‫وي هر‬ ‫رز‬ ‫إجا وة‬ ‫جنان‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪... .::‬‬ ‫‪... :‬‬ ‫‪ ::‬بليہ ا‬ ‫زنان س<‬ ‫د‬ ‫نه[ة م[‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لللخذ‪ /‬ك‪‎‬‬ ‫انطبعة الأولى‪ ‎‬۔ه‪٠٣٤١‬‬ ‫)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫>‬ ‫‪:..‬‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫‪%‬‬ ‫|‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫>‬ ‫|} ا `×‪6.“,‬‬ ‫__ ‪ .‬حرس‬ ‫‪0١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫<‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ,‬سا لنحخ‪2‬ےے۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‪.::‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫َ‬ ‫‪.3‬‬ ‫!‬ ‫‪7 ,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫سے‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫\‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‪,‬‬ ‫ر‬ ‫سو‬ ‫ام ۔ ‪ :‬‏‪ .5٥‬؛۔ د و ‏‪: ٣‬‬ ‫نسر‬ ‫زري‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫©‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪4‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫س‬ ‫الطبعة الأولى‪١٤٣٠‬ه‏‬ ‫الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل‬ ‫الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬ ‫والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫أما بعد فهذه أجوبة على بعض المسائل المتعلقة بالملال‪،‬‬ ‫عسى الله أن ينفع بما عباده إنه تعالى أهل ذلك والقادر عليه‪.‬‬ ‫وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت‪ ،‬وإليه أنيب‪.‬‬ ‫المذامب الأخرى‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬هل يوجد أحد من أصحاب‬ ‫يأخذ باختلاف المطالع غير الإباضية؟‬ ‫الجواب‪ :‬لقد اتفقت كلمة علماء الفلك على أن مطالع‬ ‫الهلال مختلفة‪ .‬ونص على ذلك أيضا غير واحد من علماء‬ ‫الشريعة‪ ،‬وهذا أمر لا يمكن أن يجادل أحد فيه لوضوحه‘ لا‬ ‫سيما في عصرنا هذاء وإنما اختلف العلماء في اعتبار ذلك قي‬ ‫دخول الشهر وخروجه‘ فذهب كثير من العلماء إلى عدم اعتبار‬ ‫ذلك وذهب أكثر أصحابنا وجمهور الشافعية وطائفة من‬ ‫المحققين من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المتقدمين‬ ‫الإشكال عن يض المسال الشلن رزةالمال‬ ‫___‬ ‫والمتأخرين إلى اعتبار ذلك وهذا هو القول الحق الحقيق بالقبول‬ ‫لحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية‬ ‫بالشام‪ ،‬قال‪ :‬فقدمت الشام‪ ،‬فقضيت حاجتها واستهل علي‬ ‫رمضان وأنا بالشام‪ ،‬فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة‬ ‫في آخر الشهر‪ ،‬فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‪ ،‬ثم‬ ‫ليلة‬ ‫رأيناه‬ ‫فقلت‪:‬‬ ‫رأيتم الهلال؟‪،‬‬ ‫مێ‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫الهلال‬ ‫ذكر‬ ‫الجمعة‪ ،‬فقال‪ :‬أنت رأيته؟‪ ،‬فقلت‪ :‬نعم ورآه الناس وصاموا‬ ‫وصام معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة السبت\ فلا نزال نصوم‬ ‫حت نكمل ثلاثين أو نراه‪ ،‬فقلت‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية‬ ‫وصيامه؟‪ ،‬فقال‪ :‬لا هكذا أمرنا رسول الله يلة‪.‬‬ ‫رواه مسلم والنسائي في "السنن الصغرى" وفي "السنن‬ ‫الكبرى" وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطين والبيهقي‬ ‫وأبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" وابن عبد البر في‬ ‫"التمهيد" وفي "الاستذكار"‪.‬‬ ‫فهذا الحديث الصحيح الثابت يحتمل احتمالين اثنين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن يكون البحر ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪-‬‬ ‫قد سمعه من البي يل وحينئذ لا كلام إلا السمع والطاعة! كما‬ ‫هو الواجب على كل مسلم بحاه سنته تة وقول من يقول‪ :‬إن‬ ‫ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬لو سمع حديثا في ذلك لأورده‬ ‫بلفظه بجانب للصواب\ بل يدل على قلة اطلاع وقصر باع في‬ ‫معرفة سنة البي لة‪ ,‬ذلك أن كثيرا من الأحاديث قد أوردها‬ ‫رواتما بلفظ‪ :‬أمرنا رسول الله يلة بكذا‪ 3‬أو‪ :‬همى رسول اره طل‬ ‫عن كذا‪ ،‬أو كنا ننهى عن كذا من غير أن يذكروا لفظ الأمر‬ ‫أو لفظ النهي عن النبي يلة وهذا أمر معروف مقرر في علمي‬ ‫الحديث والأصول أوضح تقرير ومحرر فيهما أحسن تحرير‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أن يكون ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما وهو‬ ‫البحر الزاخر‪-‬۔ قد استنبط ذلك من حديث‪" :‬صوموا لرؤيته‬ ‫وأفطروا لرؤيته"‪ 3‬وحينئذ لا إشكال في الاحتجاج به أيضا‬ ‫ذلك أن المدينة المنورة كانت مملوءة بفقهاء الصحابة والتابعين‬ ‫و لم ينقل أن أحدا خالفه في ذلك‘‪ ،‬وهذه المسألة ليست من باب‬ ‫الإجماع السكوتي حت يقال‪ :‬إممم لم ينكروا عليه أو يخالفوه؛‬ ‫لأن المسألة قابلة للحلاف©‪ ،‬وذلك لأن الكل متعبد فيها إما‬ ‫بالصوم وإما بالفطرة والأمر فيهما يدور بين الحرمة والوجوب©‪،‬‬ ‫فلا بجحال للسكوت أو الخروج من الخلاف أو نحو ذلك وهذا‬ ‫واضح لا يحتاج إلى إطالة بيان‪..‬‬ ‫وهناك أدلة أخرى سيأتي ذكرها خلال النقول عن أهل‬ ‫العلم إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ .‬رفمالإشكال عن عاضلمسائل المتعلقة برؤيةالملا‬ ‫واستدل الفريق الآخر بحديث أبي عمير بن أنس قال‪:‬‬ ‫حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله يلة أن‬ ‫قوما رأوا الهلال فأتوا البي ملة‪ ,‬فشهدوا عند رسول الله يل أمم‬ ‫رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله يل الناس أن يفطروا؛‬ ‫ويخرجوا لعيدهم من الغد‪.‬‬ ‫رواه النسائي في"السنن الصغرى" وفي السنن الكبرى'‬ ‫وني "الإغراب" وأبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابر‬ ‫ألى شيبة وابن الجعد وابن المنذر في "الأوسط" وابن الجارود‬ ‫والطحاوي في "شرح معاني الآثار" والطبري في "تمذيب الآثار‬ ‫والدارقطي وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"‪ ،‬وابن عبد الم‬ ‫ف"يالاستذكار" والبيهقي في "السنن الكبير" وابنالسكن كم‬ ‫ف"يالتلخيص" وابن حزم في "المحلى" والخطيب ي "تارية‬ ‫"معرف‬ ‫ق‬ ‫وأبو نعيم‬ ‫"الأمالي"‬ ‫ق‬ ‫واب ‪.‬ن اللةشج‪ ,‬ي‬ ‫بغداد"‬ ‫و‬ ‫واب نن الجو زي‬ ‫"أسد الغابة"‬ ‫واب نن الأثير ق‬ ‫الصحابة"‬ ‫بر‬ ‫إسحاق‬ ‫وصححه‬ ‫الكمال"‪.‬‬ ‫"تهذيب‬ ‫ق‬ ‫"اللتحقيق' ا والمزي‬ ‫حرا‬ ‫وابن‬ ‫والبيهقي‬ ‫واب نن السكن‬ ‫واب نن المنذر‬ ‫والخطابي‬ ‫راهويه‬ ‫وابن كثير وابن حجر‬ ‫"الخلاصة"‬ ‫وقي‬ ‫"الجموع"‬ ‫ق‬ ‫والنووي‬ ‫حسر‪. ".‬‬ ‫"إسناده‬ ‫الدارقطێ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫م الاشكال عن حض المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔ہ۔۔۔۔‬ ‫‪3‬‬ ‫=‬ ‫‪-=.‬۔=‪=-..--.‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫م‪......‬‬ ‫ورواه من طريق انس بن مالك ‪-‬رضي الله عنه=‪ -‬عن‬ ‫عمومة له بنحوه ابن حبان والبزار وعبد الله بن أحمد في "زوائد‬ ‫المسند" والبيهقي ى "السنن الكبير" والضياء فى "المختارة" وهو‬ ‫حطا واضح‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث ربعي بن خراش‬ ‫يوما‬ ‫لتمام ثلانن‬ ‫أصبح الناس‬ ‫الله ‪ :.‬قال‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫أصحاب‬ ‫فجاء أعرابيان فشهدا أنما أهلاه بالأمس عشية فأمر رسول‬ ‫الله يلة الناس أن يفطروا‪.‬‬ ‫المعجم‬ ‫ق‬ ‫والطبراين‬ ‫وأحمد وعبد الرزاق‬ ‫أبو داو د‬ ‫رواه‬ ‫حسن‬ ‫"إسناده‬ ‫الدارقطێ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫والبيهقي‪.‬‬ ‫والدارقطي‬ ‫الكبير"‬ ‫ثابت" وقال في موضع آخر‪" :‬هذا صحيح" ‪.‬‬ ‫وذلك‬ ‫واستدلالحم بمذين الحديثين باطل كما لا يخفى؛‬ ‫خر جحوا‬ ‫أعم‬ ‫ذلك‬ ‫وبيان‬ ‫منطقة قريبة من المدينة‬ ‫ق‬ ‫لأغمم كانوا‬ ‫ووصلوا‬ ‫من منطقتهم يوم العيد بعد ما أدوا الصلاة فيما يظهر‬ ‫إلى المدينة في اليوم نفسه‘ وليست عندهم وسائل عصرنا هذاء‬ ‫بل إما أن يكونوا قد خرجوا على جمال أو خيول أو حمير وإما‬ ‫فيها المطالع‪.‬‬ ‫ومثل هذه المسافة لا تختلف‬ ‫مشاة‬ ‫رأيتموه‬ ‫"إذا‬ ‫البي ‪:‬‬ ‫قول‬ ‫بعصهم بعموم‬ ‫وأما استدلال‬ ‫فصوموا‪ ،‬وإذا رأيتموه فأفطروا" فجوابه أن من كان فى مكان‬ ‫المسائل المعلمة برؤه ة الحلال‬ ‫الإشكال عن عص‬ ‫ر‬ ‫___‬ ‫‪.‬‬ ‫حك‬ ‫وكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي‬ ‫فكذلك يقال في الإمساك والإفطار الشهري ومن المعلوم أن‬ ‫الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمينك فمن كانوا في‬ ‫الشرق فإنمم يمسكون قبل من كانوا في الغرب\ ويفطرون قبلهم‬ ‫أيضا‪ ،‬فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإنا‬ ‫نحكم به في التوقيت الشهري‪ ،‬ولا يمكن أن يقول قائل‪ :‬إن قوله‬ ‫تعالى‪ :‬هعَالتنَ بوهن ومشوا ماكتب ألله لكم و وأ واشربوا‬ ‫ح يتب لكه الحيط الكيش منالنط الكود ك‪:‬‬ ‫(البقرة‪)١٨٧:‬‏ وقوله يل‪" :‬إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار‬ ‫من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" لا يمكن لأحد أن‬ ‫يقول‪ :‬إن هذا عام لجحميع المسلمين في الأقطار كلهاێ وكذلك‬ ‫يقال في حديث‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"‪.‬‬ ‫على أنه قد نقلت طائفة من أهل العلم الإجماع ‪-‬كما سيأتي إن‬ ‫شاء الله تعالى‪ -‬على اعتبار اختلاف المطالع في البعد الشاسع‪.‬‬ ‫وهذا يدل على أن الحديث ليس على عمومه‪ ،‬وما دام الأمر‬ ‫كذلك فلا يصح أن يستدل به على العموم والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫ر فم االإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال _‬ ‫ق‬ ‫هذا ونظرا لجهل كثير من الناس بأقوال أهل ل‬ ‫هذه المسألة وظنهم أنه ل يقل به أحد إلا الإباضية رأيت أن‬ ‫أنقل طائفة كبيرة من أقوال أهل العلم من الإباضية وغيرهم‬ ‫الناصة على اعتبار اختلاف المطالع والله تبارك وتعالى ولي‬ ‫التوفيق‪.‬‬ ‫قال الشيخ سلمة بن مسلم العوتي في "الضياء" ج‪٦‬‏‬ ‫ص‪ ٠‬‏‪" :٢٩‬وإذا صام أهل عمان شهر رمضان برؤية الحلال ‪،‬‬ ‫وأفطروا لرؤيته‪ ،‬وكان عندهم تسعة وعشرين يوما ثم قدم‬ ‫الحاج من مكة} ووصل الخبر من البصرة أمم صاموا لرؤية‬ ‫الهلال وأفطروا لرؤيتهء وكان عندهم ثلاثين يوما فلا بدل على‬ ‫أهمل عمان عن الذي فاتمم‪ ،‬ولو شهد به جماعة من العدول‬ ‫وقد تم صوم الحميع"‪ ©.‬وقد رفع الحديث عن ابن عباس أنه‬ ‫قال‪" :‬لكل قوم هلالحم'"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ عبد العزيز الثمييي في "كتاب النيل وشفاء‬ ‫العليل" ج‪١‬‏ ص‪:١٦١٥‬‏ "والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل‬ ‫الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض ي الرؤية‪ ،‬وقيل‪ :‬كل‬ ‫بلد برؤيته ولو تقاربت"‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫النبي عل‪.‬‬ ‫ولا أصل له مرفوعا إل‬ ‫أصحابنا وبعض المالكية‬ ‫بعض‬ ‫ذكره‬ ‫‏(‪ )١‬هكذا‬ ‫موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما‪ ،‬وإنما هو من قول بعض أهل العلم‪.‬‬ ‫رفرالإشكال عن حض المسائل المتعلقة يرؤية الملال‬ ‫وقال الإمام القطب في تعليقه على مدونة أبي غانم‬ ‫الخراساني ج‪٢‬‏ ص ‏‪" :1٩‬وكانت الصحابة لا يرون لأهل بلد‬ ‫أن يصوموا برؤية أهل بلد بعيد عملا باختلاف المطالع"‪.‬‬ ‫وقال الإمام السالمي في معارج الآمال ج‪٥‬ه‏ ص‪-١٦٢‬‏‬ ‫‏‪" :٦٥‬فإن كانت البلدان متقاربة يجمعها مطلع واحد وصح‬ ‫الخبر عند من لم يره وجب الأخذ برؤية من رآه إذا صح ذلك‬ ‫عندهم بأحد الطرق الآتي ذكرها قريبا إن شاء الله‪ ،‬وإن كانت‬ ‫البلدان متباعدة يمكن معها اختلاف المطالع فإنه لا يلزم من لم‬ ‫يره رؤية من رأى‪ ،‬وإن صح معهم ذلك"‪.‬‬ ‫ثم ذكر ما ذكره صاحب الضياء م ذكر حديث كريب‬ ‫م عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة غم قال‪" :‬والجميع من‬ ‫هؤلاء يحتجون بقول ابن عباس في الخبر المتقدم‪ ،‬ووجه‬ ‫الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في‬ ‫آخر الحديث‪ :‬هكذا أمرنا رسول الله ملة‪.‬‬ ‫فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله يَل أنه لا‬ ‫يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر‪.‬‬ ‫وذكر ابن عبد البر‪ :‬أن الناس أجمعوا على أنه لا تراعى‬ ‫الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس‪.‬‬ ‫رذ الإشكال ‪.‬عن عض الماسلائملتعلقة برؤية الهلال _‬ ‫والعقل يوجب أن اختلاف المطالع بين الجهتين يستلزم‬ ‫اختلاف الحكمين فهذه الشمس تكون عند قوم طالعة وعند‬ ‫آخرين غير طالعة‪ ،‬فهؤلاء يصلون العصر لحضور وقتها عندهم‬ ‫والآخرون يصلون الظهر لحضور وقتها عندهم} فإن سيرها‬ ‫يكون بالتدريج‪ ،‬ولكل قوم حكمهم‪.‬‬ ‫وكذا الأهلة‪ ،‬فإن الهلال قد يرى في بعض النواحي دون‬ ‫بعض؛ لاختلاف مطلعيه بين الجهتين فيلزم هؤلاء حكم‬ ‫الهلال‪ ،‬وهؤلاء حكم ما قبله‪ ،‬وهذا مما لا يشك فيه عاقل‪.‬‬ ‫واعترض بأن الحجة إنما هي ي المرفوع من رواية ابن‬ ‫عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس قالوا والمشار إليه‬ ‫بقوله‪" :‬هكذا أمرنا رسول الله ل" هو قوله‪" :‬فلا نزال نصوم‬ ‫حيت نكمل الثلاثين"‪.‬‬ ‫والأمر الكائن من الرسول يلة هو قوله‪" :‬لا تصوموا‬ ‫حيت تروا الهلال‪ ،‬ولا تفطروا حيت تروه فإن غم عليكم‬ ‫فأكملوا العدة ثلاثين"‪ .‬قالوا‪ :‬وهذا لا يخص بأهل ناحية على‬ ‫جهة الانفراد‪ ،‬بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين‪،‬‬ ‫فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من البلدان أظهر‬ ‫من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد‬ ‫رآه المسلمون فيلزم غيرهم كما لزمهم‬ ‫المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫___ رفع الإشكال‬ ‫قالوا‪ :‬وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم‬ ‫البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة‬ ‫قالوا‪ :‬ولا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل‬ ‫بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية‪ ،‬والرؤية‬ ‫من جملتها‪ ،‬قالوا‪ :‬وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز‬ ‫معه اختلاف المطالع أم لا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتحصيص فينبغي‬ ‫أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما‪ ،‬أو على‬ ‫المفهوم منه إن لم يكن معلوما؛ لوروده على خلاف القياس‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬و لم يأت ابن عباس بلفظ البي يلة ولا بممعين لفظه‬ ‫حيت ننظر في عمومه وخصوصه؛ إنما جاءنا بصيغة بجملة أشار‬ ‫يها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشامء على‬ ‫تسليم أن ذلك المراد و لم نفهم منه زيادة على ذلك حت نجعله‬ ‫مخصصا لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك‬ ‫الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به‪ ،‬فلا يجب على أهل‬ ‫المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم‪ ،‬قالوا‪ :‬والإجماع‬ ‫الذي ذكره ابن عبد البر لا يتم لوجود المخالف في هذه المسألة‪.‬‬ ‫والجواب‪ :‬لا نسلم أن المشار إليه كلام ابن عباس هو‬ ‫قوله‪" :‬فلا نزال نصوم حتت نكمل ثلائين"‪ ،‬وأن الأمر الكائن‬ ‫رذ الاشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤية الهلال _‬ ‫من رسول الله يلة هو قوله‪" :‬لا تصوموا حتت تروا الهلال" فقط؛‬ ‫‏‪ ٠‬مى‬ ‫بل نقول‪ :‬إن المشار إليه هو ما ذكره أصحابنا من طريق ابن‬ ‫عباس‪" :‬أن لكل قوم هلالهم"‪ ،‬فدل هذا على أن مطالع الأهلة‬ ‫تختلف‪ ،‬وأن كل قوم متعبدون برؤيتهم‪.‬‬ ‫وفهمنا من ذلك اشتراط بعد المكان‘ بحيث يمكن‬ ‫اختلاف المطالع وقصر الخبر على محل النص الواقع لابن عباس‬ ‫حلاف المفهوم من أحوال الشريعة؛ لأن أمر التعبد لا يؤثر فيه‬ ‫نفس الأمكنة‪.‬‬ ‫ولو لم يثبت مرفوعا في هذا المع إلا قول ابن عباس‪:‬‬ ‫"هكذا أمرنا رسول الله يلة" لكان كافيا فيالمطلوب؛ لأن‬ ‫عباراته تقتضي بأن في ذلك أمرا من رسول يلة‪ ,‬وصرفه عن‬ ‫الرفع إلى الاجتهاد صرف له عن ظاهره‪ ،‬وإدخال على ابن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عباس في رفيعته‪.‬‬ ‫والإجماع الذي ذكره ابن عبد البر سابق على الخلاف‬ ‫فهو الحجة على من جاء بعده& فمن خالف في صورة الإجماع‬ ‫فهو حجوح بالإجماع قبله‪ 3‬والله أعلم"‪.‬‬ ‫العبري فىجواباته‬ ‫وقال الشيخ إبراهيم بن سعيد‬ ‫ص‪:٨٠-٧٢١‬‏ "وأيضا فإن المطالع إذا اختلفت فيما بين البلاد‬ ‫القي سافر إليها وبين بلده‪ ،‬فإنه يصار في هذا إلى ما قالوه‪ :‬لكل‬ ‫__ ؤ رفم الإشكال عن بع ش المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫ز‪ :‬روى المدنيون عن مالك‪ :‬إن الرؤية‬ ‫أهل بلد هلالهم‪ ،‬وفي‬ ‫لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤيةً إلا أن‬ ‫يكون الإمام يحمل الناس على ذلك‘ وبه قال ابن الماجشون‬ ‫والمغيرة مأنصحاب مالك وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في‬ ‫البلدان النائية كالأندلس والحجاز‪ ،‬وروى مسلم وغيره عن‬ ‫كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام‬ ‫فقضى حاجتها‪ ،‬واستهل عليه رمضان بالشام‪ ،‬فقال‪ :‬رأيت‬ ‫الهلال ليلة الجمعة} ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألين عبد الله‬ ‫ابن عباس تم ذكر الهلال‪ ،‬فقال‪ :‬مێ رأيتم الهلال؟ء فقلت‪:‬‬ ‫رأيته ليلة الجمعة} فقال‪ :‬أنت رأيته؟‪ 3‬فقلت‪ :‬نعم ورآه الناس‬ ‫وصاموا وصام معاوية‪ ،‬قال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال‬ ‫نصوم حق نكمل ثلاثين أو نراه"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي‪ .‬في الفتاوى ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ :٣٢١٣-٣٢٣١‬الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫الشرعي‪ ،‬فالبي تَية قال‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته} فإن‬ ‫غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين"‪ ،‬والحديث مروي من طرق‬ ‫متعددة وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد ورؤية الهلال تختلف‬ ‫حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبما‪ ،‬فلذلك لا‬ ‫يمكن التعويل على ثبوتما في بلد ناء يمكن أن يؤثر نأيه في‬ ‫الحلال‬ ‫عص المسائل المتعلقة برؤية اه‬ ‫‪ 7‬الإشكال عن‬ ‫اختلاف الليل والنهار‪ .‬إما تقدما و تارا‪ :‬أو طولا وقصرا؛‬ ‫ذلك لأن المناط فيهذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما‬ ‫يمنع من سريان حكمها‪ .‬والاختلاف مانع عند التحقيق؛ إذ‬ ‫الصيام لا يختلف عن الصلاة‪ ،‬وحيث إن كل واحد منهما نيط‬ ‫بأمر طبيعي من حيث التوقيت‘ فالصلاة نيطت بالزوال ظهرا‬ ‫وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس‬ ‫عصرا‪ ،‬وبالغروب مغربا‪ ،‬وبغيبوبة الشفق عشاء ويبدو الفجر‬ ‫الصادق فجرا‪ ،‬وذلك معتبر في كل مكان بحسبه‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫لأهل بلد مثلا أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير‬ ‫ذلك البلد‪ ،‬أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا‪ ،‬ولو‬ ‫كانت البلد الق زالت فيها الشمس أو غربت هي الي تمثل‬ ‫الإسلام في نظر المصلي‪ ،‬وكذلك الصيام‪ ،‬على أن ادعاء كون‬ ‫بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح؛ فإن الإسلام يمثل‬ ‫وما ذكرته قى أمر الصيام هو الذي ورد به الشر ع‪3‬‬ ‫حيثما حل‬ ‫مسلم‬ ‫ومضى عليه العمل عند السلف‘ ودليل ذلك ما أخرجه‬ ‫وأصحاب السنن عن كريب قال‪ :‬أرسلتى أم الفضل بنت‬ ‫الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام‪ ،‬فاستهل‬ ‫علئ هلال رمضان وأنا بالشام فلما قضيت حاجتها ورجعت‬ ‫إلى المدينة سأل عبد الله بن عباس فقال‪ :‬مت رأيتم الهلال؟‪،‬‬ ‫رأيناه ليلة الجمعة فقال‪ :‬أنت رأيته؟‪ 3‬فقلت‪ :‬نعم‪ ،‬ورآه‬ ‫فقلت‪:‬‬ ‫الناس وصاموا وصام معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬ولكن رأيناه ليلة السبت©‬ ‫فلا نزال نصوم حتت نرى الهلال أو نكمل ثلائين‪ ،‬فقلت‪ :‬أوما‬ ‫تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟‪ ،‬قال‪ :‬لا هكذا أمرنا رسول الله‬ ‫‪ .‬وهو صريح في الحكم وقول الصحابي‪ :‬أمرنا رسول يل له‬ ‫حكم الرفع بإجماع ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع‬ ‫تقاربمما‪ ،‬فما بالكم بالأقطار المتنائية؟!‪ 5‬فالأخذ بما جرى عليه‬ ‫عملكم من قبل هو الرأي السديد‪ ،‬ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة‬ ‫من الشبه والشغب\ والله المستعان ‪ 3‬وهو ولي التوفيق"‪.‬‬ ‫وقال صاحب "تحفة الملوك"«م ص ‏‪" :٢٥٨‬ولا يلزم أحد‬ ‫المصرين برؤية الآخر"‪ .‬قال العيني في "منحة السلوك في شرح‬ ‫نحفة الملوك" ص‪:٢٥٨‬‏ "قوله‪( :‬ولا يلزم أحد المصرين برؤية‬ ‫الآخر) أي لا يلزم الصوم ولا الإفطار أحد المصرين برؤية أهل‬ ‫المصر الآخر؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم إلا إذا اتحدت‬ ‫المطالع فحينئذ يلزم أحد المصرين برؤية الآخر‪ ،‬حيت إذا صام‬ ‫أهل أحدهما ثلاثين يوما وأهل الآخر تسعة وعشرين يوما‪ :‬يجب‬ ‫عليهم قضاء يوم ‪.‬‬ ‫وقال الكاسان في "بدائع الصنائع" ج‪٢‬‏ ص‪:٨١٣‬‏ "‪...‬هذا‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف في مؤلفه‪ ،‬فلذلك لم أذكره‪.‬‬ ‫إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع فأما‬ ‫إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع‬ ‫البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع‬ ‫بلدهم دون البلد الآخر"‪.‬‬ ‫وقال عبد الرحمن بن محمد الكليبولي في "بجمع الأمر في‬ ‫‏‪" :٣٥٢٣-٣٥٠٢‬روقيل‪ :‬يختلف‬ ‫شرح ملتقى الأبجر" ج‪١‬‏ ص‬ ‫باختلاف المطالع)‪ .‬وفى "التبيين"‪ :‬والأشبه أن يعتبر هذا القول؛‬ ‫لأن كل قوم يخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع‬ ‫الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت‬ ‫وخروجه يختلف باختلافهما‪ ،‬وقال في "الدرر‪ :‬يؤيده ما مر في‬ ‫أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تحب بفاقد‬ ‫وقتهما‪ ،‬وفي "الاختيار" وذكر في فتاوى الحسامية إذا صام أهل‬ ‫مصر ثلاثين يوما برؤية وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما‬ ‫برؤية فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قرب بحيث تتحد‬ ‫المطالع وإن كان بعد بحيث تختلف لا يلزم أحد المصرين حكم‬ ‫الآخر وحده على ما في "الجواهر" مسيرة شهر فصاعدا اعتبارا‬ ‫بقصة سليمان عليه السلام‪ ،‬فإنه انتقل كل غدو ورواح من‬ ‫إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر‪ ،‬لكن يفهم من‬ ‫عبارة المصنف عدم الاعتبار مطلقا وهو المذهب وظاهر‬ ‫رؤيهة الحلال‬ ‫المسائل المعلمة‬ ‫عص‬ ‫عن‬ ‫الإشكال‬ ‫ار‬ ‫_‬ ‫الرواية‪ ،‬وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ مرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين‬ ‫شرح إحياء علوم الدين" ج‪٤‬‏ ص‪:٢٠٠‬‏ "وقد تختلف المطالع‬ ‫وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير‬ ‫عكس وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في‬ ‫البلاد الغربية‪ ،‬ومياتحد المطلع لزم من رؤيته فإيحداهما رؤيته‬ ‫في الاخر‪ ،‬وميت اختلف لزم من رؤيته في الشرق رؤيته في‬ ‫الغرب ولا ينعكس فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة‪ ،‬فلا‬ ‫يلزم من رؤيته في الشام رؤيته في المدينة‪ ،‬وعلى ذلك حديث‬ ‫كريب‪."...‬‬ ‫وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي في"إرشاد أهل‬ ‫الملة إلى إثبات الأهلة" ص‪:١٩١‬‏ "اعلم أن اختلاف المطالع لا‬ ‫خلاف فيه لأحد من العلماء؛ لأنه من الأمور الثابتة بالمشاهدة‬ ‫وقد وافق الشرع العقل على ذلك أيضا‪ ،‬كما أممما متفقان على‬ ‫الدوام" ألا أترى أن الشارع بن على اختلاف المطالع كثيرا من‬ ‫الأحكام فبنى عليه اختلاف أوقات الصلاة ووقت الحج فإن‬ ‫العبرة بمطلع أهل مكة فيه‪ ،‬وبن عليه أيضا معرفة من تقدم أو‬ ‫تأخر موته في المواريث وغير ذلك كثير وكل ذلك متفق عليه‪.‬‬ ‫وإنما اختلفوا بعد ذلك في اعتباره وعدم اعتباره بالنظر لرؤية‬ ‫هلال رمضان وشوال ووجوب الصوم والفطر‪. "...‬‬ ‫وقال ص‪:١٩٤-١٩٣‬‏ "وأنت إذا رجعت للى الواقع‬ ‫ونفس الأمر تجحد أن اختلاف المطالع معلوم بالضرورة‬ ‫واختلاف الأوقات باختلافها مشاهد معاين؛ فإن سكان البلد‬ ‫القي يستمر فيها ظهور الشمس شهرين أو ثلانة يشاهدون‬ ‫ذلك وكذلك كل من ذهب إلى بلادهم يشاهد ذلك‬ ‫وكذلك صار من المعلوم بالضرورة أن الشمس تظهر ستة أشهر‬ ‫وتختفى ستة أشهر لدى سكان جهة القطب© فهل يمكن إذا رأى‬ ‫أهل مصر هلال رمضان وقت الغروب عندهم أن نكلف هؤلاء‬ ‫بالصوم برؤية أهل مصر كما أنه صار من الضروري التخالف‬ ‫في الأوقات بيننا وبين أهل أمريكا‪ ،‬فهل يمكن أن نكلفهم‬ ‫بالصوم برؤية أهل مصر للهلال بعد الغروب؟! مع أن هذا‬ ‫الوقت عندهم ربما كان وقت طلوع الفجر أو وقت شروق‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫وبالجملة فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف‬ ‫للمعقول والمنقول أما مخالفته للمعقول فلما علمته من مخالفته لما‬ ‫هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات وأن النهار عند قوم‬ ‫قد يكون ليلا عند آخرين وأما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لا‬ ‫تقدم عن كريب©‪ ،‬وذلك لأن المتبادر من قول كريب لابن‬ ‫لمسائل المتعلقة برؤية ا ملال‬ ‫ح‬ ‫‪-...‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض ا‬ ‫‪---‬‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ممہ۔سم۔‬ ‫وقول‬ ‫رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية‬ ‫عباس‪ :‬نعم‬ ‫ابن عباس‪ :‬لكنا رأيناه إلى آخره‪ ،‬وقول كريب بعد ذلك‪ :‬أولا‬ ‫لا‬ ‫لا‪ .‬أي‪:‬‬ ‫جوابه‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ابن عباس‬ ‫وقول‬ ‫تكتفي برؤية معاوية؟‪،‬‬ ‫يرجع‬ ‫الله ع‬ ‫أمرنا رسول‬ ‫نكتفى برؤية معاوية‪ .‬إن قوله‪ :‬هكذا‬ ‫إلى عدم الاكتفاء برؤية معاوية ورؤية كريب والناس‪ ،‬وصومهم‬ ‫وصوم معاوية‪ ،‬وهذا ظاهر في أن كل قوم مكلفون برؤيتهم‪.‬‬ ‫ولا شك أن مورد هذا النص في الشام والحجاز وقد‬ ‫واختلاف‬ ‫الإقليم‬ ‫واختلاف‬ ‫بينهما مسافة القصر‬ ‫وجدل‬ ‫المطالع‪ ،‬واحتمال عدم الرؤية‪ ،‬فاستند كل طائفة إلى واحد منها‬ ‫وأيد به قوله‪ ،‬كذا قال الإمام الإسنوي‪ ،‬لكن احتمال عدم‬ ‫الرؤية بعد أن قال ابن عباس لكريب‪ :‬أنت رأيته؟ نقال له‪:‬‬ ‫الخليفة‬ ‫ومعاوية كان‬ ‫وصام معاوية‬ ‫ورآه الناس وصاموا‬ ‫نعم‬ ‫ا لقصر‬ ‫لا يلتفت إليه ‏‪ ٤‬فلم يبق إلا احتما ل مسافة‬ ‫بعيد جدا‬ ‫واختلاف الأقليم واختلاف المطالع‪.‬‬ ‫فإذا رجعنا إلى الواقع بحد أنه لا دخل في اختلاف الناس‬ ‫في رؤية الهلال بعد الغروب لمسافة القصر ولا لاختلاف‬ ‫الإقليم‪ ،‬وأن المدار في ذلك على اختلاف المطالع‪ ،‬فإنه ليس‬ ‫المراد باختلاف الناس في الرؤية أن هذا يرى وهذا لا يرى‪ ،‬بل‬ ‫المراد أن رؤية هذا للهلال بعد الغروب لا تعتبر رؤية للآخر؛‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ل _‪.‬‬‫==‪=.=-.--.=“..‬ح=‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪-...‬‬ ‫«‪.-...---.--.-........7.-.-.-..=.....-.=.....-..-.-.-.-‬حجح‪[»»...........‬‬ ‫لأنه لا غروب ولا هلال في بلده‪ ،‬وهذا إنما يكون باختلاف‬ ‫المطالع‪ ،‬فليكن عليه المعول"‪.‬‬ ‫وقال ص‪-١٩٥‬۔‪:١٩١٩٦‬‏ "وأما ما تمسك به القائلون بعدم‬ ‫اعتبار اختلاف المطالع من تعلق الخطاب عاما مطلق الرؤية في‬ ‫حديث‪" :‬صوموا لرؤيته" فمسلم‪ ،‬لكنهم لا ينكرون أن‬ ‫الخطاب إنما تعلق عاما بالرؤية بعد الغروب لا مطلقا فلا يعم‬ ‫إلا كل من تحقق لديهم الرؤية بعد الغروب\ أما من لم توجد‬ ‫عندهم الرؤية بعد الغروب بل وقت الغروب عند من رأوه هو‬ ‫وقت طلوع الشمس عند الآخرين فكيف نو جب عليهم‬ ‫الصوم و لم يوجد عندهم سبب الوجوب وهو رؤية الهلال بعد‬ ‫الغروب؟!‪ ،‬فعلم أن الحديث عام في كل قوم تحقق بالنسبة إليهم‬ ‫رؤية الهلال بعد الغروب فلا يدل على عدم اعتبار اختلاف‬ ‫المطالع ولذلك قال الزيلعي‪" :‬والأشبه أنه يعتبر" واقتصر عليه‬ ‫في "البدائع"‪ 3‬فإنه بعد أن ذكر أن الهلال إذا رآه أهل بلد يلزم‬ ‫أهل البلدة الأخرى قال‪" :‬هذا إذا كانت المسافة بين البلدتين‬ ‫قريبة لا تختلف فيها المطالع فأما إذا كانت بعيدة لا يلزم أهل‬ ‫أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة‬ ‫' الفاحشة مختلفة فيعتبر قي كل أهل بلد مطلع بلدهم دون البلد‬ ‫الآخر" اه المراد منه‪.‬‬ ‫لإشكال عن عض المسائل المتعلمقةة برؤيةة الحلال‬ ‫مم ا‬ ‫ر‪.‬فرف‬ ‫‪_ __٦٩‬‬ ‫‏)‬ ‫وإن كان قوله‪ :‬عند المسافة الفاحشة ليس بقيد بل المدار‬ ‫ق الحكم على اختلاف المطالع‪ ،‬وهو باختلاف عرض البلدين‬ ‫بلا مدخل لبعد المسافة وقربما ولذلك اتفقوا على اعتبار‬ ‫احتلاف المطالع في وجوب الحج فاعتبروا مطلع مكةا وفي‬ ‫الأضحية أوجبوا على كل قوم الأضحية في يوم النحر وهو‬ ‫العاشر من شهر ذي الحجة على حسب ما يرى هلاله عندهم‬ ‫فلا معين للاختلاف بعد ذلك في الصوم دون سائر أوقات‬ ‫العبادات"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ محمد يوسف الحسيني في "معارف السنن"‬ ‫‏‪" :٣٤٠٤-٣٣٦٢‬قال شيخنا الإمام‪ :‬ثم إذا رأى الحلال‬ ‫جه ص‬ ‫أهل بلدة‪ .‬وانتقلت الرؤية إلى بلدة أحرى بشروطها المذكورة في‬ ‫الكنب وئبت لديهم الهلال بثبوت شرعي فهل يلزم أهل هذه‬ ‫البلدة الأخرى حكم الأولى أم لا؟ ففي عامة كتبنا اللزوم‪ ،‬ولو‬ ‫كان بين البلدتين بعد المشرقين ويلقبون هذه المسألة بقولهم‪ :‬لا‬ ‫عبرة باختلاف المطالع‪ ،‬وذكروا أن في المواقيت ووقت الفظر‬ ‫لاختلافها عبرة كما ورد في "رد المحتار"‪ ،‬وقيل‪ :‬يعتبر اختلاف‬ ‫المطالع في البلاد البعيدة‪ .‬قال الزيلعي شارح "الكنز"‪ :‬وهو‬ ‫الأشبه‪ ،‬وهو الذي اختاره القدوري في "التجريد"‪ ،‬وبه قال‪:‬‬ ‫الجرجاني‪ .‬قال الشيخ‪ :‬وهذا هو الصواب‘ ولا بد من تسليم‬ ‫رفم الاشكال عن اعضلمسائل المتعلقة برؤيةالحلال‬ ‫قول الزيلعي‪ ،‬وإلا لزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين‬ ‫والثامن والعشرين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين(" إذا كان‬ ‫بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند والقسطنطينية! فرمما يتقدم‬ ‫طلوع الهلال في بلاد القسطنطينية يومين‪ ،‬فإذا رئي الجلال في‬ ‫بلاد الهند بعد رؤية الهلال هناك بليلتين غم بلغتنا رؤيتهمء فإن‬ ‫لزمنا رؤيتهم لزم تقدم العدا وإن رأى رجل الجلال في‬ ‫القسطنطينية‪ ،‬ثم جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو برؤية أهل‬ ‫بلدنا؟ لم أجد هذه الصورة في كتبنا» والظاهر أنه يتبع أهل بلدنا‬ ‫نظير ما يقوله الشافعية فيمن صلى الظهر في بلد تم وصل من‬ ‫فوره إلى بلد لم يدخل وقتها أنه يصلي معهم والله أعلم‪.‬‬ ‫قال الشيخ‪ :‬وكنت قطعت القول بما قاله الزيلي تم‬ ‫رأيت ف "قواعد ابن رشد" نقل الإجماع على اعتبار الاختلاف‬ ‫في البلاد البعيدة أيضا وحد البعد مفوض للى رأي المبتلى به‬ ‫وليس له حد معين وذكر الشافعية في تحديده شيئا‪.‬‬ ‫قال الراقم‪ :‬اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه‬ ‫معن أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا‬ ‫قي إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس؛ لأن‬ ‫انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار‬ ‫يعتبر الرؤية‪.‬‬ ‫واحد عند من‬ ‫يوم‬ ‫بأكٹر من‬ ‫الاختلاف‬ ‫‏) ‪ ( ١‬لا يمكن‬ ‫رؤيهة الحلال‬ ‫المسائل االمتعلمة‬ ‫الإشكال { عن عص‬ ‫ر‬ ‫ح إذا زالت الشمس ي المشرق لا يلزم أن تزول في المخرب ث‬ ‫وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس‘ بل كلما تحركت‬ ‫الشمس درجة\ فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخحرين‬ ‫وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم" كما في الزيلعي" شارح‬ ‫"الكنز" وإنما الخلاف في اعتبار المطالع بمعن أنه‪ :‬هل يجب‬ ‫على كل قوم اعتبار مطلعهم‪ ،‬ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره‬ ‫أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية! حت لو رئي‬ ‫المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل‬ ‫المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأول واعتمده‬ ‫الزيلعي وصاحب "الفيض" وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن‬ ‫كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة‪ ،‬وأيده في‬ ‫الدرر" بعدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهماء وظاهر‬ ‫الرواية الثاني‪ .‬قال اج عابدين‪ :‬وهو المعتمد عندنا وعند المالكية‬ ‫والحنابلة‪ .‬قال ابن الهمام‪ :‬والأخذ بظاهر الرواية أحوط‘ وذكر‬ ‫ابن الحمام أيضا‪ :‬ومختار صاحب "التجريد" وغيره من المشايخ‬ ‫اعتبار اختلاف المطالع اه‪ .‬وذكر اعتباره في "الاختيار شرح‬ ‫‏(‪ )١٦٢٨-١‬من‬ ‫المختار" عن الفتاوى الحسامية‪ ،‬انظذر‬ ‫"الاختيار"‪ .‬واحتج لهذا بحديث ابن عباس عند مسلم والنسائي‬ ‫وأبي داود والترمذي" فهذا ملخص ما دار بينهم‪.‬‬ ‫قال الراقم‪ :‬والذي يظهر أن الأئمة لم ينقل عنهم إلا قول‬ ‫عدم العبرة للاختلاف مطلقا من غير فرق بين قرب وبعد ومن‬ ‫غير تفصيل وإنما المنقول عنهم قول إجمالي ‪.‬ومنشاً ذلك أن‬ ‫طي مسافة بعيدة يختلف في مثلها مطلع الهلال ما كان يمكن في‬ ‫شهر واحد\ نظرا إلى نظام المواصلات في ذلك العهد ونظرا‬ ‫إلى النظام المعهود في قطع المسافة عند ذلك فما كان يمكن أن‬ ‫يرى رجل الحلال غم يصل قبل تمام الشهر إلى بلد يختلف مطلعه‬ ‫فكان الحكم هو اللزوم بالوجه الشرعي وعدم العبرة‬ ‫للاختلاف‪ ،‬فجاء قول عدم العبرة من هذه الجهة وظاهر أن‬ ‫نفس اختلاف المطالع الشرقية والغربية لم يكن ليخفى على مثل‬ ‫الأئمة حكماء الأمة‪ ،‬ثم إذا جاء من بعدهم فوسعوا دائرة قولحم‬ ‫إلى ما لم يريدوه‪ ،‬وأخذوا قولهم بأوسع معين الكلمة عاما في‬ ‫كل مطلع وأرى أن هذا غير ملائم ولا بد أن يراعى تلك‬ ‫الظروف المحيطة والأحوال المحاطة والأغراض الدائرة في الباب©‬ ‫وليس الحمود على الظاهر من باب التفقه قي مثل هذا أصلا‪.‬‬ ‫م إن قصة كريب مولى ابن عباس في رؤية أهل الشام‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫قبل أهل المدينة وإن كان يحتمل وجوها في عدم قبول ابن عباس‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫و "البحر"‬ ‫"الفتح"‬ ‫ق‬ ‫كما‬ ‫بينوها"‪،‬‬ ‫"وقد‬ ‫قوله‬ ‫القدر ليستأنس به للقول بالعبرة للاختلاف في أقدم عهد‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪ 5‬رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة يرؤبةالهلال‬ ‫السلف‪ ،‬بل يكاد يحتج به ثم أضف إلى ذلك أنهم لم يعتبروه‬ ‫للصوم دون الفطر‪ ،‬وذلك مراعاة للأحوط‪ ،‬فإن لزمهم الحكم‬ ‫في الصيام لم يلزمهم في الفطر لظاهر الرواية‪ ،‬وإنما هذا تدقيق‬ ‫شرعي أساسه على الاحتياط فحسب لا غير‪ ،‬وبالجملة إذا‬ ‫وقفنا على نقل الإجماع على عبرة الاختلاف في البلاد المتباعدة‬ ‫لا بد أن نقيد قولهم المطلق بذلك الإجماع‪ .‬وهذا الذي يريده‬ ‫شيخنا رحمه الله‪ .‬فقال ابن رشد‪ :‬أجمعوا أنه لا يراعى ذلك في‬ ‫البلدان البعيدة النائية كالأندلس والحجاز قال‪ :‬والسبب في هذا‬ ‫الخلاف‪ :‬تعارض الأثر والنظر أما النظر‪ ،‬فهو أن البلاد إذا لم‬ ‫يختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على‬ ‫بعض؛ لأنما فى قياس الأفق الواحد وأما إذا اختلفت اختلافا‬ ‫كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض وأما الأثر‪ :‬فما‬ ‫رواه مسلم عن كريب‪ ...‬إلخ فذكره‪ .‬ثقمال‪ :‬فظاهر هذا الأثر‬ ‫يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد‪ ،‬والنظر يعطي الفرق‬ ‫نأيه وفى الطول‪،‬‬ ‫بين البلاد النائية والقريبة‪ ،‬وبخاصة ما كان‬ ‫‏(‪-٤‬‬ ‫والعرض كثيرا‪ ،‬اه‘ وكذلك يقول الحافظ في"الفتح"‬ ‫‏‪ »)١٠٥‬لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان‬ ‫والأندلس‪ ،‬اه والمتبادر من نقل الإجماع هو إجماع العلماء‬ ‫من أهل المذاهب دون المالكية خاصة كما يتوهم فعلم إذن أن‬ ‫نم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫قول الأئمة الجمل مخصوص بالبلاد القريبة الن لا يختلف أفقها‬ ‫فاحشا‪..‬‬ ‫اختلافا‬ ‫الأرجاء تختلف‬ ‫بلاد الهند واسعة‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫درجة إلى أربع وثلاثين درجة‪.‬‬ ‫عشرة‬ ‫من ست‬ ‫عروضها‬ ‫والمسافة بينها تبلغ إلى نحو ألفي ميل وحققوا وقوع الاختلاف‬ ‫في المطلع بنحو خمسمائة ميل‪ ،‬فكيف يتصور الجهد للتوحيد في‬ ‫مثله؟ فكل ذلك نبوء وبعد عن السهلة السمحة البيضاء‪ .‬نعم إذا‬ ‫تواترت أخبار "راديو" متعددة من شين الجهات ولا تختلف‬ ‫جهات الأنباء عن البلد الذي لم ير فيه الهلال ببعد يختلف فيه‬ ‫المطلع فيسو غ العمل بمذه الأنباء المرسلةء وتدخل في حد‬ ‫الاستفاضة المفيدة للطمأنينة"‪.‬‬ ‫‏‪" :٢٣٥٢-٢٣٥١‬والمذاهب ثلانة‪:‬‬ ‫وقال ص‬ ‫‏‪ .١‬لكل أهل بلد رؤيتهم‪ 3‬وإليه ذهب عكرمة والقاسم وسا‬ ‫وإسحاق وهو وجه للشافعية كما في "الفتح" و"المغي"‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬يلزم رؤية بلد أهل البلاد كلها بعد ثبوت شرعي وإليه‬ ‫ذهب الحنفية كما تقدم والمالكية كما ف"يالفتح" وغيره‬ ‫وهو مذهب الحنابلة وقول الليث كما في "المغيث وإليه‬ ‫ذهب بعض الشافعية‪.‬‬ ‫‏‪ .٣‬حكم اللزوم في البلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد دون‬ ‫المتباعدة كالأندلس وخراسان‪ ،‬وهو المختار عند بعض‬ ‫المشايخ الحنفية‪ ،‬والمشهور عند الشافعية بل حكى الحافظ‬ ‫أبو عمر عليه الإجماع‪ ،‬ولو ثبت الإجماع يقيد ما خالفه‬ ‫البلاد القريبة الي لا تختلف مطلعها وعند قيام البرهان‬ ‫العقلي الصحيح يتأول فى السمعيات القطعية فضلا عن‬ ‫باب الجحتهدات الشرعية‪ ،‬وحديث ابن عباس على إجماله‬ ‫يدل على هذا الذوق الفقهي العقلي وإن كان للكلام في‬ ‫وجه استنباطه مساغ بحتث‘ وقد فصلنا القول في بعض‬ ‫أطرافها تفصيلا قبل أبواب فراجعه‪ ،‬وربما يكون قول بعض‬ ‫مشايخنا في الاعتبار لاختلاف مطالع البلاد تفصيل لقول‬ ‫الأئمة وبيان محمل قولهم الجمل دون أن يكون هو قولا‬ ‫جديدا على خلاف المذهب‘ ومن ظن قول الأئمة مطلقا‬ ‫عاما ظن قول بعض المشايخ شيئا جديدا في المذهب©ڵ وإلا‬ ‫فيمكن أن يكون قول الأئمة خاصا في الحقيقة‪ ،‬وهؤلاء‬ ‫المشايخ أبدوا خصوصه للناس‪ ،‬ويؤيد ذلك أن صاحب‬ ‫البدائع يعتبر اختلاف المطالع في البلاد المتباعدة من غير‬ ‫تنبيه على خلاف في المذهب\ فيقول ي البدائع (‪٦٢‬۔‪:)٨٣‬‏‬ ‫فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛‬ ‫لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر قال‪ :‬وحكى عن‬ ‫أبي عبد الله بن أبي موسى الضر ير أنه استفق فيأهل‬ ‫أسكندرية أن الشمس تغرب بما ومن على منارتما يرى‬ ‫الشمس بعد ذلك بزمان كثير‪ ،‬فقال‪ :‬يحل لأهل البلد‬ ‫الفطر‪ ،‬ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب‬ ‫الشمس؛ لأن مغرب الشمس يختلف كما يختلف مطلعها‬ ‫فيعتبر قي أهل كل موضع مغربه اه"‪.‬‬ ‫وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" ج‪١٢‬‏ ص‪-٢٩٧‬‏‬ ‫‏‪" :٣٠١‬وقال المحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية‪ :‬إن‬ ‫كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد‬ ‫والبصرة مثلا لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما‪ ،‬وإن‬ ‫كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد‬ ‫رؤيتهم‪.‬‬ ‫قال في "الدر المختار"‪ :‬اختلاف المطالع غير معتبر على‬ ‫ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى‪ ،‬فيلزم أهل‬ ‫المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم برؤية أولئك بطريق‬ ‫موجب (كأن يحتمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم‬ ‫القاضي أو يستفيض الخبر)‪ ،‬وقال الزيلعي (شارح الكنز)‪:‬‬ ‫الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال‪ :‬الأخذ بظاهر الرواية أحو ط‪.‬‬ ‫___ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫انتهى‪ ،‬وهكذا في "النهر الفائق"‪ .‬وقال في "مراقي الفلاح"‪ :‬إذا‬ ‫ثبت الهلال في بلدة لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه‬ ‫الفتوى‪ ،‬وهو قول أكثر المشايخ‪ ،‬فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة‬ ‫صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب وهو "صوموا‬ ‫لرؤيته"‪ 3‬وقيل‪ :‬يختلف (أي الحكم) باختلاف المطالع واختاره‬ ‫صاحب "التجريد" وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم‬ ‫وغربت عند غيرهم فالظهر على الأوليين لا المغرب لعدم انعقاد‬ ‫السبب ي حقهم‪ .‬انتهى ملخصا‪.‬‬ ‫وقال المفيق أبو السعود في "شرح مراقي الفلاح"‪ :‬قوله‬ ‫كما ذهب إليه صاحب "التجريد" وهو الأشبه؛ لأن انفصال‬ ‫الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في‬ ‫دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت في علم الأفلاك واليئات‪،‬‬ ‫وأقل ما تختلف به المطالع مسيرة شهر كما في "الجواهر"‪ .‬انتهى‬ ‫ملخصا‪.‬‬ ‫وفي "التتارخانية"‪ :‬أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزم في‬ ‫حق كل بلدة؟ اختلف المشايخ فبعضهم قالوا‪ :‬لا يلزمه‪ .‬فإنما‬ ‫المعتبر في حق أهل بلدة رؤيتهم وفي "الخانية"‪ :‬لا عبرة باختلاف‬ ‫المطالع في ظاهر الرواية‪ ،‬وقي القدوري‪ :‬إن كان بين البلدتين‬ ‫تفاوت تختلف به المطالع لا يلزمه‪ ،‬وذكر الشيخ شمس الأئمة‬ ‫الحلواني أنه الصحيح من مذهب أصحابنا‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وقال الزيلعي في "شرح الكنز"‪ :‬أكثر المشايخ على أنه‬ ‫لا يعتبر باختلاف المطالع‪ ،‬والأشبه أن يعتبر؛ لأن كل قوم‬ ‫مخاطبون بما عندهم‪ ،‬وانفصال الحلال عن شعاع الشمس يختلف‬ ‫أن‬ ‫كريب‬ ‫عن‬ ‫ما روي‬ ‫والدليل على اعتباره‬ ‫الأقطار‬ ‫باختلاف‬ ‫أم الفضل بعثته إلى معاوية‪ ...‬الحديث‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وقال في "مختارات النوازل"‪ :‬أهل بلد صاموا تسعة‬ ‫وعشرين يوما بالرؤية وأهل بلدة أخرى صاموا ثلانين يوما‬ ‫بالرؤية} فعلى الأوليين قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهما‬ ‫وأما إذا اختلفت لا يجب القضاء‪ .‬انتهى"‪.‬‬ ‫إلى أن قال المباركفوري‪" :‬قلت‪ :‬لا مناص من اعتبار‬ ‫اختلاف المطالع في باب الصوم أيضا‪ ،‬وقد اضطر إلى الاعتراف‬ ‫عامة‬ ‫مذهب‬ ‫بعد تقوية‬ ‫قال‬ ‫حيث‬ ‫"فتح الملهم"‬ ‫به صاحب‬ ‫الحنفية (أي القول بعدم اعتباره) ما لفظه‪ :‬نعم! ينبغي أن يعتبر‬ ‫اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم واحد؛‬ ‫الشهر تسعة وعشرين أو تلاتنين‬ ‫مصر حة بكون‬ ‫النصوص‬ ‫لأن‬ ‫ولا ق‬ ‫ولا يعمل هما فيما دون أقل العددك‬ ‫فلا تقبل الشهادة‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫أزيد من أكثره‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫‪».‬‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫‪..-.‬‬ ‫__‬ ‫ل _‬ ‫وقال صاحب "العرف الشذي"‪ :‬في عامة كتبنا أنه لا‬ ‫عبرة لاختلاف المطالع في الصوم" وأما في فطر كل يوم‬ ‫والصلوات الخمس (وكذا الحج والأضحية) فيعتبر اختلاف‬ ‫المطالع‪ ،‬وقال الزيلعي (شارح الكنز)‪ :‬إن عدم عبرة اختلاف‬ ‫المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا النائية‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وقال كذلك في تجريد القدوري‪ ،‬وقال به الجرجان‪.‬‬ ‫أقول‪ :‬لا بد من تسليم قول الزيلعي‪ ،‬وإلا فيلزم وقوع العيد يوم‬ ‫السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو الحادي والئلاثين أو‬ ‫الثاني والثلائين‪ ،‬فإن هلال بلاد قسطنطينية ربما يتقدم على‬ ‫هلالنا بيومين فإذا صمنا على هلالنا مم بلغنا رؤية هلال بلاد‬ ‫قسطنطينية يلزم تقديم العيد أو يلزم تأخير العيد إذا صام رجل‬ ‫من بلاد قسطنطينية ثم جاءنا قبل العيد‪ .‬انتهى"‪.‬‬ ‫وقال ابن عبد البر في التمهيد ج‪٧‬‏ ص‪:١٦٠-١٥٩‬‏‬ ‫"واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره‬ ‫من البلدان‪ ،‬فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد‬ ‫وسالم بن عبد الله أنهم قالوا‪ :‬لكل أهل بلد رؤيتهم" وبه قال‬ ‫إسحاق بن راهويه‪.‬‬ ‫وحجة من قال هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد‬ ‫ابن عبد المؤمن قال‪ :‬حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال‪ :‬حدثنا‬ ‫}‪{:‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫أبو داود قال‪ :‬حدثنا موسى بن إسماعيل‪ ،‬قال‪ :‬حدثنا إسماعيل‬ ‫حرملة قال ‪ :‬أخبرني كريب‬ ‫بن أبي‬ ‫أخبرني حمد‬ ‫ابن جعفر قال‪:‬‬ ‫أن أم الفضل بنت الحارث بعتته إلى معاوية بالشام قال‪ :‬فقدمت‬ ‫وأ نا بالشا م فر ينا‬ ‫فاستهل رمضان‬ ‫حاجتها‪،‬‬ ‫الشا م فقضيت‬ ‫وصاموا‬ ‫الناس‬ ‫ورآه‬ ‫نعم‪3‬‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫رأيته؟‬ ‫قال ‪ :‬أنت‬ ‫ليلة الجمعة‬ ‫فلا نزال نصوم‬ ‫رأيناه ليلة السبت©‪،‬‬ ‫معاو ية؛ قال‪ :‬لكن‬ ‫وصام‬ ‫و لا تكتفي برؤ ية معاو ية؟‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫نراه؛‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫نكمل تلانين‬ ‫حى‬ ‫قال‪ :‬لاك هكذا أمرنا رسول الله يل‪.‬‬ ‫وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد\ والشافعي‬ ‫وأحمد بن حنبل قالوا‪ :‬إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه‬ ‫فعليهم قضاء ما أفطروا‪ ،‬وهو قول مالك فيما روي لابن‬ ‫القاسم" وقد روي عن مالك ‪-‬وهو قول المدنيين من أصحابه‪-‬‬ ‫أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام‬ ‫على ذلك‘ وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا قي البلد بعينه‬ ‫وعمله هذا معين قولهم‪ ،‬وقد لخصنا مذاهبهم في ذلك في‬ ‫"الكتاب الكافى"‪.‬‬ ‫رفع الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‏‪4٣‬‬ ‫قال أبو عمر‪ :‬إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثرا‬ ‫مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة وهو قول صاحب‬ ‫كبير لا مخالف له من الصحابة وقول طائفة من فقهاء التابعين‬ ‫ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ لأن الناس لا يكلفون علم‬ ‫ما غاب عنهم في غير بلدهم‪ ،‬ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم‪.‬‬ ‫أرأيت لو رئي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواما بغير ما‬ ‫كان بالأندلس ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس أو عند‬ ‫بعضهم أو عند رجل واحد منهم أكان يجب عليه قضاء ذلك‪،‬‬ ‫وهو قد صام برؤية‪ ،‬وأفطر برؤية أو بكمال ثلاثين يوما كما‬ ‫أمر‪ ،‬ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه‪.