//غ‎١ وصمم‎حمصج غ جمرورد‏٭٣ 7. ٠ط‎١7 ع ز ب !٤٢ے ببن! ٠ا‎ت ل×٫ب'اه٠‏ محبا٣‎؛+ تج و ‘٠.6 آ‎ « ١ه,.٠ 2 .٠ب3‏ ١رشر. م } سس 2 ٠ ا١‏ ,ئ 2 .. ٠ 2-آواا.دمرر ا ازا وشاتمزايي.جت الحمد لنه والصلاة والسلام على رسول النه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما يعد: فقد أفتى أحد المشائخ من أصحابنا بوجوب قراءة شيء من القرآن مع القاتحة الشريفة في صلاتي الظهر والمصر وشدد في ذلك على الناس .حتى قال بأنهم كانوا معذورين قبل قيام الحجة عليهم. أما وقد قامت عليهم الحجت بهذه القتوى المستندة الى ما روي هي ` الصحاح من فعل رسول النه صلى النه عليه وسلم فلا يسوغ لأحد أن يخالف ذلك .ومن ترك القراءة وهو إمام أو منفرد بحيث اقتصرعلى الفاتحة وحدها فلا صلاة له؛ كماقال تعالى في الريا«:قمن جاه, موعظة من رته۔ فانتهى فله ما سلفتوامرذة إلى آلله ومرت عاد فاؤلتبة س, ٤۔ 7-» _-_ ‏٠٤7722 ,۔۔ حے47 أحب آلنار هم فا حور >.؛ ويما أن أصحابنا ألفوا ترك قراءة .حتىالقتوالسرحيرتهمم هذهماعدا القاتحة الشريقة قي صلوات أدى بهم الأمر إلى الاضطراب لذلك رجعوا اليكم راغبين في الإجابة الشافية قيها يما يشفي الصدور والله يوفقكم للخير. بعد حمد النه تعالى والصلاة والسلام على خير خلقته محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلك سبيله .اعلم أن أصحابنا رحمهم النه أطيقت كلمتهم سلفا وخلفا على أن المشروع في كل ركعة ينسزبالقراءة فيها الاقتصار على أم القرآن وحدها. وهم‌في رايهم هذا معولون على ثلاثة أمور: أولها :أن الأصل فيما لا يجهر بالقراءة قيه الاقتصار على الفاتحة الشريفة وحدها .كما يكون ذلك في الصلاة الواحدة .إد في المشاعين يقتصر هي المشهور قيما عدا الركعتين الأوليين على قراءة الفاتحة وحدها مع قراءة ما تيسرمن القرآن معهاهقي الركمتين الأوليين! قجملوا هذا الحكم مطردا في جميع الصلاة التي يسربالقراءة فيها. ثانيها :أن حكم المأموم قيما عداالفاتحتةالشريفة الإنصات لقراءة الإمام! وكيف ينصت لقراءة لا يسمعها عندما يسر بها اللإمام؟۔ ثالثها :ما رواه أيو داود قي سننه وخيره من طريق عيدالنه بن عبيدالله بن عباس عن عمهاي عبدالله بن عباس رضي النه عنهما۔ أنهم دخلوا عليه فقالوا له( :هل كان رسول النه صلى النه عليه وسلم يقرا 2الظهر والعصر؟ فقال :لا قيل :لعله كان يقرأ 2نفسه قال :هذه شر من الأوتى :كان عبدا مأمور! بلغ ما أمربه) .وروى أبو داود والنساني عن عبدالله بن عبيدالنه بن أيي مليكة قال( :دخلت على ابن عباس 2شباب من بني هاشم ققلتا لشاب منا :سل ابن عباس الله عليه وسلم يقرأ 2الظهر والعصر؟ ققال :لا.أكان رسول النه صلى لا .فقيل له:فلعله يقرأ 2نفسه فقال :خمشا هذه شر من الأولى )...إلخ وقد حملوا هذا النقي على ما زاد على الفاتحة الشريقة؛ لثبوت وجوب قراعتها في كل ركمت من جميع الصلوات . وذهب جمهور الأمة إلى مشروعية قراءة ما تيسرمن القرآن مع فاتحة الكتاب في الركمتين الأوليين من الظهر والمصر غير أنهم لم يقولوا يوجوب ذلك .بل قراءة ما زاد على القاتحت لا يعدو أن يكون حكمها الندب عندهم .وعليه فلا يترتب فساد صلاة من منهمخير واحدبيل حكىعندهماقتصر على القاتحت وحدها الاجماع على عدم وجوب الزيادة على قاتحت الكتاب في مطلق الصلاة .ققي "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي ماتنصه ررقال أبو حاتم :الأمربقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر قرض .قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة قرضيته ذكرناها في غير موضع من كتبنا .والأمر بقراءة ما تيسرغير فرض دل الإجماع على ذلك)) امے وقال ابن القطان الفاسي في كتابه "الإقناع 2مسائل الإجماع" ((ومن قرأ أم القرآن في صلاته قصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين)) اه وقال أبو العباس القرطبي في -وهو شيطمسلم"كتاب"المفهم لما أشكل من تلخيصكتابه القرطي المفسر المشهور مانصه((:ولا قانل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القران وإنما الخلاف في وجوب أم القرآن خاصخ) اف ونسب تلميذه القرطي المفسر المشهور في تفسيره القول يعدم وجوب الزيادةعلى الفاتحةإلى جمهور أهمل العلم .ويمثله قال الحافظ ابن حجرفي "الفتح" وقال النووي في "شرح المهذب" في السورة بعد لفاتحت ((:مذهبنا أنها سنت .فلو اقتصر على الفاتحة اجزاته الصلاة. ويه قال مالك والثوري وأبوحنيفت وأحمد وكافة العلماء .إلاما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفت أنها تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات. وحكاه صاحب البيان عن عمربن الخطاب رضي الله عنه-إلى أن قال دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم( :لاصلاة لمن لم يقرا بام القرآن) وظاهره الاكتفاء بها))..إلخ. وفي صحيح البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ( :كل صلاة يقرا فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا سمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم وإن لم تزد على ام القرآن اجزات وإن زدت فهو خير) ومثله عند مسلم في "صحيحه". وبهذا قال الإمام الباجي في "المنتقى" من غير أن يشير إلى خلاف هيه. ومستند القائلين بمشروعية الزيادةعلى أم القرآن في الأوليين من الظهر والعصر الأخبار الواردة بذلك .