.E.°TC’G .```e ..°T …CG »a UE```à.dG G.g .e A.```L …CG .E```.©à°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh EgGƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG الحمدُ لله ربّ العالمين، حمداً يُوافي نعمهُ ويُكافئُ مَزيده، والصلاةُ والسلامُ على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته المتقين. كان محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري (ت 317 ه) من كبار عُلماء السُّنَّة والفقه في القرنين الثالث والرابع. وقد ألّف في السُّنَّة والفقه وهو كتابٌ ،« الأوسط في السُنن والإجماع » كثيراً، واشتُهر من بين مؤلّفاته كتاب مزدوج الغرض: يوردُ من جهة (وعلى أبواب الفقه) كُلَّ المرويّات الصحيحة التي تشكّل سُنَّة متّبعة، ومن جهةٍ أخرى يذكر آراء العلماء المختلفين كلّ مسألةٍ أو يُوردُ أهمّها مع ذكر عِللهم وأدلّتهم. ولذا فإنّ هذا الكتاب هو كتابٌ في الاجتهاد الفقهي، وهو من جهةٍ ثانيةٍ مؤلّفٌ في الاختلاف الفقهي، والاجماعات الفقهية. وبسبب الميزات التي يحتويها الكتاب، فقد أقبل العُلماء على شرحه أو إيجازه أو الزيادة عليه. ولذلك فقد أقبل أبوسعيد الكُدمي من القرن الرابع الهجري على على ابن المنذر في كل بابٍ من أبواب الفقه. وإذا عرفنا أنّ الأمر « زيادات » كتابة متقاربٌ بين الرجلين لا يزيد على الخمسين عاماً، أدركنا أنّ كتاب ابن المنذر اشتُهر بسرعة، ورأى فيه أبوسعيد مرجَعاً حقيقاً بالاتّباع، لكنه أراد استكماله من طريق زيادة الرواية. وإبداء آراء علماء الإباضية التي ما أوردها المنذر. وقد قدّر العلّامة السّالمي للكُدمي جهده من أجل التواصُل والتداخُل الفقهي والإفادة ص 2 : (كتاب زيادات « اللمعة المرضية من أشعة الإباضية » المتبادلة، فقال في كتابه .````````j.``.`J …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 6 الإشراف لأبي سعيد ؛ وذلك أنّه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر، والمتوفى في سنة 317 ه . وقد جمع فيه مذاهب الأمة. وتبعه أبوسعيد الكُدمي في كلّ مسألة ذكرها فصحّح وضعّف، وقرّب وبعّد، ..الخ) وكما عرف الكُدمي كتاب ابن المنذر وعمل عليه زيادةً وتصحيحاً واهتماماً. فقد عُرفت لدى عُلماء عُمان، فأضافوا أو صحّحوا أو ذكروا مروياتٍ لا نجدها فيما « الزيادات » وصل إلينا من مخطوطة الكُدمي. وقد جرت الإشارة لذلك في الحواشي. الجامع » في « المجموعة » انصبّ جُهد الكُدمي في الزيادات، كما في فتاويه على التقريب بين العلماء بذكر آرائهم على قدم المُساواة، « المفيد من أحكام أبي سعيد وتجديد الحركة الاجتهادية بعرض وجهات نظرٍ متعددةٍ في سائر الأمور، والمعروف أنّ الكُدمي كان في عصره إماماً للمذهب، وكانت شخصيّته شخصيّة توفيقية. ولذلك قالوا عنه إنّه (رَتَقَ الفَتْقْ، ولَمَّ الشّعَثَ في عُمانَ). ويُظهر في فتاويه سعةُ اطّلاع على أمور المذهب الكلامية والفقهية، وحرصه على رعاية الناس وتوجيههم. لقد قام بتحقيق كتاب الزّيادات الأستاذ إبراهيم بولرواح، وبذل في إحالات الأحاديث والنّصوص جُهداً غير يسير. وأحال دائماً على السُّنن لابن المنذر، كما عثر على مرويّات ونصوص منسوبة لابن المنذر في الزّيادات، وهي ليست في المخطوطة، فألحقها بالنّص تارةً، وذكرها في الحواشي تارةً أخرى. وقد أحسن في التحقيق والعناية وأجاد. إنّ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، يسرُّها أن تضع بين أيدي خدمةً للعلم والعُلماء، وإثراءً للثقافة « الزيادات » المختصين، وطَلبة العلم، كتاب الإسلامية، التي نحرص جميعاً على العناية بها ورعايتها. والله من وراء القَصد. ..``ë.dG .`e.``.e الحمد لله الذي جعل الصدور المكنونة والسطور المدونة محلاً للعلوم، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، ينيرون للبشرية طريق النجاة، بما فتح عليهم من علمه وحكمته. والصلاة والسلام على المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم، رحمةً للعالمين وإماماً للمتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الطاهرين، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد : فإن خزائن المخطوطات لا تزال زاخرة بنفائس الكتب التي لم تَرَ نور المطابع بعد، والتي تحمل في طياتها ما جادت به قرائح العلماء، وعصارة ما وصلوا إليه من فِهْم لمعاني الشريعة وفنون العلم. ومن تلك الكتب النفيسة كتاب زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، الذي يسّر الله لنا تحقيقه، وجمع ما فُقِدَ منه، وتقديمه للأُمة الإسلامية لتأخذ منه ما ينفعها في الدنيا والآخرة بحول الله تعالى. قصة الكتاب : كتاب الإشراف على مذاهب العلماء هو مختصر من كتاب الأوسط في السُنن والإجماع، الذي بدوره هو مختصر من كتاب المبسوط حسب غالب …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 8 الظن ، وكل هذه الكتب الثلاثة من تأليف الإمام ابن المنذر النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة 318 ه. وقد شاء الله تعالى أن تُفقد هذه الكتب الثلاثة بعد أن ذاع صيتها وصيت مؤلفها، وصارت مصدراً مهماً للكتب المؤلفة في فقه الخلاف، ومع أوائل القرن الخامس عشر الهجري بدأت تلوح في الأفق بوادر العثور على كتابي الإشراف والأوسط، ولعل أول من بادر إلى طبع ما عُثر منهما هو الدكتور أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، حيث حقق الجزء الرابع من كتاب الإشراف (المتضمن لأبواب كتابي النكاح والاستبراء)، ثم جاءت بعده محاولات أخرى لبعض الأجزاء الأخرى، إلا أن من تلك المحاولات ما لا يُعتبر في الميزان العلمي تحقيقاً؛ إذ دلَّس أصحابها ونسبوا عمل غيرهم لأنفسهم. وهذا ما جعل الدكتور الأنصاري يكشف عن ساعد الجد ويخرج للأُمة الإسلامية سنة 1425 ه/ 2004 م كتاب الإشراف شبه كامل في عشرة أجزاء، منها جزءان للفهارس. وهذه الطبعة الأخيرة رغم استيعابها لمعظم إن لم نقل لكل أبواب الكتاب، إلا أنها تنقصها بعض الأبواب الساقطة من أصل المخطوطات المكتشفة، مما اضطر المحقق إلى إكمالها من كتاب الأوسط، الذي حقق منه الدكتور الأنصاري الأجزاء الخمسة الأولى والجزء الحادي عشر، بينما بقية أجزاء كتاب الأوسط لا تزال في عداد المخطوط أو المفقود. وما كان من الإشراف ناقصاً ولم يمكن المحقق تداركه من الأوسط فقد أكمله من كتب مختلفة نقلت عن الإشراف مثل المجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، وفتح الباري لابن حجر، وغيرها. ومن جهة أخرى فقد قام الإمام أبو سعيد الكدمي العُماني الإباضي .hC’G A.édG 9 ..``ë.dG .`e.``.e المتوفى فيما يبدو بين سنتي 361 و 362 ه بتتبع كتاب الإشراف، وعرض ما فيه على ما عند الإباضية فكان عمله بمثابة حاشية وتعليقات وزيادات على كتاب الإشراف. وقد شاء الله تعالى أن يفقد أيضاً كتاب أبي سعيد الكدمي ولم تبق منه حسب اطلاعنا إلا الأبواب المتضمنة للمعاملات، والاستبراء، وأحكام العبيد (الإباق، التدبير)( 1). إلا أن العناية الإل.هية قد شاءت أن تنقل المصادر الإباضية الموسوعية من كتاب أبي سعيد مادة علمية كثيرة، تبيَّن بعد جمعها أنها تمثل نحو نصف الكتاب. ولم يحظ كتاب أبي سعيد (الموجود منه والمفقود) بتحقيق سوى ما قام به الباحث المتخرج في معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (معهد العلوم الشرعية حالياً) بمسقط، نبهان بن راشد الصلتي، حيث قام بتحقيق أبواب السلم والمزارعة والمساقاة، في مذكرة للتخرج سنة 1420 ه/ 1999 م. وسوى ما قام به طلبة الدفعة الثامنة عشر من قسم العلوم الإسلامية بكلية التربية الإسلامية بجامعة السلطان قابوس بمسقط، في مذكراتهم للتخرج سنة 2006 م، حيث قاموا بتحقيق أبواب من أول كتاب البيوع إلى باب الاختلاف في قيمة الرهن من كتاب الرهن، بإشراف الدكتور علي بن هلال العبري. 1) ذكر سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عُمان أنه سمع المفتي السابق ) له سماحة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري 5 يذكر أنه اطلع على الكتاب في أربع مجلدات (وذلك في جوابه عن سؤال وجهته إلى سماحته عن طريق ابنه عبد الرحمن بن أحمد الخليلي خلال شهر مارس 2010 م). وقد ورد في الكتاب المتضمن لأعمال الندوة التي أقامها المنتدى الأدبي عن فكر أبي سعيد الكدمي النصّ الآتي : أما الإشراف لابن المنذر فهو في أربعة أجزاء من مجلدين من غير الملحقات التي ألحقها الإمام أبو سعيد بالإشراف (المنتدى الأدبي : قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، المداخلة الرابعة على محاضرة ناصر السابعي، ص 194 ). ولكني بعد البحث لم أجد إلا مجلداً واحداً من الكتاب، وهو المذكور أعلاه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 10 وهذا ما جعلني أستعين بالله تعالى وأجمع ما تفرق من كتاب أبي سعيد الكدمي في بطون أمهات الفقه الإباضي ذات الطابع الموسوعي، وأحقق ما بقي مخطوطاً، وأقدم للأُمة الإسلامية كتاباً يعد فريداً في باب التقريب بين المذاهب الإسلامية، وعرض الآراء والأقوال دون تحيز أو تعصب. ومما تجدر الملاحظة إليه بعد تمام جمع المفقود من الكتاب وترتيبه : * العثور على مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي في كتاب الأوسط فوضعناها حسب ترتيبها في الأوسط، ونصوص الأوسط فيها اختلاف وتفصيل وزيادة عما في بيان الشرع وغيره، ولم نلتفت إلى ذلك في .( أغلب المواضع. وبيان هذه المسائل في الملحق رقم ( 3 * العثور على مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وليس بين أيدينا نصّ كتاب الأوسط فنقابلها عليه، فوضعناها فيما رأيناه مناسباً لها، .( وبيانها في الملحق رقم ( 3 وقبل أن أبدأ في عرض أبواب الكتاب أقدم نبذة عن الإمامين ابن المنذر، وأبي سعيد الكدمي، وما رأيته صالحاً لأن يسمى به كتاب أبي سعيد، ثم أعرج على ذكر المخطوطات المعتمدة، وما قمت به من عمل في هذا الكتاب. : ( نبذة عن الإمام ابن المنذر النيسابوري( 1 هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. وُلد في حدود سنة 241 ه ، وطاف بعدة بلدان طلباً للعلم، وأخذ عن جلَّة من العلماء منهم : أبو عبد الله المكي محمد بن ميمون الخياط (ت: 252 ه)، وأبو عبد الله محمد بن 1) انظر مزيد التفصيل في : الأنصاري : مقدمة كتاب الإشراف على مذاهب العلماء. الحبسي : ) زيادات وتعليقات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تعريف بالكاتبين والكتابين، ص 14 وما بعدها (رسالة ماجستير مرقونة). .hC’G A.édG 11 ..``ë.dG .`e.``.e عبد الله بن عبد الحكم (ت: 268 ه)، وأبو محمد المصري الربيع بن سليمان المرادي (ت: 270 ه)، وأبو الحسن البغوي علي بن عبد العزيز بن المرزبان (ت: 286 ه). ومن تلاميذه : أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى الدمياطي، والحسن بن علي بن شعبان، ومحمد بن عبد الله بن يحيى الليثي. وقد بلغ رتبة الاجتهاد، إلا أن موافقته لكثير من آراء الإمام الشافعي جعلته يُعدُّ من أيمة الشافعية المجتهدين. توفي بمكة سنة 309 ، أو 310 ، أو 318 ه على الراجح. ترك مؤلفات قيِّمة في التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها من العلوم، ومن أشهر مؤلفاته : كتاب السُنن والإجماع والاختلاف، وكتاب الأوسط في السُنن والإجماع والاختلاف، وكتاب الإشراف على مذاهب العلماء، وكتاب الإقناع، وكتاب المبسوط، وكتاب الإجماع. : ( نبذة عن الإمام أبي سعيد الكدمي( 1 هو : أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي العُماني الإباضي. والناعبي نسبة إلى قبيلة عُمانية ترجع أصولها إلى بني قحطان. والكدمي نسبة إلى منطقة كُدَم بولاية الحمراء بسلطنة عُمان. يقدِّر بعض الباحثين ولادته بسنة 305 ه ، ويقدرها البعض الآخر بما بين سنتي 298 و 300 ه. 282 . الحبسي : زيادات وتعليقات / 1) انظر مزيد التفصيل في : البطاشي : إتحاف الأعيان، 1 ) أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تعريف بالكاتبين والكتابين، ص 36 وما بعدها. السعدي : معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ترجمة . رقم 744 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 12 نشأ طالباً للعلم ونابغاً فيه حتى بلغ رتبة الاجتهاد وعرف بإمام المذهب. أخذ العلم عن جلة من العلماء منهم : أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي، وأبو الحسن محمد بن الحسن السعالي (ت: 338 ه)، وأبو عثمان رمشقي بن راشد، والإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي (ت: 328 ه)، وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي. ومن تلاميذه : ابنه سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي، وأبو علي موسى بن مخلد السمدي، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن زنباع، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن، وعبد الله بن محمد بن زمام. توفي فيما يبدو بين سنتي 361 و 362 ه بناء على القرائن الآتية : .( 1) كونه كان حياً في 13 ربيع الأول من سنة 361 ه( 1 2) كونه توفي قبل قرينه ابن بركة الذي قدّم العزاء لأقارب الكدمي لمّا .( علم بوفاته( 2 .( 3) ما رجحه المسعودي من أن ابن بركة قد توفي بين سنتي 362 و 363 ه( 3 ترك آثاراً علميةً جليلةً، منها : كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر، وكتاب الاستقامة، وكتاب الزيادات على الإشراف، وكتاب التاريخيات. وأجوبة كثيرة جُمِع شيء منها في الكتاب المسمى الجامع المفيد، والكتاب المسمى الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد. وتعليقات على عدد من الكتب والسير والآثار منها : جامع أبي صفرة، وجامع ابن جعفر، وجامع الفضل بن . 70 . السعدي : معجم الفقهاء والمتكلمين، رقم 744 / 1) انظر: الكندي : بيان الشرع، 6 ) 297 . المسعودي : الإمام ابن بركة - 296 ،292/ 2) انظر: البطاشي : إتحاف الأعيان، 1 ) . السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية، ص 43 . 3) المسعودي : م س، ص 47 ) .hC’G A.édG 13 ..``ë.dG .`e.``.e الحواري، وكتاب أبي الفضل عيسى بن فورك الخارجي، وسيرة شيخه أبي عبد الله محمد بن روح، وغيرها. نسبة كتاب الزيادات للكدمي : يمكن الاستدلال على صحة نسبة كتاب الزيادات للإمام الكدمي بأمور، منها : - ورود اسم أبي سعيد كاملاً مع نسبة الكتاب إليه في نهاية المخطوطة كتاب الإشراف وفيه ردّ الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي » : ( (ب تم كتاب الإشراف » : ( وفي نهاية المخطوطة (د .« العماني 5 في البيوع منسوخاً مع الزيادة المضافة إليه بعون الله وحسن توفيقه في البيوع والأحكام، وفيه ردّ الشيخ الفقيه العالم العلّامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي .« العُماني 5 - ورود اسم أبي سعيد شبه كامل مع نسبة الكتاب إليه في بداية المخطوطة هذا كتاب الإشراف وكتاب البيوع وبه ردَّ الشيخ الرضي المرضي أبي » : ( (ب الكتاب » : ( وفي بداية المخطوطة (د .« سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الأول من كتاب الإشراف في البيوع، وفيه رد الشيخ أبي سعيد محمد بن هذا كتاب الإشراف كتاب البيوع به » : ( وفي بداية المخطوطة (ج .« سعيد 5 .« ردّ الشيخ أبي سعيد محمد 5 - كما ورد التصريح باسمه في المخطوطات المعتمدة أكثر من مرة، ومن ذلك : قال الناسخ وهو الناسخ للكتاب جاعد : أما قول الشيخ أبي سعيد » .(1)« محمد بن سعيد : لا يبيّن لي هذا.. إلخ 1) المخطوطة (ج)، ص 132 . كتاب البيوع، ذكر (باب) السلم والبيع إلى الآجال المجهولة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 14 قال أبو سعيد محمد بن سعيد حفظه الله : نعم قد قيل في سلف الثياب إذا » .(1)« كان في صفقة صفة معروفة.. إلخ ومن غيره، ومن جامع الشيخ أبي سعيد 5 : قال أبو سعيد محمد بن » .(2)« سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي 5 : إذا كان الرهن.. إلخ أبي سعيد محمد بن « جواب » الكتاب ومن جوابات « ومن غيره » ومن غير » سعيد 5 : إلى من كتب إليه (خ) إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن .(3)« محبوب وفي خمسة.. إلخ وجدت في نسخة مكتوباً يتلوه كتاب الرهن وهو الجزء الثاني والعشرون. » مسألة : ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله إلى أبي محمد .(4)« عبد الله بن محمد بن محبوب.. إلخ قال أبو سعيد محمد بن سعيد 5 : إذا اكتراه وقتاً معروفاً فعليه كراه » .(5)« سكن أو لم يسكن.. إلخ قال أبو سعيد محمد بن سعيد العماني 5 : قد يجوز هذا كله، وأكثر قول » .(6)« أصحابنا أنه إذا كان قد عمل الأجير فالقول قول المستأجر مع يمينه.. إلخ 1) المخطوطة (أ)، ص 125 . كتاب البيوع، والمخطوطة (ب)، ص 118 . باب السلم في الثياب. ) 2) المخطوطة (ج)، ص 140 . كتاب البيوع، ذكر (باب) الرهن والكفيل في السلم. ) 3) المخطوطة (أ)، ص 167 . المخطوطة (ب)، ص 158 . المخطوطة (ج)، ص 192 . كتاب ) البيوع، باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام. 4) المخطوطة (أ)، ص 197 . والمخطوطة (ب)، ص 192 . كتاب الشركة، ذكر (باب) الدين بين ) الشركاء. 5) المخطوطة (أ)، ص 343 . والمخطوطة (ب)، ص 325 . كتاب الإجارات، مسائل من باب ) الإجارات. 6) المخطوطة (ب)، ص 339 . كتاب الإجارات، باب الاختلاف في الإجارة. ) .hC’G A.édG 15 ..``ë.dG .`e.``.e : في ذلك. ومن غيره : ومن جامع الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد 5 ..» .(1)« رجل باع على رجل حبّاً.. إلخ - ورود تعليقات أبي سعيد عقب نصوص كتاب الإشراف في الموسوعات الإباضية التي نقلت نصوصاً كثيرةً من الكتاب، مثل بيان الشرع، والمصنف، وقاموس الشريعة. وهذه التعليقات ترد مقرونة بكنية أبي سعيد في الغالب، .( وفي أحايين قليلة ترد مقرونة باسمه محمد بن سعيد( 2 - تصريح الإمام السالمي بنسبة الكتاب إلى أبي سعيد الكدمي، حيث قال : لمفتي الأمة ومنقذها من الظلمة أبي سعيد محمد بن سعيد ...» الكدمي 3 ، ...، وكتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد أيضاً، وذلك أنه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 317 ه ، جمع فيه مذاهب الأمة، وتعقبه أبو سعيد في كل مسألة .(3)« ذكرها فصحح وضعّف، وقرّب وبعّد ومن الجدير بالذكر أن البرادي قال في الرسالة التي قيّد فيها تآليف الإباضية : ووقفت في جربة على جزء من أجزاء كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، » وليس هو بالإشراف المعروف الذي لأبي بكر المنذر هكذا في الأصل ، .(4)« فرأيت أكثر ما في هذا الكتاب عن أبي سعيد العماني، ولم أعرف مؤلفه 1) المخطوطة (ج)، ص 373 . كتاب الإجارات، ذكر (باب) اكتراء الدواب للمحامل والزوامل. ) .177/18 .7/15 .122 ،60/12 .193/11 .113/ 2) انظر مثلًا : الكندي : بيان الشرع، 8 ) 152 . السعدي : قاموس الشريعة، /25 .77/6 . 196 197 /5 .86/ الكندي : المصنف، 4 .. 109 110 /20 . 62 63 /16 . 3) السالمي : اللمعة المرضية، ص 23 ) 4) البرادي : رسالة فيها تقييد كتب أصحابنا، ص 287 (الرسالة ملحقة بآخر الجزء الثاني من ) كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي، تحقيق : عمار طالبي). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 16 ويبدو أن البرادي قد وهم؛ فإن الموجود بين أيدينا هو تعليق أبي سعيد على إشراف ابن المنذر، وليس الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت: 422 ه)، أو أن أبا سعيد قد تعقب أيضاً كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للبغدادي، فاطلع عليه البرادي ولم يصل إليه تعقبه لإشراف ابن المنذر، وهذا احتمال يبدو بعيداً؛ لأسبقية وفاة أبي سعيد لوفاة البغدادي بنحو ستين سنة، مما يحتمل أن يكون البغدادي قد ألَّف كتابه بعد وفاة أبي سعيد التي قدرناها بين سنتي 361 و 362 ه ، والله أعلم. تسمية الكتاب : تعددت تسميات العمل الذي قام به الإمام الكدمي على كتاب الإشراف، ولعل ذلك بسبب فقدان مخطوطات الأجزاء الأولى منه، أو لأن أبا سعيد نفسه لم يضع عنواناً لما قام به. ومن التسميات التي وردت : .( كتاب الأول في البيوع من كتاب الإشراف( 1 .( كتاب الإشراف وكتاب البيوع وبه رد الشيخ الرضي المرضي أبي سعيد( 2 .( كتاب الإشراف من كتاب البيوع( 3 .5( كتاب الإشراف كتاب البيوع به رد الشيخ أبي سعيد محمد ( 4 الكتاب الأول من كتاب الإشراف في البيوع، وفيه ردُّ الشيخ أبي سعيد .(5) محمد بن سعيد 5 1) بداية المخطوطة (أ). ) 2) بداية المخطوطة (ب). ) 3) بدايات المخطوطة (ب). ) 4) بداية المخطوطة (ج). ) 5) بداية المخطوطة (د). ) .hC’G A.édG 17 ..``ë.dG .`e.``.e .( الزيادة المضافة على هذا الكتاب الإشراف( 1 كتاب الإشراف وفيه ردّ الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي .( العماني 5 في البيوع( 2 كتاب الإشراف مع الزيادة المضافة إليه في البيوع والأحكام، وفيه ردّ الشيخ الفقيه العالم العلّامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي .(3) العُماني 5 .( كتاب الإشراف تأليف الشرفاء وفيه رد أبي سعيد( 4 .( زيادات الإشراف( 5 .( الزيادة على كتاب الإشراف( 6 .( تعليقات أبي سعيد على الإشراف( 7 .( تعليقات على كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم( 8 1) نهاية المخطوطة (أ). ) 2) نهاية المخطوطة (ب). ) 3) نهاية المخطوطة (د). ) 4) مجهول (بعد القرن العاشر الهجري) : رسالة في معرفة كتب أهل عُمان، اعتنى بها : سلطان بن ) مبارك الشيباني، ص 7 (رسالة مرقونة لدى المحقق نسخة منها). 5) السالمي : اللمعة المرضية، ص 23 . الحارثي : العقود الفضية، ص 277 . البطاشي : إتحاف ) 287 . السعدي : معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، رقم 744 . ضيائي : معجم / الأعيان، 1 ، مصادر الإباضية، ص 319 . المنتدى الأدبي : قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، ص 30 .154 ،132 . 6) المنتدى الأدبي : م س، ص 132 ) 7) ضيائي : نفسه، ص 197 . وزارة الأوقاف العُمانية : ندوة التأليف الموسوعي والفقه المقارن ) . في عُمان، ص 90 . 8) المنتدى الأدبي : م س، ص 172 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 18 .( زيادات وتعليقات على كتاب الإشراف( 1 .( تعقيب أبي سعيد على كتاب الإشراف( 2 .( إضافات الشيخ أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر( 3 والملاحظ أن الاسم الذي ذكرته أغلب المخطوطات على اختلاف .( وهو مصطلح يعني به التعليق أو الحاشية أو الزيادة( 4 ،« الرد » عباراتها هو وقد رأيت أن عنونة الكتاب بالزيادات هي الأنسب؛ احتراماً لاختيار الإمام السالمي لهذا العنوان، فلعله قد اطلع عليه، ولأن الكتاب قد اشتهر على الألسن بهذا العنوان أكثر، والله أعلم. المصادر الموسوعية التي جمعت منها النصوص المفقودة : 1) بيان الشرع لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي، وقد طُبع في واحد وسبعين جزءاً، وخصص الجزء الثاني والسبعون للفهارس، وهو متضمن لنصوص كثيرة مما فُقِد من كتاب الإشراف، ورغم كثرة الأخطاء المطبعية فيه وفي بقية المصادر المعتمدة فإن نقله عن الإشراف من غير تصرف غالباً ، مع التزام النسبة إليه بعبارة (من كتاب الإشراف) أو (ومن الكتاب) أو (قال أبو بكر)، ثم تعقيب تلك العبارات بالعبارة (قال أبو سعيد). 1) وزارة الأوقاف العمانية، نفسه. الحبسي : زيادات وتعليقات أبي سعيد.. إلخ، مذكرة ماجستير ) بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، سنة 1427 ه/ 2006 م. . 282 . المنتدى الأدبي : م س، ص 132 / 2) البطاشي : إتحاف الأعيان، 1 ) 3) الصلتي : مذكرة تخرج بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (معهد العلوم الشرعية ) 1999 م. / 1420 ه 98 / حالياً). السنة الدراسية : 19 4) انظر: الشيباني، سلطان بن مبارك : الزيادة المضافة، مقال مرقون بيد المحقق نسخة منه. ) .hC’G A.édG 19 ..``ë.dG .`e.``.e 2) المصنّف لأبي بكر أحمد بن موسى الكندي، وقد طبع في واحد وأربعين جزءاً، وخصص الجزء الثاني والأربعون للفهارس، ونقله عن الإشراف أقل من نقل بيان الشرع بكثير، ورغم التزامه نسبة المنقول إلا أن التصرف في النص بالاختصار ميزة غالبة على نصوص الإشراف المنقولة، مما يعسر المقارنة بينها وبين نصوص بيان الشرع، خاصة في تعليقات أبي سعيد، ومع ذلك فقد انفرد ببعض النصوص التي لم نجدها في غيره. 3) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس بن سعيد الشقصي، وقد طبع في عشرين جزءاً، ويبدو أنه اختصار لكتاب بيان الشرع، ونصيب كتابنا منه اقتصر على تعليقات أبي سعيد، مع التصرف فيها بالاختصار، ودون التنبيه على علاقتها بكتاب الإشراف في الغالب ، ودون نسبتها إليه في أحايين أخرى، مما يجعل البحث عنها ومقارنتها بغيرها عسيراً جدّاً. 4) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة لجميل بن خميس السعدي، وقد طبع منه واحد وعشرون جزءاً من اثنين وتسعين جزءاً، ويمتاز بتطابق ما ورد فيه من نقول مع أكثر ما في بيان الشرع، مع التزام نسبة المنقول إلى صاحبه، ومع تفرده ببعض النصوص من كتاب الإشراف والتعليق عليه، ولم نتمكن من تتبعه كاملاً في ما بقي من أجزائه المخطوطة، واكتفينا بما طبع منه لحد الآن، مع توقع وجود نقول أخرى من الإشراف فيما بقي منه مخطوطاً، ولعل الله تعالى يَمُنُّ باستدراكها فيما بقي من العمر. أما موسوعة الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي فلم أظفر فيها بنصوص من الإشراف، ولعل فيها تعليقات أبي سعيد على الإشراف من غير نسبة إليه، والمسألة في حاجة إلى تحقيق. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 20 وصف المخطوطات المعتمدة : في تتبعي لمخطوطات هذا الكتاب استطعت الوقوف على أحد عشر مخطوطة في المكتبات التي استطعت الدخول إليها أو الحصول على المخطوطة من أصحابها، وهي حسب ترتيبها الزمني كالآتي : 1) سنة 1129 ه (بوزارة التراث). 2) سنة 1131 ه (بوزارة التراث). 3) سنة 1132 ه (بمكتبة القاضي حمود الراشدي). 4) سنة 1148 ه (بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي). 5) سنة 1169 ه (بوزارة التراث). 6) سنة 1253 ه (بوزارة التراث). 7) سنة 1299 ه (بوزارة التراث). 8) سنة 1309 ه (بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي). 9) سنة 1312 ه (بمكتبة الشيخ السالمي ببدية). 10 ) سنة 1313 ه (بوزارة التراث). 11 ) سنة ؟؟ ناقصة (بوزارة التراث) وبعد إجراء اختبارات تفحصية ارتأيت الاعتماد على أربع منها، مراعياً في اختيارها أقدميتها، وسلامتها، ومكانة نساخها، واطلاع مشائخ أعلام عليها، وهي كالآتي : المخطوطة (أ) : (بوزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان). . الرقم العام بوزارة التراث : 1526 . الرقم الخاص : 213 .hC’G A.édG 21 ..``ë.dG .`e.``.e الناسخ : سالم بن حماد بن سعيد بن أحمد الضنكي. نسخها للشيخ مبارك بن غريب بن محمد المزروعي. تاريخ النسخ : سنة 1129 ه. الخط : مشرقي واضح. عدد الأسطر : 16 سطراً. .15× مقاس الصفحة : 20,3 عدد الصفحات : 460 صفحة من غير فهرس الأبواب والملاحق. المحتوى : من كتاب البيوع إلى كتاب المدبر، وبها بعض الملاحق. بداية نص الكتاب في المخطوطة (أ) : هذا كتاب الأول في البيوع من كتاب الإشراف. بسم الله الرحم.ن الرحيم، وبه = < ; : أستعين، وعليه أتوكل. قال الله جل ذكره : . 9 ،( النساء : 29 ) .G F E D C B A @ ? > 9 : ;. (البقرة : 275 )، وذلك أن كل بيع عقده متبايعان 8 وقال : . 7 جايزاً الأمر عن تراض منهما، فدل قوله : . : ;. أنه لم يرد بقوله . 7 9. كل بيع لزمه اسم بيع، ودلَّت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلَّ 8 كتاب الله... إلخ. نهاية نص الكتاب في المخطوطة (أ) : قال أبو سعيد 5 : إذا دبره ثم كاتبه عتق من حينه وبطل التدبير. وجدت مكتوباً يتلوه أحكام أمهات الأولاد وهو الجزء الخامس والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. ومما يوجد جواب أبي عبد الله فيما للمرأة على زوجها ويجوز ذلك في الأولاد وذكرت أنه ربما …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 22 وصلت إليك المرأة..../أ 460 /... بعد أربع صفحات تمت الزيادة المضافة على هذا الكتاب الإشراف، وصلى الله على نبيه محمد النبي وآله وصحبه وسلم. وكان تمامه وفراغه نهار الثلثاء ورابع من شهر ربيع الأولى من شهور سنة تسع سنين وعشرين سنة وماية سنة وألف سنة من الهجرة الإسلامية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وكان تمامه على يد الفقير الحقير المعترف بالخطأ والذنوب والتقصير الراجي إلى رحمة ربه القدير، سالم بن حماد بن سعيد بن أحمد الضنكي، للشيخ الثقة العدل الرضي الوالي الولي مبارك بن غريب بن محمد المزروعي السمائلي، اللهم وفقه لحفظه ولفظه وفهم معانيه إنك سميع الدعوات قريب الإجابات، إنه على كل شيء قدير. وكان نسخه له بأمر على يد الشيخ الفقيه الثقة المحب الصفي سليمان بن محمد بن سعد المربوعي وهو والي بحصن ضنك، بعصر سيدنا ومولانا إمام المسلمين وخليفة النبيين سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي، أعزه الله ونصره على أعدائه وأيده على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المخطوطة (ب) : (بمكتبة الشيخ القاضي حمود بن عبد الله الراشدي بولاية سناو بالمنطقة الشرقية سلطنة عُمان). الناسخ : محمد بن خنجر بن سعيد بن عفيلة. نسخها لوالي الإمام عامر بن محمد بن عامر الشامسي المنحي. تاريخ النسخ : سنة 1132 ه. الخط : مشرقي واضح. عدد الأسطر : 17 سطراً. مقاس الصفحة : .hC’G A.édG 23 ..``ë.dG .`e.``.e عدد الصفحات : 438 صفحة من غير فهرس الأبواب والملاحق. المحتوى : من كتاب البيوع إلى كتاب المدبر، وبها بعض الملاحق. بداية نص الكتاب في المخطوطة (ب) : هذا كتاب الإشراف وكتاب البيوع وبه ردّ الشيخ الرضي المرضي أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد، أسعده الله وأسعد روحه، ونوَّر منته، إنه « هكذا » ضريحه وتغمده برحمته، وأدخله جنته، وقلده من طوارق ولي ذلك، وهو في ملك الشيخ الرضي والي الإمام وركن الإسلام عامر بن نزوى. « هكذا » محمد بن عامر بن خلف الشامسي المنحي المحتوي على إقليم هذا كتاب الإشراف من كتاب البيوع. بسم الله الرحم.ن الرحيم. قال @ ? > = < ; : جلَّ الله ذكره : . 9 ،.; : 9 8 وقال : . 7 ،.G F E D C B A وذلك أن كل بيع عقده متبايعان جايزاً لأمر عن تراض منهما جايز، فدل قوله : 9 . كل بيع لزمه اسم بيع، 8 .: ;. أنه لم يرد بقوله: . 7 ودلَّت سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلَّ كتاب الله... إلخ. نهاية نص الكتاب في المخطوطة (ب) : قال أبو سعيد 5 : إذا دبره ثم كاتبه عتق من حينه وبطل التدبير. وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام أمهات الأولاد وهو الجزء الخامس والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفيما يوجد أنه جواب أبي عبد الله فيما للمرأة على زوجها ونحو ذلك من الأولاد وذكرت أنه ربما وصلت إليك المرأة.../ب 438 /.... بعد ثلاث صفحات ونصف تم ما وجد من كتاب الإشراف وفيه رد الشيخ أبي سعيد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 24 محمد بن سعيد الكدمي العماني 5 في البيوع، في يوم الجمعة الزهراء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة، أحد عشر شهور سنة اثنين وثلاثين سنة بعد المائة والألف من الهجرة النبوية على يد أفقر خلق الله وأحوجهم لرحمة ربه؛ خلف بن محمد بن خنجر بن سعيد بن عفيلة، نسخه لشيخه ومحبه والي الإمام 5، عامر بن محمد بن عامر الشامسي المنحي. عرضناه على نسخته وثلاث نسخ غيره على قدر الطاقة والإمكان على يدي من قدر الله من إخواننا المساعدين لنا عليه، كتبه عامر بن محمد بن عامر الشامسي بيده. المخطوطة (ج) : (مصورة بوزارة التراث). . الرقم العام بوزارة التراث : 1194 . الرقم الخاص : 213 الناسخ : جاعد بن خميس الخروصي. تاريخ النسخ : سنة 1169 ه. الخط : مشرقي واضح. عدد الأسطر : 15 سطراً. مقاس الصفحة : عدد الصفحات : 532 صفحة، من غير فهرس الأبواب. المحتوى : من كتاب البيوع إلى كتاب المدبر، وليس بها ملاحق، وربما ذلك بسبب التصوير. بداية المخطوطة : هذا كتاب الإشراف كتاب البيوع به ردّ الشيخ أبي سعيد محمد 5. بسم > = < ; : 9. : الله الرحم.ن الرحيم. قال الله 8 8 وقال : . 7 ،.G F E D C B A @ ? .hC’G A.édG 25 ..``ë.dG .`e.``.e 9 : ;.، وذلك أن كل بيع عقده متبايعان جايزاً الأمر عن تراض منهما 9. كل بيع 8 جايز، فدل قوله : .: ;. أنه لم يرد بقوله: . 7 لزمه اسم بيع، ودلّت سُنن الرسول صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلّ عليه كتاب الله... إلخ. نهاية المخطوطة : قال أبو سعيد 5 : إذا دبره ثم كاتبه عتق من حينه وبطل التدبير. وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام أمهات الأولاد وهو الجزء الخامس والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً. وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب ضحى من يوم الاثنين والماضي خمس من شهر القعدة شهر القعدة سنة تسع وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية المحمدية الإسلامية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وكان تمامه بقرية العلياء من وادي بني بحري على يد الفقير إلى الله تعالى المعترف الحقير المقر على نفسه بالتقصير جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى بن عبد الله بن ناصر بن محمد الخليلي الخروصي بيده نسخه لنفسه والحمد لله حمداً جزيلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. تمّ مقابلاً على نسخته وصح، والله أعلم. المخطوطة (د) : (بمكتبة الشيخ السالمي بولاية بدية بالمنطقة الشرقية سلطنة عُمان) الناسخ : عامر بن سلطان بن سالم بن سلطان المسكري الإبروي. للشيخ سالم بن أحمد بن ناصر الريامي. تاريخ النسخ : سنة 1312 ه الخط : مشرقي واضح. عدد الأسطر : 20 سطراً. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 26 مقاس الصفحة : عدد الصفحات : 392 صفحة من غير فهرس الأبواب والملاحق. المحتوى : من كتاب البيوع إلى المدبر، وبها بعض الملاحق. بداية نصّ الكتاب في المخطوطة (د) : الكتاب الأول من كتاب الإشراف في البيوع، وفيه ردُّ الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد 5. بسم الله الرحم.ن الرحيم، وبه نستعين. قال الله جلَّ B A @ ? > = < ; : ذكره : . 9 : 9 8 وقال الله تعالى : . 7 ،. G F E D C ;.، وذلك أن كل بيع عنده متبايعان جايزان الأمر عن تراض منهما جايز، 9. كل بيع لزمه 8 فدل قوله : .: ;. أنه لم يرد بقوله . 7 اسم بيع، ودلّت سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلَّ كتاب الله... إلخ. نهاية نص الكتاب في المخطوطة (د) : قال أبو سعيد 5 : إذا دبره ثم كاتبه عتق من حينه وبطل التدبير. وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام أُمهات الأولاد وهو في الجزء الخامس والعشرون من كتاب الإشراف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. ومما يوجد أنه من جوابات أبي عبد الله فيما يجب للمرأة على زوجها ونحو ذلك من الأولاد. وذكرت أنه ربما وصلت إليك المرأة.... /د 392 / ... بعد صفحتين ونصف تم كتاب الإشراف منسوخاً مع الزيادة المضافة إليه بعون الله وحسن توفيقه في البيوع والأحكام، وفيه رد الشيخ الفقيه العالم العلّامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي العماني 5 وسرمد نعماه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أجمعين، للشيخ الأجل العارف الأفضل سالم بن أحمد بن ناصر الريامي الإباضي على يد العبد المعتصم بالله المتوكل على الله الفقير إلى الله عامر بن سلطان بن .hC’G A.édG 27 ..``ë.dG .`e.``.e سالم بن سلطان المسكري الإبروي الإباضي بيده الفانية، اللهم آمين والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين، اللهم اغفر لقارئه ولكاتبه وارزقهم ثمرة الفهم إنك حميد مجيد. وكان تمامه في يوم 8 الحج من شهور سنة 1312 من الهجرة النبوية الإسلامية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام... ملاحظات على المخطوطات المعتمدة : • كتاب الاستبراء ورد في كل المخطوطات التي بين أيدينا بين كتابي المساقاة والإجارات. غير أن موضعه في كتاب الإشراف آخر الجزء الخامس، برقم 62 ، قبل أبواب المعاملات، وقد وضعناه في هذا الكتاب حسب موضعه في كتاب الإشراف. • في المخطوطات التي بين أيدينا وقع تقديم وتأخير بين كتابي اللقطة واللقيط، رتبّناهما حسب كتاب الإشراف؛ كتاب اللقيط أولاً، ثم كتاب اللقطة. ،( • في (أ) و(ج) : اضطراب في ترتيب المسائل من (م 3396 ) إلى (م 3413 وتسبب في بعض التكرار والتداخل بين الفقرات، فرتبناها حسب كتاب الإشراف دون الإشارة إلى كل خلل في موضعه، وكذلك تسبب الاضطراب .3412 - في سقوط المسائل م 3409 • توجد في (أ) و(ب) قبل كتاب الرهن مسائل من الأيمان والقرض والوصايا والإجارة أثبتها في هامش آخر كتاب الشركة، وجعلت لها فهرساً في .( الملحق رقم ( 6 36 (بعد باب ذكر الكالئ بالكالئ). ، • في (ب) : سقطت الصفحات 35 • في (ج) : الصفحة 70 بيضاء. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 28 . • في (ج) : وقع تقديم وتأخير بين صفحتي 80 و 81 • في كل النسخ : المسألتان (م 3511 ) و(م 3512 ) مؤخرتان إلى ما بعد (م 3518 ) صفحة 97 وما بعدها من (ج). في حين كان من المفروض أن يكون موضعهما ص 93 وما بعدها. • في (أ) : الصفحة 217 تكرار للصفحة 216 (تكرار بابين). . • في (د) : سقطت الصفحتان 258 و 259 • في (أ) : سقط بمقدار صفحتين في الصفحة 265 ، وقد قابلناه بما في (ب) . صفحة 255 و 256 .( 345 (م 4049 - • في (ب) : سقطت الصفحات 343 • في (ج) : المسألتان (م 3957 ) و(م 3958 ) من صفحة 366 والتعليق عليهما : فيهما تقديم وتأخير. • في (ج) : وقع تقديم وتأخير بين مضموني صفحتي 377 و 376 ، رتبناه حسب كتاب الإشراف والنسخة (أ). • في (ج) : الصفحة 382 تكرار للصفحة 380 ، والصفحة 383 تكرار . للصفحة 381 . • في (د) : سقطت الصفحتان 424 و 425 • في (ج) : الصفحة 444 تكرار للصفحة 442 ، والصفحة 445 تكرار . للصفحة 443 .hC’G A.édG 29 ..``ë.dG .`e.``.e Iô«NC’Gh .dhC’G .Eë.°üdG Qƒ°U I..à©.dG .EWƒ£î..d الصفحتان الأولى والثانية من الكتاب بالمخطوطة (أ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 30 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب بالمخطوطة (أ) .hC’G A.édG 31 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 32 صورة واجهة الكتاب بالمخطوطة (ب) .hC’G A.édG 33 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحتان الأولى والثانية من الكتاب بالمخطوطة (ب) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 34 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب بالمخطوطة (ب) .hC’G A.édG 35 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحتان الأخيرتان من المخطوطة (ب) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 36 الصفحتان الأولى والثانية من المخطوطة (ج) .hC’G A.édG 37 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحتان الأخيرتان من المخطوطة (ج) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 38 الصفحتان الأولى والثانية من الكتاب بالمخطوطة (د) .hC’G A.édG 39 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحتان الأخيرتان من الكتاب بالمخطوطة (د) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 40 الصورة المعبرة عن نهاية الكتاب بالمخطوطة (د) .hC’G A.édG 41 ..``ë.dG .`e.``.e الصفحة الأخيرة من المخطوطة (د) .hC’G A.édG 43 ..``ë.dG .`e.``.e UEà.dG G.g »a ¬à«é..eh ..ë.dG ..Y • تجميع النصوص المفقودة من كتاب الإشراف والتعليق عليه من خلال تصفح المصادر المشار إليها، ما عدا كتاب بيان الشرع فقد اعتمدت على نسخة مسودة من الفهارس التي أنجزها الأستاذ الباحث فهد بن علي السعدي، وهي فهارس قيمة، رغم وجود بعض الهنات فيها مثل عدم الإشارة إلى بعض المواضع، أو الخطأ في الإشارة إلى بعض المواضع، وهذا راجع لكون تلك الفهارس لم ينته تبييضها بعد. • ترتيب المادة المجموعة حسب كتاب الإشراف. • رمزت لبداية النصّ من كتاب الإشراف بالرمز : [* ش] :. • رقمت المسائل حسب ترقيمها في كتاب الإشراف. وضعتُ عناوين الأبواب حسب ما وردت في كتاب الإشراف، وأرفقتُ العناوين بأرقام المسائل المتناولة في الباب، وبرقم الجزء والصفحة والباب من 138 ) باب 6 -] الماء -132/1 ،71- كتاب الإشراف، ومثال ذلك : [(م 68 القليل يخالطه النجاسة. • إذا وردت مادة هذا الكتاب في أكثر من مصدر مما جمعت منه فإني أقابل بين ما وجدتُ، رغم اختلاف طبيعة كل مصدر في نقل المادة حسب ما تقدم ذكره ، وقد ينفرد بالمادة الموجودة مصدر واحد فقط. ثم أقابل الكل بما ورد في أصل كتاب الإشراف فيما لم يكن ساقطاً من أصله، وأما ما سقط منه ونقله محققه من كتاب الأوسط فإني قد قابلته أيضاً بما في الأوسط مما هو مطبوع من الكتاب، وقد تعز المقابلة فيما سقط من أصل الإشراف وليس بين أيدينا ما يقابله من الأوسط فأكتفي بالإشارة إلى ذلك في محله. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 44 • الأخطاء المطبعية في كل الكتب المقارن بينها كثيرةٌ جداً، وقد حاولت جهدي تصحيحها، دون الإشارة إليها في موضعها، لكني قد أتغاضى عنها، وخاصة إذا كانت محتملة لوجه من وجوه اللغة فيما تبيّن لي ذلك منها. • عند تكرر قول أبي سعيد في أكثر من موضع من كتاب واحد فإني أثبت أصحها، وأحيل إلى جميعها دون الإشارة في الغالب إلى أي منها هو المختار. فيما يخص القسم المخطوط : • اعتمدت صياغة النص على طريقة التلفيق بين المخطوطات؛ بسبب عدم وجود نسخة تجمع فيها مواصفات النسخة الأم، غير أني في الغالب قد اعتمدتُ على النسخة (ج) مع الإشارة إلى غيرها من النسخ عند الاختلاف؛ نظرا لتقدم نسخها، ومكانة ناسخها العلامة الشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي. وقد أعدل عمّا جاء في (ج) إلى النسخة (أ)، أو النسخة (ب)، أو النسخة (د) بالترتيب إذا رأيت المعنى أليق، ثم أشير إلى ما ورد في غيرها في الهامش، وهذا خاصة بنصوص تعاليق أبي سعيد، أما ما يخص أصل كتاب الإشراف فإني اعتمدت ما ورد في الأصل وأشرت إلى ما ورد من الاختلاف في المخطوطات، خاصة (أ) و(ج). • إذا اتفقت النسختان (أ) و(ج) اكتفيت بهما، ولم أشر إلى غيرهما عند الاختلاف عنهما في الغالب، أما إذا اختلفتا فإني في الغالب أقدّم النسخة (ج) كما تقدّم قبل قليل وأشير في الهامش إلى النسخة (أ) عاضداً لها بما ورد في (ب)، مستغنياً عما ورد من الاختلاف في (د) غالباً ، وفي حالات قليلة قد أذكر أيضاً ما ورد في (د)، خاصة إذا كان ما ورد في النسخ الثلاثة غامضاً، أو غير صحيح لغة، أو كان ساقطاً .hC’G A.édG 45 ..``ë.dG .`e.``.e أصلاً. وكل هذا فيما يخص نص تعليق أبي سعيد، أما ما يخص أصل كتاب الإشراف فقد قابلت بين أصل الإشراف وكل من (أ) و(ج) فقط. • عند الاختلاف بين النسخ المخطوطة وكتاب الإشراف المطبوع أثبتُ ما في المطبوع، وأشير إلى ما اختلف من المخطوط، دون وضع ما أثبته بين معكوفين، إلا عند خوف اللبس. أما إذا زدت شيئاً من المطبوع غير موجود في المخطوط فإني أضعه بين معكوفين هكذا [ ] دون التعليق عليه. • عند الاختلاف في مثل العبارات : جلَّ جلاله، عز وجل، جل ذكره، تبارك وتعالى؛ فإني أثبتُ ما في كتاب الإشراف المطبوع دون الإشارة إلى ما في المخطوط أو ما في بيان الشرع وغيره. • عند الاختلاف في ذكر الاسم الكامل لعلم بالزيادة في المخطوط أو في بيان الشرع وغيره عن كتاب الإشراف فإني أثبت ما في الإشراف دون الإشارة إلى ما في المخطوط. وأما إذا كانت الزيادة في الإشراف فإني أضعها بين معكوفين دون التعليق عليها. • عند الاختلاف بين كتاب الإشراف والمخطوطات، أو فيما بين المخطوطات، أو بين بيان الشرع وغيره وكتاب الإشراف في حروف العطف مثل الفاء والواو، أو في إثبات الضمائر المتصلة أو حذفها مثل (أنه / أن / أنهم..)، أو في حروف المضارعة مثل (يقبل / تقبل) فإني أثبت ما في كتاب الإشراف إذا كان الأمر متعلقاً بمتن الإشراف، أما إذا كان الاختلاف في قول أبي سعيد بين المخطوطات فإني أثبت في الغالب ما في (ج)، دون الإشارة إلى المخالفة غالباً إذا لم يكن لها تأثير في المعنى. • عند اختلاف العنوان فيما بين المخطوطات أو بين المخطوطات وكتاب الإشراف المطبوع فإني أثبت ما في المطبوع دون الإشارة إلى ما يخالفه إذا …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 46 كانت المخالفة يسيرة، أما إذا كانت المخالفة غير يسيرة فإني أشيرُ إليها. وإذا كان العنوان غير موجود في المطبوع فإني أثبته مع الإشارة إلى ذلك. • عند اختلاف المخطوطات والمطبوع في تقديم أو تأخير كلمة من غير تأثير في المعنى فإني أثبتُ ما في المطبوع غالباً دون الإشارة إلى ما في المخطوطات. • عند اختلاف المخطوطات وكتاب الإشراف، أو بين بيان الشرع وغيره وكتاب الإشراف في ترتيب الأسماء فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره. وكذلك الاختلاف في كلمتي (النبي) و(الرسول) فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره. • عند الاختلاف في التعريف والتنكير بين المخطوطات وكتاب الإشراف من غير ضرر بالمعنى : فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره. • عند اختلاف المخطوطات في عبارة (قال أبو سعيد 5) بزيادة مثل (محمد بن سعيد) أو : (رضيه الله) أو غير ذلك فإني غالباً ما أكتفي بالعبارة (قال أبو سعيد 5) دون الإشارة إلى ما خالفها. • عند الاختلاف بين المخطوطات في تقديم أو تأخير كلمة من غير تأثير في المعنى فإني أثبتُ ما في (ج) غالباً دون الإشارة إلى ما في غيرها. • الكلمات المرسومة في المخطوطات بغير همز مثل : (الكرى / الكراء)، (الشرى / الشراء)، (القثا / القثاء)، (عناه / عناؤه).. إلخ؛ أثبتها بالهمز دون الإشارة إليها. • عند ورود مادة من القسم المخطوط في المصادر التي جمع منها القسم المفقود فإني أشيرُ إليها في موضعها دون مقابلة بينها وبين المخطوطات، وهي ليست كثيرة. .hC’G A.édG 47 ..``ë.dG .`e.``.e • ما عُثر عليه من نص كتاب الإشراف والتعليق عليه يعنون باللون الأحمر. • ما كُتب من العناوين بين معكوفين مظللاً بالأسود يعني عدم العثور على شيء منه. • حاولتُ شرح المفردات المستغربة قدر المستطاع، واكتفيت في أغلب ما يخص ما ورد في أصل الإشراف بما ذكره محققه من شرح. • الآيات الواردة في أصل الإشراف والتعاليق عقبتها بذكر السورة ورقم الآية. • لم أخرجُ الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الإشراف، واكتفيت بما قام به محققه، فلتنظر هنالك. وبذلت جهدي في عزو الأحاديث والآثار الواردة في تعاليق أبي سعيد، أو التي أشار إليها بقوله مثلاً : بذلك جاءت السُّنَّة. وقد اعتمدت في ذلك على القرص المدمج المسمى الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي. • ألحقت بالكتاب ملاحق تخص النصوص المشكلة، ومواضع السقط من الكتاب، وما وجدته ضمن المخطوطات أو في نهايتها من بعض جوابات بعض العلماء الخارجة عن مادة الكتاب، وهي كالآتي : الملحق رقم ( 1) : النصوص المشكلة. الملحق رقم ( 2) : مواضع السقط والبياض في كتاب الإشراف. أولا : ما سقط ونقله المحقق من كتاب الأوسط. ثانياً : ما سقط ونقله المحقق من كتب أخرى مثل المجموع، والمغني، وفتح الباري وغيرها. ثالثاً : بياض في عدد من صفحات الجزء الثاني. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 48 : ( الملحق رقم ( 3 أولا : مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي في كتاب الأوسط فوضعناها حسب ترتيبها في الأوسط، وعددها 24 مسألة. ثانياً : مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وليس بين أيدينا نص كتاب الأوسط فنقابلها عليه، فوضعناها فيما رأيناه مناسباً لها، وعددها 46 مسألة. الملحق رقم ( 4) : مسائل عن أبي عبد الله، وأبي سعيد الكدمي، وعددها 17 مسألة. الملحق رقم ( 5) : مسائل عن عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي، وعددها 17 مسألة. الملحق رقم ( 6) : فهرس مسائل جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب، وردت في (أ) و(ب) قبل كتاب الرهن فأثبتها في هامش آخر كتاب الشركة. • وألحقتُ بالكتاب أيضاً فهرساً تفصيلياً للمسائل والأبواب، وفهرساً للآيات والأحاديث والآثار الواردة في تعاليق أبي سعيد فقط، دون ما ورد في أصل كتاب الإشراف فهو كثير جدّاً وموضعه كتاب الإشراف المطبوع، وفهرساً لمصطلح السُّنَّة ومفرداته المرادفة له في تعاليق أبي سعيد، وفهرساً للكلمات المشروحة، سواء الواردة منها في أصل الكتاب أو في تعاليق أبي سعيد. .«.ëàdG .e..e ..JEN في ختام هذه المقدمة أحمدُ الله سبحانه وتعالى على جليل آلائه ونعمائه، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدَّم لي يد العون من قريب أو بعيد في سبيل إتمام هذا الجهد، وأخصُ بالذكر : الأخوين فايز بن ناصر الرزيقي، وسالم الحسني اللذين قدّما لي النص الإلكتروني للمخطوط بعد أن كانا يهمان بتحقيقه، والإخوة الأفاضل الذين قضوا معي الساعات الطوال في مقابلة المخطوطات، وهم : إبراهيم بن محمد أوجانه (كبيب)، وصالح بن قاسم الراعي، وإبراهيم بن عمر باجو، ومحمد بن حمو بوداقي، ومنير بن محمد زندوح، وغيرهم. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التراث القومي والثقافة، العُمانيتين، على ما قدمتاه لي من ثقة وعون لإنجاز هذا التحقيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الجميع بما هو له أهل من المنِّ والكرم، وأن يتقبل مني هذا العمل، ويغفر لي ما كان مني فيه من تقصير، ويجعله لي ذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. مسقط يوم الخميس 14 شوال 1431 ه/ 23 سبتمبر 2010 م إبراهيم بولرواح [* ش] : علامة لموضع ابتداء نص متن كتاب الإشراف، وللفصل عن تعليق أبي سعيد. [ ] : ما كان زيادة من كتاب الإشراف أو الأوسط في النصّ المنقول من كتاب الإشراف. [ ] : زيادة من المحقق في تعليق أبي سعيد لاستقامة المعنى. [[ ]] : ما كان زيادة من المحقق لهذا الكتاب في أصل الإشراف، سواء كانت الزيادة من الأوسط، أو لاستقامة المعنى. وقد يستعمل في الهوامش عند تزاحم الرموز. ((كذا)) : زيادة كلام خارج عن النص يقتضيه المقام، وخاصة في تعاليق أبي سعيد أو الهوامش. وأما في العناوين فهي زيادة من محقق هذا الكتاب في أصل العنوان في كتاب الإشراف. /رقم/ : علامة لنهاية الصفحة التي فيها النصّ في بيان الشرع أو غيره. /ج رقم/: علامة لنهاية الصفحة في المخطوطة الرئيسة (ج). أو غيرها عند عدم وجود النصّ في (ج)، مثل : /أ رقم/، /ب رقم/.. إلخ. [(م رقم كذا، رقم الجزء/رقم الصفحة) باب رقم كذا-] : هذا الرمز يكون مقترناً بالعناوين للدلالة على موضعها في كتاب الإشراف الذي حقّقه الدكتور حماد الأنصاري؛ فحرف الميم للدلالة على المسألة، ثم رقمها، ثم رقم الجزء، ثم 20 ) باب 16 -] رجوع /3 ، رقم الصفحة، ثم رقم الباب، ومثال ذلك : [(م 948 المرء في صدقته بشراء. (من كتاب الإشراف :)، أو : (ومن كتاب الإشراف :)، أو : (ومنه :) هذه العبارة تكون غالباً مصدرة لنصّ الإشراف في المصادر التي نقلت عنه، والتي جمعت منها المادة المفقودة من هذا الكتاب. ...©à°ù.dG RƒeôdG IQE.£dG UEàc 1 60 ) باب 1 - فرض الطهارة. باب 2 - جماع أبواب - 55/1 ،5 - [(م 1 الأحداث التي تدلُّ على وجوب الطهارة من الكتاب والسُّنَّة واتفاق علماء الأُمة. باب 3 - وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب. باب 4 - وجوب الاغتسال من المحيض. باب 5 - ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذاً من ظاهر الكتاب]. 67 ) باب 6 - الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم - 60/1 ، [(م 6 م 11 على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة، واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه. باب 7 - مس الزوجة من وراء الثوب] : [* ش] : (رجع مسألة : من كتاب الإشراف فيه نظر) [م 8] [واختلفوا في الوضوء من القبلة؛ فقالت طائفة : فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود. وممن رأى أن في القبلة الوضوء الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحم.ن، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 54 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا وضوء في القبلة، كذلك قال ابن عباس، وطاوس، والحسن، ومسروق، وعطاء بن أبي رباح. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن إيجاب الوضوء على من قَبَّل لشهوة، وإسقاطه عمن قبَّل لرحمة، أو بغير شهوة، هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وفي المسألة قولٌ رابعٌ، وهو : إن الرجل إذا قبّل امرأته لشهوة، أو لمسها لشهوة، أو لمس فَرْجَها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه]، وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول النعمان، ويعقوب. وقال محمد : لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي، أو غيره. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن قبَّل حلالاً فلا إعادة عليه، وإن قبَّل حراماً أعاد الوضوء. وروي هذا القول عن عطاء. [م 11 ] واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب؛ فقالت طائفة : إن كان ثوباً رقيقاً فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبَّل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه : يعيد الوضوء. وفيه قولٌّ ثانٍ، وهو : أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي. .( وكذلك أقول؛ لأنه غير ماس لها ولا ملامس( 1 قال أبو سعيد : معي أن معاني هذه الأقاويل كلها خارجة على معاني التواطؤ لقول أصحابنا إلا لقول الذي قيل إنه لا ينقض مسح الفَرْجِ من زوجته 1) هكذا في كتاب الإشراف المنقول نصه هذا من الأوسط. وفي بيان الشرع : واختلفوا فيمن ) مسها من وراء ثوب؛ فقال مالك إن كان ثوباً رقيقاً توضأ. وقال ربيعة: إن قبَّل امرأته أو غيرها من تحت الثوب أو من ورائه توضأ. وقال الشافعي: لا وضوء عليه. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 55 على شهوة ولا على غير شهوة. ذلك عندي شاذ عن قول أصحابنا، وأما ما سواه فخارج على تواطؤ قول أصحابنا فيما قيل في هذا كله، وبعضه أحسن الوضوء من المذي، » : من بعض، والوضوء من المذي واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1)، والطهارة واجبة منه باتفاق الأمة. وقد روي عن سعيد بن )« والغسل من المني المسيب أنه قال: لو جرى فسال على فخدي لم أقطع منه الصلاة، وسُّنَّة .( النبي صلى الله عليه وسلم قاضية عليه( 2 86 ) جماع أبواب الأحداث التي تدلُّ على وجوب - 68/1 ،23 - [(م 12 - الطهارة : باب 8 - وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال. باب 9 الوضوء من البول. باب 10 - الوضوء من المذي. باب 11 - الوضوء بخروج الريح. باب 12 - الوضوء من لحوم الإبل. باب 13 - الوضوء من النوم. باب 14 - الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة. باب 15 - أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة. باب 16 - دم الاستحاضة. باب 17 - اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة]. 95 ) باب 18 - اختلاف أهل العلم فيما يجب - 86/1 ، [(م 24 م 28 - على الراعف. باب 19 - ما يجب على المحتجم من الطهارة. باب 20 اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح] : 1) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بلفظه (مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب ) منه الوضوء، رقم 102 )، ورواه أبو داود والترمذي عن علي بمعناه (سُنن أبي داود، كتاب 53 . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في /1 ، الطهارة، باب في المذي، رقم 206 .(193/1 ، المنيّ والمذيّ، رقم 114 .163/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 56 [* ش] : [م 24 ] واختلفوا( 1) فيما يجب على الراعف؛ فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء: عمر، وعليّ، وسلمان، وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب، وعلقمة بن قيس، وهو مذهب إبراهيم، وقتادة، وعطاء، ومكحول، وهذا مذهب الثوري في الجرح لا يرقأ أنَّ عليه الوضوء، وهو قول أحمد في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي. [م 25 ] وفي( 2) الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قولٌ ثانٍ، وهو : أنْ لا وضوء في الرعاف، هذا قول طاوس، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال أبو جعفر، وسالم بن عبد الله. قال مكحول : لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال : لو رعفت ملء طشت ما أعدّت منه الوضوء. وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف، ولا في شيء يخرج في غير مواضع الحدث يحيَى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس. قال مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. 1) في بيان الشرع : واختلفوا في الوضوء من الرعاف، فكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ) ثم رجع فبنى على صلاته. وممن رأى أن في الرعاف الوضوء: سعيد بن المسيب، وعلقمة، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، وهو مذهب الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي. 2) النصّ الآتي من كتاب الإشراف المنقول من كتاب الأوسط مع بعض التصرف، ورد في بيان ) الشرع هكذا : وقال طاوس وأبو جعفر وسالم: لا وضوء فيه. وقال مكحول : لا وضوء إلا على ما خرج من جوف أو دبر. ومن مذهبه أنه لا وضوء في الرعاف يحيى الأنصاري وربيعة ومالك، والشافعي، وأبو ثور. وفيه قول ثالث، وهو : إسقاط الوضوء في الدم يخرج. روينا عن أبي أوفى أنه بصق دماً ثم قام فصلّى. وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة. وقال أحمد في الدم يسيل من الجرح فقال: حتى يفحش في خروجه، واحتج أن ابن عمر عصر بثرة فخرجه دماً فمسحه وصلّى ولم يتوضأ. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ حتى يسيل. وقال مجاهد: يتوضأ ولو لم يسل. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 57 وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء؛ روينا عن عبد الله بن أبي أوفى : أنه بزق دماً ثم قام فصلّى. وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان الدم فاحشاً فعليه الوضوء، وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه. قال أبو بكر : وهذا يحتمل معنيين؛ يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك. وعن ابن عمر أنه عصر بَثْرَة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح، فمسحها وصلى ولم يتوضأ. وروينا عن أبي هريرة : أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دمٌ فَفَتَّهُ بإصبعه، ثم صلّى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال : لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة : أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود : أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء، ثم قال بِهِنَّ في التراب، فَفَتَّهُنَّ ثم قام إلى الصلاة. قال أبو بكر : هذا يحتمل معنيين؛ أعني حديث يحتمل أن يكون أراد إذا صلّى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة، ويحتمل غير ذلك. وحكى الأثرم عن أحمد أنه سُئل عن الدم ما سال من الجرح أو كان في الثوب فقال : سواء، أي: حتى تفحش في خروجه من الجرح، وفيما يكون في الثوب منه. واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها دم، فمسحه وصلى ولم يتوضأ، وذكر حديث أبي هريرة، وابن أبي أوفى قال : وقال ابن عباس : إذا كان فاحشاً أعاد. وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجم، وعلى من خرج من بإيجابه الوضوء على » : جرحه دمٌ الوضوءَ بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك. قال : فجعلنا ،« المستحاضة سائر الدماء الخارجة من الجسد قياساً على دم الاستحاضة، احتج بهذه الحجة يعقوب، وابن الحسن. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 58 واحتجّ غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سُّنَّة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهَّر طاهر. وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف، والحجامة، وخروج الدماء، من غير القرح، والقيء، والقلس؛ فقالت طائفة : انتقضت طهارته. وقال آخرون : لم تنقض. قال : فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له. ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر، وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما، وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه؛ ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث، وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبينُ البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدودة تخرج من مخرج الحدث، وبين الدودة تسقط من الجرح؛ فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من الدبر، ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين، وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث. ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر : زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل، ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر. قال أبو بكر : وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات، قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره ثم يجب عليه كذلك .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 59 غسل الأطراف، والمسح بالرأس، وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، وكل ذلك عبادات، وغير جائز أن يقال : إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج، فنجعل النجاسات قياساً عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها. [م 26 ] وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء؛ فقال أكثرهم : لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وحماد الكوفي، إلا أن حماداً قال : لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا( 1) : إذا كان قليلًا لم يسل عن رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال : ما لم يكن سائلاً فلا بأس. قال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه .( الدم : لا يتوضأ حتى يسيل. وكان مجاهد يقول : يتوضأ وإن لم يسل( 2 [م 27 ] قال( 3) أبو بكر : حكم الحجامة كحكم الرعاف، والدم الخارج من 1) في الأصل : قال. ) 176 ). وفي كتاب الإشراف : يتوضأ وإن لم يسل. / 2) هكذا في الأوسط ( 1 ) 3) في بيان الشرع : ولا وضوء في الحجامة. وفي قول مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأبي ) ثور، ويغسل أثر المحاجم في قول ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال مالك : لا أزيد على تنقية المحاجم. وأصحاب الرأي يرون منه الوضوء. وقال أحمد : يتوضأ منها ومن الرعاف. روينا عن ابن عمر، والحسن، وقتادة أنهم كانوا يرون منه الوضوء، وغسل أثر المحاجم. وقد روينا عن قول واحد أنهم لا يغسلون من الحجامة، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وكان مجاهد يفعل ذلك. وقال أبو بكر : لا يوجب الرعاف ولا الحجامة وضوءاً، ويغسل / 174 / أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم لمن أوجب الوضوء في شيء من ذلك حجة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 60 غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأبي ثور، وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة، ولا يوجب وضوءاً، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلّي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وهو قول ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا وضوء عليه، ولا غسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن الحسن، ومكحول. قال الحسن : ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يتوضأ، ويغسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن ابن عمر، وعطاء، والحسن، وقتادة. وكان أحمد بن حنبل يقول : يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل. وقال : حديث مصعب بن شيبة حديث منكر. وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء، ويغسل موضع المحجمة. وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة. وعن ابن عباس أنه قال : إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجباً. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إني لأحب أن أغتسل من خمس : من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة. وكان الضحاك بن مزاحم يأمرنا بالاغتسال من الحجامة. وكان مجاهد يغتسل منها. قال أبو بكر : قد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته، إلا أن ينقض طهارته كتابٌ، أو سُنَّة، أو إجماع، والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد الغسل من » : الصلاة. فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 61 فهذا غير ثابت، وقد قال ؛« أربعة : الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت أحمد في هذا الحديث : هو من وجه مصعب بن شيبة، وليس بذلك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني أنهما ضعَّفا الحديثين : حديث مصعب، وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت. [م 28 ] [اختلف أهل العلم في القيح، والصديد؛ فقالت طائفة : هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي]، و [به] قال مجاهد، وعطاء، وعروة والشعبي، والزهري، وقتادة، والحكم، والليث بن سعيد : القيح بمنزلة الدم. وقال الحسن البصري : ليس في خروج القيح والصديد وضوء. كذلك قال عطاء في ماء القرح: ليس فيه شيء. وقال الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة( 1) اللحم ليس بدم ولا قيح: لا( 2) وضوء فيه. وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد : هذا( 3) كله أيسر من الدم. وقال إسحاق : كل( 4) ما كان سوى الدم لا يوجب وضوءاً. قال أبو سعيد : يخرج على معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن كل دم سائل، فائض من موضعه، قليلاً كان أو كثيراً، قد ثبت فيه حكم السيلان، من رعاف، أو جرح؛ أن ذلك كله ناقض للوضوء، وأما ما لم يفض من جميع الدماء الحادثات في البدن فيخرج في معاني الاختلاف من قولهم : ينقض الوضوء، كان قليلاً أو كثيراً. وأما ما خالط ذلك غيره من ريق، أو مخاط، أو شبه ذلك، فصار في ذلك إلى موضع يدرك طهارته في فم، أو منخرين، أو 1) في بيان الشرع : كفسالة اللحم. ) 2) في بيان الشرع : ولا. ) 3) في بيان الشرع : هو أيسر من الدم. ) 4) في بيان الشرع : كلها سواء، الدم لا يوجب الوضوء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 62 زائلاً ذلك؛ فكل ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة به، ما لم يغلب على الطهارة من ذلك مما خالطه، فإذا غلب عليه وصار مستهلكاً نقض معهم .( في معاني الاتفاق، كان قليلاً أو كثيراً( 1 - 100 ) باب 21 - الوضوء من القيء. باب 22 - 95/1 ، [(م 29 م 33 والوضوء من سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط » الوضوء من القلس باب 23 - الدود يخرج من دبر المرء] : .« والريح، قليلها وكثيرها [* ش] : [قال أبو بكر : [م 29 ] اختلف( 2) أهل العلم في الوضوء من القيء؛ فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال : الحدث حدثان: حدث من فيك وحدث من أسفل منك. وعن ابن عباس أنه قال : الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وممن رأى منه الوضوءَ عطاءُ بن أبي رباح، والزهري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي : إذا تقيأ متعمداً، أو غير متعمد، أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء. 166 . السعدي : قاموس - 165/ 174 . الكندي : المصنف، 4 - 173/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .289 - 287/ الشريعة، 16 2) في بيان الشرع : واختلفوا في نقض الوضوء من القيء، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه، ) وروي ذلك عن علي عن أبي هريرة، وقول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يوجبون منه وضوءاً، وبه قال ربيعة. واختلفوا في وجوب الوضوء من القلس.. إلخ. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 63 [م 30 ] واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغماً؛ فقال النعمان، ومحمد : لا يعيد الوضوء. وقال يعقوب : البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء. وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءاً. وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور. وقال مالك : رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلّي]. [م 31 ] واختلفوا في الوضوء( 1) من القلس؛ فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوءَ عطاءُ، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن مجاهد، والقاسم، وسالم. وسئل الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا : إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. وقال إسحاق بن راهويه : يعيد الوضوء من قليله وكثيره. وقالت طائفة : ليس في القلس وضوء. هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وحكي عن الزهري، وعمرو بن دينار أنهما قالا : ليس في القلس وضوء. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيراً توضأ، هذا قول حماد بن سليمان. وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء. 1) في بيان الشرع : واختلفوا في وجوب الوضوء من القلس، فكان عطاء بن أبي رباح، والنخعي، ) والشعبي، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يوجبون منه الوضوء. وقال إسحق: يعيد الوضوء من قليل ذلك وكثيره. وكان الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور لا يوجبون منه وضوءاً. وكان حماد بن أبي سليمان يقول : لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيراً توضأ، واختلف فيه عن أحمد فقال مرة : إذا كان قليلاً فلا وضوء، وإذا كان كثيراً حتى يكون ملء الفم فنعم، وقال مرة : عليه الوضوء. قال أبو بكر : لا وضوء عليه. وثبت حديث ثوبان لم يوجب ذلك فرضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 64 واختلف فيه عن أحمد بن حنبل؛ فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس : إذا كان قليلاً فلا وضوء عليه، وإذا كان كَثُرَ حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من سبيلين. وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء، والنخعي أنهما قالا في القلس : إذا ازدرده فلا يتوضأ وإن لفظه يتوضأ. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءاً. قال أبو بكر : [م 32 ] أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس في نفسه لا يخلو أن يكون حدثاً كسائر الأحداث، ولا فرق بين قليله وكثيره، أو لا يكون حدثاً فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير. وقد احتج أحمد، وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان. قال : فلقيت ثوبان في مسجد « قاء فأفطر » عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم .« أنا صببت له وضوءاً » : دمشق فذكرت ذلك له فقال [قال أبو بكر : وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين : إما أن يكون ثابتاً، فإن كان ثابتاً فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه، كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب فيه فرض. وكان أحمد يثبت الحديث. وقال غير أحمد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال : ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء فيه. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 65 قال أبو بكر : فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به .( فيما نعلم، والله أعلم]( 1 [م 33 ] [واختلفوا في الدود يخرج من الدبر؛ فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء: عطاء، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وأبو مجلز، والحكم بن عتيبة. وكان الأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، والنعمان، وأصحابه يرون منه الوضوء. قال الشافعي : ما خرج من ذكر، أو دبر رجل، أو امرأة، أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور كقول عطاء. وقال أحمد، وإسحاق أيضاً كقول الشافعي. وروينا عن أبي العالية أنه قال : ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. وقالت طائفة : ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ومالك. وقال مالك في الذي يخرج من دبره الدم : لا وضوء عليه. وقال بعض أهل العلم : كل من تطهَّر فله أن يصلّي بها، ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتابٌ، أو سُنَّة، أو إجماع؛ فمما ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء الغائطُ، والريح يخرج من الدبر، والمذي، والبول الخارجان من ذكر الرجل. وقال آخر : ودم الاستحاضة. فأما وجوب الوضوء من الغائط في الكتاب، ووجوب الوضوء من البول، والمذي، والريح تخرج من الدبر فبالسُّنَّة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه 1) مِن (قال أبو بكر : وليس يخلو...) إلى قوله: (فيما نعلم، والله أعلم) لم ينقله المحقق من ) .(190/ الأوسط، وهو موجود فيه ( 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 66 خبر ثابت يوجب منه الوضوء فهو قول عامة أهل العلم. فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق منه الوضوء، مما يخرج من القبل، والدبر، وأسقط آخرون منه الوضؤء؛ فغير جائز نقض طهارة، أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك. فإن قال قائل : لِمَ لَمْ يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه؟ قيل : لأن الطهارات عبادات يعبد اللهَ بها خلقُهُ، غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئان، أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي، ودمان يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم المحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة، ويوجب أحدهما ترك الصلاة والصوم، مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر ومخرجهما واحد. فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج، وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد. قال أبو بكر : وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بِنُدُوّة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بِنُدُوّة من بول لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ذلك خرج ومعه ندوة من غائط، أو بول ففيه الوضوء؛ لأن قليل الغائط والبول، وكثير ذلك يوجب الوضوء والله أعلم]. قال أبو سعيد : يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن كل ما خرج من الجوف من طعام، أو شراب، أو ما أشبه ذلك من ماء، أو شبهه، متغيراً أو غير متغير، ففاض على اللسان من فم الإنسان، من قليل أو كثير، وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنحنح، أو ما أشبهه؛ أن ذلك كله ناقض للوضوء .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 67 من قولهم في معاني الاتفاق أن ذلك نجس، وأن جميع ما خرج من النجس من مجراه من الأدبار، والأقبال من الفروج أنه ناقض للوضوء لمعاني اتفاقنا .( وإياهم، فلا معنى لاختلاف ذلك، ولا الفرق بينه، وهو متساوٍ في النجاسة( 1 109 ) باب 24 - الوضوء من مس الذكر. - 101/1 ،44 - [(م 34 باب 25 - مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف. باب 26 - المرأة تمس فَرْج - زوجها أو الزوج يمس فَرْجها. باب 27 - مس ذكر الصبي وغيره. باب 28 مس الأنثيين. باب 29 - مس الدبر]. 112 ) باب 30 -] الوضوء مما مست النار : - 109/1 ،46 - [(م 45 [* ش] : [م 45 ] اختلف( 2) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في الوضوء مما مسّت النار؛ فممن روي عنه أنه توضأ، أو أمر بالوضوء منه عبدُ الله بن عمر، وأبو طلحة عمُّ أنس، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وأبو عزة رجل يقال : إن له صحبة. 166 . السعدي : قاموس الشريعة، / 177 . الكندي : المصنف، 4 / 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .285/16 2) نصّ كتاب الإشراف الآتي ورد في بيان الشرع وقاموس الشريعة هكذا : واختلفوا في الوضوء ) مما مسَّت النار؛ فممن روي عنه أنه توضأ مما مسَّت النار وأمر بالوضوء منه: ابن عمر، وأبو طلحة، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مخلد، وأبي قلابة، ويحيى بن معمر، والحسن البصري، والزهري. وكان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أُمامة، وأُبي بن كعب، وأبو الدرداء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون منه وضوءاً. وكذلك نقول: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضأ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 68 وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مجلز، وأبي قلابة، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري، وأبي ميسرة، والزهري. ومن حجة بعض فقال .« أمر بالوضوء منه » من قال هذا القولَ الأخبارُ الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه توضئوا » : أبو هريرة : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« مما مسَّت النار زيد بن « أمره بالوضوء مما مست النار » وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثابت، وأبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وسهل ابن الحنظلية، وسلمة بن وقش، وأم سلمة، وابن عمر، وعائشة، وأم حبيبة. وقد ذكرت أسانيدها في كتاب السُنن. وأسقطت طائفة الوضوء مما مسّت النار، فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أُمامة الباهلي، وأُبي بن كعب. قال أبو بكر : وقد ذكرت أسانيدهم في الكتاب الذي اختصرت منه هذا .( الكتاب( 1 وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي، وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 46 ] ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافاً في ترك الوضوء مما مسّت النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وقد ذكرت اختلافهم فيه. 1) هذه العبارة توهم بأن النص السابق موجود في كتاب الإشراف، وهذا يخالف ما ذكره محققه ) في المقدمة من أن المخطوطات المعتمدة أولها ساقط، وأنه أكمل السقط من الأوسط. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 69 وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مسَّت النار بأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. .« أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ » روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت » : وقال جابر .« النار وقال بعضهم : والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاقُ الخلفاء الراشدين المهديين : أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في ترك الوضوء، وقد ثبت أن ،« عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » : نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعاً علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار؛ إذ مما لا بد للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء لم يَخْفَ ذلك عليهم، ولم يذهب ذلك عليهم معرفة، وغير جائز أن يجهلوا ذلك. فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتابٌ، أو سُنَّة لا معارض لها، أو إجماعٌ على أن طهارته قد انتقضت، ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ذكرناها شيء لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها. وقد حكي عن حماد بن سلمة أنه قال : إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء. قال أبو سعيد : قول من قال : إن مس ما مسته النار ينتقض الوضوء شاذ عندنا في معاني الاتفاق، وثبوت الكتاب والسُّنَّة؛ لأن الأشياء طاهر أصلها، وأن النار لا تغيرها ولا تحيلها إلى النجاسة بحال، بل يرجى في معاني كثيرة أن النار …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 70 تطهر النجاسات إذا ذهبت بها من الطهارات المعارض لها النجاسات، وهذا لا معنى له، والعجب ممن يذكر في معاني الفقه، ولعله ثبت في معاني الاتفاق من .( قولهم : إنهم أجازوا التطهر بالماء المسخون، ولعل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم( 1 114 ) باب 31 -] الوضوء من الضحك في الصلاة : - 112/1 ،49 - [(م 47 [* ش] : [م 47 ] (من كتاب الإشراف) : أجمع أهل العلم [على] أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة( 2) ولا يوجب وضوءاً. .( [م 48 ] وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة( 3 قال أبو سعيد : هذا يخرج عندي على قول أصحابنا في هذين الشيئين. [* ش] : [م 49 ] واختلفوا( 4) في نقض طهارة من ضحك في الصلاة؛ فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. واحتج محتج بحديث منقطع لا يثبت، أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في .267/ 169 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) في بيان الشرع : الطهارة. ) 3) في بيان الشرع : الوضوء. ) 4) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة : (ومنه) : واختلفوا في نقض طهارة من ضحك؛ فقالت ) طائفة : على من ضحك في الصلاة وضوء، روي ذلك عن الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : لا وضوء على من ضحك في الصلاة. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك قال الأوزاعي آخر قوليه. وقال ذلك جابر بن عبد الله، وأبو موسى الأشعري. وكذلك نقول؛ لأنا لا نعلم مع من أوجب الوضوء على الضاحك في الصلاة .« في قاموس الشريعة : وخبر أبي الضحاك عليه مرسل لا يثبت » حجة، وخبراتي عليه مرسل والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب وضوءا، والضحك أولى بأن يوجب الوضوء. .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 71 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد » المسجد فضحك طوائف من القوم .« الوضوء ويعيد الصلاة وقالت طائفة : ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وأبي موسى الأشعري، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن مكحول، ويحيى بن أبي كثير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وكان الأوزاعي يقول كقولهم ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري. قال أبو بكر : إذا تطهر المرء فهو على طهارته ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسُّنَّة أو إجماع، ولا حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة، وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة. وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط، والبول، والنوم، وخروج المذي، والريح تنقض الطهارة في الصلاة، وفي غير الصلاة؛ فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثاً كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثاً أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة، وفي غير الصلاة أو لا يكون حدثاً فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثاً ومرة ليس بحدث فذلك تحكم من فاعله. [ومن قول أصحاب الرأي : إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها، وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكماً ثالثاً؛ جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصاب ذلك بنى إذا تطهر على صلاته. وقالوا : إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم فقد تمّت …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 72 صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاته فعليه أن يعيدها، أو لا يكون في صلاة فلا وضوء عليه في مذهبهم. فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة؛ لأنه لا إعادة عليه فهذا غير معقول. وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بالرحمة في كتابه فقال : . * +. بأنهم « خير الناس القرن الذي هو فيهم » (الفتح : 29 )، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، ولو وصفوهم .( بضد ما وصفوهم به كان أولى بهم، والله أعلم]( 1 قال أبو سعيد : الضحك في قول أصحابنا على وجهين : منه التبسم، وهو ناقض للصلاة في قولهم، ولا ينقض الوضوء بمعاني الاتفاق من قولهم معي. وأما القهقهة من الضحك فيخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إنه ناقض للوضوء والصلاة. وقد جاء ما يشبهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن على الضاحك القهقهة في الصلاة .( نقض الوضوء والصلاة( 2)، والضحك في الصلاة مزايل لمعنى الصلاة( 3 1) العبارة (ومن قول أصحاب الرأي : إن المحدث...كان أولى بهم والله أعلم) غير موجودة في ) .(230 - 229/ كتاب الإشراف، وهو في الأوسط ( 1 2) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني واللفظ له عن أبي العالية مرسلًا ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بأصحابه فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة (مصنف عبد الرزاق، كتاب 376 . مصنف ابن أبي شيبة، /2 ، الصلاة، باب التبسم والضحك في الصلاة، رقم 3760 341 . سُنن الدارقطني، /1 ، كتاب الصلاة، باب من كان يعيد الصلاة والوضوء، رقم 3917 .(163/1 ، كتاب الصلاة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم 6 .226/ 193 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 73 116 ) باب 32 -] الوضوء من الكذب والغيبة - 114/1 ،51 - [(م 50 وأذى المسلم : [* ش] : قال أبو بكر : إذا تطهر الرجل فهو على طهارته، إلا أن تدلُّ حجة على نقض طهارته. [م 50 ] وأجمع( 1) كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، وقول الكذب، والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءاً. كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قيل له : السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال : لا، الحدث حدثان : حدث من فوق، وحدث من أسفل. وقال ابن جريج : قلت لعطاء : هل تعلم في شيء من الكلام وضوءاً؟ سباب أو غير، فقال : لا. وهذا قول الزهري. وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من من حلف فقال في حلفه : » : القول بحديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« اللات فليقل : لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء قال أبو بكر : ولم يجعل على قائله وضوءاً. 1) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة : (ومنه) : وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار ) على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءاً. وممن هذا مذهبه: المدني / 193 / والكوفيون، والشافعي، وأحمد، وإسحق. وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء في الكلام الخبيث. وكذلك عندنا استحباب ممن أمر به لأننا لا نعلم حجة توجب من يسيئ الكلام وضوءاً، بل ثبت أن ولم يأمر في ذلك بوضوء. ،« من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 74 [م 51 ] وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم، وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. وقيل لعبيدة : مما يعاد الوضوء؟ قال : من الحدث وأذى المسلم. قال أبو بكر : وروينا في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناه في غير هذا الموضع. ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحساناً بين ذلك في ألفاظ حديثهم. قال أبو سعيد : أما الكذب المتعمد عليه ما لم يحل بذلك( 1) إلى الشرك بالله فيخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة [منه، وأما الغيبة فعله يخرج في معاني الاتفاق أنها تنقض الطهارة. وأما الغيبة فيخرج فيه معاني الاتفاق وأنه ينقض الطهارة]( 2). والعجب من ذلك كيف افترق معناهما، فإذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة( 3)، ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك، والكذب مثل الغيبة. وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمد 1) في قاموس الشريعة : ذلك. ) 2) ما بين المعكوفين من قاموس الشريعة، وهي غير موجودة في بيان الشرع. وفي المصنف ) محتاجة إلى بعض التصويب. 3) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء ) (مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 105 )، وروى أبو نعيم عن ابن أبو نعيم : تاريخ أصبهان، ) « الغيبة تنقض الوضوء والصلاة » : عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .(249/2 ، ترجمة محمد بن يعقوب بن معاوية العبدي، رقم 1591 .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 75 من جميع ما يكفر، ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك، فهو خارج معي على .( معنى هذا( 1 117 ) باب 33 -] الوضوء من مسِّ الإبطين - 116/1 ،53 - [(م 52 : « رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة » والرفغين. مسألة [* ش] : [م 52 ] روينا( 2) عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا فيمن مسَّ إبطه : عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما. [وعن ابن عباس، قال : إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء]( 3). وعن عكرمة أنه قال : من مسَّ مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال : إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ. وهذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : حكم مسّ الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال : إن عليه الوضوء. [م 53 ] وروينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة، قال : يعيد الوضوء. ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتاً. وقد قال بعض أهل 189 . السعدي : قاموس / 194 . الكندي : المصنف، 4 - 193/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .219 - 218/ الشريعة، 16 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : وليس على من مسَّ إبطه ومغابنه ) وضوء. روينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه : لا شيء عليه، وبه قال أحمد، والحسن البصري، والحارث العكلي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا يثبت عن عمر ما روي عنه؛ لأنه عن رجل مجهول عنه. وحديث ابن عمر رواه ليث بن مجاهد، وليس واحد منهما ثابتاً. 3) ما بين المعكوفين غير موجود في كتاب الإشراف فيما نقله المحقق واختصره من الأوسط، ) وهو في الأوسط ضمن الآثار المسندة، وقد ناسب وضعه هنا. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 76 العلم : يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي: يتوضأ قبل الذبح ليكون على الطهارة إذا ذبح. وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ. وكان مالك لا يرى على من ذبح وضوءاً، وبه قال الشافعي، وأصحاب نحر بمنى في حجته ثلاثاً وستين بدنة يوم » الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم .« ضحى بكبشين » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ،« النحر قال أبو بكر : لم يذكر جابر، ولا غيره أنه أحدث لذلك وضوءاً، ومن تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثاً يوجب عليه الوضوء كتابٌ، أو سُنَّةٌ، أو .( اتفاق( 1 قال أبو سعيد : أما مس الإبط وغيره من البدن ما سوى العورات فلا معنى للنقض به، كذلك جميع الأفعال المباحة من الذبح وغيره، ما لم تعارض البدن نجاسة، فلا معنى لنقض الطهارة به. وأما من توضأ بحكم الكتاب والسُّنَّة والاتفاق فلا( 2) ينقضه في معاني الاختلاف في قول أصحابنا غير المجتمع عليه من الكتاب والسُّنَّة والإجماع من الاختلاف من قول أهل العلم من طريق الرأي. وأما في أحكام الدين فكما قال: لا ينقضه إلا أحكام الدين وهو حكم .( كتاب أو سُّنَّة أو إجماع( 3 1) هكذا في كتاب الإشراف المنقول من كتاب الأوسط مع بعض التصرف.وفي بيان الشرع ) وقاموس الشريعة : وليس على من ذبح ذبيحة وضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى ثلاثة وستين بدنة، ولم نعلم أنه أحدث لذلك طهارة، وهذا قول عامة أهل العلم في جملة ما يحسب به أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن تنقض طهارته كتاب أو سُّنَّة أو إجماع. 