى القناطر : وذلك بان يدخل مسجيه فى صماخى أذنيه ويدير ابهاميه على ظاهر اذنيه ثم يضع كفيه على الاذنين استظهارا ويكرره ثلاثا الى آخره . ‏ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله :: ( يستحب تجديد الماء للاذنين ) أنهما لا يمسحان بماء الراس وليس المراد انه يكرر له المسح بماء جديد فى كل مرة . على أن بمضهم برى أن المستحب فى المسموح الاقتصار على مرة وا حدة كما تقدم ‏فى مسح الراس . والله أعلم . خ ت ے ل ‎١‏ 2 117 الباب السادس عشر فى فضائل الوضوء 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبزكم 7 بَمَحُو الله به الخطايا ويقع به الذرات ؟ باغ الوضوء عل امارو وكثرة اا إل المنتاجد وانتظار الصلاة بَعدَ الصلاة ء فذلكم الرباط » قالها ثلاثا . 9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر يرة قال : قال النبىء صل الله علو وسلم ; « إذا وع ال الميم فسل هه خرج من وجهه كل خطيئة, نظر اليها بعينه آجر قطر الما { قإذا مل ار غرم منهما كلا حلي بنتها بهما م كذلك خت يخرج نقيا من الذنوب » . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة آن النبىء صلى الله عليه و سلم خرج إلى المقبرة الحديث مذكور فى باب الأمة. 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن عثمان . ابن عفان آنه جلس على المقاعد (1) فجاء المؤذن فاذن لصلاة العصر .فدعا بماء فتو ضا ثم قال : والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه فى كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : ما م أه 2ء نوضا قضم" رضوةه لصلاته ث يصليها يقول : ما مرر ‎١‏ مریء يسوصا فيحسس وصوءه نصر م - إلا عَقَرَ الهتهم بينه وبن الصلة الأخرى حتى يصليها » . - قال الر بيع : يريد بقوله لولا أنه فى كتاب الله قول الله عز وجل (1) قوله المقاعد هى مجالس كانوا يجلسون فيها فى سوق المدينة ‎٠‏ 118 الباب (16) فى فضائل الوضوء ‎٥‏ __ +- ا -_- ___ _ 4 - ك م ۔ 2 4, 2 < 7 ك آ .. ه . ه > « أقم الصلاة طرفى النهار ؤزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن ص >.. . ‎٥‏ 2 م م الشَيَتَانِ ذلك ذكرى للذاكرين (2) . ه ه خ 98 قو له : ( يمحو الله به الخطايا ) قتال الباجى محو الخطايا كناية عن غفرانها والعفو عنها . وقد يكون محوها من كتاب الحفظة . وقيل عفوه تعالى عمن كتبت عليه . ‎١‏ قوله : ( يرفع به الدرجات ) أى المنازل فى الجنة . ويحتمل ان يريد رفغ درجة فى الدنيا بالذكر الجميل وفى الآخرة بالثواب الجزيل . وقيل هى املى المنازل فى الجنة . قوله : ( سباغ الوضوء ) اى اتمامه واكماله واستيعاب أعضائه بالماء . قوله : ) على المكاره ( قال الباجى من شدة برد . وحاحة عند النوم . وعجلة الى أمر مهم وغر ذلك . ‎١‏ قوله : ( وكثرة الخطا الى المساجد ) قال الباجى وهو يكون ببعد الدار عن المسجد . ويكون بكثرة التكرار عليه . قوله : ( فذلكم الرباط ) قال ابن العربى يعنى به تفسير قوله تصالى :. ه اشبوا رَصَابزوا وَرَابطوا » (3) . وقال فى النهاية الرباط فى الاصل الاقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل واعدادها . شبه به ما ذكر من الافعال الصالحة والعبادة . وقال القتبى اصل المرابطة ان يربط الفريقان خيولهم فى ثغر كل منهما معدا لصاحبه . فسمى المقام فى الثفور ر باطا . ومنه قوله : ) فذلكم الرباط ) أى المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . فيكون الرباط مصدر رابطت أى لازمت . وقيل أن الرباط هنا اسم لما يربط به الشىء آى يشد . يعنى ان هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصى وتكفه عن المحارم ثم قال وحقيقة الرباط ر بط النفس والجسم مع الطاعات . وحكمة تكراره ‎٠‏ قبل للاهتمام به وتعظيم شانه . وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته فى تكرير الكلام ليفهم عنه . قال النووى : والاول اظهر . انتهى . )2( سورة هود . الآية 114 ‎٠‏ (3) الآية الاخيرة من صورة آل همران ‎٠‏ الباب (16) فى فضائل الوضوء 119 وقال الباجى : يعنى انه من الرباط المرغب فيه لانه قد ربط نفسه على هذا العمل وحبس نفسه عليه . قال ويحتمل أن يريد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط فى الثغور فلذا قال : ( فذلكم الرباط ) أى انه افضل انواعه . كما يقال ( جهاد النفس هو الجهاد ) أى انه افضله . ويحتمل ان يريد انه الرباط الممكن المتيسر . وقد قال الشيخ آبو اسحاق الضيرازى ان ذلك من الفاظ الحصر . وكرره ثلاثا على ممنى التعظيم لشأنه . انتهى الملقمى . 9 _ قوله : ( اذا توضا الصد المسلم فضل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة ) الى آخره . مضى هذا الحديث رواه فى الوضع والايضاح بلفظ آخر مع زياد ةعن عمرو بن عنبسة وكان يسمى ربع الاسلام . قال : قلت يا رسول الله حدثنى عن الوضوء فقال : ( ما منكم ين رجل يقرب وضوء فيئتضشمض ويشتنتىق الا خَرَجَت خطاياه يمن في وخياشىيمه مع الما . ثم راذا غسل وجهه كما امره الله خرجت ححطايما وجه من أطراف رلخيتم مع الماء . ثم ياذا غستل يديه الى المرفقين خرجت خطايا يديهم من أتاميه مع الاء . ثم ياذا مسح راسه خرجَت خطايا ين اطراي شعرم مع الماء ث ثم إذا غسل يمليه إلى الكمبين خرجت خطايا قدميه ين نيله مح الماء . فإذا قام وصل وحيد اللة واثنى عليه وَمَجَدَُ انصَرَف من حَطيتته يام وَلدنه اته ) انتهى . وفى نسخة شيخنا رحمه اله مصلحة عبسة بغير نون . وكتب عليه بهامش نسخة فى بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمى . وكتب ايضا على قوله : ( الا خرجت ) فى رواية المخالفين ( الا خرت ) بالخاء والراء وممناه سقطت . ويروى ( جرت ) بالجيم اى خرت مع ماء الوضوء . وكتب ايضا على قوله : ( الا خرجت خطاياه ) . المراد بالتطايا الصغائر دون الكبائر . والمراد بخروجها المجاز فى غفرانها لانها ليست باجسام فتخرج حقيقة والله اعلم . وقيل بل حقيقة اذ المعانى قد تتشكل . انتهى . واقول ان كان مراده بتشسكلها تجسيمها فهو لا يناسب المنحب لان الاعمال اعراض \ والاعراض عندنا لا تجسم . لان ذلك يؤدى الى قلب الحقائق وهو محال . كما نص عليه فى السؤالات والله اعلم . وانما قلنا بالتاوريل فى 120 الباب (16) فى فضائل الوضوء الخطابا لانا ندين بان الله لا يغفر الكبائر لمن اجتنب الصغائر الا بالتوبة منهما كما هو معلوم . واما عند غيرنا . فقال ابن حجر فى قوله صلى الله عليه وسلم : فى بعض الاحاديث ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاعره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر فى نغير منه الرواية . ومو فى حق من له صغائر وكبائز فمن ليس له الا صغائر كفرت عنه 0 ومن ليس. له الا كبائر خقف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر . ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد فى حسناته نظير ذلك الخ . وهذا التفصيل" كله مما لا يصح عندنا كما فو معلوم . فالحديث خاص بمن ليس له الا الصغائر وعى لا يخلو منها الا أحد المعصومين على ما فيه والله اعلم . 0 - قرله_: ( الحديث مذكور فى باب الامة ) انما نبه عليه هنا لاجل قوله عليه السلام فيه حين قالوا يا رسول الله كيف تعرف من ياتى بعدك من امتك فقال : ( ارايت لو كان لرجل خيل غر محجلة فى خيل بهم دهم الا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى . قال : (فانهم ياتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الو ضوء). 1 - قوله : ( على المقاعد ) قال فى الصحاح والمقاعد مواضع قعود الناس فى الاسواق وغيرها . قوله {: (فدعا بما فتوضا فقال والله لاحدثنكم حديثا لولا انه فى كتاب الله ما حدثتكم ) الى آخره . ذكر فى هذا الحديث البخارى روايتين : احداهما ( دعا بماء فافرغ على كفيه ثلاث: مرات فغسلهما . ثم أدخل يمينه فى الاناء فنمضمض واستنشق ى ثم غسل وجهه ثلاثا . ويديه الى المرفقين ثلاث مرات . ثم مسح راسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه ‎٠‏ وسلم : ( من نوضا تو ضوئي عمدا ث صل رَعَمَتب لا يَعَذث فيهما تقته عفير ته ما تقم ن ذنبه ) والرواية الثانية شبيهة برواية المصنف رحمه الله مى ( فلما توضا عثمان قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثنكموه . سمعت النب؛ صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يتَوَضارَجُن فيحسن وصوته ويصقى الصلاة إلا ن لهما بؤ الصلة تى يضليها ) . قال عروة الاية ؛ ه إن الذين نكون ما انزلت من التَْتَاتِ " (4) انتهى . (4) سورة البقرة . الآية 159 ‎٠‏ الباب (16) فى فضائل الوضوء 121 .-... قال ابن حجر قوله ( لولا آية ) زاد مسلم فى كتاب الله . ولاجل هذه الزيادة صحف بعض رواته ايضا فجعلها (انه) بالنون وبهاء الشان الى أن قال : مراد عثمان أن هذه الآية تحرض على التبليغ وهى وان نزلت فى اهل الكتاب لكن العبرة لعموم اللفظ وقد تقدم نحو ذلك لابى هريرة فى كتاب العلم . وانما كان عثسان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاحترار . وقد روى مالك هذا الحديث فى المو طا عن مسام بن عروة ولم يقع فى روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه اراه يريد ( أقيم الصلاة طَرَقَى النهار وَزْلفاً من الأل إن الْحَسنات يذهبن التَستِتَاتِ ) انتهى . وما ذكر عروة راوى الحديث بالجزم اولى والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر . وما ذكر من أن الرواية آية بالياء وان الآية هى ه ان الذين يكتمون » الخ . فى غاية الظهور فى مراد عثملن المتقدم . واما رواية (أنه) بالنون وأن الآية مى قوله : «أقم الصَلَاةَ الخ . فينظر هل مراده بذلك تقوية روايته مخافة الشيك فيها . . او مراده خوف - الاغترار منهم بهذا . ولكن لما كان موجودا فى كناب الله فلا ضرر عليهم فى ذلك والله ذو الفضل العظيم فليحرر مراده على هنه الرواية والله اعلم .. قوله : ( ثم يصليها ) اى الصلاة التى توضا لها وهى المكتوبة بدليل ما بعده . قوله _: ( حتى يصليها ) أى يشرع فيها كما قال ابن حجر . قوله: ( يا الْحَسَنات يُذَوثر الشتات ) قال فى الوضع هى الصلوات الخمس يكفرن السيئات لمن اجتنب الكبائر . 3 122 الباب السابع عشر ما يجب منه الوضوء 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الليه عنه عن النبوم صلى الله عليه وسلم قال : ( الوضوء من المذي والفشل من الينئ » . 1 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن علي ابن أبى طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبىء صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه .قال على : فانا استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم آن آسآله من اجل ابنته عندى٬فجاء‏ المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال : «ياًا وَجَد اَحَدكُم ذلك ليتضح دَكَرَه بالماء ثم يتَوَضا ؤضُوءَ الصلاة « َ 04 - آبو عبيدة عن جابر. بن زيد عن ابن عباس قال : قال بلال : حدثنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه أنه سمع رسول الله َ د۔۔.4 4 ‎٠‏ ] م ء۔. ,, 4 ه عه صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يتوضا من طعام أحَل الله أكله) . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء ؟, .م , ًّ م ‎٥‏ و ‎٥‏ ‏صلى الله عليه وسلم قال : (الْفِيبَة تقطر الصائم وَتَنقضٌ الؤضُوَ) . 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء الله عليه وسلم قال : ( إذا صك احدكم فم, صلاته كلا يتصرف صلى | أا۔۔ ..: ( كم فى ِ2 - رف حتى يسمع صوتا او يشم ريعا ) . 7 - آبو عييدة عن جابر بن ز يد قال بلفنى عن رسول ا لله صلى . - ؟ ۔ ك . ,؟٥]% ‎0٨‏ ۔۔, 22 ۔ ‎٥٨‏ ‏الله عليه وسلم قال : (يادا مشت امرأة فرجها فلْتَتَوَضَّا ) . الباب (17) ما يجب منه الوضوء 123 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن عروة - ء. - ه و ت , د ابن الز يير يقول عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : ) يقبّلنى رسول اللام صل الله عليم وسلم ثم يسلي وَلا يتوضأ ) . 89 _ آبو عبيدة عن جا بر بن زيد قال : قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ممن قا أو فلس قَلتِتَوَضا ) . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( فقدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي فطلبته فو قعت يدي على آخمص ر جلي و هما منصو بتان و هو يقول أعوذ بغفوك من عقابك برضاك من سخطك ) قال جابر : وهذا الحديث يدل على إزالة (1) الوضوء من مس الرجل امرأته . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت عائشة رضى الله عنها : ) قدمنا لرسول ا لله صلى الله عليه وسلم حيسًا مُلتتا بسمن فاكل منه ولم يتوضأ ) قال الر بيع الحيس السويق الملتت بالسمن . . 32 - آبو عبيدة عن ضمام بن السائب قال بلغفنى عن اين عباس يروى عن النبئ؛ صلى الله عليه وسلم قال : ( لس عَلى ممن م عَجَم الدتب وضوء ولا عَل ممن مس مؤضيع التعداد ؤضوة) . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القي الرعاف لا يينقضان الصلاة “ ؟ > مو د . & > مم » م > س 71 فإا انقلت المضني بهما تَوَضاً وبتى عَل صلته ) . 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ا بن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بكتف مُوَربةر فاكل (2) ثم صَنى ولم توا . قال الر بيع : المؤربة الموقرة .. . ‎١‏ (1) قوله على ازالة الوضوء يحتمل وجهين احدهما رفع وجوب الوضوء عنه بممنى ان وضوء . الاول باق فلا يجب عليه تجديد الوضوء . والثانى نقض وضوءه فيجب عليه التجديد . فتكون الازالة على هذا الوجه بمعنى النقض وهو الظاهر من كلامه والاول انسب ‎٠‏ (7) خ فاكلها ‎٠‏ 4 : | ا آلباب (17) ما يجب منه الوضوث _. 7۔' . +٢7(ا‏ --: -7 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيىء - - ك 7 2. َحے۔ھ رم %“ صلى الله عليه وسلم آنه قال : ( اذا مس أحدكم ذكرة فليتَوضا ) . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال : دخلت على مروان اابن الحكم قال : فتذاكر نا ما كان من تنقض الو ضوء! قال مروان كن مت ذكره فليتوضا قال : فقلت له ما آعلم ذلك فقال مروان أخبر تنى بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا مش أحدكم ذكره فلنتوضا ) . » ه ‎٢‏ ‏3 - قوله :( الوضوء من المذي ) بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وتخفيف الياء . ويحوز فيه كسر . الذال وتشديد الياء . عو الذى يخرج منه قبل الانتشار وبعده وهر رقيق يسبل كاللعاب . وقال فى الصحاح المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل وفيه الوضوء . تقول منه مذى الرجل بالفتح وأمذى بالالف مثله الى أن قال . وقال الاموى : المذي والودي والمني مشددات الخ . وكون المذى لا يجب منه الاغتسال هو الراجح لهذا الحديث والذى بعده . وقيل انه يجب منه الاغتسال ويننقض به الصوم . قوله : ( والتَسل من المني ) الفسل بالفتح مصدر قولك غسلت الشىء . و بالضم الاسم ‎٠‏ و بالكسر ما يغسل به الراس من خطمي وغره كما فى الصحاح . وكان المراد بالاسم الاثر الحاصل بالمصدر . وقال ابن العربى لا خلاف اعلمه آنه بفتح الغين : اسم الفعل . وبضها : اسم الماء . وقال فى الذخيرة الفسل بالضم الفعل وبالفتح الماء على الاشهر . وقال الفاكهانى : الفسل بضم الغين المعجمة و فتحها مصدر غسل يغسمل غسلا . وضمها فقط اسم للماء . وبا لكسر اسم لما يفسل به الراس كالخطمى والطفل . وذكر بعضهم انه اذا أضيف الى المغسول كان بالفتح كغسل الميت 4 وان اضيف الى غير المغسول كان بالضم كغسنل الجنابة والله اعلم . فليحرر ما الاصح من هذه الاقوال . و ( المني ( بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء هو الماء الدافق الذى له رائحة كرانحة الطلع وهو ثخين أبيض . وقد يصفر من علة . الا ان الرائحة ‎١‏ تنقطع عنه . وبه توحد اللذة وتنقطع ‎١‏ لشهوة ويضطرب القضيب . وا نما سمى الباب (17) ما يجب منه الوضوء 125 بذلك لانه يمنى أى ينصب ؤ ولذا. سميت (منى) بما يُصَتث فيها من الدماء . واختلف فيه وفى المذي والودي والطهر من النساء مل هى من اعيان النجاسات او مستنجسة بمرورها على محل البول كما هو معلوم . 3 - قوله :: ( امر المقداد بن الاسود أن يسأل ) الخ . سبب ذلك أنه روى على انه قال : ( كنت رجلا مذا فجعلت أغتسل منه فى الشتاء حتى تسقق ظهرى ) . قوله : ( من اجل ابنته عندى ) فى بعض الروايات عند قومنا من أجل فاطمة عليها السلام . قوله : ( فلينضح ذكره بالماء ) يعنى يغسله كله لاجل ما يلحقه من النجس كما يؤخذ من كلام الايضاح فى صفة الاستنجاء . ولانه ذكر فى كيفية ازالة النجاسات أن بعض اصحابنا قصر النضح على بول الطفل الذى لم ياكل الطعام . وكلام القواعد صريح فى أنه ينضح فقط عملا بظاهر الحديث . والله اعلم . قال ابن حجر واسندل به بعض المالكية والحنابلة على ايجاب استيعابه سالفسل عملا بالحقيقة . لكن الجمهور نظروا الى المعنى فان الموجب لغسله انما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة الى غير محله . ويؤيده ما عند الاسماعيلى فى رواية فقال : ( توضأ واغيله ) فاعاد الضمير على المذي . ونظير هذا قوله : ر مَنْ مس ذكره كَلْيَتَوَضًا ) فان النقض لا يتوقف على مس جميعه . واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد . فعلى الثانى تجب النية فيه واستدل به أيضا على نجاسة المذى وهو ظاهر . الى أن قال : واستدل به على قبول خبر الواحد . وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع . ونيه نظر لما قدمنا من أن السؤال كان بحضرة على . ثم انه لو صح ان السؤال كان فى غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القراثن التى تحف الخبر فترقيه عن الظن الى القطع . قاله القاضى عياض الى ان قال : وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله . وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبع صلى الله عليه وسلم وتوقيره . وفيه استعمال الأدب فى ترك المواجهة لما يستحى منه عرفا . وحسن المعاشرة مع الاصهار . وترك ما يتعلق بجماع المراة ونحوها بحضرة أقاربها . وقد تقدم استدلال المصنف به لمن استحيى . 126 الباب (17) ما يجب منه الوضوء فامر غيره بالسؤال لأن فيه جمعا بين المصلحتين :: إستعمال الحياء وعدم التفريط فى معرفة الحكم . انتهى . قوله ::( ثم يتوضأ ؤضوء الصلاة ) قال ابن حجر واستدل بقوله : ( توضا ) على ان النسل لا يجب بخروج اللذي 7 وصرح بذلك فى رواية لأبى داود وغيره وهو إجماع . وعلى ان الامر بالوضوء منه كالامر بالوضوء من البول الى ان قال : حكى الطحاوى عن قوم انهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه يعنى كما يجب الفسل بمجرد خروج المني وانه تعبد فالشارع امر بذلك . ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي قال سال النبئ؛ صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال : ( يه الوَصُو؛ وفي البي الْصُشُلَ ) فعرف بهذا ان حكم المذى حكم. البول وغيره من نواقض الوضوء الا انه يوجب الوضوء بمجرده . انتهى ‎٠‏ ‏4 _ قوله : ( لا ثتوَضًّا من طعام احل الله اكله ) استدل به فى الايضاح على ان من اكل الميتة او الدم أو لحم الخنزير لاضطراره لا ينتقض وضو۔ءه . وكذلك ان اكل ما مست النار . ِ واما ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : ( يتوضا احدكم مكا متت النار ) وقوله صلى الله عليه وسلم على ما فى بعض الكنب ( الوضوء ما ست النار ) . وقوله : ر تَرَضَّأوا نا مت الر ) فالمراد به غسل اليد والغم منه . ومنهم من حمله على ظاهره واوجب عليه وضوء الصلاة . قال النووى : ذهب جماهير العلماء من السلف الى انه لا ينتقض الوضوء باكل ما مسبتنه النار . وممن ذهب اليه ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن مسمود وبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وانس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وابو موسى وابو هريرة وأبى بن كعب وابو طلحة وعامر بن ربيعة وابو امامة وعائشة رضى الله عنهم وهؤلاء كلهم ضحابة . وذهب النه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وابى حنيفة والشسافعى واحمد واسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابى ثور وابى خيثمة . وذهبت طاثفة الى وجوب الوضوء الشرعى وضوء الصلاة بكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وابى قلابة . واحتج هؤلاء بحديث ( تَوَضُاوا منا مَسّت النار ) . واحتج الجمهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوء هما مسته النار . واجابوا عن حديث ( ا لوضو+ ما متت الثأر ) بجوابين : احدهما . انه منسوخ بحديث جابر رضى الله عنه ( كان آجر . الباب (17) ما يجب منه الوضوء 127 الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مبا سكن الا ) وعو حديث صحيح رواه أبو داود والنسا ئى وغيرهما من أهل السنن بأاسا نيدهم الصحيحة . والجواب الثانى : ان المراد بالوضوء غسل الفم والكفين . ثم ان هذا الخلاف الذى حكيناه كان فى الصدر الاول . ثم أجمع العلماء بعد ذلك على انه لا يجب الوضوء من كل ما مسنه النار . انتهى من العلقمى . 5 - قرله : ( الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء ) الغيبة بكسر الغين والمراد بها غيبة المسلم لان المنافق لا غيبة له لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذكر الفايق مافيه يعرفه الس ) واستثنوا من ذلك الشرك والزنا كما هو معلوم , قال فى الايضاح وروى ضمام قال : ( قيل لجابر بن زيد : ارايت الرجل يكون وقاعا فى الناس فاقع فيه أله غيبة ؟ قال : لا . قيل له : ومن الذى تحرم غيبته ؟ قال : ( رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين . خفيف بطنه من اموالهم . اخرس اللسان عن أاعراضهم ‘ فهذا الذى تحرم غيبته . ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه ) . قال ضمام ( قلت : يا ابا الشعثاء ما تقول فى الرجل يعرف بالكنب اله غيبة ؟ قال : لا قلت والغاش لامة محمد صلى الله عليه وسلم . قال لا غيبة له ولا حرمة . قلت : والصانع بيده يغش فى عمله أله غيبة قال : لا . قلت ولم ؟ قال : من اكل الحرام فلا..غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر ة الا لا غيبة لكل مهنوك ولا حرمة له عند رب العالمين . فكيف عند الخلق ؟ قلت :: فانه يكنب احيانا . ويتوب احيانا ويفس احيانا . ويتوب احيانا . فاى صنف هذا من الناس ؟ قال : هذا! رجل مستخف بالله . مستهزىء بالامة ) انتهى . 8 - قوله : ( اذا شك احدكم فى صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ‎٠‏ ‏او يشم ريحا ) استدل به الايضاح على ان من تيقن الطهارة وشك فى انتفاضها يكون على يقينه منها . ولا يرفع السك ما ثبت باليقين . فذكر الحديث ثم قال : فكان شكه فى الصلاة لا يؤثر فى طهارته . وكذلك فى غير الصلاة على هذا الحال والله ! علم . انتهى . ولفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد أنه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل اليه انه يجد الشىء فى الصلاة فقال :: ( لا ينقل اد لا ينصَرفحش يسمع صوتا او يشم ريحا ) . 128 الباب (17) ما يجب منه الوضوء قال ابن حجر ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث ‎.٠‏ وليس المراد تخصيص هذين الامرين باليقين لان المعنى اذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى . قاله الخطابى . وقال النووى : هذا الحديث أصل فى حكم بقاء الاشياء على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر السك الطارىء عليها . واخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروى عن مالك النقض مطلقا . وروى عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها . وروى هذا التفصيل عن الحس الرى الى ان قال : وتال الخطابى : يستدل به لمن [وجب الحد على من وجد منه ريح الخمر . لانه اعتبر وجدان الريح ورتب: عليه الحكم . ويمكن الفرق بأن الحدود ن۔رآ بالشبهات والشبهة هنا قائمة بخلاف الاول فانه متحقق . 7 - قوله :: ( اذا مست المرأة فرجها فلتتوضا ) يعنى مسته بيدها على الراجح كما جزم به فى القواعد ى واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رَجُل أفضى به يال دگرم انتقض ؤضو؛ء. وآيمَا امراة أفضت بييها رال فرجها انتقض وُضو:ها ) . قال فذهب العلماء الى ان الامر بذلك لمراعاة وجود اللذة . ولذلك اعتبر بعض علمائنا اللمس بباطن الكف . واختلف أصحابنا فى تحديد القدر الناقض للوضوء من العورة الخ . فذكر ان المعمول به انه الذكر والدبر دون غيرهما . والله اعلم . . ولابد ايضا ان يكون اللمس باليد مباشرة من غير حائل لما روى فى بعض الاخبار عن النبئ صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من مَنَ فجة قَاصِدًا بيد ليس دونه ينط تَليَتَوَضّ) والله اعلم . ‎٤‏ 9 - قوله: ( من قاء آو قلس فلينوضا ) فيه دليل لاصحابنا على نجاسة القىء والقلس 8 قال فى القواعد لان الوضوء طهارة . والطهارة انما كوتر فيما النجس . فثبت انه اذا خرج من الجسد نقض الوضوء على اى جهة خرج من مرض أو صحة . ووافق اصحابنا ابو حنيفة واصحابه فى هذا المعنى . فذكر هذا الحديث ثم قال : وقد استحب أبو عبيدة مسلم رحمه الله الوضوء من القلس اذا وجد الانسان طعمه فى الحلق وان لم يبلغ حد الفم . الى آخره . 8 - قوله : ( قالت يقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى ولا يتوضا ) قال فى القواعد : وان قبل زوجته او سريته فلا يننقض الوضوء عليه الباب (17) ما يجب منه الوضوء .129 لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبوه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضا الى آخره . قال فى الايضاح : فان عارض بعض مخالفينا بقوله تعال :: ه آ لامستم؛ التّسَا » (2) قيل له اللمس ها هنا الجماع بدليل قزاءة العامة او لآتسن والمفاعلة لا تكون الا من اثنين ولان اللمس أيضا والمباشرة كناية عن الجماع . وكان اللمس ها هنا يدل على الجماع الخ . ووافق أصحابنا على عدم النقض فى القبلة أبو حنيفة . : 0 - قوله : ( وبرضاك من سخطك ) ظاهر هذا مشكل على مذهب اصحاننا المغاربة رحمهم الله من آن السخط والرضا صفتان لله عز وجل كالولاية والعداوة لا فعلان من أفعاله وهما الجنة والنار كما هو مذهب أصحابنا من أهل الجبل . قال فى السؤالات فى سؤال ما يسع جهله ولا يجوز ( أعوذ برضاك من سخطك وبك منك ) . وروى آبو الفتوح عن أبى عمار رحمه الله انه قال يجوز .( أعوذ برضاك من سخطك ) لا على معنى أن الرضا والسخط افعال بل على اتساع اللغة . لانهم يقيمون الصفة مقام الموصوف . وقال تعالى : ه إن أصبح مماؤكم تَوْرا » اي غائرا ويقال قوم صوم أى صائمون . الى أن قال والمعنى أعوذ بالراضى الساخط فانهم ذلك تجده صحيحا . والمراد باقامة الصفة. مقام الموصوف اقامة المصدر مقام اسم الفاعل :. وهذا التأويل صحيح . ولكن قوله والمعنى اعوذ بالراضى الساخط بعيد من مدلول العبارة جدا ان صحت النسخة باسقاط (من) وان كانت (بمن) بعد العفو بعد المعنى جدا لانه يستلزم المغايرة ويرجع الى معنى (أعوذ بك منك) وقد نص على انه لا يجوز . اللهم الا أن يقال : المراد أنه لا يجوز الا على ضرب من التاويل بأن يقال : المعنى اعوذ بك من عقابك مثلا . وظاهر قوله تعالى : « لآ ملجا منَ الله لا إتيه، (3) بدل على انه يصح أن يقال :رآلْجَا ين اله ي الله) وهو معنى اعوذ بك منك لان الاستعاذة واللجاء واحد ‎٠‏ " قال فى الصحاح عذت ابقلان واستعذت به اى لجات اليه فمعنى قوله تصالى على ما ذكر فى التفسير : لا ملجا من عذاب الله الا الى استغفاره . وعلى تقدير .كون (2) سورة النساء . آية ‎٠:43‏ سورة المائدة . آية 6 ‎١ ٠‏ (3) سورة التوبة . آية 118 ‎٠‏ 10 الباب (17) ما يجب منه الوضوء -.: _;َ- سله الخط والرضا فعلي يصير المعنى `( أعوذ بعفوك من عقابك وبجنتك من نارك ) . ولعل هذا على ضرب من التاويل لان الاستعاذة الحقيقية انما هى بالله تمالى. والمعنى . والله اعلم : اللهم اغننى بالعفو عن العقاب . و بالجنة عن النار والله أعلم . فليحرر 1 - قوله :: ( حيسا فاكل فصلى ولم يتوضا ) لفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد, (إانه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى ` اذا كانوا بالصهباء وهى أدنى خيبر فصلى العصر , ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثرى : أى بل ى فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا " ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا ) . قال ابن حجر قوله : ( ثم دعا بالازواد ) فيه جمع الر فقماء على الزاد فى السقر وان كان بمضهم اكثر أكلا . وفيه حمل الازواد فى الاسفار . وأن ذلك لا يقدح قلته ليبيعوه من اهل الحاجة . وات الامام ينظر للمسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه . قو له : ( فثرى ) بضم المنلثة وتشديد الراء و يحوز تخفيفها أى بل بالماء لما يلحقه من اليبس ‘ الى أن قال : قال الخطابى : فيه دليل على آن الوضوء مما مست النار منسوخ لانه متقدم وخيبر كانت سنة سبع . الى أن قال : واستدل به البخارى على حواز صلاتبن فاكثر بوضوء واحد . وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام الى آخره . ثم ظهر أن الحديث الذى رواه المصنف. منا غير حديث البخارى فان حديث البخارى سياتى له رحمه الله ف باب الطعام والشراب . ‎:٠‏ قوله: ( الحيس السو يق الملتث بسمن ) قال فى الصحاح :: الحيس الخلط ومنه سمى الحيس وهو تمر يخلط بسمن واقط . قال الراجز : العز والسسن مآ تع الآيط الحَئس الآ ته تع بعْتيط يقال منه حاس الخيس بحسه حبسا أى اتخذه . قال ا لشاعر : وإذا تكون عمريهة آدنمتى لما وإذا يْحَاسُ الحس بشتى جُنْسبُ الخ . والسويق قال ابن حجر قال الداودى هو دقيق الشعير او السلت القلى . 2 - قوله: ( ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موضح الاستحداد وضوءع ) وكذلك من مس ما عدا الفرجين ‎٧‏ وضوء عليه لما تقدم من الباب (17) ما يجب منه الوضوء 131 القواعد من ان المعمول به ان الناقض بالوضوء الذكر والدبر دون غيرهما . والعجم بسكون الجيم . والذنب بفتح النون . قال فى الصحاح النجم اصل الذنب مثل العجب وهو العصعص \ يعنى أن فيه لغتين العجم أو العجب بالاسكان فيهما . 3 - قوله: ( القىء والرعاف لا ينقضان الصلاة ) الخ . القىء بفتح القاف وسكون الياء و بالهمزة فى الاصل مصدر , تقول قاء يقوء قيئا والمراد به الحاصل بالمسدر . وهو نجس عند أصحابنا بالاتفاق خلافا لمالك . لان كل ما وصل الى الجوف نجس \ قال فى الايضاح والدليل على نجاسة القىء ما روى انه قال صلى الله عليه وسلم : ( الراجع فى هبته كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه ) فاخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ان يرجع انسان فى هبته كما:لا يجوز ان يرجع فى والرعاف بالضم كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : الرعاف الدم يخرج من الانف . وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف بالضم لفة فيه ضعيفة الخ . فضبط للماضى بالفتح والمضارع بالضم والفتح (4) . 4 _ قوله :: ( بكتنف مؤربة فاكلها ثم صلى ولم يتوضا ) الى آخره . ذكر فى البخارى روايتين : احداهما عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا . والاخرى عن غيره . أنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى الى الصبلاة فآلقى السكين فصلى ولم قال إبن حجر قوله :: ر اكل كتف شاة ) أى لحمه و (تعرق) أى اكل ما على العرق بفتح الغين:المهملة وسكون الراء وهو العظم . ويقال له العراق ايضا . .وافاد القاضى اسماعيل :ان ذلك كان فى بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهمى بنت عم النبى صلى الله عليه وسلم . ويحتمل انه كان فى بيت ميمونة كما سياتى من حديثها وهى خالة ابن عباس كما أن ضباعة بنت عمه الى آن قال : وفيه أن الشهادة على النفى اذا كان محصورا تقبل . انتهى . (4) افاد السالمى رحمه الله ان المصلى يخرج من موضع الصف ومن موضع صلاته فيميد الوضوء ولا يتكلم فى انصرافه ولا فنى رجوعه لانه فى حكم المصلى ويبنى على ما سبق له . وان كان اماما انتظروه حيث وقف حتى يعود اليهم فيتم بهم الصلاة . وهذا ان لم يستغلف ث لان العديث لم ينص على انتقاض الصلاة ‎٠‏ 132 .. الباب (17) ما يجب منه الوضوء قوله ; ( المؤرية الموفرة ) يعنى بميم. مضمومة وهمزة مفتوحة وراء مشسددة مفتوحة وباء موحدة . قال فى الصحاح :: وتاريب الشىء توفيره . وكل موفر مؤرب . يقال اعطاه عضوا مؤربا أى تاما لم يكسر . “ 15 _.قوله : ( مس ذكره ) اى كلا او بعضا مباشرة بيده . أو بباطن كفه نقط عند بعض أصحابنا كما تقدم . وعند غيرنا فيه خلاف . قال العلقمى : قال الدميرى: وهو شافعى : مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمى بباطن الكف ولا ينتقض بغيره . و به قال عمر بن الخطاب وسعد: بن ابى وقاص وابن عمر وابن عباس وابو جريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وابان ابن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن. يسار ومجاهد وأبو العالية والزمرزى ومالك . وقال الاوزاعى : ينقض اللمس بالكف والساعد وهو رواية عن أحمد . وعنه رواية أخرى انه ينقض ظهر الكف وبطنها . واخرى ان الوضو: مستحب . واخرى شرط اللمس بشهوة وهى رواية عن مالك . وقالت ظائفة لا نقض مطلقا وبه قال على ابن ابى طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمران ىن الحصين وأبى الدرداء وربيعة والثورى . واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المنذرى . وقال بعض أهل الملم ينتقض بمسه ذكر نفسه دون ميره . قاله القاضى أبو الطيب زوى الوضوء من مس الذكر عن بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخ . : 3: 133 الباب الخامن عشر فى النوم الذى ينقض الوضوء 7 - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سجد ر سول ‎١‏ لله صلى ‎١‏ لله عليه و سلم حتى غط فنفخ فقا م فصل < فقلت : يا رسول الله قد نمت فقال صلى الله عليه وسلم : » ا نما الؤضوء عَل تمن نام ممضطجعاً » . ‎٠‏ 118 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله غليه وسلم قال : « القبتان و كا الذر: » . قال الر بيع : الوكاء الحيط (1) الذى يشد به فم القربة . ‏9 ت أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كان آصحاب رسول الله صلى ا لله عليه و سلم تام جلوسا حتى تخقق رؤوسهم ثم يصلون و لا ييتوضّؤون والنبى ضلى الله عليه وسلم يشناهد هم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء . ‏0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : وقد بلفنى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه ينام قاعدا ثم يصل ولا يتوضأ . ‎٣ »‏ ى ‏7 قوله : ( حتى غط فنقخ ) قال فى الصحاح [بو زيد :: غط البمير بخط غطيطا أى هدر فنى الشىتشسقة , فاذا, لم يكن فى الشقشضقة فهو هدير . والناقة تهدر ولا تفط لانها لا شقثسقة لها . وغطيط النائم والمجنون نخيره . وقال فى محل آخر : والنخير صوت بالانف تقول منه نخر ينخر نخيرا. الخ. يعنى بالضم والكسر ‏قو له ‎:٠‏ ) انماء الوضوء على من نام مضطجعا ( أى ما لم يكن قصرا خفيفا « وذلك أن النوم على أربعة اقسام : احدها : أن يكون طويلا ثقيلا فى حالة (1) خ الحبل ‎٠‏ 134 الباب (18) فى النوم اللى ينقض الوضوء الاضطجاع فهذا. متيقن على انه ينقض الوضوء . الثانى : ان يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل فهذا لا ينقض الوضوء على أى حالة كان غليها المتوضىء من قيام [و قعود أو اضطجاع والثالث : ان يكون خفيفا طويلا بمعنى أن النعاس لم يغلب عليه ولكن يطاوله ويعالجه . وهذا فيه اختلاف اذا كان مضطجعا والاصل فيه الانتقاض والرابع :: ان يكون ثقيلا قصيرا وهذا ايضا مختلف فيه . كما ذكر جميع ذلك فى القواعد ث لكن فى نسخته تحريف كما يعلم بالوقوف عليها . وذكر فى نوم القعود اذا كان متكئا وطال به . فيه (ختلاف . وذكر أن الساجد اذا انتهى به النوم فى الطول الى خروج الحدث غالبا انتقض وضوؤه وذكر فى الراكع اختلافا ثم قال : ومقصود الجميع النظر الى اغلب الهيثات فى النوم فان كان يمكن خروج الحدث ولم يشعر به انتقض وضوؤه . وان كان بالعكس لم يننقض ولم يجب الوضوء الا ان احتاط . الخ . وذكر فى الايضاح فى النوم اربمة اقوال : احدهما ::: أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره الوضوء وذكر دليله . الثانى : انه لا ينقض الوضوء الا نوم الاضطجاع واستدل له بهذا. الحديث وبقوله : ( كان اصحاب رسول الله. صل الل" عليه وسلم الحديث ) : الثالث ان من نام ساجدا او متكئا على شىء انتقض وضوؤه لانه فى معنى الاضطجاع . الرابع : مذهب الجمع بين الاحاديث بان تحمل الاحاديث التى اوجبت النقض على النوم الثقيل . والاحاديث التى لم توجب النقض على النوم الخفيف . قال : والنظر يوجب عندى هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة فى المجنون والسكران والمغمى عليه . الخ . 8) قوله _: ( العينان وكاء الدبر ) الرواية فى الايضاح وكاء الاست الخ . واستدل به لمن قال : ان النوم حدث ينقض الوضوء مطلقا . . 135 الباب التاسع عشر فى المسح على الخفين 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : ه نا ر آيت رسول الله صل الله عَلئه وسلم مسح عَنى حيه » (1) قط. 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ر آيت رَسُول اللم صَل؟ الل علي وَسَلم مسح على خيه (2) قط س وانى وَدذت آن يقطع الأجل رجليه من الكعبين أر يقطع الخفين يث آن يَمَسَعَ عَليهمَا . ) 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : أدركت جماتمة (3) . , % 7 م ‎٠2‏ ‏من أصحاب رسول الله صل؟ الله عليم وسلم فَسنالتهم؛ ممل يَسستغ رسول اللّم صلى الله عليه وسلم عَلَ خُفَيم؟ قالوا (4) : لا . قال جابر : كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا فى كتابه بنفس الوضوء . والله آعلم بما ير و يه مخالفو نا فى آحاديثهم . 34 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن علي ابن أبى طالب أنه انكسر إحدى ز ثيم فسأل النبى صل الله عليه وسلم آن يمسح ع ‎١‏ لجَبَائِرِ قال (5( له : «نعم . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لأن أحمل ‎١‏ لتَكين على قدمى أحَتُ ‎١‏ ل من أن أمسح على الفين » ...... 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بلفنى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متخذا ميلا يمسح به بع الوضوء وكان بعض () خ خفيه ‎٠‏ () خفيه + (ة) خ جملة ‎٠‏ (ه) خ فقالوا ‎٠‏ (5) فقال ‎٠‏ 136 أ الباب (19) في المسح على الغفين نسائه ثيتاوله اياه . ويجَتّف به . والحديث مذكور فى باب آداب الوضوء. " 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنا النبىء صلى الله عليه وسلم : أنه مَسَع يبَثض رأيه فى الؤضوع . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأذنان من الرأي » قال : و بلغنى عنه صلى الله عليه وسلم انه غرق عَوقة تستح بها رأسه وآأتَيه . ٢ ٣ ٢؛»‎ فى المسح على الخفين اى ثبونا ونفيا ولذلك اطلقه فالثبوت كالمسح على الجبائر ومسح الراس والنفى كالمسح على الخفين . 1) قوله : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه قط) الخ . احاديث الباب تدل على ان النبىء صلى الله عليه وسلم كان له خفان الا أنه لا يمسح عليهما 0 وروى فى القواعد عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت نقول : ( والر ما كان للنبى صلى الله عليه وسلم فان قَط“ ولا سع عليهما ) الخ . ويمكن الجمع بينهما بان يكون معنى ما فى القواعد أنه ما كان له خفان قط اى ما ملكهما . ويحمل ما يدل على ثبوت الخفين الى انه لم يمسح عليهما على العارية مثلا . والاضافة لادنى ملابسة . والله اعلم .© ‎١‏ وقال فى القواعد قبل ذلك فى المسح على الخفين : اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : فذهب اكثر مخالفينا الى اجازته بإطلاق من غير ضرورة فى السفر والحضر 0 وذهب آخرون الى إجازته فى السفر دون الحضر . واجمع أصحابنا فيما علمت على منعه فى الحالتين ولهم فى ذلك سلف من الصحابة . وهو مروي عن ابن عباس رضى الله عنه وعلي ابن ابى طالب وابى هريرة وبلال وعائشة رضي الله عنها . وكان ابن عباس يقول انما كان ذلك قبل نزول المائدة . ويذهب الى انه منسوخ بآية المائدة . وكان جابر بن زيد يقول : كيف نمسح على الخفين والله تعالى يخاطبنا بنفس الوضوء ؟ وكانت عائشة رضى الله عنها تقول :: ( والله ما كان للئيى0 صلى الله عليه وسلم عفان قط ولا سع عليهما . ذلوذذت أذ رجلى قمعت الباب (19) فى المسح على الغفين 17 . يوم امسح عَلَ الخفين ) ; والامر المجمع عليه عند أصحابنا ان المتوضىء اذا احدث يتوضا وينزع خفيه ويفسل قدميه مقيما كان أو مسافرا . وان طهارة القدمين اهى الفسل خلافا لمن قال : طهارتهما المسح . واستدل بقراءة من قرأ (وأجُلكه) بالخفض عطفا على الراس بالمسح انته . .. أقول :: وجوابه ما ذكره التفتازانى حيث قال : وأقرب ما قيل فى غسل الارجل أن قراءة النصب توجب الغسل لانه .لا مجال للعطف على محل الجار والمجرور مع الالباس . فوجب حمل قراءة الجر عليه بطريق المشساكلة . او الجر على الجوار لانتفاء الالباس بضرب الغاية . أو بتقدير ( وامسحوا بارجلكم ) مرادا به الفسل الشبيه بالمسح تنبيها على وجوب الاقتصباد . او بالتزام الجمع بين الحقيقة والمجاز دفعا لاختلاف القراءتين . ولو سلم تساويهما وجواز حمل قراءة النصب على المسح بالعطف على المحل بقرينة أن فى العطف على المنصوب تخلل الفاصل بالاجنبى فغايته أن تصير الآية بمنزلة المجمل ، أو تدل على جواز الامرين. وقد دلت الاحاديث المشهورة على وجوب الفسل والوعيد على الترك فكان هذا. آوفق لما عليه الاكثرون . وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة من الوضوء . واقرب الى الاحتياط لما فى الفسل من المسح اذ لا إسالة بدون الاصابة فتعين الرجوع اليه . انتمى . لكن قوله رحمه الله رواية عن ابن عباس : ( ويذهب الى أنه منسوخ بآية المائدة ) يعنى بآية الوضوء _ يدل على أنهم كانوا يتوضأون قبل نزولها . والظاهر أن هذا انما: يتمشى على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا . والراجح عندنا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا فى ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الاخلاق . والله اعلم فليحرر . 13 قله _: ( من ان يمسح ) الظاهر ان من للبدلية على حد ( آرَضيتّم بالكتتاة الدنا من الآخرة ) (2) أى بدل الآخرة والمعنى هنا بدل المسح والله اعلم . ثم رايت فى نسخة ( خير من أن يمسح ) . 34) قو له : ( انكسر احدى زنديه ) الخ . الزند بفتح الزاثء وسكون النون كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : ( الزند ) موصل طرف الذراع فى الكف . وهما (2) سورة التوبة . آية 38 ‎٠‏ 18. الباب (19) فى المسح على الغفين زندان الكوع والكرسوع س الخ . قال بعضهم فى بيان الكوع والبوع والكرسوع ما نصه : . مم يلى الإنمتام كوع دما يبى لخئصرم الكرسُوغ . وَالزصع ما وسعد وفم يلى إبهام جُل متم ربوع فذ ياليل . وَاحُذذ م المَنط قوله : ( فسال النبىء صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر ) الجبائي جمع جبيرة او جبارة . قال فى الصحاح : الجبارة والجبيرة ايضا العيدان النى يجبر بهأ العظام الى آخره . :: 7 واستدل بهذا الحديت فى الايضاح فى موضعين ؛:' احدهما فيمن كان سالم بعض الاعضاء مريض البعض فان الواجب عليه عندنا. ان يتوضا للصحيح . واما العليل ففيه ثلاثة أقوال : احدهما : انة يمسح عليه ولو من فوق الجبيرة ولا يتيمم عليه لهذا الحديث ى ومثل 'الجبيرة الخرقة ونحوها والله اعلم . الثانى : أنه يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل . قال : لان كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه . الثالث :: انه يتوضا للصحيح وليس عليه فى التيمم شىء . قال : وهؤلاء انزلوه منزلة المقطوع لانه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة لقوله عز وجل :: « فاتقوا اللة ما شتَطَمْنم“، (1) الخ ى والعمل فيما رأيناه عندنا فى هذا الزمان على القول الثانى. والمناسب القول الاول لهذا الحديث الصحيح ان قدر الانسان على المسح والله اعلم وعند قومنا انه يتيمم وليس عليه فى الوضوء شىء لان الوضوء عندهم فريضة واحدة . قالوا : والله تعالى لم يتعبدنا الا بفريضة واحدة . ثانيهما فيمن عم الجرح مثل يده أو وجهه ولم يمكنه المسح عليه الا وهو ملفوف فانه يمسح كذلك قال : قياسا على الوضوء . وذلك انه روى علي بن أبى طالب انه انكسر احدى زنديه الى آن قال : فكان التيمم كذلك قياسا عليه الخ . وهذا ايضا يدل على اختيار القول الاول حيث جعله مقيسا عليه والله اعلم . 7) قوله : ( مسح ببعض رأسه فى الوضوء ) قد تقدم الكلام عليه فى باب أدب الوضوء وفرضه . وكذلك تقدم للشارح الحديث فيه عن مضمون رقم 6 و 128 . (1) سورة التفابن 0 الآية 16 ‎٠‏ 139 الباب العشرون فى جامع الوضوء ر 9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن ابي ابن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له الولهان قَاحذروه » . قال الر بيع : وإنما قيل له الولهان لأنه يلهي النفوس : ) _ 130 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعقد الشيطان عَن قافية احدكم إذا هو نام تلات عُقدات يضرب مكان كل عُقدَة عَلَيكَ لثلاً طويلا (1) َ . 2 . , 2.7 -. م - . .ه و 2 ۔ . ً1 = ‎٠2‏ ۔ ك .ه فاقد ء إذا أستيقظ وذكر اللة انحلت عقدة فإذا توش أنتقلت عقدة ، فإذا صل أَنْعَلت عقدة فيصبح تيعطا طيب النفيں وإلا اصبع حبيت النفيں كسلان » . 1 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : حان وقت الصلاة فالتمس الناس وضوءاً فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضُوع فوضع يده فى الإتاء فأمَرَ الناس ا آن يتَوضأوا قال آنس : فرأيت الماء ينبع ين تحتٍ أصابع التبىء صلى الله عليه وسلم فَتَوَضّاوا ال آخرهم (2) قال الر بيع : الوضوء بفتح الواو وهو الماء الذى يتوضا به٬والؤضوء‏ بضم الواو وهو النفل . :5:53 2) قوله : ( ان لبدء الوضوء شيطانا يقال له الولهان ) . وفى خبر آخر كما فى القناطر عن الحسن ( ان شيطانا يضحك بالناس فى الوضوء يقال له الولهان ) . ث (:) خ ليل طويل ‎٠‏ | | (2) قوله فتوضؤا الى آخرهم فى نسغة القطب حتى توضا الناس الى عند آخرهم ‎٠‏ ‎١ . 0‏ البان (20) فى جامع الوضوء _قوله _: ( انما قيل له الولهان لانه يلهى النفوس ) لعل تفسير المراد منه لان ألهاه بمعنى شغله . ولا شك أن هذا الشيطان المسمى بالولهان يشغل الانسان ان قدر على ذلك . ؤليس مراده ان الولهان ماخوذ من الهى يلهى . ولو كان كذلك لقيل له الملهى . بل الولهان بفتح الواو واللام فى الاصل مصدر ( وله ) بالكسر بمعنى ( تحير ) وهو فعل قاصر . قال فى الصحاح : ( الوله ) ذهاب العقل والتحر من شدة الوجد . الى أن قال : وقد وله يوله ولها وولهانا ( والتوليه ) ان يفرق بين المرأة وولدها . الى ان ' ‏قال : أراد البلاد التى توله الانسان أى تحيره انتهى . ولم يذكر للولهان معنى غير المصدرية من الفعل القاصر . لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ ى وذكر هذا" ' الحديث فى الجامع الصغير ولفظه ( يان للؤضوم مَىيطاناً أقال نه الولهان فاتق! شاس اناء ) ولم يتكلم شارحه على الولهان . والله أعلم . آ ‏0) قوله : (يعقد الشيطان) قال بعضهم : اختلف العلماء فى تأويله فقيل : هو مثل واستعارة من عقد بنى آدم . وقيل بل هو على ظاهره وان الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها . ‏قوله : ( قافية احدكم ) أى قفاه ومنه. قافية الشعر وهو آخر البيت . قال فى الصحاح :. ( القفا ) مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث الى أن قال :: والقافية أيضا القفا . وفى. الحديث : ( يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ) الخ . ‏قوله: (الشسيطان) تال ابن حجر : كان المراد به الجنس وفاعل ذلك القرين أو غيره . ويحتمل أن يراد به راس الثسياطين وهو ابليس . وتجوزنسبة ذلك اليه لكونه الآمر به الداعى اليه . الخ . قوله : ( قافية راس احدكم ) قال ابن حجر : أى مؤخر عنقه . وقافية كل شىء مؤخره س ومنه قافية القصيدة . وفى النهاية : القافية القفا . وقيل مؤخر الرأس . وقيل :: وسطه . وظاهر قوله : (احدكم) التعميم فى المخاطبين ومن فى معناهم . ويمكن ان يختص منه من تقدم ذكره . يعنى به من صلى العشاء فى جماعة عند بعضهم . ومن ورد فى حقه انه يحفظ من الشيطان _ كالانبياء ومن تناوله قوله : ( إن ماى ليس لك عليهم سَْطَان ) (3) وكمن قرا آية الكرسى عند نومه فقد (ة) سورة الحجر . الآية 42 ‎٠‏ | الباب (20) فى جامع الوضوء 141 ثبت انه يحفظ من الشيطان حتى يصبح ث وفيه بحث ساذكره فى آخر شرح هذا الحديث ان شاء الله تعالى . قوله: ( يضرب مكان كل عقدة ) قال ابن حجر أى بيده على العقدة تاكيدا واحكاما لها . قائلا ذلك . وقيل ممنى يضرب يحجب الحس عن النانلم حتى لا يستيقظ . ومنه قوله تعالى : ه قَضَرَبنَا على آدَانيم » اى حجب الحس أن يلج فى آذانهم فيننبهوا . وفى حديث أبى سعيد ( ما احد ينام الا ضرب على صماخه بجرير معقود ) الى آخره . قوله: ( عليك ليل طويل ) ذكر ابن حجر فيه روايتين الرفع والنصب س ثم قال عياض رواية الاكثر عن مسلم بالنصب على الاغراء . ومن رفع فعلى الابتداء اى باق عليك أو باضمار فعل اى بقى عليك . وقال القرطبى الرفع اولى من جهة المعنى لانه الامكن فى الغرور من حيث أنه يخبر عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله ارقد . واذا نصب على الاغراء لم يكن فيه الا الامر بملازمة طول الرقاد . وحينئذ يكون قوله : (فارقد) ضائعا س ومقصود الشيطان بذلك تسويفه للقيام والالباس ` عليه . وقد اختلف فى هذه العقد : فقيل هو على الحقيقة وانه كما يعقد الساحر من يسحره . وأكثر من يفعله النساء تاخذ احداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر يتأثر المسحور عند ذلك .. ومنه قوله تعالى : « دَينْ شر النَعَئَات فى العقد » وعلى هذا فالمعقود شىء عند قافية الراس لا قافية الراس نفسها . ول النقد فى شمر الرأس أو فى غيره ؟ الاقرب الثانى اذ ليس لكل احد شعمر . ويؤيده ما ورد فى بمض طرقه يان عل رأیں كُز آدَمى حبلا ) ففى رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق ابى صالح عن أبى هريرة مرفوعا ( على قافية راس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد ) ولاحمد من طريق الحسن عن أبى هريرة بلفظ ( اذا نام أحدكم تمقد على رأسه بججرير ) س ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابنر .م \ م + ه فى ۔كذ۔ 2 ه مرفوعا ( ما من ذكر ولا أنثى إلا عل راسه جري ممعقود حين يرقد ) الى آن قال : ( والجرير ) بفتح الجيم وهو الحبل . الى أن قال : وقيل : هو مجاز كانه شبه فعل الشيطان بالنائم . بفعل الساحر بالمسحور فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم . ت: .. بود سدت: _ ___ ن. وقيل : المراد به عقد القلب وتصميمه على الشىء كانه يوسوس له بأنه بقى من الليل قطعة طويلة فيتاخز عن القيام . وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما يوسوس به . وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور ومنه عقدت فلانا عن امراته أى منعته عنها وعن تثقيله عليه النوم كأنه قد . شد عليه شدادا . . وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الاكل والشرب والنوم لان من اكثر الاكل والشرب كثر نومه . واستبعده المحب الطبرى لان الحديث يقتضى أن العقد تقع عند النوم فهى غيره . ‎١‏ قال القرطبى : الحكمة فى الاقتضار على الثلاث أن اغلب ما يكون انتباه الانسان فى السحر س فان اتفق له أن يرجع الى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة الا وقد ذهب الليل . وقال البيضاوى :. وفى التقييد بالثلاث اما للنوكيد . او لانه يريد ان يقطعه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة فكانه ممن ين كُز واحدة منها بعقدة عقدها. على راسه . وكان تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو اطوع القوى للشيطان واسرعها اجابة لدعوته . وفى كلام الشيخ الملوى ان العقد تقع على خزانة الالهميات من الحافظة وهى الكنز المحصل من القوى . ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر له به . انتهى . قوله : ( نشيطا طيب النفس ) قال ابن حجر :: أى لسروره بما وفقه الله من الطاعة وما وعده من الثواب . وبما زال عنه من عقد الشيطان . هكذا قيل . والنى يظهر ان فى صلاة الليل سرا فى طيب النفس وان لم يستحضر المصلى شيئا مما ذكر ث وكذا عكسه . والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : « ران تاثىئمة الليل هئ أشنة . قط وأقوم قِيلاً » (4) . واستنبط منه بعضهم ان من فعل ذلك مرة ثم عاد الى النوم لا يعود اليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانيا . واستثنى بعضهم ممن يقوم ويذكر ويتوضا من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير ان يقلع . والذى يظهر : فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم والاقلاع وبين المصر . انتهى . ا قوله: ( والا اصبح خبيث النحس ) اى بتركه ما كان اعتاده لو أراده من فعل الخير ) . وقوله : ( كسلان ) غير مصروف للوصف وزيادة الالف والنون . (4) سورة المزمل 0 الآية ‎٠6‏ الباب (20) فى جامع الوضوء . 143 ومقتضى قوله : ( والا اصبح ) ان لم يجمع الامور الثلاثة يدخل تحت من يصبح خبيثا كسلان 0 وان أتى ببعضها وهو كذلك . لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة : . فمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك اخف ممن لم يذكر آصلا . وقال ابن عبد البر : هذا يختص بمن لم يقم الى صلاته وضيعها . أما من كانت عادته القيام الى الصلاة المكتوبة او الى النافلة بالليل فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة . الى أن قال : | تنبيهات :. الاول ذكر الليل فى قوله : ( عليك ليل طويل ) ظاهر اختصاص ذلك بنوم اللبل وهو كذلك . لكن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم النهار بالنوم حالة الابراد مثلا ء ولا سيما على تفسير البخارى من ان المراد بالحديث صلاة المفروضة. ثانيها ادعاء ابن العربى أن البخارى اوما هنا الى وجوب صلاة الليل لقوله : ( يمقد الشيطان ) وفيه نظر فقد صرح البخارى فى خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال : ( من غير ايجاب ) وايضا فما تقدم تقريره فى انه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربى ايضا . ولم أر النقل فى ا.يجابه الا عن بعض التابعين . وقال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فاوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة . والذى عليه جماعة العلماء أنه مندوب اليه . ثالثها : قد يظن أن بين هذا. الحديث والحديث الآتى فى الوكالة من حديث ابى هريرة الذى فيه ( ا قارى آية ا لرمي ند مه لا يقربه شيطان" ) معارضة وليس كذلك . لان العقد ان حمل على الامر المعنوى والقرب على المعنى الحسى وكذا المكس فلا:اشكال . اذ لا يلزم من سحره اياه مثلا ان يماسه كما لا يلزم من مماسته ان يقربه بسرقة آو أذى فى جسده ونحو ذلك . وان حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص فى عموم أحدهما . والاقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام . فذا يمكن ان يقال ::: يختص بمن لم يقرا آية الكرسى بطرد الشسيطان . والله اعلم . ْ رابعها : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين فى شرح الترمذى ان السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة الى حل عقد الشيطان ث وبناؤه على أن الحل لا يتم الا بتمام الصلاة وهو واضح . لانه لو شرع فى صلاة ثم افسدها لم بيساو من اتمها وكذا الوضوء . وكان الشروع فى حل العقد يحصل 144 . الباب (20) فى جامع الوضوء بالشروع فى العبادة وينتهى بانتهائها . وقد ورد الامر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث ابى هريرة فاندفع ايراد من أورد أن الركمتين الخفيفتين انما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة وهو منزه عن عقد الشيطان . حتى ولو يرد الامر بذلك لامكن أن بقال :: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وارشادهم الى ما يحفظهم من الثسيطان 0 وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبى هريرة فى آخر الحديث ( فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين ) . خامسها : انما خص الوضوء بالذكر لانه الغالب , والا فألجنب لا يحل عقدته الا الاغتسال ومل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الفسل لمن ساغ له ذلك ؟ هذا محل بحث . والذى يظهر أنه يقوم . ولا شك أن معاناة الوضوء عون كبير على طرد النوم لا يظهر مثله فى التيمم . سادسها : لا يتعين للذكر شىء مخصوص لا يجزيه غيره بل كل ما صدق عليه ذكر الله اجزى ويدخل فيه تلاوة القرآن والحديث النبوى والاشتفال بالعلم الشرعى الى آخره . 1 - توله: ( حان وقت الصلاة فلتمس الناس وضوءا ) الخ . هذا. الحديث رواه فى المواهب فى معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم قال : قال القرطبى قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه صلى الله عليه وسلم فى عدة مواطن فى مساعد عظيمة . ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعى المستفاد . من التواتر . ولم يسمع بمثل هنه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه . وقد نقل ابن عبد البر عن المزنى [نه قال : نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ فى المعجزات من نبع الماء ِ من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لان خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف الماء من اللحم والدم . انتهى . وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود . - فاما حديث انس ففى الصحيحين قال :: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وَجَامت صلاة المصر والشم الناس الؤضوة فلم يجدوه فنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوم فوضع يده فى ذلك الإناء فامر الناس ان بَتَوَضأا منه . فرايث الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا الناس حتى توضَّأوا عن عند آخرهم ‎٠‏ الباب (20) فى جامع الوضوء 145 . وفى لفظ البخارى ( كانوا تمانين رجلاً ) وفى لفظ ( فجعل الما ينبغ من بين اصابيه واطراف أصابعه حتى توضا القوم ) قال فقلنا لأنس كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة رجل . الى أن قال : وروى هذا الحديث أيضا عن أنس بن شامين ولفظه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فقال السلمون يا رسول الله عطشت دوابّنا وابلنا فقال : هل هن فضة ماء ؟ فجاء رجل فى شن بشىء . فقال : هَائؤا صحف ة فص الماء ثم وضع راحته فى الماء . قال : فرايناه تخلل عيونا بين اصابعه . قال : فسَقَيّنا إبلَنا ودوَابتا وتَرَوَذنا نقال : أكفيتم ؟ فقالوا : نعم اكتفينا يا نبى الله . رقم كه فارتفع المّا“الخ . فذكر مواضع متعددة وقع فيها نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ثم قال : وانما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تادبا مع الله تعالى اذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل . الخ . تجر "الرح 146 الباب الواحد والعشرون فيما يكون منه غسل الجنابة 32 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : « الوضوء هن المذي والفشل من المغ « .. 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سآلت عائشة هل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل ؟ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يا ذلك وَيَعمتييل. وَيأمرتا بالشئل ويقول : « الفشل واجب إدا التقى الختاتانِ » . الله عليه وسلم : « ياا قَعَدَ الرَجُل من المرأة بَبجً شعبها (1) وَجَبَ الشل » . و 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن أبي بن كمب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الماء من الماء « يعنى لا يكون الفسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان . قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبئ صلى الله عليه وسلم : كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يغتسل وَيأهرث نِسا;ه يالئُشل ويقول : « إا التقى الختانان فالضئل واجب أنرَل الرَجُل أؤ لم ينزل « والله [علم بما يروى عن ابي بن كعب و هو من علماء الصحابة وفضلائها (2) . 6 - آبو عبيدة' عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : جاءت: امرأة ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : برح الخفاء (1) خ شعبيها ‎٠‏ (2) خ وفضلانهم ‎٠‏ الباب (21) فيما يكون منه غسل الجنابة 147 يا رسول الله ء المرآة ترى فى النوم ما يرى الرجل ؟ فقال رسول - س ,م, , ,۔, ؟ > ‎٠‏ ‏الله صلى الله عليه و سلم : » عليها ‎١‏ لفشل اذا أ نزلت «» . 7 - عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال : بلفنى آن أم سليم ‎١‏ مر أة أبى طلحة ا لانصارى جاءت الى رسول أ لله صلى ا لله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن الله لا يستحى من الحق هل على المر أة من غسل إذا هى احتلمت ؟ قال : « نعم اذا ران الماءَ » . قال جابر : وقد جاء فى رواية آخرى عن كثير من الصحابة إزالة الفسل عنها إلا الوضوء . + ٣ ٣ ‏الا ان فيه تقديما وتاخيرا . ولفظه ( الؤضُو من الدي والصسرُ من اللتي ) و تقدم‎ ‏الكلام عليه هناك . وقوله : (الحديث) بالنصب مفعؤل لفعل محذوف اى اقرأ‎ . ‏الحديث أى بقيته‎ 3 - قوله : ( الغسل واجب اذا التقى الختانان ) وفى بعض الروايات ( إدا التقى الختانان وَجَبَ الغسل ) . واختلف كلام الايضاح فى معنى الختانين حيث قال : والختانان هما الفرجان وهما ذكر الرجل وقبل المرآة . والختانان موضع القطع من الرجل والمراة . والتقاء الختانين اسم لا يصح الا بمد غيوب الحشفة الخ . فذكر بعد ذلك أقوالا ثم قال :: والصحيح عندى هو القول الاول وهو التقاء الختانين . لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بإجماع فاحرى أن توجب الطهر . وهذا القياس ماخوذ من الخلفاء والله أعلم . الخ . ولعل فى كلامه رحمه الله أولا تجوز من باب اطلاق الكل وارادة الجزء لظهور المعنى على حد ( يَجْتَلُون اسَايتهّه فى آذانهم ) . قال فى الصحاح : وختنت الصبى ختنا . والاسم الختان والختانة . يقال : اطرحت ختانته اذا. استقصيت فى القطع . والختان ايضا موضع القطع من الذكر ومنه ( اذا التقى الختانان . الخ ) ولم يذكر للمرأة ختانا ولعله فى اللفة خاص (. _“ بالذكر . وربما يشعر بذلك كلام العلقمي حيث قال : قوله : ( اذا التقيا ) أى (1) رفم 102 ‎٠‏ 8 . الباب (21) فيما يكون منه غسل الجنابة تحاذيا والمراد ختان الرجل وختان المراة فثنيا بلفظ واحد تغليبا . وذكر الختان جرى على الفالب بدليل ايجاب الغسل بايلاج ذكر لا حشفة له فى دبر أو فرج بهيمة لانه جماع فى فرج فكان فى معنى المنصوص عليه الى أن قال : وذلك انما يحصل بادخال الحشفة فى الفرج . اذ الختان محل القطع فى الختان . وختان المرأة فوق مخرج البول فوق مدخل الذكر . واجمعت الامة الآن على وجوب الفسل بالجماع وان لم يكن معه انزال . وعلى وجوبه بالانزال . وما كان فيه من خلاف فقد انقضى . والمراد تغييب الحثسفة أو قدرها مُن مقطوعها فى فرج امرأة أو دبرها او دبر رجل او فرج بهيمة او دبرها سواء كان المولج فيه حتا او متت . صغير او كبير . وسواء ذلك عن قصد أو نسيان . وسواء كان كل منهما مختار او رع او استدخلت المرأة ذلك وهو نائم . وسواء انتشر الذكر أم لا . وسواء كان مختو نا أم أقلف . فالفسل واجب فى كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به اذا. كان كل منهما مكلفا الخ . وكل هذه الصور تؤخذ من كتب أصحابنا رحمهم الله . وتفيب بعض الحشفة لا يتعلق به حكم فلا يوجب شيئا من احكام الجماع كما يؤخذ من قول صاحب الايضاح رحمه الله : لا يصح الا بعد غيوب الحشفة . قال ابن وصاف رحمه الله ويتعلق عشرة احكام بفيوب الحشفة فى الفرج : نقض الطهارة . ووجوب الغسل . ووجوب الحد . ووجوب الكفارة عند الصيام . ونقض الصيام . واباحتها للزوج الاول . والتحريم على الآباء والابناء . وخروجها من حكم ألايلاءءوافساد الحج . ومن اولج بعض الحشفة فى دبر امراته او فى قبلها لا على طهر لم تحزم بذلك حتى يولج الحضفة كلها . الخ . 4 - قوله :: ( بين شعبها وجب الغسل ) فى نسخ القواعد ( بين شصماب المراة الأر بمر وأجهد نفسه الخ ) . وفى نسخ الايضاح بين شعبيها بالنشنية وجعله مقابلا لقول من قال : (,ادا التقى الختاتان ) ولقول من قال : ( اذا التقى الرَفعَان ) و بين الختانين كما تقدم . وبين الرففين ولم يبين الشعبين وكان المراد بهما الر جلان . والله اعكم . ولم يذكر هذا المعنى صاحب الصحاح الا انه ذكر معنيين فربما يؤخذ منهما معنى شعب المرأة على نسخة المسند بالجمع حيث قال : والشعبة بالضم واحدة . الباب (21) فيما يكون منه غسل الجنابة 149 الشعب يعنى بفتح الشين وسكون العين وهى الاغصان . وشكب الرس ايضا يعنى بضم الشين وفتح العين ما أشرف منه كالعنق والمنسج الخ . وقال فى محل آخر : ومنسج الفرس اسفل من حاركه . وقال فى محل آخر : والحارك من الفرس فروع الكتفين وهو ايضا الكامل الخ . ورأيت بهامش نسخة صحيحة من المسند : الشعب رجلاها وشفراها وقيل رجلاها ويداها . 5 - قوله : ( الماء من الماء ) جعله فى الايضاح قولا رابما فى المسالة . قرله_: ( يعنى لا يكون على الرجل غسل حتى ينزل ولو التقى الختانان ) الخ . حمل حديث أبى رحمه الله على هذا اذا لم يكن ذلك التفسير مرويا عنه كما هو المتبادر ويرشد اليه كلام الايضاح بعد وهو الذى أوجب التناقض بين الروايتين والحيرة النى ذكرها فى آخر كلامه رحمه الله فالاولى حمله على ما قاله صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال : والصحيح عندى هو القول الاول الى أن قال : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون فى الاحتلام والله اعلم الخ . فلا تناقض ولا حيرة لان الحديث كالقرآن يصدق بعضه بعضا . فاذا أمكن الجمع وجب المصير اليه والا تعين النسخ فيما يرجع الى الاحكام كما هو معلوم . والله أعلم . 7 _ قوله : ( برح الخفاء ) يعنى بالمد . قال فى الصحاح وبرح الخفاء أى وضح الامر كانه ذهب السر وزال . الخ . . قوله_: ( اذا هى احتلمت ) قال فى الصحاح : الحلم بالضم ما يراه النائم ى ا تقول منه حلم واحتلم الخ . فالرواية الاولى اعنى قوله : ( ترى فى النوم ما يرى ا الرجل ) على هذا اصرح فى المراد . قوله : (وقد جاءت رواية اخرى عن كثير من الصحابة) الخ . جعل فى الايضاح هذا القول مرجوحا حيث قال بعد أن ذكر الخلاف فيها : والصحيح أنها تفتسسل اذا احتلمت لما روى من طريق زيد بن ثابت فذكر الحديث . الا أن فى كلامه اولا بعض نامل حيث قال : والحدث الثانى خروج المني فى النوم أو فى اليقظة من ذكر أو انثى الا ما روى عن بعض الصحابة الخ . فانظر كيف يكون خروج المني من المراة من غير أن يكون أصابها من خارج . اللهم الا أن يقال اراد بالمني ما يمل الماء الخارج من المرأة . والقرينة على ذلك استحالة خروج المني منها عادة . والله أعلم . 150 الباب الثانى والعشرون فى كيفية الغسل من الجنابة 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبى؛ صلى صلى الله عليه وسلر قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أداة الفسئل من الجنابة بدأ فسل يديه (1) ث نوضا كَمَا نوضا للصلاة م ينخل أصابع فى الماء وعل بها أصول مقر رأيه ثم ا تصب عل رأيه تلت مزات (٥).