‬‬ ‫وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق‬ ‫للصواب"‪.‬‬ ‫وقال في الاستذكار ج‪٣‬‏ ص‪-٢٨٢‬۔‪:٢[٨٣‬‏ "واختلف‬ ‫العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال يراه أهل بلد دون‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫فكان مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون إذا‬ ‫اليوم‬ ‫ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك‬ ‫الذي أفطروه‪ ،‬وصامه غيرهم برؤية صحيحة‪.‬‬ ‫وهو قول الليث والشافعى«" والكوفيين وأحمد‪.‬‬ ‫وروى المدنيون عن مالك‪ ،‬وهو قول المغيرة وابن دينار‬ ‫وابن الماجشون‪ :‬أن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت‬ ‫فيه إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك‪.‬‬ ‫أما الاختلاف الأعمال والسلاطين فلا إلا البلد الذي‬ ‫رئي فيه الهلال وفي عمله هذا معن قولهم‪.‬‬ ‫وروي عن ابن عباس أنه قال‪ :‬لكل قوم رؤيتهم وبه‬ ‫قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله‪ ،‬وإليه ذب‬ ‫ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة‪.‬‬ ‫قال أبو عمر‪ :‬حجة من قال بهذا القول ما أخبرنا به أبو‬ ‫حمد عبد الله بن محمد‪٬‬قال‪:‬‏ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال‪:‬‬ ‫بن‬ ‫قال‪ :‬حدثنا موسى‬ ‫الأشعث‬ ‫بن‬ ‫حدثنا أبو داود سليمان‬ ‫إسماعيل قال‪ :‬حدثنا إسماعيل بن جعفر قال‪ :‬حدثين محمد بن‬ ‫أبي حرملة قال‪ :‬أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته‬ ‫إلى معاوية بالشام‪ ،‬قال‪ :‬فقدمت الشام فقضيت حاجتها‬ ‫فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة م قدمت‬ ‫المدينة قي آخر الشهر فسأل ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم يثبت هذا عن الشافعي وإنما نقله بعض العلماء بغير بينة‪.‬‬ ‫الأصل‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ورد‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا‬ ‫ف اشكال عن حض المسال لمتملقة رؤية المال‬ ‫}‬ ‫رأيتم الهلال؟‪ ،‬قلت‪ :‬رأيته ليلة الجمعة‪ ،‬قال‪ :‬أنت رأيته؟ا‬ ‫م‬ ‫قلت‪ :‬نعم‪ ،‬ورآه الناس وصاموا وصام معاوية‪ ،‬قال‪ :‬لكنا رأيناه‬ ‫ليلة السبت\ فلا نزال نصوم حت نكمل ثلاثين يوما أو نراه؛‬ ‫فقلت‪ :‬أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟‪ ،‬قال‪ :‬لاس هكذا أمرنا‬ ‫رسول الله يل‪.‬‬ ‫وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد‪ :‬قال‪ :‬حدثنا‬ ‫حمزة بن محمد بن عليك قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي©‬ ‫قال‪ :‬أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال‪:‬‬ ‫حدثنا محمد بن أبي حرملة قال‪ :‬أخبرني كريب أن أم الفضل‬ ‫بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال‪ :‬فقدمت الشام‬ ‫وذكر‬ ‫رمضان‬ ‫هلال‬ ‫فقضيت حاجتها فاستهل علي‬ ‫رمضان‪ ،..‬الحديث سواء كما تقدم لأبي بكر‪.‬‬ ‫قال أبو عمر‪ :‬قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أن ‏(‪)١‬‬ ‫من البلدان كالأندلس وخراسان وكذلك كل بلد له رؤيته إلا‬ ‫ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين‬ ‫والله أعلم"‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" ج‪١‬‏ ص‪:٨٥-٨٤‬‏‬ ‫"إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد؛ فإن‬ ‫‏(‪ )١‬كذا ورد في الأصل‪.‬‬ ‫نم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫قرب فالحكم واحد\ وإن بعد فقد قال قوم‪ :‬لأهل كل بلد‬ ‫رؤيتهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يلزمهم ذلك‪.‬‬ ‫وفي الصحيح عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية‬ ‫بن أبي سفيان بالشام‪ ،‬قال‪ :‬فقدمت الشام‪ ،‬فقضيت حاجتها‬ ‫واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام‪ ،‬فرأيت الحلال ليلة‬ ‫الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر‪ ،‬فسأليي ابن عباس ثم‬ ‫ذكر الهلال فقال‪ :‬مت رأيته؟‪ ،‬فقلت‪ :‬ليلة الجمعة‪[ ،‬فقال‪ :‬أنت‬ ‫رأيته؟‪ ،‬قلت‪ :‬نعم‪ ،‬ورآه الناس وصاموا وصام معاوية]‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫لكنا رأيناه ليلة السبت فقلت له‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية؟ء‬ ‫قال‪ :‬لاك هكذا أمرنا رسول الله ي واختلف في تأويل قول‬ ‫ابن عباس هذاك فقيل‪ :‬رده لأنه خبر واحد\ وقيل‪ :‬رده لأن‬ ‫الأقطار مختلفة في المطالع‪ ،‬وهو الصحيح؛ لأن كريبا لم يشهد‪.‬‬ ‫وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة؛ ولا خلاف في أن الكم‬ ‫النابت بالشهادة يجزي فيه خبر الواحد ونظيره ما لو ثبت أنه‬ ‫أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيلية ليلة السبت‪ ،‬فيكون‬ ‫لأهل كل بلد رؤيتهم‪ ،‬لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا‬ ‫يكشف من أشبيلية وهذا يدل على اختلاف المطالع"‪.‬‬ ‫"المفهم ‪.‬‬ ‫القرطي ق‬ ‫أبو العباس أحجرد بن عمر‬ ‫وقال‬ ‫رفم الإشكال عن حض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪---‬‬ ‫«‪ -‬و‬ ‫]‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪" :١‬وقول‬ ‫أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ج‪٣‬‏ ص‪٤٤-١٤٢‬‬ ‫بن عباس‪( :‬فلا نزال نصوم حيت نكمل ثلاثين أو نراه) م قال‬ ‫) كلمة تصريح برفع ذلك‬ ‫في آخره‪( :‬هكذا أمرنا رسول الله‬ ‫‪ 9‬وبأمره به» فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت‬ ‫للبي‬ ‫كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك فالواجب على أهل‬ ‫كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره‪ ،‬وإن ثبت ذلك‬ ‫عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز‬ ‫مخالفته؛ إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها؛ ولا يبقى مع حكم‬ ‫الإمام اجتهاد ولا تحل مخالفته‪ ،‬ألا ترى أن معاوية أمير المؤمنين‬ ‫قد صام بالرؤية وصام الناس بما بالشام‪ ،‬ثم ل يلتفت ابن عباس‬ ‫إلى ذلك‪ 6‬بل بقي على حكم رؤيته هو ووجه هذا يعرف من‬ ‫علم الهيئة والتعديل وذلك أنه يتبين فيها‪ :‬أن ارتفاعات الأقاليم‬ ‫مختلفة؛ فتختلف مطالع الأهلة ومغاربما‪ ،‬فيطلع الهلال ويغرب‬ ‫على قوم قبل طلوعه وغروبه على آخرين وعلى هذا‪ :‬فلا‬ ‫يظهر تأثير هذا إلا فيما بعد جدا لا فيما قتربڵ والله تعالى‬ ‫أعلم‪ .‬وإلى ذلك صار ابن عباس وسالم والقاسم وعكرمة‪ ،‬وبه‬ ‫قال إسحاق‪ ،‬وإليه أشار الترمذي؛ حيث بوب‪ :‬لأهل كل بلد‬ ‫رؤيتهم‪ ،‬وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى‬ ‫الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان‪ ،‬قال‪ :‬ولكل‬ ‫بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من‬ ‫الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫بلدان المسلمين‪ .‬قلت‪ :‬وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل‬ ‫على أن الخلاف الواقع قى هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من‬ ‫البلاد و لم يكن في حكم القطر الواحد‪ .‬ونحن نذكره إن شاء‬ ‫الله تعالى‪ .‬قال ابن المنذر‪ :‬اختلف في الهلال يراه أهل بلد ولا‬ ‫يراه غيرهم فقال قوم‪ :‬لأهل كل بلد رؤيتهم" وذكر من تقدم‬ ‫ذكر أكثرهم وقال آخرون‪ :‬إذا ثبت أن أهل بلد رأوه فعليهم‬ ‫قضاء ما أفطروا‪ ،‬وهو قول الليث والشافعي وأحمد ولا أعلم‬ ‫إلا قول المديني والكويي‪ ،‬وقال شيوخنا‪ :‬إذا كانت رؤية الجلال‬ ‫ظاهرة قاطعة بموضع غم نقل إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم‬ ‫الصوم وقال عبد الملك‪ :‬أما ثبوته بالشهادة فلا يلزم فيها‬ ‫الصوم إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند‬ ‫الإمام الأعظم فيلزم الناسَ كلهم الصيامُ‪ ،‬وعلل هذا‪ :‬بأن البلاد‬ ‫كلها كبلد واحد؛ إذ حكمه نافذ في الجميع‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة‪ ،‬و لم يفرقوا‬ ‫بين البعيد والقريب من الأقاليم‪ .‬والصواب‪ :‬الفرق؛ بدليل‬ ‫الإجماع الذي حكاه أبو عمر‪ ،‬فيحمل إطلاق المشايخ على‬ ‫أعلم" ‪.‬‬ ‫و الله تعالى‬ ‫المتقاربة‬ ‫البلاد‬ ‫"الجامع‬ ‫القرطي ق‬ ‫أحجرد‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫الله‬ ‫أبو حبل‬ ‫وقال‬ ‫"و اختلفوا إذا أخبر عخبر‬ ‫لأحكام القرآن" ج‪٦٢‬‏ ص‪-٢٩٥‬۔‪:٢٩٦‬‏‬ ‫رفم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪.‬‬ ‫عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد‪ ،‬فإن قرب فالحكم‬ ‫واحد‪ ،‬وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم} روي هذا عن عكرمة‬ ‫والقاسم وسالم‪ ،‬وروي عن ابن عباس وبه قال إسحاق‪ ،‬وإليه‬ ‫أشار البخاري حيث بوب‪" :‬لأهل كل بلد رؤيتهم ‏"‪.0١‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه‬ ‫والشافعى ‪.‬‬ ‫هكذا قال الليث بن سعد‬ ‫فعليهم قضاء ما أفطروا‪6‬‬ ‫قال ابن المنذر‪ :‬ولا أعلمه إلا قول المدني والكويي‪.‬‬ ‫له‪:‬‬ ‫"أحكام القرآن"‬ ‫ذكر ألكيا الطبري ق كتاب‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫وأجمع أصحاب ألي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما‬ ‫للرؤية‪ ،‬وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا‬ ‫تسعة وعشرين يوما قضاء يوم‪.‬‬ ‫وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك؛ إذ كانت المطالع في‬ ‫البلدان يجوز أن تختلف‪.‬‬ ‫ل ا‬ ‫وكت ك‬ ‫ت‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله تعا ل‬ ‫حن نىفة‬ ‫أبي‬ ‫أصحاب‬ ‫وحجة‬ ‫على‬ ‫فوجب‬ ‫ا وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هؤ لاء إكمالما ‪.‬‬ ‫ومخالفهم يحتج بقوله ي‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا‬ ‫‏(‪ )١‬هذا للترمذي‪ ،‬وليس للبخاري‪ ،‬وقد وقع هذا الخطأ لغير واحد‪.‬‬ ‫}‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫لرؤيته" الحديث وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم‪.‬‬ ‫وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما‬ ‫بعد من البلدان كالأندلس من خراسان قال‪ :‬ولكل بلد‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫بلدان‬ ‫بعثته‬ ‫أن أم الفضل بنت الحارث‬ ‫مسلم عن كريب‬ ‫روى‬ ‫حاجتها‬ ‫فقضيت‬ ‫الشام‬ ‫فقدمت‬ ‫قال‪:‬‬ ‫بالشام‬ ‫معاوية‬ ‫إلى‬ ‫واستهل علي رمضان وأنا بالشام‪ ،‬فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم‬ ‫قدمت المدينة قي آخر الشهر فسأل عبد الله بن عباس ‪-‬رضى‬ ‫فقلت‪:‬‬ ‫رأيتم الهلال؟‪،‬‬ ‫مێ‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫ذكر الهلال‪،‬‬ ‫ش‬ ‫الله عنهما‪-‬‬ ‫ورآه الناس‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫رأيته؟‪ 3‬فقلت‪:‬‬ ‫أنت‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫رأيناه ليلة الجمعة‬ ‫وصاموا وصام معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة السبت©{ فلا نزال‬ ‫برؤ ية‬ ‫تكتفي‬ ‫أو لا‬ ‫فقلت‪:‬‬ ‫نرا‪،٥‬‏‬ ‫أو‬ ‫ثلانبن‬ ‫نكمل‬ ‫حى‬ ‫نصو م‬ ‫معاوية وصيامه؟ فقال‪ :‬لا‪ ،‬هكذا أمرنا رسول الله يل‪.‬‬ ‫قال علماؤنا‪ :‬قول ابن عباس (هكذا أمرنا رسول الله‬ ‫ل) كلمة تصريح برفع ذلك إلى البي يلة وبأمره‪.‬‬ ‫فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من‬ ‫أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون‬ ‫الحجاز فالواجب على‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برة الهلال‬ ‫‪.‬‬ ‫يحمل‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫الأعظم‬ ‫الإمام‬ ‫عند‬ ‫نبت ذلك‬ ‫وإن‬ ‫غيره‪6‬‬ ‫رؤية‬ ‫فإن حمل فلا تحوز خالفته‪.‬‬ ‫الناس على ذلك‬ ‫وقال ألكيا الطبري‪ :‬قوله (هكذا أمرنا رسول الله )‬ ‫يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله يل‪( :‬صوموا لرؤيته‬ ‫وأفطروا لرؤيته)‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي‪" :‬واختلف في تأويل قول ابن عباس‬ ‫حنتلفة‬ ‫الأقطار‬ ‫لأن‬ ‫رده‪٥‬‏‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫خبر واحد‬ ‫لأزه‬ ‫رده‬ ‫فقيل‪:‬‬ ‫هذاا‬ ‫تي المطالع‪ ،‬وهو الصحيح؛ لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن‬ ‫حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف فى الحكم النابت أنه يجزي فيه‬ ‫خبر الواحد‪.‬‬ ‫ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات‘ وأهل‬ ‫بأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سهيلا‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫أشبيلية ا وهذا‬ ‫من‬ ‫و لا يكشف‬ ‫يكشف من أغمات‬ ‫اختلاف المطالع" ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما مذهب مالك ‪-‬رحمه الله‪ -‬فيى هذه المسألة‬ ‫فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة‬ ‫إذا رأوا هلال رمضان تم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة‬ ‫واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء‪.‬‬ ‫وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن‬ ‫كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغن عن الشهادة والتعديل‬ ‫له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء‪ ،‬وإن كان إنما ثبت‬ ‫عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من‬ ‫كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ثمن هو في ولايته أو يكون ثبت‬ ‫ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وهذا قول مالك"‪.‬‬ ‫وقال القرافي في "الذخيرة" ج‪٦٢‬‏ ص‪-٤٩٠٥‬۔‪:٤٩١‬‏ "نصب‬ ‫الله تعالى الأوقات أسبابا للأحكام كالفجر والزوال ورؤية‬ ‫الهلال‪ ،‬كما نصب الأفعال أسبابا نحو السرقة والزناں والأوقات‬ ‫تختلف بحسب الأقطار فما من زوال لقوم إلا وهو فجر لقوم‬ ‫وعصر لقوم ومغرب لقوم ونصف الليل لقوم‪ ،‬بل كلما تحركت‬ ‫الشمس درجة\ فتلك الدرجة بعينها هي فجر وطلوع شمس‬ ‫وزوال وغروب ونصف ليل ونصف فار وسائر أسماء الزمان‬ ‫ينسب إليها بحسب أقطار مختلفة‪ .‬وخاطب الله تعالى كل قوم بما‬ ‫يتحقق في قطرهم لا في قطر غيرهم فلا يخاطب أحد بزوال‬ ‫غير بلده ولا بفجره‪ ،‬وهذا بجمع عليه‪ ،‬وكذلك الهلال مطالصه‬ ‫مختلفة‪ ،‬فيظهر في المغرب ولا يظهر في المشرق إلا في الليلة الثانية‬ ‫بحسب احتباسه في الشعاع‪ ،‬وهذا معلوم بالضرورة لمن ينظر‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‪ ،‬ومقتضى القاعدة أن يخاطب كل أحد بملال قطره‪ ،‬ولا‬ ‫يلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق القاطعة كما لا يلزمنا‬ ‫الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا كما‬ ‫قاله رح)[يعي أبا حنيفة]‪ .‬وإلى هذا أشار البجاري في هذا‬ ‫لم‬ ‫الحديث بقوله بأن لأهل كل بلد رؤيتهم‪ ،‬ولو كان ذلك‬ ‫ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه كان يكتب‬ ‫إلى الأقطار و يبعث البريد إني قد رأيت الهلال فصوموا‪ ،‬بل‬ ‫كانوا يتركون الناس مع مرئيهم‪ ،‬فيصير حدا بجمعا عليه‪.‬‬ ‫ويشكل على هذا المشهور وقول عبد الملك أيضا في قصره‬ ‫اللزوم على محل الولاية في الحكم دون الاستفاضة‪ ،‬وكذلك إذا‬ ‫ثبت عند الإمام الأعظم وحكم به بالشاهدين إن حكم به على‬ ‫أهل قطره لا يتعداهم أو على غيرهم فينبغي ألا ينفذ حكمه؛‬ ‫لأنه حكم بغير سبب‪ ،‬وكل حكم بغير سبب لا يلزم ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ينمل‬ ‫وقال في "الفروق" ج‪١‬‏ ص‪:٨١٤-٨٣‬‏ "وثانيهما‪ :‬حصول‬ ‫الإجماع في أوقات الصلوات على أمنما مختصة بأقطارها بخلاف‬ ‫الأهلة‪ ،‬مع أن الجميع يختلف باختلاف الأقطار عند العلماء بهذا‬ ‫الشأن فقد يطلع الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن‬ ‫المشرق والقرب منه فإن البلد الأقرب إلى المشرق هو بصدد أن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫لا يرى فيه الهلال‪ ،‬ويرى في البلد الغربي؛ بسبب مزيد السير‬ ‫الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس فقد لا يتخلص في‬ ‫البلد الشرقي‪ ،‬فإذا كثر سيره ووصل إلى الافاق الغربية تخلص‬ ‫فيه‪ ،‬فيرى الهلال في المغرب دون المشرق وهذا مبسوط في‬ ‫كتب هذا العلم" ولهذا ما من زوال لقوم إلا وهو غروب لقوم‬ ‫وطلوع الشمس عند قوم ونصف الليل عند قوم‪ ،‬وكل درجة‬ ‫تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار‬ ‫لأقطار مختلفة فإذا قاست الشافعية الهلال على أوقات الصلوات‬ ‫اتجه القياس وعسر الفرق‪ ،‬وهو مشكل والحق أنه يعتبر لكل‬ ‫قوم رؤيتهم وهلالهم كما يعتبر لكل قوم فجرهم وزوالهم"‪.‬‬ ‫وقال أيضا ج‪٢‬‏ ص‪:٦٢٨-٦٢٧‬‏ "الإشكال الناي أن‬ ‫المالكية جعلوا رؤية الهلال في بلد من البلاد سببا لوجوب‬ ‫الصوم على جميع أقطار الأرض ووافقتهم الحنابلة ‪-‬رحمهم‬ ‫الله‪ -‬على ذلك‪ ،‬وقالت الشافعية ‪-‬رحمهم الله‪ :-‬لكل قوم‬ ‫رؤيتهم‪ ،‬واتفق الجميع على أن لكل قوم فجرهم وزوالم‬ ‫وعصرهم ومغربيمم وعشاعهم فإن الفجر إذا طلع على قوم‬ ‫يكون عند آخرين نصف الليل وعند آخرين نصف النهار‬ ‫وعند آخرين غروب الشمس إلى غير ذلك من الأوقات وما‬ ‫من درجة تطلع من الفلك أو تتوسط أو تغرب إلا وفيها جميع‬ ‫المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫»‪".‬‬ ‫الاشكال‬ ‫الأوقات بحسب آفاق مختلفة وأقطار متباينة‪ ،‬فإذا طلعت الشمس‬ ‫قي أقصى المشرق كان نصف الليل عند البلاد المغربية منهم‪ ،‬أو‬ ‫أقل من ذلك أو أكثر على حسب البعد عن ذلك الأفق فيذا‬ ‫غربت الشمس في أقصى المغرب كان نصف الليل عند البلاد‬ ‫القطظر‬ ‫ذلك القطر من‬ ‫قرب‬ ‫المشرقية أو أقل أو أكثر بحسب‬ ‫الذي غربت فيه الشمس وكذلك بقية الأوقات تختلف هذا‬ ‫كلت‬ ‫أش‬ ‫الفقهية مسألة‬ ‫الفتاوى‬ ‫وكذلك وقع ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫على جماعة من الفقهاء ‪-‬رحمهم الله‪ -‬في أخوين ماتا عند‬ ‫الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب أيهما يرث صاحبه‬ ‫فأفيق الفضلاء من الفقهاء بأن المغربي يرث المشرقي؛ لأن زوال‬ ‫المشرق قبل زوال المغرب\ فالمشرقي مات أولا فيرثه المتأخر‬ ‫لبقائه بعده حياء ومتأخر الحياة يرث‪ ،‬فيرث المغربي المشرقي‪.‬‬ ‫إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف‬ ‫باختلاف الآفاق وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من‬ ‫الأوقات فيلزم ذلك في الأهلة؛ بسبب أن البلاد المشرقية إذا‬ ‫مع القمر‬ ‫وبقيت الشمس تتحرك‬ ‫الشعاع‬ ‫الهلال فيها ف‬ ‫كان‬ ‫إلى الجهة الغربية فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد‬ ‫خرج الهلال من الشعاع فيراه أهل المغرب\ ولا يراه أهل‬ ‫باب‬ ‫‪ 4‬اس‬ ‫ول‬ ‫رؤية الهلال‬ ‫اختلاف‬ ‫أحد أسباب‬ ‫هذا‬ ‫المشرقف‪،‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة ‪.‬رؤية الهلال‬ ‫أخر مذكورة في علم الهيئة لا يليق ذكرها هاهنا إنما ذكرت ما‬ ‫يقرب فهمه‪.‬‬ ‫وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن‬ ‫يكون لكل قوم رؤيتهم فايىلأهلة كما أن لكل قوم فجرهم‬ ‫وغير ذلك من أوقات الصلوات وهذا حق ظاهر‪ ،‬وصواب‬ ‫متعين‪ ،‬أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر‬ ‫منها فبعيد عن القواعد والأدلة لم تقتض ذلك فاعلمه"‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله محمد بن راشد الشنقيطي في‬ ‫م‬ ‫ضبط مسائل المذهب" ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪" :٥١‬وإذا نقل إلى بلد‬ ‫قي‬ ‫بالانتشار أو الشهادة على شرطها أن بلدا انتشر عندهم رؤية‬ ‫الهلال لزمهم الصوم والقضاء وإن نقل بأحدهما أنه ثبت‬ ‫بالشهادة وأن الإمام أمر بالصيام لزمهم أيضا‪ ،‬وروى ابن‬ ‫الماجشون‪ :‬إنما يلزم إذا ثبت عند أمير المؤمنين وكتب بما عنده‬ ‫من ذلك وأما إن ثبت عند حاكم بشهادة عدلين لم يلزم من‬ ‫خرج عن ولايته كسائر الأحكام‪ ،‬ومذهب الشافعي أن لكل‬ ‫قوم رؤيتهم‪ ،‬وهو مقتضى النظر؛ لأن البلاد تختلف بالقرب‬ ‫والبعد"‪.‬‬ ‫‪ .‬‏‪" : ٢١‬و إذا‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫""بداية المجتهد"‬ ‫ق‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬ ‫وقال‬ ‫ذلك‬ ‫فهل يتعدى‬ ‫ل بره‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫الرؤية تنبت بالخبر ق‬ ‫قلنا إن‬ ‫رفم الاشكا ل عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‪7‬‬ ‫من بلد إلى بلد؟ أعي هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن‬ ‫يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية؟} فيه‬ ‫خلاف\ڵ فأما مالك‪ ،‬فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا‬ ‫نبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء‬ ‫الشافعي ©‬ ‫قال‬ ‫و به‬ ‫غيرهم!‬ ‫و صامه‬ ‫أفطروه‪،‬‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند‬ ‫غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية} إلا أن يكون الإمام يحمل‬ ‫الناس على ذلك‘ وبه قال ابن الماجشون\ والمغيرة من أصحاب‬ ‫مالك‪.‬‬ ‫وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس‬ ‫والحجاز‪.‬‬ ‫والسبب في هذا الخلاف‪ :‬تعارض الأثر والنظر أما النظر‬ ‫فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن‬ ‫نحمل بعضها على بعض؛ لأمها في قياس الأفق الواحد‪.‬‬ ‫وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل‬ ‫بعضها على بعض‪.‬‬ ‫ظ‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الملال‬ ‫وأما الأثر‪ :‬فما رواه مسلم عن كريب" (فذكر الحديث)‬ ‫إلى أن قال‪" :‬فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب‬ ‫أو بعد‪ ،‬والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة‪ ،‬وبخاصة‬ ‫ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا"‪.‬‬ ‫وقال ابن جزي الكلبي في "قوانين الأحكام الشرعية"‬ ‫ص‪:١١١‬‏ "إذا رآه أهل بلد لزم الحكم عند غيرهم من أهل‬ ‫البلدان وفاقا للشافعي وخلافا لابن الماجشون‪ ،‬ولا يلزم في‬ ‫البلدان البعيدة جدا كالأندلس والحجاز إجماعا"‪.‬‬ ‫وقال المرابط بن محفوظ الأنصاري الشنقيطى في "التحفة‬ ‫المرضية" ص‪ ٤-٩٣‬‏‪:٩‬‬ ‫بذا تقاربت بلاعناد‬ ‫"واثبته بالرؤية للبلاد‬ ‫ورؤية النهار أمرها جلا‬ ‫والعكس إن تباعدت جدا فلا‬ ‫على خلاف نصرو خصوصذا‬ ‫يكون للآتي من الليل لذا‬ ‫حصل يعمل بمقتضاه عن"‬ ‫ثبوته في وسط النهار إن‬ ‫وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق في‬ ‫"العذب الزلال" ج ‏‪ ١‬‏‪٩٢:‬ص "بل أحاديث الرؤية كلها تدل‬ ‫على ذلك ‪-‬أي على اعتبار اختلاف المطالع‪ ،-‬وخصوصا‬ ‫حديث كريب كما علمت‘\ وكذلك المشاهدة والنظر؛ حيث‬ ‫هم‪.‬‬ ‫إن الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من الشعاع‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫الإشكال عن عض‬ ‫المسائل المعلعة رؤية الحلال‬ ‫المعتبرة في تحديد بدء الصوم وانتهائه كتابا وسنة وإجماعا هي مما‬ ‫تختلف باختلاف الآفاق قطعا"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٢٩‬‏ "وقوله ‪-‬أي عمر رضى الله عنه‪ :-‬من‬ ‫الوضح إلى الوضح يعي من الرؤية إلى الرؤية‪ .‬وهذا هو‬ ‫المطلوب شرعا والواجب اتباعه‪ ،‬وما عداه فهو خارج عن دائرة‬ ‫الحق والصواب‘ وسيأتي مزيد بسط في ذلك في الفصل الناي‬ ‫والثالث من المبحث الأول"‪.‬‬ ‫‏‪" :٣٢-٣١‬وبما ذكرناه من كلام الباجي وابن‬ ‫وقال ص‬ ‫عبد الحكم وابن عبد البر والقرطي يتبين غلط من نسب لمالك‬ ‫وأصحابه القول بعموم الرؤية ولو مع البعد جداء مع أمم‬ ‫جمعون على أنه لا نقل مع البعد جدا‪ ،‬بل لا يجوز ولا يلزم؛‬ ‫حيث يمكن أن يراه قوم ولا يراه آخرون‘ كما قال ابن عبد‬ ‫المحكم؛ وذلك لأن الرؤية المعتبرة كتابا وسنة وإجماعا هى الرؤية‬ ‫االوقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من الشعاع كما علمت‬ ‫قد تكون واضحة في بعض الآفاق وممتنعة في نفس اليوم في‬ ‫البعض الآخر وذلك بالمشاهدة والحساب الفلكي القطعى المبى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪. . .٠‬‬ ‫على الرصد والمشاهدة في السنين الطويلة"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٣٣‬‏ "وعليه فمن قال‪ :‬بأن رؤية بلد تلزم جميع‬ ‫البلاد‪ ،‬ولو مع البعد جدا فقد خالف الأثر والنظر؛ حيث إنهما‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤيةالهلال _‬ ‫معه أن يرى‬ ‫متفقان على أنه لا نقل مع البعد الكثير الذي ‪2‬‬ ‫الحلال قوم ولا يراه آخرون‪.‬‬ ‫وأيضا‪ ،‬كيف يصح بالعموم مطلقا وقد قدمنا أنه وقع‬ ‫الإجماع على أن المراد بالرؤية الق حدد بما الشرع بدء الصوم‬ ‫وانتهاءه هي الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من‬ ‫الشعاع‪ ،‬وأنه من المقطوع به أن الرؤية بعد الغروب قد تكون‬ ‫واضحة في بعض الآفاق‪ ،‬وممتنعة في بعضها بحسب الاختلاف‬ ‫تي الطول أو في العرض أو فيهما معا"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٣٤-٣٣‬‏ "على أن قوله ‪-‬عليه السلام‪: -‬‬ ‫"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"هو مفسر بحديث آخر‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫"إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"؛ وذلك لأن‬ ‫معن "صوموا لرؤيته" أي‪ :‬صوموا لرؤيتكم للهلال‪ ،‬بدليل‪" :‬إذا‬ ‫رأيتم الهلال فصوموا"‪..‬إلخ‪ .‬وعليه فالخطاب في كل منهما هو‬ ‫موجه لكل طائفة من المسلمين ولا إشكال‪ ،‬وليس في ذلك‬ ‫أدين إشارة إلى أن رؤية بعض تعم جميع أهل الأرض'‬ ‫السلام‪:-‬‬ ‫قوله ‪-‬عليه‬ ‫"وأيضا‬ ‫وقال ص‪:٣٥-٣٤‬‏‬ ‫"صوموا لرؤيته‪...‬إلح"‪ 5‬هو كقوله تعالى‪ :‬وكلوا وشنوا حي‬ ‫تت لوانيط االكليس متودتنمملمالتتره» فالخطاب‬ ‫ي ) الآية وفي الحديث موجه لحميع الأمة ولا إشكال ولكن‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‪.‬‬ ‫حيث حدد في الآية بدء الإمساك وانتهاءه بطلوع الفجر‬ ‫وغروب الشمس وحدد في الحديث بدء الصيام وانتهاءه برؤية‬ ‫الهلال بعد الغروب\ والكل مما يختلف باختلاف الآفاق قطعا‪.‬‬ ‫فلا بد من مراعاة فجر كل قوم وغروب كل قوم بعد الغروب‬ ‫ولا فرق بين الحميع‪ ،‬ومن ادعى الفرق فعليه بالدليل المقبول‬ ‫شرعا وهيئة وعقلا‪ ،‬وهذا كله لو فرضنا أن البي ‪-‬عليه‬ ‫السلام‪ -‬اقتصر على قوله ‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطظروا لرؤيته"‬ ‫وأما حيث زاد‪" :‬فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلانين"‪ ،‬وفي‬ ‫رواية‪" :‬فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلانين"‪6‬‬ ‫فلا معنى لحمل الحديث على العموم مطلقا‪ ،‬بل قوله ‪-‬عليه‬ ‫السلام‪" :-‬فإن حال بينكم وبينه سحاب" مما يدل على أن كل‬ ‫قوم مخاطبون بما عندهم من غير فرق بين البعد البعيد أو غيره؛‬ ‫وذلك لأن هذا اللفظ فيه أمرنا بإكمال العدة ثلاثين إذا حال‬ ‫بيننا وبين الهلال سحاب‘ وهو يصدق بما إذا لم ير في جميع‬ ‫قريب‪ ،‬وحيث إنه صادق بالصور الثلاث فكيف يصح حمل‬ ‫قوله ‪-‬عليه السلام‪" :-‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" على‬ ‫العموم مطلقا‪ ،‬بل ذلك من الأخذ بأول الحديث على فرض‬ ‫عمو مه و الغفلة عن آخره مع أن الكلام بآخره ‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫وأيضا حيث عدل الشارع عن اللفظ الصريح في عموم‬ ‫حكم الرؤية إلى هذا اللفظ الشامل للصور الثلاتث‘ فذاك دليل‬ ‫على أن الرؤية في محل واحد لا يعم حكمها جميع أهل الأرض؛‬ ‫إذ لو كانت تعم لأتى بلفظ صريح في ذلك وهو‪ :‬صوموا‬ ‫مطلق رؤيته‪ ،‬وأفطروا لمطلق رؤيته‪ ،‬فإن لم تروه أصلا‪..‬إلخ؛ لأنه‬ ‫بعث ليبين للناس ما نزل إليهم وليس من البيان العدول عن‬ ‫لفظ صريح في الحكم إلى غيره وأيضا التعميم يحتاج معه إلى‬ ‫تقدير في الحديث وهو المطلق رؤيته أو ولو في موضع واحد‬ ‫والأصل عدمه" ‪.‬‬ ‫وقال ص‪-٣٥‬۔‪:٣٦‬‏ "على أن أحاديث الرؤية وردت‬ ‫بألفاظ مختلفة‪ ،‬وكلها تفيد أن كل طائفة تبين على ما تشاهده‬ ‫من رؤية أو غيم‪ ،‬منها ما في "الموطأ" وصحيحي البخاري‬ ‫ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل ذكر رمضان‬ ‫فقال‪" :‬لا تصوموا حت تروا الهلال ولا تفطروا حيت تروه‪ ،‬فإن‬ ‫غم عليكم فاقدروا له"‪ 3‬وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن‬ ‫عمر أن رسول الله تلة قال‪" :‬الشهر تسع وعشرون ليلة‪ .‬فلا‬ ‫تصوموا حت تروه‪ ،‬فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"‪ ،‬وقي‬ ‫رواية لمسلم عن أبي هريرة قال‪ :‬قال رسول الله يل‪" :‬إذا رأيتم‬ ‫ملال فصوموا‪ .‬وإذا رأيتموه فأنطرواء فإن عم عليكم فصوموا‬ ‫‪ 0‬رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‪"---‬‬ ‫‪---‘. --‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ثلائين يوما"‪ 5‬وفي رواية لأبي داود عن عبد الله بن أبي قيس‬ ‫قال‪ :‬سمعت عائشة ‪-‬رضي الله عنها‪ -‬تقول‪ :‬كان رسول الله‬ ‫يل يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره‪ ،‬ثم يصوم لرؤية‬ ‫رمضان فإن غم عليه عة ثلاثين يوما م صام"‪ ،‬وفي رواية له‬ ‫عن ابن عباس قال‪ :‬قال رسول الله يل‪" :‬لا تقدموا الشهر‬ ‫ولا‬ ‫بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم‬ ‫تصوموا حيت تروه‪ ،‬ثم صوموا حيت تروه‪ ،‬فإن حال دونه غمامة‬ ‫فأتموا العدة ثلاثين‪ ،‬مم أفطروا‪ ،‬والشهر تسع وعشرون"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٣٧‬‏ "وفي صحيح مسلم عن أبي البختري قال‪:‬‬ ‫خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال‪ :‬تراءينا الهلال فقال‬ ‫بعض القوم‪ :‬هؤ ابن ثلاٹ‘ وقال بعض القوم‪ :‬هو ابن ليلتين‪،‬‬ ‫قال‪ :‬فلقينا ابن عباس فقلنا‪ :‬إنا رأينا الهلال‪ ،‬فقال بعض القوم‪:‬‬ ‫هو ابن ثلاث‘ وقال بعض القوم‪ :‬هو‪ :‬ابن ليلتين‪ ،‬فقال‪ :‬أي ليلة‬ ‫رأيتموه؟‪ ،‬قال‪ :‬فقلنا‪ :‬ليلة كذا وكذا‪ ،‬فقال‪ :‬إن رسول الله عل‬ ‫قال‪" :‬إن الله مته للرؤية فهو لليلة رأيتموه"‪.‬‬ ‫وفي رواية عن أبي البختري قال‪ :‬أهللنا رمضان ونحن‬ ‫بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسألهء فقال ابن‬ ‫عباس‪ :‬قال رسول الله يل‪" :‬إن الله قد أمده لرؤيته‪ ،‬فإن أغمي‬ ‫عليكم فأكملوا العدة" اه‪ .‬فتأمل قوله يلة‪" :‬ن الله مده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫للرؤية"‪ 5‬وقوله‪" :‬فهو لليلة رأيتموه" الأمر الذي يدل بوضوح‬ ‫على أن كل قوم مخاطبون برؤيتهم‪ ،‬وسواء رأوه صغيرا أو‬ ‫كبيرا‪ ،‬والروايتان عن أبي البختري ذكرهما مسلم عقب حديث‬ ‫كريب المتقدم الذي يدل بصراحة على أن البلاد المتباعدة لا‬ ‫وليس من اجتهاد ابن عباس كما زعمه الشوكاني ومن تبعه"‪.‬‬ ‫وقال صر‪:٣٩-٣٨‬‏ "فقد تبين بما ذكر أن أحاديث الرؤية‬ ‫ليس فيها ما يدل على أن الرؤية في محل تعم جميع أهل الأرض‬ ‫الرؤية‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬ ‫قلة التأمل ومن‬ ‫منها من‬ ‫بل فهم العموم‬ ‫المعتبرة كتابا وسنة وإجماعاء وهى الرؤية الواقعة عشية بعد‬ ‫الرؤية عندهم بعل غرويمم ممتنعة‬ ‫أن‬ ‫والحال‬ ‫قوما برؤ ية غيرهم‬ ‫ليس ذلك من مخالفة قول الله‪ :‬ليََوتككت عَن الألة فَلَ هَ‬ ‫هم‬ ‫س عل‬ ‫مه ‪%‬‬ ‫سر‬ ‫سم إ هر م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫مَوقِيت للتَاسِ وَآلْحَجَ ‪ .‬وقول الني ‪-‬عليه السلام‪" :-‬لا‬ ‫تصوموا حتت تروا الهلال ولا تفطروا حت تروه فإن غم‬ ‫عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"‪ ،‬أليس ذلك من مخالفة الإجماع‪.‬‬ ‫ومن مخالفة النظر الذي يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة‪،‬‬ ‫كما تبين أيضا أن الأحاديث الدالة على أن لكل قوم رؤيتهم‬ ‫الأعرابيين‪.‬‬ ‫هي مقيدة بحديث أبي عمير وحديث‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‏‪.٦‬‬ ‫النظر بل الكل متفق على أن الرؤية تعم القريب ولا تعم البعيد‬ ‫الذي يمكن معه أن يراه قوم و لا يراه آخرون" ‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٤٠‬‏ "وقال ابن البناء في رسالته الهلالية ي المعنى‬ ‫"المواقيت" ‪ :‬لا‬ ‫كتاب‬ ‫النالث ما نصه‪ :‬وقال محمد بن نسيم ق‬ ‫خلاف بين العلماء في اعتبار البعد البعيد بين المهل واختصاص‬ ‫الرائي معه بحكم الرؤية دون غيره‪ ،‬ومن أطلق لزوم حكم الرؤية‬ ‫والاستواء فيه بين الرائي وغيره من غير فرق بين بعد غير بعيد‬ ‫من بحكم القرب وبين بعد بعيد له حكم آخر يخالف فيه حكم‬ ‫ما فصل بينهما ذلك البعد البعيد فقد أساء التعليم وغلط فيما‬ ‫وحكم الله على عباده‪.‬‬ ‫وجهل حكمة الله قي وجوده‬ ‫قال‬ ‫جهلة‬ ‫"الأسعلة" ‪:‬‬ ‫كتاب‬ ‫القابسي ق‬ ‫أبو الحسن‬ ‫وقال‬ ‫المتنفقهين يطلقون لزوم حكم الرؤية عن موضعها من غير تقييد‬ ‫ولا فرق بين بعيد فقط وبين بعيد أبعد بما تختلف به أحوال‬ ‫الأقاليم وتتباعد فيه الأراضي بانخفاض وارتفاع وبحسب ذلك‬ ‫تختلف المطالع والمغارب والاستواءات وغير ذلك مما لا خفاء به‬ ‫عند أهل المعرفة بوضع الأرض وتسيير الأفلاك وإطلاق ذلك مع‬ ‫الافتقار إلى البيان ومسيس الحاجة إليه من الخطأ البن الذي لا‬ ‫يشك فيه أحر"‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫رفم الاشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫وقال ص‪:٤١‬‏ "وقال محمد بن سابق في "البارع في‬ ‫الفقه"‪ :‬إطلاق اللزوم والتسوية بين بلد الرؤية وغيره وإن بعد ما‬ ‫بينهما غلط فاحش وجهل بين ومخالفة سنة وخرق إجماع؛ إذ لا‬ ‫يصوم أهل قيروان برؤية أهل مكة والمدينة وما يشبه ذلك في‬ ‫البعد إجماعا‪.‬‬ ‫وذكر أبي عن أبي حمد بن بكر الفاسي ‪-‬رحمه الله‪-‬‬ ‫وقد سل‪ :‬هل نصوم برؤية الإسكندرية؟ قال‪ :‬لا؛ إنما ذاك‬ ‫فيما قرب منا و لم يتباعد جدا‪ ،‬ثم قال ابن البناء‪ :‬قلت‪ :‬والمغلط‬ ‫لأهل عصرنا وخصوصا أهل مصرنا ما رواه من إطلاق علمائنا‬ ‫في قولهم‪ :‬إذا ثبت في موضع رؤية الهلال لزم الصوم ما قرب‬ ‫منه أو بعد من سائر البلدانك وسبب هذا الإطلاقف‪ ،‬إما جهل‬ ‫وإما اعتقاد الكلية المهل وإما غفلة مع الإحاطة به حيت إنه لو‬ ‫ذكر لتذكر وإما تنزيل للكلام على الأكثر‪ ،‬وإما تنزيله‬ ‫على الغالب من الحال وإما اشتهار الفرق بين ما يجوز من ذلك‬ ‫وما لا يجوز إلى أن قال‪ :‬وأما اعتقاد كلة المهل حت يقال‪ :‬يعم‬ ‫بأول طلوعه أول المشرق وآخر المغرب فقد تقدم استحالته فهو‬ ‫من الجهل فإنه جزئي لا كلي وربما أجاب بعضهم إذا سئل عنه‬ ‫بأنه ليس من وظيفة الفقيه وإنما هو من وظيفة المنجم والمصدل‬ ‫وهو غلط فاحش؛ إذ تقدم إجماع العلماء على أنه جزئي‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫"«‪"...‬‬ ‫وجودي مقطوع ببراهينه شرعا ومشاهدة‪ ،‬وأنه حكم شرعي‬ ‫وعلى الفقيه بيانه اه‪ .‬كلام ابن البناء"‬ ‫وقال ص‪:٤٢‬‏ "هذا‪ ،‬وممن نقل الإجماع الذي حكاه ابن‬ ‫عبد البر البرزلي في نوازله وقد اعتمده وكذلك نقله القرطي في‬ ‫"المفهم" واعتمده أيضا‪ ،‬وكيف لا يكون معتمدا وهو موافق‬ ‫للمعقول والمنقول‪ ،‬وقد ارتضاه الأئمة الفحول؟!"‬ ‫وقال ص‪:٤٦‬‏ "وقد تقدم في الفصل قبل هذا قول‬ ‫السبكى‪ :‬وإلزام جميع البلاد إذا رئي في بلد ضعيف جدا‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫وأقول‪ :‬بل هو من مخالفة المعقول والمنقولك كما علمت‬ ‫وكما تقدم عن الشيخ بخيت الحنفي‪ ،‬بل هو من الخروج عما‬ ‫حدد به الشرع بدء الصوم وانتهاءه‪ ،‬وهو الرؤية البصنرية الواقعة‬ ‫بعد الغروب؛ إذ كيف يصح لأحد أن يلزم قوما بالصوم أو‬ ‫الفطر استنادا على رؤية غيرهم‪ ،‬والحال أن الرؤية المعتبرة كتابا‬ ‫وسنة وإجماعا هي ممتنعة عندهم وقت غروبمم؟!‪ ،‬أليس ذلك‬ ‫كمن ألزم قوما بالإمساك قبل فجرهم أو بالإفطار قبل غروبمم‬ ‫استنادا على فجر أو غروب غيرهم؟!‪ ،‬أليس من التقدم على‬ ‫الرؤية المعتبرة شرعا؟!‪ ،‬أليس ذلك من مخالفة قول ابن المنذر‪:‬‬ ‫صوم يوم النلانين من شعبان إذا ل ير الهلال مع الصحو لا يجب‬ ‫بإجماع الأمة؟!؛ بل هو منهي عنه‪ ،‬نرجو الله أن يلهم الجميع‬ ‫يرؤية الملال‬ ‫المسائل امتعلقة‬ ‫ضن‬ ‫حال ع‬ ‫م اشك‬ ‫للصواب"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٥١‬‏ "وأما قوله ‪-‬يعيي ابن العربي‪( :-‬وفيه‬ ‫إعراض عن حديث ابن عباس) ففيه أن موضوع حديث ابن‬ ‫عباس في الشام والمدينة وبينهما بعد كثير يوجب الاختلاف في‬ ‫الرؤية‪ .‬كما صححه هو بنفسه في أحكامه في نصه المتقدم‬ ‫قريبا وموضوع كلام مالك في البصرة والكوفة والمدينة واليمن‬ ‫والبعد بين هذه أقل بكثير من البعد بين الشام والمدينة‪ ،‬وعليه‬ ‫فليس ثي كلام مالك إعراض عن حديث ابن عباس ولهذا فإن‬ ‫كلامه في "الأحكام" هو المعول عليه وأيضا فإن مالكا ما‬ ‫اتتصر على تلك البلاد حت كان يعرف هو و أصحابه أن‬ ‫الرؤية بعد الغروب في أحدها يستلزم الرؤية يي باقيها إلا‬ ‫لعارض وأنه مع البعد جدا يمكن أن يرى الهلال قوم ولا يراه‬ ‫آخرون"‬ ‫وقال ص‪-٥١‬۔‪:٥٢‬‏ "ولهذا‪ ،‬فإن من قال من فقهائنا‪ :‬إنه‬ ‫لا يعتبر اختلاف المطالع في رؤية الهلال يجب تقييد كلامه بما إذا‬ ‫كان اختلافها لا يؤدي إلى تفاوت في رؤية الهلال بعد الغروب‬ ‫وإلا كان مخالفا لكلام الإمام وأصحابه‪ ،‬ومخالفا لما يقتضيه‬ ‫الوضع الفلكي وقد تقدم قول الشيخ بخيت ڵ وبالجملة‬ ‫فالواجب التوفيق بما وفقت به المالكية‪ ،‬فيحمل قول من قال‬ ‫نم الإشكال عن عض المسا‬ ‫‪- .-.--...===....-..---‬‬ ‫‪...-‬‬ ‫بعدم اعتبار اختلاف المطالع على ما إذا كان اختلافها لا يؤدي‬ ‫إلى تفاوت في رؤية الهلال بعد الغروب‘ وقول من قال باعتباره‬ ‫على ما إذا كان اختلافها يؤدي إلى ذلك‪ ،‬وهذا هو الذي يتعين‬ ‫المصير إليه حملا لكلامهم على السداد؛ لأن الشرع لا يأتي‬ ‫بالملستحيلات اه‪ .‬وتقدم قول القرطي فيحمل إطلاق المشايخ‬ ‫على البلاد المتقاربة"‪.‬‬ ‫العموم‬ ‫وقال ص‪:٥٣‬‏ "وعليه فالاستدلال به على‬ ‫بالنسبة للبلاد الي لا تختلف فيها الرؤية غير صواب‘‪ ،‬ومن باب‬ ‫أولى وأحرى البلاد المتباعدة جداء وقد علمت ما قدمناه في هذا‬ ‫الحديث وغيره مما لا مزيد عليه‪ .‬و لله الحمد"‪.‬‬ ‫وقال ‏‪" :٥٤‬وإذا كان التعلق بعموم حديث‪" :‬لكل أهل‬ ‫بلد رؤيتهم" غلطا فاحشا‪ ،‬فكذلك يقال في القول بعموم حكم‬ ‫الرؤية ولو مع البعد جدا لوجوه‪ :‬منها مخالفته للمعقول والمنقول‬ ‫كما قدمناه‪ ،‬ومنها مخالفته لكلام مالك وأصحابه ومنها‬ ‫مخالفته لما وقع به تحديد بدء الصوم وانتهائه كتابا وسنة‬ ‫وإجماعا‪ ،‬وهو الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من‬ ‫الشعاع؛ لأنه إذا كانت هذه الرؤية ممتنعة عند قوم وقت‬ ‫غروبمم وواضحة وقت غروب قوم آخرين في نفس اليوم‬ ‫فكيف يصح لنا شرعا أن نلزم بالصوم أو الفطر من كانت‬ ‫ه‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫عندهم الرؤية ممتنعة بوجودها عند من كانت عندهم الرؤية‬ ‫واضحة؟!‪ ،‬إن هذا كمن ألزم قوما بالفطر في رمضان قبل‬ ‫وذلك مما لا يصح شرعا‬ ‫غروبمم بو جو د الغروب عند غيرهم‬ ‫أبدا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه إذا صام جميع أهل الأرض برؤية الهلال في‬ ‫قطر فقد لا يأتي اليوم الثامن والعشرون من تلك الرؤية حى‬ ‫يظهر الهلال في قطرآخر فيكون شهر رمضان من ثمانية وعشرين‬ ‫يوما‪ ،‬في حين أن البي عليه السلام‪ -‬يقول‪" :‬الشهر تسع‬ ‫وعشرون ليلة‪ ،‬فلا تصوموا حيت تروه‪ &،‬فإن غم عليكم فأكملوا‬ ‫العدة ثلاثين"‪ ،‬وفي حين أنه وقع الإجماع على أن الشهر لا‬ ‫ينقص عن تسعة وعشرين يوما‪ ،‬ولا يكون أكثر من ثلانين‬ ‫يوما‪ ،‬ومنها أن الخلفاء الراشدين ما ماتوا حت انتشر الإسلام‬ ‫شرقا وغربا‪-‬شمالا وجنوبا ومع ذلك ما ثبت عنهم أنم كانوا‬ ‫يكتبون إلى الآفاق بتعميم حكم الرؤية"‬ ‫وقال ص‪:٥٦‬‏ "وعلى كل حال فالقول بعموم حكم‬ ‫الرؤية مطلقا فيه مشاكل وفيه إلزام ما لا يلزم شرعا وهيئة‬ ‫وينتهي في الأخير إلى إلغاء الرؤية المعتبرة كتابا وسنة وإجماع"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٥٧‬‏ "إذا كان تعميم حكم الرؤية مع البعد‬ ‫جدا مخالفا لما هو معتبر في تحديد بدء الصوم وانتهائه كتابا وسنة‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وإجماعا وهو الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من‬ ‫الشعاع الى تختلف باختلاف الآفاق قطعا ومخالفا لما أسلفناه‬ ‫من أحاديث الرؤية وغيرها‪ ،‬ومخالفا للنظر والقياس فكيف‬ ‫يكون الأمر بالنسبة لمن بين صومه أو فطظره أو حجه على‬ ‫اجتماع القمر بالشمس قبل الغروب أو على وجود الهلال بعد‬ ‫الغروب ببضع دقائق لا تمكن معها الرؤية المطلوبة شرعا أو على‬ ‫حساب العلامة} وهو شهر من ثلاين وشهر من تسعة وعشرين‬ ‫دائما‪ 3‬إلا ذا الحجة فمن ثلاثين يوما فى السنة الكبيسة؟!ء إن‬ ‫ذلك كله لمن التحديد بما هو غير مشروع كتابا وسنة وإجماعا‬ ‫ولا يعتبر بحال في المسائل الشرعية من صوم وحج وغير‬ ‫ذلك‪.‬وسيأتي مزيد إيضاح في إبطال ذلك في الفصل الخامس من‬ ‫للبحث الثان بحول الله"‬ ‫وقال ص‪٧٢٥‬۔‪:٧٦‬‏ "وعلى كل حال فقد اتضح من هذه‬ ‫النصوص فمؤلاء الأقطاب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة‪.‬‬ ‫أن الحق والصواب والصحيح هو أن رؤية بلد إنما تعم القريب‬ ‫ولا تعم البعيد وقد قدمنا أن ذلك هو الموافق لأحاديث الرؤية‬ ‫وللنظر‪ ،‬وذلك هو الموافق للواجب كتابا وسنة وإجماعا‪ ،‬وهو‬ ‫الرؤية البصرية بعد الغروب‪.‬‬ ‫وإذا كان هذا هو الحق والصواب لموافقته للشر ع والواقع‬ ‫م‬ ‫رفم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤية الهلال‬ ‫لا يلتفت‬ ‫وأ ن‬ ‫يتمسك به و يعمل ‪.‬ععمقتضاه‬ ‫فينبغي للجميع ا ن‬ ‫وخصوصا‬ ‫والعقل والواقع ‪-‬كما علمت۔‪-‬‬ ‫لمنافاته للشر ع‬ ‫لغيره‬ ‫حيث إنه مرتكز في الحقيقة على اعتبار كون الأرض مسطحة‪.‬‬ ‫وأن الشمس تطلع دفعة واحدة وتغرب دفعة واحدة‪ ،‬ويظهر‬ ‫ه‪١! ‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دفعة واحدة‬ ‫بعل الغروب‬ ‫الهلال‬ ‫وقال ص‏‪" :٧٨٧٨-٧٧٢٧‬قول ابن قدامة في "المغ"‪ :‬وأجمع‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان‘ وقد ثبت أن هذا‬ ‫ليوم من شهر رمضان بشهادة النقات‪ ،‬فوجب صومه على‬ ‫جميع المسلمين‪ ،‬ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين‪ ،‬وقد ثبت أن‬ ‫هذا اليوم منه في سائر الأحكام‪ ...‬إلحخ‪.‬‬ ‫أقول‪ :‬صوم شهر رمضان هو واجب على جميع الأمة‬ ‫بالكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬وهذا مما لا شك فيه‪ ،‬ولكن بدء‬ ‫الصوم وانتهاؤه منوطان بالرؤية بعد الغروب بالكتاب والسنة‬ ‫والإجماع‪ ،‬وهذه الرؤية هي مما تختلف باختلاف الافاق‬ ‫بالإجماع ولا يخالف فيها إلا من يقول بأن الأرض مسطحة‬ ‫كالمرآة‪ ،‬وهذا باطل بالحس والمشاهدة كما علمت وعليه فمما‬ ‫هو معقول وواجب أن من ثبتت عنده الرؤية بعد الغروب ببلده‬ ‫أو ببلد قريب منه وجب عليه بدء الصوم بالكتاب والسنة‬ ‫لكونما ممتنعة‬ ‫الرؤية بعل الغروب‬ ‫عنده‬ ‫ل تثبت‬ ‫ومن‬ ‫والإجماع‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫‏‪٩.٨‬‬ ‫قي أفقه فلا يجب عليه بدء الصوم بالكتاب والسنة والإجماع؛‬ ‫لأن الرؤية بعد الغروب هي الأصل في وجوب الصوم ولا رؤية‬ ‫بالنسبة للآفاق الممتنعة هي فيها وأيضا تحديد بدء الصوم‬ ‫وانتهائه برؤية الهلال بعد الغروب هو مثل تحديد وقت الإمساك‬ ‫والإفطار بطلوع الفجر وغروب الشمس ولا فرق بينهما‪-‬كما‬ ‫مما قدمناه‪.‬‬ ‫علمت‬ ‫وقوله ‪-‬أي صاحب "المغين"‪ :-‬ولأن شهر رمضان ما‬ ‫بين الهلالين‪..‬إلح‪ ،‬أقول‪ :‬هذا بالنسبة للآفاق الن رئي فيها‬ ‫الهلال والقريبة منها مسلم‪ ،‬وأما الآفاق الممتنعة فيها الرؤية فلا؛‬ ‫لأنه لا هلال فيها ح يقال‪ :‬ولأن الشهر ما بين الهلالين على‬ ‫أن ذلك حجة عليه لأنه مقر بأن الشهر مابين الهلالين قي حين‬ ‫أنه لا هلال بالنسبة للآفاق الممتنعة فيها الرؤية‪ .‬وعلى كل‬ ‫حال من أقر بأن الرؤية بعد الغروب هي الأصل في وجوب‬ ‫الصوم‪ ،‬وأقر بأن هذه الرؤية هي ما تختلف باختلاف الآفاق‬ ‫وجب عليه أن يعتبر ما قاله المحققون من علماء المذاهب من أن‬ ‫البلاد المتقاربة يعم فيها حكم الرؤية والبلاد المتباعدة جدا؛؛‬ ‫حيث يمكن أن يرى الهلال قوم ولا يراه آخرون لأهل كل‬ ‫بلدة منها رؤيتهم‪ ،‬وهذا حق ظاهر وصواب متعين‪ ،‬ومن سلك‬ ‫غيره فقد أخطأ الحجة البيضاء"‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤيةالملال‬ ‫وقال ‏‪" :١١ ٤١١٣‬وعلى كل حال‘ فاختلاف رؤية‬ ‫الهلال بعد الغروب له عوامل منها‪ :‬اختلاف البلاد فيالعرض‬ ‫شمالا وجنوبا‪ ،‬قلة وكثرة‪ ،‬ومنها اختلافها ي الطول ومنها‬ ‫كثرة البعد بين الشمس والقمر وقت الغروب©\ وبعد الاجتماع‬ ‫وقلته‪ ،‬ومنها كثرة عرض القمر وقلته وكونه ماليا أو جنوبيا‬ ‫ومنها صفاء اخو وكدرته إلى غير ذلك‪ ،‬ولهذا فمن أراد أن‬ ‫يعرف كون البلاد متفقة فى الرؤية أو مختلفة فيها على التحقيق‬ ‫فعليه باستخراج حدود رؤية الهلال بعد الغروب وبعد‬ ‫الاجتماع لكل أفق أفق فإن كانت الحدود متوفرة في الجميع‪.‬‬ ‫فإن الهلال إذا رئي في أحده رئي في الجحميع إلا لعارض من غيم‬ ‫أو كدرة‪ ،‬وفى هذه الصورة يمكن الاتفاق وإن كانت حدود‬ ‫الرؤية متوفرة في بعض البلاد وناقصة في بعضها‪ ،‬ففي هذه‬ ‫الحالة تختلف رؤية الحلال ولا إشكال ويكون لكل قوم رؤيتهم"‬ ‫وقال ص‪:١٧١‬‏ ولهذا نقول‪ :‬لو كان لحميع الناس اعتناء‬ ‫كبير بأمر الهلال وكان ثبوت الرؤية لا يقع إلا حقيقيا ولا‬ ‫يدخله أدنى غرض ولا تبين أوائل الشهور على حساب العلامة‬ ‫ولا على الاجتماع ولا غير ذلك لكان الغالب هو الاتفاق في‬ ‫الجملة ي الأعياد والمواسم بالنسبة لكثير من الأقطار ولكن‬ ‫لوجود التساهل في رؤية الهلال بالنسبة للبعض وحصول الغلط‬ ‫نم الاشكا عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪.".-.‬‬ ‫‪"...".-..“..=..==...‬ح‬ ‫ن؟۔_‬ ‫للبعض ولاأغراض المختلفة لآخرين وللبناء على حساب العلامة‬ ‫أو على الاجتماع أو على مقدار معين بين وقت الاجتماع‬ ‫والغروب عند البعض إلى غير ذلك نرى دائما كثرة الاختلافات‬ ‫المؤلمة في هذه المسألة الدينية المهمة الي ينبى عليها كثير من‬ ‫الأحكام الدينية والدنيوية‪ ،‬حين إنه ريما يقع الاختلاف بيومين‬ ‫أو أكثر مع أن ذلك مناف للنصوص الشرعية والفلكية إذ الني‬ ‫‪-‬عليه السلام‪ -‬يقول‪" :‬لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم‬ ‫أو يومين" ويقول‪" :‬لا تصوموا ح تروا الهلال ولا تفطروا‬ ‫حين تروه" ويعني بالرؤية الرؤية البصرية الصادقة‪ ،‬وأما غيرها‬ ‫فليس بما اعتبارس كما أن الفلكيين يقولون‪ :‬إذا كان الحلال في‬ ‫الشعاع وقت غروب الشمس ف البلاد الشرقية وبقيت الشمس‬ ‫تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل إلى أفق المغرب إلا‬ ‫وقد خرج الهلال من الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل‬ ‫المشرق إلا فى الليلة الثانية لاحتباسه في الشعاع وذلك معلوم‬ ‫بالضرورة كما قال القرافي"‪.‬‬ ‫ق‬ ‫وقال أبو عبد الله الإسفرابيى ق "ينابيع الأحكام‬ ‫موضع‬ ‫‏‪٥‬ص ‏‪٦٨٢:‬۔‪" ٨٢-‬و ثبوته ق‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫والحرام"‬ ‫معرفة الحلال‬ ‫وجه‬ ‫وفي‬ ‫البعد شرعا‬ ‫مسافة القصر ؛ لأنه حد‬ ‫يثبته لا دون‬ ‫ل كإ ‏‪٤‬‬ ‫وقي وجه عندهم‪:‬‬ ‫وف وجه لذلك الإقليم‬ ‫متحد المطلع‬ ‫‪/‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫إذ حكمه واحد قلنا ممنو ع؛ إذ سير القمر يختلف باختلاف‬ ‫التباعد لنا قول ابن عباس لكريب ‪ :‬لاء هكذا أمرنا عل" ‪.