2) في قاموس الشريعة : فقد ينقضه من معاني الاختلاف في قول أصحابنا من المجتمع عليه ) من الكتاب والسُّنَّة.. الخ. .280/ 179 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 77 118 ) باب 34 -] من ارتد ثم رجع إلى الإسلام : /1 ، [(م 54 [* ش] : واختلفوا( 1) فيمن ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه؛ فكان الأوزاعي يقول : إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حجَّ حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا : لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك الأوزاعي في الحج. وكان أبو ثور يقول : إذا ارتد ثم أسلم لم يجز له التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إليّ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المشرك عليه الغسل، وإن المرتد مثله، ولا أعلم عنهم اختلافاً في ثبوت الغسل على المشرك إذا ارتد بقول أو فعل، وأما من ارتد باعتقاد أو نية فأرجو أنه قيل فيه باختلاف، وأرجو أنه قيل : لا غسل عليه. وقيل : عليه الوضوء. وقيل : عليه الغسل، إذا ثبت شركه وردته. فلا فرق في ردته عندي بقول ولا نية، وهو مشرك .( ويلحقه معاني ثبوت الغسل عندي( 2 119 ) باب 35 -] الوضوء من قص الأظفار وأخذ - 118/1 ، [(م 55 الشارب والشعر : [* ش] : واختلفوا( 3) فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره؛ فقالت طائفة : 1) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام ) وهو طاهر ثم رجع إليه؛ فكان الأوزاعي يقول : يستأنف الوضوء ويعيد الحج إن كان حج ويستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي كقوله في الحج، ولم يوجبوا عليه إعادة الوضوء، قالوا : على تيممه إن كان متيمماً، ووافق ذلك مالك، والأوزاعي في الحج. وقال أبو ثور : إذا ارتد ثم أسلم لم يجزه التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم والغسل أحب إليَّ. .196/ 123 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة : (ومنه) : إذا تطهَّر الرجل ثم قصّ أظفاره وأخذ من = ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 78 لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والحكم، والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، والنعمان، وأصحابه. ولا أعلم أحداً يوجب عليه اليوم وضوءاً، وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثاً يدل على انتقاض طهارته كتابٌ، أو سُنَّة، أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك أخذ الشارب والأظفار من » حجة، بل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن .« أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية » وأنه ،« الفطرة الفطرة خمس : الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم » : قال صلى الله عليه وسلم .« الأظفار، ونتف الإبط قال أبو بكر : وفي الباب حديث كثير وقد ذكرته في الكتاب( 1) الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وروينا عن ابن عباس أنه قال : قص الشارب من الدين. وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال : ومم أتوضأ؟ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. وقالت طائفة : من قض( 2) أظفاره، أو جذ شاربه توضأ. روي ذلك عن مجاهد، والحكم وحماد بن أبي سليمان. وقال آخرون: يمسه الماء. كذلك قال عطاء، والنخعي، والشعبي، والحكم. شعره فهو على طهارته. كذلك قال الحسن البصري، والحكم، والزهري، ومالك، والثوري، / للفطرة خمس : / 179 » : والأوزاعي، والنعمان، ومن بزمرتهم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روينا عن مجاهد، .« الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والحكم، وحماد أنهم قالوا : من قصّر شاربه أو جزَّ شاربه. وليس ذلك يخلو من أحد معنيين : إما أن يكونوا قالوا استحباباً فليس ذلك يجب، وإما إن كانوا قالوا من جهة الإيجاب فليس يدل على ذلك حجة. وقال عطاء، والنخعي، والشعبي : يمسه الماء. 239 ) : ..وقد ذكرته في غير هذا الموضع. / 1) في الأوسط ( 1 ) 2) في الأوسط قص (بالصاد المهملة). ) = .hC’G A.édG IQE.£dG UEàc ``` 1 79 قال أبو سعيد : معي أن هذا كله يخرج على معاني قول أصحابنا كما قيل، وأوسط قولهم في هذا : أن يمسح مواضع ذلك بالماء. وفي بعض القول : .( يستحب له، وفي بعض القول : عليه. وقيل : ليس عليه( 1 120 ) باب 36 - الوضوء من الغضب]. - 119/1 ، [(م 56 121 ) باب 37 -] المتطهر يشك في الحدث : - 120/1 ، [(م 57 [* ش] : ثابت( 2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء .« لا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » : في الصلاة، فقال قال أبو بكر : [م 57 ] فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث. قال أبو بكر : وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، .261/ 180 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 179/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : وإذا أيقن المرء ) الطهارة ثم شك في الحدث فهو على طهارته. وهذا مذهب الثوري، وأهل العراق والشافعي، وأصحابه والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، وعوام أهل العلم. وروي عن الحسن أنه قال : إن شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن شك وهو في الصلاة مضى في صلاته. وفيه قول ثالث قاله مالك في الذي شك في الحدث: إن كان ذلك يستحكه كثيراً وهو على وضوئه، فإن كان ذلك لا يستحكه فعليه وضوؤه. وبالقول الأول نقول استدلالاً بخبر عبد الله بن زيد أنه قال : شكا إلى لا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو » : النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال .« يجد ريحاً …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 80 وأصحابه، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد بن حنبل، وعوام أهل العلم، وكذلك نقول. وفي هذه المسألة قولان آخران : أحدهما يروى عن الحسن أنه قال : إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته. والقول الثاني قول مالك، قال في الذي يشك في الحدث : إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء. قال أبو سعيد : التواطؤ من قول أصحابنا : أنه إذا ثبت الوضوء فلا يزيله الشك بالأحداث المعارضة له، حتى يستيقن المتوضئ أنه قد أحدث حدثاً به انتقض وضوؤه. وأما إذا شك في الوضوء أتوضأ أو لم يتوضأ؛ فمعي أنه في بعض قولهم : إنه ما لم يدخل في الصلاة فعليه الوضوء، ولا يدخل في الصلاة إلا بوضوء على يقين، فإذا دخل في الصلاة ثم شك أتوضأ أو لم يتوضأ؛ فمعي أنه يخرج من قولهم : إنه لا وضوء عليه لدخوله في حكم الصلاة، وموجب له الحكم أنه لا يدخل في الصلاة إلا بحكم الوضوء. ومعي أنه من قولهم : إنه ما لم يتم الصلاة وبقي عليه حد فشك أتوضأ أم .( لم / 131 / يتوضأ ولم يثبت له على ذلك فعليه الوضوء وإعادة الصلاة( 1 124 ) باب 38 - استحباب نضح الفرج بعد - 121/1 ،59 - [(م 58 الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به]. .137 - 136/ 132 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 131/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .E«.dG UEàc 2 126 ) باب 1 -] اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء - 124/1 ، [(م 60 : ( البحر( 1 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر : « ماء البحر طهور » : وممن روينا عنه قال ،« هو الطهور ماؤه والحل ميتته » أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وبه قال عطاء، وطاووس، والحسن البصري، ومالك، وأهل المدينة وسفيان الثوري، وأهل الكوفة والأوزاعي، وأهل الشام والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر( 2) : التيمم أحب إليّ منه. وعن عبد الله [بن عمرو بن العاص أنه قال : إن تحت بحركم هذا نار، وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر، حتى عد سبعة أبحر 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. 2) في بيان الشرع : من ماء أن التيمم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 82 وسبعة أنور، لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة، والتيمم أعجب .( إلي]( 1 قال أبو سعيد : معي أن معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا إثبات إجازة التطهر بماء البحر، وأنه من الماء الطهور المطهر، ولا معنى للمعارضة .(3)( للقول في ماء البحر؛ لأن الماء كله ماء، ما لم يثبت ما مضى( 2 : ( 127 ) باب 2 -] الوضوء بالماء الحميم( 4 - 126/1 ،62 - [(م 61 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : الماء المسخن داخل في .( [جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها]( 5 [م 61 ] وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبه قال كل من يحفظ من أهل المدينة وأهل الكوفة، وكذلك قال / 5/ الشافعي، وأبو عبيد( 6)، وقال : هو قول أهل الحجاز والعراق جميعاً، غير مجاهد فإنه كره الوضوء بالماء المسخن. قال أبو بكر : وليس لذلك معنا ما نقف عليه. [م 62 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير 1) في بيان الشرع : وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يجزي من الوضوء ولا من الجنابة، التيمم ) أعجب إليّ منه. 2) في قاموس الشريعة : ما لم يثبت ما مضى لعله ماء مضاف. ) .34/ 5. السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. 5) في بيان الشرع : ..داخل في مياه. ) 6) في بيان الشرع : وأبو عبيدة. ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 83 جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر( 1)، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع( 2) عليه اسم الماء. قال أبو سعيد : إذا وجد الماء الطهور( 3) فهو أولى من المياه المضافة، ومياه الأشجار، وغيرها، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه للماء الطهور، بمعنى يستبدل( 4) به أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور أو يقوم مقامه في غسل نجاسة أو وضوء، فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه قد أشبه بالاسم والمعنى المراد. ويلحقه في ذلك عندي معاني الاختلاف أن يكتفي به دون .( التيمم، أو يستعمل مع التيمم، ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم( 5 : ( 130 ) باب 3 -] الوضوء بالنبيذ( 6 - 127/1 ،65 - [(م 63 [* ش] : [م 63 ] (من كتاب الإشراف) : أجمع أهل العلم على أن الوضوء بالماء جائز. [م 64 ] وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز( 7) بشيء من الأشربة سوى النبيذ. 257 ) : العُصفر بالضم، نبات بأرض العرب / 1) قال محقق كتاب الإشراف نقلًا عن اللسان ( 6 ) يصبغ به الثياب وغيرها، وهو نوعان : ريفي وبري. 2) في بيان الشرع : ..مطلق عليه يقع اسم الماء. وفي قاموس الشريعة : ..العصفر، ولا يجوز ) إلا بماء مطلق. 3) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : الماء المطلق الطهور. ) 4) في قاموس الشريعة : يستدل. ) .36 - 35/17 .437/ 6. السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 5/ 5) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 6) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. 7) في بيان الشرع : ..لا يجزي شيء من الأشربة سوى النبيذ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 84 [م 65 ] واختلفوا في الطهارة بالنبيذ عند عدم الماء؛ فقالت طائفة : لا يجوز( 1) الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزيه غير [ذلك]، هذا مذهب مالك، [وقال مالك : لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك]، وكذلك قال الشافعي، وأبو عبيد( 2)، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وكره عطاء الوضوء باللبن، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ. وروينا( 3) عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال : توضؤوا باللبن، إذا لم يجد أحدكم ماء( 4) فليتيمم بالصعيد. وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت عنه أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي. وقال عكرمة : النبيذ وضوء لمن لا( 5) يجد الماء. وقال إسحاق بن راهويه : إن( 6) ابتلي وتوضأ بالنبيذ جاز. كما وصف أبو العالية : تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحب إليّ من التيمم، وجمعهما أحبُ إليّ. وفيه قول رابع، وهو : إن الوضوء لا يجزي بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر، / هذا قول النعمان( 7). وقال محمد [بن الحسن] : يتوضأ به ثم يتيمم. / 35 1) في بيان الشرع : لا يجزي. ) 2) في بيان الشرع : وأبو عبيدة. ) 3) في بيان الشرع : وعن ابن عباس أنه قال : لا يتوضأ باللبن، إذا لم يجد أحدكم الماء فليتيمم، ) وقد روينا عن علي، وليس إثباتاً عنه أنه كان لا يرى.. إلخ. 254 ) : الماء. / 4) في الأوسط ( 1 ) 5) في بيان الشرع : لم. ) 6) في بيان الشرع : ..وقال إسحاق بن راهويه في الوضوء بالنبيذ حلو أحب لي من التيمم، ) وجميعهم أحب إليّ منه. 255 ) : وفيه قول رابع، قاله النعمان : لا يجزي أن يتوضأ / 7) في كتاب الإشراف والأوسط ( 1 ) حتى من الأشربة إلا نبيذ التمر، وحكي عنه أنه قال : ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل، ولا لسائر الأنبذة. .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 85 ¼ » . ¹ . : قال أبو بكر : الطهارة لا تجزي بغير الماء لقوله النساء : 43 . المائدة : 6)، ففرض جل ذكره الطهارة بالماء، وفرض ) .¾ ½ على من لم يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد، وروينا عن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر » : النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال .(1)« سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير قال أبو بكر : والحديث الذي ذكر فيه الوضوء بالنبيذ حديث ابن مسعود، ( وليس ثابتاً( 2)؛ لأن الذي رواه أبو زيد وهو مجهول لا يعرف بصحبة( 3 عبد الله [بن مسعود]. قال أبو سعيد : معنا أنه ما أشبه الماء باسم، أو معنى لم يتعد( 4) من ثبوت أشباهه في أحكام معانيه، فأما إذا لم توجد المياه المضافة كان النبيذ وما أشبهه من الخل مشبهاً للماء في المعنى، وإن لم يشبهه ويلحقه مع ذلك معنى الاختلاف كما وصفنا في المياه المضافة عند عدم الماء الطهور، وإن نزل اللبن( 5) بمنزلة ذلك في الاعتبار لم يتعر( 6) من شبهه ولحوق معانيه؛ لأن ما أشبه الشيء فهو مثله عند عدمه، وإذا كان ذلك أعجبنا مع( 7) الاحتياط استعمال ذلك مع التيمم. 257 ). وفي بيان الشرع : ..وروينا / 1) هكذا في كتاب الإشراف قبل هذا الباب، والأوسط ( 1 ) الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد ماء عشر سنين، فإذا وجد الماء » : عن النبي صلى الله عليه وسلم .« فليمسه بشرته فإن ذلك خيراً 2) في بيان الشرع : ثباتاً. ) 3) في بيان الشرع : بصحة. ) 4) في قاموس الشريعة : لم يتعر ثبوت أشباهه.. إلخ. ) 5) في قاموس الشريعة : الماء. ) 6) في بيان الشرع : لم يتغير. ) 7) في قاموس الشريعة : من. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 86 ومعنا أنه جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ؟ فقال : ماء زلال .( وتمر حلال، وكان معناه إجازة الوضوء بالنبيذ( 1 131 ) باب 4 -] الماء يخالطه الحلال من الطعام - 130/1 ، [(م 66 : ( والشراب وغير ذلك( 2 [* ش] : (ومن الكتاب) : كان الشافعي يقول: إذا خالط الماء الطعام والشراب وكان الماء مستهلكاً فيه لم يتوضأ به. وبه قال أحمد، وإسحاق، قال ( الشافعي : وإن لم يكن الماء مستهلكاً فيه فلا بأس أن يتوضأ به، وذلك مثل( 3 أن يقع في الماء البان والقطران( 4)، وكذلك قال إسحاق. قال مالك : لا يتوضأ بالعسل الممزوج بالماء، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز. [وفيه قول ثان، قاله الزهري في كسر بُلَّت في ماء، غيرت لونه أو لم .( تغيره، قال : يتوضأ به]( 5 قال أبو بكر : كما قال الشافعي نقول. .435 - 434/ 36 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 35/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. 3) في بيان الشرع : وذلك أن يقع في الماء النار والقطران. وفي قاموس الشريعة : وذلك أن يقع ) في النار والقطران . 4) قال محقق كتاب الإشراف : البان شجر يسمو ويطول، وثمرته لها حب، ومن ذلك الحب يستخرج ) 218 ). والقطران : بفتح الأول وكسر الثاني وسكون، عصارة / دهن البان (نقلاً عن اللسان : 16 .(417 - 416/ الأبهل والأرز ونحوهما، وقيل : هو عصير ثمر الصنور (نقلاً عن اللسان : 6 5) ما بين المعكوفين غير موجود في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : وقال الزهري : في ) كبش بال في ماء فغير لونه، أو لم يتغير؛ لم يتوضأ به. .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 87 قال أبو سعيد : معي أنه ما لم يكن الماء الطهور مستهلكاً فيما عارضه من الطهارة حتى يكون مضافاً إليه أو مزيلاً للونه واسمه؛ فهو ماء طهور، والوضوء به جائز، فإذا كان يجد المضاف أو كان مستعملاً فالماء الطهور الذي على غير هذه الصفة أولى. وإن لم يوجد الماء الطهور، ووجدت هذه المياه؛ كان استعمالها جائزاً بالاستدلال( 1) لشبهها بالاسم أو المعنى، ويلحقها معاني الاختلاف، وبعضها في الاعتبار أولى من بعض، وكل ما يلحقه الشبه بالماء الطهور كان .( أولى بالتعبد، ثم وجد معه غيره ما لم يكن الماء منتقلاً في الاسم إلى غيره( 2 132 ) باب 5 -] الوضوء بالماء الآجن : /1 ، [(م 67 [* ش] : (ومن الكتاب) : أجمع كل من نحفظ عنه( 3) من أهل العلم على / أن الوضوء بالماء الآجن [الذي قد طال مكثه في الموضع] من غير / 6 نجاسة حلت [فيه] جائز، [إلا شيئاً روي عن ابن سيرين. وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأساً: الحسنُ البصري، وعبد الله بن .( المبارك، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه]( 4 قال( 5) أبو عبيد( 6) : الآجن الذي يطول مكثه [وركوده] بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه [من غير نجاسة تخالطه]. 1) في بيان الشرع : بالاستبدال. ) .37/ 6. السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 3) في بيان الشرع : ..نحفظ قوله على.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : غير أن ابن سيرين ممن كان لا يرى بالوضوء به بأساً، والحسن البصري، ) ومالك، وابن المبارك والشافعي، وأبو عبيدة وإسحاق. .(260 - 259/ 5) قول أبي عبيد هذا لم يذكر في كتاب الإشراف، وهو موجود في الأوسط ( 1 ) 6) في بيان الشرع : أبو عبيدة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 88 [قال أبو بكر :] وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن، وبقول .( الحسن نقول( 1 قال أبو سعيد : ما ثبت اسم الماء وجوهره على ما وصفنا فلا يضيره إبطاؤه في الإناء ولا غيره من البقاع، وهو ماء طهور؛ لأنه اعتراض لقول يزيله عن .( حكمه بذلك من المعاني ولا لغيرها( 2 : ( 138 ) باب 6 -] الماء القليل يخالطه النجاسة( 3 - 132/1 ،71 - [(م 68 [* ش] : [م 68 ] (ومن كتاب الإشراف) : أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً، أو لوناً، أو ريحاً إنه نجس ما دام كذلك( 4)، ولا يجزي الوضوء والاغتسال( 5) به. [م 69 ] وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرِّجَل(ِ 6) من البحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً أنه بحاله يتطهر منه. [م 70 ] واختلفوا في الماء القليل تحل فيه النجاسة، ولم تغير للماء طعماً، ولا ريحاً، ولا لوناً؛ فقالت طائفة : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً. وروي 1) العبارة (وبقول الحسن نقول) غير موجودة في كتاب الإشراف والأوسط. ) .38 - 37/ 7. السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 6/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع وغيره، ) وأكثر تفصيلاً، وفيه بعض التقديم والتأخير، وأعلام لم يذكروا في بيان الشرع وغيره. 4) في بيان الشرع : ..ريحاً أنه ينجس ما دام على كذلك. ) 5) في بيان الشرع : ولا الاغتسال به. ) 6) في بيان الشرع وغيره : الدجل. وقال محقق كتاب الإشراف : الرجل : بكسر الراء وفتح ) الجيم، جمع الرِّجْلة : بكسر الراء وسكون الجيم، وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهلة. .(291 - 290/ (نقلاً عن لسان العرب 13 .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 89 ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد( 1) وأبو ثور. [م 71 ] وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الماء إذا بلغ أربعين فلا ينجسه شيء، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمرو( 2)، وبه قال محمد( 3) بن المنكدر. وفيه قولٌ ثالثٌ : إن الماء إذا كان كثيراً لم ينجسه شيء، روي ذلك عن مسروق. وقال محمد بن سيرين : [إذا كان الماء كُرّاً فإنه لا يحمل .( الخبث]( 4 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الماء إذا كان ذنوبين لم يحمل الخبث، وروي .( هذا القول عن ابن عباس. وقال عكرمة : ذنوباً أو ذنوبين( 5 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن الماء إذا كان أربعين دلواً لم ينجسه شيء. 1) في بيان الشرع وغيره : وأبو عبيدة. ) 2) في بيان الشرع وغيره : عمر. ) 264 )، وفي بيان الشرع وغيره : أحمد. / 3) هكذا في الأوسط ( 1 ) 4) في بيان الشرع وغيره : كذا لم يحمل الخبث. وقال محقق كتاب الإشراف : الكُرّ : بالضم ) ستون قفيزاً، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فعلى هذا فهو اثنا عشر وسقاً، 452 )، ومراده هنا أن يكون / 162 . واللسان 6 / كل وسق ستون صاعاً (نقلاً عن : النهاية 4 الماء في حوض عظيم أو غدير أو ما أشبه ذلك، فيبلغ من كثرته أنه إذا حرك منه جانب لم يضطرب الجانب الآخر، فهذا عنده لا يحمل نجساً، وهذا مذهب أصحاب الرأي. 5) في بيان الشرع وغيره : قال من نظر فيه : الذنوب في لغة العرب الدلو، وفيه قال الشاعر ) : /25/ إنا إذا نازعنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب قال غيره : نعم في هذا الموضع الذنوب هو الدلو عندنا، وقد يخرج في لغة العرب أن . b a ` ^ ] \. : الذنوب النصيب، وذلك قول الله تبارك وتعالى (الذاريات : 59 ) فقيل في ذلك فيما عرفنا أنه (نصيباً) مثل نصيب أصحابهم، والله أعلم بتأويل كتابه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 90 وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : إن الماء الراكد إذا كان في موضع إذا حرك منه جانب اضطرب الماء وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر، فما وقع [فيه] من نجاسة نجس لوقوعها فيه، وإن لم تتبيّن النجاسة، وإن [[لم]] يكن كذلك لم ينجسه ما وقع إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، حكي ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ سابعٌ، وهو : إن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن تغلب عليه النجاسة [بطعم] أو لون أو ريح، هذا قول [يحيى] القطان وعبد الرحم.ن بن مهدي. وقد روينا أخباراً( 1) عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء، روينا عن ابن عباس أنه قال : الماء لا ينجس، وروينا ذلك عن ابن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحم.ن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد. وروينا عن حذيفة أنه قال : الماء لا يجنب. قال أبو بكر( 2) : واختلف الذين قالوا : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً؛ في قدر القلة، [ففي] الحديث الذي ذكر عن ابن جريج قال : رأيت قلال هجر فإذا القلة تَسَعُ قربتين [أو قربتين] وشيئاً. [وفيه قولٌ ثانٍ، قاله الشافعي، قال : والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاً، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجساً في جر كان أو غيره، 1) في بيان الشرع وغيره : وقد روينا عن الأوائل أخباراً توافق هذا القول، وروينا عن ابن ) عباس، وروينا عن ابن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير وعطاء، وعبد الرحم.ن بن أبي ليلى وجابر بن زيد، وروينا عن حذيفة أنه قال: الماء لا يخبث. 2) قول أبي بكر هذا وما بعده إلى قوله: (قال هذا بعض أهل اللغة) فموضعه في كتاب الإشراف ) . والأوسط أول المسألة رقم 71 .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 91 وقِرَبُ الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وفيه قولٌ ثالثٌ : حكي عن أحمد بن حنبل قولان : أحدهما : إن القلة قربتان، والآخر : إن القلتين خمس قرب، ولم يقل بأي قرب. وفيه قولٌ رابعٌ، قاله إسحاق بن راهويه، قال : أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين، وهما نحو ستّ قرب؛ لأن القلة نحو الخابية. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن القلتين خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، هذا قول أبي ثور]. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : إنها الْحِبَاب( 1) وهي قلال هجر معروفة مستفيضة، ولم يجعل لذلك حداً، هذا قول أبي عبيد( 2). وقال عبد الرحم.ن بن مهدي، / ووكيع، ويحيى بن آدم : القلة الجرة، ولم يجعل لذلك حداً./ 26 قال أبو بكر : قد يقال للكوز قلة، ذكر قبيصة أن الثوري صلّى خلفه في شهر رمضان ثم أخذ نعله وقلة معه وخرج. وفيه قولٌ سابعٌ( 3)، وهو : إن القلة مأخوذة من استقل فلان بحمله، وأقله إذا أطافه وحمله، وإنما سميت الكيزان( 4) قِلَالًا؛ لأنها تقل بالأيدي وتحمل ويشرب فيها، قال هذا بعض أهل اللغة. 1) في بيان الشرع وغيره : وفيه قولٌ سادسٌ : من أنها الجناب. وقال محقق كتاب الإشراف : ) الحباب : بالكسر جمع الحب بالضم، الجرة الضخمة، الحب الخابية (نقلاً عن .(287/ 53 . واللسان 1 / القاموس 1 2) في بيان الشرع وغيره : أبي عبيدة. ) 3) هناك اختلاف في بيان الشرع وغيره في عدد الأقوال بسبب الحذف والاختصار. ) 4) قال محقق كتاب الإشراف : الكيزان : جمع مفرده الكوز، وهو الكوب بعروة (نقلًا عن لسان ) .(270/ العرب 7 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 92 قال أبو بكر : وبالقول الأول الذي قاله ابن عباس، ومن وافقه أقول ذلك النساء : 43 ) فكل ) .¼ » . ¹. : لحجج : أحدها: قول الله تعالى ماء فالطهارة تجوز به، إلا ما منع منه كتاب أو سُّنَّة أو إجماع. .« أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي » : والثانية .« إن الماء لا ينجسه شيء » : والثالثة : قول النبي صلى الله عليه وسلم والرابعة : إجماعهم على أن الماء قبل أن تحل فيه النجاسة طاهر، واختلفوا فيما حلت فيه النجاسة ولم تغير له طعماً ولا لوناً ولا ريحاً، وغير جائز إفساد ما أجمعوا على طهارته إلا بإجماع مثله، أو خبر لا معارض له. والحجج في هذا مذكورة في غير هذا الموضع. قال أبو بكر : فأما مالك بن أنس فلم يكن يوقت في الماء الذي يحمل النجاسة توقيتاً يوقف عليه. وكان الأوزاعي يقول في رجل توضأ من قلة فيها فأرة ميتة لا يعلم بها، ثم علم فلم يجد رائحةً ولا طعماً، قال الأوزاعي : مضت صلاته. قال أبو سعيد : خارج جميع ما قالوه في هذا الباب على معاني ما لا يخرج من الصواب، وبعضه أحسن من بعض، وأحب إليّ استعمال( 1) به من غيره على معنى الاختيار لمعاني الاحتياط، وأما في معنى الحكم لطهارة الماء الطهور فخارج جميع ما قالوه على الحسن من القول : إن .( شاء الله( 2 1) في منهج الطالبين : الاستعمال به. ) 21 . السعدي : قاموس / 27 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 - 25/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .31/ الشريعة، 17 .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 93 : ( 140 ) باب 7 -] البئر تقع فيها النجاسة( 1 - 138/1 ،73 - [(م 72 [* ش] : [م 72 ] (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في البئر تقع فيها النجاسة؛ فروينا عن علي أنه أمرهم بنزحها حتى تغلبهم. وروي ذلك عن [ابن] الزبير. وقال الحسن [البصري] في الإنسان يموت في البئر : تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، قاله عطاء في الجرو( 2)، قال : ينزحون عشرين دلواً، وإن تفسخت نزحوا أربعين. قال النخعي في الفأرة تقع في البئر : ينزح منها أربعون دلواً. [م 73 ] وقال الشعبي في الدجاجة تموت في البئر : يستقى منها تسعون دلواً. وقال الأوزاعي في ماء معين وجد فيه ميتة لم تغير الماء، قال : ينزح منها دلاء( 3)، وإن غيّرت ريح الماء أو طعمه نزح حتى يصفو الماء وتطيب، وكذلك قال الليث بن سعد. وقال النعمان في العصفورة( 4) والفأرة تقع في البئر لم تخرج حتى ماتت، قال : يستقى منها عشرون دلواً أو ثلاثين، فإن كانت سنوراً أو دجاجة فاستخرجت حين ماتت، فأربعون دلواً أو خمسون، وإن كانت شاة فحتى يغلبك الماء، وإن كان شيئاً من ذلك قد انتفخ أو تفسخ( 5) فانزحها. .( 30 / وقال سفيان الثوري في الوزغ تقع في البئر : يسقى منها دلاء( 6 / 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. 2) في بيان الشرع : الجود. ) 3) في بيان الشرع : أدلاء. ) 4) في بيان الشرع : العقور. ) 5) في بيان الشرع : ينفسخ. ) 276 ) وكتاب الإشراف : أدلاء. / 6) في كتاب الأوسط ( 1 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 94 وفي قول الشافعي، ومن قال بالقلتين : وإن كانت قلتين ولم تغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً فالماء طاهر، وإن كان الماء أقل من قلتين فسد الماء في بئر كان الماء أو غير بئر. وأما قول من لا يرى قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يغير طعم الماء لونه أو ريحه، فالماء طاهر بحاله بوقوع ذلك فيه، وبه نقول. قال أبو سعيد : لا أعلم فيما قالوا شيئاً في قول أصحابنا يشذ عما يخرج معناه في أحكام الطهارات في الماء عندي في معاني تواطؤ الأمور في ذلك، وبعض هذه الأقاويل إلى معاني قول أصحابنا أقرب أشباهاً، وبعضها أبعد، وليس هنالك عندي بعد يخرج إلى معنى شذوذ عن حسن القول في .( ذلك والله أعلم( 1 142 ) باب 8 -] الوضوء بالماء النجس لا يعلم به - 140/1 ، [(م 74 : ( المصلّي إلا بعد الصلاة( 2 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به، فكان مالك يقول : يعيد ما دام في الوقت، و [ليس] عليه أن يعيد إذا ذهب الوقت. وقال الشافعي : يعيد الصلاة [في الوقت] وبعد خروج الوقت. [وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة، ما كانت النجاسة، وصلَّى ولم يعلم بذلك، ثم علم؛ أن عليه أن يعيد الوضوء .31 - 30/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 95 والصلوات كلها، إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلَّت فيه النجاسة، فإن هو توضأ من ماء بئر وصلّى، ثم وجد فيها فأرة أو دجاجة ميتة قد انتفخت أو تفسخت، ولا يعلم متى وقعت فيها؛ فإن النعمان قال : على من توضأ من تلك البئر وصلّى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوباً أعيد بغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير، وصلّى فيه يوماً أو أقل؛ فعليه أن يعيد ما صلّى، فإن وجد الدجاجة أو الفأرة لم تتفسخ أو لم تنتفخ، ولم يعلم متى وقعت فيها؛ فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة، وهذا .( قول النعمان، وزفر]( 1 وقال يعقوب، ومحمد : وضوؤه جائز عنه، وليس عليه إعادة الصلاة، ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن يأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله بعد وقوع الفأرة الميتة في البئر؛ [لأنه] عسى أن يكون [صبياً أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل، وهي .( متغيرة]( 2 قال أبو بكر : ينظر إلى الماء الذي توضأ به وصلى، فإن كان لم تغير النجاسة له طعماً ولا لوناً ولا ريحاً؛ فالماء طاهر لا يفسد صلاة صلاها وقد تطهر بذلك الماء، وإن كانت النجاسة غيرت الماء أخذ بأحد ما ذكرناه على إعادة الصلاة بالوقت وبعد خروج الوقت، وغسل كل ما أصابه من ذلك الماء من ثوب وبدن، وإن كان شك فلم يدر غيرت الماء أو لم تغيره؛ فالماء طاهر على حالته. 1) في بيان الشرع : وفي قول النعمان : إذا توضأ وصلّى بماء فوقعت فيه الدجاجة أو فأرة فتنتفخ ) أو تتفسخ، ولا يعلم متى وقعت فيها فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة يوماً وليلة. 2) في بيان الشرع : ..أن يكون وقع في البئر من بعد أن توضأ به منها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 96 قال أبو سعيد : قول أبي بكر يخرج في معاني البدل للصلاة، وثبوت النجاسة على معاني قول أصحابنا عندي، وإذا ثبت نجاسة الماء والوضوء به وهو نجس، فيخرج في قول أصحابنا : إن الإعادة إذا علم بذلك في الوقت أو بعد الوقت، ولا يبيّن لي في ذلك أن يقع موقع التدين بمعاني( 1) ثبوته معاني السُّنَّة أن المصلي مصيب في أدائها، أمكن الاختلاف في بدلها بأي وجه صح دخول العلة عليها، وأقرب ذلك أن يكون المصلّي مخاطباً بإعادتها عند علمه .( بذلك في وقتها( 2 : ( 143 ) باب 9 -] العجين الذي عجن بالماء النجس( 3 - 142/1 ، [(م 75 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في العجين إذا عجن بالماء النجس؛ فقالت طائفة : يطعمه الدجاج، روي هذا [القول] عن مجاهد، وعطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. وقال الحسن بن صالح : يطعم ما لا يؤكل لحمه. وقال أحمد بن حنبل : لا يطعمه شيئاً يؤكل( 4) لحمه [ويشرب لبنه]. وحكي عن مالك، والشافعي أنهما قالا : يطعمه البهائم. قال أبو بكر : إذا كان الماء الذي عجن به العجين نجساً لم يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن لا، هي » : شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود وينتفع بها الناس، فقال .« حرام 1) في قاموس الشريعة : ..أن يقع موقع التدين لمعاني السُّنَّة أن المصلّي مصيب في أدائها، ما ) أمكن الاختلاف في بدلها بأي وجه دخلت العلة عليها.. إلخ. .275 - 274/ 165 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 / 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الزيادة عما في بيان الشرع وغيره. ) 4) في بيان الشرع وغيره : ..لا يطعم شيئاً ما يؤكل. ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 97 قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف وبهذه الأقاويل مشبهة، فيما عندي أنه قيل غير خارج منها شيء منها، عندي شيء عما معي أنه قيل ومعي أنه( 1) قيل أيضاً : إنه يجوز إطعام ذلك الأطفال الذين لا حجر عليهم ولا ثابت تعبد بترك ذلك. ولا يكون المطعم لهم معيناً على مأثم وليس ذلك كله عندي إلا فيما كان من الطهارات فعارضتها النجاسة. وأما ما كان أصله نجساً فلا يلحقه معي هذا المعنى. وليس في قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يخرج عندي فيما قيل في هذا ومثله إن / 153 / شحم .( المحرم ليس مما عارضته النجاسة من الطهارات( 2 [وقال] أبوسعيد( 3) : أكثر ما قيل : إن هذه الأشياء إذا تنجست؛ من العجين والطبيخ، وما أشبه ذلك؛ أنه لا وجه إلى تطهيرها، ويدفن ولايطعم شيئاً من الدواب، ولا أحداً من الناس، صغيراً ولا كبيراً، ولا تباع، ولعله يخرج : ولا توهب؛ لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهبتها؛ لأنه محرم، فلا يغيّر. وقول : إنها وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب ولو كان نجساً؛ لأن الدواب لا إثم عليها ولا تعبد. وقيل : يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم عليه؛ لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه. ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه، لو أخبر 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : [قال] أبو سعيد : هذه الأقاويل تشبه ما قيل، ويجوز ) أن يطعم الأطفال، وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات وعارضتها النجاسات، وأما ما كان أصله نجساً حراماً فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يحجر عندي مما قيل في هذا، والله أعلم. مسألة أبو سعيد : أكثر ما قيل : إن هذه الأشياء إذا تنجست.. إلخ. .154 - 153/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) قول أبي سعيد هذا زائد في المصنف عما سبق من قول أبي سعيد، وغير موجود في بيان ) الشرع. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 98 بذلك وبنجاسته. وإذا ثبت ذلك أنه لا يبيعه فلا يبعه لأهل الذمة، ولا لأهل الإسلام، لاختلاط الحرام بالحلال، وبيعهما في صفقة واحدة حرام. وقول : يجوز أن يباع إذا علم بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارض الحلال، وليس هو في الأصل حراماً، [و] يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به؛ لأن في ذلك ضرراً من المشتري على نفسه، .( والضرر غرر، وكل غرر باطل( 1 144 ) باب 10 -] الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم - 143/1 ، [(م 76 يشكل ذلك : [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك؛ فقالت طائفة : يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين : لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد، وكذلك قال أبو ثور، وقال : يتيمم. وكان المزني يقول : لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال : ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين طبخت إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. .41 - 40/ 1) الكندي : المصنف، 3 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن الكتاب) : قال أبو بكر : اختلفوا في الإناءين تسقط ) في أحدهما النجاسة ثم يشكل ذلك؛ فكان الشافعي يقول : يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده. وقال أبو ثور : لا يتوضأ بواحد منهما. وكذلك قال الثوري. قال عبد الملك بن الماجشون : يتوضأ بأحدهما ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلّي، هكذا مذهب مسلمة، غير أنه قال : يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وفيه قول رابع، وهو : أن يتوضأ بهما أو بكل واحد منهما إذا لم يغيّر الماء، هذا قول القطان وابن مهدي وابن أقول. .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 99 وفيه قولٌ ثالثٌ، قاله عبد الملك الماجشون، قال : يتوضأ بأحدهما، ثم يصلّي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلّي. وهذا مذهب محمد بن مسلمة، غير أنه قال : يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وقالت طائفة : إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحم.ن بن مهدي، ويحيى القطان. قال أبو بكر : هذا قول يصح في النظر، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أن هذا كله مما يخرج عندي في قول أصحابنا فذلك عندهم في ظهور( 1) قولهم : إذا « إذا لم تغيره النجاسة » : مذكور، إلا قوله .( كان الماء كثيرا( 2 145 ) باب 11 -] ما لا ينجس الماء من الهوام وما - 144/1 ، [(م 77 : ( أشبهها مما لا نفس له سائلة( 3 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد » وقول عوام أهل العلم : إن الماء لا يفسد بموت ،« جناحيه سُمّاً والآخر شفاء الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك، وكذلك قال مالك، وأحمد، وإسحاق، [وأبو عبيد]، وأبو ثور. وروي معنى ذلك عن النخعي، والحسن، وعكرمة، وعطاء. 1) هكذا في قاموس الشريعة بالظاء المعجمة، وفي بيان الشرع (طهور) بالطاء المهملة. ) .269/ 7. السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان ) الشرع لم نلتفت إليها إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 100 ولا أعلم في ذلك اختلافاً إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، فإنه قال : فيها قولان، [هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني : إنه ينجس الماء بموته فيه. .( قال أبو بكر : والقول الذي يوافق السُّنَّة، وقول سائر أهل العلم أولى به]( 1 قال أبو سعيد : معي أن كل ما ليس له دم أصلي من الدواب والطير ولا مكتسب دماً ليس الدم من ذاته فيخرج في شبه معاني الاختلاف من قول أصحابنا. ومعي أنه ما لم يصح اكتسابه للدم من جميع ذلك فهو على أصله حتى يصح اكتسابه بما يحيله، وأكثر معاني قول أصحابنا : إنه إن كان مكتسباً وليس ذلك من ذوات الدماء الأصلية من جميع الدواب أو الطير البرية وهو بحاله ولا يغيره اكتساب ذلك عن أصله. ومما يستدل عندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في .( إحلال ميتة الجراد إنما هي من ذوات الأرواح البرية فكل ما أشبهه فهو مثله( 2 145 ) باب 12 -] موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل /1 ، [(م 78 : ( السمك والسرطان وغير ذلك( 3 [* ش] : (ومن الكتاب) قال أبو بكر : واختلفوا في السمك، والسرطان، والضفدع يموت في الماء؛ فكان مالك يرى أن ذلك لا يفسده، وبه قال 147 / كذلك قال الشافعي في الحوت والجراد [يموت في / .( أبو عبيد( 4 والثاني : القليل يموت ذلك فيه، وبالقول ،« بياض » .. 1) في بيان الشرع : ..فيها قولان، أحدهما ) الأول أقول. .148/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان ) الشرع لم نلتفت إليها إلا فيما يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع : أبو عبيدة. ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 101 الماء] : إن ذلك لا ينجسه. [وهذا قول محمد بن الحسن]( 1) في الضفدع والسرطان يموت في الماء. وكذلك قال النعمان فيهما وفي السمكة تموت في الماء. قال ابن المبارك في الضفدع تموت في البئر : ينزح ماء البئر كله. وقال يعقوب [في الضفدع] كما قال ابن المبارك : [إذا مات في البئر نجسها]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا عندي : إنه كل ما عاش في الماء ولم يعش في البئر بحال من الأحوال في مالح من الماء أو عذب فميتته طاهرة لثبوت ما يشبه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحلال ميتة السمك. وأما كل ما يعيش في الماء والبَّر جميعاً أو في إحداهما على حال وتمكن له الحياة في جميعهما من دابة أو طير يخرج في معاني قول أصحابنا : إن ميتة هذا مفسدة لجميع الأشياء إلا الماء إذا كانت من ذوات الماء الأصلية فإنه يختلف في ميتتها في الماء، فبعض يفسده لميتته في مثل .( ذلك وبعض لا يفسده( 2 147 ) باب 13 - البئر يكون إلى جنبها بالوعة]. - 146/1 ، [(م 79 150 ) باب 14 -] اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء - 147/1 ، [(م 80 : ( المستعمل في الوضوء والاغتسال( 3 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في الوضوء بالماء المستعمل، فكان 1) في بيان الشرع : وقال الحسن. ) .148 - 147/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 102 مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به، واختلفوا فيه عن الثوري فقيل كقول هؤلاء، وقيل: إنه قال لا يجزئ أن يأخذ من بلل لحيته فيسمح به رأسه. وكان أبو ثور يجيز الوضوء بالماء المستعمل. ويروى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن ينسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً : يجزيه أن يمسحه بذلك البلل، وهذا يدلُّ على أنهم كانوا يرون استعمال الماء المستعمل، وبه نقول. قال أبو سعيد : يواطئ قول أصحابنا يخرج في الماء المستعمل في الغسل من الجنابة والوضوء للصلاة، وما أشبه هذا( 1) من المراد به للفرائض، فكان بالاعتبار مستهلكاً في ذلك : إنه لا يجوز استعماله بعد ذلك لأداء الفرائض من وضوء، ولا غسل، ولا تطهير نجاسات، وهو طاهر يجوز شربه، واستعماله في الطهارات، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً، إلا أنه لا يستعمل إذا وجد غيره من الماء الطهور، فإذا عدم الماء الطهور ووجد الماء المستعمل فعندي أنه يخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم؛ فبعض يجيز استعماله مع التيمم، وبعض يجيز استعماله عند عدم الماء، وأرجو أنه لا يوجب معه تيمماً. ولعل في بعض القول : لا يرى استعماله باستهلاكه ويرى .( التيمم أولى منه( 2 150 ) مسألة ((من توضأ من غير حدث هل يكون ذلك الماء /1 ، [(م 81 مستعملاً))]. 1) في قاموس الشريعة : ذلك. ) .440 - 439/ 11 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 103 153 ) باب 15 - نفي النجاسة عن الجنب والدليل على - 151/1 ، [(م 82 أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. باب 16 - تطهر كل واحد من : ( الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه]( 1 واختلف أهل « المسلم لا ينجس » : [* ش] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم في تطهير كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهر صاحبه، وروينا عن أبي هريرة أنه قال : لا بأس أن يغتسل الرجل( 2) والمرأة من إناءٍ واحدٍ، وروينا عن عبد الله بن سرجس( 3) أنه قال : تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل وغسله. وذكر الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ما لم تخلُ به. روي هذا القول عن الحسن، وغنيم بن قيس. وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شرب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنباً ولا حائضاً، فإذا خلت به فلا تقربه. وقال أحمد : إذا خلت فلا تتوضأ منه. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل والمرأة جنباً، هذا [قول] الأوزاعي. وقال [مالك، و] الأوزاعي : يتوضأ( 4) به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع وقاموس ) الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع والقاموس، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 2) في بيان الشرع : ..قال : لها أن تغسل الرجل والمرأة.. إلخ. وفي قاموس الشريعة : ..قال : ) يغسل الرجل والمرأة.. إلخ. ولأبي هريرة في كتاب الإشراف قول آخر بالنهي عن أن يغتسل الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وروينا عن عبد الرحم.ن بن جبير أنه.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : وما يتوضأ به.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 104 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍ، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبهذا نقول؛ للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، قالت عائشة : .« كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ » قال أبو سعيد : معاني الاتفاق يخرج في معاني قول أصحابنا عندي على قول أبي بكر في قوله في آخر الأقاويل : ولا علة تدخل على الماء الطهور فساداً، ولا شيئاً يحيله عن أحكامه، ما لم تصح نجاسته. ولكن ما أتى في قول أصحابنا : إنهم كرهوا للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض وغسلها، وأما إن كانت جنباً وفي سائر أحوالها فلا أعلم / 41 / في قولهم في ذلك كراهية، وإنما هذه كراهية ليست بحجر، ولا معنى لهذه الكراهية إلا على معنى .( التنزه( 1 : ( 154 ) باب 17 -] الوضوء بسؤر الحائض والجنب( 2 - 153/1 ، [(م 83 [* ش] : (ومن الكتاب قال أبو بكر :) واختلفوا في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فممن كان لا يرى بالوضوء بسؤرها بأساً: الحسن البصري، ومجاهد، ،( والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد( 3 والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وروينا عن النخعي أنه يكره شرب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأساً: [ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه. وكان النخعي يقول : إذا وقع البزاق في الماء أهريق الماء]. وروينا عن جابر بن زيد أنه سئل .430 - 429/ 42 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 41/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان ) الشرع لم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع : وأبو عبيدة. ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 105 عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال : لا. وبالقول الأول .« المؤمن ليس بنجس » : نقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أبو سعيد : معي أن الماء حكمه طاهر حتى يعلم أنه نجس، وقد كَره بعض أصحابنا فضل وضوء الحائض، ولا أعلم ذلك يدلُّ على إفساده، ولعله تنزه، إلا أن يكون مخصوصاً معنا من الجنب به، والقائل فلعل( 1) ذلك يخرج على المخصوص، وأما عموم الأمر فإن الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس بوجه .( من الوجوه لا يكون له مخرج من النجاسة( 2 : ( 156 ) باب 18 -] سؤر الهر( 3 - 154/1 ،85 - [(م 84 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : في سؤر الهر. قال أبو بكر : [م 84 ] أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر( 4) به. [م 85 ] واختلفوا في سؤر الهر، فكان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر: يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب. وقال الحسن، وابن سيرين : يغسل مرة. وفيه قول رابع قاله طاووس قال : يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب. وقال عطاء : بمنزلة الكلب. وفيه قول خامس قال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل / 90 / الشام وهو: أن لا بأس بسؤره. ومما قاله 1) هكذا وردت العبارة، ويبدو أنه خطأ مطبعي. ) .42/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع : والتوضؤ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 106 ( الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد( 1 وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه يكره سؤره، وقال: فإن توضأ به أجزأه، وكان ربيعة يقول : لا يأمر به إلا أن يخاف أن يكون به دم، وبه قال مالك. الهر ليست( 2) بنجس إنها » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبه نقول. ،« من الطوافين عليكم والطوافات قال أبو سعيد : معي أنه يختلف فيه من قول أصحابنا، ويخرج فيه ما قد قيل في هذا الباب على معاني ما يستدل به من القول، وأثبت ذلك عندي من قولهم طهارة سؤره، لثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره، فإذا ثبتت طهارة الشيء بمعنى أصل طاهر( 3) لم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له .( من حكم النجاسة بمعاني الحكم( 4 : ( 158 ) باب 19 -] سؤر الكلب( 5 - 156/1 ،87 - [(م 86 [* ش] (ومن الكتاب أيضاً : قال أبو بكر :) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » [م 86 ] وبه قال أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وطاووس، وابن دينار ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. 1) في بيان الشرع : وأبو عبيدة. ) 2) في بيان الشرع : ليس. ) 3) في الموضع الأول من بيان الشرع : طاهرته. ) .313 - 312/ 105 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 ،91 - 90/ 4) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 5) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، ) وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 107 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري. وقال عطاء : قد سمعت سبعاً وخمساً وثلاث مرات. وقال قائل : يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من غيره. قال أبو بكر : وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ. [م 87 ] قال أبو بكر : واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ فقالت طائفة : الماء طاهر يتطهر به للصلاة ويغسل الإناء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري : إذا لم يجد غيره توضأ [به]. و [كذلك] قال مالك، والأوزاعي. وروينا عن [عبدة بن] أبي لبابة قال : يتوضأ ويتيمم بعده، وبه قال سفيان الثوري( 1)، وعبد الملك الماجشون، و [محمد] بن سلمة. وكان الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : الماء الذي يلغ فيه الكلب نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعاً، أولاهن وأخراهن بالتراب. قال أبو سعيد : يواطئ قول أصحاباً معنا : إن سؤر الكلب نجس، وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد غسل سؤر الكلب سبع مرات، فإن صح ذلك فلعل ذلك مخصوص( 2) من الأمر قد شاهده النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به، وإلا فلا معنى يدلُّ على إخراج طهارة سؤر الكلب من سائر النجاسات، وطهارة سؤر الكلب معنا كطهارة سائر النجاسات، والمبالغة في الخروج من النجاسات إلى الطهارات أحب إلينا في كل وجه. وإذا ثبت نجاسة الإناء من سؤر الكلب من وجه الماء الذي فيه لم يَحْسُنْ معنا أن يكون الماء طاهراً، وما مسه نجس؛ فمعناه( 3) يخرج معنا إما أن يكون الماء نجساً 1) في بيان الشرع : عبد الرحم.ن. ) 2) في بيان الشرع : في مخصوص. ) 3) في قاموس الشريعة : ..وما مسه نجس بمعناه لكنه يخرج معنا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 108 والإناء نجساً، وإما أن يكونا طاهرين جميعاً، لمعنى إن لم يغلب على الماء حكم النجاسة، فإن خرج على هذا فهذا الذي يحسن معناه، ويجوز في الاعتبار، إلا أن يكون قد ثبت المس من( 1) الكلب الإناءَ دون الماء فقد نجس، هذا الذي قيل من نجاسة الإناء وطهارة الماء، لثبوت حكم الطهارة وثبوت حكم الإناء نجساً، ولم يكن الماء مطهراً للإناء إلا( 2) بالغسل، ولم يكن الماء متنجساً بنجاسة الإناء إلا أن تغلب عليه النجاسة، على معنى .( قول من قال بذلك( 3 161 ) باب 20 -] سؤر الحمار والبغل وما لا - 158/1 ،91 - [(م 88 : ( يؤكل لحمه من الدواب( 4 [* ش] : [م 88 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في سؤر الحمار والبغل؛ فكره ابن عمر، والنخعي، والشعبي( 5)، والحسن، وابن سيرين: سؤرَ الحمار، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، [وأحمد]. وحكي عن إسحاق أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال : يتوضأ بسؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة [ولا يتيمم]. قال حماد [بن أبي سليمان] : أحبُ إليّ أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل. وقال الحكم : لا يعيد. 1) في قاموس الشريعة : قد ثبت المسُّ الكلب إلا ما دون الماء فقد نجس.. إ ) 2) كلمة (إلا) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .316 - 315/ 107 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 106 ،91/ 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان ) الشرع لم نلتفت إليها إلا فيما يفسد المعنى. 5) في بيان الشرع : والشافعي. ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 109 [م 89 ] وكره سؤر / 106 / البغل: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق. ورخصت طائفة في الوضوء( 1) بسؤر الحمار والبغل [والسباع]. ورخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة وأبو الزناد، ومالك، والشافعي. وقال الشافعي : لا بأس بأسوار( 2) الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير. ورخص في الوضوء بفضل البغال والحمير: يحيى بن سعيد، وبكير بن ( الأشج، ومالك، والشافعي. وقال الثوري : إن لم يجد إلا سؤر الحمار( 3 والبغل فأحبُ إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم [فيكون قد استوثق]. وقال النعمان : جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه. وقال في سؤر الكلب وجميع السباع : إذا توضأ به متوضئ لم تجز صلاته وعليه إعادتها، وإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرها تيمم ولم يتوضأ به إلا السنور، [فإنه يكره سؤرها]، فإن توضأ به [متوضئ] فقد أساء وصلاته جائزة. [وكذلك الفأرة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما، وإن توضأ به أجزأه، وإن لم يجد ماء غيره توضأ به ولم يتيمم]. وقال في سؤر الحمار والبغل : إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، فإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم، يجمعهما( 4) احتياطاً. قال أبو بكر : الوضوء بأسآر الدواب جائز. 1) في بيان الشرع : الطهارة. ) 2) في بيان الشرع : بانتشار. ) 3) في بيان الشرع : ..إن لم لا سؤر الجمل والبغل.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : بجميعهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 110 [م 90 ] [وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي، من أهل الكوفة. [م 91 ] وكان ابن عمر، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأساً]. قال أبو سعيد : يواطئ قول أصحابنا يخرج عندي على تطهير أسآر الدواب كلها من الأنعام والخيل والبغال والحمير من الماء وغيره من الأشياء وما يشبه هذه الدواب كلها من الأنعام وخرج مخرجها، فهذا عندي يخرج على ظاهر قولهم وقد يخرج عندي كراهية سؤر الخيل والحمير وما أشبهها لموضع كراهية لحومها؛ لأنه كل ما فسد لحمه ففي الاعتبار أنه مفسد سؤره، وكل ما كره لحمه فكذلك يخرج في الاعتبار كراهية سؤره. وأما السباع فيخرج في معاني قولهم كراهيتها من غير فساد بمعاني الاتفاق. وقد قيل : إن أسآرها فاسدة، ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها؛ للنهي عن ذوات الناب من السباع، وإذا ثبت طهارة لحمها مع من ثبت معه ذلك فسؤرها عندي مثل لحمه لا يعدوه، إلا أن يصح نجاستها؛ .( لمعارضة غيرها بمعاني الحكم، أو في حين ما يشبه ذلك( 1 161 ) باب 21 -] فضل ماء المشرك : /1 ،93 - [(م 92 [* ش] : [م 92 ] روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. .107 - 106/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG .E«.dG UEàc ``` 2 111 [م 93 ] وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأساً: الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكل( 1) من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد، وإسحاق فإنهما قالا : لا ندري ما سؤر المشرك. [قال أبو بكر : والماء حيث كان، وفي أي إناء كان طاهر، لا ينقله عن .( الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه]( 2 ... : ( قال أبو سعيد( 3 164 ) باب 22 - الوضوء في آنية الصفر والنحاس - 162/1 ،96 - [(م 94 - وغير ذلك. باب 23 - النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. باب 24 : ( تغطية الماء للوضوء]( 4 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في مخضب من » وروي عنه أنه .« اغتسل في مخضب، قيل : من نحاس » .[« صفر [م 94 ] روينا عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست. وقال الحسن البصري : رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ،/ 197 / ورُئِيَ أنسٌ يتوضأ في طست. ورخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال ابن المبارك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور. وما علمت أن أحداً كره الوضوء في 1) في بيان الشرع : ..الرأي. ولا نعلم أن أحداً كره ذلك إلا أحمد.. إلخ. ) .107/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) لم أجد لأبي سعيد تعليقاً على هذا الباب، وقد ورد في هذا الموضع من بيان الشرع تعليق ) أبي سعيد على الباب الذي قبله فوضعته في مكانه المناسب له. 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، ) وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 112 آنية الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، وبه نقول. وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان [لا] يتوضأ من الصفر، [ويكره أن يتوضأ في النحاس]. والأشياء على الإباحة، وليس يحرم ما هو مباح بوقوف ابن عمر عنه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا » : [ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .[« تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [م 95 ] وكان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة، وبه نقول، ولو توضأ متوضئ( 1) فيها لم يلزمه الإعادة وفعله معصية. وحكي عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب [والادهان] في آنية الفضة( 2)، ولا يرى بأساً بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأساً. .« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوَضوء( 3) وإيكاء السقاء » : قال أبو هريرة [م 96 ] قال أبو بكر : يستحب ذلك تأديباً لا فرضاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بأس بالتأني بجميع الأواني الطواهر للوضوء وغيره إلا الذهب والفضة، فإنهم قد كرهوا التأني بالذهب والفضة، ولعل ذلك يخرج من طريق الإسراف، ولا ينبغي أن يتخذ ذلك للتأني، وبجزي دونه، إلا أن يكون على وجه التحلي، فإن توضأ متوضئ من آنية الذهب والفضة لم يَبِنْ لي عليه في ذلك فساد في وضوئه، .( وإن كان من ضرورة فلا بأس به على حال( 4 1) في بيان الشرع وغيره : ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه، وقد أساء. ) 2) في بيان الشرع وغيره : آنية الذهب والفضة. ) 3) في بيان الشرع وغيره : بتغطية الإناء للوضوء. ) 35 . الشقصي : منهج الطالبين، / 197 . الكندي : المصنف، 4 - 196/ 4) الكندي : بيان الشرع، 5 ) .21/ 421 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 /2 Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc 3 169 ) باب 1 - تباعد من أراد الغائط عن الناس. - 165/1 ،100 - [(م 97 باب 2 - ترك التباعد عن الناس عند البول. باب 3 - الاستتار عن الناس عند البول والغائط. باب 4 - القول عند دخول الخلاء. باب 5 - النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول] : « كان إذا أراد حاجته أبعد » [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [في] المذهب. وثبت [عنه] أنه أراد( 1) البول فلم يتباعد عنهم. .( [فالذي يجب لمن أراد قضاء حاجته أن يتباعد من الناس ويستتر عنهم]( 2 احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت » : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » : وليقل عند دخول الخلاء .« يمينك كذلك السُّنَّة. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة » : وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .« ولا يستدبرها ولكن ليشرق( 3) أو ليغرب 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أنه إذا أراد البول بال ولم يتباعد وأن يستتر.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأن يستتر من أراد الحاجة على الناس. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 114 [قال أبو أيوب : فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد جعلت نحو القبلة، فننحرف ونستغفر الله]. [م 100 ] وقد اختلف( 1) أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، قالت : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري والمنازل. هذا قول سفيان الثوري، وقال أحمد بن حنبل : يعجبني أن يتوقى في الصحراء والبيوت، وكره مجاهد والنخعي ذلك. ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول. هذا قول عروة بن الزبير، وكان يقول : وأين أنت منها؟ وقد حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفرّقت فرقة ثالثة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل؛ فنهت عن ذلك في الصحاري، ورخصت فيه في المنازل، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وحكي عن مالك هذا المعنى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط، أترى البيوت مثل الصحاري؟ قال : لا، ولا أرى في البيوت شيئاً. وحكى عنه ابن وهب أنه قال في البيوت : أحب عندي. واحتجّ بعض من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ورد النصّ مختصراً هكذا : وقد اختلف أهل العلم في هذا ) الباب؛ فقالت طائفة بظاهر الحديث، منهم سفيان الثوري. وقال أحمد : يعجبني أن يتوضأ في الصحراء أو البيوت فيه. وكذلك قال عروة بن الزبير، وقال : أين أنت منها؟ وحكي ذلك عن ربيعة. وقال قائل : الأخبار في هذا الباب جاءت مختلفة يجب اتفاقها وترك الإباحة كما كانت. ورخصت فرقة في استقبال القبلة للبول والغائط في المنازل، ومنعت من ذلك في الصحاري، هذا مذهب الشعبي، وبه قال الشافعي، وإسحق، واحتجّ محتجّ في النهي عن ذلك بخبر أبي أيوب، وفي الرخصة بخبر ابن عمر، وبه نقول. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 115 أبي أيوب، واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر، قال : لقد ظهرت يوماً على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على لبنتين » .« مستقبل بيت المقدس قال أبو بكر : وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب؛ وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم إلا ما خصته السُّنَّة، فيكون ما خصته السُّنَّة مستثنى من جملة النهي. وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي، يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل رخص في بيع العرايا » جملة، ثم « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر » فبيع العرية مستثنى من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر، ؛« بخرصها وهذا الوجه ،« إذنه في السلم » و ،« نهيه عن بيع ما ليس عند المرء » وكذلك موجود في كثير من السُنن، والله أعلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهياً عاماً، واستقبل بيت المقدس مستدبراً الكعبة كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي. قال أبو سعيد : معي أن هذا كله يخرج على معنى الأدب في المبالغة في حفظ / 47 / العورة وسترها في جميع الأحوال، ومعي أنه مما يدلُّ على ذلك كراهية إظهار العورة عند جميع ذوات الأرواح من معاني الأدب. وأما استقبال القبلة فيخرج عندي أن ذلك تعظيم للقبلة؛ لأنها أشرف المجالس ما تستقبل فيه القبلة إلا بمعنى( 1) يرجى فيه ما هو أفضل من استقبالها في كل 1) في قاموس الشريعة : ..لأنها أشرف المجالس ليس ما يستقبل فيه القبلة إلا لمعنى يرجى ) فيه.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 116 حال؛ لأنها وجهه( 1)، وأحسب أن الذي يذهب إلى هذا من كراهية استقبال القبلة عند الغائط إنما ذلك في الصحاري وظواهر الأرض، وأما إذا كان في .( الستر فذلك أهون على حسب ما قيل( 2 172 ) باب 6 - الارتياد للبول مكاناً سهلاً لئلا يتقطر - 170/1 ، [(م 101 على البائل منه. باب 7 - المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها. باب 8 - النهي عن البول في الجحر. باب 9 - النهي عن البول في المغتسل. باب 10 - الرخصة في البول في الآنية]. 174 ) باب 11 -] اختلاف أهل العلم في البول - 173/1 ، [(م 102 : ( قائماً( 3 [* ش] : (ومن الكتاب قال أبو بكر :) اختلفوا في البول قائماً؛ فثبت عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً. وروي ذلك عن ابن مسعود أنه قال : من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وقد روي ذلك عن الشعبي، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً. وفيه قول ثالث، وهو : إن البول إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس، وإن كان في مكان يتطاير عليه منه شيء فهو مكروه، وهذا قول مالك. قال أبو بكر : تبول جالساً أحب إلي، والبول قائماً مباح، وكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1) في قاموس الشريعة : وجهة. ) .252 - 251/ 48 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، ) وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 117 قال أبو سعيد : كل ما قيل في هذا فهو خارج معي على معنى المبالغة في الأدب وثبوت ما يحسن من الأخلاق، وكلما بالغ الإنسان وذهب بنفسه إلى حسن الأخلاق لله كان أرجى له أن يتم الله عليه نعمه، ويصرف عنه نقمه. وأما قول من قال : لا تقبل شهادته فلا يخرج عندي إلا على مخصوص من الأمور. وقد يجوز ذلك على معنى الاعتبار في أحد بعينه، قال فيه وفيما .( يتولد عليه من ذلك من الأمور التي تعيّنت( 1) عن غيره، وشاهدها من قال به( 2 176 ) باب 12 - مس الذكر باليمين. باب 13 - صفة - 175/1 ، [(م 103 القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه]. : ( 177 ) باب 14 -] النهي عن ذكر الله على الخلاء( 3 - 176/1 ، [(م 104 [* ش] : (من كتاب الإشراف قال أبو بكر :) [اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع وعند الغائط؛ فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين]. روينا عن ابن عباس أنه قال : يكره( 4) أن يذكر الله على حالتين : الرجل على خلائه، والرجل يواقع امرأته. وممن كره ذلك: معبد الجهني، وعطاء بن أبي رباح. وقال مجاهد : يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وقال عكرمة : لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. 1) في قاموس الشريعة : بقيت. ) .253 - 252/ 48 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الاختلاف البسيط وبعض الزيادة ) عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أكره أن أذكر الله على حالين : الرجل على خلاقه والرجل ) يواقع أهله. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 118 وقال إبراهيم النخعي : لا بأس بذكر( 1) الله في الخلاء. وسئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء قال : لا أعلم بأساً أن يذكر الله على كل حال. قال أبو بكر : يقف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إليّ ولا أؤثم من ذكر الله فيها. قال أبو سعيد : ذكر الله معنا جائز وفضل في كل موطن، وعلى كل حال أتت / 48 / من الأحوال، وإنما يكره ذكر الله معنا في هذه الأحوال بالقرآن، فلا تقرأ القرآن في هذه المواطن إلا أن تكون متطهراً، وهذه المواضع ليست مواضع طهارة، وإنما كره في هذه الأحوال الكلام بغير ذكر، ومعنى ذلك فيما قيل : إن الحفظة 1 إذا كشف المرء عن عورته في أحد هذه المواضع غضوا عنه أبصارهم، فإذا تكلم أقبلوا عليه ليحفظوا عليه، فإذا كان منكشفاً كان ذلك مما يؤذيهم؛ لأنهم كرام الأخلاق( 2)، وأما جميع ذكر الله فلا يكره في أي موضع كان. وأما الذي يدخل الخلاء ورجله يابسة ويرجع ورجله رطبة؛ فإن احتمل بوجه من الوجوه أن تلك الرطوبة التي لحقت رجله طاهرة فرجله على طهارتها، وإن لم يحتمل إلا أنها نجسة فعليه طهارة رجله .( لما يجب من ذلك( 3 178 ) باب 15 - دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر - 177/1 ،106 - [(م 105 الله 8. باب 16 - الاستبراء من البول]. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أن يذكر. ) إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم » : 2) روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) سُنن الترمذي، كتاب ) « إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم .(112/5 ، الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، رقم 2800 .253/ 49 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 48/ 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 119 186 ) باب 17 - جماع أبواب الاستنجاء. - 178/1 ،114 - [(م 107 - باب 18 - الاستنجاء من البول. باب 19 - الاستنجاء بغير الحجارة. باب 20 من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه. باب 21 - الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها. باب 22 - الاستنجاء بالماء وفضله. باب 23 - خبر دلَّ على فضل : ( الاستنجاء بالماء]( 1 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت( 2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بثلاثة أحجار. ،« إنما أنا لكم مثل الوالد » : أنه قال [م 107 ] وممن كان يستنجي بثلاث أحجار ابن عمر، والحسن، وسعيد بن المسيب، وروينا ذلك عن خزيمة بن ثابت. وأنكر الاستنجاء [بالماء] حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أويفعل ذلك إلا النساء؟( 3) وكان الحسن البصري لا يغسل بالماء. وروينا عن عطاء أنه قال : غسل الدبر محدث. وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو ثور يرون الاستنجاء بالحجارة. قال مالك فيمن استنجى بالأحجار ولم يستنج بالماء : لا يعيد. وقال ابن عمر : الاستنجاء بالماء، بعد أن لم يكن يراه. [قال] لنافع : جربناه فوجدناه صالحاً. وهو مذهب 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس ) الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. .« أمرهم بثلاثة أحجار للاستنجاء » 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 3) هكذا في كتاب الإشراف ورد قول ابن المسيب عقب إنكار الاستنجاء بالماء. ولكن في ) 347 ) ورد قول ابن المسيب عقب ما روي عن خزيمة بن ثابت أنه كان يستنجي / الأوسط ( 1 بثلاثة أحجار. ثم تلا قولَ ابن المسيب ما روي عن الحسن أنه كان لا يغسل بالماء. وبذلك يشكل قول ابن المسيب هل هو عائد على الاستنجاء بالماء أم بالحجارة؟ والله أعلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 120 رافع بن خديج. وروي ذلك عن حذيفة، [وروينا عن أنس أنه كان يستنجي .(2)[( بالخرص( 1 لا يكفي أحدكم دون ثلاثة » : [م 108 ] وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( وبه نقول.( 3 .« أحجار .« وإذا استجمر فليوتر » : [قال أبو بكر : وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال [م 109 ] إن اسم الوتر قد يقع على واحد، لكن الوتر ها هنا محمول على إذا استجمر أحدكم فليستجمر » : ثلاثة، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دليل على ذلك، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضاً، ويدل بعضها « ثلاثاً على معنى بعض، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق. وكل ما ذكرناه من الاستنجاء فإنما ذلك إذ لم يتعدَّ( 4) الأذى مخرجه. قال أبو بكر : [م 110 ] واختلف أهل العلم فيما إذا عدا الأذى المخرج؛ فقالت طائفة : إذا عدا الأذى الْمَخرجَ لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروينا عن مكحول أنه قال : إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، 1) قال محقق كتاب الإشراف : الخرص بضم الخاء وكسرها : الجريد من النخل. وقيل : كل ) .(288/ قضيب من شجرة (لسان العرب 8 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وروي عن ابن عباس أنه كان يستنجي بالخرص. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وبه نقول. وإنما يجزي ثلاثة أحجار إلا إذا لم يعدم ) الأذى المخرج، فإن عدا المخرج لم يجزه فيما عدا المخرج إلا الماء، وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه. قال قائل : يجزي فيما قارب المخرج، وهذا أقل من يقول والنجاسات في غير موضع الاستنجاء لا تزال إلا بالماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض. وأزيل الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد بالماء. 351 ) : لم يعد. / 4) في الأوسط ( 1 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 121 وإن لم ينتشر فلا بأس. وقال مالك : إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج، وما لا بد له مما قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت. وقال قائل : فيها قولان : أحدهما : إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزيه إلا الماء. والقول الآخر : إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزي، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة. أن الذي أزيل به الدم » قال أبو بكر : وهذا قول قلَّ من يقوله، وقد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم » وقد ،« عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأُحد الماء وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في ،« الحيضة إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء لا اختلاف فيه، فأما أن يزول باختلاف ليس مع قائله حجة فلا]. و[قد] روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له : رجل صلّى( 1) ولم يستجمر، قال : لا أعلم به بأساً. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..صلّى بقوم فلم يستنج، قال : لا أعلم به بأساً، فإن كان أراد ) ابن سيرين من خرج منه ريح فهو كما قال، وإن أراد خروج الغائط فهو قول فاسد لا معنى له. قال أبو بكر : الاستنجاء بثلاثة أحجار يجزي لا شك فيه. وكان عطاء يقول : إني لا أستنجي بالأذخر. وقال طاووس : أحجار ثلاثة أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد. وكذلك يجزي عند الشافعي، وكذلك إن كانت أجرات أو / 48 / مقايس أو خزف، فهذا على مذهب إسحاق، وأبي ثور. وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. وكان الشافعي يقول : إن وجد حجرا لها ثلاثة وجوه فامسح بكل واحدة مسحة كانت كثلاثة أحجار، وبه قال أبو ثور، وإسحاق. قال أبو بكر : إذا أمر الناس بعدد شيء لا يجزي أقل منه لا يجوز أن يرمي الجمار بأقل من ودفع ظاهر هذا .« لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار كفاية » : سبع حصيات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث غير ممكن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. وقال سفيان الثوري : لا يستنجي بروث ولا برجع، ويكره أن يستنجي ما قد استنجى به. وقال إسحاق، وأبو ثور : لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي : لا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت، ولا بمحجمة، ويستحب أن يقول المرء عند الخروج من الخلاء: غفرانك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 122 قال أبو بكر : إن كان أراد من خرج منه غائط فهو قول شاذ، لا أعلم أحداً قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح. باب الاستنجاء من البول : [م 111 ] قال أبو بكر : يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجى من الغائط. روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجراً فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى. وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل العلم. باب الاستنجاء بغير الحجارة : قال أبو بكر : لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا : ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. [م 112 ] كان عطاء يقول : إني لأستنجي بالإذخر. وقال طاوس : ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد. ويجزي كل ذلك عند الشافعي. وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق، وأبي ثور. وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. قال أبو بكر : وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم ينق زاد حتى ينقي. وكان الشافعي يقول : لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثراً قائماً، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير الماء. قال أبو بكر : وكذلك نقول. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 123 باب من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه : [م 113 ] قال أبو بكر : كان الشافعي يقول : وإن وجد حجراً له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار. وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق. وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال : ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين : إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد. أو يكون عبادة، فلا يجزي أقل من العدد. أو معنى ثالثاً، فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة؛ فلما بطل المعنى الأول لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص من عددها. قال أبو بكر : والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في وكل ما أمر الناس بعدد ،« لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » : حديث سلمان شيء لم يجز أقل منه، ولا يجزي أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع لا يكفي » : أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال لمتأول معه. « أحدكم دون ثلاثة أحجار باب الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها : نهى عن الاستنجاء بالروث » ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« والعظام قال سلمان : قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : إن صاحبكم ليعلمكم .« نهانا عن الروث والعظام » حتى يعلمكم الخرأة، قال : قلت : أجل، إنه [م 114 ] قال أبو بكر : فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجي به مرة إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 124 وقال سفيان الثوري : لا يستنجى، بعظم، ولا رجيع، ويكره أن يستنجى بماء قد استنجي به. وقال إسحاق، وأبو ثور : لا يجوز الاستنجاء بعظم، ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي : لا يستنجى بعظم ذكي، ولا ميت؛ للنهى عن العظم مطلقاً، ولا بحممه. قال أبو سعيد : يواطئ قول أصحابنا : إن الاستنجاء بالأحجار لا يجزي عند وجود الماء، وإنما يخرج معاني ثبوت الاستنجاء بالأحجار عند عدم ( الماء لإزالة ما أمكن إزالته من النجاسات، وحسن أن يفعل بأمر بالاستنجاء( 1 بالأحجار وغسل بالماء بعد ذلك. والاستنجاء بالأحجار منسوخ من سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت الاستنجاء عنه بالماء؛ لقول الله تبارك وتعالى فيه : التوبة : 108 ) فثبت ) . U T S RQ P O N M . أنه كان ذلك منهم أنهم كانوا يمرون على مواضع البول والغائط قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويستسنه، فلما نزلت سألهم عن ذلك فيما قيل فوجدهم على ذلك فأمر به( 2)، وثبت من سُنَّته، فصار الاستنجاء بالأحجار منسوخا بالكتاب والسُّنَّة، إلا عند عدم الماء، وإنما نسخها وجود الماء، وإذا ظهر البول والغائط في موضع ما يدرك بالاستنجاء بالأحجار ثبت غسله بالسُّنَّة .( والكتاب( 3 1) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..أن يفعل فعله فأمر بالاستنجاء بالأحجار.. ) إلخ. وتبدو العبارة مضطربة. P O N M . 2) روى ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري وغيره أَنَّ هذه الآْيَةَ نَزَلَتْ ) يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم » : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . U T S RQ قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، ؟« في الطهور فما طهوركم سُنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء، ) « فهو ذاك فعليكموه » : قال .(127/1 ، رقم 355 .266/ 49 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 48/ 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG UGOBG UEàc ``` 3 125 291 ) باب 24 - مسح اليدين بالأرض بعد - 186/1 ،120 - [(م 115 الاستنجاء. باب 25 - القول عند الخروج من الخلاء. باب 26 - مقدار الماء للطهور. باب 27 - إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك [انظر: الملحق، النصوص المشكلة]. باب 28 - استعانة الرجل بغيره في الوضوء. جماع أبواب السواك : باب 29 - الترغيب في السواك وفضله. باب 30 - الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها]. Aƒ°VƒdG ..°U UEàc 4 : ( 193 ) باب 1 -] التسمية عند الوضوء( 1 - 192/1 ، [(م 121 لا يقبل الله صلاة بغير » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا »] : وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ،[« طهور [ولا صدقة من غلول .« صلاة لمن لا وضوء له و] لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء؛ فاستحب كثير منهم [للمرء] أن يسمي الله عند وضوئه. وقال أكثرهم( 2) : إن تركه عامداً فلا شيء عليه. كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد( 3)، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد. وقال إسحاق : إذا تركه ساهياً فلا شيء عليه، وإذا تعمد أعاد. قال أبو بكر : لا شيء عليه. 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الاختلاف البسيط وبعض ) الزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قوم. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأبو عبيدة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 128 قال أبو سعيد : أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا يدفع، وثبوت ذلك من كتاب الله، وسُّنَّة نبيه، وإجماع الأمة، إلا من شذ( 1) لمخالفة في شيء لا حجة له فيه. وأما ترك التسمية على الوضوء؛ فمعي أنه قد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء، وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله، ومع صحة ذلك عنه فلا ينعقد( 2) الوضوء على تركه إن كان الأمر واجباً، وإن كان أدباً فقد ينعقد الوضوء على تركه، ولم يأت .( فيه خبر أنه أمر وجوب، فلعله من أجل ذلك اختلف فيه( 3 195 ) باب 2 -] إيجاب النية في الطهارات - 193/1 ،123 - [(م 122 والاغتسال والوضوء والتيمم : .« الأعمال بالنية » : [* ش] : ثابت( 4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 1) في بيان الشرع : إلا من شذ من شذ في غير ترك إلا المخالفة في شيء لا حجة له فيه.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : فلا يبعد أن لا ينعقد. ) .9/ 55 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 67 . الكندي : المصنف، 4 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) الأعمال بالنيات وإنما » : 4) في بيان الشرع وغيره : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) وكان ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة وأبو ثور ،« لكل امرئ ما نوى يقولون : لا يجزي وضوء من لم الطهارة. وقال الثوري، وأصحاب الرأي : يجزي الوضوء بغير نية، ولا يجزي التيمم إلا بنية. وقد حكى الأوزاعي أنه قال : إذا علم الرجل التيمم وإن لم يتيمم لنفسه يجزيه كالوضوء. وبه قال الحسن بن صالح. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. 46 . السعدي : قاموس - 45/ 62 . الكندي : المصنف، 4 - 61/ [الكندي : بيان الشرع، 8 .[8/ الشريعة، 16 وفي موضع آخر من بيان الشرع : قال أبو بكر : النية للتيمم ومذهبه أن الأعمال بالنية وأن التيمم لا يجزيه إلا بالنية، وربيعة، ومالك، والليث بن سعيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور. ومما أحسب مذهب الثوري، والنعمان في التيمم إلا كمذهبه. وكذلك .[183/ نقول.[الكندي : بيان الشرع، 9 .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 129 يقول عمر بن الخطاب، وهو على المنبر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ( 1) ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، » فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة .« ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه [م 122 ] وقد اختلف أهل العلم فيمن توضأ وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة؛ فقالت طائفة : لا يجزيه. كذلك قال الشافعي، وربيعة بن أبي عبد الرحم.ن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق. وفرَّقت طائفة بين الوضوء والتيمم فقالت : يجزي الوضوء بغير نية، ولا يجزي التيمم إلا بالنية، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. قال الثوري : إذا علَّمت رجلاً التيمم فلا يجزيك أن تصلّي بذلك التيمم، إلا أن تكون نويت أنك تيمم لنفسك، فإذا علَّمته الوضوء أجزأك. وفيه قول ثالث، حكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يعلّم الرجل التيمم وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه، إنما علَّمه، ثم حضرت الصلاة، قال : يصلّي على تيممه كما أنه لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهراً. هذه حكاية أبي المغيرة عنه، وبه قال الحسن بن صالح. وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال : لا يجزيه في التيمم، ويجزيه في الوضوء. وحكى الوليد مثله عن مالك، والثوري. لَمَّا عم جميع « إنما الأعمال بالنية » : قال أبو بكر : دلَّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ولم يخص منها شيئاً أنَّ ذلك في الفرائض والنوافل، ثم بيّن تصرف .(369/ 1) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط ( 1 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 130 من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى » : الإرادات فقال رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما فغير جائز أن يكون مؤدياً إلى الله ما فرض عليه مَنْ دخل الماء ؛« هاجر إليه يُعلِّم آخر السباحة بدرهم أخذه، أو مريد للتبريد والتلذذ غير مريد لتأدية فرض؛ .u t s r q p o. : لأنه لم يرد الله قط بعمله، قال الله .( (الشورى : 20 [م 123 ] قال أبو بكر : وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة، أو نافلة أو قراءة( 1)، أو صلاة على جنازة؛ فله أن يصلّي به المكتوبة في قول الشافعي، وأبي عبيد( 2)، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا. [قال أبو بكر :] وكذلك نقول. قال أبو سعيد : التواطؤ من قول أصحابنا على أنه لا تجوز الأعمال إلا بالنيَّات، وأن الوضوء عمل مما يلزم فيه النية مع العمل. وقد أتى من معاني قولهم : إنه من توضأ الوضوء الكامل بعمله التام إلا أنه لم ينوه، اختلاف؛ ففي بعض قولهم : إنه وضوء، لثبوت العمل مع تقدم النية؛ لأن المؤمن متقدم بنيته( 3) بأداء المفروضات عليه وعمل الطاعات، وقد كان منه العمل الذي هو إيمان، ولن يضيع إيمانه لنسيانه لإحضار النية عند الوضوء، فإن ذكر ذلك فصرف ذلك العمل إلى غيره ولم يعتقد أو اعتقد غيره؛ لم يثبت العمل في ذلك ولم ينعقد الوضوء. وفي بعض قولهم : إنه لا ينعقد، إلا أن تحضر النية في وقت العمل، 1) في بيان الشرع وغيره : ..أو قراءة قرآن. ) 2) في بيان الشرع وغيره : وأبي عبيدة. ) 3) كلمة (بنيته) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 131 فهذا في ثبوت الوضوء( 1). وأما من توضأ لغير الفرائض مما لا يقوم إلا بالوضوء؛ فمعي أنه يخرج من قولهم : إنه لا يصلي به الفرائض؛ لأنه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض. وفي بعض قولهم : أن يصلّي به إذا / حفظه. / 61 وأما التيمم فيخرج عندي مخرج الوضوء إذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم، فإنما ينعقد التيمم عند عدم الماء، وحضور المخاطبة، وبلوغ الإجازة به في الحدِّ الذي يكون مطهراً، فإذا وقع ذلك التيمم في هذا الحال خرج عندي مخرج الوضوء؛ لثبوت نية المؤمن المتقدمة، وأنه لا يضيع عليه إذا .( وقع موقعه في موضعه( 2 198 ) باب 3 - النهي عن إدخال اليد في الإناء - 193/1 ،126 - [(م 124 قبل غسلها عند الانتباه من النوم. باب 4 - غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء. باب 5 - غسل الكفين مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات في ابتداء الوضوء. : ( باب 6 - صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء]( 3 إذا استيقظ أحدكم » : [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منامه( 4) فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين .« باتت يده 1) في قاموس الشريعة : فهذا في ثبوت الوضوء بالنية، أو بعض النية في الوضوء. ) 46 . السعدي : قاموس - 45/ 62 . الكندي : المصنف، 4 - 61/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .8/ الشريعة، 16 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وغيره، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع وغيره : ..من نومه...أنّى باتت يده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 132 [م 124 ] واختلفوا في الماء الذي( 1) يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم؛ فقال الحسن البصري : يهريق ذلك الماء. وقال أحمد : أعجب إليّ أن يهريق ذلك إذا كان من منام( 2) الليل لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال : من منامه. وقال آخرون : الماء طاهر والوضوء به جائز، هذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد. [وقال الأوزاعي في رجل بات وعليه سراويل : لا بأس أن يدخل يده في وضوئه قبل غسلها. قال أبو بكر :] [م 125 ] واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار [يدخل يده في وضوئه قبل غسلها؛ فقالت طائفة : نوم النهار ونوم الليل واحد لا يدخل يده في كل واحدة من الحالتين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق بن راهويه. وروي عن الحسن أنه قال]( 3) : نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. وسهل أحمد في [ذلك إذا انتبه من] نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام( 4) من النوم بالليل؛ [لأن المبيت إنما هو بالليل]. [م 126 ] قال أبو بكر( 5) : فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 1) في بيان الشرع وغيره : ..