بتيو‏ ثم يفيض الماء عَلَ جَسَدِه كلر وَهمذا بعد الاستنجاء (3) . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تحت كل شعرة جَنَابَة"۔ فبلؤا الشعر وَأنقوا البَتَرَة » . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أر نى حبيبى جبريل علي السلام أن أغسل فنيكتى وَعَنققتى وَعمنقفتى عنة الجتاة » . قال الر بيع قال آبو عبيدة وعليه مع ذلك غسل رففيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من جسده . قال الربيع الفنيكة هى المسر بة التى فى وسط الشارب والعنفقة هى المسربة التى فى الرقبة من خلف قفا الر آس ، والعنقفة هى الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة : السفلى ‘ والرففان ما بين الذكر والفخذين ة والمأبضان ما تحت الر كبتين س والمسربة هى التى فصلت الصدر الى السرة . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن آسامة بن زيد قال جاءت أم سلمة الى النبئ؛ صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة (1) خ يغسل ‎٠‏ (2) خ غرفات ‎٠‏ (ة) خ ما استنجى . ` الباب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة ِ 151 جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رآسها هل تنقضه لفسل الجنابة قال : ۔ 2. س, ؟ .ه -؟٠,‏ 4,) ‎٨‏ ->> >- ف., ۔ , 2 ر ح يكفيها ان تحثي عليه ثلاث حفنا (4) من مما واغمزي قونكِ عنة كل حنية, ثم تيضِين عَلَيكِ من الاء ترين » . 2 ن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آنها قالت كنت أغتيل انا ورسول الله صن الله عليه وسلم ين إناء واح . 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت كان النبئغ صلى الله عليه وسلم يشيل (5) من أناء _ وهو الفرق من الجنابة. قال الر بيع الفرق مكيال آهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا. 64 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تهتى رسول الله صل الله عليم وسلم الجت أن يَعْتَييلَ فى الا الدائم. تى عن الوضوء يفضل المرأة وَكدَلِكَ فى الوجل . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفتي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يا رسول الله تصيبنى الجنابة من الليل (6) ماذا أصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« تَوَضًا واغيسل ذكرك نم نم » . قال ا لر بيع قال أبو عبيدة معنى تو ضا ليس بو ضوء الصلاة وهو غسل اليدين . م د مد 8 - قوله : ( اذا أراد الفسل من الجبنابة بدا ففسل يديه ثم توضا ) الخ . يعنى بعد اراقة البول والاستبراء والاستنجاء كما هو معلوم . فان اغتسل من غير اراقة البول فانه ان خرج منه شىء بعد ذلك فانه يعيد الفسل دون الصلاة ان كان قد صلى قبل خروج ذلك . ثم اذا اراد الفسل قدم النية ونوى أن يغتسل من الجنابة فريضة.افترضها الله عنيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويمضمض ويستنشق فان ذلك واجب فى الاغتسال . (4) خ حثيات ‎٠‏ (5) خ يغتسل ‎٠‏ (6) خ بالليل ‎٠‏ 2, الباب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة إقوله ::: ( ثم توضا كما يتوضا للصلاة ) ظاهر هذا الحديث يدل على انه يتوضا وضوءا كاملا وانه لا يؤخر القدمين . وظاهر حديث ميمونة رضى الله عنها صريح فى أنه يؤخرهما حتى يفرغ من“الفسل . قال فى القواعد : ومما يؤثر عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى كيفية غسله انه صلى الله عليه وسلم يفسل يديه وكفيه . ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيفسل بها عورته . ثم يمسح يده اليسرى بالارض ثم يغسلها . ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين . ثم يصب الماء على رأسه وعلى جسده ث ثم يتنحى عن مكانه فيغسل قدميه . وهكذا. النسل من الجنابة . وان اخر الوضوء حتى يفتسل فلا باس الخ . قإل فى الايضاح وان.اخر الوضوء بعد الغسل لما يخاف ان تلاقى يده عورته فى الفسل كان احوظ والله اعلم . الخ . يؤخذ من كلامهما رحمهما الله أن هذا الوضوء انما هو للصلاة . فلو اغتسمل وترك الوضوء صح اغتساله لانه ليس من شروطه صحة الؤضوء والله أعلم . ولكن لما كان غسل الجنابة تعقبه الصلاة غالبا ذكر الوضوء معه . وعند غيرنا فى سنيته خلاف . وقال ابن ججر : قوله : ( كما يتوضا للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللفوى ويحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الفسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل اعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الفسل . ويحتمل انه يكتفى بغسلها فى الوضوء عند اعادته . وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة فى اول جزء . وانما قدم غسل اعضاء الوضوء تشريفا لهآ. ليحصل له صورة الطهارنين الصغرى والكبرى . والى الثانى جنح الداودى شارح المختصر من الشافعية فقال : يقدم غسل أعضاء وضو نه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة . ونقل ابن بطال الاجماع على آن الوضوء لا يجب مع الفسل وو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما الى ان الفسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث . انتهى .. ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه بلله ::: أن الجنب اذا غسل مواضع النجس من يديه ثم أنقى جميع جسده بالغسل فلا باس بذلك س قاله فى القواعد وهذا قول فى المذهب . والمشهور خلافه كما يؤخذ من كلام الايضاح حيت قال فى باب التيمم : وقد قال: البعض ان عليه احدى الطهارتين غسل الاعضاء اذا الباب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة 13 , كان محدثا من غير جنابة . وغسل البدن اذا كان جنبا . وعلى هذا. المذعب يجزيه . تيمم واحد .. الخ ‎٠‏ وعند المالكية قال فى الطراز : المذحب انه يؤمر بالوضوء بعد الفسل الخ . وذهب ابن بركة رحمه الله الى انه يجب عليه الوضوء للصلاة قبل الفسل ثم يغتسل ؛ لانه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا ان كان جنبا بظامر الآية .. قاله فى الايضاح , والمعمول به عند أصحابنا المغاربة أنه لابد من الو ضوء لاجل الصلاة . وانه يجوز تقديمه وتاخيره كما تقدم . والله اعلم . قوله : ( ثم يدخل ) قال ابن حجر : انما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضى وهو الاصل لارادة استحضار صورة الحال للسامعين .. قوله : ( و يخلل بها أصول شعر رأسه ) يعنى لحكمة طبية وهو سب مستنام الشعر لئلا يدخل فيها الماء فيضر به . ولفائدة فقهية وهمى سرعة ايصال الماء بالبشرة .والله أعلم . وقال ابن ححر : وفائدة النخليل ايصال الماء اللى الشىمر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتانيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما يتاذى به . ثم حذا النخليل غير وا حب اتفاقا الا أن كان الشعر ملبدا بشىء يحول بين الماء وبين الوصول ال اصوله انتهى . ونقل فى شرح الرسالة لابى الحسن غمبر هذا". قال فى التخليل : ويبدا فى ذلك من مؤخر إلجمجمة لانه يمنع الزكام والنزلة وهو صحيح محرب . الى أن قال : والنخليل واجب احماعا على ما قاله عياض ى وعلى الاشهر على ما قاله ابن الحاجب . قوله : ( ثلاث غرفات جمع غرفة ) قال ابن حجر : وهى قدر ما يغرف من الماء بالكف . الى أن قال : وفيه استحباب التثليث فى الفسل . قال النووى : ولا نعلم فى ذلك خلافا الا ما انفرد به الماوردى فانه قال : لا يستحب التكرار فى النسل قلت وكذا قال القرطبى .. وحمل التثليث فى هذه الرواية على روا.ية القاسم عن عائضة الآنية قريبا فان مقتضاها ان كل غرفة كانت فى جهة من جهات الراس الخ قوله : ( ثم يفيض الماء على جسده كله ) قال ابن حجر : هذا الناكيد يدل على انه عم جميع جسده بالفسل بمد ما تقدم , وهو يؤيد الاحتمال الاول أن الوضوء 154 البنب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة : حسد ۔س۔د۔۔۔=۔۔حسحسے۔<۔ صد ۔ححص=ح۔حسصس۔۔صصد۔۔سس۔سے۔۔۔۔۔۔۔ سنة مستقلة قبل الفسل . وعلى هذا فينوى المغتسل الوضوء ان كان محدثا والا فسنته الفسل . الخ . 9 - قوله :: ( فبلوا الشعر وانقوا البشر ) بلوا بالضم قال فى الصحاح : وبله يبله بالضم نداه وبلله شدد للمبالغة فابتل الخ .( وآنقوا ) بقطع الهمزة من نقى الشىء بالكسر ينقى نقاوة بالفتح فهو. نقى اى نظيف . و .( النقاء ) ممدود النظافة ( والنقى ) مقصور الكثيب من الرمل . والبشر بفتح الباء والشين كما ضبطه فى الصحاح بالقلم حيث قال : البشرة والبشر ظاهر جلد الانسان . الخ . قال فنى الديوان : ويقال ان كل موضع لم يعم غسله من حسده يبعث الله اليه يوم القيامة حيات تلدغه من ذلك الموضع . وعن النبوِ صلى الله عليه وسلم انه قال : ( تحت كل شَعْرَةم جنابة ) وكل شعرة لم يعم غسلها تشتعل يوم القيامة نارا فليحذر أن يبقى من جسده شيئا لم يمر عليه بالماء ولم يعم غسله . ‎١‏ نتمى . 0 - قوله : ( الفنيكة هى المسربة التى وسط الارب ) هكذا فيما رأيناه من النسخ فى المسند والايضاح . بفاء فياء فنون نكعاف فهاء تأنيث . والذى فى الصحاح والفنيك يعنى بفاء مفتوحة ونون مكسورة فياء ساكنة فكاف كما ضبطه بالقلم طرف اللحيبن عند العنفقة., ويقال هو الافنيك ولم يعرفه الكساثى . وفى الحديث (اذا توضات فلا تنس الفنيكين )وهما جانبا العنفقة من يمين وشمال الخ . قوله : ( والرفغفان ما بين الذكر والفخذين ) قال فى الصحاح : الارفاغ المغابظ وأصول الفخذين الواحد رفغ ورفغ الخ . يعنى بفتح الرا:ء وضمها . قوله _: ( والمابضان ) تثنية مابض بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الباء . الموحدة وبالضاد المعجمة كما ضبطه فى الصحاح حيث قال والمأابض باطن الركبة من كل شىء والجمع مآبض قوله : ( والمسربة ) يعنى بضم الراء . قال فى الصحاح :: والمسربة بضم الراء الشعر المستدق الذى ياخذ من الصدر الى السرة . الخ . 1 - قوله : ( فقال انما يكفيها ان تحثى ) الخ فى بعض النسخ ( أن تحفى ) بالفاء . و يناسبه قوله : ( ثلاث حفنات ) وفى بعضها أن تحثى بالثاء ويناسبه قوله بعد ( عند كل حثية ( لكن نسخة الماء ‎٧‏ يناسبها ما ذكره فى الصحاح حبث قال : ‎٠ . - ..‏ ذ 4 ‎٥‏ س . الحفنة ملىء الكفين من طعام ومنه ( انما تحن حفتة ين حَفتاتِ الله ) اى يسير الباب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة 155 بالاضافة الى ملكه ورحمته . وحفنت الشىء اذا غرفته بكلتا يديك ولا يكون الا من الشىء اليابس كالدقيق و نحوه . الخ . قوله : ( واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين ) الخ . الظاهر آن الفمز هو الضغث والقرون هى الظفائر قال فى القواعد : ولا يجب على المرأة نقض ظفائرها بل تحثى عليها الماء وتضفثها بيدما كما جاء فى حديث ام سلمة الخ . والضغث هو العرك كما فى الصحاح . وفى الحديث التفات من الغيبة الى الخطاب واستدل فى الايضاح بهذا الحديث فى موضعين . أحدهما : لمن قال يجزىء الغفاسل افاضة الماء من غير امرار اليد بعد أن ذكر أن الاصح أنه لابد للفاسل من امرار اليد مع الماء يعنى وما بقوم مقامه . الثانى ه لمن اشترط الترتيب فى ‎١‏ لسا وأنه بين الرأس وا لحسد حيث قال : والترتيب فى النسل ابن منه فى الرضوء وذلك بين الرأس وسائر الجد . فذكر الحديث الى أن قال : وحرف (ثم) يقتضى الترتيب بلا خلاف ولهذا المعنى قال بعض العلماء من غسل بعض أعضائه من الجنابة فى موقف وبعضها فى موقف آخر جاز ولو كان قد جف . وكذلك من اغتسل الا موضعا من جسده لم يغسله لجرح أو قزح ثم استراح بعد ذلك فانه يعيد الفسل لحنابته . وقول آخر يقصد الى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم . الخ . 2 _ قو له : ( قالت كنت اغتسل ‎١‏ نا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ) زاد فى الايضاح يقول أبقى لى . وأقول ابق لى . وذكر للاستدلال على ان المراد بفضل المرأة الذى ورد النهى عن الوضوء به ما لاقى بدنها . لا ما بقى فى الاناء بعد وضو نها منه . قال بعد رواية الحديث فعلمنا عند هذا أنه انما نمى عن مالاقى بدنها . لان المنوضئين من اناء واحد كل واحد منهما (لا) يغتسل بفضلة صاحبه < الخ . 3 _ قوله : ) كان 71 تششىسىإ من اناء هو الفرق _ ال قوله وهو ستة عشر رطلا ) لعل المراد انه قد يتفق له ذلك فى بعض المرات . ولم يتمرض لهذا الحديث صاحب الايضاح ولا صاحب القواعد رحمهما الله . قال فى الايضاح وأما اقل 156 الباب (22) فى كيفية الفسل من الجنابة ما يجزىء منه فقذ ذكر فى بعض الكنب . قال بعض العلماء : لا يجزىء فى الوضوء أقل من المد ، ولا فى الفسل اقل من صاع . واحتجوا بما روى آنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد . واختلفوا فى مقدار المد والصاع الخ . واختير أن الصاع خمسة أرطال وثلث . وأن المد رطل وثلث س ثم قال : وقال آخرون : ان عم جسده النسل فقد أتى بما امر به ولو بأقل من الصاع والمد فى الوضوء . ودليلهم ما روى من طريق عائشة أنها قالت :: ( اغتسلت أنا والنبىء صلى الله عليه وسلم بصاع ونصف يقول ابقى لى وأقول أبق لى ) وهذا الحديث يدل على آن الصاع والمد ليسا بحتم فى الفسل والوضوء . لان المغفتسلين من اناء واحد لابد أن يفضل أحد منهم الآخر بشىء . ولان الماسح يسمى غاسلا لما روى انه اغتسل من جنابة فرأى فى بدنه لمعة لم ابصبها الماء فعصر جمته ثم مسحها بما قطر منها ... الخ . وجزم فى القواعد بالقول الثانى حيث قال :. و[ما القدر الذى يفتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر لانه قد يرفق بالقليل فيكفى ويخرق بالكثير فلا يكفى . وان كان جاء فى حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتوضا بالمد س والاصل فى هذا الانقاء والنظافة . الخ . 144) قوله_: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل فى الما الدائم ) . يمنى اذا كان اقل من قلتين على الراجح كما سيأتى ان شاء الله فى أحكام المياه جمعا بين الاحاديث . قوله : ( ونهى عن الوضوء بفضل المراة: وكذلك فى الرجل ) المراد بفضلهما ما لاقى بدنهما لانه يصير مستعملا . وغلا بعضهم حتى زعم [ن اسم الفسالة احق به من اسم الماء وهو متفق على طهارته . الا خلافا شاذا. عن أبى يوسف صاحب - . أبى حنيفة . والمشهور عدم جواز التطهر به . وليس المراد بفضلهما فى الاناء لانه ماء مطلق . ولما تقدم عن الايضاح من أن المتوضئين من اناء واحد كل واحد منهما يغتسل بفضلة صاحبه . الخ . ثم استممال الفضل فيما ذكر غير مناسب قال فى الصحاح : والفضل والفضيلة خلاف النقص بل المناسب لها الفضلة و الفضالة . قال فى الصحاح 0 والفضل والفضالة ما فضل من شىء . الخ . على أن البابا (22) فى كيفية الفسل من الجنابة 157 اطلاق الفضلة أيضا على ما لاقى بدنها بعيد من ظاهر المبارة لكن الدليل أوجب حملها عليه ‘ و الله أعلم (1( ‎٠‏ 5) قوله_: ( معنى توضا.أغسل يديك وليس بوضوء الصلاة ) اقول مما يدل على حمل الوضوء على هذا تقديمه فى الذكر على غسل الذكر وان كان العطف بالواو . ووافق أصحابنا اعلى عدم" مشروعية الوضوء الشرعى. أبو يوسف . قتال ابن ححر : و نقل الطحاوى عن أبى يوسف أنه ذهب ال عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو اسحاق عن الاسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يلمس ماء . رواه أبو داود وغيره وتعقب الى آن قال ::: ثم جنح الطحاوى الى ان المراد بالوضوء التنظيف . واحتج بأن عمر روى الحديث ومو صاحب القضية كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه . الخ . وذهب جمهور مخالفينا الى ان المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعى . وانه مستحب . وذهب أهل الظاهر وطائفة من غير هم ال أنه واحب . وهذا الوضوء عندهم من خواصه آنه لا ينقضه الا ‎١‏ لحماع حتى أ لغز بعضهم فقال : إدا سينت وضوء لسر ينته يلا الجماع وَضُو٤‏ التم لْجئب يعنى فقل وضوء الجنب للنوم ففى العبارة قلب 0 قال ابن حجر : والحكمة فيه انه يخفف الحدث لا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الاعضاء المخصوصة على الصحيح . وقيل الحكمة فيه أنه احدى الطهارتين . وقيل : الحكمة فيه أنه ينشط الى العود أو الى الفسل . الى [ن قال : قال ابن الحوزى : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريممة بخلاف الشياطين فانها تقرب من ذلك . والله اعلم . انتهى . (1) ورد فى العديث النهى من ان تغتسل المراة بفضل الرجل والرجل بفضل المراة من عدة طرق وقد اخذ بظاهر الحديث جماعة منهم سعيد ابن المسيب والحسن البصرى 0 وقيده البعض بما اذا خلت به . والبعض بما اذا كانت المراة حائضا ‎٠‏ ‏والمذهب الجواز فيحمل النهى على الكراهية . وفعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز ء وهذا اولى مما قيل فى الجمع بحمل اخاديث النهى على ما تساقط من الاعضاء لكونه قد صار مستعملا 0 والجواز على ما بقى من الماء . كما هو صنيع المحشى رحمه الله ۔ فى الحديث السابق ‎٠‏ ‏وافاد السامى رحمه الله بانه يمكن ان يحمل النهى على فضل الوضوء من الاجنبية والاجنبى دون الزوجين ث وحكمة النهى حيننذ خوف اثارة الشهوة وتوقيا من القتنة ..وما ثبت من فعل رسول الله كان مع زوجاته ‎٠‏ 158 الباب الثالث والعشر ون . فىمو جامع النجاسات 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : كان رسول اللد صل تعليم وسلم قد آبا للشر نين قوم من العرب آن تشربوا من آبوال الإبل دالبَهائم والبانها مع الصورة (1) . 7 ب آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت آسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنه جَاءَتِ امرأة الى رسول الله صل الله علي وسلم فسالثه عن امرأة وَقَع فى ثوبها دم ين . الميضَة كيف تمنم ث قال لها رسول الل مل الل علبه وسلم :« إذا أصَا ثوب إحداكن دم من دمر الحيضة فلتعر كه تم لتنضحه يما نم تصلى» . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد غن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم . قال :« ان المذي وَالوديي ودم الحجيضة (2) ودم النفايں نجس لا يصل بتوب وقع فيه ء من ذيك حتي يغتلَ }-۔.م ك عه ه َ 71 4 ويزول أثره « 89 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم ى قال : « دم الاستعاضة نجس لأنه دم عزق . 4: بنقص الؤَضَوءَ » . 150 _ أبو عبيدة عن جابر بن ز يد ان امرأة سألت م سلمة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم . فقالت : , نى أمرأة آطيل ذيلى و امشي فى المكان القذر ؟ فقال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : » يطهر هُ م تعده « . (1) قوله مع الضرورة زيادة لا توجد فى نسخ القطب فكانها مدرجة فى الحديث ‎٠‏ ‏() خ الحيض ‎٠‏ الباب (23) فى جامع النجاسات 159 1 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين [نها قالت : كنت أغسل توب رسول الله صن الله عليهم وسلم منَ المن ه يَغَر بال الصلاة والماء يقطر منه . 32 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : ان أم صلى الله عليه وسلم فأججلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره قبال عَل م بر فدعا يما ق فضح تضحاً.(3) ولم ة يغسله . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبى هر يرة قال : قال رسول اليه صلى الله, عليه وسلم : « إذا وَلَع الكلب فى رام أحدكم قَليْهرقه (4) وَليفيله تبع مَرَاتٍ أولاه واخراهشن بالتراب » قال الر بيع : قال ضمام بن السائب يكفى من ذلك ثلاث مرات ‎٠‏ 4 . أبو عبيدة عن جابر بن ز يد قال : سممت رسول اللله غ ح > ح ه ج ,, >/ . 42ءم ع صلى الله عليه وسلم س قال : « إذا ونغ الكلب فى اناء أحدكم فليهرقه وَلَضيله سبع مَرَاتِ » . قال جابر : وفى الثلاثة كفاية إن شاء الله. 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا وَلع الكلب فى رانا أحَدركم فلتفيله سبع ممراتِ » . مجد مجد مجد 6) قوله :: ( أباح للعرنين ) يعنى بضم العين وفتح الراء وكسر النون بعدها ياء واحدة على ما كتبه هنا وفى الصحاح حيث قال : ( وعرينة ) بالضم اسم قبيلة ورهمط من العرنين ارتدوا فقاتلهم النبىء صلى الله عليه وسلم , الخ . (3) اسقاط نضحا ‎٠‏ ‏(4) قوله ابو عبيدة عن جابر فى نسغة القطب ابو عبيدة قال بلغفنى باسقاط جابر ‎٠‏ ‏(ة) قوله فلرهقه فى بعض النسخ اسقاط هذه اللفظة ‎٠‏ 160 الباب (23) فى جامع النجاسات وكتبه فى المواهب بيائين بعد النون كما هو فى بعض نسخ هذا الكتاب . ولعله جمع عرنى نسبة الى عرينة كجهنى نسبة الى جهنية . " قال ابن مالك :: ووزن فعلى فى فعيلة حتم . قال فى المواهب فى سرية كرز بن جابر الفهرى الى العرنيين بضم العين وفتح الراء المهملتين حى من قضاعة . وحى من بجيلة والمراد هنا الثانى . الى آن قال : وفى البخارى فى كتاب المفازى عن أنس أن ناسباا من عكل يعنى بضم العين وسكون الكاف وعرينة قدموا. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تكلموا بالاسلام ، فقالوا : يا نبىء الله انا كنا أهل ضرع ولم نكن اهل ريف واستوخموا المدينة . فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها و[بوالها. فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحية الحرة كفروا بمد اسلامهم . وقتلوا راعى النبىء صلى الله عليه وسلم . واستاقوا الذود س فبلغ الخبر النبىء صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فى آثارهم , فامر بهم فسمروا اعينهم . وقطعوا [يديهم وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا. على حالهم . وفى لفظ ( فسمروا أعينهم ثم نبذوا فى الشسمس ) . وفى لفظ (ولم يحسمهم) اى لم يكو موضع القطع فينحسم الدم . وقال انس : انما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاء ۔ رواه مسلم _ فيكون ما فعل بهم قصاصا . وفى رواية انهم كانوا فى الصفة قبل ان يطلبوا الخروج. الى الابل. وفى رواية قال انس :. فلقد رايت أحدهم يكدم الارض بفيه حتى مات . وعند الدمياطى ان اللقاح كانت خمس عشرة لقحة بكسر اللام وسكون القاف ويقال لها ذلك الى ثلاثة اشهر . الخ . قوله: ( من ابوال الابل والبهائم ) الظاهر ان المراد بالبهائم ما كان من بهيمة الانعام . واما ما كان من غيرها فيجمع على نجاسة بوله . وقد انفرد بزيادة لفظ البهائم على ما رأيناه من نسخ القواعد والايضاح وغيرها من كتب قومنا . واستدل مالك ومن قال بقوله بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه ۔ قالوا : ولو لم تكن طاهرة لما اباح لهم صلى الله عليه وسلم [ن يتداووا بها . وهو قد نهى صلى الله عليه وسلم ان يتداوى بشىء مما حرم الله عز وجل . قال الباب (23) فى جامع النجاسات 161 فى الايضاح : والصحيح عندى أن اهل الضرر تحل لهم اشياء محرمة على غيرهم ممن ليس فى حالتهم رخصة من الله عز وجل . والرخصة لا يقاس عليها . الخ . والذى عليه أصحابنا وجمهور غيرهم أن الابوال كلها نحسبة, قال فى الايضاح : قياسا على بول ابن آدم المتفق على نجاسته . والدليل على هذا. القياس اتفاق الجميع على تساوى دمهما فى النجاسة . وكذلك البول لاتفاقهما فى الشراب الذى يكون بولا وهو الماء . الخ . وقال فى القواعد : بعد اقامة الدليل على نجاسة البول مطلقا ما نصه : ولم يقطع أصحابنا غذر من شرب [بوال المأكولات يعنى الان هنه المسالة اجتهادية . ومسائل الاجتهاد لا يقطع فيها العذر ما لم يقطع المجتهد على أسباب معينة والله أعلم . : قوله : ( مع الضرورة ) فيه اشارة الى آن أهل الضرورة تحل لهم أشياء لا تحل لفيرهم . والله أعلم . . 7) قوله : ( فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ) العرك هو الدلك . والظامر أن المراد به الفسل بالماء اولا جتى يزول اثر الدم ثم تنضحه بالماء أى ترشه به .. فان النضح معناه الرش على ما فى الصحاح 0 وذكر فى الايضاج أن النضح هو افراغ الماء من غر حك . وذكر فى صفة ازالة النجاسة بالماء انه قد ورد فى الشرع النلضح والفسل والنضح بعد العرك ففظسل ذلك - الى أن قال _ وأما النضح بعد العمرك فيما روى أن أسماء بنى أبى بكر الصديق رضى الله عنه قالت : جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم _ الى أن قال وكذلك كل نجس عندهم يصعب غسله وهو رطب مثل النطفة والقىء والغائط فانه لا يفسل من الثوب حتى ييبس ويقر لأن:ذلك أسهل لازالة عينه . غير ان الدم غيسله وهو رطب أسهل منه وهو يابس . وهذا فى الثياب وأما فى الابدان فلا . الخ . 38) قوله ::( المنى والمذى والودى ودم الحيضة .ودم النفاس ) لمله أراد بدم الحيضة ما يشمل دم الاستحاضة لان للرجل ثلاث مياه وللمرأة ثلاثة دماء . او يقال لما ذكره صلى الله عليه وسلم فى اخديث مستقل استفنى عن ذكره فى هذا الحديث لئلا نلزم التكرار . والله اعلم . ويجب على كل واحد من الرجل والمرأة الفرق بين ما يختص به لاختلاف الاحكام فيها.. وتقدم الفرق بين مياه الرجل فى باب ما يجب منه الوضوء . قوله :: ( نجس ) يريد به ما يشمل المننجس ليدخل المنى والمذى والودى على القول بانها ليست من أعيان النجاسات وانما هى نجسة بمرورها على محل البول . وأن الانسان اذا أمنى أربع مرات متواليات لم يتخلل بينهما بول فانه يكون منيه فى الرابع طاهرا . وذهب الشسافمى الى أن المنى طاهر ليس بنجس ولا .. متنجس بدليل خلق الانسان منه . واجيب بأنه استحال الى طهارة كاستحالة الدم الى اللبن . والله أعلم . قوله : ( ختى يفسل ويزول أثره ) يعنى ان كان قابلا للزوال . قال فى الايضاح ::"ولن بقى أثر نجس بعد الاجتهاد فى الفسل فان بعضهم قال : يغيره بما يخالف لونه . وهذا عندى منهم استحسان لئلا يساء به الظن أو يشتبه عليه مرة أخرى , والله أعلم . وقال آخرون : لا يكلف فى ذلك غير الاجتهاد ولكنه يغسل ما دام النجس . ينتقص وليس. عليه أن يقطع ذلك المكان لان قطمه فساد والله لا يحب الفساد ء والدليل علي هذا ما اجمعوا ليه آن منصبغ يده بالحناء المنجوس ليس عليه أن يسلخ جلده لاجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل بالفسل . فكان هذا قياسا عليه . والله أعلم . انتمى . وقال فى القواعد : وأما بقاء الرائحة فلا بأس بها بعد زوال العين , الخ . فعلى هذا يكون المراد بالاثر فى الحديث بقية لون النجس ، والله اعلم . 149 ) قوله : ( دم الاستحاضة نحس لانه دم عرق يفسد الوضوء ) استدل به فى الايضاح على قول أصحابنا بان.الانجاس مطلقا تنقض الوضوء حيث علبه صلى الله عليه وسلم بانه دم عرق نجس . والله اعلم ‎٠‏ 0) قوله : ( أطيل ذيلى وأمشى فى المكان ) المراد بالذيل هنا فيما سمعت ساتر من الثياب عرضه من شبر الى ذراع تخيطه المرأة على طرف ثوبها من خلفها من أسفل تجره وراءها . وتستر به قدميها او خفيها . والله أعلم . ويحتمل آن المراد بالذيل طرف ثوبها الذى لبسته ترخيه ويجر وراءها ليسترها وهو المبادر. قال فى الصحاح :: ( الذيل ) واحد اذيال القميص وذيوله . وذيل الريح فا انسحب منها على الارض ث وذالت المراة تذيل أى جرت ذيلها على الارض وتبخترت . الخ . ثم رايت ما نصه : ( الذيل ) ما اسبل من طرف ثوب أو غيره . الباب (23) فى جامع النجاسات 3 . ويفعلن ذلك لستر أقدامهن . ولم ترد النجاسة التى تتمكن من الثوب . وانما ارادت ما يتعلق بالذيل من ندوة الارض أو ما يمس من الارواث . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) يعنى ما يمر عليه الذيل. من الطاهر بمد القذر . انتهى من غريب الموطأ . . قوله :: ( يطهره ما بعده ) قال فى القواعد ::: وهذا لما كانت المراة مأامورة باطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا كما قدمنا فى الحديث . وهذا عند الملماء فيما وجدت _ اذا كان الذيل جافا . والمعنى انه لا ينجسه لجفافه . وان كان رطبا فلابد من غسله كسائر النجاسات . وأقول : قوله : ( اذا كان الذيل جافا ) يعنى وكان النجس ايضا جافا كما يدل عليه سياق كلامه 0 فانه حينئذ لا يتعلق بالذيل شىء من النجس . لكن على هذا التاويل لا فرق بين الذيل وغيره . لان اليابس لا ياخذ من اليابس وهو بعيد من ظاهر الحديث . فان ظاهره يقتضى انه يتنجس فيطهر بما بعده من التسحب على الارض مثلا . والله اعلم . واستدل به فى الايضاح على أن ازالة النجاسة يكون بكل طاهر . مائعا كان او جامدا . لان المراد بازالة النجاسة بالماء اتلاف عينها . ولذلك لم يحتج الى نية خلافا. لمن قال : لا تصح ازالة النجاسة بما سوى الماء . والله اعلم . ` ‎١‏ 2 - قوله : ( اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام ) الى آخره . يعنى اتت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه تبركا . ‎.١‏ . قال فى الصحاح : وحنكت الصبى وحنكته اذا. مضغت ثمرا أو غيره ثم دلكته فحنكته , والصبئ محنوك محنك . واستدل به فى الايضاح على جواز النضح فى بول الصبئ . . وقال فى القواعد : وأما:النتضح فقد وردت به السنة فى ثلاثة اشياء : أحدها : الحصير فى حديث أنس بن مالك الى أن قال : ولم ار أصحابنا يعتبرونه الا فى الحصير اذا أرادوا أن يفسلوا. عليه الميت فانهم قالوا : انه ينضح بالماء لئلا يسبق اليه النجس . الثانى : فى بول الرضيع فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت ‘: كان يؤتى النبىء صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيحنكهم قاوتى بصبى لم ياكل الطعام - الى ان قال _ ولم يعتبره اصحابنا فى هذا الحديث . 164 الباب (23) فى جامع النجاسات الثالث : قد وجدت أنهم: يعتبرونه فى آبوال المأكولات اذا بالت على غرائنر الطعام . وانهم قالوا : يصب على البول الماء فتكفى الفرار (1) والله أعلم: لكن قوله رحمه الله ( ولم يعتبره اصجابنا فى هذا الحديث ) ينظر ما معناه . وكيف يتاتى لاصحابنا عدم اعتباره بمد صحته وهم يقولون :. ( لاحظ للنظر مع وجود الاثر ). وكلام الايضاح صريح فى اعتباره حيث قال : اختلف علماؤنا رحمهم الله فى النضح لاى" نجاسة هى : قال بعضهم : مقصور على بول الطفل الذى لم ياكل الطعام _ الى أن قال - وقال آخرون :: النضح يجزىء فى غسل الابوال. كلها وما كان قى ٠مغناها‏ مثل الماء المنجوس ما دامت . رطبة . الخ . وقال فى القواعد : } السل طهارة ما تيقنت نجاسته ى والنضح ما كان مشسكوكا فيها . وقوم فرقوا بين بول الغلام والجارية فقالوا : ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية . الخ . يعنى لحديث علي قال : سئل النبىء صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع فقال : ينصح بوك الشبى ويمسل ول الجمارة). 3 - قوله: ( اذا ولغ الكلب ) هو بفتح اللام فى الماضى والمضارع . قال فى الصحاح : ولغ الكلب فى الاناء يلغ ولوغا اذا شرب ما فيه باطراف لسانه . الى ان قال : وحكى ابو زيد ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا . الخ . قوله ¡ ( فليفسله سبع مرات ) الخ س استدل به على نجاسة الكلب خلافا لمالك كما هو معلوم . . قوله : ( اولامن واخراهن. بالتراب ) الظاهر ان المراد انه يخلط التراب مع الماء فى المرة الاولى والمرة الاخيرة . . ' قرله : ( قال الربيع قال ضمام بن السائب : يكفى من ذلك ثلاث مرات ) و كذلك قوله : ( قال جابر : وفى الثلاث كفاية..ان شاء الله ) هذا يدل من قولهم رحمهم الله انهم فهموا من قوله عليه السلام : ( كَلَيتسسنه عم ) ان الامر بذلك محمول على المندب . أو انه لم يرد حقيقة العدد لان المراد من غسل النجس ازالة يمينه . والله اعلم . وذهب مالك الى أن الامر يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا مخافة أن يكون الكلب كلبا فيحصل للانسان منه الضرر . قالوا فلذلك كان لابد من السبع وكان (1) كذا فى النسخ التى بايدينا ‎٠‏ وصواب المبارة : فيكفى ذلك فى طهارة ما فى الفرائر ‎٠‏ تامل ‎٠‏ | الباب (23) فى جامع النجاسات 165 خارجا عن اصل غسل النجاسات والله أعلم . قال فى الضياء : وروى ايضا ابو هريرة عن امنبىء غليه السلام انه قال :: ( إدا وت العلك فى الأنا فليتتز ستثح مآت اولآهُن وأخراهن بالتراب ) ‎٠‏ وافنى أبو هريرة بغسل الاناء من ولوغ الكنب ثلاث مرات . قال ابو حنيفة اقبل فتياه واجعله دليلا على حفظ نسح الخبر عن۔النبىء صلى الله علبه وسلم لانه لا يكون يفتى بغير ما حفظ عن النبىء عليه ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعى ( اقبل خبره فى غسل الاناء ولا اقبل فتياه . لما يجوز أن يكون قد نسى الخبر لانا قد تعبدنا بتصديق الراوى اذا كان عدلا . ولم نتمبذ أن ننسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط ويعمد الكذب ) فانظروا رحمكم الله الى هاني الاعجوبتين من قول الامامين وتفكروا فى ذلك تعلموا فضل الله علمكم انتهى . كان مراده رحمه الله بهذا الكلام الاشارة الى ان الوأجب قبول خبره وفتياه ويجمع بينهما بوجه صحيح كما قدمناه مثلا والله اعلم . فليراجع . . ه. 166 الباب الرابع والعشرون قفى أحكام المياه 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « المَاءُ طهو لا يتجسه إلآ مَا غ لؤته او طَعَمَهُ أو رَاْحَته» . 17 - ابو عبيدة عن جابر ين زيد قال ز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كَانَ الماء قدر قلتبن لم يحتمل خبثا » . وفى رواية آخرى : « قد قلتين ماء لا ينجشه شىء « . 8 - أبو.عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفتى عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التباع تر د الحمياض و تشرب منها ‘ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لها ما وَنَةّت فى بطونها ولك ما غير » . قال الر ببع آى لكم ما بقى . 9 - أبو عبيدة قال بلفنى عن كبيشة (1) بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبى قتادة الانصارى أنها سكبت لأبى قتادة و ضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاأاصفى أ بو قتادة الإناء حتى شر بت قالت كبيشة فرآنى أنظر إليه فقال : اتعجبين مما رايت ؟ قالت : فقلت نعم ، قالر لي آن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال : « إنها لستت بتجسنة إنما هئ من الطوَافين والطوَافاتِ عَليكه » . . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة,رضى الله عنها انها قالت : كنت أتَوَضًا آنا وَرسُول اله صرة الله عليه وسلم من إناء ق آصَابت مئه الهوة تَبلَ دلك . (1) قوله كبيشه هكذا وقع فى النسغة بصيفة التصغ والموجود فى اصماء الصحابة انها كبشة بنت كعب ثم ظفرنا بها فى نسغة القطب غير مصغرة ‎٠‏ الباب (24) فى احكام المياه 167 1 - آبو عبيدة عن جابر .بن زيد عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : يا رسول ا لله انا لنتركب البحر على آرماث لنا وتحضر نا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الجل متنه » قال الر بيع الارماث : 32 . آ بو عبيدة عن جابر بن ز يد قال آدركت من الصحابة أناسا أكثر فتياهم حديث النبىء صلى الله عليه وسلم يقولون قال النبىء عليه السلام :« لا بوتن احَدكم فى الماء الدائو ثم تة نفتسإ منه أو يتوضأ « . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن بعض نساء النبىء (2) اغتسلت من الجنابة (3) فجاء النبىء عليه السلام فتوضأ من فضلها . 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زين عن ابن عباس قال تهتى رسول الل صلى الله علي وسلم الجنب آن يَنْمَيل فى الماء الدائم وتهتى عن الوضوء مضل المرأة وَكَذَلك فى الَجُل . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال يروى عن عبد الله ابن مسعود ليلة الجن فى اجازة النبىء عليه السلام له أن يَتَوَضًأ يالتبيز . قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ابن مسعود تلك الليلة والذى رفع عنه كذب \ والله أعلم بالغيب . ج بجد مد (1) هى ميمونة بنت العارث خالة ابن عباس رضى الله عنه ‎٠‏ ‏(2) خ جنابة بدون من .. ¡ 168 الباب (24) فى احكام المباه 6 _ قوله : ( الماء طهور لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) لفظ الحديت فى السؤالات ( حَلقَ الله الماء طهورا لا ينجسه ) الخ . وذلك انه . ذكر أن الجواب على ثلاثة اوجه مطابق وعام وخاص . وذكر هذا الحديث من العام حيث قال بعد كلام ::: وسئل رسول الله عليه السلام عن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والميتة وغير ذلك من النجاساث (1) فقال : (خلق الله الماء طهورا) الخ . والمراد من الماء نى هذا الحديث ما كان قدر قلنبني فصاعدا ليحصل الجمع بنه وبين قوله . 7 ۔ ( اذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل جبثا ) فان المفهوم منه ان ما دون القلتين يحتمل الخبث مطلقا . ومنطوقه ان قدر القلتين لا ينجس أصلا مع انه محمول على ما اذا لم يتغير أحد أوصافه . والحاصل انه يخص الثانى بمنطوق الاول ويخص الاول بمفهوم المخالفة فى الثانى . والله أعلم . اختلفوا فى مقدار القلنين : فقيل : القلة قربتان ونصف . وقيل خمسمائة رطل . والذنى عليه اكثر [صحابنا أن القلة مى الجرة التى يحملها الخادم فى العمادة الحار ية فى استخدام العبيد بها . والله أعلم . 8 - قوله : ( لها ما ولفت فى . بطونها ) لفظ الحديث فى القواعد : ( آهمكا مَا احَدَت بأ وامها ) . وفى بعض النسخ ( فى افواهها ) ولعله هنا ضمن ( ولغ ) معنى ( اخذ ) أى لها ما اخذت فى بطونها وفى بعض النسخ ( لها ما حملت فى بلونها ) وهى أظهر فى المراد. وقد استدل بهذا الحديث من قال ان اسآر السباع طاهرة . واقول انه ليس: نصا فى ذلك لجواز أن يكون انما اباح لهم ما بقى لكو نه زائدا على قدر قلتين . ويرشد الى ذلك كون المسؤول عنه الحياض فيتحد مع قوله عليه السلام فى رواية اخرى وقد سئل عن الحياض التى تكون فى الفلاة وما تاويه من السباع والدواب ( اذا كان الماء قدر قلتبن لم يحتمل خبثا ) يعنى ما لم يتغير . احد أوصافه . فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتقييد بقلتين معنى فلا تعارض بين الاحاديث . والله اعلم . قرله.: ( أى لكم ما بقى ) يعنى اذا كان قدر قلتي او اكثر ولم يتغير أحد أوصافه كما يدل عليه بقية الاحاديث المتقدمة . والله أعلم . (1) الحديث اورده احمد س وابو داوود والترمنى عن ابى سعيد الغدرى ولفظه ( قيل يا رسول الله اتتوضا من بثر بضاعة وهى بثر يلقى فيها لعوم الكلاب والحيض والنتن ؟ ) ‎٠‏ ` . الباب (24) فى احكام المياه 9 . 9 - قوله : ( انها ليست بنجسة انما مى من الطوافين والطوافات عليكم ) ظاهره يدل على ان مخطمها طاهر ايضا خلافا لما ذعب اليه صاحب الدعائم رحمه الله حيث قال ‎.٠2‏ ‏. ومخطيم السنور امساسُة يذهب من زى الطهر بالطهر فان ظاهر كلامه يدل على أن الخلاف ‎١‏ نما وقع فى .سؤره دون مخطمه . وظاهر كلام القواعد ان كلا منهما طاهر حيث قال : واما. الهر ففيه خلاف والاصح انه طاهر لانه من الطوافين والطوافات . وبحديث ابى:قنادة _ الى أن قال ومن ذعب الى نجاسته راعى أن الاصل فيه سبع . والفار كذلك . فلممرى انهما لكما زعم . لكن الرخصة وردت فئ الهر للحاجة اليه . ولتعذر الاحتراز منه فى البيوت . وتلحق به الفأرة فى تعذر الاحتراز منها انتهى . وظاهر كلامه رحمه الله يميل الى نجاسته الا أنه عفى عنه لشدة البلوى كما عفى عن مداد الصبيآن المتخذ مما اختلط بالبول . وعن الورق الذى يؤتى به من بلاد النصارى وعن الصلاة بالثوب الذى فيه القمل ويماس البدن . وعن القليل من الدم وغير ذلك . والله اعلم ۔ 1 _ قوله : ( الا لشفاهنا ) قال فى السؤالات اى لمعاشنا . الظاهر انه أراد به ما يثبمل الشرب .. قال فى الصحاح : وقولهم نجن نشفه عليك المرتع والماء يعنى نشسغله عنك أى هو قدرنا لا فضل فيه . . قوله : ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ساقه فى السؤالات للاستدلال على ان الجواب قد يكون [عم من السؤال وهو ظاهر س وفيه دليل على أن ماء البحر طاهر مطهر . لان فمولا من [مثلة المبالفة فيكون كثير الطهارة فيطهر غيره ولو وجد غيره . خلافا لمن زعم أنه لا يتوضا به الا فى حال الضرورة . وغلا بعضهم حتى قال : التيمم احب الى منه . والصحيح ما تقدم وهو مذهب الجمهور . قوله ( الارماث الخشب ) قال فى السؤالات والارماث واحدها رمث يعنى بفتح الراء والميم و بالثاء المثلثة خشب يسد بعضها الى بعض فيركب عليها . وقال فى الفائق (الرمث) الطوف وهو خشب يضم بعضه الى بعض ويركب فى البر ث وعو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشىء اذا أصلحته ولممته . 32 قول ( اكثر فتياهم حديث النبىء ) الخ . لم يبين رحمه الله الحديث الذى يفتون به . وقد بينه صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال فى الاحتجاج لمن 170 الباب (24) فى احكام المياه فرق بين القليل والكثر كما ذهب اليه أصحابنا ما نصه :: واحتج من فرق بين القليل والكثر بما روى ان النبىء عليه السلام نهى الجنب أن يغتسل فى الماء الدائم . وما روى عن جابر قال : أدركت ناسا من الصحابة اكثر فتياهم حديث النبىء عليه السلام ويقولون : قال النبىء عليه السلام : ( لا يبون أحدكم فى الماء الدائم كم يشيل أيوا ) الى ان قال - فدلت هنه الاحاديت ان قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد اوصافه الى آخره . وقد بينه فى بعض النسخ كما بينه صاحب الايضاح . وتقدم ايضا بيانه فى باب طلب العلم (1) 3 -_ قوله : ( فتوضا من فضلها ) المنبادر من الفضل ما بقى فى الاناء ا لذى اغتسسلت منه ، والظاهر أنه المراد هنا . وليس المراد به ما لاقى بدنها كما فى الحديث الذى بعده بأنه منهى عنه لكونه مستعملا . والمشهور أنه لا يجوز التطهر به وان كان طاهرا . . 4 _ قوله : ( نهى رسول الله عليه السلام الجنب ) الى آخره . قد تقدم الكلام عليه فى باب كيفية الفسل من الجنابة . وتقدم ان المراد بفضل المرأة والرجل ما لاقى بدنهما . فليراجع (2) . 5 - قوله : ( ان رسول الله عليه السلام توضا ليلة الجن بالنبيذ ) الى آخره . الذى يرى جواز الوضوء بالنبيذ هو ابو حنيفة . هذا الحديث صريح فى ان النبىء عليه السلام هو الذى توض بالنبيذ . وكلامه الآتى فى كتاب االاشر بة صريح فى أنه أجاز لابن مسعود أن يتوضا بالنبيذ . وكلام صاحب القواعد رحمه الله يدل على آن النبىء عليه السلام طلب من ابن مسعود رحمه الله الماء حيث قال :: وأما الخل والنبيذ واللبن والزيت فقد قالوا ان هذه الاشياء تنزع النجس ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها الا ما ذكر عن أبى حنيفة أنه أجاز الطهارة بالنبيذ محتجا بحديث ليلة الجن . وذلك زعموا أن النبىء عليه السلام سأل ابن مسعود هل معه الماء فقال:: معى نبيذ . فقال :(تَمَرَة طلبة وماطهُور) والله اعلم . انتهى . (1) رفم 29 من احاديث الكتاب ‎٠‏ ‏(2) رقم الحديث 144 ‎٠‏ 171 الباب الخامس والعشرون فرض التيتشم والعذر التى يوجبه 6 - أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت : سافرنا مع زسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عِق لى فاقام رسول الله عليه السلام على التِمَاييه وأقام الناس معنه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتوا يالى آبى بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس ؟ اقامتهم على غير ماء . فجاء آبو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وًاضِعاارأسَه على فخذي وقد نام . فقال قد حبست رسول النه صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء . ولا ماء معهم (1) قالت عائشة فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء النه آن يقول فجعل يطعن بيده فى خاصرتى قَمَتَمْت نفسى من الحركة لمكان رأيي (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخجنرى فنام رسول الله عليه السلام حتى أصبح على غب ما فأنزل اللثه آية التيس قالت فبعثنا البعمب الذرى كنت عليشه فوج نا القلادة )3( 5+ 7 7 - أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس عن النبى عليه السلام آنه سئل عن التيمم فقال : « جعلت لى الأرض مجدا ترابها طَهورا » . قال جابر وهذه الرواية تمنع من التيمم بير تراب قال الر بيع : والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى وهمى سبعة أعضاء القدمان والر كبتان واليدان والجبهة . (1) قوله ولا ماء معهم فى بعض النسخ وليس معهم ماء ‎٠‏ ‏(2) فى نسغة القطب لا توجد كلمة (راس) ‎٠‏ ‏(3) العقد ‎٠‏ 172 الباب (25) فرض التيمم والعذر الذى يوجبه ‎٢+ -‏ ا 77 --- 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لابى ذر رضي الله عنه : . « الصعيد الطيب يكفى (4) ولو إال سب (5) فإذا وجدت الماء قاشسش به جلدك » (6) . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال لأبى ذر : « التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عَشرَ سين « )7( . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد غن ابن عباس عن عمار الله عليه السلام : « أما ييكفيك.كمكذا » فمسح وجهه ويديه ,الى الرسمين . 1- آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار ضربة للوجر(10) وَضئربة لليدين . . مج مجد م التيمم فى اللفة القصد . قال الله تمالى : ه ول تَيَمَؤا المبيت مثله تَفقونَ. (11)أىلا تقصدوه وفى الشرععرفه بعض قومنا بانه (طهار؟ ترا بية تشتمإ على الوجه واليدين تستعمل عنة عدم القدرة على استعمال الماء . وعرفه بعضهم (بانه عبادة حكمية تستباح بها الصلاة وعى القصد الىالصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه ) وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع . فمن جحده أو شك فيه فهو (4) يكفيك ى فى خ (5) عشر سنبين 0 فى خ ٠ ‏بشرتك‎ )6 ٠ ‏حجج‎ )7( ٠ ‏اجتنبت‎ )8( ٠ ‏الى‎ )( ٠ ‏فضرب‎ )10( (11) سورة البقرة . الآية 267 ‎٠‏ الباب (25) فرض التيمم والعذر الندى يوجبه 173 . مشرك . ولوجوبه شرانط وهى : الاسلام والبلوغ والعقل . وانقطاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت . وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا نائم . وعدم الاكراه . وعدم الماء او عدم القدرة على استعماله . والشرطان الاخبزان على سبيل البدل والله اعلم . 6 : قوله : ( فى بعض أسفاره ) قال ابن حجر : قال ابن عبد البر فى التمهيد : يقال انه كان فى غزوة بنى المصطلق . وجزم بذلك فى الاستذكار . وسبقه الى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزوة بنى المصطلق هى غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الافك لعائشة رضى الله عنها . وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها ايضا . فان كان ما جزموا به ثابتا حمل على انه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين فى سياقهما . الخ . قوله ::: ( بالبيداء ) جزم النووى بانها بين المدينة وخيبر . وجزم ابن القين بانها ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة _ قاله ابن حجر _ ثم قال : وقال آبو عبيد البكرى فى معجمه (البيداء) أدنى الى مكة من ذى الحليفة الى ان قال - بيداؤكم هذه التى تكذبؤن بها ما اهل رسول الله عليه السلام الا من عند المسجد الحديث ى قال : (والبيداء) هو الترف الذى قدام ذى الحليفة فى طريق مكة . الخ . قوله : ( عقد ) قال ابن حجر : بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنق ويسمى قلادة . الى أن ذكر رواية آخرى فيها ( سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة ) _ الى أن قال _ وهذا مشعر بان ذلك كان عند قر بهم من المدينة والله أعلم . انتهى . قوله : ( على التماسه ) اى لاجل طلبه . قوله : ( وليسوا على ماء وليس ممهم ماء ) قال ابن حجر : واستدل بذلك على جواز الاقامة فى المكان الذى لا ماء فيه . قال ::: وفيه نظر . لان المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها . ويحتمل أن يكون عليه السلام لم يعلم بعدم الماء مع الركب وان كان قد علم ان المكان لا ماء فيه . ويحتمل أن يكون قوله : ( ليس معهم ) أى للوضوء . وأما ما يحتاجون اليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم . والاول محتمل لجواز ارسال المطر او نبع الماء من بين اصابعه عليه السلام كما وقع فى مواطن اخرى . وفيه اعتناء الامام بحفظ 174 الباب (25) فرض التيمم والعتر النى يوجبه ‎٢7‏ ا 7 ۔ --- _ حقوق المسلمين . فان قلت : فقد نقل ابن بطال انه روى آن ثمن العقد المذكور كان أ ثنى عشر درهما . ويلتحق بتحصيل الضائع الاقامة للحاق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية . وفيه اشارة الى ترك اضاعة المال . انتمى . قوله :: ( فقام الناس الى أبى بكر ) الخ . قال ابن حجر : فيه شكوى المرأة . الى أبيها وان كان لها زوج . وكانهم انما شكوا الى ابى بكر لكون النبىء عليه السلام كان نائما وكانوا لا يوقظونه . وفيه نسبة الفعل الى من كان سببا فيه لقولهم صنعت وأقامت .ونيه حواز دخول الرجل على ابنته وان كان زوحها . عندها اذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة . قو له ‘: ( فعاتبنى آبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ) قال ‎١‏ بن ححر : فى رواية عمرو بن الحارث فقال :: ( حبست الناس فى قلادة ) أى بسببها . وسيأتى من الطبرانى أن من جملة ما عاتبها به قوله : ( فى كل مرة تكو نيني عناء ) والنكتة فى قول عائشة : ( فماتبنى أبو بكر ) ولم تقل (ابى) لان قضية الابوة الحنو . وما وقع من العتاب نالقول والتاديب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر . فلذلك نزلته منزلة الاجنبى . / قوله : ( يطعن ) هو بضم العين وكذا جميع ما هو حسى . واما المعنوى فقال يطعن بالفتح س هذا هو المشهور فيهما . وحكي الفتح فيهما مم فى المطالع وغيرها . والضم فيهما حكاه صاحب الجامع . وفيه تاديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته . ويلحق بذلك تاديب من له تاديبه ولو لم ياذن له الامام . قوله : ( فمنعت نفسى عن الحركة لما كان راس رسول الله عليه السلام على فخذى ) لفظ الحديث فى الوضع والبخارى ( ولا يمنعنى من التحرك الا مكان راس رسول الله عليه السلام على فخذى ) . قال ابن حجر : فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشو يس لنائم وكذا مصل أو قارىء او بمشستفل بعلم او ذكر . انتمى قو له : ) فنام رسول الله عليه السسلام حتى اصبح على غير ماء ( وفى بعض الروايات ( فقام حين اصبح ) وظارهما يدل على ان قيامه من نومه كان عند الصبح ‎٠‏ . . الباب (25) فرض التيمم والعذر الدى يوجبه 175 قال ابن حجر وقال بعضهم :: ليس المراد بقوله : ( حتى اصبح ) بيان غاية النوم الى الصباح بل بيان ماية فقد الماء الى الصبح لانه قيد قوله : (حتى اصبح) بقوله : ( على غير ماء ) أى آل أمره الى آن أصبح على غير ماء . واما رواية عمرو بن الحارث فلفظها ( ثم ان النبىء عليه السلام استيقظ وحضرت .الصبح ) فان أعربت الواو حالية كان دليلا على ان الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر . واستدل به على الرخصة فى ترك التهجد فى السفر ان ثبت ان التهجد كان واجبا عليه . وعلى أن طلب الماء لا يجب الا بعد دخول الوقت لقوله فى رواية عمرو بن الحارث بعد قوله : ( وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجده ) وعلى ان الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء . لهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ‎٠‏ ووقع من أبى بكر فى حق عائشة ما وقع . قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغفازى انه عليه السلام لم يصل منذ افترضت عليه الصلاة الا بوضوء . ولا يدفع ذلك الا جاهل أو مماند . قال وفى قوله فى هذا الحديث (آية التيمم) اشارة الى ان الذى طرا اليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء . قال : والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم العلم به ليكون فرضه متلوا بالتننزيل . وقال غيره . ويحتمل أن يكون آول آية الوضوء نزل قديما فعملوا بها ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم . واطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض . لكن رواية عمرو بن الحارث التى قدمنا ان المصنف اخرجها فى التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها فى هذه القصة انتمى . قوله : ( فانزل الله آية التيمم ) قال ابن حجر : قال ابن العربى :: هذه ممضلة ما وجد لدائها من دواء لانا لا نعلم أى الآيتين عنت عائشة . وقال ابن بطال مى آية النساء (13) أو آية المائدة (13) . وقال القرطبى هى آية النساء ووجهه : ان آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم . واورد الواحدى فى اسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء ايضا . وخفى على الجميع ما ظهر للبخارى من ان المراد آية المائدة بغير تردد _ (12) سورة النساء 0 الآية 43 ‎٠‏ (13) سورة المائدة . اآية 6 ‎٠‏ 176 الباب (25) فرض التيمم والعذر الذى يوجبه لرواية عمرو بن الحارث اذ صرح فيها بقوله فنزلت ه يا اا الزين آمنوا ادا شتم إل الضَلاَ ) الآية . انتهى . أقول وكذلك ظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله فى أول ( باب التيمم ) يدل على أن المراد بآية التيمم هى آية المائدة حيث قال :: اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى . واختلفوا فى الكبرى - الى أن قال _ والدليل قوله تبارك وتعالى : ه يا أيها الذين آمنا اذ قمته إل الصلة ) الآية . وذكر فى ابتداء الآية انواع الطهارات بالماء _ ثم قال ه وان كن مرضى أ عل سَقَر غ اراد ان تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب أن يكون قوله : : 7 لمكه النسا « كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله : ه ون كنتم نبا قطها » الع . وفى هذا الحديث زيادة لفظها فى الوضع بمد قوله فانزل الله آية التيمم ه قلم تجدوا ماء فتشوا صيدا طيبا » . وقال اسيد بن الحصين ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر قالت:: ( فبعثنا البعير ) الخ . وكذلك لفظها فى البخارى الا انه قال فانزل الله تمالى آية التيمم (فتيمموا) فقال اسيد الخ . قال ابن حجر قوله : ( كَتَيَتَسُوا ) يحتمل ان يكون حكاية لبعض الآية وهو الامر فى قوله : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) بيانا لقوله آية التيمم او بدلا . واستدل بالآية على وجوب النية فى التيمم لان معنى (فتيمموا) اقصدوا. كما تقدم . وهو قول فقهاء الامصار الا الارزاعى . قوله: ( فى زيادة الوضع ) فقال اسيد بن الحصين بالحاء والصاد المهملة والنون فى جميع نسخ الوضع وهو تحريف على ما فى البخارى . قال ابن حجر : قوله : ( فقال أسيد ) هو بالتصغير (ابن حضير) بمهملة ثم معجمة مصغرا [يضا يعنى بالحاء والضاد المعجمة والراء وهو من كبار الانصار . قال وانما قال ما قال دون غيره لانه كان راس من بعث فى طلب العقد الذى ضاع . قوله فى الزيادة ايضا : ( ما هى باول بركتكم ) بل هى مسبوقة بغيرها من البركات . والمراد بآل أبى بكر نفسه واهله واتباعه ث وفيه دليل على فضل عائسة وابيها وتكرار البركة منهما . وفى رواية عمرو بن الحارث ( لقد بارك الله للناس فيكم ) . وذكر رواية اخرى أن النبىء عليه السلام قال لها : ر ما كان أعظم برة قلد ) . وذكر رواية اخرى ( والر ما نزل يك آم تَكرمينةإلآجتل الة فيه . - . الباب )25( فرض التيمم والعذر النى يوجبه 177 ستين عير ) . وذكر رواية اخرى ( إلا جَعَلَ المك ينه مَشْرّجا . وجت لذستيليمين فيه بَرَتمة ) وهذا يشعر بان هذه القصة كانت بعد قصة الافك الخ . ما اطال فيه . اى شارح البخارى ابن حجر ‎٠‏ قوله : ( فبعثنا ) اى اثرنا البعير الذى كنت عليه أى حالة السير . قوله : ( فاصبنا العقد تحته ) قال ابن حجر : ظاهر فى ان الذين توجهوا فى طلبه أولا لم يجدوه الخ . فذكر رواية فيمن بعث فى طلبه _ الى أن قال _ فائدة : وقع فى رواية عمار عند أبى داود وغيره فى هذه القصة أن العقد المذكور كان من جزع ظفار . و كذا وقع فى قصة الافك كما سيأتى فى موضعه . (و الجَرع) بفتح الجيم وسكون الزاء خرز يمنى _ الى ان قال _ وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذعن الحلى تجملا لازواجهن . وجواز السفر بالمارية وهو محمول على رضا صاحبها انتهى . وذلك أنه ذكر قبل ذلك انهما استعارت قلادة من أسماء يمنى أختها `. 167 قوله :: ( وترابها طهورا ) قال ابن حجر استدل به على ان الطهور هو, المطهر لغيره . لان الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية والحديث انما سيق لاثباتها _ الى ان قال _ واستدل به على ان التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما فى هذا. الوصف . الخ . ِ قوله : ( تمنع التيمم بغير تراب ) قال فى الايضاح بعد ذكر الخلاف فى جواز التيمم بما عدا التراب من أجزاء الارض المتولد منها ما نصه : وقال آبو محمد : رايت اصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمو نه مقامه . والنظر يو جب: عندى ان التيمم لا يجوز الا بالتراب دون غيره ي لان الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك . قال الله تعالى :: « قلم تجدوا ما فَتَيَتَموْا صَمِيداً طنب الصعيد هو التراب وحده لان اللغة دلت على ذلك والاخبار من النبىء عليه السلام , الخ . قوله_: ( والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى ) الخ . يمنى أن المراد بالمسجد موضع السجود منها . لا يختص بموضع دون غيره . قال ابن حجر :: ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة وهو من مجاز التشبيه . لانه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت كالمسجد فى ذلك . قال ابن التميمى : قيل المراد ( 7 الأاضُ تشجدا 7 لبى 178 الباب (25) فرض التيمم والعتر النى يوجبه مَسُجدً وم تَجْعَل مورا ) لان عمى كان يسيح فى الارض ويصلى حيث ادركته الصلاة كذا قال : وسبقه الى ذلك الداودى وقال : انما أبيح لهم فى موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الامة فابيح لهم جميع الارض الا فيما يتيقنون نجاسته والاظهر ما قاله الخطابى وهو ان من قبله انما ابيح لهم الصلاة فى اماكن مخصوصة كالبيع والصوامع 0 ويؤيد رواية عمرو بن شعيب بلفظ ( وكان سن قلي إ ُصَلُونَ فى عَتَاثِيه؟ ) وهذا نص فى موضع النزاع فثبتت الخصوصية . انتهى . ثم قال وفى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم :: مشروعية تمديد نعم الله . والقاء العلم قبل السؤال . وأن الاصل فى الارض الطهارة . وأن صحنة الصلاة لا تختص بالمسجد المبنى لذلك . الخ . 8 - قوله : ( ولو الى سنين ) لفظ الحديث فى الايضاح ومن طريق ابى هريرة قال : سئل النبىء عليه السلام عن الجنب ايتيمم فقال : ( اليشم عَلهُوئر السلم ولأ مش يىنين فإذا مجد الما كَليشتشة بشرته ) . وعن ابى ذر ان رجلا من ربيعة تال :: يا رسول الله انا لا نصيب الماء ومعنا الاهلون ؟ فقال عليه السلام : ( التين مايك وَلز إل عَشر حجج, ) الى آخره . يعنى وكذلك اذا كان يتيمم لعدم القدرة على استعمال الماء . ويؤخذ منه جواز احداث الجنابة ولو كان لا يصل الى الاغتسال . 0 - قوله: ( فتسكت فى التراب ) اى تمرغت . قال فى الصحاح : وتمعكت الدابة اى تمرغت . قوله : ( فمسح وجهه ويديه الى الرسغين ) لفظ الحديث فى الوضع بعد قوله كان يكفيك هكذا ( وصَرب بيديه إلى الازض رَمَسَح بهما وَجهه . ثة صرت يوما تانية ومسح عقيل الر متن ) وهذه الرواية اظهر فى المراد . وذكر له فى البخارى روايات متعددة منها قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبىء عليه السلام فقال : ( فييك الوجه وَالعَقَان ) . ومنها قال عمار ( فضرب النبى عليه السلام بيده الارض فمسح وجهه وكفيه ) . وبوب فى البخارى للتيمم للوجه والكفين حيث قال : ( باب التيمم للوجه والكفين ) قال ابن حجر : أى هو الواجب المجزىع . واتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله . فان الاحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها شىء سوى حديث أبى جهيم وعمار . وما عداه قضعيف الباب (25) فرض التيمم والعذر الذى يوجبه 179 أو مختلف فى رفعه ووقفه . وا لراجح عدم رفعه . اما حديث أبى جهيم فورد بذكر اليدين مجملا . وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين ويستفاد. من هذا ان ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم . واليه ذصب احمد واسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة ونقله ابن الجهم وغيره من مالك . وقال النووى رواه ابو ثور وغليره عن الشافعى فى القديم الخ . وذكر صاحب الوضع رحمه الله فى صفة التيمم خمسة مذاهب والصحيح منها ما ذعب اليه اصحابنا كما دل عليه حديث عمار رضى الله عنه . 1 - قوله : ( وضربة لليدين ) فيه اجمال بينته الرواية الاخرى ان قلنا ان اليد فى الكف من قبل المجمل ث وان قلنا انها فى الكف أظهر منها فى بقية الاجزاء فالامر ظاهر والله أعلم . . 77" لا ‎٦‏ ‏رر ‏جكلبجكت حبيت جريت ه 77 ونتا 180 الباب السادس والعشرون الزجر عن غسل المريض 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن: عباس قال : خرج عمرو بن العاص الى غزوة ذات السلاسل و هو :آمير على الحيشس فاجنب فخاف من شدة بر د الماء فتيمَّم»فلفا قدم على رسنول ‎١‏ لله صلى الله عليه وسلم أخبره أصحابه بما فعل عمر ل ‘ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يًا مرو لم فعلت ما فعَلتَ ومن أئنَ عَلِمُتَ؟» فقال : يا رسول الله وجدت الله يقول : « ولا تَمَتَلوَا أنفسكم ران الله كان بكم رَحيمما » (1) . فضحك النبىء عليه السلام ولم يرد عليه شيئا . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنتى آن ر جلا أجنب فى سفره فى يوم۔بارنر فامتنع من الفسل فآمر به فاغتسل فمات فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 2۔ , و 82 بو » قتلوه . قتلهم الله » . . 4 - قال أبو عبيدة : قال جابر بن زيد : وبلغنى عن قوم : مات بحضرتهم مجدور فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم : انه أمر يالفسل كما ترى فكر عليه الجدرى فمات٬فقال‏ النبىء عليه السلام: » قتلوه قتلهم الله ماذا عَليوم لَؤ أمرروه% بالتَيَمُم « . مج مجد مجد 2) قوله: ( فاجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم ) فى بعض الروايات عند قومنا عن عمرو بن العاص قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل . ثم - صلت باصحابى الصبح « فذكروا ذلك للنبىء عليه السلام فقال : (1) سورة النساء 0 الآية 29 ‎٠‏ الباب (26) الزجر عن غسل المريض 181 ( با عمرو صل أصحابك وانت جُئى؟؟فاخبرته بالذى منعنى عن الانغتسال ) ... الخ . قوله : ( ولم يرد عليه شيئا ) فى بعض الروايات عند قومنا ( ولم تقر شيثا ) وفى بعضهم ( فلم يمنف ) . قال ابن حجر : أى لم يلم رسول الله عليه السلام عمرا فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز _ الى ان أقال _ وفى هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لاجل برد أو غيره . وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ث وجواز الاجتهاد فى زمن النبىء عليه السلام . انتمى . واستدل به فى الايضاح على أنه يجوز التيمم عند الخوف من سبع او عدو او نحو هما قال : وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة . ولا يمرضها لخطة متلفة . الخ . 4) قوله : ( بلغنا فى قوم مات فى حضرتهم مجدور ) . الخ . لفظ الحديث فى الايضاح :: وروى آنه عليه السلام اخرج سرية غازية فسج رجل منهم فامموه فاجنب فسال القوم هل يسعه التيمم ام لا ؟ فقالوا : لا الا الفسل فاغتسل فكرت عليه الشجة فمات . فاخبر النبىء عليه السلام بذلك فغضب غضبا شديدا. فقال : ( ألمس فا المن السؤال ؟ اتمن قتلوه عن الجراحة تَتَنمنه الله . ؤ مرده قاتل وَمَع ) وفى خبر آخر ( فاغتسل وَتَيَّم) . وفى خبر آخر ( لو انتل ترك موضع الجراحة ) الخ . والظاهر ان هذا حديث آخر . والحديث الذى رواه المصنف رحمه الله أرفق لصاحب العذر وأشد مناسبة لباب التيمم . والله أعلم . 23 . ١ ‏كان الصلاة‎ 185 . الباب السابع والعشرون . قى الأذان 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سَمِعتم الندا فقؤلؤا مل ما يمول المؤذن » والأذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى . 176 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أنه . . , 4 ً م 7 ؟4۔>۔۔ ‎٥‏ م }- ,. ‎٠2‏ > . > 2 7 ال لرجل ; بر انى اراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى عتيك اديتك فأذنت للصلاة فازفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ؤلا إنسن ولا شى إلا شهت لَه يوم القيامة » هكذا سمعت من 7 - أبؤ عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤن إذا كانت ليلة . . . . ح ے۔ ۔ ,% باردة ذات مطروزيح ان يقول : ) الا صلوا فى الرحال « . | مد د جد قوله : ( فى الصلاة ووجو بها ) المناسب أن يقول مثلا ووظائفها . قال ابن حجر : الأذان لفة الاعلام . قال الله تعالى :: « وادان ون الو وَرَسئوله ي (1) واشتقاقه من الاذن بفتحتين وهو الاستماع . وشرعا الاعلام بوقت الصلاة بالفاظف مخصوصة . . قال القرطبى وغتره : الاذان على قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لانه بدىء بالاكبرية وهى تتضمن وجود الله وكماله . ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك ثم باثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم . ثم دعا الى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لانها لا تعرف الا من جهة الرسول.. ثم دعا الى الفلاح وهو البقاء الدائم. وفيه الاشارة الى المعاد. ثم أعادها توكيدا . (1) سورة التوبة آية : 2 ‎٠‏ 186 الباب (27) فى الاذان ويحصل من الاذان الاعلام بدخول الوقت . والدعاء الى الجماعة . واظهار شعائر الاسلام والحكمة فى اختيار القول دؤن الفعل سهولة القول وتيسره. لكل أحد فى كل زمن ومكان . واختلف ايهما افضل الاذان أو الامامة . ثالثها ان علم من نفسه القيام بحقوق الامامة فهى أفضل والا فالاذان . ثم قال : واختلف فى الجمع بينهما فقيل يكره . وفى البيهقى من حديث جابر مرفوعا النهى عن ذلك لكن سنده ضعيف . وصح عن عمر (لو آطيق الاذان مع الخلافة لاذنت) . رواه. سعيد بن منصور وغميره . وقيل هو خلاف الاولى ..وقيل يستحب وصححه النووى . انتهى . 5) قوله: ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ظاهره مطلقا وهو أحد القولين فى القواعد . والذى جزم به فى القناطر أنه يقول عند الحيعلنين : لا حول ولا قوة الا بالله . قوله _: ( الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى ) ووافق اصحابنا على ذلك أبو حنيفة قال فى القواعد : واحتجوا بان النبىء صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فاذن مثنى مثنى واقام كذلك _ الى ان قال _ وقال أصحابنا ::: ان ولمن افرد الاقامة معاوية وكان يطول عليه القعود على المنبر . ويستحب الجزم فى الاقامة (2) الخ . قوله : ( مثنى مثنى ) اى مرتين فهو ممدول عن اثنين اثنين ممنوع من الصرف للوصف والعدل . فمثنى الثانى مؤكد لان الاول يفيد تثنية كل لفظ من الفاظ الاذان والاقامة . والثانى يؤكد ذلك . وحكموا للتنثنية فى التكبير بحكم الكلمة الواحدة . ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . 'والله اعلم ." 86 قوله : ( انى اراك تحب الغنم والبادية ) (3) الخ . فاستدل به فى الايضاح على الاجتهاد فى رفع الصوت بالاذان ابتفاء وجه الله ورجاء لما عنده . ويدل أيضا على آن الاذان سنة لكل احد فى خاصة نفسه . . 7 قوله : ( كان يامر المؤذن ) الخ . انظر هل المراد انه :يؤذن للصلاة لحضوره صلى الله عليه وسلم ومن معه مثلا . ثم ينادى: للسسلمين الا صلوا فى . (2) اى جدم تمديد الصوت وتمطيطه ‎٠‏ ‏(3) رواه مالك فى الموطا 0 والبغارى والنساثى وابن ماجه ‎٠‏ الباب (27) فى الاذان 187 الرحال . وهو الظاهر لان اسم الفاعل حقيقة فى المتلبس بالفعل . والمراد آنه يامر من كان مؤذنا قبل ذلك أن ينادى لاجل العذر بدل الاذان ( الا صلوا فى الرحال ) ي ثم رايت الحديث فى البخارى صريحا فى الاحتمال الاول ولفظه ( كان يامز مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره الا صلوا فى الرحال ) فى الليلة الباردة او المطيرة فى السفر . والحاصل أن المطر والريح من الاعذار التى تسقط بها الصلاة جماعة . لكن ظاهر قوله ليلة. باردة اختصاص ذلك بالليل . قال بن حجر : لكن فى السنن من طريق ابن اسحاق عن نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة والغداة القرة . وفيها اسناد صحيح من حديث أبى الميلح عن ابيه انهم مطروا يوما فرخص الهم . ولم أر فى شىء من الاحاديث الترخيص بعذر الر يح فى النهار صريحا لكن القياس يقتضى الحاقه وقد نقله ابن الرفعة وجها . انتهى . ولا يختص ذلك بالسفر عند الجمهور ي وان كان ظاهر قول البخارى فى السفر يقتضى ذلك .. وأما قوله : ( فى الرحال ) فانظر هل يقتضى ذلك اولا. والله اعلم . . _]إم<۔