.E.°TC’G .```e ..°T …CG »a UE```à.dG G.g .e A.```L …CG .E```.©à°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh EgGƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG [* ش] : علامة لموضع ابتداء نص متن كتاب الإشراف، وللفصل عن تعليق أبي سعيد. [ ] : ما كان زيادة من كتاب الإشراف أو الأوسط في النصّ المنقول من كتاب الإشراف. [ ] : زيادة من المحقق في تعليق أبي سعيد لاستقامة المعنى. [[ ]] : ما كان زيادة من المحقق لهذا الكتاب في أصل الإشراف، سواء كانت الزيادة من الأوسط، أو لاستقامة المعنى. وقد يستعمل في الهوامش عند تزاحم الرموز. ((كذا)) : زيادة كلام خارج عن النص يقتضيه المقام، وخاصة في تعاليق أبي سعيد أو الهوامش. وأما في العناوين فهي زيادة من محقق هذا الكتاب في أصل العنوان في كتاب الإشراف. /رقم/ : علامة لنهاية الصفحة التي فيها النصّ في بيان الشرع أو غيره. /ج رقم/: علامة لنهاية الصفحة في المخطوطة الرئيسة (ج). أو غيرها عند عدم وجود النصّ في (ج)، مثل : /أ رقم/، /ب رقم/.. إلخ. [(م رقم كذا، رقم الجزء/رقم الصفحة) باب رقم كذا-] : هذا الرمز يكون مقترناً بالعناوين للدلالة على موضعها في كتاب الإشراف الذي حقّقه الدكتور حماد الأنصاري؛ فحرف الميم للدلالة على المسألة، ثم رقمها، ثم رقم الجزء، ثم 20 ) باب 16 -] رجوع /3 ، رقم الصفحة، ثم رقم الباب، ومثال ذلك : [(م 948 المرء في صدقته بشراء. (من كتاب الإشراف :)، أو : (ومن كتاب الإشراف :)، أو : (ومنه :) هذه العبارة تكون غالباً مصدرة لنصّ الإشراف في المصادر التي نقلت عنه، والتي جمعت منها المادة المفقودة من هذا الكتاب. ...©à°ù.dG RƒeôdG .eEeE’G UEàc 14 126 ) باب 1 -] وجوب حضور صلاة الجماعة : - 125/2 ، [(م 548 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب( 1) ثم آمر بالصلاة فيؤذن » قال .« لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ( وروينا( 2 .« كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن » : ابن عمر يعني في « لا أجد لك رخصة » : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم وهو ضرير التخلف عن الجماعة. وقال الله تعالى : . ! " # $ % & .( ' ) ( *. الآية (النساء : 102 من سمع النداء » : وروينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، ،« فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن كان يرى حضور الجماعات( 3) فرضاً عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. وقال الشافعي : لا أرخص على من 1) في بيان الشرع : ..آمر من يخطب فيخطب ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وروي. ) 3) في بيان الشرع : الجماعة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 8 قدر على صلاة الجمعة( 1) في ترك إتيانها إلا من عذر. وقال ابن مسعود : ولقد رأينا( 2) وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما رُوي وحُكي من معاني التشديد في أمر الجماعة ومعاني ثبوتها، ولعله يخرج في معاني قولهم اختلاف في لزومها على العموم إذا قام بها البعض، وإذا ثبتت هذه المعاني / 6/ على معنى اللزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه. فإذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها وأصحابه لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون .( أحد أقوم منه بها( 3 127 ) باب 2 -] الأعذار التي من أجلها يسع - 126/2 ،550 - [(م 549 التخلف عن الجماعات : مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر .« فتخلف عن الجماعة [م 549 ] ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات( 4)، [ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف إذا أقيمت » : عن الجماعات] من أجل المرض، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء 1) في بيان الشرع : الجماعة. ) 2) في بيان الشرع : رأيتها. ) .7 - 6/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 139 ) وبيان الشرع : الجماعة. / 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 9 .eEeE’G UEàc ``` 14 [م 550 ] وقال بظاهر الحديث( 1) : عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك : يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وقال الشافعي : يبدأ بالطعام( 2) إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء [وإتيان الصلاة] .( أحب إلي( 3 قال أبو بكر : ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. قال أبو بكر : ويستحب لمن به غائط أو بول أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرء أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر. ويكره أكل الثوم والبصل لمن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أكل( 4) ذلك إلا أن ينضج بالنار فتذهب الرائحة. قال أبو سعيد : معي أن قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء عندي بعد / 9/ ثبوت الجماعة لا يكون عذراً، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي، ونحوه، أو ما أشبهه من أمر القيام فيه بقوله لا يقوم فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه إذا خاف ضياعه أو سوء التدبير فيه، حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن عندي أن يكون يخرج معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون عذر أو اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يُؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة؛ فإن فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له عندي عذر عن حضور 1) في بيان الشرع : وقال بظاهر هذا الحديث. ) 2) في بيان الشرع : بالعشاء. ) 3) في بيان الشرع : ..وكذلك ترك العشاء. أحب إليَّ أن يقضي الصلاة. ) 4) في بيان الشرع : أجل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 10 الجماعة، إذا ثبت معي لزومها عليه بغير عذر، إلا هو ويجتهد على تغييره .( ويحضر الجماعة( 1 128 ) باب 3 -] الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة : - 127/2 ، [(م 551 إذا أقيمت الصلاة فلا » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة( 2)، فما أدركتم .« فصلّوا وما فاتكم فأتموا قال أبو بكر : وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ثور. وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لمّا سمع الإقامة. وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روينا ذلك عن الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد. وقال أحمد بظاهر الحديث( 3). وقال إسحاق : يسرع إذا خاف التكبيرة الأولى. قال أبو بكر : يمشي كما جاء [في] الحديث. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن إذا أقيمت الصلاة ونحو هذا، إلا أنه لمعنى لمن أتى » : رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة يعني الجماعة فلا يسعى ويمشي على هيئته، وعليه السكينة والوقار، 4)، ويخرج معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا على )« فليصلِّ ما أدرك، وليبدل ما فاته .10 - 9/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 146 ). وفي بيان الشرع : ..وعليكم السكينة والوقار، فما / 2) هكذا في الإشراف والأوسط ( 4 ) أدركتم.. إلخ. 3) في بيان الشرع : ..بظاهر هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه : بلي إذا فوات التكبيرة ) الأولى. قال أبو بكر.. إلخ. إذا ثوب للصلاة » : 4) روى الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا = »fE.dG A.édG 11 .eEeE’G UEàc ``` 14 معنيين : معنى أنه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة، وهو من أخلاق المسلمين. O . . : الفرقان : 63 )، وقال ) .¨ § ¦ ¥ ¤ . : وقد قال الله الإسراء : 37 . لقمان : 18 ). والمعنى الآخر : أنه أراد التخفيف ) .× . . على أمته في طلب ذلك إذا خيف فوته، فمشى على هيئته لهذا المعنى فحسن إن شاء الله، وإن أسرع أدرك الفضل، وأن لا يفوته فضل / 79 / الجماعة من .( أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال( 1 129 ) باب 4 -] من يستحق الإمامة : - 128/2 ، [(م 552 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب( 2) الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم » ( بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء( 3 .« فأقدمهم سنا وقد اختلفوا في هذه المسألة؛ فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال : إنما أقدم [أهل]( 4) القرآن. وممن قال يؤم القوم أقرأهم : ابن سيرين، مسند الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب ) « فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم 217 ). وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار » : رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) « صلِّ ما أدركت واقضِّ ما سبقك .(421/1 ، استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً، رقم 602 .80 - 79/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 148 ) : بكتاب الله. / 2) في الأوسط ( 4 ) 3) هكذا في الأوسط وبيان الشرع. وفي الإشراف : .. فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم سناً. ) وفي قاموس الشريعة : ..فأقدمهم هجرة، وإن كانوا سواء فأقدمهم سنا. 149 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة. / 4) كلمة (أهل) غير موجودة في الأوسط ( 4 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 12 والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي : .( وأعلمهم بالسُّنَّة( 1 قال أبو بكر : وبهذا القول أقول؛ لأنه موافق للسُّنَّة، و [قد] قيل غير ذلك. قال عطاء بن أبي رباح : كان يقال : يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه( 2) سواء فأسنَّهم. وقال مالك : يتقدمهم( 3) أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وإن للسُّنَّة لحقاً. وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم [إذا كان يقرأ القرآن]( 4). وقال الشافعي : يقدمون أقرأهم وأفقههم وأسنَّهم( 5). وقال أبو ثور : يؤمهم( 6) أفقههم إذا كان يقرأ القرآن. قال أبو بكر : يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، إلا أنه اختاروا » : يخرج معنى ذلك على ما جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم .« أفضلكم » : 8). وفي بعض الحديث )«( لإمامتكم أخْيرَكم( 7 149 ) : ..وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : يؤم القوم / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي بيان الشرع : ..وإسحاق، وأصحاب الرأي. فقال أصحاب الرأي : أقرأهم وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي قاموس الشريعة : ..وإسحاق. وأصحاب الرأي : أقرؤهم وأعلمهم بالسُّنَّة. 150 ) : ..في الفقه والقراءة سواء.. إلخ. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع وقاموس الشريعة : ..في القراءة سواء.. إلخ. 3) في بيان الشرع : يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وإن ألبس لحفاً. وفي قاموس ) الشريعة : يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن السُّنَّة لحقاً. 4) في قاموس الشريعة : وقال الأوزاعي : يؤمهم أقرؤهم. ) 5) في بيان الشرع : وقال الشافعي : يؤمهم أقرؤهم وأفقههم وأسنَّهم. ) 6) في قاموس الشريعة : وقال الأوزاعي : وقال أبو ثور : الناس على سبيل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ) 7) في قاموس الشريعة : اختاروا لأمانتكم خيركم. ) 8) الحديث مخرج في مسند الربيع بلفظ : قال صلى الله عليه وسلم : تخيَّروا لإمامتكم وتخيَّروا لنطفكم (مسند = ) »fE.dG A.édG 13 .eEeE’G UEàc ``` 14 2)، وتقديمه عليه في )« أقرؤكم أُبيّ بن كعب » /23/ : ( في التأويل غير هذا لقوله( 1 الصلاة أبا بكر( 3)، فلو كان ذلك كذلك لغير الفضل تقدم أُبيّ بن كعب عليهم، ولكنه يقدم أفضلهم، فإن استووا في الفضل فأقرؤهم؛ لثبوت القراءة في الصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة إلا بها، فإن استووا في الفضل والقراءة فأعلمهم بالسُّنَّة؛ لأن الصلاة لا تقوم إلا بعلم، فإن استووا فقيل أسنَّهم، وهو حسن( 4)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 5). فليس من التوقير أن يُؤَمَّ، بل )« ليس منا من لم يوقِّر كبيرنا ويرحم صغيرنا » يطلب منه أن يَؤُمَّ، على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا. الربيع، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة...، رقم 784 )، ورواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع بلفظ : اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أَفضلكم فإن الله 8 56 )، ورواه الحارث /22 ، يصطفي من الملائكة ومن الناس (المعجم الكبير، رقم 133 عن أنس بن مالك بلفظ : إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا أفضلكم (مسند الحارث، باب .(265/1 ، الإمامة، رقم 144 1) في قاموس الشريعة : كقوله. ) 2) رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك بلفظ : وأقرؤهم أبي (سنن الترمذي، باب مناقب ) .(55/1 ، 664 . سنن ابن ماجه، باب فضائل خباب، رقم 154 /5 ، معاذ بن جبل...، رقم 3790 3) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والبخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت : قال ) قالت : فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر إذا ،« مروا أبا بكر يصلي بالناس » : رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا » : قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأُمر عمر فليصلّ بالناس، قالت : فقال إلخ (مسند الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة «.. بكر ليصلّي بالناس في الصلاة، رقم 211 . صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب أهل العلم والفضل 240 . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا /1 ، أحق بالإمامة، رقم 647 .(313/1 ، عرض له عذر.. إلخ، رقم 411 4) في بيان الشرع : ..فقيل أسنَّهم لقول.. إلخ. ) 5) رواه الربيع بن حبيب وأبو داود والترمذي واللفظ له عن ابن عباس وأنس بن مالك ) وغيرهما (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582 . سُنن 286 . سُنن الترمذي، كتاب البر /4 ، أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم 4942 .(321/4 ، والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم 1919 = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 14 ولعله قد قيل : إنهم إن استووا في ذلك فأحسنهم وجهاً، ولا يبعد ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يكاد أن يجعل الحسن والجمال إلا في أوليائه .( فيفضلهم بذلك( 1 130 ) باب 5 -] إمامة غير البالغ : - 129/2 ، [(م 553 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة غير البالغ؛ فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة : الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور. وكره إمامة من لم يبلغ : عطاء بن أبي رباح، والشعبي، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وفيه قولٌ ثالثٌ، قال [الأوزاعي] : لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا [قوماً] ليس معهم من القرآن شيء فإنه .( يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري : وإن اضطروا إليه أمَّهم( 2 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الجمعة لا تجزي خلف الإمام( 3) الذي لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات. هذا قول الشافعي، آخر قَوْليه، وقد كان قبل يقول : ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره فيهما( 4) إمامة غير الولي. وقال أبو بكر : إمامة غير البالغ جائزة، إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله ولم يستثن أحداً. « يؤم القوم أقرؤهم » : في [جملة] قول النبي صلى الله عليه وسلم .30 - 29/ 24 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 23/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 151 ). وبيان الشرع وقاموس / 2) قول الزهري غير موجود في الإشراف. وهو في الأوسط ( 4 ) الشريعة. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..خلف الغلام إذا لم يحتلم ويؤمهم في سائر.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فيها. ) »fE.dG A.édG 15 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤم الصبي في الفرائض اختاروا » : كلها واللوازم؛ لسقوطها عنه في معاني السُنّة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1)، وإنما خاطب بذلك أصحابه البالغين وأمثالهم )« لإمامتكم أفضلكم وخياركم ممن قد لزمه معنى الإمامة، ولا أعلم في قول أصحابنا ترخيصاً في إمامة الصبي قبل أن يحتلم في اللوازم( 2)، وأما في سائر الوسائل فقد / 24 / أجاز ذلك من أجازه منهم، مثل قيام شهر رمضان وأمثاله غيره( 3)، كسُنَّة الضحى والنوافل، إذا أحسن ذلك الصبي وأمن على الطهارة. وإنه ليعجبني ما حكى من قول من قال منهم : إنه إذا لم يكن معهم من يقرأ أو عَدِموه أنه تجوز إمامة الصبي إذا عقل؛ لما رُوي عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال : 4)، يعني من الصبيان، ولثبوت معنى )« الصلاة على من عقل، والصوم على من أطاق » الجماعة أن لا تتعطل، فإذا عَدِم قيامها إلا بإمامة هذا الصبي على هذه الصفة، أعني إجازة ذلك على هذا المعنى، ومعنى آخر أولى منه أن يكون الحاضر لا يحسن من القراءة ما تقوم به الصلاة، ولا يمكنه تعليم( 5) ذلك؛ لثبوت اتباع المأموم للإمام في القراءة أنه يجزي عنه( 6)، فإذا كان على أحد هذين الوجهين كانت عندي إمامة .( الصبي العاقل المحسن لذلك المأمون على الطهارة أفضل من تركها وتعطيلها( 7 1) تقدم في المسألة السابقة. ) 2) في قاموس الشريعة : في اللزوم. ) 3) في بيان الشرع : وأمثاله، وإذا حسن ذلك للصبي وأمن على الطهارة. وإنه ليعجبني.. إلخ. ) 4) لم أجد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب وبهذا اللفظ، وقد روى ابن عدي عن ابن عباس قال : قال ) تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجزي عليه الشهادة والحدود » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .(122/2 ، الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة جويبر بن سعيد الأزدي، رقم 329 ) « إذا احتلم 5) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل الصواب : تعلم. ) 6) في قاموس الشريعة : ..لثبوت اتباع المأموم في الصلاة وأنه يجزي عنه.. إلخ. ) .40 - 38/ 25 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 24/ 7) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 16 131 ) باب 6 -] إمامة الأعمى : - 130/2 ، [(م 554 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : أباح عوم أهل العلم إمامة الأعمى؛ فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان( 1) بن مالك، وقتادة، وهذا قول القاسم بن محمد، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال : [كيف] أؤمهم وهم يعدلوني( 2) إلى القبلة؟ وعن أنس بن مالك أنه قال : وماحاجاتهم( 3) إليه. قال أبو بكر : إمامة الأعمى ك [إمامة] الصحيح، وهو داخل في جملة قول وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ،« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » : النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على( 4) المدينة يصلّي بالناس. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه ما حكي من الاختلاف في إمامة الأعمى، وأما ما ذكر من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في المدينة يصلّي بالناس( 5)؛ فلعله ذهب في ذلك في الصلاة على ما .( قد قل من يجيز إمامة الأعمى( 6 1) في بيان الشرع : وغسان. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يدلوني. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وحاجتكم. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : في. ) 5) روى أبو داود واللفظ له وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة ) ، مرتين (سُنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الضرير يولى، رقم 2931 .(132/3 ، 131 . مسند أحمد، رقم 12366 /3 6) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..فلعله ذهب إلى ذلك في الصلاة على ما قيل ) من تخيير إمامة الأعمى. ويبدو أن الجملة مضطربة. »fE.dG A.édG 17 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقد قيل : إنما جعله يعلم الناس دينهم، وثبوت استخلافه على المدينة لغير التعليم تدخله العلل، وللدين يصح، وما صح فهو أولى، وما دخلته العلل أمكنت فيه المقالات. وقد قيل : إنه أصل ما ذهب إليه من لم يجز إمامة الأعمى / 26 / أن الأعمى إنما هو في الأصل استقبل القبلة على وجه التحري، والذين من خلفه من البصراء استقبلوا القبلة على علم ويقين، ويخرج في معاني الاتفاق أنه لا يجوز اتباع المتحري القبلة لمعنى تحريه، ولو كان المتبع له إنما هو يتحرى، إلا على علم أن يقع للمتبع له تحري ما قد تحرى، وأما إجازة إمامته فلمعنى دخوله في جملة المسلمين، ولأنه مع من صلّى( 1) معه على يقين، ولو كان عند نفسه على ما تحرى، فإن المؤتم على اليقين لا على التحري، فإذا حضر الأعمى والبصير من المسلمين كانت إمامة البصير( 2) إذا استويا في حالهما أحب إلينا، بمعنى الاتفاق عليه، وإذا فضله الأعمى كانت إمامة الأعمى أحب .( إلينا؛ لثبوت تقديمه في جملة المسلمين، وثبوت الفضل( 3 131 ) باب 7 -] إمامة العبد : /2 ، [(م 555 [* ش] : قال أبو بكر : روينا عن عائشة أنها كانت يؤمها غلام لها، وأمَّ أبو سعيد مولى( 4) بني أسد وهو عبد نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة، وابن مسعود. ورخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن 1) في قاموس الشريعة : ..ولأنه مع من يؤم القبلة على يقين ولو كان عند نفسه على تحرٍّ فإن ) المؤتم.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..إمامة البصراء إذا استووا في حالهم أحب إلينا.. إلخ. ) .44 - 43/ 26 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 25/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع : ملى بني أسيد، وهو عند نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 18 البصري، والحكم، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي. وكره ذلك أبو مجلز( 1). وقال مالك : لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئاً، ومن معه( 2) من الأحرار لا يقرؤون، إلا أن يكون في عيد أو جمعة، فإن العبد لا يؤم فيهما( 3). ويجزي عند الأوزاعي إن صلّوا وراءه. يؤم القوم أقرؤهم » : قال أبو بكر : العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم .« لكتاب الله 8 قال أبو سعيد : يخرج عندي في قول أصحابنا اختلاف في إمامة العبد؛ فمعي أن الذي ذهب أن لا( 4) يؤم العبد إذ ليس عليه صلاة الجماعة، فإذا لم يكن عليه صلاة في الجماعة لم يقم ما هو ليس عليه في الأصل. وعلى معنى قول من يقول : إنه تجوز إمامة العبد لدخوله في جملة المسلمين، وثبوت الصلاة عليه، فإذا كان ذلك بإذن سيده، وفرغه لذلك فلا معنى يمنعه بعد أن يؤذن له بذلك، ويقع الاختيار عليه، أو يوجب ذلك النظر في إمامته، وإذا ثبت معنى جواز إمامته ولزومها في صلاة الفريضة في الجماعة فلا معنى يمنع ذلك من الجمعة والعيدين، وفي العيدين أشبه / 26 / أن يكون إماما؛ لأنه قد قيل : إن عليه ذلك، وعليه أن يستأذن سيده في ذلك، فما أشبه أن يلزمه كان أحرى أن يجوز به، وكذلك الجمعة، وإن كانت لا تلزمه فقد ثبت أنها لا تلزم المسافر، وقد ثبت أن المسافر يصلّي بالناس الجمعة إذا نزل بمنزلة الإمام فيها وهو إمام المصر إذا دخل موضع الجمعة مسافراً بمعنى المصر، كان هو الإمام لرعيته، لا نعلم في ذلك اختلافاً، وعليهم 1) في بيان الشرع : أبو مخلد. ) 2) في بيان الشرع : تبعه. ) 3) في بيان الشرع : ..لا يؤم فيها، ويجزي في عيد إن صلّوا وراءه. ) 4) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..الذي يذهب ألا يؤم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 19 .eEeE’G UEàc ``` 14 ،( الجمعة، وعلى ذلك معنا كانت الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكية( 1 والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو جماعة لا يجوز أن يتقدمهم غيرهم ولو كانوا مسافرين. وكذلك قيل : إذا أمر الإمام مسافراً أن يصلّي بالناس الجمعة جاز ذلك، .( ولزم بأمر الإمام. وقد كان في الأصل لا جمعة عليه، وكذلك العبد مثله( 2 132 ) باب 8 -] الصلاة خلف الأعرابي : /2 ، [(م 556 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كره أبو مجلز( 3) إمامة الأعرابي. وقال مالك : لا يؤمُّ [القومَ] الأعرابيُّ وإن كان أقرأَهم. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، [وإسحاق،] وأصحاب الرأي : الصلاة خلف الأعرابي جائزة. وكذلك كان عطاء يقول( 4) : إذا قام بحدود الصلاة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج إذا كان لا علة إلا أنه أعرابي، لا مسافر، ولا معنى إلا ثبوته أعرابياً؛ فلا يمنع ذلك عندي إمامته لوجه، وقد 5)، والله أعلم )« لا يؤم الأعرابي المهاجر » يخرج معنى هذا في الرواية أنه .( بذلك ما كان( 6 1) في قاموس الشريعة : وهي مكة. ولعل الجملة زائدة. ) .46 - 45/ 27 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 26/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع : أبو مخلد. ) 4) في بيان الشرع : ..وكذلك نقول إذا.. إلخ. ) 5) رواه ابن ماجه والطبراني عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب جداً، وإسناده ضعيف (سُنن ) 343 . الطبراني : المعجم الأوسط، /1 ، ابن ماجه، باب في فرض الجمعة، رقم 1081 .(129/ 64 . الكناني : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، 1 /2 ، رقم 1261 .48/ 27 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 6) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 20 133 ) باب 9 -] إمامة الأمّيّ : - 132/2 ، [(م 557 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان عطاء يقول : إذا كان أمياً لا يحسن من القرآن شيئاً وامرأته تقرأ، يكبِّر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبَّر وركع( 1) وسجد، وهي خلفه تصلِّي بصلاته. رُوي هذا المعنى عن قتادة. وفي قول الشافعي : إذا أم الأميّ الذي لا يحسن شيئاً من القرآن، من هو مثله فصلاتهم جائزة، وإن أمّ من يحسن يقرأ القرآن( 2) لم تجز صلاتهم خلفه. وقال النعمان : إذا صلّى الأميّ بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وقال يعقوب : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة : صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن كلَّا يؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلّي قاعداً [يصلّي] بقوم يصلون قياماً، صلاتهم مجزية في قول / من خالفنا؛ لأن كلا يؤدي فرض نفسه. / 27 قال أبو سعيد : معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤم من لا يقرأ شيئاً من القرآن من يقرأ( 3)؛ لأنه وإن وسعه ذلك في نفسه إذا كان معذوراً لعدم ذلك في حينه، إذ لا يقدر عليه، فلا يكون ذلك لغيره، ولكن يؤم من هو مثله ممن لا يقرأ، فإن أمَّ من هو مثله ممن لا يقرأ وممن يقرأ فيخرج عندي في معنى هذا القول إن صلاته وصلاة من لا يقرأ تامة، وعلى من يقرأ البدل، ولا تتم صلاتهم. وتمام صلاته للعذر الذي له في معنى هذا القول، وليس معنى هذا عندي على ما يخرج في معاني قول أصحابنا كالمتيمم يصلّي بالمتطهرين؛ لأن 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : كبّر هو وركع. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وإن أمّ من يحسن القراءة لم تجز.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : من لا يقرأ الآية وإن وسعه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 21 .eEeE’G UEàc ``` 14 التيمم عند عدم الماء طهارة، وكل في ذلك مخصوص بما يلزمه، وقد ثبتت الطهارة بمعنى الصعيد، كما ثبتت بالماء عند العدم، ولا يثبت أن هذا قد قرأ .( إذا لم يقرأ( 1 133 ) باب 10 -] إمامة ولد الزنا : /2 ، [(م 558 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان عطاء بن أبي رباح يقول : له أن يؤم إذا كان مرضياً( 2). وبه قال سليمان بن موسى، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. غير أن بعضهم قال : إذا كان مرضياً. ولا( 3) تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي. وقال مالك : أكره أن يتخذ إماماً راتباً. .« يؤم القوم أقرؤهم » : قال أبو بكر : يؤم لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه قيل : لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتاً، وإن ثبت أنه ولد زنا فلا معنى يدخل عليه في والديه في أمر صلاته، ولا في أمر دينه، .49/ 28 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 27/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يقول : يؤم من لا أب له إذا كان مرضياً. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إذا كان مرضياً وتجزي الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، ) قال : قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، قال : مكروه أكره أن يتخذ إماماً زانياً. قال أبو بكر.. 160 ) : ..غير أن بعضه اشترط إذا كان مرضياً. وتجزي عند أصحاب / إلخ. وفي الأوسط ( 4 الرأي الصلاة خلف ولد الزنا. وكانت عائشة تقول : ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله : الآية (الأنعام : 164 ) تعني ولد الزنا. وفيه قول سواه، روينا : أن رجلاً .I . . E E. كان يؤم ناساً بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز، وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إماماً راتباً. وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأساً. قال أبو بكر : يؤم إذا كان مرضياً ولا تضره معصية غيره. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 22 وإن كان غيره ممن لا( 1) يفضله، أو ممن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل الجماعة إليها بصلاته؛ كان أحب إليّ أن يقدم غيره من هذا الوجه، إن( 2) كان تقديمه يثقل بوجه من الوجوه ووجد مثله؛ لم أحب أن يدخل على الناس .( مشقة في الاختيار( 3 134 ) باب 11 -] إمامة الخنثى : /2 ، [(م 559 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان الشافعي، وأبو ثور يقولان : لا يؤم [الخنثى] المشكل الرجال، ويؤم النساء. ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا : إن( 4 .( 28 / الخنثى يؤم الخنثى والأنثى، ولا تؤمه الأنثى، ولا يؤم هو الرجال( 5 / 134 ) باب 12 -] الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم /2 ،562 - [(م 560 الرجل : [* ش] : [م 560 ] (ومنه) : قال أبو بكر : وإذا صلّى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره( 6)؛ فكان الشافعي، وأحمد يقولان : لا يجزيهم، ويعيدون. وقال الأوزاعي : [يعاقب]. 1) لعل الصواب : ..ممن يفضله. ) 2) في بيان الشرع : إذا كان يقدمه بنقل وجه من الوجوه ووجد مثله.. إلخ. ) .50 - 49/ 28 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع : إن الخنثى يؤم الخنثى، والأنثى لا تؤمها الأنثى، ولا يؤم هو الرجال. ) .50/ 29 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 28/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 161 ) : ..مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلّوا ثم / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) علموا به. وفي بيان الشرع : ..مسلمين وهم لا يعلمون بكفره. »fE.dG A.édG 23 .eEeE’G UEàc ``` 14 [م 561 ] وقال الشافعي، وأبو ثور( 1) : لا يكون بصلاته مسلماً. وقال أحمد بن حنبل : يجبر على الإسلام. [م 562 ] وقال أبو ثور، والمزني : لا إعادة على من صلّى خلفه. والشافعي يوجب الإعادة على من صلّى من الرجال خلف امرأة. وقال أبو ثور : لا إعادة عليهم. هذا قياس قول المزني. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن إمامة الكافر لا تجوز إذا كان كفره كفر شرك، بوجه من الوجوه، ولا أعلم مخرجاً من قولهم : إنه يثبتن عليه الإسلام بالصلاة، وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك عليه كان أهلاً لذلك، إذا رأى ذلك الإمام. ومعي أنه يخرج أن عليهم الإعادة إذا صح أنه كان حين صلًى بهم مشركاً، وأما إقراره فلا يكون عليهم حجة، إذا كان في دار الإسلام. ولا يخرج في قول أصحابنا إجازة إمامة المرأة للرجل، ولا في معاني ذلك في الفرائض، وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ، ويكون إماماً لها، ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن ذلك خلافا للسُّنَّة في الإمامة بالفرائض، والسُّنَّة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت ذلك خرج عندي أن صلاته هو تامة، إذا .( كان لا يقدر إلا على ذلك، وعليها هي الإعادة( 2 135 ) باب 13 -] الإمام يصلي على مكان أرفع من - 134/2 ، [(م 563 مكان المأمومين : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : وأبو بكر. ) .29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 24 صلّى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل [يصلّي] فيركع ثم يرفع ويرجع » أيها الناس، أي إنما صلّيت » : القهقرى( 1) ويسجد على الأرض، فلما فرغ قال .« لكم كما ترون فتأتَمُّون بي قال أبو بكر : هكذا بفعل الإمام إذا أراد تعلمهم، فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه؛ لحديث رويناه عن ابن مسعود أن ذلك منهي عنه. [م 563 ] وقد اختلفوا فيه؛ فكان الشافعي يرى ذلك جائزاً، إذا أراد الإمام أن يعلمهم. وقال أصحاب الرأي : ذلك مكروه وصلاتهم تامة. وقال الأوزاعي : لا يجزي ذلك [حتى] يستوي معهم على الأرض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاختلاف بنحو هذا في معاني قول أصحابنا إذا كان في موضع يركع ويسجد، وأما أن يرجع إذا ركع إلى الأرض فيسجد فيها، ثم يصعد فلا أعلم هذا مذكوراً في معاني قولهم ولا ما يشبهه، إلا أنه يخرج في معاني العذر في معنى قولهم إذا لم يكن يقدر في موضعه على / 38 / السجود، ولا يقدر حيث يسجد على القيام، وصلاته بالقيام إلا أن يتقدم لقيامه، ثم يزحف إلى خلفه ويركع ويسجد؛ ففي مثل هذا يخرج في معنى قولهم إجازته، ولا يعجبني أن يكون للناس في مثل هذا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه هذا، وإلا فهذا عندي يشبه العمل في الصلاة لغير معناها، وقد كان يمكن أن يخبر بذلك خبراً فيكون مجزياً عن .( العمل، والله أعلم( 2 يا » : 1) في بيان الشرع : ..ويرجع القهقرى ويرفع القهقرى ويسجد على الأرض، فلما فرغ قال ) قال أبو بكر : هكذا الإمام إذا أراد أن .« أيها الناس إنما صلّيت لكم لكيما تروني فتأتموا بي يعلمهم، فإن لم يرد يعلمهم فذلك.. إلخ. .39 - 38/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 25 .eEeE’G UEàc ``` 14 136 ) باب 14 -] وقت قيام المأمومين إلى الصلاة : - 135/2 ، [(م 564 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان أنس بن مالك إذا قيل قد( 1) قامت الصلاة وثب فقام( 2). وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي( 3)، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك( 4) بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي( 5)، كانوا يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة( 6). به قال عطاء بن أبي رباح، وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد. وكان مالك لا يؤقت فيه وقتاً. وقال النعمان، ومحمد : يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذِّن حيِّ على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبّر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. وقال يعقوب : لا يكبِّر حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. قال أبو سعيد : معي أنه لا يخرج في معاني هذا كله حجر ولا حتم، والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة من الفضل، إلا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حيّ على الصلاة، لأنه قد حثّ عليها. وفي بعض قولهم : إنه يقوم إذا قال : قد قامت الصلاة، وإذا وافى 166 ) وبيان الشرع وقاموس / 1) كلمة (قد) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 4 ) الشريعة. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فقام إلى الصلاة. ) 166 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي الإشراف : القرطبي. / 3) هكذا في الأوسط ( 4 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بن عبد الله، وأبو حنيفة، وأبو قلابة، وعزان بن مالك.. ) إلخ. 