ومن ذلك حيث أبي قتادة قال ( :كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا 2الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين 6يطول غ الأولى ويقصر 2الثانية .ويسمع الاية احياتا؛ وكان يقرا 2العصر بفاتحة الكتاب وسورتين! وكان يطول خ الأونى) رواه البخاري ومسلم ورواه بمعناه أبوداود والنساني. وحديث خباب بن الأرت رضي النه عنه المروي من طريق أبي معمرقال(:سآلنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا خ الظهر والعصر؟ قال :نعم :قلتا :باي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال :باضطراب لحيته) رواه البخاري وابو داود. وحديث جابربن سمرة عند أبي داود والترمذي والنسائي (آن رسول النه صلى الله عليه وسلم يقرا خ الظهر والعصر ب ة وآلسماء دات النروج - .و.المماء وآلطارقي :ونحوهما من السور) وعند مسلم وابي داود والنساني عن جابر بن سمرة ايضا قال(:كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا خ الظهر ب .:وليل إذتاغش . ::و العصر نحو ذلك. داود ( :كان يقراوعنه عتد مسلموو 2الصبح أطول من ذتك) خ الظهرب۔ .ستح آم ربت الأغنى .:وب الصبح باطول من ذلدك) وفي (نصلي خلفروايت النساني عن البراء بن عازب رضي اللهعنه كنا: رسول النه صلى الله عليه وسلم قتسمع منه الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات) وعن أنس عند النسائي( :أتنه صلى الظهر فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى النه عليه وسلم صلاة الظهر .فقرا بهاتين السورتين ; سبح آتم ربت الأغنى و :ممل أتت حديث العشبة ) :وروى النبي صلىأحمد ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي النه عنه(:ان الله عليه وسلم كان يقرا خ صلاة الظهر 2الركعتين الأوليين خ كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية .وي الخريين قدر قراءة خمس عشرة آية¡ .و قال تنصف ذلك و العصر يخ الركعتين الأوليين 2كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية .وي الأخريين قدر تنصف ذتكا). على هذا عول القانلون بمشروعيت الزيادة على أم القرآن في فرضي الظهر والعصر .وإن كانوا لا يقولون بان هذه المشروعية ترقى إلى درجة الوجوب حتى تقسد صلاة من لم يات بهذه الزيادة. وقد علمت أن من هؤلاء من حكى الإجماع على هذا .ومعنى هذا أن .صلاة من اقتصر على أم القرآن وحدها صحيحت بالإجماع .والقول بعدم صحتها لا يعدو أن يكون شاذا. أما أصحابنا رحمهم النه فإنهم لم يعملوا بهذه الروايات؛ لما راوا قيها من الاضطراب .فإن من هؤلاء الرواة من حكي عنه أنه عول على الحدس لا اليقين .كما مهو عتد ابي سعيد الخدري .ومنهم من روي عنه أنه ما علم قراءته صلى النه عليه وسلم إلا من اضطراب لحيته في الصلاة كما في حديث خباب .وهو مطلق؛ إذ لم يعين ما كان يقرؤه .على أن اضطراب اللحية لا ينحصر في قراءة ما زاد على الفاتحة الشريفة .بل هو مما يكون فيه وفيها .على أنه يبعد كل البعد أن يكون أصحاب النبي صلى النه عليه وسلمهومهم المشهورون بالإخبات والخشية والخشوع وإاجلال مقام الريوبيت. باستشعارهم هيبة جلال الله وكبريانه قي مناجاته -يعنون برفع أبصارهم لتفقد حال لحيته صلى الته عليه وسلم في صلاته وما يعروها من الاضطراب قي قراعته“ أوليسوا أولى الناس باتباع أمر النه وأمررسوله صلى النه عليه وسلم والانتهاء عن كل ما حتروا منه؟ كيف وقد شدد رسول النه صلى الله عليه وسلم في رفع البصرفي الصلاة والالتفات فيها .حتى قال في الذين يرقمون أبصارهم : (لينتين عن ذلك او لتخطلفن ابصارهم) كما جاء في حديث أنس رضي النه عنه عند البخاري وأبي داود والنساني .ونحوه في حديث أبي هريرة عند مسلم والنساني .وحديث جابر اين سمرة عند مسلم وأبي داود .وسالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول النه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات هي الصلاة ققال(:هو اختلاس يختلسه الشيحلان سن صلاة اتعبد) رواه البخاري ومسلم والنساني. ولا يخفى مكان الإمام في الصلاة .فهو يتقدم المأمومين ولا يكاد يتمكن من رؤية اضطراب لحيته إلا من كان مواجها له .ولو أمكن ذلك لبعض المصطقين خلفه فإنه لايتيسرلهم إلابرفع أبصارهم إليه مع التقاتهم إليه إن كانوا فأيطراف الصف الذي خلفه .ولو أن نحو هذا كان من أحد عمومالناس وجهلتهم لانهال الناس عليه توبيخا وتقريعا؛ لمجانبته الخشوع الذي مو روح الصلاة الي تحيا بها .ومناط فلاح من أتى بها .فناميك بمن أثنى النه عليهم مو ے[| . 4 ۔ ۔ سحمدا يتتعون فضلا من آلله ورضو ن اترنة ك قي كتابه إذ قال فيهم: يماهم فى وجوهيم بن أئر آجشود أ.ويظن بأمثال هؤلاء أن صلاتهم كانت صلاة الجهلة الذين لا يأتونها إلا دبارا؟ فلا يستشمرون فيها لذة المناجاة .ولا يذوقون فيها طعم التذلل بين يدي كبرياء الله .ولا تعرج أرواحهم بمعارج الفكر والتدبر لما يتلونه من آيات النه .حتى تفنى عن هذا العالم الى عالم لا استشمار فيه إلا بما هم مقبلون عليه من أنس المشاهدة لحقيقة الوحدانيت .أولم يسمعوا قول رسول النه صلى الله عليه وسلم قي الإحسان ( :أن تعبد الند كأنك تراد فإن لم تكن تراه فانه يراك)؟. هذا وقد اختلف الذين روي عنهم تحديد القراءة قي عين ما كان يقرؤه ومقداره .