‬‬ ‫وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" ج‪٢‬‏ ص‪-٥٩٣‬‏‬ ‫‏‪" :1٤‬وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر فإن كانا‬ ‫بلدين متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم‪ ،‬وإن كانا‬ ‫على من رأى و لم يجب على من لم ير؛ لما روى‬ ‫متباعدين وجب‬ ‫كريب قال‪ :‬قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة تم قدمت‬ ‫المدينة‪ ،‬فقال عبد الله بن عباس‪ :‬مت رأيتم الهلال؟‪ ،‬فقلت‪ :‬ليلة‬ ‫الجمعة‪ ،‬فقال‪ :‬أنت رأيت؟‪ 0،‬قلت‪ :‬نعم ورآه الناس وصاموا‬ ‫وصام معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم‬ ‫حت نكمل العدة أو نراه‪ ،‬قلت‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫هكذا أمرنا رسول الله ظلة"‪.‬‬ ‫وقال النووي في "الجموع شرح المهذب" ج‪٦‬‏ ص‪:٢٧٤‬‏‬ ‫"إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره‪ ،‬فإن‬ ‫تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد‘ ويلزم أهل البلد‬ ‫الاخر الصوم بلا خلاف©‘ وإن تباعدا فوجهان‪ .‬مشهوران في‬ ‫الطريقتين‪:‬‬ ‫أصحهما‪ :‬لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى وبهذا‬ ‫قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون‪ ،‬وصححه‬ ‫المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫نر الإشكال عن عض‬ ‫العبدري والرافعي والأكثرون‪.‬‬ ‫والثا‪ :‬يجب©\ وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو‬ ‫الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم وأجاب هؤلاء‬ ‫عن حديث كريب عن ابن عباس أنه لم ينبت عنده رؤية الهلال‬ ‫في بلد آخر بشهادة عدلين‪ ،‬والصحيح الأول‪ ،‬وفيما يعتبر به‬ ‫البعد والقرب ثلانة أو جه ‪:‬‬ ‫والصيدلايي‬ ‫العراقيين‬ ‫وبه قطع جمهور‬ ‫أصحها‬ ‫وغيرهم‪ -‬أن التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق‬ ‫وخراسنان‪ ،‬والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة‪ ،‬والري‬ ‫وقزوين؛ لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلا‪ ،‬فإذا رآه هؤلا فعدم‬ ‫رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي‬ ‫المطلع‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافهء فإن اتحد‬ ‫فمتقاربان‪ ،‬وإلا فمتباعدان‪ ،‬وبهذا قال الصيمري وآخرون‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬أن التباعد مسافة القصر والتقارب دوهاء‬ ‫وبمذا قال الفوران وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من‬ ‫لأن اعتبار‬ ‫الخراسانيين‪ ،‬وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه؛‬ ‫المطالع يحوج إلى حساب تحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى‬ ‫ذلك افوجب اعتبار مسافة القصر الي علق الشرع بما كثيرا من‬ ‫الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤبة الحلال _‬ ‫ہ۔۔م۔۔‬ ‫ے۔۔‬ ‫‪".--..--.....‬ح‪---.-.--......‬ع‪_----‬‬ ‫لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة‬ ‫وهذا ضعيف؛‬ ‫الأحكام‬ ‫المطالع كما سبق" ‪.‬‬ ‫فالصحيح اعتبار‬ ‫القصر‬ ‫وقال أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمي في‬ ‫البيان في مذهب الإمام الشافعي" ج‪٣‬‏ ص‪:٤٨٠-٤٧٨‬‏ "وإن‬ ‫كانا‬ ‫فان‬ ‫بلد آخر نظرت‪:‬‬ ‫بلد و ل يرو ‏‪ ٥‬ق‬ ‫ق‬ ‫الهلال‬ ‫رأوا‬ ‫وجهان ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪-‬وهو قول القاضي أبي الطيب واختيار‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحجرد‬ ‫وهو قول‬ ‫الجميع الصوم‪،‬‬ ‫‪ :‬أنه يلزم‬ ‫الصيمري‪-‬۔‬ ‫كما لو كان البلدان متقاربين‪.‬‬ ‫والشيخ‬ ‫"التعليق"‬ ‫حامد ق‬ ‫أبو‬ ‫والثاني _و ل يذكر الشيخ‬ ‫أبو إسحاق في "المهذب" غيره‪ :-‬أنه لا يلزم أهل البلد الذين لم‬ ‫يروه لما روي عن كريب" فذكر الحديث‪.‬‬ ‫م قال‪" :‬فإذا قلنا مذا ففى اعتبار القرب والبعد وجهان‪:‬‬ ‫أن البعد‬ ‫والجويێ۔‪:‬‬ ‫المسعودي‬ ‫قول‬ ‫‪-‬وهو‬ ‫أحدهما‬ ‫مسافة القصر فما زاد والقرب دون ذلك‪.‬‬ ‫لزم‬ ‫إقليما واحدا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الصيمري۔‪:‬‬ ‫حكاه‬ ‫والثاني‬ ‫جميع أهله برؤية بعضهم وإن كانا إقليمين لم يلزم أهل أحدهما‬ ‫المطالع‬ ‫لا مز‪:‬ختلف‬ ‫بلدين‬ ‫كانا‬ ‫ابن الصبا غ‪ :‬إن‬ ‫وقال‬ ‫وإن كانا بلدين‬ ‫لأجلهما كبغداد والبصرة لزمهم برؤية بعضهم‬ ‫وخراسان ئ وما‬ ‫والشام‬ ‫والحجاز‬ ‫تختلف المطالع فيهما كالعراق‬ ‫أشبه ذلك لم يلزم أحدهما برؤية الآخر وحكاه عن الشيخ أبي‬ ‫‪.‬‬ ‫حامر"‬ ‫وقال الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" ج‪٣‬‏ ص‪-١٧٩‬‏‬ ‫‏‪" :٠‬إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير تي أخرى‪ ،‬نظر إن‬ ‫تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة وإن تباعدتا‬ ‫فوجهان‪:‬‬ ‫أظهرهما وبه قال أبو حنيفة ‪-‬رحمه الله‪ -‬وهو اختيار‬ ‫الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى؛‬ ‫ما روي عن كريب قال‪ :‬رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم‬ ‫قدمت المدينة‪ ،‬فقال ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ :-‬مت رأيتم‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫الهلال؟‪ ،‬قلت‪ :‬ليلة الجمعة‪ ،‬فقال‪ :‬أنت رأيت؟‪ ،‬قلت‪:‬‬ ‫ورآه الناس وصاموا وصام معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة‬ ‫السبت‘ فلا نزال نصوم حى نكمل العدد أو نراهء قلت‪ :‬أولا‬ ‫تكتفى برؤية معاوية؟‪ ،‬قال‪ :‬هكذا أمرنا رسول الله ملة‪.‬‬ ‫والناي‬ ‫‪ :‬يجب‘ وهو اختيار القاضي أبي الطيب ويروى‬ ‫الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫عن أحمد لأن الأرض مسطحة فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا‬ ‫أن المانع قي غيره شيء عارض؛ لأن الهلال ليس بمحل الرؤية‪.‬‬ ‫مسافة القصر‬ ‫وتم يضبط تباعد البلدتين؟ اعتبر فايلكتاب‬ ‫وكذلك نقله الإمام وصاحب "التهذيب" ‪.‬‬ ‫قال الإمام‪ :‬ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في‬ ‫المناظر لكان متجها في المعين وقد يوجد التفاوت مع قصور‬ ‫المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض‘ وقد لا يوجد‬ ‫مع بحاوزتما لماء ولكن لا قائل به‪ ،‬هكذا ذكره لكن العراقيين‬ ‫والصيدلايي وغيرهم اعتبروا ما قلناه‪ ،‬وضبطوا التباعد بأن يكون‬ ‫حيث تختلف المطالع كالعراق والحجاز والعراق وخراسان‪،‬‬ ‫والتقارب بأن لا تختلف كبغداد والكوفة‪ ،‬والري وقزوين‪،‬‬ ‫ومنهم من اعتبر اتحاد الإقليم واختلافه"‪.‬‬ ‫وقال الغزالى في "الوسيط في المذهب" ج‪٦٢‬‏ ص‪٥١٥‬۔‏‬ ‫‏‪" :٦‬فإذا رأى في موضع فهل يتعدى حكمه الى سائر‬ ‫البلاد؟ فيه وجهان‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬نعم؛ لأن مناط التعبد أن يصير مرئيا ببعده عن‬ ‫الشمس ولو في موضع واحد‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬لا؛ بل مناطه أن يصير مرئيا في قطر المكلفين‬ ‫وذلك يختلف باختلاف البلاد وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة‬ ‫__ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫القصر فإن تحكم المنجم قبيح شرعا"‪.‬‬ ‫وقال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" في تعليقه‬ ‫على كلام الغزالي هذا‪" :‬وشرح ما ذكره في الوجه الناي أن‬ ‫مناط التعبد بالصوم أن يكون الهلال مرئيا في قطر المكلفين به‪.‬‬ ‫وذلك يختلف باختلاف البقاع المتباعدة واختلافها في المناظر‬ ‫‪ .‬والمطالع‪.‬‬ ‫قال الإمام أبو المعالي‪ :‬قد يبدو الحلال في ناحية ولا‬ ‫يتصور أن يرى في ناحية أخرى ولا خلاف في اختلاف البقا ع‬ ‫في طلوع الصبح وغروب الشمس وطول الليل وقتصره فقد‬ ‫تطلع الشمس في إقليم ونحن في بقية صالحة من الليلء وعلى‬ ‫هذا فلا ضابط للبعد إلا مسافة القصر الي هي ضابط البعد في‬ ‫أحكام كثيرة} فإنا لا نجد ضابطا آخر وراءها؛ إذ الضابط‬ ‫باختلاف المطالع يخرج إلى تحكيم المنجمين في ذلك‪ ،‬وهو غير‬ ‫سائغم شرعا‪.‬‬ ‫ثم إن الإمام أبا المعالي حكى ضبط ذلك بمسافة القصر‬ ‫عن الأصحاب‪ ،‬وذكر أنه لو ضبط بتفاوت المناظر والمطالع‬ ‫لكان متجها في المعن‪ ،‬ولكن لا قائل به‪ ،‬وتبعه هو في "البسيط"‬ ‫فادعى اتفاق الأصحاب على مسافة القصر وذلك منهما‬ ‫كالعجب©ڵ فإن العراقيين وأبا بكر الصيدلاني من الخراسانيين‬ ‫بعت‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫المطالع‬ ‫ذلك باختلاف‬ ‫ضبطوا‬ ‫وغيرهم‬ ‫اختلاف الأقاليم‪.‬‬ ‫نم إن الأصح من الوجهين أنه لا يعم الحكم مع التباعد‬ ‫لما ذكرنا‪ ،‬ولأن ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬لم يعتبر رؤية‬ ‫أهل الشام وهو بالمدينة‪ ،‬وقال‪ :‬هكذا أمرنا رسول الله يل ثم‬ ‫إن الأصح اعتبار التباعد باختلاف المطالع‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن علم ذلك كما في إقليمين متباعدين ولا‬ ‫إشكال‪ ،‬وإن كان التباعد بحيث يشك في تأثيره في اختلاف‬ ‫المطالع فيلتحق بما إذا شك في رؤية الهلال من أصله‘ وحكمه‬ ‫أنه لا يجب الصوم عملا بالأصل وهذا متجه والله أعلم"‪.‬‬ ‫وقال السبكي في "العلم المنشور" ص‪:٢٩-٢٧‬‏ "وقد‬ ‫يكون محل خلاف إذا رئي في بلد دون بلدك وبينهما إما مسافة‬ ‫القصر أو اختلاف المطالع‪ ،‬فقد اختلف العلماء في ذلك‪ ،‬فعن‬ ‫أحمد بن حنبل والليث بن سعد‪ :‬أنه إذا رئي في بلد لزم جميع‬ ‫البلادك وعن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وابن المبارك‪:‬‬ ‫لكل بلد رؤيته} وبوب البخاري باب‪" :‬لكل بلد رؤيتهم"‪.‬‬ ‫والمذهب الثالث‪ :‬يلزم إقليم بلد الرؤية دون غير ذلك‬ ‫الإقليم‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫ح"‬ ‫=‬ ‫‪---‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫والرابع‪ :‬كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض‪.‬‬ ‫والخامس‪ :‬يلزم دون مسافة القصر وهذا اختيار جماعة‬ ‫من الخراسانيين من أصحابنا‪.‬‬ ‫والسادس‪ :‬يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع‬ ‫وهذا هو الصحيح عند العراقيين من أصحابنا وغيرهم وفيه‬ ‫جنوح إلى الحساب؛ لأن المطلع إنما يعرف بالحساب\ڵ والمراد‬ ‫بالمطلع مطلع الهلال‪ ،‬ومعرفة توافق البلدين في مطلع الجلال‬ ‫تحتاج إلى حظ جيد من علم الهيئة‪ ،‬ولا يستنكر نظر الأكثرين‬ ‫إلى الحساب هاهنا وإعراضهم عنه إذا لم ير الهلال؛ لأن هناك‬ ‫تحرد الحساب وحده‘ وهنا انضاف إلى الرؤية فيى بعض البلاد‬ ‫فمن هنا نأخذ أن الحساب ليس ملغى لكن الرؤية في الجملة‬ ‫شرط للحديث‪.‬‬ ‫والقول بأن لكل بلد رؤيته على إطلاقه ضعيف لما روى‬ ‫سعيد بن منصور في مصنفه بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس‬ ‫قال‪ :‬أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب البي يلة قالوا‪:‬‬ ‫غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر‬ ‫النهار فشهدوا عند رسول الله يل أنهم رأوا الهلال بالأمس‬ ‫فأمرهم رسول الله يل أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد‪.‬‬ ‫وفي رواية‪ :‬قدم أعرابيان على رسول الله يل في آخر‬ ‫رفم الاشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫فأمر‬ ‫عشية‬ ‫بالله لأهلا الحلادلل بل‬ ‫عنده‬ ‫فشهدا‬ ‫رمضان‬ ‫يفطروا‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الناس‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫واعتبار مسافة القصر فيهذا المحل ضعيف©‘ لكنها معتبر‬ ‫واعتبار كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم جيد واعتبار‬ ‫الإقليم ضعيف©‪ ،‬وإلزام جميع البلاد إذا رئي في بلد ضعيف جدا؛‬ ‫لأن عمر بنالخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أغمم كانوا‬ ‫إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق‪ ،‬ولو كان لازما هم لكتبوا‬ ‫إليهم لعنايتهم بأمور الدين ولأنا نقطع بأنه قد يرى في بعض‬ ‫البلاد قي وقت لا يمكن رؤيته ي بلد آخر كما أنا نقطع بأن‬ ‫الشمس تغرب في مكان قبل أن تغرب في غيره‪ .‬وكذا الطلوع‬ ‫والزوال والفجر وغياب الشفق‪.‬‬ ‫وما من حركة تتحركها الشمس إلا وهي فجر عند‬ ‫قوم‪ ،‬وزوال عند قوم وغروب عند قوم وليل عند قوم‪.‬‬ ‫وأجمع العلماء في أوقات الصلوات على أن المعتبر عند‬ ‫كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبمم‪ ،‬ولا يلزمهم حكم غيرهم‪.‬‬ ‫فكذلك الهلال بالقياس عليه‪ ،‬وبأن الله ما يخاطب قوما إلا مما‬ ‫يعرفونه مما هو عندهم"‪.‬‬ ‫_ _ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪-...‬‬ ‫سحس‬ ‫‪-..‬‬ ‫وقال الزركشي في "الديباج في توضيح المنهاج" ج‪١‬‏‬ ‫لزم حكمه البلد‬ ‫‏‪" :٣ ٤٦-٣٤‬فإن رئي قى بلد دون أخرى‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫القريب‘ وفي البعيد وجهان أصحهما لكل حكمه لما صح عن‬ ‫ابن عباس لما رأى الهلال بالمدينة ليلة السبت وأخبره كريب‬ ‫برؤيته مع الناس ليلة الجمعة بالشام "فلا نزال نصوم حيت يتم‬ ‫العدد أو نراه‪ ،‬هكذا أمرنا رسول الله ملة"‪.‬‬ ‫وق ضابط البعيد وجوه‪ :‬أظهرها ق "المحرر" و"الصغير"‬ ‫وغيرهم‪-‬۔‬ ‫والصيدلاين‬ ‫العراقيون‬ ‫‪-‬و به قال‬ ‫والناي‬ ‫القصر‬ ‫مسافة‬ ‫‪ :‬مسافة تختلف بما المطالع كالحجاز والعراق‪.‬‬ ‫ولو شك ق‬ ‫قلت‪ :‬هذا أصح وخبر ابن عباس يدل عليه‬ ‫اتفاق المطالع فلا وجوب للأصل والله أعلم"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في "تبيان الأدلة‬ ‫قي إنبات الأهلة" ص‪:١١-٣‬‏‬ ‫"أما بعد‪ :‬فإنه لما كان فى سنة ألف وثلاتمائة وإحدى‬ ‫وتسعين في شعبانما قرر أعضاء الجلس التأسيسي لرابطة العالم‬ ‫الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بمكة المكرمة عدة قرارات من‬ ‫جملتها (قرار يقضي بتوحيد الأهلة ق الأقطار المنتسبة إلى‬ ‫الإسلام)‪ ،‬بحيث إذا رئي الهلال في المغرب أو في إيران أو غيرهما‬ ‫لزم جميع مسلمي الأرض أن يصوموا ويفطروا بتلك الرؤية‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ 2‬الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫وأن أمانة الرابطة ستكتب بذلك لكافة ملوك ورؤساء الدول‬ ‫ا لشرع ‏‪٤‬‬ ‫الإسلامية للعمل بموجبه على أ ن هذا هو مقتضى‬ ‫وكنت حاضرا الخلسة الختامية حينما تليت تلك القرارات الى‬ ‫من جملتها القرار المشار إليهء فأبديت معارضة على أن هذا لا‬ ‫يتفق مع صحيح الأحاديث عن رسول الله يل ولا مع ما ذهب‬ ‫محققي العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية‬ ‫إليه كثير من‬ ‫والجغرافية‬ ‫و لا مع ما يتفق مع علم الهيئة الجديدة‬ ‫والحنابلة‬ ‫الحديثة‪ ،‬وإن كان ما ذهب إليه بعض أعضاء الحلس من لزوم‬ ‫أهل الأرض أن يصوموا ويفطروا برؤية بعض البلاد قال به‬ ‫بعض من العلماع إلا أنه ل يستند على دليل يؤيده لا عقلا ولا‬ ‫كما‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫بالضرورة‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫بل‬ ‫نقلا‬ ‫ستقف عليه إن شاء الله‪.‬‬ ‫ولهذا رأيت أن أكتب ف الموضوع رسالة تبين الحق‬ ‫وتوضح الغرض وأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة" فلكل‬ ‫أن حالة‬ ‫أهل بلد رؤيتهم على التفصيل الذ ي سنبينه‪٬‬‏ مع‬ ‫الأقطار المنتسبة إلى الإسلام وبعدهم عن أوامر دينهم وعدم‬ ‫لفتهم لذلك ا مر يعلمه‬ ‫نبيهم ‪7‬‬ ‫ريمم و سنة‬ ‫تمسكهم بكتا ب‬ ‫كل أحد وسميتها‪" :‬تبيان الأدلة فى إثبات الأهلة" والله الموفق‬ ‫السبيل‪.‬‬ ‫سواء‬ ‫إلى‬ ‫والهادي‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ذكر الأحاديث على أن لكل بلد رؤيتهم‪ :‬قال مسلم في‬ ‫صحيحه" (وذكر حديث كريب) إلى أن قال‪" :‬وهذا صريح‬ ‫في أن لكل بلد رؤيتهم‪ ،‬وقول ابن عباس‪ :‬هكذا أمرنا رسول‬ ‫الله يل يدل على أنه أمر ثابت عن رسول الله يلة في ذلك و لم‬ ‫يرد ابن عباس خبر كريب بناء على أنه خبر واحد؛ إذ لو كان‬ ‫كذلك لكتب لمعاوية يسأله عن رؤية الهلال لديه أو أن معاوية‬ ‫كتب لأهل المدينة بنبوت رؤية الهلال عندهم ليلة الجمعة من‬ ‫أجل قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفطروه‪ ،‬وحيث الم يكن شيء‬ ‫من ذلك دل على أن لكل بلد رؤيتهم كما هو المعهود في زمن‬ ‫رسول الله يلة وزمن خلفائه؛ إذ لم يكتبوا إلى الأمصار ولا أن‬ ‫أهل الأمصار يكتبون لهم برؤية الهلال عندهم مع شدة عنايتهم‬ ‫بالدين وحرصهم على الخير‪.‬‬ ‫وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه‬ ‫على مسلم بقوله‪( :‬باب‪ :‬بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأمم إذا‬ ‫رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم)‪ ،‬وأيضا قال أبو‬ ‫داود ي سننه‪( :‬باب‪ :‬إذا رئي الهلال ي بلد قبل الاخرين بليلة)»‬ ‫وقال الترمذي في جامعه‪( :‬باب‪ :‬ما جاء لكل أهل بلد‬ ‫رؤيتهم)‪ ،‬وقال بعد سياقه حديث كريب‪ :‬والعمل على هذا‬ ‫الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم و لم يذكر خلافا‪.‬‬ ‫وقال النسائى في سننه‪ :‬اختلاف أهل الآفاق قى الرؤية‬ ‫وساقوا كلهم حديث كريب مولى ابن عباس مما يدل على أن‬ ‫هؤلاء الأئمة يرون أن لكل بلد رؤيتهم كما تدل عليه تراجمهم‬ ‫له‪.‬‬ ‫وقول ابن عباس ‪-‬رضي الله عنه۔ لكريب حين قال له‪:‬‬ ‫قال‪ :‬لاء هكذا أمرنا رسول‬ ‫أذلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه‬ ‫برؤ ية‬ ‫أن أهل المدينة لا يفطرون‬ ‫الله عنه‪-‬‬ ‫‪-‬رضى‬ ‫يريد‬ ‫الله ‪0‬‬ ‫أهل الشام مستدلا بحديث‪" :‬لا تصوموا حت تروا الجلال" ولا‬ ‫تفطروا حيت تروه"‪.‬‬ ‫وقي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ‪-‬رضي الله‬ ‫عنهما‪ -‬قال‪ :‬قال رسول الله يلة‪" :‬لا تصوموا حتت تروا الهلال‬ ‫وقال ‪ :‬الشهر‬ ‫له‬ ‫غم عليكم فاقدروا‬ ‫فان‬ ‫تروه‪6‬‬ ‫حى‬ ‫ولا تفطروا‬ ‫تسع وعشرون ليلة‪ 5‬فلا تصوموا حيت تروه‪ ،‬فإن غم عليكم‬ ‫فأكملوا العدة ثلاثين"‪.‬‬ ‫وقي رواية‪" :‬فاقدروا له ثلاثين"‪.‬‬ ‫وقي رواية‪" :‬إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه‬ ‫فأفطروا‪ ،‬فإن غم عليكم فاقدروا له"‪.‬‬ ‫يو ما" ‪.‬‬ ‫ثلاثين‬ ‫غم عليكم فصوموا‬ ‫وقي رواية ‪" :‬فإن‬ ‫رفم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫‏‪٩٣‬‬ ‫وفي رواية‪" :‬فإن غمى عليكم فأكملوا العدة"‪.‬‬ ‫وفي رواية‪" :‬فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين"‪.‬‬ ‫وفي رواية‪" :‬فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين"‪.‬‬ ‫شعبان‬ ‫وفى رواية‪" :‬فإن نجى عليكم فأكملوا عدة‬ ‫نلاثين"‪.‬‬ ‫هذه الروايات تدل على أن الصوم منوط بإكمال عدة‬ ‫شعبان ثلاثين أو بالرؤية‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وهذا‬ ‫وإن كان خطابا لجميع الأمة فالصوم والإفطار يكونان عند‬ ‫وجود السبب الذي هو الرؤية} فالأمة الن ترى الهلال يلزمها‬ ‫الصوم والإفطار لوجود سببه‪ ،‬ومن لم تتحقق عندها الرؤية فلا‬ ‫يلزمها الصوم ولا الفطر لتخلف سببه كمواقيت الصلاة فإن‬ ‫الله أمر نبيه يل بإقامة الصلاة عند دلوك الشمس وهو زوالهاء‬ ‫فبتحقق الزوال في المدينة يدخل وقت صلاة الظهر ولا يلزم منه‬ ‫دخول وقت صلاة الظهر في المغرب حيت يوجد عندهم دلوك‬ ‫الشمس وهو زوالا‪ ،‬كما أن أهل المشرق يصلون الفجر‬ ‫والظهر والعصر والمغرب قبل أهل المغرب لوجود السبب عندهم‬ ‫قبل المغرب فكذلك قوله قل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"‬ ‫وحديث‪" :‬لا تصوموا حت تروه‪ ،‬ولا تفطروا حيت تروه" علق‬ ‫الحكم بالسبب الذي هو الرؤية‪ ،‬فقد توجد الرؤية في بلد‬ ‫۔۔۔ہے۔۔۔‬ ‫برؤية الحلال‬ ‫‪.‬۔م۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫««‬ ‫‪=-‬ح«‪«".=.‬‬ ‫ائل امتعلقة‬ ‫‪...---‬‬ ‫للمعنسعض‬ ‫اشكا‬ ‫الإ‬ ‫كمكة والمدينة وزمنها يكون نهارا عند آخرين‪ ،‬فكيف يؤمرون‬ ‫بالصيام؟‪.‬‬ ‫وهذا ‪-‬لا شك‪-‬۔ يدل على اختلاف المطالع كما حكى‬ ‫الإجماع غير واحد من أهل العلم‪ ،‬وقد ترجم ابن أبي شيبة في‬ ‫مصنفه بقوله‪ :‬ري القوم يرون الهلال ولا يراه الآاخرون)‪ :‬حدثنا‬ ‫ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد قال‪( :‬ذكروا بالمدينة رؤية‬ ‫الهلال وقالوا‪ :‬إن أهل أستاره قد رأوه‪ ،‬فقال القاسم وسالم‪ :‬ما‬ ‫لنا ولأهل أستاره)‪.".....‬‬ ‫شم ذكر بعض أقوال الحنفية ال نقلناها آنفا ثم قال ص‬ ‫‏‪" :٢٢-٦١‬فهذه نصوص محققي أئمة الحنفية كما ترى من‬ ‫قولهم باختلاف المطالع وأنه إذا رئي في بلد لا يلزم رؤيته في‬ ‫البلد الآخر إلا إذا اتفقت المطالع فلو رئي الهلال بالمغرب مثلا‪،‬‬ ‫كما لو رآه أهل فاس لا يلزم من رؤيتهم رؤيته في المشرق‬ ‫كمكة مثلا؛ لأن الشمس حينما مرت بمم والحلال مستتر‬ ‫بشعاعها فلا تمكن رؤيته عندهم فكلما اتجهت الشمس غربا‬ ‫فالهلال ينفصل عنها بالخروج من شعاعها فتمكن رؤيته‪ ،‬وكلما‬ ‫ذهبت غربا ازداد الهلال بعدا عنها فيزيد نوره ويتضح ظهوره‬ ‫بخلاف العكس فإذا رئي الهلال في مكة المكرمة مثلا فلا بد أن‬ ‫استهل به وظهر‬ ‫يرى في المغرب لولا المانع فالملال اسم‬ ‫ررفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالحلال‬ ‫ولارتفاع لأصوات عند رؤيته من قولهم‪ :‬استهل الصبي‪،‬‬ ‫والإهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية أو من رفع الصوت‬ ‫بالتهليل عند رؤيته‪ ،‬وقد يطلق الهلال على الشهر كما يطلق‬ ‫الشهر على الهلال‪ ،‬ويقال أهل الهلال‪ ،‬واستهل وأهللناه‪،‬‬ ‫واستهللناه‪ .‬هذا قول عامة أهل اللغة‪ ،‬وقال شمر‪ :‬يقال‪ :‬استهل‬ ‫الهلال أيضا يعي مبنيا للفاعل وهو الهلال‪ ،‬وشهر مستهل‬ ‫و ا لشلل و ‪1‬‬ ‫وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد‬ ‫ويقال أيضا‪ :‬استهل يمعن تبين‪ ،‬ولا يقال‪ :‬أهلك ويقال‪:‬‬ ‫أهللناه عن ليلة كذا‪."...‬اه من البحر المحيط"‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ثم ذكر بعض أقوال المالكية ال ذكرناها سابقا ثم‬ ‫‏‪" :٣١٢٩‬فهذه أقوال أئمة المالكية ومحققيهم كما ترى‬ ‫ص‬ ‫كلها دالة على أن لكل بلد رؤيتهم لا سيما مع التباعد كما‬ ‫يدل له حديث كريب مولى ابن عباس حينما قدم من الشام‪.‬‬ ‫وقول ابن عباس ‪-‬رضي الله عنه‪ :-‬فلا نزال نصومه حيت نرى‬ ‫الهلال أو نكمل العدة ثلاثين‪ ،‬وقال‪ :‬هكذا أمرنا رسول الله يلة‬ ‫وهو صريح في أن أهل المدينة لا يعملون برؤية أهل الشام لما‬ ‫بينهما من التباعد وقوله يل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"‬ ‫وقوله‪" :‬لا تصوموا حي تروا الهلال‪ ،‬ولا تفطروا حت تروه"‬ ‫>‬ ‫رفم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫صريح فيي أن الصوم والفطر لا يجب إلا عند وجود سببه‪ ،‬وهو‬ ‫الرؤية كنظيره فميواقيت الصلاة؛ فإن البي يلة أمر بصلاة‬ ‫الفجر حين يطلع الفجر وبصلاة الظهر إذا زالت الشمس‬ ‫وصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وصلاة المغرب حين‬ ‫تغيب الشمس وصلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر‪ ،‬فهذه‬ ‫مواقيت الصلاة‪ ،‬فهل يقال‪ :‬إن أهل بلد مأمورون بإقامة‬ ‫صلواتمم إذا وجد السبب وهو دخول الوقت في مكة أر‬ ‫المدينة؟‪ ،‬لا يقول بهذا أحد من المسلمين‪ ،‬بل لكل أهل بلد‬ ‫فجرهم وزوالهم وغروب شمسهم وغيبوبة شفقهم‪ ،‬فكذلك‬ ‫الأهلة لكل أهل بلد رؤيتهم لا سيما مع البعد الذي لا يمكن أن‬ ‫يروا الهلال عندهم مع رؤية الاخرين له‪ ،‬لما بينهم من التباعد‬ ‫وهذا واضح لا غبار عليه‪ ،‬كما قرره أئمة العلماء من نقلنا‬ ‫كلامهم وغيرهم"‪.‬‬ ‫‏‪:٣٢٣٩-٢٣٨٢‬‬ ‫ص‬ ‫اقوال الشافعية تم قال‬ ‫ش ذكر بعض‬ ‫"وأقوال أئمة الشافعية فى هذا المعين كثيرة جدا فلا نطيل المقام‬ ‫بذكرهاك فإنه لا يلزم أهل بلد رؤية البلاد الأخرى مع البعد‬ ‫كما تقدم في أقوال أئمة الحنفية والمالكية والشافعية‘ وذلك‬ ‫لاختلاف المطالع‪.‬‬ ‫وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية‪ :‬إن المطالع تختلف‬ ‫؟‬ ‫باتفاق أهل المعرفة‪.‬‬ ‫والفطر لجميع مسلمي الأرض‬ ‫فكيف يقال بلزوم الصوم‬ ‫برؤية أهل بلد؟‬ ‫فإن نصوص رسول الله مل المتقدم بيانها دالة على أن‬ ‫لكل أهل بلد رؤيتهم‪ ،‬وكذلك عمل الصحابة والتابعين" فلم‬ ‫ينقل عن واحد منهم البتة الكتابة لأهل الآفاق برؤية الهلال‬ ‫عندهم لأجل قضاء ذلك اليوم‪.‬‬ ‫على أن‬ ‫وهذا مما تتوفر الحمم والدواعى على نقله مما يدل‬ ‫به لديهم أن لكل أهل بلد رؤيتهم‬ ‫عندهم والمعمول‬ ‫المعروف‬ ‫كما كان ذلك في بقية الشرائع الإسلامية المتعلقة بالأوقات"‪.‬‬ ‫‏‪" :٤٣-٤٠‬قال شيخ الإسلام ابن تيمية‪:‬‬ ‫‪ .‬وقال ص‬ ‫تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة يمذا‪ ،‬فإن اتفقت لزم الصوم‬ ‫وإلا فلا‪ ،‬وهو الأصح للشافعية! وقول في مذهب أحمد‪ ،‬وقال‬ ‫أيضا‪ :‬الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب؛ فإنه مت رئي‬ ‫في المشرق وجب أن يرى في المغرب‪ ،‬ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر‬ ‫غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان‬ ‫قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت‬ ‫غرويما فيكون أحق بالرؤية} وليس كذلك إذا رئي بالمغرب؛‬ ‫لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد‬ ‫إشكال التعنلبضنةلمسارئلرذية المال _‬ ‫بعدا وضوعءا‪ ،‬ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها‪ ،‬تم إنه لما رئي‬ ‫بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق‪ ،‬فهذا أمر محسوس في‬ ‫غروب الشمس والحلال وسائر الكواكب؛ ولذلك إذا دخل‬ ‫وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك‬ ‫الطلو ع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق" إلى أن قال ص‪٤٢‬‏ ‪:‬‬ ‫"وقال أيضا‪ :‬والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد‬ ‫الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض الأمصار بعد بعض فإن‬ ‫هذا من الأمور المعتادة الت لا تنديل لها‪ ،‬ولا بد أن يبلغهم الخبر‬ ‫قي أثناء الشهر فلو كان يجب عليهم القضاء لكانت هممهم‬ ‫تتوفر على البحث عند رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها‬ ‫على البحث عن رؤيته في بلده‪ ،‬ولكان القضاء يكثر في أكثر‬ ‫الرمضانات‘ ومثل هذا لو كان لنقل‪ ،‬وما لم ينقل دل على أنه‬ ‫لا أصل له‪ ،‬وحديث ابن عباس يدل على هذا‪.‬اه‪.‬‬ ‫وقال‪" :‬فهذه أقوال أهل العلم من كل مذهب كلها تدل‬ ‫على أنه لا يلزم أهل البلد البعيدة العمل برؤية أهل البلد‬ ‫الأخرى إذا اختلفت المطالع‪ ،‬وأن الصحابة ‪-‬رضي الله عنهم‪-‬‬ ‫لم يكونوا يكتبون أو يبحثون عن رؤية الأهلة ي البلاد الأخرى‬ ‫معتمدين ما جاء قي حديث ابن عباس وحديث "صوموا‬ ‫لرؤيته وأفطروا لرؤيته" على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ونكتفي‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪-...=...=..-‬ح‪.--.--.........-..‬‬ ‫مما نقلناه في ذلك" ففيه كفاية ومقنع لمريدي الحق وطالبيه‪ ،‬والله‬ ‫الموفق الهادي إلى سواء السبيل"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٥٢‬‏ "ولكن الحق ولله الحمد واضح جلي‪:‬‬ ‫أن لكل بلد رؤيتهم كما وضحناه توضيحا شافيا معتمدين في‬ ‫ذلك على كتاب الله العزيز وما صح من هدي خير المر سلينض‬ ‫وما قرره العلماء الأجلاء من كل مذهبڵ والله أعلم"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ صالح بن براهيم البليهي في "السلسبيل في‬ ‫معرفة الدليل) ج‪١‬‏ ص(‪٣٢٢-٣٢١‬‏ في شرح عبارة صاحب زاد‬ ‫المستقنع‪( :‬وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم)‪" :‬قوله‪:‬‬ ‫(لزم الناس كلهم الصوم) وهو قول أبي حنيفة وكثير من علماء‬ ‫السلف لحديث أبي هريرة قال‪ :‬قال رسول الله تل‪" :‬صوموا‬ ‫لرؤيته وأفطروا لرؤيته"‪ 3‬وهذا خطاب لجميع الأمة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والأرجح عندي إذا اختلفت المطالع أن لكل قطر‬ ‫وأهل بلد حكما يخصهم‪ ،‬وهو قول الشافعي‪ ،‬فلا يجب الصوم‬ ‫على الجميع مع اختلاف المطالع‪ ،‬والواقع يشهد بأن المطالع‬ ‫قال الشيخ تقي الدين‪ :‬تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة‪.‬‬ ‫ومن أدلة هذا القول ما أخبر به كريب (وذكر الحديث)"‪.‬‬ ‫الإشكال عن عض المسائل الماتعللقةحبرؤليةال_‬ ‫‪--‬‬ ‫»»=‪..-...=»....«..‬‬ ‫"«‪"...« "...‬‬ ‫وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي قى حاشية‬ ‫‏‪:٣٥٨٢-٢٣٥٧‬‬ ‫الروض المربع على شرح زاد المستقنع ج‪٣‬‏ ص‬ ‫"والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم‘ ولأصحاب‬ ‫أبي حنيفة قول فيما يختلف فيه المطالع حكاه الوزير‪ ،‬وقال‬ ‫الشافعي‪ :‬إذا كانت البلدان متقاربتين‪ .‬وقال ابن عبد البر‪:‬‬ ‫أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد& كالأندلس من‬ ‫خراسان وخولف‘‪ ،‬وصحح النووي وغيره اعتبار اختلاف‬ ‫المطالع؛ فإن اختلاف المنازل لا نزاع فيه بحيث إنه يطلع في‬ ‫إحدى البلدتين دون الأخرى‘ بل كلما تحركت الشمس درجة‪.‬‬ ‫فتلك طلوع فجر لقوم وشمس لاخرين وغروب لبعض ونصف‬ ‫ليل لغيرهم وقدر بمسيرة شهر فأكثر‪ ،‬وذكر شيخ الإسلام أن‬ ‫المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة بمذا‪ ،‬وقال‪ :‬إن اتفقت لزم‬ ‫الصوم وإلا فلا‪ ،‬اه‪ \.‬وقطع به غير واحد وصححوها‬ ‫وتأخر سير القمر عن الشمس معلوم بالحس؛ فإنه يطلع خلفها‬ ‫ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض» فضلا عن كلها‪ ،‬فرؤية‬ ‫أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق بخلاف عكسه"‪.‬‬ ‫وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في "بجموع‬ ‫الفتاوى" ج‪١٩‬‏ ص‪:٤١-٣٩‬‏ "وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي‬ ‫سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى في‪ ....‬ونحن هنا‬ ‫نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة‬ ‫وقد انقسم الإخوة هناك إلى ثلانة أقسام‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬قسم يقول‪ :‬نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬قسم يقول نصوم مع الدولة ال نحن فيها ونفطر معهم‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬قسم يقول‪ :‬نصوم مع الدولة ال نحن فيها رمضان‪ ،‬أما‬ ‫يوم عرفة فمع المملكة‪.‬‬ ‫وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام‬ ‫شهر رمضان المبارك‪ ،‬ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة‪...‬‬ ‫وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في‬ ‫الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة؛ حيث إنه يبد‬ ‫صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في‪ ....‬بعد إعلانه فى المملكة‬ ‫بيوم أو يومين‪ ،‬وأحيانا ثلاثة أيام! حفظكم الله‪ .‬والسلام عليكم‬ ‫ورحمة الله وبركاته"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬اختلف العلماء ‪-‬رحمهم الله‪ -‬فيما إذا‬ ‫رئي الهلال قي مكان من بلاد المسلمين دون غيره‪ ،‬هل يلزم‬ ‫جميع المسلمين العمل به‪ ،‬أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم‬ ‫في المطالع‪ ،‬أو من رأوه‪ ،‬ومن كان معهم تحت ولاية واحدة‪.‬‬ ‫على أقوال متعددة وفيه خلاف آخر‪.‬‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالملال ‪.‬‬ ‫والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة‪ ،‬فإن اتفقت مطالع‬ ‫الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد\ فإذا رئي في أحدهما ثبت‬ ‫حكمه في الآخر أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه‬ ‫وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬وهو‬ ‫ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس‪:‬‬ ‫أما الكتاب فقد قال الله تعالى‪ :‬ل قمن مهدمنكم ألتَهَرَ‬ ‫لضمه مه‪ ،‬فمفهوم الآية‪ :‬أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم‪.‬‬ ‫وأما السنة فقد قال البي قل‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا وإذا‬ ‫رأيتموه فأفطروا" مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا‬ ‫الفطر‪.‬‬ ‫وأما القياس فان الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد‬ ‫وحده وما وافقه في المطالع والمغارب وهذا محل إجماع‪ &،‬فترى‬ ‫أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربما ويفطرون قبلهم؛ لأن‬ ‫الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء‪ ،‬وكذلك الشمس تغرب‬ ‫على أولثقك قبل هؤلاء‪ ،‬وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك‬ ‫والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا‬ ‫فرق‪.‬‬ ‫ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم‬ ‫‪.‬رفاملإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالحلال‬ ‫‪--+‬‬ ‫‪"...---‬‬ ‫‪-‬ح‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫‪-..‬‬ ‫ے۔۔۔۔۔ے۔۔۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫لأن المسألة خلافية‬ ‫بالصوم! أو الفطر وجب امتثال أمره؛‬ ‫البلاد‬ ‫وحكم الحاكم يرفع الخلاف‪.‬‬ ‫وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر آهل‬ ‫خالفه‬ ‫الأصلي أو‬ ‫وافق بلدكم‬ ‫البلد الذي أنتم فيه سواء‬ ‫وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه"‬ ‫توحيده‬ ‫"عن الهلال وهل يمكن‬ ‫وسئل ص‪-٤٤‬۔‪:٤٦‬‏‬ ‫ق‬ ‫ا لصوم‬ ‫جميع المسلمين‬ ‫على‬ ‫و جب‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫رئي‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬الحمد لله رب العالمينك وأصلى وأسلم‬ ‫على نبينا محمد‪ ،‬وعلى آله وأصحابه أجمعين‪:‬‬ ‫هذه المسألة أعين مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل‬ ‫العلم‪.‬‬ ‫فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على‬ ‫وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال‬ ‫من‬ ‫هو المشهور‬ ‫وهذا‬ ‫شوال‬ ‫هلال‬ ‫والفطر إن كان‬ ‫رمضان‬ ‫مذهب الإمام أحمد رحمه الله» فعلى هذا إذا رئى في المملكة‬ ‫العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار‬ ‫أن يعملوا ممذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى‪ :‬ل قمن شهد منكم ألتَهَرَ‬ ‫سمة ه‪ .‬وعموم قول الرسول يل‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا‪.‬‬ ‫وإذا رأيتموه فأفطرو"‪ ،‬قالوا‪ :‬والخطاب للمسلمين‪ ،‬فيشمل‬ ‫جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬إنه لا يجب الصوم في هلال‬ ‫رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال‪ ،‬أو كان‬ ‫موافقا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق‬ ‫أهل المعرفة بذلك‪ ،‬فإذا اختلفت وجب أن‪ .‬يحكم لكل بلد‬ ‫برؤيته‪ ،‬والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له‪.‬‬ ‫إلا فلا‪ ،‬وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‬ ‫واستدل لهذا القول بقوله تعالى‪ :‬إ تمن تهد منكم ألتَهرَ‬ ‫وبقول البي قلة‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا‪ ،‬وإذا‬ ‫يضمه ‪.‬‬ ‫رأيتموه فأفطروا" أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى‬ ‫عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان‬ ‫من بلاد المسلمين‪ ،‬لكن الاستدلال يختلف فوجه الاستدلال‬ ‫عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث‪ :‬أن الحكم‬ ‫علق بالشاهد والرائي‪ ،‬وهذا يقتضي أن من لم يشهد و لم ير لم‬ ‫يلزمه حكم الحلال‪ ،‬وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد‬ ‫المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩7‬‬ ‫وحينئذ لا تنبت أحكام الهلال في حقهم وهذا ولا شك وجه‬ ‫ويؤيده النظر والقياسك‬ ‫وأقوى من الأول‬ ‫قوي فى الاستدلال‬ ‫فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلو ع الفجر‬ ‫والفطر بغروب الشمس فقال تعالى‪ :‬ل وكلوا وأشرَبوأ حم تبي‬ ‫لك القيظ الب مح النط النور منَالتجَرْفرً آيئرا اليام يلَ‬ ‫الفجر إمساكا‪،‬‬ ‫‪ :‬فالشارع علق الحكم بتبين طلوع‬ ‫‏‪٢1‬‬ ‫وبالليل إفطارا‪ ،‬والبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬قال‪" :‬كلوا‬ ‫واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم‪ ،‬فإنه لا يؤذن حت‬ ‫يطلع الفجر"‪ ،‬وقال‪" :‬إذا أقبل الليل من هاهنا"‪ ،‬وأشار إلى‬ ‫المشرق "وأدبر النهار من هاهنا"‪ 3‬وأشار إلى المغرب "وغربت‬ ‫الشمس فقد أفطر الصائم"‪ ،‬ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا‬ ‫الحكم ليس عامًا لجميع البلدان‪ ،‬بل هو خاص في كل بلد يثبت‬ ‫فيه هذا الأمر‪ ،‬ولهذا تحد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في‬ ‫الغرب‪ ،‬ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب‬ ‫الشمس» فإذا كان التوقيت اليومي متعلقا في كل بلد بحسبه‬ ‫فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه‪ ،‬وبهذا يتبين‬ ‫أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‪-‬رحمه الله‪ -‬هو‬ ‫القول الراجح أثرا ونظرا‪ .‬انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫وسئل ص‪:٤٨-٤٧‬‏ "هناك من ينادي بربط المطالع كلها‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال _‬ ‫لمبارك وغيره‪ ،‬فما رأي فضيلتكم؟"‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن‬ ‫مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪-‬رحمه الله‪-‬‬ ‫تختلف باتفاق أهل المعرفة يمذا العلم وإذا كانت تختلف فإن‬ ‫مقتضى الدليل الأنري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه‪.‬‬ ‫أما الدليل الأنري فقال الله تعالى‪ :‬خ قَمن كيد منكم‬ ‫النهر يضمه أه‪ .‬فإذا قدر أن أناسا فىأقصى الأرض ما‬ ‫شهدوا الشهر أي الهلال وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه‬ ‫الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال البي‬ ‫‪" :‬صوموا لرؤيته} وأفطروا لرؤيته"‪ 3‬متفق عليه‪ ،‬فإذا رآه أهل‬ ‫مكة مثلا فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين‬ ‫بأن يصوموا‪ ،‬مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم‪ ،‬والبي‬ ‫ية علق ذلك بالرؤية‪.‬‬ ‫أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن‬ ‫معارضته‪ ،‬فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من‬ ‫الأرض قبل الجهة الغربية‪ ،‬فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية‪.‬‬ ‫الخواب‪ :‬لا‪ .‬وإذا غربت‬ ‫فهل يلزمنا أن نمسك ونحن فيليل؟‬ ‫الشمس في الجهة الشرقية‪ ،‬ولكننا نحن يي النهار فهل يجوز لنا أن‬ ‫لا‪ .‬إذن الهلال كالشمس تماماك فالهلال توقيته‬ ‫نفطر؟ الجواب‪:‬‬ ‫توقيت شهري‘ والشمس توقيتها توقيت يومي‪ ،‬والذي قال‪:‬‬ ‫وكلوا نرا حييت لكر تنط الي مع النتيلالمنور م‬ ‫لمجرة ترا الضام ل التل ه هو الذي قال‪ :‬تمن شهد منك‬ ‫الدليل الأثري والنظري أن نجعل‬ ‫الشر فَليَصَمَهُ ‪ :‬فمقتضى‬ ‫و ير بط‬ ‫والفطر‬ ‫لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم‬ ‫ذلك بالعلامة الحسية الن جعلها الله فى كتابهح وجعلها نبيه‬ ‫أو‬ ‫الشمس‬ ‫وشهود‬ ‫القمر‬ ‫ق سنته ألا وهي شهود‬ ‫محمد ل‬ ‫الفجر ‪.‬‬ ‫وسئل ص‪:٥٠-٤٨‬‏ "إذا رئي الهلال في بلد من بلاد‬ ‫المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعا قي كل الدول الصيام‪ ،‬وكيف‬ ‫يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار الي ليس فيها رؤية‬ ‫شرعية؟"‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي‬ ‫إذا رئي الهلال في بلد من بلاد المسلمين‪ ،‬وثبتت رؤيته شرعاء‬ ‫فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟‪.‬‬ ‫فمن أهل العلم من قال‪ :‬إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى‬ ‫هذه الرؤيةؤ واستدلوا بعموم قوله تعالى‪ :‬و فمن شهد منك‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال _‬ ‫ألتََرَ قمة وَمَن كات عَريسًَا أؤ‬ ‫أنام نُحَرَ ‪6‬وبقول الني يل‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا" قالوا‪:‬‬ ‫والخطاب عام لحميع المسلمين‪ .‬ومنالمعلوم أنه لا يراد به رؤية‬ ‫كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر وإنما المراد بذلك إذا رآه من‬ ‫ينبت برؤيته دخول الشهري وهذا عام في كل مكان‪.‬‬ ‫وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع‬ ‫فلكل مكان رؤيته‪ .‬وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم‬ ‫يوافقهم في المطالع أن يعملوا‬ ‫رؤيته بمكان‬ ‫يروه إذا ثبتت‬ ‫مقتضى هذه الرؤية واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون‬ ‫تمن تهد منكم التَهَر فليصمه ه‪.:‬‬ ‫فقالوا‪ :‬إن الله تعالى يقول‪:‬‬ ‫ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده فيعمل به‬ ‫في المكان الذي رئي فيه‪ ،‬وفي كل مكان يوافقهم في مطالع‬ ‫الهلال‪ .‬أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة‬ ‫ولا حكما‪ .‬قالوا‪ :‬وكذلك نقول ي قول البي يلة‪" :‬إذا رأيتموه‬ ‫فصوموا‪ ،‬وإذا رأيتموه فأفطرو"‪ ،‬فإن من كان في مكان لا‬ ‫يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا‬ ‫حكما قالوا‪ :‬والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي فكما أن‬ ‫البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي‪ ،‬فكذلك يجب أن‬ ‫تختلف في الإمساك والإفطار الشهري‪ ،‬ومن المعلوم أن‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ر الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤبةالحلال‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٩ .‬‬ ‫الاختلاف اليومى له ‪ .‬باتفاق المسلمين‪ ،‬فمن كانوا في‬ ‫م‪.‬‬ ‫الشرق فإنمم يمسكون قبل من كانوا في الغرب‪ ،‬ويفطرون قبلهم‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي‪ ،‬فإن‬ ‫مثله تماما فى التوقيت الشهري‪.‬‬ ‫ولا يمكن أن يقول قائل‪ :‬إن قوله تعالى‪ 9 :‬كَاأكنَ كشروهنَ‬ ‫نوا ما كتب اللهكي وكلوا ‪ 3‬ح يقم لكمه الْحَيْظ‬ ‫مه مرو‬ ‫<۔‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫اك‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ره ٭۔۔ ف ه‬ ‫نثرا اليام إلَ آللي ‪.‬‬ ‫الأَنضُ مرالبط الأسرور منَ الفجر فد‬ ‫وقوله يل‪" :‬إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا‬ ‫يقول ‪:‬‬ ‫لأحد أن‬ ‫وربت الشمس فقد أفطر الصائم ! لا يمكن‬ ‫إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار‪.‬‬ ‫وكذلك نقول في عموم قوله تعالى‪ :‬خ فَمَن شهد منكم‬ ‫الهر قَليضَمَهُ ‪ .‬وقوله يل‪ " :‬إذا رأيتموه فصوموا‪ ،‬وإذا‬ ‫رأيتموه فأفطروا "& وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى‬ ‫اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضا قياس التوقيت‬ ‫المراد منه‪.‬‬ ‫على التوقيت اليومى" ‪.‬اه‬ ‫الشهري‬ ‫وسئل ص‪-٥١‬۔‪:-٥٢‬‏ "يعيش المسلمون خارج العالم‬ ‫كدحول‬ ‫متعددة‬ ‫قضايا‬ ‫حول‬ ‫مستمرة‬ ‫الإسلامي قى خلافات‬ ‫_ل؛‬ ‫الإشكال عن ض المسائل للتتلنةييزية لهلال‬ ‫شهر رمضان وخروجه‪ ،‬وخلاف حول المناصب الدعوية‪3‬‬ ‫ويحدث هذا قي كل عام مع اختلاف في حدتما من وقت لآخر‬ ‫ومرد ذلك إلى الجهل بالدين واتباع الهوى والتعصب المذهمي‬ ‫والحزبي أحيانا‪ ،‬دون مراعاة لموافقة الشريعة الإسلامية‪ ،‬والأخذ‬ ‫بآراء أهل العلم المشهود لهم بالفقه والورع‪ ،‬فهل هناك من‬ ‫كلمة توجيهية حفظكم الله لما لفضيلتكم من المكانة لعل الله‬ ‫ينفع بما ويندفع بما كثير من الشر وفقكم الله ورعاكم؟‬ ‫فأجاب بقوله‪ :‬الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة‬ ‫واحدة‪ ،‬وألا يتفرقوا في دين الله‪ ،‬كما قال الله تبارك وتعالى‪:‬‬ ‫ے'ے‬ ‫س‬ ‫سہ ‪.‬۔‬ ‫سري‬ ‫ج‬ ‫رم‬ ‫سے‬ ‫ے‬ ‫س‬ ‫س‪,‬‬ ‫‏‪. ٨‬ه‬ ‫پ إے‬ ‫مر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫وَمَا‬ ‫والزئ أوَحَتَا ا لك‬ ‫يها۔ نوحا‬ ‫من الد‪ :‬ن مَا وص‬ ‫شرع‬ ‫وَصََا يدع إبرهيم وموسى وميسي أت أقمنا الذب ولا ننمرَوا ه‬ ‫؟>‪{ 2 22‬‬ ‫۔‬ ‫ے۔‬ ‫ث‪,‬ه‬ ‫>۔ ورم‬ ‫>‪,‬‬ ‫ے عد‬ ‫ے‬ ‫ص‬ ‫صهر‬ ‫س‬ ‫<>‬ ‫ح‬ ‫وَاحُتَلموا من بعر ما جاءه النت وأؤلتكً ل عَذَات عَظيه ‪( :‬‬ ‫فالواجب أن تكون كلمتهم واحدة\ وألا يتفرقوا في دين الله‬ ‫وأن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا‪ ،‬وهم يتبعون المركز‬ ‫الذي عندهم أعي المركز الدين الذي يوجه من تحت نظره من‬ ‫المسلمين وأن لا يتفرقوا حتى لو تأخر صومهم عن صوم‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة بررؤؤييةة الحلال‬ ‫ما يقوله المركز" ‪.‬‬ ‫فليتبعوا‬ ‫بلاد إسلامية أخرى‬ ‫أو أي‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫الرحيم‬ ‫بسم الله الرحمن‬ ‫‏‪.٥ ٥-٥‬‬ ‫وقال ص‬ ‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬وأصلي وأسلم على نبينا محمد‬ ‫وبعد‪ ،‬فقد سألين بعض الناس عن دخول شهر شوال‬ ‫عام ‏‪ ١٤٦ ٠‬ه حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه‪:‬‬ ‫الهلال‬ ‫مطالع‬ ‫فإن‬ ‫فيهك‬ ‫لا غرابة‬ ‫أمر‬ ‫فأجبته بأن هذا‬ ‫وهذا‬ ‫تختلف باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس‬ ‫جهة‬ ‫ق‬ ‫الهلال‬ ‫فقد يرى‬ ‫الأمور‬ ‫ثابت باتفاق أهل المعرفة كذه‬ ‫من الجهات ولا يرى في جهة أخرى‪.‬‬ ‫امرين‪:‬‬ ‫بواحد من‬ ‫شهر رمضان‬ ‫دخول‬ ‫ويثبت‬ ‫يوما ؛‬ ‫تلاتىن‬ ‫شعبان‬ ‫شهر‬ ‫وإما باكمال‬ ‫إما برؤية هلاله‬ ‫لقول البي يي‪" :‬صوموا لرؤيته‪ ،‬وأفطروا لرؤيته"‪ .‬وقي حديث‬ ‫و إذا‬ ‫فصوموا‬ ‫رأيتموه‬ ‫"إذا‬ ‫آخر‪:‬‬ ‫غم‬ ‫فان‬ ‫فأفطروا‬ ‫رأيتموه‬ ‫عليكم‬ ‫عم‬ ‫"فإن‬ ‫للبخاري‪:‬‬ ‫رواية‬ ‫وق‬ ‫له"‪.‬‬ ‫فاقدروا‬ ‫عليكم‬ ‫فأكملوا العدة ثلاثين"‪ .‬وفي حديث آخر‪" :‬فأكملوا عدة شعبان‬ ‫ثلاثين" ‪ .‬انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫ائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫للمعنس عض‬ ‫اشكا‬ ‫الإ‬ ‫"القول الثاني‪ :‬أنه مت ثبتت رؤية‬ ‫وقال ص‪:٥٠٩-٥٧‬‏‬ ‫الهلال في بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد‬ ‫ولمن كان مثلهم تي مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه‪6‬‬ ‫فمثلا إذا رئي الهلال في السعودية لم يلزم من كان بعيدا عنها في‬ ‫خطوط العرض شمالا‪ ،‬أو جنوبا إلا أن يروه؛ لأن مطالعهم‬ ‫تخالف السعودية‪ ،‬وكذلك لا يلزم من كان بعيدا عنها من‬ ‫ناحية الشرق وإن وافقها فى خط العرض؛ لأن القمر أبطأ سيرا‬ ‫من الشمس كما قال تعالى‪ : :‬وَلْمَمَر إدا لها‪ .:‬أي عند‬ ‫إهلاله‪ ،‬فربما يكون محاذيا للشمس أو سابقا عليها في البلاد‬ ‫الشرقية} ثم في خلال المسافة يتأخر عنها ويهل‪ ،‬ويلزم من كان‬ ‫عنها غربا موافقا لها فى خط العرض‪.‬‬ ‫وخلاصة القول‪ :‬إن الهلال إذا ثبتت رؤيته في بلد من‬ ‫بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان عنهم‬ ‫غربا موافقا لهم في خط العرض ولا يثبت حكمه فيما كان‬ ‫بعيدا عنها شرقا‪ ،‬أو شمالا أو جنوبا إلا أن يروه‪.‬‬ ‫لم يلزمكم‬ ‫وعلى هذا فإذا ثبت الهلال في السعودية‬ ‫حكمه إلا أن تروه أو يراه من كان قريبا منكم بحيث يوافقكم‬ ‫في المطالع؛ لأن الولاية الت أنتم فيها بين خطي ‏‪٤.