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بن حبيب، والبخاري كانوا.. إلخ. ) 167 ) : في أول بدئه من الإقامة. وفي بيان الشرع / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) وقاموس الشريعة : في أول بدء الإقامة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 26 القيام إلى الصلاة أن يوجه قبل تكبيرة تحريم الإمام حتى يحرم مع تحريم الإمام( 1)، ولا يفوته من صلاة الإمام شيء، وقد حاز الفضل، ولم يفته من الصلاة من فضلها شيء، ولا يضره سبقه قبل ذلك، بل إذا أراد المسارعة إلى .( الفضل كان له فضل مثل( 2) ذلك( 3 136 ) باب 15 -] وقت تكبير الإمام : /2 ، [(م 565 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في وقت تكبير الإمام( 4)؛ فقالت طائفة : [يكبّر] إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة. كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، وسويد بن غفلة( 5)، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب. وقالت طائفة : لا يكبّر الإمام حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة( 6). هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب. .( قال أبو بكر : وبه نقول وعليه عمل الأئمة في الأمصار( 7 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج على هذا القول الآخر على معاني قول أصحابنا والفعل : إنه إنما يأخذ الإمام ومن خلفه في التوجيه إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة كانت الإقامة لهم جميعاً، ولا يصح في مذهبهم أن يوجه الإمام 1) في قاموس الشريعة : ..أن يوجه قبل تحريم الإمام حتى يخرج مع تحريم الإمام. ) 2) كلمة (مثل) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .167 - 166/ 67 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 4) في بيان الشرع : ..وقت تكبيرة الإحرام. ) 5) في بيان الشرع : بن علقمة. ) 6) في بيان الشرع : ..من الأذان...ويحيى بن أبي وثاب.. الخ. ) 7) في بيان الشرع : ..الأئمة من أمصار المسلمين. ) »fE.dG A.édG 27 .eEeE’G UEàc ``` 14 والمؤذِّن يقيم فيما يؤمرون به، وكذلك من خلف الإمام؛ لأن المقيم يقيم للجميع وإقامته لهم وللإمام ومن خلف الإمام، فإذا فرغ المقيم من الإقامة أخذوا في التوجيه جميعاً / 71 / بعد فراغه من الإقامة؛ لثبوت الإقامة عليهم، .( ثم يحرم الإمام بعد التوجيه، وكذلك الذين خلفه( 1 138 ) باب 16 -] قيام المأمومين خلف الإمام : - 137/2 ،568 - [(م 566 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صلى ف] حوّل ابن عباس عن يمينه ]» قال أبو بكر : [م 566 ] وهذا قول أكثر أهل العلم، فممن هذا مذهبه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر بن زيد( 2)، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق( 3)، وأصحاب الرأي. وبه نقول. وفي المسألة قولان [سوى ذلك] : أحدهما عن سعيد بن المسيب أنه قال : يقيمه عن يساره. والقول الثاني عن النخعي، وهو أن الإمام إذا كان خلفه رجل [واحد] فليقم من خلفه [ما] بينه وبين أن يركع( 4)، فإن جاء آخر، وإلا قام عن يمينه، وإذا كانا اثنين قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. [م 567 ] واختلفوا في النفر الثلاثة يجتمعون؛ فقالت طائفة : يقدمون أحدهم. هذا قول عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن .72 - 71/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وخالد بن يزيد. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يرجع، فإذا جاء أحد قام عن يمينه فإن كان اثنان قام.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 28 زيد( 1)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك( 2)، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكان ابن مسعود يرى إذا كانوا ثلاثة [أن] يصفُّوا جميعا، فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، وفعل ذلك بعلقمة( 3) والأسود، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وبه قال / 176 / النخعي. صلّى بجابر وبجبار( 4) بن » قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم .« صخر فأقامهما خلفه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة الاثنين : أن يكون المؤتم منهما عن يمين الإمام، ولعله في أكثر قولهم. وقد يخرج في معاني قولهم : إن له أن يكون خلف الإمام على معنى الاختيار، إن أراد ذلك، وإن أراد كان على يمين الإمام. وفي بعض القول : ليس له أن يصف خلف الإمام، إلا أن لا يحسن ذلك ويخشى في ذلك على صلاته فله أن يكون خلف الإمام على الاختيار. وأما إذا كانوا ثلاثة رجال فلا أعلم بينهم اختلافاً فيما يأمرون إلا أن يكون .( الإمام متقدماً بهما ويكونا خلفه( 5 [* ش] : [م 568 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في الإمام يكون معه رجل واحد وامرأة؛ فكان أنس بن مالك يرى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. و [به] قال عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والنخعي، 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وخالد بن يزيد. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وبه قال أنس بن مالك. ) 173 ) : وكذلك فعل عبد الله بعلقمة والأسود. في بيان الشرع وقاموس / 3) في الأوسط ( 4 ) الشريعة : ..فعل ذلك عبد الله بن علقمة والأسود، وجعل أحدهما.. إلخ. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وبخيار. ) .363 - 362/ 177 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 176/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 29 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقتادة، ومالك، والثوري، والأوزاعي. وقد روينا عن الحسن أنهم يصلون متواترين بعضهم خلف بعض. جعل » قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« أنساً( 1) عن يمينه والمرأة أسفل من ذلك قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم نحو ما حكي عن الحسن من القول الآخر، ولا أعلم هذا القول الأول في معاني قولهم، وقد كان يعجبني أن يكون هكذا؛ لثبوت معاني قولهم : إن الرجل والمرأة لا يكونان صفاً، وإن كل واحد منهما يصلّي على حياله، ولأكثر معاني قولهم : إن الرجل يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، ولا يبين لي في المرأة أنها تدخل عليه نقضاً ولا ضرراً إذا كانت معه، وهو .( عندي قائم بنفسه مع المرأة وحده( 2 139 ) باب 17 -] الصفوف : /2 ، [(م 569 سوّوا صفوفكم فإن » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« تسوية الصفوف من تمام الصلاة واختلفوا في الصف بين السواري؛ فكره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان( 3)، والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين، ومالك( 4)، وأصحاب الرأي. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أنس بن مالك. ) .367 - 366/ 179 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بن النعمان. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأنس بن مالك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 30 قال أبو بكر : ذلك جائز؛ لأني لم أعلم في النهي [عنه] خبراً يثبت. قال أبو سعيد : أما في ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندي على معنى ما يثبت من قول أصحابنا. وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل إلى ما أكثر في الصف المقدم من الصفوف أنها تقطع الصف على من قطعت عليه إن كان عن يمين الإمام أوعن يساره. وأما من كان خلفه أو متصلاً بمن هو خلفه فلا يقطع عليه، وأما إذا ما كانت دون هذا المعنى فمعي أنه يلحق في معاني قولهم اختلاف، ويعجبني إذا ثبت قطعها أن تقطع كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين. وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاماً، أو تنال الصفوف منه شيئاً ممن قطعت عليه السواري؛ فلا أعلم في ذلك فساداً إذا كانت تنال أحداً منهم شيئاً من الصف الأول، أو من الصفوف .( الثابتة صلاتهم خلف الصف الأول( 1 140 ) باب 18 -] صلاة المأموم خلف الصف - 139/2 ،572 - [(م 570 وحده : [* ش] : [م 570 ] قال أبو بكر : واختلفوا في الصلاة خلف الصف وحده؛ فقالت طائفة : لا يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. وأجاز ذلك الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. .199/ 101 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 31 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو بكر : لا تجزئ( 1) صلاة الفرد خلف الصف [وحده]؛ لحديث ( وبيّن( 2 ،« أمر رجلاً صلّى خلف الصف وحده بالإعادة » وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أحمد، وإسحاق. [م 571 ] واختلفوا في الرجل ينتهي إلى القوم وقد استوت الصفوف واتصلت؛ فقالت طائفة : يجر إليه رجلاً، ليقوم معه. رُوي هذا القول عن عطاء، والنخعي. وقال بعضهم : جبذ( 3) الرجل من الصف ظلم. وممن كره ذلك الأوزاعي. واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق. [م 572 ] واختلفوا في ركوع الرجل دون الصف؛ فرخص فيه( 4) زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود، وزيد بن وهب، وروي عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وابن جريج( 5)، ومعمر أنهم فعلوا ذلك، وأجاز [ذلك] أحمد بن حنبل. وقال الزهري : إن كان قريباً من الصفوف( 6) فعل، وإن كان بعيداً لم يفعل. وبه قال الأوزاعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يأمرون به من 177 / انتهى إلى الصف، وقد تم أنه يجر إليه رجلاً من الصف فيكون معه / صافاً، فإن لم يتفق له ذلك ففي بعض قولهم : إنه يصلّي خلف الصف من قفا 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : لا تجوز. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : وأثبت. وفي قاموس الشريعة : وثبت. وفي الأوسط ) 184 ) : وقد ثبت هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع /4) الذي لا يدفعان عنه. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : حد الرجل في الصف.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فرخص في ذلك زياد بن ثابت.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومعدو بن جريج. ) 6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الصف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 32 الإمام، ويتم صلاته كيفما صلّى؛ لأنه( 1) قد عدم الصف. وفي بعض قولهم : إنه يلصق الصف في قيامه، فإذا أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيام، ثم يصلّي هنالك بقية صلاته. وقيل : إنه يزحف قياماً( 2) حتى يلحق بالصف إذا عدم الصف. فإذا صلّى ولم يجر أحدا من الصف وقد يمكنه ذلك فمعي أنه يختلف في صلاته من قولهم إذا كان خلف الإمام؛ فقال من قال : تفسد صلاته. وقال من قال : لا فساد عليه، فإن كان ناحية عن قفا الإمام فسدت إن أمكنه أن يكون .( عن قفا الإمام وغيره( 3 وأما الركوع خلف الصف وحده فمعي أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك بنحو ما حكي من الاختلاف، ويعجبني إجازة ذلك عند معاني العذر، وأما على الاختيار فلا يعجبني، وأرجو إن فعل لطلب درك الفضل أن لا( 4) يفوته شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد أن أمكنه في .( المسجد أن صلاته تامة عندي على ذلك إن شاء الله( 5 141 ) باب 19 -] من خالف الإمام في صلاته : /2 ، [(م 573 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في [صلاة] من خالف الإمام في صلاته؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا صلاة له. وروي 1) في بيان الشرع : ينه. ) 2) في قاموس الشريعة : وقيل : إنه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف. ) 3) في بيان الشرع : ..قفا الإمام فسدت صلاته، وإن أمكنه أن يكون من قفا الإمام، وفي بعض ) القول : إنه سواء عن قفا الإمام وغيره. 4) في قاموس الشريعة : لئلا يفوته شيء. ) .365 - 363/ 178 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 177/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 33 .eEeE’G UEàc ``` 14 عن عمر أنه قال : أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي : يعود في سجدته قبل أن يرفع [الإمام] رأسه. وهذا قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. [وقال الأوزاعي :] فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك. وقال أبو ثور : إذا ركع( 1) قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع، أو سجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد، يجزيه وقد أساء. وحكي ذلك عن الشافعي. وقال سفيان الثوري : فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه، ثم يركع، ومن يَسلَم( 2) من هذا؟ قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا مما يشبه معاني الاتفاق : إن المؤتم إذا سبق الإمام على التعمد في شيء من الحدود كلها، في قيام، أو ركوع، أو سجود أن صلاته تفسد، ولا تنفعه رجعته، ولا تصلح له 139 / تلك الرجعة؛ لأنه قد عمل ما أفسد صلاته، وهو حدث. وأما إن فعل / ذلك على الخطأ ويظن أن الإمام قد قام أو قعد أو على النسيان، ولم يكن على التعمد، أو لمعنى عذر ثم يتبيّن أنه قد سبق الإمام؛ فيخرج في معاني قولهم : إنه يرجع إلى الائتمام بإمامه في الحد الذي هو فيه إن أدركه فيه. وإن لم يعلم حتى خرج الإمام من ذلك الحد وساواه، وكان هو قد تم حده لم يضره ذلك، ومضى مع الإمام. وإن رجع إلى الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليه، وكان رجع على هيئته التي هو فيها حتى يصير الإمام في الحد الثاني، ثم يلحقه 1) في كتاب الإشراف : رفع. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومن سلم مثل هذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 34 لو( 1) كان في الحد، على حسب هذا يخرج معي معنى قولهم، ولعل هذا الاختلاف من قولهم يشبه معناه على التعمد؛ لأنهم لم يذكروا فيه تعمداً .( ولا غيره( 2 142 ) باب 20 -] متى يكون المأموم مدركاً للركعة - 141/2 ، [(م 574 خلف الإمام : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » واختلفوا في الوقت الذي يكون( 3) المرء مدركاً للركعة؛ فقال ابن مسعود : من أدرك الركوع فقد أدرك. وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهذا مذهب مالك، والنعمان. وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا : من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود. وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن( 4) : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فلا يعتد بها. وفيه قولٌ ثانٍ قاله أبو هريرة: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة( 5). وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع، فإن بعضهم أئمة لبعض. 1) في قاموس الشريعة : أن لو كان. ) .267 - 266/ 140 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 139/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع : ..الذي لا يكون.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : الرأي. ) 5) في بيان الشرع : بتلك الركعة. ) »fE.dG A.édG 35 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقال ابن أبي ليلى : إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكانوا .( بمنزلة القائم( 1 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه ما حكاه في هذا الفصل كله إنما أريد به ما يكون مدركاً به لصلاة الإمام، ولا يكون مدركاً لصلاة الإمام بدونه، وهكذا عندي أنه يخرج في معاني قولهم أعني قومنا إنه لا يكون مدركاً لصلاة الإمام إلا أن يدرك ركعة تامة من صلاته، وما كان دون ذلك لم يكن به مدركاً لصلاة الإمام في جماعة، ولا جماعة( 2)، فليصلِّ مع إمام في قولهم ما أدرك، ثم يأت بصلاته من أولها ما لم يدرك ركعة. وأما في معاني قول أصحابنا فإنه يخرج في قولهم بمعنى الاتفاق : إنه من أدرك من صلاة الإمام حداً من حدود الصلاة ودخل معه فيه، وكان ثابتاً له ائتمامه، وبنى على صلاته بتمام ما مضى منها، والاعتداد بما أدرك منها من حد( 3) فصاعداً، وآخر الحدود عندهم القعود الآخر من الصلاة؛ فمن أدرك مع الإمام معهم القعود في آخر الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن كان جمعة أبدل ما مضى كله قصراً بالقراءة بصلاة الإمام للجمعة، وإن كان مسافرا والإمام مقيماً ثبت عليه صلاة التمام إذا دخل معه في حد من حدود الصلاة، ،(4)« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته »: / وهو آخر حد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : / 126 ولإجماعنا وإياهم أنه لا يجوز من الصلاة ترك حد من حدودها، وإذا ثبت 1) في بيان الشرع : وقد رفع الإمام رأسه، فإن ركع فإن بعضهم أئمة بعض، وقال ابن أبي ليلى : ) إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكان الإمام بمنزلة النائم. 2) هكذا في الأصل. ) 3) في الأصل : أحد. ) . 4) تقدم عزوه في المسألة 529 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 36 أنه لا يجوز تركه ولا يتم الصلاة إلا به ثبت أنه من الصلاة الذي قال .(1)« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته » : النبي صلى الله عليه وسلم 143 ) باب 21 -] أمر المأموم بالصلاة جالساً إذا - 142/2 ، [(م 575 صلّى إمامه جالساً : [* ش] : (من كتاب الإشراف : فيما أحسب ) : قال أبو بكر : ثبت أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .«( فارفعوا، وإذا( 2) صلّى جالساً فصلّوا جلوساً( 3 واختلفت الأخبار في صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر؛ ففي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس، وفي بعضها [أن] أبا بكر كان المقدم( 4). وقالت عائشة : وصلّى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. [م 575 ] واختلف أهل العلم في الإمام يصلِّي بالناس جالساً من علة؛ فقالت طائفة : يصلون قعوداً. فممن فعل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ( وأسيد بن حضير( 5)، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال أحمد : كذا قال( 6 النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أربعة من أصحابه. .127 - 126/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : أو إذا. ) 3) في بيان الشرع : جماعة. ) 4) في بيان الشرع : المتقدم. ) 5) في بيان الشرع : وأسد بن حصين. ) 6) في بيان الشرع : كذلك فعله النبي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 37 .eEeE’G UEàc ``` 14 ( قال أبو بكر : الرابع هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن قهد أن( 1 إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وقالت طائفة : يصلّون قياماً، يصلّي كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وقال سفيان الثوري : إذا كانوا جلوساً يجزيه ولا يجزيهم. وقال أصحاب الرأي في مريض صلّى قاعداً يسجد ويركع، فأتم به قوم فصلّوا خلفه قياماً، قالوا( 2) : يجزيهم، وإن كان الإمام قاعداً يومئ إيماء [أو] مضطجعاً على فراشه، والقوم يصلّون قياماً، قالوا( 3) : يجزيه ولا يجزيهم في الوجهين جميعاً. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله مالك، قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. .( وحكي عن المغيرة أنه قال : ما يعجبني أن يصلّي الإمام بالقوم جالساً( 4 / قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. / 48 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا تجوز إمامة القاعد بالقائم؛ لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر على القيام؛ لأن القيام حد من حدود الصلاة، ولا يجوز تركه إلا من عذر، فلا تجوز إمامة القاعد بالقائم، ولا يجوز للقادر أن يصلّي قاعداً فيأتم بالقاعد، وعلى كل من أوجب الله من فرض القيام أو القعود، ولا ينحط عن قادر عليها، يعجز غيره عنها من الأفعال التي تجب على العموم. وفي قول أصحابنا : إن القائم يؤم القاعد والنائم لعذره، والقاعد يؤم القاعد 1) في بيان الشرع : ..عن قيس بن مروان إماماً.. إلخ. ) 2) في الأصل : قال. ) 3) في الأصل : قال. ) 4) في بيان الشرع : جلوساً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 38 والنائم لعذره، ولا يؤم النائم القاعد ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصلّيان بها؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما، وقد جاء الأثر أنه لا يؤم .( الناقص( 1)، المعنى أنه المنتقص من صلاته لعذر( 2 145 ) باب 22 -] الائتمام بالمصلّي الذي لا - 144/2 ،577 - [(م 576 ينوي الإمامة : أن ابن عباس جاء » [* ش] : (ومنه) : فيما أحسب : قال أبو بكر : ثبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بالليل، [فقام ابن عباس عن يساره] فجعله النبي صلى الله عليه وسلم .« عن يمينه [م 576 ] وقد اختلف فيه؛ فكان الشافعي يقول : الائتمام بمن صلّى لنفسه لا ينوي الإمامة [جائز]. وقال الثوري، وإسحاق : على المأموم الإعادة. وقال النعمان في رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، فصلّت امرأة إلى جنبه ائتمت به، قال : لا( 3) تجزيها صلاتها، ولا تفسد عليه صلاته. [م 577 ] واختلف فيه عن أحمد؛ فقال مرة : لا يعجبني في الفرض، ولا بأس [به] في التطوع. وقال مرة : على المأموم الإعادة، ولم يذكر فرضاً ولا غير فرض. /29/ .( قال أبو بكر : بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول( 4 لا تؤمن امرأة رجلًا ولا يؤم أعرابي مهاجراً ولا يؤم فاجر » : 1) الظاهر أنه يشير إلى مثل الحديث ) . وقد تقدم عزوه في المسألة 556 ،« مؤمناً .49 - 48/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) كلمة (لا) غير موجودة في بيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : نأخذ. ) »fE.dG A.édG 39 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من المنع والإجازة، وأما ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا على أنه إمام له، ولا يجوز في معنى الإطلاق أن يكون إماماً إلا بالنية للإمامة؛ لأن الأعمال بالنيات، وكما لا تجوز الصلاة إلا بالنيات على الانفراد كذلك لا تكون جماعة إلا بنية، وإذا أمَّه الإمام بإظهاره الإمامة خرج في معنى الحكم أنه قد أمّه إذا ائتم به المؤتم واتخذه إماماً في ظاهر الحكم؛ لأن إظهاره للإمامة ما لا يكون جائزاً له من الصلاة من الجهر إلا بإمامة، كان ذلك دليلاً على أنه إمام، فإذا كان هذا الإمام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته حسن معي أن يكون إماماً لكل من دخل معه على القول الأول، من رجل وامرأة، من عمار بقعته أو غيرهم، حتى يعلم المصلّي خلفه أن نيته غير ذلك، وإذا لم يكن إماماً في تلك البقعة معروفاً بذلك حسن معي القول الثاني إنه لا تثبت إمامته بمن صلّى خلفه، إلا حتى يعتقد الإمامة به، أو يعلم ذلك منه بمعنى ما قد صح أنه قد جعل نفسه .( إماماً، وأن هذا قد دخل معه في إمامته على حسب ما ذكرنا من أول المعنى( 1 146 ) باب 23 -] الإمام يصلّي بالقوم وهو جنب : - 125/2 ،579 - [(م 578 [* ش] : [م 578 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام يصلّي بالقوم وهو جنب؛ فقالت طائفة : يعيد ولا يعيدون، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وسعيد / 187 / [بن] جبير، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني. وقالت طائفة : يعيد ويعيدون( 2). رُوي هذا القول عن عليّ، وبه قال ابن سيرين، .30 - 29/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : ولا يعيدون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 40 والشعبي، والنعمان، وأصحابه. وقال حماد بن أبي سليمان : [أحب] إلينا أن [يعيد و] يعيدوا. وقال عطاء : إن ذكر حين يفرغ يعيد ويعيدون( 1)، وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلّى بهم على غير وضوء، وإن كان جنباً أعادوا إن فاتت تلك الصلاة، فليست الجنابة .( كالوضوء( 2 قال أبو بكر : لا( 3) يعيدون. [م 579 ] واختلف مالك( 4)، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلّي بهم وهو جنب؛ فقال مالك : صلاة القوم فاسدة. وقال الشافعي : صلاتهم تامة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو ما حكي من الاختلاف في قول أصحابنا، ولعل أكثر ما قيل معهم : إن عليهم جميعاً الإعادة إذا كان الإمام جنباً، ولا فرق بين الجنب وغيره يخرج في معنى قولهم على معنى حكم الأصول على( 5) أنهما سواء، إذا لم يكن على وضوء أوكان جنباً، إلا أنه يخرج في معنى بعض قولهم فيمن يقول بقطع الصلاة على المصلِّي بالجنب : إن الإمام الجنب يقطع على كل من كان خلفه خاصة صلاته، وسائر القوم من الصف الأول وسائر القوم من الصفوف لا فرق في صلاتهم عندي على معنى قولهم خلف الجنب وغيره، إذا كان على غير وضوء، إذا ثبت أنه لا فساد عليهم( 6) بمعنى فساد صلاته هو، لا بمعنى الجنابة. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ولا يعيدون. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : كالوضوء، فإنه يعيد. ) 3) كلمة (لا) غير موجودة في بيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : أنس بن مالك. ) 5) في قاموس الشريعة : إلا أنهما. ) 6) في بيان الشرع : ..لا فرق في صلاتهم عندي، إذا ثبت أنه لا فساد عليهم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 41 .eEeE’G UEàc ``` 14 ومعي أن هذا كله يخرج في معنى قولهم على النسيان من الجنابة، وأنه لم يعلم بها وصلّى جاهلاً بها، ثم علم بعد ذلك. وأما على التعمد أن يصلّي بهم وهو جنب، فإذا أقر بذلك لهم أنه صلّى على التعمد بغير عذر فيخرج ( عندي ( 1) في معنى قولهم : إن هذا ليس في معنى التصديق، وهذا خائن( 2 إذا قال : إنه تعمد لذلك، فإن شاؤوا صدقوه وأعادوا صلاتهم، ولم يأتموا به إلا بعد التوبة، وإن شاؤوا كذبوه واعتزلوه( 3)، إلا أن يتوب من ذلك؛ لأن هذا ليس بإمام، وإنما يلحق معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليهم من قوله إذا قال : إنه نسي حتى صلّى جنباً، أو لم يعلم، أو أتى في ذلك بمعنى ما يشبه العذر له، فهو مصدَّق؛ لأنه أمين لهم في صلاتهم، ويلحقهم معاني الاختلاف في صلاتهم في هذا الموضع، ولا فرق عندي / 188 / في التعمد من الإمام في ذلك والنسيان في صلاة من صلّى بصلاته على قول من يقول : لا .( إعادة عليه، وإنما الفرق في ذلك في الإمام فيما يسعه وما لا يسعه( 4 147 ) باب 24 -] الرخصة في الصلاة جماعة - 146/2 ،581 - [(م 580 في المسجد الذي قد صلّى فيه الإمام بأصحابه : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن رجل دخل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي » : المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال .« معه 1) في بيان الشرع : ..وأنه لم يعلم بها وصلّى، أقر لهم بذلك أنه صلّى على التعمد بغير عذر، ) فيخرج عندي .. إلخ. 2) في بيان الشرع : جائز. ) 3) في قاموس الشريعة : كذبوه إلا أن يتوب.. إلخ. ) .377 - 375/ 189 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 187/ 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 42 [م 580 ] وقد اختلف في هذا؛ [ثبت] عن أنس أنه صلّى جماعة بعد صلاة الإمام. وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن ( صلاة( 1 » : البصري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق. واحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم /13/ .« الجمع تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقالت طائفة : لا يجمع في المسجد مرتين. هذا قول سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون( 2)، [وأيوب، وعثمان البتي]، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قال ثالثٌ قاله أحمد، وهو : أن لا يصلّي في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو [أن يكون ذلك واسعاً لمن .( فعله]( 3 [م 581 ] وكان مالك، والشافعي يقولان في مسجد على طريق من طريق المسلمين : لا( 4) بأس أن يصلي فيه قوم بعد قوم. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صلّى إمام مسجد فقد ثبتت إمامته في صلاة من الصلوات المفروضات بمن تقوم به الجماعة من المصلين، وثبتت الجماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد؛ لم صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس » : (216/ 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) تفضل صلاة الجمع بذلك عن صلاة الفرد خمسة » : وفي بيان الشرع .« وعشرين درجة صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد خمساً » : وفي قاموس الشريعة .« وعشرين درجة .« وعشرين درجة 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وابن عوف. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفعله أنس بن مالك. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إلا أن يصلّي فيه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 43 .eEeE’G UEàc ``` 14 يكن بعدها جماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد حيث كانت تجوز الصلاة بصلاته في ذلك المسجد في غير إمامته أن لو( 1) اتصلت الصفوف في ذلك المسجد، على نحو ما حكي من بعض ما قيل، ولا أعلم في قولهم في هذا الفصل في هذا الوجه اختلافاً. وأما إذا كانت بقعة من المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام في مقدم المسجد، أو من جانبه أن( 2) لو اتصلت الصفوف؛ فمعي أنه قد قيل في ذلك الموضع : إنه لا تجوز( 3) أن تكون فيه صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام، ولا يبيّن لي معنى ما ذهبوا إليه في معاني الخاص من القول، والله أعلم بذلك، وإنما كان موجوداً في قولهم تثبيت يخرج على معنى قولهم فيه شبهة الاتفاق، ويوجد في الأصل في معاني النظر ما هو شبه منه فيما يختلف فيه من القول. وأحسب أنهم يذهبون في ذلك إلى ما وقع إليهم من حكاه لهم، ما( 4) لم يجدوا غيره، إلا مع من يخالفهم في الأصول، وإن كان في الأصل في معنى النظر تبيّن حجته. وأما المسجد الذي ليس له إمام ولا عمار تثبت بهم الصلاة فيه بإمام في وقت ما يخاطبون بالصلاة، فيقدمونه على وجه الإمامة، فلا أعلم بينهم اختلافاً أن الإمامة في ذلك المسجد جماعة بعد جماعة جائزة في الصلاة الواحدة، ولو كان مسجداً / 15 / فهو كسائر البقاع، كذلك الإمامة في سائر البقاع في الصلاة الواحدة في غير المسجد المعمور، والواقع عليه حكم البينة والسبقية( 5) للمسجد، لا أعلم بينهم اختلافاً أن الجماعة في الصلاة الواحدة في ذلك الموضع جماعة بعد جماعة جائزة، فمن هنالك دخل عندي ما قالوه بعض ما دخله في المسجد، خاصة الذي ثبت معهم في 1) في قاموس الشريعة : إمامه ولو اتصلت. ) 2) في قاموس الشريعة : وأن. ) 3) في قاموس الشريعة : لا يفسد. ) 4) في بيان الشرع : مما لم. ) 5) في بيان الشرع : والسُّنَّة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 44 الجماعة بعد الجماعة بمعنى الاتفاق، ومنع الجماعة بعد الجماعة بمعنى .( الاتفاق من غير دليل ثبت فيه عندي، إلا معنى الجماعة( 1 148 ) باب 25 -] اختلاف نيّة الإمام والمأموم : - 147/2 ، [(م 582 أن معاذ بن جبل كان يصلّي مع » [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : ثبت .« رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلّيها بقومه في( 2) بني مسلمة قال أبو بكر : فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث : عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي. وقالت طائفة : كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها واستأنف. هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وروي معناه عن الحسن البصري، وأبي قلابة. وقال الكوفي : إذا صلّى الإمام تطوعاً لم تجز لمن صلّى خلفه الفريضة، وإن صلّى الإمام فريضة صلّى خلفه التطوع. وقال عطاء، وطاووس : يجوز أن يصلّي العشاء مع الإمام، يصلّي التراويح ويبني ركعتين إذا سلم الإمام. وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري : يصلّي معهم ثم يصلي العشاء وحده. .( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يكون من 30 / صلّى فريضة ثبتت له صلاته بها في جماعة أو فرادى كان إماماً لغيره، / .109 - 108/ 15 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 14/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : بقومه بني سليمة. ) 3) في بيان الشرع : معناه. ) »fE.dG A.édG 45 .eEeE’G UEàc ``` 14 ثم يصلّي تلك الصلاة، ولا أعلم في هذا المعنى اختلافاً، وذلك عندي إذا صلّى أحدكم ثم أتى الجماعة وأتى » : مشبه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1). ولا أجد معنى يخرج في معاني الصلاة ولا )« المسجد فيصلّي ويجعلها نفلاً غيرها أن النفل يكون فرضاً، ولا يقوم الفرض بالنفل من فعل الغير، ولا من فعل النفس، وإذا ثبت نفلاً لم يقم به الفرض المؤكد. وإن قال قائل : إنه لو حج قبل أن يجب عليه الحج في حال ما يخاطب به من الزاد والراحلة من حال القدرة فخرج متطوعاً حتى حج أن ذلك يجزيه عن الفريضة، وقد كان في الأصل؛ قلنا : لم يكن ذلك نفلاً حين أدى الحج، إنما كان منه النفل خروجه إلى الحج، وأما إذا صار في موضع الاستطاعة للحج في الموضع الذي ينفذ منه الحج كان مخاطباً بذلك، وكان الحج فرضاً لا نفلاً، ولم يقم قط فرض .( بنفل، إلا بمعنى أنه يثبت فرض في معنى الأصل( 2 149 ) باب 26 -] تلقين الإمام : - 148/2 ، [(م 583 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال( 3) أبو بكر : واختلفوا في تلقين الإمام؛ فممن فُتِح عليه عثمان [بن عفان]، وابن عمر. وروينا عن علي أنه قال : إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته. وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وابن سيرين، وابن مغفل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي أسماء الرحبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكَرِه ابن مسعود، 1) رواه أبو داود وأحمد عن يزيد بن الأسود بمعناه (سُنن أبي داود، باب فيمن صلّى في منزله ) .(161/4 ، 157 . مسند أحمد، رقم 17510 /1 ، ثم أدرك الجماعة يصلّي معهم، رقم 575 .31 - 30/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 46 والشعبي، وشريح، وسفيان الثوري ذلك. وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال : هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلاما. وقال محمد بن الحسن : لا ينبغي أن يفتح على الإمام. قال أبو بكر : يفتح على الإمام. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الإجازة بالفتح على الإمام إذا ارتج عليه وأعيى وطلب ذلك بنفسه، وسكت على معنى الإعياء، ويخرج ذلك عندي على معنى التعاون في الصلاة، فإذا كان ذلك في فاتحة الكتاب، أو فيما لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن خرج عندي معنى الاتفاق أنه من التعاون على أمر الصلاة؛ لأنهم شركاء، الإمام والمأموم. وإن( 1) كان ذلك مما يجزي به دونه وتقوم به / 155 / الصلاة، مما قرأه الإمام مما تجوز به الصلاة؛ فيخرج فيه عندي معنى الاختلاف على نحو ما حكي أو ما يشبهه، ويعجبني موضع إجازة ذلك ما دام الإمام لم يركع، واكتفى بذلك الذي قد قرأه، وكان سكوته على معنى ما يخرج أنه إعياء( 2)، وأما ما دام الإمام يطلبه بالكلام ومعنى القراءة إلا أنه لم يصب ما أعياه فمعي أنه يخرج فيه معنى الاختلاف، ويعجبني أنه لا يفتح عليه حتى يسكت على سبيل الإعياء؛ .( لئلا يكون مشاركاً للإمام في القراءة وهو يقرأ( 3 1) في قاموس الشريعة : ..الإمام والمأموم إذا كان ذلك مما يخرج فيه عندي معنى الاختلاف ) وعلى نحو ما حكي وما يشبهه، ويعجبني إجازة ذلك ما دام هو يطلبه بالكلام لم يركع واكتفى.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : أنه أعيى به وأما .. إلخ. ) .306 - 305/ 156 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 155/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 47 .eEeE’G UEàc ``` 14 150 ) باب 27 -] صلاة النساء جماعة : - 149/2 ،585 - [(م 584 [* ش] : [م 584 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة المرأة النساء؛ فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء. رُوي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أم المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة : لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة. هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري. وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا : يجزيهم إن فعلت، وتقوم وسطاً من الصف. وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إنها لا تؤمهن( 1) في الفريضة، وتؤمهن في التطوع. [م 585 ] ولا تقدمهن، روينا ذلك عن الشعبي( 2)، والنخعي، وقتادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معاني الاتفاق من قولهم : إن المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة، ولا في شيء من الواجبات من السُّنن. ومعي أنه يخرج معنى قولهم : إنه إذ ليس عليهن ذلك في الأصل. وأحسب [أن] هذا في معنى إمامتهن لبعضهن بعضاً، وفي( 3) إمامتهن للرجال إذ هن ناقصات عنهم في حال الأحكام كلها. ولا أعلم في قولهم : إنه يجزي في قولهم معنى الاختلاف في إمامة النساء في الصلاة لبعضهن بعضاً، إلا في صلاة الجنازة؛ فإنه قد قيل في ذلك باختلاف، فإذا حضرت الجنازة ولم يحضرهن أحد من الرجال فأحسب أنه قيل : لا صلاة عليهن عليها. وقيل : يصلّين عليها، وتؤمهن 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إنها لا تؤمهم...