􀀆 الشريعة الإسيلاةم 􀀆 أاةلم فري 􀀆 دية 􀀆رب􀀆 وعف ه 􀀆 الرياج 􀀆 الدعب 􀀆 تأل في 􀀆 البراشيد 􀀆 سمال 􀀆ب􀀆 نارصن 􀀆ب􀀆 زهنران􀀆 ي بالمحكمة العليا بمقسط 􀀆 القضا 􀀆 وقمن حة( 􀀆 )يمدةز 􀀆 اللثثا ة 􀀆 طابلعة 􀀆2 15 م0 􀀆436 ه 1 zahran -j@hotmail.com􀀆 الإلكتنري:و 􀀆 الب دري د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م المقدمة"                          "م "م م م  م "م م م والصلاة"والسلام"على"سيدنا"محمد"القائل"فيما"روته"عنه"السيدة"عائشة"رض"ي"الل"   م م "م م من"أحدث"في"أمر ":" عنها"قالت": قال"رسول"اللَّ  نا"هذا"ما"ليس"منه"فهو"رد"" 1  "ً 2 "م م وفي"لفظ:"من"عمل"عملا"ليس"عليه"أمرنا"  فهو"رد""     "م م "م م -1 أخرجه" مسلم" بن" الحجاج  أبو" الحسن" القشيري" النيسابوري", المتوف"ى:س" 261 ه:"صحيح"   م م مسلم" ح 4589 ،" وأحم " د: مسند" أحمد" بن" حنبل"ح" 26329 ،" وابن" الأثير،" مجد" الدين" أبو"   السعادات" المبارك"بن"محمد"الجزري"ابن"الأثير،"المتوفى: 606 ه"تحقي " ق: عبد"القادر"الأرنؤو " ط:  م م جامع" الأصول"في" أحاديث" الرسول،" وابن" رجب" الحنبلي؛" أبو" الفرج"عبد" الرحمن" بن" أحمد" بن"  "ُّم رجب"الحنبل"ي: جامع"العلوم"والحكم"ج 1ص 9،"وابن"ماجة"سنن"ابن"ماجة"ح" 14 والبيهقي،"سنن"  "م م م "م  البيهقي"الصغرى،"باب"ما"يحكم"به"الحاكم،"والكبرى"ح" 21041 ،"باب""لا"يحيل"حكم"القاض"ي" م "م م م على"المقض"ى"له"و"المقض"ى"علي " ه.." والدارقطني،"سنن"الدارقطني"باب""المرأة"تقتل"إذا"ارتد " ت". وابن" حبان" محمد" بن"حبان" بن" أحمد" بن"حبان" بن" معاذ" بن" معبد،" التميمي،" أبو"حاتم،" الدارمي،" ال"م بستي")المتوفى: 354 ه،"ترتيب"علي"بن"بلبان"بن"عبد"الل،"علاء"الدين"الفارس" ي،"المنعوت"بالأمير" "م ُّ 27 ". والمز " ي: جمال" الدين" أبو" الحجاج"يوسف" بن"عبد" - 209 ح " 26 - ,المتوفى:" 739 ه"ج 1ص" 208 .1" الرحمن المزي )المتوفىس" 742 ه تحفة الأش ا رف"بمعرفة الأطرافح 7455 م م "م -2 أخرجه"الإمام"الربيع"بن"حبيب؛"مسند"الإمام"الربيع"ح" 49 ،"بسنده،"أبو"عبيدة"عن"جابر"بن" ً مُّ "م من"عمل"عملا"ليس" عليه"أمرنا"فهو"ر" د" والبخاري" " زيد"عن"ابن"عباس"قا " ل: قال"رسول"الل محمد" بن" إسماعيل" بن" إبراهيم" بن" المغيرة" البخاري،" أبو"عبد"الل" المتوفى"عام" 256 ه؛"صحيح" مٌ "م م م "م "م البخاري"با " ب: إذا"اجتهد"العامل"أو"الحاكم"فأخطأ"خلاف"الرسول"من"غير"علم"فحكمه"مردو" د. "ٌ م ومسلم"با " ب: نقض"الأحكام"الباطلة"ورد"محدثات"الأمور"ح 4590 ،"وأحمد"مسند"أحمد"بن"حنبل"                                    م  : ألحمد"لل"القائل"في"كتابه"العزيز الأنعام." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م وبعد": فإن" من" أعظم" البلاء" على" أمة" الإسلام" أن" يخرج" من" بين"ظهرانيها" من" يدعي" مٌ حماية"الإسلام"والذود"عن"حريمه"وهو"من"ذلك"براء؛"براءة"الذئب"من"ولد"يعقوب" م عليه"السلام". م "م م م م وإن"مما"بدأ"ظهوره"في"أوساط"الم"سلمين"هتافات"ظاهرها"دعوى"الم"ساواة"بين"الرجل" م م "م والمرأة"في"الحقوق"والواجبات،"أما"باطنها"فإخراج"المرأة"من"كرامتها"وصونها"وعفتها،" "ًًم م م م "ُّ وردها"إلى"الجاهلية"الأولى"- التي"محاها"الإسلام"-؛"كي"تصير"مبتذلة"مهانة"لا"حياء"لها" "م ولا"عفة"ولا"كرامة،"ولم"يدر"أولئك"أن"وراء"تلك"الإدعاءات"أعداء"الإسلام؛"الذين"ولا" م "م م مًٌ م "ٌ م "ٌ م يزالون"لا" يرقأ" لهم" بال،" ولا" يهنأ" لهم"حال؛" ما" دام" للإسلام" وجود؛" ولو" مظه ا ر" من" م "م م م "ُّ "م مظاهره،" إذ" اسم" الإسلام" يقض" مضاجعهم،" ويؤرق" ضمائرهم،" ولا" شك" أن" في" مٌ "م "م م م م م م "ٌ "م الشريعة"الإسلامية"ما"هو"ثابت"بالنص؛"ولا"يجوز"العدول"عنه"بحال،"وما"هو"موكول" م م ٌٌ إلى"الاجتهاد،"وفي"ذلك"مجال"رحب"لاجتهاد"أهل"العلم"واستنباط"الأحكام"الم"لائمة"له"في" "م كل"زمان"ومكان". م م "م م م ومن"بين"ذلك"دية"المرأة"في"النفس"وما"دونها،"فقد"ظهر"من"بين"المسلمين"من"ينادون" م م م "م م بمساواتها"بالرجل"في"مقدار"الدية،"وفي"ذلك"ما"لا"يخفى"على"ذي"لب"من"الخروج"عن" "ُّم م شرع"الل" والتعدي" على" حرماته؛" لما" في" ذلك" من" أدلة"صحيحة" ثابتة" بالسنة" عن" م م م م لا"تجتمع"أمتي"على"ضلال."" 3 "" وبإجماع"الأمة؛"التي"قال"في"حقها " الم"عصوم ت"شعيب"الأرنؤوط"وآخرون"ح" 25472 ،"والدارقطن"ي: سنن"الدارقطني"با " ب: المرأة"تقتل"إذا"زنت،" بعدة" ألفاظ. -3 أخرجه" أبو" داود"سليمان" بن" الأشعث" السجستاني" من"طريق" أبي" مالك" الأشعري" قا " ل: قال" "ًم م م "م "ُّم إن"اللَّ"أجاركم"من"ثلاث"خلا " ل: أن"لا"يدعو"عليكم"نبيكم"فتهلكوا"جميعا،"وأن"لا" " : " رسول"اللَّم م يظهر"أهل"الباطل"على"أهل"الحق،"وأن"لا"تجتمعوا"على"ضلال " ة". وأخرجه"الحاكم"في"المستدرك" لا" """ من"طريق"المعتمر"بن"سليمان"من"سبعة"أوجه"عن"ابن"عمر"بلف " ظ:" قا " ل: قال"رسول"الل م م يجمع"الل"هذه"الأمة"على"الضلالة"أبد"ا" وبلف " ظ:"لا"يجمع"الل"أمتي"على"الضلالةأبدا." "وبلفظ"" "م لن"يجمع"الل"أمتي"على"ضلالة"أبد"ا" قال"الحاكم"تعليقا"على"هذا"الحديث":" فقد"استقر"الخلاف" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م وفي"رواية:"ما"كان"الل"ليجمع"أمتي"على"ضلال."" 4                                    م م "ً "ً م "ًم ولقد"أحببت"أن"أضع"بحثا"متواضعا"في"ذلك"عل"فيه"مقنعا"لمن"هداه" الل.                             م  فصل " ت.           م ووضعته"على"أربعة"مباحث"وخاتمة".  "م م م المبحث"الأول": في"بيان"الفرق"بين"مساواتها"للرجل"في"الدم"وبين"الدية". م م "م  المبحث"الثاني": في"الكلام"على"الدية"في"فوات"النفس". المبحث"الثالث": في"الكلام"على"ما"             سورة"ق.                       م "م م في" إسناد" هذا" الحديث" على" المعتمر" بن"سليمان" وهو" أحد" أركان" الحديث" من"سبعة" أوجه"لا" "ٌم م م يسعنا" أن" نحكم" أن" كلها" محمولة" على" الخطأ" بحكم" الصواب" لقول" من" قال"عن" المعتمر" عن" سليمان"بن"سفيان" المدني"عن"عبد"الل"بن" دينار؛" ونحن" إذا"قلنا"هذا" القول" نسبنا" الراوي" إلى" الجهالة؛"فوهنا"به"الحديث،"ولكنا"نقو " ل: إن"المعتمر"بن"سليمان"أحد"أئمة"الحديث،"وقد"روي" "ٌُّ عنه" هذا" الحديث" بأسانيد" يصح" بمثلها" الحديث،" فلا" بد" من" أن" يكون" له" أصل" بأحد" هذه" م الأسانيد،" ثم" وجدنا" للحديث" شواهد" من" غير" حديث" المعتمر،"لا" أدعي"صحتها،" ولا" أحكم" م بتوهينها،"بل"يلزمني"ذكرها؛"لإجماع"أهل"السنة"على"هذه"القاعدة؛"من"قواعد"الإسلام،"فممن" روى"عنه"هذا"الحديث"من"الصحابة"عبد"الل"بن"عباس".. وساق"الحديث"عنه"بلفظ: " لا ي"جمع" م م م الل"أمت"ي. أو"قال"هذه"الأمة"على"الضلالة"أبد"ا.." وبلف " ظ"لا"يجمع"الل"أمتي"على"ضلالة"أبد"ا.." ومن" م عن"النبي:"أنه"سأل"ربه"أربعا؛"سأل"ربه"ألا"يموت"جوعا،"فأعطي"ذلك،"وسأل"ربه" "" طريق"أنس أن"لا" يجتمعوا على" ضلالة،" فأعطي" ذل " ك..." وللحديث" تكملة، ولكني" أتيت" بالمقصود"منه،" فلي ا رجع" من" الأصل." وأخرجه" الحافظ"ابن"حجر" العسقلاني في "المطالب" العالية" -باب" عصمة" الإجماع من الضلالة -من"ط ي رق"أبي"مسعود وأبي"هريرة،"كما"أخرجه غير"ه. م "م م "م م م "م -4 أخرجه" بهذا"اللفظ"الإمام"الحجة"الثقة"الثبت"الربيع"بن"حبيب"بن"عمرو"الفراهيدي"الأزدي" العماني"البصري"الصحاري"بسنده"عن"شيخه"أبي"عبيدة"مسلم"ابن"أبي"كريمة"التميمي"عن"جابر" " بن"زيد"عن"ابن"عباس"عن"النبي ..""  " الذي " بل"وأدلة"من"كتاب"الل د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م "م دون" النفس" من" أروش". المبحث" الرابع": في" أقوال" بعض" أهل" العلم" في" ذلك،" وفيه" م م "ُّم بعض"الفتاوى"والردود"على"مثيري"شبه"التسوية." م "ُّ م م "م "م م م أما"الخاتمة": ففيها"ذكر"الخلاصة"في"الم"وضوع،"وهذا"أوان"الشروع"فيه"وبالل"التوفيق". م "م م م "م م م م حرره"العبد"المفتقر"إلى"عفو"ربه"ورضاه"زهران"بن"ناصر"بن"سالمبن "حمد"البراشدي" 2010 م" الخوض،"مسقط." / 5/ بيده". في"ثاني" "م جمادى"الآخر"سنة" 1431 ه الموافق" 16 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م المبحثالأول" في"بيان"الفرق"بين"مساواتها"للرجل"في"الدم"وبين"الدية" "م "ٌٌ م م "م لكل"من"الرجل"والم"رأة"حقوق"وواجبات"في"هذه"الحياة"الفانية"علمها"من"علمها"وجهلها" "م م م من"جهلها،"وقد"شاءت"حكمة"العليم"الخبير"أن"تكون"على"الرجل"جميع"أعباء"الحياة" م م م بشتى"أنواعها"وأوصافها،"وتوفير"كل"ما"تحتاجة"البشرية"لقوامها"ومصالحها،"والذب" "م م عن" حريمها،" ودفع" المغارم" عن" عواقلها، ول م" يجعل" على" المرأة" من" تلكم" الأعباء" "ً والتكاليف" والم"شاق"شيئا؛"لما"" لها" من" رعاية"خاصة" ورفعة"سامية،" بل" أوجب" عليها" 5 م الم"حافظة"على"نفسها"وماله". م م ٌ -5 لا"يعني"هذا"أن"دور"المرأة"مقتصر"على"ذلك،"وإنما"الغرض"هنا"بيان"أن"جميع"أعباء"الحياة"من" م "ٌم "ُّم حيث"الوجوب"التكليفي"واجبة"على"الرجل،"وهو"المكلف"بها،"وليسعلى "الم أ رة"منها ش "يء، إلا "ما" م بينها"وبين"خالقها؛"من"وجوب"امتثال"أوامره"واجتناب"مناهيه،"كما"ستعرفه"إن"شاء"الل"تعالى،" وإلا فهي:"المربية، والمعلمة، والطبيبة، والمفتية، والمناضلة، وصاحبة الملك، ولها استقلاليتها في" ملكها"وتصرفاتها"- في حدود" ما شرعه"الخالق"الحكيم"-،"ومع هذا"كلهفليس "للرجل عليها سبيل"في" مالها إلا في "حدود"المصلحة"المنوطة"عليه لها؛"وذلك"بالرعاية والحفظ، ولأجل"هذا كان علماؤنا" م الأجلاء"يتورعون"عن"أخذ"ش" يء"من"مالها"الخاص"بها،"ولو"كانتفي "غاية"الغنى"المالي،"فهذا"العلامة" أبو"سعيد" الكدمي"من"علماء" وأئمة"عمان" في" العلم" والورع"في" القرن" الرابع" الهجري،"حتى"لقب" بإمام"المذهب،عاش"فقي ا ر"وله"زوجات"مؤسرات"فلم"يرض"أخذ"ش" يء"من"ماله " ن. وكان"له"يومئذ" نخلة وكرمة؛ وهي"شجرة العنب" قيل: إنه يأكل من ثمرة النخلة بلا"خبز ولا"حلاء، وله ثلاث نسوة" مً موسرات"لا"يأكل"من"مالهن"شيئا،"وقد"أخذنه"لأجل"علمه،"وكان"يقسم"ثمرة"النخلة"على"السنة،" وشجرة"العنب"يبيع"ثمرتها"للكسوة"فيما"قيل،"قال"النور"السالمي"في"جوهره: "ً أبو سعيد نخلة" و كرمه ... يملك كان"شاك ا ر"للنعمه" م م منها"طعامه"و"من" كرمته"... ثيابه"لا"من"غنى"زوجته" ُّ كانت"له"الزوجات"معها"المال"... يعف"عنه"وهو"الحلال" انظر"نور"الدين"السالمي"جوهر"النظام"ج 4باب "الزهد." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م "م أنه" كان" يقول": ما" استفاد" " عن" النبي " فقد" روي"من"طريق" أبي" أمامة" الباهلي م "م مً م الم"ؤمن" بعد" تقوى"اللَّ"خي ا ر" له" من" زوجة"صالحة" إن" أمرها" أطاعته،" وإن" نظر" إليها" 6 "م م م سرته،"وإن"أقسم"عليها"أبرته،"وإن"غاب"عنها"نصحته"في"نفسها"وماله"" م مُّ "ٌ "ُّ "م م م "م أي"النساء"خير"؟"قال": الذي"تسره"إذا"نظر،" " سئل"رسول"اللَّ " وعن"أبي"هريرة م م م "م "م 7 م "م وتطيعه"إذا"أمر،"ولا"تخالفه"فيما"يكره"في"نفسها"وماله"" م م "ُّ ولقد" منحها" ولي" النعمة" وبارئ" النسمة" أعلى" الدرجات" في" ذلك،" فقد" روي" عن" أبي" "م "م م إذا"صلت" المرأة" خمسها،" وصامت" شهرها،" " : " قال": قال" رسول"الل " هريرة وحصنت"فرجها،"وأطاعت"بعلها،"دخلت"من"أي"أبواب"الجنة"شاءت"." وفي"رواية"بلفظ"" وحفظت"فرجها""مكان"" حصنت"فرجها."" 8 -6 مسند الصحابةفي "الكتب"التسعة."وانظر"المعجم الكبير للطب ا رني"سليمان ابن"أحمد"بن"أيوب أبو "القاسم"الطبراني،"وجلال"الدين"السيوطي""جامع"الأحاديث"والحك " م" حرف"المي " م. وابن"ماجة" "م م فضل"النساء،"من"حديث"أبي"أمامة"الباهلي"صدي"بن"عجلان"بن"الحارث"وقي " ل: عجلان"بن"وهب" توفي"بحمصبالشام "سنة"إحدى"وثمانين وهو"ابن"إحدى"وتسعين"سنة وقيل": سنة ستوثمانين" وعن"عمر وعثمان"وعلي "وأبيعبيدة ب"ن" ، " لهفي "الصحيحين" 250 حديث"ا. روى"عن"النبي  م الجراح"وعبادة"بن"الصامت"وعمرو"بن"عنبسة"وغيرهم،"قال"أبو"يحيى"سليم"بن"عامر"قلت"ل " ه: "ً م "م مثل"من"أنت"يوم"حجة"الوداع"؟"قا " ل: أنا"يومئذ"ابن"ثلاثين"سن " ة. وعليه"فيكون"عمره"مائة"وست" م سنين"على"أنه"توفي"سنة"ست"وثمانين،"أو"مائة"وسنة"واحدة؛"على"أنه"توفي"سنة"إحدى"وثماني " ن. 182 ، والأعلام للزركلي" / 411 ، والإصابةج"" 2 / 736 ، وطبقات"ابن"سعدج" 7 / انظر: الاستيعاب"ج" 2 .3" 69- 291 ". وابن"حجر"العسقلاني"تهذيب"التهذيب"ج 4ص" 368 / ج" 3-7 أحمد"مسند"أحمد"بن"حنبلح "" 7415 " و 9585 و 9656 ". والنسائي"السنن"الكبرى" " ج 3 " ص 271 ُّ ح"" 5343 والبيهقي" الشعب" " ح 8737 والتبريزي" محمد" بن" عبد"الل" الخطيب" التبريزي" المشكاة" ح" 3272 تحقيق الألباني،"والعسقلاني أبو "الفضل"أحمد"بن"علي بن"محمد"بن"أحمد"بن"حجر" "م العسقلاني" المتوفى:"سنة" 852 ه" إطراف" المسند" المعتلي" بأطراف" المسند" الحنبلي"ح"" 9377 ج" 7ص 239 و ج 8ص 48 ح" 10267 ،" ن/دار"ابن"كثير، دار"الكلم الطيبدمشق"بيروت." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ُّ م مُُّّ فأي"شرف"أعظم"من"هذا"وأي"رتبة"أجل"وأشرف"وأرقى"من"رتب" الجنة؛" لو"سلمت" مً م "م م إضافة"إلى"تربية"النشء"وصون"الكرامة" ."" النفوس"وطهرت"القلوب"وأخلصتلل "ُّ م م والعفة وإ سداء"الراحة"والطمأنينة"للرجل؛إلى "غير"ذلك"من"الحقوق"والواجبات"التي" مًً "م م م اكتسبتها"المرأة"في"الإسلام،"- كما"سبقت"الإشارة"إليه"- بعد"ما"كانت"مستعبدة"مبتذلة" م م "ً م مهانة"في"الجاهلية،"يتوارثونها"كأموالهم،"ويئدونها"بدعوى"خشية"العار". م م م وما"مشاركة"المرأة"في"تكاليف"وأعباء"الحياة"مع"الرجل"إلا"من"باب"البر"والمسارعة"إلى" "م م "م م م نيل" الأجر" ممن" له" المنة" والفضل،" من" غير" وجوب" ولا" إيجاب،" وإذا" كان" الرجال" م م م "م م مفضلين"في"بعض"الأمور"على"النساء،"فذلك"لفارق"التكوين"الطبيعي"لكل"منهما،"ولما" م م م م "م م لكل"منهما"من"مميزات"خاصة"به؛"تتناسب"وطبيعته"التي"خلقه"الل"عليها،"ولما"منح"اللَّ" م م "م م م سبحانه"وتعالى"كل"جنس"من"صفات"خاصة"به،"لاتتناسب"والجنس"الآخر،"ومهمته" م التي"خلق"من"أجلها؛"في"القيام"بأعباء"وواجبات"هذه"الحياة". "".. ومن" مراعاة" هذه" الفطرة" إعطاء" كل" نوع" من" الجنس" البشري" أحكامه" التي" تلبي" ك" ل ذ ك و ل ي ض ف ت م ء ا س ن ل ا ي ف ض ع ب ر و م لأ ا م ى ل ع ; ل ا ج ر ل ا ا ه ب س ا ن ت ل م ع م ن ه ن ي و ك ت واستعدادهن"الفطر " ي. "م م م م م ضروراته"وتنسجم"مع"خصائص"تكوينه،"فإن"حكمة"الل"قد"قضت"أن"يتنوع"الجنس" "م ٌ م م "ُّ الإنساني" كغيره" إلى" نوعين؛" ذكر" وأنثى،" ولكل" منهما" خصائص" تكوينية،" ومطالب" ضرورية، لا يصح "تجاهلها"في"بناء"الحياة المدنية؛ "التي خص الل "بها"النوع"الإنساني،" -8 أخرجه" الطبراني أبو "القاسم"سليمان"بن"أحمد"الطبراني في "المعجم الأوسط،"وجلال الدين" السيوطيفي "جامع"الأحاديث والسنن،"وفي"جمع"الجوامع"أو"الجامع"الكبير،"والهيثمي:علي ب"ن"أبي" بكر"بن"سليمان"الهيثمي،"في"غاية"المقصد"في"زوائد"المسند،"وابن"حبان"محمد"بن"حبان"بن"أحمد" م بن"حبان"بن"معاذ"بن"معبد،"التميمي،"أبو"حاتم،"الدارمي،"البستي"المتوفى: 354 ه"في"صحيحه" ترتيب: علي"بن"بلبان"بن عبد"الل، علاء"الدين"الفارس" ي،"المنعوت"بالأمير"المتوفى" 739 ه." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي 􀀆 في الخلقك، ذولك 􀀆 حكمة التنعوي 􀀆 لفا تت 􀀆ي􀀆 كش ء 􀀆 أحكام الر ف جي ل ل 􀀆 إذ لو أعطيت أاةلمر .􀀆 لو أعطي الرجل أحكام المرأةُّ􀀆 م م م 􀀆 المستةورد 􀀆 بالنظرتيا 􀀆 المفتوننو 􀀆􀀆 ينا يدبه 􀀆م􀀆 الظراه ا 􀀆 والتعفس 􀀆 المر بك 􀀆 اللجه 􀀆 نوم 􀀆 م،نها 􀀆ك􀀆فل􀀆 الفةطري 􀀆 لخصائ ص 􀀆 التجا له 􀀆 نم􀀆 كذل 􀀆ف􀀆لمي􀀆 والم؛رأةا 􀀆 الرلج 􀀆 نبي􀀆 المسةاوا 􀀆 نم ً مٌ 􀀆 الإننسا 􀀆 نبي 􀀆 مشت كر 􀀆 كنوه 􀀆 البيشرل 􀀆 الجسن 􀀆ف􀀆 مح ا صوير 􀀆 ل سي 􀀆 التنعوي 􀀆 واهذ 􀀆 الأن ، وثة 􀀆 تىع:ال 􀀆 الل􀀆 لقو 􀀆 بدللي 􀀆 والنباتا،ت 􀀆 والجماتدا 􀀆 والحينوا .􀀆 آية/ 49 􀀆 الذار تيا        م􀀆 م􀀆 م م م م 􀀆 ب عطاب 􀀆 وطب تع 􀀆 ىأنث 􀀆 خل تق 􀀆 واةلمرأ 􀀆 الذك،ورة 􀀆 ب عطاب 􀀆 وعطب 􀀆 ذاكر 􀀆 لينكو 􀀆 قخل 􀀆 فالرلج                       : وقوله                                      􀀆 سورةسي    ٌ􀀆 م 􀀆 خارلآ. 􀀆 العنو 􀀆 يكلم 􀀆 النونعي 􀀆 نم􀀆 وا دح 􀀆ك􀀆 نفإل 􀀆 بال؛غة 􀀆 حةكم 􀀆 التنعوي 􀀆اهذ 􀀆 يط􀀆 يوف ًً􀀆 􀀆 والأن؛ثى 􀀆 الرذك 􀀆 نبي 􀀆 التفةرق 􀀆 رس􀀆 أداركو 􀀆 البرش 􀀆 طبةيع 􀀆إل 􀀆 واقةعي ى 􀀆 نةظر 􀀆 ن ا ظرو 􀀆 والنذي   م􀀆 􀀆 ى􀀆 هءؤلاعل 􀀆 ىن􀀆 دو ع 􀀆 المن ، طقق 􀀆 ترف ه ضذا 􀀆 ب ةيئ 􀀆ف􀀆 نشأ متهي 􀀆 مرغ 􀀆 الإسلا؛مي 􀀆 التشعري 􀀆 ي ف ُّ 􀀆ف􀀆 الأنةوثي 􀀆أ􀀆 الذكةورو 􀀆 طبةيع 􀀆 نم􀀆 وا ةحد 􀀆 لك􀀆ب􀀆 تتزميه 􀀆لم􀀆 تجاهمله ا 􀀆أ􀀆 جهملهو 􀀆 قوممه .􀀆 والمرأة 􀀆 الرلج م􀀆 ُّ ُّ 􀀆 م 􀀆 كبتا 􀀆 صابح 􀀆 كار؛يل 􀀆 ألكسسي 􀀆 الدكرتو 􀀆 الأمرييك 􀀆􀀆 الفسرني 􀀆 الكا بت 􀀆􀀆 لاهءؤ 􀀆 نوم م 􀀆 : ن إ 􀀆 وقال 􀀆 والم،رأة 􀀆 الرلج 􀀆 نبي 􀀆 التكوي ةني 􀀆 الفوقار 􀀆 نبي 􀀆 ل" ال يذ 􀀆 المجهو 􀀆 ذ كل 􀀆 "الإننسا م􀀆 􀀆 فحس،ب 􀀆 والمرح 􀀆 وبالوةلاد 􀀆 التناسةلي 􀀆 الأعءضا 􀀆 باختفلا 􀀆 الرلج 􀀆 نع􀀆 تخت فل 􀀆􀀆 اةلمرأ لا م􀀆 م 􀀆 وأضفا 􀀆 جن ، سها 􀀆 عطاب 􀀆 تحلم 􀀆 جسامه 􀀆ف􀀆 حةجيري 􀀆ك􀀆 نفإ ل 􀀆 عم،يق 􀀆 دج􀀆 بيانهم 􀀆 الفقار 􀀆 ل ب 􀀆 اندتق 􀀆 هأن 􀀆اكم 􀀆 والأف،كار 􀀆 شراع 􀀆 لموا 􀀆 العوافط 􀀆ف􀀆 يختلنفا ي 􀀆 واةلمرأ 􀀆 الرلج 􀀆أ􀀆 كذل ن 􀀆 ى إل م 􀀆 المنا جه 􀀆ف􀀆 اىلأنثي 􀀆 خصائ ص 􀀆 مراةعا 􀀆 وجبو 􀀆 ىعل 􀀆 مانبه 􀀆 الثقا،فة 􀀆 بالرجفيل 􀀆رأ􀀆اة􀀆 تسةويلم .􀀆 الفتيات 􀀆 لتعملي 􀀆 الدراةسي                          د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ٌٌٌ وقد"ذكرت"باحثة"اجتماعية"فرنسية"أن"المرأة"تتميز"بقوة"العاطفة"فلذلك"تستولي" م "م م العاطفة"على"كلا"جانبي"دماغها،"بخلاف"الرجل"فإنه"وإن"التهبت"عاطفته"لا"تشغل" مُّ "م "م إلا"جانبا"منه،"والجانب"الآخر"يبقى"فارغا"للتفكير،"وهنا"يظهر"سر"التشريع"الإلهي"في" "م تطلباتها وفي"الح" المادية". ل"بقدر"ما"ك"   : شهادة"النساء؛"إذ اعتبرت المرأتان عن رجل، وجاء تعليل ذلك في "قوله"تعالى          م م وقد"أوضح"علماء"التشريح"عمق"الاختلاف"بين"المرأة"والرجل"في"تكوين"الجسم،"ومما" "ُّم قالوه": إن"جسم"كل"منهما"يشتمل"على"ستين"مليون"مليون"خلية،"وكل"خلية"من"خلايا" م م الرجل" عليها" طابع" الذكورة،" بخلاف"خلايا" المرأة" فعلى" كل"خلية" منها" طابع" الأنوثة،"   "م م والاختلاف"غير"مقصور"على"الطبع؛"ب  ل"هو"حتى"في"الشكل؛"كما"شاهدناه"في"الصور"  م "م م  المكبرة، و لا" يقف" الفرق" بين" الجنسين"عند"هذا" الحد؛" بل"هو" أعمق"وأدق،" فهناك"  م م "م مٌٌ م م طبقة"دهنية"تغطي"هذه"الخلايا،"وهي"الكروموسومات،"وتسمى"الأصباغ"والجسيمات"   "م  اللونية،" وهي" من" الدقة" بحيث" تقاس" بالواحد" على" بليون" من" الملي" متر،" ومع" هذه" "م م "ً "ًم  الدقة" في" الجسيمات" فهي" تختلف" في" المرأة" شكلا" وطبعا" عنها" في" الرجل،" والقرآن" "م م  "م  م م الكريم" يوضح" لنا" هذا" الاختلاف" بين"طبيعة" المرأة" وطبيعة" الرجل؛" فيما"حكاه"عن"     )2" البقرة/ 82                                : امرأة"صالحة"من"بني"إسرائيل"من"قولها "م "م م م قوق"المالية"ك" لف"به"من"أعباء"هذه"الحياة"ومشاقها"وم"         .( آل عمران،" 9 م مً "م "م لذا"نجد"في"الشريعة"الم"حمدية"الخالدة"- وكما"مر"- جميع"الأعباء"موكولة"على"الرجل،" م "م م وأن" للمرأة" في" الحقوق" المالية" كالم"واريث" والعطية" وشبههما" ما" يساوي" نصف" حق" م م م م "م "م "م الرجل،"وفي"الشهادة"الم"رأتان"مقابل"رجل؛"لحكم"عظيمة"رآها"العليم"الخبير"الموجد" - جواهر"التفسير أنوار"من"بيان" التنزيل للعلامة المجتهد المطلق" أحمد"الخليلي" 1ص" 80 فما" بعدهاط الأولى/"الإعجاز"التشريع"ي. ."          د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م  " لها،"علم"البشر"بعضها"وجهلوا"أكثرها الإسراء" الآية" من سورة"النساء." الآية"  من"سورة"البقر"ة. وفي"الحديث" "م م م ،"قال": خرج"رسول" اللَّ" في"أضحى"أو"في" م م م م وعقلنا"يا"رسول"اللَّ؟"قال": أليس"شهادة"المرأة"مثل"نصف"شهادة"الرجل،"قلن": بلى"يا" م م م م رسول"اللَّ،"قال": فذلك"من" نقصان"عقلها،"أليس"إذا"حاضت" لم" تصل"ولم" تصم؟"     "م "ٌٌ    : و"قد"نصت"على"ذلك"آيات"كثيرة"في"كتاب"الل"عز"وجل"فمنها"قوله"تعالى                                                                                                                                     "م  "": وقوله"تعالى           11"                                                                                               النساء."        12"                 "م  ": وله                              ء ا نس ال     وق"          "م وقول " ه:                                                عن"أبي"سعيد"الخ" "م "م م م "ُّ فطر" إلى" المصلى،" ثم" انصرف" فوعظ" الناس،" وأمرهم" بالصدقة،" فقال": أيها" الناس" "م م م "م تصدقوا،"فمر"على"النساء،"فقال": يا"معشر"النساء"تصدقن،"فإني"أريتكن"أكثر"أهل" م "م م م "م النار،"فقلن": وبم"ذلك"يا"رسول"اللَّ؟"قال": تكثرن"اللعن،"وتكفرن"العشير،"ما"رأيت"من" م م "م م "م م ناقصات"عقل"ودين"أذهب"للب"الرجل"الحازم"من"إحداكن" قلن": وما"نقصان"ديننا"                                                  282"   دري "" ." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م "م م قلن": بلى،"قال": فذلك"من"نقصان"دينها،"ثم"انصرف،"فلما"صار"إلى"منزله"جاءت"زينب" "م "م م م "ُّم امرأة"ابن"مسعود"تستأذن"عليه،"فقيل": يا"رسول"اللَّ"هذه"زينب،"فقال": أي"الزيانب،" م م م م فقيل": امرأة" ابن" مسعود،" قال": نعم" ائذنوا" لها،" فأذن" لها،" فقالت": يا" نبي"اللَّ،" إنك" م "م م أمرت" اليوم" بالصدقة،" وكان" عندي" حلي" لي،" فأردت" أن" أتصدق" به،" فزعم" ابن" م م "ُّ "م "ُّ م م م صدق"ابن"مسعود،" " مسعود"أنه"وولده"أحق"من"تصدقت"به"عليهم؟"فقال"النبي "ُّم "م زوجك"وولدك"أحق"من"تصدقت"به"عليهم." 0 1 -10 أخرجه" البخاري؛" الجامع" الصحيح" )صحيح" البخار " ي( باب"ترك" الحائض" الصوم،" وفي" باب" شهادة" النساء،" وفي" الزكاة"على" الأقارب،" ومسلم" في" الإيما " ن: باب" بيان" نقصان" الإيمان" بنقص" الطاعات،" وبيان" إطلاق" لفظ" الكفر"على"غير" الكفر" بالل؛"ككفر" النعمة"والحقوق،" من"طريق" "ًً "ً سعيد" بن" أبي" مريم،" بهذا" الإسناد،" مطولا" ومختصر"ا. وأخرجه" مختصا ر" مسلم" في" العيدين،" م والنسائي في "العيدي " ن: باب" استقبال" الإمام" الناس" بوجهه" في" الخطبة،" وابن" ماجة" في" إقامة" م الصلا"ة: باب"ما"جاء"في"الخطبة"في"العيدين،"من"طريق"داود"بن"قيس،"عن"عياض"بن"عبد"الل، به. "والطبراني في "المعجم" الأوسط." وابن" حبان في "صحيحه،" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" وغيرهم،"وانظر"شرح"السنة"للإمام"البغوي"ج 1ص" 36 ط 2 " ت: الأرنؤوط"والشاويش،"ن""/ المكتب" الإسلامي." "ُّم م "ٌ م وفي" الحديث" جمل" من" العلوم" منه"ا: الحث" على" الصدقة" وأفعال" البر" والإكثار" من" الاستغفار" م م وسائر"الطاعات،"وأن"الحسنات"يذهبن"السيئات،"وأن"كفران"العشير"والإحسان"من"الكبائر"؛" م "ًًُّ فإن"التوعد"بالنار"من"علامة"كون"المعصية"كبيرة"،"وأن"اللعن"أيضا"من"المعاص"ي"الشديدة"القبح،" "م م "م م وفيه"إطلاق"الكفر"}كفر"النعمة"{ على"غير"الكفر"باللَّ"تعالى"- ككفر"العشير،"والإحسان،"والنعمة" م "م م م م م والحق،"وفيه"بيان"زيادة"الإيمان"ونقصانه،"وفيه"وعظ"الإمام"وأصحاب"الولايات"وكبراء" الناس" "م م م "م "م م "م رعاياهم،"وتحذيرهم"المخالفات،"وتحريضهم"على"الطاعات،"وفيه"مراجعة"المتعلم"العالم،"والتابع" م م "م م المتبوع"فيما"قاله"إذا"لم"يظهر"له"معناه،"وفيه"جواز"إطلاق"رمضان"من"غير"إضافة"إلى"الشهر" واللَّ"أعل " م. انظر"شرح"النووي"على"مسل " م. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ٌٌ م م وفي"رواية: "فقالت ا مرأة"منهن"جزلة": وما"لنا"يا"رسول"اللَّ"أكثر"أهل"النار؟"قال": تكثرن" "م م "م اللعن" وتكفرن" العشير،" ما" رأيت" من" ناقصات" عقل" ودين" أغلب" لذي" لب" منك " ن" "م م م "م م م قالت": يا" رسول"اللَّ" وما" نقصان" العقل" والدين؟" قال: "" أما" نقصان" العقل" فشهادة" م م م "م م "م م امرأتين" تعدل"شهادة" رجل" واحد؛" فهذا" نقصان" العقل،" وتمكث" الليالي" ما" تصلي،" م م "م وتفطر"في"رمضان،"فهذا"نقصان"الدين."" 11 مٌ "ٌمُّ و"قد"يظن"الكثير"ممن"لا"دراية"لهم"أن"هذا"تنقيص"للمرأة"وحط"من"كرامتها". وليس" م م م "م أراد"إظهار"ما"يعتريهن"من"النقص"وحثهن"على"سبل" " الأمر"كذلك"فإن"رسول"الل "م م م الخير" وإبعادهن" عن" مكائد" الشيطان؛" لما" يحدث" منهن" من" كفران" العشرة؛" بسبب" "ُّم تفسي ا ر" لذلك:" ...لو" أحسنت" إلى" " سرعة" تأثرهن" وتغير" مزاجهن؛" كما" روي" عنه مُّ "ًم م م 12 "ًم إحداهن"الدهر"كله"ثم"رأت"منك"شيئا"قالت": ما"رأيت"منك"خي ا ر"قط"." م م أن"يكن"في"أعلى"الدرجات"عند"الل"ورسوله"والخلائق" " وبذلك"أراد"لهن"رسولالل م م م م أجمعين؛" فإن" المجال" مجال" تشريع" والواجب" البيان" إن" دعت" الحاجة" إليه؛" بل"لا" م "ُّ عن"ذلك؛"وإلا"فكما"أن" " يصح"تأخير"البيان"عن"وقت"الحاجة،"وحاشا"رسول"الل -13 أخر جه"بهذا"اللفظ مسلم" في"بيان نقصان"الإيمان بنقصان"الطا عات،"وا بن"ماجة" في"فتنة" النساء،"والطحاوي"في"المشك " ل: الصدقة"والإستغفار،"والبيهقي"في"الشع " ب: فيما"يجب"حفظ" م م اللسان"من " ه. وغيره " م.و")جزل " ة( بفتح"الجيم"وإسكان"الزاء"أي"ذات"عقل"ورأ " ي. قال"ابن"دري " د: الجزالة"العقل"والوقا"ر. "م م م وقد"سبقت"إلإشارة"إلى"بعض"ما"أعطى"الإسلام"المراة"من"رفعة"سامية"ومكانة"عالية"وقدر"عظيم" فلا حاجة إلى الإطناب." -11 أخرجه"البخاري""باب"صلاة"الكسوف"في"جماعة"ومالكفي "الموطأ"العملفي "صلاة"الكسوف،" وأحمد" مسند"ابن"عباس، وغيرهم." وانظر" الحميدي" الجمع" بين الصحيحين."ج 2ص 13 ، وابن" .5" حجر " الفتح"ح" 1052 ج 2ص 40 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي مً م م للرجل"مناقب"ومزايا"عظيمة"فكذلك"الم"راة"لها"من"الم"ناقب"والمزايا"مالا"يحص" ى،"وقد" م في"مواقف كثيرة." " امتدحها"الل"عز"وجل"في"كتابه"وأثنى"عليها"الرسول م م م من"الهلاك"كما"وقع"في"صلح"الحديبية"من" " بل"منهن"من"كانت"السبب"في"نجاة"أمته م "ُّم أم"سلمة" رض"ي"الل" عنها؛" ففي" الحديث" في" قصة" كتاب" الصلح" من" طريق" عمر" بن" م م لأصحابه": " قال": فلما" فرغ" من" قضية" الكتاب" قال" رسول"اللَّ ..."" " الخطاب م م مٌ م "م م م "قوموا"فانحروا"ثم"احلقو"ا" قال": فواللَّ"ما"قام"منهم"رجل"حتى"قال"ذلك"ثلاث"مرات" م "ٌم م فلما"لم"يقم"منهم"أحد"قام"فدخل"على"أم"سلمة"فذكر"لها"ما"لقي"من"الناس،"فقالت": "ًم م م "م م "ًم "ُّمُّ أم"سلمة" يا" رسول"اللَّ" أتحب" ذلك؟" أخرج" ثم"لا" تكلم" أحدا" منهم" كلمة"حتى" تنحر" م مً "م "م بدنك،"وتدعو"حالقك"فيحلقك". فقام"فخرج"فلم" يكلم" أحدا"منهم؛"حتى"فعل"ذلك" مً م م "م م "م "م نحر"هديه"ودعا"حالقه،"فلما"رأوا"ذلك"قاموا"فنحروا"وجعل"بعضهم"يحلق"بعضا،" "ًًّم م "م م حتى"كاد"بعضهم"يقتل"بعضا"غما". "م م "مُّ بعده." " وهذه"عائشة"أم"المؤمنين"رض"ي"الل"عنها"كانت"أكبر"مفت"في"أمة"محمد "م وتلك"النسوة"اللاتي"تجردن"للسؤال"-في"الحديث"المذكور"- وما"جرى"بينهن"والرسول" "م م إلى" بيته،" ولم" يمنعهن" " من" النقاش،" وامرأة" ابن" مسعود" التي" ذهبت" للرسول  "م حياؤهن"من"ذلك". "م م ولاغرو"ففيهن"من"تكون"أفضل"من"عدة"رجال"كتلك"التي"كانت"تدافع"عن"رسول"الل" "م م وتقيه"بنفسها"ضربات"العدو"يوم"أحد،"والأمثلة"لذلك"كثيرة". "، "ً بالمرأة"كان"كثي ا ر"ما"يحث"على"تكريمها"والمحافظة" " وإنه"لمن"عظم"اهتمام"الرسول م عليها"والصبر"لها"كحديث""استوصوا"بالنساء"خيرا".." فقد"جاء"في"عدة"مواقف"عنه" آخرها"حجة الوداع."  د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م أما" مسالة" شهادة" المرأة" كنصف" الرجل" فهذا" هو" حكم"الل" الذي" أنزله" في" كتابه" كما"علمتمن "ص ي رح"الآية"والحديث"الش ي رف"  " ونطقت"به"سنة"رسوله"الم"عصوم ٌ وهو"حكم"عام"في"كل"أمر"من"أمور"الحياة،"إلا"أنه"وكما"تعلم"أن"كثي ا ر"من"العمومات" "م م خصصت"كما"سيأتي"بيان"ذلك،"وفي"هذه"القضية"بالذات"قد"أخرجت"الشريعة"من" م هذا" العموم" بالتخصيص"عدة" أمور" يمكن" قبول"شهادتها" وحدها" دون"غيرها" لعلل" أوضحتها الش ي رعة"منها: - 1 شهادتها في "الرضاع،"وذلك"لعدم"إمكان"اطلاع"الرجال"عليه؛"كأن"تشهد"أن"فلانا" أرضعته"فلانة،"وكذاعلى "فعل"نفسها في هذا "المجال"فقولهاقبل "العقد": أنها"أرضعت" ٌ فلانا"أو"فلانة"مقبول"لنفس"العلة. وبعد العقد فعدلتان على الصحيح." "ً -2 شهادة" القابلة" في"خروج" الولد"حيا" أم" ميتا" ذك ا ر" أم" أنثى،" وفي" إثبات" نسبه،" وما" يتعلق"بذلك"من"أحكام". وذلك": لعدم"جواز"اطلاع"الرجالعلى "ذلك،"إذ"لا"يصح"أن" ً ٌ يلي"رجل"أجنبية"منه"للتوليد،"مطلقا؛"إلا"في"حالة"عدم"النساء،"مع"الخوفعلى تلف " النفس،"فذلك جائز"لأجل إحياء النفس،"مع"وجوب"التحرز". مً م م أما"لو"شهدت"بذلك"المرأة"شهادة"مستقلة"من"غير"أن"تكون"قابلة"فإنه"لا"يقبل"قولها،" م بل"ولو"كن"عددا"كثي ا ر"فشهدن"على"ذلك"فإنه"لا"يقبل"منهن"ذلك"دون"أن"يكون"معهن" "م م رجل"عدل،"وإنما"قبل"قول"القابلة"للعلة"التي"ذكرناها"آنفا". 3 شهادتها" في" حالات" النساء" التي"لا" يصح" لغير" المحرم" أن" يطلع" عليها،" كمسألة" " الحيض" والنفاس" والبكارة" وعيوب" النساء" الباطنة" وقياس"جراحاتهن، إذ لا "يصح" للرجل"هنا"الاطلاع على"ذلك،"مهما كان"الأمر"صونا"للعفة والكرامة"والعرض، إلافي " حالة" الضرورة" القصوى" مع"عدم" وجود" النساء؛" وذلك"لأجل" إنقاذ" النفس" كما" مر" آنفا". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م لذا"لو"شهد"الرجل"في"هذه"الأحوال"التي"ذكرناها"لا"تقبل"شهادته"لأن"عمله"ذلك"في" غير" حالات" الضرورة" معصية" والمعصية" فسق" وضلالة،" والفاسق" غير" مقبول" 13 الشهادة." -4 شهادتها"وحدها"في"رفع"الولاية"بفتح"الواو"- التي"هي"الحب"في"الدين"- أي"أن"فلانا" أو"فلانة"وليا"موفيا"لأوامر"الل"مجتنبا"لمناهيه"مستوجبا"للولاية". فقد"أجاز"ذلك"بعض أهل "العلم؛ إن "كانت فقيهة"عالمة"بأحكام" الولاية"والبراءة، وقد"عمل"بذلك" العلامة" "م في ولا"ية أمه". 4 1 " الامام الشهيد عمروس"بن"فتح"النفوس"ي -5 شهادتها" فيما" يتعسر" وجود" الرجال فيه "لأجل" الضرورة؛" على" رأي" لبعض" أهل" م "م م العلم،" ففي"النيل"وشرحه" مانصه":"") و""( اختلف"") في" قوم"خر"م جوا"من"خ "م صوصهم" مً م "م م "ًم "ُّم "ً وتركوا" بها" مريضا" مع" نساء" وأطفال" فلم" يجدوه" بعد" الرجوع،" ووجدوا" قب ا ر" محدثا" م "م م "ُّ "م م م م "م فأخبر"( تهم")النساء"أنه"قبره،"وقد"مات"فهل"يصح"موته"بذل " ك( للضرورة"والتصديق؟" م م م م م "م م ُّ كما"أجيزت"للضرورة"شهادة"بعض"أهل"الرفقة"ولو"غير"عدول؛"وكما"أجيزت"شهادة" م "م م "م م م م "م النساء" وحدهن" فيما"لا" يباشر" الرجل" )أو"لا""( لانفراد" النساء" فيحكم" عليه" بحكم" الغائب؟")قولا " ن( الأو"م ل لأبي"ها"م رون"الجلا"لمي،"وفي"زمانه"نزلت"وأفتى"به،"والثاني"لغيره" 103 و 109 ط الأولى" تحقيق" باجو،" - - 13 انظ " ر: المدونة لأبي "غانم الخراساني."ج 3 ص" 95 و" 102 135 ؛ الإمام" / 75 ؛ والشقص"ي": منهج الطالبين" وبلوغ" الراغبين،" 10 / والكندي:" المصنف، ج" 15 140 ؛ البط اش ي الشيخ" العلامة محمد بن شامس: "غاية" / السالمي:" جوابات" الإمام" السالمي،" 5 .7" 2/ 127 ". بيان" الشرع" 28 / 47 ؛ أبو "زكريا" يحي" بن سعيد: "الإيضاح في "الأحكام،" 1 / المأمول،" 8 سؤال"أهل"الذكر 7 رمضان" 1424 ه"نوفمبر" 2003 م" - 14 انظر"الاستقامة"للعلامة أبي "سعيد"الكدمي."