دراسات 0 ت ۳ ا ا AGATE ‏اى رفك الس والصَلاه‎ جميع الحقوق محفوظة الطيعة الأولى ٤ه ٢۲۰۱م ۹00۰۵ ANAS دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحذثين Ia GAG عن جابر بن سمرة بء قال: خرج علینا رسول الله يله فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم کأنها أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علینا فرآنا حلقا فقال: «ما لي أراکم عزین؟» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائتكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول اللهء وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولء ويتراصون في الصف». رواه الإمامان مسلم وأحمد وغيرهما 9 هه م الحمد لله رب العالمين؛ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ال هو سبحانه أهل الشكر والثناءء وله العزة والكبرياءء والصلاة والسلام على رسول الل سيدنا محمد بن الل حبيب القلوب» والرحمة المهداة إلى وأسوتنا في دين الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان. فن حديث جابر بن سمرة ټهء في نهي النبي ية عن رفع اليدين في الصلاةء عمدة في الاستدلال على ترك رفع اليدين فيهاء وعلى معارضة الروايات المتعددة التي يسوقها القائلون برفع اليدين في الصلاة. وهذا الحديث أيضا أصل يرجع إليه عند الاختلاف» وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في أمر رفع اليدين في الصلاة بما لا مزيد عليه. وطرح كل تلك الاختلافات والعودة إلى الأصول الصحيحةء ترك للمختلف فيه وعودة إلى المتفق عليه حيث الأخذ بالأصل الثابت ضمان وأمان. واللافت للنظر أن المحدثين يكثرون من إيراد الروايات في القضايا التي يختلفون فيها مع سواء في القضايا العقدية أو الفقهيةء مع كثرة الضعف فيهاء واحتدام النقاش عليها. ۸ ا ا حدیث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ق ا و س والمتصفح لكتب الحديث يجد عدداً كبيراً من الروايات في موضوع رفع اليدين في الصلاة. وقد أفرد بعض المصنفين في ذلك أجزاء مستقلةء كالبخاري الذي ألف جزء (رفع اليدين في الصلاة) ومحمد بن نصر المروزي الذي ذكر أن له مؤلفاً في روايات الرفع”. هذا فضلاً عن كتب الحديث الأخرى التي روت في الموضوع نفسه. وليست تلك الروايات محل الاتفاق والتسليم؛ بل كان الخلاف الحاتء والمواقف المتصلبةء ما بين مثبت وقابل ورافض» وكانت الردود حتى فيما بين علماء المذهب الواحكء فضلاً عما بين علماء المذهبين المختلفين. وقد كان للأحناف صولة وجولة مع المحدثين والشافعية في موضوع رفع اليدين في الصلاةء حيث يرى الأحناف الرفع عند تكبيرة الإحرام فقطء بينما يرى المحدثون والشافعية الرفع في مواضع متعددة من الصلاةء وبناء عليه كانت المؤلفات الكثيرة والردود المستفيضة من هذه الأطرافء على بعضها. بينما يرى المذهب الإباضي أن كل حركة لليدين في الصلاة منهي عنهاء ولهم في ذلك أدلة متعصددة منها أن جميع روايات الرفع والضم ضعيفة الأسانيكد وأقل ما فيها أنها مختلف فيها. ومنها حديث جابر بن سمرة الذى يتناوله هذا البحث. ۱ والواضح أن أهل الحق والاستقامة (الإباضية) اعتمدوا في موضوع رفع (١) البخاري (رفع اليدين) ص ١٠ء هامش (۱). مقدمة اليدين في الصلاة على الأصل الثابت المتفق عليه من الأدلة دون المختلف فيه. كما أن أدلتهم قوليةء وأدلة غيرهم فعلية. وخلافاً لما يروى من كثرة الروايات التي يستدل بها مثبتو الرفعء فإن نظرة أخرى فاحصة إلى هذا الموضوع؛ء قد تعكس وجهة نظر مغايرة في بعض الأمور التي هي موضع نقاش؛ ومحل أذ ورد ومجال تساؤلات كثيرة. كما أن عدداً من المفاهيم والمسلمات إذا وضعت تحت المجهر الدقيق فسوف تكون خفايا الحقائق مختلفة عن ظواهر الأشياء. وكثير من دعاوی الإجماع؛ء ودعاوی التواترء بل ودعاوی الثبوتء لا تقدر على الصمود حينما تعرض على معايير النقد الدقيقةء وتوضع في موازين التمييز بين الصواب والخطاً. ومما درجت عليه المؤلفات والأبحاث التي كتبت في هذا الموضوع› أنها تناقش الأحاديث الواردة في إثبات رفع اليدين في الصلاةء ويغفل أكثرها نقاش حديث جابر بن سمرة الذي ينهى عن رفع اليدين في الصلاة الاستدلال بهذا الحديث. وتتوسع هذه الدراسة التي تطالعها الآن أخي القارئ الكريم» في الاستدلال بحديث الصحابي جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاةء باعتبار هذا الحديث أحد الأدلة القوية التي يستند إليها القائلون بمنع رفع اليدين في الصلاة مطلقاء حيث يستند إليه أهل الحق والاستقامة (الإباضية) وبعض علماء الزيديةء ويستند إليه الأحناف القائلون بعدم الرفع في الصلاة فيما بعد تكبيرة الإحرام» ضمن جملة من الأدلة في السياق نفسهء كالنهي عن الحركات في الصلاةء وغيرهاء لتقابل الاستدلال بأدلة القائلين بالرفع. ‎RE ۱۰‏ حدیث جایر بن سمرة في ۱ لنهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏ولم تتعرض هذه الدراسة لباقي الأدلة في النهي عن الرفعء كما لم تناقش أدلة المثبتين للرفع؛ لأن الغرض هنا حديث واحد وحسب» وهو حديث جابر بن سمرةء مع مقدمات في مسائل متعددة في موضوع رفع اليدين في الصلاةء تدعم الفكرة المستخلصة من هذا الحديث؛ حيث يختلف هذا الحديث عن غيره من الأدلةء سواء المثبتة للرفع والنافية له من جوانب: ‏الأول: أن هذا الحديث لم يطعن في ثبوته أحد من القائلين بالرفع والقائلين بعدم الرفعء وإن نازعوا في تأويلهء أما أحاديث إثبات الرفع فكلهاء بلا استثناى طعن في ثبوتها ولو بوجه من الوجوه» بغض النظر عن محل الصواب والخطاًء فحديث جابر بن سمرة محل اتفاق بين الكل. ‏الثانى: أن هذا الحديث قولى» بينما أحاديث إثبات الرفع فعليةء وهذا فارق جوهري» فإن جميع الأحاديث المثبتة للرفع ليس فيها حديث واحد من قول الرسول ييه . ‏الثالث: أن هذا الحديث يستنكر رفع اليدين بوجوه متعدده. ‏لذاء ارتأيت إفراد هذا الحديث ببحث مستقل» ليكون عمدة لمن لا يرفع يديه في الصلاةء وما كنت في هذا بدعا من الناس» فقد سبقنى إلى ذلك أئمة كبارء كعلماء أهل الحق والاستقامة (الإباضية)» وممن جعل منهم هذا الحديث دليلا على ترك رفع اليدين في الصلاة: ‏(الجامع). ‏٢ الإمام بو الحسن البسيوي (تلميذ ابن بركة) في کتابه: (الجامع). ‏۳ العامة سلمة بن مسلم العوتبي (من علماء القرن الخامس الهجري) في كتابه (الضياء). ‎ مقدمة ۱١۱ ٤ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الحضرمي (من علماء القرن الخامس الهجري) في كتابه (الدلائل والحجج). ٥ الإمام نور الاين السالمي (من علماء القرن الرابم عشر الهجري) في کتابه (معارج الآمال). ومن علماء الزيدية: ٦ الإمام الهادي ومن علماء الأحناف كل من الأئمة: ۷ الزيلعي ۸ العيني ٩ علي القاري ٠ - السهارنفوري هذاء ولم تتناول هذه الدراسة درء تعارض أدلة الرفع وأدلة النهي عن والمباحث الأصولية المتعلقة بالترجيح بينها؛ من تقديم الدليل القولي على الفعليء والنسخ؛ والتخصيص» ونحوهاء إلا يسيراء فقد أردت تحرير القول في صحة الحديث» والتفريق بينه وبين حديث النهي عن الأشارة باليدين عند السلام من الصلاةء وعده دليلا معتمدا على عدم مشروعية رفع اليدين في الصلاةء ونهيا عنه من النبي ية . كما لم تتناول هذه الدراسة النقاش في أدلة ضم اليدين في الصلاةء حيث هي أشد ضعفا من أدلة الرفع. كما أنه إذا ثبت عدم فينبتي عليه عدم حيث لا قائل بالضم إلا بعد الرفع. إضافة إلى أن الكثير من المالكية من العلماء وغيرهم؛ لا يضمون أيديهم في الصلاة أصلاء وهو رأي ‎HOY‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏شهير عن الإمام مالك كما نقل عنه - بجانب ذلك - أنه قال أيضاً بعدم رفع اليدين في الصلاة أصلاء وهو أحد الأقوال الثلائة المنقولة عنه. ‏أشير هنا إلى أني كتبث هذا البحث من سنين» ونشر في شبكة المعلومات منسوباً إِليَء ولم أكن قد حررته بعد وكان في مسودات غير مكتملة ولا مصححة يتداولها بعض الباحثين» نقل منها الأخوان الكريمان؛ الأستاذ العزيز إبراهيم بو لرواح في كتابه (وجهة نظر) والأستاذ العزيز راشد البوصافى فى كتابه (الرسالة الرضية)ء بارك الله فى علمهما. عليه فلیکن اعتماد في هذا البحث؛» على هذه النسخة التي بين يديه. ‏وأوجه عناية القارئ العزيز إلى أن هذا البحث حلقة فى سلسلة الحوار العلمي الهادئ الهادفء في ميدان العلم الواسع و الخصب» ينتهج الخط القرآتي في الجدال بالتي هي أحسن؛ به ينتعش الفكر وتتجدد المعرفة ويقوى التواصل بين المؤمنين. ‏أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وهو يتولانا برحمته وعفوه» وهو حسبي ونعم الوكيل. ‎ في بيان اختلاف المذاهب الاسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎CE‏ اختلفت المذاهب الإأسلامية في مشروعية رفع اليدين وضمهما في الصلاةء وتفصيل الأقوال في هذه القضية على النحو الآتي: أولا: مذهب أهل الحق والاستقامة يرى أهل الحق والاستقامة أن كلا من الرفع والضم غير مشروعين في الصلاةء لأنهم يرون أن الأول عبث» والثاني لا معنى له أثناء الصلاة. ۱ - رفع اليدين: يقول سلمة بن مسلم العوتبي (توفي أوائل القرن السادس الهجري): «أجمع أصحابنا على ترك رفع اليدين في الصلاة لأشماء صحت عندهم في أنه يخرج في معاني قول أصحابناء بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (۱) «أهل الحق والاستقامة» هو اللقب الذي رضوه لأتفسهم من القديم للتمييز بين أتباع المدارس الإسلاميةء إضافة إلى التسمي باسم الإسلام أما لقب الإباضية فقد اختاره لهم )۲( العوتبي (الضياء) ج ص ١۱١۱. وعند تكبير العيدين» وفي تكبير الصلاة كلهاء ويأمرون بترك ذلك وينهون عن فعل وان ذلك يقع موقع العبث في الصلاةء ولا معنی له والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة»"'. ويقول أيضاً: الصلاةء وترك جميع الحركات من لدن إحرامها إلى تمامها إلا في مصالحهاء من حرکه البدن أو شيء من الجوار ۱ قال البسيوي: «عندي أن العمل في الصلاة بغير معنى الصلاة لا يجوز ورأيت رفع اليدين في الصلاة عملا ليس هو من الصلاةء وقد جاء النهى عنه»'. ۲ صم اليدين: يقول أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت ٢٨۲۷ «يقال إن الخشوع بالعينين واليدين؛ ولا يومئ بطرفه أمامهء ولا يلتفت (١) القول بأن الرفع أو الضم لا معنى له عند أهل الحق والاستقامة ليس من قبيل رد السْنه فهم أكرم من ذلك إنما هو على اعتبار أنهما لم يثبتا عندهم عن النبي يق وذلك في مقابل قول من أثبت الرفع والضم واستنبط الحكمة لهما. يقول العوتبي: «إن سأل سائل عن منع رفع اليدين في الصلاة فيقال: اتباع سُنّة الرسول ية أنه قال: (صلوا كما رأیتمونی أصلي)ء ولم يأمر برفع اليدين في شيء من الأخبار» انظر: العوتبي (الضياء) ج ©› ص ١٣ . ۱۹ ص ٢۰ )۳( الكندي› محمد بن إبراهيم (بیان الشرع) ج ا۱ا ص ۹۲. )٤( العوتبي (الضياء) ج °› ص ١۱. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ٥۱ يميناً ولا شمالاء ولا ينظر من فوق رأسه إلى السماءء ولا يغمض عينيه في الصلاةء وإنما يقلب نظره في مو ضع سجوده؛ لا إلى موضع دون موضع؛ والخشوع بكفيه؛ لا يعبث بثيابه ولا بلحيتهء وليرسل يديه ويقول الأمام أبو سعيد: «يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال فی الصلاة لجميع الأعضاء..»'. ويقول العوتبي: «فإن أراد المصلي الصلاة صف قدميه وجعل بيتهما مسقط نعل في عرضهاء وإن كان أقل أو أكثر فلا بس وأرسل يديه إرسالاً في قيامه؛ وبهذا قال جماعة من أهل العلم؛ منهم الحسن وابن الزبير والنخعي» فأما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فلا نعرفه»"'. ويقول أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي (من علماء الإباضية بحصرموت في القرن الخامس الهجري) في بیان سنن الصلاة: «السادس عشر: أن يرسل يديه إرسالاً حال القيام»”. إذن فقد عد الإباضية الرفع عبثاً في الصلاةء وكذلك القبض (الضم) لا معنى لهء ولذا حكموا بكراهتهماء وأنكروا على من فعل ذلك. حكم الإباضية في صلاة من رفع أو ضم: يقول الإمام أبو سعيد: «يخرج في معاني قول أصحابناء ثبوت الإرسال في الصلاة لجميع الأعضاى وترك الحركات فيها والعمل إلا بمعاني القيام من ركوعها وسجودها؛ وما يدخل فيها من معاني صلاحها من صلاح اللباس )۱( العوتبي (الضياء) ج ٥ء ص ١١۱/ السعدي (قاموس الشريعة) ج ۱۹ء ص ٢۲۷-٦۲۷. )۲( محمد بن إبراهيم (بیان الشرع) ج ١۱ء ص ۳٩. )۳( العوتبي (الضياء) جح ٥٠ ص ۱۲۸. (٤) أبو إسحاق (مختصر الخصال) ص ١٠. ‎OSE‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏لها وأشباء ذلك. وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها وواقع بأحد معنيين: إما عملا ممنوعاء ذلك مفسد للصلاة› بذلك حاءەت السنَةُء وإما عبثا يخرج من معاني قول أكثرهم أن تفسد الصلاةء ويأتي النهي عنه»'. ‏ويقول أبو الحسن البسيوي (من علماء القرن الرابع الهجري): «ولم نر أسلافنا يعملون ذلك؛ ولم نرهم يفسدون صلاة من فعلهء ومن فعله لم نره يفسد صلاة من لم يفعله» إلا ما رأينا من إنكار بعضهم على بعض»". ‏وبوّب أبو إسحاق الحضرمي في (مختصر الخصال) بقوله: «باب ذكر بيان ما يكره فى الصلاة مما جعله قومنا سْنَّة». ‏م قال: «الثاني: رفع اليدين عند تكبيىرة الإحرام الثالث: وضع اليدين على السرة»'. وقال الإمام السالمي (ت ١۳۳٠ه) في (مدارج الكمال)!*: ‏ويعدلد أن تحرم فالتوجية مكره وذا هو الوجيسة وهكذا رفع اليدين عندها للأذنين النقض أوللى ما بها وهكذا وضعهما بالسرة أو أن يشير تقاصدا لنكتة ‏وقال في (معارج الآمال): «رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض للصلاة عندنا'. ‏(١) الكندي؛ محمد بن إبراهيم (بیان الشرع) ج ا۱ء ص ۳٩. ‏)۲( العوتبي (الضياء) ج ٥ ص ١١٠. ‏(۳) كلمة «قومنا» مصطلح يستعمله علماء أهل الاستقامة يريدون به مخالفيهم. (٤) أبو إسحاق (مختصر الخصال) ص ۸٠. ‏السالمي (مدارج الكمال) ص ۲۳. ‏السالمي (معارج الآمال) ج۳ ص ‎ ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۱۷ ويقول أبو مسلم البهلاني (ت «وقد وافقنا بعض المالكية كما حکاه اللخمي عنهمء على أن رفع اليدين حرام مع التكبير وأولى وقلنا بنقض الصلاة په مم الإحرام أو بعده»ء و ما قله فضبدعهة غير تخلص مما سبق إلى أن مذهب الإباضية عدم مشروعية الرفع مطلقاً في الصلاة لا مع تكبيرة الإأحرام ولا قبلها ولا بعدهاء ولا مع الركوع؛ء ولا عند الرفع منهء ولا في أي موضع منهء وهو عبثء وحركة منافية للأمر بالسكون والخشوع في الصلاة وفعله بدعة مكروهة ناقضة للصلاة. وكذلك ضم اليدين غير مشروع عندهم وفعل مکروه لا معنی له. حكم الإباضية فيمن صلى وراء من يرفع أو يضم: وأما الاقتداء بمن يفعل ذلك من المذاهب الأخرى فقد حكى أبو سعيد الخلاف فقال: «وقیل: تجوز خلف أهل الدعوة ما لم يتهموا في الصلاة ولا تجوز خلف أهل الخلاف» وقيل تجوز خلف أهل القبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا»"'. وفي بعض الأقوال: «وقيل: صلاة الجماعة خلف أهل القبلة لإحياء سن الجماعة أفضل من صلاة الفرادى»”. وأيضا: «وقد قيل إن الصلاة خلف قومنا أفضل لإحياء الجماعةء ما لم يزيدوا في الصلاة أو ينقصوا منها»"). (١) أبو مسلم (نثار الجوهر) ج ٦ء ص ٢٠۲۰. (۲) الكندي» أبو بكر أحمد بن عبدالله (المصنف) ج ٥ ص ۳٠۲. (۳) المصدر السابق؛ ج٥ ص ٢٤٠٦۲. (4٤) المصدر السابق» ج ٥© ص OE ‏حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة‎ O۸ وأورد الشيخ أحمد بن عبد الله بن موسي الكندي صاحب المصنف (ت ۷٥٥ ه) ما يدل على الاتفاق على صحة صلاة من صلى وراء من يرفع يديه في الصلاة فقد قال: «مسألة: أجاز المسلمون الصلاة خلف من يفرد الإقامةء ومن يسر بسم الله الرحمن الرحيم» وخلف من يرفع يديه في الصلاة للتكبيرء وخلف من يسلم مرتين» ولم يروا ذلك زيادة في الصلاة ولا نقصاناً فيهاء وليس ذلك من أفعال المسلمين الذين هم يفعلونهء وقد جامعوا على ذلك في الفعل بالصلاة خلف من يفعلهء وهذه الأربع لا نعلم أن أحداً من المسلمين قال يهن بنقض على من صلی خلفه». ثانيا: المذاهب ذهبت المذاهب السنية (المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري) إلى مشروعية رفع اليدين في الصلاة لكنها تختلف في عده أشياء تتعلق بهذه المسألةء يتم بحثها في هذه المسائل: المسألة الأولى: مواضع الرفع في الصلاة اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على مشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام إلا الإمام مالك بن أنس فقد اختلفت الرواية عن قال ابن عبد البر (ت 6۳٦٤ ه): «وذكر ابن خويز بنداذ قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاةء فمرة قال: يرفع في كل خفض ورفع على حدیث ابن عم ومره قال: لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ومرة قال: لا يرفع أصلا). () المصدر السابق› ج ٥ء ص )۲( ابن عبدالبر (الاستذكار) ح٤ ص ١٠١٠۱. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎e‏ ۱۹ «يرفع للا حرام عند افتتاح الصلاة ولا يرفع في غيرها. قال: وکان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً. وقال: إن كان ففي الإحرام»"'. وقال محمد بن أحمد القرطبي (ت ١1۷ه) في (الجامع لأحكام القرآن) ما نصه: «وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: (۲) وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام»!". وروى العلامة العوتبي بسنده إلى الإمام مالك رجوعه عن القول برقع اليدين فى الصلاة'"'. ١ فذهب أهل الكوفة وأبو حنيفة وجمهور الحنفيةء وبه قال إبراهيم التخعي والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري ووكيع وغيرهم؛ إلى أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط''ء وهي رواية «لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا رفع إلا افتتاح الصلاة يرفع يديه شتا (١) ابن عبد البر (الاستذكار) ج ٤ء ص ۹۹. (۲) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ٠۲ء ص ٢۲۲. (۳) العوتبي (الضياء) ج ٥ء ص ١١٠. (٤) العيني (عمدة القاري) ج ٤ء ص ۳۷۹. (٥) مالك بن أنس (المدونة الكبرى - رواية سحنون عن ابن القاسم) ج ١ء ص ١٦۱. حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة وذهب الشافعى وأحمد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهرء وهو مروي عن مالك إلى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه'. وذهب البعض إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين» أي من التشهد الأولء وهو الذي رجحه النووي!". وذهب بعض أهل الحديث إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه". وذهب البعض إلى الرفع عند الإحرام وعند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في الرفع من الركوع”'. وصنيع الآلباني (ت ١٤٤٠ه) في كتابه (صفة صلاة النبي يفيد أن المصلي يرفع في المواضع الثلاثة - الإحرام والركوع والرفع منه - ومخير في كل خفض ورفع سوى ذلك؛ء حيث نسب إلى الرسول يي أنه «كان أحيانا يرفع» في مواضع متعددة من الصلاة فقال: «وكان أحياناً يرفع يديه إذا سجد»!. - «وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا' أي: عند الرفع من السجود. (١) ابن رشد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ج ٢ء ص ٢٢٤۲. (۲) صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج ٤ء ص ٥۹ (۸۲). صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج ٤؛ ص ٥۹. (٤) ابن عبد البر (الاستذكار) ج ٤ء ص ١٠٠/ ابن حجر (فتح الباري) ج ٦ء ص ٢٤۲۸. الألباني (صفة صلاة النبي ص ١٤٠. (1) الألباني (صفة صلاة النبي ص ١١٠. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۲ ا ل وو ان اه - «وكان يِل يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا»' أي: إلى السجدة الثانية. - «وكان يرفع يديه أحيانا»" أي: عند الرفع من السجدة الثانية إلى ما سماه بجلسة الاستراحة قبل القيام. 0 «وکان با يرفع يديه مع هذا التكبير أحبانا» آي: عند القيام من التحيات الأولى. المسألة الثانية: حُكم الرفع )۱( )۲( )۳( )٤( )0( )٦( ذهب جمهور القائلين بالرفع إلى عدم وجوب الرفع في الصلاةء قال النووي: «وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من بينما عبارة ابن عبد البر: «واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وعند السجود والرفع منهء بعد إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الأحرام». وقال بالوجوب: الأوزاعي والحميدي وابن خزيمةء وبعض الظاهرية كداود وابن حزم وحُكي عن الإمام أحمد"'ء قال ابن عبد البر: «كل من الألباني (صفة صلاة النبي ة) ص ١١٥٠. الألباني (صفة صلاة النبي %) ص ١١٠. الألباني (صفة صلاة النبي ص ۱۷۷. صحيح مسلم بشرح التووي؛ ج ٤ء ص ابن عبد البر (الاستذكار) ج ٤ء ص ۹۸. ابن حزم (المحلى بالآثار) ج ٢ء ص ابن عبد البر (الاستذكار) ج ٤ء ص ۳١۱/ ابن حجر (فتح الباري) ج ٢ء ص ٢۲۷۸ء ۲۷۹. ۳۲ 1 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن وقال ابن حجر (ت «ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تارکه». _ وقال أيضاً: «ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته» وقال: «وهو مقتضی قول ابن خزيمة: إنه وهذا الخلاف إنما هو في الرفع عند افتتاح الصلاة. وأما الرفع عند الركوع وعند الرفع منه فقد اختلفوا في حكمه: ١ قال محمد بن نصر المروزي: «أجمع علماء الأمصار على مشروعيه ذلك إلا ُهل وسبقی ُن أبا حنيفة والثوري ووكيعا لا يرون ذلك مشروعا. وقال علي بن المديني: «رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه»" ورفع الأيدي هنا محله المواضع الثلاثة: الإحرام والركوع والرفع منهء كما هو سياق رواية الزهري عند البخاري في كتابه (رفع ونقل السبكي «عن المزني: سمعت الشافعي قال: لا يحل لأحد سمع حدیث رسول الله ي في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند (١) ابن عبد البر (الاستذکار) ج ٤ء ص ۷١۱. (۲) ابن حجر (فتح الباري) ج ۲ء ص ۲۷۹. (۳) ابن حجر (فتح الباري) ج ٦ء ص ۲۷۹. (4) البخاري (رفع اليدين) ص ٣۳ رقم الحديث (۱۹). (٥) البخاري (رفع اليدين) ص ۳۷ رقم الحديث (۱۸). تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎O‏ الرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله ية قال السبكي: «هذا صريح (۱) في أنه يوجب ذلك» ٢۔ بینما قال ابو داود السجستاني: «رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان أذنيه وربما قصر عن رفع الافتتاح». قال: «وسمعت أحمد قيل له: رجل سمع هذه الأحاديث عنه يِل ثم لا يرفع؛ هو تام الصلاة؟ قال: تمام ٢۲( الصلاة لا أدريء ولكن هو في نفسه منقوص» ۳۔ قال ابن حجر: «ومقابل هذا قول بعض الحنفية: إنه يبطل الصلاة»ء ونقل ذلك أيضاً عن أبي حنيفة كما تقدم. قال ابن حجر: «ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعةء ولهذا مال بعض محققيهم - كما حكاه ابن دقيق العيد - إلى تركه درا لهذه المفسدة»”'. قال البخاري: «من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي ية والسلف ومن بعدهم»'“. ٤ وقد سبق عن الإمام مالك في بعض الروايات عنه - القول بالكراهة في كل موضع في الصلاة. (١) السبكي (طبقات الشافعية) ج ٢ء ص ١٠٠. (۲) أبو داود (مسائل الإمام أحمد) ص ۳۳. (۳) ابن حجر (فتح الباري) ج ۲٢» ص ۲۸۰. (4) ابن حجر (فتح الباري) ج ٦ء ص ۲۸۰. (٥) البخاري (رفع اليدين) ص ۷١۱ رقم الحدیث (۱۳۲). 3ا ونقل ابن عبد البر عن الظاهرية أقوالاً في حكم الرفع في الصلاةء فقال: «وقال داود بن علي: الرفع عند تكبير الإأحرام واجب» ركن من ارکان الصلاة. واختلف أصحابه فال ب بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع مته واجب» وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضاء لأنه فعله ية ولم يأمر به وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند وأما حكم الرفع في غير هذه المواضع عند من يقول بها فلا تعدو عند أکٹرهم مجرد استحباب: ١ قال ابن دقیق العید: «قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع مته... إلخ»"'. وقد تقدم أن الألبانئي خير المصلي فيها بين الرفع وعدمه. ۳- كما تقدم قريبا أن بعض الظاهرية أوجبوا. ٤ بينما تقدمت الرواية عن مالك بكراهة الرفم أصلاً في الصلاة. المسألة الثالثة: كيفية الرفع قال العيني في کتابه (عحمده القاري»: «واختلفوا في كيفة الرفع...»› تم ذکر العينى هيئة الكفہ - عنل الرفع فقال: )۱( ابن عبد البر (الاستذكار) ج ٤› ص ۳١۱. )۲( ابن حجر (فتح الباري) ج ١٠ ص ۲۸۳. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎Yo‏ ١- «فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلةء كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديثه عن محمد بن حزم: حدثنا عمر بن عمران عن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلةء فإن الله تعالى يك أمامه». وفي المحيط: ولا يفرج بين الأصابع تفريجاء كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: «شلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس» كان ية إذا قام إلى الصلاة قال هكذا» وأشار أبو عامر العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وضحعفه. ٢- وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. وعن سحنون: ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. ٤ وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيرا». ثم ذكر العيني هيئة الأصابع فقال: ٠ «ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. ٠ وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا تفريقاء بل يتركهما على هيئتهما. ٠ وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا. ٠ وفي المغني لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى (۱) ۰ بعص ۰ )۱( العيني (عمدة القاري) جح٤٠ ص ۲۷۸. . | O E ‏ت حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع الاين يا ےن“‎ 1 المسآلة الرابعة: وقت الرفع مشايخنا. وقال صاحب الهداية: الأصح يرفع ثم يكبرء لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك» والنفي سابق على الإئثبات كما في كلمة الشهادة»'. ٠ يكبر ثم يرقع. 0 يبتدئ الرفع مع ابتداء أي: يكون الرفع مقارنا للتكبيرء وبه قال أحمك وهو المشهور من مذهب مالك؛ ونسبه الغزالي إلى المحققين. قال ابن حجر: «وفي المقارنة وتمديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماى والمرجح عند أصحابنا المقارنةء ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع»"". وذكر النووي لهذا القول خمسة أوجه فقال: «وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر وفي الثانية: كبر ثم رفع» وفي الثالثة: إِذا كبر رفع ولأصحابنا فيه أوجه: والثاني: يرفع غير مكبرء ثم يکبر ویداه قارتان» ثم يرسلهما. والرابع: يبتدئ بهما معاء وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. والخامس» وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب )۱( العيني (عمدة القاري) جح٤٤ ص ۲۷۸. (۲) ابن حجر (فتح الباري) ج ٢ء ص ۲۷۸. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎Y۷‏ في الانتهاى فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي› وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع». ثم قال النووي: «ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقیء فلو ترکه حتى تمه لم يرفعهما بعده» '. قال الألباتي في (صفة صلاة النبي «وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله»"» أي كل ذلك جائزن؛ ونحو قول العينى قبله: «فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها»'". المسألة الخامسة: إلى أين يرفع ١ إلى المنكبين› وبه قال مالك والشافعي. ٢ إلى وهو إحدی الروايتين عن مالك. ۳ التخيير إلى المنكبين أو إلى الصدر. ٤ إلى فروع الأذنين» وهو مذهب الأحناف» وعندهم أن المرأة إلى الصدر لأنه أستر لها. قال النووي: «وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيهء أي أعلى أذنيهء وإبهاماء شحمتى أذنيه» وراحتاه روايات الأحاديث؛ فاستحسن الناس ذلك منه»» انتهى كلام النووي. (١) صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج ٤ء ص ٥۹. (۲) الألباني (صفة صلاة النبي %) ص ۸۷. العيني (عمدة القاري) ج ٤ء ص ابن المنذر (الأوسط) ج ۳ء ص ۷۳. )0( صحيح مسلم بشرح النووي؛› ج٤ ص ٩۹. ا 0 < .ف الصلاة ‎A‏ حديثٿ جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين کي ٥ إلى فوق الرأس» وهو منسوب إلى ابن حبيب» ومروي عن طاووس: 7 التكبيرة الأولى التي للاستفتاح أرفع مما سواها حتى يخلف الرأس» وهذا مروي عن طاووس”. المسألة السادسة: الحكمة من الرفع اختلفت آراء القائلين برفع اليدين في الصلاة في الحكمة منهء فمنهم من توقف» قال ابن بطال: «ورفعهما تعبد»"» ومنهم من خاض في استنباط الحكمة من ذلك على ما ذكر النووي” على النحو التالي: ١ قال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع ١ استكانة واستسلام وانقياتء وكان الأسير إذا غلب مذ يديه علامة للاستسلام. ۳- إشارة إلى استعظام ما دخل فیه. ٤ إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه يَلْةء كما تضمن ذلك قوله: الله أكبرء فيطابق فعله قوله. ٥ إشارة إلى دخوله في الصلاةء وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. قال النووي إثر إيراده هذه الأقوال: «وقيل غير ذلك» وفي أكثرها (۱) ابن المنذر (الأوسط) ج ص ۷۳. (۲) العيني (عمدة القاري) ج٤ ص ۳۷۸. (۳) صحيح مسلم بشرح النووي؛ ڄج٤؛ ص ٦۹. (٤) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج ٤ء ص ٦۹. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۳۹ ١ إشارة إلى التوحيد. ۷ أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاةء والتكبير لسماع الأعمى فيعلم دخوله في الصلاة. ۸ إشارة إلى تمام القيام. ۹ إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. ٠ ليستقبل بجميع بدن قال القرطبي: هذا أنسبهاء قال ابن حجر: و )۱( مناقشة ما سبق من الخلاف في مسائل الرفع: تبين أن الخلاف في كل مسائل الرفع شاسع وكل قول يعتمد - في كثير من الأحيان - على رواية منسوبة إلى النبي ي والمدهش القول بأن جميع هذه الروايات لا تخلو كلها من مطعن؛ وعلى الرغم من ذلك؛ لا يزال أصحاب هذه الأقوال لا يلتفتون لهذه المطاعن في الروايات التي يعتمدون عليها. والشكوك في موضوع الرفع واردة من جهة كونه أمراً عملياً في الصلاة يتكرر ليلا ونهاراء ولا يمكن أن يخفى عدده ومواضعه وکیفیته وکل ما يتعلق به» بيد أننا وجدنا أن المسألة مضطربة إلى حد بعيد. ويفترض أن يكون نقل الرفع بنفس الأوصاف نقلا جماعيا متفقا عليه بين كل النقلة والواقع أن شيئاً من ذلك لم يکن. )۱( ابن حجر (فتح الباري) جح »٤ ص ۲۷۸. ‎a; 51‏ ۳ ۰ ر فى الصلاة ‎E‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين ب ‏بل على العكس» نجد الروايات يناقض بعضها بعضاء ويمنع بعضها ما يجيزه بعضها الآخرء وبناء عليه تتباين المواقف بين العلماء في أي من الروايات يأخذ الواحد وأي من الأقوال يتبنى. ‏وأما الموقف الذي يبيح العمل باأيها شاء المصلي» مع ندرة من يتخذه من العلماء - كما يفعل الألباني من نحو قوله: «وكان َيه يرفع أحياناً في هذا الموضع» - فهو مجرد محاولة لحل لغز التناقض والاضطراب في القضية. ‏والحديث عن ذلك أحصره فى الأمور الأربعة التالية: ‏الأمر الأول: البون الشاسع بين الأقوال: وثمة فارق كبير بين القول بالرفع مرة واحدة في الصلاةء وبين القول بالرفع ستاً وعشرين مرة في الصلاةء وبيان ذلك من خلال استرجاع الأقوال في مواضع الرفع: ١ عند الافتتاح فقط. ٢ عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه. ۳ عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. ٤ - عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه. ٥ عند الافتتاح وعند كل خفض ورفع. ٦ عند الأفتتاح وعند الركوع وعند الرفع منهء والتخيير في الرفع عند ‏السجود وعند الرفع منه؛ وعند القيام من التشهد الأول؛ء وهذا ‎ تمهيد فى بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ا 18 أخي القارئ الكريم تابع معي بإمعان ما يلي: بناء على القول الأول: فالرفع يكون مرة واحدة في الصلاة الواحدة. وبناءٌ على القول الثاني: فالرفع يكون في الصلاة الثنائية خمس مرات؛ء وبناء على القول الثالث: فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية خمس› وفي الثلاثية ثمانء وفي الرباعية عشر. وبناء على القول الرابع: فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية ثلاث عسشرة مرةء وفي الثلاثية تسع عشرة مرةء وفي الرباعية خمس وعشرون مرة. وبناءٌ على القول الخامس› وعلی قول من اختار الرفع في كل المواضع على مذهب الألباني: فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية ثلاث عشرة وفي الثلاثية عشرون مرةء وفي الرباعية ست وعشرون مرة!! أيعقل أن تكون صلاة النبى يل بمثل هذا الاضطراب؟! وأي هذه الأشياء كان يفعله الرسول ية فى صلاته؟! إن اختلاف أمر الرفع بهذه الصورة الكبيرة في ظرف قرن ونصف من والظنونء لما سبق من كون هيئة الصلاة أمرا يتأتى فيه النقل الجماعى؛ء الرواة تنقل كيفية مختلفة عن الكيفية التي تنقلها سلسة أخرى منهم. فكيف يمكن أن يفسر ذلك؟! وحتى لو سلمنا بأن كلاً من ذلك فعله الرسول فإن الروايات لا تقول ذلك بل تبين أنها تتناقض» فتبقى الشكوك كثيرة وكبيرة لأنه عليه ‎E‏ حديث جاير بن سمرة في النهي عن رفع الدين في الصلاة ‏الصلاة والسلام لم يمكث بين أصحابه أياما يسيرة معدودة بل ظل بين ظهرانيهم يصلّي صلوات عديدة كل يوم واستمر به الحال عدد سنين» وکان الصحابة - رضوان الله عليهم - يلازمونه كثيراء ومن غاب عن حادثة او فاته شيء نقله إِليه غيره» ما عدا القليل» كما أن الصلاة هي الركن العملي الأكبر في الإسلام وكان رسول الله ي يعلمهم كل شيء فيها. ‏والسؤال المحير الآن: لِم اختلفوا من بعده ذلك الاختلاف الذي تصوره الروايات وتنبئع عنه الأقوال؟! ‏وحتى لو كان كل ذلك جائزاء أفيعجز النبي يل - حاشاه ‏ أن يعلمهم ذلك؟! ‏ولو كان يفعل بعض ذلك أحيانا ويفعل غيره أحياناًء أفيخفى على الصحابة الكرام كل ذلك وهم الملازمون له - عليه الصلاة والسلام - في سفره وحضره سنين طويلة؟! ‏والمسألة أشد اضطرابا من ذلك» فإن الروايات تبين أن الصحابى الواحد مثال على هذا الاضطراب ما ينسب إلى عبدالله بن عمر وق فالروايات مختلفة عنه في الرفع على النحو التالي: ‏١ - الرفع عند تكبيرة الإأحرام فقط. ‏١- الرفع عند تكبيرة الإحرام وبعد الركوع. ‏۳ الرفع عند تكبيرة الأحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ‏٤ الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التحيات. ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة 7 ا ۳۳ Me 0 الرفع عند ت تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التحيات وعند السجود. ست هيئات عن ابن عمر في هذا الأمر المهم؟! وهم يقولون بن حديث ابن عمر أقوى حديث في موضوع الرفع؟! على نظير ذلك في كيفية وضع والمسافات بين الأصابعء ووقت الرفعء وإلى أين يرفعء وكل ذلك يزيد قضية الرفع اضطراباً وشكوكا. الأمر الثاني: مناقشة حُكم الرفع عند القائلين به: تفاوتت الأحكام المتعلقة برفع اليدين في الصلاة على النحو التالي: ١ عند الافتتاح: مکروه» مستحت» سن واجب لا تبطل الصلاة بتركه» واجب تبطل الصلاة بتركه» ركن» يأئم تارکه. 1 عند الركوع والرفع منه: جائز؛ من تمام الصلاق شن واجتب» بدعةء يبطل الصلاة. ۳ في غير المواضع الثلائة (الإأحرام والركوع والرفع منه): مستحب» جائز مکروه لا يجوز. وهذا التفاوت الواضح في الحكم دليل بين وبرهان ساطع على کونه ليس من أعمال الصلاة الثابتة. ولو تجاوزنا حكم الرفع عند تكبيرة الاحرام - مم اتساع الخلاف فيه - لوجدنا النزاع يحتدم بضراوةء لا سيما بين الأحناف من جانب؛ وبين الشافعية والمحدئین من جانب آخر وكان من نتائج ذلك أن بعض ٤۳ و 1 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة متأخري الأحناف أخذوا برقع اليدين ثلاث مرات» مما ادى إلى رد وقد شارك في المعترك المالكية أيضاء وكان بينهم وبين غيرهم مقالات وردود وانعكس أثر ذلك على المالكية أنفسهم؛ فوجد بينهم من أخذ برواية الرفع مرة واحدةء ومن أخذ برواية الرفع ثلاث مرات؛ والحادثة التالية تبين مدى تأصل النزاع فيما بين أتباع المذهب الواحد بسبب موضوع الرفع. قال محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» من علماء المالكية ( ۳٤ 0ه): «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وهذا مذهب مالك والشافعيء وتفعله الشيعةء فحضر عندي يوما بمحرس ابن الشواء بالثغر - موضع تدريسي - عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحرء أتنسم الريح من شدة الحرء ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاةء فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟! فقوموا إِليه فاقتلوه وارموا به البحر فلا يراكم أحد فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لى: ولم يرفع يديه؟! فقلت: كذلك كان النبي ية يفعل؛ وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنهء وجعلت أسكنهم وأسكتهم؛ حتى فرغ من صلاتهء وقمت معه إلى المسكن من المحرس» ورأى تغير وجهي فأنکره وسألني فأعلمت فضحك؛ وقال: من أين لي أن أقتل على سُنّة؟! تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎Yo‏ 0 ۳ ا ا ٹا فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليكء وربما ذهب دمك؛ فقال: ف هذا الكلام وخلذ في هذاء ومن ضمن الصراع الدائر ضد الحنفية كتاب (رفع اليدين) للإمام البخاري الذي عنّف فيه على من يرى الرفع مقصوراً على تكبيرة الأحرام وهم أبو حنيفة وأصحابت وقسا في حكمه عليهم؛ وکان مما قال: «الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوعء وأبهم على العجم في ذلك تكلفا لما لا يعنيه فيما ثبت عن رسول الله ية من فعله وقوله ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك؛ ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بعض الثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى وأنجز لهم ما وعدهم على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفاراً عن سنن رسول الله يِل مستحقاً لما يحمله استكباراً وعداواة لأهلهاء لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخهء وأنسته باحتفال العجم حوله اغترارا». ويىدو أن موقف الإمام البخاري - مع حدته غير المقبولة - كان ردة فعل على من أنكر ذلك» فقد قال: «من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن فى أصحاب النبى يي والسلف ومن (١) ابن العربي (أحكام القرآن) ج ٤ء ص ١٠۱۹۱. ونقلها عنه القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) جح ۱۹ ص ۲۸۱. (۲) البخاري (رفع اليدين) ص ٢٠۲. )۳( البخاري (رفع اليدين) ص ۱۲۷. ٢۳ . حديث جابر بن سمرة في التهي عن رفع اليدين في الصلاة Pai o ee Ted ورفع الأيدي الذي يريده هو ما يكون في الموضعين بعد الاأفتتاحء أي عند الركوع وعند الرفع منهء كما يدل عليه كلامه من قبل. وقد علق محقق الكتاب بديع الدين الراشدي على کلام البخاري فقال: «للآن المسألة بينهم إجماعيةء كما تقدم من أقوال المصنف وعامة السلفء فهذا طعن لا شك إذن؛ء فقد انضاف شيء آخر» هو دعوی الإجماع على قضية الرفعء مع الخلاف الحاد في جميع مسائل الرفعء خاصة من الأحناف الذين لا يرفعون إلا عند تكبيرة الإأحرام! هذاء وقد عد بديع الدين الراشدي الرفع في الصلاة سُنَّة «ولا يبغضها إلا حاسد أو معاند» وألمح إلى أن من لم يرَها أو يعمل بها فهو من «اهل البدع وأعداء السنن»"'!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تجاوزه كثيراء وها هو الأمر يتناول حكم الصلاةء وقد تقدمت نسبة القول إلى أبي حنيفة الإمام بفساد صلاة من رفع اليدين بعد وممن نقل ذلك مكحول النسفي الحنفي صاحب کتاب ۱ لشعاع كما سبق القول بان أمير کاتب بن أمیر الإتقاني المكنى بأبي حنيفة صنف رسالة بفساد الصلاة بذلك؛ ورد عليه اللكنوى (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۲۷ هامش (۱). تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۳۷ الحنفي قائلا: «ما أقبح كلامه وما أضعفه أتفسد الصلاة بما تواتر فعله عن رسول الله يل وأصحابه؟! أما علم أن الصحابة منهم من كان يرفع ومنهم من كان لا يرفع» وكان يقتدي أحدهما بالآخر ولم يرو عن أحد منهم ما تفوه به؟!! أما فهم أن إمامنا وإن لم يأخذ بأحادیث الرفع ورجح عليها أخبار ترك الرفع لكن لم يشدد في ذلك كما تشدد هو فيما هنالك؟ أما تدبر في أن مكحولا الراوي لرواية الفساد من هو؟ وكيف هو؟ وهل تقبل روايته مرسلة ام ترد عليه منتقضة؟ أما تفكر أن مشائخنا الثقات وفقهاءنا الأثبات قد صرحوا بعدم الفساد ولم يعتبر أحد منهم رواية الفساد؟ أفلا يكون إعراضهم موجبا لهجران تلك الرواية؟ أفلا يكون ذلك دليلا على نها خلاف الدراية؟ وبالجملة فمقاصد التعصب وعدم التدبر لا تعك والبشر له ذنوب وأخطاء لا تعتد»'. وهذا الكلام لم يف بكل ما يتمناه محقق كتاب البخاري بديع الدين الراشدي» فقد عقب على بعض كلام اللكنوي» والذي يهمنا من ذلك تعقيبه على عبارة اللكنوي في قوله: «وكان يقتدي أحدهما بالآخر». فقد قال المحقق: «وهذا قد بناه على مفروضه؛ وقد بطل فهو مثله أيضاء فقد أخرج أحمد عن أنس بن مالك أنه كان يخالف عمر بن عبدالعزيز فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ فقال: إني رأيت رسول الله ية يصلي صلاة متى توافقها أصلي” معك؛ ومتى تخالفها أصلي وأنقلب إلى أهلي. وقال الطبراني في «الكبير»: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي حدثنا يعقوب بن محمد )۱( البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۰۱۷ ۱۸. (۲) الأصل على قواعد النحو حذف الياء في الموضعين من (أصلي) جوابا لمتى؛ إلا إِذا فرغت متى من معناها الشرطي إلى الظرفي البحت. 7 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في ا2 حدثنا عبدالله بن رجاء عن ابن أبی ذئثب عن عبدالعزيز بن عباس عن صلاتهء فقال له مروان: ما يحملك على هذا؟! قال: رأيت النبي يِل يصلي صلاة إن وافقته وافقتك؛ وإن خالفته صليت وانقلبت إلى أهلي. أوردهما الهيٹمى أيضاً في «مجمع الزوائد»' وقال فی کل واحد منها: «رجاله ثقات»› فهذا يدل على خلاف ما نسبه إليهم» انتھی کلام المحقق'. إذن فقد تمخض لدينا من كلام المحقق في مسألة الرفع في المواضع الثلاثة ثلائة أمور: ٠ الإجماع على أن الرفع في المواضع الثلائة. ۰ الحكم بالابتداع على من خالف في شيء من ذلك. 0 الحكم بعدم جواز الصلاة وراء من خالف في شيء من الرفع في الصلاة. وهكذا نجد الخلاف - إذن - يبلغ ذروته! ولنأت الآن لنقف وقفة محاسبة علمية مع الأستاذ بديع الدين الراشدي› لعله ينتبه إلى أن الكلمة أمانةء وأنه مسؤول عما يقوله من الكلام وما يطلقه من الأحكام وأن مسائل العلم لا يتعامل معها بهذه البساطة. ١ أما قضية الإجماع فمن ذا الذي يقره بعدما اطلع على الخلاف العريض في مسألة الرفع؟! وما يدعو إلى العجب أننا نقراً كلام المحقق: «لأن المسألة إجماعية» فى )۱( الهيثمي (مجمع الزوائد) جح آ؛٤ ص ۱۸. )۲( البخاري (رفع اليدين) ص ۱۹ هامش. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۳۹ من فبعد أن عدد البخاري من کان یرفع - علی حسب ما یری قال: «وکان الثوري ووكيع وبعض الكوفيين لا يرفعون أيديهم»"'. فين الإجماع؟! ويقوى العجب في النفس حينما يورد المحقق بنفسه الخبر عن سفيان الثوري أنه لا يرفع؛ فيقول: «أما الثوري فقال ابن عبد البر في (التمهيد: ۲۲۹-۹): حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا داود بن يحيى الثقة المأمون عن ابن المبارك قال: صليت إلى جنب سفيان وأنا أريد أن أرفع يدي إذا ركعت وإذا فهممت بترکه وقلت ينهاني سفيان. ثم قلت: شيء أدين به الله لا أدعهء ففعلت؛ فلما صلى لم يمنعني»'"". فين الإأجماع؟! ثم نجد المحقق يعود فينقل عن مؤمل قوله: «ما رأيت عالماً يعمل بعلمه إلا سفيان» قال المحقق: «فليس بعيداً أن يكون عمل بأحاديث الرفع أيضاًء وهو الذي يرجى من مثله». في اضطراب أكٹر من هذا؟!! ويعجبني قول ابن عبدالبر بعد أن ذكر حديث المسيء صلاته قال: «فلم يأمره برفع اليدين» ولا من التكبير إلا بتكبيرة الإحرام؛ وعلمه الفرائض في الصلاةء وستبيبن هذا فيما بعد إن شاء الله. فلا وجه لمن جعل صلاة من لم )۲( البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۱۲۷» ۱۲۸. (۳) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۱۲۸. يرفع ناقصةء ولا لمن أبطلهاء مم اختلاف الآثار في الرفع عن النبي 2 واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف أئمة الأمصار في ذلك. والفرائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه. وقول الحميدي ومن تابعه شذود عند الجمهور وخطاً لا يلتفت أهل العلم إليه»”'. فقول بديع الراشدي خطاً لا يلتفت إليه. كل ذلك على افتراض صحة الروايات إلى الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون؛» وقد تكفلت دراسات أخرى ببيان ضعف الروايات الواردة عن الصحابة في موضوع رفع اليدين في الصلاة. ٢ وأما الحكم بالابتداع فهو عادة اعتادها كثير من الناس تشي بضيق الأفق وعدم رحابة الصدر في احتمال خلاف وضعف إدراك مقاصد الشرع في اتساع الأمر فيما يخص مسائل الفروع. وليت العلماء والفقهاء والمحدثين يخففون من لأواء هذه الأحكام وعواقبها الوخيمة. وقد كان لقضية الخلاف المذهبي أواره الملتهب» وصارت كل فرقة تقذف الأخرى بالابتداع بسبب أو حتى بدون سبب» ومسألة الرفع والضم دليل واضح على ذلك. ويزداد العجب عندما يصبح الخشوع في الصلاة والسكون فيها والامتناع من الحركة - تعظيما لشعيرة الصلاة وإجلالاً للمقام - شيئاً مبتدعاً!! أوضح تجلياته. هذاء ومن التعصب كلام البخاري في الإمام أبي حنيفة في قوله بعدم رفع اليدين في الصلاة بعد تكبيرة الإأحرام: )۱( ابن عبد البر (الاستذكار) جح ص تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۱٤ «... على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفاراً عن سنن رسول الله ية مستحقاً لما يحمله استكباراً وعداوة لأهلهاء لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخهء وأنسته باحتفال العجم حوله اغترارا»'. ۳ وأما الحكم بعدم جواز الصلاة خلف من يرفع فهو أثر من آثار التعصب أيضاء ولئن كان في التاريخ الإسلامي فترات حمي فيها وطيس الصراع المذهبي وأطلقت فيها الأحكام الكثيرة المتنوعةء فعلام تجتر تلك الأحكام لتطبق على واقعنا المؤلم المرير؟! والذي يزيد الأمر غرابة أنه في الوقت الذي يرى فيه اللكنوي أن الخلاف في الرفع لا يوجب منم الاقتداء في الصلاةء نفاجاً بأن المحقق يسعى إلى إثبات خلاف ذلك» وتعال معي أخي القارئ ليتقضى عجبك من صنيعه حين رد على اللكنوي قوله: «وكان يقتدي أحدهما بالآخر» ولتتبين أنه حمله التعصب على التهور والعجلة في إطلاق الأحكام؛ وبيان ذلك: أن تمام كلام اللكنوي: «أما علم أن الصحابة منهم من كان يرفعء ومنهم من كان لا يرفع» وكان يقتدي أحدهما بالآخرء ولم يرو عن أحد منهم ما تفوه به»'. إذنء فكلامه صريح أنه في مسألة اقتداء الصحابي بالصحابي في الصلاةء ولكن المثالين اللذين أوردهما المحقق هما: - صلاة أنس بن مالك وراء عمر بن عبد العزيز. ِ صلاة أبي أيوب وراء مروان بن الحكم. (١) البخاري (رفع اليدين) ص ٢۲. ‎oy‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‎IL rer ri E ‏وكل من انس وأبي ايوب يا صحابيان» اما عمر ومروان قد التقى بالصحابةء فالمثالان عن صلاة صحابيين خلف تابعيين. ‏إذنء فتعقيب المحقق على اللكنوي في غير محلهء ويدل على أنه في واد آخر وأنه لم يفهم المراد من كلامه. ‏ومعلوم أن أصحاب رسول الله يا هم أعلم الناس» وأولاهم باتباع رسول الله يل والتأسي بسنته المطهرةء وقد عاينوا النبي عليه الصلاة وعرفوا صلاتهء وهم النقلة للأحكام وإنكارهم لما لم يعهدوه عن رسول الله يَأ مما يخالف ستته الشريفة حق» وإلا فكيف يرضون بتغيير لسن والسكوت على ذلك. ‏وإنكار أبي أيوب على مروان بن الحكم صلاته حق؛ ذلك أن مروان خالف النبي يل صراحةء وهو الذي قَدّم خطبة العيد على الصلاةء فقد روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال: ‏كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى؛ فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم يتصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ویأمرهم؛ فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعهء أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. ‏قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلكء حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصليء فجبذت بثوبه فجبذنى› فارتفع فخطب قبل الصلاق فقلت له: غيرتم وال فقال: أبا قد ذهب ما فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة”'. ‏(١) البخاري (الجامع الصحيح) كتاب العيدين؛ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» حديث رقم (٦۹). ‎ ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۳ هذا إلى كون مروان ليس بعالم ولا فقيه وليس بأهل فكيف أما حديث الإمام أحمد' في صلاة أنس خلف عمر بن عبد العزيز ففيه موهوب أو موهب بن عبد الرحمٰن بن أزهر القرشي» ذكره ابن حبان في (الثقات)› والبخاري في (التاريخ)› وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) وسکكتا عن فهو مجهولء حیث لم يوثقاه وأما منهج ابن حبان فانه یذکر في كتابه (الثقات) من لم يجرح ولولم يوثقه أحد فيبقى الرجل على جهالتهء وقول الهيثمي في الحديث: «رجاله ثقات» لا يرفع عنه حكم الجهالة لما علم من تساهل الهيثميء ولم يبين مستنده في التوئيق. وعله فالرواية ضعيفة. وأما حديث الطبرانى”' فى صلاة أيبى أيوب خلف مروان؛ فإن فيه عبد العزيز بن عباس عن محمد بن كعب القرظي عن أبي أيوب» وعباس مصحف من عیاش ذکره ابن حبان في الثقات ولم يوٹقهء وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: «شيخ لابن أبى ذئب» لا يعرف» عداده فى المدنيين. مقل»'". وقال ابن حجر: والمقبول عند ابن حجر هو: «من ليس له من الحديث إلا القليلء ولم يثبت فيه ما يترك حدیثه من أجل وإليه الأشارة بلفظ» مقبول «حيث يتابع› وإلا فلين الحديث»”'. (١) أحمد بن حنبل (المسند) ج ۳ء ص ١١6۱ء رقم ١۷١۱۲. (۲) الطبراني (المعجم الكبير) ج ٤ء ص ١١٠. الذهبي (ميزان الأعتدال) ج ۳ء ص 1۳۳٦ء رقم ١١٠٥. (٤) ابن حجر (التقريیب) ص ۸٥۳ رقم ١٤ (٥) ابن حجر (التقريب) ص ٤ ۷. 