وتؤمهم في النافلة. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الشافعي. ) 3) في قاموس الشريعة : وأما في. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 48 واحدة / 53 / منهن. ويعجبني ذلك؛ لثبوت الصلاة على أهل القبلة من .( أهل القبلة في السُّنَّة( 1 وكذلك في شهر رمضان قد قيل : تصلّي بهن واحدة منهن، وتكون في ( وسط الصف المتقدم منهن، ولا تتقدمهن كهيئة الإمام للرجال، وكذلك أحب( 2 .( في صلاة الجنازة على نحو هذا( 3 150 ) باب 28 -] ردّ السلام على الإمام : /2 ، [(م 586 [* ش] : واختلفوا( 4) في رد السلام على الإمام عند التسليم من الصلاة؛ فقالت طائفة : يسلم على الإمام. فممن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور. 1) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والدارقطني عن ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مسند الربيع، باب الحجة ) « الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلّوا على كل بار وفاجر » على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار وفاجر، رقم 776 . سُنن الدارقطني، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، .(57/2 ، رقم 7 2) في قاموس الشريعة : أحسب. ) .77 - 76/ 54 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 53/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في ردّ السلام على الإمام ) عند التسليم في الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام، فمن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، / 186 / وبه قال عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وأبو ثور، وفيه قولٌ ثانٍ، وهو أن يكفي من ذلك أن يسلم عن يمينه وشماله، هذا قول إبراهيم النخعي، وقال أحمد بن حنبل : ما أدري ما هو، وما فيه حديث يعتمد عليه عن يساره، وكان لا يفعله، وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو إذا كان الإمام عن يمينك سلمت عن يمينه، ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، إذا كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم تسلم عليه عن يمينك وعن يسارك، هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 49 .eEeE’G UEàc ``` 14 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يكفي من ذلك أن يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا قول النخعي. وقال أحمد بن حنبل : ما أدري ما هو، وما فيه حديث يعتمد عليه، وكان لا يفعله. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إذا كان الإمام عن يمينك سلمت على يمينك، ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم سلم على يمينك وعن يسارك. هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يخرج في معاني قول أصحابنا تحديد ردّ السلام، ولا بالقصد به على الإمام من( 1) الذين خلفه، ومِنْ أثبتِ الدليل على ذلك أنه يخرج في معنى الاتفاق أن التسليم من الذين خلف الإمام سراً، ولو كان كما حكي في معاني ما قيل إن التسليم من الذين خلف الإمام يدخل فيه ( الرد على الإمام، والتسليم عليه كان ذلك جهراً، كما قد ثبت في التحية( 2 بالتسليم على المسلم بالجهر، وإنما عندي أنه إنما قيل : إن التسليم من الإمام إذن منه لمن خلفه فيما يخرج في المعنى، مع أنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم 3)، فإذا كان هو إحلالًا للصلاة فذلك مما )« إحلال الصلاة بالتسليم » : أنه قال يدل أنه ليس بتحية ولا تسليم من الإمام على من خلفه؛ لثبوته في معنى الصلاة ( أنه إحلال منها، وإنما سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة يقصد( 4 بذلك إلى موافقة السُّنَّة بالتسليم من الصلاة بالخروج منها، ويقصد بذلك 1) في قاموس الشريعة : على الإمام والذي خلفه.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : النية. ) . 3) تقدم عزوه في التعليق على المسألة 473 ) 4) في قاموس الشريعة : ..وإنما سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة إحلالًا منها، وإنما ) سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة يقصد بذلك.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 50 التسليم على الملائكة عن يمينه وعن شماله، وعلى المؤمنين والمسلمين عامة، فيكون في ذلك على اعتقاده، ونحب أن يكون ذلك على نيته إن ذكر في .( الوقت، وإلا فهو على نيته( 1 151 ) باب 29 -] الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع : /2 ، [(م 587 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر) : واختلفوا( 2) في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع؛ فرأت طائفة الصلاة خلفهم. فممن أجاز ذلك خلف الخوارج أبو جعفر. وقال الحسن البصري في صاحب البدعة : يصلّي خلفه. والشافعي يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان غير محمود الحال في دينه. وقال الثوري في القدري : لا تقدموه. وقال أحمد في المرجئ : إذا كان داعياً للصلاة لا يصلّى خلفه، ومن صلّى خلف الجهمي يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث، والرافضي كذلك، يعيد من صلّى خلفهما. وقال أحمد : لا يصلّى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعياً إلى هواه. وقد حكي عن مالك أنه لا يصلّى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلّى خلف أئمة الجور. قال أبو بكر : كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا نحب تقديم من هذه صفته. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصلاة خلف من هو دون الولي الموافق لطاعة الله بكمالها في ظاهر الأمر؛ .472 - 472/ 187 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 186/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 2) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. »fE.dG A.édG 51 .eEeE’G UEàc ``` 14 فقال من قال : لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم الولي المطيع؛ لأنها فريضة وأمانة الله، ولا يجوز ولا ينبغي أن تولي أمانتك غير الأمين؛ لأنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم إلا بها. وقال من قال : تجوز الصلاة خلف أهل الدعوة من المسلمين ومذهبهم، ولا تجوز خلف أهل الخلاف في الدين ما لم يتهم من أهل الدعوة من المسلمين في الصلاة، / 169 / ولم تلحقه خيانة ولا تهمة في أمر دينه. ( وقال من قال : تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموا في أمر الصلاة بعينها( 1 بزيادة أو نقصان، مما لا تتم الصلاة إلا به. وقال من قال : الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا منها( 2) في ظاهر الأمر؛ لأنهم أهل الصلاة، وأهل قبلة من أهل الخلاف، أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من أهل الدعوة. وقال من قال : لا يصلّى خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدعوة من المسلمين، وإن لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم. وقال من قال : تجوز الصلاة خلفهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين، ولا تجوز في سلطان المسلمين. وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم : إنه لا يقصد بالإمامة والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المسلم( 3) إذا وجد ذلك، فإذا لم يوجد فإنما يصلّي خلف من صلّى من هو دون المسلم؛ لثبوت سُنَّة الجماعة لإحيائها، ومتى وجد ولا يقدم « اختاروا لإمامتكم خياركم » : المسلم لم يقدم غيره( 4)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : بنفسها. ) 2) في قاموس الشريعة : فيها. ) 3) الظاهر أن المقصود بالمسلم هنا هو الموافق في المذهب، أو الموفي في ظاهر أمره. وليس ) المقصود بالمسلم المغاير للكافر؛ لأن الكافر لا تجوز إمامته أصلاً. 4) في قاموس الشريعة : عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 52 إمام بالقصد، ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، والأفضل( 1) من وجد في معنى التقديم للصلاة على اعتقاد أنه ما وجد غيره( 2) أولى منه، فعلى حسب هذا يكون الأمر. وفي بعض ما قيل : إن الصلاة خلف( 3) جميع أهل القبلة لإحياء سُنَّة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى، إلا على قول من يقول : لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم، فإنه يقول : يصلّي فرادى، ولا يصلّي خلف غير المسلم. ومعي أنه على حسب ما جرى من الاختلاف أنه على كل قول قد( 4) قيل ( إن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال : إنه تجوز خلفه( 5 لثبوتها، ولعله يذهب من يذهب إلى أنه إذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف .( غيره مخير فيها، أو فرادى( 6 وفي بعض القول : إن الصلاة فرادى أفضل ما لم تثبت الإمامة بالمسلم. وفي بعض القول : إن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه، من إذا .( لم يزد فيها أو ينقص ما لا تجوز الصلاة إلا به( 7 1) في قاموس الشريعة : ..ولا يقدم إمام بالقصد ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، لأفضل من ) وجد. [قال] غيره : وفي المنهج ((أي منهج الطالبين)) : ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد. رجع. في معنى التقديم في الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..غيره لمكان أولى منه.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : إن الصلاة جماعة جائزة خلف.. إلخ. ) 4) في قاموس الشريعة : كل قول مما قيل.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : خلفهم. ) 6) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل عبارة (أو فرادى) زائدة، والله أعلم. ) .332 - 330/ 170 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 169/ 7) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 53 .eEeE’G UEàc ``` 14 152 ) باب 30 -] إمامة صاحب المنزل : - 151/2 ، [(م 588 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال( 1) أبو بكر : حضر ابن مسعود، وحذيفة دار أبي موسى، فتقدم أبو موسى وأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره. وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلّى خلفه المولى. وقال عطاء : صاحب الربع يؤم من جاءه. وبه قول الشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا : إن صاحب المنزل أولى بالإمامة ممن حضره في منزله، وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى بالإمامة ممن حضره في معنى اللزوم والوجوب، إلا أن يحضره( 2) إمام معقود له بالإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم، في كل موضع حضره، من حضرٍ، أو سفر، أو مسجد، أو غيره، إلا أن يُقَدِّم غيره، فإنه يجوز أن يقدم من شاء ويصلِّي بهم إن شاء ذلك. وكذلك معنا إذا حضر علم من أعلام المسلمين من أئمتهم في الدين أحببنا أن لا يتقدم عليه غيره ويُقَدَّمَ، وكذلك قاضي المسلمين وأمثالهم من أشراف أهل ،(3)« اختاروا لإمامتكم أخيركم وأفضلكم » : الدين أن يُقَدَّمُوا للفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .( 4) أو نحو هذا( 5 )« لا يزال القوم في سفال ما أمهم دونهم » : وقوله 1) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. 2) في قاموس الشريعة : إلا أن يكون إماماً معقوداً له بالإمامة.. إلخ. ) . 3) تقدم عزوه في التعليق على المسألة 552 ) 4) قال الإمام أحمد في رسالته في الصلاة رواية مهنى : وقد جاء في الحديث : إذا أمَّ القوم رجل ) وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال (ابن مفلح : النكت والفوائد السُّنّية على مشكل من أمّ قوماً وفيهم » : 106 ). وروى العقيلي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / المحرر، 1 ضعفاء العقيلي، ترجمة الهيثم بن ) « أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة .(355/4 ، عقاب كوفي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به ، رقم 1963 .74/ 51 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 54 152 ) باب 31 -] الصلاة أمام الإمام : /2 ، [(م 589 سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر /101/ .«( المأمومين( 1 واختلفوا في المصلّي يصلّي أمام الإمام( 2) في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه؛ فقالت طائفة : إذا كان كذلك فصلاة من صلّى منهم أمام الإمام جائزة. هذا قول مالك، إذا ضاق الزحام في الجمعة. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. ولا يجزي ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يجوز أن يؤم الإمام من كان قدامه بحال في ضرورة ولا غيرها، هذا خارج في معنى السُّنَّة، وأما إذا اضطر مصلٍّ فصلّى خلف الإمام وحده، أو عن يمينه، أو عن شماله، من زحام، أو ضرورة، ولم يتقدمه؛ فمعي أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، ويعجبني أن يجوز له ذلك ما لم يتقدم الإمام، للأصل الذي ثبت بمعاني الاتفاق أنه قد يصلّي عن يمينه، إذا لم يكن معهما أحد غيرهما، مع ثبوت السُّنّة أن الإمام يكون قدام المؤتم به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك للصف أن يكون الواحد عن يمين الإمام؛ كذلك كان مثله في معاني الاضطرار. وكذلك لو كان الغلط في ظلام أو في نحوه فصلّى في أحد هذه المواضع يظن أنه خلف الإمام؛ فقيل : إن صلاته تامة، ويخرج فيه عندي معاني .( الاختلاف. ويعجبني تمام صلاته إذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل( 3 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : المؤتمين. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : العبارة مضطربة. ) .187 - 186/ 102 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 101/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 55 .eEeE’G UEàc ``` 14 153 ) باب 32 -] المكبّر قبل إمامه، لا خلاف أن - 152/2 ، [(م 590 الإمام يبدأ فيكبّر ثم يكبّر من وراءه : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر » : [* ش] : ثبت( 1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« فكبّروا [م 590 ] واختلفوا فيمن كبّر قبل إمامه؛ فقالت طائفة : يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل فعليه الإعادة. هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا : يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام. وكان الشافعي يقول : .( لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه لا يجوز تكبير من كبّر قبل الإمام تكبيرة الإحرام ولا يعتد به، كان على العمد أو على النسيان، وأن عليه الإعادة بعد إحرام الإمام. ولا أعلم أنه يخرج في معاني قولهم : إن عليه التسليم ما لم يجاوز إلى حد الركوع على النسيان، فإذا جاوز إلى الركوع فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إن عليه ابتداء الصلاة بالتوجيه والإحرام، ويلحق الإمام حيث أدركه من الحدود ما لم يجاوز حداً، ولا يخرج عندي فيه نص من قولهم، إلا أن عليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه. وإن قال قائل : إن عليه التسليم والتوجيه فليس ذلك يبعد( 3) على نحو ما .( حكي من التسليم عن الشافعي( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : قال أبو بكر : فالسُّنَّة التي لا خلاف فيها أن الإمام ) يبدأ فيكبّر، ثم يكبّر من وراءه، ثبت أن.. إلخ. 235 ) : حتى يقطع بسلام. وفي بيان الشرع وقاموس / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشريعة : حتى يقطعه بتسليم. 3) في قاموس الشريعة : ..فليس ذلك معه عندي على الحق ما حك.. إلخ. ) .268 - 267/ 140 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 56 154 ) باب 33 -] انتظار الإمام راكعاً إذا سمع وقع - 153/2 ، [(م 591 نعل رجل : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) فيما أحسب قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام في( 1) ركوعه يسمع وقع أقدام الناس؛ فقالت طائفة : ينتظرهم حتى يدركوه. هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز( 2)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال آخر( 3) : ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه. هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال الشافعي : ينتظرهم( 4). وقال الأوزاعي، والنعمان، ويعقوب : يركع كما كان يركع. قال أبو بكر : قول الأوزاعي، والشافعي حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الإمام يحس بالداخل معه في حد من حدود الصلاة، فيخشى عليه أن لا يحكمه، وأن لا يدركه معه( 5)؛ ففي بعض القول : إنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من حدود، ما لم يخرج الحال فيه إلى حد ضرر، أو إلى غير معنى الصلاة، حتى قالوا : إنه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت السورة التي نواها. وفي بعض قولهم : إنه يصلّي كصلاته، فإن لحقه الداخل معه لحق، وإن لم يلحقه / 70 / فلا بأس عليه. ويعجبني القول الأول؛ للتعاون على البرِّ 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : في الإمام وركوعه وسجوده وهو يستمع وقع أقدام الناس. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأبي مخلد. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال ابن جارون. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال الشافعي : لا ينتظرهم، وقال الشافعي، ويعقوب، ) والنعمان : يركع كما كان يركع. 5) في قاموس الشريعة : ..يدركه فيه ففي بعض قولهم إنه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 57 .eEeE’G UEàc ``` 14 والتقوى؛ لأنه يكون بذلك معيناً للداخل على إدراك الحد الذي هو فيه، وفيه .( الفضل له وللداخل جميعاً إذا صحت نية الإمام في ذلك( 1 154 ) باب 34 -] الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم : /2 ، [(م 592 كان » [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي( 2) كما » : [ يقول إذا كبّر في الصلاة [قبل القراءة باعدت بين المشرق( 3) والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقَّى الثوب .« الأبيض من( 4) الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد .( قال أبو بكر : وبهذا أقول( 5 [م 592 ] وقد روينا عن مجاهد، وطاووس أنهما قالا : لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم. وكَرِه ذلك الثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي : لا أحب ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ليس للإمام ولا غيره أن يدعو لنفسه بشيء من الدعاء، من لدن إحرام الصلاة إلى أن يتم التشهد من القعود الأخير من الصلاة، وإن الدعاء كلام، ولا يجوز الكلام في الصلاة. وإن كان هذا قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله قبل النهي عن الكلام في كان في بادئ الأمر يستجيزون الكلام في الصلاة، » الصلاة. وإنه قد قيل : إنه .154 - 153/ 71 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 70/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 236 ) وقاموس الشريعة : خطيئتي. / 2) في الأوسط ( 4 ) 3) في قاموس الشريعة : بين المغرب والمشرق. ) 4) كلمة (من) غير موجودة في الإشراف. ) 5) في الأوسط : وبهذا نقول. وفي قاموس الشريعة : بهذا القول نقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 58 1). وقد )« حتى نزلت آية الخشوع فعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد نهى عن ذلك .( مضى ذكرنا بشيء من ذلك فيما تقدم من الكلام( 2 155 ) مسألة ((الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده - 154/2 ، [(م 593 قاعداً في آخر صلاته، فيكبر ويجلس مع الإمام))] : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده قاعداً في آخر صلاته، فيكبّر ويجلس [مع] الإمام؛ فكان مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون : يكبّر إذا قام. وقال الشافعي : يقوم بغير إحرام، ويصلّي بإحرامه الأول. وقال الحكم، وحماد : إذا قام أخذ( 3) بتلك التكبيرة؛ لأنه نوى بها الإحرام. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنه إذا أحرم مع الإمام، وقعد معه في القعود الآخر أن إحرامه يجزيه على كل حال، وإنما يخرج عندي معنى الاختلاف في إدراكه للحد، وهو القعود الآخر؛ ففي بعض قولهم : إنه لا يكون مدركاً للحد، ولا يتم له حتى يقعد مع قعود / 123 / الإمام، ولا يفوته من قعود الإمام شيء. وفي بعض قولهم : إنه إذا أدرك التشهد مع الإمام قبل أن يفرغ من التشهد (أعني الإمام) أدرك، وإن 1) روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا ) صاحبه بحاجته حتى نزلت . ! " #. (البقرة : 238 ) ..الآية، فأمرنا بالسكوت 402 ). وروى مسلم /1 ، (صحيح البخاري، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم 1142 عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت . & ' ) . (البقرة : 238 ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (صحيح .(383/1 ، مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم 539 .259 - 258/ 2) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) 3) في بيان الشرع : إذا قام بذلك أحدث التكبيرة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 59 .eEeE’G UEàc ``` 14 خرج الإمام من التشهد قبل أن يفرغ هو من تشهده ما لم يكن مدركاً للحد ومدركاً لصلاة الإمام من قصر أو تمام جمعة، وله وعليه أن يأتي بما سبقه من الصلاة على معنى ثبوت الإمام عليه من التمام إن كان يقصره ويتم الإمام، وإن .( كان الإمام يصلي جمعة أو أشباه ذلك( 1 155 ) مسألة ((الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام، ويجلس /2 ، [(م 594 بجلوس الإمام))] : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يدرك [وتراً] من صلاة الإمام، ويجلس بجلوس الإمام؛ فقالت طائفة : لا يتشهد. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار. وروينا عن عطاء أنه قال : يتشهد. وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا أدرك قعود الإمام ودخل معه فيه عن ركعة تامة أو أقل من ذلك فإن له وعليه التشهد إلى ويخرج في معاني الاختلاف في قولهم ،« وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم » فيما سوى ذلك من التشهد، والدعاء مع الإمام بما يفعل الإمام؛ ففي بعض قولهم : إنه لا يزيد على التشهد الأول، ولكن يسبِّح ولا يسكت حتى يسلم الإمام. وفي بعض قولهم : إنه يدعو ويشهد كما يفعل الإمام؛ لأنه يتبع للإمام( 2) بمعاني الاتفاق في دخوله معه في حد أو ركعة، في وتر أو في شيء من الصلاة، دون أن يبتدئ صلاته من أولها، وما جاز له الدخول مع الإمام لثبوت السُّنَّة والاتفاق .( لموضع صلاة الإمام، ولموضع اتباعه للإمام، فكذلك هو تبع للإمام( 3 .124 - 123/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) لعل الصواب : تبع للإمام. أو : يتبع الإمام. ) .124/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 60 156 ) باب 35 -] اختلافهم في الذي يدركه المرء من - 155/2 ، [(م 595 صلاة الإمام : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام؛ فقالت طائفة : يجعله أول صلاته. رُوي هذا عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وأبي الدرداء، [ولا يثبت ذلك عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز]، ومكحول وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق، والمزني. وقالت طائفة : يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وكذلك قال ابن عمر، وبه قال مجاهد، وابن سيرين، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. / وقال أبو بكر : بالقول الأول أقول./ 125 قال أبو سعيد : في عامة قول أصحابنا : إنه يجعل ما أدرك من صلاة الإمام آخر صلاته؛ لأنها آخر صلاة الإمام، فهو تبع للإمام، وذلك عندي يشبه ولا أعلم في ،« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته » : معنى ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم منصوصاً : إنه يجعل من الصلاة أو صلاته، ويبني عليها إلا معنى ما يشبه ذلك في المقيم إذا صلّى مع المسافر ركعة من صلاته، فإنه يخرج من قولهم هاهنا ما يشبه معنى هذا؛ فقال من قال : يأتي بركعة يضيفها إلى هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، ويقعد هنيهة قدر ما يحصل على القعود، ثم يأتي بركعتين يجعلها آخر صلاته. وقال من قال : يأتي بالصلاة صلاة نفسه من .( أولها، ويجعل هذه الركعة آخر صلاته كما هي آخر صلاة الإمام( 1 .125 - 124/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 61 .eEeE’G UEàc ``` 14 157 ) باب 36 -] استخلاف الإمام من يتمّ - 156/2 ،597 - [(م 596 بالقوم باقي صلاته : [* ش] : [م 596 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام يحدث؛ فقالت طائفة : يقدم رجلاً يبتدئ من [حيث] بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته. رُوي( 1) هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي [في] آخر قوليه : الاختيار أن يصلّي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن قدم( 2) أو قدموا رجلاً فأتم بهم أجزأهم. وقال أحمد : إن قدم رجلاً فلا بأس، واحتج بعمر، وعليّ. [م 597 ] قال أبو بكر : فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلّى الإمام؛ فإن النخعي قال : ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي : يتصنع للقيام، فإن سبَّحوا( 3) به جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلّاها من أولها. وقال مالك : يصلّي لنفسه صلاة تامة، ويصلّي الناس خلفه ويعتدون بما صلّى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا، وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : روينا. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن فطن قدم أو قدم رجلًا فأتم لهم أجزأهم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن سجدوا جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم ) بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلّاها من أولها إلى آخرها. وقال مالك بن أنس : يصلّي لنفسه وصلاته تامة، ويصلّي الناس خلفه ويقتدون بما صلّى بهم. وفيه قول.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 62 وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الأوزاعي، [قال] : قال يصلي ركعة؛ لأنه قد أيقن أنه قد بقيت علهيم ركعة، فيصلي( 1) ثم يتأخر ويقدم رجلًا يصلّي بهم ما( 2) بقي من صلاته، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام( 3) الرجل فأتم ما بقي عليه من / صلاته./ 87 قال أبو سعيد : أما تقديم الإمام إماماً للقوم إذا أحدث فيخرج عندي معنى الاتفاق بإجازته، ولا أعلم في هذا اختلافاً، فإن لم يفعل وتركهم وخرج من الصلاة فقدموا من أتمّ بهم الصلاة فكذلك يخرج عندي في معنى الاتفاق أنه جائز. وإن لم يقدموا أحداً وأتموا صلاتهم فرادى فكذلك جائز، إلا أنهم قد تركوا فضل الجماعة فيما بقي من الصلاة، وإنما يخرج معنى الاختلاف إذا لم يقدم الإمام إماماً وخرج من المسجد، قدم القوم إماماً( 4) وتقدم بهم في الإمامة؛ ففي بعض القول : إنه إن لم يكن عنه فلا يكون التقديم إلا من بعد خروجه من المسجد. وفي بعض القول : إنه إذا خرج من حال الصلاة وأيس منه بمعنى ما يقع لهم ذلك منه جاز ذلك؛ لأنه قد زالت إمامته، ويعجبني هذا القول. وأما إذا قدم الإمام( 5) من كان معه في الصلاة، إلا أنه لم يعرف ما صلّى الإمام، وقد كان مع الإمام في جملة صلاته فهذا عندي بمنزلة سهو الإمام، ويخرج عندي في قول أصحابنا نحو ما حكي من قيامه إذا سهى، فإن سبّح له القوم رجع إلى القعود، وإن أراد القعود فسبَّح له القوم ونحو هذا مما يجوز 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فليصلّها. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بهم باقي صلاتهم. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : سلم الإمام قام.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : ..إذا لم يقدم الإمام إماماً، وتقدم بهم في الإمامة.. إلخ. وفي قاموس ) الشريعة : إذا لم يقدم الإمام إماماً وخرج فقيل : إنه يخرج من المسجد. قال المصنف : لعله أراد خرج من المسجد قدم القوم إماماً وتقدم بهم في الإمامة.. إلخ. 5) في قاموس الشريعة : الإمام القوم من.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 63 .eEeE’G UEàc ``` 14 للمصلّي إذا كان إماماً من اتباع من هو خلفه على معنى الاطمئنانة ثم يسلم، إلا أن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم الوهم والشك، وكذلك يخرج ( عندي أنه يمضي على أقوى وهمه، ويخرج في هذا الفصل عندي كل( 1 معنى لا يجوز للمصلّي أن يمضي فيه على صلاته، ثم يسألهم إن كان ممن يلزمهم السؤال من أهل القبلة؛ فمعي أنه قيل في القليل : إنه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة وهو الثلاثة فصاعداً، وهو أقل ما قيل في هذا الموضع. وقد قيل : أقل ما يكونوا عشرة. قال المصنف( 2) : وقد قيل : أحسب بالتسعة( 3)، والله أعلم، وفيما بين هذا ،( اختلاف، وإنما يخرج هذا كله في معنى الاطمئنانة، فيما قيل، لا على الحكم( 4 والحكم معنى السؤال، حتى يصح ما يوجب به تمام الصلاة، وأما إذا كان المتقدم قد فاته شيء من الصلاة لا يدري ما هو فلا أعلم أنه يخرج في قول .( أصحابنا : إنه يكون إماماً لهم على حال( 5 158 ) مسألة ((الإمام أحدث وقدّم القوم كل - 157/2 ،600 - [(م 598 طائفة منهم رجلاً. الرجل يكبّر مع الإمام فسهى قائماً، وركع الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا. الإمام يسبق المأموم بالركوع والسجود بسبب الزحام))] : [* ش] : [م 598 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام أحدث وقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلاً؛ فقال أصحاب الرأي : صلاتهم جميعاً 1) في قاموس الشريعة : ..عندي في معنى ما يجوز للمصلي.. إلخ. ) 2) لعل ما بعد هذه العبارة ليس من قول أبي سعيد، والله أعلم. ) 3) في قاموس الشريعة : بالسبعة. ) 4) في قاموس الشريعة : فما قيل على الحكم.. إلخ. ) .172 - 170/ 88 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 87/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 64 / فاسدة. وفي قول الشافعي : صلاة الفريقين الذين قدم كل واحد منهما / 88 رجلاً تامة. [م 599 ] واختلفوا( 1) في الرجل يكبّر مع الإمام فسها قائماً، وركع الإمام ومن معه ثم استأنف وقد سجدوا فكان مالك يقول : إذا أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياماً في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي كذلك، غير أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو. [م 600 ] وقال شعبة : صليت مع خلف القشيري بالكوفي( 2)، وكان الزحام شديداً فسبقني بالركوع والسجود، ولا أعلم حتى يرفع رأسه فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتين بعد ما فرغت، فسألت الحكم، وحماد فقالا : اسجد معه واحتسب( 3). وفي قول الشافعي : يسجد ويتبعه، ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد الأولى( 4)، وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائماً، وركع ) الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا، فكان مالك يقول : إن أدركهم في أول سجودهم سجدها معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وإن يدركهم في السجود حتى استوى قائماً في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، وإن سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي: وبذلك، غير أنه لم يجعل عليهم سجدتي السهو. 245 ) : صلّيت خلف خالد التستري بالكوفة. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع وقاموس الشريعة : مع خلف النصري بالكوفة. 3) في الأوسط : فقالا : اسجد معه أو قالا : احتسب. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : فقالا : ) اسجد معه. وأحسب في قول الشافعي.. إلخ. 4) في الأوسط : للأولى. ) »fE.dG A.édG 65 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في الطائفة التي قدمت إمامين في صلاة واحدة كان أصلها بإمام، إن صلاتهم كلهم فاسدة؛ لأن في ذلك خلاف السُّنَّة، وليس من السُّنَّة أن تكون صلاة واحدة قد ثبتت بحكم واحد يكون فيها إمامان في معنى؛ لأنها شيء واحد، وهذا إذا دخل الإمامان كلاهما في معنى الصلاة بالإمامة، وأما إذا دخل أحد الإمامين في الصلاة قبل الآخر فإن صلاته تامة، وصلاة الآخر باطلة، ومن صلّى بصلاته؛ لأن الأول صلاته موافقة للسُّنَّة، والآخر صلاته مخالفة للسُّنَّة. وأما الذي يسهو خلف الإمام على ما ذكر فيخرج معي في معاني قول أصحابنا : إنه إذا سبقه الإمام بالركوع كاملاً وهو في حال القيام حتى يسجد الإمام، وصار بينه وبين الإمام الركوع؛ أن صلاته فاسدة. ويخرج في بعض قولهم : إنه يتبع الإمام متى أفاق، ما لم يكن الإمام خرج من الركعة، وهو أن يتم الركوع والسجود، ويدخل في الركعة الثانية. ويخرج في بعض قولهم : إنه ما لم يسبقه الإمام بركعة تامة فهو يتبع الإمام، ويأتي بالصلاة على وجهها، ولا تفسد صلاته. ولعله قد قيل غير هذا، إنه بما يسبقه الإمام فاتبع الإمام في وجه ما يسبقه به ما أدرك الإمام في الصلاة، فهو يتبع الإمام( 1)؛ لأنه يتبعه على أثره، ولا أعلم في قولهم في حال إنه يترك ما سبقه به / 89 / الإمام، ويجاوزه إلى شيء فيعمله معه، بغير ابتداء الصلاة بالإحرام، وأن يأتي بالصلاة على وجهها فيصلّي مع الإمام ما أدركه فيه .( ويبدل ما فاته على وجهه( 2 1) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..غير هذا، إنه إنما يسبقه الإمام، فاتبع الإمام ) في وجه ما سبقه به ما أدرك الإمام في الصلاة فهو تبع الإمام؛ لأنه يتبعه على أثره.. إلخ. ويبدو أن في العبارة بعض الاضطراب. .173 - 172/ 90 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 88/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 66 * [الرجل يصلّي في المسجد بغير صلاة الإمام] : انظر: الملحق، النصوص المشكلة. * [الرجل يصلّي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة] : انظر؛ الملحق، النصوص المشكلة. .j.«©dG UEàc 15 160 ) باب 1 -] التكبير ليلة الفطر : - 159/2 ، [(م 601 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف( 1) : وقال أبو بكر :) قال الله جلَّ ثناؤه : .( البقرة : 185 ) . ¶ . ´ ³ ² ± ° . واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر؛ فقال أكثر أهل العلم : يكبِّرون إذا غدوا إلى المصلّى. كان ابن عمر يفعل ذلك، وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبو رهم( 2)، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ،[( وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، والحكم، وحماد [بن سليمان( 3 ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى الأوزاعي ذلك عن أناس. وكان الشافعي يقول : إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبّر الناس جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبِّرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً. ) 2) في بيان الشرع : وأبي ذر. ) 3) لعل الصواب : بن أبي سليمان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 68 إلى المصلّى، وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى لمن لم يحج. وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبِّرون فقال : يكبّر الإمام؟ قيل : لا، قال : أمجانين الناس؟ قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ لأن ذلك قد رويناه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإن كبّر ليلة( 1) الفطر فلا بأس؛ لأنه ذكر الله. قال أبو سعيد : أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا : إنهم يكبِّرون / 101 / إذا غدوا إلى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب ما( 2) يخرج به من حال الطاعة في بيته، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، إلَّا على معنى يخص ذلك. وأما( 3) على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر من يوم النحر .( إلى تمام أيام التشريق، وفي غير الحج إذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر( 4 160 ) باب 2 -] صفة التكبير : /2 ، [(م 602 [* ش] : (ومن الكتاب صفة التكبير قال أبو بكر( 5)) : كان قتادة يقول : 1) في بيان الشرع : وإن كبَّر مكبر ليلة.. إلخ. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته، وهو.. إلخ. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير يوم العيد. ((وقد انتهى ) النص هنا)). .136 ،102 - 101/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص هكذا : / 137 / (ومن كتاب الإشراف :) قال = ) »fE.dG A.édG 69 .j.