٣٠‬‬ ‫والسعودية بين خطي ‏‪ ٣٠-٢٠‬وهذا القول أصح من القول‬ ‫للمعنسحضائل المتعلقة يرؤية ا‬‫الإاشكا‬ ‫الأول أي أن كل بلد لهم حكم رؤيتهم ولمن وافقهم في مطالع‬ ‫الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه‪ ،‬كما أن كل بلد له حكمه‬ ‫ي طلوع الفجر وغروب الشمس‪.‬‬ ‫وعلى هذا فاتباعكم لمنظمة اتحاد الطلبة المسلمين أولى‬ ‫من اتباعكم لبلد أبعد منها؛ لأنكم أقرب إلى موافقتها في المطالع‬ ‫من البلد البعيدة"‪ .‬انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫وقال ص‪-٦٠‬۔‪:٦١‬‏ "ومن العلماء من يقول‪ :‬إنه لا يجب‬ ‫الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى‬ ‫الهلال‪ ،‬أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع‬ ‫الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة فإذا اختلفت وجب أن يحكم‬ ‫لكل بلد برؤيته والبلاد الي توافق في مطالع الهلال‪ ،‬فهي تبع له‬ ‫وإلا فلا‪.‬‬ ‫وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‬ ‫التََرَ‬ ‫تهد منك‬ ‫قمن‬ ‫واستدل على هذا بقوله تعالى‪:‬‬ ‫يضمه مه‪ ،‬وبقول البي يلة‪" :‬إذا رأيتموه فصوموا‪ ،‬وإذا‬ ‫رأيتموه فأفطروا" أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى‬ ‫عموم وجوب حكم الملال‪ ،‬لكن وجه الاستدلال عند ابن‬ ‫تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف؛ إذ إن الحكم قد علق‬ ‫بالشاهمد والرائي‪ ،‬وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا‬ ‫_ان‬ ‫ن الإشكال عن ض المسائل لمنتلنةييزية الما‬ ‫يلزم الحكم وعليه إذا اختلفت المطالع لا تنبت أحكام الهلال‬ ‫بالتعميم‪.‬‬ ‫وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر‬ ‫والقياس"‪.‬‬ ‫"يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت‬ ‫وقال ص‪-٦١‬۔‪:٦٢‬‏‬ ‫رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدانك ويرى‬ ‫آخرون أنه لا ينبت حكمه إلا للبلد ال رئي فيها وما وافقها في‬ ‫مطالع الهلال وهذا أصح لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور"‪.‬‬ ‫انتهى المراد منه‬ ‫"إذا بذأنا الصوم في المملكة العربية‬ ‫وسئل ص‪:٦٥‬‏‬ ‫السعودية تم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان‬ ‫هناك يوماك فهل نصوم واحدا‬ ‫المجري‬ ‫يتأخر الشهر‬ ‫حيث‬ ‫وثلاثين يوما‪ ،‬وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم‬ ‫لا؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا سافر الإنسان من بلد وال صام فيها‬ ‫أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حت‬ ‫يفطروا‪ ،‬ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب‬ ‫الشمس فإنه يبقى صائما حيت تغرب الشمس ولو بلغ عشرين‬ ‫ساعة إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفره‬ ‫_ رفاملإشكال عن عاضلمسائلالمتعلقة برؤيةالحلال‬ ‫وكذلك لعكر لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين‬ ‫فإنه يفطر معهم إن كان الشهر تاما قضى يوما‪ ،‬وإن كان غير‬ ‫تام فلا شيء عليه‪ ،‬فهو يقضي إذا نقص الشهر وإذا زاد الشهر‬ ‫يتحمل الزيادة} والله أعلم"‪.‬‬ ‫وسئل ص‪:٦٦-٦٥‬‏ "ما حكم من صام قيبلد مسلم ثم‬ ‫انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم‬ ‫صيام أكثر من ثلائين يوما أو العكس؟"‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى‬ ‫بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم‬ ‫حق يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس‪ ،‬والفطر يوم يفطر‬ ‫الناس والأضحى يوم يضحي الناس‪ ،‬وهذا وإن زاد عليه يوم‬ ‫أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس‪،‬‬ ‫فإنه يبقى صائما حن تغرب©ڵ وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين‪،‬‬ ‫أو ثلانا‪ 3‬أو أكنر‪ ،‬ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم‬ ‫ير فيه وقد أمر البي عليه ‪-‬الصلاة والسلام‪ -‬أن لا نصوم ولا‬ ‫نفطر إلا لرؤيته‪ ،‬فقال‪" :‬صوموا لرؤيته‪ ،‬وأفطروا لرؤيته"‪.‬‬ ‫وأما العكس‪ :‬وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت‬ ‫الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم‪ ،‬ويقضي‬ ‫يوما‪ ،‬وإن فاته يومان‬ ‫ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى‬ ‫يومين إن‬ ‫يو ما قضى‬ ‫أفطر لثما نية وعشرين‬ ‫فإذا‬ ‫يومين‪،‬‬ ‫قضى‬ ‫كان الشهر تاما فى البلدين ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما‬ ‫ا حدهما ! ‪.‬‬ ‫أو ق‬ ‫وسئل ص‪:٦٨-٦٧‬‏ "يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها‬ ‫الهلال قبلنا أو بعدنا‪ ،‬فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلا‬ ‫سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في‬ ‫‪ .‬المملكة دون باكستان‪ ،‬وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم‬ ‫لا؟ فإنك تبى على الأصل فإن شككت هل رئي الهلال أم لا؟‬ ‫فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم‪ ،‬وإن كنت في رمضان‬ ‫فلا تفطر والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من‬ ‫المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان‪ ،‬وباكستان لم‬ ‫يروا الهلال والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال نقول في‬ ‫هذه الحالة‪ :‬تبقى صائما؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن‬ ‫ا يلة قال‪" :‬صوموا لرؤيته‪ ،‬وأفطروا لرؤيته"‪ 3‬فلو فرض أنك‬ ‫فايليوم نفسه فلك أن تفطر والعكس إذا ذهبنا ‪:‬‬ ‫الغر ونزلنا قي بلد رأوا هلال رمضان و لم ير ي السعودية ذفن‬ ‫نصوم؛ لأن المكان رئي فيه الهلال لأن الله تعالى قال‪:‬‬ ‫تهد منكم المهر تَليضَمة يؤ وقال البي يلة‪" :‬إذا رأيتموه‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الال‬ ‫فصوموا‪ ،‬وإذا رأيتموه فأفطروا" فالعبرة بممكانك الذي أنت فيه‬ ‫فم ما رئى الهلال فاعمل به إفطارا وصوما‪.‬‬ ‫وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم‪ ،‬وإذا لم تره فابن‬ ‫على الأصل‪.‬‬ ‫إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقينك وفي الحقيقة أنتم‬ ‫مسافرون ولكم أن تفطروا‪ ،‬وليعلم أن الهلال إذا رئي في‬ ‫السعودية فسيرى في أمريكا قطعا؛ لأن البلاد الشرقية ترى‬ ‫الهلال قبل البلاد الغربية‪ ،‬والعكس‪ .‬إذا كنتم قي الباكستان أو‬ ‫اليابان وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وسئل ص‪:٧١-٦٩‬‏ "فلقد بحثنا بالسابق من زمن‬ ‫الثمانينيات فيما أظن في مسألة مرت علم في سفر‪ ،‬فقد سافرت‬ ‫قي منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة‬ ‫إلى الشام وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء‪ ،‬فأكملت صيامي‬ ‫قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيدا لي وهم في آخر يوم‬ ‫من الشهر وقد أفطرت لاستكمال النلائين وهم صيام؟‬ ‫"هذا ما‬ ‫فأجاب على السؤال ثم قال في آخر الواب‪:‬‬ ‫ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مب على القول الراجح من‬ ‫اختلاف الحكم باختلاف المطالع"‪ .‬انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫‏‪" :٤٢٣‬هل الراجح أن لكل بلد رؤية يصوم بما أم يصوم‬ ‫ص‬ ‫البلد برؤية غيره من البلدان؟"‬ ‫‏‪. ! .٠‬‬ ‫لكل بلد رؤيتهم‪.‬‬ ‫بقوله ‪" :‬يرجح أن‬ ‫فأجاب‬ ‫وسئل‪" :‬تختلف بداية شهر رمضان في دولة عنها في‬ ‫<‬ ‫وقت بداية الفطظلر ك‬ ‫وكذلك يختلف‬ ‫الأخرى‬ ‫الدول‬ ‫يفعل المسلم هل يصوم مع بلده أم يصوم إذا رأت إحدى الدول‬ ‫الإسلامية الهلال؟ وماذا تفعل الخالية الإسلامية الن تعيش في‬ ‫إحدى الدول الكافرة؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا كان الانسان في دولة إسلامية‬ ‫تتراءى الهلال وتعتيي به يجب عليه الصوم تبعا لرؤية دولته‪ ،‬ولا‬ ‫يعيش‬ ‫إلا إذا كانت البلد ال‬ ‫يجب عليه أن يتبع دولة أخرى‬ ‫فيها دولة كافرة لا تتراءى الهلال‪ ،‬وهم جماعة أو جالية إسلامية‬ ‫دولة‬ ‫مع أقترب‬ ‫بأنفسهم فإممم يصومون‬ ‫الهلال‬ ‫يتراءون‬ ‫ولا‬ ‫إسلامية إليهم تعتيى برؤية اللال‪ ،‬فيصومون بصومها ويفطرون‬ ‫بفطرها‪.‬‬ ‫فإن كانت هناك جالية إسلامية لها كيان منظم وتعتبر‬ ‫الجلال‬ ‫نفسها مستقلة بأمورها كأمما دولة داخل الدولة وتراءوا‬ ‫فيهم يصومون برؤية أنفسهم‪.. .‬إلخ"‪.‬‬ ‫فتاويه ج‪٢‬‏ ص‪٤٢٥‬۔‪:٤٧٦‬‏ "سائل يسأل عن رجل أدركه‬ ‫رمضان في غير وطنه‪ .‬فثبت دخول الشهر في بلاده‪ ،‬و لم ينبت‬ ‫قي البلد الذي هو فيه؛ ولهذا لم يصم أول يوم من رمضان‪ .‬وفي‬ ‫اليوم الثاني نبت في البلد الذي هو فيه؛ فصام معهم‪ .‬وفي أثناء‬ ‫الشهر انتقل إلى بلاده‪ ،‬فكمل معهم الصيام‪ .‬ولما ثبت العيد فإذا‬ ‫هو لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما‪ ،‬مع العلم أن رمضان تلك‬ ‫السنة تسعة وعشرون يوما في كلا البلدين‪ ...‬والسؤال‪ :‬هل‬ ‫يفطر مع أهل بلده تبعا هم أم يصوم؛ لأنه لم يكمل الشهر؟ وإذا‬ ‫أفطر فهل يقضي يومين أم يوما واحدا؟ وإذا قلتم‪ :‬يقضي يوما‬ ‫واحدا‪ ،‬فهل هو بدل ما فاته من أول الشهر حينما كان بتلك‬ ‫البلد أم بدل ما سيصومه أهل تلك البلد من آخر الشهر؛ لأن‬ ‫العيد لم يثبت عندهم إلا بعد ذلك بيوم؟ أو يقال‪ :‬يفطظرك ولا‬ ‫قضاء عليه؛ لأنه فعل ما وجب عليه في أول الشهر من عدم‬ ‫الصيام؛ لعدم ثبوته بتلك البلد وفعل ما وجب عليه قى آخر‬ ‫‪7‬‬ ‫يوم لعدم تبو ته بتلك البلد‬ ‫فأجاب‪ :‬أما عدم صيامه أول‬ ‫الذي هو فيها فهذا صواب؛ لأنه صام بصيام أهل تلك البلد‬ ‫الت هو فيها‪ .‬وهو مأمور بذلك شرعا‪.‬‬ ‫لتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫سائ الم‬ ‫م عض‬ ‫ل عن‬ ‫اكال‬ ‫الإش‬ ‫وأما فطره في بلده حينما ثبت دخول شوال فهذا‬ ‫واجب؛ لأن صيام يوم العيد لا يجوز‪ .‬وأما القضاء فإنه يقضي‬ ‫يوما واحدا فقط؛ لأن رمضان تلك السنة تسعة وعشرون؛ وهو‬ ‫لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما‪ .‬هذا المذهب‪.‬‬ ‫وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحخبرين كما في‬ ‫"فتاوى الصيام" ص‪:١(١-٩‬‏ "لو ثبتت رؤية هلال رمضان في‬ ‫قطر دون آخر فهل يلزم الصوم للجميع‪ ،‬أم أن لكل إقليم‬ ‫مطالعه الخاصة به؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا ثبتت رؤية الحلال فى قطر ثبوتا‬ ‫شرعيا وجب الصوم أو الإفطار على أهل ذلك القطر ومن كان‬ ‫مسامتا له أو متقدما عليه في جهة المغرب\ فإذا رئي في المنطقة‬ ‫الشرقية فإنه يظهر بوضوح في المنطقة الغربية\ وإذا هل في‬ ‫المملكة العربية السعودية لزم أن يهل في مصر والمغرب وما‬ ‫سامته‪ ،‬ولا يلزم العكس فقد يرى في مصر ولا يرى في‬ ‫المملكة ويرى في المملكة ولا يرى في باكستان أو الهند"‪.‬‬ ‫وسئل‪" :‬إذا رأى المسلمون الهلال في بلد فهل يجب على‬ ‫المسلمين في البلاد الأخرى الصيام؟""‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬لا نشك في اختلاف المطالع وتفاوت ما‬ ‫بين البلاد قي رؤية الهلال ولأجل هذا الاختلاف ترجح عند‬ ‫اشكال عن يحض المسال لمتتلة رزية الملا‬ ‫‪---‬‬ ‫‪«...‬‬ ‫۔۔۔‪.‬۔_۔۔‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كثير من العلماء أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك‬ ‫تفاوت محسوس ودليلهم قصة كريب مولى ابن عباس لما أهله‬ ‫رمضان وهو بالشام فصام أهل الشام يوم الجمعة و لم ير الهلال‬ ‫في المدينة إلا ليلة السبت فأخبر ابن عباس بأن معاوية وأهل‬ ‫الشام صاموا يوم الجمعة فقال ابن عباس‪ :‬لكنا صمنا يوم‬ ‫السبت فلا نزال نصومه حين نرى الهلال أو نكمل ثلاثين‬ ‫كذلك أمرنا رسول الله يل! وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية‬ ‫وجوب الصيام على أهل البلاد الق رأت الهلال وعلى من كان‬ ‫أمامهم من البلاد وحقق أنه من رئى في بلدة فلا بد أن يرى في‬ ‫البلاد بعدها لأنه يتأخر غروبه عن الشمس وكلما تأخر ازداد‬ ‫بعدا عن الشمس وتحليا وظهورا‪ ،‬فإذا رئي في البحرين مثلا‬ ‫وجب الصيام على البلاد الق بعدها كنجد والحجاز ومصر‬ ‫والمغرب ولم يجب على ما قبلها كالهند والسند وما وراء النهر"‬ ‫اه‪ .‬المراد منه‪.‬‬ ‫وقال د‪ .‬صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في "تسهيل‬ ‫الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام لابن حجر" ج‪٢٣‬‏ ص‬ ‫‪-٨٦‬۔‪٠٧‬؟‪:‬‏ "وأيضا لماذا الصلاة في العالم تختلف باختلاف‬ ‫الأقاليم والمناطق والصيام لا يختلف هل الناس يصلون جميعا‬ ‫الآن في دقيقة واحدة في وقت واحد على جميع وجه الأرض‬ ‫‪: ِ .‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫عندنا ليل وعند الآخرين نمار لا يمكن أن يصلوا في وقت‬ ‫واحد؛ لأن المطالع تختلف والأرض تختلف ويحصل التفاوت في‬ ‫التوقيت بيننا وبين الآخرين‪ ،‬لا يمكن أن نصلي في وقت واحدف‬ ‫لماذا لا يقولون يجب على الناس أن يصلوا في وقت واحدا‬ ‫الظهر والعصر حيت يتحد المسلمون‪ ،‬تصح الصلاة على هذه‬ ‫الطريقة؟! يصلون العصر وهم عندهم ليل أو الفجر وعندهم‬ ‫نمار أو العشاء وعندهم نمار لا يجوز هذا؛ إذا كان هذا في‬ ‫الصلاة فكذا في الصوم هذا أمر ضروري‪ ،‬مسألة اختلاف‬ ‫التوقيت في الصلوات وفي الأعياد وفي الصيام؛ هذا أمر‬ ‫ضروريڵ الله خلق الكون هكذا يكون عند هؤلاء ليل وعند‬ ‫هؤلاء نمار عند هؤلاء صلاة العصر وعند هؤلاء صلاة الظهر‪،‬‬ ‫والحمد لله‪ 3‬الله لم يكلف المسلمين حرجا كل بحسب موقعه‬ ‫وحسب توقيته الزم ما كلف الله المسلمين مذا الأمر‪ ،‬فهؤلاء‬ ‫الذين يحاولون توحيد الرؤية والصيام والإفطار والقول بأنه لا‬ ‫ينضبط إلا بالعمل بالحساب‪ ،‬كل هذا هراءء جهل في جهل‬ ‫تكلف ما أنزل الله به من سلطان"‪.‬‬ ‫وقال ص ‏‪" :٢٦٠٩-٦٢٠٨‬بقيت مسألة مهمة جدا يعي‬ ‫إذا رئي الهلال في بلد‪ ،‬فهل يلزم الناس كلهم الصوم برؤية ذلك‬ ‫البلد؟ الخواب أنه إذا كان البلد لا تختلف فيه المطالع فيلزم‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫الجميع الصوم أما إذا كان تختلف المطالع من إقليم إلى إقليم‬ ‫آخر لما بينهم من المسافات فلا يلزم هذا الإقليم الصوم حتت يروا‬ ‫الهلال بأنفسهم كل قوم لهم رؤيتهم‪ ،‬لقوله يل‪" :‬صوموا‬ ‫لرؤيته وافطروا لرؤيته" [اخرجه البخاري ‏(‪ ،)١٩٠٩‬ومسلم‬ ‫‏(‪.])١٠٨١‬‬ ‫فإذا كانت المطالع تختلف وهناك فرق بين الأقاليم أو بين‬ ‫القارات‪ ،‬فإن لكل قوم رؤيتهم‪ ،‬ولا يلزم أهل الإقليم أن‬ ‫يصوموا برؤية الإقليم البعيد عنهم لاختلاف المطلع‪ ،‬هذا قول‬ ‫لأهل العلم وهذا هو الراجح عند المحققين؛ لأن المطالع تختلف‬ ‫باتفاق أهل النظر والمحسوس أيضا‪ .‬والقول الثاني‪ :‬أنه يلزم‬ ‫الملسلمين في جميع الأقطار أن يصوموا‪ ،‬والمسألة فيها خلاف بين‬ ‫العلماء فهي محل للنظر والترجيح‪ ،‬هذا يرجع إلى أهل العلم في‬ ‫هذا البلد‪ ،‬فإذا رأوا توحيد الصيام و لم يعتبروا اختلاف المطالع‬ ‫فلهم اجتهادهم‪ ،‬وإذا رأوا العمل باختلاف المطالع فهذا هو‬ ‫الصحيح وهو الراجح‪ ،‬وابن عباس ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬في المدينة‬ ‫م يعمل برؤية أهل الشام؟ أهل الشام رأوه يوم الجمعة وصامواء‬ ‫أهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت{ بدؤوا الصيام من يوم‬ ‫السبت ومعلوم أنه صار بينهم تفاوت يوم‪ ،‬فقال ابن عباس‪:‬‬ ‫لكنا لا نفطر حتت نرى الهلال‪ ،‬و لم يعمل برؤية أهل الشام‪ ،‬هذا‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫دليل على الأخذ باختلاف المطالع‪ ،‬وهذا هو الراجح"‪.‬‬ ‫وسئل الشيخ كما في فتاويه ج‪٣‬‏ ص‪:١!٢٦٤-١٦٢٣‬‏ "إذا‬ ‫بالنسبة للمملكة العربية‬ ‫مثلا يوم السبت‬ ‫رمضان‬ ‫كان أول‬ ‫فمن‬ ‫الشهر يوم الأحد؛‬ ‫أول‬ ‫و بالنسبة للجزائر كان‬ ‫السعودية‬ ‫مع المملكة هل يجوز له هذا؟ ومع‬ ‫الخزائر وصام‬ ‫كان يقطن ق‬ ‫من يفطر؟ لأنه إذا أفطر مع السعودية كان ذلك اليوم صياما في‬ ‫صام‬ ‫البلد الى‬ ‫يوم عيد ق‬ ‫اليوم كان‬ ‫هذا‬ ‫و إذا صام‬ ‫بلده‬ ‫معها؟" ‪.‬‬ ‫فأجاب‪" :‬قال الني يل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطظروا‬ ‫لرؤيته"'‪ 3‬فعلق يل وجوب الصيام برؤية الهلال‪ ،‬وذلك يختلف‬ ‫أن‬ ‫باختلاف المطالع على الصحيح من قولى العلماء‪ ،‬ولا شك‬ ‫المطلع في الحزائر قد يختلف عن المطلع في المملكة فكل إنسان‬ ‫يصوم مع أهل الاقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال‬ ‫معهم‬ ‫حكم المسلمين الذ ين تسكن‬ ‫حكمك‬ ‫و يفطر معهم ‪ 0‬فأنت‬ ‫تصوم معهم‬ ‫غيرها‬ ‫ق أي إقليم كان ‪ .‬سواء في الجزائر أو ق‬ ‫وتفطر معهم‪.‬‬ ‫وسئل أيضا ‪" :‬إذا ثبت دخول رمضان فى إحدى الدول‬ ‫ل يعلن دخوله؛ فما‬ ‫الإسلامية؛ كالمملكة مثلا وفى بلاد أخرى‬ ‫برؤبة‬ ‫نم الإشكال‬ ‫‪:‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫قسے‬ ‫المحكم؟ هل نصوم مع المملكة؟ وما الأمر إذا اختلف الأمر في‬ ‫ا لد و لتن ا ‪.‬‬ ‫فأجاب‪" :‬كل مسلم يصوم ويفطر مع المسلمين‬ ‫الموجودين قي بلده‪ ،‬وعلى المسلمين أن يهتموا برؤية الهلال في‬ ‫قطرهم الذي هم فيه‪ ،‬ولا يصوموا برؤية قطر آخر يبعد عن‬ ‫قطرهم؛ لأن المطالع تختلف"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في "تأسيس الأحكام‬ ‫على ما صح عن خير الأنام" ج‪٣‬‏ ص‪:٢١٦-٢١٥‬‏‬ ‫"والذي يظهر لى في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد‬ ‫تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة‬ ‫باختلاف مطالعها» وعلى هذا فإنه لو رئي الهلال في مشرق‬ ‫الأرض لزم من بعده من باب أولى‪.‬‬ ‫فمثلا لو رئي الهلال في باكستان لزم من بعد هذه الدولة‬ ‫من الدول الأخرى الق يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد‬ ‫باكستان تلزمهم جميعا؛ لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في‬ ‫الباكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها‪ ،‬وكذلك لو‬ ‫وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها‬ ‫ولا يلزم على من قبلها‪ ،‬فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما‬ ‫قلنا مثلا لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول أفريقيا‬ ‫م الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫وأوربا ال يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية ولا يلزم من‬ ‫قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك؛ لأنه قتد‬ ‫علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة‬ ‫للغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة‬ ‫الشرق وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان؛ لأنه أصبح‬ ‫من المحسوس» وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة وبالله‬ ‫التوفيق"‪.‬‬ ‫وقال الدكتورعبد الله بن صالح الفوزان في "فقه الدليل'‬ ‫ص‪:١(٧٨-١٧٦‬‏ "(قوله‪ :‬ورؤية بلد لجميع الناس) أي‪ :‬إن‬ ‫الهلال إذا رئي ببلد ثبت الحكم حميع الناس وهذا هو مذهب‬ ‫أبي حنيفة‪ ،‬وأحمد وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن‬ ‫تكون البلاد الي رئي فيها الهلال قريبة أو بعيدة‪ .‬ودليل هذا‬ ‫قال‪" :‬صوموا‬ ‫حديث أبي هريرة ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬أن البي ي‬ ‫لرؤيته وأفطروا لرؤيته" قالوا‪ :‬هذا خطاب عام لحميع المسلمين‬ ‫ولا يشترط رؤية كل إنسان إجماعا‪ ،‬فإذا رآه أهل بلد فقد رآه‬ ‫المسلمون جميعا‪.‬‬ ‫والقول الثاني‪ :‬أنه لا يلزم الجميع الصوم بل من رأى‬ ‫الهلال‪ ،‬وهذا قول الشافعي لما ورد عن كريب" (وذكر‬ ‫الحديث) إلى أن قال‪" :‬فهذا صريح في أن لكل بلد رؤيتهم‪.‬‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤيةالهلال‬ ‫‪.‬‬ ‫ولهذا لم يكتب معاوية لأهل المدينة بنبوت رؤية الهلال عندهم‬ ‫"والعمل‬ ‫ليلة الجمعة من أجل قضاء ذلك اليوم‪ .‬قال الترمذي‪:‬‬ ‫على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم"‪ ،‬و لم‬ ‫يذكر خلافا‪ .‬وقد أجاب الأولون القائلون بوجوب الفطر على‬ ‫الجميع بأنمم لم يفطروا؛ لأن المخبر واحد والفطر لا يكون إلا‬ ‫لى‬ ‫باثنين ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ابن عباس‬ ‫أمرنا‬ ‫و إمما قال‪ :‬هكذا‬ ‫نراه لأنك واحد‬ ‫يقل‪ :‬لا نفطر حى‬ ‫رسول الله يل‪.‬‬ ‫والأظهر والله أعلم‪ -‬أن الصوم أو الفطر لا يجب على‬ ‫البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع؛ لأن الشر ع علق‬ ‫الحكم على الرؤية‪ ،‬وهنا لم ير الهلال لا حقيقة ولا حكما‪.‬‬ ‫وهذا وإن كان خطابا لحميع الأمة فالصوم والإفطار‬ ‫يكونان عند وجود السبب الذي هو الرؤية} فالأمة الێن ترى‬ ‫الهلال يلزمها الصوم والإفطار لوجود سببه ومن لم تتحقق‬ ‫عندها الرؤية فلا يلزمها ذلك لتخلف سببه‪ ،‬كمواقيت الصلاة‪.‬‬ ‫وأما الأمر بالحديث فالخطاب فيه نسبي فإن الأمر‬ ‫بالصوم أو الفطر موجه إلى من وجد عندهم اللال‪ ،‬أما من لم‬ ‫يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد‬ ‫نم الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫وسئل الشيخ ابن منيع كما ي بجموع فتاويه ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪:٢٧٤‬‏ "أحدهم يسأل فيقول‪ :‬مسلم أدركه رمضان في‬ ‫إحدى بلاد الإسلام فصام بصوم أهلهاء ثم أدركه الفطر في بلاد‬ ‫إسلامية أخرى فأفطر بفطر أهلهاء وهو لم يصم إلا ثمانية‬ ‫وعشرين يوما مع أنه لم يفطر في رمضان مطلقا فما حكم‬ ‫صومه وفطره وهل يلزمه شيء؟‪.".. .‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬الحمد لله صيامه بصيام أهل ذلك البلد‬ ‫الإسلامي الذي أدركه رمضان وهو فيه صحيح وكذلك فطره‬ ‫بفطر أهل البلد الإسلامي الآخر الذي أهل عليه شهر شوال‬ ‫وهو فيه صحيح أيضا وذلك لدخوله في عموم قوله قل‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه؛ إذ هو مخاطب‬ ‫بخطاب أهل البلد الذي كان فيه عند دخول الشهر أو عند‬ ‫خروجه فله حكم أهل ذلك البلد الذي أهل عليه فيه الشهر‬ ‫دخولا أو خروجا‪ ،‬وحيث إنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما‬ ‫وحيث إن أقل شهر قمري تسعة وعشرون يوما فإن الراجح‬ ‫والمشهور من أقوال أهل العلم ‪-‬وهو المشهور في المذهب‬ ‫الحنبلي‪ -‬أن عليه قضاء يوم تكمل به عدة رمضان تسعة‬ ‫وعشرين يوما"‪.‬‬ ‫‏‪ " :٢٧٧‬وقد بحث فقهاء المسلمين موصوع‬ ‫وقال ص‬ ‫رؤية هلال رمضان‘ وهل تعتبر رؤية بعض المسلمين الهلال رؤية‬ ‫للجميع أو أن لكل رؤيته؟‪ ،‬فكان لفقهاء المسلمين في هذه‬ ‫المسألة قولان‪ ،‬هما ما ذكرك وصدر قرار هيئة كبار العلماء في‬ ‫المملكة العربية السعودية بأن لكل حكومة إسلامية الحق في أن‬ ‫يختار أهل الحل والعقد فيها ما يرونه من تقليد غيرهم في إثبات‬ ‫الرؤية أو الاستقلال منهم برؤية أهل بلدهم"‪.‬‬ ‫وقال أيضا ص‪ ٤‬‏‪" :٢٩‬وسبق أن نظرت هذه المسألة في‬ ‫إحدى دورات هيئة كبار العلماء في المملكة وأصدروا فيها قرارا‬ ‫يتضمن الإشارة إلى الخلاف القوي في المسألة‪ ،‬وإلى أن اختلاف‬ ‫من‬ ‫البلدان الإسلامية في الصوم والفطر لا يترتب عليه شيء‬ ‫المحاذير‪ ،‬وأن اختيار أحد القولين مما يختص به أهل الحل والعقد‬ ‫في كل بلد من علماء وولاة‪ ،‬أما ما قيل بأن ذلك يترتب عليه‬ ‫صوم يوم يحرم صيامه أو فطر يوم واجب صيامه فليس كذلك؛‬ ‫لأن العبرة في تعيين الصوم والفطر بما يتفق عليه أهل الحل‬ ‫والعقد في البلاد من الأخذ بأحد القولين حسب الرؤية‬ ‫الشرعية والعلم عند الله تعالى‪ ،‬وهو المستعان"‪.‬‬ ‫وقال الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الخبرين في‬ ‫"شرح عمدة الفقه" ص‪:٥٧٢-٥٧١‬‏ "والأقرب أن أهمل كل‬ ‫بلد لهم رؤيتهم‪ ....‬والأقرب أنه إذا رئي الهلال لدخول الشهر‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫أو خروجه في بلد لم يجز لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل‬ ‫برؤية ذلك البلد لقوله تعالى‪ :‬قمن سهد منكم التَهَرَ‬ ‫فيضمه ‪( 5‬البقرة‪ :‬‏‪ ،)١٨٥‬وقياسا على الاختلاف في وقت‬ ‫الإمساك ووقت الفطر لكل يوم بين شرق الأرض وغرمما المجمع‬ ‫عليه بين أهل العلم"‪.‬‬ ‫وقال الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار‬ ‫والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الفصن والدكتور‬ ‫خالد بن علي بن محمد المشيقح في تعليقهم على "الروض المربع‬ ‫شرح زاد المستقنع" ج‪٤‬‏ ص‪:٢٧٥-٢٧٢٣‬‏ "واستدل الجمهور‬ ‫‪ 5‬فالآية‬ ‫تهد منكم القهر كَليَضَمهُ‬ ‫بقوله تعالى‪ :‬قمن‬ ‫عامة‪ ،‬فدل على وجوب الصوم على الجميع عند تحقق مسمى‬ ‫الرؤية‪ ،‬ونوقش هذا الاستدلال من وجوه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن المقصود بشهود الشهر وجوب الصوم على‬ ‫من كان حاضرا غير مسافر صحيحا غير مريض لقوله تعالى‪:‬‬ ‫«‬ ‫وو‬ ‫ح‬ ‫ٍ‬ ‫جا ‪7‬‬ ‫من‬ ‫فعدة ه‬ ‫سقر‬ ‫عَل‬ ‫أو‬ ‫حَريتَا‬ ‫حكا ن‬ ‫وم‬ ‫حَسررےَ مه‪.‬‬ ‫لكل جماعة تشترك في مطلع الهلال‬ ‫والثايني‪ :‬أمما خطاب‬ ‫بدليل قوله‪ ( :‬منك ‪. :‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫الإشكال عز‬ ‫سائل المتعلمة برؤية الهلال‬ ‫والنالث‪ :‬على تسليم العموم فإنما مخصوصة بالأدلة الدالة‬ ‫على وجوب الصوم على من يوافق بلد الرؤية في المطلع دون‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر "صوموا لرؤيته وأفطروا‬ ‫لرؤيته‪ 3‬فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه‪ ،‬ونوقش بالوجه‬ ‫الثاني والثالث من المناقشة الواردة على الآية‪.‬‬ ‫وحجة الرأي الثاني حديث كريب" (فذكروا الحديث)‬ ‫إلى أن قالوا‪" :‬فدل هذا الحديث على انه لا يثبت دخول الشهر‬ ‫في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال؛ لأن ابن عباس لم‬ ‫يعتد برؤية معاوية ورفع ذلك إلى البي يَلة‪....‬‬ ‫والأقرب ما ذهب إليه الشافعية لحديث كريب\ و لم‬ ‫ينبت عن البي يلة أنه كتب إلى من بعد من المدينة بشأن هلال‬ ‫رمضان أو شوال‪ ،‬ولو كانت رؤية البلد لازمة للجميع لكتب‬ ‫إليهم تعاونا على تحري الميقات‪ ،‬ولأن الصحابة والتابعين يبلغهم‬ ‫الخبر أثناء الشهر بتقدم رؤية بعض الأمصار فلو كانت الرؤية‬ ‫لازمة للجميع لوجب القضاء ولتوفرت الهمم على البحث عن‬ ‫رؤيته في سائر البلدان‪ ،‬ولكثر القضاء"‪.‬‬ ‫وقال الدكتور عبد العزيز بن صالح الشاوي في "أحكام‬ ‫الصيام والاعتكاف" ص ‏‪" :١٢‬إذا رأى الهلال أهل بلد فلا يلزم‬ ‫‏‪4١١٩‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫غيرهم الصيام أو الإفطار إلا مع اتحاد المطالع دون اختلافها"‪.‬‬ ‫وقال الدكتورعبد الكريم النملة في "تيسير مسائل الفقه‬ ‫شرح الروض المربع" ج‪٢‬‏ ص‪-٢٣٤٨‬۔‪:٣٤٩‬‏‬ ‫لأهل بلد فيجب‬ ‫رمضان‬ ‫رؤية هلال‬ ‫ثبتت‬ ‫"مسألة ‪ :‬إذا‬ ‫القريبة منه والمشتركين‬ ‫البلد والبلدان‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫على جميع المكلفين‬ ‫في مطلع الهلال أن يصوموا كمكة والمدينة أو بغداد والبصرة‬ ‫أما البلدان البعيدة فلا يجب عليهم الصوم إلا إذا رأوا الحلال‬ ‫وابن تيمية‬ ‫النووي‬ ‫ما صححه‬ ‫هذا‬ ‫بأنفسهم من مطلعه عندهم‬ ‫لقاعدتين‪:‬‬ ‫وغيرهما من محققى العلماء؛‬ ‫قمن تهد منك‬ ‫الأولى‪ :‬الكتاب حيث قال تعالى‪:‬‬ ‫لنهر قليضَمَهُ ‪ 5‬فأو حب الشارع الصوم على من شهد هلال‬ ‫رمضان وعلى من هم ي مزنلتهم ممن يساويهم في مطلع‬ ‫الهلال‪ ،‬وهذا من اللوازم‪ ،‬أما أهل البلدان البعيدة فلا يجب‬ ‫عليهم الصوم حيت يشاهدوه بأنفسهم‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬السنة القولية حيث قال ق‪ " :‬صوموا لرؤيته"‪.‬‬ ‫أوجب الصوم عند وجود سببه} وهو رؤية الهلال أما من لم‬ ‫يره فلا صوم عليه لعدم وجود سببه فإن قلت‪ :‬لم شرع هذا؟‬ ‫قلت‪ :‬لاختلاف التوقيت والمنازل حيث إن هذا قد أجمع العلماء‬ ‫___ رئرالشكالعن سض لمسائل المتعلقة رؤيةالملا‬ ‫عليه كما ذكر النووي‪ :‬أنه كلما تحركت الشمس درجة فذلك‬ ‫طلوع فجر عند قوم وطلوع شمس عند آخرين وغروبما عند‬ ‫فريق ثالث ونصف ليل عند فريق رابع وهكذا‪.‬‬ ‫تنبيه‪ :‬قوله‪ :‬إن خطاب "صوموا" للأمة كاملة لا يسلم؛‬ ‫إذ الراجح ما فصلناه"‪.‬‬ ‫وقال زيد بن محمد بن هادي المدخلي في "الأفنان الندية‬ ‫شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية" لناظمها الشيخ‬ ‫حافظ بن أحمد الحكمي ج‪٣‬‏ ص‪١٣٥‬۔‪:١٣٦‬‏‬ ‫شهم‬ ‫بقية البلدان خلف‬ ‫ن‪ :‬وإن رئي ف بلد هل يلزم‬ ‫بمد اتفاقهم على لزوم وفاق أهله على العموم‬ ‫ش‪ :‬تضمن هذان البيتان مسألتين من مسائل كتاب‬ ‫الصوم‪:‬‬ ‫الأول منهما‪ :‬اتفاق العلماء على أنه من ثبتت رؤية‬ ‫هلال رمضان في بلد فقد لزم جميع أهل ذلك البلد الصيام‪ ،‬وقد‬ ‫أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله‪:‬‬ ‫وفاق أهله على العموم)"‬ ‫(بمد اتفاقهم على لزوم‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬إذا رئي الهلال في بلد فهل يلزم بقية بلدان‬ ‫العالم الصيام برؤية أهل ذلك البلد أم لا؟ والجواب أن هذه‬ ‫رؤية الملال__‬ ‫الإشكال‬ ‫و حاصله‪:‬‬ ‫العلماء‘‬ ‫بن‬ ‫المسألة محل حلاف‬ ‫‪ .١‬ذهب الفقهاء كالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله‬ ‫وإسحاق إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم‪ ،‬وحكاه الترمذي‬ ‫عن أهل العلم‪ ،‬و لم يحك سواه‪ ،‬واستدل هؤلاء بما رواه‬ ‫أحمد ومسلم والترمذي عن كريب ‪-‬رضي الله عنه۔‬ ‫(فذكر الحديث)‪.‬‬ ‫‪ .‬وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا رئى هلال رمضان في بلد‬ ‫لزم أهل البلاد كلها أن يصوموا؛ لأن الخطاب في قوله ق‪:‬‬ ‫" صوموا لرؤيته" الحديث عام لجميع المسلمين‪ ،‬ولأن‬ ‫رمضان ثبت دخوله فتنبت أحكامه فوجب صيامه على‬ ‫عموم المسلمين برؤية عدل منهم في أي مكان كان‪.‬‬ ‫‪ .‬وفصل بعض الفقهاء كالشافعي في المشهور عنه‪ ،‬فقال‪ :‬إن‬ ‫اختلفت المطالع فلكل قوم مطلعهم‪ ،‬وإن اتفقت المطالع‬ ‫فحكم الحميع واحد في الصوم والإفطار‪ ،‬وهو اختيار شيخ‬ ‫الإسلام ابن تيمية‪ ،‬وهو كما ترى اختيار وجيه لاختلاف‬ ‫زمن المطالع والمغارب لا سيما بالنسبة لأهل الشرق الأقصى‬ ‫والمغرب كذلك"‪.‬‬ ‫بعنوان‬ ‫له‬ ‫وقال الدكتور محمد جبر الألفى ق بحجث‬ ‫"منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة" نشر ضمن‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫ظ ‪01‬‬ ‫بجلة البحوث الفقهية المعاصرة في العدد الثالث والسبعين‬ ‫ص‪:٢١‬‏ "وبناء على ذلك نقول‪ :‬إن مسالة اعتبار اختلاف‬ ‫المطالع أو عدم اعتباره من المسائل الاجتهادية اليي يسوغ‬ ‫الخلاف فيها‪ ،‬ولا يرجح الدليل أحد الاتجاهين على الاخر‬ ‫لتقارب الأدلة‪ .‬ومع ذلك فإني أميل إلى الاتجاه الذي يعتبر‬ ‫اختلاف المطالع؛ لأنه يضم ابن عباس ‪-‬حبر الأمة وترجمان‬ ‫القرآن وعكرمة والقاسم وسالم وإسحاق‪ ،‬وهو قول جمهور‬ ‫الشافعية! وقول في المذهب الحنبلي‪ ،‬وبه قال بعض الحنفية ‪-‬‬ ‫منهم الزيلعي وبعض المالكية ‪-‬منهم ابن عبد البر‪ ،-‬وهذا‬ ‫لمتبادر إلى الفهم من قول الرسول يل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا‬ ‫لرؤيته‪ ،‬فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلائين"‪ ،‬ذلك أن الحلال‬ ‫لا يظهر في نفس الوقت لكل أهل الأرض ولا يحجبه الغيم عن‬ ‫كل أهل الأرض فتكون لكل بلد رؤيته‘ وفق الضوابط‬ ‫الآتية‪. "...‬‬ ‫وقال مفلح بن علي الشمري في "البدر التمام" ص‪:٢٠‬‏‬ ‫"اختلاف المطالع على البلدان معمول به‪ ،‬ولكل بلد حكمه إلا‬ ‫إذا كان ممن ضمن ولاية شرعية فيكفي رؤية بعض البلاد عن‬ ‫بعض إذا قربت المسافة ولم يؤثر اختلاف الوقت اليسير (ضمن‬ ‫الأقاليم المتقاربة) أما إذا بعدت المسافة وتغيرت الأزمنة من ليل‬ ‫رفم االلاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤيةاللال _‪.‬‬ ‫ولاية‬ ‫حكمه ولو كانت تحت‬ ‫بلد‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫فالصواب‬ ‫ومار‬ ‫۔ اا‬ ‫‪.‬‬ ‫و احدة‬ ‫وقال خالد بن علي المرضي الغامدي في كتاب "الصيام‬ ‫مسائل وأحكام" ص‪:١١‬‏ "هل بلاد الإسلام لها رؤية واحدة أو‬ ‫لكل بلد رؤيته؟ والخواب‪ :‬لكل بلد رؤية تخصه لقصة ابن عباس‬ ‫مع الرجل القادم من الشام"‪.‬‬ ‫وقال الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي‬ ‫في "شرح زاد المستقنع"‪" :‬وإذا تعددت الأمصار كأن يكون‬ ‫رؤيته في المشرق هل يصوم أهل المغرب برؤية أهل المشرق أو لا‬ ‫يصومون؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال‪ ،‬منهم من يقول‬ ‫كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم فمثلا أهل الحزيرة يرجعون‬ ‫اللى رؤيتهم إن رأوه لزمتهم الرؤية في خاصتهم ولا تلزم أهل‬ ‫الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق والعبرة في كل‬ ‫مصر وقطر بحسبه وهذا دليله حديث ابن عباس رضي الله‬ ‫عنهما" فذكر الحديث ثم قال‪" :‬ففصل رؤية بلده عن رؤية‬ ‫غيرهم‪ ،‬قالوا‪ :‬فهذا يدل على أن كل قطر ومنطقة بحجسبها‬ ‫وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الصحيحة في قول ابن عباس‬ ‫رضى الله عنهما‪ ،‬ويدل عليه الأصل؛ لأن المطالع مختلفة والمنازل‬ ‫متباعدة بل قد يكون هناك فرق بين البلدين بقدر يومين‬ ‫فحينئذ يصعب أن تلزم أهل لاال‪:‬ملشرقى بأهل االمغغررب‘ب؛ فلما وجد‬ ‫التفاوت دل على أنه لايمكن جعلهم بمنابة المكان الواحد؛ إذ لو‬ ‫قلت‪ :‬إن قوله عليه الصلاة والسلام‪" : -‬صوموا لرؤيته" على‬ ‫العموم فمع ذلك أن يصوم أهل الأرض كلهم برؤية بلد‬ ‫واحد بل رؤية قرية واحدة‪ ،‬وهذا لا شك أنه غير وارد؛ لأنه‬ ‫قد يكون في بلد اليوم ثمانية وعشرين ويكون في بلد في المغرب‬ ‫اليوم الثلاثين فيكون الفارق يومان ولا يمكن بحال أن تقول‬ ‫لأهل اليوم الثمانية وعشرين أن يصوموا برؤية الذين هم من‬ ‫بعدهم وعلى هذا قالوا‪ :‬كل بلد يعتد برؤيته‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن رؤية البلد الواحد رؤية للجميع‬ ‫واحتجوا بقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪" :-‬صوموا لرؤيته‬ ‫وأفطروا لرؤيته" قالوا‪ :‬وهذا يدل على أن الجميع تكون رؤيتهم‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬التفصيل قالوا‪ :‬إذا تقاربت الأماكن‬ ‫وكانت المنزلة واحدة فإنه يصام برؤية البلد الواحد والعكس‬ ‫بالعكس وقالوا‪ :‬لأممم إذا كانوا في منزلة واحدة أمكننا أن‬ ‫نلزمهم بقوله‪" :‬صوموا لرؤيته" أي نلزمهم بالعموم‪ ،‬والذي‬ ‫ترجح والعلم عند الله‪ -‬أن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ وذلك لأن‬ ‫البي ييقصد من قوله‪" :‬صوموا لرؤيته" أن رؤية الرجل الواحد‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤيةالحلال‬ ‫في البلد الواحد رؤية لحميعه‪ ،‬وليس المراد أنما رؤية يم من‬ ‫في الأرض ولا يختلف اثنان أن الليل يكون هنا والنهار يكون‬ ‫عند غيرنا‪ .‬وتتفاوت الأماكن يوما ويومين ولذلك لا يمكننا أن‬ ‫‪:‬‬ ‫إن العموم قد يخص بدلالة الحس وقد يدل الحس على تخصيصه‬ ‫منل ها علماء الأصول بقوله تعال‪ :‬هتكتَركل تمم يأثر‬ ‫يها هه ‪ 5‬وقالوا‪ :‬وهذ العموم مخصص بالحس؛ لأمما ما دمرت‬ ‫كل شيء عذابا ونكالا‪ ،‬وإلا كان ما‬ ‫كل شي وإنما دمرت‬ ‫‪ .‬وهذا عام‬ ‫تدمر كل ت م‬ ‫دمرت الأرض؛ لأنه قال‪:‬‬ ‫يشمل كل شيء في الأرض ومع ذلك قالوا‪ :‬هذا العام مخصص‬ ‫بدلالة الحس بدليل الوجود كذلك دليل الحس عندنا هنا لا‬ ‫يمكننا أن نقول‪ :‬إن رؤية بلد رؤية للجميع‪ ،‬وهذه المسألة يقع‬ ‫فيها خطا كثير وخلط كبير‪ ،‬وكذلك تحد المسلمين في مشرق‬ ‫الأرض ينقسمون قرابة ثلاث فرق‪ ،‬فرقة تقول‪ :‬نصوم مع بلد‬ ‫كذا‪ ،‬وفرقة تقول‪ :‬نصوم ببلد كذا‪ ،‬وفرقة تقول لا نصوم لا‬ ‫بلد كذا ولا بلد كذا ولا بغيره‪ ،‬بل نصوم برؤيتنا‪.‬‬ ‫والصحيح الذي يظهر والله أعلم‪ -‬من خلال النصوص‬ ‫وسنة البي يلة وهديه ال تقطع النزاع أن كل بلد ملزمون‬ ‫بالرؤية} فإذا رأوا الهلال فالحمد لله‪ ،‬وحينئذ يلزمهم ما يلزم‬ ‫متعلقة رؤية الحلال‬ ‫الرائي من صيام ذلك الشهر‪ ،‬وأما إذا لم يروا الهلال فهم باقون‬ ‫على الأصل؛ لأن البي قل قال‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‬ ‫فإن غم عليكم‪ ،"...‬فنجعل لكل بلد رؤيتهم ولو أن كل منطقة‬ ‫تراءت الهلال مثلا منطقة المشرق تتراءاه ومنطقة المغرب تتراءاه‬ ‫فإن ثبت عندهم فبها ونعمت‪ ،‬وإن لم ينبت أكملوا العدة فكل‬ ‫على خير أما لو قلنا‪ :‬إن رؤية بلد هي رؤية لغيره يتنازعون هل‬ ‫نتبع هذا البلد أو نتبع هذا البلك هل نعتد بهذه الرؤية أو هذه‬ ‫الرؤية‪ ،‬ولذلك تقع كير من الفتن‪ ،‬وتقع كثير من المشاكل‬ ‫بسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع والذي يظهر من‬ ‫خلال السنة خاصة حديث ابن عباس الذي قال فيه البي يل‪:‬‬ ‫"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" يقول‪ :‬لا نفى هذا‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫هكذا أمرنا رسول الله يلة فصار تفسيرا لقوله‪" :‬صوموا لرؤيته‬ ‫وأفطروا لرؤيته" أي صوموا يا أهل الشام لرؤيتكم وصوموا يا‬ ‫أهل الحجاز لرؤيتكم فجعل لكل أهل منطقة رؤيتهم‪ ،‬وهذا‬ ‫الذي يندفع به الإشكال ويزول به اللبس إذا جعل لكل بلد‬ ‫رؤيتهم المعتبرة‪ ،‬وحينئذ إذا رأوا الهلال عملوا بالرؤية‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يروه أكملوا العدة ثلاثين يوما"‪ ،‬وذكر هذه المسألة أيضا فيي‬ ‫"شرح العمدة" وذكر فيها نحوا مما ذكره هنا ثم قال‪" :‬إضافة إلى‬ ‫أن التحري في الرؤية قد يكون فيه التساهل في بعض البلدان‬ ‫فإلزام المسلمين بتساهل البعض مع وجود الحيطة عند البعض‬ ‫ؤ‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤية الحلال‬ ‫أمر فيه نظر لذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس وتميل إليه من‬ ‫ظاهر السنة أن لكل بلد رؤيته"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي‬ ‫اللووي في "ذخيرة العقبى في شرح المحتى" ج‪٦٢٠‬‏ ص‪-٢٨١‬‏‬ ‫‏‪" :٣‬المسألة الثالثة‪ :‬قي اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف‬ ‫المطالع‪:‬‬ ‫قال النووي ‪-‬رحمه الله تعالى‪ -‬في "شرح مسلم"‪( :‬باب‬ ‫بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا ينبت‬ ‫حكمه لما بعد عنهم) فيه حديث كريب عن ابن عباس‪ ،‬وهو‬ ‫ظاهر الدلالة للترجمة‪ ،‬والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم‬ ‫الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة‬ ‫وقيل‪ :‬إن اتفق المطالع لزمهم‪ ،‬وقيل‪ :‬إن اتفق الإقليم وإلا فلا‬ ‫وقال بعض أصحابنا‪ :‬تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض‪،‬‬ ‫فعلى هذا نقول‪ :‬إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنه‬ ‫شهادة فلا تنبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا‬ ‫إنما رده لأن الرؤية لم ينبت حكمها في حق البعيد‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وقال الحافظ في "الفتح" ‪ :‬وقد اختلف العلماء في ذلك‬ ‫"صحيح‬ ‫وفي‬ ‫لأهل كل بلد رؤيتهم‬ ‫(أحدها) ‪ :‬أن‬ ‫__ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪...-‬‬ ‫المنذر‬ ‫ابن‬ ‫و حكاه‬ ‫له‬ ‫ما يشهد‬ ‫ابن عباس‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫مسلم"‬ ‫اهل‬ ‫عن‬ ‫الترمذي‬ ‫وحكاه‬ ‫وإسحاق©‪،‬‬ ‫عكرمة والقاسم و سا‬ ‫عن‬ ‫يحك سواه‪ ،‬وحكاه الماوردي وجها للشافعية‪.‬‬ ‫العلم و‬ ‫(النان)‪ :‬مقابله‪ :‬وهو أنه إذا رئى ببلدة لزم أهل البلاد‬ ‫البر‬ ‫حكى ابن عبد‬ ‫وهو المشهور عند المالكية لكن‬ ‫كلها‬ ‫الإجماع على خلافه} وقال‪ :‬أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية‬ ‫فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس‪ .‬قال القرطي‪ :‬قد قال‬ ‫شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى‬ ‫وقال ابن الماجشون ‪ :‬لا‬ ‫غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم‪.‬‬ ‫يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ينبت فيه الشهادة إلا أن‬ ‫ينبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه‬ ‫كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫وقال بعض الشافعية‪ :‬إن تقاربت البلاد كان‬ ‫واختار أبو‬ ‫واحدا‪ ،‬وإن تباعدت فوجهان‪ :‬لا يجب عند الأكثر‬ ‫الشافعى ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫البغوي‬ ‫و حكاه‬ ‫الطيب وطائفة الرجوب‬ ‫وفي ضبط البعد أوجه‪( :‬أحدها)‪ :‬اختلاف المطالع قطع‬ ‫به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في "الروضة" و‬ ‫"شرح المهذب"‪( .‬نانيها)‪ :‬مسافة القصر قطع به الامام والبغوي‬ ‫وصححه الرافعي في "الصغير"‪ 3‬والنووي في "شرح مسلم"‪.‬‬ ‫الإشكاعلن عض المسائل المتعلقة برؤية الملال__‬ ‫(نالنها)‪ :‬اختلاف الأقاليم‪( .‬رابعها)‪ :‬حكاه السرخسي فقال‪:‬‬ ‫يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم‪.‬‬ ‫(خامسها) قول ابن الماجشون المتقدم‪ .‬ذكره في الفتح‪.‬‬ ‫قال الجامع عفا الله عنه‪ :‬عندي أن الأرجح هو القول‬ ‫باعتبار اختلاف المطالع‪.‬‬ ‫وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم لهم رؤيتهم‬ ‫الخاصة بمىم؛ لأن حديث ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬ظاهر‬ ‫في الدلالة عليه‪ ،‬وأيضا اختلاف المطالع معتبر في أوقات الصلاة‬ ‫وخروجها بلا خلاف\ فلا تحب صلاة الظهر مثلا على جميع‬ ‫أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان وإنما تلزم من زالت‬ ‫عنده فقط‪ ،‬فكذلك هنا من دون فرق‪ ،‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫وقد أطال الشوكان في "نيل الأوطار" في رد قول ابن‬ ‫منه؛ حيث‬ ‫ذلك بما يتعجب‬ ‫فأتى ق‬ ‫و أنه اجتهاد منك‬ ‫عباس‬ ‫الله عنهما‪ -‬بدون دليل مقنع‬ ‫يرد على ابن عباس ‪-‬رضي‬ ‫فتأويل قوله‪" :‬هكذا أمرنا رسول الله ثلة" بأنه أراد قوله يل‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته‪ "...‬تأويل بارد‪ ،‬وتعسف كاسد\ فابن عباس ‪-‬‬ ‫رضي الله عنهما‪ -‬من أهل اللسان والفقه‪ ،‬وقد أخبر أنه يلة‬ ‫أمرهم هكذا فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان‬ ‫النائية‪ .‬حت يروا بأنفسهم والله تعالى أعلم بالصواب\ وإليه‬ ‫نم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة ا‬ ‫وقال الحسن بن أحمد الخلال في "ضوء النهار الشرق‬ ‫على صفحات الأزهار" ج‪٢‬‏ ص‪:٤٢١-٤٢٠‬‏ "‪...‬إلا إن‬ ‫تتباعد النواحي تباعدا يصحح عدم اعتبار رؤية ناحية لأخرى‬ ‫فقد صحح الإمام ييى للمذهب أنه إذا تباعد قطران مسافة‬ ‫قصر واختلفا ارتفاعا وانحدارا قيل أو كان كل واحد منهما‬ ‫إقليما لم تعتبر الرؤية في أحدهما للأخر؛ لقول ابن عباس ‪-‬رضي‬ ‫لله عنهما‪ -‬في المدينة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي‬ ‫وقد قال له كريب‪ :‬إن معاوية والناس رأوا الهلال في الشام ليلة‬ ‫الجمعة فصاموها‪ ،‬و لم يره أهل المدينة إلا ليلة السبت فصاموهء‬ ‫فقال ابن عباس‪ :‬لا نزال نصوم حق نكمل ثلانين‪ ،‬فقال‬ ‫كريب‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟‪ ،‬قال‪ :‬لاء هكذا‬ ‫أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"‪.‬‬ ‫وقال الصنعاني في حاشيته "منحة الغفار على ضوء‬ ‫النهار" ج‪٢‬‏ ص ‏‪" :٤٢١‬قوله لاك هكذا أمرنا رسول الله صلى‬ ‫الله عليه وآله وسلم) أقول‪ :‬اعلم أن قوله‪ :‬لا اكتفاء بالناقي عن‬ ‫المنفي أي لا تكتفي برؤية معاوية والناس‪ ،‬وعلل عدم الاكتفاء‬ ‫بأمره ‪-‬صلى الله عليه وآله وسلم\ ومعلوم أنه لم يرد عنه ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وآله وسلم‪ -‬لفظ واحد في عدم الاكتفاء برؤية‬ ‫‏‪٣١١‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫معاوية بخصوصه وناس من بلد الشام لهلال رمضان فالإأشارة‬ ‫إلى أمر عام دخلت فية مسألة كريب دخول خاص تحت عام‪.‬‬ ‫وهو إما عدم الاكتفاء برؤية أهل جهة عن جهة أخرى فنسب‬ ‫الأمر بعدم الاكتفاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم‪ ،‬وهذا منهم‬ ‫فيكون دليلا لما ذكر وقد رفعه ابن عباس لتصريح أئمة‬ ‫الأصول أن قول الصحابي ‪ :‬أمرنا رسول الله ‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وآله وسلم‪ -‬مرفوع عند الجماهير‪ ،‬وإن لم يعرف صيغة الأمر‬ ‫الوارد بما ذكره ذلك الصحابي عنه صلى الله عليه وآله وسلم‬ ‫هذا الواضح من السياق‪.‬‬ ‫وأما القول بأنه أراد ابن عباس‪ :‬لا نكتفي برؤية معاوية‬ ‫والناس لكون المخبر عنهم واحدا فبعيد جدا لا يفيده السياق؛‬ ‫لأنه ينبتن على عدم قبول رواية الآحاد؛ لأنه يقول‪ :‬أنت واحد‬ ‫مخبر عن رؤية جماعة فلا نكتفي بخبرك وحدك؛ لأنا لا نقبل‬ ‫الآحاد‪ ،‬وأبعد من هذا أن المراد‪ :‬أنت راء وحدك ولا نكتفي‬ ‫برؤيتك وحدك بل لا بد من رؤية اثنين‪ ،‬أما بعد الأول فلأنه لا‬ ‫يعرف عن ابن عباس ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬أنه لا يقبل الآحاد‪.‬‬ ‫ولأنه يكون التعليل غير مطابق للدعوى؛ لأنه قال لا نكتفنى‬ ‫برؤية معاوية والناس لأن راويها عنهم واحد وكان الأظهر أن‬ ‫يقول‪ :‬لا نكتفي برؤيتك وحدك عنهم؛ لأنه أمرنا رسول الله ‪-‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫««"‪"»,«......."».--..‬‬ ‫‪«...‬‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔‬ ‫‪«-‬‬ ‫_‬ ‫صلى الله عليه وآله وسلم‪ -‬أن لا نقبل خبر الآحاد مطلقا في أي‬ ‫مخبر عنه أو في هلال رمضان‪ ،‬وابن عباس ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬هو‬ ‫الذي روى خبر الأعرابي الذي شهد وعمل به الني ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وآله وسلم‪ \-‬وأمر الناس بالصيام اكتفى بما‪ ،‬وبه تصرف‬ ‫بطلان قول من ذهب إلى أن رد ابن عباس كان لذلك كما في‬ ‫"البحر" و"حاشية المنار"‪ 3‬وأما بعد الثاني فلأنه قال‪ :‬لا أي لا‬ ‫يكتفي برؤية معاوية والناس‪ ،‬فإنه لا يخفى أن هذه الجملة هي‬ ‫المنفية فلا يطابق؛ لأنك رأيته‪ ،‬فإن كريبا إنما سأل عن الاكتفاء‬ ‫برؤية معاوية والناس‪ ،‬وإن كان كريب داخلا في الناس إلا أنه‬ ‫ما تعرض لرؤية نفسه‘ وبهذا تعرف أن أظهر الاحتمالات‬ ‫الأول"‪.‬‬ ‫وقال في "سبل السلام" ج‪٢‬‏ ص‪:٤٢٢‬‏ "وقيل‪ :‬لا يعتبر؛‬ ‫لأن قوله‪" :‬إذا رأيتموه" خطاب لأناس مخصوصين به وفي‬ ‫المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض» والأقرب لزوم أهل‬ ‫بلد الرؤية وما يتصل بما من الجهات الي على سمتها"‪.‬‬ ‫وبذا صدر القرار السابع من قرارات بحلس اجمع‬ ‫الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة‬ ‫في‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ه‬ ‫في الفترة من ‏‪ ٧‬إلى ‏‪ ١٧‬من شهر ربيع سنة‬ ‫دورته الرابعة كما ي قرارات اجمع ص‪-٨٢‬۔‪:٨٣‬‏‬ ‫عن بعض المسائل المتعلتة برؤية الملال_‬ ‫ر ف م إشكال‬ ‫عدمه‬ ‫"بيان توحيد الأهلة من‬ ‫الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي‬ ‫)‬ ‫بعده‪ ...‬أما بعد‪:‬‬ ‫لقد درس الحمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف‬ ‫المطالع في بناء الرؤية عليها فرأى أن الإسلام بيي على أنه دين‬ ‫يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته‬ ‫للمصالح‪ ،‬ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتما بالرؤية البصرية لا‬ ‫على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية‬ ‫القاطعة كما ذهب إلى اغتبار اختلاف المطالع لما قي ذلك من‬ ‫التخفيف على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر‬ ‫الصحيح فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم‬ ‫والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا‪.