‫وتببت‪:......‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬و تعرج‪...‬‬ ‫مشن ‪:‬نلامتة واجن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ءنىنز‬ ‫الر تنويحيترجتر«تقمرن`‬ ‫هارشي‬ ‫كلي مسنث الإمام الربيج بن‬ ‫وسب‬ ‫تعليقات العلاه على أحاريسث المسند من خلال مؤلقاتمم‬ ‫( ه‪ _ ‎٥٧١‬ھ‪) ‎٠٧٥‬‬ ‫جمع وترتيب ‪:‬‬ ‫فهد بن علي بن هاشل السعدي‬ ‫الطبعة الأرلى‬ ‫‏‪١٤ ٢٧‬ه۔ _ ‪ ٢٠٠٦‬ه‬ ‫ول‪: 1‬‬ ‫مكتية الأنفال‬ ‫‏‪٥٠٩٣‬‬ ‫ص‪ .‬ب‬ ‫‏‪١ ١١‬‬ ‫الرمز البريدي‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‪٩٢١١٤٦٤٧‬‬ ‫هاتف ‪ :‬‏‪٩٩٤٤٦٦٣٠‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‪‎‬‬ ‫‪-٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الرموز المستخدمة نبيي ا البحبثم‬ ‫ه ت ‪ :‬تولي‬ ‫‏‪ ٥‬ر ‪ :‬ولد‬ ‫‏‪ ٥‬ق ‪ :‬القرن‬ ‫‏‪ ٥‬مخ ‪ :‬مخطوط‬ ‫‏‪ ٥‬مر ‪ :‬مرقرن‬ ‫‏‪ ٥‬مط ‪ :‬مطبوع‬ ‫‏‪ ٠‬ك ‪ :‬تفر‬ ‫© « » ‪ :‬علامة تنصيص للحدي ‪:‬ث‬ ‫‏‪ : ) « ٥‬علامة تنصيص للقرآن ‪7‬‬ ‫ال‬ ‫‏‪ : ] [ ٥‬زيادة من ‪77‬‬ ‫|‬ ‫" " ‪ :‬علامة للنص المنة‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫؛‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫_‬ ‫|‬ ‫المذكور قبله‬ ‫ا‬ ‫‏‪ :: ..........]" ٥‬تعني في المصادر بصلب‬ ‫أن الكتاب‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣‬‬ ‫قالوا علن المسند‪: ‎‬‬ ‫الركة‪‎‬‬ ‫المسند المشهور < المتعارف‬ ‫مروى عنه _ آيالرريع عن أبى عبيدة‬ ‫‪...‬‬ ‫"‬ ‫ه‬ ‫على مر الدهور "‬ ‫‏‪٢٧٣/٢‬‬ ‫الشيخ أحمد بن سعيد الدرجيني ؛ طبقات‬ ‫أينواخر‬ ‫لر ب‬ ‫ه " ‪ . . .‬فإن الجامع الصحيح مسند الإمام الكامل » والحمام الفاضل ء الاشهي‬ ‫والأوائل & الرريع بن حبيب _ مرضي اللهعنه وأمرضاه ں وجعل الجنةمستقرهومثواه _ من‬ ‫يفنزر ‪ 5‬وما أجدر‬ ‫زوص‬‫عن ي‬ ‫بقامتنله أ‬ ‫أاصحلكحتبديث سندا ء وأعلاها مستندا » فما أح‬ ‫سنده أنيدعى بسلاسل الإبرينر؛ لشهرةمرجاله بالفقه الواسع » والعلم النافع » والومرع‬ ‫الكامل ء والفضل الشامل ء والعدل والأمانة ء والضبط والصيانة "‬ ‫الجامع ‏‪٢ / ١‬‬ ‫الإمام نورالدين السالمي ‏‪ ٤‬شرح‬ ‫ه " ‪ . . .‬نكرر بالم _ أي المسند _ متنا قويةمرإسله متينة سلاسله » أسرمتهعنعنة‬ ‫الصدق ء وحكمته أسانيد امحق ء قد أمرضعتهالبوة أباها وأعامرتهالرسالةلسانا ‪.‬‬ ‫وقلد ته الشرعة سلطانها ‪ .‬جوامم‪٫‬كلم‏ شربت من ماء التنربل وأعلاق جواهر تساقطت‬ ‫‪.‬‬ ‫من لسا ي حمد وجبربل‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫ولد اء الجهل ‪ 2‬ا لقلب شفا‬ ‫كا ن للاصا ص نورا وهدى‬ ‫كيف لا تشفى قلوبا مرضت هواها ننثات المصطفى "‬ ‫‏‪١٥٦/٨‬‬ ‫الشيخ أبو مسلم البهلا ؛ حاشية الترتيب‬ ‫"‬ ‫ونةدة‪‎‬‬ ‫لنمكتوبجالس‬ ‫ام‬ ‫‪ " ٤‬مسند الإمام الريع ين حبيب من أوائل مادؤن‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫سماحة الشيخ أجد الخليلي ؛ جواب إلى إبراهيم خاطر ص‬ ‫© "‬ ‫‪ ...‬كماترك_مرحمهال تعالى _ المسند الصحيح ؛ الذي هومن حيث الجملة اصح‬ ‫‪٠‬‬ ‫كتاب عد كتاب الله تعالى "‬ ‫‏‪١ ٩‬‬ ‫ص‬ ‫لربيع بن حبيب‬ ‫ا لقنوبي ‪:‬‬ ‫فضيلة ‏‪ ١‬لشيخ سعيد‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫بسرائن الرجمن الرحيم‬ ‫٭ متلمنتا ‪:‬‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام على البي الأمي الأمين ث وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين ‪ .‬أما بعل‬ ‫آله وصحبه‬ ‫فإن النتاج الإباضي في رواية الحديث قليل ‪ ،‬ولعل من أهمه مسند الإمام‬ ‫ئ‬ ‫إطلاقا‬ ‫الحديث‬ ‫كتب‬ ‫أصح‬ ‫من‬ ‫يعل‬ ‫‏‪ ١‬الذي‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫الر بيع بن حبيب‬ ‫وأعلاها سندا ‪ 3‬ومع ما له من ميزات عظيمة فإنه لم يلقَ الاهتمام اللائق به ©‬ ‫أحادينه‬ ‫فلم تتعلً شروحه أصابع اليدين ‘ و أما عن تراجم رجاله وتخريج‬ ‫ودراسته نفسه فحدث ولا حرج ؛ إذ لم يكن من ذلك إلا شيء زهيد ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وإن المتأمل في كتب الأثر عند العلماء يجد أمم يوردون أحاديث من‬ ‫المسند ث ويلقون عليها تعليقات مفيدة ‪ ،‬تتناول بيان موضع الاستدلال من‬ ‫الحديث في الغالب ‪ ،‬وقد يتجاوزون موضع الاستدلال إلى بيان مصطلح ورد‬ ‫فيها أو شرح غريب من ألفاظها ‪..‬الخ ‪.‬‬ ‫وإنه إن فات الاعتناء بشرح أحاديث مسند الإمام الربيع عند العلماء الأوائل‬ ‫على‬ ‫فإن فيما تركوه من تعليقات‬ ‫وهم من هم ؟! _‬ ‫الظا هر‬ ‫حسب‬ ‫الأحاديث الواردة في مسند الإمام الربيع خيرا كنيرا‪ ،‬والحمد لله ‪ ،‬ولهذا كان‬ ‫حث ‪ ":‬تعليقات العلماء على ا حاديث مسند الإمام الربيع من خلال‬ ‫‏‪ ٥٧٠‬ه )_ جع وترتيب" ‪.‬‬ ‫مؤلفامقم ر ‏‪ ١٧٥‬ه‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫٭ أسباب اختيار البحث ‪:‬‬ ‫هنالك عدة أسباب دفعت الباحث إلى اختيار موضوع البحث المذكور قبل‬ ‫قليل & منها ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬بيان مكانة المسند عند العلماء ومدى اعتمادهم عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬لم شعث تعليقات العلماء على أحاديث الإمام الربيع في مكان واحد ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬توفير الوقت لدى الباحثين في البحث عن رأي العلماء قي حديث مروي في‬ ‫مسند الإمام الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬إبراز عناية علماء الإباضية الأوائل بالحديث ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬يعتبر هذا العمل خطوة أولى لعمل آخر بالغ الأهمية ‪ ،‬هو موسوعة الحديث‬ ‫عند الإباضية } يتبع فيه نفس خطوات تعليقات العلماء على المسند ‪ ،‬وهو عمل‬ ‫جاد يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين ‪.‬‬ ‫٭ الحد الزمان للبحث ‪:‬‬ ‫) ؛ إذيعمثل‬ ‫_ ‪ ٥٧ ٠‬ه‬ ‫تقتصر الدراسة على الفترة المحددة بين ( ‏‪١٧٥‬‬ ‫التأريخ الأول وفاة الإمام الربيع بن حبيب مؤلف المسند ‪ ،‬بينما يمثل الثاني تأريخ‬ ‫وفاة الإمام أبي يعقوب مرتب المسند ‪.‬‬ ‫وقد وقع الاختيار على هذه الفترة بالتحديد للأسباب التالية ‪:‬‬ ‫‏‪ . ١‬إن القرون الأولى من الهجرة تمثل عصر الرواية عند الإباضية وغيرهم ‪}.‬‬ ‫ولهذا كان الاعتناء يما فى غاية الأهمية ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫‏‪ . ٢‬شهدت الأمة الإسلامية حركات علمية واسعة النطاق في القرنين الثالث‬ ‫والرابع المجربين } فكان هنالك كبار العلماء والأئمة الذين صارت أقوالهم تمثل‬ ‫آراء المذاهب فيما أتى من القرون بعد ذلك ‪ ،‬ولهذا فإن تعليقاتمم على‬ ‫الأحاديث مهمة ؛ لأفما تمثل الأساس الذي بنوا عليه آراءهم وأقوالهم ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٣‬إن أول اعتناء ظاهر بالملسند _ على ما يبدو _ إنما كان من قبل الإمام أبي‬ ‫يعقوب الوارجلاني ؛ حيث رتب المسند ‪ ،‬وضم إليه روايات أخرى في جزئين ©‬ ‫كما ترجم لرجاله في رسالة مفردة ‪ ،‬ثم تتابع بعد ذلك الاعتناء به ؛ خصوصا‬ ‫شرح أحاديثه وحل معانيه ‪ ،‬ولهذا كان الداعي إلى الاعتناء بالمسند في الفترة‬ ‫المحددة ملحًا وضروريا ‪ 0‬هذا إذا ما علمنا أن للأئمة الأوائل تعليقات جادة على‬ ‫أحاديث المصطفى يل ‪.‬‬ ‫بعد بيان الفترة ال اقتصرت عليها الدراسة ؛ تبقى هنالك بعض النصوص‬ ‫الني عاش أصحابما ي القرن السادس الهجري ‪ ،‬ولا يعلم تأريخ وفياتمم بالتحديد‬ ‫‪ 3‬ولهذا آثرت جعل هذه النصوص هنا إلى أن يتبين وفيات أصحاما ‪:‬‬ ‫أبو يعقوب يوسف بن خلفون' ‪:‬‬ ‫‪ ٦١٦‬س الذي جاء فيه‪« : ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن خلفون في التعليق على الحديث رقم‪‎‬‬ ‫الولد للفراش ‪ ،‬وللعاهر الحجر » ‪ " :‬والفراش كناية عن الوطء‬ ‫' هو الشيخ أبو يعقرب يوسف بن خلفون الوارجلاني ؛ أحد أئمة القرن السادس الهجري } أخذ العلم‬ ‫عن عبدالله وأبي عمران النفوسيين ‪ ،‬وبرع في الفقه والأصول ‪ ،‬من آثاره العلمية ‪ :‬أجوبة فقهية ة‬ ‫قسم المغرب‬ ‫ورسالة إلى أهل جبل نفوسة ( انظر ‪ :‬بحاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية‬ ‫‏‪). ١٠٢٣ _١٠٦٦/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٩‬‬ ‫كالرفث والغشيان والملامسة والمباشرة ث كل هذه الوجوه كناية عن‬ ‫الوطء & وهي من الخاز في كلام العرب ‪ ،‬وهي من حلية الكلام ‪ ،‬وأبلغ‬ ‫ي الفصاحة ‪ ،‬وهو معروف عند أهل العلم ‪ ،‬ونزل بذلك القرآن ‪8‬‬ ‫وجاءت به السنة ‪ ،‬فثبت بمذا أن الوطء نفسه [ به ] تمام الفراش ‪ ،‬كان‬ ‫الفراش من نكاح أو ملك يمين ‪ ،‬فإذا عدم الوطء عدم الفراش ‪ .‬وقول‬ ‫البي يل ‪ « :‬الولد للفراش » عموما في الأمة والحرة عند أبي عبيدة‬ ‫مسلم بن أبي كريمة في رواية أصحابه عنه © عبدالله بن عبدالعزيز والربيع‬ ‫بن حبيب وغيرهم ‪ :‬إذا وطئع رجلان امرأة أو أمة ‪ 0‬وكان الأول‬ ‫صاحب فراش ‪ ،‬وعاقبه الآخر بوطء شبهة ‪ ،‬فالولد للأول ‪ 0‬وهو‬ ‫صاحب الفراش ما لم يستدل به أنه ليس للأول وأنه للآخر " ‪'.‬‬ ‫© أبو عمار عبد الكان بن يوسف الوارجلاني"‬ ‫‪ .‬أي منع‬ ‫‏‪ .١‬الحديث ( ‏‪ : ) ٢١٤‬قال أبو عمار ‪ ... " :‬فلم يزل ذلك‬ ‫الفساد _ من فعل رسول الله ي قائما بدين الله } مانعا لأهل الباضل‬ ‫عن الفساد فى بلاد الله وعباده ودينه حت قبضه الله إليه وهو عنه راض ‪8‬‬ ‫والأمة راضية ‪ 3‬وحاش الله أن يكون يأخذ رسوله على غرة من أمره ‪8‬‬ ‫‏‪ ١‬ابن خلفون ؛ أجوبة ‏‪ ٣٤ _ ٣٢٣‬؛ تحقيق ‪ :‬عمرو خليفة النامي ؛ دار الفتح للطباعة والنشر‬ ‫بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٢٣٩٤‬ه‪٩٧٤/‬ا‪١‬م‏ ‪.‬‬ ‫' أحد أشعر علماء عصره ‪ ،‬ولد في وارجلان ‪ ،‬وتتلمذ على أبي زكريا يحيى بن أبي زكريا » وصاحب‬ ‫‪ .‬من اشهر مؤلفاته ‪ :‬الموجز ‪8‬‬ ‫أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ‪ ،‬توفي قبل سنة ‏‪ ٥٧٠‬ه‬ ‫قسم المفرب ‏‪٥٢٣٩/٣‬‬ ‫وشرح الجهالات ‪ ،‬وغيرها ‪ ( .‬بحاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية‬ ‫‏‪. ) ٩٤٦٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫فيدع خلقه في شبهة من دينه } بل قد أقام الله تعالى رسوله _ عليه‪.‬‬ ‫السلام _ بين أظهرهم حت وسم لهم معالم دينهم الذي ارتضاه فهم ‪8‬‬ ‫وحيت أوصى كبيرهم بصغيرهم & وقويهم بضعيفهم ث ومالكهم‬ ‫ملوكهم ‏‪ ٤‬ش قبضه الله _ صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ‪8-‬‬ ‫فخلف فيهم خليفة ليقوم من بعده بالقسط فيما بينهم ‪ 0‬متبعا لسنته ©‬ ‫مقتفيا لأثره ‪ 5‬فلم يأل للإسلام نصحا ‪ ،‬ولا لدين الله نصرا ‪ ،‬ولذلك‬ ‫أمره رسول الله يل لما ضعف عن الصلاة بالمسلمين أن يقوم لهم مقامه‬ ‫الذي لا يقوم فيه أحد غيره " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬الحديث ( ‏‪ ) ٣٤٦‬قال أبو عمار ‪ " :‬قالت العلماء ‪ :‬إن المعتدي فيها هو‬ ‫الواضع لها في غير أهلها } والمانع لها عن أهلها " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬الحديث ( ‏‪ : ) ٦٤٦‬استدل به على تفسيق المرأة المأتية فيما دون الفرج‬ ‫طائعة غير مكرهة ‪ ،‬وإثبات الوعيد لما ‪".‬‬ ‫‏‪ .٤‬الحديث ( ‏‪ } ) ٧٤٥‬يقول أبو عمار ‪ ... " :‬فإن قالوا ‪ :‬ما معن قول‬ ‫رسول الله ية ‪ « :‬لن يدخل الجنة أحد بعمله » ‪ ،‬قيل ‪ :‬ولا أنت يا‬ ‫الله برحمته » & قيل ‪ :‬إن‬ ‫رسول الله ‪ 6‬قال ‪ « :‬ولا أنا إلا أن يتغمد‬ ‫معين ذلك من قول رسول الله ي على مثل قولهم ‪ :‬لا حول ولا قوة إلا‬ ‫' أبو عمار ؛ الموجز ‏‪ _ ١٧٨/١‬‏؛!!‪ 1٦‬تحقيق‪ /‬عبدالرحمن عميرة ؛ دار الجيل _ بيروت ؛ الطبعة‬ ‫‪١‬م ‪٠‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪١‬ه_‪./‬‬ ‫‏‪٤١٠‬‬ ‫ا‬ ‫الأولى‬ ‫‏‪٢٠٩/٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬أبو عمار ؛ الموجز‬ ‫‏‪١٦٦‬‬ ‫ّ أبو عمار ؛ الموجز ‪/٢‬د‪١٦‬‏ _‬ ‫"‬ ‫حاشية على مسند اللاإماممام الر الربب۔يع‬ ‫بالله ‪ 5‬أراد رسول الله يل أن أحدا لا ينال شيئا من الخير الذي هو طاعة‬ ‫الله ‪ ،‬ولا يستعصم عن شيء من معصية الله © فيدخل بذلك الجنة إلا أن‬ ‫يتغمدين الله عن ذلك ‪ ،‬ويوفقه له ‪ 0‬ويغمده برحمته ‪ ،‬الي لا يخيب من‬ ‫تغمد بما } وعلى هذا أمر الله المؤمنين أن يدعوه بأن يقولوا ‪ ( :‬اهدنا‬ ‫الصَرَاط المستقيم " صراط الذين أنقمت عَلَيهمْ غير المفضوب ََيهم‬ ‫ولاً الضالين ‪ 4'0‬وهذا من العون من الله لأوليائه ‪ ،‬والهداية لأهل دينه ‪.‬‬ ‫وليس هذا من مع ما ذهبتم إليه‪ .‬قي شيء من أنه يضطر العباد على‬ ‫أفعالهم } ويجبرهم عليها ‪ 3‬فلا ينمون ولا يحمدون " ‪".‬‬ ‫٭ الدراسات السابقة في الموضوع ‪:‬‬ ‫لم أجد إلى الآن من حاول أن يجمع ذلك ؛ بل إن جمع التعليقات على الآيات‬ ‫والأحاديث من خلال كتب الأثر لتأليف تفسير أو شرح جديد فكرة مبتكرة‬ ‫عند المسلمين عامة & عمل بما بعض الباحثين في الآونة الأخيرة ‪.‬‬ ‫٭ خطة البحث ‪:‬‬ ‫وهي كالتالي ‪:‬‬ ‫_ مقدمة البحث‬ ‫التعريف بالمؤلف والمسند‬ ‫_ القسم الأول‬ ‫وفيه ثلانة أمور ‪:‬‬ ‫أ سورة الفاتحة ؛ آية ‏‪٦١ _ ٥‬‬ ‫" أبو عمار ؛ الموجز ‏‪٦٩ _ ٦٨/٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫٭ المبحث الأول ‪ :‬ترجمة الإمام الربيع بن حبيب ‪ :‬حاولت فيها أن أتقصّى كل‬ ‫م‬ ‫ما كتب عن الإمام الربيع بن حبيب إلى الآن ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬نبذة عن مسند الإمام الربيع بن حبيب ‪ :‬أشرت فيها إلى أمور‬ ‫عديدة } منها عنوان المسند ووصفه & ومنهج الإمام الربيع قي مسنده ‪ 3‬وأهم‬ ‫الأعمال الن جرت عليه ‪.‬‬ ‫٭ المبحث الثالث ‪ :‬لمحة عن تعليقات العلماء على أحاديث مسند الإمام الربيع بن‬ ‫‏‪ ٥٧٠‬ه ) ‪ :‬بينت فيها حدود‬ ‫_‬ ‫حبيب من خلال مؤلفاتمم ) ‏‪ ٥‬ه‬ ‫الدراسة } وأهم المصادر المعتمدة في البحث ‪ ،‬وجملة من ملامح التعليقات‬ ‫وأهميتها ‪.‬‬ ‫_ القسم الثاني ‪ :‬قسم بجموع التعليقات ‪:‬‬ ‫ويتلخص الحديث عنه فى النقاط الآتية ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬جمع التعليقات الخاصة بك حديث بعده & وجعل رقم خاص لكل تعليق‪© ‎‬‬ ‫وإن كان هنالك تعليقان متشابمان لحديث ما ؛ أثبت أكملهما وأمهما مع‪‎‬‬ ‫مراعاة الأقدم في ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪ . ٢‬قد يكون التعليق نصا مكتوبا أو استدلالاً لحكم ما دون أن يكون هنالك‪‎‬‬ ‫تعليق على الحديث ؛ فإن كان استدلالاً لحكم معين حاولت صياغة الاستدلال‪‎‬‬ ‫بالحديث بعبارة قريبة من عبارة المؤلف ؛ كأن أقول ‪ :‬هذا الحديث دليل على‪‎‬‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬أو استدل به من قال كذا وكذا ‪ ،‬وأما إن كان نصا مكتوبا فإنه‪‎‬‬ ‫يكتب كما هو بعد نسبته إلى قائله الحقيقي‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫‏‪ . ٣‬قد يكون هنالك سقط في أصل التعليق فأضيف مكانه ما يتم به المصىن‬ ‫وأجعله بين معكوفين هكذا [ ] ‪ 3‬وقد يكون هنالك كلام ضمن التعليق أرى‬ ‫أنه لا علاقة له بالحديث & فأحذفه وأجعل بدلا منه ثلاث نقط هكذا ( ‪. ) ...‬‬ ‫‏‪ . ٤‬قمت بتخريج جميع الآيات والأحاديث والأبيات ‪ ،‬مع بيان كل ما يحتاج‬ ‫لى بيان ؛ من شرح غريب أو إحالة نص إلى صاحبه الأصلي أو ترجمة لعلم أو‬ ‫بلد معين ‪..‬الخ‬ ‫‏‪ . ٥‬بيان حكم بعض المسائل ال وردت ف التعليقات عند أصحابنا ‪ 0‬والغرض‬ ‫من ذلك أمور عديدة ‪ ،‬منها معرفة عمل الإباضية بالحديث الذي تفرعت عنه‬ ‫تلك المسائل ‪ ،‬وهل يمثل الحكم المذكور لتلك المسألة في التعليق رأي الإباضية أو‬ ‫)‬ ‫لا ؟ ‪..‬الح‬ ‫_ خاتمة‬ ‫فهارس عامة‬ ‫" طلب ورجاء ‪:‬‬ ‫إن أي جهد بشري لا بد أن يعتريه نقص أو خلل ‪ ،‬فلا تمر على صاحبه‬ ‫لحظة من اللحظات إلا وتمتى لو أنه زاد هنا كذا وكذا & أو حذف من هناك‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬أو تبين له أن الرأي الذي عدل عنه كان هو الأصوب وهكذا‬ ‫ولهذا فإني أوجه ندائي إلى كل من يجد ملاحظة أو فائدة تتعلق بالبحث أن‬ ‫يفيدني إياها ‪ 0‬ولا يبخل بما علي ‪ 3‬ولا أملك له بعدها إلا الشكر والعرفان ‪.‬‬ ‫ہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٤‬‬ ‫٭ شكر وعرفان‪: ‎‬‬ ‫إن الواحد وهو يرى ثمار غرسه ‪ 3‬ونتاج جهده ليتذكر كل من كانت له‪‎‬‬ ‫يد بيضاء عليه في نتاجه ذلك & وهنا لا يملكي إلا أن أتوجه بالشكر العاطر ©‬ ‫والثناء الباهر إلى الأستاذ المشرف الدكتور‪ /‬أبي عبدالرحمن عمر محمد عبدالمنعم‬ ‫الفرماوي } الذي أشرف على البحث بكل رحابة صدر ‪ ،‬وأشكر المناقش‬ ‫للبحث الشيخ‪ /‬ناصر بن سليمان السابعي على ملاحظاته القيمة على البحث ©‬ ‫ال تضيف إليه فوائد جديدة ‪.‬‬ ‫وأتوجه بالشكر كذلك إلى كل من ساهموا في وضع لبنات هذا البحث ‪ ،‬ولو‬ ‫كانت تلك اللبنة حرفا من حروفه ‪.‬‬ ‫فهد بن علي بن هاشل السعدي‬ ‫‏‪ ٥‬من ذي الحجة ‏‪ ١٤٦٢٤‬ه ‪ /‬‏‪ ٦‬من فبراير ‏‪ ٢٠٠٤‬م‬ ‫البريد الإلكتروني‪. :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬التعرف المسند ومؤلفه‬ ‫وفيه ثلالة أموس ‪:‬‬ ‫المبحث الاول ‪ :‬زرجمةالإمام الربيع ن حبيب‬ ‫البحث الثاني‪ :‬نبذة عن مسند الإمام الربيع بن‬ ‫ثة المبحث الثالث لمحة عن تعليقات العلماء على‬ ‫أحادسث مسند الإمام الربيع دز حبيب من خلال‬ ‫مؤلفامم ( ‏‪ ١٧٥‬ه__ ‪٥٧٠‬ه‏ )‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫البحث الأول ‪ :‬ترجمة الإمام الربيع بن حبيب "‬ ‫‪ .‬انظر ‪:‬‬ ‫ابن معين ؛تاريخ يجى بن معين ‏‪ ٦٦٠١‬؛ ‏‪ ١١٣/١‬؛ تحقيق‪ /‬عبدالله أحمد حسن ؛ دار القلم‬ ‫بيروت ؛ بدون رقم طبعة ‪ ،‬البخاري ؛ التاريخ الكبير ‏‪ ٢٧٧ /٢٣‬؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪ ،‬ابن سلام ؛ الإسلام وتاريخه ص ‏‪ ١٣‬؛ تحقيق ر‪ .‬ف‪ .‬شفارتز وسالم بن‬ ‫‏‪ ١١٨٥/‬م ‪ ،‬ابن شاهين ؛ تاريخ أسماء النقات ص‬ ‫يعقوب ‪ ،‬دار اقرأ ‪ 3‬الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤٠٥‬ه‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬؛ مكتبة‬ ‫‏‪ ٧‬؛ الدار السلفية _ الكويت ؛ ‏‪ ١٩٨٤‬م ‪ ،‬الدارقطي ؛ الضعفاء والمتروكون ص‬ ‫‏‪ ٣١٥/٤‬ح دراسة‬ ‫المعارف _ الرياض ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٩٨٤‬م ‪ ،‬الحاكم ؛ الأسامي والكنى‬ ‫وتحقيق‪ /‬يوسف محمد الدخيل ؛ مكتبة الغرباء الأثرية ؛ المدينة المنورة _ السعودية ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ١١٥ { ٩٧ { ٩٠‬؛ دار الغرب‬ ‫‏‪ ٤١٤‬‏ما‪/٤٩٩‬ه‪ ، ١‬أبو زكريا ؛ سير الأئمة وأخبارهم ص‬ ‫‏‪ ١١٨٢‬م ‪٬‬العوتي‏ ؛ الأنساب ‏‪ ٢٢٩ /٢‬؛‬ ‫الإسلامي ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤٠٦‬ه‪/‬‬ ‫وزارة التراث القرمي والثقافة ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤١٠‬ه‪ /‬‏‪ ١٩٩٠‬م ‪ ،‬الدرجيني ؛ طبقات مشايخ‬ ‫المغرب ؟‪ /٢‬‏‪ !٧٧ _ ٢٧٣‬؛ تحقيق إبراهيم طلاي ؛ بدون دار طبع ‪ ،‬ابن عدي ؛ الكامل ‏‪ ١٣٧/٣‬؛‬ ‫‪ _-‬لبنان ؛ الطبعة الثالنة ؛ ‏‪ ٤.٠٥‬‏‪___/٥٨٩‬ه‪ ١‬‏م‪ ١‬ح‬ ‫تحقيق ‪ /‬محى مختار غرَاوي ؛ دار الفكر ؟ بيروت‬ ‫الذهي ؛ ميزان الاعتدال ‏‪ ٤٠/٢‬؛ تحقيق ‪/‬علي محمد البجاوي ؛ دار المعرفة ؛ بيروت _ لبنان ؛ بدون‬ ‫رقم طبعة ‪ ،‬ابن حبان ؛ الثقات ‏‪ ٢٩٩/٦‬؛ دار الفكر ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٠‬‏م‪/٠٨٩١‬ه‪ ، ١‬البرادي‬ ‫؛ الرسالة المطولة ر ملحقة بالموجز ) ‏‪ ٢٨٤/٢‬؛ الشركة الوطنية _ الجزائر ؛ بدون رقم طبعة‪8‬‬ ‫الشماخي ؛ السير ‏‪ ٩٧ _ ٩٥/١‬؛ تحقيق أحمد بن سعود السيابي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛‬ ‫‏‪ ٥٠‬؛ تحقيق طالب السعدي وآخرون ‪ ،‬الشقصي ؛‬ ‫‏‪ ١٤٠٧‬ه‪ /‬‏‪ ٩٨٧‬ام ‪ ،‬ابن مداد ؛ سيرة ص‬ ‫_ ‪ ٦٢٨‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ بدون رقم طبع ©‬ ‫منهج الطالبين ‏‪٦٢٧ ، ٦٢١ ، ٦٢٠/١‬‬ ‫‏‪ ١٩١٨٣‬م ‪،‬‬ ‫احشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪ ١٠٦ /٥‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٢‬ه‪/‬‬ ‫‏‪١٩٨٧‬‬ ‫البرسعيدي ؛ لباب الآثار ‏‪ ١٦٦١ _ ١٦٥ /٦٢‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٧‬ه‪/‬‬ ‫م ‪ .‬ابن رزيق ؛ الصحيفة القحطانية ر مخ ) ص ‏‪ ، ٢٠٢‬السعدي ؛ قاموس الشريعة ‏‪١ ٢٥٨/٨‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م ‪ ،‬السالي ؛ شرح الجامع =‬ ‫‏‪ ٦‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٢‬ه‪/‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫اسمه ونسبه‬ ‫ه‬ ‫‪١‬‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫بعصهم‬ ‫ويزيد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫حبيب‬ ‫الربيع بن‬ ‫الفقيه‬ ‫احدثت‬ ‫الإمام‬ ‫هو‬ ‫الربيع بن راشد بن عمرو ‪ ،‬الفراهيدي البصري ‪. .‬‬ ‫كنيته ‪ :‬أبو عمرو & والفراهيدي ‪ :‬نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم "‬ ‫‪ ٥‬؛ المطابع الذهبية ؛ الناشر ‪ :‬سعود بن حمد بن نور الدين السالمي ؛ بدون رقم‬ ‫‏‪٣/١‬‬ ‫=الصحيح‬ ‫طبع ‪ ،‬القطب ؛ تكملة خارجة عن المدونة ‏‪ ٢٧٧ _ ٢٧٥ /٢‬؛ دار اليقظة العربية ؛ ‏‪ ١٦٩٧٤‬م ‪/‬‬ ‫‏‪ ٤‬ه ب الباروني ؛ مختصر تأريخ الإباضية ص ‏‪ ٢٩ . ٢٨‬؛ مكتبة الضامري _السيب ؛‬ ‫‏‪ ١٩٩٥‬م ‪ ،‬الباروين ؛ الأزهار الرياضية ‏‪ ١٩٣ © ١٥٠٨ _ ١٥٧ /٢‬؛‬ ‫الطبعة الخامسة ؛ ‏‪ ١٤١٦‬ه‪/‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٧‬م ‪ ،‬الزركلي ؛‬ ‫تحقيق محمد علي الصليي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٧‬ه‪/‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٦‬م‪ ،‬النامي ؛‬ ‫الأعلام ‏‪ ١ ٤/٣‬؛ دار العلم للملايين ؛ بيروت ‪.‬لبنان ‪ ،‬الطبعة السابعة ؛مايو‬ ‫دراسات عن الإباضية ؛ ترجمة ‪ :‬ميخائيل خوري ومراجعة ‪ :‬د‪ .‬ماهر جرار ؛ دار الغرب الإسلامي ؛‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٢٠٠١‬م ‪ ،‬كارل بروكلمان ؛ تاريخ الأدب العربي ‏‪ ١٦١ /٣‬؛ دار المعارف ؛ الطبعة‬ ‫؛ وزارة‬ ‫‏‪ ٠‬؛ تحقيق سيدة كاشف‬ ‫) & السيابي ؛ طلقات المذهب الإباضي ص‬ ‫الخامسة ؛ بدون (ط‬ ‫التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٩٧٩‬م ‪ ،‬السيابي ؛ أصدق المناهج ص ‏‪ ٤٨‬؛ تحقيق سيدة كاشف ؛ وزارة‬ ‫_ ‪ ٢٥١‬؛ مطابع الوفاء‬ ‫التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٦٩٧٩‬م } الراشدي ؛ أبو عبيدة مسلم ص ‏‪٢٤٩‬‬ ‫؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٣‬ه‪ /‬‏‪ ١٦٩٩٣‬م ‪ ،‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪ ٨٩ _ ٨٦/١‬؛‬ ‫_المنصورة‬ ‫الناشر ‪ :‬مكتب المستشار الخاص لخلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪١ ٤١٩١‬‬ ‫‏‪ ١٥٦ _ ١٤٩‬؛ بدون دار أو رقم طبع ‪.‬‬ ‫ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٨‬م ‪ ،‬الحارثي ؛ العقود الفضية ص‬ ‫‪ ١‬الخليلي ؛ رسالة حول المسند ( نقلا عن ‪ :‬القنوبي ؛ الربيع بن حبيب‪) ١٦ ‎‬‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫‪ ٢‬انظر ‪ :‬العوتي ؛ الأنساب‪ ، ٢٢٩ /٢ ‎‬ابن رزيق ؛ الصحيفة القحطانية ر مخ ) ص‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫والبصري ‪ :‬نسبة إلى البصرة ‪ 0‬وقد نسب إليها مع أن أصله عمايي ؛ لأنه انتقل‬ ‫إليها ‪ 0‬فعاش فيها أغلب عمره ‪.‬‬ ‫ولادته‬ ‫ه‬ ‫ولد الإمام الربيع في عمان } واختلفوا في مكان وزمان ولادته ‪ ،‬فأما مكان‬ ‫ولادته فقد قيل ‪ :‬في ودام "‪ 5‬وقيل ‪ :‬قي غضفان" ‪ 3‬وهو الصحيح ؛ لنسبته إليها‬ ‫‪ 3‬ورجوعه إليها بعد خروجه من البصرة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بل كانت ولادته في البصرة ثم انتقل إلى عمان "‪ 5‬ولا دليل على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫' البصرة ‪ :‬من أشهر مدن العراق ‪ ،‬كانت مركزا للعلم والعلماء ‪ 7‬اختطها عمر بن الخطاب وقت‬ ‫_ ‪ ١٦٠‬؛‬ ‫‏‪١٥٩‬‬ ‫افتتاحها سنة ‪١٧‬ه‏ ‪ ،‬فجعلها فرسخين في فرسخ ‪ ( .‬انظر ‪ :‬اليعقوبي ؛ البلدان‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫وضع حواشيه ‪ :‬محمد أمين ضناوي ؛ دار الكنب العلمية ؛ بيروت‬ ‫‏‪ ٣٤٩ _ ٢٤٠/١‬؛ قدم له ‪ :‬حمد عبدالرحمن‬ ‫‏‪١ ٤٦٢٢‬ه‪ ٠ ٢/‬م ‪ ،‬الحموي ؛ معجم البلدان‬ ‫المرعشلي ؛ دار إحياء التراث العربي‪ /‬مؤسسة التاريخ العربي ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤١٧‬‏ما‪/٧٩٩‬ه‪. ) ١‬‬ ‫" الكباري ؛ الربيع محدثا ص ‏‪١٦٢‬‬ ‫" جاء في منهج الطالبين ‪ " :‬والربيع بن حبيب من قرى هند ‪ ،‬ومن فقهاء أهل البصرة ‪ " ...‬اه ‪،‬‬ ‫قوله " من قرى هند " فيه ما فيه من الغموض ‘ فهل يقصد أن أصله من الهند ؟! وما المقصود بالند ؟!‬ ‫هل هي البلد المعروف أو هي بلد آخر ؟! وكلا الأمرين لم يوافقه عليه أحد ‪ ،‬كلَ هذا أثار شكوكي ©‬ ‫وبعد مراجعة الأصل المخطوط تبين أنه خطأ مطبعي ى وأن " قرى هند " ما هي إلا تصحيف ل___"‬ ‫فراهيد "‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪. ) ٦٢٠ /١‬‬ ‫‏‪ . ٢٧٥/٢‬السالمي ؛‬ ‫‏‪ ، ٥٠‬القطب ؛ تكملة خارجة عن المدونة الكبرى‬ ‫‏‪ ٤‬انظر ‪ :‬ابن مداد ؛ السيرة‬ ‫شرح الجامع ‏‪ ، ٤ _ ٣/١‬القنوبي ؛ الربيع بن حبيب ‏‪١٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وأما تأريخ ولادته فقيل ‪ :‬قبل منتصف القرن الأول الهجري‪ 0١" ‎‬وقيل ‪ :‬سنة‪‎‬‬ ‫‏‪ ٥‬ه أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل" ‪ ،‬وقيل ‪ :‬سنة ‏‪ ٨٠‬ه أو قبلها بقليل"‬ ‫‪ 3‬وإذا ما استبعدنا القول الأول ؛ فإن القولين الأخيرين يجتمعان في أن ولادته‬ ‫الصحيح ؟ لأنه أدرك‬ ‫وهو‬ ‫المجرة‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫القرن‬ ‫العقد النامن من‬ ‫كانت ق‬ ‫‪7‬‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬ه‬ ‫وفاته سنة‬ ‫الإمام جابر بن زيد والتقى به } والإمام جابر كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأقوال‬ ‫أرجح‬ ‫شيوخه‬ ‫ه‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫حبيبا‬ ‫أبوه‬ ‫كان‬ ‫} فقد‬ ‫بيت علم وصلاح‬ ‫الربيع ق‬ ‫الإمام‬ ‫نشا‬ ‫‪ .‬كما كان‬ ‫مواقف‬ ‫عن الإمام جحابر | وكانت له معه‬ ‫رجلا صالحا ‪ 0‬وقد أخذ‬ ‫‪٥‬‬ ‫الأحداث‬ ‫بعض‬ ‫له أخ على درجة من العلم } وقد اعتمد عليه ق‬ ‫' يفهم هذا من كلام الوارجلاني وبكلي } وذلك عندما ذكرا روايته عن عبادة بن الصامت ( ت ‪:‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬ه ) وأبي مسعود الأنصاري ( ت ‪ :‬‏‪ ٤٠‬ه ) وأبي أيوب الأنصاري ( ت ‪ :‬‏‪ ٥٢‬ه‬ ‫وهؤلاء كانت وفاتمم في النصف الأول من القرن الأول من الهجرة تقريبا ( انظر ‪ :‬الربيع ؛ الترتيب‬ ‫‏‪ ، ٢٩‬بكلي ؛ قواعد الإسلام ‏‪ < ٣٠/١‬هامش > ) ‪ .‬وقيل ‪ :‬ولد الربيع في الربع الأخير من‬ ‫ص‬ ‫القرن الأول من الهجرة ( الخليلي ؛ بيان ورد شبهة ( ملحق بحاشية الترتيب ) ‏‪. ) ٢٤٤/٥‬‬ ‫‏‪١٦٠‬‬ ‫" الكباوي ؛ الربيع محدثا ص‬ ‫‪ ٢‬القنوبي ؛ الربيع بن حبيب ص‪ ، ١٦ ‎‬العبري ؛ الإمام الربيع في عمان ( ضمن ندوة من أعلامنا‪: ‎‬‬ ‫‪١ ٢٩‬‬ ‫‪ ١‬لربيع بن حبيب ) ص‪‎‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٧١ /١٥‬‬ ‫‪٩٧ _ ٩٥ /١‬‬ ‫‪ 0‬الشماخي ؛ السير‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫وقد استفاد الإمام الربيع من والده أولا في عمان ‪ ،‬ثم رحل إلى البصرة حوالي‪,‬‬ ‫سنة ‏‪ ٩٠‬ه' & وقيل ‪ :‬في أول القرن الثاني من الهجرة } والأول الصحيح ؛‬ ‫لأنه التقى بالإمام جابر ‪.‬‬ ‫استوطن الإمام الربيع في البصرة مانطلقةخ "ريبة " أو " الخريبية "‬ ‫" الحرسة " } وهنالك أخذ عن كبار التابعين من الإباضية وغيرهم ‪.‬‬ ‫شيوخه من الإباضية ‪:‬‬ ‫‪ .‬ت ‪:‬‬ ‫‏( ‪ ) ١‬أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي ( و ‪ :‬‏‪ ٢٢ . ١٨‬ه‬ ‫من‬ ‫ولد فقيى فرق‬ ‫ئ‬ ‫والاستقامة‬ ‫أهل الدعوة‬ ‫وإمام‬ ‫تابعي كبير ئ‬ ‫‏‪ ٩ ٣‬ه_ )‪:‬‬ ‫ا القنوبي ؛ الربيع بن حبيب ص ‏‪١٧‬‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ( ٨٧ /١٩‬هامش ) ؛ تحقيق‪ /‬سالم بن حمد الحارثي‬ ‫" هذا هو قول كل من كتب عنه من إباضية المشرق من المتقدمين تقريبا ‪ 5‬وقد حرفها البعض إلى‬ ‫‏‪. ) ١٢٦‬‬ ‫الحربية ( انظر ‪ :‬الكباوي ؛ الربيع محدثا ص‬ ‫" هذا هو قول كل من كتب عنه من إباضية المغرب من المتقدمين تقريبا ‪.‬‬ ‫ث انظر‪ :‬ابن سعد؛ الطبقات الكبرى ‏‪ ١٨٢ _ ١٧٩/٧‬؛ دار بيروت _ بيروت ؛‬ ‫‏‪ ٤٥‬‏ما‪_/٥٨٩‬ه‪ ، ١‬الدرجييي ؛ طبقات المشايخ ‏‪ ٢١١٤ _ ٠ ٥/٢‬؛ الذمي ؛ سير أعلام النبلاء‬ ‫‏‪ ٤٨٣ ٤٨‬؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت _لبنان ؛ الطبعة السابعة ؛ ‪١٤١.‬ه‪١٩٩٠/‬م‏‬ ‫‏‪١‬‬ ‫(وانظر ‪ :‬المصادر الي أوردها المحقق كمراجع لترجمته ) © ‪) ..........‬تذكرة الحفاظ‬ ‫‏‪ ٢٤/٢‬؛‬ ‫_ ‪ ٧٣‬؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بدون رقم طبعة ث ابن حجر ؛ قمذيب التهذيب‬ ‫‏‪/ ٦‬‬ ‫دار الفكر ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٠٤‬ه‪١٦٩٨٤/‬م‏ © الشماخي ؛ السير ‏‪ ، ٧٢ _ ٦٧/١‬بحاز وآخرون‬ ‫؛ معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب ) ‏‪ ٢٢٢ _ ٢١٧ /٦٢‬؛ المطبعة العربية _ غرداية ؛ الناشر ‪:‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫ولاية نزوى بعُمَان ‪ ،‬وانتقل إلى البصرة فاستوطنها ‪ 0‬ورحل إلى الحجاز ‪ ،‬فأخذ‬ ‫عن الصحابة الكرام ‪ ،‬من مثل ‪ :‬عائشة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫وأخذ العلم عنه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وضمام بن السائب وغيرهم ‪.‬‬ ‫كان إماما في التفسير والحديث والفقه ‪ ،‬وهو إمام أهل الدعوة ‪ ،‬وواضع‬ ‫قواعد الاجتهاد عند الاباضية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مأنهم آثاره موسوعة علمية نفيسة تعرف ب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ا‪١‬‏‬ ‫ابر‬ ‫ديوان‬ ‫لل‬ ‫أحمال } إلا أنه ضاع & وبقيت بعض فتاويه ‪.‬‬ ‫وقد أدرك الإمام الربيع الإمام جابر بن زيد ‪ ،‬وروى عنه قليلا ؛ إذ كان‬ ‫الإمام جابر في آخر حياته ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري التميمي بالولاء ا( و ‪- :‬‬ ‫‏‪ ١٥٠١‬ه ) ‪ :‬مولى لعروة بن أدية ‪ 0‬وأصله من فارس ‪3‬‬ ‫_ ت ‪7 :‬‬ ‫‏‪ ٥‬ه‬ ‫إمام محدث ‪ ،‬وفقيه بجتهد & وسياسى محنك ‪.‬‬ ‫= جمعية التراث ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢٠‬‏م‪/٩٩٩٦١‬ه‪ ( ١‬وانظر ‪ :‬قائمة المصادر والمراجع الطويلة‬ ‫ال وردت آخر الترجمة ) ؛ المطبعة العربية ؛ ‏‪ ١٤٦٢ ٠.‬ه‪ /‬‏‪ ١٩٩٩‬م ) ‪.‬‬ ‫ا انظر ‪ :‬ابن حنبل ؛ العلل ومعرفة الرجال ‪١٢/٢‬؛‏ تحقيق وتخريج ‪ :‬وصي الله عباس ؛ المكتتب‬ ‫الإسلامي _ بيروت ‪ /‬دار الخاني _ الرياض ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٨‬‏م‪/٨٨٩٦١‬ه‪ ، ١‬البخاري ؛‬ ‫‏‪٧٨/١‬‬ ‫_ ‪ ، ٢٤٦‬الشماخي ؛ السير‬ ‫‏‪٢٣٨/٢‬‬ ‫التاريخ الكبير ‏‪ ، ٢٧١/٧‬الدرجين ؛ طبقات المشايخ‬ ‫‏‪ ، ٨٢‬الراشدي ؛ أيو عبيدة مسلم وفقهه ( كله ) { بحاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية‬ ‫قسم المغرب‪ /٤‬‏‪ ( ٨٧٧ _ ٨٧٢٣‬وانظر ‪ :‬قائمة المصادر والمراجع الي وردت آخر الترجمة ) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بن العباس وجعفر بن السماك‬ ‫وصحار‬ ‫الإمام جابر بن زيد‬ ‫العلم عن‬ ‫أحذ‬ ‫وضمام بن السائب ‪ ،‬وروى عن الكثير من الصحابة ض منهم ‪ :‬جابر بن عبدالله‬ ‫وأنس بن مالك وأبو هريرة وعبدالله بن عباس ‪.‬‬ ‫أنشأ مدرسة في سرداب قرب البصرة ‪ ،‬وفي مدرسة السرداب البصرية تخرج‬ ‫مشاهير أئمة الإباضية ودعاتما ؛ أمثال ‪ :‬أبي حمزة المختار بن عوف وعبدالله بن‬ ‫هى طالب الحق وأبي الخطاب عبدالأعلى بن السمح وعبدالرحمن بن رستم‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫كان له نشاط سياسي وتربوي ‪ ،‬تولى إمامة الإباضية بعد جابر بن زيد ‪8‬‬ ‫فحقق إنجازات باهرة } وأعمالا ضخمة ‪.‬‬ ‫ترك العديد من الآثار العلمية ‪ ،‬منها ‪ :‬كتاب " مسائل أبي عبيدة " } وكتاب‬ ‫تي الزكاة ‪ 3‬وبجموعة رسائل } وأحاديث يرويها عن شيوخه جابر وجعفر‬ ‫وصحار ‪ ،‬وفتاوى كثيرة جدا متناثرة فى بطون الكتب ‪.‬‬ ‫وقد لازم الإمام الربيع شيخه أبا عبيدة حت مات ‪.‬‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫الذهان الجهني ‏‪ ( ١‬و ‪-:‬‬ ‫صالح بن نوح‬ ‫‏( ‪ ( ٣‬أبو نوح‬ ‫_ ت ‪ :‬أول ق ‏‪ !٢‬ه ) ‪ :‬فقيه مفت ‪ ،‬وعالم حقق ‪ ،‬أصله من عمان ©‬ ‫ه‬ ‫وسكن البصرة ‪.‬‬ ‫أ انظر ‪ :‬ابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل ‏‪ ٣٩٤ _ ٣٩٢/٤‬؛ الدرجييي ؛ طبقات المشايخ ‏‪_ ٢٥٤/٢‬‬ ‫__ ‪0٦٠٢٣‬‬ ‫‏‪٦.٠١‬‬ ‫‏‪ ، ٨٣ _ ٨٦٢/١‬الراشدي ؛ أبو عبيدة مسلم وفقهه‬ ‫‏‪ ©&} ٢٥٥‬الشماخي ؛ السير‬ ‫‪٤٨٦‬‬ ‫‏‪/٣‬‬ ‫؛ معجم أعلام الإباضية ) قسم المغرب (‬ ‫بحاز وآخرون‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫أخذ العلم عن الامام جابر بن زيد ومن في طبقته ‪ 0‬وروى عنه أبو عبيدة‬ ‫مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب وغيرهما ‪.‬‬ ‫كانت له يد فى الدعوة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٤‬أبو عبدالله ضمام بن السائب الندبي ‏‪ ١‬ر و ‪ :‬آخر منتصف ق ‏‪ ١‬ه‬ ‫ت ‪ :‬أول ق ‏‪ ٢‬ه ) ‪ :‬أصله من عمان ‪ 0‬وولد ونشا فى البصرة ‪.‬‬ ‫أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد وغيره ‪ ،‬ولكن أكثر رواياته عن الإمام‬ ‫جابر ث وكان يقول ‪ :‬إنما أخذت العلم عن جابر ‪.‬‬ ‫تتلمذ عليه الإمام الربيع بن حبيب وغيره ‪.‬‬ ‫لقي بلاء من الحجاج بن يوسف ‪ ،‬الذي سجنه وعذبه مع أبي عبيدة وغيره من‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫من آثاره العلمية ‪ " :‬الحجة على الخلق في معرفة الحق " في خلق القرآن ‪.‬‬ ‫وجمع روايات الإمام الربيع عنه عن جابر أبو صفرة عبدالملك بن صفرة ‪".‬‬ ‫وعن هؤلاء المذكورين في الآخر يقول الربيع عن نفسه ‪ " :‬إنما حفظت الفقه‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫عن ثلائة ‪ :‬أبي عبيدة وضمام وأبي نوح "' & وقد لازمهم أكثر من غيرهم ‪.‬‬ ‫_ ‪ ، ٢٤٨‬الشماخي ؛ السير ‏‪ ، ٨١/١‬الراشدي ؛ أبو‬ ‫أ انظر ‪ :‬الدرجيي ؛ طبقات المشايخ ‏‪٢٤٦/٢‬‬ ‫‏‪/٣‬‬ ‫_ ‪ ، ٦٠١‬بحاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب )‬ ‫‏‪٥٩٩‬‬ ‫عبيدة مسلم وفقهه‬ ‫‏‪٤٩٣ _ ٤٩٢‬‬ ‫" قد جعل البرادي روايات الربيع عن ضمام هي نفس كتاب الحجة ( انظر ‪ :‬البرادي ؛الرسالة المطولة‬ ‫ر ملحقة بالموجز ) ‏‪ /٢‬‏؛‪ ٤٨٢‬الشركة الوطنية للنشر والتوزيع _ الجزائر ؛ بدون رقم طبعة ) ‪.‬‬ ‫‏‪٩٦/١‬‬ ‫" الشماخي ؛ السير‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫شيوخه من غير الإباضية ‪:‬‬ ‫‏( ‪ ) ١‬أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري' ر و ‪ :‬‏‪ ٣٣‬ه _ ت ‪ :‬‏‪١١٠‬‬ ‫ه ) ‪ :‬إمام كبير ث وصاحب التعبير ‪ 0‬مولى أنس بن مالك ‪.‬‬ ‫روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب‬ ‫وحذيفة بن اليمان وغيرهم ‪.‬‬ ‫وروى عنه الشي والأوزاعي وقتادة وغيرهم ‪.‬‬ ‫قال عنه ابن حبان ‪ :‬كان محمد بن سيرين من أورع أهل البصرة ‪ ،‬وكان فقيها‬ ‫فاضلا حافظا متقنا ‪ 3‬وقال عنه ابن عون ‪ :‬ما رأيت مثل محمد بن سيرين ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫) ‪ :‬مقرئ مفسر‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬أبو الحجاج مجاهد بن جبرا ( ت ‪ :‬‏‪ ١٠٣‬ه‬ ‫مولى السائب بن أبي السائب ‪ ،‬ولد في خلافة عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫سمع سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم ث وروى عنه‬ ‫عكرمة وطاوس وقتادة والأعمش وغيرهم ‪.‬‬ ‫قال عنه ابن معين وجماعة ‪ :‬جاهد ثقة ‪.‬‬ ‫ر‪_ ١٠١ ‎‬‬ ‫سخلام‬ ‫ايل؛ ت‬ ‫إاري‬ ‫‪ ، ٦٢٢‬الذم‬ ‫‪ ١‬انظر ‪ :‬الذهي ؛ سير أعلام النبلاء‪_ ٦٠٦ /٤ ‎‬‬ ‫‪ ٢٤٩‬؛ تحقيق‪ /‬عمر عبدالسلام تدمري ؛ الناشر ‪ :‬دار الكتاب العربي ؛‪‎‬‬ ‫‪ ٦٠‬ه ) ص‪_- ٢٣٩ ‎‬‬ ‫التهذيب‪_ ١٣٩١ /٥ ‎‬‬ ‫مجرذ ؛يب‬ ‫قح‬ ‫بيروت _لبنان ؛ الطبعة الثالثة ؛ ‪١٤١٩‬ه‪٦٩٩٨/‬ا‪١‬م ‪ ،‬ابن‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫" ‪ :‬الذمي ؛ سير أعلام النبلاء ‏‪ ............ 8 ٤٥٧ _ ٤٤٩ /٤‬؛ تاريخ الإسلام ر ‏‪١٠١‬‬ ‫‏‪ ٦ .‬ه ) ص ‏‪٢٣٨ _ ٦٢٢٥‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫) ‪ :‬مولى قريش ‪ ،‬تابعي كبير ‪3‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬ه‬ ‫‏( ‪ ) ٣‬عطاء بن أبي رباح ‏‪ ١‬ر ت ‪:‬‬ ‫وإمام مفت & ولد في خلافة عثمان بن عفان ‪.‬‬ ‫سمع عن عائشة وأبي هريرة وأسامة بن زيد وابن عباس وغيرهم & وروى عنه‬ ‫أيوب والحكم وأبو حنيفة وغيرهم ‪.‬‬ ‫إليه انتهت الفتوى في مكة ‪.‬‬ ‫وغير من ذكرنا هنا كثير ‪ 0‬أوصلهم البعض إلى خمسة وعشرين شيخا" ‪ 3‬ومن‬ ‫تتبع روايات الإمام الربيع في الحديث وغيره يجد العدد أكبر من ذلك ‪.‬‬ ‫تلاميذه"‬ ‫ه‬ ‫أخذ العلم عن الإمام الربيع خلق كثير ‪:‬‬ ‫_ فمن عمان ‪ :‬أخذ عنه بشير بن المنذر وموسى بن أبي جابر ومحمد بن المعلى‬ ‫ومنير بن النير وغيرهم ‪.‬‬ ‫_ ومن حضرموت ‪ :‬أخذ عنه أبو أيوب وائل بن أيوب ‪.‬‬ ‫ومن خوارزم وخراسان ‪ :‬أخذ عنه أبو غانم بشر بن غانم الخراساني وأبو‬ ‫' الذمي ؛ تاريخ الإسلام ر ‏‪ ١٦٢٠ _ ١٠١‬ه ) ص ‏‪ ( ٤٢٤ _ ٤٢٠‬وانظر ‪ :‬المصادرالي‬ ‫أوردها المحقق كمراجع لترجمته )‬ ‫_ سلطنة عمان ؛ الطبعة الأولى‬ ‫" السالمي ؛ مقدمة كتاب الترتيب ص ‏‪ ١٦‬؛ مكتبة مسقط ؛ مسقط‬ ‫‏‪١ ٤٩‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٣‬م ‪ ،‬الحارثي ؛ العقود الفضية ص‬ ‫ب؛ ‏‪ ١٤٦٤‬ه‪/‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٤٩‬‬ ‫" انظر ‪ :‬اليطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪ ، ٨٩ _ ٨٦/١‬الراشدي ؛ أبو عبيدة مسلم وفقهه‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ . ٢٥١‬البورسعيدي ؛ رواية الحديث‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫ومن مكة ‪ :‬أخذ عنه أبو سفيان محبوب بن الرحيل ‪.‬‬ ‫ومن العراق ‪ :‬أخذ عنه الحم الغفير ) منهم أبو زكريا يحيى بن زكريا‬ ‫الموصلي ‪.‬‬ ‫وغير هؤلاء كثير ‪.‬‬ ‫دوره العلمي والعملي‬ ‫ه‬ ‫من أوائل الذين دوّنوا الحديث ‪ ،‬وسيأتي الحديث عن مسنده ‪.‬‬ ‫_ إفتاء الناس عامة وأهل مذهبه خاصة & وكانت أجوبته معتمدة في المذهب ‪.‬‬ ‫النيابة عن أبي عبيدة قي موسم الحج ؛ ليتولى الفتوى وإرشاد الناس ‪.‬‬ ‫_ دعوة الناس إلى الحق وتبصيرهم بأمور دينهم ‪.‬‬ ‫قيادة أهل الدعوة بعد وفاة زعيمهم وشيخهم أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية‬ ‫» وصار مرجع الإباضية أينما كانوا ‪.‬‬ ‫إنشاء مدرسة علمية ؤ تخرج فيها التلاميذ من مختلف جهات العا لم الإسلامي‬ ‫آنذاك ‪.‬‬ ‫ومن أهم أعماله بعد توليه إمامة المذهب ‪ :‬حل المشكلات والتراعات القائمة‬ ‫بين أهل الدعوة ‪ ،‬واتخاذ تدابير حازمة ضد المنشقين عنهم ‪ 0‬وحصر أهل الدعوة‬ ‫‪ 3‬وتوزيع الصدقات على المستحقين منهم ‪ ،‬ورعاية شؤوفم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬انظر ‪ :‬الدرجييي ؛ طبقات المشايخ ‏‪ ، ٢٧٧ _ ٢٧٣/٢‬الشماخي ؛ السير ‏‪ ، ٩٧ _ ٩٥/١‬الباروني‬ ‫‏‪. ٢٥١‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬۔‬ ‫مسلم وفقهيه‬ ‫‪ . ١٥٨ .‬الراشدي ؟ أبو عبيدة‬ ‫‏‪١ ٥٧/٢‬‬ ‫الرياضية‬ ‫؛ الأزهار‬ ‫الشيباني ؛ ترجمة الإمام الربيع ( كله ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫مكانته العلمية‬ ‫ه‬ ‫كان الإمام الربيع مضرب المثل في العلم والتقوى والأمانة ؛ حتت قالوا ‪ :‬لا‬ ‫يقبل القرآن من أي شخص حتت يكون مثل الربيع ‪'.‬‬ ‫وتولي الإمام الر بيع حلافة أهل الدعوة بعد وفاة شيخه أبي عبيدة يدل على‬ ‫ورعه التام © وعلمه الواسع & وسياسته الحنكة } ولقد قام الإمام الربيع ‪.‬معهمته‬ ‫حق القيام ‪.‬‬ ‫وكان شيخه أبو عبيدة يقدمه في الفتوى & ويقول عنه ‪ " :‬فقيهنا وإمامنا وتقينا‬ ‫"" ‪ 3‬وقال عنه تلميذه محبوب بن الرحيل ‪ " :‬فقيه المسلمين وعالمهم بعد‬ ‫‏‪٣١١‬‬ ‫۔‬ ‫ع‬ ‫عبيده‬ ‫‏‪ ١‬بى‬ ‫وقال عنه كل من يحيى بن معين وابن شاهين ‪ :‬ثقة ‪ 0‬وقال الدارقطي ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ابن حبان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫‪ 6‬وذكره‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫فلا يترك‬ ‫البصري‬ ‫حبيب‬ ‫و أما الربيع بن‬ ‫"‬ ‫‏‪٢٤ /٧١‬‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‪ ٢‬الكندي ؛ بيان الشرع‪ |} ١٠٠ /٥ ‎‬الدرجيي ؛ طبقات المشايخ‪٢٧٦ /!٢ ‎‬‬ ‫" بجموعة من العلماء ؛ السير والجوابات ‏‪٢٧٨ /١‬‬ ‫‪ .‬اين الجنيد ؛ سؤالات ابن الجنيد ليحجى بن معين ص ‏‪ ، ٥٤‬حققه وضبط نصه وعلق عليه ‪ /‬أبو‬ ‫المعاطي النوري ومحمود محمد خليل ؛ عالم الكتب _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤١٠‬ه‪١٩٩٠/‬م‏‬ ‫‏‪ ٢٦٠/١‬؛ ‏‪ ، ١١٣/٢‬ابن شاهين ؛ تاريخ أسماء الثقات ص ‏‪٢٧‬‬ ‫ى ابن معين ؛ تاريخ‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬ڵ الذهمي ؛ ميزان الاعتدال ‏‪ } ٤٠/٢‬تحقيق‪ /‬علي محمد‬ ‫" الدارقطيي ؛ الضعفاء والمتروكون ص‬ ‫البجاوي ؛ دار المعرفة ‪ 0‬بيروت _ لبنان ؛ بون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫الثقات" والبخاري في التاريخ الكبير" ‪ ،‬و لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ‪.‬‬ ‫آثاره العلمية‬ ‫ه‬ ‫من أهم آثاره العلمية ‪:‬‬ ‫‪ .١‬المسند ‪ :‬وسيأتي الحديث عليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٤٠‬حديثا وأثرا ‪ 3‬ويشكل الجزء الثالث‬ ‫‏‪ .٢‬كتاب العقيدة ‪ :‬وهو يضم حوالي‬ ‫من الترتيب ‪.‬‬ ‫‏‪ .٣‬روايات محبوب بن الرحيل عن الربيع ‪ :‬وتشكل بعض الجزء الرابع من‬ ‫الترتيب ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬روايات الربيع عن ضمام عن جابر ‪ :‬جمعها تلميذه أبو صفرة عبدالملك بن‬ ‫‪٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صفره‬ ‫' ابن حبان ؛ الثقات ‏‪٢٩٩ /٦‬‬ ‫" البخاري ؛ التاريخ الكبير ‏‪٢٧٧ /٢‬‬ ‫" لعل هذه الروايات هي ال كان يحدث بما الربيع عندما طلب منه التحديث ‪ " ،‬فقد قيل إن ناسا من‬ ‫أهل البصرة قالوا ‪ :‬انظروا لنا رجلا ورعا قريب الإسناد ح نكتب عنه ‪ ،‬ونترك ما سواه ‪ ،‬فنظروا فلم‬ ‫يجدوا غير الربيع بن حبيب ‪ ،‬فطلبوا منه ذلك ث وكان يروي لهم عن ضمام عن جابر بن زيد عن ابن‬ ‫عباس ‪ ،‬فلما خاف أن يشيع ‪..‬الخ "اه } ولعل هذه الحادثة تفسر لنا ما يذكره غير الإباضية من‬ ‫رواية ضمام عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وقد عمل على تحقيق هذه الروايات الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي في رسالة قدمها لنيل‬ ‫شهادة الدكتوراة من جامعة أكسفورد في بريطانيا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪© ٦٢٧/١‬‬ ‫السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪ ، ٤ /١‬الخروصي ؛ روايات الإمام الربيع عن ضمام عن جابر ر تحقيق‬ ‫ودراسة ) ؛ مرقون ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫ه‪ .‬أجوبة وآراء فقهية وكلامية ‪ :‬وهي مبثوثة في كتب الأثر ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٦‬كتاب في الفروع ‪ :‬من رواية الهيثم أو أبي الهيثم عن أشياخه عن الربيع ‪".‬‬ ‫‏‪ .٧‬مراسلات مأعئمة بيي رستم ‪.‬‬ ‫وفاته‬ ‫ه‬ ‫رجع الإمام الربيع في آخر عمره إلى عمان ‪ ،‬وتوفي في بلدة غضفان بين‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ل و ‪ 9‬هو‬ ‫ُ‬ ‫‏‪ ١ ٤٠‬ه‬ ‫ؤ و قيل ‪ :‬سنة‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪١ ٨٠‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪٥‬د‏ ا‬ ‫سنى‬ ‫الصحيح ؛ لأنه توجد له رسالة إلى الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بعد توليه‬ ‫الحكم سنة ‪١٧١‬ه‏ بفترة & وقد صلى عليه تلميذه الذي توفي سنة ‪١٨١‬ه_‏ ‪.‬‬ ‫و ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٨١‬تقريبا ‪".‬‬ ‫فوفاته بين ‏‪ ١٧٥‬ه‬ ‫أ وقد جمع بعضها محمود سعد في كتابه " فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماين في ضوء الفقه‬ ‫المقارن " } والفاضل ‪ /‬سلطان بن سيف اليعربي في بحث قدمه للتخرج من معهد العلوم الشرعية‬ ‫سلطنة عمان ؛ بعنوان " فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس‬ ‫المجري ر جمع وترتيب ) " ‪.‬‬ ‫" البرادي ؛ الرسالة المطولة ر ملحقة بالموجز ) ‏‪ ، ٢٨٤ /٢‬ولعلها هي نفس روايات الربيع عن ضمام‬ ‫عن جابر ؛ خصوصا بعد أن تبين أن روايات الربيع عن ضمام ما هي إلا مسائل في الفقه © أضف إلى‬ ‫هذا أن أحد رواة آثار الربيع عن ضمام هو الهيثم هذا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الخروصي ؛ روايات الإمام الربيع‬ ‫عن ضمام عن جابر ( تحقيق ودراسة ) ؛ مرقون ‪.‬‬ ‫" القنوبي ؛ الربيع بن حبيب ص ‏‪ ، ١٧‬وهنالك أقوال أخر قريبة من هذا } فقيل ‪ :‬عام ‏‪ ١٧٦‬ه أ‬ ‫وقيل ‪ :‬‏‪ ١٧٠‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬‏‪ ١٨١‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬آخر ق ‏‪ ٢‬ه ‪ ،‬وقيل ( وهو قول عام ) ‪ :‬في‬ ‫النصف الثاني من ق ‏‪ ٢‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬‏‪ ١٧٥ _ ١٧٠‬ه_ ‪.‬‬ ‫المحشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪١٠٦ /٥‬‬ ‫" القنربي ؛ الربيع ين حبيب ‏‪٢٠ _ ١٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٣٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وفاة الإمام الر بيع كانت ق البصرة ‏‪ ١‬ا ولكن الأول أشهر ‪.‬‬ ‫وصلى عليه تلميذه موسى بن أبي جابر بإزكي صلاة الغائب ‪".‬‬ ‫‏‪ ١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ١٨٨ /١٦١‬البوسعيدي ؛ لباب الآثار ‏‪ _ ١٦٥ /٢‬‏؛‪ ٦٦١‬وزارة التراث"‬ ‫القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤.٠٥‬‏م‪_/٥٨٩٦١‬ه‪. ١‬‬ ‫‪ ١‬الكندي ؛ بيان الشرع‪ ، ١٨٨ /١٦ ‎‬البوسعيدي ؛ لباب الآثار‪١٦٦ _ ١٦٥ /٢ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫البحث الثان ‪ :‬نبذة عن مسند الإمام الربيع بن حبيب"‬ ‫ه مؤلفه‬ ‫هو الإمام الحجة المحدث الفقيه الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي البصري‬ ‫‪ 0‬وقد ثبت ذلك بعدة أدلة © منها الشهرة والتواتر من حيث الحملة & وهما‬ ‫كافيان في تأكيد النسبة السابقة ‪ 3‬ولكن هنالك من حاول أن ينفي نسبة المسند‬ ‫إلى الإمام الربيع ‪ ،‬وأكد نسبته إلى الإمام أبي يعقوب أو واحد من العصور‬ ‫المتأخرة ‪ ،‬ويمكن الرة على هؤلاء من عدة وجوه ‪ ،‬منها ‪:‬‬ ‫_ ‪ ، ٣‬النامي ؛ دراسات عن الإباضية ص ‏‪١٢٩‬‬ ‫" انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح ‏‪٦٢ /١‬‬ ‫‏‪ ، ١٠٠ _ ١ ٤٩‬التنوخي ؛ مقدمة شرح الجامع الصحيح‬ ‫‏_ ‪ ١٣٠‬۔ الحارثي ؛ العقود القضية ص‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫‏‪ ، ٣٨٩ _ ٣٨٣‬الكباوي ؛ الربيع حدثا ص‬ ‫‏‪ /١‬د _ ز ‪ ،‬الراشدي ؛ أبو عبيدة وفقهه ص‬ ‫‪3 ١٠١٣0٨١٧‬‬ ‫‏‪ ، ٢١٦‬تاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب ) ‏‪_ ٨١٦ /٤‬‬ ‫باجو ؛ أبو يعقوب وفكره الأصولي ص ‏‪ ١٦١ _ ١١٩١‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫عمان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏م‪_/٥٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬البوسعيدي ؛ رواية الحديث عند الإباضية ص‬ ‫‪ ١٠٥‬آ مطابع النهضة ؛ الطبعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫‏‪ ٦‬ع التيواجين ؛ أشعة من الفقه الإسلامي ( ‏‪ ) ٣‬ص‬ ‫؛ ‏‪/٥‬‬ ‫‪.‬جي‬ ‫‏‪ ١٤١٧‬ه ‪ /‬‏‪ ٩٩٦‬‏م‪ ، ١‬طلاي ؛ مقدمة تحقيق حاشية الترتيب ز‬ ‫‏‪/١‬ي‬ ‫الأولى ؛‬ ‫_ ‪ ، ١٤‬بكير ؛ مسند الإمام الربيع بن حبيب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫تابيب‬ ‫ر كت‬‫تقدمة‬‫ل؛ م‬ ‫ااني‬ ‫‪ ٢٥١‬ء الشيب‬ ‫‏‪_ ٢٤٣‬‬ ‫( مخ )_ كله } المرموري ؛ مسند الإمام الربيع بن حبيب ( مر )ك_له ‪ ،‬محيى الدين عطية‬ ‫وآخرون ؛ دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة ‏‪ ٧٣٩ ، ٧٣٧ ، ٧٢٣٦/٢‬؛ دار ابن حزم ؛‬ ‫‏‪٣٥٥ _ ٣٥٢‬‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٦‬‏م‪/٥٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬بدوي ؛ المدرسة الإباضية‬ ‫' من ذلك مناظرة الظافر ل" سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الحميّد " و " سليمان بن صالح الخراشي "‬ ‫‪ 4‬وتقع الأولى فيما يقرب من ‏‪ ٣٠٠‬صفحة ‪ ،‬والثانية فيما يقرب من ‏‪ ١٠٠‬صفحة ( انظر ‪ :‬موقع‬ ‫الأمل المشرق ‪ _ :‬قسم كتب ومقالات ‪ ،‬مشهور ؛ كتب حذر منها العلماء ‏‪ ٢٦٩٧_ ٢٦٩٥/٦٢‬؛ ‪-‬‬ ‫= دار الصميعي ؛ الرياض _ السعودية ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏م‪_/٥٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬بكر أبو زيد ؛‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪...‬ا‬ ‫مهم‪.....‬‬ ‫صهء‪,‬‬ ‫وم‪...‬‬ ‫‏‪ .١‬ورود أحاديث من مسند الإمام الربيع في تآليف ما قبل القرن السادس‪,‬‬ ‫اصم‬ ‫المجري } وهذا يتعين بعدة طرق ‪ ،‬منها‬ ‫هصو‬ ‫‪ .‬ب‬ ‫‏‪ ٠‬ء‬ ‫أ ‪ .‬ذكر أحاديث بسندها مانلمسند » ومن ذلك ما جاء في' ‪:‬‬ ‫ا‪:‬۔۔‬ ‫_بيان الشرع ؛ تأليف محمد بنإبراهيم الكندي ( ت ‪ :‬‏‪ ٥٠٨‬ه )‪.‬‬ ‫‪ 3‬يقول ‪ ... " :‬والأصل فيما ذكرنا ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن‪,‬‬ ‫الله عنها _قالت ‪ :‬إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بنأبي‪,‬‬ ‫ضي‬ ‫رة _‬ ‫عائش‬ ‫بكر ‪ 3‬فذكرت ذلك لرسول ا له يل فقال ‪ :‬آمرها فتختسل ثم تمل ‪ .‬وبه قيل‪,‬‬ ‫أيضا أن عائشة قالت ‪ :‬إن صفية بنت حبي زوج البي يل حاضت ‪ ،‬فذكرت"‬ ‫ذلك لرسول الله يل فقال ‪ :‬أحابستنا هي ؟! فقيل ‪ :‬إنما قد أفاضت ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫فلا إذا " ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬أجوبة ابن حلفون ؛ تاليف أبي يعقوب يوسف ين خلفون ر ق ‪ :‬‏‪ ٦‬ه‬ ‫من طريق الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر‬ ‫راوي‬ ‫لم‬ ‫) ‘ى يقول ‪' :‬‬ ‫مسند الإمام الربيع تاليف منحول على مؤلف مجهول < مر >ك _له ) ‪ ،‬وقد رة على هؤلاء‬ ‫كثير من شيوخ الإباضية ( انظر في بحثنا ‪ :‬أعمال على المسند _ قسم الدراسات الحديثة ث رقم ‏‪» ٦‬‬ ‫القنوبي ؛ الإمام الربيع ص ‏‪. ) ١٠٦‬‬ ‫' ورد في كتاب المعتبر ‏‪ ٢٠٦ /٣‬؛ تأليف الإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي ( حي ‪٢٦١ :‬ه‏‬ ‫) ما يلي ‪ " :‬وفي مسند الإمام الربيع عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغ أن رسول الله م كان متخذا‬ ‫} ولكن بعد مراجعة العديدد‬ ‫تلاب‬ ‫كأص‬ ‫لمن‬ ‫منديلا بمسح به بعد الوضوء " اه ‪ ،‬وقد ظنها الب‬ ‫اعض‬ ‫من المخطوطات تبين أنما من زيادات النسّاخ ل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬الكندي ؛ بيان الشرع‪٩٠/٢٤ ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫ابن زيد قال ‪ :‬بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه انكسر أحد يديه & فسأل البي‬ ‫عليه السلام _ أن يمسح على الحبائر ‪ ،‬قال ‪ :‬نعم " ‪'.‬‬ ‫ب ‪ .‬ذكر أحاديث متوالية ‪ 0‬وترتيبها هو نفس ترتيبها قي المسند ‪ ،‬ومن ذلك ما‬ ‫جاء في كتاب الوضع" ؛ تأليف أبي زكريا يحيى الحنوني ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬يقول الحناويي ‪ " :‬وقد ذكر عن ابن عباس _ رضي الله عنه _ أنه قال‪: ‎‬‬ ‫انكسفت الشمس على عهد رسول الله ية ‪ ،‬في يوم مات فيه ولده إبراهيم عليه‪‎‬‬ ‫السلام ث فصلى بالناس فقام قياما طويلا ‪ ،‬فقرأ نحوا من سورة البقرة ى فركع‪‎‬‬ ‫ركوعا طويلا تم سجد } ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ‪ ،‬تم ركع‪‎‬‬ ‫ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ‪ ،‬ثم سجد سجودا طويلا وهو دون‪‎‬‬ ‫السجود الأول ‪ ،‬تم انصرف وقد انحلت الشمس ‪ .‬قالت عائشة ‪ :‬فلما انصرف‪‎‬‬ ‫‪ « :‬إن الشمس‪‎‬‬ ‫الناس ‪ .‬فحمد الله وأن عليه ‪ ،‬شم قال‬ ‫من الصلاة خطب‬ ‫والقمر آيتان من آيات الله ‪ ،‬لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته ‪ ،‬فإذا رأيتم ذلك‪‎‬‬ ‫فادعوا الله وكبروا وتضرَعوا » ‪ ،‬ثم قال ‪ « :‬يا أمّة محمد { والله لو تعلمون ما‪‎‬‬ ‫أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » "" اه‬ ‫' ابن خلفون ؛ أجوية ‏‪٧٩ _ ٧٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬انظر كذلك ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢١٣ ، ١٨٣ /١‬الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد‬ ‫‏‪١١٦ /١‬‬ ‫" الجناوني ؛ الوضع ص ‏‪١٣٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫جمع هذا النص حديثين من أحاديث مسند الإمام الربيع ( الحديثان‪ ١٦٩٧ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪ ، ) ٨‬الأول عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ » والثاني عن عائشة‪_ ‎‬‬ ‫رضي الله عنها _ ‪ ،‬وقد ميّز ذلك العلامة الجناوني في النص المذكور‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٢‬وأصرح من النص السابق النص الذي يقابله قي الصفحة الأخرى من‪‎‬‬ ‫الكتاب ‪ ،‬يقول الحناوي ‪ " :‬وذكر عن عائشة _ رضي الله عنها _ أنما قالت‪: ‎‬‬ ‫ما سبح رسول ا له يلة سبحة الضحى قط ‪ ،‬وإن لأسبحها ‪ 3‬وأن كان رسول‪‎‬‬ ‫له ل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم‪‎‬‬ ‫‪ .‬وعن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغ عن أم هانئ بنت أبي طالب أمنا قالت ‪ :‬صلى‪‎‬‬ ‫رسول ا له ي صلاة الضحى في بيي ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد يوم‪‎‬‬ ‫فتح مكة "ا اه‪‎‬‬ ‫وهذا النص جمع بين حديثين من أحاديث مسند الإمام الربيع ( الحديثان‪١٩٩ ‎‬‬ ‫و‪ ) ٢٠٠ ‎‬بعد حذف السند ‪ ،‬والاكتفاء بالراوي الأعلى ‪ ،‬وقد أوردهما الجناوني‪‎.‬‬ ‫بنصيهما ‪ ،‬و لم يخرم منهما حرفا‪. ‎‬‬ ‫ج ‪ .‬إيراد تعليقات الإمام الربيع على أحادينه ال رواها قي مسنده ‪ ،‬ومن ذلك‪‎.‬‬ ‫ما جاء في كتاب الوضع"‪: ‎‬‬ ‫‪ - ١‬يقول الجناوني ‪ " :‬وقال عليه السلام ‪ « :‬لو يعلم المار بين يدي المصلى‪‎‬‬ ‫ماذا عليه ؛ لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » ‪ .‬وقال جابر ‪ :‬قالى‪‎‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪ ١‬الجناويني ؛‪ ١ ‎‬مرجع‪ ١ ‎‬لسابق ص‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬انظر كذلك ‪ :‬الجناوني ؛ الوضع‪١٠٧ _ ١٠٦ ‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام م الر ابلرببع‬ ‫بعض الناس ‪ :‬أربعين خريفا & وقال بعض ‪ :‬أربعين شهرا © وقال بعض ‪ :‬أربعين‬ ‫‪01‬‬ ‫اه‬ ‫يوما‬ ‫وهو عين ما ورد في الحديث رقم ( ‏‪ ) ٢٤٥‬من المسند & ولاحظ تعليق الإمام‬ ‫جابر بن زيد على الحديث ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬ويقول العلامة الجناويي ‪ " :‬وعن ابن عباس أن البي ي قال ‪ « :‬مانع‬ ‫الزكاة يقتل » ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬قال أبو عبيدة ‪ :‬ذلك إذا كان منعها من إمام‬ ‫يستحق أخذها ‪ ،‬ولذلك قال أبو بكر _ رضي الله عنه _ ‪ :‬والله لو منعوا من‬ ‫عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلة لقاتلتهم عليه حيت ألحق بالله ‪ .‬وعن‬ ‫ابن عباس أن البي يل قال ‪ « :‬لا صلاة لمانع الزكاة » قالها ثلاثا ‪ 0‬والمعتدي‬ ‫فيها كمانعها ‪ .‬وعن ابن عباس أن البي يل قال ‪ « :‬من كنر ماله ولم يزركه‬ ‫جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضى‬ ‫اه‬ ‫بين الخلائق » ‪ ،‬والزبيبتان الرغوتان في شدقيه ‪ ،‬والله أعلم ""‬ ‫وهذا النص يشتمل على جملة من أحاديث المسند بتعليقاتما ( انظر ‪:‬‬ ‫الأحاديث ‏‪). ٣٤٧ { ٣٤٦ . ٣٤٥ ، ٢٣٤٤‬‬ ‫د ‪ .‬ذكر أحاديث طويلة المتن برواية الإمام الربيع ‪ ،‬ولا توجد عند غيره بذلك‬ ‫اللفظ أو الطريق أحيانا ‪".‬‬ ‫ه ‪ .‬إيراد أحاديث تفرد بما الإمام الربيع في مسنده ‪ ،‬وتفرده على نوعين ‪:‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪ ١ ٤‬مرجع السا بقى ص‪‎‬‬ ‫‪ ١‬الحناوي‪‎‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫" الجناوني ؛ المرجع السابق ص‪‎‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬الجناوني ؛ الوضع‪١٠٧ _ ١٠٦ ‎‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫_ طريق الحديث ‪'.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_ متن الحديث نفسه ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬نص العلماء الذين أتوا بعد الإمام أبي يعقوب بنحو قرن من الزمان على‪,‬‬ ‫وضع الإمام الربيع مسنده المشهور قبل أبي يعقوب الوارجلاني ( ت ‪ :‬‏‪٥٧٠‬‬ ‫ه ) ‪ ،‬قال الدرجيني ( ت ‪ :‬‏‪ ٦٧٠‬ه ) ‪ " :‬روى _ أي الربيع _ عنه ‪.‬‬ ‫أي أبي عبيدة _ المسند المشهور ‪ ،‬المتعارف البركة على مر الدهور "" اه‬ ‫‏‪ .٣‬وأصرح من ذلك أن الإمام أبا يعقوب الوارجلاني لم ينسب الكتاب إلى‬ ‫نفسه ؛ سواء هو الذي ستمى عمله الترتيب أم لا ؟ إذ الترتيب لا يكون إلا لشيء‪.‬‬ ‫وضع وألف قبل أن يرتب ‪ ،‬كما أن اشتهار الإمام الربيع بالمصتف ‪ ،‬وأبي‬ ‫يعقوب بالمرئب يدل أيما دلالة على وضع الإمام الربيع للمسند ‪.‬‬ ‫‏‪.٤‬الشهرة القاضية بنسبة المسند للإمام الربيع ‪ ،‬لا سيّما أن نسبة كثير من الكتب‬ ‫إلى مؤلفيها إنما يكون بالشهرة ‪.‬‬ ‫‪ ١‬انظر مثلا ‪ :‬الجنارني ؛ المرجع السابق ص‪ ، ١٣٣ ‎‬ولمعرفة هذا الأمر يحتاج إلى أمرين اثنين } هما‪: ‎‬‬ ‫معرفة ما تفرد به الإمام الربيع من حيث الطريق ‪ ،‬ثم تتبع ذلك في كتب الأثر ث وذلك يحتاج إلى وقت‪‎‬‬ ‫وجهد كبيرين‪. ‎‬‬ ‫! انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ، ٢٠/١ ‎‬حيث تفرد الربيع بقوله من مكة ‪ ،‬و لم ترد عند غيره ‪ ،‬وقد‪‎‬‬ ‫أوردها ابن بركة } وانظر أيضا ‪ :‬الجناوني ؛ الأحكام‪ } ٢٢٣ _ ٢٢١ ‎‬حيث تفرد الإمام الربيع‪‎.‬‬ ‫بحديث « الصلح خير الأحكام أو سيد الأحكام » ‪ ،‬وقد أورده الشيخ الحناوي‪. ‎‬‬ ‫" الدرجيي ؛ طبقات المشايخ‪ ٢٧٣ /١ ‎‬ے وانظر كذلك ‪ :‬البرادي ؛ رسالة في كتب أصحابنا‪( ‎‬‬ ‫‏‪ & ١٧٢‬الشماخي ؛ السير ‏‪١ .٥ /٢‬‬ ‫ملحقة بالموجز ) ‏‪ .......... 8 ٢٨٤ /٢‬؛ الجواهر المنتقاة ص‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫| ‪[ ٩‬‬ ‫‪ ٥‬عنوانه‪١ ‎‬‬ ‫العنوان الأصلي للكتاب هو " المسند "" ؛ لكون الإمام الربيع قد دونه على‪‎‬‬ ‫مسانيد الصحابة" على ما هو مشهور وهي الطريقة السائدة الي دون يما‪‎‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحديث في عصره‬ ‫ونا كان البحث عن الحديث ف المسند صعبا ؛ قام الإمام أبو يعقوب يوسف‬ ‫بن إبراهيم الوارجلايث ( ت ‪ :‬‏‪ ٥٧٠‬ه ) بترتيبه على الأبواب ‪ ،‬ومشى‬ ‫كل ما يأتي من بيان أن المسند كان مرتبا على حسب الرواة ؛ وأن أبا يعقوب رتبه على حسب‬ ‫الأبواب ‪ ،‬كل ذلك ذكرناه جريا على ما هو مشهور ‪ ،‬وإلا فإن للباحث رأيا آخر حول ترتيب المسند‬ ‫‪ 3‬سيأتي قريبا ‪.‬‬ ‫البرادي ؛ الرسالة المطولة ( ملحقة بالموجز ) ‏‪ . ٢٨٤ /٢‬ويكفي أن كل من ذكر كتاب الربيع‬ ‫هذا سماه ب" المسند " ‪.‬‬ ‫" تقدم القول أن للباحث رأيا آخر حول ذلك ‪ ،‬وسيأق قريبا ‪.‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬مسند البزار ر ت ‪ :‬‏‪ ٦٢٩٢‬ه ) ‪ ،‬ومسند أبييعلى الموصلي ر ت ‪ :‬‏‪ ٢٣٠٧‬ه ) ‪8‬‬ ‫ومسند أحمد ( ت ‪ :‬‏‪ ٦٢٤١‬ه ) ‪ ..‬الح‬ ‫_ ت ‪ :‬‏‪ ٥٧٠‬ه )‬ ‫" الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني ( و ‪ - :‬‏‪ ٥٠٠‬ه‬ ‫‪ :‬أصولي فقيه ‪ 0‬وعالم متكلم ‪ 0‬وعالم متبحر ‪ ،‬ولد في سدراتة ‪ 5‬وأخذ مبادئ العلم في بلدته ‪ 0‬ومن‬ ‫شيوخه مما ‪ :‬أبو سليمان أيوب بن إسماعيل ( ت ‪ = :‬‏‪ ٥٦٢٤‬ه ) وآبو زكرياء حيى بن أبي زكرياء ‪.‬‬ ‫شم سافر إلى الأندلس ‪ ،‬فأقام بقرطبة عدة سنين & وحصل فيها مختلف العلوم العقلية والنقلية ‪ 7‬ثم رجع‬ ‫إلى بلاده ى ورحل بعدها إلى السودان } ثم الحجاز وبلاد المشرق ‪ ،‬واستفاد من كل ذلك ؛ ليصبح عالما‬ ‫موسوعيّا ‪ .‬تتلمذ على يديه ابنه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف وأبو سليمان بن أيوب وغيرهم ‪ .‬من‬ ‫" ‪ 0‬و " الدليل‬ ‫أشهر مؤلفاته ‪ " :‬العدل والإنصاف " في أصول الفقه © و " تفسير القرآن الكريع‬ ‫والبرهان " في علم الكلام ‪ ،‬و " مرج البحرين " في المنطق ‪ ،‬و " رسالة في تراجم رجال المسند " } =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤ .‬‬ ‫عمله هذا " الترتيب " أو " ترتيب المسند " ‪ ،‬وقد شاء الله أن يقبل الناس على‬ ‫عمل أبي يعقوب ؛ لسهولة التعامل معه & وتركوا الأصل & فذهب مع مرور‬ ‫الأيام ‪ 3‬وقد أطلق عليه الإمام السالمي اسم " الجامع الصحيح " ‪ 0‬وقيل ‪ :‬بل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫سماه بذلك أبو يعقوب الوارجلاي & وقيل ‪ :‬ستماه بذلك مؤلفه الإمام الربيع‬ ‫وتعاد الأسماء جعل الأمر يلتبس على البعض ؛ فقام يشكك في صحته ونسبته‬ ‫‪ 3‬فإذا علمنا عمل أبي يعقوب عليه زال الإشكال ‪.‬‬ ‫ه وصف المسند‬ ‫_ يذكر الشقصي في منهج الطالبين أن ناسا من أهل البصرة قالوا ‪:‬‬ ‫انظروا لنا رجلا قريب الإسناد ورعا حي نكتب عنه ونترك ما سواه © فنظروا ©‬ ‫فلم يجدوا غايرلربيع بن حبيب } فطلبوا منه ذلك © وأخذوا على هذا عهدا ‪ ،‬شم‬ ‫إن الربيع لما خاف أن يشيع ذلك أغلق عليه بابه إلا من أتاه من إخوانه ‪.‬‬ ‫وقد استنتج بعض الباحثين أن الإمام الربيع اشتغل في هذه الفترة بجمع المسند‬ ‫‪ 3‬وقد اختار الإمام الربيع رواياته بحيث تصوّر المذهب الإباضي فيالفقه‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لا با ضية‬ ‫؛ معجم ا علام‬ ‫‪ ) .‬بحا ز وآ خرو ن‬ ‫‏‪ ٥٧ ٠‬ه_‬ ‫سنة‬ ‫مسقط رأ سه‬ ‫ق‬ ‫‪ -‬رو عمر ذ لك ‪ .‬تو ق‬ ‫قسم المغرب ‏‪.)١٠١٤ _ ١٠١٠ /٤‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪ ، ٤ /٢‬الخليلي ؛ رسالة بعنوان " بيان ورد شبهة " ملحقة ب "‬ ‫حاشية الترتيب " ‏‪) ٢٤٩/٥‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫والعقيدة ‪ ،‬و لم يجعل همه أن يجمع الأحاديث جمعا عاما يستوعب ما‬ ‫ه ء ويستوق ما تلقاه عن السلف ‏‪١‬‬ ‫حز ظ‬ ‫_ اشتهر أن الإمام الربيع قد وضع مصنفه مرتبا على أسماء الرواة ‪ 0‬وقتد‬ ‫بلغت مسانيد الصحابة الذين روى لهم الإمام الربيع ‏‪ ٤٥‬صحابيا ‪ 3‬وأكثر ما فيه‬ ‫من روايته عن شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن شيخه أبي الشعثاء جابر‬ ‫بن زيد & وقد جاء أغلبه ثلاثي الإسناد ‪.‬‬ ‫وقد روى المسند عنه تلميذه محبوب بن الرحيل ‪ ،‬ورواه عن محبوب ابنه‬ ‫محمد بن محبوب" } ثم إن المسند انتشر عن طريق حملة العلم ي المشرق‬ ‫والمغرب ‪.‬‬ ‫حسب‬ ‫ولما كان البحث في المسانيد صعبا ؛ احتاج إلى ترتيبه على‬ ‫الأبواب ‪ ،‬فتصدى لذلك أبو يعقوب الوارجلان ‪ ،‬فرتبه على أربعة عشر كتابا‬ ‫‪ -‬هي ( الطهارات & الصلاة ‪ ،‬الصوم ‪ ،‬الزكاة والصدقة } الحج ‪ ،‬الجهاد |‬ ‫الجنائز ‪ ،‬الأذكار ‪ ،‬النكاح ‪ ،‬الطلاق والخلع والنفقة } البيوع ‪ ،‬الأحكام ‪8‬‬ ‫الأشربة من الخمر والنبيذ ‪ ،‬والأيمان والنذور ) } وهنا تختلف النسخ ‪ ،‬فبعضها‬ ‫تسمي كتاب الذبائح ؤ وأكثر النسخ سمته بابا" ‪ 6‬ويسمي آخرون كتاب الآداب‬ ‫' انظر ‪ :‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪ & ١٦٧/١‬محمد حسام الدين ؛ الإمام الربيع ومكانته الفقهية ؛‬ ‫ندوة الربيع بن حبيب ص ‏‪٨٤‬‬ ‫" القطب ؛ تكملة خارجة عن المدونة الكبرى ‏‪٢٧٥ /٢‬‬ ‫" السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح ‏‪٣٢٣٤ /٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫وكتاب الإيمان ‪ ،‬والصحيح أممما بابان' كما بينت ذلك النسخ ‪ ،‬وسمى البعض‬ ‫كتاب الطهار ات" بابا } كما ستمى آخرون كتاب الجهاد بابا ‪ 3‬والصحيح أمغماا‬ ‫كتابان لا بابان" ‪.‬‬ ‫ووضع تحت كل‪,‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وقد قام أبو يعقوب بتقسيم كل كتاب إلى أبواب‬ ‫باب الأحاديث المختصة به ‪ 0‬وجعل كل ذلك فى جزئين ؛ الجخزء الأول ‪ :‬من‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أول الإيمان إلى نماية الزكاة والصدقة ‪ ،‬والثاني ‪ :‬من الحج إلى حلية الرسول ت‬ ‫نم أضاف أحاديث العقيدة ‪ 3‬وهي آثار احتج بما الربيع على مخالفيه في مسائل‬ ‫الاعتقاد وغيرها ‪ 3‬وجعلها جزءا ثالثا من الكتاب & ثم أضاف إلى ذلك كله‬ ‫روايات محبوب بن الرحيل عن الإمام الربيع وروايات الإمام أفلح بن عبدالوهاب‬ ‫عن الإمام أبي غانم وغيره ومراسيل أو مقاطيع الإمام جابر بن زيد & فجعلها‬ ‫جزءا رابعا من الكتاب ) وستمى عمله هذا " ترتيب المسند " ؛ مع أن مسند‬ ‫الإمام الربيع هو الخزءان الأول والثاني من الكتاب المذكور فحسب ‪ .‬ث‬ ‫ا البوسعيدي ؛ رواية الحديث ص ‏‪٦٥‬‬ ‫‪ ٢‬السالمي ؛ شرح الجامع‪١٣٢ /١ ‎‬‬ ‫‪ ٢‬البرسعيدي ؛ رواية الحديث ص‪٦١٥ ‎‬‬ ‫يلحص ابن الشيخ عمل أبي يعقوب في أمرين ‪ :‬أولهما ‪ :‬إعادة ترتيبه على أساس أبواب الفقه على‬ ‫غرار المجاميع انصحاح & ثانيهما ‪ :‬قام إزاءه بعمل الإمام الحاكم قي مستدركه على الصحيحين ‪}،‬‬ ‫فالإمام أبو يعقوب استدرك على الإمام الربيع بعضا _ إن لم نقل كثيرا _ من الأحاديث اليي ثبتت‬ ‫عنده صحتها ؛ إما عن طريق الربيع وإما عن طريق غير الربيع عن مشايخه ‪ 0‬فأدرجها في الكتاب ‪ ،‬و لم‬ ‫يفردها بتصنيف خاص ؛ اعترافا له بالفضل والجميل ؛ وإنكارا للذات ؛ واحتسابا للأجر عند الله (‬ ‫=‬ ‫__‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ص‬ ‫><‬ ‫ورواقما‬ ‫روايتها‬ ‫السنة <‬ ‫<‬ ‫رمفسرره‬ ‫تفسيره‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لقرآن‬ ‫انظر ‪ :‬ابن الشيخ ‪3‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫_ وذكر الشيخ أحمد بن سعيد الشماخي ( ت ‪ :‬‏‪ ٩٢٨‬ه ) أن الإمام أبا‬ ‫يعقوب أدخل في المسند روايات الربيع عن ضمام' ‪ ،‬وبعد تتبع الإمام السالمي‬ ‫ر ت ‪ :‬‏‪ ١٣٣٦٢‬ه ) للمسند لم يجد فيه من هذا الطريق إلا ثلاثة أحاديث" ‪8‬‬ ‫وأرقامها هي ‪ :‬‏‪٦٩٧ ، ٥٦٢٦ ، ١١٤‬‬ ‫وفي القرن الرابع عشر للهجرة قام الإمام نورالدين السالمي بجمع نسخ‬ ‫الترتيب ‪ 0‬فخرج منها نسخة واحدة & هي جامعة لنسخ المشرق ‪ ،‬ثم جاءته‬ ‫‪ :‬‏‪ ١٣٢٣٢‬ه‪-‬۔‪8) _-‬‬ ‫نسخة من كتاب الترتيب من عند قطب الأئمة (ت‬ ‫مصحّحة من طرفه ‪ ،‬فاستخرج الإمام السالمي من النسختين نسخة اجتمع فيها‬ ‫تصحيح نسخ المشرق والمغرب ‪.‬‬ ‫ه ترتيب مسند الإمام الربيع بن حبيب‬ ‫نعلم أن مسند الإمام الربيع بن حبيب قد قام بترتيبه الإمام أبو يعقوب‬ ‫جملاني ( ت ‪ :‬‏‪ ٥٧٠‬ه ) ‪ ،‬وقد شاء المولى عر‬ ‫اسفل بوناإبرراهي‬‫يو‬ ‫نبلاس على ترتيب أبي يعقوب ‪ ،‬ويتركوا الأصل ‪ ،‬فذهب مع‬ ‫وجل اأنل يق‬ ‫مرور الأيام ‪.‬‬ ‫أما وقد اختفت النسخة الأصل ؛ فلا يمكننا أن نحزم بماهية الترتيب الذي‬ ‫كان من قبل الشيخ الوارجلاني ‪.‬‬ ‫‏= ‪ ) ١٢٠‬هذا ‪ ..‬وقد كان اختيار أبي يعقوب _ على ما يبدو _ للأحاديث بناء على قواعد المذهب‬ ‫وأسسه والأقوال المعتمدة لديه ‪ 2‬وهذا واضح فيما زاده في الحزئين الثالث والرابع من ترتيب المسند ‪.‬‬ ‫‪١ ٠٥ /٢‬‬ ‫‪ ١‬الشماخي ؛ السير‪‎‬‬ ‫‪ ١‬الربيع ؛ الجامع الصحيح ص‪١٨ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫وأثناء بحني حول ماهية ترتيب الكتاب تبادرت إلى ذه ثلاثة احتمالات ‪8‬‬ ‫أوردها مع ما قد يرد عليها من ردود واعتراضات ‪:‬‬ ‫" الاحتمال الأول ‪ :‬أن الإمام الربيع بن حبيب وضع كتابه على حسب‬ ‫الرواة ‪ ،‬وأن الإمام أبا يعقوب رتب كتاب الربيع على الأبواب بعد أن كان‬ ‫مرتبا على الرواة ‪ 5‬وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين' ‪ ،‬بل هذا الذي‬ ‫اشتهر بين الناس فى العصر الحاضر ‪.‬‬ ‫وقد يستدل لهؤلاء بالاتي ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬أن المتبادر إلى الذهن من اسم كتاب الربيع " المسند " أنه مرتب‬ ‫على حسب الرواة } والتبادر حجة ‪.‬‬ ‫ويرة على هذا ‪ :‬أن هنالك من كتب الحديث ما هو مرتب على الأبواب‬ ‫الفقهية ث ومع ذلك يطلق عليه المسند ؛ كمسند عبدالله بن المبارك ( ت ‪:‬‬ ‫) ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨١‬ه‬ ‫فالمقصود بالمسند _ هنا _ أن أحاديث المصنّف مسندة إلى الرسول يل ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬يذكر من أرخ للإمام أبي يعقوب أنه رتب مسند الإمام الربيع بن‬ ‫حبيب ‪ ،‬وقد فهم بعض اللاحقين آنه هو الذي وضع الأبواب للمسند } ورتبه‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫‪©} ٦٥ -‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪ .} ٤٩‬البورسعيدي ؛ رواية الديث ص‪‎‬‬ ‫‪ ١‬انظر مثلا ‪ :‬القنوبي‪ ٤ ‎‬ا لربيع بن حبيب ص‪‎‬‬ ‫ابن الشيخ ؛ القرآن ‪ ..‬السنة ‪ ..‬عند الإباضية ص‪ 0 ١١٩١ ‎‬طلاي ؛ مقدمة تحقيق حاشية الترتيب ب‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| د ل‪‎‬‬ ‫ي‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪ ٥‬؛‬ ‫ويرة عليه ‪ :‬أنه لم يذكر أحد من المتقدمين أبدا ماهيّة هذا الترتيب & فكيف‬ ‫يقيد الترتيب بما ذكر بدون أي دليل ‪.‬‬ ‫٭ الاحتمال الثا ‪ :‬أن الذي وضع الكتاب على الأبواب الفقهية إنما هو‬ ‫الإمام الربيع من أول الأمر ‪.‬‬ ‫وقد يستدل لهؤلاء بما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬نقل بعض العلماء _ الذين عاشوا قبل الشيخ الوارجلاني‬ ‫في أبواب من مصتفاتمم أحاديث من المسند _ وبتعليقاتما أحيانا _ & وترتيبها‬ ‫في أبواب ذلك المصتّف هو ترتيبها في عين أبواب المسند الحالي ؛ مما يعي أن‬ ‫المسند مرتب على الأبواب قبل الشيخ الوارجلاني ‪ ،‬ورتبه على ذلك إنما هو‬ ‫واضعه ‪ ،‬ألا وهو الإمام الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬من المعلوم أن المسانيد تضم جملة كبيرة من الصحابة ‪ 3‬كما تضم‬ ‫طائفة كبيرة من الأحاديث فى مسند كل صحابي ؛ فهل من المعقول _ كما هو‬ ‫أن يضع الإمام الربيع كتابه على المسانيد ‪ ،‬ورواته الذين لهم‬ ‫قي الغالب‬ ‫أحاديث تتراوح من ‏‪ ٢٠٠‬إلى ‏‪ ٩‬أحاديث لا يتجاوزون عشرة من الصحابة ؟!‬ ‫والباقون كلهم _ وهم لا يزيدون على ‏‪ ٣٥‬صحابيا _ لا تزيد أحادينهم عن‬ ‫الخمسة } بل أكثرهم له رواية واحدة ؟!‬ ‫وقد يعترض على هذا ‪ :‬أن هنالك من اقتصر على أحاديث صحابي واحد‬ ‫كمسند أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة أو العشرة أو طائفة‬ ‫' انظر مثلا ‪ :‬أبو زكريا ؛ الوضع ص ‏‪ ، ١٧٢ ، ١٣٣ ، ١٣٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪8 ٢١٣/١‬‬ ‫الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪١١٦ /١‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫مخصوصة جمعها وصف واحد كمسند المقلين ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر‪.‬‬ ‫‪..‬الح‬ ‫وجاب على هذا ‪:‬‬ ‫_ إن كان الأمر كذلك فما الوصف الجامع لرواة المسند ؟!‬ ‫على أن كثيرا من رواة المسند _ كما ذكرنا _ ليس له إلا رواية‬ ‫واحدة } فأين الوصف الجخامع لرواة المسند ؟!‬ ‫‏‪ .