«©dG UEàc ``` 15 التكبير (الله أكبر الله أكبر، الله على( 1) ما هدانا، الله أكبر ولله الحمد). وكان ابن المبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر : (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله( 2) أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا). وكان مالك لا يحد فيه حداً. وقال أحمد : هذا واسع. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه بما كبّر( 3) الله من التكبير وحمده المحامد فقد كبّر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب .( غيره، وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل( 4)، ولا يحد على الناس حدا( 5 161 ) باب 3 -] المكان الذي يؤتى منه العيد : /2 ، [(م 603 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد؛ فقال الأوزاعي : من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ. وقال أبو الزناد : وهما في النزول كهما منزلة( 6). وبه قال مالك، والليث بن سعد. أبو بكر : كان قتادة يقول التكبير الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن مبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حداً. 1) في بيان الشرع : التكبير : الله أكبر الله أكبر على ما هدانا.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.. إلخ. ) 3) في الموضع الأول من بيان الشرع : يكبِّر. ) 4) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..من الفضل، ولا نحد فيه على الناس حداً. ) .137 ،102/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 253 ) : كهما بمنزلة. وفي الموضع الأول من بيان / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع : ..النزول بهما بمنزلة الجمعة. وبه قال أنس بن مالك، والليث بن سعد. وفي الموضع الثاني من بيان الشرع : ..الجمعة والعيد. قال أبو الزناد : هما في النزول هما بمنزلة الجمعة. وبه قال مالك بن أنس. وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ. قال أبو سعيد.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 70 قال أبو سعيد( 1) : ولا أعلم في قول أصحابنا حداً في وجوب ذلك أن يؤتى من قريب ولا بعيد، إلا أنه يخرج في معنى قولهم : إن على أهل البلد الخروج إلى صلاة المصلَّى في موضعهم، وإقامة السُّنَّة لصلاة العيد. ولا أعلم من قولهم : إنه يجب على أهل البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد، إذا عدموا من موضعهم لحال عذر، وإذا( 2) قدروا عليها صلّوها في مواضعهم، إلا أنه قد رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي( 3) التي حول الأمصار، الذين يقيمون بصلاة العيد؛ لأن الصلاة عليهم إذا قام بها أهل القرى والأمصار. وعن أبي سعيد أيضاً : وأكثر قولهم في صلاة العيد : إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، و [من] لم يكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار فمعي أنه قد رخص من رخص لهم .( في ذلك، أنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة( 4 162 ) باب 4 -] الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلّى : - 161/2 ، [(م 604 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 5)) : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) ضبطنا قول أبي سعيد من موضعين من بيان الشرع دون الإشارة إلى الاختلافات البسيطة بينهما. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..عذر، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي ) التي حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيد أن الصلاة عليهم، إذا قام بها أهل القرى والأمصار. 3) المسافي جمع مسفاة، وهي كل بلد تسفيها الرياح من جهة الشرق ليس عليها حائل مثل ) جبل أو غيره، وفي عُمَان جملة بلدان تسمى بهذه التسمية (انظر؛ الخليلي : تمهيد قواعد .(271/14 .163/ الإيمان، 12 .143 ،121/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النصّ مختصراً. ) »fE.dG A.édG 71 .j.«©dG UEàc ``` 15 .« كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، و [لا يطعم] يوم النحر حتى يرجع » قلّ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً، أو » : وقال أنس وكان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر .« خمساً، أو سبعاً، أو أقل، أو أكثر، وتراً حتى يغدو. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم. قال أبو بكر : والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل وكان .« من السُّنَّة أن يأكل( 1) قبل أن يخرج » : الغدو. وروينا عن عليّ أنه قال ابن عباس يحث عليه، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وأبو الزناد، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والشافعي، وأحمد( 2). وقال النخعي : إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلّى، ولا أعلم ذلك واجباً. وأما يوم النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر. ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسُّنَّة( 3) يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء، فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السُّنَّة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه، والاهتمام به عمّا هو أفضل منه، ولو شغله ذلك أو عوّقه عن صلاة العيد كانت الصلاة عندي .( أولى( 4 1) في بيان الشرع : تأكل....تخرج. ) 2) في بيان الشرع : وأحمد، وإسحاق. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : أن السُّنَّة. أو أن النص به سقط. ) .142 - 141 ،119/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 72 162 ) باب 5 -] الاغتسال يوم العيد : /2 ، [(م 605 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف( 1)) : قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلَّى( 2)، وروي ذلك عن عليّ. وممن كان يرى( 3) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وإسحاق. قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول( 4) للمصلَّى، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، .( فالله أعلم ما المعنى في ذلك( 5 163 ) باب 6 -] الخروج إلى المصلّى : /2 ، [(م 606 كان » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسُّنَّة أن يخرج الناس إلى ،« يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلَّى المصلّى في العيدين، فإن ضعف [قوم] على الخروج إلى المصلَّى أمر الإمام من يصلِّي بهم في المسجد. روينا عن عليَّ بن أبي طالب أنه أمر بذلك. واستحسن ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي، وأبو ثور( 6) يريان ذلك. 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) .(256/ 2) العبارة (إلى المصلّى) غير موجودة في الأوسط ( 4 ) 256 ) : في الأصل (كان لا / 3) في بيان الشرع : وممن كان لا يرى . وقال محقق الأوسط ( 4 ) يرى) وهذا غير صحيح، ولا يطابق أقوال الفقهاء المذكورين. 4) العبارة (والتحول للمصلّى) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع. ) .139 ،105/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 6) في بيان الشرع : وأبو أيوب. ) »fE.dG A.édG 73 .j.«©dG UEàc ``` 15 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صلاة العيد عند المكنة، والأمان من العوائق، وأذى الأمطار، والرياح المؤذية إنما تكون في الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون؛ لأن بذلك ثبتت السُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وبذلك أمرهم على ما جاء به الخبر( 1)، فإن كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه ببعد الجبان استحب، ولعله قيل كذلك في المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد؛ لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم، فإن لم يكن ذلك فمسجد معمور أحب إليّ من البيوت من غير المساجد، بذلك يؤمرون، فإن صلّوا في غير مسجد في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندي جائزاً، والبيت إليّ من البراز في القرية( 2)، وفي غير بيته، ولا مسجد .( ولا مصلّى( 3 164 ) باب 7 -] ترك الأذان ((والإقامة)) للعيد : - 163/2 ، [(م 607 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذِّن » : وقال جابر، وابن عباس ،« صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة » وهو قول المغيرة [بن شعبة، ويحيى الأنصاري، ،« يوم الفطر ولا يوم الأضحى ومالك، والأوزاعي، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي يقول في الأعياد : الصلاة جامعة. وقد روينا عن ابن الزبير أنه : أذن وأقام. وقال حصين : أول من أذَّن في العيد( 4) زياد. وقال أبو بكر : يصلِّي بغير أذان ولا إقامة. 1) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر ) .(605/2 ، فيبدأ بالصلاة... (صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم 889 2) هكذا وردت العبارة. ) .107/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 4) في بيان الشرع : الأعياد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 74 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنه لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وبذلك جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وصلَّى بغير أذان ولا إقامة( 1)، وإن أذَّن الإمام أو أمر بالأذان من غير مخالفة ولا إثبات بدعة لمعنى يذكرها، أو لوجه من الوجوه، إلا أنه أراد أن يذكر الناس كان عندي حسناً؛ لأنه حثُّ على السُّنَّة وذكر الله. وقد قال أصحابنا : الأذان للصلاة لكسوف الشمس والقمر، وليس هاهنا موضع فرض، وإنما هو موضع اجتماع الناس وتذكيرهم، وليس صلاة الكسوف .( بأجمع من صلاة العيدين ولا أوجب( 2 164 ) باب 8 -] وقت صلاة العيد : /2 ، [(م 608 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان ابن عمر يصلِّي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغدو كما هو إلى المصلَّى، وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد، فإذا طلعت الشمس صلّوا ( ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلّى في الفطر والأضحى. وقال مجاهد : كل( 3 عيد أول النهار. وقال مالك : مضت السُّنَّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلّاه وقد حلّت الصلاة. وقال الشافعي : يوافي [المصلّى] حين تبرز ( الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا. وقال أبو ثور( 4 كقول مالك. 1) روى مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة قال : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا ) .604/2 ، مرتين بغير أذان ولا إقامة (صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب، رقم 887 .(298/1 ، سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ترك الأذان في العيد، رقم 1148 .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في بيان الشرع : كان. ) 4) في بيان الشرع : أبو بكر. ) »fE.dG A.édG 75 .j.«©dG UEàc ``` 15 قال أبو بكر : السُّنَّة أن يغدو الناس إلى المصلّى في الفطر والأضحى. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المسارعة إلى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكّروا من إمام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل، ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك. وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق أنها لا تجوز ولا يقع شيء حتى يستوي طلوع الشمس، فإن استوى طلوع الشمس شارقها فهو أول وقتها، وتعجيلها أفضل، ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس عليه، وآخر وقت القضاء( 1) وقت صلاة العيدين زوال الشمس في شتاء أو صيف، فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين .( جماعة( 2 165 ) باب 9 -] إخراج النساء إلى الأعياد : /2 ، [(م 609 [* ش] :/ 123 /(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 3)) : قالت أم عطية : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن( 4) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات » الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن [في( 5)] المصلّى ويشهدن [الخير و] وقد روينا عن أبي بكر، وعليّ أنهما قالا : حق( 6) على كل .« دعوة المسلمين 1) لعل العبارة (وقت القضاء) زائدة. ) .111/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) 4) هكذا في الإشراف. وقال المحقق : في الأصل نخرجهن. وفي بيان الشرع : نخرجن. ) 5) كلمة (في) ليست في الأوسط وبيان الشرع. ) 6) في بيان الشرع : خذوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 76 ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وكره ذلك إبراهيم النخعي، ويحيى الأنصاري، قالا : لا نعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا. وكان( 1) أصحاب الرأي : يرخصون للعجوز الكبيرة. قال أبو سعيد رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين، من بكر أو ثيِّب، وإن ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجال. وفي بعض القول : إن ذلك استحباب وليس بلازم، ولعل ذلك لموضع( 2) زوال( 3) الجمعة والجماعة عندي، وإن كان المعنى في صلاة العيدين غير المعنى في صلاة الفرائض، فقد لمَّا بيَّن لهم صلاة العيدين أمرهم أن يخرجوا إلى الجبان، » قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم .(4)« ويخرجوا النساء والعبيد والصبيان وأما كراهية خروج النساء، بكراً كانت أو ثيباً فلا أعلم أحداً من أصحابنا كَرِه ذلك لهن وأخرجن للصلاة أو لغيرها( 5)، وأما الحائض والنفساء فمعي 1) في بيان الشرع : وقال...يرخص. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : كموضع. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل المراد أن الجمعة والجماعة غير لازمتين للنساء، فكان العيدان ) كذلك. والله أعلم. 4) لم أجد حديثاً في الأمر بإخراج الصبيان والعبيد، أما النساء فقد روى البخاري واللفظ له ) ومسلم عن أُمِّ عطية قالت : كنا نُؤْمَر أن نَخْرُجَ يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيَّض فيكنَّ خلف الناس فَيُكَبِّرْن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرتَه (صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.. إلخ، 330 . صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في /1 ، رقم 928 .(606/2 ، العيدين.. إخ، رقم 890 5) هكذا في الموضع الأول من بيان الشرع. وفي الموضع الثاني : ..لهن وأخرجن للصلاة لا ) لغيرها. ولعل الصواب : ..لهن إذا أخرجن للصلاة لا لغيرها. »fE.dG A.édG 77 .j.«©dG UEàc ``` 15 أنه قد قيل : إذا كان الدم مستمسكاً عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف / 123 / الناس يشهدان( 1) الخير ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحداً من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله .( التوفيق( 2 166 ) باب 10 -] الركوب إلى العيدين : - 165/2 ،611 - [(م 610 [* ش] : [م 610 ] روينا( 3) عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم ،« من السُّنَّة أن يأتي العيد ماشياً » : أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال عليّ وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري، والشافعي. ومالك : نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال أبو بكر : المشي أحسن وأقرب إلى( 4) التواضع، ولا شيء على من ركب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا. 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..الناس حيث تشهدان الخير وتسمعان.. إلخ. ) .147 - 146 ،124 - 123/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج ) يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني. مسألة : وقال عليّ بن أبي طالب : من السُّنَّة أن تأتي العيد ماشياً، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال الحسن : يمشي مكاناً قريباً ومن بعد ذلك عليه فلا بأس عليه أن يركب. قال أبو بكر : المشي أحسن وأصوب إلى المواضع، والركوب مباح. 4) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 78 قال أبو بكر( 1) : إلا أنه يعجبني إن كان الخروج راكباً أقوى له على نفسه وأنشط، ولو كان يقدر على ذلك ماشياً أن يكون الركوب هاهنا أحسن لهذا وأحب إليّ، وكذلك خروج السلطان إذا كان العز في الركوب والهيبة كان ذلك أحسن إذا كان في يوم يخاف فيه الوضعية. [* ش] : [م 611 ] قال( 2) أبو بكر : ويستحب أن / 130 / يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة. وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلِّي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد. وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد. و كان الشافعي يستحب ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيماً لحق الله، لا لرياء ولا سمعة، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : لما سنَّ لهم صلاة العيدين، وقال : إنه كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبر » 3)، وحثهم مع ذلك عند )« لكم الله بهما في الاسم عيدين، وهما الفطر والنحر الخروج على لبس ما أمكنهم من أفضل الثياب على نحو هذا بمعنى .( القول( 4 1) هكذا في بيان الشرع. والنص (قال أبو بكر... يخاف فيه الوضعية) غير موجود في الإشراف، ) ولا في الأوسط. ولعل القول لأبي سعيد بدلاً من أبي بكر. 264 )، ولم نلتفت إلى ما فيه من اختلاف طفيف / 2) هذا نص الإشراف المنقول من الأوسط ( 4 ) عما في بيان الشرع. 3) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود عن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم ) يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال سُنن أبي داود، ) « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .(295/1 ، باب صلاة العيدين، رقم 1134 .131 - 130/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 79 .j.«©dG UEàc ``` 15 169 ) باب 11 -] ترك الصلاة في المصلّى قبل صلاة - 166/2 ، [(م 612 العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم : خرج في يوم فطر أو » [* ش] : قال( 1) أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« أضحى فصلّى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها [م 612 ] قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة : لا يصلِّي قبلها ولا بعدها. وممن كان لا يصلِّي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد : ليس قبله ولا بعده صلاة. وهذا مذهب الشافعي، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، والزهري، والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جريج. وقال أحمد بن حنبل : لا يصلّى قبل ولا بعد. وحكي عن أحمد أنه قال : رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وروى ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها. ورأت طائفة أن يصلّى قبلها وبعدها. هذا قول أنس بن مالك، وروي ذلك عن أبي هريرة، وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي. وقال عطاء : إذا طلعت الشمس فصل. خرج يوم فطر » 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) واختلف الناس في ذلك، فروي ،« أو يوم أضحى فصلّى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما عن عليّ بن أبي طالب، وابن مسعود حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى أنهم كانوا لا يرون الصلاة قبلها، وهذا قول ابن عمر، ومسروق الشعبي، والضحاك بن مزاحم، القاسم، وسلام بن عبد الله، والزهري، ومعمر، وابن جريج وأحمد بن حنبل. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن الصلاة قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير، والشافعي. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 80 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلّى بعدها ولا يصلّي قبلها. وروينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد : أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وروينا عن ابن مسعود أنه صلّى بعد العيدين أربعاً. وممن مذهبه أن يصلّي بعدها ولا يصلي قبلها علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، وسعيد، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وحكي عن الأوزاعي أنه قال : اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى، ويصلى بعد. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلّى، هذا قول مالك. وكان إسحاق يقول : والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلى بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبان أصلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها. قال أبو بكر : الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئاً. وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبراً يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج عندي على إجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما، إلا أنه استحب من استحب منهم أن »fE.dG A.édG 81 .j.«©dG UEàc ``` 15 ينصرف الناس يوم النحر إلى أصحابهم ويخففوا الصلاة، وإن فعل ذلك فاعل .( لقلة شغل لقيام غيره له فلا مانع يمنع عندي( 1 174 ) باب 12 - البدء بصلاة العيدين قبل - 169/2 ،615 - [(م 613 الخطبة. باب 13 - عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. باب 14 - الذكر بين كل تكبيرتين]. 174 )] مسألة ((ما يستفتح به صلاة العيد؛ أي : التوجيه)) : /2 ، [(م 616 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 2) :) واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قول : سبحانك اللهم وبحمدك، وما أشبه ذلك؛ ففي قول الأوزاعي : يقول إذا فرغ من السبع تكبيرات : سبحانك اللهم وبحمدك. وقال الشافعي : يكبِّر للدخول في الصلاة، ثم / 127 / يستفتح فيقول : وجهت وجهي، ثم يكبر سبعاً. قال أبو سعيد رضيه الله : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم؛ فقال من قال في صلاة العيد : إنه( 3) يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبّر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال : .( يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة ثم يقرأ( 4 .99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في الموضعين من بيان الشرع ورد النصّ مختصراً ومضطرباً. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..صلاة العيد : إنه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة، ) ثم يقرأ، وقال من قال : / 133 / يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ. .134 - 133 ،128 - 127/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 82 175 )] مسألة ((تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ - 174/2 ، [(م 617 في القراءة)) : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ في القراءة؛ ففي قول مالك، [وأبي ثور] : إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبّر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى ولم( 1) يكبر ما فاته في الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو. وفي قول الشافعي : إذا افتتح الصلاة فلا يقطعها ولا قضاء عليه، آخر قَوْليه، وقد كان يقول قبل كقول مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا تثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعاً، وإنه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان، في معنى تأدية السُّنَّة، وإن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا إنه إذا نسي التكبير الأول حتى قرأ وركع أن يعيد الصلاة؛ لأنه قد ترك التكبير وقعد إلى القراءة، ثم تعدى إلى حدٍ ثالث. وأرجو أنه يخرج في بعض معنى قولهم : إنه لو نسي حتى يكبّر بعد القراءة ويقرأ التكبير أن هذا موضع / 151 / قريب لا فساد عليه فيه؛ لأنه قد أتى بالتكبير والقراءة معاً في الركعة، وكذلك لو نسي حتى كبّر قبل القراءة في الثانية كان القول فيه عندي واحداً في معنى الاختلاف، ولحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتمامها. ولو ترك التكبير في الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الإعادة؛ لأنه قد ترك الحد، وأنه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوز حداً إلى حدٍ ثالث، وعلى هذا النحو يخرج معنى سُنن صلاة .( العيدين في تقديمها وتأخيرها( 2 1) في بيان الشرع : وإن ركع مضى وكبّر ما فات من الركعة الثانية. ) .152 - 151/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 83 .j.«©dG UEàc ``` 15 175 ) باب 15 -] رفع اليدين في تكبيرات العيد : /2 ، [(م 618 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا [في رفع اليدين] في تكبيرات صلاة العيد؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون : يرفع يديه في كل تكبيرة. وكان سفيان الثوري يرفع يديه في أول تكبيرة. وقال مالك : إن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى وحدها أحب إليّ. وقال ابن الحسن : يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم يكبّر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبّر الخامسة ولا يرفع، فإذا قام في الثانية فقرأ كبّر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبّر الرابعة ولا يرفع يديه. قال أبو بكر : كما قال عطاء أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، .( والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة( 1 176 ) باب 16 -] القراءة في صلاة العيد : /2 ، [(م 619 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعلى : 1)، و. 4 ) . r q p o . كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة » وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب 3 .«( 7. (الغاشية : 1 6 5 ( وأبو ثور. وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى ب. !". (ق. : 1 وروينا عن ،.r q p o . و. |. (القمر : 1)، وكان ابن سيرين يقرأ ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل. .270 - 269/ 152 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 84 قال أبو بكر : يجزئه ما قرأ به( 1)، والأول أولى. قال أبو سعيد رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابنا : إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من المفصل أجزأ عنه، وأكثر ما يقرؤون في الأولى : وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا .r q p o . .( وكل ذلك جائز( 2 . B . ." ! . 177 ) باب 17 -] الجهر بالقراءة في صلاة العيد : - 176/2 ، [(م 620 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عليّ أنه قال : إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس والشافعي، وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول؛ لأن في الأخبار من أخبر بها( 3) قراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر بالقراءة. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاتفاق بثبوت الجهر في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات( 4). ومعي أنه فعل ذلك، وجهر بالقراءة في » كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ( 5). ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافاً، وإن( 6 )« صلاة العيدين 1) في بيان الشرع : آية. ) .126/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في الموضعين من بيان الشرع وردت العبارة مضطربة. ) 4) في الموضع الثاني من بيان الشرع : الصلاة. ) 5) روى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح ) اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، .(598/2 ، رقم 778 6) في الموضع الثاني من بيان الشرع : فإن لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 85 .j.«©dG UEàc ``` 15 لم يثبت ما فيها من الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس فليس بأقل .( من ذلك( 1 177 ) باب 18 -] اجتماع العيدين ((العيد والجمعة)) : /2 ، [(م 621 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [واختلفوا] في العيدين إذا اجتمعا؛ فكان عطاء بن أبي رباح يقول : يجزئ أحدهما عن الآخر. [قال عطاء : إن اجتمع يوم جمعة وفطر فليجمعهما، فليصلِّ ركعتين حين يصلّي الفطر، ثم هي هي حتى العصر]( 2)، وذكر أن ابن الزبير فعل ذلك. وروي نحو ذلك عن عليّ بن أبي طالب. وروي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا : يجزئ عنك أحدهما. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : [إن] الرخصة في الأذان لمن كان خارجاً من المصر في الرجوع إلى أهاليهم، ولا يعودون إلى الجمعة. وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال في عيدين( 3) اجتمعا : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، والنعمان في العيدين [يجتمعان] في يوم واحد : يشهدهما جميعاً، الأول سُنَّة، والآخر / 99 / فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما. .134 ،128/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 289 ) : قال عطاء : / 2) هكذا وردت العبارة في الإشراف في هذا الموضع. وفي الأوسط ( 4 ) ...فليجمعهما فليصلِّ ركعتين حتى يصلّي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر. وفي بيان الشرع وردت العبارة متأخرة عن هذا الموضع هكذا : قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فليجمعهما فليصلّ ركعتين حتى يصلِّ الفطر، ثم هي حتى العصر. وروي عن عثمان.. إلخ. 3) في بيان الشرع : أنه قال في العيدين : إذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 86 قال أبو سعيد : معي أنه [إذا] اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة كانت صلاة العيد على حالها تجب على من يجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السّنّة، وصلاة الجمعة ثابتة على من يجب عليه حضورها للفريضة، ولا ينحط معنا واحد منهما بالآخر، إلا أن يجيء ثم عذر عن حضور أحدهما أو عنهما جميعاً، فالمعذور من عذره الله، وإن لم يتفق حضور العيد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة عندي أولى، إذا كان يضيع منها أو من أسبابها شيء حيث تجب؛ لأنها فريضة في موضع لزومها، وهذه سُنَّة. وفريضة الجمعة أولى من سُنَّة صلاة العيد إذا لم يقم أحدهما إلا .( بترك الآخر( 1 178 ) باب 19 -] صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام : /2 ، [(م 622 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 2) :) واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام؛ فروينا عن ابن مسعود أنه قال : يصلّي أربعاً. وبه قال أحمد، واستحب ذلك الثوري. و [قال] أصحاب الرأي : إن شاء صلّى وإن شاء لم يصلِّ، وإن صلّى صلّى أربع( 3) ركعات، وإن شاء ركعتين. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع ورد النص هكذا : ومن كتاب الإشراف : ومن أدرك من ) صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبّره الإمام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلّى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلّى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه ((هكذا ورد النصّ من غير تعليق لأبي سعيد في هذا الموضع)). 3) في بيان الشرع : .. وإن شاء لم يصلّ، فإن شاء صلّى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين. ) »fE.dG A.édG 87 .j.«©dG UEàc ``` 15 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءة، ولا يكبر تكبيرة الإمام، هذا قول الأوزاعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن صلّى في الجبان الصحراء( 1) صلّى كصلاة الإمام، وإن لم يصلِّ في الجبان صلّى أربعاً، هذا قول إسحاق. فكل من صلّاها صلّاها ،« سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين » : قال أبو بكر كما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث ابن مسعود. قال أبو سعيد( 2) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه من فاتته صلاة العيد وتركها لمعنى عذر أنه يصلي ركعتين كسائر الركوع، بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة، إذا فصل بين كل ركعتين، إلا أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إذا خرج إلى الجبان فوجد الإمام قد صلّى، وفاتته الصلاة معه أنه يصلي صلاة العيد بالقراءة والتكبير، إلا أنه لا يجهر، وأما في غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصاً، إلا أنه يصلي ركعتين، ولا أجد مانعاً عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن في الجبان، لأن ذلك من الفضل، إلا أن صلاة .( الواحد لا جهر في سُنَّة ولا فريضة من صلاة النهار( 3 179 ) باب 20 -] صلاة العيد ((للمسافر ومن لا تجب /2 ، [(م 623 عليه)) الجمعة : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 4) :) اختلف أهل العلم في 1) كلمة (الصحراء) غير موجودة في بيان الشرع. ) 175 من بيان الشرع نصّ مختصر لأبي سعيد شبيه في معناه للنص الذي نحن / 2) في 15 ) بصدده، غير أنه مع اختصاره يبدو عليه بعض الغموض، وربما ذلك بسبب الأخطاء المطبعية. .176 ،173/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 4) في المواضع الثلاثة الأولى من بيان الشرع ورد نصّ الإشراف مختصراً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 88 صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه؛ فقالت طائفة : يصليها المسافر. هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال : يصلي في البادية، وتصليها المرأة في لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر » : بيتها والعبد. وقد روينا عن عليّ أنه قال وقال الزهري : [ليس] على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال .« جامع مالك في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر : ليس ذلك عليه. وقال إسحاق : [ثبت] بما روي عن عليّ. وقال أصحاب الرأي : إنما تجب / على أهل الأمصار والمدائن. / 171 قال أبو سعيد( 1) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف؛ فقال من قال : تجب عليهم، والمسافر كالمقيم في بلد أو غير بلد، وفي بادية من الأرض. وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه. وأكثر قولهم في صلاة العيد : إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم تكن من الأمصار، إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعي أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك؛ لأنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة. وأما العبد والمرأة فإنه يختلف في ذلك عليهم، حيث تلزم صلاة العيد؛ فبعض يوجب ذلك على المرأة، وعلى العبد إذا أَذِنَ له سيده. وقال من قال : ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده. ولا أعلم ترخيصاً إلا فيه إذا كان فارغاً و أَذِنَ له سيده، .( والله أعلم( 2 1) في المواضع الثلاثة الأولى من بيان الشرع ورد قول أبي سعيد مختصراً. ) .172 - 171 ،148 ،144 - 143 ،122 - 121/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 89 .j.«©dG UEàc ``` 15 180 ) باب 21 -] القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد - 179/2 ، [(م 624 الزوال : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رئي بالأمس؛ فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك. وقال آخرون : يخرجون إلى العيد في الغد، هذا قول الأوزاعي، والثوري، أمرهم أن » وإسحاق، وأحمد. وبه نقول؛ لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه متى ما بلغهم ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة خرجوا ولو كان بعد زوال الشمس، وإن بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد. ومعي أنه قيل : يخرجون ولو بعد العصر. وقيل : إنهم يخرجون ولو في الليل. وقيل : لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى الغد. ولا أعلم أنه منصوص في قول أصحابنا : إنه لا صلاة لو( 1) لم يأتهم الخبر إلا من بعد الزوال، ولكنه يعجبني ذلك من القول؛ لثبوت السُّنّة أنه( 2) وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد، وأنه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس فلا صلاة بعد ذلك للجماعة من صلاة .( العيد( 3 1) في الأصل : ولو. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) لعل الصواب : أن. ) .114/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 90 180 ) باب 22 -] تيمم من يخشى فوات العيد : /2 ، [(م 625 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : يتوضأ وإن فاتته، وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي : يتيمم. و [قال أبو بكر :] بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحابنا : إنه لا يتيمم ولو خشي فوت صلاة الجماعة في العيد، ويتوضأ ويصلي ركعتين. وقيل : إذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم وصلّى؛ لأن السُّنّة فيها جماعة، كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتفاق. ويعجبني إن كان لا تجوز صلاة العيد في غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السُّنّة، وكذلك إن كان صلاة إمام عدل / 165 / أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا تكون صلاتها بعدها، أعجبني أن يتيمم ويصلي، وأما إن كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ ويطلب صلاة .