قإن السور المذكورة في هذه الروايات ضبير متحدة .ومقاديرها غير متقاريت .خكما رايت آن قي بعض الروايات كان يقرا في الأوليين من الظهر في كل ركحتين قدر ثلاثين آيت. وفي بعضها ما يدل على أنه يقرأ في الثانية قدر نصف ما يقرؤهفي الأولى .وقد نص في بعضها على قراءة سورة لقمان والذاريات .وقي غيدرما على سورتي البروج والطارق .وفي أخرى على الأعلى والفاشية .كما جاء في بعضها أنه يقرا الليل وقي العصر مثل ذلك وجاعت روايات مفرقت بين الظهر والعصر في مقدار ما يقرأ .وهذا وإن احتمل أن يكون الاختلاف فيه بتعدد الأحوال إلا أن قول بعض الرواة يفهم منه الاستمرار على الحالة التي يرويها .وبالجملة قإن الرواة هي ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا منهم من عول على الحدس .ومنهم من استدل باضطراب اللحية .ومنهم من حكى سماع الآيت والآيتين. ومنهم من حكى سماع الآية بعد الآيات من سور حددها .ولا يخضفنى على شيء .قلاغرورةقلنفس تقى ا سلا تبمتلاف أنه مع مثل هذا الاخ إن لم يعول أصحابنا على هذه الروايات وعولوا على رواية ابن عباس الجازمة بعدم القراءة ۔ أي لأكثر من القاتتحتالشريفتد فإن قيل إن ابن ك؛ل في ذجزم نقسه ما كان مستقرا على المهاه اللنضيعس رعبا ما رواه عنه أبو داود أنه قال :لا أدري أكان رسول النه صلى النه عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر أم لا؛ قلت يبعد أن يصح ذلك عنه لوجوه: أولها :لو كان ذلك صحيحالماقاللسائلهعتندماقال له:رلعله كان يقرأ فى سره :هذه شرمن الأولى)؟ وقد ثيت ذلك عنه من رواية اين أخيه عبدالله ابن عبيد النه كما رواه أيو داود .وروايخ عبدالله بن عبيدالنه بن أبي مليكة كمارواه أيو داود والنساني. فإن هذه الإجابة مته قاطعت لدابر الشك وقاضية على زعم التردد منه وإلا قما باله جعل هذا التساؤل شرا لو أنه كان قي تقسه غير جازم بما أجاب به .ويعزز ذلك قوله :كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. ثانيها :أنه قال لسائله( :خمشا) كمافي روايت عبدالله بن عبيدالنه بن أبي مليكت .وهو دعاء عليه بخمش وجهه أو جلده وأنى لابن عباس قي سعته وحلمه وأناته أنيدعوبهذاعلىمن اعترض عليه بسواله في أمر لم يستيقن فيه الحقس ولم يستبن فيه الرشد؟ تالتها :أنه يبعد كل اليعد أن يكون ابن عباس الذي تضرب إليه أكباد الإبل من آفاق الأرض» وترد إليه عويصات المسائل .ويحتكم إلى رأيه عند الاختلاف والجدل .يجهل من مساتل صلاته ما يلقنه الصبية أول ما يمرنون على الصلاة .ويدريون على أدانها .أوليس هو الذي دعا له ابن عمه صلى النه عليه وسلم بقوله : (اللهم فقهه ن الدين وعلمه التاويل) ليت شعري أيكون مهذامبلغ فقهه قي الدين الذي تمناه له اين عمه عليه الصلاة والسلام ومو يدعو له ربيه؟!١‏ أم أنه لم يستجب قيه دعاؤه صلوات النه وسلامه عليه حتى كان قدر فقهه قي أقدس عبادة وأعظم ركن من أركات الإسلام لا يتجاوز مراتب أخس الجهلة الموام الذين لا يقرقون قي عباداتهم يين الصحيح والقاسد؟ ليت شعري كيف كان يؤدي صلاته وقد عاش ما عاش ومو يجهل هذه المسألة المشهورة من مسائلها؟ لقد أجاد -لممرالحق۔ شيط الشريحة والأدب العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى .حيث قال في "نثارد تلجوهر" دقاعا عن حبر الامة وترجمان القران وابن عم رسول الله صلى النه عليه وسلم ((:إن أحق ما يعتقد في جانب حبر الأمة نفي هذا الشك عنه .ورد الرواية به أصلا؛ إذ اضافة هذا وأمثاله إليه سوء أدب وسوء ظن وقدح في أضوء نجم من نجوم الاهتداء رضي الله عنهم)) اهم وما جاء في بعض تلكم الروايات من كونه عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا أو يسممون منه الآية بعد الآيات هو مثار تساؤل؛ لأنه يستلزم تجاوزه عليه الصلاة والسلام في صلاة السر حدود الاسرار إلى الجهر .وهذا مما يودي إلى إباحة الجهرقي موضع السر .فلا يبقى فرق ببن صلاتي السر والجهر .ولمنافاته ما روي عن خباب أنهم كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته .ومو يفيد أتهم ما كان لهم دليل على قراعته إلاهذه القرينت .إذ لوكان عندهم ما هو أقوى متنها من الدلائل لكان اولى بخباب أن لايدع الدليل الظاهر إلى القرينة الخفيت .التي لو ثبتت لكان فيها الكثر من احتمال .قلو كان صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية او الآيات مما يقرالما كان داع إلى عدم ذكرهنذا الدليل والتمويل على تلكم القرينة الضعيفة .على أن سماع نحو هذا لا يختص به ذو سمع دون غيره ممن كانوا يصطقون بقريه صلوات الله وسلامه عليه. وكان ذلك داعيا للاشتهاربما ينقله القريب إلى البعيد. وأترك هنا الميدان لفارس المقام المجلي شيط الشريعة والأدب ليسبح فيه بيعبوبه السباق الذي لايجارى فقد قال رحمه اللهقي "نثاره"(:رثم هؤلاء الصحابة الذين أسندوا إليهم روايات قراءته قيهما لم حجه < .ه«وهحهحبههيه۔ه جيوو<ه ه ينقلوا عنهم أنهم قالوا في صلاتي العصرين أنهما جهريتان .بل نقلوا عنهم مجرد قراءته .قمتهم من عين القراءة بالحزر والتخمين .ومنهم من عينها نصا .فقال قرأ فيهما كذا وكذا .