‬‬ ‫أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو‪:‬‬ ‫أن أم الفضل بنت الحارث بعتته إلى معاوية بالشام قال‪ :‬فقدمت‬ ‫الشام‪ ،‬فقضيت حاجتها‪ ،‬فاستهل علئ شهر رمضان وأنا‬ ‫بالشام‪ ،‬فرأيت الحلال ليلة الجمعة‪ ،‬ثم قدمت المدينة في آخر‬ ‫الشهر فسأل عبد الله بن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬ثمذكر‬ ‫الهلال‪ ،‬فقال‪ :‬مت رأيتم الهلال؟‪ ،‬فقلت‪:‬رأيناه ليلة الجمعة‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬أنت رأيته؟‪ 3‬فقلت‪ :‬نعم ورآه الناس وصاموا وصام‬ ‫نم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫‪».=.=...»....»......-.-‬‬ ‫==_ح۔=۔۔۔«ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معاوية‪ ،‬فقال‪ :‬لكنا رأيناه ليلة السبت©\ فلا نزال نصوم حى‬ ‫أو لا نكتفي برؤية معاوية‬ ‫نكمل ثلاثين أو نراه » فقلت‪:‬‬ ‫وصيامه؟‪ ،‬فقال‪ :‬لا‪ ،‬هكذا أمرنا رسول الله يلة" ررواه مسلم في‬ ‫وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه‬ ‫على صحيح مسلم بقوله‪( :‬باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأمم‬ ‫إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم)‪ .‬و لم يخرج‬ ‫الكتب‬ ‫عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب‬ ‫الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له‪.‬‬ ‫وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون‬ ‫غيرها لما جاء في حديث ابن عمر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬قال قال‬ ‫رسول الله يل‪" :‬لا تصوموا حين تروا الهلال ولا تفطروا حت‬ ‫تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"‪ ،‬رواه البخاري ومسلم في‬ ‫صحيحيهما‪ .‬فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية‬ ‫وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر فقد‬ ‫يكون زمانا نمارا عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو‬ ‫الإفطار أفاده في "بيان الأدلة في إثبات الأهلة"‪ .‬وقد قرر العلماء‬ ‫من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثيرس فقد‬ ‫روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فما تباعد من‬ ‫‏‪11 ٠‬‬ ‫رم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫البلدان كخراسان من الأندلس ولكل بلد حكم يخصه‘ وكثير‬ ‫من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف‬ ‫المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك وتطالعك الكتب‬ ‫الفقهية بما يشفي الغليل‪.‬‬ ‫وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء‬ ‫فيه؛ لأنه من الأمور المشاهدة الن يحكم بما العقل فقد توافق‬ ‫الشرع والعقل على ذلك فهما متفقان على بناء كثير من‬ ‫الأحكام على ذلك اليت منها أوقات الصلاة‪ ،‬ومراجعة الواقع‬ ‫تطالعنا أن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية‪ .‬وعلى ضوء‬ ‫ذلك قرر جلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى‬ ‫الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن‬ ‫توحيدها لا يكفل وحدتمم كما يتوهمه كثير من المقتنرحين‬ ‫لتوحيد الأهلة والأعياد‪ ،‬وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور‬ ‫الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية؛ لأن ذلك أولى وأجدر‬ ‫بالمصلحة الإسلامية العامة وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع‬ ‫كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله يل في‬ ‫جميع شئونمم‪ ،‬والله ولي التوفيق‪ ،‬وصلى الله على نبينا محمد وآله‬ ‫‪.‬‬ ‫وصحبه ‪7‬‬ ‫بعض أهل العلم من القائلين بعدم تأنير‬ ‫وقد ذهب‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‪7‬‬ ‫اختلاف المطالع إلى أنه يجب على من كان في بلد أن يصوم‬ ‫ويفطر ويضحي مع أهل بلده‪ ،‬ولو ثبتت الرؤية في بلد آخر‬ ‫قبل ذلك البلد‪ ،‬وإليك بعض أقوالهم في ذلك‪:‬‬ ‫كما ف‬ ‫قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‬ ‫‏‪٦٩‬۔‪٠٩-‬ص بعد كلام ‪:‬‬ ‫"جموع فتاوى ومقالات متنوعة" ج‪ ٥‬‏‪١‬‬ ‫"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله‬ ‫وأصحابه ومن اهتدى بمداه‪ ،‬أما بعد‪:‬‬ ‫فقد سأليي كثير من الإخواناعن حكم الاعتماد على‬ ‫الإذاعة في الصوم والإفطار وهل هذا يوافق الحديث الصحيح‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته‪ 3‬وأفطروا لرؤيته" الحديث‪ .‬وهل إذا ثبتت الرؤية‬ ‫بشهادة عدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها‬ ‫الأخذ بذلك؛ وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف‬ ‫المطالع؟‬ ‫والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال‪ :‬قد ثبت عن رسول‬ ‫لله يلة من طرق كنيرة أنه قال‪" :‬صوموا لرؤيته‪ ،‬وأفطروا‬ ‫لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له نلاثين"‪ ،‬وقي لفظ آخر‪:‬‬ ‫"فأكملوا العدة ثلانين يوما"‪ ،‬وفي رواية أخرى‪" :‬فأكملوا عدة‬ ‫شعبان ثلانين يوما"‪.‬‬ ‫نم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫وثبت عنه تلة أنه قال‪" :‬لا تقدموا الشهر حتي تروا‬ ‫الهلال أو تكملوا العدة‪ ،‬ثم صوموا حت تروا الهلال أو تكملوا‬ ‫العدة"‪ ،‬والأحاديث في هذا المعين كثيرة‪ ،‬وهي تدل على أن‬ ‫المعتبر قي ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة أما الحساب فلا‬ ‫يعول عليه‪ ،‬وهذا هو الحق‪ ،‬وهو إجماع من أهل العلم المعتد‬ ‫مم‪.‬‬ ‫وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال‬ ‫بنفسه وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة‪ ،‬وقد خرج‬ ‫أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬قال‪:‬‬ ‫"تراءى الناس الهلال فأخبرت البى يل أني رأيته فصام وأمر‬ ‫الناس بالصيام"‪.‬‬ ‫إلى أن قال‪" :‬ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتما‬ ‫بطريقها الشرعى وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد فيذا‬ ‫أذاعت الدولة المسلمة الحكمة لشريعة الله كالمملكة العربية‬ ‫السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو‬ ‫هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها قي ذلك‪.‬‬ ‫وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل‬ ‫العلم؛ لعموم قول البي قل‪" :‬الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا‬ ‫حت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" رواه البخاري‬ ‫المسائل المتعلقة رؤية الحلال‬ ‫‪ 7‬الإشكال عن عص‬ ‫‪: ٦٢‬‬ ‫‏_‬ ‫قي صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‪ ،‬وأخرجه‬ ‫مسلم بلفظ‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم‬ ‫فاقدروا له ثلانبن"‪ 8‬وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ‪-‬‬ ‫رضي الله عنه‪ -‬أن الني يل قال‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‬ ‫فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وأخرجه مسلم‬ ‫بهذا اللفظ لكن قال‪" :‬فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلانين"‬ ‫فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة‪.‬‬ ‫ونقل النووي ‪-‬رحمه الله‪ -‬في شرح المهذب عن الإمام‬ ‫ابن المنذر ‪-‬رحمه الله‪ :-‬أن هذا هو قول الليث بن سعد والإمام‬ ‫الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم‪ ،‬قال ‪-‬يعي ابن المنذر‪:-‬‬ ‫"ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعن مالكا وأبا حنيفة‬ ‫رحمهم الله" انتهى‪ .‬قال جمع من العلماء إنما يعم حكم الرؤية إذا‬ ‫اتحدت المطالع‪ ،‬أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم‪.‬‬ ‫وحكاه الإمام الترمذي ‪-‬رحمه الله‪ -‬عن أهل العلما‬ ‫واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس‬ ‫‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في‬ ‫آخر رمضان فأخبره أن الهلال رئي فيالشام ليلة الجمعة وأن‬ ‫معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس‪" :‬لكنا رأيناه ليلة‬ ‫السبت فلا نزال نصوم حيت نراه أو نكمل العدة"‪ ،‬فقال له‬ ‫برؤية الحلال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪."-... -‬‬ ‫رفم الاشكال عن حض المسائل امتعلقة‬ ‫‪.‬۔۔۔۔مہم۔۔حے۔۔۔۔۔۔۔۔مہ‬ ‫أمرنا‬ ‫هكذا‬ ‫لا‬ ‫كريب ‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال‪:‬‬ ‫ن" ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫قالوا‪ :‬فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا‬ ‫تعم‪ 3‬وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع‪ ،‬وقالوا‪ :‬إن‬ ‫المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام‪ ،‬وقال‬ ‫آخرون‪ :‬لعله لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأنه لم يشهد بما عنده‬ ‫إلا كريب وحده‪ ،‬والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في‬ ‫الخروج وإنما يعمل بما قي الدخول‪.‬‬ ‫وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في‬ ‫المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان عام‬ ‫‪١٣٩٢‬ه‏ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة‬ ‫التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على‬ ‫حسب ما يراه علماء البلاد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل‬ ‫العلم‪ .‬إذا علم ذلك فإن الواجب على أهل العلم في كل بلد‬ ‫أن يعنوا بمذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن يتفقوا‬ ‫على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعملوا بذلك‬ ‫ويبلغوه الناس‪ ،‬وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم‬ ‫ي ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر؛ لأن ذلك يسبب‬ ‫رؤيهة الحلال‬ ‫المسائل المتعلقة‬ ‫ررفم الإشكال عن عص‬ ‫___‬ ‫انقسام الناس وكثرة القيل والقال؛ إذا كانت الدولة غير‬ ‫إسلامية‪.‬‬ ‫أما الدول الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله‬ ‫أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر‪ ،‬عملا بالأحاديث‬ ‫المذكورة‪ ،‬وأداء للواجب‘ ومنعا للرعية مما حرم الله عليها‪.‬‬ ‫ومعلوم أن الله يز ع بالسلطان ما لا يز ع بالقرآن‪ ،‬وأسأل الله أن‬ ‫عليه والحكم به‬ ‫يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات‬ ‫والتحاكم إليه والحذر ما يخالفه إنه جواد كريم‪ .‬وصلى ا له‬ ‫وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٩٩-٩٨‬‏ "أما ما أشرتم إليه من أن بعض‬ ‫الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة‪.‬‬ ‫والبعض منهم صام معأهل البلد بالباكستان بعد المملكة بثلاثة‬ ‫أيام‪ .‬وسؤالكم عانلحكم في ذلك فقد فهمته والخواب‪ :‬الظاهر‬ ‫من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم‬ ‫مأعهلها؛ لقول البي يلة‪" :‬الصوم يوم تصومون‪ ،‬والإفطار يوم‬ ‫تفطرون‪ ،‬والأضحى يوم تضحون"‪،‬ولما علم من الشريعة من‬ ‫الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف؛ ولأن المطالع‬ ‫تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية‬ ‫رحمه الله‪ ،‬وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في‬ ‫م الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع‬ ‫السعودية؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها\ ولا‬ ‫شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلال أو إكمال العدة في‬ ‫أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية‪ ،‬ولكن إذا‬ ‫م يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفا‪ ،‬والله سبحانه ولي‬ ‫التوفيق‪.‬‬ ‫وسئل ص ‏‪" :١٠٢-١ ٠.٠‬أنا رجل مصري الجحنسية أعمل‬ ‫في العراق سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق‬ ‫بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية‪ ،‬وفي‬ ‫إذاعة سوريا وغيرهما‪ .‬وقد أفطرت بناء على ذلك‪ .‬علما بأن‬ ‫أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين‪ .‬فما الكم‬ ‫في ذلك وما السبب فى اختلاف الناس في رمضان؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬عليك أن تبقى مع أهل بلدك فإن‬ ‫صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول الني يل‪:‬‬ ‫"الصوم يوم تصومون\ والفطر يوم تفطرون‪ ،‬والأضحى يوم‬ ‫تضحون"‪ 3،‬ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل‬ ‫بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا‬ ‫فصم معهم‪.‬‬ ‫أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى اللال‪،‬‬ ‫| ر الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪«-.-.--...=-..-...-........‬حسس سس‬ ‫‪7‬‬ ‫والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بمم‬ ‫الاخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم‪ ،‬وقد لا يثقون بهم‬ ‫ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف‪ .‬وقد تراه دولة وتحكم‬ ‫به وتصوم لذلك أو تفطر والدولة الأخرى لا تقتنع بمذه الرؤية‬ ‫ولا تنق بالدولة؛ لأسباب كثيرة‪ ،‬سياسية وغيرها‪.‬‬ ‫فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعا إذا رأوا الهلال‬ ‫ويفطروا برؤيته‪ ،‬لعموم قوله عليه الصلاة والسلام‪" :‬إذا رأيتم‬ ‫الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا‪ ،‬فإن غم عليكم‬ ‫فأكملوا العدة ثلاثين" فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنما‬ ‫رؤية حقيقية ثابتة} فالواجب الصوم بما والإفطار بماء لكن إذا‬ ‫اختلف الناس في الواقع و لم يثق بعضهم ببعض فإن عليك أن‬ ‫تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم‪ ،‬عملا بقوله‬ ‫لة‪" :‬الصوم يوم تصومون\ والإفطار يوم تفطرون‪ ،‬والأضحى‬ ‫يوم تضحون"‪.‬‬ ‫ونبت عن ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬أن كريبا لما‬ ‫أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الحمعة قال ابن عباس‪ :‬نحن‬ ‫رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حق نرى الهلال أو نكمل‬ ‫نلاثين" و لم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة‬ ‫واختلاف المطالع بينهما ورأى ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬أن هذا‬ ‫___‪٨‬‬ ‫ير الإشكال عن يعض المسال‬ ‫‏_لمتلقةييذية الال‬ ‫محل اجتهاد فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء‬ ‫في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم والله ولي التوفيق"‪.‬‬ ‫وسئل‪" :‬إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول‬ ‫الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في‬ ‫الدولة الن أقيم بما لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم‬ ‫هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم‬ ‫من أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر‬ ‫شوال (أي يوم العيد) ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟‬ ‫وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬على المسلم أن يصوم مع الدولة اليي هو‬ ‫فيها ويفطر معها؛ لقول البي يل‪" :‬الصوم يوم تصومون‪،‬‬ ‫والفطر يوم تفطرون‪ ،‬والأضحى يوم تضحون"‪ .‬وبالله التوفيق"‪.‬‬ ‫وسئل ص ‏‪" :١٠٤١ .٣‬ذكرتم أن الرؤية في الباكستان‬ ‫لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين وسألتم هل‬ ‫تصومون مع السعودية أو مع الباكستان؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر‬ ‫أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم؛ لأمرين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬قول البي تلة‪" :‬الصوم يوم تصومون‘ والفظر‬ ‫‪ .‬رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالحلال‬ ‫ا‪,.‬‬ ‫يوم تفطرون‪ ،‬والأضحى يوم تضحون" خرجه أبو داود وغيره‬ ‫بإسناد حسن فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان‬ ‫ينبغى أن يكون صومكم معهم حين يصومون وإفطاركم معهم‬ ‫حين ‪ .‬يفطرون؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب‪ ،‬ولأن الرؤية‬ ‫لمطالع وقد ذهب جمع ممنن أهل العلم‬ ‫تختلف بحسب اختلاف‬ ‫منهم ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬إلى أن لأهل كل بلد‬ ‫رؤيتهم‪.‬‬ ‫الأمر الثاني‪ :‬أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم‬ ‫والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع‬ ‫والخصام‪ ،‬والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على‬ ‫الاتفاق والوئام والتعاون على البر والقرى وترك النزاع‬ ‫آلله جَميعًا‬ ‫والخلاف؛ ولهذا قال تعالى ‪ :‬وَآعَتىمُوأ حبل‬ ‫ولا تعرفوا ه‪.‬‬ ‫وقال البي يل لما بعث معاذا وأبا موسى ‪-‬رضي الله‬ ‫د إلى اليمن‪" :‬بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا""‪.‬‬ ‫وقال ص‪ ٤-١١٣‬‏‪" :١١‬هذا وينبغي الانتباه إلى أن‬ ‫اختلاف المطالع من المسائل الێن حصل فيها الاختلاف بين أهل‬ ‫العلم‪ ،‬وقد درستها هيئة كبار العلماء فى إحدى دوراتما السابقة‬ ‫واتخذت قرارا بالأكثرية مضمونه‪ :‬أن الأرجح قول من قال‪ :‬إن‬ ‫رؤية الحلال _‬ ‫="=‪-.“>-.‬‬ ‫ع‪.-‬‬ ‫‪...‬‬ ‫لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك عملا‬ ‫مما رواه مسلم قي صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس‬ ‫ونصه‪ :‬عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية‬ ‫في الشام‪ ،‬قال‪ :‬فقدمت الشام فقضيت حاجتها‪ ،‬واستهل على‬ ‫رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة‪ ،‬شم قدمت المدينة‬ ‫آخر الشهر فسأل عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫م رأيتم الحلال؟‪ ،‬فقلت‪ :‬رأيناه ليلة ابججمعة\ فقال‪ :‬أنت‬ ‫رأيته؟‪ 3‬فقلت‪ :‬نعم‪ ،‬ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال‪:‬‬ ‫لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حيت نكمل الئلائين أو‬ ‫نراه‪ ،‬فقلت‪ :‬أولا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال‪ :‬لاك هكذا أمرنا‬ ‫رسول الله تل "‪ .‬اه‪.‬‬ ‫`‬ ‫س‬ ‫فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال‬ ‫مكة خاصة\ فلا أصل له ولا دليل عليه! ويلزم منه أن لا‬ ‫يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان‬ ‫جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة"‪.‬‬ ‫وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا‬ ‫ج‪١٠‬‏ ص ‪-٩٦‬۔‪:٩٨‬‏ "نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في‬ ‫المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الجلال في ساحل‬ ‫‏(‪ )١‬اللجنة مختلفة فيما بينها قي مسألة اعتبار اختلاف المطالع في دخول الشهر‪.‬‬ ‫العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية‬ ‫برؤيته‪ ،‬ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم‬ ‫اعتمادا على ما سمع من الإذاعة‪ ،‬وهم قليل‪ ،‬ومنا من ينتظر حق‬ ‫يرى الهلال في بلادنا؛ عملا بقوله تعالى‪ :‬م فَمَن شهد منك‬ ‫المهر قَليصضَمَهُ ‪ .‬وبقوله يل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا‬ ‫لرؤيته‪ ،‬وبقوله‪" :‬لكل قطر رؤيته"‪ 3‬وقد بلغ الحدال أشده بين‬ ‫الفريقين‪ .‬فأفتونا فى ذلك"‪.‬‬ ‫فأجابت‪" :‬اختلاف مطالع الأهلة من الأمور الن علمت‬ ‫بالضرورة حسا وعقلا‪ ،‬و لم يختلف في هذا أحد من المسلمين‬ ‫ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار‬ ‫اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه‪ ،‬وعدم‬ ‫اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية‬ ‫الني للاجتهاد فيها بجال‪ ،‬ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديما‬ ‫وحديثا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف للخشالع ي‬ ‫ذلكث‬ ‫ابتداء صوم الشهر وفايته‪ ،‬ومنهم من لم ير اعتباره في‬ ‫واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس‪ .‬وربما‬ ‫استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله‬ ‫وقوله تعالى‪:‬‬ ‫ت‪9‬ه‬ ‫تعالى‪ :‬قمن كَيد منم ألتَهَرَ‬ ‫لونك عَن الأهلة قل هيَ مََاقِيث للتَايں ه ‪ 5‬وبقوله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬عل‬ ‫‪4.‬‬ ‫عنض المسائل المتعلقبةرؤية الحلال _‬ ‫بل ع‬ ‫رؤ الإشككاال‬ ‫لة‪" :‬صوموا لرؤيته وأنطروا لرؤيته" إلخ وغير هذا من‬ ‫النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك‬ ‫كل منهما طريقا في الاستدلال بما‪ ،‬و لم يكن لهذا الاختلاف‬ ‫بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل بجتهد‬ ‫منهم اجتهاد الآخر‪ ،‬وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء‬ ‫في هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم إذا بت لديكم‬ ‫بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر‬ ‫بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم» فإن حكم‬ ‫بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته‪ ،‬فإن حكم الحاكم يرفع‬ ‫الخلاف في مثل هذا‪ ،‬وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو‬ ‫عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة‪.‬‬ ‫أما كلمة‪( :‬لكل قطر رؤيته) فليست حديثا عن النبي‬ ‫‪ 5‬وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال‬ ‫في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته"‪.‬‬ ‫"إنه من غير الممكن رؤية الهلال‬ ‫وسئلت ص‪:١٠٠-٩٨‬‏‬ ‫بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة‪ ،‬وبعد ذلك فإنه‬ ‫من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو آخذين بعين الاعتبار‬ ‫هذا الوضع فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات‬ ‫الفلكية لهذه البلاد قىحساب الموعد المحتمل لرؤيةالقمر الحديد‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‪>..---.‬ح‪[2»«.«---.-..-.-....-.......‬‬ ‫‏_ ‪٩‬‬ ‫وموعد بدء شهر رمضان أم يجب علينا رؤية القمر الحديد قبل‬ ‫بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟"‪.‬‬ ‫فأجابت‪" :‬تحوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال‬ ‫ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية قي إثبات بدء شهر‬ ‫رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في‬ ‫كتابه ولا في سنة نبيه يلة} وإنما شرع لنا إبات بدء شهر‬ ‫رمضان وفمايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية‬ ‫هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر» وحصل‬ ‫الأهلة مواقيت للناس وللحج‪ ،‬فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها‬ ‫شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت‘‪،‬‬ ‫والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها‪ ،‬قال الله‬ ‫تعال‪ :‬كمن ميد منكم التَهَر فليصمه مه‪ .‬وقال تعالى‪:‬‬ ‫لتتلوتك عز الألة ل هئ مويث لاي والحج ه‬ ‫وقال يل‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم‬ ‫فأكملوا العدة ثلاثين"‪ ،‬وعلى ذلك يجب على من لم ير الجلال‬ ‫في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره‬ ‫غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير‬ ‫مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في‬ ‫بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة‬ ‫ا‪..‬‬ ‫رذ الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم‬ ‫اعتباره‪ ،‬فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلما‬ ‫عملوا بما يحكم به بجلس المركز الإسلامي ق بلادهم من الصوم‬ ‫اختلاف المطالع" ‪.‬‬ ‫أهل‬ ‫أن يصوم‬ ‫‪" :١‬هل يمكن‬ ‫‪٠٤-١‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫وسئلت ص‬ ‫أفريقيا برؤية أهل مكة؟"‪.‬‬ ‫فأجابت‪" :‬قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار‬ ‫العلماء قي المملكة العربية السعودية هذا مضمونه‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬اختلاف مطالع الأهلة من الأمور اليي علمت‬ ‫بالضرورة حسا وعقلا و لم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما‬ ‫وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار خلاف المطالع‬ ‫اعتباره ‪.‬‬ ‫وعدم‬ ‫ثانيا‪ :‬مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من‬ ‫المسائل النظرية الن للاجتهاد فيها بحال والاختلاف فيها واقع‬ ‫وهو من الخلاف السائغ الذي‬ ‫العلم والدين‬ ‫ممن لحم الشأن ق‬ ‫وأجر الإصابة‬ ‫أجر الاجتهاد‬ ‫يؤجر فيه الملصيب أجرين‪:‬‬ ‫العلم ق‬ ‫أهل‬ ‫وقد اتلف‬ ‫ويؤ جر فيه الملخطيع أجر الاحتهاد ‪.‬‬ ‫هذه المسألة على قولين‪ :‬فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع‬ ‫الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الملال‬ ‫"‪---‬‬ ‫‪ .‬رف‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنهم من لم ير اعتباره‪ ،‬واستدل كل فريق منهما بأدلة من‬ ‫الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد‬ ‫كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى‪ :‬يَنَلوئت عَن‬ ‫اللة مل ه موفي للاي والحج ه‪ 6‬وبقوله قا‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث‪ ،‬وذلك لاختلاف‬ ‫الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به‪.‬‬ ‫ونظرا لاعتبارات رأها الهيئة وقدرتما‪ ،‬ونظرا إلى أن الاختلاف‬ ‫في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على‬ ‫ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا‪ ،‬لا نعلم فيها فترة جرى فيها‬ ‫توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة‪ .‬فإن أعضاء بجلس‬ ‫هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه‪ .‬وعدم‬ ‫إثارة هذا الموضوع وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار‬ ‫ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة؛ إذ‬ ‫لكل منهما أدلته ومستنداته"‪ .‬اه المراد منه‪.‬‬ ‫وسئلت ص‪:١١٦-١٠٩‬‏ "نحن الطلبة المسلمين في‬ ‫الولايات المتحدة وكندا‪ ،‬يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان‬ ‫مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة الن يسكنون فيها‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫الاشكا ل عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‏‪ .٣‬فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في‬ ‫أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال قي أماكن متعددة في‬ ‫أمريكا‪ ،‬وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز‬ ‫المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد‬ ‫على الرغم من المسافات الشاسعة اليي بين المدن المختلفة‬ ‫فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا‬ ‫مأجورين أثنابكم الله"‪.‬‬ ‫سبق أن نظر بجلس هيئة كبار العلماء‬ ‫فأجابت‪" :‬قد‬ ‫بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا‬ ‫مضمونه ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬اختلاف مطالع الأهلة من الأمور اليي علمت‬ ‫بالضرورة حسا وعقلا و لم يختلف فيها أحد من العلماء‪ ،‬وإنما‬ ‫وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع‬ ‫وعدم اعتباره‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من‬ ‫المسائل النظرية ال للاجتهاد فيها بحال والاختلاف فيها واقع‬ ‫من لهم الشأن في العلم والدين‪ ،‬وهو من الخلاف السائغ الذي‬ ‫يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة‪ ،‬ويؤجر‬ ‫فيه المخطمع أجر الاجتهاد‪ .‬وقد اختلف أهل العلم في هذه‬ ‫‪ ... .‬رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤيةالحلال‬ ‫لمسألة على قولين‪ :‬فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع‪.‬‬ ‫ومنهم من لم ير اعتباره‪ ،‬واستدل كل فريق منهما بأدلة من‬ ‫الكتاب والسنة‪ ،‬وربما استدل الفريقان بالنص الواحد‬ ‫كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى‪ : :‬سويكت عن‬ ‫الملة ذل ه مَرقيث للاي والحج ه‪ 6‬وبقوله يلو‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديثف‪ ،‬وذلك لاختلاف‬ ‫الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به‬ ‫ونظرا لاعتبارات رأتما الهيئة وقدرتما ونظرا إلى أن الاختلاف في‬ ‫هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور‬ ‫هذا الدين أربعة عشر قرنا‪ ،‬لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد‬ ‫الأمة الإسلامية على رؤية واحدة‪ ،‬فإن أعضاء بجلس كبار‬ ‫العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه‪ ،‬وعدم إثارة هذا‬ ‫الموضوع وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه‬ ‫بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة؛ إذ لكل‬ ‫منهما أدلته ومستنداته‪"...‬‬ ‫إلى أن قالت‪" :‬وبناء على ما جاء فى الفقرة الثانية من‬ ‫قرار بجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين‪ :‬إما‬ ‫اعتبار اختلاف المطالع وإما عدم اعتبار ذلك تمم يعمم ما رآه‬ ‫على المسلمين في الدولة الي هو فيها‪ ،‬وعليهم أن يلتزموا بما رآه‬ ‫> ‏‪٣‬‬ ‫رف الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫وخروجا من‬ ‫ولبدء الصيام‬ ‫للكلمة‬ ‫توحيدا‬ ‫عليهم؛‬ ‫وعممه‬ ‫أن‬ ‫تلك الدول‬ ‫ق‬ ‫وعلى كل من يعيش‬ ‫والاضطراب ك‬ ‫الخلاف‬ ‫أو‬ ‫ثقة منهم‬ ‫رآ‪٥‬‏‬ ‫فإذا‬ ‫فيها‬ ‫يقومون‬ ‫الى‬ ‫البلاد‬ ‫ق‬ ‫الحلال‬ ‫يتراءوا‬ ‫أكثر صاموا بذلك‪ ،‬وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك‪ .‬وهذا في دخول‬ ‫هلال‬ ‫برؤية‬ ‫عدلين‬ ‫شهادة‬ ‫أما ق قى خروجه فلا بد من‬ ‫الشهر‪.‬‬ ‫الله ل ‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫لقول‬ ‫يوما؛‬ ‫ثلانن‬ ‫رمضان‬ ‫اكمال‬ ‫أو‬ ‫شوال‬ ‫"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة‬ ‫يو ما"" ‪.‬‬ ‫نلانين‬ ‫‏‪" :١١‬سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت‬ ‫وسئلت ص‪٦‬‬ ‫تذيعان أن الأحد هو يوم العيد و أنه أفطر ذلك اليوم‪ ،‬مع العلم‬ ‫أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين‪ .‬فما الذي‬ ‫ٍ‬ ‫يلز مه؟"‬ ‫فأجابت‪": :‬إذا كان المستفع } مقيما فبىلادنا ا السعو دية‬ ‫يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول‬ ‫وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن‬ ‫شهر شوال‬ ‫الشذوذ عن المسلمين في بلادناء وعدم العودة لمثل ذلك‪.‬‬ ‫وسئلت ص‪١٢٣‬۔‪ ٢٤‬‏‪" :١‬تقدم إلينا أحد المواطنين‬ ‫قائلا‪:‬‬ ‫من أهالي قر ية بسؤال‬ ‫المطيري‬ ‫الجدعي‬ ‫ويدعى خو يلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫ائل‬ ‫لالمعن‬ ‫س عض‬ ‫‪ .‬رف ال‬ ‫اإشك‬ ‫المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجودا في‬ ‫الكويت وقد نشرت إذاعة الكويت بيانا ذكرت فيه بأنه قد‬ ‫ثبت لديهم شرعا رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم‬ ‫أم القرى الثلاثين من شعبان‪ ،‬وأنه كان جالسا عند الراديو‬ ‫فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بيانا عن بجلس القضاء الأعلى‬ ‫ذكرت فيه أنه لم ينبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة‬ ‫الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين‪ ،‬فأصبح صائما مع أهل‬ ‫قولهم‬ ‫البلد الذي كان موجودا فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب‬ ‫م عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد الناس قد صاموا يومين من‬ ‫رمضان وبالنسبة له هو اليوم النالث‪ ،‬وقد أشكل عليه الأمر‬ ‫ئي نماية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يوما‪ ،‬هل يلزمه أن‬ ‫يصوم معنا أو يفطر فيما لو أذاعت الكويت بيانا ليلة الثلاثين‬ ‫من رمضان بأمما قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم‬ ‫أو لا؟ مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو‬ ‫الأصوب في نظره وأنه ما صام مع أهل الكويت إلا لحرمة‬ ‫الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور"‪.‬‬ ‫فأجابت‪" :‬إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام‬ ‫وحب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا‬ ‫الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‪" :‬الصوم يوم‬ ‫‪.‬ه‬ ‫رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" رواه‬ ‫أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره‪.‬‬ ‫وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله‬ ‫إلى بلد آخر فحكمه يي الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي‬ ‫انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به‪.‬‬ ‫لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي‬ ‫يوما؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ويقضي ما‬ ‫فاته"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة في التعليق على فقه‬ ‫‏‪:٢٣٩٩-٢٣٩٧‬‬ ‫السنة" ص‬ ‫"واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله‪:‬‬ ‫"هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع"‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫قلت‪ :‬وهذا كلام عجيب غريب؛ لأنه إن صح‬ ‫مشاهد موافق للواقع‪ ،‬فليس فيه أنه موافق للشرع أولا‪ ،‬ولأن‬ ‫الجهات ‪-‬كالمطالع‪ -‬أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن‬ ‫للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا‪.‬‬ ‫وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار‬ ‫هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالحلال‬ ‫‪ :‬آ ‪.‬‬ ‫نفسها‬ ‫هو‬ ‫ذكره‬ ‫كما‬ ‫الجمهور‬ ‫أزه مذهب‬ ‫وبخاصة‬ ‫لمح‪0 .‬‬ ‫ابن‬ ‫الإسلام‬ ‫مثل شيخ‬ ‫الحققين‬ ‫العلماء‬ ‫كثير من‬ ‫وقد اختاره‬ ‫وقي "نيل الأو طار"‪8‬‬ ‫‪ 10‬والشوكايي‬ ‫"الفتاوى ! (الجحلد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫تيمية‬ ‫‏(‪0)٢٢٥-٢٢٤/١‬‬ ‫وصديق حسن خان في "الروضة الندية"‬ ‫وغيره‪ ،‬فهو الحق الذي لا يصح سواه‪ ،‬ولا يعارضه حديث ابن‬ ‫عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله ولعل الأقوى أن يقال‪:‬‬ ‫إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده‪ ،‬م بلغه في‬ ‫أثناء رمضان أمهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم" ففى هذه‬ ‫الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حق يكملوا ثلاثين يوما‬ ‫أو يروا هلالهم وبذلك يزول الإشكال‪ .‬وييقى حديث أبي‬ ‫هريرة وغيره على عمومه‪ ،‬يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من‬ ‫أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية‬ ‫في "الفتاوى" ‏(‪ ،)١٠٧/٢٥‬وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما‬ ‫هو معلوم‪ ،‬ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حق‬ ‫تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى‪.‬‬ ‫وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك‪ ،‬فإن أرى‬ ‫على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على‬ ‫نفسه فيصوم بعضهم معها‪ ،‬وبعضهم مع غيرها‪ ،‬تقدمت في‬ ‫مم‪.‬‬ ‫صيامها أو تأخرت لما فى ذلك من توسيع دائرة الخلاف في‬ ‫‪76‬‬ ‫رفم المكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع‬ ‫سنين‪ ،‬والله المستعان"‪.‬‬ ‫وقال محمد بن إبراهيم التويجري في "مختصر الفقه‬ ‫الإسلامي" ص‪٦٢٦‬۔‪:٦٢٧‬‏ "إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم‬ ‫الصوم وحيث إن مطالع الهلال مختلفة فلكل إقليم أو قطر‬ ‫حكم يخصه في بدء الصيام وفايته حسب رؤيتهم وإن صام‬ ‫السلمون جميعا فى أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن‬ ‫وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع وإلى أن‬ ‫يتحقق ذلك ‪-‬إن شاء الله تعالى‪ -‬فعلى كل مسلم أن يصوم مع‬ ‫دولتهش ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم بعضهم معها‬ ‫وبعضهم مع غيرها حسما لمادة الفرقة اليي نهى الله عنها"‪.‬‬ ‫وجاء في جموعة الفتاوى الشرعية الصادرة بالكويت‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪:٢٣٤-٢٣٣‬‏ "تم بحث مسألة دخول شهر رمضان هذا‬ ‫العام‪ 8‬فنظرا لكثرة التساؤلات الي وردت إلى مكتب الإفتاء‬ ‫بخصوص الاختلاف في دخول شهر رمضان المبارك وما يترتب‬ ‫عليه من أحكام فقد رأت اللجنة إصدار البيان التالي‪:‬‬ ‫"إن دخول شهر رمضان في الكويت طبقا لما ثبت لدى‬ ‫هيئة الرؤية الشرعية فيها كان يوم الأحد الموافق ‏‪0٨٣/٠٦/١٢‬‬ ‫واختلف عن إعلان دخوله لدى بعض البلاد الإسلامية بيوم‬ ‫‪ .‬الإرفشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪=-=...‬‬ ‫‏>‪٨‬ا‬ ‫السبت الموافق ‏‪ ‘٨٣/٠٦/١١‬وقد ورد إلى مكتب الإفتاء من‬ ‫التساؤلات يستفسر أصحايما عن أنه هل يلزم صيام يوم قضاء‬ ‫عن يوم السبت الذي اعتبر في بعض البلاد هو أول رمضان؟‬ ‫ولدى عرض الموضوع على لحنة الفتوى أجابت‪:‬‬ ‫إنه بالنسبة لأهل الكويت والمقيمين فيها يجب التقيد بما‬ ‫قررته هيئة الرؤية الشرعية في الكويت؛ لأمما الجهة المختصة‬ ‫المعينة من الدولة لهذه المهمة الشرعية‪.‬‬ ‫وبناء عليه لا يلزم قضاء يوم السبت المشار إليه؛ لأن أول‬ ‫رمضان في حق أهل الكويت والمقيميين فيها هو يوم الأحد‬ ‫الموافق ‏‪.١٩٨٣/٠٦/١٢‬‬ ‫وجاء في ج‪٢‬‏ ص‪٦٥‬۔‪:٦٦‬‏ "عرض على اللجنة‬ ‫الاستفتاء المقدم من السيد وليد ونصه الآت‪:‬‬ ‫لقد ظهرت مشكلة في (بلدتنا) إحدى ولايات أمريكا‬ ‫مع حلول العيد وهي‪ :‬لقد أعلنت الدول العربية العيد مساء‬ ‫الإثنين على أن يوم الثلائاء سيكون أول يوم العيد وفي تلك‬ ‫الأثناء أيضا كانت مجتمعة لحنة الرؤية في الولايات المتحدة‬ ‫الأمريكية‪ ،‬ولكن كما تعرفون نتيجة لفرق الزمن بين المغرب‬ ‫عندكم وعندنا فقد علمنا أن لديكم عيد وما زال لدينا الوقت‬ ‫عصرا‪ ،‬وبعد أذان العشاء هنا فى بلدتنا أعلنت لحنة الرؤية أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫يوم الثلاثاء اليوم الثلاثين من رمضان في الولايات المتحدة لعدم‬ ‫توفر أحد من المسلمين للشهادة برؤية الهلال واختلف الناس‬ ‫هنا قي بلدتنا فمنهم من قال‪ :‬يوم الثلاثاء عيد‪ ،‬ونحن لنا الحق‬ ‫نتبع بلادنا حيث إنهم رأوا الهلال وقال آخرون‪ :‬لاء بل نتبع‬ ‫مسلمي أمريكا وبحنة الرؤية هنا فأصبح البعض مفطرا والبعض‬ ‫الآخر صائما‪ ،‬وللمعلومات فقط فلجنة الرؤية هنا مكونة من‬ ‫مجموعة منتخبة من رجال العلم في أمريكا وقد تم تكوين هذه‬ ‫اللجنة عن طريق ‏‪ ]5[٦٨‬الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية‪.‬‬ ‫فما رأيكم؟‬ ‫وقد أجابت الهيئة بما يلي‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في أمر الأهلة على رأيين‪ ،‬فمنهم من يرى‬ ‫أن العبرة باختلاف المطالع بمعين‪ :‬أن لكل بلد رؤية تخصها‪ ،‬وأن‬ ‫لرؤية في بلد ما لا يلزم البلد الآخر‪ ،‬والرأي الثاني‪ :‬أنه إذا رئي‬ ‫الهلال في أي بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الأخذ به مى‬ ‫علموا بذلك وكلا الرأيين مؤيد بأدلة‪ ،‬والهيئة العامة للفتوى‬ ‫بالكويت ترجح الرأي الثاني توحيدا لكلمة المسلمين حت‬ ‫يصوموا في يوم واحد ويعيدوا تي يوم واحد‪ ،‬وتأمل الهيئة العامة‬ ‫للفتوى بالكويت من زعماء المسلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة‬ ‫للعمل بهذا الرأي مع ملاحظة ما لا بد منه من الضوابط العلمية‬ ‫رف ال‬ ‫ح ‪. 4‬‬ ‫برؤبة الحلال‬ ‫إشكال عن عض المسائل المتعلقة‬ ‫ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جاريا على‬ ‫الرأي الأول ‪-‬وهو اختلاف المطالع وأن لكل بلد رؤية‪ -‬فترى‬ ‫الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا‬ ‫الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك‪ ،‬وأنه‬ ‫ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر ما فيه مصلحة المسلمين؛ لأنها‬ ‫تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في‬ ‫البلاد الإسلاميةء والله أعلم"‪.‬‬ ‫وجاء في ج‪١٦‬‏ ص‪ :٨٧-٧٧‬‏"‪ .٢‬لولي الأمر في البلاد‬ ‫الإسلامية أو من يفوضه وكذا للمجالس العلمية الاسلامية‬ ‫اللتخصصة المشكلة من الأكفاء في البلاد غير الاسلامية أو‬ ‫هيئات الفتوى فيها اختيار أحد الرأيين لرجحان أدلته عنده‬ ‫ويلزم المسلمين حينئذ اتباع الرأي المختار والحكم المختار من‬ ‫هذه الجهة يرفع الخلاف في هذه الحالة‪.‬‬ ‫‏‪ .٣‬إلا أنه إذا رأى شخص الهلال بعينه و لم يؤخذ برؤيته فإنه‬ ‫يلزمه هو فقط الصيام سراء أو الإفطار سراء منعا لوقوع‬ ‫الخلاف والفتنة‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بما إثبات رؤية الهلال‬ ‫وذلك توحيدا للعبادة‪ ،‬ومن ثم فلا يحق لأحد ممن في هذا البلد‬ ‫‪.‬‬ ‫رذ الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية اللال‬ ‫مخالفة ما قررته تلك الجهة"‪.‬‬ ‫‪ ......‬رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعضهم‪ :‬إنه ينبغي‬ ‫أن يتفق المسلمون ني صيامهم وعيدهم بدلا من أن يكونوا‬ ‫ختلفين؛ لأن ذلك يدعوهم للوحدة أو ما هذا معناه؟‬ ‫واجب‬ ‫الإسلامية‬ ‫أن تحقيق الوحدة‬ ‫ريب‬ ‫لا‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫شرعي‪ ،‬ومطلب اجتماعي وضرورة يقتضيها واقع الأمة المرير‬ ‫وبين‬ ‫التو حيد‬ ‫بن‬ ‫دعوتهما‬ ‫تجمع فيى‬ ‫الشرعية‬ ‫النصوص‬ ‫فإن‬ ‫الشرك‬ ‫من‬ ‫تحذر‬ ‫كما‬ ‫والشقاق‬ ‫الفرقة‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫وتحذر‬ ‫الاتحاد‬ ‫والنفاق قال الله ‪-‬تعالى‪ : -‬ي وأتموا حبل آلله جَميمًا ولا‬ ‫ََرَفوا ه (آل عمران‪ :‬‏‪ ،)١٠٣‬وقال ‪-‬جل شأنه‪ :-‬و وَل‬ ‫تكؤا كاين مرنا لنتكن يبن خم اليت وأؤتق ‪:‬‬ ‫ص‬ ‫لوايليشرا ل‬ ‫‏‪ ،)١‬وقال أيضا‪:‬‬ ‫مه (آل عمران‪٠٥:‬‬ ‫عَدَابُ عَظِي‬ ‫صيرا إَِ آلن مَعَ‬ ‫ورسوله وتلتانرعوا فنشَمَلوا وَذكَبَ رك‬ ‫الطيربك ‪ 4‬لا‏‪٦‬نغال‪ :‬‏‪ »)٤٦‬وقال أيضا‪ :‬خكرمرَعَ لكم س‬ ‫الذين ما وعن يه۔ نوا وأل أوَحَتَا إليك وَمَا وَصَيَا يو= اهم‬ ‫تقرا فيهد ه (الشورى‪6)١٣:‬‏‬ ‫مومن ميتة ألذ‪ 7‬ألية‬ ‫وتوحيد صفهم ف نطاق أمة واحدة إلا لما ينطوي عليه ذلك من‬ ‫عوائد جمة وفوائد عديدة على كل فرد من أفراد الأمة من جميع‬ ‫<‬ ‫‏‪١٦٣‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫النواحى كما قال الله تعالى‪ :‬لاك يعَمَتَ ألدللك ذ كح‬ ‫د تالت بيت فلويكم تَاصَبَئم ينعمتوء خونا ه‬ ‫(العمران‪ ٠٣:‬‏‪ ،)١‬فلو لم يرشح منن هذذهه الوم‪ :‬إلا إطفاء نار‬ ‫الي تتأجج بهما القلوب فتمتد ألسنة بها لتهلك‬ ‫العداوة‬ ‫الحرث والنسل وتلتهم في طريق أوارها الطارف والتليد حت‬ ‫تغدو النفوس غير مطمئنة على سلامة أعراضها وأموالها بله‬ ‫دمائها‪.‬‬ ‫بيد أن إدراك معن الوحدة المنشودة قد يهون على المؤمن‬ ‫الغيور على أمته الساعي لعزتما ما يلمسه من واقع فرقتها وتمزق‬ ‫كلمتها حن غدت لقمة سائغة لعدوها الذي يتربص بماء ولعلها‬ ‫رضيت بالفتات المتساقط من موائده بعدما توهمنت أمهما ضمنت‬ ‫منه سلامتها‪ ،‬ولا شك أن ذلك حال يغري فيها عدوها‬ ‫ويزيده طمعا فخييراتما وممب ثرواتما‪ ،‬فضلا عن نسف مبادئها‬ ‫وهذ أركامما والقضاء على قواها‪ ،‬وربما أشفق رغم عداوته‬ ‫على حالها‪ ،‬فأذن لها أن تعيش على هامش الحياة مع المنبوذين أو‬ ‫الأرقاء الذين حرموا نعمة الحرية والقيادة أو ضمن حفنة‬ ‫المتسولين والمشردين الذين فقدوا معى العزة والإباء‪.‬‬ ‫حقيقة الوحدة تتجلى في ولاية المؤمنين بعضهم لبعض‬ ‫بينهم الفوارق وتتلاشى من‬ ‫قلوبمم وتذوب‬ ‫بحيث "‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا يبقى‬ ‫بوتقة الإيمان‬ ‫فتنتصهر ف‬ ‫نفوسهم الضغائن والأحقاد‬ ‫افتخار بنسب أو نحوه ولا إلى مبدأ غير مبدأ الإسلام قال الله‬ ‫تعالى‪ :‬ل َمَااَلَمُوَمنود إخوة ه (الحجرات‪ ٠:‬‏‪ ،)١‬تتحد مبادئهم‬ ‫أفراحهم‬ ‫ويتشاطرون‬ ‫وتتفق آمالهم وآلامهم‪،‬‬ ‫وأهدافهم‪،‬‬ ‫وأتراحهم‪ ،‬كما قال البي مل‪" :‬مثل المؤمنين في توادهم‬ ‫وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له‬ ‫سائر الجسد بالسهر والحمى"‪ ،‬وقال أيضا‪" :‬المسلمون تتكافا‬ ‫دماؤهمإ وأموالهم بينهم حرام‪ 2‬وهم يد على من سواهم‪ ،‬يسعى‬ ‫بذمتهم أدناهم ‪ 3‬ويرد عليهم أقصاهم"فيشفق بعضهم على‬ ‫بعض ويعينه وينصحه ويرفع عنه الظلم والأذى كما قال البي‬ ‫يل‪" :‬لا تحاسدوا‪ ،‬ولا تناجشوا‪ ،‬ولا تباغضواء ولا تدابروا‪ ،‬ولا‬ ‫بع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا‪ ،‬المسلم‬ ‫أخو المسلم‪ ،‬لا يظلمه‪ ،‬ولا يخذله‪ ،‬ولا يحقره‪ ،‬التقوى هاهنا‪.‬‬ ‫ويشير إلى صدره ثلاث مرات‘ بحسب امرئ من الشر أن يحقر‬ ‫أخاه المسلم‪ ،‬كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"‪،‬‬ ‫وكما يقول قله‪" :‬حق المسلم على المسلم ست"'‪ ،‬قيل‪ :‬ما هن‬ ‫يا رسول الله؟ قال‪" :‬إذا لقيته فسلم عليه‪ ،‬وإذا دعاك فأجبه‪3‬‬ ‫وإذا استنصحك فانصح له‪ ،‬وإذا عطس فحمد الله فشمته‪ ،‬وإذا‬ ‫مرض فعده‘ وإذا مات فاتبعه"‪ 5‬وكما يقول قل‪" :‬انصر أخحاك‬ ‫ط‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤة الحلال‬ ‫ظالما أو مظلوما"‪ ،‬فقال رجل‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬أنصره إذا كان‬ ‫مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟!‪ ،‬قال‪" :‬تحجزه أو‬ ‫تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره"‪ ،‬وكما يقول يل‪" :‬الدين‬ ‫النصيحة"‪ ،‬قيل‪ :‬لمن يا رسول الله؟‪ ،‬قال‪" :‬لله ولكتابه ولرسوله‬ ‫ولأئمة المسلمين وعامتهم"وكما يقول يل‪" :‬المسلم أخو المسلم‪.‬‬ ‫لا يظلمه‪ ،‬ولا يسلمه ومن كان فيى حاجة أخيه كان الله في‬ ‫حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من‬ ‫كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"‬ ‫وكما يقول يل‪" :‬المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"‪.‬‬ ‫وكما يقول ‪-‬صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‪" :-‬لا‬ ‫يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه"‪ ،‬وكما يقول ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‪" :-‬المؤمن للمؤمن‬ ‫كالبنيان يشد بعضه بعضا" وكما يقول ‪-‬صلوات الله وسلامه‬ ‫عليه‪" :-‬والله لا يؤمن‪ ،‬والله لا يؤمن‪ ،‬والله لا يؤمن"‪ ،‬قيل‪ :‬من‬ ‫يا رسول الله قال‪" :‬الذي لا يأمن جاره بوائقه"‪.‬‬ ‫فرابطة العقيدة أقوى من رابطة الدم واللسان وغيرهما‪.‬‬ ‫وبذلك تعرف بأنه لا يفت من عضد هذه اللحمة الصلبة‬ ‫اختلاف الألوان © ولا يهز أصل دوحتها الثابتة تباين اللسان‪.‬‬ ‫وربط الوحدة بين الأمة بأشياء اقتضت العادة‬ ‫لمتعلقة برؤية الهلال‬ ‫الاختلاف فيها ما هو إلا تحميل هذا المبدأ ما لا يحتمل‪ ،‬وتكلف‬ ‫يوقع في العسر والشطط\ وربما أدى ذلك إلى ردة فعل عكسية‪.