ج 1ص 165 طبعة"التراث"الأول"ى. النور"السالمي" 2.ط" " المشارق"ص 456 ،"والخلف"في"رفيعة"الولاية"البي " ت. الحضرم " ي: الكوكب"الدري" " ج 1ص 29 الأولى."والدينونة"الصافية"لعمروس"المقدمة." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ٌم م م من"مشايخ"زمانه،"والذي"عندي"أن"يكشف"عنه"إن"لم"يمض"وقت"يتغير"فيه"وجهه،" م م "م "ٌم م "ٌم أو" عضو" يميز" به،" ولو" كان" في" مثل" هذه" الم"سألة" أطفال" مراهقون" لتقوت"شهادة" م 15 "ً م م "م م م النساء"بقولهم"إن"وافقوهن،"بل"قد"اختلف"في"شهادة"الم"راهق"مطلقا"." ومعنى"شهادتها"في"جميع"ما"ذكر"للضرورة؛"أي"لا"تقبل"إلا"فيما"لا"يطلع"عليه"غيرها" م للضرورة؛" وهي" عدم" إمكان" اطلاع" غيرها" على" ذلك،" كما" مر" ذكره" مرارا". وما" كان" "ً ضرورة"فلا"يتعدى"إلى"ما"لا"ضرورة"فيه"ولا"الى"التوابع،"فإذا"انتفت"الضرورة"رجعت" م شهادتها"شهادة" ام أ رة"واحدة،لا "تتم"إلا"مع"غيرها"ولا"يحكم"بها"وحدها،"مثال"ذلك:" "ً إذا"اشترى"مشتر"أمة"على"أنها"بكر"ثم"ادعى"أنها"ثيب"وأنكر"البائع"ثيابتها"فشهدت"امرأة على "أنها" ثيب، فلا "تقبل" شهادتها وحدها" للرد" بعيب" الثيابة" اتفاقا- لاستحقاق" المشتري"ردها"على"البائع"لفوات"الشرط"المعقود"عليه"أي"البكارة،" وإن"قبلت"شهادتها" "م في"الثيابة"والبكارة،- حتى"تثبت"الثيابة"في"توجه"الخصومة،"فلا"تندفع"عن"البائع"قبل" م القبض إلا "بحلفه" بالل" باعه" إياها" وما" بها" هذا" العيب" الذي" يدعيه" الم"شتري،" وبعدالقبض بالل لقد "سلمها" بحكم هذا "البيع" وما" بها هذا العيب. أو "يثبت" المدعي" دعواه"بالشهادة"المقبولة"شرعا"بشروطها"المعروفة". ولأن"الأصلفي "الصفات"الأصلية"الوجود،"ومع"إنكار"الم"شتري"قيام"البكارة"مع"تمسك" "ً البائع"بوجودها و عدم"البينة"للمشتري"القول"للبائع"لأن"الأصل"وجودها"لكونها"صفة" "م 16 أصلية،"كما"أن"الأصل"بقاء"ما"كان"على"ما"كان"حتى"يصح"زواله،"وهكذا...فليتأمل". - 15 انظر"شرح"النيل"ج 13 ص 565 ط/جدة." 442 وتيسير التح ي رر" ج / - 16 إضافة لما"سبق من"م ا رجع"انظر: ابن"أمير حاج"التقرير والتحبير" 5 4 محمد"أمين ""المعروف"بأمير"بادشاه"ص" 110 والكليات"لأبي"البيقاء" 1ص". " 129 وشرح"التلويح" " د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ومثل" ذلك" اختلاف" الزوجين" في" الإصابة" وكانت" بكرا": فاختلفا"في" البكارة" فادعتها" الزوجة"ليكون"قولها"مقبولا"في"عدم"الإصابة،"وأنكرها"الزوج؛"ليكون"قوله"مقبولا"في" م م وجود"الإصابة،"لم" يرجع فيها إلى" قول أحدهما؛"لأنه" يمكن"أن ت شاهد"ذلك" النساء" ٌ الثقات، فإذا"شهد"أربع منهن بأنها"بكر"كان"القول قولها"في"إنكار"الإصابة مع"يمينها،" وإن"شهدن"بأنها"ثيب"كان"القول"قوله"في"ثبوت"الإصابة، ولاتكفي "هنا ام أ رة"واحدة"" أما"مسألة"اللعان"فهي"خارجة"عن"الشهادة؛"إذ"هي"يمين"على"إنكار"الدعوى،"وليست" شهادة؛"وذلك"لعدم"وجود"البينة"العادلة"مع"الزوج"في"حال"رميه"إياها"بالزنا،"والأصل" م م فيها" أن" تكون" يمينا" واحدة" في" غير" الزنى،" وإنما"ضاعفها" الشارع" الحكيم" في" دعوى" الزناء" هنا" لعظم" الأمر" وخطورته". وهو" حكم" خاص" بين" الزوجين"لا" يتعداهما" إلى" غيرهما،"فانظرهامن "مظانها." وأما"شهادتها" في" الحدود" فباتفاق" أهل" العلم" قديما" وحديثا" أن"شهادتها في "الحدود" "م غير"مقبولة"ولو"كانت"مع"رجال"إذ"يشترط"في"الحدود"شهادة"الرجال"العدول"وحدهم،" ولو"كانت أتقى من الرجال"في"ظاهر"الأمر، ففي الحدود"غير"مقبولة. فقد "أخرج ابن أبي "شيبة"في"مصنفه" من"طريق" الزهري" في" )شهادة" النساء( "مضت" م م م "م "ُّ "م 18 والخليفتين"من"بعده"ألا"تجوز"شهادة"النساء"في"الحدو" د" " السنة"من"رسول"الل 312 وعبيد"الل"بن" مسعود" المحبوبي" البخاري" الحنفي"ج"" 2ص" 311 ". وابن"تاج" / للتفتازاني:" 2 .1" 29 / الشريعة"التوضيح"على"التنقيح" 2 - 17 انظر:"كتاب" الإيلاء" لحبر الأمة"أحمد" بن"حمدالخليلي" المفتي العام" للسلطنة ص 256 فما" بعدها."وانظر:"أدب"القضاء"للباحث." 28722 28714" - 18 ابن"ابي شيبة"المصنف"ج 5ص" 530 ح" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي 􀀆􀀆 الحددإولا 􀀆 مىءن 􀀆􀀆شف􀀆 يدجلى 􀀆 قال: لا" 􀀆 الزىهر 􀀆 نع􀀆 ب􀀆ذئ 􀀆 بلفظ" عابن ن أبى 􀀆 رةواي 􀀆 يوف رجلين" 9 1 􀀆 بشهةاد م م 􀀆 م 􀀆امنه 􀀆 الر؛ جل 􀀆 ةدي 􀀆 نفص􀀆 تسياو 􀀆اأنه 􀀆 دايته 􀀆في􀀆 الل􀀆 رلسو 􀀆 نع􀀆 أحاد ثي 􀀆 نتص􀀆اكمم م 􀀆 م􀀆 20". 􀀆 الرلج 􀀆 نفص􀀆رأ􀀆اة􀀆 ةديلم ":􀀆􀀆 قهول 􀀆 " نع 􀀆 الخجرا 􀀆 " كبتا 􀀆􀀆ف􀀆 يوفس ى 􀀆 وأب 􀀆 وهروا 􀀆2 8،722􀀆 5ص 33ح 5 􀀆􀀆 المنصف ج 􀀆 بشة􀀆 - 19 ابابني ي 􀀆 أياض 􀀆 شةيب 􀀆 ابابني 􀀆 2. وأجخر 􀀆 حديث: 682 􀀆 الإءروا 􀀆ف􀀆 الألب ياني 􀀆 ه" وصهحح 􀀆ب􀀆 الزىهر 􀀆 نع􀀆 الحججا م􀀆 م م م 􀀆 م م ح 2871􀀆􀀆 الحد،ود 􀀆ف􀀆 النءساي 􀀆 شهةاد 􀀆 تزجو 􀀆ا:􀀆 قالولا 􀀆 والضحا،ك 􀀆 والح ، سن 􀀆 والنخ،عي 􀀆 الشع،بي 􀀆 نع م م م م 􀀆 م􀀆 􀀆 ناب􀀆 يعل 􀀆أ􀀆 عتةيبن 􀀆ب􀀆 الحمكن 􀀆ب􀀆 عةمارن 􀀆ب􀀆 الحنسن 􀀆 أخابرن 􀀆 مصهنف 􀀆ف􀀆 الرقزاي 􀀆 دعب 􀀆 28721- وأجخر 􀀆 م م م 􀀆 م م 􀀆 م م م 􀀆 􀀆 شهةاد 􀀆 تزجو 􀀆« قال: لا 􀀆 الشيعب 􀀆 والدماء" و ن ع 􀀆 الحددو 􀀆ف􀀆 النءساي 􀀆 شهةاد 􀀆 تزجو 􀀆 لال:􀀆قا 􀀆 طال،ب 􀀆 يأب م م 􀀆 م م م 􀀆 م م 􀀆 إبراهيح م 􀀆 ح 13374 ونع »􀀆حد 􀀆ف􀀆 تكلفي 􀀆و􀀆 ر، جللا 􀀆 شهةاد 􀀆 ىعل 􀀆 ر لج􀀆 شهةاد 􀀆و􀀆 الحد،ودلا 􀀆ف􀀆 النءساي 􀀆 المسندص: 􀀆 الجعفدي 􀀆 ناب 􀀆 ح 412 و 15 􀀆 الشيعب 􀀆 ح 15410 ونع 􀀆 الرحنم 􀀆 دعب 􀀆 13375 ونع 􀀆 􀀆 الحددو 􀀆ف􀀆 النءساي 􀀆 شهةاد 􀀆 تزجو 􀀆 للا:􀀆 يقو 􀀆 إبرامهي 􀀆 سمتع 􀀆 لق􀀆 الحمك ا 􀀆 نع􀀆 196 بل ظف: 􀀆49 ح 􀀆 الأحاديث والأثار الواقعفية 􀀆 تيخجر 􀀆 المنفيير 􀀆 ا در 􀀆 أشد من الحدود" وابن الملقفي ن لب 􀀆 والطقلا􀀆 0و 18 /2􀀆􀀆 التعقلي 􀀆 أحاد ثي 􀀆 التحقيفقي 􀀆 تنقيكحتاب 􀀆 6( والذيهب 􀀆75 / ) 9 􀀆 كابير 􀀆 الحشر ل /1􀀆6􀀆 المبسطو 􀀆 4( السرخي س 􀀆31 / ) 5 􀀆 الةنير 􀀆 الجوةهر 􀀆 7. الدزبي ي 􀀆 ج 4ص 9 􀀆 الةراي 􀀆 نبص􀀆 انظرالزييلع 􀀆 التفسير ج 1تفرسي 􀀆 تيرسي 􀀆 القطب ا فيطش 􀀆 369 (ماالام /7􀀆 القردي 􀀆 ح􀀆 حشرفت 􀀆 217 ( ابن ا ملاهم م م 􀀆 م ُّ مٌ 􀀆 إحدااهم 􀀆 تلض 􀀆أ􀀆 الشهءدان 􀀆 نم􀀆 ترن ضو 􀀆 منم 􀀆 وامرأ نتا 􀀆 فرلج 􀀆 رجنلي 􀀆 ياكون 􀀆ل􀀆 تعالى:"نفإم 􀀆 قهول م م م ص 164􀀆 ابوسعيد الاستقامة ج 1 􀀆 المكيد 􀀆 البة. قر 􀀆 سةور 􀀆282 نم 􀀆 فتذكر إحداهما الأخرى" اةلآي 􀀆 "اللقو 􀀆 الطال نبي 􀀆 : مجنه 􀀆 انظر 􀀆 ناال.ز 􀀆اعد 􀀆 فايم 􀀆 الرلجا 􀀆م􀀆 ل: بجواازهع 􀀆 ق. وقي 􀀆 ساب 􀀆 جمعر 􀀆 بعاده 􀀆افم􀀆 10 مجلتد.ا 􀀆􀀆 مكتبمةسقط 􀀆42 ن 5 􀀆 في شهادة النساء" ج 5ص 􀀆 الخا سم 􀀆 بايلعر 􀀆 مسندماالإم 􀀆 ال ي صحح 􀀆 المجعا 􀀆؛􀀆 الل􀀆 رلسو 􀀆إل 􀀆 اليعالى 􀀆 بسهند 􀀆 حب بي 􀀆ب􀀆 العربين 􀀆-20 هروا ى.􀀆 تعال 􀀆 الل􀀆 ءشا 􀀆إ􀀆 هفين 􀀆 ب نيا 􀀆 زيةاد 􀀆 6. وست يأت 􀀆 ح 62 􀀆 عواقل 􀀆 ايات ل 􀀆 ب لد 􀀆 بن حب بيبا د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م م م وقد"أجمعت"الأمة"الم"حمدية"على"ذلك؛"إلا"ما"استثناه"بعضهم"في"دية"جراحاتها"أنها" م "ُّ م "م م تساوي" الرجل"حتى" تبلغ" الثلث" من" ديتها،" وسيأتي" الكلام" عليه" في" ديتها،" وما" أجمع" م "م م عليه"من"تضعيف"دية"حلمة"ثدييها"إذا"قطعتاأو "إحداهما"-على"حلمة"الرجل"- ما"لم" م "م م ."" يذهب"رضاعها"فإن"ذهب"فديتها"تامة،"كما"سيأتي"في"المبحث"الثاني"إن"شاء"الل م م "ًُّ وقبل"الحديث" في"الم"وضوع؛"أود"أن"أبين" في"هذا" المبحث" أن" ثمة"فارقا" بين"مساواتها" للرجل"في"الدم"وبين"الدية")التعوي " ض( عن"النفس" 21 فما""م دونها"في"حال"الجناية"عليها،" "م -15 مصطلح""التعوي " ض" بناء"على" المفهوم" الحديث"المتداول"الآن،"وإلا"فالحقيقة"التي"لامحيص" مً عنها"أن"الدية"ليست"تعويضا"لنفس"الإنسان"الحر"الفائتة،"ولا"قيمة"مقابلة"لها،"فالإنسان"الحر" "ًٌٌ م "ٌم م لا"يقيم"بالمال"مهما"كان"الحال؛"وإنما"الدية"جبر"ومواساة"لخاطر"ورثة"المقتول"خطأ"وتسلية"لهم" }الحن"م ق "م الاغتياظ"قال"الشاعر: )ولى"جميعا""م يباري"ظله عما"قد"يحدث"بهم"من"غيظ"وحنق"                                       ًٌ   ً "ٌ م م م م "م "ً م  طلقا""... ثم"انثنى"مرسا"قد"آده"الحنق""( أي"أثقله"الغضب"يقا " ل: حنق"عليه"بالكسر"يحنق"حنقا" وحنقا"فهو"حنق"و"حنيق،"ولبعضهم: "وبعضهم"على"بعض"حنيق" - تجاه"المتسبب"لقتل"الخطأ"   ٌٌ بسب"فقدهم"عزي ا ز"عليهم،"كما"أنها"مواساة"للمضرور"إن"بقي"حيا"متأث ا ر"بإصابته،"وتخيف"لما" ً أصابه"بسبب"ذلك"من"أضرار؛"سواء"الضرر"الذي"لحق"بنفسه"أو"فوات"مصالحه"أثناء"الإصابة" ً ٌ والمعاناة"منها،"وترسيخ"للأمن"والأمان"في"الأرض،"كي"لا"يؤدي"ذلك"إلى"الانتقام"ممن"تسبب"خطأ" ٌ وهو"غير"جدير"بذلك؛"لعدم"قصده"إضرار"المجني"عليه،"وتذكير"للمتسبب"بحرمة"إيذاء"النفس" ٌ البشرية،" كي" يحتاط" لنفسه" في" ذلك،" إذ" هو" مسؤول" أمام"الل" والخلائق" عن" كل" موجود" على" م م ٌ البسيطة،"محرم"عليه" إيذاؤه"بغير"حق،"ليس"الإنسانية"فحسب"وإنما"كل"موجود،"حتى"النملة" التي"تدب"في"الأرض"إذ"الذي"خلقها"شرع"لها"الحيا"ة. مً ول قد"كرم"الل"البشرية"جميعا"وسخر"لها"ما"في"الأرض"منة"منه"وفضلا؛"كي"تعيش"هادئة"مطمئنة" تنعم بأمنه وأمانه،"وفضله وعطائه،"ممتثلة"لأوامره"مجتنبة"لنواهيه."                                                                     شدة"                       الإسراء"/ د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م "ًّم يس" نص"                                         ا" في"قتل"الأنثى"بالأنثى"في"قوله"تعالى:"        ورة"البقرة وقد"جاءت"آية"القصاص"ف" إبراهيم." سورة البقرة" سائر الأملاك، ولذا فإن دية المملوك" حسب"قيمته"ولو"زادت"على"دية"الحر"بأضعاف"مضاعفة"على"الرأي"الصحيح،"كما"هو" معلومفي "محله." كان"أو"أنثى"أو" "ً على"كرامة"الإنسان"ذكرا ظمٌ أن"ي" ن"أن"قدر"الدية"علامة "ً ه" ن إ و م ا د ج ف" س ؤ لم ا ن" لم مٌٌٌ يظن"أن"الدية"تعويض"لأهل"القتيل"أو"عقوبة"للجاني،"وأن"تنصيف"دية"المرأة"حط"لكرامتها،"وأن" دمها" وإنسانيتها"أقل" من" الرجل،"فيقاس"شرع"الل" ٌ على" مقاييس" بشرية" استنتجتها" عقول" م إنسانية" قاصرة،" لاتتناسب"مع" مقاصد" الشريعة" وإرادة" الشارع" الحكيم" لها،" وإنما" الواجب" م "م م التسليم" والإنقياد" لشرع"الل" واتباع" منهجه،"و" على" المؤمن" أن" يربأ" بنفسه" عن" الإنجرار" وراء" التيارات"المغرضة"والتي"لا"هم"لها"إلا"تشكيك"المسلمين"في"شريعة"الل"الخالد"ة.                     "م م م م مً "ٌ "م "م  ولك"                   ن"  ل"   م"تب"   ين"    ا"  لآية"   م"  ا"  إذ"  ا"  ق"  تل"  ه"  ا"  ر"   ج"  ل"  أ"  و"   ق"  ت"   ل"  ته"عم"  د"  ا"  ه"    ل    يقتل"    ب"   ها"وتق"    تل"     ب"    ه"   إذ"   ا"  اس"  ت"  ويا"                     "ًّ "م مً "ً "ً  في "الكفاءة" فيما"عدا" ذلك" أم"لا؟" إلا" أن" فيها" إشارة" واضحة" أن" لها"حكما" مستقلا"                                                                                                                                                                                                                                                    الجاثية"/                                                                                                      "م م "م "ٌٌ للمملوك"لأنه"مال"متقوم"حكمه"حكم"                  وإنما"القيمة" م لو"و"  أن –" جد" -  د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ً م م م "م م م "م م م تخالف"فيه"الرجل،"والذي"عليه"الجمهور"وحكي"إجماعا"أن"الرجل"يقتل"بها"إذا"قتلها" م "ً مً م في"حديث"عمرو" بن"حزم"... وإن" الرجل" " عمدا"وتقتل" به" إذا" قتلته"عمدا؛" لقوله م م يقتل بالمرأة.."" 22 م إلى"أهل اليمن"فيه" " -16 جزء"من"حديث"عمرو"بن"حزم"في"الدماء؛"الكتاب"الذي"وجهه"به الصدقات"والدماء"وغيرها"ونص"ما"جاء"في"الدما"ء: من"اعتبط" مؤمنا"قتلا"عن"بينة"فإنه"قود"إلا" م أن"يرض"ى"أولياء"المقتول"وإن"في"النفس"الدية"مائة"من"الإبل"وفي"الأنف"إذا"أوعب"جدعه"الدية،" وفي" اللسان" الدية،" وفي" الشفتين" الدية،" وفي" البيضتين" الدية،" وفي" الذكر" الدية،" وفي" الصلب" الدية،" وفي" العينين" الدية،" وفي" الرجل" الواحدة" نصف" الدية،" وفي" المأمومة" ثلث" الدية،" وفي" الجائفة"ثلث"الدية،"وفي"المنقلة"خمسة"عشر"من"الإبل،"وفي"كلإصبع "منأصابع "اليد"والرجل" عشر من الإبل، وفي"السن"خمسمن الإبل، وفي"الموضحة"خمسمن الإبل، وفي"الهاشمة"عشر" من"الإبل،"وإن"الرجل"يقتل"بالمرأة،"وعلى"أهل"الذهب"ألف"دينا"ر." أخرجه"النسائي"عن"الزهري" 57:58 وأخرجه" موصولا"ابن"خزيمة" وابن"حبان" في" / 7058 و " 7060 وفي" المجتبى"" 8 / مرسلا" 4 1446 وابن"الجارود،" والبيهقي"في"سننه"الكبرى"ج 4 / 559 والحاكمفي "مستدركه" 1 / صحيحه"" 14 ح "" 7047 وفي"الصغرى،"و"البغوي"في"شرح"السنة"رقم"" 2538 والدارمي"في"سننه"" 2353 " و 2365 313 ، وصححه"جماعة"من"أئمة"الحديث"منه " م: "،310"،56"، والطبراني في "الأحاديث الطوال 25 339 وابنأبي "عاصم -338/ أحمد"والحاكم"وابن"حبانو "البيهقي،"وابن"عبد البر في "التمهيد" 17 في "الديات"وغيرهم،و "انظر"تخريجه"في"كتاب"الديات"للقاض"ي"الإمام"أبي"بكر"أحمد"بن"عمرو"بن أبي عاصم "الأصبهاني"ح" 142 ص" 300 فما" بعدها تحقيق"عبد" المنعم زكريا ط" 1 سنة" 1424 ه" 2003 م"نشر دار"الصميعي." ينظر أيضا وفاء"الضمانة ج 5ص" 52 طالتراث. المدونة الكبرى " ج 3 م  " كتاب"الديات"ط"الأول"ى. وسيأتي"نص"الكتاب"بكامله"إن"شاء"الل آخر"هذا البحث،"إتماما" للفائدة"ص 157 ". وللحديث" الوارد"في" امراة"حمل"بن"مالك"وضرتها"لما"ضربتها"فأسقطت"وماتت" مً م "م "م م م  " جاء"في " ه." وقض"ى"رسول"اللَّ أن"يعقل"على"المرأة"عصبتها"من"كانوا"ولا"يرثون"منه"شيئا"إلا"ما" "م م م "م م "م فضل"عن"ورثتها"وإن"قتلت"فعقلها"بين"ورثتها"وهم"يقتلون"قاتله"ا. السنن"الكبرى"للبيهقي"وفي"ذيله" الجوهر"النقي"ج 8ص "" 58 ميراث الدم ح "" 16489 وح" 1681 ،"العاقلة،"السنن"الكبرى"للنسائي"ج" 662 ح" 7092 ط ذات" 50 مجلدا."وغيرهم." / 4ص " 233 ح" 7004 مسند"أحمد"ج"" 11 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م مٌ م ولكن"أهنالك"تفاضل"بينهما"أم"لا"؟"فالذي"عليه"أكثر"أصحابنا وا لبعض"من"غيرنا"أن" مُّ م م "ً "م "م التفاضل" بينهما؛" فلو" قتلها" عمدا" فإن" أولياءها" بالخيار" بين" أن" يقتلوه" ويردوا" على" م "م م م أوليائه" نصف" الدية" أو" يعفوا" عن" القصاص" ويأخذوا" منه" دية" الم"رأة،" وإن" قتلته" م "م م م "م فأولياؤه"بالخيار"بين"أن"يقتلوها"ويأخذوا"معها"نصف"ديته؛"أو"يعفوا"عن"القصاص" "م م ويأخذوا"منها"دية"صاحبهم". "ًّم م "ُّم "م وقد"روي"هذا"عن"علي"بن"أبي"طالب؛"رواه"الشعبي"عنه،"ورد"بأن"الشعبي"لم"يلق"عليا،" ً م م "م وأن"الحكم"روى"عن"علي""إذا"قتل"الرجل"المرأة"متعمدا"فهو"بها"قود." 23 و هذا"يعارض" م م م رواية" الشعبي"عن"علي،"وروي" أيضا" القول" بالمفاضلة"عن" الحسن" ابن" أبي" الحسن" البصري"والشعبي"وغيرهم." "ًم م م من"الم"فاضلة"الفتك"في"قتلها"فلو"قتلها"فتكا"فإنه" -" واستثنى"الأصحاب"- الإباضية"ًم م م "م م يقتل"بها"ولا"رد"عليها؛"والفتك": أن"يؤتى"الإنسان"في"بيته"أو"مأمنه"غافلا"لا"يدري"أنه" "ًًم 24 "م "مٌ أريد"به"بأس"فيقتل"فجأة،" - ويسمى""غيلة"" أيضا" - فإذا"قتلها"على"هذه"الصفة" م "ًُّ م "م م الجماعة"الذين"فتكوا" " فيقتل"حدا"ولا"رد"له"في"ذلك،"ولعلهم"يستدلون"بقتل"عمر 248 ، والمصنف" لابن أبي "شيبة" " ج 6 - -17 انظر" القرطبي" الجامع" لأحكام" القرآن ج 2ص" 247 365 ط "دار"الفكر." - ص" 364. 25 ط"3 - - 24 انظر"في تفصيل"أنواع"القتل"جهد"المقل"للباحث"ص"" 24 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ستدلين"ب" موم"آية"المائدة"في"قوله"تعالى:  وبحديث: "الم"  "ٌم م  " بامرأة"فقتلهم"بها"جميعا،"ولم"يعارضه"فيه"أحد"من"الصحابة "" 25 وبما"روي"عنه ً م م أنه قال: "لو"اجتمع"أهل"منى"على"قتل"مسلم"عمدا"لقتلتهم"به."" 26 ً مٌ م "ٌ م وذهب"البعض"منا"وكثير"من"غيرنا"أن"لا"تفاضل"بينهما"مطلقا"سواء"قتلها"أو"قتلته،" م م م    " م ع سلمون         "م تتكافأ"دماؤهم" 27 -19 أخرجه ابن"الجعدفي "مسنده"من طريق"عبدالل "بن عامر"قال:"كتب"عامل"اليمنإلى "عمر:" "ًُّم "ًًً م إن"سبعة"أو"ثمانية"أو"ستة"نفر"قتلوا"امرأة"من"حمير"فأتي"بهم"فوجدت"أكفهم"مخضبة"بدمها" م م "م م "م فاعترفوا"فكتب"إليه"عم " ر: أن"لو"اشترك"فيها"أهل"صنعاء"لقتلتهم"فاقتله " م. 5134 373/3 -20 من"طريق أبي "هريرة"وابن"عباس،"انظر" منتخب"كنز " أخرجه" الديلمي" ، رقم" 390 و" 429 والخلاصة" / 127 والمصنف" لابن أبي "شيبةج"" 5 / العمال بهامش" مسند" احمد ج"" 6 417/2 ". والسيوطي"جمع"الجوامع أو "الجامع"الكبير"للسيوطي،"والفردوس"بمأثور"الخطاب،"أبو" شجاع"شيرويه"بن"شهردار"بن"شيرويه"الديلمي"الهمذاني"الملقب"الكيا"ولد"سنة" 445 ه "/ توفي" سنة 509 ه." " 664"-21" جزء"من"حديث"رواه"الإمام"الربيع"بن"حبيب"في"الديات"الجامع"الصحيح"رقم" وأحمد"ح" 6690 و 6692 و" 6662 والنسائي في "القسامة"ح" 4738 و" 4748 وأبو" داود 4 ح " 4530 في "الديات" وح" 2751 في"الجهاد"مع"تعليق"الخطابي"ومسلم"في"الحج"والبخاري"في"الجهاد"وفي"كتابة"العلم"وابن" ماجةفي "الديات"ح" 2658 والترمذيفي "الديات"ح 1412 ،"وغيرهم"من"عدة"طرق"وانظر"تخريجه"في" ابن أبي "عاصمص" 262-252" 107 مرجع"سابق" والمسألة" السادسة" من هذا "الفصل" في" - ح"" 105 249 والعقد" / 263 والقرطبي"" 2 / وجوب" التكافؤ في "الإسلام،" وراجع" جوهر النظام "ط 11 /ج"" 3 757 وسبل"السلام" / 155 والنيل وشرحه"" 14 / 429 والجلاء"" 227 وشروح الفتحج"" 9 / الثمينج"" 4 158 وابن"جعفر " ق 3 / 339 واللباب"" 14 / 394 و" 309 و 337 و"" 4 / 1186 ونصب" الراية" ج"" 3 / ج"" 398 و ج" 10 ص" 427 طبيروت وشرح"ابن"وصاف"على الدعائم" -96/ ص 25 م والنيل وشرحه" 15 م "م م ُّ المسمى""" الحل"والإصابة""" ولو"أن"ألفا"يفتكون"بواحد"...أبيدوا"به"قتلا"جميعا"وقتلو"ا" البيت"ط" الت ا رث"الأولى"ج 2ص" 560 ط 1، وهوفي "المخطوطةج" 2قطعة"رقم 4 و رقة" 220 ، من"الديات" ً إلا"أن"ثم"فارقا"بينهما"فراجع"المخطوطة؛"وذلك"لسقط"عبارات"كثيرة في "الطبعة"المذكورة."وهذا" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م م م م "ُّ لم" " وإن"الرجل"يقتل"بالمرأة " - الحديث"المتقدم،"فإنه "":" قلت": ويدل"له"قوله م م م يفصل"في"ذلك"بل"أباح"القصاص"من"الرجل"للمرأة؛"في"قتل"العمد"دون"تفصيل،"فهو" مٌ نص" في" الموضوع" من"غير" استثناء،" ولو" كان" الواجب" المفاضلة" بينها" وبين" الرجل في " م م وما"استدل"به"القائلون"بالمفاضلة" "،" ش" يء"من"أنواع"القتل"العمد"العدواني"لبينه "ُّ م م "م فمن"باب"القياس"فقط؛"وذلك"أنهم"قاسوا"دمها"على"ديتها"وسائر"حقوقها"في"الميراث" "م م ٌ والعطية" والشهادة" ونحوها؛" ففي" هذه" الأحوال" هي" نصف" الرجل" وهو" قياس" مع" صرح"بقتل"الرجل"بالمرأة"من"غير"استثناء" " الفارق،"وقد"علمت"مما"مر"أن"الرسول ٌ "ُّم م إذ"لا" يصح" "؛" ولا" تفصيل" في"ذلك،"والأصل"عدم"الفارق،"ولو" كان" ثم" فارق" لبينه م م م "م عن" ذلك،" ومدعيه"عليه" الدليل"،" أما" " تأخير" البيان"عن"وقت" الحاجة،"وحاشاه ٌ م م فمحتاجةإلى "الدليل". " أقوال"غيره "م "م م م م وقد" أجمعت" الأمة" المحمدية" على" صاحبها" أفضل" الصلاة" والتسليم" بأن" ناقص" م "ًٌّ م الأعضاء"والأعور"والأشل"والأعمى"هم"وفاء"لكامل"الأعضاء"إذا"قتل"أيا"منهم"أو"قتلوه،" "ً م م ولا"قائل"بأن"عليهم"زيادة"على"دمهم،"وأن"دمهم"غير"وفاء"فيما"نعلم،"فكيف"بامرأة" كاملة"الإن"سانية؟"." 28 "ُّم نصه""" واعلم"أن"المقتول"من"رجل" أو"امرأة"فتكا"يقتل"به"كل"من"قتله"ولو"كثروا،"ولا"يرد"على" م مً "ٌ أوليائهم"ش" يء"من"دياتهم"... ويقتلون"رغما"لهم،"وبلغنا"أن"عمر"بن"الخطاب"رحمه"الل"قتل"بامرأة" م م صنعانية"ثلاثة"نفر"وقال: "لو"اشترك"فيها"أهل"صنعاء"لأقدتهم"به"ا" يعني"أهل"صنعاء،"وقال: "لو" م م اجتمع"أهل"صنعاء"على"رجل"لقتلتهم"،"وهو"قول"الفقهاء"المعمول"به"في"هذ"ا.." -22 انظر"في حكاية"هذا الإجماع: شرح مختصر"خليل للخرش" ي محمد"بن عبد الل الخرش ي " المتوفى س 1101 ه"أحكام"الدما"ء. والفقه"على"المذاهب"الأربع " ة: حق"السلطان"على"القات " ل. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م وهذا"ما"عليه"العمل"أعني"بأن"يقتص"للمريض"من"الصحيح"- بشرط"تماثل"الأعضاء" م م "م م "م م "ٌم ويتوجه"في"المسألة"قول"آخر"وهو"أنه"إذا"قتلت"المرأة"الرجل"وأراد"أولياؤه"قتلها"فلهم" م م "م م ذلك"دون"رد"لهم؛"لأنهم"قبلوا"النزول"عن"بعض"حقهم،"فهم"كمن"عفا"عن"حقه؛"أما" م مٌ إن"قتلها"رجل"وأراد"أولياؤها"قتله"فعليهم"دفع"نصف"الدية"لأنهم"كمن"أخذ"أكثر"من" حقه،"ولا"دليل"لذلك"أيضا." م "مٌ "ُّ و": قيل":لا"تقتص"امرأة"من"رجل". ولا"دليل"للقائلين"بهذا"القول"فيما"أعلم"إلا"من"باب" "م وهو"أضعف"المفاهيم"وقد"كادت" وقد"قال" م الل"تعالى" م "م م - ويقتل" كامل" الأعضاء" بناقصها" ويجري" مثل" ذلك" في" القصاص" بينهم" فيما" دون" "م النفس"إن"توفرت"الم"ماثلة".               م "م م م العلماء"أن"تجمع"على"عدم"الأخذ"به"لضعفه"والدليل"بخلافه"كما"مر".   ًٌ  مٌ "م "م م م "م وبهذا"تتضح"جليا"مساواتها"للرجلفي "القصاص،"إذ"النفس"واحدة"والدم"واحد،"ولا" "م م م م "ٌ م م "ٌ م م "م م "م يتج أ ز"دم"الإ"نسان"الواحد،"فلا"يقال": نصفه"وفاء"لم"قابله"ونصفه"زائد"عليه"فيعوض" م عنه بالمال".           مفهوم"اللقب"من"الآية"الكريمة   :" 29 "م م م " الرجل"يقتل"بالم"رأ"ة" كما"تقدم". " :" وقال   243 وسلك" الدرر" - 226 ، "الجلاء"" 165 و"" 242 / - انظ " ر: العلامة" ال شقصي "منهج" الطالبين" 11 98 و 180 و 192 و" 271 والمصنف"للعلامة" / للعلامة"السيابي"ج" 2ص 410 ، والنيل"وشرحهج "" 15 148 ،" والمدارج" للنور" السالمي" 155 ط "الأولى،" والجوهر للسالمي "أيضا" -147/ الكندي،"ج"" 41 499 ، "وابن"جعفر" " ق 3ص" 32 المخطوطة،"وأبو"الحواري" / 176/3 ط "مصر، "والجامع"لابن"بركة" 2 248 ، "ونيل" الأوطار" للشوكاني" - 144 ، "والقرطبي:" الجامع" لأحكام" الق آ رن،"ج 2ص" 247 / الجامع" 5 1191 ، وشرح فتح"القدير"لابن" - ج 7ص" 16 فما"بعدها،"وسبل السلام للصنعاني"ج 3ص" 1190 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي 222 ،" والأم" للإمام" الشافعي" / الهمام ج " 9 ص 154 ،" وفتح" الباري" لابن"حجر" العسقلاني" ج"" 12 .5" 42- ج 7ص 541 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م المبحث"الثاني" في"الكلام"على"الدية"في"فوات"النفس" "م م م "م "م أما"ديتها"في"فوات"نفسها"وكما"سبقت"الإشارة"إليها"أن"دية"المرأة"المسلمة"الحرة"نصف" "م "م م دية"الذكر"الم"سلم"الحر"في"جميع"أحوالها"إلا"حلمة"ثدييها"فإنها"ضعف"الرجل؛"لكل" م م م حلمة"عشر"الدية"إن"قطعت". م روي"هذا"من"طريق"عكرمة"أن"أبا"بكر"جعل"في"حلمة"ثدي"المرأة"مائة"دينار،"وجعل"في" م "م م م حلمة"الرجل"خمسين"دينارا"." وقيل"ربع"ديتها"روي"هذا"من"طريق"مكحول"عن"زيد"بن" م م م "م م ثابت؛"أنه"قض"ى"في"حلمة"ثدي"المرأة"ربع"ديتها،"وفي"حلمة"ثدي"الرجل"ثمن"ديته"."" 30 م مٌ م "م "م م "ُّم م وقيل"في"حلمة"المرأة"ثلث"دية"الثدي؛"أي"سدس"ديتها؛"وقيل"حكومة،"كل"ذلك"ما"لم" م م "م م م يذهب"رضاعها،"فإن"ذهب"رضاعها"من"كلا"الثديين"ففيهما"الدية"التامة"دية"المرأة،" م "ٌٌم وفي"الواحد"نصفها،"وقيل"ديتان"لكل"حلمة"دية"تامة"كدية"الرجل." 31 "ًمٌُّ م ذلك لأن" حلمة" الرجل" جمالية" فقط،" وحلمة" الأنثى" مع" كونها" جمالية" هي" بمثابة" م "ٌم "ٌم صمام" الأمان" للثدي" للمحافظة" على" اللبن،" وطريق" موصل" له" في" حال" الإرضاع" "م "م م م "ً للطفل،"مع"اندفاع"اللبن"إلى"فم"الطفل"خاليا"من"الهواء"والكلفة، و لا"تمكن"الرضاعة" "م الطبيعية"بدونها". م "م م و هي" في"سائر" جروحها" وإصاباتها" فيما" دون" النفس" كذلك؛" لها" نصف" الرجل" على" "م الصحيح"قلت"أم"كثرت". "ُّم م م م -24 أخرجهما"ابن"أبي"شيبة"وعبد"الرزاق"في"مصنفيهما"والبيهقي"والدارقطني"في"الديا " ت. 178 ،"ن"وزارة"التراث" 1428 ه" 2007 م،"وشرح"النيل" - -25 انظر"الجلاء"للعلامة"السيابي"ص" 176 70 /ط"جدة"" فصل"يوزن"شعر"لحي " ة.." والمنهج"القول"الخامس"فيما"يشتمل"الرأس" - ج 15 ص" 69 من"الديات"وسائر"الجسد"ج " 6ص 70 ،"والقول"الثالث"عشر"في"الصدر" والظه " ر. ج 6ص "" 200 ط 1ن "مكتبة"مسقط." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ُّم والدليل"على"هذا": نصا"من"السنة"والإجماع،"وإشارة"من"الكتاب"العزيز، و بالقياس،" ."" وإليك ذلك مفصلا"مرتبا بإذن الل د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي أولا: الدليل من"الكتاب" "ٌٌم م "م م أما"الكتاب"فدلا"لة"الإشارة"" 32 من"قوله"تعالى:"والأنثى"بالأنث"ى" ففيها"إشارة"واضحة"أن" م "م م مًّ م "م مً للم أ رة"حكما"مستقلا"تخالف"فيه"الرجل،"وهذا"الحكم"إذ"لا"يتأتى"في"القصاص"إذا" م م م م "ً م "ً م م قتلها"الرجل"عمدا"أو"قتلته"عمدا؛"لما"تقدم"من"أنها"تقتل"به"ويقتل"بها"في"حال"العمد" -26 "الدلالة"– مثلثة"الدال"على"زنة"فعالة"- بمعنى"الدليل"وجمعها"دلا"لا " ت: قال"ابن"مالك"في" "م م م الخلاص" ة: وبفعائل"اجمعن"فعاله".... وشبهه"ذا"تاء"أو"مزال " ه. "ً م "ًً "م مُّ "م وقد"دله"على"الطريق"يدله"دلالة"ودلالة"ودلولة،"والفتح"أعل"ى. انظر"الصحاح"واللسان"وتاج" م العروس"ماد"ة: دل " ل. والدليل"على"زنة"فعيل"بمعنى"فاع " ل: ما"يستدل"به"على"ال و" يء،"وهو"الموصل" إلى"المطلوب." وفي"الاصطلاح"ما"يمكن"التوصل"به"بالنظر"الصحيح"إلى"مطلوب"خبر " ي. انظر"التقرير"والتحبير"لابن"أمير حاج" " ج 1 بعنوان"الامر"الثالث"المقدمات المنطقية. وشرح"حدود" ابن"عرفة"باب"في"رعي"الخلا " ف. وشرح"الكوكب"المنير،"الدال"والدلي " ل. وسبل"السلام"المقدم " ة. وحاشية"العطار"تع ي رف"الدليل." م والدليل"إما"أن"يكون"ثابتا"بنفس"النص"أولا،"فإن"كان"ثابتا"بالنص"فإما"أن"يكون"النص"مسوقا" "م م ٌ له"بصريح"اللفظ"فهو"العبارة،"وإلا"فهو"الإشار"ة. فقوله"تعالى:"والأنثى"بالأنث"ى" نص"صريح"مسوق" "م م "م لحكم" القصاص" أن" يكون" مماثلا" "الأنثى"بالأنث"ى" فهو"دليل"عبارة،" في"هذا" الشأن،"وكون" الأنثى" م للفقراء" : تخالف" الرجل" في" أحكام" الديات" والأروش" دليل" إشارة،"لا" دليل" عبارة،" وكقوله" تعالى مٌ سيق"لاستحقاق"سهم"من"الغنيمة"لهم،"وفيه"إشارة"إلى"زوال"ملكهم"عما"خلفوا"في" " الم"هاجرين م "م م م م م سيق"لإيجاب"نفقة" " وعلى" المولود"له" رزقهن"وكسوتهن"بالمعروف  : دار" الحرب،"وكقوله"تعالى مٌ "م م الزوجات"على"الزوج"الذي"ولدن"لأجله،"وهو"المعنى"الموضوع"له،"وفيه"إشارة"إلى"أن"الأب"منفرد"في" الإنفاق"على"الولد،"وإلى"أن"النسب"إلى"الآباء"لا"إلى"الأمها " ت. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م م "م م م "م العدواني" وأنها" تكافئه" في" الدم" في" هذا" الباب" فتكون" مخالفتها" له" في" مقدار" الدية" فحسب". م "م م م م وكذا"الآيات"الدالة"على"مناصفة"المرأة"للرجل؛"كالميراث"والشهادة"وشبههما،"والآيات" م م وج وب"اتباع"ما"جاء"به" م "ُّ م وأنه"حق"من"عند"الل،"الذي"بعثه" الل"بالحق" "م الناصة"على" مً هاديا" وم" ًً بش ا ر" ونذيرا،"فلما" ثبت" بالدليل" الص ي رح" الصحيح عن "صاحب" الرسالة" م لأنه المشرع عن"الل"عز وجل، قال"جل شأنه" الحشرآية " النو"ر. "م والأصل في ترتيبالأدله أن تكون حسبق وتها"الدلالية؛" ٌ في"هذه"القضية"بالذات"من"السنة"والإجماع"دليل" العبارة"ثم"الإشارة...وهكذا"ودليلنا" م هنا"من"الكتاب"دليل"إشارة"لا"دليل"عبارة،"وإنما"قدمت"الكتاب"هنافي "الترتيب"لعلو"شرفه"وعظم" رتبته"فهو"مقدم"في"ذل " ك. فليتنبه. وا نظر": طلعة" الشمس"شرح"شمس" الأصول" للعلامة" الإمام" أبي" محمد" نور" الدين"عبد"الل" بن" "ُّ ج 1ص" 254 فما"بعدها ط الت ا رث"مبحث دلالة اللفظ"على"الحكم." " حميد"بن"سلوم"السالمي "م البيت:"واللفظ"قد"يدل"بالعبارة" و"مرة"يدل"بالإشار"ة. فمابعده"مع"الشر" ح. واثر"القواعد" الفقهية في"التطبيق ج 1ص" 25 فما"بعدهاط" للباحث"الفقير"الى"ربه"القدي " ر. والل"الموفق."                          "م م  م م   " المحمدية بأن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"وجب"علينا"اتباعه"وقبول"ما"جاء"به؛                                                                                    :"           النجم ،"                      7"                                                                   فأو " لا: نص"ي"بصريح"اللفظ،"فهو"دليل"عبارة،"والدليل" 000" 2" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م م م م "م "م م م فهو"عنه"جل"شأنه"و"عظم" " فقد" أخبر"جلت" قدرته" بأن" كل" ما"جاء"عن" رسوله "م مٌ م "ٌ "م م "م م م ٌ سلطانه،"والامتثال" له"واجب،"والانحراف"عنه"حرام"وكفر"وضلال،"فلما" ثبتذلك " م ."" وجب"المصيرإليه. "كما"مر"وكما"سيأتي"إن"شاء"الل د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ُّم ثانيا:"الدليل"من"السنة" "ُّم م م م "ُّ م أما" الدليل من "السنة": فقد" أخرج" الإمام" الربيع" بن" حبيب" بن" عمرو" الفراهيدي" م "م "ُّ مُُُّّّ البصري" العماني" الصحاري"" 33 في" مسنده" الجامع" الصحيح" عن" أبي" عبيدة،"" 34 .................................................."  -27" هو"الإمام"المحدث"الربيع"بن"حبيب"الفراهيدي"العماني"البصري" ينتسبإلى "فراهيد"بن" مالك"بن"فهم،"اختلف"المؤرخون"في"تاريخ"ولادته"وقد"استظهر"الشيخ"سعيد"القنوبي"أنه"ولد"في" 80 ه "ولد"بعمانفي "منطقة" - النصف"الثاني"من"العقد"الثامن"من"القرن"الأول"أي"بين"سنتي" 75 الباطنة"بغضفان"التابعة"لولاية"لوى،"سافر"إلى"البصرة"سنة" 92 أو 93 ه"وتلقى"العلم"هنالك"على" يد"شيوخ"أفذاذ"كالإمام"جابر"بن"زيد"والإمام"أبي"عبيده"مسلم"بن"أبي"كريمه،"وضمام"بن"السائب" وأبي"نوحصالح "بن"نوح"الدهان"- رحمهم"الل"تعالى"- وممن"تتلمذ على يديه: "محبوب"بن"الرحيل،" وموس" ى بنأبي "جابر"- رحمهما"الل"- كان"متضلعافي "علم"الحديث"لهكتاب "الجامع"الصحيح"وهو" ُّ من"حيث"الجملة"أصح"كتاب"بعد"كتاب"الل"تعالى،"توفي"في"منزله"بغضفان"بولاية"لوى"بين"سنتي" 180-175 على"الراجح؛"وصلى"عليه"الإمام"موس"ى"بن"أبي"جابر"رحمهما"الل"تعالى،"وقبر"هنالك،" " وقبره" معروف" إلى" الآن" داخل" الأموال" جنوب" شرق" الجامع" المعروف" بجامع" الربيع" بمسافة" سبعمائة"وخمسين"مت ا ر"تقريبا في "المال"المسمى"النبتة،"في"منزله"وهو"محاط"بسور"من"الإسمنت" والقبر"داخل"أرض"المنزل"في"الجزء"الشمالي"الغربي،"أما"المنزل"فلم"يبق"منه"ش" يء"إلا"كومة"تراب" ينيرها"ذلكالقبر "الطاهر،"وقد"دخل"الآن"من"ضمن"الأراض"ي"التي"انتزعتها"الحكومة"لميناء"صحار،" وبالتحديد فهو"جنوب"مضخات"الكه ب راء"مقابل الطريق الفاصل"بينها وخ ا زنات"المصفاة"من جهة" /2" الشرق"فهو"شرقيها"وهي"غربيه"وكان"آخر"مرة"زرناه"يوم"الثلاثاء" 17 القعدة" 1431 ه"الموافق" 6 2010 م. "وللمزيد"ينظر"ال ب ريع"بن"حبيب"مكانته"ومسنده"للعلامة"سعيد"بن"مبروك"القنوبي" / 10 5. وتوفي" الإمام" موسى "بن" أبي" " - حفظهالل "- وشرح" الجامع" الصحيح" لنور" الدين" السالمي"ص" 3 جابر"رحمه"الل"تعالى"عام" 181 ه" كان"مولى"لعروة"ابن" - -28 هو"الإمام"المحدث أبو عبيدة"مسلم بنأبي "كريمة"التميمي - بالولاء أدية"التميمي،"وقد"أختلف"في"أصله،"فقيل"حبو" ي،"وقيل"فارس" ي،"وقيل"كردي،"ولد"بالبصرة"سنة" 45 ه"أو"بعدها"بقليل،"أخذ"العلم"عن"جماعة"منه " م: مولاه"عروة"بن"أدية"وجابر"ابن"زيد"وغيرهم." وأخذ عنه العلم خلق"كثير"منه " م: ال ب ريع"بن حبيب"وسلمة"بن"سعد وعبد"الل"ابن"يحيى"الكندي" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م قال":" دية" المرأة" نصف" دية" " عن" النبي " عن"جابر" بن" زيد" 35 عن "ابن"عباس م م م الرجل" 36 ،" وهذه" الرواية"صحيحة" الإسناد" والمتن" لاتصالها" بسلسلتها" الذهبية" إلى" م م م م منهم" " وقرب"عهدها"منه،"فجابر"بن"زيد"تتلمذ"على"كثير"من"الصحابة " الم"عصوم م م م م "م م م "ُّ  "، أم"المؤمنين"عائشة"رض"ي"الل"عنها"وابن"عباسوا بن"عمر وأ نس"بن"مالك"وغيرهم والجلندى"بن"مسعود"وآخرون،"قال"عنه"ابن"معي " ن: ليس"به"بأس"يريد"أنه"ثقة،"وهو"ثقة"بإجماع" أهل"الحق"والاستقامة"الإباضية،"توفي"رحمه"الل"تعالى"في"عهد"أبي"جعفر"المنصور" 136 ه"-" 158 ه" واستظهر العلامة"القنوبي"وفاته"سنة" 150 هأو ب"عدها"بقليل."