٣‬أن المتتبع لمنهج الإمام الربيع في اختيار الأحاديث يلاحظ أن الإمام‬ ‫الربيع يختار ي الغالب الراجح من الروايات في المذهب ¡ فكان يهتم بما عليه‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫وقد يروي رواية تشتمل على حكم يحتاج إلى تقييد ‪ ،‬فيقده برواية‬ ‫أخرى » و هذا يتأتى مع الترتيب على الأبواب الفقهية لا على المسانيد ؛ مما‬ ‫يعي أن المسند كان مرتبا على الأبواب الفقهية ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬بعد تتبع نصوص العلماء بعد الإمام الوارجلاي إلى ما قبل الإمام‬ ‫السالمي ؛ لم يذكر أحد منهم أبدا أن المسند كان مرتبا على أسماء الرواة ‪8‬‬ ‫ورتبه الإمام الوارجلاني على الأبواب ‪ ،‬ولو كان مرتبا على أسماء الرواة لبوا‬ ‫ذلك ؛ خصوصا إذا علمنا أن الأدلة السابقة تدل على ترتيب الإمام الربيع‬ ‫لمسنده على حسب الأبواب الفقهية ‪.‬‬ ‫وأما ما يورده بعض المعاصرين من ترتيب الوارجلاني للمسند على الأبواب‬ ‫؛ فإممم لم يوردوا عليه دليلا ‪ ،‬و لم يحيلوا إلى مرجع استقوا منه ‪.‬‬ ‫__‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫هذا ‪ ..‬على أن أحد علماء القرن الحادي عشر للهجرة ‪ ،‬ألا وهو الشيخ‬ ‫محمد بن عمر الشهير بالمحشي ( ت ‪ :‬‏‪ ١٠٨٨‬ه ) نص على تبويب المصتف‬ ‫لأبواب ‪ ،‬وهو قريب من عهد المؤلف إذا ما قورن بوقتنا الحالي ‪ 0‬وعلاوة على‬ ‫ذلك فهو ينتمي إلى القسم المغربي الذي منه الإمام الوارجلاني ‪ 0‬وهذا يعي توافر‬ ‫العملين ‪ :‬عمل الربيع وعمل أبي يعقوب بين يديه ‪ ،‬فهو يقول ‪ ... " :‬بوب‬ ‫رحمه الله _ لخصائص رسول الله يل و لم يأت منها إلا شيئا يسرا ‪ ...‬وأدرج‬ ‫_ رحمه الله _ بعض مناقب جابر بن زيد وبعض مناقب ابن عباس _ رضي‬ ‫الله عنهما _ في حليته _ عليه الصلاة و السلام _ لمناسبة بينهما وبين رسول‬ ‫الله يل لاشتغالهما بحديثه ث وكذلك ذكر عدد الحديث المروي عنه _ عليه‬ ‫الصلاة والسلام _ ‪ ،‬والله أعلم " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٥‬أن من عادة المؤلفين من أصحابنا المغاربة _ وكذلك جمهور قومنا‬ ‫_ أن يذكروا باب الحيض فى كتاب الطهارات ‪ ،‬ومن عادة المؤلفين من‬ ‫أصحابنا المشارقة وضعه في كتاب النكاح" } فوضعه في المسند في كتاب النكاح‬ ‫يدل على أن الإمام الربيع _ وهو من إباضية المشرق _ هو الذي وضع‬ ‫الأبواب ‪ ،‬وليس هو الإمام أبا يعقوب الوارجلاني _ وهو من إباضية المغرب‬ ‫ا والله أعلم ‪" .‬‬ ‫ا المحنتي ؛ حاشية الترتيب ‏‪١٨ ٤/٤‬‬ ‫" السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح ‏‪١٢١٦ /٣‬‬ ‫‏‪ ٢‬بالإضافة إلى الأدلة السابقة ؛ هنالك دليلان آخران } لم أشأ أن أذكرهما في الأعلى ؛ لضعفهما ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فآثرت أن أذكرهما هنا ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪ .٦‬أن الفقه المستفاد من تبويب أحاديث المسند يتوافق مع فقه الإمام‬ ‫الأثر ؛ مما يدل على أن الإمام الربيع هو‬ ‫الربيع المستفاد من فتاويه من كتب‬ ‫ث الدليل الأول ‪ :‬لو كان المسند في أصله مرتبا حسب المسانيد ؛ لجاءت مسانيد الصحابة في الأبواب‬ ‫مرتبة كذلك على المسانيد ‪ ،‬ولكن لم يكن كذلك ‪ ،‬فدل هذا على أن الإمام الربيع هو الذي رتب‬ ‫كتابه على الأبواب ‪.‬‬ ‫وقد يعترض على هذا ‪ :‬أن الإمام أبا يعقوب عندما وضع أحاديث الربيع في أبواما الخاصة يما ضم‬ ‫كل حديث إلى مناسبه } ولهذا كان هذا الحديث من مسند صحابي غير مسند الحديث الآخر ‪.‬‬ ‫ويجاب على هذا الاعتراض ‪:‬‬ ‫_ هذه دعوى لا دليل عليها ؛ إذ ما المانع أن يكون الإمام الربيع هو الذي ضم الحديث مع‬ ‫مناسبه تمسكا بالإ صل ‪.‬‬ ‫_ ليس ضم الحديث مع مناسبه مطردا في المسند ( انظر مثلا ‪ :‬السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪/٣‬‬ ‫‏‪). ١٦٦‬‬ ‫الدليل الثاني ‪ :‬جاء في باب جامع الغزو في سبيل الله من كتاب الجهاد ؛ رقم الحديث ( ‏‪© ) ٤٧٣‬‬ ‫يقول في آخر الحديث ‪ " :‬وغزوة ذات السلاسل مذكورة في باب التيمّم ‪ ،‬وغزوة ذي أنمار مذكورة‬ ‫في باب الثياب ‪ ،‬وغزوة أبي عبيدة بن الجراح مذكورة في باب الطعام " ‪.‬‬ ‫هذا النص السابق يستبعد أن يكون للإمام الوارجلاني ‪ ،‬فإذا ثبيت ذلك علمنا أن النص السابق من‬ ‫أصل الكتاب الذي وضعه الإمام الربيع ‪ ،‬ويعني هذا أنه هو الذي وضع الأبواب & والله أعلم ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫" الاحتمال الثالث ‪ :‬أن الإمام الربيع لم يضع كتابه وفق المسانيد أو الأبواب &‬ ‫بل ذكرها كيفما اتفق له' ‪ 3‬وأن الإمام أبا يعقوب هو الذي رتبها حسب‬ ‫الأبواب ‪ ،‬وهذبما أحسن تمذيب ‪.‬‬ ‫وهذا الاحتمال ذو شقين ‪:‬‬ ‫_ الشق الأول ‪ :‬أن الإمام أبا يعقوب هو الذي رتب المسند على‬ ‫الأبواب & وهذا قد مر الحديث عنه ‪.‬‬ ‫الشق الثاني ‪ :‬أن الإمام الربيع لم يرتب كتابه على المسانيد ولا‬ ‫على الأبواب ‪ ،‬ولا دليل عليه سوى أن الإمام أبا يعقوب _ عندما يذكر‬ ‫_ لا يرتب الأحاديث حسب مسانيدها ؛ مما‬ ‫أحاديث أي باب من الأبواب‬ ‫يدل على أن الإمام الربيع لم يرتب كتابه على المسانيد فضلا عن أن يرتبه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬آ بو ‏‪ ١‬ب‬ ‫حسبت‬ ‫سمعها الإمام الربيع عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في ضمن‬ ‫' لعل أحاديث المسند _ عند هؤلاء‬ ‫كتاب الديوان عن مؤلفه الإمام جابر ‪ 0‬وهذا يشبه مسند الشافعي الذي رواه أبو بكر أحمد بن الحسن‬ ‫عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان في ضمن كتب الأم وغيره سمعها مباشرة‬ ‫من الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السندي ؛ ترتيب مسند الشافعي ص‪٦١‬‏ ؛ تحقيق ‪:‬‬ ‫يوسف الزواوي وعزت العطار ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ ‏‪ ١٢٣٧٠‬ه )‬ ‫هذا‬ ‫شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة © وإذا صح‬ ‫ولعل الإمام الر بيع جمعه تحت إشراف‬ ‫مع‬ ‫الاحتمال فإنه قد يفسر لنا اقتصار الربيع في روايته عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد © ولكن‬ ‫منطق هذا الرأي _ فإنه لا دليل عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٥ ٠‬‬ ‫ويجاب على هذا ‪ :‬أن سبب اختلاف ترتيب الأحاديث على المسانيد س‬ ‫هو ضم كل حديث إلى مناسبه ؛ كنسخ أو تخصيص أو نحو‬ ‫وهو قليل جدا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫هذا فضلا عن الأدلة الكثيرة ال مر ذكرها في الاحتمالين الأول والنان ©‬ ‫ولهذا فإن الاحتمال الثالث هو أضعف الاحتمالات ‪'.‬‬ ‫ه منهج الإمام الربيع في مسنده"‬ ‫وسنعرض لذلك من أربع جهات ‪:‬‬ ‫_ الجهة الأولى ‪ :‬من حيث الوضع‬ ‫ا لا نستطيع الجزم بماهية ترتيب أبي يعقوب للمسند لعدم وجود المسند قبل ترتيب أبي يعقوب إلى الآن‬ ‫بين أيدينا ‪ 2‬ولكن نحاول أن نستلهم شيئا من ذلك من خلال النصوص الي نقلت من المسند قبل‬ ‫} وعندنا بعض‬ ‫ترتيب الإمام الوارجلاني له ؛ خصوصا النصوص الي نقلت أحاديث متوالية منه‬ ‫النصرص المعدودة في ذلك ( انظر ‪ :‬انظر مثلا ‪ :‬أبو زكريا ؛ الوضع ص ‏‪ ١٧٢ ، ١٣٣ ، ١٣٢‬س ابن‬ ‫‏‪ ، ) ١١٦ /١‬ويمكن أن‬ ‫بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٢١٣/١‬الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد‬ ‫نخر ج منها بالملاحظات الآتية ‪:‬‬ ‫" الملاحظة الأول ‪ :‬قد يورد الإمام الربيع حديثا إيراد احتج به تعليقا على حديث آخر ‪ ،‬فيجعله الإمام‬ ‫الوارجلان حديثا قائما بذاته ‪ .‬ولعل هذا قد يفسر لنا وجود بعض الأحاديث المرسلة والمعضلة‬ ‫والمنقطعة في المسند ‪.‬‬ ‫الملاحظة الثانية ‪ :‬قد يكتفي الإمام الوارجلاني بسند الحديث السابق بدلا من إعادته مرة أخرى ‪.‬‬ ‫ولعل هذا قد يفسر لنا الأحاديث المرفوعة إلى البي يل دون ذكر السند أو راويه الأعلى من الصحابة ‪.‬‬ ‫‏‪٨٥ _ ٦١‬‬ ‫" استفاد الباحث استفادة كبيرة في كتابة هذا النص من ‪ :‬البوسعيدي ؛ رواية الحديث ص‬ ‫؛ التيواحين ؛ أشعة من الفقه الإسلامي ( ‏‪ ) ٢‬ص ‏‪١٠٥ _ ١٠٦١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اشتهر أن الإمام الربيع قد رتب أحاديثه على مسانيد الصحابة © واقتصر‬ ‫فيه على رواياته عن الإمام أبي عبيدة ‪ ،‬فلم يرو عن غيره إلا في القليل النادر ‪3‬‬ ‫ولهذا قل تكرار الحديث بأسانيد متعددة ‪ 0‬وإن كرر فإنما يكرر لحاجة داعية إلى‬ ‫ذلك ‪ ،‬فهو يكرر إما لاختلاف ظاهري بين الروايات & فيوردها لئلا يكون‬ ‫اقتصاره على رواية واحدة مشعرا بعدم وجود الرواية الأخرى ب وإمالأن‬ ‫الرسول يل قد صرح في الحديث الآخر بما لم يصرح به في الحديث الأول ؤ وإما‬ ‫ليبين أن الحديث رواه أكثر من صحابي ؛ دفعا للغرابة عنه ‪ ،‬وإما ليزيل الشبهة‬ ‫عن ناقليه ‪.‬‬ ‫_ الجهة الثانية ‪ :‬من حيث الإسناد‬ ‫حرص الإمام الربيع على الإسناد وعلوه ث فهو من جهة الإسناد ‪ :‬يصرح‬ ‫بصيغة التحديث } وهنالك روايات رواها الربيع بصيغة العنعنة » وهي متصلة‬ ‫أيضا ‪ ،‬وكذا بالنسبة لروايات أبي عبيدة وجابر بن زيد ‪ ،‬وهذا هو رأي جمهور‬ ‫المحدنين } الذين قرروا اتصال الرواية المعنعنة إذا توافرت عدالة الرواة واللقاء‬ ‫والبرءاة من التدليس & وهذه الأمور متوفرة مع رجال الإمام الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫وقد أحصى بعض الباحثين الأحاديث المتصلة فى ‏‪ ٥٤٣‬حديثا ‪ ،‬وغير المتصلة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬حديثا‪‎‬‬ ‫في‪‎‬‬ ‫إلا لتدعيم‬ ‫مسنده‬ ‫المراسيل أو البلاغات الي ق‬ ‫ل يورد‬ ‫حبيبا‬ ‫أن الربيع بن‬ ‫الباحثين‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ١‬يرى‬ ‫عليه العمل وما كان‬ ‫يهتم مما حجري‬ ‫‪ .‬فكان‬ ‫المذهب‬ ‫الرأي الفقهي وتحديد مبادئ‬ ‫وما‬ ‫عليه الصحابة‬ ‫يذهب إليه أئمة المذهب في فهم النصوص ‪ ،‬ومما يؤيد ذلك وجود بعض هذ المراسيل والبلاخضات‬ ‫موصولة من طرق أخر في موضع آخر ‪ ،‬وهو لا يرويها إلا عن رجال المذهب ‪ ،‬فهذه المراسيل أو =‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫وأما من جهة علو الإسناد ‪ :‬فقد جاءت أغلب أحاديث المسند ثلانية السند ©‬ ‫يتسم رجاها بأعلى درجات العدالة والضبط والفقه وطول ملازمة التلميذ‬ ‫لشيخه } وهاتان ميزتان قل ما تتوافران فى كتب الحديث الموجودة ‪.‬‬ ‫_ الجهة النالنة ‪ :‬من حيث المتن‬ ‫ويتلحص منهجه في المتن فيما يأتي ‪:‬‬ ‫" الحق بجموعة من آثار الصحابة والتابعين بأحاديث الرسول ي لبيان معى‬ ‫الحديث أو تأكيد العمل به أو تخصيصه ‘ وقد حصرها بعض الباحثين في‪٢٧‬‏‬ ‫أثرا موقوفا ومقطوعا من غير ما رواه الإمامان جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم ‪.‬‬ ‫٭ قام الإمام الربيع بشرح غريب الحديث ؛ لتقريب فهم الحديث إلى قارئه ‪.‬‬ ‫‪ .‬قصر روايته على رجال المذهب ‪ ،‬فلم يرو عن غيرهم في مسنده ‪.‬‬ ‫٭ يختار في الغالب الراجح من الروايات في المذهب } فكان يهتم ما عليه العمل ‪.‬‬ ‫وقد يروي رواية تشتمل على حكم يحتاج إل تقييد ‪ ،‬فيقيّده برواية أخرى"‬ ‫‪ 8‬وقد يأتي برواية ‪ ،‬ثم يرجح عليها ما يجري عليه العمل إذا كان على غير‬ ‫مقتضاها ‪ ،‬يشير يمذا إلى أن حكم الرواية منسوخ في المذهب ‪".‬‬ ‫البلاغات مقبولة ؛ لأمما من رواية الثقة‬ ‫=‬ ‫وممثل هذا علل وجود بعض المعلقات ق صحيح البخاري‬ ‫‏‪. ) ٨٥‬‬ ‫‪ ( .‬انظر ‪ :‬محمد حسام الدين ؛ الإمام الربيع ومكانته الفقهية ؛ ندوة الربيع بن حبيب ص‬ ‫' البر سعيدي ؛ رواية الحديث ص ‏‪٧٩‬‬ ‫‏‪ ٥٨‬؛‬ ‫ان‪..‬ظر مثلا ‪ :‬الربيع ؛ المسند ؛ كتاب الطهارات ؛ باب ( ‏‪ ) ١٤‬في الاستجمار ؛ ‏‪٥٧ /١‬‬ ‫‏‪٨٠ { ٧٩ { ٧٨‬‬ ‫الأحاديث‬ ‫ا"نظر مثلا ‪ :‬الربيع ؛ المسند ؛ كتاب الطهارات ؛ باب ( ‏‪ ) ١٥‬فيآداب الوضوء وفرضه ؛ ‏‪ ٦٣ /١‬؛‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫رقم الحديث‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫مكانة المسند بن كتب الحديث‬ ‫ه‬ ‫يعد مسند الإمام الربيع بن حبيب أصح كتب الحديث سندا وأعلاها مستندا‬ ‫؛ لأن كل حلقاته ثلاثية ث ومنها ما هي ثنائية ؛ لأن أبا عبيدة مسلم بن أبي‬ ‫كريمة قد أدرك كثيرا من الصحابة } فهو يعتبر من التابعين ‪ 9‬فلا يكون بين‬ ‫الربيع صاحب المسند والنبي ي سوى حلقتين ؛ حلقة شيخه أبي عبيدة التابعي‬ ‫وحلقة الصحابي الذي قد يكون أدركه وروى عنه ‪'.‬‬ ‫مسند الإمام الر بيع رصيد ثري في بحال السنة } يؤكد ما جاء في غيره من‬ ‫الصحاح والسنن من أحاديث مشتركة بسند قد يرفعها إلى درجة أعلى ‪.‬‬ ‫يعد مسند الإمام الربيع أحد المصنفات القليلة الق وصلتنا من القرن الثايني من‬ ‫الهجرة ‪ ،‬فهو يعطي صورة صادقة للحركة الحديثية السائدة في ذلك الوقت ‪".‬‬ ‫يعتبر الإباضية مسند الإمام الربيع أصح كتب الحديث رواية ‪ 7‬ولذا فنهم‬ ‫يقدمونه على غيره ‪ ،‬ويحتجون بأحاديثه ‪ 0‬يقول فيه الإمام السالمي ‪ ..." :‬فإن‬ ‫الجامع الصحيح مسند الإمام الكامل ‪ ،‬والحمام الفاضل ‪ &،‬الشهير بين الأواخر‬ ‫_ رضي الله عنه وأرضاه & وجعل الحنة مستقره‬ ‫والأوائل ‪ ،‬الربيع بن حبيب‬ ‫ومثواه _ من أصح كتب الحديث سندا ‪ ،‬وأعلاها مستندا ‪ 3‬فما أحق متنه أن‬ ‫قبل وفاته وررى عنه“}‬ ‫الإمام الربيع من التابعين ؛ لأنه التقى بالإمام جابر‬ ‫‏‪ ١‬لا يبعد أن يكون‬ ‫والصحابي أنس بن مالك إنما توني في الأسبوع الذي توفي فيه جابر ‪ ،‬فهل يعقل أن يترك الإمام الربيع‬ ‫أنس بن مالك ولا يروي عنه } ذلك بعيد جدا وإن كنا لا نجد دليلا على ذلك ‪.‬‬ ‫أ وقد اعتمده بعض الباحثين ‪ ،‬منهم أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول في كتابه موسوعة‬ ‫اطراف الحديث النبوي الشريف ‪ ،‬وعز الدين بيلق في كتابه منهاج الصالحين ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫يوصف بالعزيز } وما أجدر سنده أن يدعى بسلاسل الإبريز ؛ لشهرة رجاله‪‎‬‬ ‫بالفقه الواسع ‪ ،‬والعلم النافع ‪ 0‬والورع الكامل ‪ ،‬والفضل الشامل ‪ ،‬والعدل‪‎‬‬ ‫والأمانة } والضبط والصيانة " اه‬ ‫‏‪ ٥‬أهم الأعمال علبه‬ ‫وهي على عدة أقسام ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬الترتيب وتصحيح النسخ ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬ترتيب المسند ‪ :‬لأبي يعقوب الوارجلاني ‪ ،‬وقد شاء الله _ عر وجل _ أن‬ ‫يبقى عمله هذا & ويغيب عنا أصله الذي وضعه الإمام الربيع & وقد مر الحديث‬ ‫عن ترتيب المسند ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬ترتيب الترتيب ‪ :‬للإمام محمد بن يوسف اطفيش ‪ ،‬أعاد فيه ترتيب مسند‬ ‫الإمام الربيع بن حبيب بعد ترتيب الإمام أبي‪ .‬يعقوب ‪ ،‬وقد طبع في الحزائر طبعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٦‬ه‬ ‫حجرية سنة‬ ‫‏‪ .٢‬تصحيح نسخ المسند ‪ :‬قام به الإمام نورالدين السالمي & وقد مر الحديث‬ ‫عن ذلك ‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬الشروح والحواشي وترجمة الرجال‬ ‫‏‪ .١‬رسالة في التعريف برجال المسند ‪ :‬لأبي يعقوب الوارجلاني ‪ ،‬وضع رسالته‬ ‫للتعريف برجال المسند وشيوخهم وتلاميذهم & ولكنها فقدت ‪ ،‬و لم يبق منها‬ ‫إلا ما نقله البدر الشماخي في كتابه السير ى وأشار بعض المعاصرين" إلى‬ ‫‪٢/١‬‬ ‫‪ ١‬السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح‪‎‬‬ ‫" أبو إسحاق ؛ الدعاية إلى سبيل المؤمنين ص ‏‪٢٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫وجودها فيى الوقت القريب } لكنه لم يعط مكانا محددا ‪ 0‬وقد عثر على جزء‬ ‫‪ 0‬وقد حققت تحقيقا أوليا بضبط‬ ‫بسيط منها مؤخرا بمكتبة آل يدر ببي يسجن‬ ‫النص“ ‪" .‬‬ ‫‪ .٢‬حاشية على كتاب الترتيب ‪ :‬لأبي عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستة ( ت‪: ‎‬‬ ‫‪ ١٠٨٨‬ه ) & وضع حاشيته على كتاب الترتيب ‪ ،‬تناولت أجزاءه الأربعة‪8 ‎‬‬ ‫سلك فيها مؤلفها منهج المقارنة والتحليل في الشرح ‪ ،‬وقد طبع عدة مرات‪". ‎‬‬ ‫‪ .٢٣‬مختصر حواشي الترتيب ( مخ ) ‪ :‬للشيخ عبدالعزيز الثمين ( ت‪١٢٦٢٣ : ‎‬‬ ‫ه ) } اختصر فيه حاشية الترتيب للشيخ أبي ستة ‪ ،‬وقد فرغ منه سنة‪١٢٠٤ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ .٤‬شرح الجامع الصحيح ( مط ) ‪ :‬للإمام نورالدين السالمي © شرح فيه أصل‬ ‫الترتيب ‪ ،‬ووعد بشرح توابع المسند ‪ ،‬لكن المنون اختطفته قبل ذلك" © وقد‬ ‫' بي يسجن ‪ :‬إحدى قرى واي مزاب في جنوب الجزائر ‪ 7‬أسست عام ‪٧٢٠‬ه‪١٣٢١/‬م‏ ‪ 8‬ويذكر‬ ‫أن أصل اسم القرية هو اسم قبيلة بربرية ( انظر ‪ :‬يوسف ؛ تاريخ بني مزاب ؛ المطبعة العربية‬ ‫الجزائر ؛ بدون رقم طبعة ) ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولدى الباحث صورة منها ‪.‬‬ ‫ا" وقد كان الشيخ بيوض ( ت ‪ :‬‏‪ ١٤٠١‬ه ) يدرسه للطبقة الأولى والمتوسطة في معهد الحياة‬ ‫للأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري ( انظر ‪ :‬دبوز ؛ فمضة الجزائر الحديثة ‏‪ ٦٦ /٣‬؛ المطبعة‬ ‫‏‪ ١٩٦٩/‬م )‪.‬‬ ‫العربية _ الخزائر ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٣٨٩‬ه‬ ‫" هنالك رواية أحرى ‪ ،‬تقول ‪ :‬إنه سئل الإمام السالمي في حياته عن شرحه الجزء الثالث ( وأكثره في‬ ‫علم الكلام والتوحيد ) ‪ ،‬فقال ‪ " :‬في مشارق الأنوار ما يغني عن شرح الجزء الثالث " ‪ ،‬وأما الجزء‬ ‫الرابع فهو إضافات وروايات عن الإمام أفلح وغيره مما هو في مقارعة الخصم ‪ ،‬وما كان في مقارعة‬ ‫الخصم لا يكون إلا صحيحا ؛ لأنه يعترف بصحته ‪ ،‬فما شرحها ‪ ،‬وإنما فيه من شرح الراوي } =‬ ‫‏‪5٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫شرع في تأليفه ‏‪ ١٥‬رمضان ‏‪ ١٣٢٤‬ه بعد عودته من الحج ‪ ،‬وانتهى من تحرير‬ ‫‪.‬‬ ‫الجزء الثالث في جمادى الثانية ‏‪ ١٣٢٦‬ه‬ ‫د‪ .‬حاشية على الترتيب ( مخ ) ‪ :‬للشيخ صالح بن عمر لعلي ( ت ‪ :‬‏‪١٣٤٧‬‬ ‫) ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫_ ثالثا ‪ :‬بعض الدراسات الحديثة عليه‬ ‫‏‪ .١‬الربيع بن حبيب محدثا وفقيها ( مط ) ؛ أبو القاسم عمرو بن مسعود‬ ‫الكباري ‪.‬‬ ‫= فاكتفى بذلك ‪ ( .‬ناصر المرموري ؛ شريط تسجيلي بعنوان ‪ " :‬مسند الإمام الربيع بن حبيب )‬ ‫ويقول الشيخ المرموري في مكان آخر ‪ " :‬وسألت ابنه الشيخ محمد بن عبدالله عن شرح الخزء الثالث ‪،‬‬ ‫فقال لي ‪ :‬سئل أبي عنه فقال ‪ :‬الذي قلته في كتاب مشارق الأنوار هو بمثابة الشرح للجزء الثالث ‪...‬‬ ‫أما الجزء الرابع من المسند فللشيخ عليه تعاليق كثيرة تفي عن الشرح " ‪ ( .‬المرموري ؛ مسند الإمام‬ ‫الربيع ؛ ندوة الإمام الربيع بن حبيب ص ‏‪ ) ٧٧‬وهنا تساؤل يقول ‪ .:‬يا ترى ما المقصود بتعاليق كثيرة‬ ‫للشيخ على الجزء الرابع ؟! وأين هي ؟! ونحن لا ندري هل تحقق للإمام السالمي ما أراده من شرح‬ ‫توابع المسند ؟! ( انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪. ) ٦٢٢ /٣‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وقد قام بتدريس شرح الجامع المذكور كل من الشيخ إبراهيم بيوض والشيخ ناصر المرموري‬ ‫الذي استمر في تدريسه ما يقرب من عشر سنوات ‪ ،‬وقد بدأ في تحريره ثلة من الطلبة ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫الجامع الصحيح ؟ تحرير وتحقيق ‪ :‬ثلة من الطلبة ؛ المطبعة العربية ‏‪٤‬‬ ‫المنة شرح‬ ‫المرموري ؛ ف رحاب‬ ‫الناشر ‪ :‬جمعية التراث _ غرداية ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢٤‬ه‪٢٠٠٢٣/‬م‏ ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪ .١٦‬رواية الحديث عند الإباضية ( مط ) ؛ مسند الإمام الربيع ص‪٤٧ ‎‬‬ ‫؛ صالح بن أحمد بن سيف البوسعيدي‪. ‎‬‬ ‫‪ .٣‬ندوة من أعلامنا الخامسة ‪ :‬عن الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ؛‪١ ٤١٣ ‎‬‬ ‫‪/٢٦٩٩١‬ه‪ ‎‬م ؛ ومما جاء فيها‪: ‎‬‬ ‫" الإمام الربيع محدثا ص ‏‪ ٦٦ _ ٥‬؛ الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ‪3‬‬ ‫وقد زاد عليه مؤلفه زيادات عدة ‪ 3‬فكان كتابه " الإمام الربيع بن حبيب‬ ‫مكانته ومسنده " ( مط ) ‪.‬‬ ‫٭ مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ص ‏‪ ٧٨ _ ٦٧‬؛ الشيخ‬ ‫ناصر بن محمد المرموري ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٩ _ ٧٩‬؛ الشيخ محمد حسام‬ ‫" الإمام الربيع ومكانته الفقهية ص‬ ‫الدين‬ ‫" كتاب الندوة " حياة من أجل السنة " ص ‏‪ ٢٢٤ _ ١٨٣‬؛ الأستاذ‬ ‫مهن بن عمر التيواجي ‪.‬‬ ‫" مسند الإمام الربيع بن حبيب ( حياته وأثره في الفقه ) ص ‏‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪ ٦٨‬؛ محمد بن سالم بن صالح الراجحي ‪.‬‬ ‫" مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي العماي ص ‏‪٢٥٩‬‬ ‫‏‪ ٢٩٧‬؛ عبدالله بن علي بن سعيد النائي ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬مسند الإمام الربيع بن حبيب ؛ السنة ؛ الملتقى السادس عشر للفكر‬ ‫الإسلامي ؛ تلمسان _ الحزائر ؛ سنة ‏‪ ١٩٨٦‬م & وكان من ضمن الأوراق‬ ‫ہےہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٥٨‬‬ ‫المقدمة ورقة بعنوان ‪ :‬مسند الإمام الفراهيدي ( مر ) ؛ للشيخ ناصر بن محمد‬ ‫المرموري ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬بعد التوصيات الي انبثقت عن الملتقى السابق } ال كان من بينها التوصية‬ ‫باعتماد جميع كتب الحديث والسنة الي ثبت صحتها لدى جميع المذاهب‬ ‫الإسلامية ؛ لتكامل بعضها ببعض ‪ ،‬بعد كل هذا كتب الشيخ خليل إبراهيم‬ ‫رسالة حول المسند ©‬ ‫مولى خاطر _ وكان من ضمن الذين حضروا الملتقى‬ ‫هي عبارة عن تساؤلات وشكوك حول حقيقة المسند ورواته ‪.‬‬ ‫وقد أجاب عليه العديد من مشايخ الإباضية ‪ ،‬منهم ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬سماحة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي ‪ :‬رسالة بعنوان " بيان‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫ورة شبهة "ا ‪ 3‬طبعت ملحقة ب" حاشية الترتيب " ‏‪٣٤٣ /٥‬‬ ‫" الشيخ ناصر بن محمد المرموري ‪.‬‬ ‫" الشيخ سالم بن حمود السيابي ‪ :‬آلف جوابا مطولا } سماه " النجم اللامع‬ ‫ي الرة على منتقد الجامع " ر مخ ) ‪".‬‬ ‫‏‪ ١‬بعد أن وجه إليه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي _ حفظه الله _ رسالته المذكورة لم يكن منته‬ ‫‏‪ ٢١‬ذو الحجة‬ ‫بتأريخ يوم الجمعة‬ ‫جواب ‪ ( .‬مقابلة مع سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏‪/!٦١‬ه‪ ١‬فبراير ‪٢٠٠٤‬م‏ ) ‪.‬‬ ‫" وقام بتحقيقه الطالب‪ /‬سعيد الغنيمي في رسالة قدمها للحصول على الشهادة العالية من معهد العلوم‬ ‫الشرعية ‪.‬‬ ‫___‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫٭ الشيخ محمد بن بلحاج الشيخ ‪ :‬في رسالة بعنوان " شبه تداحضها‬ ‫‏‪١٠٧‬‬ ‫حقائق " ‪ 0‬وقد ضمنها كتابه " القرآن ‪ ..‬السنة عند الإباضية " ص‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‪ .٦‬معتمد الإباضية في الحديث ؛ مسند الربيع بن حبيب ( مخ )؛ صالح‪‎‬‬ ‫‪ .١‬محاضرة بعنوان " فقه الإمام الربيع من خلال مسنده " ؛ المحاضر‪ ,‬خلفان‪‎‬‬ ‫بن محمد المنذري‪. ‎‬‬ ‫ه‪ .‬الحديث بأفريقية من القرن السادس إلى القرن الامن المجري ص‪٤٩٧ ‎‬‬ ‫‪ ٥١٨‬؛ ضوء بن سالم مسكين التونسي‪' . ‎‬‬ ‫رابعا ‪ :‬التخريج والفهارس‬ ‫‏‪ .١‬تخريج أحاديث الجامع الصحيح ؛ محمد إدريس ‪ ،‬وقد طبع ضمن الجامع‬ ‫الصحيح "( مكتبة الاستقامة _ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏م‪/٥٩٩١‬ه‪. ) ١‬‬ ‫‏‪ .٢‬فهارس للأعلام والأماكن والوقائع والأيام وأطراف الأحاديث والآنار‬ ‫والكتب والموضوعات ( ملحقة بالجامع الصحيح ؛ ط ‪ :‬مسقط ؛ ‏‪ ١٤١٤‬ه‬ ‫الورهيى ‪.‬‬ ‫بن عبدالله بن محمد‬ ‫) ؛ إعداد ‪ /‬سعود‬ ‫' وهكذا تتابع الدراسات ‪ ،‬ولا تكاد تتوقف } فلا يمر وقت إلا وتسمع عن دراسة جديدة عن المسند‬ ‫ى وهذا إن دل فإنما يدل على قيمة المسند العلمية والحديثية ‪.‬‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ٢‬التخريج المذكور لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لعدم دقة عمل صاحبه } فتجده يحيلك على كتب‬ ‫تذكره البتة ث ولعل عدم الدقة في استخدامه لقرص موسوعة الحديث أوقعه فى كثير من الأخطاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪ .٢‬وصل الأحاديث المنقطعة المرفوعة إلى البي ل من طريق الإمام أبي عبيدة‬ ‫في مسند الإمام الربيع ؛ إعداد‪ /‬خالد بن عايش الهاشمي ؛ وأصل المادة ‪ :‬جث‬ ‫تخرج قدم عام ‏‪ ٤٦٢٠‬‏م‪_/٠٠٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة‬ ‫العالية بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬تخريج الأحاديث المرسلة أو المعضلة من طريق أبي عبيدة في مسند الإمام‬ ‫الربيع ؛ إعداد‪ /‬خالد بن محمد العبدلي ؛ وأصل المادة ‪ :‬بجث تخرج قدم عام‬ ‫‏م‪/٠٠٠!٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وصل ودراسة معضلات الإمام الربيع في مسنده الرفيع ؛ إعداد‪ /‬بدر بن‬ ‫سالم بن عامر الهاشمي ؛ وأصل المادة ‪ :‬بحث تخرج قدم عام ‏‪ ٤٦٢٥‬‏م‪/٤٠٠٢‬ه‪١‬‬ ‫سلطنة‬ ‫استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد العلوم الشرعية‬ ‫عمان ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٦١‬‬ ‫البحث الثالث ‪ :‬لمحة عن تعليقات العلماء على أحاديث مسند الإمام الربيع‬ ‫بن حبيب من خلال مؤلفاقم ( ‏‪ ١٧٥‬ه _ ‪٥٧٠‬ه‏ )‬ ‫أولا ‪ :‬نطاق الدراسة‪:‬‬ ‫أعين بالتعليقات كل ما تعرضت له أحاديث مسند الإمام الربيع من بيان‬ ‫أو شرح لبعض نصه أو استنباط أو ما يجري هذا الجرى ؛ من قبل العلماء في‬ ‫الفترة الي تقع بين ‏‪ ١٧٥‬و ‏‪ ٠‬‏_ه‪. ٧٥‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أهم مصادر التعليقات ‪:‬‬ ‫م تكن كل مؤلفات الفترة المحددة تشتمل على تعليقات على الأحاديث‬ ‫الواردة قي المسند ‘ ولهذا لن نشير هنا إلا إلى أهم ما وردت فيه تلك‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏( ‪ ) ١‬كتاب الجامع' ‪:‬‬ ‫للشيخ أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي ؛ أحد علماء القرن‬ ‫الرابع المجري ‪ ،‬ويقع كتابه في بلدين اثنين ‪ 0‬وقد تفضلت بطباعته وزارة‬ ‫التراث والثقافة ‪ /‬سلطنة عمان ؛ بتحقيق ‪ :‬عيسى ييى البارون ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩٩ _ ٢٩٥/١‬؛ الناشر ‪ :‬مكتب المستشار الخاص لخلالة‬ ‫‏‪ ١‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‬ ‫م ‪ ،‬وقد تناول الحديث عن‬ ‫‪ /‬‏‪٨‬‬ ‫السلطان للشؤون الدينية والتاريخية ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١ ٤١٩‬ه‬ ‫حياة ابن بركة وكتابه الجامع بشيء من الإسهاب كل من ‪ :‬جابر السعدي ؛ الإمام ابن بركة وآراؤه‬ ‫الأصولية ؛ مرقون ‪ ،‬المسعودي ؛ الامام اين بركة ودوره الفقهي ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية _‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢١‬ه‪٢٠٠٠/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫ويتناول الكتاب مختلف فروع الشريعة من عبادات ومعاملات ونكاح ‪..‬الخ ‪.‬‬ ‫وقد قدم ابن بركة لهذه الفروع قواعد مهمة في الفقه وأصوله ‪ ،‬تعتبر من أوائل‬ ‫ما دون في ذلك عند الإباضية ‪.‬‬ ‫وقد كان هذا الكتاب أكبر مصدر اعتين بالتعليق على أحاديث الإمام الربيع ©‬ ‫وقد نقلها عنه من جاء بعده ؛ كالشيخ سلمة بن مسلم الوتبي في الضياء ‪8‬‬ ‫والشيخ محمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع ‪ ،‬والشيخ أحمد بن عبداللة‬ ‫الكندي في المصنف ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬كتاب جامع أبي الحسن' ‪:‬‬ ‫للشيخ أبي الحسن علي بن محمد البسيوي ؛ أحد علماء القرن الرابع‬ ‫الهجري |} أخذ العلم عن الشيخ أبي محمد الذي سبق ذكره قبل قليل ‪ ،‬وقد‬ ‫قامت وزارة التراث بطباعة كتابه المذكور في أربعة أجزاء ‪.‬‬ ‫وقد جاء الكتاب محكما في عباراته ‪ 0‬مفيدا في بابه ‪ ،‬تناول موضوعات العقيدة‬ ‫والفقه بأسلوب سهل ‪ ،‬يعتمد فيه على الحوار ‪.‬‬ ‫وللشيخ البسيوي كتاب آخر } يذكر أنه اختصار لجامعه المذكور » وهو‬ ‫مع اختصاره _ مفيد جدا ‪ ،‬جامع لكثير من مسائل الأيان والأحكام ى سهل‬ ‫وزارة التراث فى جزء واحد ‪.‬‬ ‫التناول ث سلس العبارة ث وقد طبعته _ أيضا‬ ‫وقد احتوى الخامع ومختصره على تعليقات مهمة للشيخ أبي الحسن على جملة‬ ‫من أحاديث المسند ‪.‬‬ ‫' انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪٣٠٠/١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪:‬‬ ‫‏( ‪ ( ٣‬كتاب الضياء‬ ‫للشيخ سلمة بن مسلم العوبي ؛ أحد علماء القرن الخامس الهجري ‪ ،‬ويقع‬ ‫كتابه المذكور في أربعة وعشرين جزءا ‪ 3‬وقد طبعت منه وزارة التراث إلى الخ‬ ‫الثامن عشر ؛ باستثناء الجزء السابع الذي لم ير النور ‪.‬‬ ‫ويعتبر الكتاب موسوعة ثرية في الفقه © برز فيها الشيخ العوبي فقيها محققا ©‬ ‫يقرن القول بالدليل ‪ ،‬ويميّز القوي من الضعيف ‪.‬‬ ‫وقد ترك الشيخ العوتي تعليقاته المهمة على جملة من أحاديث الإمام الربيع ؛‬ ‫خصوصا من الناحية اللغوية ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٤‬بيان الشر ع" ‪:‬‬ ‫للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي ؛ أحد علماء القرن الخامس الهجري ‪8،‬‬ ‫& ويقع كتابه المذكور في واحد وسبعين جزءا © وقد قامت‬ ‫‏‪٥ ٠٨‬ه‬ ‫توتي سنة‬ ‫بطباعته كله وزارة التراث ‪.‬‬ ‫ويعتبر الكتاب موسوعة مهمة في الشريعة © وقد كان مرجعا لمن جاء بعده‬ ‫من الفقهاء والمؤلفين ث وكل الذين جاءوا بعده كانوا عيالا عليه ث يستمدون منه‬ ‫ويعترفون بفضله ث وقد جعلوا له زيادات بمثابة الحواشي عليه ‪ ،‬وقد اختلطت‬ ‫بالكتاب وكأنما منه ‪.‬‬ ‫وقد ضم الكتاب جملة من التعليقات } ال يعود أكثرها إلى مؤلفات سابقة ؛‬ ‫كجامع ابن جعقر وجامع ابن بركة والاستقامة وغيرها ‪.‬‬ ‫' انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪٣٥ ٠/١‬‬ ‫‏‪٣٠٩ _ ٣٠٨/١‬‬ ‫‏‪ ٢‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‬ ‫حاشيه على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‏( ‪ ) ٥‬كتاب المصنف" ‪:‬‬ ‫للشيخ أحمد بن عبدالله الكندي ؛ أحد علماء القرن السادس الهجري & توفي‬ ‫» ويقع كتابه المذكور في واحد وأربعين جزءا } وقد طبعته كاملا‬ ‫سنة ‏‪٥ ٥٧‬ه‬ ‫وزارة التراث والثقافة ‪ /‬سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫ويعد الكتاب من أشهر كتب أصحابنا المشارقة ‪ 3‬وأجودها تأليفا وتبويبا ‪8‬‬ ‫وأوضحها عبارة ‪ 0‬وأسلسها مطالعة ‪.‬‬ ‫وقد ضم الكتاب بعض تعليقات أصحابنا المتقدمين على بجموعة من‬ ‫الأحاديث الواردة في مسند الإمام الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وتوجد مصادر أخرى تلي ما سبق من المصادر في المرتبة ؛ ككتاب‬ ‫الإبانة للشيخ العوتي & وكتاب المدونة لأبي غانم الخراساني ‪.‬‬ ‫ثالنا ‪ :‬ملامح التعليقات ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هي بجموعة من السمات المشتركة بين هذه التعليقات } تشكل منهجا‬ ‫إن صح التعبير _ للعلماء في تعليقاتمم على الأحاديث ‪:‬‬ ‫‏‪ . ١‬يتنوع موضوع التعليقات حسب الغرض الداعي لإيراده © فإن كان الداعي‬ ‫المقصود من إيراده فقهيا كان التعليق من هذا الباب } وإن كانت عقدا كان‬ ‫التعليق كذلك © وهكذا ‪..‬‬ ‫ولكن مع هذا قد يكون التعليق خارجا عن المقصود من إيراد الحديث ‪ ،‬فقد‬ ‫يكون المقصود من إيراده فقهيا } والتعليق ليس فقهيا مثلا ‪ ،‬ويظهر خصوصا في‬ ‫‪٣٢٧/١‬‬ ‫‪ ١‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫تعليقات أفراد المدرسة الرستاقية © الذين يكثرون من التعليقات اللغوية على‬ ‫الحديث المستدل به لغير ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٢‬تختلف حجم التعليقات حسب الحاجة الداعية من إيراد الحديث ‪ ،‬فقد‬ ‫يكون موضع الاستدلال من حديث ما يحتاج إلى بيان أكثر من موضع استدلال‬ ‫حديث آخر ‪ ،‬وقد يتميز بعض العلماء بالاستفاضة في بيان الاستدلال بالحديث‬ ‫؛ كالعلامة ابن بركة الذي يذكر ردودا واعتراضات على موضع الاستدلال ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٢‬أكثر التعليقات عبارة عن بيان لموضع استدلال من الحديث ‪ ،‬ولكن توجد‬ ‫جملة من الأحاديث جيء بما كدليل دون بيان وجه الاستدلال بما ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٤‬قد يرة التعليق حديثا ما ‪ 0‬أو يشكك في صحته ‪ ،‬أو يحاول تأويله على غير‬ ‫ظاهره ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٥‬تتميّر بعض التعليقات بعمق التحليل ودقة الملاحظة" ؛ مما يجعلها تعادل أو‬ ‫ترجح في الميزان أمام شروح الحديث المفردة ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٦‬لا تتجاوز في الغالب التعليقات بيان الغرض الذي من أجله سيق الحديث‬ ‫وجيء به & ولا غرابة قى ذلك ؛ لأن التعليقات لم يؤت بما إلا لبيان موضع‬ ‫الاستدلال من الحديث ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٧‬تتنوع التعليقات بين بيان لموضع استدلال من حديث ‪ ،‬أو شرح لمصطلح‬ ‫ورد فيه ‪ 3‬أو بيان لبعض غريبه } أو حث لمدى صحته ‪. .‬الخ‬ ‫أثلحااديث‪ ٨٩ : ‎‬ي‪ ١٤٦ ‎‬ع‪٥٨١ ، ٢٢٠ ‎‬‬ ‫ُ‬ ‫اانظر‬ ‫لم‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪ . ٨‬يستعين بعض أصحاب التعليقات بكتب غريب الحديث في شرح بعض‪‎‬‬ ‫مفردات الحديث" & وكتب الرجال في معرفة عدالة رواته" ‪ ..‬الح‪‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫رابعا ‪ :‬أمية‬ ‫توجد عدة مزايا وفوائد من جمع هذه التعليقات &‪ ،‬منها على سبيل المثال‪: ‎‬‬ ‫الربيع بن حبيبا‬ ‫الإباضية الأوائل ‪.‬ممسنل الإمام‬ ‫اعتناءم علماء‬ ‫أ ‪ .‬إبراز مدى‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫ب‪ .‬أنما تمل رأي كبار العلماء الأوائل فى جملة من أحاديث المصطفى تل ‪.‬‬ ‫يسيرون‬ ‫ج‪ .‬أما تبين نظرة الإباضية الأوائل ‪ 10‬السنة } وماهية الأسس الي‬ ‫عليها في التعامل معها ‪.‬‬ ‫د‪ .‬كما أن جمعها فى دراسة مفردة يضيف عملا آخر حول المسند إلى قائمة‬ ‫النتاج الإباضي في الحديث ؛ خصوصا في الفترة الأولى ‪ ،‬ال لم يصلنا منها في‬ ‫جانب الشروح شيء حت الآن ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬إبراز مدى اعتناء الإباضية الأوائل بالحديث وعلومه ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬قلة التعليقات أو كنرقما وأسباب ذلك ‪:‬‬ ‫إن المتأمل في تعليقات الإباضية على المسند يلاحظ أمما كانت بارزة فى فترة‬ ‫بكل تأكيد _‬ ‫بعينهم ‪ 0‬فتعليقات العلامة ابن بركة _‬ ‫معينة ا وعند أ شخاص‬ ‫' انظر مثلا ‪ :‬العوتي ؛ الإبانة ‏‪ ٣٧٠/٢‬؛ تحقيق‪ /‬عبدالكريم خليفة وآخرون ؛ وزارة التراث القومي‬ ‫؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫والثقافة‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ ٢٢١/٨‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة } أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‪ ٦٣‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫لايمكن مقارنتها بتعليقات من جاء بعده ؛ بل إن من جاء بعده كثيرا ما ينقل‬ ‫عنه ‪ .‬فيا ترى ما أسباب ذلك ؟ ولماذا كانت التعليقات في القرن الرابع‬ ‫المجري بارزة أكثر من غيرها ؟‬ ‫توجد هنالك عدة أسباب & منها ‪:‬‬ ‫ا‪ .‬نشاط الحركة العلمية في القرن الثالث والرابع الهجريين ‪ ،‬ومن ثم كان‬ ‫هنالك علماء بجتهدون ‪ ،‬ينظرون في النص ‪ ،‬ويستخرجون منه الأحكام ‪ ،‬ولهذا‬ ‫كانت تعليقاتمم المهمة عليه ث ومن بينهم ‪ :‬ابن بركة وأبو سعيد الكدمي وأبو‬ ‫الحسن البسيوي ‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬ضعف حركة الاجتهاد في القرون التالية للقرن الرابع الهجري ‪ ،‬فقد كان‬ ‫العلماء والمصنفون بحرد نقلة عمن سبقهم ؛ دون أن يكون هنالك نظر أو‬ ‫‏‪ .٢‬ضعف التأليف بعد القرن الرابع الهجري & إذ كان التأليف في غالبه عبارة‬ ‫عن بجموعة من المسائل والفتاوى ‪ ،‬الي تخلو من إيراد الدليل فضلا عن التعليق‬ ‫عليه من باب أولى ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫المسند ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الأبواب هو حسبما وردت‬ ‫ترتيب‬ ‫ْ المتبع ق‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١‬في النية‬ ‫‏‪ _ ١‬قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري ‪ :‬حدثني أبو عبيدة‬ ‫مسلم ابن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبدالله بن عباس‬ ‫عن النبي قل قال ‪ « :‬نية المؤمن خير من عمله » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ذلك أن نية المؤمن خير من عمل بلا نية‪|} ‎‬‬ ‫" ومع‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ) ‪.‬‬ ‫ألف‬ ‫متن‬ ‫ليلة القذر خي‬ ‫‪» :‬‬ ‫ذكره‬ ‫الله جل‬ ‫قول‬ ‫والدليل على ذلك‬ ‫«'‬ ‫شهر‬ ‫فيه [ ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫ليلة قد ر‬ ‫لا‬ ‫هو العلامة الأصولي أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي ( و ‪ - :‬‏‪٢٩٦‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬ه ) ‪ :‬عميد المدرسة الرستاقية ‪ 3‬نشأ في يملا ‪ 5‬وأخذ العلم عن‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬و‬ ‫_ ت ‪ :‬بين‬ ‫ه‬ ‫الشيخ أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلان والإمام سعيد بن عبدالله وغيرهما ث وتتلمذ على‬ ‫يديه جملة من طلبة العلم ‪ 5‬أشهرهم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد البسياني © ‪ .‬من أشهر مؤلفاته ‪" :‬‬ ‫الجامع " و " التقييد " و " المبتدأ " و "رسالة في التعارف " وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف‬ ‫أحمد‬ ‫‪ ،‬الناشر ‪ :‬مكتبة السيد محمد بن‬ ‫‏‪ ٢٩٩ _ ٢٩٥ /١‬؛ المطبعة الوطنية _روي‬ ‫الأعيان‬ ‫البر سعيدي ؛ ‏‪ ٤١٩‬‏م‪/٨٩٩١‬ه‪ ، ١‬جابرالسعدي ؛ ابن بركة وآراؤه الأصولية < مر > ص ‏‪٢٧‬‬ ‫ؤ المسعودي ؛ الإمام ابن بركة ودوره الفقهي ص ‏‪ ٦٢٣ _ ٣٢٧‬؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢١‬ه‪٢٠٠٠/‬م)‏ المنتدى الأدبي ؛ قراءات في فكر ابن بركة‬ ‫البهلوي < كله > ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪ /‬سلطنة عمان } الطبعة الأولى ‪،‬‬ ‫‏م‪/١٠٠٢‬ه‪. ) ١‬‬ ‫‏‪٤٦٢٢‬‬ ‫" سورة القدر ؛ آية ‏‪٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٧١‬‬ ‫بلانيةا©‪‎‬‬ ‫‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬معناه ‪ :‬أن عملا بنية خير من عمل‬ ‫"‪٢ .‬‬ ‫والعمل بلا نية هباء‪‎‬‬ ‫‪ .‬قال‪«:‬‬ ‫عليه السلام‬ ‫‏‪ _ ٢‬وبمذا السند في رواية أخرى عنه‬ ‫الأعمال بالنيات { ولكل امرئ ما نوى » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬يدخل تحت هذا الحديث ما لا ينحصر من المسائل ال يحتاج‬ ‫فيها إلى نية ‪".‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة‪ " :‬إن من الواجب على كل مسلم إقدام النية في كل‬ ‫عمل من لازم أو فضيلة أو مباح ‪ ،‬يخلص له الإخلاص في جميع أعماله‬ ‫وعبادته ‪ 0‬قال الله تعالى ‪ « :‬قاذغوا اللة مخلصين له الدين )" ‪...‬‬ ‫ومعين قول البي يل ‪ « :‬الأعمال بالنيات » أنه لعظم الواب بالنيات‬ ‫وشرف الأعمال هما ‪ ،‬فإذا كان بلا نية فهو عمل ؛ كما يقال الرجل‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٢٨٢ _ ٢٧ ، ١٨ /٦‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪.‬‬ ‫أ العوتي ؛ الضياء ‏‪ ١٠٩ /٥‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪ ،‬الكندي ؛ المصنف ج ‏‪ /٥‬ق ‏‪١٣ / ١‬‬ ‫‏‪ ٤‬وزارة التراث القومي والثقافة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥/١‬؛ حققه وعلق عليه ‪ :‬عيسى عيى الباروني ؛ وزارة التراث‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة‪ ،‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢١ _ ٦٢٢/٦‬‬ ‫سورة غافر ؛ آية‪ & ١٤ ‎‬وقد ورد في الأصل ‪ :‬فاعبدوا الله مخلصين له الدين © وهو خطأ‪. ‎‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫بقومه ‪ ،‬والإنسان بعشيرته ‪ ،‬والمرء بنفسه & وهو رجل وإنسان وإن لم‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١١ ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يكن له عشيرة ولا فوم‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣‬في ذكر القرآن‬ ‫‪ _ ٧‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول الله ول‪: ‎‬‬ ‫« من تعلم القرآن م نسيه حشر يوم القيامة أجذم » ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬ا لأجذم‪‎‬‬ ‫‪ :‬المقطوع اليد‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قال العوتي‪:٢ ‎‬‬ ‫‏‪ ١‬المقصود ‪ :‬أن قيمة الأعمال بحسب نيأةصحايما ‪ 9‬وعظم الأعمال يقاس بعظم نياتما ؛ كما أن قيمة‬ ‫بقيمة قومه } وقيمة المرء بقيمة نفسه & وعلى هذا جاء في المثل السائر " المرء بأصغريه " ؛‬ ‫ت جكلون‬‫الر‬ ‫أي أن المرء يقوم معانيه بهما أو يكمل المرء بمما ( انظر ‪ :‬الميداني ؛ مجمع الأمثال ‏‪ ٣٠١ /٣‬؛ دار الجيل‬ ‫لروبتن_ان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤٠٧‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٧‬م ) ‪.‬‬ ‫؛ بي‬ ‫" الكندي ؛ بيان الشرع‪ ٤٤ ،“٢٨ ، ١٨ /٦ ‎‬؛‪٦٣ } ٦٢ /٨ ‎‬‬ ‫" هو الشيخ العلامة سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتي ( ق ‏‪ ٥‬ه ) ‪ :‬عالم باللغة والأنساب ‪،‬‬ ‫وفقيه حبر ؛ من بلدة عوتب مأنعمال صحار ‪ .‬أخذ العلم عن الشيخ الحسن بن سعيد بن قريش ‪8‬‬ ‫من آثاره العلمية ‪ " :‬الأنساب " و " الضياء " و " الإبانة " وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف‬ ‫‪ ، ٥٣ .‬البوسعيدي ؛ قلائد الجمان ‏‪ ، ١٠١‬المنندى الأدبي ؛ قراءات في فكر‬ ‫الأعيان ‏‪٣٥٠ /١‬‬ ‫لم العوتي مر < كلها > ) ‪.‬‬ ‫س بن‬ ‫ملمة‬‫العوتي < كله > ‪ ،‬الشيباني ؛ ترجمة لس‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المتلمسس"‬ ‫بقول‬ ‫واحتج‬ ‫اليد ‪9‬‬ ‫‪ :‬مقطوع‬ ‫‪ .‬قال أبو عبيدل ‏‪ : ١‬الأجذم‬ ‫( وهل كنت إلا منل قاطع كفه ٭ بكف له أخرى فأصبح أجذما )'‬ ‫ا هو القاسم بن سلام الهروي ( و ‪ :‬‏‪ ١٥٠‬ه _ ت ‪ :‬‏‪ ٢٢٤‬ه ) ‪ :‬محدث حافظ ‪ ،‬وفقيه مقرئ ‪،‬‬ ‫وعالم بعلوم القرآن ‪ ،‬ولد بمراة ‪ 5‬وأخذ عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة معمر بن المثيي والأصمعي‬ ‫وغيرهم ‪ .‬روى الناس من كتبه نيفا وعشرين كتابا قي القرآن والحديث والفقه واللغة ‪ 0‬وتوني بمكة ‪.‬‬ ‫من تصانيفه " الغريب المصنف " و " الأمثال السائرة " و " غريب الحديث " و غريب القرآن " وغيرها‬ ‫‪ ( .‬الذمي ؛ تذكرة الحفاظ ‏‪ ، ٤١٨ _ ٤١٧ /٢ _ ١‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪ ١٧٦ /٥‬؛ دار العلم‬ ‫للملايين ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة السابعة ؛ ‏‪ ١٩٨٦‬م } كحالة ؛ معجم المؤلفين ‏‪ ٦٤٢ /٢‬؛‬ ‫مؤسسة الرسالة _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٤‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩١٩٣‬م )‪.‬‬ ‫" انظر ‪ :‬أبو عبيد ؛ غريب الحديث ‏‪ ٤٩ _ ٤٨ /٣‬؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _لبنان ؛ الطبصة‬ ‫الألى ؛ ‏‪ ١٣٨٥‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٦٦‬م ‪.‬‬ ‫"هو جرير بن عبدالعزى وقيل ‪ :‬اين عبدالمسيح ( ت ‪ :‬نحو ‏‪ ٥٠‬قبل الهجرة ) ‪ :‬من بني ضبيعة ‏‪ ٤‬شاعر‬ ‫جاهلي من أهل البحرين ‪ ،‬وهو خال طرفة بن العبد ‪ ،‬كان ينادم عمرو بن هند ثم هجاه ‪ ،‬فاراد عمرو‬ ‫قتله © ففرً إلى الشام عند ملوكها من آل جفنة ‪ 0‬ومات ببصرى ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن قتيبة ؛ الشعر‬ ‫نصّه ‪ /‬مفيد قميحة ؛ راجعه ‪ /‬نعيم زرزور ؛ دار الكتب‬ ‫_ ‪ ٠٢‬‏؛‪ !١‬حققه وضبط‬ ‫‏‪٩٩‬‬ ‫والشعراء ص‬ ‫العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪/٥٨٩٦١‬ه‪ ، ١‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪8 ١١٩ /٢‬‬ ‫الجبوري ؛ معجم الشعراء ‏‪ /١‬‏؛‪ ٩٩٣‬دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏‪_/٣.‬ه‪ ١‬‏م‪. ) ٠‬‬ ‫أ البيت من الطويل ‪ ،‬وهو للملتمس ‪ ،‬ذكره ابن منظور في لسان العرب ‏‪ < ٧٦ /١١٢‬جذم > ؛ دار‬ ‫‪ /‬‏‪ ١٩٩٠‬م ‪ ،‬والأازمري في‬ ‫‏‪ ١٤١٠‬ه‬ ‫الفكر ؛ دار صادر ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫تهذيب اللغة ‏‪ ١٧ /١١‬؛ تحقيق ‪ :‬محمد أبو الفضل ؛ مراجعة ‪ :‬علي محمد البجاوي ؛ مطابع سجل‬ ‫العرب ؛ بدون رقم طبعة ‪ ،‬و ابن زكريا في مقاييس اللغة ‏‪ ٤٣٩ /١‬؛ تحقيق وضبط ‪ :‬عبدالسلام محمد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فلة‬ ‫لي مجم‬ ‫ل‘ ونف‬‫‏‪١٦٩٩١‬م‬ ‫بعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١١‬ه ‪ /‬ا‬ ‫لروطت ؛‬ ‫_ابي‬ ‫يل‬ ‫ل ؛جدار‬ ‫ارون‬ ‫ها‬ ‫‏‪ ١٨١ /٢‬؛ دراسة وتحقيق ‪ :‬زهير عبدالمحسن سلطان ؛ مؤسسة الرسالة _بيروت ؛ الطبعة الثانية ؛ =‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫وعن علي' ‪ :‬من نكث ببيعة لقي الله أجذم ليست له ير " "‬ ‫‏= ‪ ١٤٠٦‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٦‬م ‪ ،‬والزخشري في أساس البلاغة ص ‏‪ < ٥٤‬جذم > ؛ تحقيق ‪ :‬عبدالرحيم‬ ‫محمود ؛ دار المعرفة ؛ بيروت _ لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬إميل يعقوب ؛ المعجم المفصل في‬ ‫شواهد اللغة العربية ‏‪ ٦٧ /٧‬؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٧‬ه‪/‬‬ ‫م)‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫' علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب ‪ :‬ابن عم رسول الله ي وصهره على ابنته فاطمة ‪ ،‬وأحد المبشرين‬ ‫بالحنة ‪ 2‬ورابع الخلفاء الراشدين ‪ ،‬ولد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة ‪ ،‬وهو أول الناس إسلاما ء‬ ‫هاجر إلى المدينة } وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ل إلا تبوك ؛ فإن رسول الله ة خلفه على‬ ‫أهله ‪ .‬بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان في مسجد رسول الله يل فى ذي الحجة سنة ‏‪ ٣٥‬ه ‪ ،‬وتخلف‬ ‫عنه أهل الشام ‪ ،‬فلم يبايعوه وقاتلوه ‪ .‬كان أبيض الرأس واللحية ‪ 7‬مات شهيدا ليلة الأحد لإحدى‬ ‫عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ‏‪ ٤٠‬ه ‪ ،‬وعمره ‏‪ ٦٢٣‬سنة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪/٣‬‬ ‫بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪١٤١٢‬‬ ‫‏‪ ١١٢٣‬؛ تحقيق ‪ :‬علي محمد البجاوي ؛ دار الجيل‬ ‫۔‪-‬۔‪٩-‬‬ ‫ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٢‬م ‪ ،‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪ ١٣٤ _ ١٠٠ /٤‬؛ اعتى بتصحيحها ‪ :‬عادل الرفاعي ؛‬ ‫دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٧‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٦‬م ) ‪.‬‬ ‫" انظر ‪ :‬الزمخشري ؛ الفائق ‏‪ ١٩٩ /١‬؛ تحقيق‪ /‬علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار‬ ‫الفكر ؛ الطبعة الثالثة ؛ ‪١٣٩٩‬ه‪١٩٧٩/‬م‏‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪ ٣٧٠ /٦‬؛ تحقيق‪ /‬عبدالكريم خليفة وآخرون ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫سلطنة عمان ؛ يدون رقم طبعة‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫‪ !.‬قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي ‪ " :‬قال [ أبو سعيد ]" ‪ :‬إن المع‬ ‫في ذلك أن من تعلم القرآن ثم لم يعمل به" ؛ لأن الله يقول ‪ ( :‬نسوا‬ ‫فقيه‪} ‎‬‬ ‫) ‪ :‬قاض‬ ‫‪ ٥٠٨‬ه‬ ‫‪ ١٠‬رمضان‪‎‬‬ ‫‪ ١‬هر الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي ( ت‪: ‎‬‬ ‫النصمرجاري‪‎‬‬ ‫عاش في بلدة سمد مأنعمال نزوى ‪ ،‬تتلمذ على يد الشيخ أبي علي الحسن بنأحمد بن‬ ‫‪ .‬مآنثاره العلمية " بيان الشرع " في‪ ٧٢ ‎‬جزءا و " العبيرية " و " النعمة " ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن رزيق ؛‪‎‬‬ ‫‪ ٨‬؛ وزارة التراث‪‎‬‬ ‫‪ .٠.٦‬الخصيي ؛ شقائق النعمان‪١ /٣ ‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الصحيفة القحطانية < مخ >‬ ‫القومي والثقافة } الطبعة الثالنة‪١‎ ٤١٥ . ‎‬ه_‪ /‬م‪ .، ‎٩٩٦١٤‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‪٢٠٨ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪(٣١٩‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١٣‬ربيع الأول‬ ‫_حي‬ ‫‏‪ ٣٠٥‬ه‬ ‫" هو العلامة الإمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي ( و ‪7 :‬‬ ‫‏‪ ٦١‬ه ) ‪ :‬فقيه محقق & وأحد كبار علماء المذهب الإباضي ‪ ،‬عاش في بلدة كدم مأنعمال الحمراء‬ ‫‪ 3‬أخذ العلم عن الشيخ محمد بن روح بن عربي والشيخ محمد بن الحسن والشيخ رمشقي بن راشد ه‬ ‫وأخذ العلم عنه ابنه سعيد بن محمد وأبو علي موسى بن مخلد وغيرهما ‪ .‬من أهم مؤلفاته " المعتبر‬ ‫لخامع ابن جعفر " و " الاستقامة " و " تعليقات على كتاب الإشراف لابن المنذر " وغيرها ‪ ( .‬انظر‬ ‫‏‪ ٢٩٣ _ ٢٧٧ /١‬۔ المنتدى الأدبي ؛ قراءات في فكر أي سعيد الكدمي‬ ‫‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‬ ‫<كله > ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪ /‬سلطنة عمان ‪ ،‬الطبعة الأولى ض ‪١٤٦٢٢‬ه‪/‬‏ ‪٢٠٠١‬م‏ ‪8‬‬ ‫؛ أبو سعيد الكدمي _ حياته وآثاره _ مر < كله > )‬ ‫الشقصي‬ ‫العمل به وإن كان‬ ‫رنك‬ ‫" اختلف العلماء قي المقصود من الحديث على أقوال عدة ‪ ،‬فقيل ‪ :‬هو‬ ‫تم‬ ‫يقرؤه ظاهرا ‪ 0‬وقيل ‪ :‬بل المراد نسيان قراءته ث واختلف هؤلاء قى معن نسيان قراءته ‪ 0‬نقيل ‪ :‬ترك‬ ‫قراءته وإن كان حافظا له ‪ 0‬وهو الذي ذهب إليه الشيخ الجيطالي ‪ ،‬وقيل ‪ :‬زواله من القلب حت لا‬ ‫ية‬ ‫ششي ؛‬‫االمح‬ ‫حر ‪:‬‬‫( انظ‬ ‫يقدر على قراءته غيبا ‪ 0‬وهو المتبادر من الحديث كما أشار المحشي ‪.‬‬ ‫‏؛‪ ١٢‬وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٢٣‬ه‪ /‬‏‪ ١٦٩٨٣‬م ‪ ،‬السامي ؛ شرح‬ ‫الترتيب ‏‪٢٠ /١‬‬ ‫روي ؛ الناشر ‪ :‬سعود بن حمد بن نور الدين السالي ؛‬ ‫الجامع الصحيح ‏‪ /١‬‏؛‪ ٨١‬المطابع الذهبية‬ ‫بدون رقم طبعة ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫الة فنسيهم ) ‪". " ...‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤‬في العلم وطلبه وفضله‬ ‫_ قالا لربيع بن حبيبا ‪ :‬حدثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ نس‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫بن مالك عن النبي ول قال ‪ « :‬اطلبوا العلم ولو بالصين » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫عليهم طلب‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫!‬ ‫ئ‬ ‫الدير‪".‬‬ ‫عن‬ ‫السؤال‬ ‫وجوب‬ ‫به على‬ ‫‏‪ .١‬استدلوا‬ ‫سورة التوبة ؛ آية ‏‪٦٧‬‬ ‫‪١‬‬ ‫" الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٧٠ /١‬‬ ‫" فهم أصحابنا _ رضوان الله عليهم _ أن المراد بالعلم في الحديث هو العلم اللازم © ولهذا استدلوا به‬ ‫_ كما ترى _ على وجوب السؤال عن الدين } قال أبو ستة ‪ " :‬واعلم أن العلم الذي يكون طلبه‬ ‫فريضة على كل مكلف ‪ ،‬ويحمل عليه الحديث على ظاهر كلام أصحابنا _ رحمهم الله _ ‪ :‬هو علم‬ ‫ما لا يسع جهله من توحيد وغيره كما هو معلوم } وأما سائر علوم الديانات فإنه من فروض الكفاية‬ ‫إذا قام به البعض أجزأ عن الباقين " وهذا ما ذهب إليه الإمام السالمي _ رحمه الله _ في بادئ الأمر‬ ‫في العديد من كتبه ‪ ،‬إلا إنه رجع عنه بعد ذلك } يقول في شرح المسند ‪ ... " :‬والغرض من الحديث‬ ‫الحث على طلب العلم ؛ لا لزوم ذلك ‪ ،‬فلا معن لاضطراب الأفهام في كشف معناه " على أنا لو‬ ‫حملناه على العلم اللازم فاتت المبالغة على الحث على تحصيل حقيقة العلم © وهو إنما يطلب لشرفه عند‬ ‫الله تعالى مع قطع النظر عن لازم وفضله " اه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬المحشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪ ، ٣٢ /١‬السالمي‬ ‫_ سورية‬ ‫؛ مشارق أنوار العقول ‏‪ ١٣٩ _ ١٣٨ /١‬؛ تحقيق عبدالمنعم العاني ؛ دار الحكمة ؛ دمشق‬ ‫؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤١٦‬ه‪٩٩٥/‬ام‏ ‪ ،‬السالمي ؛ بمجة الأنوار ص ‏‪ ٣١‬؛ مطابع النهضة ؛ الطبعة‬ ‫الأول ؛ ‪ .‬‏‪ ١٤١‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٩‬م ‪ ،‬السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح ‏‪. ) ٤٢ /١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫العلم ولو بالصين ؛ لم يصلوا إلى علم ذلك إلا بالسؤال " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬الحديث يشير إلى فضل العلم ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦‬في الأمة أمة حمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪ _ ٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي يل قال ‪ « :‬ما‬ ‫كان الله ليجمع أمتي على ضلال » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬جاء في السير والجوابات لبعض فقهاء اللسلمين ‪ " :‬إجماع أئمة‬ ‫المسلمين حجة لنا ث وعلينا التسليم لهم والاتباع فيما دانوا به ؛ إذ كانوا‬ ‫هم الحجة البالغة ‪ [ ...‬ف ] معن‬ ‫و سلكوا سبيله و ل يخالفوه" ئ وليس أمته‬ ‫"" ‪ :‬هم الذين اتبعوه‬ ‫قوله ‪ " :‬أم‬ ‫' بجهرل ؛ السير والجوابات ‏‪٧٤ /٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪ ٥ /١‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان‬ ‫؛‪_/٥٨٩ ٤.٠٥ ‎‬ه‪ ‎١‬م‪‎١‬‬ ‫" اختلف العلماء هل يعتبر في الإجماع إجماع بجتهدي الأمة دون غيرهم أو يدخل معهم عامة الأمة ؟‬ ‫اختلف العلماء قي ذلك على عدة أقوال ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬يعتبر في الإجماع إجماع الجتهدين دون غيرهم ‪ ،‬وإلى هذا ذهب الزركشي وابن‬ ‫ه‬ ‫دقيق العيد وقال ‪ :‬هو الصواب ؛ لوجوب رة العوام إلى قول الجتهدين & وتحريم الفتوى منهم في‬ ‫‪-‬‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الاإماممام الر الرببيع‬ ‫التول الثاني ‪ :‬يعتبر لي الإجماع قول الأمة جمعاء من بجتهدين وعامة } وهذا القول حكاه ابن‪.‬‬ ‫©‬ ‫والهندي عن القاضي أبي بكر ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪ :‬يعتبر إجماع عامة الأمة في العام دون الخاص } حكاه القاضي عبدالوهاب وابن‪.‬‬ ‫©‬ ‫السمعاني ‪ ،‬وقال الزركشي ‪ :‬وبمذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة } وينبغي تتريل إطلاق‬ ‫المطلقين عليه ‪.‬‬ ‫_ محل الخلاف ‪:‬‬ ‫يرجع إل كونه هل يسمى إجماعا أو لا ؟‬ ‫أن اخاف‬ ‫وتابعه جماعة‬ ‫ذكر الفاضي‬ ‫ما يترتب على الخلاف ‪:‬‬ ‫بعضها _ ولو كانوا بجتهديها _ حجة } ومن اعتبر إجماع بجتهدي الأمة دون غيرهم كان عنده حجة‬ ‫ولو خالفهم غيرهم ى قال أبو الحسن في المعتمد ‪ " :‬اختلفوا في اعتبار قول العامة في المسائل الاجتهادية‬ ‫‪ 3‬فقال قوم ‪ :‬العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء ؛ فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل‬ ‫‪ :‬بل هو حجة‬ ‫آخرون‬ ‫وقال‬ ‫لا يسو غ مخالفتهم الا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم ‪...‬‬ ‫العصر حن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬؟ " اه‬ ‫عصرهم أم‬ ‫أتبعهم علماء‬ ‫أدلة القول الأول ث‬ ‫‪« :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط < ‪ 0‬وقوله ي‬ ‫©‬ ‫العلماء ورثة الأنبياء «»‪.‬‬ ‫ئ وقال‬ ‫الصحابة‬ ‫الأنصاري أنه خالف‬ ‫عن أبي طلحة‬ ‫ما روي‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ :‬البرد لا يفطر الصائم ؟ لأنه ليس‬ ‫بطعام ولا شراب ڵ فردوا قوله ز و ل يعنَدَوا بخلافه ‪.‬‬ ‫أعصار‬ ‫من‬ ‫إجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كر عصر‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم ‪.‬‬ ‫أدلة القول الثان ث‬ ‫‪.‬‬ ‫علأصمةومة من الخطأ ‪.‬‬ ‫قوله ي ‪ " :‬أمي لا تحتمع على خطا " ؛ لأ‬ ‫من ا‬ ‫ه‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏"‪٥10‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫كل من صلى وصام وأقر بالإسلام‬ ‫‏‪ .٢‬استدل به الإباضية على أن إجماع الأمة حجة } فقد ج اء في بيان‬ ‫الشرع ‪ " :‬فإن قيل ‪ :‬فما الدليل على أن إجماع الأمة حجة ؟ قيل له ‪:‬‬ ‫‪ . " ... » ...‬‏‪٢‬‬ ‫‪ « :‬إن أمێ لا بجتمع على خطأ‬ ‫قو ل ا لبي م‬ ‫= ( يراجع ‪ :‬الزركشي ؛ البحر المحيط ‏‪ ٤٦١ ، ٤٣٦ /٤‬؛ قام بتحريره ‪ :‬عبدالقادر عبدالله العاني ؛‬ ‫وراجعه ‪ :‬د‪ .‬عمر سليمان الأشقر ؛ دار الصفوة _ الغردقة ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ٤١٣٢‬‏م‪/٢٩٩٦١‬ه‪© ١‬‬ ‫‏‪ ٣٩٥ _ ٢٩٤ /٢‬؛ تقدم‬ ‫البصري ؛ المعتمد ‏‪ ، ٢٦ _ ٦ ./٢‬ابن نظام الدين ؛ فواتح الرحموت‬ ‫وضبط وتعليق ‪ :‬إبراهيم محمد رمضان ؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم ؛ بيروت _ لبنان ؛ بدون رقم طبعة‬ ‫} البدخشي ؛ شرح البدخشي ‏‪ ٣٨١ /٢‬؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٥‬‏)م‪/٤٨٩١‬ها‪ ١‬ابن النجار ؛ شرح الكوكب المنير ‏‪ ٢٢٥ _ ٢٦٤ /٢‬؛ تحقيق‪ /‬محمد الزحيلي‬ ‫ونزيه حماد ؛ الناشر ‪ :‬مكتبة العبيكان ؛ ‏‪ ٤١٣‬‏م‪_/٣٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬البخاري ؛ كشف الأسرار ‏‪ ٤٤٠ /٣‬؛‬ ‫ضبط وتعليق وتخريج ‪ :‬محمد المعتصم بالله البغدادي ؛ الناشر ‪ :‬دار الكتاب العربي ؛ بيروت _ لبنان‬ ‫؛ الطبعة الثانية ئ‪ :‬‏‪ ٤١٤‬‏‪/٤‬ه‪ ١‬‏م‪ ، ٩٩٦١‬الشوكان ؛ إرشاد الفحول ‏‪ /١‬‏؛‪٢‬؟‪ ٤٥‬تحقيق ‪ :‬محمد حسن‬ ‫محمد ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٩‬‏م‪/٩٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬السالمي ؛ شرح‬ ‫طلعة الشمس ‏‪ ٨٧ _ ٧٦ /٢‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪١٤٠١ 4‬ه‪/‬‏ ‪١٦٨١‬م‏ » الخضري ؛‬ ‫‏‪ ٢٤٢٢‬؛ دار المعارف _ تونس ؛ ‪١٩٨٩‬م‏ ) ‪.‬‬ ‫أصول الفقه ص‬ ‫ا بجهول ؛ السير والجوابات ‏‪٣٧٧ /١‬‬ ‫سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤٠ ٥‬‏م‪١‬ا‪_/٥٨٩‬ه‪| ١‬‬ ‫‪ .‬أبو سعيد ؛ المعتبر ‪١٧/١‬؛‏ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ |} ٣١٣ /٣‬أحمد الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /١‬ج ‏‪٤٩ / ١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨ ٠‬‬ ‫‏‪ .٣‬قال العوتبي ‪ " :‬وقول البي قل ‪ " :‬أمي لا تجتمع على خطأ " يعي أهل‬ ‫الحق' ؛ لأنا وجدنا من أمته الزناة والقذفة وشراب الخمر آ فعلمنا أن‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هنا مسالة لا بد من بيائما ‪ 0‬وهي هل المجتهد المبتدع او الفاسق داخل في الإجماع او لا ؟ وقد فرق‬ ‫العلماء يين الفاسق والمبتدع في التعريف والحكم ‪.‬‬ ‫ا ولا ‪ :‬المجتهد المبتدع‬ ‫تعريف المبتدع ‪:‬‬ ‫المبتدع ‪ :‬هو من حاد عن طريقة السلف الصالح بتأويل يفسق به أو يشرك به عند من أثبت الشرك‬ ‫لبعض المتأولين ‪.‬‬ ‫محل الخلاف ‪:‬‬ ‫الفقيه المبتدع على وجهين ‪ ،‬فهو إما أن يكون ببدعته منكرا لما علم بالتواتر والضرورة من‬ ‫الشريعة } وهذا كافر ببدعته خارج من الأمة ‪ 3‬فلا يعتبر له وفاق ولا خلاف ‪ ،‬وينعقد الإجماع دونه ‪.‬‬ ‫وإما أن يكون ببدعته واصلا إلى الكفر ‪ 2‬وهذا اختلف فيه ‪.‬‬ ‫_ أقوال العلماء فيه‬ ‫الق‬ ‫ه‬ ‫ول الأول ‪ :‬اعتبار قول المبتدع غير الكافر إذا كان يعتقد تحريم الكذب ؛ لكونه من أهل الخل‪,‬‬ ‫والعقد ‪ 0‬وذهب إليه الندي ‪ ،‬وهو المفهوم من كلام ابن السمعاني ث وهو مقتضى مذهب‪.‬‬ ‫الشافعي ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬لا يعتبر قول المبتدع ‪ 3‬وذهب إليه أهل السنة وأئمة أهل الحديث ‪ ،‬وروي عن‬ ‫»‬ ‫مالك والأوزاعي ومحمد ابن الحسن ‪.‬‬ ‫القرل ا‬ ‫ه‬ ‫لثالث ‪ :‬لا ينعقد الإجماع عليه وينعقد على غيره ؛ أي أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى مانا‬ ‫أداه إليه اجتهاده } ولا يجوز لأحد أن يقلده ى حكاه الآحيدي ‪ ،‬قال الزركشي ‪ :‬وتابعهه‬ ‫المتأخرون ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪ :‬التفصيل بين الداعية إلى بدعته وغيره } فلا يعتد يالدعية } ويعتدً بغيره ء حكاه‬ ‫ه‬ ‫ابن حزم في الأحكام ‪ ،‬ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين ‪ ،‬وقال ‪ :‬وهو قول فاسد ؛ لأات‬ ‫‪-‬‬ ‫لمراعى العقيدة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المجتهد الفاسق ‪:‬‬ ‫تعريف الفاسق‬ ‫الفاسق ‪ :‬هو كل من خرج عن طريقة السلف الصالح ؛ لخروجه عن كمال الإيمان ‪.‬‬ ‫أقوال العلماء فيه‬ ‫القول الأول ‪ :‬لا يعتة بخلافهم } وذهب إليه معظم الأصوليين كما قاله إمام الحرمين وابن‬ ‫ه‬ ‫السمعاني © وقال الرازي من الحنفية ‪ :‬إنه الصحيح عندنا ‪ ،‬وقال ابن برهان ‪ :‬وهو قول كافة‬ ‫الفقهاء والمتكلمين © وإليه ذهب أصحابنا ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬يعتد بخلافهم ‪ 0‬وذهب إليه شرذمة من المتكلمين ‪ ،‬منهم إمام الحرمين ‪ ،‬وجزم به‬ ‫©‬ ‫أبو إسحاق الشيرازي ‪ ،‬واختاره الغزالي ‪ ،‬وقال به أبو هاشم وابن السبكي ف الأبماج ‪.‬‬ ‫س أدلة القول الأول ‪:‬‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوڵه ما تولى ‪. » ..‬‬ ‫ورة ‪ :‬بأن مشاقة الفاسق إنما تحل فيما هو فيه فاسق لا فيما هو فيه محق ؛ فإنه لا تصح مشاقته‬ ‫في الحق لغيره ‪.‬‬ ‫إذ يشرط ف الشهداء العدالة ث وحكم الإجماع إنما‬ ‫ه قوله تعالى ‪ « :‬لتكونوا شهداء على الناس‬ ‫ثبت كونه ملزما بأهلية أداء الشهادة ‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فأهلية أداء‬ ‫»‬ ‫‪ .‬الشهادة ثبتت مقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنهما يوجبان اتباع الآمر فيما يأمر‬ ‫والناهي فيما نمى عنه ‪.‬‬ ‫ه إن أخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه ‪ ،‬فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف ‪ ،‬أو بالخلاف وهو‬ ‫موافق ‪ ،‬فلمّا تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثره ‪.‬‬ ‫العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم ‪ ،‬فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد ‪.‬‬ ‫©‬ ‫ورد ‪ :‬بأن أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ذلك مما لاتعلق لا بالديانة أصلا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫الكل " ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫البعض من أمته دون‬ ‫ق‬ ‫هؤلاء وأنه خاص‬ ‫ق‬ ‫الحق لا يكون‬ ‫ه أن اعتبار قول الفاسق في الإجماع يورث التهمة ؛ لأنه لا لم يتحرز من إظهار فعل ما يعتقد‪:‬‬ ‫باطلا لا يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلا ‪ ،‬فثبت أنه ليس من أهل الإجماع ‪ ،‬وأنه لا اعتبار‬ ‫لقوله وافق أم خالف ‪.‬‬ ‫_أدلة القول الثا ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان ‪ ،‬فيكون قول من عداهم قول بعض المؤمنين لا كلهم & فلا‬ ‫يكون حجة ‪.‬‬ ‫ه قرله ي ‪ « :‬لا تجتمع أمي على ضلال » ‪ ،‬فظاهره عام لجميع أمته ‪ ،‬والأمة تطلق على المصدق‬ ‫له من مؤمن وفاسق ‪.‬‬ ‫ورد ‪ :‬بان عموم الحديث مخصص بالكتاب ‪ ،‬وذلك قوله تعالى ‪ « :‬لتكونوا شهداء على الناس‬ ‫) ؛ إذ يشترط في الشهداء العدالة ‪ 5‬وقوله تعالى ‪ « :‬ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل‬ ‫لزمنين نوه متاولى ‪ ، ) .‬فإنما حرمت خلاف من حرمت مشاقته ؤ ولا إشكال أنما لا تحرم‬ ‫مشاقة الفاسق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬أن الفاسق اجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره ‪ ،‬بل يتبع فيما يقع له ما يؤدي إليه اجتهاده ‪ .‬فكيف‬ ‫ينعقد الإجماع عليه ني حقه ‪ ،‬واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه ‪.‬‬ ‫( يراجع ‪ :‬الزركشي ؛ البحر المحيط ‏‪ ، ٤٧١ _ ٤٦٧ /٤‬ابن السبكي ؛ الأيماج ‏‪ ٣٨٨ _ ٢٣٨٦ /٢‬؛‬ ‫_ لبنان ؛‬ ‫كتب هوامشه وصححه ‪ :‬جماعة من العلماء بإشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٠٤‬ه‪٩٨٤/‬ام‏ { البدخشي ؛ شرح البدخشي ‏‪٣٩٢ ، ٣٨٤ _ ٢٣٨٢ /٢‬‬ ‫‪ ٢‬۔ ابن النجار ؛ شرح الكوكب النير‪ ٢٢٩ _ ٢٢٧ /٢ ‎‬إ البخاري ؛ كشف الأسرار‪/٣ ‎‬‬ ‫‪ ، ٤٤١ _ ٤٤.‬الشوكاني ؛ إرشاد الفحول‪ ، ٢٨٦ _ ٢٨٤ /١ ‎‬السالمي ؛ شرح طلعة الشمس‪/٢! ‎‬‬ ‫‏‪. ) ٢٤٢‬‬ ‫د ‏‪ . ٧‬الخضري ؛ أصول الفقه ص‬ ‫العوتبي ؛ الضياء‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٣/ ٣‬؛‪ ‎١‬وزارة التراث القومي والنقافة _ سلطنة عمان ؛‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١‎ ٤١٦‬ه_‪/‬ر‪٩‎ ٦‬ام‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠!‎‬۔‬ ‫‪-.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪ _ ٤٢‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ‪ %‬قال‪« : ‎‬‬ ‫ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية‪. ‎‬‬ ‫كلهم يعي تلك الواحدة » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ا‪ .‬استدل به أبو الحسن البسيوي' على وجوب السؤال ‪ ،‬يقول ‪ " :‬وقد‬ ‫وجدنا الأمة قد افترقت & وإذا كان ذلك كذلك فعلينا طلب الفرقة‬ ‫الحقة من جملة المختلفين © ولا نصل إلى ذلك دون البحث والسؤال ‪8‬‬ ‫والدليل والحجة من الكتاب والسنة والإجماع ‪ ،‬ولا يبلغ إلى علم ذلك‬ ‫بغير سؤال ` ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫إلى‬ ‫خرج‬ ‫اللنبي ‪:‬‬ ‫أبي هريرة أن‬ ‫‪٤‬؛‏ ‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن‬ ‫املقبرة فقال ‪ « :‬السلام عليكم دار قوم مؤمنين { وإنا إن شاء الل بكم‬ ‫لاحقون ‪ ،‬وددت أي رأيت إخوائ » ‪ ،‬قالوا ‪ :‬يا رسول الله ‪ 0‬ألسنا‬ ‫وأنا‬ ‫الذين من بعدي‬ ‫ئ وإنما إخواي‬ ‫‪ » :‬بل أنتم أصحابى‬ ‫بإاخوانك ؟ قال‬ ‫تعرف من يأن بعدك؟‬ ‫الله ‪ .‬كيف‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫« قالوا‬ ‫فرطهم على الحوض‬ ‫أحذ‬ ‫) ‪ :‬علامة فقيه‬ ‫‪ :‬‏‪ ٣٦٢‬ه‬ ‫هر أ بو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد البسيوي ( حي‬ ‫العلم عن الشيخ أبي حمد عبدالله بن محمد بن بركة } الذي لازمه كثيرا ث وعن الشيخ محمد بن أبي‬ ‫الحسن التزوي } وله عدة مصنفات & منها كتاب الخامع وكتاب المختصر ‪ ،‬وبجموعة سير ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪) ٣٠٧ _ ٣٠٠ /١‬‬ ‫‪ ٢‬الكندي ؛ بيان الشر ع‪٥٧ _ ٥٦ /٤ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫قال ‪ « :‬أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجّلة ي خيل دهم بمم ألا يعرف‬ ‫خيله ؟ » قالوا ‪ :‬بلى يا رسول الله { قال ‪ « :‬فإنهم يأتون يوم القيامة غرا‬ ‫محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض {‪ ،‬وليذادن رجال عن‬ ‫حوضي كما يذاد البعير الضال ‪ .‬فأناديهم ألا هلم ‪ 3‬فيقال ‪ :‬إممم قد بذلوا‬ ‫بعدك إ فأقول ‪ :‬فسحقا فسحقا » ‪.‬‬ ‫العليقات ;‬ ‫‏‪ .١‬قوله ' خيل غر حجلة في خيل دهم بمم " ‪ :‬قال العوتبي ‪ " :‬الدهم ‪:‬‬ ‫السود ‪ ،‬والبهم ‪ :‬اليي لا يخالط سوادها لون آخر } يقال ‪ :‬أسود بميم '‬ ‫وكميت بميم } قال أمية' ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬يوجد بمذا الاسم ثلاثة من الشعراء ‪ ،‬أمية بن أبي الصلت وأمية بن أبي عائذ وأمية بن السكران ‪ ،‬أما‬ ‫الأرل فهو أمية بن عبدالله بن أبي الصلت الثقفي ( ت ‪ :‬‏‪ ٥‬ه ) ‪ :‬شاعر جاهلي حكيم من أهل‬ ‫الطائف ‪ ،‬قدم دمشق قبل الإسلام © وكان مطلعا على الكتب القديمة ‪ 7‬وهو ممن حرموا على أنفسهم‬ ‫الخمر ونبذوا عبادة الأصنام ني الجاهلية ‪ ،‬ولما ظهر الإسلام امتنع عن الدخول فيه حت مات ي الطائف‬ ‫ى وأخباره كثيرة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن سلام ؛ طبقات فحول الشعراء ‏‪ ٢٦٧ _ ٢٦٢ /١‬؛ ‪ ،‬ابن قتيبة؛‬ ‫الشعر والشع‬ ‫راء ص ‏‪ ، ٢٠٢ _ ٢٠٠‬الأصفهاني ؛ الأغا ‏‪ ٣٢٣ _ ٢٠٢ /١٧‬؛ شرحه وكتب‬ ‫هوامشه ‪ :‬عبد علي مهنا وسمير جابر ؛ دار الفكر ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٧‬‏م‪/٦٨٩١‬ه‪[ ١‬ڵ الزركلي ؛‬ ‫الأعلام ‏‪ ، ٢٣ /٢‬الجبوري ؛ معجم الشعراء ‏‪. ) ٣١٧ _ ٣١٦ /١‬‬ ‫وأما النان فهو أمية بن أبي عائذ ( نحو ‪ :‬‏‪ ٧٥‬ه ) ‪ :‬شاعر أدرك الجاهلية ى وعاش في الإسلام ث كان‬ ‫من مداح‬ ‫ب أمية ث رحل إلى مصر ‪ ،‬ثم رجع إلى البادية عند أهله ‪ ( .‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪8 ٢٢ /٢‬‬ ‫‪. ( ٣١٥‬‬ ‫‏‪/ ١‬‬ ‫‏‪ ١‬لشعر ا‬ ‫) مع جم‬ ‫الجبو ري‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫ز(ار موهنا وقد نام صحبي ٭ وسجى الليل بالظلام البهيم )‬ ‫ويقال ‪ :‬أمر أغر محجل ‪ :‬إذا كان واضحا بينا ‪ 5‬قال الجعدي' ‪:‬‬ ‫لها هلا ٭ فقد ركبت أمرا أغر محجلا )"‬ ‫لىا‬ ‫قباوليل‬ ‫وا ح‬‫( أل‬ ‫وغرة الهلال ‪ :‬ليلة يرى & والغرر ‪ :‬ثلائة أيام من أول الشهر " "‪.‬‬ ‫= وأما الثالث فهو أمية بن حرثان بن الأسكر الليثي ( ت ‪ :‬نحو ‏‪ ٦٢٠‬ه ) ‪ :‬شاعر فارس مخضرم ‪،‬‬ ‫أدرك الجاهلية والإسلام ث وكان من سادات قومه وفرسانمم ‪ ،‬له أيام مذكورة ‪ ،‬وهو من أهل الطائف‬ ‫‪ ،‬انتقل إلى المدينة ى وعاش طويلا حيت خرف ‪ ،‬ومات في خلافة عمر ‪ ( .‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪/١‬‬ ‫‏‪ ٢٦٧ _- ٦٤‬؛ دراسة وتحقيق وتعليق ‪ /‬عادل أحمد وعلي محمد معوض ؛ قدم له وقرظه‪ /‬محمد‬ ‫عبدالمنعم وعبدالفتاح أبو سنة وجمعة النجار ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛‬ ‫_ ‪ ، ٢٩‬الزركلي ؛ الأعلام !‪ /‬‏‪8 ٢٢‬‬ ‫‏‪ ٤٦٢‬ه ‪/‬؟‪٢٠٠٢‬م‏ & الأصفهاني ؛ الأغا ‏‪١٤ /٢١‬‬ ‫الجبوري ؛ معجم الشعراء ‏‪. ) ٣١٥ /١‬‬ ‫' هو أبو ليلى قيس بن عبدالله بن عدس الجعدي © صحابي شاعر مفلق ‪ 5‬كان من المعمرين ز اشتهر في‬ ‫الجاهلية ‪ 5‬وسمي النابغة ؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله ‪ .‬كان ممن هجر الأوثان ونمى‬ ‫عن الخمر قبل الإسلام ‪ ،‬ووفد على البي ية فأسلم ‪ 0‬وشهد صفين ‪ .‬مات في أصبهان نحو ‏‪ ٥٠‬ه ‪8‬‬ ‫وقد كف بصره ‪ ،‬وجاوز المائة ‪ ( .‬ابن سلام ؛ طبقات فحول الشعراء ‏‪ ، ١٦٣ /١‬الأصفهان ؛‬ ‫الأغا ‏‪ \ ٣٨٢ _ ٥ /٥‬المرزبان ؛ معجم الشعراء ص ‏‪ ، ١٧٧ _ ١٧٦‬الزركلي ؛ الأعلام ه‪/‬‬ ‫‏‪. ) ٢٠٧‬‬ ‫" ذكره الأصفهاني في كتابه الأغا ر ‏‪ ) ٢٠ /٥‬من قصيدة للجعدي يرة بما على ليلى الأخيلية ضمن‬ ‫مهاجاة جرت بينهما ‪ 3‬يقول الحخعدي ‪:‬‬ ‫( ألا حيا ليلى وقولا لها هلا " فقد ركبت أيرا أفر مححّلا )‬ ‫( وقد أكلت بقلا وخيما نباته " وقد شربت من آخر الصيف أيلا )‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٥٩١ /٢‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٧‬في الولاية والإمارة‬ ‫‪ - ٩‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن البي وا قال‪« : ‎‬‬ ‫سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‪ :‬إمام عادل ! وشاب نشا في‪‎‬‬ ‫عبادة ا له عر وجل ‪ ،‬ورجل متعلق قلبه في المسجد إذا خرج منه حتى يعود‪‎‬‬ ‫إليه ‪ .‬ورجلان تحابا في ا له اجتمعا وتفرقا على ذلك ‪ 3‬ورجل ذكر الله خاليا‪‎‬‬ ‫ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله ‪ .‬ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال‪‎‬‬ ‫فقال ‪ :‬إن أخاف الله رب العالمين ‪ 3‬ورجل تصةق بصدقة فأخفاها حت لا‪‎‬‬ ‫تعلم شماله ما أنفقت يمينه‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫ا‪ .