ر عا اا 188 . .... الباب الثامن والعشرون 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن"آنس بن مالك قال : كنا نصل الظهر مم رسول اللع صل الله عليه وسلم فتخرج الإنسان الى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العَصَتر : 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة آن رسيول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اشد الحر فابئرئوا بالظهر قان شذة العز هن فينح جهنم » قال الر بيع : فيحها نتّسها . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول اللثه صلى اللثه عليه وسلم يُصَف لعصر والشمش فى حجر تها قبل آن تظهر ) آى قبل أن تخرج) . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النيىء صلى الله عليه وسلم قالت كان النبى صلى اللله عليئه وسلم يصل الفج والتساء متَلَّات“ برو طهن؟ ما يعرض ين القلي وَالمَبتش - قال الر بيع : المروط الأزر . والفبش والفلس واحد وهو الظلمة . 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه و سلم قال : « لقد هَمَمُت أن آم بحَطب فخطب ثم ‎.٨٠2 . -.‏ 4 ل ۔ دك ۔% ‎٢‏ 2 عَ ه, ۔ه !,2 آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمز رجلا يوم الاس تم اخالف بالي رجال فاحَرّق غليوم تِيُوتهم و لزى نفسى بيده لو يعلم أحَدهم آنه يجدا عَظما س تميت ؤ مزماتين ح حَسَنَتَبن ش لتنه العشاء » ‎٠‏ 3 - أيو عبيدة عن جابر بن زيد رحمه الله قال : بينما أنس ذات يوم قاعدا إذ ذكر تمجيل الصلاة و تاخير ها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : » تلك صَلاةا لمنافقبنَ يجلش . . . الباب (28) فى اوفات الصلاة 189 ذمم تت عَمثي اذا أسفرت لش كات بن قزتي الشيصَنِ م يقوم قَينقْرَ أزبعا لآ ييذكز الل فيها إلا قلي ». - ! عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « م نى صلاة 71 تام عَنهَا قَلِيُضنها ياذا ذكرها » قال الر بيع وذلك فى حين تجب عليه فيه الصلاة . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن أم المؤمنين آمرت أبا يونس مولاها آن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلفت هذه الآية فآذنى « حافظوا عَلى الصلوات والصلاة الوسطى » فلما بلغها آذنها فاملت عليه « حَافظوا عل الصَلَواتِ والصلة الوشطى _ صلاة العصر يقوموا يكه قَانتجَ » (1) فقالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . يمد ح د 8 - قوله : ( كنا نصلى الظهر ) الخ . لمل المراد من سوق هذا الحديث الاستدلال بان النبىء صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر كثيرا لأجل الابراد والله أعلم . ولفظ الحديث فى البخارى عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يُصََونَ الْمَصْرَ ) (2) . قال ابن حجر قوله : ( إلى بنى عمرو بن عوف ) اى بقباء لأنها كانت منازلهم الى ان قال _ قال النووى قال العلماء : كانت منازل بنى عمرو بن عوف عفى ميلين من المدينة . وكانوا يصلون العصر فى وسط الوقت . لأنهم كانوا يشتغلون باعمالهم وحروثهم . فدل هذا. الحديث على تعجيل النبىء صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر فى اول وقتها . وسياتى من طريق الزهرى عن انس ( ان الرجل كان يانيهم والشمس مرنفعة ) انتمى ‎٠‏ (1) سؤرة البقرة ۔ آية : 238 ‎٠‏ ‏(2) فرواية البغارى تدل على تعجيل العصر ، ورواية المصنف تدل على تاخر الظهر ى ولكل واحدة منها شواهد لاختلاف الاحوال 0 فمند النسائى عن انس بن مالك ايضا قال : كان النبىء صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة ، واذا كان البرد عجل وللبغارى نعوه ‎٠‏ 190 الباب (28) فى اوقات الصلاة 0 ___ ++ “ا/ء -- ___ ۔ 9 - قوله : ( اذا اشتد ) اصله اشََدَةً بوزن افعل من الشدة ثم ادنتمت احدى الدالي فى الاخرى . ومفهومه أن الحر اذا لم يشتد لم يشرع الابراد . وكذا لا يشرع فى البرد من باب اولى . قوله : ( فابردوا ) قال ابن حجر بقطع الهمزة وكسر الراء اى آخروا الى ان يبرد الوقت . يقال ابرد اذا دخل فى البرد كاظهر اذا دخل فى الظهيرة . ومثله فى المكان انجد اذا دخل نجدا . واتهم اذا دخل تهامة . والامر بالابراد امر استحباب وقيل امر ارشاد . وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره _ الى ان قال _ و خصه بعضهم بالجماعة فاما المنفرد فالتمجيل فى حقه [فضل . وهذا قول اكثر المالكية والشافعية لكن خصه ايضا بالبلد الحار . وقيل ان الجماعة فيما اذا كانوا ياتون مسجدا. من بعد . فلو كانوا مجتمعين او كانوا يمشون فى كن فالافضل فى حقهم التعجيل _ الى أن قال وذهب بعضهم الى آن تمجيل الظهر آفضل مطلقا . وقال معنى ( أبردوا ) صلوا فى [ول الوقت \ أخذ من برد النهار وهو أوله . وهو تأويل بعيد ويرده قوله : ( فان شة الحر من فيج جهنم ) اذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التاخير ثم قال وتمسكوا أيضا بالاحاديث الدالة على فضيلة آول الوقت وبان الصلاة حينئذ اكثر مشقة فتكون افضل - الى ان قال _ وجمع بعضهم بين الحديثين بان الابارد رخصة والتعجين أفضل . وهو قول من قال انه امر ارشاد . وعكسه بمضهم فقال الابراد أفضل - الى أن قال _ والجواب عن أحاديث أول الوقت انها عامة او مطلقة . والامر بالابراد خاص . ولا التفات اللى من قال : ( التعجيل اكثر مشقة فيكون افضل ) لان الافضلية لم تنحصر فى الاشق بل قد يكون الاخف افضل كما فى قصر الصلاة فى السفر . انتهى .‘: ' والمصدر به فى الايضاح والقواعد ان الصلاة فى اول الوقت افضل مطلقا . وذكر قولا آخر قال فى القواعد وتعجيل الصلاة اول الوقت افضل عند الجميع لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( افضل الاعمال الصلاة لوقتها ) . وقال بعضهم الافضل فى حق الجماعة تاخير الظهر الى ربع القامة . والابراد بها فى وقت الحر الشديد للحديث الثابت عنه عليه السلام ( آبردوا بالظهر ) الخ . يعتنى فيكون هذا تخصيصا لعموم ذلك . وهذا هو الاولى لما فيه من الجمع بين الحديثين كما تقدم . والله أعلم . الباب (28) فى اوقات الصلاة 191 قوله : ( فان شدة الحر ) قال ابن حجر تعليل لمشروعية التاخير المذكور . ومل الحكمة فيه رفع المسقة لكونها قد تسلب الخشوع . وكونها الحالة التى ينتشر ` فيها العذاب ويؤيده حديث عمرو وابن عيينة عند مسلم حيث قال له : ( آقصثر من الشَلاة عند اشو از الشمس تاله ائمة ‎٨‏ فيها جهن ) وقد يشتضشكل هذا بان الصلاة سبب الرحمة . ففعلها مظنة لطرد المذاب فكيف من يتركها ؟ واجاب عنه ابو الفتح اليعمرى بان التعليل اذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وان لم يفهم معناه . واستنبط له الزين بن المنير معنى مناسبا فقال : وقت ظهور اثر الفضب لا ينجع أى لا ينفع فيه الطلب الا ممن أذن له فيه . واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الانبياٌ كلهم للأمم بذلك . سوى نبينا صلى الله عليه وسلم لكونه اذن له فى ذلك . انتهى . قوله : ( فيحها نفسها ) قال ابن حجر قوله من ( فيح جهنم ) اى من سمة انتشارها وتنفسها . وفيه .مكان أفيح أى متسع . وظاهره ان مثار وج الحر فى الاراض من فيح جهنم حقيقة . وقيل هو من مجاز التشبيه أى كانه نار جهنم فى الحر والاول اولى . ويؤيده الحديث الآنى : ( اشنمنگت التا إلى تها تَذت تها ريَقَتين ) وسياتى البحث فيه . انتهى . ولفظه فى البخارى ( اذا: اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم . واشتكت النار الى ربها فقالت :: يا ر أكل بعْضى بعضا . فاذن لها بنمّتين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف ا فهر أشد ما تجدون من الجر . واشد ما تجدون من الزمهرير ) وتكلم عليه ابن حجر بما يطول ذكره فلراجع . واستدل بعضهم بقوله : ( من فيح جهنم ) على ان النار مخلوقة فتكون الجنة كذلك ايضا . والله أعلم . 0 - قوله : ( والشمس فى حجرتها ) المراد بالحجرة وهمى بضم المهملة وسكون الجيم : البيت و بالشمس ضصَوؤها . قال ابن حجر والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتها . وهذا الذى فهمته عائشة . وكذا الراوى عنها عروة . واحنج به على عمر بن عبد العزيز فى تاخيره صلاة العصر كما تقدم . وشذ الطحاوى فقال لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحجب عنها الا بقرب غروبها فيدل على التاخير لا على التعجيل . وتعقب بان الذى ذكره من الاحتمال انما يتصور مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة ان حجر ازواج النبىء صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة ي ولا يكون ضوء الشمس باقيا فى قعر الحجرة الصغيرة الا والشمس 192 الباب (28) فى اوقات الصلاة ك قائمة مرتفعة الى أن قال _ قال النووى كانت الحجرة صغيرة العمرصة . قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة الغرصة بشىء يسير . فاذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى اواخر العمرصة . انتهى . الخ . لكن قول المصنف رحمه الله ( قبل أن تظهر ) آى قبل أن تخرج قد يتبادر منه أن المراد قبل أن تجاوز الحائط الذى يلى المشرق . وذلك صادق بأن يبقى منهما شىء يسير فقط ى واذا كان كذلك فلا دلالة له على التعجيل بل على التاخير كما قال الطحاوى . وهو ظاعر كلام الايضاح حيث قال : وقال آخرون ( آخر وقت صلاة العصر عند اصفرار الشمس ) . لما روى انه قال عليه السلام : ( الصر ما م تصقل الشمس ) . ولما روى من طريق عائشة رضى الله عنها الخ . فذكر الحديث ثم قال وظاهر هذا الحديث انه عليه السلام كان يصلى العصر قبل أن تصفر الشمس . الخ . 1 _ (2) قوله : ( ملفعات بمروطهن ) قال فى الصحاح لفع راسه تلفيعا أى غطاه . ثم قال : وتلفعت المراة بمرطها أى تلفحت والمفاع ما تتلفع به . وقال ابن حجر قال الاصمعى التلفع ان تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وفى شرح الموطا لابن حبيب : التلفع لا يكون الا بتغطية الرأس . والتلفف يكون لتغطية الراس وكشفه . والمروط جمع (ورط) بكسر اوله كساء من خز [و صوف او غيره . وعن النظر بن شميل ما يقتضى انه خاص بلبس النساء الخ .. وقال فى محل آخر وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك . وقيل لا يسمى مرطا الا اذا كان اخضر ولا يلبسه الا النساء . وعو مردود بقوله أمرط من شعر أسود .. انتهى . قوله : ( من الفلس ) قال ابن حجر من ابتدائية [و تعليلية . ولا معارضة بين هذا و بين حديث انى برزة السابق ( أنه كان ينصرف من الصلاة حين يمرف الرجل جليسه ) بان هذا آخبار عن رؤية المنلفعة على بعد . وذلك اخبار عن رؤية الجليس . وفى الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى آول الوقت . وجواز خروج النساء الى المساجد لشىهود الصلاة فى الليل . ويؤخذ منه جوازه فى النهار من باب اولى لان الليل مظنة الريبة اكثر من النهار . ومحل ذلك اذا لم يخش عليهن ) دوا الجامة . الباب (28) فى اوقات الصلاة . . 193 او بهن فتنة . واستدل به بعضهم على جواز صلاة المراة مختمرة الانف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لسهود الصلاة . وتعقبه عياض بانها انما اخبرت عن هيثشة الانصراف . انتهى . . 2 _ قوله : ( لقد هممت أن آمر بحطب ) الخ . هذا الحديث يستدل به على وجوب صلاة الجماعة كما فى الايضاح والبخارى وآنة فرض عين . والذى عليه أصحابنا والجمهور من غيرهم انها فرض كفاية . واجابوا عن هذا الحديت باوجه ذكر ابن حجر منها عشرة . منها أن بعضهم استنبط منن نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم ممم بالتوجه الى المتَعُلفين ث فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها اذا توحه . ومنها آن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . وانما المراد المبالفة ويرشد اى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار ,:وقد انعقد الاجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك . ومنها كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد . فلو كان واجبا ما عفا عنهم الى آخر ما أطال فيه . فليراجع .: قوله : ( لقد هممت ) قال ابن حجر اللام جواب القسم٬والهَؤ‏ الْعَرم وقيل دونه وزاد مسلم فى اوله أنه صلى الله عليه وسلم كَقَدً ثاستاً فى بعض الصلوات فقال لقد مَسَسْت فافاد سبب ذكر الحديث . قوله: ( بحطب فيحطب ) فى بعض الروايات عند قومنا ( ليعطب ) قال ابن حجر ومعنى ( يحطب ) يكشّر ليسهل اشتعال النار فيه . ويحتمل ان يكون اطلق عليه ذلك قبن ان يتصف به تجوزا بمعنى انه سيتصف به 3 انتهى . قوله : ( ثم اخالف الى رجال ) اى آتيهم من. خلفهم . وقال الجوهرى ( خالف الى فلان ) أى أناه اذا غاب عنه . او المعنى اخالف الفعل الذى اظهرت من اقامة الصلاة. فاتركه واسير اليهم . او اخالف ظنهم فى أنى مسفول بالصلاة عن قصدى اليهم ث أو معنى ( اخالف ) أتخلف أى عن الصلاة الى قصد المذكورين . والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان . انتهى `. 94: الباب (28) فى اوقات الصلاة : قوله : ( فاحرّق ) قال ابن حجر بالتشهيد والمراد به النكثير يقال حرقه اذا بالغ فى تحريقه . انتهى . قوله :: ( عليهم ) قال ابن حجر يشعر بان العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها . وفى رواية مسلم ومن طريق ابى صالح ( فاحق بيوتا على ممن فيها ) انتهى . قوله : ( والذى نفسى بيده ) قال ابن حجر هو قسم كان النبىء صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به . والمعنى ان امر نفوس العباد بيد الله أى بتقديره وتدبيره وفيه جواز القسم على الامر الذى لاشك فيه تنبيها على عظم شانه . وفيه الرد على من كره الحلف بالله مطلقا . قوله : ( عظماً سميتاً ) يعنى عظم عليه لحم سمين . وفى رواية البخارى عرقا سمينا . . قال ابن حجر عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعد قاف س قال الخليل (المراق) العظم بلا لحم . فان كان عليه لحم فهو عرق . وفى المحكم عن الاصمعى (المرق) بكسر الراء قطعة لحم . وقال الازعرى (العرق). واحد العراق وعى العظام التى يؤخذ منها هبر الملحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكشر ويطبخ ويؤكل على ما فى العظام من لحم رقيق وتمشسمش العظام . يقال : ( عرقت اللحم واعرقته وتعرقته اذا أخذت اللحم منه نها ) وفى المحكم جمع العرق على عراق بالضم عزيز :. وقول الاصمعى اهو اللائق هنا . انتهى . قوله: ( او يمرماتين ) قال ابن حجر تثنية (مرماة) بكسر الميم وحكى الفتح ‎٠‏ ‏قال الخليل ما بين ظلفتى الشاة . وحكاه أبو عبيدة وقال لا ادرى ما وجهه _ الى أن قال _ وقال الاخفس (المرماة) لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محددة يرمونها فى كوم من تراب فايهم اثبتها فى الكوم غلب وهى المرماة والمرحاة . قلت ويبعد ان تكون هذه مراد الحديث لاجل التثنية .. وحكى المزنى عن الاصمعى ان المرماة سهم الهدف _ الى ان قال ۔ وقيل (المرماة) سهم يتعلم عليه الرمى . وهو سهم دقيق مستو غر محدد . قال الزين ابن المنير : ويدل على ذلك التثنية فانها مشسعرة بتكرار الرمى بخلاف السهام الباب (28) فى اوقات الصلاة 195 المحددة الحربية فانها لا يتكرر عنها . - الى أن قال وانما وصف العرق بالسمن ‘ والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما . وفيه الاشارة الى ذم المتخلفين عن الصلاة ووصفهم بالحرص على الشىء الحقير من مطعوم او نلعوب به: مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . . وفى الحديث من الفوائد ايضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة . وسئر أن المفسدة اذا ارتفعت بالاهون من الزجر اكتفى به عن الاعلى من العقوبة . نبه عليه ابن دقيق الميد . وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم . وفيه نظر لما أسلفناه . يعنى من ان الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . .والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب الا به . اذ . الظاهر ان الباعث على ذلك انهم كانوا يختفون فى بيوتهم فلا يتوصلون الى عقو بتهم الا بتحريقها عليهم . وفيه جواز اخذ أهل الجرائم على رة لانه صلى الله عليه وسلم ممم بذلك فى الوقت الذى عهد منه فيه الاشتفال بالصلاة بالجماعة فراى أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون انه لا يطرقهم فيه . وفى السياق اشعار بانه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل _ الى آن قال _ واستدل به ابن العربى وغيره: على مشروعية قتل نارك الصلاة متهاونا بهما الى أن قال _ واستدل به ابن العربى على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك . وتعقب بانه منسوخ كما قيل فى العقوبة بالمال , انتهى . . 183 _ قوله : ( وكانت بين قرنى الشيطان ) فى بعض كتب قومنا مستدلا غلى تحريم الصلاة فى الاوقات المكروهة ما نصه . قال عليه السلام : ( إن الشمس تطل ومعها قرن الشيطان فاذا ارنففت تَارَقَهَا . فاذا استَوّث قارئها . فاذا دنت للفروب قَارَنّها ) رواه الشافعى بسنده . والمراد (بقرن الشسيطان) قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها فى هذه الاوقات . وقيل لن الشيطان يدنى راسه من الشمس فى هذه الاوقات ليكون الساجد لها سناجدا له وقيل غير ذلك , انتهى . ‎٠٠‏ 4 -_ قوله :: ( فليصلها اذا ذكرها ) زاد فى الايضاح بمده ( فذلك وقتها ) . وقد وجد هذا فى بعض النسخ . ولفظ الحديث فى البخارى ععن آنس عن النبىء : صلى الله عليه وسلم قال : (من تين صلاة قنيص ياذا دكر . ل عَفارة تها إلا دلك قال تعالى : ه اقم الصلاة رلذكريي . (3) . (3) سورة طه من آية : 14 ‎٠‏ 196 الباب (28) فى آوقات الصلاة .قال ابن حجر فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير اعادتها . وذهب مالك الى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة انه لم يصل التى قبلها فانه يصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان صلاما مراعاة للنرتيب الخ . ثم قال وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضى الصلاة لان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم يتس لا يصلى وقال من قال : ( يقضى العامد ) لان ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالادنى على الاعلى لانه اذا وجب القضاء على الناسنى مع . مقوظ الاثم ورفع الحرج عنه فالعامد اولى الخ ث وهذا مو الذى اعتمده صاحب الايضاح رحمه الله ثم قال : وشدد بعضهم فى الذى يصلى زمانا ويترك زمانا . ورخص فيمن لم يصل حتى تاب أن لا يميد وذلك أنه شبهوه بالكافر الاصلى وهو المشرك الا ما يتملق بالمظالم (1) والله اعلم الخ .. فذكر الخلاف فى المغمى عليه وسببه هل هو مشبه بالنائم او المجنون : قوله : ( وذلك فى احين تجب عليه فيه الصلاة ) الظاهر أن المراد به ما زاده صاحب الايضاح رحمه الله فى رواية الحديث من قوله : ز تدلك زرتها ) يعنى ان النائم والساهى لا تجب عتيهما الصلاة الا فى وقت الانتباه والتذكر فى حسين تجوز فيه الصلاة ) والمراد به اخراج الاوقات المنهى عن الصلاة فيها ش والله اعلم . وظامره أنه يجب عليهما المبادرة الى فعلها أداء الا أن صاحب الايضاح رحمه الله ذكر فى قوله : ( فذلك وقتها ) قولين حيث قال بعد كلام : ثم انهم اختلفوا فى معنى قوله عليه السلام : ( فذلك وقتها ) قال بعضهم وقت اعادتها اقول يعنى وقت قضائها . وقال آخرون وقت فرضها .: فمن ذهب الى أن ذلك وقت وجو بها جعلها دينا عليه يقضيها . أقول يعنى يفعلها وقت ما يتسر له ما لم يست . ومن ذهب الى انه وقت قضائها جملها وقتا لها فان تركها بعد ما ذكرها وبعد ما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك . وقال بعضهم وقتها مع وقت صلاة ذكرها فيه أو وقت انتبه فية من منامه . اذا كان ذلك فى وقت الصلاة . وان كان فى غير وقت الصلاة فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة . فصلى هذا ان ذكرها أو انتبه فى وقت الصلة الحاضرة صار وقت المنسية وقت الحاضرة مشستركتان فيه . وعليه أن يصلى المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤدات المشتركات (1) لان المظالم من حقوق العباد وهى من الذنوب التى لا تهمل . بل عليه معاللة صاحب الحق . ولا تكفى التوبة الى الله فقط دون المحالة ‎٠‏ ِ الباب (28) فى اوقات الصلاة ... 197 الاوقات اذا. ازاد ان يجمع بينهن فى السفر . او فى حال يجوز فيه الجمع . وان أ ذكر المنسية على هذا القول وهو فى الصلاة الحاضرة جملها نافلة حتى يصلى المنسية ثم يصلى الحاضرة الا أن يخاف فوات الحاضرة س الخ . انتهى . وقوله : ( وان ذكر المنسية على هذا القول وهو فى الصلاة ) الخ . يقتضى أنه على غير هذا القول ليس الحكم كذلك وهو الظاهر . فانه على القول بانه لا يجوز له أن يؤخرها مقدار ما يصليها فيه تفسد اذا كان الوقت متسعا . وكأن صاحب القواعد رحمه الله ماشيا على هذا القول فانه جعل من مفسدات الصلاة تذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه . الا أن ظاعره أنها انما فسدت لاجل وجوب الترتيب . ولك ان تقول ولاجل وجوب المبادرة'. واما على القول بانها واجبة وجوبا موسعا فالظاهر أنها لا تفسد ولا يجعلها نافلة والله اعلم . والظاهر أنه تجب المبادرة اليها ويصليها اداء . ما الاول فلقوله عليه السلام :: ( فليصلها اذا ذكرها ) فامر بصلاتها وقت تذكرها والاصل فى الامر الوجوب . واما الثانى فلما ثبت من أمره عليه السلام بلالا حين نام حتى طلعت عليه الشسمس ان يؤذن فاقام فصلى . ولما ذكروه من أن من تذكر فى السفر حضرية. يصليها سفرية . ومن تذكر فى الحضر سفرية يصليها حضرية . وكذا النائم فلو كان ذلك وقت. قضائها لوجب عليه الاتيان بها كما وجبت قبل ذلك كالعامد . ولان النائم والناسى معذوران فلا يجب عليهما شىء الا بعد التذكر والانتباه . والله أعلم . ` 5 قوله : ( والصلاة الوسطى صلاة العصر رَقُوهُوا لله كاني ) الخ . ظاهره انها رضى الله عنها أملت عليه ذلك ليكتب فى المصجف . وان الجميع قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولعلها قراءة شاذة . ولذلك اختلف العلماء فى الصلاة الوسطى فان كل واحدة قابلة لذلك . قال البفوى فى قوله : ( حَافيظوا عَقَ الصُلَوَاتٍ ) أى واظبوا وداوموا على الصلوات المكتو بات بمواقيتها وحدودها واتمام اركانها ثم خص من بينها الصلاة الرسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها . والوسطى تانيث الاوسط . ووسط الشىء خبره وإبمدله . ة . واختلف العلماء من الصحابة فمن بمدهم فى الصلاة الوسطى . فقال قوم همى . صلاة الفجر . وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وجابر وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد واليه ذعب مالك والشافعي لان الله تعالى قال : ه وَقَوْمُوا! يه 198 الباب (28) فى اوقات الصلاة قانتينَ . والقنوت طول القيام وصلاة الفجر مخصوصة بطول القيأم وبالقنوت لان الله خصها فى آية اخرى من بين الصلاة فقال : « وقرآن الفجر إن مُثرآن الجر كان مشهودا » (4) يمنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار . وعى مكنو بة فى ديوان الليل وديوان النهار . ولانها بين صلاتى جمع ومى لا تقصر ولا تجمع ولا تجمع الل غيرها. وذهب قوم الى أنها صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت وأبى سميد الخدرى واسامة بن زيد لانها فى وسط النهار وعى أوسط صلاة النهار . ال آن قال _ عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صلى إلله عليه وسلم يصلي الظهر يالهاجزة ولم "يكن يصل صلاة اشد على اصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم منها فنزلت :: ه حافظوا عل الصَكوات والصلاة الوسطى » . وذعب الاكثرون الى أنها صلاة. العصر رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وابى ايوب وابى هريرة وعائشة وبه قال ابراهيم النخعى وقتادة والحسن الى ان قال عن ابى يونس مولى عائشة انه قال : أمرتنى عائشة أن اكتب لها مصحفا وقالت : اذا بلنت لهذه الآية فآذنى : ه حافيظرا عمل الصلوات والصلاة الوسطى » فلما بلغتها اذنتها فاملت على ه حَافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر _ وقئوثوا. لله قانتين ء قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم". وعن حفصة مثل ذلك - الى أن قال _ قلنا لعبيد سل عليا عن الوسطى فساله فقال : ( كنا نرى انها صلاة الفجر ) حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق ( شَمَلُونا عن صلاة الوسطى ضلة التضر ملا الله اجْواقهم قبورهم تاز ) لانها بين صلاتى نهار وصلاتى ليل . وقد خصها النبىء صلى الله عليه وسلم بالتغليط الى ان قال _ بكروا لصلاة العصر . فان النبىء صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تر صلاة الضر حَبط عَمَله) . قال قبيصة المراد بها صلاة المغرب لانها وسط ليس باقلها ولا اكثرها . ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء وذكره بعض المتاخرين لانها بيني صلاتين لا تقصران . 3 (4) سورة الاسراء س اآية 78 ‎٠‏ الباب (28) فى اوقات الصلاة . 199 وقال بعضهم : احدى الصلوات الخمس لا بينها . ابهمها الله تعالى تحريضا‘ للعباد على المحافظة على ادائها جميعا كما اخفى ليلة القبر فى شهر رمضان . وساعة اجابة الدعوة يوم الجمعة . واخفى أسمه الاعظم فى الاسماء ليحافظوا على جميعها انتهى . الا انه خالف رواية المصنف عن عانشسة رضى الله عنها فى الصلاة الوسطى صلاة العصر فكنبها وصلاة العصر بالواو , وكذلك البيضاوى حيث قال وعن عائشة رضى الله عنها : ( أنه عليه السلام كان يقرا والصلاة ‎١‏ لوشطى وصلاة العسر ) فكون الصلاة الوسطى من الاربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادما بالفضل . الخ . وأما على رواية المصنف فالظاهر أن قوله ا: صلاة العصر بدل قوله : الصلاة الوسطى . والله اعلم . : .( . ل ترم. المودم 200 الباب التاسع والعشرون فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر 06 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : « فَرضّت الصلة رَكعَتَين فى الحضر والسمر فاقترث صلاة السفر وزيد فى صلاة الر « . 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سآل رجل عبد الله ابن عمر فقال له : يا آبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة المفر فى القرآن ولا تجد صلاة السفر ؟ فقال له عيد ا لله بن عمر : يا هذا 0 ران اللة قد بعت الين محمدا صن الله عَلته وَسَلم ولا نَعَلَمُ فينا وإنما نفعل كَمَا رأيا يعن . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه و سلم قال : » عل ‎١‏ مقيم سبع عَشررة ر كعة و عر ( المسافر إحدى عشيرة ركعة » يعنى بها الصلوات الخمس . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم فَرصّت عليه الصلوات الحسُش قيل هجرته بستين ، وصن عليه الملام إلى بيت المقديں بغد هجرته سَبعَة متر شهرا . وماتت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقريں نحو. تنين تَبْلَ قُوم النبى صَن الله عليه وسلم اليهم . وكان التبىُ م ء . ‎٠‏ مر . 7 , 2 ؟ ه۔۔ ًَ 7 َ ۔ , > >.“ ََ صلى الله عليم وَسَلم متلى الى الكعبة مكة ثمانى نيت إلى آن عي يه يال بيت المقدس ثم تَعَوّل الى قبلته . الربيع قال : الى الكعبة . فاختلف الناس فى الوتر هل هو فريضة أم لا؟ فقلت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « حَمُس صلوات كَتَبَهْنً الله عل عباده رفى التام واللة قَمَن جَاء بهن تانة لم ضبع ين عَقَهن تيت قته الباب (29) فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر 201 2 ۔ .% : ه ث .م ه .- ۔ ۔ ث 77 2.8 2 2.2 م ه عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن نقص من حَقهن شنئا فله عند هه >. .» . 2 و ‎٦‏ - الله تمهد أن يدخله النا » . ولم يذكر الوتر وهو عندى غير واجب ى والله آعلم .. 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباسن آن النبىء صلى الله عليه وسلم أقام مكة عَام الفتح خَمسة عَشَرَ يؤم ثيقَضِر الصلاة وهو لا ثوى الإقامة يها ‎٠‏ قال الر بيع :: هذه حجة لمن يرى الإقامة للمسافر اذا كان ينوى الإقامة أر بعة أيام فى موضعه الذى نزل فيه . صلى ‎١‏ لله عليه و سلم :» أؤتز بخس فإن لم تستطع فبثلاثٍ فإن لم تشع قَبوَاحدة فإن م تسميع قتومى إيماء» . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات فأما الوتر فلقول النبىء صلى ‎٠ :‏ 2 ۔ >, . ۔ ر. ے۔, 2 ح. ط الله عليه وسلم لأصحابه : « إن اللة زادكم صلاة سادسة حَئر" لكم من حمر الذ لنعم هئ الوتر «» . ‏ج ج ‎.٨‏ ‏8 توله: ( قالت فرضت الصلاة ركعتين ركمتين ) الخ . لفظ الحديث فى الايضاح ( أول ما فرضت الصلاة رَثُمَتَاني تركمَتَانِ ) الخ . وهذا الحديث يقتضى ان الركعتين فى السفر ليستا قصرا وهو احد القولين عند أصحابنا رحمهم الله . ويدل على ذلك أيضا ما روى انه عليه السلام سئل عن صلاة السفر اقصر هى ؟ قال :: ( لا , الَمَمَتان فى القر لَتْسَتا قصرة . ,اثماً القصْؤ ادة ند الخوف ) وما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال : ( صلاة السَقَر ركعتان تماما ع قصر على لسان تبتيكم ) وذهب بعضهم الى ان الركعتين فى السفر يسميان قصرا . وهو الذى مشى عليه صاحب القواعد رحمه ‎١‏ لله كما يعلم بالوقوف عليه . وجو المشهور فى زمننا . واستدل له فى الايضاح بما روى أن عمر رضى الله عنه 202 الباب (29) فى فرض الصلاة فى العضر والسقر .نحن ۔__۔۔د۔۔<۔۔ص۔رصسرصسصص=ھد<د<_دے۔<۔دسددددد<۔د۔صصد۔س۔=۔۔۔سس۔۔۔سسے۔۔۔۔.ے۔ ساله رجل فقال يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة فى الامن والله يقول : « ان فتم » ر1) ؟ فقال عمر رغى الله عنه :: لقد مجبت ميا عجبت بنه نسالت النبى. صلى الله عليه وسلم فقال :: ( صدقة من الله تصدق بها تمليك فاقبلوا صدقته ) . قال فى الايضاح : فالمفهوم من الحديث ان القصر فى السفر رخصة وتخفيف لان السفر له تأثر فى التخفيف كالفطر فى رمضان وغيره من التخفيف للمسافر . ولكن يلزم صاحب هذا ا لقول أن يحبز للمسافر أن يصلى اربع ركعات لان اتيان الرخص ليس بواجب كالفطر فى رمضان . الخ . < . ى 2 . ولقانل أن يقول : اما اولا فإنا لا نستلم ان يجيز ذلك . وان لزمه . لان اللازم للمذعب لا يكون مذهبا 0 واما ثانيا تَإنا لا نسيم ان إتيان الرخص, ليس بواجب على الاطلاق . الا ترى ان المضطر رخص له فى اكل الميتة مثلا عند الاضطرار مع انه اذا تركها مع القدرة عليها حتى مات . فهو هالك كما ذكره فى السؤالات . فقد وجب عليه اتيان الرخصة . واما ثالثا قلان الاصل فى الامر أن يكون محمولا على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره . فيحمل الامر فى قوله : ( قابلوا صَدَقَتَه ) على الرجوب . ووافق أصحابنا على وجوب القصر أ بو حنيفة واصحابه والله أعلم . 7 -_ قوله : ( يا هذا ان الله بمث الينا محمدا _ ص - ) الخ . استدل به فى الايضاح لمن قال : ‎١‏ لنبىء هو المبين عن الله .لامته . وقد عرفهم صلاة السفر من صلاة الحضر ولولا ذلك ما عقلوه . ثم قال : فالمفهوم من هذا أن القصر فى السفر عنده سنة لا يحوز تركها . الخ ‎٠‏ 8 - قوله : ( وعلى المسافر احدى عشرة ركعة ) يعنى ما لم يصل خلف امام مقيم . لانه لا يجوز للمسافر أن يصلى اربع ركعات الا اذا صلى خلف امام مقيم . ويقول فى بدء صلاته مثلا اصلى صلاة الظهر صلاة الامام . ولا يقول حضرية لانه ليس من أهل الحضر ولا سفرية لئلا يخالف امامه لانه من مساجين الامام . قوله : ( يعنى بهذا الصلوات الخمس ) انما قال يعنى الخ . لئلا يتوهم أنها مير الصلوات الخمس . فقوله الصلوات منصوب بالكسرة لانه مفعول يعنى . والخمس بالفتح نعت له وتفصيلها ركعتان للظهر . وركعتان للعصر . وثلاث للمغرب . وركعتان للمشاء . وركعتان للفجر كما هو معلوم . () سورة النساء من آية 101 ‎٠‏ الباب )28( فى اوقات الصلاة ‎١‏ 203 9 - ( فرضت الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بسنتين ) يعنى ليلة الاسراء . قال البخارى فى [ول كتاب الصلاة بعد كلام .طويل فى حديث المعراج ما نصه ( قال النبىث صلى الله عليه وسلم كَقَرَض ال" على امى خميسين صلاة فرَجَعت بدلك حتى مَرَزث على موسى مقال ما قَرَضّ الله لك ن أسيد ؟ قت : قرض حيي صلاة. قا : فاذجع إلى ربك تَإن أشك ل تميلين ليت . فرجعت. توضع تطرما قَرَجَمْتولق موسى ؤ قن : وضع شَطرَمَا . تقال زاجغ ربت فإن أمنت لا طليق ليك راجس وَوَمَنع شعرها . مَرَجَمث رالي . قَقَالَ : ازجم إلى ربك قان امتك لا تطيق ذلك . قَرَاجَعت تقال هئ عَسن وَمْ عمسشتون ابدل قول لدي . قَرَجَمت إل موسى قَقَالَ راجع ربك فقلت : استحيت من دبى ه ثم انطلق بى ,الى السدرة المنتقى وغشيها ألوان" ما ادرى ما هى . ؟ شنت الجنة فإذا فيها حبائِل اللؤلؤ . وإذا ترابها الشك ) انتمى . وفى رواية اخرى ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم . قال : إن امتك لا تستطيع خسَيينَ صَلَاةٌ كل يوم. دائن واله قد جربة الس كتلك , وعالج بنى إسرائيل سة اة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيت أشك ى فرجمت َوَصع تمتى شرا . قَرَجمُترالى موسى فقال يثله . فرجعت فَوَضَع متى تمشرا . فرجعت إالى مُوسى فقال مثله . فرجعت قوضَّع عتنى عشرا . فرجمت يالى موسى فقال مثله . قَرَججغت فامْزت بعشر صوان كل يوم ى فقال مثله . فرجعت كَأيزث حيى صَلَوَاتٍ كل يوم,. فقال مثله . فرجعت إلى موسى فقال يم ايت ؟ فقلت أيزث ِعَشي صَلَوَان كل يوم . قال يان امتك لا تَشتَطيع عَسس صلوات كل يوم وإنى جَرّت المناس وعالجت بنى اسرائيل اشد الممالجة . فارجع إلى ربك فاسأله التخفي لأشيكَ . قال :: سالت دبى حتى استحنيت منه . ولكنى ارضى وَأسَلّه . فلما جاوزت نادانى مناد ( أَمصَيْتُ قَرضِيّتى . وحقن عن عبادى ) انتهى . قوله : ( وصلى عليه السلام بعد هجرته الى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ) الخ . لفظ الحديث فى البخارى قال : ( كان رسول الله. ۔ ص _ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا . وكان رسول الله ۔ ص - يحث ان يوجه ال الكعبة . فانزل الله تعالى : ه د تَرَى قن وجهك فى السَمَاء » (2) فتوجه نحو _ (2) سورة البقرة . الآية 144 ‎٠‏ 204 الباب (29) فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر الكعبة . وقال : « قال السفهاء من الناس » وهم اليهود ه ما ولاعم عَن قتلتهم التى گائرا كمكيها. كل لله المشرق والمفرب تثنى كن يشاء الى يمكراط تم . (ث) فصل ح النبيه (مر) دخلا تم خرج بمد ما صل. فمر مل قمم من الأنصار فى صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد انه صلى مع رسول الله (ص) . وانه تو عمه نحو الكعبة فانحَرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ) انتهى . . . وذكر ابن حجر ان فى بعض الروايات الجزم بسبعة عشر شهرا كما فى رواية ابن عباس , وفى بعضها بستة عشر . كما فى مسلم . وفى بعضها السك كما فى البخارى س ثم قال والجمع بين الروايتين سهل بان يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا والفى الايام الزائدة . وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الاول بلا خلاف . ؤكان النحو يل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على صحيح . وبه جنزم الجمهور ورواه الحاكم بسيد صحيح عمن ابن عباس , الخ . . قوله : ( صلى الى الكعبة بمكة ثمانى سنين ) لعله الى بيت المقدس كما همو ظاهر مما قبله وما بعده . ومملوم عند جميع العلماء أنه ما أمر باستقبال الكعية الا بعد الهجرة اللهم الا أن يقال المراد بصلاته الى الكعبة ما ذكره ابن عباس وغيره . . قال ابن حجر بعد كلام وبيان ذلك ان العلماء اختلفوا فى الجهة التى كان النبىء صلى الله عليه وسلم يتوجه اليها للصلاة وهو بمكة س فقال ابن عباس وغيره كان يصلى الى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس واطلق الآخرون أنه كان يصلى الى بيت المقدس . وقال آخرون كان يصلى الى الكعبة فلما تحول الى المدينة استقبل بيت المقدس . وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين والاول اصح الخ . لكن ان صحت نسخة المسند الى الكعبة حملت على القول الاخير . [و على الاول بالتاويل المتقدم والله اعلم . ثم ان المراد بالصلاة التى كان يصليها عليه السلام قبل ان تفرض الصلوات الخمس وقع الخلاف فيه كما يؤخذ من كلام ابن حجر حيث قال . _ () سورة البقرة س الآية 142 ‎٠‏ ` الباب (29) فى فرض الصلاة فى الحضر والسقر 205 فائدة : ذهب جماعة الى انه لم يكن قبل الاسراء صلاة نفرؤضة الا ما كان وقع الامر به من صلاة الليل من غير تحديد . وذهب الحربى الى آن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركمتين بالعشى . وذكر الشافعى عن بعض اهل العلم ان صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى «كَاقرَأوا مما تَتِكَرَ ئ (1) فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس الخ .. وذكر البيضاوى عن الحس انه كان يقول :: كان الواجب بمكة ركعتين فى اى وقت اتفقت . الخ. والله اعلم ‎.٠‏ . قوله : ( الى ان عرج به الى بيت المقدس ) يمنى الى أن اسرى به ففرضت عليه الصلوات الخمس فامر باستقبال بيت المقدس . والله اعلم . قوله : ( ثم تحول الى قبلته ) يمنى مكة بعد قدومه الى المدينة بسبعة عشر شهرا كما تقدم . فعلى هذا يحتاج الى ما قاله ا بن ححر من دعوى النسخ مرتين . فانه يلزم أن يكون قبلته قمل الاسراء وفرض ‎١‏ لصلوات الخمس هى الكعبة . فلما فرضت عليه الصلوات الخمس أمر باستقبال بيت المقدس فاستقبلها فى مكة سنتين وفى ‎١‏ لمدينة سبعة عشر شهرا. ثم نسخت فامر باستقبا ل ‎١‏ لكعبة وا لله أعلم . قوله : ( فله عهد عند الله ان يدخله النار ) لفظه فى كتاب الوضع ( ومن لم سس هو ‎٤‏ . م م , يات بهن فليس له عند الله عهد . ان شاء عذنه وان شاء رجمه ) ولا منافاة بينهما بل لكل منهما وجه ظاهر . فان معنى كلام المسند أنه اذا مات على ما هو عليه من التضييع لبعض حقوق الصلاة فهو من أهل النار . لانه مات على كبيرة ت ومعنى كلام صاحب الو ضع أنه ان شاء عذبه بأن يموت على ما هو عليه من التضييع . وان شاء رحمه بان يتوب ويقضيهاويموت على الوفاء بدين الله . والحاصل ان هذا الشخص مرتكب للكبيرة . فان تاب تاب الله عليه . وان مات عليها عذبه كما هو مملوم . والله أعلم ‎.٠‏ قوله : ( وهو عندى غير واجب ) الظاهر ان هذا من كلام الربيع لا من كلام المنصف . رحمه الله . ` والحاصل ان [صحابنا رحمهم الله اختلفوا فى الوتر . فذعب اكثرهم الى وجو به . و, بعضهم الى تاكيده . ولكل دلائل واختار صاحب الايضاح أيضا ما اختاره . م,. 9. .م ‎٤‏ ‏الصنف حيث قال : وهذا القول عندى اصح لقوله تعالى : ه« حَافظوا. على الصلوات (!) سورة المزمل . الآية 20 ‎٠‏ 206 الباب (29) فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر والصلاة الوسطى 2 وهى انما تنسب الى الخمس دون الست والله اعلم . واقول: الاستدلال بهذه الآية انما يتم اذا كانت الوسطى بمعنى المتوسطة بينهما . واما اذا كانت الوسطى تانيث الاوسط من الوسط وهو الخيار لقوله تعالى : ه لحَذَلِكَ جَتننآكم أمةوسطا . (1) فلا دليل فيه . والله اعلم . 0 - قوله : ( خمسة عثر يوما ) ومثله فى الايضاح . والذى فى القواعد انه أقام بمكة عام الفتح سبعة عشر يوما يقصر الصلاة . وفى بعض الروايات ثمانية عشر او تسعة عشر . اقول ويمكن الجمع بين خمسة عشر وسبعة عشر بما تقدم عن ابن حجر . قوله : ( حجة لمن لم يرد الاقامة ) يعنى الاتمام وهو اصحابنا . فانهم يقولون بما قال به الحسن بن ابى الحسن البصرى ( مضت السنة ان يقصر المسافرون ولو اقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطنا ) قال فى الايضاح وروى عن عبد الله ابن عمر انه اقام بأذربيجان سبعة عشر شهرا يصلى قصرا ى والذين يقولون باربعة ايام هم المالكية والشافعية قالوا : من عزم على اقامة اربعة ايام لزمه التمام . 1 _( اوتر بخمس ) الى آخره . قال فى القواعد : ( الثانية فى صفته : وقد اختلف فيها . فقيل هى سبع ركعات . وقيل خمس . وقيل ثلاث وقيل واحدة . وبهذا يقول أصحابنا . ولكن استحبوا. ان تصلى ثلاثا يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم ) - الى ان قال _ لانهم زعموا انه عليه السلام يصلى مثنى مثنى حتى اذا انتهى الى الوتر أيقظ عائشة رضى الله عنها فاوترت معه ة فظاعهر هذا انها اوتزت من غير شفع متقدم . والى هذا ذهب اصحابنا ان من اوتر بعد العتمة بركعة واحدة جزاه . لما روى ان جابر بن زيد رحمه الله اوتر بركمة واحدة ليرى اصحابه ان ذلك جائز لهم : فقال : ( هذا وتر العاجز ) _ الى ان قال [يضا _ ولكن المستحب عند اصحابنا ان يصلى الوتر ثلاثا ان شاء فصل بين الركعتين وبين الركعة بتسليم وان شاء لم يفصل . الا من كان له عذر خوف أو مرض أو سفر أو شفيل فان اقتصر على واحدة اجزاه . الخ . 5 ولم يذكر المصنف رحمه الله الوتر بسبع وقد ذكره صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال :: ومن. اوتر بثلاث لا يفصل بينها بتسليم او بخمس او بسبع فهو () سورة البُترة . من آية 143 ‎٠‏ الباب (28) فى اوقات الصلاة 207 مصيب على طريق اللغة . ومن فصل بينها بتسليم و[وتر بواحدة فهو مصيب ايضا غير ان الذى اخذ به علماؤنا رحمهم الله أن يو تروا بواحدة بشرط أن يتقدمها شفع واقل ذلك ركعتان _ الى أن قال _ وقد روى انه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبثلاث . ولذلك استحب علماؤنا رحمهم الله الوتر على سبع . وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بتسليم . ودليلهم ما روى أنه قال عليه السلام : ( صلاة المغرب وتر النهار فاوتروا صلاة الليل ) . وقالوا. لما كانت المغرب وتر النهار واختلفوا فى وتر الليل كان احسن الاشياء ان يشبه به . وقد روى ايضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يو تر بثلاث لا يسلم الا فى آخرهن . انتهى . وذكر صاحب القواعد فى فصل ( متطو عات الصلاة ( انهم قالوا : يستحب للمقيم ان يصلى بين الليل والنهار خمسين ركعة فاخذ فى عدها _ الى أن قال _ وسبع بعدها بالو تر الخ . والظاهر من قولهم أن الذى اخذ به علماؤنا رحمهم الله ان الوتر واحدة بشرط ان يتقدمه شفع أى انه ينوى الشفع وحده والوتر وحده . الا أن قولهم ان شاء فصل بتسليم وان شاء لم يفصل يدل على أنه ينوى الجميع وترا . والظاهر أن الكل واسع ‎١‏ والله اعلم . ‎١‏ 2 - قوله : ( فاما الوتر فلقوله صلى الله عليه وسلم ) الخ . الظاهر أنه انما استدل لو جوب الوتر دون غيره مما ذكر معه لوجود الخلاف فيه دون غيره . ولان غره وجوبه معلوم من الدين بالضرورة . والله أعلم . قوله : ( ان الله زاد عليكم ) (4) لفظ الحديث فى القواعد ( ان الله زادكم ) وهو المناسب للغة فان زاد تارة يكون تاما تقول زاد المال . وتارة يكون متعديا الى مفعولين بنفسه . قال الله تعالى : ه كَرَادَتهُم ايمانا » « وَما َادُوهع ت متهيبر» ه زدَتَامُم مذاب قَوقَ الْعَدَاب . وتقول زادك الله خيرا الى غير ذلك . ولفظه فى الوضع والايضاح ( زادكم ) وعبارة المسنف رحمه الله اصرح فى المراد ان كانت موافقة للغة والله اعلم . وفى بعض النسخ ( زادكم ) وفى بعضها ( زاد لكم ) . (4) الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذدى بلفظ ( قد امدكم الله بصلاة هى خي لكم من عمر النعم ) ‎٠‏ 208 اله اب: الذ لاذ . ن ۔.٠‏ . فى صلاة الخوف 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ¡ حدثنى جملة من اصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم انهم صلوا منه صلاة الخوف توج ذات الوقاع وفى فيها } فقالت طائفة ينهم: نت طائفة خلت البى صل اله عله وسلم وطائفة واجهت العدو فصلى بالين وَقفؤا حَلْقَه ركعة شم تبت قائما وأتموا الركعة الثانية لآتفيسوم قَائْصَرَفؤا وَواجَهئوا العدو . وَجَاءَتِ الطائفة الاخرى قص بميم ركعة تم تب جالسا واتا الركعة الثانية لانتضوم تم سك يم أجْمَيين . وقالت طائفة آخرى منهم : صلى بالطائقة الاولى رَكعَة فَانْصَرقَت فواجهت العدو وَجَاءتِ الطاينّة الأخرى فصل بهخ ر كمة َ >> ج>۔ ], 71 ة 2 ‎٠ .> ٠‏ ` م. 2 71 ثانية فسلم فتلما جميعا من غر أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال آصحاب القول الاول . قال الر بيع : قال آبو عبيدة على هذا القول الاخير العمل عندنا . وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة . » د د مد 3 - قوله : ( يؤم ذات الرقاع ) ذكر فى المواهب فى سبب تسميتها بذلك أقوالا فقيل : لانهم رفعوا فيها راياتهم . وقيل : لشجرة فى ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع . وقيل : الارض النى نزلوا بها فيها قم سُوأ غ بيض و كانها مرقعة برقائع مختلفة فسميت ذات الرقاع لذلك . وقيل:: ان حَيْلَهم كان بها سوا وبياض وقيل :: سميت بجبل هناك فيه بقع . وقيل : لوقوع صلاة الخوف فيها فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها . ثم قال : وأصح من هذه الاقوال كلها ما روا. البخارى عن ابى موسى الاشعرى قال : ) خر حنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعيط نعثقبه فنقبت اقدامنا و نقبت قدماي وسقطت الباب (30) فى صلاة الغقوق 209 أظفارى فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت ( غزوة ذات الرقاع ) لما كنا نمصب من الخرق غلى أرجلنا . قال : وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ا.بن اسحاق أنه صلى الله عليه وسلم غزا نجدا يريد بنى محارب وبنى ثغلبه _ الى ان قال _ فخرج فى اربعمائة من اصحابه . وقيل سبعمائة _ الى أن قال _ وقال ابن اسحاق فلقى جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب . وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف س الخ . وذكر البيضاوى فى سبب نزول صلاة الخوف أنه روى أن المشركين راوا رسول الله وأصحابه بِعَسَقَانَ قاموا الى الظهر . فلما صلوا ندموا ان لا أبوا عليهم وهوا آن يوقعوا بهم اذا قاموا الى العصرك فرد الله كيدهم بان أنزل صلاة الخوف٠‏ وذكر فى المواهب أن المشركين قالوا : ( لهؤلاء صلاة همى احب اليهم من آبائهم وابنائهم وأمهاتهم وهى العصر ) . فاجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة . وان جبريل أتى النبىء صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم اصحابه شطرين -_ الى أن قال _ قال بن حزم وقد صح فيها يعنى صلاة الخوف أحد عشر وجها . قوله: ( وأتموا الركعة الثانية لانفسهم ) يعنى والله أعلم مع التشهد حتى يثبت لكل طائفة ركعتان بتشهدهما والله أعلم . قوله : ( فصلى بهم ركعة ثانية فسلم فسلموا جميعا ) قال فى الايضاح بناء على هذا القول وليس على الذين فى وجه العدو تحيات ولا تشهد . ولكن اذا سلم الامام سلم الجميع منهم ى وعى فى المغرب وغيرها والحضر والسفر سواء . قوله : ( على مذا القول العمل عندنا ) قال فى الايضاح وهذا القول أيضا موافق لما عليه" الاصول . اعنى أن لا ينتظر الامام الطائفتين حتى يفرنغا من صلاتهما لان الامام متبوع لا تابع , الخ . 210 الباب الواحد والثلاثون فى صلة ‎١‏ لكسوف 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : خسفت (1) الشسمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و الناس معه فقام قياما طو يلا فقرأ نحوا من سورة البقرة ثم ركع زكوعا طويلا شم قام قياما طويلا وَهُوَ دون القيام الأول ثم سب ثم قام قياما طويلا وَهُوَ ون القيام الأول ثم ركع زكوعا طويلا وَهُوَ دون الركوع الأول ثم قام يانا علوي ومو دون القيامرالاؤلر تسد انصر وقد نلت القش ثم قال :« ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل - ۔.“ >, . .۔‘٭۔ ۔؛٤‏ [ ۔ ت ,۔ح۔ قا ۔ َ“,2. 2 قال ه الله . لا يخسيفان لموت بشر ولا لحياته إذا رايتم ذلك ذكروا « 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين آنها قالت : خسفت (2) الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده ابراهيم عليه السلام فصيح بالتايى فقام وَآطالَ (3) القيام قالالر بيع : وقد ذكر نا صلاته في حديث ابن عباس. قالجا بر : قالت عائشة فلما انصرف من الصلاة خطب الناس فحي الله و اثنى عليه ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيآت الله لآ ييخييفان اموت تبشر ول لحياته فإذا رآيتم ذلك فادعوا اللهو تروه وَتَضَرَغُوا وصفوا شم فال _ ينا لة معشروالم لو تعلمون تا أقم . لضحكتم قليلا وَلَبَكيتم كثر؟ » قالت عائشة : وأمرهم أن يَعَتَوةوا من مذاب القبر ‎٠‏ قال الر بيع : وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر ‎٠‏ ‏مهد بجد د (1) خ كسفت ‎٠‏ (2) خ كسفت ‎٠‏ (3) خ فاطال ‎٠‏ الباب (31) فى صلاة الكسوق 211 اراد المصنف رحمه الله بالكسوف ما يشمل الخسوف لانطلاقه عليه فى اللغة قال فى الصحاح وخسوف القمر كسوفه . قال تعلب كسفت الشمس وخسف القمر هذا اجود الكلام الخ . وقال فى محل آخر وكسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله سبحانه يتعدى ولا يتعدى ۔ الى ان قال _ وكذلك كسف القمر الا أن الاجود ان يقال خسف القمر والعامة تقول انسكفت الثسمس . الخ . وضبط فى الصحاح بالقلم المضارع من خسف بالكسر حيث قال خسف المكان يخسف خسوفا . ورايت فى بعض التقاييد ما نصه (يخسف) بضم السين ومو لازم ومصدره الخسوف . واما يخسف بالكسر فهو متعمد ومصدره الخسف انتهى . ورايت فى نسخة صحيحه من البخارى فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا بَحيىقمانِ لموت بشر ) الخ ‎٠‏ ضبطه بالضم والكسر معا . والله اعلم . 194 _ ( خسفت الشمس ) لم يذكر فى الصحاح هذا الاطلاق ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم . ويدل لما رواه المصنف ما رواه فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( خسفت الشمس على عهد رسول الله - ص ۔ ) الخ . | وكتب عليه بعضهم ما نصه يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا وانكسفا وخسفا وانخسفا بمعنى . وقيل كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء . و حكى القاضى عياض عكسه عن أهل اللفة وهو باطل مردود بقوله تعالى : ه وََسَف القتل » (1) والخسوف والكسوف يكونان لذهاب ضو ئهما كله ويكو نان لذهاب بعضه . وقيل الخسوف فى الجميع والكسوف فى البعض والله اعلم انتهى . ولم يحضرنى شرح ابن حجر فى وقت الكتابة على هذا. المحل فليراجع ۔ قوله : (فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة) اختلفت الرواية فى هذا الحديث فى كتب أصحابنا فلفظه فى الوضع ( وقد ذكر عن ابن عباس انه قال : انشقت الشَّسْسٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم مات ولده ابراهيم فصل بالنايى فقام قياما طويلا فقرا نحو ين سورة البقرة . قَرَكعَ ركوعا طويلا ثم سَجد . ثم قام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول . ثم ركع ركوع طويلا وهو دون الركوع الاول . ثم سجد سجود طويلا وهو دون السجود الاول . ثم انصرف وقد تجلت الشمس . (1) سورة القيامة . الآية 8 ‎٠‏ 212 الباب (31) فى صلاة الكسوف ولفظه فى الايضاح ( والاصل فيها ما روى عن ابن عباس قال : كشفت الشسمس فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه . فقام قياما طويلا فقرا نحوا من سورة البقرة . ثم ركع ركوعا طويلا . ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول . ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول . وقام قياما طويلا دون القيام الاول . ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشسمس ) - الى ان قال _ وهذا الحديث يدل على ان صلاة الكسوف ركعتان فى ركعة الخ . يعنى حيث اتى بر كوعين ولم بهو الى السجود الا مرة واحدة . واما رواية الوضع فتدل على انها ركعتان كاملتان كالركعتين الممهودتين قبل ذلك . و[ما رواية المسند فتدل على أنها ركعتان كاملتان ايضا الا ان كل ركعة فيها زيادة قيام طويل بعد الركوع . ورواية البخارى عن عائشة رضى الله عنها تخالف كلا من الروايات الثلاث . ولفظها عن عائشة أنها قالت : (خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله ص ۔ بالناس فقام فاطال القيام . ثم ركع فاطال الركوع . ثم قام فاطال القيام وو دون القيام الاول . ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول . ثم سجد فاطال السجود . ثم فعل فى الركعة الاخرى مثل ما فعل فى الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب ) الى آخره س وفى رواية اخرى عن عائشة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت : ( خسفت المس فى حياة النبىء صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة . ثم كبر فركع ركوعا طويلا . ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقر( قراءة طو يلة وهى ادنى من القراءة الاولى . ثم كر قَرَكح ركوعا طويلا وهو ادنى من الركوع الاول . ثم قال سيع الله لن عيده ربنا ونك الحمد. ثم سجد . ثم قال فى الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات فى أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . ثم قام فائنى على الله بما هو اهله . الخ ) . لكن المختار من هنه الروايات ها ذهب اليه صاحب الوضع رحمه الله كما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال : وقال بعضهم وهو الاصح (صلاة الكسوف ركعتان) ما روى انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين _ الى أن قال _ ويجهر فيهما بالقراءة لما روى انه عليه السلام كان يجهر فيها بالقراءة لانهما تطوع بجماعة فى وقت الباب (31) فى صلاة الكسوق 213 حاضر . وجعل وقتها حال كصلاة الميدين . واما الخطبة فليست هى من شروطها لان النبىء صلى الله عليه وسلم انما خطب لان الناس زعموا آن الشمس انما كسفت لموت ولده ابراهيم والله اعلم . وكذلك خنوف القمر على هذا الحال . الخ . قوله : ( وامرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر ) الخ . ومثلة ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها خيث قال : عن عائثمة زوج النبىء (ص) ان يهودية جاءت تسالها فقالت لها (أتمادَك الله من عَداب القبر) فسالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينف الناس فى قبورعم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَائذا بالله ين ذلك . ثم ركب رسول الله (ص) ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى - الى أن قال - ثم ركع وسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول . ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر . انتهى .. ` قرله : ( وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر ) قال فى القناطر : وقد ورد الشرع به قال نمالى : ه السار عضوة عيها عدوا ومضي وتوم تقوم الساعة أخدوا آل فرعون شة المذاب .» (4) . وقد اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين الاستعاذة بالله من عذاب القبر . فالتصديق به ممكن . ولا يمنع منه تفرق اجزاء الميت فى بطون السباع وحواصل الطير . فان المدرك لآلام العذاب فى اجزاء مخصوصة يعلم أن الله تعالى يقدر على اعادة الادراك اليها والله اعلم . انتهى . : وقال فى محل آخر واختلفوا فى كيفية عذاب القبر . فقيل :: السؤال للروح دون الجسد وقين : يكون الروح فى الجسد الى الصدر . وقيل : يكون الروح بين الكفن والجسد ي وقيل : يمكن ان يؤخر الى البعث والله اعلم بما حكم على عباده . وروى أن النبىء عليه السلام ( كلم قتلى بدر فقيل يا رسول الله هم اموات ؟ فقال الذى شى يكد اهم لأمغ لهدا الكلام ينكم إلآ آنهم لا يقردوة عمق الجواب ) قالوا : فكل من آمن بالله والوحى والملائكة فكيف لا يجوز هذا فى الميت ؟ قالوا : فكما ان الملائكة لا تشبه الآدميين والحيوانات . فالحيات والعقارب التى تلدغ فى القبر ليست من حيات. الدنيا وانما هى من جنس آخر يدرك بحاسة اخزى _ الى ان قال _ ويمكن ان تكون الصفات المهلكات فى الانسان تنقلب مؤذيات ه) سورة غافر . الاية عه ‎٠‏ 214 الباب (31) فى صلاة الكسوف ۔+ ا -_ كلذغ الحيات من غير وجود الحيات . كما ان العشق اذا مات المعشوق انقلب صفة مؤذية محزنة للعاشق . ومثل عذاب القبر والتنعم فيه فى حق المنت مثر: لدغ الحية فى حق النائم وتنممه بوقائع جارية فى نومه ولا يرى حية حوله ولا وقائع جارية . فالعذاب والتنعم حاصلان ولكنهما غير مشاهدين فى حق اليقظان وهذا الذى قاله اصحاب الحديث فى عذاب القبر ليس فى الشرع ما يبطله . ولا فى العقل ما يحيله . وقد روى أن النبىء عليه السلام قال : ( ؤ تجَا احد يمن عداب القبر لَتججا منه سعد بن مما . لق صَعَطَه صَْطَة اختنَدَت منها تضلاغه) , وقال فى ابنته زينب : ( إن الله قد نقف عنها . ولقد صفط صَعْطة سميع صوتها ما بي الَحَافقَر ) . فعلى هذا يكون المستعاذ منه فى عذاب القبر دوامه أو شدته [و نحو ذلك س والمناسب لكون قبر المؤمن روضة من رياض الجنة ان لا يخصل له فيه ضرر أصلا . لكن لاحظ للنظر مع وجود الاثر . فنسأل الله اللطف فى القضاء ولا نساله رده: . قال فى أالسؤالات فى قوله تعالى : ه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا قَايَاكم . (5) الآية . كانوا امواتا فى اصلاب آبائهم فاحياهم . ثم اخرجهم ثم اماتهم الموتة التى لابد منها . ثم احياهم للبعث وهما حياتان وموتننأ ان:. وهذا التفسير يدل على آن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر للمسلم ليس بصحيح ث وهو قول جل الاباضية والشيعة . وحكى آبو عمرو عن ابى الربيع أنه ندم على ذكره هذه المسالة واثباته وحكايته فى كتابه الثالث (6) عن ابى عبد الله رحمه الله وان كان قالها آبو عبد الله رحمه الله . انتهى . لكن فى قوله : ( وهذا التفسير يدل ) الخ . فيه تامل من وجهين احدهما آن هذا التفسير يدل على أنه لا فرق فى ذلك بين المسلم وغيره . الثانى ان الحياة التالية للبمث هى التى يشاهدها كل احد . وتكون على رؤوس الاشهاد . وذلك لا ينافى أن تعاد الروح فيه او فى بعضه . فيكون كالنائم تصديقا للحديث. والله اعلم . (5) سورة البترة . الآية 28 ‎٠‏ ‏(6) نقلنا العبارة كما هى فى النسخ ث وفيها ابهام ‎٠‏ ولعل المراد بكتابة الثالث هنذا ۔ الجزء الثالث من كتاب المسند فقد ورد فيه ذكر عذاب القبر عدة مرات ‎٠‏ الباب (31) فى صلاة الكسوق 215 ثم رايت فى اسرار التنزيل للفخر الرازى ما نصه :: احتج قوم بهذه الآية على بطلان القول بعذاب القبر قالوا لان الله تعالى بين انه يحييهم مرة فى الدنيا . والاخرى فى الآخرة . ولم يذكر منهما حياة القبر . والجواب ان الله تصالى ذكر حياة القبر فى هذه الآية لان قوله تل يحييكم ليس المراد منه حياة القيامة والا لكان هذا عين قوله تملي ترجعون ث ويحصل التكرار . بل قوله : ر ثم يحييكم ) اشارة الى حياة القبر . ثم قوله : ( تلته ترْجَسُونَ ) اشارة الى حياة القيامة ) لكن فى التعبير بثم على هذا تامل فانه لو أراد حياة القبر لاتى بالفاء والله اعلم . ا جوكم ا ‎٤ ٨‏ ج: ج 216 الباب الثانى والثلاثون قفى سبحة ‎١‏ لضصى وتبردة الصلاة . 196 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : مما سبح رسول اله صلى الل“ عليه وسلم سبحة الضحى قط وإتى لأسَتِعُهَا . وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وَهُوَ يحث أن يعمل به حُشتية آن يَعْمَلَ به التاش فرض عَليَهم . ‎١‏ | 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت : ضلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى صلاة الضحى ثماثي ركعات مُلتحنا فى ثوب واحر . 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل قبلَ الظهر ر كعمَئن و بدها ر كعتتئن < 7: المغرب ر كعَتتن .. و بعدً صلاة العشاء رَكعمتن وكان لا صيل بعد الجمة حتي ينصرف الناس وَيُصَني رَكعَتَين لكن له حظ من الليل يُصَنَ فيه ما شاء الله . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسَلم يضن ياللئل تلات عَشرة ركعة نم يصل إذا سمع التاء بالصّبح رَ كعتئن حَفيمَتئن . 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال : كَانَ رسول الله ص الله عله وسلم يُصَينٌ عنى راحلته في السمر حَيُث ما تَوَجَهَث يد راحته . قال الر بيع : وذلك فى النوافل . . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دَخَل أحدكم المننجد فلتزگمع ركعتين قبْلَ أن . الباب (32) فى سبحة الضحى وتبردة الصلاة 217 تجلس » قال الر بيع عن آبى أيوب الانصارى أنه كان يسلى قبل الظهر أربح فقيل له ما هذه الصلاة؟ فقال : ر آيت رسول الله صلى ‎٠ .‏ . ّ 24“2ے۔ ء الله عليه وسلم يصليها فسألته فقال : ( بانها ساعة تفتح فيها أبواب الشَمَاءء فاب أن يُزفع لى فيها عَمَل ضالح") . جد بجد خد ‏السبحة بضم السين التطوع . .قال فى الصحاح : والسبحة بالضم خرزات يسبح بها . والسبحة [يضا التطوع. من الذكر والصلاة . يقال :: قضيت سبحتى وروى ان عمر رضى الله عنه ضرب رجلين سبحا بعد العصر أى صليا . ولم يتعرض لصلاة الضحى صاحب الايضاح ولا صاحب العقيدة حيث قال : ( ندين لله تعالى بمشرين صلاة الخ ) ولعلهما اعتمدا قول عائشة رضى الله عنها : ( ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة ا لضحى قط ) فلا يمكن حينئذ جعلها من السنن . وأاثبتها صاحب الو ضع والديوان والقواعد وجعلوها من السنن اعتمادا على ما روى عن أم هانىء والله أعلم ‎.٠‏ ‏7 - قوله : ( ثمانى ركعات ) قال فى القواعد : اختلفت الرواية فيها من اثنتين الى اثنتى عشرة ركعة اقلها ركعتان وأكثر ذلك أفضل ووقتها منذ ترتفع الشسمس قيد رمح الى أن ينتصف النهار _ الى أن قال _ والمستحب أن تصلى الضحى ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قيد رمح . وتصلى أربعا او ستا او ثمانيا اذا رمضت الفصال وضحيت الاقدام بحر الشمس الى آخره . وذكر لها فى الوضع فضلا كبيرا وذكر ما يقرا فى كل ركعة منها . فليراجع . ‏قوله ::: ( ملنحفا فى ثوب واحد ) يعنى يوم فتح مكة كما فى الوضع والقواعد. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل محرما س والراجح عند قومنا أنه دخل مكة يوم الفتح غير محرم , قال فى المواهب بعد كلام فى ذلك ( وروى ابن أبى شميبة باسناد صحيح عن طاووس قال : لم يدخل النبىء صلى الله عليه وسلم مكة يالا محرما الا يوم فنح مكة _ الى ان قال _ وفى رواية اخرى له يعنى البخارى أنه يوم فتح مكة اغتسل فى بيت أم هانىء ثم صلى الضحى ثمانى ركعات قالت : لم اره صل صَلَاة أف بينها غير أنه يتم الركوع والسجود . الخ . 218 الباب (32) فى سبعة الضحى وتبردة الصلاة 8 قوله : ( يصلى قبل الظهر ركعتين ) الخ . استدل به فى الايضاح على : أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . ولعل هذه رواية بالنظر الى بعض المرات . والذى فى القواعد انها اربع ركعات حيث قال : ( اما الاربع قبل الظهر فلما رذي انه عليه السلام صلاها ) . وقال : ( ليم عملى فى, العنزي ) وعنه ايضا قال ‎٠:‏ ‏من صلاه تاما صل عمته سبعون آلت مكث يشتففؤوت لة مشى التل ) . وتصلى بعد الزوال وهى ساعة يستجاب فيها الدعاء فيما قيل . الخ . وسينبه على هذا بعد قلين . والله [علم . قال فى القواعد ::: ويستحب ان يقرأ فى هذه النافلة بام القرآن وآية الكرسى وفى الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الاخلاص ثلاثا . وفى الثالثة بخواتم البقرة وفى الرابعة بسورة الاخلاص ثلاثا. بمد الفاتحة . الخ . قوله _: ( وبعدها ركعتين ) الذى فى القوامند ايضا انها اربع يقرا فيهن بالمعوذتينن وقل يا أيها الكافرون وسورة الاخلاص ثلاثا . قوله ن ( وبمد المغرب ركعتين ) ذكر فى الديوان آن من يصلى بعد المخرب ركعتين يثبت ركعتي السحر . قال : واما من يقول اربع ركعات بعد المخرب فانه ينزع اللتيني قبل الصبح . قوله : ( وبمد صلاة العشاء ركعتين ) يتأمل هذا مع قول صاحب القواعد رحمه الله وسنبع بعدما بالو تر . اللهم الا ان يقال هذا للنظر الى من لا يعتاد القيام بالليل . واما من يعتاده فانه يكفيه بعد العشاء ولو ركعتان . ويؤخر الوتر الى ان يركع ما شاء الله بدليل قوله رحمه الله : ( والمستحَ لن يعتاد القيام فى الليلي أن يؤخر الوثرَيالى آخر الليل ) . الخ . يعنى والنبىء صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل لأن قيام الليل واجب عليه . ويدل له قوله بعد ( نكن له حظ من الليل يصَقّ فيه ما شاء الله ) . أو يقال الحديث محمول على بعض الاحوال . والله اعلم. قوله : (و كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلى ركعتين) يعنى فى بعض الاحوال فلا ينافى ما ذكره الشيخ اسماعيل رحمه :الله فى القناطر حيث قال : ( ثم يصلى بعد الجمعة ست ركعات ) فقد روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين وعن أبى هريرة رضى الله عنه أربعا . الباب (32) فى سبعة الضحى وتبردة الصلاة 219 وعن. علي وابن عباس ستا . والكل صحيح فيما بلغنا فى أحوال مختلفة والاكمل افضل . والله أعلم . انتهى . ا والظاهر آن قوله فى القناطر ثم يصلى بعد الجمعة ست ركعات . الخ . يعنى بعد انصراف الناس كما يشعر به هذا الحديث . والله أعلم . والظاهر أن تاخير الركوع الى آن ينصرف الناس خاص بمن وجبت عليه الجمعة . واما من يصليها ظهرا مثلنا (1) فالظاهر أنه لا فرق بينها وبين سائر الايام . والله اعلم . 9) قوله : (يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة) يعنى بالوتر بل جعلها فى الايضاح كلها وترا حيث قال : غير انه لم يبلغنا ان النبىء صلى الله عليه وسلم أَؤتَرَ حتر من ثلاث عسرة ركعة لما روى عن عائشسة رضى الله عنها فذكر الحديث - الى أن قال قد روى أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وثلاث . الح . والظاهر من كلامهم أنه لا يزيد صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل على ثلاث عشرة ركعة بل ربما نقص منها كما يؤخذ من الايضاح . والله اعلم . ثم رايت التصريح بذلك فى القواعد حيث قال : وأكثر ما صح عنه عليه السلام فى قيام الليل ثلاث عشرة ركعة . ويستحب أن يقرا فى هذه الصلاة قدر ثلاثمائة آية من السور المخصوصة التى روى أن النبىء عليه السلام يكثر قراءتها مثل يس والسجدة ولقمان وسورة الأخان. وتبارك الملك والمر والواقعة . وخواتم الحديد وخواتم الشر وسَتح رائع ربت الأق ومن يا أيا المازوت وَمُن هُوَ الله أح وما اشبه ذلك . والله أعلم . انتهى . قوله : ( ركعتين خفيفتين ) استدل به فى الايضاح على آنه يستحب التخفيف فى ركعتى الفجر . وذكر هو وغيره انه يقرا فى الاولى بفاتحة الكتاب وقل يا آيها الكافرون . وفى الثانية بفانحة الكتاب وقر هُو النه احنة ثلاث مرات . قال فى الايضاح : والمستحب صلاتهما فى البيت لما روى عن ابن عباس (2) . الخ . أقول وظامر هذا الحديث [يضا يدل على انه عليه السلام يصليهما فى الموضع الذى يصلى فيه بالليل . والله اعلم . (1) وذلك لعدم توفر شروط صلاة الجمعة فى جزيرة جربة موطن الشيخ رحمه الله آن ذاك ‎٠‏ ‏(2) سياتى الحديث فى رقم 203 ‎٠‏ 220 .: الباب (32) فى سبعة الضحى وتبردة الصلاة 0) قوله : ( يصلى على راحلته حيث ما توجهت راحلته ) لفظ الحديث فى الايضاح : ( يصلى على راحلته النوافل اين ما تو عمت به واذا ازاد ان يصلى الفريضة تَرَلً ) ومثله ما فى البخارى . قنال ابن عمر : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يتح على الراجلة قبل اى وجه توجهت ويونر عليها . غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ) . وفى رواية أخرى ( أن النبىء صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل واستقبل القبلة ) ت وفى رواية ( يصلى على راحلته حيث ما توجهت به ) . وفى رواية ( كان يصلى التطوع وهو راكب فى غير القبلة ) وظاعر هذه الروايات كلها يدل على أنه تجوز صلاة النافلة على الراحلة من غير استقبال القبلة اصلا". وليس على اطلاقه على ما ذكره فى القواعد حيث قال ولا تؤدى فريضة على الراحلة. الا فى حال الاضطرار . واما النوافل فلا بأس . ويستقبل القبلة بوجهه عند الاحرام ثم لا يضره انحراف الدابة عن القيلة فى التمادى . وكذلك راكب السغينة على هذا الحال 0 انتهى . ومثله كلام الايضاح حيث قال فى راكب السفينة :: ( وان لم يُمكنئه“صل عما أمكنه ولا يضره" اسُتذباز القبلة بمد الإحرام . وان لم يمكنه الاستقبال بالإحرام فليحرم كما أمكنه وينوى فى نفسه الاستقبال ويمضى على صلاته ) . الخ . قوله : ( وذلك فى النوافل ) يعنى واما الفرائض. فانه لا يصح فيها ذلك الا فى حال الاضطرار كما تقدم عن القواعد . 