ينظر الإمام"ال ب ريع"مكانته ومسنده" للعلامة"القنوبي"ص" 26 وما"بعدها،"وكتاب"السير للبدر"الشماخي ج 1ص" 78 وما بعدها." م م م "ُُّّ "م من"بلدة"فرق"القريبة"من" " -29 هو"الإمام"الحجة"أبو"الشعثاء"جابر"بن"زيد"الأزدي"العماني 22 ه ، "ينسبإلى "الجوف"وهي"ناحية"من"عمان،"تعلم"مبادئ" - نزوى"كانت"ولادته"بين"عامي" 18 العلوم"في"بلدته"فرق،"ثم"سافر"بعدها"إلى"البصرة"لطلب"العلم،"والتي"كانت"آنذاك"من"المراكز" العلمية"المهمة،"وكان"يتنقل"كثي ا ر"بينها"والحجاز،"تعلم"العلم"على"يد"عدد"من"كبار"الصحابة؛"من" قال"عن"نفسه""أدركت"سبعين"من" " بينهم"أم"المؤمنين"عائشة،"وعبد"الل"بن"عباس،"وابن"عمر أهل"بدر"فحويت"ماعندهم "إلا"البحر"؛"يعني ابن"عباس،"وكان"من"أشهر"من"صحبه وق أ ر"عليه،" م وقول " ه: إلا"البح " ر. الإستثناء"هنا"منقطع؛"لأن"ابن"عباس"لم"يكن"من"أهل"بد"ر. روي"عن"ابن"عباس" قال:"اسألوا"جابر"بن"زيد؛"فلو"سأله"أهل"المشرق"والمغرب"لوسعهم"علم " ه. وقا " ل: عجبا"لأهل"  العراق"كيف"يحتاجون"إلينا"وفيهم"جابر"بن"زيد؛لو "قصدوا"نحوه"لوسعهم"علمه."وقال"إياس"بن" م معاوي " ة: رأيت"البصرة"وما"فيها"مفت"غير"جابر"بن"زي " د. وقال"الحصين"لما"مات"جابر"بن"زيد"وبلغ" قا " ل: مات"أعلم"من"على"ظهر"الأر " ض. ولما"مات"جابر"بن"زيد"قال"قتاد"ة:  " موته"أنس"بن"مالك سنة" 93 ه"ينظر مقدمة"شرح" " أدنوني"من قبره؛"فلما أدنوه"قال:"اليوم"مات"عالم العرب."توفي الجامع" الصحيح" لنور" الدين" السالمي،" الطبقات" للدرجيني،" السير" للشماخي،" البطاش"ي" إتحاف" . 8. مبارك"الراشدي"الإمام"أبو"عبيدة"وفقهه"ص" 36 فما"بعدها"ط"1 " 5 – الأعيان"ج 1ص 74 .66"-30" الجامع"الصحيح"للإمام"الربيع"باب"الديات"والعقل"رقم"الحديث" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ًم ت" ويت" ه م" إلا" البحر" ابن" عباس." ما" عند سبعين" بدريا" فح وقال" عن" نفسه": أدرك" م م والإستثناء"في"ابن"عباس"هنا"منقطع"لأن"ابن"عباس"ليس"بدريا". "ُُّّ "م م م م "م م وأبو"عبيدة"وهو": مسلم"ابن"أبي"كريمة"التميمي"بالولاء؛"أخص"تلاميذ"الإمام"جابر،" م م م "ً والربيع"تليمذ"أبي"عبيدة"بل"أدرك"آخر"عهد"الإمام" " وقد"أدرك"كثي ا ر"من"الصحابة "م م "ًً م وبعض"الصحابة"وجماعة"كثيرة"من"التابعين،"وكانت"كتابته"للمسند"بأمر" " جابر   م شيخه"أبي"عبيدة وإ شرافه".  م "ُّ  ."" وأخرجه"البيهقي"بهذا"اللفظ"من"حديث"معاذ"بن"جبل"رفعه"إلى"النبي    "م م "ُّ  قال": عقل" المرأة"على" النصف"من" " وأخرجه" البيهقي" من"طريق" إبراهيم"عن"علي  مٌ عقل" الرجل" في" النفس" وفيما" دونه"  ا"." 37  وهذه" الم رو"ُّ اية" وم إن" كان"ً فيها"ضعف" إلا" أنها"     تتقوى"بما"قبلها"وبما"سيأتي"من"روايات"إذ"إنها"يشد"بعضها"بعضا".   م م م "م م فق"م د"أخرج"ابن"أبي"شيبة"  في"   مصنفه"بلف " ظ" حدثنا"عباد"بن"العوام،"عن"ٌ سفم يان"بن"    حسين،"عن"ابن"أشوع،"عن"الشعبي،"قال": كان"بين"حيين"من"العرب"قتال،"فقتل"من     م م م "م م م  هؤلاء" ومن" هؤلاء،" فقال" أحد" الحيين": لا" نرض"ى"حتى" نقتل" بالم"رأة" الرجل،" وبالرجل   الرج"  "م لم ين، "م  ٌ قال  :" فأبى" "ٌ عليهم" الآخ"م رون،" فارتفم "م عوا" "م قال": فقال" "،" إلى" النبي م  النب"يُّ م :"     القتل"بواء،"أي"سواء"" قال": فاصطلح"القوم"بينهم"على"الديات". قال": فحسبوا"للرجل دية"الرجل،"وللمرأة"دية"المرأة،"وللعبد"دية"العبد،"فقض"ى"لأحد"الحيين"على"الآخر،"   م م م         :" قال": فهو"قوله                       38"                 . - انظر"الدراية"في"تخريج"أحاديث"الهداي " ة: أبو"الفضل"أحمد"بن"علي"بن"محمد"بن"أحمد"بن" حجر"العسقلاني")المتوفى:" 852 ه"تحقيق:"السيد"عبد"اللهاشم "اليماني"المدني. و "نصب"ال أ رية" .3" للزيلعي"ج 4ص 63 - مصنف" ابن أبي شيبة ج 6ص 441 ، وانظر"تخ ي رج"الأحاديثوالآثار الواقعةفي تفسير " د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "ُّ وفي" السنن" الكبرى" للبيهقي:" وعن" مكحول" وعطاء" قالوا:" أدركنا" الناس" على" أن" دية" م م م "ٌ "م م م مئة" من" الإبل،" فقوم" عمر" بن" الخطاب" تلك" " الم"سلم" الحر" على" عهد" رسول"اللَّ م م م الدية"على"أهل"القرى"ألف"دينار،"أو"اثني"عشر"ألف"درهم،"ودية"الحرة"الم"سلمة"إذا" م م م كانت"من"أهل"القرى"خمسمائة"دينار،"أو"ستة"آلاف"درهم،"فإذا"كان"الذي"أصابها" م 39 "ُّ م "م م من"الأعراب"فديتها"خمسون"من"الإبل،"لا"يكلف"الأعرابي"الذهب"ولا"الورق". م م "م م "ُّم وفي"سنن" البغو " ي: أخبرنا" عبد" الوهاب" بن" محمد" الكسائي،" أخبرنا" عبد" العزيز" بن" "ُّم م "ُّم م أحمد" الخلال،" حدثنا" أبو" العباس" الأصم،" ح،" وأنا" أحمد" بن" عبد"اللَّ" الصالحي،" م "ُّم م م "م "م م م ومحمد" بن" أحمد" العارف،" قالا": أنا" أبو" بكر" أحمد" بن" الحسن" الحيري،"حدثنا" أبو" م مٌ "ُّم "ُّ العباس" الأصم،" أخبرنا" الربيع،" أخبرنا" الشافعي،" أخبرنا" مسلم،" عن" عبيد"اللَّ" بن" م م "م "ُّم عمر،" عن" أيوب" بن" موس" ى،" عن" ابن"شهاب،" وعن" مكحول،" وعطاء،" قالوا": أدركنا" م م "ٌ م م م م مئة"من"الإبل،"فقوم"عمر"ابن" " الناس"على"أن"دية"الم"سلم"الحر"على"عهد"رسول"اللَّ م م الخطاب"تلك"الدية"على"أهل"القرى"ألف"دينار،"أو"اثني"عشر"ألف"درهم،"ودية"الحرة" "م م م "م المسلمة" إذا" كانت" من" أهل" القرى"خمسمائة" دينار،" أو"ستة" آلاف" درهم،" فإذا" كان" م م مُّ "م الذي" أصابها" من" الأعراب،" فديتها"خمسون" من" الإبل"لا" يكلف" الأعرابي" الذهب" ولا" 40" الورق" الكشاف"للزمخشري؛"تأليف"جمال"الدين"عبد"الل"بن"يوسف"بن"محمد"الزيلعي،"دار"ابن"خزيمة" ال ي راض" 1414 ه الطبعة الأولى عدد "الأج ا زء" 4ج 1ص 397 . تحقيق:" عبد"الل" بن" عبد" الرحمن" السعد." .9" 5 / -33 السنن"الكبرى"للبيهقي"وفي"ذيله"الجوهر"النقي" 8 617/1 -34 ". و" كنز"العمال"ح"" 40324 والبخاري"التاريخ شرح" السنة"للبغوي"باب"الدية"ج" انظر" 336 ، ومسند" الشافعي: " ج 1 / 422 ، وجامع" الأحاديث؛ لجلال الدين" السيوط " ي:" 25 / الكبير" 1 ص 347 ،"ونصب"الراية" 4ص" 363 للزيلعي." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي وعند الزيلعي في نصب الرأية"ج 4ص" 364 م مً م "م م "ًم م "..ودية" الم"رأة" نصف" دية" الرجل"،" روي" هذا" اللفظ" موقوفا" على" علي،" ومرفوعا" إلى" م م م "م م قلت": أما" الموقوف" فأخرجه" البيهق"يُّ عن" إبراهيم"عن"علي" بن" أبي"طالب،" ;"" النبي م م "م قال": عقل"المرأة"على"النصف"من"عقل"الرجل"في"النفس،"وفيما"دونها"." م "م مٌ م وقيل": إنه" منقطع،" فإن" إبراهيم" لم" يحدث" عن" أحد" من" الصحابة،" مع" أنه" أدرك" "ً م جماعة"منهم". م م م م "م "ً "ُّم دية" ":" وأما"المرفوع"فأخرج"البيهقي" أيضا"عن"معاذ" بن"جبل،"قال": قال"رسول"اللَّ م م "م م المرأة"على" النصف" من" دية" الرجل". قال": وروي" من" وجه" آخر"عن"عبادة" بن" نس" ي". مُّ "م "م م م "مُّ وروى"الشافعي"في"مسنده"" أخبرنا"مسلم"بن"خالد"عن"عبيد"اللَّ"بن"عمر"عن"أيوب" م م م ابن"موس"ى"عن" ابن"شهاب"عن"مكحول،"وعطاء،"قالوا: "أدركنا" الناس"على"أن" دية" م م "ٌم م م مائة"من"الإبل،"فقوم"عمر"تلك"الدية"على"أهل"القرى" " الحر"الم"سلم"على"عهد"النبي م م م ألف" دينار،" واثني"عشر" ألف" درهم،" ودية" الحرة" الم"سلمة" إذا" كانت" من" أهل" القرى" م م م خمسمائة" دينار،" أو"ستة" آلاف" درهم،" وإذا" كان" الذي" أصابها" من" الأعراب" فديتها" 41 "ُّم "م خمسون"من"الإب " ل" انتهى". ورواه"البيهقي". م "م "ُّم و عن"زيد"بن"ثابت""أن"دية"المرأة"ما"دون"الثلث"لا"ينتصف" 42 .4" -35 انظر"التعليق"رقم" 4 ُّ -36 يشير"الزيلعي"هنا"إلى"ما"ورد"في"الأصل"وهو"كتاب"الهداية"من"قول " ه: قال"الشافعي"رحمه" " الل: "م "م م "م م م "م مُّ ونص"مافي"الهداية"بكامله": )ودية"المرأة" """ "ما"دون"الثلث"لا"يتنصف". وإمامه"فيه"زيد"بن"ثابت"م "ً م م ."" ومرفو"عًا"إلى"النبي " على"النصف"من"دية"الر"م جل""( وقد"ورد"هذا"اللفظ"موقوفا"على"علي م "م م م "مُّ م م م "مُّ والحجة"عليه"ما" " وقال"الشافعي"رحمه" " الل: ما"دون"الثلث"لا"يتنصف"وإمامه"فيه"زيد"بن"ثابت مُّ "ُّم م "م م م رويناه" لعمومه" ولأن" حالها" أنقص" من" حال" الرجل" ومنفعتها" أقل،" وقد" ظهر" أثر" النقصان" م "مُّ ً بالتنصيف" في" النفس،" فكذا" في" أطرافها" وأجزائها" اعتبا ا ر" بها" وبالثلث" وما" فوق " ه. انظر" الهداية" وشروحه"ا: الجزء" التاسع" من" فتح" القدير" لكمال" الدين" ابن" الهمام" محمد" بن" عبد" الواحد" ص 210 ن "/ دار"إحياء"الت ا رث"الع ب ري"بيروت لبنان." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م قلت: - ]القائل" الزيلعي[" - أخرجه" البيهق"يُّ عن" الشعبي" عن" زيد" بن" ثابت،" قال": م م "م "ُّم ٌٌ جراحات"الرجال"والنساء"سواء،"إلى"الثلث،"فما"زاد"فعلى"النصف". وهو"منقطع". م م "ً 43"ٌ وأخرجه"أيضا"عن"ربيعة" أنه"سأل"ابن"الم"سيب"كم"في"إصبع"الم"رأة؟"قال": عشر". قال": م م كم"في"اثنتين؟"قال": عشرون،"قال": كم"في"ثلاث؟"قال": ثلا"ثون،"قال": كم"في"أربع؟"قال": م "م م م م م "م عشرون،"قال"ربيعة": حين"عظم"جرحها"واشتدت"مصيبتها"نقص"عقلها؟"قال": أعراقي" م م "ٌُّ م "ٌٌ مٌ أنت؟" قال" ربيعة": عالم" متثبت،" أو"جاهل" متعلم". قال": يا" ابن" أخي" إنها" السنة،" قال" م م "م "م "م م "م م م مُّ الشافعي": كنا" نقول" به،" ثم" وقفت"عنه،" وأنا" أسأل"اللَّ" الخيرة،"لأنا" نجد" من" يقول" مً 44 م "مُّ والقياس"أولى"بنا"فيها". "،" السنة"ثم"لا"نجد"نفاذا"بها"عن"النبي م "مٌ مُّ م "م "مٌ وفي"الباب"حديث"مرفوع": رواه"النسائي"في"سنن " ه" حدثنا"عيس"ى"بن"يونس"الرملي"عن" م م ضمرة"عن"إسماعيل"بن"عياش"عن"ابن"جريج"عن"عمرو"بن"شعيب"عن"أبيه"عن"جده" م "ُّم "م م م "م 45 قال": عقل"المرأة"مثل"عقل"الرجل،"حتى"يبلغ"الثلث"من"ديتها"." "" " عن"رسول"اللَّ وللبيان"فإن"الثابت"عن"الإمام"الشافعي"أنه"رجع"عن"القول"بمساواتها"الرجل"فيما"دون"الثلث"إلى" القول"بأنها"كنصف"الرجل"مطلقا"كما"سيأتي"بعد"إن"شاء" " الل. م م "ٌ -37 وأخرجه"أيضا"مالك"في"الموطأ"باب"عقل"الأصابع،"عن"شيخه"ربيعة"المذكور"وه " و: ربيعة"ابن" ُّ أبي"عبد"الرحمن"فروخ"الفقيه"المدني"المعروف"بربيعة"الرأي؛"شيخ"الإمام"مالك"بن"أنس"الأصبح"ي. .3" انظر"شرح"الزرقاني"محمد بن عبد"الباقي"بن"يوسف"الزرقاني على"موطأ الإمام"مالك"ج 4ص" 51 وابن"حجر" أحمد" بن"علي"بن"حجر" أبو" الفضل" العسقلاني" الشافعي" فتح" الباري"شرح"صحيح" البخار " ي. والخطيب"البغدادي"الفقيه"والمتفقه"من"طريق"مالك،"وأسامة"بن"زيد"الليثي،"وسفيان" الثوري،"عن"ربيع " ة..." ٌ -38 انظر"الأم"للشافعي"ج" 7باب"عقل"المرأة،"و"روي"عنه"بعبارة"أخرى"أنه"قا " ل: كان"مالك"يذكر" أنه"السنة"وكنت أتابعه"عليه وفي نف س ي منه ش يء ثم"علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. "والتلخيص" الحبير في "تخ ي رج" أحاديث" الرافعي" لابن" حجر" العسقلاني" ج 4ص 14 كتاب" الديات،"والشوكاني نيل"الأوطار"ج 7ص" 82 دية"المرأة." -39 السنن" الكبرى" للنسائي" أحمد" بن"شعيب" أبو"عبد" الرحم " ن. ج 4ص 235 ح"" 7008 وقال" في" حكمه على"نفس الحديث."قالأبو "عبد"الرحمن إسماعيل بن"عياش"ضعيف"كثير"الخطأ." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م "م "م مُّ وأخرجه"الدارقطني" في": أوائل"الحدود"من"سننه". قال"صاحب"التنقيح: "وابن"جريج" ٌ 46 "م م حجازي،"وإسماعيل"بن"عياش"ضعيف"في"روايته"عن"الحجازيين". انتهى". مٌ وعند" ابن" أبي"شيبة"حدثنا" وكيع،" قال": حدثنا" زكريا،" وابن" أبي" ليلى،"عن" الشعبي،" م م م م قال": كان"علي"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"على"النصف"من"دية"الرجل،"فيما"دق"وجل". م م م "م م م وكان"ابن"مسعود"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"على"النصف"من"دية"الرجل،"إلا"السن" "م مٌ والم"وضحة"فهما"فيه"سواء". م م م "م "م م م "م م م وكان"زيد"بن"ثابت"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"مثل"دية"الرجل،"حتى"تبلغ"ثلث"الدية،" فما"زاد"فهي"على"النصف"." 47 في"الجنين"الذي سقط"ميتا" " ومما يدل على "مناصفةدية "الم أ رة"للرجل"أيضاحكمه في قضية زوجتي حمل بن مالك"اللحياني، فقد "أخرجه"الإمام"الربيع وغيره"من"ط ي رق" م أبي"هريرة"أن"امرأتين"من"هذيل"رمت"إحداهما"الأخرى"فطرحت"جنينا"ميتا"فقض"ى" ًٌ بينهما"بغرة عبد أو "أمة"" أي"إن"كان"ذك ا ر"فعبد"وإن"أنثى"فأمة،"وهو" " فيه"رسول"الل ٌٌ دليل"واضح"على"مناصفة"المرأة"للرجل"في"الدية؛"إذ"لو لم يكن "كذلك"لما"كان"للتنويع" وقالأبو "عبد"الرحمن"عصام"الدين الصابطيفي "جامع"الأحاديث"القدسيةقلت: "إسماعيل ابن" عياش"ضعيف"إلا"في"حديثه"عن"الشاميين"فروايته"عنهم"مقبول " ه. وقال"ابن"الجوز " ي: إسماعيل" بن"عياش"ضعيف"وقال العراقي" إسماعيل"بن"عياشليس "بحجة وقال" الهيثمي:" إسماعيل" بن" عياش ضعيف في "أهل"الحجاز."وانظر": تعليق"فيض"القدير"على"حديث"الض " ب. وابن"الجوزي" التحقيقفي "أحاديث"الخلافح "" 1534 والموضوعات"ج 3ص "" 212 وابن"الملقن"البدرالمنير "ج 7ص" 255 "/ الحديث"الثالثمنكتاب "الوصايا."وابن القطان الوهم والإيهام." .3" - 46 نصب"الراية نصب"الرأية"ج 4ص 64 "م 28070 ج ا رحات"الرجالو "النساء"ط"دار - -41 ابن"أبي"شيبة"الم"صن " ف: الديات.ح"رقم"" 28069 القبلة. " د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ٌ ٌ في قوله " عبد أو أمة " فائدة. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهق ي 48 وابن أبي عاصم وغيره . م -42 وقد روي بعدة روايات متفقة المعنى مختصرة ومطوله، انظر على سبيل المثال:عالرب ن ي ب بحبي الجامع ح 5 6ا 6ب، "بي دف يا ال ت وال"عقل السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النق ي ج 114/8 ح 1684، 7 والصغرى 3311 الطبراني المعجم الكبير ج 1ص 193 ح 514 و 5 348 الموطأ - رواية محمد بن انلححس 674 ، الهيثمي بغية الباحثعن زوائد مسند الحارث ج 2 ص 569 ح 523 مصنفابن أبي شيبة:ج 6/ص 12 ح 29092 ، البخاري 5758 و 6910 و 6740 مسلم ص 1309 و 681 1و أبد داؤ 6و 4577 457 والنسائي في الكبرى 1و 7022 702 ا لم ى جتب 4،7/8 و 48 وغيرهم، وفي بعضالروايات أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية. أهخرج م مسل ح 4370-4369 4569 والترمذي ح 1411 و االئنيسح – ووأب حداود 4568 4841-4836 و 4842 وابن ماجه ح . 2633 وانظر فتح البار ي 263/12 1 176/ ومسلم بشرح النووي ج 1 ن واب ابي معاص ح 170 و 1 ص 17 350-344 و نصبة الراي -381/4 و 384 . :انظةر دي الجنين م د ن جه المقل. فقد ذكرتجميع الروايات هنالك . د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م ثالثا:"الدليل"من"الإجماع" م "م م م م على"أن"دية"المرأة"في"قتل"الخطأ"نصف"دية"الرجل؛"وقد"حكى" " أجمعت"أمة"محمد م م م "ٌٌ الإجماع" في" ذلك"عدد" كبير" من" أهل" العلم" يربو"عددهم"على" الخمسة"عشر،" ومن" "م م "م "م مُُّّ أولئك": الإمام" الشافعي،" والطبري،" وابن" المنذر،" وابن" عبد" البر،" وابن" قدامة،" م "ُّم م م "مُّ والقرطبي،"وابن"رشد"الحفيد،"والجصاص،"وابن"حجر"العسقلاني،"وغيرهم....،"كما" "م مُّ "م م على"ذلك"من"غير"مخالف"يعتد" " أن"عمل"الأمة"منذ"أن"أخذت"دينها"عن"الم"عصوم م "ٌُّ م به"وهو"إجماع"عملي"أقوى"من"الإجماع"القولي وا لإجماع"السكوتي". م "م م ُّ قال" علامة" العصر" الم"فتي" العام" للسلطنة:"وقد" أجمعت" الأمة" على" أن" دية" المرأة" "ًٌٌّ "م الكاملة"هي"على"النصف"من"دية"الرجل،"وقد"حكى"الإجماع"عدد"كبير"جدا"من"أهل" "ًًً ُّ العلم،"قال"الشافعي": لم"أعلم"مخالفا"من"أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن"دية"المرأة" م م م م "م م نصف" دية" الرجل". وقد"حكى" الإجماع" أو" الاتفاق" ابن"عبد" البر،" وابن" المنذر،" وابن" م م "م م م م "م "مُُّّ قدامة" والقرطبي" والمرداوي" وابن" رشد" وابن"حزم" وغيرهم،" ولم" يخالف" في" ذلك" من" م "م "م 49 ، "ُّم م "م المتقدمين"إلا"ابن"علية،"والأصم" وهما"محجوجان؛"بالإجماع"الذي"سبقهما،"على" م "ُّ أن"ثبوت"ذلك"في"السنة"يغني"عن"كل"ذلك،"كما"أن"القول"بتنصيف" 833 م.هو: "إبراهيم"ابن"إسماعيل"بن"إبراهيم"بن" - 218 ه "=" 768 - - 43 ابن"علية"}الإبن{ 151 مقسم"الأسدي،"مولاهمأبو "إسحاق،"ابن"علية،"}وهو"الم ا رد"به"هنا"{ من"رجال"الحدي " ث. مصر " ي. م كان"جهميا،"ثم"اعتزل"من"تلامذة"الأص " م. قال"ابن"عبد"الب " ر: له"شذوذ"كثيرة"ومذاهبه"عند"أهل" السنة مهجورة."جرت له مع "الإمام"الشافعي"مناظرات، وله"مصنفاتفي "الفقه،"شبيهة بالجدل" منها""الرد"على"مال " ك" نقضه"عليه" أبو"جعفر"الأبهر " ي. توفي"ببغداد"وقي " ل: بمص" ر. ينظر"الأعلام" للزركل"ي. ج 1ص 32 ". ولسان" الميزان لابن"حجر" العسقلاني."ج 1ص 34 ،" ترجمة" رقم"" 64 الناشر:" 1986 م "تحقيق:" دائرة" المعارف" - مؤسسة" الأعلمي" للمطبوعات،" بيروت" الطبعة" الثالثة،" 1406 .2" 0/ النظامية"بالهند." وتاريخ"بغداد" 6 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م غيره""وأما"ابن"علية"فهو"إبراهيم"بن"إسماعيل"بن"علي " ة. قال"الحافظ"ابن"حجر"العسقلاني"في" 352 بتعليق"ابن"باز،"باب"إذا"طلق"الحائض"تعتد"به"" قال"النوو " ي: شذ"بع "م ضأهل" / فتح"الباري"" 9 م م م م الظاهر"فقال"إذا"طلق"الحائض"لم"يقع"الطلاق"لأنه"غير"مأذون"فيه"فأشبه"طلاق"الأجنبية"وحكاه" ُّ الخطابي"عن"الخوارج"والرواف " ض. م م "م م م وقال"ابن"عبد"الب " ر: لا"يخالف"في"ذلك"إلا"أهل"البدع"والضلال"يعني"الآ " ن. قا " ل: وروي"مثله"عن" م "م م م م م بعض"التابعين"وهو"شذوذ،"وحكاه"ابن"العربي"وغيره"عن"ابن"علية"يعني"إبراهيم"بن"إسماعيل"بن" م "م "ُّم علية"الذي"قال"الشافعي"في"حق " ه: إبراهيم"ضال،"جلس"في"باب"الضوال"يضل"النا " س. م "م م م وكان"بمصر،"وله"مسائل"ينفرد"به"ا. وكان"من"فقهاء"المعتزل " ة. وقد"غلط"فيه"من"ظن"أن"المنقول" "ُّم م "م م "م عنه"المسائل"الشاذة"أبوه،"وحاشاه،"فإنه"من"كبار"أهل"السن " ة. انتهى"المراد"من"فتح"الباري. وا نظر"تاريخ"الإسلام"ووفيات"المشاهير"والأعلا" م. تألي " ف: شمس"الدين"محمد"بن"أحمد"بن"عثمان" الذهبي."دار"الكتاب"الع ب ري."لبنان/ بيروت." 1407 ه - 1987 م." الطبعة:" الأولى."تحقيق: د. "عمر" م عبد"السلام"التدمر " ي. ترجمة"أخيه"محمد"بن"إسماعيل"بن"إبراهيم"بن"مقسم"الأسدي"ابن"علية قاض "ي دمشق." 728 م "المتوفى"سنة" 193 ه = " 809 م"/ الأب:" فهو:" = أما" أبوه؛" ابن" علية" المولود" في"سنة" 110 إسماعيل"بن"إبراهيم"بن"مقسم"الأسدي"بالولاء،"البصري،"أبو"بش" ر: من"أكابر"حفاظ"الحديث." كوفي"الأصل،"تاج " ر. كان"حجة"في"الحديث،"ثقة"مأمونا،"ولي"صدقات"البصرة،"ثم"المظالم"ببغداد؛" "م م "مُّ في"آخر"خلافة"هارون"الرشيد،"وتوفي"بها،"وكان"يكره"أن"يقال"ل " ه: ابن"علي " ة. وهي"أمه،"وقي " ل: علية" جدته"لأم " ه. ينظر"الأعلام"المصدر"السابق"ج 1ص 307 ،"وتذكرة"الحفاظ"للذهبي"محمد"بن"أحمد"بن"عثمان" 296 وذيل"تذكرة"الحفاظ / لأبي "المحاسن"محمد"بن : الذهبى"دراسة"وتحقي " ق: زكريا"عميرات،"" 1 علي "بن"الحسن"الحسيني"الدمشقي"الناشر: دار "الكتب العلمية الطبعة الأولى" 1419 ه" 1998 م" وتقريب التهذيب"لأحمد"بن"علي بن حجر"العسقلاني، تحقيق"أبي الأشبال"صغير"أحمد"شاغف" .1" الباكستاني."ج 1ص" 136 و 241 ،"وتهذيب"الكمال"للمز " ي. وسير"الأعلام"للذهبي" 17 ص 12 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي والمقصود"هنا"في"الخروج"عن"الإجماع"الخ"ه " و: الابن،"كما"سلف"بيانه"أعلا"ه. وانظ " ر: تاريخ"بغداد" ج 6ص" 229 وفيه: )قال"ابن"خشرم"لوكي " ع( رأيت"ابن"علية"يشرب"النبيذ"حتى"يحمل"على"الحمار" يحتاج"من"يردهإلى "من ل زه." فقال"وكي " ع: إذا"رأيت"البصري"يشربه"فاتهمه،"وإذا"رأيت"الكوفي"يشربه" فلا"تتهمه،"لان"الكوفي"يشربه"تدينا"والبصري"يتركه"تدينا".( م م "ُّ أما"الأصم"فه " و: عبد"الرحمن"بن"كيسان"بن"جرير"الأصم"مولى"خالد"بن"أسيد"القرش"ي"الأموي""– م م وكنيته" أبوبكر،" مؤذن" الحجاج،" شيخ" إبراهيم" بن" إسماعيل" بن" علية" السابق" ذكره" -،"سمع" ً سمع" منه" الثوري" وأبو" عوانة،" قال" مخلد"حدثنا" أبو" زهير" ربيع" بن"صبيح" عن" ابن" "،" أنسا م سيري " ن: أول"من"جعل"أصبعه"في"أذنيه"في"الأذان"عبد"الرحمن"الأصم"مؤذن"الحجاج،"وقال"ابن" المثن"ى: حدثنا"معاذ"حدثنا" أبو"عون"عن" محم " د: أول"من" نزع" إحدى" يديه" ابن" الأصم،""..." انظر" التاريخ"الكبير"للبخاري"ج 5ص "" 259 ترجمة"رقم" 836 ،"وتهذيب"الكمال"للمز " ي. ترجمته"وترجمة أبيه. " م :5" 72/ غيره""أما"الأص"مُّ فهو"عبد"الرحمن"الأصم،"قال"الإمام"النووي"في"تهذيب"الأسماء"واللغات" 2 م ابن" كيسان" الذي" ذكره" في" أول"كتاب" الإجارة" من" الوسيط" عنه" أنه" أبطل" الإجارة،" اسمه" عبد" الرحمن الأصم،" ذكره" الرافعي وكنيته أبو "بكر وقوله - أي" الغ ا زلي" - في" الوسيط:"لا" مبالاة" م م "م م بالقاشاني"وابن"كيسان"معناه"لا"يعتد"بهما"في"الإجماع،"ولا"يجرحه"خلافهما،"وهذا"موافق"لقول" ابن"الباقلاني"وإمام الحرمين فإنهما"قالا:"لا"يعتد بالأصمفي "الإجماع"والخلاف."اه" مٌ وقال"عنه" إمام" الحرمين" الجويني" في"غياث" الأم " م: وهذا" الرجل"هجوم"على"شق" العصا" ومقابلة" م م الحقوق"بالعقوق،"لا"يهاب"حجاب"الإنصاف،"ولا"يستوعر"أصواب"الاعتساف،"ولا"يسمى"إلا"عند" ٌ الانسلال"عن" ربقة" الإجماع" والحيد"عن"سنن" الاتباع،" وهو" مسبوق" بإجماع" من" أشرقت"عليه" ً م الشمس"شارقة"وغاربة،"واتفاق"مذاهب"العلماء"قاطبة. اه. "الجويني"عبد"الملك"بن"عبد"الل"بن" يوسف"الجوينيأبو "المعالي/غياث الأمم والتياث"الظلم،"تحقيقد. "فؤاد"عبد"المنعم،"د."مصطفى" حلمي"ج 1ص 15 ن دار"الدعوة." غيره""ابن"كيسان:"الذي"ذكره"في"أول"كتاب"الإجارة"من"الوسيط"عنه"أنه"أبطل"الإجارة،"اسمه" عبد"الرحمن"الأصم،"ذكره"الرافعى، وكنيته أبو بكر، وقوله في الوسيط: لا مبالاة بالقاشاني وابن" م كيسان،"معنا"ه:لا"يعتد"بهما"في"الإجماع،"ولا"يجرحه"خلافهما،"وهذا"موافق"لقول"ابن"الباقلانى،" م وإمام"الحرمين،"فإنهما"قا " لا:لا"يعتد"بالأصم"في"الإجماع"والخلاف. "وقال"عنه"إمام"الحرمين"أبو" م المعالي" الجويني:"وهذا" الرجل"لا" يسمى" إلا" عند" مخالفة" الإجماع" والانسلال" من" ربقة" الهدى" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي مٌ م د" إلى"الإجماع"العملي"منذ"عهد"الصحابة" إلى يومنا"هذا، وهو ستن دية"المرأة"  أقوى"من"الإجماع"القولي"والسكوتي"معا". والإتبا " ع." تهذيب"الأسماء"واللغات"للعلامة"أبى"زكريا"محيي"الدين"بن"شرف"النووي"المتوفى"سنة" ه"رقم"الترجمة" وقال"عنه" النووي" أيضا؛" في" الكلام"على" الإجار"ة: أما" الإجماع" فقد" انعقد" بين" أهل" العلم" في" كل" عصر"وكل"مصر"على"جواز"الإجارة،"إلا"ما"روي"عن"عبد"الرحمن"الأصم"الذى"قيلفيه: "إنه"عن" الحق"أصم، من أنه"لا"يجوز ذلك،"لأنه غر"ر.." المجموع شرح المهذب ج 15 ص 5 الإجار"ة. غيره" /عبد" الرحمن" بن" الأصم" واسمه"عبد"الل" ويقا " ل: عمرو؛" أبو" بكر" العبدي" المدائني،" مؤذن" الحجاج" صدوق" من" الثالث " ة. "، تقريب" التهذيب" لابن" حجر" العسقلان " ي. ج 1ص" 582 .2" تلامذته:"إبراهيم بن إسماعيل"بن"علية. لسان"الميزان"لابن"حجر"العسقلاني.ج "" 3ص 88 "ً وأما"أبو"بكر"الأصم"فإنه"أنكر"ذلك"أشد"الإنكار،"وذكر"عنه"حججا"ثم"قا " ل: وكل"هذه"الشبه" تليق"بمن"ينكر"القرآن"والنبوة،"لأن"القرآن"والسنة"ناطقان"بذلك،"يعني"بإنزال"الملائك " ة.     لى:" تعا ه" ل قو تفسير " م ت حا أبي " ن ب لا يط" المح ر" بح ل ا نظر" ا    ان. مر ع ة آل" ر سو     مُّ م مٌُّ بما"يقوله أمثال هؤلاء، وأنهم"ليسوا"حجةعلى أ"مة"محمد" لمخالفتهم"الحق،"وإلا"فالل"أولى"بهم"  "، وبغيرهم م. على أسئلة في الديات والأروش. ونص"كلام"الشافعيفي "الأم ج 6ص" 114 ن دار المعرفة"" 50" .1006" 676" ومن ..." ..."" "" وهذه"الشبهة"إنما"تليق"بمن"ينكر"القرآن"والنبوة،"فأما"من"يقر"بهما،"فلا"يليق"به"ش" يء"من"هذا،" وهذه"الشبهة"إذا"قابلناها"بكمال"قدرة"الل"تعالى"زالت؛"فإنه"تعالى"يفعل"ما"يشاء؛"لأنه"قادر"على" جميعالممكنات. "تفسير"اللبابفي "علومالكتاب "المؤلف:أبو "حفص"سراج"الدين"عمر"بنعلي ب"ن" عادل"الحنبلي"الدمشقي"النعماني )المتوفى:" 775 ه"/تفسير نفس"الآية." م "م م وقد"نقلت"لك"بعض"ماقاله"أئمة"العلم"في"هذين"الرجلين،"والغرض"من"ذلك"بيانعدم "الإعتداد"          ه الموافق"                       جزء" من"جواب"سماحته" لرئيس" المحكمة" العليا" مؤرخ" في"                  نسأل"الل"السلامة"مما"يخالف"رضاه"وطاعت " ه.                1430 /6/"21" -44" 2009" "ًًم مً "ُّ دية"المرأة"" قال"الشافعي" رحمه"الل"تعال"ى: لم"أعلم"مخالفا"من"أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م "م م دية"الم"رأة"نصف"دية"الرجل،"وذلك"خمسون"من"الإبل"فإذا"قض"ى"في"المرأة"بدية"فهي"خمسون"من" م م "م م مً م الإبل" وإذا" قتلت" عمدا" فاختار" أهلها" ديتها" فديتها"خمسون" من" الإبل" أسنانها" أسنان" دية" عمد" م "م م "ٌٌ مٌ "ٌ وسواء"قتلها" رجل"أو"نفر" أو" امرأة"لا"يزاد"في"ديتها"على"خمسين"من" الإبل"وجراح" المرأة"في"ديتها" م م م م م "م كجراح"الرجل"في"ديته"لا"تختلف", ففي"موضحتها"نصف"ما"في"موضحة"الرجل"وفي"جميع"جراحها" مٌ "ٌٌ بهذا"الحساب", فإن"قال"قائل"فهل"في"دية"المرأة"سوى"ما"وصفت"من"الإجماع"أمر"متقدم"؟"فنعم" م "م مُّ "م م م أخبرنا"مسلم"بن"خالد"عن"عبد"اللَّ"بن"عمر"عن"أيوب"بن"موس"ى"عن"ابن"شهاب"وعن"مكحول" مٌ "م م م مائة من الإبل"" " وعطاء"قالوا"أدركنا"الناس"على"أن""" دية"الحر"المسلم"على"عهد"رسول"اللَّ م م "م م م م فقوم"عمر"بن"الخطاب"تلك"الدية"على"أهل"القرى"ألف"دينار"أو"اثني"عشر"ألف"درهم"ودية"الحرة" م م م م المسلمة"إذا"كانت"من"أهل"القرى"خمسمائة"دينار"أو"ستة"آلاف"درهم"فإذا"كان"الذي"أصابها"من" م م "ُّم "م الأعراب"فديتها"خمسون"من"الإبل"ودية"الأعرابية"إذا"أصابها"الأعرابي"خمسون"من"الإب " ل. وأخبرنا" م م م "ً مً "م م  " سفيان"عن"ابن"أبي"نجيح"عن"أبيه"أن"رجلا"أوطأ"امرأة"بمكة"فقض"ى"فيها"عثمان"ابن"عفان م م "م م بثمانية" آلاف" درهم؛" دية" وثلث. )قال" الشافع""ُّي( ذهب" عثمان" إلى" التغليظ" لقتلها" في" الحرم." وا نظر: الطبعة الأولى"من الأم؛ ن دار"الكتب العلمية لبنان" 1423 ه" 2002 م ج 6ص 137 . وقد" "م م "ً كتب" خطأ" "بثمانمائة" ألف" درهم" وثل " ث" بدل" "بثمانية" آلاف" درهم؛" دية" وثل " ث" والصحيح"ما" أوردناه،"انظر"الصغرى"للبيهقي"باب"عدد"الإبل،"والكبرى"المذيلة"بالجوهر"النقي"الناش" ر: مجلس" دائرة"المعارف"النظامية"الكائنة"في"الهند"ببلدةحيدر "أباد،"كتاب"الديات."دية"الم أ رة،"والبدر"المنير في "تخ ي رج"الأحاديث والآثار الواقعةفي "الشرح الكبير، المؤلف:"ابن"الملقن"سراج"الدينأبو "حفص" عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى سنة" 804 ه/ المحقق مصطفىأبو "الغيط"وعبد الل "بن"سليمان وياسر بن كما " ل. الحديث"السادس"بعد الستين." والمجموع"شرح"المهذب"للإمام" م م أبي"زكريا"محي"الدين"يحيى"بن"شرف"النووي"الشافعي"المتوفى"سنة" 676 ه"ج" 19 ص 43 ،"وتكملته في "الكبرى"للبيهقي"بما"نصه: "وروينا"عن"عمر"بن"الخطاب"ما"دل"على"تغليظ"الدية"فيمن"يقتل"في" الحرم،"والشهر"الح ا رم،"وهو" محرم."وعن"ابن"عباس"فيمن"قتل"في"الشهر"الحرام،"كما"روينا"عن" عثمان"بن"عفا " ن. وقال"البيهقي"في""المعرف " ة": قال"أحم " د: وفي"رواية"سعيد"بن"منصور"عن"سفيان" في"هذا"الحديث"بمكة"في"ذي"القعدة"فقتلها""وأما"أثر"ابن"عبا " س: فرواه"البيهقي"في"سننه"متصلا" أنه"قال: "يزاد"في"دية"المقتول"في"الشهر" " حيث"قا " ل: روينا"عن"نافع"بن"جبير،"عن"ابن"عباس الحرام"أربعة"آلاف"وفي"دية"المقتول"في"الحرم. "وأسنده"في"المعرفة"من"حديث"محمد"بن"إسحاق،" عن"عبد"الرحمن"بن"أبي"زيد،"عن"نافع"بن"جبير،"قال"قال"ابن"عباس: "يزاد"في"دية"المقتول"في" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي الأشهر" الحرام" أربعة" آلاف" وفي" دية" المقتول" في" الحر" م. وروي" عن" ابن" المسيب" وعطاء" ومجاهد" وسعيد"بن"جبير"وجابر"بن"زيد"أنهم"قالوا"في"الذي"يقتل"في"الحرم"دية"وثل " ث. انظر"معرفة"السنن" والآثار للبيهقي"كتاب"الديات"باب ما"جاء في "أسنان الإبل"المغلظة. والمجموع"شرح"المهذب"للإمام" م "م م م النووي" الم"رجع"السابق"ج 19 ص " 43 .وابن"أبي"شيبة"المصنف""الرجل"يقتل"في"الحرم."ح" 28180 28192 طبعة"دار"القبلة." - 2.و"" 28190 " 8185 م م "م م "م وروى"ابن"حزم"من"طريق"إسماعيل"بن"إسحاق"أنا"سليمان"بن"حرب"أنا"حماد"بن"زيد"عن"ابن"أبي" "م م "ًم م م "مً نجيح"عن"أبيه"أن"امرأة"قتلت"في"الحرم"فجعل"عثمان"بن"عفان"ديتها"ثمانية"آلاف"درهم"دية"وثلث" مً م دي " ة. ومن"طريق"حماد"بن"سلمة"عن"محمد"بن"إسحاق"عن"أبي"نجيح"أن"امرأة"قتلت"في"الحرم" م م فجعل" عثمان" ديتها"ستة" آلاف" درهم،" وألفين" للحر" م. المحلى" بالآثار" لابن"حزم" الظاهري" " ج 10 ص" 293 "الديةفي "العمد والخط"أ" م م "وروى"ابن"حزم"من"طريق"حماد"بن"سلمة"عن"محمد"بن"إسحاق"عن"عبد"الرحمن"بن"أبي"زيد" م م "م م "ٌ م م عن"نافع"بن"جبير"قا " ل: قتل"رجل"في"البلد"الحرام"في"شهر"حرام" فقال"ابن"عبا " س: ديته"اثنا"عشر" "م م .2" ألف"درهم،"وللشهر"الحرام"أربعة"آلاف،"وللبلد"الحرام"أربعة"آلا " ف." المحلى"السابق"ص 94 م م واعلم"أن"الرافعي"ذكر"بعد"ذلك"هذه"الآثار"أيضا،"فقال"يروى"عن"عمر""أنه"قض"ى"فيمن"قتل"في" م الحرم"أوفي "الشهر"الحرامأو "محرما"بدية"وثلث،"وعن"عثما " ن: أنه"قض"ى"في"امرأة"وطئت"بالأقدام" ً بمكة"بدية"وثلث؛"وهو"ثمانية"آلاف"درهم"،"ثم"حكى"بعد"ذلك"وجها"أنه"إذا"تعدد"سبب"التغليظ" "م بأن"قتل"محرما"في"الحرم،"فإنه"يزاد"لكل"سبب"ثلث"الدية"فيجب"في"قتل"المحرم"في"الحرم"عشرون" وعن"عمر وعثمان وعلي"والعبادلة؛ ابن"مسعود وابن"عمر" ." ألفا.،"ويروى"ذلك"عن"ابن"عباس وابن"عباس. "دية"الم أ رة"على"النصفمن دية"الرجل""قال"الأصحاب:"قد"اشتهر"ذلك ولم يخالفوا" .4" فصار"إجماعا."