( العيد ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة( 1 181 ) مسألة ((من ترك تكبيرة من تكبيرات - 180/2 ،627 - [(م 626 العيد. الرجوع من طريق غير التي ذهب فيها))] : [* ش] : [م 626 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد؛ ففي قول الشافعي : لا شيء عليه. وفي قول مالك، وأبي ثور : يسجد سجدتي السهو. .166 - 165/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 91 .j.«©dG UEàc ``` 15 [م 627 ] وكان مالك، والشافعي يستحبان أن يخرج [يوم العيد] في طريق ويرجع من غيره، وبه نقول؛ لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسياً أو متعمداً: إن عليه الإعادة. وقال من قال : عليه الإعادة في العمد، ولا إعادة عليه في النسيان. وقال من قال : لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان. ويعجبني [أن] يسجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك، ولا أعلمه / 152 / مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره في صلاة العيد، ولا يبيّن لي في ذلك فرق، إلا أن يكون في ذلك معنى لا يحضر ذكره فينظر .( في ذلك( 1 181 ) باب 23 -] التكبير أيام التشريق : /2 ، [(م 628 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الله جل وعز : .( . " # $ % &'. (البقرة : 203 قال أبو بكر : كان ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من التابعين يقولون : إنها أيام التشريق، وبه قال مالك، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإسحاق بن .« إنها أيام أكل وشرب وذكر الله » : راهويه، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو سعيد : معي أنه هكذا يخرج في قول أصحابنا : إنها أيام معدوات، .( وهي أيام التشريق( 2 .153 - 152/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) .188/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 92 183 ) باب 24 -] اختلافهم في التكبير في أدبار - 181/2 ، [(م 629 الصلوات أيام منى : [* ش] : (قال أبو بكر( 1) :) واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير أيام منى، ووقت قطعه؛ فكان عمر بن الخطاب، وعليَّ بن أبي طالب، وابن عباس يقولون : يكبّر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع. وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور( 2)، ويعقوب، ومحمد. وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، والنعمان : يكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبّر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر [من] يوم النحر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : السُّنَّة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك. وقال الزهري : مضت السُنّة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر( 3) من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : إن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. وفيه قولٌ سابعٌ، وهو : إن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد صلاة العصر من أيام التشريق، رُوي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن الزهري خلاف القول الأول. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر / الأول./ 188 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) .(300/ 2) غير موجود في الإشراف، وهو في الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : العصر. ) »fE.dG A.édG 93 .j.«©dG UEàc ``` 15 وفيه قولٌ تاسعٌ، حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة( 1) واستحسنه، ثم قال : أهل منى يبتدئون بالتكبير يوم النحر [من] صلاة الظهر؛ لأنهم يقطعون التلبية عند رمي الجمرة، ثم( 2) يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدئون غداة عرفة. ومال أبو ثور إلى هذا القول. وفيه قولٌ عاشرٌ، اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال كقول يحيى الأنصاري. والقول الآخر : إنه يكبّر من يوم عرفة [من] صلاة الظهر يعني من .( يوم النحر( 3). قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن التكبير للتشريق أدبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر يوم التشريق، وفي بعض قولهم : إن أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر يوم التشريق. ومعي أن القول الأول هو الأكثر من قولهم، وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قولهم. وفي بعض قولهم : إن التكبير ليس بواجب، ولم يكن في أيام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت الفضل مما ذكر، وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن، وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره، أو إثبات ذلك على .( اللازم( 5 1) في بيان الشرع : عن عتبة. ) 2) كلمة (ثم) غير موجودة في الإشراف. ) 303 ) : روينا عن أبي وائل أنه كان يكبّر من صلاة / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروينا عنه أنه كان يكبّر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر. 4) هكذا في الأوسط، وبيان الشرع. وفي الإشراف : بالقول الأول أقول. ) .193 - 192 ،189 - 188/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 94 184 ) باب 25 -] كيف يكون التكبير في أيام التشريق : - 183/2 ، [(م 630 [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) روينا عن عمر، وابن مسعود أنهما كانا يقولان : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر [الله أكبر] ولله الحمد. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومحمد. وقال مالك، والشافعي : يكبر ثلاثاً : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر الله أكبر كبيراً، الله أكبر تكبيراً، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، [له] الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قد .( روينا هذا القول عن ابن عمر. وقال الحكم، وحماد : ليس في شيء مؤقت( 1 قال أبو سعيد( 2) : أصح ما يخرج عندي من هذه الأقاويل هذا القول؛ إذ ليس / 189 / هنالك شيء مؤقت، وبما ذكر الله من التكبير والذكر فقد ذكره، وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم يكبّرون هذا التكبير، وهو قوله : لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا. وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان، .( ونحو هذا( 3 1) في بيان الشرع : ..مؤقت. وبه أقول. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد قول أبي سعيد هكذا : قال أبو سعيد : ليس في التكبير ) في أيام التشريق شيء مؤقت، وأكثر ما سمعنا من قولهم، ووجدناهم يكبّرون هذا التكبير : لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراً، لا إله الله والله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك. وقيل : ذلك إن كبّر فقال : الله كبيراً، الله أكبر تكبيراً، الله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك. وعن الحسن في جامعة : أنه إذا كبّر الله فقد كبّره، وإن قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد؛ فذلك حسن إن شاء الله. .193 ،190 - 189/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 95 .j.«©dG UEàc ``` 15 187 ) باب 26 -] جامع التكبير ((من صلّى - 184/2 ،638 - [(م 631 وحده. النساء. المسافر. دبر النوافل. من سبقه الإمام ببعض الصلاة. إذا لم يكبّر الإمام. من عليه سجود السهو. التكبير والتلبية يوم عرفة)) : [* ش] : [م 631 ] (ومن الكتاب قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن صلّى وحده؛ فكان ابن عمر إذا صلّى وحده لا يكبّر في أيام التشريق. وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلّى في جماعة. وقال الثوري في التكبير : إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة. وبه قال أحمد، والنعمان. وقال طائفة : يكبّر وإن صلّى وحده، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ويعقوب، ومحمد. [م 632 ] واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق؛ فكان سفيان الثوري يقول : ليس على النساء تكبير في أيام التشريق، إلا في الجماعة. واستحسن قول الثوري، وأحمد. و [قال] النعمان : ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهن رجل تكبير. [وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد : تكبّر النساء أيام التشريق]. [م 633 ] واختلفوا في المسافر [هل] يكبّر؟ فممن مذهبه أن يكبّر المسافر مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان : ليس على المسافر تكبير. [م 634 ] واختلفوا في التكبير دبر النوافل؛ فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان : لا تكبير في دبر صلاة التطوع. وبه قال إسحاق. وقال الشافعي : يكبّر خلف النوافل والفرائض على كل حال. [م 635 ] واختلفوا في الوقت الذي [يكبّر من] سبقه الإمام ببعض الصلاة؛ …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 96 فقالت طائفة : يقضي ثم يكبّر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري : يكبّر ثم يقضي. [وقد] روينا عن مجاهد، ومكحول أنهما قالا : يكبّر ثم يقضي ثم يكبّر. قال أبو بكر : القول الأول أحسنها. [م 636 ] كان سفيان الثوري يقول : إذا لم يكبّر [الإمام] كبّر من وراءه. وقال الشافعي : إذا قام من مجلسه كبر ماشياً( 1) كما هو. وقال أصحاب الرأي : إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر، فإذا ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه، [وقبل أن يخرج من المسجد] ولم يتكلم كبّر وكبّر من معه. [م 637 ] وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو : يسجدهما ثم يكبّر. وهذا على مذهب / 190 / الشافعي. 638 ] وكان سفيان الثوري : يبدأ ب [سجدتي] السهو ثم التكبير ثم التلبية، ] يعني المحرم في يوم عرفة. وقال أصحاب الرأي في المحرم : يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية. قال أبو بكر : قال الله جلَّ ذكره : . " # $ % &'. (البقرة : 203 )، فلا يجوز أن يستثنى من صلّى وحده، ومن كان مسافراً، بل هو [عام] للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل، والمرأة، من صلّى في جماعة الصلوات المكتوبات والنوافل، منفردين أو مجتمعين، رجالاً ونساءً. قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذا الأخير حسن، وكل ما حكاه من هذا الاختلاف فيخرج معناه عندي، إلا الذي بقي عليه بدل من صلاة الإمام فإنه 1) في بيان الشرع : ما شاء. ) »fE.dG A.édG 97 .j.«©dG UEàc ``` 15 لا يجوز عندي في قول أصحابنا : أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة؛ لأن الصلاة لم تتم، وإنما التكبير دبر الصلوات، ودبرها تمامها. ويعجبني إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرماً أن يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وإن سجد ثم لبّى ثم كبّر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج .( عندي في معاني الاختلاف في هذا الفصل( 1 .191 - 190/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) AE.°ùà°S’G UEàc 16 192 )] ((الأذان والإقامة في الاستسقاء. وقت - 188/2 ،650 - [(م 639 الخروج. خروج أهل الذمة، والصبيان، والنساء، والبهائم. الخطبة وهل هي قبل الصلاة أم بعدها. الجهر بالقراءة. عدد التكبير. تحويل الرداء. هل يخطب خطبتين. الاستسقاء من غير صلاة. كم يستسقى في العام.)) : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) وقال الله جلَّ ذكره : . ' ) ( * + , - .. (الأعراف : 160 ). وثبت يا رسول الله قحط المطر( 1) فادع الله أن » : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج بالناس إلى المصلّى » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يسقينا. فدعا [الله] فمطرنا .« يستسقي فاستقبل القبلة، وحول رداءه قال أبو بكر : [م 639 ] ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. [م 640 ] واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : يخرج كالخروج إلى صلاة العيد. 1) في بيان الشرع : المصر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 100 وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه يخرج إلى الاستسقاء، وذلك في زوال الشمس. وصلّى كما يصلي » ، قال أبو بكر : والقول أصح؛ لأن في حديث ابن عباس .« في العيد [م 641 ] واختلفوا في إخراج أهل الذِّمة في الاستسقاء؛ فروينا عن مكحول أنه لم يَرَ بذلك بأساً. وقال ابن المبارك : إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم. وحكي ذلك عن الزهري. وقال إسحاق بن راهويه : لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه( 1). وكال الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا [متميزين] لم يمنعهم. وقال أصحاب الرأي : لا نحب إخراجهم. قال أبو بكر : قول إسحاق حسن. ( [م 642 ] وكان الشافعي يقول : أحب أن يخرج الصبيان، ويتنظفون( 2 للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم. وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة( 3)، ورخص في خروج العجائز. .« استسقى فخرج فخطب قبل الصلاة » وقد / 237 / روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [م 643 ] وروينا عن ابن الزبير( 4) أنه خطب ثم صلّى، وفي الناس البراء بن عازب، وزيد بن أرقم. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وروينا عن 1) في بيان الشرع : لا يؤمرون ولا ينهون عنه. ) 2) في بيان الشرع : وينطلقون وينطقون الاستسقاء، وكبار الناس نسخة وكذلك النساء.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : النساء. ) 4) في بيان الشرع : عن أنس. ) »fE.dG A.édG 101 AE.°ùà°S’G UEàc ``` 16 عبد الله بن زيد أنه صلّى ثم( 1) استسقى. وقال مالك بن أنس، والشافعي، وابن الحسن( 2) : يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. وبه نقول. .« جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 644 ] وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن. [م 645 ] واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، فكان مالك، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : لا يكبّر فيها تكبير العيد. وقالت طائفة : يكبّر فيها كما يكبّر في العيدين، هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والشافعي. .« استسقى] وحوّل رداءه ]» وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 646 ] واختلفوا في تحويل الرداء؛ فكان مالك يقول : إذا فرغ [الإمام] من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائماً يدعو في خطبته مستقبلاً الناس، فإذا استقبل القبلة حوّل رداءه جعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائماً، واستقبل الناس جميعاً القبلة، كما استقبلها الإمام قعوداً، وحولوا أرديتهم جميعاً كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول إلى الناس بوجهه ثم انصرف. وممن كان يرى أن يجعل اليمين الشمال( 3) والشمال اليمين : أحمد بن حنبل، وأبو ثور. وبه كان الشافعي يقول بالعراق، ثم قال بمصر آخر قوليه، 1) في بيان الشرع : صلّى بهم في استسقاء. ) 319 )، وبيان الشرع. وفي الإشراف : ..والشافعي والحسن. / 2) هكذا في الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : اليمين على الشمال والشمال على اليمين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 102 قال : [آمر الإمام أن] ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله، ويزيد مع تنكيسه، يجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن الأيسر( 1)، والذي كان على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله محمد بن الحسن، قال : ويقلب الإمام رداءه كما قال أحمد، وأبو ثور، و [قال :] ليس ذلك على من خلف الإمام. [م 647 ] واختلفوا في خطبة الاستسقاء؛ فقال مالك، والشافعي : يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة. وقال عبد الرحمن( 2) بن مهدي : يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثّهم على الخير. [م 648 ] واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة؛ فكان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة. ورأى ذلك الشافعي. وكان الثوري يكره ذلك. [م 649 ] وكان مالك / 238 / يقول : لا بأس أن يستسقي الناس( 3) في العام مرة أو مرتين أو ثلاثاً، إذا احتاجوا إلى ذلك. وقال الشافعي : إن لم يسقوا ( يومهم ذلك أحببت أن يتتابع الاستسقاء ثلاثة أيام، يصنع في كل منها صنعته( 4 في اليوم الأول. وقال إسحاق : لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة [دعوا الله]، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. .« ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الاستسقاء وخطب » : قال أبو بكر 1) في بيان الشرع : ..على منكبه اليمين على منكبه الأيسر. ) 2) في بيان الشرع : عبد الله. ) 3) في بيان الشرع : الإمام. ) 4) في بيان الشرع : منها ما صنعه. ) »fE.dG A.édG 103 AE.°ùà°S’G UEàc ``` 16 [م 650 ] وبه قال عوام أهل العلم، إلى إن جاء النعمان فقال : لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء. وخالفه ابن الحسن فقال : يصلِّي في الاستسقاء نحواً من صلاة العيد. قال أبو بكر : السُّنَّة مستغنى بها عن كل قول. قال أبو سعيد : لم نعرف من قول أصحابنا، ولا جاء في آثارهم المعروفة عنهم في أمر الاستسقاء مؤكداً شيئاً من الصلاة ولا من الدعاء. ومعي أن هذه الأقاويل كلها حسنة لا بأس بشيء منها، ما لم يرد بشيء منها خلاف على غيره أو لسُّنَّة، ومن ترك هذا كله، وسأل الله تبارك وتعالى بما فتح الله له من الدعاء كان ذلك مجزياً إن شاء الله. ولا ينبغي أن يستصغر أو يحتقر شيئاً من أمور الله تبارك وتعالى ولا من مسؤوليته، فمن فتح الله له شيئاً من الدعاء في شيء من المسألة بأمر شيء من الدنيا ومن شيء من أمر الآخرة فليصدق الله نيته في سره وعلانيته، كان في وحدة أو جماعة، فإنه لا يخيب سائله بصدق. ولا يكون صادقاً موافقاً في شيء من الأمور إلا من كان لجميع معاصيه مفارقاً .( ولجميع طاعته موافقاً، وما التوفيق إلا بالله في جميع الأمور( 1 .239 - 237/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) ôaE°ù.dG I.°U UEàc 17 195 ) باب 1 -] السفر الذي للمسافر قصر - 193/2 ،654 - [(م 651 الصلاة فيه : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : [م 651 ] أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، ( وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد؛ أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، كل( 1 واحدة منها ركعتين. [م 652 ] وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح. [م 653 ] واختلفوا( 2) فيمن خرج في مباح التجارة( 3)، أو مطالعة مال، أو ما 1) في بيان الشرع : ..والعشاء، فيصلّي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين. ) 2) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن خرج في مباح جائز كمطالبة بمال، فقال أكثر علماء الأمصار : ) له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وروينا هذا المذهب عن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر. وقال ابن مسعود : لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، وروينا عن عمران بن الحصين أنه قال : إنما يقصر الصلاة إن كان شاخصاً أو بحضرة عدو، وقال عطاء : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير، ولعطاء قولٌ ثانٍ، وهو : أن له أن يقصر في كل حال. 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 106 أبيح له الخروج إليه؛ فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار : له إذا خرج إلى ما أُبيح له أن يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه خرج إلى صفِّين فصلّى ركعتين بين القنطرة والجسر. وخرج ابن عباس إلى الطائف فقصّر الصلاة. وقال نافع : خرج ابن عمر إلى مال له يطالعه بخيبر فقصّر الصلاة. فليس الآن حج، ولا عمرة، ولا غزو. وفيه قولٌ ثانٍ، قال عبد الله بن مسعود : لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وروينا عن عمران بن حصين قال : إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدو. وقال عطاء : أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير : حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا، وقد كان قبل لا يقول بهذا القول، يقول : يقصر في كل ذلك. [م 654 ] واختلفوا( 1) فيمن سافر في معصية الله؛ ففي قول الشافعي، وأحمد : عليه أن يتم، وليس له أن يقصر ما دام في سفره. وقال الشافعي : وذلك في مثل أن يخرج باغياً على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقا، أو بما في هذا المعنى، قال : ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلّي نافلة إلى غير القبلة مسافراً في معصيته. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج 1) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن سافر في معصية، ففي قول الشافعي، وأحمد بن حنبل أن ) عليه أن يتم، قال الشافعي : وذلك مثل أن يخرج باغياً أو يقطع طريقاً أو ما في معناه. وقال الأوزاعي، وفيمن خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، ووافق ذلك طاعة أو معصية، حكى ذلك النعمان. / 99 / قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 107 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 في بعثة إلى بعض المسلمين : يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية. وحكي عن النعمان أنه قال : المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام. قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن للمسافر وعليه قصر الصلاة إذا سافر السفر الذي يقصر فيه في جميع أسفاره، من حج، أو عمرة، أو غير ذلك من المباحات، ليس له في ذلك تخيير، وفي شهر رمضان له الإفطار بمعنى الاتفاق، إن شاء أفطر، وإن شاء صام في جميع هذه الأسفار. وأما في الأسفار التي يخرج فيها عاصياً لله باغياً، أو معتدياً من حرب للمسلمين، أو قطع الطريق، أو ظلم العباد، أو جميع الأسفار التي يكون فيها عاصياً، وإليها خرج وقصد فهذا من السفر كله يخرج عندي فيه معاني ذلك الاختلاف؛ ففي بعض قولهم : إنه مسافر، وعليه وزر ما احتمل، وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار. وقال من قال : ليس له ذلك، وعليه صلاة التمام، والصيام في شهر رمضان. والقول الأول عندي أصح؛ لأن أهل المعاصي داخل عليهم ولهم .( حكم الشريعة، كما تلزمهم واجباتها، كذلك لهم رخصها( 1 197 ) باب 2 -] اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة - 195/2 ، [(م 655 في السفر : [* ش] : واختلفوا( 2) في إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن عمر بن .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في تمام الصلاة في السفر، فكان الشافعي، وأبو ) ثور يقولان : إن شاء المسافر أفطر، وإن شاء لم يفطر، وقد رُوي عن عائشة أم المؤمنين أنها = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 108 وروينا عن جابر بن عبد الله أنه .« صلاة المسافر ركعتان » : الخطاب أنه قال إنها ليست بقصر، » : وقال ابن عمر .« الركعتان في السفر ليستا بقصر » : قال وسُئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ .« ولكنها تمام سُنّة في الركعتين( 1) في السفر فقال : ركعتين، من خالف السُّنَّة فقد كفر. وروينا عن ابن عباس قال : من صلّى إن الصلاة » : بالسفر أربعاً كان كمن صلّى في الحضر ركعتين. وقالت عائشة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتمّ الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتمان .« هيئتها في السفر لا يصلح غيرها. وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يعيد من صلّى في السفر أربعاً. وقال قتادة : يصلّي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصراً من الأمصار فيتم. وقال الحسن : لا أبا لك، أترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم؟. وسُئل مالك عن مسافر أمَّ مقيماً فأتم لهم الصلاة جاهلاً كانت تتم في السفر. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : على من أتم في السفر الإعادة، هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرهما، واختلف فيه عن مالك بن أنس، فقال مرة في المسافر: أَمَّ مقيماً أتم بهم الصلاة جاهلاً، أو يتم المسافر والمقيم؟ قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً، ويحكى عنه أنه قال : يعيد ما كان في الوقت، وما مضى وقته فلا إعادة عليه، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، مرة يقول : أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة : إن أتم فلا شيء عليه، وقال مرة : لا يعجبني أن يصلي أربعاً، السُّنَّة ركعتان. وقال أصحاب الرأي : إن صلّى المسافر أربعاً، فإن كان قعد قدر ركعتين فصلاته تامة، وإن لم يقعد بين الركعتين قدر التشهد فعليه أن يعيد. وقد احتج بعض من أوجب عليه الإعادة إذا أتم الصلاة بأن عمر بن الخطاب 5 قال : صلاة السفر ركعتان تمام لا قصر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غيره : الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة المسافر ركعتان تماماً بلا قصر على / 100 / لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال في صلاة الجمعة، وأحسب أنه قال : وصلاة العيدين. وقال جابر بن عمر : من صلّى في السفر أربعاً كمن صلّى في الحضر ركعتين. وقالت عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر، فأقرت على هيئتها في السفر. 332 ) : سُنّة الركعتين. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) = »fE.dG A.édG 109 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 ويتمم المسافر والمقيم؟ قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً، ابن وهب عنه، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : يعيد ما كان في الوقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه. واختلف فيها عن أحمد؛ فقال مرة : في المسافر يصلّي أربعاً: لا يعجبني، السُّنّة ركعتين( 1). وقال مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة. وقال مرة : إذا أتم المسافر فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي في مسافر صلّى في السفر أربعاً أربعاً حتى يرجع، فقالوا : إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد؛ لأن صلاة المسافر ركعتين، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلاً لما بينهما. وقالت طائفة : المسافر بالخيار إن شاء أتم، وإن شاء قصر، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وروينا عن أبي قلابة أنه قال : إن صليت في السفر أربعاً فقد صلّى من لا بأس به، وإن صلّيت ركعتين فقد صلّى من لا بأس به. وقال الحسن البصري، فيمن صلّى في السفر أربعاً متعمداً: بئس ما صنعت، وقفت عنه. وقد روينا عن عائشة : أنها كانت تتم في السفر، وقال عطاء : لا أعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفِّي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن صلاة السفر ركعتان إلا صلاة المغرب، فإن السُّنَّة فيها بالاتفاق أنها ثلاث ركعات في الحضر والسفر، إلا في صلاة الخوف فإنها ركعتان في الحضر والسفر، وكذلك صلاة الخوف للمواقعة في الحضر والسفر. 1) هكذا في الإشراف والأوسط، ولعل الصواب : ركعتان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 110 وأما إن صلّى المسافر تماماً جهلاً منه لما يلزمه فيخرج عندي في قولهم اختلاف في ذلك؛ قال من قال : عليه الإعادة والكفارة. وقال من قال : عليه الإعادة ولا كفارة عليه. وقال من قال : لا إعادة عليه ولا كفارة؛ لأنه حينما صلّى الركعتين الأولتين وأتم التشهد فقد تمت صلاته، ولا تضر الزيادة. ويعجبني هذا القول، وسواء عندي علم في الوقت أو بعد الوقت، وقد صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة » : رُوي( 1) عن عمر بن الخطاب أنه قال .(2)« العيد ركعتان تماماً بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 198 ) باب 3 -] اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم - 197/2 ، [(م 656 بالمقيم : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في مسافر صلّى خلف إمام؛ فقالت طائفة : يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول، وبه ، 1) رواه النسائي وابن ماجه بلفظ قريب (سُنن النسائي، باب عدد صلاة الجمعة، رقم 1420 ) .(338/1 ، 111 . سُنن ابن ماجه، باب تقصير الصلاة في السفر، رقم 1063 /3 .101 - 100/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : و (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا ) في المسافر يأتم بالمقيم؛ فقالت طائفة : يصلي بصلاتهم، رُوي هذا القول عن عمر، وابن عباس، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتين، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيم صلّى ركعتين يجزيانه هكذا، قال طاووس الشعبي، وتميم بن حزام. وقال إسحاق : والمسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي في صلاة نفسه ركعتين، ويجلس ويسلم المقيم جالساً في آخر صلاته، فعليه صلاة المسافر. »fE.dG A.édG 111 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلّى ركعتين. قال أبو بكر : وكان الحسن والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفاً، والله أعلم. وفيه قولٌ ثالثٌ في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين : يجزيانه، هكذا قال طاووس، وبه قال النخعي، وتميم بن حزلمز وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه : يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم، ويخرج، وإن أدرك المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. قال أبو بكر : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن المسافر إذا صلّى بصلاة المقيم أتم الصلاة لتمام صلاة المقيم، وكان تبعاً له بالتمام. ويخرج في معاني قولهم : إنه إذا دخل في الصلاة فأدرك معه حداً تاماً فما فوقه من حدود الصلاة أنه قد أدرك الصلاة، ولزمه التمام، وآخر حد من حدود الصلاة معهم بمعنى ما يتفق عليه هو القعود الآخر من صلاة المقيم، فإذا أدرك المسافر مع المقيم من صلاته القعود الآخر من أوله، وقعد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 112 مع الإمام في أول قعوده فقد أدرك صلاته ولزمه التمام في معنى الاتفاق .( عندي من قولهم( 1 199 )] مسألة ((المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم - 198/2 ، [(م 657 تفسد على أحدهما صلاته)) : [* ش] : واختلفوا( 2) في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم يفسد على المسافر صلاته؛ فحكى أبو ثور فيها قولين : أحدهما : إن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي أنه قال : عليه أن يتم. قال سفيان الثوري : يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي : يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال : إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلَّى بصلاة المقيم، وكان فسادها أنه صلّى على غير وضوء، أو جنباً، أو بنجاسة، أو بمعنى يكون فيه تبعاً للإمام، فذكر ذلك وعلم في وقت / 162 / الصلاة؛ أنه يبدل قصراً، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنه يرجع إلى صلاة نفسه في وقتها. وإن( 3) علم بذلك بعد أن فات الوقت؛ فمنهم من يقول : يصليها بدلًا .316 - 315/ 162 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ) ثم تفسد على الإمام المسافر صلاته، ففي قول الشافعي إنه يتم. قال الثوري : يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي : إن فسدت على الإمام صلاته عاد المسافر إلى حاله، وقال أبو المؤثر : فيها قولان، أحدهما أن عليه التمام، والآخر كما قال الثوري. قال أبو سعيد.. إلخ. 3) في بيان الشرع : والله أعلم بذلك.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 113 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 بصلاة الإمام؛ لأنه كان تبعاً له في التمام. وقال من قال : يصليها قصراً؛ لأنها هي صلاته ولم تتم مع الإمام. وأما إذا فسدت صلاة الإمام بلا( 1) فساد تفسد به صلاة من صلّى خلفه فلا يبيّن لي في المسافر إلا أنه يصلي بصلاة نفسه في الوقت؛ لأن صلاة الإمام .( المقيم فاسدة لا ينعقد عليه منها شيء( 2 201 ) باب 4 - خبر يدل على أن الله 8 قد - 199/2 ،660 - [(م 658 يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط. ..l k. : باب 5 - خبر دلّ على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله باب 6 - إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينوِ مقاماً يجب عليه، له إتمام الصلاة]. 204 ) باب 7 -] المسافة التي يقصر المرء - 202/2 ،662 - [(م 661 الصلاة إذا خرج إليها : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة. خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلّى » : [قال أنس بن مالك .[« ركعتين حتى رجع 1) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة. والذي يظهر لي أن كلمة (لا) زائدة. وقوله (فساد ) تفسد به صلاة من صلى خلفه) يثير سؤالاً : هل هناك فساد لصلاة الإمام لا تفسد به صلاة مأمومه؟ .317 - 316/ 163 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 162/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 114 [م 661 ] وأجمع( 1) أهل العلم على أن لمن سافر سفراً تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. [م 662 ] واختلفوا( 2) فيمن سافر أقل من هذه المسافة؛ فقالت طائفة : من سافر مسيرة أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بالأخبار التي رُويت عن ابن عمر، وابن عباس، من ذلك : أن ابن عمر ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد. وأن ابن عباس سئل : أيقصر إلى عرفة؟ قال : لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف. وروي عن ابن عمر، وابن عباس : أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك. وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في بعض الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون. وقالت طائفة : يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصري، والزهري. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق : يقصر في مسيرة يومين( 3) قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين 1) في بيان الشرع : وأجمعوا على أن من سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان ) خروجه فيما تقدم معناه. 2) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن سافر هذه المسافة، فقال مالك بن أنس والشافعي، وأحمد بن ) حنبل، وإسحاق يقولون : من سافر مسير أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، واحتجوا بأخبار رويت عن [ابن] عمر، وابن عباس في هذا الباب، وقالت طائفة : يقصر الصلاة في سفرة يومين، ولم يذكر الأميال، هذا قول الحسن البصري، والزهري. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثبت أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى أرض يسير إلى أذربيجان، وهي ثلاثون ميلاً، وروي عن ابن عباس أنه قال : يقصر فيما دون ذلك. وفيه قولٌ رابعٌ.. إلخ. 348 ) : ليلتين. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 115 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 ميلاً بالهاشمي. ثم قال بمصر : للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي. وقالت طائفة : يقصر في مسيرة اليوم التام. ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلاً. وقال الزهري : يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلاً. وثابت( 1) عن ابن عباس أنه قال : يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم. وفيه قولٌ رابعٌ، [وهو : إن] من / 58 / سافر ثلاثاً قصر، رُوي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن. وقال النعمان : ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل( 2) ومشي الأقدام. [[وفيه قولٌ خامسٌ : روينا عن عليّ بن أبي طالب : أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال : أردت أن أعلمكم سُّنَّة نبيكم. وروينا عن ابن عمر أنه قال : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال عمرو بن دينار : قال جابر بن زيد : أقصر بعرفة. قال أبو بكر : أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار : اقصر بعرفة؛ فأحسب .