‬قوله ‪ " :‬ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت‪.‬‬ ‫يمينه " ‪:‬يدل" أن " الفضل للمتصدق إذا أخفى صدقته } و لم يعلن‬ ‫أ العوبي ؛ الإبانة ‏‪٦٤٣ /٣‬‬ ‫" اختلف العلماء في صدقة السر والعلانية أيهما أفضل ؟ فذهب البعض إلى أن الإخفاء أفضل ‪ ،‬وذهب‪.‬‬ ‫آخرون إلى أن الإظهار أفضل ‪ ،‬واستدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى ‪ « :‬إن تبدوا الصقات‪.‬‬ ‫فنعمًّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهر خير لكم ) ‪ 0‬وقالوا ‪ :‬إن الإخفاء أيقى للستر وأحفظ‪.‬‬ ‫)‪..‬‬ ‫لكرامة الفقير وعزته ؤ واستدل أصحاب القول النان بقوله تعالى ‪ « :‬وأما بنعمة ربك فحدث‬ ‫نعمته عليه «‬ ‫ان ترى‬ ‫عبد نعمة احب‬ ‫انعم الله على‬ ‫إذا‬ ‫ث »‬ ‫وقوله حر‬ ‫المحققون=‬ ‫‏‪ .٠‬وقد ذهب‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫\‬ ‫بإخراجها ‪.‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٩‬في الإيمان والإسلام والشرائع‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال ‪ :‬أشار‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫البي ‪ %‬بيده نحو اليمن فقال ‪ « :‬ألا إن الإيمان هاهنا } وإن الفتنة وغلظ‬ ‫القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان ‪:‬‬ ‫ربيعة ومضر » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ [ " :‬الفدادين ] ‪ :‬يعي أصحاب البقر اليي يحرث عليها ©‬ ‫والفدادون ‪ :‬هي البقر ث واحدها فدان بالتخفيف & فأجرى على أربابها‬ ‫اسمها " ‪.‬؟‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوتي ‪ " :‬الفداد ‪ :‬مختلف فيه ‪ .‬قال الأصمعي" ‪ :‬هم الذين تعلو‬ ‫أصواتمم في‬ ‫= من العلماء إلى أن الزكاة فيها الإعلان حت لا يتهم ‪ ،‬وأن الصدقة فيها السر حت لا يدخله الرياء‬ ‫وتحفظ كرامة الفقير ‪ ( .‬انظر ‪ :‬القطب ‪ :‬هميان الزاد ‏‪ ٤١٨١ . ٤١٤ /٢٣‬؛ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤٠٦‬‏م‪/٢٨٩٦١‬ه‪ ، ١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ ٣١٨ _ ٢١٥ /١٦١‬؛‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‪١٦٩٨٤‬م)‏ السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح‬ ‫‏‪. ) ٨٥‬‬ ‫الكندي ؛ بيان الشرع‪١ ٤٦ _ ١٤٥ /٥ ‎‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪١ ٠٣ _ ١٠٢/١ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫حروثهم وأموالهم } وبه قال الأحمر" ‪ .‬يقال منه ‪ :‬فد الرجل يفد‬ ‫ظلما علينا لفهم فديد )‬ ‫٭‬ ‫( أنبنت أخوالي بني يزيد‬ ‫وهم الفدادون ‪.‬‬ ‫قال أبو عمرو ‪ :‬الفدادين ‪ ،‬مخففة ‪ 3‬واحدها فدان ‪ 0‬مشددة ‪ :‬هى‬ ‫البقر الن تحرث ‪ .‬قال أبو عبيدة ‪ :‬وليس الفدَادون من هذا في شيء" ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪ ١‬هو أبر سعيد عبدالملك بن قريب بن علي الباهلي الأصمعي ر و‪ ١٦٢٢ : ‎‬ه _ ت‪ ٢١٦ : ‎‬ه‪‎‬‬ ‫‪ :‬راوية العرب ‪ ،‬وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان © مولده ووفاته في البصرة } سمع عن شعبة بن‪‎‬‬ ‫الحجاج ومسعر بن كدام وغيرهما ث وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو عبيد القاسم بن سلام‪‎‬‬ ‫وغيرهما ‪ 0‬كان كثير التطواف في البوادي & يتلقى أخبارها } وأخباره كثيرة جدا ث كان أتقن الناس‪‎‬‬ ‫للغة وأعلمهم بالشعر ‪ ،‬من تصانيفه ‪ " :‬الإبل " و " الأضداد " و " خلق الإنسان " وغيرها ‪ ( .‬انظر‪‎‬‬ ‫‪ :‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان‪ _ ٢٢١ /٢ ‎‬؛!{‪ ‎٤٢‬تقديم ‪ :‬محمد عبدالرحمن المرعشلي ؛ اعتن يما‪: ‎‬‬ ‫مكتب التحقيق ؛ أعد فهارسها ‪ :‬رياض عبدالله ؛ دار إحياء التراث العربي‪ /‬مؤسسة التاريخ العربي ؛‪‎‬‬ ‫‪ ،‬السيوطي ؛ بغية الوعاة‪١١٦٢ /٢ ‎‬‬ ‫‪/٧٩٩٦٤١٧‬ه‪‎١‬‬ ‫بيروت _لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‪ ‎‬م‪١‬‬ ‫‪. ) ١٦٢ /٤‬‬ ‫لرأكلعيل؛ام‪‎‬‬‫الز‬ ‫‪٣‬ى ا‬ ‫‏‪ ٠‬ه ) ‪ :‬راوية وعالم بالادب وشاعر من أهل البصرة }‬ ‫هو خلف بن حيان الأحمر ( ت ‪ :‬نحو‬ ‫كان أبواه موليين من فرغانة ‪ 2‬أخذ عنه الأصمعي وأهل البصرة ‪ 0‬كان عالما بالشعر ث ويضعه وينسبه‬ ‫إلى العرب ‪ ،‬له ديوان شعر & وكتاب " جبال العرب " وغيرها من المصنفات ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن قتيبة ؛‬ ‫‏‪ ، ٥٣٣ _ ٥٣٢‬السيوطي ؛ بغية الوعاة ‏‪ ، ٥٥٤ /١‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪/٢‬‬ ‫الشعر والشعراء ص‬ ‫‏‪ ٠‬ى الخبوري ؛ معجم الشعراء ‏‪. ) ١٨٩ /٢‬‬ ‫" البيت من الرجز & ذكره بلا نسبة ابن منظور في لسان العرب ‏‪ ( ٣٢٩ /٣‬فدد ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫وكان يقول ‪ :‬هم المكثرون من الإبل يملك أحدهم منها المائتين إلى‪‎‬‬ ‫الألف ‪ ،‬واحدهم ‪ :‬فداد ‪ .‬وهم مع ذلك جفاة خيلاء } ومنه الحديث‪: ‎‬‬ ‫« إن الأرض إذا دفن فيها الإنسان قالت له ‪ :‬بما منيت علئ فدادا‪‎‬‬ ‫ذا مال كنير وخيلاء‪." » ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هم البقر اليي يحرث عليها ‪ 3‬فأجري على أربامما اسمها { إذ‪‎‬‬ ‫كان ذلك من مذهب العرب أن يذكر الشيء ويراد به غيره إذا كان من‪‎‬‬ ‫وقال الخليل ‪:‬‬ ‫الفدان ‪ :‬جمع أداة ثورين في القران ‪'.‬‬ ‫_ ت ‪ :‬‏‪ ١٥٤‬ه ) ‪ :‬من أئمة اللغة والادب‬ ‫' هو أبو عمرو زبان بن العلاء التميمي ( و ‪ :‬‏‪ ٧.‬ه‬ ‫د وأحد القراء السبعة ‪ ،‬ولد بمكة ‪ ،‬ونشأ بالبصرة ‪ ،‬ومات بالكوفة } كان أعلم الناس بالأدب والعربية‬ ‫والشعر ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ٢٢٤ _ ٢٢١ /٢‬السيوطي ؛ بغية الوعاة ‏‪/٢‬‬ ‫‪ & ٢٣٢‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ٤١ /٣‬‬ ‫‏‪٢٢١‬‬ ‫‏‪٢٠٣/١‬‬ ‫ديبيث‬ ‫ح غر‬‫ليد ؛‬ ‫او عب‬ ‫'أب‬ ‫‪ ٢‬لم أجد له تخريجا‪. ‎‬‬ ‫) ‪ :‬من أئمة اللغة‬ ‫‏‪ ١٧٠‬ه‬ ‫_ ت ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٠٠‬ه‬ ‫هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( و ‪:‬‬ ‫والأدب ‪ ،‬وواضع علم العروض & ولد ومات في البصرة ‪ .‬روى عن أيوب وغالب القطان وغيرهما ©‬ ‫وأخذ عنه سيبويه والأصمعي وغيرهما } له عدة مصنفات ‪ ،‬منها كتاب العين وكتاب العروض وكتاب‬ ‫‪.١٧٤‬‬ ‫‏‪١٦٩١‬‬ ‫‏‪ ١٧٠‬ه۔ ) ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬ه۔‬ ‫الشواهد وغيرها ‪ ( .‬الذهمي ؛ تاريخ الإسلام ر‬ ‫‏‪8٥٦١١‬‬ ‫_‬ ‫ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ٣١٢ _ ٣١٠ /١‬السيوطي ؛ بغية الوعاة ‪٥٥٧/١‬ه‏‬ ‫الزركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ٣١ ٤ /٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكا هذا تفسير الحديث عن البي ي ‪ « :‬أن الجفاء والقسوة في‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫تقمسيره إلى وجه " ‪.‬‬ ‫ذهب ق‬ ‫الفدادين « خ ‪7‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٤‬في الاستجمار‬ ‫‏‪ _ ٥‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قلة أنه كان من‬ ‫أدبه لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب من الأرض & قال ‪:‬‬ ‫وقد مر برسول ا له ول رجل وهو يريد البول ‪ ،‬فسلم عليه { فلم يرد عليه‬ ‫السلام ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬الذي نختاره للمسلم إذا أراد التطهر والبراز في الأرض‬ ‫( ولينته عما سمي عنه‬ ‫لأمره‬ ‫© والاتباع‬ ‫فعله‬ ‫ق‬ ‫الله م‬ ‫برسول‬ ‫أن يقتدي‬ ‫} فينبغي له أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط ‪ ،‬ولا يرد‬ ‫' الخليل ؛ العين ‏‪ ٥٠/٨‬؛ إعداد‪ /‬محسن آل عصفور ؛ مؤسسة دار الهجرة ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ١٠‬ه‪.‬‬ ‫‪ ٢‬العوِتي ؛ الإبانة‪٦٨٢ _ ٦٨١ /٢ ‎7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫البائل أيضا السلام © وقد قال بعض أصحابنا أن عليه أن يرد السلام إذا‬ ‫فارق الحال الن كان عليها " ‪'.‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن البي يل قال ‪ « :‬لولا‬ ‫أن أشق على أمتي لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو الحسن ‪ " :‬السواك سنة ‪ ...‬وهو من الكلمات الي ابتلى‬ ‫إبراهيم ربه بمن على ما قيل" ©‬ ‫والله أعلم " ‪'.‬‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٤٩ /٧‬‬ ‫' اختلف العلماء في المراد بكلمات على أقوال © فقيل ‪ :‬شرائع الإسلام © وقيل ‪ :‬الأمر والنهي ‪ ،‬وقيل‬ ‫‪ :‬ذبح ابنه ‪ 2‬وقيل ‪ :‬أداء الرسالة ‪ .‬والذي ذهب إليه ابن عاشور ‪ :‬أن المراد بما أصول الحنيفية ث وهي‬ ‫قليلة العدد كثيرة الكلفة © منها ذبح ابنه والاختتان ‪ ..‬الخ ‪ .‬هذا ‪ ..‬وصحح القرطي أن المراد بما ما‬ ‫ابتلاه الله بالطهارة ‪ 2‬حمس في الرأس وخمس في الحسد ‪ ،‬ففي الرأس ‪ :‬قص الشارب والمضمضة‬ ‫والاستنشاق والسواك وفرق الشعر } وفي الحسد ‪ :‬تقليم الأظافر وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط‬ ‫وغسل مكان الغائط والبول بالماء ‪ ( .‬يراجع ‪ :‬القرطي ؛ الجامع لأحكام القرآن ‏‪ ٩٨١ _ ٩٧ /٢‬؛‬ ‫بدون دار أو رقم طبعة } القطب ؛ هيميان الزاد ‏‪ ، ٣٠٥ _ ٣٠٢ /٢‬القطب ؛ تيسير التفسير ‏‪/١‬‬ ‫‏‪. -٩‬ل؛!{؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏‪/٤‬ه‪ ١‬‏م‪٩٩١‬‬ ‫لبنان ؛‬ ‫ا‪3‬لرازي ؛ التفسير الكبير مج ‏‪ /٢‬ج ‏‪ ٤٢ _ ٤١ / ٣‬؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١١‬‏م‪/٠٩٩١‬ه‪ ، ١‬ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ‏‪ ٦٨٤ /١‬؛ مؤسسة التاريخ ؛‬ ‫بورت _لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢٠‬‏م‪/٠٠٠٢‬ه‪ ، ١‬الطبري ؛ جامع البيان ‏‪ ٥٢٥ _ ٥٦٢٤ /١‬؛‬ ‫دار الفكر ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأخيرة ؛ ‏‪ ٤٠٨‬‏م‪/٨٨٩٦١‬ه‪. ) ١‬‬ ‫‏‪:٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٥‬في آداب الوضوء وفرضه‬ ‫‪ _ ٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي ولج أنه قال‪: ‎‬‬ ‫« إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها‪‎‬‬ ‫ثلانا ؛ لأته لا يدري أين باتت يده‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬هذا على الندب لا على الفرض" ‪ ،‬يدل على ذلك ما‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٢٤ _ ٢٢٢٣ /١٥‬‬ ‫" يذكر الحديث مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ‪ 5‬وتتعلق بمذه المسألة عدة فرو ع & منها ما‬ ‫ذكره الإمام السالمي في معارج الآمال ر ‏‪: ) ٥٤ _ ٤٩ /٢‬‬ ‫_ هل غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء تعبد أو معقول ؟‬ ‫حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ‪.‬‬ ‫_ المراد بالإناء الذي نينا عن إدخال اليدين فيه قبل غسلهما ‪.‬‬ ‫) ‪ -‬حكم ماء الإناء ما إذا المستيقظ وضع يده فيه قبل أن يغسلها كما أمر ‪.‬‬ ‫ونقتصر على بيان الفرع الثاني & وهو حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ؛ لأنه يتصل بالتعليق‬ ‫أعلى ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء قي حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء على أقوال عدة ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬أن غسل اليدين مستحب لا واجب ‪ ،‬سواء كان بعد نوم أو غيره ‪ ،‬وإلى هذا القول‬ ‫ذهب أصحابنا ‪ ،‬وبه قال جمهور الأمة ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬غسل اليدين واجب بعد النوم مطلقا ز وبه قال أهل الظاهر ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬القول الثالث ‪ :‬التفريق بين نوم الليل ونوم النهار ‪ 2‬فأوجبوه بعد نوم الليل دون غيره ‪ ،‬وإليه‬ ‫ذهب أحمد بن حنبل ث ونسب إلى ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري ‪.‬‬ ‫وإليك بعض ما ذكر من أدلة لكل فريق ‪:‬‬ ‫ادلة القول الأول ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫_ أن الأمر في الحديث للندب لا للوجوب ؛ لأن فرائض الوضوء محصورة في آية الوضوء ‪ ،‬أو لأن‬ ‫قوله ي ‪ « :‬لأنه لا يدري أين باتت يده » يصرفه عن الوجوب ؛ لأنه شك ‪ ،‬والشك لا يقتضي‬ ‫وجوبا في هذا الحكم استصحابا للأصل ‪.‬‬ ‫_أن بات في الحديث يمعن صار ‪ ،‬فلا يتقيّد ينوم الليل ‪.‬‬ ‫_ أن البي يلة توضأ هو وابن عباس من شن معلق بلا غسل إذ باتا معا في بيت خالة اين عباس زوج‬ ‫البي ي ‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم ) ‪ ،‬والقيام من النوم داخل في عموم الآية ©‬ ‫وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله ‪.‬‬ ‫ه أدلة الفريق الثان ‪:‬‬ ‫حملوا الأمر في الحديث على الوجوب ‪.‬‬ ‫ه أدلة القول الثالث ‪:‬‬ ‫_قوله يلم ‪ « :‬لأنه لا يدري أين باتت يده » ؛ لأن المبيت إنما هو عبارة عن السكون ليلا ‪.‬‬ ‫ورة ‪ :‬بأن بات هنا معن صار } ولئن سلمنا أنه من مبيت الليل فإنه يقاس عليه النهار ؛ لأن نائم‬ ‫النهار لا يدري أيضا أين كانت يده ‪ ،‬وإنما خص الليل للغلبة ‪.‬‬ ‫واعترضوا ‪ :‬أنه لا يصح قياس النهار على الليل لوجهين ‪ :‬الأول ‪ :‬أن الحكم ثبت تعبّدا فلا يصح‬ ‫تعديته ‪ 3‬والثاني ‪ :‬أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته ‪ ،‬فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا‬ ‫ذلك في نوم النهار‪( .‬يراجع ‪ :‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪8 ٥٤ _ ٤٩ /٢‬‬ ‫ممنال‬ ‫تثر‬ ‫حا أك‬ ‫ار بم‬ ‫يشع‬ ‫؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫البهلاني ؛ نثار الجوهر ‏‪ ٣٢١ _ ٣١٨ /١‬؛ مكتبة مسقط ؛ مسقط _عمان‬ ‫‏‪/ ٦١‬ه‪٢٠٠١‬م‏ ‪ ،‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ٥٨ _ ٥٦ /١‬؛ وزارة التراث القومي والثقافنة _‬ ‫‏م‪/٩٩٩٦١‬ه‪ ، ١‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪ ٩٧ _ ٩٦١ /١‬؛۔‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الرابعة ؛ ‏‪٤٦٢٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫روي في خبر آخرا أنه قال عليه السلام ‪ « :‬فإنه لا يدري أين باتت يده »‬ ‫؛ إشفاقا أن يكون وقعت على موضع نجس من بدنه » وهذا كان قبل‬ ‫وجوب الاستنجاء بالماء ‪ 0‬وقد خالفنا قى تأويل الخبر داود" ومتبعوه ‪8‬‬ ‫وذهبوا إلى أن غسل اليد على الفرض بظاهر الخبر ‏‪ . " ٢‬ث‬ ‫‏‪ .٢‬قوله ‪ « :‬فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا » ‪ :‬قال ابن بركة‬ ‫‪ " :‬احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه ؛ نحو كلب لحسها أو‬ ‫= مكتبة الإرشاد _ جدة ؛ الطبعة الثالثة ؛ ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪/٥٨٩٦١‬ه‪ ، ١‬ابن حزم ؛ المحلى ‏‪٢٠٦ /١‬‬ ‫‏‪ ٠‬؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ؛ دار الجيل _ بيروت ‪ /‬دار الآفاق الجديدة _ بيروت ؛‬ ‫‏‪ ٤١٤_ ٤١١ /١‬؛ دار الفكر ؛ بدون رقم طبعة ‪ ،‬ابن‬ ‫جيم؛وع‬ ‫منوو‬ ‫ل ال‬ ‫اة ‪،‬‬ ‫طبع‬ ‫م‬‫ق=‬ ‫رن =‬ ‫بدو‬ ‫قدامة ؛ المغني ‏‪ ٨٤ _ ٨٠ /١‬؛ مكتبة الرياض الحديثة ؛ ‪١٤٠١‬ه‪١٦٩٨١/‬م‏ ) ‪.‬‬ ‫' كان تعليق الشيخ على الخبر المذكور دون زيادة الربيع أعلى ‪.‬‬ ‫أخذ‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬ه _)‪:‬‬ ‫_ ت ‪:‬‬ ‫الأصبهاني ( و ‪ :‬‏‪ ٢٠٠‬ه‬ ‫‪ .‬هو أبو سليمان داود بعنلي بن خلف‬ ‫العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما ‪ 2‬وحدث عنه ابنه أبو بكر حمد بن داود وزكريا‬ ‫الساجي ويوسف بن يعقوب الداودي وغيرهم ‪ .‬كان من أكثر الناس تعصّبا للإمام الشافعي © وصتف‬ ‫في فضائله والثناء عليه كتابين } ش انفرد مذهب مستقل ‪ 3‬فتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية ‪ .‬كان‬ ‫زاهدا فاضلا ‪ ،‬متقللا كثير الورع ‪ .‬ترك العديد من الكتب ‪ ،‬منها ‪ " :‬الإيضاح " و " الإفصاح " و "‬ ‫_ ‪‘ ٩٨‬ابن‬ ‫‏‪٩٧ /١٢‬‬ ‫لاء‬ ‫بعلام‬ ‫لر أ‬ ‫ل؛ سي‬ ‫ابي‬ ‫" وغيرها ‪( .‬انظر ‪ :‬الذه‬ ‫اوى‬ ‫ع"‬ ‫للد" و‬‫اأصو‬ ‫ال‬ ‫حلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪. ) ٣١٦ _ ٣١٥ /١‬‬ ‫" انظر ‪ :‬ابن حزم ؛ المحلى ‏‪٢٠٧ _ ٢٠٦ / ٢ ١‬‬ ‫‪ ٤‬ابن بركة ؛ الجامع‪٢٥٦ /١ ‎‬‬ ‫ہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫يال عليها ‪ 3‬أو وقعت على بحاسة ‪ ،‬أو في نومه تما يتوهم إصابتها في‬ ‫حال نومه " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬يستحب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من‬ ‫حدث ألا يدخلها في الماء حى يغسلها ثلاثا ‪ ...‬وهذا عندنا على الندب‬ ‫لا على الفرض ‪'. " ...‬‬ ‫‏‪. ٤‬قوله « فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاٹا » ‪ :‬قال أبو الحسن‬ ‫البسيوي ‪ " :‬فاحتاط من كل حاسة وقعت أن لو أصابت يده ‪ ،‬وإن‬ ‫كانت غير مرئية & ولولا أنما تفسد ما وقعت فيه لم يكن لهذا الاحتياط‬ ‫وجه " ‪".‬‬ ‫‏‪ _ ٨٩‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي يل أنه قال ‪ « :‬لا‬ ‫وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬والحجة في التسمية قول البي يلة ‪ « :‬لا وضوء لمن‬ ‫لم يذكر اسم الله على وضوئه » ‪ ،‬والفائدة في هذا ما لا يتصرف‬ ‫__‬ ‫ا ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٤٠٢ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٢١٩ ، ١١٣ /٧‬أ الكندي ؛ المصنف مج‬ ‫‏‪ /٢‬ق ‏‪٢٨٨/٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٢٥٦ /١‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٣‬ج ‏‪٥٧ ، ٦٢١ / ٤‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي ؛ الجامع‪١ ٥ /٢ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫الإنسان من الطاعات ‪ ،‬فارشدنا يل أن الاعتصام بذكر الله قي تصرفنا‬ ‫فيما أردناه من الطاعات لله عر وجإً " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو سعيد ‪ " :‬إذا أراد الوضوء بدأ فقال ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫قبل أن يشرع يده في الإناء } فإذا قال المتوضئع ‪ :‬بسم الله طهر جميع‬ ‫جسده ‪ ،‬وإذا لم يسم لم يطهر إلا ما مسه الماء ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬من لم‬ ‫يسم وأسبغ وضوء لم يطهر جسده ‪ ،‬وقد كان بعض الفقهاء يعيد‬ ‫الوضوء إذا نسي أن يسمي‬ ‫والذكر على ضربين ‪ :‬ذكر باللسان وذكر بالقلب ‪ ،‬فذكر اللسان‬ ‫يتبع ذكر القلب ‪ ،‬فمن ذكر الله عند وضوئه بقلبه ؛ فقد ثبت ذكر الله‬ ‫؛ لأن الوضوء فريضة لا تؤدى إلا بالإرادات ‪ ،‬فأراد رسول الله يلة أن‬ ‫يكون المتوضع قاصدا لإنفاذ العبادة ؛ لأنه لا يكون خارجا بما تعبد به‬ ‫و لم يقصد إلى فعله‬ ‫وقول ‪ :‬إن قوله ي ‪ « :‬لا وضوء » ‪ :‬يريد لا كمال للوضوء ولا‬ ‫فضيلة للوضوء لمن [ لم ] يذكر اسم الله عليه ء وكذلك قال عمر" ‪ :‬لا‬ ‫ا ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٢٥٠ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٦٢ ، ٥٧ /٨‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪/ ٣‬‬ ‫‪٤‬ج ‏‪٢١/‬‬ ‫" هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ‪ :‬أمير المؤمنين ‪ 2‬وثان الخلفاء الراشدين ‪،‬‬ ‫ولد قبل البعثة النبوية بثلاثين سنة ‪ ،‬وأمه حنتمة بنت هاشم المخزومية ‪ 0‬وكان إليه السفارة في الجاهلية‬ ‫ى وكان عند المبعث النبوي شديدا على المسلمين } ثم أسلم في السنة السادسة من البعثة ث فكان إسلامه‬ ‫فتحا على المسلمين ‪ .‬شهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وغيرها من المشاهد ي وكان أشد‬ ‫الناس على الكفار ‪ .‬كان زاهدا متواضعا ‪ ،‬فتح الفتوح ومصر الأمصار ‪ .‬طعنه أبو لؤلؤة =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫يعان لمن [ لم ] يحج' ‪ ،‬يريد كمال الإيمان ‪ ،‬والناس يقولون ‪ :‬فلان لا‬ ‫عقل له ‪ 0‬يريدون ليس بممستكمل العقل & ولا دين له ؛ أي ليس‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫"‬ ‫يعستكمل الذ ين‬ ‫‏‪ .٣‬قال أبو سعيد ‪ " :‬وأما ترك التسمية على الوضوء فاختلف في انعقاد‬ ‫أنه أمر بذلك وفعله ‪ 0‬ومع صحة‬ ‫مع صحة الخبر عن البى ل‬ ‫الو ضوء‬ ‫ذلك عنه فلا يبعد أن لا ينعقد إن كان واجبا } وإن كان أدبا فإنه ينعقد‬ ‫من أجل ذل_ا؛‬ ‫» فلعله‬ ‫فيه حبر ا نه أمر وجوب‬ ‫يأت‬ ‫على تركه ؤ ور‬ ‫اختلف فيه ‪ ...‬وهذا القول عنه تلة تأكيد على النية " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٤‬جاء في بيان الشرع ‪ ":‬وهذا القول عنه يل تأكيد على النية عند‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله أعلم‪٤ . ! ‎‬‬ ‫‪ ١‬لو ضو عا‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬ه‪.-‬۔اا}{} ودفن يوم ‏‪ ١‬ل حل‬ ‫سنة‬ ‫الحجة‬ ‫‏‪ ١‬لأر بعاء لأر بع ليا ل بقين من ذ ي‬ ‫بوم‬ ‫لعنه ا لله _‬ ‫‪ -‬المجوسي _‬ ‫صباح هلال النحرم سنة ‏‪ ٦٢٤‬ه ‪ ،‬وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وأحدا وعشرين يوما ‪( .‬‬ ‫‪). ٤٨٦‬‬ ‫يراجع ‪ :‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪ ١٩٢ _ ١٥٦ /٤‬آ ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪٤٨٤ /٤‬‬ ‫‪ ١‬لم أجد له تخريجا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪ ، ١٢٦٥ _ ١٢٤ /١‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ / ٣‬ج؛‬ ‫_ ‪٥0‬‬ ‫‪/‬‬ ‫" الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪١٢٦ _ ١٦٢٤ /١‬‬ ‫‏‪٦٨ /٨‬‬ ‫الكندي ؛ بيان ا لشرع‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪ .٥‬قال أبو زكريا الجناوق' ‪ " :‬أراد بذلك الترغيب في نيل النواب الحزيل"‬ ‫ا هو أبو زكريا ييى بن الخير الجناوني ‪ ،‬من علماء القرن الخامس الهجري } أخذ العلم عن أبي الربيع‬ ‫سليمان بن أبي هارون وغيره من العلماء » مكث في طلب العلم اثنتين وثلاثين سنة ‪ ،‬وأخذ عنه‬ ‫كثيرون ‪ ،‬منهم ‪ :‬أبو الربيع سليمان بن يخلف وأبو زكريا ييى بن أبي بكر } ترك العديد من المؤلفات‬ ‫‪ 3‬منها ‪ :‬كتاب الوضع وكتاب النكاح وكتاب الصوم وكتاب الأحكام وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الدرجيي ؛‬ ‫‪ » ٤٩٠‬الشماخي ؛ السير ‏‪ 0 ١٧٩١ _ ١٧٨ /٢‬معمر؛‬ ‫طبقات المشايخ !‪ /‬‏‪٤٨٩ } ٤٧٠‬‬ ‫الإباضية لي موكب التاريخ مج ‏‪ ٩٥ _ ٩٣ /١‬؛ مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ؛ السيب _ ‪= =-‬‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‪١٩٩٣‬م‏ ‪ ،‬بحاز وآخرون ؛ معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب ) ‏‪/٤‬‬ ‫_ ‪. ) ٦٥٨‬‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫" اختلف العلماء ني حكم التسمية على أقوال ‪ :‬فقال قوم ‪ :‬إن التسمية من فروض الوضوء ‪ ،‬وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬إنما ندب ‪ ،‬قال الشيخ عامر ‪ :‬وهو الصحيح لنيل الفضل ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬إن المراد بالتسمية‬ ‫هو النية والتأكيد عليها © وهو ما نص عليه ابن بركة ‪ ،‬ويذكر الشيخ الجحيطالي عن البعض ‪ :‬أنه إذا‬ ‫عند ابتداء وضوئه فقد طهر جميع بدنه ‪ 5‬وإلا فلا يطهر منه إلا ما‬ ‫عر وجل‬ ‫ذكر المتوضى الله‬ ‫غسل دون سائره ‪ ،‬وعلق عليه الشيخ الجيطالي ‪ :‬وهذا قول يقال ‪ ،‬ومعناه أنه لا يثاب إلا على ما‬ ‫غسل كما نص على ذلك القطب ‪.‬‬ ‫فمن أدلة القائلين بالفرضية قوله يل ‪ « :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ‪ ،‬مع قوله ‪ « : %‬لا‬ ‫صلاة إلا بطهور » ‪.‬‬ ‫واعترض ‪ :‬أن الحديث وارد على سبيل الترغيب على حد قوله ي ‪ « :‬لا صلاة حار المسجد إلا في‬ ‫المسجد » ‪.‬‬ ‫ورد ‪ :‬بأنه تأويل لا يقتضيه اللفظ ث وهو مخالف للظاهر ‪.‬‬ ‫ومن أدلة القائلين بالندبية قوله تعالى ‪ « :‬فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ‪ ..‬الآية ) ‪ ،‬نقد‬ ‫حكم الله بالطهارة لمن غسل تلك الأعضاء و لم يذكر فيها التسمية مما يدل على عدم فرضيتها ‪ ،‬وتأكد‬ ‫بقوله ي ‪ « :‬من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ث ومن توضأ و لم يذكر اسم الله‬ ‫‪-‬‬ ‫عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه » ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫" اه‬ ‫‏‪ - ٠‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي ولة أنه توضأ مرة‬ ‫مرة فقال ‪ « :‬هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به » ‪ ،‬ثم توضأ اثنتين اثنتين ©‬ ‫فقال ‪ « :‬من ضاعف ضاعف الله له » ‪ 5 .‬توضأ ثلانا ثلانا ‪ 0‬فقال ‪ « :‬هذا‬ ‫وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬والمستحب للمتوضع للصلاة أن يتوضأ ثلاثا لكل‬ ‫= وأجيب عن الآية ‪ :‬أنه يل قد بعث مبينا لحكم القرآن } وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف ‪.‬‬ ‫وبناء على الأقوال السابقة ؛ اختلف العلماء في حكم صلاته ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه قد أساء ث ولا نقض عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تفسد صلاته بترك اسم الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ترك ذلك على التعمّد على سبيل مخالفة السنة ينتقض وضوهه ‪.‬‬ ‫( يراجع ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ & ٥٦ _ ٥٥ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ ٤٨ _ ٤٥ /!٢‬؛ البهلاني‬ ‫‏‪ ٠٠٥‬‏؛‪١‬ا علق عليه ‪ :‬أبو إسحاق‬ ‫؟ نثار الجوهر ‏‪ & ٣١٨ _ ٣١٦ /١‬القطب ؛ الذهب الخالص ص‬ ‫_ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة & الجيطالي ؛ قواعد‬ ‫إبراهيم اطفيش ؛ المطابع العالمية ؛ روي‬ ‫الإسلام ‏‪ ١٧٢ _ ١٧١ /١‬؛ صححه وعلق عليه ‪ :‬يكلي عبدالرحمن بن عمر ؛ المطبعة العربية ؛‬ ‫_ ‪. ٣٥٥‬‬ ‫الجامع ‏‪٢٣٥٤ /١‬‬ ‫_ ‪ \ ٢٥٨‬اين بركة؛‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫الطبعة الأولى ‪ 2‬ابن جعقر ؛ الجامع ‪5‬‬ ‫القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ١٠٦ /١‬‬ ‫' الجناوني ؛ الوضع ص ‏‪ ٤٣‬؛ علق عليه ‪ :‬أبو إسحاق اطفيش ؛ مطابع النهضة ؛ الناشر ‪ :‬مكتبة‬ ‫الاستقامة _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١ ٠ ٠‬‬ ‫عضو مأمور به ‪ ،‬فإن توضأ واحدة فهو الفرض إذا عم الجارحة بما " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو زكريا الجناوين ‪ " :‬المستحب في الوضوء ثلانا ثاانا لكل‬ ‫جارحة } فإن اقتصر على واحدة أجزأت إذا عم الجارحة بالماء " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني يَثل قال للقيط بن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫صبرة ‪ « :‬إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫&‬ ‫‪« ٣‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬الحجة في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة‬ ‫‪ .٢‬الحديث دليل على المبالغة فى الاستنشاق‪. ‎‬‬ ‫_ وي رواية أخرى عن ابن عباس بهذا السند ‪ :‬أنه قال للقيط بن صبرة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫أو لغيره ‪ « :‬إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر » ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪٢٧٤ /١ ‎‬‬ ‫" الجناوني ؛ الوضع ص ‏‪٤٤‬‬ ‫" هو أبو عاصم لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق العامري ‪ ،‬عداده في أهل الحجاز ء روى عن الني‬ ‫يت ‪ 0‬وروى عنه ابنه عاصم ووكيع بن عدس ‪ .‬كان وافد بيي المنتفق إلى رسول الله ي ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن‬ ‫‪ .‬بيروت ؛‬ ‫عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ ١٢٤ _ ١٣٣ /٢‬؛ تحقيق ‪ :‬علي محمد البجاوي ؛ دار الجيل‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٦‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٢‬م ‪ ،‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪ ، ٥٠٨ _ ٥٠٧ /٥‬ابن الأثير ؛ أسد‬ ‫الغابة ‏‪). ٥٤٨ . ٥٤٧ /٤‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٦٩ /١‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٢‬ج ‏‪٦١ ، ٢٢ /٤‬‬ ‫ث البسيوي ؛ مختصر ‏‪٢٢‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫‏‪١ ٠١‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وتنازعوا أيضا في الاستنشاق ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬واجب‪8 ‎‬‬ ‫ولا يصح اسم الطهارة إلا به ‪ 5‬واحتجوا بقول البي ية للقيط بن صبرة‬ ‫‪ « :‬إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما » ‪ ،‬قالوا ‪ :‬والأوامر على‬ ‫الوجوب ‪ ..‬الح " ‪'.‬‬ ‫‪ .٦‬قال ابن بركة ‪ " :‬والاستنشاق من الاستنثار؛ مأخوذ من النثذرة‪... ‎‬‬ ‫والنثرة في اللغة الأنف"‪". " ‎‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬وقال آخرون ‪ :‬لا تتم الصلاة إلا بالملضمضة‬ ‫والاستنشاق ‪ ،‬نسي ذلك أوتعمد ‪ ،‬كان قد صلى أو لم يصل ‪ 9‬وهذا‬ ‫قول يدل على وجوب فرض المضمضة والاستنشاق © وقد روي عن‬ ‫البي يل أنه قال للقيط بن صبرة ‪ « :‬إذا استنتشقت فأبلغ إلا أن تكون‬ ‫صائما » } وأوامر البي _ صلى الله عليه وسلم _ على الوجوب إلا‬ ‫‪ ، ٢٦٩ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع‪٩٢ /٨ ‎‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬جاء ني لسان العرب ‪ " :‬والنشرة ‪ :‬الخيشوم وما والاه ‪ ...‬واستنثر الإنسان ‪ :‬استنشق الماء ثم‬ ‫استخرج ذلك بنفس الأنف ‪ ...‬الثرة ‪ :‬طرف الأنف ‪ ،‬ومنه قول البي ية في الطهارة ‪ :‬استنثر ؛ قال‬ ‫‪ :‬ومعناه استنشق وحرك التثرة " ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن منظور ؛ لسان العرب ‏‪ < ١٨٩ _ ١٨٨ /١٤‬مادة‬ ‫نثر > ) ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪ } ٢٩١ /١ ‎‬الكندي ؛ بيان الشرع‪٩٢ /٨ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫أن تقوم دلالة " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٧‬ما يجب منه الوضوء‬ ‫‏‪- ٦‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله ولأ أن‬ ‫بكنف مؤربة فاكل ثم صلى ولم يتوضا ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬المؤربة ‪ :‬الموقرة ‪.‬‬ ‫' اختلف أهل العلم فيما وضعت له صيغة افعل حقيقة على أقوال كثيرة } منها ‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقتال‬ ‫والبيضاوي‬ ‫ابن الحاجب‬ ‫‪ 6‬وصححه‬ ‫نقط ( وعليه الجمهور‬ ‫الرجوب‬ ‫حقيقة ف‬ ‫‪.١‬‬ ‫الرازي ‪ :‬وهو الحق ‪.‬‬ ‫حقيقة في الندب فقط ‪ 0‬وهو قول جماعة من الفقهاء } وعليه أبو هاشم وعامة المعتزلة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬حقيقة ي الإباحة فقط { و ل ينسب إلى قائله ‪.‬‬ ‫‪ .‬مشترك لفظي بين الوجوب والندب ؛ أي أنما وضعت لكل منهما بوضع مستقل ‪،‬‬ ‫فاستعمالها فيما عداهما بجاز ‪ 0‬رنسب للشيعة ‪.‬‬ ‫‪ .‬مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة ‪.‬‬ ‫‪ .‬مشترك معنوي يين الوجوب والندب » فهو حقيقة في كل منهما ‪ 3‬ولكن لم توضع لكل‬ ‫‪.‬‬ ‫منهما بوضع مستقل ؛ بل وضعت للقدر المشترك بينهما ‪ 0‬وهو الطلب‬ ‫‪ .٧‬مشترك معنوي بين الوجوب والندب والإباحة ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬مشترك لفظي بين والوجوب والندب والإباحة والتهديد ‪ ،‬ونقل عن الشيعة ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬مشترك لفظي بين خمسة أمور ‪ :‬الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد ‪.‬‬ ‫‪ .٠‬التوقف في مع الصيغة‪. ‎‬‬ ‫‪) ٣٣٩ _ ٣٢٩/١‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الشوكان ؛ إرشاد الفحول‪‎‬‬ ‫" الكندي ؛ بيان الشرع‪٩٤ /٨ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال الشيخ أحمد الكندي ‪ " :‬المؤربة ‪ :‬هي الموفرة غير الناقصة في اللغة‬ ‫ويدل عليه قول الكميت" ‪:‬‬ ‫( ولا تسلتن عضوين منها بجائز ٭ وكان لعبدالقيس عضو مؤرب )"‬ ‫يعيني تاما غير ناقص ‪ 8‬يقال ‪ :‬قطعت اللحم إربا إربا ‪ 0‬والواحد إرب ‪8،‬‬ ‫وفي الحديث ‪ :‬أربت من يدث ؛ أي قطعها الله } والإرب بالتنقيل ‪ :‬الحاجة‬ ‫المهمة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬هو الشيخ العلامة أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي ؛ من ولاية نزوى ‪ ،‬أخذ العلم عن الشيخ أحمد‬ ‫بن محمد بن صالح الغلافقي } وله العديد من المصنفات & منها كتاب التخصيص وكتاب المصنف‬ ‫وكتاب الجوهر المقتصر وغيرها & توفي سنة ‏‪ ٥٧٧‬ه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪٣٦٢٦ /١‬‬ ‫‏_ ‪. ) ٢٣٨‬‬ ‫_ ت ‪ :‬‏‪ ١٦٦‬ه ) ‪ :‬من ب مضر بن نزار » شاعر‬ ‫هو الكميت بن زيد بن خنيس ( و ‪ :‬‏‪ ٦٠‬ه‬ ‫مقدم } عالم بلغات العرب وأيامها } كان في أيام الأمويين © يسكن الكوفة ‪ .‬وكان معروفا بالتشيّع‬ ‫لبني هاشم ‪ ،‬وفيهم قال أشهر شعره " الهاشميات " ‪ ( .‬يراجع ‪ :‬المرزبان ؛ معجم الشعراء ص ‏‪٢١٣‬‬ ‫‏‪ \ ٢١٤ -‬ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص ‏‪ ، ٣٨٧ _ ٣٨٥‬الأصفهان ؛ الأغاين ‏‪8 ٤٤ _ ٢٣ /١٧‬‬ ‫الزركلي ؛ الأعلام ‏‪ ٢٣٣ /٥‬ى البوري ؛ معجم الشعراء ‏‪. ) ٢٣٧ /٤‬‬ ‫" لم أعثر عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٢١‬؛ رقم‬ ‫رواه أبو داود في السنن ؛ كتاب المناسك ؛ ياب الحائض تخرج بعد الإفاضة ؛ ص‬ ‫الحديث ‏‪ ٢٢١‬بلفظ قريب ‪ ،‬وهو من كلام عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫والمواربة ‪ :‬مداهات الرجل ومخاتلته © وفي الحديث ‪ :‬مواربة الأريب جهد‬ ‫وعناء' ؛ لأن الأريب لا يخدع عن غفلة " ‪' .‬‬ ‫‏‪ .٢‬الحديث دليل على عدم وجوب الوضوء للصلاة بالاكل مما مست‬ ‫النار" ‪.‬‬ ‫ا بعد البحث الشديد في كتب الحديث لم أجد له تخريجا } واستعنت بألفية الحديث الق تشتمل على‬ ‫مئات الكتب علي أن أجد بغي فيها " فخرجت منها بخفي حنين { ولله الأمر من قبل ومن بعد ‪.‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٢٨٧ /١‬إ الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٣‬ج‪١٣١ / ٤‬‬ ‫" القول بعدم وجوب الوضوء على من أكل ما مسته النار هو القول الذي أجمعت عليه الأمة كما نص‬ ‫على ذلك غير واحد من العلماء ‪ 7‬وذكروا أن الخلاف الذي يحكى في وجوب الوضوء على من أكل‬ ‫ما مسه النار إنما كان في الصدر الأول لهذه الأمة ث ومن أدلة عدم وجوب الوضوء عليه قوله ي ‪ « :‬لا‬ ‫يترضأ من طعام أحل الله أكله » } وحديث جابر بن عبدالله ‪ :‬كان آخر الأمرين من رسول الله ت‬ ‫ترك الوضوء مما غيرته النار ‪ 0‬وغيرها من الأحاديث الناصّة على عدم نقض وضوء من أكل شيئا مسته‬ ‫النار } ومما استدل به القائلون بنقض وضوئه قوله يل ‪ « :‬الوضوء مما مست النار » ث وقوله يل ‪« :‬‬ ‫ذلك وقع منه يل شم تركه ز‬ ‫توضؤوا مما مست النار » ‪ .‬ورة عليهم بأكٹر من جواب \ منها ‪ :‬أن ك‬ ‫هنا _ غسل الفم والكفين ‪ ( .‬يراجع ‪ :‬السالمي ؛ شرح‬ ‫فهو منسو خ ‪ ،‬ومنها ‪ :‬أن المراد بالوضوء‬ ‫‪ ، ١٦٤ -‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ١٤٠ /١‬البهلاني ؛ نثار الجوهر ‏‪ ٣٩٦ /١‬۔‬ ‫الجامع ‏‪١٦٢ /١‬‬ ‫‏‪. ) ٩‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٨٧ /١‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٣‬ج‪١٣١ / ٤‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٨‬في النوم الذي ينقض الوضوء‬ ‫‏‪ ٩‬ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬سجد رسول ا له‬ ‫إ حتى غط فنفخ فقام فصلى { فقلت ‪ :‬يا رسول الله قد نمت ‪ ،‬فقال قل ‪:‬‬ ‫« إنما الوضوء على من نام مضطجعا » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله " حتى غط " ‪ :‬قال الشيخ أجمد الكندي ‪ " :‬الغطبط ‪:‬‬ ‫النخار " ‏‪١.‬‬ ‫‪ -‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي ول قال‪« : ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫العينان وكاء الدبر‪. » ‎‬‬ ‫قال ا لربيع ‪ :‬الوكاء ‪ :‬الخيط الذي يشذ به فم القربة‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬الوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس الفرقة ى فجعل‪‎‬‬ ‫ية العينين وكاء الدبر من طريق الجاز‪'. " ‎‬‬ ‫‪ ١‬الكندي ؛ المصنف مج‪‎ /٣ ‎‬ج‪١٣٤ /٤‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع‪٢٨٦ /١ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٠‬جامع الوضوء‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن أب بن كعب قال‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الولمان‪‎.‬‬ ‫قال رسول الله قل ‪ « :‬إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له‪:‬‬ ‫فاحذروه » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬وإنما قيل له الولهان ؛ لأنه يلهي النفوس ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال الشيخ أحمد الكندي ‪ " :‬وقيل للماء شيطان يقال له الولهان ‪ ،‬يولع‬ ‫الإنسان به لكثرة استعمال الماء عند الوضوء & واستعمال الشكوك‬ ‫مكروه ومتروك ؛ لأنه من عوارض الشيطان ‪ .‬ويقال ‪ :‬إن كثرة الوضوء‬ ‫من الشيطان ؛ لأن في ذلك الأذى للإنسان والانقطاع من طاعة الرحمن‬ ‫‪ 3‬وربما أدى إلى تضييع الصلوات وذهاب الأوقات ‪ ،‬ومنع من كثرة‬ ‫الطاعات & وصد عن تأدية العبادات بالشكوك العارضة والوساوس‬ ‫المعترضة { وبالله التوفيق " ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬حان وقت‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫}‬ ‫بوضروء‬ ‫الله ‪2‬‬ ‫الصلاة ©‪ .‬فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه ‪ .‬فأن رسول‬ ‫‪ ١‬الكندي ؛ المصنف مج‪ /٢ ‎‬ج‪٩٩ /٤ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫فوضع يده في الإناء ‪ 0‬فأمر الناس أن يتوضؤوا ‪ .‬قال أنس ‪ :‬فرأيت الماء ينبع‪‎‬‬ ‫من تحت أصابع البي وأ فتوضؤوا إلى آخرهم‪. ‎‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الوضوء بفتح الواو ‪ :‬وهو الماء الذي يتوضأ به ‪ 3‬والوضوء بضم‪‎‬‬ ‫الراو ‪ :‬وهو الفعل‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١ .‬قال الشيخ أجد الكندي ‪ " :‬وفي هذا الخبر فوائد‪: ‎‬‬ ‫_ إحداها ‪ :‬أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب ؛ لأنه لم يفعله‪‎‬‬ ‫ولا أمرهم به ‪ ،‬ولو كان [ قد ] فعله لنقل إلينا‪' . ‎‬‬ ‫_ والثانية ‪ :‬أن الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء ‪ ،‬ولو جاز لكان يدفع إلى‪‎‬‬ ‫كل رجل منهم ما يوضئه ‪ ،‬ثم ما توضأ منه يدفعه إلى صاحبه‪. ‎‬‬ ‫والثالثة ‪ :‬أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة" ‪ ،‬لأنه _ عليه‪‎‬‬ ‫السلام _ قد كان يحمل معه النساء ‪ ،‬و لم ينقل أنه ميز بين الرجال والنساء‪‎‬‬ ‫ي الما‪. ‎‬‬ ‫ا قد مرً الحديث عن المسألة فيما تقدم } فلتراجع من هناك ص‬ ‫' اختلف في حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ‪ ،‬فقيل ‪ :‬يجوز التطهر للرجل بفضل وضوء المرأة‬ ‫والعكس } سواء كان الرجل طاهرا أم جنبا ث وسواء كانت المرأة طاهرا أم حائضا ‪ ،‬خلت بالماء أو لم‬ ‫تخل ‪ ،‬ولهما أن يتطهرا من إناء واحد إذا أمكن ذلك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض‬ ‫د وقيل ‪ :‬أنه مكروه من غير حجر ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البسيوي ؛ المختصر ص ‪٩‬؟‪٢‬؛‏ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة _ سلطنة عمان ‪ ،‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٤٢ _ ٤١ /٨‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٣‬‬ ‫‪.) ١٦٤ _-١٦٢‬‬ ‫ہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١.٠٨‬‬ ‫والرابعة ‪ :‬أن ما يتوضأ به من الماء ويغسل ليس له حد واجب ‏‪ ١‬؛ لأنه _‬ ‫واجب ‪.‬‬ ‫على أن التقدير فيه غير‬ ‫! اختلف أصحابنا هل هنالك حد واجب للماء في الوضوء والغسل ‪:‬‬ ‫فذهب بعض أصحابنا أن أقل ما يجزئ في الوضوء مد ‪ ،‬وهو ربع صاع ‪ ،‬وأقل ما يجزئ في الغسل‬ ‫صاع إ واستدلوا أن البي يل توضأ بمد من ماء } واغتسل من الحنابة بصاع ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنه ليس للصاع ولا للمد مقدار معين ‪ ،‬بل إذا عم جسده في الغسل وجوارحه‬ ‫في الوضوء أجزأه ‪ 0‬واعتمد هذا القول أبو إسحاق وأبو محمد ‪ ،‬واختاره القطب ف الشامل © واستدلوا‬ ‫بعدة أدلة ‪ 2‬منها أن الني يلة اغتسل هو وعائشة من صاع ونصف \ؤ يقول ‪ :‬أبقي لي ‪ ،‬وتقول ‪ :‬أبق لي‬ ‫‪ 3‬وقالوا ‪ :‬إن الني يل لا يجوز أن يظن فيه أنه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف‬ ‫أحوال الناس ‪ ،‬فيهم من لا يحسن الاقتصاد بالماء ومن يدريه ث وفيهم قليل البدن وغليظه ‪..‬الح ( انظر ‪:‬‬ ‫ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ٣٢٦٤ /١‬ڵ الحضرمي ؛ مختصر الخصال ص ‏‪ ٣٨‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫سلطنة عمان ؛ ‪١٤٠٤‬ه‪١٦٩٨٤/‬م‏ ‪ ،‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٦٢ _ ٦١ ، ٢٨ /٩‬ڵ السالمي ؛‬ ‫معارج الآمال ‏‪ ‘ ٦٣ _ ٧ /٣‬القطب ؛ شامل الأصل والفرع ‏‪ ٢٠٧ _ ٢٠٦ /١‬؛ وزارة التراث‬ ‫القومي والثقافة _ سلطنة عمان )‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٠٠٩‬‬ ‫_ والخامسة ‪ :‬أن هذا الخبر يدل على معجزة [ البي ] _ عليه السلام _ ؛‬ ‫لأنه وضأ الناس الكثير بالماء القليل ‪ ،‬كما أطعم الخلق الكثير من الزاد‬ ‫‏‪٢ . "" ١‬‬ ‫)‬ ‫القل‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢١‬فيما يكون منه غسل الجنابة‬ ‫ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قل قال‪« : ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫الرضوء من المذي ‏‪ ٤‬والفسل من المني »« ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬الوضوء من المذي‪ ‎‬واجحب‪ُ. " ٢‬‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫‏‪ | ١٦٢ _ ١٦١/١‬كتاب الزكاة } باب ( ‏‪ ) ٦٠‬في أفضل ما يتصدق به‬ ‫الر بيع في مسنده‬ ‫' أخرجه‬ ‫‏‪ ٦٥٤ _ ٦٥٢‬؛ كتاب ( ‏‪) ٦١‬‬ ‫والتركة في الطعام ؛ رقم الحديث ‏‪ \٢٥٩‬البخاري في الصحيح ص‬ ‫‏‪ ٣٥٧١‬إلى ‏‪ ٢٥٨١‬؛ & ومسلم في‬ ‫المناقب ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٥‬علامات النبوة في الإسلام ؛ الأحايث‬ ‫الصحيح ص ‏‪ ٨٩٨ _ ٨٩٧‬؛ كتاب ( ‏‪ ) ٤٣‬الفضائل ؛ باب ( ‏‪ ) ٣‬في معجزات الني ية ؛‬ ‫الأحاديث ‏‪ ٢٢٧٩‬و ‏‪ ٢٢٨٠‬و ‏‪٢٢٨١‬‬ ‫‪٨ /‬‬ ‫‪ ٢‬الكندي ؛ المصنف مج‪ /٣ ‎‬ج‪‎‬‬ ‫" اختلف العلماء في فيما يوجب المذي ‪ ،‬وهو ما يخرج مع الانتشار وبعده ‪ ،‬ويخرج رفيقا لا رائحة له‬ ‫ث ولا يكون إلا مع الشهوة ث هل يجب منه الغسل وينهدم به الصوم أو لا ؟ والذي عليه أصحابنا أنه لا‬ ‫يجب منه الاغتسال ‪ ،‬ولا ينهدم به الصوم ‪ ( .‬يراجع ‪ :‬الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ ، ١٦ /٤‬السالمي ؛ معارج‬ ‫الآمال ‏‪. ) ٢٠٨ _ ٣٠٧ /٢‬‬ ‫' الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٦٢٣ /٨‬‬ ‫ہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪ - ٧‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن أب بن كعب قال‪: ‎‬‬ ‫قال رسول ا له ول ‪ « :‬الماء من الماء » يعني ‪ :‬لا يكون الفسل على الرجل‪‎‬‬ ‫حتى يترل ولو النقى الختانان } قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي م ‪ :‬كان‪‎‬‬ ‫رسول الله قل يفعل ذلك ويغتسل ‪ ،‬ويأمر نساءه بالفسل ‪ ،‬ويقول ‪ « :‬إذا‪‎‬‬ ‫التقى الختانان فالفسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل » والله أعلم بما يروى‪‎‬‬ ‫عن أي بن كعب \ وهو من علماء الصحابة وفضلائها‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله « الماء من الماء » قال ابن بركة ‪ ... " :‬فأما ما روي عن النبي‬ ‫يل ‪ :‬أن الماء من الماء ؛ يجب أن يكون في غير الجماع وفي غير الفرج ©‬ ‫فيكون الخبر قي كل من خرج منه الماء ح جامع أو لم يجامع ‪ ،‬فإن أنزل‬ ‫لزمه الفسل ‪ ،‬وإن لم يتزل فلا غسل عليه " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « إذا التقى الختانان ‪..‬الخ » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬والتقاء الختانين‬ ‫اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ‪ 5‬ويلتقي ختانه وختائما" "‬ ‫الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ( ٢٠ /٩‬لم يصرح المصدر المذكور بنسبة النصَ إلى اين بركة ث لكن يعلم‬ ‫نسبته إليه من خلال السياق ‪ ،‬والنص من شرح ابن بركة على جامع ابن جعفر ‪ ،‬وللباحث دراسة‬ ‫عليه ) ‪.‬‬ ‫! قال محشي الإيضاح ‪ " :‬اعلم أن الأمة بجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يتزل © وعلى‬ ‫وجوبه بالإنزال ‪ ،‬وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ‪ ،‬ثم رجع بعضهم وانعقد‬ ‫الإجماع بعد الآخرين " اه ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫امرأة إلى‬ ‫‪ :‬جاءوت‬ ‫ابن عباس قال‬ ‫جابر بن زيد عن‬ ‫_ أبو عبيدة عن‬ ‫‏‪١٣٨‬‬ ‫رسول الله لل فقالت ‪ :‬برح الخفاء يا رسول الله } المرأة ترى في النوم ما يرى‬ ‫الرجل ؟! فقال رسول الله ول ‪ « :‬عليها الغسل إذا أنزلت » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬ذكر أبو سعيد أن الحديث دليل لمن قال بوجوب الغسل على المرأة إذا‬ ‫أنزلت باختيار أو غير اختيار ‪ ،‬وبعلاج وغير علاج" ‪".‬‬ ‫وقد اختلف أصحابنا فيى حقيقة التقاء الختانين الذي يوجب الغسل ‪ ،‬فقيل ‪ :‬الفرجان ‪0‬وقيل ‪:‬‬ ‫=‬ ‫البابان © وفيل ‪ :‬إذا التقى الرفغفان وجب الغسل لا إذا التقى الختانان ‪ ( .‬يراجع ‪ :‬ابن جعفر ؛‬ ‫الجامع ‏‪ ٤٤١ /١‬آ ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٣٢٢ /١‬آ االلكدمميع ؛تبر ‏‪ ١٥ ١٢٣ /٤‬إ الكندي ؛‬ ‫‪ ، ٢٩٩‬القطب ؛ الشامل ‏‪. ) ٢٠٢٣ /١‬‬ ‫بيان الشرع ‏‪ ، ٦ /٩‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪_ ٢٩٦ /٢‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٢ ٤ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٢ /٩‬‬ ‫' اختلف الإباضية في وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء في منامها } فذهب بعض أصحابنا‬ ‫منهم أبو محمد _ إلى وجوب الغسل إذا أنزلت ‪ ،‬واستدلوا بقوله تعالى ‪ « :‬وإن كنتم جنبا فاطهروا‬ ‫( د فلم تغرق بين الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون _ منهم الربيع وأبو عبيدة الصغير _ إلى أنه لا غسل عليها ؛ لأن الاحتلام‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫‪، ٤٤٥‬اابنلبرجكةا ؛مع‬ ‫‏‪٤٤٤ /١‬‬ ‫جرا؛مع‬ ‫للرجال } والحيض للنساء ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابان ج‬ ‫لعف‬ ‫الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ١٥٣ ، ١٥٠ /٩‬آ الأصم ؛ البصيرة ‏‪ ٤٢ /٢‬؛ وزارة التراث‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫اولقاومليثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤١٤‬‏م‪_/٤٨٦١‬ه‪ ، ١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ /٣‬ه _ ‏‪8 ٨‬‬ ‫القطب ؛ الشامل ‏‪. ) ٢٠ ٤ /١‬‬ ‫" الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪١١٦ /١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٢‬‬ ‫‪ " 2‬برح الخفاء ؛ أي‬ ‫‏‪ . ٢‬قو فا » برح الخفاء » ‪ :‬قال ا لشيخ أجمد ا لكندي‬ ‫ظهر ‪ ،‬قال الشاعر ‪ ( :‬برح الخفاء فما الذي يخلد ) " ‪".‬‬ ‫‏‪ ٩‬ح ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال ‪ :‬بلغني أن أم‬ ‫سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري جاءت إلى رسول الله يلة ى فقالت ‪ :‬يا‬ ‫رسول الله ‪ 5‬إن الله لا يستحبي من الحق } هل على المرأة من غسل إذا هي‬ ‫احتلمت ؟ قال ‪ « :‬نعم إذا رأت الماء » ‪ .‬قال جابر ‪ :‬وقد جاء في رواية‬ ‫أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الفسل عنها إلا الوضوء ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ا ‏‪ .١‬ذكر أبو سعيد أن الحديث دليل لمن قال بوجوب الغسل على المرأة إذا‬ ‫أنزلت باختيار أو غير اختيار ‪ 5‬وبعلاج أوغير علاج ‪" .‬‬ ‫‏‪ .٢‬ذكر الشيخ محمد الكندي أن الحديث استدل به من قال إن الفسل‬ ‫لازم للمرأة إذا رأت في نومها من الجماع ما يرى الرجل ‪.‬‬ ‫ا لم أعثر عيه ‪.‬‬ ‫" الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٣‬ج‪٢٢٧ /٤‬‬ ‫‪ ٣‬الكدمي ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد‪١١٦ /١ ‎‬‬ ‫ث الكندي ؛ بيان الشرع‪١٥٢ /٩ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٢٣‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٢‬في كيفية الفسل من الجنابة‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني قل قال‪« : ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫تحت كل شعرة جنابة } فبلوا الشعر } وأنقوا البشر‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬فالواجب على الحنب أن يتبع من بدنه شعرا وبشرا‪3 ‎‬‬ ‫فيوصل الماء إليه إلى سائر جسده ولجميع ما يمكنه أن يوصل للماء إليه‪‎‬‬ ‫[‪ .‬كل ذلك ] مفترض غسله ‪،‬مأمور به‪.' " ‎‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن أسامة بن زيد قال‪: ‎‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫جاءت أم سلمة إلى النبي قلة تستفتيه لامرأة جاءتها ‪ 3‬فقالت ‪ :‬امرأة تشد‪‎‬‬ ‫شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة ؟ قال ‪ « :‬يكفيها أن تحني عليه نلاث‪‎‬‬ ‫حفنات من ماء } واغمزي قرونك عند كل حنية ‪ ،‬ثم تفيضين عليك من الماء‪‎‬‬ ‫وتطهرين‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪٧٠ /٩‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ، ٣١ ٢ /١ ‎‬الكندي ؛ بيان الشرع‪، ٩٤ /٨ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٤‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬وقيل إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها ‪ 3‬وحركتها‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫]‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬إلا ان‪‎‬‬ ‫كذلك اجزاها ويبلغ اصول الشعر ‪ ...‬قال محمد بن للسبح‬ ‫تكون عاقدا شعرها } فلتحله ؛ ليصله الماءمآ‪." " ‎‬‬ ‫‏‪ - ٦‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬نمى رسول الله ولا‬ ‫الجنب أن يغتسل في الماء الدائم } ونمى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك‬ ‫الرجل ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ا هو محمد بن مسبح بعنبدالله ‪ 3‬من علماء القرن الثالث المجري ‪ ،‬وله فتاوى في الأثر ‪ ( .‬انظر‪:‬‬ ‫البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪. ) ٥٣٩ /١‬‬ ‫‏‪ ٢‬اختلف أصحابنا في نقض المرأة ضفائر شعرها في الغسل من الحنابة والحيض ‪ ،‬فقيل ‪ :‬واجب في‬ ‫كنيهما ؤ وقيل ‪ :‬غير واجب فيهما } وقيل ‪ :‬واجب في الحيض دون الحنابة ‪ .‬وخرج أبو سعيد‬ ‫قول ابن المسبح السابق على أنه إذا دلكت شعرها بالماء فلم يبلغ إلى داخل‪,‬‬ ‫الكدمي _ رحمه الل‬ ‫الضفائر يجب عليها أن تحل العقد ‪ ،‬يقول ‪ " :‬فإذا كان الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر حيت لا يبلغه‬ ‫من ذلك من الماسة ما يقوم مقام الفسل كان عليها عندي أن تحل العقد ؛ لأن الشعر كله يلزم غسله ©‬ ‫طال أم قصر من أصوله إلى أطرافه ‪..‬الخ " اه ‪ .‬ويعلق الإمام السالمي _ أيضا _ على كلام ابن‪,‬‬ ‫المسبح ‪ ،‬فيقول ‪ " :‬وغرض ابن المسبح في هذا إنما هو إيصال الماء إلى أصول الشعر ‪ ،‬فإن وصل بفير‪.‬‬ ‫تقص أجزأ ‪ 5‬وإن لم يصل لم يجز إلا بنقضه ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب |} فتقض الضفائر‪.‬‬ ‫على هذا ليس بشرط إلا أينمنع الماء من الوصول إلى أصول الشعر " اه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛‪٠‬‏‬ ‫‏‪ ١٥٠ _ ١٤٩ /٩‬ے السالمي‪,‬‬ ‫رع‬ ‫شبيان‬ ‫لي ؛‬ ‫اكند‬ ‫الجامع ‏‪ ٤٣١ /١‬آ االكلدمميع؛تبر ‏‪ } ٣٤ /٤‬ال‬ ‫؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٢٨ _ ٢٧ /٣‬‬ ‫" الكدمي ؛ المعتبر ‏‪٤٣ /٤‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به‬ ‫للصلاة ولو كان في نفسه طاهرا ما روي عن البي ية أنه فى عن‬ ‫الوضوء بفضل وضوء المرأة ‪ 0‬والفضل في اللغة البقية الفاضلة ‪ ،‬فاحتمل‬ ‫أن تكون البقية من مائها الذي فضل عنها ‪ ،‬واحتمل أن يكون مما لاقاه‬ ‫بدفها عند استعمالها إياه } فلما ثبت أنه كان يتنازع هو وعائشة من‬ ‫وعاء واحد الماء للطهارة ‪ 0‬تقول له ‪ :‬ابق ل } ويقول لها‪ :‬ابق ل ؛‬ ‫كان الوجه الآخر هو الصحيح ‪ ،‬وهو الذي استعمل ‪ ،‬والله أعلم ‪".‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬فإن البي يل خص بذلك المرأة ‪ ،‬فلم أدخلتم‬ ‫الرجال مع النساء إن صح وسلم لكم ذلك خصومكم مع طعن من‬ ‫طعن في الخبر من المتفقهة ؤ وهو يل إنما همى عن فضل المرأة والنساء‬ ‫يدخلن مع الرجال ‪ ،‬ولا يدخل الرجال مع النساء ؛ فإن المؤنث إذا‬ ‫انفرد لم يدخل المذكر فيه ‪ ،‬وإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن الرجال والنساء يدخل بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر‬ ‫والنهي © وقد ثبتت السنة بقول البي يلة ‪ « :‬من أعتق شقصا له في‬ ‫‏‪ ١‬هي عائشة ب‬ ‫نت أبي بكر الصديق ‪ ،‬أمها أم رومان بنت عامر بن عويبمر © ولدت بعد المبعث باربع‬ ‫سنين أو حمس ‪ ،‬تزوجها البي ي وهي بنت سبع ‪ ،‬و لم ينكح بكرا غيرها ‪ .‬روى عنها من الصحابة‬ ‫عمر وابنه وأبو هريرة وغيرهم ‪ ،‬ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس وغيرهما ‪ .‬ماتت‬ ‫‪.‬‬ ‫ليلة الثلاثاء ‏‪ ١٧‬رمضان ‏‪ ٥٨‬ه ‪ ،‬ودفنت بالبقيع ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪٦٢٠٥ /٧‬‬ ‫)‬ ‫‏‪ ٦٠‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٤١‬ه‬ ‫_ ‪ ، ٢٣٥‬الذهي ؛ تاريخ الإسلام ر‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‏‪/٨‬‬ ‫‪ ،‬ابن حجر ؛ الأصابة‬ ‫‏‪٦٠٨‬‬ ‫‏‪. ) ٢٥٢٣ _ ٢٤٤‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪١ ٠٧‬‬ ‫‪ .‬مر الحديث عن الوضوء بفضل المرأة ى انظر ‪ :‬ص‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫عبد قوم عليه »' } وكانت الأمة في معناه بإجماع ‪ ،‬وإن كان الذكر‬ ‫قى العبد دون الأمة ‪ .‬وكذلك ما روت عائشة عنه يل أنه قال ‪ « :‬إذا‬ ‫مست المرأة فرجها انتقضت طهارقما »" ‪ 5‬وكان الرجال مع النساء ‪.‬‬ ‫ويدل على صحة هذا التأويل قول الله تعالى ‪ « :‬والذين‬ ‫‏‪ ٥‬و‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫شون‬ ‫الْمُحْصَنات ‪:‬ثملم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهمْ ثَمَانينَ جَلْدَة ‏‪. ٨4‬‬ ‫فكان المحصنون في معناهم } ويجب على قاذف المحصنين ما يجب على‬ ‫قاذف المحصنات من الحكم } وإن كان الذكر خص به الحصنات دون‬ ‫حصين ‪ .‬وكذلك قال جل ذكره ‪ ( :‬ةفإذا أحصن قان أَتَينَ بفاحشة‬ ‫‪٥‬‬ ‫مَا عَلى الْمُخصتات من العذاب ئ ‪ .‬فكان العبد في‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫الألمة باتفاق & وإن كان الذكر قد خصر ة الأمة دون العبد " ‪".‬‬ ‫ا أخرجه البخاري في الصحيح ص ‏‪ ٤٥٧‬؛ كتاب ( ‏‪ ) ٤٩‬العتق ؛ باب ( ‏‪ ) ٤‬إذا أعتق عبدا بين اثنين‬ ‫‏‪ ٥٧٩‬؛ كتاب‬ ‫أو أمة يين الشركاء ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ٢٥٢٣‬بلفظ مخالف ‪ ،‬ومسلم في الصحيح ص‬ ‫‏( ‪ ) ٢٠‬العتق ؛ باب ( ‏‪ ) ١‬ذكر سعاپة العبد ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٥٠٣‬بلفظ مخالف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ١٠٩/١‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب ( ‏‪ ) ١٧‬ما يجب منه الوضوء ؛ رقم‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ١٠٩‬بلفظ قريب ‪.‬‬ ‫" سورة النور ؛ آية ‏‪٤‬‬ ‫ث سورة النساء ؛ آية ‏‪٢٥‬‬ ‫‪ ، ٣١١ -٩‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ١٦١ _ ١٥/٨‬أحمد‬ ‫ث ابن بركة ؛ الجامع ‏‪/١‬‬ ‫الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٢‬ج‪٣٨٣ _ ٣٨٢ /٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٣‬جامع النجاسات‬ ‫‏‪ - ٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬كان رسول‬ ‫ا له ول قد أباح للعرنيين _ قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل‬ ‫والبهائم مع الضرورة ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬قد روي أنه رخص للعرنيين ؛ للاستسقاء الذي كان‬ ‫بهم } والعلة القي كانت فيهم & فلم يدخل معهم في جواز ذلك وإباحته من‬ ‫فإن قال قائل من أصحابنا ‪ :‬إن خبر العرنين لا‬ ‫م يكن في مثل حالهم ‪...‬‬ ‫‏‪ ١‬اختاف أصحابنا في بول الأنعام وما يؤكل لحمه على قولين ث فذهب المشارقة من أصحابنا وأكثر‬ ‫المغاربة إلى أنه نجس ‪ ،‬وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أنه ليس بنجس ‪ ،‬وجعل القطب هذا القول‬ ‫شاذا عن قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫من أدلة القول الأول ‪:‬‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ‪ ،‬والأبوال كلها خبيثة ‪ 5‬فهي نجسة ‪.‬‬ ‫قياسها على بول الإنسان الجمع على نحاسته ‪.‬‬ ‫ومن أدلة القول الثان ‪:‬‬ ‫_ حديث العرنين المذكور أعلى ‪ ،‬فقد نصَ على طهارة بول الإبل ؛ إذ لو لم يكن بول الإبل طاهرا‬ ‫ما أمرهم الرسول بشربه ‪ ،‬فيقاس عليه ما عداه من مأكول اللحم ‪.‬‬ ‫كان الرسول ي يصلي قبل أن يبن المسجد في مرايض الغنم ؛ مما يدل على طهارة أبوالها وأبعارها‬ ‫‏‪ .١٢٣٧١٢٣٦‬۔‬ ‫‪ (.‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٩٣ _ ٣٢٩٢ /١‬الكدمي ؛ المعتبر‪/٢٣‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫نعرفه ‪ ،‬ولا يجوز أن يكون البي يل يحله وهو حرام لأجل علة ‪ ،‬وقد قال‬ ‫ت ‪ « :‬ما جعل الله شفاء أمت فيما حرم عليهم » ؛ قيل لهم ‪ :‬قد أباح‬ ‫أكل الميتة للمضطر } فكذلك بول الإبل _ مع اختلاف الناس في طهارته‬ ‫مباح للمضطر " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت ‪ :‬كنت‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫أغسل ثوب رسول ا له قل من المني ‪ ،‬ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬ذكر الشيخ أحمد الكندي أن غسل عائشة للثوب دليل على نجحاسته‬ ‫أرحا بنا ‏‪٤ . ٢٣‬‬ ‫عند‬ ‫المن _‬ ‫ا ي‬ ‫‪ ،‬القطب ؛‬ ‫_ ‪١٠٦‬‬ ‫= الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٨٧ /٧‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪١٠٤ /٥‬‬ ‫الشامل ‏‪. ) ١٧٦ /١‬‬ ‫‏‪ ٦١٠‬؛ كتاب الطب ؛ باب في‬ ‫ا لم أجد له تخريجا ‪ 2‬ولكن يشهد له ما رواه أبو داود في السنن ص‬ ‫الأدوية المكروهة ؛ حديث ( ‏‪ ) ٣٨٧٤‬قوله ي ‪ « :‬ولا تتداووا بحرام » ‪.‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٥٤٣ /٢‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٢٢٢ _ ٢٢١ /٢٧‬العوتبي ؛ الضياء ‏‪/٤‬‬ ‫‏‪١٨٠‬‬ ‫" اتفق أصحابنا أن المي نجس ‪ ،‬والقول بطهارته ينسب إلى الإمام الشافعي ‪ ،‬وفيه قول عند مالك ؤ‬ ‫ودليل نحاسته عند أصحابنا الحديث المذكور أعلى } وقوله ل ‪ « :‬المذي والودي والم ودم الحيضة‬ ‫ودم النفاس نحس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها ح يغسل ويزول أثره » ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السالمي ؛‬ ‫معارج الآمال ‏‪. ) ٣١٠ _ ٣٠٨ /٢٣‬‬ ‫‪ ٤‬الكندي ؛ المصنف مج‪‎ /٢ ‎‬ج‪٣٧ /٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‏‪ - ٥‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال‬ ‫رسول الله ولم ‪ « :‬إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع‬ ‫مرات ‪ ،‬أولاهن وأخراهن بالتراب » ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬قال ضمام بن السائب ‪:‬‬ ‫يكفي من ذلك ثلاث مرات ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ابن بركة أن الحديث استدل به من قال بنجاسة سؤر الكلب" ©‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال في بيان وجه الاستدلال ‪ " :‬قالوا ‪ :‬قد فمى البي يل عن إضاعة‬ ‫المال" ‪ ،‬وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ الكلب ‪ ،‬ولو لم يكن نجسا لم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ا!‬ ‫۔‬ ‫حمه‬ ‫ي مر بتضييع‬ ‫‏‪ ١‬اختلف أصحابنا في سؤر الكلب } فذهب جمهور أصحابنا إلى نحاسته ‪ 0‬وذهب بعض إلى طهارة‬ ‫سؤره وطهارة مائه ث ونسب إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪/١‬‬ ‫‪ & ٣٩٨‬الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ |، ١٥٧ /٢‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٢٤ /٥‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ٢٥٨/٢‬؛ كتاب البيو ع ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٢‬ما ينهى عنه من البيوع ؛‬ ‫" أخرجه الإمام الربيع ني مسنده‬ ‫‏‪٥٧٢٣‬‬ ‫رقم الحديث‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٩٨ _ ٣٩٧ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٢١٧ /٧‬الكندي ؛ المصنف مج‬ ‫!‪‎ /‬ج‪١٩٦ /٢‬‬ ‫ےہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٢٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٤‬لي أحكام المياه‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪ _ ١٦٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قا ل ‪ :‬بلغني عن عمر بن الطلا ب‪‎‬‬ ‫رضي الله عنه س قال ‪ :‬سئل رسول الله قل عن السباع ترد الحياض وتشرب‪‎‬‬ ‫‪ « :‬لها ما ولفت في بطونما ولكم ما غبر » قال‪‎‬‬ ‫منها } فقال رسول الله‬ ‫‪ ١‬لربيع ‪ :‬أ ي لكم ما بقي‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬حملوا [ أي من قال بنجاسة أسآر السباع مطلقا‪] ‎‬‬ ‫ذلك على أن هذا العفو إنما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعا للمشقة‪© ‎‬‬ ‫ولكن هذا ليس دليلا على طهارة أسآرها مطلقا ؛ لترتب العفو على‪‎‬‬ ‫دفع المشقة ‪ 0‬كما عفي عن سؤر الهرة باعتبارها من الطوافات فيي المنازل‪‎‬‬ ‫« ولذلك يعسر الاحتراز عنها غالبا ‪ 0‬وقد قيد بعض الأحاديث عمر‪‎‬‬ ‫يما فوق القلتين‪." " ‎‬‬ ‫رضي الله عنه‬ ‫‏‪ ١‬اختلف أصحابنا قي سؤر السباع بناء على اختلافهم في حكم لحومها على ثلاثة أقوال ‪ :‬نذهب‬ ‫بعض أصحابنا إلى نجاسة سؤرها وسائر رطوباتما ‪ 0‬وذهب أبو عبيدة مسلم إلى طهارة سؤرها ث وذهب‬ ‫عامة أصحابنا _ كما ذكر أبو سعيد _ إلى كراهية سؤرها وسائر رطوباتما ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛‬ ‫‪8 ٢٤٢ .‬‬ ‫الجامع ‏‪ ٣٩٧ /١‬أ الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ ١٥٧ /٢‬أ الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٦٢٢٣٩ /٧‬‬ ‫السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٦٨ _ ٥٨ /٥‬‬ ‫" الكدمي ؛ المعتبر ‏‪١٨٣ /٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وكانت‬ ‫‏‪ -_ ٦١‬أبو عبيدة قال ‪ :‬بلغني عن كبيشة بنت كعب بن مالك‬ ‫تحت أبي قتادة الأنصاري _ أنما سكبت لأبي قتادة وضوءا } فجاءت هرة‬ ‫تشرب منه &} فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت \{ قالت كبيشة ‪ :‬فرآين‬ ‫أنظر إليه ‪ .‬فقال ‪ :‬أتعجبين مما رأيت ؟ قالت ‪ :‬قلت ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال لي ‪ :‬إن‬ ‫رسول الله لل قال ‪ « :‬إنما ليست بنجسة ‪ ،‬إنما هي من الطوافين والطوافات‬ ‫عليكم » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وقد خص النبي يلة في هذا الحديث طهارة سؤر‬ ‫السنورا‬ ‫‪ ١‬اختلف أصحابنا في سؤر الهرة على أقوال ‪ :‬قول بطهارته ‪ 5‬وقول بنجاسته © ونسب إلى أبي علي‪© ‎‬‬ ‫وقول بكراهيته © ونقل عن أبي علي أيضا‪. ‎‬‬ ‫فمن ادلة القائلين بطهارته‪: ‎‬‬ ‫_ الحديث المذكور أعلى ‪ « :‬إنما ليست بنجسة ‪ ،‬إنما من الطوافين والطوافات عليكم‪. » ‎‬‬ ‫قول عائشة _ رضي الة عنها _ ‪ :‬كنت أتوضا أنا ورسول الله ي من إناء قد أصابت منه المرة‪‎‬‬ ‫قبل ذلك‪. ‎‬‬ ‫ومن أدلة القائلين بنجاسته وكراهيته‪: ‎‬‬ ‫_ شبهه بالسبع ؛ لأنه يأكل الميتة من الفأر وغيره‪. ‎‬‬ ‫وأحيب عنه ‪ :‬أن هنالك فرقا بين السباع والمر ؛ لكون الهر يخلط الطاهر مع النجس & والحلال مع‬ ‫الحرام في أكثر أحواله ‪ 5‬بينما السباع قل ما تخلط من الطاهر ‪.‬‬ ‫قال الإما‬ ‫م السالمي عن حديث الربيع المذكور في طهارة سؤر الهرة ‪ " :‬وهو من أحاديث الربيع عن‬ ‫أبي عبيدة _ رضي الله عنهما _ ‪ ،‬فلا مطعن فيه لطاعن } وكأن من خالف ظاهره لم ييلغه ذلك } =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫" ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫جميع ا لسبا ع‬ ‫من‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬العلة الموجبة لطهارة سؤر الهرة ؛ لأنما لا يستطاع‬ ‫‪٢‬‬ ‫"‪٦1‬‬ ‫سؤره‬ ‫ينجس‬ ‫ل‬ ‫العلة فيه‬ ‫هذه‬ ‫‪. ..‬فمن وجدت‬ ‫من سؤرها‬ ‫الامتناع‬ ‫‏‪ .٣‬قال أبو سعيد ‪ " :‬فيما يروى أنه قال فيه _ أي الهر _ ‪ «:‬إنه من‬ ‫الله‬ ‫الطوافين عليكم ومن‪ .‬الطوافات » يعي أنه من العيال ؛ لمع قول‬ ‫بارك وتعالى ‪ « :‬لتسنتأذنكُم الذي ملكت أيْمَائكُمْ والذين لم لوا‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫ثلاث مَرًات )" " ‪.‬؛‬ ‫‪-‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫لله ول عن ماء البحر فقال ‪ :‬يا رسول ا له ‪ ،‬إنا لركب البحر على أرماث لنا‬ ‫« وتحضرنا الصلاة ‪ .‬وليس معنا ماء إلا لشفاهنا ‪ .‬أفنتوضأً بماء البحر ؟ فقال‬ ‫لله يلا ‪ « :‬هو الطهور ماؤه ‘ والحل ميتته » ‪.‬‬ ‫رسول‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الأرماث ‪ :‬الخشب ‪.‬‬ ‫= وإلا فالظن بمم _ رحمهم الله تعالى _ ألا يتركوا الأحاديث الصحيحة وإن كانت أحادية يجرد‬ ‫‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر‬ ‫القياس ؛ وإن رجحه على الحديث الاحادي بعض الأصوليبن ‘ والله أعلم " اه‬ ‫؛ الجامع ‏‪ |، ٣٩٢ /١‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٩٩ /١‬الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ ١٦٧ _ ١٦٢٣ /٢‬ڵ السالمي‬ ‫‪ ، ٧٤‬القطب ؛ الشامل ‏‪. ) ١٧٢ /١‬‬ ‫؛ معارج الآمال ‏‪٧١ /٥‬‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٤٠١ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢١٩ /٧‬‬ ‫" الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪ } ١٠٩ /٧‬الكندي ؛ المصنف مج ‏‪ /٢‬ج‪١٧٤ /٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٣‬‬ ‫سورة النور ؛ اية‪٥٨ ‎‬‬ ‫‪ ٤‬الكندي ؛ بيان الشر ع‪٢٤٤ /٧ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫يضم بعضه إلى‬ ‫© وهو خشب‬ ‫‪ :‬جمع رمث‬ ‫ابن بركة ‪ " .‬‏‪ ١‬لأرماث‬ ‫‏‪ .١‬قال‬ ‫بعض & فيركب عليه في البحر ‪ ،‬قال جميل بن معمر ‪:‬‬ ‫" على رمث في البحر ليس لنا وكر ‏)‪." " ٢‬‬ ‫ر تمنيت من حي بنينة أننا‬ ‫' جميل بعنبدالله بن معمر العذري القضاعي ( ت ‪ :‬‏‪ ٨٢‬ه ) ‪ :‬شاعر من عشاق العرب ‪ ،‬افتن‬ ‫بثينة مفنتيات قومه ‪ ،‬فتناقل الناس أخبارهما ‪ 0‬وشعره يذوب رقة ‪ ،‬أقل ما فيه اللدح ‪ ،‬وأكثره في‬ ‫النسيب والغزل والفخر ‪ ،‬مات في مصر ‪.‬‬ ‫(انظر ‪ :‬الأصفهان ؛ الأغا ‏‪ ١٦٤ _ ٩٥ /٨‬آ ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص ‏‪ ٢٨٨ _ ٦٢٨٢‬ؤ‬ ‫ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ١٦٩١ _ ١٨٨ /١‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪ } ١٣٨ /٢‬الجبوري ؛ معجم‬ ‫الشعراء ‏‪. ) ٤٣٠ /١‬‬ ‫ا'لبيت من الطويل } وهو لأبي صخر عبدالله بن سلمة السهمي ( ت ‪ :‬نحو ‪ :‬‏‪ ٨٠‬ه ) في الصحاح‬ ‫‏‪8١١٢‬‬ ‫‏‪ ٤٢١ /١‬ى ولسان العرب ‏‪ .} ١٥٥ /٢‬وخزانة الأدب ‏‪ . ٢٥٠٩ /٣‬وتذكرة النحاة ص‬ ‫ومقاييس اللغة ‏‪ ، ٤٣٧ /!٢‬وآمالي القالي ‏‪ } ١٤٩ /١‬وشرح أشعار المذليين للسكري ‏‪8 ٩٨٥ /٢‬‬ ‫وبلا نسبة ني جمهرة اللغة ‏‪ ، ٤٢٣ /١‬وقد أوردوه على النحو التالي ‪:‬‬ ‫(تقيت من حبي علية أننا ٭ على رمث في البحر ليس لنا وفر )‬ ‫البيت لأبي صخر الهذلي ‪ ،‬فلا أدري كيف نسب إلى جميل بن معمر‬ ‫وترى _أخي الكرم _أن‬ ‫؟! وبعد رجوعي إلى ديوانه لم أجده فيه ‪ ،‬وللتأكد أكثر تتبعت كتب الأدب اليي كتبت عنه فلم أظفر‬ ‫المزيد من البحث عن دواوينه المطبوعة ؛ لعلنا نجدها‬ ‫فيها بابياته هذه ‪ ،‬والأمر ما زال بحاجة إلى‬ ‫منسوبة إليه فيها ؛ كما نسبت إلى أبي صخر الهذلي ‪ ،‬وهذا أمر وارد ومعروف عند أهل الأدب ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٢٩٩ } ٢٤٦٢ /١‬ے محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٨ /٨‬ث ‏‪:١٤ ،“١٢٣ ١٠‬‬ ‫أحمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪ /٢‬‏‪٣٦٢٣‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫‏‪١٢٤‬‬ ‫‪ .١‬قال العوتبي ‪ " :‬الأرماث ‪ :‬جمع رمث ‪ ،‬وهو المركب‪'. " ‎‬‬ ‫‪ .٣‬الحديث دليل عند أصحابنا على جواز التطهر بماء البحر"‪". ‎‬‬ ‫أ بو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬أ دركت من الصحابة ناسا أكنر‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫فتياهم حديث رسول الله يل يقولون ‪ :‬قال البي قلة ‪ « :‬لا يبولن أحدكم في‬ ‫الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬قال أصحاب الحديث ‪ :‬الظاهر ولغير البائل الممنوع‬ ‫لقلته ؛‬ ‫التو ضيع منه‬ ‫النهى عن‬ ‫أن‬ ‫عندي‬ ‫أن يتوضأ منه © والنظر يوجب‬ ‫لأن الراكدث من الماء قد يكون كثيرا } ويدل على ما قلنا قول الني‬ ‫' العوتي ؛ الإبانة ‏‪٣٢٧ /٣‬‬ ‫" اتفقت الأمة على جواز التطهر بماء البحر إلا ما روي ععنبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال فيه ‪:‬‬ ‫لا يجزي من الوضوء ولا من الجحنابة ‪ 3‬والتيمم أحب إلي ‪ .‬ولم تذكر له حجة ( انظر ‪ :‬ابن بركة؛‬ ‫‪. ) ٩٨‬‬ ‫الجامع ‏‪ ، ٢٩٩ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪_ ٩٧ /٢‬‬ ‫‏‪6١٣ © ١٠ ، ٨ /٨‬‬ ‫رع‬ ‫شيان‬‫ل؛ب‬ ‫اكندي‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٢٩٩ } ٢٤٢/١‬ڵ ال‬ ‫‪ ،‬الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪ /٢‬‏‪٣٦٢‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫‪ .‬ذهب أكثر أصحابنا أن المقصود بالماء الراكد _ الذي جاء الحديث فيه _ الماء القائم الذي لا‬ ‫حركة له مع قطع النظر عن كونه قليلا أو كثيرا ‪ ،‬وسواء كان ذلك الماء ماء غدير أو بركة أو حوض‬ ‫أو نحو ذلك ‪ .‬وذهب ابن بركة إلى أن المقصود به الماء القليل دون غيره ؛ لمخافة تنجيس الماء ‪.‬‬ ‫وهذا الحكم خاص بالبائل فيه دون غيره ‪ 0‬وقد اختلف أصحابنا في الماء الراكد إذا حلته نجاسة مى‬ ‫يفسد ؟ ذهب أكثر أصحابنا أنه لا يفسد الكثير إلا إذا تغير أحد أوصافه على قول أو كلها على قول‬ ‫آخر } وأما القليل فإنه يتنجس بوقوع النجس فيه وإن لم يتغير شيء من أوصافه ‪.‬وقيل ‪ :‬إن قليل ‪=-‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫؛ لقول الله عز‬ ‫ل ‪ « :‬حكمي على الواحد حكمي على الجماعة »‬ ‫وجل ‪ « :‬وَما سَلْتاك إلا كافة للناس )" ‪ ،‬وليس إذا ذكر واحدا‬ ‫يمنع أو إباحة لم يدخل يه معه غيره في باب العبادة ‪ 0‬والحال بينهما‬ ‫واحد { والله أعلم ‪.