البدرالمنير "المرجع"السابق"ج 8ص 86 م م م م "م "م قال" ابن" قدامة" في" المغن"ي: وظاهر" كلام" الخرقي" أن" الدية"لا" تغلظ" بو" يء" من" ذل " ك. وهو" قول" م م م "م الحسن،" والشعبي،" والنخعي،" وأبي"حنيفة،" والجوزجاني،" وابن" المنذ"ر. وروي" ذلك" عن" الفقهاء" "م "ٌ م قال: في النفسالمؤمنة مائة من الإبل " - لم" " السبعة"وعمر"بن"عبد"العزيز"وغيرهم."" لأن"النبي "م يزد"على"ذلك"- "وعلى"أهل"الذهب"ألف"مثقال"" م "م م م م "م قا " ل:" وأنتم"يا"خزاعة"قد"قتلتم"هذا"القتيل"من"هذيل،"وأنا" " وفي"حديث"أبي"شريح،"أن"النبي م "ُّم "ُّم م "م م "م م ٌ واللَّ"عاقله،"من"قتل"له"قتيل"بعد"ذلك،"فأهله"بين"خيرتين؛"إن"أحبوا"قتلوا،وإن"أحبوا"أخذوا" م "ُّم على" الدية،" ولم" يفرق" بين" " الدي " ة." وهذا" القتل" كان" بمكة" في"حرم"اللَّ" تعالى،" فلم" يزد" النبي د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م م "م م م "م وفي"الم"غني"لابن"قدامة"قال": ودية"الحرة"الم"سلمة،"نصف"دية"الحر"الم"سلم،"قال"ابن" م م م "م م المنذر،"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل". وحكى" م م م "م م م غيرهما"عن"ابن"علية،"والأصم،"أنهما"قالا": ديتها"كدية"الرجل؛"لقوله"عليه"السلام":" في" م "ٌ م م "مٌ النفس"الم"ؤمنة"مائة"من"الإبل"،"وهذا"قول"شاذ"يخالف"إجماع"الصحابة"وسنة"النبي" "م "ُّم فإن"في"كتاب"عمرو"بن"حزم: "دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل"." وهي"أخص" "؛ م "م م م مً م م "ً م "م م مما"ذكروه،"وهما"في"كتاب"واحد،"فيكون"ما"ذكرنا"مفس ا ر"لما"ذكروه،"مخصصا" له،" "م م ودية"نساء"كل"أهل"دين"على"النصف"من"دية" م رجالهم"على"ما"قدمناه"في"موضعه." 51 "ًٌٌ م م م "ً م "م ومن"قتل"مؤمنا"خطأ"فتحرير" رقبة"مؤمنة"ودية"مسلمة"إلى"  : الحرم"وغير"ه. وقول"اللَّ"عز"وجلم "م مٌ م أخذ"من"قتادة"المدلجي" " يقتض"ي"أن"الدية"واحدة"في"كل"مكان،"وفي"كل"حال،"ولأن"عمر " أهله م "ُّ م دية"ابنه،"ولم"يزد"على"مائ " ة. وروى"الجوزجاني،"بإسناده"عن"أبى"الزناد،"أن"عمر"بن"عبد"العزيز،" م م م "ُّم م كان"يجمع"الفقهاء،"فكان"مما"أحيي"من"تلك"السنن"بقول"فقهاء" المدينة"السبعة"ونظرائهم،"أن" "م م "م م "م م مً ناسا"كانوا"يقولو " ن: إن"الدية"تغلظ"في"الشهر"الحرام"أربعة"آلاف،"فتكون"ستة"عشر"ألف"درهم،" م م م فألغى"عمر،"رحمه"الل"ذلك"بقول"الفقهاء،"وأثبتها"اثني"عشر"ألف"درهم"في"الشهر"الحرام،"والبلد" م م "م م م الحرام،"وغيرهم"ا. قال"ابن"المنذ"ر: وليس"بثابت"ما"روي"عن"الصحابة"في"هذ"ا. ولو"صح"فقول"عمر" "ُّم "ُّ "م م "م م م م م يخالفه،" وقوله" أولى" من" قول" من"خالفه،" وهو" أصح" في" الرواية،" مع" موافقته" الكتاب" والسنة" والقيا " س." المغني"لابن"قدامة"موفق"الدين"عبد"الل"بن"محمد"الحنبليج " 8ص" 299 )فصل"الدية" تغلظ"بثلاثة"أشياء("ن"دار"إحياء"الت ا رث"الع ب ري."وانظر"ابن"أبي"شيبة"المصنف"با " ب" من"قال"لا" م م "م م 2. و" 28193 طبعة"دار القبلة. "والمجوع" " 8189 - يزاد"على"دية" الذي"يقتل" في" الحر" م." ح" 28186 .4" 3/ شرح"المهذب"المصدر"السابق" 19 8 -45 ص " 315 المغني"لابن"قدامة"موفق"الدين"عبد"الل"بن محمد الحنبلي"ج ن دار"إحياء"التراث" الع ب ري."وانظر"المرداوي"علي"بن"سليمان"بن"أحمد"الجزء"العاشر"باب"مقادير"الديات" " ص 64 ن" دار"إحياء"الت ا رث"الع ب ري." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "م "م النصف"من"دية"الرجل؛"قال"أبو"عمرو": إنما"صارت"ديتها"والل"أعلم"على"النصف"من" م دية"الرجل"من"أجل"أن"لها"نصف"ميراث"الرجل"وشهادة"امرأتين"بشهادة"رجل،"وهذا" م م "م إنما"هو"في"دية"الخطأ،"وأما"العمد"ففيه"القصاص"بين"النساء"والرجال،"لقول"الل" مً م يقتل"مؤمن وانظر"أضواء"البيان"في"إيضاح"القرآن"بالقرآن،"لمحمد"الأمين"بن"محمد" "، ا"إلا"خطأ م م م فيما"نرى"أن"نفس"المرأة"إذا"كان"فيها"من"الدية"نصف"دية"الرجل"وفي"يدها"نصف"ما"في"يده"ينبغي" م م أن"يكون"ما"صغر"من"جراحها"هكذ"ا.." معرفة"السنن"والآثار"للبيهقي"دية"الم أ رة،"ج" 12 ص 135 ت:" عبد"المعطي"أمين"قلعجي،"ن:"جامعة"الدراسات"الإسلامية"ودار"الوعي"ودار"قتيبة،"الطبعة"الأولى" وفي" تفسير" ال"م قرط"م 325 ،" ما" نصه: "وأجمع" العلما"م ء على" أن" دية" المرأة على " / بي"ج"" 5 :"" المائدة" 45 /و"قوله               . "ٌ "م م وقال"ابن"حزمفي ""مراتب"الإجماع":"واتفقوا"على"أن"الدية"على"أهل"البادية"مائة"من" مً م الإبل"في"نفس"الحر"الم"سلم"الم"قتول"خطأ"لا"أكثر"ولا"أقل،"وأن"في"نفس"الحرة"المسلمة"  "م م المقتولة"من"م هم"خمسين"من"الإبل،"كل"ذل  ك"  ما"لم"يكن"المقتو"م ل أو"المقتولة"ذوي"رحم"أو"   م م "م في"الحرم"أو"في"الأشهر"الحرم."" 53 "م     178 سورة"البقرة/"كما تقدم"في "البقر"ة".                        52" وما"كان"لمؤمن"أن" " - تفسير"القرطبي"الجامع"لأحكام"القرآن"ج 5ص" 325 تفسير "قوله"تعالى "ً 46" المختار"بن"عبد" القادر" الجكني الشنقيطي ")المتوفى:" 1393 ه,"ج 3ص 113 ". تحت" عنوان:" الفرع" الخام " س: جمهور"العلماء"على"أن"دية"المرأة"الحرة"المسلمة"نصف"دية"الرجل"الحر"المسلم"على"ما" بين"ا. وانظر": أرشيف"ملتقى"أهل"التفسير" 7 المكتبة"الشاملة"تحت"عنوان"" حسن"المقال"في"أن"دية النساء "على" النصف" من" دية" الرجال"للكاتب سيف "بن علي "العصر " ي: وأما" الإجماع" فحكاه" جماعات"من"الأئمة"وذكر"خمسة"عشر"عالما"من"علماء"المسلمين"وأئمتهم"ممن حكوا الإجماع"ومن" أولئ " ك: الإمام" الشافعي", والطبري", وابن" المنذ"ر, وابن" عبد" البر", وابن" قدام " ة.... ،" وانظر" البيهقي" "ٌم م م مٌ م "م "ُّ "معرفة"السنن"والآثا"ر" قا " ل: قال"الشافع"ي( القياس"الذي"لا"يدفعه"أحد"يعقل"ولا"يخطئ"به"أحد" 1412 ه ، 1991 م . والأم للشافعي ج 7ص" 313 و 329 ن دار الفكر." - م ا رتب"الإجماع؛في "العباداتوالمعام"لاتوالاعتقادات،"علي بن"أحمد"بن"سعيد"بن حزم" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م وفي الموسوعة"الفقهية"تحت"عنوان"" دية"الأنث"ى" م "م م م "م م "م م ذهب" الفقهاء" إلى" أن" دية" الأنثى" الحرة" المسلمة"هي" نصف" دية" الذكر" الحر" الم"سلم،" م "م م م قال" ابن" " وعن"عمر" وعلي" وابن" مسعود" وزيد" بن" ثابت " هكذا" روي"عن" النبي م م "م م م المنذر"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"; لما"روى" مٌ م م قال":" دية" المرأة"على" النصف" من" دية" الرجل."ولأنها" في" الشهادة" " معاذ"عن" النبي م والميراث"على"النصف"من"الرجل"فكذلك"في"الدية". وهذا"في"دية"النفس."" 54 /" الظاهري"أبو"محمد"ولد" 383 ه"توفي" 456 ه "الناشر"دار"الكتب"العلمية"بيروت"عدد"الأجزاء" 1 .1" الديات"ص 41 11 -48 ص "" 39 60 جزءا. الموسوعة"الفقهية" ج /ن"/ وزارة"الأوقاف"الكويتي " ة. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي رابعا: الدليل"من القياس" من"القياس" م قياس"ديتها"على"سائر"حقوقها"المالية،"كالميراث"والعطية"وشبههما" الكتاب" الناصة"عل" أما"الميراث"فقول" النساء" "م وقوله"تعالى:" ". وقول" وأما": الشهادة؛" فقول" م  : ه" تعالى م الدليل" :" "م م "م م ه" من" الآيات"                                        م م  ى" مناصفتها" للرجل" في" الميراث"           والشهادة،" ودليلهم" ل وا لشهادة". م م "م  " ه"تعالى  :"                                      /11"                                                                                  55                 م م   : ه                                                                         النسا"ء.  م "م م مُّ فقد"فرض"لها"الحق"سبحانه"وتعالى"هنا"نصف"ما"فرض"للرجل". "م م                                                                     م م "م مُّ  " فقد"جعل"الحق"سبحانه"وتعالى"شهادة"امرأتين"مقابل"رجل"واحد،"وأن"رسول"الل "م م "م م نص"على"ذلك"في"كثير"من"الم"واضع؛"منها"الحديث"المتقدم"" أليست"شهادتها".." قالوا": م "ٌٌ في"هذا"دليل"واضح"على"أنها"كنصف"الرجل"وهي"من"باب"أولى"في"الدية"كذلك".                                         من "سورة البقرة".          282"    الآية" الآية" من سورة"النساء. 12" -49" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م م م م لكونه"مرسلا"من"ربه"بإبلاغ" " وعضدوا"ذلك"كله"بالآيات"الناصة"على"وجوب"اتباعه   "م م "م        ٌ وأن"ما"جاء"به"وحي"من"عند"الل"ولو"لم"يكن"قرآنا". وما" " شرعه"وبيان"ما"نزل"عليه  مٌ م   فهو حق من عند"الل"". " ثبت"عنه   "م                                                                                                                                        7"                                  "ٌ "م م  "ٌٌ م مٌ م والامتثال"له"واجب،"والانحراف"عنه"حرام"وكفر و ضلال". "م "م م يت" """ ه  ي"ر" القرآن"          فقد"أخبر"جلت"قد ت ر"                "م م ه، "م وجل" م وف أوت وقول" - "ً م م "م "م م م م " ه"قال" ج " ل" ر"ك" باعه أن  :" "ًٌّ م لكونه"حقا"من"عند"الل"بنص"كتاب"الل"فهو"ثابت"به،"لا"محيص"من"العمل"به،"كما" "م م "ًًّ "ًم م أن لها ح" ت :" 4604" -50"   16546" والبيهقي"في دلائل"النبوة :جماع "أبواب"إخبار"النبي" "م م وتيت "" أ"  " منها"قوله النجم" الحشرآية " النو"ر. م م م فهو"عنه"ع" " سوله م م "م م شأنه" سلطان "م ظم ه"بأن"ما"جاء"عن"ر" ومثل" م م ه"معه"" 56 وقد"ثبت"عن"الرسول م م واية " الكتاب" "" دية"المرأة"نصف"دية"الر" ولما كان الأم" ذلك"وكان"ات" واجبا" أن" في" قوله" تعالى" "والأنثى" بالأنث"ى" إشارة"واضحة" م مً كما"م ستقلا" خالف" فيه" مً "ً م م "م م "م الرجل،"وهذا"الحكم"إذ"لا"يتأتى"في"القصاص"إذا"قتلها"الرجل"عمدا"أو"قتلته"عمدا؛" أخرجه"أبو"داؤد"في"لزوم"السنة"ح" والترمذيفي "العلم باب "ما"نهي"عنه"أن"يقال"عند" حديث" الرسول" ،"وأحمد في "مسند" حديث" المقدام" الطويل" بلفظ" ألا" إني"أ" م م الكتاب" ومثله" معه" ألا" إني الشاميين ح" "م م م وتيت" الق" م م رآن" ومثله" معه""..." والنووي" في" المسند" الجامع،" والخطيب" البغدادي" في" الكفاية،" والطبراني" في" الكبي " ر: مسند" الشاميين"؛" وغيرهم،" ينظر" أيضا"عون" المعبود"شرح"سنن" أبي" داود" شرح" الحديث" المذكور،" وتحفة" الأحوذي"شرح"سنن" الترمذي"ح" 2588 ،" وشرح"سنن" ابن" ماجة للسندي باب "اتباع"السنة."وباب: الحلال"ما"أحلالل "في"كتابه".." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "م "م م م م لما"تقدم"من"أنها"تقتل"به"ويقتل"بها"في"حال"العمد"العدواني"وأنها"تكافئه"في"الدم"في" م م "م م م هذا"الباب"فتكون"مخالفتها"له"في"مقدار"الدية"فحسب". "م م واعترض"عليه" بأن"قياس"الدية"على"الم"يراث"والشهادة"غير"صحيح؛"لأن"باب"الميراث" مٌ م م "م وباب" الشهادة" غير" باب" الدية،" والتفرقة" بين" الرجل" والمرأة" تفرقة" لها" أسبابها" م "م م م واعتباراتها،"ولو"صح"القياس"هنا"لكان"الأولى"أن"نقيس"الدية"على"القصاص"لأنهما" من"باب"واحد". "م وأجيب"على"ذلك"بأمرين": "ً م م م "م أما" أولا": فلما" جاز" جعل" ميراثها" نصف" ميراث" الرجل" وشهادة" امرأتين" مقابل" رجل" م م "ُّم "م "م واحد،"وثبت"ذلك"عن"الحكيم"الخبير"الذي"يعلم"خائنة"الأعين"وما"تخفي"الصدور،" م مٌُّ "م م وهو" العالم" بمصالح" العباد" ومضارهم؛ ف القياس" صحيح،" ولا" مانع" منه،" وأي" "ٌم م غضاضة" في" ذلك" والعليم" الخبير" حكم" به،؟!" مع" أن" تنصيف" الدية" ثابت" بأدلة" م صحيحة" غير" القياس" كما" مر،" وإنما" القول" بالقياس"هو:" من" باب" عضد" الدليل" "ُّ "م م م بالدليل" فقط،" وكون" التفرقة" بين" الرجل" والمرأة" في" الم"يراث" والشهادة" لها" أسبابها" م "م م م واعتباراتها؛"فكذلك"التفرقة" في"مقدار" الدية" في"قتل"الخطأ"لها"أسبابها"واعتباراتها،" م م م "م علمها"من"علمها"وجهلها"من"جهلها،"بل"علم"الل"الذي"يعلم"خائنة"الأعين"وما"تخفي" م م "ٌم م "م مُّ الصدور"فوق"كل"ش" يء،"وقد"ظهر"لنا"النزر"اليسير،"وما"خفي"عند"الل"عظيم؛"إذ"هو" "م  " العال"م م بمصالح" العباد" ومضارها ". ق لطلا ا "(12 ) ا" مً ل ع ء" ي ش" ل" ك ب ط" ا ح أ د" ق اللَّ" ن" أ و مٌ كماسبق "الكلام عليه." ."" وحي"من"الل " وعلم"رسول"الل م "مً وأما"ثانيا": فقد"سبق"القول"بأن"قسنا"الدم"على"الدم"في"القصاص"كما"سبق"الكلام" م م م م "ٌ م مٌ عليه،"وقلنا": إن"الدم"واحد؛"فدم"كل"منهما"وفاء"للآخر،"وأن"الدم"لا"يتجزأ،"فلا"يقال" م م م بأن"دمها"كنصف"الرجل"وعليها"الم"فاضلة". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م مٌ وقسنا"الدية"في"جناية"الخطأ"- وهي"مال"يؤخذ"من"عاقلة"الجاني"لأولياء"دم"المجنى" مً "ً مًً قا" 57 عليها"خطأ؛"تطييبا"لأنفسهم"ودفعا"لما""لحقهم"من"ضرر.الخ،"كما"مر"بيانه"ساب" "ُّم م على"سائر"حقوقها"الم"الية"الثابتة"من"الكتاب"والسنة"والإجماع"والقياس"والاستدلال،" م م م "م "ًّم ٌ ووضعنا"كلا"في"محله"اللائق"به؛"ليس"الم"يراث"فحسب"بل": العطية،"والهبة،"والمنحة،" م "م م م م "م "م والوصية،"والعقيقة،"والعتق،"وحقوقها"من"الوقف"والعدالة،"إلى"غير"ذلك"مما"هو" م م "م مٌ معلوم"في"محله"ففي"كل"لها"نصف"الرجل." "م م وهذا"- أعني"القول"بأن"دية"المرأة"في"قتل"الخطأ"نصف"دية"الرجل"في"المقدار"- ما"عليه" م م من" غير" مخالف"صرح" " العمل" عند" أصحابنا" الإباضية" أهل" الحق" والإستقامة م م "م م "ُّ بذلك"العلامة"السيابي"" 58 في": ميميته"وشرحها،"والقطب": في"شرح"النيل،"وسماحة" "م م م العلامة"الم"حقق"الم"فتي"العام"أحمد"بن"حمد"الخليلي"في"جوابه"لرئيس"المحكمة"العليا،" م م "م كما"سبقت"الإشارة"إليه،"وهو"قول"أبي"عبيدة"كما"في"الرواية"السابقة"من"طريقه"عن" "م م م قال:"دية" المرأة" نصف" الرج " ل" والعامة" من" " جابر" ابن" زيد" عن" ابن" عباسعنه م م م م "م "م م "م فقهائنا، و هو" قول"جمهور" الأمة،" وهو" الذي"عليه" الاعتماد" والعمل"عند" الجمهور؛" م م "م م م "م وإلى"وقتنا"هذا"لم"يخرج"عن"العمل" "،" منذ"أن"أخذت"الأمة"دينها"عن"نبيها"الم"عصوم م مٌ  " بهذا" الحكم" أحد" من" أمة" محمد بجميع" مذاهبهم" وعلى" اختلاف" أفهامهم" -51 انظر"المبحثالأول التعليق رقم: 15 من"هذا"البحث." 1308 -52 ه " 1890 م ه " و: الشيخ"العلامة"خلفان"بن"جميل"بن"حرمل"بن"مهيل"السيابي"ولد"عام" ت" 1391 ه" 1972 م، السمائلي "المكنىبأبي "يحيى،"علامة"كبير"ومحقق"جليل،"عمل"فترة"طويلة"في" مجال"القضاء؛"بالرستاق"ومطرح"وسمائل"ونخل"وصور"وصار"مرجعا"للفتيا"وإليه"ترد"مشكلات" القضاء،"ألف"الكثير"من"الكتب"القيمة"في"الفقه"والأصول،"ومن"أهم"كتبه"المطبوعة"سلك"الدرر" الحاوي" غرر" الأثر،" وهو" أرجوزة" طويلة" في" الفقه،" فصول" الأصول؛" في" أصول" الفقه" وقواعده" الهامة،"بهجة"المجالس،"ميمية"الدماء؛"منظومة"تقارب"أربعمائة"بيت"في"أحكام"الدماء"والأروش" والديات،"جلاء"العمى،"شرح"لمنظومته"ميمية"الدماء."فصل"الخطاب"في"المسألة"والجواب"فتاوى" فقهية." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م ومداركهم،"بل"أذعنوا"له"بالطاعة"العملية،"وفي"جميع"المحاكم،"ليس"في"هذا"الوطن" م م ٌ العزيز" فحسب؛" وإنما" في" جميع" المحاكم" الإسلامية" في" كل" دولة" من" دول" العالم" م م الإسلامي إلى "وقتنا"هذا"وإلى"أن"تقوم"الساعة"بإذن"الل؛"إذ"هو"شرع"الل"الذي"أنزله" ." على"عباده. 59 م "م م م م فيه؛"كابن"علية" " ومن"حاول"إظهار"أي"شبهة"عليه"والخروج"عما"عليه"أمة"محمد م م "م والأصم" وأضرابهما،" فقد" تصدى" له" أئمة" العلم" الذين"هم" أمناء"الل" في" أرضه" بالرد" م والتفنيد 60 ،"كما"علمت"ردود"أهل"العلم"عليهما،"وتعنيفهما في "ذلك،"فيما"سبق"بيانه" آنفا". يوسف." 363 ، وابن" بركه" / - انظر": الجامع" الصحيح مسند" الإمام" ال ب ريع،" ح 662 ، ونصب" الراية"" 4 515 ، "وسنن" البيهقي،" وسائر" المراجع" المتقدمة" فقد" سبق ذلك. "وانظر": المدونة" / الجامع،"ج" 2 53" الكبرى" " ج 3كتاب"الديات" طالأولى" 1428 ه" 2007 م"ن"وزارة"التراث"ص" 235 فما"بعدها." م -54 التفنيد" الكشف" والتبيين"عما" انطوى"عليه" الو" يء" المفند؛" مصدر" فند"عليه" أمره" تفنيدا" بمعنى"كشف"ما"انطوى"عليه"من"فكر"وبدده"عليه"وخطأه"فيه"حتى"صار"كأن"لم"يك " ن. وتضعيف" م "م م مً الرأي"وتخطئته"يقال"فنده"تفنيد"ا: كذبه"وعجزه"وخطأ"رأي " ه"و""فند"رأيه"إذا"ضعفه،"وقوله"تعال"ى:       ." م "م م أي"تكذبون،"وقي " ل: تعذلون"وتجهلون"وتوبخون،"فصار"الفند"في"مواضع"كثيرة"الكذب" وأفن " د: تكلم"بالفند"من"الكلام"وبلغ"وقت"الهرم"قال"النابغ " ة: ") إلا"سليمان"إذا"قال"الإله"له"... قم"في"البرية"واحددها"عن"الفند"( "ً وقال"رؤبة": ) يا"أ"يُّها"القائ"م ل قولا"فندا"..."( م مً "ً م والفند"من"قوله " م: فند"يفند"فندا،"إذا"ضعف"رأيه"من"سن"أو" كب " ر. وأفندته"إفنادا،"إذا"خطأت" "ً رأيه؛" وفندته" تفنيدا،" إذا" فعلت" به" ذل " ك. انظر" المعاجم" مادة" "فند"لا" سيما" كتاب" العين" ." للخليل       ." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م "ُّ به" 61 وقد"علمت" مما" مر"عليك" في" ثنايا هذا "البحث" الش" التي" يستند" إليها" القائلون" م "ًًّم "م م بالمساواة" والرد" عليها،" ولا" بأس" أن" نفرد" لها" مطلبا" مستقلا؛" وها" هو" بين" يديك" مع" م ٌ اختصار"شديد"خشية"الإطالة،"وما"قل"وكفى"خير"مما"كثر"وألهى". م "مُّ الشبه"التي"يستند"إليها"القائلون"بالتسوية"في"الدية" م م م "م م مُّ إعلم" أيها" المسلم" الحريص"على" دينه" أن" الذين" يروجون" مقولة" المساواة" بين" الرجل" "م والمرأة"في"الدية"يتشبثون ب خمس"شبه". "م م "م م عموم"  " قوله" تعالى المسلمون " وقوله الأولى": م "م م " عموم"آية"الدية                                  م "ٌ مٌ م م "م م تتكافأ"دماؤهم"." قالوا"النفس"واحدة"والدم"واحد"والقياس"يقتض"ي"أن"تكون"الدية"  "ً واحدة". "م                                                 والثانية": النساء" 92  "م م "م "ُّم والثالثة" والرابعة": اعتراضهم على "صحة" السنة" والإجماع" في" تنصيف" دية" الم"راة في " مقابل"دية"الرجل". "م م ُّ والخامسة": كون"الم"رأة"صارت"الآن"كالرجل"في"تحمل"أعباء"الحياة". "م م "م "م مُّ أما"الشبهة"الأولى": فقد"سبق"الكلام"عليها"في"المبحث"الأول"وهو": إن"الدم"يختلف"عن" م "م م التعويض" بالمال،"وأن" الصحيح"المكافأة" في"الدم،"وأن"الكلام"هنا" في"الدية؛"التي"هي" م م مً - وإنما"سميتها"شبها"لأن" استدلالاتهم" تلك"لاترقى" إلى" أن" تسمى" أدلة" ولو" بدعوى" باطلة" من" قائلها؛"وذلكلعدم "المحل"لهافي "ميزان الحق." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "مٌ مال" يؤخذ" من" مال" الجاني" أو" العاقلة" في" قتل" الخطأ" أو" الجرح" فيما" دون" النفس،" "م وليستالمسألة كالمسألة".. ". ُّ "ُّم وكذا"الكلام"على"الشبهة"الثالثة"والرابعةفي "صحة"السنة"والإجماع فقد سبق "الكلام على "ذلك"بما"فيه"الكفاية"عند"الكلام"على"الدليل"من"السنة"والدليل"من"الإجماع،" م ً م وأنهما"ثابتان"قطعا،"فارجع"إليه"ولا"حاجة"إلى"إيراده"مرة"أخر " ى. مٌ م "مُّ وأما" الشبهة" الثانية" فمردودة" أيضا؛" وذلك": إنه" من" الم"علوم" عند" جميع" الم"سلمين" م م والم"جمع"عليه"من"غير"إنكار"من"أحد"أن": في"الأدلة"الشرعية"المأخوذة"من"مصادرها" ُّ ." التشريعية": الكتاب"والسنة"والإجماع؛"العام"والخاص. 62 م "ً مًُّ مُّ "ُّ -56 العا " م: كل"لفظ"دل"دفعة"واحدة"على"ش" يء"غير"محصو"ر. ويشمل"العام"الجمع"المعرف،"واسم" م م "م م مٌ "، المؤمنون: 1 " قد"أفلح"المؤمنون  : الجنس"المعرف،"سواء"كان"تعريفهما"بأل"" كما"في"قوله"تعالى "م م م "م م م المائدة: " 38 فإن"حكم"الوصف"في"العموم"حكم"الجنس،" " و"السارق"والسارقة"فاقطعوا"أيديهما  م "م م م "م م  " يوصيكم"الل"في"أولادكم  : أو"عرفا"بالإضافة"كما"في"قوله"تعالى فليحذر"الذين"  النساء: 11 "ًً م "ُّم م النور: " 63 ،"هذا"كله"ما"لم"يكن"تعريفهما"إشارة"إلى"عهد"،"فإن"كان"إشارة"إلى" " يخالفون"عن"أمره "م مً "م مً كما"أرسلنا"إلى"فرعون"رسولا"فعص"ى"فرعون" " عهد"كرأيت"رجالا،"فأكرمت"الرجال"وقوله"تعالى م "ُّم 16 فلا"عموم"فيهما"لأن"العهد"قرينة"الخصوص،"وكذا"كل"قرينة"دلت"على" - المزمل:" 15 " الرسول م م م "م م وأوتيت"من"كل" " إخراج"صيغة"العام"عن" العموم"،"واستعمالها"في" الخصوص" ك":رأيت" الرجال م م م النمل: 23 ،"فإن"العقل"قاض"بامتناع"رؤية"كل"الرجال"،"وباستحالة"إتيانها"من"كل"ش" يء"؛"  ش" يء ٌ "ٌُّ كما"هو"معلوم"بالضرور"ة. السالمي"الطلعة""العام"لف " ظ.." البيت". مًً "م م "م م م م م والعمو" م: شمول"اللفظ"لما"وضع"له"دفعة"واحدة"من"غير"حص" ر. "ُُّّ والخا " ص: ما" دل"على" معنى" مفرد" كرج " ل.." انظر السالمي، "الطلعة:" "الخاص" ما" دل" لمعنى" مفرد" ...كرجل"ومائة"في"العدد"". البي " ت. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "ً "م م "م م م "م م والخصو " ص: كون" اللفظ" متناولا" لبعض"ما" يصلح" له"لا" لجميعه،" والمخص " ص: الناصب" لدلالة" م م "م م "ُّ "م م م "م مٌ م م م م التخصيص،"فيوصف"الدليل"بأنه"مخصص،"يقا " ل: الكتاب"يخصص"السنة"والسنة"تخصص" الكتاب،"وهكذ"ا. م مٌ م "م "م ويوصف"العامل"بذلك"بأنه"مخص " ص. انظر"الطلعة"ذكر"التخصيص"ج 1ص" 314 ن"مكتبة"نور" 326 ، "وحاشية" العطار" على"شرح"الجلال" - الدين" بدية،" والبحر" الم"حيط" للزركو"ي"ج 4ص" 324 المحلي على"جمع"الجوامع"" العام"لفظ"يستغرق"الصالح"ل " ه.." م "م م م م م "م م "م م والتخصي " ص: إخراج" بعض" ما" يتناوله" لفظ" العموم" بدليل" مخرج" له" عن" دخوله" تحت" تناول " ه. مٌ م م "ٌ م م وذلك"الدليل"المخرج"إما"لفظ"وارد"عن"الشارع"في"الكتاب"أو"في"الحديث،"وإما"غير"لفظ،"والمراد"به" م م م "م العقل"والإجماع"والقياس"والتقري " ر. م م "م "م م "ُّم م "م م  " ألم"تر"أنهم"في"كل"واد"يهيمون " والشعراء"يتبعهم"الغاوون  : فمثال"التخصيص"بالكتاب"قوله"تعالى م "م م م م   ... إلا"الذين"آمنو"ا " وأنهم"يقولون"مالا"يفعلون سورة"/الشعرا"ء. "ُّم ٌ فإخراج"الذين"آمنوا"بالإستثناء"تخصيص"لعموم"لفظ"الشعرا"ء. م م "م م م م والمحصنات"من" .." 221 /البقرة"/ خصصت"بقوله .." ولا"تنكحوا"الم"شركات " ومن"ذلك"قوله "م م 5 المائدة." ".. الذين"أوتوا"الكتاب م م م "م م م والفرق"بين"التخصيص"والنس" خ: أن"النس" خ: رفع"الحكم"بعد"ثبوته،"والتخصيص"إخراج"بعض"ما" م م "م م م "م م م يتناوله"لفظ"العموم"بدليل"مخرج"له"عن"دخوله"تحت"تناول " ه. انظر" الطلعة السالمي "ج 1؛"ذكر" التخصيص"وبيان حقيقته." م "م م م أو"بعبارة" أخر " ى: التخصي " ص: الكشف"عن"حقيقة"المراد"من"عموم" الخطاب"وإجمال " ه. والنسخ" تغيي"رٌ لحكم" الخطا " ب. الطلعة" باب" النسخ" /ج 1ص 575 "/ ولا" يصح" النسخ" بالقياس.."" البيت، وا نظر" الجوابات" باب" أصول" الفقه"ج 1ص" 250 فما" بعدها"ط 2010 م" مكتبة" نور" الدين" بدي " ة. "م .3" 30- والبحر"الم"حيط"للزركو" "ي: الفرق"بين"التخصيص"والنسخ،"المرجع"السابق"ص" 328 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ٌٌ "م م مٌ م "الماء طهور"لا"ينجسه ش" يء" )ش" يء "م     ومثال" "م م "م  "ٌٌ مٌ م م   النفي"وقوله""لا"ينجسه"ش" ي"ء" عام"سواء"كان"قلتين"أو"كان"أكثر"أو"كان"أقل" فخصص"برواية""إذا   "م  م كان"الم"اء"قدر"قلتين"لم"يحتمل"خبثا""  م م م "م مٌ  وفي"رواية""لم"ينجسه"ش" ي"ء" فمفهومه"أن"مادون"القلتين"ينجس"بمجرد"ملاقاته"النجاسة،"فيكون"   م مٌ "م  مٌ   " الصلاة"خير"موضو" ع.." خصص"بقوله "" التخصيص"هنا"بالمفهوم"من"نص"الحديث،"وقوله  م م "ُّم م "لا"صلاة"بعد"صلاة"العصر"حتى"تغرب"الشمس،"ولا"صلاة"بعد"صلاة"الصبح"حتى"تطلع"الشم " س."    م مً بيع"السلم" رفعا"للمشقة" لحاجة"الناس " عن"بيع"ما"ليس"معك""" خصص"بإباحته " ونهيه    215 ، "والجامع"لابن" بركة - إلي " ه. انظر"شرح" الجامع" الصحيح" لنور" الدين" السالمي" " ج 1ص" 213  .5" 92- 392 " و 591 - ج 1ص" 106 و 391 م "م م م م "م ُّ ومن" جملة" ما" خصصت" السنة" عمومه" من" الكتاب" الحدود" والقتل" وسائر" التكليفات؛" حيث" م م "م م أخرجت"من"عموم"أحكامها"الصبي"والمجنون"والنائم،"بحديث"رفع"القلم"عن"ثلاثة؛"عن"النائم" م حتى"يستيقظ،"وعن"الصبي"حتى"يحتلم،"وعن"المجنون"حتى"يفيق"" الحدي " ث. م م م م "م مُّ وخصصت"السنة"من"العموم"ذاته"نوع"المال"وكميته"ووصفه"في"حال"الحكم"بالقطع"في"السرقة" م م "م بعدة"أحاديث"كحديث: "لا"قطع"إلا"فيما"بلغ"ثمن"المجن"فصاعد"ا" وحديث:""لا"تقطع"يد"السارق" م م م "م إلا"في" ثمن" المجن"فما"فوق " ه" وحديث:" "لا"قطع" في" ثمر"معلق،"فإذا" آواه" الجرين"ففيه" القطع""" م م "م م "م وحديث:"""لا"قطع"في"ثمر"معلق،"ولا"في"حريسة" جبل،"فإذا"آواه"المراح،"أو"الجرين"فالقطع"فيما" بلغ"ثمن"المج " ن"و"أشباهه"ا. م م "ُّم والمراد" ب")حريسة"الجبل( ": كل"ش" يء"يسرح"للمرعى"من"بعير"أو"بقرة"أو"شاة"أو"غير"ذلك"من"الدواب" م م "م م لا"قطع"على"من"سرق"منها"حتى"يأويها"الم"راح"- موضع"المبيت"لها"- فإذا"آواها"المراح"ففيها"القط" ع. مٌ م "م م م م يقال"للشاة"التي"يدركها"الليل"قبل"أن"تصل"إلى"مراحها"حريس" ة. مٌ م م "ً م "م م م "م "م م م م والجرين"البيدر"الذي"يداس"فيه"الطعام"والموضع"الذي"يجفف"فيه"الثمار"أيضا"والجمع"جرن" م م "م مثل": بريد"وبر" د.                       التخصيص"بالسن " ة: قوله" "" ف" "( نكرة"جاءت"في"سياق" م م م "ُّ وخصصت" السنة"عموم"قوله"تعال"ى: م بأحاديث"الرجم"للمحص " ن" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م "م م أدركتك" الصلاة"فص " ل" بحرمة"الصلاة"في" المقبرة- بتثليثالباء "والفتح" أظهر- والمجزرة"والمنحرة" وقارعة"الطريق"و"معاطن"الإبل"وظهر"الكعبة؛"وذلك"بحديث""لا"صلاة"في"المقبرة"ولا"في"المنحرة"ولا" م م أن"يصلى"في"سبع"مواطن؛"في" " في"معاطن"الإبل"ولا"في"قارعة"الطري " ق" وحديث"نهى"رسول"الل المزبلة،"والمجزرة،"والم"قبرة،"وقارعة،"الطريق،"والحمام،"ومعاطن"الإبل،"وفوق"الكعب " ة." م "م م م م "م فإن" العقل" قض"ى" بخروج" ذاته"  " خالق كل ش" يء  : ومثال" التخصيص"بغير" اللفظ" قوله" تعالى م م "ً م م "م م تعالى"من"عموم"هذه"الآية،"فبقيت"الآية"مخصصة"بالعقل"وهو"غير"لف " ظ. م م م "م لا" يرث" القاتل" " " ومثال" تخصيص" القطعي" بالخبر" الآحاد " ي: تخصيص" آيات" المواريث" بقوله ً مً المقتول"عمدا"كان"القتل"أو"خط"أ" أخرجه"الإمام"الربيع"في"مسنده"الصحيح"ح 668 ". بهذا"اللفظ،" "ًً م م م م .6" وبلفظ""لا"وصية"لوارث،"ولا"يرث"القاتل"المقتول"عمدا"كان"القتل"أو"خط"أ"ح" 76                    م م ه" ل و ق و "/ ث ي د ح ل ا ".."  " "." ب س ن ل ا ن" م م" م ر ح ي ا" م ع" ا ض ر ل ا ن" م م" م ر ح ي                                     م م م أكل"كل"ذي"ناب" """ الآية" 145 من"سورة"الأنعام،"بقوله                                           ٌ من"السباع"ومخلب"من"الطير"حرا " م." م "م م فيما"سقت" السماء" " : " و" تخصيص" عموم" الخبر" المتواتر" بالخبر" الآحادي" كتخصيص" قوله م م "م بقوله""ليس"فيما"دون"خمسة"أوسق"صدق " ة" »" العشر م م م م "م  " ومثال" التخصيص" بالقيا " س: تخصيص" الصحابة لعموم" آية" الكلالة" وهي" قوله" تعال"ى: م "ٌ م م م م "ٌ "م م م م م م يستفتونك"قل"الل"يفتيكم"في"الكلالة"إن"امرؤ"هلك"ليس"له"ولد"وله"أخت"فلها"نصف"ما"ترك"               .."  "م ٌ "م م "م ... فلها"  : النساء:" 176 ،"فقال"علي"وابن"مسعود"إن"الجد"مع"الأخت"عصبة"لعموم"قوله"تعالى "ُّم م "م فحكما"بأن"لها"النصف"من"مال"كل"أخ"مات"ولا"ولد"له،"وقال"زيد"بن"ثاب " ت: الجد"  نصف"ما"ترك م "ً "م "ُّم مُّ م "مُّ م "م م يقاسم"الأخوات"إلى"الثلث،"فإن"نقصت"المقاسمة"عن"الثلث"رد"إلى"الثلث"قياسا"لحاله"مع"الأخت" "م ٌ م "م "م م مٌ م و"قال"أبو"بكر" " إن"امرؤ"هلك  : على"حاله"مع"الأخو"ة. فهذا"القياس"مخصص"لعموم"قوله"تعالى م م "ًم م م "م "ُّ "ُّ ومن"جملة"ما"خصصته"الس" من"الس" "جعلت"لي"الأرض "م مسجدا"".." وحديث""حيثما نة"حديث نة" "م "م م لاتنكح م وتخصيص" م ع" "م المرأة"على"عمتها بقوله موم"قوله"تعالى" م وتخصيص"قوله"تعالى" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي      "ًُّ م م مٌ م "م  ": في"جد"وأخ"لأب،"المال"كله"للجد"قياسا"على"الأب،"وهذا"القياس"أيضا"مخصص"لعموم"الآية،"                                       انظر السالمي" الطلعة ج 1؛ "ذكر ً ي" ف ذ ا ق ل ا د" ب ع ل ا ن" أ " : ى ل ع م" ه ع ا م ج إ ب مُّ ن ي ع ب ر أ د ح ة د ل ج ". م مُّ التخصيص"وبيان"حقيقت " ه. إخراج"بعض"ما"يعم"اللفظ"... بمخرج"وذاك"إما"لف " ظ. البيت"الخ"مع" الشرح،"والبحر المحيط المرجع"السابق." ً مٌٌ "م إلا"أن"هنالك"فرقا"بين"التخصيص"بالإجماع"والنسخ"ب " ه: فالتخصيص"بالإجماع"جائز"وواقع"بلا" -                  م لانقطاع الوحي،"ولكن إذا وقع" الإجماع على خلاف"             - الوحي"   النص" دلت"مخالفة"      106"    - 1999" مبحث"النسخ"ج 1ص 574 "/ ولايصح"النسخ"بالقياس" ولابإجماع "جميع"الناس."البيت،"فما"بعده مع "الشرح، وسماحة الشيخ" العلامة" المفتي العام" للسلطنة؛" أحمد بن" حمد الخليلي، فتاوى" م م "م م م م"الموت" إن"ترك  م مُّ "ٌٌ م م م "ٌ م ولذلك"صور"كثيرة"مبنية"على"قياسات"كلها"مخصصة"لعموم"الآي " ة. م م ومثال" التخصيص" بالإجما " ع: تخصيص" آية" القذف" شك"كما"مر؛"أما"النسخ"بالإجماع"فلا"يصح؛"لأن"الإجماع"ينعقد"بعد"وفاته" أي"بعد انقطاع" وأما"فى"حياته" فالحجةفى "قوله،"لقوله" النجم ، ولانسخ بعد وفاته" "م ٌ الإجماع"له"على"وجود"ناسخ"هو"مستند"الإجماع،"فهو"كاشف"عن"ناسخ"لكنا" "ًًّ لم" نعرفه،" لأن" الإجماع" لاينعقد" إلا" على" مستند،" فإذا" رأينا" نصا"صحيحا" والإجماع" بخلافه" استدللنا"بذلك على"النسخ،"وأن"أهل"الإجماع"اطلعوا"على"ناسخ،"وإلا"لما"خالفو"ه. "م الآية" البقرة."هيميان ما"ننسخ"من"آية"أو"ننسها"نأت"بخير"منها"أو"مثلها انظر"تفسير"قوله"تعالى" ال ا زد" للقطب" وسائر" التفاسي " ر. وارشاد" الفحول" للشوكاني" ج 2ص 75 ط 1سنة" 1419 ه" م،"و"الزكو"ي"المرجع"السابق""مسألة"الإجماع"لا"ينسخ"ولا"ينسخ"ب " ه" والطلعة"للنور"السالمي" الوصية، ص 9 فمابعدها."وتفسير آية الوصية" "ًمً م للوالدين"والأقربين"بالمعر" كتب"عليكم"إذا"حضر"أحدك" خي ا ر"الوصية" وف"حقا" على"المتقي " ن. من سورة"البقرة." "م 180" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م م "ُّ "ُّم م "م وقد" قسم" العلامة" أبوبكر" أحمد" بن" عبدالل" الكندي" النزوي" في" كتاب" "التخصي " ص" العموم" مٌ م م م م "م م مٌ م "م م م "م م مٌ م "م م والخصوص"إلى"أربعة"أقسا " م: خصوص"يراد"به"الخصوص،"وخصوص"يراد"به"العموم،"وعموم" م م م "م م مٌ م "م "م م "م م يراد" به" الخصوص،" وعموم" يراد"به" العموم،" وأطال" في"شرحها"وضرب" الأمثلة" لها" فراجعها"من" "م م المخطوط؛"الباب"السادس"في"العموم"والخصوص"في"القرآن"ص" 26 فما"بعدها"}طبع"هذا"الكتا "م ب ً م م "م مؤخ ا ر" بدراسة" وتحقيق" الأخ" حمود" بن" عبدالل" بن" سليمان" الراشد " ي. انظر"ص 141 ن" وزارة" الت ا رث"والثقافة سلطنة عمان / 1432 ه" 2011 م{" م م "ٌ مٌ "ٌٌم م "م والحاصل"أن"التخصيص"في"العموم"أمر"شائع"،"وحكم"ذائع،"حتى"قي " ل:" ما"من"عموم"إلا"وقد" "ًم م مُّ "ٌ "م وقوله" " ولا" يظلم" ربك" أحدا  : و" قوله" تعالى  وهو" بكل"ش" يء"عليم  : خصص" إلا" قوله" تعالى م مٌ "ً "م  إن"الل"لا" يظلم" الناس" شيئا  " تعالى  : وقوله" تعالى  " لا" تخفى" منكم" خافية وقول " ه: "ًم "ٌ مً م م "ٌم ٌ ما"اتخذ"صاحبة" " وقوله " لم"يلد"ولم"يولد"ولم"يكن"له"كفوءا"أحد " وقوله " ليس"كمثله"ش" يء  م "م م "ًم  ما"اتخذ"الل"من"ولد"وما"كان"معه"من"إله  : وقوله  لم"يتخذ"صاحبة"ولا"ولدا  : وقوله  ولا"ولدا ونحو"ذل " ك. "م م ولذا" فإن" القول" الح " ق: لا" يجوز" العمل" بالعام" قبل" البحث" عن" المخصص" لمن" أراد" العمل" م "م م م م م بالعموم؛"لئلا"يخطئ"في"عمله"بالعموم"فيعمل"بغير"ما"شرع"الل"تعال"ى. م "ًً م "م مً "م م م "م وقد" ينتظم" -آية" واحدة" - العموم" والمجمل" معا" في"حكم" واحد؛" فلا" يمنع" ما" فيها" من" الإجمال" م م م م م "م "م م م الاحتجاج"بعموم"ما"هو"عام"فيها"متى"اختلفنا"في"حكم"قد"تناوله"العموم،"وذلك"نحو"قوله"تعالى" "م "ٌ م م "ٌ م م "ًم أنفقوا"من"  : هو"مجمل"في"الصدقة"عموم"في"الأموال"و"كقوله"تعالى ."" خذ"من"أموالهم"صدقة  "م م م "م "م م م "ٌ  . طيبات"ما"كسبتم"ومما"أخرجنا"لكم"من"الأرض هو"عموم"فيما"كسب"وفيما"أخرجته"الأرض", م م م م "ٌ "م مجمل"في"الم"قدار"الواجب،"فمتى"اختلفنا"في"الموجب"فيه"صح"الاحتجاج"بالعمو" م. ومتى"اختلفنا"في" الواجب"احتجنا"إلى"دلالة"من"غير"الآي " ة. "ًم م م "ًم .3" الإسراء آية" 3 " ومن"قتل"مظلوما"فقد"جعلنا"لوليه"سلطانا  : ونحو"قوله"تعالى م م م م م "ً م فمتى"اختلفنا"في"بعض"المقتولين"ظلما"صح"الاحتجاج"بالآية"في"دخوله"في"الحكم"لأن"قوله"تعالى" "م م "ً م "م "ٌ م م مً "م م عموم" في" المقتولين"ظلما" فدخل" فيه" المسلم" والكافر"،" ومتى" اختلفنا" في"  " ومن" قتل" مظلوما  م "م م مً "م حتى"يثبت"أن"الحكم"الذي"رام"الخصم" " سلطانا  : الواجب"بالقتل"لم"يصح"الاحتجاج"بقوله د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م "م م بين" 63 قيد 64 والمجمل والم" والمطلق والم" م "م "م م م "ُّ مٌ م إثباته" مراد،" فيصح" حينئذ" الاحتجاج" بعمومه؛" في" الحكم" الواجب" على" ما" بينا"ه." الجصاص" فصول الأصول ج 1ص 74 ، الإحتجاج"بعموم اللفظ"المجمل."