‬‬ ‫باعتبار الوحدة غير قابلة للتحقيق‪ ،‬وبهذا تدرك أنه لا علاقة هذه‬ ‫المسألة بالوحدة المنشودة كما لا علاقة لاختلاف أوقات‬ ‫الصلوات واختلاف وقي الإمساك والإفطار بذلك‪ ،‬هذا وقد‬ ‫اعترض بعضهم بمذا الاعتراض منذ فترة من الزمان فرد عليه بما‬ ‫يشفي العليل ويروي الغليل الشيخ الحاج محمد بن عبد الوهاب‬ ‫بن عبد الرزاق‪ ،‬وإليك بعض ما قاله في ذلك‪:‬‬ ‫فقد قال في كتابه "العذب الزلال" ص ‏‪" :١ ٦٥-١٦٣‬لا‬ ‫يخفى أن لهجة هذا الكاتب تقتضي أن الاتحاد في الأعياد‬ ‫والمواسم دائما هو أمر مأمور به شرعا وعقلا‪ ،‬وأن الاختلاف‬ ‫فيها مناف للاتحاد المطلوب وللشرع والعقل وهذا غير صحيح‬ ‫لما علمت من أن الاتحاد فيها دائما في جميع الأقطار أمر غير‬ ‫مكن شرعا وعقلا‪ ،‬وأن الاختلاف فيها لا يعد منافيا للاتحاد‬ ‫المطلوب\ وتقدم مانلدلائل على ذلك ما فيه كفاية‪ .‬على أن‬ ‫جميع ما ذكره هذا الكاتب هنا غير مقبول‪ ،‬بل هو مخالف‬ ‫للمعقول والمنقول وإليك البيان‪ ،‬فأقول‪ :‬قوله‪ :‬كيف يعقل أن‬ ‫أما تحمعها رابطة الإسلام ووحدة الدين تختلف في رمز هذه‬ ‫الرابطة وعنوان تلك الوحدة؟ لا يخفى أن هذا كلام في غير‬ ‫الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫محله؛ وذلك لأن هذه المسألة ليست من المسائل الين كلفنا‬ ‫الشارع بجعلها في زمان واحد في جميع الأقطار حتت يقال‪:‬‬ ‫كيف يعقل‪..‬إلخ‪ .‬بل إنما كلفنا بالصوم أو الإفطار ‪-‬مثلا‪-‬بعد‬ ‫رؤية الحلال لقوله ‪-‬عليه السلام‪" :-‬لا تصوموا حت تروا‬ ‫الهلال‪..‬إلخ"‪ 5‬وقوله‪ :‬لأهل كل بلد رؤيتهم‪ .‬وقد علمت من‬ ‫كلام القراتي وغيره أن الرؤية يمكن اختلافها بيوم بسبب تباعد‬ ‫الأقطار وأيضا فاتحاد الأعياد وغيرها فى سائر الأقطار لا يساعد‬ ‫عليه الوضع الفلكي؛ لأنه إذا فرضنا أن أول العيد‪-‬مثلا‪ -‬من‬ ‫غروب الشمس في أفق مراكش» فهذا الوقت قد يكون نصف‬ ‫ليل أو وقت فجر أو شروق أو زوال عند آخرين» فإذا فرض أن‬ ‫الشمس إذ ذاك كانت ف أول الحمل أو الميزانء فالغروب في‬ ‫جميع الأقطار حينئذ يكون على الساعة السادسة ولا إشكال‪،‬‬ ‫فإذا وصل وقت الغروب في مراكش وهو الساعة السادسة‬ ‫كانت الساعة إذ ذاك فيى تونس(‪٧‬‏ و‪١٢‬‏ دقيقة ليلاس وفي القاهرة‬ ‫‏‪ ٨‬‏‪٧٣‬و دقيقة ليلا‪ ،‬وفى مكة والمدينة‪٩‬و‪١٢‬‏ دقيقة ليلا وفي‬ ‫بومباي بالهند‪١١‬و‏ ‪٦٢٣‬دقيقة‏ ليلا‪ ،‬وفي طوكيو باليابان‬ ‫‪٣‬و ‏‪ ١‬‏ةقيقد‪ ٥‬بعد نصف الليل وفي هاواي‪٨‬‏ و‪١٢‬‏ دقيقة‬ ‫صباحا وفي نييورك‪١‬و‪٣٥‬دقيقة‏ بعد الزوال‪.‬‬ ‫فكيف مع هذا ممكن الاتحاد؟إذ مقتضى لفظة الاتحاد هو‬ ‫للمعنسسضائل المتعلقة‬ ‫___ رفمالااشكا‬ ‫‪..--.-.‬۔‪=..‬ح=‪.‬سد‪«===«...‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الاتفاق في الابتداء والانتهاء على أنه إذا اعتبرنا الاتحاد فى هذه‬ ‫المسألة أمرا ضروريا‪ ،‬فما هي البلدة ال ينبغي أن تعتبر رؤيتها‬ ‫وغروبما؟ وعلى فرض تعيينها فما هو المرجح لما عن غيرها‪.‬‬ ‫وأيضا لماذا لم نقل بذلك في أوقات الصلاة‪ ،‬مع أن كون الصلاة‬ ‫رمز الرابطة الإسلامية وعنوان الوحدة أظهر من غيرها؛ إذ هي‬ ‫أعظم أركان الإسلام بعد كلمة الشهادة؟وأيضا؛ إذا كانت‬ ‫الشهور والأيام العجمية تختلف ببعض يوم؛ حيث إن مبدأها من‬ ‫نصف ليل البلد فكيف بالشهور والأيام العربية المبنية على‬ ‫الغروب وعلى رؤية الهلال في العشية؟‬ ‫وقوله‪ :‬وكيف يعقل أن أمما قبلتها واحدة واتحاهها واحد‬ ‫تقيم أعيادا دينية مشتركة هذه في يوم وتلك في يوم آخرا‬ ‫والثالثة قي يوم نالث؟‬ ‫لا يخفى أن الاختلاف باعتبار الرؤية الصادقة والحساب‬ ‫الصحيح لا يمكن أن يقع في أكثر المعمور من الأرض إلا بيوم‬ ‫واحد‘ ولا يمكن أن يقع بأكثر من يوم أبداء حت إنه إذا وقع‬ ‫بأكثر من يومإ فإما لأجل الغلط في رؤية الهلال‪ ،‬وإما للتساهل‬ ‫ي إنبات الرؤية} وإما للبناء على حساب العلامة عند الجمهور‬ ‫إيضاح‬ ‫وسيأتي‬ ‫يومين‪.‬‬ ‫الرؤ ية الصادقة بيوم أو‬ ‫على‬ ‫يتقدم‬ ‫الذي‬ ‫هذه المسألة بما لا مزيد عليه بحول الله‪.‬‬ ‫‏‪4٦٠‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الملال‬ ‫وقوله‪ :‬فهل يعقل أن يكون البيت الحرام في عيد ونحن في‬ ‫انتظار هلال العيد؟ فيه أن المدار قي العيد أو غيره على رؤية‬ ‫الهلال باعتبار محل الرؤية أو ما قاربه‪ ،‬لا على ثبوتما في البيت‬ ‫الحرام؛ إذ لو كان ذلك مرادا لقال ‪-‬عليه السلام‪" :-‬صوموا‬ ‫لرؤية أهل مكة‪ ،‬وأفطروا لرؤيتهم"‪ 3‬مع أنه إنما قال‪" :‬صوموا‬ ‫لرؤيته وأفطروا لرؤيته"على أنه سيأتى أن تقدم المشارقة على‬ ‫المغاربة في الرؤية غير ممكن والممكن إنما هو العكس؛ لأنه إذا‬ ‫رئي الهلال في البلاد الشرقية البعيدة عنا جدا‪ ،‬فلا بد أن يرى‬ ‫عندنا أتم ظهورا وأضوأ نورا وخصوصا الأقطار الشرقية‬ ‫المتحدة معنا في العرض كمصر والشام وبعض جزيرة الصرب‘‬ ‫وكذا العراق العربي والعجمي وبعض الهند والصين واليابان‪.‬‬ ‫وعليه فعدم رؤيتنا له مع ثبوته عندهم دليل على أن ذلك‬ ‫الثنبوت فيه غلط أو تساهل أو مبين على حساب العلامة أو‬ ‫دخله غرض وسيأق ما في ذلك بحول الله‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬أم من المسموح به شرعا أن يصوم المغاربة عرفة‬ ‫وقد علموا يقينا أنه يوم عيد في الحرم الشريف مهد الإسلام‬ ‫ومنبع التوحيد؟ قد علمت هما تقدم أنه مع وجود البعد جداء‬ ‫فلا نقل إجماعا ولو مع تيقن صحة ثبوت الرؤية والقطع يما‪.‬‬ ‫فقوله‪ :‬أمن المسموح به‪...‬إلحخ جوابه أن ذلك من المسموح به‬ ‫شرعا وعقلا ولو على فرض صحة الثبوت ولو علمنا يقينا‬ ‫تقدم ‪.‬‬ ‫البعد جدا كما‬ ‫لأن لكل قوم رؤيتهم مع وجود‬ ‫بذلك؛‬ ‫وأيضا فإن الرؤية بعد الغروب هي المعتبرة كتابا وسنة وإجماعاء‬ ‫وهى مما تختلف باختلاف الآفاق قطعا كأوقات الصلاة"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:١٦٦‬‏ "وعلى كل حال فقوله‪ :‬وقد علمت‬ ‫يقينا‪..‬إلخ هوكلام ناشئع عن عدم الالتفات إلى الأحكام الفقهية‬ ‫والحسابات الفلكية؛ لأنه على فرض ثبوت رؤيتهم فلا تعمنا‬ ‫رؤيتهم بالإجماع للبعد المفرط فما بالك حيث وقع ثبوت‬ ‫الرؤية قبل حصول الاجتماع‪ ،‬وقوله‪ :‬أليس صيام هذا اليوم‬ ‫سوى تقرب وزلفى وسعي في موافقة الحجيج في لحظات‬ ‫وقوفهم بعرفة ودعائهم بالتلبية والتهليل؟ هذا مبين على أن‬ ‫المدار في الرؤية ثبوتما في مكة وقد علمت بطلانه من الناحية‬ ‫الشرعية والعقلية على آنه لو كان المراد من صيام يوم عرفة‬ ‫خصوص ما قال لما أمر بصيامه من كان وقت الفجر عنده هو‬ ‫وقت الغروب عند أهل مكة؛ إذ من الضروري أن وقت‬ ‫الوقوف بعرفة هو ليل بالنسبة لهؤلاء فقد تبين يمذا أن هذه‬ ‫الأسئلة كلها صادرة عن غير إمعان نظر وتثبت وعدم اطلاع‬ ‫على ما للأئمة المحققين والعلماء الفلكيين فهى كلها واهية لا‬ ‫ينبغي اعتبارها ولا الالتفات إليها بحال"‪.‬‬ ‫المسائل المتعلقة برؤبة الملال‬ ‫وقال ص‪:١٧٠‬‏ "وقوله‪ :‬إما تقليدا للشرق‘\ تقليد‬ ‫المغاربة لأهل المشرق في الرؤية لا يصح بحال لوجود البعد جداء‬ ‫وهذا على فرض صحة ثبوت الرؤية} وأما حيث إن الرؤية‬ ‫مستحيلة في عشية يوم الخميس وعشية يوم الجمعة فهي ‪-‬أي في‬ ‫ذلك العام غير معتبرة حيت بالنسبة لحلها كما يأتي‪ ،‬وعلى‬ ‫كل فمن قلد من المغاربة أهل المشرق في الرؤية فعمله باطل‬ ‫ويعد ذلك من الجهل‪.‬‬ ‫‏‪ :١٧٠‬قوله‪-‬أي الخضري۔‪ :‬وإما لنبوت‬ ‫وقال ص‬ ‫الهلال لديهم ثبوتا عيانيا» ادعاء ثبوت رؤية الهلال عشية يوم‬ ‫الجمعة ‏‪ ٢٩‬ذي القعدة ثبوتا عيانيا يعد غلطا أو كذبا‪ ،‬لمنافاته‬ ‫للحسابات القطعية وعليه فكل عمل انبى على ذلك‘‪ ،‬فهو غير‬ ‫صحيح كما تقدم وياتي"‪.‬‬ ‫وقال ص(‪:١٨٨-١٨٧‬‏ "(وقوله‪ :‬إن اختلاف الرؤية في‬ ‫البلاد لا يكون إلا باختلاف المطالع‪...‬إلخ)» هذا الحصر نما لا‬ ‫معن له؛ لأن كلا من الاختلاف في العرض أو في الطول له‬ ‫تأثير في اختلاف رؤية الهلال‪ ،‬وإن كان تأثير الاختلاف في‬ ‫العرض أكثر من تأثير الاختلاف في الطول‪ ،‬وقد رجع عن هذا‬ ‫الحصر في آخر كلامه؛ حيث قال‪ :‬وأما اختلاف الطول إلخ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فاختلاف رؤية الهلال يكون باختلاف العرض‬ ‫رفم الإشكال عن عضالمسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫_‬ ‫وباختلاف الطولوبكثرة البعد بين الشمس والقمر وقت‬ ‫الغروب وبعد الاجتماع وقلته وبكثرة عرض القمر وقلته‬ ‫وبكونه شماليا أو جنوبيا وبصفاء الجو وكدرته‪ .‬وقد قال‬ ‫البيروني في "الآثار الباقية"‪ :‬فأما أصحاب الهيئة ومن تأمل الحال‬ ‫بعناية شديدة فإنهم يعلمون أن رؤية الهلال غير مطردة على‬ ‫سنن واحد لاختلاف حركة القمر المرئية بطيئة مرة وسريعة‬ ‫أخرى‪ ،‬وقر به من الأرض وبعده! وصعوده في الشمال والخنوب‬ ‫وهبوطه فيهما وحدوث كل واحد من هذه الأحوال له في كل‬ ‫نقطة من فلك البروج ثم بعد ذلك لما يعرض من سرعة غروب‬ ‫بعض القطع من فلك البروج وبطء بعض وتغير ذلك على‬ ‫اختلاف عروض البلدان واختلاف الأهوية‪ ،‬أما بالإضافة إلى‬ ‫البلاد الصافية الهواء بالطبع والكدورة المختلطة بالبخارات‬ ‫دائما‪ ،‬والمغبرة في الأغلب©ڵ وأما بالإضافة إلى الأزمنة إذا غلظ في‬ ‫بعضها ورق في بعض وتفاوت قوى بصر الناظرين إليه في الحدة‬ ‫والكلالں وإن ذلك كله على اختلافه بصنو ف الاقترانات كائنة‬ ‫قي كل أول شهر رمضان وشوال على أشكال غير معدودة‬ ‫وأحوال غير محدودة‪ ،‬فيكون لذلك شهر رمضان ناقصا مرة‬ ‫البلدان‬ ‫وتاما أخرى‪ ،‬و إن ذلك كله يتغير بتزايد عروض‬ ‫وتناقصها‪ ،‬فيكون الشهر تاما في البلدان الشمالية ‪ -‬مثلا‪-‬‬ ‫وناقصا هو بعينه في الخنوبية منها‪ ،‬وبالعكس م لا يجري ذلك‬ ‫‏‪,٣‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة رؤية الهلال‬ ‫فيها على نظام واحد‘ بل يتفق فيها أيضا حالة واحدة بعينها‬ ‫لشهر واحد مرارا متوالية‪ ،‬وغير متوالية على أن اختلاف الرؤية‬ ‫ليس متولدا من جهة العروض فقط‘ لكن لاختلاف أطوال‬ ‫البلدان فيها أوفر نصيب؛ لأنه ربما لم ير في بعض البلاد ورئي‬ ‫فيما كان أقرب منه إلى المغرب وربما اتفق ذلك فيهما جميعا‬ ‫اه‪ .‬المراد"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٢٠١‬‏ "وقال الكرخي‪ :‬إن الليل والنهار كما‬ ‫يختلفان بالطول والقصر فى الأزمنة‪ ،‬فهما مختلفان في الأمكنة‪.‬‬ ‫فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في موضع من الأرض صبح‬ ‫وقي موضع آخر ظهر وفي آخر عصر وفي آخر مغرب وقي‬ ‫آخر عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول‪،‬‬ ‫أما البلاد المختلفة فى العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال‬ ‫أكثر كانت أيامه الصيفية أطول وأيامه الشتوية بالضد من ذلك©‬ ‫فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال‬ ‫البلاد وعروضها أمر عجيب اه‪.".‬‬ ‫وجاء في القرار السابع من قرارات حلس الجمع الفقهي‬ ‫الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد قي مكة المكرمة في‬ ‫في دورته‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ه‬ ‫‏‪ ١٧‬من شهر ربيع سنة‬ ‫الفترة من ‏‪ ٧‬إلى‬ ‫الرابعة كما في قرارات اجمع ص‏‪" :٨٣‬وعلى ضوء ذلك قرر‬ ‫فالشكل‬ ‫كه‬ ‫المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪"--‬‬ ‫«‪"-‬‬ ‫بجلس الجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى‬ ‫توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإاسلامي؛ لأن توحيدها لا‬ ‫يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة‬ ‫والأعياد‪ ،‬وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء‬ ‫في الدول الإسلامية؛ لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية‬ ‫العامة وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم‬ ‫على العمل بكتاب الله وسنة رسوله يلة في جميع شئونمم والله‬ ‫ولي التوفيق‪ ،‬وصلى ا له على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"‪.‬‬ ‫وقد ورد فى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية‬ ‫‏‪" :1٨‬و لم يكن لهذا الاختلاف بينهم أنر‬ ‫والإفتاء ج‪١٠‬‏ ص‬ ‫سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل بجتهد منهم‬ ‫اجتهاد الآخر‪ ،‬وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في‬ ‫هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة‬ ‫أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام‬ ‫أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم فإن حكم بالصيام أو‬ ‫عدمه وجبت عليكم طاعته‪ ،‬فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف‬ ‫في مثل هذاء وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا‬ ‫لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة"‪.‬‬ ‫‏‪" :١٠٤‬ونظرا لاعتبارات رأهما الهيئة وقدرتماك‬ ‫وقالت ص‬ ‫برؤية الحلال‬ ‫‪---‬‬ ‫"‪».‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫حدس‬ ‫ر الإشكا ل عن بعض المسائل امتعلقة‬ ‫ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تحشى‬ ‫عواقبها‪ ،‬فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناا لا‬ ‫نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية‬ ‫واحدة‪ .‬فإن أعضاء بجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر‬ ‫على ما كان عليه‪ .‬وعدم إثارة هذا الموضوع وأن يكون لكل‬ ‫دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين‬ ‫المشار إليهما في المسألة؛ إذ لكل منهما أدلته ومستنداته"‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪| .‬ر‬ ‫الإشكال عز‬ ‫المتعلم‬ ‫المسائل‬ ‫ة برؤية الحلال‬ ‫‪.‬۔‪.‬۔‪.‬۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔۔۔‪.‬۔۔‬ ‫«««‬ ‫المسألة النالنة‪ :‬ما حكم استطلاع الملال‪ ،‬وما الأحكام‬ ‫الشرعية المترتبة على إثباته؟‬ ‫الجواب‪ :‬استطلاع الهلال واجب على الكفاية وينبغي‬ ‫إعلام المسلمين بذلك وحثهم عليه؛ لما يترتب عليه من السائل‬ ‫الشرعية الكثيرة قال السبكي في فتاويه ج‪٢‬‏ ص‪:٢٠٧‬‏‬ ‫"المواقيت ال تحتاج إلى الهلال ميقات صلاة العيد والزكاة‬ ‫وصدقة الفطر وصيام رمضان والفطر منه وصيام البيض‬ ‫وعاشوراء وكراهة الصوم بعد النصف من شعبان وصيام ست‬ ‫من شوال ومعرفة سن شاة الزكاة وأسنان الإبل والبقر فيها‬ ‫والاعتكاف في النذر والحج والوقوف والأضحية والعقيقة‬ ‫واهدي والاجال والسلم والبلوغ والمساقاة والإجارة واللقطلة‬ ‫وأجل العنة والإيلاء وكفارة الوقاع والظهار والقتل بالصوم‬ ‫والعدة في المتوق عنها زوجها وفي الآيسة والاستبراء والرضاع‬ ‫ولحوق النسب وكسوة الزوجة والديات وغير ذلك فكان من‬ ‫المهم صرف بعض العناية إلى ذلك ومعرفة دخول ذلك شرعا"‬ ‫اه‪.‬‬ ‫وهناك مسائل أخرى تنبني على ذلك لم يذكرها لا أرى‬ ‫داعيا لتفصيل القول فيها‪ ،‬وإنما أرى أن أنبه على ثلاث مسائل‬ ‫لأهميتها‪:‬‬ ‫شعبان‪.‬‬ ‫عن الصوم بعد منتصف‬ ‫النهي‬ ‫‏‪. ١‬عدم ثبوت‬ ‫صيام الست من شوال‪.‬‬ ‫‏‪ . ٢‬ثبوت‬ ‫‏‪ .٣‬أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلو ع فجر اليوم العاشر من‬ ‫ذي الحجة‪.‬‬ ‫أما المسألة الأولى فقد ورد فيها حديث عن أبي هريرة أن‬ ‫البي يل قال‪" :‬إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"‪.‬‬ ‫رواه النسائي ف"ىالسنن الكبرى" وأبو داود والترمذي‬ ‫والدارمى وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق‬ ‫وإسحاق بن راهويه وابن حبان والطحاوي في "شرح معاني‬ ‫الآثار" والطبرايي ف"يالمعجم الأوسط" والدارقطي والبيهقي في‬ ‫"السنن الكبير" وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصفهان" والخطيب في‬ ‫"تاريخ بغداد" وابن حزم في "المحلى" وابن المقرئ في "الملعجم'‬ ‫وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪" :‬حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‬ ‫لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"‪ ،‬وصححه أيضا ابن‬ ‫حبان وابن حزم وابن عبد البر وابنعساكر وغير واحد‬ ‫وحكم بنكارته طائفة من المحققين منهم ابن معين‪ ،‬قال أبو‬ ‫داود‪" :‬قال أحمد بن حنبل‪ :‬منكر‪ ،‬قال‪ :‬كان عبد الرحمن ‪-‬يع‬ ‫لمعلمة برؤبة احلال‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مع‪-‬لن ‏‪٠.٠‬إ‬ ‫‪---‬‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔‬ ‫ابن مهدي۔ لا يحدث به قلت‪ :‬لم؟‪ ،‬قال‪ :‬لأنه كان عنده أن‬ ‫البي يل يصل شعبان برمضان‪ ،‬وقال عن البي يلة خلافه"‪.‬‬ ‫وقال أحمد أيضا‪" :‬العلاء ‪-‬يع راوي هذا الحديث‪ -‬ثقة‬ ‫لا ينكر من حدينه إلا هذاك وقال في رواية المروذي‪" :‬سألت ابن‬ ‫مهدي عنه فلم يحدث به» وكان يتوقاه" ش قال‪" :‬هذا حلاف‬ ‫الأحاديث الي رويت عن البي ثَل"‪ 5‬وقال أبو داود‪" :‬لم يجئ‬ ‫به غير العلاء عن أبيه"‪ 3‬وقال النسائي‪" :‬لا نعلم أحدا روى‬ ‫هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمرن"‪.‬‬ ‫وقال البرذعي في أسئلته لأبي زرعة الرازي‪" :‬شهدت أبا‬ ‫زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن "إذا انتصف شعبان""©‬ ‫وقال الأثرم‪" :‬الأحاديث كلها تخالفه"‪ ،‬وقال أبو يعلى الخليلي‬ ‫في "الإرشاد"‪" :‬العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة‬ ‫مدني مختلف فيه؛ لأنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديثه‬ ‫عن أبيه عن أبي هريرة عن البي تل" وذكر هذا الحديثف‪ ،‬وقد‬ ‫أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ"‬ ‫وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي فيأطراف‬ ‫الغرائب والأفراد‪.‬‬ ‫وقال ابن رجب في "لطائف المعارف"‪" :‬واختلف العلماء‬ ‫في صحة هذا الحديث ثم العمل به فصححه غير واحد منهم‬ ‫رؤية ا‬ ‫الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البرس وتكلم‬ ‫فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم‪ ،‬وقالوا‪ :‬هو حديث منكر‬ ‫منهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو زرعة الرازي والأنرم‬ ‫ورده أحمد بحديث‪" :‬لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين"‬ ‫فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا هو الحق‪ ،‬ويرد أيضا بفعل البى يل فإنه كان‬ ‫يصوم شعبان كما هو مشهور عنه‪.‬‬ ‫وادعى السخاوي أن العلاء ل ينفرد به وأن له متابعا فقد‬ ‫روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الخلافيات قال الطبراني‪:‬‬ ‫حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال‪ :‬أخبرنا عبيد الله بن عبد الله‬ ‫أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن‬ ‫ابن المنكدر حدت‬ ‫يعقوب الحرقي عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫وقال الطبرانن بعد أن أورده‪" :‬لم يرو هذا الحديث عن‬ ‫محمد بن المنكدر إلا ابنه عبد الله"‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪١١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وهذ المتابعة لا يفرح بما ولا كرامة؛ لأمما مسلسلة يمن لا‬ ‫يصلح في هذا الباب أعێ باب المتابعات‪ ،‬ولذلك قال من قال‬ ‫من أهل العلم‪ :‬إن الحديث تفرد به العلاء عن أبيه‪ .‬فأحمد بن‬ ‫محمد بن نافع قال عنه الذهبي في الميزان‪" :‬لا أدري من ذا؟"‬ ‫وذكره ابن الحوزي مرة وقال‪" :‬اتمموه"‪ ،‬كذا قال‪ ،‬و لم يزد‪.‬‬ ‫مرة ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫خبر منكر"‬ ‫"فه جهالة وأتى‬ ‫الذهبي‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫يعر ف‬ ‫ا آ‬ ‫والمنكدر بن محمد قال عنه أبو حاتم‪" :‬كان رجلا صالحا‬ ‫لا يقيم الحديث‪ ،‬وكان كنير الخطأ لم يكن بالحجافظ لحديث‬ ‫أبيه"‪ ،‬وقال النسائي‪" :‬ضعيف"‪ ،‬وقال مرة‪" :‬ليس بالقوي"‪.‬‬ ‫وبنحوه قال أبو زرعة‪ ،‬وقال ابن حبان‪" :‬قطعته العبادة عن‬ ‫مراعاة الحفظ والتعاهد والإتقان فكان يأتي بالشىء الذي لا‬ ‫أصل له عن أبيه تهوما"‪.‬‬ ‫وأما المسألة الثانية فقد توهم البعض أيي أضعف‬ ‫الأحاديث الواردة فيها‪ ،‬وليس الأمر كذلك‪ ،‬وإليك البيان‪:‬‬ ‫رسول الله يي قال‪" :‬من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال‬ ‫الدهر"‪.‬‬ ‫صام‬ ‫كمن‬ ‫كان‬ ‫ورواه مسلم والنسائي ‪:‬‬ ‫ور‬ ‫معضلا‬ ‫رواه الر بيع قي مسنده‬ ‫وابن مابحه وأبو عوانة ق‬ ‫و أبو داو د والترمذي‬ ‫"السنن الكبرى"‬ ‫ق‬ ‫شيبة‬ ‫[ب‬ ‫و ‏‪ ١‬بن‬ ‫على صحيح مسلم ! وأ حمد‬ ‫‏‪ ١‬لمستخر ج‬ ‫كليب الشامى وقى مسنده والطحاوي "قي شرح نشكز لآن"‬ ‫الطبراني ف"يالمعجم الكبير" وأبو نعيم في "المستخرج على‬ ‫صحيح مسلم" والبيهقي في"السنن الكبير" وي "السنن الصغير"‬ ‫وي "معرفة السنن والآثار" وفي "فضائل الأوقات" وفي "شعب‬ ‫الإيمان" والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب‬ ‫السامع" وابن الأعرابي في "المعجم" وابن عبد الر ق‬ ‫"الاستذكار" وابن البخاري في مشيخته وابنعساكر في "معجم‬ ‫الشيوخ" والقطيعي قفىوائده وابن منده في فوائده وأبو القاسم‬ ‫الأصبهاني في"الترغيب والترهيب" وابنالجوزي في "التحقيق"‬ ‫والمزي في "تمذيب الكمال" والذهمي في "معجم الشيوخ"‪.‬‬ ‫وقال ابن البخاري‪" :‬هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه‬ ‫مسلم دون البخاري" وقال ابن منده‪" :‬صحيح من حديث‬ ‫سعد بن سعيد ومحمد بن عمرو ثقة"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إسناده ضعيف فيه سعد بن سعيد الأنصاري وهو‬ ‫سيرع الحفظ‪.‬‬ ‫وتابعه صفوان بن سليم رواه عنه النسائي في "السنن‬ ‫المسائل المتعلقة برؤية ا‬ ‫م الإشكال عن عض‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الكبرى" وأبو داود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحميدي‬ ‫والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" والهيثم بن كليب الشاشي‬ ‫في مسنده والطبراني في "المعجم الكبير" والبيهقي في "شعب‬ ‫الإيمان" وابن عبد البر في "الاستذكار" وابنعساكر في‬ ‫الشيوخ"‪.‬‬ ‫وتابعه أيضا زيد بأنسلم عند الطحاوي في "أشرح‬ ‫مشكل الآثار"‪.‬‬ ‫وتابعه أيضا أخوه يحيى بن سعيد عند النسائي في "السنن‬ ‫الكبرى" والدارقطي في "العلل"‪.‬‬ ‫وتابعه أيضا أخوه عبد ربه بن سعيد رواه عنه آبو عبد‬ ‫الله بن منده فى غرائب سننه‬ ‫وقال العلائي في "رفع الإشكال"‪" :‬وهذا إسناد صحيح"'‪3‬‬ ‫نم قال عن حديث أبي أيوب‪" :‬فقد تبين ‪-‬ولله الحمد۔‬ ‫حديث أبي أيوب ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬في صيام الستة من شوال‬ ‫صحيح محتج به لا مطعن لأحد فيه‪ ،‬والله أعلم"‪.‬‬ ‫وقال البيهقي‪" :‬هذا حديث صحيح ثابت من حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫عساكر ‪" :‬صحيح‬ ‫ابن‬ ‫الأنصاري" ئ وقال‬ ‫أبي أايوب‬ ‫رذ الاشكالال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫وللحديث شاهد من حديث ثوبان مولى رسول الله علة‬ ‫رواه النسائي في"السنن الكبرى" والد رامي وابنماجه وأحمد‬ ‫وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"‬ ‫والطبراني ف"يالمعجم الكبير" وفي "مسند الشاميين"" والروياني في‬ ‫مسنده والبزار ف"ىالبحر لزخار" وابنالشجري في ‪7‬‬ ‫والبيهقي قي "السنن الكبير" وفي "شعب الإيمان" وفي "فضائل‬ ‫الأوقات" وابن عبد البر ف"ىالاستذكار" والخطيب البغدادي في‬ ‫"تاريخ بغداد" والضياء في "المختارة" كما في "رفع الإشكال"‬ ‫و صححه العلائي‪.‬‬ ‫وله شاهد آخر من طريق شداد بن أوس ‪-‬رضي الله‬ ‫عنه عند ابن أبي حاتم في "العلل"‪.‬‬ ‫قال العلائي بعد أن أورده‪" :‬فهذا أبو حاتم الرازي قد‬ ‫ذكره بسند متصل رواته عن آخرهم ثقفات‘ وليس فيهم‬ ‫بجروح و لم أجده في غير هذا الكتاب"‪ ،‬وقال أيضا‪" :‬فهذا أبو‬ ‫الجرح والتعديل والمطلعين‬ ‫حاتم أحد الأئمة الكبار من أصحاب‬ ‫على صحيح الأخبار وسقيمها قد صحح الحديثين حديث ثوبان‬ ‫وحديث شداد بن أوس"‪.‬‬ ‫وي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله ولكنهما لا‬ ‫يصلحان في الشواهد‪.‬‬ ‫وبذلك تعرف صحة هذا الحديث‘ وقد قال الحافظ‬ ‫العلائي في "رفع الإشكال" بعد أن ذكره‪" :‬وبالجملة فالحديث‬ ‫بن أوس‬ ‫وشداد‬ ‫وثوبان‬ ‫أبي أيوب‬ ‫قد صح بحمد الله من حديث‬ ‫عن البي كي‪. 3 ...‬‬ ‫وأما المسألة الثالثة ففيها خلاف بين أهل العلم‬ ‫عروة بن‬ ‫والصحيح ما ذكرته‪ ،‬والدليل على ذلك حديث‬ ‫مضرس ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬قال‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬إني حثت من‬ ‫جبلي طيء أكلت راحل وأتعبت نفسي ما تركت من جبل إلا‬ ‫وقفت عليه‪ ،‬هل لي من حج" فقال رسول الله يل‪" :‬من شهد‬ ‫صلاتنا هذه ووقف معنا حق ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك‬ ‫ليلا أو نمارا‪ 5‬فقد أتمم حجه‪ ،‬وقضى تفثه"‪.‬‬ ‫رواه النسائي ف"يالسنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى"}‬ ‫وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبخاري في "التاريخ‬ ‫الكبير" وأحمد وابن أبي شيبة في "المصنف" وفي "المسند" وابن‬ ‫خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبو داود الطيالسي والحميدي‬ ‫وأبو يعلى وأبو علي الطوسي في "المستخرج على جامع‬ ‫الترمذي" والطحاوي في "شرح معان الآنار" وفي "شرح‬ ‫مشكل الآثار" والطبراني في"المعجم الكبير" ود "المعجم‬ ‫"معرفة‬ ‫الصحا رة" و [ بو نعيم فو‬ ‫"معرفة‬ ‫ق‬ ‫قاز ‪-‬‬ ‫وا بن‬ ‫الصغير"‬ ‫‪30‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫و ا بن‬ ‫ا"‬ ‫‏‪ ١ ١‬لطبقا ت‬ ‫الصحابة" وفى "حلية الأولياء' وابن سعد في '‬ ‫أبي خيثمة والسراج في حدينه والدارقطي والحاكم في‬ ‫"المستدرك" والبيهقى ق "السنن الكبير" وفى "السنن الصغير"‬ ‫وفي "معرفة السنن والآثار" وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثان‬ ‫والمخلص في حديثه وابن البخاري في مشيخته وابن حزم في‬ ‫"المحلى" وفى "حجة الوداع" وابن عبد البر في "التمهيد" وفي‬ ‫"الاستذكار" وابن الأثير فى "أسد الغابة" والزي في "تمذيب‬ ‫الكمال" وأبو بكر المراغي في مشيخته‪.‬‬ ‫وقال الحاكم في‬ ‫قال الترمذي‪" :‬حديث حسن صحيح"‬ ‫"المستدرك"‪" :‬هذا حديث صحيح على شرط كافة ائمة‬ ‫الحديث‘ وهي قاعدة من قواعد الإسلام وقد أمسك عن‬ ‫إخراجه الشيخان على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث‬ ‫عنه غير الشعبي" وقال فى "المدخل للى الإكليل"‪" :‬وهذا‬ ‫حديث من أصول الشريعة‪ ،‬مقبول متداول بين فقهاء الفريقين"‬ ‫ورواته كلهم ثقات\ و لم يخرجه البخاري ومسلم في‬ ‫الصحيحين" وقال أبو نعيم‪" :‬حديث صحيح ثابت" وقال أبو‬ ‫بكر المراغي‪" :‬صحيح"‪ 3‬وصححه غير واحد‪.‬‬ ‫الله عنه‪-‬‬ ‫‪-‬رضي‬ ‫الديلي‬ ‫يعمر‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫وحديث‬ ‫فسألوه‬ ‫وهو بعرفة&‬ ‫الله ل‬ ‫أهل نحد أتوا رسول‬ ‫أن أناسا من‬ ‫لللممتعلقة رؤية الحلال‬ ‫اتلئ اا‬ ‫سسا‬ ‫اضلمالم‬‫الإشكاللعن بع‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‏‪( ٦٨‬‬ ‫فأمر مناديا ينادىي "الحج عرفة من جاء من ليلة جمع قبل طلوع‬ ‫الفجر فقد أدرك الحج"‪.‬‬ ‫رواه النسائي في"السنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى"‪3‬‬ ‫وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبخاري في "التاريخ‬ ‫لكبير" ومسلم في "التمييز" والشافعي في "سنن حرملة" كما في‬ ‫"معرفة الآثار" وأحمد وابن أبي شيبة في "المصنف" وفي "المسند"‬ ‫وابن‬ ‫حر عمة‬ ‫وابن‬ ‫حميد‬ ‫بن‬ ‫وعبد‬ ‫والحميدي‬ ‫الطيالسي‬ ‫وأ بو داود‬ ‫الطوسي‬ ‫علي‬ ‫وأبو‬ ‫"الطبقات"‬ ‫سعل ق‬ ‫وابن‬ ‫وا بن الجارود‬ ‫حبان‬ ‫قي "المستخرج على جامع الترمذي" والدار قطظي والحاكم‬ ‫"معرفة‬ ‫وق‬ ‫الصغير "‬ ‫"السنن‬ ‫وق‬ ‫الكبير"‬ ‫"السنن‬ ‫ق‬ ‫والبيهقي‬ ‫! حلية‬ ‫وق‬ ‫"معرفة الصحابة"‬ ‫السنن والآثار" وأبو نعيم ي‬ ‫ق‬ ‫والطلحاوي‬ ‫والمناين"‬ ‫"الآحاد‬ ‫عاصم و‬ ‫أبي‬ ‫واب ‪.‬ن‬ ‫الأولياء؛‬ ‫ف‬ ‫وابنئ فسح‬ ‫الآثار"‬ ‫مشكل‬ ‫' شرح‬ ‫وفى‬ ‫الاثار‬ ‫معان‬ ‫اشرح‬ ‫عبد‬ ‫وابن‬ ‫حديته‬ ‫في‬ ‫والسراج في‬ ‫وفي "حجة الوداع"‬ ‫"المحلى"‬ ‫البر قى التمهيد وفي "الاستذكار" واب نن البخاري ‪9‬ق مشيخته‬ ‫والبغوي في ' اشرح السنة" وابنالأثير فى "أسد الغابة" والمزي في‬ ‫الكمال"‪.‬‬ ‫هذيب‬ ‫مذ‬ ‫"ت‬ ‫أو‬ ‫كمن جاء متا حرا‬ ‫الأمر لمن اضطر إلى ذلك‬ ‫وهذا‬ ‫برؤية الحلال‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل امتعلقة‬ ‫و لا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك وهو‬ ‫و نحو ذلك‬ ‫مر يضا‬ ‫كان‬ ‫‪.‬‬ ‫فعل البى‬ ‫لمخالفته‬ ‫قادر‬ ‫ؤية الشلال‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬ما قول فضيلتكم في جواز الاعتماد على‬ ‫الحساب الفلكي ني دخول الشهر‪ .‬وهل يعتمد عليه ني رد‬ ‫معه؟‬ ‫الشها دة التي تتعا رض‬ ‫الجواب‪ :‬لقد ثبت عن رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وعلى‬ ‫آله وصحبه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬صوموا لرؤيته‪ ،‬وأفطروا لرؤيته‬ ‫فإن غم عليكم فاقدروا له"‪ 3‬وفي رواية‪" :‬فأكملوا العدة ثلانين‬ ‫يوما'‪ ،‬وفي رواية‪" :‬لا تصوموا حيت تروا الهلال ولا تفطروا حت‬ ‫تروه‪ ...‬إلخ" ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪-‬رضي الله عنه۔‬ ‫الخدري‬ ‫فعن أبي سعيد‬ ‫رسول الله يل في رمضان‪" :‬لا تصوموا حيت تروا الهلال ولا‬ ‫تفطروا حت تروه‪ ،‬فإن غمي عليكم فاقدروا له" وفي رواية‬ ‫أخرى‪" :‬فأتموا ثلانين يوما"‪.‬‬ ‫رواه الربيع في مسنده‪.‬‬ ‫وعن ابن عمر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬أن رسول الله يل‬ ‫قال‪" :‬إذا رأيتم الهلال فصوموا‪ ،‬وإذا رأيتموه فأفطروا‪ ،‬فإن غم‬ ‫عليكم فاقدروا له"‪ ،‬وفي رواية‪" :‬فإن نجي" وقي رواية لمسلم‪:‬‬ ‫"فإن أغمي فاقدروا له ثلانين"‪ 0‬وي رواية للبخاري‪" :‬فأكملوا‬ ‫العدة ثلاثين"‪ 8‬وكذا هو عند الشافعي‪.‬‬ ‫المسائل المتعلمقةة برؤية ة الملال »‬ ‫عص‬ ‫عن‬ ‫الاشكال‬ ‫رد‬ ‫رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي في "السنن‬ ‫الصغرى" وفي "السنن الكبرى" وأبو داود والدارمي وابن ما‬ ‫وابن خزيمة وابن حبان والشافعي وأحمد وأبوداود الطيالسي‬ ‫وعبد الرزاق والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" وأبو يعلى‬ ‫والدارقطي والبيهقي في "السنن الكبير" وفي "معرفة السنن‬ ‫والآثار" وابن حزم في "المحلى" والبغوي في "شرح السنة‪.‬‬ ‫وعن أبي هريرة قال‪ :‬قال رسول ا له يل‪" :‬صوموا‬ ‫لرؤيته} وأفطروا لرؤيته} فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين"‪.‬‬ ‫رواه مسلم والنسائي والشافعي والدارقطي والبيهقي في‬ ‫"السنن الكبير" وفي "معرفة السنن والآثار" ورواه البخاري‬ ‫بلفظ‪" :‬فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"‪.‬‬ ‫وعن عبد الله بن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬أن رسول‬ ‫الله يلة ذكر رمضان فقال‪" :‬لا تصوموا حتت تروا الحلال ولا‬ ‫تفطروا حيت تروه‪ ،‬فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"‪.‬‬ ‫رواه مالك في الموطأ وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"‬ ‫والشجري في أماليه والبيهقي في "السنن الكبير" وفي "بيان خطأ‬ ‫من أخطأ على الشافعى" وأبو القاسم الجوهري في "مسند‬ ‫المو طا" وابنالحطاب الرازي في مشيخته قال الدارقطي‪:‬‬ ‫"مرسل" وكذا قال الجوهري يعنيان أنه منقطع وهو كذلك‪.‬‬ ‫‪ ...‬رفالإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‪.‬‬ ‫ورواه النسائي في "السنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى'‬ ‫وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد وأبو داود الطيالسي وابن‬ ‫أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى والطبراني والحاكم‬ ‫والبيهقي في "السنن الكبير" وابن عبد البر في "التمهيد" والبغوي‬ ‫قي "شرح السنة" من طريق سماك عن عكرمة‪.‬‬ ‫أيضا‬ ‫صححه‬ ‫قال الترمذي‪" :‬حديث حسن صحيح"‪ .‬و‬ ‫الحاكم وابن عبد الهادي‪ ،‬وقال ابن حجر في "التلخيص"‪" :‬وهو‬ ‫من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه و لم يلقن أيضا فإنه من‬ ‫رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه‬ ‫ولا ما لقنوا"‪.‬‬ ‫عند الطررايني في‬ ‫وقد تابع سماكا فرىوايته أشعث‬ ‫"الأوسط" ولكن الأشعث ضعيف‪.‬‬ ‫وجاء من طريق محمد بن حنين ‪-‬وعند بعض مخرجيه‪:‬‬ ‫بن جبير رواه النسائي في "السنن الصغرى" وفي "السنن‬ ‫الكبرى" والدارمي والشافعي وأحمد والحميدي وعبد الرزاق‬ ‫وابن الجارود والطحاوي في "شرح معاني الآثار" وفي "شرح‬ ‫مشكل الآثار" والبيهقي في "السنن الكبير" وفي "معرفة السنن‬ ‫ر "'‬ ‫و ل‬ ‫وعن بعض أصحاب البي يل قال‪" :‬لا تقدموا الشهر‬ ‫ثل المتعلقة برؤية الحلال_‬ ‫رذ‬ ‫حين تروا الهلال أو تكملوا العدة"‪.‬‬ ‫رواه النسائي في"السنن الصغرى" وف"يالسنن الكبرى"‬ ‫وأحمد وعبد الرزاق والبزار والطحاوي في "شرح معاني الآثار"‬ ‫والدارقطي وابن عبد البر في "التمهيد"‪.‬‬ ‫ورواه النسائي في"السنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى"‬ ‫وأبو داود وابن خزيمة وابنحبان والبزار والبيهقي وابنالجوزي‬ ‫ى "التحقيق" من طريق حذيفة رضي الله عنه‪.‬‬ ‫قال البيهقي في "السنن الكبير"‪" :‬وصله جرير عن منصور‬ ‫بذكر حذيفة فيه‪ ،‬وهو ثقة حجة\ ورواه النوري وجماعة عن‬ ‫منصور عن ربعي عن بعض أصحاب البي يل عن الني قي‬ ‫وقال النووي في "الجمو ع' لما ذكر حديث حذيفة‪" :‬رواه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم"‪.‬‬ ‫وقال أحمد‪" :‬ليس ذكر حذيفة فيه محفوظ" وتلقف‬ ‫ذلك ابن الحوزي فقال في "التحقيق"‪" :‬الجواب أن أحمد ضعف‬ ‫حديث حذيفة وقال‪ :‬ليس ذكر حذيفة بممحفوظ"‪ ،‬وتعقبه ابن‬ ‫عبد الهادي في التنقيح كما في "نصب الراية" فقال‪" :‬وهذا وهم‬ ‫منهك فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال‪ :‬عن رجل من‬ ‫أصحاب البي يَل‪ 3‬وأن تسمية حذيفة وهم من جرير فظن ابن‬ ‫الجوزي أن هذا التضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل‪.‬‬ ‫ور هو مرسل بل متصل إما عن حذيفة وإما عن رجل من‬ ‫في‬ ‫بقادحة‬ ‫ليست‬ ‫وجهالة الصحابة‬ ‫النبى عليه السلام‬ ‫أصحاب‬ ‫ورواته محتج‬ ‫صحيح‪.‬‬ ‫"و بالحملة فالحديث‬ ‫قال‪:‬‬ ‫صحة الحديث"‬ ‫أن‬ ‫ز‬ ‫‪.‬‬ ‫"و‬ ‫أيضا‪:‬‬ ‫اا‬ ‫"التنقہ‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫الصحيح"‪.‬‬ ‫بدم ق‬ ‫بل هو‬ ‫عنه مرسل فقد وهمك‬ ‫ربعي‬ ‫رواه‬ ‫حذيفة الذي‬ ‫حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫النبي‬ ‫رجل من‪ .‬أصحاب‬ ‫حذيفة وإما عن‬ ‫إما عن‬ ‫متصل‬ ‫ظنه‬ ‫وجهالة الصحابي غير قادحة قي صحة الحديث كما‬ ‫و الله أعلم"‪.‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وصله‬ ‫الحديث‬ ‫"هذا‬ ‫السنن"‪:‬‬ ‫"مذيب‬ ‫القيم ي‬ ‫ابن‬ ‫وقال‬ ‫أرسلوه‪،‬‬ ‫فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين‬ ‫صحيح‬ ‫وقول‬ ‫منصورا‬ ‫بن أر طأة عن‬ ‫والذي أرسله هو الحجاج‬ ‫النسائي‪ :‬لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن حذيفة غير‬ ‫وغيره‬ ‫النوري‬ ‫رواه‬ ‫و إلا فقد‬ ‫الصحابي‬ ‫تسمية‬ ‫عى‬ ‫إما‬ ‫جرير‬ ‫ولا‬ ‫موصول‬ ‫وهذا‬ ‫الني ‪0‬‬ ‫أصحاب‬ ‫بعص‬ ‫ربعي عن‬ ‫عن‬ ‫يضره عدم تسمية الصحابي و لا يعلل بذلاى" ‪.‬‬ ‫"وقيل‬ ‫أورده ‪:‬‬ ‫بعل أن‬ ‫"الفتح"‬ ‫ق‬ ‫حجر‬ ‫ابن‬ ‫الحاذظ‬ ‫وقال‬ ‫الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم‪ ،‬ولا يقدح‬ ‫صحته ! ‪ .‬اه‪.‬‬ ‫ق‬ ‫قلت‪ :‬وهذا هو الصواب‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ن الإشكال عن يحض المسائل لتملنة رزية ملال‬ ‫وفي الباب أحاديث أخرى لا نطيل المقام بذكرها‬ ‫وكلها تدل بأوضح دلالة وتنادي بأعلى صوت بأن الصيام‬ ‫والإفطار منوطان بالرؤية أو إكمال الشهر ثلاثين يوما‪ ،‬وأنه‬ ‫ليس هناك وسيلة أخرى يثبت بما دخول الشهر أو خروجه لا‬ ‫الحساب ولا غيره‪ ،‬ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل‬ ‫ولا سبيل له إليهء وعدم اعتبار الحساب ف إثبات الهلال ليس‬ ‫لعدم قطعيته‪ ،‬وإنما لأن الشارع ألغاه‪ ،‬وما دام أن الشارع قد‬ ‫ألغاه فلا معكن أن يعتبر به‪ ،‬وهذا أمر واضح لا غموض فيه‪.‬‬ ‫قال القرافي في الفروق ج‪٢‬‏ ص‪:٦٢٦-٦٢٤‬‏ "الفرق‬ ‫الثاني والمائة‪ :‬بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتما بالحساب‬ ‫والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا‬ ‫يجوز إثباتما بالحساب‪:‬‬ ‫وفيه قولان عندناء وعند الشافعية رحمهم الله تعالى‪،‬‬ ‫والمشهور في المذهبين عدم اعتبار الحساب\ فإذا دل حساب‬ ‫تسيير الكواكب على خروج الهلال من الشعاع من جهة علم‬ ‫الهيئة يجب الصوم قال سند من أصحابنا‪ :‬فلو كان الإمام يرى‬ ‫الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه‬ ‫مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي فإن الله‬ ‫تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب‬ ‫العزيز‬ ‫بتقدير‬ ‫الدهر‬ ‫طول‬ ‫نظام واحد‬ ‫السبعة السيارة على‬ ‫عَادد كَالَعُتّجُون‬ ‫العليم‪ ،‬قال تعالى‪ : :‬والقمر قَدَرَتَلهُ مََازلَ ح‬ ‫وَألْمَمَرُ‬ ‫القدم ه (يس‪&)٣٩:‬‏ وقال ‪ -‬تعالى‪ : :-‬الشمس‬ ‫حسبان ‪( :‬الرحمن‪ :‬‏‪ 8)٥‬أي هما ذوا حسابڵ فلا ينخرم ذلك‬ ‫أبداك وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسايما‪ ،‬والعوائد إذا‬ ‫استمرت أفادت القطع كما أنا إذا رأينا شيخا بحزم بأنه لم يولد‬ ‫كذلك‪ ،‬بل طفلا لأجل عادة الله تعالى بذلك‪ ،‬وإلا فالعقل يجوز‬ ‫ولادته كذلك‪ ،‬والقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة‪ ،‬وإذا‬ ‫حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات‬ ‫الصلوات‘ فإنه لا غاية بعد حصول القطع والفرق ‪-‬وهو‬ ‫المطلوب هاهناء وهو عمدة السلف والخلف‪ -‬أن الله تعالى‬ ‫نصب زوال الشمس سبب وجوب ب الظهر‪ .‬وكذلك بقية‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫سه‬ ‫‏ے‪٫‬م‬ ‫وله اَلَْحَمَدُ و‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النه حين تمور‬ ‫وَاَلكضِ مَعَمِيًا وَحبَ تَظهروة بيه (الروم‪،)١٨-١٧:‬‏ قال‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫الأمر بالصلوات الخمس‬ ‫معناه‬ ‫خبر‬ ‫هذا‬ ‫المفسرون‪:‬‬ ‫تصبحون‬ ‫وحين‬ ‫والعشاءء‬ ‫المغرب‬ ‫تمسون‬ ‫حين‬ ‫الأوقات‬ ‫الصبح‪ ،‬وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة تسمى‬ ‫سبحة ومنه سبحة الضحى أي صلاتما‪ ،‬فالآية أمر بإيقاع هذه‬ ‫الصلوات في هذه الأوقات‪ ،‬وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال‬ ‫على أن نفس الوقت سبب©\ فمن علم السبب بأي طريق كان‬ ‫لزمه حكمه‬ ‫فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات‪،‬‬ ‫وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع‬ ‫سببا للصوم بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو‬ ‫السبب\ فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي‪ .‬فلا‬ ‫لرؤيتهك وأفطروا لرؤيته"‪ 3‬و لم يقل لخروجه عن شعاع الشمس‬ ‫كماقال تعالى‪ :‬أ قرآلصََزة لدلوك الشمس ه‬ ‫(الإسراء‪،)٧٨:‬‏ ثمقال‪" :‬فإن غم عليكم" أي خيفت عليكم‬ ‫‏‪ ٣‬وفى رواية‪" :‬فأكملوا العدة ثلاثين" فنصب‬ ‫رؤيته "فاقدروا‬ ‫رؤية الهلال‪ ،‬أو إكمال العدة ثلاثين و لم يتعرض لخروج الهلال‬ ‫عن الشعاع‪.‬‬ ‫قوله تعالى‪ < : :‬شهد بنك الشر قيمه ‪4‬‬ ‫وأما‬ ‫‏‪ ،)١٨٥‬فلا دلالة فيه على هذا المطلوب\ڵ قال أبو على‪:‬‬ ‫(البقرة‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫آل ا‪‎‬‬ ‫لأن (شهد) لها ثلائة معان‪ ،‬شهد بمعين‪ :‬حضر ومنه‪ :‬شهدنا‬ ‫صلاة العيد‪ ،‬وشهد بدرا‪ ،‬وشهد يمعن‪ :‬أخبر ومنه‪ :‬شهد عند‬ ‫الحاكم أي أخبره بما يعلمه وشهد يمعن‪ :‬علم ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫ولعهلك من تهي كه (المحادلة‪)٦:‬‏ أي عليم‪ ،‬وهو في الآية‬ ‫يمعن‪ :‬حضرا قال‪ :‬وتقدير الآية‪ :‬فمن حضر منكم المصر في‬ ‫الشهر فليصمه أي حاضرا مقيما احترازا من المسافر؛ فإنه لا‬ ‫يلزمه الصوم‪ ،‬وإذا كان شهد بمعين‪ :‬حضر لا بمعنى شاهد ورأى‬ ‫لم يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية ولا على اعتبار الحساب‬ ‫أيضا‪ ،‬فإن الحضور في الشهر أعم من كونه ثبت بالرؤية أو‬ ‫بالحساب\ فلأجل هذا الفرق قال الفقهاء ‪-‬رحمهم الله تعالى‪:-‬‬ ‫وإن كان‬ ‫إن كان هذا الحساب غير منضبط فلا عبرة به‬ ‫منضبطا لكنه لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم يجب صوم!‬ ‫والحق من ترديد الفقهاء ‪-‬رحمهم الله‪ -‬هو القسم النان دون‬ ‫الأول"‪.‬‬ ‫وأما رد الشهادة إذا دلت الحسابات الفلكية على عدم‬ ‫إمكان الرؤية كأن يكون الهلال لم يولد بعد‪ ،‬أو كان مولود‬ ‫لكنه يغرب قبل غروب الشمس أو مع غرويما أو بعد غرويما‬ ‫بوقت قصير فهو موافق لروح الشريعة ونصوصها الق تدل على‬ ‫عدم جواز أن يسبق بصوم يوم أو يومين من شعبان لمن لم يعتد‬ ‫ذلك‪ ،‬ولأن شرط المشهود به أن يكون ممكنا حسا وعقلا‬ ‫وعادة وشرعا‪ ،‬وما هنا ليس كذلك‘ ومن المعلوم أن الحسابات‬ ‫الفلكية من أدق الحسابات & ومن المعلوم أن الفقهاء يردون‬ ‫الشهادة إذا وجحدت هناك ريبة قي صحتها ولو كان الشاهد‬ ‫من أعدل الناس وأفضلهم‪ ،‬وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة ‪-‬إن‬ ‫شاء الله تعالى‪ -‬من خلال النقول عن العلماء والله ولي التوفيق‪.‬‬ ‫قال السبكي في "العلم المنشور" ص‪:٤٠-٣٧‬‏ "(فصل‪:‬‬ ‫وعلى القاضي التنبت في إثبات ذلك) فإنه يحتاج مع ما يحتاج‬ ‫إليه في غير ذلك إلى زيادة لما يقع في الهلال من الاشتباه والتخيل‬ ‫لبعده وصيغر جرمه‪ ،‬وقد حكي عن أنس بن مالك ‪-‬رضي الله‬ ‫تعالى عنه ‪-‬وهو ما هو‪ -‬حضر مع جماعة فيهم إياس بن معاوية‬ ‫فأخبر أنس ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬أنه رآه و لم يره أحد من الجماعة‪.‬‬ ‫فتفطن إياس بذكائه ونظر إلى عين أنس وجد عليها شعرة‬ ‫بيضاء قد نزلت من حاجبه فرفعها إياس بيده وقال له‪ :‬أرني‬ ‫الهلال قال‪ :‬لا أنظره‪.‬‬ ‫فينظر القاضي قى حال الشهود بعد تحقق عدالتهم‬ ‫وتيقظهم وبراءاتمم من الريبة والتهمة‪ ،‬وسلامة حواسهم وحدة‬ ‫نظرهم‪ ،‬وسلامة الأفق‪ ،‬ومحل الهلال مما يشوش الرؤية‪ ،‬ومعرفة‬ ‫منزلة الهلال اليي يطلع فيها وما يقتضيه الحساب من إمكان‬ ‫__ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫رؤيته وعدمهاء فإن المشهود به شرطه الإمكان\ وإذا كان‬ ‫يشترط ف الإقرار الإمكان‪ ،‬والمقر مخبر عن نفسه محترز عليها‪.‬‬ ‫فما ظنك بالشهادة‪ ،‬فيكون هذا عند القاضي عتيدا‪ ،‬ولا يعتقد‬ ‫أن هذا هو الذي قدمناه من أن الحساب هل يعمل به أو لا؟‬ ‫فإن ذاك فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية لم ير هل يعتبر‬ ‫الإمكان أو لا؟ لإلغاء الشرع إياه‪ .‬وهاهنا بالعكس من ذلك‬ ‫ولا أقول بالعكس على التحقيق؛ لأن العكس أن يرى مع عدم‬ ‫الإمكان وذلك مستحيل‪ ،‬وإنما المراد أن يخبر مخبر برؤيته مع‬ ‫عدم الإمكان والإخبار يحتمل الصدق والكذبڵ والكذب‬ ‫يحتمل التعمد والغلط‪ ،‬ولكل منهما أسباب لا تنحصر فليس‬ ‫من الرشد قبول الخبر المحتمل لذلك أو الشهادة به مع عدم‬ ‫الإمكان؛ لأن الشرع لا يأتي بالمستحيلات‪.‬‬ ‫وهذه المسألة لم نجدها مسطورة فتفقهنا فيها‪ ،‬ورأينا فيها‬ ‫عدم قبول الشهادة‪ ،‬وإنما سكت الفقهاء عنها؛ لأنهما نادرة‬ ‫الوقو ع‪،‬ولما وقعت في هذا الزمان احتجنا إلى الكلام فيها‪.‬‬ ‫والفقه بحر لا ساحل له‪ ،‬ومسائله تتجدد بتجدد وقائعه‪ ،‬وقد‬ ‫رأينا من يوثق بعقله ودينه يغلط في رؤيته الهلال كثيرا‪ ،‬وسمعنا‬ ‫عن بعض الجهال أنه يقصد التدين بالشهادة بذلك‪ ،‬ويعتقد أنه‬ ‫له بذلك أجر من صام بقوله وسمعنا عن بعض السفهاء أنه‬ ‫يقصد بذلك ترويج تزكيته وثبوت عدالته» وللناس أغراض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ةتلفة‬ ‫ن‬ ‫فإذا سلمت البينة من هذه الأمور كلهاء وسلم موضع‬ ‫الهلال من الموانع‪ ،‬وحاسة الشاهد من الآفات‪ ،‬قبلناه إذا جوزنا‬ ‫الرؤية} فإن أحلناها بدليل قام عندنا لم نقبل تلك الشهادة‬ ‫وحملناها على الغلط أو الكذب\ و لم نكن بذلك خارجين عن‬ ‫القانون الشرعي؛ لأن دلالة الحساب القطعي أو القريب من‬ ‫القطعي على عدم الإمكان أقوى من الريبة‪ ،‬والريبة موجبة لرد‬ ‫الشهادة‪ ،‬فاعتقادنا عدم الإمكان كذلك أو أقوى‪ ،‬ومقصودنا‬ ‫بذلك القطع بردها‪ ،‬وأنه لا يجري فيها الخلاف المتقدم‪.‬‬ ‫وأما إذا استرحنا فالذي يقول بوجوب الفطر بالحساب‬ ‫إذا دل على إمكان الرؤية‪ ،‬يقول به هنا بطريق الأولى‪.‬؟‬ ‫وينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة‪.‬‬ ‫أو يقلد من يثق به في ذلك‘ ليكون على بصيرة مما يقبل في ذلك‬ ‫أو يرد ولا يتسرّع‪.‬‬ ‫و‬ ‫وقد نقل محمد بن الحسن التميمي الجوهري‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا‬ ‫ق قوله تعالى‪ :‬تل كَ"يَقَسمَا ن ‪.‬‬ ‫الشاهد"‬ ‫كتاب"أدب‬ ‫تشر هه أنه منسو خ وأن الإجماع على أن شهادة المرتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫الإشكال عن‬ ‫ر‬ ‫ية االال‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫ق‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫في شهادته غير مقبولة‪.‬‬ ‫وللأصحاب فروع كنيرة تدل على ذلك وما نحن فيه‬ ‫أقوى من الريبة؛ لأنه مستحيل عادة‪ ،‬ولو شهد شاهدان عند‬ ‫حاكم أنهم رأيا فيلا بحضرتنا ونحن لا نراه كانت شهادتمما‬ ‫مردودة‪ ،‬وحكم الحاكم بذلك مردودا‪ ،‬كما صرح به الشيخ‬ ‫أبو حامد والقاضي أبو الطيب وإن كان ذلك أوضح من أن‬ ‫ينقل عن أحد فإنا نقطع به‪, .‬‬ ‫ومما ينبغي للقاضي معرفته تسبير منازل الشمس والقمر‬ ‫وقربه وبعده منها‪ .‬ووقت مفارقته شعاعها وقوس النور‪ -‬وهو‬ ‫قدر باقى جرمه‪ -‬وقوس المكث‪ .‬وقالوا‪ :‬إذا كان قوس الرؤية‬ ‫ست درج وقوس النور تسع درج وقوس الملكث تسع درج‬ ‫استحالت رؤيته‪ 3‬ونعني بالاستحالة الاستحالة العادية‪.‬وإن‬ ‫زادت كل واحدة من الثلاثة درجة أمكنت بعسر وكذلك إذا‬ ‫زاد اثنان دون الثالث وكلما حصلت الزيادة قوي الإمكان‪.‬‬ ‫ويحتاج إلى النظر أيضا في صفاء الجو وكدرته‪ ،‬وكون‬ ‫الهلال قى جهة الشمال أو جهة الخحنوب‘ واختلاف مطالعه‬ ‫ومطالع البروج ومغاربما‪ ،‬ولا نقول نحن‪ :‬إن ذلك واجب على‬ ‫القاضي مطلقا؛ لأنه في الغالب يحمل الأمر على السلامة‬ ‫وحسن الظن بالشهود‪ ،‬وأمم ما شهدوا إلا بما رأوا‪ ،‬وأممم ما‬ ‫لالمعنس يعاضئل المتعلقة برؤابةلملال_‬ ‫رفم الاإشك‬ ‫رأوا إلا وهو ممكن وإنما الكلام فيمن قامت عنده ريبة أو بلغه‬ ‫الحساب ما قاله الحساب في ذلك الوقت‘ فإنه يجب عليه التنبت‬ ‫والنظر في ذلك ليعلم صحته أو عدمها‪ ،‬وهو أمين الله على‬ ‫نفسه فإذا انتفت عنه الريب وانشرح صدره أثبت وإن كان‬ ‫يقول مع دلائل الحساب القطعي أو القريب منه على عدم‬ ‫الإمكان أنه انشرح صدره فهو أخرق"‪.‬‬ ‫‪!١٨ .‬‬ ‫‏‪-٥ ٥‬۔‪" ٠٥ ٦‬والحامل على تصنيف هذه المسألة أن‬ ‫وقال‬ ‫رأينا بعض القضاة الكبار يتسرع في إثبات الهلال وجربنا ذلك‬ ‫منه قى عشرين عيدا منها‪ :‬عيد النحر في هذه السنة وهي سنة‬ ‫مان وأربعين وسبعمائة تراءى الناس هلال ذي الحجة ليلة‬ ‫الأحد بدمشق فلم يروه‪ ،‬ودل الحساب على أنه لا تمكن رؤيته‬ ‫تلك الليلةث فلما كان يوم الاثنين الثامن منه شهد عند القاضي‬ ‫حنفيك‬ ‫المذكور اثنان برؤيته قدما فأثبته وحكم به ونفذه‬ ‫فتوقفت في تنفيذه وامتنعت‪ ،‬وما أعجبين أن أقول‪ :‬إن المانع ما‬ ‫من القاضي من التسرع‪ .