ومتهم من استدل على ما كان يقرؤه بيعض الآيات التي كان يسمعيم إياها أحيانا .فهؤلاء الرواة ولاشك أنهم أو أغلبهم كانوا يصلون معه صلاته تلك .فهم في تلك الصلاة على أحد أمرين :إما أن يكونوا متصتين لما يسممون. عجماء وعن حكمهاوهنا لايد قد استحالت الصلاة عن حكمها سرية إلى حكمها جهرية فا نخرق الإجماع .وإما أن يكونواغير منصتبن لما يسمعونه فقد عطلوا قرض الإنصات وهنا لابد لهم إما أن يكونوا غير منصتين يتابعونه في قراءته تلك فقد نازعوه في قراءته وقد نههاهم عن منازعته قيها .كما في حديث .:::وإما أن يكونوا لا يتابعونه مع عدم إنصاتهم لقراءعته فقد خرجوا من عمل الصلاة بعدم الإنصات .فلا بد لهم من لزوم حال من هذه الأحوال في تلك الصلاة. وعلى كل حال فلابد من كون تلك الصلاة جهرية؛ لأن قرآنها مسموع للمامومين .ولايكون معقولا أن يكون قرآنها مسموعا ومي في حكمها سريت .إذ المنطوق به إذا تجاوز إلى سمع الغفير لم يبق في حكم الإخفاء والاسرار بل قد انتقل إلى حكم الإظهار والجهر .والسر والجهر ضدان لا يجتمعان ولا يتصف بهما منطوق واحد في حال واحدة .قبطل أن يكونوا سمعوه .وهو مسر بمنطوقه .ويطل أن يكون منطوق به يخرج من فم الناطق فيتصل باذن سامع فيتكيقه ذلك السامع ويفهمه ويؤديه عن الناطق إلى غيره ثم يحكم العقل بانه باق في حكم السر والنتيجة أن تلك الصلاة التي نقل سماع قراعته فيها قرآنا غير الفاتحة لاشك في أنها جهرية بحكم الصفة التي تلبست بها تلك .وهم مجمعون معنا على ::كذا في الاصل أن العصرين لا يجهر قيهما .قأين السرقي صلاة سمع قيها عدول سبح آنز زت آلاغنىن وتارة :ممل أتنف حديثالصحابةتارة آلقشية ‏ ٠وتارة :وآلسشماء وآلصلا رق ب ‏ ٠وآلسشمآء ذات البروج ..وتارة يسمعون منه الآية يمد الآية من سورة لقمان والذاريات .وتارة يقال( :عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام سجد ي صلاة الظهر ثم قام قركع .فراينا انه قرا تنزيل السجدة) وتارة يقال(:عن أبي سعيد الخدري كتا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 2الظهر والعصر .فقحزرنا قيامه خ الركعتين الأوليين من الظهر قدر :الم .:: تنزيل :السجدة .وحزرنا قيامه غ الأخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه خ الركعتين الأوليين من العصر على التصف من ذنتك) قي رواية بدل قوله(:تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية .وي الذخريين قدر خمس عشرة آية :و العصر 2الركعتين الأوليين 2كل ركعة قدر خمس عشرة آية .وي الأخرين قدر نصف ذنلك) وتارة كما قفي حديث أبي قتادة المتقق عليه معهم (آنه كان يقرا .الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين“ وبي الأخريين بفاتحة الكتاب) وتارة يقال عن سمرة ين ۔ واليل إذا جتديب<( :أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرا 2الظهر يغشى :وخ العصر تحو ذنتكا). فاهل الروايات المعينة هل يقال إن تمين المقروء تأدى إلى سماعهم وهو في حالة الإسرار وهو محال؟ آم يقال تأدى إلى أسماعهم وهو جاهريه ولابد منه؟ سريةوقد قلت :إن هذه الحالة تخرج الصلاة من حكمها إلى حكمها جهرية وأمل روايات التخمين والحزر كروايت أيي سعيد المذكورة هتا وكروايته الئثاتية (كانت صلاة الظهر تقام قينطلق أحدنا إلى البيقع قيقضي حاجته ثم ياتي آهله فيتوضا؛ ثم يرجع إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم خ الركعة الوتى) وكروايت خباب المتقدم ذكرما .وكروايتة ابن عمرالآنقةهتا. كلهم لم يتنصوا على مقروء معيمن؛ ذلك لأن المقروء لم يسمموه وإنما كانوا يستدلون على وقوع قراءة بهذه القرائن .تارة يحزرون مقدارها بتنزيل السجدة .وتارة يثلاثين آيت .وتارة يستمرمقدارها زمنا يتمكن قيه الرجل من مسيره إلى اليقيع وقضاء حاجته ومسيره إلى أهله للوضوء أي وللطهارة ثم يرجع إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى .فهذا الزمن يكاد أن تستقرقه سورة البقرة .قليت شعري أولئك المصلون خلفه كيف قضوا ةلك الزمن؛؟!١‏ هل كانوا يقرؤون معه عين ما يقرؤه يكونون قد تازعوه قراءته! أم كانوا يقرؤون غير ما يقرأ قيكونون قد ضيعوا واجب المتابعة وإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؟ أم كانوا لايقرؤون غير القاتحةهي زمن قراءته تلك؟ قيفترق هنا حكمهم وحكمه ۔اعي في القراءة تجب عليه ولا تجب عليهم وإذا لم تجب عليهم فلماذا تجب علينا؟)» اهم همذاومن المعلوم أن الصلاة عبادة يشتركدفي أقوالها وأعمالها الإمام والمأموم .والمأموم فيها تبع لإمامه كما قال عليه أقتضل الصلاة والسلام (:إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) حتى أن المأموم المسافر يتبع إمامه المقيم فيصلي صلاته تماما ولو كان أصل فرضه ركعتين .اللهم إلاما قام الدليل على استثنانه من هذه القاعدة. بحيث لم يلزم المأموم أن يأتي بما يأتي به إمامه اكتفاء بفعل الإمام وهو قول سمع النه لمن حمده .فإن المشروع للماموم أن يقول وراء امامه ربنا ولك الحمد كما نص عليه حديث (واإذا قال سمع النه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة الشريفة كماجاءفي حديث عبادة أن رسول النه صلى الله عليه وبسلم قال : (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم .قلنا :اجل .