ن/ وزارة الأوقافالكوي " ت. م م م م "م "م م -57 المجم " ل: هو" الذي" لم" تتضح" دلالته،" أو" الذي"لا" يعلم" المراد" منه" إلا" ببيا " ن. ولخفاء" دلالته أسباب ت"نظر"من"محلها." م "م م و" المبين"هو" المفص " ل: وهو"ما" اتضحت"دلالته"من"خاص"وعام"وغير"ذل " ك. ولذا"فإن" الأصوليين" "م م "م يعتبرون" الم"بين" من" بعض" أنواع" المحكم،" والمجمل" من" بعض" أنواع" المتشاب " ه. انظر" نور" الدين" "م م م "م السالمي"الطلعة"البي " ت: يكون"في"الفعل"كصل"حيث"لم"... تعلم"حقيقة"الصلاة"فانبه " م. فما"بعده،"وانظر"حاشية"العطار"على"شرح"الجلال"المحلي"على"جمع"الجوامع،"المرجع"الساب " ق. م "م مُّ م مٌ -58 المطل " ق: ما"دل"بالشيوع"في"جنسه"ببدل"موضوعه". كلف " ظ: رجل.؛"فهو"دال"على"كل"فرد"من" م "ٌٌ أفراد"الرجال؛"بمعنى"أنه"صادق"على"كل"واحد"منهم"وصالح"لأن"يطلق"علي " ه. م "م مًً "م وليست"دلالته"على"جميع"الأفراد"دفعة"واحدة،"وإنما"دلالته"على"ذلك"باعتبار"شيوع"لفظه"في" "ً م م "م جميع"الأفراد،"وبهذا"الاعتبار"قد"خالف"المطلق"العام؛"لأن"العام"إنما"يتناول"أفراد"الموضوع"دفعة" "مً واحدة" على" سبيل" الجمع" والاستغراق" لها،" والمطلق" على" سبيل" البدلية"لا" الإستغ ا رق." انظر" مٌ الطلعة:" ومطلق" ما"دل"بالشيوع"".." البيت. مع "الشرح"ج 1ص" 197 تحقي " ق: عمر"القيام،"وانظر" م م "م حاشية"العطار"على"شرح"الجلال"المحلي"على"جمع"الجوامع"المرجع"الساب " ق. تحت"عنوان""المطلق" ُّ الدال"على"الم"اهية"بلا"قي " د". "ٌٌٌم "ُّم م م وأما"الم"قي " د: فهو"ما"خرج"عن"ذلك"الشيوع،"إما"بقي " د: كجاء"شيخ"أمجد،"فإن"لفظ"شيخ"مطلق" م مٌ "ٌٌم م لشيوعه"في"ذلك"الجنس،"ولصدقه"على"كل"فرد"من"أفراده،"لكن"قول " ه: أمجد،"قيد"مخرج"للفظ" مًٌ م "ُّ م م "م الشيخ"عن"ذلك"الشيوع،"وإما"بحسب"وضعه"الأصلي،"كالعلم"فإنه"لا"يسمى"مطلقا"وإنما"هو"مقيد" "م م "ً م "ًم بحسب"الوضع"الذي"وضع"له،"لأنه"وضع"لمعين،"ولو"كان"علم"جنس"مثلا،"فإنه"لا"يكون"علما"إلا" باعتبار"ذلك"التعيين"المذكو"ر. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م "م م "ٌم " 66 ه ب ا ش ت " 65 م ك ح والم" والم" والناسخ"والمنسوخ" 67 ،"إلى"غير"ذلك"مما"هو"مذكور"في"محله،" م م م "م م م والم"حكم"على"الم"تشابه،"ولا"يجوز"العمل"بالم"نسوخ"." "م                           ٌ المائدة"- على"فرض"أنها"شرع"لنا"                             ص" ا ص ق ل ا ة" ي آ ت" ء ا ج د" ق و  :"                               "م -59" ً م مً "م "م "م م م "ًّم ذلك"المعنى،"ويسمى"نصا،"وحكمه"القطع"بالمراد"منه،"أو"يحتمل"غيره"احتمالا"مرجوحا،"ويسمى" "ُّ "م م "م ظاهر"ا. وحكمه"الظن"بالمراد"من " ه. م "م م م م م المتشاب " ه: ما"اختفى"معناه،"أي"المعنى"المراد"به،"وسبب"ذلك"الخفاء"أحد"أمري " ن: إما"أن"يكون -60"                     من"سورة" البقرة"/ فانه"لا""م يدرى" هل" المرا"م د منها" الطهر،" أو" الحيض،" و"م حك"م مه" الوقوف"م عن"                 الآية" 228" م "م م م م م القول"فيه،"وعن"الحكم"بالمراد"منه"إلا"بدليل"يظهر"المراد"منه،"و"إما"أن"يكون"الظاهر"منه"تشبيه" م "م م "ٌم م م "ًُّ الباري" بخلقه،" تعالى" ربنا"عن" ذلك"علوا" كبيرا.وحكمه" أن" يرد" إلى" المحك " م. وله" أحكام" وضوابط" "م "ُّ تخصه، انظر"الطلعة؛ المحكم"والمتشابه." "ًم م مً م النسخ" ر"نسخه"ينسخه"نسخ" عه"منع -61" "ً م وأبطله،"وأقام"شيئا"مقامه." م م "م مً واصطلاح"ا: رفع"حكم"شرعي"بعد"ثبوته"بحكم"شرعي"آخ " ر. قال"النور"السالمي"في"شمس"الأصو " ل: م مٌ النسخ"أن"يرفع"حكم"شرعي" بعد"ثبوته"بحكم"شرع " ي. "م ٌ وأحكام" "م م مٌ "م وقد"اتفقت"الأمة"على"صاحبها"أفضل"الصلاة"والتسليم"على": أن"الخاص"مقدم"على" م "م م مٌ "ٌ م "م العام" تقدم" عنه" أو" تأخر،" والمقيد" مقدم" على" المطلق" والمبين" مقدم" على" المجمل" "م "ًّ م "ٌ م "م حكم" و"الذي"اتضح"المعنى"منه" سواء"كان"الإتضاح"قوي ا"بحيث"لا"يحتمل"اللفظ"غير ، ه الم" لإجمال"في"لفظه"كالأقراء،"في"قوله"تعال"ى: "ً "م م ا،"كمن" ا؛"بمعن"ى: أزاله،"وغيره، لغ " ة: الإزالة"للو" يء،"مصد" وله"ضوابط" ، انظر"الطلعة" ج "" مبحث"النسخ"وتعريفه وأحكامه " 1" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ً م م "م " عامة"فأخرج"الكتاب"العزيز"من"عمومها"بقوله                                  م "م م  "ُّ وكذا"السنة المطهرة في ع   دة"روايات"                            "ٌ "م "ً مً م "م   صحيحة"من"لا"يتكافأ و صارت"المكافأة"شرطا"لازما"في"ذلك، كما"هو"معلوم"في"محله".  "م م م "م                                                                                                                                              -                                                                         "ً  "ًم "ًم م م م م عامة"من"حيث"شمولها"لكل"مؤمن"ذك ا ر"كان"أم"أنثى،"مجملة"من"                                    من"سورةالنساء " "م            92 - " : دية" الرجل" والمرأة" في" المقدار،" فجعلت" للأنثى" نصف" ذلك" إذ" جاء"حديث" م م م "ٌ "ُّ الس" ع م "" - - ..." " و"قد"جاءت"الآية"الكريمة"الموجبة"للدية"في"النفس حيث" مً "ٌم عدم" تبيانها" لمقدار" الدية" الواجبة؛"سواء" للذكر" أم" الأنثى"مسلما" كان" أم"غير" م "م م "ُّ "ًّ مسلم،"كتابيا"كان"أم"غير"كتابي،"ففصلت"إجمالها"السنة"المحمدية"في"بيان"مقدار" "ًٌ الدية"عن"النفس"فجعلت"الدية"مائة"من"الإبل،".."وإن"في"النفس"المؤمنة"الدية"مائة" م م م من"الإبل"بنص"عا " م" في"النفس"المؤمن " ة" ثم"خصصت"ذلك"بالرجل؛" حيث"فرقت"بين" "م وإن في " النفس"المؤمنة"الدية"مائة"من"الإبل" عاما"فأخرجت" نة"المطهرة"من" م مومه"المرأة" م "م م م م دية" المرأة" نصف" الرج " ل" كما" تقدم،" ": " بالنص" الصحيح" الصريح؛" وهو" قولهم م "ُّ "م "ٌ مُّ والخاص"مقدم"على" العام" تقدم"عنه" أو" تأخر" باتفاق"العلماء،"كما"أخرجت" السنة" "ً "م م م يس" هذا" محلها" بقية" أهل" الملل" فجعلت" لكل" ملة" دية خرى" ل المطهرة" بأحاديث"أ" مً "مًً م "ٌم معلومة"مقدرة"ليست"كدية"المسلم،"كما"هو"معلوم"في"محله،"ومن"المعلوم"ضرورة"أن"                          د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي مًً م م "ُّ السنة" المطهرة"جاءت" مبينة" للكتاب" وموضحة"لأحكامه"                     "م م "م م ُّ  قال" القرطبي" في" تفسيره": ولم" يعين"الل" في" كتابه" ما" يعطى" في" الدية" وإنما" في" الآية" "م  م "م م  إيجاب"الدية"مطلقا،"وليس"فيها"إيجابها"على"العاقلة"أو"على"القاتل؛"وإنما"أخذ"ذلك" ُّ من"السنة " 68 "م م م "م مً واتفقت"الأمة"على"أن"ما"جاء"في"الشريعة"منصوصا"عليه"فلا"يقبل"الجدل"بل"يجب"   م م م م "م "م التسليم"فيه"للشارع"وهو"العالم"بمصلحة"ذلك،"والخروج"عنه"تعد"على"حدود"الل،" م "ٌُّ وتقول"عليه"بغير"علم،"وقد"حرم"الل"ذلك،"ولم"يكل"الأمر"فيه"إلى"البشر،"فقال"جل"                                                                :"   الأعرا " ف.                                                                                                                        البقرة"                  ق" لا ط ل ا      ء نسا ل ا ."                                           الجامع"لأحكام"القرآن"للقرطبي"ج 5ص "" 315 تفسير"قوله تعالى"  - النح " ل. م شأنه": وقال" من"سورة"النساء. 92      د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م ولم"يجعل"الل"الاختيار"للعباد"فيما"شرعه"لهم"مما"نص"عليه"قال"عزمن "قائل"                        :"                  الأحزاب."                                                                     م م "م  م م م م     فهو"عنه"عظم"شأنه"وجل"سلطانه،" " وأخبر"جلت"قدرته" بأن"ما"جاء"عن" رسوله م م "م  م ال"له" عنه"حرام"                                                     ٌ والامتث" -                              النجم، "                                                           7"                                                              النو"ر.                                                             م م م "م "م م م م هذا"حكم"الل"وشرعه؛" الذي"أنزله"على"عباده"وأمرنا" باتباعه،"كما"أن"الخروج"عنه" م م "مٌ تعد" وخروج" على" القانون" الذي" أرساه" باني" هذه" النهضة" المباركة" وقائد" مسيرتها" "م م                                                              سورة" المائدة ." "" م اس" "م م "مُّ ُّ وأما" الشبهة" الخامسة؛" قولهم": إن" المرأة" أصبحت" الآن" كالرجل" في" تحمل" أعباء" "م " التشريع هي"أس" ." واجب،"والانحراف" ٌ وكفر و ضلال"قال تعالى:" الحشرآية " المظفرة،"إذ"نصت"المادة"الثانية"من"النظام"الأساس"ي"للدولة"أن" الشريعة"الإسلامية" وقد نصت الشريعة المحمدية على"ما" قلنا. الحياة"والمشاركة"في"مشاقها،"وأن"النظر"يقتض"ي"مساواتها" به".." الخ" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "ٌ م "ُّ د"عليها": ممكن"فيما"وكل"أمره"إلى" الاجتهاد ول م"يرد"به"نص"من"الشارع" إن"ذلك فالر" "ُّ  ٌ  ؛"أما"ما"ورد"به"نص"من"الشارع"أو"ثبت"         من"الكتاب"أو"الس" إجماع" مٌ م "م "م م م م م "م "ٌ فيه"إجماع" فكما"سبق"الكلام"عليه: لا "يجوز"العدول"عنه،"وفي"العدول"عنه"خروج" -  م أي" يجورون" ولا"      :       أي"جار،"وألحد"إلحادا"إذا"مال"عن"القصد"والاستقامة،"وألحد"في" ."      الأع ا رف" م مً "م م "م يستقيمون"ومنه"سمي"اللحد"لحدا"لأنه"في"ناحية"القبر" ًٌ م ويقال" د فلان"                                   ." :" )69( والإل" :"     م "مُّ في"الدنيا"من"الكفر"بالل"والإ"لحاد"في"أسمائه"وتكذيب"رسوله."                              م م م يجادلون"فيها"ويميلون"بها"فيأو"                          أي"               40 :"  :     مٌ "م "م م م "م م حق"أو"إحقاق"باطل،"ومنه"العناد"والم"شاقة"والبعد"عن"أوامر"الل،"والآية"عامة"في"كل"  م م  م م"      ." 70"         م م م "م وأما"مشاركة"المرأة" في" تكاليف"وأعباء"الحياة"مع"الرجل"فمن" باب" التعاون"على"البر" "م "ُّ م م والم"سارعة"إلى"نيل"الأجر؛"ممن"له"المنة"والفضل،"من"غير"وجوب"ولا"إيجاب؛"بخلاف" ً م "ً مٌ الرجل"فهو"محكوم"عليه"بها"شرعا"وقانونا"رغم"أنفه،"لا"يستطيع"الإنفلات"عنها"بأي" "ُّم م سبب"من"الأسبابو "يجبر"عليها"ولو"بالضرب"أو"الحبس"أو"الحجر"من"التصرف"في"            ٌ نة" ،"ولم"يثبت"فيه" م "مٌ وإلحاد"فيه،"والل"تعالى"يقول" " عن"الجادة"وتحد"لشرع"الل ألح" دين"الل: حادع" م م نه،" حاد" م م العدول"عن"القصد"الصحيح". م "م م "م فسوف"يجزون"جزاء"أعمالهم"السيئة"التي"كانوا"يعملونها"  ويقول" سورة فصلت" آية رقم" "م لونها"على"غير"تأويلها"لإبطال" عاند"و" شاق"وخارج"عن"الحق"إلى"الباطل" م م م م ": أي"إنهم"مكشوفون"أمامنا"وسوف"نبطش"بهم"جزاء"إلحادهم". ينظر تفاسير"القرآن"للآية"الك ي رمة." انظر"تفاسير"القران الكريم لهذه"الآية الكريمة." -63" -64" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي   "ً م  الأملاك،"وببيع"أملاكه"علنا"إن"وجدت"وتعنت،"وبجبره"على"الكسب،"إلى"غير"ذلك"مما    مٌ هو"معلوم"في"محله، و كما"سبق"في"المبحث"الأول".    م مُّ "م  "والعجب"م أن" بع"م ض" ا"م لمبتدئيم ن" في"ام لفلسفة" ي"م لحدون" في"آيً ات"الل"و"  يغتر  ون"ُّ بنظ"م رياتهم    ظانين"أنهم"فهموا"وأنهم"علموا،"وهم"لا"يعلمون"إلا"ظاه ا ر"من"الحياة"الدنيا"وهم"عن"     م م "ٌم م   ": الآخرة"هم"غافلون" كال"من"نظ" الل"تعالى"فيهم                                                                                                                                                              "ُّ  م "مُّ أولئك" الذين" اغتروا" بعلمهم،" وردوا" ما"جاءتهم" به" الرسل" من" الآيات" البينات،" فلما"   م م م "م م م عاينوا"بأس"الل"ندموا"على"كفرهم،"فلم"يكن"لينفعهم"إيمانهم"يومئذ،"وكانت"عاقبة"  "م م                                       .85-83"      غاف " ر: 71"" م لى"أن"في"الشريعة"ثوابت"ومتغيرات"فما"كان"من"الثوابت"أي"التي" من" الكتاب" أو" الس" أو" ثبت" فيها" إجماع "ُّ ؛ فلا" ي - - الت"                  "م مٌ "م م المتغيرات"وهي"التي"لم"يرد"بها"نص"من"الشارع"ولم" يثبت"فيها"إجماع؛"بل"وكل"الأمر" "م م م "م م م م فيها" إلى" أولي" الأمر" وهم" العلماء" الم"جتهدون" القادرون على "الاستنباط" واستخراج"                         سورة الكهفالطبعة الأولى"ص"                     -65"                  .116" ،"ولهم"في"الغابرين"أش" رائهم،"قال" الكافرين"الخسارة"الك" "م م بر " ى. وقد أجمعت الأمةع" نة" م م "ٌ جوز ورد" بها" نص" من" الشارع" م م العدول م م م "م "م تهاد" ب" سليم" نقياد" للشارع" في"شأنها،" بخلاف والا فيها،" بل" يج عنها" والاج" مختصر تفسير "الشيخ"بيوض"الآية"                        د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م الأحكام" من" منابعها" الصحيحة" في" كل" زمان" ومكا " ن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              النساء"                                النساء"                                                                                سورة النساء" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م المبحث"الثالث" "م م في"الكلام"على"مادون"النفس"من"أروش" م "م "م م ورد"الخلاف"بين"الم"سلمين"في"تقدير"أروش"المرأة"فيما"دون"النفس"على أقوال: ً م الأول:- هي"كنصف"الرجل"مطلقا"من"غير"استثناء؛"وذلك"في"جميع"إصاباتها"قلت"أو" "م م كثرت"مستدلين"بما"سبق"سرده"من"أدلة" في"تنصيف"دية"المرأة؛"وأنه"لما" ثبت" في"أن" م ديتها"في"النفس"كنصف"الرجل"فمن"باب"أولى"أن"تكون"جراحاتها"على"النصف"منه،" م وأن"ما و رد"من"روايات"في"أنها"تساويه"حتى"تبلغ"الثلث"من"ديتها"أو"فيما"دون"النصف" "ٌ "م م م فهي"معلولة"ولما"لم" " أو"فيما"دون"السن"والم"وضحة"لم"تثبت"صحتها"عن"المعصوم ً م م "م م م تثبت"فيبقى"حكم"ديتها"على"أصله؛"وهو"أنها"كنصف"الرجل"مطلقا،"وقد"سبق"سرد" مً مً "م م تلك"الأدلة"والكلام"عليها"وسيأتي"بعد"أيضا"فلا"حاجة"إلى"إيرادها"هنا"منعا"للتك ا رر." "ُّم "م مً "م والقول"بالتنصيف"مطلقا"هو"مذهب"السادة"الإباضية، و هو:"المرويعن "الإمام"علي" م والهادوية،" والحنفية،" والشافعية." وروي" ذلك" عن" ابن" عباس" وابن" مسعود" "، م "م م ُّ وجماعة"من"التابعين، وا بن"سيرين،"وبه"قال"الثوري،"والليث،"وابن"أبي"ليلى،"وابن" م م م "م م م م شبرمة،"وأبو"ثور،"وغيرهم،"واختاره"ابن"المنذر". م م م "م م الثاني": هي"كالرجل"في"الجروح"والكسور"ما"لم"تبلغ"ثلث"دية"الرجل"فإذا"بلغتها"رجعت" إلى"نصف"الرجل". م "ٌمٌ مٌ مثال"ذلك"امرأة"قطعت"لها"إصبع"واحدة"ففيها"عشرة"أبعرة،"أو"اثنتان"فعشرون،"أو" "ٌٌٌم م م "م "ٌمٌ م "ٌ م ثلاث"فثلاثون،"أو"ثلاث"ونصف"أنملة"فواحد"وثلاثون"وثلثا"بعير،"أو"ثلاث"وأنملة"تامة" "م "مٌ م "م م فثلاثة"وثلاثون"وثلث"بعير،"فذلك"ثلث"دية"الرجل"فترجع"فيها"إلى"نصفها"فيصير"لها" م م "مً ستة"عشر"بعي ا ر"وثلثا"بعير". وهومذهب"مالك"وأحمد". "ُّم "ُّم "م وقد"استدل"أصحاب"هذا"الرأي"بحديث"رواه"النسائي"في"سننه"ونصه": حدثنا"عيس"ى" م "م مُّ م بن" يونس"الرملي"عن"ضمرة"عن"إسماعيل"ابن"عياش"عن"ابن"جريج"عن"عمرو" بن" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م قال":" عقل"المرأة"مثل"عقل"الرجل"حتى" " شعيب"عن"أبيه"عن"جده"أن"رسول"الل مٌ م "م "م م "ُّ م يبلغ"الثلث"من"ديتها"." وأخرجه"الدار"قطني"في"الحدود،"والحديث"ضعيف؛"فإن"ابن" م "ٌ م م "م جريج"حجازي،"وإسماعيل"بن"عياش"ضعيف"في"الحجازيين". كما"سبق"الكلام"عليه". م "م م و عن"مالك"عن"ربيعة"بن"أبي"عبد"الرحمن"أنه"قال": سألت"سعيد"ابن"المسيب"كم"في" م م "م م مٌ إصبع"المرأة"فقال"عشر"من"الإبل"فقلت"كم"في"إصبعين"قال"عشرون"من"الإبل"فقلت" م م "م م "م م كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت": "م م م "ٌ "م م م م م حين"عظم"جرحها"واشتدت"مصيبتها"نقص"عقلها؟"فقال"سعيد": أعراقي"أنت؟"فقلت": م "ٌٌ "ٌُّ م "ٌمٌ بل"عالم"متثبت"أو"جاهل"متعلم". فقال"سعيد": هي"السنة"يا"ابن"أخي". م م 72 "ٌ م رواه"مالك"عنه"في"الم"وطأ؛"في": باب"ما"جاء"في"عقل"الأصابع". إلا"أن"الإمام"الشافعي" م م م "م م م م م مُّ م "ٌم "م اعترض"عليه؛"فقد"روي"عنه"أنه"قال": كان"مالك"يذكر"أنه"السنة"وكنت"أتابعه"عليه" م م "م م م م "م مٌ وفي"نفس"ي"منه"ش" يء،"ثم"علمت"أنه"يريد"سنة"أهل"المدينة"فرجعت"عنه". -66 موطأ الإمام مالك بن أنس؛ أبو عبدالل"الأصبح"ي:باب"ما"جاءفي "عقل"الأصابع؛"حديث"يحيى" الليث"ي. تحقي " ق: محمد" مصطفى" الأعظمي" الناش" ر: مؤسسة" زايد" بن"سلطان" آل" نهيان" الطبعة" الاولى" 1425 ه - 2004 م ج 5 عدد "الأجزاء 8 ، وانظر" ط دار "الفكر"ص" 526 مجلد" واحد،" 96 ، والأم"للشافعي"المرجع" / والشوكاني"محمد"بنعلي "نيل الأوطار"ج 7ص 67 و سنن"البيهقي"ج"" 8 م م م "م م م م السابق،" وفي" رواية" أخري"عن"الشافعي" أنه" قا " ل: كنا" نقول"به"", ثم" وقفت"عنه"", وأنا" أسأل"اللَّ" م "ً م "م مُّ م "م والقياس"أولى"بنا"فيها"..." انظر" " الخيرة", لأنا"نجد"من"يقول"السن " ة, ثم"لا"نجد"نفاذا"بها"عن"النبي المبحث الثاني ص "" 25 فما"بعدها"من"هذا"البح " ث, وفتح"الباري"لأبي"الفضل"أحمد"بن"علي"بن" محمد بن" أحمد بن"حجر العسقلاني" المتوفى:" 852 ه تحقيق:"عبد العزيز بن عبدالل "بن باز " ومحب"الدين"الخطيب"ج 12 ص" 236 ن" المكتبة السلفية." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ُّم م وعند"الصنعاني"في"سبل"السلام"ما"نصه"قال": م م وللنسائي"أي"من"حديث"عمرو"بن"شعيب"عن"أبيه"عن"جده""عقل"المرأة"مثل"عقل" مُّ "م الرجل"حتى"يبلغ"الثلث"من"ديته"ا" م مُّ "م "م ٌ وهو"دليل"على"أن"أرش"جراحات"الم"رأة"يكون"كأرش"جراحات"الرجل"إلى"الثلث،"وما"زاد" م "م م مً م م عليه" كان" جراحاتها" مخالفة" لجراحاته" والمخالفة" بأن" يلزم" فيها" نصف" ما" يلزم"في" م م "م في"حديث"معا " ذ" " الرجل"وذلك"لأن"دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل" لقوله م م "م م "ٌم م "م م دية"المرأة"على"النصف"من"دية"الرج " ل" وهو"إجماع"فيقاس"عليه"مفهوم"المخالفة"من" م م "م م م م أرش"جراحة"المرأة"على"الدية"الكاملة،"وإلى"هذا"ذهب"الجمهور"من"الفقهاء،"وهو"قول" م عمر"وجماعة"من"الصحابة". م "م م ٌ والهادوية" والحنفية" والشافعية" إلى" أن" دية" المرأة" وجراحاتها" على" " وذهب" علي م "م م م "ًُّ "م النصف" من" دية" الرجل،" وأخرج" البيهقي" عن" علي" أيضا" أنه" كان" يقول" جراحات" م م النساء"على"النصف"من"دية"الرجل"فيما"قل"وكثر." "م م "م م و":لا"يخفى"أنه"قد"صحح"ابن"خزيمة"حديث": إن"عقل"المرأة"كعقل"الرجل"حتى"يبلغ" م م م "م م "م مٌ "ُّ م " 73 ة "م الثل " ث" فالعمل"به"متعين"والظن"به"أقوى"و"به"قال"فقهاء"المدينة"السبع" وجمهور" م "ُّم م م "م "م أهل"المدينة"وهو"مذهب"مالك"وأحمد"ونقله"أبو"محمد"المقدس"ي"عن"عمر"وابنه"وقال": م م "م م -67 الفقهاء" السبعة" ه " م: سعيد" بن" المسيب" وعروة" بن" الزبير" وأبو" بكر" بن" عبد" الرحمن" بن" م م م الحارث"وعبيد"الل"بن"عبدالل"بن"عتبة"بن"مسعود"والقاسم"بن"محمد"بن"أبي"بكر"وخارجة"بن" م زيد"بن"ثابت"الأنصاري"وسليمان"بن"يسار"وجمعهم"بعضهم"فقال": م إذا"قيل"من"في"العلم"سبعة"أبحر" روايتهم"ليست"عن"العلم"خارجة" "م "م م فق " ل: هم"عبيدالل"عروة"قاسم" سعيد"أبو"بكر"سليمان"خارجة" انظر"فقهاء"المدينة"... وأعلام"الموقعين"لأبن"قيم"الجوزية"محمد"بنأبي "بكر"أيوب"الزرعيأبو "عبد 30 ط" 1 نشر دار"الكتاب الع ب ري."و سير أعلام النبلاء ج 8ص 58 ، وطرح"التثريب للعراقي" / الل "ج"" 1 عبد"الرحيم"بن"الحسين"ج 3ص 52 ،"وفتح"القدير"لكمال"بن"الهمام"الجزء"الأول"ص 428 ،"صلاة" .2" الوتر."وشرح ميارهص 192 محمد بن"أحمد"الف اسي "المالكي،"ونيل"الأوطار"ج 3ص 9 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي مً م م م م "م م "م م م لا"نعلم"لهما"مخالفا"من"الصحابة"إلا"عن"علي"رض"ي"الل"عنه"ولا"نعلم"ثبوته"عنه،"قال" م "م مٌ م م 74 "م "ٌم ابن"كثير": قلت": هو"ثابت"عنه،"وفي"الم"سألة"أقوال"أخر"بلا"دليل"ناهض.انتهى". م م "م م "م م م ولابن"قدامة"في"الم"غن"ي" وتساوي"جراح"المرأة"جراح"الرجل"إلى"ثلث"الدية،"فإن"جاوز" م م م "مُّ الثلث،" فعلى" النص " ف" وروي" هذا" عن" عمر،" وابن" عمر،" وزيد" بن" ثابت،"و" به" قال" "م "ُّ "ُُّّ "م م م "م م م "م م م سعيد" بن" الم"سيب،" وعمر" بن" عبد" العزيز،" وعروة" بن" الزبير،" والزهري،" وقتادة،" "م م م "م "ٌ م "م والأعرج،" وربيعة،" ومالك،" قال" ابن" عبد" البر": وهو" قول" فقهاء" المدينة" السبعة،" 75 "م م م وجمهور"أهل"الم"دينة،"وحكي"عن"الشافعي"في"القديم". م وقال"الحسن"البصري"يستويان"إلى"النصف". م م م أنها"على"النصف"فيما"قل"وكثر". وروي"ذلك"عن"ابن"سيرين". وبه" " وروي"عن"علي م م م "م م م م "م م "ُّ قال"الثوري،"والليث،"وابن"أبي"ليلى،"وابن"شبرمة"وأبو"حنيفة"وأصحابه،"وأبو"ثور،" م م "م م م م م "ُّ والشافعي" في" ظاهر" مذهبه". واختاره" ابن" المنذر؛" لأنهما"شخصان" تختلف" ديتهما،" مٌ مٌ "ٌم فاختلف" أرش" أطرافهما،" كالمسلم" والكافر،" ولأنها"جناية" لها" أرش" مقدر،" فكان" من" م المرأة"على"النصف"من"الرجل،"كاليد". م "م م م م م "م م وروي"عن"ابن"مسعود،"أنه"قال": تعاقل"المرأة"الرجل"إلى"نصف"عشر"الدية،"فإذا"زاد" م م "م م على" ذلك،" فهي" على" النصف؛" لأنها" تساويه" في" الموضحة". ولنا،" ما" روى" عمرو" بن" م م م "م م "م عقل"المرأة"مثل"عقل"الرجل،" ":"" شعيب،"عن"أبيه،"عن"جده،"قال": قال"رسول"اللَّ م "م م م م "م مُّ حتى" يبلغ" الثلث" من" ديتها"" أخرجه" النسائي". وهو" نص" يقدم" على" ما"سواه". وقال" 1182 -68 ه/ " /" الصنعاني" محمد بن" إسماعيل الأمير" الكحلاني" )المتوفى:" سبل السلام ج 3 252 "(. الناشر :"مكتبة"مصطفى"البابي"الحلبي"الطبعة :"الرابعة"سنة" 1379 ه/ 1960 م." -69 سبق" الكلام" أن" الإمام" الشافعي"صرح" بالرجوع"عن" القول"بمساواتها"للرجل" في" الجروح" في" عدة"مواض" ع, فقد"روي"عنه"أنه"قال"": كان"مالك"يذكر"أنه"السنة"وكنت"أتابعه"عليه"وفي"نفس"ي" م "م م م منه"ش" يء", ثم"علمت"أنه"يريد"سنة"أهل"المدينة"فرجعت"عنه""" وفي"أخرى"قا " ل: كنا"نقول"به", ثم" "ً م "م مُّ م م "م "م م  " وقفت"عنه", وأنا"أسأل"اللَّ"الخيرة"", لأنا"نجد"من"يقول"السن " ة, ثم"لا"نجد"نفاذا"بها"عن"النبي م والقياس"أولى"بنا"فيها"..." ينظر"الأم"للإمام"الشافعي"المرجع"السابق.ج" 7باب عقل"المرأة." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م م ٌ ربيعة": قلت"لسعيد"بن"الم"سيب": كم"في"إصبع"المرأة؟"قال": عشر". قلت": ففي"إصبعين؟" م م م "م م م م قال": عشرون". قلت": ففي"ثلاث"أصابع؟"قال": ثلاثون". قلت": ففي"أربع؟"قال": عشرون". م "م م م "ُّم م "م قال": قلت": لما" عظمت" مصيبتها" قل" عقلها،" قال": هكذا" السنة" يا" ابن" أخي". وهذا" م م م "م "م م "م رواه"سعيد"بن"منصور". ."" مقتض"ى"سنة"رسول"اللَّ م "م م م م م إذ" لم" ينقل"عنهم"خلاف" ذلك،" إلا"عن"علي،" ولا" نعلم" "،"، ولأنه" إجماع" الصحابة م "م "م مُّ م "م م م ثبوت"ذلك"عنه،"ولأن"ما"دون"الثلث"يستوي"فيه"الذكر"والأنثى،"بدليل"الجنين،"فإنه" م "م 76 يستوي"فيه"الذكر"والأنثى". م "م "م م م مُّ فأما"الثلث"نفسه،"فهل"يستويان"فيه؟"على"روايتين؛"إحداهما"يستويان"فيه؛"لأنه"لم" "م م م "م م يعتبر"حد"القلة؛"ولهذا"صحت"الوصية"به". وروي"أنهما"يختلفان"فيه،"وهو"الصحيح؛" مً "م مُّ م م لقوله"عليه"السلام:"حتى"يبلغ"الثل " ث" وحتى"للغاية،"فيجب"أن"تكون"مخالفة"لما"قبلها،" م "م مُّ م لقول"اللَّ"تعالى:"حتى"يعطوا"الجزية"." ولأن"الثلث"في"حد"الكثرة؛"لقوله"عليه"السلام":" "م م "ُّم مُّ ٌ الثلث،"والثلث"كثير"."" 77 "م م م "م م "م م وعند"ابن"أبي"شيبة"في"مصنفه: "وكان"زيد"بن"ثابت"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"مثل" م م "م م دية"الرجل،"حتى"تبلغ"ثلث"الدية،"فما"زاد"فهي"على"النصف". ٌ -70 سبقت"الإشارة"في"التعليق"رقم" 42 إلى"أن"دية"الجنين"في"الذكر"عبد"وفي"الأنثى"أمة،"وهو"دليل" على"عدم"التساوي،"وذلك"بدليل"ما"أخرجه"الإمام"الربيع"وغيره"من"طريق"أبي"هريرة"أن"امرأتين" م بينهما"بغرة"عبد" " من"هذيل"رمت"إحداهما"الأخرى"فطرحت"جنينا"ميتا"فقض"ى"فيه"رسول"الل ًٌ أو"أمة""" أي"إن"كان"ذك ا ر"فعبد،"وإن"كان"أنثى"فأمة."وانظر"دية"الجنين"من"جهد"المقل"للباحث" ." " تجد"التفصيل"هنالك"إن شاء"الل -71 المغني"لابن"قدامة"المرجعالسابق. "ج 8ص" 315 وا نظر: الشنقيطي"أضواء البيان"في"إيضاح" 120 ، "والشوكاني"نيل"الأوطار" / 113 ، "والنووي"المجموع"شرح"المهذب"ج" 19 / الق آ رن"بالق آ رن"ج" 3 "،130 /7 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م م "م وفي" الموسوعة" "أما" في" دية" الأطراف" والجروح" فاختلفوا": فقال" الحنفية" والشافعية": م "م مً قال": عقل" " إنها"على"النصف"من"دية"أطراف"وجراح"الرجل"أيضا؛"لما"روي"عن"علي م م "م المرأة"على"النصف"من"الرجل"في"النفس"وفيما"دونها". وروي"ذلك"عن"ابن"سيرين،"و"به" م "م م م "م م م م "م م "ُّ قال"الثوري"والليث"وابن"أبي"ليلى"وابن"شبرمة"وأبو"ثور،"واختاره"ابن"المنذر؛"لأنهما" "م م م شخصان"تختلف"ديتهما"في"النفس"فاختلفت"في"الأطراف". م م "م م م م م م وقال"المالكية"والحنابلة": تساوي"الم"رأة"الرجل"في"دية"الأطراف"إلى"ثلث"دية"الرجل". فإذا" "م "مُّ بلغت" الثلث" رجعت" إلى" عقلها،" فإذا" قطع" لها" ثلاث" أصابع" فلها" ثلاثون" من" الإبل" م م "م م م م م م م "م كالرجل،" وإذا" قطع" لها" أربع" أصابع" فإنها" تأخذ" نصف" ما" يأخذه" الرجل": أي" تأخذ" م "م م م و"به"قال"سعيد" "،" عشرين"من"الإبل،"وروي"ذلك"عن"عمر"وابن"عمر"وزيد"بن"ثابت م م م "م م "ُّ "ُّم "م م م "م بن"الم"سيب"وعمر"بن"عبد"العزيز،"وعروة"والزهري،"وهو"قول"فقهاء"المدينة"السبعة،" م م م م م "م عقل"المرأة" ":"" وذلك"لما"روى"عمرو"بن"شعيب"عن"أبيه"عن"جده"قال": قال"رسول"اللَّ م "ُّم 78 م "م م م "م "م مثل"عقل"الرجل"حتى"يبلغ"الثلث"من"ديتها"" وهو"نص"يقدم"على"ما"سواه". م م م "م "م وأنت" ترى" أن": جميع" القائلين" بمساواتها" للرجل" في" الثلث" فما" دونه" يستندون"على" م "ُّ م "م م "م رواية" إسماعيل" بن"عياش" السابق" ذكرها" ويخالفونها" في" التطبيق" فهي" تن " ص" عقل" مُّ "م "م "م مُّ "م م المرأة"مثل"عقل"الرجل"حتى"يبلغ"الثلث"من"ديته"ا" وهم"يقولون:"حتي"تبلغ"الثلث"من" "م م و قد" تقدم" الكلام" على" ذلك" بما" فيه" ،" ديت " ه" والأثرالموقوف" على" زيد" بن" ثابت "م الكفاية"إن"شاء"الل." "م م "ُّ م "م م الثالث": تساويه" في" السن وا لمؤضحة" فقط؛" أما" في" غير" السن وا لموضحة" فنصف" ُّ م م "م الرجل"واستدلوا بما"أخرج"ابن"أبي"شيبة"في"مصنفه"أيضا"ونصه: م م مُّ "مٌ "حدثنا"جرير،"عن"مغيرة،"عن"إبراهيم،"عن"شريح،"قال": أتاني"عروة"البارقي"من"عند" م م م عمر؛"أن"جراحات"الرجال"والنساء"تستوي"في"السن"والم"وضحة،"وما"فوق"ذلك"فدية" م المرأة"على"النصف"من"دية"الرجل". -72 الموسوعة"الفقهية"ج 11 ص" 60 /ن"/ وزارة"الأوقاف"الكويتية". 39 جزءا. وا نظر"موسوعة"فقه" عمر"بن عبد"الع ي زز"ص" 344 فما"بعدها")الجناي " ة( تحقيق"أ"د"محمد"رواس"قلعه"ج"ي. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م مُّ "حدثنا"علي" بن"مسهر،"عن" الشيباني،"عن"الشعبي،"عن"شريح" أن"هشام" بن"هبيرة" م "م م كتب"إليه"يسأله،"فكتب"إليه": إن"دية"المرأة"على"النصف"من"دية"الرجل،"إلا"في"السن" "م والموضحة". م م م "مٌ حدثنا"وكيع،"قال": حدثنا"زكريا،"وابن"أبي"ليلى،"عن"الشعبي،"قال": كان"علي"يقول": دية" م المرأة"في"الخطأ"على"النصف"من"دية"الرجل،"فيما"دق"وجل". م م م "م م م وكان"ابن"مسعود"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"على"النصف"من"دية"الرجل،"إلا"السن" "م مٌ والم"وضحة"فهما"فيه"سواء". م م م "م م م "م م م م وكان"زيد"بن"ثابت"يقول": دية"المرأة"في"الخطأ"مثل"دية"الرجل،"حتى"تبلغ"ثلث"الدية،" فما"زاد"فهي"على"النصف". م م "م م حدثنا"ابن"علية،"عن"خالد،"عن"أبي"قلابة،"عن"زيد"بن"ثابت،"أنه"قال": يستوون"إلى" "ُّ"م الثلث..انتهى"" 79 "ُّم م "م م الرابع": تساوي"الرجل"في"أقل"من"العشر". ولعلهم"يستدلون"بالأثر"الذي"مر"ذكره"في" م "م م م م السن"والموضحة". الخامس": تساويه"في"أقل"من"النصف". السادس": تساويه"في"الوجه" أما في غيره فلا". م م "مٌ وليس"لهؤلاء"دليل"يستندون"إليه"فيما"أعلم"سوى"الاجتهاد"وإذا"ثبت"الدليل"من" -74 المصنف"لابن أبي"شيبة جراحات"النساء ترقيمط دار "القبل " ة. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م 80 "ُّ الكتاب"أو"السنة"أوالإجماع"بطل"الإجتهاد"إذ"" لا"اجتهاد"مع"النص". م م م "م "م وأنت" إذا" تدبرت" مستند" القائلين" بمساواتها" الرجل" فيما"سبق" ذكره" هنا" فيما" دون" م م م "م م النفس"وجدت" ذلك"الحديث"المتقدم" ذكره"" عقل"المرأة"مثل"عقل" الرجل"حتى" يبلغ" م الثلث"من"ديتها"" وقد"علمت"مما"مر"أقوال"أهل"العلم"فيه"- والأثر"المروي"عن"عمر" م م "م م م خلافه" " وابن"مسعود"وزيد"بن"ثابت"والل"أعلم"بصحة"ذلك،"والثابت"عن"رسول"الل م مً "م م "م فالعمل"بما"ثبت"فيه"الدليل"الصحيح"أنها"كنصف"الرجل"مطلقا"في"النفس"وما"دونها" م م "م من"غير" استثناء" هو" الأولى،" وهو" مذهب" السادة" الإباضية" أهل" الحق" والإستقامة،" "ُّم وأهل" العراق،" والحنفية،والشافعية،" والهادوية، و "هو" المروي"عن" الإمام"علي وا بن" ٌ "ُّم م م "م وبه"قال"جماعة"من"التابعين"منهم"ابن"سيرين وا لثوري،" "،"، عباس"وابن"مسعود م م "م م م "م م م م "م م والليث،"وابن"أبي" ليلى،"وابن"شبرمة،"وأبو" ثور،"واختاره"ابن"المنذر"وغيرهم؛"إلا"إن" م م م م "م "ٌ "ٌ يخصص"عموم"ذلك" الحديث" الصحيح"المتقدم" " ثبت"دليل"صحيح"عن" الرسول م م م م "م "م م م م م وهو: "دية" الم"رأة" نصف" الرجل"،" فيؤخذ" به" إذا" ثبتت"صحته" ويعمل" بكل" واحد" في" محله". م "ًم مٌ لكن"لوحكم"حاكم"بمساواتها"للرجل"فيما"دون"النفس"- حسبما"مر"تفصيله"آنفا" م م "م م م "م "م معتمدا"على"ما"سبق"ذكره"من"روايات"وآثار"فلا"يمكن"أن"يعنف"في"حكمه"أو"يقطع" م "ًٌ م م م عذره" فيه" ما" كان" معتمدا"على" رأي" قال" به" كثير" من" أهل" العلم" وعملوا" به؛" كما"لا" م م "م مُّ يصح"نقضه،"وذلك"لوجود"الخلاف"وعدم"الدليل"القاطع"على"وجوب"التنصيف"فيما" م م م "م دون"النفس؛"وهذا"الحكم"في"مناصفة"المرأة"للرجل"في"مقدار"الدية"جار"فيما"ورد"فيه" 13 " و 72 -11/ 45 والنيل وشرحه"" 15 - 427 والجلاء"" 44 / -74 انظر"شرح" الجامع" الصحيح ج"" 3 265/ 302 ط "التراث أو " 2 / 319 والمدونة" الكبرى" 2 / 444 وفيض" القدير"" 4 / والعقد" الثمين"" 4 .2" 07/ 1218 والقرطبي"ج" 6 / 563 وسبل"السلام" 3 / المصورة"وفقه"السنة" 2 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م "ٌٌ نص"من"الشارع،"أما"مالم"يرد"فيه"نص"ووكل"الأمر"فيه"إلى"الإجتهاد"وحكومة"العدل" م م "ُّ م "ٌٌ فإن"الم"جال"فيه"واسع"والنظر"فيه"جائز،"ويدلك"على"ذلك"اختلاف"الفقهاء"في"حلمة" الثديإن "ذهب"رضاعها" بسبب"الجناية هل "لها لكل حلمة نصف "ديتها أم دية "تامة" م لكل حلمة أم دية "تامة"كالرجل، كما مر"ذكرهفي "المبحثالثاني في الكلام على الدية في" فوات"النفس،"فارجع"إليه". م "م "م م مً ذلك"إنه"قد"تكون"الم"رأة"في"بعض"الأمور"أوقع"ضرا ر"من"الرجل"وأبلغ"في"التأثير"على" م مجريات"الحياة،"ومسألة"الإرضاع"من"المسائل"العويصة"والتيلا "يقع"ضررهاعلى "فرد" واحد"وإنما"على"جميع"أولاد"المرأة"الذين"يحدثون"بعد"الإصابة،"بل"لا"يقتصر"ذلك على "ولدها" بنفسها" فحسب" - إن" كانت ذات "لبن" وفير- إذ" يمكنها" أن تفيد "أعدادا" م م "م كثيرة،" وأن"تنقذ"بلبنها" أرواحا"جمة،" فلينظر" فيه" ولا" يؤخذ" منه" إلا" ما" وافق" الحق" م والصواب،"والعلم"عند"الل"تعالى". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م الم"بحث"الرابع" في"أقوال"بعض"أهل"العلم"في"ذلك" م "م م "ُّ "م م م م م "م قال"علامة"العصر"الم"جتهد"الم"طلق"الم"فتي"العام"للسلطنة"أحمد"بن"حمد"بن"سليمان" م م ُّ الخليلي"في"جواب"له":...أما"دية"المرأة"فقد"ثبت"في"الحديث"الصحيح"أن"ديتها"نصف" م دية"الرجل". م "م م  " فقد"روى"الإمام"الربيع"عن"أبي"عبيدة"عن"جابر"بن"زيد"عن"ابن"عباس"عن"النبي "م م "م م قال:"" دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"" وقد"أجمعت"الأمة"على" أن"دية"المرأة"الكاملة"هي" على النصفمن دية"الرجل". مً "ًٌٌ وقد"حكى"الإجماع"عدد"كبير"جدا"من"أهل"العلم"قال"الشافعي": لم"أعلم"مخالفا"من" مً مً أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل". "م م م م "م "م ُّ وقد" حكى" الإجماع" أو" الا"تفاق" ابن" عبد" البر" وابن" المنذر" وابن" قدامة" والقرطبي" م م "م م م "م م مُّ والمرداوي" وابن" رشد" وابن"حزم" وغيرهم" ولم" يخالف" في" ذلك" من" المتقدمين" إلا" ابن" م م "م "م م "ُّم 8( وهما"محجوجان"بالإجماع"الذي"سبقهما"،"على"أن"ثبوت"ذلك"في" " علية"والأصم ) 1 م مٌ "مُّ السنة" يغني"عن" كل" ذلك"،" كما" أن" القول" بتنصيف" دية" المرأة" مستند" إلى" الإجماع" م م "م م ُّ إلى"يومنا"هذا"وهو"أقوى"من"الإجماع"القولي"والسكوتي" " العملي"منذ"عهد"الصحابة معا".."" 82"م م .3" 58 / قال"ابن"عبد"البر"في"التمهيد"لما"في"الم"وطأ"من"المعاني"والأسانيدج " 17 م م "م م وقد"أجمع"العلماء"على"أن"دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل"إلا"أن"العلماء"في" "م م "م م م م "ٌ "م جراح" النساء" مختلفون" فكان" مالك" والليث" وجمهور" أهل" المدينة" يقولون": يستوي" -75 سبق"التع ي رف"بهما"والكلام"على"ما قالا"وعلى عدم اعتداد"أهل"العلم"بقولهما"وتفنيد"ذلك" م بما"يغني "عن إعادته"ص" 37 فما"بعدها"فارجع"إلي " ه. في "الدليل"من"الإجماع"" 1430/6/2 -76 ه /"6 / جزء" من"جواب"سماحته" لرئيس" المحكمة" العليا" مؤرخ"في" الموافق" 15 2009 " م. على"أسئلة"في"الديات"والأرو " ش. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م م الرجل" والمرأة" في" عقل" الجراح" حتى" تبلغ" ثلث" دية" الرجل" ثم" تكون" دية" المرأة على " م "م م النصف"وهو"قول"زيد"بن"ثابت"وسعيد"بن"الم"سيب"وعروة"والزهري"والفقهاء"السبعة" وربيعة"وابن"أبي"سلمة"ويحيى"ابن"سعيد"وأبي الزناد." م م "ٌ م م "م وقالت" طائفة" من" أهل" العلم": تعاقل" المرأة" الرجل" إلى" دية" الموضحة" ثم" تعود" إلى" م م "ُّ النصف" من" ديته،" وقال" الثوري" وأبو" حنيفة" والشافعي" دية" الم"رأة" وجراحها" على" "م م النصف"من"دية"الرجل"فيما"قل"أو"كثر"وهو"قول"علي"بن"أبي"طالب"وعبد"الل"ابن" م م "م مسعود" وجماعة" من" التابعين" وإنما"صارت" ديتها" والل" أعلم" على" النصف" من" دية" الرجل"من"أجل"أن"لها"نصف"ميراث"الرجل"وشهادة"امرأتين"بشهادة"رجل"وهذا"إنما" م م  " هو" في" دية" الخطأ"وأما" العمد" ففيه" القصاص" بين" النساء" والرجال" لقول"الل "م  ه" ل و           83 اه ار. ر ح لأ ا "                    م م م م "م م م م "م ولابن"قدامة"في"الم"غني:"قال:)ودية"الحرة"المسلمة" نصف"دية"الحر"الم"سل " م( قال"ابن" م م "م م م المنذر"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل". وحكى" م "م م م "م م م  : غيرهما"عن"ابن"علية،"والأصم،"أنهما"قالا": ديتها"كدية"الرجل؛"لقوله"عليه"السلام م "ٌ م م "مٌ وهذا"قول"شاذ،"يخالف"إجماع"الصحابة،"وسنة" ."" في"النفس"الم"ؤمنة"مائة"من"الإبل "م م فإن"في"كتاب"عمرو"بن"حزم:"دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل"." وهي" " النبي م "م م م م مً م مً "م "ُّ أخص"مما"ذكروه،"وهما"في"كتاب"واحد،"فيكون"ما"ذكرنا"مفس ا ر"لما"ذكروه،"مخصصا" م "م م م له،"ودية"نساء"كل"أهل"دين"على"النصف"من"دية"رجالهم،"على"ما"قدمناه"في"موضعه". وقد"تقدم"بأطول"من"هذا." 84 م وفي"العدة"شرح"العمدة"للمقدس" ي: م "م م "م م م م "ودية"الحرة"الم"سلمة"نصف"دية"الرج " ل". قال"ابن"المنذر"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل" م "م م م العلم"على"أن"دية"الم"رأة"على" نصف"دية" الرجل،"وحكي"عن"ابن"علية"والأصم"أنهما" "م - أبو" عم " ر: يوسف" بن" عبد"الل" بن" محمد" بن"عبد" البر" بن"عاصم" النمري" القرطبي" المالكي" "م  وق" ولتكافؤ"دماء"المؤمنين"  .3" 58 / )المتوفى/ 463 ه"التمهيد"لما"في"الموطأ"من"المعاني"والأساني " د.ج" 17 .3" - المغني"لابن"قدامة"مسألة")" 6837 ( ج 10 ص 15 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م قالا": ديتها" دية" الرجل" لقوله"عليه" السلام: "في النفس "المؤمنة" مائة" من" الإب " ل" وهو" م "مٌ م "مٌ فإن"في"كتاب"عمرو"بن"حزم:"ودية" " قول"شاذ"يخالف"إجماع"الصحابة"وسنة"النبي م م م "ُّ "م المرأة" على" النصف" من" دية" الرج " ل". وهو" أخص" مما" ذكروه" وهما" في" كتاب" واحد" م "م "م "م "م "م 85 ا. ص ص خ م م و فيكون"ما"ذكرناه"مفس ا ر"لما""ذكروه" )"344 / وفي"شرح سنن أبي"داود "لعبد المحسن العبادي" 4 تحت"عنوان": الطاعنون"في"تنصيف"دية"المرأة". مٌ سؤال": ظهر" في" بعض" البلدان" الإسلامية" أناس" يقولون" إن" القول" بأن" دية" المرأة" م م م م "م نصف"دية"الرجل"غير"صحيح،"وإن"الأحاديث"في"ذلك"غير"صحيحة". فما"رأيكم؟" م مُّ م م "مٌ الجواب": هذا"كلام"غير"صحيح،"وهذا" القول" الذي" يقوله"هؤلاء"هو"من" التخبط،" م "م م م م م م م والعلماء"- رحمهم"الل"- الم"شهور"عنهم"أن"دية"المرأة"على"النصف"من"دية"الرجل،"وقد" م "ٌُّ "م جاء"في"ذلك"بعض"الأحاديث،"وأظن"أن"الم"سألة"فيها"إجماع،"وقد"ذكر"ابن"القيم"أن" المرأة"على"النصف"من"الرجل"في"خمسة"أشياء؛"في"الدية،"وفي"الشهادة،"وفي"العقيقة،" وفي"العتق،"وفي"الم"يراث.انتهى"/ 86 م م م "م وفي" الفتاوى"الهندية" "ودية" المرأة" في" نفسها"وما" دونها" نصف" دية" الرجل،"وإن" كانت" م "م م م م "ٌ م "ًٌ جناية" ليس" لها" أرش" مقدر" والواجب" فيها"حكومة" عدل" اختلف" الم"شايخ" فيه" قيل": "م يستوي"الر"م ج"م ل والمرأة"فيه": وقيل"بالنصف.../" 87 م -79 العدة" شرح" العمدة" شرح" لكتاب" عمدة" الفقه،" لموفق" الدين" ابن" قدامة"المقدس" ي عبد" الرحمن بن إب ا رهيم"بن"أحمد،"أبو محمدبهاء "الدين"المقدس ي "المتوفى : 624 ه تحقيق:"صلاح ابن" 2005 م " / محمد"عويضة"الناشر : دار"الكتب"العلمية"الطبعة"الثانية،" 1426 .3" 44 / -80 شرح سنن أبي داود عبد المحسن العبادي" 4 -81 الفتاوى"الهندية"في"مذهب"الإمام"الأعظم"أبي"حنيفة"النعمان،"تأليف"الشيخ نظام "الدين" وجماعة منعلماء "الهند ، ج 6ص" 24 ،"الناشر دار الفكر ،سنة النشر" 1411 ه - 1991 م"عدد" الأج ا زء" 6 وقد"ضرب عدة" أمثلة" مما" لم ينص"عليها" الشارع كشعر" ال ا رس"واللحية"والحاجبين" والأهداب." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ًم م م م م م "م وفي"الم"جموع"شرح"الم"هذب":" دية"الم"رأة"نصف"دية"الرجل،"هذا"قول"العلماء"كافة"إلا" م م م "م م الأصم"وابن"علية"فإنهما"قالا"ديتها"مثل"دية"الرجل". م م م م إلى"أهل"اليمن"وفيه""أن"دية"الم"رأة"نصف"  " دليلنا"ما"سقناه"من"كتاب"رسول"الل م "م م "م م م "م دية"الرج " ل" وما"حكاه"الم"صنف"عن"عمر و عثمان"وعلي"وابن"مسعود"وابن"عمر وا بن" م "م م م م م "م عباس" وزيد" بن" ثابت" أنهم" قالوا"" دية" الم"رأة" نصف" دية" الرج " ل" ولا" مخالف" لهم" في" مٌ الصحابة"فدل"على"أنه"إجماع. /انتهى" 88 "ُّم وقد"سبق"أن"أوردنا"أقوال"كثير"منهم"عند"الكلام"على"الدليل"من"السنة"والدليل"من" م "ً الإجماع"فارجع"إليه"إذ"لا"حاجة"إلى"تكراره"مرة"أخر " ى. والحمد"لل" رب" العالم"ين". وصلى"الل" على" رسوله" المعصوم" الأمين" وعلى" آله" وصحبه" والتابعين"الى"يوم"الدين"ولاحول"ولا"قوة"إلا"بالل"العلي"العظيم". -82 المجموع"شرح"المهذب"المؤلف: أبو"زكريا محيي"الدين يحيى بن"شرف"النووي )المتوفى : 676 ه(" .4" ج 19 ص 7 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م بعض"الفتاوى"المعاصرة"في"الموضوع" م م وقد" اطلعت" مؤخ ا ر" بعد" كتابتي" ملخص" هذه" الم"سألة" على" فتوى"صدرت" من/ د" / م مُّ "ُّم "م م يوسف" القرضاوي"و" أثناء" البحث" فيها" اطلعت"على" بعض" الردود" ومنها" رد" للدكتور" "م م "م فهد" بن"سعد" الزايدي"الجهن"ي"أستاذ" أصول"الفقه" الم"ساعد" بجامعة"الطائف." تحت" م "ٌم عنوان"" فتوى"الشيخ"القرضاوي"نظرة"أصولية"" مُّ م "م "م وقبل" أن" أقول" أي"ش" يء" أو" أعلق" أي" تعليق"على" تلك" الفتوى" أورد" رد" الدكتور" فهد" بنصه وفصه وهو: مٌ م مٌ "م قال":" إن"أخطر"مجال"يتحدث"فيه"متحدث"أو"يكتب"فيه"كاتب"هو"مجال"التحليل" م م والتحريم"في"دين"الل"والقول"على"الل"؛"أو"بمعنى"آخر"هو"مجال"الفتوى"في"شرع"الل،" م م م م م "م ولعظم" الفتوى" وخطورتها" كما" قال" العلامة" ابن" القيم" رحمه"الل: "فقد" تولاها"الل" م م م "م "م  يستفتونك" قل" الل" يفتيكم  :" بنفسه" قال" الل ." النساء آية " 176 ". ]و 127 "م م م م "م "م م م "م ثم"صحابته". " ثم"تولاها"رسوله ]" ويستفتونك"في"النساء"قل"اللَّ""م يفتيكم"فيهن  م م "م وإن"الحديث"في"مسائل"العلم"والفقه"يحتاج"إلى"التأهيل"الشرعي"الذي" يمكن"صاحبه" م "ُّم "م من" الخوض" فيها،" فإذا" توفرت" هذه" الم"قدمة" وهي"شرط"صحة" للدخول" في" مسائل" "م "ُّ م العلم"،"فإن"المتحدث"أو"الكاتب"- وحديثي"في"أهل"العلم"فقط"- يحتاج"إلى"كثير"من" م م "ُُّّ الدقة"في"عباراته،"وقبل"ذلك": التجرد"والتحرر"من"كل"مؤثر"نفس"ي"أو"ضغط"خارجي،" م م "م م م "م ولا"يناقش"ويرجح"ويختار"إلا"من"خلال"القواعد"العلمية"المعتبرة"فقط". م م م "م "م م م ومما"يلاحظ"مما"قد"يغيب"عن"بعض"الم"شتغلين"بالدعوة"والفتوى"سدد"الل"خطاهم" م م "م م "م م على"طرق"الحق؛"عدم"الانتباه"أو"الغفلة"عن"بعض"الفروقات"العلمية"الدقيقة"التي" م م م بينها""علماء"أصول"الفقه"" في"حديثهم"عن"الاجتهاد"والفتوى"وأحكامهما،"ومن"ذلك: م "م "م م م م "م اعتقاد"أن": الم"سائل"التي"لا"يجوز"مخالفتها"أو"إحداث"قول"جديد"فيها؛"هي": الم"سائل" م م "ً م م م م القطعية" أو"ما" تعورف"حديثا"عليها" بالثوابت،"وماعدا" ذلك"من" الم"سائل" فإنه" يجوز" م م "ًُّ إحداث"قول"جديد"فيها،"وبناء"على"هذا""التأصيل"" فكل"مسألة"من"مسائل"الشرع"إذا" م م "م م "م م لم"يتوفر"فيها"صفة"القطعيات"والثوابت"فتجوز"المخالفة"فيها؛"دون"الانتباه"للتفريق" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ٌٌ "ٌم بين" الم"سائل" الاجتهادية" أو" الخلافية" التي" لم" يدل" عليها" دليل"صريح"صحيح" يبين" م م م "م الراجح"ويرفع"الخلاف،"وبين"الم"سائل"الخلافية"التي"اختلف"فيها"العلماء؛"لكن"وجد" م "ٌ م م "ُّ مٌ نص" أو" نصوص"صريحة" تدل"على"صحة" أحد" الأقوال" فيها،" أو"حكي" الإجماع" فيها" "م "م م م ونقله"الأئمة"في"كتبهم"الم"عتمدة، "فهل"تستويان".؟" م م قلت:- د"/ الجهني"- وهذا"محل"لبس"عند"كثيرين،"فتأمل". م "م م م م وقد"بين"الإمام"ابن"القيم"وغيره"من"العلماء"كالإمام"الشوكاني"رحم"الل"الجميع،"محل" م "م م م م اللبس،"قال"ابن"القيم"رحمه"الل": "وإنما"دخل"هذا"اللبس"من"جهة"أن"القائل"يعتقد" م م أن" مسائل" الخلاف" هي" مسائل" الاجتهاد،" كما" اعتقد" ذلك"طوائف" من" الناس" ممن" م م "ٌ م ليس" لهم" تحقيق" في" العلم""" ثم" بين" وجلى" وجه" الصواب؛" قال:"والصواب" ما" عليه" "ًًم م م "م م م مٌ الأئمة"أن"مسائل"الاجتهاد"ما" لم" يكن"فيها" دليل" يجب"العمل" به"وجوبا"ظاهرا؛"مثل" م م م م "م "م حديث"صحيح"لا"معارض"له"من"جنسه،"فسوغ"فيها"- إذا"عدم"فيها"الدليل"الظاهر" م م "م م الذي"يجب"العمل"به"- الاجتهاد"لتعارض"الأدلة"أو"لخفاء"الأدلة"فيها". م "ًٌ مُّ م م "م "م إذا"هناك"مسائل"اجتهادية"بان"فيها"القول"الراجح"الأقرب"للسنة"المدلل"عليه"بنص" م م صحيح" صريح،" أو" حكى" الإجماع" فيها" غير" واحد" من" أعلام" الأمة؛" الذين" لنقلهم" م م "م م م م م م للإجماع"مكانته"وثقله؛"كالأئمة"ابن"المنذر"وابن"عبد"البر"وابن"قدامة"وقبلهم"الإمام" م "ً م م ُّ الشافعي"رحم"الل"الجميع". ثم"ذكر"أمثلة"لم"سائل"وقع"فيها"الخلاف"بين"أهل"العلم،"إلا" م "م م "ً م م م م أن"جمهور"العلماء"رجحوا"قولا"ما،"تيقنوا"صحته"بالنظر"للأدلة"المعتبرة،"ومن"هذه" م م "م م م الأمثلة"قوله"رحمه"الل""والم"سائل"التي"اختلف"فيها"السلف"والخلف"وقد"تيقنا"صحة" "ُّمٌ أحد" القولين" فيها" كثيرة،" مثل": كون" الحامل" تعتد" بوضع" الحمل،" وأن" ربا" الفضل" م م م م "ٌٌ حرام،"والمتعة"حرام،"وأن"الم"سلم"لا"يقتل"بالكافر،"وأن"المسح"على"الخفين"جائز"فهل" مٌ "ٌُّ "م نقول": إن" الحامل" تعتد" أبعد" الأجلين،" وإن" ربا" الفضل"حلال،" ونكاح" المتعة"حلال،" م م "م والمسح"على" الخفين"غير"جائز،" لورود" الخلاف" في"هذه" المسائل" أو": لأنها" ليست" من" 288/ الثوابت؟؟". إعلام الموقعين" " ج 3 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م "ٌ مٌ سؤال" عريض" ليسمح" لي" فضيلة" الداعية" والعالم" المعروف" الشيخ"/ د". يوسف" "م "ً م م م م القرضاوي"-حفظه"الل"- أن"أوجهه"إليه،"رغبة"في"الفائدة"والمناقشة"العلمية"المبنية" م م على"التقدير"والرغبة"للوصول"للحق . م م مً "م م 1425 ه " / 11/ فالشيخ"الجليل"صرح"- كما"نشر"منسوبا"إليه"في"ملحق"الرسالة"في" 26 مٌ من"أن"مسألة": دية"المرأة"في"القتل"الخطأ،"ليست"من"الثوابت،"ولم"يثبت"فيها"إجماع، " م م "م م لذلك"لا"مانع"من"الاجتهاد"فيها،"والوصول"لقول"جديد"وهو": أن"دية"المرأة"تساوي"دية" م الرجل". م م "م م "ُّم وحديثي"منصب"على"التأصيل" - وهو"المهم" -لا"على"التفريع،"فهذه"المسألة"أعرضها" م م "م م "ٌ م م كنموذج"فقط،"لأ"نها"متفرعة"على"هذا"الأصل"الذي"صدر"عنه"الشيخ"حفظه"الل ". ً م م م "م م م فهل"يطلق"الشيخ"هذا"الكلام"على"عواهنه؟"أم"يقيده"ويجعله"أكثر"دقة"وعلمية؟"وإلا" م م "م م "ً م م "م لزم"منه"ما"سبق"أن"ذكرته"سابقا"من"الخروج"بأقوال"شاذة"ومهجورة،"بحجة"أن"هذه" م م "م "ٌٌم الم"سائل"ليست"من"الثوابت،"فهو"تأصيل"غريب"يحتاج"من"مثله"حفظه"الل"لضبط" م وإعادة"نظر،"وفق"الل"الجميع"للحق". م ولا"مانع"من"أن"نميل"على"هذا"الفرع"الفقهي"بو" يء"من"الإيضاح"بالقدر"الذي"يخدم" "ٌ م "م م م "م المقصد" من" هذه" الم"شاركة،" فهذه" المسألة" خلافية" ولكن" جمهور" أئمة" المذاهب" م م م كما"نقل"ذلك"غير"واحد"من"الأئمة،"متفقون" " وأصحابهم"بل"وصحابة"رسول"الل م م على" أن" دية" المرأة" على" النصف" من" دية" الرجل،" في" دية" النفس،" أما" الجراح" فهي" م م "م كالرجل"كما"أشار"إليه"غير"واحد"من"العلماء . "م م م "م بل"حكى" ونقل" الإجماع" على" هذا" القول" أئمة" الإسلام،" وفي" مقدمتهم" الإمام" الكبير" م "م "م م الشافع"يُّ رحمه"الل،"حيث" نص" في" "الأ" م" على" ذلك،" فقال" في" فصل" "دية" الم"رأة":)لا" م م "ً "ًً م م أعلم"مخالفا"من"أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"...إلى" مٌ م "م مً أن"قال"- مبينا"مستند"الإجماع"لما"سئل"عنه"- فإن"قال"قائل": فهل"في"دية"المرأة"سوى" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي مً 89 "مٌ ما"وصفت"من"الإجماع"أمر"متقدم؟"- يعني"عملا"للسلف"- فنعم".." ..ثم"ذكر"الخبر ).." م م "م م م ونقل" الإجماع" الإمام" الفقيه" ابن" قدامة" المقدس"ي" في" موسوعته" الفقهية" العظيمة" "م م م "م مُّ )الم"غن"ي( حيث"قال"ما"نصه: )قال"ابن"المنذر،"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على": أن" م م م "م م دية" المرأة" نصف" دية" الرجل"( وذكر" القول" الآخر"ونسبه"لابن"علية"والأصم"ووصفه" "م "ٌٌم م "ٌ "ٌم بأنه" )قول" شاذ"( وبين" وجه" شذوذه" بقوله" )وهذا" قول" شاذ؛" لمخالفته" إجماع" م 90 "م م ثم"ساق"مستند"الإجماع..(" .."" الصحابة،"وسنة"النبيم "م م م م م "ُّ م "م وكذلك"الإمام"الفقيه"الم"فسر"القرطبي"المالكي"في"تفسيره،"حيث"قال": وأجمع"العلماء" "م 91 على"أن"دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل". م "م م م م م م فهل"يعقل"أن"يكون"هذا"الإجماع"الم"شهور"من"غير"مستند؟"كما"قال"فضيلة"الشيخ" م م "م م القرضاوي،"ولو"كان"كذلك" للزم"منه": أن"هؤلاء"الأئمة"دلسوا"على"الأمة،"وحاشاهم" م والل"ما"علمنا"عليهم"من"سوء". "م "ًم ُّ وقد" أورد" أئمة" الحديث" والفقه" آثا ا ر" بأسانيد"صحيحة" تنص" على" فتوى" الصحابة" "م وجريان"عملهم"على"هذا"الأمر"وقد"أمرنا"باتباع"هديهم"." 92 م "مُّ ومع"هذه"النقولات"من"أئمة"العلم"والفتوى"والحديث،"فإن"طبيعة"الم"سألة"تستوجب" مً "ًً م م "م م م من"الفقيه"- مهما"كان"قدره" - أن"يناقش"هذه"الإجماعات"مناقشة"علمية"أصولية،" م "ًً م "م م م متأنية" دقيقة،"لا" أن" ينفي" وجودها" ويهون" من"شأنها،" فإذا" كان" هذا"شأن" العلماء" م م "م م الكبار"من"الذين"يقتدي"الناس"بهم،"فكيف"الحال"مع"صغار"الطلبة؟"وكيف"نشدد" 137/6 -83 وا نظر"الحاشية" 41 و 43 الإمام"الشافعي"الأم )" من"هذا"البحث." ."56/ -84 انظر"المغني" 12 "م 92 وا نظر"كذل " ك: التشريع"الجنائي"الإسلامي"لل"دُّك"م تور"الشيخ"عبد"القادر" / -85 تفسير"ال"م قرطبي" 3 م م 182 فقد"قرر"ما"عليه"الجمهو ر. / عودة" 2 .3" 06/ - 86 انظر": إرواء"الغليل"للمحدث"الألباني" 7 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م الع" يفاجؤن"بمن عليهم"باحترام" لماء"وفقههم"وترجيحاتهم"ناهيك"عن"إجماعاتهم،"ثم" "ًم م م م "م م "م يطرح"هذا"كله"جانبا"ولا"يعول"عليه"ولا"يقدره"قدره". "ٌم "م م م م "م أما"ما"تمسك"به"الشيخ"حفظه"الل"من"عموم"الآية"وأن" لفظ"مؤمن" نكرة"في"سياق" م م م "ٌم الشرط"فتعم،"فالتوجيه"صحيح"ونسلم"به؛"ولكن"النتيجة"ليست"في"محل"النزاع،"فلا" ً م "مً "ُّ م "ً نزاع"في"أن"من"قتل"امرأة"عمدا"أنه"يقتص"منه،"ومن"قتلها"خطأ"فعليه"الدية،"ولكن" "ُّ م م "م م الخلاف"في""مقدار"الدية"" وليس"في"وجوبها،"والسياق"القرآني"في"آية"القتل"الخطأ"في" م "ًم م م "ٌ م سورة"النساء؛"نبه"عدد"من"المحققين"إلى""أن"فيه"إشارة"إلى"قول"الجمهور،"حيث"قال" م م "ُّم "م  : الإمام"الجصاص"الحنفي"رحمه"الل؛"في"تعليقه"على"قوله"تعالى م م "م م يطلقع" م" م"                  أن"دية"المرأة"لا" " : م م م يقال" ليها"اس"       د" م م "م م م م لاق" ع في" وهو" م م مقي" "ً      ا، ألا" ترى أنه الدية"وإنما" يتناولها"الاس" دية"المرأة" نصف"الدية،"وإط" اسم"الدية"إنما" يق" المتعارف"المعتاد" "م كمالها."" 93 "ٌُّ "ٌم وهو"توجيه"دقيق"يستحق"الاعتبار"ولا"شك". فتأمل . "م "م م م أما"ما"ذكره"بعض"من"تحدثوا"في"الم"سألة"نفسها"وفي"العدد"نفسه"من"الملحق،"من"أن" م م "م م م م الظروف"تغيرت"ولجنة"حقوق"الإ"نسان"لا"تفرق"بين"المرأة"والرجل". م م "م "ُّم مُّ فالسؤال"الذي"يجب"أن"يجعله"كل"متحدث"في"الشرع"نصب"عينيه": متى"كانت"رغبات" "م م م "م م م "م م البشر" وأهواؤهم" التي"لا" يمكن" انضباطها،" ومتى" كانت" التنظيمات" واللجان" العالم"ية" م "م م مً مٌ م م "ًّ مناطا"شرعيا"تناط"به"الفتوى"وتبنى"عليه"الأحكام"الشرعية؟؟"!! سبحانك"هذا"بهتان" م "م م م م "م م "ًم م م م "ٌ عظيم،"وأين"العلم"والفقه"والنظر"الم"جرد"من"كل"هوى"وضغوط؟"وبماذا"سيجيب"ربه" "ً ُّ غدا"إذا"وقف"بين"يديه"للسؤال"والحساب؟ "!! ما"أضعف"المسؤول"وما"أعظم"السائل . م "م م م "م وإن"اعتبار"الم"آل"ومراعاة"الحال"له"قدره"وتأثيره"في""الفتو " ى" ولكن"ليس"على" "م م حساب"الدليل"الشرعي"والقواعد"الشرعية"المعتبرة،"وإلا"لضاعت"أحكام"الدين" "م واندرست"معالمه". 313 . باب ديات "أهل"الكفر." / - أحمد"بن"علي"الرازي"الجصاص"أبو"بكر"أحكام"القرآن" 2 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م م م م ومما"جاء"عن"فقهاء"الأمة"الم"عاصرين؛"وفقهم"الل"في"مجمع"الفقه"الإسلامي"بجدة في " م م "ُّ دورته"الحادية"عشرة"في"باب"ضبط"الفتوى"ما"نصه:""يجب"الحذر"من"الفتاوى"التي"لا" م "ً م م "م تستند"إلى"أصل"شرعي،"ولا"تعتمد"على"أدلة"معتبرة"شرعا،"وإنما"تستند"إلى"مصلحة" "م "ُّ مً م موهومة"ملغاة"شرعا"نابعة"من"الأهواء"والتأثر"بالظروف"والأحوال"والأعراف"المخالفة" م "مً لمبادئ" وأحكام" الشريعة" ومقاصدها،" وأيضا": مراعاة" المتصدرين" للفتيا" لضوابط" "ٌم م الإفتاء"التي"بينها"العلماء.."." وهو"كلام"في"غاية"التحرير"والضبط،"فتأمل"وقارن". م "م م "م مٌ "ٌم "م وهناك" مسألة" أخرى" مهمة" تتفرع"عن" التأصيل" الذي" نبهت" إليه" وه " و: التفريق" بين" م م م "م م الم"سائل" الخلافية" التي" يسوغ" الاجتهاد" فيها" والتي"لا" يسوغ،" وهي" مسألة": الإنكار" في" م م م مسائل" الخلاف..وهي" تحتاج" إلى" إيضاح،"لأنها" مظنة" زلل"عند" البعض".. وأسأل"الل" الإعانة"على"ذلك". م م "م و" زبدة" القول": إن" الفرع" الفقهي" الذي" أثار"هذه" المداخلة" ليس"هو" المقصود،" وإنما" م م م "م م المقصود"تصحيح"التأصيل،"والتنبيه"إلى"بعض"الفروقات"العلمية"الدقيقة"التي"نبه" مٌ "ً "ٌم م م م م م "م م إليها"العلماء،"ولم"أبتدع"جديدا،"بل"كلامهم"وعلمهم"رحمهم"الل"مبثوث"ميسر"لكل" م مدقق"راغب"في"إعطاء"الم"سائل"حقها"من"الروية"والاهتمام". م "مً م م "م م وعموما": فإن"العالم"المتمكن"إذا"اجتهد"فهو"بين"الأجر"والأجرين،"ولا"يحط"الخطأ"من" م مً "ً مُّ "م "م قدره،"ولا"غضاضة"أبدا"في"مناقشته،"ولا"نعرف"معصوما"-لا"يرد"قوله"- إلا"سيدنا" م م "ً م وما"أردت"من"هذه"الم"شاركة" إلا"الفائدة"لي"ولأخوتي،" ثم"التنبيه"لأهمية" .."" محمدا م م الانتباه" للقواعد" الأصولية" في"ضبط" الفتو " ى. فإن" العلم" والفتوى" وكذلك" المكلفين" مٌ م "م م مً م عموما" أمانة" في" أعناق" العلماء،" سنسأل" عنها" يوم" القيامة،" وأسأل"الل" التوفيق" "م "م ." 94 والثبات"لكل"مجتهد"حريص"على"بيان"الحق،"وما"توفيقي"إلا"بالل" -88 د.فهد"بن سعد"الزايدي"الجهني"أستاذ"أصول"الفقه"المساعد"بجامعة"الطائف؛"موسوعة" 2005 م "قرص"مضغوط"ضمن"المكتبة"الشامل " ة. /4/ 1426 ه" 4 /2/ البحوث"والمقالات"العلمية،" 25 جمع"وإعداد"الباحثفي"القرآن والسنة"علي بننايف "الشحود." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ً م م المراد" ه"بنص ه"نقلا"من"إرشيف"أهل"الحديث"بالمكتبة"الشاملة،"من"غير"أن من انتهى" "م "م م م م م أتدخل" بو" يء؛" وذلك"لأجل" الأمانة" العلمية" وإن" كنت" أختلف" معه" في" بعض" الأمور" كالكلام"على"الم"سح"على"الخفين". "م "م ولعلي"أضيف"بعض"الو" يء"باختصار"إتماما للفائدة"فأقول: إن/ د" / القرضاوي"- أبقا"م ه "م الل- وحسب"ما"ورد"عن"م ه في"فتوا"م ه: " م           م م النساء" 92 ،"وأنها"لم"تفرق"بين"رجل  ..  "م "ٌم                 م "م م  ي" وجوب"  لام"                                   وامرأة"ف"      مٌ "م م م م "ُُّّم "ً "م شمولها"كل"مؤمن"ذك ا ر"كان"أو"أنثى،"مخصصة"بالسنة،"والخاص"مقدم"على"العام،" م م "مٌ "ُّم م ومجملة"من"حيث"عدم"تبيانها"لم"قدار"الدية"فبينتها"السنة"وأوضحت"مقدار"دية"كل" "ُّم "ٌ م م م "م "ُّ م م م "م من" الرجل" والم"رأة،" والم"جمل" يرد" إلى" المبين،" والمبين" مقدم"على" المجمل،" بل"لا" يصح" م م م "م مُّ "م م العمل" بالم"جمل" إلا" ببيان" إجماله،" ولا" أظنه" مع" كثرة" اطلاعه" ينكر" ذلك،" إذ"صريح" م م م "م م فتاواه"بوجوب"العمل"بالخاص"مهما"وجد،"وكذا"الحال"في"عدم"جواز"العمل"بالمجمل" م م "م م م إلا" ببيان" إجماله،" ووضوح" إشكاله،" وتفصيل" مبهمه،" فلما" ذا" يخالف" هنا" بالذات" م م "م م م ."!!!؟" قاعدته"التي"يمو"ي"عليها"ومو"ى"عليها"جمهور"أمة"المعصوم م "ًُّم م -2 ينكر"ثبوت"تنصيف"دية"المرأة"من"السنة"وقد"علمت"مما"مر"آنفا"أنه"ثبت"ذلك" "م "م م فلا"مجال لإنكاره"- ولعل"له"عذره"بحيث"لم" " بالسند"الصحيح"الصريح"عن"النبي "م م يطلع"عليه"- ولا"إشكال"عندنا"ولل"الحمد"في"ذلك،"فالحديث"من"طريق"الإمام"الربيع" مً م "ٌ م ثابت" بلا"شك،"وسائر" الروايات"عند" أصحاب" السنن" يقوي" بعضها" بعضا"وكذا"  م "م م ومن"بعدهم"من"أئمة"العلم"كما"تقدم"الكلام"عليه"في"محله" " الآثار"عن"الصحابة من"هذا"البحث". مٌ "ٌ "م م م م - 3 ينكر"ثبوت"الإجماع"في"ذلك"وهو"ثابت"كما"علمت"مما"مر"عليك"فإنكاره"مردود" م مُّ "ُّ عليه،"وإن"أنكر"الإجماع"القولي"والسكوتي"فالإجماع"العملي"- وهو"أقوى"من"القولي" -1 غاية"ما"ي" م م "ُّ  " ستدل"به"لقوله"بالتسوية"عموم"آية"الدية الدية"..." وقد"سبق" الك" بما" فيه" الكفاية" أنها" عامة" من" حيث" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ًٌمُّ والسكوتي"كما" تقدم"الكلام"عليه" - من"عهد"الصحابة"إلى"وقتنا"هذا" ثابت"قطعا"لا" م مُّ "ٌ "م ،" 95 ه ر ا "ٌ "م يستطيع" أحد" إنك" ولم" يخالف" في" ذلك" أحد" ممن" يعتد" به" بل" من"جميع" أمة" "مً م الإسلام"قاطبة،"والذين"حاولوا"مخالفة"ذلك؛"كالأصم؛ وت لميذه"إبراهيم"بن"إسماعيل" م م "م م "م بن"علية،"فقد"علمت"مما"مر"ردود"العلماء"- المعاصرين"لهما"والذين"أتوا"من"بعدهما" م م - عليهما وإ لى"وقتنا"هذا،"على"أنهما"لم"يقولا"في"الإجماع"العملي"بأي"ش" يء"لعلمهما"به؛" م م "م م وإنما"مجرد"ما"أتيا"به"محاولتهما"تخريج"قول"في"المسألة"فلم"يوفقا"عليه". م "م م م م -4 قوله: "إذا"اعتقد"المبتدع"ما"لا"يقتض"ي"التكفير"بل"التضليل"والتبديع"فاختلفوا" فيه"على"أقوال."." مً م مُّ "م "م "م "م م فنحن" ولل" الحمد" مع" الجمهور" في": أن" الضال" أو" المبتدع"لا" يعتد" بما" يقوله" أصلا،" م م مُّ "ً م م "ً فضلا"عن أن يعد خلافه نقضا للإجماع؛ فمن باب أولى"لا" يعتد به بل يضرب به" "ٌ م ُّ عرض"الحائطوا لأدلة"على"ذلك"كثيرة"من"الكتاب"والسنة"والإجماع"ليس"هذا"محلها،" وإن"أنكر"من"أنكر"ذلك". م م م م "م "م م م -5 قوله": إن"ابن"علية"الذي"قال"بالقول"المخالف"للجمهور"هو"الأب"وليس"الإبن.."،" م م "م م "م فقد"سبق"الكلام"عليه"بصريح"العبارة"عمن"هو"أعلم"به"من/د"/ القرضاوي"أنه"الإبن" م وليس الأب، وهو من تلامذة الأصم؛ كما في لسان الميزان"لابن حجر العسقلاني ج " "ً م "م م م م 3ص 288 ،"وما"كان"ليخالف"شيخه"في"الخروج"عن"الحق،"على"أنه" لو"سلمنا"جدلا"أن" "م -89 بل"إن"الدكتور"القرضاوي"نفسه"يعترف"به"بصريح"العبارة"في"رسالته"المذكورة"- أو"قل"فتواه" وهذا" نصه"في"أول"صفحة""وبعد"مناقشة"الأمر"بحياد"وموضوعية"تبين"لي"أن"هذا"الحكم"الذي" اشتهر"لدى" المذاهب" المتبوع " ة: أن" دية" المرأة" على" النصف" من" دية" الرجل" والذي" استمر" قرونا" معمولا"به"".." وأنت"ترى"أولا"قوله: "الذي"اشتهر"لدى"المذاهب"المتبوعة""وقوله: "والذي"استمر" قرونا"معمولا"ب " ه" إعتراف"صريح"بالإجماع"العملي"وأن"العمل"عليه"طوال"هذه"القرون"الماضية؛" قبل"إظهار"رسالته"أي"منذ"أربعة"عشر"قرنا"وربع"القرن"استمر"عمل"الأمة"عليه،"وهو"الآن"يحاول" إخراجها"عن"عملها"حسب"نظره،"فكأن"الأمة"معه"طوال"هذه"المدة"أجمعت"على"ضلال"وهو"ي ي رد" م م م إنقاذها،"سبحانك"اللهم"وبحمدك"أكل"الأمر"إليك،"وقد"قال"رسولك"المعصوم""لا"تجتمع"أمتي" . على"ضلا"" ل" " و: تقدم"الحديث"بعدة"ألفاظ"مع تخريجه"فانظرص 3ت"3 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ًم م "م القائل"الأب"وليس"الابن"فلا"ينقص"ذلك"من"ميزان"الحق"شيئا،"فكل"في"مقاله"ما"هو" م مٌ م "م "ٌٌ و من"عداه" فقوله"مردود"عليه؛" إن"خالف" ،" مقبول"وما"هو" مردود،" إلا" الم"عصوم م م م م "م م "ٌ م الحق،"وهو"هنا"ظاهر"بإذن"الل"تعالى،"هذا"زبدة"المقال،"والل"الم"ستعان وا لم"سلم"من" الخطأ"والزلل". م م م "م م وقد"أثيرت"ش"م بها "تٌ حول"الم"وضوع"من"غير/د/"القرضاوي"وأجيب"عليها"ممن"تصدروا" م "م م م للفتوى"فأحببت"أن"أضيفها"مع"الردود"عليها"وإن"لم"تصل"تلك"الشبهات"ممن"أثارها" مً إلى"حد"الإفتاء"أوالتجرد"للمخالفة"وإليكها"إتماما"للفائدة". ٌ 232 ،"تحت"عنوان"استدراك" -230/ فمن"بحوث"ودراسات"من"موقع"الإسلام"اليوم" 1 ٌ وتعقيب"على"فتوى"دية"الم"رأة". 2006 م " /03/ 1427 ه " 30 /3/ أ.د. سعود بن عبد"الل الفنيسان." 1 "م م م النص": نشرت"فتوى"بالم"وقع" بعنوان " هل"دية" المرأة"على"النصف"من" دية"الرجل"،" للشيخ" الدكتور"/ سعود" الفنيسان،" وقد" ورد" إلى" الموقع" استدرا "كٌ من" أحد" الإخوة" الزوار"على"الفتوى"الم"ذكورة"وبعد"عرضه"على"الشيخ"أجاب"بما"يلي: أولا :"الاعت ا رض" بسم الل الرحمن الرحيم" م "م م م الحمد"لل"،"والصلاة"والسلام"على"رسول"الل،"أما"بعد: م م م "م فقد"ذكر"فضيلة"الدكتور"سعود"الفنيسان"- حفظه"الل"وأحسن"إليه"- في"ترجيحه" م م "م م أن" دية" المرأة" نصف" دية" الرجل" في" قتل" الخطأ،"وذكر" في" أول" دليل" له" قال:"إجماع" "م م م الصحابة"على"هذا"الأمر- أي"التنصيف- حيث"لم"ينقل"عن"أحد"منهم"قال"بخلافه،" مً ثم"اتفاق"الأئمة"الأربعة"على"هذا"بمثابة"الإجماع"أيضا،"والإجماع"عند"العلماء"أقوى" "ًٌ م م "م م م "م م من" النص،" فهو" ينسخ" ولا" ينسخ؛" لأنه"لا" يكون" إجماعا" إلا" وهو" مستند" على" نص" مٌ شرعي،"سواء"علمنا"هذا"النص"أو"جهلناه،"وسؤالي": هل"ورد"أن"هذه"القضية"عرضت" م م "م م وحكم"بها"أمامهم"بتنصيف"دية"المرأة"وسكتوا"عنها؟"وهل"الإجماع" " أمام"الصحابة م "م "م "م مُّ "ٌ م مُُّّ السكوتي"حجة"ليعارض"بها"ظاهر"النصوص"العامة؟"وهل"شهرة"الحديث"بين"الفقهاء" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م ا"لست" عترض" الل" "ٌ على"صحته؟"