‬فأخرجت هذه الطريقة الفقهية‬ ‫عرف‬ ‫ي رد الشهادة إذا كانت بشيء مستحيل في العادة صيانة‬ ‫لكلامي أن يحصل في حاكم ثم جاءت الأخبار من سائر البلاد‬ ‫بأنهم عيدوا الأربعاء على خلاف ما عيدوا في دمشق الثلاثاء ثم‬ ‫ليلة أربع عشرة من تاريخ الأحد لم يكن القمر كاملاء ثم ليلة‬ ‫‪--‬‬‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔‬ ‫الاثنين خامس عشرة طلع قبل الغروب‪ ،‬وإن ان هذان لأمران‬ ‫لا يترتب عليهما شيء من جهة الصنعة ثم ليلة الثلاثاء الحادي‬ ‫والثلاثين من تاريخ الأحد تراءاه الناس والموقتون العارفون‬ ‫بعنزلته بالجامع الأموي في المنارة الغربية والشرقية والصروس©‪،‬‬ ‫وفي مواضع أخر كثيرة بدمشق ونظائرها مع الصحو وصفاء‬ ‫الجو ولا علة أصلا فلم يروا شيئا مع أنه تمكن الرؤية بسر‬ ‫بخلاف الشهر الخارج فإنه مستحيل الرؤية‪.‬‬ ‫فعلم بالقطع أن ما شهدت به الشهود من رؤية هلال‬ ‫ذي الحجة ليلة الأحد باطل‪ ،‬وإن كان الصحيح من مذهبنا أن‬ ‫قى الشهادة‬ ‫جرد عدم رؤيته ليلة الحادي والثلاثين‪ ،‬لا تقدح‬ ‫لمتقدمة‪ ،‬لكن الذي اتفق في هذه الواقعة من بجموع هذه الأمور‬ ‫يقدح‪ ،‬ومرادي بالقدح القدح في النبوت والحكم لا في‬ ‫الحاكم ولا في الشهود معاذ الله‪ ،‬وإنما الشهادة بالهلال من‬ ‫أصعب الأشياء لكثرة أسباب الغلط فيها‪ ،‬وجاء الحاج‬ ‫فأخبروا أمم تراءوه ليلة الأحد‪ -‬والسماء مصحية والجمع‬ ‫عظيم۔ فلم يروا شيئا ووقفوا الثلاثاء وقيل‪ :‬بعض الناس‬ ‫احتاط فبات في عرفة ليلة الثلاثاء فلم يبلغنا عن بلد من البلاد‬ ‫أنه ثبت فيه رؤيته ليلة الأحد غير دمشق وبلفن أن آخرين‬ ‫قالوا‪ :‬إن هلال ذي القعدة كان ليلة الجمعة وهذا أشد بطلانا‬ ‫ولا يثبته ويحكم ببهه إلا مغفل"‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقال ص‪:٥٧‬‏ "(فصل) ما ذكرناه من صعوبة مرتبة المفتي‬ ‫والقاضي ييننبغى التفطن للخطر في ذلك وأن لا يتسر ع أحد فى‬ ‫شيء معين بإطلاق الحل والحرمة حيت يتحقق حكم الشرع في‬ ‫الكلي ويتحقق اندراج ذلك الحزئي فيه‪.‬‬ ‫ومت لم يتحقق ذلك وتحقق الحكم الكلي فقط‘ يقوله‬ ‫الله‬ ‫كليا ولا يزيد عليه كما قال عبد الله بن عمر ‪-‬رضي‬ ‫عنهما‪-‬لما ستقل عن الذي نذر ووافق نذره يوم العيد فقال‪ :‬أمر‬ ‫لله بوفاء النذر‪ ،‬ونماىلبي يلة عن صوم يوم العيد‪ ،‬و لم يزد على‬ ‫ذلك لورعه ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬إذ تعارض عنده الدليلان‪ ،‬فتوقف‬ ‫في الأمر الكلى‪ ،‬وما نحن فيه أولى فإنه جزئيس فهو أولى‬ ‫بالتوقف‪ ،‬وانظر إلى قوله تعالى‪ :‬خ وَلاتَقولوالمَا تصف‬ ‫الس كم الكب حنداحكل وكندا حرام ه فمن قال لشيء‬ ‫عنده من‬ ‫هذا حلالك وهذا حرام‪ ،‬بغير دليل س‬ ‫مشخًص‪:‬‬ ‫الشرع يخشى عليه أن تشمله هذه الآية‪ ،‬وإنما قلنا همذا؛ لأنا‬ ‫من‬ ‫وليس عنده‬ ‫بالإجماع‪3‬‬ ‫غد حرام‬ ‫صوم‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫شخصا‬ ‫سمعنا‬ ‫الحامل على هذا إلا ما اتفق من تلك الشهادة‪ ،‬والحكم المرتاب‬ ‫وقال ص‪:٦٠-٥٩‬‏ "(فصل في التضحية) الاحتياط أن‬ ‫ن؟۔‬ ‫يضحى في هذا العام في الثاني أو الثالث لتحقق إجزائها فيهما‪.‬‬ ‫وأما التضحية في اليوم الذي وقعت الريبة فيه وقلنا‪ :‬إن الشهادة‬ ‫والحكم به مردودان‪ ،‬فلا يجوز ولا يجزئ‪ ،‬ومن ضحى فيه فإن‬ ‫كانت أضحيته منذورة لم جزئه وكان عليه ضمانما عالما كان أو‬ ‫جاهلا؛ لان الجهل ليس عذرا في الضمان‪ ،‬وكذا إذا كان عينها‬ ‫للأضحية؛ لأن المعينة قي حكم المنذورة‪ ،‬وإن كانت تطوعا فإن‬ ‫كان ممن يعتقد وجوبما وكان من أهل الوجوب فكذلك وإلا‬ ‫فلا ضمان عليه! ولكن لا تجحزئه عن الأضحية‪ ،‬ولا يحصل له‬ ‫أجر الأضحية وهي شاة لحم"‪.‬‬ ‫وقال جمال الدين القاسمي في مقدمته ل"العلم المنشور"‬ ‫ص‪:١٦‬‏ "وأفاد ‪-‬يعي‪ :‬السبكي‪ -‬في الفصل الأول في شرح‬ ‫حديث‪" :‬إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" فوائد لا يستغن‬ ‫عنها منها أن الأمية تمدح يما لكومما معجزة للني صلوات الله‬ ‫عليه} ومنها أن عدم تشريع إثبات الهلال بالحساب لليسر ورفع‬ ‫الحرج؛ ليكون إثباته بأمر يعرفه كل أحد\ ومنها أنه ليس مع‬ ‫الحديث النهي عن الكتابة والحساب\ ولا ذمهما وتنقيصهماء‬ ‫ومنها أنه ليس معن الحديث إبطال قول الحاسب في قوله أن‬ ‫الهلال تمكن رؤيته أو لا وإنما في الحديث عدم إناطة الحكم‬ ‫الشرعي به‪ ،‬إلى غير ذلك من الفوائد البديعة"‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلبقةرؤية الهلال‪.‬‬ ‫المنشور" عند قول لسبكي ق‬ ‫وقال تي تعليقه على ال‬ ‫ص‪:٣٩-٣٨‬‏ فإن أحلناها ‪-‬أي الشهادة‪ -‬بدليل قام عندنا لم‬ ‫نقبل تلك الشهادة وحملناها على الغلط أو الكذب ولم نكن‬ ‫بذلك خارجين عن القانون الشرعي قال‪" :‬توضيحه‪ :‬أن ما‬ ‫يدل عليه الفن من استحالة الرؤية بإجماع أهله يوجب رد تلك‬ ‫الشهادة‪ ,‬لأنه منزلة جرح أولئك الشهود‪ ،‬ومن المقرر أنه‬ ‫يؤثر في جرح الشهود وسقوط عدالنهم أقوال الجارحين وإن‬ ‫لماقطع‬ ‫اب‬‫كطوع‬ ‫كانت مظنونة غير معلومة‪ ،‬فكيف وهي مق‬ ‫بأن الواحد نصف الاثنين‪ ،‬وأن الع نور والجهل ظلماتث‬ ‫وكل من شدا طرفا من هذا الفن فن الهيئة والميقات‪ -‬صار‬ ‫هذا لديه من البديهيات‪ ،‬ودين الحنيفية يتبعه العقل أنى سار‬ ‫وتؤيده علومه أين اتحه‪ ،‬وقد حقق هذا البحث في غير هذا‬ ‫"دلائل التوحيد" كلام مسهب فيه‬ ‫كتاب‬ ‫الموضع ولنا في‬ ‫راجعه في بحث "مطابقة الشرع للعقل ومؤاخاة العلم للدين‪،‬‬ ‫‏‪.٣ ٤١‬‬ ‫ص‬ ‫ومما قاله الإمام ابن حزم في هذا المعين وفي كتابه"الفصل"‬ ‫‏(‪ :)٩٥ :٢‬ومعاذ الله أن يأتي كلام الله ‪-‬سبحانه وتعالى‪-‬‬ ‫وكلام نبيه تل بما يبطله عيان أو برهان‪ ،‬إنما ينسب هذا إلى‬ ‫القرآن والسنة من لا يؤمن بهما ويسعى في إبطالهما إلخ‪.‬‬ ‫المسائل المعلقة رؤي ةه الحلال‬ ‫حص‬ ‫‪ 7‬الإشكال عن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-...‬‬ ‫"ت‬ ‫"العلم المنشور"‬ ‫وقال ‪-‬أعێ القاسمي۔ في تعليقه على‬ ‫عند قول السبكي ي ص‪:٤٠-٣٩‬‏ ولو شهد شاهدان عند‬ ‫حاكم» أنهما رأيا فيلا بحضرتنا‪...‬إلخ قال‪" :‬حكى لي صديقنا‬ ‫الشيخ عبد القادر الطنطاوي الفلكي الميقاتي ابن شيخنا العلامة‬ ‫الشيخ محمد الطنطاوي أنه في أحد الأعوام رصد أول رمضان‬ ‫على حساب الفن فتحققه أنه يوم كذا؛ لأن هلاله يرى ليلته ثم‬ ‫يذهب إلى المحكمة الشرعية في الليلة الن يظن أن يثبت الحاكم‬ ‫يها الشهر وتلك الليلة على حسابه يستحيل أن يرى فيها‬ ‫الهلال فإذا بصديقنا يبلغه جلبة ضوضاء ومظنة من يشهد من‬ ‫بعض العامة بأنه رئي الهلال للوجوه ال ذكرها المؤلف هناء‬ ‫ولوجه آخر وهو أنه كان يعطى الشاهدان جائزة‪ ،‬وقد أبطلها‬ ‫والحمد لله بعض عقلاء القضاة‪ ،‬قال صديقنا‪ :‬فتقدمت‬ ‫لنائب القاضي وقلت له‪ :‬لا تخجلونا بإثبات الشهر الليلة أمام‬ ‫النصارى الفلكيين وأمثالهم؛ فإنه الليلة يستحيل رؤيته واسعوا في‬ ‫إفساد شهادة الشهود واسترونا‪ ،‬ولقد صدق ‪-‬حفظه الله‪ -‬فإن‬ ‫القضاء حينئذ حالته ما ترى ولا قوة إلا بالله اه‪.‬‬ ‫وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي في "إرشاد أهل الملة"‬ ‫ص‪:٢٦٠٢-٢٠١‬‏ "ومت أنصفت تحد أن كلام الأمام السبكي‬ ‫صريح في أن المقصود هو تحري القاضي وتثبتهء حت لا تكون‬ ‫علماء‬ ‫وقد صرح‬ ‫من شهد عنده مظنة الغلط أو الكذب‬ ‫شهادة‬ ‫الحنفية بأن الشهادة ‪-‬ولو فى حقوق العباد‪ -‬إذا قامت على‬ ‫وقد تفدم‬ ‫أو خالفت الظاهر لا تقبل‬ ‫مستحيل عقلا أو عادة‬ ‫عن مبسوط السرخسى أمما تره إذا خالفت الظاهر‪.‬‬ ‫وليس ما قاله السبكي من قبيل رد الشهادة الشرعية‬ ‫بحساب أهل الميقات كما فهمه من اعترضوا عليه‪ ،‬ودعواهم أن‬ ‫متل هذا الاحتمال قائم في كل شهادة دعوى باطلة؛ لأن‬ ‫الشهادة و إن كانت خبرا تحتمل الصدق والكذب لكن عدالة‬ ‫الشهود وموافقة شهادة كل منهما في المعين لشهادة الآأخرك‬ ‫وموافقة شهادتمم للدعوى‪ ،‬كل ذلك يرجح جانب الصدق‬ ‫على جانب الكذب\ڵ فإذا وقعت الشهادة مستحيل عقلا أو‬ ‫عادة أو خالفت مشهورا ظاهرا فقد وجد ما يرجح جانب‬ ‫الكذب على جانب الصدق‘ أو يوجب القطع بالكذب‪ ،‬فترد‬ ‫الشهادة حينئذ‪.‬‬ ‫وما نحن بصدده من دلالة الحساب القطعي أو القريب‬ ‫منه على عدم إمكان الرؤية قد وجد فيه ما يرجح جانب‬ ‫الكذب أو يوجب القطع به فترد الشهادة وليس هذا المعارض‬ ‫لمرجح الصدق موجودا في كل شهادة‪ ،‬وقد علمت مما‬ ‫قدمناه أن التفرد بالشهادة في رمضان وغيره من كان مظنة‬ ‫عن حض المسائل المتعلقة برؤية الملال‬ ‫نم إشكال‬ ‫الغلط أو الكذب يمنع من قبولها وقد قدمنا لك عن "الولوالجحية"‬ ‫أنه ميت تعارض مرجح الصدق وهو العدالة في شهادة الواحد‬ ‫العدل‪ -‬ومرجح الرد ‪-‬وهو مخالفتها للظاهر‪ -‬يقدم على‬ ‫الصحيح مرجح الرد على مرجح القبول‪ ،‬وقدمنا أن المدار على‬ ‫أن التفرد في الشهادة يكون مظنة الغلط بلا فرق بين الواحد‬ ‫والأكثر وإذا ردت الشهادة عندما يكون التفرد مظنة الغلط أو‬ ‫جمع قليل دون أضعافهم‪.‬‬ ‫الكذب وذلك عندما يرى الهلال‬ ‫فكيف لا ترد إذا وجد دليل قاطع‪ ،‬أو قريب من القاطع على‬ ‫عدم إمكان الرؤية‪ ،‬لا شك أن عدم قبول الشهادة هنا أولى؛‬ ‫لأنه إذا رأى القليل و لم يره أضعافهم‪ ،‬فعدم رؤية أضعافهم‬ ‫يوجب غلبة الظن بغلط القليل أو كذبه في دعواه الرؤية وأما‬ ‫هنا فالدليل قاطع أو قريب منه على ذلك‪ ،‬كيف وقد جعلوا من‬ ‫شروط إفادة الخبر المتواتر العلم للسامع أن لا يكون السامع‬ ‫معتقدا لنقيض ما يقتضيه الخبر‪ ،‬إما لشبهة أو تقليد أو اعتقاد‬ ‫فإذا كان هذا حال الخبر المتواتر فكيف بغيره‪ ،‬وحينئذ إذا قبل‬ ‫القاضي شهادة من شهد عنده برؤية الهلال مع دلالة الحساب‬ ‫القطعي أو القريب منه على عدم إمكان الرؤية كان ذلك على‬ ‫خلاف ما يعتقده‪ ،‬ولذلك قال السبكى‪ :‬إنه أخرقف‘‪ ،‬وليس هذا‬ ‫من قبيل معارضة الحساب للشهادة حن يقال‪ :‬يعمل بالشهادة‬ ‫دون الحساب\ بل إن ذلك من قبيل وجود دليل عند القاضي‬ ‫م الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫المشهود عنده اعتقد بموجبه خطأ الشاهد أو كذبه‪ ،‬فإن حساب‬ ‫الحاسب العدل الراسخ في الفن إذا دل على عدم إمكان الرؤية‪.‬‬ ‫أوجب غلبة الظن بغلط الشاهد أو كذبه بلا شبهة فكيف‬ ‫يستطيع القاضي أن يقبل مع هذا شهادة هذا الشاهد ومثل‬ ‫القاضي فيما ذكرناه من يخبره العدل برؤية الهلال إذا لم تمكن‬ ‫رؤيته وكلام السبكي صريح في أنه لا فرق في رد الشهادة‬ ‫حينئذ بينما إذا كان الحساب قطعيا أو قريبا من القطعي‪ ،‬وهو‬ ‫ما يوافق قواعد مذهبنا من أن المدار في رد الشهادة على كوما‬ ‫خالفت الظاهر؛ بأن قامت على مستحيل عقلا أو عادة أو على‬ ‫خلاف المشهور المعروف أو عارضها ما جعلها مظنة الغلط أو‬ ‫الكذب"‪ .‬انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫وقال محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق في "الذب‬ ‫الزلال" ج ‏‪ ١‬‏‪٣١٢:‬ص "وليس عدم الاعتماد على الحساب‬ ‫لبطلانه وعدم صحة مقدماته في الواقع‪ ،‬ونفس الأمر وتزييفه‬ ‫وتكذيب قائله؛ بل لأن الشارع ألغاه في هذا الحكم لما ذكرنا‪.‬‬ ‫والإلغاء شيء والإبطال شيء آخر فإن الشارع قد ألغى‬ ‫أمورا في مواضع من غير أن يبطلها‪ ،‬فقد ألغى إصابة القبلة إذا‬ ‫صلى بلا تحر واجتهاد‪ ،‬واعتبر الخطأ فيها إذا صلى بلا تحر‬ ‫واجتهاد عند اشتباهها عليه} وألغى العلم القطعي الذي يحصل‬ ‫للإمام أو القاضي من المشاهدة في إقامة الحدود والقتل‪ ،‬واعتبر‬ ‫الظن الذي يحصل له من شهادة الشهود فمنعه من إقامتها في‬ ‫الأول وأوجب عليه إقامتها في الناني‪ ،‬مع أن الأول من قبيل‬ ‫الحس وهو يفيد العلم القطعي قطعا‪ ،‬والثاني من قبيل خبر‬ ‫الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن‪ .‬قال ابن كثير‪ :‬اتفق العلماء عن‬ ‫بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر‬ ‫الأحكام" ‪.‬‬ ‫وقال بعد كلام ص‪٢٩٥‬‏ نقلا عن طنطاوي جوهري‪:‬‬ ‫"ذلك نوع ما ينقل عن السلف الصالح أمم قد يخطئون في نظر‬ ‫الهلال لعارض و لم يتعمدوا الكذب\ ولكن الناس بعد الصدر‬ ‫الأول تفننوا قي الفسوق والغش والخداع والتزوير والكذب‪،‬‬ ‫فاضطر علماء الحنفية والشافعية حت إمامهم وكثير من المالكية‬ ‫لى الحساب المدقق في الفلك‪ ،‬وقال قائلهم‪ :‬إذا جاز أن نرفض‬ ‫شهادة من شهد أن بحضرتنا فيلا فلنرفض من شهد باللال‪،‬‬ ‫وهو لا تمكن رؤيته بقول الحاسبين"‪.‬‬ ‫وقال ص‪-٢٣٠١‬۔‪:٣٠٢‬‏ "وقال أيضا في "تقريب البعيد"‪:‬‬ ‫نعم عدم ثبوت الرؤية بقول الحاسب أنه يرى لا ينافي أن العالم‬ ‫بذلك من طرقه تتيسر له أسباب تعين على الرؤية البصرية‬ ‫المعتبرة شرعا كما قال‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الهلال‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.--=..---.---.--‬ح‪..”.-..‬ح‪«.«».«.«...=...‬ح«‪«.‬ه«‬ ‫‪-‬‬ ‫(لكنه)‪ :‬أي حساب الرؤية‪ 3‬بالنظر لما يحصل لدى‬ ‫العارف بما المباشر لعلمها من المعلومات المتعلقة بالهلال‪،‬‬ ‫كمقدار ارتفاعه عند غروب الشمس أو بعد غروبماء وسمت‬ ‫ذلك الارتفاع‪ ،‬وكسعة مغرب الهلال ونحو ذلك هو (للرؤية)‬ ‫البصرية (المعتبرة) شرعا (أجل مرشد) إليها‪ ،‬أي إلى إدراك‬ ‫رؤيته بسبب تعين موضعه في ناحية الأفق الغربي (لمن قد سبره)‪.‬‬ ‫أي اختبر ذلك وباشره‪ .‬قال ابن الرقام في "المستوقى"‪ :‬وأما إن‬ ‫كان الهلال في أول حدود رؤيته‪ ،‬فإنه يرى خفيا فيحتاج‪-‬۔‬ ‫حينئذ إلى شدة صفاء الو وحدة البصر ومعرفة الناظر بموضع‬ ‫القمر لوقت الرؤية من جهة سمته وارتفاعه‪ ،‬فاستخر ج ارتفاعه‬ ‫المرئي في الطول والعرض وانظره في تلك الجهة اليي وجدته‬ ‫فيها‪ .‬وحقق ذلك بشيء من الآلات النجومية المتخذة لذلك‪،‬‬ ‫ففي ذلك معونة على رؤيته اه‪.".‬‬ ‫‏‪" :٣٢٠‬من المعلوم المقرر أن الشهادة إذا وقت‬ ‫وقال‬ ‫بشيء مستبعد عقلا أو عادة فإما ترد ولا تقبل‪.‬‬ ‫ما‬ ‫باب الشهادات عطفا على‬ ‫قال الشيخ خليل في‬ ‫ترد به الشهادة‪( :‬ولا إن استبعد)‪ .‬قال الزرقان‪ :‬أي‬ ‫استغرب (كبدوي) يشهد في الحضر في الأموال (لحخضري)‬ ‫قروي أو مصري على حضري\ لأن ترك شهادة الحضري ريبة‬ ‫نم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الملال‬ ‫واستغراب اه‪.".‬‬ ‫وقال ص‪:٣٢١-٣٢٠‬‏ "وقال فى "تبيين وجوه الاختلال"‬ ‫ص‪:١(١٥‬‏ ليست كل شهادة تقبل ويعمل بما؛ إذ الشهادة الى‬ ‫قامت عليها شواهد الريبة ترد ولا تقبل من شاهديها بالإجماع‪.‬‬ ‫وقد أبطل الله شهادة الشهود المرتاب في شهادتمم في غير موضع‬ ‫من كتابه العزيز‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪ :‬لولا تَقبَوا فم مندة‬ ‫كا ه الآية"‪ ،...‬فتبين أن من شهد شهادة إنما تقبل ويعمل بما‬ ‫إن سلمت من الريبة» ولأجل ذلك سطرت شروط قبول‬ ‫الشهادة في كتب الفقه اه"‪ ،...‬وتقدم أن الحطاب نقل عن‬ ‫القرافي في الفرق الثاني والمائة ما نصه‪ :‬عن حساب الأهلة‬ ‫والخسوف والكسوف قطعي؛ فإن الله سبحانه أجرى عادته بأن‬ ‫حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة على نظام واحد‬ ‫طول الدهر وكذلك الفصول الأربعة والعوائد إذا استمرت‬ ‫أفادت القطع كما إذا رأينا شيخا نجزم بأنه لم يولد كذلك‘ بل‬ ‫طفلا للعادة‪ ،‬وإلا فالعقل يجوز ولادته كذلك‪ ،‬فالقطع الحاصل‬ ‫فيه إنما هو لأجل العادة اه‪.‬‬ ‫لله تعالى في السماء; يجريان في أفلاكهما من برج إلى برج على‬ ‫ترتيب وحساب وقدر لا يتعديانه‪ ،‬قال الله عز وجل‪:‬‬ ‫مم‬ ‫۔>ے و۔ و‬ ‫س ۔۔‬ ‫آ‬ ‫والقمر قدرنه‬ ‫القش ولم ب‬ ‫سشخورت ‪.‬‬ ‫فالقمر سريع الذهاب يقطع جميع بروج السماء في شهر‬ ‫عشر شهرا‪ ،‬فهو يدرك‬ ‫واحد ولا تقطعها الشمس إلا في ان‬ ‫الشمس فيآخر كل شهر ويصير بإزائها مانلبرج الذي هي‬ ‫فيه شم يخلفها فإذا بعد عنها استهلك وكلما زاد بعده عنها زاد‬ ‫ضوعءه إلى أن ينتهى في البعد ليلة أربعة عشر‪ ،‬فتكمل استدارته‬ ‫وضوءه لمقابلته الشمس ثم يأخذ في القرب منها فلا يزال‬ ‫ضوءه ينقص إلى أن يدرك الشمس فيصير بإزائها على ما‬ ‫أحكمه خالق الليل والنهار لا إله إلا هو‪ .‬اه‪.".‬‬ ‫وقال ص‪:٣٢٢‬‏ "وعلى كل حال فكون حساب الأهلة‬ ‫والخسوف والكسوف والأوقات قطعيا‪ ،‬فهو أمر ضروري‬ ‫كالقطع بأن الواحد نصف الاثنين‪ ،‬وأن العلم نور والجهل‬ ‫ظلمات‪ .‬ويأتي مزيد كلام في ذلك بحول الله"‪.‬‬ ‫نم نقل كلام الشيخ المطيعي‪ ،‬ثم قال ص ‏‪ ٢٢٨‬عن الشيخ‬ ‫طنطاوي جوهري أنه قال‪" :‬ليس قصدنا في هذا أن نتكلم على‬ ‫مسألة القاضي فليس ثبوت هلال رمضان موقوفا على حكم‬ ‫عض المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫الإشكال‬ ‫ر‬ ‫؟۔_‪.‬۔‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‪...-.-.‬س=‪«» -.-=..-.=.‬‬ ‫ٍ‬ ‫القاضي عند الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة‪ ،‬وإنما نريد أن الأمة‬ ‫أدركت من قلتم مسألة الشهود في هلال رمضان فمنهم‬ ‫الكاذبون لشهرة ولإنبات عدالة أو قري إلى الله جهلا‪.‬‬ ‫والمخطئون لضعف الحاسة أو الوهم أو غير ذلك مما لا حصر‬ ‫له‪ ،‬فهذا هو الذي ساق العلماء‪ -‬رضي الله عنهم‪ -‬إلى اعتبار‬ ‫الحساب مع ما في الشريعة من السهولة ولوضوح الحلال في‬ ‫أوائل الشهور فخيف إذ ذاك من أن يكون الصيام بالشهادة‬ ‫قبل دخول الشهر وهذا في الحقيقة لا يجوزا فالحساب إذن‬ ‫مستحسن مطلوب ليكون حصنا يقي من غلط الحس ومن‬ ‫تعمد الكذب ومن التنطع بالشهادة قربي وغير ذلك اه"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٣٢٨‬‏ "وقد ذكر شيخنا فى "تقريب البعيد"‬ ‫ص‪ ٨‬‏‪ ١‬أن العلامة الشيخ رشيد رضا ذكر في الجزء الأول من‬ ‫الجلد الثاني والعشرين من "المنار" ص‪١٦٣‬‏ المؤرخ بتاسع‬ ‫وعشري شعبان سنة ‏‪ ١٣٤٥‬هجرية ما نصه‪" :‬ما زلنا منذ بلغنا‬ ‫سن الرشد إلى أن أدركنا سن الشيخوخة نسمع المسلمين‬ ‫يتألمون من الاضطراب والاختلاف الذي يحدث في إثبات أول‬ ‫شهر رمضان لأجل الصيام الواجب\ وإثبات أول شوال لأجل‬ ‫الفطر الواجب في يوم العيد وكذا هلال ذي الحجة لأجل‬ ‫وقوف عرفة وقد عرض لنا تي هذا اليوم الجمعة ‏‪ ٣٠‬شعبان‪،‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلنة برؤبة المملال‬ ‫‪---‬‬ ‫=‪==--.‬حح×]‬ ‫‪---‬‬ ‫يعني من العام المذكور أن سمعنا قبيل ذرور (أي طلوع)‬ ‫الشمس دوي المدافع تنفجر من قلعة القاهرة إعلانا لإثبات شهر‬ ‫رمضان‪ ،‬وكان الحاسبون من الفلكيين قد نشروا في جميع‬ ‫الجرائد تذكيرا بما دون في جميع النتائج لهذه السنة الهجرية» من‬ ‫أن أول رمضان فيها ليلة السبت؛ لأن هلاله يولد في ليلة الجمعة‬ ‫بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة ودقيقة واحدة من غروب‬ ‫الشمس فرؤيته مستحيلة قطعا في ليلة الجمعة} وممكنة لكل‬ ‫معتدل البصر في ليلة السبت\ وقد تبرم الناس بممذا الإثبات اليوم؛‬ ‫لأن جميع أهل المعرفة منهم يعتقدون أن هذا اليوم من شعبان‪،‬‬ ‫فإن ما أثبته الحاسبون من اليقينات القطعية والشهادة برؤية‬ ‫الهلال إذا انحصرت في واحد أو اثنين أو ثلاثة لا تفيد إلا الظن‬ ‫لكثرة ما يقع فيها من الاشتباه‪ ،‬وقد وقع لي بعض السنين وأنا‬ ‫ي سورية أن رأيت الشمس غربت كاسفة في اليوم التاسع‬ ‫والعشرين من شعبان ثم شهد شاهدان ذوا عدل بعد غروبما‬ ‫بساعة زمانية أنهما رأيا الهلال فحكم القاضي الشرعي بإثبات‬ ‫الشهر بالرؤية‪ ،‬ومن المعلوم باليقين أن رؤية الهلال كانت من‬ ‫المحال؛ لأنه غرب مع الشمس فلا يمكن أن يكون عاد ورأياه‪،‬‬ ‫وأنا أعتقد أن ذينك الشاهدين لم يتعمدا الكذب\ فهما من أهل‬ ‫التقوى والعلم‪ ،‬ولكنهما تخيلا الهلال تخيلا؛ ولأجل مثل هذا‬ ‫الاشتباه قال المحققون من الفقهاء قي منل هذه المسألة‪ :‬إن‬ ‫‏‪ ...... 4 ٢‬رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبةالهلال‬ ‫جمع‬ ‫إلا برؤية‬ ‫الصحو لا رةتنبت‬ ‫أيام‬ ‫ق‬ ‫الهلال‬ ‫برؤية‬ ‫الشهادة‬ ‫كثير‪ ،‬وينبغي تقييد هذا بما إذا تراءى الال كثيرونں كما هي‬ ‫العادة؛ وذلك لأن العبرة في الرؤية‪ ،‬رؤية معتدل البصر لا أمثال‬ ‫زرقاء اليمامة قي حدة البصر اه‪ .‬المراد منه"‬ ‫في‬ ‫جوهري‬ ‫‏‪" :٣٣٠‬وقال الشيخ طنطاوي‬ ‫وقال ص‬ ‫‏‪ ٤٤‬ما نصه‪ :‬قلت قد سبق فيما بيناه ونقلناه عن‬ ‫رسالته ص‬ ‫إياس وغيره من العلماء أن رؤية الهلال قد يدخلها الوهم وغلط‬ ‫الحس والأغراض المختلفة"‬ ‫وقال ‏‪" :٣٩٠‬هذا وقد علمت أن رد الشهادة إذا دل‬ ‫الحساب على استحالة الرؤية ليس منافيا لعدم اعتبار الشرع‬ ‫الحساب فيإثبات الشهر؛ وذلك لأن الشهادة إنما بطلت بذلك‬ ‫ق‬ ‫حيث إنما وقعت بشيء مستحيل عادة} ومن المعلوم أن الشهادة‬ ‫كيفما كانت إذا وقعت بشيء مستحيل أو مستغرب فإنما ترد‬ ‫ولا تقبل‪ ،‬بل من قبل الشهادة مطلقا يعد أخرق كما قال‬ ‫السبكي‪ .‬على أن حساب الرؤية ليس ملغى بالمرة"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٣٩٨-٣٩٧‬‏ "والحق في هذه المسألة أن يقال‪:‬‬ ‫المدار قى تكذيب الشهود إنما هو على تعدد الحساب وعلى‬ ‫كوم من الراسخين في الفن لأجل انتفاء احتمال الغلط ليس‬ ‫إلا‪.‬‬ ‫۔۔۔ہ۔۔۔۔‬ ‫م الاشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫ہے۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫مے۔۔‪.‬۔مہ۔۔ہ۔ہ۔ہ۔‬ ‫۔م ا‬ ‫۔ممم‪.‬۔‪.‬۔۔۔۔‪..‬۔۔۔۔۔‪.‬۔‪.‬۔۔‪..‬۔م۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔م‬‫۔م‬ ‫ه‪.‬۔‪.‬۔‪.‬۔‪.‬۔۔ م‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يقال‪ :‬لماذا لم يعتبر الحساب في إثبات الشهر إذا أفاد‬ ‫القطع برؤية الهلال ولكن منع منها نحو السحاب وعمل به في‬ ‫رد الشهادة بالرؤية إذا دل على استحالتها؟ لأنا نقول‪ :‬قصد‬ ‫البي تلة قي ثبوت الشهر بالرؤية أو إكمال العدة دون الحساب‬ ‫هو التخفيف على هذه الأمة الأمية وعدم تكليفها بما هو عسير‬ ‫ولا يدركه إلا الخواص‪.‬‬ ‫على أم لو كلفوا به لضاق عليهم! فحينئذ عدم ثبوت‬ ‫الشهر بالحساب هو من باب الترخيص من المشرع الأعظم يلة‬ ‫رحمة بمذه الأمة ورأفة بما‪ ،‬فلذلك لم يعتبر الحساب في إثبات‬ ‫الشهر لا بالنسبة للحاسب ولا بالنسبة لغيره‪.‬‬ ‫على [ نه لو اعتبر الحساب في إثبات الشهر لوجب على‬ ‫من المشقة ما لا يخمى‪.‬‬ ‫وقي ذلك‬ ‫الدينية‬ ‫تارة يدل على امتناع الرؤية‪ ،‬وتارة‬ ‫وأيضا فإن الحساب‬ ‫على امما‬ ‫يدل‬ ‫وتارة‬ ‫يدل على إمكامما مع عسر أو مع رجحان‪،‬‬ ‫قطعية وبما أن صورة القطع هي نادرة فلا ينبغي تعليق الكم‬ ‫الشرعى عليها كما قدمنا ذلك في أواسط الفصل النايي من‬ ‫المبحث الثاني ‪.‬‬ ‫على أن هذه الصورة قد سن لنا الشارع فيها طريقة‬ ‫وهى طريقة نقل رؤية بلد لبلد‬ ‫واضحة أسهل من الحساب‬ ‫بحيث إذا وصل الهلال لحد الرؤية فإن لم ير في محل فيه الغيم فلا‬ ‫بد أن يرى في محل آخر فيه الصحو فتنقل الرؤية حينئذ‪.‬‬ ‫وعليه فلا داعي لاعتبار الحساب في ثبوت الشهر كيفما‬ ‫كان الأمر للاستغناء عنه بطرق أسهل منه‪.‬‬ ‫وأما اعتباره قي رد الشهادة إذا دل على استحالة الرؤية‬ ‫فليس هنا ما يمنع منه ولا علة تقتضي عدم اعتباره قي رد تلك‬ ‫الشهادة‪ ،‬بل مقتضى الإجماع على أن كل شهادة فيها ريبة‬ ‫واستغراب لا تقبل‪ ،‬أن ترد ولا تقبل في هذه المسألة بالأحرى‬ ‫كما علمت؛ لأنها شهادة مستحيل قطعا والشرع لم يأت‬ ‫بالمستحيلات‪.‬‬ ‫وأيضا لم يأت لنا نص من الشارع أن كل شاهدين تقبل‬ ‫شهادتمما‪.‬‬ ‫قال في "تبيين وجوه الاختلال" ص‪:١٣٤‬‏ ليست كل‬ ‫شهادة تقبل ويعمل بما إذ الشهادة الن قامت عليها شواهد‬ ‫الريبة ترد ولا تقبل من شاهديها بالإجماع‪ .‬وقد أبطل الله‬ ‫شهادة الشهود المرتاب في شهادتهم في غير موضع من كتابه‬ ‫العزيز‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪ :‬كلا تقبثرا فتعمبدة أبدا هه الآية‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤية الملال_‬ ‫وقد قال خليل‪ :‬فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا‪.‬‬ ‫وسيأتي أن العلة في ذلك هي أن عدم رؤيته عشية‬ ‫النلائين يقين© وقول الشاهدين ظن فلا يترك اليقين بالظن"‪.‬‬ ‫وقال ج‪٢‬‏ ص‪:١(٥‬‏ " ثم نقل ‪-‬طنطاوي جوهري۔ عن‬ ‫المدير العام مرصد حلوان قوله‪ :‬إذا أمكن مشاهدة الجلال في‬ ‫مكة المكرمة أمكن مشاهدته غالبا قي دمشق الشام ومصر؛ إذا‬ ‫كانت السماء صافية} لكنه لا يتحتم رؤيته في جميع البلدان‪،‬‬ ‫الن على خط طول مكة إذا كانت تلك تختلف عنها كثيرا من‬ ‫خط العرض‪.‬‬ ‫م قال الشيخ طنطاوي جوهري ص ‏‪ :٦٣‬وكل بلد نبت‬ ‫الهلال فيه بالرؤية الصادقة فإن كل بلدة غربيهاء يرى فيها‬ ‫الهلال قطعا ويكون أتم ظهورا وأضوا نورا‪ ،‬رأوه أو لم يروه‬ ‫يع لمانع‪.‬‬ ‫وليس يلزم من رؤية أهل البلد الغربي‪ ،‬وهي القي كانت‬ ‫أقل طولا أن يراه أهل البلد الشرقي‪ ،‬وهي ال كانت أكثر‬ ‫طولا فإذا رآه أهل الكويت وطولها ‏‪ ٤٨‬درجة فليس يلزم أن‬ ‫يراه أهل مسقط وطولها ‏‪ ٥٨‬درجة؛ لأنمم شرقيهم‪ ،‬ولا أهل‬ ‫سرجة‪ ،‬وطوها ‏‪ ٥٤‬درجة\ ولا القطيف وطولها ‏‪ ٥٠‬درجة بل‬ ‫يراه أهل بغداد‪ ،‬وطولها ‏‪ ٤٤‬درجة والنجف وطولما‪ ٤‬‏‪ ٤‬درجة‬ ‫وكربلاء وطولها ‏‪ ٤ ٤‬درجة وسماوة وطولها ‏‪ ٤٥‬درجة"‪.‬‬ ‫‏‪" :٣٠‬ولا بأس أن نذكر هنا كلام‬ ‫وقال ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫يتقدمون‬ ‫البيروين بتمامه لما فيه من الرد الشنيع على الذين‬ ‫توحيد أوائل الشهور‬ ‫إمكان‬ ‫وبيان عدم‬ ‫الرؤية بيوم أو يومين‬ ‫القمرية‪ ،‬باعتبار الرؤية الشرعية المطلوبة كتابا وسنة وإجماعا‪.‬‬ ‫قال في كتابه المذكور ص‪:٦٤‬‏ ويبتدئ العرب بالشهر من عند‬ ‫رؤية الهلال‪ ،‬وكذلك شرع في الإسلام‪ ،‬كما قال الله تعالى‪:‬‬ ‫‌‬ ‫)‪27‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صم‬ ‫مو ر ر م‬ ‫ح‬ ‫للتاس وا لحج ‪:‬‬ ‫مقيت‬ ‫هم‬ ‫اة ض‬ ‫‪ :‬تولت عن ا‬ ‫الهيئة‬ ‫بعد أن ذكر ما نقله عن المقريزي قال‪ :‬فأما أصحاب‬ ‫ومن تأمل الحال بعناية شديدة فإممم يعلمون أن رؤية الهلال غير‬ ‫حركة القمر المرئية‪ ،‬بطيئة‬ ‫لاختلاف‬ ‫على سنن واحد؛‬ ‫مطردة‬ ‫ق‬ ‫و صعوده‬ ‫وبعده‬ ‫الأرض‬ ‫و قر به من‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وسريعة‬ ‫مر ة‪،‬‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وحدوث‬ ‫وهبو طه فيهما‬ ‫والجنوب‬ ‫الشمال‬ ‫الأحوال له قي كل نقطة من فلك البروج‪ ،‬ثم بعد ذلك لما‬ ‫يعرض من سرعة غروب بعض القطع من فلك البرو ج‪ ،‬وبطء‬ ‫الأهوية‪ ،‬إما بالإضافة إلى البلاد الصافية الهواء بالطبع‪ ،‬والكدورة‬ ‫المختلطة بالبخارات دائما والمغبرة في الأغلب©‪ ،‬و إما بالاضافة‬ ‫إلى الأزمنة إذا غلظ في بعضها ورق في بعض وتفاوت قوى‬ ‫رفم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الملال‬ ‫بصر الناظرين إليه في الحدة والكلال‪ ،‬وإن ذلك كله على‬ ‫اختلافه بصنوف الاقترانات‪ ،‬كائنة في كل أول شهر رمضان‬ ‫وشوال على أشكال غير معدودة‪ ،‬وأحوال غير محدودة‪ ،‬فيكون‬ ‫لذلك شهر رمضان ناقصا مرة وتاما أخرى‘ وإن ذلك كله‬ ‫يتغير بتزايد عروض البلدان وتناقصها‪ ،‬فيكون الشهر تاما في‬ ‫البلدان الشمالية‪-‬مثلا‪ -‬وناقصا هو بعينه في الخنوبية منه‬ ‫وبالعكس‪ .‬تم لا يجري ذلك فيها على نظام واحد بل يتفق فيها‬ ‫أيضا حالة واحدة بعينها لشهر واحد مرارا متوالية وغير متوالية‪.‬‬ ‫فلو صح عملهم ‪-‬مثلا‪ -‬بتلك الجداول والحسابات‬ ‫واتفق مع رؤية الهلال‪ ،‬أو تقدمه يوما واحدا كما أصلا‬ ‫لاحتاجوا إلى إفرادها لكل عرض‪.‬‬ ‫على أن اختلاف الرؤية ليس متولدا من جهة الروض‬ ‫فقط لكن لاختلاف أطوال البلدان فيها أوفر نصيب؛ لأنه ربما‬ ‫لم ير في بعض البلاد ورئي فيما كان أقرب منه إلى المغرب©‬ ‫وربما اتفق ذلك فيهما جميعا وذلك مما يحوج أيضا إلى إفراد‬ ‫الحساب والخداول‪ ،‬لكل واحد من أجزاء الطول‪.‬‬ ‫فإذن لا يمكن ما ذكروه من تمام شهر رمضان أبدا‬ ‫ووقوع أوله وآخره في جميع المعمور من الأرض متفقا‪ ,‬كما‬ ‫يخرجه الحدول الذي يستعملونه‪.‬‬ ‫فأما قولهم‪ :‬إن مقتضى الخبر االأثور‪-‬تقدم اا(لصوم والفطر‬ ‫على الرؤية فباطل؛ وذلك لأن حرف اللام يقع على المستأنف‬ ‫كما ذكروه ويقع على الماضي كما يقال كتب لكذا مضى من‬ ‫الشهر‪ ،‬أي من عند ا مضي كذاك فلا يتقدم الكتبة الماضى من‬ ‫الشهر وهذا هو مقتضى الخبر دون الأول‪ .‬ألا ترى إلى ما‬ ‫روي عنه‪ -‬عليه السلام‪ -‬أنه قال‪" :‬نحن قوم أميون لا نكتب‬ ‫ولا نحسب\ڵ الشهر هكذا وهكذا وهكذ"‪ ،‬وكان يشير في كل‬ ‫واحدة منها بأصابعه العشر يعي تماما ثلاثين يوما‪ .‬ثم أعاد‬ ‫فقال‪ :‬وهكذا وهكذا‪ ،‬وخنس إمامه في الثالثة‪ .‬يعي ناقصا‬ ‫تسعة وعشرين يوما‪ .‬فنص عليه السلام‪ -‬نصا لا يخفى على‬ ‫أحد‪ ،‬أن الشهر يكون تاما مرة وناقصا أخرى وأن الحكم جار‬ ‫عليه بالرؤية دون الحسابڵ بقوله‪" :‬لا نكتب ولا نحسب"‪.‬‬ ‫فإن قالوا‪ :‬عي أن كل شهر تام‪ ،‬فإن تاليه ناقص كما‬ ‫يحسبه مستخرجو التواريخ‪ ،‬كذبمم العيان إن لم ينكروه‪ ،‬وعرف‬ ‫تمويههم الصغير والكبير فيما ارتكبوه‪.‬‬ ‫على أن تتمة الخبر الأول يفصح باستحالة ما ادعوه‪،‬‬ ‫وهو قوله ‪-‬عليه السلام‪" : -‬فإن غم عليكم فعدوا شعبان‬ ‫ثلاثين يوما" وفي رواية‪" :‬فإن حال بينكم وبين رؤيته سحاب‬ ‫أو قتام فأكملوا العدة ثلاثين"‪.‬‬ ‫>‬ ‫نم الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤبة الملال‬ ‫وإذا كان شهر رمضان أيضا تاما أبدا» تم عرف أوله‬ ‫لاستغن به عن الرؤية لشوال‪ ،‬وجرى قوله‪" :‬وأفطروا لرؤيته"‬ ‫جرى هذا‪.‬‬ ‫غير أن العصبية تعمي الأعين البواصر‘ وتصم الآذان‬ ‫السوامع‪ ،‬وتدعو إلى ارتكاب ما لا تسامح باعتقاده العقول‪.‬‬ ‫ولولا ذلك لما هجس في قلوبمم هذه الهواجس‪...‬إلح‬ ‫وقال ص(‪:٦١٧‬‏ "وأما إذا كانت مستحيلة فترد تلك‬ ‫الشهادة ولا إشكال لما تقدم‪ ،‬من أن دلالة الحساب القطعي أو‬ ‫القريب من القطعي على عدم الإمكان أقوى من الريبة‪.‬‬ ‫والريبة موجبة لرد الشهادة} فترد حيث وقعت بمستحيل‬ ‫عادة من باب أولى وأخرى'‬ ‫وقال الدكتور نصر فريد محمد واصل ف "الفتاوى‬ ‫الإسلامية" ص‪:١(٨٢-١٨١‬‏ "أما بالنسبة لمخالفتنا لرؤية البلد‬ ‫ال أعلنت رؤية هلال شوال وترتب عليها تمام رمضان في اليوم‬ ‫التاسع والعشرين عندهم حيث لم نأخذ بما وأتممنا نحن عدة‬ ‫رمضان ثلاثين يوما فإن ذلك إنما كان لتأكيد صحة رؤيتنا من‬ ‫الناحية الشرعية والعلمية والحسابية وعدم اطمئناننا للرؤية الى‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫خالفتنا بناء على شهادة الشاهد الواحد فقط عندهم والذي‬ ‫تؤيده أدلة قطعية الدلالة ولا شرعية ولا علمية‪ ،‬ومعارضة هذه‬ ‫ف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برة الملال‬ ‫‏‪.... ٩٢‬‬ ‫الشهادة عندهم بالشهادة المتواترة الراجحة عليها من الناحية‬ ‫الشرعية والعلمية عندنا» وفي بجال الأحكام الشرعية إذا‬ ‫تعارضت الأدلة فإنه يقدم المقطوع بصحته على المظنون منها‬ ‫عند الحكم والقضاء وهذا ما حصل بالنسبة لنا نظرا لأن‬ ‫شهادة اللجان الشرعية والعلمية عندنا في أنحاء محافظات مصر‬ ‫قد أجمعت على عدم الرؤية مع صفاء اخو التام عند الغروب‬ ‫وبعد الغروب‘ وذلك في ليلة الثلاثين من رمضان وأكد ذلك‬ ‫من‬ ‫الحساب الفلكي الذي دل على أن الهلال بمصر يغرب‬ ‫غروب الشمس في بعض البلاد وقبل غروب الشمس بدقيقة في‬ ‫بعض البلاد الأخرى كما أن الشمس تغرب ف المملكة العربية‬ ‫السعودية قبل غرؤب الشمس من ثلاث إلى أربع دقائق في كل‬ ‫أنحاء المملكة وكذا في كل دول الخليج العربي علما بأن المملكة‬ ‫العربية السعودية في المشرق بالنسبة لمصر والقاعدة الشرعية‬ ‫تقول‪ :‬إنه إذا لم يظهر الهلال في بلاد المغرب و لم ينبت رؤيته‬ ‫فيها فلا تثبت رؤيته في بلاد الشرق من باب أولى‪.‬‬ ‫وهذا هو السبب الذي جعلنا لا نأخذ برؤية البلاد ال لم‬ ‫تكمل عدة رمضان ثلاثين يوما حيث كانت الرؤية غير شرعية‬ ‫بالنسبة لنا وقد اشترطنا في الرؤية اليي نأخذ عنها أن تكون رؤية‬ ‫شرعية لا يخالفها الشرع أو الحس أو الواقع"‪.‬‬ ‫المال_‬ ‫المسائل المتعلقة رؤبة‬ ‫==‪"--‬‬ ‫نم الإشكال‬ ‫==‪--‬‬ ‫وقال ابن منيع في "بجموع فتاوى وبحوث" ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪:٢٧٠-٢٦٥‬‏ "إلا أن مسألة الرؤية أول ما تعرض على‬ ‫القضاء تعتبر خبرا قابلا للصدق أو الخطأ أو التوهم‪ ،‬ولهذا ينبغي‬ ‫للقاضى أن يبذل جهده في التحري عن حقيقبة هذا الخبر‬ ‫ومن ذلك‬ ‫وصدقه بكل وسيلة من وسائل التحري والتحقيق‪،‬‬ ‫أن يكون هذا الخبر منفكا عما يكذبه حسا أو عقلا‪.‬‬ ‫ومن ارتباط الخبر بما يكذبه حسا أن يقرر الحساب أن‬ ‫هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الإيضاحح وإلى بيان‬ ‫الخطأ فى اعتقاد أو ظن أن مسائل الحساب والفلك مبنية على‬ ‫الظن لا على اليقين‪ ،‬وأن علماء الحساب أنفسهم مختلفون في‬ ‫مسائله‪.‬‬ ‫وهذا القول لا يمكن التسليم به إلا ممن هو على علم‬ ‫حصل‬ ‫حدد‬ ‫ومن‬ ‫ثقة و أمانة واعتدال‪،‬‬ ‫وثيق بعلم الفلك وذي‬ ‫النقة وأسباب القبول‪.‬‬ ‫بقوم‬ ‫فلا صحة للقول باختلاف علماء الفلك في ولادة الهلال ‪،‬‬ ‫بلل هم متفقون تمام الاتفاق على تحديد ولادة الهلال بالدقيقة‬ ‫الزمنية بالنسبة لتوقيت (غرنتش)‪ ،‬وتوقيت (غرينتش) يستطيع‬ ‫كل إنسان قي كل مكان أن يحدد هذه الدقيقة الزمنية بتوقيت‬ ‫___" رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫محله المتواجد فيه ومن ذلك سكان المملكة فإذا قيل‪ :‬إن الحلال‬ ‫يولد في الساعة الحادية عشرة ومس وعشرين دقيقة بتوقيت‬ ‫(غرينتش)‪ ،‬فهذا يعي أن الهلال يولد في المملكة الساعة الثانية‬ ‫وخمس وعشرين دقيقة ليلا وهكذا كل إقليم من أقاليم الأرض‬ ‫يستطيع أهله أن يعرفوا توقيت بلدهم بالنسبة لتوقيت‬ ‫(غرنتش)‪ ،‬وقد اتفق علماء الفلك فى كافة أنحاء الأرض على‬ ‫اعتبار ساعة (غرنتش) توقيتا عالميا بالنسبة لولادة الهلال‪.‬‬ ‫وأحب أن أوضح مسألة من مسائل الهلال لدى أهل‬ ‫الحساب والفلك هي محل الخلاف بينهم‪ ،‬وهي مسألة إمكان‬ ‫رؤية الهلال بعد ولادته‪ ،‬وقد حصل لدى بعض الناس الخلط بين‬ ‫هذه المسألة ومسألة ولادة الهلال‪ ،‬فظنوا أن مسألة ولادة الحلال‬ ‫هي مسألة إمكان الرؤية‪ ،‬وقالوا‪ :‬إن علماء الفلك مختلفون فيما‬ ‫بينهم‪ .‬والصحيح أن الاختلاف في إمكانية الرؤية لا في ولادة‬ ‫الهلال‪.‬‬ ‫للهلال ولادة وله إمكان رؤية أما الولادة فتفسيرها‪:‬‬ ‫انفصال الهلال عن الشمس بحيث تكون الشمس متقدمة عليه‬ ‫جهة المغرب‘ وهو متخلف عنها جهة المشرقف؛ حيث تغيب‬ ‫الشمس ثم يغيب الهلال بعدها‪ ،‬هذه هي الولادة‪ ،‬وعلماء الفلك‬ ‫متفقون تمام الاتفاق على تحديد زمن هذه الولادة بأقل من‬ ‫الدقيقة‪ .‬وذلك حسب التقدير الربان لزمن هذه الولادة‪ ،‬ولا‬ ‫خلاف بينهم مطلقا سواء في ذلك علماء المسلمين أو علماء‬ ‫الفلك من غيرهم‪.‬‬ ‫وقي البلاد الإسلامية ‪-‬ومنها بلادنا‪ -‬عدد كبير من‬ ‫وسؤالهم عن حقيقة ذلك‬ ‫علماء الفلك يمكن الرجوع إليهم‬ ‫ويمكن أن يحدد لقاء علمي بين بجموعة من علماء الفلك وعلماء‬ ‫الشريعة للاستزادة من العلم والتحقق‪.‬‬ ‫ولعلماء الفلك آراء مختلفة في إمكان رؤية الهلال بعد‬ ‫و بعل زاوي‬ ‫ولادته‪ ،‬فبعضهم يحدد إمكان الرؤية بسبع درجات‬ ‫معين‪ ،‬وبعضهم بخمس درجات\ وبعضهم بأقل من ذلك‪ ،‬هذه‬ ‫المسألة هي محل الخلاف فيما بينهم‪.‬‬ ‫قد يقول قائل‪ :‬أنت ذكرت أن قرار هيئة كبار العلماء‬ ‫قرار صائب مبني على نصوص صريحة من كتاب الله وسنة‬ ‫رسوله يلة فى الاقتصار في إثبات الهلال على الرؤية‪ ،‬فما حاجتنا‬ ‫إلى معرفة وقت ولادة الهلال أو إمكان رؤيته‪.‬‬ ‫الجواب عن هذا التساؤل‪ :‬أن خبر رؤية الهلال ممن يدعيه‬ ‫خبر قابل للصدق والوهم والتحري عن حقيقة هذا الخبر أمر‬ ‫متعين‪ ،‬ومن أسباب رد الخبر‪ :‬أن يقترن بما يكذبه حسا أو عقلا‬ ‫أو عادة‪ ،‬وح لو اعتبره القاضي وأثبته فهو خبر ظي‪ ،‬فإذا جاء‬ ‫من يخبر برؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم السبت مثلا‬ ‫الساعة العاشرة مساء ليلة الأحد فهذا لخبر مرتبط ببما يكذبه‬ ‫وهو‪ :‬أن الهلال الذي ادعي رؤيته بعد غروب شمس يوم السبت‬ ‫لم يولد إلا بعد غروب الشمس بقرابة ثلاث ساعات‘ وقد مر‬ ‫بنا تعريف الولادة بأنها انفصال القمر عن الشمس بحيث تكون‬ ‫الشمس حاجبة له أو أنه متقدم عليها جهة المغرب؟!‪.‬‬ ‫وتوضيحا لما ذكرت وطردا لتوهم تناقض القول فأقول‪:‬‬ ‫قى التصور أربع حالات‪:‬‬ ‫الحال الأولى‪ :‬ما إذا ذكر علماء الفلك أن الهلال مولود‬ ‫يوم السبت قبل غروب الشمس وجاء مسلم عدل يخبر برؤيته‬ ‫الهلال‪ ،‬فقوله منفك عما يكذبه حسا\ فبعد التحري عن عدالته‬ ‫والإجراءات القضائية فيما يتعلق بتصور رؤيته يعتبر خبره‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإثبات الهلال بناء على خبره برؤيته إثبات صحيح إن‬ ‫شاء الله‪ ،‬ولا اعتبار بقول أي أحد من علماء الفلك لرد هذا‬ ‫الخبر بعدم إمكان الرؤية فقدرة الله ‪-‬سبحانه وتعالى‪ -‬على‬ ‫منح أي أحد من عباده قدرة بصرية تتجاوز اعتبارات عدم‬ ‫إمكان الرؤية قدرة مطلقة وعليه فقد اجتمع في هنذه الحال‬ ‫الواقع الفلكي وصحة الرؤية الشرعية‪.‬‬ ‫الحال الثانية‪ :‬ما إذا ذكر علماء الفلك أن الهلال مولود‬ ‫يوم السبت قبل غروب الشمس ولكن لم يتقدم أحد بخبر‬ ‫رؤيته بعد غروب الشمس فحيث إن المعتبر شرعا قي إنبات‬ ‫الهلال رؤيته و لم يتقدم أحد بأنه رآه‪ ،‬فلا اعتبار لقول علماء‬ ‫الفلك بولادته؛ لأننا نقول باعتبار الرؤية المنفكة عما يكذيما لا‬ ‫باعتبار الحساب‪.‬‬ ‫الحال الثالثة‪ :‬أن يذكر علماء الفلك أن الهلال لا يولد إلا‬ ‫بعد غروب شمس يوم السبت مثلا بساعة أو أكثر أو أقل ك ثم‬ ‫جاء من يدعي رؤية الهلال يوم السبت بعد غروب الشمس‪.‬‬ ‫خبر هذه الرؤية لم ينفك عما يكذبه حسا فهو خبر غير‬ ‫صحيح فكيف يرى الهلال بعد غروب الشمس والحال أن‬ ‫الشمس غربت قبل انفصال الهلال عنها (ولادة الهلال)؟! هذا‬ ‫الخبر قريب من خبر من يخبر برؤيته الهلال ليلة ثمان وعشرين‪.‬‬ ‫فمهما بلغ في العدالة والصلاح فخبره مردود عليه‪ ،‬فكذلك خبر‬ ‫من يخبر برؤيته الهلال قبل ولادته‪.‬‬ ‫الحال الرابعة‪ :‬أن يذكر علماء الفلك أن الهلال لا يولد‬ ‫إلا بعد غروب الشمس و لم يتقدم أحد بدعوى رؤيته‪ ،‬فهذه‬ ‫الحال واضح أمرها أن الرؤية غير ثابتة شرعا‪ ،‬والفلك يؤيد عدم‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الشلال‬ ‫وأما الاحتجاج على رد علم الفلك بقوله يلة‪" :‬إنا أمة‬ ‫أمية لا نحسب ولا نكتب" متفق عليه‪ .‬فهو احتجاج فيه نظرا‬ ‫فرسول الله يلة يشير إلى رفع التكليف عنا في الأخذ بالحساب‬ ‫ومستلزماته من قراءة وكتابة‪ ،‬ويذكر تعليل ذلك بأننا أمة أمية‪.‬‬ ‫ولكن بعد أن تغيرت الحال وأخذنا بقسطنا من تعلم الحساب‬ ‫والقراءة والكتابة والعلوم المختلفة من فلك وعلوم طبيعية من‬ ‫هندسة وطب وتقنيات مختلفةء هل يبقى العذر لنا قائما في انتفاء‬ ‫التكليف‪ ،‬والحال أننا بعلمائنا المختصين في علوم الحساب‬ ‫والفلك والقراءة والكتابة نستطيع أن نعرف ونعلم؟ الذي يظهر‬ ‫لى أن العذر قد زال‪ ،‬وأن الأمر يقتضي منا الاستفادة مما علمنا‪.‬‬ ‫والله المستعان"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٢[٨٢-٢٨٠‬‏ "الحمد لله‪ ،‬أقوال الفلكيين مبنية‬ ‫على نظريات فلكية تعتمد الحساب في تقدير سير الأفلاكث‬ ‫ومنها الشمس والقمر من حيث تلاقيها وتباعدها‪ ،‬ومن نتائج‬ ‫هذه العلوم الفلكية‪ :‬معرفة الكسوف والخسوف ابتداء وانتهاء‬ ‫زمانا ومكاناك وهي علوم يؤكد بجموعة كبيرة من علماء‬ ‫الإسلام في الفلك قديما وحديثا صحة نتائجها‪ ،‬ولكن الأمر‬ ‫بالنسبة لنا معشر المسلمين ميسر فلسنا مكلفين بالأخذ بمذه‬ ‫رف الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫النتائج‪ .‬فالله ‪-‬سبحانه وتعالى‪ -‬يقول‪ : :‬قمن شهد‪:,,‬‬ ‫فليصمه ‪( :‬البقرة‪ :‬‏‪ &)١٨٥‬ويقول يل‪" :‬صوموا لرؤيته‬ ‫وأفطروا لرؤيته" متفق عليه‪ ،‬وقد صدرت فتاوى معتبرة من‬ ‫جامع فقهية على اعتبار الرؤية فقط‪ ،‬وهي فتاوى مبنية على‬ ‫بجموعة من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله يل‪ ,‬ومن‬ ‫أقوال بجحموعة كبيرة من علماء المسلمين قديما وحديثا‪.‬‬ ‫وأرى أن من تمام الإجابة على هذا السؤال ذكر ما يلي‪:‬‬ ‫لا شك أن علم الفلك في عصرنا الحاضر قد تطور‬ ‫وأصبحت بعض مسائله حقائق علمية‪ ،‬ومن ذلك مسألة ولادة‬ ‫الهلال وتعريف الولادة هي‪ :‬انفصال القمر عن الشمس بعد‬ ‫اجتماعهما بحيث تكون الشمس أمامه مما يلي الغرب‘‪ ،‬وهو‬ ‫خلفها مما يلي الملشرق‘ بحيث لو كانت هذه الولادة وقت‬ ‫غروب الشمس لغربت قبل القمر‪.‬‬ ‫وأرى أن ولادة الهلال بمذا التعريف تنبت عليها الأحكام‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫(أ) إذا اتفق الفلكيون على أن الهلال لا يولد إلا بصد‬ ‫غروب الشمس من المملكة بساعتين ‪-‬مثلا‪ -‬وجاء من يشهد‬ ‫برؤية الهلال فى سماء المملكة فأرى أن هنه الشهادة غير‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رف‬ ‫‪_ 84 .‬‬ ‫المتعلقة‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫برؤية الحلال‬ ‫صحيحة ويجب ردها؛ لأن الواقع يكذبما"‪.‬‬ ‫وقال ص‪-٢٨٤‬۔‪:٢٨٦‬‏ "ولكن يجب أن يعطى طريق‬ ‫إثبات الرؤية ما يستحقه من النظر والتنبت‪ ،‬فعلماء الفلك في‬ ‫جميع أنحاء المعمورة من مسلمين وغيرهم لا يختلف بعضهم على‬ ‫بعض في توقيت ولادة الهلال‪.‬‬ ‫وولادة الهلال تعي انفصال الشمس عن القمر بتقدمها‬ ‫عليه بغض النظر عن إمكان رؤية الحلال بعد الانفصال‬ ‫واتفاقهم على توقيت الولادة كاتفاق الناس على أن الواحد مع‬ ‫الواحد اثنان‪ ،‬وأن الخمسة مضروبة في الأربعة هي عشرون‬ ‫والجادل في ذلك يلزمه التحقق قبل الجدال حى لا يكون جداله‬ ‫مثار استغراب©‪ ،‬أقول‪ :‬فإذا قال علماء الفلك بأن الهلال لا يولد‬ ‫قبل غروب الشمس وجاء من يدعي الرؤية قبل الولادة فدعواه‬ ‫الرؤية دعوى يكذيما الحس والعقل‪ ،‬وكل دعوى كانت كذلك‬ ‫فيجب ردها على صاحبها مهما كان هذا المدعى؛ حيث إما‬ ‫دعوى باطلة‪.‬‬ ‫وقبل أن أدخل في الحديث عن بحموعة حالات للهلال‬ ‫ورؤيته أحب أن أذكر التفريق بين ولادة الهلال وبين إمكان‬ ‫رؤيته فتوقيت ولادته قضية علمية لا تقبل الجدل ولا‬ ‫الاختااف إلا عند منكري القضايا العلمية المعروفة لدى العلماء‬ ‫م الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ۔ ‪-‬‬ ‫‪---‬‬ ‫"»»»"‬ ‫"ح‪......‬‬ ‫حي‪..‬‬ ‫بالضرورة‪ ،‬أما إمكان الرؤية بعد الولادة فهذا ما اختلف فيه‬ ‫علماء الفلك‪ :‬هل يرى الهلال بعد الولادة مباشرة‪ ،‬أم يكون‬ ‫لرؤيته تقدير معتبر؟ وما ذلك التقدير المعتبر؟ هذا محل نظر بينهم‬ ‫وفيه اختلاف كثير‪.‬‬ ‫وخلاصة رأيي‪ :‬أن إنبات الهلال يجب أن يكون بالرؤية‪.‬‬ ‫وأن الرؤية يجب أن تكون منفكة عما يكذيما"‪.‬‬ ‫وجاء في بجموعة الفتاوى الشرعية بالكويت في ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪:(٠‬‏ "وسئل أيضا‪ :‬هل رئي هلال شوال هذا العام مساء‬ ‫يوم العيد وهو يوم السبت‘ وهل صيامنا صحيح من الناحية‬ ‫الفلكية؟‬ ‫فقالت هيئة الإفتاء‪ :‬في العيد الفائت لم يولد الهلال ليلة‬ ‫الجمعة و لم يولد إلا مساء يوم السبت في الساعة الخامسة قبل‬ ‫غروب الشمس بتوقيت الكويت\ ولا بد لكي يظهر النور في‬ ‫الهلال أن يمر عليه بعد الولادة أكثر من ‏‪ ٨‬أو ‏‪ ٩‬‏‪٠١‬وأ أو ‏‪١٢‬‬ ‫ساعة فإذا كان العيد لا بد فيه من رؤية الهلال فعيدنا يوم‬ ‫الإثنين وليس الأحد ولا السبت‘ والفلكيون يؤكدون أنه في‬ ‫العيد الفائت عندما كنا نكبر لصلاة العيد كان القمر موجودا‬ ‫أي قمر رمضان في الصباح‪ ،‬وفي المساء قبل غروب الشمس‬ ‫ولد الهلال فيحتاج إلى مدة حت يرى فالهلال لن يرى ليلة‬ ‫الأحد وإنما يرى في مساء الأحد ليلة الإثنين‪ ،‬ويمكن أن يرى‬ ‫قي أماكن في الغرب ولكن في منطقتنا العربية لن يرى‪ ،‬فصيامنا‬ ‫فلكيا غير صحيح وحسب الرؤية نحن صمنا ‏‪ ٢٨‬يوما؛ لأنه إذا‬ ‫شاهد الناس الهلال قبل طلوع الشمس فإنه فلكيا لا بحال لرؤيته‬ ‫قى المساء‪.‬‬ ‫وقد استعرضت اليئة الأمور الن حصرت البحث فيها‬ ‫بالنسبة للموضوع المعروض عليها بخصوص هلال شوال للعام‬ ‫وقد أبدت عليها بعض الملاحظات‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬اه‬ ‫المجري‬ ‫والإضافات فكانت كما يلى‪:‬‬ ‫‪.١‬ني‏ هلال رمضان وهلال شوال وسائر الشهور؛ إذا دل‬ ‫الحساب القطعي على استحالة الرؤية فلا تقبل الشهادة‬ ‫برؤيته ولو كان الشهود عدولا‪ ،‬وترد شهادتمم بما نقله‬ ‫القليوبي عن العبادي ثم قال القليوبي‪" :‬وهو ظاهر جلي ولا‬ ‫يجوز الصوم حينئذ وإنكار ذلك مكابرة" حاشية قليوبي‬ ‫‏(‪."...)٤٩/٢‬‬ ‫وجاء قي ج‪٢٣‬‏ ص‪٧٣‬۔‪٧٤‬‏ وفي ج‪٧‬‏ ص‪٨٨‬۔‪:٨٩‬‏ "إذا‬ ‫دل الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال ل تقبل الشهادة؛‬ ‫لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع نقل القليوبي من‬ ‫الشافعية عن العبادي قوله‪ :‬إذا دل الحساب القطعي على عدم‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتمم بما‪ ،‬ثم قال‪:‬‬ ‫"وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ وإنكار ذلك معاندة‬ ‫ومكابرة" حاشية قليوبي ‏(‪ ،)٤٩/٢‬ومما يدل على ذلك قوله‬ ‫وجعلنا التل والنهار ءَايتَمنِ محونا عاية التل‬ ‫نبارك وتعالى‪:‬‬ ‫رر مك‬ ‫إ ررو محل ‪ 2‬مروح‬ ‫مم سر ر‬ ‫سص‬ ‫مر‬ ‫س سلر {۔‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وعلا ءيَدَالتهار مصرة توا فضلا من رَنَكر كَلِتَعلَمُوا‬ ‫ح‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ہے صم‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫ف ‪>2{ ,‬‬ ‫ح ُ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪>,‬‬ ‫‪ -‬م‬ ‫س‬ ‫رح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدد الني ساب يكل مَتء مسه تَمصيلا ه (الإسراء‪:‬‬ ‫‪ )١٢‬وق‪-‬وله ‪.‬تبارك وتعالى‪ :‬ل ‪,2‬ال‪4‬شمس و ؟الرقرمر بحسشبان‪: ‎‬‬ ‫ے‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ومن أمثلة الاستحالة ما يلي‪:‬‬ ‫(الرحممن‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬أن يدل الحساب القطعى على أن الهلال سيغرب مع‬ ‫قبلها ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫الشمس‬ ‫‏‪ .١٢‬أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث‬ ‫الشمس لكن رؤيته مستحيلة } ويرجع ي تقدير‬ ‫بعد غروب‬ ‫المدة اليت تستحيل فيها الرؤية بعد ولادة الهلال إلى قول أهل‬ ‫الخبرة‪ ،‬وقد أفاد د‪ .‬صالح محمد العجيري الفلكي الكوي‬ ‫بما حاصله‪" :‬إن الرؤية بالعين المجردة لا تكون ممكنة قبل‬ ‫مضى عشرين دقيقة على غروب الشمس& وإذا كانت الرؤية‬ ‫بالأجهزة الحديثة فلا يمكن أن يرى قبل مضي سبع دقائق‬ ‫رفم الإشكال عن بعض ا‬ ‫‏‪ .٣‬أ ن يعرف بالحساب القطعي أن هناك كسوفا سيقع بعد‬ ‫ولادة الهلال لا تكون قبل الكسوف ولا تكون إلا بعده‬ ‫فإذا ادعيت الرؤية ثم حصل الكسوف تبين أن الرؤية باطلة‬ ‫لمخالفة الواقع‪.‬‬ ‫وكذلك ترد الشهادة إذا تمكنت التهمة في أمر‬ ‫الشهادة أو غيرها لسبب آخر غير الحساب‘ ومع ذلك ترى‬ ‫الهيئة أنه لا بد من الاستعانة في هذه الأمور برأي خبيرين على‬ ‫الأقل للتوثق من هذه الحقائق العلمية" ‪.‬‬ ‫وجاء في ج‪١٣‬‏ ص‪:٧٦‬‏ "‪...‬فإنه مخالف لما أفتت به‬ ‫اللجنة سابقا بجواز الاعتماد على الحساب في نفى إثبات الهلال‬ ‫‪.-‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫إذا كان الحساب قطعي الدلالة أما إذا كان غير قطعي الدلالة‬ ‫فلا يجوز الاعتماد عليه ولكن على الرؤية فقط أما إثبات الهلال‬ ‫فلا يجوز فيه الاعتماد على الحساب‪ ،‬ولكن بمكن الاستئناس‬ ‫والاستنارة به فقط والله أعلم"‪.