( مثل قول من قال لأهل مكة : أن تقصروا الصلاة بمنى وعرفة]]( 3 1) نهاية السقط من كتاب الإشراف. ) 350 ) : ولياليها سير الإبل. وفي بيان الشرع : ولياليها / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) بسير الإبل. (351/ 3) ما بين المعكوفين المزدوجين غير موجود في الإشراف. وموجود في الأوسط ( 4 ) وفيه أسانيد الآثار المذكورة عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن زيد. وفي موضع آخر 311 ] ورد النص الآتي : (قال أبو بكر : المكي مسافر إلى عرفات، / من بيان الشرع [ 23 والعراقي مسافر إلى مكة). وأغلب الظن أن أبا بكر المذكور هو ابن المنذر. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 116 وكان الأوزاعي يقول [كان أنس بن مالك] : يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمس عشرة ميلاً. وكان قبيصة بن ذويب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة و [بين] بيت المقدس. وقال الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام. وبهذا نأخذ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن السفر الذي يلزم فيه القصر ويجب هو ستة أميال، وهو فرسخان، وجاء ذلك من قولهم يرفع عن ابن عباس، وابن عمر جميعاً( 1)، ولا بينهم( 2) في ذلك اختلاف. ولا يعجبني على كل حال وإن كان قد اتفق قولهم على هذا أن يتخذ ديناً يخطأ عما( 3) سواه، ولكنه لم يأت في ذلك حد محدود من كتاب أو سُّنَّة منصوصة أو إجماع فيه باختلاف، فكان مما يلزم به العمل، بل ثبت في .( معنى الاجتهاد في النظر، لأداء الفرائض في التمام والقصر؛ لثبوتهما مفترقين( 4 205 ) باب 8 -] وقت ابتداء القصر إذا أراد - 204/2 ،664 - [(م 663 السفر : [* ش] : [م 663 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه [من] أهل العلم على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. [م 664 ] واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت؛ فكان 1) لم أجد في كتب الحديث أو كتب الفقه عند غير الإباضية من أسند هذا الأثر أو نسبه لابن ) عباس وابن عمر. 2) لعل الصواب : وليس بينهم. ) 3) لعل الصواب ما. ) .59 - 58/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 117 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [يقولون : يقصر إذا خرج من بيوت القرية. وروينا هذا القول عن جماعة من التابعين]. وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. وقد روينا معنى هذا [القول] عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى. وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً، لا نعلم أن أحداً وافقه عليه، قال : إذا .( خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً( 1) حتى الليل( 2 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. صلّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلّى العصر بذي » [وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.] .« الحليفة ركعتين قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا : إنه إذا خرج مسافر سفراً يكون فيه مسافراً يجب عليه فيه القصر أنه يقصر إذا خرج من عمران بلده الذي يتخذه وطناً، أو ينوي فيه العمران. وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت، أو النخل، أو أحدهما، فإذا خرج من عمران بلده كان ( له وعليه القصر في هذا القول إلى أن يرجع إلى عمران بلده، إن جاوز السفر( 3 الذي يجب به القصر من السفر. ولا أعلم من قولهم : إنه لا يجوز له، ولا .( يجب عليه القصر في بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران بلده على حال( 4 354 ) : ..يومك حتى الليل. وإن رجعت أو خرجت ليلًا طويلًا فلا تقصر / 1) في الأوسط ( 4 ) الصلاة حتى تصبح. 2) في بيان الشرع : حتى إلى الليل. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : المسير. أو شيئاً من ذلك. ) .71/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 118 205 ) باب 9 -] السفر في آخر الوقت ((السفر بعد دخول /2 ، [(م 665 الوقت)) : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا [ذلك] عنه مالك بن أنس، و [سفيان] الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور( 1)، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا حضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده، كان في بيته أو سائراً فلم يصلِّ حتى يَصِلْ من عمران بلده إلى الموضع الذي يجب فيه القصر، أنه يختلف في ثبوت الصلاة عليه؛ فقال من قال : بالتمام لثبوتها عليه في موضع التمام، وإذا كان مخاطباً بها. وقال من قال : القصر؛ للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق، إلى أن صار إلى موضع القصر في الوقت فوجب عليه صلاة القصر بالسعة، إذا كان من تركها في .( سعة. وقال من قال : هو مخير إن شاء صلّى في هذا قصراً، وإن شاء تماماً( 2 207 ) باب 10 -] حد المقام الذي يجب على المسافر - 205/2 ، [(م 666 به إتمام الصلاة : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلف أهل [العلم] في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة؛ فقالت طائفة : إذا عزم الرجل( 3) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. 354 ) وبيان الشرع. / 1) أبو ثور غير موجود في الإشراف، وموجود في الأوسط ( 4 ) .95/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 355 ) وبيان الشرع : إذا أجمع على.. إلخ. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 119 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 وقالت طائفة : إذا عزم على( 1) إقامة اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة، هذا قول ابن عمر، آخر أقاويله. ومال الأوزاعي إلى هذا القول. وقالت طائفة : إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة. وهذا قول الحسن [بن صالح]، وبه قال محمد بن علي. وقالت طائفة : إذا أقام أكثر من خمس عشرة( 2) أتم الصلاة، هذا قول الليث بن سعد. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن من أقام أربعاً صلّى أربعاً، [هذا قول مالك، وأبي ثور]. وفيه قولٌ سادسٌ قاله أحمد بن حنبل، قال : إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإذا عزم أن يقيم أكثر من ذلك أتم. وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربع أقوال( 3) : أحدها كقول الثوري. والثاني كقول مالك. والثالث قال : إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث( 4) فأتم. والقول الرابع : إذا أقام المسافر ثلاثاً أتم. وقال الحسن البصري : [في المسافر] يصلي ركعتين [ركعتين] إلى أن يقدم مصراً من الأمصار. وفيه / 57 / قولٌ عاشر، وهو : قول من فرق بين الخوف والمقام بغير خوف. وقال الشافعي : فكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف [حرب] قصر، فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتم، فإن لم يتم أعاد، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائراً ثم قدم، ولا اليوم الذي [كان] فيه مقيماً ثم سار، فإذا كان مقامه لحرب أو خوف [حرب] فقصر ما بينه وبين ثماني عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتم. وفيه قولٌ حادي عشر، رُوي عن ربيعة بن 355 ) : أزمع على.. إلخ. وفي بيان الشرع : إذا أجمع / 1) هكذا في الإشراف. في الأوسط ( 4 ) على.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..من خمس عشرة ليلة أتم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : روايات. ) 4) في بيان الشرع : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 120 أبي عبد الرحمن قال : من أجمع إقامة يوم وليلة صلّى صلاة الحضر( 1)، وعليه الصوم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المسافر عن وطنه إلى حيث يجب عليه القصر على حكم السفر، وصلّى السفر، لا غاية لذلك من قولهم إلى أن يجمع مقاماً لا غاية له، أو يتخذ الموضع داراً ووطناً، ثم هنالك يرجع إلى التمام بمعنى اتخاذ الوطن، وبمعنى الإقامة الذي( 2) يجب بها التمام، ولا أعلم من قولهم يخرج أحد ما قيل وحكي من هذه الأقاويل إذا كان للمرء ببلد يتخذه وطناً ومقيماً فيه، فسافر عنه سفراً يجب فيه .( القصر( 3 207 ) باب 11 -] المار في سفره بأهله وماله : /2 ، [(م 667 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا فيمن( 4) يمر في سفره بقرية له فيها مال وأهل؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. وقال الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته. وقال مالك : إذا مرّ بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة، إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته. وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس. وقال سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصلّ ركعتين. وقال الشافعي : .( [يصلّي] ركعتين ما لم يجمع مقام أربع. وكذلك نقول( 5 1) في بيان الشرع : القصر. ) 2) لعل الصواب : التي. ) .58 - 57/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : في المسافر. ) 5) في بيان الشرع : قال أبو بكر : وكذلك نقول. ) »fE.dG A.édG 121 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في هذا في معنى ما يستدل عليه، وبه إذا كان للمرء وطن فسافر عنه، وأما إذا لم يكن له وطن يتخذه وكان سائراً فيخرج فيه قولان : أحدهما إنه على / 108 / معنى القصر أبداً حتى يتخذه وطناً يتم فيه. والآخر : إنه حيثما حلّ لطلب معاشه لغير غاية يعتقدها أتم الصلاة، وحيثما سافر أو حلّ بغاية يكون خروجه لها فإنه يقصر الصلاة .( بمعنى السفر( 1 208 ) باب 12 -] إمامة المسافر المقيم : /2 ،669 - [(م 668 [* ش] : [م 668 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم الإمام من اثنتين أن عليه تمام الصلاة. [م 669 ] واختلفوا فيه إن أمَّ( 2) المسافر الإمام الصلاة، وخلفه مقيم [فأتم الصلاة]؛ فقال سفيان الثوري : لا يجزيهم، وقد قضى( 3) هو صلاته. وقال أصحاب الرأي : إن( 4) إذا صلّى المسافر بمسافرين ومقيمين أربعاً فإن صلاة المسافر جائزة، وصلاة المقيمين فاسدة، وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، [والنعمان]( 5) يقولون : صلاتهم كلهم تامة. .109 - 108/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) هكذا في الإشراف. وقال محققه : في الأصل أتم، والتصحيح من الأوسط. وفي بيان الشرع : ) أتمَّ الإمام المسافر الصلاة وخلفه.. إلخ. 366 ) : وقد قصر، وقال محققه : في الأصل : وقد قضى. وفي بيان الشرع : / 3) في الأوسط ( 4 ) وقد مضى هو وصلاته. 366 ) وفي بيان الشرع : إذا. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 366 ) وبيان الشرع وقاموس / 5) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط ( 4 ) الشريعة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 122 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعنى الاتفاق : إن إمامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه وحدها، وهما الركعتان صلاة القصر؛ جائزة. وإن صلّى المقيم بصلاة المسافر صلاة نفسه وحدها، وهما الركعتان صلاة القصر؛ أن ذلك لا يجزي المقيم، وأن صلاة المسافر جائزة، وأن صلاة المقيم بالمسافر تماماً صلاة المقيم جائزة، ولا أعلم في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا. وأما إتمام المسافر بالمقيم صلاة المقيم فمعي أنه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا : إن صلاة المقيم فاسدة، وصلاة المسافر يختلف فيها؛ لأنه إذا أتمّ صلاته بصلاة المسافر لم تضره الزيادة، وبعض يرى عليه البدل، ولا يبين لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعاً؛ لأنه لا بد إما أن يكون نفلاً من فعله، وإما أن يكون فرضاً فالفرض لا يقوم بالنفل، وإن كان زيادة باطلا .( فالحق لا يقوم بالباطل( 1 209 ) باب 13 -] من خرج إلى سفر ثم رجع - 208/2 ،671 - [(م 670 لحاجة يذكرها : [* ش] : [م 670 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة فرجع؛ فقال سفيان الثوري : يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفراً يقصر فيه الصلاة. وقال مالك : يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلاً الثانية( 2) من بيته ويجاوز بيوت القرية. وقال الشافعي : يقصر إلا أن يكون نوى( 3) في رجوعه المقام في أهله أربعاً، ولو أتم كان أحب إليّ. وقال .309/ 82 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 /14 .159/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فاصلًا من باب بيته. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إلا أن يكون في رجوعه قام. ) »fE.dG A.édG 123 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 إذا » : أحمد بن حنبل : هو مسافر، إلا إذا كان له أهل؛ لحديث ابن عباس .« قدمت على أهل لك أو ماشية( 1) فأتم قال أبو بكر : [م 671 ] فإن بدا له أن يرجع تاركاً لسفره وقد صلَّى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع؛ فإن سفيان الثوري قال : تمت صلاته التي صلّى، ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. قال أبو بكر : كذلك نقول. وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال : إن كان في وقت الصلاة( 2) أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد تمت صلاته. وقال الأوزاعي : إذا سافر [فسار] عشرة أميال فصلّى الظهر والعصر ركعتين [ركعتين]، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين. قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا خرج يريد سفرا يجب به القصر من عمران بلده فقصر شيئاً بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصلي السفر الذي يجب به القصر أنه يتم الصلاة، وما صلّى على ذلك قبل / 79 / أن يجمع الرجعة من صلاة القصر فهو تام في عامة قولهم. وقد قيل : عليه الإعادة إذا رجع قبل أن يسافر، وإذا أراد أن يسافر فهو يتم حتى يعزم على الرجعة إلى السفر سفراً يجب به القصر، فإذا رجع سافر وسار كان عليه القصر، بمعنى الاتفاق الأول، وما كان لم يسر ولو دخل بيته لعله أراد ولو حول نيته إلى السفر الذي .( يقصر به، ولو كان خارجاً من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافراً( 3 1) في بيان الشرع : إذا قدمت أهلك أو ماشيتك فأتم. ) 2) في بيان الشرع : وقت صلاة صلاّها. ) .80 - 79/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 124 210 ) باب 14 -] المكاري والملّاح وصاحب - 209/2 ،673 - [(م 672 السفينة يقصرون الصلاة : [* ش] : [م 672 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في الملّاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة؛ فقالت طائفة : يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور. وقال أحمد في الملّاح : إذا كانت السفينة [بيته] يتم الصلاة. وقال [في] المكاري الذي دهره في السفر : يقصر. [م 673 ] واختلفوا فيمن خرج من القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين؛ فقال مالك : لا يقصر حتى يخرج عن( 1) حد ما تجب فيه الجمعة. ويقصر في قول الشافعي إذا برز عن البيوت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن السفر عن الأوطان والإسكان سواء في بر أو بحر، وأن الأوطان تخرج مثل ذلك إذا اتخذ موضعاً من المواضع وطناً أو سكناً فهو سكنه في بر أو بحر، ويتم فيه الصلاة، ولا يخرج عندي أن تكون السفينة وطناً؛ لأنها ليست بمستقرة في موضع دون موضع، وإنما هي ظرف له ووعاء في الحضر والسفر سواء، وقد مضى القول فيما يحب للمسافر، وعليه لمن اتخذ الأوطان أو قطعها من معنى ثبوت القصر أو التمام، فهذه الفصول داخلة في ذكر ما .( مضى إن شاء الله( 2 1) في بيان الشرع : ..حتى يخرج إلى حد ما يجب فيه الجمعة. ) .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 125 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 211 ) باب 15 -] من نسي صلاة في سفر - 210/2 ،675 - [(م 674 فذكرها في حضر : [* ش] : [م 674 ] (ومن الكتاب قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما / اختلف فيه [عن] الحسن البصري. / 201 [م 675 ] واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؛ فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي : يصليها صلاة السفر [كما] كانت فرضت عليه. وقال الأوزاعي : يصليها [أربعاً]. وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول [بقول] مالك. وكما قال الأوزاعي قال أحمد، وإسحاق، [وأبو ثور. وقد] روينا عن الحسن البصري أنه قال : من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر، قال : يصليها( 1) صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلّى صلاة الحضر. قال أبو بكر : والحسن يختلف قوله في هذه المسألة؛ لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما( 2) وافق قوله قول مالك، والثوري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا نسي صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكرها في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه يصليها صلاة حضر. وإن نسيها في الحضر وذكرها في السفر، وقد كان بقي عليه من وقتها شيء، ودخل حد السفر فقال من قال : يصلي صلاة الحضر. وقال من قال : يصلي صلاة السفر. 1) في بيان الشرع : ..فذكرها في السفر فليصليها صلاة...في الحضر فليصليها الحضر. ) 2) في بيان الشرع : ..يونس عندما وافق.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 126 وإذا نسي صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر [ف] إنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإن نسيها في السفر حتى دخل في الحضر، وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكرها بعد فوت وقتها في الحضر أو في السفر [ف] إنه يصلي صلاة السفر، ولا أعرف في .( ذلك اختلافاً( 1 .202 - 201/ 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) I.°üdG UGƒHCG ´E.L 18 ..©dG ..Y 212 ) باب 1 -] صلاة المريض جالساً إذا عجز عن القيام : /2 ،677 - [(م 676 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلّى( 1) جالساً » [م 676 ] وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً. [م 677 ] واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً؛ فقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فيصلي قاعداً. وبه قال أحمد، وإسحاق، وزادا : إذا أن قيامه يزيده في مرضه( 2) أو يشتد عليه صلى جالساً. وقال مالك : أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه، وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام [له] أن يصلي جالساً. وقال الشافعي : إذا أطاق [الصلاة] ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا( 3) كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال. 1) في بيان الشرع : فصلّى. ) 373 ) وبيان الشرع : إذا كان قيامه يزيده وهناً. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : ..أن يصلي جالساً إلا كما فرض عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 128 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما حكي، إلا قوله مطلقاً إذا لم يستطع أن يقوم لأمر دنياه؛ فإن القيام لأمور الدنيا يكون بالأعمال لها والقدرة عليها، وقد يطيق الصلاة من لا يقدر على الأعمال، وأرخص ما قيل : إنه إذا شق عليه القيام للصلاة صلّى قاعداً، وتأويل ذلك أن تكون المشقة لا يحتملها في الوقت، أو لشغل يشتغل به عن حفظ صلاته، وقد يحفظها ويقدر عليها في القعود، أو لخوف ضرر يتولد عليه في ذلك بالقيام، فإذا آلمه ذلك ألماً لا يحتمله / 197 / ولو حفظ صلاته، أو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم، ولو احتمله أو خاف مضرة تولد عليه، ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته؛ .( لأنه كان هذا موضع القيام، وما سوى ذلك فلعله يجري فيه الاختلاف( 1 213 ) باب 2 -] صفة صلاة الجالس : /2 ،679 - [(م 678 [* ش] : [م 678 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في صفة جلوس المصلي قاعداً؛ فقالت طائفة : يكون في حال قيامه متربعاً، وروي ذلك عن ابن عمر، وأنس، وابن سيرين، ومجاهد، وهو قول عطاء، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكره الصلاة متربعاً ابن مسعود فيما رُوي عنه. واختلفوا فيه عن عطاء، والنخعي. [م 679 ] وقال سفيان الثوري : يكون جلوسه متربعاً، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله( 2)، هذا قول سفيان الثوري. وقال أحمد، وإسحاق : إذا أراد أن يركع ثنى رجليه كما يركع القائم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المصلي قاعداً يقعد .198 - 197/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : رجليه. ) »fE.dG A.édG 129 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 لصلاته في موضع قيامه لها إذا لم يمكنه القيام كما أمكنه من القعود، وأولى القعود عندهم كما يقعد للتحيات في سائر الصلوات من صلاة القيام، فإذا لم يمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم : أن يركد( 1) على ركبتيه، ولا يتربع في قعوده، فإن لم يمكنه أن يجثو على ركبتيه فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه أحسن من التربع، فإذا لم يمكنه ذلك تربع حينئذ أحسن من أن يمد .( رجليه أو أحدهما، وإلا فيقعد كما أمكنه بعد هذا( 2 214 ) باب 3 -] صلاة من يعجز عن القيام - 213/2 ،682 - [(م 680 والجلوس : [* ش] : [م 680 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن ابن عمر أنه قال : إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فمضطجعاً يومئ إيماء. وصلّى النخعي كذلك مضطجعاً، وبه قال قتادة، والثوري، والشافعي. و [قال] أحمد، .( وإسحاق : يصلي على قدر ما قدر وتيسر عليه( 3 وقال أصحاب الرأي : يصلي مضطجعاً ويومئ. وقال الحارث العكلي : يصلي 1) لم أجد في كتب اللغة معنى يناسب السياق، وقد قال ابن فارس : الراء والكاف والدّال أصل ) يدلّ على سكون، يقال : ركد الماء سكن، وركدت الريح، وركد الميزان استوى، وركد القوم ركوداً سكنوا وهدؤوا، وجفنة ركود مملوءة، فأما قولهم : تَرَاكَدَ الجواري إذا قعدت إحداهن على قدميها ثم نزت قاعدة إلى صاحبتها؛ فهذا إن صح فهو شاذ عن الأصل (مقاييس اللغة، 433 ). ولعل المعنى الأخير الذي اعتبره ابن فارس شاذاً هو أقرب إلى ما / مادة ركد، 2 نحن بصدده، والذي يظهر لي أن المقصود بالركد على الركبتين أن يقف المرء عليهما لا هو واقف على قدميه ولا هو جالس على ركبتيه، بحيث تكون ساقاه من قدميه إلى ركبتيه مبسوطتين إلى خلف وبقية جسمه ممدودة على هيئة الوقوف، والله أعلم. .304/ 200 . الشقصي : منهج الطالبين، 4 / 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : ..وإسحاق : على قدر يسير عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 130 .( مستلقياً ويجعل رجليه مما يلي القبلة، ويومئ برأسه إيماء. وبه قال أبو ثور( 1 وقال مالك : إذا لم يستطع أن يصلي قاعداً صلّى على جنبه، أو على ظهره. صل قائماً فإن لم » : [م 681 ] قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبه نقول. .«( تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْب( 2 [م 682 ] قال أبو بكر : فإن لم يقدر أن يصلي على جنبه صلّى مستلقياً رجلاه في القبلة على قدر طاقته. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا في الصلاة، من صلّى( 3) على جنبه الأيمن مستقبلاً للقبلة، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر صلّى مستلقياً على قفاه، وتكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبلاً، وإن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك، وإن لم يستطع فما أمكنه، وأحسب أن في بعض القول : إنه مخير إن f e. : شاء صلّى على قفاه مستلقياً وعلى جنبه أصح في قوله 8 آل عمران : 191 ) فهذا في معنى الصلاة. وقد ) .k j i h g يخرج في معنى القول : إن النائم مستلق على جنبه على حال في معنى التأويل؛ / 4)، ولو نام / 203 )« حتى يضع جنبه » : لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الوضوء .( مستلقيا كان قد وضع جنبه( 5 378 ) وبيان الشرع : الثوري. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 2) في بيان الشرع : صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ) 3) هكذا في الأصل. ) ، 4) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظه (السُنن الكبرى، باب ما ورد في نوم الساجد، رقم 593 ) 121 )، ورواه الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : /1 من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء (المعجم الأوسط، باب .(152/6 ، من اسمه محمد، رقم 6060 .204 - 203/ 5) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 131 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 215 ) باب 4 -] سجود المريض على شيء - 214/2 ،684 - [(م 683 يرفع إلى وجهه : [* ش] : [م 683 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن [القادر على] الركوع والسجود لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد. [م 684 ] فإن عجز عن السجود؛ ففيها قولان : أحدهما أن يومئ إيماء، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه، رُوي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس. وقال عطاء، / 185 / والثوري : يومئ برأسه إيماء. وقال مالك : لا يرفع [إلى] جبهته شيئاً. وقال أبو ثور : الإيماء أحب إليّ، وإن رفع إلى وجهه( 1) شيئاً فسجد عليه أجزأه. ورخص بعضهم أن يضع مخدة يسجد عليها، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً، هذا قول الشافعي. وروي عن ابن عباس، وأم سلمة الرخصة( 2) في السجود على الوسادة أو المخدة. وقال أحمد، [وإسحاق] : نحواً من قول أبي ثور. وكان أنس إذا اشتكى يسجد على مرفقه. واختار أحمد السجود على المرفقة، وقال : هو أحب إليّ من الإيماء. وكذلك قال إسحاق. ويجزئ السجود [على المرفقة] عند أصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في المصلي قاعداً لعذر : إنه يومئ إيماء حيث ما صلّى ولو أمكنه السجود، إلا أن يصلي في مسجد أو مصلّى فإنه يسجد. وقال من قال : يسجد في غير مسجد أو مصلّى على ما يجوز له عليه السجود، ومما أنبتت الأرض إذا لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش، ويسجد كسجود المصلي القائم على ما أنبتت الأرض، فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير الأرض؛ لأنه عذر لثبوت ذلك 1) في بيان الشرع : جبهته شيئاً ويسجد عليه أجزأه. ورخص بعضهم يسجد ويسجد عليها.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : الرجعة في السجود على الوسادة أو المسجد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 132 في العذر، ومن العذر أن لا يمكن تحويله أو لا يمكنه التحول عنه لثبوت الصلاة عليه، وثبوت السجود عليه في الصلاة، وعندي أن هذا القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام والقعود، ولا .( يزول إلا لعذر، كما لا يزول شيء من الفرائض إلا بعذر( 1 216 ) باب 5 -] صلاة من يعالج عينيه مستلقياً : - 215/2 ، [(م 685 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرء يعالج عينيه؛ فقالت طائفة : لا يجزيه إلا قائماً. أراد ابن عباس معالجة عينيه، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [فكلهم] قال : إن( 2) انت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة فترك معالجة عينيه. وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك بن أنس، والأوزاعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : لا يجزيه. قال أبو سعيد : معي، كأنه يخرج في قول أصحابنا معنى الإجازة لذلك بما يشبه معنى الاتفاق؛ لأنه موضع خوف على البصر، وقد ثبت أن بالخوف تزول الفرائض وتتحول عن موضعها، من ذلك ما قال الله تبارك وتعالى : . * + , - .. (البقرة : 239 )، وقد كان فرض الصلاة بالقيام على غير المشي والركوب لازماً، فبعلة الخوف زوال فرض القيام إلى المشي والسعي مما أطلق، فإذا خاف ولم يطق فراكباً، وركوبه ضرب القعود، وكذلك .185 - 184/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 383 ) : أرأيت إن مت في هذه السبع. وفي بيان الشرع : أرأيت إن مت في / 2) في الأوسط ( 4 ) السبع. »fE.dG A.édG 133 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 ليس بمعدوم إذا زال. بهذه المعاني / 209 / فرض القيام، وانحط إلى فرض القعود أن يتحول بذلك إلى تمام، إذا لم يكن الأمر بالقعود كما تحول عن .( القيام إلى القعود إذا كان الأمر في القعود( 1 216 ) باب 6 -] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض : /2 ،687 - [(م 686 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » : ( لفاطمة بنت أبي حبيش( 2 [م 686 ] وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [[فلا]]( 3) يجب عليها القضاء. [م 687 ] وأجمعوا أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره [في] أيام حيضها في شهر رمضان. قال أبو سعيد : معي أن قولهم في هذا كله ثابت على معنى قول .( أصحابنا( 4 217 ) باب 7 -] أمر الصبيان بالصلاة : /2 ،689 - [(م 688 علموا » : [* ش] : (قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه [عليها] ابن عشر [م 688 ] وقال بهذا مكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبه نقول. .210 - 209/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : جحش. ) 384 )، وبيان الشرع : فيجب عليها القضاء. / 3) في الإشراف، والأوسط ( 4 ) .349/ 4) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 134 [م 689 ] وقد اختلف فيه؛ فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان : [يعلم] إذا عرف يمينه من شماله( 1). وقال النخعي، ومالك : يؤمر بالصلاة إذا أثغر( 2). وقال عروة بن الزبير : [يؤمر] إذا عقلها. وبه قال ميمون بن مهران. قال أبو سعيد : معي أنه قد جاء مثل هذا من الرواية في قول أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الصبي يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين. وقال من قال : ابن ثمان، ويضرب عليها ابن عشر( 3). وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال : الصلاة على من عقل، والصيام على من أطاق( 4). فإذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبي إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وأشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه في عقله في معنى التجويز الذي أجازه من أجازه منهم، ولا يستقيم أن يؤمر بشيء لا يعقله، فيكلف ما لا يطيق، فإنما يراعى به في التعليم للصلاة والأمر بها أحوال ما يرجى به عقله بذلك وإطاقته له، ويؤمر .( بفعله( 5) عند إطاقته( 6 219 ) باب 8 - حد البلوغ الذي يجب على من - 217/2 ،691 - [(م 690 بلغه الفرائض والحدود]. 386 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة : من يساره. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أتقن. ) 3) لم أجد حديثا بلفظ الثمان سنين، وقد روى أبو داود عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ) مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين » : أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة » : وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فاضربوه عليها سُنن ) « وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع .(133/1 ،495 - أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم 494 . 4) تقدم عزوه في المسألة 553 ) 5) في بيان الشرع : بعقله. ) .105/ 67 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 6) الكندي : بيان الشرع، 10 ) »fE.dG A.édG 135 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 220 ) باب 9 -] المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت : - 219/2 ، [(م 692 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) واختلفوا فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق؛ فقالت طائفة : لا قضاء عليه، كذلك قال ابن عمر، وطاووس، والحسن وابن سيرين، والزهري، وربيعة ومالك، والشافعي، وأبو ثور. وقالت طائفة : يقضي الصلوات كلها، رُوي هذا القول عن عمار بن ياسر، وعمران بن .( الحصين، وبه قال عطاء، وأحمد بن حنبل، [وإسحاق]( 1 وقالت فرقة( 2) : يقضي صلاة يومه وليلته، / 235 / هذا قول النخعي، وقتادة، [والحكم]، وحماد، وإسحاق. واختلف فيه عن الثوري؛ فقال مرة : إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض. وبه قال أصحاب الرأي، وقال [الفريابي] عن الثوري : إنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي [صلاة] يوماً وليلة. وقال الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري : إن أفاق نهاراً صلّى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلاً صلّى المغرب والعشاء. وقال الشافعي : إن أفاق قبل المغرب بركعة صلّى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر( 3) بركعة صلّى المغرب والعشاء. وقال مالك : إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر، والجواب عنده في إفاقته( 4) قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك. 392 ) وبيان الشرع، ولعله الصواب؛ / 1) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط ( 4 ) لمجيئ قول إسحاق في الفرقة الثالثة. 2) في بيان الشرع : فرقة ثالثة. ) 3) في بيان الشرع : المغرب. ) 4) في بيان الشرع : ..جميعاً، ولو لم يبق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر والجواز ) عنده في إقامته قبل طلوع.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 136 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا حسب هذا من الاختلاف، إلا في أشياء داخلة في معنى الاختلاف، وإن لم تكن منصوصة، وذلك أنه يشبه من قولهم : إنه لا إعادة عليه في شيء مما أغمي عليه فيه، إلا صلاة أغمي عليه في وقتها أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها، وكذلك في الأول إذا أغمي عليه في وقتها من بعد أن مضى من وقتها بقدر لو قام توضأ وصلّى. وقال من قال مجملاً : إن عليه الإعادة ما أغمي عليه في وقته من الصلوات، وما أفاق في وقته بغير تفسير، وكأنه أغمي عليه في وقت صلاة، كائناً ما كان في وقتها كان عليه إعادتها إذا أفاق، وإذا أفاق في وقت صلاة فعليه الصلاة لها، ولا إعادة عليه فيما سوى ذلك. وقال من قال : عليه إعادة صلاته يوم وليلة، ولو أغمي عليه أكثر من ذلك، ولا إعادة عليه فيما بقي. وقال من قال : عليه إعادة جميع ما أغمي عليه في وقته في جميع الصلوات. فما كان من قولهم ذلك كله، فهو داخل في هذا .( بمعنى الترخيص والتشديد( 1 221 ) باب 10 -] من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا /2 ، [(م 693 يعرفها بعينها : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري : يصلي الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعاً،/ 166 / ينوي إن كان .( الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي : يصلي أربعاً بإقامة( 2 .235 - 234/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : تامة. ) »fE.dG A.édG 137 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إذا كان عليه بدل صلاة لا يعرفها من الصلوات فمعي إنما عليه بدل صلاة وهي التي عليه، فإن بلغ إلى علمها، وإلا لم يكن له بد من التحري حتى يخرج في الاحتياط مما عليه، ولا يكون ذلك في الاعتبار، إلا أن يكون يصلي الصلوات كلهن صلاة يوم وليلة، فإذا احتاط يخرج من الريب. ولا أبصر ما قال : من إعادة الفجر والمغرب، وصلاة واحدة ينوي بها ما كان من الأربع؛ لأن البدل لا يكون إلا على القصد في بعض قولهم، ولا( 1) صلاة العشاء الآخرة يلزمه فيها قراءة القرآن في معنى الاتفاق من قولهم، وصلاة الظهر والعصر ليس فيهما قراءة القرآن، فيختلف .( هذا من هذا الوجه عندي ( 2 وأما القول المضاف إلى الأوزاعي فلعله يخرج معي ذلك، وذلك أنه إذا صلّى الفجر وصلّى أربع ركعات، ولم يقرأ فيهن شيئاً من القرآن، واعتقد إن كانت صلاة الظهر أو العصر وصلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء الآخرة بالقراءة، أحسن عندي أن يكون قد احتاط على هذا الوجه، ويعجبني أن يكون ذلك كل صلاة بإقامة( 3)، فإن كان بإقامة واحدة لم يبعد ذلك؛ لأن .( الأصل كان غير صلاة واحدة فإقامة واحدة( 4 1) في قاموس الشريعة : ..قولهم وكان صلاة العشاء الآخرة.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : فتختلف في هذا من هذا الوجه عندي. ) 3) في قاموس الشريعة : ..