قال :لا تفعلوا إلا بام القرآن لأنه لا صلاة إلا بها) .وما يعززه من الروايات الأخرى الدالة على مذا. لأن المشروع للمأموم فيما زاد على الفاتحة الشريفة الإنصات لقراءة إمامه! وكيف يكون الإنصات عندما يسر الإمام بالقراءة! أوليس سكوت الماموم فترة من الوقت غير قارئ ولا متصت لاإمامه مدعاة لتشتت قكره وخروجه عن الاشتفال بالصلاة بما يلقيه بياله الشيطان من وساوس تذهب بعقله كل مذهب ليلبس عليه دينه ويفسد عليه صلاته؟ وإن كان لا يقتصر على قراءة الفاتحة في هذه الحال ويتابع إمامه في القراءة كما قيل بأن الإنصات وترك الزيادة على الفاتحة إنما مو في قراءة الجهر دون السر .قلنا أنى له بالمتابعة مع إسرار الإمام! أم أنه جرى العمل بان يخبر الإمام ماموميه قبل شروعه في صلاة السرب بما سوف يقرؤه فيها ليتابعوه قي سرهم! فإن قيل : :لايتعين أن ييتتققوا ممهقيما يقرأ يل لهم أن يقرؤذا ما شاؤوا .قلنا :ومل يتفق هذا مع ما يطلب منهم من انتمامهم به؟ أوليس في ذلك انفلات " عن الإمام في الصلاة حتى تكون صلاة كل فنه هنه صيفجنةجيه جر .‏_١وهه ن جيوجنههة لارتبا طه به وتصحيده منهما مستقلة عن صلاة الآخر ى فلا يبقى معنى بحركاته في الركوع والسجود والقيام والقمود.هذه هي وجهةنظر أصحابنا عندما تركوا الأخذ بتلكم الروايات .أردت شرحها في هذا الجواب لئلا يظن ظان أنهم أرادوا العدول عن السنة وارتضوا عنها بديلا .أو يتسرع متسرع إلى تخطنتهم والحكم ببطلان صلاتهم مع أنهم في هذا لم يكونوا شاذين عن مسلك علماء الأمة في التعامل مع المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينقدح في نفوسهم ريب في ثبوته عنه عليه أقضل الصلاة والسلام! فقكاين من عالم رايناه يقف عن الأخذ بروايات جاءت عنه صلى النه عليه وسلم بطرق صحيحت لا لشيء إلا للارتياب الذي يتراءى له فيها .ومن ببن هؤلاء أنمت المذاهب الأريعت .فهذا الإمام مالك عرف عنه أنه كان لا ياخذ بالحديث الاحادي ولو صح سنده إن خالف عمل أمل المدينة ولريما ترك العمل بالحديث لسبب آخر كان في رايه التمويل عليه. ومن ذلك أنه يرى ترك العمل بحديث (من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان له كصيام الدهر) حتى قال بكرامة صيام هذه الست .كما نص عليه في "الموطا" إذ جاء فيه ررقال يحيى :وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان :إني لم ار أحدا من أهمل العلم والفقه يصومها .ولم يبلفني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته .وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا قي ذلك خفته عند أمل الملع ورأوهم يعملون بذلك)) اه هانت ترى أنه ترك الأخذ بهذا الحديث مع أنه جاء من طرق شتى ،ققد رواه من الصحابة رضي النه عنهم أبو ايوب الأنصاري وثوبان وجابربن عبدالله وأبو هريرة وابن عباس والبراء بن عازب .وقد بلغ بعض هذه الطرق مرتبة الصحة ويحعضها دون ذلك .ولا جيف جنة‏ ١٥‏هرف ٧4٠فنند فيك جزفية ففر ريب أنها يقوي بعضها بعضا .ومع هذا قإنه كدر العمل بهذا الحديث لرأي رآه .وأيده عليه كبار علماء مذهبه .ققد قال الباجي قي شرحه الموطأ "المنتقى"((:وإنما كره ذلك مالك لا خاف من إلحاق الناس ذلك برمضان وأن لايميزوا بينها ويينه حتى يعتقدوا جميع ذلك قرضا»» ام ونص خليل على كراهة صيامها في مختصره -وهو المعول عليه في الفقه المالكي۔ ونقل شارحه الحطاب عن مطرق قوله (:رإنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لثلا توصل بيوم القفطر)) اهم وقال ابين المربي المالكي قي "عارضة ا لخحوذي شرح صحيح الترمذي" ما نصه:رروصل الصوم بأوانل شوال مكروه جدا؛ لأن الناس صاروا يقولون تشييع رمضان وكما لا يتقدم لايشيع-إلى أن قال وروى ابن المبارك والشاقعي أنها من أول الشهر .ولست أراه .ولو علمت من يصومها من أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به؛ لأن أمل الكتاب يمثل هذه الفعلة غيروا دينهم ] ام وممن نص على كراهة صيامها من المالكية اين شاس في "الجواهر الثمينة خ مذهب عالم الدينة" والقراقي هي "الذخيرة" وزكى القرطي قول مالك هذا بقوله:رر وقد وقع ما خاقه .حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورما على عادتهم في رمضان)) اهم قانظركيف بلغ بأصحاب مالك التشدد في مذاحتى جعلوا صيام هذه الست طريقا إلى البدعة وحدثا في الدين يعاقب قاعله بالتاديب والتشريد مع ثبوت الحديث الصحيح المرضبفي صيامها :والنبي صلى النه عليه وسلم هو أولى بالغيرة على الدين الذي جاء به أن يكدر صفوه بشوائب البدع .على أن تنكيت القرطي لا ذهب إليه إمامه مالك في هذا ليست بشيء .فإن قيام ليل هذه الست ليس من البدعة قي شيء بل هو كقيام سائر الليالي إذ لا يختص القيام بليالي رمضان وحدها! كيف وقد أثنى النه على عياده الصالحين بقوله ;: :كائوأ قليلا من التل ما جون :ووصف التقين يقوله . :آلصيرين وآلصدقيرك والقيتيرك والمنفقيرت والذين يبيتونوالممتتغنريرح بآلأتحار :.ووصف عباد الرحمن بقوله: الذين يؤمتون بلياته بقوله : :زتتجا قىووصفلريم سجد ‏ ١وت ما آمن هوقانتآنا ء اللدل ساحدا وقائما :وقال :جنويم عن ‏ ١مضاجع خوفا وطمعا وقال :ومن الليل فتهجد بهنافلةلك عسى أن بعثك ربك متاما محمودا ::وقال تعالى: حسنةة لمن عان يرجوأ آلله وااليوم الجر وذكر لقذ ح ن لككه ففى رسول الله ! سو آلله عنيا :وكان من د أبه عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل حتى تتفطرقدماه .