الماء يدخل فيه اليد قبل الغسل إذا انتبه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع وغيره : ..من قيام الليل، والماء طاهر لا يهراق في قول عطاء...، وأبي عبيدة. ) واختلفوا في المستيقظ.. إلخ. 3) في بيان الشرع وغيره : ..المستيقظ من نوم النهار ففي قول الحسن البصري نوم.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وغيره : إذا كان نوم الليل. ) 5) في بيان الشرع وغيره : قال أبو بكر : في غسل اليد سُنَّة في ابتداء الوضوء ليس بفرض. قال ) أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 133 غسل اليدين في ابتداء الوضوء سُنَّة يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثاً، أيُّ ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثاً أحب إليّ، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهياً ترك ذلك أم عامداً، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز. قال أبو سعيد : معي أن غسل اليد من سُنن الوضوء في الأدب، إلا أن تكون نجسة، ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد قبل أن تدخل في الإناء عند الوضوء( 1) فكان ذلك واجباً لما لحق الماء عندنا في ذلك فساد، إلا بصحة فساد اليد بصحة الطهارة للماء، حتى يعلم أنه نجس، ولكان التارك لذلك مخالفاً للسُّنَّة .( أن لو ثبتت واجبة، وسواء ذلك كانت واجبة أو أدباً فلا علة في الماء عندنا( 2 202 ) باب 7 - الأمر بالمضمضة والاستنشاق. - 199/1 ، [(م 127 باب 8 - المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم. باب 9 - المضمضة : ( والاستنشاق بغرفة واحدة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات]( 3 إذا استيقظ » : 1) روى الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) « أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً لأنه لا يدري أين باتت يده (مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 87 . صحيح البخاري، 72 . صحيح مسلم، كتاب الطهارة، /1 ، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، رقم 160 باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، .(233/1 ، رقم 278 .26 - 25/ 59 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 87 . الكندي : المصنف، 4 / 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ) وأكثر تفصيلاً، وفيه آثار وأعلام لم تذكر، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 134 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .«( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر( 1 » [م 127 ] واختلفوا فيمن ترك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء؛ فكان الزهري، وابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق يقولون : يعيد إذا تركهما في الوضوء. وقال الحسن البصري، وعطاء آخر قوليه، والزهري، والحكم، وقتادة، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي : لا يعيد. وأما أحمد [[فقال :]] يعيد في الاستنشاق خاصة، ولا يعيد من ترك المضمضة. وبه قال أبو عبيد( 2)، وأبو ثور. وفيه قول رابع، وهو : أن يعيد من تركهما في الجنابة، ولا إعادة إن تركهما في وضوء، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : بقول أحمد أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع ما مضى من القول، إذا كان ذلك على النسيان والاختلاف فيه، وعامة قولهم : إنه إذا ترك ذلك في غسل الجنابة أن عليه إعادة الصلاة إذا صلّى على ذلك. وقد قيل : لا إعادة عليه. وفي عامة قولهم من غير الجنابة : إنه لا إعادة عليه في الصلاة. وأما إذا ترك ذلك على التعمد فمعي أنه يخرج في معاني قولهم في الجنب : إن عليه إعادة الصلاة. وفي عامة قولهم إذا ترك ذلك في الوضوء على التعمد : إن عليه إعادة الصلاة. ويخرج في معاني / 91 / قولهم : إذا ترك 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..ثم ينثره. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أبو عبيدة. ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 135 المضمضة والاستنشاق من جنابة، أو غير جنابة؛ إنما عليه إعادة المضمضة، والاستنشاق، على النسيان، وكذلك إذا ثبت عليه إعادتهما. وفي بعض قولهم : .( إن عليه الاستنشاق، والمضمضة، وإعادة الوضوء( 1 202 ) باب 10 - مسح الماقين في الوضوء]. /1 ، [(م 128 : ( 204 ) باب 11 -] تخليل اللحية من غسل الوجه( 2 - 202/1 ، [(م 129 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في تخليل اللحية [وغسل باطنها]، فكان سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون تخليل اللحية واجباً. وعوام( 3) أهل العلم يرون أن ما مرَّ على ظاهر اللحية من الماء يكفي. وكان عطاء بن أبي رباح يرى بلَّ أصول اللحية. وقال سعيد بن جبير : ما بال الرجل يغسل لحيته من( 4) قبل أن ينبت فإذا نبتت تركها ولم يغسلها؟! وكان أبو ثور يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر. وقال إسحاق : إذا ترك التخليل عامداً أعاد. .32 - 31/ 92 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 91/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس ) الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..واجباً. ومذهب أكثرهم أن ما مر عليه طاهر اللحية ) يجزي وكان عطاء.. إلخ. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها. وكان أبو بكر ) يوجب الإعادة.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 136 وممن روينا عنه أنه كان يخلل لحيته: علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن عمر، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى، وعطاء بن السائب ومجاهد، وابن ميسرة. وممن روينا عنه أنه رخص في ترك تخليل اللحية: ابن عمر، والحسن بن علي، وطاووس، وأبو العالية، والشعبي، ومحمد بن علي، ومجاهد، والقاسم. وقال سعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي : ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب [في الوضوء]. قال أبو بكر : غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدلُّ على وجوب ذلك. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله، أو ما يزيد عليه( 1)، وأكثر من( 2) وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية؛ لثبوته من الوجه عندي قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيك، .( وهو عندهم فيما معي طرف اللحية، وأشده مما أقبل( 3 : ( 206 ) باب 12 -] البدء بالميامن في الوضوء( 4 - 205/1 ،131 - [(م 130 كان يعجبه التيمن ما استطاع » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في » وثبت أنه ،« في ترجله ونعله ووضوئه .« وضوئه 1) في بيان الشرع : ..شبه ما مضى كله ويدل عليه وأكثر.. إلخ. ) 2) لعل الصواب: ما. ) .37 - 36/ 95 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وبعض الزيادة عما في ) بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 137 [م 130 ] وممن قال يبدأ المتوضئ بيمناه قبل يسراه مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، والشافعي( 1)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 131 ] وأجمعوا [على] أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا : لا تبالي( 2) بأي يديك بدأت. قال أبو سعيد : ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء : أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ويخرج ذلك عندي على شبه معاني الاتفاق معهم ما ثبت أن يبدأ باليدين قبل مسح الرأس، وبالوجه قبل .( اليدين، على الترتيب، ولا نحب مخالفة ذلك على العمد( 3 : ( 206 ) باب 13 -] تحريك الخاتم في الوضوء( 4 /1 ، [(م 132 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء؛ فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن عيينة، وأبو ثور. ورخص فيه مالك، والأوزاعي. وروي ذلك عن سالم. وقال عبد العزيز [بن عبد الله] بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل : إن كان ضيِّقاً يحيله [بحركة]، ويدعه إن كان [واسعاً] سلساً. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي... وأبو عبيدة، ) وأصحاب الرأي. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قالا لا نبإليّ بأي ذلك بدأت. ) .25/ 85 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع ) وقاموس الشريعة، لم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 138 [قال أبو بكر :] وكذلك نقول. قال أبو سعيد : على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا من الأمر في الخاتم وتحريكه، كان هو في أمر ما يجري عليه من الحركة في حد الوضوء يبلغ إلى ما تحته مع حركته على الموضع بما يجيز أنه من الغسل أجزى ذلك عندي، وإن لم يكن كذلك فموضعه ما يثبت عليه الغسل، فلا بد من حركته حتى يصح لموضعه الغسل في معاني الاعتبار في .( موضعه( 1 208 ) باب 14 -] اختلاف أهل العلم في غسل - 207/1 ، [(م 133 : ( المرفقين مع الذراعين( 2 [* ش] : واختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، وكان عطاء، والشافعي، وإسحاق يقولون : يجب ذلك. وقال مالك : الذي آمر به أن يبلغ المرفقين. وذكروا عن زفر أنه قال : لا يجب غسل المرفقين. قال أبو سعيد : معي أن عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين، ولعله يجزي في ذلك اختلاف، وأحسب أن معنى قول من قال : لا غسل على المرفقين؛ أنهما غاية من الذراعين، لقوله : .+ , .، فكان قوله .+ البقرة : 187 )، ومعنى قول من ) .T S R Q P . : ,. غاية كقوله L K J I . : قال : بغسلهما؛ يقول : إنه أمر بغسلهما في قوله كما قال النساء : 2)، يعني مع أموالكم، كذلك قال : .) ( ) .M .42 - 41/ 99 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وغيره، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 139 * + ,. (المائدة : 6). ولعله قد قيل : يستحب غسل ما بعد .( المرافق بغير وجوب( 1 209 ) باب 15 -] تجديد أخذ الماء لمسح - 208/1 ،135 - [(م 134 : ( الرأس( 2 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : كان الحسن البصري، وعروة بن الزبير يقولان : يجزي المرء أن يمسح [رأسه] بما فضل من البلل في اليد عن فضل الذراع. وكذلك قال الأوزاعي. ولا يجزي ذلك في قول الشافعي؛ [لأنه ماء مستعمل]. وشبه ذلك قول الكوفيين. قال أبو بكر : يجزيه ويأخذ ماء جديداً أحب إليَّ. قال أبو سعيد : معي أن معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج على أن [على] المتوضئ أن يأخذ ماء جديداً لمسح رأسه، إلا أن يكون ما أخذ ذراعيه، يكون في الاعتبار فيه فضل عن غسل الذراع حتى لا يكون مستهلكاً، ويبقى من ذلك بقدر ما يمسح الرأس غير مستهلك في غسل الذراع، فلعله يخرج هذا فيما يشبه قولهم على هذا النحو. وعلى هذا المعنى يكون الأمر. وأما الإطلاق بالاختلاف فيه على التعمد فلا أعلمه يخرج معي إلا أن يكون نسيانه( 3) مسح رأسه حتى يفارق الماء؛ فقد قيل في بعض قولهم : إن وجد في 72 . السعدي : قاموس الشريعة، - 71/ 99 . الكندي : المصنف، 4 / 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .41/16 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع والمصنف، ) وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع : يشابه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 140 لحيته بللاً أو جسده بقدر ما يمسح به أجزأه. وقيل: لا يجزيه على حال إلا .( بماء جديد على النسيان وغيره( 1 - 213 ) باب 16 - صفة مسح الرأس. باب 17 - 209/1 ،139 - [(م 136 : ( عدد مسح الرأس]( 2 [* ش] : [م 136 ] (ومنه) : واختلفوا في صفة مسح الرأس؛ فكان مالك، والشافعي، وأحمد [يقولون :] يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيده إلى مؤخر رأسه ثم يردها إلى مقدمه، على حديث عبد الله بن زيد. وكان ابن عمر يمسح رأسه؛ مرة [واحدة] يضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم / 103 / رأسه. وقال الأوزاعي : إن مسح مقدم الرأس يجزي، ويعم رأسه [إلى القفا] أحب إليَّ. وقال أبو بكر : بحديث عبد الله بن زيد أقول؛ لأنه أصح ما في الباب، ويجزي( 3) مسح بعض الرأس. [م 137 ] واختلفوا في عدد مسح الرأس؛ ففي قول ابن عمر، وطلحة بن مصرف، والحكم، وحماد، [والنخعي]، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، ومجاهد، وأحمد، وأبي ثور : يمسح رأسه مرة. وكان( 4) الشافعي يقول : يجزي مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثاً. وقال أصحاب الرأي : يمسح برأسه وأذنيه مرة. وروينا عن [محمد] بن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين. .76/ 103 . الكندي : المصنف، 4 / 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس ) الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أقوال وأعلام، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..أقول هو يجزي مسح.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ويجزي ذلك عند الشافعي، وثلاثاً أحب إليَّ. ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 141 قال أبو بكر : المسح على ما جاء في حديث علي بن أبي طالب يمسح رأسه بيديه معاً، فإن مسح بيد فلا شيء عليه. [م 138 ] واختلفوا فيمن مسح رأسه بإصبع واحدة [أو بما أشبه ذلك]؛ فقال الثوري : يجزي أن يمسح رأسه بإصبع واحدة]. وكان( 1) الشافعي يقول : يجزي المسح بأصبع أو بعض أصبع. وقال الثوري : لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها. وقال أحمد : يجزي المرأة أن تمسح بمفصل من رأسها. وقال إسحاق : إن اقتصرت على ذلك رجوت أن يجزي بها. وقال الأوزاعي : يجزي مسح مقدم رأسك. وقال الحسن البصري : يجزي مسح بعض الرأس. [وقال النخعي : أيّ رأسك أمسست الماء أجزأك. ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ( 2) فقط. وقال مالك فيمن مسح مقدم رأسه، قال : يعيد الصلاة، أريت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ وفيه( 3) قول ثالث، وهو : إن من مسح رأسه بثلاث أصابع فصاعداً أجزأه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع، أصبع أو أصبعين لم يجزه، هذا قول 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ويجزي ذلك عند الشافعي، وإن مسحه ببعض إصبع. ) وقال الثوري: إن لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها. وقال أحمد: يجزي المرأة أن تمسح بمقدم رأسها. وقال الأوزاعي مثله. وقال الحسن.. إلخ. 2) قال محقق كتاب الإشراف : اليافوخ هو الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل، وهو ) ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. وقيل : هو ما بين الهامة والجبهة (نقلاً عن لسان العرب في مادتي أفخ، ويفخ). 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفيه قول ثالث، وهو : أن يمسح رأسه بثلاث أصابع أجزأه، ) وإن مسحه بأقل من ذلك لم يجزئه، هذا قول أصحاب الرأي. وقد حكي عن النعماني وزفر ويعقوب أنهم قالوا : لا يجزيه إن مسح أقل من ثلث رأسه. وفيه قول رابع، وهو : إنما ترك إن كان خفيفاً، والخفيف الثلث أو شبهه أجزأ عنه، وإن كان أقل من ذلك كأن لم يمسح برأسه. وهذا قول محمد بن سلمة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 142 أصحاب الرأي. وقد حكي عن زفر أنه قال : إن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين فمسح قدر ثلث رأسه أو ربعه إن ذلك يجزيه. وحكي عن النعمان، وزفر، وأبي يوسف أنهم قالوا : لا يجزئه أقل من ثلث رأسه، فإن مسح أقل لم يجزئه. وفيه قول رابع، قاله محمد بن مسلمة قال : ومن مسح بعض رأسه وترك بعضاً، نظرنا فإن كان خفيفاً أو كان ما مسح أكثره، قال : ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيهاً به أجزأ عنه؛ لأن المسح لا يستوعب الرأس، فإن كان الذي مسح خفيفاً أقل مما ذكرنا فكأنه لم يمسح برأسه فليمسح رأسه وليعد صلاته إن كان صلّى. [م 139 ] [ولا يجزي في قول الشافعي، وأصحاب الرأي : المسح على الشعر الساقط من الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك]. قال أبو سعيد : معي أن عامة قول أصحابنا يخرج عندي مما عليه العمل قولان : أحدهما يمسح الرأس كله، ولا يجزئ دونه. وأحدهما : أن ( يجزئ مسح مقدم رأسه دون مؤخره. وقد يخرج في معاني القول : إنه يجزيه( 1 مسح مؤخر رأسه كله مع ما يليه، ولو كان أكثر رأسه. وإذا ترك مقدم رأسه وأثبت المسح في الرأس من أول مقدم الرأس فصاعداً، ومن ترك لم يثبت له المسح ولو مسح غير أكثر رأسه. وبما مسح فقد ثبت معنا مسحه من إصبع أو أكثر. وقد جاء في معاني الاختلاف في ذلك قول أصحابنا كنحو ما ذكر، وما معنى يدلُّ عندي في كثرة الأصابع في المسح ولا قلتها إذا ثبت معنى .( المسح( 2 1) في قاموس الشريعة : وقد يخرج في معاني القول : إنه ما مسح من رأسه أجزأه كله مع ما ) يليه، ولو كان الأكثر من رأسه، إذا ترك مقدمه، وأثبت المسح في الرأس كله، من أول قدم رأسه فصاعداً، ومن ترك ذلك لم يثبت له المسح، ولو مسح غير أكثر رأسه.. إلخ. .48 - 47/ 104 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 103/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 143 216 ) باب 18 - المسح على الأذنين في مسح - 213/1 ،143 - [(م 140 الرأس. باب 19 - صفة مسح الأذنين مع الرأس. باب 20 - تجديد أخذ الماء للأذنين. باب 21 - اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه] : توضأ فمسح بأذنيه » [* ش] : جاءت( 1) الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« ظاهرهما وباطنهما [م 140 ] وقد اختلف أهل العلم في الأذنين؛ فقالت طائفة : الأذنان من الرأس. روينا هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وهذا قول عطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وقتادة، والنعمان، وأصحابه. وقالت طائفة : هما من الوجه. هذا قول الزهري. واختلف فيه عن ابن 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر أذنيه ) وباطنهما، واختلفوا في الأذنين؛ فقالت طائفة : الأذنان من الرأس. وروينا ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك، والثوري، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. وقال الزهري: من الوجه، واختلف فيه ابن عمر. وقال الشافعي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. ومال إسحق إلى هذا القول واختاره. وفيه قول رابع، وهو : إنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من ما تركهما، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وكان مالك، والشافعي، وأحمد يرون يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه. قال أبو بكر : وهذا الرأي قالوا غير موجود في الأخبار في حديث ابن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. واختلفوا فيمن ترك مسح الأذنين، فكان مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا إعادة عليه. وقال إسحاق : إن ترك مسح أذنيه متعمدا لم يجزه. وقال : أحمد إن تركه متعمداً أحببت أن يعيد. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 144 عمر. وقالت طائفة : ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، يقول : يغسله، وظاهرهما من الرأس. هذا قول الشعبي. وروي عن محمد بن سيرين خلاف القول الأول، وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس. وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى هذا ويختاره. وفيه قولٌ رابعٌ، قاله الشافعي، قال : ولو ترك مسح الأذنين لم يعد؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه، وإذ لم يكن هكذا فلم يُذكرا في الفرض. وقال أبو ثور : ليستا من الوجه ولا من الرأس، ولا شيءَ على من تركهما. باب صفة مسح الأذنين مع الرأس : مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر » ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه .« أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما [م 141 ] وكان عبد الله بن عمر إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. باب تجديد أخذ الماء للأذنين : [م 142 ] روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك، والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديداً لأذنيه، وكذلك قال أحمد. قال أبو بكر : وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماءً جديداً. غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما » بل في حديث ابن عباس أنه .« بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 145 وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه، من ذلك أخذُه لأذنيه ماء جديداً، ونضحُه الماء في عينيه، وغسلُ قدميه سبعاً سبعاً، وليس على الناس ذلك. باب اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه : [م 143 ] اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين؛ فقالت طائفة : لا إعادة عليه، كذلك قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال إسحاق بن راهويه : وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمداً لم يجزك. وقال أحمد : إذا تركه متعمداً أخشى أن يعيد. قال أبو بكر : لا شيء عليه؛ إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه قد جاء نحو هذا في معاني قول أصحابنا، مع ،( ثبوت مسح الأذنين في الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً فيما أحسب ( 1 ولا يجوز تركهما عندنا على التعمد؛ لثبوت التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركهما على التعمد ففي أكثر القول معنا : إنَّ / 109 / عليه الإعادة للصلاة، ولعله قد الأذنان من » : 1) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد قال : سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) قال : وبلغني عنه 0 أنه غرف غرفة واحدة فمسح بها رأسه وأذنيه (مسند الربيع، .« الرأس كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 97 )، وروى أبو داود عن المقدام بن معديكرب الكندي قال : أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ...ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما ،(30/1 ، وباطنهما (سُنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 121 وروى الترمذي عن أبي أمامة قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح قال أبو عيسى : قال قتيبة : قال حماد : لا أدري هذا من .« الأذنان من الرأس » : برأسه، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة (سُنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين .(53/1 ، من الرأس، رقم 37 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 146 يشبه : أنه لا إعادة عليه. وفي تركهما على النسيان معاني الاختلاف، ولعل .( أكثر القول : أن لا إعادة عليه في الصلاة ناسياً( 1 217 ) باب 22 - وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي - 216/1)] المسح على الرجلين]. 219 ) باب 23 - الأخبار في عدد وضوء - 217/1 ،146 - [(م 144 - رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب 24 - اختلاف أهل العلم في عدد الوضوء. باب 25 الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً] : 2) أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ )[ [* ش] : [م 144 مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه. قال أبو بكر : قال الله جل ذكره قال : . $ % & ' ) (. (المائدة : 6) فأمر بغسل الوجه، ومن غسل مرة يقع عليه اسم غاسل، وثبت ،« توضأ مرةً مرةً » فقد أدى ما عليه. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .56 - 55/ 110 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 109/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ) مرة مرة، وجاءت أنه توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالوضوء يجزي مرة، ومرتين تجزي، وثلاثاً أحب إليّ. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال الوضوء ثلاثاً، واثنان يجزيان، وكان ابن عمر يتوضأ مرتين ومراراً ثلاثاً. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. والشافعي يستحب الوضوء ثلاثاً، ويجزي عنده واحدة. وقال أصحاب الرأي : يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح بالرأس فإنه مرة، ويجزي واحدة سابقة عندهم، وكان مالك يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثاً. قال : إنما قال الله: . ) (.. واختلفوا في المتوضئ يزيد على ثلاث في الوضوء، وبه نقول بحديث عبد الله بن عمر عن .« ومن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الوضوء ثلاثاً فقال .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 147 وقد ذكرنا إسناد وطرق ،« توضأ ثلاثاً ثلاثاً » وثبت أنه ،« توضأ مرتين مرتين » عنه أنه .( هذه الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وفي كتاب السُنن( 1 باب اختلاف أهل العلم في عدد الوضوء : الوضوء » : [م 145 ] قال أبو بكر : وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مراراً، ومراراً ثلاثاً. ،« ثلاثاً ثلاثاً، وثنتان تجزيان وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان : غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. وكان الشافعي يستحب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وواحدة تجزي عنده. وقال أصحاب الرأي : يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح بالرأس فإنه مرة، ويجزئه واحدة سابغة عندهم. وكان مالك لا يؤقت في ذلك مرة ولا .( ثلاثاً، قال : إنما قال الله : . ) (. (المائدة : 6 باب الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً : دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة » روي عن أُبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال : هذا وضوء من توضأ به جعل الله له كفلين من .« رحمته ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي [م 146 ] وقد اختلف أهل العلم في المتوضئ يزيد على ثلاث؛ فقالت طائفة : لا يضره ذلك. كذلك قال الشافعي وقال : لا أحب أن يزيد المتوضئ على الثلاث. وقال أحمد : لا يزيد على الثلاث في الوضوء. وكذلك قال إسحاق. 1) العبارة الأخيرة يفهم منها أن القول قول أبي بكر، والواقع أنها ليست في الأوسط المنقول ) 408 ) : وقد / منه نصّ كتاب الإشراف، وإنما هي من صياغة المحقق، وعبارة الأوسط ( 1 ذكرنا طرق هذه الأخبار وغير ذلك في كتاب السُنن. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 148 قال أبو بكر : وبقول أحمد أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج كما قيل في معاني قول أصحابنا، أو ما يشبهه، أو ما هو داخل فيه، وإن كان لم يأتِ فيه هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من زاد على الثلاث فقد ظلم وتعدى( 1)، ولكنه قيل عنه فيما يخرج من قولهم : إنه قال في الوضوء : واحدة لمن قلَّ ماؤه، واثنتان للمستعجل، وثلاث شرف، وأربع فسرف( 2)، والسرف معنا خارج إلى حال التعدي. وقيل عنه : كثرة الوضوء من الإسراف، ويخرج معاني ذلك عندي على معنى ما يشبه في التأويل، وليس من احتاط على نفسه كان ذلك إسرافاً، ولكنه من الإسراف مخالفة السُّنَّة على العمد، أو على الاستنقاص لها. ومن ذلك الاشتغال بمعنى الوسيلة في الوضوء، وترك أداء الفريضة في وقتها حتى يفوت، أو حتى يذهب الفضل على معاني العادة من أمره. فهذا يخرج من التعدي والإسراف وما / 73 / أشبهه، ولا نعلم أن شيئاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ولا روي عنه إلا وله معنى .( يدل على فائدة( 3 222 ) باب 26 - اختلاف أهل العلم في قراءة - 219/1 ،149 - [(م 147 .[ ( قوله : . / . (المائدة : 6 1) روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فَأَرَاه ) سنن ابن ماجه، ) « هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تَعدى أو ظَلم » : ثلاثاً ثلاثاً ثم قال .(146/1 ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم 422 2) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى، وقد روى الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً : الثالثة في ) الوضوء شرف والرابعة سرف (الفردوس بمأثور الخطاب، فصل من ذوات الألف واللام، .(103/2 ، رقم 2553 .123 - 122/ 74 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 73/ 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 149 224 ) باب 27 -] اختلاف أهل العلم في التمسح - 222/1 ، [(م 150 بالمنديل بعد الوضوء والغسل : [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال؛ فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان، والحسين بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود. ورخص فيه الحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحّاك بن مزاحم. وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً. وفيه قولٌ ثانٍ، روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إذا توضأت فلا تمندل. وكره ذلك عبد الرحم.ن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير. وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة. وكان سفيان الثوري يرخص فيهما جميعاً الوضوء والاغتسال. قال أبو بكر : أعلى شيء روي في هذا الباب خبران : خبر يدلُّ على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدلُّ على ترك ذلك. 1) في بيان الشرع وغيره : (ومن الكتاب) : واختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء، فممن ) روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان، والحسن بن علي وأنس بن مالك، وسيرين، وأبي مسعود، ورخص فيه الحسن، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود ومسروق والضحّاك بن مزاحم، وكان مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً، وروينا عن جابر بن عبد الله قال : إذا توضأ فلا يمسح بمنديل ذلك عبد الرحم.ن بن أبي ليلى وابن المسيب، والنخعي، ومجاهد، وأبو العالية. وروينا عن ابن عباس أنه كَرِه أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا غسل من الجنابة، ورخص الثوري فيهما الوضوء والجنابة جميعاً. قال أبو بكر : مباح كله. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 150 أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلاً » : أما الخبر الأول فروى قيس بن سعد قال فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية( 1) فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس .(2)« على عكنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم » : والخبر الثاني روي عن ابن عباس، عن ميمونة قالت .« غسلاً فلما فرغ ناولته منديلاً، فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه قال أبو بكر : وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه؛ لأن كان يدع الشيء المباح لئلا يشق » النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لولا أن تغلبوا على سقايتكم » : من ذلك قوله لبني عبد المطلب ،« على أُمته لوددت أني لم أكن دخلتها » : ودخل الكعبة وقال بعد دخوله ،« لنزعت معكم .« أخشى أن أكون أتعبت أمتي قال أبو بكر : وحديث قيس بن سعد يدلُّ على إباحة ذلك؛ فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا تخرج بكراهية مسح مواضع الوضوء على التعمد له، وأكثر ذلك بالمنديل، وفي معنى قولهم : إن الوضوء نور وأثره يبقى على الجسد نوراً؛ فلا يستحب إزالة ذلك بثوبه الذي يصلّي به بغير المنديل، فهو أيسر معهم في الكراهية، وكل ذلك يخرج على معنى الفضيلة، .( لا على معنى الحجر( 3 1) قال محقق كتاب الإشراف : ورسية مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يُصبغ به. ) 2) قال محقق كتاب الإشراف : عكن : جمع عكنة بالضم : طي في البطن من السمن (نقلًا عن ) .(161/ 251 ، واللسان 17 / القاموس 4 31 . السعدي : قاموس الشريعة، / 74 . الكندي : المصنف، 4 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .124/16 .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 151 225 ) باب 28 -] تفريق الوضوء والغسل : - 224/1 ، [(م 151 [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل؛ فقالت طائفة : لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضاً. روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً يصلّي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وكان قتادة والأوزاعي يقولان : إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول : تفريق الغسل، مما يكره وإنه لا يكون غسلاً حتى يتبع بعضه بعضاً. وقال مالك : من تعمد ذلك فإني أرى عليه أن يعيد الغسل. وقال الليث بن سعد كذلك. مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن قام لأخذ الماء وكان قريباً بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله، وقال أحمد : إذا جف وضوؤه يعيد، وذكر حديث عمر. 1) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : واختلفوا في تفريق الوضوء والغسل؛ فقالت طائفة لا يجوز ) حتى يتبع بعضه بعضاً، كان قتادة، والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل شيء من الأعضاء حتى جفَّ الوضوء أعاد، وكره ربيعة تفريق الوضوء. وقال محمد : من تعمد لذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وبه قال الليث، واختلف عن مالك في هذا الباب. وقال أحمد : إذا جف وضوؤه يعيد. وقد ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فمشى على خفيه، ثم صلّى عليها. وكان عطاء لا يرى تفريق وضوء بأساً، وهوقول النخعي، والحسن، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب، وطاووس، وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وبه نقول؛ لأن الله 8 أمر المتوضئ بغسل أعضائه، فمن أتى / 74 / بغسل ما أمر به متفرقاً أتى بذل نسقاً متتابعاً فقد أتى بما أمره الله. وفي المصنف : وفي كتاب الإشراف : واختلفوا في تفريق الوضوء والغسل، فقول : لا يجوز حتى يتبعه. وقول : يكره تفريقه. واختلفوا عن مالك فيه. وقول : لا يرى بتفريقه بأساً، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 152 وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل. ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلّي عليها فمسح على خفيه ثم صلّى عليها. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأساً، وأباح ذلك النخعي في الغسل. وكان الحسن والنخعي لا يريان بأساً للجنب أن يغسل رأسه، ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك. وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب، وطاوس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزاً الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقاً متتابعاً، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج عندي إن اشتغل المتوضئ بأسباب وضوئه من الماء ونحوه مما يدخل في معاني الوضوء، فيفرق ذلك غسل أعضائه حتى جفَّت أو لم تجفّ أن ذلك سواء ولا بأس ووضوءه تام، بنى ما كان اشتغاله بمعنى وضوئه، وبقي عليه من أعضائه شيء حتى جفَّ ما مضى أن عليه إعادة ما مضى مع ما بقي من أعضائه، ويبني على ما مضى على كل حال، وكان يعجبني هذا القول لثبوته عملاً وأنه لا يضيعه بعد ثبوته، ولعل .( أكثر قولهم القول الأول، والله أعلم( 1 .41/ 75 ]. الكندي : المصنف، 4 - 74/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 153 228 ) باب 29 -] تقديم الأعضاء بعضها على - 225/1 ،154 - [(م 152 البعض في الوضوء : [* ش] : [م 152 ] اختلف( 1) أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضواً على عضو؛ فقالت طائفة : وضوؤه تام. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزاً عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب. [م 153 ] وقد روينا في هذا الباب عن علي بن أبي طالب، وعطاء، والنخعي، والحسن، ومكحول، والزهري، والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً، قالوا : يمسح رأسه ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي : إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. وكان مالك يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه، ثم صلّى : لا إعادة عليه. وقالت طائفة : من قدّم عضواً على عضو، فعليه أن يعيد حتى يغسله في 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومن الكتاب قال أبو بكر: واختلفوا في تقديم المرء عضواً ) وعن .« ما أبإليّ إن أتممت وضوئي بأي عضو بدأت » : قبل عضو، فروينا عن النبي أنه قال أبي مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك للوضوء. وكان الحسن البصري، وسعيد بن المسيب يروي ذلك. وروينا عن علي بن أبي طالب، وعطاء، والنخعي، ومكحول والزهري، والأوزاعي أنهم قالوا : من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللاً أنه يمسح رأسه ويستقبل الصلاة ولم يأمره بإعادة غسل الرجلين، ويجزي في قول الثوري، وأصحاب الرأي أن يمسح الرأس ولا يعيد الوضوء. قال مالك : فمن غسل ذراعيه قبل وجهه وصلّى لا يعيد، وكان الشافعي، وأحمد، وأبو عبيدة وأيوب يقولون : يعيد حتى يغسل كلاً في موضعه. قال أبو بكر : يجزي ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 154 موضعه، هكذا قال الشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، . Z Y X W V U . : وأبو ثور، واحتج بقول الله تبارك وتعالى قال .« نبدأ بما بدأ الله به » : (البقرة : 158 )، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا، قال الشافعي : ولم أعلم مخالفاً أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى طوافاً حتى يكون بدؤه بالصفا، قال : وكما قلنا في الجمار إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه عندي. قال أبو بكر : وقد عارض الشافعي بعض أصحابنا، فقال : أما الصفا والمروة فقد اختلف في وجوبه فليشتغل من جعل أحدهما قياساً على الآخر بإثبات فرض الصفا والمروة، فإذا ثبت ذلك منعه قوله : لا يقاس أصل على أصل، أن يجعل أحدهما قياساً على الآخر، فأما أن يجعل ما لم يثبت فرضه وقد اختلف الناس في وجوبه أصلاً يقاس عليه المسائل فغير جائز، كان أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وجماعة لا يرونه فرضاً، قالوا : بل هو تطوع. قال أبو بكر : وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك. [م 154 ] وأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه؛ فكان عطاء يقول : لو أن رجلاً بدأ بجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين، ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه. وقال الحسن في رجل رمى جمرة قبل الأخرى: لا يعيد رميها. وهذا أيضاً ليس بأصل مجمع عليه فيقاس عليه ما كان من نوعه، ويمنع قوله: لا يقاس أصل على أصل أن يجعل مسائل الوضوء قياساً على مسائل المناسك، فكيف وهو مختلف فيه؟ قال : إن فلاناً غسل وجهه ويديه ورجليه أنه صادق، قال : ولو أن إماماً أمر رجلاً أن يدعو زيداً أو عمرواً، فبدأ بعمرو فدعاه، ثم ،« بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى » دعا زيداً أنه غير عاص، وقد وقد أجمع أهل العلم على أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه، .hC’G A.édG Aƒ°VƒdG ..°U UEàc ``` 4 155 وغير جائز إذا سها المرء فقّدم عضواً على عضو ساهياً أن يبطل عمله بغير حجة، وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم، من ذلك ترك إبطال صوم من أكل فيه ناسياً، وصلاة من تكلم فيها وهو ساه؛ فكان أحق الناس أن لا يرى على من قدّم عضواً على عضو شيئاً من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة. قال أبو سعيد : يخرج معي في معاني قول أصحابنا نحو معاني ما ذكر من جميع ما مضى : أنه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض، على حال، إلا على ما في الترتيب( 1) في قول الله تبارك وتعالى. ومعي أنه في بعض قولهم : إنه لا يجوز على التعمد، فإن فعل على النسيان جاز وثبت. وفي بعض قولهم : إنه يجوز( 2) إلا على إرادته لمخالفة السُّنَّة. .( ولعل أكثر قولهم هذا : إنه إن فعل ذلك على غير مخالفة السُّنَّة ثبت( 3 1) في بيان الشرع : نحو ما ذكر من جميع ما مضى الترتيب في قول الله بعض الأعضاء على ) بعض على كل حال إلا على ما في الترتيب في قول الله تبارك وتعالى. 2) في بيان الشرع : إنه لا يجوز. ) .125 - 124/ 75 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .«.îdG ..Y .°ù.dG UEàc 5 : [(230 - 229/1 ، [(م 155 مسح على » [* ش] : قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وممن روينا( 1) عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين .« الخفين وأمر بالمسح عليهما عمر [بن الخطاب]، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، و [عبد الله] بن مسعود، و [عبد الله] بن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس [بن مالك]، وعمرو بن العاص، [وأبو أيوب الأنصاري، وأبو أمامة الباهلي، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى الأشعري]، وعبد الله بن الحارث [بن جزء الزبيدي]، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وعمار بن ياسر، وأبو زيد الأنصاري، وجابر بن سمرة، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب. [وروي ذلك عن معقل بن يسار، وخارجة بن حذافة، وعبد الله بن عمرو، وبلال]. وروينا( 2) عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع وغيره : وممن مسح على الخفين من أصحابه أو أمر بالمسح على الخفين ) عمر.. إلخ. 2) في بيان الشرع وغيره : ووجدنا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 158 وكان عطاء [بن أبي رباح]، فيمن تبعه من أهل .« مسح على الخفين » أنه مكة [يرون المسح على الخفين، وبه قال] الحسن، وأهل البصرة، و [كذلك قال] عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحم.ن، وسليمان بن يسار، ومن تبعهم من أهل المدينة، [وبه قال الشعبي( 1)، ومن وافقه من أهل الكوفة. وكذلك قال] مكحول، وأهل الشام. وبه قال مالك [بن أنس]، والأوزاعي، و [سفيان] الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به]. وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز؛ وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك. [قال أبو بكر : وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثاً الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني، ولم يدخل بها، وأسقط الجلد عمن قذف محصناً من الرجال. وإذا ثبت الشيء بالسُّنَّة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه، ولا التخلف عنه]. قال محمد بن سعيد العُماني : التواطؤ من قول أصحابنا يخرج عندي أن المسح على الخفين مما نسخه ثبوت الوضوء بالماء، وغسل الرجلين بالماء على النصّ من كتاب الله، وأنها سُنَّة منسوخة. والعجب كيف يساغ لهم مع إقرارهم بفرض الوضوء وغسل الرجلين. / 113 / وكل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في كتاب الإشراف : ..وبه قال الشافعي..وأهل الشام. وبه قال أنس بن مالك. والتصحيح ) (434/ من الأوسط ( 1 .hC’G A.édG .«.îdG ..Y .°ù.dG UEàc ``` 5 159 وأصحابه من الأمر والفعل( 1) فممكن ذلك عندنا قبل نسخه، وغير ممكن بعد نسخه، إلا أن يفعل فاعل على معنى الضرورة من البرد، أو ما يشبهه من العلل، فلعل ذلك يساغ في بعض قول أصحابنا : أن يغسل سائر أعضائه ويمسح على خفيه بالماء ولا يخرجهما لمعنى الضرورة. وفي بعض قولهم : يتيمم مع ذلك. وفي بعض قولهم : إنه لا يتيمم. والاستنجاء بالحجارة والمسح على الخفين سنَّتان منسوختان عند وجود الماء، .( مع المكنة لذلك على غير معاني ثبوت الضرورات( 2 232 ) باب 1 -] المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح - 231/1 ، [(م 156 فيها على الخفين : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين؛ فقالت طائفة : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن 1) في بيان الشرع : والفصل. ) 86 . السعدي : قاموس الشريعة، / 114 . الكندي : المصنف، 4 - 113/ 2) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .63 - 62/16 3) في بيان الشرع وغيره : (ومن الكتاب) : قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسح ) على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوماً للقيم. واختلفوا في ذلك؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاري وشريح الكندي وعطاء، والثوري، وأحمد، وإسحق وأصحاب الرأي وهو آخر قول الشافعي. وكان مالك لا يوقت في المسح على الخفين وقتاً، واختلفوا في قوله في المسح في السفر والحضر، فقال الليث بن سعد: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. وأكثر أصحاب مالك يروي أنه يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. وأكثر أصحاب مالك يروي أنه يمسح المقيم والمسافر كما شاء. وفيه قول ثالث، وهو : إن المسح على الخفين من غدوة إلى الليل، هذا قول سعيد بن جبير، وروينا عن الشعبي أنه قال : لا يثبت في خفي لابس خمس صلوات أمسح عليها. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 160 على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاري، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو آخر قول للشافعي، وكان قوله الأول كقول مالك. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما ليس لذلك وقت. روي هذا القول عن الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحم.ن. وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر، والحسن البصري في هذا الباب؛ فروي عن كل واحد منهما قولان : أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني، وكان مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتاً، لم يختلف .( قوله في ذلك( 1 وحكي عن الليث بن سعد أنه كان يرى المسح، ويقول : يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. قال أبو بكر : وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما شاء. وسئل الأوزاعي عن غازٍ صلى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاة لثلاث ليال وأيامهن لم ينزع خفيه، قال : مضت صلاته؛ 437 ) : ..لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في / 1) في الأوسط ( 1 ) المسح في الحضر، وقد أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخر، قال ابن بكير : كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له : وما قال ؟ قال : كان يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحداً منهم يمسح على الخفين بالمدينة، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. .hC’G A.édG .«.îdG ..Y .°ù.dG UEàc ``` 5 161 لما جاء من القول في سلمان. وقد حكي عن ربيعة أنه قال : لم أسمع في المسح على الخفين وقتاً. وفي هذه المسألة قول ثالث، قاله سعيد بن جبير، قال : المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال : لا أستتم خمس صلوات يمسح عليهما. أذن أن » قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ إذ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل » : روى خزيمة بن ثابت قال .« يمسح المقيم يوماً، والمسافر ثلاثاً ولو ،« رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوماً للمقيم مضى السائل في مسألته لجعله خمسا. قال أبو بكر : وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال، وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو مالك، وأبو هريرة، .( وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب السُنن( 1 قال أبو سعيد : قد مضى القول وإذا ثبت معنى الضرورة التي يجوز بها المسح على الخف لم يخرج ذلك عندنا له غاية، لقليل ولا كثير، ما لم يزل معنى الضرورات التي بها جاز المسح على الخف، وهذا كله من قولهم إن احتمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النسخ، ولا يبعد ذلك إذا كان جائزاً وقته( 2) أن .( يكون فيه قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم( 3 439 ) : ..وعوف بن مالك، وأبو هريرة، / 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 1 ) وغيرهم. وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب. 2) في قاموس الشريعة : أن وقته. ) 86 . السعدي : قاموس الشريعة، / 114 . الكندي : المصنف، 4 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .64 - 63/16 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 162 234 ) باب 2 -] المستحب من الغسل أو المسح : - 232/1 ، [(م 157 [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل؟ فقالت طائفة : الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة؛ فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له. روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ، وقال : إنما خلعت؛ لأنه حبب إليّ الطهور. وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه ويقول : أحب إليّ الوضوء. وروينا عن ابن عمر أنه قال : إني لمولع بغسل قدمي، فلا تقتدوا بي. وقالت طائفة : المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين؛ وذلك أنها من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السُنن أفضل من إماتته، وقد احتج ،« إن الله يحب أن يقبل رخصه » : بعضهم بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وممن .« ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما » : وتقول عائشة روى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين الشعبي، والحكم، 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن الكتاب) : قال أبو بكر: قال قائل : إن الغسل أفضل ) من المسح؛ لأنه المفروض في كتاب الله، والمسح رخصة. وروينا أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع هو خفيه وتوضأ، وقال: حبب إليَّ الوضوء. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: إني لمولع بغسل قدمي ولا يقتدى بي. وما .« أن الله يحب أن يقبل رخصه » : وقال آخرون : إن المسح أفضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خُيَّر رسول / 114 / الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا مذهب الشعبي، والحكم، وإسحاق. قال أبو بكر : لا يبيّن لي تقديم المسح على الغسل، وكل من أتى بمسح أو غسل فقد أدى الواجب عليه. .hC’G A.édG .«.îdG ..Y .°ù.dG UEàc ``` 5 163 وأحمد، وإسحاق. وكان ابن أبي ليلى، والنعمان يقولان : إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. وروينا عن النخعي أنه قال : من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه، قال : فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويكون مؤدياً للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث، وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض عليه مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خُفَّ عليه إلا غسل الرجلين. قال أبو سعيد : كل هذا معنا لا معنى له، إلا على ما وصفنا من وجوب الضرورة بعد ثبوت النسخ، وإذا ثبت معنى الضرورة وجواز الرخصة بشيء في دين الله فقد يخرج في معنى قولهم من الاختلاف : إن مَنْ قبل الرخصة على الشكر لها كان كمن اجتهد بالأخذ بالشديد في دين الله، ما لم يحمل على نفسه في ذلك ضرورة، فإن الضرورة مصروفة، وقبول الرخصة على .( هذا أفضل( 1 254 ) باب 3 - الطهارة التي من لبس خفيه - 234/1 ،182 - [(م 158 على تلك الحالة أبيح له المسح. باب 4 - الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى وقت الذي أبيح له المسح عليهما. باب 5 - من مسح مقيماً ثم سافر أو مسافراً ثم أقام. باب 6 - حد السفر الذي يمسح فيه مسح المسافر. باب 7 - المسح على الخف الصغير. باب 8 - المسح على الخف المتخرق. باب 9 - المسح على الجرموقين. باب 10 - المسح على ظاهر الخفين وباطنهما. باب 11 - صفة المسح على الخفين. باب 12 - عدد المسح على .64/ 115 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 114/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 164 الخفين. باب 13 - ما يجزي من المسح. باب 14 - الخف يصيبه بلل المطر. باب 15 - خلع الخفين بعد المسح عليهما. باب 16 - من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق. باب 17 - خلع الرجل أحد - خفيه بعد المسح. باب 18 - المسح على الجوربين والنعلين. باب 19 المسح على العمامة واختلاف أهل العلم فيه]. ..«àdG UEàc 6 256 ) باب 1 - بدء نزول التيمم. باب 2 - تصيير الله تعالى - 255/1)] الأرض طهوراً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم]. 257 ) باب 3 -] إثبات التيمم للجنب المسافر الذي - 256/1 ، [(م 183 لا يجد الماء : [* ش] : روي( 1) عن ناجية بن كعب أنه قال : تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال : فقال ابن مسعود : لا يصلي حتى يجد الماء. قال : وقال عمار : كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، إنما » : فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال .« كان يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت ¼ » . ¹ . : 1) في بيان الشرع : (من كتاب الإشراف) : قال الله تبارك وتعالى ) جعلت لي الأرض مسجداً وترابها » : المائدة: 6)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) .¾ ½ واختلفوا في تيمم الجنب، فكان علي بن أبي طالب يرى أن الجنب يتيمم ويصلّي، ،« طهوراً وبه قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب / 99 / الرأي، وهو قول عامة الفقهاء. وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود قولاً معناه: منع الجنب أن يتيمم. وبالقول الأول يقول أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 166 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلّى بالناس، فانفتل » : وقال عمران بن حصين من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصلّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال : يا رسول الله أَصابتني جنابة ولا ماء، قال : عليك .« بالصعيد فإنه يكفيك [م 183 ] قال أبو بكر : وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله : . ے . ¢ £ ¤. (النساء : 43 )، كان معناه : لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، وروينا معنى هذا القول عن عليّ، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير. وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلّي عليّ، وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولاً معناه: منع الجنب التيمم. وقال النخعي : إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلّي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلّى الصلوات. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد( 1) : التيمم على الجنب عند عدم الماء، ولما ثبت له 4 من العذر ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، لعموم الآية : . 3 » . ¹ . ( الآية ) .... ® ¬ « . © ¨ 76 5 المائدة : 6). وكل من لم يجد الماء وخوطب ) .¾ ½ ¼ بفرض أو بواجب لا يقوم إلا بالطهارة من الوضوء والغسل كان التيمم 1) في بيان الشرع : ..وبالقول الأول يقول أبو سعيد: التيمم على الجنب.. إلخ. ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 167 بالصعيد ثابتاً عليه بدلاً عن الطهارة عندنا، بكتاب الله، وسُنَّة نبيه، وإجماع .( المسلمين( 1 259 ) باب 4 -] جماع المسافر الذي لا يجد الماء، - 258/1 ، [(م 184 : ( وأهل البادية الذين ليس لهم ماء( 2 [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم؛ فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كَرِه ذلك عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري. وقال مالك : لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلي. وبه قال جابر بن زيد، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وبه نقول؛ وذلك إنما هو مباح لا يجوز المنع منه إلا بحجة. وفي( 4) المسألة قولٌ ثالثٌ قاله عطاء، قال في المسافر لا يجد الماء : إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعداً فليصب أهله، وإن كان بينه وبينه .99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر ) تفصيلاً، وفيه أقوال لم تذكر في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع : ومن الكتاب : قال أبو بكر : واختلفوا في غشيان من لا ماء معه من المسافرين، ) فروينا عن ابن عمر، وابن مسعود لمن هذه صفته أن يجامع، وبه قال الزهري، وقال مالك : لا أحب له أن يغشى أهله إلا ومعه ماء. 4) في بيان الشرع : وفيه قول ثالث، قال عطاء : في المسافر لا يجد الماء إذا كان بينه وبين الماء أربعة ) أميال فأكثر فليُصِب أهله، فإن كان ثلاث فما دونها فلا يصيب أهله. وقال الزهري : إن كان في سفر لا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان مقرباً فلا بأس أن يصيبها، وإن لم يكن ماء وعنده ماء. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 168 ثلاث ليال فما دونها لم يصب أهله. وقال الزهري : إن كان في السفر فلا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان معزباً فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عنده ماء. قال أبو بكر : والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلناه. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا شيئاً يدل على منع الجماع من طريق عدم الماء، وهو جائز عندنا في أية( 1) حال على كل مسافر أو مقيم، إذا كان لا علة تمنعه عند عدم الماء بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول .¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . . : في معنى التيمم (المائدة : 6) لم يكن عند عدم الماء في المخاطبة منع الجماع بل يدلُّ على .( الإطلاق في كل موضوع( 2 261 ) باب 5 -] المريض الذي له أن يتيمم : - 260/1 ،186 - [(م 185 [* ش] : [م 185 ] اختلف( 3) أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء؛ فقال كثير منهم : لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء. روينا عن ابن عباس رفعه في قوله : 1) في الأصل : أنه. ) .231/ 100 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : واختلفوا في التيمم للمريض الواجد ) للماء أو كان غير واجد كمن به القروح والجروح والجدري وخاف على نفسه إن تيمم ( المائدة : 6 ) . ® ¬ « . © ¨ . : ومعه ماء، روينا عن ابن عباس في معنى قوله فإذا كانت بالرجل جراحة في سل أو جروح أو جدري فأجنب خاف أن يغسل فيموت تيمم بالصعيد. ورخص مجاهد.. إلخ. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 169 إذا كانت بالرجل » : الآية (المائدة : 6)، وقال .® ¬ « . © ¨ . جراحة في سبيل الله، أو قروح أو جدري، فجنب، فخاف أن يغتسل فيموت، ورخص مجاهد في التيمم للمجدور. وقال عكرمة : يتيمم .« يتيمم بالصعيد الذي به القروح أو الجروح. ورخص طاووس في ذلك للمريض [الشديد المرض]. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي : المريض الذي به الجدري [أن يتيمم]. وهو قول مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما. وقال الشافعي [إذ هو بالعراق : لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين : من به قرح أو ضنأ يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف أو شدة الضنأ. وقال]( 1) بمصر : الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في الجراح والقروح ذو الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف، فيكون من النطف التلف والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا منه. وحكي عنه أنه قال : والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف إن مس الماء مات، أو زادت عليه، تيمم وصلى. وقالت طائفة : إنما رخص في التيمم للمريض في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال، واحتج بظاهر الآية النساء : 43 . المائدة : 6)، هذا قول ) .¾ ½ ¼ » . ¹ . : قوله عطاء بن أبي رباح. [قال عطاء : وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم]. وكان الحسن يقول في المجدور تصيبه الجنابة : يسخن له الماء ولا بد من الغسل. 1) في بيان الشرع : ..وقال الشافعي بمصر : سمعت أن المريض الذي يتيمم الذي فيه الجراح ) والقروح والعور كل مثل الجروح. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الرخصة.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 170 J I. : [قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال أن] عمرو بن » الآية (النساء : 29 )، وقد ثبت . Q P O N M LK العاص احتلم في ليلة باردة فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلّى، وذكر .« ذلك للنبي( 1) صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئاً [م 186 ] وقال الحسن البصري [في] المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء [ولا يستطيع أن يقوم إليه] : يتيمم ويصلّي. وقال أصحاب الرأي في المريض( 2) المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لِما به من المرض : يجزيه التيمم. وقالوا في المريض الذي لا يقدر على الوضوء : بمنزلة المجدور وكذلك قال إسحاق. قال أبو سعيد : التيمم بالصعيد للمريض ثابت في قول أصحابنا من ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ . : كتاب الله حيث يقول المائدة : 6) فعدّد الأشياء التي تجب بها الطهارة، ) .¸ ¶ . ´ ثم أباح التيمم فقيل : إن المرض مما يجب به العذر؛ لأن من لم يجد الماء فهو مطلق له التيمم بعموم الآية، وإن ما استثنى المريض وأجاز له التيمم لمعنى المرض لا لغيره، وإلا فعموم الآية تأتي على من لم يجد الماء. وكذلك يخرج معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن المريض إذا خاف على نفسه أنه لا يطيق الغسل والوضوء، أو خاف على نفسه الضرر من ذلك أن .( له أن يتيمم( 3 1) في بيان الشرع : ..إن اغتسل أن يعتل فتيمم وصلى، فبلغ ذلك النبي. وحديث عمرو هذا ) .(21/ والآية قبله غير مذكورين في كتاب الإشراف، وهما في الأوسط ( 2 2) في بيان الشرع : ..الرأي : المريض الذي في المرض الذي لا يستطيع الوضوء لما به من ) المرض.. إلخ. .194/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 171 : ( 263 ) باب 6 -] المسح على الجبائر والعصائب( 1 - 262/1 ، [(م 187 [* ش] : (ومن الكتاب قال أبو بكر :) واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب؛ فممن رأى المسح على العصائب [تكون على الجروح] ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان النخعي، والحسن البصري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني وأصحاب الرأي يرون المسح على الجبائر. وروي( 2) عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة. [وعن ابن عباس أنه قال : امسح على الجروح]. وقال مالك : في الظفر يسقط( 3) : لا بأس أن يكسوه مصطكاً، ثم يمسح عليه. وهذا قول أصحاب الرأي. وكان( 4) الشافعي إذ هو بالعراق يقول : من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها. ثم قال بمصر : فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني : أن يمسح بالماء على الجبائر، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء. قال أبو بكر : وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر، إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال : ما نرى إلا الوضوء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ما عرض شيء من 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عمّا في بيان ) الشرع، وأعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 2) في بيان الشرع : وروينا...رجله جرحت.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : يسقط فيكسوه معيطكاً ويمسح. ) 4) في بيان الشرع : وللشافعي فيها قولان أحدهما : كقول هؤلاء. والقول الثاني : لا يمسح ويعيد ) كل صلاة صلاها، والقول الأول يوافق قول سائر أهل العلم، وبه أقول. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 172 مثل هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل إليه بمعنى خوف ضره ضرر أو عدم أن يبلغ ذلك إليه، مما قد حال بينه وبينه من قليل ذلك وكثيره، من الجارحة له أن يوضئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة، ويمسح على ما بقي ما لم يمكنه غسله، إلا أن يأتي ذلك على الجارحة كلها فقد قيل : يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة. وقيل : إنه يوضئ ما بقي من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه. ومعي أنه قيل : يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه كان قليلاً أو كثيراً من الجارحة. ومعي أنه قيل : إذا كان أكثر الجارحة تيمم وإن كان أقل من .( أكثرها مسح عليها بالماء إذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه( 1 264 ) باب 7 - تيمم الجنب إذا خشي على نفسه - 263/1 ،189 - [(م 188 البرد. باب 8 - المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء] : [* ش] : [م 188 ] واختلفوا( 2) في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن .195/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : قال أبو بكر : واختلفوا في الجنب يخشى البرد على نفسه ) إذا اغتسل، فقال عطاء : يغسل وإن مات لم يجعل الله له عذراً، وبه قال الحسن البصري. والقول الثاني : أن يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة، وكذلك قال الشافعي. والقول الثالث : أن يتيمم ويصلّي ولا يعيد، هذا قول مالك، والثوري، وبه قال النعمان. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيماً، هذا قول يعقوب، ومحمد، وكما قال ... LK J I . : مالك، والثوري، وبه / 100 / أقول، وذلك لقول الله تبارك وتعالى الآية (النساء : 29 ). وإن كان عمرو بن العاص فعل ذلك، وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماء للشراب ويتيمم. روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن البصري عطاء، ومجاهد، وطاووس، وقتادة، والضحاك، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 173 اغتسل؛ فقالت طائفة : يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذراً، هذا قول عطاء، 6. الآية (المائدة : 6)، وهو قول الحسن. 5 4 واحتج بقوله : . 3 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف إن اغتسل تيمم وصلى، ويعيد كل صلاة صلاها، هذا قول الشافعي. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يتيمم، كذلك قال سفيان، ومالك. وكان سفيان يقول : أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب، فخشي على نفسه الموت تيمم، وهو بمنزلة المريض. وقال أصحاب الرأي في الرجل الصحيح في المصر تصيبه الجنابة، فخاف إن اغتسل أن يقتله البرد : تيمم، وكذلك في السفر. وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب : أما أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيماً في المصر. وهذا قول محمد. وهذا قول رابع. قال أبو بكر : وبقول مالك وسفيان أقول. باب المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء : [م 189 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. روي هذا القول عن عليّ، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وقتادة، والضحاك. وقال الضحاك : إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : من سافر فكانوا في أرض يخشون على أنفسهم العطش، ومعهم ماء يسير، فاستبَقَوْا ماءهم لشربهم وتيمموا بالصعيد. وهذا قول الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : ولا أعلمهم يختلفون فيه. قال أبو سعيد : معنى أن كل ما مضى من القول يخرج عندي في معاني …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 174 قول أصحابنا كما حكي من الاتفاق والاختلاف، وأشدها ما قال : إن عليه الغسل ولو مات، وهذا ما لا يخرج عندي على معنى الأصول؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا يقتضي أنه حمل عليه فوق .( طاقته( 1 265 ) باب 9 -] تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب - 264/1 ، [(م 190 الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال : [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ؛ فقالت طائفة : إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سُئل عمّن في القبائل من أطراف الفسطاط فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء، قال : يتيمم ويصلّي. قال : وقد كان مرة من قوله في الحضر : يعيد إذا توضأ. وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال : يتيمم ويصلّي الصلاة قبيل فوات وقتها. قال الوليد : فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري فأخبرني عن سفيان أنه قال : يتيمم ويصلي. قال الوليد : فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم فقالوا : بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس؛ .100/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في التيمم في الحضر لغير المريض إذا خاف ) فوت الصلاة إن ذهب إلى الماء، ففي قول مالك أن يتيمم ويصلّي والأوزاعي، والثوري، ووليد بن مسلم عنهما قال الوليد : قد ذكرت ذلك لمالك، وسعيد بن عبد العزيز قالوا: يغسل وإن طلعت الشمس. وقال الحسن البصري في المريض يخاف ذهاب الوقت وليس معه من يناوله الماء: يتيمم ويصلّي، ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل أعاد. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 175 الآية (المائدة : 6)، فهذا واجد للماء وكان .¼ » . ¹. : لقوله تعالى في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. وحكى الوليد ذلك عن الليث. وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوات الوقت، قال : يتيمم ويصلّي. وقالت طائفة : لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. قال أبو بكر : وبهذا أقول. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج نحو جميع ما قالوا من معاني قول أصحابنا في الاختلاف من قولهم، وأحسن ذلك عندي أنه إذا لم يكن باستعماله الماء ويطلب الماء لمعنى الوضوء والغسل يبلغ به إلى الصلاة في وقتها كان عندي معدماً للماء بالمخاطبة للصلاة، وكذلك عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال، فإن أعاد الطهارة في الوقت أو بعد الوقت فقد قيل( 1) ذلك، وإن لم يفعل فقد قيل ذلك، إذا خرج معنى الصلاة على هذا .( النحو( 2 267 ) باب 10 -] الجنب المسافر لا يجد من الماء - 265/1 ، [(م 191 إلا قدر ما يتوضأ به : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر 1) في الأصل : قبل. ) .203/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : قال أبو بكر : واختلفوا في المسافر الجنب لا يجد الماء ) إلا قدر ما يتوضأ به، فكان عطاء، والحسن البصري، والزهري، وحماد، وابن أبي سليمان، = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 176 ما يتوضأ به؛ فقالت طائفة : يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء، هذا قول عطاء، والحسن، والزهري، وحماد، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال مالك وأحمد : يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيداً طيباً كما قال جل ثناؤه. وكذلك قال أصحاب الرأي كما قال عطاء، والزهري. وقالت طائفة : يجمعهما جميعاً هكذا قال عبدة بن أبي لبابة، ومعمر في الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به. وحكى هذا القول عن أحمد الأثرم، وأبو داود، والقول الأول حكاه صالح ابنه عنه. وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه، قال في الجنب إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه : غسل وجهه ويديه ويصلّي ولا يتيمم. وقد روينا عن عطاء أنه قال : إذا كان معه من الماء مقدار ما يغسل به وجهه ويديه وفرجه أجزأه، وإن كان معه مقدار ما يغسل وجهه وفرجه غسل وجهه وفرجه، ومسح كفيه بالتراب. ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد، وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم وليس عليه غسل أعضاء الوضوء. وهذا مذهب مالك. وفيه قول ثان، وهو : أن يجتمعا كذلك. قال عبيدة بن أبي لبابة معمر صاحب عبد الرزاق، وحكى ذلك عن أحمد، وقد اختلف عنه فيه. وقد روينا عن عطاء أنه قال : إذا كان معه من الماء قدر ما يغسل وجهه وفرجه ومسح كفيه بالتراب. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن المسافر إذا كان عنده من الماء ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغسل تيمم ويتوضأ بذلك الماء، فإن فعل وصلّى الظهر ثم أحدث وحضرت الصلاة وذلك الماء عنده فلا يتيمم، ولو توضأ بذلك الماء لم يجزه؛ لأنه طاهر، وعنده الماء قدر ما يتوضأ به، فإن توضأ وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم يغسل ثم حضرت المغرب وقد أحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغسل تيمم، ولا يتوضأ؛ لأنه حين أبصر الماء عاد جنباً. هذا قول أصحاب الرأي. قال أبو بكر : يتيمم وليس عليه أن يتوضأ. = .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 177 وفي المسألة قول رابع، قال أصحاب الرأي في المسافر الجنب عنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل، قال( 1) : يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء، قال : قلت : فإن تيمم الصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ما يوضيه؟ قال : يتوضأ به ولا يتيمم. قلت : وإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء؟ قال : لا يجزيه. قلت : لم؟ قال : لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به. قلت : إن توضأ وصلّى العصر، ثم مر بالماء بعد ما صلّى العصر فلم يغتسل، وحضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل يتوضأ به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم ولا يتوضأ، قلت : لم؟ قال : لأنه حين أبصر الماء عاد جنباً كما كان. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي أنه على الجنب إذا وجد الماء عليه أن يغتسل به، ولا يجزيه التيمم دون الغسل، وكذلك يغسل ما أمكنه من بدنه من قليل أو كثير؛ لثبوت الغسل على جميع البدن قليله وكثيره، ويتيمم لما بقي من جسده؛ لثبوت التيمم على الجنب إذا لم يجد الماء لجميع جسده، فهو في ثبوت التيمم عليه كمن لم / 101 / يجد الماء. وإذا وجد الماء لبعض جوارحه .( فهو كمن وجد الماء لجميع جوارحه في معنى ثبوت الغسل( 2 267 ) باب 11 -] السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم : /1 ، [(م 192 [* ش] :( 3)ثابت عن ابن عمر أنه أقبل هو ونافع من الجرف، حتى إذا .(33/ 1) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط ( 2 ) .101 - 100/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : مذهب الشافعية أنه ) يتيمم في السفر ويعيد. قال الشافعي : وقد قيل : لا يتيمم إلا في سفر يقصر مثل الصلاة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 178 كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيداً طيباً، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. وهذا على مذهب مالك؛ قال مالك فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء، وليس بمسافر، قال : إن طمع أن يدرك الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى. وقال الشافعي : ظاهر القرآن أن كل من سافر سفراً قريباً أو بعيداً تيمم. قال أبو بكر : وكذلك نقول. وقد حكي عن الشافعي أنه قال : وقد قيل : لا .( يتيمم إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة( 1 قال أبو سعيد : معنى قول أصحابنا يخرج أنه من لم يجد الماء عند حضور الصلاة من / 206 / مسافر أو مقيم، ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة؛ أن له وعليه أن يتيمم ويصلّي، فإن كان من غير جنابة فمعي أنه في أكثر قولهم : إن صلاته تامة، ولو وجد الماء في الوقت من تلك الصلاة. وقد قيل : يعيد إذا أدرك الوقت. وقد قيل : لا إعادة عليه. وقد اختلفوا فيه بعد الوقت، جنباً أو غير جنب، وذلك لعله مما على غيره أكثر القول. وفرق منهم من فرق بين المسافر والمقيم، فأثبت الإعادة على المقيم دون المسافر، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من .( وطنه في معاني الاتفاق من قولهم، وما كان دون ذلك فليس بمسافر( 2 268 ) باب 12 -] حد طلب الماء : /1 ، [(م 193 [* ش] : روينا( 3) عن ابن عمر : أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة 1) العبارة (وقد حكي عن الشافعي.. إلخ) غير موجودة في كتاب الإشراف، وهي في الأوسط ) .(35/2) .341/ 207 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 206/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر إن كان في السفر والماء ) علوتين ولا يعدل إليه. وقال الأوزاعي بثبات الماء في السفر على علوتين من طريقه. قال = .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 179 ( والماء على غلوتين( 1) ونحو ذلك فلا يعدل إليه. وبه قال الأوزاعي، ومالك( 2 وقال إسحاق : لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر. وفيه قولٌ ثانٍ، كان الشافعي يقول : وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه، ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه، ولا في طريقه إليه، ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه. وقد حكي عن الشافعي أنه قال : وليس عليه أن يدور لطلب الماء، إنما الطلب بالبصر، والمسألة في موضعه ذلك. قال أبو سعيد : لا أعرف ما أعنى به من الحد. وأما معنى ما يخرج فيه من قول أصحابنا : إنه ليس على المسافر أن يعدل عن سفره في طلب الماء في جميع ما تلحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه في مال ولا في نفس، وإذا كان غير ذلك وإنما هو على ما يقع عليه من المشقة، ومن التعوق عن سفره فقد يخرج في بعض قولهم : إنه يمضي لسفره ولا يعدل في طلب الماء إذا لم يكن يعرفه، ولو سمع مثل صوت الزاجرة، ولا يعرف أين هي، وأما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة تدخل عليه فيها معنى الضرر فعليه أن يعدل إلى مالك : كما شق على المسافر من طلب إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه يجوز التيمم دونه. وقال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر. وقال الشافعي : إذا لم يقطع به الطلب صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا توجه إليه ولا في طريقه إليه ولا يخرج عن الميت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه. 1) قال محقق كتاب الإشراف : غلوتان : مثنى، مفرده غلوة بالفتح قدر رمية بسهم، وقد تستعمل ) .(369/ الغلوة في سباق الخيل (لسان العرب 19 35 ) : .فلا يعدل إليه. وقال الأوزاعي : ينتاب / 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) الماء في السفر على غلوة من طريقه. وقال مالك : كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه يجوز التيمم دونه. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 180 الماء، وأما إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره فليس المسافر كالمقيم. وقد يخرج في معنى قولهم تحديد ذلك في النظر لا على التحديد في المسافة، .( وقد مضى ذكر النية للطهارة قبل هذا( 1 269 ) باب 13 - النية للتيمم]. - 268/1 ، [(م 194 270 ) باب 14 -] الصعيد : - 269/1 ،196 - [(م 195 [* ش] : (من كتاب الإشراف قال أبو بكر :) قال الله جل ذكره : تحروا، تعمدوا. : .L K J . : وقال الثوري ،.J . [م 195 ] وأجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز [إلا من شذ عنهم]. [م 196 ] وكان( 2) ابن عباس يقول : أطيب الصعيد أرض الحرث. وقال حماد بن أبي سليمان : كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار ليدك. وقال سعيد بن عبد العزيز : ما أتت عليه الأمطار فطهرته. وقال الشافعي : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. وقال أحمد : الصعيد : التراب. وجعلت الأرض لنا مسجداً وجعلت » : قال أبو بكر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهراً. « تربتها لنا طهوراً قال أبو سعيد : معي أن معاني قول أصحابنا يخرج على أن التيمم جائز .182/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال ابن عباس: أرض حرب. قال الشافعي : لا يقع اسم ) الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وقال أحمد : الصعيد. قال أبو بكر : في قول النبي صلى الله عليه وسلم : دليل على أن التيمم بكل تراب جائز. « جعل لنا الأرض مسجداً وجعل ترابها طهوراً » .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 181 بجميع التراب إذا كان له غبار، وأنه لا يجوز التيمم بغير تراب ذي غبار، إذا وجد هذا التراب أو غيره من التراب الذي ليس بذي غبار، فإذا عدم التراب ذو الغبار فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت الصعيد به. ومما قالوا : إنه لا تيمم به تراب السبخ من الأرض التي لا تنبت( 1) إذا وجد غيره من التراب. وكذلك الثرى من آثار الماء، ولو كان من غير أرض السبخ، فإذا اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي ليس بسبخ؛ فأشبهها بتراب الغبار أولى، فإن استويا كان السبخ أحب( 2) إليَّ وأولى، وما لم يستحل التراب عندهم إلى معنى الطين فالتيمم به ثابت لثبوته في اسم .( الصعيد( 3 : ( 271 ) باب 15 -] التيمم بتراب السبخة( 4 - 270/1 ، [(م 197 الآية) (المائدة : 6). وثبت ) .¾ ½ ¼ . : [* ش] : قال( 5) تعالى .« وجعلت تربتها لنا طهوراً » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو بكر : فالتيمم بكل تراب جائز، سباخاً كان أو غيره. [م 197 ] وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقال الوليد بن مسلم : 1) في بيان الشرع : لا تثبت. ) 2) في قاموس الشريعة : نسخة : كان غير السبخ أحب إليَّ وأولى. ) .326 - 325/ 183 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 4) قال محقق كتاب الإشراف : السبخة بفتح السين والخاء : الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت ) .(501/ (لسان العرب 3 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومن الكتاب قال أبو بكر : التيمم بكل تراب جائز سبخ ) على مذهب مالك، والأوزاعي، « وجعل ترابها لنا طهرا » : أو غيره على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم والشافعي. ومنه : قول ثان، وهو : إن التيمم لا يجوز بتراب السبخة، كذلك قال إسحق. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 182 ومما يبيّن ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبقباء، وما بينهما من مساجده في سبخة. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في جملة غير خارج منه بحجة. ،« وجعلت تربتها لنا طهوراً » : قوله 0 وقال أبو سعيد : قد مضى في ذكر هذا ما يجتزي به عن إعادته عندنا، وإذا لم يكن غيره من / 183 / التراب أشبه بمعاني تراب الغبار فلا معنى يمنع التيمم به؛ لثبوته في جملة التراب، ولثبوت التيمم بالتراب. ومعي أن( 1) في قول أصحابنا : إنه إذا لو يعدم الماء فالثلج أنه يتيمم به، ولعل ذلك إذ هو مشبه عندهم التراب، وقد يثبت التراب، وقد يثبت أنه ليس من التراب بمعاني الاتفاق، واسمه ليس بتراب وليس من الأرض، فلما ثبت .( مشبهاً بالتراب ثبت به التيمم في بعض قولهم، وبعض لا يرى به التيمم( 2 271 ) باب 16 -] التيمم بالحصى والرمل : /1 ، [(م 198 [* ش] : (ومن الكتاب) : قال حماد بن أبي سليمان : لا بأس أن يتيمم بالرخام. قال الأوزاعي : الرمل [هو] من الصعيد فليتيمم به. وقال مالك : يتيمم بالحصى. وقال أبو ثور : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. وقال أصحاب 1) في قاموس الشريعة : ومعي من قول أصحابنا : إن معدم الماء لو لم يجد إلا الثلج أن يتيمم ) به، ولعله إذ هو مشبه بالتراب، وقد ثبت باتفاق أنه ليس بتراب، وليس من الأرض، فإذا ثبت مشبهاً للتراب ثبت به التيمم في قول، وقول لا يرى به التيمم، والله أعلم. .326/ 184 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 183/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 183 الرأي : كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص( 1)، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء( 2) مما يكون من الأرض يجزيه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزيه، ولا يجزيه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. وكان الشافعي يقول : فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد. قال( 3) أبو بكر : يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزاً بكل ما فما جاز ؛« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » : ذكرناه ظاهر قوله عليه السلام أن يصلّي عليه من الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهما. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا عدم التراب تيمم بكل ما يوجد منه( 4)، ولو لم يكن فيه عين قائمة للتراب، وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار، ومخالطة التراب أولى إذا وجد ذلك، من رمل، أو حصى، أو رخام، أو جدار( 5)، أو صَفَا. وإذا عدم الاختيار من ذلك فكل ما وجد مما فيه غبار فالتيمم به جائز، ثابت( 6)، مقدم على جميع الأشياء من غير التراب. فإذا وجد التراب الذي أصله من التراب ولو كان قد غيَّرته النار مثل الآجر، وما أشبهه مما أصله من التراب؛ فالتيمم( 7) به ثابت. وأما النورة وما 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أو حصى. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..زرنيخ وما يكون من الأرض يجزي التيمم بذلك كله. ) وقال الشافعي : أما البطحاء الرفيعة والغليظة والكثيب.. إلخ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : التيمم بالتراب جائز ولا يجوز بغير التراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) .« جعل ترابها لنا طهوراً » 4) في قاموس الشريعة : فيه. ) 5) في بيان الشرع : ومداد. ) 6) في قاموس الشريعة : وأحب. ولعل الصواب : واجب. ) 7) في بيان الشرع : فالصعيد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 184 أشبهها مما هو من الحجارة، وليس أصله من التراب؛ فمعي أنه يختلف في التيمم به؛ لاشتباهه بالتراب، ولأنه من الأرض، والصلاة عليه ثابتة بحكم إشباهه الأرض، وهو داخل في جملة معاني الأرض، وما كان أشبه منه لمعاني التراب كان أولى منه. وأما الرماد ونحوه فمعي أنه قد قيل : لا يتمم به؛ لأنه .( ليس مما يشبه التراب( 1 272 ) باب 17 -] التيمم بالتراب النجس : /1 ، [(م 199 [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم : لا يجوز التيمم به. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال : إن صلّى على ذلك الموضع أجزأه، وإن تيمم به لم يجزه. وقد كان الأوزاعي يقول : التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته. قال أبو بكر : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال : وجعلت لي كل » : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ] ،.¾ ½ ¼ . فدل الكتاب والسُّنَّة على أن التيمم لا يجزي إلا ؛« أرض طيبة مسجداً وطهوراً .( بالطيب منه دون غيره]( 3 قال أبو سعيد : معي أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس إذا كان لا يختلف .326/ 184 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : واختلفوا في التيمم بالتراب النجس، ففي قول الشافعي، ) وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وقال الأوزاعي : وإن تيمم بتراب المقبرة وصلّى مضت صلاته. وقال أبو بكر : لا يجزئ التيمم بالتراب النجس. .(41/ 3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 185 في نجاسته( 1)، وما لم يثبت مجتمعاً على نجاسته فالتيمم به؛ للإجماع على .( لزوم التيمم عندي ؛ لأنه لا يزيل الإجماع إلا إجماع مثله( 2 273 ) باب 18 - احتيال التراب من الأندية والأمطار]. - 272/1 ، [(م 200 .( 273 ) باب 19 - التيمم على الثلج]( 3 /1 ، [(م 201 273 ) باب 20 - البئر لا يوجد السبيل إلى مائها]. /1 ، [(م 202 275 ) باب 21 -] الماء لا يوجد السبيل إليه إلا - 274/1 ، [(م 203 بالثمن : [* ش] : واختلفوا( 4) في الماء لا يوجد إلا بالثمن؛ ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق. غير أن الشافعي قال : إذا كان واجد الثمن مثله غير خائف إن اشتراه الجوعَ في 1) في الأصل : نجاسة. ) .184/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .( 3) سبق التعليق على التيمم بالثلج في (باب التيمم بتراب السبخة، م 197 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : وقال أصحاب الرأي لا يشتري ) بثمن كثير، واختلف فيه الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق إذا لم يجد الماء إلا بالثمن يشتريه ،/ ثمن مثله، فإن لم يبع بثمن مثله تيمم. وقال أصحاب الرأي : لا يشتري بثمن كثير / 39 واختلف عن الثوري، فحكى العدل عنه كقول هؤلاء. وقال الحسن البصري : إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره. وقال مالك : إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن عال تيمم، وإن كان واسعاً اشتراه ما لم يستطع عليه في الثمن. وقال أحمد : إن كان مستغنياً اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 186 سفره. وقال أصحاب الرأي : لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه. واختلف فيه عن الثوري؛ [فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس. وحكى الأشجعي عنه أنه قال : إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيمم وأنت تقدر .( على شراء الماء]( 1 وقد حكي عن الحسن قولٌ ثانٍ، قال : إن لم تجد الماء إلا بمالِكَ كله فاشتره. وفيه قول ثالث قاله مالك، قال في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال : إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعاً يقدر رأيت أن يشتري ما لم يشتطوا عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلى. وقال أحمد في الماء لا يوجد إلا بثمن غال : يكون على قدر نفقته إن كان متسعاً اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس. .( قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول( 2 قال أبو سعيد : أما شراء الماء للوضوء فيخرج عندي في قول أصحابنا، في بعض ما قيل : إنه ليس له أن يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته. وفي بعض قولهم : إنه إذا كان يقدر على ثمنه، ولا يخاف الضرر على نفسه؛ كان عليه أن يشتريه إذا وجده للوضوء والغسل، فأما إذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه في معنى قولهم، وجده بثمنه أو أقل من .( ثمنه، وتيمم( 3 .(44/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) قول أبي بكر غير موجود في الأوسط الذي نقل منه نصّ كتاب الإشراف؟! ) .306/ 40 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 39/ 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 187 276 ) باب 22 -] من لا يجد ماء ولا صعيداً : - 275/1 ، [(م 204 [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيداً؛ فقالت طائفة : لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت؛ لأن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصلي كما قدر عليه، ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم، هذا قول الشافعي. وفيه قول ثالث قاله أبو ثور، فيها قولان : أحدهما: كقول الثوري، والقول الثاني : إن الصلاة تؤدى بآلات لا يجزي من وجد ثوباً أن يصلّي إلا مستتراً، ولا يجزي من قدر على القيام أن يصلّي قاعداً، وكذلك لا يجزي من قدر على الماء أن يصلّي ولا يتوضأ، فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يجد المصلّي ثوباً ولم يقدر على القيام ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه، ولا إعادة على أحد منهم. قال أبو بكر : ويشبه أن يكون من حجة من قال : لا يصلّي حتى يجد الماء ولا ،« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » : أو التراب أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى لأن يصلّي من لا يجد ماء يتطهر به. ولعل من حجة من قال : يجزيه أن « . © ¨ §. : يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى .( التغابن : 16 ) . z y x w. : البقرة : 286 )، وقوله ) .¬ قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إنه إذا لم يجد 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا فيمن حضره الصلاة، ) فقال الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي : لا يصلّي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصلّي كما قدر عليه ويعيدها، هذا قول الشافعى، وأبي ثور. وقال أبو ثور : فيهما قولان : أحدهما كما قال الثوري، والقول الثاني : أن يصلّي ولا يعيد. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 188 المصلّي ماءً ولا صعيداً أنه يختلف في قولهم؛ فمنهم من قال : يتأمل الوضوء بالماء، ويعمل به؛ لأنه إذا عدم الصعيد ورجع إلى معنى ما كان عليه في الأصل. وقال من قال : يتأمل التيمم. فالذي يقول : يتأمل التيمم؛ فقيل : إنه يضرب بيديه الهواء، ويمسح على مواضع التيمم. وكذلك عندي الذي قال : يتأمل الوضوء؛ فمثله في هيئة أخذ الماء، ويمسح على جوارحه؛ لأنه لا يمتنع من العمل، وإنما عدم الماء والصعيد. ولعله في بعض قولهم يخرج أنه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل. ( والذي يقول بذلك فعلى معنى الاختلاف من تقدير التيمم والوضوء، إنما( 1 يقصده بقلبه ونيته ويصلي، ولا إعادة عليه في أكثر قولهم، إلا على معنى قول من يقول : إن المتيمم عليه الإعادة إذا وجد الماء. ولا يجوز ترك الصلاة على حال في مذهب أصحابنا، ولو لم يجد الماء، وهذا من قولهم معنى شاذ عن الأصول( 2)، ولا أعلم في إجازة ترك الصلاة .( لمعنى من المعاني( 3 277 ) باب 23 -] صفة التيمم : - 276/1 ، [(م 205 N M L K J .: [* ش] : قال( 4) الله تعالى .( المائدة : 6 ) .P O 1) في بيان الشرع : وإنما. ) 2) هكذا في الأصل. والظاهر أن قوله: (وهذا من قولهم شاذ عن الأصول) راجع على قوله : ) (إلا على معنى من يقول : إن المتيمم عليه الإعادة إذا وجد الماء). .338/ 199 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 4) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : واختلف في التيمم؛ فقالت طائفة : يبلغ الوجه ) واليدين إلى الأنامل، كذلك قال الزهري. وقالت طائفة : التيمم ضربتان : ضربة للوجه، = .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 189 [م 205 ] اختلف أهل العلم في كيفية التيمم؛ فقالت طائفة : يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط، هكذا قال الزهري. وقالت طائفة : التيمم ضربتان ضربة للوجه( 1) وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا قول ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم، وروي ذلك عن جابر [بن عبد الله]. وقال النخعي : أعجب إليّ أن يبلغ به إلى المرفقين. وهذا قول مالك، والليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور : ضربتين أحب إليّ. وقالت طائفة : التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين، روي هذا القول عن عليّ. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عطاء، ومكحول، والشعبي، وروي ذلك عن ابن المسيب، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. .( قال أبو بكر : وبه أقول( 2 قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من القول الأول، إلا قول من قال : إن التيمم إلى الآباط؛ فإن هذا لم أسمع وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا قول ابن عمر، والحسن البصري، والشعبي، وسالم بن عبد الله، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثالث، وهو : إن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين، يروى هذا القول عن علي. وفيه قول رابع، وهو : إن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا قول عطاء، ومكحول والشعبي، والأوازعي وأحمد، وإسحاق، وبهذا القول نقول: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : التيمم ضربة للوجه والكفين. .(48/ 1) في كتاب الإشراف : التيمم ضربتان للوجه. والتصحيح من الأوسط ( 2 ) 2) قول أبي بكر غير موجود في الأوسط الذي نقل منه كتاب الإشراف؟! وفيه بدله : واحتجت ) هذه الفرقة بحجج فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة هذا القول. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 190 به، ولا يخرج في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين إلى الإبطين كله يرد في التسمية، ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد، وأكثر قول أصحابنا .( معي إن التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لظاهر الكفين إلى الرسغين( 1 278 ) باب 24 -] نفخ الكفين من التراب عند التيمم : - 277/1 ، [(م 206 ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ » [* ش] : ثابت( 2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه » : روى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فيها .« إلى الأرض ثم أدناهما من فيه( 3) فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه [م 206 ] واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم؛ فقالت طائفة : ينفضهما. كذلك قال الشعبي. وقال مالك : ينفضهما نفضاً خفيفاً. وقال الشافعي : إذا علقهما شيء كثير من الغبار فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يده غبار يماس الوجه. وقال أحمد في نفض اليدين : لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال إسحاق نحواً من قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي : ينفضهما. وكان ابن عمر لا ينفض يديه. قال أبو بكر : كما قال أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحبُ إليَّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما. .175/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده ) التراب للتيمم نفخ فيها. واختلفوا في ذلك، فكان الشافعي يقول : ينفضهما. وقال مالك : نفضاً خفيفاً. وقال الشافعي : لا بأس إن نفض منه إذا بقي من يده غبار يماس الوجه. وقال إسحاق نحواً من قول الشافعي. وقال أحمد : لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي : ينفضهما، وكان ابن عمر لا ينفض يده، وقول أحمد حسن. 55 ) : أدناهما إلى فيه. / 3) في الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 191 وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا، ولعل في قول بعض أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين، وذلك عندي إذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح، وباقٍ في اليدين ما يقع به حكم المسح من ثبوت التراب في اليدين، وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه؛ لأنه إنما يثبت التيمم بالتراب، فإذا نفضه فقد زال حكم ما .( أراده( 1 278 ) باب 25 -] المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم /1 ، [(م 207 يصبه غبار : [* ش] : واختلفوا( 2) في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار؛ فقالت طائفة : لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئاً لم يمر عليه التراب قلَّ أو كثر فصلّى قبل تيممه أعاد الصلاة كلها، سواء أدركه الطرف منه أو يستيقن أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل أن يعيده، هذا قول الشافعي. وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك. وقالت طائفة : هو بمنزلة مسح الرأس يجزيه إن لم يصب بعض وجهه أو لبعض كفه، هذا قول سليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي فيمن تيمم بأصبع أو أصبعين : لا يجزيه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزيه. .320 - 319/ 176 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن الكتاب) : كان الشافعي يقول : لا يجزيه إلا أن يأتي ) بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء، وجهه ويديه إلى المرفقين. وقال سليمان بن داود: وهو بمنزلة مسح الرأس يجزيه أن يصيب بعض وجهه أو بعض كفيه. وقال أصحاب الرأي : إن يتيمم بثلاث أصابع يجزيه، فإن تيمم بإصبع أو أصبعين لم يجزه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 192 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يجزي التيمم إلا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإذا وقع المسح عندي على الوجه عامّاً بالصعيد فقد ثبت معنى ذلك بما كان من الكف، ولعله يختلف في ذلك على ما قال، يخرج .( عندي ثبوت ذلك( 1 : ( 279 ) باب 26 -] التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه( 2 /1 ، [(م 208 [* ش] : (ومن الكتاب) : واختلفوا في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد؛ فقالت طائفة : يتيمم لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : يصلي [بالتيمم الصلوات] ما لم يحدث، كذلك قال الحسن، وابن المسيب، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، ويزيد بن .( هارون، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي جعفر( 3 وفيه قول ثالث، وهو : إن من صلّى صلوات في أوقاتها تيمم لكل صلاة، فإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم، كذلك قال أبو ثور. [قال أبو بكر : إن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل فكذلك له أن يصلّي بها ما شاء من المكتوبة؛ إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة]. .321 - 320/ 176 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما ) يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وابن جعفر. ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 193 قال أبو سعيد : معي أن أكثر قول أصحابنا : إنه لا يثبت التيمم إلا بحضور وقت الصلاة، إذا عدم الماء لتلك الصلاة فتيمم لها، وإنه لا تجوز معهم الصلاة بالتيمم على معنى حفظه كحفظ الوضوء. وقد يوجد معنى إجازة ذلك في قولهم، ولعله ليس بالمعمول به. وفي بعض قولهم في الصلوات الفائتة اختلاف؛ فقال من قال : يصلّيها بتيمم واحد في وقت واحد ولو كثرت. وقيل : لكل صلاة فائتة تيمم. وأما الصلوات المنتقضة فإذا أراد أن يبدلها في وقت واحد، وكان قد صلّاها إلا أنها انتقضت؛ فمعي أنه يخرج في معاني القول : إنه يجزيه تيمم واحد لتلك الصلوات، ولا أحسب أن في ذلك اختلافاً. ولا يبعد عندي ثبوت حفظ التيمم إذا لم يكن يجد الماء بعد أن ثبت التيمم عند عدم الماء؛ لأنه بدل( 1) عن الوضوء، وعندي أنه يخرج في معاني الاتفاق إذا وجد الماء .( انتقض تيممه، ولو لم يحدث حدثاً ينقضه( 2 : ( 280 ) باب 27 -] التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر( 3 /1 ، [(م 209 [* ش] : (ومن الكتاب) : كان عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم لصلاة النافلة، ويتيمم لقراءة القرآن، ويسجد سجود القرآن وسجود الشكر. وفيه قولٌ ثانٍ وهو : ألا يتيمم إلا للمكتوبة، هذا قول أبي مخرمة، وأصحابه. وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف. 1) في قاموس الشريعة :؛ لأنه طهور بدل عن الوضوء. ) .309 - 308/ 168 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما ) يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 194 [قال أبو بكر : إذا كانت السُّنَّة وما لا أعلمهم يختلفون فيه يوجب أن التيمم في موضعه طهارة للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء .( من أبواب الطهارات]( 1 قال أبو سعيد : في قول أصحابنا معنى القول الأول إنه لا يقرأ القرآن، ولا يسجد سجدة القرآن، ولا ينسك شيئاً من المناسك من / 168 / صلاة نافلة، ولا جنازة، ولا شيئاً مما يقع موقع الصلاة إلا بوضوء، أو تيمم عند عدم الماء، إلا أن يكون شيئاً من ذلك يخاف فوته إذا مضى للوضوء وبه يدركه إذا تيمم، ما ينقضي مثل الصلاة على الجنازة، فإنه قد قيل : يتيمم ولو كان يجد الماء إذا مضى له إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، وما أشبهها فهو عندي مثلها. ومعي أنه قد اختلفوا في صلاة العيد إذا خاف فوتها مع الإمام جماعة، فقيل : بالتيمم لها والصلاة مع الإمام جماعة. وقيل : بالتيمم لها والصلاة مع الإمام جائز .( لازم إن لزم القيام. وقيل : لا يتيمم لها ويتوضأ ويصلي ركعتين أفضل( 2 280 ) باب 28 -] المتيمم يصلّي النوافل قبل المكتوبات /1 ، [(م 210 : ( وبعدها( 3 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : وقال مالك : إذا تيمم لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها [فإن تنفل قبلها انتقض تيممه]. وقال الشافعي : يتنفل قبل المكتوبة وبعدها. وكذلك نقول. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وبالقول الأول أقول. ) .169 - 168/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما ) يفسد المعنى. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 195 قال أبو سعيد : أما الانتقال من موضع الصعيد قبل أن يصلّي المكتوبة فلا أعلمه مما يختلف فيه من قول أصحابنا : إنه يجوز الانتقال قبل أن يصلّيها، وأما النافلة أن يتيمم وينتقل حيث شاء، وهو على تيممه ما لم ينتقض تيممه .( في قول أصحابنا( 1 : ( 281 ) باب 29 -] تيمم المسافر في أول الوقت( 2 /1 ،212 - [(م 211 [* ش] : [م 211 ] أجمع أهل العلم على [أن] من تطهر بالماء قبل دخول وقت الصلاة أن طهارته كاملة [وله أن يصلّي بها ما لم يحدث]. [م 212 ] واختلفوا في الوقت الذي يجزي المسافر في أن يتيمم فيه؛ فكان الشافعي يقول : لمن لم يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلّي وهو الصحيح من مذهبه. وقال إسحاق : يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن به مطمع في وجود الماء من قريب. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يتأنّى فيما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلّى. وروي هذا القول عن عليّ، وبه قال عطاء، والثوري، [وأحمد]، وأصحاب الرأي. وقال الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. وبه قال مالك، إلا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب [فيه] الماء [فإنه يصلّي على ما كان يصلي لو كان معه ماء. وحكي عنه أنه قال : يتيمم وسط الوقت]. وقال الأوزاعي : أيّ ذلك صنع وسعه. قال أبو سعيد( 3) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا كل هذا، وإنما يخرج معنى هذا على معاني من يقول في تعجيل المصلِّي الصلاة إذا لم .169/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط وزيادة، ولم نلتفت إلى ) ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) انظر أيضاً تعليق أبي سعيد على المسألة رقم 192 : السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 196 تجد( 1) في أول وقتها والتوسط بها والتأخير فيها، ولعله يخرج في المعنى من الأقاويل إنه من يطلق معاني الصلاة عند عدم الماء، فهنالك يطلق التيمم .( بالصعيد( 2 282 ) باب 30 -] إذا تيمم وصلّى ثم وجد - 281/1 ،214 - [(م 213 : ( الماء قبل خروج الوقت( 3 [* ش] : [م 213 ] (ومن الكتاب) : أجمع أهل العلم على أن من تيمم [صعيداً طيباً كما أمر الله] وصلّى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أن لا إعادة عليه. [م 214 ] واختلفوا فيمن صلّى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؛ فكان عطاء، وطاووس، والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة يقولون : يعيد الصلاة. واستحب الأوزاعي( 4) إعادتها، وقال : ليس ذلك بواجب. واختلف فيه عن الحسن. وقالت طائفة : لا إعادة عليه، فعل ذلك ابن عمر ولم يعد. وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحم.ن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. .( [قال أبو بكر : وكذلك نقول]( 5 1) لعل الصواب : إذا لم يجد (أي الماء). ) .167/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما ) يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واستحب الزهري ذلك وليس بواجب. وفيه قولٌ ثانٍ فعل ) ذلك ابن عمر.. إلخ. 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وبه نقول؛ لأنه لا فرض لزمه فغير جائز أن توجب الإعادة ) بغير حجة. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 197 قال أبو سعيد : معي / 167 / أنه كله يخرج في معاني قول أصحابنا، إلا قوله بالإجماع أنه ليس عليه الإعادة بعد خروج الوقت؛ فقد يخرج عندي أن عليه الإعادة في بعض ما قيل. وأصحابنا يفرقون في تيممه عن الجنابة، وفي تيممه من غير الجنابة، إذا وجد الماء في الوقت، وكل ذلك مما يختلف .( فيه من قولهم( 1 283 ) باب 31 -] المتيمم يجد الماء بعد أن - 282/1 ،216 - [(م 215 : ( يدخل في الصلاة( 2 [* ش] : [م 215 ] (ومن الكتاب) : أجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أُمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. [إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال : لا يغتسل]. [م 216 ] واختلفوا فيمن تيمم فدخل المصلّى ثم وجد الماء؛ فقالت طائفة : يمضي في صلاته، ولا إعادة عليه، وكذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وفيه قولٌ ثانٍ وهو : أن ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة، كذلك قال الثوري، والنعمان. وفيه قولٌ ثالثٌ، قاله الأوزاعي، قال فيمن تيمم وصلّى ركعة ثم وجد( 3) الماء : ينصرف ويتوضأ ويضيف إلى ركعته التي صلّى ركعة فيكون متطوعاً، ويستأنف المكتوبة. .308/ 206 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 ،168 - 167/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس، ) وأكثر تفصيلاً، وفيه أقوال وأعلام لم تذكر، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ثم جاء إلى الماء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 198 قال أبو بكر : ولا( 1) يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صلّى من الصلاة كما فرض عليه وأمر به، إلا بحجة من كتاب، أو سُّنّة، أو إجماع. قال أبو سعيد : معي أن في معاني قول أصحابنا : إنه إذا وجد المتيمم الماء، وباقٍ عليه من صلاته شيء من حد فصاعداً؛ أن عليه أن يتوضأ ويصلّي لثبوت الوضوء، فإن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء، إلا أن يكون في حد لو أخذ في الوضوء لم يتمه ويصلي، إلا حتى يفوت الوقت؛ فإنه ليس عليه في بعض قولهم : أن يتوضأ ويمضي على تيممه ويصلي. فهذا ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا، ولا يبعد عندي ما ذكرت من معاني الاختلاف؛ .( لثبوت الحكم بالعمل والدخول فيه( 2 284 ) باب 32 -] إمامة المتيمم للمتوضئين : - 283/1 ،218 - [م 217 [* ش] : [م 217 ] (من كتاب الإشراف) أجمع أهل العلم [على] أن من تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. [م 218 ] واختلفوا في إمامة المتيمم بالمتطهرين بالماء؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. وقد صلّى ابن عباس، وهو جنب [متيمم] وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب. وكره قوم ذلك، وروي عن عليّ أنه كره ذلك. وقال [عطاء، و] ربيعة : إن كان جنباً أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : بقول مالك، والشافعي أقول. ) .313 - 312/ 169 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 199 في الجنابة مثله. وهو قول يحيى الأنصاري، وكره النخعي أن يؤمهم. وقال ابن الحسن : لا يؤمهم. وقال الأوزاعي قولاً ثالثاً : لا يؤمهم، إلا أن يكونوا في المتيمم مثله، إلا أن يكون أميراً مؤمراً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معاني ما قيل من الاختلاف، ولا أعلم في قولهم في التحديد في القول في إمامة الأمير إنه تجوز دون غيره، وهو عندي شيء حسن؛ لأن الإمام المنصوب من أئمة المسلمين قد قيل : إنه أولى بالصلاة برعيته مسافراً كان أو مقيماً، ولا نعلم في ذلك اختلافاً أنه إمامهم في جميع مصره، حيثما كان، فإذا ثبت هذا كان حسناً أن يكون على كل حال تجوز الصلاة له فيها، فلا يكون يؤمه أحد، ويثبت أن .( يكون إماماً لهم في جميع أحواله إلا برضاه( 1 285 ) باب 33 -] الرجل تصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم /1 ، [(م 219 يريد به الوضوء وصلّى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك : [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم في هذه المسألة؛ فقالت طائفة : لا يجزيه، وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك، وأبي ثور. وقالت طائفة : يجزيه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك. قال : لأن المتيمم جعل حداً واحداً بدل الوضوء والغسل وجميعاً فريضة. وبه قال المزني. .73 - 72/ 46 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 ،45/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر : إذا أصاب الرجل الجنابة فلم يعلم بها ) فتيمم يريد الوضوء وصلّى، ثم عاد بالجنابة بعد ذلك، ففي قول مالك، وأبي ثور: عليه أن يعيد التيمم ويعيد الصلاة؛ لأن التيمم كان كالوضوء لا الغسل. وقال الشافعي، ومحمد بن مسلم : يجزيه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، وبه قال الثوري. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 200 .( قال أبو بكر : وكذلك نقول( 1 قال أبو سعيد : وأما الجنب إذا لم يعلم بجنابته فقال من قال : يجزيه التيمم للوضوء وللجنابة والوضوء. وقال من قال : لا يجزيه ذلك، وذلك يخرج عندي في قول من يقول منهم : إن للجنابة تيمماً، وللوضوء تيمماً إذا علم بذلك. وقال من قال : إن كان علم بجنابته ثم نسيها وتيمم للصلاة أجزأه؛ لأنه قد كان علم ثم نسي ذلك. وأما إذا لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه، وفرق هذا بين نسيانه للجنابة وجهله لها، وكل ذلك يتوطأ عندي في قول من .( يقول : إنه يجزيه بكل ذلك تيمم واحد على العلم( 2 286 ) باب 34 -] المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة - 285/1 ، [(م 220 : ( على الجنازة( 3 [* ش] : اختلف( 4) أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة؛ فقالت طائفة : يتيمم ويصلّي عليها. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال النخعي، والحسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كذا قالوا في الجنازة والعيد. وقال الأوزاعي في العيد مثله. وقالت طائفة : لا يتيمم للجنازة في المصر. هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور. قال أبو ثور : لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة وخاف 1) قول أبي بكر غير موجود في الأوسط المنقول منه كتاب الإشراف؟! ) .101/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) تكررت هذه المسألة في [م 885 ]، باب 48 - التيمم للصلاة على الجنائز. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : (ومن كتاب الإشراف) : قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ) ثور : لا يتيمم للجنازة في الحضر. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 201 فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلّي؛ فإذا كان هذا من القوم إجماعاً لوجود الماء كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله. قال أبو سعيد : يحسن ما قال، ما لم يخف على الميت ضرر، فإن خاف ذلك تيمم وصلّى عليه. [* ش] : وفي( 1) المسألة قولٌ ثالثٌ قاله الشعبي، قال : يصلّي عليها على غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال أبو بكر : وبالقول الثاني أقول. قال أبو سعيد : لا يحسن هذا عندي في قول من يقول : لا يقرأ القرآن بغير .( 122 / وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنما هو ذكر، والذكر يجوز بغير وضوء( 2 / 287 ) باب 35 -] من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكّر - 286/1 ، [(م 221 الماء بعد الصلاة : [* ش] : (ومن الكتاب أيضاً) : واختلفوا فيمن [كان] معه ماء فنسيه، ثم ذكره بعد أن تيمم / 169 / وصلّى؛ فكان مالك يقول : يعيد ما كان في الوقت، [فإذا فات الوقت لم يعد]. وأجازت( 3) طائفة صلاته وقالت : نسيانه كالعدم، كذلك قال أبو ثور. وذكر 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلّي عليها على غير وضوء، ) وليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا قول الشعبي. قال أبو بكر : بقول الشعبي أقول. .179 - 178/ 123 . الكندي : المصنف، 31 - 122/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع : وقال أبو بكر : يجزيه ونسيانه كالعدم. وحكى أبو زيد مثل قوله عن الشافعي، ) والنعمان، ومحمد. وقال الشافعي : يمضي وعليه الإعادة. وقال الشافعي : يمضي وإن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة تيمم وصلّى وإن لم يجد ماء. وقال يعقوب في الناسي.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 202 هذا القولَ أبو ثور، وغيرُه عن النعمان، ومحمد، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن عليه الإعادة، وهذا قول الشافعي بمصر. وقال الشافعي : إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلّى. وقال يعقوب في الناسي ماء في رحله : لا يجزيه. وقال أحمد في الناسي : أخشى [أن] لا يجزيه، وهذا واجد للماء. قال أبو بكر : لا فرق بين من نسي الماء في رحله، وبين من أخطأ رحله؛ [إذ كل واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني ما مضى كله على حسب ما .( عندي من الاختلاف من قول أصحابنا في هذا الفصل( 1 288 ) باب 36 -] المتيمم يمر بالماء : - 287/1 ،223 - [(م 222 [* ش] : [م 222 ] قال( 2) أبو بكر إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم، ولا يجزيه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الحسن. قال أبو سعيد : معي أنه هكذا في معنى قول أصحابنا إذا أمكنه. .170 - 169/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع : (ومنه) : وقال الحسن البصري، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي : إذا ) تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى مكان لا ماء به أن عليه أن يعيد التيمم لا يجزيه عن ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، ولا أعلم في هذا اختلافاً. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 203 [* ش] : [م 223 ] واختلفوا( 1) في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة؛ فكان الأوزاعي يقول : إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماء وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلّى. قال أبو بكر : وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه، وكذلك نقول. .( قال أبو سعيد : لا بدل على هذا في معاني قول أصحابنا( 2 من » 289 ) باب 37 -] مسائل من باب التيمم - 288/1 ،228 - [(م 224 تيمم أو توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. النصراني يغتسل أو يتيمم ثم يسلم. من كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته أو لغسل ثيابه أو جنابته : (3)« ووضوئه وما أشبه ذلك. من كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه [* ش] : [م 224 ] (ومنه) : فإذا تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي: هو على تيممه ما لم يجد الماء ويحدث. 1) في بيان الشرع : (ومنه) : إذا مر المسافر بالماء في وقت الصلاة ثم أدركته الصلاة؟ فقال ) الأوزاعي : وإن ظن حين مر بالماء يدرك من يديه فتيمم حين لم يجد الماء وصلّى فلا شيء عليه، وإن مرّ بالماء يعلم أن لا ماء بين يديه ثم أدركته الصلاة تيمم، فإذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو سعيد.. إلخ. .191 ،170/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم ) نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 204 [م 225 ] وكذلك إن توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. [م 226 ] ولو توضى نصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على طهارته وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزه التيمم؛ لأن( 1) التيمم لا يكون إلا بنية، هذا قول النعمان، ومحمد. وقال يعقوب : يجزيه، وهو متيمم. وقال أبو ثور : إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، أن يغتسل بماء « أمر رجلاً » [ قد ]» وإن اغتسل كان أحب إليَّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم .[( الزمر : 65 ) .. © ¨ §. : وقال تعالى ] ،« وسدر قال أبو سعيد : معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج أن وضوء النصراني لا / 123 / ينعقد، وأن ذلك باطل، وعليه إذا أسلم في معنى الاتفاق من قولهم الغسل والوضوء، وكذلك المرتد بقول أو بفعل فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إن عليه الغسل. ويختلف فيه معهم إن ارتد بشك، أو بنية بدون الفعل أو القول؛ فبعض قال : عليه الغسل. وبعض يرى عليه الوضوء. ولعل بعضاً لا يرى عليه شيئاً من ذلك، وضوءاً ولا غسلاً، ويحتمل معاني .( ذلك. وأثبت( 2) ذلك عندي ثبوت الغسل؛ لثبوته مشركاً( 3 [* ش] : [م 227 ] وكان النعمان، [ويعقوب]، ومحمد [يقولون] : إذا كان المسافر معه ماء قليل قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم؛ غسل بذلك الماء [الدم] وتيمم. وهذا على قول الشافعي. وحكى النعمان عن حماد أنه قال : يتوضأ ولا يغسل الدم. 1) في بيان الشرع وغيره : ولا يكون التيمم.. إلخ. ) 2) في الموضع الثاني من قاموس الشريعة : ..وضوءاً ولا غسلًا، ويحتمل معاني ذلك عندي ) ثبوت الغسل لثبوت الشرك، ويختلف فيه معهم. 184 . السعدي : قاموس / 124 . الكندي : المصنف، 4 - 123/ 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .197 - 196/17 .209/ الشريعة، 16 .hC’G A.édG ..«àdG UEàc ``` 6 205 قال أبو بكر : يغسل الدم، [ويتيمم]. [م 228 ] واختلفوا فيمن كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه؛ [[فقال]] الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور : يمسحه بتراب ويصلّي. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. قال أبو بكر : وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر : إن التيمم لا يجزي [من نجاسة تكون] على البدن، وعليه( 1) أن يعيد كل صلاة صلاّها وعلى بدنه نجاسة. قال أبو سعيد : مما في قول أصحابنا يخرج عندي لمن كان معه ماء قدر ما يتوضأ به وثوبه نجس، فإن غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضأ به، وإن توضأ به لم يبق له ماء( 2) يغسله؛ إنهم اختلفوا في ذلك؛ فبعض قال( 3) : يتوضأ وييمم ثوبه ويصلّي. وبعض يقول : يغسل ثوبه ويتيمم ويصلّي. ويعجبني غسل الثوب؛ للإجماع على تيمم البدن، والاختلاف في تيمم الثوب. وكذلك النجاسة في البدن من غائط أو غيره، وكان الماء لا يجزي غسل النجاسة والوضوء، ويجزي أحدهما؛ فالاختلاف فيه من قولهم واحد. ويعجبني الاستنجاء وغسل النجاسة من البدن، والتيمم للوضوء؛ لثبوت ذلك مجتمعاً عليه، والاختلاف في النجاسات، ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم إلا بعد إزالة النجاسات بما قدر عليه / 53 / من إزالتها، وكذلك في معنى التيمم عند عدم الماء في معاني قولهم : إن عليه أن يزيل ما قدر على إزالته من النجاسات من بدنه وثوبه، بحك أو مث، .( أو كس اليابس منه، ثم يتيمم بعد ذلك، وييمم ثوبه ويصلًي( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..على البدن، ويعيد ما صلّى. ) 2) في قاموس الشريعة : ..له ما يغسله. ) 3) كلمة (قال) غير موجودة في بيان الشرع. ) .298 - 297/ 54 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 - 53/ 4) الكندي : بيان الشرع، 8 ) .e .E°ùàZ’G UEàc 7 .HE.édG 291 ) باب 1 -] إسقاط الاغتسال عمن جامع - 290/1 ،230 - [(م 229 إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه : إذا جامع » : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : [ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .[« أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ [م 229 ] اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم ينزل؛ فقالت طائفة لا غسل عليه. وقال بعضهم : الماء من الماء. وممن روينا عنه [[ذلك]] علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي بن كعب، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبو أيوب الأنصاري. وقال( 1) زيد بن وروي .« الماء من الماء » : خالد : سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا ذلك عن عروة. وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت : قد كان ما روي عن أُبَيّ وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد. 1) في بيان الشرع وغيره : قال زيد ابن حماد الجهني : سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا ) الاغتسال من الماء. وروي ذلك عن عروة بن الزبير، وأوجبت طائفة الاغتسال إذا جاوز الختان ولو لم ينزل ذلك. وروينا عن عمر بن الخطاب.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 208 قال أبو بكر : وممن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان أو إذا التقى الختانان فيما روي عنهم عمر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة السلمي، والشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم. [م 230 ] وهو( 1) قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، وكذلك نقول؛ للأخبار الثابتة .( عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك( 2 وقال أبو سعيد : هذا القول عندي مما( 3) يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا عليه، ومعي أن ذلك القول الأول لا معنى له؛ لثبوت الاغتسال بكتاب الله تبارك وتعالى بالملامسة، ولثبوت الملامسة من الجماع الذي يجب به الحدّ في الزنا، والعدة من الطلاق، وكثير من المعاني التي يجب بها حكم الجماع أنه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة، وكذلك يخرج عندي في معاني الاتفاق بين( 4) أصحابنا : إنه إذا غابت الحشفة مجامعاً في ذكر، أو أنثى، من( 5) قبل أو دبر الأنثى أن الغسل لازم للجميع( 6) الناكح والمنكوح، وأحسب / 1) في بيان الشرع وغيره : ولا أعلم بين أهل العلم اختلافا، وبه نقول، وذلك الثابت عن / 5 ) .« إذا جلس بين شعبيها والتزق الختان بالختان فقد وجب الغسل » : رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال أبو سعيد.. إلخ. إذا جلس بين شعبها الأربع » : 2) جاء في الأوسط بعد هذا : ...عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) .« وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 3) في قاموس الشريعة : فيما. ) 4) في قاموس الشريعة : من قول. ) 5) في قاموس الشريعة : في. ) 6) هكذا في كتاب المصنف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : للجميعين. ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 209 أنه لا( 1) يخرج كان خطأً أو عمداً، وكذلك مغيب الحشفة في فروج جميع الدواب مما معنا أنه يجب به منه الغسل ولو لم ينزل. ومعي أنه معاني ثبوت .( السُّنَّة( 2) وجوب( 3) الغسل في مثل هذا( 4 291 ) باب 2 - إيجاب الغسل من الاحتلام] : /1 ، [(م 231 [* ش] : قال( 5) أبو بكر : دلّت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم. روي عن أم سلمة أنها قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة .« نعم إذا رأت الماء » : من غسل إذا هي احتلمت؟ قال [م 231 ] وممن روي عنه أنه قال : عليها الغسل بالاحتلام؛ عليّ، وذر الهمداني، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحابه وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافاً، إلا شيئاً روي عن النخعي، روينا عنه أنه 1) كلمة (لا) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) إذا التقى الختانان فالغسل » : 2) روى الربيع بن حبيب عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل ) « واجب أنزل الرجل أو لم ينزل الجنابة، رقم 135 )، وروى مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد واللفظ له عن عائشة صحيح مسلم، كتاب الحيض، ) « إذا التقى الختانان وجب الغسل » : وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 271 . مسند أحمد، /1 ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم 349 .(239/6 ، رقم 26067 3) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..ثبوت السُّنَّة تثبيت ((في القاموس : ) يثبت)) في معنى من معاني قولهم في مثل هذا. 364 . السعدي : قاموس الشريعة، / 6. الكندي : المصنف، 4 - 5/ 4) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .10 - 9/15 5) في بيان الشرع وغيره : (ومن كتاب الإشراف) : وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من احتلم أن ) يغتسل، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 210 قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال : إنما الحيض على النساء والحلم على الرجال. قال أبو بكر : وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول. قال أبو سعيد( 1) : معي أنه إنما يجب الاغتسال من الاحتلام من الجنابة إذا نزل( 2) الماء الدافق عند الاحتلام، وما أنزل( 3) الماء الدافق وهو المني بثبوت الغسل كان في احتلام أو في منام أو في يقظة، بجماع أو غيره، لثبوته جنباً، وهذا ما لا يخرج عندي فيه اختلاف، وليس( 4) لمعنى الاحتلام يجب .( الغسل، ولا أعلم في ذلك اختلافاً( 5 293 ) باب 3 -] النائم ينتبه فيجد بللاً ولا - 292/1 ،233 - [(م 232 : ( يتذكر احتلاماً( 6 [* ش] : [م 232 ] (ومن كتاب الإشراف) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه. 1) في المصنف : قال أبو سعيد : إنما يجب الاغتسال من الاحتلام إذا أنزل الماء الدافق، وأما ) إنزال الماء كان في الاحتلام في منام أو يقظة، بجماع أو غيره، لثبوته جنبا، وهذا ما لا يخرج فيه عندي اختلاف، وليس لمعنى الاختلاف يجب الغسل، ولا أعلم فيه اختلافاً. 2) في قاموس الشريعة : أنزل. ) 3) في قاموس الشريعة : فإنزال الماء الدافق وهو المني ثبوت الغسل.. إلخ. ) 4) في قاموس الشريعة : أو ليس بمعنى الاحتلام.. إلخ. ) 372 . السعدي : قاموس الشريعة، / 81 . الكندي : المصنف، 4 / 5) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .7/15 6) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع وغيره، ) ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 211 ( قال أبو سعيد : هذا إذا لم يجد بللاً في الوقت، وأما إذا لم ينتبه فلم( 1 ينظر، ولم يلتمس( 2) بقدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه ثم لمس بللًا؛ فقد وقع عليه الإشكال ولزمه الغسل / 81 / عندي فيما قيل، ويخرج ذلك عندي على الاحتياط لا بمعاني الحكم. [* ش] : [م 233 ] (ومنه) : واختلفوا فيمن يرى بللاً ولم يذكر احتلاماً؛ فقالت طائفة : يغتسل، وروي هذا عن ابن عباس( 3)، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي. وقال أحمد : أعجب إليَّ أن يغتسل، إلا رجل به أبردة. وقال إسحاق : الغسل إذا كان بلة نطفة. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة( 4) فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن كذلك اغتسل. وقالت( 5) طائفة : لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد. وقال الحكم : لا يغتسل. وقال قتادة : إذا كان ماءً دافقاً اغتسل، فقلت لقتادة : كيف يعلم ذلك؟ قال : يشمه. وقال مالك : إذا وجد بلة لا يغتسل، إلا أن يجد الماء الدافق. وقال الشافعي : إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال. وهذا قول أبي يوسف. قال أبو بكر : فمن رأى بللاً فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الاغتسال، 1) في المصنف : ..لم ينتبه أو انتبه فلم ينظر. ) 2) في قاموس الشريعة : ولم يلمس. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : عن عائشة. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فوجد من ذلك بلة فلا يغسل. ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفيه قول ثالث، وهو : إنه لا يغسل حتى يدفق الماء ) يعني إن شك، « في القاموس : شيبة » الدافق، هكذا قال محمد وهو قول قتادة. وقال يشبه وقد قال مالك، والشافعي، ويعقوب يغسل إذا علم بالماء الدافق. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 212 والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال قتادة فعل؛ فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع. قال أبو سعيد : أما البلة وحدها إذا تنبه بغير أن يرى جماعاً، ولا ما يشبه من اللمس؛ فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما مضى فيه من الاختلاف. ولبعضهم فيه قول ثالث إذا أشكل عليه؛ فقيل : إنه يشمه، فإن وجد به رائحة المني اغتسل وكان عليه الغسل، وإن لم يكن فيه رائحة المني لم يكن عليه غسل. وأما إذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عقب ذلك فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إن عليه الغسل، إلا أن يعلم أن ذلك غير المني من البلل، ولا يخرج عندي هذا على حال بمعاني الحكم، إلا في معاني الاحتياط، إلا أن يثبت منياً( 1) بعين أو رائحة فهنالك يجب عندي بمعاني .( الحكم ثبوت الغسل( 2 293 )] مسألة ((الرجل يأتي المرأة دون الفَرْج فيدخل /1 ،235 - [(م 234 من مائه في فَرْجها. والمرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال)) : [* ش] : [م 234 ] [قال أبو بكر في الرجل يأتي المرأة دون الفَرْج فيدخل من مائه في فَرْجها : قالت طائفة : عليها الغسل. قال عطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري كذلك. قال أبو بكر : ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فَرْجها]. [م 235 ] (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في المرأة يخرج منها ماء الرجل بعد الاغتسال؛ فكان قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق يقولون : تتوضأ، وبه نقول. وقال الحسن البصري : تغتسل. 1) في قاموس الشريعة : جنباً. ) .8/ 372 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 82 . الكندي : المصنف، 4 / 2) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 213 وقال أبو سعيد : وأما دخول ماء الرجل فرج المرأة فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن عليها الغسل إذا جاوز موضع الختان إلى موضع الجماع. وقد كان يعجبني ألا يكون عليها غسل بمعنى ذلك؛ لأنه ليس بجماع ولا منيّ منها، فمن أين يجب عليها؟ فيعجبني قول من قال : لا غسل عليها، وأما خروج نطفة الرجل من فرج المرأة من بعد الغسل؟ فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا غسل عليها في ذلك، ولا أحد يخرج من معاني قولهم بسبب ولو لم تكن غسلت فرجها، أعني والجه؛ لأنه لا شيء غير حادث منها. ومعي أنه قد قيل : لو اتبعت من بعد الغسل كما يتبع الرجل من غير أن .( يريق البول؛ لأنه لا غسل عليها بمعنى ما يوجب عليه ذلك( 1 294 ) باب 4 -] وضوء الجنب إذا أراد النوم : - 293/1 ، [(م 236 إذا أراد أن يأكل وهو جنب( 3) يتوضأ » : [* ش] : ثبت( 2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« وضوءه للصلاة .154/ 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 2) في بيان الشرع وغيره : (من كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام ) وهو جنب توضأ وضوء الصلاة ((في قاموس الشريعة : وضوء الصلاة إلا غسل القدمين)). واختلفوا في ذلك؛ فقالت طائفة بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وشداد بن أوس وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وعائشة، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق. وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوء الصلاة إلا غسل قدميه. قال سعيد بن المسيب : إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. وقال أصحاب الرأي : إن شاء توضأ وإن شاء لم يفعل. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 88 ) : ..يأكل أو ينام وهو جنب. وقال محققه : / 3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) .« الزيادة (أو ينام) من صحيح مسلم، والصحيح إثباته، وهو الشاهد لترجمة الباب » …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 214 [م 236 ] واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر، وممن روي عنه أنه قال ذلك عليّ، وشداد بن أوس، وأبو سعيد، وابن عباس، وعائشة، والنخعي، والحسن، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا غسل قدميه، وذلك إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام. وفيه قول ثالث قاله ابن المسيب، قال : إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام، أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ : فلا بأس بذلك، إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ، ف [[إن]] أراد أن يأكل غسل يديه وتمضمض ثم يأكل. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار الثابتة عنه عليه السلام الدالة على ذلك. [وفي قوله : يتوضأ وضوءه للصلاة دليل على أن الوضوء الذي يتوضؤه من أراد النوم وهو جنب وضوء كامل تام، وضوء لو لم يكن .( جنباً كان له أن يصلّي به]( 1 قال أبو سعيد : قيل هذا، ولا يخرج هذا عندي في معنى اللزوم؛ لأنه لا معنى يدل على ذلك، وإنما يخرج ذلك عندي على معنى التطوع والفضيلة؛ لأن النوم على الطهارة أفضل من النوم على غير الطهارة، وإزالة النجاسات. وإذا( 2) لم يغسل معنا من الطهارات من النجاسات المعينة، ولا أجد معنى يدل على ثبوت الوضوء للنوم، ولا للأكل والشرب إذا تمضمض للأكل وأراق البول، إلا أنه من وجه أنه إذا لم يتمضمض، فأكل ودخل شيء .(90/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) في قاموس الشريعة : وإن لم يغتسل. ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 215 من الطعام بين شيء من أضراسه أو فيه، ثم غسل وهو كذلك؛ أن عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع، فهذا موضع الفائدة بمعنى اللزوم وما عداه فهو .(2)( فضيلة عندي( 1 295 ) باب 5 -] وضوء الجنب إذا أراد الأكل - 294/1 ، [(م 237 : ( والشرب( 3 [* ش] : روي( 4) عن جابرأنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام .« إذا توضأ وضوءه للصلاة » : أو يأكل وهو جنب؟ قال [م 237 ] وممن روينا عنه أنه قال ب [ظاهر] هذا الحديث عليّ، وابن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو. وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثانياً، وهو : إنه كان يتوضأ وضوء الصلاة إلا غسل القدمين. 212 . السعدي : قاموس / 110 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 1) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .209 - 208/ الشريعة، 15 2) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع النص الآتي : مسألة : (من كتاب الإشراف) : سألته عن ) الجنب، هل ينام قبل أن يتوضأ أو يغسل لحال البرد أو الكسل؟ فأخبرك أنا لم نجد في ذلك رخصة، وأنا عاتب على نفسي في ذلك، فأسأل الله أن يعفو عني ويوفقني للذي هو خير. وقد ورد النص نفسه في قاموس الشريعة في هذا الموضع أيضا، ولكن دون التنصيص على 111 . السعدي : قاموس الشريعة، / أن المسألة من كتاب الإشراف. [الكندي : بيان الشرع، 9 .[209/15 3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، ولم نلتفت إليه إلا فيما ) يفسد المعنى. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد ) أن يأكل توضأ وضوء الصلاة. ممن روينا عنه.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 216 وفيه( 1) قولٌ ثالثٌ، وهو : أن لا يزيد على غسل كفيه، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، ومجاهد، والزهري. وفيه قولٌ رابعٌ قاله ابن المسيب، قال : يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال النخعي : لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ. وقال مالك : يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد، وإسحاق : يغسل يده وفاه. وقال أصحاب الرأي : إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويمضمض ثم يأكل، ولا يضره إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما. قال أبو بكر : أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه وتمضمض طعم، وأحب إليّ أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. قال أبو سعيد : معي أنه ما عدا إراقة البول والمضمضة لمعنى الأكل فهو خارج عندي في معنى( 2) الفقه، من الحلال والحرام واللازم، إلا من معاني الفضيلة على ما جرى من القول، إلا من معنى إراقة البول في قول أصحابنا : إنه إذا غسل ولم يرق البول ثم خرج منه بعد ذلك جنابة كان عليه الغسل؛ فلمعنى ذلك ذكرت البول. فأحسب( 3) أن يبول الذي يريد الأكل ثم يمضمض فاه؛ لثبوت 110 / الطهارة للفم على كل حال، لئلا يكون يبقى في فيه شيء من الطعام / .( يحول بين البدن وغسله، فيكون هنالك معنى ما لم يجب فيه إزالته( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال محمد، والزهري : يغسل كفه. وقال سعيد بن ) المسيب : يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم يأكل. قال مالك : يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد، وإسحاق : يغسل يداه وفاه. وقال أصحاب الرأي : يغسل يده ثم يمضمض ثم يأكل ولا يصوم. قال أبو بكر : إذا أراد الرجل أن يأكل توضأ، وإن اغتسل على غسل فرجه وتمضمض لفم. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : معاني. ) 3) في قاموس الشريعة : وأحب. ) .210/ 111 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 - 110/ 4) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 217 296 ) باب 6 -] إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل /1 ، [(م 238 : ( واحد( 1 كان يطوف على نسائه في غسل » [* ش] : ثابت( 2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وروينا إباحة ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي. .« واحد قال عمر وابن عمر : إذا أراد أن يعود توضأ وضوء الصلاة. وقال أحمد : إن توضأ أعجب إليّ، فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال إسحاق، وقال : لابد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود. قال أبو بكر : إن توضأ فحسن، وليس ذلك بواجب. قال أبو سعيد : معي أنه نحو( 3) هذا فيما يروى عن أصحابنا، ولا يخرج ذلك عندي إلا على معنى التنزه والفضيلة، لا من باب حجر الوطء، ولا كان يطأ » لثبوت حرمة في وطء( 4). وقد قيل : أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 6). وقد قيل : لو وطئ زوجته على أثر وطئه في الزنا )«( الحرة بعد وطء السرية( 5 .( لم يكن بذلك بأس في معنى التفقه وإن كان إثماً( 7) في الزنا( 8 1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم ) نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. طاف على نسائه » 2) في بيان الشرع والمصنف : (من كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .« في غسل واحد 3) في المصنف : معي أنه يجوز هذا.. إلخ. ) 4) في المصنف : موطئ. ) 5) في المصنف : ..وطء الأمة السرية. ) 6) لم أجد حديثا بهذا اللفظ أو المعنى. ) 7) في المصنف : آثما. ) .155/ 314 . الكندي : المصنف، 35 / 8) الكندي : بيان الشرع، 50 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 218 : ( 248 ) باب 7 -] قراءة الجنب والحائض القرآن( 1 - 296/1 ، [(م 239 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في قراءة الجنب والحائض القرآن؛ فممن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن عمر، وعليّ، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، وقتادة. وروي( 2) عن جابر [بن عبد الله] أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال : لا. وقال عبيدة( 3) : الجنب مثل الحائض لا يقرأ القرآن. وقال جابر بن زيد : الحائض لا تتم الآية. واختلف عن الشافعي في قراءة الحائض؛ فحكى أبو ثور [عنه] أنه [قال :] لا بأس أن تقرأ. وحكى الربيع [عنه] أنه قال : لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف. وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض. وحكي عن أحمد أنه قال : تقرأ طرف الآية. وكذلك قال إسحاق( 4). وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : لا تقرأ الحائض. وقال أبو ثور : لا تقرأ الحائض و [لا] الجنب القرآن. ورخصت طائفة للجنب في القرآن. روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ وِرده 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عمّا في بيان ) الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وروينا. ) 3) في بيان الشرع : وقال أبو عبيدة. ) 97 ) : . وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض، / 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) وذكر الجنب فقال : أما حديث عليّ فقال : ولا حرف. الأثرم عنه. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال : يقرأ طرف الآية والشيء كذلك. وكذلك قال إسحاق. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض القرآن وذكر الجنب فقال : أما حديث علي فقال : لا ولا حرف، وقال مرة : طرف الآية والشيء اليسير. وكذلك قال إسحاق. .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 219 وهو جنب. وكان( 1) عكرمة لا يرى بأساً للجنب أن يقرأ القرآن. وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب القرآن؟ قال : نعم، أليس في جوفه؟ وقال مالك : لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية [والآيتين] عند منامه، [ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض]. وقال الأوزاعي : G F . لا يقرأ الجنب [شيئاً من القرآن]، إلا آية الركوب، وآية النزول ،(14 - الزخرف : 13 ) .S R Q P . N M L K J I H .( 8. (المؤمنون : 29 7 6 5 4 3 2 1. وفيه( 2) قولٌ ثالثٌ قاله محمد بن مسلمة، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، قال : وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج الاتفاق / 165 / من قول أصحابنا : إنه لا يقرأ الحائض والجنب القرآن إلا لمعنى الضرورة، أو سبب يوجب ذلك، ومعي ،(3)« إلا الآية والآيتين يتعوذ بهما » : أنه قد أتى ما يشبه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ورخص عكرمة، وابن المسيب في قراءته، وقال ابن ) المسيب : السر في جوفه. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : كراهية أن يقرأ الجنب القرآن، ) وإباحة ذلك للحائض، هذا قول محمد بن مسلمة. 3) لم أجده حديثاً بهذا اللفظ، وقد روى عبد الرزاق عن الزهري قال : كان ابن عباس يرخص ) لغير المتوضئ أن يقرأ غير الآية والآيتين (مصنف عبد الرزاق، باب القراءة على غير وضوء، 338 ). وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأَ الجنب /1 ، رقم 1313 الآية والآيتين. وعن عمر بن عبد الله قال : سألت سعيد بن جبير يقرأ الحائض والجنب، قال : الآية والآيتين. (مصنف ابن أبي شيبة، باب من رخص للجنب أَن يقرأ من القرآن، .(98 - 97/1 ،1092 ، رقم 1089 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 220 كذلك عندي ( 1) بهذا وأنهما يحملان المصحف. ورخص من رخص لهما في حمل المصحف بسيره، والحائض والجنب في معاني قول أصحابنا مشبهان في هذا المعنى بمعاني المشرك، إلا( 2) أنه ثابت عليهما الغسل، وقد قال الله ., + * ) . ' & % . # " ! . : تعالى ،( النساء : 43 ) .¦ ¥ ¤ £ ¢ . 79 )، وقال : . ے - (الواقعة : 77 6. (المائدة : 6)، وكذلك الحائض في قوله : 5 4 وقال : . 3 .~ ے. ¢ £ . (البقرة : 222 ) فهما غير متطهرين، في معنى( 3) ثبوت الطهارة لهما. ولا أعلم بين أصحابنا أن المشرك لا يقرب إلى قراءة القرآن، : ( وقد قال من قال منهم في هذه الآية .( * + , . (الواقعة : 79 يعني بذلك الصلاة، وهذا معنى مسه في ظاهر أحكام التعبد. وقد قيل غير هذا .( في غير هذه الآية( 4 300 ) باب 8 -] مس الجنب والحائض - 298/1 ،241 - [(م 240 المصحف والدنانير والدراهم : [* ش] : [م 240 ] اختلف( 5) أهل العلم في مس الحائض والجنب 1) في قاموس الشريعة : كذلك عنه نحو هذا، أنهما لا يحملان المصحف ورخص.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : لأنه ثابت.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ومعنى. ) .224 - 223/ 264 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 /1 .166 - 165/ 4) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في مس الحائض ) والجنب المصحف؛ فكره ذلك ابن عمر، وكرهه الحسن البصري مس الحائض المصحف إلا أن يكون له علاقة، وروينا ذلك عن عطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد. ورخص عطاء أن تأتيك الحائض المصحف بعلاقته، ورخص الحكم وحماد في ذلك لمن ليس بطاهر، وقال : لا بأس به إذا كان بعلاقته. وقال الأوزاعي، والشافعي لا يحمل الجنب والحائض المصحف. وقال أحمد، وإسحاق : ولا يقرأ في المصحف إلا متوضئاً. = .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 221 المصحف؛ فكره كثير منهم ذلك، منهم ابن عمر. وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون له علاقة. وروي ذلك عن الشعبي، وطاوس، والقاسم، وعطاء. وقال عطاء : لا بأس أن يأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر، قالا : إذا كان في علاقة فلا بأس. [م 241 ] وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي مسّ الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء. وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد، إلا وهو طاهر، قال : ولا بأس أن يحمله في الخرج والتابوت والغرارة، ونحو ذلك مَنْ على غير وضوء. ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه. وقال الأوزاعي، والشافعي : لا يحمل المصحف الجنب والحائض. وقال أحمد، وإسحاق : لا يقرأ في لا يمسّ » : المصحف إلا متوضئ. [قال إسحاق : لِما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]( 1) وكره أحمد أن يمس ،« القرآن إلا طاهر المصحف أحد على غير طهارة إلا [أن] يتصفحه بعود أو بشيء. وقال أبو ثور : وكره عطاء، والقاسم بن محمد .« لا يقرأ القرآن إلا طاهر » : وقال إسحاق : لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشعبي مس الدراهم التي فيها ذكر الله من غير وضوء. وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة وهو طاهر، وقال : لا بأس أن يحمله في التابوت والخروج والغراوة من ليس على وضوء. وقال أبو بكر : لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ وذلك أن الله قال : . ( * + ,. (الواقعة : 79 ). قال : فهذا قول مالك، وأبي عبد الله. وقال النعمان : لا بأس أن يحمل الجنب الصرة فيها الدراهم وفيها السورة من القرآن، ولا نأخذ ذلك في غير الصرة، ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب وللحائض مس المصحف ومس الدنانير والدراهم التي فيها ذكر الله، وقال : معنى قوله : .( * + ,. الملائكة، ولو كان غير ذلك لا يمسه. 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط. ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 222 لا يمسّ المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ، قال : وذلك أن الله تعالى يقول : .( * + ,. (الواقعة : 79 )، قال : وهذا قول مالك، وأبي عبد الله. وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن، أو المصحف بعلاقته، قال : لا بأس. وقال : لا يأخذ الدراهم إذا كان جنباً وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف، ومحمد : لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صرة أو في علاقة. قال( 1) أبو بكر : والأكثر من أهل العلم على القول الأول. [وقد روينا عن ابن جبير : أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. وروي عن الحسن، وقتادة : أنهما كانا لا يريان بأساً أن يمس الدراهم على غير وضوء ويقولان : جبلوا على ذلك. واحتجت هذه الفرقة أعطني الخمرة، قالت : إني حائض قال : إن » : بقول]( 2) النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا » : وبقول عائشة ،« حيضتك ليست بيدك قال : وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمسّ؛ إذ ليس ،« حائض 103 ) : ..صرة أو في علاقة. قال أبو بكر : أعلى ما احتج به من كَرِه أن / 1) في الأوسط ( 2 ) يمس المصحف غير طاهر لقوله تعالى : .( * + ,. وحديث عمرو بن لا تمس القرآن » : حزَم... عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف، .« إلا على طهور ولبس التعويذ، ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة، وقال : معنى قوله .( * + , . الملائكة، كذلك قال أنس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية. وقال : وقوله : .( * + ,. خبر بضم السين، ولو المؤمن » : كان نهيا لقال : لا يمسّنه، واحتج بحديث أبي هريرة، وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والأكثر.. إلخ. ،« لا ينجس 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط يستقيم بها النصّ. ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 223 جميع بدنها نجس. وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه، وسائر البدن طاهر. قال أبو سعيد : أما قراءة القرآن / 103 / على غير طهارة من غير جنب ولا حائض؛ فمعي أنه يختلف فيه من قول أصحابنا؛ فقال من قال : منهم بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض : إنه لا يقرأ القرآن إلا متطهر بوضوء تام، إلا لمعنى ضرورة ذلك. وقال من قال منهم فيما أحسب بالإجازة لذلك على غير ضرورة : الآية والآيتين لمعنى تذكر، أو فتح على أخيه، ولا يتعمد القراءة إلا على طهارة. وفي بعض قولهم : إجازة ذلك إلى سبع آيات، أو نحو ذلك. وأرخص ما يخرج في قول أصحابنا من قراءة القرآن على غير طهارة : إذا لم يفتتح السورة ولم يختمها، ويقرأ( 1) ما بين ذلك. وأما حمل المصحف فلا يخرج عندي من قولهم بمنزلة القراءة، ولا أعلم في قولهم نهياً عن ذلك، إلا الجنب والحائض، وأن يدخل به الخلاء. ويعجبني أن ينزه المصحف عن حمله، ومسه بمنزلة قراءة القرآن؛ للقول الذي قيل فيه من تأويل ذلك؛ لأنه . ( * + ,. (الواقعة : 79 ) الكتاب المكنون، فإذا ثبت في معنى ذلك كان في معنى .( مسه من الأرض كمسه من السماء، ولا يكون إلا متطهراً، والله أعلم( 2 301 ) باب 9 -] المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن - 300/1 ، [(م 242 تغتسل : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغسل؛ فقالت طائفة : تغتسل، فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، هذا 1) في قاموس الشريعة : أو يقرأ. ) .226 - 224/ 2) الكندي : بيان الشرع، 9103 / 104 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 224 قول الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، [وجابر بن زيد]. وقال أبو ثور( 1) في الجنب : عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلّي إلا بوضوء. وقالت طائفة : يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال ربيعة، وأبو الزناد( 2)، ومالك، [والثوري]، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. [وقد اختلف فيه عن الأوزاعي]. قال أبو بكر : يجزيها( 3) غسل واحد إذا طهرت من الحيض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو ما مضى في هذا الفصل يشبه من قول أصحابنا، وأكثر معاني قولهم : إنها تغسل من الجنابة وهي حائض، فإن لم تغسل حتى طهرت فمنهم من يقول : يجزيها غسل واحد، ومنهم من يقول : عليها غسلان، والحائض عندي كالجنب في بعض معاني القول، إلا أنه يعجبني غسلها لبعض معاني ما قيل : إنها جنب أشد منها حائض، بمعاني الأكل والشرب والنوم، وما قيل في ذلك في الجنب، ولم يقولوا ذلك في الحائض؛ فلهذا فإنني أحب لها الغسل، فإذا لم تغسل فغسل واحد يجزيها، ولا معنى لثبوت الغسلين في وقت واحد إلا بالقياس .( كما قال( 4 1) في بيان الشرع : وقال أبو ثور في الجنب : عليه أن ينوي بغسله الطهارة من الجنابة، فإن ) اغتسل للجنابة ولم يتوضأ فعليه أن يتوضأ. 2) في بيان الشرع : وأبو زياد. ) 3) في بيان الشرع : قال أبو بكر : القول الأول أفشى والأذكر من أهل العلم على القول الثاني، ) 154 / والأول أحوط. قال أبو سعيد.. إلخ. / .155 - 154/ 4) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 225 : ( 302 ) باب 10 -] دخول الجنب والحائض المسجد( 1 - 301/1 ، [(م 243 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في دخول الجنب المسجد؛ فكرهت طائفة ذلك، وبعضهم أجاز أن يمرّ فيه مجتازاً، ورخص في المرور للجنب فيه ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير. .« كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب » : وقال جابر وقال( 2) عمرو بن دينار : يمر الجنب في المسجد. قال إبراهيم : إذا لم يجد طريقا غيره مرّ فيه. وقال مالك : لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل. وكذلك قال الشافعي. وقال الحسن : تمرّ الحائض في المسجد ولا تقعد فيه. وقال مالك : الحائض لا تدخل المسجد. وقالت طائفة : لا يمرّ الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بداً فيتيمم ويمر فيه، هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ على مسجد فيه عين ماء : يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت( 3) طائفة في دخول الجنب المسجد، وذهبت إلى أن تأويل قوله . ے . ¢ £ ¤ . (النساء : 43 ) مسافرين لا يجدون الماء فيتيمموا. روي هذا القول عن عليّ، وابن عباس، ومجاهد، [وسعيد بن جبير]، .253/2 ، 1) هذا الباب مكرر في المسألة رقم 744 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال عمرو بن دينار، ومالك، والشافعي : يمرّ فيه. قال ) مالك، والشافعي : عابر سبيل. وقال طائفة : لا يمر الجنب في المسجد، إلا أن يجد بداً فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ في المسجد وفيه غير ما يتيمم بالصعيد ويدخل المسجد، فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت.. إلخ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقالت جماعة...فيتيمموا. روينا هذا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 226 كان أصحاب » : والحسن بن مسلم بن يناف( 1)، وقتادة. وقال زيد بن أسلم وقال أحمد( 3) في الجنب .« رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون( 2) وهم جنب في المسجد إذا توضأ : لا بأس أن يجلس في المسجد. وكذلك قال إسحاق. وقد كان الشافعي، وأبو عبيدة يتأولان قوله . ے . ¢ £ ¤ . (النساء : 43 ) أن معناه : لا تقربوا المصلّى، يعنيان المسجد. وأنكر غيرهما ذلك وقال : المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائداً عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب، إلا أن لا يجد ماء فيتيمم صعيداً؛ ففي هذا القول للجنب أن يدخل المسجد، ويبيت فيه، ويقيم فيه ما شاء، وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب. [ومما يحتج به في هذا .(4)[« المؤمن ليس بنجس » : الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا عندي يشبه الاتفاق من ذلك أنه لا يدخل الجنب إلا لمعنى ضرورة، فإن اضطر إلى ذلك مسافرا كان أو مقيما فليتيمم وليدخل المسجد في معاني قولهم، وإن لم يمكنه التيمم في حال الضرورة جاز له الدخول لثبوت الضرورة. وأما من أجنب في المسجد فمعي أنه من بعض قولهم : إنه لا بأس عليه أن يتم نومه أو قعوده، فإذا خرج من المسجد فلا يدخله إلا متطهراً، أو ضرورة على ما مضى من القول. ومن بعض 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بن ساق، وقتادة، وزيد بن مسلم. ) 108 )، ولعل الصواب : يبيتون. أو : يقيمون. / 2) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط ( 2 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال أحمد، وإسحاق في الجنب إذا توضأ لا بأس دخول ) .« المؤمن ليس بنجس » : المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم 4) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب الأوسط. وقول أبي بكر الأخير غير موجود في كتاب ) الأوسط المنقول منه كتاب الإشراف؟! .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 227 قولهم : إنه لا يقعد في المسجد ولو أجنب فيه إلا لضرورة، فإن وجب ذلك؛ فمنهم من يرى عليه التيمم، ومنهم من لا يرى / 133 / عليه، وكذلك في جوازه في المسجد خارجاً وقد أجنب فيه؛ أحسب أن منهم من يوجب عليه التيمم ولا يجتاز( 1) فيه إلا متيمماً، ومنهم من رخص له في ذلك ولم يرَ الخروج منه كالدخول فيه، والحائض والجنب يشبهان معنى المشرك في معنى 6 5 4 3 التطهير( 2). وقد قال الله تبارك وتعالى : . 2 9 : ; . (التوبة : 28 ) فثبت بمعنى هذا مع أصحابنا 8 7 أنه لا يقرب المجسد الحرام، ولا المساجد كلها، ولا يدخلونها إلا بالاستدلال من كتاب الله، وكذلك الحائض والجنب يشبهان هذا في معاني قراءة القرآن .( ودخول المساجد، إلا لمعنى الضرورة( 3 303 ) باب 11 -] الجنب يغتمس في الماء ولا يمر - 302/1 ، [(م 244 : ( يديه على بدنه( 4 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في الجنب والمحدث حدثاً يوجب الطهارة إن انغمسا في الماء ينويان الطهارة ولا يمران أيديهما على أبدانهما؛ فقالت طائفة يجزيهما [ذلك من الاغتسال والوضوء]. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وحماد الكوفي، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. و [قال] أصحاب الرأي : إذا أقام في 1) في بيان الشرع : ولا يجتازه فيه إلا متيمماً. ) 2) في قاموس الشريعة : التطهر. ) .254 - 253/ 134 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 - 133/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) 4) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع ) وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى الاختلاف إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 228 المطر واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض، واستنشق، وغسل فرجه يجزيه [غسله]. وكان مالك يقول : لا يجزيه حتى يمر يده على بدنه [أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء]. وقال عطاء في الجنب يفيض الماء عليه، قال : لا، بل يغتسل غسلاً. قال أبو العالية( 1) : يجزي الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء، غير أنه يمر يديه( 2) على جلده. ( قال أبو سعيد : على نحو هذا يخرج عندي قول أصحابنا، إلا أن له( 3 في قولهم : إن نفس مس الماء للبدن الجنب والحائض أو النجاسات من غيرهما؛ فإن كان ذلك المس له حركة يثبت بها معنى حركة الغسل بمثل ما يجزي في ذلك المعنى من اغتسال الغاسل له؛ أجزأ ذلك عندهم، وإن لم يكن له على هذا النحو في الاعتبار لم يكن بد من الغسل، لثبوت اسم الغسل عليه، وهذا عندي من أوسط ما يخرج من قولهم. وقد يخرج أنه لا يجزيه إلا الغسل؛ لثبوت اسم الغسل، فلا يكون الغسل إلا بالعرك باليد وما أشبهها. وقد يخرج عندي أنه يجزي بمماسسة الماء؛ لثبوت الماء مطهراً لقوله تعالى : الفرقان : 48 ) والطهور هو المطهر، فإذا ثبت أنه ) . c b a ` . مطهر فالمطهر( 4) هو الغاسل ولو لم يغسل به؛ لأنه مشتق من التطهير( 5)، فإذا زالت النجاسة بمماسسة المطهر وثبت معنى سبوغ البشرة وعمومها بالماء فقد .(7)( ثبت بهذا المعنى الغسل والتطهير( 6 1) في قاموس الشريعة : أبو الحواري. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يده على بدنه. ) 3) لعل كلمة (له) زائدة. ) 4) في قاموس الشريعة : فالمطهر بالمطهر. ) 5) في قاموس الشريعة : التطهر. ) 6) في قاموس الشريعة : التطهر. ) .191 - 190/ 69 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 7) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 229 303 ) باب 12 -] الجنب يحدث بين ظهراني غسله : /1 ، [(م 245 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الجنب يغتسل فيحدث قبل أن يتمّ غسله؛ فقال عطاء، وعمرو بن دينار، والثوري : يتم غسله ويتوضأ، وهو( 1) يشبه مذهب الشافعي. [وقال ابن سيرين : الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث]. وقال الحسن البصري : يستأنف الغسل. قال( 2) أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أن أكثر قول أصحابنا : إن الأحداث لا تنقض طهارة الاغتسال من الجنابة، وإنه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على أية( 3) حال لا يلزم إعادتها من الحدث ولا غيره، ولا يبعد عندي ما قال لمعنى قول من قال منهم : إنه إذا غسل الجنب بعض جوارحه وانشغل عن تمام غسله حتى جف أن عليه الإعادة، وإذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندي، ولعل الذي ذهب إلى هذا يشبّه الغسل بالوضوء، للمخاطبة به .( جملة، والمخاطبة( 4) بالوضوء جملة( 5 304 ) باب 13 -] الجنب يخرج منه المني بعد الغسل : /1 ، [(م 246 [* ش] : (ومن الكتاب) : واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؛ فروينا عن علي، وابن عباس، وعطاء أنهم قالوا : يتوضأ. وبه قال الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال سعيد بن جبير : لا 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وهذا سبيله مذهب.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..الغسل. والأول أصح. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : أنه. ) 4) العبارة (والمخاطبة بالوضوء جملة) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .188/ 6. السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 5) الكندي : بيان الشرع، 9 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 230 غسل إلا عن شهوة. [وقال الحكم، وحماد : يغسل ذكره]. وقال الحسن البصري، والأوزاعي : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه ويتوضأ، وإن كان لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل. [وروي ذلك عن عليّ، وليس بثابت عنه]. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : [إن] عليه أن يغتسل، يخرج( 1) ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما بال، هكذا قال الشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع ما قال : إنه قيل، إلا أنه لا( 2) يخرج على النصّ أنه إذا لم يكن بال واغتسل، ثم خرج شيء بعد ذلك؛ أنه لا غسل عليه. وعامة قولهم : إنه إن لم يكن بال واغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مني أن عليه الغسل، إلا أن يعلم أنه نطفة ميتة. فإن / 6/ قولهم يختلف فيمن خرج منه نطفة ميتة؛ فمنهم من يقول : عليه الغسل؛ لأنها نطفة خارجة من معنى المذي والودي إلى شبه المني، ومنهم من يقول : لا غسل عليه في ذلك. ومعي أنه يختلف في قولهم : إذا اغتسل ولم يبل، ثم خرج منه مذي أو ودي ما دون المني؛ فقيل : عليه الغسل. وقيل : لا غسل عليه. وأحسب أن في بعض قولهم : إن لم يبل لمعنى أنه لم يحضره بول، وغسل على ذلك؛ أن ذلك عذر، ولا غسل عليه إن خرج منه بعد ذلك مني. وقيل : عليه الغسل على حال. ويعجبني أن يكون( 3) عليه غسل على حال إذا اغتسل، بالَ أو لم يبل؛ لأنه لا أجد معنى يدلُّ على ثبوت المتعبد في حكم .( الظاهر على مسه لم يخرج منه، ولم يفض باستنجاء، فكيف بالغسل؟( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يغتسل حتى يخرج منه ذلك قبل أن يتبول أو بعد، هذا ) قول الشافعي. 2) كلمة (لا) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) 3) في قاموس الشريعة : وكان يعجبني أن لا يكون. ) .93/ 7. السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 4) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 231 305 ) باب 14 -] النصرانية تكون تحت المسلم : - 304/1 ، [(م 247 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب؛ فقال مالك : لا تجبر على الاغتسال [من الجنابة]. وقال الشافعي في كتاب [الجمع بين الأختين] : تجبر. وقال في كتاب [سير الواقدي] : لا تجبر. وقالا جميعاً : تجبر على الاغتسال من الحيض. وقال الأوزاعي : نأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض، كما قال مالك. فللجنب أن ؛« طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد » : [قال أبو بكر يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، وليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة مما( 1) يشترط عليها. وإذا ثبت معنى ذلك ثبت معهم أن عليها أن تغتسل من الجنابة في الحكم، وأما في التعبد عليها هي( 2) فلا يخرج أنها مجبورة على هذا، ولا على هذا، إلا أن يكون ذلك في كتابهم، وأما في معاني ما يلزمها له في حكم المسلمين فإذا طلب أن تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب؛ لأنه حرام عليه وطؤها إلا به، فهي مأخوذة بالحكم في هذا، فهذا عندي يخرج .( بمعاني الاتفاق أنه عليها، والله أعلم( 3 1) في الموضع الأول من بيان الشرع : مما اشترط عليها. وفي المصنف : وذلك مما يشترط ) عليها. 2) في قاموس الشريعة : فلا هي تخرج أنها.. إلخ. ) 85 . السعدي : قاموس / 481 . الكندي : المصنف، 33 /48 .163/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .221/ الشريعة، 15 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 232 306 ) باب 15 -] الكافر يسلم. ((ومن ارتد - 305/1 ،250 - [(م 248 عن الإسلام وقد كان توضأ قبل ارتداده)) : أمر رجلا أسلم » : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام » : روي عن قيس بن عاصم قال .« أن يغتسل .« فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر [م 248 ] واختلفوا( 1) في الكافر يسلم فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث : عليه أن يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، ولأن الكافر لا يكاد يخلو من الجنابة في كفره من احتلام، أو جماع، ولا يغتسل، ولو اغتسل لم ينفعه ذلك؛ لأن الاغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض، لا يجوز أن يؤتى بها إلا بعد الإيمان، كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج إلا بعد الإيمان. وممن كان يرى أن يغتسل مالك، وأوجب ذلك أبو ثور، وأحمد. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الشافعي، قال : إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلّي. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. [م 249 ] واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وقد كان توضأ قبل أن يرتد؛ فكان الأوزاعي يقول : يستأنف الوضوء( 2)، ويعيد حجه إذا كان حج لما حبط عمله. [م 250 ] وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي في الحج [والصلاة]. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واختلفوا في الكافر يسلم؛ فكان مالك بن أنس يرى أن ) يغتسل، وأجب ذلك أبو ثور، وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي : أحب أن يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ.قال أبو بكر : الأول أصح. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : العمل. ) .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 233 وقالوا في( 1) الوضوء والتيمم : لا إعادة عليه. وقال مالك : إذا حج ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم عليه حجة أخرى. وقال أبو ثور : إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إن ذلك التيمم لا يجزيه. قال أبو بكر : وكان الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي، وليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في أيام كفره. [ولعل من حجته قوله . I . : الآية (الزمر : 65 )، وقوله . . © ¨ § . : تعالى .( الآية (المائدة : 5 .O . . . وخالفه غيره فقال : إنما معناه لئن أشركت ليحبطن عملك إن مت على شركك، قال : والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه دون من رجع إلى الإسلام؛ والدليل على أن هذا هو الصحيح من n m l k j i h. القول الآية التي في سورة البقرة الآية (البقرة : 217 )، فهذه الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها، على .o الآية (الزمر : 65 ) دليلا على أن ذلك إنما ...® ¬ « . أن في قوله .( يستحقه من مات على ارتداده]( 2 قال أبو سعيد : معي أن معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معناه إن على جميع من أسلم من مشرك، من كتابي أو غيره، من جميع المشركين الغسل؛ 4. (التوبة : 28 ). وكذلك عندي يخرج 3 لثبوت قول الله : . 2 معاني قولهم في المرتد بقول أو عمل ما يشبه الاتفاق على ثبوت الغسل عليه إذا أسلم بعد ردته؛ لأن( 3) ذلك ما لا ينساغ، غير أنه إذا ثبت غير المشرك النجس 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقالوا : هو على وضوئه وتيممه. ) .(116/ 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 3) في قاموس الشريعة : أن ذلك ما لا ينساغ غيره، إذا ثبت في المشرك النجس بكثير فالقليل ) منه ولو طرفة عين وأما من.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 234 بكثير فالقليل منه ولا طرفة عين، وأما من ارتد في نفسه فمعي أنه مما يخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم، فأحسب أن من قولهم : إن عليه الغسل. ومنه : إن عليه الوضوء ولا غسل عليه. ومنه : إن وضوءه لا ينتقض، ولا مخرج له عندي من الغسل إذا ثبت مشركا؛ لأنه سواء عندي إذا أشرك شركا يكفر به، فبأي المعاني أشرك فهو نجس، وعليه إذا أسلم الغسل لمعنى ثبوت الشرك فيه. وإذا ثبت أنه لا ينتقض وضوؤه في هذا المعنى في هذا .( القول فتيممه عندي مثله( 1 : .HE.édG .e .E°ùàZ’G UGOBG UGƒHCG ´E.L 307 ) باب 16 - إباحة الاغتسال بأقل من الصاع وأكثر - 306/1 ، [(م 251 منه] : انظر: م 117 ، باب 27 - إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء 188 ). وانظر: الملحق : النصوص المشكلة. / والصاع وأكثر من ذلك ( 1 - 310 ) باب 17 - الاستتار عند الاغتسال. باب 18 - 308/1 ، [(م 252 النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر. باب 19 - كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة]. 310 ) باب 20 -] القراءة في الحمام : /1 ، [(م 253 [* ش] : اختلفوا( 2) في القراءة في الحمام؛ فكرهت طائفة القراءة في الحمام، كره ذلك أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب. .196 - 195/ 123 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في قراءة القرآن في ) الحمام؛ وكان أبو وائل والشعبي، والحسن، ومكحول وقبيصة بن ذؤيب يكرهون القول [ في موضع : قراءة القرآن] فيه. وكان النخعي يقول : لا بأس بالقراءة في الحمام، وبه قال مالك. .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 235 بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه آية » : وروينا عن علي أنه قال .« من كتاب الله ورخصت طائفة في القراءة في الحمام؛ فممن روي عنه أنه قرأ الضحاك، وقال إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمام. وقد اختلف فيه عنه. وقال مالك : لا بأس به. قال أبو سعيد : معي أنه قد جاءت معنى الكراهية للصلاة في الحمام بمعنى النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم( 1). وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غيره( 2) فيشبه ( ذلك أن يكره فيه القراءة للقرآن كما يكره فيه الصلاة؛ لأن القرآن( 3) معنى( 4 مشتق في السُّنة لمثل هذا من معاني الصلاة. كذلك يخرج عندي معنى الكراهية للقراءة ولو كان طاهراً إذا كان عارياً لا ثوب عليه، إلا لمعنى الضرورة، ويخرج هذا عندي لتعظيم القرآن، وهذا عندي إذا كان طاهراً في الحمام أو عارياً، فإذا( 5) لم يكن طاهراً فقد مضى القول فيه، وإذا كان عارياً .( في الحمام كان أشد عندي في الكراهية من الوجهين جميعاً( 6 الأرض كلها مسجد إلا » : 1) روى أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة ) « الحمام والمقبرة 132 . سنن ابن ماجه، كتاب، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، /1 ، فيها، رقم 492 246 )، وروى الترمذي واللفظ له وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم /1 ، رقم 745 نهى أن يصلّى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية .(246/1 ، 177 . سنن ابن ماجه، رقم 746 /2 ، ما يصلّى إليه وفيه، رقم 346 2) في قاموس الشريعة : لا غير. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع، وفي قاموس الشريعة : القراءة. ) 4) في الموضع الثاني من بيان الشرع : معناه مستو في الشبه. وفي قاموس الشريعة : معناه مشتق ) في الشبه. 5) في الموضع الثاني من بيان الشرع : أما ما لم يكن. وفي قاموس الشريعة : وأما ما لم يكن. ) .342/ 207 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 206/9 .265 - 264/ 6) الكندي : بيان الشرع، 01 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 236 315 ) باب 21 - صفة الاغتسال من الجنابة. - 311/1 ،255 - [(م 254 باب 22 - عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره. باب 23 - صفة غسل الرأس. باب 24 - الوضوء قبل الاغتسال وبعده. باب 25 - غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال. باب 26 - صفة اغتسال المرأة من الحيض]. : ( 316 ) باب 27 -] اغتسال التي ضفرت رأسها( 1 - 315/1 ، [(م 256 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما قالتا : وقال نافع : ] .« ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض » كن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم( 2) من حيض » وبه قال عطاء، والزهري، والحكم، ومالك، والشافعي، وأصحاب .[« ولا جنابة الرأي. وقال النخعي في العروس : تنقض شعرها كله لغسل الجنابة. وقال حماد( 3) بن أبي سليمان : إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه. وقد روينا عن الحسن، وطاووس أنهما فرقاً بين الجنب والحائض؛ فقالا في الحائض : تنقض شعرها ( إذا اغتسلت، وأما في الجنابة فلا.( 4 قال أبو بكر : ليس بينهما فرق، وقد ثبت أن أم سلمة قالت : يا رسول الله 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عمّا في بيان ) الشرع وقاموس الشريعة، وتقديم وتأخير، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 132 )، ولعل الصواب : عقصهن. / 2) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط ( 2 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال أحمد بن سليمان. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..في الجنابة فلا. قال غيره : المعنى أنه أراد فلا نقض. ) قال أبو بكر.. إلخ. .hC’G A.édG .HE.édG .e .E°ùàZ’G UEàc ``` 7 237 لا، إنما يكفيك أن » : إني [امرأة] أشد ضفر( 1) رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال فإذا أنت » : أو قال « تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري .(2)« قد طهرت قال أبو سعيد : معي أنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول أصحابنا : إن بعضاً يأمر الجنب والحائض بنقض شعرها في الغسل، وبعضاً لا يأمرها بذلك، ويجزي معه أن تدلكه بالماء حتى ترى أنه قد عمه وبلغ إلى أصوله. وأما الصّب عليه بغير تدليك فلا أعلمه يخرج في قولهم، إلا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم جميع الشعر، داخله وخارجه، فلعله يخرج على هذا المعنى، أو على معنى من يقول إن مماسسة الماء للمتطهر مطهر له، ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم فرقاً بين الحائض .( والجنب في هذا المعنى( 3 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ضفيرة...عليه الماء فتطهري.. إلخ. ) .(132/ 2) هذا الشطر غير موجود في كتاب الإشراف، وهو في الأوسط ( 2 ) .117 ،116 - 115/ 155 . السعدي : قاموس الشريعة، 15 ،47/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .G.HC’G .GQE.W UEàc 8 UE«.dGh 318 ) باب 1 -] جماع أبواب إزالة النجاسة عن - 317/1 ، [(م 257 : ( الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها( 1 . ¤ £ . . ے . } | . : [* ش] : قال الله تعالى جل ذكره .(4 - المدثر : 1 ) .§ ¦ من الإثم. .§ ¦. : قال غير واحد من أهل العلم في معنى قوله كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء. وقال ابن عباس : لا تلبسها على غدرة ولا على معصية. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال : إذا كان الرجل : ( في الجاهلية غداراً قالوا : فلان دنس الثياب. وقال مجاهد، وأبو رزين( 2 عملك فأصلحه. وروينا عن الحسن أنه قال : خلقك فحسنه. وكان ابن سيرين يقول : هو الغسل بالماء. وأخبرني( 3) الربيع [[بن سليمان]] قال : قال 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع، ولم ) نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. 2) في بيان الشرع : وقال مجاهد، وأبو ثور زين عملك وأصلحه.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : وكان الشعبي أقبل في ثياب طهارة، وقيل غير ذلك. والقول الأول أولى لأن ) . § ¦ . : رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم المحيض من الثوب. وقيل إن معنى قوله أي قلبك فطهر. واحتج غيره بقول عنترة العبسي : فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنى بمحرم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 240 فقيل : في ثياب طاهرة. وقيل غير . § ¦ . : الشافعي : قال تعالى ذلك. أمر أن يغسل دم الحيض من » قال أبو بكر : والأول أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم .« الثوب قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل نحو ما مضى في معاني تأويل هذه الآية أنه قال من قال : إن الثياب هاهنا إنما أراد به القلب فأمره أن يطهره من الكذب والمعاصي. وإذا ثبت معنى ذلك ثبت أن يكون القلب والبدن جميعاً؛ لأن المعاصي يدخل حكمها على نجس القلب والبدن. وقال من قال : إنه أراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات. وكذلك ثابت في / 139 / معنى السّّنَّة والاتفاق بثبوت غسل النجاسات من الثياب لمعاني الصلاة كما النجاسات من البدن. فتعم الآية المعنيين جميعاً في ثبوت غسل النجاسات من البدن والقلب من المعاصي، ومن البدن والثياب من النجاسات. ويصح التأويلان جميعاً .( بمعاني الاتفاق مما لا يختلف فيه من ثبوت المعنى ولو لم يتفق عليه القول( 1 320 ) باب 2 -] إثبات نجاسة البول والتنزه منه - 318/1 ،259 - [(م 258 وإيجاب تطهير البدن منه : كنت أنا وعمرو بن العاص » : [* ش] : [يقول عبد الرحمن بن حسنة جالسين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده ورقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا أو ما تدرون ما لقي صاحب » : شيئاً، فقلنا : يبول كما تبول المرأة، فأتانا فقال وثبت عن .« بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان » : ابن عباس أنه قال .140 - 139/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 241 في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من .[« أكثر عذاب القبر في البول » : وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .« بوله [م 258 ] قال أبو بكر : دلّت( 1) الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة البول. وبه قال عوام أهل العلم، منهم مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، و [به قال] كل من حفظنا عنهم من أهل العلم. ( [م 259 ] و [قد] اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب( 2 الثوب؛ فقالت طائفة : يجب غسل قليل ذلك وكثيره. وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم، قال : قول مالك : يغسل قليل البول وكثيره. وهو قول الشافعي، وأبي ثور. وكان النعمان يقول في الثوب ينتضح على البول مثل رؤوس الإبر، قال : ليس هذا بشيء. [[حكاه]] يعقوب عنه. وفي كتاب محمد بن الحسن : فيمن ينتضح عليه مثل رؤوس الإبر واستيقن أنه بول قال : ليس عليه غسله، ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول، ثم يقعن عليه وعليه ثيابه فلا يجب عليه في ذلك غسل؟ قال أبو بكر : قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين؛ وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه، وأرجل الذباب رقاق قد يجف فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان، وقد لا يجف، فهذا باب شك، فما وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله، وما هو في شك من 1) في بيان الشرع : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول. ) 2) في بيان الشرع : ..الإبر يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، ليس هذا ) بشيء، وبه قال الحسن، وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 242 وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله؛ لأن الثوب طاهر بيقين، وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال. [وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر : إن أبا يوسف يقول : لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد .( ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه]( 1 قال أبو سعيد : معي أن قول أصحابنا يشبه ما قال في القول الأول الذي عليه عوام الناس، ولا أعلم بينهم تفريقاً في قليل البول وكثيره إلا أنه مفسد إذا .( ثبت فساده يفسد قليله وكثيره لمعاني قولهم عندي( 2 321 ) باب 3 -] إيجاب غسل البدن والثوب - 320/1 ،261 - [(م 260 يصيبه المذيّ : .« أمر بغسل المذي من البدن » [* ش] : ثابت( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عن علي قال : كنت رجلاً مذاء، وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت .« توضأ واغسله » : رجلًا فسأله، فقال وقال قيس لعطاء : أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحاً؟ قال : لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلاً، أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث .(139/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .54/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) وقال .« أمر بغسل المذي من البدن » 3) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أبو بكر : فإذ أوجب غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذي يريد أن يصلّي فيه لئلا يصلّي إلا في ثوب طاهر. وممن أمر بغسل المذي عمر بن الخطاب، وابن عباس، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور إسحاق، وكثير من أهل العلم غير أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن منصور حكي عنه أنه قال في المذي : أرجو أن النضح يجزيه والغسل أعجب إليّ. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 243 قال : تذاكر عليّ، وعمار، والمقداد المذي فقال عليّ : إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك؛ لمكان ابنته منيّ، ولولا مكان ابنته لسألته. قال عائش : فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد فقال ذاكم المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ » : النبي صلى الله عليه وسلم .« فيحسن وضوءه، ثم لينضح في فرجه [م 260 ] وممن أمر بغسل المذي عمر، وابن عباس. وروى زيد بن أسلم إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد » : عن أبيه قال : سمعت عمر يقول .« أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ قال أبو بكر : وبهذا نقول، لا يجزي عندي في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلّي فيه والبدن. [م 261 ] وممن هذا مذهبه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم. [غير أحمد؛ فإن إسحاق بن منصور حكى عنه في المذي أنه قال : أرجو أن النضح يجزيه، والغسل أعجب إليّ. وحكى الأثرم عنه أنه قال : حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئاً يخالفه. وقال مرة : لو كان عن غير ابن إسحاق، محمد بن شداد عنه. قال أبو بكر : والحديث الذي احتج به أحمد : حدثنا سليمان بن شعيب، نا يحيى بن حسان، نا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذيّ تنضح » : فقال : كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال ،« فيه الوضوء » : فقال .(1)[« حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء .(141/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 244 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق في قول أصحابنا على القول / 53 / الأول، ولا أعلم بينهم اختلافاً إلا أن فيه الغسل من البدن .( والثوب، قليله وكثيره، وأنه نجس ما كان من قليل أو كثير( 1 322 ) باب 4 -] تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن - 321/1 ، [(م 262 : ( يطعم( 2 روت أم .« نضح بول الغلام ولم يغسله » [* ش] : ثابت( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيس بنت محصن : أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وقالت .« فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم » عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« الطعام صب عليه الماء [م 262 ] و [قد] اختلفوا في هذا الباب؛ فقالت طائفة : ينضح بول الغلام ما لم يطعم الطعام، ويغسل من بول الجارية. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب، [وأم سلمة]، وعطاء، والحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وممن رأى أن يغسل ذلك كله النخعي. وقال الثوري في بول الغلام .81/ 54 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 - 53/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه زيادة واختلاف بسيط عمّا في بيان ) الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : روينا عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن ) لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وروينا عنه أنه قال في بول الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، فقال قتادة فهذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلاً جميعاً. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 245 والجارية : يصبّ عليه الماء. وكان( 1) أبو ثور بقول : يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش( 2) عن النبي صلى الله عليه وسلم كان [الرش] جائزاً في بول الغلام. وقد روينا عن الحسن البصري، [والنخعي] قولاً ثالثاً، وهو : إن بول الغلام والجارية ينضحان جميعاً ما لم يطعما. [قال أبو بكر : يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس، وغسل بول الجارية]. [[حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن جاءت بابن لها » : عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم قال الزهري : فمضت السُّنَّة أن يرش بول .« يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام الصبي ويغسل بول الجارية. قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثاً مفسراً، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده : حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري، نا أبو قدامة، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عليّ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قتادة : .« يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام » : قال في بول الرضيع هذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلاً جميعاً. وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة : رواه إسحاق بن راهويه، 1) في بيان الشرع : قال أبو المؤثر.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : الزبير. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 246 عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن محمد بن عليّ بن الحسين، أن .( النبي صلى الله عليه وسلم]]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا في الترخيص في الصب على بول الرضيع ما لم يطعم ويخلط الطعام، ولا أعلم في ظاهر قولهم معنا تفريقا بين بول الصبي والصبية، وقد يوجد هذا الحديث بالفرق بين الصبي والصبية( 2)، والصب لبول الصبي، والغسل لبول الصبية. فإذا ثبت عندي الغسل في بول الصبية فالصبي مثله، وإذا ثبت الصب على بول الصبي فالصبية مثله في الاستدلال، فمن هنالك أشبه معاني الاختلاف في ثبوت الغسل في بول الصبي، طعم أو لم يطعم، والصب عليه ما لم يطعم، والعجب من قولهم في الترخيص في بول الصبي ما لم يطعم مع إجماع القول فيه من الأمة( 3) على أنه نجس، ولولا ذلك لم يثبت فيه معنى الغسل والصب، وإثباتهم الغسل في بول بهائم الأنعام ولو لم يطعم. وقالوا : لا يجزي في ذلك الصب، ويجزي في هذا الصب. وهذا عندي إذا ثبت الصب في بول الصبي الذي يطعم بهذا المعنى؛ ففي بول البهائم ما لم يطعم أقرب، وإذا ثبت معنى الغسل في بول الأنعام ما لم تطعم فبول .( الصبي أولى وأثبت( 4 144 )؛ يتضح بها ما جاء في بيان الشرع. / 1) ما بين المعكوفين المزدوجين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) روى أبو داود والترمذي واللفظ له عن عليّ بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول ) الغلام الرضيع : يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية (سُنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب 103 . سُنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما ذكر /1 ، بول الصبي يصيب الثوب، رقم 377 .(509/2 ، في نضح بول الغلام الرضيع، رقم 610 3) في قاموس الشريعة : الأئمة. ) .113 - 112/ 54 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 / 4) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 247 323 ) باب 5 -] النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب /1 ، [(م 263 الثوب ويخفى مكانه : [* ش] : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانها؛ فقالت طائفة : ينضحه كذلك قال عطاء. وقال الحكم، وحماد [في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه : ينضحه، وإن رآه غسله]. وقال أحمد في المذي : ينضحه. وفيه( 1) قولٌ ثانٍ، وهو : أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهكذا قال الشافعي، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب لا يصيب موضعه، قال : يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن خفي عليه غسل الثوب كله. وقال أبو بكر : يغسل الثوب كله. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا في معنى النص ما قال أبو بكر : أن يغسل الثوب كله. وأما في معاني اعتبار قولهم فقد يجوز أن يتحرى موضع النجاسة إذا( 2) لم يثبت الثوب كله نجساً، فيغسل ذلك 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال ابن سيرين يتحرى به ذلك المكان فيغسله من البول. ) وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الثوب يغسل كله، هذا قول الشافعي، وروي ذلك عن النخعي. وقال ذلك في المني والودي أو البول يصيب الثوب ولا يصيب موضعه تغسل تلك الجهة من الثوب. قال أبو بكر.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : ..يتحرى موضع النجاسة ويجوز ذلك إذا لم يثبت الثوب كله نجساً.. ) إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 248 للتحري( 1) للثوب أنه موضع النجاسة ويجزي ذلك؛ لأنه في بعض قولهم : إنه لو مس من ذلك الثوب موضع شيء من الطهارات لم يفسد ذلك ما مس، حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة. وأما النضح على الثوب من النجاسات من الذوات فلا أعلمه أنه يخرج في معاني قولهم، إلا أن يصح في النظر أن ذلك الصب والنضح مزيل لتلك .(3)( النجاسة، فلا يبعد ذلك عندي في مخصوص الأمر( 2 324 ) باب 6 -] وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد /1 ، [(م 264 الصلاة فيه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم » : [* ش] : ثبت( 4) عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لتحته، ثم لتقرضه، ثم لتنضحه » : عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال .« بالماء، ثم تصلّي فيه أمرتا بغسل دم المحيض » [م 264 ] وقد روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما .« من الثوب قال أبو بكر : فغسل دم الحيضة يجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال : إذا كان ما أدركه الطرف منه لا تكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى؛ لأن الأخبار 1) في بيان الشرع : فيغسل ذلك المتحرى من الثوب إنه موضع النجاسة.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : الأمور. ) .139 - 138/ 140 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 / 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 4) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الحيضة من الثوب ) فغسل دم الحيضة يجب من الثوب إذا أراد الصلاة فيه وحكم سائر الدماء كحكم الحيض ولا فرق بين قليل ذلك ولا كثيره./ 140 /قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 249 على العموم، ويدخل فيها قليل الدم وكثيره، فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئاً بغير حجة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في جميع الدماء المجتمع على نجاستها أنه ثابت الغسل منها من الثوب كان قليلاً أو كثيراً، وأن لا يتعمد على الصلاة في .( الثوب ما كان منها فيه قليلاً أو كثيراً، إلا لمعنى يوجب العذر في ذلك( 1 : ( 325 ) باب 7 -] الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب( 2 - 324/1 ، [(م 265 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الدم يغسل ويبقى أثره في الثوب؛ فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين، وصلّى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. وهذا قول الشافعي. [وروي عن عائشة أنها أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران]. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دماً غسله فلم يخرج فدعا بجَلَمين( 3) فقطع مكانه. قال أبو بكر : بالقول الأول نأخذ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج هذا في معاني ما أشبه أثر الزوك من أثر الدم، إذا صار ذلك بحد ما لا يرجى خروجه بمعاني الغسل لمثله من الدم، فإذا ثبت أن ذلك زوك لا عين قائمة خرج في معانيه الاختلاف عندي بنحو ما قال. وقال من قال : إنه طاهر، وذلك ليس بعين، ولا أثر، وإنما ذلك زوك الشيء ليس الشيء بعينه. وقال من قال : هو مفسد، إلا أن يغير أثره فيستحيل، .141 - 140/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عمّا في بيان ) الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع : بمقص. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 250 ولو غير بشيء من الطهارات استحال في معنى هذا القول، مثل شيء من ( الصبغ أو سواه. وقال من قال : إنه نجس على حال، وما بقي حتى يخرج( 1 .( وتخرج من الثوب( 2 326 ) باب 8 - تطهير البدن من الدم]. - 325/1)] 327 ) باب 9 -] دم البراغيث والذباب : - 326/1 ،267 - [(م 266 [* ش] : [م 266 ] واختلفوا في دم البعوض، والبراغيث، [وما أشبه ذلك] فرخص فيه( 3) عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس، والشافعي، وأحمد، وإسحق، [وأصحاب الرأي]. وقال أحمد : ليس هو دماً مسفوحاً. [م 267 ] وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب( 4) : لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب : لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض : لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة. 1) في قاموس الشريعة : حتى تخرج أو يخرج الثوب. ) .139/ 141 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 / 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) في بيان الشرع : في دم البعوض. ) 4) في بيان الشرع : ..وحبيب بن أبي ثابت ببول الخفافيش ودم البق، ورخص عروة في دم ) الذباب، والحسن البصري في دم السمك. وقال مالك في الثوب تصيبه الخنفساء : لا يقطع صلاته. وقد روينا عن النخعي أنه قال في دم البراغيث : اغسل ما استطعت، وقال في دم البراغيث : إذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل. وقال أبو بكر : دم السمك إذا كثر ففحش لا يصلى فيه./ 64 /وقال أصحاب الرأي : إن كان أكثر من الدرهم فصلّى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل لم يعد. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 251 وفيه قولٌ ثانٍ؛ روي عن النخعي أنه قال في دم البراغيث : اغسل ما استطعت. وقال أحمد في دم البراغيث إذا كثر : إني لأفزع منه. وقال مالك في دم البراغيث إن كثر وانتشر : إني أرى أن يغسل. وقد حكي عن مالك أنه قال : يغسل قليل الدم من الدم كله، وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. وقال أبو ثور في دم السمك إذا كثر وفحش : لا يصلّى فيه. قال وسألت أبا عبد الله عن دم السمك، فقال : هو بمنزلة الدم، إن كان فحش اغسله. وقال أصحاب الرأي في دم الحلم : إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلّى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد، ولكن أفضل ذلك أن يغسله. وقالوا : ليس دم السمك بشيء، ولا يفسد شيئاً. f e d c . : قال أبو بكر : حرم الله في كتابه الدم فقال البقرة : 173 . النحل : 115 )، فالدم حرام، وغسله يجب من الثوب الذي ) .g ولا فرق بين قليل الدم وكثيره؛ ،« أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة » يصلّى فيه، و إذ ليس في الفرق بينهما سُّنة، ولا إجماع فيسلم له والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج شبه ما مضى في معاني الاختلاف من قول أصحابنا، إلا قوله في بول الخفافيش أو الخنافيش فلا أدري ما أراد، فإن كان بقوله الخنافيش( 1) فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه لا بأس به، وإن كان عني ببول الخفافيش من الطير فمعي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا : إن بول جميع الطير مفسد ما أفسد خزقه أو لم يفسد خزقه. وفي بعض قولهم : إنما أكل لحمه من غير النواهش وفي نسخة النواشر وما أشبهها فخزقه طاهر، وإن كان الخفاش ما يخرج خرقه طاهراً في الشبهة فيخرج عندي في بوله اختلاف، وإن خرج في معاني الشبهة للنواشر من 1) هكذا في الأصل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 252 الطير فلا أعلم في خزق ذلك الطير ولا في بوله اختلافاً إلا أنه نجس في .( معاني قول أصحابنا( 1 331 ) باب 10 -] اختلاف أهل العلم في - 328/1 ،269 - [(م 268 المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة : [* ش] : [م 268 ] اختلف( 2) أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة : إذا كان فاحشاً يعيد، هكذا قال ابن عباس. وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي : إذا كان كثيراً فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلاً فليمض في صلاته. وحكي عن مالك أنه قال : إذا كان فاحشاً كثيراً أعاد. وهكذا قال أحمد. وقال أبو ثور : يصلّي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيراً فاحشاً، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته جائزة، ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه. .65/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف قال أبو بكر : واختلفوا في الدم الذي تعاد منه الصلاة، ) فكان ابن عباس يقول إذا كان كثيراً أعاد، وبه قال ابن المسيب، وأحمد بن حنبل، وحكي ذلك عن مالك، وبه قال أبو ثور. واختلفوا في مقدار الدم الفاحش، فقال أحمد : إذا كان شبراً في شبر، وحكي عنه أنه قال : شيء كثير. وقال قتادة : موضع الدرهم فاحش، وقال مرة : مثل الظفر. وقد روينا عن النخعي أنه قال : إذا كان مقدار الدينار والدرهم يعيد الصلاة منه، وقال أحمد : مثل موضع الدرهم يعيد الصلاة منه، وبه قال الأوزاعي. / 62 / وقال سعيد بن جبير : إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف، وكذلك قال حماد، وبه قال ابن الحسن، وقد ثبت عن ابن عمر كان ينصرف من قليل الدم وكثيره، وقد روينا عن ابن عباس، وابن مجاهد أنهما قالا : لا ليس على ثوب جنابة نجاسة، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي، وقال الحارث العلكي وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة. ورأى طاووس دماً كثيراً في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله، وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلّى قال : اقرأ الآية التي فيها غسل الثياب. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 253 [م 269 ] واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشاً؛ فحكي عن مالك أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال : نصف الثوب وأكثر. واختلف فيه .( عن أحمد فقال : إذا كان شبراً في شبر. وقال مرة : هذا كثير( 1 وقال قتادة مرة : موضع الدرهم فاحش. وقال مرة : مثل الظفر. وقالت طائفة : إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة. روي هذا القول عن النخعي. وقال حماد بن أبي سليمان : إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. وروي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال الأوزاعي. وقالت طائفة : إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد. وروي هذا القول عن النخعي. وقال سعيد بن جبير : إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف. وقال حماد : إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن : إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد. قال بلغني عن النخعي أنه قال : قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها، استحسن ذلك. قلت : فإن كان قدر مثقال؟ قال : لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك. وقالت طائفة : ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليل الدم وكثيره، ثم يبني على ما صلّى، إلا أن يتكلم فيعيد. وكان الحسن يقول : قليل الدم وكثيره سواء. وقال سليمان التيمي : يغسل قليل الدم وكثيره. 153 ) : واختلف فيه عن أحمد، فحكى إسحاق بن / 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال : إذا كان شبراً في شبر. وحكى يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر، فقال : هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتاً، ولكنه قال : على ما تستفحشه في نفسك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 254 وقالت طائفة : يصلًى في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو القرح، فإذا رقأ فاغسل ثيابك. هكذا قال عروة. وسأل رجل عطاء فقال : في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل؟ فقال : أما تقدر على أن تجعل عليه ذَرورا( 1) تجفها؟ قال : لا. قال : فصل، ولا تغسل ثيابك، فإن الله أعذر بالعذر. وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب والنجاسة التي تكون في البدن؛ فروي عن الحسن أنه قال : إذا صلًى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة، وإن صلًى وشيء من ذلك في جسده أعاد ولو بعد سنة. وقال النخعي : إذا صلًيت وفي ثوبك دم أو مني فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك، وإن كان في جسدك غسلته وأعدت الصلاة، وإذا كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك فرأيته بعد الصلاة أعدت. وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب، وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزوراً فأصابه من قرشها ودمها فصلّى ولم يغسله. وروينا عن ابن عباس، وأبي مجلز أنهما قالا : ليس على ثوب جنابة. وكذلك قال ابن جبير، والنخعي. وقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة. وقال إبراهيم بن ميسرة : رأى طاوس دماً في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. وقال ابن جبير وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلّى، فقال : اقرأ عليَّ الآية التي فيها غسل الثياب. قال أبو بكر : قد مضى الجواب في هذا. 1) قال محقق كتاب الإشراف : الذرور بالفتح : ما يذر في العين، وعلى القرح من دواء يابس ) .(390/ (لسان العرب 5 .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 255 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من معاني قول أصحابنا : إن الدماء معهم ثلاثة أضرب : ضرب منها مفسد قليله وكثيره، وهو الدم المسفوح، فيخرج في معاني قولهم بما يشبه الاتفاق أن الدم المسفوح مفسد قليله وكثيره في البدن والثوب بمعنى الصلاة، وأن المصلّي به في بدن، أو ثوب، قليلاً، أو كثيراً، على عمد، أو نسيان، أو علم، أو جهل أن عليه الإعادة في صلاته، أن صلاته لا تتم. والمسفوح في معاني قولهم يخرج بمعنى الاتفاق منهم فيه أنه ما قطع الحديد من الأبدان الصحيحة من جميع ذوات الأرواح البرية، من ذوات الدماء الأصلية من بشر، أو دواب، أو طير. وفي بعض قولهم : إنه كل دم خرج من جرح طري من هذه الأبدان من هذه الأشياء كلها فهو المسفوح لاحق بما قطع الحديد. وقال من قال : ليس بمسفوح إلا ما قطع، ولا معنى يدل على الفرق فيما قطع الحديد وغيره من الجروح الطرية. وفي بعض قولهم : إن الدم المسفوح من الذبائح دم المذبحة من الأنعام من جميع المحللات من الصيد وغيره، ذلك من الدم فهو غير مسفوح. وقال من قال : إن دم الأوراج مسفوح وما سوى ما خالط اللحوم من غير هذين فغير مسفوح. ويخرج من معاني قولهم : إن ما دون الدم المسفوح من الدماء المفسدة يفسد قليله وكثيره، في البدن والثوب على التعمد في الصلاة فيه، وأما على النسيان للصلاة في الثوب يختلف فيه، إذا كان دون مقدار الظفر أو الدينار أو الدرهم المشبوهين بظفر / 63 / الإبهام من اليد، وإذا كان بمقدار فصاعداً على العمد والنسيان في الثوب والبدن. وقد قيل في بعض قولهم : إنه مفسد في البدن قليله وكثيره، وليس حكمه …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 256 في البدن على النسيان كحكمه في الثوب. وقد قيل : إنه واحد، لا يختلف حكمه في هذا الفصل في البدن والثوب. والذين لا يفسدون الصلاة به في الثوب والبدن إذا كان أقل من ظفر على غير علم يختلفون فيه إذا علم به في ثوبه ثم نسي وصلّى فيه؛ فمنهم من يقول : عليه الإعادة إذا كان علم. ومنهم من يقول : لا إعادة عليه. ويتفق معنى قولهم : إنه إذا لم يعلم أنه قبل ذلك، ولا في وقت الصلاة حتى صلّى ثم علم أنه لا إعادة عليه. ويخرج من معاني الاتفاق من قولهم عندي إذا علم بهذا الدم في بدنه، أو ثوبه، قليلاً كان أو كثيراً في صلاته، وباقي عليه منها حد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الإعادة، وليس عليه أن ينصرف ويأتي بصلاته بغير ذلك الحكم الذي دخل به في الصلاة. والدم الثالث معهم : دم لا يفسد قليله ولا كثيره، وهم في معاني ذلك يختلفون، فمن ذلك دم السمك واللحم ففي أكثر قولهم : إنه لا يفسد قليله ولا كثيره. ويخرج من معاني قولهم في كل ذات دم من ذوات الأرواح البرية من غير ذوات الدماء الأصلية، فإنها مجتلبة للدم، إنما دم كل شيء من هذا .( النحو يختلف فيه من قولهم : إنه لا يفسد( 1 332 ) باب 11 -] اختلاف أهل العلم في المنيّ يصيب - 331/1 ، [(م 270 الثوب : [* ش] : (ومن الكتاب) : واختلفوا في طهارة المنيّ؛ [فأوجبت طائفة غسله من الثوب]، فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر .64 - 62/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 257 بغسله جابر بن سمرة، [وابن عمر]، وعائشة، وابن المسيب. وقال مالك : غسل / 54 / الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا. وهذا مذهب الأوزاعي، و [هو قول] الثوري، غير أن الثوري يقول بقدر الدرهم. وقالت( 1) طائفة : المني طاهر، لا يجب غسل الثوب منه. وقال بعضهم : يفرك من الثوب. فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد، وابن عمر. وقال ابن عباس : امسحه بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه قال : هو كهيئة النخام أو البزاق أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة. وقال عطاء : أمطه بإذخرة. وقال ابن المسيب : إذا صلّيت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك. وكان الشافعي يقول : المنيّ ليس بنجس. وبه قال أبو ثور. وقال أحمد : يجزيه أن يفركه. وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف فحته الرجل : يجزيه ذلك. وفي العذرة والدم لا يجزيه الحت وهما في القياس سواء، غير أنه جاء في المنيّ أثر فأخذنا به. قال أبو بكر : المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع، .( يوجب غسله( 2 1) في بيان الشرع : وفيه قول ثان أنه طاهر يفرك من الثوب، فمن رأى أنه يفرك من الثوب ) سعد بن أبي وقّاص، وابن عمر. وقال ابن عباس : يمسحها باذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وقال ابن المسيب : إذا صلّى فيه لم يعد، والمني عند الشافعي، وأبي ثور ليس بنجس. وقال أحمد : يفركه، وقال أصحاب الرأي : المنيّ إذا جف فمثه الرجل يجزيه. وقال أبو بكر : المني طاهر. واختلفوا في المني يصيب.. إلخ. .55 - 54/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 258 333 ) باب 12 -] الثوب الذي يصيبه المنيّ ويخفى - 332/1 ، [(م 271 مكانه : [* ش] : واختلفوا في المني يصيب الثوب ويخفى مكانه، فكان عمر بن الخطاب يغسل ما رأى وينضح ما لم ير. وقال ابن عباس : ينضح الثوب، وبه قال النخعي، وحماد، وعطاء. وقالت عائشة : إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه. وكان ابن عمر، وأبو هريرة، والحسن البصري يقولون : إذا أخفى مكانه غسل الثوب كله. وفيه قول ثالث، وهو : إن الفرك يجزيه، فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله، وهو قول إسحاق بن راهويه. وفيه قول رابع، وهو قول الشافعي وأبي ثور، ومن رأى أن المنيّ طاهر لا .( يجب غسله( 1 قال أبو سعيد : معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معي : إن المنيّ نجس قليله وكثيره، في البدن والثوب. وكل هذه الأخبار التي حكيت ونقلت عن أهل العلم يحتمل فيها عندنا معنى أن يكون ذلك تزويراً عليهم، ومنها أن يكون ذلك منهم قبل تكامل السُّنَّة في معنى الطهارات؛ لأن السُنن في معاني الطهارات ثبت في كثير منها نسخه لبعضه بعضاً، ونسخه بكتاب الله، وهذا الفصل من أعجب ما ذهب إليه قومنا، واتفقوا على معناه على مخالفة ما يشبه حكم كتاب الله تبارك وتعالى، إذا ثبت في حكم كتاب الله تعالى الغسل على الجنب من جماع أو احتلام، وثبت مثله بكتاب الله على الحائض، ومثله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفساء، ومعاني الإجماع والاتفاق يخرج أن البدن قبل ذلك كان طاهراً إلا لعلة فيه توجب الغسل حتى عرض للحائض الحيض، 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفيه قول رابع : أنه طاهر، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، ) فعلى هذا القول يجزيه إن لم يفركه. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 259 وللجنب الجنابة، وللنفساء النفاس، فثبت معنى الحيض والنفاس فيما يوافقون فيه بأجمعهم أنه نجس، وأنه إنما ثبت الغسل عليها بمعناه. / 55 / وخالفوا في نجاسة المنيّ، وهو الجنابة، وهو مشبه ومثل للحيض والنفاس في معنى ما يثبت به حكم الغسل والطهارة، ولا يقوم في معنى العقول أن تلزم الطهارة إلا .( من معنى النجاسة( 1 334 ) باب 13 -] المرء يصليّ في الثوب النجس ثم - 333/1 ، [(م 272 : ( يعلم به بعد الصلاة( 2 [* ش] : (ومن الكتاب) : واختلفوا في الثوب يصلّي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة [كانت] فيه؛ فقال ابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وطاوس، وسالم بن عبد الله، ومجاهد، والشعبي، والزهري، والنخعي، [والحسن]، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور : لا إعادة عليه. وفيه قولٌ ثانٍ : إن عليه الإعادة، هذا قول أبي قلابة / 164 / والشافعي، وأحمد بن حنبل. واستحب الحكم بن عينية أن يعيد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، وهو قول ربيعة، ومالك. [وقال الحسن يعيد]. قال( 3) أبو بكر : وإذا صلّى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته .114 - 113/ 56 . السعدي : قاموس الشريعة، 17 - 55/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم ) نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : لا إعادة عليه استدلالًا بحديث أبي سعيد ) الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ولم يُعِد ما مضى من صلاته. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 260 فلا إعادة عليه؛ يدلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعِد مما مضى من الصلاة، كما بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي إذ وضع » : جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال نعليه عن يساره فخلع القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا : رأيناك ألقيت فألقينا. قال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما .« قذراً أو أذىً فليمسحهما وليصلّي فيهما قال أبو سعيد( 1) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صلّى في ثوب فيه نجاسة قد يبست( 2) نجاستها؛ أن عليه الإعادة لصلاته، صلّى متى ذكر في الوقت أو بعد الوقت. وقد يخرج في بعض معاني قولهم : إنه إن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد. ولا يبعد معاني القول الثالث : إنه لا إعادة عليه عندي؛ لأنه قد صلى على السُّنَّة. ومنه ما ثبت على النسيان فلا يجوز ثبوت معاني الإجماع عندي على 3)، ولثبوت القول عنه )« عفي لأمتي الخطأ والنسيان » : فساده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ،« إن الله أطعمه » : فيمن أكل ناسيا وهو صائم : إنه لا إعادة عليه، وإنه قال .( عندي أهون، وإن اختلفوا فيه( 4 1) قد تقدّم بعض التعليق على هذا الباب في الباب العاشر. ) 2) في قاموس الشريعة : ...فيه نجاسة قد تبيّنت نجاسته؛ أن عليه الإعادة لصلاته متى ما ذكر، ) في الوقت أو بعد الوقت. وقد يخرج.. إلخ. 3) الحديث مخرج في مسند الربيع (باب ما جاء في التقية، رقم 794 .)، ورواه ابن أبي شيبة ) (المصنف، باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق، 133 ) عن ابن عباس /11 ، 171 )، والطبراني (المعجم الكبير، رقم 11274 /4 ، رقم 19051 وغيره بلفظ قريب. .276/ 165 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 164/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 261 : ( 335 ) باب 14 -] مسائل من هذا الباب( 1 - 334/1 ،277 - [(م 273 [* ش] : [م 273 ] واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوباً نجساً؛ فقال مالك : يصلّي فيه [ولا يصلّي عرياناً]. ومال إلى هذا المزني. وقال الشافعي، وأبو ثور : يصلّي عرياناً [ولا يصليّ في الثوب النجس]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق : أن يصلّي بالثوب ولو كان نجساً في أكثر قولهم عندي أنه ييممه بعد أن يزيل ما قدر عليه من النجاسات بما قدر عليه؛ لثبوت اللباس للصلاة .( بالكتاب( 2 [* ش]( 3) : وقال( 4) أصحاب الرأي في رجل صلّى عرياناً لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في بعضه دم قالوا : يصلّي فيه وإن كان مملوءاً دماً، قالوا : وإن صلّى عرياناً يجزيه، وإن صلّى في الثوب يجزيه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد : لا يجزيه أن يصلّي عرياناً وإن كان الثوب مملوءاً دماً إلا أن يصلّي فيه. قال أبو سعيد : القول( 5) الذي يضاف إلى محمد أشبه معي بقول أصحابنا. 1) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع ) وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. .208/ 143 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 / 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) لم أجد هذه المسألة وتعليق أبي سعيد عليها في غير بيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : (ومنه) : وقال أصحاب الرأي : في الثوب يكون في نصفه دم يصلّي فيه، ) وإن كان مملوءاً دماً يصلّي عرياناً، أيجزيه؟ وإن صلّى في الثوب يجزيه؟ هذا قول النعمان، ويعقوب. وقال مجاهد : لا يجزيه أن يصلّي عريانا، وإن كان الثوب مملوءاً دماً لا يصلّي فيه. 5) في بيان الشرع : في القول الذي يضاف إلى أبي محمد أشبه.. إلخ. والظاهر أن الصواب ما ) أثبتناه، والله أعلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 262 [* ش] : [م 274 ] (ومنه) : واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان، أحدهما نجس؛ فكان( 1) الشافعي يقول في الثوبين والإناءين النجس أحدهما : يتحرى، ويجزيه الصلاة بذلك. وفي قول أبي ثور، والمزني : لا يصلي في واحد منهما. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلّي في أحدهما، ثم يعيد الصلاة في [الثوب] الآخر، هكذا قال عبد الملك الماجشون. قال أبو سعيد : ومعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إذا كان أحدهما نجساً والآخر طاهراً؛ فيخرج في بعض قولهم : إنه يتحرى( 2) الطاهر فيصلّي به، في معنى الحكم عندي. وفي بعض قولهم : إنه يصلّي بهذا، ثم بهذا، ويعتقد صلاته بالطاهر، وإن صلّى بهذا ثم بهذا على أنه إن كان الأول طاهراً، وإلا فهذه الصلاة الآخرة صلاته. ولا ينساغ عندي قولهم : أن يصلّي عريانا. [* ش] : [م 275 ] (ومنه) : واختلفوا في الصلاة في / 143 / ثوب واحد في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلّي منه طاهر؛ فقالت( 3) طائفة : لا يجزيه، كذلك قال الشافعي، واعتل بأن يزول فيزول الثوب بزواله. وكان أبو ثور يقول : يجزيه صلاته. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يجزيه عند المكنة لغيره. وقد يشبه معي أنه يخرج في قولهم : إنه يجزيه، إذا كان النجس بائناً 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فقال الشافعي : يتحرى وتجزيه الصلاة كذلك. وفي قولٌ ) ثانٍ لأبي ثور، وأبيّ لا يصلّي في واحد منهما. وفيه قول.. إلخ. 2) في بيان الشرع : إنه ينجس الطاهر فيصلّي به. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال الشافعي : لا يجزيه. وقال أبو بكر : يجزيه. ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 263 عن( 1) المصلّي، ولعل ذلك يخرج على الشبه( 2) الذي صلّى عليه بعضه وهو نجس، وقد صح عندي في الشبه، وأصح معنى القولين الأول. 3) ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه )[ [* ش] : [م 276 نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه. [م 277 ] واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوباً فيصلّي عرياناً ركعتين فقعد فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوباً؛ فقال النعمان : صلاته فاسدة، ويستقبل الصلاة. وقال يعقوب، ومحمد : صلاته تامة. وفي قول الشافعي : يستتر ويتم صلاته. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يعيد صلاته إذا لم يكن أتم ما بقي عليه منها ما لا تجوز إلا به. ولا ينساغ عندي في قولهم غير هذا، إلا أن يكون يخاف فوت الوقت على حال، إن ابتدأ صلاته وأتمها على هيئة اللباس قضى ما بقي عليه منها في الوقت، فإنه ينساغ عندي على هذا أن يتم ما بقي من صلاته باللباس، ويتم له ما مضى إذا كان في الوقت إتمام الصلاة، وإن كان لا يتم على حال ما بقي في الوقت، ولابد من فوت .( الوقت، وخرج عندي أن يثبت عليه بدل الصلاة باللباس( 4 1) في بيان الشرع : على المصلّى. ) 2) في قاموس الشريعة : ولعل ذلك يخرج على السمة الذي صلّى على بعضه وهو نجس، وقد ) اضطر عندي في السمة، وأصح معنى القولين الأول. 418 . وفي لسان العرب : / والسمة هي حصير من الخوص؛ انظر الزبيدي : تاج العروس، 32 .(500/ والسُّمَّهَةُ خُوصٌ يُسَفُّ ثم يجمع يجعل شبيهاً بالسُّفْرة (مادة سمه، 13 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومنه : وقال في البساط في بعضه نجاسة فصلّى رجل على ) الطاهر منه أنه جائز. .210 - 209/ 144 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 143/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 264 337 ) باب 15 -] تطهير الخفاف والنعال من النجاسات : - 336/1 ، [(م 278 [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب؛ فقالت طائفة : يجزيه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلّي فيه، هذا قول الأوزاعي، وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله؛ فقال في الخف والنعل : التراب لهما طهور. وقال في القدمين : لا يجزي إلا غسلهما بالماء. وقال أحمد في السيف يصيبه الدم : يمسحه الرجل وهو حار يصلّي فيه إذا لم يبق فيه أثر. وكان إسحاق يقول في الأقذار : جائز مسحهما بالأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً. وقال أبو ثور في الخف والنعل : إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثراً رجوت أن يجزيه، والغسل أحب إليّ. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون في السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم. وهكذا قال عروة في النعل يصيبها الروث : يمسحها ويصلّي فيها وقال سفيان في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء، قال : يتيمم، وهو بمنزلة رجل لم يتم 1) في بيان الشرع وغيره : (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يطأ بخفه أو ) بنعله القذر ((في قاموس الشريعة : العذرة)) الرطب، فقال الأوزاعي يجزيه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه. قال / 188 / والقدمان ((هكذا في المصنف وقاموس الشريعة. وفي بيان الشرع : والقمصان)) لا يجزيهما إلا غسلهما بالماء. وقال في السيف يصيبه الدم فيمسحه وهو جائز أن يصلّي به إذا لم يبق فيه أثر. وقال إسحاق في الأقدام جائز مسحها في الأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً. وقال أبو ثور في الخف والنعل يجزيه أن يمسحه بالأرض حتى لا يجد له رائحاً ولا أثرا، والغسل أحب إلي. وقال الثوري في رجل توضأ ثم اغتمست رجله في نتن ولم يجد ما قال : يتيمم، هو بمنزلة رجل لم يتم وضوءه إذا أصاب شيئا من مواضع الوضوء نتن مسحه بالتراب كان بمنزلة الماء. وفيه قولٌ ثانٍ أن النجاسات كلها تطهر بالماء، لا تطهر بغير ماء، فهذا قول الشافعي. وقال النعمان في الخف يصيبه الروث والعذرة والدم والمنيّ فيبس فحك يجزي، وإن كان رطباً لم يجزه حتى يغسله، والثوب لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس إلا في المنيّ. وقال محمد لا يجزيه في اليابس حتى يغسل موضعه من الخف وغيره إلا في المنيّ خاصة. وقال محمد : في المنيّ يصيب الخف لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 265 وضوءه. قال : وإذا أصاب شيئاً من مواضع الوضوء والتيمم نتن مسحه بالتراب وكان بمنزلة الماء. وقالت طائفة : النجاسات كلها تطهر بالماء لا تطهر بغيره، كذلك قال الشافعي. وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء. وقال النعمان في الخف يصيبه الروث أو العذرة أو الدم أو المنيّ فيبس فحكه، قال : يجزيه، وإن كان رطباً لم يجزه حتى يغسله، والثوب لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس إلا في المنيّ. وقال محمد : لا يجزيه في اليبس أيضاً حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في المنيّ خاصة. وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول : لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس. وفي كتاب محمد في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته قال : لا يجزيه ذلك. وكذلك روث الحمار والبغل مثل العذرة، فإن أصاب النعل أو الخف الدم أو العذرة أو الروث فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزيه ذلك، وله أن يصلّي فيه. قال : قلت له : فمن أين اختلف النعل والثوب؟ قال : لأن النعل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه. قال أبو بكر : لا تطهر النجاسات إلا بالماء، إلا موضع دلّت عليه السُّنَّة. قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا عندي : إن الخف والنعل وما أشبهها إذا تنجس وسحق بالأرض وهو التراب، أو سحقته الأرض حتى استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف، وما كان من النجاسات أن ذلك يجزي عن تطهيره بالماء. وقد قيل : لا يطهر إلا بالماء كل شيء من الأشياء. وأما( 1) الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم : إنها تطهر بغير الغسل، إلا أنه إذا عدم الماء فإزالة 1) في بيان الشرع والمصنف : ..كل شيء من الأشياء ولعل القول الأول معاني قولهم. وأما ) الأبدان.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 266 النجاسات من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره ثابت( 1) في معنى ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا؛ لأنه إذا عدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم الطهارات في الوضوء، ولمعنى الطهارة من النجاسات مع إزالتها بما يمكن؛ لأن ذلك كان وجه التعبد فيه، ولا يستحل فيه عنه إلا بما لا يقدر عليه .( وما أعدمه ولا تكلف القيام بشيء مما يعدم القيام به في شيء من دينه( 2 339 ) باب 16 -] المتطهر يمشي في الأرض القذرة : - 338/1 ، [(م 279 [* ش] : (ومنه) : روينا عن علي بن أبي طالب أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلّى ولم يغسل رجليه. وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا : لا يتوضأ من موطى( 3). ورئي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلّى ولم يتوضأ. وممن رأى أن لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر علقمة، والأسود، وعبد الله بن معقل بن مقرن( 4)، وابن المسيب، والشعبي. وقال الحسن : امسحهما وصلّ. [وهو قول جماعة من التابعين]. وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن عطاء أنه كان يغسل رجليه. 1) في قاموس الشريعة : ..من تراب أو غيره في ما يشبه الاتفاق، وفي موضع في نجاسة النعل ) إذا كانت في باطنها، فلا تطهر إلا بالغسل، وأما طهارتها مما يلي الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن يجزيه إذا سحقته الأرض، مشى به، أو حكه. انقضى الذي من المصنف. 125 . السعدي : قاموس / 188 . الكندي : المصنف، مج 2، ج 3 / 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .276/ الشريعة، 14 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..من وطئ. ووطئ عمر وهو حافي بمنى ما وطئ ولم ) يتوضأ. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بن معروف والمسيب.. إلخ. ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 267 قال( 1) أبو بكر : وهذا عندنا منه على الاستحباب، والله أعلم، والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجساً بعينه عيناً قائماً فيزال ذلك، وفي حديث أنس دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماء وخالطه وإن كان فيه بول لم يضره وطهره إن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى » : الماء. يقول أنس بن مالك جانب المسجد فبال فيه، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ .« الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصبّ على بول الأعرابي قال أبو بكر : فدل لما جعل الدلو من الماء يطهر البول على أن الماء إذا غلب على النجاسة أن الحكم للماء، فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب على الأرض النجسة فطهر الموضع، وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك الموضع حكم الطهارة، والله أعلم. قال أبو سعيد : هكذا عندي أنه يخرج على معاني العدل إن شاء الله. وسمعنا أن من دخل على قوم وهو متوضئ بغير إذن انتقض وضوؤه ولو .(3)( كان أولئك القوم قد أباحوا له ذلك( 2 340 ) باب 17 -] الصلاة في ثياب المشركين : - 339/1 ،281 - [(م 280 [* ش] : [م 280 ] (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين؛ فقالت طائفة منهم : الصلاة فيها وفي ثياب الصبيان كلها جائزة ما لم تعلم نجاسته، هذا قول الثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : ويشبه أن يكون هذا منه استحباباً لا إيجاباً. ) وعملاً بقول أهل العلم نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ويبدو أن العبارة (وسمعنا أن من دخل على قوم.. ) إلخ) ليست من قول أبي سعيد؛ إذ لا علاقة لها بسياق الكلام، والله أعلم. .281 - 280/ 180 . السعدي : قاموس الشريعة، 16 / 3) الكندي : بيان الشرع، 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 268 غير أن الشافعي أحب( 1) لو توقى ثيابهم ثم الأزر والسراويل. وكَرِه النعمان الأزر والسراويلات. وكذلك قال صاحباه، إلا أن يعقوب قال : إن صلّى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة. وكرهت طائفة أن يصلّى في الثوب الذي على جلد الكافر، كره ذلك أحمد، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء. وكان إسحاق يقول : أرى تطهير جميع ثيابهم، وكذلك إن صلّى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها. وقال مالك : إذا صلّى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال أعاد من الصلوات ما كان في وقته، وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته. وكان الحسن يقول : لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني. قال أبو بكر : الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها، وسواء ثوب مشرك وغير مشرك، سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم. [م 281 ] وكان الحسن لا يرى بأساً بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوس السابري ونحوه. وقال مالك فيما نسجه أهل الذمة : لا بأس به. وبه قال أحمد، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : غير أن الشافعي قال : يتوقى الازرار والسراويلات، يعني ) من ثياب المشركين، وأما النعمان، وصاحباه يكره الازرار والسراويلات. وقال يعقوب : يجزيه أن يصلي في ذلك إن لم يعلم نجاسته. وكره أحمد الثوب الذي يلي جلد الكافر، ورخص في الطيلسان والرداء. وقال إسحاق : يطهر جميع ثيابهم. وقال مالك : في ثوب الكافر يلبسه على كل حال، وإذا صلّى فيه يعيد ما دام في الثوب، وليس عليه أن يعيد ما مضى فيه. قال أبو بكر : ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي بنجسه ((في قاموس الشريعة : ينسجه)) أهل الذمة، فهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وثياب .« صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص » ، الصبيان كسائر الثياب .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 269 والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة. [وهذا قول الشافعي، واحتج بحديث أبي قتادة : أخبرنا الربيع، ثنا الشافعي، أنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي وهو حامل » : الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة .(1)[« أمامة ابنة أبي العاص قال أبو سعيد : أما ثياب الصبيان من أهل القبلة فيخرج عندي في قول أصحابنا : إنه لا بأس به، ما لم يعلم نجاسة من طريق الحكم، ولا أعلم أنه يخرج بينهم في ذلك اختلافاً. وأما ثياب أهل الذمة التي يلبسونها ففي عامة قول أصحابنا عندي : إنه لا يصلّى بها، وإن أحكامها أحكامهم، وأحكامهم عندي النجاسة، ويخرج عندي من طريق الاحتياط، وأما الحكم فإن الثياب في الأصل طاهرة حتى تعلم نجاستها، هذا ما لا أعلم فيه علة توجب غيره، وإنما غلب عند أصحابنا فيما عندي في ثياب أهل الذمة التنزه، حتى صار من قولهم شبه الاتفاق، حتى يروى أن قائلاً منهم قال : لا بأس بالصلاة 109 / بها على الحكم حتى تعلم نجاستها؛ فقيل : إنه لم يقبل ذلك منه. / وأما الثياب التي يعملونها، ففي قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، .( ولعل أكثر قولهم : إجازة الصلاة بها( 2 : ( 341 ) باب 18 -] تطهير الأرض من البول( 3 - 340/1 ،283 - [(م 282 أمر بذنوب من » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى » : يقول أنس ] .« ماء فصبّ على بول الأعرابي .(175/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .204 - 203/ 110 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 109/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع، ولم ) نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 270 حاجته، ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصبَّ على بول .« الأعرابي [م 282 ] وكان سليمان بن حرب يقول : إذا كان غالباً على البول طهر. قال أبو بكر : وكذلك نقول، وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طين المطر، وهي موافقة لظاهر هذا الخبر]. [م 283 ] واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس ويجف؛ فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون : لا يطهر إلا بالماء. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصلّى عليه إذا جف وذهب أثره، ولا يصلّى عليه إذا لم يذهب أثره، ولا يجوز أن يصلّى على بساط عليه بول وإن ذهب أثره. هذا قول النعمان، ومحمد، وقالا : الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض. و [قد] روينا عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج شبه ما مضى في معاني قول أصحابنا في .( هذا الفصل( 1 342 ) باب 19 -] عرق الجنب والحائض : - 341/1 ،286 - [(م 284 [* ش] : [م 284 ] (ومن كتاب الإشراف) : أجمع عوام أهل العلم [على] أن عرق الجنب طاهر. وثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والشعبي. .86/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 271 وكانت عائشة، والحسن البصري، وغيرهما يقولون : عرق الحائض طاهر. وهذا كله قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا( 1) قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. [م 285 ] قال( 2) أبو بكر : وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئاً يدلُّ على أن ذلك نجس والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن عرق المشرك نجس مفسد، واليهودي والنصراني معهم مشركان. [* ش] : قال( 3) أبو بكر : ودلَّت السُّنَّة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة وثبت أن .« إن المؤمن لا ينجس » : الجنب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن حيضتك » : قالت : إني حائض قال .« ناوليني الخمرة » : النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكل هذه الأخبار تدلُّ على ،« كانت ترجله وهي حائض » و ،« ليست في يدك طهارة عرق الجنب والحائض. قال أبو سعيد : أما الحائض والجنب فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق .(5)( من قول أصحابنا : إن عرقهما طاهر إلا ما مسّ بنجاسة( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وأصحاب الرأي والأحوص عن غيرهم خلاف قولهم. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : عرق اليهودي والنصراني عندي نجسان. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومما يدل على طهارة الجنب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة : ) إن حيضتك » : ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ،« إن المؤمن لا ينجس » قال أبو سعيد.. إلخ. .« ليست في كفك .(178/ وقول أبي بكر هذا غير موجود في كتاب الإشراف. وهو في الأوسط ( 2 4) في قاموس الشريعة : ..مس من نجاسة. ) .211/ 7. السعدي : قاموس الشريعة، 15 / 5) الكندي : بيان الشرع، 9 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 272 [* ش] : [م 286 ] قال( 1) أبو بكر : فأما عرق الحمار فقد حكي عن ابن المبارك عن مالك، والثوري أنهما لم يريا بعرق الحمار بأساً. وكذلك قال النعمان، وهو قول الشافعي، وعليه عامة أصحابنا. وقال شعبة : سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم يَرَ به بأساً. وقد حكي عن يعقوب عن النعمان في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك عنه، قال في عرق الحمار والبغل ولعابهما : إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم فصلّى فيه أعاد. وقال يعقوب : لا يعيد، إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال ذلك. وقال أحمد في لعاب الحمار : لا يعجبني إلا أن يتوقى. قال أبو بكر : وبالقول الأول نقول؛ إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني الاختلاف في عرق الحمار ما لم يصن، فإذا صين فلا أعلم بينهم فيه اختلافاً، إلا أنه طاهر، والسائر طهارته بمعنى الحكم حتى يصح فيه نجاسته، ولعابه مثل عرقه عندي ، إلا أني لا أعلم من قولهم فساد( 2) ذلك يخرج عندي .( كراهيته( 3 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : وأما عرق الحمار فقد حكي عن ) مالك، والثوري أنهما كانا لا يريان به بأساً، وبه قال النعمان، والشافعي، وقال أيوب : لعاب الحمار طاهر. وقد اختلف فيه عن النعمان في عرق الحمار. وقال أحمد في عرق الحمار : لا / 107 / يعجبني أن ((في القموس : إلا أن)) يتوضأ به. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : ..إلا أني لا أعلم في قولهم فساداً، وذلك يخرج كراهيته. ) .317/ 108 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 107/ 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 273 E.«.Y I.°üdG RƒéJ »àdG ™°VGƒ.dG UGƒHCG ´E.L : E.«a I.°üdG .Y »...dG ™°VGƒ.dGh 344 ) باب 20 - الأخبار التي يدل ظاهرها على أن - 343/1 ، [(م 287 الأرض كلها مسجد وطهور. باب 21 - النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة في المقبرة والحمام] : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي مسجد وضع في » : [* ش] : يقول( 1) أبو ذر الأرض أولًا؟ قال : المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. قال : قلت : كم .« بينهما؟ قال : أربعون سنة. ثم قال : أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد جعلت لي الأرض كلها مسجداً » : وقال حذيفة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« وجعلت تربتها لنا طهوراً وجعلت لي كل أرض طيبة مسجداً » : [عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .(2)[« وطهوراً جعل » : 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة » : وجاء عنه أنه قال ،« الله لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً واختلفوا في الصلاة على المقبرة، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ،« والحمام وعبد الله بن عمر وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيها، واختلف عن مالك فيه فحكى ابن القاسم عنه أنه قال : لا بأس بالصلاة في المقابر، وحكى عن أبي مصعب أنه قال : لا أحب ذلك. قال أبو بكر : ونحن نكره ذلك ما كره أهل العلم استدلالاً بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : ... .« اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » : أنه قال (ومنه) : ففي قوله هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، فقال نافع مولى بن عمر : صلّينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع وإلإمام يومئذ أبو هريرة، ورخص ذلك ابن عمر، / 97 / وروينا أن وائلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر، وصلّى الحسن البصري في المقابر، وكَرِه عن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك الصلاة في المقبرة والصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. 181 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وقاموس الشريعة. / 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 274 باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة في المقبرة والحمام : قاتل الله اليهود والنصارى » : [* ش] : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .« اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الأرض كلها » : وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« مسجد إلا المقبرة والحمام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم » : [عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على « ولا تتخذوها قبوراً » : قال أبو بكر : ففي قوله .« ولا تتخذوها قبوراً اجعلوا في بيوتكم من » : أن المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله يدلُّ « ولا تجعلوها قبوراً » : حثَّ على الصلوات في البيوت، وقوله « صلاتكم .( على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة]( 1 [م 287 ] وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة؛ فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عليّ، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعطاء، والنخعي. وكان الشافعي يقول : لا يصلّي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة فقال : لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم، قال : ولو صلّى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له، ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد، وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش( 2) وكل أرض قذرة. وقال أبو ثور : لا يصلي في حمام ولا مقبرة. 183 ) تتم بها المقارنة مع ما في بيان الشرع / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) وقاموس الشريعة. 183 ) : الحش بالضم : البستان، ويكنّى به عن بيت الخلاء؛ لأنهم / 2) قال محقق الأوسط ( 2 ) .(390/ كانوا يتغوطون بالبساتين (النهاية 1 .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 275 وكان الشافعي يقول : إذا صلّى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه. صلّينا » : ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال نافع مولى ابن عمر على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلّينا على عائشة أبو هريرة، وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير .« وحضر ذلك ابن عمر أنه لا يستتر بقبر. وصلّى الحسن البصري في المقابر. واختلف في هذه المسألة عن مالك؛ [فحكى ابن القاسم عنه أنه قال : لا بأس بالصلاة في المقابر. وحكي عن .( أبي مصعب عن مالك أنه قال : لا أحب الصلاة في المقابر]( 1 قال أبو بكر : الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة [لحديث أبي سعيد]( 2) وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معي أنه قد جاء معنى الكراهية في الصلاة في المقبرة. وفي بعض قول أصحابنا : إنهم لا يأمرون بذلك إلا من ضرورة، فإن صلّى مصلٍّ هنالك؛ ففي بعض قولهم : إن صلاته تامة. وفي بعض قولهم : إن عليه الإعادة. وإذا ثبت ذلك فعندي إجازة صلاته؛ لأنها من سائر الأرض، والأرض كلها طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، ما لم يصح فيها معنى يوجب الإجماع على نجاستها؛ فطهارتها أولى بمعنى الحكم، وأما في التنزه( 3) فذلك إلى الفاعل، فإن كانت الصلاة على قبر؛ فمعي أنه أشبه قولهم : إن عليه الإعادة إذا لم يكن من عذر. وقد يخرج عندي إجازة صلاته إذا كان من معنى الميت، فهنالك .(185/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .(185/ 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 3) في بيان الشرع : ..وأما في المقبرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 276 سترة تحول بينهما ولو كان طاهراً. ويعجبني إذا كانت الصلاة على القبر أن يعيد. ولا نقض( 1) على من صلّى على قبر ولكنه مكروه انقضى الذي من .( كتاب بيان الشرع ( 2 348 ) باب 22 - النهي عن الصلاة في معاطن - 345/1 ،294 - [(م 288 الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم. باب 23 - الأرض النجسة يبسط عليها بساط] : [* ش] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن بالصلاة في مراح( 3) الغنم. كنتُ جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال : أصلي » : [قال جابر بن سمرة .[« في مبارك الإبل؟ قال : لا. قال : نصلّي في مرابض الغنم؟ قال : نعم [م 288 ] وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليماً من أبوالها وأبعارها، وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلّي في مرابض الغنم ولا يصلّي في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن البصري، ومالك بن أنس، وإسحاق، وأبو ثور. 1) العبارة (ولا نقض... إلخ) غير موجود في بيان الشرع في هذا الموضع، وإنما هي بعد ) صفحتين (ص 100 )، وفي فقرة مبتدأة هكذا : (مسألة : ومن غيره : قال : ولا نقض..)، والفقرة السابقة لها مبتدأة هكذا : (ومن غير الكتاب : وسئل..)، إلا أنها عقب تعليق لأبي سعيد على أحد مسائل كتاب الإشراف. ولعل مؤلف قاموس الشريعة قد فهم من عبارات بيان الشرع أن (قال : ولا نقض..) من كلام أبي سعيد فذكره في هذا الموضع، والله أعلم. .178 - 177/ 98 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 97/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 186 ) : المراح : المكان الذي تروح إليه الغنم ونحوها، أي تأوي / 3) قال محقق الأوسط ( 2 ) إليه ليلاً. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 277 وروينا عن أبي ذرّ أنه دخل في درب( 1) غنم فصلّى فيه. وعن ابن الزبير أنه صلّى في مراح الغنم. وصلّى ابن عمر في دمن( 2) الغنم. ورخص محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح في ذلك. [م 289 ] [واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل؛ فروينا عن جابر بن وعن عبد الله بن عمرو أنه نهاه .« كنا لا نصلّي في أعطان الإبل » : سمرة أنه قال عن ذلك. وكره ذلك الحسن. وقال مكحول : كان العلماء لا يرون بأساً أن يصلّى في مرابض الغنم، ويكرهون أن يصلّى في أعطان الإبل، وهذا قول مالك، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد. ورخص أحمد أن يصلّى في موضع فيه أبوال الإبل إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها، التي تأوي إليها بالليل، وكان يقول : عليه الإعادة إذا صلّى في معاطن الإبل. وحكي عن وكيع أنه سُئل عن رجل صلّى في أعطان الإبل، قال : يجزيه. قال ابن أبي شيبة أبو بكر : ما صنع شيئاً. وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم، [[ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي]]( 3). وكان الشافعي يقول : ولا يصلّى في معاطن الإبل، فإن صلّى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها فصلاته تامة، وأكره ذلك له؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيه على الاختيار]. [م 290 ] قال( 4) أبو بكر : والصلاة جائزة في مراح البقر؛ إذ لا خبر فيه عن 1) في بيان الشرع وغيره : زرب. وقال محقق كتاب الإشراف : درب بالفتح : باب السكة الواسع، ) .(360/ أي ممر ومدخل (لسان العرب 1 2) قال محقق كتاب الإشراف : دِمَّن بكسر الدال وتشديد الميم وفتحها : البعر، يقال : دمنت ) .(14/ الماشية المكان أي بعرت فيه (لسان العرب 17 .(190/ 3) ما بين المعكوفين المزدوجين زيادة من الأوسط ( 2 ) أين أدركتك » : 4) في بيان الشرع : قال أبو بكر : جائزة في مراح الغنم؛ استدلالًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ) وبه قال عطاء، ومالك. ،« الصلاة فهو مسجد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 278 : النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على أنه نهى عن ذلك، [وكل ذلك داخل في جملة قوله 0 غير خارج عنه بخبر ولا إجماع]( 1). فممن « أين أدركتك الصلاة فهو مسجد » رأى الصلاة في مراح البقر عطاء، ومالك. قال أبو سعيد : معي أن أكثر الكراهية من قول أصحابنا في مواضع الأنعام معاطن الإبل، ولا أعلم من قولهم بالصلاة فيها ترخيصاً عند المكنة لغيرها. وأما مرابض الغنم والبقر؛ فعندي أنه أرخص، ولا أعلم في هذا الفصل أنهم يفسدون شيئاً من ذلك بمعاني الاتفاق، إلا أن يصح في شيء من ذلك نجاسة من أبوالها لم يأت عليها حكم الطهارة. ويخرج عندي معنى كراهيتهم للصلاة في معاطن الإبل إذا كان يحول بين المصلي والأرض، وأما إذا كان مثل البعر وأشباهه مما يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها؛ فلا أجد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقاً على كل حال، فلا أعلم منها( 2) فساداً لشيء من أرواث الأنعام ولا أبعارها، وحكم الأرض طاهرة حتى تعلم نجاستها، وكلما كانت أنزه عند المكنة وأبعد من .( الريب كان أفضل أن يكون هنالك الصلاة( 3 [* ش] : [م 291 ] (ومن الكتاب) : اختلفوا في الرجل يصلّي في موضع نجس؛ فقال مالك : يعيد ما دام في الوقت [بمنزلة من صلّى وفي ثوبه نجس]. وقال الشافعي : يعيد في الوقت وبعد الوقت. [م 292 ] [قال أبو بكر : وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ .(190/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) في قاموس الشريعة : منهما. ولعل الكلمة زائدة. ) 315 . السعدي : قاموس الشريعة، / 98 . الكندي : المصنف، 5 - 97/ 3) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .180 - 179/18 .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 279 صلّى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه، فتحرم الصلاة عليه]. [م 293 ] قال( 1) أبو بكر : وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطاً صلّى عليه، وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق. وقال أحمد : إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب، ولا يرى بولاً، ولا عذرة بعينه؛ فجائز. [م 294 ] قال أبو بكر : ولا أعلم أحداً يمنع أن يصلّى على موضع نجاسة بنى عليها بناء، أو صير عليه تراباً يمنع النجاسة أن تصيب المصلّي. وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلّي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا صلّى في موضع من الأرض نجس في حال ضرورة، ما لم يكن ينجسه( 2) ويلصق به أن صلاته تامة؛ لأنه قد صلّى بما كان مخاطباً به. ولا يبعد ما قال من قولهم : إذا أمكن غير ذلك من .( الأرض أن يشبه لزوم الإعادة على كل حال، وأصل معنى الحكم أنه قد صلّى( 3 349 ) باب 24 -] الصلاة في البِيَع والكنائس : - 348/1 ،296 - [(م 295 [* ش] : [م 295 ] واختلفوا( 4) في الصلاة في الكنائس والبيع؛ فكرهت 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وبعد الوقت. وقال طاووس، والأوزاعي، ومالك، ) والشافعي، وإسحاق في الأرض النجسة : يبسط عليها بساطاً يصلي عليه. قال أبو بكر : وحكم التراب يجعل على أن النجاسة كالبساط يصلّي عليه. / 98 /قال أبو سعيد.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : ما لم يكن يتحسبه ويصلي به أن صلاته.. إلخ. ) .180/ 99 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 98/ 3) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : واختلفوا في الصلاة في البِيع والكنائس، فكان ) ابن عباس، ومالك يكرهون الصلاة فيها من أجل الضرورة، وقال عمر بن الخطاب لرجل = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 280 طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل. قال عمر لرجل من النصارى : إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها. وكره ابن عباس، ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها. ورخصت طائفة أن يصلّى في الكنائس، فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى. وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلّى في البيع إذا استقبل القبلة. وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ورخص الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز [أن يصلّى] في كنائس اليهود والنصارى. قال أبو بكر : الصلاة في الكنائس جائزة؛ [لدخولها في جملة قوله : ويكره الدخول لوضع فيه صور من ،[« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .( الكنائس وغيرها( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا الكراهية للصلاة في بيع النصارى وكنائس اليهود، وأحسب أن الكنائس عندهم أشد كراهية، ومعي أنه يخرج في قولهم : إنه إن صلّى في البيعة فلا إعادة عليه، وإن صلّى في الكنيسة فأحسب أن في صلاته اختلافاً، ولا أجد معنى بحجر ; : الصلاة في الكنائس والبيع، وقد قال الله تبارك وتعالى : . 9 F E D C B A @ ? > = < الحج : 40 )، فقد ثبت ذكر الله في البيع كما ثبت في ) .H G المساجد، والأرض طاهرة حتى يعلم نجاستها، والصلاة في غير البيع من النصارى : إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها، وصلّى أبو موسى الأشعري في كنيسة، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلّي في البيع إذا استقبلت القبلة. ورخص في الصلاة.. إلخ. 1) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط، ولعل الصواب : ..ويُكْره دخول موضع فيه صور من ) الكنائس. = .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 281 والكنائس أحبُ إليَّ؛ لما يلحقها من معاني الريب، إذا كانت موطناً لهم .( بمنزلة بيوتهم( 1 [* ش] : [م 296 ] (ومنه : قال أبو بكر :) إذا صلّى الرجل على مكان تقع أطرافه التي يسجد عليها على( 2) الطهارة وبإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء من بدنه أو ثيابه [التي عليه] فصلاته مجزئة، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن صلاة هذا فاسدة، وإنه حيثما نال شيئاً من بدنه أو ثيابه التي يصلّي فيها فهي مسجده الذي يصلًي فيه، ولا يجوز في غير طهارة إلا من ضرورة، ولو لم يمس ذلك، ولا أعلم أنه .( يخرج في معاني قولهم في هذا اختلافاً، والله أعلم( 3 352 ) باب 25 -] اختلاف أهل العلم في - 349/1 ،299 - [(م 297 الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس : [* ش] : [م 297 ] (ومن كتاب الإشراف) : دلَّت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن والثوب الذي يصلّي فيه، إلا ما روينا عنه [في] بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، [وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن بول الغلام الذي لم يطعم فاسد نجس، ولا مخرج له من حكم بولهم، وإنما اختلف في تطهيره، ولم يثبت الإجماع في تطهيره إلا وأنه نجس، ولكن تطهيره بمعاني الاختلاف، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي يشبه السُّنَّة في طهارة النجاسات .199 - 198/ 99 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 1) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يسجد عليها طاهرة. ) .194/ 99 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 3) الكندي : بيان الشرع، 10 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 282 في غير الذوات( 1)، مما يشبه في النظر أنه يجزي فيها ما يجزي فيه من النضح والصب؛ لأن الصب والنضح بالماء الطهور( 2) إذا ثبت على النجاسة في غير الذوات ثبت مستهلكا لها؛ لأنه مزيل لها في الاعتبار إذا ثبت طهوراً. [* ش] : [م 298 ] (ومنه) : واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه و [ما] لا يؤكل؛ فقالت طائفة : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والثوري. ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، و [قال] يحيى الأنصاري [في الأبوال : لا يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم. ورخص الشعبي في بول التيس. وقال الحسن، وقتادة فيمن وطئ على الروث الرطب : يمسح قدميه، ويصلّي. ورخص الحكم في أبوال الشياه، قال : لا تغسله. وروي عن أبي موسى أنه صلّى على التراب والسرقين]. [م 299 ] ورخص في ذرق الطائر أبو جعفر، والحكم، وحماد، وكان الحسن البصري لا يرى على من صلّى في ثوب فيه خرء الدجاج إعادة. وقال حماد [في خرء الدجاج : إذا يبس ف] افركه. وقالت( 3) طائفة : الأرواث والأبوال كلها نجسة ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجس، هذا قول الشافعي. وقد حكي عنه أنه استثنى 1) في بيان الشرع : الذات. ) 2) في قاموس الشريعة : بالماء طهور. ) 3) في بيان الشرع وغيره : وكان الشافعي يقول : الأبوال والأرواث كلها نجسة عنده، وقال ) الحسن البصري : البول كله يغسل، وقال حماد بن أبي سليمان في بول الشاة يغسله. وقال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه من الأنعام نجسة، وكذلك أبعارها وهو يستحثون على غسلها ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه في الدواب وأرواثها الرطبة ان يعيد ما كان في الوقت، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه كان لا يرى بأساً بأبوال ما أكل لحمه ما لا يأكل الجيف وأرواثها عن وقع في الثوب. وقال في الطائر الذي يأكل الجيف والأذى يعيد ما كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 283 من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، وأمر بالرش عليه. وكان الشافعي يقول : لا يجوز بيع العذرة ولا الروث، ولا البول، كان ذلك من الناس، أو من الدواب. وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث : إنها كلها نجسة، رطباً كان أو يابساً. وقال الحسن : البول كله يغسل. وكان يكره أبوال البهائم كلها، يقول : اغسل ما أصابك منها. وقال حماد في بول الشاة : اغسله. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله مالك، قال : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه من الأنعام نجساً، وكذلك أبعارها، وهم يستحسنون مع ذلك غسلها، ولا يرون بالاستشفاء بشرب أبوالها بأساً، ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب وأرواثها الرطبة أن يعيد ما كان في الوقت، ويكرهون شرب أبوالها وألبانها، هذه حكاية ابن وهب عنه. [وحكى ابن القاسم أن مالكاً كان لا يرى بأساً بأبوال ما أكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إن وقع في الثوب. وقال في الطير التي تأكل الجيف والأذى : يعيد من كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت، قال : فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة. وقال مرة : ينزه عن بول الدواب كلها أحب إليّ، ولكن البغل والحمار أشد. وقال إسحاق كذلك]( 1). وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب. وقالت طائفة : الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر( 2) لا يجب غسله ولا نضحه، إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له، قال : وليس بين بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فرق؛ لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة. وقد ذكر مغيرة بن أبي معشر أنه قال : بال بغل قريب مني فتنحيت، فقال لي إبراهيم : ما .(197/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط. ولعل الصواب : ..طاهرة لا يجب غسلها ولا نضحها.. ) إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 284 عليك لو أصابك. وقد روينا عن عطاء، والزهري أنهما أمرا بالرش على بول الإبل. وقال النعمان في روث الفرس وروث الحمار والروث كله سواء، إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه، وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. وقال يعقوب، ومحمد : يجزيه إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وقال النعمان في بول الفرس : لا يفسد إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وبول الحمار يفسد إذا كان أكثر من الدرهم، وهو قول النعمان، ويعقوب. وقال محمد : لا يفسد بول الفرس وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لأنه بول ما يؤكل لحمه. وقال النعمان في أخثاء البقر وخرء الدجاج مثل السرقين يفسد منه أكثر من قدر الدرهم. وكذلك قال يعقوب، ومحمد في خرء الدجاج خاصة. وقال محمد : الكثير الفاحش الربع فصاعداً. قال أبو بكر : أبوال الإبل ليست بنجسة، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام، ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب، أو .( سُنَّة أو إجماع( 1 198 ) : قال أبو بكر : احتج من جعل الأبوال / 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت نجسة فأبوال البهائم أولى بذلك؛ لأن مأكول الآدميين ومشروبهم يدخل حلالاً ثم يتغير في الجوف حتى يخرج نجسا، فكان ما كان تعتلف البهائم وتأكل السباع أولى بهذا؛ لأنها لا تتوقى ما تأكل. قال أبو بكر : ويلزم من جعل أبوال البهائم قياساً على أبوال بني آدم أن يجعل شعر بني آدم قياساً على أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الأنعام، هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر، فإذا فرق مفرق في غير هذا الباب بين بني آدم والأنعام بفروق كثيرة، ومنع أن يجعل أحدهما قياساً على الآخر وجب كذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياساً على الآخر، والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر والغنم... قال أبو بكر : وهذا يدلّ على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو سُّنَّة أو إجماع. .hC’G A.édG UE«.dGh .G.HC’G .GQE.W UEàc ``` 8 285 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن أبوال الأنعام كلها، وما أشبهها مما هو مثلها، من اسمه، أو جنسه؛ إن أبوال ذلك كله مفسد، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك. وأما أبعارها وأرواثها فأكثر معاني قولهم يخرج إنها طاهرة، إلا بما عارضها من العلل لمعنى غيرها، وكذلك أبوال جميع الدواب من البغال 56 / والحمير والخيل وما أشبه ذلك، فلا أعلم في قولهم ترخيصاً في / أبوالها، وهي عندي أشد من أبوال الأنعام؛ للاتفاق على كراهية لحمها، والإجماع على طهارة لحوم الأنعام. وأما أرواث الحمير وما أشبهها فيشبه عندي من قولهم أرواث الأنعام وأبعارها، وإن كان عندي يلحق ذلك من الكراهية. وأما أخباث السباع من الدواب والنواهش من الطير من ذوات الناب والمخالب فيخرج عندي في الاتفاق في معنى قول أصحابنا : إن ذلك مفسد كله؛ أخباثه، وأخزاقه، وأبواله. وذلك عندي معلول من طريق إذا ثبت غذاؤه النجاسات مما هو أغلب على أمره، وأما ما كان من الطير من غير النواهش، وما أشبهها مما يؤكل لحمه؛ فعندي أن معاني الاتفاق من قول أصحابنا على طهارة خزقه، والاختلاف في بوله، وقد يشبه إذا ثبت معنى الاختلاف في أبوال هذه الطير لمعنى طهارة لحمها؛ فقد كان يشبه ذلك في الأنعام، وإذا لم يشبه ذلك عندي في الأنعام في هذا المعنى ومثله في هذا ( الجنس من الطير في أبواله، أما سائر الذوات مما يثبت نواهشاً وإلا روعي( 1 للنجاسات على الأغلب من أحواله، مثل الفأر وما أشبهه فيخرج عندي في قولهم في أبعار ذلك اختلافا، وكذلك يشبه عندي في أبواله، وأبواله 1) في قاموس الشريعة : ..نواهشا والأوزاعي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 286 عندي أوحش وأقل ما يلحق بأبوال الأنعام، وإن( 1) لم يكن أوحش في النظر. أما الدجاج الأهلي فهو وإن كان من الطير الطاهر فإن الأغلب من أحواله أكل النجاسات، فلذلك لحق خزقه معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه نجس، وإذا ثبت منه شيء على غير تلك الحال في الاعتبار لم يخرج عندي عن سائر الطير الطاهر لحمه، وما أشبهه من الطير فهو مثله بما يلحق .( معاني العلة بالمرعى كمثل ما يلحقه( 2 1) في قاموس الشريعة : إن لم يكن. ) 81 . السعدي : قاموس / 57 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 - 56/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .116 - 115/ الشريعة، 17 ¢†«ëdG UEàc 9 353 ) باب 1 -] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض : /1 ،301 - [(م 300 [* ش] : [م 300 ] (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم [لا اختلاف بينهم] على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. [م 301 ] وإذا( 1) وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى » : يقول أبو سعيد الخدري المصلّى فصلّى وانصرف فقال : يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلن له : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن : بلى. قال : فذاك من نقصان عقلها. وأليست إذا حاضت المرأة لم .« تصل ولم تصم؟ قال : فذاك من نقصان دينها 1) في بيان الشرع : واتفقوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة غير واجب عليها، وأجمعوا أن ) عليها قضاء ما تركت من الصيام في أيام حيضها. قال أبو سعيد : ما مضى.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 288 قال أبو بكر : فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. قال أبو سعيد : ما مضى من قولهم يتواطأ على ما يخرج معي أنه ما يشبه .( قول أصحابنا، قال غيره : هكذا عندي في قول أصحابنا( 1 355 ) باب 2 - الدليل على أن الحائض ليست بنجس - 354/1 ، [(م 302 وأنه يجوز مؤاكلتها والشرب من سؤرها]. 356 ) باب 3 -] مباشرة الحائض والنوم معها : - 355/1 ، [(م 303 كان يباشر المرأة من نسائه » [* ش] : ثبتت( 2) الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« وهي حائض .« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر ثم يباشرني وأنا حائض » : قالت عائشة .264/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 2) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : وثبت عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يأمرني أن أتزر ثم يباشرني وأنا حائض، وقالت عائشة : إزارها على ما دون الإيلاج أسفلها ثم يباضرها، وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب، وشريح وعطاء، وطاووس، وسليمان بن يسار وقتادة، وهو معنى قول مالك، والشافعي، ورخص أحمد، وإسحاق، وأبو ثور في مباشرتها ورخصت طائفة لزوج الحائض في إتيانها دون الفَرْج. روينا هذا القول عن عكرمة، والشعبي، وطاووس، وعطاء، وقال الحكم : فلا بأس أن تضعه على الفَرْج ولا يدخله، وقال الثوري : لا بأس أن يباشرها زوجها إذا اتقى موضع الفرج، وقال : ما دون الجماع، وقال إسحاق : لو جامعها دون الفَرْج فأنزل لم يكن فيه بأمر. روينا عن النخعي معنا.قال أبو بكر : اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ولا تحرم من إتيانها أسفلها دون الفَرْج إذا اتقى موضع الأذى. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 289 كنت مع » : وروت زينب بنت أم سلمة فقالت : حدثتني أمي قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة( 1) فحضت فانسللت من الخميلة، فقال لي : أنفست؟ قلت : نعم. فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في .« الخميلة [م 303 ] قال أبو بكر : وروينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضاً ما فوق الإزار : لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر. وقالت عائشة : تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة. وكان مالك بن أنس يقول : تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان الشافعي يقول : دلّت السُّنَّة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه. ورخص أحمد، وإسحاق، وأبو ثور في مباشرتها. وروينا عن عليّ، وابن عباس ^ قالا : ما فوق الإزار. وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فَرْجها خرقة. ورخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفَرْج، وروينا هذا القول عن عكرمة، والشعبي، وعطاء. وقال الحكم : لا بأس أن يضعه على الفَرْج ولا يدخله. وقال الحسن : أن يلعب على بطنها وبين فخذيها. وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم. وقال أحمد : ما دون الجماع. وقال إسحاق : لو جامعها دون الفَرْج فأنزل لم يكن به بأس. وقال النخعي : إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين إليتيها، وهي حائض. قال أبو بكر : الأعلى والأفضل اتباع السُّنَّة واستعمالها. 1) قال محقق كتاب الإشراف : الخميلة : القطيفة، وهو كل ثوب له خمل من أي شيء كان ) .(235/ 81 . ولسان العرب 13 / (النهاية 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 290 قال أبو سعيد : ما مضى من قولهم يتواطأ على ما يخرج معي أنه على ما يشبه قول أصحابنا إلا إنزال الماء فإن كان أراد إنزاله في الفرج فلا يخرج ذلك مما يجوز عندهم، وإن كان فيما دون الفرج فكل ذلك يخرج على الإجازة من .( قولهم( 1 358 ) باب 4 -] كفارة من أتى زوجته حائضاً : - 357/1 ، [(م 304 [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضاً؛ فقالت طائفة : يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال : هو مخير في الدينار والنصف دينار. وفيه قول ثانٍ، وهو : إنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وروي هذا القول عن ابن عباس، وهي الرواية الثابتة عنه. وكذلك قال النخعي. وقال إسحاق بن راهويه : معناه إذا كان الدم عبيطاً فدينار، وإن كان .284/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 2) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : اختلف أهل العلم على أن من أتى زوجته حائضاً فروينا ) عن ابن عباس أنه قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وبه قال أحمد، وروينا عن ابن عباس رواية ثانية، وهي إن كان في أول الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وبه قال النخعي، وقال إسحاق : إن كان الدم عبيطاً فدينار. وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تسل فنصف دينار، وهذا قول الأوزاعي، وبه قال قتادة، وفيه قول خامس، قال سعيد بن جبير وهو : إن عليه عتق رقبة، وقال الحسن البصري : ما على الذي يقع على امرأته لعله في رمضان. وفيه قول سابع، وهو : أن لا غرم عليه في ماله، ويستغفر الله، هذا قول عطاء، والنخعي، وابن مليكة والشعبي، ومكحول والزهري، وأبي زياد وربيعة وحماد أبي سليمان، وأيوب السختياني ومالك، وليث بن سعيد، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب. قال أبو بكر : قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، في إسناده اضطراب، فإن يكن ثابتاً ليس فيه قول، وإن لا يثبت لم يجز أن يوجب على من أتى امرأته حائضاً غرماً بلا اختلاف. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 291 صفرة فنصف دينار. وفيه قولٌ ثالثُ، وهو : إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول الأوزاعي. وقال قتادة : دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال الحسن. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : أن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة والشعبي، والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب. قال أبو بكر : وكذلك نقول، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب .( الكفارة، والله أعلم( 1 قال أبو سعيد : معي أن هذا كله غلط، ولا معنى يدلُّ على موضع الصدقة بقليل ولا كثير، فيمن وطئ امرأته في الحيض؛ لأنه لا يشبه ذلك معنى من المعاني، فإذا ثبتت الصدقة على من أتى زوجته حائضاً بمعنى الوطئ بمعنى المحرم أو المحجور فالزنا أكثر في معاني الاجتماع، ففيه أكثر الصدقة عند التوبة، ولا نعلم أن أحداً أوجب على الزاني صدقة، وليس .( عليه إلا التوبة( 2 212 ) : قال أبو بكر : وهذا خبر قد تكلم في / 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) إسناده...؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله 8، أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك، والله أعلم. .284/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 292 358 ) باب 5 -] اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته /1 ، [(م 305 بعد أن تطهر قبل الاغتسال : [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل؛ فمنعت من ذلك طائفة، وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت فرقة : إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد. [قال أبو بكر : فأما ما روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد فقد روينا عن عطاء، ومجاهد خلاف هذا القول؛ ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال : لا، حتى تغتسل. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه وعن مجاهد، أنهما قالا : لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. حدثناه يحيى، عن الحجي، عن يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود عنه. قال أبو بكر : فهذا ثابت عنهما، والذي روى عن طاوس، وعطاء، ومجاهد الرخصةَ ليثُ بن أبي سليم، وليثٌ ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو 1) في بيان الشرع : (ومن الكتاب) : واختلفوا في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن ) تغتسل؛ فممن منع منه وكرهه سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار والزهري، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والصوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا بإسناد فيه مقال عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: إذا أدرك الرجل الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء الله، وصح من ذلك عن عطاء، ومجاهد، وهو أفقه القول ولا يثبت عن طاووس خلاف قول سالم، وإذ بطل أن يثبت عن هؤلاء فيصير في المسألة قولٌ ثانٍ، وكان القول الأول كالإجماع منهم، وبه نقول. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 293 لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم، وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء، وطاوس، ومجاهد كان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولَمَّا تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم، إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك، ولا نجد أحداً ممن يعد قوله خلافاً قابلهم، إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا [[يصلح]] أن يقابل عوام أهل العلم به. واحتج بعض من .( أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم فقال : ...]( 1 قال أبو بكر : والذي به أقول ما عليه جملة أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء، والله أعلم. قال أبو سعيد : يخرج معي في معاني قول أصحابنا منع وطئ الحائض بعد الطهر حتى تتطهر ويخرج في معاني ذلك بما لا أعلم فيه / 285 / اختلافاً بالتأويل من قول الله تبارك وتعالى : . | { ~ ے. ¢ £ . (البقرة : 222 ) فثبت في التأويل أن الطهر هو طهارتها من الحيض، والتطهر 6 . (المائدة : 6)، وقال فيه: 5 4 الغسل بالماء لقوله: . 3 النساء : 43 ) فالتطهر هو الاغتسال، ) .¦ ¥ ¤ £ ¢ . . ے .( والطهر هو الطهر من الحيض( 2 359 ) باب 6 -] وطء المستحاضة : /1 ، [(م 306 [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في وطء زوج المستحاضة إياها؛ فأباحت طائفة 214 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .286 - 284/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في وطء زوج المستحاضة إياها، ) فأباح ابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وطئها. وقد روينا عن عائشة # أنها = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 294 وطئها للزوج، فممن أباح لزوجها وطئها ابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وكرهت طائفة ذلك. روينا عن عائشة أنها قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها. وكذلك قال النخعي، والحكم، وكره ذلك ابن سيرين. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله أحمد بن حنبل، قال في المستحاضة : لا يأتيها زوجها، إلا أن يطول ذلك بها. .( قال أبو بكر : لا يجوز تشبيه دم الحيض بدم الاستحاضة( 1 قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق على إجازة وطء المستحاضة، إلا أنه كره من كَرِه وطئها في كثرة الدم، وفي بعض قولهم : إنه لا يطؤها حتى تغتسل له، أو على أثر غسل الصلاة، ويخرج ذلك عندي على معنى التنزه، وأما ما يشبه الجائز في الحكم فإباحة وطئها عندي؛ لأنه محكوم لها وعليها بأحكام الطاهر من الصلاة، والصوم، والعدة، وجميع الأحكام مما يحضرني( 2)، فلا معنى يخرج حكمها .( في الوطء من سائر أحكامها عندي( 3 360 ) باب 7 -] أقل الحيض وأكثره : - 359/1 ، [(م 307 [* ش] : اختلف( 4) أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقالت طائفة : أقل قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي، والحكم، وكره ذلك ابن سيرين، وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو إنَّ زوجها لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، هذا قول أحمد، وبالأول نقول. 1) الظاهر أن قول أبي بكر من صياغة المحقق؛ لأنه غير موجود في الأوسط بتلك العبارة. ) 2) في كتاب المصنف : مما لم يحضرني. ) .161 - 160/ 327 . الكندي : المصنف، 35 - 326/54 .319 - 318/ 3) الكندي : بيان الشرع، 50 ) 4) في بيان الشرع : ومن كتاب الإشراف، واختلفوا في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة أقل ) = = .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 295 الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وقالت طائفة : أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير قولاً ثالثاً، إنه قال : الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً، فما سوى ذلك فهي مستحاضة. وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة. قيل لأحمد : الحيض عشرين يوماً؟ قال : لا، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشرة يوماً. وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيراً أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة. قال الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض وتطهر عشية، قال الأوزاعي : يرون أنه حيض تدع له الصلاة. [محمد بن مصعب القرقساني عنه، وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي أنه قال : كانت امرأة تحيض يوماً وتنفس ثلاثاً. وحكى الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون أنه قال : كانت .( عندي امرأة تحيض يومين يومين]( 1 وقالت فرقة : ليس لأقل الحيض بالأيام حد، ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة، والطهر إدباره. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج على شبه ما قال من معاني الاختلاف، إلا قول من قال في الحيض إنه أكثر من خمسة عشر يوماً، أو الحيض يوماً وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، هذا قول عطاء ابن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره خمسة أيام، هذا قول الثوري، والنعمان، ومحمد ويعقوب. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً، وفيما سوى ذلك هي مستحاضة، هذا قول سعيد بن جبير. وقد بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن تسعة عشرة وقال أحمد : أكثر ما سمعنا تسعة عشر يوماً، وقال الأوزاعي : تحيض يوماً وتنفس ثلاثاً، وقالت فرقة : ليس لأجل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت. الحيض إقبال الدم المفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره. .(228/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 296 إنه لا وقت له فإنه هذا أشد عندي في معاني قول أصحابنا المعروفة عندي. وقد يخرج في معاني قولهم ما يشبه ذلك في الإطلاق لها يخرج فيه 1) ولم )« دعي الصلاة أيام حيضك » : بالحجة عليهم، ولهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدها حداً معروفاً، فيمكن ما قال : إن أيام حيضها أكثر من خمسة عشر يوماً على معنى الرواية، وإنما ذكرت هذا لأن لا تخرج هذه المعاني على معاني الدين، وإن اتفق القول من البعض على الشيء فإذا فيه معاني الاختلاف ولم يمنع من الاختلاف عندي إلا ما فحش من الأمر وقبح في المعاني، فإن الحق حسن لا تقبح معانيه، فما خرج من حد الحسن دخله معاني الارتياب والأشكال بالباطل؛ لأنه يخرج في قولهم : إن لكل ./ شهر حيضة وطهر/ 192 وقد يخرج من قولهم : أن يكون الحيض أكثر من الطهر فتكون الحيضة خمسة عشر يوماً والطهر عشرة أيام، فإذا ثبت هذا لم يتعر الإطلاق أن يكون أكثر من خمسة عشر يوماً إذا كان التطهر في بعض قولهم أقله عشرين يوماً. وفي بعض قولهم : إن الطهر والحيض ليس له أقل إلا ما اعتادته المرأة في الأوقات، فتترك أيام حيضها على العادة، وتصلّي أيام طهرها على العادة. والحيض يتسع فيه القول فيما عندي، وينبغي الأخذ بالاحتياط في معاني ذلك ما لم يقع الاختلاف فيما يخرج إلى الدينونة والتخطئة، فإذا كان على هذا فيضيق عندي أن يخطئ أحد في معنى الاختلاف في الحيض؛ لكثرة ما جاء فيه، إلا لمعنى ما يخرج من الحسن إلى القبيح فيما لا يخرج في قول .( أهل العلم( 2 1) رواه الربيع بن حبيب بمعناه عن عائشة وغيرها (مسند الربيع، باب في المستحاضة، رقم ) .(42/6 ، 254 ). وأحمد عن عائشة بلفظه (مسند أحمد، رقم 24191 - 252 .193 - 192/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 297 363 ) باب 8 -] البكر يستمر بها الدم : - 360/1 ،309 - [(م 308 [* ش] : [م 308 ] واختلفوا( 1) في البكر يستمر بها الدم؛ فقالت طائفة : تقعد كما تقعد نساؤها، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري. وقال الأوزاعي في البكر لا تعلم لها قروء وتستحاض، قال : لتنظر قروء نسائها، أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلّي كما تفعل المستحاضة. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، غير أنه قال : إن كانت لا تعرف 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فكان عطاء، ) والثوري يقولان : تقعد كما تقعد نساؤها، قال الأوزاعي : تنتظر فوق نسائها أمها وخالتها أو عمتها ثم هي بعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتقعد أعلى إقراء النساء تسعة أيام ثم تغتسل وتصلّي كما تفعل المستحاضة. وبنحوه قال إسحاق غير أنه قال : فإن لم تعرف الأم أو الخالة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي ثلاثة وعشرين يوماً وأيامها، وقال آخرون : إذا كانت مبتدأة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة، فإذا جاوزت خمسة عشر يوماً استيقنت أنها مستحاضة وأشكل أمر الحيض عليها من الاستحاضة فلا تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء، وذلك له يوم وليلة، تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر يوماً، هذا قول الشافعي، وقد بلغني أنه قال نحو قول الشافعي غير أنه قال إن رأت الدم على خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء خمسة عشر يوماً وتوضأت لكل صلاة، وكان ما بعد خمسة عشر من دمها مستحاضة يغشيها فيه زوجها وتصلًي وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان بها. وقال أحمد بن حنبل : الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه النساء وهو يوم وليلة ثم تصوم وتصلّي ولا يغشاها زوجها فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على شيء تعرفه أعادت صومها إن كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي كانت احتاطت فيه؛ لأنها لم يجزها أن تصوم وهي حائض والصلاة لا تضرها. قال : ولو قال قائل إذا رأت الدم ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من حيضهن أو وسع فلم تَصُم ولم تُصَل ولم يغشها زوجها حتى تعرف أيام حيضها إلا إن استمر بها الدم كان ذلك قولاً والقول أحوط. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : تدع الصلاة عشراً ثم تغتسل وتصلّي عشرين يوماً فإن ./ مضت عشرون يوماً تركت الصلاة عشراً ثم اغتسلت وكان هذا حالها حتى ينقطع / 220 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 298 وقت الأم أو الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة، وتصلّي ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها. وقالت فرقة : إذا كانت مبتدئة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة، فإذا جاوزت خمسة عشر يوماً استيقنت أنها مستحاضة، وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء، وذلك يوم وليلة، فعليها أن تغتسل وتقضي صلاة أربعة عشرة يوماً، هذا قول الشافعي. [وقال في موضع آخر : وإذا ابتديت المرأة فحاضت فطبق عليها الدم فإن دمها ينفصل لأيام حيضها، أيام الحيض الثخين القاني المحتدم، وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، وإن كان لا ينفصل ففيها قولان : أحدهما : أن تدع الصلاة ستاً أو سبعاً ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء، ومن قال هذا ذهب إلى حديث حمنة. والقول الثاني : أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيض النساء، وذلك يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلّي، ولزوجها أن يأتيها. وحكى أبو ثور عنه أنه قال : تدع الصلاة أقل ما يكون من المحيض، وذلك يوم وليلة من أول الشهر، ثم تغتسل وتصلّي، وتتوضأ لكل صلاة. وبه قال أبو ثور، قال : وذلك أن الفروض لا تزول إلا بإحاطة، وكان يوم وليلة لا اختلاف فيه فأمرناها بترك الصلاة والفطر، فلما كان الاختلاف في أكثر من يوم .( وليلة أمرناها بلزوم الفرض الذي لا شك فيه، والله أعلم]( 1 وبلغني عن مالك أنه قال في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت واستمر بها الدم : فإنها تترك الصلاة إلى أن توفي خمسة عشر، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلّت، وجعلت ذلك وقتاً لها، فإن انقطع لخمس عشرة فكذلك أيضاً، وهي حيضة قائمة يصير وقتاً لها، فإن زاد الدم على خمس عشرة .(230/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 299 اغتسلت عند انقضاء خمس عشرة، وتوضأت لكل صلاة وصلّت، وكان ما بعد خمس عشرة من دمها استحاضة يغشاها فيها زوجها، وتصلّي وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمها قد أقبل غير الدم الذي كان بها. [وحكي عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال : تمسك عن الصلاة أول ما ترى الدم حتى يمر بها حيض لذاتها من النساء، ثم تحتاط بثلاثة أيام، فإن لم يمسكها ذلك فهي مستحاضة تغتسل وتصلّي حتى ترى دماً تستنكره يشبه دم الحيض، ليس على نحو ما كان عليه دمها، فإن رأت ذلك تركت الصلاة حتى ينقطع عنها .( ذلك الدم، إلا أن تراه أكثر مما يكون عليه الحيض ولا تدع الصلاة]( 1 وقال أحمد بن حنبل : الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه النساء، وهو يوم وليلة، ثم تصلّي وتصوم ولا يغشاها زوجها، فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على شيء تعرفه أعادت صوماً إن كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي احتاطت فيه؛ لأنه لا يجزيها أن تصوم وهي حائض، والصلاة لم يضرها، قال : ولو قال قائل : إذا رأت الدم ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من حيضهن، وهو ست أو سبع فلم تَصُم ولم تصلِّ، ولم يغشاها زوجها حتى تعرف أيام حيضتها إلى أن يستمر بها الدم كان ذلك قولاً، والقول الأول أحوط. وقالت طائفة : تدع الصلاة عشراً ثم تغتسل وتصلّي عشرين يوماً، فإذا مضت عشرون يوماً تركت الصلاة عشراً ثم اغتسلت، وكان هذا حالها حتى ينقطع الدم، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. قال أبو بكر : أما قول من قال تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نسائها فليس يثبت في ذلك خبر ولا يدلُّ عليه النظر، وأما من أمرها بترك صلاة عشرة أيام .(230/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 300 وهو أكثر الحيض عنده فلو قال هذا القائل : تعيد الصلاة ما زاد على أقل ما تحيض له النساء كان أولى به لأن الصلاة فرض والفرض لا يجب أن يزول إلا بالإجماع ولأن تصلّي وليس عليها الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة وقد يكون ذلك فرضاً عليها في وقت تركها الصلاة. [قال أبو بكر : والذي به أقول : إنها تدع الصلاة إلى خمس عشرة، فإذا جاوزت خمس عشرة اغتسلت وصلّت وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة تعيد صلاة أربعة عشر يوماً، ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل ما دام هذه حالها، إلا أحد القولين : إما أن يقال لها : لا تدعي الصلاة فيما تستقبلي أبدا؛ لأنك لا تعلمين بوقت الحيض من وقت الطهر، فإذا شككت فيما يستقبل لم يجزك تركك الصلاة بالشك تصلّي فيما تستقبلي أبداً، حتى يتبيّن لك وقت حيضتك من وقت طهرك، هذا يوافق أحد قولي مالك. أو يقول قائل : إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت الدم خمسة عشر يوماً فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة، ثم تغتسل وتصلّي في .( باقي الشهر وتصوم، فتكون أحكامها فيه أحكام الطاهر، والله أعلم]( 1 قال أبو بكر : فإني إلى القول الأول أميل. [م 309 ] وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة .( بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئاً...( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج ما مضى في هذا الفصل على معاني قول أصحابنا على معاني ما يدلُّ فيه الاختلاف وعلله وتفسيره يطول ذكر ذلك، .(232/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) هكذا جاءت هذه المسألة في هذا الموضع من كتاب الإشراف المنقول من كتاب الأوسط، ) إلا أن موضعها في الأوسط بعد المسألة الآتية من الباب الآتي، فاستحسنا ذكرها هناك. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 301 وكل شيء بمعناه وأكثر ما يخرج عليه من قول أصحابنا : إن بعضهم ذهب إلى [أن] أقل الحيض يوم وليلة. وقال بعضهم : ثلاثة أيام. وقال بعضهم : أكثره عشرة أيام. وقال بعضهم : خمسة عشرة يوماً. ومعناه ما يتفق عليه مذاهب قولهم في المبتدأة إنها تقعد ما ذهب إليه من أيام الحيض يأمرها بذلك، لا يأمرها [أن] تجاوز أكثر ما ذهب إليه، فإذا طهرت معه على أقل ما ذهب إليه من الحيض جعل ذلك وقتاً لها فيما يستقبل، وكان عادة لها حتى تنتقل عنه في ثلاثة أقرائها، على معنى واحد، بزيادة أو نقصان إلى ما يكون يسميه حيضاً. أو في بعضه قولهم : إنها تنتقل على حالها الأول أبداً إذا ثبت لها ما يوجب الحيض، ولا عنده في أول حيضة تترك الصلاة أكثر الحيض عنده، وتفسير ذلك أنه إذا كان أقل ذلك ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كان لها معه إذا كانت مبتدأة أن تترك الصلاة إلى عشرة أيام، فإن استمر بها الدم اغتسلت وصلّت إلى أول ما يكون معه طهراً. وفي بعض قولهم : إن أقل الطهر عشرة أيام. وقيل : أقله خمسة عشر يوماً، فإذا انقضى أقل الطهر معه أمرها بترك الصلاة، واستعمال الحيض في الأيام التي قد ثبت لها حكمها عنده في أقل الحيض وأكثره. فعلى هذا النحو تخرج معاني قول أصحابنا في ثبوت معاني الأحكام. وأما الاحتياط فيخرج عندي في معنى قولهم : إنه يأمرها بترك الصلاة أقل ما عنده من الحيض ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولا يطؤها زوجها ما بينها وبين تمام أكثر الحيض عنده، فعلى هذا النحو يكون القول في المبتدأة في معاني قول أصحابنا. وكذلك يخرج عندهم هذا الإشكال، إلا أنه إذا شكل عليها فلم تعرف كم كان أيام حيضها، وقد كان لها أيام حيض قد ثبت لها لم يخرج فيه عندي المعنى فيما يشبه الحكم والاحتياط، ولا أن تدع الصلاة أقل ما عنده أنه أيام حيض؛ لأنه لعله قد كان كذلك، ثم تغتسل، وتصلّي، ولا …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 302 يطؤها زوجها بعد ذلك في معنى قولهم ما كان خارجاً عنده أنه أيام طهر، فإذا انقضى ذلك كله أمرها بترك الصلاة أقل ما يخرج عنده من الحيض، وهذا .( يكون دأبها( 1 364 ) باب 9 -] اختلاف أهل العلم في الكدرة - 363/1 ، [(م 310 والصفرة ((الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض)) : [* ش] : اختلف( 2) أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض؛ فقالت طائفة : الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة لا تصلّين حتى ترين القصة » : والصوم، روينا عن عائشة أنها قالت للنساء وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى .« البيضاء .« تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض » : الصفرة بعد ذلك، قالت وقال عطاء في الطهر : هو الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة. وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن/ ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : الصفرة والكدرة إذا .221 - 220/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في الكدرة والصفرة ) تراها المرأة في أيام الحيض، فمن قال بأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيعة ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعبد الرحم.ن بن مهدي. وروينا عن عائشة أنها قالت : لا تصلّين حتى ترين القصة البيضاء، وكان أبو ثور يقول إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى دماً قبلاً لم تعتد به، وإنما الدم الذي والكدرة والصفرة ،« إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » : تعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح في آخر الدم من الدم حتى ترى النقاء. وفي الموضع الثاني من بيان الشرع تكرر نفس النصّ مع بعض الاختصار. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 303 كانت واصلة بالحيض بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض. وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة ثم ترى دماً، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلاً به صفرة أو كدرة؛ فقال : إذا رأت كدرة أو صفرة قبل إذا » : أن ترى قبلها لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم؛ لأن ،« أقبلت الحيضة فدعي الصلاة الدم إذا كان دماً سائلاً كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، والله أعلم، هذا قول أبي ثور. [وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئاً، ولا يرون ترك الصلاة لذلك. ورأى إذا رأت المرأة » : أكثرهم عليها الوضوء، وروينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، كنا لا نعد الترية شيئاً، الكدرة والصفرة » : وقالت أم عطية .« ولتتوضأ ولتصلي .« بعد الغسل وممن كان يقول في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلّي : النخعي، وحماد. وقال عطاء كذلك، إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة. وكان سفيان الثوري يقول في الصفرة تراها بعد أيام حيضها : يكفيها منه الوضوء. وبه قال عبد الرحم.ن بن مهدي، والأوزاعي. وكان سعيد بن المسيب يقول : تغتسل وتصلّي. وبه قال أحمد بن حنبل. وحكي عن النعمان قال : إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوماً أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك الكدرة، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً، وإن لَمْ تَرَ دماً أيام الحيض ورأت الصفرة والحمرة والكدرة فهو حيض. وقال يعقوب : هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضاً، إلا أن تكون بعد حمرة أو …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 304 صفرة أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضاً، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء، إلا في عدد الأيام. .( قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا تقدّمت الصفرة والكدرة لم يكن ذلك حيضاً حتى يتقدم الدم الفائض العبيط، فما كان بعد الدم الفائض من صفرة أو كدرة أو حمرة أو ما أشبه ذلك فهو معهم محسوب من الحيض، ولا يبيّن لي في معنى قولهم إلا أنها حائض على هذا الوجه. وأحسب أنه يوجد من قولهم : إنه إنما يكون الحيض في الدم، ولا أعلم في هذا إلا ما يشبه الشاذ. وكذلك في بعض قولهم : إن الصفرة والكدرة 235 / متى كانتا في أيام الحيض فهو حيض فهو عندي يشبه الشاذ، إلا / أنه إذا ثبت أنه لا حيض إلا بالدم أشبه أن يكون الحيض إنما يكون به، وأن غيره ليس بحيض. وإذا ثبت أن الحيض قد يكون بالصفرة والكدرة إذا تقدّمه الدم أشبه أن يكن حيضاً لهما من غير أن يتقدّم دم. وأما النقاء فمعي أنه يخرج في قولهم : إنه إذا ثبت أحكام الحيض ما بقيت أيام، ولو لم تر دماً، ولا صفرة، ولا كدرة، ولا ما أشبه ذلك من الفائضات. وفي بعض قولهم : إنه إذا لَمْ تَرَ دماً، ولا صفرة، ولا كدرة، ولا ما أشبه ذلك فائضا فذلك هو معنى الطهر إذا قد زايلها ما تكون به حائضاً، ومزايلة الحيض هو الطهر؛ لأنها في أيام الاستحاضة، وهذا الدم السائل تسمى طاهراً لمعنى .( مزايلة الحيض لها( 2 1) هذه المسألة جاءت في كتاب الإشراف برقم 309 ، وقد وضعناها هنا تماشياً مع موضعها ) في الأوسط. .240 ،236 - 235/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 305 365 ) باب 10 -] الحامل ترى الدم : - 364/1 ،312 - [(م 311 [* ش] : [م 311 ] (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في الحامل ترى الدم؛ فقال عطاء، وابن المسيب، والحسن البصري، [وحماد، والحكم]، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، وعكرمة، والشعبي، ومكحول، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب : لا تدع الصلاة. [م 312 ] غير( 1) أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم؛ فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري. وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان : هي بمنزلة المستحاضة. وقالت طائفة : تتوضأ وتصلّي، هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب، وروينا عنها أنها قالت : الحامل لا تحيض، لتغتسل وتصلّي. وروينا عنها أنها قالت : لا تصلّي حتى يذهب عنها. 1) في بيان الشرع : ثم اختلف هؤلاء أو من اختلف منهم فيما عليها من الطهارة عند رؤية ) الدم، فأمرها بالاغتسال سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري. وقال الحسن، وحماد بن أبي سليمان : هي بمنزلة المستحاضة. وقال محمد بن المنكدر والشعبي، والثوري : تتوضأ وتصلّي، وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه حيض، فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، وكذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق، وابن مهدي، وقتادة. قال غيره : عن محمد بن عبد السلام : هذا إغفال من قائله، والذي يخرج في قول أصحابنا تكون بمنزلة المستحاضة والمستحاضة عليها الغسل، وقد / 264 / مضى القول فيه، وأصل جامع أنه لا يكون حيض مع حمل، والله أعلم. رجع إلى الكتاب. قال أبو بكر : بالقول الأول نأخذ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 306 واختلف عن الحسن البصري، والزهري؛ فروي عن كل واحد منهما القولان جميعاً. وقالت طائفة : الحامل تحيض فتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة. وقال بكر بن عبد الله المزني : امرأتي تحيض وهي حامل. قال أبو بكر : أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسُّنَّة أن الحامل لا تكون .( حائضا( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج جميع ما قيل في معاني قول أصحابنا، فأظهر قولهم عندي إنها بمنزلة المستحاضة، وأظهر قولهم عندي في المستحاضة إن عليها الاغتسال، وأكثر قولهم في الاغتسال أن تصلّي وتجمع .( الصلاتين( 2 366 ) باب 11 -] المرأة ترى الدم وهي تطلق : /1 ، [(م 313 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض؛ فروينا عن النخعي أنه قال : هو حيض لا تصلي. وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال إسحاق : إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول : تصنع ما تصنع المستحاضة، وقال مالك : في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة [حين يضربها 1) الظاهر أن قول أبي بكر من صياغة محقق كتاب الإشراف؛ لأنه غير موجود بذلك اللفظ في ) الأوسط. .265 - 264/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 307 الطلق] حضرة الولادة تتوضأ وتصلّي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. [قال أبو بكر : لا تدع الصلاة حتى تلد فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا يشبه ما قيل، إلا التصريح بأنه حيض؛ لأنه يخرج في معاني قولهم إنه من طريق الولادة ومعنى النفاس، فأرخص ما يثبت من قولهم عندي إنه إذا ضربها الطلق ورأت الدم السائل الذي يكون بمعنى الحيض أنها تترك الصلاة، وتكون عندهم في معنى قولهم على هذا القول فيما رأت بعد ذلك من صفرة، أو كدرة، ما لَمْ تَرَ الطهر بمنزلة النفاس. وفي بعض قولهم : إنها لا تترك الصلاة، ولو رأت ذلك حتى تركز للولد. وفي بعض قولهم: حتى ترى أعلام الولد، ولو ركزت للولد. وفي بعض [قولهم] إنها بمنزلة المستحاضة حتى تنقضي، ولو خرج بعض الولد. وفي بعض قولهم : إذا انفقأ الهادي تركت الصلاة رأت( 1) دما أو لَمْ تَرَهُ. والمعنى من قولهم يخرج عندي أحد معنيين : أحدهم أنه إذا رأت أسباب الولد وهو معنا المخاض، أو رأت ما تكون به نفساء من الدم السائل كذلك بذلك بمنزلة النفساء لثبوت أسباب الولد به، ولأنه بمعنى النفاس. وأما أن يكون في جميع ذلك بمنزلة المستحاضة، إذا لم يثبت بذلك معنى النفاس حتى يقع فهذا عندي هو الاحتياط لها في معنى الصلاة، والأول عندي .( هو معنا أشباه النفاس( 2 1) في الأصل : ترى. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) .265/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 308 368 ) باب 12 -] الحائض تطهر قبل غروب الشمس - 366/1 ، [(م 314 أو قبل طلوع الفجر : [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الحائض تطهر / 265 / قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر؛ فقالت طائفة : إذا طهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء. وروينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وبه قال طاووس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. [وكان الحكم، والأوزاعي يقولان : إذا طهرت من آخر النهار صلّت الظهر والعصر]. وقال الحسن البصري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان : إذا طهرت في وقت العصر صلّت العصر، وليس عليها صلاة الظهر. وقال الثوري : [إن شاءت صلّت الظهر والعصر، و] ليس عليها إلا العصر. وكذلك قوله في المغرب والعشاء [وليس المغرب عليها بواجب] إذا طهرت بعد [أن يغيب] الشفق. وحكي( 1) عن النعمان أنه قال : لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقالت طائفة : إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلّت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلّي فيه صلاة واحدة صلّت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما تصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلّت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلّى ما فيه المغرب وركعة من العشاء صلّت المغرب والعشاء، هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول : فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل 1) في بيان الشرع : وفي قول مالك : إذا أمكنها أن تصلّي الظهر وركعة من العصر فعليها الظهر ) والعصر، وإن لم يمكنها أن تصلّي إلا صلاة واحدة فليس عليها غيرها. وكذلك الجواب في المغرب والعشاء. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 309 مغيب الشمس قدر ما تصلّي صلاة واحدة اغتسلت وصلّت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا رأت الحائض الطهر في وقت فعليها صلاة تلك الصلاة، والتي تليها قبلها. وفي بعض قولهم : إنه ليس عليها الصلاة إلا التي طهرت في وقتها. وفي بعض قولهم : إنه ليس عليها صلاة إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وأمكنها الغسل والتطهر قبل انقضاء وقتها وصلاتها في وقتها قبل انقضائها، وهذا القول عندي أصح ما يخرج عندي من القول؛ لأنها كانت فيما دون ذلك قبل الطهر ممنوعة من الصلاة، وبعد الطهر مخاطبة بالغسل للصلاة، ولا صلاة لها إلا به. إلا أني أقول : إنها إن خافت فوت وقت الصلاة التي طهرت فيها إن اغتسلت لها تيممت وصلّت إذا كانت على حال إن أخذت في الغسل لم تدرك الصلاة في وقتها، فإذا صلّت بالتيمم فيخرج أنه لا شيء عليها غيره، ويخرج عندي أنها تعيدها بالغسل عند وجود الماء، والأول عندي باللازم، .( وهذا بالاحتياط( 1 369 ) باب 13 -] المرأة تحيض بعد دخول وقت - 368/1 ، [(م 315 : ( الصلاة قبل أن تصلّيها( 2 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها؛ فقالت طائفة : وقال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وإسحاق : عليها القضاء. وقال أحمد : يعجبني أن تعيد. وقال الشافعي : تقضيها إذا [كان] أمكنها أن تصلّيها .266 - 265/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 2) نصّ كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع، ) وتقديم وتأخير، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 310 في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. وقال محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي : لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت. / 266 / وقال مالك : إذا صلّت ركعة من الظهر أو بعد الظهر ثم حاضت لا تقضي [هذه] الصلاة التي حاضت فيها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج جميع ما قيل في هذا الفصل بما يشبه قول أصحابنا، فإن كانت على غير توان في أمر الصلاة من أولها، وقد يخرج جميع ذلك، ولو كانت على توان ما كانت سالمة بذلك التواني، فأشبه ما يخرج عندي في قول أصحابنا في نحو هذا أنه إذا مضى وقت الصلاة الحاضرة بقدر ما لو قامت إلى الصلاة تطهرت وصلتها بكمالها قبل أن يأتي الحيض في معاني الاعتبار كانت مأمورة ببدل تلك الصلاة. ولو كانت في الاعتبار يبقى عليها من تلك الصلاة حد( 1)، ولم تتوان فبقي عليها حد مما لا تتم الصلاة إلا .( به لم يكن عليها إعادة الصلاة إذا طهرت( 2 370 ) باب 14 -] الحائض تطهر وقت لا يمكنها فيه - 369/1 ، [(م 316 الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت؛ فقالت طائفة : إذا أخذت في الغسل فلم 1) في الأصل : حداً. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) .267 - 266/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 3) في بيان الشرع : (ومنه) : واختلفوا في الحائض تطهر وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة ) حتى يخرج الوقت؛ فقال الأوزاعي لا شيء عليها، وقال قتادة، والثوري : إذا رأت الطهر في وقت الصلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة. وفي قول الشافعي : إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة تصلّي الظهر والعصر، وإن لم تفرغ من غسلها حتى غربت الشمس، وبه قال أحمد. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 311 تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، وذلك في طلوع الشمس وغروبها، هذا قول الأوزاعي. وقال آخرون : إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر أو ركعة قبل اطلاع( 1) الشمس حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعد ما غابت الشمس، أو طلع الفجر، أو طلعت الشمس صلّت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما وقتها حين ترى الطهر؛ لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل، هذا قول الشافعي. وقال قتادة : إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة. وقال ذلك الثوري. وقال أحمد بن حنبل : تصلّي الظهر والعصر إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرغ حتى تغيب الشمس. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الحائض إذا طهرت في أيام حيضها، وفي وقت صلاة نحو ما يلزمها في طهرها من حيضها، مما مضى من القول لمعاني الاختلاف، ولا فرق مع صاحب هذا القول من طهرها في أيام الحيض بعد تمام الحيض في ثبوت الطهر وثبوت الصلاة في الطهارة. وقد يخرج في بعض قولهم : إن لها أن تنتظر رجعة الدم إذا كان الطهر في أيام الحيض فإن راجعها الحيض لم يكن عليها إعادة، فإن تم لها الطهر كان عليها الإعادة. وأحسب أن من قولهم : إن لها أن تنتظر الصلاة والصلاتين، وأحسب أن من قولهم : إن لها أن تنتظر يوما أو ليلة، والشك مني من قولهم : أن تنتظر يوماً وليلة بهذا المعنى، وهذا عندي بشبه الفاحش؛ لأنه قد قيل : إنه أقل الحيض، فيخرج أنها تنتظر في أيام حيضها كلها. وأصح معاني ما قيل على الطاهر الغسل والصلاة، وإنما كان لها / 267 / العذر في .( ترك الصلاة ؛ لمعارضة الحيض، فمتى زال معنى الحيض ثبت معنى الصلاة( 2 247 ). ولعل الصواب : طلوع. / 1) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط ( 2 ) .268 - 267/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 312 371 ) باب 15 -] النفساء : - 370/1 ،318 - [(م 317 [* ش] : [م 317 ] أجمع( 1) أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. [م 318 ] واختلفوا في أقصى حد النفاس؛ فقالت طائفة : حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس، لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض. وفيه قولٌ ثانٍ قاله الحسن البصري، قال : النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة. 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : أجمع أهل العلم على أن النفساء الاغتسال إذا ) طهرت. واختلفوا في أقصى حد النفاس؛ فقالت طائفة : حد النفاس أربعون / 373 / يوما، هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعثمان ابن أبي العاص، وأنس بن مالك، وعائذ بن عمر، وأم سلمة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وفيه قولٌ ثانٍ قاله الحسن البصري، قال : النفاس لا يجاوز أربعين يوماً، فإذا جاوزت الخمسين فهي مستحاضة، وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنَّ أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، أبو ثور، وعمر بن القاسم أن مالكاً رجع عن هذا القول، وقال آخر ما النفساء، سئل عنه النساء وأهل المعرفة فلتجلس بعد ذلك، وقالت طائفة : تجلس كإمرأة من نسائها، روينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي. وقد اختلف فيه عن عطاء، فهذه أربعة أقوال أوقع، قولان شاذان أحدهما أن تنتظر إذا ولدت تسع ليلاً أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلّي، روينا هذا القول عن الضحاك، والقول الثاني ذكره الأوزاعي عن أهل دمشق أن أجل النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 313 وقالت طائفة : أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. وذكر ابن القاسم أن مالكاً رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال : يسأل عن ذلك النساء، وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. وقالت طائفة : تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي. وقد اختلف فيه عن عطاء، وروينا عنه أنه قال كما قال الشعبي : تربص شهرين. فهذه أربعة أقوال، وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما : أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال، أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلّي. يروى هذا القول عن الضحاك. والقول الثاني : ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون : إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة. [وقال قائل : إذا استمر بالنفساء الدم حتى تجاوز ستين يوماً فهي مستحاضة، تغتسل عند الستين وتصلّي، وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في الستين يوماً كلها؛ إذ جائز أن تكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة( 1)، وسائر الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها. قال أبو بكر : وقد يلزم عندي من أمر البكر المبدأة أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوماً، فإن زاد الدم ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها : دعي الصلاة إلى أقصى نفاسها، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، ويجب كذلك 1) هكذا وردت العبارة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 314 أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياماً معلومة في النفاس، فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى كما يأمر من لها وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت، فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم، فيما مضى وتجعل ما زاد على ذلك الوقت .( استحاضة، والله أعلم]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر النفاس إنهم قالوا : إن أكثره أربعون يوماً. وفي بعض قولهم : إن أكثره ستون يوماً. وقيل بمعاني قولهم : إن أكثره تسعون يوماً. ولا أعلم أكثر من هذا. وأكثر معاني قولهم يخرج بالأربعين إن أكثره أربعون يوماً، ولا أعلم أن أحداً منهم قال في أكثر من أربعين يوماً، وهو فيما ليس ذلك إذا ثبت معاني هذه الأقاويل بين التسعين والأربعين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون يقال أكثره أربعون، ولا يجوز ذلك في الخمسين إذا ثبت في الستين، وكلما ثبت في أكثره وأقله فيما بينهما .( يلحقه معناهما عندي( 2 372 ) باب 16 -] اختلافهم في أقل النفاس : - 371/1 ، [(م 319 [* ش] : واختلفوا( 3) في أقل النفاس؛ فقالت طائفة : إذا وضعت الحامل .(251/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .374 - 373/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : كان الشافعي يقول : إذا وضعت المرأة الحامل حملها ) فرأت دماً فهي نفساء، إذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة. وقال أبو الحسن، وأبو ثور : أقل الطهر ساعة، وحكى ذلك أبو ثور عن الشافعي، وقال الأوزاعي، ومالك، وأبو عبيدة : إذا ولدت المرأة ولم تر دماً فتغتسل وتصلّي، وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق : تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وقال النعمان : أقل النفاس خمسة وعشرين يوماً، وقال الحسن البصري : إذا رأت النفساء الطهر في تسعة أيام اغتسلت وصلّت والقول صحيح. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 315 حملها فرأت دماً فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي. وقال محمد بن الحسن : أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه. وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوماً. وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولداً فلم تَرَ عليه دماً قليلاً ولا كثيراً، قال : تغتسل وتصلّي. وقال مالك كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال سفيان الثوري : النفساء تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وقال النعمان : أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً. وقال يعقوب : أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يوماً، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك. قال أبو بكر : هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة. وكان الحسن البصري يقول : إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوماً فإنها طاهر فلتصل. وروينا عن الضحاك أنه قال : إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع، وصلّت. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إن النفاس بمنزلة تقدم الدم الفائض في الحيض؛ إذا ولدت المرأة فرأت الطهر ولَمْ تَرََ الدم ثبت عندهم في معاني الصلاة ما ثبت في الطهر في أيام الحيض، وقد مضى ذكر …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 316 ذلك، إلا أنه من قولهم : إنها إذا طهرت هذا الطهر اغتسلت وصلّت، ويؤمر زوجها أن [لا]( 1) يطأها إلى ثلاثة أيام، وهذا عندي احتياط في الوطء، وإذا لم تر الطهر بعد أن ولدت فهي في الصفرة والكدرة والحمرة، وما أشبه ذلك بمنزلة النفساء إذا كان ذلك فائضاً، وكذلك في انقطاع ذلك كله من غير أن ترى الطهر، فقد يخرج في بعض قولهم : إن ذلك بمنزلة الطهر كما هو في الحيض، وما لم تر ما يجب به الطهر من النفاس فهي عندهم في معاني قولهم نفساء إلى وقت ما يخرج عندهم أنه أكثر النفاس، فإذا بلغت ذلك الوقت عند صاحبه وبها دم سائل كان عليها عنده أن تغتسل وتصلّي بمنزلة المستحاضة، وإن جاء ذلك الوقت وليس بها دم فائض اغتسلت وصلّت ولو كان بها صفرة .( أو كدرة أو ما أشبه ذلك( 2 373 ) باب 17 -] اختلاف أهل العلم في النفساء - 372/1 ، [(م 320 تطهر وتغتسل وتصلّي ثم يعودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلّي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس؛ فقالت طائفة : إذا طهرت صلّت، 1) كلمة (لا) غير موجودة في الأصل. والظاهر إثباتها، والله أعلم. ) .363/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في النفساء تطهر ثم يعاودها الدم قبل مضي ) أكثر النفاس فروينا عن علي، والشعبي أنهما قالا : إذا طهرت صلّت وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين هذا يشبه مذهب الشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الدم إذا عاودها بعد أن رأت الطهر بيوم أو بيومين أو ثلاث ونحو ذلك كان مضي إلى دم النفاس، فإن تباعد ما بين الدمين كان حيضاً، هذا قول مالك. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنها إذا رأت الطهر فهو طهر، وإن عاودها بعد / 357 / فذلك دم فساد، ولا تدع الصلاة إلى خمس عشرة ليلة، فإن رأت بعد خمس عشرة ليلة أكثر دم فهو حيض، فهذا قول أبي ثور. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 317 وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين. روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء. قال أبو بكر : هذا يشبه مذهب الشافعي. وقال أبو عبيد كذلك، إلا أنه قال : ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده. وكان مالك يقول : متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك دما هو قريب من دم النفاس كان مضافاً إلى دم النفاس، وألغت ما بين ذلك من الأيام مما لَمْ تَرَ فيه دماً، وإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقل حيضاً، وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء، فإن تمادى بها أقصى ما تقول النساء إنه نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء، وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة. وكان أبو ثور يقول : وإذا رأت النفساء الطهر والنقاء فهو طهر، وإن عاودها بعد أيام فذلك دم فساد، ولا يكون يعود دم حيض ولا نفاس بعد النقاء إلى خمس عشرة ليلة، فإن رأت بعد خمس عشرة دماً يوماً وليلة وأكثر فهو حيض، تدع الصلاة، فإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت، وهي بعد النقاء الأول من النفاس حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم والغشيان حتى ترى دم الحيض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنها إذا نفست المرأة أول نفاس فطهرت فيه على وقت يكون نفاسها، ولو كان أقل أوقات النفاس فطهرت بعد ذلك ما يكون حكمها طهراً، وهو أقل الطهر معه، ثم جاءها الدم بعد ذلك حيضاً، فإن جاءها الدم قبل ذلك الوقت الذي يكون طهراً في أقل ما يكون أكثر النفاس معه، وأقل من النفاس الذي يكون نفسه فهو نفاس، وإن .( كان في أقل ما يكون أقل الطهر وأكثر ما يكون النفاس فهو استحاضة( 1 .358 - 357/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 318 374 ) باب 18 -] حد أقل الطهر : - 373/1 ، [(م 321 [* ش] : واختلفوا( 1) في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين؛ فقالت طائفة : أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري. وزعم أبو ثور : أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً. وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان، وصاحبيه. وأنكرت طائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال : أهل المدينة يقولون : ما بين الحيضتين خمسة عشر. قال أحمد : ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق : ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني لا يحدون الطهر وإنما طهرت عليه فهو طهر( 2)، ولا معنى للاختلاف في ذلك، وإنما يخرج معاني اختلافهم في أقل الطهر ما هو؛ فقد قيل : أقل الطهر في بعض قولهم عشرون يوماً. وقيل : عشرة أيام. ولا أعلم أنه قيل في قولهم بالنص؛ لأنه لا وقت له في معاني ثبوت الدم واستعماله، وإنما هو لا وقت عندهم ما لم يأتِ أحكام الدم الذي يفصل به عندهم بين الحيض والاستحاضة، فإذا كان ذلك لم يحسن إلا أن يكون له معهم أقل لتكون فيه المرأة مستحاضة، وتكون فما سوى ذلك حائضاً لثبوت حكم ذلك كله 1) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال الثوري : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر ) يوماً، وذكر أبو ثور ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم، وحكى ذلك عن النعمان، وصاحبه وأبي بكر أحمد، وإسحاق في ذلك. وقال أحمد : بين الحيضتين على ما يكون، وقال إسحاق : توقيتها وراء الخمس عشرة باطل. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) هكذا وردت العبارة، ولعل بها نقصاً. ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 319 لثبوت حكم الحيض، ولا صوم، ولا صلاة لثبوت حكم ذلك كله ووجوبه .( في الاستحاضة( 1 375 ) باب 19 -] سن المرأة الذي إذا بلغته - 374/1 ،323 - [(م 322 كانت من الموئسات. مسألة ((الحائض تطهر وتصلّي ثم يعاودها الدم)) : [* ش] : [م 322 ] [روينا عن عطاء بن رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة. وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال : بمنزلة المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال : يشبه أن يكون هذا حيضاً]. [م 323 ] واختلفوا( 2) في الحائض تطهر وتصلّي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام؛ فقالت طائفة : لا تدع الصلاة، وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، غير أن أحمد قال : حتى يتبيّن لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى، ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات؛ فيكون حيضاً منتقلاً. فأما سفيان الثوري، وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضاً ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض. .191/ 1) الكندي : بيان الشرع، 54 ) 2) في بيان الشرع : ومن كتاب الإشراف : واختلفوا في الحائض تطهر وتصلّي، ثم يعاودها الدم ) بعد يوم أو أيام؟ فقالت فرقة : لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله / 237 / المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد، وأبي ثور، غير أن أحمد حتى يتبين له أنه حيض مستقبل. فأما الثوري، وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضاً ما دامت في أيام الحيض. وقال أبو بكر : وهذا أشبه مذهب الشافعي، فإن رأت على أيام الحيض فذلك استحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 320 وكان مالك يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوماً أو يومين فتترك الصلاة، ثم ترتفع عنها يوماً أو يومين، ثم تصلي، ثم تراه يوماً أو اثنين، ثم يرتفع عنها، ثم تراه مرة ويذهب أخرى، قال مالك : إذا اختلطت عليها كما ذكرت فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم، فإذا ذهب اغتسلت وصلّت، فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها وزيادة ثلاثة أيام اغتسلت، ثم صلّت، وصنعت ما تصنعه المستحاضة. [هذه حكاية ابن وهب عنه، وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذه المسألة فقال : إذا كان ذلك بين ظهراني قروئها فإنها تمسك أيام الدم، وإن كانت ذلك فرجاً من طهر، فإذا أكملت أيام .( الدم اغتسلت وصلّت كالمستحاضة. قال : وهو قول الأوزاعي فيما أعلم]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا طهرت المرأة في أيام حيضها ثم راجعها الدم في أيام حيضها أنه لا يشبه عندي في قولهم ثبوت اختلاف، وأنه حيض ما كانت في أيام حيضها، وأما إن طهرت وصلّت وراجعها صفرة أو كدرة في أيام حيضها فمعي أنه يختلف في ذلك من قولهم؛ ففي بعض قولهم : إن ذلك حيض لتقدم الدم في أيام الحيض. وفي قول بعض : ليس بحيض؛ لأنه عن طهر أتى كان حيضاً في الأول إذا كان عن تقدم دم فائض. ومعي أنه قد يدخل عندي بثبوت الاختلاف أنه لا يكون حيضاً أن لا يكون هذا الدم حيضاً على هذا الطهر، فإن كان ثبت عليهم ذلك فعلى غير ( معاني باتفاق في جميع معاني ذلك، إلا أنه يعجبني أن يثبت ذلك، فلأمر( 2 .( الصلاة أن تصلّي، وتصوم، ولا يطؤها زوجها، وتعيد صومها لمعاني الاختلاف( 3 .(257/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) لعل الصواب : لأمر. ) .238 - 237/ 3) الكندي : بيان الشرع، 54 ) .hC’G A.édG ¢†«ëdG UEàc ``` 9 321 376 ) باب 20 -] قول من رأى أن تستظهر المستحاضة - 375/1 ، [(م 324 بعد مضي أيام الحيض ثلاثا : [* ش] : اختلف( 1) أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض؛ فقالت طائفة : تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلّي. [هذا قول مالك، ذكر معن( 2) أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه : إنما يأمر المرأة بأن تستطهر إذا كان حيضها اثنى عشر يوماً، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر فإنه تستطهر بيومين، وإن كان حيضها أربعة عشر تستطهر بيوم، والتي أيامها خمسة عشر لا تستطهر بشيء]. وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياماً عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين، فزادت على أيامها تلك، قال : فلتستطهر بيوم أو بيومين، ثم هي مستحاضة. وكان الحسن البصري يقول في الحائض : تستطهر بعد أيام حيضها يوماً أو يومين، ثم تغتسل وتصلّي. 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في المرأة تكون لها أيام معروفة ثم ) تستحيض ففي قول مالك أنها تمكث بعد أيام حيضها ليلاً ثم تغتسل وتصلي وكان الأوزاعي يقول تستطهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي مستحاضة، وكذلك الحسن البصري، وأنكر الشافعي مذهب مالك، ورأى إذا انقضت الأيام التي كانت تحيض فيهن أن تغتسل وتصلّي، وتتوضأ لكل صلاة ما دامت كذلك، حتى تعود أيام حيضها، وبه قال أحمد بن حنبل، وأكثر أصحابنا. قال أبو سعيد.. إلخ. 258 ) : هو معن بن عيسى القزاز، كان ربيب مالك، وكان أشد / 2) قال محقق الأوسط ( 2 ) الناس ملازمة له، وكان مالك يتكئ عليه عند خروجه إلى المسجد، مات سنة ثمان 379 . الديباج المذهب - 367/ وتسعين ومائة بالمدينة. (انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 1 .(253 - 252/ 345 . وتهذيب التهذيب 10 - 344/2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 322 وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوماً أو يومين، ثم تصلّي. [قال أبو بكر : وأنكرت طائفة الاستطهار؛ وذلك أن المرأة إنما تستطهر بأن تصلّي إذا شكّت لا تستطهر بترك الصلاة، وهذا مذهب الشافعي. وذكر الشافعي قول مالك في الاستطهار بعد الحيض، ثم قال : وهذا خلاف ما رواه تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت » : مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقط عنها صلاة أيام ،« تحيضهن .( برأيه]( 1 قال أبو بكر : ومذهب الشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل وتصلّي، وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وتصلّي، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا انقضت أيام حيضها وأيام حيضها التي لها عادة من أقل من أكثر الحيض انتظرت يوماً ويومين ما لم تجاوز أكثر الحيض، وقد مضى ذكر أكثر الحيض بمعاني قولهم، ثم تغتسل وتصلّي أيام الطهر الذي هو أقل الحيض معهم، وقد مضى ذكر ذلك بمعاني اختلافه. فإذا انقضت أيام الطهر في هذه الاستحاضة تركت الصلاة أيام حيضها وكانت حائضاً، فإن استمر بها الدم لم تنتظر في هذه الاستحاضة شيئاً، ولا فيما يستقبل؛ لأنه قد علم أن تلك استحاضة، وإنما الانتظار في أول وقت. ومعي أنه قد قيل : إنها تنتظر، وإنما تقعد أيام حيضها ثم تغتسل وتصلّي .( في أيام الطهر( 2 258 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .198/ 2) الكندي : بيان الشرع، 54 ) .EH.dG UEàc 10 378 ) باب 1 - إثبات الطهارة بجلود الميتة - 377/1 ،326 - [(م 325 بالدباغ. باب 2 - اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان] : مرّ بشاة لمولاة لها قد » [* ش] :( 1)[عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة » : 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .« ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما على أهل الشاة لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده؛ فنهت طائفة عن الانتفاع بها قبل الدباغ وبعده، وهذا قول أحمد بن حنبل، ومن حجة من قال به، وقال بقوله أخبار رويت عن عمر وابن عمر، وعمران بن حطان وعائشة أم المؤمنين، وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ والانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام التي يقع عليها الدباغ وهي حية. وممن قال بذلك عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق، واحتج بعضهم في ذلك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكى، وبأخبار عن عمر وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة في ذلك، وقد احتج بعضهم بهذا القول بأن الله حرم الميتة في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على القول به، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح أن ينتفع بإهاب بعض ما يجوز أكل لحمه مذكى إذا مات بعد الدباغ كان ذاك في معناه من جلود الأنعام مباح الانتفاع بها بعد الدباغ، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى جملة تحريم الميتة في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 324 أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا : يا رسول الله، إنها ميتة. فقال : إنما حرم من الميتة قال الحميدي : فقيل لسفيان : إن معمراً لا يقول فيه : فدبغوه، ويقول : .« أكلها كان الزهري ينكر الدباغ؛ فقال سفيان : لكني قد حفظته أنا. وإنما أردنا منه هذه .( الكلمة، ولم يقلها غيره : إنما حرم أكلها]( 1 روت العالية بنت سبيع وقالت : حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال » رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أخذتم إهابها؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة، فقال .« رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهرها الماء والقرظ .« إذا دبغ الإهاب فقد طهر » : وقال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول عبد الرحمن بن وعلة : قلت لابن عباس : إنا نغزو هذا الغرب وعامة أسقيتهم الميتة، وربما قال حماد : وأكثر أسقيتهم الميتة، فقال : قال .« دباغها طهورها » : رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 325 ] قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده؛ فنهت طائفة عن الانتفاع بها قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل. وقال زيد بن وهب : كتب إلينا عمر بن الخطاب : أنه بلغني أنكم بأرض تلبسون ثياباً يقال لها الفراء، فانظروا ما من ميتة. وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام، وما يقع عليه الذكاة وهي حية، هذا قول أكثر أهل العلم. 260 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وقاموس / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) الشريعة. .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 325 [م 326 ] قال أبو بكر : وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى ويدبغ أن الدباغ يطهره : عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه. [وقد روينا غير ما ذكرناه أقاويل غيرها خلاف ما ذكرناه؛ فمن ذلك ما رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، ولا تباع. ولا نعلم أحداً وافق النخعي على هذا القول]( 1). وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل : هل يصلّى في جلد الميتة إذا دبغ؟ قال : لا، وقال : إنما أذن في الاستمتاع به، ولا أرى أن يصلّى فيه. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأساً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، وأحسب علة من أجاز الانتفاع بإهاب الميتة بعد الدباغ ذهب إلى هذا الحديث، أو نحوه في هذه الميتة، والذي لم يجز ذلك ذهب إلى حديث أو أحاديث 2). وفي )« لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » : تروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه / 77 / قال 4) والمعنى واحد. ولو ثبت معنى )«( بإهاب ولا بعصب( 3 » حديث آخر أنه .(268/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط) 2 ) 2) فرواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عُكيم بلفظ قريب (سنن أبي داود، كتاب اللباس، ) 67 . سنن الترمذي، كتاب اللباس، /4 ، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم 4127 .(222/4 ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم 1729 3) في قاموس الشريعة : ولا بعقب. ) 4) رواه الطحاوي عن عبد الله بن عكيم (شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن ) .(281/ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة وطهارتها بالدباغ وفيما يخالف ذلك، 8 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 326 الاختلاف لم يبعد ذلك من طهارته بالدباغ؛ لثبوت أصله حلالاً قبل الميتة، وأن الميتة معارضة له، وداخل معنى النجاسة على الطهارة في الأصل على الاعتبار، فأما اللحم نفسه فلا معنى إلى تحويله من جوهره لاحتيال إذا ثبت محرماً. وأما الإهاب فقد يخرج في الاعتبار معنى طهارته لأصلها قبل معارضة النجاسة له، وكذلك يخرج في الشبه لذلك إهاب الخنزير، والقرد، وما أشبههما من المحرمات، وإنما ثبت لمعاني في كتاب الله تحريم لحم الخنزير، ولم يأتِ النصّ على جلده، وإن كان جلده يقتضي حكمه في معنى فإن( 1) التحريم وقع على الميتة كلها، وعلى تحريم لحم الخنزير دونه كله، فلا يبعد أن يكون يشبه .( جلد الميتة؛ لأنه إنما يقع( 2) على النجاسة المعارضة من قبل التحريم( 3 380 ) باب 3 -] اختلاف أهل العلم في الانتفاع - 379/1 ،329 - [(م 327 بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها : [* ش] : [م 327 ] (ومن الكتاب) : واختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها؛ فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، وابن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان( 4) إذا غسل. وقال الأعمش : كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره. وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وقالوا : يغسل. وقال الأوزاعي : الريش، والعصب، والصوف ذكي كله. وكره بعضهم ذلك، قال ابن 1) كلمة (فإن) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) 2) في قاموس الشريعة : تقع. ) .283 - 282/ 78 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 77/ 3) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب عبد الله كذلك قالوا : ) إذا غسل، وبه قال مالك، والليث بن سعيد والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم : وكره ذلك عطاء، ونهى عنه الشافعي. .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 327 جريج : سألت عطاء عن صوف الميتة فكرهه، وقال : إني لم أسمع أنه يرخص ( إلا في إهابها إذا دبغ. وكان الشافعي يقول في إهاب الميتة : إذا دبغ ولدك( 1 عليه شعره، فماس الماء شعره نجس الماء، وإن كان الماء في باطنه وكان شعره طاهراً لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره. [م 328 ] قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. [م 329 ] وأجمعوا على أن الانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها جائز إذا أخذ منها وهي أحياء( 2). ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء وبين الشعر والصوف والوبر بيان على افتراق أحوالها، ودل على أن الذي يحتاج إلى الذكاة هو الذي فات قبل أن يذكى حرام، وأن ما لا يحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها؛ [إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى الذكاة، فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم، والله أعلم،] فأما عطاء فإنه .( كره [ه، وقد يكره] الشيء، فإذا وقف على التحريم( 3) لم يحرمه( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معاني الاختلاف بحسب ما قيل في هذا الفصل، وأحسب أن بعضاً أجاز ذلك بعد الغسل ولم 1) قال محقق كتاب الإشراف : لدك أي لصق، واللدك لزوق الشيء بالشيء، وفيه لغة لكد كما ) .(372/ قالوا : جزب وجبذ (لسان العرب 12 273 ). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : وهي / 2) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط ( 2 ) حية...عليه من الفرق... هو الذي مات قبل...ما لا يحتاج إلى الحياة ولا حياة.. إلخ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإذا وقف عليه. ) 273 ). وفي كتاب الإشراف / 4) هكذا ورد النصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة والأوسط ( 2 ) المنقول من كتاب الأوسط : ..أخذ منها وهي أحياء. قال أبو بكر : فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم، والله أعلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 328 يجزه قبل الغسل، وبعض أجازه قبل الغسل وبعد الغسل، وبعض أجازه إذا جزّ، ولم يجزه إذا نتف نتفا( 1). ومعي أنه قيل : إذا لم يحتمل شيئاً من الجلد متبيناً فيه ولا من الرطوبة فلا بأس. وهذا على قول من يجيز الانتفاع به، وإذا ثبت أنه لا يجوز حتى يغسل لم يجز إذا غسل؛ لأن الميتة لا تتحول، ويعجبني قول من أجاز الانتفاع به، وحسن ما اعتل له / 78 / أبو بكر عندي؛ لأن ذلك في الحياة لا يختلف فيه، ولا يختلف فيه معهم إذا خرج منها شيء من الجلد أو اللحم( 2) الحي، إلا أنه نجس قبل ذكاتها إذا ثبت أنه في خروجه منها طاهر بمعنى الاتفاق ثبت أنه غيرها في الحكم؛ لثبوت نجاسة ما خرج منها في .( حياتها من الحي في معاني من( 3) قولهم( 4 381 ) باب 4 -] الأخبار الدالة على طهارة - 380/1 ،331 - [(م 330 شعور بني آدم : ناول الحلاق شقه » [* ش] : قال( 5) أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : وبعض أجازه إذا جزه أو لم يجزه إذا نتف نتفاً. ) 2) في قاموس الشريعة : واللحم. ) 3) في قاموس الشريعة : في معاني الاتفاق من قولهم. ) .284 - 283/ 79 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 78/ 4) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 5) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه ) الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس. وقد اختلف الناس في شعر بني آدم، وكان عطاء، وجماعة لا يرون به بأساً ويرون أنه طاهر في » في قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيان على طهارة الشعر، وأخذ الناس بهذا القول، ومن استدل بأن المنيّ طاهر « الموضع الثاني من بيان الشرع : وأحق الناس بهذا القول من استدل في الموضع الثاني » وعلى أن من قال .« كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » : بقول عائشة إن من مسَّ عضواً من أعضاء زوجته عليه الوضوء، : « من بيان الشرع : وعلى أن من قول وليس على من مس شعرها طهارة. وكان الشافعي يرى شعور بني آدم نجسة. وقال النعمان، ويعقوب : لا خير في بيع شعور بني آدم، ولا ينتفع به. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 329 الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين .« الناس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه لا » : وقال أنس .« يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل [م 330 ] قال أبو بكر : قد اختلف أهل العلم في شعور بني آدم؛ فكان عطاء بن أبي رباح لا يرى بأساً أن ينتفع بشعور الناس التي تحلق بمنى. [وقال بعضهم : كل ما كان طاهراً في حال حياته يجوز ملكه والانتفاع به، وإن كان ما لا يؤكل لحمه فلا بأس بالانتفاع بشعره في الحياة وبعد الممات؛ لأن الشعر لا يموت، وذلك كالإنسان وهو طاهر وشعره طاهر، فإذا جز لم يتغير عن حاله؛ لأن الشعر لا ذكاة عليه، ولا حياة فيه، وهو بعد الجز وقبله، وبعد موت الإنسان وقبله على معنى واحد لا يتغير. وكذلك الحمار الأهلي، والسنور، وكل ما ملكه وكان طاهراً في حال حياته مما لا يؤكل لحمه، وكل ما لم يجز ملكه والانتفاع به في حال حياته، فكذلك شعره في حياته، وبعد موته لا يجوز الانتفاع به، وذلك كالخنزير. قال أبو بكر : وأنا ذاكر اختلاف أهل العلم في الخنزير فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال آخر : مما يتعارفه الناس فيما بينهم أن أحدهم يصلّي وعلى ثوبه بعض الشعر من رأسه ولحيته، وفيما يجدونه في أطعمتهم وأشربتهم من الشعر، لا يتعافون ذلك؛ بيان على أن الشعر طاهر، وليس مع من ادعى أن شعور بني آدم نجسة حجة تلزم. قال أبو بكر : وفي قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان على طهارة الشعر. وإن قال قائل : شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد سمعت بعض من يقصر فهمه يقوله، وقال : لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره. نبين له : ليس يدخل …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 330 على من قال : إن الشعر طاهر شيئاً إلا دخل على من قال : إن المنيّ طاهر مثله؛ لأنه يحتج في طهارته بفرك عائشة المنيّ من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله، والتحكم لا يجوز، وعلى أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلناه؛ لأنه قال : من مسَّ عضواً من أعضاء زوجته انتقضت طهارته، وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته. وقوله : لها شعرك طالق مثل قوله : لها رجلك طالق؛ فقد جعل الشعر كعضو من أعضائها في باب الطهارة، قال : شعور بني آدم وما لا يجوز أكل لحمه نجس؛ لأن ما قطع من الحي .( هو ميت، فليقل مثل ذلك في شعور ما لا يؤكل لحمه، وليس فرق بينهما]( 1 وقال الشافعي : ولا يصلّي الرجل والمرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما، ولا شعورهما بشيء لا يؤكل لحمه، ولا شعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره وهو حي، فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن في معنى الذكي، أو يؤخذ بعدما يذكى ما يؤكل لحمه فتقع الزكاة( 2) على كل حي منه وميت. وإن سقط من شعورهما شيء فوصلا بشعر إنسان، أو شعورهما لم يصلّيا فيه، فإن فعلا أعادا إن شاء الله. وقال إسحاق بن راهويه مثل معنى قول الشافعي، وإن اختلفت ألفاظهما. [م 331 ] قال أبو بكر : وكان النعمان يقول : لا خير في بيع شعر بني آدم، ولا يجوز بيعه، ولا ينتفع به. وكذلك قال يعقوب، قال : ولا بأس أن تُصَل المرأة شعرها بالصوف، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني( 3) قول أصحابنا الاتفاق من قول 276 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. - 275/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط. والظاهر أن الصواب : الذكاة. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا.. إلخ. ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 331 أصحابنا : إن شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة، كانت فيهم أو زايلتهم، إلا ما عارضتها من ذلك نجاسة، وأشعارهم تبع لهم، ولا معنى في نجاستها إذا زايلتهم في الحياة ما لم يلحق شيء من جلد، أو لحم فيكون بذلك ما مسّها نجساً. وأما بيعها فإنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به، ولا يجوز البيع لشيء لا ينتفع به؛ لأنه من الباطل، وإن ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله لم .( يجز معنا كراهية بيعه، وإنما( 1) ثبت معي كراهية بيعه لأنه لا ينتفع به( 2 382 ) باب 5 -] شعر الخنزير : - 381/1 ،333 - [(م 332 [* ش] : قال( 3) الله تبارك وتعالى : . \ [ ^ _ ` حرم » الآية (البقرة : 173 . النحل : 115 ). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . b a .« الخنزير إن » : قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن، ويدهن به الجلود، ويستنفع 1) في الموضع الأول من بيان الشرع : وأما شئت معنى كراهيته. ) .289 - 288/56 .83/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 3) في بيان الشرع وغيره : (ومن كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى : . \ ) .« حرم الخنزير » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..b a ` ^ ] وأجمع أهل العلم على تحريمه، والخنزير محرم بالكتاب والسُّنَّة والإجماع. واختلفوا في استعمال شعره ليخرز به؛ فرخص فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، وكَرِه استعمال شعر الخنزير ابن سيرين، والحكم، وحماد إسحق. قال أبو بكر : لا يجوز استعماله؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشحوم الميتة، وشعر الخنزير في معناه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 332 بها الناس. قال : لا، هي حرام. ثم قال : قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم .« الشحوم جملوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه [م 332 ] قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب، والسُّنَّة، واتفاق الأمة. [م 333 ] واختلفوا في استعمال شعره؛ فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان. وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير، يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال : لا بأس به. ورخص الأوزاعي في شرائه، وكره بيعه. وكره النعمان شراءه وبيعه. وكَرِه استعمال شعر الخنزير ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد، وإسحاق : يخرز بالليف أحب إلينا. قال أبو بكر : لا يجوز استعمال المحرم بحال؛ [استدلالاً بخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم [[الميتة]] إنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، قال : لا، هي حرام، ثم ذكر قصة اليهود؛ ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله، ومحرم بيعه، .( وشراؤه]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف بالانتفاع بشعر الخنزير، كنحو ما ذكرنا من الاختلاف من قولهم في شعر الميتة، ويخرج ذلك عندي لثبوت التحريم في لحمه خاصة، وليس شحمه ؛( مثل شعره؛ لأن الشحم من اللحم، وليس الشعر من اللحم، ولا من الشحم( 2 281 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وغيره. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) في بيان الشرع : ولا من الشعر على الجلد. ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 333 بل هو على الجلد، وهو غير الجلد أيضاً في الاعتبار، وإهاب الخنزير مشبه .(2)( عندي بإهاب الميتة، وشعره كشعرها؛ لثبوت التحريم في لحمه خاصة( 1 383 ) باب 6 -] اختلاف أهل العلم في عظام - 382/1 ،335 - [(م 334 الميتة والعاج : [* ش] : [م 334 ] اختلف( 3) أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيلة؛ فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء : زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال : فلا يستمتع بها، قيل : وعظام الميتة كذلك؟ قال : نعم، قيل : ويجعل في عظام الميتة يحنا فيه؟ قال : لا. 136 . السعدي : قاموس الشريعة، / 68 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .286/14 2) في منهج الطالبين مزيد تفصيل عن جلد الخنزير، ولعله منقول من غير تعليقات أبي سعيد ) على كتاب الإشراف. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومن الكتاب قال أبو بكر : واختلفوا في الانتفاع بعظام ) الفيلة وأنيابها؛ فكره ذلك عطاء بن أبي رباح. وقال الحسن البصري، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز : جائز بيع عظم العاج. وقال الشافعي : لا تباع عظام الميتة. ورخص ابن سيرين، وغيره، وعروة بن الزبير. وروينا عن الحسن رواية ثانية، وهو : أن لا يبيع العاج بأنياب الفيلة. وكان النعمان لا يرى بأساً ببيع العاج وما أشبهه. وقال أصحاب الرأي : لا بأس بعظم الميتة إذا غسل. وقال الليث بن سعيد : لا بأس بعظم الميتة أن ينتفع بها للأمشاط والمداهن. وقال أبو بكر : حرم الله الميتة في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وعظم ما لا يقع عليه الذكاة للأكل ميتة يدلُّ الكتاب على ذلك؛ لأن الله جل ذكره أعلمنا أن في العظم الحياة، قال الله : يس. : 78 ). وروينا عن الحسن أنه قال لبعض أصحابه وقد سقط ) .o n m l k . ضرسه أشعرت أن بعضي مات اليوم؟ فأما إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعر بني آدم فمن أعجب ما حكي عنه أنه خارج من باب النظر والمعقول. قلت : الجواب لمحرم ما يحرمه موجود في الكتاب والسُّنَّة، وأباح ما دلَّت السُّنَّة على إباحته وكان مصيباً. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 334 وكَرِه طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك في أمشاط العاج : ما كان فيه ذكي فلا بأس به، وما كان منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي : لا تباع عظام الميتة. ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير. وقال هشام : كان لأبي مشط ومدهن من عظام الفيل. وكان ابن سيرين لا يرى في التجارة به بأساً. وقد روينا عن الحسن البصري قولاً ثانياً، وهو : أن لا بأس بأنياب الفيلة. وكان النعمان يقول : لا بأس ببيع العاج، وما أشبهه من العظام والقرون، وإن كان من ميتة، وكذلك الريش، والوبر، والشعر. [م 335 ] وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل فلم يَرَ به بأساً. ( وكان سفيان الثوري يقول : لا أرى بالقرن والظلف بأساً، وما وقع منه حي( 1 فليس به بأس، ليس بمنزلة العظم. وقال أصحاب الرأي : لا بأس بعظم الميت إذا غسل. وكان الليث بن سعد يقول : لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها الأمشاط والمداهن وغير ذلك، إذا أغليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم، وهو الذي سمعته من العلماء. [قال أبو بكر : حرم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وثبت أن وأجمع أهل العلم في جمل أقاويلهم على تحريم ،« حرم الميتة » رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم؛ فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله 8، وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأمة. ومن الدليل البيّن على l k j . : أن العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى الآية . { z y x wv u t s r q . o n m 79 )، فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودلَّ ذلك على أن في العظم حياة، - (يس. : 78 1) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط. ولعل الصواب : منه حياً. أو : من حي. ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 335 وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهما. ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية، وأنَّ عُضْواً لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس؛ فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيى بحياة ذي الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت كموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة، ولو وجدنا في العظم سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استثناءه كما توجب استثناء الجلد المدبوغ لأخرجناه من جملة الميت، كما أخرجنا الجلد المدبوغ. وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضرسا للحسن سقط، قال : فقال لي الحسن : يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم؟ فأما إباحة الكوفي في الانتفاع بشعر الخنزير، ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم .( وبيعها فمن أعجب ما حكي وأقبحه؛ إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول]( 1 وقال أبو سعيد : معي أن بعضاً يقول فيما يخرج في معاني قول أصحابنا بمنع ما كان من الميتة من شعر، أو سن، أو ظلف، أو عظم، أو قرن، وبمعنى ما ذهب إليه أنها ميتة وجميع ما فيها. ومن بعض قولهم : إنه لا بأس بالانتفاع منها بالسِّن، والقرن، والظلف، الميت منه غير الحي المحتمل اللحم؛ لأنه لو خرج منها شيء في حياتها لم يكن نجساً، وذلك يلحق معنى هذا القول في عظامها إذا ذهب اللحم والودك، وحصلت إلى حكمها هي؛ لأنها كانت في الأصل طاهرة، وعارضها معنى النجاسة من الميتة، فإذا زايلها ما عارضها زال عنها معنى النجاسة، وأما إذا كانت موجودة ولا يعلم أنها ميتة من عظام فيل، 283 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع - 282/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) وقاموس الشريعة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 336 / أو غيره مما أصله حلال إذا ذكي؛ فإذا كان من حيث يقضي لذلك / 79 بالذكاة في ظاهر الأمر، والذكاة طاهرة؛ فحكم ذلك خارج على معنى الذكاة، وأنه من ذكى حتى يصح أنه من غير ذكي، وإن كان ذلك حيث لا تجوز ذكاة أهله من أرض الشرك، فظواهر ذلك معلول لا مخرج له من حكم الميتة في ظاهر الأمر، حتى يخصه حكم ذكاة طاهرة؛ لأنه كان مذكى أو ميتة، فكله .( بمعنى الميتة لفساد الذكاة( 1 386 ) باب 7 -] الاختلاف في الانتفاع بالسمن - 383/1 ،339 - [(م 336 المائع الذي سقطت فيه الفأرة ((وبيعه. والشاة تموت وفي ضرعها لبن. والبيضة : ( تخرج من الدجاجة الميتة))( 2 [* ش] : ( 3)[أخبرنا حاتم بن منصور، وعبد الله بن أحمد، قالا : ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم » : عباس، يحدث عن ميمونة .....« عنها، فقال : ألقوها وما حولها وكلوه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال : » : عن أبي هريرة، قال .(4)[« إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه .285 - 284/ 80 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 79/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) يوجد مزيد بسط لهذا الباب في أول قسم المعاملات، فلينظر هناك. ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن فأرة وقعت في سمن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) هذا رواية عن ابن عباس 3. في حديث عن أبي هريرة عن .« ألقوها وما حولها وكلوه » إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن قال أثبت البيان على الانتفاع به لا يجوز بوجه من الوجوه. ،« مائعاً فلا تقربوه 284 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. - 283/ 4) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) وهي غير موجودة في كتاب الإشراف المنقول من كتاب الأوسط. .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 337 قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا مسته نجاسة جامدة .( لا تميع أنه يفسد ما مسها، وما سوى ذلك فهو طاهر( 1 [* ش] : [م 336 ] اختلف( 2) أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة؛ فقالت طائفة ينتفع به، وممن قال ذلك عليّ، وعبد الله، وابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري. وقال عطاء : أرى أن يستثقب به ولا يؤكل. وقال في الدهن : ينش( 3) فيدهن به إذا لم يقدره. وقال في شحوم الميتة : تدهن به السفن. وقال الليث بن سعد : لا يؤكل، ولكن يستصبح به، وليتوق الذي يستصبح أن يمس به ثوباً أو طعاماً. وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ : لا أرى أن يؤكل ذلك القدر، إلا أن يغسل ذلك مراراً، ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها، وكالدم، والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة. وقال مالك : لا يؤكل من هذا شيء؛ لأن الميتة قد خلطتها ما كان في القدر. وقال الحسن البصري في الطير يقع في القدر : يصب المرق، ويؤكل اللحم. وقال الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة : يستصبح به. وقال سفيان الثوري : أهريقه، أو أسرج به. وقال أحمد بن حنبل : يستصبح به. قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا إذا تنجس شيء من .148/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) في بيان الشرع : (ومنه) : واختلف في السمن المائع إذا سقطت الفأرة فيه، فروينا عن عليّ، ) وابن مسعود، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري وابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهم رخصوا في الانتفاع به، وبه قال عطاء، والليث ابن سعيد وسفيان والشافعي، وكره عمر وابن دينار أن يدهن به. وروينا عن عكرمة أنه قال : أمر أن يراق دهن مات به برص. قال أبو بكر : .« فإن كان مائعاً فلا يقربوه » : هذا أصح استدلالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم .(56/ 3) قال محقق كتاب الإشراف : ينش أي يخلط (النهاية 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 338 الطهارات بما لا يغلب عليه من النجاسات حتى يستهلكه أنه يختلف في الانتفاع به فيما لا يؤكل، مثل الدهن به، ويغسل، والانتفاع به فيما سوى ذلك .( مما لا يدخل في الأكل وشبهه من الطهارات( 1 [* ش] : [م 337 ] واختلفوا( 2) في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة؛ .« بيعوه وبينوا، ولا تبيعوا من مسلم » : فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال وسئل الليث بن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني، قال : إذا بيّن ذلك له لم نَرَ به بأساً، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إليّ من أن يبيعه من نصراني؛ لئلا يغر به مسلماً. وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة : لا بأس أن يباع من الدباغين إذا بينت أنها وقال إسحاق بن راهويه : إن باعه .« أذن في الانتفاع بها » ميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يبين، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حلّ بيعه أصلاً. ومنعت طائفة من بيعه، وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة : مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وكرّهت طائفة من بيعه والانتفاع به، وممن كره ذلك عليّ بن أبي طالب، وأبو هريرة. وقال النخعي : إن كان ذائبا يغلي فلا تأكلوه، وإن كان بارداً فخذوه حين تقع من تحتها غرفة، وكلوا ما بقي. وقال ابن جريج : قلت لعمرو بن .148/ 1) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 2) في بيان الشرع : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في بيع السمن إذا سقطت فيه الفأرة؛ فروينا ) عن أبي موسى الأشعري أنه قال : للمعوه وتبيعوا [هكذا في الأصل] فلا تبيعوا من مسلم. وقال الليث : يباع من والنصارى، وأجاز بيعه من مسلم إذا تبيّن له ذلك. وقال إسحاق : يبيعونه من أهل الكتاب ولا يبيعونه من مسلم، منع بيعه مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 339 دينار : إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به؟ قال : لا أحبه. وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص وهو الوزغ( 1) وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهريقوه. وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابونا، أو يباع ليغسل بالصابون، وقال : إني لأكره ذلك، وما يعجبني. قال أبو سعيد : يخرج معي في معاني قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف في بيع المستنجس من الطهارات، ما لم يغلب عليه حكم النجاسة. ومعي أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به، وأنه ينفع لحال وأعلم البائع بالعيب الذي عارضه؛ فلا يثبت معي حجره؛ لأنه ليس في الأصل من المحرمات، وليس هو مما ينتفع به، فيبطل بيعه؛ لإضاعة المال، وكذلك .( الانتفاع به لغير معنى الأكل إذا ثبت الانتفاع به في معنى النظر( 2 [* ش] : [م 338 ] [واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن؛ فرخصت طائفة في شرب ذلك اللبن، هذا قول النعمان، قال : لا بأس بالأنفحة( 3) واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : اللبن لا يموت. وقال سفيان الثوري في اللبن في ضرع شاة ميتة، قال : أما اللبن فلا لا يعجبني؛ » : بأس به، ولكني أكره أنه في ظرف ميت. وعرض قول الثوري على أحمد فقال : صدق. قال إسحاق كما قال. وقال « لأنه في ظرف ميت الأوزاعي في تفسير قوله : اللبن لا يموت : إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن فسقي من ذلك اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون : إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن. وقال يعقوب : أكره الأنفحة واللبن 1) الوزغ : نوع من السحالي. ) .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 43 ) 3) قال محقق كتاب الإشراف : الأنفحة : إنفحة الجدي، شيء يخرج من بطنه أصفر، يعصر في ) .(464/ صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، والجمع أنافح (لسان العرب 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 340 إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه، إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها]. [* ش] : [م 339 ] واختلفوا( 1) في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة؛ فروي عن ابن عمر أنه كرهها، قيل له : إنها فرّخت دجاجة، فقال للقائل : ممن أنت؟ فقال : من أهل العراق، فقال : لعن الله أهل العراق. وقال مالك : لا أرى أكلها. وقال أصحاب الرأي : لا بأس بها. قال أبو بكر : لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها. قال أبو سعيد : عن أصحابنا قول : لا ينتفع بها على حال؛ لأنها بمنزلة .( الميتة. وقول : ينتفع بها، أن تجعل فراخاً ولا تؤكل( 2 388 ) باب 8 -] اختلاف أهل العلم في الانتفاع - 387/1 ، [(م 340 بالمسك وطهارته : .« إن أطيب الطيب المسك » : [* ش] : ثبت( 3) عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال 1) في كتاب المصنف : (كتاب الإشراف) : واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة؛ ) فكرهها علي وابن عمر قال أبو بكر : إذا كانت صلبية فلا بأس بها، وإن كانت رقيقة لم يجز أكلها، والفرق بينهما أنها إذا صلبت لم تصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها، إذ القشر قد حال بينها وبين ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت لينة لم تصلب. قال أبو سعيد.. الخ. .116/ 2) الكندي : المصنف، 3 ) 3) في بيان الشرع وغيره : (من كتاب الإشراف) : واختلفوا في الانتفاع بالمسك، فممن رأى = ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 341 [م 340 ] اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك؛ فأباحت طائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهراً ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان. وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد. وقال مالك : لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك، وأن يطيب به الحي. ورخص في الطيب بالمسك للرجال والنساء الليث بن سعد، وهو قول الشافعي، وأحمد. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح أنهم كرهوا المسك. ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء. وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه، ويكرهه للميت. ويروى عن الضحاك أنه قال : المسك ميتة ودم. قال أبو بكر : المسك طاهر يستعمله الحي، ويجعل في حنوط الميت. ...« كان له مسك يتطيب به » [عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .( قال أبو بكر : حديث أنس إسناده جيد، واستعمال المسك جائز.]( 1 قال أبو سعيد : لا يبين لي في قول أصحابنا معنى كراهية المسك، ولا .( يخرج عندي إلا شبه الاتفاق من قولهم : إنه طاهر( 2 الانتفاع بالمسك ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسليمان، ورخص فيه سعيد بن المسيبب، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. / 188 / وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، أنهم كرهوه، ولا يصح ذلك إلا عن عطاء. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد وكذلك نقول. ،« إن أطيب الطيب المسك » : وروينا عنه أنه قال ،« كان له مسك يتطيب به » أنه 296 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وغيره. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .418/ 97 . الشقصي : منهج الطالبين، 2 /7 .189 - 188/ 2) الكندي : بيان الشرع، 05 ) .13/ السعدي : قاموس الشريعة، 11 = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 342 389 ) باب 9 -] جماع أبواب جلود السباع : - 388/1 ،342 - [(م 341 .« نهى عن جلود السباع أن تفرش » [* ش] : ثبت( 1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [م 341 ] واختلفوا في جلود الهر، والنمور، والثعالب، وغير ذلك من السباع؛ فروى أنس أن عمر رأى رجلاً يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال : فأكفاها عن رأسه، وقال : ما يدريك لعله [ليس]( 2) بذكي. وقد روينا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانير، أو يؤكل لحمها وأثمانها، وكره عبيد( 3) السلماني جلود الهر وإن دبغ. وكره النخعي جلود السباع. وكره الحسن البصري أن نهى عن » 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .« جلود السباع واختلف أهل العلم في جلود الهر، والثعلب، والنمور، وغير ذلك من السباع؛ فممن روينا عنه أنه كره أن ينتفع بشيء من جلود السنانير أو يؤكل لحمه وأثمانها : عطاء، وطاووس، ومجاهد. وكره عبيدة السلماني جلود الهر وإن دبغت. وكره الشافعي جلود السباع، وكره الحسن، وعمر بن عبد العزيز جلود النمور. ورخصت فرقة في جلود السباع إذا دبغت، روي ذلك عن جابر بن عبد الله، وإبراهيم النخعي. وقد روينا عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والحسن البصري أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة. ورخص الزهري في جلود النمور. وقال الليث بن سعد : لا بأس ببيع جلود الميتة إذا دبغت أو ملحت. واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب؛ فروينا عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب أنهما كرها الصلاة فيها. وكره ذلك أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال يزيد بن هارون : يعيد من صلّى في جلود الثعالب. وكره الأوزاعي الصلاة في جلود السباع. وأباح الشعبي، والحسن البصري، وأصحاب الرأي الصلاة فيها إذا دبغت. وكره سعيد بن جبير، والحسن البصري، والحكم، ومحكول الصلاة فيها، ورخصوا في لبسها. .(299/ 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 299 ) : عبيدة. / 3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 343 يركب على سرج بنمر، أو بفرش النمور، أو يقعد عليها. وأمر عمر بن عبد العزيز أن تشق سرج بنمر. وشق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء، .« نهى عن لحوم السباع وجلودها » : وألقى عنه جلد النمر. وقال سعيد بن جبير لا » : ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة؛ يقول جابر بن عبد الله وقال النخعي في جلود النمور : دباغها .« بأس بجلود السباع إذا دبغت طهورها. وقال الحسن البصري في جلود النمور : تدبغ بالرماد والملح، ذلك دباغها، ولم يَرَ ببيعها بأساً. وروينا عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والحسن البصري أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة. ورخص الزهري في جلود النمور. ورئي على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب. وقال الليث بن سعد : لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أو ملحت. [م 342 ] واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب؛ فروينا عن عمر، وعليّ أنهما كرها الصلاة فيها. وكان يزيد بن هارون يقول : يعيد من صلّى في جلود الثعالب. وكره ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وسئل الأوزاعي عن الصلاة على جلود السباع، فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إباحة أن يصلّى في جلود الثعالب، روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي إذا دبغت. ورخصت طائفة في لبسها، وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، ومكحول، وروينا معنى ذلك عن عليّ بن الحسين، وأبي العالية، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في جلود السباع كلها معنى الكراهية بغير تحريم، ما عدا جلد الكلب؛ فإنه يخرج في معاني …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 344 قولهم : إنه نجس عندي، ولعله قد يحتمل( 1) في معاني قولهم فساد جلود السباع بمعنى النهي عنها على قول / 70 / من يذهب( 2) بالنهي عنه إلى الأدب، .« بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع » وذهب إلى التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دبغت فإنه معي في بعض قولهم : إن ذلك أهون من جلود الميتة. وقد اختلفوا في جلود الميتة، وقد تقدم ذكر ذلك قبل هذا الفصل، والسباع عندي أهون في قولهم بمعنى الاختلاف من الميتة، ومن المحرمات بالنص. ومن السباع عندهم شيء أهون من شيء، ومعي أن في بعض قولهم : إن الضبع صيد. وقول : سبع. وقول : لا يتوضأ بسؤرها؛ لأنها أسبع السباع وأقذرها دابة. وبعر الظباء يغسل به( 3) الثياب، وليس يغسل بعد الماء ولا .(5)( بأس( 4 391 ) باب 10 - الخبر الذي فيه تحريم كل ذي ناب - 390/1 ، [(م 343 من السباع. باب 11 - الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع] : نهى عن كل ذي ناب من » [* ش] : يقول( 6) ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« السباع 1) في بيان الشرع : قد يحتج. ) 2) في بيان الشرع : من لم يذهب عنه إلى الأدب. ) 3) لعل الصواب : منه. ) 4) هكذا وردت العبارة في الأصل. ) .289 - 288/ 71 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 70/ 5) الكندي : بيان الشرع، 7 ) 6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ) أكل كل ذي ناب من السباع. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان الشافعي يقول : يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلا = .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 345 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي » : وروى لنا أبو ثعلبة الخشني قال .« ناب من السباع أكل كل ذي ناب من السباع » : و [عن أبي هريرة أن]( 1) النبي صلى الله عليه وسلم قال .« حرام [م 343 ] قال أبو بكر : قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود السباع ميتة ومذبوحة. وكان الشافعي يقول : يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها، إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيَّان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حياً. [قال أبو بكر : ووافق أصحاب الرأي الشافعي في جلد الخنزير فقالوا : لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ، ما خلا جلد الخنزير؛ فإنه لا يجوز الانتفاع به، واحتجوا أو من احتج منهم بخبر ابن وعلة عن ابن عباس وجعل بعض من يقول بهذا ،« أيما إهاب دبغ فقد طهر » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلد الكلب والخنزير، فإن النجاسة فيهما وهما حيّان قائمة، ووافق أصحاب الرأي في جلود الخنزير فقالوا : لا بأس بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا الخنزير. واحتج بعضهم بخبر .« أيما إهاب دبغ فقد طهر » : وعلة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنعت طائفة الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده، مذبوحاً وميتاً، هذا قول الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبي ثور، ويزيد بن هارون. قال أبو بكر : قد احتجت هذه الفرقة حججاً، إحداها : أن الله قال : . ! " #. الآية (المائدة : 3)، فذلك عام على جميع الميتة، ليس لأحد أن يخص من ذلك إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الخنزير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ فأبحنا ذلك وبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام. وقد ذكرت باقي الحجج في غير هذا الكتاب. / 69 /قال أبو سعيد.. إلخ. .(303/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 346 القول ذلك قياساً على جلد الشاة الميتة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع به .( بعد أن يدبغ]( 1 ومنعت طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده، مذبوحة وميتة، هذا قول الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبي ثور، ويزيد بن هارون. وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة، وكره الصلاة فيها وإن دبغت. [قال أبو بكر : وقد احتجت هذه الطائفة بحجج خمس : أحدها : أن الله 8 ،( حرم الميتة في كتابه، فقال : .! " # $. الآية (المائدة : 3 وكان ذلك عاماً واقعاً على جميع الميتة، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ، فأبحنا ذلك، ولم نجد في جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة، فبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام. وحجة ثانية، وهي : أنه لا يعلم بين أهل العلم اختلافاً في تحريم الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ، وأنها نجسة، واختلفوا في الانتفاع بها بعد الدباغ؛ فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له، أو إجماع من أهل العلم، فلما لم يكن في ذلك خبر موجود ثبت تحريمه على الأصل الذي أجمعوا عليه قبل الدباغ، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله. وحجة ثالثة، وهي : أنهم لا يعلمون اختلافاً بين أهل العلم في كراهية 304 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وغيره. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 347 الانتفاع بجلد الخنزير، والخنزير سبع، قال : فجعلنا سائر السباع قياساً عليه؛ إذ ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القياس عليه، بل موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« نهى عن جلود السباع » ،« نهى عن كل ذي ناب من السباع » وحجة رابعة، وهي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعاً، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئاً إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال ،« نهى عن جلود السباع » وحجة خامسة، وهي : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع » قائل : في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فخص الأكل؛ قيل له : فنحن ننهى عن أكلها، وننهى عنها جملة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لتستعمل الأخبار كلها، كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ،« لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » : قال فالقول بها كلها يجب، كذلك ؛« لا تسافر المرأة يوماً إلا مع ذي محرم » : قال القول بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن النهي عن جلود السباع يجب، وليس من ذلك .( شيء يخالف شيئاً]( 1 قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في نحو ما يستدل به على شبه هذا، وإذا ثبت الدباغ طهارة إهاب الميتة وإهاب الخنزير؛ فلا أجد معنى بحجر ذلك في جلود السباع؛ لثبوت النهي عن أكلها؛ لأنها ليست بأشد من نهى عن أكل كل ذي » الخنزير والميتة، وإنما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 306 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع - 304/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) وغيره. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 348 1)، فلو ثبت تحريم ما لعلة ما وقع إلا اللحم( 2)، لأن المخاطبة )« ناب من السباع إنما تخرج في أكل اللحوم، وأما جلد الكلب فلا أجد معنى يستحيل في الدباغ( 3) في معاني ما يشبه القول فيه، أنه إنما جاء القول بنجاسة جلده، فإذا ثبت معنى ذلك لم يستحل عندي بعد النجاسة إلى طهارة بوجه، إذا كان .( نجساً لعلة الذوات في الأصل( 4 391 ) باب 12 -] الضبع : /1 ، [(م 344 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : روينا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .« جعل الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً » أنه [م 344 ] وقد اختلفوا في أكل الضبع؛ فمن قال : صيد، عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكره ذلك سعيد بن المسيب، [والثوري]، والليث بن سعد. قال أبو بكر : الضبع مباح أكلها؛ للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / 146 / كذلك قال، والأكثر من أهل العلم به يقولون. قال أبو سعيد : معي أنه قد يشبه قول أصحابنا نحو ما قيل في الضبع، وظواهر أكثر قولهم عندي : إنها من الصيد، وإنها حلال أكل لحمها لمعنى خصوص القول فيها، ولمعنى أن من قال بالنهي لم يذهب إلى معنى التحريم، وهو أكثر . 1) سيأتي عزوه في المسألة 3401 ) 2) في قاموس الشريعة : ..تحريم ما وقع إلا اللحم. ) 3) في قاموس الشريعة : بالدباغ. ) .287 - 287/ 70 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 69/ 4) الكندي : بيان الشرع، 7 ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 349 القول عندي قولهم، وقد يشبه عندي معنى قول من قال : إنها من جملة .( السباع؛ لدخولها في ذوات الناب، وأنها من السباع، ولا يختلف في ذلك( 1 392 ) باب 13 -] الثعلب : /1 ،345)] نهى عن أكل( 2) كل ذي » [* ش] : (ومن الكتاب) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« ناب من السباع [م 345 ] وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة. وكان عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نحيح لا يرون على قاتل السبع( 3) في الإحرام جزاء. ورخص في أكل الثعلب طاووس، وقتادة، والشافعي. ويروي الشافعي فيه الجزاء إذا قتله المحرم. قال أبو بكر : وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في الثعلب : هو سبع داخل ./ في جملة السباع التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم / 147 قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج على حسب هذا وما أشبهه يخرج في معاني قول أصحابنا في الثعلب هو سبع، وأنه من الصيد فقد ثبت الجزاء. أحسب أنها عناق، وإذا ثبت في الضبع أنها من الصيد مع صحة أمرها أنها من .( ذوات الناب ومن السباع الثعلب عندي أقرب( 4 .147 - 146/ 1) الكندي : بيان الشرع، 27 ) 313 ). وفي كتاب الإشراف المنقول من كتاب / 2) هكذا في بيان الشرع والأوسط ( 2 ) الأوسط : نهى عن كل ذي.. إلخ. 314 ) : وقال عمرو بن دينار : ما علمنا أن - 313/ 3) في بيان الشرع : الضبع. وفي الأوسط ( 2 ) الثعلب يفدي، وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح : ما كنا نعده إلا سبعاً. .148 - 147/ 4) الكندي : بيان الشرع، 27 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 350 393 ) باب 14 -] الكيمخت : - 392/1 ، [(م 346 [* ش] : واختلفوا( 1) في الكيمخت( 2)؛ فكان مالك يقف عن الجواب فيه. وقال أحمد : هو ميتة، لا يصلّى فيه. وقال قائل : مختلف فيه، منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئاً وخفي أمره لم يحرم بيعه ولا شراؤه. قال أبو بكر : وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال لم يخبر( 3) أن يحرم ما هذه صفته، والورع الوقوف عن المشكلات؛ لقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير » : النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك( 4) أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك .« حمى، وإن حمى الله محارمه 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في ) الكيمخت، فقال من قال : يوقف على الجواب فيه. وقال أحمد هو ميتة ولا يصلّى فيه. وقال قائل : هو يختلف منه ما هو ميتة، ومنه ما هو جلود يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئاً رجع أمره ولم يحرم بيعه ولا شراؤه. قال أبو بكر : إذا كان الأمر كما ذكره هذا القائل واحتمل الكميخت ما قال لم يجز بيعه، والورع الوقوف عن المشكلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى » الشبهات اليسيرة، معنى أنه إذا أراد التمس البينة لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى .« الله محارمه 2) قال محقق كتاب الإشراف : الكيمخت : قيل : جلد الحمار. وقيل : شيء يتخذ من جلد ما ) يؤكل لحمه، ومن جلد ما لا يؤكل لحمه. والأصل أنه مصنوع من الجلد. 3) هكذا في كتاب الإشراف. ولعل الصواب : لم يجز. ) 316 ) : فيوشك. / 4) في كتاب الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG .EH.dG UEàc ``` 10 351 قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا في الكيمخت قولاً مجرداً بفساد، ولا طهارة، والله أعلم بذلك، إلا أنه يقتضي فيه القول عندي ما يضاف إلى أبي بكر أنه ما لم يعرف حلاله ولا حرامه فأولى به الوقوف على معنى التنزه، والخروج من الشبهات. ومعنى الرواية عند أصحابنا يخرج عندي أنه قال : الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبين ذلك شبهات( 1) هلك فيها كثير من الناس، كالراعي حول الحمى يوشك أن / 10 / يقع فيه، ألا وإن لكل شيء حمى .( وما لم يصح حلاله لم يقم في العقل الإقدام عليه( 2 .« وحمى الله محارمه 1) في قاموس الشريعة : مشبهات. ) .341/ 11 . السعدي : قاموس الشريعة، 14 - 10/ 2) الكندي : بيان الشرع، 7 ) â«bGƒ.dG UEàc 11 395 ) باب 1 -] وقت الظهر : - 394/1 ،349 - [(م 347 صلّى » [* ش] : (من كتاب الإشراف) : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« الظهر حين زالت الشمس [م 347 ] وأجمع أهل العلم على أن وقت الظهر زوال الشمس. [م 348 ] واختلفوا في آخر الظهر؛ فقالت طائفة : إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد : وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة. وقال عطاء : لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاوس : لا تفوت الظهر والعصر [حتى الليل. وقال قائل : إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر،] وكذلك قال النعمان. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [م 349 ] واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر؛ فروينا عن عمر أنه …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 354 كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يصلّي الظهر حين تزيغ( 1) أو تزول الشمس، وصلّى ابن عباس( 2) حين زالت الشمس. وروينا عن جابر أنه قال : الظهر كاسمها. وقال مالك : يصلّي إذا كان الفيء ذراعا. وفيه قولٌ ثانٍ : استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، هذا قول أحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : في الصيف يجب أن يبرد [بها]. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الشافعي : أن يتعجل( 3) الحاضر الظهر في شدة الحر، فإذا اشتد الحر أخر( 4) إمام الجماعة الذي يقبل من البعد الظهر [حتى يبرد]. فأما من صلى في ./ بيته وفي جماعة بفناء( 5) بيته فليصلّها في أول وقتها / 73 ،« إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو على العموم لا سبيل إلى [أن يستثنى] من ذلك البعض. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا : إن أول صلاة الظهر من حين ما يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله إلا الزوال( 6)، على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم. ومعي أنه قيل : إن الصلاة لا تصلّى بالظل، وإنما تصلّى بالاعتبار بالشمس، 1) في بيان الشرع : ترفع. وفي قاموس الشريعة : ترتفع. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ابن مسعود. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أن يعجل الظهر.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أخرها من الجماعة إلى أن تعاب من البعد والظهر. فأما ) من.. إلخ. 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : جماعة بقياسه فليصلها.. إلخ. ) 6) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل الصواب : من الزوال. أو أن العبارة (إلا ) الزوال) زائدة. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 355 فإذا صارت الشمس على جانب( 1) عينه الأيسر بعُمان في الشتاء إذا استقبل القبلة فذلك وقت آخر الظهر وأول وقت العصر. وإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيماً في استقبال القبلة في الحر فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقد جاء في معنى قولهم استحبابٌ للمؤذنين والأئمة أن يبردوا بصلاة الظهر في الحر، ولعل ذلك مما يأتي فيه الرواية بالأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم( 2)، ويخرج معنى ذلك بالرفق بالناس فيما عندي من الإرادة في المعنى، وقد يخرج عندي في ذلك على العموم في الحر الشديد في الجماعة وغير الجماعة النهي عن » إذا صارت الشمس في كبد السماء؛ لأن ذلك وقت في قولهم 3)، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً، إلا أن بعضهم رخص في )« الصلاة فيه ذلك يوم الجمعة، إذا ثبت هذا المعنى فحسن الخروج منه للعامة بالصلاة إلى .( حال الإبراد( 4) والخروج من الريب فيه( 5 1) في قاموس الشريعة : على الجانب الأيسر. ) 2) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والبخاري ومسلم عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مسند الربيع، كتاب الصلاة ) « إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم » : قال ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم 179 . صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب 199 . صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع /1 ، الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم 513 .(430/1 ، الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.. الخ، رقم 615 3) روى مسلم وأبو داود عن عقبة بن عامر الْجُهَنِيَّ يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ) أن نصلّي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يَقُوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (صحيح مسلم، كتاب 568 . سنن /1 ، صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم 831 .(208/3 ، أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، رقم 3192 4) في قاموس الشريعة : الأثر. ) 313 . السعدي : قاموس - 312/ 74 . الكندي : المصنف، 5 - 73/ 5) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .130 - 129/ الشريعة، 18 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 356 398 ) باب 2 -] وقت العصر : - 395/1 ،352 - [(م 350 [* ش] : [م 350 ] واختلفوا في أول وقت العصر؛ فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : أول( 1) وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. واختلفوا بعد؛ فقال بعضهم : آخر وقت الظهر أول وقت صلاة العصر.. قال أبو سعيد : يخرج معنا كما قال بغير تمكين أن يكون آخر وقت هذه مع أول وقت هذه. [* ش] : (ومنه) : فلو أن رجلين صلّى أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين للصلاتين في وقتهما، قال بذلك إسحاق، وذكر ذلك عن ابن المبارك. .( قال أبو سعيد : لا يخرج هذا القول في معاني قول أصحابنا على العدل.( 2 [* ش] : وأما الشافعي فكان يقول : أول وقت العصر إذا جاوز الظل كل شيء مثله، أي شيء( 3) ما كان، وذلك حتى( 4) ينفصل من آخر وقت الظهر. قال أبو سعيد : حسن معي ما قال. [* ش] : (ومنه) : وقد حكي عن ربيعة قول ثالث، وهو : / 75 / إنَّ وقت الظهر والعصر في السفر والحضر إذا زالت الشمس. 1) في بيان الشرع : إن أول وقت الظهر أول وقت العصر. واختلفوا بعد، فقال بعضهم : آخر ) وقت الظهر آخر وقت العصر. 2) قول أبي سعيد في الأصل مقدم على قول إسحاق، ومتداخل معه. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..مثله بشيء. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : حين. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 357 قال أبو سعيد : لم يخرج له في بعض التأويل بمعنى الجميع فلا يشبه هذا .( معنى العدل( 1 [* ش] : (ومنه) : وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إنَّ أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلّى قبل ذلك لم يجزه، هذا قول النعمان، وخالف أخباراً ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مذكورة في غير هذا الموضع. قال أبو سعيد : هذا لا يخرج له معنى ثابت؛ لأنه إن كان بالزوال فقد يخرج أنه إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، كذلك أول وقت العصر، وأنه إذا كان آخر وقت انحدار الشمس كان الزوال على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله، ويكون العصر إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، فيكون على هذا إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن يكون في أرض يكون الزوال عليها إذا صار كل شيء مثله، فلعله يخرج هذا ولم يستبن؛ لأن الفيء يختلف في الأرض على ما قيل. [م 351 ] واختلفوا في آخر وقت العصر، فكان الثوري( 2) يقول : أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك، إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صلّى ما لم تتغير الشمس أجزأه. وقال الشافعي : ومن [أخر] العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه( 3) فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقال : فاته( 4) العصر مطلقاً. 1) في قاموس الشريعة : قال أبو سعيد : إن لم يخرج له في معنى التأويل بمعنى الجمع فلا أشبه ) هذا على معنى العدل. 2) في بيان الشرع والموضع الثاني من قاموس الشريعة : ..فكان مالك، والثوري، والشافعي، ) وإسحاق، وأبو ثور يقولون : إن وقت العصر إذا كان نسخه صار ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظلك مثلك، وإن صلّى.. إلخ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : مثله. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فاتت العصر مصليها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 358 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : [إن] آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا قول أحمد، وأبي ثور، وبنحو ذلك قال الأوزاعي. وفي قول يعقوب، وابن الحسن : وقت العصر من حين أن يكون قامة فيزيد على قامة إلى أن تتغير الشمس. وفيه قولٌ [رابعٌ، وهو : إن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلّي المرء منها ركعة، هذا قول] إسحاق بن راهويه، وبه قال الشافعي في أصحاب العذر. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن آخر وقتها غروب الشمس، روي هذا القول عن ابن عباس، وعكرمة. قال أبو سعيد : الذي معنا أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس في بعض( 1) ما قيل. [* ش] : (ومنه) : وفيه( 2) قولٌ سادسٌ، وهو : إن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس، هذا قول الأوزاعي. قال أبو سعيد : معنا القول في هذا الثاني في آخره. [* ش] : [م 352 ] واختلفوا في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها؛ فقالت طائفة : تعجيلها أفضل، هذا مذهب أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، / 75 / وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم( 3) أخباراً تدلُّ على صحة هذا القول. 1) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : فيما قيل. ) 2) العبارة (ومنه : وفيه قولٌ سادسٌ...أول وقتها، والله أعلم) غير موجودة في كلا الموضعين من ) قاموس الشريعة. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخباراً.. إلخ. وفي الأوسط ) 363 ) ما يدل على كلا المعنيين؛ فقد ذكر أولاً آثاراً عن الصحابة، ثم أتبعها بذكر /2) الأيمة، ثم سرد الأحاديث النبوية في ذلك. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 359 وفيه قولٌ ثانٍ : روي عن أبي هريرة، وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر. .( وروينا عن أبي قلابة، وابن شبرمة( 1) أنهما قالا : إنما سميت العصر لتعصر( 2 وقال أصحاب الرأي : يصلّي العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء لم( 3) تتغير في الشتاء والصيف. والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلُّ على أفضل الأمرين بتعجيل العصر في أول وقتها والله أعلم. قال أبو سعيد : إنه يشبه معاني ما قال عندي يخرج في قول أصحابنا، ،« إن آخر وقت العصر غروب الشمس قبل أن يصلّي المرء فيها ركعة » : إلا قوله فإن كان يريد هذا إلى آخر وقتها أن يصليها، ويبقى من وقتها قبل غروب الشمس قدر ما صلّى ركعة؛ فحسن. وإن أراد أنه بقدر ما يصلّي ركعة قبل غروب الشمس هو آخر وقتها؛ فقد يخرج أنه آخر وقتها، ولكن إذا لم تتم الصلاة في وقتها فليس ذلك بتمام وقتها في المعنى أنه آخر وقتها بتمامها، وإنما يخرج أنه آخر وقتها إذا صلاّها قبل الغروب بتمامها؛ لأنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لو نام عنها، أو نسيها، أو تركها لمعنى حتى بدأ بها فصلّى بعضها وغاب من الشمس بعضها؛ فيخرج في معاني قولهم : إنه لا صلاة له بعد ذلك، وإنه يمسك عن الصلاة حتى يستوي مغيب الشمس في بعض قولهم يأتي بها من أولها( 4)؛ لأنها قد فسدت بالوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه. وفي بعض قولهم : إنه يبني عليها ويثبت له العمل المتقدم. ومعي .( أنه لو بقي عليه حد مما لا تجوز الصلاة إلا به لحقه معنى القول( 5 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وابن سيرين. ) 365 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي كتاب الإشراف : لتعصير. / 2) هكذا في كتاب الأوسط ( 2 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بيضاء ما لم.. إلخ. ) 4) في قاموس الشريعة : ..وإنه يمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم في بعض قولهم ) يأتي بها من أولها.. إلخ. .148 - 147 ،132 - 130/ 76 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 75/ 5) الكندي : بيان الشرع، 10 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 360 398 ) باب 3 -] صلاة الوسطى : /1 ، [(م 353 [* ش] : [م 353 ] واختلفوا في الصلاة الوسطى؛ فروينا عن عليّ بن أبي طالب، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري وابن عمر، وابن عباس، وعبيدة السلماني، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم أنهم قالوا : الصلاة الوسطى صلاة العصر. وروينا عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد أنهم قالوا : الصلاة الوسطى صلاة الظهر( 1). وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، وطاووس، ومجاهد، وعطاء أنهم قالوا إنها الصبح. شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة » : وبالقول الأول أقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« العصر قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القولين جميعاً أنه قيل بهما. وفي بعض قولهم : إنما صلاة المغرب، ومعي أنه على حسب ما .( ذهب إليه أبو بكر من صلاة العصر يخرج عندي بأكثر ما قيل، والله أعلم( 2 399 ) باب 4 -] صلاة المغرب : - 398/1 ،355 - [(م 354 [* ش] : [م 354 ] أجمع أهل العلم أن صلاة المغرب [تجب] إذا غربت الشمس. [م 355 ] واختلفوا في آخر وقت المغرب، فكان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي يقولون : لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس. 1) في بيان الشرع : العصر. ) .77/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 361 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنَّ وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن طاووس أنه قال : لا تفوت [المغرب والعشاء حتى الفجر. وروينا عن عطاء أنه قال : لا تفوت] صلاة المغرب والعشاء حتى النهار. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن ( أول / 77 / وقت المغرب إذا غربت الشمس في موضعها حيث توارى( 1 بالحجاب من الجبال ونحوها، وحين ذلك يطلع الليل بمعاني ما قيل، فذلك أول وقت المغرب، وأول وقت إفطار الصائم. وقد يوجد في بعض قولهم التأكيد في صلاة المغرب والصلاة لها في أول وقتها هذا، وما بعد فقد خرج من الوقت، ويخرج ذلك في معنى الحث عليها لا تزال أمتي على الفطرة ما » : لفوت وقتها، وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 2)، وفي ذلك تشديد وتأكيد، حتى إنهم يروون )« صلّوا المغرب قبل بدوّ النجوم أن جبريل عليه السلام صلّى به الصلوات( 3) كلها مرتين، فجعل » عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة منها أولاً وآخراً، إلا صلاة المغرب فإنه صلاّها به مرتين حين غربت 4)، فكان ذلك يخرج دالًا على وقتها لا يعدوه. )« الشمس 1) في قاموس الشريعة : حيث لا توارى. ) ، 2) رواه أبو داود عن أبي أيوب بمعناه (سنن أبي دواد، باب في وقت المغرب، رقم 418 ) 113 ). وابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب بمعناه (سُنن ابن ماجه، با وقت صلاة /1 .(225/1 ، المغرب، رقم 689 3) في قاموس الشريعة : الصلوات الخمس. ) 4) حديث جبريل حديث طويل رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس وغيره (سُنن ) 107 . سُنن الترمذي، كتاب /1 ، أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، رقم 393 .(278/1 ، الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم 149 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 362 وأما في معاني قول أصحابنا على معنى أن أول وقتها وقت غروب الشمس .( وطلوع الليل، وآخر وقتها إلى مغيب الشفق( 1 399 ) باب 5 -] الشفق : /1 ، [(م 356 [* ش] : (ومنه) : اختلفوا في الشفق فكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى والشافعي [وأحمد] وإسحاق، ويعقوب، ومحمد يقولون : الشفق الحمرة( 2)، وقد روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثانياً، وهو : إن الشفق البياض. وقد روينا عن أنس، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز ما يدل على أن الشفقَ البياضُ. وبه قال النعمان، وأحمد. وقال أحمد : لا يعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض في الحضر، ويجزيه في السفر إذا ذهبت الحمرة، ويجزيه في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب وهي الحمرة والبياض. قال أبو بكر : الشفق البياض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الشفق نحو ما حكي من الاختلاف، ويعجبني أن لا يترك المغرب إلى مغيب البياض، ولا يصلّي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض، وإذا ثبت معنى الاختلاف ففي ثبوت وقت المغرب إلى مغيب الشفق ثبوت لوقتها إلى مغيب البياض عند من قال به. والحضر والسفر سواء في القصر والإتمام، إلا أن الشفق قد يمكن فيه الضيق والعذر، فإن افترق معناه فلمعاني العذر عندي ، وأما الجمع .149 - 148/ 78 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 77/ 1) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الأحمر. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 363 والبياض هو عندي الضوء المعترض من الشفق والفجر، ليس ما يبقى .( مستطيلا، ولا ما يتقدم الفجر من مثل ذلك( 1 401 ) باب 6 -] وقت العشاء الآخرة : - 400/1 ،358 - [(م 357 .« صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق » [* ش] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 357 ] واختلفوا في آخر وقت العشاء، فكان النخعي يقول : آخر وقتها إلى ربع الليل. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن آخر وقتها إلى ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، [ومالك]. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن آخر وقتها إلى نصف الليل، كذلك قال سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إنَّ وقتها إلى طلوع الفجر، وروينا هذا القول عن ابن عباس. [م 358 ] واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة، فروينا عن ابن ،( عباس [أنه] كان يرى تأخيرها أفضل ويقرأ: . { ~ ے. (هود : 114 وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء. واستحب مالك، والشافعي، والكوفي تأخيرها. وقال قائلون : تعجيلها أفضل؛ استدلالاً بالأخبار التي تدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على [أن] تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها أفضل. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إن آخر وقت .150 - 149/ 79 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 1) الكندي : بيان الشرع، 10 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 364 العشاء الآخرة إلى ثلث الليل. وفي بعض قولهم : إلى نصف الليل. ولا أعلم من قولهم إلى ربع الليل، ولا إلى أكثر من نصف الليل، والله أعلم بذلك. وفي بعض ما يدلُّ من قولهم : إن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا أنه قد يخرج في معاني قولهم : إنه يستحب في الحر تعجيل العشاء الآخرة، وفي الشتاء تأخيرها، ولعل ذلك على معنى ما قيل طلب الرفق بالناس والفضل؛ لأن الحر ليله قصير، وتعجيل الصلاة جماعة أخف على الناس لما يعرض لهم من أمور النوم، والرباط بين الصلاتين فضل عظيم، فإذا لم يكن هنالك سبب يوجب ضرراً فمعي( 1) الرباط أفضل؛ فلهذا استحب من استحب صلاة العشاء .( الآخرة جماعة؛ لأنه يرجى في ذلك الفضل أكثر من الضرر( 2 402 ) باب 7 -] وقت صلاة الفجر : - 401/1 ،362 - [(م 359 .« صلّى الفجر حين طلع الفجر » [* ش] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 359 ] وأجمع أهل العلم على أن أول صلاة الصبح طلوع الفجر. [م 360 ] وأجمع أهل العلم على أن من صلّى الصبح( 3) بعد طلوع الفجر / قبل طلوع الشمس أنه مصليها في وقتها. / 79 [م 361 ] واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يضيف إليها أخرى ولو لم تفته صلاة ( من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع( 4 » : الصبح، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) في قاموس الشريعة : فمعنى. ) .151 - 150/ 79 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 3) في بيان الشرع، والمصنف : الفجر. ) 4) في بيان الشرع، والمصنف : قل أن تطلع الشمس. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 365 فكان أبو ثور يقول : إنما ذلك لمن نام أو سها، ولو ،« الشمس فقد أدرك الصبح تعمد( 1) رجل لكان مخطئاً مذموماً عند أهل العلم بتفريطه في الصلاة. وقال أصحاب الرأي : إذا طلعت الشمس وقد بقي على الإنسان من الصبح ركعة فسدت صلاته وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإذا نسي العصر حتى صلّى ركعة أو ركعتين حتى غربت الشمس أتم صلاته. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن أول صلاة الفجر منذ يطلع الفجر إلى أن يطلع قرن من الشمس قليل أو كثير. ويخرج في معاني قولهم عندي : إنه لا صلاة إذا طلع من قرن الشمس شيء من فريضة، ولا نافلة، ولا بدل، وإنه من أدرك من صلاته شيئاً فصلّى قبل أن يطلع من قرن الشمس شيء، ثم طلع عليه منها شيء؛ أنه لا صلاة له ذلك الوقت، ويلزمه الإمساك عن الصلاة حتى يستتم في مستقيم طلوع الشمس( 2)، فإذا تم طلوعها فمنهم من يقول : يبني على ما صلّى. ومنهم من يقول : يبتدئها. ويعجبني أن يمضي على صلاته ويتمها؛ لأنه قد صلّاها على السُّنَّة، وقد منعته السُّنَّة الصلاة بإنفاذها( 3)، ولم يخرج من معاني الصلاة إلا بالسُّنَّة، فما لم يعمل أو يتكلم بما يفسد الصلاة، ولا يخرج( 4) يرى الخروج من الصلاة، وكان على نية إتمام الصلاة فأوجب له( 5) تمامها بإتمامه لها بعد .( طلوع الشمس( 6 1) في بيان الشرع، والمصنف : ولو عمل بذلك. وفي قاموس الشريعة : ولو عمد لذلك. ) 2) في قاموس الشريعة : ..حتى يستتم طلوع الشمس. ) 3) هكذا في قاموس الشريعة. وفي بيان الشرع، والمصنف : فانفاذ لها. ) 4) في قاموس الشريعة : ولا يرى الخروج من الصلاة.. إلخ. ) 5) في قاموس الشريعة : فأوجب لديها تمامها. ) 323 . السعدي : قاموس - 322/ 80 . الكندي : المصنف، 5 - 79/ 6) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .152 - 151/ الشريعة، 18 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 366 [* ش] : [م 362 ] (ومنه) : واختلفوا في التعجيل بصلاة الفجر وتأخيرها، فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يرون أن يصلّي الصبح بغلس. وقد روينا عن أبي بكر، وعمر، وابن الزبير، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز أخباراً تدلُّ على أن التغليس بالصلاة أولى من الإسفار بها. وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يرون( 1) الإسفار بالفجر. كن نساء من المؤمنات » : وبالقول الأول أقول؛ للثابت عن عائشة أنها قالت يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وهن متلففات( 2) بمروطهن ما يعرفن من وكان أبو بكر، وعمر يغلسان بالصبح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل ،« الغلس على صحة ما قلنا. قال أبو سعيد : معنى أن عامة قول أصحابنا يخرج على استحباب تعجيل / 81 / الصلوات في أول أوقاتها، إلا أنه قد يخرج في بعض معاني قولهم استحباب الغلس( 3) لصلاة الفجر في الشتاء، أو الرفق بها في الحر في الجماعات، وأحسب أن صاحب القول منهم يذهب إلى أن الرفق لطول ليل الشتاء وقصر ليل الحر، وما يدخل على الناس في ذلك من المشاق والرفق، فيتحرى بهم معاني الرفق في النظر، فإذا لم يكن في الشتاء خوف ضرر عليهم من طريق النوم كان الغلس للصلاة أفضل، والتارك لذلك المعنى لعجز لا لمعنى العدل. وإذا كان في الحر قصر الليل، ومعنى ضيق النوم كان ما يرجى من إجماع الناس للجماعات للرفق بهم أفضل، عن 1) في بيان الشرع : لا يرون. ) 2) في بيان الشرع : متلفعات. ) 3) في الأصل : الغسل. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 367 عروة بن الزبير قال : قالت عائشة # : قلت يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ هذه مواريث آبائي وإخواني من » : قالت عائشة : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء فأما صلاة الفجر فتاب الله على أبي آدم عند طلوع الشمس فصلّى لله ركعتين شكراً لله فجعلها الله لي ولأمتي كفارات وحسنات، وأما صلاة الهاجرة فتاب الله على داود حين زالت الشمس أتاه جبريل فبشره بالتوبة فصلّى لله أربع ركعات فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصاً وكفارات ودرجات، وأما صلاة العصر فتاب الله على أخي سليمان حين صار كل شيء مثله فأتاه جبريل فبشره بالتوبة فصلّى لله أربع ركعات شكراً لله فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصاً وكفارات ودرجات. وأما صلاة المغرب فبشر الله يعقوب بيوسف حين سقط الفرض وحل الإفطار للصائم ثم أتاه جبريل فبشره أنه حي مرزوق فصلى لله ثلاث ركعات شكراً لله فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصاً وكفارات ودرجات. وأما صلاة العشاء الآخرة فأخرج الله يونس من بطن الحوت كالفرخ لا جناح له حين اشتبك النجوم وغاب الشفق فصلّى لله أربع ركعات شكراً لله فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصاً وكفارات أريتكم لو أن نهراً على باب أحدكم » : 1). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم )« ودرجات فاغتسل به في كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من الدرن شيء، قالوا .(2)« لا يا رسول الله، قال: فهذه الصلاة تغسلكم من الذنوب غسلاً .(379/ 1) رواه الرافعي بلفظ قريب جداً (التدوين في أخبار قزوين، باب العين في الآباء، 3 ) وروى شطره الذهبي، وقال عقبه : وهو موضوع (لسان الميزان، ترجمة محمد بن عبد الله بن .(239/5 ، خليفة بن الجارود، رقم 838 2) رواه البخاري (صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، ) 197 )، ومسلم (صحيح مسلم، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا /1 ، رقم 505 462 ) عن أبي هريرة بلفظ قريب. /1 ، وترفع به الدرجات، رقم 667 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 368 403 ) باب 8 -] وقت صلاة الجمعة : - 402/1 ، [(م 363 صلّى الجمعة » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بعد زوال الشمس وكان عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد، وعمرو( 1) بن حريث، والنعمان بن بشير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. وبه قال الأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحق. وقد روي( 2) بإسناد [لايثبت] عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول. وقال عطاء : كل( 3) عيد حين يمتد( 4) الضحى، الجمعة والأضحى والفطر. وقال أحمد في الجمعة إن فعل قبل زوال الشمس فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحق، وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي إن صلاة الجمعة إنما هي صلاة الظهر، وأنه لا يصح وقتها إلا بعد زوال الشمس، وهو وقت الظهر، ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة، ولعله يخرج قبل الزوال معاني الترخيص في النداء بالأذانين قبل الزوال، والأذان الثالث لا يكون إلا بعد الزوال معهم، والصلاة بعد الزوال، ولا أعلم في معاني هذا .( بينهم اختلافاً( 5 1) في بيان الشرع : وعمر بن حرب. ) 2) في بيان الشرع : روينا. ) 3) في بيان الشرع : وقال عطاء : كل عند ثلثه الضحى والفجر. ) 354 ) : يميد. وقال محققه : يميد الشيء ميداً أي تحرك ومال (لسان العرب / 4) في الأوسط ( 2 ) .(420/4 .32/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 369 404 ) باب 9 -] الصلاة في اليوم المغيم : - 403/1 ، [(م 364 [* ش] : (من كتاب الإشراف) : روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال : إذا كان يوم( 1) غيم فعجلوا العصر وأخّروا الظهر. وعن ابن مسعود 3 أنه قال : عجّلوا الظهر والعصر، وأخّروا المغرب. وعن الحسن، وابن سيرين .( [أنهما] قالا : يعجل العصر ويؤخر المغرب( 2 [وقال الحسن : يؤخّر الظهر. وقال الأوزاعي : يؤخّر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخّر المغرب]. وقال الشافعي : إذا كان الغيم مطبقاً يرعى الشمس، ويحتاط في ذلك، ويتأنس( 3) أن يصلّيها بعد الوقت، ويحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر( 4). وقال إسحاق : نحواً من ذلك. وقال 163 / أصحاب الرأي : تؤخر الظهر وتعجّل العصر، وتؤخر المغرب وتعجّل / العشاء، وينور( 5) بالفجر. قال أبو سعيد : معي أن معاني قول أصحابنا ما يخرج في الصلاة في الغيم نحو ما يروى عن أصحاب الرأي : أنهم يراعون أوقات الصلاة، ويؤخّرون صلاة الظهر، حتى لا يشكوا أنها قد زالت، ويعجلون صلاة العصر، على معنى 1) في بيان الشرع : كان في يوم. ) 382 ) : قالا : إذا كان يوم غيم فعجل العصر / 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) وأخّر المغرب. وفي بيان الشرع : قالا : تعجلوا العصر وتؤخّروا المغرب. 3) قال محقق كتاب الإشراف : كذا في الأصل، وفي الحاشية : ويتأخى. ) 382 ) : ... مطبقاً راعي الشمس واحتاط، فإن / 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط ( 2 ) برز له منها ما يدله وإلا تآخى حتى يرى أنه صلاَّها بعد الوقت، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلّي يخاف دخول العصر، فإذا تآخى فصلّى على الأغلب عنده فصلاته مجزية. وفي بيان الشرع : ..مطبقاً تراعى الشمس، ويحتاط ويتوخى أن يصلّيها بعد الوقت، ويحتاط بتوخيها بما بينهما وبين أن يخاف دخول العصر. 5) في بيان الشرع : ويثوب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 370 الاحتياط أن تكون قبل المغرب، وبعد أن يدخل وقتها في الاعتبار معهم، وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يشكّوا أن الليل قد طلع، ويعجّلون العشاء الآخرة حتى لا يشكوا أنهم صلّوها في وقتها، وكذلك يؤخّرون صلاة الفجر حتى لا يشكّوا في معنى الفجر أنهم يصلونها بعد طلوع الفجر. والمذهب عندي في هذا التحري إنه إذا كان الوقت من الصلاة لم يحن وصلاّها لم يقع في النظر، فإذا كان قد حان الوقت وانقضى وصلاّها وقعت على حال، إما في وقتها وإما بدلاً منها، والاعتبار في التحري يخرج عندي على هذا المعنى أنه قد جاز في النظر أتمَّ الصلاة حينئذ، فإن كان .( في الوقت فقد وافق، وإن كان في غير الوقت فقد صح البدل( 1 404 ) باب 10 -] الصلاة قبل الوقت : /1 ، [(م 365 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت، فروينا عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر؛ لأنهما كانا صلاها( 2) قبل الوقت، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صّلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس؟ قال : تجزئه، وقال الحسن قد مضت صلاته، وبنحو ذلك قال الشافعي، وعن مالك فيمن صلّى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلاً أو ساهياً يعيد ما كان في الوقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صلّى المصلّي .164 - 163/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : صلّياها. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 371 قبل الوقت شيئاً من الصلوات؛ أنه لا تقع صلاته ولا تثبت، إلا لمعنى جمع الصلاتين في سفر، أو حضر لعذر، فإنه قد صلّى قبل الوقت بغير عذر. ولو كان في غيم، أو سفر، أو نسيان، أو جهل؛ أن صلاته لا تقع على حال إذا صح معه ذلك، وأن عليه الصلاة في وقتها إذا ذكر في الوقت، وإن علم أو ذكر .( بعد الوقت أعاد الصلاة، على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم( 1 407 ) باب 11 -] الصلاة بعد الصبح وبعد - 405/1 ،367 - [(م 366 العصر] : دخل على أم سلمة بعد العصر، فصلّى » [* ش] : ثبت( 2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .277 - 276/ 165 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 / 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 390 ). وفي بيان الشرع جاء / 2) بداية السقط في كتاب الإشراف هنا، والنقل من الأوسط ( 2 ) نصّ كتاب الإشراف هكذا : (ومنه) : واختلفوا في صلاة التطوع بعد صلاة العصر؛ فرخصت طائفة في التطوع بعد العصر، فممن روي عنه الرخصة في ذلك عليّ بن أبي طالب، وروينا معنى ذلك عن الزبير، وتميم الداري والنعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري وعائشة أم المؤمنين، وفعل ذلك الأسود بن زيد وعمر بن ميمون ومسروق وسرج وعبد الله بن الهزيل وأبي بردة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحم.ن السلماني، وأحمد بن قيس. وقال أحمد : لا نفعله ولا نعيب. وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب، وذكر الشافعي النهي عن الصلاة في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، فجعل ذلك كل صلاة لا تلزم، وكل صلاة كان صاحبها يصلّيها فأغفلها، وكل صلاة أكدت ولم تكن فرضاً كركعتي الفجر. وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. قال أحمد، وإسحق : لا يصلّي بعد الفجر إلا صلاة فائتة، أو على جنازة إلى أن تطلع الشمس، وإلا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا صلاة فائتة أو على جنازة، أو على أثر طواف، أو صلاة لبعض الآيات لكل ما يلزم من الصلوات، فلا بأس أن يصلّي في هذه الأوقات. وقال أصحاب الرأي : يصلي في كل وقت ما خلا أربع ساعات : إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا نتصف النهار إلى أن تزول، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 372 ركعتين، فقلت : يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت تصليها. قال : قدم وفد بني .« تميم، فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر قال أبو بكر : قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر، شغل عنها، وهي صلاة تطوع؛ فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها، مع أنا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت .« كان يصلّي بعد العصر ركعتين » لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالاً أنه .« والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط » : قالت عائشة [م 366 ] واختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر؛ فرخصت طائفة أن يصلّى بعد صلاة العصر، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وروينا عن عليّ أنه دخل فسطاطاً بعد العصر فصلّى ركعتين. وروي هذا المعنى عن الزبير، وابن الزبير، وتميم الداري، والنعمان بن بشير، وعائشة، وأبي أيوب الأنصاري، وفعل ذلك الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن أبي الهذيل، وأبو بردة، وعبد الرحم.ن بن الأسود، وعبد الرحم.ن بن البيلماني، والأحنف بن قيس. واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. روينا عن عبد الله بن عمر، وعمر كَرِها ذلك، وليس بثابت ذلك عنهما، وكره ذلك الحسن البصري. وقال النخعي : كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك ابن المسيب، وعلاج وعلي بن زياد، وحميد بن الرحمن وأصحاب الرأي. وممن رخص فيه الحسن البصري، وقال مالك : نرى أن يفعل ذلك من فاته صلاة بالليل. قال أبو سعيد.. إلخ. [ملاحظة : يوجد نصّ قريب في مضمونه من هذا النص المتقدم، وذلك ب (م 1458 باب 160 ) أبواب صلاة الطواف]. = .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 373 [قال أحمد بن حنبل في التطوع بعد صلاة العصر : لا نفعله، ولا نعيب فاعلاً. وكذلك قال أبو خيثمة، وأبو أيوب. وقال بعض أهل العلم : معنى إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، « لا صلاة بعد صلاة العصر » : قوله وآخر وقته اصفرار الشمس؛ لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها، فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض لئلا يفوتهم الواجب، فلو أن رجلين صلّى أحدهما العصر في أول الوقت، وأخّرها الآخر عن أول الوقت يكره للذي صلّى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها، للمعنى الذي كرهها له عمر؛ وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ولم يكره للذي لم يصلِّ العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء؛ فهذا يدلُّ على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء، .( ولو كان ذلك مكروها لكره ذلك للرجلين، والله أعلم]( 1 وكان الشافعي يقول : لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم، وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، وكل صلاة أكدت، وإن لم يكن فرضاً كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، وذكر حديث أم سلمة في الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصلّيهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف، وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، [وجعل .( الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه]( 2 وكان أحمد، وإسحاق يقولان : لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته، أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة. وقال أبو ثور : لا يصلّي رجل 397 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 374 تطوعاً بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا صلاة فاتته، أو على جنازة، أو على أثر طواف، أو صلاة لبعض الآيات، وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن يصلّي في هذه الأوقات. وقال أصحاب الرأي : يصلّي كل الوقت ما خلا الأربع ساعات : إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو بكر : وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان يقول : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها. [م 367 ] واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر؛ فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو، وابن عمر، [وفي إسنادهما مقال]( 1). وكره ذلك الحسن البصري، وقال : ما سمعت فيه بشيء. وقال النخعي : كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي. ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال : لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن البصري. وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان. 399 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. / 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 375 قال أبو سعيد( 1) : معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا عندي أنه لا صلاة تطوع، ولا ما يشبهها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأجازوا في هذين الوقتين بدل اللوازم كلها، وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة، وما أشبه ذلك، وما خرج على معنى التطوع فعندهم لا يجوز. ومعي أن من قولهم : إنه لا يجوز في هذا الوقت ركعتي الفجر في ذلك اليوم، فإذا فاتاه ودخل في الجماعة لم يصلّها بعد صلاة الفجر ذلك اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم، ويصليهما في بعض قولهم بعد العصر وبعد الفجر في غير ذلك اليوم، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه إن ثبت بدلهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في يوم آخر لم يجد مانعاً لذلك لبدلهما بعد صلاة الفجر 1) لأبي سعيد تعليق قريب في مضمونه من هذا النص، وذلك ب : (م 1458 ، باب 160 أبواب ) صلاة الطواف) يحسن ذكره هنا؛ جمعاً لجزئيات المسألة : قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى بعض ما استدل به على كثير ممن مضى في هذا الفصل، ويخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إنه لا تجوز الصلاة للطواف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن / 214 /ذلك يقع موقع التطوع، إذ ليس واجباً لوقت من الأوقات، أتعني الطواف، ولو طاف فيه لواجب من عمرة أو زيارة فإنما يقع من فعله ذلك تطوعا؛ لأنه قد كان له في سائر الليل والنهار في غير هذين الوقتين سعة، وليس بواجب عليه في وقت مؤقت، فخرج معناه نفلا، وقد أجازوا أن يطوف اللازم أو غيره ويصلي بعد طلوع الشمس، إن كان ذلك بعد الصبح وقبل غروب الشمس، إن كان بعد العصر، وكذلك لا يبيّن لي في معنى قولهم : إن في هذا الوقت لا صلاة كسوف شمس، ولا لشيء من الآيات؛ لأن ذلك كله يخرج مخرج التطوع، ليس بمؤكد فيه شيء ثابت، وأما صلاة العيد إن لم تصح لمعنى من المعاني أمر العيد حتى يصح من هذين الوقتين، فمعي أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إذا كان ذلك يقع موقع البدل جازت الصلاة، والخروج من هذين الوقتين لبدل السنة الواجبة التي قد قامت، ومنهم من لا يجيز ذلك لموضع إذ هي غير مؤكدة إلا في وقتها، وإذا أراد الخروج لغير هذين الوقتين في معنى قول .[215 - 214/ من قال بذلك. [الكندي : بيان الشرع، 15 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 376 في ذلك اليوم، وإن لم يجز في ذلك اليوم فمثله في غير ذلك اليوم، إلا أن يكون ثم / 213 / دليل فالله أعلم. وأما إذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوي طلوعها، وإذا غرب منها قرن حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء قائمة كما جاءت الرواية، وذلك عندهم في الحر الشديد، فلا صلاة في هذه الأوقات عندهم تطوعاً، ولا بدلاً، ولا فريضة، ولا على جنازة. وأما في غير الحر فعندي أنه هذا الوقت كسائر الأوقات من النهار، وهو قبل زوال الشمس. وأما حين .( طلوعها أو غروبها فذلك عندي سواء من قولهم في الحر والشتاء( 1 410 ) باب 12 -] المرء يصلي وحده المكتوبة - 408/1 ،369 - [(م 368 ثم يدرك الجماعة : [* ش] : [م 368 ] اختلف( 2) أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة، ثم يدرك الجماعة؛ فقالت طائفة يصلي مع الإمام أي صلاة كانت. .214 - 213/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في المرأة تصلي وحدها ) في القاموس : واختلفوا في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك » المكتوبة ثم تدرك الجماعة وكان الحسن البصري يقول : صلِّ معهم أي الصلوات كانت، وبه .« الجماعة فكان.. إلخ قال الأسود بن يزيد والزهري.. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال لا يضيف على المغرب. وقال الثوري : يتم ويشفع. وكان ابن عمر، والنخعي يقولان : يصلي الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. وقال الحسن البصري : يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد قاعداً للصلاة فيصلي معهم. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، هكذا قال الحكم بن عيينة. وقال أبو موسى الأشعري. وفيه قولٌ خامسٌ قاله النعمان : كان لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلّي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قولٌ سابعٌ ((في قاموس الشريعة : ... وفيه قولٌ خامسٌ قاله النعمان : كان لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب = .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 377 قال أنس بن مالك : قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلّى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلّي بالناس فصلّينا معه. وروي عن عليّ بن أبي طالب، وحذيفة أنهما قالا : إذا أعاد المغرب شفع بركعة. وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلّوا العصر، ثم مرّوا بمسجد فدخل أحدهم فصلّى، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب؛ فقال ابن عباس : أما الذي صلى فزاد خيراً، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم. وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر. وقال الحسن البصري : صل معهم أي الصلوات كانت. وهذا قول الأسود بن يزيد، والزهري. وقال سعيد بن جبير : صل معهم وإن كنت قد صلّيت. وقال الشافعي : يعيدها كلها. وقال أحمد كذلك، وقال : يضيف المغرب. وكذلك قال إسحاق، وقال سفيان الثوري : إذا صلّى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين، قال : يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع. وقالت طائفة : يصلّي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا والفجر إن كان صلّاهن وإن أخذ في الإقامة. وقال ابن الحسن : إن صلّى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم، ويصلِّي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قولٌ سابعٌ قاله أبو ثور.. إلخ.)) قاله أبو ثور : تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام / 65 / الصلاة فلا يخرج حتى يصلّيها ((في بيان الشرع : ..وتقام الصلاة. قال أبو بكر.. الخ.)). قال أبو بكر : يعيد الصلوات كلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمراً عاماً، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم. واختلفوا فيه إذا أعادها.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 378 قال ابن عمر، والنخعي. قال النخعي : فإن أعدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة. وقالت طائفة : يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر، هكذا قال الحسن البصري، إلا أن يكون في مسجد قاعداً فتقام الصلاة فيصلي معهم. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم. وقالت طائفة خامسة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري، وروي ذلك عن ابن مسعود. وكذلك قال أبو مجلز. وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي [في رواية الوليد بن مسلم عنه. وحكى الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أنه قال : يعاد كل صلاة .( إلا الصبح والمغرب، قال : فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة]( 1 وفيه قولٌ سادسٌ قاله النعمان : كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلّاهن وإن أخذ في الإقامة. وفي كتاب محمد بن الحسن : إن صلّى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلّي معهم، ويصلّي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلها نافلة. وفيه قولٌ سابعٌ، قاله أبو ثور، قال أبو ثور : تعاد الصلوات كلها، ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصلّيها. قال أبو بكر : يعيد الصلوات كلها؛ [لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصلّيا جماعة وإن كانا قد صلّيا أمراً عامّاً، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على]( 2) العموم. .(404/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) 404 ) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. وفي / 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 2 ) كتاب الإشراف : ...الصلوات كلها؛ لدليل العموم. وعند كلمة (لدليل) ينتهي السقط. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 379 [م 369 ] واختلفوا فيه إذا أعادها؛ فقالت طائفة : الأولى منهما [هي] المكتوبة، [روي ذلك عن علي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي : التي صلّى معهم هي المكتوبة]. وقد روينا عن ابن( 1) عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا : ذلك إلى الله 8 يجعل المكتوبة أيتهما( 2) شاء. وهذه الروايات خلاف الروايات عنهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا : إنه إذا صلّى المصلّي المكتوبة في غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من الوجوه، ويقع حكمها أنها صلاة( 3)، أنها قد ثبتت، ويستحيل أن يقع معهم غيرها في وقتها صلاةً ثانيةً؛ لأن الصلاة لا تكون إلا واحدة في كل وقت من المفروضات، إلا أنهم قالوا : إن صلاّها في جماعة أو غير جماعة فوافق الجماعة صلّى معهم، ولا يترك الجماعة؛ لمعنى ثبوت سُنّتها في جميع الصلوات. وقال من قال منهم : إنه يجعلها لصلاة فاسدة أو فائتة بدلاً. وقال من قال منهم : يجعلها نفلاً. وفي بعض قولهم : إنه يسلم بين كل ركعتين( 4). وفي بعض قولهم : إنه يمضي على الصلاة ويجعلها نفلاً، وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الصلاة فلا تدعوها وصلوها واجعلوها نفلاً » 1) في بيان الشرع : وقد روينا عن عمر بن المسيب، وعطاء أنهم قالوا : كذلك يجعل المكتوبة ) أيتهما شاء. شاهدات الروايات خلاف الروايات منهن. وفي قاموس الشريعة : وقد روينا عن عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا كذلك، فيجعلون المكتوبة إنما شاهدة خلاف الروايات عنهن. 406 ) : أيهما. / 2) في كتاب الأوسط ( 2 ) 3) في قاموس الشريعة : ويقع حكمها أيضاً أنها صلاة. ) 4) في بيان الشرع : بين كل الركعتين. وفي قاموس الشريعة : بين الركعتين كل ركعتين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 380 1) أو نحو هذا في المعنى، إلا أنه في قول أصحابنا : إنه )« والأولى هي صلاتكم لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر لموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع، فمن هنالك قالوا : لا يطلبها ولا يفر منها إذا حضرت، لموضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بها، وكان النص في قوله في صلاة الفجر فيما عندي أنه جماعة( 2). وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين، أحسب لموضع اتفاقهم على أنه نفل، وأن النفل لا يكون في هذين .( الوقتين( 3 411 ) باب 13 -] من نسي صلاة فذكرها في الأوقات - 410/1 ، [(م 370 المنهي عن الصلاة فيها : [* ش] : (من كتاب الإشراف قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ فقالت طائفة : لا تقضى الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة( 4) : أنه نام( 5) في دالية 1) روى أبو داود واللفظ له والترمذي عن يزيد بن الأسود أنه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ) غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال : ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ قالا : قد صلينا في رحالنا، فقال : لا تفعلوا إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة (سُنن أبي داود، .157/1 ، كتاب الصلاة، باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم 575 سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلّي وحده ثم يدرك الجماعة، .(424/1 ، رقم 219 2) في قاموس الشريعة : أنه جاء عنه. ) .93 - 91/ 66 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 65/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) والتصحيح ،« أبي بكر » 4) في بيان الشرع : أبي بكرة. وقال محقق كتاب الإشراف : في الأصل ) من الحاشية والأوسط. 5) في بيان الشرع : أنه في ذات ليلة استيقظ.. إلخ. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 381 فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس فصلّى. وعن كعب أحسبه ابن عجره : أن ابناً [[له]]( 1) نام عن الفجر حتى طلع قرن من الشمس فأجلسه [فلما أن تجلّت قال له : صَلّ الآن]. وقالت طائفة : من نام عن صلاة أو نسيها صلّى متى استيقظ أو ذكرها، روي ذلك عن عليّ، وروي معنى( 2) ذلك عن غير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية، والنخعي، [والشعبي]، والحكم، .( وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور( 3 وقال آخرون : إذا نسي صلاة فذكرها حين طلعت الشمس، أو حين انتصف النهار، أو ذكرها حين تغرب الشمس؛ قال : لا يصلّيها في هذه الساعات الثلاث، والوتر كذلك، ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها، وإن كان عصرا قد( 4) نسيها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ لم يصلّها في تلك الساعة، وكذلك سجدة التلاوة، والوتر، والصلاة على الجنازة لا( 5) يقضين في شيء من هذه الساعات الثلاث؛ [هذا قول أصحاب الرأي]. قال أبو بكر : بما روي عن علي أقول. [وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها، وتلى : . / 0 » : قال .[«( 1. (طه : 14 قال أبو سعيد 5 : إنه قد مضى في نحو هذا ما يستدل به على معنى 408 )، وبيان الشرع. / 1) كلمة (له) غير موجودة في كتاب الإشراف، وهي في الأوسط ( 2 ) 2) في بيان الشرع : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب من الصحابة. ) ،(412/ 3) العبارة (وأبو ثور) غير موجودة في كتاب الإشراف. وهي في كتاب الأوسط ( 2 ) وبيان الشرع. 4) في بيان الشرع : وإن كان عصراً فصلّى إن فاتت بنوم في الثلاث لم يصلها في تلك الساعات. ) 5) في بيان الشرع : ...على الجنازة، فلا يصح قضاء شيء.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 382 ذكره. ومعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا تجوز الصلاة الفائتة، ولا تفسد، ولا بدل إذا طلع من الشمس قرن حتى يستوي طلوعها، وكذلك إذا غرب منها قرن حتى / 199 / يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في الحر حتى تزول، إلا أنه رخص من رخص منهم في يوم الجمعة، ولا أبصر في ذلك فرقاً. وأما سجدة التلاوة في هذه الأوقات فأحسب أنها تخرج في معاني قولهم اختلاف في ذلك، فإذا ثبت أنها داخلة في الصلاة أعجبني أن يلحق ملحقها في هذه الأوقات، وأما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد [صلاة الفجر]( 1) حتى تطلع الشمس، فإنما يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يجوز في هذا الوقت الصلاة التطوع، وما خرج من الصلاة مخرج النفل، وأما بدل اللوازم من الفوائت والفواسد والصلاة على الجنازة وما أشبهها من السُنن .( المؤكدة فلا أعلم منهم كراهية لذلك( 2 412 ) باب 14 -] الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت /1 ، [(م 371 صلاة أخرى : ( [* ش] : (ومن الكتاب) : واختلفوا في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها( 3 وقد حضرت صلاة أخرى؛ فقالت طائفة : يبدأ بالتي نسي، [إلا أن يخاف فوت التي حضر وقتها، فإن خاف ذلك صلاها ثم صلّى التي نسي]؛ هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، 1) في الأصل : طلوع. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله اعلم. ) .200 - 199/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 414 ) وبيان / 3) الكلمة (فيذكرها) غير موجودة في كتاب الإشراف. وهي في كتاب الأوسط ( 2 ) الشرع. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 383 وأحمد، وإسحاق، [وأبي ثور] وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : يبدأ بالتي ذكرها فليصلها، وإن فاتته هذه. كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك، والليث بن ،( سعد، وقال [مالك] : ليبدأ بما بدأ الله به، فإن كن خمس صلوات بدأ بهن( 1 وإن خرجت عن وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كن أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أحسب هذا من الاختلاف، وأحسب أن كان من قولهم : إنه إذا انقضى وقت الفائتة فإن شاء بدأ بها، وإن شاء بالحاضرة؛ لأن قولهم وقت تلك الصلاة قد فات فصارت بدلاً. ومن بعض قولهم : إنه يبدأ بالفائتة، إذا كان إنما هي على إثر هذه الحاضرة، وإن كان بينهما صلاة أخرى بأيهما بدأ( 2). ومن بعض قولهم : إنه لا فرق في ذلك، ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم صلّى الفائتة. وهكذا يعجبني من غير أن يخاطر بصلاته الحاضرة، فيعجبني أن يبدأ بالفائتة على الترتيب، ويصلّي الحاضرة، فإن صلّى الحاضرة على حال فذلك وقتها، وتلك إنما .( هي بدل( 3 414 ) باب 15 -] الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في - 412/1 ، [(م 372 أخرى : [* ش] : (ومن الكتاب) قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يكون في الصلاة، فيذكر أن عليه صلاة قبلها؟ فقالت طائفة : تفسد عليه صلاته التي هو 1) في بيان الشرع : بدأ بأيهن شاء. ) 2) لعل الصواب : بأيهما شاء بدأ. ) .200/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 384 فيها، ولكن( 1) يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي هو فيها، كذلك قال النخعي، والزهري، وربيعة، [ويحيى] الأنصاري. وقالت طائفة : يصلّي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه غير / 200 / ذلك، هذا قول طاووس، والحسن، والشافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة : إن ذكرها قبل أن يتشهد( 2) أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، فإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك؛ [هذا قول الحكم، وحماد]. وقال ابن عمر : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام، فإذا سلّم الإمام فليصلّ الصلاة التي نسي، ثم يصلّي بعد الصلاة الأخرى، وبه قال [مالك، و] الليث بن سعد، وإسحاق، وأحمد. وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدا( 3) فرط فيها في شبابه، فأراد أن يقضي؟ قال : يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، وإن كان كذا وكذا سُنَّة. وقال أصحاب الرأي : إذا دخل في الصلاة ولم يذكر، فذكر صلاة فائتة، وإن كان قد فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوائت، وإن هو صلّى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة، إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فاته وقت هذه فإنه يبدأ [حينئذ] بهذه التي كان يخاف فوتها، ثم يصلي الفوائت، وإن كانت فوائته( 4) ست صلوات فصاعداً فذكرها في وقت صلاة، وقد دخل وقتها أو لم يدخل، يبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت، ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها. 1) في بيان الشرع : ..تفسد عليه صلاته التي هو فيها وأن يصلّي الصلاة التي كانت عليه قبلها، ) كذلك قال.. إلخ. 2) في بيان الشرع : قبل أن يتشهد ويجلس.. الخ. ) 3) في بيان الشرع : متعمداً، أو فرط فيها في نسيانه فأراد.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : وإن كانت فوائت شتى صلاّها فصاعداً.. إلخ. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 385 قال أبو بكر : ليس بين شيء مما فرقوا فيه فرق. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج فيما جرى ذكره على حسب ما يواطن قول أصحابنا في الاختلاف في هذا الفصل؛ لأنه يخرج عندي في معاني قولهم : إنه إذا ذكر الفائتة من بعد أن يدخل في الحاضرة لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي دخل فيها، ومضى على صلاته، فإذا أتمها صلّى الفائتة. ومن بعض قولهم : إنه ما لم يتم الحاضرة، ولو بقي عليه ما لم يتم إلا به، ثم ذكر الفائتة تركها وبدأ بالفائتة، ثم استقبل الحاضرة. ولعله في بعض قولهم : ولو خاف الفوت. ومعي أنه في بعض ما قيل : إنه ولو أتم صلاته الحاضرة وذكر الفائتة في وقت الحاضرة كان عليه أن يصلّي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة، وأما إذا لم يذكر الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة وقد صلّاها، فلا يقع لي معنى أن يفسد ذلك صلاته التي صلّاها في معنى قولهم المعروف، ولا يقوم ذلك في اقتضاب مقال هذا أن لا يقع ما صلّى قبل أن يصلِّي الفائتة، ويعجبني أنه إذا لم يذكر الفائتة حتى دخل وقت الحاضرة أن يمضي على صلاته كان في أول الوقت أو .( آخره؛ لأنه قد دخل في عمله ولا يبطله( 1 415 ) باب 16 -] جماع أبواب الجمع بين - 414/1 ،374 - [(م 373 الصلاتين : [* ش] : (من كتاب الإشراف قال أبو بكر :) ثبتت الأخبار عن جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين » رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .201 - 200/ 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 386 كان إذا » وثبتت( 1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه ،« المغرب والعشاء في المزدلفة في وقت العشاء ودل خبر معاذ على جمعه بين ،« عجّل بالسير جمع بين المغرب والعشاء الصلاتين في السفر، وهو نازل غير سائر، فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز، نازلاً وسائراً( 2) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض الأخبار، واختلفوا في القول ببعضها. [م 373 ] فمما أجمعوا عليه، وتوارثته الأئمة قرن عن قرن، وتبعهم الناس عليه( 3) منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت الجمعُ بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بِجُمَع( 4) في ليلة النحر. 374 ] واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأوقات، فرأت طائفة ] أن الجمع للمسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن أبي [وقاص] وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر( 5) وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وكرهت طائفة الجمع بينهما، إلا عشية عرفة وليلة جُمَع، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 1) في بيان الشرع : وثبت. ) 2) في بيان الشرع : نازلًا أو مسافراً، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ) 3) في بيان الشرع : ..الناس عليه صدر بان رسول الله.. إلخ. ) 4) هكذا في كتاب الأوسط ((لكن من غير شكل)). وفي كتاب الإشراف وبيان الشرع : يجمع ) ((بالياء)). 422 ) بعد / 5) العبارة (وابن عمر) غير موجودة في كتاب الإشراف. وهي في كتاب الأوسط ( 2 ) ابن عباس. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 387 قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا بما يواطئ الاتفاق، يخرج عندي على / 151 / إجازة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر، كان سائراً أو نازلاً، وأنه لا يجوز الجمع للصلاتين للمقيم إلا بعذر ولو كان بعرفة وجُمَع من الحاج، ممن هو غير مسافر في ذلك. ولم يثبت عندي في معنى قولهم : إن له جمع الصلاتين بالتمام ولا بالقصر، وكان عليه صلاة التمام في وقتها، والجمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وجُمَع عندي سُنَّة تلزم الأمة بإقرارهم كلهم بها، واختلافهم فيما سواهما، وإنما عرفت الأمة عندي الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وجُمَع بشهرة ذلك وصحة نقله إلى الآفاق، واختلفوا فيما سوى ذلك لقلة علمهم بثبوت السُّنَّة؛ لأنه لا معنى يدل على إجماعهم أن الجمع جائز في عرفة وفي جُمَع إلا وهو جائز فيما سواهما، لمن نزل بمنزلتهما للمسافرين، والجمع عندي في قول أصحابنا سنَّة، يخرج على معنى التخيير للمسافرين، لا على معنى اللزوم، والمسافر عندهم مخيَّر بين الجمع والقصر لكل صلاة .( في وقتها بصلاة القصر( 1 416 ) باب 17 -] الوقت الذي يجمع المسافر بين - 415/1 ، [(م 375 الصلاتين : [* ش] : (ومن الكتاب قال أبو بكر :) [وفي قول من رأى الجمع بينهما] : واختلفوا في [وقت] الجمع بين الصلاتين؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان : من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما، وإن شاء في وقت الآخرة. وقال عطاء بن أبي رباح : لا يضره أن يجمع بينهما في وقت .( أحديهما( 2 .152 - 151/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : إحداهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 388 وقالت طائفة : إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، وجمع بينهما، وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة. وقال أحمد : وجه الجمع أن يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخّر المغرب كذلك، وإن قدّم فأرجو ألا يكون به بأس. قال إسحاق كذلك بالإرجاء( 1). وأما أصحاب الرأي فإنهم يرون أن يصلّي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وأما أن يصلّي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد : الذي يخرج عندي من استحباب قول أصحابنا : إنه إذا كان المسافر في مكنة من أمره وأراد الجمع توخى أن يصلي الأولى في آخر وقتها، / 152 / والآخرة في أول وقتها، وإذا فعل ذلك لم يخرج من معاني الاتفاق، وما فعل ذلك خرج عندي من معنى قولهم : إنه جائز، وإذا كان نازلاً وأراد السفر استحب له أن يجمع الصلاتين في الأولى؛ لِمَا يدخل عليه من شغل السفر، وإذا كان سائراً يرجو النزول استحب له أن يؤخّر الجمع في .( وقت الآخرة؛ للمكنة للصلاة، ولِمَا به من شغل السفر( 2 417 ) باب 18 -] الجمع بين الصلاتين في الحضر : - 416/1 ، [(م 376 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف قال أبو بكر :) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة في غير خوف » .« ولا سفر 1) في بيان الشرع : كذلك بلا رجاء. ) .153 - 152/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 389 [م 376 ] واختلفوا فيه، فقال مالك : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان( 1) طين وظلمة. وكان أحمد، وإسحاق يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وكان ابن عمر يرى ذلك، وفعل ذلك أبان بن عثمان( 2)، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحم.ن وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومروان [وعمر] بن عبد العزيز. وقال الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إذا كان المطر قائماً، ولا يجمع في غير حال المطر. وبه قال أبو ثور. وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة. وقالت طائفة : الجمع بين الصلاتين مباح [حال الريح والظلمة] في الحضر وإن لم يكن مطراً، واحتجوا بخبر رسول( 3) الله صلى الله عليه وسلم. روي عن ابن عباس أن جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف » رسول الله صلى الله عليه وسلم .« ولا مطر. قيل لابن عباس : [لِمَ] فعل ذلك؟ [قال] : أراد أن لا يحرج أمته وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء( 4) ما لم يتخذه عادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ليس للمقيم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا من عذر من مطر يخاف منه الضرر، أو من مرض يشغله عن القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها، أو 1) في بيان الشرع : إذا كانت طشاً أو ظلمة. ) 2) في بيان الشرع : وفعل ذلك أبو ذر وعثمان. ) 3) في بيان الشرع : واحتجوا بخبر يروى عن ابن عباس.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : أو شيئاً مما يتخذه عادة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 390 معنى من المعاني يوجب معنى الضرر للقيام بالصلاة في وقت الحاضرة، فإذا كان شيء من هذا فمعهم أنه جائز للمقيم الجمع بين الصلاتين بالتمام في وقت الأولى منهما، أو في وقت الآخرة، ويستحب له إن أمكنه ذلك أن يتحرى أن يصلّي الأولى في آخر وقتها، والآخرة في أول وقتها، وإذا وجب العذر فأي ذلك جاز له عندي من قولهم يشبه معاني الاتفاق، كنحو ما اشتبه ذلك عندي من قولهم في الجمع في السفر؛ لثبوت معاني / 162 / المشقات، ومعاني الضرر في القيام بالصلاة في وقتها، ولأنه إذا ثبت معنى القصر في السفر بمعنى الترخيص، وقد قال تعالى : النساء : 102 ) فقد ساوى بين ) .U T S R Q P O N M . المطر والمرض، وقال : . } | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 185 )، فثبت بمعنى المرض الإفطار في الصوم في رمضان بنحو ما ثبت في السفر، فلما ثبتت هذه المعاني كان الجمع فيهما مشابهاً مستوى المعاني، وأما على غير معنى عذر فلا يثبت عندي على معاني قولهم إجازة الجمع للمقيم، إلا أنه إن فعل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) جمعاً معاً )« صلّى الأولى في آخر وقتها، وصلّى الآخرة في أول وقتها » وأبصر ذلك، ومعناه خرج ذلك مخرج الإفراد لا مخرج الجمع؛ لأنه قد .( صلّى كل صلاة في وقتها( 2 1) روى البخاري واللفظ له ومسلم عن عمرو [بن دينار] قال : سمعت أبا الشعثاء جَابِراً ) قال : سمعت ابن عباس ^ قال : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً وَسَبْعاً جميعاً. قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أَخَّرَ الظهر وعَجَّلَ العصر، وعجّل العشاء وأخّر المغرب؟ قال : ، وأنا أظنه (صحيح البخاري، كتاب التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، رقم 1120 394 . صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في /1 .(491/1 ، الحضر، رقم 705 .163 - 162/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 391 418 ) باب 19 -] المريض يجمع بين الصلاتين : - 417/1 ، [(م 377 [* ش] : واختلفوا( 1) في المريض يجمع بين الصلاتين؛ فرخصت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء( 2) بن أبي رباح. وقال مالك في المريض : إذا كان أرفق به أن يجمع [بين]( 3) الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن، وما أشبهه من المرضى، أو صاحب العلّة الشديدة يكون هذا أرفق به. [وقال مالك : فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان في وقته وما كان ذهب ليس عليه إعادة]( 4). وقال أحمد : يجمع المريض بين الصلاتين. وكذلك قال إسحاق. وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر؛ هذا قول الشافعي، قال : والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، وذلك كالمرض والخوف. 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف) : واختلفوا في جمع المريض بين الصلاتين، فرخصت ) طائفة في ذلك، قول عطاء بن أبي رباح. وقال مالك في المريض : إذا كان أرفق له أن يجمع بينهما في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب فيجمع بينهما بعد الزوال، وكذلك قوله في الجمع بين الصلاتين عند غيبوبة الشمس، قال : إنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه. وقال مالك : إن جمع المريض الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك يعيد، ما كان في الوقت، وما ذهب فلا إعادة عليه فيه. وقال أحمد، وإسحاق : المريض يصلّي على هذه في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها. .(434/ 2) بداية السقط في كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط ( 2 ) 3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط، تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. ) 4) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط، تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 392 وفيه قولٌ ثالثٌ قاله أصحاب الرأي، قالوا : في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين، قال( 1) فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها، ويقدّم العصر في أول وقتها، ولا يجمع في وقت إحداهما. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا فرق في إجازة الجمع عند خوف الضرورة ودخول مشقات على المريض في القيام بالصلاتين، كل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم : إنه إن جمع المقيم بمعنى شيء مما يجوز به الجمع في وقت الأولى، ثم إن زال المعنى الذي كان له به عذر في الجمع في وقت الأولى إن عليه إعادة صلاة الآخرة إذا حضرت، / 192 / ولا يجزيه الجمع على هذا، والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم إذا قد صلّاها في وقتها. ومعي أنه في بعض قولهم : لا إعادة عليه إذا صلّاها لعذر( 2) على معنى .( ثبوت السُّنَّة( 3 (4)*** * [اختلاف أهل العلم في سُنَّة الأذان] : [* ش] : (في الأذان من كتاب الإشراف، قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في سُنَّة الأذان؛ فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز : .(435/ 1) هكذا في كتاب الإشراف، وكتاب الأوسط ( 2 ) 2) في الأصل : العذر. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) .193 - 192/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) هذه مسائل من كتاب الأذان لم أجدها في متن كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي في كتاب ) 15 وما بعدها) بهذا الموضع. ونصوص الأوسط فيها اختلاف وتفصيل وزيادة / الأوسط ( 3 عما في بيان الشرع وغيره، ولم نلتفت إلى ذلك في أغلب المواضع. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 393 الأذان أذان أبي محذورة، وهو : الله أكبر الله أكبر، الله أكبر [[الله أكبر]]، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا قول مالك، والشافعي لم يختلف إلا في الأول، وإن مالكاً يرى أن يقال في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن يقال أربع مرات، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقالت طائفة : الاختلاف في هذا القول من وجه المباح إن شاء المؤذِّن أذَّن على ما جاء في حديث أبي محذورة، وإن شاء أذَّن على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، مثل المتوضئ بالخيار؛ إن شاء توضأ مرتين وإن شاء توضأ مرة واحدة. وقال أحمد بن حنبل : إن رجع فلا بأس، وكذلك قال إسحاق، وإن لم يرجع فلا بأس، هما مستعملان حديثاً، والذي أختار أذان بلال. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الأذان معهم وليس معهم فيه شيء مفرد إلا قوله : لا إله إلا الله في ،« مثنى مثنى » : في قوله آخر الأذان. وفي أول الأذان وفي قوله الله أكبر الله / 9/ أكبر أربع مرات مثنى في السُنَّة، ولا أعلم من قولهم الإفراد( 1) في الأذان غير قوله لا إله إلا الله. وهو معهم ما يروونه أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أذان بلال، والذي جاء معنى الخبر فيه، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبعض يقول : إنه جاءه جبريل 0. وبعض يقول : إنه رآه من رآه في المنام. ومنهم من يروي أنه رآه 1) في بيان الشرع : فرداً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 394 عمر بن الخطاب، وفي الحديث جاء مسرعاً إليه ليخبره وبلال يؤذِّن، أو بلال وكذلك .«( سبقك به جبرائيل( 1 » : قد أذَّن به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى قيل : كان على عهد الخلفاء( 2) بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإفراده يخرج في معنى .( قول أصحابنا محدث( 3 * [اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها] : [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في تثنية( 4) الإقامة وإفرادها؛ ففي مذهب مالك، وأهل الحجاز والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه، ويحيى بن يحيى، أمر بلال أن » : وأحمد، وأبي ثور، وإسحاق : الإقامة فرادى، واحتجوا بقول أنس هذا مذهب عروة بن الزبير، والحسن البصري. .