1) قوله : ( فليركع ركعتين قبل آن يجلس ) يعنى على يمين المحراب . فان وجد من يصلى فيه قصد الى يسار المحراب . فان وجد من يصلى فيه صلى فى مقا بلة المحراب ، فان وجد من يصلى فيه صلى حيث شاء . قال فى القواعد : ويقال من لم يحى المسجد عند دخوله بركعتين حاخّه يوم القيامة . وذكر انه يستحب اذا منع من الصلاة أن يقول :: ( سبحان الله . والحمد لله . ولا اله الا الله . والله أكبر . اربع مرات فيقال انها تعدل ركعتين فى الفضل . الخ . 221 الباب الثالث والثلاثون الامامة فى النوافل 2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : كانت جدتى ملكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه ثم قال : « قوموا أصل بكم » (1) قال انس : فقمت (2) ال حصر .لنا قد اسود من طول ما لبس قنضحته بماء « فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه )3( والمجوز وراءنا فصلى يتا رَكعَتَين ثمة انصرف . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : أخبر نى أنه بات عنك ميمونة زدج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى خالته . قال ابن عباس : فاضطجَفْٹث فى عرض. الوسادة. واضطجع رسول الله صلى الله. عليه وسلم و آهله فى طولها 5 فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصَق اللَيْلَ آؤ قبه بقليل أو بنته بقليل فاستيقظ وَجَعَلَ يَشْتخ التوم بيده عمن وجهه ثم قر( القشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شَن معلق فتوضأ منه فاحسن وَضُوته ثم قام يصلى قال : فقمت وَصَنَفت 2 ِ . .۔ ه 42 ه ر ه ے, ے .۔ ‌ ث مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت يالى جنبه فوضع ر سول الله صلى ا لله عليه وسلم يده الَتشْتى على رأى واحد يأذنى ييفتلها . ثم صلى انتت عشرة ركعة ثم آؤ تَرَ ثما ضطجَعَ حتى (4) جا المؤزن فقام فصلى ركمتينر خفيتتيو ثم خرج فصل الصب . ثم قال لي ابن عباس : (1) غ لاصلى ‎٠‏ (2) خ فعمدت ‎٠‏ (3) قوله والشيخ وفى رواية عند قومنا واليتيم وانما سماه شيغا باعتبار خاله عند الاخغبار وهو عند الصلاة كان يتيما فاختلف الوصفان باختلاف الحالين ‎٠‏ (4) فى خ حتى اذا ‎٠‏ 222 | الباب (33) الامامة فى النوافل . كذلك كَافْعَل يا جاب وَتَن فى رَمَصَانَ ى قال الر بيع : الشن القر بة البالية . 4 -_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت : صل رسول الله صلى الله عليه وسلم . م 4 . س. ء م ٹ فى المسجد فصلى بصلاته ناس كثير" (4) ثم صلى الليلة الثانية قكثشر الناس ثم تَجَمَعوا فى اللة الثالثة والرابعة فلم يخرج ا ليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قتال : » قد رَأئتا الزى صنعتم ؟. ۔٠ج٠.‏ 4 .. 7 . .. ,. 4 ,. ه .٥۔‏ > ۔ك ‎٨‏ . فلم يَمَنَغنى من الخروج إليكم إلا آى خشيت أن يفرض عَليكُم » وذلك فى رمضان . _ 205 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سآلت عائشة كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 2: قالت : ما كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تيزي فى رَمَصَانَ عى ثلاث عشرة ركعة ثم قالت : قلت لرسئول الله صل الله عليئه وسلم آتتام قبْلَ أن تو تره ! . فقال : « ت عاشة ان عَييَ امان ولا ينام قلبى «» . جه ج عد 2 قوله : ( كانت جدتى مليكة ) الخ . استدل فى الايضاح بهذا الحديث فى ثلاث مواضع ‎٠‏ ‏الادل : فى صفة الاستنجاء حيث قال : فان قال قائل ايجزيه النضح ان بقي فى يده شىء ؟ قيل له : نعم يجزيه لانه قد ورد الشرع بالنضح فى زوال النجاسة الغير المتيقنة الدليل ما روى من طريق انس بن مالك س الخ (5) . والثانى !:: فى كيفية ازالة النجاسات و! نه قد ورد فى الشرح النضح والغسل. والنضح بعد العرك . الخ . والثالث : فى معرفة مقام المأموم خلف الامام . وأن المرأة تقف خلف الامام . قال :: لانه لا صف على النساء ولا عليهن جماعة . والدليل ما روى من حديث أنس حيث وصف صلاة رسول الله به هو والعجوز . الخ . (4) فى نسغة القطب اسقاط ( كثب ) ‎٠‏ ‏(5) وذلك لانه ثبت عنه عليه السلام انه يستجمر اولا ولا يقتصر على استعمال الماء ‎٠‏ الباب (33) الامامة فى النوافل 223 قوله : ) مليكة ) قال ابن حجر : هى بضم الميم تصغير ملكة الى أن قال _ وقال ابن سعد فى الطبقات : أم سليم بنت ملحان فساق نسبها الى عدى بن النجار قال :: وهى الفميصا ويقال الرميصا . ويقال اسمها سهلة . ويقال أنيفة أى بالنون ‎١‏ والفاء مصغرة . ويقال ميتة . الخ . قوله : ( صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فاكل ) وفى البخارى: (دعت رسول الله لطعام صنعته له فاكل الخ) قال ابن حجر : قوله : (لطعام) أى لاجل طعام وهو مشعر بان مجيئه كان لذلك لا ليصلى بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما فى قصة عتبان بن مالك الآتية . وهذا هو السر فى كونه بدا فى قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام وهنا بالطعام قبل الصلاة فبدآ فى كل منهما بأصل ما دع لاجله . انتهى . قوله : ( ثم قال قوموا ) قال ابن حجر : استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام . وفيه نظر لما رواه الدارقطنى فى غرائب مالك عن البغوى عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه ( صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فاكل منه وانا معه ثم دعا بوضوء فتوضا الحديث ) انتهى . واقول الصحيح انه لا يجث الضو ما سنت النار لما تقدم . وهذا الحديث ان صح فيحتمل أنه انما 7] لكونه على غر وضوء قبل ذلك . أو أن المراد الوضوء اللفوى وهو النظافة فالمراد عسل اليدين كرالقم . والله اعلم . قوله: ( اصلي بكم ) فى بعض الروايات ( قَلأسَن كه ) كما فى الايضاح والبخارى . قال ابن حجر قوله : ( فلاصلى لكم ) كذا فى روايتنا بكسر اللام وفتح الياء وفى رواية ( لاصل ) بحذف الياء . قال ابن مالك روي بحنف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة . ووجهه أن اللازم عند ثبوت الياء مفتوحة لام كى والفعل بعدها منصوب بان مضمرة ومصحوبها خبر مبتدا محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لاصلى لكم . ويجوز على مذهب الاخفشس ان تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا. وعند سكون الياء يحتمل ان تكون اللام ايضا لام ك وَسُكتت الي تخفيتا أؤلام الأمي وتثبت الياء فى الجزم اجراء الممتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل ( سَنْ .224 الباب (33) الامامة فى النوافل قى وَيصَبر) (1) وعند حذف الياء اللام لام الامر . وامر المنكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى : ه َلتَحين حَطَاباگم » الى آخر ما أطال فيه , فذكر فيه روايتيني اجداها فلاصل والاخرى فلنصلى ( بكسر اللام) . قال بالنون وكسر اللام والجزم واللام على هذا لام الامر وركسرها لغة معروفة ‎١‏ نتمى . وقوله : ( لكم ) اى لاجلكم على رواية اللام . قال ابن حجر : قال السهيلى : الامر هنا بمعنى الخبر وهو كقو له تعالى : «َلْتَمُدُه له ‎١‏ خسر مما «. )3( . ويحتمل أن يكون امرا لهم بالاتمام لكنه أضافه الى نفسه لارتباط فعلهم بفعله . انتهى . قوله : ( من طول ما لبس ) قال ابن حجر فيه :: ان الافتراش يسمى لبسا . وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهى عن لبس الحرير . ولا يرد على ذلك ان من حلف لا يلبس حريرا فانه لا يحنث بالافتراش لان الايمان مبناها . على المرف . انتهى . واقول : رايت سابقا فى بعض كتب اصحابنا وأظن أنه فى الضياء [نه لا باس بافتراش الحرير والجلوس عليه والاتكاء اليه لانه انما نهى عن لبسه فقط فاستعمال اللبس فيما هو المتمارف فميراجع . وما ذكره ابن حجر أحوط . والله أعلم . قوله : ) فنضحته ( ظاهر كلام الايضاح أن النضح ‎١‏ نما هو لاجل ‎١‏ لصك فى نجاسته وعند غيرنا انه لا يصح الجزم بذلك س قال ابن حجر : يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره . ولا يصح الجزم بالاخير دل المنبادر غره لان الاصل الطهارة , انتمى . واقول ظاهر هذا الحديث يدل .على ان الصلاة على الحصير أفضل من الصلاة على الارض ويدل له ما ذكره فى الديوان من الخلاف فى الافضل للمصلى اذا لم يجد الا قطعة صغيرة هل يسجد عليها أو يقف عليها فليراجع . وقد كان للنبىء ‎.٠‏ ه م ب دم ‎٧«‏ ۔؟.٠۔‏ صلى الله عليه وسلم حمرة يصلى عليهما وهمى بكسر الخاء (1) سورة يوسف س الآية 90 ‎٠‏ ‏(2) سورة العنكبوت \ الآية 12 ‎٠‏ ‏(( سورة مريم . الآيات 5 . 17 ‎٠‏ الباب (33) الامامة فى النوافل 225 حصيرة صغيرة . قال ابن بطال ان كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فاكثر فانه يقال له حصير ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما اشبهه انتمى . وكلام القناطر صريح فى ان مباشرة الأرض بالجبهة افضل'حيث قال فى السجود وهو اعلى درجات الخضنوع والاستكانة فمكن اعز اعضائك وهو الوجه من اذل الاشياء وهو التراب وان امكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فافعل فانه اجلب للخضوع وادل على التواضع والذل ى الخ . إقوله_: ( فصَقَفْتٌ أنا والشيخ وراءه ) هكذا فيما رايته من النسخ والمشهور كما فى الايضاح وفى البخارى ( فصففت انا واليتيم ) . ثم رايت فى بعض النسخ واليتيم . قال ابن حجر : ويجوز فى اليتيم الرفع والنصب . قال صاحب العمدة : هو «ضميرة» جد حسين بن عبد الله بن ضميرة - الى آن قال ۔ وضميرة مو ابن ابى ضمرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلف فى اسم أ بىأضميرة فقيل روح وقيل غير ذلك . انتهى . الخ . قوله ::: ( والمجوز ) قال ابن حجر : هى مليكة المذكورة اولا . قوله : ( ثم انصرف ) اى الى بيته او من الصلاة . قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد.اجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعى امرأة لكن حيث نؤمن الفتنة . والاكل من طعام الدعوة . وضلاة النافلة جماعة _ الى أن قال _ وفيه تنظيف مكان المصلى ث وقيام الصبى مع الرجل صفا . وتاخر النساء عن صفوف الرجال ث وقيام المرأة صفا وحدها اذا. لم تكن معها امراة غيرها . واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة " فى ذلك , وفيه الاقتصار فى نافلة النهار على ركعتين خلافا من اشترط اربعا ج الى ان قال _ وفيه صحة صلاة الصبى المميز ووضوءه . وانما محل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم . بل يمكن ان يقال هو اذ ذاك افضل ولا سيما فى حقه صلى الله عليه وسلم 4 انتهى . 3) قوله : ( عن ابن عباس قال اخبرنى أنه بات ) الخ . استدل به فى الايضاح على أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الامام . واستدل به ايضا لمن اجاز ان يصلى الوتر بالجماعة ولو فى غير رمضان فساق الحديث . الخ . ثم قال : 226 الباب (33) الامامة فى النوافل نقد صلى عليه السلام فى غير رمضان صلاة الليل والوتر بالجماعة . والله اعلم . ومذا.يدل على أن صلاة السنن تصلى بالجماعة . انتهى . قوله : ( فصنعت مثل ما صنع ) قال ابن حجر : ولا يلزم من اطلاق المثلية المساواة من كل جهة ث انتهى . يعنى لان حقيقة مما ثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره كما قال الكرمانى . قوله : ( ثم ذهبت فقمت الى جنبه ) . الخ . الذى فى البخارى ( ثم جثت فقمت عن يساره ) وربما قال سفيان :: ( عن شماله فحولنى فجعلنى عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ) . الخ . ويشهد له ما ذكره فى الايضاح حيث قال : ( اجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الامام ) . والدليل ما روى من طريق ابن عباس أنه قام عن يسار النبىء صلى الله عليه وسلم فاقامه على يمينه _ الى آن قال _ وان قام عن يساره أو خلفه اعاد صلاته لهذه الاحاديث . الخ . واستدل البخارى بهذا الحديث على انه اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته . واستدل به فى محل آخر على أنه اذا. قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما . قال ابن حجر : وجه الدليل من حديث ابن عباس المذكور آنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره [ولا . وعن أحمد تبطل لانه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك . والاول قول الجمهور. بل قال مبعيد بن المسيب : ان موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الامام, ولم يتابع على ذلك . انتهى ‎٠‏ .} ,} واقول المناسب. لكلام أصحابنا فى نواقض الصلاة أنه لو وقف المأموم عمن يسار الامام مثلا فحوله الى يمينه أنه تنتقض صلاته لان هذا الفعل ليس فيه اصلاح صلاته . مع أن ظاهر اللمحديث يدل على انه لا تفسد \ اللهم الا ان يقال ان اصحابنا حملوا فعله عليه السلام مع ابن عباس على غير ما يتبادر منه بان قالوا فعل به ذلك خارج الصلاة والا فكيف تصح الصلاة مع هذه الافعال ؟ او يقال ان ذلك من خصوصياته عليه السلام فعله لاجل التشريع . اعنى ليبين آن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الامام . كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى وعن يمينه رجل يصلى بصلاته ثم دخل عليهما جابر بن عبد الله فقام عن يسار الباب (33) الامامة فى النوافل : 227 النبىء صلى الله علبه وسلم فادارهما الى خلفه وهو فى الصلاة . يعنى ليعلم أن من سنة الاثنين أن يقو ما خلف الامام « والله أعلم . فليحرر . قوله : ( ثم اوتر ) يعنى بواحدة . وفيه دليل على ما ذهب اليه اصحابنا من ان الوتر واحدة بشرط أن يتقدمها شفع . والله اعلم . ‎٠.٠ . ٥ -‏ . . . و ٥۔,‏ _ صم ‏قوله : ( نم اضطجع حشى حاء المؤذن ) لفظه فى البخارى ( تم اضطجع فنا عش نق نج آنا المتادى كتدنةةبالصلاة ) , الخ . ‏قوله : ( فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ) لفظه فى البخارى ( فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضا قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عبنه ولا ينام قلبه . قال عمر : سمعت عبيد بن عمير يقول ::: ( رؤيا الانبياء وحي)ثم قرا : ه إن أرى فى المممآت اذبحُف ى ) (5). ‏قال ابن حجر قوله : ( تصلى ولم بيَوَضًّا ) فيه دليل على ان النوم ليس حدثا بل مظنة ‎١‏ لحدث ‎٧‏ نه صلى ‎١‏ لله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه . فللرمر أحدث لعلم بذلك « ولهذا كان ر بما توضا اذا قام من النوم وربما لم يتوضا . قال الخطابى وانما منع قلبه النوم ليَعيح الوَحُي الذى. ياتيه فى منامه انتهى . ثم قال ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة ان الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جلز لابراهيم علبه السلام الاقدام على ذبح ولده , الخ . ‏قوله : ( المن القربة البالية ) يعنى بفتح المعجمة وتشديد المنون . وانما ذكر الوصف فى قوله : ( معلق ) على ارادة الجلد او الوعاء قاله ابن حجر . وذكر انه ورد أيضا بلفظ معلقة . ‏4 - قوله : ( قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ) الخ . استدل به على سنية قيام رمضان وأنه مرغب فيه . وقدره وكيفية صلاته ووقته معلوم مبين فى محله . ‏5 - قوله : ( قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان على ثلاث عشرة ركعة ) الخ ى لعلها رضى الله عنها انما خصت رمضان ‏(5) سورة الصافات 0 الآية 103 ‎٠‏ 228 الباب (33) الامامة فى النوافل بالذكر لوقوعه فى السؤال . أو ليعلم انه اذا كان فى رمضان لا يزيد على العدد المذكور فغير رمضان من باب ولى . والا فقد تقدم عن القواعد ان اكثر ما صح عنه عليه السلام فى قيام الليل ثلاث عشرة ركمة الخ . يمنى لا فرق بين رمضان وغيره . والله أعلم . قوله : ( اتنام قبل أن توتر ؟ فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى ) : تقدم مثله عن البخارى فى حديث ابن عباس وكلام ابن حجر عليه وتعليل عدم نوم قلبه صلى الله عليه وسنلم (1) . (1) انظر الاحاديث رقم : 117 و 118 و 119 فى الباب 8 من الكتاب ‎٠‏ 229 فى استقبال القبلة وبيت المقدس 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء صلى الله عليه وسلم فَرصَت عليه. الصلوات الخسّسٌ تَبلَ هجرته ۔۔۔ ‎٥‏ ى ؟ ر 7 ‎٦‏ . ّ . م ©. . بنحو سَنَتَين وصلى رسول الله صلى ا لله عليه وسَلم إالى تبيت المقدس. مد هجريه سَبعة عشر شهرا وكانت الأنفار وأهل الِيئة يُصَلؤن إل ببيت المقويں نَعْوَ سَتتَين تَبْلَ قوم التبىء صل الله علته وسل . ّ ٍ ۔ 1 , م ” بر ۔ء۔ م النيم وگان التبىء صلى الله عليه وسلم صَل٤‏ يا الكعبة مكة تسان نيبال آن غي ج يه إن بيت المندي تم تعول إن قبلته : ‎.٠‏ ‏17 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال : 4 ع م 2٥سم۔‏ . . ‎٥‏ , ِ . < ۔ > بينما الناش يقباء فى صلاة الفجي إذ جَاءَهم آت فقال : يان رسُول اللله صل اللثه عليه وسلم قذ آتزل عليه اللێلة قرآن وآر آن ستب الكنبة فاستفَْومَا ‎٠‏ وكانت وَجمهم الى الشام فاسَداؤوا إلى الكتبة وَهم يصَلُون . 6 مد مد & 6 - قوله : ( فرضت عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة ) الخ . قد تقدم الكلام عليه فى باب فرض الصلاة فى الحضر والسفر . فليراجع (1) . 207 _ قوله . ) بينما الناس فى صلاة الصبح ( قتال ابن ححر ومسلم(فى صلاة الغداة ) وهو أحد أسمائها . وقد نقل بضُهم كراهية تسميتها بذلك . وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فان فيه أنهم كانوا فى صلاة العصر . والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لان الخبر صل وقت القصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك فى حديث البراء . والآتى بذلك اليهم عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم . ووصل الخبر وقت الصبح الى من هو خارج المدينة وهم (1) انظر الباب التاسع والعشرين فى الكتاب ‎٠‏ 230 الباب (34) فى استقبال القبلة وبيت المقدس بنو عمرو بن عوف اهل قباء . وذلك فى حديث ابن عمر . ولم يسم الآتى بذلك اليهم . وان كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر . لان ذلك انما ورد فى حق بنى حارثة فى صلاة العصر . فان كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل ان يكون عباد اتى بنى حارثة اولا فى وقت العصر ثم توجه الى أهل قباء فاعلمهم بذلك فى وقت الصبح . ومما يدل على تعددهما ان مسلما روى من حديث انس ( ان رجلا من بنى سلمة مَرَوَمُم ركوع فى صلاة الفجر ) فهذا. موافق لرواية ابن عمر فى تعيين الصلاة وبنو سلمة غير بنى حارثة . قوله : ( بقبَمٍ ) قال ابن حجر بالمد والصرف وهو الاشهر . ويجوز فيه القصر وعدم الصرف ث وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة . والمراد هنا مسجد قباء ففيه مجاز الحذف واللام فى (الناس) للعهد الذهنى والمراد آمل قباء ومن حضر معهم . انتهى . ) ‎١‏ ‏قوله : ( قد انزل عليه الليلة قرآن ) قال ابن حجر فيه اطلاق الليلة على بعض اليوم الماضى والليلة التى تليه مجازا , والتنكير فى قوله : ( قرآن ) لارادة البعضية والمراد قوله : ( 4 ترى قل وَجْهكَ فى السَمَاء ) (1) الآيات . قوله: ( وقد امر ان يستقبل الكعبة ) قال ابن حجر فيه دليل على ان ما يؤمر به النبىء صلى الله عليه وسلم يلزم أمته . وان افعاله يتاسى بها كأاقواله حتى يقوم دليل الخصوص . اقوله : ( فاستتتلوها ) قالها ابن حجر بفتح الموحدة للاكثر . اى فتحولوا الى جهة الكعبة . وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم اهل قباء . قوله_: ( وكانت وجوههم ) الخ س قال ابن حجر تفسير من الرواى للتحول المذكور . ويحتمل ان يكون فاعل استبقوها النبىء صلى الله عليه وسلم ومن معه وضمير وجوههم لهم . او لامل قباء على الاحتمالين . وفى رواية الاصيلى (فاستقبلوها) بكسر الموحدة بصيغة الامر . ويأتى فى ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران وعوده الى اهل قباء اظهر _ الى ان قال _ وفى هذا الحديث ::: ( ان حكم الناسخ لاا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه ) لان أهل قباء لم يؤمروا بالاعادة مع () سورة البترة . اآية 144 ‎٠‏ الباب (34) فى استقبال القبلة وبيت المقدس 231 كون الامر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك الصلوات . واستنبط منه الطحاوى ان من لم تبلفه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له الخ . اقول هو كذلك فى حق من كان على الدين كهؤلاء ومن كان على دين نبىث من الانبياء لفوله تعالى : ه وما كان الله لبُضِرَ توما بعد اذ عَداهُم عنى يبت لهم انتو » (2) ‎٠‏ واما من لم يكن على الدين فهو مقطوع العذر . قال وذي جواز الاجتهاد فى زمن النبىث صلى الله عليه وسلم لانهم لما تمادوا على الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادى والتحول على القطع والاستثناف ولا يكون ذلك الا عن اجتهاد كذا قيل . وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم فى ذلك نص سابق لانه تان صلى الله عليه وسلم مترقبا التحويل المذكور فلا مانع أن يعملتهم ‎٠‏ ‏ما صنعوا من التمادى والنحو يل : وفيه قبول خبر الواحذ ووجوب العمل به و نسخ ما تقرر' بطريق العلم لان صلاتهم الى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع مشاهدتهم النبىء صلى الله عليه وسلم صف إلى جهته . ووقع تحولهم عنها الى جهة الكعبة بخبر الواحد . واجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات افادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم الا بما يفيد العلم . وقيل كان النسخ بخبر الواحد جائزا فى زمنه مطلقا وانما منع بعده . ' ويحتاج الى دليل . وفيه جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو فيها . واستماع المصلى لكلام من ليس فى الصلاة لا يفسد: صلاته . وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذى حولت فيه القبلة فى الكلام على حديث البراء فى كتاب الايمان . الخ . واستدل فى الايضاح بهذا الحديث على أن من خالف الامين عند التحير فى القبلة يميد صلانه ولو وافق القبلة عند بعضهم 4. واستدل به فى القواعد على أن الواجب عند الجمهور استقبال الجهة عند تعذر المعاينة فساقه _ الى ان قال ۔ فاستداروا فى اثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم فسمى مسجندهم ذا القبلتين. ومقابلة الفين من المدينة الى مكة لا تعرف الا بادلة هندسية يطول النظر فيها فكيف ادركوا ذلك على البديهة فى أثناء الصلاة فى ظلمة الليل ؟ الخ . (2) سورة التوبة . الاية 115 ‎٠‏ 232 ‎١‏ لباب الخامس وا لثنلاتون فى الامامة والخلافة فى الصلاة 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة جائزة خلف كل باز ؤفاجر ما لم يدخل فيها ما سدها » . َ َ 9 - أبو عبيدة عن جابر. بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ؤة القوم آقرؤهم لكتاب الله ن كانوا فى القراة واء فاغتمهر بالشنة . فإن كانؤا فى إلة سواء فأقدَمُهم هجرة فإن كانوا فى المرة سواء فاكبتزهم يينا » . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا صل أحدكم پالنايں قليْعَتْف ف ن فيهم ليقيم والضعيف وا لكبير وذا الحاجَة فإذا صلى لنفسه فلئصَل ما شاءَ « ه 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أيا بكر يصب (1) پالتایں » قالت فقلت يا رسول الله إن ‎١٠‏ . - . . و ّ ‎٠‏ - 5 فليضل (2) بالناس قالت فقال : « مروا آبا بكر ليصل بالناس » 7 - ۔ قالت عائشة فقلت لحفصة قولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت له ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جره ‎٤‏ 2. ه 44 ۔ذ۔, لذ م و &. م ج ۔, ‎٠‏ - ًَ « إنكن لانتن صواحت وشف 4. مروا أيا بكير لصيل بالنايسں « قالت فقالت حفصة ما كنت لأصيب منك خير . “ ز (1) خ وقد امر ‎٠‏ (ة) خ ليصل ‎٠‏ الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة 233 2 ب آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى - ح .م ۔ مي -2 5 ٠۔ ‎٥‏ .۔ >< - 2 صلى الله عليه وسلم قال : « ا لكم تدركون من بعدى ايمه يُؤَخِرُون الضَّلاَة عَنْ ترقتها فإذا أدركتم ذلك فاجعلؤا صلاتكم معهم شسبحة» أي نافلة . 3 - آبو عبيدة بمن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى . 2 >. . ۔ 4.د > . م ‎٥‏ مه 2 < . ِ2. صلى الله عليه وسلم : « كأنى يقؤم أتون من غدى يرفعون أيديهم فى الصلاة كانها أذناب خيل شتسير » . 4 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى م م , 4 ۔ ه غ س ص 22 . ه . ُ 4 الله عليه و سلم : » سيكون من بعدى امر اء تشغلهم ‎١‏ شيا ء عن ك -.. ۔ 2 > - ّ ڵ۔ 2 ڵ۔ 2 ۔ ِ 42 ِ ز 2 م َ الصلاة حتى يَؤَخروها عَن وقتها فصَلومما لوقتها » فقال رجل يا . س - 4 ‎٤.2‏ >۔ رسول الله ان أدر تتهم أصلى معهم ؟ قال : « نعم ان شنت « . جد عد عبد 8)) قوله : ( الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ) لفظه فى القواعد ( صلوا خلفى كل بار وفاجر ( ولفظه فى ‎١‏ لايضاح فى باب ( الصلاة على الميت ) ( صلوا خلف كل بتات وَقاجر . وَصنوا قى كل بار وفاجر ).. ولفظه فى الجامع الصغير ‎٠ .‏ َّ ء . ً . ہے «۔ و و. م ب ( صلوا خلف كر ب وفاجر . وصلوا على كل بر وفاجر . وَجَاهدوا مم كل جر وفاجر ( ولم يتكلم علبه شارحه بشىء . وظاهر كلام الصحاح يدل على جواز بر وبار حيث قال {:' البر خلاف النقوق . » م ‎٢‏ ‏والمبرة مثله تقول : بررت والذى بالكسر ابره برا فأنا با به . وجمع البا الابرار وجمع البار البَرَرَة . فلان ييل خالقه ويتبرزه اى يطيعه . الخ . واستدل فى. الايضاح بهذا الحديث لقول بعضهم بجواز الصلاة خلف المنافق اذا قدمه غيره . والمختار عنده رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلفه حيث قال : ( واما المنافق من اهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلقه كما لا تجوز شهادته لانه منهم ان يصلي بما لا يجوز او ينقص شيئا من شروطها . كما انه متهم فى الشهادة ان يشهد كما لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال . 234 الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة والعبد اذا كان لا يقلد فى دنياه الا اهل العدالة فاولى به أن لا يقلد فى صلاته الا الثقات ) _ الى أن قال - وقد أجاز بعض المرخصين وهو عندى قول ضعيف أن يقدم المنافق من اهل الدعوة فى الصلاة , الخ . وذكر فى القواعد فيه ثلانة اقوال من غير ترجيح شىء منها : أولا حيث قال : واختلفوا فى امامة الفاسق : فردها قوم باطلاق . واجازهما آخرون باطلاق . وفرق قوم بن الفاسق المناول وغيره وصسصمب الخلاف . الخ ‎٠‏ لكن قال بمد ذلك وقال . أصحابنا الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة , الخ . واما المخالف فجزم نى الايضاح بجواز الصلاة أ خلفه بشرط حبث قال :. وأما المخالف فانه تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها. . وذلك عندى اذا كان عنده اشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين . والله أعلم . الخ . - وقال فى القواعد وأجاز بمضهم الصلاة خلف أهل الامواء ما لم يدخلوا فيها ما يفسدها . لان المطلوب من الامام صحة الصلاة . ولم يجوز [صحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها آو يقول ولا الضالين آمين لانهما من كلام الآدميين . والله أعلم . انتهى (3) . والظاهر ان المراد بالمخالف الذى تجوز الصلاة خلفه هو الذى يكون ورعا فى دينه 0 وأما الفاسق بالجارحة فلا اقل أن يكون كفاسق أهل الدعوة. والله أعلم. فاعلمهم بالسنة ) ظاهر هذا الحديث بدل على أن الاقر! أولى من الافقه وهو: مذعب أبى حنيفة . وذهب مالك والشافعى الى أن الافقه أولى على ما ذكره فى القواعد . ثم قال :: وسبب الخلاف قوله عليه السلام : ( وم القو أقَرَؤمُمْ لكيتاب الله ) الحديث فمن فهم من الاقرا انه الافقه قال ‎٠‏ الفقيه اولى . ولأن الحاجة الى (3) هذا راى غالب المتقدمين من الاباضية والمسالة فيها خلاف بين الفقهاء . وقد كان جمهور التابعين يرون صحة الصلاة (خلف كل بار وفاجر بله من يخالفهم فى الراى) والمتاخرون من الاباضية يرون صحة الصلاة خلف من يخالفهم لي المذهب وما يفعله الامام مما لا يراه اصحابنا ولم يثبت عندهم من رفع او قنوت لا يعدو ان يكون غلافا فرعيا لا يمس بركن من اركان الصلاة . وهذا ما يتاكد العمل به جمعا لكلمة المسلمبن وتضييقا للغلاف ‎٠‏ وهو قول عند بعض المتقدمبن: منهم ايضا ‎٠‏ ‏ومع ذلك تكره الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مهما يكن ‎٠‏ ‏راجع ه اللهب الخالص . 0 « شرح النيل » فى الموضوع ‎٠‏ الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة 235 الفقه ماسة فى الامامة . أمس من الحاجة الى القراءة وايضا فان الاقرا من الصحابة هو الافقه مخالف لما عليه الناس اليوم , واما أبو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فاوجب امامة القارىء انتهى . لكن قوله رحمه الله : ( فمن فهم من الاقرا أنه الافقه 0 الخ . فيه تامل فان الظاهر أن هذا. لا يناسبه بقية الحديث فانها تقتضى انه غيره حيث قابل بينهما وذكر لكل واحد منهما متعلقا . وأن المنظور اليه أولا هو الاكثر قراءة . ولا شك أنه ليس الاقرأ هو الانقه ولو فى زمن الصحابة رضى الله عنهم . فانه من المعلوم ان اقراهم أبي وان معاذ بن جبل وابن عباس وعلي بن أبى طالب مثلا أعلم منه . نعم الصحابة كلهم يعلمون من السنة القدر الذى تحتاج اليه الصلاة والامامة مثلا . فمن كان أكثر قراءة لكتاب الله يكون أولى بالامامة . بخلاف هذا الزمان فانه قد يكون الانسان حافظا لكتاب الله ولا يحسن كيفية الوضوء والصلاة . فلا شك أنه فى هذا الزمان يكون الفقيه اولى من الاكثر قراءة ; الا ان يكون كل منهما عالما بالقدر الذى تحتاج اليه الصلاة والامامسة . قالظاهر حينئذ أن الاقرأ أولى بالامامة عملا بظار الحديث . ولم يبين صاحب القواعد رحمه الله ما هو المذهب من القولين لكن كلامه فى التعليل يشعر باختيار الانقه مطلقا الا أن يحمل على ما اذا تنفَاوَنَا فى مسائل الصلاة . والله اعلم . 0) قوله : ( اذا صلى احدكم بالناس فليخفف ) الخ . وفى رواية اخرى فى البخارى بعد ذكر الاسناد ( ان رجلا قال : والله يا رسول الله انى لاتاخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا ‎٧‏ فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال : ( ن منكم متَفرينَ فيكم صفى يالي قَليتف كن فيهم الميت الكي وَذا الحاجة » . قال ابن حجر : قوله ( كَليُعَتْفُ ) قال ابن دقيق العيد :: ( التطو يل والتخفيف من الامور الاضافية فقد يكون الشىء خفيفا بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة لمادة آخرين ) . قال : وقول الفقهاء لا يزيد الامام فى الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبىث صلى الله عليه وسلم انه كان يزيد على ذلك 4 لان رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . 236 الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة قلت واولى ما:اخذ: حد التخفيف من الحديث الذى أخرجه ابو داود والنسائى عن عثمان بن ابى العاص ان النبىث صلى الله عليه وسلم قال له : ( انت امام قومك وَآقذر القوم بأَضْعَفْهمْ ) اسناده حسن واصله فى مسلم . انته . قوله : ( فان فيهم السقيم والضعيف ) الخ . قال ابن حجر : وهو تعليل للامر المذكور ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يغير . التطويل . وقد قدمت ما يرد عليه فى الباب الذى قبله . الخ . ‎١‏ ‏وذلك أنه قال فيه وفى حديث الباب من الفوائد ايضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المامومين . وأما من قال لا يكره التطويل اذا علم رضى المأمومين فيشكل عليه أن الامام قد لا يعلم حال من يانى فيات به بعد دخوله فنى الصلاة كما فى حديث الباب . فعلى هذا يكره التطويل مطلقا الا اذا قرض فى مصل يؤم محصورين راضين فى مكان لا يدخله غيرهم . وفيه ان الحاجة من امور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة . الخ . ثم قال فى الحديث الذى نحن فيه وقال اليعمرى ( الاحكام انما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغى للائمة التخفيف مطلقا ) قال وهذا كما شرع القصر فى. صلاة المسافر وَعُلرُ المشقة . وهمى مع ذلك تشرع ولو لم يشق . عملا بالغالب لانه لا يدرى ما يطرأ عليه . وهنا كذلك . انتهى . وذكر أن المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة كالنحيف والمسن والسقيم ومن به مرض . قوله: ( وذا الحاجة ) عى اشمل الادصاف المذكورات . قوله: ( فاذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ) قال ابن حجر : يريد أن الامر بالتخفيف مختص بالائمة فاما المنفرد فلا جر عليه . الخ . يعنى ما لم يخف خروج الوقت كما هو معلوم . خلافا لبعض الشافعية أخذا بظاهر هذا الحدبث . قال ابن حجر : وفيه نظر لانه يعارضه عموم قوله فى حديث أبى ققشادة إنا الربط آن وعر الصلاة عش يدشّل قت أغرى ) اخرجه مسلم , واذا تمارضت مصلحة المبالفنة فى الكمال بالتطويل ومفسدة ايقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة [ولى واستدل بعمومه [يضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين , انتهى . اقول وهذا عندنا غير صحيح لا فيه من الشغل عن الفرض . والله اعلم . : . . الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة 237 1 قوله : ( قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعنى فى مرضه الذى مات فيه . ولفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد ( كنا عند عائشة رضى الله ` عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم . قالت : نما مرض النبىث صلى الله عليه سلم مرصه الذى مات فيه حضرت الصلاة فأن لهاً نقال : مُرموا آبا ب ) الخ . وفيه اختلاف فى بعض الالفاظ وذكر كيفية خروجه وجلوسه الى جنب ابى بكر ال آخر القصة . وذكر ابن حجر : أن الصلاة التى حضرت هى العشاء . قوله : ( مروا ابا بكر ليصلى ) قال ابن حجر : استدل به على ان الامر بالشىء يكون أمرا. به وعى مسالة معروفة فى اصول الفقه . واجاب المانمون بان المعفى بلغوا ابا بكر انى أممرنه“. وفصل النزاع ان النافى ان أراد انه ليس أمرا حقيقة فمسلم لانه ليس فيه صيغة امر للثانى . وان اراد أنه لا يستلزم فمردود . والله اعلم . قوله ::( انكن لأنتن صواحبات يوسف ) لفظه فى البخارى (صواحب يو سف) قال ابن حجر : وصواحب جمع صاحبة والمراد أنهن مثل صواحب يوسف فى اظهار خلاف ما فى الباطن (1) . ثم ان هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهو عائشة فقط . كما ان صواحب صيغة جمع والمراد زليخاء فقط . ووجه المشابهة .بينهما فى ذلك أن زليخاء استدعت النسوة وأظهرت لهن الاكرام بالضيافة . ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن الى حسن يوسف ويعذرنها فى محبته . وان عائشة أظهرت آن سبب ارادتها صرف الامامة عن ابيها كونه لا يسمع المامومين القراءة لبكانه . ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هى فيما بعد بذلك فقالت : ( لقد راجعته وما حملنى على كثرة مراجعته الا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا ) الحديث ث وسياتى بتمامه فى باب ( وفاة النبىء صلى الله عليه وسلم ) - الى أن قال وبهذا التقرير يندفع اشكال من قال ان صواحب يوسف لم يقع منهن اظهار يخالف ما فى المباطن . ووقع فى مرسل الحسن عند أبى خيثمة ان آبا بكر امر عائشة ان تكلم النبى صلى الله عليه وسلم أن تصرف ذلك عنه . فارادت () فى نسغة فى اظهار ما هو خلاف الباطن ‎٠‏ 238 الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة التوصل الى ذلك بكل طريق فلم يتم . ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين امراة العزيز يظهرن تعنيفها ومقصودهن فى الباطن أن يدعون يوسف الى أنفسهن , كذا. قال . وليس نى سياق الآية ما يساعد ما قال . انتهى . قوله : ( فقالت حفصة ما كنت لاصيب منك خيرا ) قال ابن حجر : وانما قالت حفصة ذلك لان كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث , فلما أشار الى الانكار عليها بما ذكر من كو نهن صواحب يوسف وجدت حفصة فى نفسها من ذلك لكون عائشة هى النى [مرتها بذلك . ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا فى قصة المفافير كما سياتى فى موضعه , انتهى . واستدل ببقية هذا الحديث فى الايضاح كما رواه البخارى لمن قال بجواز امامة القاعد يعنى اذا كان من أئمة العدل وأن المامومين يصلون خلفه قياما حيث قال . والدليل ما روى انه صلى الله عليه وسلم راى٫اقَاقة‏ فى مرضه الذى مات فيه فاتى المسجد وابو بكر يصلى بهم رضى الله عنه فصف عن يمين أبى بكر قاعدا واتم بهم الصلاة . فالمفهوم من هذا الحديث أن النبىء يؤم الناس قاعدا وهم قيام ويكون فعله هذا ناسخا لقوله وفعله المتقدم لانه فى مرضه الذى مات فيه وهو آخر فعله . الخ . | واستدل به فى الموجز لخلافة ابى بكر رضى الله عنه حيث قال بمد أن ساق الحديث مع زيادة ما نصه : وقد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عمود الدين الصلاة ) فلما أن ولاه عليه السلام الامر الذى هو العمود عرف المسلمون أن ما سوى العمود محمول على العمود فلذلك اجتمعو( على بيعة ابى بكر رضى الله عنه . الخ . 3)) قوله : ( خيل شمس ) (4) قال فى الصحاح : وشمس الفرس ايضا شموسا وشماسا اى منع ظهره فهو فرس شموس وبه شماس . ورجل شموس صعب الخلق . الخ . فعلى هذا يكون قوله شمس على وزن فعل بضمتين أنه مطرد (4) روا٥‏ مسلم وابو داوود عن جابر بن سمرة ث وروى الحاكم فى المدخل ما يوافقه فى المعنى ى راجع شرح السالمى فله كلمة هامة فى قضية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام حتى كاد ان يكون ذلك اجماعا على شيء لم يتفق عليه الصحابة ولا التابعون ولم يفعله الا قليل منهم ‎٠‏ . الباب (35) فى الامامة والخلافة فى الصلاة 239 فى شيئين احدهما وصف على فعول بمعنى فاعل كصبور وغفور ولا شك ان شموسا مثلهما . والله اعلم ‎١ ٠‏ ) 4) قوله : ( حتى يؤخروها عن وقتها ) انظر هل المراد انهم يترونها حتى خروج الوقت بالكلية . او المراد انهم يؤخرونها عن اول الوقت وما يقرب منه . والظاهر ان هذا هو المراد بدليل قوله فى الحديث الذى قبله : ( فَاجَعَلُوا صلاتكم هم سبحة ) وقوله فى آخر هذا الحديث : ( قال تتم إن شئت ) فانهما يدلان على ان الوقت باق . ولانه يبعد فى حق من يكون اماما لقوم اميرا كان او ميره } أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها اصلا فياتى الى المسجد مثلا ليصلى تلك الصلاة التى خرج وقتها . غايته انه صلى الله عليه وسلم لما علم انهم يؤخرونها عن الوقت اللستحب أمر بالمبادرة اليها فيه . لان فضل اول الوقت اولى من فضل الجماعة مع التاخير لان احب الاعمال الى الله الصلاة فى اول وقتها كما معلوم . والله اعلم. قوله :: ( أصلى معهم ) باثبات الياء فيما رأيته من النسخ . ولمله لان الفعل ليس هو الجواب وحده وانما الجواب الجملة بتمامها لان الظاهر انها انشائية وانها حذفت منها الفاء وهمزة الاستفهام ي على أن الهمزة ثابتة فى بعض النسخ. والاصل _ والله اعلم _ ( أصل معهم ) لان الرجل سائل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( نعم ان شئت ) . ويحتمل أنه الجواب وأن الاستفهام مقدر قبل الشرط والاصل ان ادركتهم . واثبت الياء فى جواب الشرط على حد ( الم ياتيك والانباء تنمى ) . ويحتمل انه انما رفع لكون الشرط ماضيا . والله اعلم . قوله : ( نعم ان شئت ) يعنى ويجعلها نافلة كما تقدم فى الحديث لانه لا يصلى الفرض مرتين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وهذا خاص عندنا بغير صلاة العصر وصلاة الفجر لانه لا ينفل بعدهما كما هو معلوم . والله اعلم . 240 الباب السادس والتقلاتون فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 5 - أبو عبيدة عن جابر ين زيد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة فى الجماعة, خر" من صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة » . 6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هر ير ة عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الجمَاعةر تفضل عَلّ صلاة أحكم وحده بخمیں وعشرين درجه » . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ا توب للصلاة فلا تاتوها وآنتم تسعون وأتوها وَعَلَتكم الكيت ة والوقار قم ِ . ۔>ذ۔ 4, ۔۔, ح ,۔ےه >, 2.2 , ح, ‎٨ ۔۔٤ ٤‏ ه . ۔ .. -۔؛ ے۔؛ > ۔ ‎٥‏ د أدركتم فصلوا وَما فاتكم فاقضنوا فإن أحَذكم قى صلاة ما كان يعمد يال الصلاة »« . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم : « مَنْ أدرك من الصبح ركعة قبل آن تطلع التمس فق أدرك الصبح وَمَن أرت من القشر ركمة قبل أن تغيت ‎١‏ لننمُ )1( فقد أدزك القصر «» . 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى أنة رسول الله سل الل عليه سلم ع كات مزمرنى مجلد ر متت يجن فاقِيمَتِ الصلاة قال فقام رَسُول اللد صلح امله علي وسلم فضى فلما قر غ ين صلاته تَطَرَ يال محجن وهو فى مَجلييم فقال نه رسول الله ه ۔ 7 ۔, ۔۔ے۔۔,۔ 4 ه 4إ = ّ ه = و اله عله وسَلم :« مَا مَتَعَكَ أن تصل مع الناي الت بر صلى وسَلم :« ن تصل مَعَ النایں رجل (1) خ تفرب ‎٠‏ الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 241 < تلم ؟ » قال : يا الله ة ن قد صَلكت ذ فقا منيلم؟ .! قال : بلي يا رسول الله , ولكن قد عانت في اهي فتيل له رسول اللو صل اللثه عَلئه وسلم : « إذا جئت والتاسُ يْصَلون > ر = إ ه ھ و س : ‎٠‏ ۔ . ۔ . ے : ح - فضل معهم و! ن كنت قد ضلت شى أهلك » . قال الر بيع قال آبو عبيدة معنى ذلك أن يجعلها سبحة . جد بجد غد 5 - قوله : ( والصلاة فى الجماعة خير من صلاة الفذ ) الخ . واستدل بهذا الحديث والذى بعده على أن صلاة الحماعة ليست بفرض عين وأن صلاة المنفرد صحيحة قال فى القواعد فكانه قال : ( صلاة الجماعةراكملُ من صلاة المنفرد ) الخ . والفذ بالذال المعجمة المنفرد . قال ابن حجر يقال فذ الرجل من أصحابه اذا بقى منفردا وحده . وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله الى أن قال ولفظه ؛:' صلاة الَحُل فى الجماعة تزيد على صلاته وَحده“) انتهى . 216 - ( بسبع وعشرين درجة ) وقوله فى الحديث الثانى : ( بخمس وعشرين درجة ) قال ابن حجر بعد كلام على رجال كل منهما . واختلف فى أيهما ارجح فقيل رواية ‎١‏ لخمس لتنرة رواتها . وتيل رواية السبع لان فيها زيادة من عدل حافظ _ الى أن قال _ قال . وقد جمع بن روايتى الخمس وا لسبع بوجوه منها أن ذكر القليل لا ينافى الكثير . وهذا قول من لا يعتبر مفهوم المدد _ الى أن قال _ الثانى : لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم اعلمه الله بزيادة الفضل فاخبر بالسبع . وتعقب بانه يحتاج الى التاريخ وبان دخول النسخ فى الفضائل مختلف فيه . لكن اذا فزعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل: من الله يقبل الزيادة لا النقص . ثالثها : ان اختلاف العددين باختلاف مميزهما . وعلى هذا قيل الدرجة أصغر من الجزء . وتعقب بأن الذى روى عنه الجزء روى عنه الدرجة . وقال بعضهم الجزء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة وهو مبنى على التفاير . رابمها : الفرق بقرب المسجد وبعده . خامسها :ا الفرق بحال المصلى كان يكون اعلم آو اخضع . 10 242 الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة . ح ...‘.;.‘=..=.==.ي=خ-=..۔.س۔صسدس=س<دسدسد”<=<۔۔ے'ہ.”._<س(<۔۔(د٫ےسے۔ےےس۔۔۔۔۔‏ سادسها : الفرق بايقاعها فى المسجد أو فى غيره . سابعها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . ثامنها : الفرق بادراكها كلها أو بعضها . تاسعها : الفرق بكثرة الجماعة وقلنهم . عاشرها : السبع مختصة بالفجر والعشاء . وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك . حادى عشرها : السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية . وهذا الوجه عندى أوجهها لما سابينه . ثم ان الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى . ونقل الطيبى عن التوريشى ما حاصله : أن ذلك لا يدرك بالراى بل مرجعه الى علم النبوة . الخ . فنقل عن جماعة اقوالا فى حكمة ذلك ولم يرتضها . ثم قال وقد خاض قوم فى تعيين الاسباب المقتضية للدرجات المذكورة . قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل الى أن قال _ وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة فاولها اجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة . والتبكي اليها فى أول الوقت . والمشى الى المسجد بالسكينة . ودخول المسجد داعيا . وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة . سادسها انتظار الجماعة . سابعها صلاة الملانكة عليه واستفغفارهم له . ثامنها شهادتهم له . تاسعها اجابة الاقامة عاشرها السلامة من الشيطان حبن يفر عند الاقامة . حادى عاشرها الوقوف منتظر(. احرام الامام والدخول معه فى أى هيئة وجده عليها . ثانى عاشرها ادراك تكبيرة الاحرام كذلك . ثالث عاشرها تسوية الصفوف وسد فرجها . رابع عاشرها جواب الامام عند قوله سمع الله لمن حمده . خامس عاشرها الامن: من السهو غالبا . وتنبيه الامام اذا سها بالتسبيح أو ‎١‏ لفتح علبه . سادس عاشرها حصول الخشوع والسلامة مما يلهى غالبا . سابع عاشرها تحسبن الهيئة غالبا . ثامن عاشرها احتفاف الملائكة به . تاسع عاشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الاركان والأشأاض . العشرون اظهار شعار الاسلام . الحادى والعشرون ارغام الشيطان بالاجتماع على العبادة . والتعاون على الطاعة و نشماط المتكعاسل . الثانى والعشرون السلامة من صفة الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 243 النفاق ومن اساءة غيره الظن أنه تنرك الصلاة رأسا . الثالث والعشرون نية رد السلام على الامام الرا بع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر . وعود بركة الكامل على الناقص . الخامس والعشرون قيام نظام الالفة بين الجيران وحصول تعماهدهم فى أوقات الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد فى كل منها ترغيب يخصه . وبقى منها امران يختصان بالجهرية . وهما الانصات عند قراءة الامام والاستماع لها والتامين عند تأمينه ليوافق تامين الملائكة . وبهذا يترزجح أن السبع تختص بالجهرية . انتهى . ره م وكلها ظاهرة الا الاخلة . وقوله : (أو الدخول مَحَه فى أي هيئة وَحَدَه عليها) فان الدخول عندنا خاص بحالة القيام والقعود . قال ابن حجر تنبيهات : الاول مقتضى الخصال التى ذكرتها اختصاص التضعيف بالنجميع فى المسجد وهو الراجح فى نظرى كما سيأتى البحث فيه . وعلى تقدير أن ‎٧‏ يختص بالمسحد فانما يسقط مما ذكرته ثلانة أشياء ومى المشى والدخول والتحية . فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكرته مما يشمل على خصلتين متقاربتينى أقيمتا مقام خصلة واحدة _ الى أن قال _ الثانى لا يرد على الخصال التى ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض كالتبكير فى أول الوقت وانتظار احرام الامام ونحو ذلك . لان ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما فى من سبق . والله أعلم . الثالث ممنى ‎١‏ لدرجة والجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع < الخ ‎٠‏ 7 قوله :: ( اذا ثوب الى الصلاة فلا نأتوها وانتم تسعون ) الخ . ومثله رواية الايضاح وهو بحسب الظاهر تدل على أن النهى خاص بصلاة الفحر . لان التتويب انما يكون لصلاة الفجر كما هو معلوم . والظاهر أن هذا الظاهر ليس بالمراد كما هو معلوم ويدل عليه سياق الكلامفيكون المراد بالنثو يب للصلاة ما يشمل الاذان . والله أعلم ‎٠‏ وفى البخارى روايتان : احدا هما بعد ذكر الاسناد ) بينما نحن نصلى مع النبىء صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال : ما شانكم ؟ قالوا. : استعجلنا الى الصلاة قال : 4 ى 2۔٥و‏ ۔م ۔2۔۔٠‏ ه 7 مذ. -۔.... م ے ۔ 4 7 م ه و ( لا تفعلوا ادا اتين الصلاة قَعَليكه بالسكينة كما أدرك تضلوا وَمما قاتكم 244 الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة كنتوا ) والثانية بعد ذكر الاسناد . قال : ( اذا سمعُئم الاقامة قاموا. الى الصلاة وعليكم السكينة والوقا ولا تشرعوا فما آدرُتم فصلوا وما فاتكم قَأَنترا ) ثم الظاهر أن المفهوم من التقييد بقوله : ( اذا ثوب ) مفهوم موافقة لانه اذا نهى عن الاسراع من يرجو ان يدرك تكبيرة الاحرام فمن تحقق ذلك من باب اولى . قال ابن حجر : قوله : ( ياذا سمعتم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث ابى قتادة ( اذا أتمم الصلاة ) لكن الظاهر انه من مفهوم الموافقة لان المسرع اذا اقيمت الصلاة يترجى ادراك فضيلة التكبيرة الاولى ونحو ذلك . ومع ذلك فقد نهى عن الاسراع فغيره ممن جاء قبل الاقامة لا يحتاج الى الاسراع لانه يتحقق ادراك الصلاة كلها فينهى عن الاسراع من باب اولى . ه وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة فى التقيد بالاتقامة ان المسرع اذا أقيمت الصلاة يصل اليها وقد انبهر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع فى الترتيل وغيره . بخلاف من جاء قبل ذلك فان الصلاة لا تقام حتى يستريح س. انتهى . قال : وقضية هذا أنه لا يكره الاسراع لمن جاء قبل الاقامة . وهو مخالف لصريح قوله :: ( اذا اتيتم الصلاة ) لانه يتناول ما قبل الاقامة . وانما قيد فى الحديث الثانى بالاقامة لان ذلك هو الحامل فى الغالب على الاسراع . انتهى . أقول وكذا يقال فى التقييد بالتثو يب عندنا . قوله : ( وعليكم السكينة والوقار ) ضبطها بعضهم بالنصب على الاغراء . وبعضهم بالرفع على انها جملة فى موضع الحال . و ( الوقار ) قال عياض والقرطبى هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التاكيد . وقال النووى : الظاهر ان بينهما فرقا وان ( السكينة ) التأنى فى الحركات واجتناب العبث . و ( الوقار ) فى ‎٠‏ الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . قاله ابن حجر . قوله : ( فما ادركتم فصلوا ) قال الكرمانى : الفاء جواب شرط محذوف آى اذا بينت لكم ما هو اولى بكم فما أدركتم فصلوا . . قال ابن حجر قلت : او التقدير ( اذا فعلتم فما أدركتم أى فعلتم الذى آمر تكم به من السكينة وترك الاسراع ) واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بادرالا جزء من الصلاة لقوله : ( فما [دركتم فصلوا ) ولم يفصل بين القليل والكثير . وقيل لا يدرك الجماعة باقل من ركعة للحديث السابق ( ممن ذر تركة الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 245 من الصلة كمد أذرَل الصلاة ) الى آخره.. وأجاب عنه بان هذا! الحديث ورد فى } الاوقات . الخ . وسيانى الكلام علبه ان شاء الله . قوله : ( وما فانكم قَانضّوا ) استدل بهذه الرواية من قال :: ان ما ادرك مع الامام هو آخر صلاته وأن ما فاته يكون قضاء لا أداء . واقتصر على هذا القول فى الديوان والايضاح ولم يحكيا غيره ؛ وذهب بعضهم الى أن ما [دركه مع الامام هو [ول صلاته وأن ما فاته أداء لا قضاء واستدلوا برواية اخرى ذكرها صاحب القواعد رحمه الله . وذكرها البخارى ايضا وهى ( ما قاتكم فكرا ) . وذكر فى االقواعد القولين واختار مذهب البناء ثم استدل عليه حيث قال : والصحيح أن ما ادرك هو آول صلاته لاتفاقهم على أنه موضع الاحرام . وايجابهم على الداخل ترتيب آخر صلاته لكن تختلف فيه نية الماموم والامام . انتهى . والمراد بالداخل الشارع فى الصلاة ابتداء ولم يفته شىء ليكون دليلا على مدعاه . واما اذا حمل على الداخل على الامام فانه لا ينهض دليلا لذلك لانه لا يقول به الا القائل بالاداء س والله اعلم . والجواب من طرف القائل بالقضاء أن مجل ذلك اذا لم يعارضه ما يو جب عدم الترتيب وهو اتحاد النية وو جوب متابعة الامام. وأما قوله فى رواية : ( فأنا ) فيحتمل ان المراد بالاتمام أن لا يكون فيها نقص بان يقضى ما مضى فيتحد معنى الروايتين . والله أعلم . وقوله فى القواعد : ( لكن يختلف فى الترتيب نية ) الخ . أقول اولا قد يلزم عليه زيادة التحيات وجلوسها معا ان كان يقرؤها وهو الظاهر لوجوب تبعية الامام . و جلوسها فقط ان كان لا يقرؤها فى كل صلاة ادرك فيها الركعة الاخيرة . وفى كل رباعية أدرك فيها ثلاث ركعات كما هو ظاهر . ولزم عليه أيضا ترك قراءة السورة فيما اذا ادرك الثالثة من المغرب والركعتين الاخيرتيى من المثساء . والمذهب عند مالك أنه يكون قاضيا فى الاقوال . بانيا فى الافعال فلا تفوته قراءة السورة عندهم . بخلافه على ظاعر كلام صاحب القواعد رحمه الله . والله أعلم . وقوله رحمه الله فى التعليل: بقوله : ( لاتفاقهم على أنه موضع الاحرام ) في الايضاح ما يدفعه حيث قال : والاصلفى هذا كله اذا سلم الامام يقوم الىاول صلاته رقيها من هناك لئن العلة الثى اوجبت التاخير اول صلاته قد زالت وهى اتباع الامام . والله اعلم . انتهى . 246 الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة قوله : ( فان أحكم فى صلاة ما كان يعمد ال الصلاة ) يستفاد منه الحكمة فى الامر بالاتيان الى الصلاة وعليهم السكينة والوقار . اى أن أحدكم فى حكم المصلى فينبغى له اعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه . 8 قوله:( ممَنْ ادرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقذ ادرك العصر ) هذا الحديث محمول عند أصحابنا على اهل الاعذار وأهل الضرورات كالمجنون اذا أفاق والصبى اذا بلغ . والمشرك اذا اسلم والحائض والنفساء اذا طهرتا . وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة بعد تحصيل الشروط فى غير المشرك . وأما المشرك فقال فى القواعد ان ما يعتد به من حين أسلم دون الفراغ من الغسل . والله أعلم. انتهى . فاذا أدرك هؤلاء ركعة وجبت عليهم الصلاة بتمامها الا انهم لا يتمو نها فى وقت الطلوع ولا الفروب . ولكنهم يمسكون عن الصلاة حتى يتكامل طلوعها او. غروبها فيتمو نها بعد ذلك س لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الطلوع والغروب كما هو معلوم . ويجوز له النظر اليها في تلك الحالة لاجل الضرورة وحمل الحديتة عل من ذكر . وانها تجب عليهم اذا بقى مقدار ما يسع ركعة هو الراجح على ما يفهم من القواعد . وأما صاخب الايضاح رحمه الله فالمصدر به عنده أنها لا تجب عليهم الا اذا ادركوها بتمامها . حيث قال : وأما الطفل اذا بلغ والمجنون اذا أفاق . والحائض والنفساء اذا طهرتا . فانهم غير مدركين للصلاة ما لم يدركوها بجميع وظائفها قبل خروج وقتها . ولا يقصرونها كغيرهم لانهم غير مخاطبين بها الا فى ذلك الوقت ث والله أعلم . وقال بعضهم : من ادرك منهم ركعة والوقت قائم اذا كان متطهرا فهو مدرك للوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) والله اعلم . انتهى . ِ والظاهر والله أعلم أن هذا القول اولى لانه مؤيد بظاهر الحديث . ولم يتعرض فى القواعد بتصريح للقول الاول فى الايضاح . لكن يفهم من كلامه فى سبب الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة : 247 التنازع حيث قال : وسبب التنازع فى هذه المسألة الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من ادرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر ) فجعلها بعضهم من باب التنبيه بالاقل على الاكثر . اعنى انه عبر بالركعة عن الاربع . الخ . أقول ويجب حمل الحديث على ما صدر به صاحب الايضاح على هذا. التاويل والا كان مصادما للحديث ، والله اعلم . والظاهر أن النائم والساهى يلحقان بمن ذكر من المعذورين من جهة انهما اذا بقى من الوقت بعد تحصيل الشروط مقدار ما يسع ركعة يصليان أداء قولا واحدا وانما حمل الحديث على ما ذكر ولم يحمل على عمومه لان من تعمد ترك الصلاة الى ان بقى من الوقت ما لا يسع الصلاة بجميع شروطها فقد كفر . قال فى الايضاح بمد كلامه : ( وكذلك مَنَ تَرَكَهَا ممتَعَيّدةً حتى لا ينمها بوظائفها فقد هلك و بمنزلة من تركها كلها ) الخ . ووافقنا على حمل الحديث على أهل الاعذار قومنا . قال ابن حجر قوله : ( فقد أدرك الصبح الادراك الوصول الى الشىء ) فظامره انه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالاجماع . فقيل يحمل على أنه ادرك الوقت فاذا. صلى ركمة اخرى فقد كملت صلاته . وهذا قول الجمهور . وقد صرح بذلك فى رواية الدراوردى - الى أن قال _ قال الرافعى : المعتبر فيها يعنى فى الركعة اخف ما يقدر عليه احد . وهذا فى حق اصحاب الاعذار كمن أفاق من اغماء آو طهرت من حيض او غير ذلك . فاذا بقى من الوقت هذا القدر كانت الصلاة فى حقهم أداء , وقد قال قوم يكون ما أدرك فى الوقت أداء وبعده قضاء . وقيل يكون كذلك لكنه يلحق بالاداء حكما . ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تاخير الصلاة حتى لا يبقى منها الا هذا القدر . والله اعلم . انتهى . واستدل بهذا. الحديث أيضا فى الايضاح فى باب الاوقات لمن قال ::: ( آخره وقت العصر غيوب قرن منها ) يعنى انه اذا فرغ من صلاة المصر قبل ان يغيب قرن من الشسمس فقد ادى الفرض الواجب عليه . فان هذا الحديث يدل على ان الوقت باق الى أن يفيب قرن من السمس . فجميع الصلاة لمن ليس له عذر كركعة لمن له عذر . والله اعلم . 248 الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 9 - قوله : ( جلس ذات يوم فى مجلسه رجل يسمى محجنا ) (1) الخ . استدل به فى الايضاح على أن من صلى فى بيته او فى المسجد منفردا ثم أصاب الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة أنه يصلى معهم ويجعلها نافلة . ثم قال وبعضهم كره هذا واحتج بما روى أنه قال : ( لا يصلى احدكم صلاة واحدة فى يوم مرتين ) غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصلى صلاة واحدة فى يوم مرتين يعتقد فى كل مرة أنها فريضة . وبعض حمل النهى على المنفود فقط . والله أعلم . ح حر إزا تهز . (1) هو محجن بن الادرع الاسلمى من ولد اسلم ابن اقصى بن جارثة بن عامر كان قديم الاسلام . وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا وانا مع ابن الادرع ى سكن البصرة واختط مسجدها وعمر طويلا س روى عنه حنظلة ابن على ، ورجا بن ابى رجا 0 انتهى من الشارح ‎٠‏ 249 الباب السا بع والثلاتنون قفى ابتداء الصلاة 0 - أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنتى عن على -۔ م . . ۔ ‎.٨‏ وه ك ) تخريم الصلاة التكبير و تحليلها ‎١‏ لتسليم ( . 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبى >م - ء -, ك م - دح ۔ ث ‎٨٥‏ م الله علميه قال : ( للا أن أش أمت , لامر تهم بالسواك صلى الله عليه وسلم قال ) لولا أن أشق على امتي لامر تهم بالشواك عن كل صلاة وَعِند كل وضوء ) . حج جد خد 0 - قوله .: ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ) ومثله رواية القواعد . وفى الايضاح زيادة وهى من الثقة مقبولة ولفظه ( مفتاح الصلة الطهؤ تحريمها الكيب . وتحليله الشيم ) الخ . والمراد به تكبيرة الاحرام وانما سميت بذلك لانها يحرم بها ما كان حلالا قبل ذلك كما ان السلام تحليل لانه يحل به ما كان محرما لاحلها . واستدل به على وحوب تكبيرة الاحرام و بقوله تمالى : , وربك ك » (2) ودخلت الفاء فيه وفيما بعده لافادة معنى الشرط وكانه قال : ( وما كن فكبر رَبكَ ) قاله البيضاوى . ثم انهم اختلفوا صل لابد من لفظ ( الله أكبر ) او يجوز ان يقوم غيره مقامه مما هو فى معناه مثل : (الله اجل . او الله أعظم . او الله أعز) واليه ذعب أصحابنا ، قال فى القواعد والنظر يو حب القول الاول لانه منصوص عليه . واليه ذهب ابن بركة العمانى فى كتابه . والله أعلم . انتهى . 1 - قوله : ( لولا أن أشق على أمنى ) قال العلقمى محل أن اشق رفع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا أى لولا المشقة موجودة . اى لولا مخافة وجودها . () سورة المدثر الآية الاولى ‎٠‏ 250 الباب (37) فى ابتداء الصلاة ‎٠-"‏ . قوله: (لأمرتهم بالسواك ) اى آمر ايجاب . والا فهو مامور به امر ندب قطعا , قال العلقمى أى باستعمال السواك لان السواك هو الآلة . وقد قيل انه يطلق على الفعل [نضا فعلى هذا التقدير . والسواك مذكر على الصحيح ى وحكى فى المحكم تانيثه وأنكر ذلك الازهرى . قال البيضاوى : ( لولا ) كلمة تدل على انتفاء شىء لثبوت غيره . والحق انها مركبة من ( لو ) الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره و ( لا ) النافية فدل الحديث على انتفاء الامر لثبوت المسقة لان انتفاء النفى ثبوت فيكون الامر منفيا لتبورت المشقة . وقال الشميخ ابو اسحاق فى اللمع : هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة . لان السواك عند كل صلاة مندوب اليه . وقد اخبر . الشارع انه لم يامر به . انتهى 0 ويؤيده رواية عند النسائى ( لفرضت عليهم ) بدل ( [مرتهم' ) . وقال الشافعى فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لانه لو كان واجبا لامرهم شق عليهم او لم يشق . انتهى . والى القول بعدم وجوبه صار اكثر اهل العلم بل أدعى بعضهم فيه الاجماع . لكن حكى الشيخ ابو حامد وتبعه الماوردى عن اسحاق بن راهوية قال ( هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته ) . وعن داود أنه قال : ( هو واجب لكن ليس شرطا ) واستدل بقوله : ( كل صلاة ) على+استحبابه للفرائض والنوافل . واستدل على آن الامر يقتضى التكرار لان الحديث دل على كون المشقة هى المانمة من الامر بالسواك ولا مشقة فى وجو به مرة وانما المسقة فى وجوب التكرار . وفى هذا البحث نظر لان التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الامر وانما اخذ من تقييده بكل صلاة ‎٠‏ وقال المهلب فيه أن المندوبات ترتفع اذا خشى منها الحرج . وفيه ما كان النبىء صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته . وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه . وفيه نظر لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة ى قال ابن دقيق العيد وفيه بحث وو كما قال . ووجهه انه يجوز ان يكون اخبار امته صلى الله عليه وسلم بان سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله :: ( لَأمرّتههم) أى عن الله بانه واجب . واستدل به النسائى على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله لكل صلاة . الباب (37) فى ابتداء الصلاة 251 فائدة : قال ابن دقيق العيد : الحكمة فى استحباب السواك عند القيام الى الصلاة كونها حال تقرب الى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة اظهارا لشرف العبادة . وقد ورد من حديث على عند البزاز مرفوعا ما يدل على انه لامر يتعلق بالملك الذى يستمع القرآن من المصلى فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافى ما تقدم . انتهى ملخصا من الفتح . يحتمل أن يقال حكمته عند ارادة الصلاة ما ورد انه يقطع البلغم . ويزيد فى الفصاحة . وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذلك الفصاحة ى انتهى كلام العلقمى . وقال السيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر ويستحب للانسان ان يبتدىء بالسواك قبل الوضوء وقد روى عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أفواعكم طرق القرآن فَطَيبوَعا السواك ) فينبغى ان ينوى بالسواك تطهير فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله عز وجل فى الصلاة . وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( صلاة عل اثر السوال افضل ين عَسيں رَسَبينَ صلاة ِمَثٍ سوال ) . وعنه عليه السلام قال : ( ؤ ان أشق عل أمتى أنهت بالتيوال عند كل صلات وعين خز وُضُومم) وعنه عليه السلام قال : (ممالى أراكم تلون عََء قلحا) أى صفر الاسنان . وكان عليه السلام فيما بلغنا يستاك فى الليلة مرارا . وعن ابن عباس رضى الله عنه انه قال : ( لم تزل تملي السلام يأمر بالينواك حَتّى لنا أل سينزل تملي فير من) . وعنه عليه السلام أنه قال :: ر عيكم بالشوالو كاتمه مطمرة لنشر ‘ ومرضاة لِلرّتِ ) وعن علي أنه قال : ( السواك يزيد فى الحفظ ويذهب البلغم ) وكان أصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم . وكيفيته أن يستاك بخشب الاراك أو غيره من قضبان الاشجار مما يحسن ويزيل القلح أعنى صفرة الاسنان . ويستناك عرضا وطولا . وان اقتصر فعرضا . ويسنحب السواك عند كل صلاة وكل وضوء وان لم يصل عقبه . وعند تفير رائحة الفم بالنوم آو طول الادام (1) اذا أمسك الرجل عن الطعام او اكل ما تكره رائحته . ثم عند الفراغ من السواك فليجلس للوضوء . الخ . () كذا فى النسخ ‎٠‏ 252 الباب الثامن والثلانون فى القراءة فى الصلاة 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القزآن فهئ خداجج ) قال الربيع : :الخداج الناقصة وهى غير ‎١‏ لتمام ‎.٠‏ ‏3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : فاتخة الكتاب هى أ القرآن فقرأها وقرآ فيها بشم اللثه الرحمن الرجيم و قال إنها آية من كتاب الله.قال الر بيع : قال آبو عبيدة : وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا . 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقول اله عز وَجَل قسمت الصلاة بينى وَببنَ عبى نقب يضفها لى نضفها لقبْدى وَلقبدى ما سَالَ ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (,اذا قال العبد الحمد لله رت العامين ء فيقول الله: حَمَدَنى عَبَدى ء قإذا قال العَبْد : الحم الرجيم فيقول الة أنتى عَنَ عَبيى ء وَإذا قال اعبد مايك يؤم الين ء فيقول الله : مَجَنى عَبدى ء فيقول الْعَبْدُيايّاتَ نعغْيُذ وإياك تنتبين ۔ فيقول الله: ذه بينى وب عَبرى وَلعتدى ما تآل قَيَقَوْل العبد : اهدنا الخراط التقيم صراط الين انعمت مَنَيوم غر المغضوب عليهم ول الضالين { فيقول اللة : هَؤلاءِ (1) لقبدى وَلمَّدرى ما سال ) . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : انترف رسئول اللله صل اللة عليه وسلم ين صَلاَقجَهَرَ فيها بالقراءة () فى خ هذه ‎٠‏ الباب (38) فى القراءة فى الصلاة 253 فقال : ( كمل قرا توى أحَذ منكم آنفا ؟) قالوا بلى يا رسول إلله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالى آتا غ فى القزآن ) فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة ه قال الر بيع : قال آبو عبيدة : الا بقاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره . 6 - قال الر بيع عن عبادة ابن الصامت قال صن بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المَدَاة نقلت عَلَيه القيراتة فلما . 4 ه ۔ > =ه ۔.ے 4 ے ے“.۔ ,ذ۔, ھ انصرف قال : ( لقلكم تقرأون خلف امامكم ( قال : قلنا : أجل ، قال : ( لا تفعلوا الآ بأم القزآن فإنه لا صلاة الا بها ) . 17 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صن الله عليه وسلم ذات يؤم قَوَجَد الناس يُصَلو ن وكت عل اصواتهم بالقراءة فقال : ( إن اضل تاجى ربه قَليْنْظ , ه ك 7 مهم ً لقرَ 7 ر ‎٥‏ ا ‎٥‏ ) ود الميل ‎٠‏ 2 ر _ . 7 ۔ 2 ما يناجيه يه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقزآن فيشغلهم عن صلاتهم ) . . 28 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال : صليت مع رسول اللة صل الله عليئه وسلم العتمة قَقَرَأ فيها والتين والزيتون . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمممتنى, أم ‎١‏ : لفضل بنت الحارث و هي والدة عبد الله بن العباس أقرا والمرسلات فقالت : يا بني لقت دكرتنى قراءتك كهذه السورة انها لآخز ما سَيمًث من رسول اللله صبع اله علێه وسَلم يَقَرَأ بهَا فى الترب . مد بهد عد 222 _ قوله : ( من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن فهمى خداج ) لفظه فى الايضاح والقواعد والجامع الصغير من كنب قومنا ( ك صَلام لم يقرأ فيها قاتمة 254 الباب (38) فى القراءة فى الصلاة الكاب قهئ خداج ( الا فى الجامع ( بام القرآن ) قال فى القواعد فذهب أصحابنا رحمهم الله الى أنها تقرأ بجميعها فى جميع ركعات الصلاة . فان ترك منها شيشا عامدا اعاد صلاته . وان ترك الاقل منها ناسيا فلا اعادة عليه . وحكي عن الشافعى أنه اوجبها فى نصف الصلاة . وحكى عن الحسن البصرى أنه قال يجزى قراءتها فى ركعة . وروي عن ابى حنيفة أنه أجاز فى الركعتين الاخيرتين التسبيح بغير قراءة . وسبب الخلاف الاحتمال المفهوم من قوله عليه السلام : ( كل صلة لم يقرأ فيها بأم القرآن ) وذلك أن من قراها أو قرا بعضها فى كل الصلاة او فى ركعة منها لم يدخل تحت قوله لم يقرا فيها والله اعلم . انتهى . وقال فى الايضاح لان الضمير من قوله صلى الله عليه وسلم : ) ل يقرا فيها ) يحتمل أن يعود على أجزا ء الصلاة كلها . ويحتمل أن يعود على بعضها . والقول الاول أصح عندى خ ذكر ناه من الادلة المتقدمة الخ . وقال العلقمى واستدل الجمهور بهذا الحديث وغيره على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . وانها متعينة لا يجزى غيرها . ولا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ي ولا قراءة غيرها من القرآن . ويستوى فى تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها , جهرها وسرها . والرجل والمرأة . والمسافر والصبى . والقائم والقاعد والمضطجم . وفى حال شدة الخوف وغرها . وسواء فى تعيينها الامام والمأموم . وهذا مذهب مالك والشافعى وجمهور .العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال ابو حنيفة وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة قراءة بل الواجب قراءة آية من القرآن . انتهى . قوله : ( بام القرآن ) قال العقمى : سميت ( أم القرآن ) لانها اصل القرآن وقيل لانها متقدمة فكانها تؤمه . قو له : ( قال الربيع الخداج ناقصة ) قال الملقمى :. قال الدميرى وا لخداج : بكسر الخاء المعجمية النقصان يقال خدجت الناقة اذا القت ولدها قبل اوان النتاج 3) قوله : ( فقراها وقرأ فيها - بسم الله الرحمن الرحيم ) يعنى فهذا الحديث يدل على آن قراءة البسملة واجبة فى الصلاة لانها آية من الفاتحة فوجبت لوجوبها . قوله : (و قال انها آية من كتاب الله) يمنى من الفاتحة ومن كل سورة الا سورة التوبة لانها نزلت بالسيف والبسملة امان والله اعلم . ووافق اصحابنا على ذلك الباب (38) فى القراءة فى الصلاة 255 ابو حنيفة والسافعى . واحمد وابو ثور وسفيان الثورى وابن قتيبة وغيرهم . وذهب مالك واصحابه الى أنها ليست بآية الا فى سورة النمل خاصة . والدليل على ما ذهب اليه اصحابنا كما فى الايضاح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى مات . ثم ابو بكر ثم عمر رحمهما الله حتى ماتا . الخ . وروى فى القواعد مثل هذا ثم قال :: فقال ابن عمر انها آية من كتاب الله اختلسها منهم الشسيطان . الخ . وهى تقرا عند أصحابنا سرا مع قراءة السر . وجهرا مع قراءة الهجر . ومن ترك قراءتها متعمدا أعاد صلاته . والله اعلم . 24) قوله : ( فاذا قال العبد الَحَمْه لله تتر الان ) قال العلقمى لم يذكر البسملة . واحتج من لا يرى البسملة منها فقال لو كانت منها لذكرها . واجاب اصحابنا وغيرهم ممن قال ان البسملة من الفاتحة باجوبة : "احدها ان التنصيف عائد الى جملة الصلاة لا الى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ . الثانى أن الننصيف عائد الى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث معناه فاذا انتهى العبد فى قراءنه الى ( الحمد لِلهِ ري المالي ) . قال العلماء وقوله : ( حمدني عبدي ومجدني واثنى عَرَّة) انما قاله لان التحميد الثناء بجميل الفعال . والنمجيد : الثناء بصفات الجلال . ويقال أثنى عليه فى ذلك كله ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم . لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية . وفى بعض روايات مسلم وربما قال : ( فوض الي عبدى ) ووجه مطابقة هذا القول ( مماليك يؤمرالين ) أن الله تعالى منفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وبحسابهم والدين الحساب وقيل الجزاء س ولا دعوى لاحد ذلك اليوم لا حقيقة ولا مجازا . وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي . ويدعى بعضهم دعوى باطلة . وكل هذا منقطع فى ذلك اليوم . هذا معناه . والا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة فى الدارين وما فيهما ومن فيهما . وكل من سواه مربوب له عبد مسخر . ثم فى هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفؤيض الامر ما لا يخفى . وقوله سبحانه وتعالى : ( قَإدَا قال العبد إهُدتا الضِرَاطً المستقيم ال آخر السورة . قال الله هذا لِعَبِى ) زفى رواية ( ولاء لعَبِْى ) ث وفى هذه الرواية دليل على ان ارنا وما بعدها الى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان . 256 الباب (38) فى القراءة فى الصلاة . وفى المسألة خلاف مبنى على ان البسملة من الفاتحة أم لا . مذهبنا ومذهب الاكثر ين أنها آية منها . وأن أهدنا وما بعدها آيتان . ومذهب مالك وغيره ممن يقول انها ليست من الفاتحة ان اهدنا وما بعدها ثلاث آيات . وللاكثرين أن يقولوا قوله 0 ( هؤلاء ) المراد به الكلمات لا الآيات فهذا أحسن من ان الجنع محمول على الاثنين لان هذا مجاز عند الاكثرين فيحتاج الى دليل على صرفه من الحقبقة الى المجاز انتهى من الدميرى انتهى كلام العلقمى . 5 قوله : ( فقالوا بلى ) المناسب ( فقالوا نعم ) لانها هى التى تكون اعلاما للمستخبر واما بلى فهى رد للنفى كما هو معلوم . قوله :: ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى [نازع فى القرآن ) الخ . اعلم-ان الامام لا يحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة اتفاقا ما خلا القراءة . ولا شيثا من سننها على الراجح . خلافا لمن قال انه يحمل عنه التعظيم فى الركوع والتسبيح فى السجود . قال فى الايضاح : والاصل انه لا يحمل عنه شيثا لقوله عليه السلام ( إنما جيل الإمام ليتم به. ) الا ما قام الدليل على اخراجه من مذا السوم . وقد ورد الشرع فى القراءة ولم نسمع فى التعظيم شيئا الا آان يكون التعظيم عند من قال يحمله الامام عن المأموم مقيسا على القراءة اذ هو .من القرآن فنعم . وكذلك بلغنا عن الامام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران انهما اختلفا فى التحيات هل يحملها الامام أولا . فقال الامام يحملها . وقال الوزير لا يحملها . والدليل على قول الامام ما روى انه قال عليه السلام : ( اذا تَعَد الجل مقدار الصمد ؟ أحن قد تس صَلَائه . واللة اعلم . اقول وفى هذا الاستدلال لما ذكر نظر كما هو ظاهر . الا أن يكون المراد اذا قعد الرجل خلف الامام . الخ . والله اعلم . ثم أنهم اختلفوا فى القراءة التى يحملها الامام : فذهب بعضهم الى أنه يحملها كلها فى جميع الصلوات لقوله عليه السلام : ( ممن كان له إما٣‏ فَقِرَاةة الامام له قِرَاءة) . وذعب بعضهم الى انه لا يحملها عنه الا فى الصلاة الجهرية كما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال : وقال آخرون : لا يقرا خلف الامام فى الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة شيئا . والدليل معهم ما روى من طريق ابى هريرة ان النبىء الباب (38) فى القراءة فى الصلاة . 257 صلى الله عليه وسلم انصرف فذكر الحديث . الخ . وذهب بعضهم الى انه يحمل عنه قراءة السورة فقط واما الفانحة فلابد من قراءتها لقوله عليه السلام فى الحديث الآنى : ( لا َفْعَلوا الآ بأ القرآن انه لا صَلاة را بها ) . ولقوله عليه " السلام : ( كل صلاتكم قرأ فيها بقاعة الكتاب تهئ خا ) كما تقدم . واما قوله تعالى : « وإذا قرى الآن تاستيعا له ؤآنتيىئوا » (1) فمحمول على قراءة السورة كما ذكره فى الايضاح . ووافقنا على ذلك اكثر العلماء . قال العلقمى : فمذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية . وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذى فى جامعه : القراءة خلف الامام . هو قول أكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين . قال وبه يقول مالك والشسافعى . واحمد واسحاق . الخ . قوله ::: ( قال أبو عبيدة الا بفاتحة الكتاب ) يعنى كما يدل عليه الحديث الذى بعده والحديث المصدر به خلافا لمن حمله على عمومه كما تقدم . 7 قوله : ( ان المصلى يناجى ربه فلينظر ما يناجيه به ) لفظه فى الجامع الصغير ر إن احدكم إذ قام ص فإثما يتاجى ربه كنينظو عيت ثيتاچيه ) . قال الىلقمى : قال فى المصباح : تاججيئه سَارَرته . وقال الفخر الرازى :. والمناجاة لله المخاطبة . وقال شيخنا : فيه اشارة الى اخلاص القلب وحضوره وتقويته لذكر: الله وتمجيده ونلاوة كتابه وتدبره . انتهى . 8) قوله : ( عن البراء بن عازب قال ضليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرا فيها والتين والزيتون) لفظه فى.البخارى بعد ذكر الاسناد (سمعت البراء أن النبىء صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فقرا فى العشاء فى احدى الركعتين بالنين ) ولم يكنب عليه شارحه شيئا . 9) قوله :: ( سمعتنى ام الفضل بنت الحارث ) الخ . قال ابن حجر :: اسمها لبانة بنت الحارث الهلالية . ويقال انها أول امرأة اسلمت بعد خديجة . والصحيح انها اخت عمر زوج سعيد بن زيد . الخ . والفضل بن العباس هو أخو عبد الله وكان أسن منه بمدة . (1) سورة الاعراف 0 الآية الاخيرة منها ‎٠‏ 258 الباب (38) فى القراءة فى الصلاة قوله : ( لقد ذكرتنى ) قال ابن حجر :: أى شيئا نسيته س وصرح عقيل فى روايته عن ابن شهاب انها آخر صلوات النبىء صلى الله عليه وسلم ولفظه ( ثم ما صل لنا بعدما حتى قبضه الله ) الخ . فذكر عن عائشة ان الصلاة التى صلاها النبىء صل الله عليه وسلم باصحابه فى مرض موته كانت الظهر . قال : وأشر نا الى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بان الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى المسجد والتى حكتها أم النضل كانت فى بيته كما رواه النساثى . الخ . قو له : ) يقر! بها ( قال ابن ححر : هو نى موضع الحال آى سمعمنه فى حال قراءته . زاز 4 259 الباب التاسع والثلاثون فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما 0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله[ عليه و سلم قال ما نزل « فستبح پانئيم ربك العظيم» قال : » اجعلوها ٥ى‏ ر كوعحكم » فلما نزل « ستبتز ‎١‏ سم 51 بك اا عل » قال : « أ جغلوها ى سجودردم « . 1 - آبو عبيدة عن جا بر بن زيد قال : بلفنتى عين علي ابن أبى طالب قال : تهانى رسول اللم صن الله عمليه وَسَلم عن لبس - - ۔ ث ‎٠٨4‏ ؟ ه .۔ 1 ‎٤‏ .- 7 القسي وعن لبس المصفر و عن خاتم الذهب وعن قراء القؤآن فى الكو ع والسجود . 32 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد, عن أبى هر يرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « ياذا قال الامام شمع الله لمن حَمِذَه قال ممن خلفه: ربنا ونك اخذ (1) فإنه مَن وافق قوله قول الملاية غفر لهما تَقذَهَ من ذنبه )) . قال أبو هر ير ة : هكذا سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذا . : 3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سَمئت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يَؤم بأصحابه فلما فر غ من صلاته قال لأصحابه : « من المتكلم آنفا وَهُو يقول رَبَنا ونك الحمد حمدا كشر طيبا مباركا فيه ؟ « قال رجل" منهم : آ نا يا رسول ا لله قال : « قن رأيت بضعا وتلانين ملكا ترونها أيهم يكتبها أولا» . 34 - أبو عبيدة قال : بلغنى عن أبى سعيد الخدرى قال : ح = ے۔ه.۔ 2, _ ص٠. ‎4٨4‏ ن" إ ثه۔ إ, ١١۔٨۔‏ رأيت كأنى تحت شجرة أقرأ « ص والقرآن » فلما بلفت السجدة (1) خ لك الحمد ‎٠‏ 260 الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما سَجَدتٍ المجرة ثم قالت : ر اغنى (2) بها اجرا وَصَع متى يها وزرا واززقنى بها شكرآ وتبا متى كماً تقبلت ين عَبك داوو جد ته“. قال أبو سعيد : فأخبرزث بذلك النبىءَ صلى الله عليه وسلم نقال : « تَعَن أحق بالسجود من الشّجَرَةِ » ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وسجد وقال هذا القول . جهد د م 0) قوله : ( اجملوها فى 'ركوعكم ) وقوله : ( اجعلوها فى سُجودكم ) يعنى فيقول المصلى فى حالة الاستواء فى ركوعه : سَبْحَانَ رَبىَ العظيم . وفى حالة الاستواء فى سجوده سَبْحَانَ ربى الأق . ثم انهم اختلفوا فى عدد ما يجعله من ذلك فى الركوع والسجود . والمعمول به عند أصحابنا ثلاث مرات الا ما روى عن الربيع: رحمه الله أنه قال : الملجزىء من ذلك ثلاث مرات وان زاد فحسن الا أن يكون اماما فليقتصر على الثلاث لئلا يطيل عليهم . قال فى القواعد : وليس عند أهل العلم نقض صلاة فى الزايد والناقص فى التسبيح والتعظيم . ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به . ومن سبح واحدة فلا نقض عليه . انتهى . لكن ظاهر قوله : ( وليس عند أهل العلم نقض صلاة فى الزائد والناقص ) الخ . مشكل مع صريح كلام الديوان حيث قال : ( وانما يعظم الرجل فى ركوعه آو فى سجوده ثلاث مرات . وان عظم مرة فانه يعيد صلاته 0 وان عظم مرتين اففيه قولان . وان عظم أربعا ففه قولان . وان عظم خمسا فسدت صلاته وكذلك ان عظم ست مرات فسدت صلاته . ومنهم من ير خص فى هذه الوجوه كلها ) الخ . ومشكل أيضا بالنظر الى الاقتصار على الواحدة مع ما قدمه فى مفسدات الصلاة حيث قال : ( أو ترك التكبير أو التعظيم . الاخ ) فانه لا شك أنه اذا اقتصر على واحدة فى كل ركعة فقد ترك اكثر التعظيم على المعمول به . والله اعلم . الا ان يكون مراده انه لم يعظم فى اكثر صلاته وهذا (2) خ اعظم لى ‎٠‏ الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما . . 261 بميد . فان من ترك التعظيم أصلا على جهة العمد ولو فى ركوع واحد فسدت صلانه والله اعلم س فليحرر مراده .. 1) قوله :: عن لبس القسى ) (4) يمنى بضم اللام . قال فى الصحاح : اللبس بالضم مصدر قولك لبست الثوب البس . واللبس بالفتح مصدر قولك تشمت عليه الامر البس أى خلطت من قوله تعالى : هوَنَلَبَسْنا عَنَيهمْ ما ينبسُونَ.(5) الخ . والمراد بالقسى على كلام مختصر الصحاح نوع من الثياب حيث قال : و ( القسى ) ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير . وفى الحديث نهى عن لبس القسى . قال أبو عبيدة : هو منسوب الى بلاد . انتهى ‎٠‏ وضبط القسى بفتح القاف ولم اقف عليه فى الصحاح فى هذه المادة . والله أعلم . فليراجع . قوله : ( والمعصفر ) المراد به الثوب المصبوغ بالعصفر . ولعل هذا بالنظر لل المحرم فقط لا فيه من الرائحة الطيبة كما يؤخذ من كلام صاح الايضاح رحمه الله فى ممنوعات الاحرام أيضا حيث قال : الممنوع الثانى الذى هو الطيب ) فالاصل فيه الحديث المنقدم وهو قوله عليه السلام : ( ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) فعلى هذا. يلبس من الثياب ما شاء وأى لون شاء ما لم يكن مسها زعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب وقد بلغنا ان النبىء صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسى والمعصفر . وان غيل ولم يتنقص منه ولم يكن فيه ريح الطيب فلا باس بلبسه . الخ . ومثله كلام القواعد حيث قال : واختلف فى لبس الثوب الذى مسه زعفران او ورس أو غيرهما ففسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا . وروى ذلك عن جابر بن زيد وسعيد ابن المسيب - الى آن قال _ وكره ذلك مالك بن أنس الا أن يكون غسل فذهب لونه . الخ . ‎١‏ قوله : (وعن تختم الذهب) آى لبس خاتم الذهب . قال فى الصحاح تختمته 3 لبسته الخ . وذكر فى الخاتم بفتح الناء و كسرها . وهذا فى حق الرجال دون النساء كما هو معلوم . - () سورة الانعام ث الاية 9 ‎٠‏ 22 الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما قال النووى أجمع المسلمون على اباحة خاتم الذهب للنساء واجمعوا على تحريمه على الرجال الا ما حكى عن ابى بكر محمد بن عمر بن حزم أنه اباحه . وعن بعضهم أنه مكروه . لا حرام . وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بالاحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه . مع قوله عليه السلام فى الذهب والحرير ( إ مَدَين حَرَام عل ذكور أمى ح لائه ) . قال اصحابنا ويحرم سن الخاتم اذا كان ذهبا وان كان باقيه فضة . وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام انتهى . وسن الخاتم هو الشعبة التى يستمسك بها الفص انتهى . قوله : ( وعن القراءة فى الركوع والسجود ) قال فى القواعد وأجمع العلماء على منع القرآن فى الركوع والسجود لحديث ابن عباس عنه عليه السلام قال : ( هيت عَن قِرَاةة القرآن فى الروع والسجُود ) وذهب بعض الى جواز ذلك . الخ , لكن قوله : ( وذعب بعضهم ) الخ . مناف بحسب الظاهر لقوله أولا ( وأجمع العلماء ) الا أن يكون المراد جمهورهم أو علماء المذهب ‘ والله أعلم . فليحرر . 2 - قوله : ( اذا. قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا ولك ` الحمد ) قال ابن حجر استدل به على أن الامام لا يقول ( ربنا ولك الحمد ) وعلى آن المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية . كذا حكاه الطحاوى وهو قول مالك وابى حنيفة . وفيه نظر لانه ليس فيه ما يدل على النفى بل فيه ان قول المأموم ( ربنا ولك الحمد ) يكون عقب قول الامام ( سمع الله لمن حمده ) والواقع فى التصوير ذلك ذ الى أن قال _ ويأتى انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من ان معنى ( سمع الله لمن حمده ) طلب التحميد فيناسب حال الامام وأما المأموم فتناسبه الاجابة بقول (ربنا ولك الحمد) ويقويه حديث أبى موسى الاشعرى عند مسلم وغيره ففيه واذا قال ( سمع الله لمن حمده ) فقولوا ( ربنا ولك الحمد ) يسمع الله لكم . فجوابه أن يقال : لا يدل ما ذكرتم على آن الامام لا يقول ( ربنا لك الحمد ) اذ لا يمتنع آن يكون طالبا ومجيبا _ الى أن قال - ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع: المؤذن . وقضية ذلك أن الامام يجمعهما ومو قول الشافعى الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما 263 واحمد وأبى يو سف ومحمد والجمهور والاحاددث الصحيحة تهد له . وزاد الشافعى أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن لم يصح فى ذلك شىء . الخ ‎٠‏ وظاهر كلام الايضاح يدل على أن مذهب اصحابنا كهؤلاء فى جواز انجمم بينهما حيث قال بعد ذكر هذا الحديث : وان قال : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد:) وجمع بينهما فلا باس بصلانه لما روى أنه كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ::: ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) . وكذلك ان قال : ( ربنا ولك الحمد ) وهو يصلى وحده فلا بأس بصلاته . وكذلك ان قال ( سمع الله لمن حمده ) وهو خلف الامام على هذا الحال ..الخ . وقد شدد فى كناب ) سبو غ ‎١‏ لنعم ) فى افراد أحدهما عن الآخر اذا كمان منفردا حمث قال :: و اذا فرغ من الركو ع قام وقال : ) سمع الله لمن حمده ) واستوى قائما حتى يرجع كل عضو الى مفصله . ثم قال : ( ربنا ولك الحمد ) وهو سنة فى الصلاة . « من ترك ) سمع الله لمن حمده ر بنا ولك الحمد ( متعمدا اذا صلى وحده فسدت صلاته _ الى أن قال _ وقد اختلفوا فيه خلف الامام :. فقال قوم يقول ( سمع الله لمن حمده ) وقال آخرون لا يقولها ويقول ( ربنا لك الحمد والحمد لله لا شريك له ) الخ 0 وجزم فى القواعد بما عليه العمل فى زماننا حيث قال : واذا اتم المصلى التعظيم فليَستو قائما حتى يرجع كل عضو الى مفصله . ويقول فى حين الرفع ( سمع الله لمن حمده ) اذا كان فذا أو اماما . وان كان ماموما فليقل ( ربنا ولك الحممد ) ثم يهوى الى السجود . الخ . قوله ::: ( عن أبى هريرة قال اذا قام الامام ) الخ . لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد ( عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المَام ِ اء ,۔ه٥‏ [ ۔ , ۔ _ د “وے۔إے ., ۔۔۔ ,١٠۔.‏ و ۔, ك سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحَمُد ءفإنه ( الخ . قال ابن حجر قوله : ( اللهم ربنا ) ثبت فى اكثر الطرق هكذا . وفى بعضها بحذف اللهم وثبوتها أرجح وكلاهما جائز . وفى ثبوتها تكرار النداء كانه قال يا الله يا ربنا . قوله : ( ولك الحمد ) قال ابن حجر كذا. ثبت بزيادة ( الواو ) فى طرق كثيرة دفى بعضها كما فى الباب الذى يليه بحذفها . قال النووى المختار ان لا ترجيح لاحدهما على الآخر . 264 الباب (9ة) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما وقال ابن دقيق العيد كان اثبات الواو دالا على معنى زائد لانه يكون التقدير مثلا ( ربنا استجب ولك الحمد ) فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر . وصذا بناء منه على أن الواو عاطفة . وقد تقدم فى ( باب التكبير ) اذا قام من السجود قول من جعلها حالية وان الاكثر رجعوا ثبوتها الخ . قال فى ذلك الباب قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح وهى زائدة . وقيل عاطفة على محذوف . وقيل هى واو الحال . قال ابن الاثير وضعف ما عداه . انتهى . اقوله : ( فان من وافق قوله قول الملائكة .) قال ابن حجر فيه اشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون وقال فى محل آخر وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة فى الاخلاص والخثسوع _ الى أن قال _ وقال ابن المنير : الحكمة فى اثبات الموافقة فى القول والزمان ان يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة فى محلها لان الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان منيقظا ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزدزة . وقيل الحفظة منهم . وقيل الذين يتعاقبون منهم اذا قلنا انهم غير الحفظة . والذى يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الارض أو فى السماء . الخ . فذكر له ادلة ثم قال ومثله لا يقال بالرأى فالمصير اليه اولى . والله أعلم . انتهى . قوله:: ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال ابن خجر ظاهره غفران الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر الخ . ويشترط عندنا أن يكون مجتنبا للكبائر كما هو معلوم . وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب الوضوء . 3 - قوله : ( صلى يوما بأصحابه فلما فرغ من صلاته قال لاصحابه ) الخ . لفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد قال : ( كنا يوما ض وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال : ( سمح اللثه لمن حيه ) فقال رجل وراءه : ( رَبٌناً ولك الَحَمْد حَمَداً كثيرا طتبا مباركا فيه ) فلما انصرف قال ممن المتكلم ؟ قال انا قال رَايت بضعًا وَئلاَثيَ منك الخ . قوله : ( من المتكلم ) قال ابن حجر زاد رفاعه بن يحيى فى الصلاة فلم يتكلم احد ثم قال الثانية فلم يتكلم احد ثم قال الثالثة فقال رفاعة بن رافع انا قال كيف قلت فذكر فقال والذى نقى بيرم . الحديث . الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما 265 قوله : ( آنفا ) بمعنى سالفا كما يدل عليه كلام الصحاح حيث قال وقلت كذا آنفا وسالفا . قوله : ( مباركا ) قال فى الايضاح ( مباركا فيه ) وكذا البخارى . قال ابن حجر قوله : ( مباركا فيه ) زاد رفاعة بن يحيى ( مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ) فاما قوله : ( مباركا عليه ) فيحتمل أن يكون تأكيدا. وهو الظاهر . وقيل الاول بمعنى الزيادة والثانى بمعنى البقاء قال الله تعالى : ه وَبَارَ فيها وَقَشَرَ فيها قوامها . (6) فهذا يناسب الارضلان المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لانه بصدد التغيير . وقال تخالى : ه وَبَارَكنَا عليم وَعَلَ إسحَاق ى (٭) فهذا يناسب الانبياء لان البركة باقية لهم . ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما . كذا قرره بمض الشراح ولا يخفى ما فيه . وأما قؤله : ( كما يخت ربنا ويرضى ) ففيه من حسن التفنو بض الى الله ما هو الغاية فى القصد . قوله : ( قال رجل ) هو رفاعة بن رافع كما فى ابن حجر . قوله : ( بضعا وثلاثين ) قال ابن حجر فيه رد على من زعم كالجوهرى ان البضع يختص بما دون العشرين . قوله : ( أيهم يكتبها اولا ) قال ابن حجر فى راية رفاعة بن يحيى المذكورة ( أيهم يصمد بها أولا ) وللطبرانى من حديث أبى آيوب ( أيهم يرفعها ) . قال السهيلى روى ( أول ) بالضم على البناء لانه ظرف قطع عن الاضافة . وبالنصب على الحال انتهى . وأما ( [يهم ) فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها . قتال الطيبى وغيره تبعا لابى البقاء فى اعراب قوله تعانى : ه يلقون أفلامهم أي يعل ميم » (7) 0 قال وهو فى موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه ( يلقون ) وأى استفهامية والتقدير يقول : ( ايهم أن يكتبها ) . ويجوز فى ايهم النصب بان يقدر المحذوف ( ينظرون أيهم) . وعند سيبو به أى موصولة والتقدير ( يبتدرون الذى هو يكتبها اول ) . وأنكر جماعة من البصريين ذلك . ولا تعارض بين روايتى ( يكتبها ويصعد بها ) لانه يحمل على أنهم يكنبو نها ثم يصعدون بها. . والظامر ان هؤلاء الملائكة غير الحفظة ويؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا ( إن لله 6) سورة فصلت ى الاية 10 ‎٠‏ ‏() سورة الصافات . الآية 113 ‎٠‏ ‏() سورة آل عمران 0 الآية 44 ‎٠‏ 266 الباب (39) فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما مليكة يطوئون فى الطرقي ينسون أَملَ الذر ) الحديث . واستدل به على ان بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة _ الى أن قال والحكمة فى سؤاله صلى الله عليه وسلم عما قال أن يتعلم الساممون كلامه فيقولوا بمثله الخ . فذكر أن هذا الحديث يدل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه . وعلى تطريل الاعتدال بالذكر _ الى أن قال _ فائدة . قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور . فان البضع من الثلاث الى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفا . ويعكر على هذا الزيادة المنقدمة فى رواية رفاعة بن يحيى وهو قوله : ( مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ) بناء على أن القصة واحدة . ويمكن أن يقال المتبادر اليه هو الثناء الزاند على المعتاد وهو من قوله ::: ( حمدا كثيرا ) الى آخره دون قوله : ( مباركا عليه ) فانها كما تقدم للناكيد وعدد ذلك سبعة و ثلاثون حرفا. الخ . 34 - قوله : ( ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وَسَجَد ) لعله انما خص سجدة ه ص » بالذكر لوقوع الخلاف فيها فثبت مشروعية السجود فيها . ولان الظاهر أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ص » كانت لرؤية أبى سعيد انه يقراها . والا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قر! جميع سجدات القرآن وَسنَجَدَ فيها . ففى البخارى عن ابن عمر قال : ( كان النبىثء صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السورة وفيما السجدة فتجد وتَسُجُد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته ) . قال ابن حجر فيما يتلق بسجدة « ص " من طريق مجاهد قال : سألت ابن: عباس من آين سجدت فى ه ص } ؟ ولابن خزيمة من هذا الوجه من اين اخذت سجدة ص ؟ ثم انفقا فقال ( وَين ذُرََيه داؤوة وَسُلَيْمَانَ ) الى قوله : ( تَبهَدَاهم أقعده ) ففى هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية وفى الاول انه اخذه عن النبىء صلى الله عليه وسلم . ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون اسيتفاده من ‎١‏ ا الطريقين . وقد وقع فى احاديث الانبياء من طريق مجاهد فى آخره فقال ابن عباس ( نبيكم ممن أر ان يقتدى ) فاستنبط وجه سجود النبىء صلى الله عليه وسلم فيها من الآية وسبب ذلك كون السجدة التى فى ( ص ) انما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر ان فيها سجدة. الخ . 267 الباب الاربعون قى : القعود فى الصلاة و التحيات )1( 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول اللّهرصلى الله عليه وسلم : ( صلة أحدكم قاعدا نصف صلاته قَايِمَا ) . 6 - أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى الله عليه و سلم قالت : ما رأيت رسول الله صن الله عَلَيْه وَسَله يُصَنَ جالسا (2) صلاة الليل قط . 7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنى عن حفصة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت التبىء صَلّ الك“ عَلَيه وسم ييل قايدا فى سبته قط حتى إذا كان تبع وفاته بعام فرأيته يصل قاعدا ويقرأ يالسورة ويرتيلها حمى تكون اطول من آول منها" 8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى ص الله عليه وسلم انه نهى الو آن يشي في صلايه اقمء الكلب, وأن ينشر فيها (3) تشر الوّيكِ أو يلتفت فيها التمَات الثعلب أو يقعد فيها قود القرد . قال الر بيع : اقعاء الكلب آن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما و قعود القرد أن يقعد علي عقبيه و ينصب قدميه ومن فعل شيئا من`هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : التحيات كَلماث كان يعلمه التى صل اله عله وسلم آصُحابه ومعنى التحيات الملك لله ۔ (1) خ للتحيات ‎٠‏ ‏(2) خ قاعدا ‎٠‏ ‏(3) خ ينقرهما ‎٠.‏ 268 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك آن النبىء صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فضّرع عنه فججش شيقه الأيمن قص هو جالى فصليت وراءه قعُوذا فلما انصرف قال : » اتم جُعِرَ الإمام إماما (4) يؤت به فإذا ص قانا ضلوا قياما وإذا صر قاعدا فصلوا قعوذا وإذا قال سمع الله لِمَن حمدة قَقولوا رتينا ولك الحمد ) قال جابر : وإنما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل و آما غير هم فلا . جد بجد غد 5 قوله : ( صلاة احدكم قاعدا مثل نصفي صلاته قائًً ) الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالنوافل لمن قدر على القيام فيكون ذلك مؤاخذة له حيت ترك القيام مع قدرته عليه . فان المتبادر من الحديث أنه ورد فيمن له القدرة على القيام وتركه . ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك الا فى النوافل على قول . واستدل له فى الايضاح بهذا الحديث بعد الاستدلال بحديث غيره حيث قال : وما روى انه قال عليه السلام : ( صلاة أحَدك؛ قاعدا مش نصفي صلاته وَحُو تا ز ) يحتمل هذا الراي . والنوافل ايضا غير واجبة فى الاصل . والله أعلم , انتهى . واما من لا قدرة له على القيام فالمناسب لكرم الله وسعة فضله أن لا تنقص صلاته قاعدا عن صلاته قائما لأنه معذور . وقد انى بما استطاع والله يقول : ه فاتقوا الله ما أشتطمثه ك وقال أيضا : ه ان الل لا يعي ما بقؤم حتى بُعَترثوا ما بآنشيسهم ء (5) وهذا لم يقع التغيير من قبله . فالظاهر أنه لا تنقص صلاته كما لا تنقص صلاة الخوف وصلاة السفر فى الفضل عن صلاة الامن والحضر ث لان هذا هو الواجب فى حق كل واحد كما هو معلوم . والله اعلم . إلا أنه ذكر فى كناب الترغيب ما هو بحسب الظاهر صريح فى خلاف هذا ويقتضى حمل الحديث على إطلاقه حيث قال : وَمَنْ قرا القرآن فى صلاة القريضة قمن الآجر لكن عَزفي مائة حسنة إدا صك قائدا . وإن صل قاعدا تنشف دلك. (ه) ف نسقة التطب اسقاط اماما ‎٠‏ ‏() سورة النعل . الآية !1 ‎٠‏ ‏(6) سورة التغابن 0 آية 16 ‎٠‏ الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 269 وَالنَافلَة نسف القريضة . الخ . ثم رايت فى شرح البخارى الاشارة الى ما قد بحثنه أولا حيث تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية البخارى ولفظها بعد ذكر الاسناد عن عمران بن حصين وكان مبسورا _ أى كانت به بواسير _ انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال : ( إن صل قايم مو أفضل وَمَنَ صن ادا قله يت آجر القيم.. وَمَن صَن تاتا قله نصف اجر القايد ) . قال ابن حجر قوله : ( عن صلاة الرجل قاعدا ) قال الخطابى : كنت تناولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعنى للقادر . لكن قوله : ( مَن صَلّ قائما ) يفسده لان المضطجع لا يصلى التطوع كما يفعل القاعد لانه لا احفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى ذلك . قال فان صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة ادرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالنطو ع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث . قال و فى القياس المتقدم نظر . لان القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع . قال وقد رايت الآن أن حديث عمران محمول على المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من اجر القائم ترغيبا له فى القيام مع جواز قعوده . انتهى . قال ابن حجر : وهو حمل متجه الى ان قال - فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام _ ولو شق عليه _ كان افضل لمزيد اجر تكلف القيام. فلا يمتنع. أن يكون أجره على ذلك على تحمل المشقة نظير أجره على اصل الصلاة فيصح أن اجر القاعد على النصف من أجر القائم . ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام آجزاه وكان اجره على النصف من اجر القائم لغير اشكال , وأما قول الباجى ان الحديث فى المفترض والمتنفل معا . فان أراد بالمفترض ما قررناه فذاك . والا فقد ابى ذلك أكثر العلماء . وحكى ابن التين وغيره عن أبى عبيد وابن الماجشسون واسماعيل القاضى وابن شعبان والاسماعيلى والدراودى وغيرهم انهم حملوا حديث عمران على المتنفل . وكذلك نقله الترمذى عن الثورى قال : وآما المعذور اذا صلى جالسا فله مثل اجر القائم قال وفى الحديث ما يشهد له يشير الى ما أخرجه البخارى فى الحهاد من حديث ابى موسى رفعه (لدًا ممرض الْعَئْهُ أو سافر كنب له صالح مَا عَانَ يعمل وَهُو صحيح 270 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات = ==۔۔<=<=_=<==<_=<=<_=<=<=<=><=<=<=<=<====..=.=.=.....وں-.ں<=..=ںںں << ===< <==<ے<>=<=__۔_۔<_۔<_۔_۔_۔_۔_۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مقيم )ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيانى ذكرها فى الكلام عليه ان شاء الله . ويؤيد ذلك قاعدة تفليب فضل الله تعالى . وقبول عذر من له عذر . والله أعلم . _ الى أن قال _ وآما نفى الخطابى جواز النفل مضطحعا فقد تبعه ا دن بطال على ذلك . وزاد : لكرءً الخلاف ثابت فقد نقله الترمذى باسناده الى الحسن البصرى قال : ان شاء صلى الرجل التطوع قائما وجالسا ومضطحما . وقال به جماعة من اهل العلم _ الى أن قال _ وهو اختيار الابهرى منهم يعنى من المالكية . واحتج بهذا الحديث . انتهى . واقول هو أحد القولين عندنا لكن بشرط أن يكون غير قادر على القيام والقعود ورجع فنى صلاة الفرض الى الاضطجاع . والله أعلم . واذا صح ما ذكره ابن ححر من حمل المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع 7: مع جواز قمعو ده صح حمل كلام الترغيب علبه أ بيضا فيكون معنى قو له : ( وان صلى قاعدا فنصف ذلك ) يعنى اذا لم يتحمل المسقة فى القيام وصلى قاعدا. قال فى القواعد :: ولو قدر على القيام ولكن تلحقه مشقة فادحة تلحقه بحكم العجز لسقط عنه القيام . الخ . يعنى والله أعلم . وان تحمل المنسقة فهو الافضل له وتكتب صلاته كاملة الاجر . وان لم يتحمل فهى على النصف ء واذا تم هذا صح هذا البحث الذى ذكرته اولا . والله أعلم . ثم الظاهر أن فى قوله : ( صلاة احدكم قاعدا ) الخ . بالاضافة الينا اشارة الى ما ذكر بعض قومنا من ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صلاته قاعدا لا ينقص اجرها عن صلاته قائما . قال ابن حجر قوله : ( ومن صلى قاعدا ) عن صلاته قائما لحديث عبد الله بن عمر قال :: ( بلغنى ان النبىء صلى الله عليه وسلم قال : ( صَلاةًالرَجُل قاعدا عَق نصف الصلاة ) فانيه فوجدته يصلى جالسا. فوضعت: يدى على رأسى فقال : ( مالك يا ته الله ؟ ) فأخبرته فقال :: ( اجَل : ولكن لست كَأحَد منك ) اخرجه مسلم وابو داود والنسائى . وهذا ينبنى على ان المتكلم داخل فى عموم خطابه وهو ا لصحيح وقد عذ الشافعى فى خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة . ك . 283( قوله : ) قالت ما رابيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل جالسا قط ) زاد فيه البخارى ما يناسب الحديث الذى بعده ولفظه بعد الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتعيات 271 ذكر الاسناد ( عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته أنها ل تَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يصَقٌ صلة الليل قَادا قط حتى اسن فَكَانَ قرة قاعدا . حتى إذا اراد أن يزكع قاع قَقَرَا نحو من كلاين او أبين آية ث٤رگع‏ ) قال ابن حجر : قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة . وبقولها حتى اسن لتعلم أنه ما فعل ذلك الا ابقاء على نفسه ليستديم الصلاة . وأفادت أنه كان يقدم القيام . وانه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك ث انتهى . وقؤله : ( ابقاء ) لعله من أبقيت على فلان اذا رعيت عليه ورحمته . والله أعلم . قوله : ( نهى المصلى أن لا يقعى فى صلاته ) هكذا. فيما رايته من النسخ ولمل ( لا ) زائدة كما فى قوله تعالى : « لِتَلاً يعل احل التاب ه وقوله : « فه لا نَهتَدون آن لاَيسَجّدوا لله » (1) على القول بانه متعلق بلا يهتدون . أى لا يهتدون الى ان يسجدوا بزيادة ( لا ) بخلافه على القول بانه متعلق بصدهم أو بدل من [عمالهم. وانما قلنا انها زائدة لان النهى انما وقع عن الاقعاء لا عن عدمه ولفظ الحديث فى الجامع الصغير ( ته عن الاقعاء وَالتَوَرك فى الصّلاة ) . قوله : ( وان ينقرها نقرا ) يعنى بضم القاف من نقر الطائر الحبة أى التقطها. والمعنى أنه يستعجل صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها مثلا . قوله : ( قال الربيع اقعاء الكلب ان يفرش ذراعيه ولا ينصبها ) هكذا فيما رأيته من النسخ وهو بحسب الظاهر لا يناسب تفسير أهل اللغة ولا تفسير الفقهاء على ما ذكره فى الصحاح حيث قال : اقعاء الكلب اذا جلس على أسته مفترشا رجليه وناصبا يديه 4 وقد جاء النهى عن الاقعاء فى الصلاة وهو ان يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا تفسير الفقهاء فاما أهل اللغة فالاقعاء عندهم آن يلصق الرجل اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره . الخ . وهذا النفسير هو الذى يميل اليه كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال فى : ( مكروهات الصلاة ) الخامسة الاقعاء وهو الجلوس على الاليتين مع نصب الفخذين عند بعضهم فى التشهد . انتهى . وقوله ::: ( عند بعضهم ) يشعر بو جود الخلاف فى كيفيته . وقد ذكر له فى الايضاح غير تفسير الر بيع تفسرين أحدهما ة ما ذكره صاحب الصحاح عن الفقهاء الا انه لم يقيده بما بين السجدتين حيث قال :: واختلف العلماء فى صفة الاقعاء المنهى عنه فى الصلاة قال بعضهم : ان يضع اليتيه على (1) سورة النمل ى الاية 24 ‎٠‏ 272 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات عقبيه وهو الذى يعرف بممقمتى الشيطان . الخ . والثانى ما ذكره صاحب الصحاح عن أهل اللغة الا أنه زاد 7 وضع اليدين على الارض حيث قال : وقال آخرون : معنى الاقعاء المنهى عنه فى الصلاة هو ان يلصق اليتيه بالارض 0 وينصب ساقيه. و يضع يديه بالارض كما تفعل الكلاب والسباع - الى أن قال _ والنظر يوجب عندى هذا التفسير - الى أن قال _ غير ان الربيع بن حبيب رحمه الله ذكر فى تفسير الاقعاء قال ::: أن يفرش ذراعيه فى الصلاة ولا ينصبهما . الخ . فقوله رحمه الله : ( غير ان الربيع ) الخ . فيه اشارة الى آن تفسير الربيع للاقعاء مخالف للمشهور بين العلماء . ويدل على ذلك ايضا ما ذكر فى بعض كتب قومنا . قال } العلقمى : الاقعاء أن يلصق الرجل اليتيه بالارض وينصب ساقيه و فخذيه ويضع يديه على الارض كما يقعمى الكلب وقيل هو : أن يضع الينيه وينصب ساقيه بين السجدتين والرأى الاول أبين الرأيين . قال النووى : والصواب الذى لا يعدل عنه أن الاتعاء فيه قولان احدهما : ان يلصق اليتيه وينصب ساقيه على الارض كاقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذى ورد فيه النهى . والثانى أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس بأنه سنة . الخ . وكان هذا مراد الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال بعد حكاية القولين فى الاقعاء : (وقوم رأوا ان الاقعاء هو أن يجمل اليتيه على عقبيه وان يجلس على صدر قدميه) . وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : ( الاقعاء على القدمين فى السجود وعلى هذه الصفة هو سنة نبيكم ) الخ . والظاهر أن هذه الصفة لا تجوز عندنا ايضا لانها هى قغود القرد وهو آن يقعد على عقبيه وينصب قدميه يعنى ويجلس على صدرمما لانه لا يتأتى له ذلك الا اذا جلس على صدور القدمين كما هو ظاهر . والله أعلم . . ولم يتعرض هنا لصفة القعود المطلوبة شرعا عند قراءة التحيات . ولا لصفة قعود من لم يقدر على القيام . أما الاولى : فقد بينها صاحب الايضاح حيث قال : واما صفة القعود فانه اذا قعد الرجل للتشهد فليقعد على رجليه وليكن اعتماده على رجله اليسرى . وليجعل بنان رجله اليمنى فى اخمص اليسرى وليوصلهما الى الارض جميما ث وان جعل بنان اليسرى فى اخمص اليمنى فلا بأس عليه بصلاته _ الى أن قال - الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 3 ` وبالجملة ان جميع القعود لا يفسد الصلاة الا ما قام عليه الدليل مثل قعود الحبشة وتربيع الملوك وجلوس القرفصاء . الخ . فبين كل صفة . فليراجع . واما الثانية : فقد بينها ايضا حيت قال : وأما صفة قعود المريض الذى هو بدل من القيام عند العجز اذا أراد ان يصلى قال بعضهم :: يقعد كقعود التشهد , وقال آخرون يقعد ويوقف رجليه ويوصلهما الى الارض ان أمكنه ذلك ويجعمل بينهما فرجة ويقدم بنان رجله الشمال على اليمنى ويصلى كذلك كصلاة القيام . الخ . ثم ذكر الخلاف أيضا هل يسجد اذا قدر على السجود أو يومىء على كل حال وهو المصدر به عنده ؟ والله اعلم . قوله : ( ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الاربعة فعليه اعادة الصلاة ) ظاهر هذا مشكل بالنظر الى الاقعاء ومطلق الالتفات مع ظاهر كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فانه جعلهما من المكروهات لا من المفسدات حيث قال فى : (المكروهات) الثانية الالتفات قليلا من غبر أن يرى من خلفه . ثم قال الخامسة الاقعاء ومو الجلوس . الخ . ويمكن الجمع بينهما بالنظر الى الالتفات بان يحمل كلام الر بيع رحمه الله على ما اذا رآى من خلفه ويرشد اليه قوله فى الحديث : (التفات الثعلب) ليخرج غيره . وأما الاقعاء فلعل فيه قولين . والظاهر أن قعود القرد كالاقعاء . وقد جاء النهى عن هيئات من القعود غير ما ذكر كتربيع الملوك.وقعود القرفساء قال فى الايضاح : وهو ان يقعد الرجل قعدة المحتبى ثم يحتبى بيديه يضعهما على ساقيه . وعقبى الشيطان وقعود الحبشة . ثم قال فى الايضاح : وهو أن يضع اليتيه على عقبيه فى الصلاة ويجلس على صدور قدميه . والدليل ما روى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبى الشيطان . انتهى . الظاهر أن المصنف رحمه الله استغنى عن ذكر عَقبى الشيطان وقعود الحبشة بذكر قعود الكلب بدل القرد فان محصل كلامهم رحمهم الله فى التفسير ان معنى تعود القرد وقعود الحبشة وعقبي الشيطان واحد . وكذلك فى الاقعاء على تفسير بعضهم كما تقدم . والله أعلم . وأما قعود المراة فكبفيته أن تفضى الى الارض بأوراكها وترد رجليها الى الجانب الايمن ى والله اعلم . 3)_( التحيات كلمات كان النبيء صلى الله عليه وسلم يعلمهن اصحابه ) لفظ الحديث فى الايضاح : روى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينه اصُحَابَه 11 74 ___ ابابا (ه) فى القودفى الصلاة والتتيات } ___ التَصمّدَ كما بعَلسهمم سورة القرآن الخ . واستدل به على القول بوجوبها. وهو الذى صدر به فى القواعد حيث قال : وقراءة التحيات فى الصلاة فرض واجب من السنة لا تتم الصلاة الا بها . ثم قال ::: والتشهد المأثور عن الصحابة رحمهم الله على ثلاثة :: أحدهما تنسهد ابن عباس وهى التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات وكان يقال فى ذلك تحية من عند الله مباركة طيبة . السلام عليك أيها النبىء ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ث ثم قال : وهذا التشهد هو الذى [خذ به اصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعى . الخ . فذكر التشهد الثانى والثالث ثم قال : فباى هذه الالفاظ اخذ الانسان فلا باس عليه ان. شاء الله . وذكر فى بعض كتب اصحابنا انهم فى زمان النبىء عليه السلام كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبىء . وبعد موته . السلام على النبىء ورحمة الله . الخ .' ثم صريح كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القواعد ان قوله : السلام على النبى+ بغير واو كما هو فى جميع ما رايناه من النسخ . وكذلك كلامه فى القناطر الا أنه جعل الطيبات معطوفة على الصلوات لا صفة لها حيث قال : فاجلس منادبا وصرح بان جميع ما تدلى به من الصلوات والطيبات اى الاخلاق الطاهرة لله تعالى . وكذلك التحيات ومعناه الملك . واحضر فى قلبك النبىء صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم وقل السلام على النبىء الخ . فجعل رحمه الله الصلوات الطيبات راجعة الى الله واستانف السلام على النبىء عليه السلام . ومثله كلام الشسيخ خميس بن سميد رحمه الله فى منهاجه فانه عطف الطيبات على الصلوات . وفصل السلام على النبىء عليه السلام عما قبله كما سيأتى بيانه فى معنى التحيات. وكلام صاحب الايضاح رحمه الله صريح فى ثبوت الواو فى قوله والسلام على النبىء . ويدل على وجود الخلاف فى الصلوات الطيبات هل هى راجعة الى الله أو الى النبىء عليه السلام حيث قال بعد ذكر الخلاف فى القدر المجزىء من قراءة التجيات لمن احدث قبل السلام ما نصه : وذلك ان الصلوات الطيبات عند بعضهم انما مى الصلاة على النبىء عليه السلام ويكون والسلام .على النبىء ورحمة الله وبركاته ممطوفا عليه الخ . فعلى هذا يكون المراجع الى الله تعالى آخره عند قوله لله . الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتعيات 275 وهو الظامر من كلام صاحب القناطر وصاحب المنهاج رحمهما الله . ولم يذكر فى البخارى وشرحه غيره أعنى عطف الطيبات وفصل السلام . والله [علم . ثم رايت فى شرح الجهالات ما هو صريح فيما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال بعد كلام وقع فيه الخلاف بين الشيخ أبى الربيع سليمان بن يخلف وابى محمد عبد الله اللننى رحمهما الله ما نصه : وحدثنى أيضا أنهما اختلفا فى الصلوات الطيبات من التحيات ما هى ؟ فقال الشيخ أبو الربيع انها الصلوات الخمس وانها لله . وقال آبو محمد عبد الله انها الصلاة على النبىء . و السلام على النبىء عنده ممطوف على الصلوات الطيبات انتهى . لكن كلامهما معا يدل على ان الطيبات صفة الصلوات لا معطو فة عليها ويؤخذ من كلامهم حميعا رحمهم الله أنه يجوز للانسان الاخذ بأى رواية شاء . والله [علم . قوله : ( ومعنى التحيات ) الملك لله هذا قول الاكثرين . قال الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله واختلف فى معنى التحيات فقال ابن عمر وأبو عميدة واكثر الفقهاء التحية : الملك والبقاء . وقال ابن عباس : العظمة . وقال بشير بن محمد بن محبوب : التحيات المجد س والمباركات هى أسماء الله الحسنى . لانه بركة لن ذكرهن وذكرى عليه . والصلوات هى الصلوات الخمس المفروضة . والطيبات هى الاعمال الصالحة الزاكيبة ‎٠‏ ‎١‏ لسلام هو التحية من ) لله تمالى على ‎١‏ لنبىء صلى الله عليه وسلم وبركاته من البركة . وقيل السلام من الله على ‎١‏ لنبىء هو الرحمة من الله والنعمة ‘ والسلام من المىىلمعن من بعضهم على بعض هو ‎١‏ لنحية وا لسلام علينا بمعنى ‎١‏ لرحمة وا لسلا مة . لان رحمة ربنا قد وسعت المؤمن وغير المؤمن فى دار الدنيا ونى الآخرة لاوليائه خاصة . ‏( اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ) أى أعلم واستيقن ان لا اله الا الله واحد أحد . فرد صمد . ليس كمثله شىء . ولا يستحق العبادة غيره . وأشهد : أومن واصدق تصديقا لا شك فيه ي ولا ريب أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى العربى عبد الله ورسوله . ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الى آخره . 276 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات . _ ۔<۔<۔<۔<۔<_۔<۔<۔<۔<=<۔««۔«سد__<‘نرے۔سے<ے<ے۔۔۔۔صس<س<۔س۔<۔صسحس۔ح=۔ه=ددد=«دددد<<دح<ح ح سد==سدسہ«(‘۔‘۔ےے۔۔۔ ثم قال و بلغنا أن بدا التحيات أن جبريل علي ‎١‏ لسلام قال للنبىء صلى الله عليه وسلم : ان الله تعالى يقول لك : ( التحيات لله ) . فقال النبىثء صلى الله عليه وسلم وأنا اقول : ( وَالصََوات وَالطيبَات ) . فقال جبريل عليه السلام وانا اقول :: ( السلام علَيكَ أيها التى وَرَُمة الله وَبَرَكائه ) . وقيل كذلك كان يقال فى حياة النبىء . وقيل ان أبا بكر رضى الله عنه قال : ( المسَلام عَلَيْناً وَعَق عباد الل الصالحي ) . وقال عمر رضى الله عنه : ( اشهد أن لا إتلة إلا الله وخحةه - 2 4 ر 4 ٥۔‏ ه 4. ه ۔ 4 2 ۔ ه دو ره و رو ذ 4 , 4ء .ه. 8 ح 1 2 ‎١‏ شريك له واشهد أن مَحَمّدا عَبّده وَرَسوله صلى الله عليه. وَسَلم ) . وقال بعض الصحابة : ( أرسله يالى ودين الحق لِيَظهره عََ الدين كله ولو كرة المشتركون ) فهذا تمام ما نقوله فى صلاتنا . الخ . أقول واما أصحابنا من أهل الجبل فذكر صاحب الايضاح رحمه الله أنهم . 4٠۔‏ ه ه 4 ,٩.ے4۔ذ۔ ‎١‏ ۔ر ‎4٨4‏ ,, ے,۔ ذ - ۔ .ه , ‎.٥٥‏ إ ه ۔ ح » يزيدون بعد التشهد ( أشهد أن الحنة حق. وان النار حق . وأن الموت حَق . قران البَعْتَ ح}ق”. وأن السامة آنية لاًرَيب فيها . وأن الله بصت مَنَ فى القبؤر ) قال وهو حسن جدا لأنه من تمام التوحيد . وهو من العشر كلمات . ولا ادرى هذه ‎١‏ لزيادة منهم استحسانا أو أثرا عن بعص الائمة أو عن النبىء عليه السلام . ‎١‏ نتهى . واطال ابن حجر فى بيان معنى التحيات وفى اعرابها وغير ذلك فنورد كلامه لما فيه من الفوائد قال : قوله : ( التحيات ) جمع تحية ومعناها السلام . وقيل البقاء . وقيل العظمة . وقيل السلامة من الآفات والنقص . وقيل الملك . وقال أبو سميد الضرير : ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذى يحيى به الملك . وقال ابن قتيبة لم يكن يحمى الا الملك خاصة . وكان لكل ملك تحية تخصه ة فلهذا جمعت فكان المعنى التحيات ‎١‏ لتى يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . وقال الخطابى ثم البغوى لم يكن فى تحياتهم شىء يصلح للثناء على الله فلهذا ابهمت الفاظها واستعمل (1) منها معنى التعظيم فقال قولوا : ( التجيات لله ) أى انواع التعظيم له . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المنقدم ذكرها وكونها بمعنى السلام أنسب هنا ‎٠‏ انتهى ‎.٠‏ ‎١‏ . قال : قوله ( والصلوات ) قيل المراد الخمس . أو ما هو [عم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة ث وقيل المراد العبادات كلها . وقيل الدعوات . (1) كذا فى النسخ لعل الصواب واستفيد منها ‎٠‏ الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 277 وقيل الرحمة . وقيل التحيات : العبادات القولية . والصلوات : العبادات الفعلية والطيبات : العبادات المالية . انتهى . قال : وقوله ( والطيبات ) أى ما طاب من الكلام وحسن ان يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به . وقيل الطيبات ذكر الله . وقيل الاقوال الصالحة كالدعاء والثناء . وقيل الاعمال الصالحة وهو أعم .' قال ابن دقيق العيد اذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير ( التحيات التى تعظم بها الملوك مستمرة لله ) . واذا حملت على البقاء فلا شك فى اختصاص الله به . وكذلك الملك الحقيقى والعظمة التامة . " واذا حملت الصلاة على المهد أو الجنس كان النقدير ( أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره ) . واذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله ( أنه المتنفضل بها ) لان الرحمة النامة لله يؤتيها من يشاء . واذا حملت على الدعاء فظاهر . وآما الطيبات فقد فسرت بالاقوال ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى 0 فيشمل الاقوال والافعال والاورصاف . و (طيبة) كونها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطبى قوله ( لله ) فيه تنبيه على الاخلاص فى العبادة . أى أن ذلك لا يفعل الا لله . ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله فى الحقيقة لله . وقتال البيضاوى ويحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات. . ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها . قالوا والاولى لعطف الجملة على الجملة والثانية لعطف المفرد على الجملة . وقال ابن مالك اذا جعلت التحيات مبتدا ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدا لئلا يعطف نعت على منعوته فكون من باب عطف الجمل بعضها على بمض . وكل حملة مستقلة بفائدتنها وهذا المعنى لا يوحد عند اسقاط الواو . انتهى . قال : قوله ( السلام عليك أيها النبىء ) قال النووى يجوز فيه وما بعده اى السلام حنف الواو واثباتها والاثبات افضل وهو الموجود فى رواية الصحيحين - الى أن قال قال القرطجى اصل السلام عليك سلمت سلاما عليك . ثم حذف النمل واقيم المصدر مقامه . وعدل عن النصب الى الرفع على الابتداء للدلالة على 278 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والقحيات ثبؤت المعنى واستمراره . ثم التعريف اما للعهد التقديرى أى ذلك السلام الذى وجه الى الرسل والانبياء عليك ايها النبىء . وكذلك السلام الذى وجه الى الامم السالفة علينا وعلى اخواننا . واما للجنس والمعنى :: ان حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد وعن من يصدر . وعلى من ينزل عليك وعلينا . ويجوز ان يكون للمعهد الخارجى إشارة الى قوله تعالى : « وَسَلَام عَقّ عبادم الذين ألقى » (6) . قال : ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة . انتهى . وحكى صاحب الاقليد عن ابى حامد أن التنكير فيه للنعظيم.. وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوى : علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم . ثم علمهم ان يخصوا انفسهم اولا . لان الاهتمام بها أهنم . ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين اعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبفى أن يكون شاملا لهم . وقيل : السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة . والسلام اسم من اسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة 0 والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد . ومعنى قولنا ( السلام عليك ) الدعاء أى سلمت من المكاره . وقيل معناه ( اسم السلام عليك ) كأنه تبرك عليه باسم الله . فان قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه فى الصلاة ؟ فالجواب ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . فان قيل ما الحكمة فى العدول عن الغيبة الى الخطاب فى قوله عليك ايها النبىء مع ان لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كان يقول السلام على النبىء فينتقل من تحية الله الى تحية النبىء ثم تحية النفس ثم الصالحين ؟ اجاب القرطبى بما محصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان يعلمه للصحابة . ويحتمل أن يقال على طريق اهل العرفان : ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات اذن لهم بالدخول فى حريم الحى الذى لا يموت فقرت اعينهم بالناجاة . فنبهوا على ان ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابعته . فالتفتوا فاذا الحبيب فى حرم الحبيب حاضر ، فاقبلوا. عليه قائلين السلام عليك آيها النبىء ورحمة الله وبركاته انتهى ‎٠‏ ‏©6) سورة النمل 0 الآية 59 ‎٠‏ الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 279 وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغيارة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب واما بعده فيقال. بلفظ الغيبة . وذا مما يخدش فى وجه الاحتمال المذكور . ففى الاستثذان فى صحيح البخارى الخ . ما أطال فيه من الاستدلال على المغايرة بين ما يقال فى حياته وما يقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما ذكره فى القواعد عن بعض كتب اصحابنا . والله اعلم . 0 -_ قوله : ( ركب فرسا ) قال فى الصحاح الفرس يقع على الذكر والانثى ولا يقال للانثى فرسة . وتصغير الفرس فريس وان اردت الانثى خاصة لن تقول الا فريسة بالهاء : الخ . قوله :: ( فصرع عنه ) آى سقط . قال ابن حجر وانما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما فى رواية ابى سفيان عن جابر أيضا قال : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه الخ . والجذع بالكسر اصل الشىء وقد يفتح كما ذكره فى الصحاح . قوله : ( فج ) بالبناء للمفعول بمعنى خدش قال الخليل : وقال ابن حجر الجحش الخدش . والخدش قشر الجلد ‎٠‏ قوله : ( شقه الايمن ) قال ابن حجر : كانت قدمه صلى الله عليه وسلم انفقت الى أن قال _ واما قوله فى رواية الزهرى عن انس ( جحس شقه الايمن ) . وفى رواية يزيد عن حميد عن انس ( جحش ساقه او كتفه ) كما تقدم فى باب الصلاة على السطوح فلا ينافى ذلك كون قدمه انفك لاحتمال وقوع الامرين _ الى أن قال - قال سفيان : حفظت من الزهرى ( شقه الايمن ) فلما خرجنا قال ابن جريح ( ساقه الايمن ) الخ . فذكر أن هذه الرواية مفسرة لمحل الخدش من الشمق الايمن : لان الخدش لم يستوعبه . قال : وحاصل ما فى القصة ان عاثئسة [بهمت الشكوى . وبين جابر وانس السبب وهو السقوط عن الفرس وعين جابر الملة فى الصلاة قاعدا وهى انفكاك القدم . وافاد ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة . انتهى . قوله :: ( فصلى وهو جالس ) فى البخارى فصلى صلاة من الصلوات ومو قاعد , قال ابن حجر : قال القرطبى : اللام للعهد ظاهرا . والمراد الفرض لانها 280 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات مكانك كاسك كاات خ التى عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة ‎٠4‏ وحكى عياض عن ابن القاسم انها كانت نفلا . وتعقب بان فى رواية جابر عند ابن خزيمة وابى داود الجزم بانها فرض كما سياتى , لكن لم أقف على تعيينها الا ان فى حديث انس : ( فصلى بنا يومثذ ) وكأنها نهارية . الظهر أو العصر . انتهى . قوله: ( وصلينا وراءه قعودا ) قال ابن حجر : ظاهره يخالف حديث عائشة الخ . أقول : وذلك ان لفظ الحديث فى البخارى من طريق عائشة أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال . الخ . قال ابن حجر : والجمع بينهما ان فى رواية انس هذه اختصارا . وكانه اقتصر على ما آل اليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس . الخ . والحاصل على هذا أنهم ابتداوا الصلاة قياما فاومى اليهم بأن يقعدوا فقعدوا ; والله أعلم . قوله :( واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) قال ابن حجر : استدل به على صحة امامة الجالس . الخ . وكذلك صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال بعد ذكر الخلاف فى امامة القاعد : وقال بعض بجواز امامة القاعد . واختلف هؤلاء كيف يصلى من خلفه ؟ قال بعضهم : يصلون قعودا ولو كانوا صحيحين . والدليل على هذا ما روى من طريق أنس . الخ . قال ابن حجر : وادعى بعضهم أن المراد بالامر أن يقتدى به فى جلوسه فى التشهد وبين السجدتين لانه ذكر ذلك عقب ذكر الركو ع والرفع والسجود . قال : فيحمل على انه لما جلس للنشسهد قاموا تعظيما له فأمرهم بالجلوس تواضعا . وقد نبه على ذلك بقوله فى حديث جابر : ( ان كنتم آنفا تفعلون _ كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم تصود فلا تفعلوا ) و تعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد . وبأن سياق طرق الحديث تاباه . الخ . ما اطال فيه من أن المراد التعميم فى جميع الصلاة . : قوله :: ( قال جابر وانما يجوز هذا خلف ائمة العدل ) الخ . قال فى الايضاح بمده . وقال آخرون : انما يصلون خلفه قياما والدليل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم راى إإفاقّة فى مرضه الذى مات فيه فأنى الى المسجد وابو بكر يصلى بهم رضى الله عنه فصف عن يمين أبى بكر قاعدا فأتم بهم الصلاة . فالمفهوم من هذا الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم . يؤم الناس قاعدا وهم قيام . ويكون الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحيات 281 فعله هذا ناسخا لفعله وقوله المنقدم لانه فى مرضه الذىمات فيه وهو آخر فعله الخ. وجزم فى البخارى بهذا القول حيث قال بعد رواية حديث الجلوس ما نصه . قال آبو عبيدة عبد الله قال الحميدى : هذا منسوخ قوله : ( اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) لان هذا كان فى مرضه القديم ثم صلى بمد ذلك جالسا والناس معه قيام . قال [بو عبد الله : لم يأمرهم بالقعود وانما يؤخذ بالآخر . فالآخر من فعل النبىء صلى الله عليه وسلم . لان النبىء صلى الله عليه وسلم صلى فى مرضه الذى مات فيه جالسا والناس خلفه قيام . انتهى . قوله : ( واما غيرهم فلا ) يعنى ما لم يحدث لهم فى الصلاة ما يقتضى قعو دهم. قال فى الايضاح والنظر يو جب عندى أنه لا تجوز امامة القاعد الا اذا كان امام العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله . وكان اماما يصلى فحدث له المرض وهو فى الصلاة فانه يتم بهم وهو قاعد . والله أعلم . انتهى . قال ابن حجر : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم . مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والناسى لمن يحصل له منها سقوط مما أتفق للنبىء صلى الله عليه وسلم فى هذه الواقعة . وبه الاسوة الحسنة . وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الاسقام ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . انتهى . 3 282 الباب الحادى والاربعون الجواز ببن يدي المصلى 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « لو 1 المار ان يدي المضّلى ماذا عَلَبهِ نوقف إل الحشر » . 2 .. آبو عبيدة عن جا بر بن ز يد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو علم المار ببن دي المحلى ماذا علي لوقف ازبعبن خانه من أن يمر بنن ديه » قال جابر :قال بعض الناس : يعنى (1) أربعين خريفا وقال آخرون : أربعين شهرا _ وقال آخرون : آر بعين يوما ‎.٠‏ 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : . 42 4۔۔ ك ه ‎١‏ ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: ») ران أختكم إذا كان فى الصك كلا يدع حذا ممر ب يديه لذرة (2) ما أنتصتاع فإن أتى كليقاتلة فإنما هو شيطانه, . . 244 _ أبؤ عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت : كتث [نام بي يدق رسول الله ص الله عليه وَسَلَمَ ورجل فى قبتيه فدا سَجَد عَمرنى ؤإذا قام بكطتهْما والبيلوث يومين لتس فيما مَصَاييح.قال جابر : وقد ورد النهى فى رواية آخرى « لا يستقبل الؤَجُل (3) فى صلأيه حيوانا » . 5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : أقبلت ذات يوم وآنا راك على حمار وآنا يومئنر قد تَامَزْت الاختلام آى (1) فى نسغة اسقاط يعنى ‎٠‏ ‏(ة) خ وليسدراه ‎٠‏ ‏(ة) خ ان لا ‎٠‏ الباب (41) الجواز بين يدى المصلى 283 قارب اوله ورسول الر صن الله عَكيم وسلم يسين بالنَايں يومئذ يينا (4) قَمَرَزت بي يدي بض الصَّتٍ فترلث فازتلت الجمار يرتع قَدَحَلت فى الصَّتٍ كلم ينكة عل احث . مد عد د 1) اقول حاصل ما فى الباب الاشارة الى اثم المار بينى يدى المصلى . يعنى اذا كان بالغا عاقلا . والى جواز دفع المار مطلقا . والاشارة الى انه لا يقطع الصلاة شىء كما فى الحديثين الاخيرين . ولم يتعرض رحمه الله للاحاديث التى تدل صريحا على أن هناك اشياء تقطع الصلاة كحديث أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم انه قال :: ( إذا صن أعدكم كَلَجْمَل تلقا وجهه سَيِمَا . وان لم يتجذ قَعَصاً . وان لم يجد فليخطً بيده خط بين يديه ثم لا يضره ما مَوَ تمن دنه ) وكحديث طلحة بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان بين يدي المضتنى مثل مؤخرة الخل لم يبال بما مَرَ بين ديه ) قال ابن حجر : ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة . واما الخاء فجزم أبو عبيدة بكسرها وجوز الفتح . وأنكر ابن قتيبة الفتح . وعكس ذلك ابن مكى فقال لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر الا فى العين خاصة واما فى غيرها فيقال بالفتح فقط . ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى يستنذ اليه الراكب - الى أن قال _ واختلفوا فى تقديرها فقيل ذراع 0 وقيل ثلثا ذراع . وهو أشهر . لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع . انتهى . وقال فى الايضاح : وقد يقال انها ثلاثة اشبار فى السماء لهذه الاخبار _ الى ان قال د وقالوا. : قول النبىء عليه السلام لا يخلو من فائدة فاستعمال ما أمر به أولى . لان بعض ما يمر بين يدى المصلى يقطع الصلاة . فصد اشياء كثيرة ثم قال : قال بعض : لا يقطع الصلاة مَّىْء"من هنرهالاشياء ما لم يسجد عليه ث واستدلوا بقوله عليه السلام :: ( لا يقطع الصلاة منة قادرأوا مما اشَتمْتْم ) الخ . فذكر حديث نوم عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . _ (4) هكذا بالالف فى النسخ وهو الصحيح لان منى تذكر وتؤنث واذا ذكر صرف وكتب بالالف واذا انث لا يصرف ويكتب بالياء واختار بعض تذكره وتنوينه سمى منى لما يمنى فيه من الدماء اى يراق قال بعض لم يظهر وجه كتابته بالالف فى صورة تذكره وصرفه لان الكلمة ياثية وهى بالياء فى الصحاح ولسان العرب وذكرها القاموس فى الناقص اليانى اه ابو اسحاق ‎٠‏ 4 ۔ الباب (41) الجواز بين يدى المصلى 2) قوله (بين يدى المصلى) أى امامه بالقرب منه . قال ابن حجر : وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما . واختلف فى تحديد ذلك فقيل : اذا مر بينه وبين سجوده . وقيل : بينه وبين ثلاثة اذرع . وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر انتهى. ولم يتعرض أصحابنا فيما رأيته لمقدار ذلك فى المار الذى لا يقطع الصد١ة‏ . وانما تعرضوا لذلك فيما يقطع الصلاة . قال فى الايضاح : وان لم يخط ولم تكن سترة فمر شىء مما يقطع الصلاة على المصلى فى أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه . وقال قوم : سبعة اذرع . وقال قوم : ثلاثة أذرع . الخ . والظاهر ان الحكم كذلك بالنظر الى ا ثم المار الا أن قوله فى الحديث الآتى : ( وليدرأه ها استطاع ( ما يدل على قر به . والله أعلم . قوله : ( ماذا عليه ) قال ابن حجر : زاد الكشسمهينى ( من الاثم ) وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايان - الى أن قال لكن فى مصنف ابن ابى شيبة يعنى من الاثم . فيحتمل ان يكون ذكرت حاشية فظنها الكشمهنى اصلا . الخ . قوله : ( لوقف الى الحشر ) يعنى ان المار لو يعلم مقدار الاثم الذى يلحقه من مروره بين يدى المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم . 243( قو له : ) لوقف أربعين ) قال ابن حجر : نقلا عن الكرمانى و بهم المعدود تفخيما للامر و تعظيما . قال : قلت ظاهر السياق أنه عين المعدود لكن شك ا لراورى فيه . الخ . [قول :: والظاهر أن رواية المصنف كذلك لان مثل هذا لا يقال بالرأى والله أعلم . قال ا بن حجر : ثم ان لتخصيص الكرمانى الاربعين بالذكر حكمتين ::. احداهما كون الاربعة اصل جميع الاعداد فلما أريد التكثير ضربت فى عشرة . ثانيهنا كون كمال اطوار الانسان باربعين كالنطفة المضغة والعلقة وكذا بلوغ الاشد قال : ويحتمل غير ذلك . انتهى . وأقول : يتامل ما معنى الحكمة الاولى ولعلها أنها أصل الاعداد بالنظر الى مراتبها من الآحاد والعشرات والمآت والالوف . قوله : ( خيرا له ) قال ابن حجر : كذا فى روايتنا بالنصب على أنه خبر كان ولبعضهم خير بالرفع وهى رواية الترمذى . واعربها ابن العربى على أنها اسم كانه وأشار الل تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة . ويحتمل أن يكون اسمها الباب (41) الجواز بين يدى المصلى . 285 ضمير الشأن والجملة خبرها . انتهى . لكن هذا الاعراب انما يناسب رواية البخارى .( لكان أن يقف أربعين خيرا. له ) وأما النصب فى رواية المصنف رحمه الله فالظاهر على آنه خبر لكان محذوفة وقعت جوابا لشرط مقدر مدلول عليه بالجواب السابق والتقدير ( ولو وقف أربعين خيرا له ) ويؤيده تناويل الكرمانى لرواية البخارى حيث قال فى قوله :: ( لكان أن يقف اربعين ) جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير ( لو يعلم ما عليه لوقف اربعين ولو وقف أربعين لكان خيرا له ) قال ابن حجر : قال النووى : فيه دليل على تحريم المرور فان معنى الحديث النهى الاكيد: والوعيد السديد على هذا . انتهى . قال ابن حجر : ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر الى أن قال : تنبيهات . احدها استنبط ابن بطال من قوله ( لو يعلم ) آن الاثم يختص بمن علم بالنهى وارتكبه . انتهى . قال ابن حجر : وآخده من ذلك فيه تبتمك لكن هو معروف من أدلة أخرى . انتهى . واقول كل من الاستنباط والحكم المذكور باطل عندنا . أما الاستنباط فلان الحديث يدل على ثبوت اثم للمار وان لم يعلم بالنهى كما هو ظاهر , وأما الحكم المذكور وهو اختصاص الاثم بالعالم بالنهى فلان الجهل لا يرفع الاثم . ولا يكون حجة . وانما يرفعه الخطأ والنسيان ويعذر عندنا فى جهل المحرمات ما لم يقارف ولا يجوز له الاقدام على شىء حتى يعلم حكم الله فيه كما هو معلوم . ثانيها ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا بين يدى المصلى أو قعد او رقد . لكن ان كانت العلة النسو يس على المصلى فهو فى معنى المار . ثالثها ظاهره عموم النهى فى كل مصل وخصه بعض المالكية بالامام والمنقرد لان المأموم لا يضره من مربي يديه لان سترة امامه سترة له أو أمامه سترة له انتهى . أقول وعو ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله فى المار الذى يقطع الصلاة . فلعل المار الذى لا يقطعها كذلك . لكمن قال ابن حجر ردا على هذا البعض من المالكية والنعليل المذكور لا يطابق المدعى لان السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار . 286 الباب (41) الجواز بين يدى المصلى رابعها ذكر ابن دقيق الميد ان بعض الفقهاء من المالكية قسم احوال المار والمصلى فى الاثم وعدمه الى اربعة أقسام : الاول : ياثم المار دون المصلى وعكسه يأاثمان جميعا وعكسه . فالصورة الاولى أن يصلى الى سترة فى غير مشروع وللمار مندوحة فياثم المار دون المصلى . الثانية : ان يصلى فى مشروع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يحد المار مندوحة فياثم المصلى. دون المار . الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فياثمان جميعا ۔ الرابعة : مثل الاولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا ياثمان جميعا . انتهى . قال وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته الخ . اقول وظاهر كلام أصحابنا على ما فى الايضاح فى الاشياء التى تقطع الصلاة على المصلى يشير الى التفصيل المذكور . والله أعلم . قوله : ( قال بعض الناس اربعين خريفا ) الخ . لعل المراد من هذا . الاختلاف فى الروايات لان مثل هذا لا يقال بالرأى . والله اعلم . قوله : ( وليدراه ما استطاع ) قال ابن حجر قال القرطبى أى بالاشارة ولطيف المنع . وقوله ( فيقاتله ) أى يزيد فى دفعه الثانى اشد من الاول . قال واجمعوا على انه لا يلزم منه ان يقاتنه: بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الاقبال على الصلاة والاشتفال بها والخشوع فيها . انتهى . قال واطلق جماعة من السافعية أن له أن يقاتله حقيقة . واستبعد ابن العربى ذلك فى القياس وقال :: المراد بالمقاتلة المدافعة _ الى أن قال _ وقد رواه الاسماعلى بلفظ ( فإن آبى قَليَجمَلَ ييتهةفى صَدرم وَليَذقَت) وهو صريح فى الدفع باليد الى آن قال _ فقالوا يرده باسهل الوجوه فان أبى فباشد ولو ادى الى قتله ۔ فان قتل فلا شىء عليه لان الشارع اباح له مقاتلته . والمقاتلة المباحة لا ضمان فيهما. ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا فى وجوب الدية فى هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه ولا المسل الكثير فى مدافعته لان ذلك اشد فى الصلاة من المرور _ الى ان قال _ وقال النووى لا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صريح أصحابنا بانه مندوب الباب (41) الجواز بين يدى المصلى _287 انتهى . قال وصرح بوجوبه اهل الظاهر فكان الشيخ لم يراجع كلامهم فيه او لم يعتد بخلافهم . انتهى . قوله : ( فانما هو شيطان ) قال ابن حجر أى فعله فعل الشيطان لانه ابى الا التشويش على المصلى . واطلاق الشيطان على المارد من الانس شائع وقد جاء فى القرآن قوله تعالى : ه شَيَاطِينَ الاي والجن » (1) . وقال ابن بطال فى هذا الحديث جواز . اطلاق لفظ الشسيطان على من يفتن فى الدين وان الحكم للممانى دون الاسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره انتهى . قال وهو مبنى أعلى أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانسى وفيه بحث . ويحتمل أن يكون المعنى فانما الحامل له على ذلك الشيطان ث وقد وقع فى رواية الاسماعيلى ( فان معه الشيطان ) _ الى أن قال _ واستنبط ابن ابى حمزة من قوله : ( فانما هو شيطان ) ان المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال . لان مقاتلة الشيطان انما هى بالاستعاذة والسترة عنه بالنسمية و نحوها . وانما جاز الفعل اليسير فى الصلاة للضرورة . فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلانه من المار . قال وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور أو لدفع الاثم عن المار ؟ الظاهر الثانى . وقال غيره بل الاول اظهر لان اقبال المصلى على صلاته اولى له من اشتفاله بدفع الاثم عن غيره . وقد روى ابن شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته وروى آبو نعيم عن عمر ( لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شىء يستره من الناس ) فهذان اثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى ولا يختص بالمار . وهما وان كانا موقوفين لفظا فلهما حكم الرفع لان مثلهما لا يقال بالرأى انتهى . اقول وظاهر كلام اصحابنا وقواعدهم يقتضيان هذا القول أعنى الدفع لخلل فى الصلاة والله أعلم . 24 -_ قوله : (قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ استدل به فى الايضاح لمن قال لا يقطع الصلاة شىء مما ذكر قبل ذلك ما لم يسجد عليه . قال ابن حجر بعد كلام وكانه يعنى صاحب البخارى الذى اشار أيضا الى تضعيف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة الى النائم - الى آن قال _ وكره ‎)٢(‏ سورة الانعام : من آية 112 ‎٠‏ 288 الباب (41) الجواز بين يدى المصلى مجاهد وطاووس ومالك الصلاة الى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهى المصلى عن صلاته الى آخره . اقول وعدم جواز استقبال النائم هو احد القولين عندنا على ما فى الايضاح ولم يعرج عليه المصنف رحمه الله . والله أعلم . قوله : (ورجلاي فى قبلته ) أى فى مكان سجوده بدليل قولها ( فاذا سجد غمز نى ) . وأغلم أن الغمر يكون باليد كما هنا . ويكون بالعين كما فى قوله تعالى : ه وَإا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ » (5) ويؤخذ منه أن الفمز باليد جائز واما الغمز بالعين فنص فى :السؤالات على انه من الكبائر وغير جائز ولو فى الحلال حيث قال : ( الرمز بالرأس . والغمز بالعين . واللمز باللسان . والهممز باليد . والوكز بالاصابع . وكلها كبائر قد اوعد الله عليها فى القرآن النار غير الرمز بالراس , وكلها غير سائغة ولو فى الحلال فيما ذكر عيسى بن سجميمان عن ابى المباس رحمهم الله ) الخ (6) . قال ابن حجر وقد استدل بقولها ( غمز نى ) على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء و تعقب باحتمال الحائل او بالخصوصية . وعلى أن المراة لا تقطع الصلاة الخ . أقول وقى التعقيب نظر لان الخصوصية لا تثبت باحتمال . . قوله :: ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) س قال ابن حجر كانها ارادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة . قال ابن بطال وفيه اشعار بانهم صاروا بعمد ذلك يستصبحون الخ . وقال فى محل آخر وفى قولها : ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) اشارة الى عدم الاشتغال بها . ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا فى رواية لابى داوود . لان الشغل بها مامون فى حقه صلى الله بمليه وسلم . فمن آمن ذلك لم يكره فى حقه . انتهى . قوله : ( ورد النهى فى رواية اخرى ان لا يستقبل الرجل فى صلاته حيوانا ) يؤخذ من كلام الايضاح انه حمل النهى فيه على التحريم حيث جعل ذلك قاطصا للصلاة . وانه جعل قوله ( حيوانا ) على حذف مضاف حيث قال وكذلك الاستقبال () سورة الملففين ‎٠‏ ‏(6) انظر كيف يكون ذلك فى العلال كبيرة ومعصية مع ان الآية انما وردت فى الذين يؤذون الناس بتلك التصرفات من المتكبرين والطغاة ‎٠‏ الباب (41) الجواز بين يدى المصلى 289 لوجوه الحيوان يقطع الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل الرجل فى صلاته شيئا من الحيوان الخ 0 اقول ويدل على تقدير المضاف فى الحديث ما رواه البخارى عن ابن عمر عن النبىء صلى الله عليه وسلم ( انه كان يعرض راحلته فيصلى اليها ) الخ . فقوله : ( يمزض بتشديد الراء اى يجملها عرضا ) . 5 - قوله : ( فلم ينكر على احد ) . لقائل آن يقول : انما لم ينكر عليه احد لانه فى الحقيقة لم يفعل ما يستحق عليه الانكار لان مروره بين يدى بعض الصف اذا لم يمر بينهم وبين امامهم أو بين يدى الامام لا ضرر فيه كما تقدم من أن الامام سترة لمن خلفه . والله أعلم . ص 9 : انقأ اان [ . 290 الباب الثانى والاربعون فى السهو فى الصلاة 6 - أبو عبيدة عن جابر (1) بن زيد قال : بلغنى عن رسول .. الله صلى الله عليه وسلم قال :« إن احدكم إذا قام يصل جاءه الشيطان قلَبتنَ عَلَنو صلاته حتى لا (2) يدرى حَمٌ ص قإذا وَجَدَ أحدكم ذلك فليعد سَجَدَتَبن وهو جَاليش » قال الر بيع : قال أبو عبيدة : ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه وآما إذا كان وحده فليعد صلاته . 17 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هر يرة قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا نودي للصلاة أبر الشيطان ته ضصؤت حتى ل يسمع التزين فإذا مضى الشتاء أقبل حتى, ذ ثوب (3) اذبير حَتى اذا مضى أقبل حتى يعطر بَبنَ المرء ونفيه قتقتول لهُ : اذكر كذا ء اذكر كذا حتى يضن الوَجْل (4) ولا يدري كم صلى . 8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : إن رسول الله ضلى ‎٠2 . .‏ ه ح د الله عليه وسلم سلم من اثنتين < فقيل له يا رسول ‎١‏ لله أقصِرَتٍ الصَلاَة ؟ فقام فأتم ما ببقى من الصلاة وَسَجَد سجدتين بمئة الملام . ‏9 - آبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن ا بن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال :« إذا أقيمت الصلاة وَحَضَرَ القشاءغ (1) فى نسغة القطب اسقاط جابر ‎٠‏ ‏(2) فى نسغة القطب حتى يصلى ولا يدرى ‎٠‏ ‏() خ للصلاة . (4) فى نسغة القطب اسقاط الرجل ‎٠‏ الباب (42) فى السهو فى الصلاة 291 ۔..۔ % ؟ . , , 2. .. 2, ‎2٠>‏ ِ ر 4 فبدأوا بالقشاء (5) لتلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيَشتَغلَ ممن الصلاة شيَذقص منها « )6( . 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت : قال > > .. ۔ 2 ےه 7 / رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إدا تعض أحَدكم فى الصلة ح. ۔4۔ 4 ۔٠‏ ح: . ‎77٢‏ ح . ۔ ة م 2 ‎٠‏ ح فلترقد حتى ذهب عنه النوم 4. فان أحدكم راذا صلى وَهَوَ ناعسٌ لعله يذهب يَسَتَغْفير الله فيَسشبَ نفت» . حج عمد خد 86 - (7) قوله : ( فلبس عليه صلاته ) هو يفتح الباء مخففة بمعنى: خلط . قال فى الصحاح واللبس بالفتح مصدر قولك لبست عليه الامر ألبس .خلطت ومنه قوله تعالى : « وَللَبَستَا عَلَبْهمْ ما يلبسون » (7) الخ . قو له ::: ( فليسجد سجدتين وهو جالس ) يعنى بمد السلام كما سيأتى . وهو مذهب أصحابنا سواء وجبنا للزيادة أو للنقصان . واجمع أصحابنا على أنهما من تمام الصلاة . واختلفوا فيهما. هل هما بدل من سهوه فنى الصلاة أو استففار. من سهوه فيها ؟ وينبنى على الخلاف فى ذلك الخلاف فيما يقال فيهما وفى السلام بعدهما وفى تكررهما بتكرر السهو فى الصلاة . فمن قال ا.نهما بدل من سهوه فى - الصلاة قال يقول فيهما ( سبحان ربى الاعلى ) ثلاثا فى كل مرة كما يسبح فى الصلاة . و يسلم منهما كما يسلم من الصلاة . و يكمررهما بتكرر ‎١‏ لسهو فى الصلاة قوله عليه السلام : أ( كل سنو سسنجدتان تغة التيم ) . ومن قال انهما استغفار من سهوه قال يقول ( اَسْتَنْفْرك اللة مي كان متى ) ثلاثا فى كل سجدة س فاذا فرغ منهما قال:( صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ) ولا يكررهما بتكرر ‎١‏ لسهو . : قال فى الايضاح كما كان يستغفر لافعال كثيرة بمرة واحدة . وظاهر كلام الايضاح الميل الى القول الاول كما يعلم بالوقوف عليه . وعليه العمل فى زماننا (5) خ قبل العشاء ‎٠‏ ‏(6) خ فيقصر منها وعليها جرى الشارح ‎٠‏ ‏(7) سورة الانعام . من آية و9 ‎٠‏ 292 الباب (42) فى السهو فى الصلاة فانهم يسلمون بعدهما كما هو المذعب . وظاهر كلام صاحب الوضع رحمه الله الميل الى الثانى حيث جزم بانه يستغفر ثلاثا ثم يصلى على النبىء عليه السلام بعد سجودهما وانظر لم عدل عما هو المذعب من وجوب السلام . وظاهر كلام الشيخ أبى نصر رحمه الله فى الرائية يدل على أن السجود فيه جبرا وارغام حيث قال هما المرغمات المصلحات لا مضى الخ . ولعل مراده رحمه الله الاشارة الى القولين . وظاعر كلام أصحابنا رحمهم الله أن سجود السهو واجب ولا ينافيه قول صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ . فانه يحمل على السنة الواجبة س فان نسيهما سجدهما اثر صلاة اخرى أو اثر ركعتين يصليهما . قال فى الايضاح وان سجدهما ولم يركع فلا بأس . والله أعلم . قوله :: ( وأما اذا كان وحده فليعد صلاته ) بعد البناء على اليقين والاتمام قال فى القواعد : واما الشك فى الصلاة ان طرا عليه حتى لا يدرى كم صلى فانه يتم ويعيد . واما ما ذكر فى الحديث الخ . فرواه وذكر تاو يل أبى عبيدة رحمه الله . واما صاحب الايضاح رحمه الله فذكر هنا مسالتين : احداهما جزم فيها بالاعادة ولم يذكر انها بعد الاتمام وهى التى ذكرها صاحب القواعد رحمه الله . لكن سماها سهوا حيث قال : ( وان سها فى صلاته حتى لا يدرى اين كان فيها فانه يعيد صلاته الا أن كان خلف الامام ) . واستدل بهذا ‎٠‏ ‏الحديث وتأويل أبى عبيدة له . وثانيها ذكر فيها ثلاثة أقوال وعبر فيها بالشك حيث قال : وأما من شك فى صلاته هل صلى واحدة او اثنتين أو ثلاثا أو اربعا أو سجد مرتين أو واحدة أو ركع ام لا فانه يبنى على اليقين فى هذا كله لان الله عز وجل لا يعبد بالشك . وقال بعض يعيد صلاته لانه لا يدرى لعله زاد فى صلاته . وقد روى أنه قال عليه السلام : ( دغ ما يريبك ال ما لا يريبك ) . قال بعض :: لا يشتغل بالسك اذا كان عنده انه قد صلى . واستدل بحديث ذى اليدين فقال : ألا ترى ان النبىء صلى الله عليه وسلم لم يكن متيقنا لانه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم . والله [علم . 17 قوله : ( ادبر الشيطان له صوت ) اى ضراط كما صرح بذلك فى البخارى . قال ابن حجر : ( له ضراط ) جملة اسمية وقعت حللا بدون واو الباب (42) فى السهو فى الصلاة 293 لحصول الارتباط بالضمير وفى رواية الاصيلى ( وله ضراط ) - الى أن قال _ قال عياض : يمكن حمله على ظاهره لانه متغذ يصح منه خروج الريح . ويحتمل أنها غبارة عن شدة نفاره و يقربه رواية لمسلم ( له حصاص ) بمهملات مضموم الاول فقد فسره الاصمعى وغيره بشدة العدو . وقال الطيبى : شبه شغل الشيطان نفسه عن سنماع الاذان بالصوت الذى يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره . ثم سماه ضراطا تقبيحا له . انتهى . قوله : ( حنى لا يسمح التناذين ) قال ابن حجر : ظاهره أنه يتعمد اخراج ذلك أما ليشتغل بسماع الصوت الذى يخرجه عن سماع المؤذن . أو يصنع ذلك استخفافا كما يفمله السفهاء . ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الاذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها . ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحَدَثٍِ . واستدل به على أستحباب رفع الصوت بالاذان لان قوله ::: (حتى لا يسمع) شاهر فى انه يبعد الى ماية ينتفى فيها سماعه للصوت . الخ . قوله : ( فاذا مضى النداء ) فى رواية البخارى ::. ( فاذا قضى النداء ) قال ابن حجر استدل به على أنه كان بين الاذان والاقامة فصل . خلافا لمن اشترط ادراك فضيلة اول الوقت أو ينطبق أول التكبير على اول الوقت . انتهى,۔. قوله : ( حتى اذا ثوب ) قال ابن حجر : بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل من ثاب اذا رجع ‘، وقيل من ثوب اذا أشار بثو به عند الفراغ لاعلام غيره . قال الجمهور المراد بالتثويب هنا.الاقامة وبذلك جزم ابو عوانة فى صحيحه , والخطابى والبيهقى وغيرهم . وقال القرطبى : ( ثوب بالصلاة ) اى اقيمت وأصله راجع الى ما يسبه الاذان . وكل من رد صوتنا فهو مثوب . ويدل عليه رواية مسلم فى .رواية أبى صالح عن أبى هريرة ( فاذا سمع الاقامة ذهب ) 0 وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتنثو يب قول المؤذن بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة حي على الفلاح مَذ قَامَتِ الصلاة ) س وحكى ذلك ابن المنذر عن ابى يوسف عن ابى حنيفة وزعم أنه تفرد به _ الى ان قال _ قال الخطابى : لا تعرف العامة النثو يب الا قول المؤذن في الاذان : ( الصلاة حبر من التزم ) لكن المراد به فى هذا الحديث الاقامة والله اعلم , انتهى . وهذا هو الظاهر كما قال لان النثو يب المعروف انما هو فى الصبح خاصة وهذا. عام فى كل صلاة . والله اعلم . 294 الباب (42) فى السهو فى الصلاة قوله : ( اقبل حتى يخطر ) قال ابن حجر : بضم الطاء قال عياض : كذا سمعناه من اكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو الوجه . ومعناه يوسوس . ومعناه من خطر البصير بذنبه اذا حركه فضرب به فخذيه . وأما بالضم فمن المرور أى يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشفله . وضعف الجوهرى فى نوادره الضم مطلقا وقال هو يخطر بالكسر فى كل شىء . انتهى . قوله : ( بين المرء ونفسه ) قال ابن حجر : أى قلبه _ الى أن قال _ قال الباجى المعنى : آنه يحول بين المرء وبين سائر ما يريده من اقباله على صلاته واخلاصه فيها . انتهى . ‎١‏ ‏قوله : ( فيقول له اذكر كذا . اذكر كذا ) ذكر ابن حجر : آن فى بعض الروايات ( واذكر كذا ) بالعطف . وزاد البخارى ( لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى ) قال ابن حجر : ( لما لم يكن يذكر ) اى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة _ الى ان قال _ ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا اليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلى ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا . ففعل فذكر مكان المال فى الحال _ الى أن قال _ والذى يظهر انه الاعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتفل باله به . وبما لم يكن سبق له ليوقعه فى الفكر فيه . وهذا اعم من أن يكون فى أمور الدنيا أو فى أمور الدين كالعلم لكن هل يشمل ذلك التفكر فى ممانى الآيات التى يتلوها ؟ لا يبعد ذلك لان عزمه نقص خشوعه واخلاصه باى وجه كان . انتهى . ‎١‏ ‏ثم قال : واختلف العلماء فى الحكمة فى هروب السيطان عند سماع الاذان والاقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فانه لا يسمع صوت المؤذن يوم القيامة جن ولا انس الا شهد له . الخ ما اطال فيه . فليراجع . 8) قوله : ( سَلَمَ من اثنتين ) الخ . لفظ الحديث فى الايضاح : ( صلى باصحابه ركعتين ثم قام لينصرف فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : اصدق ذو اليدين ؟ قالوا نعم . فقال : ( كل ذلك لم يكن عندى انى نسيت ولا أنها قصرت ) واستدل به كما تقدم لمن قال ان المصلى لا الباب (42) فى السهو فى الصلاة 295 يشتغل بالشك اذا كان عنده انه قد صلى . وذكر فئ باب ( معرفة نواقض الصلاة ) ان بعضهم استدل بهذا الحديث على ان الكلام فى الصلاة بالسهو والنسيان لا يفسدها يعنى لانهم انما تكلموا لانهم ظانون ان الصلاة قد قصرت . والنبىء صلى الله عليه وسلم انما تكلم ظانا انها قد تمت . قال فى الايضاح : والقول الاول اصح وهو قول اصحابنا لان الكلام فى الصلاة منسوخ بما قدمناه من الاحاديث الخ. قوله ::: ( أقصرت الصلاة ) يعنى بهمزة الاستفهام . ويجوز فيه ضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعمول أى ان الله قصرها . وفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل اى صارت قصيرة قال النووى : هكذا اكثر وارجح ى وفيه دليل على ورعهم اذ لم يجزموا بوقوع شىء لغير علم وهابوا النبىء صلى الله عليه وسلم أن يسألوه وانما استفهمه ذو اليدين: لان الزمان زمان النسخ . 7 وذو اليدين اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدا موحدة وآخره قاف وانما سمى ذا اليدين لانه كان فى يديه طول وقيل فى احداهما فقيل حقيقة وقيل كناية عن طولها بالعمل . وقيل بالبذل . وفى الحديث أن الثقة اذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة غنلته عن ذلك أن لا يقبل خبره . وفيه العمل بالاستصحاب لان ذا اليدين استصحب حكم الاتمام فسأل مع كون افعال النبىء صلى الله عليه وسلم للتشريح. والاصل عدم السهو . والوقت قابل للنسخ . وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجو يز النسخ فسكتوا وفيه أن البانى لا يحتاج الى تكبيرة الاحرام. وان السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة . وان سجود السهو بمد السلام . وفيه ان اليقين لا يترك الا باليقين لان ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الاربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله , وفيه ان الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق . وهذا ينبنى على انه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة . واستدل به على أن الامام يرجع لقول المامومين فى افعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك واحمد وغيرهما ث ومنهم من قيده بما اذا. كان اماما مجوزا لوقوع السهو منه بخلاف ما اذا كان متحققا لخلاف ذلك خذا من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذى اليدين ورجوعه للصحابة . ومن حجتهم قوله فى حديث ابن مسعود : ( قإدَا تَسَتِت قَدَكرَونى ) أقول : وهذا 296 الباب (42) فى السهو فى الصلاة هو المذهب كما يؤخذ من كلامهم فى .تنبيه الامام فليراجع . واستدل الحنفية بهذا الحديث على ان الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد اذا كانت السماء مصحية بل لابد فيه من عدد الاستفاضة . الخ . انتهى . المراد باختصار من ابن حجر . فرع :: قال فى القواعد : اتفق العلماء على أن سجود السهو انما يكون عن نسيان سنن الصلاة دون الفرائض والفضائل . فالفرائض لا يجزى فيها الا الاتيان بها أو جبرها اذا كان السهو عنها مما لا يوجب اعادة الصلاة بأسرها والفضائل لا شىء عليه فيها . انتهى . وحاصل القول فى الفرائض والسنن المنسية على كلام الايضاح ان الفرض اذا نسيه حتى تجاوزه الى حد ثالث بطلت صلاته . وان تذكر قبل ذلك رجع اليه وأخذه مع ما بعده. وسجد للسهو . وأن السنة اذا نسيها قالها حيث ذكرها وسجد للسهو . وذهب بعضهم الى آن السنة اذا نسيها سجد لها فقط والله أعلم . فليراجع . 29) قوله _; ( فابدءوا .بالعشاء ) لعله انما خصه بالذكر لانه هو الذى يكون فى وقت الصلاة غالبا . والعلة تقتضى حمل سائر الطعام على العشاء اذا حضر عند ارادة الصلاة وأعنى التشويش المفضى الى تنرك الخشوع . قال ابن حجر : حمل الجمهور هذا الامر على الندب ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن كان محتاجا الى الاكل وهو المشهور عند الشافعية . وزاد الغزالى ما اذا خشى فساد الماكول ومنهم من لم يقيده وهو قول الثورى وحمد واسحاق . وعليه يدل فعل ابن عمر الآتى . وافرط ابن حزم فقال ::: ( تبطل الصلاة ) . ومنهم من اختار البدء بالصلاة الا ان كان الطعام خفيفا نقله ابن المنذر عن مالك . وعند أصحابه تفصيل . قالوا يبدا بالصلاة ان لم يكن متعلق النفنس بالاكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته س فان كان يعجله بدا بالطمام واستحب له الاعادة . انتهى. والمراد بفعل ابن عمر الآتى ما روى انه كان يصلى المغرب اذا غابت المشممس . وكان احيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاء وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عضاءه ثم يخرج فيصلى . انتهى . قال النووى فى هذه الاحاديث : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد اكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ويلحق به ما فى معناه مما يسغل القلب . قال ابن حجر : وهذا اذا كان فى الوقت سعة . فان ضاق صلى على حاله محافظة الباب (42) فى السهو فى الصلاة 297 على حرمة الوقت ولا يحوز التأخير . الخ . ثم قال : واستدل به القرطبى على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لا نظاعره آنه يشتغل بالاكل وان فانته الصلاة فى الجماعة . وفيه نظر لان بمض من ذهب الى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطمام عذرا فى ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على اسقاط الوجوب مطلقا وفيه دليل على تقديم فضيلة الخسوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت - الى أن قال - فائدتان : الاولى : قال ابن الجوزى : ظن قوم ان هذا. من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك . وانما هو صيانة لحق ليدخل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة . ثم ان طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا . الثانية : ما يقع نى بعض كنب الفقه :' ) اذا حضر العشاء والعشاء قابدءوا بالعشاء ) لا أصل له فى كتب الحديث بهذا اللفظ . الخ . 0) قوله : ( اذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد ) الخ . لمل المراد من الصلاة صلاة النافلة وأن المراد انه لا ينسى الصلاة بعد الفراغ من التى نمس فيها لانه من المعلوم أنه لا يجوز قطع الصلاة ولو`كانت نفلا لقوله تعالى : ه ولا تبْطِلُوا اعمالكم » (1) ومن المعلوم ايضا أنه لا يؤمر بالنوم عن الفرض بعد دخول وقته فى أول وقت الصلاة ولم ينتبه الإا بعد خروج الوقت فانه هالك فى قول بعضهم « ومنزلته منزلة المامد لانه مضيع . انتهى . ومما يدل أيضا ان المراد غير الفرض قوله : ( ان احدكم اذا ص وهو تاعس ْحَلَه يذهب يستغفر الله قست تَشسة ) لان الاستغفار و الدعاء مكروه فى الفرض عندنا اللهم الا أن يكون المراد ينهب يستغفر بعد السلام من الصلاة . والظاهر آن هذا فى صلاة الليل لانها همى التى تكون مظنة لذلك , والله أعلم . فليراجع . () سورة القتال . الآية 33 ‎٠‏ 298 ‎١‏ لباب الثالث والاربعون القر ان فى الصلاة 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء صلى الله عليه وسلم صل الظهر والتمر جَميمًا والميت والعشاء الآخرة (1) جميعا فى غير حَؤفي ولا سقر ولا سابر ولا مطر . 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن معماذ ابن جبل قال : خَرَجمتا مَعَ رسول الله صل الله عَلَئه وسلم مما تبوك وكان رسول اللة. صل الله عليه وسلم يَجْمَم بت الظهكر والعمر ه , ؟ے2٥‏ ,% ۔ - . % ه ) ۔ ر. - يد ث م > 7 ‎٣‏ ‏والكرب واليشاء قال معاذ : فاخر الصلاة يوما ثي“حَرج قصلى الظهر والمتر جييكا ثم دَحَل فَعَرَج فصل المقرب واليفتاءَ جَميعًا . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبى ايوب ح ر 4 َ م >. ‎٠‏ . الأنصاري صاحب رسولر الله. صل الله عَلَئم وسلم قال : صَليئت ممع م و 24 ۔ > ×ك ۔ إ 1۔ . ى 4 - م ؟ م , ‎٥٨‏ م رسول اللةر صَ الله عليم وَسَلم فى حَجّة الوداع العرب والعشاء بالمزدلِمَة جَمِيمًا . م ح م اعلم انه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا لاسباب ذكر منها فى ه الوضع » خمسة حيث قال : وفى الاثر يجوز جمع الصلاتين لخمسة اشياء أحدها المسافر . والثانى : المريض المدنف . والثالث ا: من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب . والرابع : الواقف بعرفة يوم عرفة للحج . والخامس : الباثت بجمع اذا. آفاض من عرفات . الخ . وزاد فى ه القواعد » المستحاضة والمبطون وزاد فى الايضاح : من له عذر بيخاف منه الفوات فى الأنفس والأموال واشباء ذلك . فليراجع . (1) فى نسغة القطب اسقاط اخرة ‎٠‏ الباب (43) القران فى الصلاة 299 قال فى القواعد : وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة . واختلفوا فى غير هذين الموضعين . فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة وأاشياعمه الخ . وقال ابن حجر : بعد كلام . وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم . فقال باطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثورى والشافعى واحمد واسحاق واشهب . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا الا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن ذالنخعى وأبى حنيفة وصاحبيه - الى أن قال _ واجابوا عما ورد من الاخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى . الخ . ثم رده بما يطول ذكره ثم قال : وقيل يختص الجمع بمن يجد فى السير . قاله الليث . وهو القول المشهور عن مالك . وقيل يختص بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب س وقيل يختص بمن له عذرا حكمي عن الاوزاعى . وقيل يجوز جمع التاخير دون التقديم وهو مروى عن مالك وأحمد واختاره ابن حمزة . انتهى . والذى عليه أصحابنا رحمهم الله انه يجوز الجمع عند وجود سببه تقديما وتأخيرا وسائرا ونازلا . الا أنه يختلف الحال فى الافضل من الجمع والافراد . قال فى الايضاح : فمن جمع الصلاة ويريد بذلك احياء السنة فله فضله , ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل ‘ وانظر مل يجوز للمسافر اذا كان مقيما فى البلده ان يجمع بين الصلاتين ؟ ظاهر اطلاقهم الجمع للمسافر يقتضى الجواز وظاهر التعليل يقتضى المنع . قال فى الايضاح : بعد ان ذكر ان من خفيت عليه اوقات الصلاة بالسحاب مثلا يجوز له الجمع ما نصه : ( لان علة الجمع فى السفر التخفيف من المشقة التى تلحق المسافر وهى موجودة فى من خفيت عليه اوقات الصلاة وكلف الاجتهاد فى معرفتها . كذلك المريض اذا ثقل عليه المرض علي هذا الحال . الخ . ثم رايت فى ( كتاب السير ) لعمنا احمد الشسماخى رحمه الله ما يدل على عدم الجواز حيث قال ما نصه : ( أبو سفيان عن الربيع أن ابا عبيدة يجمع الصلاة فى الفلاة فاذا ما مر بقرية فان شاء جمع وان شاء افرد . وان نزل بقرية يقيم فيها أفرد الى اخره ) ولعل هذا على وجه الاستحباب بدليل ما ذكره عمنا يحيى رحمه الله فى ( كتاب الصوم ) من جواز الافطار للمسافر اذا نزلأفى قرية واقام بها حيث قان : ( والمسافر اذا قدم الى الموضع الذى سافر اليه فلا بأس عليه ان ياكل فيه ان شاء وهو مقيم فيه ) الخ . واذا جاز الافطار 300 الباب (43) القران فى الصلاة جاز الجمع . والله اعلم . لكن يكون الافراد حينئذ أفضل اقتداء بفعل ابى عبيدة رحمه الله . والله أعلم . وانما يجوز الجمع بين الصلاتين اذا. نواه آول الوقت كما يؤخذ من كلم الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القواعد حيث قال : وكيفية الجمع أن يؤخر الاولى ويعجل العصر فيجمع بينهما . وكذلك المغرب والعشاء . هذا بعد آن ينوى الجمع قبل قيامه و يقول :: ( اللهم ان نيتى واعتقادى أن اؤخر الظهر وأعجل العصر واجمع بينهما احياء للسنة طاعة لله ولرسوله عليه السلام ) فاذا نوى الجمع جاز له ذلك من اول الاولى الى آخر العصر . ومن أول المغرب الى ثلث الليل [و نصفه الخ . فانه: يؤخذ من قوله : ( فاذا نودى الجمع جاز له ذلك من أول الاولى ) آن نية الجمع عند اول الاولى . بل ربما يؤخذ منه أنها سابقة على أول الاولى فتكون سابقة على دخول الوقت . والله اعلم . ومثله كلام الايضاح حيث قال : ( ويجوز الجمع من وقت الزوال الى ان يغيب من الشمس قرن . ومذ تغيب الشنمس الى ثلث من الليل او نصف الليل للصلاتين بعد أن ينوى الجمع ) والله اعلم . 1 - (2) قوله : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر ) المراد أنه صلى الظهر والعصر جميعا . والمغرب والعشاء جميعا . كما هو معلوم . ففيه الحذف من الاوائل لدلالة الآخر خلافا لما ,بوهمه ظاهر العبارة . واستدل به فى الايضاح لمن قال من اصحابنا بالاشتراك بين الظهر والعصر فى الوقت وكذلك بين المغرب والعشاء . أعنى كأبي الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله . وقواه بالآيات الواردة فى أوقات الصلاة . أقول : واما من رأى أن كل صلاة انفردت بوقتها كالر بيع بن حبيب رحمه الله مستدلا بدلائل اخرى . ومن رأى أن قدر الاشتراك ما توقع فيه احدى الصلاتين بدليل امامة جبريل عليه السلام بالنبىء صلى الله عليه وسلم فى اليوم الاول والثانى كما هو مشهور فالظاهر انه يرى ان هذا جمع صورى فقط لانتفاء السبب المجوز للجمع فمعنى قوله : ( جمع ) أتى بصورة الجمع وليس بجمع حقيقة بان صلى الاولى مثلا فى آخر وقتها ودعا وأقام الصلاة الثانية فى أول وقتها الا ترى انا لا نقول بجواز الجمع الحقيقى فى مثل هذه الصورة , والله اعلم. الباب (43) القران فى الصلاة 501 ثم رايت فى شرح البخارى لابن حجر فى بعض التاو بلات ما هو صريح فى التاويل المذكور حيث قال :: بعد كلام على تاويلين غير ظارين . قال يعنى النووى : (ومنهم من تاوله على ان الجمع المذكور صورى بان يكون أخر الظهر الى آخر وقتها وعجل العصر فى اول وقتها . قال : وهو احتمال ضعيف أو باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل) انتهى . وهذا الذى ضعفه استحسنه القرطبى . ورجحه قبله امام الحرمين . وجزم به من القدماء ابن الماجشسون والطحاوى وقواه ابن سيد. الناس بان أبا الشعثاء وهو راوى الحديث قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث ‘ وزاد قلت : يا أبا السعثاء اظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وانا اظنه . قال ابن سيد الناس :: وراوى الحديث أدرك بالمراد من غيره _ الى أن قال _ . وقد ذهب جماعة من الائمة الى الاخذ بظاهر هذا فجوزوا الجمع فى الحضر للحاجة لكن بشرط أن لا ينخذه عادة . وممن قال به ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر والقفال الكبير . وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث - الى ان قال فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : اراد ان لا يحرج أَحَدُ من امته . وللنسائى من طريق عمر بن هرم عن ابى الشسعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الاولى والعصر ليس بينهما شىء . والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء 0 فعل ذلك من شغل . وفيه رفعه الى النبىء صلى الله عليه وسلم الى أن قال : ( وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفى الحرج جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا اخرجه الطبرانى ولفظه ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك . فقال : صَتَعْت مَدا لتل تحرج أمنى ) انتهى . وهذا كله يؤيد ما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله من الاشتراك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . والله اعلم . 2) قوله : ( عام تبوك ) (1) ذكر فى المواعب أن تبوك مكمان معروف وهو نصف طريق المدينة الى دمشق . قال : وهى غزوة العسرة . وتمرف بالفضاحة لافتضاح المنافقين فيها وكانت يوم الخميس فى رجب سنة تسع من الهجرة بلا خلاف - الى ان قال - وكان حرا شديدا وجدبا كثيرا فلذلك لم يُورعَنهَا كمادته 302 الباب (43) القران فى الصلاة فى سائر الغزوات - الى ان قال - وسببها انه بلغه صلى الله عليه وسلم من الانباط الذين يقدمون بالزيت من الشام الى المدينة ان الروم تجمعت بالشام مع مرقل فندب صلى الله عليه وسلم الناس الى الخروج واعلمهم بالمكان الذى يريد ليتامبوا لذلك . الخ . قوله : (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء ) قال معاذ :: ( فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ) الخ . كان المراد بقوله اولا : يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم . وبقوله ثانيا : فاخر الصلاة الى قوله جميعا جمع التاخير . فيستفاد من الحديث جواز جمع التقديم والتأخير . والله اعلم . 3) قوله : ( صلى فى حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ) قال فى القواعد : واجمع العلماء على ان السنة فيها ان يجمع بين المغرب والعشاء س الا ما روى عن أبى عبيدة مسلم رحمه الله انه قال : ( يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان ) . واختلفوا فيمن صلاهما : قبل أن يأتى جمعا (4) وقال قوم :: لا اعادة عليه وبه قال بعض علمائنا رحمهم الله _ الى أن قال - وقال آخرون :: لا تصلى الا بجمع الخ . يعنى ما لم يخف طلوع الفجر . وأعلم أنه لا يلزمه دم فى ترك هذه السنة . قال فى الايضاح : وان ترك الجمع فيها وصلى كل صلاة فى وقتها فقد اخطا ولا شىء عليه . وقال فى محل آخر :: وان صلى المغرب قبل أن يأتى المزدلفة وهو لا يخاف ۔ طلوع الفجر ، قال بعضهم : لم تجزه صلاته . واستدل له بحديث أسامة حيث قال للنبىء صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات : الصلاة فقال له عليه السلام : الصلاة امامك بجمع . ثم قال : وقال بعضهم : ان صلاها اجزته ويكره له ذلك . الخ . ويؤخذ من كلامهم رحمهم الله ان من خصوصيات هذا الموضع وعذه الليلة جواز تاخير الصلاة عن وقتها المختار عمدا ويحرم عليه او يكره اذا لم يبلغ المزدلفة أداؤها فى وقتها ما لم يخف طلوع الفجر وهذا مما يلغفز به . _ (ه) المراد المكان المعروف فى المزدلفة ‎٠‏ الباب (43) القران فى الصلاة 303 لكن فى بعض اثر أصحابنا تفصيلا يخالف ما تقدم حيث قال :: مسالة : قال أبو المؤثر : اذا افاض من عرفات فلا يصلى فى عرفات صلاة المغرب ولكن يجمع صلاة الخرب والعشماء , بججئع كما فعل رسول الله صلى الله علبه وسلم . فان شغله شىء فخاف أن لا يصل الى جمع حتى يذهب ثلث من الليل فليصل اذا هبط من بطن «.عرفة » صىلاة المغرب ويؤخر العساء حتى يصليها بجمع قبل نصف الليل . قال فان اشتفل وخاف ان ينتصف الليل قبل ان يصل الى جمع فليجمع بين المغرب والعساء اذا هبط من بطن ه عرفة » او حيث شاء من الطريق ث قال : وان جمع بعرفة ثم أفاض فهو مكروه ولا نرى عليه اعادة وقد مضت صلاته . الخ . والله أعلم . قال فى القواعد : وصح انه جمغ بين المغرب والعشاء هناك باذان واقامتين , وقال فى القناطر : ثم يجمع بسن المغرب و العشاء بمزدلفة فنى وقت العشاء قاصرا لها باذان واقامتين ليس بينهما نافلة ولكن يجمع بين سبحة المغرب والوتر بعد الفريضة يبدا بركعتى المغرب ثم ركعتى الشفع ثم ركعة الوتر فهكذا يفعل الجامع فى السفر وغيره , الخ . لكن فى كلام أصحابنا رحمهم الله ما يدل على الخلاف فى حواز تقديم الوتر حينئذ عن وقت غيوب الشفق وعدم جوازه . والله اعلم . فليراجع . وليس بين الصلاتين الا التسليم والاقامة وتوجيه النبىء عليه السلام . ولا يتكلم بينهما . قال فى الايضاح : ولا يبطل القران عَيرهُ الكلام فى جميع عمل الخوارح . الخ . يعنى ماعدا الاكل والشرب . واذا بطل القرآن اخر الثانية الى وقتها . واذا عقد النية على الجمع جاز له التفريق . واذا عقدها على التفريق لم يجز له الجمع . والله اعلم . 54 الباب الرابع والاربعون فى المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء صلى ا لله عليه وسلم قال : « صلاة أحدكم فى مشجدري هذا يعنى مسجد المدينة _ حَير٣من‏ الصلاة فيما سواه من المتتاجن بالف صلاة يال المنجد الحرام » . 5 . أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سئل رسول االمه صلى الله عليه وسلم عن التيتّم فقال : « جعلت يي تر .ه إ ه ۔ے 7 إ 4 دور مو رك . الازض مجدا وترابها طهورا » الحديث وقد تقدم فى باب ا لتيمم. 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال :« لآ صلة مجار المتنجد,الا فى المننجد » قال الر بيع : يعتى بذلك والله أعلم الفضل )1( ما بين صلاته فى المسجد وصلاته فى بيته ومن صلى فى بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة . 7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس, بن مالك قال : - ۔ه۔ و., “وو ,, ه 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيعه يظلهم الله فى ظله يوم ل ظل إلا ظله » الحديث قد تقدم فى باب الولاية . 258 _ آبو عبيدة عن جابر بن ز يد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياذا دَخَلَ اَحَدُكم المنجد قلنزمع ركمعتبن قَبلَ أن يكلتش » . () خ فضل . الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 305 9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت : ل أدرك رسول الله صَن الله عليم وَسَلً ما احمد اليستاءُ لَتَعَمن المتئجة كما منعت نساء (2) نى اسرائيل . قال الر بيع : ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة . 0 - آبو عبيدة عن جا بر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم : قال :«طهرّت المساجد من لاش : من آن ينتدَ ‎٤ 2 .‏ ء 7 ہ 2 م إ إ 7 هيه م و فيها بالضوال (3) أو يتخذ فيها طريق أؤ يكون فيها سوق » قال ‎١‏ بن عباس : و لا باس بإنشاد الضالة ()( فى أبواب المسجد . 1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصَاقا (5) فى جدار القبلة فكه ثم أقبل عل الناي فقال : « إذا كَانَ أحدكم يضن قل يبرق قبل تجه إن اللة قبل وجهه إدا صن » . 2 - أبو عبيدة غن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : رأى رسول الله صف الله عليه وسلم برَاقا فى جدار القبلة الحديث . , 3 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كانوا يقولون ان أعرابي بال فى الممجت (6) فامر رسئول اللهم صَلٌ الله عليهم وسَلم أن يْصَب عليه ذنب من الاء (7) . (2) خ منته ‎٠‏ (ة) خ بالضالة ‎٠‏ () خ على ‎٠‏ () خ بزاقفا.٠‏ 6) خ فى مسجد رسول الله (ص) ‎٠‏ (7) خ من مساء ‎٠‏ 12 306 الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 4 - آبو عبيدة عن جعفر بن السماك عن عباد بن تميم عن عمه آنه رأى رسول الله صن الله عله وسلم مُستَلْقيا فى الْتَتجد واضع احدى رجليه عل الأخرى . 5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الل صل الله عَلَئه وسلم ادا عمتك تيد ني رازَ رأسه فَأرَحله٬وگان‏ ل يدخل البيت بالا لحاجة الإنسان . “ “ " هه بد د 4 قوله : ( الا فى المسجد الحرام ) يعنى فان الصلاة فيه بمانة الف قال فى القناطر ::: وفى الحديث ( الصلاة فى مسجد النبىء صلى الله عليه وسلم خير من الف صلاة فيما سواه من المساجد . وفى المسجد الحرام بمائة الف صلاة وفى بيت المقدس بخمسمائة صلاة ) وصدقة درهم بمائة الف درهم وكذا كل حسنة بماثة ألف . الخ . والظاهر أن سائر الحسنات تتضاعف كذلك قياسا على حسنات الحرم . قال فى القناطر : وروى عن الحسن أن صوم يوم فى مكة بمائة الف ث الخ . ثم رايت التصريح بذلك فى الابدلانى وذكر ايضا رواية اخرى عن ابن عباس ( ان الصلاة فى المسجد الحرام بمائة الف . وفى مسجد النبىء صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف . وفى المسجد الاقصى بألف \ والله أعلم . قوله :: ( جعلت لى الارض ) الحديث . يعنى مسجدا وترابها طهورا وقد تقدم الكلام عليه فى باب فرض التيمم . فليراجع (1) . 6 قوله : ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) يعنى لا صلاة كاملة الاجر س وانظر هل المراد بقوله : ( الا فى المسجد ) الصلاة فى الجماعة . وأنه انما ذكر المسجد لانه هو محل الجماعة غالبا . أو المراد أن جَار امنتجد لا يكر اجر صَلانيه إلآ إذا صقّ فيه ولو لع توجد الْحََاعَة . وهو المتبادر من ظاهر اللفظ لان الاصل عدم التأويل . والمناسب لا ورد من الفضل فى الصلاة فى المسجد . قال فى القناطر : ويقال ( الصلاة فى المسجد بأربع وعشرين صلاة وفى المصلى باثنتى عشرة ) الخ . فعلى هذا يكون من صلى (1) رقم الحديث فى الكتاب 167 ‎٠‏ الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) . 307 جماعة فى المسجد له سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة وأربع وعشرون من جهة المسجد . وانظر ايضا هل المسجد شامل لما فى حريمه . وهو الذى عليه عمل الناس اليوم خصوصا فى زمن الصيف ؟ او هو خاص بما دار عليه حانطه وهو الظاهر والمنبادر من الظرفية . والله اعلم . والظاهر أن هذا كله بالنظر الى الفرض وتوابعه الا ركعتى الفجر س وأما النفل المطلق فالافضل صلاته فى البيت لان من مستحباته الاخفاء عن أعين الناس . ولعله ان أمكن ذلك فى المسجد يكون افضل لا ذكروه من أن من تطهر فى بيته وذهب الى المسجد ليصلى فيه الفريضة كمن حج الفريضة . ومن ذهب ليصلى نافلة كمن حج نافلة . والله أعلم . وأما سنة الفجر فنص فى الايضاح على ان المستحب ركوعها فى البيت . وكذلك الركوع للامام بوم الجمعة كما نصوا عليه . فليراجع . قوله :: ( ومن صلى فى بيته فقد جازت صلاته باتفاق الامة ) لعله رحمه الله لم يعتد بقول من قال :: ( ان صلاة الجماعة فرض عين ) مع أنه مشمهور س والله أعلم. وقد يقال لا يلزم من كون الصلاة فى الجماعة فرضا أن تفسد صلاته رو حده وهو الظاهر فلذلك حكى الاتفاق على صحة الصلاة . غايته أنه ارتكب معصية على هذا القول . والله أعلم . 257) قوله ::: ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله ) الحديث تقدم فى باب الولاية والامارة (1) ولفظه ::( إمام عادا . وَشَات تشا فى عبادة الله . وَرَجُل متعلق قلبه بالتتجد اذا عَرَج منه حتى تعود إليه . وَرَجْلاَنِ تَحَابَ فى اله اما وَتَقَرَقَا عَلَ ذيك . وَرَجُن دَگر الن عَالياً قَقَاضت عَيْناهُ بالدموع من عَضية الللهر عَوَ.وَجَرَ . وَرَجُلة دعته أمرآة“ذات ححشن وَجَمال ققَالَ اتى عاف الله رن العالين. ورجل تصدق بصَدقةرقَعْفَمَا عن لا تلم شمالهما أَنْقَقت تميئه) انتهى. ولم يتقدم الكلام عليه هناك فنقول . هنا : قوله : ( سبعة ) قال ابن حجر ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور . ووجهه الكرمانى بما محصله : ان الطاعة اما أن تكون بين العبد وبين الرب . أو بينه وبينى الخلق فالاول باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو (1) رقم العديث 8 ‎٠‏ 308 الباب (4ه) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) تكتسح __ بالبدن وهو الناشىء فى العبادة . والثانى عام وهو العادل او خاص بالقلب ومو التحاب أو بالمال وهو فى الصدقة . او بالبدن وهو العفة وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة . الى أن قال : رقَال الد 7 4 . 3 إن سسعة تظلم م مر از ‎١‏ 4 الكر . م ظ ه تمم تفي تتاثى؛ ممتصذق وباك . من . والامام بحتذله ِ َ َ م ء - ووقع فى صحيح مسلم من حديث ابى اليسر مرفوعا ( من انظر مُضرًا آؤ وَضَعَ له أَطَلَهُ الله" فى ظنه يوم لا ظل إلا ظله) وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على ان العدد المذكور لا مفهوم له _ الى ان قال _ ثم تتبعت بعد ذلك الاحاديث الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصال . وقد انثقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها فى بيتين تذييلا على بيتى أبى شامة وهما :: وزد سَبَْة فى إلقل : تماز وَعوته وَإنظَادَ زى عشر تفيق حَثله وَاؤقاد ذى ترم وَعَون مكاتب, وَتَاجرَ دق فى المَقال وفعله الخ . فذكر الرواية لهذه السبعة وبعض المواضع التى ذكرت فيها _ الى ان قال ثم تتبعت ذلك فجمعت سيعة اخرى ونظمتها فى بيتين آخرين وهما ‘: وز سبحة حزن ومشي لتنير 3 ذكره وضوء تم شليم قضله وآخذ حق بازل تم گافيره واجر صثق فى الْمَقَال وَئله قال : ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة اخرى لكن أحاديثها ضعيفة _ الى أن قال وقد اوردت الجميع فى الامالل .م. وقد أفردته فى حزء سميته معرفة الخصال الموصلة الى الظلال . قوله : ( فى ظله ) قال ابن حجر قال عياض اضافة الظل الى الله اضافة ملك . وكل ظل فهو ملكه . كذا قال . وكان حقه ان يقول (اضافة تشر يف) ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل ( الكعبة بيت الله ) مع ان المساجد كلها ملكه . وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال ( فلان فى ظل الملك ) وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض . وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد ابن منصور باسناد حسن ( سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه ) فذكر الحديث س واذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم فى كنف الله وكرامته من غير عكس ، فهو ارجح وبه جزم القرطبى . ويؤيده ايضا تقييد ذلك بيوم القيامة _ الى الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 509 أن قال _ وبهذا يندفع قول من قال المراد ) ظل طوبى . أو ظل الجنة.) لان ظلهما انما يحصل لهم بمد الاستقرار فى الجنة . ثم ان ذلك مسترك لجميع من يدخلها . والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال: المذكورة فترجح أن المراد ظل العرش « وروى الترمذى وحسنه من خديث ابى سعيد مرفوعا ( اَحَت الناى يَوْمَ القيامة قربهم منه مجلسا امام عادل ) اننهى . آ قوله : ( الامام العادل ) اسم فاعل من العدل . وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل . قال وهو ابلغ لانه جعل المسمى نفسه عدلا والمراد به صاحب الولاية العظمى . ويلتحق كل من ولى شيئا من امور المسلمين فعدل فيه . و يؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ( إن القطب ند الله على ممتابر من ثور عَن يمين الرحمن الذين يملون فى حكمهم وَاغليهمْ 7 ولؤا ) . واحسن ما فسر به العادل أنه الذى يضع كل شىء فى موضعه بخير افراط ولا تفر يط . وقدمه فى الذكر لعموم النفع به ‎١ ٠‏ نتهى من ابن ححر . قوله : ( وشاب ) قال ابن حجر خص ا لساب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى . فان ملازمة العبادة مع ذلك اشد وادل عفى غلبة النقوى . قوله : ( فى عبادة الله ) قال ابن حجر زاد حماد بن زيد عن عبيد بن عمر ( حتى توفى على ذلك ) أخرجه الجوزى . فى حديث سلمان أفنى شبابه ونشاطه فى عبادة الله . قوله : ( متعلق قلبه الى المسجد ) فى بمض الروايات عند قومنا ( متملق بالمساجد ) والمعنى آنه شديد الحب للمسجد من العلاقة وهى شدة الحب . قوله : ( فَتَحَاًً ) قال ابن حجر بتشديد الباء أصله ( تحاببا ) أى اشتركا فى: جنس المحبة واحب كل منهما صاحبه حقيقة لا اظهَارًَا فقط . ووقع فى رواية حماد ابن زيد ( ورجلان قال كل منهما للآخر انى احبك فى الله فصدرا على ذلك ) ونحوه فى حديث سلمان . انتهى . قوله ': ( اجتمعا ونفرقا على ذلك ) قال ابن حجر آى على الحب المذكور . والمراد انهما داما على المحبة الدينية ولم يقطماها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا } 310 الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) ختى فرق بينهما الموت - الى أن قال _ تنبيه : عدت هذه الصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لان المحبة لا تتم الا باثنين . الخ . قوله : ( ذكر الله ) قال ابن حجر أى بقلبه من التذكر أو بلسانه نمن الذكر.. أ قوله : ز خاليا ) قال ابن حجر أى من الخلق لانه حينئذ يكون أبعد من الرياء . او المراد خاليا من الالتفات الى غير الله ولو كان فى ملا . ويؤيده رواية البيهقى ( دكر الله بي يديهم ) ويؤيد الاول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد ( ذكر الله فى خلاء ) اى فى موضغ خال وعى أصح . انتهى . قوله : ( ففاضت عيناه بالدمع ) قال ابن حجر آى فاضت الدموع من عينيه . وأسند الفيض الى العين مبالنة كأنها مى التى فاضت ‘، قال القرطبى وفيض العينى بحسب حال الذاكر . وبحسب ما ينكشف له. ففى حال اوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله وفى حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق أليه . الخ أقول لكن رواية المصنف رحمه الله لا تناسب البكاء من السوق اليه حيث قيدها بقوله : ( ين حَشيَة الله ) وهى رواية لبعض قومنا ايضا . قال ابن حجر : قلت قد خص فى بعض الروايات بالاول . ففى رواية حماد ابن زيد ( ففاضت عيناه من خسية الله حتى يصيب الارض من دموعه لم يعذب يوم القيامة الخ . فذكر تنبيهين : ‎١‏ 8 الاول منهما يتعلق بما نحن فيه حيث قال : الاول (ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر . الا ان كان المراد بالامام العادل الامامة العظمى والا فيمكن دخول المراة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم ) . التنبيه الثانى : ويخرج خصلة ملازمة المسجد لان صلاة المرأة فى بيتها افضل من المسجد . وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن . حتى. الرجل الذى دعته المراة فانه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فانتنمت خوفا من الله مع حاجتها أو شاب جميل دعاه ملك أن يزوجه ابنته مثلا فخشى ان يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته اليه . انتهى . . قوله : ( دعته امراة ذات حسن وجمال ) فى رواية البخارى ( ذات منصب ) وفى رواية مالك ( دَاث حَسَب ) قال ابن حجر والمراد بالمنصب : الاصل والشرف . الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 311 وقال فى الحسب وهو يطلق على الاصل وعلى المال أيضما . ووصفها باكمل الاودصاف التى جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل له فيه وهو المنصب الذى يستلزم الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء _ الى أن قال _ والظاهر أنها دعته الى الفاحشة . وبه جزم القرطبى ول يحك عَيه“. وقال بعضهم يحتمل ان يكون دعته الى الزواج بها فخاف ان يشتفل عن العبادة بالافتتان بها . او خاف ان لا يقوم بحقها لسغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها . والاول اظهر - الى ان قال _ والصبر عن الموصوفة بما ذكر من اكمل المراتب لكثرة الرحبة فى مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت عن مساق التوصل اليها بمراودة و نحوها . انتهى . قوله : ( فقال انى أخاف الله رب العالمين ) قال ابن حجر والظاهر انه يقول ذلك بلسبانه اما ليزجرها عن الفاجشسة أو ليعتذر اليها ويحتمل أن يقوله بقلبه . قاله عياض . وقال الفرطبى : انما يصذر ذلك من شدة خوف من الله ومتين نقوى وحياء . انتهى . قوله : ( حتى لا تعلم ) قال ابن حجر بضم الميم وفتحها . قوله : ( شماله ما انفقت يمينه ) قال ابن حجر بعد كلام ثم المقصود منه المبالغة فى اخفاء الصدقة بحيث ان شماله مع قربها من يمينه. وتلازمهما لو تصور انها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لسدة اخفائها . فهو على هذا من مجاز التنبيه . ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزى (تصدق ا بصدقة) كأنما اخفى يمينه عن شماله . ويحتمل ان يكون من مجاز الحذف والتقدير ( حتى لا يعلم ملك شماله ) وبطل من زبمم أن المراد بشماله نفسه وانه من تشضفية الكل باسم الجزء فانه ينحل الى أن. نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه . وقيل هو من مجاز الحذف \ والمراد بشماله من على شماله من الناس كانه قال :: (مجاور شماله) . وقيل المراد انه لا يرائى بصدقته فلا يكتبها كاتب: الشمال. :. وحكى القرطبى عن بمض مشايخه أن معناه أن يتصدق عن الضميف المكتسب فى صورة الشراء ولترويج سلمته أو رفع قيمتها . واستحسنه وفيه نظر ان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة . وان آراد آن هذه من صَوَر الصدقة المخفية فمسلم , والله أعلم . انتهى . 312 الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) . 8 - قوله : ( فليركع ) أى فليصل من اطلاق الجزء وارادة الكل . قاله ابن حجر . قوله : ( ركعتين ) قال ابن حجر هذا العدد لا مفهوم لاكثره باتفاق واختلف فى أقله . والصحيح اعتباره فلا تنادى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق ائمة الفتوى على أن الامر فى ذلك للندب . ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب . والذى صرح به ابن حزم عدمه ومن ادلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذى رآه يتخطى ( إاجُلش فَقَذ اديت ) ولم يأمره بصلاة . كذا استدل به الطحاوى وفيه نظر . وقال الطحاوى : أيضا الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الامر داخلا فيها . قلت : هما عمومان تمارضا : الامر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهى عن الصنلاة فى أوقات مخصوصة فلابد من تخصيص أحد العمومي . فذهب جمع الى تخصيص النهى وتعميم الامر وهو الاصح عند الشافعية . وذهب جمع الى عكسه. وهو قول الحنفية والمالكية . انتهى . أقول وهذا هو مذهب أصحابنا رحمهم الله. قال. فى القواعد : تحية المسجد ركعتان يصليهما الانسان اذا دخل المسجد على يمين المحراب . وهذا اذا كان فى وقت تحل فيه الصلاة _ الى [ن قال ولكن يستحب اذا منع من الصلاة أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ) اربع مرات فيقال انها تعدل ركعتين فى الفضل . وان دخل فى المسجد فى غير وقت الصلاة فلا يصلى فيه ولكن يدعو الله تعالى . ويقال ( من لم يحيى المسجد عند دخوله بركعتين حاجه يوم القيامة ) والله أعلم انتهى . فان وجد أحدا يصلى اعن يمين المحراب فليصل عن يساره فان وجد أيضا أحدا يصلى فيه ففى مقابلة المحراب س فان وجد احدا يصلى فيه فليصل حيث شاء . والله أعلم . قوله : ( قبل ان يجلس ) قال ابن حجر صرح جماعة بانه اذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه دخل المسجد فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم : ( أزكمت رَكْعَتبن ؟ ) قال : لا . قال : ( قم قازگَمْهما ) ترجم عليه ابن حبان ان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس _ الى ان قال _ وقال المحب الطبرى : ويحتمل أن يقال ::: وقتهما قبل الجلوس الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 313 وقت فضيلة . وبعده وقت جواز ويقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء . ويحتمل مشروعيتهما بعد الجلوس اذا لم يطل الفصل . انتهى . أقول : وظاهر كلام القواعد المتقدم حيث قال : ويقال : ( من لم يحيى المسجد عند دخوله بركعتين ) الخ . أن السنة لا تحصل الا اذا ركعهما عند الدخول فيكون موافقا للجماعة القائلين بأنهما يفونان بالجلوس . وهو المتبادر من ظاهر الحدث س و الله اعلم . فليحرر ما هو المذعب . وذكر ابن حجر : ان هذا الحديث ورذ على سبب قال وهو أن أبا قتادة دخل" المسجد فوجد النبىء صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه فجلس معهم فقال له : ( ما منعك ان تركع ؟ ) قال : رايتك جالسا والناس جلوس . قال :: ( ذ دخل احدكم المتئجت لا يَجْلسٌ حتى يَركع رَكعَتَبّر ) أخرجه مسلم . انتهى . وظاهر هذا الحديث انه يسن الركو ع لكل داخل ولو تكرر منه ذلك سواء كان من أهل المسجد أو غيرهم وهو الاحوط ما لم يمنع من ذلك مانع . والله اعلم . 9) قوله : ( لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل ) زاد فى البخارى. قلت لعمرة : أَوممنشنً ؟ قالت :. نعم . وعمرة عندهم هى الراوية لهذا الحديث عن عائشة . قال : قال ابن حجر : وتمسك بعضهم بقول عانشة فى منع النساء مطلقا . وفيه نظر اذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لانها علقتنه على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت :: ( لو رأى لمنع ) فيقال عليه : ( لم ير فلم يمنع ) فاستمر الحكم حتى ان عائشة لم تصرح بالمنع . وان كلامها يشعر بانها كانت ترى المنع . وايضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى الى نبيه لمنعهن . ولو كن وايضا فالاحداث انما وقع من بعض النساء لا من جميعهن . فان تعين المنع فليكن ممن أحدثت والاولى أن. ينظر الى ما يخشى منه الفساد فَيُجُتَنَتَ لإشارته صلى الله عليه وسلم الل ذلك بمنع ‎١‏ لنطيب والزينة . وكذا التقيد بالليل كما سبق . ‎١‏ نتهمى : ومن حملة ما تقدم ) ٧ذا‏ شهدت ‎١ٍ‏ حدا. ‎١‏ لتجد قل تمس طين ) ‎٠‏ قوله : ( قال الربيع ذلك من اجل ما يعملن من العطر والريح الطيبة ) الخ . قال ابن حجر : ويلحق بالطيب ما فى معناه لان سبب المنع ما فيه من تحريك 314 الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) . داعية الشهوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر أثره . والزينة الفاخرة ,: وكذا الاختلاط بالرجال . وقد فرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الثسابة وغيرها وفيه نظر ۔ الى أن قال _ وقد ورد فى بعض طرق الحديث ما يدل على ان صلاة المرأة فنى بيتهبا أفضل من صلاتها فى المسجد وذلك فى رواية حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر بلفظ ( لا تَمَُعوا نساك الساج وَبِيُو ثن حَيرّ لن ) - الى ان قال _ ولاحمصد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله انى احب الصلاة معك فقال : ( ق مشت . وَصَلائك داي وَصَلات فى دارك عي من صلاتك فى مسجد قؤمك . وَصَلانك فى مَشجد قومك عبرة من صَلاَتكِ فى مَشجد الْجَنَاعَة ) الخ . ومثله كلام الايضاح حيث قال : روى عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة المرآة فى مَخدعها حي من صَاذيها فى صَحْنِ بَيُتهَا . وَصَلاَتهاً فى دارِمَا عَيرُ ين صَلايها فى المنجي ) فخص صلى الله عليه وسلم صلاة النساء فى بيوتهن أو فى المساجد بالفضل . لان هذه المواضع أستر لهن . ولا يجوز للمراة على هذا أن تصلى خارجا من هذه المواضع الا ان استترت وسترتها من خلفها . الخ: . وانما كانت صلاة المرأة فى بيتها افضل لتحقيق الامن فيه من الفتنة . قال ابن حجر :. ويتأكد ذلك بعد وجود ما احدث النساء من التبرج والزينة ) ومن ثم۔قالت عائشة ما قالت . الخ . 260( قوله : ( طهرت المساجد من ثلاث ) الرواية فى الايضاح ( من خمس ) حيث قال : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طهرت المساجد من خميس أن تقام فيها الحُدوذ . او تَنَعَذَ فيها طريق . او ينم فيما بالضَالَة . او تبيعوا فيها ث او يشتروا:ومن تَعَلَ دلك قَلْينْهَروة او يشرجوة وان لم ينعم عمن ذلك قَليضروه ) . اما الحدود فانها لا تقام فى المساجد من اجل ما يحدث من المحدود . وكذلك فى الاثر فلا يحكم ولا يضرب ولا يحلف الا خارجا عنه يعنى الحاكم . الخ . قوله : ( أن ينشد فيها بالضوال ) قال فى الايضاح : وجواب من ينشد على الضالة فى المسجد أن يقال له لا جمع الله عليك . ‎٠‏ الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 315 قوله : ( أو يتخذ منها طريق ). قال فى الايضاح : ولا يدخل من أجد ابوابه و يخرج من الآخر اذا .كان مارا لنهى النبىء عليه السلام عن ذلك .. ومن أراد ذلك فلركع مادا فيه : أو يدع الله ثم يخرج . 75 قوله : ( ولا باس بانشساد الضالة على [بواب المساجد ) قال فى الايضاح .:: بعده لانها مجمع الناس ث وضالة المسجد كضالة غيره فى حفظها وحرزها . وكذلك متروكه مثل غيره . والله أعلم . انتهى . ذ غي. 1) قوله : ( دآى بضاقا فى جدار القيلة ) الخ . رواه فى القناطر مطولا من حديث جابر بن :عبد الله ولفظه وفى حديث جابر بن عبد الله أنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجدنا هذا وفى يره عَرجون“من طَابن (1) يعنى نوعا من انواع التمر قال : قَنََرَ فرأى فى قبلة المسجد نخامة فاقبل ليها قَحَكَهاً بالعرجون ثم قال : ( ام يخب آن يرض الل عَوً وَجَلَ منه ؟ فقال.ح. إز احَدكم اذا قام يصلى قان الله قبل وجهه فلا صقر قِبَرَ وَجهه . ولا عن تمينه ولصق عن يسنَارم منة رججليه اليسرى . فإن عجلت به بادرة فليفل بشثوبه حَكَْدَا ووضعه على فيه اثم دلكه . أرونى عيبرا _ يمنى اخلاطا من الطيب ا فقام قت من الحي يستد الى اهله فجاء بخلوق فى راحته فاخذه عليه السلام فجعله على راس العرجون ثم لطخ به على أقر النخامة . قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق فى مساجدكم . الخ . ) . قوله : ( فحكه ) اى بالعرجون كما فى رواية القناطر . وفى رواية البخارى فحكه بيده . قال ابن حجر :: أى تولى: ذلك بنفسه الا أنه لم يباشر بيده النخامة ويؤيد ذلك الحديث الآخر ( انه حكها بعرجون ) الخ ‎٠‏ قوله _:: ( فان الله قبل وجهه )فى بعض روايات البخارى ( وان ربه بينه وبين القبلة ) . قال ابن حجر : قال الخطابى : معناه _ يعنى فى الروايتين _ أن نوجهه الى القبلة يفهم بالقصد منه. الى ربه فصار فى التقدير : ( كان مقصوده بينه وبين قبلته ) وهذا التعليل يدل على ان البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا . ولاسيما من المصلى . ولا يجرى فيه الخلاف فى ان كراهية البزاق (:) لى نسغة طاين بالياء س ولم اجد له معنى مناسبا فى كتب اللفة . ولعله ضابن بالضاد والباء وهو ما لوحته الشمس من الثمار وغيرها ‎٠‏ 6 . الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) فى المسجد هل للتنزيه او التحريم ؟ وفى صحيحى ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا : ( ممن تََلَ تجاة القبلة جاء يوم القيامة وفله بي عيتنه ) وفى رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر : ( يُبثت صاحب التخامة فى القبلة يوم القيامة وَهِي فى وَجُهه4 ) الخ .. ومثل القبلة اليمين كما فى القناطر .. وفى بعض طرق البخارى ( قَلاً يبصقٌ امامه فإنما يُناجى الله ما دام فى مُصَلدهُ. ولا عَنْ تمينہ قان عن تمينه ملكا . الخ . ) ‏قوله : ( ان عرابيا بال فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )263 ٠ ‏قال ابن حجر :: حكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله نافع المدنى انه الاقترع‎ ‏ابن حابس التميمى . ثم ذكر فى رواية أخرى انه ذو الخويصرة اليمانى . ووجدت‎ ‏فى حاشية انه مميينة بن حصين .. وذكر ابن حجر فى بعض الروايات : ( انه‎ ‏صلى ثم قال اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال له النبىء صلى الله‎ ‏عليه وسلم : ( لقد حَجَرْت وَاسىمًاً ) فلم يلبث أن بال فى المسج . الخ . ولفظ‎ ‏الحديث فى بعض طرق البخارى عن أنس بن مالك قال : ( جاء أعرابى فبال فى‎ ‏طائفة المسجد فزجره الناس . فنهاهم النبىء صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله‎ .. ‏امر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه‎ قوله : ( ذنوب من ماء ) قال ابن حجر : قال الخليل : الدلو ملؤه ماء . وقال ابن فارس الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت فيها ما قربت هن الامتلاء . ولا يقال لها فارغة ( ذنوب ) _ الى أن قال - وقال فى الحديث : ( من ماء ) مع أن الذنوب من شأنها ذلك لكنه لفظ مشترك بينه و بين الفرس الطويل وغيرهما _ الى أن قال - وفى الحديث من الفوائد ان الاحتراز من النجاسة كان مقررا فى نفوس الصحابة ولهذا بادروا الى الانكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. ولما تقرر عندهم ايضا من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . واستدل به على جواز التمسك بالمموم الى ان يظهر الخصوص .. ' قال ابن دقيق العيد :: والذى يظهر أن التمسك يتجتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ولا يجب التمسك عن العمل بالعموم بذلك لان علماء الامصار ما بر حوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص . ولهذه القصة ايضا اذ لم ينكر النبىث صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لم نهيتم الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 317 الاعرابى ؟ بل امرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما . وتحصيل اعظم المصلحتين بترك أيسرهما . وفى الحديث المبادرة الى ازالة المفاسد عند زوال المنافع لامرهم عند فراغه بصب الماء . وفيه ان غسالة النجاسة الواقعة على الارض طاهرة _ الى أن قال _ ويستدل به ايضا على عدم اشتراط نضوب الاء لانه لو اشترط لتوقفت طهارة الارض على الجفاف . وكذا لا يشترط عصر الثوب اذ لا فارق _ الى ان قال _ وفيه الرفق بالجاههل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف اذا لم يكن ذلك منه عنادا ولا سيما ان كان ممن يحتاج الى استئلافه . وفيه رافة النبىء صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه - الى أن قال وتعظيم المسجد وتنزيهه عن الاقذار _ الى أن قال _ وفيه ان الارض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية حيث قالوا : لا تطهر الا بحفرها . كذا اطلق النووى وغيره . والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما اذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها وهذه لا تحتاج الى حفر وبين ما اذا كانت صلبة فلابد من حفرها والقاء التراب لان الماء لا يغمرها اعلاها وأسفلها . واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق . الخ . واستدل به فى الايضاح لمن قال : ان القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة س ولمن فرق ببن ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة . على الماء قالوا : ان ورد الماء على النجس صار طاهرا كما فى حديث الاعرابى الذى بال فى المسجد . وان ورد النجس على الماء صار الماء نجسا كما فى حديث أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم :: ( لا يبولن احدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا ) الخ . واستدل به [يضا لمن قال فى الفخار اذا سبق اليه النجس قبل كل شىء من الاشياء الماثمات لا أجد فى ذلك حدا ولكن [صب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظنى ان الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت اليه النجاسة قياسا على بول الاعرابى الذى بال فى المسجد فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء فحكم بطهارته , الخ . 4) قوله : ( مستلقيا ) آى نائما على ظهره . قوله : ( واضعا احدى رجليه على الاخرى ) قال ابن حجر : قال الخطابى فيه : ان النهى الوارد فى ذلك منسوخ أو محل النهى حيث يخشى ان تبدو العورة . 318 الباب (44) فى المساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت الثانى أولى من ادعاء النسخ لانه لا يثبت بالاحتملل وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحققين وجزم ابن بطال ومن تبمه بانه منسوخ - الى ان قال _ والظاهر ان فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الحواز وكان فعله ذلك نى وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس 1 عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم . . قال الخطا بى : وفيه جواز الاتكاء ف المىسحد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . قال الداوردى فيه أن الاجر الوارد للابت بالمسحد لا يختص بالحالس بل بحصل للمستلقى آيضا . انتمى . والمراد من ا لنهى ما روى عنه صلى الله علبه وسلم ( أنه نهى أن يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره ) كذا. فى الجامع الصغير . 265( قوله : ( اذا! اعتكف يدنى الى راسه فارجله ) واستدل به فى الايضاح على أن المعتكف بغسل رأسه ويدهن ويكتحل حيث قال : وللمعتنكئف آن يغسل راسه ويدهن ويكتحل كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدنى راسه اى عائشة وهو معتكف . الخ . 1 :3 .} 319 ‎١‏ لباب الخامس والاربعون فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيلاة فى ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أو كلكم 1 تؤبين ؟ » . 07 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه يصلى فى ثؤب واحد فى بيت أم سلمة (1) وَاضًِا طَرَقَير على بماتيه فيما بلقى 0 والله أعلم . 8 - قال الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : حَرج عَلَينَا رسول ‎١‏ لل ص ‎١‏ لله عَلنهر وَستَلم ذات يوم وعليه جبة "يز صوف شامية عفة الكمين فَسَنً بها ولين علم عزما . 9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي عليه وسلم خَميصَةً شامية قشهت فيها الصَّلاة فلما انصرف قال : « ذي هزه (2) الخميضة لأبي جَهيم,(3) فإنى تظزت راق علمها فى الصلاة فكاد آن يفتنني « قال : ‎١‏ لر بيع : ا لخميصة شملة غليظة من صوف آو قطن فيها علم من حر يد ‎٠‏ .}, 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر ابن عبد الله قال : ( نهى رسول الله صَنٌ الله عَلَيم وَسَلَمَ آن ياكل (1) قوله فى بيت ام سلمة نسغة القطب تاخب هذه الكلمة ونص الرواية عنده ( كان رسول الله يصلى فى لوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه فيما بلفنى وذلك فى بيت ام سلمة ) والله اعلم ‎٠‏ (2) قوله ردى الخطاب لعائشة ‎٠‏ (3) خ جهم وقد جرى الشارح عليها ‎٠‏ 320 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك الرجل يشماله أو يمشى فى تَغلر واحدة أو يشتمل الصماء آو يعتي فى ثوب وا ) قال الر بيع : الصماء أن ير مي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ومعنى الاحتباء أن يرمى بطرق إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة الى السماء . 1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سبراء عند باب المسجد فقال () لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود (5) اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انْمَا يلبس كمذه مَنْ ل حلاق له فى الاخرة ؟ ثم بعد ذلك جاء لرسول الله صلح الله عليم وسلم منها حلل فاعطى عنمر ابن الخطاب رضى الله عنه منها حلة سبراء . فقال له عمر : ألبَسْتَنِيهَا وقد قلت فيها مأ قلت ؟ فقال له رسول الله صن الله عليه وسلم : « أَعَطيتكَهَاَلبسها» (6) فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. 2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ياؤرَة اؤمن ال أنصاف ساقيه وك جُتاح عليه فيما بينه وبي الكعبين وما أسفل من ذَلِكَ فى الثأر » . قال ذلك ثلاث مرات ء « ؤلاآ ينط الهال من )7( : تح إزاره طرا » . 3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزار قالت آم سلمة : (4) خ يا رسول الله ‎٠‏ ‏(ة) للنفود . .6) خ لم اعطتها. (7) خ رجل ‎٠‏ الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك 321 والمرأة يا رسول الله ؟ قال : « ترجى شبرا » قالت : اذا ينكشف عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ذراعا لا تزيد عَلَئه «. 4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعد الخدرى قال : اشترت عائشة رضى الله عنها نمرّقةً فيها تصاو ي فلما رآها رسول الله صل الله علته وسلم وقت التاب وَلَم يدخل فلمًا رات فى وجهه الكراهية (8) قالت : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم آتؤب يال الله وَرَسوله مما أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال كمزو التمرقة ؟ » فقالت اشتريتها لك لتقعت عليها و تتَوَسًّدها فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم : « إن آصَعا ذه الصور يوم القيامة يعذبون بها فى الثار وَيقَال لهم آحيشوا ما حََفتُمْ ثم قال : «يان البيت الى فيه تصَاويز لا تذخله الملائكة عَلَيْهمْ السلام » . 5 ب آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس ين مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الله يَوْمَ الْقَيَامَة ال دَجُ عو تؤبةخيكء» . ‎.١‏ 6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنتى آنه اشتكى ابو طلحة الأنصارى فدخل عليه اناس (10). يعودونه قامر رجلا أن ينزع قميصا (11) تحته فقيل له :لم نَرَعتَه يا آبا طلحة ؟ فقال : لأن فيه تصاو ير :. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلر : ما قد علمتم . فقال رجل منهم آلم يقل : « الآ ما كان رقما هى: نؤب « ؟ فقال : بلى . ولكنه أطيب لنفسي وأحوظ من الإنم . ) ي نسغة القطب فلما راته عرفت وفيها ايضا فقالت يا رسول الذ ‎٠‏ (9) خ والى رسوله ‎٠‏ ‏(10) خ ناس ‎٠‏ ‏(11) خ نما . 322 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيهأ وما يستحب من ذلك 7 - أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع زسول . الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذى أنمار (12) فقال جابر ابن عبد الله : فبينما آنا نازل تحت شجرة اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليا قال : قلت (13) مَلم يا رسول الله إلى الظل فمال فنزل س قال جابر بن عبد الله : فقمت الى غرارة لنا فالقَمَشتها فوجدت فيها جرو قثاء فكرته وقر بته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :« ومين اَيْنَ لكم فما ؟ » فقلت : خرجنا به من المدينة . قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب قيرعى ظهر نا قال : فجهزته فذهب الى الظهر وعليه بردان حَلقان فتظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :« ألا له (14) تَؤبتان غر هذين ؟ » قال : قلت يا رسول الله له ثو بان فى العيبة كسوته ياياهما قال : « قاده فمه تلمشهما » قال: فد عو ته فلبسهما ثم ولى وذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَالَهُ ضرب الله عنقه ليس هما حَترآ له ؟ » فسمعه الرجل { فقال : يا رسول الله فى سبيل الله فقال : « نعم فى شبيل الل » قال جابر فقتل الرجل فى سبيل الله . قال الر بيع : قال آبو عبيدة : وهذا ترغيب وتحريض من النبىء صلى الله علنه وسلم للمسلمين فى التزين باللباس الحسن ‎٧ .‏ » ه 6 قوله (15) : ( أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) قال فى الايضاح : وأقل ما يجزىء من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلى وظهره وصدره . والدليل انه يجزىء الثقوب الواحد ما روى من طريق ابى هريرة . الخ . فذكر الحديث ثم قال : واما ما روى انه قال عليه السلام : (أيججزئ التوب الواحد إن لم يكُن تَبه ) فدليل الخطاب (12) خ ذات ‎٠‏ ‏)13( خ فقلت ‎٠‏ ‏(14) خ ماله ‎٠‏ ‏(15) الحديث رواه الجماعة الا الترمذى ‎٠‏ الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك . 323 أنه لا يجزىء الثوب الواحد الا ان لم يجد غيره . والقول الاول عندى اصح لحديت ابى هريرة المتقدم . وهو اولى من دليل الخطاب . الخ . 7) قوله : ( واضعا طرفيه على عاتقه ) الرواية: فى البخارى ( على عاتقيه ) بالنثنية قال : وهو الاشتمال على منكبيه . وعلى رواية الافراد فلعل المراد به الميئة التى تَنَْتَحِقَها الآن من جعل الطرفين على العاتق الايسر . واما جعل احد الطرفين على الماتق الايسر والآخر تحت ابطه من جهة اليسار فلم ار من تعرض لهذه الهيئة . وهى فى الحقيقة مستلزمة لعدم التجافى بعضديه معا . [و لكثرة الشغل برده تحت ابطه عقب كل سجدة اذا أراد المحافظة على ذلك . وقد رايت بعض مشايخنا رحمهم الله يفعلون ذلك . ولا ادرى ما مستندهم فى ذلك ‘ والله أعلم . 8) قوله :: ( وعليه جبة من صوف شامية ) قال ابن حجر : عقب ترجمة البخارى لهذا الحديث : هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكنار ما لم يتحقق نجاستها _ الى أن قال _ وكانت الشام اذ ذاك دار _ كفر - الى آن قال _ ان الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل . وروى عن ابى حنيفة كراهية الصلاة فيها الا بعد الخسل . وعن مالك ان فعل يعيد فى الوقت . انتهى . وظاهر كلام [صحابنا رحمهم الله انه اذا! صلى بها يعيد ابدا حيث اطلقوا النهى عن الصلاة فى ثييساب غير الموحدين . قال فى الايضاح ": وكذلك ثياب أهل الذمة لا يصلى بها ولا بكل وب صنعه المشركون أو خيطوه حتى يغسل غسل النجاسة لقوله تمالى : « ئي المتكون نجس » (1) الخ . فعلى هذا يكون المراد من قوله : (وصلى بها) يعنى بعد غسلها وان كان المتبادر خلافه . والله اعلم .. . 296) قوله : ( ابو جهم ) ابن حذيفة . قال ابن حجر : هو عبيد . ويقال عامر ابن حذيفة القرشى العدوى صحابى مشهور . الخ . قوله :. ( فشهد فنها الصلاة ) الرواية فى الموطا فشهد فيها الميد . قوله ‎:٠‏ ( ردى الى أبى جهم هذه الخميصة ) زاد فى البخارى وأتو نى بانبجانية أبى جهم . وكذلك فى القناطر . قال ابن حجر : ( والانبجانية ) بفتح الهمزة (1) سورة التوبة . الآية 28 ‎٠‏ 324 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك ا وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء ( النسب ) كساء غليظ لا علم فيه _ الى أن قال _ قال ابن بطال : انما طلب منهم ثو با غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به . قال : وفيه ان الواهب اذا ردت عليه عطيته من غير ان يكون الراجع فيها فله ان يقبلها عن غير كراهة . انتهى . قوله : ( فانى نظرت الى علمها فى الصلاة وكاد يفتننى ) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : فيها مبادرة الرسول الى مصالح الصلاة ونفى ما لعله يحدث فيها . واما بعثه بالخميصة الى ابى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة . ومثله قوله فى حلة عطارد حيث بعث بها الى عمر (انى لم ابعث بها اليك لنلبسها) ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الاصباغ والنقوش ونحوها . وفيه قبول الهدية من الاصحاب ى والارسال اليهم . والطلب منهم . واستدل به الباجى على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة . وقال الطيبى : فيه ا.يذان بأن للصور والاشياء الظاهرة تأثيرا فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية . يعنى فضلا عمن ا دونها . انتهى . ‎١‏ قوله ::_( قال الربيع الخميصة شملة غليظة ) الخ . الظاهر ان المراد بالشملة الكساء . قال ابن حجر خميصة بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء . ‏مربع له علمان . الخ‎ ٠ 0 - قوله : ( ويمشى فى نعل واحدة ) قال العلقمى قال النووى يكره المشى . فى نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد الا لعذر . قال العلماء وسببه أن ذلك تشويه وَمُثْلة "ومخالفة للوقار.. وهذا ادب مجمعم على استحبابه وليس بواجب انتهى . وعلل غيره بانها مشسية الشسيطان . وقيل لانها خارجة عن الاعتدال ى وقيل لما فيها من الشهرة فتمتد الابصار لمن ترى ذلك منه . وهذه من المسائل التى كانت عاشة تكرهها . ورجح الناس خلاف قولها وانها لم يبلغها النهى . قال شيخنا : قال الخطابى فى قوله : ( لا يمش أحدكم فى النعل الواحدة ) لان فيه شهرة 0 وكل امر كذلك فهو مكروه . قال ومثل ذلك لبس احد الخفين . واخراج أحد اليدين من [حد الكنين وترك الاخرى داخل الكم 4. وارسال الرداء على أحد المنكبين واعراء الآخر منه فكل ذلك مكروه . انتهى .. قوله : ( قال الربيع الصماء آن يرمى باحد طرفى ازازه على عاتقه الايمن ) الخ . هذا التفسير لا يناسبه ما ذكره فى بعض كتب قومنا لا للعرب ولا لفقهائهم . الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك 325 قال العلقمى قوله ( الصماء ) قال شيخنا بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال الخطابى قال الاصمعى : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل بثو به فيجلل به جسده ولا يرفع هنه جانبا فيخرج منه يده وربما اضطجع على هذه الحالة . قال أبو عبيدة كانه يذهب الى أنه لا يدرى لعله يصيبه شىء . يريد الاحتراس منه . وان يقيمه بيديه ولا يقدر على ذلك بادخاله اياهما فى ثيابه فهذا كلام المرب . واما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه . قال : والفقهاء اعلم بالتاويل فى هذا . وذاك اصح فى الكلام . وقال ابن قتيبة سميت صماء لانه يسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . قال العلماء فعلى تفسير أحمل اللغة يكره الاستعمال المذكور لثلا تمرض له حاجة من دفع بعض الهوام . ونحوها فيعسر او يتعذر عليه اخراج يده فيلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم أن ينكشف به بعض العورة والا فيكره انتهى . وكلام الايضاح موافق لما عليه اهل اللغة على ما نقله الملقمى حينث قال اى صاحب الايضاح : واشتمال الصماء هو أن يلبس الرجل ثوبه فى الصلاة ويشسده على يديه وبدنه ولا يرفع منه جانبا ويصير منجللا له حتى لا يسهل عليه ان يصل باعضائه كلها الى الارض ث وقد ذكر عن الربيع بن حبيب قال :: الصماء ان يرمى . الخ . قوله : ( ويبقى مكثسوفا عورته الى السماء ) يمنى اذا كان فى ثوب واحد كما نص فى الحديث قال العلقمى قال فى النهاية . وانما نهى عنه لانه اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثقوب عنه فتبدو عورته . انتهى . قال فى الايضاح عقب تفسير الصماء والاحتباء ( فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف عورته اذا كان يصل باعضائه كلها الى الارض ) الخ . وكلام. ابنحجر صريح فى ان الاحتباء خاص بالقاعد وهو الظاهر قال : الاحتباء أن يقعد على اليتيه وينسب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شان العرب . وفسرها فى رواية يونس المذكور بنحو ذلك س انتهى . 1 - قوله : ( حلة سيرا ) الى آخره قال فى الايضاح ( والسيراء ) بكسر السين وفتح الياء برد فيه خطوط صفر . قال الشيبانى السيراء الذهب . والسيراء نبت . الى آخره . والظاهر ان المراد. الاول . 326 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيهأ وما يستحب من ذلك قوله :( انما يلبس مذه من لا خلاق له فى الآخرة ) الخ . الظامر أنها كانت من الحرير بدليل ما صرح به فى رواية قومنا لفظه فى الجامع ( انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فنى الآخرة ) قال العلقمى قال في الفتح والحرير معروف وهو عربى سمى بذلك لخلوصه 8 يقال لكل خالص محرر . وحررت الشىء خلصنه من الاختلاط بغيره . وقيل فارسى معرب. قال ابن بطال : اختلف فى الحرير فقال قوم : ( يحرم لبسه فى كل الاحوال حتى على النساء ) نقل ذلك عن على وابن عمر وحذيقة وأبى موسى وابن الزبير . ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين . وقال قوم : ( يجوز لبسه مطلقا ) وحملوا الاحاديث الواردة فى النهى عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلست وهذا. الثانى ساقط لثبوت الوعيد على لنسه . واختلف فى علة التحريم على رايي مسهورين :: أحدهما الفخر والخيلء . والثانى كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزى النساء دون شهامة الرجال . ويحتمل علة ثالثة وهى التشسبه بالمشركين قال ابن دقيق العيد وهذا قد يرجع الى الاول لانه من شيمة المشركين . وقد يكون المعنيان معتبرين الا ان المعنى الثانى لا يقتضى التحريم لان الشافعى قال لا أكره لباس اللؤلؤ الا للادب فانه زى النساء . واستشسكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فانه. يقتضى منع ما كان مخصوصا بالنساء فى جنسه وهيئنه وذكر علة اخرى وهى السرف . الخ . _ 272 _ قوله : ( إزرة المن ) بكسر الهمزة وسكون الزاى اسم للهيئة مسن الاتزار . قال فى المواهب والازرة بالكسر الحالة وهيئة الازار مثل الركبة والجلسة ثم الظاهر من كلام الصحاح اولا ان الازار ما يشد على الحقوين حيث قال : ( الازر القوة) وقوله تعالى : «أشدّة به آزرى».(1) أى ظهرى . ومواضع الازار من الحقو ين الخ . وظاهر كلامه فى مكان آخر يسبتفاد منه انه مثل اللحاف وزنا ومعنى كقولهم ملحف ولحاف ومقرم ومقرام الخ . وقال فى محل آخر التحفت بالثوب تفطيت به . واللحاف اسم ما يلتحف به . وكل شىء تفطيت به فقد التحفت به الخ . والحاصل ان الازار لابد أن يكون ساترا للعورة والظهر والصدر كما نص عليه فى الايضاخ . والله أعلم . (1) سورة طه . اية 31 ‎٠‏ 0: الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستعب من ذلف 327 ___ ص( __ قوله : ( الى انصاف ساقيه ) انما جمح المضاف لان الجمع افنصح ويليه الاول ثم التثنية لان لكل ساق نصفا لكو نه مو الانضح كقوله تعالى : «فقد صغت قلو بكما» (2) وذلك أن المضاف الى المثنى يجوز فيه ثلاثة اوجه الجمع وا لافراد وا لنشنية تقول أكلت رؤوس الكبشين وراس الكبشين وراسى الكبث ۔ | . . قوله : ( وما اسفل من ذلك ففى النار ) قال فى المواهب قال الخطابى يريد أن الموضع الذى يناله الازار من اسفل الكعبين فى النار 4. فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه ان الذى دون الكعبين من القدم يعذب بالنار عقوبة . وحاصله أنه من باب تسمية الشىء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون (من) بيانية . الخ . ثم قال : واعلم طهر الله ثو بى وثو بك . ونزه سرى وسرك _ أن هذا الاطلاق محمول على ما ورد من قيد . الخيلاء فهو الذى ورد فيه الوعيد بالاتفاق _ الى أن ‎٠2 - ,.. . -‏ . قال - عن ابن عمر عن أبيه عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الاسشتبال -_ -_ ص - - ‎٥‏ ۔ے ح ھ ۔ نى الازار والقميص واليمامة ممن ج ينها شيئا ختتلاه ) الحديث . فبين فى هذه الرواية ان الحكم ليس خاصا بالازار وان جاء فى اكثر طرق الحديث بلفظ الازار قال الطظبرى ا.نما ورد الخبر بلفظ الازار لان اكثر النااس فى عهده كانوا يلبسون الازر والاردية . فلما لبس الناس القمص والذراريع كان حكمها حكم الازار فى النهى . قال ابن بطال هذا قياس صحيح لو لم يات النص بالثوب فانه يشمل جميع ذلك , وفى تصور جر العمامة نظر الا أن يكون المراد ما حرت به عادة العرب من ارخاء العذبات ومهما زاد على العادة فى ذلك كان من الاسبال . وهل يدخل فى الزجر عن جر الثوب تطويل اكمام القميص ونحوه . محل نظر والذى يظهر أن من اطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل فى ذلك٤قال‏ ابن القيم وأما هذه الاكمام الواسعة الطوال التى همى كالاخراج وعمائم كالابراج فلم يلبسها عليه السلام هو ولا أحد من اصحابه . وهو مخالف لسنته وفى جوازها نظر فانها من جنس الخيلاء انتهى . وقال فى المدخل ولا يخفى على ذى بصيرة ان كم بعض من ينسب الى العلم اليوم فيه اضاعة المال المنهى غنها ,. لانه قد يفصل من ذلك الكم ثوب لصغيره انتهى . لكن حدث للناس اصطلاح (2) سورة التعريم . الآية 4 ‎٠‏ 328 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك بتطو يلها وصار لكل نوع من الناس شمار يعرفون به . ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك فى تحريمه . وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل الى جر الذيل الممنوع منه .:ونقل القاضى عياض عن العلماء كراهية كل ما زاد عن العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة ث وفى حديث ابى هريرة عند البخارى مرفوعا ( بيتا رجل يمشى فى متلق تجبه مرجلبجمته إذ تحين به تمو يتجلجل إ والقيامة ) الخ . قوله: ( بطرا ) أى فخرا وأشرا . وقال فى الصحاح البطر الاشر وهو شدة المرح 0 وهذا القيد يشعر بأن من جر ازاره لا على جهة الخيلاء لا يحرم عليه والله اعلم . . 3 - قوله : ( لما ذكر الازار قالت أم سلمة ) الخ . ههى من أزواجه صلى الله عليه وسلم واسمها ( هند ) وقيل : ( رملة ) . قال فى المواهب : والاول اصح . وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة وليست عاتكة بنت عبد المطلب فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابى سلمة بن عبد الاسد . وكانت هى وزوجها اول من هاجر الى ارض الحبشة _ الى أن قال _ وقيل هى اول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة الخ . ولم يذكر اباها ولعله ساقط من نسختنا . والله اعلم . فليراجع . وذكر غيره ان أباها أبو امية بن المغيرة . قال فى الموافب بعد ذكر جر الازار خيلاء وما فيه من الوعيد . وهذا الوعيد المذكور يتناول الرجال والنساء على هذا. الفعل الخصوص . وقد فهمت من ذلك ام سلمة رضى الله عنها . الخ . فذكر حديثها . ثم قال : وحاصل ما ذكر فى ذلك :: أن للرجال حالين استحباب وهو أن يقتصر بالازار على نصف الساق س وحال جواز وهو الى الكعبين . وكذلك للنساء حالان ‎٠‏ ‏استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر السبر . وحال جواز بقدر ذراع ۔ قال النووى وظاهر الاحاديث فى نقييدها بالخيلاء يدل على ان التقييد بخصوص الخيلاء . ثم قال : ( تنبيه ): قال العراقى فى شرح الترمذى الذراع الذى رخص للنساء فيه مل ابتداؤه من الحد الممنوع منه للرجال وهو من الكعبين . او من حد المستحب وهو أنصاف الساقين أو حده من أول ما يمس الارض ؟ والظاهر آن المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة . فذكره ثم قال فظاهره ان لها أن تجر على الارض منه ذراعا . . الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستعب من ذلك 329 قال : والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران لما فى سنن ابن ماجه الى أن قال _ وانما جاز ذلك للنساء لاجل الستر لان المرأة كلها عورة الا ما استثنى . الخ . ثم قال : وكان أحب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم القميص كما فى الشمائل للترمذى من حديث أم سلمة قالت : ( كان آَحَت الثياب إلى رسول الله ۔ ص ۔ القميصض ) الى أن قال - وعن أنس قال ( كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطتاً قصير الطول والكم ) وعن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسنلم يلبس الصوف . وكان له صلى الله عليه وسلم كساء ملب يلبسه ,` ويقول إنَمَا آنا عَبْدآلبش كما يلبش العَبْدً) _ الى ان قال _ وعن عروة ( ان طول رداء النبىء صلى الله عليه وسلم أرببة أذرع وعزضّه ذراعان وشب . وعن ابن عباس قال : ( رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأتَزً تحت سرته وتبدو سرته ورايت عمر فوق سرته ) الخ . 4 - قوله :: ( تُمرّقة (16) هى بضم النون وسكون الميم وضم الراء كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يمقوب . وربما سموا الطنفسة التى فوق الرحل نمرقة عن أبى عبيدة انتهى . قوله : ( فيها تصاوير ) أى تصاوير ما له روح بديل قوله فى آخر الحديث ( فيقال أحيوا ما خلقتم ) وقال فى المواهب فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط; مرحل) بتشديد الحاء المهملة المفتوحة كمعظم هو الذى فيه صور الرحال _ الى ان قال _ وقال النووى والصواب الذى رآه الجمهور وضبطه المتقنون بالحاء المهملة أى عليه صور رحال الابل ولا باس بهذه الصورة س وانما يحرم تصوير الحيوان . وقال الخطابى : المرحل الذى فيه خطوط . واستدل فى الايضاح بهذا. الحديث أعنى حديث النمرقة على أنه لا يصلى بثوب فيه تصاوير ثم ذكر قولا آخر . 26 قوله : ( نمط ) هو بفتحتين قال. فى الصحاح : النمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب . النمط أيضا الجماعة من الناس امرهم واحد . الخ . واستدل به فى الايضاح لمن قال ان من صلى بالثوب الذى فيه . 19) رواه الجماعة من طرق متعددة ‎٠‏ 330 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك التصاو ير جازت صلاته . ثم قال والقول الاول اصح لانه احوط من الاثم كما قال ابو طلحة . الخ . 7 قوله : ( فى غزوة ذى أنمار ) وسماها بعضهم غزوة ذى أمر . والمراد بها غزوة غطفان وهى بناحية نجد . خرج صلى الله عليه وسلم فى اربعمانة وخمسين فارسا 0 فلما سمعوا. بمهبطه صلى الله عليه وسلم هربوا فى رءوس الجبال . قال فى المواهب ثم رجع ضلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا وكانت غيبته احدى عشرة ليلة قوله : ( جرو قثاء ) بكسر الجيم أى صغيرا منها . قال فى الصحاح : والجرو والجروة الصغيرة من القثاء وفى الحديث: [وتى النبيء؛' صلى الله عليه وسلم بجرو زغب وكذلك جرو الحنظل والرمان . 5 قوله : ( نجهزه ) قال فى الصحاح وجهزت فلانا اذا هيأت جهاز سفره الخ . قوله : ( فرعى ظهرنا ) أى ركابنا قال فى الصحاح والظهر :: الركاب . قوله : ( حَلمان ) بفتح الخاء واللام اى باليان . قال فى الصحاح وملحفة خلق وثوب خلق اى بال يستوى فيه المذكر والمؤنث لانه فى الاصل مصدر الاخلق وهو الاملس والجمع خلقان الخ . قوله : ( فى العيبة ) هى بفتح المين . قال فى الصحاح والعيبة ما يجمل فيعه الثياب . وفى الحديث : الانصار كرشى وعيبتى والجمع عيب مثل بدرة وبدر وعياب وعيبات ث قوله : ( هذا ترغيب وتحريض من النبىء صلى الله عليه وسلم فى التزين للمسلمين باللباس الحسن ) ومثله كلام المواهب حيت قال بعد كلام على حسن الهيئة اذا كان المراد بها اظهار القناعة مثلا ما نصه ر وقد ورد فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال ) وفى السنن عن ابى الاخوص الجشمى عن ابيه .قال ( رآنى النبىء صلى الله عليه وسلم وعلى أطمار ) وفى رواية النسائى وعلى ثوب دون ۔ فقال هل من مال ؟ قلت نعم : قال من آى المال ؟ قلت من كل ما أتى الله من الابل والشساء . قال فكن نعمته وَكَرَامته عليك . وفى رواية النسائى قال : رقإذا آتا مالا فلب آثر نعمة الله علَيّكَ وكرامته ) وفى حديث جابر انه عليه السلام رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال ( ما كَانَ جد مذا مَا يسكن به رأسه ) . ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستعب من ذلك 331 ر ما كَانَ بحد مَذَا ما فسل به تو ته ) رواه أحمد وفى السنن ( از الالتَّةه تََالَ يخيب آن يرى أثره نعمه, عن تبيه, ) فهو سبحانه يحب ظهور اثر نعمته على عباده فانه من الجمال الذى يحبه . وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن , و يحب ان يرى على عبده الجمال الظاهر بالنسة والجمال الباطن بالشكر عليها . ولاجل محبته تعالى للجمال انزل على عباده لباسا يجمل ظواهرهم ويقوى تجمل بواطنهم . فقال تعالى : « يا بنى آدم ق نزلنا عيكم لباس يُوَايي سؤآنكم وَريشنًا لاش التقوى دلك حَترء (17) _ الى ن قال _ وَهَوَ سبحانه كما يحب الجمال فى الأقوال والأفعال والهيئة يبغض القبيح من الوا والأفعال والية . فيبغض القبح وامنه ويحث الجَمَالَ وامنه . : ولكن ظل فى هذا الموضع فر يقان : فريق قال : كل ما خلق الله فهو جميل . فهو يحب كل ما خلقه . ونحن نحب كل ما خلقه فلا نبغخض منها شيئا قالوا.ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة . واحتجوا. بقوله تعالى : « الزى أَحُسَنَ كل شىء حَلَقَهَ . . وهؤلاء قد عدموا الغيرة لله من قلوبهم . والبغض فى الله . والمعاداة فيه وانكار المنكر واقامة الحدود . والفريق الثانى قالوا : قد ذم الله جمال الصور وتمام القامة والخلقة فقال عن المنافقين :: « ودا رأيتهم جبت اجسامهم . وفى حديث مسلم مرفوعا : ( إن اللة لا ينظر ال صوركم وَأَهْوَالِكم وإنما تنظر إل قلوبكم وَأَعُمَالِكم ) قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب . وآنية الذهب والفضة وذلك من اعظم جمال الدنيا . وقال تصالى :: « ؤ تَمُشَنةً عتيك ا ما متنا به زواجا منهم رَمرَة الحياة الدنيا لنَقَتَنَمة فيه» (18) وفى الحديث (البداذة (19) من الإيمان) وقد ذم الله المسرفين . والسرف كما يكون فى الطعام والشراب يكون فى اللباس . وفصل النزاع أن يقال : الجمال فى الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع منها ما يحمد ومنها ما يذم ومنها ما لا يتعلق به مدح ولا ذم . . (17) سورة الاعراق ي الآية 26 ‎٠‏ ‏(18) سورة طه ى الآية 121 ‎٠‏ ِ (19) قال فى اللسان البذاذة. رثاتة الهيئة . وان يكون يوما متزينا ويوما شعثا ى نقله عن ابن الاعرابى ‎٠‏ 332 الباب (45) فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك فالمحمود منه ما كان لله واعان على طاعة الله وتنفيذ أوامرهوالاستجابة كما كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود . وهو نظير لباس آلة الحرب فى القتال ولباس الحر ير نى الحرب والخيلاء فيه فان ذلك محمو د فيه اذا تضمن ‎١‏ علاء كلمة الله . ونصر دينه . وغيظ عدوه . والمذموم منه ما كان للدنيا والر ناسة والفخر والخيلاء وان يكون هو غاية العبد . واقصى مطلبه فنان كثيرا من النفوس ليس لها همة فى سوى ذلك . وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا مذين القصدين . وتجرد عن الوصفبن . والمقصود من هذا الحديث ان الله تعال يحب من عبده ان يجمل لسانه بالصدق . وقلبه بالاخلاص والمحبة والانابة . وجوارحه بالطاعة . وبدنه باظهار نعمه عليه فى لباسه . وتطهره له من الانجاس والاحدات والشعور المكروهة والختنان وتقليم الاظفار وغير ذلك مما وردت به السنة . والله اعلم . انتهى . م د د 333 لفد غفل المحشى رحمه الله عن الحذيثين رقم 46 و 47 فلم يعلق عليهما بشىء . كما مر فى أول الكتاب . واتماما للفائدة نورد هنا ما كتبه التسيخ السالمى فى شرحه عن هذين الحديثين كما وعدنا بذلك . 86 _ قوله : (أن عبادة بن الصامت) بضم العينى وفتح الباء المخففة بعدها دال مهملة ثم هاء هذا ضبطه واما نسبه فهو عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم ابن فهر بن تعلبة بن قوقل واسمه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الانصارى الخزرجى وكنيته أبو الوليد وأمه. قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان شهد العقبة الاولى والثانية وكان نقيبا على القواقل بنى عمرو بن عوف بن الخزرج وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يخاف فى الله لومة لانم واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى مرثد الننوى وشهد بدرا وأحُدةً والخندق والمشاهد كلها . وتوفى سنة اربع وثلاثين بالرملة وقيل بالبيت المقدس وهو ابن اثنتيي وسبعين سنة 0 وقيل توفى سنة خمس و ار بعينى فى ايام معاوية والاول اصح ِ قوله : (فأتى عثمان بن عفان) بن أبى العاصى بن امية بن عبد شمس ابن عبد مناف القرنى الاموى يجتمع هو ورسول اله صلى الله عليه وسلم فو عبد مناف يكنى أبا عبد الله وقيل أبا عمرو وقيل كان يكنى اولا بابنه عبد الله ثم كنى بابنه عمرو و أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس اسلم فى اول الاسلام دعاه أبو بكر لذلك فاجاب وكان يقول انى لرابع [ربمة فى الاسلام وكان له قدم فى الاسلام وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة بيد واحدة و ولى أمر المسلمين بعد عمر بن الخطاب اثنتى عسرة سنة عدل فى الست الاول و بدل فى الست الأخر فماتبه المسلمون ووعدهم فلم يف و ترددوا عليه مرارا فما كان منه الا الاقامة على الاحداث النى انكروها ثم احاطوا به فى داره بالمدينة قيل شهرين وعشرين يوما'وقيل سبعين يوما وقيل دون ذلك وأقل ما قيل شهرا وقتل يوم الجمعة لثمانى عشرة أو سبع عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة قاله نافع وقال ابو عثمان الهندى قتل فى وسط ايام التشريق وقال ابن اسحاق قتل عثمان على راس احدى عشرة سنة واحد عشرة شهرا واثنين وعشرين يوما من مقتل عمر بن الخطاب وعلى راس خمس وعشرين 334 من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقال الواقدى قتل يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذى الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين . وقد قيل انه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذى الحجة ‎٠‏ ‏قوله : (ألا أخبرك) الخ . هذا وفاء بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بايعه على أن لا يخاف فى الله لومة لائم . قوله : (ستكون بعدى أمراء الخ) كثرت الاحاديث بالتنبيه على هؤلاء الامراء وعى عند قومنا اكثر . وفى قوله يقرون كما تَقرَ٤ونَ‏ وَيعْمَلوْنَ ما تننكروت دليل على آن هؤلاء هم القوم الذين عناهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى حديث ابى سعيد المتقدم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفى ذكر عبادة ذلك لعثمان تعريض له بانه منهم ‎١‏ ‏قوله_: (فليس لاولئك عليكم طاعة) وعند قومنا عن عمر قال الرعية مؤدية الى الامام ما ادى الامام الى الله فاذا رفع الامام رفعوا . وفى مسند أحمد عن [نس أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أرأيت ان كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا ياخذون بامرك فما تأمر فى أمرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا طَاعَة 3. ل تلم الله عز وَجَلاً) وفى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبىء صلى الله عليه وسلم قال (ستلى أموركم بشوي رجال بطْفِتون السنة بالذمة ويرون الصلاة عَنْ مموَاقيتها) فقلت يا رسول الله وان ادركتهم كيف افعل ؟ قال رلا طاعة لمن عصى اللة وقد تقدم قريبا قوله صلى الله عليه وسلم (اسَتَقيمُوا لقريتيں ا اقاموا لكم إن م يتيتوا لكم توا سَيوَكم عمق وانتكم شم بيدا حَضْرَا٤َعم)‏ فقوله ما استقاموا لكم أى أطيعوهم مدة استقامتهم على الاحكام. الشرعية وقوله أبيدوا أنى أهلكوا وخضراؤهم سوادهم ودهماؤهم والمعنى اقتلوا جماهيرهم وفرقوا جمعهم وفى هذا دليل على جواز الخروج على ائمة الجور وقد فعلته الصحابة واجمعوا عليه وان اختلفت مقاصدهم ودعاو يهم فان جميع وقائعهم انما كانت بادعاء الجور على من خرجوا عليه صدقت الدعوى أو كذبت فأجمعوا أولا على قتال عثمان لما احدث فى الاسلام خلاف ما عهدوا من السنة عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم فى قوله مضوا عَلَيها بالنواجذ ثم خرج طلحة والزبير على علي لادعائهم الطلب بدم عثمان فى زعمهم ثم خرج معاوية وعمرو على على أيضا يوم صفين متسترين بتلك الدعوى آيضا وما فيهم من يدعى شرك من خرجوا عليه ولكن تعللات لو صحت 335 ما زادت على كفر النعمة فعلمنا بذلك صحة الخروج على ائمة الجور بالاجماع المذكور واكد ذلك صحة عنى الاحاديث المتقدمة . فان قيل : قد جاءت احاديث تعارض ما ذكرتم منها حديث ابن مسعود :: (سَيلِيكُم أمرا تِسِدونَ وَمَا يصلح انه بي؟ أختر قمن عمل منهم بطاعة الله قَنَمم الأجر ومنيكم الشكر ومن عمل ينه مَتيسية الله قََنَيهم الوز وَعَتَتِكُم الصَب) ومنها حديث عرفجة : ( سنكون بمدى مناة وهناة وهناة فمن أراد أن أرق أمر المشنلميَ وَهُم جَميح قاضربوة بالسيف كازا من حان) . فالجواب لا معارضة بين الاحاديث أما حديث ابن مسعود فانه يدل على أن أولئك الامراء يتغلبون على البلاد ويقهرون العباد فلا يقدرون عليهم بشىء فأمرهم عند ذلك بالصبر لتعذر الحيلة وسلام بقوله وما يصلح الله بهم اكثر . وذلك ان الجبار الفشسوم خير من فتنة تدوم . واما حديث عرفجة ففيه الامر بضرب من أراد ان يفرق أمر المسلمين كائنا من كان فهو مؤيد لقوله :: (تإن لم يَسْتقيمُوا نك ضحوا سَيَوككم عل عَوَانقكم ثم آبيدوا حَصَرَاةمُم) ولا شك ان العامل بخلاف ما أنزل الله و بخلاف سنة رسول الله مفرق لامر المسلمين دون من انكر عليه ذلك . 7 _ قوله : (من اطاع امرى أفقد اطاعنى) هذا بيان لقوله تعالى : « اطِيعُوا الله وأطيعوا الرَسُولَ » فطاعة الله امتثال امره وكذا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عصى أمره فقد عصاه وان ادعى طاعته ومحبته فلا تكفى الطاعة باللسان حتى يصدقها العمل . قرله :: (نحو المشرق) وتلك الاشارة الى العراق كما جاء فى حديث على انه هوى بيده الى نحو العراق وهنالك يطلع قرن الشيطان . وقد ظهرت فيها فتن كثيرة منها خروج طلحة والزبير يوم الجمل وخروج الازارقة والصفرية والنجدية وغيرهم من الفرق الضالة . وقد وقعت الفتنة فى غيرها أيضا لكن فيها أعظم فمن ثم أشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا . وفى البخارى عن أسامة قال : (اشرف النبىء صلى الله عليه وسلم على أآطم من الآطام فقال حمر تَرَؤن مما ارى ياتى آرى الفتن تقم خلال بيوتكم مَوقِح القطر) فهذا الحديث مصرح بان الفتن تقع خلال بيوتهم . وذلك فى المدينة والمناسب لذكر هذا الحديث فى هذا الباب شيئان احدهما ان قوله من اطاع أمري ومن عصى امري يشمل الائمة وغيرهم . والثانى الاشارة الى الفتنة انها غالبا تكون من الأمراء . كمل الجزء الاول بعون الله و يليه الجزء الثانى . 337 تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم فى المسند ابن عباس ( 3 ق ه ۔ 68 ه ) : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قرشي هاشمي . وامه لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية . حبر الامة وترجمان القرآن . فقيه عصره . لازم النبىء صلى الله عليه وسلم . وأخذ عنه علما جما وروى عنه الكثير من الاحاديث فبلغ مسنده 1660 حديثا . اتفق الشيخان على خمسة وسممين منها . وتفرد البخارى بمائة وعشرين « . ومسلم تتشسعة . وخرج له الر بيع فى مسنده هذا 259 حديثا . شهد مع على الحمل وصفبن ‎١‏ ‏وقد كف بصره فى آخر حماته ولازم مكة . : وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالتفقه وسعة العلم (اللهمم عمه التناوبل وققهه فى الدين) وكان يجلس للعلم والتعليم فجعل يوما للفقه . ويوما للتفسير . ويوما للمفازى . ويوما للسعر . ويوما لوقائع العرب . توفى بالطائف 68 ه . عظماء حول الرسول ج 1226/2 الموسوعة الفقهية الكويتية ج 1/ 330 ابن عمر ( 10 ق ه - 73 ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . آبو عمد الرحمان قرشي عدوي . صاحب . الرسول صلى الله عليه وسلم . نشأ فى الاسلام وهاجر مم أبيه الى الله ورسوله . شهد الخنذق وما بعدها . ولم يشهد بدرا ولا احدا لصغره . افتى الناس ستين سنة . وهو أحد الستة الذين جعل الامر شورى بينهم عمر رضى الله عنه حين عن . ادخله فى السورى فقط . 338 ولما قتل عثمان عرض عليه ناس ان يبايعوه بالخلافة فأبى . شهد فتح افريقيا فى غزوة العبادلة . كف بصره فى آخر حياته . وكان آخر من توفى بمككة من الصحابة . وهو احد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . الموسوعة الفقهية الكويتية ج 331/1 الاعلام للزركلى ج 246/4 ابن مسسمرود ( ؟ _ 32 ه) : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى . أبو عبد الرحمان من أمل مكة . من أكابر الصحابة فضلا وعقلا . ومن السابقين الى الاسلام . هاجر الى ارض الحبشة الهجرتين . شهد بدرا واحدا . والخندق والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم . كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أقرب الناس اليه هديا وسمت . اخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها احد مر عليه رسول الله وهو يصلى يقرا سورة النساء فقال عليه السلام لابى بكر وعمر ممه : (من احب ان يقرا القرآن غضا كما انزل فليقرأ قراءة ابن ام معبد) بعثه عمر الى الكوفة ليعلمهم امور دينهم . وله فى الصحيحين بالمكرر 848 حديثا . توفى بالمدينة سنة 32 ه . الموسوعة الفقمية ج 360/1 ابو ايوب الانصارى ( ‎!٦‏ _ 52 ه) : . ابو ايوب خالد بن كليب بن ثعلبة الخزرجى النجارى البدرى . السيد الكبير الذى خصه النبىء صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه فى بنى النجار الى أن بنيت له حجرة ام المؤمنين سودة وبنى المسجد الشريف . شهد العقبة . و بدرا . واحدا . والخندق . وسائر المشاهد . وكان شجاعا صابرا تقيا . محبا للفزو والجهاد . روى عن النبىء وعن ابى بن كعب . وعنه البراء بن عازب . وجابر بن سمرة . وزيد ابن خالد الجهينى . وابن عباس وغيرهم ولما غزا يزيد القسطنطينية فى خلافة أبيه مماوية صحبه آبو ايوب غازيا . فحضر الوقائع . ومرض فاوصى أن يوغل به فى أرض العدو . فلما توفى دفن فى اصل حصن القسطنطينية . الموسوعة الفقمية ج 342/14 339 ابو بكر الصدبق (51 ق ه ۔ 13 ه) : هو أبو بكر الصديق رضى. الله عنه . واسمه عمد الله بن عثمان أ بن عمر القرشي التيمى . وكنية أبيه ابو قحافة . وامه ام الخير سلمى بنت صخر بن عامر وهمى ابنة عم أبى قحافة . وهو صاحب رسول الله فى الغفار وفى الهجرة . اول الخلفاء الراشدين وآول من آمن برسول الله . وأسلم على يده خلق كثير . من اعاظم الرجال . وخير هذه الامة بعد نبيها . و لد بمكة ونشا فى قر يش ش سيدا هو سرا . عالما بانساب القبائل , روى عنه عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمان بن عوف . وابن مسعود وابن عمر . وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت . و بلال وغيرهم . يقال له ه عتيق " ايضا قيل لحسن وجهه . وقيل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (آنتَ تينبةه_ اللله من النَار» . 77 الخلافة بمبايعة الصحابة له . فحارب المرتدين عن الاسلام ورسخ قواعده ووجه الجيوش الى الشام والعراق . ففتح قس4 منها فى أيامه . الموسوعة الفقمية ج 336/1 اللنسالمى ج 163/1 ابو ذر الغفارى ( ؟ -_ 32 ه) : ابو ذر الغفارى بكسر المعجمة . وقد اختلف فى اسمه فقيل جندب بن جنادة ابن سفيان الغفارى وامه رملة بنت الوقيعة من بنى غفار ايضا . وكان أبو ذر من كبار الصحابة و فضلائهم قديم الاسلام . يقال اسلم بعد أربعة وانصرف ال بلاد قومه . واقام بها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وهو أول من حيا رسول الله بتنحية الاسلام . أتى المدينة بعدما ذهبت بدر واحد والخندق . وصحب النبىء الى أن مات وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبىء شلات سنن . عن عمد الله بن عمرو قال سممت رسول الله صلى الله علبه و سلم يقول : (مما اظل الْعْضَرا ولا أقل الغبْرَاء آصمق من ابى دَرَ) . وقال فيه عليه السلام :: (آبؤ ة يمشى على الارض فى زهد عيسى بن تمريم) . هاجر الى الشام ولم 340 يزل بها الى أن استقدمه عثمان بن عفان لشمكوى معاوية منه . وعارض عثمان فى تصرفه فى بيت المال فنفاه الى الربذة (فلاة فى ناحية المدينة) ومات فيها غريبا وصلى عليه ابن مسعو د فى لحماعة مارة فى طر يقها الى الحج . ذلك سنة 32 ه ۔ السالمى ج 233/1 ابو زيد الانتصار : هو ابو زيد سمد بن عبيد بن النعمان الاوسى . ويكنى سعد القارىء . استشهد بوم القادسية مع سمد بن آب وقاص رضى الله عنهما . - وقيل ابو زيد الذى حفظ القرآن كله هو ثابت الانصارى الخزرجى قال ابن سعد هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان الخزرجى شهد احدا وهو احد الستة الذين جمعوا القرآن . نزل البصرة واختط بها مسجدها ثم قدم المدينة فمات بها وقتل ابنه بشير فى موقعة الحرة سنة 63 ه ۔ سبر اعلام النبلاء ج 37/1' السالمى ج 21/1 أبو جهم بن حذيفة : ابو جهم بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى . قيل اسمه عامر وقيل عبيد . مقدما فيهم . وكان فيه وفى بنيه شدة وعزامة . قال ابن الاثير : قال الزبير كان أبو جهم من مشسيخة قر يس عالما بالنسب . وكان من المعمرين . شهد بنينان الكعبة مرتين مرة فى الجاهلية حين بنتها قريش . ومرة بناها ابن الزبير س وبين البناينين ازيد من 80 سنة . هو من الذين تولوا تجهيز عثمان بن عفان ودفنه . السالمى ج 391/1 و ۔ ابو سعيد الخدرى ( ؟ 74 ه) : أبو سميد الخدرى بضم المعحمة نسبة ال بنى خدرة .بطن من الخزرج . واسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد . بن الابجر وهو خدرة ابن عوف ‎١‏ / 341 انصارى مدنى من صفار الصحابة وخيارهم .. كان من المكثرين للرواية عن النبىء صلى الله عليه وسلم . فقيها مجتهدا ,: مفتيا . ممن بايعوا رسول الله على الا تأخذهم فى الله لومة لائم ‎٠‏ شهد معه الخندق وما بعدها . وتوفى سنة 14 ه يوم الجمعة بالمدينة ودفن بالبقيع وهو ممن له عقب . الاسماء لابى يعقوب مخطوط السالمي } ج 16/1 الموسوعة الفقهية ج 337/1 ابو طلحة الانصارى ( ؟ توفى 34) :: هو زيد بن سهل بن الاسود بن حرام الخزرجى من بنى مالك بن النجار . قال ابن الاثير وهو عَقَبََ بدري . قال ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى المدينة آخى بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله . وكان من الرماة من الصحابة وهو من السجعان المذكورين . وله يوم احذ مقام مسهود . كان يقى النبىء بنفسه ويرمى بين يديه س :ويتطاول بصدره ليقى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول : (نحري دون نحرك . ونفسي دون نفسك) وكان يقول عليه الصلاة والسلام : ( صَوّتن ‎٣‏ طلحة فى الْحَنْنس ح من مائة رجلي) وقتل يؤم حني 20 رجلا واخذ اسلابهم . وعن انس ان ابا طلحة قرا سورة براءة فاتى على هذه الآية انفروا خفاق وَثقَالا» قال ارى دربى يستنفرنى شابا وشيخا . فقال له بنوه قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض . ومع ابى بكر ومع عمر . فنحن نغزو. عنك 0 فقال ::: جهزونى . فجهزوه فركب البحر فمات فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها الا بعد سبعة أيام فلم يتغير . وكان زوج أم سليم أم انس بن مالك وقيل توفى سنة 34 ه بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان » شرح السالمى ج 1 /405 ابو قتادة الانصارى : هر الحا ث بن ربعى بن ذمة. وهو من بنى سلمة. و[هله يقولون اسمه النعمان فارس . صلى الله عليه وسلم وفيه قال : (حَيرُ فرسان آبؤ قتادة 7 342 .. . --=ے۔×===س"س===<=د=×=۔۔.۔۔<ححد==×۔×درسرے۔۔=دسسس”د۔×۔=×=××=۔۔<ددددد×ددد<د<۔دد_<=د<۔ص<ححے۔درور<<ح<”۔<«سس_ے-سددد'ے۔ں<ے'س«_۔ےسدد۔۔ے۔ 7 جَاتننا سلمة بن الاكوع) . شهد أحدا وما بعدها من المساهد . وتوفى بالكوفة فى السالمى ج 218/1 ابو هربرة (21 ق ه ۔ 59 ه) : هو عبد الرحمان بن صخر . من قبيلة دَوس . وقيل فى اسمه غير ذلك . صحابى راوية الاسلام . اكثر الصحابة رواية . اسلم فى السنة السابعة وهاجر الى المدينة « وكان فقيرا من امل.الصفة . فلازم الرسول صلى الله علبه و سلم ودعا له . فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث . ولاه امير المؤمنين عمر البحرين . ثم عزله للين عريكنه . وولى المدينة سنوات فى خلافة بنى أمية . قال لمن ساله عغن كنيته . كنت ارعى غنم أهلى وكانت لى حريرة . فكنت أضعها باللىبل فى شجرة فاذا كان النهار ذهبت بها معى: فلعمبت بها فكنو نى آبا هريرة . وقيل رآه النبىء عليه الصلاة والسلام وفى كمه هرة فقال له ب\ أبا هريرة . وقد لامه بعض الصحابة فى كثرة الحديث عن الرسول فكان يقول : ( والله الموعد . كنت رحلا مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطنى . وكان المهاجرون تشغلهم الاسواق . والانصار تشغلهم القيام بأموالهم . وانا لا يشغلنى غير الحديث) . الموسوعة الفقهية ج 338/1 السالمى 4, ج 1 أبو يونس : ابو يونس مولى عائشة رضى الله عنها أو عتيقها . وقد وثقه ابن حبان وكان يروى عن هولاته عائشة . وروى عن زيد بن أسلم وابى طوال . السالمى ج 261/1 343 أبن بن كمب ( ؟ 21 ه) : ‎١‏ ‏هو ابي بن كمب بن قيس بن عبيد ابو المنذر . من بنى النجار من الخزرج . صحابى . انصارى . .وكان من كتاب الوحي . شهد بدرا واحدا والخندق و المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان يفتى على عهده وشهد مع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه وقعة الجابية . وامره عثمان بجمع القرآن فاشترك فى جمعه . وله فى الصحيحين وغيرهما 164 حديثا . وآحَى النبىء صلى الله عليه وسلم بين ابى بن كعب وطلحة ابن عبيد الله رضى الله عنهما . وعن انس بن مالك عن النبىء (ص) قال : آثر شيى ا بن گعب) . الموسوعة الفقمية ج 349/3 . الاستيماب ج 1/ 65 اسامة بن زبد ( ؟ 58 ه)] : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل س وامه [م [يمن حاضنة رسول الله فهو وايمن اخوان لام . وهو مولى رسول الله من أبويه . حب رسول الله ومولاه وابن مولاه زيد . أمره رسول الله على جيش لغزو الشام . وفى الجيش محمر وكبار الصحابة . فلم يسر حتى توفى رسول الله . فأغاروا على (ابنى) ناحية البلقاء . وقد سكن المزة (و هى الآن فى ضواحى مدينة دمشسق) مدة . ثم رجع الى المدينة ومات بها . وكان النبىث صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما . حنى انه كان ياخذه والحسن ويقول : (اللهم إنتى أحبها فَاَحِبهُمَا) ولم يخض فى الفتن الاولى النى وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان . وقال لعلى لو أدخلت يدك فى فم تنين لادخلت يدى معها . ولكنك سمعت ما قال لى رسول الله حين قتلت ذلك الرجل الذى شهد (ان لا اله الا الله) توفى فى آخر ايام معاوية سنة 58 ه . السالمى ج 195/1 التجريد ج 516/2 ` 344 "--== =====ص==×=×===×====ح××=<===حع×<۔<×<۔<=<=<=<=<=۔=<<=<=۔۔۔۔. اسماء بنت ابى بكر ( ؟ ۔ 73 ه) : هى أسماء بنت: أبى بكر الصديق . من الفضليات من نساء الصحابة 1 ووا لدة عمد الله بن الز بير . سمبت ذات النطاقين لانها صنعت للنبىء صلى الله علبه وسلم وصديقه طماما حين هاجر الى المدينة . فلم تجد ما تشده به فسقت نطاقها وشدت به ا لطعام . لها فى الصحيحين 6 حديثا توفيت بالمدينة سنة 73 . . الموسوعة الفقهية الكويتية ج 340/2 ام سلمة (ذدج النبىء عليه الصلاة والسلام) : أم سلمة عند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية . ممن أسلم قديما . ومن المهاجرات الأول تزوجها النبىء صلى الله عليه وسلم سنة ارنع من الهجرة . بعد أن توفى زوجها ابو سلمة بن عبد الاسد .. وكان لها منه : زينب وعمرو ربيبا رسول الله . وهى بنت عم أبى خهل .بن هشام توفيت سننة تسع وخمسسبن بعهد عائشة بسنة وأيام . : وكانت ام سلمة موصوفة بالمقل البالغ والرأى الصائب . روت عن النبىء وابى سلمة وفاطمة الزهراء واخذ عنها الكثيرون . تنقل عنها كتب الحديث نحو ماننة فتيا. الاسماء لابى يعقوب مخطوط الموسوعة الفقهية ج 341/1 أم سليم امرأة أبى طلحة زيد بن سهل الانصارى . بنت ملحان بن خجالد الخزرجية النجارية . ام انس بن مالك اختلف فى اسمها فقيل سهلة وقيل رُمَيْنةُ او رميلة أو مملكة . كانت تحت مالك بن النظر والد أنس بن مالك فى الجاهلية . ففضب عليها وخرج الى الشام ومات هناك . فخطبها أبو طلحة الانصارى ومو يومثذ مثسرك فقالت : (أما انى اليك لراغبة . وما مثلك يرد . ولكنك كافر وآنا مسلمة . فان تسلم فلك مهرى فلا اسألك غيره) فأسلم وتزوجها وحسن اسلامه . فولدت له غلاما مان صغيرا ثم ولدت له عبد الله بن ابى طلحة وهو والد اسحاق 345 ١ ‏الفقيه الثقة. قال ابن الاثير فبارك الله فى اسحاق واخوته وكانوا عشرة كلهم‎ . ‏حمل عنه ا لعلم , وكانت أم أنس تفزو مم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ . ‏بنها أنس وكانت من عقلاء النساء‎ ١ ‏وروت عنه أحاديث وررى عنها‎ 190/1 ‏السالمى ج‎ : ‏ام الفضل والدة ابن عباس‎ ‏ام الفضل بشت الحارث الهلالية واسمها (لبا بة) همى أخت أم المؤمنين ميمونة‎ ‏وخالة خالد بن الوليد وأخت أسماء بنت عمبس لامها . قديمة الاسلام وكانت‎ ‏ام الفضل من علية النساء تحول بها المباس بعد الفتح الى المدينة وروت أحاديث‎ . ‏و خر حوا لها فى كتب السنة . تو فيت فى خلافة عثمان‎ : ‏ام قيس بنت محصن‎ ‏لنبىء صلى الله عليه وسلم وهاجرت ال المدينة . روى عنها‎ ١ ‏بمكة قديما وبايعت‎ ‏من الصحا بة وا بصة بن ممبد . وعبيد الله بن عمد الله , ورافع مولى حمنة‎ . ‏بنت شجاع‎ 209/1 ‏السالمى ج‎ : ‏أمهمانىء‎ ‏هى أم هانىءبنت أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمية , ابنة عم النبىء صلى‎ . ‏الله عليه وسلم اسمها فاتنخة وهو الاشهر . وقيل غر ذلك‎ ‏من فواضل نساء عصرها . لها صحبة . أسلمت عام الفتح وكان زوجها هبيرة‎ ‏عمرو 7 عائذ الملخزومى . فلما أسلمت وفتح رسول الله صلى الله علبه وسلم‎ 7 ١ . ‏مكة هرب زوجها الى نجران‎ ‏روت عن النبىء صلى الله علبه وسلم 46 حديثا . وروى عنها عبد الله دن عباس‎ ‏وآخرون . وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزوجها . وتوفيت فى‎ . ‏خلافة معاوية‎ 503/3 ‏الاصابة ج‎ 48 /2 ‏التهذيب ج‎ 4 /4 ‏اعلام النساء ج‎ 346 . انس بن مالك (10 ق ه 93 ه) : هو أنس بن مالك ابن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام . من دنى الحجار الخزرجى , خادم رسول الله صلى الله علبه وسلم . المفتىء س المقرىء المحدث . خادم رسول الله . وقرابته من النساء . وتلميذه وتابعه . وآخر الصحابة وفاتا . وأمه ام سليم بنت ملحان وكان عمره لما قدم رسول الله صلى الله علبه وسلم المدينة مهاجرا عشر سنين . ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد . فولدت له من صلبه ثمانون ذكرا وابنتنان . روى علما جما عن ابى بكر و عمر وعثمان ومعاذ واسيد وغيرهم . وروى عنه خلق كثير منهم الحسن ث وابن سيرين وجابر بن زيد . وأبى عبيدة والسعبى . قال أنس كان امهاتى يحثثننى على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحب أنس النمىء صلى الله علبه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل ملازمة منذ هاجر والى أن مات . وغزا معه غمر مرة . وبايع تحت الشجرة . قال أ بر هريرة : ما رايت احدا اشبه بصلاة النبىء علبه الصلاة والسلام مرن ابن أم سليم يعنى أنسا ‎.٠‏ ‏تا سعر أعلام النبلاء ح 105/1 السالم ج 1/ 19 البراء بن عازب : البراء بن عازب بالفتح والمد . بن عدى أ بو عمارة الخزرجى الانصارى . قائد صحابى . من اصحاب الفتح . أسلم صغيرا. و غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس عشرة غزوة 4 وقد رده فى غزوة بدر لصفره . روى عن النبىث صلى الله عليه وسلم . وعن ابى بكر وعن عمر وعلى وبلال وغيرهم رضى الله عنهم . وروى عنه عبد الله بن زيد الختمى . وابو جحيفة . وابن ابى ليلى وجابر بن زيد وغيرهم . ولما ولى عثمان الخلافة جعله أميرا على الرى وهو الذى افتتحها سنة 24 ه نزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات سنة 81 ه . شرح السالمى ج 338,/1 الاصابة ج 145/1 أسد الفابة ج 171,/1 الاعلام ح 2/ 14 347 مسرة بنت صفوان : بسرة بنت صفوان بن نوفل ابن اسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الاسدية . وقيل فى نسبها غير هذا . وهذا اصح فهى ابنة اخى ورقة بن نوفل . وأمها سالمة بنت امية بن حار تة دن الاوقصص السلمية وكانت بسر ة عند المغيرة بن أبى الماص فولدت مماو ية وعائشة فكانت عائشة أم عمد الملك بن مروان دن الحكم . فبسرة أم امرأة مروان . روت عنها ام كلثوم بنن عقبة بن أبى معيط . وروى عنها مروان ابن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم . والحديث عند الر بيع جاء اعلى الطرق واقواها التى روي منها . تناقله فقيه عن فقته . وسنده متحصل ‎٧‏ عر بشىء . ومروان مع ما كان منه يقبلون رو ابته . وكانوا لا يكذبون . والكذب عندهم مخل بالمروءة . السالمى ج 174/1 بلال بن رباح ( ؟ 20 ه) : بلال بن رباح ويكنى أبا عبد الكريم وأمه حمامة من مولدى مكة لبنى جمح . وقيل من مو لدى السراة . وهو مرلل أ ل دكر الصدرق . اشتراه بخمس ١واق‏ أو تسع . واعتقه لله عز وجل . و بذلك حرره من عذاب مر كى مكة . وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وخازنا له ‎٥‏ ‏شهد بدرا . والمشاهد كلها . وكان من ا لسابقسن ال 1 . وكان يعذب لذلك فيصبر على العذاب . وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبي أبى عبيدة بن الجراح . وتوفى رضى الله عنه بدمتسسق ودفن فى باب الصغير سنة 20 وهو ابن بضع 77 سنة . السالمى ج 1683/1 بنو عمرو بن عوف : بنو عمرو بن عوف هم أمل قباء . قال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة . وكانوا يصلون العصر فى وسط الوقت لانهم كانوا يشتغلون بأعمالهم و حروثهم . فتنح البارى ح 2/ 22 السالمى ج 253/1 348 _ جابر بن عبد الله (16 قى ه . 78 ه) : هؤ جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الانصارى سلمى : صحابى شهد بيعة العقبة مم أبه وهو صغر . و غزا. مع النبىء صلى ‎١‏ لله عليه وسلم 19 مزوة . أحد المكثرين من الرواية عن النبىء صلى الله عليه وسلم . وكانت له فى أواخر [يامه حلقة بالمسجد النبوى يوخذ عنه فيها العلم . كف بصره قبل موته بالمدينة . وكان آخر من توفى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنه . ِ الموسوعة الفقهية ج 345/1 جعفر بن السماك : بكسر المهملة وتخفيف الميم العمبدى . قال البدر فى ا لسير : شيخ الصيانة والنزاهة نى الورع والعلم والنباهة . قال أبو سفيان كان معلم أ بى عبيدة مسلم . وما حفظه عنه أكثر مما حفظه عن حا سر . وقال مرة : ( اكثر ما حمل ‎١‏ بو عميدة عن جعفر بن السماك وعن: صحار) . وكان جعفر رضى الله عنه من الوافدين الذين وفدوا على عمر بن عبد العزيز . وفيهم الحباب بن كليب وسالم الهلالى فى جماعة . فكلموه فى أمر المفتنة وشتم المسلمين فقال لهم : (ان فعلت ذلك عو جلت . ولكن على لكم أن اميت كل يوم بدعة واحيى سنة) فقالوا ان امام العدل لا تسعه التقية . الننالمى ج 386/1 الطبقات ج 2322 الحارث ش هشام : ت ر: عشاء ا: . وحل 7 الحار سص هشام أخو أبى جمل . أسلم بوم الفتح . وحسن اسلامه وكان حر . شر يفا كبر القدر وهو الذى أجارته أم ها نىء فقال لها النبىء صلى الله علبه وسلم : : قد اجرنا م اجرت » ررى عنه بعض الاحاديث . مات فى طاعون عمواس سنة 18 ه . ت.٠‏ سير أعلام النبلاء ح 156,/1 349 حفصة ام المؤمنين (18 ق ه _ 45 ه) : همى حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضى الله عنهما . صحابية جليلة صالحة . من أزواج النبىء صلى الله عليه وسلم . ولدت بمكة وتزوجها خنيس ‎١‏ سن حذافة السهمى . فكا نت عنده الى أن ظهر الاسلام ذأسلما . وهاجرت ممه ال المدينة فمان عنها بعد غزوة بدر . فخطبها رسول الله صلى الله علبه وسلم ال أبيها فزوجه اياها . و طلقها النبىء مرة فامره الله بمراجعتها وقال له جبريل : « إنها صوَامة قوامة . إنها زَوَجنّكَ فى الجنة . . استمرت فى المدينة الى أن توفيت رضى الله عنها سنة 45 ه ررى لها فى الصحيحين 0 حديثا . الموسوعة الفقهية ج 347/6 زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبى ( ؟ 8 ه) : زيد بن حارثة هو الصحابي الجليل حب رسول الله وابو حبه اسامة الامير الشهيد . اختطف فى الجاهلية صغيرا . واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته الى النبىء صلى الله علمه وسلم حبن تزوجها . وأعتقه وزوحه بنت عمته زينب بنت جحس النى طلقها وتزوجها النبىء:صلى الله عليه وسلم . واستمر الناس يسمونه زيد بن محمد حتى نزلت الآية : ه ادعهم لابَائهم » . وكان النبىء صلى الله عليه وسلم لا يبعثه فى سرية الا آمه عليها . وكان يحبه ويقدمه وقد خبره الرسول صلى الله عليه وسلم بن ذويه و البقاء معه فقال له : ( ما انا بالزى احتار عَلَيك احَدًا ) . حعل له الامارة فى غمزوة مؤنة فاستشهد فيها مع جعفر وغيرهما فى جمادى ‎١‏ لاولىل سنة ثمان . فحزن ‎١‏ لنبىء صلى الله عليه وسلم علبه و بكاه حتى ‎١‏ نتحب . فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله ؟ فقال له : رصَوق الحبيب اى حبيبه؛ عظماء حول الرسول ج 820/2 350 7 زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ( ؟ 2 ق البعثة) :. هو والد سعيد بن زيد ([حد المبشرين بالجحنة) أدرك النبىء صلى الله عليه وسلم . وهو ابن عم عمر بن الخطاب كان بيو حد الله تمالى . و يعيب :على قريش شركهم وجاهليتهم . وكان زيد بن عمرو احدا الحكماء . وكان يكره عبادة الاو ثان ولا يأكل مما ذبح عليها . ‎١‏ ‏رحل الى السام باحثا عن عبادات اهلها فمم تستمله اليهودية ولا النصرانية فعاد ال مكة بعبد الله على دين ابراهيم وجاهر بعداء الاوثان . فأخرج من مكة وكان لا يدخل اليها الا سرا فانصرف الى حراء:.:وكان عدوا لواد البنات . لا يعلم ببنت يراد و أدها الا قصد أباها و كفاه مؤونتها . رآه النيء قبل البعثة وسئل عنه بعدها فقال : (يَبْعَث وم القيامة امة وَحْدَهْ). عظماء حول الرسول ج 837/2 عائشة ام المؤمنين (9 ق ه 58 ه) : هى عائشة نت أبى بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضى الله عنهما . وأمها أم رومان رضى الله عنها . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين وهى بنت سبع . وبنى بها وهى بنت تسع بالمدينة . وكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام عبد الله بابن اختها عبد الله بن الزبر . أفقه نساء" المنَتلمب . كانت اديسة عالمة لها خطب ومواقف . وكان أكابر الصحابة يراجعو نها فى أمور الدين . وكان مسروق اذا رؤى عنها يقول : (حدثتنى الصديقة بنت الصديق) نقمت على عثمان فى خلافته اشياء . ولما قتل غضبت لمقتله .. وخرجت على على و كان مو قفها المعروف يوم الجمل . ثم رجعت عن ذلك وردها على الى بيتها معززة .. قال ابو سفيان محبوب بن الرحيل دخل جابر بن زيد وأبو بلال مرداس على درى عنها خلق كثر منهم حابر بن زيد رضى الله عنه . مانت سنة 58 ليلة الثلاثاء 17 رمضان وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا . الموسوعة الفقهية ج 416/1 351 عباد بن تميم : . ه 2 » عباد بن تميم بن مزية الانصارى المازنى المدنى . قال فى التقريب إنه ثقة ووثقه النسائى كذلك . واسم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وهو اخو ابيه لامه . السالمى ج 386/1 عبادة بن الصامت (38 ق ه _ 34 ه) : هو عبادة بن الصامت بن قيس ابو الوليد الانصارى الخزرجى صحابى . ومن الملوصوفين بالورع . شهد بدرا . و كان احد النقباء بالعقبة . وآخى النبىث صلى الله عليه دسلم بينه وبين ابى مرثب الغنوى . شهد بدرا والمشاهد كلها . وقال ابن يو نس شهد فتح مصر ..وهو أول من ولى القضاء بفلسطين . مات بالرملة أو ببت المقدس . روى 181 حديثا اتفق البخارى ومسلم على سنة منها وكان من سادات الصحابة . . الموسوعة الفقهية ج 330/4 عبد الاعلى بن داود (126 ه _ 213 ه) : الموجود فى كتب الرجال : عبد الله بن داود بن عامر الهمدانى الشعبى ابو عبد الرحمان الخريبى نسبة الى خريبة محلة سكنها . وتسمى البصيرة الصغرى وعمى 7 بالبصرة . وهو أحد الاعلام مزن المحدثين . يروى عن هشام بن عروة . والاعمس . وسلمة بن نبيط . وابن جريح . ويردى عنه بشر بن الحارث ومسدد وبندار . وعمرو بن على . ونصر بن علي . وزيد ابن آخرم . وثقة ابن معين وأبو حاتم . « حسن الظن بالله . وتوفى سنة 213 . . السالمى ج 35/1 عبد الله بن سَلام ر ؟ - 43 ه) : . ف الانصار . من عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الاسرائيلى ‎٠‏ حليف . 1 عطا ‎٠ . .