‬‬ ‫والماء الراكد على ضربين ‪ :‬فراكد قليل ‪ ،‬وراكد كثير ‪ ،‬وقد‬ ‫روي من طريق آخر أنه قال _ عليه السلام _ ‪ « :‬الماء الدائم » ©‬ ‫فالخبر إذا سلم طريقه ‪ ،‬وصح نقله ؛ فالنهي عن القليل الذي لا يحمل‬ ‫النجاسة لقلته ث ويؤيد ذلك قول البي يل ‪ « :‬الماء لا ينجسه شيء‬ ‫»" ؤ يريد والله أعلم أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على‬ ‫النجاسة " ‪.‬‬ ‫= الماء وكثيره سواء‬ ‫‪ 3‬فلا ينجس إلا ما غلب عليه النجاسة ‪ 3‬ونسب هذا القول إلى جابر بن زيد وأبي‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫عبيدة مسلم وهاشم بن عبدالله الخراسايي وغيرهم ‪ ( .‬انظر ‪ :‬المحشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪٤٧ /١‬‬ ‫‪ 3‬السالي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ١١٣ _ ١٠٢ /٣‬‬ ‫‏‪ ٤١٣/١‬؛ رقم الحديث ( ‏‪ ، ) ١١٦١‬وبين أن الحديث لا أصل‬ ‫ذكره العجلوني في كشف الخفاء‬ ‫له ‪.‬‬ ‫" سورة سبأ ؛ آية ‏‪٢٨‬‬ ‫" أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ٨٣/١‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٤‬في أحكام الياه ؛ رقتم‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ١٥٨‬بلفظ مخالف } وأبو داود في سننه ص ‏‪ ٢٧‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب ( ‏‪ ) ٣٤‬ما جاء‬ ‫لي بئر بضاعة ؛ رقم الحديث ‏‪ ٦٦‬و ‏‪ ٦٧‬بلفظ قريب ‪.‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٨٧ _ ٣٨٦/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪ /٢‬‏‪٢٣٠ } ٣٢٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‪ . ٢‬وقال فى مكان آخر ‪ " :‬قال داود ‪ :‬ولغيره أن يتوضأ منه ‪ ،‬يقال له ‪:‬‬ ‫إن الراكد قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا ‪ 3‬فما ينكر أن يكون [ قد‬ ‫] أراد _ عليه السلام _ الماء القليل ؟ فإن قيل ‪ :‬هذا عموم ‪ ،‬وكل ما‬ ‫وقع عليه اسم راكد فالبائل فيه ممنوع من التطهر منه بظاهر الخبر ؛ قيل‬ ‫له ‪ :‬ما تنكر أيضا أن يكون غيره ممنوعا منه وإن خص البائل بالذكر‬ ‫دون غيره ‪ ،‬لقول البي ي ‪ « :‬حكمي على الواحد منكم حكمي‬ ‫على الجميع » ‪ .‬فإن قال ‪ :‬فإن البائل قد خص بهذا الحكم ؛ قيل له ‪:‬‬ ‫عليك إقامة الدليل © والظاهر معنا والعموم أيضا © ويقال له ‪ :‬ما تنكر‬ ‫أيضا أن يكون قول البي يل ‪ « :‬فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك‬ ‫»' أن التعلق بمذا العموم واجب ‪ ،‬فيكون هذا خطابا لكل محدث من‬ ‫جنابة قد كان تيمم ثم وجد الماء إلا من منع منه بنجاسة } فإن أحتج‬ ‫بخبر ذؤيب الخزاعي" ؛ قيل له ‪ :‬إن الإجماع منعنا من مشاركة غيره‬ ‫معه ‪ ،‬وإذا أراد التوقيف لم يكن للنظر معه حظ ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ٨٨/١‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٥‬فرض التيمم والعذر الذي‬ ‫يوجبه ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٧٠‬بلفظ قريب ‪ ،‬والترمذي في سننه ص ‏‪ ٤٢‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب (‬ ‫‏‪ ) ٩٢‬ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٢٤‬بلفظ مخالف ‪.‬‬ ‫' هو ذؤيب بن حبيب بن حلحلة الخزاعي } والد قبيصة ‪ ،‬وفرق بعضهم بين ذؤيب بن حبيب وذؤيب‬ ‫والد قبيصة ‪ ،‬فالأول مات زمن معاوية ‪ .‬وقد سكن قديدا ‪ .‬ورى عنه ابن عباس أن الني ي كان‬ ‫ييعث معه بالبدن ‪ ..‬الحديث ‪ ،‬وأما الثاني فقد توني في عهد البي ية ‪ .‬وقد دعا الرسول يل لابنه‬ ‫قبيصة عند وفاته ( انظر ‪ :‬اين حجر ؛ الأصابة ‪ 3‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب } ابن الأثير ؛ أسد الغابة ) ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٢٧‬‬ ‫وقد روي من طريق عائشة عن البي ية أنه ممى عن إلقاء النجاسات‬ ‫في الماء' ‪ 3‬ولم يذكر راكدا ولا غيره © وفي هذا الخبر دليل على أن‬ ‫حكم البول في الماء والتغوط فيه سواء ‪ 0‬وقد فرق داود بينهما في‬ ‫الحكم ‪ ،‬والله الموفق للصواب "" ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو الحسن البسيوي ‪ [ " :‬الحديث ] دليل على أن النجاسة‬ ‫تفسد الماء إذا حلته ؛ لأن الدائم لا يدفع النجاسة " ‪".‬‬ ‫‪ .٤‬قال الشيخ أحمد الكندي ‪ " :‬والدائم معناه هاهنا الساكن ‪ ،‬يقال‪: ‎‬‬ ‫أدمت الشيء ‪ ،‬أسكنته حت دام هو } قال الجعدي"‪: ‎‬‬ ‫ويفنؤها عنا إذا حمؤها غلا‪)ُ ‎‬‬ ‫"‬ ‫( يفور عليها قدرهم فيديمها‬ ‫يديمها ‪ :‬يسكنها ‪ 0‬ويفثؤها ‪ :‬يسكنها أيضا { يقال ‪ :‬ننأت غضب‪‎‬‬ ‫فلان ؛ إذا أسكنته } وفثأت عنك فلانا ‪ :‬أي كسرته عنك‪. ‎‬‬ ‫وعلى كلا الأمرين ‪ ،‬سواء كان الأول أم النايني ؛ فإني لم أعثر لذؤيب هذا إلا رواية واحدة } وقد‬ ‫=‬ ‫‏‪ ٤٩٣‬؛ كتاب ( ه ‏‪ ) ١‬الحج ؛ باب ( ‏‪) ٦٦‬‬ ‫أشرت إليها قبل قليل ( انظر مثلا ‪ :‬مسلم في الصحيح‬ ‫‏‪ ، ) ١٣٢٦‬فإن كانت هي المراد بالخبر أعلى فلا‬ ‫ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ؛ رقم الحديث‬ ‫أدري ما وجه إيرادها ؟! وإن كانت هنالك رواية أخرى فالله أعلم بما ‪ ،‬وقد تتبعت كثيرا من كتب‬ ‫الحديث والتراجم & واستعنت بالموسوعة الألفية في الحديث ‪ ،‬فما كان الجواب إلا ما ذكرت سابقا ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫' لم أعثر عيه ‏‪ ٤‬ولكن له شواهد من السنة ؛ كحديث « إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا » ‪.‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٨٩ _ ٣٨٨/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٣/٨‬‬ ‫" البسيوي ؛ الجامع ‏‪١٦/٢‬‬ ‫قد مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫" لم أعثر عليه ‪.‬‬ ‫حاشية على ‪ ,‬مسند الامام الر ب‬ ‫‏‪١٢٨‬‬ ‫مام لربيع‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال أبو ‪7‬‬ ‫) على دائم ل يغير الفلك موجه‬ ‫ومن درمما الأهوال واللجج الخضر ( ‏‪٢‬‬ ‫يريد بالدائم ‪ :‬الساكن هاهنا ‪ 0‬ويقال ‪ :‬ماء دائم وراكد وواقف‬ ‫وصائم بمعين [ واحد ] ‪.‬‬ ‫والدائم ‪ :‬الذي لا يجري ‪ ،‬يقال ‪ :‬أدمت القدرة ؛ أي أسكنت فورها‬ ‫بالما ‪.‬‬ ‫وقال آخر ‪:‬‬ ‫( سعرنا عليك الحرب تغلي قدورها‬ ‫فهلا غداة العييين تديمجها )"‬ ‫ويقال ‪ :‬أن أستلنم ذلك ؛ أي أنتظره ‪.‬‬ ‫شاعر‬ ‫بن مدركة‬ ‫) ‪ :‬من بيي هذيل‬ ‫‪ .‬‏‪ ٨‬ه‬ ‫‪ :‬نحو‬ ‫‏‪ ١‬هر أبو صخر عبدالله بن سلمة السهمي ( ت‬ ‫من الفصحاء ‪ 0‬كان في العصر الأموي ى مواليا لبي مروان ‪ ،‬وله في عبدالملك وأخيه عبدالعزيز مدائح ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ء الخبوري ؛ معجم‬ ‫‏‪/٤‬‬ ‫‏‪ .١١١٠٥ _-٩٨ /٦٤‬الزركلي ؛ الأعلام‬ ‫( انظر ‪ :‬الأصفهاني ؟ ‪12‬‬ ‫الشعراء ‏‪. ) ٢٥٢ /٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬البيت من الطويل ©‪ ،‬وهو من قصيدة لأبي صخر الهذلي ( مطلعها ‪:‬‬ ‫( لليلى بذات البين دار عرفتها “ وأخرى بذات الخيش آياتما عفر )‬ ‫وقد أورده السكري في شرح أشعار الهذليين ( ‏‪ ) ٩٥٩ /٢‬على النحو التالي ‪:‬‬ ‫الخضر (‬ ‫واللجج‬ ‫دوننا الأعداء‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعمر الفلك موجه‬ ‫) على دائم ا‬ ‫‏‪ ٢‬ل أعثر عليه ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩‬‬ ‫قال جرير‪: ‎‬‬ ‫( ترى الشعراء من ضفن مصاب‪‎‬‬ ‫بصكته وآخر مستديم‪)' ‎‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫أي منتظر [‬ ‫‏‪ _ ١٦٧‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬الذي يروى عن عبدالله بن‬ ‫مسعود ليلة الجن في إجازة النبي قلل له أن يتوضأ بالنبيذ ؛ قد سمعت جملة من‬ ‫ابن مسعود تلك الليلة ‪ 0‬والذي رفع عنه كذب‬ ‫الصحابة يقولون ‪ :‬ما حضر‬ ‫‪ 6‬والله أعلم بالغيب ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫)‪ :‬من تميم‬ ‫ت ‪ :‬‏‪ ١١٠‬ه‬ ‫' هو أبو حرزة جرير بعنطية الكلي اليربوعي ( و ‪ :‬‏‪ ٦٢٨‬ه‬ ‫أشعر أهل عصره ‪ ،‬ولد ومات في اليمامة ‪ 5‬وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم _ وكان‬ ‫هجاء مرا _ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل ‪ ،‬وكان عفيفا ‪ 5‬وأخباره مع الشعراء كثيرة جدا ‪.‬‬ ‫(انظر ‪ :‬ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص ‏‪ ، ٣٠٩ _ ٣٠ ٤‬الأصفهان ؛ الأغا ‏‪ 3 ٩٤ _ ٥ /٨‬ابن‬ ‫خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ١٦٨ _ ١٦٥ /١‬ابن سلام ؛ طبقات فحول الشعراء ‏‪8 ٢٩٧ /١‬‬ ‫‏‪. ) ٣٩٩ /١‬‬ ‫الزركلي ؛ الأعلام ‏‪ (٩ /٢‬۔ الحبوري ؛ معجم الشعراء‬ ‫ا"لبيت مانلوافر ء وهو من قصيدة لجرير فى هجاء الأخطل ‪ ،‬مطلعها ‪:‬‬ ‫عيلا طاب عهدك من رسوم )‬ ‫٭‬ ‫( عرفت ببرقة الونداد رسما‬ ‫ورواية البيت في الديوان " من صعق " بدلا من " من ضغن " ‪.‬‬ ‫لروطتب؛عة الأولى ؛‬ ‫وان ص ‏‪ ٦١٨‬؛ شرح د ‪ .‬يوسف عيد ؛ دار الجيل _ابي‬ ‫ير ؛‬‫ل‪:‬دجري‬ ‫انظر‬ ‫(ا‬ ‫‏‪ ٤٢‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٢‬م )‪.‬‬ ‫"احمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪ /٢‬‏‪٣٣٠ _ ٣٢٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ ... ":‬لأن ليلة الجن ال روى الخبر فيها عن ابن مسعود'‬ ‫عن النبي ي كانت من الأزمان بممكة ‪ 3‬ونزل فرض التيمم بالمدينة ‪ .‬فكان‬ ‫| والحكم به‬ ‫التيمم عند عدم الماء ناسخا للنبيذ } والمنسوخ قد ارتفع حكمه‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غير واجب" ئ والله أعلم‬ ‫ا هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الهذلي ‪ ،‬أسلم قديما ‪ ،‬وهاجر المجرتين ‪ ،‬وشهد بدرا والمشاهد‬ ‫بعدها ‪ 0‬ولا زم البي ي ‪ 7‬وحدث عن الني بالكثير وعن عمر وسعد بن معاذ ‪ 0‬وروى عنه ابناه‬ ‫عبدالرحمن وأبو عبيدة ‪ 3‬ومن الصحابة أنس وأبو سعيد وغيرهما ‪ 2‬ومن التابعين علقمة وزيد بن وهب‬ ‫وغيرهما ‪ .‬شهد فتوح الشام ث وأرسله عمر بن الخطاب معلما إلى أهل الكوفة ‪ .‬توفي في المدينة سنة‬ ‫‏‪ ٢‬ه إ ودفن بالبقيع ‪ .‬وكان عمره يوم توفي بضعا وستين سنة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة‬ ‫‏‪ ، ٤٠٠ _ ٣٩٤ /٣‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ ، ٩٩٤ _ ٩٨٧ /٣‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪١٩٨ /٤‬‬ ‫‏‪). ٢٠١‬‬ ‫" اختلف أصحابنا في الوضوء بالنبيذ ‪ 2‬والذي عليه جمهور أصحابنا أن الوضوء به لا يصح حت لو‬ ‫عدم الماء } واستدلوا بقوله تعالى ‪ « :‬فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ‪ ،‬فالفرض الطهارة بالماء }‬ ‫فإذا لم يوجد كان التيمم بالصعيد الطيب & وأما حديث ابن مسعود الذي يذكر أنه قال له الرسول ‪%‬‬ ‫« تمرة طيبة وماء طهور » ‪ ،‬فتوضأ‬ ‫ليلة الجن ‪ « :‬ما في أدواتك أو ركوتك ؟ » قلت ‪ :‬نبيذ ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫منه ؛ فإنه لا يصح ‪ ،‬ولا يثبت عنه يل ‪ 0‬وإذا صح فله تأويلات ‪ ،‬ذكرها أصحابنا في كتبهم ‪ ( .‬انظر‬ ‫‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٠١ _ ٣٠٠ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٢٧ _ ٣٦ /٨‬المحشي ؛ حاشية‬ ‫الترتيب ‏‪ ٢٢٣ /١‬إ السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ١٥٤ _ ١٥١ /٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٣٠١/١‬‬ ‫__‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٥‬فرض التيمم والعذر الذي يوجبه‬ ‫‏‪ - ٩‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ق أنه سئل‬ ‫عن التيمم فقال ‪ « :‬جعلت لي الأرض مسجدا وترابما طهورا » قال جابر ‪:‬‬ ‫رهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬والمسجد ‪ :‬ما‬ ‫استقرت عليه مساجد المصلي ‪ ،‬وهي سبعة أعضاء ‪ :‬القدمان } والركبتان }‬ ‫واليدان ‪ 3‬والجبهة ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل' على عدم جواز التطهر بغير التراب"‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١‬اختلف أصحابنا قي جواز التيمم بغير التراب ‪ ،‬فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا‬ ‫بتراب ذي غبار إذا وجد ‪ ،‬وذهب بعض أصحابنا إلى أن كل شيع يتيمم به من التراب أو الطين أو‬ ‫ما يكون على الأرض ‪ ،‬وهذا القول هو الذي حققه القطب ف الشامل ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع‬ ‫‏‪ ٤١١ ١‬ى ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ .، ٣٣٥ _ ٣٣٤ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪8١٨٦١ _ ١٨٣ /٩‬‬ ‫الأصم ؛ البصيرة ‏‪ } ٤٤ /٦٢‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ ، ٢٥٠ _ ٢٤٧ /٣‬القطب ؛ الشامل ‏‪٢٦٢٧ /١‬‬ ‫‏‪. ) ٢٢٨‬‬ ‫‏‪ ٣٢٨/١‬ؤ ‏‪ } ٣٤٤‬البسيوي ؛ مختصر ‏‪٣٤‬‬ ‫‪ .‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‏‪ - ٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول ا له ل‬ ‫لأبي ذر ‪ « :‬الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين } فإذا وجدت الماء فامسس‬ ‫به جلدك » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬قول الني _ صلى الله عليه وسلم _ « إذا وجدت‬ ‫الماء فامسس به جلدك » عموم يوجب استعماله عند وجدانه قي‬ ‫الصلاة وقبلها " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬إذا عدم الجنب الماء أجزاه التيمم في الحضر والسفر ‪،‬‬ ‫فإذا وجد الماء اغتسل و لم يكن عليه إعادة ما صلى بالتيمم" "‬ ‫' ذهب أصحابنا في المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة أنه ينصرف ويتوضأ ويستقبل صلاته إلا أن‬ ‫يكون في وقت يخاف فوت الصلاة } فإنه يمضي في صلاته ؛ لأن التيمم طهارة اضطرارية ‪ ،‬فإذا وجد‬ ‫‏‪/٩‬‬ ‫الأصل انتفى البدل ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٣٩ _ ٣٣٨ /١‬الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ : ٧‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٢٧٢ _ ٢٧٠ /٢٣‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٣٩/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪٧٦٢/٣‬‏‬ ‫‪ :‬نعم‪} ‎‬‬ ‫‪ ٢‬اختلف أصحابنا فيمن وجد الماء بعد ما صلى بالتيمم ‘ هل عليه إعادة ما صلاه به ؟ قيل‬ ‫‪ :‬ا ‪ 0‬وقيل ‪ :‬يعيد ما صلاه بالتيمم عن الجنابة دون غيره ‪ .‬والصحيح الذي رجحه الإمام السالمي‪‎‬‬ ‫وقيل‬ ‫هو أنه لا إعادة عليه سواء كان في الوقت أم بعده ‪ ،‬كان جنبا أم غير جنب ؛ استدلالا بظواهر الكتاب‪‎‬‬ ‫والسنة ؟ ولأنه قد أدى ما لزمه ق ذلك الحال‪ ٠ ‎‬فالقول بوجوب الإعادة عليه بعد ذلك إلزام لفرض‪‎‬‬ ‫آخر } وذلك الإلزام لا يصح إلا بدليل عن الشارع‪. ‎‬‬ ‫٭ ‏‪ ٠ ٠‬أم ثم فرض غيره قد نزلا )‬ ‫( أليس يجزيه الذي قد فعلا‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫‏‪ - ١١‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن البي قل قال لأبي ذر‬ ‫‪ « :‬التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل على إجزاء الصعيد لكل من لم يجد الماء‪." ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٦‬الزجر عن غسل المريض‬ ‫‏‪ ٤‬ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬خرج عمرو بن‬ ‫العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش فأجنب } فخاف من‬ ‫شدة البرد فتيمم } فلما قدم على رسول الله ول أخبره أصحابه بما فعل عمرو‬ ‫© نقال رسول الله يل ‪ « :‬يا عمرو لم فعلت ما فعلت ‪ ،‬ومن أين علمته ؟ »‬ ‫ه‪_.‬‬ ‫= (انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٤١٣ /١‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٢٤٨ __ ٢٤٧ ، ٢٤٦٢ . ٢٣٤١ /١‬‬ ‫‏‪ ٠‬البسيوي ؛ مختصر ص ‏‪ ، ٣١‬الحضرمي ؛ مختصر الخصال ص ‏‪ ، ٤٤‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪/٩‬‬ ‫‏‪ ، ٢.٦ -٥‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٢٨٦ _ ٢٨٢ /٢‬‬ ‫‪ ، ٣١ ٤ .‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ } ٩٧/٩‬أحمد الكندي ؛‬ ‫‏‪٣١٣/١‬‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫الصنف مج‪/٢‬ج‪٧٥/٣‬‏‬ ‫أالبسيري ؛ مختصر ‏‪٢٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫فقال ‪ :‬يا رسول الله ‪ 7‬وجدت الله يقول ‪ « :‬ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان‬ ‫بكم رحيما ) { فضحك البي قلل ولم يرة عليه شيئا ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬الحديث دليل على جواز التيمم ؛ لشدة البرد إذا خاف على نفسه‬ ‫الملاك ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬ليس للمقيم ولا للمسافر من التطهر بالماء عند‬ ‫على نفسيهما الملاك منه أو ما‬ ‫الخوف منه لشدة البرد إذا خافا‬ ‫يؤدي إليه ‪' . " ..‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال البسيوي ‪ " :‬إذا خاف على نفسه من برودة الماء أن يهلك أو‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫"‪0‬‬ ‫أزه يتصعد‬ ‫يصيبه مرض‬ ‫‪ .٤‬قال أحمد الكندي ‪ [ :‬قوله « ولم يرة عليه شيئا » ] ‪ :‬وسكوته [ تل‪] ‎‬‬ ‫غ‬ ‫‪1‬‬ ‫عن فعل هو رضى به ؛ لأنه عليه أن يعرف الحق وينهى عن الباطل " ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬الحديث دليل على جواز التيمم لمن ثقل عليه الوضوء أو الغسل ‪.‬ث‬ ‫' محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٧٠/٩‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣١٣/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬‏ ج‪ /٣‬‏‪٥٨‬‬ ‫" البسيري ؛ الجامع ‏‪٣٧/٢‬‬ ‫‪ ٤‬أحمد الكندي ؛ المصنف‪ ‎‬مج‪‎ /٢‬ج‪٥٨ /٢‬‬ ‫‪ .‬البسيوي ؛ مختصر ‏‪٣٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‏‪ - ٥‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني أن رجلا أجنب في سفره‬ ‫لي يوم بارد ‪ 3‬فامتنع من الغسل ‪ ،‬فأمر به ‪ .‬فاغتسل فمات ‪ .‬فقيل ذلك‬ ‫لرسول الله ولة فقال ‪ « :‬قتلوه قتلهم الله » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل على جواز التيمم لمن ثقل عليه الوضوء أو الغسل‪.' ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٨‬في أوقات الصلاة‬ ‫الله ل قال‪: ‎‬‬ ‫أبي هريرة أن رسول‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫« إذا اشتة الحر فأبردوا بالظهر ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم » ‪ .‬قال‪‎‬‬ ‫الربيع ‪ :‬فيحها ‪ :‬تفسها‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا"‪‎‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬أبردوا‪ : ‎‬ا‪١‬ورخأ‪. " ‎‬‬ ‫‪ - ٩٦‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن رسول الله ل قال‪« : ‎‬‬ ‫من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها‪. » ‎‬‬ ‫البسيوي ؛ المرجع السابق‪٣٢٣ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥/١‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‬ ‫! أبو غانم ؛ المدونة الكبرى‬ ‫‪١٤.٤‎‬ه_‪ ٩٨٤ /‬ام‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦‬‬ ‫قال ا لربيع ‪ :‬وذلك في حبن تجب عليه فيه الصلاة ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬فالصلاة الى نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت‬ ‫كما قال ية إلا في الوقت الذي نمى عن الصلاة فيه باتفاق ‪ 0‬وهو عند‬ ‫طلوع الشمس وعند غروبيما وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « عنها فليصلڵها إذا ذكرها » قال البسيوي ‪ " :‬أي يصليها‬ ‫كما لزمته ركعتين أو أربع ركعات مسافرا كان أو مقيما" ‪ ،‬وإذا أراد أن‬ ‫يصليها فيذكرها فائتة } وإنما معن قوله _ عليه السلام _ ‪ « :‬فإن ذلك‬ ‫وقتها »" قي مع رفع الإثم عنه إذا نام " ‪ُ.‬‬ ‫‪٩٣/١٠.‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ٥٤٥/١ ‎‬إ محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫" اختلف أصحابنا فيمن نسي صلاة & وتذكرها في وقت أخرى ‪ ،‬كيف يكون أداؤها ؟! ذهب بعض‬ ‫أصحابنا } منهم ابن بركة ‪ ،‬إلى أنه إذا تذكرها في الحضر يصليها حضرية ‪ ،‬وإن تذكرها في السفر‬ ‫يصليها سفرية ‪ 0‬وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا نسيها في سفره كان عليه أن يبدلها قصرا ولو ذكرها‬ ‫في بلده } وقد حمل الفريق الأول قوله ي ‪ « :‬فذلك وقتها » ؛ أي وقت أدائها ‪ ،‬بينما حمله الفريق‬ ‫الآخر على أنه وقت قضائها ‪ ( .‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٧٨ _ ٥٧٧ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال‬ ‫‏‪.)٢٤٢/٠١٠.‬‬ ‫" هذه الزيادة لم ترد عند الإمام الربيع _ رحمه ا لة _ ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬البسيوي ؛ مختصر‪٧٣ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫‪١ ٢٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٩‬فرض الصلاة في الحضر والسفر‬ ‫‏‪ - ٥‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬الوتر والرجم والاختان‬ ‫رالاستنجاء سنن واجبات ‪ .‬فأما الوتر فلقول البي لا لأصحابه ‪ « :‬إن الله‬ ‫زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم ‪ .‬وهي الوتر » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة في بيان حكم صلاة الوتر ‪ " :‬فإن احتج محتج ممن ذهب‬ ‫‪ « :‬إن الله قد‬ ‫إل قول من أوجب فرضها فقال ‪ :‬لما قال الني ت‬ ‫زادكم صلاة إلى صلاتكم » وذكر الحديث الذي فيه قصة الوتر‬ ‫وكانت الزيادة في الشيء حكمها حكمه & علمت أنما فرض ‪ ،‬وأن‬ ‫فعلها واجب ؛ قيل له ‪ :‬قد زادكم الله صلاة العيدين وصلوات من‬ ‫ركوع الضحى وركعي الفجر و لم يكن فرضا ؟ فإن قال ‪ :‬إن البي ينة‬ ‫لا يخلو كلامه من فائدة ومعين بينه عنه ‪ 0‬فلما خص الوتر بمذه اللفظة‬ ‫علمنا أنما الفائدة ‪ 0‬فما أنكرت أن تكون فائدتما تعريفنا فرضها ‪ 0‬وما‬ ‫تنكر أن يكون معن قول الله تعالى جل ذكره ‪ « :‬لق كان لَكه في‬ ‫ف‬ ‫رَسُول الله أسوة حَسَنَة ‪ 4‬؛ أي عليكم & فقوله ‪ :‬زادكم الله ؟ بممعێ‬ ‫ِ‬ ‫‪١‬‬ ‫سورة الأحزاب ؛ آية‪٢ ١ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫زاد عليكم ؛ قيل له ‪ :‬هذا غلط في التأويل ‪ ،‬وليس إذا قام لنا دليل يدل‪‎‬‬ ‫على بجاز لفظه من طريق اللغة ؛ وجب العدول على موجب اللغة‪‎‬‬ ‫وحقيقتها ‪ 0‬وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف ما هو علينا ‪ 0‬وأيضا فإن‪‎‬‬ ‫الوتر لما لم يجز معناه إلا بعد العشاء الآخرة دل على أنه من توابع الصلاة‪‎‬‬ ‫‪ 6‬وليس بفرض محظور بوقت » والله أعلم‪.' " ‎‬‬ ‫‪ :‬لغة قي الوتر س وهي‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « وهي الوتر » قال العوتبي ‪ " :‬والوة‬ ‫كل شيء كان فردا " ‪",‬‬ ‫‪ .٢‬الحديث استدل" به على وجوب الوتر"‪. ‎‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٥٨٩ _ ٥٨٨/١‬‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٥ ٤٥/٤‬‬ ‫" اختلف أصحابنا في حكم الوتر ‪ 0‬فذهب أكثر أصحابنا أنه واجب ‪ ،‬وذهب البعض & منهم ابن بركة‬ ‫والشماخي & إلى أنه سنة مؤكدة ‪.‬‬ ‫فمن أدلة القول الأول ‪:‬‬ ‫قوله يل ‪ « :‬إن الله زادكم صلاة سادسة ‪ ،‬هي خير لكم من حمر النعم ‪ ،‬وهي الوتر » ‪.‬‬ ‫_ قوله ية ‪ « :‬الوتر واجب على كر مسلم » ‪.‬‬ ‫ومن أدلة القول الثا ‪:‬‬ ‫_ قوله تعالى ‪ « :‬حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ‪ ،‬وهذا يتأتى في الخمس لا في الست ‪.‬‬ ‫_ قوله ي ‪ « :‬صلوا حمسكم » } يدل على أن الفرائض حمس ‪.‬‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٧٤ /٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٥٨١ _ ٥٨٠ /١‬الكندي ؛ بيان‬ ‫‪ ١٩ ٤١٦‬ذ الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪ ، ٥٨٤ /٤‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٧‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫الشرع ‪/‬‬ ‫‏‪). ١٠٥ _٩‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ ٤‬الجناوين ؛ الوضع‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫‏‪ ) ٣٢‬ف سبحة الضحى وتبردة الصلاة‬ ‫باب (‬ ‫‏‪ - ٤‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬قال رسول الله ل ‪ « :‬إذا دخل‬ ‫أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١ .‬جاء ني بيان الشر ع ‪ " :‬فلو صلى الفريضة إذا دخل الملسجد أجزأ عن‬ ‫لركعتينا " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٥‬في الإمامة والخلافة في الصلاة‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول الله ولم‬ ‫‪ « :‬يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ‪ 9.‬فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم‬ ‫أو سنة‬ ‫فنرض‬ ‫ركعتين من‬ ‫© وقالوا ‪ :‬إن صلاة‬ ‫أصحابنا إل أن صلاة تحية المسجد مستحبة‬ ‫ذهب‬ ‫راتبة يقوم مقامها } واختلفوا في صلاة الحنازة أو سجود الشكر والتلاوة أو صلاة ركعة هل تقوم‬ ‫‪:‬‬ ‫مقامها ؟ والصحيح عندهم عدم قيامها بدلا منها ‪ .‬ويستحب لن منعه مانع عن صلاتما أن يقول‬ ‫ذكر‬ ‫ركعتين < هكذا‬ ‫‪ :‬إما تعدل‬ ‫ئ فيقال‬ ‫الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات‬ ‫سبحان‬ ‫والله أعلم ‪ ( .‬انظر ‪ :‬المحشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪ } ٥٤ /٢‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٧١ _ ٧٧ /٦‬‬ ‫‏‪٢٣٤١٥‬‬ ‫! محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١ ٤.‬‬ ‫بالسنة } فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة } فإن كانوا في المجرة‪‎‬‬ ‫سواء فأكبرهم سنا‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬هذا دليل يوجب منع تقلتم من هو أنقص من غيره‬ ‫حالا ‪ ،‬ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم ؛ لأن فيها دليل النقصان‬ ‫عن رتبة الرجال ‪ 0‬وكذلك رتب الإمامة للرجال ث ورتب لهم إذا‬ ‫اجتمعوا من فيه زيادة وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفعل‬ ‫‪ 5‬وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها ‪ ،‬والله أعلم " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله قلل‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ « :‬إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ؛ فإن فيهم السقيم والضعيف‬ ‫والكبير وذا الحاجة ‘ فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫أ اتفق أصحابنا أن إمامة المرأة بالرجال باطلة } واختلفوا في إمامتها بالنساء على ثلائة أقوال ‪ ،‬فذهب‬ ‫أكثر أصحابنا أنما لا تؤم في الفريضة وتؤم في النافلة ‪ 2‬وقيل ‪ :‬تؤم في الفريضة والنافلة » وهو ظاهر‬ ‫كلام ابن بركة وأبي إسحاق ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا تؤم في الفريضة ولا في النافلة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‏‪ ، ٦٠‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ } ٢٥٨ /٥‬الكندي ؛ بيان‬ ‫‏‪ ٠٠٧١‬۔ الحضرمي ؛ مختصر الخصال ص‬ ‫الشرع ‏‪ ، ٥٤ _ ٥٢٣ /١٣‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪ } ٣٤٨ /٤‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪١١٦ /٩‬‬ ‫‏‪). ١١٧١‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٢٨/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٤٢/١٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬والمستحب للإمام أن يخفف بأصحابه إذا صلى‬ ‫هم " ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٦0‬‬ ‫‪ - ٦‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن اين عباس عن الني ي قال‪« : ‎‬‬ ‫كأن بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنما أذناب خيل‪‎‬‬ ‫شمس‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬استدل به أصحابنا على النهى عن رفع اليدين في الصلاة" ‪ ،‬قال ابن‪‎‬‬ ‫بركة ‪ ... " :‬فلم يختلف معنا من خالفنا في رفع اليدين قي صحة هذه‪‎‬‬ ‫الرواية } وإنما خالفونا في تأويل الخبر وإن لم يكن معهم ظاهر برفع‪، ‎‬‬ ‫ظاهرنا كنا نتعلق بظاهر الخبر أهدى منهم سبيلا " ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫_‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٥٠٩/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٦٩/١٣‬‬ ‫' رفع اليدين عند الإحرام ناقض للصلاة عند أصحابنا ؛ لأنه عمل في الصلاة ‪ ،‬وهو ينافي الخشوع‬ ‫المأمور‬ ‫به أو ينقصه ‪ ،‬واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ‪ 0‬منها الحديث أعلى ‪ ،‬وقوله ي ‪ « :‬مالي أراكم‬ ‫رانعي أيديكم كأنما أذناب خيل شمس ‪ ،‬اسكنوا في الصلاة » ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٨‬‬ ‫‪ ، ٢٨١‬القطب ؛ الشامل ‏‪. ) ٦٢ /٢‬‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫‏‪٩٣/١١‬‬ ‫‏‪ ٤٩٣١‬ء محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‪ .‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫حاشية على مسند اللاإماممام الر الرببيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٦‬لي صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة‬ ‫‏‪ - ٢٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫الله ك ‪ « :‬الصلاة ف الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وفي إثبات البي يل للمنفرد بالصلاة ثوابا _ وإن‬ ‫كانت الجماعة أكثر ثوابا _ إسقاط لقول من أوجب الخماعة فرضا‬ ‫"‬ ‫على كل إنسان فى خاصة نفسه‬ ‫' اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس ‪ ،‬فذهب جمهور أصحابنا إلى أنما فرض‬ ‫كفاية ث وذهب بعض أصحابنا إلى أنما فرض عين ‪ ،‬وإلى هذا القول مال أبو سعيد الكدمي ‪ ،‬وقال به‬ ‫من أشياخنا المعاصرين العالمان الجليلان سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وفضيلة الشيخ سعيد بن‬ ‫مبروك القنوبي _ حفظهما الله _ ‪.‬‬ ‫فمن أدلة الأولين ‪:‬‬ ‫قوله ي ‪ « :‬الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ‪.‬‬ ‫_ حديث علي بن أبي طالب عندما بات يصلي & فلما طلع الفجر صلى واضطجع ‪ ،‬فقال تة ‪ « :‬لو‬ ‫صلى مع الجماعة لكان أفضل » ‪.‬‬ ‫فمن أدلة الأخيرين ‪:‬‬ ‫_ حديث ابن أم مكتوم عندما قال له الني ي ‪ « :‬هل تسمع النداء ؟ » قال ‪ :‬نعم & قال ‪« :‬‬ ‫نأجب » ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١‬‬ ‫اه‪‎.‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬سمعت رسول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ول يقول ‪ « :‬إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ‪ ،‬وائتوها‬ ‫عليكم السكينة والوقار ‪ 3‬فما أدركتم فصلوا ‪ ،‬وما فاتكم فاقضوا } فإن‬ ‫أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬ويخرج معي قول الرسول قلة في هذا على معنيين ©‬ ‫معن أنه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة ‪ ،‬وهو من أخلاق المسلمين ‪8‬‬ ‫وقد قال ا له ‪ « :‬وعباد الرَخمَن الذين يمشون عَلى الأرض هونا »"‪.‬‬ ‫وقال ‪ « :‬وَنًا تنش في الأرض مَرَحًا »" ‪ 0‬والمعن الآخر ‪ :‬أنه أراد‬ ‫التخفيف على أمته ق طلب ذلك إذا خيف فوته ء ف_[ إن ] مشى‬ ‫_ قول الني يلة ‪ « :‬هممت أن آمر بحطب فيحطب ‪ ،‬ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلا يؤم‬ ‫الناس ‪ ،‬ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتمم ‪ ،‬والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما‬ ‫سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » ‪.‬‬ ‫‪ .٧٤‬الخليلي ؛‬ ‫‪___ ٧٠‬‬ ‫‏‪/٩‬‬ ‫‪ . ٥٢٩‬السالمي ؟ معارج الآمال‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الشماخي ؛ ‏‪ ١‬لإيضاح‬ ‫‏‪ ٧٦‬؛ الأجيال ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢١‬‏م‪/١٠٠٢‬ه‪. ) ١‬‬ ‫فتارى العبادات ص‬ ‫‪١٢٦/١٣‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ٥٠ ٥/١ ‎‬ء محمد الكندي ؛ بيان ا لشرع‪‎‬‬ ‫" سورة الفرقان ؛ آية ‏‪٦٢٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫سورة الإسراء ؛ آية‪٣٧ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٤٤‬‬ ‫على هيئته لهذا المعين ؛ فحسن إن شاء الله ث وإن أسرع أدرك الفضل ©‬ ‫وأن لا يفوته فضل الجماعة من أولها ‪ 0‬وليس ذلك ببعيد عندي على ما‬ ‫حكي عن ذلك من قال " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو سعيد ‪ " :‬في عامة قول أصحابنا أن المستدرك يجعل ما أدرك‬ ‫من صلاة الإمام آخر صلاته" ؛ لأنها آحر صلاة الإمام " فهو تبع‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫للإمام‬ ‫الله‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٢٢١‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫‪ « :‬من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح‪. ‎‬‬ ‫ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫' محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٨٠ _٧٩/١٣‬‬ ‫" اختلف أصحابنا في الفائت من الصلاة ث هل هو من أول صلاة الداخل أو من آخرها ؟ فذهب أكثر‬ ‫أصحابنا إلى أنه أول صلاته ‪ 5‬فيلزمه أن يقضيه كما فاته من قراءة وغيرها ‪ 0‬وذهب آخرون إلى أن ما‬ ‫أدركه مع الإمام هو أول صلاته & وما ييدله هو آخر صلاته ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف تعارض روايتين ورد عليهما الحديث أعلى ‪ ،‬رواية ‪ « :‬وما فاتكم فاقضوا » ‪ ،‬وبما‬ ‫أخذ الفريق الأول ‪ ،‬ورواية ‪ « :‬وما فاتكم فأتموا » ‪ ،‬وبما أخذ الفريق الثان ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الأصم ؛‬ ‫البصيرة ‏‪ ، ٨٩ _ ٨٨ /٢‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ ........ 8٢٤٧ _ ٦٢٤٦ /٩‬؛ شرح المسند ‏‪/١‬‬ ‫‏‪ .\ ٢٢‬القطب ؛ شرح النيل !‪ /‬‏‪). ٢٩٩ _ ٦٢٩٧‬‬ ‫" محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪١٦٢٥/١٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬من أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد‪‎‬‬ ‫خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه‪" . " ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٧‬في ابتداء الصلاة‬ ‫‏‪ - "٣‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن علي بن أبي طالب قال‬ ‫‪ :‬قال رسول الله وز ‪ « :‬تحريم الصلاة التكبير } وتحليلها التسليم » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن جعفر ‪ " :‬يعن إذا كبر فقد دخل في الصلاة" ‪ ،‬والتسليم هو‬ ‫غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالانصراف‬ ‫للناس‬ ‫إذن‬ ‫' اختلف أصحابنا إذا نام عن صلاة الفجر أو العصر أو نسيهما © فذكر آخر الوقت ‪ ،‬نصلى &‬ ‫فطلمت عليه الشمس أو غربت قبل أن يتمها } فقيل ‪ :‬سك حت يتم طلوعها أو غرويما ثم يبي ‪8‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستأنف ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يستمر على صلاته © ولا يمسك لدخوله في وقت الإباحة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السالمي‬ ‫؟ معارج الآمال ‏‪. ) ٢٠٢ /٦‬‬ ‫‏‪٩٠/١٠‬‬ ‫"بابرنكة ؛ الجامع ‏‪ ، ٤٦١/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‪ .‬جعل الشيخ الجيطالي تكبيرة الإحرام فرضا من الفرائض الي بعد الدخول في الصلاة ؛ أي أنما من‬ ‫الصلاة ‪ 4‬وجعلها صاحب الوضع من الخصال الي تكون قبل الدخول في الصلاة ؛ أي أمما فرض بنفسه‬ ‫‪ 3‬وعلى كلا القولين فإنه يتبين بالفراغ منها الدخول في الصلاة بأولها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السالمي ؛ معارج‬ ‫الاسال ‏‪ ، ٥٩ _ ٥٨ /٨‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ١٢٥ /٢‬‬ ‫‏‪١٨٥/١١‬‬ ‫! ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ } ٧٦/٢‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫ہ‏‪٦‬‬ ‫حاشية على مسند لإ الماماامم الر الرببيع‬ ‫‏‪ .٢‬قوله «تحريمها التكبير » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬يريد والله أعلم أنه قد حرم‬ ‫عليه ما كان محللا له قبل ذلك من الكلام وغيره " ‏‪١‬‬ ‫‪ .٣‬الحديث استدل" به من قال بوجوب التسليم"‪. ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٨‬في القراءة ي الصلاة‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫الله ول ‪ « :‬من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج » ‪ .‬قال الرببع‬ ‫‪ :‬الخداج الناقصة ‪ 3‬وهي غير التمام ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬زعم أبو حنيفة أن ذلك على نفي الفضيلة والكمال ©‬ ‫والصلاة مع ترك فاتحة الكتاب فهي جائزة ‪ ،‬وهذا غلط منه " ‪ُ.‬‬ ‫‏‪١٨٨/١١‬‬ ‫ا ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٤٩٦ _ ٤٩٥/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫! اختلف أصحابنا في حكم التسليم } فذهب بعض أصحابنا إلى أنه فرض ‪ ،‬فهو ركن من الصلاة ‪،‬‬ ‫ولا يجوز للمصلي أن يخرج من الصلاة إلا به } فإن خرج قبل ذلك أعاد صلاته " وذهب آخرون إلى‬ ‫الخروج من الصلاة به وبدونه } قال أبو محمد ‪ :‬وهذا القول عندي أنظر ش وعليه أكثر‬ ‫أنه سنة ‪ .‬ويصح‬ ‫أصحابنا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٤٦٧ /١‬أ العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ٢١٩ /٥‬الكندي ؛ = =‬ ‫‪ ،‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٨‬‬ ‫‏‪ ، ١٨٨ _- ٨٧ /١١‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪٧ /١‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫‏‪). ٢٣٠٦٢٦٢٧‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٥٣٤/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٩/١٠‬‬ ‫‪١١٠/١١‬‬ ‫‪ ٤‬عمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١ ٤٧‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ ... " :‬فإن قال من احتج لأبي حنيفة' من أصحابه ‪ :‬فإن‬ ‫الصلاة تصح وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ؛ لما روي عن البي تف أنه‬ ‫قال ‪ « :‬كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج » ‪ ،‬والخداج‬ ‫هو النقصان & فقال ‪ :‬وقد أثبتها البى يل صلاة ناقصة & وأنتم تنفون أن‬ ‫تكون هنالك صلاة" ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬قد نقل إلينا عنه _ عليه السلام‬ ‫خبران & أحدهما هذا الذي ذكرته } والآخر قوله _ عليه السلام _ ‪« :‬‬ ‫لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن »" } فمن استعمل هذين الخبرين‬ ‫أولى ممن يلغى أحدهما ‪ 5‬وقد نفى بهذا الخبر أن تكون له صلاة" ؛ كما‬ ‫ا هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوي ( و ‪ :‬‏‪ ٨.٠‬ه _ ت ‪ :‬‏‪ ١٥٠‬ه ) ‪ :‬فقيه العراق ‪ ،‬رأى‬ ‫أنس بن مالك غير مرة ث وحدث عن عطاء ونافع وعبدالرحمن بن هرمز وغيرهم ى وتفقه به زفر وداود‬ ‫الطائي وأسد بن عمرو وغيرهم ‪ .‬قال عنه اين الميارك ‪ :‬أبو حنيفو أفقه الناس ‪ ،‬وقال الشافعي ‪ :‬الناس‬ ‫_ ‪ ١٦٩١‬؛ دار إحياء‬ ‫‏‪١٦٨ /٢ ١‬‬ ‫في الفقه عيال على أبي حنيفة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الذهمي ؛ تذكرة الحفاظ‬ ‫التراث العربي ؛ بدون رقم طبعة ‪ ،‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ٢٠٦ _ ٢٠١ /٣‬الزركلي ؛‬ ‫الأعلام ‏‪. ) ٣٦ /٨‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬الكاساين ؛ بدائع الصنائع ‏‪٣٩٥ _ ٣٩٤/١‬‬ ‫‏‪ ١١١/١‬؛ كتاب الصلاة ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٨‬في القراءة في الصلاة ؛ رقم‬ ‫‏‪ ٠‬أخرجه الإمام الربيع قي مسنده‬ ‫(‬ ‫‏‪ ) ١٠‬الأذان ؟ باب‬ ‫‏‪ ١ ٤٦‬؛ كتاب (‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ٢٢٥‬بلفظ مخالف ‪ ،‬والبخاري في الصحيح ص‬ ‫‏‪ ) ٥‬وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ٧٥٦‬بلفظ قريب ‪.‬‬ ‫" قراءة الفاتحة واجبة لا تصح الصلاة إلا بما عند أصحابنا ‪ 0‬سواء كان المصلي إماما أم منفردا ‪ 5‬والأدلة‬ ‫على ذلك كثيرة ي منها ‪ :‬الحديث أعلى ح وقوله يل ‪ « :‬لا جزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "‪.‬‬ ‫والحديث القدسي عند الربيع ‪ « :‬قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ‪ ،‬فإذا قال العبد « الحمد لله‬ ‫‪-‬‬ ‫رب العالمين ( ؛ يقول الله تعالى ‪ :‬حمدين عبدي ‪ ..‬الحديث » ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫قال ين ‪ « :‬لا صلاة بغير طهور »' ‪ ،‬والخداج على ضربين ‪ ،‬ولعمري‬ ‫أن أصلها النقصان كما ذكروا & فخداج ينتفع به ‪ ،‬وهذا الذي يسمى‬ ‫أخدج إذا كان في أطرافه نقصان © وخداج لا ينتفع به ث وكما يقال ‪:‬‬ ‫خحدجت الناقة إذا ألقت جنينها ميتا ‪ .‬هكذا وجدت في كتب أهل اللغة‬ ‫‪ 3‬فهذا نقصان لا ينتفع به } فالخداج الذي أراده البي ي هو الذي لا‬ ‫ينتفع به ؛ لأنه نفى أن يكون له صلاة في الخير الأول ‪ ،‬وأيضا فإن‬ ‫العراقيين عندهم أن الإنسان إذا صلى و لم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ‬ ‫آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة & فلا تعلقوا بتأويللهم & ولا‬ ‫تعلقوا بالخبرين ‪ ،‬والله أعلم " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٣‬ويزيد العوتي بعد نقله لما سبق ‪ " :‬قال الخليل" في الحديث « كل‬ ‫صلاة لا يقرأ فيها الحمد فهي خداج » ؛ أي بمترلة السقط من الولد‬ ‫= ( انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٨٥ /٢‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٩٨ /٨‬‬ ‫' أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ٦٢/١‬؛ كتاب الطهارة ؛ باب ( ‏‪ ) ١٥‬ف آداب الوضوء وفرضه ؛‬ ‫‏‪ ٤٤‬؛ كتاب ( ‏‪ ) ٤‬الوضوء ؛ باب (‬ ‫رقم الحديث ( ‏‪ ) ٩٢‬بلفظ مخالف ‪ ،‬والبخاري في الصحيح ص‬ ‫‏‪ ) ٢‬لا تقبل الصلاة بغير طهور ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٣٥‬بلفظ مخالف ‪.‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ! ٥٩٥ _ ٥٩٤ } ٥١٥ _ ٥١٤/١‬العوبي ؛ الضياء ‏‪ } ١٧٠/٥‬محمد الكندي‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫‏‪_ ١١٥/١١‬‬ ‫؛ بيان الشر ع‬ ‫_ ت ‪ :‬‏‪ ١٧٠‬ه ) ‪ :‬من أئمة اللغة‬ ‫" هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( و ‪ :‬‏‪ ١٠٠‬ه‬ ‫والأدب } وواضع علم العروض ‪ ،‬ولد ومات في البصرة ‪ .‬روى عن أيوب وغالب القطان وغيرهما }‬ ‫وأخذ عنه سيبويه والأصمعي وغيرهما ث له عدة مصنفات & منها كتاب العين وكتاب العروض وكتاب‬ ‫‏‪ 0١٧٤‬۔‬ ‫الشواهد وغيرها ‪ ( .‬الذمي ؛ تاريخ الإسلام ر ‏‪ ١٦١‬ه _ ‏‪ ١٧٠‬ه ) ص ‪-١٦٩‬۔_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫؟ كقولهم‬ ‫وكل ناقص مخدج‬ ‫©&} وهي ‪7‬‬ ‫صلاته‬ ‫ئ وأخحدج‬ ‫لغير تمام‬ ‫ئ وأخدجت فهي‬ ‫الناقة } فهي خادج‬ ‫‪ :‬حدجت‬ ‫اليك ( وتقول‬ ‫‪ :‬مخدج‬ ‫ئ وذلك إذا ألقته وقد استبان‬ ‫ومخدوج‬ ‫ومخدج‬ ‫ئ والولد حديج‬ ‫مخدج‬ ‫خحداج ‌ و إذا ألقته‬ ‫وهي‬ ‫‪ :‬قيل خحدجحت "‪5158‬‬ ‫إذا ألقته دما‬ ‫} ويقال‬ ‫خلقه‬ ‫} و إذا ألقته بعل‬ ‫|} وهو العضبان‬ ‫قال عصبت‬ ‫قبل أن ينبت عليه الشعر‪:‬‬ ‫نبت الشعر عليه ‪ :‬قيل أجهضت ب |[‘‪ ،‬وهو الجهاض ‘‪ ،‬وذات ظلف ومنسم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ئ وذات الحافر يزلق "‬ ‫الخف يخدج‬ ‫خر ج ئ وذات‬ ‫‪ .٤‬قال البسيوي ‪ " :‬الخداج ‪ :‬ليس يكون تاما‪". " ‎‬‬ ‫‏‪ .٥‬قال البسيوي ‪ " :‬والخداج غير التام ‪ 0‬ولا تتم الصلاة إلا بفانحخة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫"‬ ‫الكتاب‬ ‫ح قال الربيع عن عبادة بن الصامت قال ‪ :‬صلى بنا رسول الله و‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫صلاة الغداة _ فنقلت عليه القراءة } فلما انصرف قال ‪ « :‬لعلكم تقرؤون‬ ‫خلف إمامكم » & قال ‪ :‬قلنا ‪ :‬أجل قال ‪ « :‬لا تفعلوا إلا بام القرآن ؛ فإنه‬ ‫لا صلاة إلا بما » ‪.‬‬ ‫= ابن خلكان‬ ‫؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ٣١٢ _ ٣١٠ /١‬السيوطي ؛ بغية الوعاة ‏‪ ، ٤١٧٣ /٢‬الزركلي ؛‬ ‫الأعلام ‏‪. ) ٤١٣ /٦‬‬ ‫‪ ١‬العوتي ؛ الضياء‪١ ٧ . /٥ ‎‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي ؛ مختصر‪‎‬‬ ‫‪ .‬البسيوي ؛ الجامع‪١١٥ ، ١٠ ٠/٢ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬استدل" به من أصحابنا من قال أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا فاتحة‪‎‬‬ ‫الكتاب"‪. ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤١‬الجواز بين يدي المصلي‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيذ قال ‪ :‬قال رسول الله قل ‪ « :‬لو يعلم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يديه » قال‬ ‫لمار بين يدي المصلي ماذا لوقف أربعين خيرا له من أن يمر بين‬ ‫جابر ‪ :‬قال بعض الناس ‪ :‬يعني أربعين خريفا ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬أربعين شهرا ‪،‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬أربعين يوما ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل على عدم جواز المرور بين يدي المصلي‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬هذا ما ذهب إليه أصحابنا ‪ 0‬وهنالك من قال أيضا ‪ :‬إنه لا يقرأ ح الفاتحة خلف الإمام ‪ 0‬ومنهم‬ ‫‘‬ ‫وحدها‬ ‫من قال ‪ :‬ليس عليه قراءة فيما يجهر فيه إمامه ‪ ،‬وإن أسر إمامه فعليه قراءة فاتحة الكتا ب‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لفا تحة‬ ‫قرا ء‬ ‫و جو ب‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لبي ز‬ ‫‏‪ ١‬لد ليل عن‬ ‫وقد ثبت‬ ‫‪6‬‬ ‫قبله لا د ليل عليه‬ ‫و هذ ‏‪ ١‬و ما‬ ‫انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٩٢ _ ٩١ /٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٥١٥ _ ٥١٣ /١‬آ السالمي ؛‬ ‫معارج الآمال ‏‪ ، ١٠١ /٨‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ١٣٤ _ ١٢٣٢ /!٢‬‬ ‫‪١ ٠ ٣/١١‬‬ ‫‪ .\ ٠٠٩١‬محمد الكندي ؛ بيان ا لشرع‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫" البسيوي ؛ مختصر ‏‪٤١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫باب‪ ) ٤٤ ( ‎‬في المساجد وفضل مسجد رسول الله يل‪‎‬‬ ‫‏‪ - ٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قل أنه سئل‬ ‫عن التيمم فقال ‪ « :‬جعلت لي الأرض مسجدا وترابما طهورا » قال جابر ‪:‬‬ ‫وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬والمسجد ‪ :‬ما‬ ‫استقرت عليه مساجد المصلي ‪ .‬وهي سبعة أعضاء ‪ :‬القدمان } والركبتان ‪.‬‬ ‫واليدان ‪ 5‬والجبهة ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬المسجد ‪ :‬ما استقرت عليه مساجد المصلي‪.' " ‎‬‬ ‫‏‪ .٦‬قال ابن بركة "وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما انبتت‬ ‫‪1‬‬ ‫غيره"‬ ‫دون‬ ‫الأرض‬ ‫ه<_‬ ‫‏‪١٣٨/١.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٣١‬ح محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‪ " :‬ولا تحوز الصلاة إلا على الأرض ‪ ...‬وكذلك تحوز الصلاة على ما أنبتت‬ ‫" قال الشيخ الشماخي‬ ‫الأرض قياسا عليها ‪ 7‬وكان حكمه كحكمها } والأصل أن الصلاة تحوز في جميع الأماكن ‪ ...‬إلا ما‬ ‫م الدليل على إخراجه من هذا العموم " اه ‪ .‬وفصل الإمام السالمي ما تنبته الأرض إلى قسمين ؛‬ ‫فإما أن يكون من جنس الأطعمة فتكره الصلاة عليه لحرمنه } وإما أن يكون مما عدا الأطعمة كالسباط‬ ‫والخوص فالصلاة عليها جائزة إجماعا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ١٣٣ _ ١٣٢ /٢‬ابن بركة ؛‬ ‫الجامع ‏‪ ، ٤٣١ /١‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ } ٢٠٧ /٥‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪ ، ٧٩ /٤‬السالمي ؛ معارج‬ ‫الآمال ‏‪ ........ & ١٤٣ _ ١٤٢ /٦‬؛ جوابات ‏‪ ٣٢١ _ ٣٢٠ /١‬؛ تنسيق ومراجعة د‪ .‬عبدالستار‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ويوافقهم على ذلك أهل المدينة من الشيع " ‪'.‬‬ ‫الأرض‬ ‫من‬ ‫مثله‬ ‫‪ . :‬وإنما التيمم بالتراب وما كان‬ ‫البسيوي‬ ‫‏‪ .٣‬قال‬ ‫‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫ا"‬ ‫يعلم به بأس‬ ‫لا ‏‪ ١‬طيبا آ‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قل قال ‪ « :‬لا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬يعني بذلك _ والله أعلم _ ‪ :‬الفضل ما بين صلاته في المسجد‬ ‫وصلاته ني بيته ‪ .‬ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪.١ .‬قال أبو غانم ‪ " :‬جار المسجد من بينه وبين المسجد أربعون ذراعا " ‪".‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬هذا عندي والله أعلم حث على الجماعة & وترغب‬ ‫في نيل الثواب الذي ينال بالجماعة ؛ لأممم أجمعوا على أن جار المسجد‬ ‫إن صلى في بيته فقد أدى فرضه " ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪1١‬‬ ‫‪ /‬‏م‪٦٩٩١‬‬ ‫= أبو غدة ‪ ،‬مطابع النهضة { الناشر ‪ :‬مكتبة الإمام السالمي } الطبعة الأولى ث ‏‪ ٤١٧‬‏ه‪١‬‬ ‫‪ 3‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ٦٥ /٢‬‬ ‫‪١٦٠/١١‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ، ٤٣١/١ ‎‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫" البسيوي ؛ الجامع ‏‪٣٢٧/٢‬‬ ‫" أبو غانم ؛ المدونة الكبرى ‏‪٥٦٢/١‬‬ ‫‪ ٤‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ٥٠٦ _ ٥٠٥/١ ‎‬إ محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪ ١٢/١٣ ‎‬؛‪٧٨/١٥ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫} و ل‬ ‫من النواب‬ ‫لصلاته‬ ‫أنه لا تضعيف‬ ‫قوله ع‬ ‫العوتي ‪ " .‬فمعێن‬ ‫‏‪ .٢٣‬قال‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أجرها‬ ‫إلا نقصان‬ ‫بذلك‬ ‫يرد‬ ‫وجار المسجد قال قوم ‪ :‬من سمع الأذان ‪ ،‬وقال قوم ‪ :‬من سمع‬ ‫الإقامة‪١ . " ‎‬‬ ‫‏‪ - ٦‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬كانوا يقولون ‪ :‬إن أعرابيا بال في‬ ‫المسجد } فأمر رسول الله قل أن يصب عليه ذنوب من الماء ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬إن أواني الطين إذا أصابتها نجاسة وهي يابسة فتوختها ودخلت النجاسة‬ ‫فيها ؛ فإنما تطهر بصب للماء فيها ‪ ،‬ثم إفراغه منها ‪ 5‬واختلفوا في تحديد‬ ‫المقدار ‪ 0‬واستدل بالحديث من قال لا حد لذلك إلا اعتبار الوقت‬ ‫وحال الإناء بقدر ما يغلب على الظن أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث‬ ‫انتهت إليه النجاسة ‏‪١.‬‬ ‫«_‬ ‫العوتي ؛ الضياء ‏‪ } ٣٧/٥‬واقتصر تعليق ابن بركة على الحديث بقوله ( ‏‪ " : ) ١٥٥/١‬لم يرد بذلك‬ ‫إلا نقصان أجرها " اه_‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ( ٤٠٩ _ ٤.٠٨/١‬بتصرف ) ‪ ،‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪١٣٦ _ ١٢٣٥/٧‬‬ ‫( بتصرف ) } أحمد الكندي ؛ المصنف مج‪/٢‬ج‪٢٧٥/٣٢‬‏ ( بتصرف )‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪ .٢‬جاء ني كتاب المصنف ‪ " :‬الذنوب ‪ :‬هي الدلو الضخمة } ففي السنة‬ ‫دليل على أن صب الماء على البول الرطب لا يبقى على مكانه أثر منه ©‬ ‫والله أعلم " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٣‬جاء في كتاب المصنف ‪ " :‬قال أصحابنا ‪ :‬الذنوب ‪ :‬ملء دلو من الماء‬ ‫» والذنوب ‪ :‬الدلو العظيمة ‪ ،‬والذنوب أيضا النصيب ‪،‬ڵ قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« فإن للذين ظَلَمُوا لونا مَنلَ لوب أصنحَابهمٌ ‏‪ ٢‬؛ أي نصيبا ‪ .‬قال‬ ‫‪0‬‬ ‫علقمة ‪ ,‬زيد ‪:‬‬ ‫ر ففي كل حي قد هبطت بنعمة " فحق لشاس من فداك ذنوب )غ " ‪ُ.‬‬ ‫‪ ١‬أحمد الكندي ؛ المصنف‪ ‎‬مج‪/٢‬ج‪٢٣٦ ، ٨٨/٢‬‬ ‫" سورة الذاريات ؛ آية‪٥٩ ‎‬‬ ‫"ع هلوقمة بن عبدة بن النعمان ( ت ‪ :‬نحو‪ ٢٠ ‎‬قبل الهجرة ) ‪ :‬من بيي ربيعة بن مالك بن زيد بن‪‎‬‬ ‫مناة ث اشتهر بعلقمة الفحل & شاعر جاهلي مانلطبقة الأولى ‪ ،‬كان معاصرا لامرئ القيس ‪ ،‬وله معه‪‎‬‬ ‫مساجلات ‪ ،‬له ديوان شعر شرحه الأعلم الشنتمري ‪ ( .‬ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص‪_ ١٦٥ ‎‬‬ ‫‪ ٢١٠‬ؤ‪‎‬‬ ‫‪ ٨‬۔ ابن سلام ؛ طبقات فحول الشعراء‪ ، ٣٩٦ /١ ‎‬الأصفهاني ؛ الأغا‪٢٠٥ /٢١ ‎‬‬ ‫الزركلي ؛ الأعلام‪ } ٢٤٧ /٤ ‎‬الجبوري ؛ معجم الشعراء‪. ) ٣٩٦ /٢ ‎‬‬ ‫يندة قالها للحارث بنأبي شمر لما أسر أخاه شأس بن‪‎‬‬ ‫صد م‬ ‫" البيت من الطويل ‪ ،‬وهو لعلقمة بنقزي‬ ‫عبده وسبعين رجلا من بيتيميم © مطلعها‪: ‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬بعيد الشباب عصر حان مشيب )‬ ‫( طحا بك قلب ف الحسان طروب‬ ‫وأورد البيت في الأعلى كالآتي ‪:‬‬ ‫ر وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏‪ ١‬فحق لشأس من نداك ذنوب )‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص ‏‪ ، ١٢٦٧‬التبريزي ؛ شرح اختيارات المفضل ‏‪. ) ١١٩١ /٣‬‬ ‫ث أحمد الكندي ؛ المصنف ؛ مج‪/٢‬ج‪٢٣٨/٢‬‏‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٥‬في الثياب والصلاة فيها‬ ‫وما يستحب من ذلك‬ ‫‏‪ ٢‬۔ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال‬ ‫‪ :‬فى رسول الله وا أن يأكل الرجل بشماله ‪ 3‬أو يمشي في نعل واحدة { أو‬ ‫يشتمل الصماء ‪ 3‬أو يحي في ثوب واحد ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬الصماء ‪ :‬أن يرمي‬ ‫بطرلي إزاره على عاتقه الأيسر ‪ ،‬ويبقى مكشوفا عورته ‪ 0‬ومعنى الاحتباء ‪:‬‬ ‫أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر ‪ ،‬فتبقى‬ ‫عورته مكشوفة إلى السماء ‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وأما الصماء الى نمى البي قيل عنها في الصلاة' فهو‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫أن يلبس الرجل ثوبه ‪ ،‬ويشده على بدنه ويديه ى هكذا عند الصرب‬ ‫' بالإضافة للى ما ذكره الامام الربيع وصاحب التعليق يوجد قول ثالث في صفة الصماء ث وهو للشيخ‬ ‫ي محمد ‪ ،‬فقد جعل صفة الصماء أن يلتحف بثوبه عن يمينه وشماله حيت يستر طرفيه ويضم يدا على‬ ‫الأخرى ‪ 4‬ويصير كالمرتبط به ؛ مأخوذ من الحجر الأصم الذي لا انصداع فيه ‪ .‬ويعلق الإمام السالي‬ ‫هو أنسب يمعن اللفة ©‬ ‫على جميع هذه قائلا ‪ " :‬والأول _ أي ما ذكره هنا صاحب التعليق‬ ‫_ ‪8٤٨٦١‬‬ ‫وتفسير الربيع أوفق كما قاله الفقهاء " اه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٤٨٥ /١‬‬ ‫الشماخي ؟ الإيضاح ‏‪ ، ٤٢٤ _ ٤٢٣ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪ ......... 8 ٢٠٢ _ ٦٢٥٢ /٦‬؛‬ ‫شرح المسند ‏‪. ) ٣٩٥ _ ٢٩٢ /١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫؛ لأنه‪‎‬‬ ‫صماء‬ ‫يرفع منه جانبا } وإنما سميت‬ ‫صفة الصماء إذا تحلل به و‬ ‫ولا‪‎‬‬ ‫يشد على بدنه } وبدنه كالصخرة الصماء الى ليس فيها صدع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‪١‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫خرق‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٨‬جامع الصلاة‬ ‫‏‪ - ٦‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قلل قال ‪ « :‬لا‬ ‫صلاة في المقبرة ولا في المنحرة [ وفي نسخة المجزرة ] ولا في معاطن الإبل ولا‬ ‫ني قارعة الطريق » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل على عدم جواز الصلاة إلا فى البقعة الطاهرة‪. ‎‬‬ ‫‪ .٢‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬فأما المجزرة ‪ :‬فحيث يصل موج البحر ثم يجزر‪© ‎‬‬ ‫والجزر بجزوم لبقاع [ ولعلها لبقاء ] مد البحر والنهر في كثرة الماء‪© ‎‬‬ ‫وفي الانقطاع جزرا جزرا ‪ ،‬وهما يجزران ‪ ...‬وأما المنحرة ‪ :‬فمنحرة‪‎‬‬ ‫الإبل وغيرها من الدواب ‪ ،‬ويقال ‪ :‬هي مزبلة بضم الباء وفتحها ‪ ،‬وأما‪‎‬‬ ‫المقبرة ‪ :‬فالموضع الذي يقبر فيه ‪ ،‬يقال ‪ :‬مقبرة ومقبرة بفتح الباء‪‎‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٥٨٥/١‬‬ ‫‏‪١٣٨/١٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ & ٢٥٣/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫وضمها © وهي المقبرى ‪ ،‬والمقبر المصدر ‪ ،‬والمقبرى موضع القبر ‪ ،‬يقول‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ :‬قبرته ‪ ،‬فأنا أقبره قبرا ومقبرا' " ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪ - ٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي ‪ %‬قال ‪ « :‬لا‬ ‫صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس \ ولا صلاة بعد صلاة الصبح‬ ‫حتى تطلع الشمس » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وفسر ذلك علماؤنا فقالوا ‪ :‬النهي منه يلة عن صلاة‬ ‫‏‪ ١‬أرلا ‪ :‬الجزرة‬ ‫هي اجتماع الفروث من كوضع الخزر © وقيل ‪ :‬المكان الذي يصل إليه موج البحر ثم يجزر ‪.‬‬ ‫ثاانيا ‪ :‬المنحرة‬ ‫مي موضع نحر الدواب واجتماع الدماء من منحرها ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬المقبرة‬ ‫وهي إما أن تكون مقبرة للمشركين فتحويلها إلى مصلى أو مسجد جائز بعد أن تسرى ويزال منها‬ ‫الجيف ؛ إذ لا حرمة لهم ‪ ،‬وأما أن كانت من مقابر المسلمين ؛ فإما أن يكون المقبور لا حرمة له‬ ‫كالذي يدفن على الحجر والتعدية } فإذا زالت قبورهم جازت الصلاة على ذلك المكان ‪ ،‬وإما أن‬ ‫يكون من ذوي الاحترام ممن لم يقتل على البغي ففي الصلاة في مقابرهم اختلاف ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشماخحي‬ ‫‪ ‘ ٤٣٦ _-‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪ ، ٨٠ /٤‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٦‬‬ ‫‪٤٣٤‬‬ ‫! الإيضاح ‏‪/١‬‬ ‫‪. ٦٦‬‬ ‫‏‪ ......... .١.٥ _٩‬؛ شرح المسند ‏‪ & ٤٤١ /١‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪٦٥ /٢‬‬ ‫‪) ٤٤‬‬ ‫‪ ..........‬؛ الشامل ‏‪٤١ /٢‬‬ ‫! أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٣١ ٤/٥‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫النفل ‪ ،‬وهذا هو الصحيح ؛ لقول البي يل ‪ « :‬من نام عن صلاة أو‬ ‫نسيها فليصلها إذا ذكرها »" فالصلاة الى نسيها أو نام عنها يصليها في‬ ‫كل وقت كما قال يل إلا في الوقت الذي نمى عن الصلاة فيه باتفاق ©‬ ‫وهو عند طلوع الشمس ‪ ،‬وعند غروبما } وإذا كانت في كبد السماء قبل‬ ‫الزوال " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قال قال ‪ « :‬لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصلي أحدكم وهو زناء » ‪ .‬الزناء بتشديد النون يعني ‪ :‬الحاقن الذي يجمع‬ ‫مبوثلافينته ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫العليقات ;‬ ‫‏‪ ١‬اتفق أصحابنا على حرمة التنفل في هذين الوقتين } وهنالك مواضع أخرى مختلف فيها عند علمائنا‬ ‫‏‪ ٤‬منها بعد طلوع الفجر الصادق قبل صلاة الفجر إلا ركع الفجر‪ ،‬وبعد الوتر حت ينام المرء‬ ‫ويستيقظ & وحين يخطب الإمام لصلاة الجمعة أو العيدين أو عرفة ث وبعد صلاة العيد إذا صلاها مع‬ ‫الإمام ح تزول الشمس إلى غير ذلك من المواضع ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٤٦١ /١‬السالمي‬ ‫؛ معارج الآمال ‏‪ ، ٢٢٦ _ ٦٢٠٠ /٦‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ٢٣ _ ٢٠ /٦٢‬‬ ‫" أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ٩٤/١‬؛ كتاب الصلاة ؛ باب ( ‏‪ ) ٢٨‬في أوقات الصلاة ؛ رقتم‬ ‫‏‪ ٥٩‬؛ كتاب الصلاة ؛ باب ( ‏‪ ) ١٣٠‬ما جاء‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ١٨٦‬بلفظ قريب ‪ ،‬والترمذي في سننه ص‬ ‫في النوم عن الصلاة ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٧٧‬بلفظ قريب ‪.‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٥ ٤٥/١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬زناء ‪ :‬ممدود غير مشدد النون ‪ 0‬يريد والله أعلم‬ ‫الحاقن ‪ 0‬يعي بذلك الذي يجمع البول قى مثانته حيت يضيق به ‪ ...‬قال‬ ‫الكسائي ‏‪ ١‬وأبو عبيدة ‪ :‬هو الذي يجمع بوله في مثانته ويضيق عليه‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوتي ‪ " :‬زناء ‪ :‬أي حاقن بوله ‪ 2‬وأزنأ الرجل بوله إزناء ‪ :‬إذا‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحتقنهد‪‎‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬قال الكسائي ‪ :‬هو الحاقن بوله ‪ ،‬يقال عنه ‪ :‬قد‬ ‫زنا بوله يزن زناء إذا احتقن ‪ ،‬فأزنأً بوله إذا حقنه ‪ .‬قال أبو عبيدة ‪:‬‬ ‫وهو الزناء ممدود ‪ ،‬والأصل من المضيق ‪ ،‬وكل شيء ضيق فهو زناء ‪.‬‬ ‫قال الأخطل يذكر القبر ‪:‬‬ ‫_‬ ‫' هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء الكوفي المعروف بالكسائي ( ت ‪ :‬‏‪١٨٩‬‬ ‫ه ) ‪ :‬أحد القراء السبعة © كان إماما فى النحو واللغة والقراءات © روى عن أبي بكر ابن عاش‬ ‫وحمزة الزيات وغيرهما ث وروى عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام ‪ .‬له مع سيبويه وأبي محمد‬ ‫‪© ١٤١‬‬ ‫& وتوفي بالري ‪ ( .‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان !‪ /‬‏‪١٤٠‬‬ ‫السظرات‬ ‫نجا‬ ‫مي ب‬ ‫وزيد‬ ‫الي‬ ‫السيوطي ؛ بغية الوعاة ‏‪ |، ١٦٤ _ ١٦٢ /٢‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ٢٨٢٣ /٤‬‬ ‫رنع‬ ‫ش بيا‬‫لندي ؛‬ ‫ا الك‬ ‫_ ‪ ، ١٢٥‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ & ٨٤/٤‬محمد‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪١٦٤١‬‬ ‫‏‪٦٧/٣٩‬‬ ‫‏‪ . ٢٤٦٤‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪١ ٩١٨/٢‬‬ ‫_ ت ‪ :‬‏‪ ٩٠‬ه ) ‪ :‬من بيتغلب & شاعر مصقول‬ ‫هو غياث بن غوث بن الصلت ( و ‪ :‬‏‪ ١٩‬ه‬ ‫لألفاظ ث حسن الديباجة © اشتهر في عهد بن أمية بالشام ‪ ،‬وأكثر من مدح ملوكهم ‪ .‬نشأ على‬ ‫المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق } وتماجى مع جرير والفرزدق ‪ ،‬وله ديوان شعر مطبوع ‪ ( .‬ابن‬ ‫‏‪ ، ٣٢٨ _ ٣١٩‬الأصفهان ؛ الأغاين ‏‪ ، ٣٣٢ _ ٦٩٠ /٨‬الزركلي ؛‬ ‫قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص‬ ‫الأعلام ‏‪ } ١٢٢ /٥‬الجبوري ؛ معجم الشعراء ‏‪). ١٢٤ _ ١٢٣٢ /٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫الأحفار ( ‏‪١‬‬ ‫غبراء مظلمة من‬ ‫( وإذا قذفت إلى زناء قفر لها ٭‬ ‫سمى الحافر زناء ؛ لأن البول يجتمع فيضيق عليه " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥١‬ما يفطر الصائم‬ ‫ووقت الإفطار والسحور‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله ث‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪ « :‬من أصبح جنبا أصبح مفطرا » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ .١‬قال البسيوي ‪ " :‬إن نام على أنه يقوم قبل الصبح © فذهب به النوم‬ ‫حق أصبح ؛ أبدل يومه ‪ ،‬وإن قام في الليل ‪ ،‬فأدركه الصبح قبل أن‬ ‫يغسل ؛ أبدل يومه إذا لم يتوان " ‪".‬‬ ‫في مدح عبدالله بن معاوية بن أبي‬ ‫دة‬ ‫ي من‬‫صأخطل‬‫ق لل‬ ‫‏‪ ١‬هكذا ورد ‪ 3‬وأصل البيت مانلكامل ‪ 3‬وهو‬ ‫سفيان ‪ ،‬مطلعها ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢‬ونأوك بعد تقارب ومزار )‬ ‫( صدع الخليط فشاقيي أجواري‬ ‫ويروى البيت المذكور في الأعلى على النحو التالي ‪:‬‬ ‫" غبراء مظلمة من الأجفار )‬ ‫( وإذا دفعت إلى زناء بابها‬ ‫_‪ ١٠٥٠١‬؛ شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين ؛ دار‬ ‫ص ‏‪١٤٦‬‬ ‫يطلو؛ان‬ ‫ل‪ :‬ا‬ ‫دلأخ‬ ‫(ا‬ ‫انظر‬ ‫بتن_ان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤١٤‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٤‬م) ‪.‬‬ ‫الكتب العلمية ؛ بي‬ ‫لرو‬ ‫‪ ٢‬أحمد الكندي ؛ المصنف‪٣٨٥/٤ ‎‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي ؛ مختصر‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪ .٢‬الحديث يدل على فساد صوم من أصبح على جنابة"‪. ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٣‬النهي عن صيام العيدين‬ ‫ويوم الشك‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫لله ول في رمضان ‪ « :‬لا تصوموا حتى تروا الهلال ‪ ،‬ولا تفطروا حتى تروه ه‬ ‫ثلاثين » ‪.‬‬ ‫فإن غي عليكم فاقدروا له » } وفي رواية أخرى ‪ « :‬فأتموا‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫سص‬ ‫‏‪ .١‬قال البسيوي ‪ " :‬يؤمر الناس بالإمساك عن الأكل في يوم الشك إلى‬ ‫وقت الضحى ‪ ،‬فإن صح الخبر أتموا الصيام ‪ ،‬وإن لم يصح الخبر أفطروا"‬ ‫' قال ابن بركة ‪ " :‬أجمع علماؤنا على ما تناهى إلينا أن من تعمّد لتأخير الغسل وهو جنب في رمضان‬ ‫! فإنه أصبح مفطرا " ث ودليلهم الحديث المذكور أعلى ‪ ،‬وقد ذهب جمهور قومنا إلى أن صومه صحيح‬ ‫ى ولا قضاء عليه مطلقا ‪ 5‬وأوَلوا حديث أبي هريرة المذكور عدة تأويلات ليس هنا محل عرضها ‪( .‬‬ ‫‏‪ ، ١٤ _ ٧ /٢١‬الشماحي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ١٦٤ /٢‬السالمي ؛ معارج‬ ‫انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫الآمال ‏‪ ......... 3 ١١٩ /١٨‬؛ شرح المسند !‪ /‬‏‪ ، ٢٢ _ ٦٢٠‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪_ ٤٠٤ /٣‬‬ ‫‏‪. ) ٤٠٥‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ & ٢٥/٢‬الحناوي ؛ الوضع ‏‪١٦٢‬‬ ‫بين‬ ‫‏‪ ٤‬اختلف أصحابنا قي صوم آخر يوم من شعبان ‪ ،‬فبعض حرمه ‪ ،‬وبعض كرهه ‪ 0‬وبعض خر‬ ‫صومه وإفطاره ث وبعض ‪ :‬جعل صومه أحوط من إفطاره & ولكنهم مع هذا كله اتفقوا على الإمساك‬ ‫وانتظار الخبر ‪ 2‬وهذا منهم استحباب } فإن صح الخبر اختلفوا فيمن صامه © فقيل ‪ :‬لا يجزيه إ =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٤‬ي فضل رمضان‬ ‫‪ -‬ومن طريقه قال ‪ :‬قال رسول الله يلة ‪ « :‬لخلوف فم الصائم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أطيب عند الله من ريح المسك & فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي |‬ ‫فالصيام لي وأنا أجازي به » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫الفم‬ ‫‏‪ .١‬قوله « لخلوف فم الصائم » قال العوتي ‪ " :‬ويقال ‪ :‬خلف‬ ‫والطعام يخلف خلوفا إذا تغير " ‪".‬‬ ‫باب ر ‏‪ ) ٥٥‬في النصاب‬ ‫أواق صدقة‬ ‫‪ -‬ومن طريقه عليه السلام قال ‪ « :‬ليس فيما دون مس‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪ _-‬والأرقية ‪ :‬أربعون درهما _ وليس فيما دون عشرين منقالا صدقة‪.‬‬ ‫= وقيل ‪ :‬إن جاءه الخبر في يومه ذلك اعتة به لا إذا جاء بعد ذلك اليوم ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشماخي ؛‬ ‫الإيضاح !‪ /‬‏‪). ١٠٧ _ ١٥٠٦‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫؟ مختصر‪‎‬‬ ‫‪ ١‬البسيوي‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة‪٥٢/٢ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫وليس فيما دون همس ذود صدقة _ يعني ‪ :‬خمسة أبعرة _ وليس فيما دون‪‎‬‬ ‫أربعين شاة صدقة ‪ 3‬وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قوله « وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ‪ :‬استدل به أبو‪‎‬‬ ‫عبدالله محمد بن محبوب" على أن البر والشعير يحمل كل منهما على الآخر"‪‎‬‬ ‫» ووجه ذلك أن " الوسق يشتمل على جملة المكيال ‪ ،‬سواء كان من جنس‪‎‬‬ ‫واحد أو من أجناس مختلفة " ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪ ٢٦٠‬ه ) ‪ :‬علامة فقيه ‪ 0‬وشيخ المين في‬ ‫‏‪ ١‬هر أبر عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل ( ت ‪:‬‬ ‫زمانه ‪ 2‬أخذ العلم عن الشيخ موسى بن علي © وأخذ العلم عنه كثيرون ‪ ،‬منهم ابناه بشير وعبدالله ؛‬ ‫عزان بانلصقر وغيرهم ‪ .‬تولى القضاء على صحار سنة ‏‪ ٢٥١‬ه ‪ ،‬كان مرجع العلماء في الرأي‬ ‫والفترى ‪ 3‬ومضرب المثل في العلم والزهد والتقوى ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪٦٢٥٠ /١‬‬ ‫‏‪ ٢‬إ بابزيز ؛ حمد بن محبوب _ مر < كله > ) ‪.‬‬ ‫‪ .‬إل هذا القول ذهب الامام أبو عبيدة والشيخ موسى بن أبي جابر والشماخي قياسا على الذهب‬ ‫والفضة ‪ ،‬وارتضى هذا القول أبو سعيد الكدمي } وذهب وائل بن أيوب ومحمد بن جعفر وأبو‬ ‫إسحاق إلى أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بناء على أممما جنسان مختلفان وثمرتان متفاوتتان ‪ .‬وهذا‬ ‫القرل هو ظاهر كلام الإمام السالمي ‪.‬‬ ‫وقد رة الشيخ الشماخي الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟!‬ ‫فمن قال اتفاق الأسماء قال ‪ :‬كل ما اختلفت أسماؤه فهو أصناف كثيرة } ومن قال اتفاق المنافع قال ‪:‬‬ ‫كر ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وإن اختلفت أسماؤه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪_ ٦١٧ /١‬‬ ‫‏‪ ٨‬ا الحضرمي ؛ مختصر الخصال ص ‏‪ ، ١٠٧‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ |، ١٣٠ 0 ١٦٦ /٦‬الكندي ؛ بيان‬ ‫الشرع ‏‪ ، ١٨٩ _ ١٨١ /١٧‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ١٧ _ ١٦ /٢‬السالمي ؛ جوابات ‏‪٣٨ /٢‬‬ ‫‏‪. ) ٣٩‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٦١٨ _ ٦١٧/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٨٨/١٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « ليس فيما دون خمس أراق صدقة » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬حمس‬ ‫أواق مائتا درهم ؛ لأن الأوقية أربعون درهما ‪ 3‬والوسق ستون صاعا " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « وليس فيما دون همسة أرسق صدقة » ‪ :‬قال البسيوي ‪" :‬‬ ‫الوسق ستون صاعا } فذلك ثلاتمائة صاع " ‪".‬‬ ‫‏‪ _ ٣٣٨‬أبو عبيدة عن جار بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫‪ « :‬جرح العجماء جبار } والبئر جبار } والمعدن جبار | وفي الركاز‬ ‫الله يل‬ ‫الخمس « ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحابنا‪‎‬‬ ‫الركاز الخمس » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬قتال‬ ‫‪ .١‬قوله « وي‬ ‫الركاز كنوز الجاهلية" } ووافقهم على ذلك أهل الحجاز ‪ ،‬وأما أهل‪‎‬‬ ‫العراق فعندهم أنه المعادن } والقول عندي ما قال أصحابنا ؛ لآن اسم‪‎‬‬ ‫الركاز مأخوذ من ركز الرمح فأثبت أصله ‪٤‬فإذا استخرج المال ذهب‪‎‬‬ ‫ذهب أصله ئ وطريقة أصحابنا ومن‪‎‬‬ ‫أصله ئ وكذلك الرمح إذا خرج‬ ‫ا محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‪٧‬ا‪١٢٥/١‬‏ ‪ ،‬‏‪١٢٧‬‬ ‫" البسيوي ؛ مختصر ‏‪٨٩‬‬ ‫_ ‪ ، ٩٢‬الكندي ؛‬ ‫‪ ، ٧٨‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٩١ /١٨‬‬ ‫" انظر ‪ :‬العوتي ؛ الضياء ‏‪٧٦ /٦‬‬ ‫الصنف ‏‪١٠٥ _ ١٥٣ /٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫وانقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا أو في غيره ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم " ‪'.‬‬ ‫‪ .٦‬قال أبو سعيد ‪ " :‬الركاز ‪ :‬هي الكنوز الجاهلية‪." " ‎‬‬ ‫‏‪ .٣‬قوله « جر ح العجماء جبار » ‪ :‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬قال الشيخ أبو‬ ‫محمد" ‪ :‬العجماء ‪ :‬البهيمة لأنما لا تتكلم } كذا وجدت عن أبي عبيدة‬ ‫القاسم بن سلام" ‪ 2‬وروي عن الحسن بن أبي الحسن" ما يدل على ذلك‬ ‫أنه قال ‪ :‬من ذكر الله في السوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح‬ ‫وأعجم ح والفصيح ‪ :‬الانسان ‪ 9‬والأعجم ‪ :‬البهيمة © فظاهر الخبر يدل‬ ‫على أنه لا يجب بفعلها ضمان على ربما ؛ لأن معين جبار الهدر ‪ ...