« يشفع الأذان، ويوتر الإقامة وقالت طائفة : الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. ( واختلفوا في الذي يفرد الإقامة في قوله : قد قامت الصلاة؛ فولد( 5 أبي محذورة، وسائر مؤذني مكة يقولون : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين. وولد سعد القرظ يقولون : قد قامت الصلاة مرة واحدة. والأخبار الدالة على صحة مذهب المكيين [أثبت]. وممن هذا مذهبه، الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والشافعي، ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق. 1) في قاموس الشريعة : يستقبل به جبريل. ) 2) في بيان الشرع : عهد الخلف لعله الخلفاء. وفي قاموس الشريعة : عهد الخلاف. ) .17 - 15/ 10 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 9/ 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : سُنَّة. ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فعن أبي محذورة ومؤذنو أهل مكة يقولون : قد قامت ) الصلاة مرتين. وولد سعيد القرطبي يقولون.. إلخ. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 395 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق في قول أصحابنا : إن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. ويخرج في معنى قولهم : إن ذلك كان المعروف من الإقامة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وعمر، ومعي أنه على عهد عثمان، وإنما قالوا : إفراد الإقامة إنها( 1) أفردت على عهد معاوية، .( وإفرادها معهم حدث لم يكن منها سُنَّة الأذان( 2 * [التثويب في أذان الفجر] : [* ش] : (ومنه) : وجاء الحديث عن أبي محذورة قال : قال لي اذهب فأذَّن لأهل مكة. وقال : [إذا] أذَّنت بالأولى من الصبح » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .« [فقل] : الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم وقال أنس : من( 3) السُّنَّة أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وعلى هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، [ومالك بن أنس]، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول [به] إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر. وخالف النعمان كل ما ذكرنا فقال : التثويب الذي يثوب الناس في صلاة الفجر، الأذان والإقامة، حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين حسن. وقال الحسن : التثويب الأول بعد الأذان للصلاة خيرُ من النوم، فأخذ من الناس هذا التثويب، وهو حسن. 1) في قاموس الشريعة : إنما. ) .18 - 17/ 10 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال أنس بن مالك : ما أشبه أن يقول.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 396 قال أبو بكر : ومما يستعمل روي عن مؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستعمل في حرم الله وحرم رسوله، يفعله قرن بعد قرن إلى زماننا هذا. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في معنى قول أصحابنا : إنه لم يكن في من فعل سالفيهم ولا مشايخهم، ،« الصلاة خير من النوم » : الأذان الأول قول وإنما ذلك من فعل قومهم على معنى ما يخرج من قولهم، وفي معنى قولهم : إن ذلك حدث( 1) في فعلهم، والإحداث ما لم يكن( 2). ومن الأحداث ما لا يخرج إلى معنى القبيح، إلا أنه لا يجتمع على معنى، ولا يتبع لمعنى إذا كان الأصل على غيره. ومعنى التثويب عند أصحابنا فيما عندي علامة لحضور الصلاة؛ إذ في التعارف معهم أن الأذان يجوز لصلاة الفجر قبل حضور الصلاة ووقتها، فلما أن ثبت ذلك عندهم في التعارف لم يكن بد أن يفرق بين أذانها وغيرها بسبب يعرف بها من أذان المؤذِّن أنه أذَّن في وقتها أو بعد، فجعلوا التثويب في ذلك علامة من المؤذِّنين، فمن قول أصحابنا في ذلك : إنه إذا أذَّن في وقت الصلاة حثَّ بالصلاة على إرادته، وهو التثويب. فإذا أذَّن قبل حضور الصلاة، فإذا حضرت الصلاة حثَّ بالصلاة على معنى متعارف بينهم في ذلك، وهذا على معنى سبب التثويب في الأذان لصلاة الفجر دون غيرها من الأذان. ولو كان من المؤذِّنين في مواضعهم في سُنتهِّم شيء غير هذا مما يعرف .( به الفرق بين ذلك كان جائزاً على معنى التعارف( 3 1) في قاموس الشريعة : أحدث. ) 2) في بيان الشرع : ومن الأحداث ما لم يكن ومن الأحداث ما لا يخرج.. إلخ. ) .20 - 18/ 11 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 10/ 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 397 : ( * [الأمر بالأذان ووجوبه]( 1 [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن .« إذا( 2) سافرتما فأذِّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما » : عم له قال أبو بكر : والأذان والإقامة واجبتان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، وأمره على الفرض. واختلفوا فيمن صلّى بغير أذان ولا إقامة؛ فروي عن عطاء أنه قال فيمن نسي الإقامة : يعيد الصلاة. وبه قال الأوزاعي، [ثم قال الأوزاعي فيمن نسي الأذان :] يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وقال [في الأذان والإقامة] : يجزئ أحدهما عن الآخر. وقال مالك : إنما يجب النداء في 11 / مساجد الجماعة التي تجتمع فيها الصلاة. / وقالت طائفة : لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة، وروينا عن الحسن، والنخعي أنهما قالا : من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه. وقال الزهري، وقتادة مثله ولم يذكروه( 3)، قال مالك، وأبو محمد : يستغفر الله، وقال أحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه في قوم صلّوا بلا أذان ولا إقامة : إن صلاتهم مجزية. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الأذان سُنَّة في المساجد للجماعات للصلوات المفروضات على ما ثبت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من خلفاء المسلمين وأئمتهم، ويخرج معنى ثبوت ذلك عن عامة أهل .24/ 1) الأوسط، 3 ) في » إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما الصلاة وليؤمكما أكركما » : 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ) .« القاموس : أكبركما، نسخة : أفضلكما 3) لم أجد في الأوسط ما يفيد هذه اللفظة الأخيرة ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 398 القبلة، ولا أعلم أحداً يذهب إلى تركه، ولا الترخيص فيه، إلا الشيعة والروافض، خلافاً منهم، ورغبة عن الخير. ولا أعلم أن أحداً من أصحابنا أنه قال : فريضة، إلا أنه قد يخرج معناه بما يشبه معنى الفرض؛ لقول الله تبارك وتعالى : . ! " # $ % & '. (المائدة : 58 ) كان هذا يدل على معنى ثبوته، كما قيل : إن الجماعة الشعراء : 219 )؛ فمعنى( 1) هذا قال من ) .n m l. : فريضة؛ لقوله قال : إن الجماعة فريضة. وقد قيل : إنها سُنَّة، ولعله أكثر ما قيل. وكذلك معنى هذا لا يبعد عندي من احتمال اختلاف القول فيه. وقد قيل : إنها سُنّة، ولعله أكثر ما قيل فيه( 2). ولا أعلم يخرج عندي في قولهم : إن من ترك الأذان لا صلاة له، بمعنى الإعادة، إلا أنه تارك لمعنى الواجب لسُنتِّه، وصلاتهْ تامة. .(4)( وأما الإقامة فيخرج معنى الاختلاف من قولهم في تركها( 3 : ( * [الانحراف في الأذان عند قول المؤذِّن حي على الصلاة حي على الفلاح]( 5 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في استدارة المؤذِّن في الأذان؛ فقال النخعي : إذا بلغ حي على الصلاة، لوى عنقه يميناً وشمالاً ولا يحول قدمه، 1) لعل الصواب : فمن. ) 2) هكذا وردت العبارة في كل من بيان الشرع وقاموس الشريعة، ويبدو فيها شيء من التكرار. ) 3) في بيان الشرع قال المضيف ((في قاموس الشريعة : قال المصنف)) : هكذا عرفنا في ) المصلّي وحده، وإنما الاختلاف عندنا في نقض الصلاة بترك الأذان في صلاة الجماعة في السفر، والله أعلم. .22 - 20/ 12 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 11/ 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .26/ 5) الأوسط، 3 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 399 وبه قال الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحباه، وقال الشافعي : يلوي رأسه [في] حي على الصلاة [حي على الفلاح] يميناً وشمالاً، وبدنه وقدميه مستقبلاً القبلة له. وبه قال أبو ثور. وكره( 1) ابن سيرين ذلك. وأنكره مالك. وقال أحمد : لا يدور إلا أن يكون في منارة( 2) يريد أن يسمع الناس. وكذلك قال إسحاق. .( قال أبو سعيد : معي أن هذا يخرج في قول بعض أصحابنا( 3 : ( * [إدخال المؤذِّن أصبعه في أذنه]( 4 كانا يجعلان » [* ش] : (ومنه) : روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والأوزاعي، .« أصابعهما( 5) في آذانهما والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال مالك : ذلك واسع. قال أبو سعيد : معي أن معنى ذلك من قول أصحابنا مما يختلف فيه على .( الاستحباب، لا الواجب( 6 : ( * [استقبال القبلة بالأذان]( 7 [* ش] : (ومنه) : أجمع أهل العلم أن من السُّنَّه أن تُستقبل القبلة بالأذان. 1) في بيان الشرع : وذكر. ) 2) في بيان الشرع : وقال أحمد : لا يدور إلا أن يكون في مداره يريد أن يجمع الناس، وبه قال ) إسحق. .12/ 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .27/ 4) الأوسط، 3 ) 5) في بيان الشرع : أصبعهما في أذنهما. ) .13 - 12/ 6) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .28/ 7) الأوسط، 3 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 400 وكان الشافعي، والنعمان، وصاحباه( 1) يقولون : إن زال ببدنه كله وهو( 2) يؤذِّن عن القبلة فهو مكروه ولا شيء [عليه]. قال أبو سعيد : هكذا يخرج معي، إلا لمعنى إن كان يريد بذلك اجتماع الناس في المنارات إذا كان أحد أبوابها مدبراً للقبلة؛ فقد قيل : إن له ذلك، أن يجعل شيئاً( 3) من أذانه في باب من أبواب تلك المنارة، حتى يبلغ بذلك النواحي من يرجو اجتماعه، وفعله في هذا المعنى اجتماع الناس عندي أفضل من .( استقباله القبلة في أذانه كله، إذا كان لا يبلغ بذلك من يرجو اجتماعه( 4 : ( * [الأذان للصلوات قبل دخول ((أوقاتها))]( 5 [* ش] : أجمع( 6) أهل العلم على أن من السُنَّة أن يؤذِّن للصلوات بعد دخول أوقاتها، إلا الفجر فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؛ فقالت طائفة : يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر، 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأصحابه. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..كله في الأذان فهو مكروه.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : أن يجعل كل شيء من أذانه. ولعل الصواب : أن يجعل أذانه. ) .22/ 13 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .29/ 5) الأوسط، 3 ) 6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : أجمع أهل العلم على أن من السُنَّة أن لا يؤذِّن ) للصلاة قبل دخول أوقاتها إلا الفجر، وأنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة؛ فقالت طائفة : يجوز الأذان للصبح مرتين للصلاة قبل طلوع الفجر، هذا قول إن » : مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة : لا يؤذن .« بلالاً يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم لشيء من الصلوات إلا بعد دخول أوقاتها، هذا قول الثوري، وإذا كان للمسجد مؤذِّنان أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر فلا بأس أن يؤذِّن للصبح قبل طلوع الفجر، إذا كان هذا هكذا في قول طائفة من أهل الحديث. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 401 هذا قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، واحتجوا إن بلالاً يؤذن بليل [فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم » : بقول النبي صلى الله عليه وسلم .«[ مكتوم وقالت طائفة : لا يؤذِّن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول أوقاتها، هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، ثم رجع يعقوب فقال : لا بأس أن يؤذِّن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر. وقالت طائفة : لا بأس أن يؤذِّن للصبح قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر، قالت : والأذان معناه إعلام بدخول أوقات الصلوات، ودعاء إليها؛ فغير جائز أن يدعى إليها، ويؤمر بحضورها قبل دخول وقتها. وذكر بعضهم الأخبار التي ذكرناها في كتاب السُنن، والكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب عن ابن عمر، وأبي عمير بن أنس، عن عمومته من الأنصار، وحديث عبد الله بن زيد، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤذِّن لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر، فإنه يجوز الأذان لها قبل وقتها في معاني ما يثبت من قولهم، فيخرج ذلك عندي على معنى التعارف من سُنَّة الأذان في البلد وفي الموضع، فإذا كان ذلك عندي ( 1) معروفاً بأنه لا يؤذِّن لصلاة من الصلوات إلا بعد حضور وقتها؛ كان ذلك ثابتاً، والمخالف له محدث. وإذا كان / 13 / شيء من الصلوات يجوز لها الأذان في التعارف قبل .( وقتها فلا بأس بذلك؛ لأن الأذان إنما هو دلالة وتنبيه للصلاة( 2 1) كلمة (عندي) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .23 - 22/ 14 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 13/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 402 : ( * [الأذان للصلاة بعد خروج وقتها]( 1 أمر بلالاً بعد طلوع الشمس » [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ناموا عن الصبح حتى طلعت الشمس أن يؤذِّن، فأذَّن ثم أمره فأقام وهذا على مذهب أحمد بن حنبل، وأبي ثور. وقال ،« الصلاة فصلّى الغداة أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد : يؤذِّن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة. وفي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي : ويقيم للصلوات الفوائت وإن لم يذكر الأذان. بل قال الشافعي : فإذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلّاها في غير وقتها كما وصفت، قال : لكل واحد منهما بلا أذان. جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان » قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسُّنَّة يجب استعمالها. ،« وإقامتين قال أبو سعيد : هكذا يخرج في معاني قول أصحابنا، وقد جاء الحديث ناموا في سفرهم حتى أشرقت » كما ذكرنا، وقد « أمر بالأذان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشمس، فأمر بلالاً بالأذان فاجتمع الناس وركعوا ركعتي الفجر، ثم أقام بلال، 2)، فثبت في معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان إنما هو )« وصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم للاجتماع( 3) لصلاة الجماعة، وتنبيه وتذكرة لمعنى الصلاة، وإنما يخرج معنا .31/ 1) الأوسط، 3 ) 2) الحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي قتادة وغيره بمعناه (صحيح مسلم، كتاب ) ، المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها، رقم 681 ، 472 . سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، رقم 437 /1 .(119/1 3) في الأصل : الاجتماع. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 403 أن ذلك إذا كان القوم كلهم بتلك الحال كان الأذان سواء في وقت الصلاة أو بعد فوتها( 1)؛ لأنهم بمعنى واحد. ولو أن مؤذناً نام عن الصلاة حتى فات وقتها، ولزمته الصلاة في نفسه كما أمرنا( 2)، والأحسن معنا أن يؤذِّن جهراً بعد فوت وقت الصلاة، إلا بمعنى لحقه( 3) لغير معنى الأذان للصلاة. وأما الأذان في الجمع فيخرج في قول أصحابنا : إن الجمع بأذان وإقامتين، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم( 4)، وذلك في الجماعات لازم، وفي غير الجماعة .( فضيلة ووسيلة( 5 : ( * [الأذان على غير طهارة]( 6 [* ش] : (ومنه) : اختلفوا في الأذان على غير طهارة؛ فقال عطاء بن أبي رباح : لا يؤذِّن المؤذِّن إلا متوضئاً. وروي ذلك عن مجاهد، وبه قال الأوزاعي. وكان الشافعي، وأبو ثور( 7) يكرهان ذلك، ويجزئه إن فعل. قال أحمد : لا يؤذِّن الجنب، وإن أذَّن على غير طهارة فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق : في الجنب يؤذِّن ثم يعيد الأذان، ولا يؤذِّن إلا متوضئاً. ورخص 1) في قاموس الشريعة : وقتها. ) 2) في قاموس الشريعة : أمرناه والأحسن معنا له أن يؤذِّن.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : لحقه يخصه لغير.. إلخ. ) 4) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ) 886 . سُنن أبي داود، /2 ، (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 1218 .(182/2 ، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 1905 .24 - 23/ 14 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 5) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .37/ 6) الأوسط، 3 ) 7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأبو بكر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 404 فيه الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وحماد / 14 / بن أبي سليمان، ورخص فيه الثوري. وقال مالك : يؤذِّن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء. وقال النعمان في الأذان والإقامة على غير وضوء : يجزيه، ولا يعيد الأذان ولا ( الإقامة.( 1 وقال : في الجنب يؤذِّن أحب إليّ أن يعيد، وإن صلّى أجزأهم. .( قال أبو بكر : يكره ذلك ويجزئه أن يصلّي( 2 قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في الأذان على غير طهارة، وأحسب أن من قولهم : إنه إذا أذَّن على غير وضوء وصلّوا ( بذلك إن عليهم الإعادة. وفي بعض قولهم : إنه لا إعادة عليهم، ومعنى( 3 الكراهية من قولهم عندي : أن يؤذِّن على غير طهارة إلا من عذر، والجنب وغير الجنب في هذا سواء في( 4) الأذان؛ لأنه ليس فيه من القراءة شيء. 1) في بيان الشرع : ..ولا الإقامة. وقال المضيف ((في قاموس الشريعة : وقال المصنف)) : ) والذي عندي، إن النعمان هاهنا في كتاب الإشراف إنما هو أبو حنيفة ؛ لأن اسمه النعمان بن ثابت، وقد يكون غيره النعمان ابن عباس، والله أعلم بذلك. وقال في الجنب.. إلخ. 2) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي الأوسط : وقال النعمان فيمن أذن على غير ) وضوء وأقام : يجزيهم ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذَّن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلّوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب. قال أبو بكر : ليس على من أذَّن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ((العبارة (أبا هريرة) غير موجودة في النسخة المطبوعة، وإنما هي في النسخة الإلكترونية في شبكة الإنترنت.)) كان » وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ،« إن المسلم ليس بنجس » : فأهوى إليه فقال : إني جنب، فقال والأذان على الطهارة أحب إليّ، وأكره أن يقيم جنبا؛ لأنه يعرض .« يذكر الله على كل أحيانه نفسه للتهمة ولفوات الصلاة. 3) في قاموس الشريعة : ومعاني. ) 4) في قاموس الشريعة : والجنب وغير الجنب في هذا سواء، وإن كان الجنب أشد لمعنى، فإنه ) سواء في الأذان؛ لأنه ليس فيه من القرآن شيء.. إلخ. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 405 وكذلك عندي أنه يختلف من قولهم في الإقامة على غير طهارة، وأحسب أن في بعض قولهم : إنه لا تجوز صلاتهم على ذلك. وفي بعض قولهم : إنه لا بأس على القوم في صلاتهم، وعلى المقيم الإعادة إذا كان على معنى يجب عليه إعادة الصلاة، وهذا القول عندي أشبه لمعاني قولهم؛ لأنه .( لا يكون داخلاً في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام( 1 : ( * [أذان الصبي ((والعبد))]( 2 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في أذان الصبي( 3)؛ فرخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، والثوري، وأبو ثور. وقال الشافعي : لا( 4) أحب أن يؤذِّن إلا بعد البلوغ، وإن أذَّن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد : يؤذِّن إذا راهق. وقال إسحاق : يؤذِّن إذا جاوز سبع سنين. وقال النعمان، ويعقوب، [ومحمد] في الغلام الذي قد راهق : أحب إلينا أن يؤذِّن لهم رجل، وإن صلّوا( 5) بأذانه وإقامته أجزأهم. وكره ذلك مالك، والثوري. قال أبو بكر : يجزئ أذان الصبي، وأذان البالغ أحب إلي. قال أبو بكر : إذا أذَّن عبد، أو مكاتب، أو مدبر أجزأ في قول الشافعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومجاهد، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. قال أبو سعيد : عندي أنه في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤذِّن الصبي .26 - 24/ 15 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 14/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .41 - 40/ 2) الأوسط، 3 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الصبي والعبد. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال الشافعي : يجزئ أذان الصبي، وقال أحمد : يؤذِّن إذا ) راهق. وقال أحمد : يؤذِّن.. إلخ. 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وإن أجازوا إقامته وأذانه فيجزيهم ذلك. وكَرِه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 406 حتى يحتلم، ويخرج هذا عندي على معنى قول من قال بإعادة الصلاة على الأذان بغير طهارة، وأما على قول من قال : إنه لا بأس عليهم في صلاتهم، فلا معنى عندي يمنع أذان الصبي إذا حافظ على أوقات الصلاة وأذَّن في الأوقات / 15 / للصلاة( 1)، وأحسَنَ ذلك. وكذلك العبد عندي على هذا القول : لا بأس بأذانه. والعبد أحب إليّ من الصبي، ولا أعلم بمنع( 2) أذان العبد؛ لأنه لا يكون بشيء من ذلك إماماً، وإنما تكره إمامته، إلا على قول من يقول : إنه لو أقام على غير وضوء لم تجز ( صلاتهم؛ فهذا عندي أشبه أن يكون معنى الإمامة داخلة عليهم بإقامة( 3 المقيم، فإذا ثبت هذا المعنى على قول من لا يجيز إمامة العبد في الصلاة .( يدخل معه هذا( 4 : ( * [أذان الأعمى]( 5 إن بلالاً يؤذِّن بليل » : [* ش] : (ومنه) : [ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد ذكرته في باب الأذان ،« فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم للصلوات قبل دخول أوقاتها]. واختلفوا في أذان الأعمى؛ فرخصت طائفة فيه إذا كان له من يعرفه الوقت، هذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : يجزئ أذانه، وأذان البصير أحب إليَّ. 1) كلمة (للصلاة) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) 2) في بيان الشرع : ولا أعلم يمنع أذان الصبي في العبد. ) 3) في بيان الشرع : بإمامة. ) .27 - 26/ 16 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 15/ 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .42/ 5) الأوسط، 3 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 407 وكرهت( 1) طائفة أذان الأعمى، روينا عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن ما أحب أن » : البصري، أنهم كرهوا أذان الأعمى. وعن ابن مسعود أنه قال .« يكون مؤذِّنوكم عميانكم قال أبو سعيد : معنى الأذان عندي يخرج على القولين اللذين مضى ذكرهما؛ فعلى قول من يشبه بمعنى الإمامة( 2) ويفسد معنى الصلاة؛ فيدخل معاني( 3) هذا كله على قول من يقول : لا يؤم الأعمى. وعلى قول من يجيز إمامته فلا يدخل معه في أذانه ولا إقامته شيء من هذا، وكل هذا يخرج .( عندي على معنى هذين القولين( 4 : ( * [في الكلام في الأذان]( 5 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، ورخصه الحسن، وعطاء، وقتادة، وعروة، وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن سيلمان( 6) بن .( صرد. وكرهت ذلك طائفة، [[من]] هم النخعي، وابن سيرين، والأوزاعي( 7 وقال مالك : لم نعلم أحداً يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. وقال الثوري : 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وروينا عن ابن مسعود، وابن الزبير أنهما كرها أذان ) الأعمى، وعن ابن عباس أنه كره إمامته وإقامته. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) في بيان الشرع : الإقامة. ) 3) في بيان الشرع : معنا في هذا.. إلخ. ) .27/ 16 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .43/ 5) الأوسط، 3 ) 6) ضبطه محقق كتاب الأوسط (سلمان) ولكن لما عرفه في الهامش قال (سليمان). ) 7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..والأوزاعي، وقال : لم أعلم أحداً يعتد فعله فعل ذلك، ) وقال الثوري : لا يتكلم يعني لعله بغير الأذان والإقامة، وبه قال الشافعي استحباباً، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : لا يتكلم فيهما، وإن تكلم يجزئه، وقد روينا عن الزهري.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 408 وإذا أذَّن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما. وقال الشافعي : أحب ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد. وقال إسحاق : لا ينبغي للمؤذِّن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاماً من شأن الصلاة، نحو : صلّوا في رحالكم. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : لا يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم في أذانه وصلّى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن الزهري أنه قال : إنه إذا تكلم في الإقامة أعاد الإقامة. وقال أبو بكر : ما نحب أن يتكلم المؤذِّن بين ظهراني أذانه إلا بما كان من أمر مؤذِّنه في يوم مطير » شأن الصلاة، كما روي في حديث ابن عباس، أنه فإن ،« يقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح : ألا صلّوا في الرحال تكلم بما ليس من شأن الصلاة فلا إعادة عليه. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج في معاني هذا على ما يشبه معاني قول أصحابنا، والإقامة في قولهم أشد، ومعي أنه يخرج في معنى قولهم الاختلاف فيمن تكلم في أذانه وإقامته؛ فمعي( 1) أنه يخرج على هذا على ما يشبه معانيه قول أصحابنا، والإقامة في قولهم أشد، فعندي أن بعضاً يأمر بالإعادة في الإقامة، ولا يرى عليه الإعادة في الأذان، ويقرب عندي ما قال أبو بكر : إنه إن( 2) تكلم في حال ذلك بمعاني أمر الصلاة أو بعد الإقامة كان خارجاً من معنى الكلام، وإن تكلم بغير ذلك أو بغير( 3) الذكر لحقه عندي معاني .( الاختلاف، والإقامة عندي أشد( 4 1) في قاموس الشريعة : ..الاختلاف فيمن تكلم في أذانه إقامته فعندي أن بعضاً يأمره بالإعادة... ) إلخ. 2) في بيان الشرع : إنه يتكلم في خلل ذلك.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : وبغير. ) .28 - 27/ 17 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 16/ 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 409 : ( * [في الأذان قاعداً]( 1 من السُنَّة أن » [* ش] : (ومنه) : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن وقد روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله .« يؤذِّن المؤذِّن قائماً أصيبت في سبيل الله أنه أذَّن وهو قاعد. وكره [الأذان قاعداً] مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال عطاء، وأحمد بن حنبل : لا يؤذِّن جالساً إلاَّ من علِّة. وقال أبو ثور : يؤذِّن بالناس قاعداً من علِّة وغير علِّة، والقيام أحب إليَّ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنا في هذا كله في معاني قول أصحابنا في الأذان على معنى القولين اللذين مضى معنا ذكرهما، فإذا ثبت أنه بمعنى الإقامة وشبهها؛ فلا يؤم معنا القاعد بالقائمين، كذلك لا يؤذِّن. ويخرج عندي ولو كان بعذر( 2)، وإذا خرج من معنى الإقامة فلا بأس بذلك إذا بلغ وكان هو أهلا لذلك دونهم، وإن أذَّن غيره فهو عندي أحسن، إلا أن يكون أذانه عندي على حال قاعداً أحسن، وأبلغ من غيره قائماً؛ فلا بأس بذلك .( على معنى هذا القول، وهو أحب إليَّ( 3 : ( * [في الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها]( 4 إذا سافرتما فأذِّنا » : [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أمر بلالاً يوم خرج من الوادي بعد طلوع الشمس أن يؤذِّن ويقيم » و ،« وأقيما ولمَّا ،« أذَّن وأقام بعرفة لمَّا جمع بين الظهر والعصر بمزدلفة » و ،« لصلاة الصبح .« جمع بين المغرب وعشاء الآخر » .45/ 1) الأوسط، 3 ) 2) في قاموس الشريعة : ولو كان يقدر. ) .30 - 29/ 17 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .46/ 4) الأوسط، 3 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 410 وممن( 1) روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد حكي عن إسحاق أنه قال : تجزيك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر. وقال أبو ثور : يؤذِّن ويقيم في السفر. وكذلك قال النعمان، وأصحابه. وقالت طائفة : يجزيه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذِّن ويقيم، ثبت أن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذِّن لها ويقيم. وقال ابن سيرين : تجزيك إقامة إلا في الفجر، فإنهم كانوا يقولون : يؤذِّن ويقيم. وقال الحسن : تجزيك إقامة إقامة. وكذلك قال القاسم بن محمد. وقالت طائفة : هو بالخيار، إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء أقام. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري. [وقال النخعي : تجزيك إقامة]. وقد روينا عن / 17 / مجاهد أنه قال : إذا نسي الإقامة في السفر أعاد. قال أبو بكر : يؤذِّن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذِّن يجزيه، ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة، وكان مسيئاً بترك الأذان والإقامة. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج عندي على الأمر بالأذان في الجماعة في السفر والحضر، والنهي عن ترك ذلك إلا بسبب عذر، إلا أنه 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وممن روينا عنه أنه كان لا يرى الأذان ولا الإقامة في ) السفر، سليمان، وعبد الله بن عمر، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنَّ الإقامة تجزئه في السفر، كان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح فإنه يؤذِّن لها ويقيم، وقال الحسن البصري، والقاسم بن محمد : تجزيه الإقامة في السفر. وقالت طائفة : هو بالخيار، إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء أقام. روي ذلك عن.. إلخ. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 411 يخرج عندي من قولهم : إنه لو ترك الجماعة الأذان في السفر لحقهم معنى التقصير بلا إعادة، إلا في صلاة الصبح؛ فمعي يختلف في قولهم في ترك الأذان لها من الجماعة في السفر؛ فبعض يرى عليهم الإعادة، وبعض لا يرى عليهم إعادة (أعني إعادة الصلاة)، ويعجبني أن لا( 1) إعادة عليهم. وإذا تركوا الأذان حيث يسمعون الأذان في القرية، وحيث الأذان ( والجماعات للصبح ولغيرها؛ فلا أعلم في ذلك اختلافاً، ولعله ربما قيل( 2 بالإعادة، وفي ذلك اختلاف في الحضر والسفر، إلا أن صلاتهم تامة كانوا في السفر أو الحضر. وأما ترك الإقامة على التعمد في السفر والحضر فمعي أنه يختلف في قولهم في ذلك، وأكثر القول عندي : إن على تاركها الإعادة جماعة كانوا .( عندي أو فرادى( 3 : ( * [في الأذان راكباً في السفر]( 4 [* ش] : (ومنه) : ثبت أن ابن عمر كان يؤذِّن على البعير وينزل فيقيم. وممن رأى أن يؤذِّن راكباً سالم بن عبد الله، وربعي بن حراش( 5)، ومالك، والأوزاعي، والثوري، [والشافعي، وأحمد، وإسحاق]، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا يقيم وهو راكب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى هذا فيما يشبه معاني القول من 1) في قاموس الشريعة : أن الاعادة عليهم. ) 2) في الأصل : قال. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) .31 - 30/ 18 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 17/ 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .49/ 4) الأوسط، 3 ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : خراس. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 412 قول أصحابنا، وأحسب أنه يروى أنه أذَّن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في السفر، وهذا يخرج عندي على إبلاغ الصلاة بالجماعة في السفر، ولعله في حد المسير ليقف بعضهم لبعض لمعنى الصلاة، ويخرج هذا عندي من مصلحة القوم في معنى الصلاة. وأما الإقامة فيعجبني فيها أن لا يقيم قاعداً، ولو كان راكباً، إلا أن يكون في ذلك معنى يوجب الصلاح إجماع القوم وإشعاراً لهم بذلك، فلا بأس .( عندي بذلك على معنى هذا المعنى( 1 : ( * [في الترسل في الأذان]( 2 [* ش] : وقد روينا عن عمر بن الخطاب( 3) أنه قال لمؤذِّن بيت المقدس : وهذا مذهب ابن عمر، وبه قال الثوري، .« إذا أذَّنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر » ( والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وصاحباه، وبه نقول.( 4 وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج على حسب هذا المعنى عنده إذا فعله لم / 18 / يخرج من معاني الحسن، وإذا كان سواء فالجزم كما( 5) جاء به الأثر، وأنه( 6) يخرج على معنى الجزم والإرسال عن إثبات الإعراب في آخر .32/ 18 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .51/ 2) الأوسط، 3 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ... بن الخطاب 5 أنه قال للمؤذِّن : إذا أذَّنت فترسل، ) وإذا أقمت فاجزم. وهذا مذهب.. إلخ. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ...وبه نقول. قال المضيف : الذي عندي هما صاحباه ) محمد بن الحسن، وأبو يوسف، والله أعلم. وقال أبو سعيد... إلخ. 5) في قاموس الشريعة : فالجزم كإجابة الأثر أحب إليّ. ولعل الصواب : فالجزم كما جاء به ) الأثر أحب إليَّ. 6) في قاموس الشريعة : وإنما. ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 413 الكلام على معنى القراءة، وأما الجزم عن المد، لا عن الإعراب، هكذا .( عندنا في هذا( 1 : ( * [في المؤذِّن يجيء وقد سبق بالأذان]( 2 [* ش] : (ومنه) : روينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذَّن إنسان، فأذَّن [هو] وأقام وبه قال أحمد. [وكان إسحاق يقول : إذا أذَّن المؤذِّن ثم غاب أو اعتلَّ فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذِّن آخر أو يحضر المؤذِّن الأول فيقيم، أتيت » : واحتج بحديث الأفريقي... سمعت زياد بن الحارث الصدائي، قال إن أخا صدا » : رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .[« هو أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم وقال الثوري : كان يقال من أذَّن فهو يقيم. وقال الشافعي : أحب( 3) أن يتولَّى الإقامة الذي أذَّن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله. ورخص فيه قوم، وممن رخص أن يؤذِّن الرجل ويقيم غيره مالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [واختلف فيه عن الحسن البصري؛ فَرُوِيَ عنه القولان جميعاً]. قال أبو بكر : كل ذلك يجزيء، [وحديث الأفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذَّن]. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معاً( 4) في هذا على حسب هذا( 5 .33/ 19 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 18/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .51/ 2) الأوسط، 3 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال الشافعي : إذا أذَّن الرجل وأقام آخر إن شاء الله. ) 4) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : معنا. أو : معاني هذا.. إلخ. ) .19/ 5) الكندي : بيان الشرع، 11 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 414 : ( * [اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلّى في بيته]( 1 [* ش] : (ومنه) : قالت طائفة له أن يصلّي بغير أذانه وإقامته، هذا مذهب الشعبي، والأسود وأبي محذور ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد : يجزيه أذان أهل المصر، وبه قال النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وقالت طائفة : يكفيه الإقامة، هذا قول ميمون بن مهران وأقام سعيد بن جبير ولم يؤذِّن، وقال الأوزاعي تجزيه الإقامة، وقال الحسن، وابن سيرين : إن شاء أقام، وقال مالك : يجزيهم إذا أقاموا، ولم يؤذنوا. وقال ابن سيرين، والنخعي : يجزيه إلا في الفجر فإنه يؤذِّن ويقيم، وقال عطاء : من صلّى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة، إلا ما فاتته. قال أبو بكر : أحب إليّ أن يؤذِّن ويقيم، فإن لم يفعل يجزيه. .( قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى معاني القول بحسب هذا( 2 : ( * [في أذان النساء وإقامتهن]( 3 [* ش] : واختلفوا( 4) في أذان النساء وإقامتهن؛ فروينا عن عائشة أنها .58/ 1) الأوسط، 3 ) .19/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .53/ 3) الأوسط، 3 ) وقال .« كانت تؤذِّن وتقيم » 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : روي عن عائشة أنها ) إسحاق : كلما صلّين أذَّنَّ وأقمن، وقال عطاء : عليهنَّ الإقامة، وبه قال مجاهد، والأوزاعي، ليس عليهن أذان. روينا عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة؟ قال : نعم. وقال أنس بن مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، ومحمد بن سيرين والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال مالك : وإن أقامت فحسن فلا بأس. قال أبو بكر : ليس عليهم ذلك، وإن فعلن فقد أحسنَّ. قال أبو سعيد.. إلخ. .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 415 وقال إسحاق بن راهويه : كلما صلّين أذَّنَّ وأقمن. وحكي .« كانت تؤذِّن وتقيم » عنه أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحبّ إلينا. وقالت طائفة : عليهنَّ إقامة، روي ذلك عن عطاء، ومجاهد، والأوزاعي. وقال الأوزاعي : ليس عليهنَّ أذان. وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سُئل : أتقيم المرأة؟ قال : نعم. وقالت طائفة : ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن عمر. وقال أنس : إن فعلن فهو ذكر. وممن قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وقال مالك : وإن أقامت فحسن. وقال الشافعي : وإن جمعن وأذَّنَّ وأقمن فلا بأس. قال أبو بكر : الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذِّن المرأة وتقيم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً في هذا الباب : ... عن أم ورقة ابنة عبد الله بن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان » : الحارث الأنصاري .« رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذِّن قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اختلاف في ثبوت الإقامة على النساء، وأحسب أن بعضاً يوجب عليهنّ ذلك، وبعضاً لا يوجب عليهن الإقامة( 1)، ولعل الذي يرى عليهن الإقامة يقول : يقلن إلى/ 19 / قوله أشهد أن محمداً رسول الله، وليس عليهن غير ذلك. وقد قيل : إن عليهن مع ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 1) العبارة (أن بعضاً...الإقامة) غير موجودة في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 416 ولا أعلم من قولهم إثبات الأذان عليهن؛ لأنه يخرج معنى الأذان عندهم لصلاة الجماعة في إلزام ذلك والأمر به، ومعي أنه يخرج في قولهم : إنه لا إقامة ولا( 1) جماعة عليهن، إلا أن يحضرن الجماعة عند الرجال فيصلّين بصلاتهم، فذلك جائز، وصلاتهن في قولهم في منازلهن فرادى أفضل من الجماعة في المساجد. ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم( 2) : إنه إن صلّين جماعة وحدهن في الفريضة أن عليهن الإعادة، وأما الأذان ففضل من غير أن تؤمر المرأة أن تحرص( 3) برفع صوتها ما تعدى من منزلها، فإن أذَّنت بدون ذلك .( فهو حسن، وفيه الفضل عندي ( 4 : ( * [اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلّى في بيته]( 5 [* ش] : (ومنه) : اختلفوا فيمن أراد أن يصلّي في منزله مفرداً أَلَه( 6) بغير أذان ولا إقامة؟ فقالت طائفة : إن له أن يؤذِّن ويقيم في نفسه، كذلك فعل أنس بن مالك، وروي ذلك عن سلمة بن الأكوع، وبه قال ابن المسيب، والزهري، وقال الشافعي : أذان المؤذِّنين وإقامتهم كافية، وقال مرة : أحب إليّ .( أن يؤذِّن ويقيم في نفسه( 7 1) في قاموس الشريعة : ..لا إقامة عليهن إلا أن يحضرن.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق في المساجد، ومعي أنه يخرج في ) معاني الاتفاق من قولهم. 3) في قاموس الشريعة : من غير أن تؤمر المرأة أن تحرص برفع صوتها ما يعدو منزلها. ) .34 - 33/ 20 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 19/ 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .58/ 5) الأوسط، 3 ) 6) في قاموس الشريعة : له. ) 7) هكذا ورد النص في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ويبدو أن هذه المسألة قد اختلطت بمسألة = ) .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 417 60 )، وفيما يأتي نصّ / الأذان والإقامة لمن صلّى في مسجد قد صلّى فيه أهله (الأوسط، 3 كليهما من الأوسط مع حذف أسانيد الآثار : ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلّى في بيته : اختلف أهل العلم فيمن صلّى في منزله منفرداً؛ فقالت طائفة : له أن يصلّي بغير أذان ولا إقامة. قال الأسود، وعلقمة : أتينا عبد الله في داره، فقال : قوموا فصلّوا، قال : فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وروينا عن ابن عمر أنه قال : إذا كنت في قرية يُؤذَّن بها ويُقام أجزأك ذلك. وهذا مذهب الشعبي، والأسود، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة. وقال أحمد : إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل مصر. وقال النعمان، وأصحابه في المصلّي في المصر وحده : إن أذَّن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك. وكذلك قال أبو ثور. وقالت طائفة : يكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران. وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذِّن. وقال الأوزاعي : يجزئ المصلّي وحده الإقامة، والأذان أفضل. وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين فيمن صلّى وحده : إن شاء أقام. وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلّوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذِّنوا، قال : ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. وقالت طائفة : تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذِّن ويقيم، هذا قول ابن سيرين، والنخعي. وروينا عن عطاء قولاً خامساً، وهو : إنَّ من صلّى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة ويجزيه الإقامة. قال أبو بكر : أحب إليّ أن يؤذِّن ويقيم إذا صلّى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذِّن، ولو صلّى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلّي وحده؛ لحديث أبي سعيد الخدري وقد ذكرته في هذا الكتاب في باب : ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان، لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد ولا جماعة معها لأذانهما وإقامتهما. « أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان » ذكر الأذان والإقامة لمن صلّى في مسجد قد صلّى فيه أهله : اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلّى فيه أهله؛ فقالت طائفة : يؤذِّن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك، دخل مسجداً قد صُلّي فيه فأذَّن وأقام، وصلّى في جماعة. وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذَّن وأقام. وقال الزهري : يؤذِّن ويقيم. وقال سعيد بن المسيب : يؤذِّنون ويقيمون. وقال قتادة : لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا خيراً. واختلف في هذه المسألة عن الشافعي؛ فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال : أذان المؤذِّنين = = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 418 قال أبو سعيد : لا يؤمر الرجل في معاني قول أصحابنا بترك الجماعة، فإن فعل ذلك من غير عذر وسبب فمعي أنه في المساجد وصلاة الفرائض في منزله إلا من عذر يخرج في بعض معاني قولهم( 1) : إنهم كانوا يأمرون بالأذان في المنازل لكل صلاة، ويحثون على ذلك، ومعي أن بعضاً منهم كان يؤذِّن في منزله لكل صلاة ويخرج إلى الجماعة؛ معي أنه يريد بذلك عمارة منزله اجعلوا لبيوتكم حظاً من صلاتكم ولا » : بالذكر، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3). فإذا( 4) أذَّن للفضل في وقته للتذكرة والذكر فهو )«( تتخذوها قبوراً ولا مقابر( 2 حسن عندي في كل موضع بالجهر من الرجال. [* ش] : (ومنه) : وقالت طائفة : يقيم، رُوي ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والليث. وقالت طائفة : ليس عليه أن وإقامتهم كافية. وحكى الربيع عنه أنه قال : إذا دخل مسجداً أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذِّن ويقيم في نفسه. وسُئل أحمد في هذه المسألة، فقال : أليس كذا فعل أنس؟. وقالت طائفة : يقيم، رُوي هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالك، والأوزاعي. وقالت طائفة : ليس عليه أن يؤذِّن ولا يقيم، هكذا قال الحسن، وروي ذلك عن الشعبي، وعكرمة، وبه قال النعمان، وأصحابه. قال أبو بكر : يؤذِّن ويقيم أحب إليَّ، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلّى فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. 1) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : قال أبو سعيد : لا يؤمر الرجل في معاني قول ) أصحابنا بترك الجماعة في المساجد وصلاة الفرائض في منزله إلا من غير عذر وسبب، فإنه يخرج في بعض معاني قولهم... إلخ. ولعل الصواب : لا يعذر الرجل في معاني قول أصحابنا بترك الجماعة في المساجد، ولا بصلاة الفرائض في منزله، إلا من عذر، فإنه يخرج في بعض معاني قولهم... إلخ. والله أعلم. 2) في بيان الشرع : مقامر. ) 3) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه (صحيح البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب كراهية ) 166 . صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، /1 ، الصلاة في المقابر، رقم 422 .(538/1 ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم 777 4) في قاموس الشريعة : فالأذان من الفضل، وفيه التذكرة والذكر لله، فهو حسن عندي.. إلخ. ) = .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 419 يؤذِّن ولا يقيم، هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن الشعبي، وعكرمة، وبه قال النعمان، وأصحابه. قال أبو سعيد : معي أنه إذا صلّى في منزله لعذر وحده؛ فإن أذَّن وأقام فذلك المأمور به، وإن لم يؤذِّن ففي قول( 1) أصحابنا : إن عليه الإقامة، ولا أعلم أن أحداً يأمره بترك ذلك، فإن ترك ذلك عامداً ففي أكثر قولهم : إن عليه بدل الصلاة، إلا أني أحسب أن بعضاً يقول : إنه إذا كان يسمع الأذان والإقامة كان أعذر له إذا ترك الجماعة لعذر، وأما إذا لم يسمع الأذان والإقامة، ولا أحدهما؛ فمعي أنه يخرج في معاني أكثر قول أصحابنا : إن عليه الإعادة .( للصلاة إن ترك الإقامة متعمداً( 2 * [في النهي عن أخذ الأجر على الأذان( 3). ومسائل في أبواب الأذان، : [( وفيمن أذَّن بعض الأذان ثم غلب على عقله( 4 واتخذ » : [* ش] : ثابت( 5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على ...« مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً الأذان؛ فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن 1) في بيان الشرع : ..وإن لم يؤذِّن ففي أكثر قولهم : إن عليه بدل / 20 / الصلاة.. إلخ. ) .36 - 34/ 21 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 20/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .62/ 3) الأوسط، 3 ) .65/ 4) الأوسط، 3 ) اتخذ » : 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص ) واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره أخذ الأجرة .« مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً على الأذان القاسم بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي. ورخص فيه مالك، وقال : لا بأس به. وقال الأوزاعي : ذلك مكروه، ولا بأس بأخذ الورق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعي : لا يرزق المؤذِّن إلا من خمس، الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر : لا يجوز أخذ الأجرة في الأذان. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 420 عبد الرحم.ن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة. وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذِّن : إني أبغضك في الله إنك تأخذ على أذانك أجراً. حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن يحيى البكاء أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحم.ن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر : وأنا أبغضك في الله. قال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله؟! فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجراً. وكره ذلك أصحاب الرأي. وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجراً. ورخص مالك في الأجر على الأذان، وقال : لا بأس به. وقال الأوزاعي : الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس أخذ الرزق من بيت المال على ذلك، ولم يَرَ بأساً بالمعونة على غير شرط. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن لا يرزق المؤذِّن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، وهكذا قال الشافعي. قال أبو بكر : لا يجوز للمؤذِّن أخذ الأجر على أذانه؛ لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذِّن على أذانه أجراً لم يسعه ذلك؛ لأن السُّنَّة منعت منه، فإن صلّوا بأذان من أخذ على أذانه أجراً فصلاتهم مجزية؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أَمَّ بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال : أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. [* ش]( 1) : اختلف( 2) أهل العلم فيمن أذنَّ بعض الأذان ثم غلب على 1) هكذا وردت المسألتان متعاقبتان في بيان الشرع وقاموس الشريعة. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : وإذا أذنَّ بعض الأذان ثم غلب على عقله، فكان ) الشافعي يقول : أحب أن يستأنف، وإن لم يكن أقام ((في قاموس الشريعة : وإن لم يقم بنى)) بنى على أذانه، وقال قائل : يبني على أذانه ولا يجزي ((في قاموس الشريعة : ولا يجوز)) أن يتم غيره. وقال أبو ثور : يبني ((في بيان الشرع : يبين)) على أذانه ((في قاموس الشريعة : ..أذانه وقال قائل وفي نسخة : ويبني غيره على أذانه)). وقال الشافعي : لا يكمل الأذان = .hC’G A.édG â«bGƒ.dG UEàc ``` 11 421 عقله قبل أن يكمل الأذان؛ فكان الشافعي يقول : أحب أن يستأنف، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه، ولا يجوز أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد. وقال أبو ثور : يُبنى على أذانه. وقال أصحاب الرأي في الإقامة : إذا أفاق أحب إلينا أن يبتديها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك. وقال بعض أهل العلم : يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال : لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي، فسواء أتى به هو أو غيره. وقال الشافعي : لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان شيئاً عاد إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزيه غير ذلك. وفي مذهب أصحاب الرأي : يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزيه. وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن : ليس في العيدين أذان ولا إقامة. وقال أبو سعيد( 1) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأجر على الأذان بحسب ما يشبه ما مضى؛ لأنه من الطاعة. وفي بعض قولهم : إنه لا يجوز أن يأخذ أجراً على الطاعة، كانت تلك الطاعة فريضة أو وسيلة. وفي بعض قولهم : إنه لا بأس أن يأخذ الأجرة على الوسيلة على الطاعة؛ لأن ذلك ليس بواجب عليه أن يعمله، إذا لم يكن الأذان واجباً عليه لمعنى يلزمه من عمارة هذا المسجد، خرج فيه معنى الاختلاف، ولا أعلم في قولهم حتى يأتي ((في قاموس الشريعة : يأتي به)) على الولاء. وقال بعض أصحاب الرأي كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزيه. وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن : ليس في العيد ((في بيان الشرع : ..ليس في فعله على العبيد)) أذان ولا إقامة. 1) لم أجد لأبي سعيد تعليقاً على مسألة من غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان. ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 422 له إجازة أخذ أجرة على طاعة يلزم القيام بها، من الفرائض واللوازم، وأنه إن فعل ذلك لم يسعه، وكان عليه رد ذلك مع التوبة. وكذلك إن أخذ أجراً على معصية لا يختلف فيها لم يسعه ذلك، وكان عليه رده مع التوبة في معنى قولهم. وإن كان في بيت مال الله فضل، فأجرى منه الإمام على المسلمين، لمعنى / ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الإسلام، من أذان أو إقامة؛ فلا / 21 بأس بذلك عندي ؛ لأن ذلك لهم في بيت مال الله، إذا كان فيه فضل، وإنما فضل بيت مال الله في مصالح الإسلام بعد إقامة الدولة التي يحيى( 1) بها .( الحق ويموت بها الباطل( 2 1) في بيان الشرع : يجيء. ) .38 - 36/ 22 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 21/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) I.°üdG ..°U UEàc 12 5) باب ؟؟ -] إحداث النية عند دخول كل صلاة /2 ،379 - [(م 378 : ( يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة( 1 y x w . : [* ش] : (من كتاب الإشراف) : قال الله جل ذكره لما خرج من البيت » البقرة : 144 ). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .{ z وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .«( ركع ركعتين في قبل القبلة( 2)، وقال : هذه القبلة( 3 .«( الأعمال بالنية( 4 » : قال [م 378 ] وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. [م 379 ] واختلفوا في الوقت الذي [يجب أن] يحدث فيه النية للصلاة، 71 )، وهو غير موجود في كتاب الإشراف. / 1) العنوان من كتاب الأوسط ( 3 ) 67 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة : ..في / 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 3 ) قبل الكعبة. 3) في بيان الشرع : هذه الكعبة. ) 4) هكذا في كتاب الإشراف وقاموس الشريعة. وفي بيان الشرع : بالنيات. وفي الأوسط ) 71 ) : إنما الأعمال بالنية. /3) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 424 فكان الشافعي يقول : يكون مع التكبير لا يتقدم التكبير ولا يكون بعده. وحكي عن النعمان أنه قال : إذا كبَّر ولا نية له إلا النية [قد] تقدّمت فالصلاة جائزة. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول؛ لأنه موافق للسُنَّة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا : إنه لا تجوز الصلاة إلا بالنية، وكذلك الأعمال. وكذلك يخرج في معاني قولهم ما يشبه ما حكاه عن الشافعي : أنه لا تكون النية نافعة إلا مع الدخول في الصلاة، والتمام عليها إلى أدائها أو فراغها( 1)، وهي تكبيرة الإحرام بمعاني اتفاقهم أنها أول الفرائض من الصلاة الداخلة فيها، فهو صحيح من القول عندنا، إذا ذكر ذلك، أو ( خطر بباله عند الدخول في الصلاة؛ لم يثبت به العمل إلا باعتقاد النية، ولا( 2 يختلف في معاني ذلك. وأما إذا نسي اعتقاد النية مع ذلك فيخرج في معاني الاتفاق أن النسيان مرفوع عن المؤمن، وأنه على نيته المتقدمة في الأعمال اللازمة، ومتى ذكر ذلك في اعتقاده ومذهبه تجديد ذلك والثبوت( 3) عليه فدخوله في العمل على تقدم النية ثابت له على نسيان التجديد، وعلى هذا يخرج عندي ما حكاه عن النعمان، وأما إذا ذكر ذلك فلم يعتقده، أو اعتقد غيره استحال العمل .( عندي في معاني الاتفاق ولم ينفع؛ لأن الأعمال بالنيات، ولا تتم إلا بها( 4 6) باب 1 -] رفع اليدين : /2 ،381 - [(م 380 [* ش] : [م 380 ] (ومنه) : لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 1) في قاموس الشريعة : وفراغها. ) 2) في بيان الشرع : ..إلا باعتقاد النية مع ذلك، فيخرج في معاني الاتفاق.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : ..ومذهبه تجديد ذلك النسيان والثبوت عليه.. إلخ. ) .244 - 243/ 123 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 4) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 425 [م 381 ] واختلف في الحد الذي ترفع( 1) إليه عند افتتاح الصلاة؛ ففي رفع يديه لما افتتح الصلاة حين كبّر حتى » حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا الحديث الشافعي، وأحمد، وإسحاق. .« تكون يداه حذاء منكبيه رفع يديه لما افتتح الصلاة » وفي حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أناس من أهل العلم. .« حتى حاذا أذنيه وقال بعض أصحاب الحديث : إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء .( إلى الأذنين. وهذا مذهب حسن( 2 قال أبو بكر : وأنا( 3) إلى حديث ابن عمر أميل. 91 / معاني الاتفاق من قول أصحانا يخرج عندي : / : ( قال أبو سعيد( 4 1) في بيان الشرع : يرفع اليد. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الحسن. ) 3) في بيان الشرع : ..وأتى إلى حديث ابن عمر معنا أنه أراد ابن عباس أميل. وفي قاموس ) الشريعة : ..وهذا مذهب الحسن، وأبي، إلى حديث ابن عمر معنا أنه أراد أنه عباس أميل. 175 ] قال أبو سعيد : معي /2 ، 4) وفي باب رفع اليدين في تكبيرات العيد [باب 15 ، م 618 ) أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة.[الكندي : بيان .[270 - 269/ 152 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / الشرع، 15 890 ] قال أبو سعيد : معي - وفي باب رفع اليدين في التكبير على الجنازة [باب 52 ، م 889 أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة. فإذا رفعوا أيديهم [ليقتدي] بعضهم ببعض في التكبير، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما هي تكبير في صعيد واحد، فربما كان الناس كثيراً وفيهم من لا يسمع التكبير؛ فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك عندي أشبه بالحسن في صلاة الجنازة خاصة.[الكندي : .[224 - 223/ 144 . الكندي : المصنف، 31 - 143/ بيان الشرع، 16 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 426 إنهم لا يرون رفع اليدين( 1) في الصلاة عند الافتتاح ولا غيره من التكبير، ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمعنى غير معاني الصلاة. وأما لمعنى الصلاة فلا أعلم يخرج في معاني( 2) قولهم، وأثبت ما يوجد من قولهم في التوسع في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجاوز المصلّي بيديه( 3) في الصلاة حذاء .( أذنيه أو يجاوز بهما أذنيه. وهذا أوسع ما يوجد عنهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم( 4 8) باب 2 -] التكبير لافتتاح الصلاة : - 7/2 ،384 - [(م 382 إذا » : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه .« قمت إلى الصلاة فكبر .« افتتح الصلاة بالتكبير » [م 382 ] وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها. [م 383 ] واختلفوا في وجوب ذلك؛ فكان عبد الله بن مسعود، وطاووس، وأيوب ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق( 5) يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث، لا يختلفون أن السُنَّة [أن] تفتتح الصلاة بالتكبير. وكان الحكم يقول : إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه. وحكي( 6) عن النعمان، ويعقوب أنه قال : في الرجل 1) في قاموس الشريعة : الرفع لليدين. ) 2) في قاموس الشريعة : معنى. ) 3) في قاموس الشريعة : يديه. ) .271 - 270/ 92 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 91/ 4) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وإسحاق بن هارون. ) 6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وحكى يعقوب عن النعمان. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 427 يفتتح [الصلاة] بلا إله إلا الله، قال : يجزئه( 1) وإن قال : اللهم اغفر لي لم يجزه. وبه قال محمد. وقال يعقوب : لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير، وقد روينا( 2) عن الزهري قولًا ثالثاً أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية، ورفع يديه قال : يجزئه. قال أبو بكر : ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلَّل وكبَّر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول : لا يجزئه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. [وبما] ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. [م 384 ] واختلفوا فيمن يفتتح الصلاة بالفارسية؛ فكان الشافعي، وأصحابه ويعقوب، ومحمد يقولون : لا يجزئ أن يكبِّر بالفارسية إذا أحسن العربية. قال النعمان : إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية يجزئه. قال أبو بكر : لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علَّم به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وخلاف ما قال / 77 / جماعات المسلمين، ولا نعلم أن أحداً وافقه على ما قاله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يجوز افتتاح الصلاة للإحرام إلا بالتكبير، ولا يجوز بغير ذلك من ذكر الله، ويخرج عندهم أن ذلك فريضة محكمة، وسُنَّة ثابتة لا يجوز خلافها، ولا اختلاف فيها إذا قدر عليها( 3)، إن أحسنها أن يقولها، وأما إذا لم يقدر على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعد التكبير إذا لم يقدر على ذلك المصلّي لمعنى؛ فمعي أنه 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وإن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : روي. ) 3) في قاموس الشريعة : إذا قدر أن يقولها.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 428 يخرج أشبه المعنى بالتكبير من ذكر الله التهليلُ، وإن لم يحسن التهليل والتكبير فمثل قوله : الله أجلّ، والله أعظم، وأشباه ذلك مما عندي أنه قيل : يقوم مقام التكبير إذا عدم معرفة التكبير، أو لم يطق لمعنى. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم : إنه لا يجوز ذلك إلا بالعربية إذا أحسن ذلك وأطاقه القائل له؛ لأنها السُنَّة والفريضة، وبذلك أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، فجميع شريعته تخرج على العربية، إلا لمن لم يطق ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ومعي أنه بعد أن لا يطيق التكبير بالعربية فتكبيرة بالفارسية أشبه عندي عن إحالة التكبير إلى غيره من الذكر لله بالعربية، إلا القرآن فإنه لا يجوز إلا بالعربية، وعليه تعليم ذلك والاجتهاد فيه، وكذلك .( جميع الشريعة من اللوازم في الصلاة( 1 9) باب 3 -] من نسي تكبير الإحرام : - 8/2 ، [(م 385 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام( 2)؛ فقالت طائفة : عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة( 3) بن [أبي] عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، واختلف عن حماد بن أبي سليمان، فحكي عنه أنه قال : لا يجزئه، وحكي عنه أنه قال : تجزئه تكبيرة الركوع. وقالت طائفة : تجزئه [تكبيرة] الركوع، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة [والزهري] والحكم، والأوزاعي. .191 - 188/ 78 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 77/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 78 ) وبيان الشرع : تكبيرة الافتتاح. / 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 3 ) 3) في بيان الشرع : ..النخعي، وإبراهيم، وربيعة.. إلخ. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 429 قال أبو بكر : القول الأول صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول بمعنى ما يشبه معنى الاتفاق من قولهم : إنه لا يجزئ ترك تكبيرة الإحرام على .( عمد، ولا نسيان( 1 9) باب 4 -] من كبّر تكبير الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح /2 ، [(م 386 والركوع : [* ش] : (ومنه) : واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعاً فيكبّر تكبيرة واحدة؛ فقالت طائفة : يجزئه، روينا [ذلك] عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران والحكم، وسفيان الثوري، [ومالك]. وقالت طائفة : لا يجزئه إلا تكبيرتين تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال عمر بن عبد العزيز : يكبّر تكبيرتين، وبه قال الشافعي / 78 / وإن( 2) كبّر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزئه عنده، وبه قال إسحاق. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إن كبّر تكبيرة على معنى النسيان لم يرد بها الإحرام ولا الركوع معنى الاختلاف؛ فعلى قول من يقول : إن الإحرام يثبت لتقدم النية. وقول من يقول : إنه لا يفسد ترك تكبيرة من تكبير الصلاة على النسيان؛ فإنه يجزئه وتتم الصلاة( 3)؛ لأنه قد .78/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 2) في بيان الشرع : أن يكبر تكبيرة.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : صلاته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 430 وقعت تكبيرة الإحرام إذا لم يصرف النية أو ينوي غيرها، ولا يفسد ترك تكبيرة الركوع؛ ففي بعض القول : إنه لا يجزئ إلا بالنية على معنى ما مضى، ويعجبني القول الأول عند النسيان. وإن كان على غير النسيان ولم يقصد إلى تكبيرة الإحرام وهو ذاكر لذلك فعندي أنه يبطل ذلك من صلاته، ويخرج عندي هذا على غير النية، ولو ثبت له على النسيان تكبيرة الإحرام على ترك تكبيرة الركوع على العمد؛ أن صلاته فاسدة، فإن هو كبّر هذه التكبيرة يريد بها الإحرام وركع بها فعندي أن صلاته تامة في معنى قولهم، إلا على قول من يقول( 1) : إذا ترك تكبيرة من تكبير الصلاة ناسياً أو متعمداً فسدت صلاته، وإن كبّرها يريد بها الركوع والإحرام كان في معنى قولهم مستحيلاً، ولا يثبت له هذا ولا هذا، وإن أراد بها تكبيرة الركوع كانت صلاته عندي فاسدة في قول أصحابنا، لا تقوم .( الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام( 2 10 ) باب 5 -] الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة : /2 ، [(م 387 [* ش] : (ومنه فيما أحسب :) روينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك » : مسعود أنهما كانا يقولان إذا افتتحا الصلاة 260 / وبه قال [سفيان] الثوري، / .«( اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك( 3 وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي يقول بالذي روينا عن عليّ بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّر، ثمّ قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات » 1) في قاموس الشريعة : ..تامة على قولهم، لا على قول من يقول.. إلخ. ) .192 - 191/ 79 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 78/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 3) في قاموس الشريعة : ولا إل.ه غيرك دونك. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 431 والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ربي وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا( 1) يهدي لأحسنها إلا أنت، فاصرف( 2) عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، [والشر ليس إليك]، أنا( 3) بك .« وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك : ( وكان مالك لا يرى [أن يقال] شيء من ذلك، كان يرى أن يكبّر ويقرأ( 4 .( . & ' ) (. (الفاتحة : 2 قال أبو بكر : أي( 5) ذلك قال يجزيه، وأنا إلى حديث عليّ أميل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، ولا سجود سهو. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه ليس في صلاة الفريضة دعاء بشيء من هذا، ولا غيره، من لدن إحرامها إلى تمامها، ولا يقال فيها إلا القراءة في مواضعها، والتكبير، والسجود، والتسبيح في موضعه، والتحيات في موضعها، وهذا كله يخرج في معاني قولهم بما يشبه الاتفاق : إن التوجيه للصلاة قبل تكبيرة الإحرام. 81 ) وقاموس الشريعة : ولا. / 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 3 ) 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط وقاموس الشريعة : واصرف عني سيئها، لا يصرف ) سيئها.. إلخ. 3) في قاموس الشريعة : إليك أنا بك. ) 86 ) : يكبّر ويقول.. إلخ. وفي قاموس / 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 3 ) الشريعة : يكبّر فيقول.. إلخ. 5) في قاموس الشريعة : إن ذلك يجزيه...أميل، وإن لم يقل من ذلك شيئاً فلا بأس عليه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 432 وهذا الذي يذكر هو مما يخرج في معاني قولهم : إن التوجيه وما يشبهه سبحانك » : الذي يثبت / 261 / عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام، وهو قوله 1)، وإن هذا يجزي )« اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك y x w v . : عما سواه من التوجيه، توجيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم .( ے . ¢. (الأنعام : 79 ~ }| { z وفي معاني قولهم : إنهم يأمرون به( 2) بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول أن يضيف المصلّي إلى ذلك توجيه إبراهيم، ثم يجزيه معه ذلك، وإن لم يفعل ذلك فصلاته تامة. وإن ترك التوجيه عن النبي صلى الله عليه وسلم المضاف إليه على التعمد؛ ففي أكثر قولهم : إن عليه الإعادة. وفيه اختلاف. وإن تركه على النسيان فمعي أنه مختلف فيه .( من قولهم، وفي أكثره : إن الإعادة عليه( 3 12 ) باب 6 -] الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة : - 11/2 ،389 - [(م 388 p o n m. : [* ش] : (من كتاب الإشراف) : قال الله تعالى النحل : 98 )، وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ) .t s r q وجاء ،« اللهم إني أعوذ بك من الشيطان( 4) من همزه ونفخه ونفثه » : كان يقول 1) رواه مسلم عن عمر بن الخطاب موقوفاً (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال ) 299 ). ورواه أبو داود والنسائي واللفظ له وغيرهما /1 ، لا يجهر بالبسملة، رقم 399 عن أبي سعيد الخدري وغيره مرفوعاً (سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من رأى الافتتاح 206 . سُنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر /1 ، بسبحانك اللهم بحمدك، رقم 775 .(132/2 ، من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، رقم 899 2) لعل كلمة (به) زائدة. ) .262 - 260/ 3) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) 4) في قاموس الشريعة : ..من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونزعه ونفثه. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 433 .« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : الحديث عنه أنه كان يقول قبل القراءة ،« اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم » : [م 388 ] وكان ابن عمر يقول وممن كان يرى الاستعاذة في الصلاة / 97 / سفيان الثوري، والأوزاعي [والشافعي] وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. [م 389 ] واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري يقولون : يجزئه أن يستعيذ في أول( 1) ركعة. وفيه قول ثان، وهو : أن يستعيذ في كل ركعة كذلك قال ابن سيرين. [وقال الشافعي : وقد قيل إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة قبل القراة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة أمري به في أول ركعة]( 2). وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذاً( 3). وقال مالك : يكبّر، ثم يقرأ. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ثبوت معنى الاستعاذة في الصلاة لمعاني الاتفاق من قولهم. وفي بعض قولهم : إنها فريضة النحل : 98 ) ففي ) .t s r q p o n m. : لقول الله بعض قولهم : إن هذا في الصلاة واجب، وفي بعض قولهم : إنها سُنَّة. ويخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إنها في كل صلاة مرة واحدة لا غيرها، وفي بعض قولهم : إن الاستعاذة قبل الإحرام، والقراءة بعد الإحرام، وفي بعض قولهم : إنها قبل القراءة بعد الإحرام، وسواء ذلك في قولهم كان 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..في كل ركعة. ) .89/ 2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط، 3 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..ابن سيرين. وكان الشافعي، والثوري لا يرون خلف ) الإمام تعوذاً ((في القاموس : تعويذاً)) وقال مالك.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 434 إماماً، أو غير إمام، أو يصلّي وحده، أو خلف إمام، على قول من يثبت القراءة .( خلف الإمام، فذلك كله في قولهم ثابت في الاستعاذة( 1 13 ) باب 7 -] وضع اليمين على الشمال في الصلاة : - 12/2 ،391 - [(م 390 كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل » [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« في الصلاة [م 390 ] وقال بهذا الحديث مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، واستحبه أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليدين، فممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن .( البصري، وإبراهيم النخعي( 2 [م 391 ] واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من البدن؛ فروينا عن عليّ بن أبي طالب أنه وضعها على صدره. وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل : فوق السرة. وقال : لا بأس إن كان تحت السرة. وقالت طائفة : توضع تحت السرة. وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعي، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق. قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال( 3) في الصلاة لجميع الأعضاء، وترك الحركات فيها والعمل، إلا بمعاني القيام بها من .283 - 282/ 98 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 97/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 92 ) : فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير، والحسن / 2) في الأوسط (/ 3 ) البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلّي واضعاً إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. 3) في قاموس الشريعة : الترسل. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 435 ركوعها، وسجودها، وما يدخل فيها من معاني صلاحها، من صلاح اللباس لها، وأشباه ذلك. وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها، وواقع بأحد المعنيين : إما عملاً ممنوعاً، فذلك( 1) مفسد للصلاة، بذلك جاءت السُنَّة. وإما عبثاً يخرج .( من معاني أكثر قولهم : إنه يفسد( 2) الصلاة، ويأتي النهي عنه( 3 13 ) باب 8 -] كراهة الالتفات في الصلاة : /2 ، [(م 392 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات .« هو اختلاس يختلسه( 4) من صلاة العبد » / في الصلاة : / 65 [م 392 ] واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة؛ فقالت طائفة : ينقض صلاته ولا إعادة عليه، وروي هذا عن عائشة أنها قالت : الالتفات في الصلاة نقص( 5)، وبه قال سعيد بن جبير. وقال عطاء : لا يقطع الالتفات الصلاة. وبه قال مالك، وأصحاب الرأي والأوزاعي. وقال الحكم : من تأمل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وقال أبو ثور : إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته واستقبل، وروينا عن الحسن البصري أنه إذا استدبر الرجل القبلة استقبل [صلاته]، وإن التفت عن يمينه وشماله مضى في صلاته. قال أبو بكر : الذي قاله الحسن حسن. 1) في بيان الشرع : ذلك. ) 2) في بيان الشرع : ..قولهم أن تفسد الصلاة.. إلخ. ) .271/ 93 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 92/ 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : اختلسه الشيطان لعنه الله من صلاة العبد. ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : نقض بالضاد المعجمة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 436 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من معاني الاختلاف، ولعل أكثر قولهم : إنه مكروه الالتفات في الصلاة، ويؤمر بالإقبال عليها، ووضع النظر فيها إلى موضع السجود فيما دونه من حياله( 1)، وإقصار النظر عما فوق ذلك فيما زايله عن يمين وشمال. وأما الالتفات فمعي أنه في أكثر قولهم : إنه لا يبلغ بالمصلّي إلى نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة، أو يخرج منه ذلك على معنى العمل، لا( 2) معنى العبث، فإذا ثبت في معنى العمل صارفاً نفسه إليه وقام مقامه؛ فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إن ذلك يفسد، وأما إذا كان على معنى العبث فيخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم في إعادة الصلاة. وأما إذا أدبر بالقبلة فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إن عليه الإعادة واستقبال صلاته. وعندي أنه إن فعل ذلك خطأً أو عمداً فسواءً، وعليه الإعادة، وكذلك إذا .( خرج على معنى العمل خطأ أو عمدا فيشبه ذلك عندي أن عليه الإعادة( 3 16 ) باب 9 -] القراءة في الصلاة : - 14/2 ،394 - [(م 393 لا صلاة » : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصاعداً [م 393 ] قال أبو بكر : وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان( 4) بن أبي العاص، وخوات بن جبير أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، 1) العبارة (من حياله) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) 2) في قاموس الشريعة : إلا. ولعل الصواب : إلى. ) .119 - 118/ 66 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 65/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وعمرو بن العاص، وسعيد بن جبير أنه.. إلخ. ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 437 وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وممن روينا عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وابن عباس. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها » : [م 394 ] واختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة : إنما خوطب بذلك من صلّى وحده فأما من صلّى ؛« بأم( 1) القرآن وراء إمام فليس عليه أن يقرأ، هذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة وجماعة لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة » : من أهل الكوفة. وقالت طائفة قول النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، إلا أن يصلّي خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام، ويسمع « الكتاب .¯ ® ¬ « . ©. : قراءته فإنه لا يقرأ لقوله تعالى إنما جعل الإمام [ليؤتم به فإذا كبّر فكبروا، » : (الأعراف : 204 )، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام] فيما يجهر به الإمام .« وإذا قرأ فأنصتوا سمع المأموم / 104 / قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما [لا] يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم؛ الزهري، وابن المبارك وأحمد، وإسحاق، وبه كان الشافعي يقول، وهو : بالعراق وقال بمصر فيما يجهر فيه الإمام بالقرآن قولان : أحدهما أنه يقرأ، والآخر أن لا يقرأ، ويكتفي بقراءة الإمام، وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر. « لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بفاتحة الكتاب » : وقالت طائفة : قوله على العموم، ويجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب، صلّاها منفرداً [أو كان] إماماً أو مأموماً خلف الإمام، فيما يجهر به الإمام، وفيما لا يجهر به، هذا قول( 2) ابن عون والأوزاعي، وأبي ثور، وغيره من أصحاب الشافعي. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بفاتحة الكتاب. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : مذهب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 438 .(2)( قال أبوبكر : وبه أقول( 1 قال أبو سعيد : لا يخرج في معاني قول أصحابنا مطلقا بالجهر( 3) بد أن لا يقرأ من صلّى خلف الإمام فيما يسر به الإمام وفيما يجهر فيه الإمام، فقد يخرج في معاني ما قال بمعاني الكتاب على العموم فيما لا يجهر به خلف الإمام وحده، إلا أنه قد رخص من رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بمعاني الاختلاف من قولهم، فبعض يرى على المأموم القراءة بفاتحة الكتاب، وبعض يستحب له ذلك أن( 4) يفعل، وإن لم يفعل أجزأه، وبعض لا يرى له ذلك، ويرى عليه الإنصات ،.± ° ¯ ® ¬ « . ©. : لمعنى قول الله 8 ويخرج في معاني قولهم بما يشبه معاني الاتفاق : إنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به ولا يجهر به ما فوق فاتحة الكتاب، ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب( 5). وفي معنى قولهم : إن عليه قراءة فاتحة الكتاب على العموم فيما لا يجهر به خلف الإمام، أو وحده، إلا أنه قد رخص من رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يسر( 6) به فلم ير عليه في ذلك إعادة، وبعض يرى في ذلك عليه الإعادة إذا ترك .( القراءة خلف الإمام في الركعتين الأولتين من صلاة النهار من الظهر والعصر( 7 1) قول أبي بكر غير موجود في كتاب الإشراف المطبوع. ويوجد معناه في كتاب الأوسط ) .(111 - 110/3) 2) في بيان الشرع : ..وبه أقول. قال المضيف ((في قاموس الشريعة : المصنف)) : يبيّن لي أن ) هاهنا غلطاً من الكاتب. قال أبو سعيد.. إلخ. 3) هكذا في بيان الشرع، وفي قاموس الشريعة : مطلقاً بالتجديد أن لا يقرأ من صلّى خلف الإمام إلا ) فيما يسر به الإمام أو ما يجهر فيه الإمام، فقد يخرج معاني ما قال الكتاب على العموم.. إلخ. 4) في قاموس الشريعة : ..يستحب له ذلك ويرى عليه أن يفعل.. إلخ. ) 5) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة. ولعل صواب العبارة : أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما ) يجهر به، ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب. 6) في بيان الشرع : فيما لم يسر به. ) .300 - 297/ 105 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 104/ 7) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 439 17 ) باب 10 -] اختلاف أهل العلم فيما يقرأ في - 16/2 ، [(م 395 الركعتين من الظهر والعصر والعشاء : كان يقرأ في الركعتين الأوليين » [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة وممن رُوي( 1) عنه أنه كان يقول بهذا الحديث عليّ بن أبي طالب، ،« الكتاب وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذلك إذا كان إماماً أو صلّى وحده./ 105 /وقالت طائفة : يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وفي الأخيرتين إن شاء قرأ وإن شاء سبّح ولم يقرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبّح جازت صلاته، وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قرأ في الأوليين، وسبح الله في الأخيرتين، وبه قال النخعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه لا يقرأ المصلّي في صلاة الظهر والعصر، ولا في الركعتين الآخرتين من صلاة العشاء الآخرة، ولا الركعة الآخرة من المغرب بشيء من القرآن، وإنما يقرأ في ذلك بفاتحة الكتاب، وفي معاني الاتفاق مما يخرج من قولهم : إن الإمام إذا صلّى، أو صلّى المصلّي وحده؛ أنه لا بد له أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، ولا يجزئه في ذلك دون القراءة بفاتحة الكتاب في أكثر قولهم، كذلك على من خلف الإمام، وأما في الأواخر من هذه الصلوات فمعي أنه يخرج في معاني قولهم نحو ما حكي من الاختلاف؛ إن كل » : فبعض يرى القراءة في كل ذلك ولا يرخص في تركها؛ لعموم القول 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : روينا عنه ذلك أنه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 440 1) (بفتح الخاء )« صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست بأزكى من خَداج المعجمة)، والصلاة كلها سواء. ومعي في بعض قولهم : إنه إن قرأ كان أفضل، وإن سبّح أجزأه، في هذه الركعات الأواخر من هذه الصلوات. ولعل في بعض قولهم : إنه يؤمر بالتسبيح. والخروج من معاني الاختلاف إلى معاني الاتفاق أفضل، وقراءة الإمام والمأموم والمنفرد بفاتحة الكتاب في جميع الركعات في جميع الصلوات أولى وأثبت؛ إن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وليست » : لعموم القول .(2)« بأزكى من خداج 18 ) باب 11 -] اختلافهم فيمن قرأ في بعض الركعات - 17/2 ، [(م 396 ولم يقرأ في بعض : [* ش] : (ومنه) : واختلفوا فيمن ترك قراءة أم القرآن( 3) في ركعة من صلاته أو أكثر من ركعة؛ فقالت طائفة : إن ترك قراءة [أم] القرآن في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا صلاة الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة يستأنف الصلاة، هذا قول مالك، وقال الأوزاعي : من قرأ في [نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو] العصر( 4)، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه يعيد صلاته. وبه قال إسحاق؛ 1) الحديث رواه الربيع بن حبيب عن أنس بمعناه (مسند الربيع، باب في القراءة في الصلاة، ) رقم 222 )، ومسلم عن أبي هريرة بمعناه (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة .(296/1 ، الفاتحة في كل ركعة...، رقم 395 .302 - 300/ 106 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 105/ 2) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فاتحة الكتاب. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : من قرأ في بعض أول العصر ((في القاموس : في أول ) العصر)) ونسي أن يقرأ فيما يقرأ منه تفسد صلاته ((في القاموس : ..عنه يعيد صلاته. وبه قال إسحاق والأوزاعي إذا.. إلخ. .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 441 قال : إذا قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً، فصلاته جائزة؛ لِمَا( 1) أجمع الخلق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة( 2). وقال الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في 106 / الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد. / وفيه قولٌ ثالثٌ، قاله الحسن، قال : إذا قرأت القرآن في الصلاة في ركعة أجزأك. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : [إنَّ] عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، وكما لا يجزئ عنه ركوع [الإمام]، ولا سجوده، كذلك لا تجزيه قراءة الإمام، وقد ذكرت المذهب( 3) فيما مضى عن ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وفي رواية( 4) البويطي عن الشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه من ترك في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء الآخرة، أو صلاة الفجر بعد القراءة بفاتحة الكتاب أو شيء( 5) من القراءة من آية فصاعداً، أو ما أشبه الآية، كان إماماً أو منفرداً؛ أن عليه الإعادة، ولا تتم صلاته، عامداً كان أو ناسيا، كذلك إذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر فعليه الإعادة، وأما ما سوى هذا فيلحقه معاني الاختلاف. ومعي في قولهم : وهذا في الإمام والمنفرد، وأما المأموم فقد مضى معاني .( القول فيه( 6 1) في قاموس الشريعة : مع ما. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الصلاة. وورد في بيان الشرع بعدها : وأجمعوا أن من أدرك ) الركعة، فقد أدرك الصلاة. وقال الثوري.. إلخ. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقد ذكرت هذه المذاهب. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفيه رواية أخرى عن الشافعي. ) 5) في قاموس الشريعة : ..أو صلاة الفجر بفاتحة الكتاب وشيء.. إلخ. ) .303 - 302/ 107 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 106/ 6) الكندي : بيان الشرع، 11 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 442 18 ) باب 12 -] مسألة في القراءة بالفارسية : /2 ، [(م 397 [* ش] : (ومنه) : واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية؛ ففي مذهب الشافعي لا تجزئ صلاته. [قال أبو بكر :] وبه نقول. وكذلك قال يعقوب، ومحمد إذا كان يحسن العربية، وقالا : إن كان لا يحسن العربية أجزأه. وقال أبو حنيفة النعمان : تجزئه القراءة بالفارسية، وإن أحسن العربية. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول، وأنه لا يجزئ أن يقرأ القرآن في الصلاة إلا بالعربية؛ لأن الشريعة بلسانٍ عربي، وأما إن عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا بد أن يقرأ كما أمكنه، وقراءته عندي بالفارسية إذا لم يقدر عليه بالعربية أحب إليَّ من التسبيح بالعربية مكان القراءة. ولعله يخرج في بعض معاني القول إذا( 1) الشريعة عربية والقرآن عربي، أنه من عجز عنه بالعربية فقد عدم معنى وجوده، ويجزئه التسبيح مكانه، فإن فعل ذلك وهو يقدر على القراءة بالفارسية ولا يقدر عليها بالعربية فسبّح مكان القراءة بالعربية( 2)؛ أعجبني أن تتم صلاته، وعليه أن يتعلم ما يقيم به صلاته من .( القراءة بالعربية ولا يعذر عن ذلك عندي إذا قدر عليه( 3 19 ) باب 13 -] استحباب سكوت الإمام بعد التكبير - 18/2 ، [(م 398 قبل القراءة : كان إذا كبّر » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : إذ. ) 2) كلمة (بالعربية) غير موجودة في بيان الشرع. ) .304 - 303/ 107 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .hC’G A.édG I.°üdG ..°U UEàc ``` 12 443 [في] الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، ثم قال( 1) : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقنِّي من خطاياي( 2) كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج واستعمل ذلك أبو هريرة، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام .« والبرد سكتتان فاعتمد( 3) فيها القراءة. وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد الرحمن، وأحمد بن حنبل يميلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. [وقال الأعرج : صلّيت خلف أبي هريرة فلما كبّر سكت ساعة ثم قال : . & ' ) (.. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له وقفتان؛ كان إذا كبّر وقف ثم يقرأ، وإذا فرغ من أم القرآن وقف. وكان الشعبي إذا كبّر في صلاة الجهر فيها( 4) سكت هنية ثم قرأ. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز : من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يسكت ليقرأها من خلفه. وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له : يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال : نعم]. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا فيما أحسب أنه 5)، أو جاء عنه في )« كان له أربع سكتات في الصلاة » يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) بداية السقط في كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الخطايا. ) 3) في قاموس الشريعة : فاعتمدوا فيهما القراءة.. إلخ. ) 4) لعل الصواب : جهر فيها. أو : فيها الجهر. أو أن كلمة (فيها) زائدة، والله أعلم. ) 5) لم أجد حديثاً بأربع سكتات، وإنما بثلاث؛ فقد روى ابن أبي شية عن الحسن قال : كان ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات إذا افتتح التكبير حتى يقرأ الحمد وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة وإذا فرغ من السورة حتى يركع (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في .(247/1 ، الوقوف والسكوت إذا كبر، رقم 2838 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 444 بعض الخبر أربع سكتات، وفي بعض الحديث سكتتان( 1)، إلا أنه يخرج في معاني قولهم : إن في / 145 / الصلاة سكتتين لا يخرج في معاني قولهم اختلاف فيهما بأنهما مستحبتان( 2) جائزتان يؤمر بهما، ولا يخرج ذلك على معنى اللزوم، وهما سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فيما يقرأ فيه بالقرآن، والسكتتان الأخريان بعد فراغه من القراءة قبل الركوع، وسكتة بعد قيامه من السجود إلى الركعة الثانية قبل القراءة. وفي بعض القول : إنه قد وصل في هذين الموضعين من وصل، ولعله يختلف في هاتين السكتتين. ولا أعلم في قول أصحابنا أمراً، ولا إجازة الدعاء في شيء من صلاة الفريضة للإمام ولا ا