‏ . ما . . و ِ خو اص النبىء عليه الصلاة والسلام . حدث عنه أبو مريرة وانس بن 2 ___ - ابن يسار . وزراة بن اوفى وآخرون . وكان ممن شهد فتح بيت المقدس حسب ما ذكره الواقدى . قيل اسمة الحصين فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم الى عبد الله . وهو من احبار اليهود فى المدينة . وتوفى سنة 43 ه . ت. سر أعلام النبلاء للذهبى . نقلا عن ‎١‏ بن سمعد ح 11/1 عثمان بن عفان (47 ق ه 35 ه) ٍ عو عثمان بن عفان بن ابى العاص قرشى اموى . امير المؤمنين وثالث خلفاء الراشدين , واحد المبشرين . ومن السابقين الى الاسلام . كان غنيا : شريفا فى الجاهلية وبذل من ماله فى نصرة الاسلام . زوحه الرسول صلى الله عليه وسلم بنته رقية . فلما ماتت زوحه آم كلثو م . فسمى ذا النورين . بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر 0 واتسعت رقعة الفتوح فى أيامه . أتم جمع القرآن وحمل الناس على ما فى مصحف الامام . نقم عليه الكثير تقديم بعض اقاربه ومحاباتهم . فحوصر فى داره فقتله بعض الناقمين عليه و بقتله انقدحت شرارة الفتنة بن الصحابة رضى الله عنهم . عن الموسوعة الفقهية بتصرف ج 360/1 عتمان بن حنيف : عو عثمان بن حنيف الانصارى الاوسى القبانى . اخو سهل بن حنيف . ويكنى آبا عمر شهد احدا والمشاهد بعدها . وكان من الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد رسول الله صلى الله علبه و سلم . واستعمله عمر على مساحة سواد المراق (أمره أن يمسح السواد عامره وغامره ولا يمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء) . ولاه على على البصرة . واخرج منها فى موقعة الجمل . وسكن الكوفة وبقى بها . وتوفى فيها زمن معاوية . ت. سيبر الاعلام ج 1 / 65 النبالبى ج 21/1 353 العرنيون : . العر نيون نسبة الى عرينة بالتصغير . حى من بجيلة . وفى الطبرانى عن أنس قال : كان اربعة من عرينة وثلاثة من عكل . وهما قبيلتان متغاير تان . فعكل بضم المين وسكون الكاف قبيلة من عدنان . وعرينة من تحطان . قدموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تكلموا بالاسلام . فقالوا يا نبىء الله انا كنا اهل ضرع . ولم نكن أهمل ريف . فاستوخموا المدينة فامر لهم بذود وراع . وامرهم ان يخرجوا فيه فانطلقوا. حتى اذا كانوا ناحية الحرة كقروا بعد اسلامهم وقتلوا راعى النبىء صلى الله عليه وسلم . فبعث الطلب فى آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . وانما سلا أعينهم لانهم فعلوا ذلك بأعين الرعاء . السالمى ج 202/1 عروة بن الزبير (23 _ 99 ه) : هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد المزى بن قصى ابن كلاب . وآمه أسماء بنت أبى بكر . من كبار التابعين . فقيه محدث أخذ عن أبيه وامه وخالته السيدة عائثسة وغيرهم وأخذ عنه خلق كثر . قال آبو الزناد فقهاء المدينة أر بعة سعيد . وعروة . وقبيصة . وعبد الملك ابن مروان . . اننقل من المدينة الى البصرة ثم الى مصر فاقام بها سبع سنين . وتوفى بالمدينة ولم يدخل فى شىع من الفتن . وبالمدينة بثر تعرف ببئر عروة تنسب اليه . ومى معروفة ال الآن . . . | الموسوعة الفقهية ج 417/2 عكرمة مول ابن عباس (26 ق ه _ 107 ه) : هو العلامة الحافظ المفسر آبو عبد الله القرشى بالولاء المدنى البر برى الاصل ى حدث عن ابن عباس وعائشة وابى هريرة وابن عمر وعلي ابن آبى طالب وغيرهم . وكان عكرمة من اهل العلم قد روى عنه الشعبى وابراهيم وجابر بن زيد وعطاء و محاهد وعمرو بن دينار وقتادة وايوب وغيرهم . 354 ___ صدح د<ح=س<ح.ے.ے"ذ×<د۔<۔<۔۔(۔دد۔۔ح۔سے۔سدددس(۔۔<«<.۔حےہححسرص=صس__۔۔ قال الشعبى ما بقى احد أعلم بكتاب الله من عكرمة . رموه بغير نوع من البدع تال العجلى ثقة برىء مما يرميه الناس به . وثقه احمد وابن معبن وابو حاتم والنسانى . لكن فى السير المغربية أنه خرج الى ارض المغرب يدعو الى مذحب الصغرية . ومع ذلك فهو مقبول الرواية وتوفى سنة 107 . ومات بالمدينة وقبل بالقيروان من أرض المفرب . السالمى ج 36,/1 على بن ابى طالب (23 ق ه _ 40 ه) : عمو علي بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى . ابن عم رسول الله صلى الله عله وسلم . واسم ابى طالب عمد مناف . وأم على فاطمة بنت اسد بن هاشم . وكان على اصغر من جعفز وعقيل وطالب . آسلم وهو ابن عثر سنين وهاجر الى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق و بيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله علبه وسلم . الا تبوك فنان رسول الله خلفه على أهله . وتزوج فاطمة رضى الله عنها ومانت عنده وهو ‎١‏ بو الحسنين. وله قدم فى الاسلام وفضائله كثرة. تولى الخلافة بعد. عثمان وهو رابع الخلفاء الراشدين وسار فمها با لقسط والحق ونازعه طلحة والزبير . فاوقع بهم يوم الجمل و نازعه معاوية وعمرو . فكانت وقعة صفقبن . فلما خشميا ‎١‏ لفلبة ‎١‏ حتالوا علبه برفع المصاحف على الرماح . فا نخدع لمكيدتهم و أجابهم لدعو تهم بواسطة بطانة السوء . فلم يستقم له الامر بعد خدعة التحكيم حتى قتل بالكوفة . غلا فيه كثير من الشسيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة وبعضهم غلا حتى رفعه الى مقام الالوهية . ينسب اليه نهج البلاغة وهو مجموعة خطب و حكم . أظهره الشيعة فى القرن ‎١‏ لخامس ا لهحرى و يشك فى صحة نسبنه البه السسالمى 4 161/1 الموسوعة الفقهية ج 1/ 361 355 عمار بن ياسر : ؟ _ 36 ه . عمار بن ياسر ن عامر العنسى المكى . [ بو: النقظان مول بنى مخزوم . أحد السما بقسن الاولين هو وأبوه وامه سمية .. وهى أول من استشهد فى سبيل الله . كان اسلام عمار بهد بضعة و ثلاثبنن وهو ممن عذب فى سببل الله . واختلف فى هجر ته الى الحبشة . وهاحر الى المدينة وشهد بدرا واحدا والخندق و بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال فيه رسول الله مَرحَبَا بالطب المُطَيَ . َ وشهد عمار قتل مسيلمة . واستعمله عمر على ‎١‏ لكو فة .. وصحب عليا وشهد معه الجمل وصفين فابلى فيهما وقتل فيها . وقد قال يومئذ : ( اليوم القى الاحبة محمدا وحزبه . والله لو ضربونا حنى بلغوا بنا ضعاب هجر لعلمت انا علل حق وأنهم على الباطل ) . عمر بن الخطاب : هو عمر بن الخطاب دن نفيل أبو حفص . الفاروق . صاحب رسول الله صلى الله علبه و سلم « وأمير المؤمنين . ثانى الخلفاء الراشدين . وامه حنتمة بتنث هاشم ابن المغيرة . وقيل بنت هشام فعلى هذا فهى أخت ابى جهل . وعلى الاول فهى ابنة عمه . وكان أشرف قريس واليه كانت السفارة فى الجاهلية . كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ان يعز الاسلام باحد هحر ته نصرا . وكانت امارتنه رحمة . ولقد را٫تنا‏ وما نستطيع أن نصلبى فى البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركو نا) . و كان اسلامه قبل الهمحرة بخمس سنين فلازم النمىء صلى الله عليه وسلم ‎٠‏ وكان وزيره , وشهد معمه المساهد . ." . . بايعه المسلمون خليفة بعد أب بكر ففتح الله فى عهده الفتوح ونشر الاسلام . حتى قبل انه انتصب فى عهده اثنى عشر الف منمر. . وضم النار يخ الهمحرى ودون الدواوين قتله ابو لؤلؤة المحوسى ومو يصلى الصبح . الموسوعة الفقهية ج 362/1 السالمى ج 26/1 356 عمرو بن الماص (نت 43 ه) : عمرو بن العاص بن زائل القرشى السهمى . يكنى ابا عبد الله . وقيل آبو محمد وامه النابغة بنت حرملة . وأخوه لامه عمرو بن أبى [آثاثة العدوى . وعقبة بن نافع الفهمرى .. أسلم عام خيبر . وقبل كان اسلامه فى صفر سنة ثمان قبل ‎١‏ لفنح بستة أشهر وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدرى . ثم بمثه رسول الله صلى الله علبه وسلم [ميرا على سرية ال ذات السلاسل (اسم ماء بارض حذام) . واستعمله رسول الله صلى الله علبه وسلم على عمان . ثم سيره أبو بكر أميرا على ‎١‏ لشمام فشهد فتو حه . ودولى فلسطين لعمر بن الخطاب . ثم صبره فى حيض الى مصر ففتحها وأمره علمها وعزله عنها عثمان بن عفان . ثم انحاز الى معاوية وشهذ معه صفبن ومقامه فى . معركة صفين مشهور وهو أحد . الحكمين ووجهه معاوية الى مصر وبقى واليا عليها الى آن مات سنة 43 ه على المشهور ضمام بن السالب : ضمام بن السائب الندبى نسبة الى بنى ندب . من ازد عمان . الذين يقطنون وادى العق المفضى الى الشرقية من اعلاء . احد الأعلام الذين خرجتهم مدرسة ابى الشعتاء جابر بن زيد . ذكره الدرجينى فى الطبقات وقال عنه : من علماء الطبقة الثالثة (100 _ 150) أى من تابعى التابعين وقال عنه (ضمام بن السائب رحمه الله كهف اليتامى : والارامل ى المفزوع اليه فى النوازل . فطال ما أوصى عليه أبو عبيدة فى الفتاوى . المعضلات . فانكشسفت باجوبته ظلم المشكلات . وكان ذا رفق وتلطف . واجتهاد و تقشمف) . وقال فى حقه الشسماخى : (ضمام بن السائب من أهل العلم والتحقيق) وكان ما أخذ عن جابر اكثر مما أخذ عنه ابو عبيدة وكانت راويته . وكان ضمام ممن تناولته يد الحجاج الثقفى بالسجن والتعذيب لنشاطه واستنكاره لما يقوم به بنو امية وعمالهم . وسجن هو وصاحبه ابو عبيدة . ومنع 357 ا آن يصل اليهما شىء وكانا يقصان شاربيهما باسنانهما . وكان احدهم لينفض لحيته فيتساقط منها القمل . ولم يخرجا من السجن حتى مات الحجاج . وقد قضيا فى السجن اربع سنوات ث وتخرج على يد ضمام كثير من علماء اهل الدعوة الاباضية وكان منهم ابو عمرو الزبيع بن حبيب صاحب المسند . وروايته عن ضمام قد اعتنى بجمعها الشيخ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة . وروى له فى المسند ثلاثة احاديث . عاش رحمه الله متعلما ومعلما ومفتيا حتى لاقى ربه فى سنة غير معروفة. الربيع بن حبيب محدثا رسالة ماجيستر ل : عمرو خليفة الشيبانى مخطوط ص 164 طلحة بن عبيد الله (28 قى ه _ 36 ه) : هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى التيمى المكى . احد العشرة المبشرين وأحبد الستة اصحاب الشورى . وأحد الثمانية السابقين الى ' الاسلام . يقال له طلحة الخير . وطلحة الحود _ روى عدة احاديث عن النبىثء صلى الله عليه وسلم _ وله فى مسند ابن بقى 38 حديثا . كان ممن سبق الى الاسلام وأوذى فى الله . ثم هاجر فاتفق انه ماب عن وقعة بدر فى تجارة له بالشام . و تالم لغيبته فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره . وله مقام مشهود يوم احد فقد ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعه على الموت فأصيب باربعة وعشرين جرحا . ووقى النبىث صلى الله عليه وسلم بنفسه . واتقى النبل عنه بيده حتى شلت اصابعه . شهد الخندق وسائر المشاهد وكانت له تجارة وافرة مع العراق . روى عن النبىء صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعمر وغيرهم . وروى عنه اولاده . وكان ممن خرج عن علي فى وقعة الجمل هو والزبير وكان أول قثيل فيها والتحق الزبير بأبنائه فقتل كذلك . ولطلحة اولاد نجباء افضلهم محمد السجاد كان شابا خيرا عابدا قانتا لله قَنِلَ يوم الجمل أيضا فحزن عليه علي وقال : (صَرَعَه بره بابيه) . سير اعلام النبلاء ج 14/1 الموسوعة الفقهية ج 2959 358 شعيب )11 ه ۔ 189 ه) : قال السالمى شعينب هذا الذى روى عنه يحيى بن كثير يشبه أن يكون هو شعيب س اسحاق الاموى . وكان مولى فى شى أمية . وكان بصريا ثم نزل دمشق ونقه غر واحد . وقال أحمد (ما اصح حديثه) قال ابن صيفى مات سنة 189 وعمرزه٥‏ 1" سنة ۔ السالمى ج 37/1 الشيخ زوج مليكة : هو ضمرة بن سممد الحميرى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . له ولاسه صحبة . ردى أن رسول الله صلى الله علبه وسلم هر بأم ضمرة وهى تبكى فقال : ما كيك ؟ أَحَائعَة أنت أم عارية"؟ فقالت يا رسول الله فرق بينى وبين ولدى فأرسل الى الذى عنده ضميرة فابتاعه منه ببكرة فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه . وكتب لابى ضميرة كتابا وقد أمنه . ثم خبره فاختار الله ورسوله . عظماء حول الرسول/10100 السالمسى ج 29:'/1 عبيشة بنت كعب : فى رواية المصنف بالتصغير وعند غيره كبشسة غير مصغر . وهى كبسة بنت كمب بن مالك الانصار ية امرأة أبى قنادة الانصارى . لها صحبة وتنررى عن ابى قتادة فى سؤر الهرة . وابوها كعب بن مالك وهو احد (التلاة الذين حَلْغوَا حتى إذا ضاقت عَلَتِهمْ الازض بما رَححبت . وَضَاقَت عَلَنْهم أنشْسَمُمْ) «وهم عصب امن مالك . ومرارة الربيع . وهلال ابن أمية . والقصة مسهو رة وفيهم نزلت الآية : » 7 الثلاثة الذين خلفا ... » ‎٠‏ ‏لقيط بن صبرة : لقيط بن صبرة بضم الصاد وسكون الباء . كنيته ابو عاصم عداده فى امل الحجاز وهو وافد بنى المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . السالمى ج 148,/1 , 359 محجن بن الادرع : مححن بن الادر ع الاسلمى بكسر الميم وسكون المهملة . من ولد أسلم بن حارثة يتبارون : » ارمُوا وأ مع الاذرع . فألقى نضنَةُ قوسته من يده . وقال ا ارمى معه وانت معه يا رسول الله . فانه لا يغلب من كنت معه . فقال رسول الله :: ه ارموا و مَعَكه حَميكًا ‎٠‏ ‏سكن البصرة واختط مسجدها . وعمر طويلا . روى عنه حنظلة بن على . ورجا ابن ابى رجا . نوفي بالبصرة آخر ايام معاوية . عظماء حول الرسول ج 17124/3 النسالسى ج 324/1 / مروان بن الحكم (2 65 ه) : مروان بن الحكم بن ابى العاص ابن امية القرشى الامرى وهو ابن عم عثمان ابن عفان . وأبوه الحكم هو طر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد بو م أحد وخرج مع ابيه الى الطائف طفلا لما نفى النبى صلى الله عليه وسلم اباه الحكم . وكان مع أبيه فى الطائف حتى استخلف عثمان بن عفان فردهما واستكتبه عثمان وضمه اليه ونظر اليه على يوما فقال : و يلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك . روى عن عمر وعثمان وعلى وزيد . وروى عنه سهل ابن سعد . وهو اكبر منه وسميد بن المسيب و عروة وابنه عبد الملك . وكان كاتب عثمان و اليه الخاتم . يومئذ و نحا _ لا نحاه الله _ استعمله معاو يه على المدينة ومكة والطانف . ولا مات معاوية سن بز يد ولم بعهد ال أحد أقسل مر و ان _ وكان يو مثذ كبر الاسرة وانضم اليه بنو أمية وأنصارهم . فحارب الضحاك بن قيس الفهرى' وكان قد اخذ البيعة لادن الزبير فقتله . وأخذ دمسق ثم مصر ودعى بالخلافة . استولى على الشام ومصر تسمة أشهر ومان خنقا من طرف حواريه فى رمضان سنة 65 وعهد لولديه عبد الملك وعبد العزيز . السالمي ج 271/1 360 _ معاذ بن جبل (20 ق ه ۔ 18 ه) : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصارى الخزرجى صحابى جليل . امام الفقهاء . واعلم الامة بالحلال والحرامءأاسلم وعمره ثمانى عسرة سنة شهد بيعة العقبة , ثم بدرا واحدا والمشاهد كلها مم رسول الله صلى الله عليه وسلم . جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من الذين يفتون فى ذلك العهد بعثه النبىث صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لاهل اليمن وفى الطبقات لابن سعد أنه أرسل معه كتابا اليهم يقول فيه :: « اى تَحَثتث الَتِكم خر أتيلي » قدم من اليمن الى المدينة فى خلافة ابى بكر . ثم كان مع ابى عبيدة ابن الجراح نى غزو الشام . ولا أصيب أبو عمدة فى طاعون عمو اس استخلف معاذا وأقره عمر . ولم يلبث ان مات هو أيضا فى ذلك الطاعون ودفن بالغور بناحية الاردن وروى عنه احاديث عدة . الموسوعة الفقهية ج 371/1 المقداد بن الاسود : هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ر بيعة من قضاعة , وليس الاسود. بآبيه ولا كندة قومه بل الاسود هو الاسود بن عبد يغوث الزهرى س وانما نسب البه لان المقداد حالفه فتبناه فنسب ‎١‏ ليه . أصاب دما فى بهراء فهرب منهم ال كندة فحالفهم ثم اصاب فيهم دما فهرب الى مكة فحالف الاسود بن عبد يغوث . وهو قديم الاسلام من السابقين . وهاجر الى ارض الحبشة ثم عاد الى مكة ولم 7 يستطع الهجرة ه هاجر رسول الله صلى الله عله وسلم . فبقى الل أن بمث رسول الله سرية فلقوا جمعا من المشركين عليهم عكرمة . وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصلا الى المسلمين . ولم يكن قتال فانحاز المقداد وعتبة الى المسلمين . وشهد بدرا وله فيها مقام مشهود واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله علبه وسلم « وتوفى بالمدينة نى خلافة عثمان وكان عمره 0 سنة . السإلميى ج 161/1 361 ملبكة جدة أنس : مليكة فى صيفة التصغير قيل انها ام سليم . وقيل انها ام حرام . قال ابن الاثير والاختلاف فى أم سليم كثير . وتقدم أن ام سليم هى ام انس لا جدته ۔ قال ابن الاثير : (ولم تكن لانس جدة من [بيه ولا من أمه مسلمة حتى يحمل عليها) . قلت لكن كلام انس فى الحديث يدل على انها جدته . وأنها كانت مسلمة . ويحتمل أن يريد بها امرأة اخرى من الانصار سماها جدة مجازا لما كان بينهما من الخلطة والشفقة . وأرى هذا الاحتمال وجيها ولو [ن السالمى رحمه الله تمالى استبعده . السالمى ج 298/1 ميمونة زوج النبىث (ص) : مينونة بنت الحازث الهلالية زوج النبىء صلى الله عليه وسلم . واخت ام الفضل وزوحة العباس وخالة خالك: وا بن عباس . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تايمت من أ بى رَهم . عند فرانمه من عمرة القضاء . وكانت من سادات النساء روى لها فنى الصحيحين . وجميع ما روت 13 حديثا وتوفيت سنة 51 ه ۔ . ت. سعر أعلام النبلاء ج 57/1 هشام بن حكيم : هو هثسام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الاسدى . وخديحة بنت خو يلد رضى الله عنها عمة أبيه . اسلم يوم الفتح ومان قبل ابيه حكيم . وكان من للامارين بالمعروف الناهمسن عن المنكر . وكان عمر ابن الخطاب يقول اذا بلغه أمر ينكره ( اما ما بقيت انا وهشام فلا يكون ذلك ) قيل استشهد فى معركة اجنادين . السالم ى ج 37/1 يحبى بن كثر ( _ 206 ه) : هو يحمى بن كثر بن در حم العنبرى كنيته آبو غسان . قال النسائى : ليس به باس . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال عباس العنبرى كانه ثقة مات سنة 206 ه ‎,٠‏ ‏السالمى ج 37/1 363 فهرس أوائل الاحاديث أو الآنار الواردة فى الشرح الدىث 2 27 الباب الاول فى النية . 1 _ 1 نية المؤمن خر من عمله إ رواه البہ لبيهق عن انس والطبرانى عن سهل بن سممد ۔ 1 ۔ 2 الاعمال بالنيات رواه الترمذى. وابن ماح ه ومسلم والبخارى والنسانى عنة عمر . الباب الثانى فى الوحى ‎١‏ ‏2 كيف ياتيك الوحى [| رواه البخارى ومسلم والنىسائى والنرمذى عن عائشة . الباب 3 فى ذكر القرآن | 3 علموا. اولادكم القرآن الحديث مما انفرد به الر بيع . ويوحد . ما هو قريب منه فى كتب السنة . 4 اذا قرات القرآن البخارى عن ابن عباس وأبو داود عن ابن عمر وابن ماجه عن البراء والنسانى عن أم سلمة . 5 منل صاحب القرآن رواه البخارى و مسلم وابن ماحه عن . ابن عمر . 6 من تعلم القرآن ثم نسيه [ رواه آبو داود عن سنعد بن عبادة . 7 ما جمع القرآن الحديث موقوف الصحابى .م رواه البخارى ومسلم والترمذى عن [نس . 8 أن رحلا سمع ر حلا يقرا البخارى والنساثئى وابو داود عن أبى سممد الخدرى . 9 أقبلت مع رسول الله النسائى والنرمذى عن ابى هريرة . 10 بلفنى ان عمر خرج ... البخارى والنرمذى عن زيد بن اسلم عن [بيه . 11 فى الجنب والحائض ابن ماجه والنرمذى عن ابن عمر والذين لم يكونوا على | والنسانى عن علي" . طهارة “: ___ رقم الحديث لحديث أو ا و اته فى لكتا ب 12 نمى آن يسافر بالقرآن| البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر . 13 كان قاعدا ذات يوم إمسلم والترمذى عن عبد الله ابن عمرو وابن ماجه عن حذيفة . 14 سمع هشاما يقر[ ... البخارى ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائى عن عمر. . . 15 كان اذا نزلت عليه آية [بو داود عن ابن عباس . . ‎١‏ } 16 انزل القرآن كله يعتبر هذا من موقوف الصحابى . واورده ابن كثر عن ابن عباس . 17 . | بيان المكى والمدنى [ [| يعتبر هذا من موقوف الصحابى [يضا . راجع الاتقان للسيوطى 9 الباب 4 فى العلم وطلبه 19 اطلبوا العلم البيهمقى وابن عدى والعقيلى وابن عبد البر عن أنس . 19 انالملانكة لتضع اجنحتها ابو داود وابن ماجه والترمذى عن . أبى الدرداء . : 20 من سلك طريقا مسلم والترزمنذى وآبو داود عن أبئ هريرة وابن ماجه عن ابى الدرداء 21 من نلمم العلم لله الحديث مما انفرد به الربيع0 وورد فى كتب السنة ما يؤيده معنى . 22 تعلموا العلم فان ابن عبد البر فى كتاب العلم عن معاذ _ اسلك مزه به بري.: .. . يث انفرد به ‎١‏ بيعں وقد ورد فى 23 تعليم الصغار كتب السنة ما يؤيد . 24 تعلموا العلم قبل أن |البخارى ومسلم والترمذى عن عبد الله يرفع ابن عمرو وابن ماجه عن [بى أمامة. 25 من اراد الله به خيرا [البخارى ومسلم عن معاوية والترمذى عن ابن عباس . 26 آيها الناس انه لا مانع |البخارى ومسلم . وآبو داود والنسائى ه اعطى الله عن معاو ية عن المغيرة والترمذى عن عائشة بدون الفقرة الاخيرة . .} 365 = = 27 رسم المداد اذا كان ...[ أورد السخاوى وابن عبد البر وغيرهما ما يؤيد الحديث معنى . .28 خرج رسول الله ذات [| آبو داود عن [نس وابن ماجه عن يوم ... عبد الله بن عمرو بما يوافقه معنى. 29 لا يبولن احدكم فى الما:| البخارى ومسلم وابو داود والترمذى عن ابى هريرة والنسائى عن جابر بما يوافقه معنى . 30 تركت فيكم رواه الحاكم علن ابى هريرة فى المستدرك . ومالك فى الموطا ۔ 31 بينما هو جالس البخارى ومسلم عن ابى واقد . الباب 5 فى طلب العلم لفير الله 32 ويل لمن لم يعلم ... آبو نعيم فى الحلية عن حذيفه بما يقر به لفظا ومعنى . 33 من تعلم العلم للمباهاة | آبو داود عن ابى هريرة والترمذى عن كعب بن مالك عن ابيه وابن ماجه عن ابن عمر وجابر . 34 من تعلم العلم للعظمة | الحديث مما انفرد به الر بيع . وورد فى كتب السنة ما يؤيده ممنى . 35 من [فتى مسالة آبو داود عن أبى هريرة س وابن عساكر ِ عن علي . ‎١‏ ‏36 يخرج فيكم قوم" البخارى ومسلم و آبو داود والنسانى . وابن ماجه عن ابى سميد والترمذى عن. عمد الله بن مسعود . 37 ان من البيان لسحرا البخارى وآبو داود والترمذى عن . ابن عمر . آ الباب 6 قى الامة 38 خير آمتى قوم البخارى عن آ[بى أمامة فى التاريخ َ والحاكم وابن حبان عن انس . 39 ما كان الله ليجمج ... أآبو داود عن ابى ضومى الاشسصرى وابن ماجه عن انس . 366 _ __ رفم الديث :. رواته فى الكتاب 40 انكم ستختلفون ... :| الطبرانى فى الكبير وابن عبر البر فى العلم وفضله والدارقطنى والعقيلى. 41 ستفترق آمتى الى ابو داود عن معاوية والترمذى عن ابن عحر و وابن ماحه عن آنس 7 42 لمن الله من أحدث فى رواه البخارى عن علي وأحمد والنسائى الاسلام حدثا مم زيادة . 43 السلام عليكم دار قوم [ رواه البخارى ومسلم وابن ماجه عن مؤمنين . ... -.. ابى هريرة . | فى الولاية والامارة _ 44 لا يزال هذا الامر فى . روا. البخاري ومسلم واحمد عمن قريش ابن عمر :. 45 لن يزال هذا الامر فيكم رواه فى الجامع الصغير عن ثو بان عند احمد . وعن النعمان بمن مشعر عند ]| الطبرانى بما يؤدى هذا المعنى . 46 سيكون من بعدى امراء رواه ا بن ماحه عن عبد الله بن مسمعو د والطبرانى عن عباده ‎٠‏ ‏47 من أطاع أمرى فقد رواه البخارى عن ابن عمر ومسلم أطاعنى وابن ماحه و النسائى عن ‎١‏ بى هر ير ة 48 سبعة يظلهم الله فى ظله | رواء البخارى ومسلم عن أبى هريرة. والترمذدى عن أبى سميد الخدرى ۔ 49 من عمل عملا ليس عليه رواه ‎١‏ : لبخارى ومسلم و ابو داود امرنا ... وابن ماحه وأحمد عن عائشة ۔ - قى الرؤيا ۔ 50 هل راى آحد منكم الليلة رواه مسلم والترمذى عن سمرة رؤيا ... . وآبو داود عن أبى هريرة بالاقتصار على الفقرة الاولى . والبخارى وابن ماجة والترمذى بالاتتصار على الفقرة الثانية . 51 الرؤيا الحسنة من إرواه البخارى وابن ماجه عن [نس الرجل الصالح ‎٠.٠‏ | ومسلم عن ابى هريرة . . 37 رقم الحديث . . ِ 52 الرؤيا. من الله والحلم رواه البخارى ومسلم وابو داود من الشيطان وابن ماجه والترمذى عن قتادة عن اببه . 53 من افتى مسالة او فسر | ابو داود وابن عساكر وقد نقدم فى رؤيا بغير علم رقم 35 . 54 ارانى الليلة عند الكعبة | رواه البخارى ومسلم والترمذى عن ابن عمر . فى الايمان والاسلام 55 حاء رحل من امل نحد رواه البخارى ومسلم وأبو داود يسال عن الاسلام .| والنسانئى عن طلحة بن عبيد الله ۔ 56 الاحسان آن تعمل لله رواه البخارى وابن ماحه عن اى هريرة كآأنك تراه ... و النسائى عنه وعن ابى ذر الففارى. 57 ] يا نبى الله أى العمل رواه البخارى ومسلم عن ‎١‏ بى ذر واحمد أفضل ؟ ... عن عبادة مع اختلاف فى العبارة 58 ألا ان الايمان ها هنا رواه البخارى عن عقبه من نافع ومسلم نحو اليمن ‎٠٠٠‏ . من طرق . _ فى ذكر الشرك والكفر -. 59 من أشرك ساعه أحبط | الحديث مما انفرد به المصنف وفى عمله القرآن والسنة النبوية ما يؤيده . 60 يقول الله تبارك و تمال رواه ابن ماحه ومسلم عن ‎١‏ مى هر بيرة. 61 من زعم ان محمدا رواه البخارى والنرمذى عن عائشة رآى ربه 62 صلى بأصحابه صلاة | رواه. البخارى ومسلم وابو داود الصبح . والنسانى عن زيد بن خالد الجهنى 63 آن كان زيد بن عمرو إرواه الترمذى عن ابن عباس . لاول من عاب على. .. ‎٠‏ 2 2 فى الكتاب : 64 رآس الكفر نحو المشرق| رواه البخارى عن آبى هريرة ومسلم . | عن ابن عمر .. 65 من قال لاخيه يا كافر [ رواه البخارى عن ابن عمر وأبى هريرة ومسلم والترمذدى عن ابن عمر . : 66 الرياء يحبط العمل إرواه الترمذى عن ابى هريرة بما يقربه معنى . الباب 11 فى الحب ِ 67 اذا! احب الله عبدا [ رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة . 68 يقول الله تبارك وتعالى| رواه مسلم بنفس اللفظ عن أبى هريرة واحمد والطبرانى عمن عبادة ‎:٠‏ ابن الصامت والترمذى عن معاذ ابن حبل . ‏9 يقول الله ... وحبت رواه أحمد و ا سهقہ والحاكم محبتى والطبرانى عن معاذ بن جبل . ‏70 قال الله ... اذا أحب رواه البخارى ومسلم والتنرمذى عبدى ... والنسائى واحمد عن عبمادة فنى اتفدر والحذر | ابن الصامت . والتنطظر ‏1" كل شىء بقضاء وقدر رواه مسلم واحمد عن ابن عمر . ‏2 } | انك لن تجد ولن تبلغ إرواء الترمذى عن جابر بن عبد الله وعبادة وابن ماجه عن زيد بن ثابت ‏وآبى بن كعب . ‏13 لا هامة ولا عدوى رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن ابى هريرة . والترمذنى عن ابن مسعود وابن ماجه عن ابن عباس ‏4 لا يرد هانم على مصح رواه البخارى ومسلم وابو داود وابن ماجه عن آبىة هريرة . ‏باب فى الفتنة 15 الا ان الفتنة ها هنا أرواه البخارى ومسلم والترمذى عن . آ بى سعيد ‎٠‏ ‏16 يوشك ان يكون خير مال إرواه البخارى وآبو داود والنسائى عن الرجل ابى سعيد ومسلم عن آبى هريرة ۔ 369 الحديث ‎١‏ ‏منت | اول الديث او الر رواته باب فى الاستجمار 7" - لا تستقبلوا القبلة ببرل | رواه مسلم واحمد عن ابى هريرة والبخارى عن ابى ايوب . ‎٦8‏ د خات على حفصة... : :| رواه البخارى وابن ماجه والنسائى عن ابن عمر . ‏79 اذا ذهب احدكم رواه آبو داود وابن ماجه واحمد والنسانى عن آبى آيوب . ‏80 آنا لكم مثل الوالد رواه آبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقى وابن حبان عن سلمان . ‏1 كنت مع رسول الله رواه البخارى والنسائنى وابن ماجه عن ابن مسعود بدون تعليق جابر . ‏82 .| من توضاآ فليستنثر | رواه مسلم عن أبى سعيد والنسائلى وابن ماجه وآحمد والبيهقى عن آبى هريرة ‎٠‏ } ‏83 نمى عن البول فى رواه آبو داود والنسائى واحمد ‏الاححرة والبيهقى والحاكم عن قتادة علن . عبد الله ابن سرجس . : ‏84 كان لا يكشف عن ازاره أ رواه آبو داود والترمذى عن آنس . ‏85 لا تستقبلوا القبلة ببول رواه البخارى والنسائى وابن ماجه ٍ عن [بى ايوب ومسلم واحمد . ‏86 لولا آن اشق على امتى | رواه الترمذى واحمد والبيهقى والدارمى ‏فى آداب الوضوء والنسائنى عن ابى هريرة ۔ ‏87 اذا استيقظ [احدكم رواه مسلم وابو داود والنسائى والترمةى وابن ماجه عن ابى هريرة وروى بطرق أخرى عن جا بر ‏. ابن عبد الله وعائشمة . 88. لا وضوء لمن لم يذكر رواه الترمذى عن سعد بن زيد اسم الله ... وآبى مريرة واحمد عن آبى سعيذ . 14 370 رقم الحديث . . ث اته 89 هذا وضوء لا تقبل ...] رواه ابن ماجه والدارقطنى واحمد عن معاوية بن قرة . ولابن ماجه عن ابن عمر ما يؤيده . 90 خللوا بين اصابعكم | رواه الدارقطنى عن ابى هريرة . 1: لا ايمان لمن لا صلاة له رواه الطبرانى فنى الاوسظ عن ابن عمر دون ذكر الصوم وزيادة الامانة . 92 ويل للعراقيب رواه مسلم عن آبى هريرة وابن ماجه عن جابر واحمد والبيهقى عن عانة 93 اذا استنشمقت ... رواه الخمسة و صححه الترمذى . 94 انه تمضمض واستنشق رواه الترمذى عن عمد الله بن زيد . 95 لان متخذا. منديلا رواه الترمذى عن معاذ بلفظ كان يمسح بطرف ثوبه وعن عائشة كان له خرقة ينشف بها بمد الوضوء 96 انه مسح ببعض راسه | رواه احمد والثسافعى عن عطاء وروى مثله عن آنس وسعيد بن منصور عن عثمان . 97 الاذنان من الراس [] رواه ابن ماجه من حديث عبد الله ابن زيد وأبى أمامة وابى هر يبرة بالاتتصار على الفقرة الاولى . والطبراني عن أبى موسى الاشعرى كذلك والترمذى عن ابن عباس . فى فضائل الوضو؛ ‎٧ 98‏ اخبركم رواه مالك واحمد ومسلم والنرمذى والنسائى عن ابى هريرة . 99 اذا توضأ العبد المسلم رواه مالك ومسلم والنرمذى عن ابى هريرة . 10 ( خرج الى المقبرة تقدم الحديث . انظر رقم 43 . 11 إما من امرىء يتوضا | رواه النسائى وابن حبان عن عثمان ۔ ما يجب منه الوضوء 2 ([ الوضوء من المذي | الحديث مما انفرد به المصنف . و للطبرانى عن ‎١‏ بى سعيد ما يو يده 371 __ ___ _۔ رقم الحديث 9 ,و 103 اذا. وجد احدكم ذلك رواه مالك واحمد وابن ماجه وابن حبان عن المقداد . 104 لا يتوضآ من طعام رواه آ بو داود والطظبرانى عن . ابن مسعود . , 5 [| الغيبة تفطر الصائم ‎٠‏ . ] الحديث مما تفرد به الربيع وللديلمى عن ابن عمر ما يؤيده ( الغيبة تنقض الوضوء والصلاة ) . 106 اذا شك احدكم فى رواه مسلم وأبو داود والترمصذى صلاته والدارمى وأحمد عن أبى هريرة . 107 اذا مست المرأة فرجها رواه آحمد عن عمرو بن شعيب . 108 يقبلنى رسول الله رواه [بو داود والنسانى وابن ماح ه والدارقطنى عن عائشة . 109 من قاء آو قلس رواه ابن ماحه والترمندى عن. عائشة . 110 فقدت رسول الله رواه ا لنسانى فى باب. الاستعاذة عن عانشمة . 1 أ قدمنا لرسول الله رواه النسائى عن سعيد بن النعمان والبخارى كذلك . 112 لبس على من مس رواه آحمد ذ 3 إ القىث والرعاف رواه ابن ماجه والدارقطنى عن ابن جريج عن ابيه مع زيادة . 4 ( أوتى بكتف مؤربة رواه البخارى عن عمرو بن أمية والنسائى عن ام سلمة . 5 | اذا مس احدكم ذكره ] رواه النسائى عن بسرة بنت صفوان والطبرانى كذلك .. 686 أ دخلت على مروان انظر الرقم السابق . ذواه النسائى فى في النوم الذى ينقض | بآب الوضوء من مس الذكر . الوضوء ‎٠.٠٠‏ ‏7 أ سجد دسول الله : | رو(ه ابو داود عن ابن عباس والطبراني . آر آمامه . عن ابى . 8 } العينان وكاث الدبر .. . |روا١ه‏ ابو داود وابن ماجه والدارقطني | وأحمد من طرق عن على وغيره : ` 372 _ رقم الحديث . ; بث او ا اته 119 لان آصحاب رسول الله | الحديث من مراسيل جابر وقد رواه مسلم عن [نس وآبو داود والترمذى. 120 كان ينام قاعدا الحديث من موقوف الصحابى وقد انفرد ق المسح عل الخفين به المصنف . 121 ما رايت رسول الله الحديث مر فو ع الى الرسول وقد انفرد به المصنف عن ابن عباس . 122 ما رايت رسول الله الحديث مرفو ع ال الرسول وقد انفرد به المصنف عن عائشه . 123 ما رايت رسول الله الحديث مرفو ع ال الرسول وقد انفرد به المصنف عن جماعه من الصحابة ۔ 124 سال عن المسح عن الحديث من. مراسيل جابر وقد روى الجبائز الطبرانى عن آبى [مامة ما يؤيده ۔ 125 لان آحمل السكين موقوف صحابى مما انفرد به المصنف . 126 لان يتخذ منديلا الحديث مكرر انظر رقم 5 . 127 مسح ببعض ر[آسه٠‏ . | الحدنث مكرر انظر رقم 66 . 128 الاذنان من الرأس الحديث مكرر [نظر رقم 7 . . جامع الوضوء: 129 ان لبدء الوضوء رواه الترمذى وابن ماحه والحاكم عن أبى بن كعب بز يادة . 0 إ يعقد الشيطان | رواه البخارى والنسائى وابن ماجه واحمد عن ابى هريرة . 131 حان وقت الصلاة. رواه البخارى ومسلم والنسسائى فيما يكون منه غسل | والترمذى عن انس . الجنابة 2 [ | الوضوء من المذى انظر الحديث رقم 102 . 133 النسل واجب اذا .. رواه احمد ومسلم عن عائشة وأبو داود عن ابى هريرة والترمذى كذالك . 134 اذا قعد الرجل من المراة رواه آبو داود بنفس اللفظ عن ابى هريرة . 373 رقم الحديث ‎٠ ١‏ . . : يث أو ۔ ‎١‏ ‏فى لكتاب , : _ ‎٠15‏ الماء من الماء رواه احمد وابو داود عن ابى بن كعب وقال ان ذلك رخصة نى أول الاسلام ثم نهى عنها . ورواه كذلك ‎٠- .‏ } الترمذى عن رافع من خديج وقال ثم آمر نا عد ذلك بالفسل ‎٠‏ ‏16 | عليها الفسل اذا انزلت | رواه احمد عن ابن عمر والنسائى والطبرانى عن ابى هريرة . 137 نعم اذا رات الاء رواه آحمد عن اسحاق بن عمد الله ‎٠6‏ عن حدته آم سليم . - باب فى كيفية السل من الجنابة ۔ 138 اذا. آراد الغسل من | متفق عليه وذكره البخارى فى عدة الحنابه مواضيع بالفاظ مختلفة . 139 تحت كل شعرة حنابة رواه آبو داود والترمذى وا.بن ماحه عن ابى هريرة . 140 آمر نى حبيب جبريل ان الحديث مما انفرد به المصنف وهم, مؤكد لما قبله . ) : 141 يكفيها أن تحثى علبه رواه مسلم وابن ماجه والنسالى . . والترمذى والدارقطنى عن آم سلمة بما يوافقه ممنى . 142 كنت اغتسل آنا رواه [حمد وا لبخارى ومسلم عن عائشة ورسول الله ۔.۔ 3 إ كان النبىء يغسل من | رواه احمد والبخارى ومسلم عن ]إا اناء عائشة متصلا بالحدبت السابق . 144 نهى الجنب أن يغتسل ` : رواه احمد عن ميمونة وآبو داود والنسائى . 7 . 85 أ توضا واغسل ذكرك رواه احمد عن آبى هريرة والطبرانى جامع النتجاسان عن [م سلمة وعبد الله بن عمرو . 146 لان قد باح للعرانيين/ رواه آحمد والبخارى فى الجهاد عن " قتادة وأبو عوا نة والطبرانى عن آنس . 374 . رفم الحديث يث او الاثر ‎٠‏ اته 5 147 اذا اصاب ثوب احداكن . رواه أحمد والبخارى ومسلم عن أسماء : [ بو داود والنسائى وابن ما حه || والمرأة السائلة عندهم ام قيس 148 المنى والمذى والودى [آخرجه البزار وأبو يصلى :والموصلبلى وابن عدى و الدارقطنى والبيمقى وابو نعيم . 9 : | دم الاستحاضة نجس رواه النسائى عن. عائشة بما يوافقه . قال بمد هذا. الحديث رواه نغير . واحد عن هشام . 150 يطهر ه ما بعده [رواه أبو داود والمرآة عنده أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمان . ) | رواه النسائى عن عائشة . 1 [ كنت أنغمسل ثوب زسول: ث. : الله . . 152 ان آم قيس بنت محصن رواه مسلم والبخارى عن عالشسة ك | والنسائئ كذلك د 153 اذا ولغ الكلب . روام النسائى عن [ . هر برة ؛ و مسلم .. عن أى عوانة٬‏ وأحمد . 154 اذا ولغ رواه مسلم والنسائى عن [ بى: هريرة . 5 | اذا ولغ الكلب رواه النسائى وابن ماجه عن ابى هريرة . والبزار عن ابن عباس . - فى احكام المياه ۔ . 156 الماء طهور` رواه آحمد و أبو داود والنرمنذى ] والنسائى عن عمر والبيهقىو عن : أبى سعيد .. 7 (1) | اذا كان الماء قدر رواه الخمسة والدارمى والطحاوى . | والحاكم والبيهقى . 7 (<2) | قدر قلنين رواه آحمد وابن ماجه . 158 لها ما ولفت اخرحه الدارقطنى وغيره عن ابن عمر عن عمر بلفظ مطول :. 375 رقم الحديث |. ' . 7 هة... ' فى لكتاب : . 159 انها لبست بنحسة رواه مالك و[آحمد: والحاكم وابن حبان عن أبى قتادة وآبو داود والبيهقى عن عانشة . 180 كنت انوضا رواه ا بو داود والبيهقى عن عانلشسة والدارقطنى كذلك . .161 هو الطهور ماؤه . رواه احمد وآبو داود .وابن حبان والحاكم عن آبى هريرة وابن ماجه عن جابر بن عبد الله . ‎٧ 162‏ يبولن أحدكم فى الاء رواه النسائى وابو داود والترمنذى وآحمد والبيهقى عن ابى هريرة . 183 ان بعض نساء النبىء روا٥‏ النسائى فى كتاب المياه عن ابن عباس ورواه احمد وابن ماجه ايضا . 164 نهى الجنب آن يغتسل تقدم الحديث فى رقم 4 . 165 أجاز له آن يتنوضا ... | أخرجه الاربعجمة الا النسائى عن ابن مسعود . ۔ فرض النيمم - 166 كنا بالبيداء . فانقطع رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عائشة وابن ماجه عن: عمار بن ياسر 187 حعلت لى الارض مسحدا. رواه أحمد عن علي مم زيادة وروى مثله كذلك عن أبى امامة . . 168 الصعيد الطيب يكفى .| رواه الترمذى و[بو داود والنسائى عن ابى ذر وابن ماجه .. 189 التيمم يكفيك رواه أحمد وآبو داود والنسائى والاترم عن آبى فدا ., 170 احتنبت فتمعكت رواه آبو داود عن عمر ۔ 11 تيممنا مع رسول الله رواه أحمد وابو داود والترم ى والدارقطنى والطحاوى عن عمار مح . اختلاف فى ضربه: واحدة أو ضربتين . 376 _ رقم الحديث . : ِ . ‎٠‏ يبت ‎١ ١‏ يه. ۔ الزجر عن غسل الربض ۔ . 172 خرج عمر بن العاص رواه آحمد عن ابن لهيعة وآبو دارد والدارقطنى عن يزيد بن [بى حبيب. 173 بلغنى آن رحلا ٠اخرجه‏ آبو داود والدارقطنى عن جابر 174 بلغفنى عن قوم أخرجه آبو داود عن جابر . - كناب الصلاة . 115 اذا سمعتم النداء رواه الثسيخان ومالك فى الموطا وأحمد : . والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى 176 "انى آرالك تحب الفنم رواه أحمد ومالك والبخارى والنىساثئى . عن آبى سعيد ۔ 17 : | كان يأمر المؤذن اخرجه البخارى ومسلم وأبو داود . وأحمد عن ابن عمر . - فى اوقات الصلاة ۔ ` 178 كنا تصلى الظهر أخرجه البخارى بلفظ كنا نصلى العصر . واحمد والنساثئى عن آنس . 179 اذا اشتد الحر فابردوا. | ابن ماجه وآبو داود عن آبى هريرة . 180 كان يصلى العصر رواهه الجماعة عن آنس الا الترمذى . 181 كان النبء يصلى الفجر | روأه الجماعة عن عائشة . 182 لقد هممت أن آمر (اخرجه ‎١‏ لبخارى ومسلم والبيهمقى واحمد عن ابى هريرة مع زيادة فى أوله . 183 بينما [نس ذات يوم إرواء الجماعة الا ان البخارى وابن ماجه 0 . رواه بما يوافقه ممنى ‎٠‏ ‏84 . من نسى صلاة آو نام رواه الحماعة عن [نس وغيرهم . ‎.٠‏ ‏. : 185 آن آم المؤمنين امرت رواه الحماعة بمن أبى يو نس الا ابا يونس البخارى . 377 رقم الحديث 1 . ... . . : يث .. ‎١‏ ‏186 فرضت الصلاة ركعتين الحديث موقوف الصحابى وقد آخرجه البخارى واحمد بلفظ آخر عن عائشة . 187 سال رجل عبد الله. | الحديث موقوف الصحابى كذلك وقد ابن عمر اخرجه النسائى عنه . 188 على المقيم سبع عشرة | الخديث انفرد به الربيع بهذا اللفظ. 9 ([1) | آن النبىء فرضت عليه [ الحديت تفرد به المصنف وقد روى الصلوات مالك واحمد. وابو داود والنسانلى وابن ماجه عن ابن محيريز ما يوافق [وله . 9 (2) | خمس صلوات كتبهن | رواه مالك واحمد وابو داود والنسائى الله وغرهم عن عبادة مع خلاف للربيع فى الفقرة الاخيرة . 190 أقام النبىء بمكة عام رواه احمد والبخارى وابن ماحه عن الفتح ابن عباس بلفظ تسعة عشر وآبو داود 191 او تر بخمس [ رواه الدارقطنى عن ابى هريرة وابو داود والنسائى وابن حبان والحاكم عن أبى ايوب ‎.٠‏ ‏192 ان الله زاكم صلاة رواه النسائى عن خارجة والخمسة سادسة . بما يوافقه ممنى : باب صلاة الخوف - 193 انهم صلوا. معه صلاة | تفرد به المصنف بهذا اللفظ ويوجد الخوف فى الصحيحين والسنن ما يؤيده عن عمد الله بن عمر وابن مسعود ۔ باب قى صلاة : الكسوف ۔ ! : 194 ان الشمس والقمر رواه ‎١‏ لبخارى ومسلم واحمد عن آيتان من آبات الله ابن عباس ورواه مالك عنه مطولا . 195 سبحة الضحى . رواه آحمد وأبو داود والنسائى ذالبيهقى عن عائشه مع زيادة . 378 .. ._ _ _۔۔ _۔ح۔سص۔س۔۔۔ہ۔_<_۔ صحح صصصححسصحصصص'_۔حصے۔ححے۔ححح.حصصححص۔حص٬۔ہ‏ رقم الحديث ... . . 1 . الديث او ا اته فى الكتاب اول الحديث او الاثر د و ] - 196 ما سبح سبحة الضحى | الحديث موقوف صحابى وقد رواه قط : البخارى ومسلم وأحمد عن عائشة ايضا . 197 صلى رسول الله فى متفق عليه عن آم هانى بنت أبى طالب بيتى صلاة الضحى . 198 لان رسول الله يصلى | رواه مالك والبيهقى وآبو داود قبل الظهر ركعتين. والنسائى عن ابن عمر . 199 كان رسول الله يصلى | رواه البيهقى وأبو داود عن عائشة ‎٠‏ بالليل بنفس المعنى مع زيادة لفظ الوتر ۔ 200 كان رسول الله يصلى رواه البخارى عن ابن عمر وأحمد عن على راحلته ‘ جابر بمن عبد الله . 1 ([1) إ انها ساعة تفتح فيها | رواه بن ماجه عن آبى [يوب وآبو داود [بواب السماء وأحمد والبيهمقى . 201 (2) إ اذا أتى احدكم المسجد | رواه الحماعة عن أبى قتادة . | فليركع. الامامة . فى النوافل ۔ 202 كانت جدتى مليكة | رواه مالك فى الموطآ عن آنس والبخارى والدارقطنى . : 203 انه بات عند ميمونة | رواه البخارى والطبرانى عن ابن عباس ذلاج النبىء ( ص) وآبو داود . 204 لقد رأيت الى صنعتم رواه البخارى ومسلم والنسانى عن عائشة . , 205 يا عائشة ان عينى | رواه البخارى عن عائشة . ينامان استقبال الكعبة وبيت المقدس - : 207 بينما الناس فى قباء رواه البخارى ومسلم والنسائى عن ابن عمر : 379 رقم الحديث ِ ‎١ ٠‏ فى ! لكتاب , . _ : الامامة والخلافة فى 7 الصلاة - . 208 الصلاة جائزة خلف كل | رواء البيهقى عن ابى هريرة وابو ذاود بار مع زيادة وحاهدوا .' 209 يؤم القوم اقرؤهم رواه البخارى ومسلم عن ابى مسسعو د لكتاب الله عقبه بن عمر و وأبو داود واحمد عن آنس . 210 اذا صلى (خدكم بالناس رو.ا٥‏ الحماعة الا ابن ماحه من حديث فليخفف عثمان بن ابى العاص . . 211 مرو( [با بكر يصلى رواه مالك عن عائشة والبخارى عن بالناس ابن عمر وابن ماجه عن ابى موسى الاشعرى وابن عباس . ‎١ 212‏ نكم ستدركون من رواه مسلم واحمد والنسائى عن بعدى أبى ذر بنفس المعنى . 213 سيكون من بعدى أمراء رواه [ بو داود واحمد عن ابى ذر مع اختلاف فى اللفظ وابو داود عن عبادة بنفس اللفظ . . 214 كانى بقوم ‎1٦‏ من رواه مسلم والنسانى عن [ بى ذر بعدى وآبو داود عن جابر بن سمرة بلفظ مالى اراكم رافعى ايديكم . . صلاة الجماعة . والقضاء 5 [ أ الصلاة فى الجماعة خير | رواه البخارى وابن ماجه وأحمد عن من صلاة الفذ [ بى سعد وأبو ذاود اعن ابى عر برة 216 صلاة الحماعة تفضل رواه الشيخان واحمد عن ابن .عمن . ) على 217 اذا ثوب للصلاة ... إ رواه الحماعة عن ‎١‏ بى هريرة مع اختلاف :. يسير فى ا لل َ ‎٢‏ : 218 من ادرك من الصبح رواه مسلم واحمد والنسائى وابن ماحه .. ر كعة 7 عن عائشة وابن عباس واحمد والبيهمقى عن آبى هريرة والنسانى. 380 رقم الحديث . . . لحديث او ا اته فى لكتا ب . : 219 ]] ما منعف آن تصلى مع رواه مالك عن زيد بن اسلم وابو داود الناس عن يزيد بن: عامر ۔ فئ ابنداء الصلاة ۔ 220 تحريم الصلاة التكبر رواه الخمسة الا النسائى عن علي مح زيادة مفنتناح الصلاة الطهور والطبرانى عن ابن عباس . 1 (1) لولا آن أشق على أمنى رواه مالك وأحمد والبيهقى وغروهم لامر تهم بالسواك عند عن أبى هريرة . كل وضوء . 1 () | لولا آن اشق على أمتى | رواه مالك والشسافعى والبيهقى عن لامر تهم بالسوالاك عند أبى هريرة انظر 6 . . | كل صلاة 2 } | من. صلى صلاة لم يقرا أ رواه آحمد. وابن ماجه عن عائشسنة فيها بام القرآن ' والجماعة الا البخارى عن [بى هريرة 223 فاتحة الكتاب هى ام | الحديث موقوف صحابى وقد تفرد به 224 يقول الله عز وجل رواه الجماعة الا البخارى وابن ماحه قسمت الصلاة عن آب هريرة . 225 صل قرأ معى آحد منكم رواه أبو داود والنسائى والترمذى عن آنفا آبى هريرة ومالك والشافعى وأحمد وابن حبان ۔ 226 صلى بنا رسول الله رواه [بو داود والنرمذى عن عبادة صلاة ابن الصامت والنسانى والدارقطنى 227 ان المصلى يناجى ربه | رواه [بو داوذ عن أبى سعيد ومالك عن فروة واحمد والنساثئى . 228 صليت مع رسول الله | رواه آحمد والبخارى ومسلم . العتمة . أ :. 229 سمعتنى ام الفضل اقرا | رواه الجماعة الا ابن ماجه عن ابن عباس . . 381 رقم الحديث 77 - بث ‎١ ٨‏ فى لكتا ب - قى الركوع والسجود 230 لما نزل فسبح باسم رواه آبو داود وابن ماجه واحمد عن . عقبة بن عامر ‎٠ ٠‏ 231 نهانى رسول الله عن | رواه النسائى عن علي وعن ابن عباس . لبس القيسى والترمذى ولم يذكر السجود . 232 اذ! قال سمع الله لمن رواه مالك والبخارى ومسلم عن حمده ابى هريرة . 233 من المنكلم آنفا ... رواه البخارى عن رفاعة بن رافع . 4 - رآايت كآنى تحت شجرة رواه الترمذى عن ابن عباس وا بن ماحه ولم يذكر وتقبلها منى. - فى القعود فى الصلاة . 235 صلاة [حدكم قاعدا ( رواه النسائى وابن ماجه واحمد عن آنس والطبرانى عن ابن عمر . 236 ما رآايت رسول الله رواه الجماعه مع زيادة عن عائشة . يصلى جالسا 237 ما رايت النبىء يصلى | رواه مسلم والنسائى والنرمذى وأحمد قاعدا, 238 انه نهى المصلى آن بقعى رواه مسلم وابو داود وابن ماح ه واحمد والنرمنذى مع آبو يعلى والطبرانى . 239 التحيات كلمات يعلمهن | رواه مسلم و آبو داود وابن ماحه واحمد والترمذى مع اخخثلاف فى بعض الفاظ التحيات . 240 ان النبىء ركب فرسا رواه البخارى ومسلم واحمد عن أنس ۔ الجواز ببن يدى 241 لو يعلم المار لوقف الى [الحديث تفرد به المصنف بهذا اللفظ الحشر ولغيره ما بؤ يده . 382. رقم الحديث ‎١‏ . - بث او ا اته فى الكتاب اول الحديث او الاثر ر و 242 لو يعلم المار ماذا علبه رواه وا : لبخارى ومسلم وما لك وابن ماجه والبزار عن أبى جهيم . 243 ان احدكم اذا كان فى [ رواه الجماعة الا الترمذى وابن ماحه الصلاة بلفظ اخر عن آبى سعيد . 244 كنت آنام بين يدى | رواه الجماعة الا الترمتى عن عائشة . : رسول الله : لا يستقبل الرجل فى | هذا الجزء الاخير مما تفرد به المصنف. صلاته حيوانا 245 اقبلت ذات يوم وأنا | رواه الحماعة عن ابن عباس . - السهو فى الصلاة . 246 ان احدكم اذا قام يصل رواه الجماعة عن أبى هريرة . 247 اذا نودى للصلاة ادبر | رواه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود الشيطان والنسانى عن أبى هريرة . 248 ان رسول الله سلم من رواه الحماعة عن ابى هر برة مع زيادة . اثنتين 294 اذا اقيمت الصلاة رو!ه الثشيخان و آحمد والترمُذى عن وحضر العشاء آنس وابن عمر . وعائشة . 250 اذا نمس احدكم فى رواه مالك والحماعة الا النسائى عن الضلاة عانشه . : القران فى الصلاة . 251 ان النبىء صلى الظهر رواه آحمد والبخارى ومسلم عن و العصر ابن عباس ‎.٠‏ ‏252 خرجنا مع رسول الله رواه النسائى عن معاذ بنفس اللفظ واحمد وآبو داود والترمذى بما يو افقه معنى .. 253 صليت مع رسول الله | رواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم فى حجة الوداع عن ابى [يوب . فى المساجد وفضلها . . 254 صلاة احدكم ق مسجدى] رواه البخارى ومسلم والنسائى عن هذا أبى هريرة . 383 رقم الحديث . يت 7 ‎٠ ١‏ . فى الكتاب اول الحديث أو الاثر رواته 255 جعلت لى الارض مسجدا | الحديث تقدم . انظر رقم 7 . 256 لا صلاة لحار المسحد الا | رواه ابن حبان عن عائشة وجابر وعلي والدارقطنى عن جابر . 257 سبعة يظلهم الله .. رواه البخارى ومسلم عن ‎١‏ بى هريرة والترمذى عن ابى سميد انظر رقم 48 258 اذ! دخل احدكم الممضحد رواه آحمد والبخارى ومسلم عن , [ بى قتادة وا.بن ماجه عن أبى هر برة 259 لو أدرك رسول الله موقوف الصحابى وقد اخرجه الشيخان ما آحدتنت واحمد عن عائشة . 260 طهرت المساجد من ثلاث | أخرجه الجماعة متفرقا فى روايات متعددة . 1 [ إ اذا كان احدكم يصلى 262 اذا كان [حدكم يصلى رواهما المصنف من طر يقين وعند فلا يبزق البخارى من طريق انس ولمسلم وابن حبان وابن خزيمة ما يؤ يدهما 263 كانوا يقو لون ان آعرابيا | رواه الشيخان واحمد عن أنس والاربعة عن ابى هريرة . 264 أنه رأى رسول الله | رواه الشيخان واحمد عن عبد الله مستلقيا ابن زيد بن عاصم . 265 كان اذا اعتكف يدنى. . إ رواه الشيخان وأحمد عن عائشة . فى الشباب والصلاة فيها ۔ . 266 سئل رسول الله عن | رواه الحماعة الا الترمذى . الصلاة فى ثوب 267 كان يصلى فى ثوب واحدإ رواه الحماعة عن عمر بن آبى سلمة مع زيادة . 268 خرج علينا رسول الله | الحديث مما تفرد به المصنف ووردت احاديث فى قصر كم قميص رسول الله . 269 :] ردى هذه الخميضة رواه مالك والبخارى و مسلم . . 384ِ . رقم الحديث الحديث او ا واته فى الكتاب اول الحديث. او الاثر ر 210 نهي رسول الله ان | رواه الشيخان واحمد غن ابن عمر فى ياكل الرجل بسماله | الجزء الاول وعن أبى هريرة فى الحزء الثانى وهو متفرق عندهم . ورواه الجماعة من حديث أبى سعيد 271 انما يلبس هذه من لا | رواه البخارى و[آبو داود عن عبد الله ‎١‏ خلاق له ابن عمر والنسائى عن سالم عن ابيه ‎٦‏ . . 385 فهرسة الاحاديث والآثار الواردة فى الحاشية وليست فى الجامع رقم الصفحة اول الحديث رقم الصفحة اول الحديث حرف الهمزة 6 اذا مرض العيد أو سافر ... 46 أتدرون آى الخلق افضل ؟ 91 اذا نزل وادت فانزلوا غيره ... 80 التقوا الشرك الاصغر ... 5 لذذا نسيت فذكرنى ... 32 اجلس فقد آذيت 5 3 ذذا ولغ الكلب ... 330 اذا اتاك الله مالا ... 127 اذكر الفاسق بما فيه ... 37 احق بالسلام من كان فى | 312. اركمعت ركعتين ؟ ... مجلس الذكر 8 اريد أن يرفع عملى فى المابدين. . . 30 اذا استيقظ احدكم ... 7 للاسبال فى الازار . ... 90 اذا تطيرتم فامضوا ... ‎١‏ | 191 لمىتكت النار الى ربها ... 154 ذذا توضات فلا تنس 4 تصبح من الناس شاكرا ... 34 اذا حضرت الجنازة وحضر مجل |مو إفر من قضاء الله ..: ‎٠‏ ‏الم | . 3 ذا دخل احدكم المسجد ... 0 افضل الاعمال الصلاة لوقتها 9 ذذا راى احدكم فى منامه ما |47 افضل الخلق ايمانا قوم فى .:. يكر. ِ 1 3 ففواهكم طرق القرآن ... ميد اذا سسمتم الاقامة فامشدا ‎٠٠7‏ |ود تترانى جبرين-القرآن ملى خرف . 3 ذذا شهدت احداكن 90 اتوا الطر فى وكناتها 3 لذذا صلى احدكم فليجعل ... 7 اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 191 أقصر عن الصلاة عند ... ‎١ 6‏ اذا قعد الرجل مقعد التسسهد أ62 3 اعوذ بك من شر المسيح الدجال 3 لذا كان بين يدى المصلى ... 6 الاغتسلت انا والتبىء بصاع:ونصف . 6 اذذا كان الماء قدر قلتين ... 7 تمل كل ذي ناب من السباع حرام 386 رقم الصقعة اول العديث رقم الصفحة اول العديث | _ 0 كنتم ذلك تفملون كما ... 6 اننا التفريط أن تؤخر 1 اليس شفاء العى السؤال ؟ 6 اننما جعل الامام ليؤتم به ... 50 ان امتى يدعون يوم القيامة ‎٠٠٠‏ | 309 نان المقسطين عند الله ... 0 :. انا فرطكم على الحوض ... 20 ان من احسن الناس صوتا ... 6 فان أبى فليجمل يده فى صدره ( 235 ان منكم منفرين ‎...٠‏ ‏8 النت امام قومك 3 الن من العلم جهلا وان من السعر 889 الننتم خصماء الله !! 6 لنا يلبس الحرير فى الدنيا ... 68 ان الجفاء والقسوة فى الفدادين | 53 ان هذا الامر فى قري ... 5 الن الشمس تطلع من قرن الشسيطان| 20 ان هذا القرآن نزل فاذا قرأتنموه 1 . ان الشمس والقمر آيتان من آيات| 262 ان هذين حرام على ذكور امتى 68 ان الصلاة فى المسجد الحرام | 23 النه لا يمتنع من قراءة القرآن الا بمانة الف 330 الانصار كرشى وعيبتى 143 ان قارى آية الكرسى لا يقرب | ودو انى لم ابعث بها اليك لتلبسها 7 3 نذن عمر ضرب رجلين سبحا } } | 83 او ثق عرى الايمان الحب فى الله 0 نن الله جميل . يحب الجمال ... 213 يعذب الناس فى قبورهم ؟ 4 نن الله قد خفف عن زينب .} | 128 ايما رجل افضى بيده الى .:. : 84 الايمان آن تؤمن بالله .. ‎٦13‏ ان الله لا يقبل ما شورك فيه غيره ِ حرف الباء 331 ان الله لا ينظر الى صوركم ‎٠٠.‏ | 331 البداءة من الايمان ... ‎٠ 5‏ ان لله ملائكة ... 8 بلوت اليهود ... 1 انما نحن حفنة من حفنات الله | 328 بينما رجل يمشى ... 387 رقم الصفحة اول الحديث رقم الصفحة اول الحديث 65 بينما نحن عند رسول الله 5 خير امتى اولها وآخرها ... 243 بينما نحن نصلى مع النبى ... | 45 خير امتى القرن الذى بعثت فيه : 6 سبنى الاسلام على خمس 5 خير امتى قوم ياتون من بعدى حرف التاء 7 خيب معاش الناس رَج ... 97 خر الناس رَحُل حَامُد ... 4 تحت كل شعرة جنابة ... ير الناس رجل ح 45 خير الناس قَر٣نى‏ ... 6 التحيات لله والصلوات ... حير السن فري ‎,٠٠٠‏ ‏126 توضاوا مما منه النار ... حرف الدال 0 ثمرة طيبة وماء طهور ... 2 دع ما يريبك الى مًا لا ريبێك حرف الجه حرف الراء 9 جاءه الملك . فقال له : اقرا ... 227 رؤيا الانبياء وحر 77 301 .جمع رسول الله ... 58 الرؤيا ثلاثة منها تهاويل ... 58 الرؤيا ثلاث فبشرى هر ... حرف ‎١‏ , ء لرؤ ي ثلات فبشرى مر ‎١‏ لله 247. و 329 رايت رسول الله ياتزر ..۔ 89 حسنوا اصواتكم بالقرآن ... ر 60 رايت ليلة اسري بى هومى ... حرف الخاء ‎٦7‏ دح الله قنا كأنى انظر اليه 6 خلق الله الماء طهورا. ... 8 الركمتان فى السفر ليستا مَصَرً 86 خيار امتى الذين اذا راوا ... : : = د امى , ين ادا دو حرف ‎١‏ لزاى 45 خيار أمتى الذين يشهدون ... 6 19 زينوا القرآن باصواتكم ... 45 خيار آمتى فى كل قرن ... 46 خيار امتى علماؤها ... حرف السين 46 خيار أمتى من دعا الى الله ‎...٠‏ 89 سيكون لهذه الامة قوم .۔۔ ..... ---. . ..... | رقم الصفحة اول العدبث رقم الصفعة آول الحديث حرف الشين حرف القاف 3 غرقوا او غبوا ... 3 قدموا قريشا ولا ... :80 الشرك آخفى فى أمتى ... 28 القرآن الف الف وسبعة وعشرون 8 شغلونا عن صلاة الوسطى الف حرف فمن قراه ... حرف الصاد حرف المين 20 عرضت عل ذنوت أمتى فلم ... 5 صببت للنبىء وغسل ... عوضت علي ذ ي متى فلم 2 المصر ما لم تصقَرء الشمس ... 2 صدقة من الله تصدق. بها ... لمصر ما لم ُ لى 1 عليكم بالسواك فانه مطهرة للة 2 الصلاة امامك بجمع يكم بالسواك فانه مطهرة للفم . 4 المنافق خر من نيته ..۔ 241 صلاة الرجل فى الجماعة تزيد . | ك. عمل امنافق خير من نه 238 الدين الصلاة .:. 51 الصلاة على اثر سواك ... عمود ا ۔يں | 42 العبادة قدر فواق الناقة 4 صلاتك فى بيتك خير ... بادة قدر فواق الناقه ف الفن 7 صلاة المغرب وتر النهار ح . 0 السرة والتحجيل سيما ليست حرف الظاء لفيركم 2 طلب العلم فريضة على كل مسلم . حرف الكاف 46 طو بى لن رآنى وآمن مى ‎...٠‏ 329 كان احب الثياب ال رسول الله حرف الة ء . 126 كان آخر الامر ين من رسول: الله 115 ن اذا تو ض ... 310 فاضت عبناه حتى يصيب الارض : كان ذا توضا مسح وجهه ب 203 : 3 3 فرض الله على امتى خمسين صلاة كان صلى الله عليه وسلم يحب ّ ان يوجه 91 فر من الجذام فراؤلك من الأ ر من الجذام فراؤل من الاسد | 129 كان صل الله عليه وسلم يقبل 126 فى المذي الوضوء وفى المني الفسل ` بعض نسانه . 389 . 1 رقم الصفحة اول الحديث ` | رقم الصفحة اول الحديث 7. كان عليه السلام تنام عينه ... |283 لا يقطع الصلاة شىء تَادُرَأوا ... 198 كان عليه السلام يصلى الظهر 47 لا وصية لوارث .. ‎٠‏ بالهاجرة . . . ...... | © ل يبوان اعدم فى ل الدان 3 3 كان يؤتى بالصبيان فينكم إي8 ذل يتمنى احدكم الموت ..: 90 كان بحب الفال ويكره الطيرة 85 ل يتم: احدكم امرت يدعو به الإ . `. 8 كان يصلى بعد الجمعة ركعتف | | 261 لا يلبس المحرم شيئا من الثياب 220 كان يصلى التعثوغ وهو راكب فيه ... 9 كان يصلى النوافل على ... 7 إلا ينقَلت حتى يسمع صوتا ... 6 كان يفتسل بصاع ويتوضنا بمد | 91 لا يورد هانم على منح 32 كان ينصرف من الصلاة حين ... |90 لبيك لبيك . اخذنا فالك ... 9 3 كان يوتر بسبع وبثلاث 315 لقد حكرت واسعا ... 23 كلم ‎١‏ لنبىء صلى الله عليه وسلم 291 لكل سمهو سحدتان ... ... ‏قتلى بدر 7 لم يدخل النبى؛ مكة إلا‎ ٠ ‏حرف اللام 255 لم يزل يقرا : لسم الله الرحمن‎ ... ‏لا اله الا الله وحده:‎ 35 ‏الرحيم‎ 49 لا تزال طائفة من امتى ... 47 لما ما عت كرما س لها 11 لا تصحب الملانكة رفقة فيها جرس 84. اللهم آين ما دامت الحياة .۔۔ 314 لا تمنعو١‏ نساءكم الممسحد ... 58 اللهم ‎١‏ نى أموذ بك من ) 6 لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد الشيطان ي لا صوم لن لم ثبتت الصيام ... | 181 لو انتسل وترك موضع الجراحة 5 لامانع لا اعطيت ولا ممطى 86 لو تعلق الدين بالثريا ... 390 رقم الصفعة اول الحديث رقم الصفحة اول الحديث 4 ` لو نجا احد من عذاب القبر ... | 128 من مس فرجه قاصدا 7 لو يعلم المصلى ... ' حرف النون 89 ليس منا من لم بكت بالقرآن | ‎٠:36‏ نهى الجنب ان يغتسل فى الاء ... ! الله أ ..۔ء حرف المي 103 . رسول لله ان يستقبل 9 الماء من الماء ... 0 نهى رسول الله آن يتداوى بشىء. 1 ما احد ينام الا ضرب ... 8 نهى رسول الله ان يضع الرجل 14 ما أنعمت على عبيدى من نعمة ... احدى ... 0 ما كان يجد هذا ... 9 نهى رسول الله أن يستقبل المصلى 1 مالى اراكم تدخلون عة ُذَحاً ‎٠‏ | 273 نهى صلى الله عليه وسلم عن َ عقبى الضيطان 1 ما من ذكر أو أنثى الا على راسه ‎٠‏ ة _ .: ح . ١اه‏ - حرف الهاء 33 ما من قوم يذكرون الله تعالى ... 9 ما منكم من رجل يقرب وضوء .111 المرة ليست بنجمة 9 مفتاح الصلاة الطهور 2 والذى نفسى بيده انه لفتح 8 من انظر معسر أو وضح له " | 34 ‎٠٠‏ والذى نفسى بيده ليوذة .... 8 من ترك صلاة العصر خبط عَمله 83 وعزتى لا ينال رحمتى ... 0 من تطير فليقل اللهم 68 والله ما كان للنبىء خفان قط 316 من تضل تجاه القبلة ... 3 حرق الياء 0 من توضأ نحو وضوئى هذا ‎٠٠٠‏ | و ويحك ! ما قراءة القرآن بغير ملم ؟ 46 من رَهيلك . يا سَلمان ... 6 يبعت الله صاحب النخامة و... 9 من شق عصا المسلمين 2 يجزى الثوب الواحد ... 8 من صلاهن تامات 58 يا رسول الله . عطشت دوابنا 6 من كان له امام ... 4 ينضح بول الصبى ... 08 من كانت هجرته الى الله ... | 35 يوزن يوم القيامة مداد العلماء 391 فهرس الموضومات الصفحة] 3.3 للموضر 7777 777 1 مقدمة الكن اب 3 الباب الاول فى النية (نية المؤمن خير من عمله) 4 مبحث فى النية واشتقاقها ومعناها لغويا 5 | مبحث فيما شرعت فيه النية من غيره ‎٤6‏ | مبحث فى معنى الحديث وقيمته (الاعمال بالنيات) 8 مبحث فى النية عن الفير 9 الياب الثانى فى ابتداء الوحى 10 مبحث فى بدىع الوحى وانقطاعه عنه عليه الصلاة والسلام فترة 0 | مبحث فى معنى الوحى 13 الباب الثالت فى ذكر القرآن 17 مبحث فى كيفية قراءة النبىء للقرآن عليه الصلاة والسلام 18 مبحث فى حكم التغنى بالقرآن 0 |. مبحت فى نسيان القرآن الذى ورد فيه الوعيد 22 مبحث فى الفتح الذى بشر به عليه الصلاة والسلام 23 مبحث فى مس المصحف وقراءة القرآن لمن ليس على طهارة 5 [ مبحث فى ان اختلاف القراءات فى القرآن . اختلاف تفاير لا تضاد 26 مبحث فى نزول القرآن الى سماء الدنيا مرة واحدة 27 ترتيب نزول المكى والمدنى من القرآن 28 مبحث فى عدد الآيات . وكلمات القرآن 9 | اللباب الرابع فى العلم وطلبه وفضله 32 مبحث فى مدلول قوله عليه الصلاة والسلام (طلب العلم فر يضة) 392 الصفحة الموضوع..: 3 | مبحث فى فضل العلم ومثوبته ‎١‏ ‏36 مبحث فى حكم الماء اذا خالطته نجاسة 6 ( مبحث فى تبوت القياس بالنص أو عدمه 37 مبحت فى سنية السلام على من فى المجلس أو المسجد . ورد السلام منه 8 | سنة الانضمام الى حلقة الذكر والجلوس فيها 9 | الباب الخامس فى طلب العلم لغر الله وعلماء السوء 1 | :مبحث فيمن أفتى بجهل فأصاب الحق ;¡. 44 الباب السادس فى الامة يعنى مدحها وبيان حالها 45 مبحث في خيار الامة من هم ؟ 7 | مبحث فى السنة تكون مخصصة او ناسخة للكتاب 8 : | مبحث فى افتراق الامة الى فرق 0 ([ من خصائص هذه الامة الفرة والتحجيل . 2 أ الباب السابع فى الولاية والامارة 3 إ فى ائمة الجور وحكم الخروج عنهم ‎١‏ ‏54 فيمن أحدث فى الدين ما ليس منه 6 | الباب الثامن فى الرؤيا 7 | مبحث فى كون الرؤيا جزءأ من النبوة 8 ( مبحث فى انواع الرؤيا . , 89 أ مبحث فى الفرق بين الرؤيا والحلم والاستعاذة من رؤيا السوء 0 | مبحث فى صفة عيسى وموسى والدجال 63 الباب التاسع فى الائمة والاسلام والشرائع 4 مبحث فى مدلول الاسلام والايمان والدين . . 595 . الصفحة الموضوع : 67 مبحث فى معنى الاحسان وكماله 69 الباب العاشر فى ذكر الشرك والكفر 1" مبحث فى ابطال العمل بالارتداد 13 مبحث فى الاسئلة الموجهة للسيخح بن هارون النفوسى من طرف سقاء 6 ( مبحث فى تعبد رسول الله قبل بمتثه 6. .. | مبحث فيمن كان على الايمان. قبل نزول الوحى . 80 | مبحت فى الرياء وكونه محبطا للعمل 82 الباب الحادى عر فى الحب 83 ميحث فى معنى حب الله لعبده وحب الملائكة له 83 مبحث فى ولاية الاشخاص وبراءة الاشخاص ودليل وجو بهما 86 الباب التانى علر فى القدر والحذر والتطر 7 | مبحث فى القضاء والقدر والفرق بينهما 88 مبحث فى جواب على بن ابى طالب . ورده على القدرية 9 مبحث فى كون, الايمان بالقضاء والقدر لا يستلزم الجبر . 90 مبحث فى الحذر والتطيبر والتشاؤم 91 مبحث فى العدوى والحذر منها وان ذلك باذن الله 94 الباب الثالت عشر فى الفننة 5 أ مبحث فى دلالة كلمة الفتنة واستعمالاتها فى القرآن 96 مبحث فى اى الامرين أحسن الاعتزال أو الاختلاط بالخلق 1 أ الباب الرابع علر فى الطهارة بالاستجمار 838 | مبحث فى النهى عن استقبال القبلة ببول أو غمانط وجواز ذلك فى المبانى 105 مبحث فى النهى عن الاستنجمار بالروث والرمة وعلة ذلك 394 ١ ‏الصفحة الموضوع‎ . ‏الباب الخامس عشر فى آداب الوضوء وفرضه‎ | 8 ‏مبحت فى امر من استيقظ من النوم بغسل يديه‎ | 0 ‏مبحث فى التسمية عند الشروع فى الوضوء‎ | 1 ‏مبحث فى المسح ثلاثا أو مرة واحدة‎ 112 ‏مبحت فى المراد بكون نارك الصلاة كافرا‎ ([ 3 ‏مبحث فى كيفية مسح الاذنين . وفى تجديد الماء لهما‎ 116 ١ ‏الباب السادس عشر فى فضائل الوضوء‎ | 17 ٠ ‏مبحث فى معنى المراد بقوله : ه فذ لكم الرباط‎ | 8 ‏إ الباب السابع عشر ما يجب منه الوضوء:‎ 2 ‏مبحث فى الوضوء مما مسته النار‎ | 68 ‏مبحث فى قول جابر رضى الله عنه ه فيمن لا غيبة له ه‎ | 7 ‏مبحث فى نقض الوضوء بلمس العورة‎ 128 » ‏مبحث فى معنى قوله : ه اعوذ برضاك من سخطك‎ 129 ‏مبحث فى نقض الوضوء من مس الذكر‎ | 2 ‏الباب الثامن عشر فى النوم الذى ينقض الوضو؛‎ | 3 ‏حالات النوم وما ينقض منها الوضوء‎ | 3 ‏هل النوم حدث ينقض الوضوء مطلقا ؟‎ | 34 ‏الباب التاسع عشر فى المسح على الخفين‎ | 5 ‏اختلاف الفقهاء فى المسح على الخفين . وعدم جوازه‎ |[ 86 . ‏الاستدلال على وجوب الغسل بقراءة النصب للام « وارجلكم‎ | 17 ‏أ مبحث فى التوضل للعضو العليل او التيمم له‎ 8 ‏الباب العشرون فى جامع الوضو.‎ | 9 395 الصفحة الموضوع 0 | مبحث فى من ه يعقد الشسيطان على قفاه عقدة . 2 | مبحث فى الكيفية والمراد من عقد الثسيطان على قفا النائم 3 | تنبيهات هامة من الحديث : ه يعقد الشيطان على قافية احدكم الخ . 4 | مبحث فى معجزة نبع الماء من اصابعه صلى الله عليه وسلم 6 | الباب الواحد والعشرون فيما بكون منه غسل الجنابة 17 | مبحث فى التقاء الختانين الموجب للخسل 8 | وقع الاجماع على وجوب الغسل بالجماع مطلقا 8 | غيوب الحشفة فى الفرج يحصل منها عشرة احكام 0 | الباب الثانى والعشرون فى كيفية الفسل من الجنابة 2 | صفة اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم 32 | مبحث فى وجوب الوضوء مع الفسل او عدمه 153 مبحث فى التثليت و عدمه فى الفسل 154 | مبحت فى وجوب تعميم الجسد بالفل . 155 لا يجب على المرأة نقض ضفائرها عند الاغتسال 7 | مبحث فى وضوء الجنب للنوم وحكمة ذلك 8 | الباب الثالث والعشرون فى جامع النجاسات 161 أهمل الضرورة يحل لهم ما لا يحل لغيرهم رخصة 2 | مبحث فى طهارة أثر النجس الباقى بعد غسله 38 | مبحث فيما يزيل النجاسة 4 | مبحث فى ازالة النجاسة بالنضح 4 | مبحث فى غل الاناء الذى ولغ فيه الكلب 166 الباب الرابع والعتنرون فى احكام المياه - 396 الصفحة الموضوع 9 | مبحث فى سؤر القطط وها لا يمكن الاحتراس منه 170 مبحث فى جواز التوضىء بالنبيذ أو عدم جوازه 1 ا|. الباب الخامس والعشرون فنى التيمم 3 | فى فرض التيمم 5 | النهى عن اضاعة المال او تركه للضياع 6 | فى التيمم والعذر الذى يوجبه 6 | مبحث فى حديث عائشة ونزول آية التيمم 7 | فوائد تؤخذ من حديث عائشة فى التيمم ' 17 [| . هل التيمم يرفع الحدث ؟ وهل يجوز بغير التراب ؟ 178 مبحث فى كون الارض مسجدا لامة محمد صلى الله عليه وسلم 8 | مبحث.فيما صح من صفات التيمم 0 | الباب السادس والعشرون فى الزجر عن غسل المبيض 3 | كتاب الصلاة ووجوبها 185 الباب السابع والعشرون فى الاذان 0 5 | مبحث فى كون الاذان يشتمل على مسائل العقيدة 6 | مبحث فى كيفية النطق بالاقامة والاذان 38 | الباب النامن والعشرون فى اقامة الصلاة 0 | مبحث فى الامر بالابراد بالظهر عند اشتداد الحر 191 فى كون الافضلية لا تنحصر فى الاشق 192 فى المبادرة بصلاة الفجر 193 مبحث فى صلاة الجماعة وهل هى فرض عين ؟ 4 | فى وعيد تارك صلاة الجماعة / 7 _ : الصفحة الموضوع . 195 فوائد من حديث المتخلفين عن صلاة الجماعة وهل تجوز العقوبة بالمال 6 | في من ترك الصلاة ناسيا او متعمدا وهل عليه القضاء 7 | مبحث فى وقت قضاء الصلاة المنسية 7 | مبحث فى المراد من الصلاة الوسطى ما هى ؟ 200 الباب التاسع والعشرون فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر 1 | فى صلاة السفر أقصر هى أم لا ؟ 3 | حديث فرض الصلاة ليلة الاسراء 84 | فى استقبال النبىء لبيت المقدس وتحويل القبلة 205 مبحث فى صلاة الوتر وهل هى واجبة ؟ 6 | مبحث فيما يجزى من الوتر 8 | الباب الثلاثون فى صلاة الخوف 208 فى غحزوة ذات الرقاع ونزول آية صلاة الخوف 0 | الباب الواحد والثلاثون فى صلاة الكسوف 2 | كيفية صلاة الكسوف: 2 | كيفية صلاة الكسوف والخسوف 3 | مبحث فى عذاب القبر وادلة المثبتين له 6 | الباب الثانى والثلاثون فى سبحة الضحى وتبردة الصبح 218 مبحث فيما كان ينفل به عليه الصلاة والسلام 1 | الباب الثالت والثلاثون فى الامامة والنواضل 2 | فوائد تؤخذ من الحديث ه صنعت جدتى مليكة لرزول الله طعاما ء 4 | مبحث فى الافضل للمصلى السجود على الارض او على الحصير 95 } فوائد اخرى من حديث صنمت جدتى مليكة طماما لرسول الله 398 الصفحة . الموضوع .. 6 | اين يقف الواحد مع امامه فى الصلاة 227 مبحث فى نومه صلى الله عليه وسلم 9 | الباب الرابع والثلاثون فى استقبال القبلة وبيت المقدس 230 تحول اهل قباء الى جهة:الكعبة داخل الصلاة 31 | . فوائد تؤخذ من حديث تحول أهل قباء 2 | الباب الخامس والتلانون فى الامامة والخلافة فى الصلاة 3 | مبحث فى الصلاة خلف المنافق وغيره 5 | ايهما اولى بالامامة الاقرأ او الافقة ؟ 236 استحباب التخفيف فى صلاة الجماعة 7 | خلافة ابى بكر النبىء فى مرض مو نه 8 | مبحث فى صلاة الامام قاعدا 0 | الباب السادس والثلانون فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 241 فى فضل صلاة الجماعة ومل هى فرض عين ؟ 2 | فى صلاة الجماعة 27 خصلة مرغوبا فيها 5 | مبحث فى الاستدراك وهل ما ادرك مع الامام قضاء او أداء ؟ 9 | الباب السابع والثلاثون فى ابتداء الصلاة. 0 |. فى فضل السواك والامر به 2 [| الباب الثامن والتلانون فى القراءة فى الصبح 253 مبحث فى وجوب قراءة الفاتحة 254 مبحث فى أن البسملة آية من الفاتحة 256 مبحث فيما يحمل الامام عن الماموم 9 | الباب التاسع والثلاثون فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما 399 الصفحة الموضوع 0 | مبحث فيما يجزى من التسبيح والتعظيم 1 | اللباس المنهى عنه فى الصلاة | النمى عن لبس الحرير والذعب للرجال 266 مبحث فى : سجدات التلاوة 7 [| الباب الاربعون فى القعود فى الصلاة والتحيان 8 | مبحث فى صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام 1 [| الهيئات المنهى عنها فى القعود 4 | مبحث فى الفاظ التحيات ومعناعا 276 مبحث فى كيفية بدا التحيات 6 | فوائد عن معنى الفاظ التحيات عن ابن حجر 9 | مبحث فى امامة الجالس وصحتها 2 ( الباب الحادى والاربعون فى الجواز بين يدى المصل 3 | فى النهى عن المرور بين يدى المصلى 7 | مبحث فى وقوع أثم المرور على المصلى او المار ؟ 8 | فى استقبال النائم فى الصلاة والحيوان 0 إ الباب الثانى والاربعون فى السهو فى الصلاة 2 | فى الشك فى الصلاة والبناء على اليقين 4 | وسوسة التسيطان للمصلى فى الصلاة 5 [ فوائد تؤخذ من حديث ذى اليدين ه اقصرت الصلاة ام نسيت ى 6 | مبحث فى الصلاة بحضرة طعام بشتاق اليه 8 | الباب الثالت والاربعون القران فى الصلاة 299 مبحث فى جواز الجمع بين صلاتنبن وعدمه 400 الصفحة . .} الموضوع 300 ميحث فى جواز الجمع بين صلانين لغير ضرورة. 301 سبب وقوع غزوة العسرة ه تبوك » 4 | الباب الرابع والاربعون فى المساجد وفضل مسجد رسول الله 6 | فضل الصلاة فى المساجد الثلاثة ومضاعفة الاجر فيها 7 | فضل صلاة الجماعة شرح الحديث ه سبعة يظلهم الله فى ظله ه 310 مبحث فيمن فاضت عينه خشية من الله 11 | فى أجر اخفاء الصدقة 2 | تحية المسجد ومتى يقام بها 3 ( حكم غثيان النساء للمساجد 4 | حكم انشاد الضالة او اقامة الحد فى المسجد 686 | فوائد من حادثة بول الاعرابى فى مسجد رسول الله 9 | الباب الخامس والاابعون فى النباب والصلاة فبها 3 | كراهية لبس ما فيه شهرة او تسويه للهيئة 4 | هيئات اللباس المنهى عنها فى الصلاة 5 | الثياب انهى عن لباسها 17 | محث فى التجمل فى الصورة والهيئة مل هو مستحب أو مذموم ؟ 3 | ما كتبه الشيخ السامى عن الحديثين اللذين غفل المحشى رحمه الله عن ذكرهما 6 _ 47 فى الولاية والامارة 4 | فى انمة الجور وحكم الخروج عنهم