ولم يمنع من ذلك أصحابه .فقد قام معه اين عباس رضي الله تعالى عتهما عتدما بات عتد خالته ميمونت .فتبع الني صلى الله عليه وسلم في قيامه .ومكذا كان شأنهم قي اقتدانهہ بالنبي صلى النه عليه وسلم قي عبادته .ولا يسلم لابن العريي أن بهذه الفعلة غر أمل الكتاب دينهم .لأن تغييرهم لدينهم ما كان باتياعهم أتبياءمم ولكن بعصيانهم لهم .وقي صيام هذه الست بعد رمضان إتيان يما رختب فيه رسول النه صلى النه عليه وسلم. على أن كراهة صيام هذه الست لم تكن في مذهب مالك قحسب بل هي محكية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة .بل وعن شيخه آبي حنيفة أيضا. ومثل هذا إباحة مالك لإقراد يوم الجمعة بصيام النقل من غير كراهت .فقد جاء في "الموطا"رروقال يحيى :سمعت مالكا يقول لم أسمع احدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة .وصيامه حسن .وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه)) ام مع أن النهمي عن صيامه وحده اشتهر من طرق كثيرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام .فقد أخرج أحمد والشيخان (عن احمد بن محمد بن عباد بن جيفر قال :سألت جابرا انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة :قال :نعم) وهي رواية للبخاري (آن يفرد بصوم) وزاد أحمد ومسلم وغيرهما (نعم ورب هذا البيت) وفي رواية النسائي (ورب انكعبة) وروى الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي النه عنه قال :قال رسول النه صلى النه عليه وسلم( :لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم اوبعده يوم) ومن طريقه عند مسلم مرفوعا (لا تختصوا نيلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون ة صوم يصومه احدكم) وعند أحمد من طريقه (يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوم يوما قبله أوبعده) وروى أحمد والبخاري وأبو داود ( عن جويرية رضي النه عنها أن رسول الله صلى النه عليه وسلم دخل عليها ين يوم الجمعة وهي صائمة .فقال: ههوجو جوه«د ههه ههونه أصمت أمس؟ قالت :لا .قال :أتصومين غدا؟ قالت :لا .قال :قأقطري) وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما (آن التبي صلى الله عليه وسلم قال :لا تصوموا يوم الجمعة وحده) وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن جنادة الأزدي رضي الله عنه(دخلت على رسول صلى الله عليه وسلم! يوم جمعة خ سبعة من الأزد ،أنا ثامتهم وهو يتغدى. ققال :هلموا إلى الغداء فقلنا :يا رسول الله إنا صيام .فقال :اصمتم امس قلنا :لا .قال :فتصومون غداأ؟ قلنا :لا .قال :فأفطروا .قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :.فلما خرج وجلس على المنبر .دعا بإناء ماء٨‏ فشرب وهو على المتبر ،والناس ينظرون إليها يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة) ومع هذا فإن بعض أصحاب مالك احتجوا لما ذهب إليه أن يوم الجمعة لايمنع صيامه مع غيره فلا يمنع صيامه وحده .ولا يخفى أن هذا قياس قي مقابل النص ورد لما ثبت بالستة لمجرد النظر. ومن أمثلة هذا أن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابهم قالوا بأنه لاينفع المحرم أن يشترط في حجه إذا خاف أن يحصر بمرض أعودو .وهو الذي ذمب إليه الشافمي في "الم" مع صحت حديث بضاعة بتت الزيير ين عبد المطلب الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ابن عباس رضي النه عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستتي) وقد أخذ بذلك جماعة من الصحابة والتابعين بل الشاقمي تفسه في "الم" رواه بإسناده إلى عانشة رضي اله عنها وعلل عدم أخذه بالحديث أنه لم يصح عنده؛ +ن؛“جججعهججه‎ 82 . نك‎ ر: ٩ لأنه رواه من طريق عروة مرسلا .وذكر أنه لو ثبت لم يعده .وأنكر الشافعي في "الم" أيضا صحة حديث عانشتة رضي النه عنها الذي أخرجه الشيخان من طريق سليمان بن يسار أنها قالت في الثوب تصيبه الجنابة( :كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى النه عليه وسلم ثم يخرج للصلاة واثر الثوب فيه بقع الاء) فقد قال في "الام" ران هذا ليس بثابت عن عانشت وهم يخافون قيه غلط عمرو اين ميمون إنما هو رأي سليمان بن يسار كذا حفظه عنه الحقاظ غسله أحب ألي. وقد روي عن عانشت خلاف هذا القول ولم يسمع سليمان فيما علمناه من عانشت حرفا قط ولو رواه عنها كان مرسلا)])اهم على أن دعوى أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة حرفا قط متنقوضة بما جاء في صحيح البخاري (قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عاشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سالت عائشة عن المني يصيب الثوب!..نخ) قانت تراه صرح في إحدى ماتين الروايتين بسماعه عن عانشت وفي الاخرى بانه هو الذي سألها عن ذلك فمن أين جاعت دعوى من قال بأنه لم يرو حرفا عنها؟۔ وقد أجاد الحافظ ابن حجر حيث قال فى شرحه الحديث: ((قوله :رسمعت عائشت) وهي الإسناد الذي يليه سألت عانشة فيهرد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عانشت .