‬وإنما‬ ‫‏‪ ، ٧٧ _ ٧٦/٦‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٦٠ /١‬ى العوتي ؛ الضياء‬ ‫‏‪٩١/١٨‬‬ ‫! أبو سعيد ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ‏‪٦٨/٥‬‬ ‫‪ ٢‬هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة © وقد مرت ترجمته‪. ‎‬‬ ‫! قد مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫) ‪ :‬تابعي‪8 ‎‬‬ ‫‪ ١١٠‬ه‬ ‫‪ ٦١‬ه _ ت‪: ‎‬‬ ‫‪ ٠‬هر أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ( و‪: ‎‬‬ ‫كان إمام أهل البصرة ‪ ،‬وحبر الأمة في زمنه } ولد بالمدينة } ولازم الجهاد والعلم والعمل ‪ .‬حدةث عن‪‎‬‬ ‫عثمان وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وغيرهم ‪ ،‬وحدث عنه قتادة وأيوب وابن عون وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫كان شجاعا ورعا ‪ ،‬زاهدا عفيفا © قال عنه أيوب ‪ :‬ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن‪، ‎‬‬ ‫وقال الأعمش ‪ :‬ما زال الحسن يعي الحكمة حت نطق بما ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان‪/١ ‎‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‪ ٢٢٨ -‬آ الذهي ؛ تذكرة الحقاظ‪‎ _ ١ ‎‬؟‪ ، ٧٢٢ _ ٧١ /٢‬ابن حجر ؛ قمذيب التهذيب‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ ١١‬م‪ .‬الزركلي ؛‪‎‬‬ ‫‪ ٤٨٤ _ ٤٨١‬؛ دار إحياء التراث العربي ؛ الطبعة الأولى ؛‪ ١٤١٦ ‎‬ه۔‪/ ‎‬‬ ‫الأعلام‪. ) ٢٢٧ _ ٢٢٦ /٦! ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٦٦‬‬ ‫يكون جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ث ليس لها قائد ولا سائق ‪3‬‬ ‫ولا عليها راكب ‪ ،‬فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن ؛‬ ‫لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء ‪ 3‬وإنما هي جناية صاحبها الذي‬ ‫أوطاها الناس ‪ 2‬وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله أظنه‬ ‫ابن مسعود وشريح" وغيرهم ‪ .‬قال المصنف ‪ :‬وذلك إذا لم تكن‬ ‫معروفة بذلك } وأما إذا كانت معروفة بذلك ففيه الضمان ‪ 0‬وقول لا‬ ‫ضمان في ذلك إلا أن تقدم على ربما ‪ 0‬وقول عليه الضمان في الفتيا فيما‬ ‫يلزمه ‪ ،‬ولا يحكم عليه الحاكم إلا بعد الحجة عليه } فإذا تقدم عليه فما‬ ‫عقرت فهو ضامن & ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا أن يوثقها بما يوثق به‬ ‫مثلها فتنطلق من وثاقها أو تسرى فلا ضمان على ربما ‪ .‬وقد قيل‬ ‫يضمن » والله أعلم ‪.‬‬ ‫' قد مرت ترجمة كل من علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ‪.‬‬ ‫هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي ( ت ‪ :‬‏‪ ٧٨‬ه ) ‪ :‬من أشهر القضاة في صدر الإسلام ‪3‬‬ ‫أصله من اليمن ‪ ،‬ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ‪ 3‬واستعفى في أيام الحاج ‪،‬‬ ‫فأعفاه سنة ‏‪ ٧٧‬ه ‪ .‬كان ثقة في الحديث ‪ ،‬مأمونا في القضاء ‪ ،‬له باع طويل ف الأدب والشعر ‪،‬‬ ‫عمر طويلا ‪ ،‬ومات بالكوفة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الذهي ؛ تاريخ الإسلام ر ‏‪ ٨٠ . ٦١‬ه ) ص ‏‪_ ٤١٩١‬‬ ‫‪ ، ٤١٠‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ١٦١ /٣‬‬ ‫‏‪ ، ٤٢٢‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪٤٠٩ /١‬‬ ‫ہہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫وقد ذهب قوم إلى [ أن ] معن قول البي يل أن البئر جبار ‪ :‬يستأجر‬ ‫عليها صاحبها من يحفرها في ملكه ‪ ،‬فتنهار على الحافر ‪ 0‬فليس على‬ ‫صاحبها ضمان " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٧‬ما عفي عن زكاته‬ ‫‪ - ٣٤٢‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ز قال‪« : ‎‬‬ ‫ليس في الجارة ولا الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة‪. » ‎‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الجارة ‪ :‬الإبل التي تجر بالزمام ‪ 0‬وتذهب وترجع بقوت أهمل‪‎‬‬ ‫البيت ‪ ،‬والكسعة ‪ :‬الحمير ‪ }،‬والنخة ‪ :‬الرقيق { والجبهة ‪ :‬الخيل ‪ .‬قال الربيع‪‎‬‬ ‫‪ :‬قال أبو عبيدة ‪ :‬ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬الكسعة ‪ :‬هي العوامل من الإبل والبقر والحمير"‪3 ‎‬‬ ‫وإنما سميت كسعة ؛ لأنما تكسع ؛ أي تضرب |‪ ،‬والكسع ‪ :‬أن يضرب‬ ‫‏‪ ١‬وقيل ‪ :‬يراد بما البئر العادية القديمة ال لا يعلم لها مالك ‪ ،‬تكون ف البادية ويقع فيها إنسان أو دابة‬ ‫فلا شيء في ذلك على أحد ( انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪. ) ٦٠ /٢‬‬ ‫‏‪٤٢٣/٢٠‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ & ٤٤٥ _ ٤٤ ٤/٢‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫" أولا ‪ :‬الكسعة والخارة‬ ‫اختلفوا قي وجوب الزكاة فيها © فذهب أكثر أصحابنا إلى وجوبما } وهذا الذي رجَحه أبو‬ ‫سعيد ‪ 3‬وذهب بعض منهم إلى أنه لا زكاة فيها } واختاره أبو محمد & وذهب آخرون غيرهم أنه ۔‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد ليصعد اللبن ‪ ...‬والجارة ‪ :‬الي‬ ‫تجر بازمتها والله أعلم ‪ 3‬وسميت جارة في معين بجرورة ‪ 5‬كما يقال ‪ :‬سر‬ ‫كاتم ‪ 0‬وأرض عامر إذا عمرها الماء } مفعولة في معين فاعلة " ‪'.‬‬ ‫‪ .٢‬قال العوتبي ‪ " :‬الجبهة ‪ :‬الخيل } والنخة ‪ :‬الرقيق والكسعة ‪ :‬الحمير‪. ‎‬‬ ‫قال الكسائي" وغيره ‪ :‬النخة برفع النون ‪ ،‬وفسروها بالبقر العوامل‪© ‎‬‬ ‫وقال الخليل" ‪ :‬النخة والتخة لغتان ‪ 0‬وهو اسم يقع على الحمير‪." " ‎‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوبي ‪ " :‬النّخة والخة لغتان ‪ :‬اسم جامع للحمر " ‪.‬ث‬ ‫= إذا حصل في عملها الزكاة فلا زكاة فيها } وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة ‪ ،‬واستبعد‬ ‫هذا القول كل من الإمامين أبي سعيد والسالمي _ عليهم الرحمة والرضوان _ ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الخيل والحمير‬ ‫لا زكاة فيها عند أصجابنا إلا إذا اتغذت للتجارة } وهذا الذي ذهب إليه سماحة الشيخ أحمد بن‬ ‫الخليلي _ حفظه الله _ ‪.‬‬ ‫حمد‬ ‫ثالثا ‪ :‬العبيد‬ ‫لا زكاة فيهم إلا إذا اتخذوا للتجارة ‪.‬‬ ‫( انظر ‪ :‬اين بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٦١١١ _ ٦١٠ /١‬البسيوي ؛ مختصر ص ‏‪ 3 ٩٧‬العوتي ؛ الضياء ‏‪/٦‬‬ ‫‪8٩١‬‬ ‫‏‪٢٣ /٦‬‬ ‫_ ‪ \ ٢٠١‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ١١٦ _ ١٠٧ /١٨‬الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪0.٦٩‬‬ ‫شرح المسند ‏‪_ ٦٨ /٢‬‬ ‫‪......... .١٤‬؛‬ ‫السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪__ ١٤٠ /١٥‬‬ ‫‪ ..........‬؛ جوابات ‏‪. ) ١٤ /٢‬‬ ‫‏‪١١٠/١٨‬‬ ‫‏‪ ، ٦١٩/١‬العوبي ؛ الضياء ‏‪ ٩ ٧/٦‬ء عمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫" قد مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫" قد مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫_ العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ٥٥ _ ٥٤/٦‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٣٠ ، ١٦ ٩/١٨‬‬ ‫العربي ؛ الإبانة ‏‪٤٢٧/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‏‪ .٤‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬الكسعة ‪ :‬هي سائر الدواب الي تساق عليها‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫الأعمال‬ ‫ف‬ ‫البقر الزواجر ‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫الزكاة ق‬ ‫وجوب‬ ‫بعدم‬ ‫دليل لمن قال‬ ‫‏‪ .٥‬الحديث‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٩‬في الصدقة‬ ‫‪ - ٩‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن رسول الله قلم قال‪« : ‎‬‬ ‫اليد العليا خير من اليد السفلى » والعليا ‪ :‬هي المنفقة ‪ 7‬والسفلى ‪ :‬همي‪‎‬‬ ‫السائلة‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬واختلفوا فى [ الحديث ] ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬اليد العليا‬ ‫‪ :‬المعطية والمتصدقة هي العليا } واليد السفلى ‪ :‬هي قابضة الصدقة‬ ‫والعطية ‪ 0‬وقال من قال ‪ :‬إن العليا هي المعطية والمتصدقة } والسفلى ‪:‬‬ ‫هي الممسكة عن العطاء والصدقة " ‪".‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‏‪١٠٨/١٨‬‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫' انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٦١٠/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١١٠١ _ ١٠٨/١٨‬‬ ‫" محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪ } ٥٣٣/٥٨‬أحمد الكندي ؛ المصنف ج‪/٢٧‬ق‪١٧٩/١‬‏‬ ‫حاشية على مسند ا لإمام ‏‪ ١‬لربيع‬ ‫‏‪١٧٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦١‬من تكره له الصدقة والمسألة‬ ‫‏‪ _ ٦ ٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها _ قالت‬ ‫‪ :‬قال رسول الله ل ‪ « :‬لا تحل الصدقة لغني ‪ ،‬ولا لذي مرّة سوي {‪ ،‬ولا‬ ‫متأنل مالا » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬دو المرة السوي ‪ :‬القوي المحترف ‪ ،‬والمتأثل ‪ :‬الجامع للمال ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ ... " :‬فإذا كان الرجل مستغنيا بصفة يكتسب منها‬ ‫بيديه لم يستحق من الصدقة شيئا ؛ لاستحقاق اسم الغي ‪ ...‬والمرة ‪:‬‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫القوة‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦٢٣‬أدب الطعام والشراب‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬سمعت عن رسول الله ول قال‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫« إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي‪‎‬‬ ‫الآخر شفاء ‪ ،‬وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء » ‪.‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٦٦٢٨/١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬امقلوه ؛ أي اغمسوه ‪ .‬وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد ‪:‬‬ ‫وهذا يدل أن الذباب وما ليس فيه لا ينجس ما وقع فيه ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬استدل به على أن " ما يقع في الماء فيموت مما ليس به دم سائل‬ ‫كالعقرب والذباب والنحل ونحو ذلك ليس مفسد للماء ‪ ...‬فإن كان‬ ‫الخبر صحيحا فمعلوم أن بعضها يموت من ذلك ‪ ،‬و لم ينقل عنه يلة فيما‬ ‫بلغنا أنه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا كدود الخل والبعوض‬ ‫" ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫وما أشبه هذا‬ ‫والدب‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو سعيد ‪ " :‬الحديث دليل على طهارة الذباب وسائر الحيوان‬ ‫الذي لا دم فيه" ‪ 0‬وعلى هذا كل ما لا نفس سائلة له مفل العقرب‬ ‫‪٤١١١‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ المرجع السابق‪‎‬‬ ‫' الأمر الأول ‪ :‬حكم طهارة ما ليس له نفس سائلة‪‎‬‬ ‫فيه ميتة‪‎‬‬ ‫آخر أحل البي س‬ ‫ئ وحديث‬ ‫المذكور‬ ‫الحديث‬ ‫إل‬ ‫ئ واستندوا‬ ‫المذهب‬ ‫رأي‬ ‫على هذا‬ ‫الجراد‪. ‎‬‬ ‫الأمر الثاني ‪ :‬لو وقع ما عدا الذباب مما لا دم له هل يغمس كالذباب أو لا ؟‪‎‬‬ ‫رجَح الإمام السالمي أن الحديث خاص بالذياب ‪ ،‬يقول ‪ ... " :‬فإنه وإن كان اللفظ في أصل‪‎‬‬ ‫عمومه " اه‪. ‎‬‬ ‫اللغة متناولا له لكن قرائن الحال خصصت‬ ‫الأمر الثالث ‪ :‬هل الأمر قي قوله ‪ " :‬فاغمسوه " للوجوب ؟‪‎‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫‪ ... " :‬الظاهر أنه من‬ ‫{ وقال‬ ‫استبعد الإمام السالمي ذلك‬ ‫آ لكن‬ ‫على ذلك‬ ‫حمله بعض‬ ‫الإشفاق والإرشاد إلى مصالح العباد كما يدل عليه التعليل بأن في إحدى جناحيه داء ‪ "..‬اه‪. ‎‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح‪ ، ٣٢١ _ ٢٣٢٠ /١ ‎‬المحشي ؛ حاشية الترتيب‪8١٣٧ __ ١٢٣٦ /٣ ‎‬‬ ‫السالي ؛ معارج الآمال‪. ) ١١٩١ _ ١١٤ /٥ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫والزنبور والجعل والعنكبوت وما أشبه ‪ ،‬وفي قول من يقول بنجاسة ميتة‬ ‫الحيوان الذي لا دم فيه يرى أن الحديث فيه تخصيص في الذباب‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وا‪‎‬‬ ‫‪:‬أي اغمسوه ليخرج الشفاء كما خرج‬ ‫‪ .‬قال العوتي‬ ‫‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫""‬ ‫ا لد ‏‪ ١‬ء‬ ‫مرات‬ ‫تالدرث‬ ‫"شم أخحرجوه‬ ‫‪ :‬فامقلوه‬ ‫خبر آخر‬ ‫وقي‬ ‫‪ :‬ا‬ ‫الكندي‬ ‫أجد‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫‪ 5‬وقد يقع الذباب حيا وميتا ‪ ،‬وأمر بممقلهما جميعا ‪ ،‬و لم يأمر بتننجيس‬ ‫يفسد الماء‬ ‫الماء معقله فيه ‪ 3‬فصار ذلك أصلا ق أن كل ما لا دم فيه لا‬ ‫بموته فيه ‪...‬والمقل ‪:‬هو الخمس ‘ وهو الغط & والتماقل في النعاظ " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن البي قل أنه قال‪« : ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اكل كل ذي ناب من ا لسباع وذي مخلب من ا لطير حرا م‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫حلال‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " .‬وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة‬ ‫وضع‬ ‫ذي‬ ‫ف خبر من روى عن البي ية في خيبر من تحريم لحوم كل‬ ‫أ أبو سعيد ؛ المعتبر ‏‪١٨١/٢‬‬ ‫! العوتي ؛ الإبانة ‏‪٢٨٩/٤‬‬ ‫" أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١٦٣/٢‬‬ ‫" هو مسلم بن أبي كريمة ث وقد مرت ترجمته في ترجمة الربيع بن حبيب من هذا البحث ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ث اختلف أصحابنا قي حكم لحوم السباع على ثلاثة أقوال ‪:‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٧٢٣‬‬ ‫ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية ‪ 2‬ووافقه على‬ ‫القول الأرل ‪ :‬التحرعم ‪ 5‬وذهب إليه بعض أصحابنا ‪ ،‬منهم ابن بركة ‪.‬‬ ‫انقول الثاني ‪ :‬الإباحة © ونسب إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة‬ ‫القول الثالث ‪ :‬الكراهية } ونسبه أبو سعيد إلى عامة أصحابنا‬ ‫فمن أدلة القول الأول ‪:‬‬ ‫قرله ل ‪ « :‬أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام » ‪.‬‬ ‫_ قرله يل ‪ « :‬كلر ذي ناب من السباع فأكله حرام » ‪.‬‬ ‫‪ -‬سئل ية عن أكل الذئب & فقال ‪ « :‬أو يأكل الذئب أحد فيه خير » ‪.‬‬ ‫رمن أ دلة القول النا فخ ‪:‬‬ ‫_ قرله تعالى ‪ « :‬قل لا أجد فيما أوحي ‪ 1‬محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما‬ ‫مسفوحا أو لحم خترير أو فسقا أهل لغير الله به ه ‪ ،‬المحرمات محصورة في المذكرور ف الآية دون‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫رمن أدلة القول الثالث ‪:‬‬ ‫نظروا إلى تعارض الأدلة ‪ 5‬فجمعوا بينها ‪ 3‬قال ابن بركة ‪ " :‬لا أعرف وجها لما ذهب إليه أصحابنا‬ ‫من أهل عمان من كراهيتهم لأكل لخومها وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطؤره ‪..‬الخ " اه ‪ .‬ويعلق‬ ‫الإمام السالمي على كلامه ‪ " :‬قد عرفنا الوجه في ذلك ‪ ،‬وهو أنم جمعوا بين الأدلة ‪ ..‬الخ " اه ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وحكم أسآرها تابع لحكم لحومها ‪ .‬وما نسبه ابن بركة إلى أبي عبيدة في الأعلى فيه خلاف‬ ‫لي تبرته عنه © ومن أثبته عنه أوله فسره تفسيرات عدة ‪ ،‬منها جعله النهي للكراهة ‪ 7‬ورجح سماحة‬ ‫الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ عدم ثبوته عنه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح الخامع ‏‪ ١٤٦ /٢‬؛ مقابلة مع‬ ‫سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ بتأريخ يوم الجمعة ‏‪ ٢١‬ذو الحجة ‪١٤٦٢٤‬ه‪١٢/‬‏ فيبراير‬ ‫‪٠٠٤‬م‏ ) ‪.‬‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٩٧ /١‬الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ ، ١٥٧ /٢‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪/٧‬‬ ‫‪ ، ٢٤٢‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٣٣١ _ ٣٣٠ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪_ ٥٨ /٥‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪. ) ٧٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫ذلك مالك بن أنس" ‪ 0‬وكانا فى عصر واحد ‘‪ ،‬وأما ما ذهب إليه‪‎‬‬ ‫أصحابنا من أهل عمان من كراهيتهم لأكل لحومها وإن أكل آكل‪‎‬‬ ‫منهم ذلك لم يخطؤوه ؛ فلا نعرف في قصدهم لذلك وجها ؛ لأن الناس‪‎‬‬ ‫على قولين © منهم من قال بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطهارة‪‎‬‬ ‫سؤرها ‪ 2‬ومنهم من قال بالخبر » وصحح الإسناد ‪ 0‬وحرم به الأكل‪‎‬‬ ‫والسؤر ‪ ،‬والنظر عندي يوجب صحة الخبر ؛ لأن إسناده ثابت ورجاله‪‎‬‬ ‫معهم عدول ‪ ،‬وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور فيهم‪6 ‎‬‬ ‫وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس إلا السنور‪ ،‬فإن‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫"‪٦١‬‬ ‫سؤره ليس بنجس ‪...‬‬ ‫)‪:‬‬ ‫هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر المدني الاصبحي (و ‪ :‬‏‪ ٩٦٩٢‬ه_۔_۔ ‪ .‬ت ‪ :‬‏‪ ١٧٩١‬ه‬ ‫إمام دار الهجرة } وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة © وإليه تنتسب المالكية ‪ 5‬ولد وتوفي بالمدينة ‪8‬‬ ‫وأخذ العلم عن نافع والزهري وزيد بن أسلم وغيرهم & وروى عنه الشافعي والأوزاعي وابن مهدي‬ ‫وغيرهم ‪ .‬كان صلبا في دينه ض بعيدا عن الأمراء والملوك ‪ .‬قال عنه الشافعي ‪ :‬لولا مالك وابن عيينة‬ ‫لذهب علم الحجاز } وما في الأرض كتاب ف العلم أكثر صوابا من الموطأ ‪ .‬له من التصانيف ‪" :‬‬ ‫الموطأ " و " رسالة في الوعظ " ‪ ،‬و " كتاب في المسائل " ‪ 3‬وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البخاري ؛ التاريخ‬ ‫‏‪٢٥٧ /٥‬‬ ‫_ ‪ » ٢١٣‬الزركلي ؛ الأعلام‬ ‫_ ‪٠٧ /٢‬‬ ‫ء الذمي ؛ تذكرة الحفاظ ‏‪١‬‬ ‫الكبير ‏‪٠ /٧‬‬ ‫‏‪. ) ٢٥٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٤٠٠/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٢١٨/٧‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‪١٩٧ _ ١٩٦/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫‪.‬قال ابن بركة ‪ " :‬قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومن تابعه من‬ ‫أصحابنا ‪:‬يجوز أكل ذلك ‪ ،‬وتعلقوا بالآية ال في سورة الأنعام ‪ ،‬قوله‬ ‫تبارك وتعال ‪ «:‬قل لا أجذ في ما أوحي إلي مُحَرَمًا على طاعم يَطْعَمُه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلا ان يكون مَيَْةأو دَمًا مَسفُوحا ‪ 7‬خ خير‬ ‫ك‬ ‫۔ ز‬ ‫‪0‬‬ ‫مواجه قوله فايلخبر المروي عن البي ي ه في تحريم كل ذي ناب من‬ ‫السباع وكل ذي مخلب من الطير ‪ ،‬والخبر بذلك مستفيض من أهل‬ ‫النقل والحديث ‪ ،‬والخبر كان بخيبر ‪،‬وسورة الأنعام مكية { والخبر‬ ‫بعدها © والناس فيالخبر إذا ورد بعد نزول الآية من القرآن على قولين‬ ‫إذا كان الخبر معارضا للآية يرفع به بعض حكمها } ففريق منهم ‪ :‬إن‬ ‫الخبر ناسخ للآية ؛ لأن الكتاب والسنة حكمان لله ‪ ،‬ينسخ أحدها‬ ‫بالآخر ‪ ،‬وقال الفريق الثاني ‪ :‬إن السنة لا تنسخ بالكتاب إلا أن الخبر‬ ‫إذا ورد معارضا للآية فإنما يرد بيانا لها ولأحكامها } وإذا كان الناس‬ ‫على قولين خرج قول أبي عبيدة من جملة أقاويلهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أما وجه ما ذهب إليه والذي عندي أن أبا عبيدة ضعف الخبر © وطعن‬ ‫الخبر ئ وا لله أعلم ! ‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫ف‬ ‫بن [ نس‬ ‫مالك‬ ‫نا قليه ا وقد طعن‬ ‫على بعص‬ ‫‪ .٢‬قال البسيوي ‪ " :‬ورد بالأخبار الشاهرة المستفيضة © وكثر نقلها‪". " ‎‬‬ ‫_‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫اية‪‎‬‬ ‫سروره الأنعام‬ ‫! ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٨٣ _ ٨٦٢/٢‬‬ ‫‪ .‬البسيوي ؛ الجامع ‏‪٢١ ٤/٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٧٦‬‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن علي بن أبي طالب قال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ :‬نمى رسول الله ولة عن متعة النساء يوم خيبر ‪ .‬وعن أكل لحوم الحمر‬ ‫الأنسية ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬قلت [ وهو أبو المؤرج' ] ‪ :‬لقد نمى عن آكل لحوم‬ ‫الحمر الأنسية ‪ ،‬أفحرام أكلها ؟ قال [ وهو أبو عبيدة ] ‪ :‬نعم ‪ 3‬قلت ‪:‬‬ ‫إن ناسا يقول ‪ :‬إنما جاء النهي عنه _ عليه السلام _ في أكل لحومها‬ ‫أتفدى منه على الظهر ‪ ،‬وأما تحريم منه فلا ‪ 3‬قال ‪ :‬ليس فيما يقولون‬ ‫شيء } وقد حرمها البي _ عليه السلام _ يوم خيبر وأن قدورهم‬ ‫سليت من لحومها ‪ ،‬فالحقوها وألقوا ما فيها " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬ضعف الخبر أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومالك بن‬ ‫أنس ‪ ،‬وطعنا قي بعض رجاله " والخبر قد ينقل عن الرسول قل ‪.‬‬ ‫ويكون صحيحا عند بعض وفاسدا عند آخرين إلى أن تقوم حجة‬ ‫ا هو أ بو المؤرج عمر بن محمد القدمي اليمين ‪ ،‬أحد فقهاء القرن الثان الهجري ‪ ،‬أخذ العلم عن‬ ‫الشيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ث وكان من الفقهاء الكبار ‪ 2‬وهو أحد السبعة الذين روى عنهم‬ ‫أبو غانم مدونته ‪ 0‬وقد خالف أبا عبيدة في بعض المسائل & وقد جاء إلى عمان ‪ ،‬فناقشه فقهاؤها فيها‬ ‫‪. ) ٢٤٠‬‬ ‫فرجع عنها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الراشدي ؛ أبو عبيدة ص ‏‪٢٣٩‬‬ ‫سلطنة عمان ؛‬ ‫" أبو غانم ؛ المدونة الصغرى ‏‪ ٩٩ 0 ٥٨/٢‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪.‬‬ ‫‪٤.٤‬اه_‪٩٨٤/‬ا‪١‬م‏ ‪ ............. 0‬؛ المدونة الكبرى ‏‪٥٨/٦٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫الفاسد ‪ ،‬والصحيح كالشاهد يكون عدلا عند معدل ساقط الشهادة‬ ‫آخر ئ و الله أعلم " ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫عنلذ معدل‬ ‫‪ .٢‬قوله « وعن أكل لحوم الحمر الأنسية » ‪ :‬تال أبو سعيد‪... " : ‎‬‬ ‫نذهب بعض فيما أحسب بالرواية إلى معن التحريم ‪ ،‬فإذا ثبت التحريم‪‎‬‬ ‫في لحومها ثبت بحاسة كل شيء من أعراقها وأرواثها وأسوارها وجميع‪‎‬‬ ‫ما خرج منها من الرطوبات ‪ ،‬ومعي أن بعضا ذهب بالرواية إلى‪‎‬‬ ‫الكراهية لأكل لحومها ‪ ،‬وأحسب هذا يخرج في معاني الخبر ‪ ...‬ومعي‪‎‬‬ ‫أنه ذهب من ذهب يمعن الرواية إلى الكراهية في أكل لحومها ؛ موضع‪‎‬‬ ‫الأدب واستكراه ذلك لهم ‪ ،‬فإذا ثبت معين هذا ثبت معن كراهية‪‎‬‬ ‫أسوارها وأعراقها وأروانها ؛ لأن كل مكروه فمكروه جميع ما خرج‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫منه‪‎‬‬ ‫‪ .٤‬قال البسيوي ‪ " :‬ورد بالأخبار الشاهرة المستفيضة } وكثر نقلها‪." " ‎‬‬ ‫‪ .٥‬الحديث دليل على حرمة أكل لحم الحمر الأهلية‪ُ. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ، ٣٩٧/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪٢١٧/٧ ‎‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫‪ .‬اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ‪ :‬الحرمة استنادا للحديث أعلى ‪ ،‬والتحليل استنادا إلى قوله تعالى ‪( :‬‬ ‫قل لا أجد ‪ ..‬الآية & ‪ ،‬والكراهية جمعا بين القولين ‪ .‬وحكم آسئآرها كحكم لحومها ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ٣٣٨ _ ٢٢٣٧ /١‬آ السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٥٤ _ ٤٩ /٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ & ٢٢٥ _ ٢٦٤٧‬أحمد الكندي ؛‪‎‬‬ ‫أبو سعيد ؛ المعتبر‪ & ١ ٤٠/٢ ‎‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫‪١ ٧٩/٢‬‬ ‫الفمنف‪‎‬‬ ‫' البسيري ؛ الجامع ‏‪٢١ ٤/٣‬‬ ‫‪ .‬البسيوي ؛ مختصر ‏‪١ ٨٦‬‬ ‫__‬ ‫حاشية عل‪ ,‬مسند الامام الر ب‬ ‫‏‪١٧٨‬‬ ‫لإمام الرببع‬ ‫على‬ ‫‏‪ .٦‬قال الجناوي ‪ " :‬متعة النساء ‪ :‬هو شيء كانوا يفعلونه في الخاهلية وفي‬ ‫صدر الإسلام ‪ ،‬وذلك أن يتزوج الرجل امرأة على صداق معلوم إلى‬ ‫أجل معلوم } فإذا تم الأجل الذي بينهما خرجت عنه لغير طلاق ‪ ،‬وإن‬ ‫إتفقا أن يزيها في الصداق وتزيده في الأجل فعلا ‪ ،‬وإن مات أحدهما‬ ‫قبل الأجل الذي بينهما فلا يتوارثان " ‪'.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬مر رسول الله قة‬ ‫بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة ‪ 3‬فقال ‪ « :‬هلا انتفعتم بجلدها »‬ ‫قيل ‪ :‬يا رسول الله إمما ميتة ‪ .‬قال ‪ « :‬إنما حرم أكلها ‪ ،‬وأيما إهاب دبغ فقد‬ ‫طهر » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أحمد الكندي ‪ ":‬فدخل في هذا القول جلد الميتة وغيرها ث وصارت‬ ‫الدباغة رافعة لحكم النجاسة الحرم لأجلها" ‪ ،‬والله أعلم " ‪".‬‬ ‫‏‪ ١‬الجناوني ؛ النكاح ‏‪ ١٤٧‬؛ أعده للنشر ‪ :‬سليمان عون الله ومحمد ساسي ؛ كتب مقدمته وعلق عليه‬ ‫‪ :‬علي يحيى معمر ؛ همضة مصر _ مصر ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫" اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة على قولين ‪ 5‬ذهب أصحابنا إلى أنما لا تطهر بالدباغ ‪ ،‬فمن ثم لا‬ ‫ينتفع بما ؛ لأنما نجسة © وذهب جمهور أصحابنا إلى جواز الانتفاع بما بعد الدباغ لا قبله ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٢٠ _ ٣٦٩ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ١٩٠ _ ١٨٨ /٥‬‬ ‫‪ ٢‬أحمد الكندي ؛ المصنف‪١٠٧ { ٥٥/١ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٧٩‬‬ ‫ل يدخل منه‬ ‫والعظم'‬ ‫" الشعر والوبر والصوف‬ ‫به على أن‬ ‫‏‪ .٢‬استدلوا‬ ‫شيء في ذلك التحريم ‪ ...‬فقد رة البي ية التحريم إلى ما يؤكل دون ما‬ ‫‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫لآ يؤكل "‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١‬في فرض الحج‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬كان الفضل بن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫العباس رديف رسول الله ول ‪ .‬فجاءت امرأة من خنعم تستفتيه ‪ .‬فجعل‬ ‫الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه ‪ .‬فجعل رسول ا له ولة يصرف وجه‬ ‫الفضل إلى الشق الآخر ‪ .‬قالت ‪ :‬يا رسول ا له إن فريضة ا له على العباد في‬ ‫الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ‪ ،‬أفأحج‬ ‫‏‪ ١‬أولا ‪ :‬الشعر والوبر والصوف‬ ‫الذي ذهب إليه أكثر أصحابنا هو جواز الانتفاع بذلك من ميتة الأنعام وما أشبهها من‬ ‫مأكرل اللحم دون غيره ‪ 3‬وحكى أبو محمد اتفاقهم على ذلك ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العظم ونحوه من قرن أو ظفر‬ ‫قيل ‪ :‬إِمما طاهرة ؛ لأنما ليست بميتة ؛ إذ الحياة غير موجودة فيها ‪ 0‬وقيل ‪ :‬إمما نحسة ؛ لأمما من‬ ‫أجزاء الميتة الحرمة ‪.‬‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٩٣ /١‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٢٦٩ /١‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪/٥‬‬ ‫۔‪ ٦-‬‏‪). ١٩٠‬‬ ‫" أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١ . ٥/٢‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٨٠‬‬ ‫عنه ؟ قال ‪ « :‬أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه ؟ »‬ ‫قالت ‪ :‬نعم » قال ‪ « :‬فذاك ذاك » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ ... " :‬واختلف أصحابنا إذا أوصى بالحج أو أمر‬ ‫بإنفاذه ‪ 3‬فقال سليمان بن عثمان' وغيره ‪ :‬يجب إخراج ذلك من جملة‬ ‫المال } واحتجوا ‪ [ ...‬بحديث الخنعمية ] ‪..‬ق‪.‬الوا ‪:‬قد شنته الحج‬ ‫إ والله‬ ‫بالدين } فلما كان اللين من رأس المال كان الحج منله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قال موسى بن علي" ومحمد بن محبوب" وأبو معاوية ‏‪ ١‬وأبوالمؤثر' وغير‬ ‫هؤلاء من الفقهاء ‪ :‬ما كان من هذه الحقوق الين ذكرناها من الحج‬ ‫هاولشيخ أبر عثمان سليمان بن عثمان ؛ من بلدة العقر مأنعمال نزوى & أحد علماء النصف‬ ‫الثاني من القرن الثاني وأوئل القرن الثالث الهجري } أخذ العلم عانلشيخ موسى بن أبي جابر ث ومن‬ ‫أقرانه من العلماء الشيخ هاشم بن غيلان ‪ ،‬تولى القضاء للإمام غسان بن عبدالله ‪.‬ا(نظر ‪ :‬البطاشي ؛‬ ‫إتحاف الأعيان ‏‪) ٥٢٧ /١‬‬ ‫هو الشيخ موسى بن علي بن عزرة ؛ من ولاية إزكي ( و ‪ :‬‏‪ ١٧٧‬ه _ ت ‪ :‬‏‪ ٢٣١‬ه ) ‪:‬عالم‬ ‫جليل © أخذ العلم عن وااده علي بن عزرة والشيخ هاشم بن غيلان وغيرهما من أهل العلم ‪ .‬كان من‬ ‫أعلم أهل زمانه ‪ 0‬وهو شيخ المسلمين { وصاحب الحل والعقد } عاصر العديد من أئمة عمان في وقته‬ ‫ى من آثاره العلمية كتاب "الجامع " } وهو كتاب مفقود ‪( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪/١‬‬ ‫‏‪.)٢٤٩_ ٢٨‬‬ ‫" مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫وغيره ترجع إلى الثلث إذا أوصى به الميت ‪ ،‬وهذا الذي يوجبه النظر‬ ‫عندي & ويشهد بصحة الخبر ‪ ،‬وذلك أن الدين يجب قضاؤه وإن لم‬ ‫يوص به ‪ ،‬والحج لا يجب قضاؤه إلا بعد الوصية باتفاقهم جميعا على‬ ‫ذلك ‏‪ ١‬وأيضا فإن الدين لو قضي عنه فقىي حياته بغير أمره أسقط عنه‬ ‫م‬ ‫أداؤه ‪ .‬وكذلك بعد وفاته باتفاق ‪ ،‬ودليل آخر أن المريض لو كان عليه‬ ‫دين وحج و لم يخلف وفاء لقضائهما أنه يبدأ بالدين فيقضى ‪ ،‬ولو كان‬ ‫سبيله سبيل الدين لضرب له معه ‪ 3‬ودليل آخر قول الله تعالى ‪« :‬‬ ‫وأنفقوا من مراَرَقتَاكم مُن قل ان يأتي أحَدَكُمُ الموت ققول رب‬ ‫لونا آخرتي إلى أجَل قريب فأصدق وأكن س الصالحين "ون‬ ‫وخر الله نفسًا ‪ 5‬جَاء اَجَلَهَا »" ‪ ،‬فالإنسان لا يتحسّر على ما لا‬ ‫‪%‬‬ ‫م‬ ‫ارزجغون ٭ لقلي‬ ‫يقدر على فعله © وكذلك قوله جل اسمه ‪ ) :‬قال رب‬ ‫الثالث‬ ‫} أحد علماء القرن‬ ‫نزوى‬ ‫من أعمال‬ ‫بلدة غليفقه‬ ‫من‬ ‫الصقر‬ ‫ببن‬ ‫عزان‬ ‫هو الشيخ أبو معاوية‬ ‫ق‬ ‫العلم والفضل ئ وله أجوبة‬ ‫المغل ق‬ ‫مضرب‬ ‫‪ .‬كان‬ ‫حمد بن عحبوب‬ ‫الشيخ‬ ‫العلم عن‬ ‫ئ أخذ‬ ‫المحري‬ ‫‪. ) ٢٥٧ _ ٢٥٦‬‬ ‫‏‪/ ١‬‬ ‫‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان‬ ‫في صحار‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬ه‬ ‫الأثر ‪ 6‬توق سنة‬ ‫هو الشيخ العلامة أبو المؤئر الصلت بن خميس الخروصي ؛ من ولاية بملا ‪ ،‬أحد علماء القرن الثالث‬ ‫حمد‬ ‫العلم عنه أبو الحواري‬ ‫من العلماء © وأخذ‬ ‫وغيره‬ ‫بن محبوب‬ ‫الشيخ محمد‬ ‫العلم عن‬ ‫المحري ‘ أخذ‬ ‫وما بعدها & ومن‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬ه‬ ‫بن الحواري وغيره © شهد الأحداث الجسام الى وقعت في عمان سنة‬ ‫أشهر مؤلفاته كتاب " الأحداث والصفات " و " بجموعة سير " و " قصيدة في الولاية والبراءة "‬ ‫توني بعد سنة ‏‪ ٢٧٨‬ه بقليل ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪8 ٢٧٥ ، ٢٦٦ _ ٦٢٦٢ /١‬‬ ‫الرهبي ؛ أبو المؤثر الصلت بن حميس ( حياته وآثاره ) _ مر )‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪١١ ١٠‬‬ ‫سورة المنافقون ؛ آية‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٨٢‬‬ ‫أغمَل صَالحًا فيما ئركمت ) ‪ ،‬إنما يطلب الرجعة إلى ما فاته من‬ ‫الواجب |‪ ،‬وغير الواجب لا يطلب ‪.‬‬ ‫وإنما شبهه ( أي الحج ) رسول الله يلة بالدين ؛ فإن المرأة سألته عن‬ ‫الأداء ‪ 0‬فشبّه ذلك بأداء الدين } إذا قضته عنه كان قضاؤها عنه‬ ‫كقضائها الدين عنه إذا قضته ‪ ،‬و لم تسأله عن الوجوب فيرد الخواب عنه‬ ‫ئ والله أعلم ؤ و به التوفيق "‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫‏‪ - ٧‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال ‪ :‬إن رسول الل‬ ‫للا صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال ‪ « :‬سلو عما شئتم } ولا يسالني‬ ‫أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به » ‪ .‬فقال الأقرع بن حابس ‪ :‬يا رسول الله‬ ‫| الحج علينا واجب في كل عام ؟ فغضب رسول الله وإل حتى احمرّت وجنتاه‬ ‫ؤ وقال ‪ « :‬والذي نفسي بيده ! لو قلت نعم لوجبت ‪ ،‬ولو وجبت لم تفعلوا‬ ‫ى ولو لم تفعلوا لكفرتم ‪ 3‬ولكن إذا ميتكم عن شيء فانتهوا } وإذا أمرتكم‬ ‫بشيء فائتوا منه ما استطعتم » ‪.‬‬ ‫التعلقات ‪:‬‬ ‫' سورة المؤمنون ؛ آية ‏‪١٠٠ _ ٩٩‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ | ١٥٣ _ ١٥٦/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٢٥ _ ١٦ ٤/٦٢٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وفى هذا الخبر فوائد مجتمعة ‪ 0‬فيه أعمال تفترق‪‎‬‬ ‫أحكامها فى كثير من أعمال الشريعة‪". " ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٧‬في عرفة والمزدلفة ومنى‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬اختلف‬ ‫‏‪٤٢٣‬‬ ‫وهي والدة عبدالله بن الاس _ في‬ ‫أناس عند أم الفضل بنت الحارث‬ ‫برم عرفة في صيام رسول الله ول ‪ 3‬فقال قائلون ‪ :‬هو صائم ‪ .‬وقال آخرون ‪:‬‬ ‫ليس بصائم ‪ 3‬قال أبو سعيد ‪ :‬فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن { وهو‬ ‫واقف على بعيره ‪ ،‬فشربه ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬استدل" به من قال باستحباب الإفطار للواقف بعرفة“‪. ‎‬‬ ‫‪ ...‬قوله « وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وذلك‬ ‫المسند "‬ ‫شرح‬ ‫‏‪ ١‬قال الإمام السالمي ق‬ ‫شرط في تعلق الوجوب وتوجه الأمر ‪ ...‬قال الطيي ‪ :‬هذا من أجل قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم‬ ‫‪ ،‬قال ‪ :‬ويندرج فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها } فإنه إذا عجز عن بعض أركانمفا‬ ‫وشروطها يأتي بالباقي منها ‪ ،‬والله أعلم " اه ( انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪. ) ١٥٦ /!٢‬‬ ‫! ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٤٢/٢‬‬ ‫" ذلك لثلا يضعف عن الدعاء ث ويندب لغيره ( انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٥٤ /٣‬القطب ؛‬ ‫شرح النيل ‏‪. ) ٤٣٨ /٢‬‬ ‫‏‪٢٩٩/٢٢‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬حمد الكندي ؛ بيان ا لشرع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١١‬ما تفعل الحائض في الحج‬ ‫رضي الله‬ ‫‏‪ _ ٤٤٤‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين‬ ‫إ حاضت & فذكرت ذلك‬ ‫‪ .‬قالت ‪ :‬إن صفيّة بنت حبي زوج البي‬ ‫عنها‬ ‫لرسول الله يلة فقال ‪ « :‬أحابستنا هي ؟ » فقيل ‪ :‬إنما قد أفاضت & قال ‪« :‬‬ ‫فلا إذن » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .‬ا‪ .‬الحديث يدل على أن المرأة إذا جاءها " الحيض أو الولادة بعد الزيارة‬ ‫نفرت مع أصحابما & ولا وداع عليها للبيت " ‪".‬‬ ‫‏‪ _ ٤٤٥‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين _ رضي الله‬ ‫عنها _ قالت ‪ :‬إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ‪.‬‬ ‫فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ولا فقال ‪ « :‬مرها فلتغتسل {& ثم لتهلل » ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اختلف في حكم طواف الوداع ‪ ،‬والذي عليه مذهبنا هو الوجوب & فمن تركه لزمه دم & واستثنوا‬ ‫الشماخي‬ ‫قول آخر ذكره‬ ‫من ذلك الحائض للحديث المذكور ئ وإل هذا ذهب الر بيع } ويوجد‬ ‫؛ بيان الشرع‬ ‫‪ . ٤٠٦‬الكندي‬ ‫_‬ ‫والقطب أنه يلزمها دم ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪٤.٥ /٢‬‬ ‫‏‪ ٨٨ ٨٧ 0 ٨٠ . ٧٨ /٦٤‬س الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ } ٢٥٨ /٢‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪/٧‬‬ ‫‏‪ .٠‬المحشي ؛ حاشية الترتيب ‏‪ ، ٢٨٩ _ ٢٨٨ /٣‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪ ، ٢٧٢ /٦٢‬القطب ؛‬ ‫شرح النيل ‏‪. ) ٢٦٧ /٤‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٨٥/٢٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬يدل الحديث على أن كلا من " الحائض والنفساء تؤمران أن تغتسلا إذا‬ ‫‪٢‬‬ ‫!‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصلتا الميقات & وأرادتا أن تحر ما‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١ ٤‬في عدة الشهداء‬ ‫‪ - ٤٥١‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي إ قال‪« : ‎‬‬ ‫اللقتول دون ماله شهيد‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬والمعن في ذلك أن الإنسان إذا قاتل على ماله من‪‎‬‬ ‫يرجو أن يظفر به ويمنعه من تعديه عليه ‪ 3‬فقتله المعتدي عليه ؛ فهو‪‎‬‬ ‫شهيد ؛ لأنه إذا جاءه مائة رجل بالسلاح فله أن يقاتلهم مع علمه أنه لا‬ ‫دون‬ ‫قتله‬ ‫إل‬ ‫قتاله لحم إما يؤدي‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫المنع ئ‬ ‫من‬ ‫يبلغ منهم مراده‬ ‫سلامته ؛ فهذا قاتل لنفسه ‪ ،‬وألقى بيده إلى التهلكة " ‪".‬‬ ‫' ريفعلان كل مناسك الحج لا الطواف يالبيت فحي تطهرا ‪ ،‬وإنما أمرتا بالاغتسال مع ماغير‬ ‫ابا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ٨٦ © ٧٧ /٢٤‬الشماخي ؛‬ ‫قابلين للطهارة استحب‬ ‫الإيضاح ‏‪ : ٦ /٢‬السالمي ؛ شرح المسند !‪ /‬‏‪. ) ٢٧٦ _ ٢٧٢٣‬‬ ‫‏‪١٤٨/٢٢‬‬ ‫"انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ، ٢٦/٢٩‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪ ، ١٨٣/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‪٦١ _ ٦٠١١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫‪ .٢‬استدل به من قال أن من قتل مظلوما لا يغسل ؛ لأن الحديث جعله‪‎‬‬ ‫شهيدا } فتنطبق عليه أحكام شهيد المعركة‪". ‎‬‬ ‫‪ _ ٤٥٢‬وقا ل أيضا ‪ « :‬أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند‪‎‬‬ ‫سلطان جائر‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ ... " :‬وأما الذي يتكلم بالحق عند سلطان جائر فقتل‬ ‫فهو إن يتكلم بكلمة الحق وهو يرجو بما النجاة في الدنيا‬ ‫عليه‬ ‫والآخرة من تصويب دين المسلمين ونهي السلطان عن منكر يفعله وهو‬ ‫يرجو أن يقبل منه ‪ 2‬وينهى عن ذلك ويحسن موضع النهي معه ‪ ،‬ويقتل‬ ‫عليها _ فهذا ونحوه [ شهداء ] " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٥‬في فضل الشهادة‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬حدثني عبدالله بن عمر قال ‪:‬‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫في سبيل الله‬ ‫جاء رجل إل رسول الله لل فقال ‪ :‬يا رسول الله ‪ .‬إن قتلت‬ ‫ذهب إلى هذا القول محمد بن المسبح من أصحابنا ‪ 3‬و لم يستبعده أبو سعيد ‪ ،‬وذهب جمهور‬ ‫أصحابنا إلى أنه يغسل ‪ ،‬ومثله من حمل من المعركة وفيه رمق من الحياة حت مات بعد ‪ ،‬وأن الشهيد‬ ‫الذي لا يغسل إنما هو شهيد المعركة الذي يقتل فيها ‪ 0‬وهذا القول اختاره الإمام السالي ( انظر ‪:‬‬ ‫الكندي؛بيان الشر ع ‏‪ ٤٤ _ ٢٩ /١٦١‬ا الأصم ؛البصيرة ‏‪ ٤٨ /٢‬۔السالمي ؛شرح المسند ‏‪) ٢٩٠ /٢‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٣٩/١٦‬‬ ‫‏‪ } ٢٧/٢٩‬أحمد الكندي ؛‬ ‫‏‪ ، ١٨٤ _ ١٨٣١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‏‪٦١ _ ٦٠/١١‬‬ ‫الصنف‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ‪ .‬أيكفر الله عتي خطاياي ؟ قال ‪ « :‬نعم » ‪8‬‬ ‫؟‬ ‫له ‪ .3‬فقال ‪ « :‬كيف قلت‬ ‫فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله ‪+:‬‬ ‫» فأعاد الرجل قوله ‪ ،‬فقال ‪ « :‬نعم إلا الدين ‪ 0‬كذلك قال لي جبريل‬ ‫» ‪.‬‬ ‫عليه السلام‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله " إلا الدين " ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ " :‬يعن أن جميع حقوق الله الي‬ ‫عليه تغفر له إلا حقوق العباد إذا تاب ولو لم يؤة ذلك إلا الدين إذا‬ ‫كان قد فات‪١‬‏ "" آ‬ ‫ف‬ ‫اله و‬ ‫رسول‬ ‫‏‪ _ ٤٦٢٣‬بو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال ‪ :‬قال‬ ‫الشهداء ‪ « :‬زملوهم في ثيايمم » ؛ أي لفوهم فيها من غير غسل ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫_‬ ‫ههحه<۔‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومعين زملوهم في ثياممم ‪ :‬أي لفوهم فيها ‪ 7‬فكل‬ ‫ملفوف فهو مزمل " ‪".‬‬ ‫' ولهذا فإن حقوق الله لا تنبت إلا إذا أوصى بما ز وإذا ثبتت فإن حقوق العباد تقدم عليها { ثم إن‬ ‫حقوق الله تكون في الثلث & ويوجد قول آخر أنما من رأس المال وأصله ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان‬ ‫الشرع ‏‪ ، ١٦٤ _ ١٢٣ /٦٢٤‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٥٠٩ /٤‬السالي ؛ شرح المسند ‏‪8 ٢٠٢ /٢‬‬ ‫النيل ‏‪. ) ٢٣٧ _ ٢٢٥ /١٥‬‬ ‫‪ ........‬؛ جوابات ‏‪ ، ٢١٩ ، ٢٠ _ ١٩ /٤‬القطب ؛ شرح‬ ‫‏‪ ١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٢٨٣ ، ٢٢٦٢/٢٥‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٦٨/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٤٤/١٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاششييةة على مسنندد الاالمإاممام ا الربيع‬ ‫من حملة موتى المسلمين الذين عجب‬ ‫ابن بركة ‪ " :‬أخرجه البي ‪:‬‬ ‫‏‪ . ٢‬قال‬ ‫غسلهم & فنهى عن غسل الشهيد ‪ ...‬والشهداء هم الذين يقتلون في‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏"‪٦٧‬‬ ‫الحرب'‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٦‬في الخيل‬ ‫بن‬ ‫‏‪ _ ٤٦٦‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر‬ ‫الخطاب _ رضي ا له عنه حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل ا له ‪.‬‬ ‫فوجده يباع في السوق ‪ ،‬فسأل عنه رسول الله قل فقال ‪ « :‬لا تبتعه { ولا‬ ‫تعد لي صدقتك ؛ فإن العاند في صدقته كالكلب العائد في قيئه » ‪.‬‬ ‫طائعا غير‬ ‫وهب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪ :‬قا ل أ بو عبيدة‬ ‫‏‪ .١‬قا ل أ بو غا ‪ " : .‬قا ل أ بو المؤرج‬ ‫العليقات ‪:‬‬ ‫مكره و لم يذكر ثوابا و لم يتعرض له ؛ مضت هبته ولا ثواب له" " ‪ُ.‬‬ ‫ا مر الخلاف في ذلك قبل قليل ‪.‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٦٧/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٤٣/١٦‬‬ ‫" اختلف أصحابنا ني رجوع الهبة إلى واهبها } فذهب جمهور أصحابنا إلى التحريم ؛ لأن العود في‬ ‫القيء المشبه به حرام ‪ 3‬وذهب أبو المؤرج وابن عبدالعزيز إلى جواز الرحوع فيها ‪ .‬ويستثين من‬ ‫الخلاف المذكور إذا وهب بشرط الثواب أو رجعت إليه بإارث أو كان مكرها على الهبة ‪ ..‬الخ ( انظر‬ ‫‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٥٩ _ ٢٥٧ /٤‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪ ، ٣١٠ _ ٣٠٩ /٢‬القطب ؛‬ ‫شرح النيل ‏‪). ٢٤ ٢٣٠ /١٦‬‬ ‫‏‪ ............. © ٢٢٣/١‬؛ المدونة الكبرى ‏‪١٨٠/٢‬‬ ‫أبو غانم ؛ المدونة الصغرى‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أبو سعيد ‪ " :‬وتأويل ذلك معنا على ما جاء به الأثر إذا كانت الهبة‬ ‫من غير تقية ‪ ،‬وأحرز الموهوب له ما وهب له ‪ ،‬فإذا وقع الإحراز كان‬ ‫هنالك العطية ث وحرمت على الواهب ها إلا بحلها بوجه من وجوه‬ ‫الحق ‪ 3‬وإنما المعين كالراجع في قيئه أن القيء حرام ‪ ،‬والمرجع للقيء‬ ‫مرتكب للحرام " ‪'.‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٧‬جامع الغزو في سبيل الله‬ ‫الله‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫‏‪٤٦٨‬‬ ‫قلة ‪ « :‬أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ‪ 3‬فإذا قالوها عصموا‬ ‫مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها » ‪ .‬وفي رواية أخرى ‪ « :‬دماؤكم وأموالكم‬ ‫عليكم حرام » ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لتعليقا بت‪‎‬‬ ‫‏‪ .١‬قال الجناوي ‪ " :‬احتج به مروان بن غيلان ومن شايعه في أن‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥٦٧‬‬ ‫الإيمان إقرار ون معرفة‬ ‫_‬ ‫' محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٥١١ } ٥١٠/٥٨‬إ أحمد الكندي ؛ المصنف ج‪/٢٧‬ق‪١٦٥/١‬‏‬ ‫‏‪ ٢‬الجناويني ؛ الرضع ‏‪١٥ _ ١٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإما م ‏‪ ١‬لربيع‬ ‫‏‪١٩٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٨‬الكفن والغسل‬ ‫‏‪ - ٥‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول ا له ل‬ ‫‪ « :‬عليكم بمذه الثياب البيض ‪ ،‬ألبسوها أحياءكم ‪ ،‬وكقنوا فيها موتاكم ؛‬ ‫فإنما خير ثيابكم ‪ ،‬ولا تكقنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب ؛ لأنمفما‬ ‫محرّمان عل رجال أمتي ‪ ،‬ومحللان لنسائها » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬يدل الحديث على أن المأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور‬ ‫والإناث ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬وإن كفن الميت في غير البياض ؛ جاز‬ ‫ذلك بإجماع الأمة " ‪".‬‬ ‫رضي الله عنها ‪ .‬قالت‬ ‫‏‪ -_ ٩‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة‬ ‫‪ :‬كفن رسول الله ولة في ثلانة أنواب بيض سحولية } ليس فيها قميص ولا‬ ‫عمامة ‪.‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٧٥/١٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫" محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٨٧/١٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬السحولية ‪ :‬ثياب من موضع يسمى سحولا ! وهو موضع‬ ‫بارض اليمن ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث يدل' على كراهية تضعيف الثياب على الليت وكثرتما"‪. ‎‬‬ ‫‏‪ = ٤٨١‬ومن طريق ابن عباس قال ‪ :‬لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين‬ ‫ظهرا أهله ‪ .‬وقال ‪ « :‬اغسلوا موتاكم » فوجب غسل الميت على من‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه السلام‬ ‫حضره لقو له‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬واجب غسل الميت قبل دفنه للحديث ‪ ،‬وغسل‬ ‫الموتى فرض على الكفاية ‪ ،‬إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬خطاب للمسلمين ‪ ،‬وكل ميت من أهل الإسلام‬ ‫واجب غسله بأمر البي تلة إلا الشهيد ؛ فإن البي يل خصه من جملة‬ ‫موتى المسلمين & فأخرجه منهم بالنهي عن غسله " ‪".‬‬ ‫ه«_‬ ‫انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ } ٦٦ /١٦‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪١١١ /١٣‬‬ ‫‪ .‬انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٧٥/١٦‬‬ ‫‪١٣,/٣١‬‬ ‫‪ ٤٣١ _ ٤٣٠١‬ے أحمد الكندي ‪ 4‬المصنف‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫۔ أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ٦ ٧/١‬ء محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‪٧٧/٣١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‏‪ .٣‬قال البسيوي ‪ " :‬فوجب اتباع أمره ‪ ،‬ولو تركوا ذلك كانوا عصاة لله‬ ‫" ‪١ .‬‬ ‫ولرسوله‪‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٩‬صلاة الجنائز‬ ‫أبي هريرة أن ا لبي ‪ 52‬نعى للناس‬ ‫‏‪ ٤٨٤‬أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن‬ ‫النجاشي في اليوم الذي مات فيه } فخرج بمم إلى المصلى { فصفهم { وكبر‬ ‫‪.‬‬ ‫أ ‪ 9‬بع تكبير ‏‪ ١‬ت‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬اختلف أصحابنا في الصلاة على القبر" } فأجازها‬ ‫صلى على‬ ‫من أجازها أن البي ‪:‬‬ ‫‪ 0‬وحجة‬ ‫بعضهم ؤ و ل يجزها آخرون‬ ‫' البسيوي ؛ مختصر ‏‪٨٥‬‬ ‫" هنا مسألتان ‪:‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت‬ ‫ذهب الجمهور إلى الجواز ؛ لورود أحاديث عن البي ية أنه صلى على عدد من أصحابه بعد قبرهم‬ ‫ث وذهب البعض إلى المنع } واختاره أبو محمد ‪ ،‬وأولوا تلك الأحاديث بأنما من خصوصياته يلة ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬الصلاة على الغائب‬ ‫ذهب أصحابنا إلى جواز ذلك ؛ استدلالا بالحديث أعلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ، ١٨٩ /١٦‬السالي ؛‬ ‫_ ‪ ، ٤٢٥‬الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٤٦٢٤ /١‬‬ ‫‪. ) ٣٤٦‬‬ ‫‪ . ........ 8١٨٥١‬شرح المسند ‏‪_ ٢٤٥ /!٢‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪_ ١٨٠ /١٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٩٢٣‬‬ ‫النجاشي ‏‪ ١‬وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة ‪ 0‬فجمع أصحابه‬ ‫بالمدينة وصلى عليه ‪ .‬وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد أن يدفن‬ ‫أن الصلاة على النجاشي كانت مخصوصة ‪ ،‬وهذا القول أشيق إلى نفسي‬ ‫ك والنظر يوجبه ‪.‬‬ ‫والذي عندي _ والله أعلم _ أن النجاشي لم يكن صلي عليه و لم يصل‬ ‫عليه ‪ 0‬فجائز أن يصلى على قبره ؛ لأن الصلاة على موتى المسلمين‬ ‫واجبة ‪ 3‬فمن صلى عليه من المسلمين فقد سقط الفرض عمن لم يصل‬ ‫عليه لقيام البعض بذلك ‪ [ ،‬وذلك ] أن صلاة الموتى على الكفاية ‪ ،‬فإذا‬ ‫سقط الفرض لم يبق الكلام إلا في النفل ‪ ،‬و لم يرد خبر بجواز صلاة‬ ‫النفل على القبور ‪ ،‬ولا أجمع الناس على ذلك ‪ ،‬والعمل على ما الناس‬ ‫عليه اليوم ‪ 5‬ولا إجماع تقدم قي ذلك ‪ ،‬ولا خبر يقطع العذر‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بوجوبه‬ ‫' هو أصحمة بن أبحر النجاشي ء ملك الحبشة } واسمه بالعربية عطية ‪ ،‬والنجاشي لقب له } أسلم على‬ ‫ل‪%‬اة‬ ‫عهد الني ية ‪ 5‬ولم يهاجر إليه ‪ .‬وكان ردءا للمسلمين نافعا ‪ 0‬ولما مات صلى عليه ال‬ ‫صبي‬ ‫الغائب ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪ ٣٤٨ _ ٣٤٧ /١‬آ ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪. ) ١٥٣ /١‬‬ ‫‏‪٢٧١/٣١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٤٢٥ _ ٤٢ ٤/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‪-‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٠‬في القبور‬ ‫رضي الله عنها _ سمعت أن‬ ‫‏‪ - ٤٨‬أبو عبيدة عن جابر عن عائشة‬ ‫عبدالله بن عمر يقول ‪ « :‬إن الميت ليعذب ببكاء الأحياء » قالت عائشة ‪:‬‬ ‫يغفر الله لأبي عبدالرحمن ‪ ،‬أما إنه لم يكذب ‪ ،‬ولكنه نسي أو أخطا { ولعله‬ ‫إنما مع من رسول ا له قلل ما قال حين مر بيهودية ماتت وأهلها يبكون عليها‬ ‫‪ 3‬فقال ‪ « :‬إئمم ليبكون عليها } وإنما لنعّب ي قبرها » قال جابر ‪ :‬قالت‬ ‫رضي الله عنها _ ‪ « :‬ولا يعذب أحد ببكاء أهله ‪ 3‬وإنما يعصب‬ ‫عائشة‬ ‫بعمله السوء » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله « إن الميت ليعآب ببكاء الأحياء » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ ":‬هذا‬ ‫يرد وروده‬ ‫خبر غير موافق لكتاب الله » ولا توجب صحته العقول ‪ 0‬و‬ ‫الأخبار الي ينقطع العذر بصحتها ‪ ،‬قال الله تبارك وتعالى ‪ ) :‬ولا تزر‬ ‫وازرة وزر أخرى ) ‪ 0‬وقال جل ذكره ‪ « :‬فَكُنا أخذنا بذنبه ‪.4‬‬ ‫فإن كان الخبر صحيحا فوجب التأويل فيه _ والله أعلم _ أنه ما أمر‬ ‫البكاء المنهى عنه والفعل الذي‬ ‫بذاك‬ ‫به الليت من الفعل الحرم فهو يعذب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا ية‪‎‬‬ ‫؛‬ ‫سرور‪ ٥ ‎‬فا طر‬ ‫" سورة العنكبوت ؛ آية ‏‪٤٠‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫لا يجوز ‪ ،‬ووجه آخر ‪ :‬أن النساء كن يبكين أمواتمن بعد بجيء الإسلام‬ ‫مما كن يبكين به موتاهن في الجاهلية ؛ من المدح لهم بذلك من الأفعال‬ ‫ال كانوا يأتونما ‪ 0‬ويسرفون بما عندهم } فقيل ‪ :‬إن النبي ية مضى‬ ‫بامرأة وهي تبكي على ميت ‪ ،‬وتقول ‪ :‬أنت الذي أغرت على بي فلان‬ ‫وعلى ديارهم ‪ ،‬وقتلت أبطالهم ‪ ،‬وكذا وكذا من الأفعال القبيحة في‬ ‫الإسلام ‪ 0‬فقال _ عليه السلام _ ‪ « :‬لا تبكي يمذا ؛ فإن الميت‬ ‫‪!,‬‬ ‫يعذب بمذا البكاء الذي هو عندك مدح »' والله أعلم‬ ‫‏‪ ) ٢٢‬أدب الدعاء وفضيلته‬ ‫باب (‬ ‫الله ل‬ ‫جا بر بن زيد عن أبي هريرة قا ل ‪ :‬قا ل رسول‬ ‫عن‬ ‫_ أ بو عبيدة‬ ‫‏‪٥ ٠٧‬‬ ‫‪ « :‬يستجاب لأ حدكم ما ل يعجل \} فيقول ‪ :‬دعوت فلم يستجب لى » ‪.‬‬ ‫م‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ل‪......‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل على استحباب الإلحاح ق الدعاء‪." ‎‬‬ ‫«_‬ ‫‪ ١‬ل أجد له تخريجا‪. ‎‬‬ ‫‪٤ ٣.٠‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ اجلا مع‪/ ١ ‎‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪١٧٢/٥ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الامام الربيع‬ ‫‏‪١٩٦‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٤‬في ال ولياء‬ ‫‪ - ٥‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله ولا قال‪: ‎‬‬ ‫« لا طلاق إلا بعد نكاح ‪ 5‬ولا ظهار إلا بعد نكاح ‪ ،‬ولا عتاق إلا بعد ملك‪‎‬‬ ‫ى ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال البسيوي ‪ [ " :‬قوله ] بولي ‪ :‬يعي ذا قرابة من قبل الأب‪8 ‎‬‬ ‫له‪٢ . " ١ ‎‬‬ ‫لآ و ل‬ ‫وا لسلطان و ل من‬ ‫' هنا عدة أمور ‪:‬‬ ‫الأمر الأرل ‪ :‬الذي عليه أصحابنا وجمهور الأمة أنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها إلا بإذن من‬ ‫ه‬ ‫وليها خلافا للحنفية ‪ 3‬واستدلوا بالحديث المذكور أعلى ‪ ،‬وقوله ي ‪ « :‬تيما امرأة نكحت بغير‬ ‫إذن وليها فنكاحها باطل » ‪.‬‬ ‫الأمر الثان ‪ :‬أرى الأولياء بالنكاح الأب فالحة فالأخ فالاين عند الأكثر } ومنهم من قدم الابن‬ ‫ه‬ ‫على الأخ والعم ث ويوجد تفصيل أكثر ‪ ،‬فليراجع ‪.‬‬ ‫ه الأمر الثالث ‪ :‬إن لم يوجد أحد من الأولياء فالسلطان يكون وليا لها ‪ 0‬واختلفوا فيه هل يشترط‬ ‫أن يكون عادلا أو لا ؟! وهل لقاضيه أو واليه هذا الحق أو لا ؟! ‪ ..‬الخ ( انظر ‪ :‬ابن بركة؛‬ ‫‏‪/٨‬‬ ‫ياء‬ ‫ضي ؛‬‫لوت‬ ‫الع‬ ‫‏‪ ، ١٦١‬ا‬ ‫ت ؛صر ص‬ ‫خوي‬‫مبسي‬‫‪ ، ١٣١ ،. ١٦٠‬ال‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫الجامع ‏‪/٢‬‬ ‫نيه؛ج‬ ‫مشقص‬ ‫‏‪ ، ٣.٧ _- ٥‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ 6 ٣٤٤ _ ٢٣٤٠ /٤٨_ ٤٧‬ال‬ ‫الطالبين ‏‪ ، ٢٨٢ _- ٢٧٤ 0 ٢٦٧ _ ٢٦٥ ، ٢٦٠ _ ٢٥٧ /١٥‬السالي ؛ جوابات ‏‪/٢‬‬ ‫‏‪ ، ٤٩٢ _ ٤٩١ . ٤١٤ _ ٤١٢‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪). ١٠٦ _ ١٠٠ /٦‬‬ ‫" بحجمرعة من العلماء ؛ السير والجوابات ‏‪١٣٩/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪ .‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول اله‪5 ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫« الأم أحق بنفسها من ولها ! والبكر تستأذن في نفسها ‪ ،‬وإذنفا‪‎‬‬ ‫صماما‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله « الأنم أحق بنفسها من وليها » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬فدل ظاهر‬ ‫هذا الخبر على أن الولى لا حق له في عقد النكاح عليها ( أي الأمم ) ©‬ ‫ولا يملك ذلك دونما ‪ 3‬كما يقال ‪ :‬إن فلانا أحق من فلان إلا أن الثان‬ ‫لا حق له & وفي بعض الأخبار المروية عن البي يل أنه قال ‪ « :‬أنما‬ ‫امرأة نكحت بغير رأي وليها فنكاحها باطل » & فإن صحت هذه‬ ‫الرواية كانت على عمومها لكل امرأة كانت بكرا أو ثيبا ‪ 0‬والخبر الذي‬ ‫ذكرناه أن الثيب أحق بنفسها مخصوص ‘& وخرجت النيب بالخبر‬ ‫الخصوص ‪ ،‬وبقى الأبكار على العموم" ‪". " ...‬‬ ‫ا أخرجه الترمذي في سننه ص ‏‪ ٢٥٨‬؛ كتاب النكاح ؛ باب ( ‏‪ ) ١٤‬ما جاء لا نكاح إلا بولي ؛ رقم‬ ‫‏‪ ٣٣٢‬؛ كتاب النكاح ؛ باب في الولي ؛ رقم‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ١١٠٦١‬بلفظه ‪ ،‬وأبو داود في سننه ص‬ ‫الحديث ( ‏‪ ) ٢٠٨٢٣‬بلفظه ‪.‬‬ ‫" لعل ابن بركة يقصد بكلامه هذا أن الثب أحق بالرضى من ولها ‪ ،‬وأن الول له حق العقد ‪ 7‬فمن‬ ‫شم لها أن تلي تعيين الصداق وتحديد الشروط واختيار الكفء ‪ ،‬وهذا بخلاف البكر ‪ ،‬فإن الول يستأذئما‬ ‫من باب الندب لا اللزوم ث فمن ثم كل ما ذكر من تعيين الصداق وما بعده يكون للولي دونما } وإنما‬ ‫‪ ، ١٢٠ -‬السامي ؛ شرح‬ ‫يؤمر في حقها بالاستئذان فقط ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪١١٩ /٢‬‬ ‫المسند ‏‪ _ ٧ /٢‬‏‪٨‬ه ) ‪.‬‬ ‫‪١٢٠/٢‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫‪ .٢‬قال الجناوي ‪ " :‬لا يزوج الولي وليته إلا بإذنما ورضاها‪'. " ‎‬‬ ‫_ وقال يل ‪ « :‬الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة‪: ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫المولى والحجام والنساج والبقال‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " .‬وذلك استحباب"‪‎‬‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي يلة أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مى عن الشغار ‪ 3‬وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر‬ ‫ابنته " وليس بينهما صداق ‪ 5‬وكذلك الأخت بالأخت ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١ .‬قال ابن بركة ‪ " :‬وأما نكاح الشغار الذي فمى البي يلة عنه فهو أن‬ ‫الرجل كان في الجاهلية يزوج امرأة هو وليها بغير صداق على أن يزوجه‬ ‫الآخر امرأة هو وليها بغير صداق } يجعلون صداق هذه صداق الأخرى‬ ‫' الجناوني ؛ النكاح ‏‪٧٤‬‬ ‫" يرى أبو معاوية أن أهل الإسلام كلهم أكفاء في باب التزويج ‪ ،‬ووافقه على ذلك ابن بركه ؛‬ ‫‪ } ١٧١‬ابن بركة؛‬ ‫وخالفهما في ذلك أكثر أصحابنا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪١٧٠ /٦‬‬ ‫الجامع ‏‪ } ١٥٢ /٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ١٨٣ _ ١٧٨ /٨‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٨٤ / ٥٨ _ ٥٧‬‬ ‫‏_ ‪ ، ٢٩١‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪. ) ٢٣٠ _ ٢٢٤ /١٥‬‬ ‫" أبو غانم ؛ المدونة الكبرى ‏‪١٤/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪ 3‬يقول أحدهما لصاحبه ‪ :‬أشغرين أختك على أن أشغرك ابني' ‪ ،‬وأصل‬ ‫الشغر من شغر الكلب‘ؤ وهو أن يرفع رجله فيبول ‪ ،‬فكن بذلك عن‬ ‫هذا الاسم ‪ ،‬وجعله علما له ‪ ،‬وأظن أن أبا حنيفة جوز نكاح الشغار‬ ‫مع علمه بالنهي ى وأوجب الصداق وتأوله ‪ 5‬ولا أعلم أن أحدا وافقه‬ ‫من منتحلي العلم على ذلك " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٦‬قال العوبي ‪ ... " :‬والشغار أن يقول الرجل للرجل ‪ :‬زوجي بأختك‬ ‫وأزو جك بأخي ‪ ،‬ويجعل كل واحد منهما صداق أخته بنكاحها ‪ ،‬ولا‬ ‫‪٣‬‬ ‫يفرضون ها صداقا سوى ذلك ‪. ٦١ ...‬‬ ‫‏‪ .٢‬وجاء في المصنف بعد أن نقل أصل الشغار السابق ‪ " :‬وقال القتسيي ‪:‬‬ ‫‏"‪٤‬‬ ‫لشغار من إشغار الرجل المرأة عند المباضعة والجماع‬ ‫سمي ا‬ ‫__‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ١‬قال الإمام القطب ‪ ... " :‬ولا يختصر بالبنتين والأختين ‪ 0‬وذكرهن في الحديث تمثيل لا تقييد باتفاق‬ ‫‏‪ ٢‬والمثال لا يخصص ‪ ،‬بل تفسيره والتمثيل له من كلام الراوي " اه & وهذا رأي غير واحد من‬ ‫العلماء ‪ 2‬ويرى الإمام السالمي مع غيره أن التفسير مرفوع إلى البي ة ‪ .‬وإن وقع وحب لكل واحدة‬ ‫منهما صداق مثلها ‪ 0‬وحرمتا } فلا يجتمعان أبدا ‪ 0‬ولا توارث بينهما ث ولكن يثبت النسب ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ١٦٠ /٢‬الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ٥١٣ _- ٥١٦٢ / ٤٨ _ ٤٧‬الثميي ؛ التاج‬ ‫يل ‏‪__ ٣٢١ /٦‬‬ ‫نشرح‬‫ل؛‬ ‫؛‪ ٨٨١‬ڵ السالمي ؛ شرح المسند ‏‪، ١٥ _ ١٤ /٣‬ال‬ ‫اقطب‬ ‫‏م ‏‪/٥‬‬ ‫النو‬ ‫‏‪). ١٨٢ _ ١٨٠‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬ى الخليلي ؛ فتاوى النكاح ص‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ١٦٠/٢‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ & ٥١٣/٤٨‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪١٨٣ . ١.٠ ٣/٣٢‬‬ ‫‪ .‬العوتي ؛ الضياء ‏‪٤٢٢٣/٤‬‬ ‫‏‪١٨٣ }. ١٠٣/٣٢‬‬ ‫! أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬جاءت امرة إلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رسول الله ول فقالت له ‪ :‬وهبت لك نفسي ‪ .‬فسكت طويلا ‪ ،‬فقال له رجل‬ ‫‪ :‬زوَجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بما حاجة ‪ .‬فقال له رسول الله ييل ‪« :‬‬ ‫هل عندك من شيء تصدقه إياها ؟ » فقال ‪ :‬ما عندي إلا إزاري هذا ‪ ،‬فقال‬ ‫له رسول الله ل ‪ « :‬إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار ‪ 5‬فالتمس شيئا غيره‬ ‫» فقال ‪ :‬ما أجد شيئا } فقال له رسول الله يلة ‪ « :‬فالتمس ولو خاتما من‬ ‫حديد » ‪ ،‬فالتنمس الرجل فلم يجد شيئا } فقال له رسول الله قز ‪ « :‬هل‬ ‫عندك شيء من القرآن ؟ » فقال ‪ :‬معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها‬ ‫© فقال له رسول الله ول ‪ « :‬زوًجتها لك بما معك من القرآن » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله « زوّجتها لك بما معك من القرآن » ‪ :‬قال ابن بركة ‪" :‬‬ ‫اختلف الناس في معن هذا القول ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬معناه تعظيم لقراءة‬ ‫القرآن لا على أن القرآن الذي يعلمه الرجل وصار فيى صدره صداقا لها‬ ‫؛ إذ القرآن لا ثمن له ‪ ،‬ولا أن القرآن بدل من شيع وأن له ثمنا فجعله‬ ‫البي _ عليه السلام _ صداقا لها ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬معين ذلك أن‬ ‫يعلمها مما كان يعلمه من القرآن مما علمه الني _ عليه السلام _ إياه ©‬ ‫فجعل صداقها عناءه على تعليمه إياها ذلك ؛ لأن لعنائه وإقامته على‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الذي ذهب إليه أصحابنا " ‪.‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٥‬ما يجوز من النكاح وما لا يجوز‬ ‫‏‪ - ٤‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن علي بن أبي طالب قال‬ ‫‪ :‬فى رسول الله ول عن متعة النساء يوم خيبر ‪ 7‬وعن أكل لحوم الحمر‬ ‫الأنسية ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫هءء‪.......‬ءتءتثت‪...‬ص۔‬ ‫' يدل الحديث على جواز جعل المنافع صداقا كما ذكر الإمام السالمي ى وقد اختلف أصحابنا في أقتل‬ ‫الصداق اختلافا كثيرا } فقيل ‪ :‬خمسة دراهم ‪ ،‬وقيل ‪ :‬عشرة دراهم ‪ ،‬وقيل ‪ :‬أربعة دراهم ‪ ،‬وعليه‬ ‫جمهور أصحابنا ‏‪ ٠‬وروي عن موسى بن علي أنه لم يفرق تزويجا على درهمين ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ثلاثة دراهم ‪8‬‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز بالقليل والكثير ؛ لأن الله لم يوقت لذلك حدا محدودا‬ ‫‏‪ ، ١١٧١ /٦‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ٤٤٠ _ ٤٣٤ /٨‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪١ ٤١١ _ ٤١٠ /١٥‬‬ ‫‪ ، ١٦ -١‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪ ، ٢٠ _ ١٦ /٣‬القطب ؛‬ ‫_ ‪/٥٠‬‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪.)١٤٤١٤٢/٦‬‬ ‫النيل‬ ‫شرح‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ١١٦/٢‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١١/٤٩‬‬ ‫۔ےہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢.٠٢‬‬ ‫ا‪ .‬قال العوتجي ‪ " :‬فإن قيل قد روي عن سبرة الجهين' أن الني ي حرمها‪‎‬‬ ‫عام الفتح" ‪ 0‬وروي على أن المنع وقع يوم خيبر ‪ 3‬ففي هذا اضطراب ؛‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬خبر سبرة الجه فيه نظر ؛ لأن سبرة لم يؤثر عنه غير ابنه‪، ‎‬‬ ‫وليس اختلاف الزمانين يوجب اضطرابا ؛ لأن البي يلة قد ينهى عن‪‎‬‬ ‫لشيء في وقت ب ثم يمدد ذكر‪ .‬التحريم في وقت سؤال يقع أو شي‪‎‬‬ ‫يوجب ذلك & وليس فيه ما يدل على اضطراب في الأخبار ‪ ،‬والله‪‎‬‬ ‫أعلم‪," " ‎‬‬ ‫‏‪ .٢‬ويضيف صاحب المصنف ‪ " :‬وذلك ( أي في نكاح المتعة )أنه‬ ‫يتزوجها بولي وشاهدين بصداق معروف وإلى أجل معروف وأيام‬ ‫معروفة وأشهر معروفة أو سنين معروفة } فيزو جه الولي بشاهدين‬ ‫بصداق معروف إلى أجل معروف كما وصفت لك ‪ ،‬فإذا حل الأجل‬ ‫المحدود الذي حده الولي بانت منه بغير طلاق ‪ ،‬ولا ميراث لما منه إذا‬ ‫مات ‪ ،‬ولا ميراث له منها إن ماتت & بذلك جاء الأثر & وأما العدة‬ ‫' هو سبرة بن معبد الجهني ‪ ،‬نزل المدينة ‪ 3‬وأقام بذي المروة ث روى عنه ابنه الربيع ‪ ،‬ويذكر أنه من‬ ‫شهد الخندق وما يعدها ‪ 0‬ومات في خلافة معاوية ‪ ( .‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ } ٥٧٩ /٢‬ابن حجر‬ ‫‏‪ ٤‬الأصابة ‏‪ . ٢٧ _ ٢٦ /٢‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪. ) ٣٨٩ /٦‬‬ ‫_ ‪ ٥٢٣‬؛ كتاب ( ‏‪ ) ١٦١‬النكاح ؛ باب ( ‏‪ ) ٣‬نكاح المتعة ؛‬ ‫‏‪٥٢١‬‬ ‫" رواه مسلم في الصحيح ص‬ ‫رقم الحديث ‏‪ & ١٤٠٦‬وأبو داود ني سننه ص ‏‪ ٣٣١‬؛ كناب النكاح ؛ باب في نكاح المتعة؛‬ ‫الأحاديث ‏‪ ٢٠٧٢‬و ‏‪. ٢٠٧٣‬‬ ‫" العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ٢٢١/٨‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٦/٣٢٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢.٢‬‬ ‫فعليها العدة عدة المطلقة © وإنما هي متعة يتمتع بما ‪ 0‬ليس هي كالزوجة‬ ‫في الطلاق والميراث © وأحسب _ والله أعلم وأنا شاك في ذلك _ أن‬ ‫الشيخ أبا الحسن ‏‪ _ ١‬رحمه الله _ أنه كان يقول ‪ :‬إنه من يثبت فمها‬ ‫التزويج يورثها إن مات في تلك الأيام ؛ لأنما زوجته ‪ ،‬ويورثه منها ©‬ ‫إن طلقها وقع عليه الطلاق ‪ ،‬هذا هو أولى القولين معنا على قول من‬ ‫يقول بثبوت ذلك في التزويج ‪ ،‬فإن أرادا جميعا أن يزيدها في الحق‬ ‫وتزيده في المدة ما داما في المدة الن حدها الولي ؛ أشهد على الزوج‬ ‫شاهدين أنه قد زادها فى الحق كذا وكذا من المال وعلى أن زادته في‬ ‫المدة كذا وكذا شهرا وكذا وكذا سنة أو كذا وكذا يوما ‪ 0‬وتزيده في‬ ‫ذلك ويشهد على ذلك بالرضى بذلك } فإن أراد بعد ذلك أيضا أن‬ ‫يزيدها وتزيده ما داما في المدة الن حداها هما ؛ فذلك لهما ويشهدان‬ ‫على ذلك ‪ 0‬وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين ‪ 0‬ويروى ذلك‬ ‫وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب‬ ‫_ رحمه الله‬ ‫عن ابن عباس‬ ‫ه<_‬ ‫' هو الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسن ؛ من بلدة سعال من ولاية نزوى ‪ ،‬أحد علماء القرن الرابع‬ ‫المجري } أخذ العلم عنه الشيخ أيو سعيد الكدمي وغيره ‪ ( .‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪٦٦٧ /١‬‬ ‫‏‪. ) ٢٦٨‬‬ ‫' هو عبدالله بن العباس ين عبدالمطلب ‪ ،‬ابن عم رسول ا له يلة ‪ ،‬ولد قبل المجرة بثلاث سنوات ‪8‬‬ ‫ثلاث عشرة سنة ‪ ،‬دعا له الرسول ي بالجكمة والتفقه في‬ ‫وكان عمره عندما توفى رسول الله ي‬ ‫الدين مرتين ث ورأى جبيريل عليه السلام مرتين ث وكان عمر يحبه ويدنيه ويقول ‪ :‬ابن عباس فت‬ ‫الكهيول س له لسان سؤول وقلب عقول © وكانت له بجالس في شت فتون العلم‪ .‬توقفي‬ ‫بالطائف سنة ‏‪ ٦٨‬ه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ & ٩٣٩ . ٦٩٣٢ /٣‬ابن حجر ؛ ۔‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢.٤‬‬ ‫رحمه الله _ ‪ ،‬وأحسب عن محبوب بن الرحيل وعن أبي صفرة عبدالملك‬ ‫بن صفرة ‪ 2‬ووجدنا عن أبي الحواري" _ رحمه الله _ يرفع عن أبي‬ ‫عبدالله نبهان بن عثمان" عن أبي عبدالله محمد بن محبوب أن تزويج المتعة‬ ‫حلال غير منسوخة بآية المتعة ‪ .‬قال أبو الحواري فيما وجدنا عنه أخبرنا‬ ‫نبهان عن سليمان بن سعيد أحسب عن محرز عن أبي صفرة عبدالملك‬ ‫بن صفرة _ رحمه الله قال ‪ :‬لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك ؤ‬ ‫وفيما وجدت في تقييدي عن الشيخ أبي الحسن _ رحمه الله أن‬ ‫‪ . ١٣١‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪ ، ٢٩٩ _ ٢٩٥ /٢‬الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ‬ ‫‪ -‬الأصابة ‏‪١٦١١ /٤‬‬ ‫‏‪). ٤١ _ ٤٠/٢_١‬‬ ‫' هو أبر صفرة عبدالملك بن صفرة ‪ ،‬عالم فقيه ‪ 2‬عاش في القرن الثاني الهجري ؛ من البصرة بالعراق‬ ‫ونقل عن سليمان بن سعيد وأبو زياد » وحدث عن محبوب بن الرحيل وحفظ عنه وسأله ث كما سأل‬ ‫محمد بهناشم ث وحفظ عن جهانة ابنة أبي عبيدة وسأل أبا أيوب وائل بن أيوب ‪ ،‬ونقل عنه محمد‬ ‫بن محبوب بن الرحيل الذي كان يسأله كثيرا ‪ .‬وسليمان بن سعيد © وأبو زياد الورضاح بن عقبة‪،‬‬ ‫ومحمد بن رياسة الذي كان أبو صفرة يزوره ‪ ،‬وسأله محمد بن جعفر في البصرة عن وصية لأبيه جعفر‬ ‫‪ .‬له أجوبة في الأثر ‪ 3‬وله كتب بعثها إل محمد بن محبوب ليعرضها عليه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان‬ ‫الشرع ‏‪ ١٥٣/١‬؛ ‏‪ ٨٠ /٢‬؛‪). ٥٢٥ /٤٨‬‬ ‫" هو أبو الحواري محمد بن الحواري ؛ من بلدة تنوف من أعمال نزوى ‪ ،‬أحد علماء القرن الثالث‬ ‫الجري » أخذ العلم عن محمد بن محبوب ومحمد بن جعفر وأبي المؤثر وغيرهم ‪ ،‬له العديد من المؤلفات‬ ‫{ منها كتاب " الجامع " و " زيادات على جامع ابن جعفر " وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف‬ ‫الأعيان ‏‪. ) ٢٧٦ _ ٢٧٥ /١‬‬ ‫‏‪ ٢‬هو الشيخ أبو عبدالله نبهان بن عثمان ؛ من بلدة سمد مأنعمال نزوى ‪ ،‬أحد علماء القرن الثالث‬ ‫الهجري ‪ ،‬عاصر العا۔يد من العلماء ‪ ،‬منهم أبو المؤثر وابن جعفر ‪ ،‬ومن أشهر تلاميذه أبو الجواري‬ ‫محمد بن الحواري ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪. ) ٢٧٤ /١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢.٥‬‬ ‫ترويج المتعة حلال غير منسو خ ‪ ،‬فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة ©‬ ‫وأما قولك ‪ :‬هل فعل ذلك أحد من المسلمين ؛ فلا نعلم أن أحدا من‬ ‫المسلمين قي عصرنا هذا ولا فيما مضى [ أحد ] فعل ذلك ؛ غير ما‬ ‫أخبرناك عما رفع أبو الحواري عن المسلمين عن قول أبي صفرة ‪ ،‬وفي‬ ‫هذا كفاية إن شاء الله " ‪'.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫‪ :‬قا ل رسول‬ ‫قا ل‬ ‫بن عفان‬ ‫‪ :‬بلغني عن عنمان‬ ‫_ ا بو عبيد ة قا ل‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫‪ « : 5‬لا ينكح الحرم { ولا ينكح ‪ ،‬ولا يخطب » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وليس للمحرم أن يتزو ج ولا يزوج النساء من هو‬ ‫ولي عليهن" ‪ ،‬ولا يطأ فى حال إحرامه فراشا تقدم في ملكه قبل‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫ء‏‪ ١‬حر امه‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫‪٧ _ ٦/٣٢٣‬‬ ‫‪ ١‬أحمر الكندي ؛ المصنف‪‎‬‬ ‫" اختلف أصحابنا في ذلك على قولين ‪ 3‬قول بعدم جوازه للحديث المذكور أعلى ‪ 0‬وقول بجوازه‬ ‫لحديث ابن عباس أن البي يلة تزوج خالته ميمونة وهو محرم ‪ ،‬ولحديث ابن عباس تأويلات كيرة ‪3‬‬ ‫منها أنه كان ال‬ ‫ني تلة في أرض محرم ‪ ،‬وقيل ‪ :‬تزوجها وهو حلال ‪ ،‬وظهر ذلك وهو محرم ‪..‬الخ الي لم‬ ‫يرتض منها شيئا الإمام القطب ‪ ،‬وذهب إلى القول الثاني ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪8 ٢٧١ /٢‬‬ ‫‪) ٢٥٠٤‬‬ ‫السامي ؛ شرح المسند ‪ /‬‏‪ ، ٢٢ _ ٢٩‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪٦٢٥٢٣ /٦ ، ٩٨ /٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪. ٤٩/٢‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٦‬في الرضاع‬ ‫رضي الله عنها قالت‬ ‫‏‪_ ٩‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة‬ ‫استاذن علي |‬ ‫‪ :‬إن أفلح أخا أبي القعيس _ وهو عمي من الرضاعة‬ ‫وذلك بعد أن نزل الحجاب ‪ ،‬فابيت أن آذن له ‪ .