8 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ولم يتابع عبدالعزيز هذا في روايته عن محمد بن كعب» فیبقی لينا ضعيف الحديث. وعليه فالرواية ضعيفة. أعود بعد كل ما مضى لأقول إن الحكم ببطلان صلاة من لم يرفع أو بعدم جواز الاقتداء به - أي الصلاة وراءء - غل ومبالغةء فإن عدم الرفع هو الأصلء تقريره وعلى فرض صحة الرواية عن فإن البطلان يكون بسبب إدخال شيء على الصلاة مما لا خلاف فيه؛ أو بما يبطلها أو ينقص خشوعها من الرفع ونحوه هذا الأمر الثالث: مناقشة حكم الرفع: نلحظ أن بيان بعض تلك الحكم إنما هو نتيجة سؤال عن سبب كمثل ما سئل الشافعي عن ذلك فأخبر أنه تعظيم لله تعالى واتباع لسنة الرسول ويسبق إلى الذهن ها هنا أمران: الأول: ما الدافع لمن يرفع أن يبحث عن حكمة الرفعم دون غيره مما يتعلق بأفعال الصلاة؟ الثاني: ما سر الاهتمام المركز ببيان الحكمة من الرفع؛ من قبل عدد من العلماء ومحاولة إعطاء تفسير له. وفي كلا هذين إشارة صريحة إلى الآتي: وإلا فإننا لا نجد التساؤل ذاتCت‏ وبنفهس هذا الإلحاحء عن تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة 0 الحكمة من الركوع وا لسجود وعدد الركعات؛ ونحو ذلك فما الذي يوجه الأذهان للاشتغال بالبحث عن حكمة الرفع والعناية باستنباطها وبیانها؟ فلو كان الأمر ثابثا عن النبي يَف وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهم لتلماه الناس كما تلقوا السجود والركوع وسائر أعمال الصلاة!! 1 أن الرفع معتمد على روايات فرديةء لا على نقل جماعي» مع أنه آمر يمكن أن يشاهده ويتكرر ليل نهارء وفي كل مکان؛ ولا يصح ما نقله الرواة عن الصحابة من الرفع. وتلك التساؤلات والمحاولات للكشف عن حكمة هذا العمل دليل على الفردية في النقل» الأمر الذي يشكك فى الروايات والنقولاتء بمعنى أنه لو كان نقله نقلاً متواتراً بحيث اعترف به الكل ورسخ لديهم باحثاً عن إجابة ترضي. ولم يقف مثبتو الرفع عند القول إنه تعبدي» بل صاروا يبحثون عما وراءء من العلل والحكم؛» ولم يكتفوا بذلك بل تعدوه إلى جعله زينة للصلاة؛ فقد روي عن الإمام أحمد قال: «الرفع زين الصلاة»''. وقد نقل محقق كتاب (رفع اليدين) للبخاري عن أبي حمزة السهمي في (تاريخ جرجان) بسنده إلى بكير الجرجاني قال: «رفع اليدين سناء وهو أفضل». وفسروا (سناه) بأنه: (١) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۸. (۲) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۷. ‎s1‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏ولو أن القائلين بالرفع عبروا عن رأيهم في استحسانهم له لكان الأمر عادياء ولكنهم نسبوا ذلك إلى بعض الصحابة وَين : عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لكل شيء زينةء وزينة الصلاة رفع الأيدي عند الافتتاحء وحين تريد أن تركع وترفع»'. ‏وهذه روايه 4 ضعمفة جدا من جهتين: ‏- أن عياضاً نفسه ضعيف» قال عنه ابن حجر: «فيه لين من السابعة»”'. ‏0 أن بين عياض وبين ابن عمر انقطاعاء فإن عياضاً من الطبقة السابعة› وابن عمر هو الصحابی المعروف» والطقة السابعة عند ابن حجر هي طبقة کبار أتباع التابعين› أي الذين جاؤوا بعد زمن الصحابة ولم يلتقوا بهم ولم يشاهدوهم!". ‏أن هذه الرواية من طريق عبد الله بن وهب قال الساجى: «روی عنه ابن وهب أحاديث فیها ‏ولو سألنا عن وجه الزينة في رفع اليدين في الصلاة فماذا يمكن أن يقال؟!! ‏)۱( البخاري (رفع اليدين) هامش )۳( ص ۷. ‏)۲( ابن حجر (التقريب) ص ۷٤٤ رقم ۲۷۸ 0,. ‏)۳( ابن حجر (التقريب) ص ۷۵. ‏)٤( ابن حجر (تهذيیب التهذيب) ۸ ص ١٤۱۷ رقم ۸٨۹٤ ‎ ‎ تمهيد قي بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ا ۷غ یں ہا س و إن الزينة فى الصلاة مرهونة بما إذا كانت تحقق الخشوع وتزيد من طمأنينة المصلي. في الأمرين أدعى للخشوع: الحركة بالرفع؛ أم السكون والهدوء؟!! أحسب أن منطق الصلاة يقضي أن السكون وعدم الرفع أجمل للصلاق وأدعی للخشوع› وأسكن لنفس المصلي؛› وان الرفع مشغلة للمصلي عندما يوجه قلبه وعقله لضبط اليدين أين تكونانء ولضبط الكفين كيف تتجهان!ء ولضبط الأصابع كم مقدار ما بينهما! هذاء وقد أكثر الرواة عن عبدالله بن عمر ييا في مسألة الرقعء ومما يروون عنه أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه أحقاً كان ابن عمر يتصرف مثل هذا التصرف؟!! وهل كان يرمي بالحصی من لا يقیم رکوعه او سجوده أو قيامه أو قعوده؟! وهل كان يرمي بالحصى من كان ينقر نقر الغراب أو يقعد قعود القرد أو يقعى إقعاء الكلب أو يفترش يديه افتراش أو يلتفت التفات الثعلب؟! وهل كان يرمي بالحصى من يرفع بصره إلى السماء إِذا رفع رأسه من الركوع؟! وهل کان يرميٰ بالحصی من يعبث بیدیه ویحرکهما يمينا وشمالا؟!! لقد أصبح الرفع في الصلاة - من خلال هذه الرواية - أولى باهتمام ابن عمر من متابعته كل تلك المخالفاتء وحرصه على تطبيق السُنَّة فها؟!! (١) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ۳٥. £۸ ا ‎E3‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رقع اليدين في الصلاة إن هذه الرواية مرفوضةء لا يمكن قبولهاء لأنها تصور هذا الصحابي الجليل في مظهر العابث الذي يتصرف تصرفات ينأى عنها العقلاع فحاشاه ويك وأرضاه عن ذلك. ومن روى هذه الرواية وأخواتهاء أو أيّدها فقد أساء إلى ابن عمر من المعنى؟! وكما نسب إلى ابن عمر كون الرفع في الصلاة زينةء نسب إلى غيره اعتبار ذلك أجراً ومضاعفة فى الحسنات» فقد روى الطبرانى عن ابن لهيعة حدثني ابن هبيرة أن أبا المصعب مشرح بن هاعان المعافري حدثه أنه سمع «إنه يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة»'» قال الهيثمى: «إسناده «وإنما حشنه مع كون ابن لهيعة فيه لأنه من رواية أبي عبدالرحمٰن عبد الله بن يزيد المقرئ› ورواية العبادلة - ومنهم المقرئ - صححها بعض آهل العلم»'". والصواب أن هذه الرواية ضعيفةء فإن ابن لهيعة ضعيف كما لا يخفى؛ ولا يشفع لهذه الرواية مجيئها من طريق المقرئ وهو أحد العبادلة الذين نسب إلى بعض آهل العلم تصحيح حديث ابن لهيعة إذا ورد من طريق )۱( الطبراني (المعجم الكبير) حح ۱۷ ص ۲۹۷. )۲( الهيٹمي (مجمع الزوائد) ج اء ص ۳١۱. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۹٤ أحدهم فإن هذا القول ليس بصواب» بل الذي قاله أهل النقد والتحري إن سماع العبادلة من ابن لهيعة صحيح؛ء وهذا لا يعني تصحيح الحديثء وإنما غاية ما يستفاد منه تصحيح سماعهم منه دون غیرهم ممن روی عنه؛ اما هو أي ابن لهيعة - فقد كان في نفسه ضعيفاء ومما يدل على ما قلت قول عمرو بن علي الفلاس: «عبد الله بن لهيعة احترقت كتبهء فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت كتبه (9 وهو ضعيف الحديث» ويقول سبط ابن العجمي: «والعمل على تضعيف . إِذنء فحديث ابن لهيعة ضعيف. وفوق ذلك» فإننا نسأل بديع الدين الراشدي» وقد دفعه تقليده للهيثمي إلى غضّ الطرف عن عثرة كبرى» فنقول: أليس لهذه الرواية علة أخرى؟! ونكفيه الجواب فنقول: إن مِشرَح بن هاعان «مقبول» عند ابن حجر والمقبول عنده هو «من ليس له من الحديث إلا القليلء ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلهء وإليه الإاشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث»”'. (١) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ج ۲/۲ ص ١٤۱. وانظر لمزيد من التفصيل: (النقد البناء لحديث أسماء) ص ۷٤ (۲) سبط ابن العجمي (نهاية الاغتباط) رقم (0۸) ص ١۱۹. (۳) ابن حجر (التقريب) ص ٢ رقم ۱۹. (٤) ابن حجر (التقريب) ص ٤ ۷. 0۰ ا حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ويخالف»'. وذكره في المجروحين فقال: «يروي عن عقبة بن عامر أحادیث مناکیر لا يتابع عليها»" وهنا قد رواها عن عقبة بن عامر. فبين الرواية والحُشن كما بين الثرى والثرياء وهي من المناكير بحسب حكم ابن حبان. ولا تقويها الرواية الأخرى» عند البيهقى» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم؛ عن زيد بن واقد الدمشقي؛ء عن نافع أن ابن عمر: «كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع رأآس حصبه» قال إسحاق: وقال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله يَل: «إذا رفع يديه عند الركوع؛ء وعند رفع رأسه من الركوعء فله بكل إشارة عشر حسنات». وهي رواية ضعيفة أيضاً لأن بين إسحاق وعقبة بن عامر انقطاعا وزمناً طويلاء ومثل هذا الضعف بينهما لا يتعاضد. المتن فيهماء حيث نجد بديع الدين الراشدي يقول: )۱( ابن حيبان (الثقات) حح ° ص (۲) ابن حبان (المحروحين) ج ص ۲۸. )۳( البيهقشي (معرفة السنن) ج ۲ء ص ٥٤٤ كتاب الصلاق باب من قال: لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند حديث ۳۳۱۲. تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرقع والضم في الصلاة ا . ‎E‏ 0۱ «دولا تعارض بين الروايتين» لأن الحسنة بعشر أمثالها بنص التنزيل والحمد لله وأيضا ففي الأول ذكر الحسنة بالأصبع؛ء وفي الثانية ذكر العشر برفع اليدين› فهي عشر أصابع» فالمعنى واحد»'. ولو جارينا هذه المحاولة لقلنا بوجود التعارض بين مَتني الروايتين› لآن الأولى فيها ذكر الحسنة بالأصبعين لا بالأصبع الواحك فالعشرة أصابع بخمس حسنات» هذا ما تفيده الرواية اللأولى؛ أما الثانية فعشر حسنات ومهما يكن؛› فشتان ما بين الموقفينء موقف من يرفض تلك الروايات لضعفهاء وموقف من يتطلب الأعذار لإزالة التعارض والاضطراب فيما بينهماء خدمة للتقليد والجمود اللذين يرفضهما الدليل الصريح؛ والمنطق الصحيح» والعقل السليم. هذاء وعلى حين الرفع عبثاً في الصلاة يأتي البعض الآخر ليجعلوه وأنت إذا أنعمت النظر في تلك الجكم وجدتها ضروباً من التصورات المجردةء وعلمت أن تلك الاستنتاجات تعبير عن التضارب والحيرةء وعدم - فأين معنى التعظيم لله تعالى في رفع اليدين؟! العشرة؟! 0 واي حجاب بين العبد والمعبود ترفعه اليدان فى الصلاة؟! (١۱) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ٢۲۹. ‎E oY‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏- وهل يحتاج الإنسان لطرح الدنيا أن يرفع يديه أي كأنه يلقيها وراء ظهره؟! وهل أقبل الإنسان على الدنيا أو أدبر عنها إلا بقلبه؟! - وأما القول بأن رفع اليدين تعبير عن الاستسلام كفعل الأسير إِذا غلب فذلك مما لا يحتاج إلى التعليق. وقل مثل ذلك في سائر ما ذكروه كما للرفع. ولذا نجد من يقول عن هذه الجكم: «في أكثرها نظر» كما نجد من وفريق آخر توقّف فجعل الرفع تعبدياً!! وهؤلاء ليسوا قل حيرة من أصحابهم حيث عجزوا عن تفسير الرفع في الصلاة ولم يجدوا سببا مقنعا لفعلهء ولذا فإن التسليم تلك الروايات العابثة بالسكنية والخشوع هو أمثل السبل عندهم للاقتناع. وإلى جانب ذلك نجد موقفاً غريباً ممن يرفع يديه في بعض مواضع الصلاةء حيث يريبنا كلام الإمام أبي حنيفة وهو الذي يروي الرفع عند تكبيرة الأحرام فقط. واقراً معي هذه الحادثة حيث التقى عبدالله بن المبارك وآبو حنيفف؛ فكان بينهما هذا الحوار. ‏يقول وكيع بن الجراح: ‏«صليت في مسجد الكوفةء فإذا أبو حنيفة قائم يصلي؛ وابن المبارك إلى جنبه يصلي؛» فإِذا عبدالله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفعء فلما فرغوا من الصلاةء قال أبو حنيفة لعبدالله: يا أبا عبد الرحمن؛ رأيتك تكثر رفع اليدين› أردت أن تطير؟ فقال له عبدالله: يا أبا حنيفق قد ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ا“ ‎o۳‏ سس س سے س - 2 ۳ 1 ريتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاةء فأردت أن تطير؟ فسكت أبوحنيفة» ( قال وكيع: «فما رايت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبی حنيفة» . إذنء فرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه لا معنى له عند أبي والمحدثون ومعهم الشافعة وغيرهم يروون هذه الحادئة ويجعلونها ومع أن وكيعاً هو الراوي لها عن مشاهدة وهو المتعجب من جواب ابن المبارك؛ إلا أن الأعجب أن وكيعاً نفسه يذهب مذهب أبى حنيفة فى الأقتصار على الرفع عند الافتتاح فحسب كما سبق ذكره وجواب ابن المبارك لم يقنع كلا من أبي حنيفة ووكيع؛ ولم يريا كلامه دافعاً القول غير دقيق» فإن تشبيه أبي حنيفة الرفع بالطيران مفسر بقوله في الرواية أعلاه: «رأيتك تکثر رفع اليدين». فالإكثار من رفع اليدين أشبة حركة جناحي الطائر عند توثبه بخلاف المرة الواحدة التي يفعلها أبو حنيفة عند تكبيرة الأحرام. والحقيقة أن ما ذكروه من حكم الرفع أو من كونه زينة للصلاة يتعارض بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خیل شمُس». )۱( البيهقي (السنن الكبرى) ج ۲ء ص ۱۱۷ كتاب الصلاق باب من لم یذکر الرفع إلا عند الافتتاح رقم ٢٢٥۲. ‎og‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏يقول أبو الحسن البسيوي: «وأما قولهم إن رفع اليدين للتفرقة بين تكبيرة الافتتاح وغيرهاء فالتفرقة في ذلك معروفةء ومواضعها معلومة بالقول والنية لا برفع لأن حدود الصلاة معروفة منها ما هو قولء ومنها ما هو فعل› معروف ذلك بالاتفاق»'. ‏ومهما قيل في تأويل معنى ذلك» فالرفع ليس من زينة الصلاة بحال من الأحوال. ‏هذاء ومما يدهش اللبء هذه المحاولة البائسة للجمع بين الأمرين» إِذ كيف تصبح حركة أذناب الخيل الشمس زينة للمصلى؟! ‏ففد روی البخاري حدیثٹ جابر بن سمرة مرفوعا: اما بال هؤلاء یومئوں بأيديهم كأنها أذناب خیل شمس..» وروی عقبة عن سعيد بن جبير حين سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: «شيء تزيین به ‏قال المحقق بديع الدين الراشدي: «إيراد المصنف لهذا الأثر عقيب خبر جابر بن زيد بن سمرة فيه إیماء منه بن ما کان زينة للصلاة لا يكون مشابهاً لأذناب الخيلء فما أدق النظر وما أحسن الفكر»"'. ‏وأقول: ما قيمة كلام سعيد بن جبير إن صح عنه ولم يصح - مع حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟! ‏وما قيمة محاولة البخاري المواءمة بين النهي عن الرفع لشبهه حركة ‏(١) البسيوي (الجامع) ج ١ء ص ۹۸۸. ‏(۲) البخاري (رفع اليدين) ص ١۹. ‏(۳) البخاري (رفع اليدين) هامش ص ٦۹. ‏(٤) لا يصح هذا الأثر إلى سعيد بن جبير لأنه من رواية عبدالملك بن أبي سليمان العزريء قال عنه ابن حجر: «صدوق له أوهام» انظر: (التقريب) ص ۳۱۳ رقم ‎ ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ‎WW‏ 00 کک ل س ن ‎DR‏ أذناب الخيل الشمس؛ وبين ما ظنّه رفعاً مشروعاً في الصلاة من خلال إيراد كلام سعيد بن جبير المنسوب إليه؟! وما قيمة محاولة المحقق بيان النظر الدقيق والفكر الحسن في صنيع البخاري! وقد أخبرنا الرسول ية أن رفع اليدين في الصلاة مشبه لحركة أذناب الخيل الشمس؟! إن حكم النبي ي في الرفع واضح جلي؛ والبحث يميناً وشمالاً عن علة له وحكمة تبرره» لهو دليل الاضطراب. وأيا ما قيل؛ فإن عد الرفع زينة للصلاة - إن سلمنا به لا ينافي مشابهة حركة أذناب الخيل الشمس؛ فإن المشابهة حاصلة من خلال نفس الحركة والهيئة. وبعد أن اطلعنا على ضعف ما نسب إلى بعض الصحابة من عذهم رفع اليدين في الصلاة زينة لها؛ نصطدم بما هو أشد غرابةء حيث يتضاعف التركيز على أهمية رفع اليدين في الصلاة إلى درجة هوان شأن الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها بجانب هذا العمل وإذا بنا ننتقل من السكينة والخشوعء والسكون والخضوع؛ إلى عكس ذلك تماما. ونتذكر هنا - إذن - حكم الأوزاعي والحميدي وابن حزم الظاهري حين جعلوا رفع اليدين واجبا في الصلاة وأوغل من ذلك حكم ابن خزيمة وداوود الظاهري عليه بأنه ركن» شأنه شان الخشوع؛ء وتساوت عندهم تلك الروايات في الرفع مع قوله تعالى: قد أفلح © اَن هم في صلا م $ [المؤمنون: ١0 ۲]. ونحن لا نشك في امتثال الصحابة رضوان الله عليهم لمعاني هذه الآية الكريمة وأمثالها؛ فيما يتعلق بالصلاة وغيرهاء ولذا نطمئن إلى ما يروى عنهم مما يوافق الخشوع والسكينة والوقار في أعظم ركن عملي. ‎Hii o۹‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏روی ابن أبي شيية' - واللفظ له - والبيهقي"'› و صححه ابن ج ۲ عن مجاهد قال: «كان ابن الزبير إِذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع؛ء وحدذث أن أبا بكر كان كذلك». ‏فما معنی «كأنه عود»؟!! ‏نه دلیل على الثبات والسكون والخشوع وعدم الحركةء ذلك هو الظن بالصحابة الكرام. ‏ولكن الذي نشك فيه ولا يمكن أن نقبلهء أن يروي البخاري وغيره ما يفيد أن الصحابة كانوا أسواً حالاً من جهلة الناس ثم يقر الرواة ذلك ولا یتکرونه!! ‏«حتی لقد حدثني مسدد قال حدڻنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كان أصحاب النبي ية كأنّما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا ‏حدثنا موسى بن إسماعيل حدڻنا ابو هلال عن حميد بن هلال قال: کان أصحاب النبي إذا صلوا كأن أيديهم حيال آذانهم المراوح»”'. ‏أهكذا كان خشوع الصحابة الكرام وين !! ‏(١) ابن أبي شيبة (المصنف) ج ٢ء ص ۲۳۷ باب (٤۱۷) من كان يقول: لا تتحرك فى الصلاة. ‏(۲) البيهقي (السنن الكبرى) ج ۲ء ص ٢۳۹ كتاب الصلاق جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإأقبال عليها رقم ‏(۳) ابن حجر (فتح الباري) ج ٢ء ص ‏(4) البخاري (رفع اليدين) ص ٥۷. ‏(٥) البخاري (رفع اليدين) ص ٥۷. ‎ ‎ تمهيد في بيان اختلاف المذاهب الإسلامية في الرفع والضم في الصلاة ۷ ليت شعري كيف تكون حركة المراوح خشوعاً وسکوناً؟! ثم لا يكتفي البخاري بالسكوت عن نقد هذين الأثرين - وإنما علق بما يفيد - صراحة - قبوله إياهما قائلا: «فلم يستئن الحسن وحميد بن هلال أحداً من أصحاب النبى ی فهذا دليل إثبات البخاري لقضية المراوح›ء وهو من هو في النقد ا فى الإسناد الأول: عن سعيلء؛ وهو ابن يى عروبة؛ قال الحافظ: «ثقة حافظ؛ له تصانیف» كثير التدليس» واختلطء وكان من أت الناس فى قتادة»"'. إإذن فسعيد: مختلطء مدلس» ولا ينفعه كونه من أثبت الناس فى قتادة ما وفيه أيضاً: قتادةء وهو مدلس كما هو معروف» وقد روى هنا بالعنعنة. إذن فهذا الأثر ضعيف لثلائة أسباب: (١) البخاري (رفع اليدين) ص ٦۷. )۲( ابن حجر (التقريب) ص ۲۳۹ رقم ٥. ‎O۸‏ ا حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏ب - فى الاسناد الثانى: - أبو هلالء وهو محمد بن سليم الراسبي» وقد ضعفه غير واحد''' وقال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق فيه لين»"'. ‏0 كما أن حمید بن هلال لم يخل من کلام. ‏فهذا الأثر ضعيف أيضا. ‏فهل خفيت كل هذه العلل على الإمام البخاري؟! وهل يقبل البخاري رواية هؤلاء بصيغها التى أوردها هاهنا؟! أبى عروبة - أحد رواة الأثر الأول - وذكر له دلائل اختلاطه'ء وأبا هلال الراسبي أحد رواة الأثر الثاني فلِمَ قبلهما هاهنا؟! ‏ولا ريب أن من حرَك يديه المرات والكرات التي قد يصل مجموعها على بعض الأقوال وفي بعض الأحوال ستاً وعشرين مرةء فسوف تكون يداه هنالك سنتصور الخشوع كيف يكون!! فماذا بقي من الصلاة إذن ‏ إذا كانت حركة اليدين - كالمراوح - فرضا وركناً في الصلاة؟! ‏وتشبيه رفع اليدين بالمراوح يبرز بصورة صافية في صلاة العيدء عندما يكون الرفع متوالياً مرات عديدة بعدد التكبيرات» ولك أن تتصور في مثل هذا الموقف كيف تكون حركات أيدي كل المصلين فى جماعة واحدة!! ‏(١) ابن حجر (التهذيب) ج ۹ء ص ۱۸٦۱ء ۱1۹› رقم 11۹. (۲) ابن حجر (التقريب) ص ١۸٤ رقم ۹۲۳٥. ‏(۳) ابن حجر (التهذيب) ص ٦٤ ٤٤ رقم ۱۱۳۹. ‏() البخاري (الضعفاء) رقم (۱۳۸) ص £0 £› ١£ ‏(٥) البخاري (الضعفاء) رقم (٤۳۲) ص ۸۲٤ ۸۳٤. ‎ ‎ إن بين ذلك وبين الخشوع بعدا بيّنا. لا يصح أبدا عنهم؛ لانه مناف للخشوع؛› وهو تشبيه يذهب برونیق هذه الشعيرة ويهوّن من شأنها العظيم؛ء كما يذهب بو قار المصلي وحسن سمته. وبعد كل ما سبق نفاجاً بما لم يكن في الحسبان! روی 1 أحمدا' بسندەه إلى حمید بن هلال قال: حدئني من فرفع کفیه حتی حاذتا أو بلغتا فروع أذنىه كأنهما مروحتان». إإذنء بناء على هذه الروايةء فقد كان رسول الله يي إذا صلى؛ تكون يداه كأنهما مروحتان إذا ركع وإذا رفع!! ویورد من يورد من المحدثين هذه الرواية ویسکتون عن بيان ضعفها وبطلانها سنداً ومتن مع أن الراوي عن الأعرابى شخص مجهول!! فإنا لله وإنا إليه راجعون ! (١) أحمد بن حنبل (المسند) ح ٥ ص 1۲۸ حديث الأعرابي عن النبي يَف رقم ۲٢ ۱. دراسه حدیتث النهي عن الرفع في الصلاة 1 e 7 e. ‏١ ١‎ OR ۱ ‏١‎ ‎5 | ‏ا‎ ۱ 0 7 ۱ ‏ا‎ ve 8 ‏س‎ ۰ Fj ۱ ۱ : 6 1 0 | 1 ‏ا‎ ‎6 ‏ا‎ HI 2 4:۹ 2 ‏م‎ ‎َ ۹ ۰ نص حدیت جابر بن سمرة وتخریجه: حديث تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة له عند الإمامين أحمد ومسلم قال: خرج علينا رسول الله فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: «ما لي أراكم عزين؟» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولء ويتراصون في الصف»"٠. وروى الجزء الأول منهء وهو قوله: «ما لي أراكم - إلى قوله - اسكنوا في الصلاة» كل من: بي داود والنسائي وابن حبان والطبراني وغيرهم. ورواه أيضاً الإمام أفلح بن عبدالوهاب كما في الزيادات على مسند الإمام الربيع بن ورواه البخاري معلقا في کتابه (رفع اليدين فى الصلاة)'. (١) أحمد (المسند) رقم 7٤٠6ء ج ص ١١٠/ مسلم (الصحيح) باب الأمر بالسكون في الصلاةء رقم 4۳۰. (۲) أبو داود (الستن) باب السلام؛ رقم ١٠٠٠/ النسائي (المجتبى) باب السلام بالأيدي في الصلاة رقم ١۱۸٠/ ابن حبان (الصحيح) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة رقم الحديث (۱۸۷۸› ۱۸۷۹) ج٥ ص ۱۹۷ ١۱۹/ الطبراني (المعجم الكبير) رقم ۱۸۲۲ء ج ص )۳( الربيع بن حبيب (المسند) الحديث رقم (۹۱۲). () البخاري (رفع اليدين) ص ١۹. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 1 درجة الحديتث: مدار الحديث على الأعمش سليمان بن مهرانء يرويه عن المسیب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة. يزيد وبين جابر بن سمرةء وكذلك رواية الإمام البخاري التي علقها إلى جابر بن سمرة َه . ما الأعمش ومن بعده فكلهم ثقات؛ء عير ُن الأعمش مدلس؛ وهاك الأقوال فيه: قال ابن المبارك: «إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش»ء وقال مغيرة: «أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا" قال ابن حبان: «وفل رای أنس بن مالك بواسط ومكف روی عنه شبيها بخمسین حدیثاء ولم يسمع منه إلا أحرفا معدودةء وکان وقد وصفه بالتدليس کل من: الكرابيسي والنسائي والدارقطني'". وقال الحاف ظ ابن حجر : «اثقةء حاف ظط عارف بالقراءات› لکنه وقال العلائى: «مشهور بالتدليس› مکثر (١) الذهبي (ميزان الاعتدال) ج ٢ء ص ٢ ۲۲. (۲) ابن حبان (الثقات) ج ٤ء ص ۳۰۲. ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص ۷٦ء رقم ٥٥. (4) ابن حجر (التقريب) ص ٢٥۲› رقم ١٠٠۲. (٥) العلائي (جامع التحصيل) ص ۱۸۸. 8 ا 0 ا 0 نا حديث جابر بن سمرة في التهي من رفع اليدين ديا د وقال الذهبى: «ما نقموا عليه إلا التدليس»'. وقال: «وهو يدلس» وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به» فمتی قال: حدٹناء فلا کلام ومتی قال: عن تطرف إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل” وبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال»”. مردود» فقد قال أبو الفتح الأزدي: «فتحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه والأعمش إٍذا سألته: عمن هذا؟ قال: عن موسی بن طریف وعباية بن "٠ قال العلائي: «وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله: كنا لا نتوضاً من مَوطاً قال الإمام أحمد: كان الأعمش يدلس هذا الحديث؛ لم يسمعه من بي وائل» قال مهنا: قلت له: وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن بي وائل ولم يسمعه منه. وقال سفيان الثوري: لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم في الوضوء من القهقهة منه. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره حدیٹ (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)› قال یحیی بن معين: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالم»”). (١) الذهبي (ميزان الاعتدال) ج٢ ص ٢ (۲) في المطبوع: وابن آبي وائل؛ وهو خطا. (۳) الذهبي (ميزان الاعتدال) ج ٢ ص٢ ۲۲. (٤) الخطيب (الكفاية) ص (٥) أي ما يوطاً من الأذى في الطريق. (1) العلائي (جامع التحصيل) ص ۱۸۹ ١۹٠. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 10 فأنت ترى أن الذهبي استثنى كلا من إبراهيم وأبي وائل وأبي صالحء دلس عنهم. ابن حجر فى المرتبة الثانية من المدلسين" '. وهي عنده: «من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة»"'. وهذا من الغرائب» فإن الأعمش كثير التدليس مشهور به على أنه يدلس كما أنه يدلس عن الضعفاء والمجهولين والمتروكينء ويسوي الحديث» فمن الضعفاء الذين كان يدلس عنهم: أبانء ويزيد الرقاشي» والحسن بن عمرو الفقيميء والكلبيء وأبو يحيى القتات؛ء وليث بن أبي سليم؛ وموسی بن طريف» وعباية بن ربعي» ومن كان هذا حاله فهو من أهل المرتبة الثالثة أو الرابعةء وليس من الثانيةء ولا يشفع له أنه من صغار التابعين وأنه يدلس عن انس وغيره من الصحابة والثقات»'". تخلص مما سبق إلى أن الأعمش مدلس كثير التدليس؛ ولا يقبل منه )۱( ابن حجر (تعریف اهل التقديس) ص ۱۷. (۲) ابن حجر (تعريف أهل التقديیس) ص ۲۳. (۳) مسفر (التدليس في الحديث) ص ٢٠٠. ٦۹ ب . 7 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة بعضهاء وقد استقر الأمر عند المحدثين على أن المدلس إذا روى بالعنعنة وأما إذا ورد عنه العنعنة والتصريح بالسماع في حديث بعينه حملت العنعنة على السماع وانتفی عنه احتمال التدليس؛ هذه هي الماعدة عندهم. والذي يظهر - بعد التأمل _ أن هذه القاعدة - على إطلاقها - غير سديدةء بل لا بد من النظر في الروايتين» من أجل الأخذ بهذه القاعدةء أو لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. بالسماع أو روى عنعنتهء فقد يكون المدلس عنعن في حقيقة روايته فرواها البعض عنه بصيغة التحديث؛ وقد يكون صرح بمشافهة شیخه له فرواه ومادام احتمال كون الرواية في أصلها معنعنة قائما فإن الترجيح أمر لا مفر منه. وهذه المسألة شبيهة بمسألة تعارض الوصل والإرسال؛ ولا فرق» إذ التدليس نوع من الإرسال لوجود الاحتمال القوي على أن المدلس حكم المدلس: «والصحيح التفصيل؛ وأن ما جاء عن المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعهء وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به». (۱) ابن الصلاح (علوم الحديث) ص ٢۲. دراسة حديث التهي عن الرفع في الصلاة ۸\۷ وقد عد العلماء الوصل والإأرسال في الحديث الواحد تعارضاء فينبغي على هذا أن يكون ما جاء عن المدلس بوجهين في أحدهما لفظ محتمل وفي الثاني لفظ صريح تعارضا أيضاً. وما قيل عن احتمال تعدد الرواية - كما هو الواضح من حكمهم بقبول ما هذه سبيله ‏ وأنه تارة حدث به معنعنا وتارة مصرحا بسماعه فهو احتمال لا يعول عليه إذ يفتقر إلى دليل يثبته أو يرجحه؛ كما أنه يلزم منه أن كل مدلس روي عنه الشيئان - أي اللفظ المحتمل واللفظ الصريح في الاتصال - في حديث واحد أنه حدث به مرتين» واطراد ذلك صعب بل الأصل أنه حدث به مرة واحدة وتكرّر ذلك يحتاج إلى قيام الدليلء وإذن يبقى ذلك مجرد احتمال لا یبنی عليه حکم جازم. على أنهم اختلفوا فيما إذا تعارض الوصل والإرسال» واختلفوا في تعارض الرفع والوقف» واختلفوا في زيادة الثقةء ولهم في ذلك أقوالء أرجحها أن مدار القبول على القرائن. ومن قال بتر جیح روايه العدتء أو الأحفظء أو نحو ذلك فهو من القرائنء وتعود القضية في النهاية إلى القرائن التي تحف الرواية. وإذنء يتوقف الحكم في قبول رواية المدلس في ما جاء فيه سماعه وعنعنته على المرجحات والقرائن؛ء مالم يثبت آنه حدث به أكثر من مرة فيحتاج الأمر إلى نظر آخرء على نحو ما قالوه فيما حدث مرة فأرسل» وحدث أخرى فوصل. ومن تلك المرجحات: تقديم رواية الأكثر على الأقلء وتقديم رواية الأحفظ والأضبطء ورواية من لا يهم على من يهم ولو قليلا ومنها أن يکون من روی عنه یمیز بین ما دلسه وما لم يدلسه. 4 هذا ما ظهر لى فى هذه المسألةء وليس هذا القول بأشد من القول برد الحديث المدلس مطلقا ولو صرح بالسماع. وأعود إلى الحديث - موضع الاستدلال - فأقول: روي هذا الحديث عن الأعمش تارة بالعنعنةء وتارة بلفظ الاتصال بأسانيد كلها صحيحة إليه: ا فقد رواه بلفظ «عنه» كل من: أبي معاوية محمد بن خازم عند أحمد ومسلم. وزهير بن معاوية عند أبي داود. - وعبثر بن القاسم الزبيدي عند النسائي. - كما رواه مسلم من طريق وكيع وعیسی بن يونس» لکن قال مسلم: «بهذا الإسناد نحوه» أي بإسناد أبي معاويةء ولم يبين ما إذا کان وکيع وعيسى قد ذكرا سماع الأعمش أم لاء والظاهر أنه على نسق حديث أبي معاويةء أي بالعنعنة أيضاء ويؤكد ذلك أن الإمام أحمد رواه من طريق وکیع بلفظ: «عن». ب - ورواه أحمد وآبو يعلى من طريق یحیی بن سعد القطان عن الأعمش قال: حدثني المسيب بن رافع. ورواه أحمد أيضاً وابن حبان من يق شعبة بن الأعمش قال: سمعت المسيب بن رافع. والخلاصة أن الحديث رواه عن الأعمش سبعةء خمسة بالعنعنة وهم: - أبو معاويةء كوفي كکوفي ووکيع. کوفي وعیسی بن يونس» کوفي دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 1۹ واثنان صرحا بسماع الأعمش من المسيب» وهما: - يحيى القطانء بصري - وشعبك بصري وهذا لا شك أنه تعارض» فإن الأعمش إما أن يكون قال: عن أو صرح فقال: سمعت او حدثني› اللهم إلا أن يكون حدث به أكثر من مرق فقال تارة: عن وقال أخری: سمعت او حدثني: وذلك غير بعید هنا لسببين: أولهما أن العدد كثيرء ولعل اجتماعهم في مجلس واحد معا لا سيما أن رواة العنعنة كلهم كوفيون› وكلا من يحيى القطان وشعبة - وقد رویاه بلفظ السماع - بصريان» وهذا هو السبب الثاني. ومهما يكن فان الراجح اتصال الحديث بين الأعمش وبين المسيب بن رافع لأمرین: الأول: أن لفظ الاتصال اجتمع عليه اثنان من کبار الأئمةء وهما شعية ويحيى القطان. الثاني: ورد عن شعبة قوله: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة» قال ابن حجر: «وھی قاعدة حسنة تقبل أحاديث ھؤلاء إذا کان عن شعبة ولو عنعنوها»'. على أن الأعمش هنا صرح بالسماع ولم يعنعن. وعند التدقيق فى هذه القاعدة التى قررھها الحافظ ابن حجر يتبین انها بحاجة إلى مراجعة والمشكلة فيها فى قوله: «ولو عنعنوها». (١) ابن حجر (النكت) ص ٢٠٥۲ء (تعريف أهل التقديس) ص ١١٠. ‎e‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏فإن كلاً من الأعمش وأبي إسحاق وقتادة مدلسون؛ والحكم بقبول روايات المدلسين إذا صرحوا بالسماع؛» وبردها إِذا عنعنوهاء حكم متفق عليه لا سيما في القرون المتأخرة. ‏ولیس بين أيدينا ما يعول عليه في استثناء روايات شعبة عن ھؤلاء الثلاثة فيجعلها مقبولة إِذا جاءت بلفظ محتمل بالسماع وعدمه سوى ما ذكره ابن حجر عن شبعة وسيأتي بعد قليل إِن شاء الله. ‏وقول شعبة: «كفيتكم تدليس هؤلاء الثلاثة» يعني أنه تحرى متى يدلسون ومتى لا يدلسون إذا أدوا مروياتهم› وذلك يتبين بما إِذا صرحوا بالتحديث أو أدوا بألفاظ التدليس المعروفة كعن وأن وقال ونحوها. ‏وقد كفانا شعبة ذلك فضبط ألفاظهم› وكان دقيقا في الرواية عنهم ومراقبة أدائهم. ‏ومصداق هذا التخريج ما رواه الخطيب البغدادي من طريق بي داود عن شعبة نفسه قال: ‏«كنت أعرف إذا حدثنا قتادق ما سمع ممالم يسمع؛ کان ٳذا جاء ما سمع قال: ثنا أنس» وثنا الحسن؛ وثنا مطرف» وثنا سعيد وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير وقال أبو ‏كما روى من طريق عبدالرحمُن بن مهدي عن شعبة أنه قال أيضاً: ‏«كنت أنظر إلى فم قتادةء فإذا قال: ثناء كتبت» وإذا قال: حدث» لم ‏(١) الخطيب (الكفاية) ص (۲) الخطيب (الكفاية) ص ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۷۱ BRE O mae e وفى «النكت» لابن حجر عن يحيى القطان عن شعبة: «كنت إلى فم قتادة فإذا قال: سمعت وحدثناء حفظته؛ وإدا قال: عن فلان؛ ترکته». هذا ما قاله شعكف وغاية ما يفبده أنه کان متحريا لألفاظه حين يؤدون الروايةء وليس في قوله ما يشعر بأنه إذا روى عنهم فقد انتفى التدليس عنهم ولو عنعنواء أي ولو روى شعبة عنهم بلفظ محتمل للسماع وعدم وإلا فهل معنى ذلك أن شعبة لا يروي عن هؤلاء الثلاثة إلا إذا كان في الأصل - قد صرحوا بالسماع؟! وأنهم إِذا كانوا قد عنعنوا في الأصل أنه لا يروي عنهم ولا يذكر رواياتهم المعنعنة أصلا؟! وهل معناه أيضاً أنهم إذا روى عنهم شعبة فقالوا: عن أو نحوه» أنهم قد صرحوا بسماعهم ممن بعدهم؟ نعم فكيف ميز شعبة ما دلسوه مما لم يدلسوه؟ وقد ذكر بنفسه أنه لم یمیز م ولم يذكر أنهم حدثوه في وقت آخر بلفظ الصريح في الاتصال؛ أو أنهم أخبروه باتصال ما عنعنواء ولا شيء من هذا القبيل نقل إليناء ولا نقله % شعبة إليناء بل الذي نقله من | لسبب الذي جعله يميز بين المدلس من الروايات وغيره هو تدقيقه فى النطق والألفاظ. ولهذاء فانه ورود بعض روايات شعبه عن أولئك الثلائة معنعنك› وورود روایات آخری بلفظ التحديث» يدل على ضبطه لحديثه لا أكثر. على الرجال وقبول الروايات. )۱( ابن حجر (النكت) ص ٢٢۲. ‎ONY‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصادة ‏ونفهم من كلام شعبة أن هناك من الرواة من لا يضبط الألفاظء أو لا يكترث بالدقة في نقل ألفاظ الرواية والأداى وهذا معروف لدى علماء الحديث وطلبته. ‏والخلاصة من ذلك أن شعبة هو المرجع في ضبط ألفاظ الأداء عند هؤلاء الثلائةء قتادة والأعمش وابن السبيعي إِذا روى عنهم» فإِذا روى عنهم عرفنا ضبطه لما قالواء وإذا اختلف النقل عنهم؛» وكان هو أحد النقلةء اعتمدنا نقله وقدمناه على من سواه. ‏وأما قول شعبة في قتادة: «وإذا قال: حدث» لم أكتب» وقوله: «وإذا قال: عن فلان؛ ترکته». ‏فهذا أولاء إن ساغ فهمه بالمعنى الظاهر في قتادةء فلا يصدق على الأعمش وأبي إسحاق إلا من باب القياس» فجميع هذه النقول السابقة عن شعبة إنما هي في قتادةء وليس منها شيء في الأعمش. ومن الوارد أن روايات قتادة لدى شعبة مختلفة عن روايات الأعمش لديه. ‏وأما ثانيآء فعدم الكتابة هنا لا ينافي تحمل شعبة عن قتادة حتى مع قوله: «فإذا قال: ثناء كتبت»» وقوله: «فإذا قال: سمعت وحدثناء حفظته» لأن الترك قد لا يدل بالضرورة على ترك نفس النقل والروايةء فقد يدل على ترك الاحتجاج بروايته» وقد قيل في شعبة بأنه مكثر من الرواية عن المدلسين؛ حيث نقل الحافظ ابن حجر عن أبي الفرج المعافي النهرواني: «كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحدء مع كثرة روايته عن المدلسين». ‏)۱( ابن حجر (النكت) ص ٢٢۲. ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 1 «فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل ن الشيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه» وأورد النص السابق ليحيى القطان عن شعبةء وهو ما نناقشه هنا. ولا يعترض هنا بقول شعبة: «التدليس أخو الكذب» لأنه يقصد تدليس التسويةء والأمر هنا فى تدليس الإسنات ولأنه لو كان قوله على ظاهره وإطلاقه لكفى به قدحا في الأعمش وأبي إسحاق والحال أنه روى عنهم ولم يضعفهم بالتدليس. والمسألة بحاجة إلى مزيد مراجعة وبحث ونظر. بقي القول فيما وصف به الأعمش من تدليس التسوية الذي يشترط - على الراجح - لقبول من وصف به التصريح منه بالسماع في كل الطبقات بعد المدلس؛› وهذا ما لم يتم هناء حیث رواه الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرةء بلفظ (عن) في کل الطرق فيما بين المسيب وبين تميم؛ وبين تميم وبين جابر. جرحا ترد به کل مرویاته. وعندي ان ما نسبه الخطيب البغدادي إلى الأعمش من کونه يدلس تدليس التسوية مشكوك فيه يقول الخطيب: «وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدئه لكنه يسقط ممن بعده في الأسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك؛ وكان سليمان الأعمش وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل (١) الخطيب (الكفاية) ص ٢٤ ‎He vg‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏ولم يذكر الخطيب شاهدا يؤيد ما قاله في الأعمش سوى إيراده قول عثمان الدارمي فیه» فقد روى بسنده إلى أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال: «سمعت يحيى بن معين وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين فيوصل الحديث ثقة عن ثقةء ويقول: أينقص الحديث واصل ثقه ليس بشى» فإذا هو قد حسنه وثبتهء ولكن يحدث به كما روي قال بو سعيد: کان الأعمش ربما فعل هذا . ‏فالظاهر أن الخطيب إنما قال ذلك اعتمادا على قول بی سعيد عثمان بن سعيد الدارميء وهكذا كل من نسب إلى الأعمش هذا النوع من التدليس بعد ذلك - ومنهم العراقي"› وابن حجر كما سياتي بعد قلیل ‏ فإنما تبع ما ذكره الخطيب كما يظهر. ‏وما قاله أبو سعيد الدارمي في الأعمش مفتقر إلى ما يؤيده ويثبته» لأن تدليس التسوية أشد أنواع التدليس» وهو الذي قال فيه شعبة: «للأن أزني أحب إللي من أن أدلس»› وهو نوع جرح بل صرح البعض بأنه قادح فيمن تعمد وذلك يعني رد حديثه بالكليةء يقول العراقي: «وهذا قادح فيمن تعمد ‏وقد سأل البقاعي شيخه الحافظ ابن حجر قائلا: «هل تدليس التسوية كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر ‏(١) الخطيب (الكفاية) ص ٢٠٦۳. ‏() العراقي (التقييد والإيضاح) ص 4°› 47. (۳) الخطيب (الكفاية) ص ‏() العراقي (التقييد والإيضاح) ص ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ‎vo‏ به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعیفا عند غیره»۱. ونحو هذا الاعتذار ما قاله الذهبى فى تدليس الأعمش: «يحسن الظن الذي يدلسهء فإن هذا حرام" . وكلام ابن حجر في تدليس التسويةء وأما كلام الذهبي فإنه في تدليس الإسنادء بيد أن اعتذارهما للأعمش بأنه لا يتعمد ذلك اعتذار غير قوي» فإن تدليس الأعمش أمر معروف»ء وذلك يعني معرفته بضعف الراوي الذي يدلسه وقد تقدم قول أبي الفتح الأزدي: «فتحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على مليء ثقةء ولا نقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير مليء»”» والعلم عند الله. وكل من يتعمد حذف شيخه الضعيف فيروي الحديث بصيغة محتملة للسماع وعدم فإنه لا يبعد منه حذف أي ضعيف في الطبقات الأعلىء ومع كل هذا ونظرا إلى عد البعض تدليس التسوية جرحا فإن ذلك أمر يحتاج إلى إثبات في حق الأعمش» وهذا ما ليس له ما يبرهنه» بل الدلائل على خلافه: أولاء أن دلالة تدليس التسوية على الإيهام المؤثر في ديانة المرء أوضح من تدليس الاسناد والشيوخء وهذا يتطلب منا التحري أكثر في وصف الراوي به. (١) الصنعاني (توضيح الأفكار) ج ١ء ص ۸٢۳۳ء ۳۳۹. )۲( الذهبي (الميزان) ج ۲آ ص ٢٤ ۲۲. الخط لخطيب (الكفاية) ص ۷۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ثانياً: أن من ذكر الأعمش بذلك لم يذكر شاهدا أو حادثة عليهء بينما ذكرت حوادث كثيرة في بيان تدليس الإسناد عند الأعمش» وحوادث لبيان وصف غيره بتدليس التسوية. ثالثاً: أن الراوي عن الأعمش هنا شعبةء وهو متشدد في الحكم على الرواةء وقد يترك شعبة الحديث عن بعض منهم بمجرد الجرح القليل›ء وتدليس التسوية عنده جرح» كما قال: «للأن أزني أحب إلي من أن أدلس» فلو كان الأعمش مدلسا هذا النوع من التدليس لما حدث عنه شعبة. «فعلى من وصف راويا بتدليس التسوية الدليل»”. والخلاصة من كل ما مضى أن الحديث صحيح؛ ولا يضر ما في بعض طرقه من عنعنة الأعمش بينه وبين شيخه؛ ولا ما في كل طرقه من العنعنة في الطبقات الأعلى» فإن الصواب أن ذلك لا يؤثر في صحة الحديث. هذاء وكل ما سبق من الكلام في حق الأعمش يستغني عنه من يحتج بكل ما في الصحيحين أو أحدهماء فإن مسلما أحد من خرج هذا الحديث؛ء ولم أجد من تكلم في هذا الحديث قدحاء أو لمزه بشيء مما يتعلق بتدليس الأعمش» ولعل ذلك لإخراج مسلم إياه» أو لكونه جاريا على قاعدة من ينتفي عنده تدليس المعنعن إذا جاءت رواية أخرى مبينة للاتصال. وعلى كل حال فالحديث متصل ثابت عند الجميع. (١) مسفر (التدليس فى الحديث) ص ١١٠. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ‎VY‏ دلاله الحديت أوحه الاستدلال من الحديثٹ: الحديث يدل على عدم مشروعية الرفع في الصلاة مطلقا من أوجه ثلاثة: الوجه الأول: أن النبي يَية أنكر رفع الأيدي في الصلاة صراحةء وقد أفادت كل الروايات عن الأعمش أن ذلك الرفع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان في الصلاة. فقد جزم بذلك وكيع عن الأعمش عند أحمد والبيهقي"» فقال جابر بن سمرة: دخل علينا رسول الله يي ونحن رافعو (رافعي) ايدينا في الصلاة. وكذلك علقه البخاري إلى وکيع في «( حر رفع اليدين». - كما جزم بها عبثر عن الأعمش عند قال جابر: خرج علينا رسول الله ية ونحن رافعو أيدينا في الصلاةء فقال: «ما بالهم رافعي أيديهم في الصلاة». بينما شك زهير عن الأعمش عند ابي داوت فقال جابر: دخل علینا رسول الله ياء قال زهیر: راه قال: في الصلاة. قال السهارنفوري: «وأما أبو داود فذكر هذه الجملة (والناس رافعو أيديهم) ثم حكى قول زهير: (أراه قال: في الصلاة)» وهذا يدل على أن زهيراً أحمد (المسند) ج ص ١۲٠ حديث جابر بن سمرة رقم )۲( البيهقي (السنن الكبری) جح ۳ ص ۹۷ ۳› ۳۹۸ کتاب الصلاة جماع أبواب اله ع فی الصلاة والإقبال عليها رقم ٢۲٥۳. ‎VA‏ 5 ١ 0 حديث جابر بن سمرة في الٽهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏لم يحفظ هذا اللفظ من أستاذهء ولكن يظن أنه قال لفظه (في الصلاة)› فما وقع في رواية البخاري في جزء رفع اليدين بأنه أخرج هذه الجملة من غير ‎(۱) ‏شك» غير محفوظ» ‏ويؤيد ما قاله السهارنفوري من كون هذه اللفظة غير محفوظة أن سائر الرواة عن الأعمش وهم: شعبة ويحيى القطان وأبو معاوية وعيسى بن يونس لم يذكروهاء إلا إذا عدت من قبيل زيادة الثقةء فيسري إليها الخلاف» وقد يترجح قبولها لكون الذي زادها أكثر من واحدء وهم وكيع وعبثر وزهير من غير جزم منه. ‏ورغم ذلك فإنه لا خلاف في أن ذلك الإنكار على رفع الأيدي إنما كان حال صلاتهم ولذا أتبع السهارنفوري كلامه السابق بقوله: «لكنه مراد قطعا» أي وإن كان النتص على أن الرفع كان في الصلاة غير محفوظء لكن كون ذلك الرفع الذي أنكره الرسول يِه إنما هو في الصلاة مراد قطعا. ‏وقد اتفق كل الرواة السبعة عن الأعمش على قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث بعد ذلك «اسكنوا في الصلاة» وهذا قاطع بأنهم رآهم النبي ية رافعي أيديهم وهم يصلون؛ فأنكر ذلك عليهم. ‏هذاء ورفع الأيدي عام يشمل رفعها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع؛ وعند الرفع منهء ويشمل كل رفع لليدين يفعله المصلي في الصلاة. ‏يقول ابن بركة: «وروى مخالفونا أنه رفع ولم يرفعء ولو صحت الرواية بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول :3ء وإذا لم يكن مع مخالفينا ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۷۹ و ا ا س خبر لقطع العذر» بأن كان الرفع آخر عمله واحتمل أن يكون أولاً واحتمل أن يكون آخراء لم يكن بد من العمل بأحدهماء وكان المرجوع إلى الأصلء وهو أين يرفع مع ما قد ثبت من الخبر عنه يِل أنه نهى عن رفع اليدين في الصلاةء لقوله: «ما بالكم ترفعون أيديكم في صلاتكم كأنها أذناب خيل شمس» فلم يختلف معنا من خالفنا في رفع اليدين في صحة هذه الروايةء وإنما خالفونا في تأويل الخبرء وإذا لم يكن معهم ظاهر برفع ظاھرنا كما يتعلق''' بظاهر الخبر أهدیى منهم سلا . يقول آبو الحسن البسيوي: «فأما من خالفنا فقال إنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإنه يوافقنا أن رسول الله يي نهى عن رفع اليدين في الصلاةء وقال: «ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها آذان"' خيل شمس؛ اسکكنوا في صلاتکم» فقد نھی عن رفع اليدين في الصلاةء ولم يصح أنه مات يِيٍ على حكم رفع اليدين في الصلاة. وقد صح الأمر من الله في الخشوع والتواضع لله في الصلاة»"'. ويقول أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الحضرمي: «وروي أن النبي يي فال: «ما بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها آذان أو أذناب”' خيل الصلاة»”'. (١) في (بيان الشرع) ١۹۳/۱ء و(قاموس الشريعة) ۲۷۲/۱۹: كنا نتعلق» وقد سبق ذكر ذلك. (۲) ابن بركة (الجامع) ج ١ء ص ٩٩۹٤ (۳) سبق القول بأن كلمة «آذان» قد تكون تصحيفا من النساخ. (4) البسيوي (الجامع) ج 7 ص ۹۸۸. (٥) لعل أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله يشير بقوله: (آذان أو أذناب) إلى اختلاف اللفظ الوارد في الموضوع؛ حیث ورد عند البسيوي بلفظ: آذان؛ بينما هو عند غیره: أذناب. (٦) أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الله الحضرمي (الدلائل والحجج) ص ١١٠. ۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة يقول سلمة بن مسلم العوتبي: «إن سأل سائل عن منع رفع اليدين في الصلاة فيقال: اتباع سُنّة الرسول ية أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)› ولم يأمر برفع اليدين في شيء من الأخبار..» ولو صح ذلك قلنا به وفعلناv‏ بل قد ثبت عنه يِل أنه نهى عن رفع اليدين يقول يَية: (ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها آذان خیل شمس» اسکنوا في صلاتكم)»' . كما استدل بحديث جابر بن سمرة الإمام الهادي _ أحد أئمة الزيدية - على نسخ أحاديث الرفعء قال الحسين بن أحمد السياغي في كتابه (الروض النضير): «وقد استدل الهادي :2 على نسخ الرفع بحديث جابر بن سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله ىو فقال: ما لي أراكم رافعي ایدیکم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم. (وقد) جيب بوجهين: (أحدهما): أن أحاديث الرفع قطعية لتواترها كما ذكر ولا يصح نسخه لو سلم إلا بقطعي عند الجمهور وعلى رأي الأقل من جواز نسخ القطعي بالظني يرد عليه أولاً ما قيل (إن ما لي أراكم) استفهام إنكار ولا ينكر و ما يفعله ويفعله أصحابه ولو كان من الأحكام المنسوخة لوقع التعبير عنه بما يفيد رفع الحكم الأول بلا إنكار كما قاله و في نسخ الكلام في الصلاة (إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة) ونحو ذلك مما يناسب ما قد ثبتت شرعيته أما التشنيع عليهم وتشبيه أيديهم بالأذناب فلا. )۱( العوتبي (الضياء) ج °› ص ١۱١١۱٠ ۲١٣۱ . دراسة حديث النهي عن الرطع في الصلاة ۸۱ (ثانيها): أنه ذكر للرد على قوم انوا يرفعون يديهم في حال السلام م الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين مسلمين على من حولهم فنهوا عن ذلك كما صرح به رواية مسلم من حديث (كنا إذا صلينا مع رسول الله ُوه قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الل وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله ا علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمینه وشماله) قال البخاري في ذلك: إنما كان الرفع عند السلام لا في القيام قال ولا يحتج بهذا من له حظ من يقول العيني: «والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. والدليل عليه أن عبدالله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فقال له لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله ية ثم ترکه»"'. الوجه الثاني: أن النهي عن الرفع في الصلاة ورد لعلة جليةء وهي تلبس المصلي بحركة لا تناسب عظم المقام الذي هو فيهء ولا تليق بموقفه بين يدي ربه يلاء وهي التشبه بحركة أذناب الخيل الشمس التي لا تستقر من الخوف والاضطراب» فتضرب بأذنابها فوق وتحت ويمينا وشمالاء وما أشبه حركة من يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو في أي موضع آخر بأذيال الخيل النافرة المضطربة وحسب العاقل نفورا من هذه الحركة إذ )۱( السياغي (الروض النضير) ج اء ص ٦٤ء )۲( العيني (عمدة القاري) ج٤ ص ۲۸۰. ‎AY‏ حديث جابر بن سمرة في النهي من رفع اليدين في الصلاة ‏جعلت علامة لبعض الحيوانات» بل حركة لأذنابها خاصةء وذلك أمر يدعو إلى الاشمئزاز ويؤكد من قوة النهي الوارد في هذا الحديث. ‏وهذا النهي جار على نسق نوا أخرى عن حركات وهيئات يتشبه المصلي فيها - أن لو فعلها - بحركات وأفعال بعض الحيوانات وهيئاتهاء وهي: ‏١ افتراش (أو انبساط) الكلب (أو السبع). ‏٢ عقبة الشيطان. ‏۳ إقعاء الكلب. ‏٤ قعود القرد. ‏٥ نقر الديك (أو الغراب). ‏١ التفات الثعلب. ‏۷ بروك البعير. ‏فقد روى الإمام الربيع بن حبيب بسنده إلى ابن عباس» عن النبي ياء أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب» وأن ينقر فيها نقر الديكء أو يلتفت التفات الثعلب» أو يقعد فيها قعود القرد. ‏قال الربيع: إقعاء الكلب: أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهماء وقعود القرد: أن يقعد على عقبيه وينصب قدميهء ومن فعل شيئاً من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة'. ‏وروى أحمد - واللفظ له - والبيهقيء من طريق أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ية بثلاث ونهاني عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الضحى كل يوم ‏۱( الربيع بن بيب )ا ند) كتاب الصلاةء باب في القعود في الصلاة والتحيات؛» رقم ٢۲۳. وفي نقض الصلاة بهذه الأفعال خلاف ذكره في (حاشية الترتيب) ج ٢ ص ١١٠. ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 1 والوتر قبل أن أنام وصيام يام من کل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإفعاء الكلب والتفمات كالتمات الثعلب"''. وروی البخاري ومسلم ‏ واللفظ لهما ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي' من طريق شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: «اعتدلوا فى السجود ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». ولفظ أبى داود: «اعتدلوا فی السجود ولا يمترس أحدكم ذراعبه افتراش الكلب». والحديث من رواية فتادة وقد عنعن وهو مدلس؛ وأما قول شعهة: «كفیتكم تدليس هؤلاء الثلاثة: الأعمش وقتادة وبي اسحاق» فهو على نحو ما تقدم بيانه في حديث الأعمش عن جابر بن سمرة لا كما قال الحافظ ابن حجر بان مجرد رواية شعبة عنهم يعني الحكم بالاتصال. (۳) غير ن الأعمش صرح بالسماع من نس عند الترمذي كما أن لحديث أنس شواهد أخرى: (۱) أحمد (المسند) مسند أبي هريرةء ج ۲ء ص ۹۹٥ رقم ٤٤ البيهقي (الستن الكبرى) ج ص ۱۷۳ كتاب الصلاة باب الإقعاء المكروه في الصلاة رقم ٢٤ ۲۷. (۲) البخاري (الصحيح) كتاب الأذانء باب لا يفترش ذراعيه في السجوتء رقم ۸۲۲/ (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود رقم أبو داود (السنن) كتاب الصلاة باب صفة السجودء ج ١ء ص ٠١٤۳ء رقم الترمذي (سنن الترمذي) أبواب الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجوت ج ١› ص٠٠۳۰ رقم ٥٢۲۷ء النسائي (السنن) كتاب التطبيق» باب النهي عن بسط الذراعين في السجودء ج ۲ء ص ۹٥٥ رقم ١١۱۱. (۳) الترمذي (سنن الترمذي) ج ا١ء ص٠۳۰ أبواب الصلاقة باب ما جاء في الاعتدال في السجود رقم ٦٢ . ‎۸A6‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ‏ی ‎ ‏فقد روی أحمد والترمذي وابن خزيمة من حدیث جابر مرفوعا: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب»› وعند ابن خزيمة: «السبع». ‏وفيه عنعنة الأعمش» ورواية أبى سفيان عن جابر معنعنا. ‏- وروی أبو داود من حديث أبى هريرة عن النبي : «إدا سحد وروی مسلم من طريق أبي الجوزاء عن عائشة قالت: «کان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير». ‏إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنىء وكان ينهى عن عقبة الشيطان؛ وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»"'. وفي روایه ابن نمير عن بى خحالد: «وکان ینھی عن عقب الشيطان»*'. ‏كما روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة النهي عن ‏بروك الجمل أو البعير عند الهوي للسجودا. ‏(۱) أحمد (المسند) مسند جابرين عبد الك ج ٤ء ص ٦٢٥۲ رقم (١۱۳۹۷) / الترمذي (سنن الترمذي) ج ١ء ص ٠٦٠۳ أبواب الصلاةء باب ما جاء في الاعتدال في السجود رقم ٢۲۷/ ابن خزيمة (الصحيح) باب الاعتدال في السجوت رقم (٤٤1)› ج١ ص ٢۳۲. ‏(۲) أبو داود (السنن) كتاب الصلاة باب صفة السجوت ج ١ء ص ٤۳ رقم 401. ‏)۳( مسلم (الصحيح) كتاب الصلاةق باب ما يجمع صفة الصلاة رقم (۹۸) ج٤ ص ۱۷۹ ١۱۸. ‏)٤( مسلم (الصحيح) كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة رقم (٨۹)› ج٤ ص ١۱۸. ‏(٥) أبو داود (السنن) كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبته قبل يديه ج ١؛ ص ٢۳۲ رقم ١٤ الترمذي (سنن الترمذي) أبواب الصلاةء باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجوتء ج ١ء ص ۲٠١۳ء رقم النسائي (الستن) كتاب التطبيقء باب اول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في ج ٢ء ص ۳٥٥ رقم ۹۱٠۱. ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۸0 وللعلماء في بيان حقيقة ذلك ومعناه خلاف عریيص بناء على تعارض حديث أبي هريرة هذا وحديث وائل بن حجر في أي منها يقدم عند السجود اليدان أو الركبتان. على أن في كلا الحديثين كلاما سندا ومتنا. ۱١ وعلى أية حال فهذه الهيئات جميعها متفق على النهي عنها في الصلاة. وتفصيلها كالتالي: أما افتراش الكلب أو السبع فهو مفسر في حديث أنس بوضع الذراعين على الأرض حال السجودء وفي حديث عائشة السابق سمته افتراش السبع؛ء وجاء في حديث البراء عند مسلم مرفوعا: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك»''ء وبه فسر الإمام الربيع بن حبيب إقعاء وأما عقبة الشيطان فقال النووي: «بضم العين» وفي الرواية الأخرى: عقب الشيطان بفتح العين وكسر القافء هذا هو الصحيح المشهور فيه وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين؛ وضعّفهء وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنهء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع» . وأما إقعاء الكلب فقد فسره الإمام الربيع بافتراش الذراعين حال السجودء وسبق في كلام النووي أنه فسر عقبة الشيطان بالإقعاء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. )۱( مسلم (الصحيح) کتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود ح رقم (٤۹) ج ٤؛ ص ۱۷۷. )۲( الربيع بن حبيب (المسند) كتاب الصلاة باب في القعود في الصلاة والتحيات؛› رقم ۲۳۸ . )۳( (صحيح مسلم بشرح النووي) جح٤“ ص ١۱۸. ۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة وقال الرازي في مختار الصحاح: «أقعى الكلب: جلس على استه مفترشا رجلیه وناصباً يديه وقد حاء النهى عن الاأقعاء في الصلاةء وهو أن يضع الىته على عقبیه بین السجدتين»”. س وعقب الإمام السالمي قائلا: «وهذا أيضاً داخل تحت النهيء فالحاصل أن جميع هیئات الاقعاء داخلة»). ٤ وأما قعود القرد فهو ما تفردت به رواية الإمام الربيعم» وفسره بأن يقعد على عقبيه وينصب قال المحشي محمد بن عمر: «والظاهر أن قعود القرد كالاقعاء». وأما نقر الديك أو الغراب فقد قال ابن الأثير: «يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب متقاره فيما يريد والمراد ترك الطمأنينة. وأما التفات الثعلب فقال الإمام السالمي: «هو أن يصرف وجهه يميناً وأما بروك البعير فرغم الخلاف في دلالة النهي عنهء فإن الأمر بتقديم الركبتين على اليدين في أحاديث أخرى يفسر هذه الكيفيةء والقول بأن ركبتي البعير في يديه نقضه ابن القيم من عدة أوجهء وقال بأنه فاسد لا يعرفه أهل اللغة'. (١) الرازي (مختار الصحاح) ص ١٠٥؛ مادة (قعا). )۲( السالمي (شرح الجامع الصحيح) ج ١› ص ٢٥۳۲. )۳( ابن عمر (حاشية الترتيب) ج ٢٠ ص ١۱۲. (٤) ابن الأثير (النهاية) ج ٥ء ص ١٠١٠. )9٥( السالمي (شرح الجامع الصحيح) حا ص )٦( ابن القيم (زاد المعاد) ج ١٠ ص٢۲۲ ‎Y۳‏ دراسة حدیث النهي عن الرفع في الصلاة 8 0 ‎AY‏ والخلاصة أن الحركات والهيئات المنهى عنها فى الصلاة ست: ١- افتراش اليدين كافتراش الكلب أو السبع؛ وذلك بوضع الذراعين من الأصابع إلى المرفقين على الأرض حال السجوت وقد سمى الإمام الربيع هذا بإقعاء الكلب. ١- القعود كعقبة الشيطان أو عقب الشيطان؛ء وذلك بوضع الإليتين على الأرض؛ ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض؛ كما يفعل الكلب وعیره من السباع. وسماه البعض بالاقعاء. ۳- القعود كقعود القردء وهو أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه؛ كما يفعل البعض بين السجدتين› أو حتى حال القعود للتحيات. ٤ السجود السريع كنقر الديك أو الغراب. ٥ التفات الثعلب» وهو الالتفات السريع في الصلاة. وهذه الهيئات منهي عنها في الصلاة.. ويلاحظ بشدة أنها شبهت بأفعال وهیئات الحيوانات کان یمکن النهى عنها دون هذه التشبيهات العجيبة فدل التشبيه على قوة النهي عنهاء وشدة التنفير منها. يا ترى» فما حال رفع اليدين في الصلاة؟! إن الحركة التي تشبه حركة أذناب الخيل الشمس تنضم إلى تلك الهيئات المنهي عنها لوجود العلة فيهاء ومن رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند السجود أو عند التسليم في الصلاة أو في أي موضع آخرء صدق عليه أنه متشبه بحركة أذناب الخيل الشمس؛ ودخل في نكير المصطفى يِل ومخالفته إياه. ۸۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة وكما أن من فعل شيئاً من تلك الهيئات فهو مشبه لهيئات وحركکات الحيوانات؛ فكذلك من رفع يديه مشبه لحركة أذناب الخيل الشمس؛ وكله قبيح. يقول ابن القيم: «وهو يِل نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهى عن بروك كبروك البعير» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبعء وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس» فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات»'. ويقول الصنعاني: «وقد نهى يَأ عن التشبه بالحيوانات؛› نهى عن.بروك كبروك البعيرء والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبع؛ وإقعاء كإقعاء الكلبء ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس»"'. ويقول: «وقد ثبت عن النبي الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاةء فنهى عن التفات كالتفات الثعلب» وعن افتراش كافتراش السبعء وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس» أي حال السلام» وقد تقدم› ويجمعها قولنا: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والتنفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية» انتهى كلام الصنعاني'". )۱( اين القيم (زاد المعاد) ج ١٠ ص ٢٤ ٥۲. )۲( الصنعاني (سبل السلام) حا ص ۲۱۹. )۳( الصنعاني (سبل السلام) حل ص ۹۱ ۲٢۳ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۸۹ وقول الصنعاني: «ورفع الأيدي كأذناب خیل شمس؛ اي حال السلام» معناه أن النهي عن رفع الأيدي مخصوص بالرفع عند التسليم من الصلاةء وهو مراده في نظمه حيث قال: «وأذناب خيل عند فعل التحية» وهذا کان في بداية أمر الصلاة ثم نهي عنه. وسيأتي - بعون الله - نقاش موسع حول كلام الصنعاني بأن النهي عن الرفع مخصوص برفع اليدين عند السلامء شعري إذا كان رفع اليدين عند التسليم من الصلاة بعد التحيات مشبهاً لأذناب الخيل الشمس» فما الذي لم يجعل رفع اليدين عند تكبيرة الأاحرام والركوع وغير ذلك مشبها لأذناب الخيل الشمس أيضاً؟! فإن العلة في النهي عن الرفع مطردة في كل رفع ولا فرقء وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد عند شرحه حديث الافتراش فى السجود قوله: «وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلت فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه فى الصلاة»” '. الوجه الثالث: الأمر بالسكون في الصلاة: «اسكنوا في صلاتكم» وهو عام يشمل كل شيء في الصلاةء ولا شك أن الحركة منافية للسكون ومضادة لها. والرفع حركة واضحةء وخاصة عند من يقول إنها تتلو تكبيرة الاحرام ولا تتقدمها ولا تقارنهاء ومن يقول بها عند الركوع والرفع منهء وعند الهوي للسجود والرفع منهء وغير ذلك فإن هذه الحركة داخلة في الصلاة ومخالفة للهدي النبوي. )۱( ابن حجر (فتح الباري) جح ٢ ص ۳٦٥. .ف الصلاة : ,ر3 اليدين في : ۴ ٹ جاير بن سمرة في النهي عن رفع ‎E‏ م حدیت جاير رد ن ر ا کی 0 الجسم للركو هل هناك فرق بين حركة رفع اليدين وبين حركة الجسم للركوع الرفع منهما؟! وللسجود والرفع ١ ۴ الجواب: نعم ثمة فرق كبير بينهماء فإن حركة الصلب للركوع والرفع ‎u 0 N‏ ة وأح: ائها. منه وحركة الجسم للسجود والرفع منه من أركان الصلا واجزائها ۳ وتحريك اليدين لوضعهما على الركبتين عند ی 7 الأرض عند السجود وعلى الفخذين عند القعود هو من ر : السجود والقعود. والس ١ ‎e‏ ‏بخلاف رفع اليدين فلا يزيد في الصلاة شيئا إلا بمجرد الحركة ر عن أفعال الصلاة. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۹۱ الاعتراضات على الاستدلال بحديث جابر بن سمرة: اعتراض الإمامين البخاري والنووي: اعتُرض على الاستدلال بهذا الحديث بأن النهي عن الرفع خاص بالرفع عند التسليم حيث كان الخروج من الصلاة في بداية الأمر بتحريك اليدين كما ورد من طريق عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي يَيةٍ قلنا: السلام عليكم السلام عليكم» وآشار مسعر بيديه فقال النبي «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله»» وهو حدیث صحيح' .. الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا النبي يق ونحن رافعي' أيدينا في الصلاة فقال: «ما لي أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؛» اسكنوا فى الصلاة» فإنما كان هذا في التشهد لا في القيامء كان يسلم بعضهم على بعض» فتهى النبي يَيةٍ عن رفع الأيدي في التشهد ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم هذا معروف مشهور لا اختلاف فیه. (١) مسلم (الصحيح) كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة الحديث رقم (£۳۱) ج ٤ء ص ١۱۲/ النسائي (السنن) باب موضع اليدين عند السلام رقم (۱۳۱۹) / أحمد (المسند) رقم (٢٢٠٠۲) جاء ص ابن حبان (الصحيح) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة رقم الحديث ج٥؛ ص ۱۹۹/ ابن خزيمة (الصحيح) باب الزجر عن الإشارة باليد رقم ۷۳۳ ج ١ء ص (۲) هكذا بالياء: (رافعي)ء وهو كذلك عند أحمد والبيهقيء والأصل فيه الرفع خبراً للمبتداً ووجهه البعض بأنه منتصوب على الحال سد مسد الخبر. اليدين في الصلاة 4۲ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة» وأيضاً تكبيرات صلاة العيد منهيا عنهاء لأنه لم يستئن رفعا دون رفع؛ وفد بينه حديث حدثناه أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبيدالله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي يل قلنا: السلام عليكم› السلام علیكم؛ وشار مسعر بیدیهء فقال النبي ية «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن یمینه ومن عن شماله»'. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: «والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية قوله (فرآنا حلقاً) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام وحكى الجوهري وغيره فتحها في لغة ضعيفة»'. وخلاصة اعتراض البخاري والنووي وكل من رأى رأيهما ان حديث تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة إنما ورد لسبب خاص بینته روايه عبيدالله بن القبطية عن جابر بن سمرةء وفيها أن النهي عن رفع اليدين إنما هو حال السلام فحسب. وهذا الاعتراض مردود بأمرين: الرد الأول: على الاعتراض القائل بأن حديث جابر بن سمرة خاص بالرفع عند التسليم بسبب أن رواية عبيدالله بن القبطية بينت ذلك؛» يتلخص في أن حديث جابر بن سمرة برواية تميم بن طرفة غير حديث جابر بن سمرة برواية عبيدالله ابن القبطيةء فهما حدیثان مستقلانء في واقعتين مختلفتينء في موضوعين منفصلين» رواهما صحابي واحد. (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۰.۹۰ )۲( (صحيح مسلم بشرح النووي) ح٤٠ ص ۱۲۸. دراسة حدیثٹ النهي عن الرفع في الصلاة ۹۳ يقول الزيلعي: «ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخرء كما جاء في لفظ الحديث الأول: دخل علينا رسول يي وإذا بالناس رافعي أيديهم في الصلاة فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاةء إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاةء وهو حالة الركوع والسجودء ونحو ذلك. هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت كما (۱ شاهده؛ وروی الأخر فى وقت كما شاهده؛ وليس فى ذلك بعد» . وقال علي القاري: «وأجيب عن اعتراض البخاري بأن هذا الرفع كان في التشهد لأن عبيدالله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي ية قلنا: السلام عليكم السلام وأشار بيده إلى الجانبين› فقال: ما لهؤلاء يومئون بأيديمهم كأنها أذناب خيل شمس؛ إنما يكفي أحدكم أن بضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله»» بن الظاهر أنهما لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال اسكن في الصلاةء وبأن العبرة للفظء وهو قوله: «اسكنوا» لا لسببهء وهو الإيماء حال التسليم...»". كما أجاب نور الدين السالمى على هذا الاعتراض بقوله: «وأجيب بأن الظاهر أنهما حديثان لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاةء وبأن العبرة للفظ وهو قوله: اسكنوا لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم»'". (١) الزيلعي (نصب الراية) ج ١ء ص ۳۹۳ ٢٤۳۹. السالمي (معارج الآمال) ج ۳ء ص ۱۳٤٤ ١٤٠۲. ۹ 2 9 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة و ا ا وا وقد شرح السهارنفوري جواب الزيلعي قائ «وحاصل هذا الجواب أن البخاري فهم أن مؤدى حديث عبيدالله بن القبطية عن جابر بن سمرة ومؤدى حديث تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة واحد بأن الحديثين محمولان على حال التشهد؛ فإن الصحابة كانوا يشيرون بأيديهم في التشهد حال السلام وهذا خلاف الظاهر نشاً من قلة التدبر فيهاء بل الظاهر أنهما حديثان مختلفا المؤدى والمرات يدل أحدهما على غير ما يدل عليه الآخر. فأما حديث عبيد الله بن القطبية فإنه محمول على السلام بعد التشهد قطعاء وأما حديث تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة فغير محمول على التشهدء بل هو محمول على رفع اليدين داخل الصلاة عند الرفع والخفض فنهى عنه النبي ية وقال: اسكنوا في الصلاة والدليل عليه أن الذي يرفع حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاةء ولهذا ما قال رسول الله في حديث رفع الأيدي عند التسليم «اسكنوا في الصلاة»'. هذاء وقد تعجب صاحب عون المعبود من الزيلعي من تفريقه بين حدیث تميم عن جابر وحديث ابن القبطية عنه قائلاً: «إنما العجب منه لأنه محدث كبير من أهل الإتصاف» ولا يخفى على من له مذاق في العلم فساد بيانه» والظاهر أنهما ليسا بحديثين› بل هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخر» والراوي واحد وهو جابر بن سمرة والمتن واحد». بينما اتهم السهارنفوري صاحب عون المعبود بأنه «مقلد محض للبخاري؛ وليس له حظ من علوم النبوةه ولو كان له حظ منه لم يتعجب من هذا الاستدلالء بل يأتي بالدليل على رده ؤلم يقدر عليه إلا بأن الراوي واحك وهذا دليل يضحك الثكلى؛ فإن أحدا من أهل العلم لم يستدل بوحدة )۱( السهارنفوري (بذل المحهود) المجلد ١ ج ٤ء ص (۲) محمد آباد (عون المعبود) ج ۳ء ص ۳۰۱. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۹0 Ee e ea الراوي على وحدة مروياتهء لما رأى البخاري قال بهذا القول تبعه من غير أُن يتدبر فى لفظ الحديث»'. الرد الثانى: على الاعتراض على الاستدلال بيحديث جابر بن سمرة: أنه على فرض ال لتسليم بكون حديث جابر من رواية تميم بن طرفة إنما ورد لسبب خاص بينه حديث ابن القبطية عن جابر فإن العبرة بعموم اللفظ نهي عن الرفع حال السلام مطردة في كل رفعء ولا فرق. «وأجيب بان الظاهر أنهما حديثان لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن فى الصلاة وبأن العبرة للفظ وهو قوله: اسكنواء لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم»". وقد نقل ابن حجر عند شرحه لحديث افتراش الذراعين فى السجود عن ابن دقيق العيد قوله: «وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلتهء فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه فى وهذا وإن كان في مسألة افتراش اليدين أثناء السجود لكن رفع اليدين أيضاً من التشبه بالأشياء الخسيسة على حد لفظ ابن دقيق العيدء والحكم النبوي جاء بتشبيه الرفع في الصلاة بأذناب الخيل الشمس» فكيف يكون رفع اليدين عند التسليم من التشبه بالأشياء الخسيسة وينهى عنهء ولا يكون الرفع في أي موضع آخر كذلك؟! )۱( السهارنفوري (بذل المحهود) المجلد ٢٠ ج ٤ء ص ٤٦٤ ٢٤ (۲) السالمي (معارج الآمال) ج ۳ء ص ۱۳٦٤ ٢٤٠۲. )۳( ابن حجر (فتح الباري) جح آ؛٤ ص ۳۹۰ ۹1 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة يقول الشوكاني عند ذكره جواب القائلين بالرفع: «دورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب» وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصولء وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله ق ثبوتا متواتراً كما تقدم وأقل أحوال هذه السُنَة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر»'. آ[- أن قصر حديث جابر من رواية تميم بن طرفة على السبب الذي بينه حديث جابر من طريق ابن القبطية مذهب مرجوح؛ وکلام البخاري والنووي ومن قال بما قالا مرجوح لا ترضاه القواعد المتقررة عند علماء الأصول. ب أن رد المعارضين للرفع بمرجوحية قصر العام على السبب له وجاهته وقوته. ج - أن تواتر أحاديث الرفع - كما يرى الشوكاني - قرينة لقصر العام بحديث جابر بن سمرةء وغاية ما يتمسك به لدفع عموم النهي عن الرفع هو تواتر الرفع. وقد أجاب السهارنفوري عن دعوى التواتر هذه بقوله: «لا يخفى عليك أن قوله: إن الرفعم قد ثبت من فعله َي ثبوتاً متواتراً )\( الشوكاني (نیل الأوطار) ٢ ص ۱۸۳. دراسة حدیثٹ النهي عن الرفع في الصلاة ۹۷ دعوى لا دليل عليهء ولو سلم فرضاً فلا نسلم جعلها قرينة لقصر العام وتخحصيصه؛› وهذا ظاهر حدا'. والقاعدة الأصولية المتقررة تقول: لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظء ولذا لم يجد الشوكانى صاحب «إرشاد الفحول» بدا من الحكم على هذا الرأي بالوجاهة فى قوله: «وهذا الرد متجه». وأما تعقيبه بقوله: «لولا ان الرفع فد ثبت متواترا... إلخ» فهو رين بعده أمور: ١ ثبوت الرفع ٢ ثبوت التواتر ۳ بقاء الحكم وعدم النسخ ٤ التسليم بأن حديث جابر ورد لذلك السبب الخاص والجواب عن هذه الأمور إجمالا كالتالى: ١ أما دعوى التواتر فهي مبنية على كثرة الكلام في الموضوع؛ء وكثرة الروايات الواردة فيه بغض النظر عن صحتها وئبوتهاء وهذا من غرائب المحدثينء فإن التواتر لا يثبت بالأسانيد الضعيفةء ولا بالروايات المنجبرة بغيرهاء بل لا بد من الصحة الذاتيةء والثبوت الاستقلالى فى جميع الروايات اللازمة لإكمال عدد التواتر. من الروايات في موضوع رفع اليدين مصرحا بتواترهاء وهو من هو في التثبت والبحث عن الصحيح الثابتء لكنه في هذا الكتاب لم يلتزم هذا )۱( السهارنفوري (بذل المحهود) المجلد ١ جح٤٠ ص ۱ ‎OOO‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصنااة ‏المنهجح› وربما دفعته حملته ضد الأحناف إلى مخالفة خطته في تحري الصحيح؛ فكان ما كان في ذلك الكتاب من ذكره الروايات الضعيفة التي ‏وقد نوقشت جميع هذه الروايات في عدد من المؤلفات والأبحاث والدراسات؛ حيث ناقشها الإباضية وضعفوهاء كما ناقش المحدثون والشافعية جميع رويات الأحناف وضعفوهاء وناقش الأحناف جميع روايات المحدثين وضعفوهاء بل ناقش المحدثون بعضهم بعضاء وضعف بعضهم روایات بعض. ‏وعلی کل فإن دعوی التواتر مرفوضة؛ ونحن هنا نتازع في الثبوتء ‏ولا يخفى على القارئ الفطن أن دعوى التواتر أمست لا يمكن قبولها. ١ وأما ثبوت الرفع فهو محل النظر والأخذ والردء وقد مر بك ذكر علل ‏أحاديث الرفع وأنها لا تصلح لجعلها سُنّة ثابتة عن المصطفى ية ‏لا سيما مع وجود المعارض لذلك. ‏يقول السالمي: ‏«والحق عندنا كراهية الرفعء بل منعه كما تقدم» ولم يثبت عندنا ما رووه عن رسول الله 8 ولو ثبت فهو معارض بما مر من حدیث جابر». ۳ وأما بقاء الرفع بعده يَأ كما قال الشوكاني: «أن الصحابة قد ‏أجمعت على هذه بعد موته يَيةء وهم لا يجمعون إلا على ‏أمر فارقوا رسول الله ي عليهء على أنه قد ثبت من حدیث ابن عمر ‏)\( السالمي (معارج الآمال) ح۳ ص ٦۲۱. ‎ ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۹۹ PEE عند د تكبيرة اللأحرام وعند الركوع وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى»'. يقول الإمام السالمي في موضوع رفع الصحابة أيديهم في الصلاة بعد النبي يار : «لا نسلم ذلك كله»' .. فالحق أنه لا إجماع في المسألة من قبل الصحابة ولا من الذين بعدهم؛ وقد ذكرت لك آخي القارئ أننا لم نقبل مجرد ثبوت الروايات» ولم تثبت كلها لا عن النبي يَيةٍ ولا عن الصحابة الكرام فكيف يتأتى - والحال هذه - أن تتكاثر الروايات فتصل الإجماعء ونحن نقدح فيها كلها؟! وفيما مضى ما يقنع العاقل المنصف» كما ذكرت لك في بدايات الكتاب أن دعوى الإجماع دعوی عريضه وهي إحدی وسائل تفخيم الأمر وکم تحت هذه اللافتة من أمور لم تثبت أصلاء ولذلك أمثلة كثيرة. وأما حديث ابن عمر عند البيهقي الذي أشار إليه الشوكانيء فلم أجده البيهقي كما في «التلخيص الحبير»» وقد جعله بعض العلماء وهما من ابن حجر ولعل ابن حجر تابع غيره أيضاًء حيث نقل الزيلعي في «نصب الراية» عن ابن دقیق العید فی کتابه «الا مام« أن البيهقی روی فى سننه: «من جهة الحسن بن عبدالله بن حمدان الرقي ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ء وكان لا يفعل ذلك فی (١) الشوكاني (نيل الأوطار) ج ٢ء ص ۱۸۳. )۲( السالمي (معارج الآمال) ح۳ ص ٦۲۱. .۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصادة 2 ‫ِ ENCE السجوت فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. انتهى. رواه عن أبي عبدالله الحافظ عن جعفر بن نصر عن عبدالرحمٰن بن قريش بن خزيمة الهروي عن عبدالله بن أحمد الدمجي عن الحسن به». انتهى نقل الزيلعي' © والزيلعي سابق على ابن حجر. والملاحظ أن هؤلاء إنما تابع اللاحق متهم السابقء وأسبقهم ابن دقيق العيدء وهو «ربما يعزو ترجمة أو حديثا إلى كتاب متواتر ولا يوجد شيء منه في ذلك الكتاب»""'. والحديث الذي في الب لبيهقى الذي قال في آخره «فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله تعالى» إنما هو حديث علي بن الحسين في أمر التكبير في الصلاة ولیس في مو ضوع الرفعء قال عنه الہ لبيهقي: وهو «مرسل حسن)؛ وكذلك حديث أبي هريرة في الب لبيهقي الذي في آخره: «ما زالت هذه صلاة رسول الله يي حتى فارق الدنيا» إنما هو في أمر التكبير في الصلاة وليس في موضوع الرفع. أما السند الذي ذكره الزيلعى: جعفر بن نصر عن عبدالرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي عن عبد الله بن أحمد الدمجي عن الحسن بن عبدالله بن حمدان الرقى ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله َي کان إذا افتتح الصلاة رفع يديهء وإذا ركع وإِذا رقع رأسه من الركوعء وكان لا يفعل ذلك في السجود؛ فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى. (۲) تعليق المحشي على (نصب الراية) ج ص ٩ ٠٤. دراسة حدیثٹ النهي عن الرفع في الصلاة فإن فيه: - عبدالرحمن بن قريش» «اتهمه السليماني بوضع الحديث» - عصمة بن محمد الأنصاري؛ «قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال يحيى بن معين: كذاب يضع وقال العقيلي: يحدث بالبواطيل عن الثقات وقال الدارقطني وغيره: متروك»"'. ولست أدري ماذا أقول فيمن يحتج بهذه الرواية الباطلة المكذوبة! فاين الثبوت حتى يقال بالتواتر؟! إن هناك تساهلا كبيرا في ادعاء التواتر من قبل مثبتي رفع اليدين في الصلاةء ففي الروايات التي لم تثبت نجد دعوى التواترء والسبب في ذلك النظر إلى كثرة الروايات في الموضوع؛ء وفي الحقيقةء لا تواتر ولا ثبوت إلا الدعوى. ٤ لا يسلم بأن حديث جابر ورد لذلك السبب الخاص» فهما حديثان مستقلان» لكل منهما حادثة مستقلة وموضوعه الخاص بهء وسيأتي إن شاء الله التفريق بينهما بما لا مجال لدفعه. کلام ابن حرم في مورد الحديت: صرف ابن حزم حديث جابر بن سمرة من طريق ابن القبطية إلى النهي «فإن ذکر ذاکر حدیث جابر بن سمرة: «کنا إٍذا صلینا مع رسول الله يٍَ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللهء وأشار بيده إلى )۱( ابن حجر (لسان الميزان) ح0 ص ۱۱۹. )۲( ابن حجر (لسان الميزان) حح 0 ص ۳۸٤. ١۱۰ حديث جابر ين سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة فقال رسول الله ية «على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خیل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمینه وشماله). قال علي: هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة فهو منسوخ بلا شك بقوله يَيٍْ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس»»› تخصيصه في بعض الأحوالء فإذ هو كذلك فهو الناسخ لما كانوا عليه قبل من إباحة التسليم ورده في الصلاة. فصح أن ذلك منسوخ»'. وقال: «لا حجة فى هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة لأن فيه تسليمتين كما ترى. وآما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء سلام على من مع فإن هذا بلا شك كان ثم نسخ؛ لأن نص الخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة فأمروا بالسكون فيهاء وأن هذا كان إذ كان الكلام في الصلاة مباحا ثم نسخ؛ وليس فيه أن المراد بذلك التسليم الذي هو التحليل من الصلاة فبطل تعلقهم به» ٩ . وجلي أن ابن حزم لا يتكلم عن حدیث جابر بن سمرة من طريق تميم بن طرفة لأنه مختلف» بل على العكس؛ يفيد ظاهر كلامه خلاف ذلك حين قال: «لآن نص الخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاةء فأمروا بالسكون فيها»» وليس في حديث جابر برواية ابن القبطية الأمر بالسكون. وتتلخص فكرة ابن حزم في أن الحديث إن كان يراد به السلام الذي يخرج به المصلي من الصلاةء فهو منسوخ بحديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس». )۱( ابن حزم (المحلى) ح۳ ص دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة وبغض النظر عن الاضطراب الواضح في كلام ابن حزم خاصة قوله: «هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة» مع قوله: «وليس فيه أن المراد بذلك التسليم الذي هو التحليل من الصلاة». فان موضوعه هو موضوع التسليمة والتسليمتين. ويلزم ابن حزم تقرير شيئين: صحة حمل حديث النهي عن رفع اليدين في الصلاة على النهي عن رفعهما عند السلامء وهذا صعب المنال. التسليم بالنسخ» وهذا على فرض صحة التعارض بين حديث جابر بن سمرةء وبين حديث «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». للصلاةء فالأول ينهى عن الحركات والأفعالء والثاني ینھی عن الكلام. ٤1 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة اعتراض ابن تيمية على معتى السكون في الصلاة: قال ابن تيمية معلقا على هذا الجواب: «ومن ظن أن نهيه عن رفع الأيدي: هو النهي عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرفع منه وحمله على ذلك» فقد غلطء فإن الحديث جاء مفسرا بأنهم كانوا إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل› أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال؛ ويبين ذلك قوله: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خیل شمس)) والشمُس جمع شموس؛ وهو الذي تقول له العامة الشموص؛» وهو الذي يحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشمالء وهي حركة لا سكون فيها. وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاحء فذلك مشروع باتفاق المسلمين› فكيف يكون الحديث نهيا عنه؟ وقوله: «اسكنوا في الصلاة «يتضمن ذلك»'. ثم قال: «وأيضاء فقد تواترت السنن عن النبي يَأ وأصحابه بهذا الرفع؛ فلا يكون نهيا عنهء ولا يكون ذلك الحديث معارضاء بل لو قد تعارضا فأحادیث هذا الرفع كثيرة متواترةء ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون؛» فقوله: «اسكنوا في الصلاة» لا ينافي هذا الرفع› كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاةء بل قوله: «اسكنوا» يقتضي السكون في كل بعض من أبعاض الصلاق وذلك يقتضي وجوب السكون في الركوع والسجود والاعتدالين. فبين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان. ولهذا يسكن فيها في الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها )۱( ابن تيميه (محموعة الفتاوى) جح ا۱ا ص ١٤۸٦ 0٥۱ . دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة يكون بحركة معتدلة لا سريعة كما أمر النبي يِل في القشي إليهاء وهي حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ فقال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون› وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»'. ثم قال: «فإذا كان النبي يَيٍ قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونهَقى عن السعي الذي هو إسراع في ذلك لكونه سببا للصلاةء فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة وينهى فيها عن الاستعجال» فعلم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة منهي عن الاستعجال بطريق الأولى والأحرى» لا سيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه الذهاب إليهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاةء فأمره بالسكينة وأن يصلي ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام وجعل ذلك مقدماً على الأسراع إليها. وهذا يقتضي شدة النهي عن الاستعجال إليها فكيف فيها؟! يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله ية قال: (إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة) فقد نهاه ية في مشيه إلى الصلاة عما نهاه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له متفرداء فكيف يكون حال المصلي نفسه في ذلك المشي وغير ذلك؟! فإذا كان منهياً عن السرعة والعجلة في المشي» مأمورا بالسكينة وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام حتى يصلي قاضياً ل فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها. ويدل على ذلك أن لله يك أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة والمشي مطلقاً فقال: « وقد فى ميك عض ِن صويِك 4 [لقمان. ۹]ء وقال تعالى: واد لے ب مسون علالارضِ هوا ولوا اهلو َالو سلما 4 [الفرقان: ۳٦]. )۱( ابن تيمية (محموعة الفتاوی) ح۱۱ ص ١٥۱۸. ١۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة س ی قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار» فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء. فإذا كان مأمورا بالسكينة والوقار في الأفعال العادية التي هي من جنس الحركةء فكيف الأفعال العبادية؟! ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون كالركوع والسجود؟! فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقالء كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقالء كالركوع نفسه والسجود نفسه والقيام والقعود أنفسهماء وهذه هي من نفسها سكون؛ فمن لم يسكن فيها لم يأًت بهاء وإنما هو بمتزلة من أهوى للقعود ولم يأت بهء كمن مد يده إلى الطعام ولم يأكل منهء أو وضعه على فه ولم انتهی كلام ابن تيمية. ويتلخص اعتراض ابن تيمية في أن السكون في الصلاة إنما يعني السكينةء فالسلام هو حركة مصحوية بسكينة ولا تنافي الأمر بالسكون› فالمراد بقوله «اسكنوا في الصلاة»› أي كونوا على سكينة في جميع أفعالهاء وليس المراد النهي عن مطلق الحركةء مستدلا على ذلك بأن التبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسكينة في حالة المشي إلى الصلاةء فمن باب أولى يكون الأمر بالسكون في الصلاة بمعنى السكينةء ولو أن الأمر بالسكون في الصلاة كان نهيا عن كل حركةء لأشكل ذلك فى حركات الانتقال في الصلاة. والسبب في هذا التفسير ما يراه ابن تيمية من ثبوت أحاديث رفع اليدين فى الصلاة. هذا مماد کلام ابن تيمية. )\( ابن تیمیه (محموعة الفتاویى) ج ١١› ص ٦۱۸. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ١ ۰.۷ ومفاده أيضاً ُن معنى الرفع المنهي عنه الوارد في الحديث»ء هو الصحابة يفعلونه بادئ الأمرء ثم نهى النبي ية عنه. الرد على اعتراض اين تيمية: أولاً: أن لدينا حدیثین: حدیث النهى عن رفع اليدين فی الصلاةء وحديث النهي عن الإيماء عند السلام. وسيأتي تحرير ذلك إن شاء الله. والذين يقولون بن الرفع المنهي عنه في الصلاة هو رفع اليدين بالسكون لم يتناول النهي عن تحريك اليدين عند السلام؛ء فقوله نكل : «اسكنوا في صلاتكم» لم يرد في حديث وإنما ورد في حديث النهي عن رفع اليدين» فلا يكون هنا الأمر بالسكون إلا بمعنى النهي عن رفع اليدين› لأنه المقصود في الحديث» وتكون السكينة تعني ترك رفع اليدين في الصلاةء وحمل حديسثٹث النهي عن رفع اليدين على النهي عن الإيماء بهما عند السلام يجعل الاستدلال هنا استدلالاً بما هو موضع نزاع. ثانياً: أن تفسير السكون بهذا الذي ذكره ابن تيميةء يناقض ما ذكره أولاً من ان الأمر بالسكون محمول على الأمر به عند السلامء حيث قال: «ومن ظن أن نهيه عن رفع الأيدي: هو النهي عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرفع منه وحمله على ذلك» فقد غلطء فإن الحديث جاء مفسرا بأنهم كانوا إِذا سلموا في الصلاة سلام التحليل» أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال» فإن كان السكون المراد هو ما ذكره ابن تيمية فلا داعي لحمل النهي عن الرفع في الحديث الذي لم يذكر السلام ۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين ي الصلاة ہے على النهي عنه في الحديث الذي ورد فيه السلام وهذا يعني تفريقا ضمنيا من ابن تيمية بين الحديئين. ثالثا: أن تفسير السكون بالسكينة يتحقق بترك رفع اليدين وحركتهما مطلقا في الصلاة ولا تتحقق السكينة ببقاء رفع اليدين؛» وعلى افتراض أن الحديث جاء في النهي عن الإيماء باليدين عند السلام فالأمر بالسكينة حينئذ إنما هو في حالة أن تحريك اليدين عند السلام يقصد به الاضطراب والعبث بهماء والواقع أن الإيماء باليدين فعله الصحابة علامة للخروج من الصلاةء كما أن الرقع عند الإحرام علامة للدخول فيهاء وجاء النهي عن الإيماء باليدين مطلقا عند السلام لا عن تحريكهما بما يتنافى مع السكينةء وإلا لزم أن تبقى حركة اليدين» ولكان المراد أن يتم السلام بالإيماء باليد الذي كان يفعله الصحابة مع الاحتفاظ بطابع الهدوء دون العجلة والسرعةء بينما جاء حديث السلام ناصا على النهي عن الإيماء باليدين مطلقا عند السلام لقوله عليه «إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمینه ومن عن شماله». وتأکیدا لهذاء فإن حديث السلام لم يشمل الأمر بالسكون. وإذ شمل الحديث عند ابن تيمية النهي عن حركة اليدين عند السلام فهو شامل للنهي عن حركتهما في أي موضع آخر في الصلاة. رابعاً: صرف معنى رفع اليدين إلى معنى اضطرابهما أو معنى الإيماء بهما أو رفعهما عند السلام وحصره في ذلك دون أن يشمل حركة الرفع المعهودةء غير مسلم بهء ولا تسعف اللغة في إغفال المعنى الوضعي للرفع. وفي الحقيقة في هذا التأويل بعد وتكلفء حيث يصرف معنى الرفع لمعنى آخر غيره ولا يشملهء وقد عبر الحديث بهذا اللفظء ثم يقال يراد به غير الرفع! دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة والحديث نص على الرفعء وليس بالضرورة أن يكون تحريك اليدين رفعاء إذ قد يكون إيماء باليدين ولا يكون رفعا لهماء فلو حرك يديه يمنه ويسرة لم يلزم أن يكون رفعهماء فدل ذلك على أن الرفع لا یراد به غير الذي يدل عليه مقتضى اللغة المعهودء فقول جابر بن سمرة: خرج علينا رسول الله ية ونحن رافعو أيدينا في الصلاة يقصد به هذا الرفع المخصوص بطريق الأولى» وإن شمل معنى غير ذلك. وإن كان الإيماء باليدين عند السلام رفعا فهو مشمول بالنهي عن الرفعء إضافة إلى النهي الخاص به؛ وإن كان رفع اليدين في الصلاة إيماء فهو مشمول بالنهي عنهء وعلى الاحتمالين يزداد النهيان كلاهما تأكيدا ببعضهما. على أن النهي عن الإيماء باليدين حال السلام يدل على أنه بكيفية مخصوصة لا مجرد التحريك والعبث» لأن السلام كان بذلك الرفع المخصوصء» ففي رواية عبيدالله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبي يَأ قلنا: السلام عليكم؛ السلام عليكم؛ وأشار مسعر بيديهء فقال النبي «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خیل شمس؟». وإن تم تفسير رفع اليدين المنهي عنه بالنهي عن الإأيماء باليدين› فيصبح من باب أولى أن معنى الإيماء هو رفعهما بكيفية مخصوصة. وبناء عليهء فإن الرفع المتصوص عليه في الحديث عام يشمل كل رفع؛ سواء عند تكبيرة الإحرام أو بعدهاء وهذا هو الذي قصده البخاري في قوله: «ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرةء وأيضا تكبيرات صلاة العيدء منهيا عنهاء لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع». (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۹۱. ‎KR . . ۰ ۰‏ ۵ طت حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في ‏والذي يفهم من الحديث أن النهي يتعلق بعمل اليدين؛ وكل من الحديثين توجه الأمر فيهما إلى اليدين» مما يعني أن هذين الحديثين» أو روايتي الحديث - إن لم يسلم بتعدد المروي - جاء الأمر فيهما للنهي عن كل رفع لليدين في الصلاة. ‏وأما السكون المأمور به في حديث النهي عن رفع اليدين» فلا ينافي النهي عن الرفمء لأن النهي عن حركة اليدين المضطربة المنهي عنها - كما يراه ابن تيمية - سواء حال السلام أو أثناء الصلاة شامل لكل حركة باليدين› فيبقى معنى الرفع في أصله شاملاً لکل رفع. ‏والتعويل على أدلة أخرى خارجية في تحديد معنى السكون وصرف النهي عن رفع اليدين المعروف إلى غيره» لا ينافي شمول النهي عن الرفع في معناه الأصلي؛ حتى لو سلم - فرضا - بصحة تلك الأدلة الخارجيةء فإن الأمر يصير الأدلة إلى تعارض دفعه ابن تيمية بهذا التفسير حين قال: «وأيضاء فقد تواترت السنن عن النبي يَأ وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهيا عنهء ولا يكون ذلك الحديث معارضاًء بل لو قد تعارضاً فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفم فيه سكون». ‏والخلاصة أن التعارض قائم حتى لو كان السكون بمعنى السكينة والنهي عن رفع اليدين والأمر بالسكون يعني ترك تحريکهما رفعا أو غير والمصير حينئذ إلى النظر في الأدلة ومدى صحتها وتواترهاء والتواتر هنا دعوى قديمة لم يقم عليها اي برهان سوى الاستناد إلى هذه الروايات التي لم تخل من طعون حتى في آقواها وهو حديث ابن عمر في الرفعء وسائر الروايات المثبتة للرفع فيها كلها مقالء فمن أين يأتي التواتر» وقد اشترطوا له الصحة الاستقلالية في كل سند إذ ليس له طريق إلا ذلك وهذا ما لم يتم لأحاديث الرفع. ‎ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ا ١۱۱ فالنزاع في أصل الصحة فكيف بالتواتر؟! وأما حركات الانتقال من القيام إلى الركوع أو السجود والعكس ونحو ذلك مما ينافي الأمر بالسكون لو لم يكن بمعنى السكينة› فالجواب بان تلك أركان للصلاة ولا تكون إلا بهاء فالصلاة هي القيام والركوع والسجود والقعودء خلافاً للتسليم من الصلاة فإن السلام يمكن أن يتم دون الألتفات يميناً وشمالاء فدل ذلك على أن السكون المراد هو سكون الجوارح أثناء الصلاة. كما أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وبعدها لا يمس جوهر الصلاةء وتتم الصلاة بدونه. 31 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة اا ا ر ا 7یس اعتراضات بديع الدين الراشدي: أو رد بديع الدين الراشدي محقق كتاب «رفع اليدين في الصلاة» للبخاري على كلام الزيلعى خمسة أوجه”'› وها أنذا أوردها كلها وأجيب ١ قال: «والكلام عليه من وجوه: الأول: أن هذا باطل؛ فقد صرح المصنف أن هذا معروف ومشهور لا اختلاف فيه فلا يقبل قوله فى مقابلة الإجماع». ومراده بالمصنف الإمام البخاري›ء وفد مصی کلامه. والجواب: أن كلام البخاري ينقض آخره أولهء فإنه بعد أن قال: «وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحدیٹ وکيع عن الأعمش... إلخ» عقب فقال: «هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه» فقد ساق أولاً القول المخالف ثم نفى الاختلاف! وأما كون ما ذهب إليه البخاري معروفا مشهورا فهذا مما لا اختلاف فيهء وأما كونه مما لا اختلاف فيه فهذا مما فيه الاختلاف والنزاع. ولا عبرة بالحكم على من وصفه البخاري بأنه «من لا يعلم»» وبقول المعلق: «فلا يقبل قول في مقابلة الإجماع». ما الأول - وهو كلام البخاري ‏ فلاأن البخاري ساق کلامه ردا على الإمام أبي حنيفة وأتباعه حيث قال في مقدمة كتابه هذا: «الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع... إِلخ»". (۲) البخاري (رفع اليدين) ص ۱۷-٠۲. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۱۳ وأصحاب هذا القول هم أبو حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ينكرون رفع اليدين فيما بعد تكبيرة الإحرام» وحسبك بمن وصف أبا حنيفة بانه «لا يعلم» بل هذا الوصف هين في مقابل قول البخاري: «على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفارا عن سنن رسول الله ية مستحقا لما يحمله استكبارا وعداوة لأهلها لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخه وأنسته باحتفال العجم حوله اغترارا»'. وأما الثاني - وهو كلام المعلق - فمردود بن الخلاف سابق للاجماع المزعوم. ومرادي هنا أن حكم البخاري في غير محله فإن خلاف أبي حنيفة خلاف معتد به لا ينعقد الإاجماع بدونهء فكيف إذا أضفنا إليه أئمة الحنفية وعلماءهم السابقين على البخاري والمقارنين له واللاحقين› ومنهم الزيلعي وعلي القاري والسهارنفوري!! أضف إليهم أئمة أهل الحق والاستقامة (الإباضية) مثل أبي الشعثاء جابر بن زيد - وهو سابق لأبي حنيفة - ومثل أبي عبيدةء وهو في فترته أبي حنيفةء ومثل الربيع بن حبيب» وقد توفي قبل ولادة البخاريء وهؤلاء رواة حدیث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام «كأني بقوم يأتون من بعدي... إلخ» ومثل الإمام أفلح بن عبدالوهاب وأبي غانم الخراساني وحاتم بن منصور وأبي يزيد الخوارزمي» وهؤلاء رواة حديث جابر بن سمرة كما في زيادات مسد الإمام الربيعء وقد توفوا قبل وفاة البخاريء دعك من الأئمة والعلماء الإباضية الآخرين السابقين على البخاري والمعاصرين له واللاحقين› فأين الإجماع؟! البخاري (رفع اليدين) ص ٢۲. ٤۱۱ 9 : حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة کل و نے و و و ۲ قال المعلق: «والثاني: أنه لو كان كذاء لكان الرفع في المواطن الأخرى كالقنوت (۱) والتحريم والعيدين أيضاً داخلا تحت النهيء وما أجاب عنه الزيلعي وهذا هو نفس قول البخاري: «ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات صلاة العيد منهيا عنهاء لأنه لم يستثن رفعا دون وكذا قول المعلق بديع الدين عن الحنفية: «مع أنهم ذهبوا إلى الرفع في تلك المواضع؛ وكذا في قنوت الوترء وبعضهم في التكبيرات الزوائد في الجنائز فالحديث على الإطلاق يرد عليهم أيضاء وليس عندهم ما يدل على الرفع في تلك المواطن مما يساوي أدلة الرفع عند الركوع والرفع عند القيام من الركعتين» فهم أول مخالف للحديث على قولهم»". وخلاصة هذا الاعتراض أن حديثي ابن القبطية وتميم بن طرفة لو جعلا حديثين لاستلزم أن يكون النهي عن الرفع شاملا لكل رفع في الصلاة سواء عند تكبيرة الإحرام أو عند التسليم أو أثناء الصلاةء وكذلك في تكبيرات صلاة العيدين وعند القنوت في صلاة الوترء وفي تكبيرات صلاة الجنازة عند البعض» فإن حديث تميم بن طرفة لم يتناول الرفع عند لتسليم؛ بل جاء عاما. وهذا الكلام حق» لكنه لا يرد على الإباضيةء لأنه لا رفع عندهم في شيء من ذلك البتةء وإنما يرد على الأحناف الذين يقولون بالرفع في كل ما () البخاري (رفع اليدين) ص ۲٩ هامش (۲). (۳) البخاري (رفع اليدين) ص ١٩ هامش (۱). دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱\0 سبق ما عدا الرفع عند الركوع وعند الرفع منهء فيلزمهم آلا يقولوا بالرفع عند تكبيرة الإحرام ولا في صلاة العيدين ولا في قنوت الوتر ولا في صلاة الجنازة كما هو عند البعض. وقد حاول الأحناف الدفاع عن موقفهم هذاء أما الرفع عند تكبيرة الإحرام فقد دافع عنه السهارنفوري بأنه «قد ثبت عنه يِه ثبوتا لا مرد ل ولم يثبت عنه ية تركه فيخرج من هذا الحكم؛ ويبقى رفع اليدين الذي لم یثبت دوامه بل ثبت ترکه داخلا فیه»''' وكلامه هذا مبني على ثبوت الرفعء ثم ثبوت نسخ الرفع في تكبيرات الانتقال فإنه قال أيضا: «إن خاتمة البحث في هذه المسألة أن رفع اليدين في الانتقالات بعد الرفع عند التحريمة ثبت عن رسول الله ية في غير وصح ثم تركه رسول الله يل ولم ثم لما لم يتنبه له الصحابة ونهى عنهاء ويدل على ذلك حديث تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة الذي أخرجه مسنلم؛ وقد تقدم سياقه والبحث فيهء والذي قالوا في جوابه إنه محمول على الاشارة في السلام فهو لغو وباطل»'"'. هكذا قال السهارنفوري» بأن النهي إنما يتناول الرفع في تكبيرات الانتقال فحسب!! قال السهارنفوري بثبوت الرفع عنه ي عند تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال كالركوع والرفع منهء ثم حكم بثبوت النهي عن الرفع؛ء وحمله على الرفع في تكبيرات الانتقال. )۲( السهارنفوري (بذل المحهود) المجلد ١٠ جح ص ۱۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة والسؤال: ما الدليل على أن النهي جاء لنسخ الرفع عند الركوع والرفع منه دون الرفع عند تكبيرة الإحرام؟ ويقاشنا نحن - معاشر الإباضية - للسهارنفوري في الرفع عند الدخول في الصلاة كنقاشه هو لغيره ممن يقول بالرفع فيما عدا ذلك فحين يقول الآخرون بثبوت الرفع في المواضع الثلاثة وغيرها في الصلاةء يجيب السهارتفوري بثبوت النهي عن الرفع فيما عدا الإحرام بحديث جابر بن سمرةء وحين يقول السهارنفوري بثبوت الرفع عند الإأحرام؛ فإننا نجيب بثبوت النهى عن ذلك بحديث جابر أيضاً. والفارق أننا لا يلزمنا شيء لأننا لا نقول بالرفعم أصلاء بينما يلزمه الدليل على استتثناء الرفع عند الافتتاح من عموم النهي عن الرفع الذي يتضمنه حدیثٹ جابر بن سمرة. ولا دليل بل ولا قرينة لهذا اللاستثناء ولیس ثبوت الرفع عند الافتتاح ‏ كما قالوا - بأحسن حالا منه فیما سواه بل ربما كانت روایات الرفع في المواضع الثلاثة أمثل مما سواها دون أن يعني ذلك صحتها متنا ولا سنداء فإذا ثبت الرفع وثبت النسخ فإنه عام يتناول الرفع في كل موضع» فيكون الكل منسوخا منهيا عنه بحديثي جابر بن سمرةء ومع ذلك فإن ثبوتها غير صحيح؛ ولا أعيد ما قلته في بيان ضعف روایات الرقع فحسبك ما مضى. هذا مقتضى الإنصاف في حق الجميع. ومن باب الإنصاف أيضاً فالذي يتبين لي أن كلام البخاري لا يرد على الأحناف من جهة فإن مقتضى مذهبهم أنه حتى عند تكبيرة الإحرام لا يكون رفع اليدين داخلا في الصلاةء لأن تكبيرة الإحرام ليست عندهم من الصلاة بل هى دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة شرط لهاء قال ابن عبد الهادي: «التكبير من الصلاةء وقال الحنفيون: ليس على أن رفع اليدين عند أكثرهم سابق لتكبيرة الإحرام قال العيني: «وفي شرح الهداية: يرفع ثم يكبرء قال صاحب المبسوط: وعليه أكثر مشايخنا»'". فما من قال من الأحناف بسبق الرفع على التكبير فلا غبار على قوله لأن الرفع ليس داخلاً في الصلاةء وأما من قال منهم بمقارنة الرفع للتكبير - وقد صحح ذلك بعضهم - فلا يرد عليه أيضا كلام البخاري وما يشبهه» لما تقدم من كون تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة عندهم؛ فيحتاج البحث في الأصل عندهم أولا ليتم بعد تحرير فساده - إن كان - نقض ما انبنى عليه من كون الرفع المقارن للتكبير واقعا في الصلاة. غير أني أرى أن العلة التي لأجلها نهي عن الرفع في الصلاة وهي التشبه بأذناب الخيل الشمس» يُنهى لأجلها عن الرفع مع تكبيرة الإحرام سواء قارنها أو قاربهاء وذلك لقبح هذه الحركةء ولمنافاتها الخشوع والسكينة التي تغشى المصلي عندما يتهياً للاخول في شعيرة الصلاةء ولو كانت تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة فهي عبادة قولية مقترنة بالخضوع لله يك فكيف تصحبها حركة شبهت بحركة أذناب الخيل المضطربة؟! والغرض من هذا بيان أن اعتراض من اعترض على الاستدلال بحدیث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الإباضية لا محل له؛ وإنما ذكرت ما ذكرت مما يتعلق بمذهب الحنفية لتعلم أن البعض لم يتقص ولم يتقن مذهبهم» وإنما دفعته الحمية إلى العصبية غير المحمودة. )۱( ابن عبد الهادي (تنقيح التحقيق) ج ۲ء ص )۲( العيني (عمدة القاري) ج ٤ء ص ۲۷۸. ۱۱۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة هذاء ويتجه اعتراض البخاري على الرفع في تكبيرات العيد عند الحنفيةء لكن قال السهارنفوري: «وأما رفع اليدين في العيدين فمختلف فيه عند الحنفيةء فإن الامام أبا يوسف أنكر»”'. ينكر الرفع في صلاتي العيدين من الأحناف؟! فيبقى الاعتراض قائما على من يقول بذلك» وعلى من يقول منهم بالرفع في التكبيرات الزوائد في الجنازةء والرفع في قنوت الوترء فيرد أما نحن - معاشر أهل الحق والاستقامة - فقد كفتنا القواعد المتقررة لدينا من منع الرفع والحركة في الصلاة على الإطلاق» السلامة من مثل هذه الاعتراضات والشبهات؛ ولم نخالف الهدي النبوي ونهيه الكريم؛ وامتثلنا أمره ي في قوله: «اسكنوا في الصلاة». وبعدء فإن اعتراض البخاري على الحنفية بقوله: «ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرةء وأيضاً تكبيرات صلاة العيدء منهياً عنهاء لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» اعتراف ضمني من البخاري بعموم النهي عن الرفع في الصلاة مطلقاء ابتداء من تكبيرة الإحرام إلى التسليم والفراغ من الصلاةء وذلك في حالة أن الحديثين مختلفان. ۳ قال المعلق: «والثالث: قوله «والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسکن فی الصلاة» إلخ... لا يلتفت إليه لأن الرجل لا يكون خارجا من الصلاة (١) السهارنفوري (بذل المحهود) المجلد ١٠ ج٤ ص٤ دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۱۹ إلا بعد السلام وهذا الرفع عند السلام لأنه قبل الخروج من الصلاة»'. والجواب أن هذا الاعتراض لا يلتفت إليه ولا يرد على الإباضية ولا على الأحناف أيضاً. أما الحنفية فإن السلام عندهم ليس من الصلاة كمثل تكبيرة الاحرام قال ابن عبد الهادي: «السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة: ليس منها»'" بل السلام عنده ليس بواجب» قال ابن عبد الهادي: «والخروج من الصلاة بالتسليم فرض» وقال أبو حنيفة: لا يجب» بل يجوز أن يخرج بکل ما ينافيها»'". فاي حركة تقارن التسليم فليست - عندهم - من الصلاة وعليه فإن الأمر بالسكون في الصلاة لا يتوجه إلى من رفع اليدين حال التسليم لأنه رفع خارج عن الصلاة. فدل ذلك على أن هنالك نهيين: النهي عن الرفع في أثناء الصلاةء وقد تضمنه حدیث «اسکنوا في الصلاة» وهو حدیث تمیم عن جابرء والنهي عن الرفع حال السلام وهو حديث ابن القبطية عن جابر. وأما الإباضية فالخلاف موجود لديهم في اعتبار التسليم من الصلاة فرضا أو ليس بفرض» ومن قال بالفرضية قال بالركنية ‏ أي بأن السلام من الصلاة - وإلا فلاء وفى المسألة تفصيلات"'. (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۲٩ هامش (۲). ابن عبد الهادي (تنقيح التحقيق) ج ٦ ص ١٠۹۱. (۳) المرجع السابق» ص ۸١١٤ء رقم (۷١1). () السالمي (معارج الآمال) ج ص ١۱۷-١۱۷. ١۱۲ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلا ورغم ذلك فإنه حتى مع القول بركنية السلام فإن حمل قوله 4ه «اسكنوا في الصلاة» على حالة التسليم بعيدا جداء لأن السلام الذي جعلته الشريعة خروجا من الصلاة انتقال من حالة السكون إلى ما ينافيه› ولهذا فالأمر بالسكون فيه سيكون في غير محلهء وهذا معنی کلام الزيلعي: «والذي يرفع يديه في حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة»'''. ولو أمر المصلي بالسكون حال التسليم لما أمر أن يصفح بوجهه يمينا وشمالاً كما تضمنه حديث ابن القبطية عن جابر وفيه كما تقدم: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده»» وهذا ينافي السكون حتماً. ولا يعترض هنا بأن الانتقال من القيام إلى الركوع أو السجود والعكس ونحو ذلك ينافي الأمر بالسكون» لأن تلك أركان للصلاة وهي عين الصلاةء ولا تكون إلا بهاء خلافا للتسليم من الصلاةء فإن السلام يمكن أن يتم دون الالتفات يميناً وشمالاء فدل ذلك على أن السكون المراد هو سكون الجوارح أثناء الصلاة. وزيادة للتوضيح أشرح الأمر في عنصرين: أولهما: أن الركوع والسجود لا يمكن أن يحدثا إلا بتلك الطريقة المعهودةء يصحبهما القول من التكبير والتسبيح والتحميدء فحقيقة الركوع والسجود وانحناء الجسد إليهما فعل وليس قولا. وأما السلام فحقيقته قول وليس فعلاء ولكن جعل فيما يخص الصلاة مصحوبا بالفعل الذي هو الالتمات يمينا وشمالا. ثانيهما: أن النهي عن رفع اليدين في الصلاة جاء مقرونا بعلة ومصحوبا () الزيلعي (نصب الراية) ج ١ ص ٢٤۳۹. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ١۱۲ بأمر فالعلة التشبه بأذناب الخيل الشمس» والأمر هو الأمر بالسكون» وهذا هو حدیث تميم عن جابر. وأما النهي عن رفع اليدين عند السلام فقد قرن بالنهي عن التشبه بأذناب الخيل الشمس؛» ولم يأت الأمر بالسكون؛» بل جاء الأمر بالحركة وهو الصفح يمينا وشمالا. فمن غير الممكن هناء أن يأمر بالسكون في السياق الذي يأمر فيه بالحركة والالتفات: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيدە» وهذا هو حديث عبيد الله بن القبطية. وبهذا يتبين أن حديث «اسكنوا في صلاتكم» غير حديث التسليم ولا يمكن أن يحمل علیه. والذي أصرف إليه نظر بديع الدين الراشدي المعلق على كتاب البخاري «رفع اليدين» أن حديث ابن القبطية عن جابر في النهي عن الرفع عند السلام ليس فيه «اسكنوا في صلاتكم» ولم يرد في شيء من روایاتهء وهذا أحد التفريق بين الحديثين. يقول السهارنفوري: «فأما حديث عبيدالله بن القبطية فإنه محمول على السلام بعد التشهد قطعاً. وأما حديث تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة فغير محمول على التشهد بل هو محمول على رفع اليدين داخل الصلاة عند الرفع والخفض فنهى عنه النبي يي وقال: «اسكنوا في الصلاة». والدليل عليه أن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاةء ولهذا قال رسول الله في حديث رفع الأيدي عند السلام: «اسكنوا في (١) السهارنفوري (بذل المجهود) المجلد ١ء ج ٤ء ص ٢۲٤. ۱۳۲ ۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة r ٤ قال المعلق: «والرابع أن قوله «اسكنوا في الصلاة» يشكل عليكم في رفعكم تلك المواطن› فاحتجتم إلى التفسير ولا مخلص لكم غير هذا»''. والحواب أن هذا والثانى سواء. وأؤكد هنا أن هذا الاعتراض على الحنفية وجيه في حالة أن الأحناف يقولون بالرفع في تلك المواضع» فإن القول بأن حديث تميم عن جابر ينھى عن کل رفع من بدایه الإأحرام إلى نهايه السلام قول صحیح؛ كما يشملل النهي عن الرفع في صلوات الجنازة والعيدين وکل رفع على أيه حال لا سيما أن مشبه لحركة أذناب الخيل الشمس. الرفع عند تكبيرة الإحرام لا يقويه ما استدل به الحنفية من ثبوت الرفع عندها وعدم مجيء نسخه؛ وأن النسخ ‏ كما قالوا - إنما خص أولا: أن أحاديث الرفع عند تكبيرة الإحرام فقطء التي استدل بها الحنفية ثانياً: أن النسخ ‏ إذا افترضنا ثبوت الرفع ابتداء - يشمل كل رفع وقد ثبت النهي عن الرفعء سواء كان ناسخا أم لاء بحديثي جابر. كما أزيد هنا القول بأن كلام المعلق أعلاه تأييد للقول بأن حديث جابر من رواية تميم ينهى عن كل رفع في الصلاةء وهو اعتراف صريح بذلك؛ تماما كما مضى عن البخاري في اعتراضه على الأحناف. فكلامهما وکلام من قال بمٹل ما قالا تسليم لاستدلال الإباضية بحديث (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۳٩ الهامش. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة 1 تميم عن جابر من أن الحديث ينهى عن كل رفع في الصلاة سواء عند الافتتاح أو عند السلام أو بينهما. ٥ قال المعلق: «والخامس: أنه لا شك أن الرواية الثانية تفسير للأولى وهي مختصرة من الثانية كما قاله ابن حبان» فإنه ساق الخبر الثاني هكذا بلفظ: «كنا إذا كنا مع رسول الله ية رفع أحدنا يمنة ويسرة». الحديث (۱۸۸۱) وهذا هو اللائق للتشبيه بأذناب خيل شمس» بخلاف الرفع المعروف عند الركوع والرفع منه فلا يكون كذلك» بل اليدان ترفعان إلى المنكبين أو الأذنين فلا يقال لهما: كأذناب خيل شمس» فثبت أنها قصة واحدةء ولهذا احتج ابن حبان بهذا الخبر على صحة دعوا»'. والجواب: أولاً: أن جعل الرواية الثانية تفسيرا للأولى وجعل الأولى مختصرة من الثانية هي الدعوى التي لم يتم لها شيء تعتمد عليه إلا مجرد التشابه والحكم والراوي. ترى ما المانع من أن يكون النهي عن الرفع تكرر مرتين» مرة عن الرفع عند التسليم؛ وأخرى عن الرفع في كل موضع في الصلاةء فيكونان حديثين مؤكدين لبعضهما. ثانياً: ما ذكره المعلق من لفظ ابن حبان «كنا إذا كنا مم رسول الله ية رفع أحدنا يمنة ويسرة» لم يضف شيئأء وكل ألفاظ هذا الحديث تدور حول هذا المعنىء فرواية البخاري «كنا إذا صلينا خلف النبي ي قلنا: السلام عليكم السلام وأشار مسعر بيديه» ولفظ آخر عند ابن حبان نفسه: «كنا إذا صلينا خلف النبي يَأ قلنا بأيدينا: السلام عليكم؛ السلام عليكم؛ ۱ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة يميناً وشمالا» فهل: يمنة ويسرة إلا يميناً وشمالاًء وهل تعني الإشارة باليدين إلا يميناً وشمالاء وعندما تكون الإشارة في أمر السلام فلا فرق بين اليمنة واليسرة وبين اليمين والشمال. على أن ابن حبان تفرد بهذا اللفظء فيشبه أن تكون الرواية شاذة مخالفة ثالثاً: لست أدري كيف يشبه رفع اليدين عند السلام حرکه أذناب الخيل الشمس؛› ویکون هذا التشسه هو اللائق› ولا يکون رفعهما عند تكبيرة الإحرام وأثناء الصلاةء مشبها لحركة أذناب الخيل الشمس؟! والفرق الذي ذكره المعلق بأن اليدين ترفعان عند الركوع والرفع منه إلى المنكبين أو الأذنين فلا يقال لهما كأذناب خيل شمس غير لأنه لا دليل عليه بل كل ذلك مشبه لذنب الخيل إِذا رفعته أو حركته والقصد أن مجرد حركة اليدين دليل الاضطراب» فإن الخيل إذا اضطربت حركة ذنبها يميناً وشمالاً وفوق وتحت» وحركة اليد عند السلام - كما كان يفعل بعض الصحابة قبل النهي - أشبهت حالة واحدةء وهي الحركة يمينا وشمالاء وحركة اليد عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع ونحو ذلك أشبهت حالة أخرى وهي رفع الذنَبٍ وخفضه؛ فالكل مشبه لحركة أذناب الخيل الشمس المضطربةء والنهي شامل للجميع؛ وكان حديث القبطية عن جابر نهيا عن حركة اليد عند التسليم من الصلاةء وحديث تميم عن جابر نهيا عن حركة اليد عند الإحرام وفي أي موضع آخر. هذاء وقد فرق بين الحديثين محشي «نصب الراية» فقال: «سياق الحديثين ظاهر في أن أحدهما ورد في غير ما ورد فيه الآخر ولا يمكن أن يكون أحدهما تفسيرا للآخر. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ‎۱Yo‏ لأن الحديث الأولء وهو قوله َل : «اسكنوا في الصلاة» ورد في رفعهم في الصلاةء روى النسائي: ص ٦۱۷ عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يي ونحن رافعو أيدينا في الصلاةء بخلاف الحديث الثاني: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده» لأن رفعهم كان عند السلام وهي حالة الخروج من الصلاة. - والثاني: أن في الحديث الأول كان خروجه ية من البيتء ولم يكن رسول الله ية معهم في تلك الصلاةء روى أحمد في مسنده ص ۹۳ء ج٥ من حديث جابر أنه َو دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا يديهم الحديثء بخلاف الحديث الثاني فإن رفعهم فيه كان خلف النبي يلاء لقوله: كنا إذا صلينا مع رسول الله يل قلنا: السلام عليكم. - الثالث: أن الحديث الأول يدل على أن الرفع كان فعل قوم مخصوصين من وهم الذين كانوا إذ ذاك يتنفلون في المسجد سواء فعل جميع المصلين أو بعضهم›ء سوى الذين لم يكونوا إذ ذك في الصلاةء بخلاف الحديث الثانيء فإن الرفع الذي نهى عنه ك في هذا الحديث کان فعل جميعهم. والرابع: أن الحديث الثاني يدل على أن رفعهم كان كرفع المصافح عند السلام ولا يمكن أن يكون هذا هو الرفع في الحديث الأول» لأنهم کانوا فرادی. - الخامس: أن الحديث الأول ورد على الرفع ونهى عنه بلفظ عام أي «اسكنوا في الصلاة» بخلاف الثاني» فإنه ورد في الإشارة والإيماء ونهى عنه بلفظ يختص بحالة السلام» انتهى”'. | (١) الزيلعي (نصب الراية) ج ١ء ص ۹۳٣-٢٤۳۹. ۲ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة وقد حاول بديع الدين الراشدي رد هذه الفوارق الخمسة والاجابة عليها وسأتجاوز الفارق الأول والإجابة عليه حيث تقدم في كلام الزيلعي وما جرى حوله من النقاش» أما الفروق الأربعة الباقيةء فسأذكر كلام بديع الدين الراشدي حولها مع الرد عليها. قال عن الفارق الثاني: «هذا ليس دليلاً على القطع على التعدد فإنهم كانوا يصلون خلفه ية ولم يرهم يِل إلا إذا جاء وهم يصلون ونهاهم عن ذلك؛ فالقصة واحدة فإن جابرا لم يقل صريحاً في الحديث الثاني أنه ية قال ذلك وقتئف وبين ذلك في الأول أنه قال لما رآهم بدليل قوله: «ما لي أراكم «فهذا تفسير لوقت القولء كما أن الثاني تفسير للرفع المنهي عنهء فافهم»'. وكلامه هذا تعارضه رواية أبي داود: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ي فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن یسار فلما صلی قال: «ما بال أحدكم يومي إل« فالفارق واضح فإن الحديث الأول فيه أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وهم يصلون لا سيما رواية الإمام أحمد التي ذكرها محشي «نصب الراية» ففيها - كما سبق - أنه َة دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم. وتؤيدها رواية الإمام أحمد أيضاً ومسلم السابقة: أنه لز خرج أولاً فنهاهم عن رفع الأيدي ثم خرج ثانيأ فنهاهم عن التفرق ثانياء ثم خرج ثالاً فأمرهم بإتمام الصفوف. وأما الرواية التي ذكرها بديع الدين «ما لي آراکم» فإنها لفظ حديث (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۳٩ الهامش. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۲۷ تميم بن طرفة الذي ينهى عن الرفع مطلقاء وأما حديث عبيد الله بن القبطية في موضوع التسليم فأكثر الروايات بلفظ: «ما بال هؤلاء..» «علام...» «ما شأنكم» «ما بال أحدكم». على أن قوله: «ما لي أراكم» ليس بالضرورة أن تكون رؤية بصرية؛ فقد تأتي بمعنى العلم؛» فكونه َل يقول لهم «ما لي أراكم» حسب هذه الرواية لا يلزم منه أن يكون رآهم بعينهء على أنه ي يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الربيع من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيةٍ: «هل ترون قبلتي هاهناء فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم واني لأراكم من وراء ظهري»'» ورواه البخاري'"' باللفظ نفسه كما رواه مسلم بلفظ: «هل ترون قبلتي هاھنا؟ فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم ني لأراكم وراء ظهري»'". وأما الفارق الثالث فقد أجاب عنه بديع الدين الراشدي ب«أنه يي إنما قال ذلك عند المجيء حين رآهم وإن كانوا يفعلونه وراءه من قبل سواء كانوا كلهم أو بعضهم» ثم جابر نفسه أخبر عن نفسه وعن غيره بالفعل وسمع النهي وأحسب كلام المحشي على «نصب الراية» إنما أخذه من خلال الروايات فإنه جعل الحديث الثاني - حديث ابن القبطية في موضوع الإشارة باليدين عند السلام - متعلقا بجميع الصحابة وأن ذلك فعل جميعهم أخذه من قول جابر «كنا إِذا صلينا..» بلفظ الجمع في كل (١) الربيع بن حبيب (المسند) باب فضل الصلاة وخشوعهاء رقم (٦۲۸). (۲) البخاري (الصحيح) كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبل رقم (۳) مسلم (الصحيح) كتاب الصلاةق باب الأمر بتحسين الصلاة رقم £ ۲٤. (4) البخاري (رفع اليدين) ص ٤٩ الهامش. ۱۲۸ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة الروايات» بينما في الحديث الأول وهو حديث تميم في الرفع مطلقا فتؤيدە روايه أحمد أنه ی دخل المسحجد فأبصر قوما قد رفعوا يديهم فقال: «قد رفعوها كأذناب خيل شمس» ورواها باللفظ نفسه ابن حبان؛ كما رواها بو داود الطيالسي بلفظ «رآی قوما رافعي يديهم فقال: «قد رفعوا يديهم كأذناب خیل شمس».. إلخ». وأما الفارق الرابع بان الرفع الذي كان عند السلام كان كرفع المصافح عند السلام فلست أدري الدليل عليه غاية ما في الروايات أنه إشارة وإيماء.. وقد أجاب بديع الدين الراشدي عن الفرق الخامس بثلاثة أشياء: «أولاً: العموم لا يدخل تحته الخاص ولا تعارض بينهماء بل الخاص ثانياً: ورد لفظ الرفع في الحديث الثاني ففي صحيح ابن حبان (۱۸۸۱): كنا إذا كنا مع رسول الله يي رفع أحدنا يمنة فقال رسول الله «ما لي أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خیل شمس». ثالثا: أن الأمر بالسكون «اسكنوا في الصلاة» حاصل في رفع اليدين من خلال تصريح العلماء بأنه لا ينافي السكو ن قال: «فلا يقال لهذا الرفع: اسكن؛ وإنما هو يليق بمن يرفع يميناً وشمالا. وهذا الحواب مردود من کل الأوجه: أولا: لأن الخاص مقدم على العام - هاهنا ‏ إذا تم كون حديث ابن القبطية مخصصا لعموم حدیث تميم بن طرفةء وهذا ما ليس بالإمكان. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۲۹ ثانياً؛ لأن رواية ابن حبان مخالفة لكل الروايات التي لم تذكر الرفع وليس فيها إلا الإشارة والإيماء فى الموضعين. ثالثاً: لأن القول بأن رفع اليدين في الصلاة من الاستكانة والخضوع؛ أو هو زينة للصلاةء أو نحو ذلك فهذا كله كلام مرفوض» بل هذه الحركة منافية لرونق الصلاة مذهبة لخشوعهاء مشبهة لحركة أذناب الخيل الشمس. والعجب كيف يصرف الأمر بالسكون إلى اليدين عند التسليم» والتسليم نفسه عبارة عن حركة الرأس يمينا وشمالاء كما أن حركة اليدين إنما هي عند الخروج من الصلاةء وأما الرفع المعهود فيكون أثناء الصلاة فأيهما - يا ترى - أولى بأن يوصفب بأنه في الصلاة: رفع اليدين أثناء الصلاة أم حركة فالحق أن قوله يَية: «اسكنوا في الصلاة» يليق بمن يرفع يديه أثناء لا عند التسليم والخروج منها. وبهذا يتبين أنه سلم للمحشي على «نصب الراية» ثلاثة فروق: الأول والثاني والخامس» أما الثالث فمحتمل وأما الرابع فلا دليل يؤيدە. الشرق بين الحديتين: هذا وأعود إليك أخي القارئ الكريم لأحرر لك القول في التفريق بين ا روى تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: دخل علینا النبي يي ونحن رافعي أيدينا في الصلاة فقال: «ما لي أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» وهذا لفظ البخاري في «جزء رفع اليدين». ۰ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة وعند الإمامين مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ي فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علینا فرآنا حلقا فقال «ما لي أراكم عزين؟» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولء ويتراصون في الصف»› وقد مضی ذکر هذا فیما سبق. فنلاحظ الآتي: ١ تصريح جابر بن سمرة بأن النبي ية جاءهم وهم يصلون. ١ أنه لز وجدهم قد رفعوا أيديهم. ۳ تقدم أن عددا من روايات هذا الحديث زادت لفظ «في الصلاة» أي دخل عليهم وقد رفعوا أيديهم في الصلاة. ٤ أنكر عليهم الرفع بقوله «ما لي أراكم رافعي أيديكم..». ٥ شبه ذلك بقوله «كأنها أذناب خيل شمس». ١ أمرهم فقال: «اسكنوا في الصلاة». ۷- أن هذا النهي ضمن أشياء أخرى تضمنتها رواية مسلم: - النهي عن الرفع في الصلاة: «ما لي أر اكم رافعي أيديكم... إلخ». - النهي عن التفرق: «ما لي أراكم عزين؟». - الأمر بإتمام الصفوف. ب - وروى مسعر عن عبيدالله بن القبطية عن جابر بن سمرة: «کنا إذا صلينا خلف النبي يَأ قلنا: السلام عليكم؛ السلام عليكم (وأشار مسعر بيديه) فقال النبي «ما بال هؤلاء لا يومئون بأيديهم كأنها دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱١۱۳ ای ت أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمینه ومن على شماله» وهذا لفظ البخاري في «جزء رفع اليدين»'. ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الل وأشار بيده إلى الجانبين› فقال رسول الله «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟... وعند مسلم أيضاً: من طريق فرات القزاز عن عبيدالله بن القطبية عن بأيدينا: السلام عليكم؛ السلام عليكم؛ فنظر إلينا رسول الله ييه فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيدیکم كأنها أذناب خيل شمس؟ إِذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحيه ولا يو مئع وعند أبي داود: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية فسلم أحدنا أشار بيده من عن یمینه ومن عن یسارہ» فلما صلی قال: ما بال أحدکم يومي بيده كأنها أذناب خيل شمس؛» إنما يكفي أحدكم أو: ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا - وأشار بإصبعه - يسلم علي أخيه من (4) ن يمینه ومن عن شماله» (١) البخاري (رفع اليدين) ص ۱٩ رقم (۸۰). (۲) مسلم (الصحيح) كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة رقم ١4۳. (۳) مسلم (الصحيح) كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة رقم ١ 4۳. (4) أبو داود (الستن) كتاب الصلاة باب في السلام رقم 4۹۸. ۱۳۲ 8 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة - وعند النسائي: كنا تصلي خلف النبي يَيةُ فنسلم بأيدينا فقال: «ما أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم؛ السلام عليكم». وعند ابن حبان: «كنا إذا صلينا خلف النبى ية قلنا بأيدينا: السلام أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم عن يمینه وعن شماله»'. - وعند ابن حبان أيضاً: كنا إذا كنا مع رسول الله ي رفع أحدنا يده يمنه ويسرة؛ فقال رسول الله يَي: «ما لي أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خبل شسمس؟ أو كفي اكم ان يشبح بده على فظله ثم يسام على من عن د یمینه ومن عن یساره» ۰ هذه مجمل الروايات» ونلاحظ الآتي: ١- تصريح جابر بن سمرة بأنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي يَأ أضافوا مع التسليم الإشارة باليد جهة اليمين وجهة اليسار. ٢۲ شبه حركتها بحركة أذناب الخيل الشمس. بالرأس يمينا وشمال (١) النسائي (السنن) كتاب الصلاة باب السلام بالأيدي في الصلاة رقم ١۱۱۸. )۲( ابن حہان (الصحيح) کتاب الصلاة باب صفة الصلاة رقم الحديث ١۱۸۸۰. (۳) ابن حبان (الصحيح) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة رقم الحديث ١۱۸۸. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۳۲ دعونا الآن نقارن بين الحديثين: الحديث الأول: تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة الحديث الثاني: عبيد الله بن القبطية عن جابر ين سمرة أولاً: أوجه ١ الراوي هو جابر بن سمرة لكلا الأمرين. ١ إنكار شىء يتعلق باليدين فى الحديثين. ۳ التشبيه «كأنها أذناب خيل شمس». ثانيا: أوجه الاختلاف بين الحديثين: ١ في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وهم يصلون› وقد صرحت كل ألفاظ الحديث بذلك» بينما في الحديث الثاني كانوا يصلون خلفه ية وفي لفظ مسلم «صليت مع رسول الله وعند بي داود: كنا إذا صلينا...... فلما صلى قال ‎a‏ ١- أنه ّل رآهم قد رفعوا أيديهم في الحديث الأولء بينما في الحديث الثاني الإشارة باليد: - مسعر بیدیه» - «وأشار بيده إلى الجانبي» - «قلنا بأیدینا» - «آشار بیدیه من عن یمینه ومن عن یساره» 0 «فنسلم بأیدینا» «قلنا بأيدينا: السلام عليكم يمينا وشمالا» ٤۱۳ | حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة فليس فيه رفع اليدين اللهم إلا في رواية عند ابن حبان: «رفع أحدنا يمنةه ويسرة». ۳ في الحديث الأول أن رفع اليدين كان «في الصلاة»» ولم توجد هذه اللفظة في شيء من روايات الحديث الثاني. ٤ في الحديث الأول أنكر النبي ييه رفع اليدين «ما لي أركم رافعي أيديكم» بينما أنكر في الحديث الثاني الإيماء أو الإشارة باليدين: «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم..» - «علام تومئون بأیدیکم..» «ما شأنكم تشیرون بأیدكم» «ما بال أحدكم يومي بیده» «ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم» - «ما لي ری أيديكم كأنها أذناب..» فليس في هذه الروايات ذكر إتكار الرفع؛ وإنما إنكار الإيماء باليد والإشارة بهاء اللهم إلا في رواية ابن حبان السابقةء ولفظها كالآتي: «كنا إِذا كنا مع رسول الله ية رفع أحدنا يده يمنة فقال رسول الله ي: «ما لي أراكم رافعي أيديكم...»» فهي الوحيدة التي ذكرت الرفع في كلام جابر وفي نهي الرسول ټيَيء ولعل راوي هذه الرواية ذهب باله إلى الحديث الأول فذكر الرفع هنا وهناك؛ وإلا فإنه خالف كل الرواة غیره. ٥ في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: «اسكنوا في الصلاة» وليس ذلك في شيء من ألفاظ الحديث الثاني» وإنما فيه الأمر بوضع دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ١٥۱۳ اليدين على الفخذين؛ مع الأمر بالالتفات يميناً وشمالاً بالسلام فاتضح أن الأمر بالسكون لا يمكن أن يراد به وضع اليدين على الفخذين لأنه سيتنافى مع تحريك الرأس إلى الجهتين» ولا تجتمع الحركة مع الأمر بالسكون. والأمر بوضع اليدين على الفخذين في الحديث ليس لأجل السكون» وإنما لعلة التشبه بأذناب الخيل الشمس فاتضح أن الأمر بالسكون ليس محله هذا فدل ذلك دلالة قوية على اختلاف الحديثين والحادثتين. فكيف بعد هذه الفروق يجعل الحديثان حديثاً واحداً وقصة واحدة؟ وكيف يحصر النهي عن الرفع في النهي عن تحريك اليدين عند السلام؟ ما أوجه الشبه التى جعل بها الحديثان حديثا واحداء فليست كافية فى إثبات وحدة المروي والقصةء وذلك لما يلي: أولاًء إنكار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين حركة اليدين لا يعنى اتحاد القصةء والتشبيه الوارد فى الحديثين لا يلزم منه اتحادهماء لأن حركة اليدين في الرفع عند تكبيرة الإحرام أو عند السلام أو فيما بين ذلك مشبه لحركة أذناب الخيل الشمس المضطربةء فسواء كان تحريك اليدين فوق وتحت أو يميناً وشمالاء فكل ذلك دليل الاضطراب» فكان الكل مشبها لأذناب الخيل الشمس» ولهذا تكرر التشبيه. ثانياًء أما اتحاد الراوي الصحابي في الحديثين» فهل ذلك يدل على أن القصة واحدة؟ تقدم لك قول السهارنفوري: «فإن أحدا من أهل العلم لم يستدل بوحدة الراوي على وحدة مرویاته». ٦۱۳ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ي اله ي ا ا ا هار ومن المفيد هنا بيان أن جابر بن سمرة مکٹر من روایيه الأحاديث المتعلقة بالصلاة› وکان من الملازمين للنبي ياء وصلی وراءه كثيراء حیث يقول عن نفسه: «فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة»» وكان يشاهد ١ ۲ عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي يي خطبتان يجلس بينهماء يقرا القرآن ويذكر الناس. رواهء مسلم باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة. عن جابر بن سمرة ان رسول الله يل کان يخطب قائما ثم یجلس ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب؛» فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. رواه مسلم (١١٤۱) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة. عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلى مع رسول الله ي فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم (٤١٤۱) ونلاحظ هنا أن جابر بن سمرة يروي هذه الأحاديث الثلاثة في موضوع صلاة الجمعة و خطبتهاء وهي مواضيع متفرقه متشابهة. ومع احتمال اتحاد القصة فيهاء فإن في حديث النهي عن رفع اليدين في الصلاة ما يمنع من اتحاد القصةء وقد سبق بيانه. ٤ - وروى جابر بن سمرة حديث النهي عن رفع الأبصار في الصلاة إلى السماء. رواه مسلم بنفس الإ سناد الذي روی به حدیثٹ النهى عن رفع اليدين في الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن جابر بن سمرة. دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة ۱۳۷ ٥- وروی جابر بن سمرة حدیث الوضوء من أكل لحوم الإبل. رواه 1 وروی جابر بن سمرة حدیث: کان يقراً في الفجر ق والقرآن المجيد. رواه مسلم. ۷- وروی جابر بن سمره٥: قال عمر لسعد بن أبي وقاص: لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. رواه البخاري ومسلم. ۸- وروى جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي ية الصلوات» فكانت صلاته قصدا. رواه مسلم. ۹ وروی جابر بن سمرةه قال: کان بلال يؤذن إدا د حصت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي يَف فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. رواه مسلم. وأحاديث أخرى كثيرة. والخلاصة أن جعل الحديثين حديثا واحدا غير مقبول في الموازين العلميةء وإنما هو هروب من مواجهة النهي النبوي عن رفع اليدين في الصلاة. وحين غيب هذا النص عن أذهان الخاشعين وجدنا الحركات الكثيرة في الصلاة وأبرزها رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. والغريب أن يحشر المحدثون في مصنفاتهم هذا الحديث في أبواب السلام من الصلاة ويقرنونه بحديث تحريك اليدين عند السلام؛ ثم يقلد بعضهم البعض واللاحق السابق» ليصير مسلمة من المسلّمات لا تقبل النقاش. ‎E 8 ۱۳۸‏ حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ولما انتبه البعض لكون الحديثين مختلفين تمت المواجهة باقوال الشراح وعمل حيث جعلوهما شيئاً واحدا وقصة واحدة. مع أن غاية ما فعلوه إنما هو أفهام ناتحهة عن وهام حيٹث توهموهما شيثاً واحدا وبنوا عليه وإلا فإن رفع اليدين في الصلاة منهي عنه بنص هذا الحديث. ‏هذا تحرير المقام والله الموفق. ‎ ه4 السا لهك 0 0 في ختام هذه الجولة السريعة في ثنايا هذا البحث الموجزء ألخص ما سبق في النتائج التالية: النتيجة الأولى: روى جابر بن سمرة َيه حديثين كلاهما في النهي عن رفع اليدين في الصلاةء وهما: الحديث الأول: حديث تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عند الإمامين أحمد ومسلم قال: خرج علينا رسول الله ي فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: «ما لي أراكم عزین؟» قال: ثم خرج علینا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الل وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولء ويتراصون في الصف». وقد روي الحديث مختصراً بالاقتصار على الجزء الأول منهء وهو وأوجه الاستدلال بهذا الحديث ثلائة: الوجه الأول: أن النبي ي أنكر رفع الأيدي في الصلاة صراحة. 5 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة الوجه الثاني: أن العلة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة إنما هي التشبه بحركة أذناب الخيل الشمس التي لا تستقر من الخوف والاضطرابء فتضرب بأذنابها فوق وتحت ويمينا وشمالاء على غرار النهي عن حرکات وهيئات يتشبه المصلي فيها - أن لو فعلها - بحركات وأفعال بعض الحيوانات وهيئاتهاء وهي: افتراش (أو انبساط) الكلب (أو السبع)ء وعقبة الشيطان؛ وإقعاء الكلب» وقعود القردء ونقر الديك (أو والتفات الثعلب» وبروك البعير. الوجه الثالث: أن أمر النبي يل بالسكون فى الصلاة: «اسكنوا في صلاتكم» عام یشمل کل شيء في الصلاة ولا شك أن الحركة منافية للسكون ومضادة لها. والرفع حركة واضحةء وخاصة عند من يقول إنها تتلو تكبيرة الإأحرام ولا تتقدمها ولا تقارنهاء ومن يقول بها عند الركوع والرفع منهء وعند الهوي للسجود والرفع منهء وغير ذلك» فإن هذه الحركة داخلة في الصلاة ومخالفة للهدي النبوي. الحديث الثاني: حديث عبيدالله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي ية قلنا: السلام عليكم؛ السلام وأشار مسعر بيديه» فقال النبي «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمینه ومن عن شماله». وهو أيضاً حديث متفق على صحتهء يختلف عن الحديث السابق. ووجه الاستدلال بهذا الحديث؛ أنه عام اللفظ لا عبرة بخصوص فيشمل النهي عن كل إشارة باليدين في الصلاة سواء كانت رفعاً أو غير رفع. الخاتمة ١٤۱ النتيجة الثانية: يتشابه الحديثان في الاتي: ١ الراوي هو جابر بن سمرة لكلا الأمرينء ووحدة الرواي لا تدل على وحدة المروي. إنكار شيء يتعلق باليدين في الحديثين. ۳- التشبيه «كأنها أذناب خيل شمس» وهذا شيء طبيعي حيث يتحد وجه الشبه. ويختلف الحديثان فيما يلي: ١ - في حديث تميم بن طرفة عن جابر: ٢- تصريح جابر بن سمرة بان النبي ية جاءهم وهم يصلون. ۳ أنه كل وجدهم قد رفعوا أيديهم. ٤ في هذا الحديث زادت لفظ «في الصلاة» أي دخل عليهم وقد رفعوا أيديهم في الصلاة. - أنكر رفع اليدين ١ أمرهم فقال: «اسكنوا في الصلاة». ۷ أن هذا النهي ضمن أشياء أخرى تضمنتها رواية مسلم: - النهي عن الرفع في الصلاة: «ما لي أر اكم رافعي أيديكم... إلخ». - النهي عن التفرق: «ما لي أراكم عزين؟». - الأمر بإتمام الصفوف. وكل هذه ليست في حديث عبيد الله بن القبطية عن جابر. أما حديث عبيد الله بن القبطية عن جابر» ففيه: 1 7 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ١ تصريح جابر بن سمرة بأنهم کانوا يصلون خلفه ياه . ۲- أنهم كانوا يضيفون مع التسليم الإشارة باليد جهة اليمين وجهة اليسار. ۲ أنكر نل الإيماء أو الإشارة باليدين ٤ أمرهم عند السلام بوضع اليدين على الفخذين والاكتفاء يمينا وشمالا. وهذه الأمور ليست في حديث تميم بن طرفة عن جابر. النتيحة الثالثة: السكون الوارد فى الحديث يراد به ترك جميع الحركات في الصلاةء بما في ذلك رفع اليدين فيها. النتيجة الرابعة: حديث جابر بن سمرة نص في النهي عن رفع اليدين في الصلاة. وبناء على التفريق بين حديث تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة في النهي عن رفع الأيدي في الصلاة وحديث عبيدالله بن القبطية عن النهي عن الإشارة باليدين عند السلام؛ يصير لدينا حديثان ودليلان» ضمن أحادیث وأدلة أخرى في النهي عن رفع الأيدي في الصلاة. النتيجة الخامسة: كل الأحاديسث التي يستدل بها القائلون بعدم رفع الآأيدي في الصلاة أحاديث قولية وليست فعليةء وهذا فارق جوهري بين الأمرين. النتيجة السادسة: كثيرا ما يتحدث القائلون برفع اليدين في الصلاة عن تواتر الأحاديث التي يستدلون بها. وهذا يشعر بضعف موقفهم؛» حيث يجمعون في الموضوع كل الروايات المختلف فيها والمطعون فيها والمضطربة والضعيفة والضعيفة جدا بل والباطلةء ومن احتاج إلى الضعيف فهو ضعيف. الخاتمة ‎e‏ 5 ٣٤ وخير مثال على ذلك حديث عبد الله بن عمر راء وهو آقوی حديث يستدل به القائلون بالرفع» فالروايات مختلفة عنه في الرفع على النحو التالي: ١ الرفع عند تكبيرة الإأحرام فقط. ١ الرفع عند تكبيرة الإأحرام وبعد الركوع. ۳ الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ٤ الرفع عند تكبيرة الأحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند ٥٠ الرفع عند تكبيرة الإأحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التحيات وعند السجود. 1 - الرفع عند كل خمعض ورفع. فهذه ست حالات عن صحابى واحد فى حديث واحد يعد أقوى الأدلة. هذا إن سلم من القدح في أسانيده وإلا ففي المسألة كلام طويل لم يتعرض له هذا البحث. وسائر الأحاديث مترددة بين الضعيف والضعيف جداء ومنها الباطلء كالحديث الذي سبق ذكره متسوبا إلى البيهقي من طريق ابن عمرء أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديهء وإذا ركع وإذا رقع رأسه من الركوع› وکان لا يفعل ذلك في السجود؛ فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فإن فيه عبدالرحمن بن قریيىش الذي اتهمه السليمانى بوضع الحديث؛ء وفيه عصمة بن محمد الأنصاري الذي قال فيه یحیی بن معین: ٤٤ ےا د حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة إضافة إلى ذلك فإن أحاديث إثبات الرفع معارضة بأحاديث قولية صحيحة قوية متفق عليهاء فكيف يقال إن أحاديث إثبات الرفع متواترة؟! وحتى لو تم التسليم ‏ فرضاً - بصحة بعضها فإنها لا تصل إلى حد التواتر. النتيجة السابعة: القائلون برفع اليدين في الصلاة مضطربون اضطراباً شديداً في كل مسائل رفع اليدين في الصلاة: ١ حُكم الرفعء حيث تفاوتت الأحكام المتعلقة برفع اليدين في الصلاة على النحو التالى: عند تكبيرة الإحرام: مکروه مستحب»؟ سن واجب لا تبطل الصلاة بترکه؛ واجب تبطل الصلاة بترکهء رکن؛ يأشم تارکه. عند الركوع والرفع منه: جائزن من تمام الصلاةء 037 واجتب» مکروہ بدعة؛ يبطل الصلاة. في غير هذه المواضع الثلائة: مستحب؟ جائز مکروه لا يجوز. ٢١ الحكم من الرفع: تعظيم الله واتباع سُنَّة نبيه يا . استكانة واستسلام وانقيادء وكان الأسير إذا غلب مذ يديه علامة للاستسلام! إشارة إلى استعظام ما دخل فیه. إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه َة كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق فعله قوله. إشارة إلى دخوله في الصلاةء وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. ٥\۱ ٠ إشارة إلى التو حيد! أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة والتكبير لسماع الأعمى فيعلم دخوله في الصلاة. ٠ إشارة إلى تمام القيام. ٠ إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود! ٠ ليستقبل بجمیع بدنه. ۳ مواضع الرفع وعدد مراته: حيث يتفاوت العدد من مرة واحدة إلى ست وعشرين مرة. ٤ كيفية الرفع: هيئة الكفين عند الرفع فقال: ۰ يرفع ناشرا أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه القبلة. ٠ لا يفرج بين الأصابع تفريجاً. ٠ يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. هيئة الأصابع: ٠ يستحب تفريق الأصابع. ٠ لا يتكلف ضماً ولا تفريقاء بل يتركهما على هيئتهما. ٠ يفرق تفريقا وسطا. ٠ يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. ١٤۱ 7 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ٥0 وقت الرفع: ٠ يرفع ثم يکبر. ٠ يكبر ثم يرفع. ٠ يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير أي يكون الرفع مقارنا للتكبير› أحدها: يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه. الثاني: يرفع غير مكبر ثم يكبر ویداه قارتان» ثم يرسلهما. الثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا. فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. قال النووي: «ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي› فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده». ١ إلى أين يرفع: ٠ إلى المنكبين. ٠ إلى الصدر. ٠ التخيير إلى المنكبين و إلى الصدر. الغاتمة ٠ إلى فوق الرآس. ٠ التكبيرة الأولى التي للاستفتاح أرفع مما سواها حتى يخلف الرأس. هذاء وثمة خلاصات ومباحث أخرىء ومجالات مفتوحة للحوار العلميء وهناك جوانب نقص في كل عمل بشري؛» دليلا على الكمال الإلهي» فأسأله سبحانه العفو عن والتوفيق إلى النجاح والصواب»ء وعسى أن تجمعنا عناية الله تعالى على الحق والخير والهدى والإيمان وأن يبارك الله سبحانه في القليل والكثير من فتوحاته لعباده» إنه ولي النعمةء وفتاح كل باب وهادي الناس إلى صراطه المستقيم› وصلى الله على حبيبه المختار» وأسوتنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء وختم الله لنا جميعا بالسعادة والإيمان؛ والحمد لله رب العالمين. + قائمة باهم المراجع والمصادر ۱١۱۵ وا ا ا وگه أحمد بن حنبل» المسند دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الثانيةء ۱۹۹۳/4 م. البخاري› محمد بن إسماعیيل؛ رفع اليدين في الصلاةء دار ابن حزم: بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤ ۱ه البسيوي؛ علي بن محمل»؛ جامع بي الحسن› دراسة وتحميق: الحاج سلیمان بن إبراهیم بابزیيز الوارجلاني» داود بن عمر بابزیز الوارجلاني. البيهقى›ء أحمد بن الحسين بن على السنن الكبرىی؛ تحميق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بیروت؛ الطبعة الأولىء ٤/٤ ۱۹۹م. الترمذي؛ محمد بن عیسی؛. سنن الترمذى› دار السلام: الرياض؛ الطعة الأولى» ٤٤٤٠ ه/۱۹۹۹م. ابن حبان؛ محمد بن حبان البستى› صحيح ابن حبان بترتیب ابن بیروت»؛ الطبعة الغالثة £۱۸ ١ه /۱۹۹۷م. ابن حبان؛ کتاب الثقات؛› دار الفكر اء ۱۹۷۸/۹۸ م. ابن حجر أحمد بن على بن حجر تقریب التهذيب0 تحميق: محمد عوامة؛ دار الرشيد: حلب دار القلم: الطصبعة الرابعة ۲ه ۷ه ۱۹۸ م. 1 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة 7 ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحفيق: الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولىء ٤/۱۹۹۳ م. - ابن حجر لسان الميزان؛ء اعتنی به ال لشيخ عبد الفتاح أبو غدة مکتب المطبوعات الإسلامية: بيروت» الطبعة الأولى» ٤٤ ۱ه /۲٠٠۲م. - ابن حزم علي بن أحمد المحلى› تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء دار الجيل ‏ دار الآأفاق الجديدة: بيروت. خزيمف تحمیق: محمد مصطفی المكتب الإاسلامى: بیروت» دمشق؛ عمان؛ الطبعة الثاني ١١٤۱ - ۱۹۹۲ م. _ الخطيب» أحمد بن علي البغدادي؛ الكفاية في علم الروايةء دار الكتاب العربى: بیروت؛ ٥/۹۸ - أبو داوتء سليمان بن الأشعث السجستانيء سنن أبي داوف دار السلام الرياض» الطبعة الأولىء ٠/۱۹۹۹ م. - أبو داود؛ مسائل الإمام أحمك أشرف على طباعته السيد محمد رضاء الطبعة الأولى» ١١۳٠ه. - الذهبيء محمد بن أحمد ميزان الاعتدال في نقد الرجال» دار المعرفة: بيروت. 0 الربيع بن حبيب الفراهيدي› الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» مكتبة مسقط: مسقطء؛ الطبعة الأولىء ٥/٤۱۹۹ م. - الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث الهدايةء مكتبة الرياض الحديثةء الطبعة الثانية. قائمة بأهم المراجع والمصادر 1 ‎E‏ سا ‏السالمى؛ء عبد الله بن حمید؛ شرح الجامع الصحيح› مكتية الاستقامة: مسقط؛ الطبعة الغالثة. ‏السالمى؛ء مدارج الكمال؛ء وزارة التراث القومي والثقافة: سلطنة عمان؛ء ۹۸۳/۳ م. ‏تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون» مكتبة الإمام السالمي: ولاية بدية - سلطنة غعُمان» دار الرشد: بيروت» الطبعة الأولى ٢٠٠۲م. ‏السبكي؛ء عبد الوهاب بن علي بن عبد طبقات الشافعية الكبرىء تحفيى: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى› دار إحياء ‏خليل أحمدء بذل المجحهود فى حل أبى داود» دار الكتب العلمية: بیروت. ‏السياغي» الحسين بن أحمد بن الحسين الصنعاني» الروض النضير شرح مجحمو الفقه الكبير دار الجيل: بیروت. ‏الشوكاني؛› محمد بن علي نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار دار الكتب العلميةء بيروت؛ ٠ه /۱۹۹۹م. ‏ابن بى شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفى» المصنف فى الحديث والآئار تحقیق: سعيد محمد اللحام› دار الفكر: بیروت؛ الطبعة ‏الأولى» ١٤٤ ٠ه /۱۹۸۹م. ‏ابن الصلاحء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري› مقدمة ابن دار الكتب العلمية: بیروت»؛ ۱۹۷۸/۹۸ م. ‎ 8 حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة ۱ لصتعانى› محمد بن إسماعيل؛› توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظاںر دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤ ٠ه /۱۹۹۸م. | لصنعاني› سبل السلام؛ء دار إحياء التراث العربي: بیروت؛ الطبعة الرابعةء ۰م - الطبرائيء سليمان بن أحمد المعجم الكبيرء دار إحياء التراث العربي: - العراقيء عبد الرحيم بن الحسين التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من ٥ه - ابن العربى؛ محمد بن عبد الل أحکام القرآن؛ تحقيق: على محمد البجاوي› دار المعرفةء دار الجيل: بیروت؛» ۷ ١ه ۱۹۸۷ م. - العلائيء صلاح الدين بن خليلء جامع التحصيل في أحكام المراسيلء عالم الكتب: بیروت» الطعة الثانيةء ۷ ‎۹۸/a‏ م. - القاري؛ الملا علي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ ومعه أجوبة جميل العطارء المكتبة التجارية دار الفكر ٤٤١٤٠ ه/٤۱۹۹م. محمد بن أحمد الأنصاري:› الجامع لأحكام القرآن› صححه: أحمد عبد الحليم البردوني» الطبعة الثانية ۳۷۲٠ - ابن قيم الجوزيةء شمس الدين محمد بن أبي بكر زاد المعاد فى هدى خير العباتء تحميق: شعیب الأرنؤوطء عبد القادر الأرنؤوطء مؤۇسسةه الرسالةء مكتبة المنار الإسلاميةء الطبعة الثالثة عشرة ١١١٤ ۱ه قائمة بأهم المراجع والمصادر ۵ د ا ی ا ا - محمد شمس الحق العظيم عون المعبود شرح ستن بي داودء دار الفكر: بیروت»؛ الطبعة الثالثةء ۹ه /۹ ۱۹۷ العلمية: بيروت» الطبعة الأولى» ٥٤٤ ٠ه /٥۱۹۸م. - النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» دار السلام: الرياض؛» الطبعة الأولىء ٢/۱۹۹۹ م. المجتويات في بيان اختلاف المذاهب الاسلامية في الرفع والضم في الصلاة أولا: مذهب أهل الحق والاستقامة (الإباضية) - رفع اليدين ٢ ضم اليدين حكم الإباضية في صلاة من رفع أو ضم حكم الإباضية فيمن صلى وراء من يرقع أو يضم ثانياً: المذاهب السنية المسألة الأولى: مواضع الرفع في الصلاة المسألة الثانية: حُكُم الرفع المسألة الثالثة: كيفية الرفع المسألة الرابعة: وقت الرفع المسألة الخامسة: إلى أين يرفع المسألة السادسة: الحكمة من الرفع مناقشة ما سبق من الخلاف في مسائل الرفع ۱ ۱۳ ۱۳ ٤۱ ٥ \ ۱۸ ۱۸ ٢۲ ٤۲ ٢۲ Y۷ Y۸ ۲۹ الآمر الأول: البون الشاسع بين الأقوال الأمر الثاني: مناقشة حُكُم الرفع عند القائلين به الأمر الثالث: مناقشة كم الرفع دراسة حديث التهي عن الرفع في الصلاة نص حديث جابر بن سمرة وتخریجه دلالة الحديث الوجه الأول: الحديث يدل على عدم مشروعية الرفع الوجه الثاني: النهي عن الرفع في الصلاة ورد لعلة جلية والخلاصة أن الحركات والهيئات المنهي عنها في الصلاة ست ‎a‏ الوجه الثالث: الأمر بالسكون في الصلاة عام الاعتراضات على الاستدلال بحديث جابر بن سمرة کلام ابن حزم في مورد الحديث اعتراض ابن تيمية على معنى السكون في الصلاة الرد على اعتراض ابن تيمية اعتراضات بديع الدين الراشدي الفرق بين الحديثين أولاً: أوجه الشبه ثانياً: أوجه الاختلاف بين الحديثين الخاتمة قائمة بأهم المراجع والمصادر ۳ ۳۳ ٤٤ ١۹ ۹۲ ۹۳ VY VY ۸ ۸N aaa ۸۹ ۹۱ ٤1 1۰۷ ١۱۱ ۱۹ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۹ ۹١٤۱