أن" ممن"ي" عليك"فضيلة" الدكتور" - حفظك" ولا" دليل" "م "م م ينبغي"لي،"ولكني"وجدت"في"مقدمة"الفتوى"قوة"دليل"للقول"بتسوية"الرجل"والم"رأة في " "ً م "م م م "م هذه" القضية" قبل" ترجيحكم". فلا" أدري" حفظكم"الل،" أرشدوني" إن" كنت" مخطئا" م م م "م 96 وسامحوني"دفع" الل"بكم"أمة"الإسلام،"والسلام"عليكم"ورحمة الل . ثانيا": الجواب" م "م م م م الحمد"لل"رب"العالم"ين،"والصلاة"والسلام"على"نبينا"محمد"وصحابته"أجمعين،"وبعد" -:" م مً "م فقد"تلقيت"من"بعض"الإخوة"من"طلاب"العلم"اعتراضا"على"الفتوى"التي"أفتيت"بها"في" ً م موقع""الإسلام" اليو" م" عن"دية"المرأة"في"القتل"الخطأ،"ورد"دعوى"أنها"كالرجل"تماما" م "م م وليست" بنصف" ديته،" وأنا" أشكرهم" على" اهتمامهم" ومتابعتهم" وحسن" خطابهم،" "ً "م موأح " بُّأن"أبين"لعامة"زائري")نافذة"الفتاو " ى( وهؤلاء"الإخوة"خاصة"ما"يلي: "م "مً م م أولا": بسطت" رأي"الجمهور"ومخالفيهم" في" دية" المرأة" في" القتل" الخطأ،"وناقشت" أدلة" مً الطرفين"معا،"وظهر"لي"أن"ظواهر"الأدلة"مع"القائلين"بعدم"تنصيف"الدية،"ورجحت" م "م مً أخي ا ر"مذهب"الجمهور"القائلين"بالتنصيف"بأدلة"استنباطية"عملية"وواقعية،"ويبدو" م "م م أن" عرض" أدلة" الم"خالفين" للجمهور" رجحت" في" أذهان" الإخوة" الكرام" واستغربوا" أن" "ًًً م "م م م أرجح"خلافها"بعد"وضوحها،"وإنما"فعلت"ذلك"مبسطا"للمسألة،" 97 وإنصافا"واحتراما" م م م "م للرأي" الم"خالف" والقائل" به،" والم"شير" له" اليوم" فضيلة" الدكتور" يوسف" القرضاوي" -90 هكذا"نص"الأصل"ولعل"الصحيح""نف " ع". م -91 هكذا" النص" ولعل" الصحيح" "باسطا" للمسأل " ة" فهو" مصدر" مشتق" يقا " ل: بسطت" الو" يء" "ًًٌٌ م م : بسطا،" فأنا" باس " ط. وبسط" يبسط" بسطا" فهو" باس " ط. قال" تعالى                 مَۖ "۠ۡ "م "ۢۡ ۡ 1.) لئن"بسطت"إلي"يدك"لتقتلني"ما"أنا"بباس"طٖ يدي"إليك"لأقتلك"إني" " الكهف"آية" 8  "ۡۡ م "م "ََٰٰۡۡ ع" وا"أيديهم"   "م       أخاف"ٱللَّ"رب"ٱل" لمين"" 28 المائدة") وٱلملئكة"باسط" "( الأنعام"" 93 فليتأمل."انظر"المعاجم" مادة )بسط("                د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م وفقه"الل""-. وهذا"من" تمام"العدل"الذي"أمرنا"الل" به" بقوله:                                   وبقول " ه: "م فيه": إن" م م "م مقابل"اجتهاد"مثله،"ولا"مانع"للمجتهد"الناظر"في"الأدلة"أن"يرجح"أحد" "م م ليست"أدلة"وإنما"هي"شبهات"أرادوا"بها"تلبيس"الحق"بالباطل"لمخالفتها"قواعد"الأدلة"المتفق"عليها" وأصول"الإستدلال"فليتنب " ه.                     م م "ًُّّ صا"في"الم"سألة"- من"الفقه"الظاهري"أقل"ما"يقال"      الأنعام".                                                              .5" النساء" 8 "م                    والأخذ"بظواهر"الأدلة"- ما"لم"تكن"ن" مٌ ه"اجتهاد"          م "م م الرأيين،" وما" ذكرته" من" أدلة" للقائلين" بتماثل" الدية" بين" الرجل" والم"رأة" إنما" هو" على" 98 م "م طريقة"العلماء"في"إعمال"الذهن"في"نقد"الأقوال"لا"غير . "م "م مً م م "م "ً ثانيا": قال"أحد"الإخوة"- وفقه"الل"- متسائلا": هل"عرضت"قضية"تنصيف"دية"المرأة" مٌ مُُّّ "م "م "م وحكم" بها" أمامهم" وسكتوا" عنها"؟" وهل" الإجماع" السكوتي"حجة" " على" الصحابة مٌ "م "ُّ م م م تعارض"به"ظواهر"النصوص؟"وهل"شهرة"الحديث"بين"الفقهاء"دليل"على"صحته؟". "م م "م م م وأنا"أجيبه" بالنفي"عن"سؤاليه"الأول"والثاني،" فلا"إجماع"قولي"ولا"حجة" في"الإجماع" م م م م م م "ًّ السكوتي،"ولكني"أقلب"عليه"سؤاله،"فأقول": هل"نقل"عن"أحد"من"صحابة"رسول"الل" م م "م "م م م م م م الذين"توفي"عنهم"وعددهم"يزيد"عن"مائة"ألف،"هل"نقل"عن"واحد"منهم"أنه"قال"  م م بمساواة" دية" الم"رأة" في" القتل" الخطأ" لدية" الرجل" " ؟! بل" هل" نقل" عن" أحد" الخلفاء" "ً "ٌمٌ الراشدين"المهديين"خاصة"ش" يء"من"هذا؟"إن"وجد"في"هذه"المسألة"نقل"عن"صحابي" م م "م م م م تعين"المصير"إليه"والوقوف"عنده،"وأنا"أول"من"يقول"به"ويشهره"بين"الناس". "م "م م م مً ثالثا": نعم" إن" شهرة" الحديث" عند" العلماء" إذا" تلقي" بالقبول" دون" نكير" تغني" عن" م "م مًٌ م مً "ٌ إسناده"سواء" كان" الإسناد"ضعيفا" أو" لم" يعرف" له" إسناد" أصلا". وقد"سئل" الإمام" - سبق" الكلام" أن" ما" يزعمه" المنادون" بالتسوية" من" استدلالات" لهم" على" زعمهم" بالتساوي" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م أحمد"عن"حديث"تلقين"الميت"بعد"دفنه"فاستحسنه"واحتج"عليه"بالعمل،"كما"ذكره" م ابن"القيم"في"كتاب")ال"رُّوح(". م "مٌ م م "م وقال" الإمام" مالك": صحة" الحديث" بالمدينة" تغني" عن" إسناده". وسئل" القاسم" بن" م م محمد"عن"عدة"الأمة،"فقال": الناس"يقولون"حيضتان،"وليس"هذا"في"كتاب"الل"ولا" م م م سنة"رسول"الل"،"ولكن"عمل"به"الم"سل"م مون(،"وقال"ابن"عبد"البر"في"التمهيد": روي"عن" م قال: "الدينار" " جابر"بن عبد الل "- رض"ي"الل"عنهما- بإسناد"لا"يصح"أن"رسول"الل م م "م "ًٌ م أربعة" وعشرون" قيراطا"،" وهذا" الحديث" وإن" لم" يصح" إسناده" ففي" قول" جماعة" م م العلماء"به"وإجماع"الناس"على"معناه"ما"يغني"عن"الإسناد"فيه".ا.ه. " م "ُّ م م وقال" الحافظ" ابن" حجر" في" النكت" على" ابن" الصلاح": ومن" جملة" صفات" قبول" "م م م م "ُّ الحديث" التي" لم" يتعرض" لها"شيخنا" الحافظ" العراقي" أن" يتفق" العلماء"على" العمل" "م م م "م م م بمدلول"الحديث،"فإنه"يقبل،"بل"يجب"العمل"به". "م م وقال" السخاو"يُّ بشرح" ألفية" الحديث: )وكذا" إذا" تلقت" الأمة" الحديث" الضعيف" م م "م م م م بالقبول"يعمل"به"على"الصحيح"حتى"إنه"ينزل"منزلة"المتواتر"في"أنه"ينسخ"المقطوع"به،" م م م م م "م م "ُّ ولهذا" قال" الشافعي" - رحمه"الل" - في"حديث:"" لا" وصية" لوار " ث" إنه"لا" يثبته" أهل" مً م "م "م م الحديث"ولكن"العامة"تلقته"بالقبول"وعملوا"به"حتى"جعلوه"ناسخا"لآية"الوصية". ا.ه،" مٌ وقد" نقل" عن" الإمام" أحمد" الأخذ" بالحديث" الضعيف" كحديث" "الناس" أكفاء" إلا" "م م "م م "م م م الحائك" والحجام" والكساح"،" فقيل" له" أتأخذ" به" وأنت" تضعفه؟" قال": إنما" نضعف" م م "م م إسناده" ولكن" العمل" عليه". وفي" رواية" عنه" أنه" قال": إنما" نضعفه" على" طريقة" أهل" "م م م الحديث،"ونأخذ"به"على"طريقة"العلماء،"أو"قال"الفقهاء". م "ٌمً م م إلى" " رابعا": القول"بتنصيف"دية"الم"رأة"مستند"إلى"الإجماع"العملي"منذ"عهد"الصحابة مً م م يومنا"هذا،"وهو"أقوى"من"الإجماع"القولي"والسكوتي"معا-،"وهذا"الإجماع"من"التواتر" "م م ٌ العملي"الذي"هو"أقوى"من"التواتر"اللفظي"كما"هو"معلوم"عند"أهل"الحديث . "ً م خامسا": إن"القول"بمساواة"دية"المرأة"للرجل"في"القتل"الخطأ" لمن"الأمر"العجب"كيف" م "م م م م يخالف"سلف" الأمة" من" العلماء" والفقهاء" والقضاة" والحكام" في" حكم" استقر" منذ" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "ُّ م "ٌم م "مً خمسة"عشر"قرنا"ولم"يعرف"لهم"مخالف"يعتد"بخلافه،"ثم"يجيء"بعض"الناس"في"هذا" م م م العصر" ليخرج" على" إجماعهم" العملي" بدعوى" أنه" لايتفق" مع" القول" بتكريم" المرأة" م م "م واحترامها؛"وكأن"علماء"الم"سلمين"من"السلف"والخلف"أهانوا"المرأة"ولم"ينصفوها"حين" م م "م م م لم"يساووا"ديتها"بدية"الرجل؛"وهذه"الدعوى"لم"تعرف"إلا"في"العصر"الحاضر،"أطلقها" مً م م م "م م م "م الأعداء"والم"ستغربون"الم"هزومون"من"أبناء"الم"سلمين،"ثم"كيف"يجمع"العلماء"إجماعا" "ًمً مً "م والتابعين،"ومرو ا ر"بعصر"الأئمة"الأربعة،"وانتهاء"بالأئمة" " عمليا"منذ"عهد"الصحابة "م الم"جتهدين"كابن"تيمية"والعز"بن"عبد"السلام"وأبي"بكر"ابن"العربي"والنووي،"والحافظ" ابن"حجر"وابن"عابدين"وعبد"العزيز"بن"باز،"وغيرهم"كثير،"كيف"لم"ينقل"عن"واحد" م من"هؤلا"ء"أو"في"مجمع"أو"هيئة"شرعية"القول"بمساواة"دية"المرأة"لدية"الرجل"في"القتل" م م "م م م "م الخطأ،" ثم" يأتي" من" يخطئ" كل" هؤلاء" ويصوب" رأيه" بلسان" الحال" أو" المقال". وأكرر" م م م م شكري"للإخوة"الذين"أبدوا"ملاحظاتهم"وتساؤلاتهم،"وفق"الل"الجميع"إلى"العلم"النافع" والعمل"الصالح، آمين ." انته"ى. "م م "م ً كما"في"رواية"ابن"  " ولعلي"أضيف"هنا"تنبيها"للقارئ"أن"هذه"الم"سألة"وقعت"في"عهده مٌ "ُّم "م القتل"بواء،" :"" قال": فقال"النبي "،" أبي"شيبة"السابق"ذكرها""..فارتفعوا"إلى"النبي م م م "م م "ٌ أي"سواء"" قال": فاصطلح"القوم"بينهم"على"الديات". قال": فحسبوا"للرجل"دية"الرجل،" م م وللمرأة"دية"الم"رأة،"وللعبد"دية"العبد"..." وأن"الصحابة"وقعت"معهم"وحكموا"فيها"كما" م م م "ً مً  " في" الروايات" السابقة" "أن" رجلا" أوطأ" امرأة" بمكة" فقض"ى" فيها"عثمان" ابن"عفان "م م بثمانية"آلاف"درهم؛"دية"وثل " ث" ستة"آلاف"درهم"دية"المرأة،"وألفا"درهم"ثلثها"لكونها" قتلت"في الحرم . 99 ."13667 / 1/ و من"أرشيف"ملتقى"أهل"الحديث" 3 ُّ -93 انظر"التعليق"رقم" 41 الكلام"على"الإجماع،"وانظر"الكلام"على"الدليل"من"السنة"ص" 31 فما" بعدها"وانظر"ص 131 فما"بعدها." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ًًً مً "م وحكمه"سواء"كان"أم ا ر"أو"نهيا"مما" " " ....فمن"كره"شيئا"من"شريعة"الل"وهدي"محمد م جاء"به"من"العقائد"والشرائع"فقد"أسرف"على"نفسه"وعرضها"لما"لا"طاقة"له"به،"كما" م "م مٌ يصنعه"كثير"من"منافقي"العصر"من"العلمانيين"والليبراليين"ومن"حذا"حذوهم"ممن" م "م م م اغتر" بما" عليه" الغرب،" فكرهوا" الحكم" بما" أنزل"الل" كحد" السرقة،" وجلد" شارب" م م الخمر،"وقتل"القاتل"العمد،"ودية"المرأة"نصف"دية"الرجل،"فهؤلاء"مبغضون"لما"جاء" مٌ من"عند"الل"كفار"خارجون"من"ملة"الإسلام . " به"رسول"الل مُّ "م م م ولو" عمل" أحدهم" بما" أبغضه" من" شريعة"الل" لم" ينفعه" ذلك،" كمن" كره" تعدد" ً مٌ "م الزوجات" مطلقا" وأبغض" هذا" التشريع" فهو" كافر" بالل" وإن" عدد" وتزوج" أكثر" من" واحدة . "م م ومثله"من"كره"حكم"الل"وقضاءه"في"أن"شهادة"المرأتين"بشهادة"الرجل"الواحد،أو " م م "ُّ م كره"ما"جاءت" به"بعض"النصوص"الثابتة"من"أخبار"مغيبة"بزعم"أنها"لا" تتوافق"مع" العقل"أو"مع"الواقع . م م "م "م مً "م والذين"كفروا"فتعسا"لهم"وأضل"أعمالهم"* ذلك"بأنهم"كرهوا"ما"أنزل" ": قال"الل"تعالى م م .9" - سورة"محمد"الآية" 8 " اللَّ"فأحبط"أعمالهم م م م "م م م "ً فسماهم"الل" كفا ا ر" بقوله" )الذين" كف"م روا"( بسبب" أنهم" )كرهوا" ما" أنزل" " الل( ولكون" م م م م "م "م م "مٌ  فأحبط"أعمالهم " الكفر"لا"يبقى"معه"من"عمل"الخير"ش" يء"فإنه"يحبطه"بالكلية"قال ٌ "،" وقد" تج أ ر" كثير" ممن" يتسمى" بالإسلام" على" كثير" من" أحكام"الل،" وهدي" نبيه مًً "ًً م تصريحا"أو"تلميحا"بالكراهية"لها،"فتنوعت"أهواؤهم"بردها،"تارة"بأنها"ليست"ملزمة،" "ًٌ م "ُّ وتارة"بأنها"خاصة"بزمان"ولى"وانقض" ى،"وكل"هذا"من"محادة"الل"ورسوله. "" انتهى المراد منه عن"الشيخ"محمد"بن"إبراهيم": في"رسالة"" تحكيم"القوانين"." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ومن"فتاوى"الشبكة"الإسلامية" رقم"الفتوى"" 3661 تحت"عنوان""شبهات"حول"مكانة"المرأة"في"الإسلام"وجوابه"ا" تاريخ"الفتوى":" 16 صفر" 1420 ه" السؤال" م "م م م م م م السلام" عليكم" ورحمة"الل" وبركاته" أشكركم" على" هذه" الخدمات" المتميزة" لخدمة" م م "م م الإسلام" وأهله" ثم" أما" بعد": أريد" أن" أستفسر" عن" عدة" أمور" تتعلق" بالم"رأة" في" هذا" الزمان". مٌ "م م م -1 هل"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"؟؟"ولم"اذا"؟؟؟"ولماذا"لا"يتساوون"؟؟"والآية"واضحة" في ذلك.."." الفتوى: " م م م الحمد"لل"والصلاة"والسلام"على"رسول"الل"وعلى"آله"وصحبه"أما"بعد: م م م فقد"أجمع"أهل"العلم"على: "أن"دية"الم"رأة"نصف"دية"الرج " ل" م م "مٌ وهو"مروي"عن"عمر"وعلي"وابن"مسعود"وزيد"بن"ثابت"رض"ي"الل"عنهم". قال"ابن"المنذر" م م "م م وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل." "ٌ م وهذا" في" دية" النفس،" أما" دية" الأطراف" ففيها" خلاف" بين" أهل" العلم،" هل" هي" على" م م النصف"من"دية"أطراف"الرجل،"أم"مثله"بشرط"ألا"تزيد"على"دية"نفس"الرجل؟" م م "م م م وقال"ابن"قدامة": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"الم"رأة"نصف"دية"الرجل". م م م "م م م وحكى" غيرهما" عن" ابن" علية،" والأصم،" أنهما" قالا": ديتها" كدية" الرجل؛" لقوله" عليه" م "ٌ م م "ٌم السلام: "" في" النفس" الم"ؤمنة" مائة" من" الإبل"." وهذا" قول" شاذ" يخالف" إجماع" م م فإن"في"كتاب"عمرو"بن"حز" م" دية"المرأة"على"النصف"من" " الصحابة،"وسنة"النبي م م "م م مً "م "ُّم دية"الرجل"." وهي"أخص"مما"ذكروه،"وهما"في"كتاب"واحد،"فيكون"ما"ذكرنا"مفس ا ر"لما" م "ًم م م ذكروه،"مخصصا"له".." م "ُّم مُّ والأصم" وابن" علية" معتزليان"لا" عبرة" بخلافهما،" ونقل" القرطبي" عن" ابن" عبد" البر" م م "م قوله":" إنما"صارت"ديتها"والل"أعلم"على"النصف"من"دية"الرجل"من"أجل"أن"لها"نصف" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م ميراث"الرجل"وشهادة"امرأتين"بشهادة"رجل،"وهذا"إنما"هو"في"دية"الخطأ"وأما"العمد" :"                                مٌ مٌ وأما"قول"السائل": ولماذا"لا"يتساوون؟"والآية"واضحة"في"ذلك؟"فهذه"جرأة"على"الدين" ٌٌ م م "م يخو"ى" على"صاحبها" منها،" فإن" الإجماع" حجة" قاطعة،" وليس" لكل" أحد" أن" يفسر" نه" المراد منه"       "م   "م  "م                                                                      .178" البقر"ة: ."               :               :"                                       "ٌم م الراجح"في"قتل"العمد"العدواني"القول"بأن"دم"المرأة"وفاء"لدم"الرجل"قتلها"أو"قتلته"                                            "ٌم م م م الرجل"يقتل"بالمرأ"ة" وهذا"خارج"عن"محل"النزاع؛" "" وقوله                         م م لأن" الحديث" هنا" يدور" حول" مقدار" الدية"لا" القصاص،" مع" أن" آية"    :     "م م التي"احتج"بها"المعترض"لا"                                                  "م "م م  " تسعفه"حتى"في"القصاص؛"لاشتراطها"الم"ماثلة"في"قوله                        ..."            وإ ن" أراد" بالآية" الكريمة" الآية" الم"وجبة" للدية" في" النفس في قتل "الخطأ:"         "/ اء" س ن ل ا ة ر و م س ن م " 92 .."                             م ففيه"القصاص"بين"النساء"والرجال"لقول"الل" ،"كما"أنه"لا"اجتهاد"في"موضع"الإجماع.."." انتهى القرآن"ويستنبط"م" "م "م م م "ً بعض"القول"تذكي ا ر"للقارئ"بما"سبق"سرده"ليس"إلا،"و"هو: ولعلي"أضيف" "م م م "م عترض ب الآية" التي" يشير" إليها" وهي" قوله" تعالى إن" أراد" الم" المشار"فيهاإلى "بني"إسرائيل، أو أراد آية القصاص" م "مً عمدا؛" ولا" مفاضلة" بينهما" بدليل" قوله" تعال " ى: م فقد سبق الكلام أن"  وقوله" فهي"عامة"من"حيث" ولها"الذكر"والأنثى"في"قوله"عز"وجل" جملة                                           "ٌم م م مٌ م م   " شم م     :  د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي  " في"قوله م "م مٌ من"حيث"عدم"تبيانها"لمقدار"الدية"الواجبة؛"سواء"للذكر"أم"الأنثى،"  100         مًّ "ً م مسلما" كان" أم"غير" مسلم،" كتابيا" كان" أم"غير" كتابي،" ففصلت" إجمالها" وخصصت" "ٌم م م م "ُّم م عمومها"السنة"الم"حمدية؛"حيث"بينت"أن"الدية""في"النفس"المؤمنة"مائة"من"الإبل."." ً م م بنص"عام""في"النفس"الم"ؤمنة"" ثم"خصصت"ذلك"العموم"بالرجل"فجعلت"للرجل"مائة" "ٌ م من"الإبل،"وللأنثى"نصف"ذلك؛"إذ"جاء"حديث""..وإن"في"النفس"المؤمنة"الدية"مائة"من  م م م "م مُّ الإب " ل" عاما"فأخرجت"السنة"الم"طهرة"من"عمومه"الم"  رأة"بالنص"الصحيح"الصريح"وهو"  "م "م م م م دية" الم"رأة" نصف" الرجل"؛كما" تق ":"" قوله  دم" الكلام"عليه" في" المبحث" الأول، و كما"   م "م م م ُّ أخرجت"السنة"الم"حمدية"- بأحاديث"أخرى"ليس"هذا"محلها"- بقية"أهل"الملل"فجعلت" م "ً مً "ًم مٌ لكل"ملة"دية"معلومة"مقدرة"ليست"كدية"الم"سلم"في"المقدار،"كما"هو"معلوم"في"محله،" "ًً م مً م م "ُّ  " الس" مبينة"للكتاب"وموضحة"لأحكامه                                          ي"تفسيره"لآية"          "م م ُّ  الق"  ي ف                            مً م "م م م يعين"الل"في"كتابه"ما"يعطى" في"الدية"وإنما"في"الآية"إيجاب"الدية"مطلقا،"وليس"فيها" م "ُّم إيجابها"على"العاقلة"أو"على"القاتل؛"وإنما"أخذ"ذلك"من"السنة"" انتهى". تفسير القرطبي" ." ج 5ص 315 ٌ مٌ م "م "م كما" أنها" مخصصة" بالإجماع؛" كما"سبق" الكلام" عليه" والتخصيص" بالإجماع" متفق" م م م "م "م م عليه،"إلا"عند"من"لم"يجعل"الإجماع"حجة،"وأما"الجمهور"فيثبتون"التخصيص"به،" م ً م "ٌٌٌ لأنه" دليل" قطعي" تارة" وظني" أخرى،" وإذا" ثبت" التخصيص" بالدليل" الظني" لما" تقدم،" م "مٌ "ًٌّم فالتخصيص" بالإجماع" ثابت" قطعا،" أما"حيث" كان" قطعيا" فظاهر،" وأما"حيث" كان"                قال" ...:".." ومن"المعلوم"ضرورة"أن" نة"المطهرة"جاءت" النحل". رطب" ولم" 101 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ً م "مًّ ظنيا"فليس"هو"بأدنى"حجة"من"التقرير،"ومن"خبر"الآحاد". كما"تقدم"في"الكلام"على" التخصيص"في ذلك"." 100 م "ُّ م فسقط" الاعتراض" وانتفت" الشبهة" التي" أوردها،" والحمد"لل" رب" العالمين،" وبالل" التوفيق". 55 -94 ص " 51 فما"بعدها و تقدم"الكلام"عليه"في" التعليق"رقم" انظر"نور"الدين"السالمي"الطلعة" التخصيص"مرجع"سابق،"وإرشاد"الفحول"إلي"تحقيق"الحق"من"علم"الأصول"لمحمد"بن"علي"ابن" محمد" الشوكاني" المتوفى في عام: " 1250 ه" المسألة" الخامسة" والعشرون" في" التخصيص" " ج 1 ص" 391 فما"بعدها ، ط" 1،"ن"دار"الكتاب"العربي،"والإحكام"في"أصول"الأحكام"لابن"حزم"الظاهري" 3ص 289 ط 1،" والبحر" المحيط" للزركو" ي،" الفرق" بين" التخصيص" والنسخ،" مرجع" سابق"ج"" 2 ص" 396 و" 496 و ج" 4ص 440 ، وحاشية العطار"صيغ"العموم." د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ومن"فتاوى"الشبكة"الإسلامية" 102 )342 /"7(" كون" دية" المرأة" نصف" دية" الرج " ل. 1425 ه" السؤال" م م "م م لماذا"الدية"للرجل"الم"قتول"هي"ضعفها"بالنسبة"للمرأة". وجزاكم"الل"خيرا. نص "الفتوى" "م م م الحمد"لل"والصلاة"والسلام"على"رسول"الل"وعلى"آله"وصحبه،"أما"بعد: "م "م م م "م مُّ فقد"جاءت"النصوص"الشرعية"الصحيحة"تثبت" بأن"دية"المرأة"الم"سلمة"الحرة"على" مً م النصف" من" دية" الرجل" الم"سلم" الحر،" ووقع"على" ذلك" إجماع" أهل" العلم" إلا"خلافا" م "م "م م م م م "م م م "ًّ شاذا" قال" العلامة" ابن" قدامة" رحمه"الل: )ودية" الح" دية" الحر" 47399 :" ." "." م م وس "." :"  ا.ه "."                                                    م م "ٌم م م "م والواجب"على"الم"سلم"التسليم"والقبول"لحكم"الل"عز"وجل"سواء"عرف"حكمته"أو"لم"   )36:"                                   ،" وقوله" تعالى                                                                                                  .)65" )النساء:" رقم" الفتوى" الحكمة"من" تاريخ" الفتوى" : 28 صفر" " رة" المسلمة" نصف" "م "م م م م م المسلم"( قال"ابن"المنذر،"وابن"عبد"البر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف"دية" م م م "م "م م "م الرجل"". وحكى"غيرهما"عن"ابن"علية،"والأصم؛"أنهما"قالا": ديتها"كدية"الرجل؛"لقوله" م "ٌ م مٌ وهذا" قول"شاذ" ي خالف" إجماع عليه" السلام" :"في" النفس" المؤمنة" مائة" من" الإبل" الصحابة،" م دية"الرجل" نة"النبي" فإن"في"كتاب"عمرو"بن"حزم" "" دية"المرأة"على"النصف"من" م م مً "م م "م م م "ُّ وهي" أخص" مما" ذكروه،" وهما" في" كتاب" واحد،" فيكون" ما" ذكرنا" مفس ا ر" لما" ذكروه"،" م "ًم مخصصا"له"  " يعرفها،"لقول"الل"تعالى 103 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ًً م م "م ولا"بأس"أن"يبحث"الم"ؤمن"عن"الحكمة"لأن"معرفتها"تزيده"يقينا"واطمئنانا،"ولكن"إذا" م م م "م لم"يعرفها"فليعلم"أن"الل"تعالى"يبتلي"عباده"بعدم"معرفة"ذلك؛"ليختبرهم"ويمحصهم" م "م م م م "م م هل" يسلمون" لحكمه" ويذعنون" له"لم"جرد" أمره؟" أم"لا" يستسلمون" إلا" لما" أدركوا" م حكمته؟"وقد"ذكر"بعض"العلماء"الحكمة"من"جعل"دية"المرأة"على"النصف"من"دية" "م م "م م م م الرجل،"قال"ابن"القيم"رحمه"الل"في"إعلام"الموقعين:وأما"الدية"فلما"كانت"الم"رأة"أنقص" "م مُّ "ُّ م "م "م من"الرجل،"والرجل"أنفع"منها،"ويسد"ما"لا"تسده"المرأة"من"المناصب"الدينية"والولايات" "ُّ "م م "ُّ وحفظ"الثغور"والجهاد"وعمارة"الأرض"وعمل"الصنائع"التي"لا"تتم"مصالح"العالم"إلا" "م مً "ُّ بها،"والذب"عن"الدنيا"والدين"لم"تكن"قيمتهما" 101 مع"ذلك"متساوية"وهي"الدية،"فإن" مً م دية"الحر"جارية"مجرى"قيمة"العبد"وغيره"من"الأموال،"فاقتضت"حكمة"الشارع"أن" م يجعل"قيمتها"على"النصف"من"قيمته"لتفاوت"ما"بينهما."ا.ه" والل"أعلم."المفتي:"مركز" الفتوى"بإشراف"د". عبدالل الفقيه." )"5019 / ومن"فتاوى"الشبكة"الإسلامية"أيضا ) 8 5/ تاريخ"الفتوى":" 10 شوال" 1425 " ه. " رقم"الفتوى" 6074 السؤال" مٌ أنا"طالبة"بقسم"الدكتوراه"في"الدراسات"الإسلامية،"وفي"خلال"بحثي"تطرقت"لموضوع" م م م "م "دية" المرأة" في" النفس" وما" دونها"،" وما" للمرأة" الم"سلمة" من" حقوق" مالية" مرتبطة" "م م "م م م بأحكامها،"فوجدت"أن"معظم"الفقهاء"اعتمدوا"على"حديث"وحيد"في"الباب"هو"لمعاذ" م م بن"جبل،"والذي"جاء"فيه"أن:"دية"الم"رأة"على"النصف"من"دية"الرجل"،"فاتفقوا"على" م تنصيف"دية"المرأة"في"النفس،"ثم"اختلفوا"في"دية"جراحات"المرأة:" م "م مُّ "م "م م م فذهب"بعضهم"إلى"أنها"تساوي"دية"جراحات"الرجل"ما"لم"تبلغ"الثلث،"فإذا"بلغته" 18"-95" سبق"الكلام"في"الم"بحث"الأول"ص" ", أن"الدية"ليست"تعويضا"لنفس"الإنسان"الحر"الفائتة،" مً "ٌم م ولا" قيمة" مقابلة" لها،" وأن" الإنسان" الحر"لا" يقيم" بالمال" مهما" كان" الحال؛" وإنما" الدية" جبر" ٌ ومواسا"ة...الخ", فارجع"إلي " ه. د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م "م وجماعة"من"الصحابة"و"به"أخذ" " ى"النصف،"وهو"قول"عمر"بن"الخطاب 104 رجعت"إل" م م الج" ه ور". ة،"حيث"ي"  ": تبارك"وتعالى م"       م  وذهب"آخرون"إلى"أن"دية"جراحات"المرأة"هي"على"النصف"من"دية"جراحات"الرجل   "م م "م  م م مٌ فيما"قل"أو"كثر،"وبهذا"قال"الإمام"علي"كرم"الل"وجهه،"و"به"أخذ"الشافعية"والحنفية"   والهادوية." م م "م م  لكنني" لم" أقف" على" هذا" الحديث" في" كتب" الحديث" الصحيحة،" ويشير" الإمام  "م 2( إلى" أن" البيهقي" قال" فيه: "إسنا"م د"م ه لا" يث"م بت" مثله"،" كما" " 25/ الشوكان"يُّ )نيل" الأوطار" 7   "م م "م  "ً م  ُّ أخرج"البيهقي"عن"علي"كرم"الل"وجهه"مثله"موقوفا،"وهو"من"رواية"إبراهيم"النخعي  مٌ عنه،"وفيه"انقطاع". مٌ م "م م وأشار" بعضهم" إلى" أن"هذا" الحكم"مستفاد"من"كتاب"عمرو" بن"حزم" الذي" بعث" به" م م "م مُّ "م م م الرسول"عليه"الصلاة"والسلام"إلى"اليمن،"وفيه"الفرائض"والسنن"والديات،"لكن"ما" م "م م م مٌ جاء"فيه"حسب"كتب"الحديث"ه " و" أن"الرجل"يقتل"بالمرأة"" وليس"فيه"ذكر"لتنصيف" "م م م م دية"المرأة". كما"تكلم"الم"حدثون"في"سند"الحديث"فمنهم"من"ضعفه"كأبي"داود،"ومنهم" م من"صححه"كابن"حبان." م م م "م م "ًم م "ُّ م هذا"من"حيث"السنة،"أما"من"حيث"القرآن،"فلم"أجد"دليلا"يفيد"هذا"الحكم"أو"يشير" م "ٌم م م م إليه"أو"يزكيه،"والآية"الكريمة"التي"وردت"في"هذا"الشأن"هي"عامة"تنطبق"على"كل"نفس" م م م          " مؤمن" قول                           م م م م "م م م فلم"يميز"سبحانه"وتعالى"بين"دية"نفس"ذكر"ودية"نفس"أنثى،"مع"أنه"سبحانه"وتعالى" "ٌٌ م حرص" على" تأكيد" ما" يختلفان" فيه" من" أحكام" عندما" تترتب" عليها" آثار" واختلافات" "م م م أخرى،"كما"هو"الشأن"في"أحكام"بعض"العبادات،"وأحكام"الزواج"والميراث". مً م "م م "ُّم وإذا" اعتبرنا" الآية" مجملة،" ومن" وظائف" السنة" تفصيل" مجمل" القرآن" وتخصيص" م "ًم "ُّم عامه"وتقييد"مطلقه،"فإن"هذه"السنة"ينبغي"أولا"أن"تكونصحيحة "ثابتة"عن" النبي" "م م عليه"الصلاة"والسلام". ،)92/ النساء" 4 (        105 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ً م م مً "م "م م م "ً وينبغي"ثانيا": أن"لا"يكون"حكمها"معارضا"لروح"التشريع"وحكمته،"أو"مصادما"لأسسه" مٌ م "م ومقوماته؛" ذلك" أن" الخطاب" القرآني" عام" موجه" للرجال" والنساء" على" السواء،" م م "م مٌ "ٌ والتكليف"منوط"بالمرأة"كما"هو"منوط"بالرجل،"كما"أنهما"مرتبطان"بوحدة"المآل"من" م م م جزاء" أو" عقاب،" ولا" تمييز" بين" حكم" الرجل" والمرأة" في" العبادات" والمعاملات" إلا" في" م "م مٌ م م القليل" النادر،" مما" له" علا"قة" بطبيعة" كل" منهما"،" وتكوينه" الفزيولوجي" والنفس" ي،" م مً "ً "م مُّ م وحينها"يأتي"الخطاب"القرآني"موضحا"هذا"الاختلاف"مبينا"حكمه." م م "م م م م أما" ما" ورد" عاما" فيبقى" على" عمومه" حتى" يثبت" دليل" التخصيص،" كما" يؤكد" ذلك" "م "ُّم الأصوليون". مٌٌ م "ٌ "م م فهل"الحكم"بتنصيف"دية"المرأة"سواء"في"النفس"أو"فيما"دونها"هو"حكم"شرعي"ثابت" م م م "ًً م "م "ُّ "م بنص" القرآن" والسنة" بحيث"لا" يقبل" نقاشا" أو" اجتهادا؟" أم"هو" مجرد" رأي"فقهي" أو" م م م "ٌم م اجتهاد"متأخر"اعتمد"قوله،"أو"حديث"غير"قوي،"لكن"اتفق"عليه"الصحابة"- إن"ثبت" م م "م م م م "ٌ "م م "ً فعلا"اتفاقهم"على"هذا"الأمر- مشهور"بين"الناس"وتداولته"الألسن،"ثم"استنبطوا"منه" م ًً أحكاما"أخرى"كتنصيف"دية"جراحات"المرأة"قياسا"على"تنصيف"دية"نفسها." "ُّم مُّ فأي"فرق"بين"تكريم"الل"سبحانه"وتعالى"لنفس"الرجل"وتكريمه"لنفس"الم"رأة؟"وأي"فرق" بين"ألم"جراحات"الرجل"وألم"جراحات"الم"رأة؟" "م م م م م "ُّ م أوليس" العقاب" الأخروي" للمرأة" والرجل" لا" يتنصف؟" فكيف" ينصف" العقاب" ُّ الدنيوي؟" م م "ٌ م وهل" يقبل"عقل" اليوم" اعتبار" نفس" المرأة،" التي"خلقت" هي" ونفس" الرجل" من" أصل"                                م م م هل"يقبل"العقل"أن"التعويض"عن"نفس"أو"جراحات"المرأة"لا"يكون"إلا"نصف"ما" "، م "ً م م يقدم"تعويضا"عن"نفس"وجراحات"الرجل؟". م م م "م م أرجو"أن"يتسع"صدركم"لسؤالي،"وأن"تعتبروني"كما"قال"عن"نفسه"ربيعة"بن"أبي"عبد" م م م "م الرحمن" لسعيد" بن" الم"سيب،"حين" استنكره"سؤاله" في"شأن" تنصيف" دية"جراحات" مً مًً مً "م م "م م المرأة" إذا" بلغت" ثلث" دية" الرجل،"حيث" اعتبر" نفسه": جاهلا"متعلما" أو"عالما"متثبتا،"                           " واحد"لقوله"تعالى 106 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م "م م مً ولعلي"أكون"بالصفة"الأولى"ألحق"وأقرب"مني"من"الصفة"الثانية". علما"أنني"لا"يسعني" ً "ُّ م "ً "م م م م "م إذا"ثبت"النص"إلا"التسليم"له"والانقياد"لحكمه"طاعة"ويقينا،"أما"إذا"لم"يثبت"النص" م "م مُّ "ُّ م فكيف"أسد"منافذ"صوت"العقل"الذي"يلح"علي"في"عدم"قبول"أي"أمر"إلا"إذا"اقتنعت" "م م م بصحة"دليله"وثبوت"حكمة"مشروعيته". م م "م م م م "م م م كما" ألتمس" منكم" أن" يكون" جوابكم" غير" مقتصر" على" ما" ورد" في" كتب" المحدثين" م "ُّم م "م "م والفقهاء"من"أقوال،"فقد"استطعت"الاطلاع"على"بعض"منها"مما"يوضح"لي"تصورهم" م م "م م "ٌٌم للموضوع،"ولكن"الذي"أصبو"إليه"عبر"منبركم"هذا"هو"جواب"مطعم"بآراء"مختلف" م م "م م "م "ًّم العلماء"المعاصرين،"مبنيا"على"اجتهاداتهم"التي"تأخذ"بعين"الاعتبار"متغيرات"الواقع، " م م م "م فلم" تعد"العاقلة" اليوم"هي"من" تدفع" دية" القتيل،"وإنما"شركات" التأمين"وغيرها"من" م م م "م "م "ُّ المؤسسات"التي"تختص"بمثل"هذه"المتلفات،"فهل"تعطي"هذه"المؤسسات"في"دية"نفس" "م م المرأة"نصف"ما"تعطيه"في"دية"نفس"الرجل؟" "م "م م م م أرجو"أن"تأخذوا"بيد"طلبة"العلم"إلى"بر"الحقيقة"وشاطئ"الإيمان،"ولكم"جزيل"الأجر" م وعظيم"الثواب". الفتوى" م "م م م "م الحمد"لل"والصلاة"والسلام"على"رسول"الل"وعلى"آله"وصحبه،"أما"بعد: م م "م م م فنشكرك" على" هذا" الحرص" على" تمحيص" الأحكام" والتدقيق" فيها" بغية" الخروج" م م م بالصواب،" وفيما"سألت" عنه" نقول" لك": إن" كون" دية" المرأة" على" النصف" من" دية" "ٌٌ م "ٌم الرجل"أمر"مجمع"عليه،"وقد"نقل"هذا"الإجماع"جم"كبير"من"أهل"العلم." "م م "م م م م قال"ابن"قدامة"في"المغني": قال"ابن"المنذر": أجمع"أهل"العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف" م دية"الرجل". "ًًً "ُّ قال"الشافعي"في"الأم": لم"أعلم"مخالفا"من"أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن"دية" "م م المرأة"نصف"دية"الرجل"وذلك"خمسون"من"الإبل"." م م م "م م م "م وفي"الموسوعة"الفقهية": ذهب"الفقهاء"إلى"أن"دية"الأنثى"الحرة"المسلمة"هي"نصف"دية" م م م "م م وعن"عمر"وعلي"وابن"مسعود"وزيد"بن" " الذكر"الحر"المسلم،"هكذا"روي"عن"النبي د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م "م م وابن" أجمع"أهل "م م "،" ثابت العلم"على"أن"دية"المرأة"نصف عبد"البر: المنذر" 107    قال"ابن"   "م  دية"الرجل".   م م "م م "م م  وإذ" ثبت" هذا" الإجماع" فهو" كاف"لإ"ثبات" الحكم،" لأن" الإجماع" هو" الأصل" الثالث"   م م  م     " حجي                                                                                            النسا"ء. م م م و" ثلاث خلال: أن"لا"يدع ب" "ًم م م م "ُّ عليكم" نبيكم" فتهلكوا" جميعا،" وأن"لا" يظهر" أهل" الباطل" على" أهل" الحق،" وأن"لا" تجتم"م عوا"على"ضلا"لة".)تقدم"( م م م "م م "ُّم لا"تجتمع هذه الأمة علىضلالة .)تقدم(" :"" وفي"حديث"رواه"الترمذي"وغيره،"قال "ٌ م م "ٌ م "ُّم قال":لا" تزال"طائفة"من"أمتي"ظاهرين"على" " وروى"البخاري"ومسلم"أن"رسول"الل ٌ مٌ "م "م مُّ الحق"لا"يضرهم"من"خالفهم". وورد"في"هذا"الموضوع"آثار"كثيرة". "ً م ورغم"أن"طائفة"من"أهل"العلم"تكلموا"في"سند"بعض"هذه"الأدلة"أو"مدى"دلالتها"على" م حجية"الإجماع" 102 ،"فإن"دية"الم"رأة"وكونها"على"النصف"من"دية"الرجل"لها"من"الأدلة" م النقلية"والعقلية"ما"يجعل"إعادة"النظر"فيه"أقرب"إلى"الترف"الفكري"منها"إلى"البحث" م م "م م "م عن" الصواب،" وعلى" الم"سلم" أن" يسعه" ما" وسع"صدر" الأمة" والقرون" المزكاة" وإجماع" "م م م أهل"العلم،"وإن"لم"يكن"الصواب"في"ذلك"فلا"صواب"يرجى."والل"أعلم." المفتي": مركز"الفتوى"بإشراف"د.عبدالل"الفقي " ه. "م "م م م ولعلي"أضيف"على"هذا"الجواب"بعض"الم"داخلة"على"ما"جاء"في"سؤال"السائلة"وجوابه" "ًً م م م وإن"كنت"لست"أهلا"لذلك"وذلك"إتماما"للفائدة"فحسب: "م "مً م م أولا": قولها": لم"أقف"على"هذا"الحديث"في"كتب"الحديث"الصحيحة".." أقول"قد"ثبت" م م كما"تقدم"الكلام" " ذلك"في"الحديث"الصحيح"الثابت"بالنقل"الصريح"عن"الم"عصوم و"دا" :" للتشريع،"وقد"ثبتت" ة"الإجماع"بأدلة"كثيرة"منها"قوله"تعالى:" د"أن" قال" " رسول"الل "إن"اللَّ"أجاركم"من" و م وروى"أ" - سبق الكلام"على هذه الأدلة المشار" إليها. انظر" " ص 3 108 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م م م م عليه"في"موضعه"من"هذا"البحث""دية"المرأة"نصف"دية"الرج " ل" وكونها"لم"تقف"عليه" م فليس"بحجة". م "ًم م "م م م م "م "ً ثانيا": قولها": أما"من"حيث"القرآن"فلم"أجد"دليلا" يفيد"هذا"الحكم" أو" يشير"إليه"أو" م يزكيه". "ً م م "م م م والجواب" على" ذلك": أنه" قد"سبق" الكلام": أن" في" قوله" تعالى:"والأنثى" بالأنث"ى" إشارة" م "م "ًًّ م "م مً واضحة"أن"للمرأة"حكما"مستقلا"تخالف"فيه"الرجل". مً "ً م م "م م وهذا"الحكم"إذ"لا"يتأتى"في"القصاص"إذا"قتلها"الرجل"عمدا"أو"قتلته"عمدا؛"لما"تقدم" م م م "م م "م م م من" أنها" تقتل" به" ويقتل" بها" في"حال" العمد" العدواني،" وأنها" تكافئه" في" الدم" في" هذا" م م م م "م م "م م م الباب،"فتكون"مخالفتها" له" في"مقدار" الدية"فحسب،"وكذا"الآيات"الموجبة"لم"ناصفة" "م م م "م م "م كما"مر"وكما"سيأتي"إن" " المرأة"للرجل"في"كثير"من"الحقوق،"والآيات"الموجبة"لاتباعه ."" شاء"الل م م "ُّ ولما"ثبت"بالسنة"الصحيحة"أن""دية"الم"رأة"نصف"دية"الرجل" - كما"مر"في"الكلام"على" "م م م سابقه"- وبالإجماع"العملي"من"عهد"الصحابة"إلى"وقتنا"هذا،"وكتب"الفقه"والحديث" م م "ٌُّ م "ٌ م والتفسير" مشحونة" بهذا؛"لا" يستطيع" أحد" إنكارها،" فقد"سقط" التوهم،" وكونها" لم" م تطلع"على"ذلك"فليس"بحجة". "م م "ٌم م مً ثالثا": قولها": والآية"الكريمة"التي"وردت"في"هذا"الشأن"هي"عامة"تنطبق"على"كل"نفس" م مؤمنة". "م م مٌ م "م والجواب"عليه": أن"المتفق"عليه"عند"جميع"علماء"الأمة"أن"الخاص"مقدم"على"العام" م مٌ "م م "ُّمُّ تقدم"أو"تأخر،"والسنة"تخصص"الكتاب،"والآية"عامة"والحديث"الناص"على"أن"دية" "م م "ٌ م "ُّم المرأة"نصف"دية"الرج " ل" خاص"بدية"الم"رأة،"والخاص"مقدم"على"العام"فوجب"المصير" إليه". 