‬فجاء رسول الله ‪%‬‬ ‫فأخبرته ‪ 3‬فقال ‪ « :‬ائذيي له ؛ فإن الرضاع مثل النسب » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتبي ‪ " :‬واللبن مضاف إلى الرجال أيضا ‪ ،‬ويجري التحريم فيه‬ ‫من جهته كجريانه من جهة المرأة ‪ [ .‬وفي الحديث ] أنبت الني يل‬ ‫لعائشة العمومة من أخي أبي قعيس' من ارتضاعها من امرأة أبي قعيس ا‬ ‫وقد ثبت بذلك أن اللبن ينسب إلى الفحل © ويحرم من الجهتين جميعا ؛‬ ‫من جهة المرأة والرجل ؛ ولو لم يكن ينسب إلى الرجل لم تثبت عمومة‬ ‫تي الرضاع ‪ ،‬والبي يل قد أثبتها " ‪".‬‬ ‫من‬ ‫عائشة‬ ‫‏‪ ١‬لقعيس ‪ 6‬عم‬ ‫‏‪١‬لقعيس ‪ 6‬وقيل ‪ 1 :‬فلح ا بو ‏‪ ١‬لقعيس ئ و قيل ‪ :‬أ خو ا بي‬ ‫أبي‬ ‫أفلح بن‬ ‫‏‪ ١‬هو‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ابن عمها ‪ ،‬وأبو القعيس هو عم عائشة من الرضاعة © وقيل ‪ :‬أبوها ‪ ،‬واسمه وائل‬ ‫بن أفلح © وقيل ‪ :‬الجعد ‪ ( .‬انظر‪ :‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪ } ٢٦٨ /٦ © ١٦٢ /١‬ابن عبدالبر؛‬ ‫الاستيعاب ‏‪ | ١٠٢ /١‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪. ) ٢٥٠١ /١‬‬ ‫" العوبي ؛ الضياء ‏‪ ، ١٤٩/٨‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١ ٤١/٣٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫رضي الله عنها _ قالت ‪ :‬كنت‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاعدة أنا ورسول الله ول إذ "معت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة ‪.‬‬ ‫نقلت ‪ :‬يا رسول الله ‪ .‬هذا رجل يستأذن في بينك ‪ ،‬فقال ‪ « :‬أراه فلانا »‬ ‫لم حفصة من الرضاعة ‪ .‬فقلت ‪ :‬يا رسول الله ‪ 0‬لو كان عمي فلان حيا‬ ‫دخل علي ؟ لعم لها من الرضاعة ‪ .‬قال ‪ « :‬نعم } يحرم من الرضاع ما يحرم‬ ‫من النسب » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال البسيوي ‪ ... " :‬فأوجب هذا الخبر ما وجب تحريمه من النسب‬ ‫بجيث يحرم منه النكاح } قليل ذلك وكثيره ء وكذلك يحرم بالرضاع‬ ‫قليل ذلك وكثيره ؛ ولو بمصة واحدة " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٦‬قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ‪ :‬قال العوتي ‪ " :‬دل‬ ‫هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليلا أو كثيرا ‪ 0‬وكذلك من‬ ‫_‬ ‫' البسيري ؛ الجامع ‏‪٥٥/٢٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢.٨‬‬ ‫الرضاع قليله وكثيره ولو مصة واحدة ‪ ،‬وإذا صار اللبن في حلقه‬ ‫‪ . .‬‏‪٢‬‬ ‫الرضاع‬ ‫وجب حكم‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٧‬في السبايا والغمزلة‬ ‫‏‪ _ ٥٢‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ق نفى عن‬ ‫وطء السبايا من الاماء ‪ 0‬فقال ‪ « :‬لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل‬ ‫حتى يحضن » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الحائل ‪ :‬التي يأتيها الحيض حالا بعد حال ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫حال‪} ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " }.‬الحوائل ‪ :‬هي ا لى يأتيها الحيض حالا بعد‬ ‫والله أعلم‪". " ‎‬‬ ‫‏‪ .٦‬قال العوبي ‪ " :‬والحائل هي الي يأتيها الحيض حالا بعد حال ‪ ،‬والله‬ ‫‪ ،‬ولا‬ ‫أعلم } وقال ق الحوائل قى اللغة ‪ :‬هي ا لى تغير عما كانت عليه‬ ‫' هذا الذي ذهب إليه أصحابنا ‪ 3‬ووافقهم بعض الحجازيين والعراقيين ‪ 3‬وهو مذهب علي وابن عباس‬ ‫وابن مسعود وطائفة من التابعين وغيرهم ؛ استنادا إلى الحديث أعلى ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشقصي ؛ منهج‬ ‫الطالبين ‏‪ ، ٣٢٢ _ ٣٩١ /١٥‬الثميني ؛ التاج المنظوم ‏‪ ، ٢٢٦ /٥‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪| ٤٧ /٣‬‬ ‫القطب ؛ شرح النيل ‏‪ ، ٩ _ ٨ /٧‬الخليلي ؛ فتاوى النكاح ص ‏‪ ١٢٩ _ ١٦٢٨‬ء ‏‪. ) ١٣٥‬‬ ‫! العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ١٤٤/٨‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ١٦٥/٤٧‬ض ‏‪١٧٨‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ١ ٤٥/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١٠١/٢٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫_‬ ‫يقال للصغيرة حائل ؛ لأنما لم تغير عن حال كانت عليه ‪ ،‬يقال للنخلة ‪:‬‬ ‫حالت إذا كانت قد حملت مرة واحدة & فكأممم قالوا ‪ :‬تغيرت عما‬ ‫كانت عليه من الحمل & وكأنما في كل عام عليها تغيير س وكذلك‬ ‫الحائض ‪ 0‬ويدل على ذلك قول البي تة ‪ « :‬نعوذ بالله من الحول بعد‬ ‫الكون »' ‪ 0‬فكأنه يتعوّذ من أن يكون على حالة فينتقل إلى غيرها ‪.‬‬ ‫قال الخليل ‪ :‬الناقة الحائل ‪ :‬الى لا تحمل تلك السنة ى وكذلك كل‬ ‫حاملة ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات وهي حائل حق تحمل & يقال‬ ‫‪ :‬حالت تحول حيالا وحوولا ‪ ،‬والجمع الحيال والحيول ( وفي نسخة‬ ‫الحول ) & وقد قالوا للجميع حوال ‪ ،‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫( ورادا وحوا كلون البرود ٭ طوال الخدود فحولا وحولا ) ‏‪"," ٢‬‬ ‫‪ - ٤‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني قرأة قال‪« : ‎‬‬ ‫من خاف من شدة الميعة فليصم ؛ فإن الصوم له وجاء‪. » ‎‬‬ ‫‏‪ ٧٩٢‬؛ كتاب الدعوات ؛ باب ( ‏‪ ) ٤٢‬ما يقول إذا خرج مسارا ؛‬ ‫ا أخرجه الترمذي في سننه ص‬ ‫‏‪ ٨٧٢‬؛ كتاب الاستعاذة ؛ باب ( ‏‪) ٤١‬‬ ‫رقم الحديث ( ‏‪ ) ٣٤٣٩‬مطولا ‪ ،‬والنسائي في سننه ص‬ ‫‏‪ ) ٥٥٠٩‬مطولا ‪.‬‬ ‫‏‪) ٥٥٠٨‬و(‬ ‫بعد الكور ؟ رقم الحديث )‬ ‫الاستعاذة من الحور‬ ‫' البيت من المتقارب ‪ }،‬وهو بلا نسبة في تاج العروس ( مادة حول ) ؛ تحقيق ‪ :‬إبراهيم التبرزي ؛ دار‬ ‫( انظر ‪ :‬إميل يعقوب ؛ المعجم الفصلف‬ ‫_ لبنان ؛ بدون رقم طبعة‬ ‫إحياء التراث العرلي ؛ بيروت‬ ‫شراهد اللغة العربية ‏‪. ) ١٦٢٣ /٦‬‬ ‫‪ .‬العوتي ؛ الضياء ‏‪٣٢٣٣/١ ٠‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢١‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬يعني خصاء ‪ ،‬منل ما روي أن البي يل ضحى بكبشين أملحين‪‎‬‬ ‫موجوءين ‪ .‬واللأملحان ‪ :‬الأبلقان‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال العوتي ‪ " :‬الوجاء بكسر الواو أصله الهمز ‪ :‬وهو أن يضرب عرق‪‎‬‬ ‫البيضتين حق يفضّخ ‪ ،‬فيكون شبيها بالخصي‪'. " ‎‬‬ ‫كتاب الطلاق والخلع والنفقة‬ ‫‏( ‪) ٢٨‬‬ ‫‏‪ _ ٥٤٠‬أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال ‪ :‬نشزت أم جيلة ببت‬ ‫عبدالله بن أب عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس ‪ .‬فأتت أباها مرتين‬ ‫تشكو زوجها ‪ ،‬ويرةها ويقول ‪ :‬يا بنية ارجعي إلى زوجك ‪ ،‬واصبري ں فلما‬ ‫رأت أباها لا يشكيها ؛ أتت إلى رسول الله يل تشكو إليه ‪ 7‬وذكرت أنما‬ ‫كارهة له ‪ 3‬فارسل البي قل إلى زوجها فقال ‪ « :‬يا ثابت مالك ولأهلك ؟ »‬ ‫فقال ‪ :‬والذي بعنك بالحق { ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك ‪ ،‬وإن‬ ‫إليها محسن جهدي ‪ .‬فقال لها ‪ « :‬ما تقولين فيما يقول ثابت ؟ » فكرهت أن‬ ‫تكذب رسول الله ول حين سألها ‪ 3‬وقالت ‪ :‬صدق يا رسول الله ‪ .‬ولكن‬ ‫تخوّفت أن يدخلني النار _ تعني ‪ :‬أنما مبغضة له _ فقال ها رسول الله قلل ‪:‬‬ ‫أ العرتي ؛ الإبانة ‏‪٥٥٠/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢١١‬‬ ‫«أتردين عليه ما أخذت منه ‪ .‬ويخلي سبيلك ؟ » قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬فقال ‪ « :‬يا‬ ‫ابت أترضى أن ترة عليك ما أخذت وتخلي سبيلها ؟ » قال ‪ :‬يا رسول الله‬ ‫‪ 1‬قد أخذت متي حائطا ترةه علئ } وأخلي سبيلها ‪ ،‬فرةته عليه ‪ ،‬فخڵّى‬ ‫سبيلها ‪ 3‬قال ابن عباس ‪ :‬هذا أول خلع كان في الإسلام ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬جاء في الضياء ‪ " :‬الحديث يدل على جواز الخروج للمرأة بغير إذن‬ ‫زوجها فيما تحتاج إليه من الحكم ‪ ،‬والله أعلم " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوتي ‪ " :‬وإذا خافت المرأة الفتنة على نفسها من بغضها لزوجها‬ ‫فاختلعت إليه حلت له الفدية " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٠‬في الحيض‬ ‫‏‪ _ ٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬قال رسول الله يل ‪ « :‬لا توطا‬ ‫حائل حتى تضع { ولا حائل حتى تحيض » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬معنى الحديث في الإماء ؛ أي لا يطؤهن أحد من ساداتمقن حتى‬ ‫يستبرين } وأما الزو ج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض ©‬ ‫‏‪٣٢/٣٤‬‬ ‫‏‪ 0 ١ ٤٥/١١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‬ ‫العوتي ؛ الضياء‬ ‫‪١٨‬‬ ‫" العرتي ؛ الضياء ‏‪١٧/١٠.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢١٢‬‬ ‫فإنما لا توطأ حتى تطهر } فإن وطئت قبل أن تطهر ؛ فإن جابر بن زيد قال ‪:‬‬ ‫لا أحللها ولا أحرَمها } وأحب إل أن يفارقها ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حت يستبريها‬ ‫‪ ...‬فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع ؛ لأن ظاهر‬ ‫الخطاب يوجب ما قلنا ‪ 5‬والله أعلم " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬من المسائل الق فرغت عليه " ومن اشترى جارية } تمم أعتقها من يومه‬ ‫شم تزوجها في اليوم الثاني ؛ فهذا عمل المخادعة ؛ لأنه فرً من الاستبراء ©‬ ‫والسنة تمنعه " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬ولا يجوز وطء الأمة لمن يملكها إلا بصد أذ‬ ‫يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض & وقول بحيضتين ‪ [ ،‬وقد ] جاء‬ ‫الاستبراء للإماء من البي يل على المشتري دون البائع ؛ لقوله ي سبايا‬ ‫أورطاس ‪ « :‬لا توطئ الحوائل حتى يحضن ولا الحوامل حتى يلدن » ‏‪١‬‬ ‫فهذا أمر منه _ عليه السلام _ للمشتري ‪ ،‬فالعبادة إنما توجهت نوه ©‬ ‫(‬ ‫بحيضة واحدة‬ ‫غير ذلك‬ ‫هبة أو‬ ‫أو‬ ‫فعليه أن يستبرئها إذا ملكها بشرك‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٢٤٨/٢‬‬ ‫" محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٩٣/٥ ٥‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٧١٢‬‬ ‫فإن كانت ممن لا تحيض ‪ :‬فثلانة وعشرون يوما ‪ ،‬وقيل ‪ :‬بحيضتين أو‬ ‫بخمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر " ‪".‬‬ ‫‪ .٤‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬أجمع المسلمون أن الاستبراء في الإماء واجب‪." " ‎‬‬ ‫قالت‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة _ رضي الله عنها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ :‬كنت أنام مع رسول الله قل وأنا حائض ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬قال أبو عبيدة ‪ :‬وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس ‏‪١‬‬ ‫وكذلك بدن الجنب على هذا الحال ‪ .‬قال جابر بن زيد ‪ :‬فذكرت لي عائشة‬ ‫رضي الله عنها _ أن رسول الله ول قال لها‪ «:‬ليست حيضتك في يدك «‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬الحديث دليل على طهارة عرق الجنب والحائض وما مسا من رطب ما‬ ‫م يكن في أيديهما شيء من الأذي" ‪.‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫انظر ‪ :‬الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪ . ٤٦٣ /٤٨ _ ٤٧‬الشقصي ؛ منهج الطالبين ‏‪٣٦٤ _ ٣٦٢ /١٥‬‬ ‫‪ .......... }©=٥٥ .‬؛‬ ‫‪ 6‬المي ؛ التاج المنظوم ‏‪ ، ١٨٧ _ ١٨ ٤ /٥‬السالمي ؛ شرح المسند ‏‪٥٣ /٣‬‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫جوابات ‏‪ .} ٣٥٠ /٢‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪ ٥١٨ _ ٥١٦ /٦‬آ الخليلي ؛ فتاوى النكاح ص‬ ‫‏‪٢ ٤٥/٣٠‬‬ ‫'أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" أحمد الكندي ؛ المرجع السابق ‏‪٢١٩/٣٠‬‬ ‫انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٣٧٣ _ ٣٧٢ /١‬أ الكدمي ؛ المعتبر ‏‪ ، ١٠٩ _ ١٠٥ /٤‬الكندي ؛‬ ‫‪ & ١٠٦‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٢٤٦ _ ٦٢٤٥ /١‬السالمي ؛ شرح المسند‬ ‫بيان الشرع ‏‪١٠٥ /٩‬‬ ‫‏‪١٤١ _١٤٠ /‬‬ ‫‏‪١٠٦ _ ١.٩‬‬ ‫‪ .‬انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان ا لشرع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢١٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣١‬لي المستحاضة‬ ‫‏‪ ٦‬ح ومن طريق ابن عباس أيضا عنه _ عليه السلام _ قال للأنصارية‬ ‫حين سألته ‪ 3‬فقالت ‪ :‬يا رسول الله أثجً ثجًا } فقال ‪ « :‬اغتسلي واستنفري‬ ‫وصلي « أي احتشي بالقطن ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال البسيوي ‪ " :‬هذا يوجب على المستحاضة أن لا تترك الصلاة ولا‬ ‫الصوم ‪ ،‬وصومها جائز " ‪'.‬‬ ‫رضي الله عنها _ قالت ‪ :‬قالت‬ ‫‏‪ _ ٥٨‬أبو عبيدة عن جابر عن عائشة‬ ‫فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ول ‪ :‬إن لا أطهر ‪ .‬أفادع الصلاة ؟ فقال‬ ‫لها ‪ « :‬إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة & فإذا أقبلت الحيضة فاتركي ها‬ ‫الصلاة } وإذا أدبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك ‪ 3‬وصلي » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬و لم يؤقت البي يل بهذا الخبر وقتا © وفي هذا الخبر من‬ ‫البي يل دلالة على أن المرأة إذا كان لها وقت ينتهي إليه حيضها ك ثم‬ ‫طهرت قبل بلوغه ؛ أنما تغتسل وتصلي ‪ ،‬وهذا يدل على خطأ من‬ ‫' البسيوي ؛ مختصر ‏‪٢٣٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫ذهب من أهل العراق إلى أنما تدع الصلاة مع علمها بطهرها وانقطاع‬ ‫الدم وانتظار الرجعة إلى أن تبلغ غاية عادتما‬ ‫‏‪ .٢‬احتج بالحديث من ذهب إلى أن أقل الحيض دفعة" ‪ " 3‬حيث لم يجعل‬ ‫للحيض وقتا أكثر من انقطاعه ‪ ...‬وقد احتج بعض من لم يجعل للحيض‬ ‫أياما معلومة ولا وقتا معروفا ولا مدة ينتهي إليها بهذا الخبر ‪ ،‬وقال ‪ :‬لما‬ ‫‪ « :‬إذا أقبلت الحيضة فدعي ها الصلاة أيام‬ ‫قال _ عليه السلام _‬ ‫إقرائلك » ولا يحد لها حدا علمنا أنه لا حة لأقل الحيض وأكثره ‪ ،‬والله‬ ‫‪٤ .‬‬ ‫أعلم‪" ‎‬‬ ‫_‬ ‫' ويعلق الشيخ الشماخي على هذا القول ‪ " :‬وهو غير مأخوذ به ‪ 5‬والذي عليه جمهور أصحابنا أنما إذا‬ ‫رأت الطهر قبل بلو غ عادتما فعليها أن تغتسل وتصلي " اه ( انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪٢٢٣٧ /١‬‬ ‫‪ 5‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪. ) ٤٧ _ ٤٥ /٤‬‬ ‫‏‪٢٢٦/٢‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫أقل الحيض على أقوا ل © قيل ‪ :‬ثلانة أيام ولياليهن ئ وعليه أكثر أصحا بنا } وقيل‬ ‫‪ .‬اختلف أصحا بنا ق‬ ‫‪ :‬يوم وليلة ‪ 0‬وعليه بعض أصحابنا © وقيل ‪ :‬دفعة واحدة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يومان ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ساعة ‪ ( .‬انظر ‪:‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٢٦ _ ٢٢٥ /٢‬العوبي ؛ الضياء ‏‪ } ٢٩٨ /١٠‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪/١‬‬ ‫‪ ...‬؛ جوابات‪١٤٣ _ ١٤١ /١ ‎‬‬ ‫‪ ، ١٩٨ -‬السالمي ؛ معارج الآمال‪.. & ٢٥ _ ٦٢٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ 4‬القطب ؛ الشامل‪. ) ٢٣٨٢ _ ٢٢٣٦ /١ ‎‬‬ ‫‏‪١٩ ٦/٥ ٤‬‬ ‫حمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫ند الامام ا‬ ‫شة‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٢‬ما ينهى عنه من البيوع‬ ‫عليه السلام _ أنه فمى عن بيع الملابسة‬ ‫‪ -‬ومن طريقه عنه‬ ‫‏‪٦٣‬‬ ‫والمنابذة } وعن بيع حبل الحبلة ‪ 7‬وعن الملاقيح والمضامين ‪.‬‬ ‫قال الربيع‪ :‬الملامسة ‪ :‬أن يلمس الرجل طرف النوب ولا ينشره ‪ ،‬ولا يعلم‬ ‫ما فيه } فيلزمه البيع والمنابذة ‪ :‬أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ‪ ،‬ويرمي له‬ ‫الآخر ثوبه ‪ 3‬ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه ‪ .‬وحبل الحبلة ‪:‬‬ ‫وهو حبل ما في بطن الناقة ‪ 3‬والملاقيح ‪ :‬ما في ظهور الفحول ‪ ،‬والمضامين ‪:‬‬ ‫ما ني بطون الإناث ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوي ‪ " :‬الملامسة ‪ :‬أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد‬ ‫أن المشتري‬ ‫وجب البيع بكذا وكذا ‪ ،‬ويقال بل معن الملامسة ‪ :‬هو‬ ‫يلتمس الشيء بيد من وراء الثوب & ولا ينظر إليه بعينه ‪ 0‬فيقع البيع ‪،‬‬ ‫وهكذا كانت الجاهلية تفعل ‪.‬‬ ‫والمنابذة ‪ :‬هو أن يقول أحد المتابيعين لصاحبه انبذ الوب أو غيره من‬ ‫المتاع إلي ‪ ،‬فإذا ألقاه إليه وجب البيع ‪ ،‬فهذه بيوع بين العرب كانت‬ ‫جائزة ‪ 3‬فجاءت الشريعة بتحريمها " ‪.‬‬ ‫' العري ؛ الضياء ‏‪١١٧١/١٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال ‪ :‬نمى النبي ‪ %‬عن بيع‬ ‫‏‪٥٦٤‬‬ ‫المار حتى تزهو ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬يا رسول الله ‪ .‬وما تزهو ؟ قال ‪ « :‬تحمر » ‪.‬‬ ‫فقال رسول الله وأل ‪ « :‬أرأيتم لو منع الله النمرة فبم ياخذ أحدكم مال أخيه‬ ‫؟ » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قوله « أرأيتم لو منع الله النمرة فبم ياخذ أحدكم مال أخيه ؟‪: » ‎‬‬ ‫دليل على جواز " بيع الثمرة المنهي عن بيعها قبل أن تدرك على أن‪‎‬‬ ‫يقطعها المشتري ‪ .. .‬فدل على النهي الواقع من أجل الغرر ي ولا غرر‪‎‬‬ ‫ق‪ 7‬على أن يقطع من وقته ‪ ،‬وصلاح الثمار أن تصفرً وتحمرً‪١ ‎‬‬ ‫وتنجو بمذا عند العلماء من العاهة المخوفة عليها © فحينئذ يجوز شراؤها‪‎‬‬ ‫على أن تترك في رؤوس النخل إلى أوان الجذاذا‪." " ‎‬‬ ‫بيع الثمار لا يخلو أن يكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ‪ ،‬فالأول متفق على تحريمه ‪ ،‬والثاني لا يخلو‬ ‫أذ يكون قبل أن تزهو أو بعده ‪ 5‬أو يكون بيعا مطلقا أو بشرط القطع أو التبقية ‪ ،‬أما بيعها قبل الزهو‬ ‫بشرط التبقية فلا يجوز بلا خلاف آ وأما بيعها قبل أن تزهو بشرط القطع فإنه جائز ‪ ،‬وإن باعها مطلقا‬ ‫ولم يشترط شيئا ففيها خلاف بين العلماء ‪ 0‬فقيل جوازه حملا للإطلاق على القطع ‪ ،‬ويكون على‬ ‫اللشتري أن يقطعها ‪ ،‬وقيل بيطلانه حملا للإطلاق على التبقية } قال الشماخي ‪ :‬وهذا القول هو‬ ‫الصحيح ‪ ،‬وعليه العمل ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٥٩ _ ٥٨ /٣‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪/٨‬‬ ‫‪٠-‬ا‪ ٧‬‏‪ ، ١١٣‬الخليلي ؛ فتاوى المعاملات ص ‏‪. ) ٨٣‬‬ ‫‏‪١١٩١٩ _ ١١٨١٧‬‬ ‫‏‪ « ٣٢٨ _ ٣٢٢٧/٢‬العوتي ؛ الضياء‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‪--‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال البسيوي ‪ " :‬حيت تزهو ‪ :‬أي تحمر أو تصفرً ويعرف لونما © وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬حق تؤمن العاهة } وللفقهاء في ذلك أقاويل ‪ 0‬فمن قائل ‪:‬‬ ‫ح تزهز والزهو يغلب عليها ‪ 5‬وقائل ‪ :‬حت تعرف بألوانها © وآخرون‬ ‫‪ :‬ح يؤمن منها العاهة " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله « تحمر » ‪ :‬قال العوتي ‪ " :‬فظاهر الخبر يوجب تحريم بيعها حتى‬ ‫تصفرً وتحمرً } وقد أجمع الجميع أن الصفرة والحمرة إذا دخلت في‬ ‫أكثرها جاز بيعها } ولولا الإجماع ما جاز ذلك ؛ لأن عموم قوله ل‬ ‫يوجب تحريم بيعها حق تصير بالوصف الذي وصفها به يلة © فإن قال ‪:‬‬ ‫قد روي عنه ية « حتى يبدو صلاحها » فإذا بدت الصفرة والحمرة في‬ ‫الثمرة _ وإن قال ذلك _ فقد بدا الصلاح ؛ قيل له ‪ :‬لو تركنا ظاهر‬ ‫هذا الخبر يجوز ذلك ‪ ،‬ولكن خبر أنس" بين ما فيه بدو الصلاح بقوله ‪:‬‬ ‫نمى البي ية عن بيع الثمرة حيت يبدو صلاحها ‪ ،‬والهاء راجعة إلى جميعه‬ ‫لا إلى بعضه ‪ ،‬ومن ثم يسأل عن ذلك فقال ‪ « :‬تحمر وتصفرً » & وفي‬ ‫قوله _ عليه السلام _ « تحمر وتصفرّ » كناية عما يسأل عنه ‪ 0‬وهو‬ ‫' البسيوي ؛ الجامع ‏‪٦/٣‬‬ ‫الله مل ‪ .‬وأحد المكثرين‬ ‫هر أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ‪ .‬خادم رسول‬ ‫من الرواية عنه ‪ 0‬وكان عمره عندما قدم الرسول ي المدينة عشر سنوات & دعا له الرسول ة بالبركة‬ ‫وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬ه‬ ‫في ماله وولده ‪ 3‬غزا مع البي ي ثماني غزوات ‪ ،‬مات سنة‬ ‫‏‪٨٢٧٨ _ ٢٧٥ /١‬‬ ‫‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ & ١١١ _ ١٠٩ /١‬ابن حجر ؛ الأصابة‬ ‫ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪. ) ١٩٥ _ ١٩٦ /١‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫النمر بأجمعه لا بعضه ‪ ،‬وأجمع المسلمون أن لرب الثمرة بيعها إذا أخذها‬ ‫إن لم يبد صلاحها ‪ ،‬الدليل على ذلك قول البي يلة ‪ « :‬أرأيتم لو منع‬ ‫الله النمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه » ‪ 3‬وهذا لا يكون إلا على‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١١ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬۔ وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال ‪ :‬نفى رسول الله قة عن بيع‬ ‫النمار حتى يبدو صلاحها ‪ .‬والنهي واقع على البائع والمشتري ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وبدء صلاحها صفرتما وحمرتما " ‪".‬‬ ‫‪ .1‬قال العوتبي ‪ " :‬فمن باع ثمرة غير مدركة على أن يدركها المشتري‬ ‫على نخله إلى أن يدنو صلاحها فبيعه باطل ‪ ،‬وهو عاص لربه ؛ لنهي‬ ‫البي يل عن ذلك " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوي ‪ " :‬يبدو صلاحها ‪ :‬أي تحمر أو تصفرً ويعرف لونمفا‪،‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬حت تؤمن منها العاهة & وللفقهاء في ذلك أقاويل © فمن‬ ‫قائل ‪ :‬حيت تزهو والزهو يغلب عليها } وقائل ‪ :‬ح تعرف بألوانمفا ‪3‬‬ ‫واخرون ‪ :‬ح يؤمن منها العاهة ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪1١‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‪.‬‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫' العوتي ؛ الضياء ‏‪١ ٢٩/١٧‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٣٢٧/٢‬‬ ‫ا"لعوتي ؛ الضياء ‏‪١١٨/١٧‬‬ ‫' العوتي ؛ الإبانة ‏‪٦/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال‪: ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫« لا تناجشوا ‪ 0‬ولا تتلقوا الركبان للبيع } ولا يبع حاضر لباد } ولا تصرَوا‪‎‬‬ ‫الإبل والغنم‪. » ‎‬‬ ‫قال الرببع ‪ :‬أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حى‪‎‬‬ ‫يعظم } فيظن المشتري كذلك هي‪. ‎‬‬ ‫)‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومعين قوله « ولا تصروا » معن لا تحقنوا الألبان في‪‎‬‬ ‫ضروعها لتغروا يما المشتري‪'. " ‎‬‬ ‫‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬فأما النجش ‪ :‬فهو أن يزيد الإنسان في السلعة غيره‪‎‬‬ ‫عند البيع ؛ ليزداد المشتري رغبة فيها ‪ ،‬فيزيد في ثمنها ‪ ،‬قال أصحابنا‪: ‎‬‬ ‫البيع ثابت ‪ 2‬والناجش عاص لربه ‪ 3‬وأحب أن يكون للمشتري الخيار‪‎‬‬ ‫قي البيع إذا ‪.‬علم بذلك وكان الفعل عن مواطأة كانت بينهما ث فالبيع‪‎‬‬ ‫لازم للمشتري & والنجش عاص لربه © ومعين قوله ‪ :‬ولا تضروا الإبل‪: ‎‬‬ ‫لا تحقنوا الألبان قي ضروعها للبيع ؛ لتغروا بما المشتري‪." " ‎‬‬ ‫‪ .٢‬قوله « لا تناجشوا » ‪ :‬قال العوتي ‪ " :‬هو أن يزيد الرجل في ثمن‪‎‬‬ ‫السلعة ‪ ،‬وهو لا يريد شراءها ‪ ،‬ولكن ليسمعه غيره ‪ ،‬فيزيد لزيادته‪‎‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٢٥/٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪١١٨/١٧‬‬ ‫‏‪١١٧/١٧‬‬ ‫‏‪ ، ٣٢٥/٢‬العوتي ؛ الضياء‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪ :‬الناجش واكل الر با‬ ‫عبدالله بن أبي أاوقى ) قال‬ ‫فيه عن‬ ‫يروى‬ ‫وهو الذي‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫خ‪.‬ا ‪,‬مئن ا"! ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال العوتبي ‪ " :‬النجش ‪ :‬أن يزيد الإنسان على ثمن السلعة ولا يريد‬ ‫شراءها ؛ ليزاد عليها لزيادته" " ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬اختلف الناس في النهي ‪ 3‬هل هو نمي تحريم أو نمي كراهة ؟"‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن رسول الله أنه نمى عن‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الاحتكار } وعن سلف جر منفعة ‪ ،‬وعن بيع ما ليس عندك ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬قال أبو المؤرج ‪ :‬وأخبرني أبو عبيدة أيضا رفع الحديث‬ ‫إلى جابر بن زيد" وإلى ابن عباس أن البي _ عليه السلام _ ‪ :‬نمى عن‬ ‫' هو عبدالله بن أبي أوق علقمة بن خالد الأسلمي & شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد ‪،‬‬ ‫روى أحاديث شهيرة ‪ ،‬و لم يزل بالمدينة حت توفي رسول الله ي بالمدينة ‪ 5‬فتزل الكوفة سنة ‏‪ ٨٧‬ه‬ ‫‏‪ 0 ١٦ /٤‬ابن عبدالبر ؛‬ ‫‪ 4‬وكان آخر من مات بما من الصحابة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن حجر ؛ الأصابة‬ ‫الاستيعاب ‏‪ ، ٨٧١ _ ٨٧٠ /٣‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪. ) ١٨٢ _ ١٨١ /٢‬‬ ‫" العوتي ؛ الضياء ‏‪١ ٢٧/١٧‬‬ ‫_ ‪ ٩٨‬إ السامي ؛ شرح المسند ‏‪ ، ١٦٨ _ ١٦٧ /٣‬القطب‬ ‫‏‪ ٢‬انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪٩٧ /٣‬‬ ‫؛ شرح النيل ‏‪. ) ١٨٦ _ ١٨٣ /٨‬‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٦/٢‬‬ ‫‪'٢٤٥/٤٢‬‬ ‫‪ ٠‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪‎‬‬ ‫‪ ١‬مرت ترجمته في ترجمة الربيع من هذا البحث‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫بيع ما ليس معك ؛ أي عند البائع أصله ©} قال أبو المؤرج ‪ :‬قلت لأبي‬ ‫عبيدة ‪ :‬ما تفسير ذلك ؟ قال ‪ :‬تفسير ذلك ‪ :‬الرجل يلقى صاحبه وهو‬ ‫يطلب بيعا } فيقول له الرجل ‪ :‬ما تريد ؟ فيقول ‪ :‬أريد بيع كذا وكذا‬ ‫فيبيعه ما ليس عنده } فينطلق من ساعته فيشتريه " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قوله " وعن بيع ما ليس عندك " ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬وكان هذا تحريما‬ ‫عاما } لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه & ثم خص من جملته‬ ‫السلم ‪ 0‬وهو بيع ما ليس معه " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومعي ميه _ عليه السلام _ أن يبيع الإنسان ما‬ ‫ليس معه هو أن يبيع السلعة ‪ ،‬وليست في ملكه إلى غير أحل للى أن‬ ‫يسلمها " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال العوتبي ‪ ... " :‬وأما سلف يجر منفعة ‪ :‬فهو أن يسلف الرجل‬ ‫الرجل على أن يخدمه أو يهدي له } فإن أهدى له شيئا فله قيمته‬ ‫وشرطه باطل & وكذلك إن خدمه فله أجرته والشرط باطز‘ " ‪.‬‬ ‫أ أبو غانم ؛ المدونة الصغرى ‏‪١٣٠/٢‬‬ ‫‏‪٤٧/١‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٥٩٢/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٣٢٣٠/٢‬‬ ‫‪ ٤‬تحدر الإشارة هنا إلى أمرين ‪ ،‬هما‪: ‎‬‬ ‫© إذا حرى بين البائعين قبل القرض انتفاع جاز إذا لم يكن لأجل القرض ‪.‬‬ ‫© إن الزيادة عند القضاء من غير شرط ولا قصد إليه ولا عادة بين الناس في ذلك جائزة من غير فرق‬ ‫‪-‬‬ ‫يين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثير ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫‪ .٥‬قوله « وعن سلف جر منفعة » ‪ :‬قال محمد الكندي ‪ " :‬قال بعض‪: ‎‬‬ ‫إذا جر في نفس القرض ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إذا قال هات الكيس حتت أزن لك منه‪‎‬‬ ‫لم يجز ‪ ،‬وإذا كان له دين على آخر فقام يقاضيك وأقرضته فيكره ذلك‪‎‬‬ ‫‪ 5‬وإذا قال ‪ :‬اذهب إلى الخارية خذ منها فيكره‪." " ‎‬‬ ‫‏‪ .٦‬جاء فى المصنف ‪ " :‬قال أبو عبدالله" ‪ :‬الذي كره من قرض جر منفعة‬ ‫متل أن يقرضه ألف درهم على أن يسلفه ألف درهم ‏‪٤٨‬‬ ‫‪ - ٠‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬نمى البي ؤة عن بيع رسلف‪. ‎‬‬ ‫وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫همى عن‪‎‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬قال أبو المؤرج ‪ :‬أخبرني أبو عبيدة أن البي ي‬ ‫السلف والبيع ‪ ، ...‬قلت ‪ :‬بين لي ذلك يرحمك الله ‪ 3‬قال ‪ :‬فقال أبو‪‎‬‬ ‫«_‬ ‫‏‪_ ٦٢٢٣٥/٢٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤٧ _ ٣٤٦/٤٢‬ك أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫= ( انظر ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ٦‬۔ أبو ستة ؛ حاشية الترتيب ‏‪ ، ١٦٨/٣‬السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪ ، ١٧٦/٢‬القطب ؛ شرح النيل‬ ‫‏‪. ) ٧١/٨‬‬ ‫ا العوتي ؛ الضياء ‪٢٢/٤‬؛‏‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣٢٤٥/٤٦٢‬‬ ‫ً هو محمد بن محبوب ‪ ،‬وقد مرت ترجمته ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٥/٢ ٠‬‬ ‫ث أحمر الكندي ؛ المصنف‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫عبيدة ‪ :‬أما السلف والبيع أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري‬ ‫من بيعه كذا وكذا ‪'. " ...‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬فمع قوله ‪ :‬لا يصلح سلف وبيع ؛ أي لا يجوز أن‬ ‫يبيع بيعا ويشرط قرضه على ثمنه قرضا & وإن السلف هو القرض في‬ ‫كلام العرب " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٣‬قال البسيوي ‪ [ " :‬والمقصود من سلف وبيع ] ‪ :‬هو أن يقرضه قرضا‬ ‫على أن يبيع كذا وكذا ‪ ،‬أو يسلفه سلفا فيما يجوز فيه السلف ‪ ،‬فيبتاعه‬ ‫منه قبل محله" " ‪ُ.‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال العوتبي ‪ " :‬وأما بيع وسلف ‪ :‬فهو أن يقول الرجل إنما أبيعك على‬ ‫أن تسلفيي كذا ‪ ،‬فالبيع واقع والشرط فاسد ‪. " ...‬ث‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬نمى رسول الله وة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫عن المزابنة والمحاقلة ‪ .‬فالمزابنة ‪ :‬بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل ‏‪١‬‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫والمحاقلة ‪ :‬كراء‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫ا أبو غانم ؛ المدونة الصغرى ‏‪١٣٠/٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٣٠/٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪١١٩/١٧‬‬ ‫" انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٤٣ _ ٤٦٢/٣‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪٧٠ _ ٦٩/٨‬‬ ‫البسيوي ؛ الجامع ‏‪٩/٤‬‬ ‫ؤ العوتي ؛ الضياء ‏‪٤٦٢٦٢/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪ .١‬قوله « عن المزابنة والمحاقلة » ‪ :‬قال ابن بركة ‪ [ " :‬المزابنة ] ‪ :‬وهو‬ ‫بيع التمر من رؤوس النخل بتمر معلوم كيله إلى أجل معلوم ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن كان عنبا بزبيب معلوم إلى أجل معلوم ‪ 2‬وهو الذي تسميه أهمل‬ ‫‪ [ ...‬وامحاقلة ]‬ ‫العراق الفراح ‪ 3‬وفي المثل ‪ :‬لا تنبت البقلة إلى العقلة‬ ‫‪ :‬هو أن يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل ‘ وقال‬ ‫بعض الفقهاء ‪ :‬الحقل هو الزرع ‏"‪١‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ ... " :‬وجدت من طريق اللغة أن المزابنة مأخوذ من‬ ‫طريق الدين ‪ ،‬وهو التدافع والتخاصم { فنهى البي يل عن المزابنة ؛ لأن‬ ‫المتابيعين إذا وقفا على الغبن ‪ ،‬وأراد المغبون أن يفسخ ‪ ،‬والآخر يريد أن‬ ‫يمضي البيع تزابنا ؛ أي تدافعا واحتكما ‪ ،‬والزبن هو الدفع © يقال ‪:‬‬ ‫زبنت الناقة برجلها ؛ أي دفعته " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬فأما المحاقلة ال ورد النهي عنها من رسول ا له يل‬ ‫من جواز المعاملة فيها ؛ فإن الناس اختلفوا في تأويل ذلك على ثلاثة‬ ‫أقاويل ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬المحاقلة ‪ :‬بيع الزرع بالحب ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬هو‬ ‫اكتراء الأرض بالحب ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬هي المزارعة على الثلث والربع ©‬ ‫والأول هو الذي يذهب إليه أصحابنا ؤ والنظر يوجبه & والحقل مأخوذ‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ } ٣٢٦/٢ ‎‬العوتي ؛ الضياء‪١١٨/١٧ ‎‬‬ ‫‪٦٣٢/١‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫اسمه من المراح ‪ ،‬وامحاقلة مفاعلة ث والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين مشل‪‎‬‬ ‫مضاربة ومعاملة ومخاصمة‪.' " ‎‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال البسيوي ‪[ " :‬لابنة ] ‪ :‬هو أن يشتري الرحل ما في دوس‬ ‫النخل من الثمرة بممكيله من التمر ‪ ،‬أو زبينا بزبينين إلى أجل ؛ لأنه حرَم‬ ‫بيع التمر مثلا بمثل إلى أجل ‪ [ ...‬والمحاقلة ] ‪ :‬هو أن يشتري الرجل ما‬ ‫في الأرض من الحقل ‪ ،‬وهو الزرع من البر والشعير المستحصد يمكيله‬ ‫من الثمرة أو مجازفة " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٥‬قال البسيوي ‪ [ " :‬امحاقلة ] ‪ :‬وهو بيع الزراعة في الأرض في‬ ‫سيله" ‪".‬‬ ‫‏‪ .٦‬قال البسيوي ‪ " :‬المحاقلة هي أن يشتري الرجل ما في الأرض من الحقل‬ ‫‪ 4‬وهو الزرع من البر والشعير الملستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة }‬ ‫وقد اختلفوا قي الحقل أيضا أنه من كراء الأرض ‪ ،‬وقال قوم ‪ :‬بيع‬ ‫الزرع قبل إدراكه " ‪ُ.‬‬ ‫' ابن بركة ؛ المرجع السابق ‏‪٣٧٧/٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬البسيوي ؛ الجامع ‏‪٦/٤‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي ؛ الجامع‪٣٦/٤ ‎‬‬ ‫_ البسيوي ؛ الجامع ‏‪٦/٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‏‪ .٧‬قوله « عن المزابنة » ‪ :‬قال العوتهي ‪ [ " :‬المزابنة ] ‪ :‬بيع ثمرة النخلة‬ ‫الأوعية ئ فأجرى عليه‬ ‫و المزابنة ‪ :‬هو زبن الثمرة ق‬ ‫التمر (‬ ‫يممكيله من‬ ‫هذا الاسم ‪ ،‬يقول ‪ :‬لا يجوز بيع زبينين بزبينين تمرة‬ ‫‪١‬‬ ‫!‪٠١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٣‬في بيع الخيار وبيع الشرط‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قل قال‪« : ‎‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫البتّعان بالخيار ما لم يفترقا‪. » ‎‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬قال أبو عبيدة ‪ :‬الافتراق بالصفقة ؛ أي يبيع هذا ويشتري هذا‪‎‬‬ ‫‪ 8‬وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان ‪ ،‬أرأيت إن لم يفترقا يومين أو‪‎‬‬ ‫ثلانة أيام أو أكنر } فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬سألت ابن عبدالعزيز" } وأخبرني من سأل الربيع بن‪‎‬‬ ‫حبيب" عما روى الناس ورفعوه إلى الني _ عليه السلام _ ‪ ،‬والأمر‪‎‬‬ ‫عندنا كذلك } قال ابن عبدالعزيز ‪ :‬البيع جائز ماض ‪ ،‬وإن لم يفترقا‪3 ‎‬‬ ‫ه_‬ ‫' العوتي ؛ الضياء ‏‪٢ ٤ ٤/١٨‬‬ ‫! هو ابو سعيد عبدالله بن عبدالعزيز البصري ‪ ،‬أحد علماء القرن الثاني المجري } أخذ العلم عن الإمام‬ ‫أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ث وكان واسع الصدر لتلاميذه ‪ 0‬وهو أحد السبعة الذين روى عنهم أبو‬ ‫غانم مدونته ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الراشدي ؛ أبو عبيدة ص ‏‪. ) ٢٣٣ _ ٦٢٢٣٢‬‬ ‫" مرت ترجمته في القسم الأول من البحث ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرببع‬ ‫عليه السلام _ ما معناه ! © والافتراق عند‬ ‫والله أعلم بحديث لبي‬ ‫افتراق صفقة البيع " ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬فقال بعض تمخالفينا ‪ :‬التفرق بالأبدان ‪ ،‬وقال بفض‬ ‫أصحابنا ‪:‬التفرق عن البيع بالقول ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ « :‬و! إن يَتَفَرَقا ن‬ ‫الله كلا همن سعته ‪ . "4‬فأخبر أن التفرق يكون بالقول " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٣‬قال البسيوي ‪ " :‬والناس في تأويل هذا الحديث مختلفون © وقول علمائنا‬ ‫أنه ما لم يقترقا بالقول وتحب الصفقة ‪ ،‬فأما إذا وجبت الصفقة فلا خيار‬ ‫؛ لأن لنترا قد يكون بالقول دون البدن ‪ ،‬قال الله تعالى ‪: « :‬‬ ‫حق‬ ‫مم‪.‬‬ ‫"‬ ‫الأبدان‬ ‫فرقا ز يغن اللة حلا همن سعته ‪ :‬‏‪ ٤‬وليس الخيار بافتراق‬ ‫‪١٢٩/٢‬‬ ‫‪ ١‬أبو غانم ؛ المدونة الصغرى‪‎‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫" سورة النساء ؛ آية‪‎‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع‪٣٢٠/٢ ‎‬‬ ‫_ اختلف العلماء في خيار المجلس ‪ 3‬والذي ذهب إليه أصحابنا أنه لا خيار بعد الصفقة ولو لم يتفرق‪‎‬‬ ‫البائعان من الحلس ‪ ،‬وقد استدلوا بعدة أدلة ‪ ،‬منها‪: ‎‬‬ ‫" قوله تعالى ‪ « :‬وأشهدوا إذا تبايعتم ) ‪ ،‬فلو كان المراد التفرق لم يطابق الأمر ‪ ،‬وإن وقع بعد التفرق‪‎‬‬ ‫لم يصادف علا‪. ‎‬‬ ‫" قوله تعالى ‪ ( :‬تجارة عن تراض منكم ) ‪ ،‬فإنما تدل على أنه عمجرد الرضى يتم البيع‪. ‎‬‬ ‫" قوله تعالى ‪ « :‬أوفوا بالعقود ) ‪ 3‬والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به‪. ‎‬‬ ‫قوله ي ‪ « :‬المسلمون على شروطهم » & والخيار بعد العقد يفسد الشرط‪. ‎‬‬ ‫( انظر ‪ :‬أبو ستة ؛ حاشية الترتيب‪ ، ١٧٨ _ ١٧٦/٣ ‎‬السالمي ؛ شرح الجامع الصحيح‪_ ١٨٥/٣ ‎‬‬ ‫‪ ، ٦‬القطب ؛ شرح النيل‪. ) ٢١٨ _ ٢١٦/٨ ‎‬‬ ‫‪\/٢‬‬ ‫‪ ٤‬الجامع‪‎‬‬ ‫‪ 0‬البسيوي‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٦٢٩‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال العوتبي ‪ " :‬والعلماء في تأويل هذا الحديث مختلفون ‪ 0‬فمنهم من‬ ‫يوجب الخيار وإن وجبت الصفقة بينهما ما لم يفترقا فرقة الأبدان ©‬ ‫ومنهم من جعل لما ذلك ما لم يوجب الصفقة وينعقد البيع ‪ ،‬فيذا‬ ‫وجبت الصفقة وانعقد البيع على غير شرط خيار أحدهما على صاحبه‬ ‫فالبيع تام } ولا خيار لواحد منهما ‪ ،‬وبالآخر من الرأيين أخذ أصحابنا‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬إذا وجب البيع فلا خيار للبائع ولا للمشتري‬ ‫وإن رجعا في بجلسهما ‪ ،‬قيل للربيع ‪ :‬أليس جاء عن البي ‪« : %‬‬ ‫البائع والمشتري بالخيار ما ل يفترقا » ‪ ،‬قال الربيع ‪ :‬إن كان رسول‬ ‫الله يل قال ذلك فهو حق كما قال ‪ 9‬ولكن لم يصح ذلك عندنا ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٦١‬‬ ‫الربيع ‪...‬‬ ‫أبي عبدالله كقول‬ ‫ورأي‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال ‪ :‬نمى البي ‪ %‬عن شرطين‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫في ببع ‪ .‬وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بنمن معلوم على أن يبيع له‬ ‫الآخر غلاما بنمن معلوم ‪ ،‬أو بنمن يتفقان عليه ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬قال أبو المؤرج ‪ :‬أخبرني أبو عبيدة أن البي يل ‪ :‬فى‬ ‫‪ ...‬وعن شرطين في بيع واحد ‪ 0 ...‬قلت ‪ :‬بين لي ذلك يرحمك الله ‪8‬‬ ‫قال ‪ :‬فقال أبو عبيدة ‪ ... :‬وأما شرطان في بيع واحد فيقول الرجل ‪:‬‬ ‫' العوتي ؛ الضياء ‏‪١ ٥٦٢/١٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫أبيع ‪ ،‬فيبيعه هذا بنقد كذا وكذا أو نسيئة كذا وكذا أو إلى دون ذلك‪‎‬‬ ‫من الأجل كذا وكذا ‪ ،‬قال أبو عبيدة ‪ :‬إن رضي الرجل بواحد من‪‎‬‬ ‫الأمرين من قبل أن يفترقا فلا بأس‪.' " ... ‎‬‬ ‫!‪ .‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومعين قوله شرطين في بيع ‪ :‬هو أن يبيع الرجل‬ ‫لصاحبه سلعة بثمن معلوم من الدراهم على أن يدفع إليه بتلك الدراهم‬ ‫دنانير على صرف كذا وكذا وما كان من نحو هذا " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به ث هو أن ييع‬ ‫الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاما بثمن‬ ‫معلوم أو بثمن يتفقان عليه ‪ .‬وهذا ونحوه لا يجوز في البيع باتفاق‬ ‫الأمة" ‪",‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال البسيوي ‪ " :‬هو أن يبيع السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري‬ ‫دنانير على أن يأخذ يما حبا أو دراهم بشرط أو يأخذ منها بصرف‬ ‫يتفقان عليها } ويقول ‪ :‬بعتك هذا العبد بكذا درهماث " ‪ .‬اه ث‬ ‫ا أبو غانم ؛ المدونة الصغرى ‏‪١٣١/٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٣٣٠/٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ١٩/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٤١/١‬‬ ‫" اتفق أصحابنا على إجازة البيع ‪ ،‬واختلفوا ي الشرط ‪ ،‬فقيل ‪ :‬يصح الشرط الواحد فقط ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫يصح الشرطان © وقيل ‪ :‬لا فرق بين الشرط والشرطين ‪ ،‬فيبطل كلَ واحد منهما ‪.‬‬ ‫‏‪© ١٨٠‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٧٣ _ ٧١/٣‬أبو ستة ؛ حاشية الترتيب ‪-١٧٨/٣‬۔۔‬ ‫السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪ ، ١٨٧/٣‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪. ) ١٣٢ _ ١٦٨/٨‬‬ ‫البسيوي ؛ الجامع ‏‪٦/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال ‪ :‬اشترى رسول الله ولا من‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫جابر بن عبدالله بعيرا ‪ 3‬واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة ‪ 3‬فجاز البي‬ ‫ق البيع والشرط ‪ .‬قال ابن عباس ‪ :‬وإنما أجاز البي يل ذلك ؛ لأن الشرط‬ ‫يكن في عقدة البيع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التعلقات‪٠ ‎‬‬ ‫شرط‬ ‫بيع البعير إذ‬ ‫جحابر بن عبدالله ' ق‬ ‫و أما حبر‬ ‫بركة ‪" :‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪ .١‬قال‬ ‫ركوبه من مكة إلى المدينة لم يكن في نفس عقد البيع ‪ ،‬وأنه كان على‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لعا ر ية ‏‪٢‬‬ ‫و جوه‬ ‫ا هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري ‪ ،‬أحد المكثرين عن الني ي ‪ 3‬وررى عن جماعة‬ ‫من الصحابة ‪ 3‬شهد العقبة الثانية ‪ ،‬و لم يشهد بدرا ولا أحدا } وشهد ما بعدهما من المشاهد ث كان‬ ‫آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة ‏‪ ٧٨‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬مات سنة ‏‪ ٧٤‬ه إ و لم بكن آخر الصحابة مرتا‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫‏‪ ٢٢٠ _ ٢١٩ /١‬آ ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪٢٧٧ /١‬‬ ‫بالمدينة ‪ ( .‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب‬ ‫‪ 4‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪. ) ٥٤٧ _ ٥٤٦ /١‬‬ ‫' إنما أجاز الرسول ي الشرط في حديث جابر } وأبطله في حديث تميم الداري لأن الشرط في الأول‬ ‫ليس في عقدة البيع ‪ 5‬وفي الثاني كان في عقدة البيع ‪ ،‬وقيل ‪ :‬بل أبطله البي ة لجهل مدة السكن ‪.‬‬ ‫ويذكر ابن بركة أنه يحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخ وبعضها منسو خ ‪ 4‬ويحتمل أن يكون‬ ‫الني يلة تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها رأيهم ‪.‬‬ ‫وأما حديث بريرة الآتي بعد قليل فإن الرسول ثة أبطل الشرط ؛ لأنه كان فيما لا يجوز تملكه }‬ ‫وهو الولاء الذي جعله البي ي كالنسب بقوله ‪ « :‬الولاء لحمة كلحمة النسب » ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ..‬وقد ذهب الشيخ الشماخي ف الإيضاح إلى أن الشرط في ذلك لا يخلو من وجهين ‪ :‬إما‬ ‫شرط يكون في نفس المبيع ‪ 3‬وإما شرط يكون في غير نفس المبيع ‪ ،‬فالذي يكون في نفس المبيع ۔‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٣٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫‏‪ _ ٩٧‬قال ابن عباس ‪ :‬وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها‪.‬‬ ‫فأبطل النبي قلل البيع والشرط ؛ لأن الشرط كان في عقدة البيع ‪ ،‬ويحتمل أن‬ ‫يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وأما خبر تميم الداري" فإنه يحتمل أن يكون الخبر‬ ‫الذي روي أنه اشترط في البيع سكين الدار أيام حياته ‪ 3‬فإن الهالة بمدة‬ ‫أيام حياته لا يصح البيع معها ؛ لأن ذلك غير معلوم © ولذلك بطل البيع‬ ‫والشرط ‪ ،‬ولو كان شرط السكين مدة معلومة لكان البيع جحائزا ؛ لأن‬ ‫= هو أيضا على وجهين ‪ :‬أحدهما أن يكون فيه منفعة للبائع ‪ ،‬فهذا الشرط جائز إذا كان معلوما‪،‬‬ ‫والبيع أيضا جائز قياسا على حديث جابر بن عبدالله ‪ 3‬وإن كان الشرط غير معلوم فهو والبيم باطلان‬ ‫قياسا على ما في حديث تميم الداري ‪ ،‬وأما الثاني ‪ :‬فيما لا يحل تملكه للبائع فإنه باطل ‪ ،‬والبيع جائز‬ ‫قياسا على ما في حديث بريرة ‪.‬‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٠ _ ١٩/١‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٧١ _ ٧٤/٣‬السالمي ؛ شرح‬ ‫الجامع ‏‪ ، ٢٠٠ _ ١٩٩ 0 ١٩٦ ١٨ ٩/٢‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪). ١٤٦ _ ١٤٤/٨‬‬ ‫‏‪٤٢/١‬‬ ‫‏‪ } ٢٠/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫هو تميم بن أوس بن حارثة ث كان نصرانيا ‪ 5‬وقدم المدينة فأسلم سنة تسع للهجرة © وغزا مع الني‬ ‫يل ‏‪ ٤‬وروى عنه عبدالله بن موهب وسليم بن عامر وغيرهما ‪ .‬انتقل من المدينة إلى الشام يعد قتل‬ ‫عثمان ‪ ،‬كان راهب أهل فلسطين وعابدهم { كثير التهحّد ث وهو أول من أسرج السراج في المدينة‬ ‫‏‪١٩٣ /١‬‬ ‫مات بالشام } وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب‬ ‫‪.) ٤٨٩‬‬ ‫‪٤٨٧ /١‬‬ ‫۔ ابن الأثير ؛ أسد الغابة‪ } ٣٢٠ _ ٢٣١٩ /١ ‎‬ابن حجر ؛ الأصابة‪‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ہ‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫معلوم جاز ز االبليعبيع } و والله أ علم‬ ‫إذا شرط فيه شرط له قسط م منن الثمر‪.‬‬ ‫البيم‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥١1‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬واختلفت الرواية قي مقدار مدة السكين ‪ ،‬فقال بعض‬ ‫الرواة ‪ :‬إنه اشترط سكي سنة ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬اشترط سكنه أيام‬ ‫حياته " ‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي ؤ قال ‪ « :‬إذا‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما ميتكم عنه » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬جاء فى الضياء ‪ " :‬قال أبو الحسن ‪ :‬قوله _ عليه السلام ‪ « : -‬إذا‬ ‫اختلف الحنسان فبيعوا كيف شئتم " خبر مطعون فيه » ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬جاء في الضياء ‪ " :‬ولهذا الخبر إن كان صحيحا تأويل والله أعلم ‪ ،‬وبالله‬ ‫التوفيق ؛ لأن آية الربا توجب حكما في الظاهر } وهذا الخبر يوجب‬ ‫ظاهره حكما غيره } ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدما الآية ‪ ،‬أو‬ ‫يكون معها ‪ ،‬أو يكون بعدها ‪ ،‬فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو‬ ‫استثناء لبعض ما خص من جملتها ‪ 0‬وإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها‬ ‫‪ 3‬فقد ورد تخصيص بعضها أو مبين لفرضها أو ناسخ لها } وإن كان‬ ‫‪٤ ٢/١‬‬ ‫‪ .‬أحمد الكندي ؛ المصنف‪‎‬‬ ‫‪. /١‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؟ الجامع‪‎‬‬ ‫‪٤٢/١‬‬ ‫ء أحمد الكندي ؛ المصنف‪‎‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫‪١٩٩/١٧‬‬ ‫‪ ٢‬العوتي ؛ الضياء‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٤‬‬ ‫قبلها اعتوره معنيان ‪ :‬أحدهما أن يكون منسوخا بما © والآخر أن تكون‬ ‫‏‪ ١‬لا فيما حصه ‏‪ ١‬لخبر من‬ ‫عمومها‬ ‫جا رية على‬ ‫( فتكون‬ ‫مرتبة عليه‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫[۔عا‬ ‫الله عنها _ قالت‬ ‫رضي‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬كانت في بريرة ثلاث سنن ‪ ،‬أما الأولى فإنما عتقت ‪ ،‬فخترها رسول ا له وأ‬ ‫في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه ‪ 3‬والنانية أنما جاءت إل فقالت ‪ :‬إن أهلي‬ ‫كاتبوي فأعينيني بشيء } فقلت لها ‪ :‬أعد لهم ما كاتبوك به ‪ .‬فيكون ولاؤك‬ ‫لي } فسمع رسول الله يلة فقال ‪ « :‬الولاء لمن أعتق » & والنالنة ‪ :‬دخل علينا‬ ‫رسول الله ل والبرمة تفور بلحم ‪ ،‬فقرب إليه خبز وإدام ‪ 0‬فقال ‪ « :‬ألم أر‬ ‫البرمة تفور باللحم ؟!» قلنا ‪ :‬بلى يا رسول الله ‪ .‬ولكن ذلك لحم تصدق به‬ ‫على بريرة ‪ 3‬وأنت لا تأكل الصدقة ‪ .‬فقال _ عليه السلام _ ‪ « :‬هو عليها‬ ‫صدقة } وهو إلينا منها هدية » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قو لها « فخيرها رسول الله للم ى أن تقيم مع زوجها أو تفارقه‬ ‫» ‪ :‬قال ابن بركة ‪ " :‬والذي عندي _ والله أعلم _ أن خبر بريرة‬ ‫كان شرطه غير جائز ؛ لأنه اشترط ما لا يجوز ملكه ‪ ،‬وهو الولاء الذي‬ ‫' العرتي ؛ الضياء ؛ ‏‪ ، ٣٢٥/١٧‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ & ١ ٤٩/٤٢‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪٦٤١‬‬ ‫‪97‬‬ ‫حاشية على مسند اللاإماممام الر الربب۔يع‬ ‫جعله البي يلة كالنسب ؛ لقوله ‪ « :‬لحمة الولاء كلحمة النسب »'‬ ‫لا يجوز تملكه لهذا الخبر ‪ 5‬فلذلك أبطله البي يل " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٤‬في الربا والانفساخ والفش‬ ‫‏‪ _ ٥١‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول الله و‬ ‫‪ « :‬الذهب بالذهب & والفضة بالفضة { والبر بالبر ‪ 0‬والشعير بالشعير { يد‬ ‫بيد » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬واختلف الناس في مع الربا ‪ ...‬فقال قوم ‪ :‬ذكر‬ ‫البي يلة ما حرمه ‪ ،‬وهو في شيئين ‪ :‬فيما يكال ‪ ،‬وفيما يوزن © فكل‬ ‫شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه ؛‬ ‫لأنه ينهى عن ذلك _ صلى ا له عليه وسلم _ ؛ لما يدخل الكيل‬ ‫والوزن ‪ ،‬فكل شيء من طعام أو غيره ففيه الربا ) فهذه علة أصحاب‬ ‫هذا الرأي ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬العلة في الربا فيما مضى عليه البي _ عليه السلام‬ ‫بعينه فيما يكال ويوزن من طعام وسائر ما يؤكل ‪.‬‬ ‫' أخرجه الإمام الربيع في مسنده ‏‪ ٢٩٩/٢‬؛ باب ( ‏‪ ) ٤٦‬في المواريث ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ٦٧٤‬بلفظه‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٢٠/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٤٢/١‬‬ ‫الإمام الربيع‬ ‫حاشية على ‪7‬‬ ‫‏‪٢٣٦‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬الربا فيما بينه الني يلة دون غيره في ستة الأجناس الي‬ ‫ذكرناها على هذا النحو } جرى الاختلاف بين أسلافنا فيهم } فمنهم‬ ‫من جعل الربا فيما أنبتت الأرض بما أنبتت ‪ ،‬فكانت هذه علة لمن قال‬ ‫هذا القول ؛ لأنها أعم ‪ ،‬واحتج في نفي القياس ‪ ،‬و لم يعتبر قول الني و‬ ‫فيما خرج من البيوع من معين النص ‘‪ ،‬واقتصر على المذكور دون غيره‬ ‫‪ .‬واحتج بقول الله تعالى ‪ « :‬وحل الله التنع وحمة الربا ) ‏‪٠‬‬ ‫و [ جعل ] قوله عز وجل ‪ « :‬وأحَل الله البن » عموما « وَحَرَ‬ ‫الرا » خاصا ‪ ،‬وهو ما أخرجه من جملة المباح من البيع بالسنة ‪ ،‬يقال‬ ‫الله الع < يبيح التفاضل في كل‬ ‫لهم ‪ :‬لو كان قوله عز وجل « واح‬ ‫عقد إلا ما خصته السنة لوجب أن يكون قوله تعالى « وَحَرَه الربا )‬ ‫مانعا ما تفاضل ؛ لتساوي الظاهرين ووجودهما معا في سياق واحد‬ ‫ونسق واحد & بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم تمن الربا على‬ ‫تحريم التفاضل أصح وأولى في الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة‬ ‫البيع ؛ لأن الربا في اللغة هو الزيادة والفضل في الحنس الواحد ‪ ،‬وبالله‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫وحد أصوهم الي جرى الاختلاف فيها بينهم هو أن الله _ جل‬ ‫ذكره _ لما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل على لسان نبيه ية ؛ وجب‬ ‫عند القائسين تحريم بيع الأرز بالأرز مثلا بمثل ؛ لأن الأرز نعهم في مع‬ ‫‪١‬‬ ‫سورة البقرة ؛ آية ‏‪٢٧٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫البر ‪ 2‬ثم هم مع ذلك مختلفون في العلة الي من أجلها صار الأرز مقيسا‬ ‫على البر ‪ ،‬فقال بعضهم ‪ :‬هما متفقان من أجل أمنمما مأكولان ‪ 0‬وقتال‬ ‫يعضهم ‪ :‬لا ‪ ،‬بل إنهما مكيلان ومأكولان & وقال بعضهم ‪ :‬لا ث بل‬ ‫إنما مقتاتان مدخران ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬لا ‪ ،‬بل إنمما يزكيان © فكر‬ ‫جعل علة الربا أحد هذه المعاين الى اعتمد عليها © وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فمن ذهب إلى أن العلة في الربا إنما هي الاقتيات والادخار احتج‬ ‫لذلك بأن البي تل لما ذكر أجناسا مقتاتة مدخرة ‪ ،‬وخصها بالذكر ه‬ ‫فذكر أجناسا يقتات منها ‪ 0‬وهو البرى ودون ذلك ‪ ،‬وهو الملح الذي‬ ‫يدخرونه لاصلاح أقواتمم والانتفاع به في أغذيتهم ؛ علم بذكره أغلى‬ ‫القوت ورجوعه إلى ما دونه ‪ 0‬وذكره الملح بعد ذكر البر مع التفاوت‬ ‫بينهما من البعد [ دليل ] على أن العلة إنما هي المقتات المدخر ؛‬ ‫لتخصيصه إياه بالذكر ‪.‬‬ ‫ومن ذهب إلى أن العلة ‪ :‬المأكول احتج بأن البي يل لما ذكر الأجناس‬ ‫المأكولة ‪ 3‬وخصها بالذكر ‪ ،‬فذكر أغلى المأكولات منها © وهو البر ‪.‬‬ ‫ودونه وهو الملح ؛ علم بذلك أن رجوعه إلى ذكر الملح من بعد ذكر‬ ‫البر مع ما بينهما من التفاوت [ دليل ] على أن العلة المأكول ث وهو‬ ‫الجنس ؛ لتخحصيصه ذلك بالذكر ‪.‬‬ ‫واحتج من ذهب إلى أن العلة في تحريم الربا المكيل المأكول ‪ ،‬ذهب إلى‬ ‫مثل ذلك المعين أيضا ‪ ،‬واحتج من ذهب إلى أن العلة في ذلك ما يتعلق‬ ‫فيها من وجوب الزكاة أن البر والشعير أجناس يتعلق فيها وجوب‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫الزكاة ‪ 0‬فوجب أن تكون العلة عنده فيها ما ذكر ‪ ،‬وهذه العلل يقرب‬ ‫بعضها من بعض & وإن كان بعضها أخص من بعض ‪ ،‬فكلها حجج لمن‬ ‫قال بالقياس والتعبير ‪.‬‬ ‫وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلة في التحريم ما تنبت‬ ‫الأرض بما تنبت ‪ ،‬أنه لما كان مما وردت الشريعة بتحريمه ‪ ،‬وأثبت الني‬ ‫ل اسم الربا فيه ‪ 2‬وهو هذه الأصناف الستة كلها من نبات الأرض ‪،‬‬ ‫وكذلك من ذهب إلى ما يوزن بما يوزن لا يجوز ؛ لأنه لما كان ما حرمه‬ ‫الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ من هذه الأصناف ‪ ،‬فمنها ما يكال‬ ‫وما يوزن & فكان ما يكال بما يكال لا يجوز © وكذلك مل يوزن بما لا‬ ‫يوزن لا يجوز " ‪'.‬‬ ‫‪«:‬‬ ‫‏‪ .٦‬قال العوتي ‪ " :‬قال [ أبو الحسن ] ‪ :‬وقوله _ عليه السلام‬ ‫الذهب بالذهب والفضة بالفضة » الخبر متفق عليه ‪ ،‬مختلف فى تأويله‬ ‫‪ 3‬قال قوم ‪ :‬ذلك في النسيئة ‪ 0‬وإلى هذا ذهب أصحابنا © وقال قوم ‪ :‬في‬ ‫‏‪ ٢‬ا!‬ ‫واحد إلا ‪.‬ممثله‬ ‫واحد من جنس‬ ‫النقد والنسيئة ئ ولا عجوز بشىء‬ ‫‪٦١٠ _ ٥٧/١‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ٩٧ _ ٩٤ /١ ‎‬ء أحمد الكندي ؛ المصنف‪‎‬‬ ‫حصر جمهور أصحابنا حرمة الربا قي النسيئة منه دون التفاضل خلافا بجمهور قومنا ث واستدلوا بعدة‪‎‬‬ ‫أدلة ‪ 0‬منها‪: ‎‬‬ ‫_ قوله يل ‪ « :‬إنما الربا في النسيئة‪. » ‎‬‬ ‫بيع عبد بعبدين‪. ‎‬‬ ‫_ أنه يف ابتاع بعيرا ببعيرين ‪ ،‬وأجاز _ أيضا‬ ‫‪ « :‬إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شئتم » ‪ ،‬فكل ما اتفق مما كان كم جنس واحد فلا‪‎‬‬ ‫قوله ط‬ ‫‪-‬‬ ‫يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ‪ ،‬وكل ما اختلف فهو جائز نقا أو نسيئة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬ابو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول ا له قلة رخص لصاحب‬ ‫العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬قال جابر ‪ :‬وبلغنا ذلك أيضا عن‬ ‫زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله و ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬العرايا ‪ :‬نخل يعطي‬ ‫الرجل ثمرها للآخر & ثم يقول له بعد ذلك ‪ :‬لا طريق لك علي } فرخص له‬ ‫رسول الله وا أن يبيعها بخرصها تمرا ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتي ‪ " :‬والنخلة الرية ‪ :‬الي تعول من جملة النخل عند البيع ©‬ ‫وهو أن تجعل نمرتما محتاج عامها ذلك أو لغير محتاج ؤ والجميع ‪ :‬العرا‬ ‫‪ ،‬والفعل منه الإغراء & وفي الحديث ‪ :‬إنه رخص ف العرايا ‪ ،‬قال فيها ‪:‬‬ ‫= وذهب بعض أصحابنا إلى حرمة الربا مطلقا ث سواء كان في النسيئة أم قي المتفاضل { ومن هؤلاء‬ ‫الشيخ محمد بن محبوب والإمام أبو يعقوب الوارجلان والامام محمد بن عبدالله الخليلي وسماحة الشيخ‬ ‫أحمد ين حمد الخليلي والعلامة سعيد بن مبروك القنوبي ‪ ،‬وقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ‪« :‬‬ ‫فمن زاد أو استزاد فقد أربا إلا ما اختلفت ألوانه » ‪ 5‬وقد أولوا حديث ‪ « :‬إنما الربا في النسيئة » عدة‬ ‫تأويلات ‪ ،‬ليس هنا محل بيانما ‪.‬‬ ‫_ ‪8١٩١٣‬‬ ‫( انظر ‪ :‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪ ، ٣٢ _ ٢٣٢/٣‬أبو ستة ؛ حاشية الترتيب ‏‪١٩٦/٣٢‬‬ ‫السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪ ، ٢٦٠٦ _ ٦٢٠٤ .١٩٤ _ ١٩٣/٣‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪8 ٤١ _ ٢٣٨/٨‬‬ ‫الخليلي ؛ فتاوى المعاملات ‏‪. ) ١٨١ _ ١٧٧‬‬ ‫' العوتي ؛ الضياء ‏‪١٩١٩/١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٤ ٠‬‬ ‫ولكن عرايا في السنين الجوائح ) "‪".‬‬ ‫٭‬ ‫( ليست بسهناء ولا رحبية‬ ‫‏‪ _ ٨‬ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول ا له قة‬ ‫[ قال ] ‪ :‬استلف رسول ا له ول بكرا ‪ 3‬فجاءته إبل الصدقة } فأمري أن‬ ‫أقضي الرجل بكره } فقلت ‪ :‬لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا ‪ 5‬فقال ‪:‬‬ ‫« اقضه إياه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء » ‪.‬‬ ‫لعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬استدل بالحديث من قال بجواز القرض ف الحيوان‪." ‎‬‬ ‫‪ « :‬أ لا ومن‬ ‫قال‬ ‫_ بو عبيدة عن جا بر عن ا بن عباس عن ا لي ‪2‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫غشنا فليس منا ‪ 3‬ومن لم يرحم صغيرنا ‪ ،‬لم يوقر كبيرنا ؛ فليس منا » يعني ‪:‬‬ ‫ليس بولي لنا ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫أ البيت من الطويل ‪ ،‬وهو لسويد بن الصامت في لسان العرب ‏‪ ( ٥٠٢ /١٣‬سنه ) ؛ ‏‪( ٤٩ /١٥‬عرا‬ ‫) ‪ ،‬وبلا نسبة في لسان العرب ‏‪ ( ٤١٦ /١‬رجب ) ؛ ‏‪ ( ٥٦٢ /٢‬قرح ) ‪ ،‬والصحاح ‏‪(١٢٣٦ /٦‬‬ ‫سنه ) ؛ ‏‪ ( ٤١٣ / ٦‬عرا) ‪.‬‬ ‫وقد أوردوه هكذا ‪:‬‬ ‫ولكن عرايا في السنين الخوائح ) ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫( فليست بسنهاء ولا ربية‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٥١١/٢‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢٣/١١‬؛ ‏‪ ، ٦٨/١٧‬أحمد‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ٣٣٢/٢‬ؤ ‏‪ ٤١٣‬ؤ العوتي ؛ الضياء‬ ‫الكندي ؛ المصنف ‏‪٢٣٦٢/٢٠‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫الولاية‬ ‫‏‪ .١‬استدل به أبو عبدالله حمد بن روح بن عربي' على وجوب‬ ‫والبراءة ‪ ،‬يقول ‪ ... " :‬فصح معنا أن من خادع في الطاعة فهو من أشد‬ ‫‏"‪٢‬‬ ‫دينهم‬ ‫ق‬ ‫وللمؤمنين‬ ‫غشنًا لله ولرسوله‬ ‫الناس‬ ‫۔ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي لل قال ‪ « :‬إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ولهذا الخبر إن كان صحيحا تأويل ‪ ،‬والله ول التوفيق ؛‬ ‫لأن آية الربا توجب حكما فى الظاهر } وهذا الخبر يوجب ظاهره حكما غيره ‪8‬‬ ‫ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدما للآية أو يكون معها أو يكون بعدها ‪.‬‬ ‫فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو مستثنيا لبعض ما خص من جملتها ‪ 2‬فإن‬ ‫كان بعدها فهو ناسخ لبعضها ‪ ،‬فقد ورد تخصيص لبعضها ‪ ،‬أو مبين لغرضها أو‬ ‫ناسخ لها & وإن كان قبلها اعتوره معنيان ‪ :‬أحدهما أن يكون منسوخا بما‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬هو الشيخ أبو عبدالله محمد بن روح بن عربي الكندي ؛ من بلدة سمد من أعمال نزوى ‪ ،‬أحد علماء‬ ‫القرن الرابع الهجري ؤ أخذ العلم عن الشيخ أبي الحواري محمد بن الحواري وغيره ‪ ،‬وأخذ العلم عنه‬ ‫أبر سعيد الكدمي وغيره ‪ ،‬له سيرة في الأحداث الواقعة في عمان أيام الصلت بن مالك ‪ ،‬وله أجوبة في‬ ‫الأثر ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪. ) ٢٨٢٠ _ ٢٧٧ /١‬‬ ‫" محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٧/٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫والآخر أن يكون مرتبة عليه ‪ ،‬فتكون جارية على عمومها إلا فيما خص الخبر‬ ‫"‪ . 0‬‏‪١‬‬ ‫;عا‬ ‫من‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي ول أنه سئل عام سنة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وإنما سمي عام سنة لشدة غلائها _ أن يسعر عليهم الأسواق } فامتنع ‪.‬‬ ‫فقال ‪ « :‬القابض الباسط هو المسعر ‪ ،‬ولكن سلوا الله » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫أموالهم‪٢ . . ‎‬‬ ‫يسعر للناس‬ ‫وليس للحاكم أن‬ ‫‪ .١‬قال الجناوني ‪... . :‬‬ ‫كتاب الأحكام‬ ‫‏( ‪) ٣٥‬‬ ‫‏‪ - ٥‬ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قلة قال ‪ « :‬إنما‬ ‫أنا بشر منلكم تختصمون إلي ‪ ،‬فاحكم بينكم ‪ ،‬ولعل بعضكم ألحن بحجته من‬ ‫‪. ١٤٩/٤٢‬‬ ‫‪ & ٣٢٥/١٧‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫‪ 3 ٩٧/١‬العوبي ؛ الضياء‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫أحمد الكندي ؛ المصنف‪٦ ٤/١ ‎‬‬ ‫؛‬ ‫مرون‬ ‫وعمر أحمد بازين ؛ مطبعة‬ ‫؛ تحقيق وتعليق‪ /‬أحمد حمو كروم‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫‏‪ ٢‬الجناوني ؟ الاحكام‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‪١٤١٩‬ه‪٩٩٩/‬ا‪١‬م‏ ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫بعض ‪ 8‬فأقضي له على نحو ما أسمع منه ‪ 0‬فمن قضيت له بشيء من حق أخيه‬ ‫فلا يأخذ منه شيئا ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الحن ‪ :‬أقطع وأبلغ وأحق ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتبي ‪ " :‬قوله ‪ :‬ألحن بحجته ‪ :‬يعن أفطن لها وأجدل ‪ ،‬واللحن‬ ‫أيضا ‪ :‬الفساد } يقال ‪ :‬لحن بفتح الحاء لحنا ‪ ،‬فهو لاحن إذا يلحن ‪:‬‬ ‫يفسد ‪ ،‬ويقال ‪ :‬فلان يلحن ؛ أي يفسد & وقد لحن فلان من القرآن ؛‬ ‫أي أفسد ‪ .‬وقد جاء في كلام العرب ‪ :‬اللحن بمعن الصواب » يقول ‪:‬‬ ‫لحن يكسر الحاء يلحن لحنا ‪ ،‬فهو لحن بكسر الحاء من الصواب ؤ‬ ‫ويقال منه ‪ :‬رجل لحن إذا كان فطنا } ومنه قوله تعالى ‪ « :‬ولنَغْرقَهُم‬ ‫في لحن القول » أي في مذهبه ووجهه ‪ ،‬قال بعضهم ‪ :‬الرجل إذا‬ ‫وَلنغرنَهُم‬ ‫فطن لحجته يلحن لحنا ‪ ،‬وقال الله تبارك وتعالى لنبيه يل ‪:‬‬ ‫في لَخن القول » ‪ ،‬وكان رسول الله يل بعد نزول هذه الآية يعرف‬ ‫المنافقين إذا س كلامهم ‪ 5‬يستدل بذلك على ما يرى من لحنه ؛ أي من‬ ‫ميله قي كلامه & واللحَن ‪ :‬لعله الفطنة بفتح الحاء أيضا © ومنه قول عمر‬ ‫جوامع‬ ‫لا يعرف‬ ‫الناس كيف‬ ‫ممن لاحن‬ ‫عجبت‬ ‫عبدالعزيز " ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫سورة محمد ؛ آية‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ :‬ا ممر المؤمنين‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١٠١‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٦١‬ه‬ ‫عمر بن عبد ‏‪ ١‬لعزيز بن مرو ان ) و‬ ‫هو ا بو حمص‬ ‫ولد ونشأ في المدينة ‪ 0‬وحدث عن عبدالله بن جعفر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك وغيرهم ‪8‬‬ ‫وحدث عنه ابناه عبدالله وعبدالعزيز والزهري وغيرهم ‪ .‬كان إماما فقيها ‪ 7‬مجتهدا عارفا بالسنن } =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫الكلام ‪ ،‬ويقال منه ‪ :‬رجل لحن إذا كان فطنا ‪ ،‬قال لبيد' يذكر رجلا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كاتبا ‪:‬‬ ‫ر متعود لحن الكلام بعيد بكفه " قلم على عسب ذبلن وبان )"‬ ‫وني خبر أنه قاعلل_يه السلام _ ‪ «:‬إنكم تختصمون إلي ‪ 9‬ولعل‬ ‫أحدكم ألقن أو قال أعلم بحجته من صاحبه فأقضي له بمال امرئ‬ ‫مسلم وهو باطل ‪ ،‬فلا يأخذه { فإنما أقطع له قطعة من نار‬ ‫جهنم » " ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫=كبير الشأن تقيا ‪ 0‬ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبدالملك سنة ‏‪ ٩٩‬ه ‘ وسكن الناس فيأيامه‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫‪ ، ١٢١ -١٨‬الذهبي ؛ تاريخ الإسلام ر‬ ‫__ ‪/٢‬‬ ‫‪( .‬انظر ‪ :‬الذهمي ؛ تذكرة الحفاظ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ، ٣٠٠ _ ٢٩٩ /٤‬الزركلي ؛‬ ‫‏‪ ، ٢٠٦ _- ١٨٧‬ابن حجر ؛ قمذيب التهذيب‬ ‫‏‪ ٠‬ه ) ص‬ ‫الأعلام ‏‪. ) ٠٠ /٥‬‬ ‫المعلقات © وأحد الشعراء‬ ‫) ‪ :‬أحد أصحاب‬ ‫‏‪ ٤١‬ه‬ ‫العامري ( ت ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬هو لبيد بن ربيعة بمنالك‬ ‫الفرسان الأشراف ني الجاهلية ؛ من أعلي نجد ‪ ،‬أدرك الإسلام ث ووفد على البي ية ‪ 0‬ويعة من‬ ‫الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم } ترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا على ماقيل{ سكن‬ ‫الكوفة ث وعاش عمرا طويلا ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ص ‏‪ ١٧٤ _ ١٦٧‬س ابن سلام؛‬ ‫‏‪ . ٢٤٠ /٥‬الجبوري ؛ معجم‬ ‫‪ ١٣٦ - ٥‬آ الزركلي ؛ الأعلام‬ ‫طبقات فحول الشعراء ‏‪/١‬‬ ‫الشعراء ‏‪. ) ٢٤٠ /٤‬‬ ‫‪ ( ٠‬لحن ) } وقمذيب اللغة ‏‪/٥‬‬ ‫‏‪/١٣‬‬ ‫‪ .‬البيت من الكامل } وهو للبيد بن ربيعة في لسان العرب‬ ‫‏‪ ، ٦٢‬وأساس البلاغة ص ‏‪ ( ٤٠٦‬لحن ) ‪ ،‬وقد أوردوه هكذا ‪:‬‬ ‫(متعوّذ لحن يعيد بكقه ‏‪ ٠‬قلما على عسب ذبلن وبان ) ‪.‬‬ ‫" العوتي ؛ الضياء ‏‪ ١٦٢ _ ١١/١١‬؛ ‏‪ ، ١٩٦٢/١٥‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٦/١ ٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫‏‪ .٦‬قوله « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ؛‬ ‫فاما أقطع له قطعة من نار » ‪ :‬أورده البعض دليلا على البراءة بأخذ‬ ‫أموال الناس ‪ ،‬جاء في بيان الشرع ‪ ... " :‬قلت ‪ :‬فإن ادعى ولي لي‬ ‫على أحد أنه أخذ له مالا [ قال ] ‪ :‬لا يقبل قوله {‪ ،‬وعليه البينة ‪8‬‬ ‫والحكم بينهما ‪ 0‬وهما على ولايتهما } قلت ‪ :‬فإن قال له ‪ :‬إنك ظلمت‬ ‫! قال ‪ :‬القائل لوليك أنه ظلمه تلزمه البراءة ‪ ،‬م يستتاب ‪ ،‬ولا يقبل‬ ‫ذلك إلا بالصحة ‪ ...‬قلت ‪ :‬فما حالهم ؟ قال ‪ :‬هم في الولاية حى‬ ‫يصح الظالم منهم ؛ لأنما أحكام يحتمل أن يكون أحد بحق ‪ ،‬و لم يعلم‬ ‫شاهد هذا ‪ 0‬ونسي المدعى عليه ‪ ،‬أو قضاه ونسى صاحب الحق ‪ ،‬فلا‬ ‫‪ « :‬فمن قضيت له‬ ‫يساء بهم الظن ‪ ،‬قلت ‪ :‬أليس قد قال البي ي‬ ‫بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار » قال ‪ :‬نعم إذا‬ ‫كان مبطلا وصح ذلك ‪...‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦١1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رضي الله عنها _ عنه _ عليه السلام‬ ‫‏‪ _ ٦٠١‬ومن طريق عائشة‬ ‫قااللذي ‪ :‬ي«أن الا أخبركم بخير الشهداء ؟ » قالوا ‪ :‬بلى يا رسول ا له ‪ .‬قال ‪« :‬‬ ‫بشهادته قبل أن يسأل عنها » ‪.‬‬ ‫التعليقا ت ‪:‬‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣٩ ٤/٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٤٦‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو زكرياء ‪ " :‬في الشاهد عنده الشهادة لطفل أو بجنون أو ميت‬ ‫فهذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالشهادة وإن لم يسأل ‪ ،‬ولكن ينبغي له‬ ‫إذا كان كذلك أن يصير إلى القاضي ‘ فيقول ‪ :‬عندي لفلان الطفل‬ ‫الصغير أو فلان الحنون أو فلان الميت شهادة ‪ ،‬فإن سألت عنها شهدت‬ ‫يما ‪ 3‬فإن قال له القاضي ‪ :‬قل ذلك ؛ شهد بما عنده \ ولايبتدئ‬ ‫الشاهد فيقول ‪ :‬أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة " ‪".‬‬ ‫رجلا يسمى بشيرا أتى‬ ‫أ بو عبيدة عن جا بر بن زيد قا ل ‪ :‬بلغني أن‬ ‫‏‪٦٠٢‬‬ ‫بابنه النعمان إلى رسول الله ولة فقال ‪ :‬يا رسول الله إن نحلت ابني هذا غلاما‬ ‫كان لي ‪ ،‬فقال رسول الله قلم ‪ « :‬أكل ولدك نحلته منل هذا ؟ » فقال ‪ :‬لا ‪6‬‬ ‫فقال رسول الله ل ‪ « :‬لا تشهدنا إلا على الحق » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫' هو الشيخ أبو زكريا يحى بن سعيد بن قريش التزوي ؛ أحد علماء القرن الخامس الهجري ‪ ،‬من‬ ‫أشهر مؤلفاته ‪ :‬الإيضاح في الأحكام ث وكتاب الإمامة وغيرها ث مات مقتولا سنة ‪٧٢‬إ‪٤‬ه۔(انظر‏‬ ‫‪ :‬البطاشي ؛ إتحاف الأعيان ‏‪) ٣٤١ _ ٢٣٤٠/١‬‬ ‫سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ ١ ٦٨/١‬؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫" أبو زكرياء ؛ الإيضاح في الأحكام‬ ‫‏‪ ٤.٤‬‏ما‪/٤٨٩‬ه‪ ، ١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ١٤ ./٣١‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١٧/١٥‬‬ ‫‏‪٢١٧ ٢٠٨ ٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫‏‪ .١‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬لا يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده أو يهب‬ ‫جرى‬ ‫جري‬ ‫‪ ...‬فإن صح الخبر فهو‬ ‫من أولاده‬ ‫غيره‬ ‫له هبة دون‬ ‫‪٣‬‬ ‫" ‪.‬‬ ‫‪!١٩‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫التهديدا ؛ لقول الله تبارك وتعالى ‪ «:‬اغمَلوا مَا شننم‬ ‫ه ثمر ه‬ ‫‪-‬؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫_ أبو عبيدة قال ‪ :‬بلغني عن رسول الله لل قال ‪ « :‬الصلح خير‬ ‫‏‪٠٣‬‬ ‫الأحكام » أو قال ‪ « :‬سيد الأحكام » ‪ .‬وهو جائز بين اللاس إلا صلحا‬ ‫أحل حراما أو حرَّم حلالا ‪ ،‬وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬قال الجناوي ‪ " :‬الصلح مرغب فيه ‪ ...‬مع ما فيه من خصال عشر‪8 ‎‬‬ ‫إحداهن ‪ :‬إنه موافق لكتاب الله _ عر وجل _ حيث يقول ‪ ( :‬لا حَيْرَ في‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫' اختلف اصحابنا في حكم هبة الرجل لبعض أولاده دون بعض ‪ ،‬فقال بعض ‪ :‬الحكم جائز وهو‬ ‫عاص ‪ ،‬وإليه ذهب كلَ من الشيخ الشماخي والإمام الثميني وسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ©‬ ‫‪ « :‬أشهدوا غيري » ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬لا يجوز ‪ ،‬وإليه ذهب أكثر أصحابنا ؛ لقوله‬ ‫ودليلهم قوله ي‬ ‫ية ‪ « :‬اردده » } ولأن النهي يوجب رة الحكم } ومع قوله ي عندهم ‪ :‬أشهدوا غيري على معن‬ ‫التهديد ‪.