على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى .فقد حكاه الشافعي في "الأم" عمن غيره .وزاد أن الحفاظ قالوا :ان عمرو بن ميمون غلط قي رقمه .وإنما هو في قتوى سليمان .انتهى .وقد تبين من تصحيح اليخاري له ومواققت مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منتها .وان رقعه صحيح .وليس بين فتواه وروايته تناف .وكنذالاتأثير للاختلاف في الروايتين .حيثوقع في إحداهما أن .عمرو بنميمون سأل سليمان .وفي الأخرى أن سليمان سأل عانشت:؛لأن كلا منها سال شيخه .فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض .وكلهم ثقات. ام كلام الحاقظ ومما يبعد دعوى عدم سماع سليمان من عائشة رضي الله عنها أن سليمان كان من كبارالتابعين بالمدينت المنورة حيث ك}انت أم المؤمتين ساكنت .فيبعد أن لا يتصل بها للاستفادة من علمها .والارتشاف من ممين السنة النبويت .الذي كان يتدفق من لسانها .فقد كانت عيبة سنته صلى الله عليه وسلم؛ لكثرةما حفظت عنه وأفادت به الأم. أما الإمام أبو حتيفة قلا يخفى على أحد ممن مارسوا فقهه وعرفوا منهجه ترجيحه جانب الدراية على جانب الروايت .ناميك أنه كان يرى ترك العمل بالرواية وان صحت إن خالفها مذهب راويها. قضلا عن ترجيحه القياس على الحديث الآحادي .ولذلك عرفت مدرسته بمدرست الرأي .وقيما ذكرناه من بعض آرانه وآراء أصحابه شاهد على أنهم تركوا الأخذ بأحاديث صحت أسانيدها لاعتبارات عولوا عليها. وأما الإمام أحمد الذي هو إمام مدربست الحديث .فقد رد أحاديث رويت باسانيد صحاح .أخرج بعضها بنفسه كما أنها عند الشيخين وغيرهما .وذلك من أجل اعتبارات انقدحت في ذهنه فاستساغ بها رد تلكم الأحاديث .ومن شواهد ذلك أنه روى بنفسه وروى الشيخان من طريق أبي هريرة رضي النه عنه (أن النبي صلى النه عليه وسلم قال :يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا :قما تامرنا يارسول الله؟ قال :لو ان الناس اعتزلوهم) فقد قال ابنه عبدالله :قال أبي في مرضه الذي مات فيه :اضرب على مذا الحديث؛ فإنه خلاف الأحاديث عن رسول النه صلى النه عليه وسلم .وكذلك اشتد إنكاره حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم (ما من نبي بعثه الله ة أمة قبلي إلا كان له من امته حواريون وأصحاب ياخذون بسنته. ويقتدون بامرد .ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لايفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون .قمن جاهدهم بيدد فهو مؤمن .ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن .ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن .وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) وقد حكى عنه النووي في "شرحه على صحيح مسلم" إنكاره لصحة هذا الحديث رأسا .مذا مع أن الحديثين يؤيدهما الواقع .ويتفقان مع دلائل القرآن .وينسجمان مع أصول الاسلام .وكان من مذهبه استحباب صيام يوم الثلاثين من شعبان - وهو المعروف بيوم الشكد إن حال دون رؤيت الهلال قبله قتر او غيم حتى أن كثيرا من اصحابه كانوا يرون أن مذهبه وجوب الصوم في هذه الحالة .مع ما ثبت من الروايات المتعددة التي وردت بشتى الطرق وقد بلفت مبلغ الصحت .مشددة في صيام هذا اليوم وآمرة بإتمام العدة ثلاثين في حال الفيم .وقد أطال ابن تيمية في "فتاواه" في الانتصار لمذهب إمامه أحمد .أن صيام ذلك اليوم مستحب في حال الفيم! وكل مستنده إنما مو القياس والنظر. واذا علمتم هذا قاي غرابة تبقى من صنيع أصحابنا إذ لم يأخذوا بالروايات الواردة بقراءة ما زاد على أم القرآن في الظهرين .مع ما في تلك الروايات من الاضطراب والاختلاف وما يدعو إلى الشك والريبت قيها .ولو أخذنا نتامل ما بين هذا الذي عولوا عليهفي عدم الأخذ بها .ومع ما عول عليه غيرهم في ترك الأخذ بروايات صحيحة الأسانيد حسب معايير أهل الحديث لوجدنا بونا شاسما .فإن محمول أصحابنا قي تركهم العمل بتلكم الروايات كان أقوى ماخذا وأجلى تعلة .بينما رد غيرهم للكثير مما ردوه كان مبنيا على ما هو أقرب إلى الوهم مته إلى الحقيقة .على أن ما ورد في قراءة ما زاد على الفاتحة لا يعدو أن يكون قملا يحكى عن الني صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه من ترك الممل بروايات صحت أسانيدها معظمه أقوال منقولة عنه عليه أقضل الصلاة والسلام .ولا يخقى ما بين أقواله وأقعاله صلى النه عليه وسلم من التفاوت في قوة الدلالة إة لا خلاف أن القول أدل على الحكم .وأبين حجة من القمل .ومع هذا كله فإنا نقول :بأن هذه الروايات كلها لم تتجاوز مرتبة الآحاد .ولا يسوغ فيها وقي أمثالها أن يفرض احد قناعته على غيره؛ لأن ما يتنقدح في الأذهان تجاهها يتفاوت بتفاوت التفكر والإمعان. ويترتب على ةلك أن يكون في وجدان مجتهد ما ليس في وجدان غيره .وإنما الكل يطالب أن يتيع النهج الذي يراه أصح وأسلم وأوفق لمقتضيات العقول وأصول الشريعت .وقد أشار إلى هذا الأستاذ الإمام محمد عبده حيث قال :اليس لهؤلاء أي الذين ثبتت عندهم الرواية بعد التحري والتمحيص أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم؛ فإن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لايمكن لفيره أن يشعربها حتى يكون له ع}ن المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه .فلا بد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائنل تقفسه .ونحو ذلكمما يطول شرحه وتحصل الثقة في النقس بما يقول القائلح اهم وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا بعد مانقل هذا الكلام عن شيخه ما تصه -( :معتى هذا أن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطماأن قلبه بها .ولاتكون حجت على غيره يلزم العمل بها .ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث .ويدعون إليهما مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به .ويالستة العملية المتبعة المبينة له إلا قليلا من بيان السنة .كصحيقة علي كرم النه وجهه المشتملة وتحريم المديتنةالانسي على بعض الحكام :كالديت .وفخكاك كمكت .ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتيه حتى "الوطا" وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة .وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منها أن يأخذه عنه .ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما" اهم ومن رجع إلى ما قاله أهل الحديث .وما بينوه من وسانل فهم الحديث الصحيح وغيره .يجد أن مسلك أصحابنا فى هذالم يخرج عن قواعد مصطلحهم .فإليك ماقاله الخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتفقه":رر وإذا روى الثقة المامون خبرا متصل الإسناد رد بامور: أن يخا لف موجيا ت العقول فيعلم بطللانه .لأنأحدها: الشرع إنما يرد بمجوزات العقول .وأما بخلاف المعقول فلا. الثاني :أن يخالف نص الكتاب والستت المتواترة .قيعلم أنه لا أصل له أو أته منسوخ. الثالت :أن يخالف الإجماع .فقيستدل على أته متسوح أولا أصل له. الرابع :أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كاقفت الخلق علمه .فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. الخامس :أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أمل التواتر .فلا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد قي مثل هذا بالرواية )ام وأنتم تدرون أن أمر الصلاة تشريع عام ينطبق على جميع المسلمين .قيدخل فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والنبي صلى النه عليه وسلم متعبد بأن يعلمهم أحكامها :ويبين لمع كيفيت أدانها .قييعد كل البعد أن لايكون منه هذا حتى لا يتوصل إلى فهم أحكامها إلا من خلال رؤية اضطراب لحيته صلى النه عليه وسلم .أو سماع بعض الآيات التي يرتفع بها صوته أحيانا ليسمعها من كان أقرب المصلين فى الصف الأول إليه صلوات النه وسلامه عليه. فلو كانت هذه القراءة مشروعة لأنبأ بذلك النبي صلى النه عليه وسلم جميع المصلين .ولتنقل عنه ذلك نقلا مستقيضا كمانقتل عنه ما قاله في قراءة الفاتحة الشريفت .لأن هذا أمريتكرر عند كل مصل وليس هو كالمسانل التي يقل وقوعها. ولست أزعم أن هذه المسألة من مسائل الدين .وأن حجتنا فيها قطعيت .كلا .فهي إحدى مسائل الرأي التي للاجتهاد قيها مجال واسع .وكل مجتهد مخلص لنه تعالى في اجتهاده بحيث لا ينشد إلا الحق ولا يعول إلا على الدليل يثاب على اجتهاده ولا يعنف فيه. على أن لا يجعل من اجتهاده سهما يطعن به في اجتهاد غيره ويدعي بطلان عمله لهذا تملكني العجب من قول ذلك الشيط الذي :وكال.:٩!94 . »{ 1٢ ٥ 3. 2 1 .4»: ‏5 أقتاكم بهذا .بأن صلاة من لم يزد على قراءة الفاتحة الشريفة باطلة .وإنما يعذر قيما مضى لجهله ولا يعذر في المستقبل .لقيام الحجة عليه على حد قوله تعالى قي الريا ::فمن جاه موعظة من زته۔ فآنتهى فله ما سلف وأنزذة إنى آله :فليت شعري من أين جاءبهذا الحكم؟ وكيف سوغ لنفسه أن يقول هذا القول؟ مع أن الأمة جميما على خلاف هذا الراي .فقد تبين لكم أن غير واحد من علماء المذامب الاخرى نقل الإجماع على صحة صلاة من اقتصر على قراءة ام القران .ولثن كان بفطنته الوقادة ونظره الثاقب انفرد في هذه المسالة يما لم يسبق إليه من علماء مذهبه أولا يكون حريابه أن يقول كما قال فحول العلماء المجتهدين من قبله الذين نقل عن غير واحد منهم أنه قال قيما أداه إليه اجتهاده :هذا قولي وهو عندي صواب يحتمل الخطا وما قاله غيري خطا يحتمل الصواب؟ والأدهى من هذا كله أن يجعل هذا الأمرنظيرا للريا الذي أنزل النه فيه ما أنزل .قليت شعري أجمل المظنون كالمقطوع به؟ وأنزل رأيا رآه وفتوى أفتى بها منزلة حكمرباني نزل به نص قرآني من عند الله لا مساغ للشك في ثبوته ولافي دلالته؟ ولئن كان حريصا على إقناع الناس برايه الذي ارتله الم يكن له في سائر الوسائل متسع عن الدخول في هذه المضائق وركوب هذا المركب الصعب؟ أويرى أن فتواه هذه خرجت بهذه المسألة عن حدود الرأاي؟ وارتقت بها إلى أوج مسائل الدين القطعية: أسال النه تعالى لي وله ولكل مسلم البصيرة في الدين والسلامة من عثرات القول وزلات الأفهام وكبوات الرأي .وهو ولي التوفيق .أومن به وتوكل عليه .وأفوض أمري كله إليه .وأاستغقره وأتوب إليه من كل ما خالفت فيه الحق وجانبت قيه الصواب عن إصرار أوعن خطأ. ومو حسي وكمقى .وصلى الله وسلم على سيدتا محمد وعلى آله وصحيه أجممين .والسلام عليكم ورحمة الته ويركاته -.أحمد بن حمد التحليلي ذي الحجة ‏١٤٢٦الرابع من