109 م ص" د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م يخص على" أن" الإجماع" العملي" على" التنصيف" كاف" في" تخصيصها" لأن" الإجماع" م م م م الق" ع إلا"عن دليل" ل جار" على"ذلك عند"المجمعين"عليه،"كيف"والعم رآن"لكونه"لا"يق" فصلا" به"القائلين"بالتسوية" نصف"م" ن"نفس"وجراحات" ل؟الخ" معرفة"أسرار"شرعه: جزء من الآية"  من سورة"البقرة،" م م " ويجيب"على"ذلك"بقوله 216 و 132 ،"البقرة، وآل"عمران" والنور"  "، الصحيحة ا" نص" عليه" حكمت" "م ا"جاء"عن"ر" مٌٌ م "ٌ "م م  " والامتثال"له"واجب،"والانحراف"عنه"حرام"وكفر و ضلال م م م "م م م على"باطل،"كما"سبق"بيانه" " من"عهد"الصحابة"إلى"وقتنا"هذا،"ولا"تجمع"أمة"محمد م م م" في الكلام علىش" ." م م م م "ً رابعا": قولها""هل"يقبل"العقل"أن"التعويض"عن"نفس"أو"جراحات"المرأة"لا"يكون"إلا" م "ً م م ا"يقدم"تعويضا"ع" الرج" ." م م "م فالجواب:"أن"العقل"البشري"محدود"القدرة"على"معرفة"أسرار"الشريعة،"وليس"لنا" م م م م م م م "ً م "م "م أن"نقيس"ذلك"بعقولنا"القاصرة،"والل"تعالى"يقول"ناعيا"على"من"تسول"لهم"عقولهم"                      140"                              م "م م م وبالإجماع"العملي،"فقد"وجب"المصير"إليه،" "،" ولما" ثبت"ذلك"الحكم"عن"الم"عصوم م م "ٌ م م والاعتراض" عليه" خروج" عن" شرع"الل" وتحد" للشارع،" بل" يؤدي" إلى" فساد" العقيدة"                   /66" .19"                                               الاختيار" للعباد" فيما"شرع" " الل            "م         ولم" يجعل" م ه" أم"جه"      النسا"ء. م م مٌ ه" لهم؛" مم" سواء"    عرفوا"                 الأح ا زب" "م                              " لوها              م م م "م فهو"عنه"ع" " ه" بأن"م" سوله                       وأخبر"جلت"قد ت ر"         ."     م م "م م شأنه"وجل"سلطان"   "م   ه ،"  ظم"          د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي النجم،" الحشرآية " 110                                                                                                                                 النو"ر.     "ً  م  م م  وقم د"س"ً بق"الكلام"أن"الدية"ً ليست"ٌ تع"   ويضا"عم ن"ال"م  نفس"   فالٌ ن"م فس"البشرية"مهما"كانت"  لاتعو "م ض بالم"ال" وإنما" هي""م مواساة"لأولياء" المف"م قو  د"  وتخفيف" ل"م هم"عما"حدث" ل"م هم" من"                                        ضرر"بسبب"م ذلك"فارجع"إليه،"في"المبح"م  ثا  لأ"م ول". ً خامسا": قولها": وينبغي" ثانيا" أن"لا" ي  كون"حكمها"معارضا" لروح"التشريع"وحكمته،"أو"   "م   م "م مً مصادما"لأسسه"ومقوماته.   فالجوا "م بعليه"كالجواب   م" ل س "م م "م ر ي غ ف ة" ع ي ر ش ل ا ب" ح ا ص ن" ع ك" ل ذ ت" ب ث ا" لم ": م ه ن أ ق" ب ا س ل ا   لهذا"الاعتراض"و"  أ"    "يُّ  ا " تً ب ا ث "م م ك "م ح ل ا م" ا د ا م ك" ل ذ ي" ف ة" ض ا ض غ "يُّ أ و ؟" ع ي ر ش ت ل ا ح" و "م ر ل ة" ض ر ا ع "م م     م م "م م م عن"الشارع"الحكيم؟"وهو"العالم"بمصالح"المخلوقين"ومضارهم"وعلمه"أزلي"أبدي"لا"   يتغي"م ر  و"  "!! ؟ ا هم ر ك ذ ق" ب ا س ل ا ت" ا ي لآ ا "م ر ي ذ ن ا" ه ع م س ق" م ر ط ي م" ل أ ،" د ب لأ ا ى" ل إ "م ه "م م ك "م ح و ؟" "م ل د ب ت ي لا"                                                                                                                                                   103                                                         م م ألم" تسمع" قول" الحق"سبحانه" وتعالى"": وقوله" تعالى:"" الآية" من"سورة النساء . 11" -97" 111 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي  ": وقوله  104 ."                                                      من "سورة البقرة".  سورة"النساء"                  وقوله:""                    282"  الآية                         "ٌم م م "م مٌ م "ٌ فهل"في"هذا"غضاضة"وهل"هو"مخالف"لروح"التشر  يع؟"!!!،"اللهم"لا"يقول"بهذا"عاقل"                                       أبدا ." 12" -98" -99" "م    النبي" م م "م دية"الرجل،"وللمرأة"دية"المرأة،"وللعبد"دية"العب " د..." وأن"الصحابة"وقعت"معهم"وحكموا"فيها"كما"  م "ُّ م "مً سادسا": ألم" يثبت" ذلك" بالإجماع" العملي" الذي"هو" أقوى" من" القولي وا لسكوتي" من" عهد"الرسالة"إلى"وقتنا"هذا.؟" م "ٌُّ أنه"حكم"للمرأة"بدية" - " وهل"ثبت"دليل"من"السنة"- وعلى"كثرة"الحوادث"في"عصره م تامة"كدية"الرجل"بمائة"من"الإبل"أو"ألف"دينار"من"الذهب،"من"غير"نقص؟"أم"لم" "ٌٌم م دة.؟ 105 ولا"امرأة"واح" " تصب"في"طول"حياته"ُّ "ًم م م محصورة" في" الرجال" فقط؟" وهل" عمل" الصحابة" " وهل" كانت" الإصابة" في" عهده م م "م م "ٌ م "م حيث"ثبت"عنهم"أن"دية"المراة"نصف"دية"الرجل؟" " رضوان"الل"عليهم"مخالف"لهديه م م "ُّم م م "م "م م ومض"ى"عملهم"على"ذلك"ثم"الأمة"كلها"إلى"وقتنا"هذا؟"هل"هذه"الأمة"أجمعت"في"عملها" الآ ية" من"سورة النساء ." بل قد مرفي "الكلامعلى "الدليل"من"السنة من طريق"ابن أبي شيبة أن"هذه"المسألة وقعتفي " زمنه"رسول"الل" وحكم"للمرأة"بدية"المرأة"كما"في"رواي " ة"... فارتفع وا"إلى"النبي" ،"قا " ل: فقال" "ُّ م م "م م "ٌ مٌ ": القتل"بواء،"أي"سواء""" قا " ل: فاصطلح"القوم"بينهم"على"الديا " ت. قا " ل: فحسبوا"للرج ل" م م م "ً مً في"الروايات"السابقة""أن"رجلا"أوطأ"امرأة"بمكة"فقض"ى"فيها"عثمان"بن" عفان" بثمانية"آلاف" "م م درهم؛"دية"وثل " ث". فارجع"إليه"ص" .41-40" 112 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ُّم هذا"على"ضلال" " ؟!!! اللهم" إني" أسألك" الهداية" للرشد"والثبات"على" الحق"وصراطك" "م الم"ستقيم." م "م م م "م م م قال"الشيخ" صالح" بن"عبد"العزيز" بن"محمد" بن"إبراهيم"آل"الشيخ" في" تعقيبه"على" م م ُّ الداعية"الغزالي"فيما"خرج"فيه"عن"أهل"العلم"من"آراء"في"كتابه""السنة"النبوية"بين" م م "ُّم م أهل"الفقه"وأهل"الحديث"تحت"عنوان"}المعيار"لعلم"الغزالي"في"كتابه""السنة"النبوية" )1" 8 / "{ قال"بعد"كلام"طويل"في"تعقيبه"عليه. ) 114 م م "م م "م مً م "ُّ "....ثم" أسوق" لك" أيها" الفاضل" نظره" في" الفقهيات،" "ومن" يرد"الل" به"خي ا ر" يفقهه" في" "ًًٌ "ً الدين"،"وعدم"معرفته"بالإجماع"ومواقعه،"فتارة"يحكي"خلافا"وليس"ثم"خلاف،"وتارة" م م "م م "م ينسب"مذاهب"إلى"أصحابها"فيجمل،"والتدقيق"التفصيل"... "م م "ً م م م 1( مستهزئا"بأهل"الحديث: "أهل"الحديث"يجعلون"دية"المرأة"على" " فمن"ذلك"قوله")ص 9 م م "م "ٌ م م "ٌٌ م م النصف" من" دية" الرجل،" وهذه" سوأة" فكرية" وخلقية" رفضها" الفقهاء" المحققو " ن" انتهى." م "م م م م م "ٌٌ م وهذا"تعالم،"بل"كذب،"فمن"أولئك"الفقهاء"المحققون"الذين"رفضوا"هذا؟"لم"يصح" مٌ م "م م "ٌ م م "ُّ خلاف"لأحد" ؟؛" إلا" أن" يعني" الغزالي" نفسه" وهو" الأظهر،" فالأمة" مجمعة"على"هذا" في" "م ُّ النفس،"وليس"هذا"من"قول"أهل"الحديث"وحدهم،"قال"الشافعي"في""الأم": "لم"أعلم" م "ًً م "ً م مخالفا"من"أهل"العلم"قديما"ولا"حديثا"في"أن"دية"المرأة"نصف"دية"الرجل"." "ُّم "م م م م ونقل"الإجماع"وأثبته": ابن"المنذر،"وابن"حزم،"وابن"عبد"البر،"وابن"رشد،"والقرطبي،" م "مٌ وجمع،"والعلماء"تواتر"عندهم"نقل"هذا"الإجماع". "ٌ م م "ٌٌ فإذا" انكشف" لك" هذا" فاعلم" - علمت" الخير- أن" قوله:"هذه"سوأة" فكرية" وخلقية"" "م ٌ مٌ اتهام" لأمة" الإسلام،" ولشريعة" الإسلام،" وشهادة" على" الصحابة" والتابعين" والعلماء" م م "ٌ م م "م م "م بعدهم"أجمعين"بأن"إجماعهم"وفقههم"سوأة"في"الفكر،"بل"وفي"الخلق،"فالفكر"فكر" م "م م "ٌم م م م "ٌ م سوء،"والخلق"مذموم"هابط،"هذا"مكان"هذه" الأمة" - وإجماع"علمائها- في"قلب"هذا" م الرجل". 113 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م "م م 1( آخر"كتابه،"وكأنما"يشهد"على"نفسه:""إن"الذين"يخطئون" " وتذكر"هنا"قوله")ص 60 م م م "م م في" الفهم،" ويجورون" في" الحكم"لا" ينبغي" أن" يسقطوا" عوجهم" الفكري" على" دين" الل"انتهى." "م مًً "م م وانظر"شرح"كتاب"العلم"من"صحيح"البخاري"للجويني،"فقد"قال"معقبا"عليه"أيضا"ما" ُّ نصه: مً مُّ م "م "م أحد" الم"شايخ"صنف" كتابا" - وكان" آخر" كتاب"صنفه" - غفر"الل" له" - وهو": السنة" "ًًم ُّ النبوية"بين"أهل"الفقه"وأهل"الحديث،"جنى"فيه"على"السنة"جناية"كبيرة"وأخطأ،"ولو" "ً م م "م م م قلت": كذب"لما""جاوزت"الحقيقة؛"لأن"الكتاب"طبع"قرابة"خمس"عشرة"مرة"في"حياته" م م وأنا"اطلعت"على"الطبعة"الرابعة"عشرة"- فما"تراجع"عن"حرف"واحد،"رغم"أنه"ظهر" "م "ًًّ سبعة"عشر"ردا"على"كتابه؛"لأن"فيه"الكثير"من"الكذب"على"أئمة"الفتو " ى. مثلا": مسالة" "ًم م م "م دية" المرأة" على" النصف" من" دية" الرجل،" فيقول" معترضا": من" الذي"جعل" دم" المرأة" م م م "م أرخص"من"دم"الرجل" " ؟! بل"دية"المرأة"مثل"دية"الرج " ل" م "م م فنقول": إن" الذي" جعل" ميراثها" مثل" نصف" ميراث" الرجل،" وشهادتها" نصف"شهادة" م م "م م الرجل،"هو"الذي"جعل"دمها"على"النصف"من"دم"الرجل،"لاسيما"وقد"ورد"الحديث" م والإجماع". "م "م مٌ "م وقال: "" إن" القول" بأن" دية" المرأة" نصف" دية" الرجل" كذب" على" الفقهاء"" فالجماعة" "م "م "م م م مُّ الذين"ردوا"عليه"نقلوا"له"من"كتب"أهل"العلم؛"من"كتاب": الأم"للشافعي،"والمغني"لابن" م م "م م م م ُّ قدامة،"ونقلوا"له"من": السنن"الكبرى"للبيهقي،"ونقلوا"له"من"كتاب": التمهيد"لابن"عبد" "م م البر،"ومن"كتاب": الإجماع"لابن"المنذر،"ومن"كتاب": مراتب"الإجماع"لابن"حزم،"نقلوا" م "م م مُّ "م م م ُّ إجماع"الأمة،"وأنه"لم"يخالف"في"هذا"إلا"رجلان"فقط"من"المعتزلة"وهما": الأصم"وابن" م م "م "ًُّم م علية،"وهذا"كلام"ابن"قدامة"في"الم"غن"ي. أظن"أن"هذا"كان"كافيا"لكي"يرجع"عن"قوله"في" م الطبعة"الثانية،"أو"الثالثة،"أو"الرابعة،"أو"العاشرة،"لكن"لم"يرجع"وبقي"الكلام"كما" "م "م مً هو،" إذا": الم"سألة" ليست" مسألة" دليل،" وليست" مسألة" تأصيل" علمي،" إنما" الم"سألة" م م مسألة"انتصار"لرأي"خطير،"وانتقاص"لجانب"الفقهاء". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلامية 114  "م "م م  يقول"في"رد"الروايات": إن"رد"الروايات"لا"يخضع"للإسناد". "م م  م ً م م "ً  وهذا"على"خلاف"اتفاق"أهل"العلم"جميعا،"في؛"أن"الحديث"إنما" يحكم"عليه"صحة "م م م "ًً م وضعفا"أولا" بالنظر" إلى"سنده،"إنما"الذي"إذا"سمع" المتن"أنكره" أو"صححه"هم" أهل"   م العلم" الكبار،" الذين" كانوا" يحفظون" الآلاف"من" الأسانيد،" إذا"سمع" المتن" يعرف" أن" م "ً م "ٌ "م 106 هذا"الم"تن"صحيح،"وأن"له"أسانيد"صحيحة".." انتهى"المراد"منه". "م )1" 80 / ومن"مجلة"جامعة"أم"ال"م قرى"- ) 8 ل" و س ر ل ا ه" ب ء" ا ج ا" لم" ض" غ ب ل ا و ر" ف ك ل ا ي" ف ء" لا ؤ ه ل" ث م و .... " م "م م "م م م م  من"يكره"كون"المرأة"ليست" م م "م م م بمنزلة" الرجل،"ككرههم" أن" تكون" دية" الم"رأة" نصف" دية" الرجل،"وأن"شهادة" امرأتين" م "م م م "م ما"رأيت"من"ناقصات" ":" بشهادة"رجل"واحد،"وغير"ذلك،"فهم"مبغضون"لقول"النبي م م م عقل"ودين"أذهب"للب"الرجل"الحازم"من"إحداكن".." م "ُّ م م م "ٌ م م الحديث"متفق"عليه،"فلذلك"تجدهم"يمدون"ألسنتهم"نحو"هذا"الحديث"العظيم": إما" م "م م م "م بصرفه"عن"ظاهره،"وإما"بتضعيفه،"بحجة"أن"العقل"يخالفه،"وإما"بمخالفته"للواقع" م م "ٌ م "ٌ م م "م م وهؤلاء"كفار،"وإن" " ".. وغير"ذلك"مما"هو"دال"ومؤكد"لبغضهم"لما"جاء"به"الرسول م م م م "م م عملوا"بمدلول"النص،"ف"م هم"لم"يستكملوا"ش"م روط")لا"إله"إلا"الل"( ؛"لأن"من"ش"م روطها:" م م م م "م "مُّ الم"حبة" لما" دلت" عليه،" والسرور" بذلك،" وانشراح" الصدر،" وهؤلاء"ضاقت"صدورهم" "ً م "م م م "م وحرجت"وأبغضوا"ما"دلت"عليه،"وهذا"هو"عين"فعل"المنافقين،"الذين"يفعلون"كثي ا ر" م من"محاسن"الشريعة"الظاهرة"لو" يء"ما،"مع"بغضهم"لها."." انتهى"الم ا رد"منه". نقلامن " "م "،180 / مجلة"جامعة"أم"ال"م قرى"" 8 م م مً      " وقد"قال"الل"تعالى"حاكما"بكفر"من"كره"ما"أنزل"على"رسوله                                      "م "م م ". انتهى"المراد"منه". -100 "شرح"كتاب"العلم"من"صحيح"البخاري"للجوين"ي, محمد"شريف"الجويني"أبو"إسحاق"الأثري" 1. وقد"سبق"لك"بيان"الفرق"بين"الدم"والدية"فارجع"الي " ه. " 16 / الحجازي"ج" 1                            "م م  " سورة"محمد 115 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "م م وصلى"الل" وسلم" وبارك" على"سيدنا" محمد" وآله" وصحبه" أجمعين،" والحمد"لل" رب" العالم"ين". فلينظر في ذلك "ولايؤخذ"إلا"بعدله،"فإن"الحق"مقبول"ممن"جاء"به"والباطل" مردود على من "جاءبه. "ولل"در العلامة المجدد نور الدين السالمي إذ يقول: وليس"لنا" "ً مذهب"إلا"الإسلام،"فمن" ثم" تجدنا"نقبل"الحق"ممن"جاء"به"وإن" كان"بغيضا،"ونرد" "ً الباطل"على"من"جاء" به"وإن" كان"حبيبا،"ونعرف"الرجال" بالحق،" فالكبير"عندنا من " "ً وافقه" والصغير" من" خالفه،" ولم" يشرع" لنا" ابن" إباض" مذهبا،" وإنما" نسبنا" إليه" لضرورة"التمييز"حين"ذهب"كل"فريق"إلى"طريق". ا ه" 7 10 والعلامة"أبو"سعيد"الكدمي"إذ"يقول": فعلينا أن "نرد"الباطل على من "جاء"به،"ونقبل" الحقمن "جميع من "جاء به، وعلينا أن "نقيم"الحق"على"جميع من "لزمه"قيام"الحق" 108". من مال أو"حد أو دم" الخاتمة" "ً "م م م بعد"هذا" العرض" البسيط" المتواضع" يتبين" للقارئ" النبيه" أن" ثمة" فارقا" بين" مساواة" م م "م المرأة" للرجل" في" الدم" في" حال" القصاص" وبين" الدية،" وأن" في" مساواتها" له" في" الدم" "م م "ً م ٌ خلافا،"والذي"اخترته"تبعا"للأدلة"التي"توصلت"إليها"أنها"تساويه"في"الدم"وأن"دمها"وفاء" 127 " ط 1 / - 107 العقد"الثمين"من"أجوبة"نور"الدين" " ج 1ص"" 126 - 108 الإستقامة باب: "السعيد والشقي"وأحكامهما في "الولاية والبراءة"ص 85 . و 2ص 67 ، وهو" اقبل"الحق"ممن"جاءك"به"بغيضا كان"أو حبيبا،"ورد"الباطل"على"من" " : " بمعنى"ما"روي"عنه 794 "( وعزاه" / جاءك" به" بعيدا" كان أو "قريب"ا" الحديث" ذكره"المتقي" الهندي في ""كنز" العمال" 15  " 433 برقم" 1762 "( عن"ابن"مسعود / للديلم"ي. وهو"في""الفردوس"بمأثور"الخطاب"للديلمي"" 1 فذكره ""بدون"سند،"قالو"ا: فلما"كان"الباطل"غير"مقبول"ممن"جاء"به"من"مسلم"أو"كافر"بإجماع" كان"الحق"مقبولا"ممن جاء"به من"مسلم"أو كافر." 116 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "م "م م م م لدمه،" وأن" القول" الذي"لا" يجوز"خلافه" في" دية" المرأة" في" فوات" نفسها" أنها" تساوي" "ُّم نصف"دية"الرجل؛"لما""في"ذلك"من"أدلة"من"الكتاب"والسنة"والإجماع". "ٌٌم م "م م أما"الكتاب"فدلا"لة"الإشارة"من"قوله"تعالى":" والأنثى"بالأنث"ى" ففيها"إشارة"واضحة"أن" م م "م مًّ م م "م م مً لها"حكما" مستقلا" تخالف" فيه" الرجل،" والآيات" الدالة" على" مناصفة" المرأة" للرجل؛" "ُّم "م م م "م وأنه"حق"من" " كالم"يراث"والشهادة"وشبههما،"والآيات"الناصة"بوجوب"اتباع"ما"جاء"به مٌ م "م م م "ً "ً م "ًم عند"الل،"الذي"بعثه"بالحق"هاديا"ومبش ا ر"ونذيرا،"والعدول"عنه"كفر"برسالته"وتحد" لشرع"الل". مُّ "م "م م م م مُّ "ُّ دية"المرأة"نصف"الرجل"،"وبقية"النصوص"من"السنة"وآثار" " " وأما"السنة"فقوله م "م م الم"ؤيدة"لذلك"التي"مر"بحثها"في"موضعها". " الصحابة م م "م وأما"الإجماع"فكما"علمت"مما"مر"عليك"من"نصوص"أهل"العلم"على"الإجماع"في"ذلك،" م "م مُّ م "م "م مً وأن"ثمة"خلافا"في"أروشها"فيما"دون"النفس؛هل "تساوي"الرجل"في"الثلث"أم"في"العشر" مً م م "م "م "م أم"فيما"دون"النصف"أم"في"نصف"العشر؟"والراجح"أنها"نصف"الرجل"مطلقا"من"غير" مٌ فرق"في"ذلك؛"لما"فيه"من"أدلة"ولضعف"أدلة"القائلين"بما"عداه،"وأنه"لوحكم"حاكم" مً م م بمساواتها"للرجل"فيما"دون"النفس"من"جوح"وكسور"الخ"– حسبما"مر"تفصيله"آنفا" م م "م م م "م "م معتمدا"على"ما"سبق"ذكره"من"روايات"وآثار"فلا"يمكن"أن"يعنف"في"حكمه"أو"يقطع" م "ًٌ م م م عذره"فيه"ما" كان"معتمدا"على"رأي"صحيح" قال" به"كثير"من"أهل"العلم"وعملوا" به؛" م م م "م وذلك"لوجود"الخلاف"وعدم"الدليل"القاطع"على"وجوب"التنصيف"فيما"دون"النفس،" "ٌم م م وأن"هذا"الحكم"في"مناصفة"المرأة"للرجل"في"مقدار"الدية"جار"فيما"ورد"فيه"نص"من" م م "م مٌ الشارع،" أما" مالم" يرد" فيه" نص" ووكل" الأمر" فيه" إلى" الإجتهاد" وحكومة" العدل" فإن" م م م "م "ٌٌ الم"جال"فيه"واسع"والنظر"فيه"جائز،"فلينظر"في"ذلك"ولا" يؤخذ"منه"إلا"الحق،"وهو" م مٌ ظاهر"بإذن"الل"تعالى"وصلى"الل"على"سيدنا"محمد"وآله"وصحبه"وسلم". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي 118 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي لأهل"اليمن" " كتاب"رسول"الل "النص"" بسم"الل"الرحمن"الرحيم" م م م من"محمد" النبي" إلى"شرحبيل" بن"عبد"كلال"والحارث" بن"عبد"كلال"ونعيم" بن"عبد" م "م م م م "م م " 109 "م كلال" قيل" ذي" رعين" ومعافر" وهمدان". أما" بعد" فقد" رجع" رسولكم" وأعطيتم" من" "م م م "م ،110 الم"غانم"خمس"الل،"وما"كتب"الل"على"المؤمنين"من"العشر"في"العقار" وما"سقت" ًً م م "م م "م السماء"أو"كان"سيحا"" 111 أو"كان"بعلا"ففيه"العشر؛"إذا"بلغ"خمسة"أوسق،"وما"سقي" م م م م بالرشا" والدالية" ففيه" نصف" العشر؛" إذا" بلغ"خمسة" أوسق" 112 وفي" كل"خمس" من" "ًٌ مٌ الإبل"السائمة"شاة"إلى"أن"تبلغ"أربعا"وعشرين"فإذا"زادت"واحدة"على"أربع"وعشرين" مً م "م م مٌ "م ففيها" بنت" مخاض" فإن" لم" توجد" بنت" مخاض" فابن" لبون" ذكر" إلى" أن" تبلغ"خمسا" مً "ٌ م وثلاثين" فإذا" زادت" على" خمس" وثلاثين" واحدة" ففيها" بنت" لبون" إلى" أن" تبلغ" خمسا" م -103 قيل"ذي"رعين"": القيل"": الملك"من"ملوك"حمير"يتقيل"من"قبله"من"ملوكهم"؛"أي"يشبهه،" م م "ٌٌ وجمعه"أقيال"وقيول،"وذو"رعي " ن: من"أذواء"اليمن،"وهم"ملوكها،"ثم"هي"قبيلة"منها،"وكذلك"معافر" م "م م م وهمدا " ن.. وقال"ثعل " ب: الأقيال"الملوك"من"غير"أن"يخص"بها"ملوك"حمي " ر. انظر"اللسان"مادة"}قيل"{ مٌ -104 العقار- بفتح"العين:"عند"العرب"النخل،"وهو"المراد"هنا،"وعلى"هذا"فهو"إجمال"وما"بعده" تفصيل له،" ثم كثر "استعمال العرب ذلك"حتى" ذهبوا" به إلى "خيار" المال"من" الضياع" والنخيل" ومتاع"البيت،"وكل"مال"منقول"غير"ثابت،"والأصل"في"متاع"البيت"الأثاث." "ٌٌم قال"الخلي " ل: العقا"ر:ضيعة"الرجل،"والجمع"العقارا " ت. يقا " ل: ليس"له"دار" ولا"عقا"ر. م "ٌم وقال"ابن"الأعراب " ي: العقار"هو"المتاع"المصون،"ورجل"معق " ر: كثير"المتا " ع. انظر"المعاجم." "ً 433/ -105 سيح"ا: في"حديث"الزكاة""ما"م سقي"بالسيح"ففيه"العش" ر" أي"بالماء"الجار " ى. النهاية"ج"" 2 "ً )أو"كان"بع " لا( البعل"ما"لا"يحتاج"إلى"سقي"فهو"يكتفي"بما"يشربه"بعروقه"من"الأر " ض. م م -106 أوسق"جمع"وس " ق: الوس " ق: ستون"صاع"ا. قال"الخلي " ل: الوس " ق: حمل"البعير،"والوقر"حمل" "5" البغل والحمار. المختار"" 72 119 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "ٌٌ "م 113 وأربعين"فإذا"زادت"واحدة"على"خمس"وأربعين"ففيها"حقة"طروقة" الجمل"إلى"أن" "ً م "ٌٌ "م تبلغ"ستين"فإذا"زادت"واحدة"على"ستين"ففيها"جذعة؛"إلى"أن"تبلغ"خمسا"وسبعين،" مٌ م فإذا"زادت"واحدة"على"خمس"وسبعين"ففيها"بنتا"لبون،"إلى"أن"تبلغ"تسعين"فإذا"زادت" مً "ٌ م واحدة"ففيها"حقتان"طروقتا"الجمل،"إلى"أن"تبلغ"عشرين"ومائة،"فما"زاد"على"عشرين" م م "ٌم "م م "م م ومائة"ففي"كل"أربعين"بنت"لبون"وفي"كل"خمسين"حقة؛"طروقة"الجمل،"وفي"كل"ثلاثين" "ًم مًٌ "م "ًٌٌ م 114"ٌ باقورة" تبيع"جذع" أو"جذعة،" وفي" كل" أربعين" باقورة" بقرة،" وفي" كل" أربعين"شاة" "ًٌ مًٌ سائمة"شاة" إلى" أن" تبلغ" عشرين" ومائة" فإذا" زادت" على"عشرين" ومائة" واحدة" ففيها" "م "ٌٌم شاتان"إلى"أن"تبلغ"مائتين"فإذا"زادت"واحدة"ففيها"ثلاث"إلى"أن"تبلغ"ثلاثمائة،"فما"زاد" "ٌم مٌ م "م م م "م ففي"كل"مائة"شاة"شاة،"ولا"يؤخذ"في"الصدقة"هرمة"ولا"عجفاء"ولا"ذات"عوار"ولا"تيس" م م م م "م م م الغنم،" ولا" يجمع" بين" متفرق" ولا" يفرق" بين" مجتمع"خشية" الصدقة، و ما" أخذ" من" م م م م الخليطين" فإنهما" يتراجعان" بالسوية" بينهما،" وفي" كل"خمس" أواق" من" الورق"خمسة" "ً م "ٌمٌ دراهم،"فما"زاد"ففي"كل"أربعين"درهما"درهم"وليس"فيما"دون"خمس"أواق"ش" يء،"وفي" م "ً م "ٌُّ كل" أربعين" دينا ا ر" دينار،"وإن" الصدقة"لا" تحل"لمحمد"ولا"لأهل" بيته؛" إنما"هي" الزكاة" "م "م م م "ُّ م تزكون" بها" أنفسكم،"ولفقراء" المؤمنين"وفي"سبيل"الل،"وليس" في"رقيق"ولا"مزرعة"ولا" م م "م مٌ عمالها"ش" يء؛"إذا"كانت"تؤدي"صدقتها"من"العشر،"وليس"في"عبد"مسلم"ولا"في"فرسه" م م مٌ ش" يء،"وإن"أكبر"الكبائر"عند"الل"يوم"القيامة"الشرك"بالل،"وقتل"النفس"المؤمنة"بغير" مُّ "م م م م م "م حق،" والفرار" يوم" الزحف" في"سبيل"الل،" وعقوق" الوالدين،" ورمي" المحصنة،" وتعلم" م م مُّ "م "م السحر،"وأكل"الربا،"وأكل"مال"اليتيم،"وإن"العمرة"الحج"الأصغر، و لا"يمس"القرآن"إلا" مٌ مٌ طاهر،" ولا"طلاق" قبل" إملا"ك،" ولا"عتاق"حتى" يبتاع،" ولا" يصلين" أحد" منكم" في" ثوب" م "ُّ -107 حق " ة: الحق" والحق " ة: من" الإبل" ما" دخل" في" السنة" الرابعة" إلى" آخرها" وسمي" بذلك" لأنه" استحق"الركوب"والتحميل،"ويجمع"على"حقاق"وحقائ " ق. انته"ى. انظ " ر: النهاية "" مٌ م م طروقة": فعولة"بمعنى"مفعول " ة. أي"مركوبة"للفحل"وفي"حديث"الزكاة""فيها"حقة"طروقة"الفح " ل" أي" .122/ يعلو"الفحل"مثلها"في سنها.انتهى.النهاية "" 3 "145/1"-108" باقورة:الباقورة:البقرة."بلغة"اليمن."النهاية"في غريب"الحديث"" 120 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي ٌ واحد"ليس"على"منكبه"ش" يء،"ولا"يحتبين"في"ثوب"واحد"ليس"بين"فرجه"وبين"السماء" م "ٌم "ُّمٌ م "مٌ ش" يء،"ولا"يصلين"أحد"منكم"في"ثوب"واحد"وشقه"باد،"ولا"يصلين"أحد"منكم"عاقص" م "مًً م "ٌم 115 شعره،"ومن"اعتبط" مؤمنا"قتلا"عن"بينة"فإنه"قود"إلا"أن"يرض"ى"أولياء"المقتول"وإن" م م م "م "ٌ ،117 116 " في"النفس""الم"ؤمنة" الدية"مائة"من"الإبل،"وفي"الأنف"إذا"أوعب"جدعه"الدية" "م م "م م وفي"اللسان"الدية،"وفي"الشفتين"الدية،"وفي"البيضتين"الدية،"وفي"الذكر"الدية،"وفي" م "م م م "ُّ الصلب" الدية،" وفي" العينين" الدية،" وفي" الرجل" الواحدة" نصف" الدية،"وفي" المأمومة" "م " 118 "م م م م ثلث"الدية،"وفي"الجائفة" ثلث"الدية،"وفي"المنقلة"خمسة"عشر" من"الإبل"وفي" كل" "ٌٌم أصبع"من"الأصابع"في"اليد"والرجل"عشر"من"الإبل،"وفي"السن"خمس"من"الإبل،"وفي" "م "ٌٌ " م م م " 119 الم"وضحة"خمس"من"الإبل"" وفي"الهاشمة"عشر"من"الإبل" وإن"الرجل"يقتل"بالمرأة" "م وعلى"أهل"الذهب"ألف"دينار"." -109 إعتبطه:"أي"قتلهبلا "جناية كانت"منه ولا"جريرة"توجب"قتله،"فإن"القاتليقاد "به"ويقتل،" "مً وكل"من"مات"بغير"علة"فقد"اعتب " ط. يقا " ل: مات"فلان"عبطة،"أي"صحيحا،"وعبطته"الداهية،"أ " ي: م نالته،"وعبطت"الناقة"واعتبطته"ا: إذا"ذبحتها"وليست"بها"علة،"فهي"عبيطة،"ولحمها"عبيط.النهاية "172/3" )"("-110" الطبراني بزيادة" المؤمنة" 205/5 - م ح ر ش " 111 أوعب:"أي"قطع جميعه."النهاية" الغريب"/ جدع"ا: الجد " ع: القط" ع. أوعب:" الإيعاب: الاستئصال،" وكذلك أوعي"جدعه، أي: "استوفي،" يعني:" إن قطع "جميعه"ففيه" الدية كاملة." -112 المأموم " ة: الشجة"التي"تبلغ"أم"الدماغ،"وهي"أن"يبقى"بينها"وبين"الدماغ"جلد"رقيق"يقا " ل: رجل 3". والم ا رد" " 17/ 68 ، "والجائفة:"هي"الطعنة"التي"تنفذإلى "الجوف."النهاية"" 1 / أميم "ومأموم."النهاية" 1 بالجوف:"كل ما كان"مجوفا من"جسم الإنسان كالبطن والدماغ وما شابههما،"والمنقلة"التي"تكسر" العظم وتنقله"من"مكانه ." -113 "" وفي" الهاشمة"عش" ر" عند" النسائي" وابن"حبا " ن. والهاشمة" التي" تهشم" العظم" أي"تكسره" دون"أن"تحركه"من"مكانه"فإذا"حركته"كانت"منقل " ة. 121 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م م م م "م "م م أخبرنا"أحمد"بن"عمرو"بن"السرح"قال"حدثنا"ابن"وهب"قال"أخبرني"يونس"بن"يزيد"عن" م "م م الذي"كتب"لعمرو"بن"حزم"حين"بعثه"على" " ابن"شهاب"قال"قرأت"كتاب"رسول"اللَّ مٌ م "م هذا" بيان" من"اللَّ" : " نجران"وكان"الكتاب"عند" أبي" بكر" بن"حزم"فكتب" رسول"اللَّ م "م م م "م مُّ يا"أيها"الذين"آمنوا"أوفوا"بالعقود"وكتب"الآيات"منها"حتى"بلغ"إن"اللَّ"سريع" " ورسوله مٌ "م "م 120 ثم"كتب"هذا"كتاب"الجراح"في"النفس"مائة"من"الإبل".." نحوه".  الحساب م "ٌم م م "م م أخبرنا"أحمد" بن"عبد"الواحد"قال": حدثنا"مروان" بن"محمد"قال": حدثنا"سعيد"وهو" م م م "ُّ "م ابن"عبد"العزيز"عن"الزهري"قال"جاءني"أبو"بكر"بن"حزم"بكتاب"في"رقعة"من"أدم"عن" م م "ٌ م م "ُّ م "م هذا"بيان"من"اللَّ"ورسوله""يا"أيها"الذين"آمنوا"أوفوا"بالعقود"" فتلا"منها" " رسول"اللَّ"ٌ م م م آيات" ثم" قال" في" النفس" مائة" من" الإبل" وفي" العين"خمسون" وفي" اليد"خمسون" وفي" م "م م م "م م م م م الرجل"خمسون"وفي" المأمومة" ثلث" الدية"وفي" الجائفة" ثلث" الدية"وفي" المنقلة"خمس" مً "ٌٌٌٌ عشرة" فريضة" وفي" الأصابع" عشر" عشر" وفي" الأسنان" خمس" خمس" وفي" الموضحة" 121 "ٌ خمس". وقد"سبق تخ ي رج" الحديث بكامله وبيان" طرقه."ص 19 /حاشية رقم" 18 /وانظ " ر: تمهيد" قواعد" الإيمان"للمحقق"الخليلي"سعيد"بن"خلفان ج 5ص 220 فما"بعدها / " ن/ مكتبة"الشيخ"محمد"بن شامس "البطاش" ي / " ت/ حارث"بن"محمد"البطاش"ي"ط"الأول"ى. -114 سنن" النسائي ج " 8ص 430 ح" 4870 ". والبيهقي"باب" جامع" الديات،" وجامع" الأصول" في" أحاديث"الرسو " ل: مجد"الدين"أبو"السعادات"المبارك"بن"محمد"الجزري"ابن"الأثير"المتوفى: 606 ه(" الفصل"الثالث:"فيما"اشتركت"النفس"والأعضاء فيه"من"الأحادي " ث. -115 النسائي"سنن" النسائي" 8ص 430 ح" 4871 ". وجامع" الأصول" في" أحاديث" الرسول،" تفسير" سورة"الواقعة."والمزي"جمال"الدين"أبو"الحجاج"يوسف"بن"عبد"الرحمن"المزي")المتوفى: 742 ه(" تحفة الأشراف" بمعرفة الأطراف المحقق:" عبد الصمد شرف" الدين." مسند عمرو بن حز" م. والنوو " ي: المسند"الجامع"أبو"الفضل"السيد"أبو"المعاطي"النووي"المتوفى" 1401 هج ي رة." 122 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي "ٌ م م م "م "م م وفيه": وفي"الأنف"إذا"قطع"مارنه"مائة"من" " ...عن"طاوس"أنه"قال": عندي"كتاب"النبي الإبل"،" 122 م "ُّ وأخرج"البيهقي"من"حديث"أبي"بكر"بن"محمد"بن"عمرو"بن"حزم،"قال": كان"في"كتاب" م م م "م م م إلى"نجران: "وفي"الأنف"إذا"استؤصل"المارن" " عمرو"بن"حزم"حين"بعثه"رسول"اللَّ "ً م 123 ،"الدية"كاملة". " 124 ."278 / الدراية"في"تخريج"أحاديث"الهداية"- 2 "م م ٌ قال" في" المؤضحة" خمس" من" الإبل" وفي" " قوله" في" كتاب" عمرو" بن" حزم" أن" النبي م م "م م م "ٌ الهاشمة" عشر" وفي" المنقلة" خمس" عشرة" وفي" الآمة" ويروى" المأمومة" ثلث" الدي " ة" النسائي"وابن"حبان"من"حديث"عمرو"بن"حزم"وقد"تقدم". م "ُّم م م "ُّ "م م م "ُّ البيهقي"كتاب"الحدود"والديات"الصغرى"والكبرى:حدثنا"محمد"بن"إسماعيل"الفارس"ى" م "م م م م حدثنا"إسحاق"بن"إبراهيم"حدثنا"عبد"الرزاق"عن"محمد"بن"راشد"عن"مكحول"عن" م م ٌ قبيصة"بن"ذؤيب"عن"زيد"بن"ثابت": في"الدامية"بعير"وفى"الباضعة"بعيران"وفى"المتلاحمة" مُّ "م م م م -116 عبد" الرزاق" في" مصنفه" عن" ابن"جريج،" عن" ابن" طاوس،" عن" أبيه" به،" وذكره" الشافعي" "ً م م م "ُّ م تعليقا،"ورواه"البيهقي"من"طريق"عكرمة"بن"خالد"عن"رجل"من"آل"عمر،"نحو"ه. "م "م م م .5" -117 المارن": ما"دون"قصبة"الأنف"وهو"ما"لان"منه"والجمع"موارن،""مختار"الصحاح" 69 "م ٌ والأن " ف: مركب"من" أربعة" أشيا"ء: قصبة" ومارن"وأرنبة" وروث " ة. فالقصب " ة: هي" العظم" المنحدر"من" مجمع" الحاجبي " ن. والمار " ن: هو" العضروف" الذي" يجمع" المنخري " ن. والروث " ة: طرف" الأن " ف. ينظر:" .2" 13 / 473 ، و"نيل الأوطار"" 7 / "سبل السلام"" 3 84 ،أبو "الفضل"أحمد"بن"علي" / 118 "– التلخيص"الحبيرفي "تخ ي رج"أحاديث"الرافعي"الكبير"ج" 4 بن"محمد"بن"أحمد"بن"حجر"العسقلاني")المتوفى:" 852 ه"الناشر:"دار"الكتب"العلمية،"الطبعة" الأولى" 1419 ه . 1989 م."وابن الملقن:"البدر المنير في "تخ ي رج"الأحاديث والآثار الواقعة في "الشرح" الكبير،"س ا رج"الدين"أبو"حفص"عمر"بن"علي"بن"أحمد"الشافعي" المصري"المتوفى"سنة" 804 ه"" تحقيق:" مصطفى أبو "الغيط، وعبد"الل" بن سليمان، و" ياسر بن" كمال،" الناشر:" دار" الهجرة" للنشر والتوي زع"السعودية"الرياضالطبعة:"الاولى،" 1425 ه- 2004 م" 123 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي م "مٌ "ٌٌٌ ثلاثة"من"الإبل"وفى"السمحاق"أربع"وفى"الموضحة"خمس"وفى"الهاشمة"عشر"وفى"المنقلة" م م م "م م م م م م "م خمس" عشرة" وفى" المأمومة" ثلث" الدية" وفى" الرجل" يضرب" حتى" يذهب" عقله" الدية" مٌ "ٌ م م "ٌ م "م م كاملة"أو"يضرب"حتى"يغن"ولا"يفهم"الدية"كاملة"أو"حتى"يبح"فلا"يفهم"الدية"كاملة"وفى" م "م م م "م م م جفن"العين"ربع"الدية"وفى"حلمة"الثدي"ربع"الدية"." وسننالدار "قطني."وكنز"العمال". م ومسند"عبد"الرزاق". د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي الملا ق ح د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي . انظر أيضا مخطوطة التراثرقم 92 بالنسخة رقم 12 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي 128 د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي الفهرس" م" الموضوع الصفحة 1 المقدمة 2 " المبحث"الأول"في"الكلام"على"التكافؤ"في"الدم"بين"الرجال"والنساء" 6 وفيه"بيان"الفرق"بين"الدم"والدية". 2" المبحث الثانيفي "الكلام على الديةفي "فوات النفس"والأدلة عليها 24 من "الكتاب والسنة والإجماع"والقياس" الكلام"على"الدية"في"فوات"النفس" 3" 4 الدليلمن "الكتاب 26 " 5 الدليل"من السنة 29 " 6 الدليل"من الإجماع 36 " 7 الدليل من القياس 47 " 8 ". ة ي د ل ا ي" ف ة" ي و س ت ل ا ب ن و ل ئ ا ق ل ا ا" ه ي ل إ د ن ت س ي ي" ت ل ا ش" ل ا ه ب م م 52ُّ " 9 المبحث"الثالث"في"الكلام"على"ما"دون"النفس"من"جراح"وشبهها". 67 " 10 المبحث الرابع"فيما"قاله"بعض"أهل العلم المعتبرين"في الدية 76 " 11 بعض"الفتاوى"والردود"على"شبه"القائلين"بالتسوية". 80 " 12 الخاتمة وفيها"ملخص بسيط"عن البحث . 113 " لعمرو"بن"حزم"في"الديات"والصدقات 115 " 13 نص"كتاب"الرسول " 14 الملاحق 121 " 15 الفهرس 125 " د ة ي الم أ رة في الشريعة الإسلام ة ي رقم الإيداع المحلي :/ 1 2014 15 978-99969-0-285-7 ISBN:)( رقم الإيداع الدولي