‬‬ ‫‪ 0 ٤٢٠‬أبو ستة ؛ حاشية‬ ‫( انظر ‪ :‬ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٥٠/٤‬الشماخي ؛ الإيضاح ‏‪٤١٨/٤‬‬ ‫‏‪ » ٢٣٨ 0 ٢٣٠/١٠‬السالمي ؛ شرح الجامع‬ ‫‏‪ ، ٢٢٦ _ ٢٢٥/٣‬البوسعيدي ؛ لباب الآثار‬ ‫الترتيب‬ ‫‪ ، ٢٦٠ -‬القطب ؛ شرح النيل ‏‪ ٦٠ _ ٥٦/١٦‬إ الخليلي ؛ فتاوى المعاملات ‏‪٦٩٢‬‬ ‫‏‪/ ٢‬‬ ‫‏‪. ) ٢٩٧‬‬ ‫" سورة فصلت ؛ آية ‪ .‬‏‪٤‬‬ ‫‪ ٢‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪٣٠٥/٥٠٦ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫كني نَنجْوَاهُمْ إلا من أمر بصَدقة ؤ غوف أؤ إصلاح بين الاس ‪.‬‬ ‫۔ ه ‪8‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫م ‪- 4‬‬ ‫م‬ ‫وهو أيضا موافق لسنة رسول الله ‪ 7‬ل وتحبه ملائكة ك ويصل الرحم ‪ ،‬ويرضي‬ ‫الفريقين © وفيه نحاة الحاكم من الجور & والعالم من الميل في الفتيا ‪ 0‬والشاهدين‬ ‫مانلزور ‪ ،‬والمزكي مإنثم التزكية ‪ ،‬مع ما فيه من الفضل الكبير للصلحاء بكز‬ ‫كلمة حسنة " ‪".‬‬ ‫‏‪- ٥‬أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن الني _ عليه السلام قال‬ ‫‪ « :‬مطل الغني ظلم » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬قال الشيخ أبو الحسن _ رحمه الله _ ‪ :‬الغني‬ ‫هنا _ حده القدرة على إنفاذه ذلك الحق أو شيئا منه من أصل مال أو‬ ‫غيره ‪ ،‬فلما كان الحق عليه بتسليم هذا الحق كان ظالما في تركه له ؛‬ ‫الأداء إليه في‬ ‫فلما عرض عليه حقه فأبي أن يقبله ؛ زال عن هذا حق‬ ‫ذلك الحق ‪ ،‬فصار لا حق له عليه ‪ ،‬وقول البي يي له بجازات ‪ ،‬وقد‬ ‫قالوا ‪ :‬إن لكلامه وقوله يل تأويل وتفسير كما أن لكتاب الله تبارك‬ ‫وتعالى تأويل وتفسير " ‪",‬‬ ‫‏‪ .٦‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬هو أن يكون حقه _ أي الغ _ من جنس‬ ‫يقدر عليه } وتناله يده ‪ .‬وصاحبه محتاج إليه أو غير محتاج إلا أنه يطلبه‬ ‫ا سورة النساء ؛ آية ‏‪١١٤‬‬ ‫! الجناوني ؛ الأحكام ‏‪٢٢٣ _ ٢٢١‬‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣٣٢٣/٦٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫فلا يدفعه إليه ‪ 3‬فأما إذا كان يطلب بدرهم واحد وعنده النخل الكثيرة‬ ‫والدرر والمراكب ‘ وليس عنده من الدراهم شيء ؛ فليس بمماطل ولا‬ ‫آم إذا كان يريد دفع الحق إلى صاحبه " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٣‬الحديث دليل لمن قال بتعجيل قضاء الواجب من الديون وما يتعلق‬ ‫بالبدن من فرائض من الأعمال والكفارات مع الإمكان والقدرة وهذا‬ ‫والعاجز ‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫للمغرم‬ ‫العذر‬ ‫يوجب‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قلة أنه أذن لهند‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫بنت عتبة _ وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن‬ ‫أولادها النفقة والكسوة _ أن تأخذ من ماله بغير إذن ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ورد الخبر بأنه أذن لها أن تأخذ حقها وحق صبيامما‬ ‫من ماله © وليس في الخبر أنه أمرها أن تأخذ غير ما يجب لها وتبيعه‬ ‫وتملكه عليه من حق منعها إياه سوى ما صار إليها ‪ 5‬بل الذي يجب أن‬ ‫يكون الرسول يل أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانما من ماله ©‬ ‫وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة من حب وتمر وأدم ودهن وثيلب‬ ‫وصداق وغير ذلك ‪ ،‬فكل شيء أخذته فهو من جنس حق ها ‪ ،‬وأيضا‪.‬‬ ‫فإنه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها وغير عين حقها فإنما‬ ‫‪٤٨/٣٥‬‬ ‫‪ ١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪‎‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪٥١ ، ٤٩/٣٥ ‎‬‬ ‫‪--6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاشي يهة على مسن‪:‬د الإمام الربيع‬ ‫أحذت بحكم حاكم & ومن حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه‬ ‫جاز له أخذه ‪ ،‬وبالله التوفيق " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬ففي هذا الخبر دلالة على أن للمرء أن يأخذ حقه من‬ ‫مال من ظلمه بغير علمه " ‪.‬‬ ‫‏‪ .٣‬الحديث حجة لمن قال ‪ " :‬إن للإنسان أن يأخذ من مال من ظلمه من‬ ‫غير جنس ما أخذ منه ‪ ،‬والله أعلم " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٤‬الحديث دليل" على جواز خروج المرأة في الأحكام من مترل زوجها‬ ‫لغير إذنه ‪ 2‬وتي سكوت البي ية عن إنكار ذلك عليها واستماعه‬ ‫كلامها وإجابته لها دليل على جواز ذلك ‪.‬ث‬ ‫ه‪ .‬الحديث دليل لمن قال بجواز الحكم على الغائب" " وقد حكم رسول ال‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٢١٦٢/١‬‬ ‫‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‪ ، ١٦٤/٢ ‎‬العوتي ؛ الضياء‪٢٢٣٥/١١ ‎‬‬ ‫" ابن جعفر ؛ الجامع ‏‪١٨٦٢/٤‬‬ ‫هذا ما ذهب إليه أصحابنا ‪ 5‬ويذكر الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد _ رحمه الله _ أنمفاتؤخر‬ ‫خروجها إلى الليل ‪ 3‬وإن أرادت أن توكل من يحاكم عنها كان لها ذلك ‪ ،‬ويقوم الوكيل مقامها في‬ ‫كل شيء إلا في اليمين ( محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪) ٣٢/٣٤‬‬ ‫" انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٦٢/٢٣٤‬‬ ‫قال بذلك من أصحابنا الشيخ موسى بن علي } وقد ذكر الإمام السالمي في شرح المسند التصحيح‬ ‫لعدم الخواز ؛ لأن القضية إنما كانت بمكة © وكان أبو سفيان حاضرا بما ث وشرط القضاء على الغائب‬ ‫أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعدرا © وليس هذا الشرط موجودا في أبي سفيان‬ ‫( محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪ ، ١٠٦ _ ١٠٤/٣٤‬السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪) ٢٧١/٣‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫‏"‪٢‬‬ ‫هند بنت عتبة" وهو غائب‬ ‫على أبي سفيان‬ ‫ط‬ ‫‏‪ .٦‬الحديث دليل لمن قال بسقوط الحد عمن أخذ من رجل له عليه حق إذا‬ ‫كان المأخوذ منه جاحدا للآخر منه أو ظالما له حقا عليه ‪ُ.‬‬ ‫‏(‪ ) ٣٦.‬في الرجم والحدود‬ ‫باب‬ ‫رضي الله عنها _ قالت ‪ :‬كان‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر عن عائشة‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص {‪ ،‬فقال ‪ :‬إن ابن وليدة‬ ‫زمعة هو ابني ى فاقبضه إليك ‪ ،‬فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص‬ ‫ا هو أبو سفيان صخر بن حرب بن عبدشمس القرشي ‪ ،‬أسلم عام الفتح ‪ ،‬وشهد حنينا والطائف ‪،‬‬ ‫وكان من المؤلفة ث وكان قيل ذلك على رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب ‪ .‬تزوج الني ينثة ابنته‬ ‫أم حبيبة قبل أن يسلم ‪ 3‬وكانت قد أسلمت قديما ‪ ،‬مات سنة ‏‪ ٢٤‬ه ‘ وقيل ‪ :‬‏‪ ٢١‬ه إ وقيل غير‬ ‫ذلك ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ 0 ١٦٨٠ _ ١٦٧٧ /٤‬ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪١٥٧ /٦‬‬ ‫‏‪ . ١٥٨‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪. ) ٢٣٥ _ ٢٢٣٢ /٢٣‬‬ ‫" هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية © أخبارها قبل الإسلام مشهورة ‪ ،‬شهدت أحدا مع المشركين ‪،‬‬ ‫وكانت تؤّب على المسلمين إلى أن جاء فتح مكة ‪ ،‬فأسلمت مع زوجها أبي سفيان بن حرب ‪ ،‬ماتت‬ ‫لي خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ 0 ١٩٦٢٣ _ ١٩٦٢ /٤‬ابن‬ ‫حجر ؛ الأصابة ‏‪) ٢٤٧ _ ٣٤٦ /٨‬‬ ‫ا"لعوتي ؛ الضياء ‏‪ ١٧٦٢/١١‬أ أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٤٢ _ ٤١/١٤‬‬ ‫‏‪١٢٥/٣٥‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‬ ‫حاشية على مسنذ الإمام الربيع‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪ 0‬وقال ‪ :‬ابن أخي ‪ .‬وقد كان عهد إل فيه ‪ .‬فقام إليه عبد بن زمعة ‪ ،‬فقال‪: ‎‬‬ ‫أخي ابن وليدة أبي } وقد كان ولد على فراشه ‪ .‬فتساوقاه إلى رسول الله ؤ‪‎‬‬ ‫الله لل‪” : ‎‬‬ ‫‘ فتكلم سعد بحجته ‪ .‬وتكلم عبد بن زمعة بحجته ‪ ،‬فقال رسول‬ ‫هو لك يا عبد بن زمعة ‪ ،‬الولد للفراش ‪ 3‬وللعاهر الحجر » ‪ 3‬فقال رسول‪‎‬‬ ‫لا رأى إاشباهه‪‎‬‬ ‫الله لا لزوجته سودة بنت زمعة ‪ « :‬احتجي منه يا سودة »‬ ‫عتبة ‪ .‬قالت عائشة ‪ :‬فما رآها حتى لقي الله ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬العاهر ‪ :‬الزان‪‎‬‬ ‫ومعنى « له الحجر » ‪ :‬الرجم‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .٢‬قال أبو غانم ‪ " :‬العاهر ‪ :‬هو الزان‪.' " ‎‬‬ ‫‏‪ .٣‬قال ابن بركة ‪ " :‬ومع الخبر أن الولد لمن كانت أمه في فراشها‬ ‫والعاهر ‪ :‬هو الزاني & فحظه من الولد الحجر أن يرجم به ‪ ،‬وقال قوم ‪:‬‬ ‫قول البي يلة معناه النفي منه ‪ 0‬وهذه عادة النفي ؛ كقول القائل لك ‪:‬‬ ‫من مطلبك الحجر ‪ ،‬ويقول ‪ :‬يستحق من دعواه الحجر » والله أعلم‬ ‫بأعدل القولين " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٤‬قال العوتبي ‪ " :‬والخبر الوارد في ثبوت الفراش في الأمة لا في الحرة ا‬ ‫وعن ثعلب أن الفراش ‪ :‬الزوج ‪ ،‬والفراش ‪ :‬المرأة ‪ ،‬والفراش ‪ :‬البيت ‪0‬‬ ‫والفراش ‪ :‬عش الطائر " ‪".‬‬ ‫‏‪٢٩٥/١‬‬ ‫' أبو غانم ؛ المدونة الصغرى‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٣٧٣/٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ١٩١/١‬أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪١٢٢/٣٩‬‬ ‫‏‪١٩١٩٢ _ ١٩١/١٠.‬‬ ‫" العوتي ؛ الضياء‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرب‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‏‪3‬‬ ‫‏‪ .٥‬قال العوتي ‪ " :‬ومعين الخبر أن الولد لمن كانت أمه في فراشه ‪ ،‬وللعاهر‬ ‫الحجر © وقال قوم ‪ :‬أراد بقوله ية « وللعاهر الحجر » ‪ :‬ما يتكلم به‬ ‫الماس بينهم أن في يدك مما تدعيه أو تطمع فيه الحجر ‪ ،‬يريد أنه لا يحصل‬ ‫في يدك شيء على طريق المبالغة ي النفي ‪ ،‬وعلى أي القول حمل تأويل‬ ‫الخبر فإن العاهر لا يلحقه نسب المولود إذا كان الفراش لغيره } ثم‬ ‫اختلفوا في معين الفراش ‪ ،‬فقال أبو حنيفة ‪ :‬هو عقد النكاح وإن لم‬ ‫تكن ثم خلوة ؛ حت إنه قال ‪ :‬لو أن رجلا تزوج بحضرة الحاكم امرأة ثم‬ ‫طلقها مع تمام رضاه لها فجاءت بولد لستة أشهر أن الولد لاحق به' ‪8‬‬ ‫وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين ‪ ،‬وقد قال أصحابنا ‪ :‬الفراش‬ ‫‪ :‬عقد النكاح مع الخلوة والإمكان من الوطء والتسليم للنفس ث فإذا‬ ‫جاءت به بعد هذه الشرائط لستة أشهر ألحق به ‪ ،‬وإن أنكر ذلك لا‬ ‫على ما يقول به أبو حنيفة } فأما ثبوت الفراش للأمة فهو صحة الوطء‬ ‫والإقرار منه ‪ 5‬ولولا الإجماع على التفرقة بين الحكم في عقد النكاح‬ ‫وملك اليمين لحمعت بين حكميها وقبلت دعوى الأمة في الولد إذا‬ ‫كان قد وجد التسليم مثاله ولإمكان الخلوة معا وإن أنكر السيد ‪ 2‬لكن‬ ‫لا حظ للنظر م في ذلك مع الإجماع ‪ ،‬والله أسأله التوفيق " ‪".‬‬ ‫‏‪ ١‬انظر مثلا ‪ :‬السرخحسي ؛ المبسوط ‏‪ ١١١ _ ١١٨/١٧‬؛ تحقيق‪ /‬أبي عبداللة محمد حسن الشافعي ؛‬ ‫قدم له ‪ /‬كمال العناني ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ‪٤‬؛‏ ‪١٤٦٢١‬ه‪٢٠٠١/‬م‏‬ ‫‏‪ ٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪٢ ٤٥/١ ٠‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫‪ .٦‬قال العوتي ‪ " :‬قد جاء الأثر بأنه قد يجوز الإقرار بالولد والوالدين في‪‎‬‬ ‫أسباب الميراث } وجاء الأثر عن البي يل أنه قال ‪ « :‬الولد للفراش‪‎‬‬ ‫وللعاهر الحجر » } وأجمعت الأمة من أهل العلم بتأويل الأخبار أن‪‎‬‬ ‫الفراش ‪ :‬الزوج ‪ ،‬وأن العاهر ‪ :‬الزاني } ثم اختلفوا في الاقرار بالولد من‪‎‬‬ ‫الزنا ‪ 0‬فقال من قال ‪ :‬إنه يجوز الإقرار بالولد من الزنا ؛ لأنه ولد ويجوز‪‎‬‬ ‫به الإقرار ث وقال من قال ‪ :‬لا يجوز الإقرار بولد الزنا ؛ لقول البي ث‪: ‎‬‬ ‫« الولد للفراش وللعاهر الحجر » ‪ ،‬فالعاهر لاحق له في الرحم كان‪‎‬‬ ‫علكة زوج أو لا بملكة زوج ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬إنه يجوز إقراره بالولد إذا‪‎‬‬ ‫م يكن للمرأة زوج ؛ لأنه إذا لم يكن هنالك زوج ‪ ،‬فالفراش من‪‎‬‬ ‫أسباب الولد غير مقطوع أحكام الولد عنه & وإنما قال الني يل‪« : ‎‬‬ ‫الولد للفراش » فليس هاهنا فراش ‪ ،‬والولد لصاحب النطفة إذا لم يكن‪‎‬‬ ‫ثم أحد يستحق الولد & وقال من قال ‪ :‬إنه إذا كانت المرأة تعرف‪‎‬‬ ‫بالسفاح مسرعة بالزنا لم يلحق ولدها أحد ؛ لأنه مثبت مباح في الحكم‪‎‬‬ ‫‪ 3‬وأما إذا كانت متخذة خدنا ومتخذها خدنا ى وهي المنقطعة إلى‪‎‬‬ ‫الرجل أو منقطع إليها ث فهذا يلحقه ولدها ؛ لأن الخدن غير المسافحة‪© ‎‬‬ ‫وإن كان كل ذلك كله حراما ؛ لقول الله عز وجل ‪ « :‬غَيْرَ مُسَافحين‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ولا متخذي أَخْدَان‪٢" ١ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫آية‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫المائدة‬ ‫‪ ١‬سورة‬ ‫‪٢٢٦/١٤‬‬ ‫‪ ١‬العوتي ؛ الضياء‪‎‬‬ ‫=‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٥٥‬‬ ‫‪ .٧‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬العاهر ‪ :‬الزاني ‪ ...‬وإنما تكون [ الجارية‪] ‎‬‬ ‫للزوج فراشا إذا دخل بما وثبت حكم الدخول‪'. " ‎‬‬ ‫‪ .٨‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬قوله " للعاهر الحجر " أي الزاني ‪ ،‬وقال‪: ‎‬‬ ‫(ت للاجين سرا إلى خائن ٭ يوما ولا تد إلى عاهر‪". " ) ‎‬‬ ‫‪ .٩‬الحديث دليل عل جواز حكم القاضي بعلمه" فالرسول يف حكم بعلمه‪‎‬‬ ‫في ابن وليدة زمعة ؤ وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاصث وعبدالله بن‪‎‬‬ ‫‪١١./٥٥‬‬ ‫‪ ١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‪‎‬‬ ‫‏‪١١ _ ١ ٤/٤٠.‬‬ ‫! أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" هنالك خلاف بين العلماء في حكم القاضي بعلمه بناء على اختلافهم في حكم الرسول ي المذكور‬ ‫هل كان بعلمه أو باجتهاده ؟! وإذا كان بعلمه هل ذلك خاص به أو لا ؟! ( انظر ‪ :‬السالمي ؛ شرح‬ ‫الجامع ‏‪) ٣٠٧/٢‬‬ ‫‪ .‬هو عبدالرحمن بن زمعة القرشي العامري ‪ ،‬قضى فيه الرسول يلة بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر }‬ ‫وامه أمة كانت لأبيه يمانية © وأبوه زمعة بن قيس بن عبدشمس ‪ ،‬وأخته سودة زوج البي ية } وقيل إن‬ ‫له عقبا بالمدينة ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪, ) ٨٣٣ /٢‬‬ ‫" هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب » روى عن البي ية ‪ 0‬وروى عنه من الصحابة ‪:‬‬ ‫عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ‪ ،‬ومن التابعين ‪ :‬سعيد بن المسيب والأحنف وعلقمة وغيرهم ‪.‬‬ ‫كان أحد الفرسان © وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللة » مات سنة ‏‪ ٥١‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬‏‪ ٥٦‬ه ا‬ ‫وقيل ‪ :‬غير ذلك ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ ٦١١٠._ ٦٠٦ /٢‬آ ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪/٦٢‬‬ ‫‪ . ٤٣٧ _ ٤٢‬ابن حجر ؛ الأصابة‪. ) ٦٥ _ ٦١ /٣ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫زمعة ‪ 0‬قال ‪ :‬هو لك يا عبدالله بن زمعة ‪ 0‬الولد للفراش‪‎.‬‬ ‫فدل أنه حكم بعلمه في الفراش‪.' " ‎‬‬ ‫رضي الله عنها _ قالت ‪ :‬سمعت‬ ‫‏‪ _ ٦٨‬أبو عبيدة عن جابر عن عائشة‬ ‫رسول الله للة يقول ‪ « :‬القطع في ربع دينار فصاعدا » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الحديث دليل" على أن القدر الذي يقطع به هو ربع دينار‪7 ‎‬‬ ‫( هو عبداللة بن زمعة بن الأسود القرشي الأسدي ‪ ،‬كان من أشراف قريش ‪ ،‬وهو ابن أخت أم سلمة‬ ‫زوج البي يل ‪ .‬كان يسكن المدينة ‪ 0‬روى أحاديث عن البي يل ‪ .‬ورى عنه أبو بكر ابن عبدالرحمن‬ ‫وعروة بن الزبير ‏‪ ٤‬وقتل يوم الدار سنة ‏‪ ٣٥‬ه ‪ ( .‬انظر‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪٩١٠١ /٣‬‬ ‫‏‪ ١٢‬۔ ابانلأثير ؛ أسد الغابة ‏‪ ، ٢٤٩ _ ٢٤٨ /٢‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪. ) ٨٣ /٤‬‬ ‫؛ المصنف ‏‪٤‬‏؛‪١/٢‬‬ ‫دي‬ ‫ك‪ :‬أ‬ ‫نحمد‬ ‫لمثلا‬ ‫" ان‬ ‫اظر‬ ‫" للأمة في نصاب القطع مذاهب أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا ‪ ،‬ولكن الذي عليه الجمهور أن‬ ‫القطع إنما يكون في ربع ينار } ثم إن هؤلاء اختلفوا في مقداره ‪ ،‬والذي أخذ به أصحابنا وجرت عليه‬ ‫فتاواهم أنه يساوي أربعة دراهم مستدلين بحديث أبي سعيد الذي ينص أن الرسول ية قطع يد سارق‬ ‫‏‪ ١ ١٣/٧١‬ش‬ ‫الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ » ٤٧٨/٢‬حمد‬ ‫جن قيمته أر بعة دراهم ( ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫ف‬ ‫البورسعيدي ؛ لباب الآثار ‏‪ ، ٢٨٣/١٤‬السالمي ؛ شرح الجامع ‏‪. ) ٣١٦ _ ٣١٦٢/٣‬‬ ‫‏‪١ ٣٩/٤ ٠‬‬ ‫ُ انظر مثلا ‪ :‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٧‬في الضالة‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن البي ق قال ‪ « :‬لا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يؤوي الضالة إلا ضال » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ذهب بعض الناس أن اسم ضالة يقع على اللقطة وأن‬ ‫ضمانمما غير زائل وإن عرفها بظاهر الخبر ‪ ...‬ومن قال إن اللقطة يقع‬ ‫عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط ؛ لأن اللقطة لا يقع عليها اسم‬ ‫الضالة ‪ ،‬والضالة إنما تكون في الحيوان } ولا يعرف الناس في كلامهم‬ ‫غير هذا والله أعلم ؛ لأغهم يقولون في اللقطة ‪ :‬ضاعت وسقطت ‪ ،‬وفي‬ ‫الحيوان ‪ :‬ضلت وذهبت ‪ ،‬نحو هذا وجدته لأبي عبيدة القاسم بن‬ ‫سلام " ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نمى عنه البي يف ‪ 5‬فأما‬ ‫من تقرب إلى الله تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه قي حال كان فيها‬ ‫لو تركه لتلف © وليس معه الشرط الذي فمى البي يلة لأجله عن أخذه‬ ‫‪ 3‬فإذا كان هذا هكذا كان مطيعا في فعله ؛ لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫وَتعَاونوأ عَلى البر وَالتَقوَى »" { ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٢٤.٠/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٣١٩/٦٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ٤‬آية‪‎‬‬ ‫المائدة‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫‪٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫البعير المعلوم بظاهر العادة } وأنه إن لم يؤخذ تلف ‪ ،‬فأخذه وحفظه لربه‬ ‫احتسابا ممن فعله ولا يكون المحسن مسيئا ولا ملوما ‪ ،‬إتما يكون داخلا‬ ‫ق‬ ‫على ر به متعديا‬ ‫نقسه و اقتطعه‬ ‫لغيره على‬ ‫بعيرا‬ ‫حبس‬ ‫‏‪ ١‬لنهي من‬ ‫ق‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٦0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ِ‎‬ى‪٤‬‬ ‫احده‬ ‫‪ .٣‬قال البسيوي ‪ " :‬ذلك ينصرف إلى ضالة الإبل‪". " ‎‬‬ ‫‪ _ ٦٢٢‬وقال قلل ‪ « :‬ضالة المؤمن حرق النار‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬ذهب بعض الناس أن اسم ضالة يقع على اللقطة وأن‬ ‫ضمانما غير زائل وإن عرفها بظاهر الخبر ‪ ...‬ومن قال إن اللقطة يقع‬ ‫عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط ؛ لأن اللقطة لا يقع عليها اسم‬ ‫الضالة © والضالة إنما تكون في الحيوان & ولا يعرف الناس في كلامهم‬ ‫غير هذا والله أعلم ؛ لأنمم يقولون في اللقطة ‪ :‬ضاعت وسقطت ‪ ،‬وفي‬ ‫الحيوان ‪ :‬ضلت وذهبت ‪ ،‬نحو هذا وجدته لأبي عبيدة قاسم بن‬ ‫سلام"‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد همى عنه البي تل ‪ ،‬فأما‬ ‫من تقرب إلى الله تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه في حال كان فيها‬ ‫ا ابن بركة ؛ الجامع ‏‪٢٣٩/١‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫؟ مختصر‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي‬ ‫‪٣٦١ ٩/٦٤‬‬ ‫‪ ,‬ابن بركة ؛ الجامع‪ !٤.٠ /١ ‎‬ء محمد الكندي ؛ بيان ا لشرع‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫=‬ ‫‏‪٢٥٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫لو تركه لتلف ‪ ،‬وليس معه الشرط الذي فى البي ق لأجله عن أخذه‬ ‫ى فإذا كان هذا هكذا كان مطيعا في فعله ؛ لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫وَتعَاوئوأ على البر وَالتَقوَى & { ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ‬ ‫البعير المعلوم بظاهر العادة ‪ ،‬وأنه إن لم يؤخذ تلف & فأخذه وحفظه لربه‬ ‫احتسابا ممن فعله ولا يكون المحسن مسيئا ولا ملوما ‪ 5‬إنما يكون داخلا‬ ‫قي النهي من حبس بعيرا لغيره على نفسه واقتطعه على ربه متعديا في‬ ‫‪١‬‬ ‫أخذه" ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏‪ .٣‬قال البسيوي ‪ " :‬وذلك في ضلالة الإبل والبقر ‪ 0‬وأما ضالة الغنم حيث‬ ‫لا يرجع إليها صاحبها فمحسن من قبضها وحفظها حى يجدها صاحبها‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٤‬و الله أعلم وبه التوفيق‪‎‬‬ ‫۔ ومن طريق ابن عباس عنه _ عليها لسلام _ أنه سئل عن ضالة‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ ١‬لغنم ‪ 0‬فقال ‪ « :‬خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب » ‪ 8‬ح قيل له ‪ :‬ما‪‎‬‬ ‫‪ 53‬وقا ل ‪ « :‬مالك ‪7‬‬ ‫ضالة ا لا بل ؟ فا جر وجهه ‪ .‬وغضب‬ ‫تقول ف‬ ‫حذاؤها وسقاؤها ترد الماء } وتاكل الشجر حتى يجدها ربما » ‪.‬‬ ‫‪٢٣٩/١‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪‎‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪ ٤‬مختصر‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬البسيوي‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬حذاؤها ‪ :‬أخفافها ‪ .‬رسقاؤها يعني ‪ :‬أنها تصبر عن الماء ؛ مسن‪‎‬‬ ‫أجل أن كروشها تمسكه زمانا‪. ‎‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬فرق قل بين ضالة الإبل وضالة الغنم ؛ لأن الإبل‬ ‫تقدر على ما لا يقدر عليه الغنم من ورود المياه مع بعدها عنها والصبر‬ ‫عنه & وأكل الأشجار © وحذاؤها أخفافها ث وسقاؤها ما تقدر به على‬ ‫شرب الماء } والغنم لا تقدر عل ما تقدر عليه الإبل ‪.‬‬ ‫وضالة الإبل باتفاق لا يجوز أخذها ‪ ،‬ولا يكون الآخذ ها إلا متعديا في‬ ‫أخذه إياها ‪ 0‬فتحتمل أن تكون الضالة ال ورد الخبر بالوعد على‬ ‫أخذها هي ضلالة الإبل ؛ إذ قد صح البيان فيها مذا الخبر ث وأن الضالة‬ ‫ال قال فيها رسول الله ية ‪ « :‬هي لك أو لأخيك أو للذئب » هي‬ ‫غير الإبل ‪ ،‬لأن ضالة الإبل قد صح النهي عنها ‪ 0‬فيحتمل أن تكون‬ ‫الضالة ال أباح أخذها رسول الله يلة من جملة ما توعد عليه من أخذ‬ ‫الضوال ما خرج من البلدان ث وصارت نو المواضع الي لا يصل أربابما‬ ‫إليها ث ولا يرجع مثلها إلى القرى الي خرجت عنها ‪ ،‬والله الموفق‬ ‫للصواب ‪.‬‬ ‫فمن وجد بعيرا ضالا يقدر على ورود الماء وأكل الشجر ؛ فليس له‬ ‫أن يأخذه & فإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه ؛ لأنه مال لغيره‬ ‫متعد في أخذه ؛ لنهي البي تة عن ذلك ؛ كان ضامنا له حيت يرده على‬ ‫ربه ؛ لأنه من أخذ مالا هو ملك لغيره متعديا بأخذه كان عليه أن يرده‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫إلى ربه ‪ ،‬وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه & وإن خلى‬ ‫سبيله فتلف كان ضامنا أيضا له ؛ لأنه كان فى أخذه متعديا ‪.‬‬ ‫وإن أخذ رجل بعيرا ضالا قد رآه في حال مضجعه لا يقدر على‬ ‫وروده الماء ولا أكل الشجر ‪ ،‬فقصد إلى حفظه ورده إلى صاحبه فهو‬ ‫مطيع لله _ تبارك وتعالى _ في فعله ؛إذ قصد إلى حفظ مال أخيه‬ ‫المسلم ؛ لأن البي يف لم ينه عن بعير هذا وصفه ‪ ،‬فإن تلف البعير قي‬ ‫يده لم يكن ضامنا إذا لم يكن تلفه منه و لم يكن معه حذاؤه وسقاؤه‬ ‫الذي لأجله منع البي يل من أخذه & فإن قال قائل ‪ :‬لم أجزت أخذه‬ ‫والبي يل قال ‪ « :‬لا يأوي الضالة إلا ضال »' ‪ ،‬وقال _ عليه السلام‬ ‫_ ‪ « :‬ضالة المؤمن حرق النار »' ‪ 3‬والظاهر يمنع من أخذه ؟ قيل له ‪:‬‬ ‫إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نمى عنه النبي ‪:‬‬ ‫تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه في حال كان فيها لو تركه لتلف ©‬ ‫وليس معه الشرط الذي فى البي يل لأجله عن أخذه ‪ ،‬فإذا كان هذا‬ ‫هكذا كان مطيعا في فعله ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬وتعاونوا عنى البر‬ ‫‏‪ ٢٧٦/٢‬؛ باب ( ‏‪ ) ٣٢٧‬في الضالة ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ٦٢١‬بلفظه ©‬ ‫أخرجه الإمام الربيع في مسنده‬ ‫‏‪ ٦٨٦‬؛ كتاب اللقطة ؛ باب ( ‏‪ ) ١‬في لقطة الحج ؛ رقم الحديث ( ‏‪) ١٧٦٢٥‬‬ ‫سلم في الصحيح ص‬ ‫نظ قريب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٦/٢‬؛ باب ( ‏‪ ) ٢٧‬في الضالة ؛ رقم الحديث ( ‏‪ ) ٦٢٢‬بلفظه ©‬ ‫أخرجه الإمام الربيع في مسنده‬ ‫لترمذي في سننه ‏‪ ٤٦٣‬؛ كتاب ( ‏‪ ) ٢٧‬الأشربة ؛ باب ( ‏‪ ) ١١‬ما جاء في النهي عن الشرب قائما‬ ‫رقم الحديث ( ‏‪ ) ١٨٨٠‬بلفظه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫والتقوى ه ‪ 3‬ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ البعير المعلوم بظاهر‬ ‫العادة ‪ 3‬وأنه إن لم يؤخذ تلف & فأخذه وحفظه لربه احتسابا ممن فعله‬ ‫ولا يكون المحسن مسيئا ولا ملوما ‪ ،‬إنما يكون داخلا في النهي من‬ ‫حبس بعيرا لغيره على نفسه واقتطعه على ربه متعديا في أخذه ‪.‬‬ ‫وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ‪ :‬من آوى الضالة فهو‬ ‫ضال ما لم يعرفها ‪ ،‬فهذا يدل على أنه إذا عرفها فحبسها على ريما‬ ‫كان مأجورا ‪ .‬وروى أصحاب الحديث من تمخالفينا عن الزهري' أنه‬ ‫قال ‪ :‬كانت الإبل أيام عمر بن الخطاب مؤتلفة تناتج لا يمسكها أحد ؛‬ ‫حيت كان في أيام عثمان" ‪ ،‬فأمر ببيعها بعد تعريفها ‪ ،‬فإن جاء لها رب‬ ‫ت ‪ :‬‏‪ ١٢١٤‬ه)‪:‬أحد‬ ‫ه __‬ ‫‏‪ ١‬هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري ( و ‪.:‬‬ ‫الفقهاء والمحدثين ‪ ،‬والأعلام التابعين ف المدينة ث رأى عشرة من الصحابة ث وروى عنه جماعة من الأئمة‬ ‫» منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الغوري ‪ ،‬كان شديد الحفظ ‪ ،‬قال عنه أيوب ‪ :‬ما‬ ‫رأيت أحدا أعلم من الزهري ‪ ( .‬انظر ‪ :‬البخاري ؛ التاريخ الكبير ؛ ‏‪ & ٢٢١ _ ٢٢٠ / ١‬الذهي؛‬ ‫‪ .‬؟‪ ، ١١٣ _ ١٠٨ /٢‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ، ٣١٩ _ ٣١٨ /٢‬ابن‬ ‫تذكرة الحفاظ ‏‪١‬‬ ‫حجر ؛ قمذيب التهذيب ‏‪. ) ٢٨٨ _ ٢٨٤ /٥‬‬ ‫" هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي ‪ ،‬أمير المؤمنين ‪ ،‬ولد بعد عام الفيل بست سنين ‪ ،‬أسلم‬ ‫وعن أبي‬ ‫الني ي‬ ‫يلتّب ذا النورين © روى عن‬ ‫‪ .‬فكان‬ ‫قديما } زوجه الر سول يلة بنتيه رقية وأم كلثوم‬ ‫بكر وعمر & وروى عنه من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم ‪ 0‬ومن التابعين‬ ‫الأحنف وعبدالرحمن بن أبي ضمرة وسعيد بن المسيب ‪ ،‬وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته‬ ‫رقية } وتخلف عن بدر لتمريضها © وشهد المشاهد كلها مع الرسول يل إلا بدرا ‪ 5‬وتولى الخلافة بصد‬ ‫عمر بن الخطاب سنة ‏‪ ٢٢٣‬ه ‪ ،‬وقتل سنة ‏‪ ٣٥‬ه_ ( انظر ‪ :‬ابن حجر ؛ الإصابة ‏‪٢٧٩ _ ٣٧٧ /٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫دفع إليه ثمنها" ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال البسيوي ‪ " :‬ومن رأى ضالة المسلم من حيوان الغنم والضأن حيث‬ ‫يخاف تلفها ؛ فعليه حفظها له ‪ ،‬ولا يتركها حت تضيع وهو يقدر على‬ ‫حفظها ‪ ،‬وإن تركها حيت تضيع وهو يقدر ضمن ذلك ‪ ...‬وضالة الإبل‬ ‫‪٢‬‬ ‫لا يجوز أخذها ‪ ،‬ولا يأخنها إلا ضال " ‪.‬‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٨‬اللقطة‬ ‫‏‪ - ٦٤‬ومن طريق ابن عباس أنه ول سأله أعرابي عن لقطة التقطها } فقال‬ ‫‪ :‬عرفها سنة } فإن جاء مةعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له ں وإلا‬ ‫فانتفع بما ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬العفاص ‪ :‬الوعاء } والوكاء ‪ :‬الخيط الذي تشد به ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫__‬ ‫_ ‪8 ٦١٨‬‬ ‫= } ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪ ١٠٥٠٣ _ ١٠٣٧ /٣‬آ ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪٦٠٦ /٢٣‬‬ ‫الذمي ؛ تذكرة الحفاظ ‏‪) ١٠١ - ٨ /٢ _ ١‬‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٤٠ _ ٢٣٧/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢١٨ _ ٢١٧/٦٤‬‬ ‫‏‪٢٥٥ } ٢٥٤‬‬ ‫البسيوي ؛ مختصر‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬يحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئا يسيرا ‪ ،‬ويحتمل‪‎‬‬ ‫أن يكون الاعرابي كان فقيرا فأمره بالانتفاع بما } فهو إذا أحق بما‪‎‬‬ ‫لفقره" ‪'.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬العقاص ‪ :‬الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو جلدة‬ ‫أو غير ذلك مما يقوم مقامه أويكون في معين ذلك & وكذلك سمت‬ ‫العرب ما يشد به رأس القارورة عقاصها ؛ لأنه كالوعاء ‪ 0‬والصمام‬ ‫يدخل في فم القارورة ‪ 0‬فهو سد به رأسها © وليس ذلك عقاصها ‪.‬‬ ‫والوكاء ‪ :‬هو الخيط الذي يشت به © فقال ‪ :‬أوكيت إكياء ‪ 3‬وأعقتصتها‬ ‫إعقاصا إذا شة العقاص عليها وإذا جعل لها عقاصا ‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫عقصتها " ‪'.‬‬ ‫‪ - ٥‬ومن طريق ابن عباس أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مئة دينار‪. ‎‬‬ ‫فجاء إلى البي ول ‪ .3‬فقال له ‪ « :‬عرفها سنة ‪ 0‬فمن جاءك بالعلامة فادفعها‪‎‬‬ ‫إليه » ‪ 3‬فجاءه عند تمام السنة } فقال له ‪ :‬عرفتها يا رسول الله السنة ‪ ،‬فقال‪‎‬‬ ‫له ‪ « :‬عرفها سنة أخرى » {} فجاءه عند انقضاء السنة الثانية } فأخبره أنه‬ ‫' ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢١٤ _ ٢١٣/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣٢٢/٦٤‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢١٧/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣٢ ٤/٦٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫عرفها سنة أخرى ‪ ،‬فقال ‪ « :‬هو مال الله يؤتيه من يشاء » ‪ .‬وفي مكة لا تحل‬ ‫لقطتها إلا منشد في كتاب ‪ :‬الحج ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬وأما أمره لزيد بن ثابت" بتعريفها سنتين فيحتمل أن‬ ‫يكون لعظم خطرها رجاء أن تصير لصاحبها " ‪".‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬قال بعض أهل العلم ‪ :‬إنه أمره أن يعرفها حولا ثانيا‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زيدا بذلك } و الله أعلم‬ ‫بعضهم ‪ :‬خص‬ ‫لكثرتما ئ وقال‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٩‬الذبائح‬ ‫ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قل ‪ « :‬أحلت‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫لكم ميتتان ودمان ‪ ،‬فالميتنان ‪ :‬الجراد والسمك \{ والدمان ‪ :‬الكبد‬ ‫والطحال » ‪.‬‬ ‫أص_‬ ‫' هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ‪ ،‬كان عمره حين قدوم الرسول يل المدينة ‏‪ ١١‬سنة ‪ ،‬ولم‬ ‫يشهد بدرا وشهد المشاهد بعدها ى كان كاتب الرسول يل © كتب القرآن على عهد أبي بكر وعثمان‬ ‫ى ويقال ‪ :‬غلب زيد ين ثابت الناس على اثنين ‪ :‬القرآن والفرائض ‪ ،‬اختلف في وفاته ‪ 0‬فقيل ‪ :‬‏‪٤٥‬‬ ‫ه ‘ وقيل ‪ :‬‏‪ ٤٦٢‬ه \ وقيل ‪ :‬‏‪ ٤٣‬ه ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن عبدالبر ؛ الاستيعاب ‏‪_ ٥٢٣٧ /٢‬۔_ ‏‪8 ٥٤٠‬‬ ‫ابن الأثير ؛ أسد الغابة ‏‪. ) ٢٣٣ _ ٣٢٣٢ /٢‬‬ ‫‏‪٣٢٦٢/٦٤‬‬ ‫محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‬ ‫‏‪٢١٤ _- ٢١٣ /١‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٢٢٣/١‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪٢٢٢/٦٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬أجمعوا _ لا نعلم بينهم اختلافا _ أن ما كان من‬ ‫أجناس الصيد المعروف بصيد البحر & ولا يشبه صيد البر ولا دواب البر‬ ‫أن ذلك حلال ‪ ،‬وأن حيه وميّته سواء ‪ ...‬كذلك جاء الأثر وعرفناه‬ ‫عن قول أهل البصر ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا يختلف في الميتتين ‪ ،‬وأما الدمان‬ ‫ففي ذلك أقاويل } ولا يخرج ذلك من قولهم ‪ :‬إن ذلك مما يجتمع عليه‬ ‫أنه حلال ‪ ،‬وإن اختلفوا فيه وفى صفاته " ‪'.‬‬ ‫كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ‬ ‫‏( ‪) ٤٠١‬‬ ‫‪ :‬أهدى رجل إلى‬ ‫‏‪ _ ٦٣٢‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال‬ ‫رسول الله قلة راويتى خمر ‪ 4‬فقال له ‪ « :‬أما علمت أن الله حرمها ؟ » فقال ‪:‬‬ ‫‪ « :‬بم ساررته ؟ » فقال له ‪ :‬أمرته‬ ‫لا ‪ 0‬فسار إنسانا ‪ 3‬فقال له رسول الله‬ ‫أن يبيعها ‪ 3‬فقال له رسول الله ق ‪ « :‬إن الذي حرم شربها حرم بيعها»‬ ‫ففتح المزادتين } وهما الراويتان ؛ حتى ذهب ما فيهما ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫سعيد ؛ الاستقامة ‏‪ ، ١ ٠٩/٣‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫' أبو‬ ‫‏‪٩٧١/٢‬‬ ‫__‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫‏‪ .١‬الحديث دليل لمن قال ‪ " :‬إن الخمر لا يجوز الانتفاع به ؛ لتحريم الله‬ ‫إياها © وإن نقل خلا بعلاج من ملح أو غيره ‪ ...‬فلو كان الخمر ينتفع‬ ‫به في حال بائنة لم يأمر البي ي بإراقته وهو ينهى عن إضاعة المال " "‬ ‫‏‪ _ ٦٨‬أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله و نمى أن يشرب‬ ‫التمر والزبيب جميعا ‪ .‬وكذلك كل خليطين ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬قال أبو عبيدة ‪ :‬ذلك إذا اختمرا وفسدا ‪ ،‬وأما على غير ذلك‬ ‫الرجه فلا بأس به ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز عن البسر والزبيب‬ ‫والتمر ينبذان ويخلطان جميعا ؟ قالا ‪ :‬لا بأس بذلك ‪ ،‬قلت ‪ :‬إن هؤلاء‬ ‫يقولون ويروون عن البي _ عليه السلام _ أنه نمى عن نبيذ الزبيب‬ ‫ا اختلف أصحابنا قي جواز الانتفاع بالخمر } فذهب بعض أصحابنا إلى عدم جواز الانتفاع به ؛‬ ‫ستدلين على ذلك بعدة أدلة } منها ‪ :‬الحديث المذكور أعلى ‪ ،‬وقوله ‪ « : %‬بعثت لكسر الصليب‬ ‫م‬ ‫وقتل الخترير وإراقة الخمر » ‪ ،‬فلا يجوز للمسلم إمساكها بعد علمه بتحريمها دون إراقتها ‪ .‬كما أن‬ ‫العين الحرمة لا يجوز أن تتحول حلالا ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون _ منهم ابن بركة _ إلى جواز الانتفاع يما بعد معالجتها لتصير حلالا ؛ قياسا على‬ ‫جلد الميتة الذي حرمه الله ورسوله يل ‪ 3‬فإنه يصح الانتفاع به بعد معالجته بالدباغ ( ابن بركة ؛‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫‏‪ | ٥٥٧ _ ٥٥٦/٢‬السالمي ؛ شرح الجامع ‪/‬‬ ‫الجامع‬ ‫‏‪ .٢ ٠٣/٢٧‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‏‪ . ٥٥٦/٢‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪ ٢‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‪٥٤ __ ٥٣١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٦٨‬‬ ‫والتمر أن يخلطا جميعا ‪ ،‬قال ‪ :‬رب رواية تكذبون فيه والله أعلم ؛ غير‬ ‫أن أبا عبيدة حدثين أن النبيذ الذي يحل وحده إذا خلطه بغير نوعه مما‬ ‫يحل فلا بأس به ‪ 3‬شربته منفردا أو مختلطا إذا كان في سقاء يوكى عليه‬ ‫فهو حلال كله " ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال ابن بركة ‪ " :‬واختلف الناس في تأويل هذا الخبر ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬إذا‬ ‫ورد النهى عنه يل فسبيله سبيل ما كان نمي عنه إلى أن تقوم دلالة تمنع‬ ‫من استعمال ظاهر الخبر ‪ ،‬والأوامر على الوجوب عند عدم التأويل‬ ‫الذي ينقلها ‪ 3‬وقال آخرون ‪ :‬إن النهي عن ذلك نمي أدب كالنهي عن‬ ‫الجمع بين الرطبتين ‪ 3‬وهي الرطبة والبسرة ‪ 3‬وكما نمى أن يجمع بين‬ ‫السمن واللحم للسرف في العيش © كذلك النهي عن البسر والتمر‬ ‫للنبيذ والخل للسرف ‪ }.‬ولأن أحدهما يكفي عن الآخر والله أعلم ا‬ ‫فأجمع كل من أراد شرب النبيذ وحرمه أن المسكر منه حرام " ‪".‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول لله قل‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫نفى أن ينبذ في الدباء والمزقت والنقير والحنتم ‪.‬‬ ‫ا أبو غانم ؛ المدونة الصغرى ‏‪٥٩/٢‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ ، ٥٥٥/٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪١٩٢ _ ١٩١/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬الدباء ‪ :‬القرع & والمرفت ‪ :‬الذي طلي بالزفت ‪ ،‬والنقير ‪ :‬حجر‪‎‬‬ ‫الخضر‪. ‎‬‬ ‫القلال‬ ‫‪:‬‬ ‫( والحنتم‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو غانم ‪ " :‬قال أبو المؤرج لأبي عبيدة ‪ :‬ما الحناتم ؟ قال ‪ :‬الحرار‬ ‫كلها الخضر والبيض س والمزفت ‪ :‬ال يؤتى بما من مصر ‪ ،‬قلت لأبي‬ ‫عبيدة ‪ :‬ما الدبة ‪ 0‬قال ‪ :‬القر ع ‪ 0‬قلت ‪ :‬أحرام نبيذ هذه الأوعية الى‬ ‫كررت غير الأسفية ‪ ،‬قال ‪ :‬مى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫_ عنها ‪ ،‬وما نفى رسول الله عنه فهو حرام ‪'. " ...‬‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوتبي ‪ ." :‬فأما الدبا ‪ :‬فهو ما صلب من القرع © ويبس حق صار‬ ‫مثل آنية الخشب ‪ ،‬وأما المزفت ‪ :‬فشيء يعمل من القصب أو من‬ ‫الخوص } تم تغشى بالقار } وأما النقير ‪ :‬فهي جذوع يبقروممفا ‪ ،‬ثم‬ ‫‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫!‬ ‫) لخضر‬ ‫‏‪ ١‬بحر ‏‪ ١‬ر‬ ‫هي‬ ‫و ‏‪ ١‬لحنتم‬ ‫ئ‬ ‫يغلي‬ ‫حى‬ ‫‏‪ ١‬لتمر‬ ‫فيها‬ ‫يطر حو ن‬ ‫باب ر ‏‪ ) ٤١‬في المحرمات‬ ‫‏‪ _ ٦٩١‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قل أنه فى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫ومهر ‏‪ ١‬لبغي وحلوا ن الكا هن‬ ‫تن ‏‪ ١‬لكلب‬ ‫' أبو غانم ؛ المدونة الكبرى ‏‪٥٨/٢‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‏‪١٧٦/٤‬‬ ‫العوتي ؛ الضياء‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬مهر البغي ‪ :‬ما تأخذه المرأة على أن يزي بما ‪ ،‬والحلوان‪: ‎‬‬ ‫الأجرة ‪ 3‬والكاهن ‪ :‬الذي ينظر في الكتف‪. ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬فأما مهر البغي ‪ :‬فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها‪‎‬‬ ‫من الأجرة أمة كانت أو حرة ‪ ،‬فهذا محرم بسنة البي يلة ‪ ،‬وأما حلوان‪‎‬‬ ‫الكاهن ‪ :‬فهو ما يعطى الكاهن على كهانته © يقول الرجل من العرب‪: ‎‬‬ ‫حلوته حلوانا إذا أجرته بشيء من المال ‪ ،‬ويقال ‪ :‬هي رشوة الكاهن‪: ‎‬‬ ‫ر فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي ٭ يبلغ مني الشعر إن مات قائله‪)' ‎‬‬ ‫وكلما كان في هذا المعن فسبيله سبيله ‪ 0‬والأجرة عليه لا تحل‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫معن‬ ‫ق‬ ‫وما هو‬ ‫وحملها‬ ‫النياحة وعمل الخمرة‬ ‫على‬ ‫كالأجرة‬ ‫‏‪ .٢‬قال العوتبي ‪ " :‬قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا ‪ :‬إن بيع الكلاب‬ ‫جائز واقتناءها وأكل لحومها" ‪ 3‬والروايات عن البي ية تدل على‬ ‫ا البيت من الطويل ‪ ،‬وهو لعلقمة بن عبدة ‪ ،‬ذكره له ابن منظور في لسان العرب ‏‪ ( ١٩٣ /١٤‬حلا‬ ‫) ‪ ،‬والأازهري في قمذيب اللغة ‏‪ ، ٢٣٤ /٥‬وابن دريد نفى جمهرة اللغة ‏‪ ، ١٢٣٨ /٣‬والجوهري في‬ ‫الصحاح ‏‪ ( ٢٥٥ /٦‬حلا ) ‪ ،‬ولا نسبة ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ‏‪ ، ٥٧٠ /١‬وابن سيده في‬ ‫‏‪6 ٨٧٢ © ٣٧٩‬‬ ‫‏‪ ١٢٥ /١٥ ، ٢٦ /١٣‬ى والخطيب التبريزي في قمذيب إصلاح المنطق ص‬ ‫اللخصص‬ ‫ويروى هكذا ‪:‬‬ ‫ر ألا رجل أحلوه رحلي وناقێن " يبلغ عتي الشعر إذ مات قائله ؟ ) ‪.‬‬ ‫‏‪٢٨٠/٤٠‬‬ ‫" ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ } ٣٩٥/٢‬العوتي ؛ الضياء ‏‪ ، ٣١٥/١٨‬محمد الكندي ؛ بيان الشرع‬ ‫‏‪١٢٨/٢١‬‬ ‫» أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" انظر ‪ :‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪٣٨ _ ٢٣٦/٥‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫العدول عن قول أبي عبيدة ؛ لما قد ثبت به النقل الكثير ‪ ،‬والخبر إذا نقله‬ ‫عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن معارضا له ‪ ،‬و لم تقم الدلالة‬ ‫في‬ ‫تعلق بظاهرها أبو عبيده‬ ‫على الاية ال‬ ‫} والخبر قاض‬ ‫على فساده‬ ‫سورة الأنعام ؛ لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا لها أو مبينا معناها ؛‬ ‫‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫نزو لما‬ ‫بعل‬ ‫لأنه ورد‬ ‫عسب‬ ‫ممى عن‬ ‫‏‪ ٦٤٢‬س أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن الني ك‬ ‫الفحل ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة ‪.‬‬ ‫والعمسب ‪ :‬ضراب الفحل ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪ .‬قال ابن بركة ‪ " :‬قال أكثر أهل اللغة ‪ :‬إنه إنما مي عن الكراء الذي‬ ‫عليه من‬ ‫ما يؤ خذ‬ ‫الفحل ز فذكر العسب وأراد‬ ‫ضراب‬ ‫على‬ ‫يؤ خذ‬ ‫عليه غلاما أعاره‬ ‫يهجو قوما حبسوا‬ ‫الشعراء‬ ‫بعص‬ ‫ئ وقال‬ ‫المال‬ ‫كسب‬ ‫إياهم ‪ 0‬فقال شعرا ‪:‬‬ ‫ر ولولا عسبه لتركنموه " وشر منيحة عسب معار ) " "‬ ‫‪ .‬قال ابن بركة ‪ " :‬ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم ؛‬ ‫لا‬ ‫الفحل‬ ‫واستئجار‬ ‫(‬ ‫الفحل‬ ‫عسيب‬ ‫أنه همى عن‬ ‫البي ع‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫‪11‬‬ ‫يجوز ؛ لنهي البي يل عنه } وأيضا فإما إجارة ولو لم يرد النهي فيها‬ ‫العوتي ؛ الضياء ‏‪١٢٦/١٧‬‬ ‫‏‪١ ٠ ٣/١‬‬ ‫ابن بركة ؛ الجا مع‬ ‫الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫لكانت فاسدة ؛ لأن وقتها غير معلوم ‪ ،‬وقد يجوز أن يكون الفحل في‪‎‬‬ ‫كثير ئ وقد‪‎‬‬ ‫منه عدد‬ ‫يكون‬ ‫( وقد‬ ‫وقد لا يصرب‬ ‫يصرب‬ ‫وقت الإجارة‬ ‫يكون قليلا ‪ 5‬ولا يجد لذلك منه إلا عندما يحدثه الله منه ويختار هو‪} ‎‬‬ ‫الفحل ما هو ‪ 0‬فقال قرم‪ :‬هر‬ ‫وقد اختلف العلماء باللغة قى عسب‬ ‫الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل & وقال آخرون ‪ :‬العسب هو‬ ‫الضرب نفسه & وأنشد بعضهم في عبد استعير ‪ ،‬فحبسه المستعير على‬ ‫صاحبه يرده إليه } فاتممه به © فأرسل إليه وقال ‪:‬‬ ‫وشر منيحة عسب معار )'‬ ‫٭‬ ‫ر ولولا عسبه لرددتموه‬ ‫والقول الأول أشبه باللغة ؛ لأن النبى _ صلى الله عليه وسلم _ إنما‬ ‫فى عما يؤخذ عن الفعل ‪ ،‬ولو كان النهي يتوجه إلى الفصل كان‬ ‫لا يكون إلا بدلا من الفعل المحرم !‬ ‫المخاطب به الدواب ‪ ،‬والكسب‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬؛ من قصيدة يهجو يما الحارث بن‬ ‫‏‪ ١‬البيت من الوافر ‪ 2‬وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص‬ ‫ورقاء ‪ 0‬مطلعها ‪:‬‬ ‫ينادي في شعارهم يسار )‬ ‫"‬ ‫) تعلم أن شر الناس حي‬ ‫‏‪ ( ٥٩٨/١‬عسب ) ‪ ،‬وابن دريد في جمهرة اللغة ‏‪/٢ 0 ٣٣٨ /١‬‬ ‫وذكره ابن منظور في لسان العرب‬ ‫‏‪. ٩‬۔ والزبيدي في تاج العروس ( عسب ) ‪ ،‬وابن زكريا في مقاييس اللغة ‏‪ 0 ٣١٧ /٤‬والأزهري‬ ‫في تهذيب اللغة ‏‪ ، ١١٢ /٢‬والخليل في العين ‏‪ ( ٢٢٧ /٤‬عسب ) ‪.‬‬ ‫الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام‬ ‫‏‪٢٧٢‬‬ ‫جائزة‬ ‫وإجارة الفحل للضراب غير جائزة ‪ 3‬واستعارته للضراب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫"ا‬ ‫باجما ع‬ ‫‏‪ ٠‬ع‬ ‫‏‪ - ٦٦‬ومن طريق ابن عباس عنه _ عليه السلام _ قال ‪ « :‬ملعون من‬ ‫نظر إلى فرج أخيه » أو قال ‪ « :‬إلى عورة أخيه ‪ 3‬وملعون من أبدى عورته‬ ‫للناس » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال البسيوي ‪ " :‬ففى هذا [ الحديث ] ما يجب حفظ نظره عن الفروج‬ ‫على العمد ‪ ،‬وقد قيل عورة أخيه ‪ ،‬وهذا الخبر في العورة غير متفق عليه‬ ‫ؤ فأما الفروج فمحرم في الكتاب والسنة ‪ ،‬والاختلاف بينهم في العورة‬ ‫‪ 3‬وقد قيل ‪ :‬إن السرة والركبة من العورة } وهما حدان داخلان في‬ ‫العورة ‪ ،‬واختلفوا في نظرهما وإبدائهما ‪ 0‬فبعض نقض طهر من نظرهما ©‬ ‫وبعض لم ينقض‬ ‫وقال قوم ‪ :‬العورة محرمة من منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين ‪ ،‬وهذا‬ ‫الاختلاف بينهم في العورة ‪ ،‬ولا خلاف في نظر الفرج ‪ ،‬فمن من أحد‬ ‫\‬ ‫متعمدا لحقه الوعيد من الله ورسوله لركوبه ما ممي عنه " ‪.‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‏‪ } ٣١٦/١٨‬أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫‪ ، ٣٩٨‬العوتي ؛ الضياء‬ ‫‏‪٣٩٧/٢‬‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‬ ‫‏‪١٢٩/٢١‬‬ ‫‏‪٤٢/٣‬‬ ‫البسيوي ؛ الجامع‬ ‫الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند‬ ‫‏‪٢٧٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٥‬في الديات والعقل‬ ‫‏‪ - ٦٧٢‬ومن طريقه أيضا عنه _ عليه السلام _ قال ‪ « :‬المسلمون تتكافا‬ ‫دماؤهم } وأموالهم بينهم حرام & وهم يد على من سواهم { يسعى بذمتهم‬ ‫أدناهم & ويرد عليهم اقصاهم ‪ ،‬ولا يقتل ذو عهد في عهده { ولا يقتل مسلم‬ ‫بكافر } ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر »‬ ‫قال الربيع ‪ « :‬تتكافا دماؤهم » أي ‪ :‬هم سواء في الدية والقتل } « وهم يد‬ ‫على من سواهم » أي ‪ :‬هم أقوى وأفضل من غبرهم } « يسعى بذمتنهم‬ ‫أدناهم » أي ‪ :‬إذا أعطى أدن رجل من المسلمين العهد لزمهم & « ريرد‬ ‫عليهم أقصاهم » أي ‪ :‬من رد العهد من المسلمين كان راةا ‪ .‬قال جابر ‪ :‬إلا‬ ‫باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أبو سعيد ‪ " :‬وهو كذلك معنا ‪ ،‬وعرفنا أن تأويل قول رسول ا له‬ ‫يلة ي « دماهم » يعيني بذلك في القتل وما يلزم فيه من القصاص‬ ‫والجروح والديات والقود ث فكل مسلم استحق على أحد في هذا بمن‬ ‫هو من المسلمين فهو مثله ‪ 5‬أحمر كان أو أسود ‪ ،‬وضيعا كان أو شريفا‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٧٥‬‬ ‫‪ 0‬وقو تيا كان أو ضعيفا ‪ ،‬قرشيا كان أو حبشيا ى فإذا كان مقرا‬ ‫بالإسلام حرا من الرق فهو وغيره في الإسلام سواء في هذا ‪.‬‬ ‫بذمتهم أدناهم » فذلك فى الأمان ف‬ ‫‪ « :‬ويسعى‬ ‫و أما قوله ل‬ ‫الحرب وغير ذلك مما يستحق الأمان } وفي موضع يثبت فيه الأمان ‪8‬‬ ‫وأجمع الرأي من المسلمين أن أمان الحر المسلم لأحد من أهل الحرب من‬ ‫المشركين ثابت على جميع المسلمين إلا أن يتقدم الإمام على المسلمين أن‬ ‫لا يؤمنوا أحدا إلا بأمره أو بأمر قائد السرية ؛ فإذا تقدم على ذلك‬ ‫حكم من الامام ثابت } وأما أمان العبد‬ ‫إذا حضر السرية بإذن سيده ‪ ،‬وأمان المرأة وأمان الصبي المراهق إذا‬ ‫خرج قي السرية فقد اختلف المسلمون في ذلك ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬أمائمم‬ ‫أمان ثابت على المسلمين & وقال من قال ‪ :‬ليس بثابت على المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما قوله يلة ‪ « :‬يرد أقصاهم على أولاهم » فذلك في الغنيمة ‪.‬‬ ‫بحضر الخيش الحرب ‪ ،‬فيكون فيهم عظيم من الناس & يقوم المقام العظيم‬ ‫ء ويكون فيهم دون ذلك ‪ ،‬فما استحقوا من الغنيمة كانوا فيها بالحكم‬ ‫السواء لا يفضل أحدهم عل غيره ‪.‬‬ ‫وأما قوله يل ‪ « :‬هم يد على من سواهم » فاليد لهم لأحد عليهم‬ ‫فيما جعله الله لهم من القيام بالقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫ؤ فليس حجة تضاهي حجتهم & ولا يد فوق أيديهم ‪ ،‬وما قاموا فيه من‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫الله من الفعال والمقال }‬ ‫لأحد اثباته ‪ .‬وذلك فيما خصهم‬ ‫يكن‬ ‫الحق‬ ‫! ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫والله أعلم بالصواب‬ ‫ئ‬ ‫فيه هذا‬ ‫والمعێ‬ ‫‪4‬‬ ‫ووصفه‬ ‫ذلك‬ ‫شرح‬ ‫ويطول‬ ‫‏‪ .٢‬قال البسيوي ‪ " :‬التكافؤ ‪ :‬هو التساوي " ‪'.‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٦‬في المواريث‬ ‫رضي اله عنها _ قالت‬ ‫‏‪ _ ٦٨‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة‬ ‫‪ :‬كانت في بريرة ثلاث سنن ‪ ،‬أما الأولى فإنما عتقت ‪ ،‬فخيرها رسول الل قلة‬ ‫في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه ‪ 3‬والثانية أنما جاءت إلي فقالت ‪ :‬إن أهلي‬ ‫كاتبون فأعينيني بشيء ‪ 3‬فقلت لها ‪ :‬أعد لهم ما كاتبوك به ‪ ،‬فيكون ولاؤك‬ ‫لي ‪ ،‬فسمع رسول الله قلل فقال ‪ « :‬الولاء لمن أعتق » ‪ .‬والنالنة خل علينا‬ ‫رسول الله قة والبرمة تفور بلحم ‪ 8‬فقرب إليه خبز وإدام فقال ‪ « :‬ألم أر‬ ‫البرمة تفور باللحم ؟» قلنا ‪ :‬بلى يا رسول الله ‪ .‬ولكن ذلك لحم تصةق به‬ ‫على بريرة ‪ 0‬وأنت لا تأكل الصدقة ‪ 3‬فقال اتو ‪ « :‬هو عليها صدقة ‪ 0‬وهو‬ ‫إلينا منها هدية » ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫' محمد الكندي ؛ بيان الشر ع ‏‪٣١٠ _ ٣٠٩/٢٣‬‬ ‫" البسيوي ؛ مختصر ‏‪١٩ ٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٧٧‬‬ ‫‏‪ .١‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬وإن أهدى العتيق إلى مولاه بمدية فلا بأس عليه قى‬ ‫أخذها وقبولها منه ‪ ...‬فأكل [ ي ] منها ‪ 0‬وقد كانت الصدقة عليه محرمة‬ ‫\‬ ‫]‬ ‫‪0‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٨‬الوصية‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله‪2 ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫قال ‪ « :‬لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته‪‎‬‬ ‫مكتوبة عند رأسه‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬جاء في بيان الشرع ‪ " :‬قال أبو المؤثر ‪ :‬الله أعلم إن كان الحديث‪‎‬‬ ‫صحيحا عن النبي ية فاخذ به فأحق به ما أخذ به فهو الحزم غير أنه إنما‪‎‬‬ ‫أمر الله بالورصية فى المرض" ‏‪٤‬‬ ‫‏‪٥٠٩/٣٠‬‬ ‫ا أحمد الكندي ؛ المصنف‬ ‫" تحب الوصية عند أصحابنا للأقربين غير الوارثين ‪ ،‬واستدلوا بعدة أدلة ‪ 0‬منها ‪ :‬الحديث أعلى ‪ ،‬وقوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية )_ ‪.‬‬ ‫وما ذهب إليه أصحاينا هو خلاف ما ذهب إليه جمهور المخالفين من عدم وجوب الوصية ‪ ،‬وإنما‬ ‫الجامع‬ ‫هي على سبيل الندب والاستحباب ( ابن بركة ؛ الجامع ‏‪ & ٥٦١٢٣ _ ٥٦ ٢/٢‬السالمي ؛ شرح‬ ‫‏‪ ، ٢٦٥ _ ٢٦١/١٦١‬الخليلي ؛ فتاوى الوصية والوقف‬ ‫‏‪ ، ٤٦٣ _ ٤٦٢/٢‬القطب ؛ شرح النيل‬ ‫‪). ١٦٢٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرب‬ ‫‏‪٢٧٨‬‬ ‫ت‬ ‫عَ‏‪٢‬لَنكَه إذا حَضَرَ احَدَكَهُ المَوْتُ إن تر خيرا‬ ‫قال تعالى ‪ » :‬كتب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الوصية ه‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال ‪ :‬جاءي‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رسول الله والم عام حجة الوداع يعودي من وجع اشتد بي ‪ .‬فقلت ‪ :‬يا رسول‬ ‫الله ‪ ،‬قد بلغ بي من الوجع ما ترى ‪ ،‬وأنا ذو مال ‪ ،‬ولا يرثني إلا بة لي ‪.‬‬ ‫أفأتصدق بنلني مالي ؟ فقال ‪ « :‬لا » قال ‪ :‬قلت ‪ :‬فبالشطر ؟ قال ‪ « :‬لا »‬ ‫قال ‪ :‬قلت ‪ :‬فبالنلث ؟ قال ‪ « :‬نعم والثلث كثير } إنك إن تنذر ورثلتك‬ ‫أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ‪ ،‬وإنك لن تنفق نفقة تريد بما‬ ‫الله‬ ‫وجه الله إلا أجرت هما حتى ما تجعل في في امرأتك » فقلت ‪ :‬يا رسول‬ ‫أأخلَف بعد أصحابي ؟ فقال ‪ « :‬إنك لن تخّف فتعمل عملا صلحا إلا‬ ‫ازددت به درجة ورفعة } ولعلك أن تخف حت ينتفع بك أقوام ويضر بك‬ ‫آخرون ‪ ،‬اللهم أمض لأصحابي هجرقمم ‪ ،‬ولا تردهم على أعقابمم ‪ 7‬لكن‬ ‫البائس سعد بن خولة » يرثي له رسول الله قلإ أن مات بمكة ‪ .‬قال الربيع ‪:‬‬ ‫معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك أقوام آخرون ‪ :‬أنه لما أر سعد على العراق‬ ‫قاتل قوما على الردة فصبرهم { واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع‬ ‫مسيلمة الكذاب فتابوا } فانتفعوا به ‪ 3‬وقوله ‪ :‬فصبرهم ؛ أي قتلهم صبرا ‪.‬‬ ‫‏‪١٨٠‬‬ ‫أ سورة البقرة ؛ آية‬ ‫؛ المصنف ج‪٧‬‏ ‪/٢‬ق ‏‪٢ ٢ ٩/ ١‬‬ ‫ا أحمد الكندي‬ ‫‪٩.‬‬ ‫‏‪٦/٥ ٩‬‬ ‫؛ بيان الشرع‬ ‫! محمد الكندي‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪ .١‬قال ابن بركة ‪ " :‬أراه الني _ صلى الله عليه وسلم _ أنه فيما مماه عنه‪‎‬‬ ‫صلاحا لمخلفيه وعيالهم ليسهل عليه ما أمره به ‪ 3‬و لم يعلق الحكم بفن‪‎‬‬ ‫الورثة ولا بفقرهم‪.' " ‎‬‬ ‫‪ .٢‬الحديث دليل على عدم جواز الوصية عند الموت في أكثر من ثلث‪‎‬‬ ‫ماله‪. ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥١‬جامع الآداب‬ ‫قا ل ‪ :‬قا ل أبو أيوب‬ ‫جابر عن أبي سعيد الخدري‬ ‫_ أبو عبيدة عن‬ ‫‏‪٧٠٦‬‬ ‫الانصاري ‪ :‬قال رسول الله قلل ‪ « :‬لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث‬ ‫هذا ويعرض هذا ‪ .‬وخيرهما الذي يبدأ بالسلام « ‪.‬‬ ‫‪ .0‬يلتقيان فيعرض‬ ‫ليال‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتي ‪ " :‬يهجر ‪ :‬الهجران ‪ :‬المصارمة ث وهو أن يهجر الرجل‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لا يكلمه‬ ‫أخاه‬ ‫‪ ٨٦٢‬ء محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪٧٦/٧ ‎‬‬ ‫‪ ١‬ابن بركة ؛ الجامع‪/١ ‎‬‬ ‫‪٩٩/٥٩‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬محمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪‎‬‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة‪٥٧٨/٤ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله لل‪« : ‎‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ‪ ،‬ولا تجسسوا & ولا تحسّسوا ‪ ،‬ولا‪‎‬‬ ‫تنافسوا } ولا تحاسدوا } ولا تدابروا ‪ 3‬وكونوا عباد الله إخوانا‪. » ‎‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬ولا تجسسوا ؛ أي ‪ :‬لا يتبع بعضكم عورة بعض { ولا نحسَسوا‬ ‫؛ أي لا يمش أحدكم بالنمائم } ولا تنافسوا ؛ أي ولا ينتقم بعضكم من‬ ‫بعض بما جعل فيه من السوء ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتبي ‪ " :‬ولا تدابروا ‪ :‬فالتدابر ‪ :‬التهاجر ‪ ،‬أصله أن يولي الرجل‬ ‫صاحبه دبره ‪ ،‬ويعرض عنه بوجهه ‪ ،‬وهو التقاطع ‪ ،‬قال حمزة بن مالك‬ ‫قومه شعرا ‪:‬‬ ‫الصدائي يعاتب‬ ‫ر أأوصى أبو قيس بأن يتواصلوا‬ ‫وأوصى أبوكم ويحكم أن تدابروا )'‬ ‫‪ .‬‏‪٢‬‬ ‫"'‬ ‫تماجروا‬ ‫أي‬ ‫‏‪ ( ٢٧٢ /٤‬دبر ) ز والزبيدي‬ ‫‏‪ ١‬البيت من الطويل & وقد ذكره بلا نسبة ابن منظور في لسان العرب‬ ‫في تاج العروس ‏‪ ( ٢٦٥ /١١‬دبر ) ‪.‬‬ ‫" العوتي ؛ الضياء ‏‪ ........... © ١٢٧/١٧‬؛ الإبانة ‏‪٣٨٦/٤‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫‪ : .٢‬قوله « ولا تجسسوا & ولا تحسسوا { ولا تنافسوا » ‪ :‬قال العوتي‪. ‎‬‬ ‫الثانية تخالف الأولى ‏‪٤‬‬ ‫‏‪ ٤‬لأن‬ ‫على الأخرى‬ ‫إحداهما‬ ‫‪ :‬نسقت‬ ‫بعص‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫ئ والمعێ واحد "‬ ‫لمحالفة اللفظ‬ ‫‪ :‬نسقت‬ ‫أهل اللغة‬ ‫وقال‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٣‬في الترويع والكلاب‬ ‫وإفشاء السر والشيطان‬ ‫ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن رسول الله يل قال‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫« من روع مسلما روعه الله يوم القيامة ‪ 7‬ومن أفشى سر أخيه أفضى الله‪‎‬‬ ‫سرَه يوم القيامة على رؤوس الخلائق‪. » ‎‬‬ ‫التعليقات‪: ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬استدل به على حرمة سؤال الضلال ا ‏‪.‬لذي حر ‪-‬مه الله عز وجل‬ ‫عن البي قل‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة _ رضي الله عنها‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫قال ‪ « :‬من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط »‬ ‫قال جابر ‪ :‬وفي رواية « قيراطان » والقيراط في المنل مثل جبل أحد ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‪٣٧ ٠/٢‬‬ ‫‪ ١‬العوتي ؛ الإبانة‪‎‬‬ ‫انظر مثلا ‪ :‬حمد الكندي ؛ بيان الشر ع‪٧٦/٤ ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫‪ .١‬استدل به من قال " لا بأس بسؤر الكلب المكلب ‪ ،‬ولا يقطع الصلاة‪} ‎‬‬ ‫ولا تنجس ميتته وسؤره' ‪ 0‬ووجه الاستدلال ‪ :‬أنه لما توجه الوعيد منه‬ ‫ية بالإحباط لعمل من اتخذ كلبا لغير هذين المعينين مع قول الله تبارك‬ ‫وتعالى ‪ « :‬وما علمتم من الْجَوَارح مُكَلبينَ ‪ 4‬علمنا أن سبيله سبيل‬ ‫الأنعام وأنه مخصوص من جملة الكلاب " ‪".‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٤‬أدب المؤمن في نفسه والسنن‬ ‫‏‪ - ٧‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قل‬ ‫أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬يريد القطع لما طال منهما‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتي ‪ " :‬ويقال ‪ :‬عفا الشعر يعفو عفوا ‪ :‬إذا كثر ‪ ،‬وعفوته‬ ‫أعفوه ‪ :‬إذا كثرته " ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫أ انظر ‪ :‬السالمي ؛ معارج الآمال ‏‪٢٩/٥‬‬ ‫" سورة المائدة ؛ آية ‏‪٤‬‬ ‫" حمد الكندي ؛ بيان الشرع ‏‪١٠٩/٧‬‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٥٢٣ ٤/٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫‪ .٢‬قال أحمد الكندي ‪ " :‬أعفوا اللحى ‪ :‬أي امتنعوا عن قصها © وتقول‪: ‎‬‬ ‫؛ أي‪‎‬‬ ‫شاري عاف ؛ أي طويل ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ ( :‬حى عَفوا)'‬ ‫كثروا © والله أعلم‪." " ‎‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٥‬في الآداب‬ ‫_ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي يز قال ‪ « :‬لن يدخل‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الجنة أحد بعمله » قيل ‪ :‬ولا أنت يا رسول الله ؟! قال ‪ « :‬ولا أنا إلا أن‬ ‫يتغمدي الله برحمته » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬يعني يكسوي برحمته } ويغمدي بما كما يغمد السيف في جفنه ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتبي ‪ " :‬يتغمدني ‪ :‬يسترنى } أخذ من ‪ :‬قد غمدت السيف في‬ ‫غمده ‪ :‬إذا سترته ‪ ...‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫ر نصبن رماحا فوقها جد عامر " كظلَ السماء كل أرض تغمدا )"‬ ‫أي ظل السماء يستر كل أرض ويظلها ‪ ،‬وكذلك نحن نقهر ونغلب‬ ‫كل منازع " ‪.‬؛‬ ‫' سورة الأعراف ؛ آية ‏‪٩٥‬‬ ‫" أحمد الكندي ؛ المصنف ‏‪٢٧/٢‬‬ ‫" لم أعثر عليه ‪.‬‬ ‫" العوتي ؛ الإبانة ‏‪٥٩٨/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫باب ر ‏‪ ) ٥٦‬إثم من كذب على رسول الله ل‬ ‫‏‪ - ٧‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله ولة قال‬ ‫‪ « :‬من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬ولليس‬ ‫بمخترع ذلك ويفعله ‪ ،‬وإنما أراد ذلك جزاؤه مكانا يتخذه في النار ‪.‬‬ ‫التعليقات ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قال العوتي ‪ " :‬يقال ‪ :‬كا مترل يترله القوم تبوأ منزلا ‪ ،‬والبلأو والمباءة‬ ‫واحدة ‪ 3‬وهي مترل القوم & قال ‪:‬‬ ‫فتم في قومها مبوأها)'‬ ‫٭‬ ‫ها‬ ‫ريم‬ ‫ش صم‬‫ع في‬ ‫مبوئت‬‫( و‬ ‫وقال المفضل" في قوله عز وجل ‪ « :‬وَإذ وأنا لإبراهيم مَكَان‬ ‫الت " أي هيأنا ‪ 0‬وقال ابن قتيبة في قوله تعالى ‪ « :‬تتبوأ من الجنة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪ ١‬البيت من المنسرح ‪ ،‬وهو لابن هرمة & ذكره ابن زكريا في مقاييس اللغة ‏‪ ، ٣١٢ /١‬وذكره بلا‬ ‫نسبة ابن منظور في لسان العرب ‏‪ ( ٣٩ /١‬بو ) ‪ ،‬والخليل في العين ‏‪' ٢٣١ /١‬‬ ‫بالأدب & كان من‬ ‫‏‪ ٩٠‬‏ه‪ : ) ٢‬لغوي ‪ ،‬عا‬ ‫‪ :‬نحو‬ ‫هو أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ( ت‬ ‫خاصة الفتح بن خاقان وزير المتوكل ‪ .‬من كتبه " البارع " في اللغة ‪ 5‬و " الفاخر " في الأمثال ‪ ،‬و "‬ ‫ضياء القلوب " في معاني القرآن ‪ ( .‬انظر ‪ :‬الزركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ٢٧٩/٧‬‬ ‫" سورة الحج ؛ آية ‏‪٢٦‬‬ ‫‪ .‬هو أبو حمد عبدالله ين مسلم بن قتيبة الدينوري ( و ‪ :‬‏‪ ٦٢١٢‬ه _ ت ‪ :‬‏‪ ٢٧٦‬ه ) ‪ :‬من أئمة‬ ‫الأدب } ومن المصنفين المكثرين ‪ ،‬ولد ببغداد ى وسكن الكوفة ح حدث عن إسحاق بن راهوية وأبي‬ ‫حاتم السجستاني وغيرهما ث وروى عنه ابنه أحمد وابن درستويه الفارسي ‪ .‬ولي قضاء الدينور مدة } =‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حَيث تشاء ' أي يترل ‪ 3‬وعن ابن عمر" قال ‪ :‬إن الذي يكذب على‬ ‫‪ .‬‏‪٤‬‬ ‫ا‪١‬‏‬ ‫النار "‬ ‫ق‬ ‫بيت‬ ‫له‬ ‫نبينا‬ ‫‪-‬‬ ‫= فنسب إليها } وتوفي ببغداد ث ومن كتبه الكثيرة ‪ " :‬عيون الأخبار " و " أدب الكاتب " و " تأويل‬ ‫مختلف الحديث " وغيرها ‪ ( .‬انظر ‪ :‬ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏‪ ٢١ _ ٦٢٠ /٢‬أ الذهي ؛ تذكرة‬ ‫الحفاظ ‏‪ \، ٦٣١ /٤ _ ٢٣‬ابن حجر ؛ لسان الميزان مج ‏‪ /٢‬ج‪ ، ١١ _ ٨ /٥‬السيوطي ؛ بغية الوعاة‬ ‫‏‪ ٦٤ ٦٣ /٢‬آ اازركلي ؛ الأعلام ‏‪. ) ١٣٧ /٤‬‬ ‫' سورة الزمر ؛ آية ‏‪٧٤‬‬ ‫" هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي ‪ ،‬ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي } وهاجر‬ ‫وهو ابن عشر سنين ‪ ،‬وأسلم مع أبيه ز و لم يشهد بدرا وأحدا لصغر سنه ‪ ،‬وشهد الخندق وما بدها‬ ‫من المشاهد ث وهو من المكثرين عن البي يلة ‪ 0‬وروى أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ‏‪١‬‬ ‫وروى عنه من الصحابة ‪ :‬جابر وابن عباس وغيرهما ‪ ،‬ومن التابعين ‪ :‬سعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن‬ ‫أي ليلى وغيرهما ‪ .‬كان ورعا زاهدا ‪ 3‬كثير الاتباع لآثار رسول الله ي ‪ 5‬شديد التحري والاحتياط ‏‪١‬‬ ‫كان مولعا بالحج قبل الفتنة وبعدها } و لم يشارك في أحداث الفتنة ى مات بمكة سنة ‏‪ ٧٢‬ه ‪ ( .‬انظر‬ ‫‪ :‬ابن حجر ؛ الأصابة ‏‪ ١٦١ _ ١٥٥ /٤‬آ ابن عبد البر ؛ الاستيعاب ‏‪ ، ٩٥٣ _ ٩٥٠ /٣‬ابن الأثير‬ ‫؛ أسد الغابة ‏‪. ) ٢٥٢ _ ٣٤٧ /٢‬‬ ‫" أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص ‏‪ ٣٨٩‬؛ رقم الحديث ‏‪ ٤٧٤٢‬موصولا إلى الني ية من طريق ابن‬ ‫عمر ‪.‬‬ ‫! العوتي ؛ الضياء ‏‪٢٥٩/٢‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٨٦‬‬ ‫الخامت ‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬ولد الإمام الربيع بن حبيب في عمان ‪ ،‬وسافر إلى البصرة © وأخذ عن كبار‬ ‫العلماء فيها ؛ حيت صار فيها من أكبر قادة أهل الدعوة ‪ ،‬وأحفظ المحدثين ‪.‬‬ ‫يكفي أنه ترك لنا ‪ :‬مسنده الذي لا يضاهيه أي كتاب بعد القرآن الكرم ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬والمسند _ بلا شك _ من تأليف الإمام الربيع بن حبيب ‪ ،‬وقد انتشر في‬ ‫المشرق والمغرب عن طريق تلامذته & ثم تصدى له الإمام أبو يعقوب ‪ ،‬فرتبه‬ ‫وأضاف إليه جملة من الأحاديث والآثار ث جعلها في الحزئين الثالث والرابع ‪ ،‬ثم‬ ‫تتابعت الأعمال على المسند قديما وحديثا ‪.‬‬ ‫‏‪ .٣‬ومن بين تلك الأعمال ‪ :‬تعليقات العلماء على أحاديثه ‪ 0‬وهي تتميز بعدة‬ ‫مزايا تجعلها قي مقدمة الأعمال ال تعرضت لمسند الامام الربيع ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬وجموع هذه التعليقات يحتاج إلى دراسة متأنية } وتحقيق شامل لأهم‬ ‫المسائل الي ضمتها ‪ ،‬والفروع الي احتوتما ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬إن مسند الإمام الربيع يتطلب منا دراسات عدة ؛ إذ هو أول نتاج إباضي‬ ‫وصلنا عن أئمة المذهب الأوائل في علم الرواية خاصة ‪ ،‬وقد يكون أهمها على‬ ‫الإطلاق ‪ ،‬وبدراسته الدراسة المتأنية ستنفتح أمامنا العديد من الأبواب ‪ ،‬والحمد‬ ‫لله رب العالمين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٧٨٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫٭ المصادم وا لمرإجع‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬المخطوطات ‪:‬‬ ‫س ابن رزيق ؛ حميد بن محمد‬ ‫‪ .١‬الصحيفة القحطانية ؛ صورة من مكتبة اكسفورد في بريطانيا ؛ رقم‪( ‎‬‬ ‫‪. ) ١٢٦١‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المطبوعات ‪:‬‬ ‫_ ابن الأثير ؛ أبو الحسن علي بن محمد الجزري ( ت ‪ :‬‏‪ ٦٣٠‬ه )‬ ‫‏‪ .٢‬أسد الغابة فى معرفة الصحابة ؛ اعتين بتصحيحها ‪ :‬عادل الرفاعي ؛ دار‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٧‬ه ‪/‬‬ ‫إحياء التراث العربي ؛ بيروت‬ ‫م‪. ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_ الأخطل ؛ غياث بن غوث‬ ‫‏‪ .٢‬ديوان الأخطل ؛ شرحه وقام له مهدي محمد ناصر الدين ؛ دار الكتب‬ ‫العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤١٤‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٤‬م‪.‬‬ ‫_ الأزهري ؛ أبو منصور محمد بن أحمد‬ ‫‏‪ .٤‬تمذيب اللغة ؛ تحقيق ‪ :‬محمد أبو الفضل ؛ مراجعة ‪ :‬علي محمد البجاوي ؛‬ ‫مطابع سجل العرب ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫س الأصبحي ؛ مالك بن أنس‬ ‫"‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪ .٥‬الموطأ ؛ رواية ‪ :‬يجى بن يحيى ؛ وبذيله ‪ :‬إسعاف المبطأ برجال الموطا ؛‬ ‫تحقيق وتخريج ‪ :‬محمد الإسكندراني وأحمد إبراهيم ؛ دار الكتاب العربي ؛ بيروت‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢٤‬ه‪٢٠٠٤/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ الأصفهاي ؛ أبو الفرج علي بن الحسين ر ت ‪٣٥٦ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٦‬الأغاني ؛ شرحه وكتب هوامشه ‪ :‬عبد علي مهنا وسمير جابر ؛ دار الفكر ؛‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٧‬‏م‪/٦٨٩٦١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الأصم ؛ أبومحمد عثمان بن أبي عبدالله ( ت ‪٦٣١ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٧‬البصيرة ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‬ ‫‪١٤١٤‬ه‪٩٨٤/‬ا‪١‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ اطفيش ؛ أبو إسحاق إبراهيم‬ ‫_ مصر؛‬ ‫‏‪ .٨‬الدعاية إلى سبيل المؤمنين ؛ المطبعة السلفية ومكتبتها‬ ‫‏‪ ٤٦‬‏م‪/٣٢٩١‬ه‪. ٣١‬‬ ‫( ت ‪ :‬‏‪ ٣٣٢‬‏ه‪) ١‬‬ ‫يدوبنسف‬ ‫ا_طفيش ؛ محم‬ ‫‏‪ .٩‬تيسير التفسير ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ الطبعة‬ ‫الثانية ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏م‪_/٤٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .١٠‬الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ؛ علق عليه ‪ :‬أبو إسحاق إبراهيم‬ ‫اطفيش ؛ المطابع العالمية ؛ روي _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ جدة ؛ الطبعة الثالنة ؛‬ ‫‏‪ .١١‬شرح النيل وشفاء العليل ؛ مكتبة الإرشاد‬ ‫‪١‎ ٤.٥‬ه‪ ٩٥ /‬ام‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢٩١‬‬ ‫‏‪ .١٢‬هيميان الزاد إلى دار المعاد ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان‬ ‫‪٤‬؛ ‏‪ ٤٠٦‬‏م‪١‬ا‪/٢٨٩‬ه‪. ١‬‬ ‫اعوشت ؛ بكير بن سعيد‬ ‫‪ .٣‬دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ؛ الطبعة الثانية ؛ بدون دار طبع‪. ‎‬‬ ‫أنيس ؛ إبراهيم وآخرون‪‎‬‬ ‫‪ .٤‬المعجم الوسيط ؛ الطبعة الثانية ؛ بدون دار طبع‪. ‎‬‬ ‫باجو ؛ مصطفى صالح باجو‬ ‫‪ .٥‬أبو يعقوب الوارجلاين وفكره الأصولي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‪_ ‎‬‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الأولى ؛‪١‎ ٤١٥ ‎‬ه‪٩٩٥/‬ا‪١‬م ‪.‬‬ ‫= الباروي ؛ سليمان ( أبو الرببع )‬ ‫‏‪ .٦‬مختصر تاريخ الإباضية ؛ مكتبة الضامري _السيب ؛ الطبعة الخامسة ؛‬ ‫‏‪ ١٩٩٥‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١٦‬ه‪/‬‬ ‫_ البارون ؛ سليمان بن عبدالله ( باشا )‬ ‫‏‪ .٧‬الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ؛ تحقيق‪ /‬محمد علي الصليي ؛‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤٠٧‬‏م‪/٧٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ بحاز ؛ إبراهيم وآخرون‬ ‫‏‪ .٨‬معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب ) ؛ المطبعة العربية _ غرداية ؛ الناشر‬ ‫‪ :‬جمعية التراث ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢٠‬‏م‪/٩٩٩١‬ه‪١‬‬ ‫_ البخاري ؛ إسماعيل بن إبراهيم البخاري‬ ‫‪ .٩‬التاريخ الكبير ؛ دار الفكر ؛ بيروت _ لبنان ؛‪ ‎‬م‪. ٦٨٩١‬‬ ‫الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫‏‪ .٠‬صحيح البخاري ؛ ضبط النص ‪ :‬محمود محمد نصار ؛ دار الكتب العلمية‬ ‫‏‪ ٤‬بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢٤‬‏م‪/٣٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫_ البخاري ؛ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد ( ت ‪ :‬‏‪ ٠‬‏ه‪) ٣٧‬‬ ‫‏‪ .٢١‬كشف الأسرار ؛ ضبط وتعليق وتخريج ‪ :‬محمد المعتصم بالله البفدادي ؛‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الثانية؛‬ ‫الناشر ‪ :‬دار الكتاب العربي ؛ بيروت _‪_-‬‬ ‫‏‪ ٤١٤‬‏م‪١‬ا‪/٤٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫ا_لبدخشي ؛ محمد بن الحسن ( ت ‪٩١٢٢ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٢٢‬شرح البدخشي ( أو مناهج العقول ) ؛ ومعه ‪ :‬شرح الآسنوي ( أو ماية‬ ‫السول ) ؛ جمال الدين عبدالرحيم بن الحسين الآسنوي ( ت ‪ :‬‏‪ ٧٧٢‬ه ) ؛‬ ‫دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪/٤٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ ابن بركة ؛ أبو محمد عبدالله بن محمد ر ت ‪ :‬‏‪ _ ٣٤٢‬‏ه‪) ٥٥٣‬‬ ‫‏‪ .٣‬الجامع ؛ حققه وعلق عليه ‪ :‬عيسى يحيى البارويني ؛ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫بروكلمان ؛ كارل‬ ‫‏‪ .٤‬تاريخ الأدب العربي ؛ نقله إلى العربية ‪ :‬عبدالحليم النجار ؛ دار المعارف ؛‬ ‫الطبعة الخامسة‬ ‫ه )‬ ‫_ البسيوي ؛ أبو الحسن علي بن محمد ( ق ‏‪٤‬‬ ‫‏‪ .٥‬جامع أبي الحسن ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪ .‬سلطنة عمان ؛‬ ‫‪١٤.٤‬ه‪١٩٨٤/‬م‏ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬مختصر البسيوي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫_ البصري ؛ محمد بن علي‪‎‬‬ ‫‏‪ .٧‬المعتمد ؛ قدم لوهضبطه ‪ :‬خليل الميس ؛ دار الكتب العلمية ؛بيروت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٢‬‏م‪/٣٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ البطاشي ؛ سيف بن حمود‬ ‫‏‪ .٨‬إتحاف الأعيان فيتاريخ بعض علماء عمان ؛ الناشر ‪:‬مكتب المستشار‬ ‫الخاص بلخلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤١٩‬ه‬ ‫‏‪ ١٩٩٨/‬م‬ ‫_ البغدادي ؛ عبدالقادر بن عمر ( ت ‪ :‬‏‪ ٠٩٣‬‏ه‪) ١‬‬ ‫‪ -‬بيروت ؛ الناشر‪: ‎‬‬ ‫‪ .٩‬خزانة الأدب ولب لبأب لسان العرب ؛ دار صادر‬ ‫دار الباز ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫بليق ؛ عزالدين‬ ‫‏‪ .٠‬منهاج الصالحين ؛ دار الفتح ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‪١٩٨‬ه‪١٩٧٨/‬م‏ ‪.