‬‬ ‫قال الدكتور ماجد أبو رخية في "إنبات الأهلة" المنشور‬ ‫في بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد الثالث عشر‬ ‫عرض أدلة العلماء وأقوالحم في‬ ‫ص‪:٤٠٧-٤٠٢‬‏ "من خلال‬ ‫هذه المسألة يتبين لنا ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن صوم يوم الثلانين من شعبان إذا غم الحلال مساء‬ ‫التاسع والعشرين من شعبان كما يرى الحنابلة في المشهور‬ ‫عندهم اعتمادا على فعل ابن عمر ‪-‬رضي الله عنهما‪-‬‬ ‫رأي مرجوح وأن رأي غيرهم من الفقهاء أرجح لأمرين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬مخالفته لمنطوق الأحاديث الصحيحة الدالة‬ ‫على أن عدة شعبان تكمل ثلاثين يوما إذا غم الهلال‪ ،‬وأن‬ ‫هذه الأحاديث قد جاءت مفسرة للمجمل الذي ورد في‬ ‫قوله يل‪" :‬فاقدروا له"‪..‬‬ ‫الآخر‪ :‬أنه قد صح عن ابن عمر‪ :‬أنه كان يفي‬ ‫بإكمال العدة في مثل هذه الحالة‪ ،‬وفتواه أصح من فعله‪.‬‬ ‫تطرق التأويل إلى فعله‪.‬‬ ‫فعن عبد العزيز بن حكيم قال‪( :‬سألوا ابن عمر‪.‬‬ ‫فقالوا نسبق قبل رمضان حت لا يفوتنا منه شيء فقال‬ ‫ابن عمر‪ :‬أف‪ ،‬أف‪ ،‬صوموا مع الجماعة‪ ،‬وأفطظروا مع‬ ‫الجماعة إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم‪.‬‬ ‫وعنه قال‪ :‬سمعت ابن عمر يقول‪( :‬لو صمت السنة‬ ‫كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان)‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ :‬فإن ابن عمر هو راوي‬ ‫الأحاديث ال تبين للمسلمين إكمال العدة في حالة الغيم‪،‬‬ ‫فلا تعقل مخالفته لما ثبت عنه عن رسول الله يل‪.‬‬ ‫الإشكال عن عض المسائل ا المتعلقة رؤيهة الحلال‬ ‫ر‬ ‫__‬ ‫‪---‬‬ ‫يقول الخطيب(فيجب أن يحمل ما روي عن ابن‬ ‫عمر‪ ،‬من صوم يوم الشك‪ :‬على أنه كان يصبح ممسكا‬ ‫حت يتبين بعد ارتفاع النهار‪ :‬هل تقوم بينة بالرؤية؟ فظن‬ ‫الراوي‪ :‬أنه كان صائما‪ ،‬ويدل عليه‪ :‬أنه كان لا يحتسب‬ ‫به‪ ،‬ولا يفطر إلا مع الناس)‬ ‫‪ -٢‬وأما ما روي عن ابن رشد من القول‪ :‬بأن معن التقدير‬ ‫المأمور به في الحديث‪ :‬هو النظر في الشهور اليي سبقت‬ ‫شعبان ‪.......‬إلح‬ ‫فهو قول لا يستند إلى دليل وهو قول مدحوض‬ ‫بالحجة المتمثلة في أقواله الن كان فيها كشف للغموض‪،‬‬ ‫وإزالة للإشكال الواقع في معن التقدير حيث بين ‪-‬عليه‬ ‫الصلاة والسلام‪ :-‬أن التقدير هنا هو إكمال عدة شعبان‬ ‫ثلاثين يوما وليس الرجوع إلى الأشهر السابقة لمعرفة‬ ‫عددها‪.‬‬ ‫إن استدلال كل من المعتمدين للحساب والمانعين له‬ ‫بالآيات القرآنية الكريمةءاستدلال ليس في محله‘ فليس في‬ ‫اح‪:‬‬ ‫تعالى‪ :‬تمن تهد منة ألتَهَرَ‬ ‫قوله‬ ‫وقوله تعال‪« :‬يَتتلوتك عن الكِكَة هل هيموي‬ ‫مسألتنا هذه‪.‬‬ ‫وَالْحَجَ ‪ 4‬دلالة على المراد ق‬ ‫للتَاس‬ ‫لا‬ ‫حضر‬ ‫غير مسافر فليصم الشهر فشهد هنا‪ :‬معى‬ ‫ورأى‪ ،‬فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية‪.‬‬ ‫يمعن شاهد‬ ‫وكذلك فإنه لا دلالة في الآية على اعتبار الحساب‪ ،‬لأن‬ ‫الحضور في الشهر هو أعم من أن يكون هذا الشهر قد‬ ‫نبت بالرؤية أو الحساب‘ كما يقول القراقي‪.‬‬ ‫وأما الآية الثانية فظاهرها يدل على أنه يستدل‬ ‫بالأهلة لمعرفة المواقيت والشهور‪ ،‬وليس فيها ما يحصر‬ ‫إنبات الأهلة بالرؤية أو بالحساب‪.‬‬ ‫إن قول المانعين لاعتماد الحساب الفلكي في إثبات الهلال‪:‬‬ ‫بأن الحساب نوع من أنواع الكهانة والتنجيم‪ ،‬وقد نمينا‬ ‫عنه شرعا يرد عليه بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إن هذه الشبهة ناشئة من أن كثيرا من الذين كانوا‬ ‫يعملون بالحساب كانوا يعملون بالتنجيم" وكانوا‬ ‫يعملون بالكهانة أيضاء الأمر الذي أدى إلى أن توصف‬ ‫أعمالهم على أنما كهانة وتنجيم‪.‬‬ ‫وهذه الشبهة وإن كان لها نصيب من الواقعية‬ ‫والمصداقية في العصور السالفة إلا أنما تفقد واقعيتها‬ ‫ومصداقيتها في الوقت الحاضر الذي أصبح فيه علم‬ ‫الفلك علما مستقلا ومتخصصا‪ ،‬وعلى غاية من الدقة‬ ‫والوضوح‪.‬‬ ‫فعلم الفلك اليوم ليس رجما بالغيب‘ وليس حدسا‬ ‫ولا تخمينا‪ ،‬ولا أخذا بما تمليه الشياطين على أوليائها‪ ،‬وإنما‬ ‫هو علم قائم على تحارب محسوسة\ تعتمد على قوانين‬ ‫مدروسة وإن الحسابات الفلكية المتعلقة بمعرفة تحركات‬ ‫الشمس والقمر ووقت اقترانمما‪ ،‬والوقت الذي يحصل فيه‬ ‫كل من الخسوف والكسوف كلها حسابات قطعية\ أو‬ ‫شبه قطعية‪ ،‬فهي حسابات دقيقة‪ ،‬لا يصل فيها الخلاف‬ ‫إلى واحد بالألف من الثانية‪.‬‬ ‫وبناء على هذه الدقة في الحسابات الفلكية‪ :‬فقد‬ ‫تمكنت بعض الدول من إطلاق المركبات الفضائية الي‬ ‫تحمل في طياتما أجهزة متخصصة لرصد تحركات الشمس‬ ‫والقمر والنجوم" ولو لم تكن الحسابات بتلك الدقة‬ ‫لكانت التجارب المبنية عليها تحارب فاشلة‪.‬‬ ‫إن القول‪ :‬بأن الأخذ بالحساب الفلكي لا يستقيم‪ ،‬لأنه‬ ‫يؤدي إلى تقدم الشهر الفلكي بيوم أو يومين‪ ،‬اعتمادا على‬ ‫أن بداية الشهر الفلكي هي لحظة ميلاد الهلال‪ ،‬أي لحظة‬ ‫انتهاء اقترانه بالشمس وإن بداية الشهر القمري تعتمد‬ ‫على رؤية الهلال بعد خروجه من حالة الاقتران‪ ،‬قول لا‬ ‫الإشكال عن عض المسائل المتعلقة ارؤيلةحلال_‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪---‬‬ ‫==‬ ‫"س‬ ‫بسببسيسي يسسسسمي‪...‬س‬ ‫يصلح للاستدلال به على عدم الأخذ بالحساب‘‪ ،‬ذلك أن‬ ‫علماء الفلك أنفسهم يميزون بين بداية الشهر الفنكي‬ ‫وبداية الشهر القمري‪ ،‬ويرون أن بداية الشهر القمري‬ ‫الذي تتعلق به الأحكام‪ :‬من صوم وحج وغيرهما! تكون‬ ‫بناء على رؤية اللال‪ ،‬أو إمكان الرؤية إذا وجد الحائل من‬ ‫غيم ونحوه‪ ،‬ولذلك فإن التقدم بيوم أو يومين أمر غير‬ ‫حاصل‪.‬‬ ‫ولا خلاف بين الفقهاء وأهل الفلك‪ :‬في أن المعول‬ ‫عليه في إنبات بداية شهر الصوم هو رؤية الهلال‪ ،‬الي تقع‬ ‫بعد الاجتماع والخروج من الشعاع من جهة الغرب‬ ‫مساء‪.‬‬ ‫ولا خلاف بينهم أيضا في إكمال العدة ثلاثين يوما‬ ‫إذا كان الجو غائما و لم ير الهلال‪ ،‬وفي الوقت نفسه دلت‬ ‫الحسابات على عدم إمكان الرؤية‪ ،‬وإن كان الفقهاء هنا‬ ‫يعتمدون ظاهر الأحاديث الى تأمر بإكمال العدة‪ ،‬بينما‬ ‫يعتمد أهل الحساب على حسابىم‪.‬‬ ‫وإنما الخلاف جرى في الصورة الي تكون فيها‬ ‫رؤية الهلال ممكنة لولا وجود الغيم ونحوه۔ وفقا‬ ‫لحسابات الفلك؛ حيث إن جمهور الفقهاء يرون إكمال‬ ‫العدة ثلاثين يوما وبعدها تحسب بداية الشهر القمري‪.‬‬ ‫ر رفم الإشكال عن بعض المساتل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫_‬ ‫ن‪.‬‬ ‫بينما يرى أهل الفلك‪ -‬بناء على حسايمم‪ :‬أن يوم الثلاثين‬ ‫هو في الحقيقة اليوم الأول من الشهر القمري‪.‬‬ ‫إن القول بعدم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات رؤية‬ ‫الهلال؛ لأنه قائم على اعتبار أن الشهر الأول ثلانون‪،‬‬ ‫والثاني تسعة وعشرون وأن هذا الكلام منقوض بأنه قد‬ ‫يتوالى شهران أو أكثر ثلانين‪ ،‬وقد يتوالى شهران أو أكثر‬ ‫تسعة وعشرين‪....‬إلخ يرد عليه‪ :‬بأن القائمين على‬ ‫الحسابات الفلكية لا ينطلقون فيمعرفة أوائل الشهور من‬ ‫هذا المنطلق وإنما يعتمدون وقت اقتران القمر بالشمس‪.‬‬ ‫والوقت الذي يبدأ فيه تولد الهلال إيذانا ميلاد شهر‬ ‫جديد وهذان الوقتان يعرفان عند الفلكيين بحسابات هي‬ ‫غاية فاىلدقة والضبط‪.‬‬ ‫وبناء على الوقت الذي يتولد فيه الهلال يقدر‬ ‫الفلكيون ما إذا كانت الرؤية البصرية للهلال ممكنة أو غير‬ ‫ممكنة‪ ،‬ولذلك فقد يتوالى شهران أو أكثر عند أهل‬ ‫الحساب تسعا وعشرين وقد يتوالى شهران أو أكثر‬ ‫إن قوله يل‪" :‬إناأمة أمية ‪ ........‬إلخ" ليس فيه إسقاط‬ ‫للحساب© والكتابة جملة بل إنه يدل على أن الشر ع علق‬ ‫‪+‬‬ ‫الح ال‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫حكم الصوم برؤية الهلال‪ ،‬وهو يدل أيضا على أن الشهر‬ ‫القمري إما أن يكون تسعة وعشرين أو ثلانين يوما‬ ‫وهذه قاعدة مسلم بما‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإن الحديث‬ ‫بظاهرة متفق مع الأحاديث الأخرى الي بينت لنا إكمال‬ ‫العدة ثلاثين إذا غم الهلال‪.‬‬ ‫إن منطوق هذا الحديث وغيره من الأحاديث‬ ‫الصحيحة الذي دل على تعليق حكم الصوم بثبوت الهلال‬ ‫بالرؤية البصرية أو بإكمال العدة مقدم على المفهوم الذي‬ ‫ذهب إليه وأخذ به بعض العلماء المحدثين‪ ،‬وهو أن تعليق‬ ‫الحكم بالرؤية البصرية كان يوم أن كانت الحسابات‬ ‫الفلكية حسابات بدائية بسيطة يشوبما الدخن ويتطرق‬ ‫الشك إلى صحتهاء إضافة إلى أن الغالبية من أبناء المسلمين‬ ‫آنذاك لا عهد لهم ولا معرفة بمثل تلك الحسابات الأمر‬ ‫الذي جعل وسيلة الرؤية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة في‬ ‫إثبات الحلال‪ ،‬نظرا لتعذر غيرها من الوسائل‪ ،‬فإن حصل‬ ‫ووجدت وسائل علمية دقيقة نستطيع من خلالها معرفة‬ ‫الوقت الذي يرى فيه الهلال فإنه لا يوجد مانع من‬ ‫اعتمادها‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬إن القول بوجوب رد الشهادة برؤية الهلال إذا كانت‬ ‫ع‪.‬س‪=.....‬سح‪»«»---..‬‬ ‫رف الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫"عس‬ ‫ع‪......‬‬ ‫_‬ ‫‏‪_ ٩‬‬ ‫الحسابات الفلكية تدل على استحالة رؤية الهلال في منل‬ ‫ذلك المساء الذي حصلت فيه الشهادة قول جدير بالأخذ‬ ‫والاعتبار وهو موافق لروح الشريعة ونصوصها اليي يدل‬ ‫ظاهرها على عدم جواز أن يسبق رمضان بصوم شيء من‬ ‫شعبان ولأن من شرط المشهود به أن يكون ممكنا‪ :‬حسا‬ ‫أو عقلاءأو شرعا‪ ،‬لا سيما وأن الحسابات الفلكية تعد من‬ ‫أدق الحسابات في هذا العصر‪.‬‬ ‫والمعروف‪ :‬أن الفقهاء يردون الشهادة عموما‬ ‫بسبب الريبةء وعلى وجه الخصوص‪ :‬فقد تحدث الفقهاء‬ ‫عن رد القاضي شهادة من رأى هلال رمضان وشهد‬ ‫برؤيته» وفي مثل هذه الحالة فقد بحث الفقهاء أيضا مسألة‬ ‫إفطار أو صيام ذلك اليوم في حق الشاهد الذي ردت‬ ‫شهادته‪.‬‬ ‫وبين الحنفية‪ :‬أن إفطاره لا يوجب كفارة‪ ،‬وإنما‬ ‫يوجب القضاء فقط؛ لأن القاضي رد شهادته بدليل‬ ‫شرعي وهو تممة الغلط‪ ،‬فأورثت شبهة‪ ،‬وهذه الكفارة‬ ‫تندرئ بالشبهات؛ لأمها لا تحب على المخطمع‪ ،‬ولا ينظضر‬ ‫إلى قول من قال‪( :‬أفترد الشهادة الي أمر الشارع بقبولحا‬ ‫بقول الحاسب؟)؛ لأن الشهادة الي لا ترد هي الشهادة‬ ‫المعتبرة شرعا بتوافر شروطها"‪.‬‬ ‫ال _‬ ‫هلقةلبرؤية‬ ‫ائللالمتع‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسا‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ :‬فإن رد الشهادة هنا ليس من‬ ‫باب رد الشهادة بالحساب لذاته وإما هو من باب رد‬ ‫الظي بالقطعي‪ ،‬فالشهادة إنما ردت لوقوعها بشيء‬ ‫مستحيل عادة"‪.‬‬ ‫‏‪"... :٤١٢‬‬ ‫وقال ص‬ ‫‏‪ ٤‬إذا شهد شهود برؤية هلال رمضان وي الوقت نفسه‬ ‫دلت الحسابات الفلكية على استحالة الرؤية فإنه ينظر‪:‬‬ ‫‪-‬إن كانت الشهادة برؤية الهلال مستفيضة فلا بد أن‬ ‫يفيد الحساب الصحيح في هذه الحالة إمكان الرؤية‬ ‫ولا يمكن أن يفيد استحالتها لكوممما قطعيين‪،‬‬ ‫والتعارض لا يقع بين قطعيين مطلقا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن كانت الشهادة برؤية الهلال غير مستفيضة ففي‬ ‫مثل هذه الحالة ترد الشهادة‪ ،‬ولا يعتد بما لوقوعها‬ ‫بشىء مستحيل في العادة‪ ،‬ومن المعلوم أن الشهادة إذا‬ ‫وقعت بشيء مستحيل فإنما ترد ولا تقبل ولأن الأخذ‬ ‫يها على هذا الوجه يعي أن يسبق رمضان بصوم يوم‬ ‫من شعبان‪ ،‬وهذا ما فت عنه الأحاديث الصحيحة‬ ‫‪.‬‬ ‫الاعتماد على الحساب في إثبات الحلال ليس‬ ‫إن عدم‬ ‫‪-٥‬۔‏‬ ‫عن عض المسائل المتعلقة برؤبة ا‬ ‫م الإشكال‬ ‫وليس‬ ‫الواقع‬ ‫قى‬ ‫مقدماته‬ ‫صحة‬ ‫وعدم‬ ‫الحساب‬ ‫لبطلان‬ ‫تكذيبا للقائل به‪ ،‬بل لأن الشارع ألغاه في هذه المسألة‪.‬‬ ‫و لم يعلق الحكم عليه وإنما علق الحكم بالرؤية البصرية‬ ‫ويفرق الشيخ المطيعي بين الإلغاء والإبطال"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين في فتاويه ج‪١٦‬‏‬ ‫ص‪:٢٦٩٨-٢٩٧‬‏ "إذا كسفت الشمس بعد الغروب وادعى‬ ‫أحد رؤية القمر هالأ في بلد غابت الشمس فيه قبل كسوفها‬ ‫فإن دعواه هذه غير مقبولة؛ للقطع بأن الهلال لا يرى في مثل‬ ‫هذه الحال‪ ،‬فيكون المدعي متوهما إن كان ثقة وكاذبا إن لم‬ ‫يكن ثقة‪ 5‬وقد ذكر العلماء قاعدة مفيدة قي هذا‪" :‬أن من ادعى‬ ‫ما يكذبه الحس لم تسمع دعواه"‪.‬‬ ‫وقال ص‪:٢٩٩‬‏ "والكسوف\ڵ أو الخسوف له سببان‪:‬‬ ‫سبب طبيعي‪ :‬يدرك بالحس والحساب©ڵ فهذا يعلم لأهل‬ ‫الحساب ويعرفونه ويقدرون ذلك بالدقيقة‪ ...‬إلحخ"‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‏‪" :٢٣٠٣-٣٢٣٠‬إذا حصل كسوف كلي‬ ‫وسئل ص‪٠‬‬ ‫جزئي للشمس بعد غروبما في المملكة العربية السعودية وشوهد‬ ‫هذا الكسوف ي المناطق الي تقع غرب المملكة فما حكم اليوم‬ ‫التالي لتلك الليلة القن حصل فيها الكسوف؟ هل هو تكملة‬ ‫رفم الاشكال عن عض الماسلائملتعلقة يرؤية الهلال‬ ‫الشهر ثلاثين يوما؟ وإذا دخل الشهر التالي تي ذلك اليوم سواء‬ ‫عن طريق الحساب\ أو عن طريق الرؤية فما الحكم؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إذا وقع كسوف الشمس بعد غروبما في‬ ‫أي مكان من الأرض فإنه يتعذر أن يكون فيه اليوم التالي أول‬ ‫شهر جديد؛ وذلك لأنه من المعلوم عند المحققين من أهل العلم‬ ‫شرعا‪ ،‬وأهل الخبرة حسا أن سبب كسوف الشمس الحسي‬ ‫حيلولة القمر بينها وبين الأرض© ومن المعلوم عند العامة‬ ‫والخاصة أن دخول الشهر لا يكون إلا حيث يرى الهلال بعد‬ ‫غروب الشمس متأخرا عنها‪ ،‬فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن‬ ‫يحكم بدخول الشهر في الليلة ال يقع فيها كسوف الشمس‬ ‫بعد الغروب؛ لأن ذلك مستحيل حسب العادة اليي أجرى الل‬ ‫تعالى فى مسير الشمس والقمر قال الله تعالى ‪ :‬يَجَحَلَ آلا‬ ‫ه‪:‬‬ ‫سكنا والمس وألكَمَرَ حتبانا دلك ترب الميز الليم‬ ‫مر‬ ‫مء ر‬ ‫مه‬ ‫إ م‬ ‫ح‬ ‫‪ .‬س‬ ‫مح سص ے ے‬ ‫‪.‬‬ ‫سم‪,‬‬ ‫ر‪,‬‬ ‫س‬ ‫وقال تعالى‪ : :‬والشمس تجرى لمُستَقَر لأ دل مدر العزيز‬ ‫المير ث واَلْتَمَرَمَدَرَتَهُ متارلعَيَ عكادالغنثون الترم ؟)‬ ‫ل المش يثنى ماأن ثديك التمر يلا التل سين التمار وك فى‬ ‫ق سحوب يه‪ ،‬وقال تعالى‪ :‬لإوالتنير رشها () والمر يدا‬ ‫هاه‪ .‬ففي هذه الآية نص على أن القمر ليلة الهلال تال‬ ‫___" رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة ارؤلةحلال‬ ‫للشمس فإذا كان تاليا لها فهو متأخر عنها بعيد عن الحيلولة‬ ‫بينها وبين الأرض فكيف يقفز حيت يحول بينها وبين الأرض؟!‪.‬‬ ‫والناظر قي سير الشمس والقمر يرى أن القمر دائما‬ ‫متأخر عن الشمس في سيره‪ ،‬فتراه في أول ليلة من الشهر (مثلا)‬ ‫يبعد عنها بقدر مترين أو ثلانة‪ ،‬وفي الليلة الثانية بأكثر‪ ،‬وفي‬ ‫الليلة الثالثة بأكثر وهلم جراء حيت يكون في منتصف الشهر في‬ ‫الجانب المقابل لها من الأفق فيكون بينهما ما بين المشرق‬ ‫والمغرب‪.‬‬ ‫وعلى هذا فمن زعم دخول الشهر في الليلة الن تكسف‬ ‫فيها الشمس بعد الغروب فهو كمن زعم أن القمر يكون بدرا‬ ‫ليلة الهلال أو أن الشمس تخرج قبل طلوع الفجر أو أن الحنين‬ ‫يستهل قبل أن يخرج من بطن أمه ومن المعلوم أن هذا لا يمكن‬ ‫حسب السنة اليي أجراها الله تعالى في هذا الكون البديع في‬ ‫نظامه وإتقانه‪.‬‬ ‫أما حسب القدرة الإلهية فلا إشكال في أن الله تعالى على‬ ‫كل شيء قدير‪ ،‬وأنه قادر على جمع القمرين وتفريقهما‬ ‫وطمسهما وإضاعتمما في كل وقت قال الله تعالى‪ :‬جدا ب‬ ‫تمد () والقمر ل) تجمعاتمس والممر لا يثول آلان ترميز‬ ‫‪ ,‬انته! للككن السنة الن أجراها الله تعالى قي سير الشمس‬ ‫والقمر في هذه الدنيا سنة مطردة لا تختلف إلا حيث تقع آية‬ ‫لبي [ و كرامة لولى"‪.‬‬ ‫وسئل ص‪ ٠٣‬‏‪" :٣٠٤٣‬إذا وقع كسوف للشمس فهل‬ ‫يمكن أن يهل القمر؟"‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬إنه من المعلوم أنه يستحيل عادة أن يقع‬ ‫الكسوف بعد الهلال؛ لأن الكسوف سببه حيلولة القمر دون‬ ‫جرم الشمس فإذا وقع بعد الغروب فقد علم أن القمر لم‬ ‫يتأخر عن الشمس حت يمكن أن يهل ومن زعم أنه يمكن أن‬ ‫يهل في هذا الحال‪ ،‬فهو كمن زعم أن الخنين يمكن أن يستهل‬ ‫قبل أن يخرج من بطن أمه أو زعم أن الشمس تطلع قبل‬ ‫كما‬ ‫‪.‬‬ ‫الفجر وسير الشمس والتمر مقدر من قبل الهه عز‬ ‫أن يف‬ ‫الله‪-‬‬ ‫الإسلام ابن تيمية ‪3‬‬ ‫شي‬ ‫ا‬‫وفد ‏‪١‬‬ ‫___ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية‬ ‫وقع في عرفة صلى الحجاج ثم دفعوا‪ ،‬وقال‪ :‬إن هذا لا يمكن؛‬ ‫لأنه حلاف العادة الين أجراها الله عز وجل‪.‬‬ ‫وقال‪" :‬أما العلم بخسوف القمر أو كسوف الشمس‬ ‫فليس من علم الغيب؛ لأن له أسبابا حسية معلومة وقد ذكر‬ ‫علماء المسلمين من قديم الزمان أن العلم بالخسوفث© أو‬ ‫الكسوف ليس من علم الغيب"‪.‬‬ ‫الناس‪ :‬إن‬ ‫وسئل ص‪-٣٠٦‬۔‪:٣٠٧‬‏ "يقول بعض‬ ‫الكسوف لا يدرك بالحساب فما توجيهكم؟" ‪.‬‬ ‫فأجاب بقوله‪" :‬الدين لا يمكن أن يأتي بإنكار شيء‬ ‫محسوس أبدا‪ ،‬ولذلك يرى المحققون من العلماء كشيخ الإسلام‬ ‫ابن تيمية ‪-‬رحمه الله‪ -‬وغيره أن الكسوف أمر يدرك بالحساب©‬ ‫وليس من أمور الغيب‪ ،‬ولذلك لا يقع إلا في أيام معلومة من‬ ‫الشهر‪ ،‬كآخر الشهر تسع وعشرين وثلاثين من الشهر في‬ ‫كسوف الشمس ووسطه كأربع عشرة‪ ،‬وخمس عشرة في‬ ‫كسوف القمر وهذا لا ينافي ما ذكره البي يلة من أن الله تعالى‬ ‫يخوف به العباد‪ ،‬فإن الله تعالى هو الذي يقدر اختلاف سير‬ ‫الشمس والقمر فيقع الكسوف فهذه الحكمة الن ذكرها البي‬ ‫عثيمين‬ ‫ابن‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫ذكرناه‬ ‫الذي‬ ‫الكلام‬ ‫هذا‬ ‫وق‬ ‫دلالة واضحة على أن الحساب قطعي وأن الشهادة ترد إذا‬ ‫خالفت القطعي وهذا هو المراد من إيرادنا لكلامه هنا‪ ،‬ولا‬ ‫يمكن أن يقال‪ :‬إنه يفرق بين معرفة غروب الحلال وبين‬ ‫والخسوف فيعرف الثاني دون الأول كما هو واضح‬ ‫الكسوف‬ ‫جلى لا يخفى على أحد‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤة الحلال‬ ‫‏‪_ ٢‬‬ ‫المسألة الخامسة‪ :‬ما قول فضيلتكم في حكم صيام يوم الشك؟‬ ‫الجواب‪ :‬لقد ثبت عن البي قلة أنه فمى عن تقدم رمضان‬ ‫أبي هريرة‬ ‫بصيام يوم أو يومين لمن ل يعتد ذلك كما قي حديث‬ ‫قال‪ :‬قال رسول الله يلة‪" :‬لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا‬ ‫يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه" ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ومسلم والنسائي في "السنن الصغرى"‬ ‫ماجه‬ ‫والدارمي وابن‬ ‫والترمذي‬ ‫وابو داو د‬ ‫"السنن الكبرى"‬ ‫وفي‬ ‫وأبو داود الطيالسى وعبد الرزاق وابن أبيى شيبة وابن الخعحد‬ ‫وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في "شرح معاني الآثار"‬ ‫وأبو نعيم في "حلية الأولياء" والبيهقي في "السنن الكبير" وقي‬ ‫"معرفة السنن والآثار" والبغوي في "شرح السنة"‪.‬‬ ‫وورد النهي عن صيام يوم الشك كما ورد في الحديث‬ ‫الذي رواه الإمام الربيع من طريق جابر بن زيد قال‪ :‬همى رسول‬ ‫الله ي عن صوم الشك وهو آخر يوم من شعبان‪ ،‬ويوم الفطر‬ ‫إتما" ‪.‬‬ ‫‪" :‬من صامها فقد قارف‬ ‫وقال‬ ‫الأضحى‬ ‫ويوم‬ ‫وعن عمار بن ياسر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬قال‪ :‬من صام‬ ‫وف‬ ‫الصغرى"‬ ‫"السنن‬ ‫ى‬ ‫النسائي‬ ‫ووصله‬ ‫علقه البخاري‬ ‫السنن الكبرى وأبو داود والترمذي والدارمى وابن ماجه وابن‬ ‫خزيمة وابن حبان والبزار وأبو يعلى وإبراهيم الخربي وأبو علي‬ ‫مختصر الأحكام" والدارقطي والحاكم والبيهقي في‬ ‫و‬ ‫"السنن الكبير' وفي "السنن الصغير" وفي "الخلافيات" والبفوي‬ ‫في "شرح السنة" وابن الجوزي في "التحقيق" وأبو سعيد الأشج‬ ‫ي جزئه وابن حجر في "تغليق التعليق" من طريق عمرو بن قيس‬ ‫عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪" :‬حديث حسن صحيح" وتابعه على‬ ‫ذلك أبو علي الطوسي في مستخرجه والبغوي في "شرح‬ ‫السنة"‪.‬‬ ‫وقال الدارقطي‪" :‬هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم‬ ‫ثقات" ء وقال الحاكم‪" :‬صحيح على شرط الشيخين"'‪ ،‬وتعقبه‬ ‫الحافظ ابن حجر فى "تغليق التعليق" فقال‪ :‬ل يخرج البخاري‬ ‫لعمرو بن قيس فيصحيحه شيئا‪ ،‬وللحديث مع ذلك علة‬ ‫خفية‪ ،‬ذكر الترمذي فيالعلل أن بعض الرواة قال فيه‪ :‬عن أبي‬ ‫إسحاق حدثت عن صلة فذكره" اه‪ \.‬وقال ابن عبد الهادي‬ ‫بعد أن أورده في المحرر وذكر تصحيح الترمذي له‪" :‬وقد أعز"‬ ‫اه‪.‬‬ ‫___ شلشكلنيض للمال التتزرزة الهال‬ ‫احتلط‬ ‫هو قد‬ ‫ش‬ ‫مدلس مشهورا‬ ‫و أبو إسحاق‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫بآخره‪ ،‬والرواية ال أشار إليها الترمذي في العلل رواها أبو‬ ‫سعيد الأشج قي جزئه لكنه ل يتفرد بهك فقد رواه عبد الرزاق‬ ‫في "المصنف" عن سفيان الغوري عن المعتمر عن ربعي بن‬ ‫حراش عن رجل عن عمار نحوه‪ ،‬وفيه جهالة الرجل المبهم‪.‬‬ ‫ورواه ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي‬ ‫المبهم ‪.‬‬ ‫النوري‬ ‫رواية‬ ‫"وق‬ ‫‪:‬‬ ‫التعليق"‬ ‫"تغليق‬ ‫ق‬ ‫حجر‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫دليل على أن ربعيا لم يدرك هذه القصة وإن كان الرجل المبهم‬ ‫قي روايته هو صلة بن زفر فهي متابعة قوية لحديث أبي إسحاق"‬ ‫اه‪.‬‬ ‫الشك©‬ ‫حكم صبيا م يوم‬ ‫العلما ء ف‬ ‫وقد اختلف‬ ‫والصحيح التحريم أو الكراهة الشديدة على أقل تقدير والله‬ ‫تعالى أعلم‪.‬‬ ‫المسألة السادسة‪ :‬قد يرى بعض الناس الحلال مرتفعا كبيرا في‬ ‫الليلة الأولى فيظنون أنه هلال الليلة الثانية لا سيما إذا تم‬ ‫الشهر الذي قبله} فهل يعني ذلك أنه وقع خطا ني دخول‬ ‫الشهر‪.‬‬ ‫الجواب‪ :‬لا عبرة لكبر الهلال ولا صغره ولا ارتفاعه ولا‬ ‫انخفاضه \ وإنما العبرة برؤيته كما تدل على ذلك السنة‬ ‫الصحيحة الثابتة عن رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وعلى آله‬ ‫وصحبه وسلم‪ -‬فقد روى أبو البختري قال‪ :‬خرجنا للعمرة‬ ‫فلما نزلنا ببطن نخلة قال‪ :‬تراءينا الهلال فقال بعض القوم‪ :‬هو‬ ‫ابن ثلات‘ وقال بعض القوم‪ :‬هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن‬ ‫عباس فقلنا‪ :‬إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم‪ :‬هو ابن ثلاث‪،‬‬ ‫وقال بعض القوم‪ :‬هو ابن ليلتين فقال‪ :‬أي ليلة رأيتموه؟ قال‪:‬‬ ‫فقلنا‪ :‬ليلة كذا وكذا‪ ،‬فقال‪ :‬إن رسول الله يقال‪" :‬إن الله مده‬ ‫َ‬ ‫للرؤية فهو لليلة رأيتموه"‪.‬‬ ‫وقي رواية أخرى أن أبا البختري قال‪ :‬أهللنا رمضان‬ ‫ونحن بذات عرق‘ فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس ‪-‬رضي الله‬ ‫عنهما‪ -‬يسأله فقال ابن عباس ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬قال رسول‬ ‫الله يل‪" :‬إن الله قد أمده لرؤيته! فإن أغمي عليكم فأكملوا‬ ‫العدة"‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫‏‪_ ٩‬‬ ‫رواه مسلم وأبو نعيم قي مستخرجه على صحيح مسلم‬ ‫ورواه باللفظ الثان أبو عوانة في مستخرجه& وعنون له‬ ‫ب"باب‪ :‬ذكر الخبر المبين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض‬ ‫وأنه إذا كان عظيما لا يعد إلا لليلة والدليل على أن الجلال‬ ‫حيث يهل الليل"‪.‬‬ ‫وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم‪ ،‬وإليك‬ ‫بعض أقوالهم تي ذلك‪:‬‬ ‫قال أبو غانم الخراساني في "المدونة" ج‪٢‬‏ ص‪:٣١‬‏ "والسنة‬ ‫ي الرؤية عند غروب الشمس& وليس كبره ولا صغره بشي‬ ‫ولو كان الصغر أو الكبر يدل على الهلال ما قال البى يلة‪:‬‬ ‫"صوموا لرؤيته‪ 3‬وأفطروا لرؤيته عند غروب الشمس"‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" ج‪١‬‏ ص‪-٩٩‬۔‏‬ ‫‏‪" :٠٠‬إذا رأى أحد الهلال كبيرا‪.‬‬ ‫قال علماؤنا‪ :‬لا يعول على كبره ولا على صغره‪ ،‬وإنما‬ ‫هو من ليلته‪ ،‬لما روي عن عمر ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬أنه قال‪ :‬إن‬ ‫الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس‬ ‫فهو لليلة المستقبلة‪ .‬وقد روى مالك أن هلال شوال رئي بعشي‬ ‫فلم يفطر عثمان ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬حق أمسى‪.‬‬ ‫رفم الإشكال عن يحض المسائل المتتلقة برؤية الملال‬ ‫‪---‬‬ ‫‪"---‬‬ ‫وروي عن أبي البختري قال‪ :‬قدمنا حُجاجا حتت إذا كنا‬ ‫بالصّفاح رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال فلما قدمنا‬ ‫على ابن عباس سألناه فقال‪ :‬جعل الله الأهلة مواقيت يصام‬ ‫لرؤيتها ويفطر لرؤيتها"‪.‬‬ ‫وقال أحمد بن عبد الله بن أجمد البعلي ق "الروض الندي‬ ‫شرح كافي المبتدي" ج ‏‪ ١‬‏‪٤٩٢:‬ص "ويختلف الحلال بالكبر‬ ‫والصغر والعلو والانخفاض وقربه من الشمس اختلافا شديدا لا‬ ‫ينضبط‪ ،‬فيجب طرحه والعمل على ما عول الشرع عليه‬ ‫وروى البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعا‪ :‬من‬ ‫أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون‪ :‬ابن ليلتين"‪.‬‬ ‫وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ج‪٧‬‏ ص‪:١٩٧١‬‏‬ ‫"باب‪ :‬بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده‬ ‫للرؤية فإن غم عليكم فليكمل ثلاثون"‪.‬‬ ‫‏‪:١١٥٥-١٥٢٣‬‬ ‫وقال اللكنوي في "القول المشهور" ص‬ ‫"مسألة‪ :‬لا عبرة للمجربات في هذا الباب‪ ،‬حق لو ظهر خلافها‬ ‫أخذ به‪ .‬فمنها ما نقله الصفوري في "نزهة الجالس" عن‬ ‫"عجائب المخلوقات" للقزوين عن جعفر الصادق‪ :‬خامس‬ ‫رمضان الماضي أول رمضان الآتي‪ ،‬وقد امتحنوا ذلك خمسين‬ ‫مرة فوجدوه كذلك‪.‬‬ ‫_ رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫‪4‬‬ ‫لا‬ ‫ومع ذلك‬ ‫فوجدته كذلك؛‬ ‫وقد امتحنته أيضا‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫رابع‬ ‫اعتماد عليه حى لو رئي الهلال بحيث يكون أول رمضان‬ ‫يعتبر به لتعلق الصوم بالرؤية‪.‬‬ ‫الماضي‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره ابن عبد البر والنووي انه قد ينقص‬ ‫الشهران متواليا وقد ينقص ثلاثة شهور وأربعة شهور متوالية‪.‬‬ ‫ولا ينقص أكثر من أربعة أشهر هذا حكم استقرائي‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬لو رئي الهلال نمارا قبل طلوع الشمس يوم‬ ‫التاسع والعشرين من شعبان‪ ،‬ثم شهد شاهدان برؤية هلال‬ ‫رمضان يوم الثلاثين تقبل الشهادة ولا يعتبر حينئذ ما اشتهر‬ ‫من أنه إذا كان الشهر كاملا يغيب القمر ليلتين‪ ،‬وإذا كان‬ ‫ناقصا يغيب ليلة‪.‬‬ ‫به‬ ‫قلت‪ :‬وهو صريح مدلول الأحاديث وقد صرح‬ ‫الرملي الشافعي قى فتاويه‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬لا اعتبار لكبر الهلال وصغره؛ لما روى مسلم عن‬ ‫أبي البختري قال‪ :‬خرجنا للعمرة‪ ،‬فلما نزلنا بطن نخلة قال‪:‬‬ ‫تراأينا الهلال فقال بعض القوم‪ :‬هو ابن ثلاث‪ ،‬وقال بعض‬ ‫القوم‪ :‬هو ابن ليلتين قال‪ :‬فلقينا ابن عباس فقلنا إنا تراءينا‬ ‫لهلال‪ ،‬فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم‪ :‬هو‬ ‫ابن ليلتين‪ ،‬فقال‪ :‬أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا‪ :‬ليلة كذاك فقال‪ :‬قال‬ ‫رفم الإشكال اعلنمعضسائل المتعلقة رؤية الملال_‬ ‫رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وعلى آله وسلم‪" :-‬إن الله تعالى‬ ‫مده للرؤية} فهو لليلة رأيتموه"‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬لو غاب القمر في الليلة النالنة قبل غروب‬ ‫الشفق؛ لا يحكم به بأن الهلال كان يوم التاسع والعشرين من‬ ‫شعبان‪ ،‬بناء على أن الهلال يغيب ف الليلة الثالثة عند غروب‬ ‫الشفق إنما الاعتبار للرؤية‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬قد روى أبو داود عن النعمان بن بشير قال‪:‬‬ ‫"أنا أعلم الناس بمذه الصلاة‪ ،‬صلاة العشاء الاخرة‪ ،‬كان‬ ‫رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وعلى آله وسلم‪ -‬يصليها لسقوط‬ ‫القمر لثالثة"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ليس فى الحديث تا يدل على الدوام‪ .‬فقد يكون‬ ‫على الاستمرار‬ ‫ولا تغتر بقوله‪" :‬كان"‪ .‬فانه لا يدل‬ ‫هكذا‬ ‫كما بسطه النووي في"شرح صحيح مسلم" في أبواب النوافل‬ ‫فنشكر والله أعلم وعلمه أحكم"‪.‬‬ ‫وقال الحاج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق في‬ ‫‏‪" :٢٥‬ذكر الناصر في جواب سؤال ما‬ ‫"العذب الزلال" ص‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫ض لمسائل المتعلقة رزية المال‬ ‫نصه‪ :‬أما الهلال إذا رئى ليلة إحدى وثلاثين كبيرا و لم يغب إلا‬ ‫فهو ولد ليلة واحده‬ ‫ل ير ليلة الثلاثين‬ ‫وقد كان‬ ‫عند العشاء‬ ‫ولا يعتبر كبره ولا صغره اه‪.‬‬ ‫وقال ص ‏‪" :٢٥٤‬قال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في‬ ‫شرح منتهى الإرادات‪ :‬والهلال يختلف في الكبر والصغر والعلو‬ ‫والانخفاض وقربه من الشمس وبعده عنها‪ ،‬اختلافا شديدا لا‬ ‫ينضبط‘ فيجب طرحه والعمل بما عول الشرع عليه‪.‬قال وروى‬ ‫البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعا‪ :‬من أشراط‬ ‫الساعة أن يروا الهلال يقولون‪ :‬ابن ليلتين اه‪.‬‬ ‫فتحصل أن الحديث المذكور أولا دليل ظاهر في هذا‬ ‫الباب‪ ،‬وأن فقهاء المذاهب لا يعتبرون كبر الهلال ولا صغره‪.‬‬ ‫وإنما هو من ليلته وأن ما يقوله بعض الناس حين يرونه‪ :‬هو‬ ‫ابن ليلتين أو ثلاث‪ ،‬ليس بطريق شرعي‪ ،‬وإنما هو حدس‬ ‫وتخمين لا دليل عليه ولا يعمل به ما لم تسبق له رؤية محققة‬ ‫بالأمس مع سلامة البصر وعدم الغيم المطبق الذي يمنع الرؤية‬ ‫عادة} فاعلم ذلك اه‪ .‬كلام المواكب بزيادة من شرح مسلم‬ ‫للنووي اه‪ .‬كلام ابن عوض"‪.‬‬ ‫‏‪:١١٥٠-١‬‬ ‫وقال الشيخ ابن باز قي فتاويه ج‪١٥‬‏ ص‪٤٨‬‬ ‫"والأحاديث في هذا المعن كثيرة‪ ،‬وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار‬ ‫م الاشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤية الهلال _‬ ‫_۔ _۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫‪2‬‬ ‫جم‬ ‫‪_-‬‬ ‫قي الشرع المطهر للحساب\ ولا لضعف منازل القمرا ولا‬ ‫لكبر الأهلة وضعفها‪ ،‬ولا لرؤية الهلال قبل طلوع الشمس من‬ ‫اليوم التاسع والعشرين سواء كان منخفضا أو مرتفعا‪ ،‬وإنما‬ ‫الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب أو إكمال العدة‪ ،‬ولو‬ ‫كان ضعف المنازل أو صغر الأهلة أو رؤية الهلال ي المشرق‬ ‫قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين ما يؤثر في الرؤية‬ ‫لنبه عليه الني لة وبينه للناس؛ لأنه ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬هو‬ ‫أنصح الناس وأقدرهم على البيان‪ ،‬وقد أوجب الله عليه أن يبلغ‬ ‫الناس ما أنزل إليهم من ربهم وقد فعل ذلك ‪-‬عليه الصلاة‬ ‫والسلام‪ -‬على خير وجه وأكمله‪.‬‬ ‫ومعلوم عند العقلاء أن الأهلة تختلف اختلافا كثيرا‬ ‫بحسب قريما من الشمس وبعدها‪ ،‬وحسب صفاء اخو وكدره‬ ‫وحسب اختلاف أبصار الناس في القوة والضعف ولذلك أناط‬ ‫المصطفى قل الحكم في هذا الأمر العظيم بالرؤية أو إكمال‬ ‫العدة ولم يجعل مناطا آخر‪...‬‬ ‫وخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ‪-‬رضي الله‬ ‫عنهما‪ -‬أن البي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬قال في الحلال‪" :‬إن‬ ‫الله مده للرؤية" وفي رواية أخرى‪" :‬إن الله قد أمده لرؤيته فإن‬ ‫غمي عليكم فأكملوا العدة"‪.‬‬ ‫‏وفر_______‪ !٩‬الإشكال عن سض السائر المعلترزية الملل‬ ‫وترجم عليه الإمام النووي ‪-‬رحمه الله‪ -‬يما نصه‪" :‬باب‬ ‫بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله أمده للرؤية فإن‬ ‫غم فليكمل ثلاثون"‪.‬‬ ‫وقال أبو وائل شقيق بن سلمة‪ :‬أتانا كتاب عمر بن‬ ‫الخطاب ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا‬ ‫رأيتم الهلال فلا تفطروا حيت يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه‬ ‫بالأمس‪ .‬قال الإمام النووي ‪-‬رحمه الله‪ :-‬أخرجه الدارقطن‬ ‫والبيهقي بإسناد صحيح‪ ...‬انتهى"‪.‬‬ ‫وقال الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل في فتاويه‬ ‫‏‪" :٥٠٠٣-٥٠٦٢‬وأما ما زعمه بعض الناس من صغر‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫الهلال‪ ،‬وكونه لم ير ليلة السبت‘ فقد قال الإمام النووي في‬ ‫"شرح صحيح مسلم"‪" :‬باب‪ :‬بيان أنه لا اعتبار بكبر الحلال‬ ‫وصغره‪ ،‬وأن الله أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلائين"‪ .‬وقال‬ ‫أبو وائل شقيق بن سلمة‪ :‬أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن‬ ‫الأهلة بعضها أكبر من بعض‪ .‬فإذا رأيتم الهلال نمارا فلا تفطروا‬ ‫حت يشهد رجلان مسلمان أنمما رأياه بالأمس‪.‬‬ ‫وثبت عن البي يلة أنه قال‪" :‬صوموا لرؤيته وأفطظروا‬ ‫لرؤيته‪ ،‬وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين‪ .‬فإن شهد‬ ‫شاهدان فصوموا وأفطروا"‪.‬‬ ‫أنه لا اعتبار‬ ‫وقي معين هذا جملة أحاديث تبين‬ ‫ولا لكبر الأهلة وصغرها‪.‬‬ ‫القمر‬ ‫ولا لضعف منازل‬ ‫للحساب©‬ ‫وإنما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية"‪.‬‬ ‫رفم الإشكال‬ ‫‏‪7 2٥‬‬ ‫عن عض المسائل المتعلقة برؤية الحلال‬ ‫"‬ ‫‪-_-‬‬ ‫المسألة السابعة‪ :‬لقد جاء في الحديث أن الرسول ية كان‬ ‫يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة‪ .‬ونحن صلينا العشاء في‬ ‫شهر ذي الحجة من العام الماضي ‏‪ ١ ٤٢٩‬ه قبل سقوط‬ ‫القمر‪ ،‬فهل يمكن أن يستدل بذلك على وقو ع الخطا في رؤية‬ ‫الهلال؟‬ ‫الجواب‪ :‬نعم لقد جاء عن النعمان بن بشير أنه قال‪ :‬أنا‬ ‫أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ‪-‬صلاة العشاء الآخرة‪ -‬كان‬ ‫رسول الله يل يصليها لسقوط القمر لثالثة‪.‬‬ ‫رواه النسائي في "السنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى"‬ ‫وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد وأبو داود الطيالسي وابن‬ ‫حبان والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" والدارقطي والحاكم‬ ‫في "المستدرك" والبيهقي في "السنن الكبير"‪.‬‬ ‫إلا أنه قد ورد عن البي يلة أنه كان يؤخر العشاء كما‬ ‫ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي برزة الأسلمي‬ ‫الله عنه‪ -‬وله شاهد آخر من طريق جابر بن سمرة عند‬ ‫‪-‬رضي‬ ‫مسلم‪ ،‬ونحن الآن نقدمها‪ ،‬وإن كانت رواية التأخير محمولة‬ ‫على بعض الأوقات بدليل حديث جابر بن عبد الله ‪-‬رضي الله‬ ‫عنهما‪ -‬عند البخاري ومسلم وغيرهما أن البي يل كان يعجل‬ ‫أحيانا صلاة العشاء‪ ،‬وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل‬ ‫عن عض المسائل الماتعللقةحرؤيلةال_‬ ‫وإذا رآهم أبطأوا أخر م إن ما رواه النعمان محمول على بعض‬ ‫الأوقات حتما بدليل اختلاف وقت غروب القمر في الليلة‬ ‫النالنة بين شهر وآخر وقد بين ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر‬ ‫في تعليقه على جامع الترمذي ج‪١‬‏ ص‪:٣١٠-٣٠٨‬‏ أحسن‬ ‫بيان وإليك نص ما قال‪:‬‬ ‫"وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على‬ ‫استحباب تعجيل العشاء (انظر "الجموع" ‏‪)٥٨-٥٥:٣‬‬ ‫وتعقبهم ابن التركماني كما في "الجوهر النقي" ‏(‪)٤٥٠:١‬‬ ‫ساعتين‬ ‫فقال‪" :‬إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي‬ ‫ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة الحزأة‬ ‫على اثني عشرة ساعة\ والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن‬ ‫كثير‪ ،‬فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن‬ ‫يقول بقولهم"‪.‬‬ ‫وقد يظهر هذا النقد صحيحا في بادي الرأي وهو‬ ‫صحيح من جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء وخطأ‬ ‫من جهة حساب غروب القمر فلعل ابن التركمان راقب‬ ‫غروب القمر ي ليلة ثالثة من بعض الشهور ثم ظن أن موغضد‬ ‫غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر‪.‬‬ ‫وليس الأمر كذلك‪ ،‬كما يظهر لك من الجحدول الآتي‬ ‫ن‬ ‫لوقت غروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤ ٥‬‏كهها‪ ٣(١‬وقد استخرناه‬ ‫الحاضر وهو عام‬ ‫المجري‬ ‫العام‬ ‫التقوعم الرسمي للحكومة المصرية المسمى "نتيجة الجيب" وقد‬ ‫القمر‬ ‫الفجر ووقت خروب‬ ‫ووقت‬ ‫فيه وقت العشاء‬ ‫ذكرنا‬ ‫بالساعة ال تسمى في اصطلاح أهل العصر الحاضر الساعة‬ ‫العربية‪ ،‬بتقسيم اليوم والليلة إلى ‏‪ ٢ ٤‬ساعة‪ ،‬واحتساب مبدئها‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫غروب‬ ‫من‬ ‫ومنه يظهر خطأ ابن التركمايي‪ ،‬فإنك إذا قسمت الوقت‬ ‫بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثني عشر قسما ‪-‬‬ ‫سماها ابن التركماني ساعات۔‪ :‬وجدت أن القمر يغرب في‬ ‫بعض الليالي الثالثة قبل الوقت الذي ذكر وفي بعض الليالي‬ ‫بعدله‪.٥‬‏‬ ‫ومنه يظهر أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة‬ ‫البي يل العشاء استقراء تاما‪ ،‬ولعله صلاها في بعض المرات في‬ ‫ذلك الوقت فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر‬ ‫لثالثة دائما‪.‬‬ ‫ومما يؤكد ذلك أن رسول الله يلة لم يلتزم وقتا معينا في‬ ‫صلاتما‪ ،‬كما قال جابر بن عبد الله قي ذكر أوقات صلاة النبي‬ ‫و‪" :‬والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫اضئل المتعلقة‬ ‫سع‬ ‫اإشلكالم عن‬ ‫نم ال‬ ‫رواه‬ ‫صحيح‬ ‫وهو حديث‬ ‫أخر"‬ ‫رآهم أبطأوا‬ ‫وإذا‬ ‫عجل‬ ‫ومسلم و أبو داو د والنسائى ‪.‬‬ ‫أحمد والبخاري‬ ‫ولقد‬ ‫مصى‬ ‫به فيما‬ ‫وعدنا‬ ‫الذي‬ ‫وها هو الجدول‬ ‫فوجدت‬ ‫السنة‬ ‫غير هذه‬ ‫أخرى‬ ‫تقاويم لسنين‬ ‫رجعت أيضا إل‬ ‫ولولا‬ ‫القمر صحيح‪.‬‬ ‫غروب‬ ‫وقت‬ ‫اتلاف‬ ‫من‬ ‫ما ذكرته‬ ‫أن‬ ‫حشية الاطالة لذكرت الخدول ق بضع سنين‪.‬‬ ‫القمر‬ ‫أوقات غروب‬ ‫جدول‬ ‫في الليالي الثالثة من شهور سنة ‪١٣٤٥‬ه_‏‬ ‫بحساب مدينة القاهرة المعزية‬ ‫القمر‬ ‫غروب‬ ‫الفجر‬ ‫العشاء‬ ‫ِ‬ ‫وم‬ ‫ال‬ ‫قى س‬ ‫ق سص‬ ‫قف س |‬ ‫‏‪ ٦‬يوليو‬ ‫‪١:٥٧‬‬ ‫‪٨:٢١‬‬ ‫‏‪١:٣٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬محرم‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‏‪٦‬ةنس ‏م‪٦٩١‬‬ ‫‪١:٢٥‬‬ ‫‪١‬اأغسطس‏ | ‏‪٩:٠٣ | ١:٢٥‬‬ ‫‏‪ ٢‬صفر‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪١:٣٣‬‬ ‫| ‪١٠:..‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ٠‬سبتمبر‬ ‫‏‪ ٢‬ربيع ألأاول‬ ‫الجمعة‬ ‫‪: ٤٧‬‬ ‫‏‪١٠:٥٦ | :٧‬‬ ‫‏‪ ٠‬أكتوبر‬ ‫‏‪ ٣‬ربيع الثاني‬ ‫الأحد‬ ‫‪١:٣١‬‬ ‫‏‪١١:٤٢ | :٩‬‬ ‫‏‪ ٨‬نوفمبر‬ ‫‏‪ ٣‬جمادى الأولى‬ ‫الإثنين‬ ‫‪٢:٠٦‬‬ ‫‏‪١٢:١١ | ١:٢٣‬‬ ‫‏‪ ٨‬ديسمبر‬ ‫‏‪ ٣‬جمادى الثانية‬ ‫الأربعاء‬ ‫‏‪ ٧‬يناير‬ ‫‪٢:٥١‬‬ ‫‪١٢:٠6‬‬ ‫‏‪١:٢٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬رجب‬ ‫الجمعة‬ ‫‏م‪٢٩١‬ا‪٧‬ةنس‬ ‫‪٢:٢٤‬‬ ‫‏‪١١:٤٠ | :٩‬‬ ‫‏‪ ٥‬فبراير‬ ‫‏‪ ٣‬شعبان‬ ‫السبت‬ ‫نم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة برؤبة الحلال‬ ‫"«««‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫<"‬ ‫‪١٠:٥٢‬‬ ‫‪١:١٧‬‬ ‫م‏‪٧‬ارس‬ ‫‏‪ ٢‬رمضان‬ ‫‪٢:9٩‬‬ ‫‪٩:٥٦‬‬ ‫‪١{٩‬‬ ‫‏‪ ٥‬إبريل‬ ‫‏‪ ٣‬شوال‬ ‫‪٣:٢١‬‬ ‫‪٨:٥٩‬‬ ‫‪١:٢٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬ما يو‬ ‫‏‪ ٣‬ذي القعدة‬ ‫‪٢:٤٦‬‬ ‫‪٨:١٨‬‬ ‫‪١:٣٢‬‬ ‫‏‪ ٢‬يونية‬ ‫‏‪ ٢‬ذي الحجة‬ ‫‏‪ ٣٤٥‬‏ه‪ ١‬في شرحي‬ ‫تنبيه‪ :‬هذا البحث كتبته في سنة‬ ‫ولذلك‬ ‫يطبع‬ ‫ل‬ ‫ولكنه‬ ‫لابن الجوزي‬ ‫"التحقيق"‬ ‫على كتاب‬ ‫وزيادة في تأبيد ما قلته أنقل جدولا آخر بمذه المواقيت‬ ‫هم‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٣٥٦‬ه‪:‬‬ ‫عن السنة الحاضرة‬ ‫القمر‬ ‫غروب‬ ‫الفجر‬ ‫العشاء‬ ‫امم‬ ‫ق س‬ ‫قفى س‬ ‫قف س‬ ‫‏‪ ٦‬مارس‬ ‫‪:.٢٣‬‬ ‫‪١٠:٢٥‬‬ ‫‏‪١:١٧‬‬ ‫‏‪ ٢‬محرم‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‏م‪٣٢٩١‬ا‪٧‬ةنس‬ ‫‪٢:٤٥‬‬ ‫‪٩:٣٨‬‬ ‫‏‪١:٦٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬إبريل‬ ‫‏‪ ٢٣‬صفر‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪٢:١٧‬‬ ‫‪٨:٤٥‬‬ ‫‏‪١:٢٧‬‬ ‫‏‪ ٣‬مايو‬ ‫‪٣‬ربيع‏ الأول‬ ‫الخميس‬ ‫‪٢:٣٠‬‬ ‫‪٨:١١‬‬ ‫‏‪١:٣٤‬‬ ‫‏‪ ١٢‬يونية‬ ‫‪٣‬ربيع‏ الثاني‬ ‫السبت‬ ‫‪١:٤٢‬‬ ‫‪٨:١٩‬‬ ‫‏‪١:٣٢‬‬ ‫‏‪ ١‬يوليو‬ ‫‪٢‬جمادى‏ الأولى‬ ‫الأحد‬ ‫‪١:٩‬‬ ‫‪٩:٠١‬‬ ‫‏‪١:٢٥‬‬ ‫‪١٠.‬أغسطس‬ ‫‪٣‬جمادى‏ الثانية‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‪١:١٦‬‬ ‫‪٩:٥٦‬‬ ‫‏‪١:١٩‬‬ ‫‏‪ ٨‬سبتمبر‬ ‫‏‪ ٢‬رجب‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪١:٤١‬‬ ‫‪١٠:٥٢‬‬ ‫‏‪١:٧‬‬ ‫‏‪ ٨‬أكتوبر‬ ‫‏‪ ٣‬شعبان‬ ‫الجمعة‬ ‫‪١:٢٢‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫‏‪ ٦‬نوفمبر‬ ‫‏‪ ٣‬رمضان‬ ‫السبت‬ ‫‪٢:٠٩‬‬ ‫‪١٢:٠0‬‬ ‫‏‪١:٢٢‬‬ ‫‏‪ ٦‬ديسمبر‬ ‫‏‪ ٣‬شوال‬ ‫الإثنين‬ ‫‏‪ ٥‬يناير‬ ‫‪٢:٣٢‬‬ ‫‪١٢:١٢‬‬ ‫‏‪١:٢٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬ذي القعدة‬ ‫الأربعاء‬ ‫‏م‪٨٣٩١‬ةنس‬ ‫‪"١:٥٥‬‬ ‫‪١١:٤٢‬‬ ‫‏‪١:٢٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬فبراير‬ ‫‏‪ ٣‬ذي الحجة‬ ‫الخميس‬ ‫انتهى كلام الشيخ أحمد محمد شاكر‪ ،‬وهاك جدولا‬ ‫لوقت غروب القمر ليلة الالف من كل شهر لأعوام ‏‪0١٤٢٧‬‬ ‫‏ها‪ ٠٣٤١‬لمسقط استخرجه الأخ العزيز الدكتور‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫صالح بن سعيد الشيذاين‪:‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الفارق‬ ‫غروب‬ ‫غروب‬ ‫التاريخ‬ ‫التاريخ‬ ‫اليرمي‬ ‫بالدقائق‬ ‫القمر‬ ‫الميلادي‬ ‫اليوم‬ ‫‏‪ ١‬فبراير‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ل ر بعاء‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪٠٢:٢٨‬‬ ‫‏‪ :٩‬م‬ ‫‏‪ ٦:١١‬م‬ ‫‏‪٢‬مارس‬ ‫الخميس‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪٠٣:١٩‬‬ ‫‏‪ ٩:٤٢‬م‬ ‫‏‪ ٦١:٢٣‬م‬ ‫‏‪ ١‬إبريل‬ ‫السبت‬ ‫الاول‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‏‪ ٩:٣١‬م‬ ‫‏‪ ٦:٣٥‬م‬ ‫ليربإ‪‎٠‬‬ ‫عيبر‪‎٢‬‬ ‫الأحد‬ ‫الثا‪٢ ‎‬‬ ‫‪٣‬حمادى‏‬ ‫‪١٩٢٣‬‬ ‫‪.٣:٢٣‬‬ ‫‏‪ ٠‬مايو‬ ‫الأولى‬ ‫‪٣‬جمادى‏‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪٠٢:٦٤‬‬ ‫‏‪ ٩:٢١‬م‬ ‫‏‪ ٦:٥٧‬م‬ ‫‏‪ ٨‬يونيو‬ ‫الثانية‬ ‫‪١٢٧٦‬‬ ‫‏‪ ٨4:٥٨‬م‬ ‫‏‪ ٦:٥٢‬م‬ ‫‏‪ ٨‬يوليو‬ ‫بجر‪‎٣٢‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٠. ١‬‬ ‫‪:٦‬‬ ‫‏‪ ٧:٥٧‬م‬ ‫‏‪ ٦:٣١‬م‬ ‫‏‪ ٦‬أغسطس‬ ‫‪ ٣‬شعبان‪‎‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٠.٠٩‬‬ ‫‪٣‎‬رمضان‬ ‫__رفم الإشكال عن عض المسائل المتعلقة رؤة الحلال‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‏‪ ٧:٣٢‬م‬ ‫‏‪ ٣‬شوال‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‏‪ ٨:٦‬م‬ ‫‪ ٢٣‬ذ و‪ ١ ‎‬لتعد‪٣ ‎‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‏‪ ٨:١٥‬م‬ ‫وذ‪ ‎٣‬الحجة‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬محرم‪‎‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪٠٢:٤٩‬‬ ‫‏‪ ٨:٢٦‬م‬ ‫‏‪ ٥‬م‬ ‫‪4‬‬ ‫الجمعة‬ ‫‪١٤٢٩‬‬ ‫‪١ ٩٥‬‬ ‫‪٠٣:١٥‬‬ ‫‏‪ :٣‬م‬ ‫‏‪ ٥:‬م‬ ‫الأحد‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪١٧٧٢٣‬‬ ‫‪.٢:٥٢‬‬ ‫‪:١٣‬‬ ‫الإثنين‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪:٢٥‬‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪٠٣:٣١‬‬ ‫‪:٢٨‬‬ ‫‏ىدامج‪٣‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‪٠٢:٥٤‬‬ ‫‏‪ :٥‬م‬ ‫‪:٥١‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‪:٥٧‬‬ ‫‪٢‬ر‏ جب‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‏‪ ٨:٤٥‬م‬ ‫‪:٤٧‬‬ ‫‏‪ ٣‬شعبان‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‏‪ ٨:٢٢‬م‬ ‫‪:٢٢‬‬ ‫‪٢٣‬رمضان‏‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‏‪ ٧:٢٣‬م‬ ‫‪:٥ ٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬شوال‬ ‫الخميس‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‏‪ ٧:١٦‬م‬ ‫‪:٧‬‬ ‫‪٣‬ذوالقعدة‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‏‪ ٧:٢٥‬م‬ ‫‪:٩‬‬ ‫ذو الحجة‬ ‫الأحد‬ ‫‏‪ ٢‬محرم‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪١ ٥ ٢‬‬ ‫‪٠٢:٣٢‬‬ ‫‏‪ ٥:‬م‬ ‫‏‪ ٣٠‬د يسمبر‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‪١٤٢٣٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬يناير‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪٠٢:٤٧‬‬ ‫‏‪ ٨:٣٨‬م‬ ‫‪ ٥٠١‬‏‪ ٥:‬م‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‏‪ ٩:١٨‬م‬ ‫السبت‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪١٧٧٢٣‬‬ ‫‪٠٢:٥٢‬‬ ‫‏‪ ٩:١٤‬م‬ ‫‏‪ ٦:٢١‬م‬ ‫‪٩‎‬مارس‬ ‫الأحد‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‏‪ ٩:١٢‬م‬ ‫‏‪ ٦:٣٢‬م‬ ‫إ‏‪٧‬بريل‬ ‫الإثنين‬ ‫‏ىدامج‪٣‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪١٩٢٣‬‬ ‫‪.٣:٢٣‬‬ ‫‏‪ ٦:٤٧‬م‬ ‫‏‪ ٧‬مايو‬ ‫الأربعاء‬ ‫الثانية‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪٠٢:٠٩‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٦:٥٦‬م‬ ‫‏‪ ٥‬يونيو‬ ‫ر‏حب‬ ‫‪٢٣‬ر‬ ‫الخميس‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫‪٠٢:٢٥‬‬ ‫‏‪ :٧‬م‬ ‫‏‪ ٦:٥٢‬م‬ ‫‏‪ ٥‬يوليو‬ ‫‏‪٣‬ش‪٢‬عبان‬ ‫السبت‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫‪٠١:٥٢‬‬ ‫‏‪ :٥‬م‬ ‫‏‪ ٦:٣٢‬م‬ ‫‏‪ ٣‬أغسطس‬ ‫‪٢٣‬رمضان‏‬ ‫الأحد‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪٠٢:١٨‬‬ ‫‏‪ :٢١‬م‬ ‫‏‪ ٦٠٢٣‬م‬ ‫‏‪ ٦٢ ٢‬سبتمبر‬ ‫‏‪ ٢٣‬شوال‬ ‫الثلاثاء‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‪٠٢:١٢‬‬ ‫‏‪ :! ٤٧‬م‬ ‫‏‪ ٥: ٢٥‬م‬ ‫‏‪ ١‬‏ربوتكأ‪٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬و القعدة‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪31‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‏‪ ٧:٢٣‬م‬ ‫‏‪ ٥:٢٠‬م‬ ‫‏‪ ٩‬نوفمبر‬ ‫‪٣‬ذو‏ الحجة‬ ‫الخميس‬ ‫ه_۔ ‪ :‬التاريخ هنا بداية ليلة الثالث من الشهر وقبل‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪١٥٦٢‬‬ ‫‪٢:٣١:٠٥‬‬ ‫المعدل‬ ‫م‪ :‬التاريخ هنا مساء اليوم أي فايته قبل انتصاف‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪٣:٣٧:٠٠‬‬ ‫الأعلى‬ ‫الليل بالتقويم الميلادي‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪١:٢٦:٠٠‬‬ ‫الا دن‬ ‫الزوالى بحيث تستمر تسمية اليوم لمنتصف الليل وإلا‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥ ٥‬‬ ‫‪٢:٢٥:٠٠‬‬ ‫المتوسط‬ ‫فأعتبر اليوم التالي حسب التقويم الهجري فغير‬ ‫الأربعاء إلى الخميس‬ ‫على‬ ‫الله وسلم وبارك‬ ‫وصلى‬ ‫و الله أعلم‬ ‫تنتهي الأجوبة‬ ‫وبهذا‬ ‫سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‪ ،‬والحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬اعتبار اختلاف المطالع ‪.‬ج‬ ‫المطالع‬ ‫بين مسألة اختلاف‬ ‫علاقة‬ ‫وجود‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬عدم‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬حكم استطلاع الهلال‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬حكم الاعتماد على الحساب الفلكى قي إثبات‬ ‫الشهر وحكم الأخذ به في جانب النفي ‪ ...................‬‏‪١٨٨‬‬ ‫المسألة الخامسة‪ :‬حكم صيام يوم الشك ‪ ................... ................‬‏‪٢1‬‬ ‫المسألة السادسة‪ :‬عدم اعتبار كبر الأهلة وارتفاعها ‪ ...............‬‏‪٢٥٥‬‬ ‫المسألة السابعة‪ :‬أنه لا علاقة بين سقوط القمر في الليلة‬ ‫الثالثة وأداء صلاة العشاء ‪ .......................... ......‬‏‪٢٦٤‬‬ ‫رقم الإيداع ‏‪٢٠٠٩/٢٢٠:‬‬