‬‬ ‫س البهلان ؛ أبو مسلم ناصر بن سالم ر ت ‪١٣٣٩ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .١‬نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ؛ مكتبة مسقط ؛ مسقط عمان ؛‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٢١‬‏م‪/١٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫_ البوسعيدي ؛ حمد بن سيف بن محمد‬ ‫‏‪ .٣٢‬قلائد الجمان فى أسماء بعض شعراء عمان © شركة مطبعة عمان ومكتبتها‬ ‫المحدودة‪/ ٤١٣ . ‎‬ه‪ ‎١‬م‪١‬ا‪. ‎٣٩٩‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫البوسعيدي ؛ صالح بن أحمد‪‎‬‬ ‫‏‪ .٣٣‬رواية الحديث عند الإباضية ؛ دار الجيل الواعد ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٦٠‬‏م‪/.٠٠٢‬ها‪. ١‬‬ ‫‏‪ ٢٥٠‬‏ه‪) ١‬‬ ‫_ البوسعيدي ؛ مهنا بن خلفان بن محمد ( ت ‪:‬‬ ‫‏‪ .٣٤‬لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار ؛ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪_/٥٨٩٦١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ التبريزي ؛ يحيى بن علي الخطيب‬ ‫‏‪ .٥‬تهذيب إصلاح المنطق ؛ تحقيق‪/‬فخرالدين قباوة ؛ دار الآفاق الجديدة‬ ‫بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٢٣‬‏م‪/٣٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٦‬شرح اختيارات المفضل ؛ تحقيق‪ /‬فخر قباوه ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫_ لبنان ؛ ‏‪١ ٤٠٧‬ه‪ ٩٨٧ /‬‏م‪. ١‬‬ ‫الترمذي ؛ محمد بن عيسى بن سورة‬ ‫‏‪ .٧‬سنن الترمذي ؛ ضبطه وصححه ‪ :‬خالد عبدالغي محفوظ ؛ دار الكتب‬ ‫العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪١ ٤٦٢٤‬ه‪ ٠٠ ٣/‬م ‪.‬‬ ‫التناوي ؛ أبو عمار عبدالكافي بن أبي يعقوب يوسف ( ق ‏‪ ٦‬ه )‬ ‫‪ .٨‬الموجز ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع _ الحزائر ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫_ التيواجني ؛ مهني بن عمر‪‎‬‬ ‫‪ .٩‬أشعة من الفقه الإسلامي‪ ) ٣ ( ‎‬؛ مطابع النهضة ؛ الطبعة الأولى ؛‪١٤١٧ ‎‬‬ ‫ه‪١٦٩٩٦‎ / ‎‬م ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫_ النميني ؛ عبدالعزيز بن إبراهيم‬ ‫‏‪ .٤٠‬التاج المنظوم ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ضبط‬ ‫لنص ‪ :‬محمد بن موسى بابا عمي ومصطفى بن محمد شريفي ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٦١‬‏م‪/١٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الجبوري ؛ كامل سليمان‬ ‫‏‪ .٤١‬معجم الشعراء ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏م‪_/٣٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫الجعبيري ؛ فرحات‬ ‫‪ .٤٢‬نفحات من السير ؛ مطبعة النهضة ؛ الطبعة الأولى ؛‪ ‎‬م‪/١٠٠٢‬ه‪١٢٤١‬‬ ‫_ ابن جعفر ؛ محمد الإزكوي ( ق‪ ٣ ‎‬ه‪) ‎‬‬ ‫‏‪ .٤٣‬الجامع ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ ٤١٤‬‏م‪/٤٩٩١‬ها‪. ١‬‬ ‫_ الجناوي ؛ أبو زكريا ييى بن الخير ر ق ‏‪ ٥‬ه )‬ ‫‏‪ .٤٤‬الأحكام ؛ تحقيق وتعليق‪ /‬أحمد حمو كروم وعمر أحمد بازين ؛ مطبعة‬ ‫مزون ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٩‬‏م‪١‬ا‪/٩٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫‪ .٤٥‬الصوم ؛ مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ؛‪١‎ ٤١١ ‎‬ه‪١٩٩١/‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤٦‬النكاح ؛ أعده للنشر ‪ :‬سليمان عون الله ومحمد ساسي ؛ كتب مقدمته‬ ‫وعلق عليه ‪ :‬علي يحيى معمر ؛ فمضة مصر _ مصر ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫‪ .٤٧‬الوضع ؛ علق عليه ‪ :‬أبو إسحاق اطفيش ؛ مطابع النهضة ؛ الناشر‪: ‎‬‬ ‫مكتبة الاستقامة _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫_ ابن الجنيد ؛ إبراهيم بن عبدالله‪‎‬‬ ‫‏‪ .٤٨‬سؤالات ابن الحخنيد ليجى بن معين ؛ حققه وضبط نصه وعلق عليه ‪/‬أبو‬ ‫المعاطي النوري ومحمود محم خليل ؛ عالم الكتب _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏م‪/٠٩٩١‬ه‪١‬‬ ‫_ الجوهري ؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد ر ت ‪ :‬‏‪ ٣٩٣‬ه )‬ ‫‏‪ . ٩‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ؛ تحقيق إميل يعقوب ومحمد نبيل ؛‬ ‫دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤٦٢٠‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٩‬م‬ ‫_ الجيطالي ؛ إسماعيل بن موسى ر ت ‪ :‬‏‪٠‬‏ه‪) ٥٧‬‬ ‫‏‪ .٥٠٠‬قواعد الإسلام ؛ صححه وعلق عليه ‪ :‬بكلي عبدالرحمن بن عمر ؛ المطبعة‬ ‫العربية ؛ الطبعة الأولى ‪.‬‬ ‫ابن أبي حاتم ؛ أبو محمد عبدالرحمن الرازي‬ ‫‏‪ .٠١‬الجرح والتعديل ؛ دار إحياء التراث العربي _ بيروت ؛‬ ‫‪١٣٧٢‬ه‪١٩٥٦٢/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ الحاج سعيد ؛ يوسف بن بكير‬ ‫‪ .٥٢‬تاريخ بي مزاب ؛ المطبعة العربية _ الحزائر ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫_ الحارثي ؛ سالم بن حمد بن سليمان‬ ‫‪ .٣‬العقود الفضية ؛ بدون دار أو رقم طبع‪. ‎‬‬ ‫حاشية على مسنذل الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫_ الحاكم ؛ محمد بن إسحاق‬ ‫‏‪ .٠٤‬الأسامي والك ‏‪ ٣١٥/٤‬ح دراسة وتحقيق‪ /‬يوسف محمد الدخيل ؛ مكتبة‬ ‫الغرباء الأنرية ؛ المدينة المنورة _ السعودية ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‪١٤١٤‬اه‪١٩٩٤/‬م‏‬ ‫)‬ ‫ابن حبان ؛ محمد البستي ( ت ‪ :‬‏‪ ٩٦٥‬ه‬ ‫بتن_ان ؛‪ ‎‬م‪/١٨٩!١‬ه‪. ١٠٤١‬‬ ‫لرو‬‫‪ .٥‬الثقات ؛ دار الفكر ؛ بي‬ ‫_ ابن حجر ؛ أحمد بن علي العسقلان ر ت ‪ :‬‏‪ ٨٥٦٢‬ه )‬ ‫‪ .٦‬الأصابة في تمييز الصحابة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ .٠١‬تقريب التهذيب ؛ حقفه وعلق عليه ‪ :‬عبدالوهاب عبداللطيف ؛ دار‬ ‫المعرفة ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٢٣٩٥‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٧٥‬م ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬تمذيب التهذيب ؛ دار الفكر ؛ الطبعة الأولى ؛‪ ‎‬م‪/٤٨٩١‬ه‪. ٤٠٤١‬‬ ‫_ ابن حزم ؛ علي بن أحمد بن سعيد‬ ‫_ بيروت ‪ /‬دار‬ ‫‏‪ .٩‬المحلى ؛ تحقيق حنة إحياء التراث العربي ؛ دار الجيل‬ ‫الافاق الحديدة _ بيروت ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ ابن الحسين ؛ زيد بن علي‬ ‫‏‪ .٦٠‬مسند الإمام زيد ؛ جمعه‪ /‬عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي ؛ دار الكتب‬ ‫‏‪ ٤٠٢٣‬‏م‪/٣٨٩٦١‬ه‪. ١‬‬ ‫العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛‬ ‫)‬ ‫‏‪ ٤٧٥‬ه‬ ‫_ الحضرمي ؛ إبراهيم بن قيس ( ت ‪ :‬بعد‬ ‫_ سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ .٦١‬مختصر الخصال ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫‪١٤٠٤‬ه‪١٩٨٤/‬م‏ ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫_ الحموي ؛ ياقوت‬ ‫‪ .٦٢‬معجم الأدباء ؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ .٦٢٣‬معجم البلدان ؛ قدم له ‪ :‬محمد عبدالرحمن المرعشلي ؛ دار إحياء التراث‬ ‫‪ -‬لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫العربي‪ /‬مؤسسة التاريخ العربي ؛ بيروت‬ ‫‏‪ ٤١٧‬‏م‪١‬ا‪/٧٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫ابن حنبل ؛ أحمد بن محمد ( ت ‪ :‬‏‪ ٤١‬‏ه‪) ٢‬‬ ‫‏‪ .٦٤‬العلل ومعرفة الرجال ؛ تحقيق وتخريج ‪ :‬وصي الله عباس ؛ المكتب‬ ‫الإسلامي _ بيروت ‪ /‬دار الخان _ الرياض ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٠٨‬‏م‪/٨٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫ابن الحواري ؛ الفضل ( ت ‪٢٧٨ :‬ه‏ )‬ ‫‪ .٦٥‬جامع الفضل بن الحواري ( منسوب ) ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‪_ ‎‬‬ ‫سلطنة عمان ؛‪١‎ ٤٠٦ ‎‬ه‪١٩٨٦/‬م ‪.‬‬ ‫ابن الحواري ؛ أبو الحواري محمد ( ق ‏‪ ٣‬ه )‬ ‫‏‪ .٦٦‬جامع أبي الحواري ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ ٤.٥‬‏م‪_/٥٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الخراساي ؛ أبو غانم بشر بن غانم ر ت ‪ :‬‏‪ ٠‬‏ه‪ ٢٢‬تقريبا )‬ ‫_ سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ .٧‬المدونة الكبرى ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫‏‪ ٤.٤‬‏م‪/٤٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٦٨‬المدونة الصغرى ؛ وزارة التراث القومي والثقافة __ سلطنة عمان ؛‬ ‫م‪/٤٨٩٦١‬ه‪. ‎٤.٤١‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرب‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫‏‪3‬‬ ‫_ الخضري ؛ محمد بن عفيفي‬ ‫‪ .٩‬أصول الفقه ؛ دار المعارف _ تونس ؛‪ ‎‬م‪. ٩٨٩١‬‬ ‫_ الخطفي ؛ جرير بن عطية‬ ‫‏‪ .٠‬ديوان جرير ؛ شرح د ‪ .‬يوسف عيد ؛ دار الجيل _ بيروت ؛ الطبعة‬ ‫الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٣‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٢١‬م ‪.‬‬ ‫_ ابن خلفون ؛ أبو يعقوب يوسف المزاين‬ ‫‏‪ .٧١‬أجوبة ابن خلفون ؛ تحقيق ‪ :‬عمرو خليفة النامي ؛ دار الفتح للطباعة‬ ‫والنشر _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٣٩٤‬ه‪٩٧٤/‬ا‪١‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ ابن خلكان ؛ أحمد بن محمد بن أبي بكر ر ت ‪٦٠٨ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٢‬وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ تقديم ‪ :‬محمد عبدالرحمن المرعشلي ؛‬ ‫اعتن بما ‪ :‬مكتب التحقيق ؛ أعد فهارسها ‪ :‬رياض عبدالله ؛ دار إحياء التراث‬ ‫العربي‪ /‬مؤسسة التاريخ العربي ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤١٧‬‏م‪١‬ا‪/٧٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫الخليلي ؛ أحمد بن حمد‬ ‫‏‪ .٣‬الفتاوى ( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) _ الكتاب الأول ؛ الأجيال ؛‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢١‬‏م‪/١٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٧٤‬فتاوى النكاح ( الكتاب النان ) ؛ الأجيال ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٢٢‬‏م‪/٢٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٥‬فتاوى المعاملات ( الكتاب الثالث ) ؛ الأجيال ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‪ ٤٢٢‬م‪/٣٢٠٠٢‬ه‪‎١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫_ الكتاب الرابع ؛ الأجيال ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ .٦‬الفتاوى‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏م‪_/٤٠٠٢‬ها ‪.‬‬ ‫( ت ‪ :‬‏‪ ٨٥‬‏ه‪) ٣‬‬ ‫منر‬ ‫عي ب‬ ‫الدارقطني ؛ عل‬ ‫‏‪ .٧‬سنن الدارقطين ؛ علق عليه وخرج أحاديثه ‪ :‬بجدي بن منصور ؛ دار‬ ‫الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٧‬‏م‪١‬ا‪/٦٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٧٨‬الضعفاء والمتروكون ؛ مكتبة المعارف _ الرياض ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫دبوز ؛ محمد علي‬ ‫‏‪ .٩‬نمضة الحزائر الحديثة ؛ المطبعة العربية _ الزائر ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪١٣٨٩‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٩/‬م‬ ‫ه‬ ‫_ الدرجيني ؛ أحمد بن سعيد‬ ‫‏‪ .٨٠‬طبقات مشايخ المغرب ؛ تحقيق إبراهيم طلاي ؛ بدون دار طبع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢١‬ه )‬ ‫ابن دريد ؛ أبو بكر محمد بن الحسن ( ت ‪:‬‬ ‫‏‪ .٨١‬جمهرة اللغة ؛ حققه وقدم له رمزي منير بعلبكي ؛ دار العلم للملايين ؛‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٩٨٧‬م ‪.‬‬ ‫ر ت ‪ :‬‏‪ ٤٨‬‏ه‪) ٧‬‬ ‫انن‬ ‫مد ب‬ ‫ن أحم‬ ‫ع بن‬‫_الذهبي ؛ محمد‬ ‫‏‪ .٨٢‬تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ؛ تحقيق‪ /‬عمر عبدالسلام تدمري‬ ‫‪ _-‬لبنان ؛ الطبعة الثالنة ؛‬ ‫؛ الناشر ‪ :‬دار الكتاب العربي ؛ بيروت‬ ‫‏‪ ١٩‬‏م‪/٨٩٩٦١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .٣‬تذكرة الحفاظ ؛ دار إحياء الترات العربي ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣٠١‬‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة السابعة ؛‬ ‫‏‪ .٤‬سير أعلام النبلاء ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت‬ ‫‏م‪/٠٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٥‬ميزان الاعتدال ؛ تحقيق ‪/‬علي محمد البجاوي ؛ دار المعرفة ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ يدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫منر ر ت ‪٦٠٤ :‬ه‏ )‬ ‫عد ب‬ ‫_الرازي ؛ محم‬ ‫‏‪ .٦‬التفسير الكبير ( أو مفاتيح الغيب ) ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤١١‬ه‪١٩٩٠/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ الراشدي ؛ مبارك بن عبدالله بن حامد‬ ‫‏‪ .٨٧‬الإمام أبو عبيدة مسلم وفقهه ؛ مطابع الوفاء _ المنصورة ؛‬ ‫‏‪ ٤١٢‬‏م‪١‬ا‪/٢٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الزبيدي ؛ محمد مرتضى الحسيني‬ ‫‏‪ .٨‬تاج العروس من جوهر القاموس ؛ تحقيق ‪ :‬إبراهيم التبرزي ؛ دار إحياء‬ ‫التراث العربي ؛ بيروت _ لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫س الزركشي ؛ بدرالدين محمد بن بمادرالشافعي ( ت ‪٧٩٤ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٩‬البحر المحيط فى أصول الفقه ؛ قام بتحريره ‪ :‬عبدالقادر عبدالله العانن ؛‬ ‫وراجعه ‪ :‬د‪ .‬عمر سليمان الأشقر ؛ دار الصفوة _ الغردقة ؛ الطبعة الثانية ؛‬ ‫‏‪ ٤١٢‬‏م‪/٢٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الزركلي ؛ خير الدين بن حمود بن محمد‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة السابعة ؛‬ ‫‏‪ .٠‬الأعلام ؛ دار العلم للملايين ؛ بيروت‬ ‫‪ ١٩٨٦‬م‪. ‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫زغلول ؛ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيويي‬ ‫‏‪ .١‬موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫ابن زكريا ؛ أبو الحسين أحمد بن فارس ( ت ‪ :‬‏‪ ٣٩٥‬ه )‬ ‫‏‪ .٩٢‬بجمل اللغة ؛ دراسة وتحقيق ‪ :‬زهير عبدالمحسن سلطان ؛ مؤسسة الرسالة‬ ‫_ بيروت ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤٠٦‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٦‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٣‬معجم مقاييس اللغة ؛ تحقيق وضبط ‪ :‬عبدالسلام محمد هارون ؛ دار الجيل‬ ‫_ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١١‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩١‬م ‪.‬‬ ‫الزمخشري ؛ أبو القاسم محمود بن عمر ( ت ‪ :‬‏‪ ٥٣٨‬ه )‬ ‫‏‪ .٩ ٤‬أساس البلاغة ؛ تحقيق ‪ :‬عبدالرحيم محمود ؛ دار المعرفة ؛ بيروت _ لبنان‬ ‫؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬الفائق في غريب الحديث ؛ تحقيق‪ /‬علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل‬ ‫إبراهيم ؛ دار الفكر ؛ الطبعة الثالثة ؛ ‪١٢٣٩٩‬ه‪١٩٧٩/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ السالمي ؛ عبدالله بن حميد ر ت ‪ :‬‏‪ ١٣٣٢‬ه )‬ ‫‏‪ .٦‬بمجة الأنوار ؛ مطابع النهضة ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٠‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٩‬م‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬جوابات الإمام السالمي ؛ تنسيق ومراجعة د‪ .‬عبدالستار أبو غدة & مطابع‬ ‫‏‪ ٤١٧‬‏‪/‬ه‪ ١‬‏م‪٦٩٩١‬‬ ‫النهضة & الناشر ‪ :‬مكتبة الإمام السالمي ‪ ،‬الطبعة الأولى‬ ‫‏‪ .٨‬شرح الجامع الصحيح ؛ المطابع الذهبية _ روي ؛ الناشر ‪ :‬سعود بن حمد‬ ‫بن نور الدين السالمي ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرب‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ .٩‬شرح طلعة الشمس ؛ ( وبيمامشه بمجة الأنوار والحجج المقنعة ) ‪ ،‬وزارة‬ ‫التراث القومي والثقافة ‪١٤٠١ .‬ه‪/‬‏ ‪١٩٨١‬م‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠٠‬مشارق أنوار العقول ؛ تحقيق عبدالمنعم العاني ؛ دار الحكمة ؛ دمشق‬ ‫سورية ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤١٦‬ه‪١٩٩٥/‬م‏ ‪.‬‬ ‫‪ .٠١‬معارج الآمال على مدارج الكمال ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‪_ ‎‬‬ ‫سلطنة عمان ؛‪١‎ ٩٨٤ ‎‬م ‪.‬‬ ‫_ السبكي ؛ علي بن عبدالكالي ر ت ‪٧٥٦ :‬ه‏ ) ؛ وولده تاج الدين‬ ‫علي ( ت ‪٧٧١ :‬ه‏ )‬ ‫عبدالوهاب بن‬ ‫‏‪ .١٠١‬الإبماج في شرح المنهاج ؛ كتب هوامشه وصححه ‪ :‬جماعة من العلماء‬ ‫إشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤.٤‬‏م‪١‬ا‪_/٤٨٩‬ه‪. ١‬‬ ‫_ السجستا ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث‬ ‫‏‪ .٠٣‬سنن أبي داود ؛ تحقيق‪ /‬محمد عبدالعزيز الخالدي ؛ دار الكتب العلمية ؛‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢٢‬ه‪٢٠٠١/‬م‏ ‪.‬‬ ‫سعد ؛ محمود‬ ‫‏‪ .٠٠٤‬فقه الإمام الربيع ؛ مطبعة الفجر الحديد ؛ الناشر ‪ :‬مكتبة رشوان ؛‬ ‫الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٤‬‏م‪/٤٩٩٦٩١‬ه‪١‬‬ ‫؛‬ ‫_ ابن سعد‬ ‫‪ .١٠٠‬الطبقات الكبرى ؛ دار بيروت _ بيروت ؛‪ ٤٠٥ ‎‬م‪/٥٨٩١‬ه‪. ‎١‬‬ ‫خيس‬ ‫جميل بن‬ ‫؟‬ ‫_ ا لسعد ي‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٢.٠٤‬‬ ‫‏‪ .٠٦‬قاموس الشريعة ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٢٣‬هذ‪/‬‬ ‫‏‪ ١٩٣‬م‬ ‫ابن سعيد ؛زأبكوريا يجى ( ت ‪ :‬‏‪ ٤٧٢‬ه )‬ ‫‏‪ .٠٧‬الإيضاح في الأحكام ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‬ ‫‪١‎ ٤٠٤‬ه‪١٩٨٤/‬م ‪.‬‬ ‫_ السكري ؛ أبو سعيد الحسن بن الحسين‬ ‫‏‪ .١٠٨‬شرح أشعار الهذليين ؛ حققه ‪ :‬عبدالستار أحمد فراج ؛ راجعه ‪ :‬محمود‬ ‫حمد شاكر ؛ مكتبة دار العروبة ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫ابن سلام ؛ محمد الجمحي‬ ‫‏‪ .. ٩‬طبقات فحول الشعراء ؛ مطبعة المدنى _ القاهرة ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫ابن سلام ؛ لواب المزاين‬ ‫‏‪ .٠‬الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية ؛ تحقيق ر‪ .‬ف‪ .‬شفارتز وسالم‬ ‫‏‪ ١٩٨٥/‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٥‬ه‬ ‫بن يعقوب آ دار اقرأ ‪ ،‬الطبعة الأولى ؛‬ ‫آل سلمان ؛ مشهور بن حسن‬ ‫حذر منها العلماء ؛ تقدم‪ /‬بكر عبدالله أبو زيد ؛ دار الصميعي ؛‬ ‫‏‪ .١١١‬كتب‬ ‫الرياض _ السعودية ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٥‬‏م‪/٥٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫السيابي ؛ سا ل بن حمود بن شامس‬ ‫‏‪ .١١ ٢‬أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوارج ؛ تحقيق سيدة كاشف ؛‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٩٧٩‬م‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪ .٣‬طلقات المذهب الرياضي ؛ تحقيق سيدة كاشف ؛ وزارة التراث القومي‪‎‬‬ ‫والنقافة ؛‪ ١٩٧٩ ‎‬م‪‎‬‬ ‫‪ .٤‬العنوان عن تاريخ عمان ؛ بدون دار أو رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫ابن سيده ؛ علي بن إسماعيل‬ ‫‪ .‬المخصص ؛ تحقيق‪ /‬لخنة إحياء التراث العربي ؛ دار إحياء التراث العربي ؛‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ السيوطي ؛ عبدالرجمن بن أبي بكر ر ت ‪٩١١ :‬ه‏ )‬ ‫‏‪ .٦‬بغية الوعاة ؛ تحقيق ‪ /‬محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ المكتبة العصرية ؛‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ لبنان ؛ الطبصة‬ ‫‏‪ . ٧‬الدر المنثور في التفسير المأثور ؛ دار الفكر ؛ بيروت‬ ‫الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٣‬‏م‪/٣٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الشافعي ؛ محمد بن إدريس ر ت ‪ :‬‏‪ ٦٢٠٤‬ه )‬ ‫‏‪ .١٨‬ترتيب مسند محمد بن إدريس الشافعي ؛ ترتيب ‪ :‬محمد عابد السندي ؛‬ ‫عرّف الكتاب وترجم للمؤلف ‪ :‬محمد زاهد الكوثري ؛ تولى نشره وتصحيحه‬ ‫ه ‪ :‬يوسف علي الحسين وعزت العطار الحسيي ؛ دار الكتب العلمية ؛‬ ‫ومراجعت‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ ‪١٢٣٧٠‬ه‪١٩٥١/‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ ابن شاهين ؛ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ر ت ‪ :‬‏‪ ٣٨٥‬ه )‬ ‫‏‪ . ٩‬تاريخ أسماء الثقات ؛ حققه وعلق عليه ‪ :‬عبدالمعطي أمين قلعجي ؛ دار‬ ‫الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤٠٦‬ه‪ /‬‏‪ ١٩٨٦‬م ‪.‬‬ ‫الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام‬ ‫‏‪٣٠٦‬‬ ‫_ ا لشقصي ؛ خميس بن سعيد‬ ‫‏‪ .١٦٠‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ؛ تحقيق ‪ :‬سالم بن حمد الحارثي ؛ وزارة‬ ‫التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ ‏‪ ٤٠٠‬‏م‪/٠٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الشماخي ؛ أحمد بن سعيد‬ ‫‏‪ .١٢١‬السير ؛ تحقيق أحمد بن سعود السيابي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛‬ ‫‏‪ ١ ٤.٧‬ه‪١٩٨٧١ /‬م‏‬ ‫_ الشماخي ؛ عامر بن علي ( ت ‪ :‬‏‪ ٩٢‬‏ه‪) ٧‬‬ ‫‏‪ .١٢٢‬الإيضاح ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛ الطبعة‬ ‫الرابعة ؛ ‏‪ ٤٦٢٠‬‏م‪/٩٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ ٢٥٠‬‏ه‪) ١‬‬ ‫_ الشوكاي ؛ محمد بن علي ( ت ‪:‬‬ ‫‏‪ .١٢٢٣‬إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ تحقيق ‪ :‬محمد حسن‬ ‫_ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫محمد ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫‏م‪/٩٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ابن ا لشيخ ؛ حمد بن بابه‬ ‫‏‪ .٢٤‬القرآن ( تفسيره ومفسروه ) السنة ( روايتها ورواتما ) ؛ المطبعة العربية ؛‬ ‫‪١٩٨٤‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ الصنعاي ؛ عبدالرزاق بن مام ر ت ‪ :‬‏‪ ١١‬‏ه‪) ٢‬‬ ‫‏‪ .٥‬المصنف ؛ عين بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه‪ /‬حبيب‬ ‫الرحمن الأعظمي ؛ الناشر ‪ :‬الجلس الأعلمي ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ الطد ا‪ © :.‬سلمان د‪ ..‬أحمد ‏‪ ١‬ت ‪ :‬‏‪ ٠‬‏ه‪) ٦٣‬‬ ‫الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام‬ ‫‪٣.٠٧‬‬ ‫‏‪ . ٦‬المعجم الكبير ؛ حققه وخرج أحاديثه ‪ :‬حمدي عبدالمجيد السلفي ؛ مطبعة‬ ‫الأمة _ بغداد ؛ ‪١٩٨١‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ الطبري ؛ محمد بن جرير ر ت ‪٣١٠ :‬ه‏ )‬ ‫_ لبنان ؛‬ ‫‏‪ . ٧‬جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ دار الفكر ؛ بيروت‬ ‫الطبعة الأخيرة ؛ ‏‪ ٤٠٨‬‏م‪/٨٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫طوالبة ؛ حمد عبدالرحمن‬ ‫‏‪ .١٨‬الامام مسلم ومنهجه فى صحيحه ؛ دار البيارق‪ /‬دار عمار ؛ عمان‬ ‫الأردن ؛ الطبعة الثانية ؛ ‪١٤٦٢١‬ه‪٢٠٠٠/‬م‏ ‪.‬‬ ‫ابن عاشور ؛ محمد الطاهر‬ ‫‏‪ . ٩‬التحرير والتنوير ( أو تفسير ابن عاشور ) ؛ مؤسسة التاريخ ؛ بيررت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢٠‬ه‪٢٠٠٠/‬م‏ ‪.‬‬ ‫العجلوي ؛ إسماعيل بن محمد‬ ‫‪ .٠‬كشف الخفاء ومزيل الإلباس ؛ حقق اصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه‪: ‎‬‬ ‫يوسف بن محمود ؛ مكتبة العلم الحديث ؛ الطبعة الأولى ؛‪١٤٦٢٢ ‎‬ه‪٢٠٠١/‬م‬ ‫؛‬ ‫ا بن عدي‬ ‫_‬ ‫_ لبنان ؛‬ ‫‏‪ .١٣١‬الكامل ؛ تحقيق ‪ /‬ييى مختار غاوي ؛ دار الفكر ؛ بيروت‬ ‫‪١‬ه‪ ٥ /‬ام‬ ‫‏‪٤٠٥‬‬ ‫الطبعة الثالثة ؛‬ ‫_ ابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد‬ ‫‏‪ .١٣٢‬الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ تحقيق ‪ :‬علي محمد البجاوي ؛ دار‬ ‫الجيل _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٢‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩٢١‬م ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫_ عبدالحليم ! رجب محمد‪‎‬‬ ‫‏‪ .١٣‬الإباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بإباضية عمان والبصرة ؛ مكتبة‬ ‫؛ ‏‪ ٤١٠‬‏م‪/٠٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫س _قط‬ ‫ملوم‬ ‫الع‬ ‫عطية ؛ محى الدين وآخرون‬ ‫‏‪ .١٤‬دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة ؛ دار ابن حزم ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤١٦‬‏م‪/٥٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫)‬ ‫العوتبي ؛ سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري ( ق ‏‪ ٥‬ه‬ ‫‏‪ .١٥‬الإبانة ؛ تحقيق‪ /‬عبدالكريم خليفة وآخرون ؛ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة _ سلطنة عمان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬الأنساب ؛ تحقيق‪ /‬محمد علي الصليي ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫سلطنة عمان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ٤١٠‬‏م‪/٠٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫‏‪ .١٣٧‬الضياء ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ‪ .‬سلطنة عمان ؛‬ ‫‏‪ ٤١٦‬‏م‪/٦٩٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الغرناطي ؛ أبو حيان محمد بن يوسف ( ت ‪ :‬‏‪ ٤٥‬‏ه‪) ٧‬‬ ‫‏‪ .١٨‬تذكرة النحاة ؛ تحقيق‪ /‬عفيف عبدالرحمن ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٠٦‬‏م‪/٦٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫_ الغزالي ؛ محمد بن محمد‬ ‫‏‪ .٩‬المستصفى من علم الأصول ؛ ومعه كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم‬ ‫البوت ؛ عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ( ت ‪ :‬؟ ) ؛ تقديم وضبط‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣٠٩‬‬ ‫وتعليق ‪ :‬إبراهيم محمد رمضان ؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم ؛ بيروت _ لبنان ؛‬ ‫بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫؛ حمد عبدالقادر‬ ‫_ أبو فارس‬ ‫‏‪ .١٤٠‬فقه الإمام البخاري ؛ دار الفرقان ؛ عمان _ الأردن ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‪ ٩‬م‪/٩٨٩١‬ه‪. ‎١‬‬ ‫_ الفراهيدي ؛ الخليل بن أحمد‬ ‫‏‪ .١ ٤١‬العين ؛ إعداد‪ /‬محسن آل عصفور ؛ مؤسسة دار المجرة ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪_ ‎١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_ الفراهيدي ؛ الربيع بن حبيب‬ ‫؛ الطبعة‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫؛ مسقط __‬ ‫ٍ مكتبة مسقط‬ ‫ا لترتيب‬ ‫‏‪ .١ ٤٢‬كتاب‬ ‫الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٤‬‏م‪/٣٢٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫_ القالي ؛ أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي‬ ‫‏‪ .١ ٤٣‬الأمالي ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫_ ابن قتيبة ؛ عبدالله بن مسلم الدينوري‬ ‫‏‪ .١٤‬الشعر والشعراء ( أو طبقات الشعراء ) ؛ حققه وضبط نصه ‪ /‬مفيد‬ ‫ققمميىححةه ؛ راجعه ‪ /‬نعيم زرزور ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة‬ ‫الثانية ؛ ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪_/٥٨٩١‬ه‪. ١‬‬ ‫س ابن قدامة ؛ عبدالله بن أحمد بن محمد‬ ‫‪ .١ ٤٥‬المغ ؛ مكتبة الرياض الحديثة ؛‪ ٤٠١ ‎‬م‪١‬ا‪/١٨٩‬ه‪. ‎١‬‬ ‫"‬ ‫حاشية على مسند الإمام م الر ابلربيع‬ ‫‪ .١ ٤٦‬الخامع لأحكام القرآن ؛ بدون دار أو رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫_ القنوبي ؛ سعيد بن مبروك بن حمود‪‎‬‬ ‫السيب ؛‪‎‬‬ ‫_‬ ‫) ؛ مكتبة الضامري‬ ‫( مكانته ومسنده‬ ‫‪ .١٤٧‬الربيع بن حبيب‬ ‫الطبعة الأولى ؛‪ ١٤١٦ ‎‬ه‪ ١٩٩٥ / ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫_ الكباوي ؛ عمرو بن مسعود‪‎‬‬ ‫)‪ ١٩٩٤‬م‪‎‬‬ ‫وفقيها‪ ٤ ‎‬المطبعة العربية‪‎‬‬ ‫ححدٹا‬ ‫‪ .١٤٨‬الربيع بن حبيب‬ ‫كحالة ؛ عمر رضا‪‎‬‬ ‫‪ ٩‬ا‪ .‬معجم المؤلفين ؛ مؤسسة الرسالة _ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛‪١٤١٤ ‎‬‬ ‫ه‪ ١٩٩٣ / ‎‬م‪‎‬‬ ‫_ الكدمي ؛ أبو سعيد محمد بن سعيد ر حي‪ : ‎‬ه‪) ‎١٦٣‬‬ ‫‪ .١٥ ٠‬الجامع المفيد ؛ وزارة التراث القومي والثقافة _ سلطنة عمان ؛‪‎‬‬ ‫‪١‎ ٤.٥‬ه_‪١٩٨٥/‬م ‪.‬‬ ‫؛‪‎‬‬ ‫عمان‬ ‫سلطنة‬ ‫والثقافة _‬ ‫القومى‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫المعتبر ؟‬ ‫‪. ١ ٥ ١‬‬ ‫‪١‎ ٤.٥‬ه‪٩٨٥/‬ا‪١‬م ‪.‬‬ ‫_ الكندي ؛ أحمد بن عبدالله ر ت‪ ٥٥٧ : ‎‬ه‪) ‎‬‬ ‫؛‪‎‬‬ ‫_ سلطنة عمان‬ ‫‪ .١ ٥٢‬المصنف ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫‪١٤‬ه‪١٩٨٤/‬م ‪.‬‬ ‫ه‪‎.‬‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫_ الكندي ؛ محمد بن إبراهيم ( ت ‪ :‬‏‪ ٠٨‬‏ه‪) ٥‬‬ ‫؛‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‏‪ .١٢٣‬بيان الشر ع ؛ وزارة التراث القومي والنقافة‬ ‫‏‪ ٤.٤‬‏م‪١‬ا‪/٤٨٩‬ه‪. ١‬‬ ‫_ ابن ماجة ؛ محمد بن يزيد القزويني‬ ‫‏‪ .١٤‬سنن اين ماجة ؛ ضبط نصها ‪ :‬أحمد شمس الدين ؛ دار الكتب العلمية ؛‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٢٣‬‏م‪/٢٦٠٠٢‬ه‪. ١‬‬ ‫_ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ؛ مؤسسة آل البيت‬ ‫‏‪ .١٥‬الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط ( الحديث النبوي الشريف‬ ‫وعلومه ورجاله ) ؛ الناشر ‪ :‬المجمع الملكي لبحجوث الحضارة الإسلامية _‬ ‫مؤسسة آل البيت ؛ ‪١٩٩١‬م‏ ‪.‬‬ ‫_ تجموعة من العلماء ؛‬ ‫‏‪ .٦‬السير والحوابات ؛ تحقيق سيدة كاشف ؛ وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫؛ ‏‪ ١٩٨٦‬م ‪.‬‬ ‫_ مجموعة من الباحنين ؛‬ ‫‏‪ .١٥٧‬معجم أسماء العرب ؛ مكتبة لبنان _ بيروت ؛ المطابع العالمية _ مسقط‬ ‫؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤١١‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٩١‬م‪.‬‬ ‫_ المحشي ؛ أبو ستة محمد بن عمر‬ ‫‏‪ .١٨‬حاشية الترتيب ؛ وزارة التراث القومي والثقافة ؛ ‏‪ ١٤٠٣‬ه‪/‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣١٢‬‬ ‫‏‪ . ٩‬حاشية الترتيب ؛ إخراج وتحقيق‪ /‬إبراهيم محمد طلاي ؛ دار البث‬ ‫الجزائر ؛ بدون رقم طبع ‪.‬‬ ‫المرموري ؛ ناصر بن محمد‬ ‫‏‪ .٦٠‬في رحاب السنة شرح الجامع الصحيح ؛ تحرير وتحقيق ‪ :‬ثلة من الطلبة ؛‬ ‫المطبعة العربية ؛ الناشر ‪ :‬جمعية التراث _ غرداية ؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏م‪/٣٠٠٢‬ه‪١‬‬ ‫المسعودي ؛ زهران بن حميس بن محمد‬ ‫‏‪ .٦١‬الإمام ابن بركة البهلوي ودوره الفقهي ؛ وزارة الأوقاف والشؤون‬ ‫الدينية _ سلطنة عمان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‪١٤٦٢١‬ه‪٢٠٠٠/‬م‏ ‪.‬‬ ‫ابن معين ؛ يجى المري ( ت ‪ :‬‏‪ ٢٣٣‬ه )‬ ‫‏‪ .٦٢‬تاريخ يحيى بن معين ؛ تحقيق ‪ :‬عبدالله بن أحمد ؛ دار القلم _بيروت ؛‬ ‫)‬ ‫بدون رقم طبعة ‪.‬‬ ‫معمر ؛ علي يجى‬ ‫‏‪ . ٦٢٣‬الأباضية في موكب التاريخ ؛ مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ؛ السيب‬ ‫_ سلطنة عمان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ٩٩٢٣‬‏م‪. ١‬‬ ‫_ المنتدى الأدبي ؛ وزارة التراث القومي والنقافة _ سلطنة عمان‬ ‫‏‪ .١٦٤‬قراءات في فكر ابن بركة البهلوي ( حصاد الندوة ال أحياها المنتدى‬ ‫‪ ١٥‬محرم‬ ‫احتفاء بذكرى الشيخ ابن بركة البهلوي ) ؛ بتاريخ ‏‪١٤‬‬ ‫‏‪١ ١٩‬ه‪ ١٦ _ ١١/‬مايو ‪١٩٩٨‬م‏ ‪ ،‬وزارة التراث القومي والثقافة ‪ /‬سلطنة‬ ‫عمان ‪ ،‬الطبعة الأولى ض ‪١٤٦٢٢‬ه‪٢٠٠١/‬م‏‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫‏‪ .١٦٥‬قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي ( حصاد الندوة الي أقامها المنتدى‬ ‫‏‪ ١٢٦١١‬صفر‬ ‫احتفاء بذكرى العلامة أبي سعيد الكدمي ) ؛ بتاريخ‬ ‫‏‪١ ٤٦١‬ه‪ ١٦_١٥ /‬مايو ‪٢٠٠٠‬م‏ ‪ ،‬وزارة التراث القومي والثقافة ‪ /‬سلطنة‬ ‫عمان } الطبعة الأولى ث ‪١٤٢٢‬ه‪/‬‏ ‪٢٠٠١‬م‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٦‬قراءات في فكر العوتي الصحاري ( حصاد الندوة الي أحياها المنتدى‬ ‫_ ‪ ١١‬رجب‬ ‫احتفاء بذكرى المرحوم العوبي الصحاري ) ؛ بتاريخ ‏‪١٦‬‬ ‫‏‪١ ١٦‬ه‪ ١٠ _ ٩/‬ديسمبر ‪١٩٩٥‬م‏ ‪ ،‬وزارة التراث القومي والثقافة ‪/‬‬ ‫سلطنة عمان } الطبعة الأولى ى ‏‪ ٤١٨‬‏‪/‬ه‪ ١‬‏م‪. ٨٩٩١‬‬ ‫ابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن مكرم المصري‬ ‫‏‪ .١٦٧‬لسان العرب ؛ دار الفكر ؛ دار صادر ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى‬ ‫‏‪ ١٩٩٠‬م‪.‬‬ ‫؛ ‏‪ ١٤١٠‬ه‪/‬‬ ‫_ الميدائ ؛ أحمد بن محمد بن أحمد‬ ‫‏‪ .٦٨‬محمع الأمثال ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار الجيل ؛ بيروت‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١ ٤٠٧‬ه ‪ /‬‏‪ ١٩٨٧١‬م ‪.‬‬ ‫النامي ؛ عمرو خليفة‬ ‫‏‪ . ٩‬دراسات عن الاباضية ؛ ترجمة ‪ :‬ميخائيل خوري ومراجعة ‪ :‬د‪ .‬ماهر‬ ‫جرار ؛ دار الغرب الإسلامي ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٢٠٠١‬م‬ ‫ابن النجار ؛ محمد بن أحمد الفتوحي‬ ‫‪ .١٠‬شزح الكوكب النير ؛ تحقيق‪ /‬محمد الزحيلي ونزيه حماد ؛ الناشر‪: ‎‬‬ ‫مكتبة العبيكان ؛‪١‎ ٤١٣ ‎‬ه‪١٩٩٣/‬م ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣١٤‬‬ ‫النسائي ؛ أحمد بن شعيب بن علي‪‎‬‬ ‫‪ .١٧١‬سنن النسائي ؛ ضبط نصها ‪ :‬أحمد شمس الدين ؛ دار الكتب العلمية ؛‪‎‬‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‪١‎ ٤٢٢ ‎‬ه‪٢٠٠٢/‬م ‪.‬‬ ‫النووي ؛ محيى الدين بن شرف‪‎‬‬ ‫‪ .٢‬الجموع شرح المهذب ؛ يليه فتح العزيز شرح الوجيز ؛ أبو القاسم‪‎‬‬ ‫عبدالكريم بن محمد الرافعي ‪ ،‬ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافصي‪‎‬‬ ‫علي بن حجر العسقلاني ؛ دار الفكر ؛ بدون رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫الكبير ؛ أحمد بن‬ ‫القشيري‪‎‬‬ ‫النيسابوري ؛ مسلم بن الحجاج‬ ‫_لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‪‎‬‬ ‫‪ .١٧٣‬صحيح مسلم ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫‪١‎ ٤٦١‬ه‪٢٠٠١/‬م ‪.‬‬ ‫الهروي ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام‪‎‬‬ ‫‪ .١٤‬غريب الحديث ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛‪‎‬‬ ‫‪ ١٣٨٥‬ه‪ ١٩٦٦ / ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫_ الهندي ؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين‪‎‬‬ ‫‪ .١٥‬كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ؛ اعتى به ‪ :‬إسحاق الطيي ؛ بيت‪‎‬‬ ‫الأفكار الدولية ؛ بدون مكان أو رقم طبعة‪. ‎‬‬ ‫_ الحيئة العامة لأنشطة الشباب ؛ سلطنة عمان‪‎‬‬ ‫؛‪‎‬‬ ‫يب‬ ‫ب بن‬‫حبيع‬ ‫‪ .٦‬ندوة من أعلامنا الخامسة‪ ١ ٤١٣ ‎‬ه‪ ١٩٩٢ / ‎‬م ‪ :‬الر‬ ‫المطابع العالمية ؛ روي _ سلطنة عمان ؛‪ ١٤١٣ ‎‬ه‪١٩٩٢‎ / ‎‬م‬ ‫_ الوارجلاي ؛ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الرب‬ ‫‏‪٣١٥‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪ . ٧‬سير الأئمة وأخبارهم ؛ تحقيق‪ /‬إسماعيل العربي ؛ دار الغرب الإسلامي ؛‬ ‫‏‪ ١٩٨٢‬م‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الثانية ؛ ‏‪ ١٤٠٦‬ه‪/‬‬ ‫_ الوارجلاي ؛ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم‬ ‫‏‪ .١٨‬كتاب الأسماء ( أو رسالة في التعريف برجال المسن ) _ مرقون ‪.‬‬ ‫وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ سلطنة عمان‬ ‫‏‪ .٩‬ندوة الفقه الإسلامي ( ‏‪ ٤٠٨‬‏۔ه‪ _ ١‬‏م‪١‬ا‪ ) ٨٨٩‬؛ الطبعة الأولى ؛‬ ‫‏‪ ١٠‬‏م‪١‬ا‪/٠٩٩‬ه‪. ١‬‬ ‫_ يعقوب ؛ إميل بديع‬ ‫‏‪ .١٠‬المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت‬ ‫‏‪ ١٩٩٦‬م‬ ‫لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ١٤١٧‬ه‪/‬‬ ‫_ اليعقوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب إسحاق‬ ‫‏‪ .١١‬البلدان ؛ وضع حواشيه ‪ :‬محمد أمين ضناوي ؛ دار الكتب العلمية ؛‬ ‫بيروت _ لبنان ؛ الطبعة الأولى ؛ ‏‪ ٤٦٢٢‬‏م‪/٢٠٠٢‬ه‪١‬‬ ‫ثالنا ‪ :‬الرسائل الجامعية والأكاديمية‬ ‫_ بابزيز ؛ سليمان بن إبراهيم‬ ‫‏‪ .١٢‬محمد بن محبوب ( حياته وآثاره ) ؛ وأصل المادة ‪ :‬بحث تخرج قدم عام‬ ‫‪٢٠٠٢‬م‏ استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد العلوم الشرعية‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪٣٦٦‬‬ ‫بدوي ؛ إبراهيم عبدالعزيز محمد‬ ‫‏‪ .٣‬المدرسة الإباضية وأثرها في الفقه الإسلامي ؛ وأصل المادة ‪ :‬رسالة‬ ‫قدمت عام ‏‪ ٤٠٥‬‏م‪_/٦٨٩١‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراة في كلية‬ ‫الشريعة والقانون _ قسم الفقه المقارن ؛ بجامعة الأزهر _ مصر ‪.‬‬ ‫الخروصي ؛ كهلان بن نبهان بن عبدالرحمن‬ ‫‏‪ .١٤‬روايات الإمام الربيع عن ضمام عن جابر ( دراسة وتحقيق )؛ وأصل‬ ‫المادة ‪ :‬رسالة قدمت عام ‏‪ ٤٦٢٣‬‏م‪_/٢٠٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات درجة‬ ‫الدكتوراة في جامعة اكسفورد _ بريطانيا ‪.‬‬ ‫السعدي ؛ جابر بن علي‬ ‫‏‪ .١٥‬ابن بركة وآراؤه الأصولية ؛ رسالة قدمت عام ‏‪ ٤‬‏م‪ ٩٩١‬استكمالا‬ ‫لمتطلبات درجة الماجستير في الخامعة الأردنية _ عمان ‪.‬‬ ‫_ السعدي ؛ طالب بن علي وآخرون‬ ‫‏‪ .٦‬تحقيق سيرة ابن مداد ؛ وأصل التحقيق ‪ :‬بصجث تخرج قذم عام‬ ‫‏‪ ٤٦٠‬‏م‪/٠٠.٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد‬ ‫القضاء الشرعي والوعظ والارشاد _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫الشرياي ؛ يعقوب بن هلال بن محمد الشرياي‬ ‫‏‪ .١٧‬عزان بن الصقر ( حياته وآثاره ) ؛ بجث تخرج قام عام‬ ‫‏‪ ٤٦٥‬‏م‪/٤٠٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫العلوم الشرعية‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫_ الشقصي ؛ هلال بن سيف بن ياسر‬ ‫‏‪ .١٨‬الإمام أبو سعيد الكدمي ( حياته وآثاره ) ؛ وأصل المادة ‪ :‬بحث تخرج‬ ‫قدم عام ‏‪ ٠٢‬‏م‪ ٠٢‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد العلوم‬ ‫الشرعية _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫العبدلي ؛ خالد بن محمد بن سالم‬ ‫‏‪ .٩‬تخريج الأحاديث المرسلة أو المعضلة من طريق أبي عبيدة قي مسند الإمام‬ ‫الربيع ؛ وأصل البحث ‪ :‬بحث تخرج قدم عام ‪١٤٦٢٠‬ه‪٢٠٠٠/‬م‏ استكمالا‬ ‫لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫الغنيمي ؛ سعيد بن محمد بن عبيد‬ ‫‏‪ .٠‬تحقيق ‪ :‬النجم اللامع قي الرة على منتقد الخامع ؛ وأصل التحقيق ‪ :‬بحث‬ ‫تخرج قدم عام ‏‪١ ٤٢٥‬ه_‪ ٠ ٤/‬‏م‪ ٠٢‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫العالية ‪.‬ممعهد العلوم الشرعية‬ ‫_ المعولي ؛ محمد بن سليمان‬ ‫‏‪ .١‬موسى بن علي ( حياته وآثاره ) ؛ وأصل المادة ‪ :‬بحث تخرج قدم عام‬ ‫‏‪ ٤٦٤‬‏م‪_/٣٠.٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية معهد‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫العلوم الشرعية‬ ‫الرب‬ ‫الإمام‬ ‫على مسند‬ ‫حاشية‬ ‫‏‪٣١٨‬‬ ‫ربح‬ ‫م‬ ‫_ الهاشمي ؛ بدر بن سالم بن عامر‬ ‫‪ .١٩٢‬وصل ودراسة معضلات الإمام الربيع في مسنده الرفيع ؛ وأصل المادة‪: ‎‬‬ ‫بحث تخرج قدم عام‪ ٤٦٢٥ ‎‬م‪/٤٠٠٢‬ه‪ ‎١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على‪‎‬‬ ‫سلطنة عمان‪. ‎‬‬ ‫الإجازة العالية بمعهد العلوم الشرعية _‬ ‫_ الهاشمي ؛ خالد بن عايش‬ ‫‏‪ ٣‬ا‪ .‬وصل الأحاديث المنقطعة المرفوعة إلى البي يلة من طريق الإمام أبي عبيدة‬ ‫‪٤٦٢.‬ا‪١‬ه_‪٢٠.٠.٠/‬م‏‬ ‫قي مسند الإمام الربيع } وأصل المادة ‪ :‬بحث تخر ج قدم عام‬ ‫استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد القضاء الشرعي والوعظ‬ ‫والإرشاد _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫_ الوهبي ؛ عمر بن حمد بن سليمان‬ ‫‏‪ .٤‬أبو المؤثر الصلت بن خميس ( حياته وآثاره ) ؛ وأصل المادة ‪ :‬بجث مخرج‬ ‫‏‪ ٤٦٢٤‬‏م‪/٣٠٠٢‬ه‪ ١‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية‬ ‫قدم عام‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫معهد العلوم الشرعية _‬ ‫اليعربي ؛ سلطان بن سيف بن مهنا‬ ‫‪ .‬فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫المجري ( جمع وترتيب ) ؛ وأصل المادة ‪ :‬بحث تخرج قدم عام ‪١٤٦٢٦/٦٢٥‬ه‏‬ ‫‏‪ ٤‬‏م‪ ٠/٥٠٠.٢‬استكمالا لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية بمعهد العلوم‬ ‫الشرعية _ سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬البحوث والمقالات‬ ‫_ بكير ؛ صالح‬ ‫_‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‏‪1٩‬‬ ‫‪ . ٦‬معتمد الإباضية فى الحديث ‪ :‬مسند الإمام الربيع بن حبيب ( مخ‪) ‎‬‬ ‫_ الشيبايي ؛ سلطان بن مبارك بن حمد‬ ‫‪ .٧‬ترجمة الإمام الربيع من خلال كتاب بيان الشرع ( مخ‪. ) ‎‬‬ ‫‪ .٨‬ترجمة الشيخ سلمة بن مسلم العوتي ( مر‪. ) ‎‬‬ ‫المرموري ؛ ناصر بن محمد‬ ‫‏‪ .٩‬مسند الإمام الفراهيدي ؛ وأصل المادة ‪ :‬ورقة عمل قدمت إلى الملتقى‬ ‫السادس عشر للفكر الإسلامي ؛ تلمسان _ الجزائر ؛ سنة ‏‪ ١٩٨٦‬م‬ ‫خامسا ‪ :‬المحاضرات‬ ‫المرموري ؛ ناصر بن محمد‬ ‫‏‪ .٠٠‬مسند الإمام الربيع بن حبيب ؛ اللجنة النقاقية بمعهد العلوم الشرعية‬ ‫سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫س المنذري ؛ خلفان بن محمد‬ ‫‪ .٠١‬فقه الإمام الربيع من خلال مسنده ؛ نسخة بحوزة الباحث‪. ‎‬‬ ‫سادسا ‪ :‬المقابلات‬ ‫بتأريخ‬ ‫‏‪ .٢٠٢‬مقابلة مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي _ حفظه الله‬ ‫يوم الجمعة ‏‪ ٢١‬ذو الحجة ‏‪ ٤٦٢٤‬‏‪/٢١‬ه‪ ١‬فبراير ‪٢٠٠٤‬م‏‬ ‫سابعا ‪ :‬الأقراص المدمجة‬ ‫‪ .٠٢‬ترتيب الترتيب ؛ محمد بن يوسف اطفيش ( ت‪ ٣٣٢ : ‎‬ه‪. ) ‎١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤‬موسوعة ألفية الحديث‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫فهرس للآيات‬ ‫رقم الحديث‬ ‫رفمها‬ ‫الآية‬ ‫سورة البقرة‬ ‫«( كتب عليكم إذا حضر أحدكم‬ ‫‪٦٨٦‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫الموت إن ترك خيرا الوصية )‬ ‫‪٥٨١‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫« وأحل الله البيع وحرم الربا )‬ ‫سورة النساء‬ ‫( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة‬ ‫فعليهن نصف ما على المحصنات‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫من العذاب (‬ ‫‪٦٠٢‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫« لا خير في كثير من نجواهم )‬ ‫«( وإن يتفرقا يغن الله كلا من‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫‪١ ٢٠‬‬ ‫سعته )‬ ‫سورة الماندة‬ ‫‪٦١٢٣ .٦٢٢‬‬ ‫‪٦٢١‬‬ ‫«( وتعاونوا على البر والتقوى )‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫«( وما علمتم من الجوارح مكلبين )‬ ‫‪ ,‬غير مسافحين ولا متخذي‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫أخدان )‬ ‫سورة الأنعام‬ ‫«( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما‬ ‫على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة‬ ‫‪٣٩٠‬‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )‬ ‫سو (ر حةتى اعفلوتا)وبه ‪.‬‬ ‫الأعراف‬ ‫سورة‬ ‫‪٧٢٧‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫( نسوا الله فنسيهم )‬ ‫الامراء‬ ‫سورة‬ ‫‪٢٢ ٠‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫« ولا تمش في الارض مرحا )‬ ‫سورة الحممحج‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫«( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت )‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫لق‬ ‫‪٠‬‬ ‫يا‬ ‫رقمها‬ ‫الآية‬ ‫سورة المؤمنون‬ ‫لعلي أ عمل صالحا‬ ‫ارجعون‬ ‫» قال رب‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فيما تركت )‬ ‫ور‬ ‫سورة الذ‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫«( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانين جلدة »‬ ‫« ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات »‬ ‫سورة الفرقان‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪٢٢ .‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫« والذين يمشون على الارض هونا »‬ ‫سورة العنكبوت‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫( فكلا أخذنا بذنبه »‬ ‫سورة الأحزاب‬ ‫‪١٣‬‬ ‫( لقد كان لكم في رسول الله أسوة‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫حسنة »‬ ‫سورة سبا‬ ‫‪١ ٤‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫« وما أرسلناك إلا كافة للناس »‬ ‫سورة فاطضشر‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫« ولا تزر وازرة وزر أخرى »‬ ‫سورة الزمر‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫« نتبوأ من الجنة حيث يشاء »‬ ‫غخاقر‬ ‫سورة‬ ‫‪١ ٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫( فادعوا الله مخلصين له الدين »‬ ‫سورة فصلت‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫» اعملوا ما شئتم <‬ ‫سورة محم __ د‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫«( ولتعرفنهم في لحن القول »‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحدر يا‬ ‫رثم‬ ‫رقمها‬ ‫الآية‬ ‫سورة الذاريات‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫« فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫أصحابهم )‬ ‫سورة المتافقون‬ ‫‪٢١‬‬ ‫« وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن‬ ‫ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫اخرتني ‪» .‬‬ ‫القدر‬ ‫سورة‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫( ليلة القدر خير من ألف شهر )‬ ‫الإمام الربيع‬ ‫حاشية على مسند‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫فهرس ‪٦‬حا‏ دىثف‬ ‫‪٠‬‬ ‫يسا‬ ‫الحديث‬ ‫إن الارض إذا دفن فيها الإنسان قالت له ‪ :‬بما مشتيت‬ ‫علئ فتادا ذا مال كثير وخيلاء‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫مواربة الأريب جهد وعناء‬ ‫‪4‬‬ ‫وطتا الناس الكثير بالماء القليل ث كما أطعم الخلق‬ ‫»‪-‬‬ ‫‪١ ٣٣‬‬ ‫الكثير من الزاد القليل‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪١ ٤٨‬‬ ‫ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم‬ ‫ت‬ ‫‪١ .٥‬‬ ‫نهى النبي ۔ صل الله عليه وسلم ۔ عن إضاعة المال‬ ‫عه‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫حكمي على الواحد حكمي على الجماعة‬ ‫<‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫الماء لا ينجسه شيء‬ ‫هر‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫إلقاء النجاسات قي الماء‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بام القرآن‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫لا صلاة بغير طهور‬ ‫‪١ ٣‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‬ ‫‪١ ٤‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫لا تبكي بهذا ؛ فإن الميت يعذب بهذا البكاء‬ ‫‪٥٠٥١٦‬‬ ‫أما امرأة نكحت بغير رأي وليها فنكاحها باطل‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫نعوذ بالله من الحول بعد الكون‬ ‫‪١ ٧‬‬ ‫‪٥٨ ٠‬‬ ‫لحمة الولاء كلحمة النسب‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫لا يأوي الضالة إلا ضال‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫ضالة المؤمن حرق النار‬ ‫‪٢ ٠.‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫فه رسالأياتا لشعر بة‬ ‫القائل‬ ‫ت‬ ‫البي‬ ‫وهل كنت إلا مثل قاطع كفه‬ ‫زارني موهنا وقد نام صحبي‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫وسجى الليل بالظلام البهيم‬ ‫ألا حتيا ليلى وقولا لها هلا‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫فقد ركبت أمرا أغر محجلا‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫أنبنت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ولا تسلت عضوين منها بجائز‬ ‫وكان لعبدالقيس عضو مؤرب‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪ .‬برح الخفاء قما الذي ‪:‬يخلد‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫على رمث في بح ليس لنا وكر‬ ‫يفور عليها قدرهم فيديمها‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ويفتؤها عنا إذا حمؤها غلا‬ ‫على دائم لا يغير الفلك موجه‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ومن دونها الأهوال واللجج الخضر‬ ‫سعرنا عليك الحرب تغلي قدورها‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫العينين تديمها‬ ‫فهلا غداة‬ ‫ترى الشعراء من ضغن مصاب‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫جرير‬ ‫مستديم‬ ‫بصكته وآخر‬ ‫ففي كل حي قد هبطت بنعمة‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫علقمة بن زيد‬ ‫م‬ ‫فحق لشاس من فداك ذنوب‬ ‫وإذا قذفت إلى زناء قفر لها‬ ‫‪١٤‬‬ ‫الأخطل‬ ‫الأحفار‬ ‫غبراء مظلمة من‬ ‫ورادا وحوا كلون البرود‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫وحولا‬ ‫فحو لا‬ ‫الخدود‬ ‫طوال‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫رقم الحديث‬ ‫القائل‬ ‫ت‬ ‫الب‬ ‫ليست بسهن اء ولا رحبية‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٥٨٧‬‬ ‫ولكن عرايا في السنين الجوائح‬ ‫متعود لحن الكلام بعيد بكفه‬ ‫‪١ ٧‬‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫قلم على عسب ذبلن وبان‬ ‫لا تلجين سرا إلى خائن‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫يوما ولا تدني إلى عاهر‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫علقمة بن عبدة‬ ‫فيبملنغ مرنايكب الاحشلعورء إرنحلمياتونقااقئتلهي‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪٦١٤٢‬‬ ‫ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار‬ ‫‪٢.‬‬ ‫أوصى أبو قيس بأن يتواصلوا‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫‪٧.٧‬‬ ‫حمزة بن مالاتك‬ ‫وأوصى أبوكم ويحكم أن تدابروا‬ ‫نصبن رماحا فوقها جة عامر‬ ‫‪٢ ٢‬‬ ‫‪٧٤٥‬‬ ‫تغمدا‬ ‫أرض‬ ‫كل‬ ‫كظل السماء‬ ‫وبوئت في صميم معشر ها‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫فتم في قومها مبوأها‬ ‫الحد يبتا‬ ‫رقم‬ ‫‪1‬‬ ‫البل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫الصين‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫الحبشة‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫فهرس الأعلام‬ ‫رقم الديث‬ ‫ال[‬ ‫حرف الألف‬ ‫‪.١٣٢٨ .١٣٣‬‬ ‫‪: ١٣١‬‬ ‫‪0٦‎‬ءع ‪١١٩١‎‬ء‬ ‫‪.٣٠٠‬‬ ‫‪.٢٩٦‬‬ ‫‪١٧٤‎‬ء‬ ‫‪.١٦٤‬‬ ‫‪.٥٣‬‬ ‫‪.٦١٦١٦ . ٥٥٠‬‬ ‫‪.٣٩٢‬‬ ‫‪.٣٧٥‬‬ ‫‪.٣٣٨‬‬ ‫‪٧٢٧١ .٦٧٨‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٣٠ ٠‬‬ ‫;‬ ‫‪٥9٩‬‬ ‫ح؟إ‪4+‬۔‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪٥٦٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کگ'‬ ‫‪٩٠ .٨٩‬‬ ‫‪0٨٨‬‬ ‫‪\ ٨٥ . ٥٩ ٢‬‬ ‫‪ ١‬ض‪‎‬‬ ‫‪.١٤١‬‬ ‫‪.١٣٧‬‬ ‫‪.٢ .‬‬ ‫‪. ٩٥‬‬ ‫‪. ٩٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١١٣‬‬ ‫‪0١٦١‬‬ ‫‪.١٥٥‬‬ ‫‪.١٤٨‬‬ ‫‪.١٤٦‬‬ ‫‪.١٨٦ :٤١٧٤ .١٧٧٠‬‬ ‫‪.١٦٧‬‬ ‫‪.١٦٤‬‬ ‫‪٢١٨ :٢١٦ . ٢١٣‬‬ ‫‪ ٢١ ! :٥‬ء‪‎‬‬ ‫‪. ٢٥٨‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫‪.! ٢٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٢٣٨‬‬ ‫‪:٣٣٦‬‬ ‫‪.٣٠٠‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‪.٣٩٥‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫‪. ٣٩٠‬‬ ‫‪.٣٦٠‬‬ ‫‪.٣٤٢‬‬ ‫‪.٤٨١‬‬ ‫‪.٤٦٣ .٤٥٢‬‬ ‫‪. ٤٥١‬‬ ‫‪. ٩٧‬‬ ‫‪٥٢١‬‬ ‫‪. ٥٢٠‬‬ ‫‪.٥١٦‬‬ ‫‪.٤٨٨‬‬ ‫‪. ٤٨٤‬‬ ‫‪& ٥٥٨‬‬ ‫‪. ٥٠‬‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫‪. ٥٢٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٧٢‬‬ ‫‪. ٥٧.‬‬ ‫‪.٥٦٩‬‬ ‫‪. ٥٦٨‬‬ ‫‪\ ٥٦٦‬‬ ‫‪& ٥٧٧‬‬ ‫‪. ٧٦‬‬ ‫‪. ٥٧٥‬‬ ‫‪. ٧٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦١١٦٤٦٠٦‬‬ ‫‪.٥٩٠‬‬ ‫‪.٥٨١‬‬ ‫‪. ٥٨.‬‬ ‫‪. ٦٢٤‬‬ ‫‪. ٦٢٢٣‬‬ ‫‪. ٦٢٢‬‬ ‫«‪ ٦٢١ .‬ء‪‎‬‬ ‫‪٦٨٩‬‬ ‫‪.٦٤٢‬‬ ‫‪.٦٤١‬‬ ‫‪.٦٣٨‬‬ ‫‪ ٦٦٥‬ض‪‎‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٣٢٨‬‬ ‫الديث‬ ‫م‬ ‫ر‪3‬‬ ‫لمم‬ ‫اله‬ ‫‪٥٨٠‬‬ ‫‪. ٢١٨‬‬ ‫‪.٢٥٩‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫‪.١٨٦‬‬ ‫ً‪.١٤‬‬ ‫‪.٤٨١‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫‪.٣٩٠‬‬ ‫‪.٣٣٦‬‬ ‫‪.٣٢٧‬‬ ‫‪& ٥٧.‬‬ ‫‪. ٥٦٤‬‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫‪. ٩٢٣٠‬‬ ‫‪. ٥١٥‬‬ ‫‪‘٦٢٣‬‬ ‫‪. ٦٢٢‬‬ ‫‪. ٥٧٥‬‬ ‫‪. ٥٧٤‬‬ ‫‪. ٥٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪.٦٤٦‬‬ ‫اء‬ ‫حرف الت‬ ‫‪٥٧٧‬‬ ‫تميم الداري‬ ‫حرف الجيم‬ ‫‪٥٠٦٩‬‬ ‫جابر بن زيد‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪٥٧٦‬‬ ‫جابر بن عبدالله‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫جرير‬ ‫‪١ ٣‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫الجعد ي‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٥٠٥١٦ .٤٦٨‬‬ ‫‪.٣٩ .‬‬ ‫الجناوني‬ ‫‪١ ٧‬‬ ‫حرف الحاء‬ ‫‪٦.٥‬‬ ‫‪. ٥٨١‬‬ ‫‪. ٥٧٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫أبو الحسن‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪.٨٨‬‬ ‫‪. ٨٧‬‬ ‫‪ ٤٢‬ذ‪‎‬‬ ‫أبو الحسن البسيوي‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٣٢٣٨‬‬ ‫الحسن بن أبي الحسن‬ ‫‪٢ .‬‬ ‫‪٧ .٧‬‬ ‫حمزة بن مالك الصدائي‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫‪. ٥٢٠‬‬ ‫‪.٢٥‬‬ ‫أبو حنيفة‬ ‫‪٢ ٢‬‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫أبو الحواري‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫حرف الخاء‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫الخثعمية‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫ابن خلفون‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫‪.٢٢0٥‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫يل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫حرف الدال‬ ‫ً‪١٦‬‬ ‫داود‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫م الحديث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪(٣‬‬ ‫رة‬ ‫لمم‬ ‫الع‬ ‫الراء‬ ‫حرف‬ ‫‪٦١١٦‬‬ ‫‪. ٠٤‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫حرف الزاي‬ ‫‪٦١ ٠ ١‬‬ ‫أبو زكريا‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫ابو زكرياء الجناوني‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫زمعة‬ ‫ابن وليدة‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫الزهري‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‪٦١٢٥‬‬ ‫زيد بن ثابت‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫حرف السين‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫سبرة اللججهني (‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫بن ابي وقاص‬ ‫سعد‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪.١٤٣ .١٣٩‬‬ ‫‪.١٣٨‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫‪.٨٩‬‬ ‫‪ ٧‬ض‪‎.‬‬ ‫أبو سعرد‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪.٣٤٩‬‬ ‫‪.٣٣٨‬‬ ‫‪.٢٢ .‬‬ ‫‪١٦١‎‬ء‬ ‫‪٦.‎‬ء‬ ‫‪85 ٦٠٥‬‬ ‫‪:. ٤٦٦‬‬ ‫‪٤٦[١(‎‬ء‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫‪٦١٧٢ .٦‬‬ ‫‪٦٠٦‬‬ ‫أبو سفيان‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫سليمان بن سعيد‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫‪ ٣٩‬سليمان بن عثمان‬ ‫حرف الشين‬ ‫‪٢٣٢٣٨‬‬ ‫شريح‬ ‫الصاد‬ ‫حرف‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫حرف العين‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫عائشة‬ ‫‪31‬‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫ابن عباس‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ابن عبدالعزيز‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٥٠٦٩‬‬ ‫أبو عبدالله‬ ‫‪٤ ٥‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٣.‬‬ ‫م الحديث‪‎‬‬ ‫رة‬ ‫للم‬ ‫اله‬ ‫‪٣٣٨‬‬ ‫مسعود‬ ‫عبدانته بن‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫صفرة‬ ‫عبد الملك بن‬ ‫آبو صفرة‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪٣.٠..‬‬ ‫‪. ٥٩‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫ابو عبيد‬ ‫‪٥ ٠‬‬ ‫‪& ٥٧٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٦٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٦٦‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫‪.٣٩.‬‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫‪٦١٤١‬‬ ‫‪. ٦٣٩‬‬ ‫‪.٦٣٨‬‬ ‫‪. ٥٥‬‬ ‫‪٦٢٢٣‬‬ ‫عتمان‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫علقمة بن زيد‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫علي‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪٢٣٣٨‬‬ ‫علي بن أبي طالب‬ ‫‪٥ ٥‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪.٨٩‬‬ ‫حمر‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪٧ ٤٧‬‬ ‫ابن عمر‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫عمر بن الخطاب‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫عمر بن عبدالعزيز‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫أبو عمرو‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫‪.١١٩٥‬‬ ‫‪.٣٢٤٢‬‬ ‫‪.١٦٣‬‬ ‫‪.٣٣٢‬‬ ‫‪. ٥٩‬‬ ‫‪.٣..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪.٢٥٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫‪.٢٦٢٥‬‬ ‫‪ ٦١‬العوتبي‬ ‫‪.٥٢٣٠‬‬ ‫‪. ٥٢٩‬‬ ‫‪. ٥٢٤‬‬ ‫‪. ٥٢ .‬‬ ‫‪.٣٥‬‬ ‫‪.٥٦١٤‬‬ ‫‪. ٥٦٢٣‬‬ ‫‪. ٥٤٠‬‬ ‫‪. ٥٢٣٤‬‬ ‫‪. ٥٣٢‬‬ ‫‪. ٥٧٢‬‬ ‫‪. ٩٥٧٠‬‬ ‫‪. ٥٦٩‬‬ ‫‪. ٩٥٦٨‬‬ ‫‪. ٦٦‬‬ ‫‪.٦١٦‬‬ ‫‪. ٥٩٥‬‬ ‫‪. ٥٨٧‬‬ ‫‪. ٥٨١‬‬ ‫‪. ٥٤‬‬ ‫‪.< ٥٤٢٥‬‬ ‫‪. ٧٢٧‬‬ ‫‪.٧٠٦‬‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫‪ ٦٩‬ء‪‎.‬‬ ‫‪٥ ٤٧‬‬ ‫حرف القين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠١٩١‬‬ ‫‪.٤٦٦‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫‪.٢٥٩‬‬ ‫‪.١٨١‬‬ ‫أبو غانم‬ ‫‪٦ ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦١١٦١‬‬ ‫‪. ٥٧٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٥٧٤‬‬ ‫‪. ٥٧٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦١٣٩‬‬ ‫‪.٦٢٣٨‬‬ ‫حرف القاف‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫‪ ٦٢١‬ى‪‎‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ء‪‎.‬‬ ‫القاسم بين سلام‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫لم‬ ‫الع‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫ابن قتيبة‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٥٢٠‬‬ ‫القتيبي‬ ‫‪٦ ٥‬‬ ‫‪٥٢٠٩‬‬ ‫أخو أبي قعيس‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٥٢٠٩‬‬ ‫امرأة أبي قعيس‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫‪٧ .٠٧‬‬ ‫ابو قيس‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫حرف الكاف‬ ‫‪٣٤٢ .٢٣٠.‬‬ ‫الكسائى‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الكميت‬ ‫‪٧ .٠‬‬ ‫حرف اللام‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫لبيد‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫لقيط بن صبرة‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫حرف الميم‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫‪. ٣٩.‬‬ ‫مالك بن أنس‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫محبوب بن الرحيل‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪٣٢٣٨‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪٥٦٩‬‬ ‫‪.١٣٩‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫محمد بن إبراهيم الكندي‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫محمد بن روح بن عربي‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫‪.٥٢٤‬‬ ‫‪.٣٩٥‬‬ ‫‪.٣٦‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪١ ٤٢٣‬‬ ‫محمد بن المسبح‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫محرز‬ ‫‪٨ .‬‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫مروان بن غيلان‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪١ ٦٧‬‬ ‫ابن مسعود‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫‪.٣٩٠‬‬ ‫ابو عبيدة مسلم بن أبي كريمة‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫ابو معاوية‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫الملتمس‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪٦٨٦‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ابو المؤثر‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪& ٥٧٥‬‬ ‫‪. ٥٧٠‬‬ ‫‪. ٥٦٩‬‬ ‫‪ ٤٦٦‬ث‪‎‬‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫أبو المؤرج‬ ‫‪٨\٧‬‬ ‫‪٦٣٩‬‬ ‫‪٦٣٨‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫موسى بن علي‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٣٢٣٢‬‬ ‫م الديث‪‎‬‬ ‫رة‬ ‫م‬ ‫العل‬ ‫حرف النون‪‎‬‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫أبو عبدالله نبهان بن عثمان‪‎‬‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫النجاشي‪‎‬‬ ‫حرف الهاء‪‎‬‬ ‫‏‪٦٠٦‬‬ ‫عتبه‬ ‫هند بندت‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫أسباب اختيار البحث‬ ‫الحة الزماني للبحث‬ ‫‪١١‬‬ ‫الدراسات السابقة في الموضوع‬ ‫‪١١‬‬ ‫خطة البحث‬ ‫‪١٣‬‬ ‫طلب ورجاء‬ ‫‪١٤‬‬ ‫شكر وعرفان‬ ‫‪١٦‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬قسم الدراسة‬ ‫‪١٨‬‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬ترجمة الإمام الربيع بن حبيب‬ ‫‪١٩‬‬ ‫اسمه ونسبه‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫ولادته‬ ‫‪٢١‬‬ ‫شيوخه‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫»‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫العلمي والعملي‬ ‫دوره‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫مكانته العلمية‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫العلمية‬ ‫آثاره‬ ‫‪٣١‬‬ ‫وفاته‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مسند الإمام الربيع بن حبيب‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫مؤلفه‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫عنوانه‬ ‫‪٩‬‬ ‫وصف المسند‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫وع‬ ‫اللوط‬ ‫ترتيب مسند الإمام الربيع‬ ‫الإمام الربيع في مسنده‬ ‫منهج‬ ‫مكانة المسند بين كتب الحديث‬ ‫أهم الاعمال عليه‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة على تعليقات الإباضية‬ ‫أولا ‪ :‬نطاق الدراسة‬ ‫تانيا ‪ :‬أهم مصادر التعليقات‬ ‫تالا ‪ :‬ملامح التعليقات‬ ‫رابعا ‪:‬أهمية التعليقات‬ ‫خامسا ‪:‬قلة التعليقات أو كثرتها وأسباب ذلك‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬مجموع التعليقات" ‪:‬‬ ‫الجزء الأول من المسند ‪:‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١‬في النية‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣‬في ذكر القرآن‬ ‫باب ( ‏‪3 ) ٤‬في العلم وطلبه وفضله‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦‬في الأمة أمة محمد علة‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٧‬في الولاية والإمارة‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٩‬في الإيمان والإسلام والشرائع‬ ‫‏‪ ( ١٤٤‬قي الاستجمار‬ ‫باب )‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٥‬في آداب الوضوء وفرضه‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٧١‬ما يجب منه الوضوء‬ ‫ع‬ ‫ب;‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫الوضوء‬ ‫باب ) ‏‪ ( ١ ٨‬قي النوم الذي يذينقض‬ ‫ع‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪0‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٠‬جامع الوضوء‬ ‫_‬ ‫ت‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫ھ۔‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢١‬فيما يكون منه غسل الجنابة‬ ‫ص‬ ‫المسند ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫حسبما وردت‬ ‫الأبواب هو‬ ‫ترتيب‬ ‫المتبع ق‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫وع‬ ‫‏‪ ١‬موز‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٢‬في كيفية الغسل من الجنابة‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‏‪ ( ٢٢‬جامع النجاسات‬ ‫باب )‬ ‫‪١ ٢٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٤‬في أحكام المياه‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٥‬فرض التيمم والعذر الذي يوجبه‬ ‫‪١٣٢٢٣‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٦‬الزجر عن غسل المريض‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٨‬في أوقات الصلاة‬ ‫‪١ ٢٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٩‬فرض الصلاة في الحضر والسفر‬ ‫‪١٩‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٢‬في سبحة الضحى وتبردة الصلاة‬ ‫‪١٩‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٥‬في الإمامة والخلافة في الصلاة‬ ‫‪١ ٤٢‬‬ ‫‏‪ ( ٣٦‬في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة‬ ‫باب )‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٧‬في ابتداء الصلاة‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫باب ) ‏‪ ( ٢٣٨‬في القراءة في الصلاة‬ ‫‪١ ٥ 4‬‬ ‫‏‪ ) ٤١‬الجواز بين يدي المصلي‬ ‫باب (‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٤‬في المساجد وفضل مسجد الرسول ي‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٥‬في التياب والصلاة فيها وما يستحب منها‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫باب ) ‏‪ ( ٤٨‬جامع الصلاة‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥١‬ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٣‬النهي عن صيام العيدين ويوم الشك‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٤‬في فضل رمضان‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٥‬في النصاب‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٧‬ما عفي عن زكاته‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫باب ) ‏‪ ) ٥ ٩‬قي الصدقة‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦١‬من تكره له الصدقة والمسألة‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٦٢‬أدب الطعام والشراب‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫الجزء الثاني من المسند‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١‬في قرض الحج‬ ‫حاشية على مسند الإمام الربيع‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وع‬ ‫ض‬ ‫‏‪ ١‬لمو‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٧‬في عرفة والمزدلفة ومنى‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١١‬ما تفعل الحائض في الحج‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٤‬في عدة الشهداء‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٥‬في فضل الشهادة‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٦‬في الخيل‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٧‬جامع الغزو في سبيل الله‬ ‫‪١ ٩ ٠‬‬ ‫باب ) ‏‪ ( ١ ٨‬الكفن والغسل‬ ‫‪١ ٩٢‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ١٩‬صلاة الجنائز‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٠‬في القبور‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٢‬أدب الدعاء وفضيلته‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٤‬في الأولياء‬ ‫‪٢ ٠ ١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٥‬ما يجوز من النكاح وما لا يجوز‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٦‬في الرضاع‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٧٢‬في السبايا والعزلة‬ ‫‪٢١ .‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٢٨‬الطلاق والخلع والنفقة‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٠‬في الحيض‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣١‬في المستحاضة‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫‏‪ ) ٣٢‬ما ينهى عنه من البيوع‬ ‫باب (‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٣‬في بيع الخيار وبيع الشرط‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٤‬في الربا والانفساخ والقش‬ ‫‪٢ ٤٢‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٣٥‬الأحكام‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‏‪ ( ٣٦‬في ‏‪ ١‬لرجم و ‏‪ ١‬لحدود‬ ‫)‬ ‫باب‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٧‬في الضالة‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫باب ) ‏‪ ( ٢٣٨‬اللقطة‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫( ) لذبائح‬ ‫باب ) ‏‪٩‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫كتاب ( ‏‪ ) ٤٠‬الأشربة من الخمر والنبيذ‬ ‫الربيع‬ ‫حاشية على مسند الإمام‬ ‫‪:7‬‬ ‫وع‬ ‫اللوط‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫‏‪ ) ٤١‬قي المحرمات‬ ‫باب (‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٥‬في الديات والعقل‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٦‬في المواريث‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٤٨‬الوصية‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‏‪ ) ٥١‬جامع الاداب‬ ‫باب (‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٣‬في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٤‬في أدب المؤمن في نفسه والسنن‬ ‫‪٢٨٢٣‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٥‬في الاداب‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫باب ( ‏‪ ) ٥٦‬إثم من كذب على رسول الله ص;‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫المصادر والمراجع‬ ‫‪٣٢ .‬‬ ‫الفهارس العامة‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫الآيات‬ ‫فهرس‬ ‫‪٣٢٤‬‬ ‫فهرس الأحاديث‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫فهرس الأبيات‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫فهرس البلدان والأماكن‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫فهرس الأعلام‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫فهرس الموضوعات‬