واعتقد إن كانت صلاة العصر وصلّى المغرب ثلاثاً، وصلّى العشاء ) الآخرة بالقراءة حسن عندي أن يكون احتاط على هذا الوجه، ويعجبني أن يكون بإقامة، فإن كان.. إلخ. .278 - 277/ 166 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 165/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 138 222 ) باب 11 -] مسائل ((قضاء المجنون، - 221/2 ،697 - [(م 694 والغلام، والسكران، والمرتد ما تركوا من صلاتهم وغيرها)) : [* ش] : [ 694 ] (ومنه : قال أبو بكر :) قال مالك، والشافعي في المجنون : ،( لا يقضي الصلاة. وقال مالك : يقضي الصوم. وقال الشافعي : لا يقضي( 1 وبقول الشافعي قال أحمد. [م 695 ] قال أحمد في الغلام ابن أربع عشرة يترك( 2) الصلاة : يعيدها ويؤدب على الصلاة. وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم. [م 696 ] وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون في السكران : يقضي الصلاة. ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً( 3)، وكذلك نقول. [م 697 ] واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته؛ فكان الأوزاعي يقول : إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته لِما حبط( 4) من عمله. قيل له : فيقضي الصلاة؟ قال : يستأنف العمل. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي : عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته. قال أبو سعيد : أما المجنون فيخرج فيه القول عندي بمعاني قول أصحابنا بمنزلة المغمى عليه؛ لأنه ذاهب العقل، والمغمى عليه مثله، والأمر / في ذلك من قبل الله تبارك وتعالى. / 166 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..لا يقضي، ويقول الشافعي قال أحمد بن حنبل في ) الغلام.. الخ. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..ابن أربع عشرة سنة يكلف بالصلاة ويعيد ويؤدب على الصلاة. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : .. في ذلك اختلافا. قال أبو بكر : كذلك نقول. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أحبط. ) »fE.dG A.édG 139 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 وأما الصبي عندي أنه يخرج فيه معاني الاختلاف في بدل ما ترك من الصوم والصلاة، إذا عقل الصلاة وأطاق الصوم، ويعجبني أن لا إعادة عليه على حال إذا لم يبلغ الحلم، أو يصير بحد البالغين الذين لا يشكّ فيهم. وأما السكران فلا يبين لي فيه اختلاف أن عليه الإعادة؛ لأن ذلك من فعله بنفسه، ولأنه آثم ذلك في سكره، ويخرج عندي أن عليه البدل لما مضى في سكره من صوم أو صلاة. ومعي أنه قيل : إن عليه الكفارة لما ترك من الصلوات في حال سكره. وقيل : عليه البدل ولا كفارة. وقيل : إن شرب في وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه الكفارة، وإن شرب في غير وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه البدل ولا كفارة عليه. وإن ثبت عليه الكفارة في الصلاة لحقه عندي معنى ذلك في الصوم إن أكل، أو جامع، أو شرب، ولو كان سكراناً، ويلزمه معنى البدل لما أصبح من أيامه سكراناً، ولو لم يأكل ولم يشرب؛ لأنه لم ينعقد له الصوم، ولم( 1) يكن بحال من لم ينعقد له الصوم ولا العمل، لأنه لو صلّى لم تنفعه صلاته، وكان عليه البدل. وأما المجنون في الصوم فلعله يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصيام فيه. وأصح القولَ عندي : إن عليه البدل؛ لأن العمل لا يكون إلا بالنية. وأما المرتد فيشبه عندي فيه معنى الاختلاف، وأصح القول عندي في الحكم : أن لا بدل عليه؛ لأنه ناقض للجملة، ومطالب بأكثر من ذلك 1) في الأصل : ولو لم. ولعل الصواب ما أثبتناه. وفي قاموس الشريعة : ..لأنه لا ينعقد له ) الصوم ولو لم يكن بحال.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 140 بالرجوع إلى الأصل، خارج من أحكام الإسلام. ولا ينساغ في قول أصحابنا : أن يكون عليه بدل الحج، إذا كان قد حج قبل ارتداده. وإذا ثبت هذا ثبت أن المعاصي من الكبائر تحبط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في معنى الأصول لما مضى من الأعمال، وإن كانت محبطة وإن لم يثبت في .( معنى الدين، فلا يقال : إن عليه بدلها، ولا العمل بها ثانية( 1 .280 - 278/ 167 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 166/ 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) ±ƒîdG I.°U UEàc 19 : [(223/2 ، [(م 698 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف؛ فقالت طائفة : يصلي ركعة ويومئ إيماء. وقال جابر بن عبد الله : إنما القصر ركعة عند القتال. وقال طاووس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة يقولون : ركعة يومئ إيماء. وروي ذلك عن الضحاك، وقال : ( فإن لم يقدر( 1) كبّر تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق : / 238 / تجزئك( 2 عند الشدة ركعة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله. وقال ابن عمر : يصلي ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني( 3) والنعمان، ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار .( من المتأخرين( 4 1) في بيان الشرع : فإن لم يقرأ. ) 2) في بيان الشرع : يجزيك عند المسألة، وهو سل السيوف، وركعة يومئ بها إيماء، فإن لم تقدر ) فسجدة واحدة، وإن لم يقرأ كبّر، لأنها ذكر الله. 3) في بيان الشرع : الزهري. ) 4) في بيان الشرع : المهاجرين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 142 قال أبو سعيد : يخرج عندي على معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إن صلاة الخوف وهي صلاة الموافقة، وإنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض في سفر أو حضر، وصلاة الخوف مثلها ركعتان، ودليل ذلك من كتاب الله النساء : 101 ) في معنى الخوف، ) .. . . U U . . : تبارك وتعالى +* ) ( ' & % $ # " ! . , - .. (النساء : 102 ) إن هاهنا ركعة، لأنه لا يكون السجود إلا 6 5 4 3 2 1 عن ركعة تامة ./ 0 8. (النساء : 102 ) فثبت أنها ركعتان، وإن للإمام ركعتين، ولكل 7 طائفة إذا تفرقوا ركعة واحدة، فإن لم يتفرقوا وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعاً كانت ركعتان للإمام والمسلمين جميعاً، ولا يصح أنها ركعة في حال، وهي صلاة ما قدروا أن يصلوا، فإذا لم يقدروا وصاروا إلى حد .( المسايفة واختلاف الضرب صاروا إلى حد التكبير( 1 224 ) باب 1 -] العمل في الصلاة ((ما يرخص فيه من العمل /2 ، [(م 699 في الصلاة عند الخوف)) : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان الشافعي [يقول] : رخص في الصلاة في [حال] شدة الخوف [في] الاستدارة والتحرف والمشي القليل إلى العدو، والمقام الذي يقيمونه( 2) وتجزئهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو يطعن الطعنة، فأما أن يتابع( 3) الضرب أو الطعن [أو يطعن] طعنة فردها في المطعون، أو عمل ما يطول فلا تجزيه صلاته. .239 - 238/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : يقوم به. ) 38 ) : إن تابع. وفي بيان الشرع : إن تتابع. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 143 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 في قول ابن الحسن : إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب( 1) قطع صلاتهم، قال : لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها. وقال غيرهما : كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقدر على غيره فالصلاة مجزية، قياساً على ما وضع عنه في( 2) القيام والركوع والسجود، لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو. قال أبو بكر : هذا أصح وأشبه بظاهر الخبر مع موافقة النظر، [والله أعلم]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما مضى من ذكر صلاة 239 / الموافقة، وهي الخوف، ولا يزال إلى حال الموافقة إلى أن يصير إلى / حد الضرب والمضاء به، ويستحيلوا عن حد الموافقة، وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاف الضرب في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه بالتكبير؛ فقال من قال : خمس تكبيرات لكل صلاة. وقال من قال : ست تكبيرات. فإن صلّى مصلِّ وأطاق وحمل ذلك نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة في حد المضاربة فهو أصح من حيث كان وجهه؛ لأنه إنما كان التكبير بدلاً عن تمام الصلاة ترخيصاً، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة المضاربة ولا المطاعنة، وقد جاء الأثر( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل الحية والعقرب للمصلي إذا جحفتا به في صلاته وخافهما، وأجمع على ذلك القول من أهل العلم، إلا أن بعضاً قال : يقتلهما ويعيد صلاته. وبعض قال : لا إعادة عليه، ولا فائدة في قتلهما مع الإعادة، وإنما أن يقتلهما ويمضي على صلاته؛ لأنه( 4) لا يمنعه 1) في بيان الشرع : والسيوف. ) 38 ) وبيان الشرع : من. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بمعناه (سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب العمل ) 242 . سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية /1 ، في الصلاة، رقم 921 .(233/2 ، والعقرب في الصلاة، رقم 390 4) في كتاب المصنف : لئلا يمنعه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 144 شيء من الأشياء الدفع عن نفسه، ولا يحبط عندها عمله، وكذلك في معارضة العدو، والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف، وأصح ذلك عندي أن لا إعادة عليه، فإن كان الوقت يفوت إن أعاد الصلاة من أولها لم يبن لي أن يكون في ذلك موضع اختلاف فيهما صلاته، وقد ثبت العمل فيهما في وقتهما، ويبدلهما في غير وقتها كلها، وإن أشبه ذلك عندي معنى الاختلاف، إن .( قدر عليها في وقتها، فذلك حسن إن شاء الله لمعنى الاحتياط( 1 226 ) باب 2 -] صلاة المغرب في شدة الخوف - 224/2 ، [(م 700 وكيف يصليها الإمام : [* ش] : واختلفوا( 2) في صفة صلاة الإمام المغرب في حال الخوف؛ فكان .421/ 240 . الكندي : المصنف، 5 - 239/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا في صلاة الإمام صلاة المغرب ) في حال الخوف، فكان الحسن البصري يقول : يصلي الإمام ستاً ويصلون ثلاثاً ثلاثاً، قال أبو بكر : تصلي كل طائفة ثلاثاً، وقالت طائفة : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائماً وأتم القوم لأنفسهم، ثم يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي، ومذهب الشافعي، وقريب من مذهب مالك، غير أنه قال : يثبت الإمام جالساً حتى يتم بالطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان في صلاة المغرب : إذا كان خوفاً كيف يصلي؟ قال : ركعتين وركعة، وقال أحمد بن حنبل : لا يقصر. قال إسحاق : كما قال. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة، وطائفة بإزاء العدو، فتصلي الطائفة التي معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة فتأتي مقامهم، فيقفون بإزاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، أو تأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو قبل أن يدخلوا مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة التي معه من غير أن يتكلموا، ولا يسلموا فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه، فيقصرون بركعة وسجدتين وحداناً بغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو، = »fE.dG A.édG 145 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 الحسن البصري يقول : يصلي الإمام ستاً ويصلون ثلاثاً ثلاثاً. قال أبو بكر : يعني بكل طائفة ثلاثاً. وقالت طائفة : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، فيتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائماً، وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي ركعة، ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي. ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك، غير أنه قال : يثبت الإمام جالساً حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم. وقيل لأحمد بن حنبل : سئل سفيان في صلاة المغرب : كيف تصلي إذا كان الخوف؟ قال : ركعتين للطائفة الأولى، وركعة للطائفة الثانية، ويتموا لأنفسهم، فقال أحمد : جيد لم يقصر. وقال إسحاق كما قال الإمام أحمد. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة مقامهم فيقفون بإزاء العدو، من غير أن يسلموا ولا يتكلموا، وتأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذي صلّوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحداناً بغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذي صلّوا فيه فيقضون ركعتين بقراءة وحداناً، ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. وتجيء / 237 / الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعة الثانية، فيأتون مقامهم الذين صلّوا فيه فيقصرون ركعتين وحداناً، ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. قال أبو سعيد.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 146 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صلاة الحرب في الموافقة ركعتان جميع الصلوات إلا الوتر، وقد مضى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ههنا وقع الاستدلال على أن صلاة الحرب غير صلاة السفر بالقصر بمعنى الاتفاق، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في السفر؛ لأنه لا يستقيم فيها القصر، وأن صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر، ومن معنى صلاة القصر، وإنما المخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر، وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها. وصلاة الموافقة على معنى قول أصحابنا : إنه يقيم الإمام الصلاة ويوجهون جميعاً فيقومون منهم تلقاء العدو طائفة، وتصلي طائفة منهم مع الإمام وكلهم جميعاً محرمون، فإذا صلّى الإمام بالطائفة التي معه ركعة وأتم السجود انتظر الإمام الطائفة التي تلقاء العدو، وانحرفت الطائفة التي من معه من خلفه، وكانوا في موضع الطائفة التي نحو العدو وجاءت الطائفة التي كانت نحو العدو، وكانت في موضعهم، ثم صلّى الإمام بهم ركعة ثانية، والطائفة التي نحو العدو في مواضعهم، فإذا قعد الإمام قرؤوا كلهم التحيات إن أمكن الطائفة التي نحو العدو وقعوداً، وإلا فعلى حالتهم فإذا سلم الإمام سلموا جميعاً. والاختلاف في ذلك في صلاة المغرب لا غيرها، ومعي أنه قد قيل : إنما تحريم الطائفة التي نحو العدو، وكانت أولى إذا صارت خلف الإمام في الركعة .( الثانية يوجهون قبل ذلك بقدر ما لا يشتغلون بالتوجيه عن صلاة الإمام( 1 226 ) باب 3 -] صلاة الطالب والمطلوب : /2 ،702 - [(م 701 [* ش] : [م 701 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من .238 - 237/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 147 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 نحفظ عنه من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد [وأبو ثور]. [م 702 ] وإذا كان طالباً نزل فصلّى بالأرض، وقال الشافعي : إلا في حال واحدة، وذلك( 1) أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن صلاة الطالب المنهزم( 2) عنه عدوه صلاة الآمن صلاة نفسه، ويخرج عندي في صلاة نفسه أنه إن كان مقيماً أتم، وإن كان مسافراً قصر، وذلك عندي إن كان عدوه منهزماً عنه آمناً من الرجعة عليه، وأما إذا كان في حد المكاره( 3)، فمرة منهزم ومرة يرجع عليه، فهذا يخرج عندي معنى صلاة الخوف وصلاة الموافقة، فإذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمن منه على نفسه صلّى صلاة نفسه بالقيام والركوع والسجود، فإن خاف في طلبه الغدر صلّى / 226 / صلاة الخوف، راكباً أو ماشياً، كما قال تعالى : .* + , - ./. (البقرة : 239 )، ويصلي راجلاً ما أمن على نفسه، فإذا خاف صلّى راكباً، والراكب يومئ للركوع والسجود، وهذا الفصل مما حكى أنه إذا انفصلت شرذمة للمسلمين خلف عدوهم، وخاف رجعة عدوهم عليهم من غير أن يرجعوا، أو يوافقهم فيستحيلوا إلى الموافقة، إلا أنهم خافوا حسن عندي موضع صلاة .( الخوف، وأن يصلوا ركباناً ويأخذوا حذرهم( 4 1) في بيان الشرع : وكذلك إن فضل الطالبون على المطلوبين، وينقطع الطالبون.. إلخ. ) 2) في كتاب المصنف : والمنهزم. ) 3) في كتاب المصنف : المكاررة. ولعلها الأصوب. ) .421 - 421/ 227 . الكندي : المصنف، 5 - 226/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 148 227 ) باب 4 -] مسائل ((صلاة الخوف في - 226/2 ،705 - [(م 703 الحضر. ما يخاف منه. كيف يصلي الخائف وهل يعيد)) : ،( [* ش] : [م 703 ] (ومنه : قال أبو بكر :) كان مالك، والأوزاعي، والشافعي( 1 وأحمد بن حنبل يرون أن يصلي الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات. [م 704 ] وكان سفيان الثوري يقول : إذا كنت بأرض تخاف السبع والذئب والعدو أن يأخذوك أومأت إيماء حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً. وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن الحسن( 2)، وقال مالك : فيمن خاف لصاً( 3) أو سبعاً صلّى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت. .( قال أبو بكر : لا يعيد( 4 705 ] وقال( 5) محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف ] العدو : يسعه أن يصلّي قاعداً يومئ إيماء. قال الشافعي : إن صلّى قاعداً يعيد. قال أبو بكر : لا يعيد. وكان الشافعي يقول : إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً ثم نزل فأحب إليّ أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف. وقال أبو ثور : يبني في الحاين( 6)، ولا إعادة عليه. قال أبو بكر : كما قال أبو ثور [أقول]. 45 ) وبيان الشرع. / 1) الشافعي غير موجود في الإشراف. وموجود في الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : ..وإسحاق، وأبي، وقال.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : أرضاً. ) 4) في بيان الشرع : لا يعيدون. ) 5) في بيان الشرع : وقال محمد بن الحسن : إن كان لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو وسعه ) أن يصلي قاعداً يعيد. قال أبو بكر.. إلخ. 6) في بيان الشرع : أساء في الحالتين جميعاً. ) »fE.dG A.édG 149 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن صلاة الخائف في غير موافقة يجوز أن يصليها كما أمكنه وأمن فيها على نفسه، وأول ذلك القيام، فإن كان يأمن في القيام على نفسه من غير مشي ولا سعي صلّى قائماً، وإن خاف إن ركع أو سجد أو قعد أومأ للركوع والسجود، وقرأ التحيات وهو قائم، فإن أمكنه إلى القبلة فذلك، وإن لم يمكنه فحيث كان وجهه إذا خاف على نفسه أو ماله، فإن لم يأمن على نفسه في القيام وأمن على نفسه في المشي من غير ركوب ولا سعي، أو يتم صلاته إن أمكنه، وحفظها ويومئ للركوع والسجود، فان لم يأمن على نفسه سعى، ولا يركب على ما أمن على نفسه في المشي حتى يصلي؛ لأن الراجل أولى من الراكب. فإن لم يحفظ صلاته قائماً، ولا ماشياً، ولم يأمن على نفسه صلّى راكباً على دابته، ويعجبني إن كان يأمن على نفسه، فان قعد استتر، وإن مشى أو سعى / 227 / أمن على نفسه أن يقعد ويصلي قاعداً، ولا يمشي أحب إليّ .l k j i h g . : من المشي؛ لقول الله (النساء : 103 ). ومن أمن في الركوب أكثر من القعود جاز له أن يركب عندي ، وكان الركوب عندي هاهنا مثل القعود؛ لأن الراكب يومئ. ومعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا قضى صلاته بحال كان يسعه الصلاة لها حتى فرغ منها، ثم زال عنه ذلك في الوقت فلا إعادة عليه، وإن دخل في الصلاة بمعنى الأفضل من الحالين فاضطره الحال إلى شيء أرخص منه من المعاني التي وصفت لك أو غيرها بنى على صلاته على الحال الأفضل بحال الرخصة التي توسع بها، وإن دخل في حال الترخص فزال عنه ذلك فقدر على الأفضل واللازم فيبتدئ صلاته بالأولى منهما؛ لأنه لم يتم صلاته على ذلك، ولأن الصلاة لا تتجزأ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 150 وأحسب أنه في بعض القول من قول قومنا : إنه يبني على صلاته في الحالين جميعاً. ويعجبني إذا خاف فوت الوقت إن ابتدأ الصلاة، وإن هو بنى عليها أتم صلاته في الوقت؛ فيعجبني هذا من قولهم : أن يبني على صلاته. على حسب هذا يخرج معاني ما ذكر، وهذا مثل المصلي يدخل الصلاة وهو لا يطيق القيام فيصلي منها ما صلّى، ثم يطيق القيام، وكذلك يوجه فيها وهو يمشي من خوف، فيأمن على نفسه، ويقدر على القيام قبل أن يتمها، والراكب عندي .( إذا أمن، وقدر على النزول مثل هذا، وتلحقه معاني هذا( 1 .228 - 227/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc 20 : [(229 - 228/2 ،708 - [(م 706 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .؟« أولِكُلِّكُم( 1) ثوبان » : قيل له : هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال [م 706 ] وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائزاً عمر بن الخطاب، وأبيَّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة [من] التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي( 2)، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. [م 707 ] [قال أبو بكر :] ولا أعلم أحداً أوجب على من صلّى في ثوب واحد الإعادة، إذا كان ساتراً للعورة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الثوب إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على » : الواحد وبهذا نقول. ،«( حقوك( 3 1) في بيان الشرع : أو لكم. ) 2) في بيان الشرع : والنخعي. ) 3) في بيان الشرع : خفويك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 152 [م 708 ] وقد روينا عن أبي( 1) جعفر أنه قال : لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين. ولا تجوز صلاة من صلّى في ثوب واحد متزر به ليس على عاتقه منه لا يصلين » : شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، .( وحسن عندي ما قال( 2 231 ) باب 1 -] النهي عن السدل في الصلاة : - 229/2 ، [(م 709 نهى » [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : [جاء] الحديث( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« عن السدل في الصلاة وقد( 4) اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة؛ فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري. وروينا عن عليَّ بن أبي طالب أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم، 1) في بيان الشرع : ابن جعفر. ) .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 4) في بيان الشرع : واختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فروينا عن ابن مسعود أنه كره ) ذلك، / 117 / وبه قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وقد روينا عن جابر بن عبد الله، وابن عمر أنهما رخصا فيه، وكان محكول والزهري يفعلان ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وقال مالك : رأيت عبد الله بن الحسن يسدل، وروينا عن إبراهيم النخعي أنه رخص في السدل على القميص، وكره على الإزار. وقال أبو بكر : لا نعلم في النص على السدل شيئاً يثبت، وإذا كان ذلك فغير جائز النهي بغير حجة. »fE.dG A.édG 153 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 كانوا » : وقال محارب بن دثار .«( كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم( 1 » : فقال .« يكرهون السدل في الصلاة ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن رُوي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وكان عطاء، ومكحول، والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال : لا بأس بالسدل. قال مالك : رأيت عبد الله بن الحسن يسدل. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله النخعي قال : لا بأس بالسدل على القميص وكرهه على الأزر. وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال : ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء فهو ،« إن إزاري يسقط من أحد شقي » : خفيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له .« لست منهم » : فقال له .( قال أبو بكر : حديث السدل في الصلاة معروف( 2 قال أبو سعيد : معي أن الخبر( 3) في السدل قد [جاء أنه منهي عنه]( 4). وقد يخرج تأويله بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، والسدل في قولهم على معنيين، فالسدل الذي( 5) لا يجوز إلا من ضرورة هو أن يأخذ ثوبه الذي يستر صدره 1) قال محقق الإشراف : الفُهر بالضم مدارس اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون ) .(116/ فيه ويشربون (القاموس 2 60 ) : ..معروف من حديث عسل بن سفيان. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي ) .174/1 ، الرجل فاه (سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، رقم 643 .(217/2 ، سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، رقم 378 4) في بيان الشرع : قد جاءوا به منهياً عنه. وفي قاموس الشريعة : قد جاء وأنه منهي عنه. ) 5) في قاموس الشريعة : ويخرج تأويله في قول أصحابنا : إنه يشبه معاني الاتفاق من قولهم على ) معنيين، فالسدل الذي.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 154 أن لو ستره به فيطرحه على رأسه وعلى منكبيه ثم يسدله بادياً منه صدره؛ فهذا هو السدل الذي يفسد الصلاة في قول أصحابنا، إذا كان من غير عذر. وقد يسمى معهم( 1) السدل إذا التحف برداء مشتملًا به، ولم يرفع طرة ثوبه على عاتقه الأيسر، فيكون لحافه منسدلاً، فهذا السدل يكره في معنى الأدب، ولا يلحقه معنى النهي المفسد. وأما السدل على القميص والجبة وما يستر الصدر من اللباس فلا يخرج معناه مفسداً في قول أصحابنا، ولكن من المكروه؛ لأن معنى قولهم : أن يستر الرجل المصلي في الصلاة عورته من السرة إلى أسفل من الركبة من الإزار، ويستر صدره، وما كان بارزاً من ظهره باللباس، فإذا فعل هذا الرجل فلا بأس بما بدا من بدنه بعد ذلك في الصلاة، فالسدل على القميص لا يخرج معناه سدلاً ممنوعاً، وذلك ما يستر الصدر والظهر من اللباس، فلا يضر السدل .( عليه( 2 233 ) باب 2 -] الأمر بزر القميص والجبة إذا صلّى - 231/2 ، [(م 710 المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره : [* ش] : يقول( 3) سلمة بن الأكوع : قلت : يا رسول الله، إني أكون في 1) في قاموس الشريعة : وقد سمى بعضهم. ) .178 - 177/ 118 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : روينا عن سلمة بن الأكوع أنه قال : يا ) فأزره ولو لم » : رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكون في الصيد وليس عندي إلا قميص واحد، قال وممن روينا عنهم أنه رأى أن يصلي في قميص واحد جابر بن عبد الله، وابن .« تجد إلا شوكة عمر، وابن عباس، وأبو أمامة ومعاوية وأبو سفيان وجماعة من التابعين، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، إذا كان ضيقاً، وقال الشافعي : يزره أو يخله بشيء حتى لا تتجافى القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل أعاد الصلاة، وقال أحمد بن = »fE.dG A.édG 155 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 فأزره، ولو لم تجد إلا » : الصيد فأصلي، وليس عليَّ إلا قميص واحد؟ قال وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم .« بشوكة صلوا في قمصهم، وروينا عن جابر بن عبد الله أنه صلّى في قميص واحد، ،( وفعل ذلك ابن عمر، وروينا عن ابن عباس، وأبي أمامة، ومعاوية بن سفيان( 1 والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وطاووس : أنهم كانوا لا يرون بأساً بالصلاة في القميص. قال أبو بكر : وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبيد( 2) الرحمن السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، لا يرون بذلك بأساً إذا كان صفيقاً. وقال الشافعي : يزره، أو يحله بشيء أو ربطة( 3)؛ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة. وقال أحمد : إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، فحكى الأثرم عن أحمد أنه قال : إن كانت لحيته تغطي ولم يكن القميص متسع، وكان يستر؛ فلا بأس. وحكي عن داود الطائي أنه قال : إذا كان عظيم اللحية فلا بأس. وكان الأوزاعي يقول : لا أرى بأسا بالصلاة في القميص انكشف شد عليك زرك. وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلّى محللة أزراره. وقال مالك حنبل : إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، وقال داود الطائي : إذا كان غطى اللحية فلا بأس ويمنعانه، قال أحمد : وقال الأوزاعي : لا نرى بأساً / 118 / بالصلاة في القميص الكثيف عليه إزار، ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا إزار، وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلّى محلول الإزار، ورخص فيه أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد.. إلخ. 62 )، ولعل الصواب : ابن أبي سفيان. / 1) هكذا في الإشراف. والأوسط ( 5 ) 63 ) : وأبو عبد. / 2) في الأوسط ( 5 ) 63 ) : ..أو ربطه. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 156 فيمن صلّى محلول الأزرار، وليس عليه سراويل، ولا أزرار : تجزيه صلاته. قال أبو ثور : يصلي في قميص بلا رداء، ولا سراويل إذا كان صفيقاً، وإن لم يزره عليه أجزأه. ورخص فيه أصحاب الرأي، وقالوا : لا بأس به إذا كان صفيقاً. قال أبو بكر : ستر العورة في الصلاة يجب، والمُغْني في الأمر إذا صلّى في القميص أن يزره، أو يحله بشيء، أو يربطه؛ لئلا ترى العورة ما دام في الصلاة بحال، فإذا لم ترَ العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو غير ذلك فلا إعادة على من صلّى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلّى هكذا الإعادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة الصلاة في القميص الضيق الذي لا يشف ولا يصف، فأما إشفافه فالذي يكون فيه الخلل من رقة عمله، أو شفّ فيه حتى يرى منه شيئاً من العورة، يفضي إلى شيء من عيانها؛ فهذا الذي يشف. وأما الذي يصف فالذي يكون من رقته يلصق بالعورة حتى يصفها من كبرها، وصغرها، وسوادها؛ فهذا هو الوصف. ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إنه يؤمر بزَرِّ جيب القميص لهذه العلة التي ذكرها، إلا أن يكون الجيب ضيقاً لا يسترخي ولا يتجافى عن البدن، بقدر ما تبدو منه العورة، وأحسب أن بعضاً( 1) يذهب إلى فساد صلاته، وبعضاً لا يرى فساد صلاته بذلك. وهذا إذا لم يشد على القميص من موضع إزاره بشيء من تكة، أو عمامة، أو حبل؛ فإذا شد عليها فلا أعلم عليها نقضاً؛ لأن العورة قد .( استترت( 2 1) في قاموس الشريعة : ..ولا يتجافى عن البدن ففي ذلك تشديد إذا كان ليس يضيق الجيب، ) وأحسب أن بعضاً.. إلخ. .179 - 178/ 119 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 118/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) »fE.dG A.édG 157 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 234 ) باب 3 - الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان - 233/2 ، [(م 711 ما لم يعلم المصلي نجاسة. باب 4 - الدليل على أن لا إعادة على من صلّى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة]. ICGô.dGh .LôdG ..Y .éj Ee UGƒHCG ´E.L I.°üdG »a ¬à«£¨J 236 ) باب 5 -] حد عورة الرجل الذي يجب - 235/2 ،713 - [(م 712 عليه تغطيتها في الصلاة : [* ش] : [م 712 ] قال( 1) أبو بكر : لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر. [م 713 ] واختلفوا فيما سواه؛ فقال عوام أهل العلم : إن الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة. كان الشافعي يقول : عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته. وكذلك قال أبو ثور. وروينا عن عطاء أنه قال : الركبة من العورة. وقال قائل : ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلا القبل والدبر. واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك، إن الفخذ من » : أنه رآه في المسجد قد كشف عن فخذه، فقال .« العورة 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : و (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع أهل العلم ) على أن ما يجب ستره في الصلاة : القبل والدبر. واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه من عورة. وقال عطاء : الركبة من العورة. وقالت فرقة : ليست بعورة من الرجل الذي تحت سرته إلا القبل والدبر. / 336 / قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على القول الأول. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 158 قال أبو بكر : وأكثر أصحابنا يقولون بحديث جرهد، وقد خالفهم غيرهم، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبتيه، إلا من عذر لا يطيق( 1) ذلك. العورة من » : ومعي أنه يصح في قولهم معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 2). ومعي : أنه يختلف من قولهم العورة في( 3) السرة والركبة، )« السرة إلى الركبة ( مع اتفاقهم أن ما بينهما من العورة( 4). وقال من قال : ليستا من العورة، وإنما( 5 العورة ما بينهما كما قيل : من( 6) السرة إلى الركبة. وقال من قال : الركبة من فيخرج في « من السرة إلى الركبة » : العورة وليست السرة من العورة؛ لقوله معنى القول في السرة مع الركبة كما قال تعالى : .) ( * .( 1. (المائدة : 6 0 / . - , + وقال من قال : المرفقان والكعبان مما( 7) عليه الغسل. وقال من قال : لا .( غسل عليهما( 8 1) في الموضع الثاني من قاموس الشريعة : لا يضيق ذلك. ) 2) رواه الحارث عن أبي سعيد الخدري بمعناه (مسند الحارث، باب ما جاء في العورة، ) .(264/1 ، رقم 143 3) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : من. ) 4) في الموضع الأول من بيان الشرع : ..أن ما بينهما عورة. وقال من قال : ما كان بينهما من ) العورة. وقال من قال : ليستا من العورة.. إلخ. 5) في الموضع الأول قاموس الشريعة : أما. ) 6) في بيان الشرع : ..وإنما العورة ما قيل في من السرة.. إلخ. وفي الموضع الأول من قاموس ) الشريعة : ..أما العورة ما قيل في السرة.. إلخ. 7) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : ..والكعبان عليهما الغسل. ) .173/ 139 . السعدي : قاموس الشريعة، 11 /12 .337 - 336/ 8) الكندي : بيان الشرع، 5 ) .244 - 243/20 »fE.dG A.édG 159 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 238 ) باب 6 -] عورة المرأة : - 236/2 ،718 - [(م 714 [* ش] : [م 714 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المرأة [الحرة] البالغ تخمر [أن] رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف [أن صلاتها فاسدة، و] أن عليها إعادة الصلاة. .[« لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار » : [وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [م 715 ] واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها( 1) مكشوف؛ فقالت طائفة : إذا صلّت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قول الشافعي، وأبي ثور. وكان النعمان يقول [في] المرأة تصلي وربع شعرها( 2) أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها [مكشوف]، أو ربع بطنها أو ثلثها مكشوف، قال : تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك [لم تنتقض الصلاة]. وهذا قول محمد. وقال( 3) يعقوب : إذا انكشف أقل من النصف لم تنتقض الصلاة. [م 716 ] وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. [م 717 ] واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة : على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، [وأبي : ( ثور]. وقد روينا عن جماعة [من أهل التفسير] أنهم قالوا في قوله تعالى( 4 الآية، (النور : 31 ) : إن ذلك الكفان ...m l k j i h g . 1) في بيان الشرع وغيره : رأسها. ) 2) في بيان الشرع وغيره : ..وربع رأسها مكشوف أو ثلثه مكشوف.. إلخ. ) 69 ) وبيان الشرع وغيره. / 3) كلمة (وقال) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 5 ) . 4) في بيان الشرع وغيره : في معنى قوله 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 160 والوجه. [فممن روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير. وقال بعضهم : على المرأة إذا صلّت أن تغطي كل شيء منها]. قال أحمد بن حنبل : إذا صلّت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. [وقال أحمد في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها مكشوف، أو بعض ساعدها مكشوف : لا يعجبني. قيل : فإن كانت صلّت؟ قال : إذا كان يسيراً فأرجو] . [م 718 ] وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها. وقد ذكرنا قول النعمان فيما مضى. وكان مالك يقول [في] غير ذلك [قال] في امرأة صلّت، وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها : تعيد ما دامت في الوقت. وقال( 1) أصحاب الرأي : إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي. وتعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله في الوقت، وبعد خروج الوقت. وتعيد عند ما لك ما دامت في الوقت. وكان إسحاق يقول : تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. وكان أبو ثور يقول : إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم أو كشف الريح شيئاً مما عليها فأعادت السترة؛ مضت في صلاتها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا : إن على المرأة أن تستر في الصلاة جسدها كله، ما خلا وجهها وباطن كفيها، وأن ما عدا بطن كفيها أو ظاهر وجهها فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه، 1) في بيان الشرع وغيره : .. أو صدور قدميها : تعيد ما دامت في الوقت. قال أبو بكر : على ) مذهب الشافعي تعيد في الوقت وبعد خروج الوقت، وقال أصحاب الرأي : إن صلّت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم فصلاتها فاسدة. وقال إسحاق : تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. / 100 / قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 161 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 إلا الفَرْجين فإنهما يجتمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال والنساء. ومعي أنه قد قد رخص لها من رخص إذا كانت في سترٍ إن بدا منها إلى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل. وأحسب أن بعضاً ( رخص لها في إبداء ما دون بضعة( 1) الساق من الرجل، وموضع الدملوج( 2 من اليد. وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب. واختلفوا في السابغ؛ فقال من قال : هو الذي يستر الكعبين. وقال من قال : ولو بدا الكعبان فهو سابغ، إذا كانت في موضع مستتر. وقال من قال : ما لم يبد أخمص ركبتيها( 3) إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه رخص لها إلى الركبتين في معنى ما يكون للرجل في موضع الستر، ولا أعلم يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها، وذلك في معنى دينها، فإذا ثبت لها هذا في معاني الصلاة والستر فلا يتعرى أن تجوز لها الصلاة، ولو أبصرها من لا يسعه النظر إليها .( ولو كانت آثمة بنظره إليها؛ لأنها قد تكون آثمة بأشياء لا تفسد بها صلاتها( 4 1) البضعة بفتح الباء وقد تكسر : القطعة من اللحم، والجمع بضع، مثل تمرة وتمر (انظر؛ ) الجوهري : مختار الصحاح، مادة بضع. ابن منظور : لسان العرب، مادة بضع). 2) قال ابن منظور : الدملوج المعضد من الحلي (لسان العرب، مادة دملج). وفي المعجم ) الوسيط : الدملج و الدملوج : سوار يحيط بالعضد، و الحجر الأملس، جمعه دمالج و دماليج (مادة دملج). وفي فتاوى ابن الزَّاغُونِيِّ : الدملوج الحديد (انظر؛ ابن مفلح : الفروع، .(363/ فَصْلٌ : وللرجل والمرأة التحلِي بالجوهر ونحوه، 2 3) في قاموس الشريعة : وقال من قال : ما لم يبد أخمص القدم باطنها الذي لا يصيب الأرض، ) وما لم يبد أخمص ركبتها إذا ركعت أو سجدت.. إلخ. 160 . السعدي : - 159/ 101 . الكندي : المصنف، 5 - 100/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) .187 - 186/ قاموس الشريعة، 20 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 162 239 ) باب 7 -] عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب : - 238/2 ، [(م 719 [* ش] : واختلفوا( 1) في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فكانت أم سلمة تقول : تصلي في الخمار والدرع السائغ( 2) الذي يغيب ظهور قدميها. وكانت ميمونة تصلي في درع سائغ، وخمار. وفعلت ذلك عائشة. وبه قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس. وروينا عن أم حبيبة أنها صلّت في درع وإزار. وروي إجازة ذلك عن النخعي. وممن كان يرى أن المرأة يجزيها أن تصلي في درع وخمار مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. وقال أحمد : أقله ثوبان قميص ومقنعة. وكذلك قال إسحاق : الذي يستحب لها ثلاثة أثواب. وقالت طائفة : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر( 3) بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح. وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا : تصلي المرأة في أربعة أثواب. 1) في بيان الشرع وغيره : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في عدد ما تصلي به المرأة من الثياب، ) فممن رأى أن تصلي في درع وخمار ميمونة وعائشة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعيد والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل، وابن راهويه : أقله ثوبان، قميص ومقنعة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء بن أبي رباح أنها تصلي في ثلاثة أثواب. قال أبو بكر : على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها، سوى وجهها وكفيها، في ثوب صلّت أم في أكثر، ولا أحسب ما رُوي عن الأوائل إلا من أمر بثلاثة أو أربعة إلا استحباب، والله أعلم. والله أعلم. 72 ). ولعل الصواب : السابغ. / 2) هكذا في الإشراف والأوسط ( 5 ) 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) »fE.dG A.édG 163 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قال أبو بكر : على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت، أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة .( أثواب أو بأربعة إلا استحباباً( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة الثياب في صلاة المرأة؛ فقال من قال : لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب، وهو إزار وقميص وخمار وجلباب. وقال من قال : قميص سابغ وخمار وجلباب. وقال من / 101 / قال : أقل ما تصلي به المرأة ثوبان؛ قميص سابغ وخمار. وقال من قال : يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره. وقال من قال بنحو ما قال أبو بكر : إن عليها أن تستر بدنها كله إلا كفيها وظاهر وجهها( 2)، وإن سترته( 3) بأي ذلك جاز إذا أمكن. وقد قيل : لها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به، وترد طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها الأيسر، بمنزلة الجلباب، وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها وتتغطى به، وهذا عندي أحسن من .( الدرع وحده( 4 75 ) : .. جميع بدنها سوى وجهها وكفيها ويجزيها / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحباباً واحتياطا. 2) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : إلا كعبها ووجهها. وفي قاموس الشريعة : إلا كفها ) وظاهر وجهها. 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : وأن تستره. وفي قاموس الشريعة : أو أن تستره. ) 161 . السعدي : - 160/ 102 . الكندي : المصنف، 5 - 101/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) .188 - 187/ قاموس الشريعة، 20 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 164 240 ) باب 8 -] الأمة تصلي مكشوفة الرأس : - 239/2 ،721 - [(م 720 [* ش] : [م 720 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها [مقنعة] : اكشفي [عن] رأسك لا تتشبهي بالحرائر. وممن رأى أن( 1) ليس عليها أن / 133 / تخمر شريح، والنخعي، والشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : [م 721 ] وحكم المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها( 2) كحكم الأمة. وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلّت. وكان الحسن البصري [من] بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها( 3) الرجل لنفسه. قال أبو سعيد : قال معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها، ولا أعلم في ذلك فرقاً في معاني اللازم، اتخذها سيدها سرية، أو كان لها زوج. وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان؛ لأنها إنما كان المعنى من أمرها ألا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر، إذ( 4) كن يؤذين بالتشبه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا، والإماء والحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما قد أجمعن على ستر 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ذلك. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يصفها. ) 77 ) : ..تزوجت واتخذها. وفي بيان الشرع وقاموس / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشريعة : ..تزوجت، وإذا اتخذها. 4) في بيان الشرع : ..وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما ) قد أجمعن على ستر رؤوسهن، ولا يؤذين من هذا الوجه، إذا كن مؤذين بالتشبيه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا وللإماء والحرائر وأحسب أن هذا هو سبب.. إلخ. »fE.dG A.édG 165 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 رؤوسهن، ألا يؤذين في هذا الوجه. وأحسب أن هذا هو سبب منع عمر بن .( الخطاب 5 الأمة أن تتشبه بالحرائر( 1 ومن ذلك أنه في فريضة كسوة العبد على السيد من الإماء والعبيد، ثوب ثوب( 2)، فلو كان ستر رؤوس الإماء يجب لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها إلى ذلك، وهذا يخرج عندي في قولهم لمعنى الاتفاق، وقد .( علموا أن الصلاة عليها( 3 وأما المدبرة ففي قول أصحابنا بمنزلة الأمة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً ما لم يعتق. وأما المكاتبة والذي يعتق بعضها فهي حرة من حينها كلها، ولا يدخل الرق في البعض، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. والمكاتب .( معهم مثل المعتق نصفه، ولا فرق بينهما في وجوب الحرية فيما معهم( 4 240 ) باب 9 -] صلاة أم الولد بغير خمار : /2 ،723 - [(م 722 [* ش] : [م 722 ] (قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في أم الولد تصلي 1) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له عن أنس بن مالك قال : دخلت على عمر بن ) الخطاب أَمَةٌ قد كان يُعَرِّفُهَا ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جِلبابٌ مُتَقَنِّعَة به، فسألها : عتقت؟ قالت : لا، قال : فما بَالُ الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلبابُ على الحرائر من نساء المؤمنين، فَتَلَكَّأَت فقام إليها بالدرة فضربها بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. وعن أبي قلابة قال : كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أَمَةً تَقَنَّعُ، قال : قال عمر : إنما ، القناع للحرائر لكي لا يؤذين (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الخمار، رقم 5059 ، 135 . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في الأمة تصلي بغير خمار، رقم 6240 /3 .(42 - 41/2 ،6242 2) في قاموس الشريعة : ..والعبيد ثوب، فلو كان.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة انتهى كلام أبي سعيد في قوله : وقد علموا أن الصلاة عليها. ) .197 - 196/ 134 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 133/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 166 بغير خمار؛ فقال إبراهيم النخعي، والشافعي، وأبو ثور : هي والأمة سواء. وقال الحسن [البصري]، وابن سيرين، ومالك، وأحمد : تخمر( 1) إذا صلّت. غير أن مالكاً قال : أحب إليّ إذا صلّت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه واجباً. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [م 723 ] وإذا صلّت [الأمة] بعض صلاتها( 2) بغير قناع، ثم أعتقت أخذت قناعها، وتبني( 3). هذا [قول] الشعبي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. /134/ قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن أم الولد بمنزلة الأمة في جميع أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها، أو ورث منها شيئاً، ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام. وأما إذا أعتقت وقد صلّت شيئاً من صلاتها [ف] معي أنه قد قيل : إنها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبني على صلاتها إذا كانت مكشوفة الرأس وهي أمة؛ لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول : إنها هي حرة لا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة الرأس. وقال من قال : تخمر رأسها وتبني على صلواتها. ومعي أنها ما لم تجاوز حداً من الحدود مكشوفة الرأس، فهو في هذا القول عندي أحسن؛ لأنها كانت معذورة في صلاتها، بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فإذا لم تتعد حداً لا .( متخمرة فقد أتت بما يجب عليها( 4 77 ) وبيان الشرع : تختمر. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : صلواتها. ) 3) في بيان الشرع : وسن. ) .135 - 134/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 167 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 242 ) باب 10 -] صلاة العاري : - 240/2 ،726 - [(م 724 [* ش] : [م 724 ] (ومن كتاب الإشراف : فيما أحسب قال أبو بكر :) واختلفوا في القوم يخرجون من( 1) البحر عراة؛ فقالت طائفة : يصلون قعوداً، رُوي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي : يومئون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلّوا قياماً يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعوداً. وقالت طائفة : يصلون قياما، كذلك قال مجاهد، ومالك، والشافعي. وفيه قولٌ ثالثٌ حكاه ابن جريج، وقال آخرون : إن شاؤوا صلّوا قياماً، وإن شاؤوا قعوداً. قال محمد بن سعيد 5 : إنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن العراة يصلون قعوداً. ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم؛ لثبوت الفرض أن الصلاة لا تكون إلا بالثياب، وأنه إذا لم تكن ثياب( 2) ساترة فبدو العورة والفرجين في القيام أشد، فمن هنالك ثبت عليهم ولهم الصلاة قعوداً؛ ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم ما لا( 3) يستر في القيام. ويستر العاري على نفسه بما قدر من تراب أو شجر، ولو لم يقدر إلا على أن يحفر على نفسه حفرة بقدر ما يستر عورته كلها كان ذلك عليه. وفي قول أصحابنا : إنهم يصلون قعوداً ويؤمهم واحد منهم؛ لثبوت سُنَّة الجماعة. وأحسب أنه قيل : يكون وسطهم، لئلا ينظروا منه عورة، فإن قدر 1) في بيان الشرع : في. ) 2) في بيان الشرع : وأنه إذا لم تكن ثاب ساترة فتبدو العورة، والفرض في القيام أشد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ما لم يستر القيام. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 168 على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عورة تقدمهم وصلّى بهم بمنزلة الإمام، وعلى حال( 1) يومئون في الركوع والسجود. [* ش] : [م 725 ] (ومنه) : واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : يصلون جماعة. وبه قال قتادة، والشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : يصلون فرادى يتباعد بعضهم عن بعض، [ويصلون قياماً]، وإن كان ذلك [في] ليل مظلم لا يتبيّن بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض)( 2) صلّوا جماعة، وتقدمهم إمامهم. وقال قتادة، والشافعي : يقوم إمامهم معهم في الصف. وقال آخرون : يتقدمهم إمامهم. [م 726 ] واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد : يركعون ويسجدون ولا يومئون. وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي يومئون. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. قال أبو بكر : يصلي العريان قائماً يركع ويسجد، ولا يجزيه غير ذلك؛ فإن صلّى من يقدر على .« صلِّ قائماً فإن لم تستطع فجالساً » : لقول النبي صلى الله عليه وسلم / القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما رُوي عنهما، / 122 ولو ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الخلق. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى من ذكر صلاة العراة ما يستدل به على بعض معنى ذلك، ولا فرق عندي في صلاة العراة ليلاً ولا نهاراً. ولا يبيّن لي إلا قول من يقول : إنهم يصلون قعوداً؛ لثبوت ستر العورة والفرج، وصلاة 1) في قاموس الشريعة : وعلى حالهم يؤمون. ) 79 ) وبيان الشرع وقاموس / 2) هكذا في الإشراف. وما بين قوسين غير موجود في الأوسط ( 5 ) الشريعة. »fE.dG A.édG 169 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 الجماعة أفضل وأوجب؛ لثبوت سُنّتها. ولا أعلم شيئاً يمنع الجماعة إلا عدمها. وقال من قال من أصحابنا : إن الركبان( 1) لا يصلون جماعة. وقال من قال : يصلون جماعة؛ وهو أحب إليّ. فلا أعلم للجماعة مانعاً في وجه من الوجوه، ولا في حال من الحال أنها لا تجوز إلا أن لا يقدر عليها، ويعجبني إذا كان ليلاً أن يتقدمهم إمامهم؛ ليستر( 2) الليل عن الناظرين، ولثبوت السُّنَّة في تقديم الإمام لمن يأتم به، وأما في النهار إذا لم يقدر على ستر عورته .( فيعجبني قول من يقول منهم : أن يكون في وسطهم( 3 242 ) باب 11 -] الصلاة في الحرير : /2 ، [(م 727 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : .« الذهب والحرير حلِّ لإناث أمتي محرم( 4) على ذكورها » واختلفوا فيمن صلّى في ثوب حرير؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : يجزيه، ونكرهه. قال ابن( 5) القاسم صاحب مالك : يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبا غيره. وقال آخر : إن صلّى في ثوب حرير وهو يعلم [أن] ذلك لا يجوز أعاد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب الحرير، إلا في الحرب إن احتاج إلى ذلك، أو من ضرورة لعدم غيره. ومعي أنه إذا صلّى في ثوب حرير على 1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : العراة. ) 2) في قاموس الشريعة : لستر الليل. ) .226 - 224/ 123 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 122/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 81 ) : وحُرّم. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومحرّم. / 4) في الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أبو القاسم... يدعه ما دام... إذا وجد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 170 غير عدم( 1)، ولا ضرورة، ولا حاجة في حرب خرج من قولهم : إن عليه الإعادة، علم ذلك أو جهله، في الوقت أو بعد الوقت. ومعي أنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد إلا ثوب حرير وثوباً نجساً من الرجال؛ فقال من قال : يصلي بالثوب النجس وييممه، ولا يصلي في الثوب الحرير. وقال من قال : يصلي في( 2) الثوب الحرير. وثوب الحرير أحب إليّ / من الثوب النجس المجتمع على نجاسته، والثوب المختلف في / 119 نجاسته أحب إليّ من الصلاة في ثوب الحرير، بما يشبه الاتفاق في منع .( الرجل من لبس ثياب الحرير( 3 243 ) باب 12 -] جماع أبواب ستر المصلي : /2 ،729 - [(م 728 كان يركز( 4) له الحربة » [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فيصلي إليها كنا نستتر( 5) بالسهم والحجر في » : [م 728 ] وقال أبو سعيد الخدري .« كان يستتر بالبعير » وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الصلاة [م 729 ] وفعل ذلك ابن عمر( 6)، وأنس، وبه قال مالك، والأوزاعي. وقال الشافعي : لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة. 1) في بيان الشرع : عمد. ) 2) في قاموس الشريعة : وقال من قال : يصلي بالثوب النجس ثم ثوب الحرير، وثوب الحرير ) أحب إليّ من.. إلخ. .250/ 120 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 119/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 4) في بيان الشرع : تركز. ) 5) في بيان الشرع : نتستر. وفي قاموس الشريعة : نستر. ) 85 ) وبيان الشرع : وفعل ذلك عمر. / 6) هكذا في الإشراف وقاموس الشريعة. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 171 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معنى السترة للمصلي أن يجعلها بين يديه، وثبت ذلك عندهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأمرنا بالتقرب من السترة » : فعل ذلك وأمر به، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بينها وبين سجوده فإن الشيطان يقعد لو يعلم المصلي » : 1)، وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل عنه إنه قال )« هنالك لو يعلم » : ( 2) أو نحو هذا( 3)، كذلك( 4 )« إذا صلّى إلى غير سترة ما عليه لما صلّى المار بين يدي المصلي وليس بينهما سترة ماذا عليه من الوزر لانتظره ولو إلى (6).«( أربعين خريفاً( 5 وفي قول أصحابنا : إن السترة جائزة مما كان من الطهارات. ومعي أنه يجوز في قولهم الاستتار بالدواب، والبشر، من الرجال والنساء، ما كان منها طاهراً. والرجل للرجل أحبّ إليّ من المرأة، والمرأة أحب إليّ من الدابة من إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه » : 1) روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) « شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاً فان لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه 183 ). وعن سهل بن أبي حثمة /1 ، (سُنن أبي داود، باب الخط إذا لم يجد عصا، رقم 689 « إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال .(185/1 ، (سُنن أبي داود، باب الدنو من السترة، رقم 695 2) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى، وقد روى أبو نعيم عن عمر [قال] : لو يعلم المصلي ما ) ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من الناس (ابن حجر : فتح .(584/ الباري، باب يرد المصلي من مر بين يديه، 1 3) في بيان الشرع : ..لما صلّى نحو هذا. ) 4) في قاموس الشريعة : لذلك. ) 5) في بيان الشرع : ..وليس بينهما سترة لا يمر ولو إلى أربعين خريفاً. ) 6) رواه الربيع عن ابن عباس ومرسلًا بمعناه (مسند الربيع، باب الجواظز بين يدي المصلي، ) 242 )، ورواه البخاري ومسلم عن أبي جهيم بمعناه (صحيح البخاري، باب - رقم 241 191 . صحيح مسلم، باب منع المار بين يدي /1 ، إثم المار بين يدي المصلي، رقم 488 .(363/1 ، المصلي، رقم 507 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 172 جميع الأنعام، / 140 / والأنعام أحب إليّ من الخيل والبغال وما أشبه ذلك، وغير ذوات الأرواح أحب إليّ من ذوات الأرواح، مثل الجدر، والخشب، والحظار( 1). ومعي أنه يؤمر إذا كان الإنسان سترة للإنسان قائماً أو قاعداً أن .( يدبر( 2) عنه ولا يقبل إليه( 3 244 ) باب 13 -] قدر ما يستتر به المرء في - 243/2 ،731 - [(م 730 الصلاة : إذا » : [* ش] : (ومنه : وقال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من وراء ذلك [م 730 ] وقال أنس( 4) وأبو هريرة : ذلك في الطول. وقال الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف. وقال عطاء : قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على [ظهر] الأرض ذراعاً. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال مالك، والشافعي : قدر عظيم( 5) الذراع فصاعداً. وقال قتادة : ذراعاً أوشبراً( 6). وقال الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري. [م 731 ] واختلفوا في الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن( 7) عرض يصلي 1) الحظار ما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والرّيح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْئيْن فهو حِظَارٌ ) وحِجَار (انظر؛ الزبيدي : تاج العروس، مادة حظر). 2) في قاموس الشريعة : يدرأ. ) .256 - 255/ 141 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 140/ 3) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : مالك بن أنس وأبو هريرة. ) 89 ). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : عظم. / 5) هكذا في الإشراف والأوسط ( 5 ) 89 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة : ذراعاً وشبراً. / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 7) في بيان الشرع : لا ينصب عن عرض.. إلخ. وفي قاموس الشريعة : لا ينصب ان من عرض.. ) إلخ. »fE.dG A.édG 173 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 إليه؛ فقال سعيد بن جبير : إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلّى. وبه قال الأوزاعي، وأحمد. وكره النخعي أن يصلى إلى عصاً بعرضها. وقال الثوري : الخط أحب إليّ من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في معنى صفة السترة التي تكون بين يدي المصلي، وتكون له سترة عن( 1) جميع الممرات التي تدخل عليه العلل في صلاته، وأكثر قولهم في ذلك : إنها تكون ثلاثة أشبار فصاعداً. ومعي أنه قد قيل : يجزئ في ذلك ذراع. وأرجو أنه قد قيل بقدر الشبر يجزئ في ارتفاعه، وأما العرض فلا أعلم أنهم حددوا في ذلك حداً عن الممرات، إلا أن يقع موقعاً لا يكون سترة في رفع. وأحسب أنه قال من قال : أقل ما يكون شبه مثل( 2) ذلك السهم فصاعداً، ولا يكون دون ذلك. وقال من قال : يجزئ مثل الأسلة( 3). وقال من قال : يجزئ من السترة ولو قدر الشعرة إذا كانت مرتفعة قدر ما يكون سترة. ولا أعلم من قال : إن شيئاً أدق من الشعرة أو ما هو مثلها. وقال من قال : يجزئ الخط عن السترة، ولو وجد من 141/.( السترة المنتصبة( 4 1) في قاموس الشريعة : من. ) 2) في بيان الشرع : شبه ميل السهم فصاعداً. ) 3) في بيان الشرع : الأسلمة. ) والأسلة شوكة النخل، وجمعهما أسل، و الأسل شجر له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق، ويقال : كل شجر له شوك طويل فهو أسل، وقال أبو زياد : الأسل من الأغلاث، وهو يخرج قضباناً دقاقاً ليس لها ورق ولا شوك، إلا أن أطرافها محددة، وليس لها شعب ولا خشب، ومنبته الماء الراكد، ولا يكاد ينبت إلا في موضع ماء أو قريب من ماء، واحدته أسلة تتخذ منه الغرابيل بالعراق، و قال أبو حنيفة : الأسل عيدان تنبت طوالاً دقاقاً مستوية لا ورق لها يعمل منها الحصر (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة أسل). 4) في قاموس الشريعة : ..أو ما هو مثلها، وقد يجزئ الخط عن السترة، ولو وجد غيره من السترة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 174 وقال من قال : لا يجزيه إلا أن لا يجد غيره من السترة المنتصبة أجزأ الخط وكان سترة. وقال من قال : الحجر الذي يطرح( 1) على الأرض ما كانت هي خير من الخط في السترة؛ لأنها أرفع. وقال من قال : الخط غير الحجر. وإنما معنى قول أصحابنا في ثبوت السترة في مثل هذا في ممرات الدواب النجسة لما في قولهم : إن ذلك يفسد على المصلي صلاته فيكون هذا سترة له عن فساد صلاته، وكذلك قالوا في الجنب والحائض، وكذلك قعود هذه الدواب والجنب والحائض قدام المصلي خلف هذه السترة مجزئة له هذه السترة، إلا من النجاسات المجتمعات والراكدات بين يدي المصلي مثل الكنيف وما أشبهه، إلا سترة تأخذ عرض المصلي في صلاته مع رفع ثلاثة أشبار؛ فقال من قال : سترة واحدة تجزئ عن مثل هذا. وقال من قال : سترتان .( بينهما خلل( 2 244 ) باب 14 -] ما يجعل الرجل بينه وبين سترته : /2 ، [(م 732 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع. وقال عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع. وبه قال الشافعي. وصلّى أحمد وبينه وبين سترته ثلاثة أذرع أو أكثر. وقال عكرمة : إذا كان بينك .( وبين الذي يقطع الصلاة قذفه بحجر لم تقطع الصلاة( 3 1) في بيان الشرع : الذي لا يطرح. ) .257 - 256/ 142 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 141/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 90 ) : ..قذفة بحجر لم يقطع صلاتك. وفي بيان / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وقاموس الشريعة : قذفة حجر لم يقطع صلاتك. »fE.dG A.édG 175 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قال أبو سعيد : إذا كان يعني هذه الأسباب( 1) التي ذكرها من ستة أذرع وأشباه هذا، أن يكون يجزئ، ويقوم مقام السترة في الممرات، وما يقطع الصلاة منها، فلا أعلم في قول أصحابنا : إنه يجزئ ستة أذرع عن ممر شيء مما يقطع الصلاة، ولكنه يجزئ( 2) عندي في قولهم : إنه سترة لصلاة المرأة مع الرجل بصلاة الإمام وجماعته( 3)، إذا كانت قدامه، أو عن يمينه، أو عن شماله، ستة أذرع فصاعداً، على قول من يقول : إنها تفسد صلاته. وأما الثلاثة الأذرع فيخرج معهم أنها مجزئة في النجاسة المجتمعة، مثل العذرة الرطبة، والدم الرطب، وما أشبه ذلك؛ فقالوا : مجزئة( 4) في ذلك ثلاثة أذرع انفساخاً عنه. وقال من قال : ما لم يكن مثل هذا في موضع صلاته، أو تناله لم يضره ذلك، / 142 / ما لم يكن مجتمعاً، مثل الكنيف وما أشبهه. وأما السترة عن الممرات والكنيف وما أشبهه من المسافات فلا أعلم في قول أصحابنا : إنه يجزئ عن ذلك أقل من خمسة عشر ذراعاً فصاعداً. وقد قيل : أقله تسعة عشر ذراعاً. وإن كان يعني بهذه المسافات أنه يجوز أن يكون بينه وبين سترته ولا يضره ذلك ما مضى خلف السترة؛ فليس لذلك حد معنا، ويستحب أن( 5) يكون قرب سترة، ولا ينفسح عنها، فإن كان بعيداً عنها بقليل أو كثير، وكان ممر .( المفسد خلف السترة فلا فساد عليه( 6 1) في قاموس الشريعة : الأشبار. ) 2) في قاموس الشريعة : يخرج. ) 3) في قاموس الشريعة : جماعة. ) 4) في قاموس الشريعة : فقالوا : يجزئه في مثل هذا ثلاثة أذرع انفساحه انفساحاً عنه. ) 5) في بيان الشرع : ويستحب له إن كان بعيداً منها بقليل أو كثير وكان ممر.. إلخ. ) .258 - 257/ 143 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 142/ 6) الكندي : بيان الشرع، 10 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 176 245 ) باب 15 -] الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما /2 ، [(م 733 يستتر به : إذا صلّى أحدكم فليجعل » : [* ش] : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد( 1) شيئاً فلينصب عصاً فإن لم يجد فليخط خطاً وقال بظاهر هذا الحديث سعيد بن جبير، ،« ثم لا يضره ما مر بين يديه والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور. وأنكر مالك( 2) الخط، و [به] قال الليث بن سعد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق بالخط، ثم قال بمصر : لا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. وحكي عن الكوفي أنه قال : لا ينفع( 3) الخط شيئاً. قال أبو سعيد : قد مضى القول في ذكر هذا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن أن يكون( 4) الأولى في ذلك أولى إذا أمكن. وإن كان قد جاء عن أصحابنا مجملاً أن السترة( 5) عن الممرات ما كان ارتفاعه ثلاثة أشبار فصاعداً، ولا أعلم بينهم اختلافاً في التأكيد في العرض، إلا ما وصفت لك في الكنيف وما أشبهه. ولعل في بعض قولهم : إنه يجزئ عن السترة من سائر ما ذكر( 6) من الستر عن الكنيف، مثل خشبتين ينصبهما قدامه، واحدة خلف الأخرى، أو ما أشبه ذلك، وهذا لعله أرخص ما قيل. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن لم يجده... ما يمر بين يديه. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أنس بن مالك. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : لا يقطع. ) 4) في قاموس الشريعة : أن يكن الأول من ذلك أولًا إذا أمكن.. إلخ. ) 5) في قاموس الشريعة : الستر. ) 6) في قاموس الشريعة : ذكرت. ) »fE.dG A.édG 177 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم، كما قد قال من قال منهم، وأن يكون ما كان مرتفعاً من السترة أولى منه من حجر، أو نعل، أو غير .(2)( ذلك( 1 246 ) باب 16 -] منع المصلي المار بين يديه : - 245/2 ،735 - [(م 734 إذا كان أحدكم يصلّي فلا » : [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه( 3) ما استطاع عن نفسه، فإن أبى فليقاتله فإنما .« هو شيطان قال أبو بكر : [م 734 ] فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلي ابن عمر، والشافعي، / وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : ليس لأحد أن يمر بين يدي / 63 المصلي إلى سترة، فإن مر بين يديه كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى .259 - 258/ 143 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 1) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 2) ورد في قاموس الشريعة عقب هذا النص نص أغلب الظن أنه تابع لما قبله، وهذا النص هو : ) مسألة : وقيل : إذا لم يجد سترة فحجرٌ يجعله في قبلته، فإن لم يجد فليخط خطاً. مسألة : (ومن كتاب الإشراف؟؟) : وأما الذي صلّى قدامه عذرة ولم يعلم صلّى فمعي أنه قيل : لا يفسد عليه في بعض القول حتى تمسه، أو تكون في موضع صلاته. وأما إن كان قدامه خلاء، ولم يجعل حتى يصلي، ولم يعلم حتى يصلي؛ فمعي أنه قيل : عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعاً، ما لم يكن بينهما سترتان. وقيل : لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى يصلي. وأما الخطان والخشبتان فمعي أكثر القول : إنه لا يجزي غير الكنيف. وقد قيل : يجزي. وأما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل : يجزي فيه سترة واحدة. والخشبة تجزي إلا من الكنيف، وما أشبهه. وأما الخط فقد قيل : لا يكون سترة. وقيل : يكون سترة إذا لم يجد غيره من الساترات. وقيل : يكون سترة على الممرات. السعدي : .259/ قاموس الشريعة، 18 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وليدرأ عن نفسه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 178 إلا أن يمر من بين يديه بعد [إن] دفعه، وليس له إذا صلّى إلى غير سترة أن يدفع أحداً يمر بين يديه. [م 735 ] واختلفوا في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء؛ فروي عن ابن مسعود أنه رخص فيه، وفعل ذلك سالم. وقال الشعبي، والثوري، ( وإسحاق : لا يرده بعد إن جاز. وبه نقول، وذلك إن رده من حيث جاء كان( 1 مردوداً ثانياً، وليس له وجه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المصلي يدرأ عن نفسه بغير علاج، وإن خرج إلى حال العلاج خرج إلى حال العمل، ولا يجوز العمل في الصلاة إلا لمعنى الضرورة والخوف على النفس. فإذا كان المار بين يديه مما يفسد عليه صلاته فقد قيل : إن له أن يشير بيده ليعلم أنه في صلاته فينصرف عنه، والإشارة فيما قيل يرفع يده رفعاً ولا يردها رداً فيكون قد عمل. وأما إذا كان المار بين يديه مما ينقض صلاته، فإن دفعه عن نفسه بغير شدة علاج لتمام صلاته لأن لا تفسد؛ فقد قيل : ولو( 2) خطا الخطوة والخطوتين، والثلاث إلى الخمس، للإشارة للمار يين بيديه لئلا تفسد عليه صلاته، أو لشيء( 3) من مصالحها؛ فقد رخص له في ذلك. وأما أن يعالج أو يعمل فلا أعلم ذلك يخرج في معنى قولهم إلا أنه قيل في الحية والعقرب، وقد تقدم ذكرهما قبل هذا الفصل فيما مضى .( من الكتاب( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..من حيث جاء مروراً ثانياً، وليس له وجهة. ) 2) في بيان الشرع : ولا. ) 3) في بيان الشرع : أو ليس. ) .116 - 115/ 64 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 63/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) »fE.dG A.édG 179 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 17 مسائل ((الصلاة خلف المتحدثين. (248 - 246/2 ،739 - [(م 736 مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي. الإمام سترة لمن خلفه. صلاة المرأة جنب الرجل في الصف))] : [* ش] : [م 736 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين؛ فروينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير [أنهما] كرها ذلك. وبه قال أحمد، وأبو ثور. ورخص في ذلك الزهري، والنعمان. [م 737 ] واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي؛ فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. وقالت عائشة : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وبه قال أحمد، وقال : في قلبي من المرأة والحمار شيء. وكان ابن عباس، و [عطاء] بن أبي رباح يقولان : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. [م 738 ] وأكثر أهل العلم يرون [أن سترة] الإمام سترة لمن خلفه. رُوي ذلك عن ابن عمرو، وبه قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه ولم يكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعاً مَمَرُّ الكلب والمرأة الحائض. وأما الحمار فيختلف فيه عندي، من يرى قطع الصلاة في الممر. ولا أعلم في قولهم : إن المرأة تقطع الصلاة إذا لم تكن حائضاً ولا جنباً. ويختلف معهم في ممر الجنب من الرجل والمرأة؛ فقال من قال : إن هؤلاء يقطعون الصلاة. وقال من قال : لا يقطعون الصلاة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 180 ومعي أنه يخرج في قولهم : إن الخنزير والقرد مثل الكلب مما يقطع الصلاة. وقد يختلفون في سائر السباع. ويخرج في قولهم( 1) : إن الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات، إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي وبين مسجده، أو مسته أو شيئاً من ثيابه، إذا كان في حال المصلي في ركوعه .( وسجوده فإن ذلك يقطع( 2) الصلاة معهم( 3 [* ش] : [م 739 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في امرأة صلَّت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة الإمام؛ يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها؛ فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه( 4). وفي 1) في بيان الشرع : في قول. ) 2) في قاموس الشريعة : لا يقطع. ) .68 - 67/ 38 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 / 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 4) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وهي تصلي بصلاة الإمام؛ قالت ) طائفة : صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي عن يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، وصار 108 ) : مسألة : / كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. وفي الأوسط ( 5 قال أصحاب الرأي في امرأة صلّت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، قال : أما صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي كان عن يمينها، والذي كان عن يسارها، والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. ثم قالوا : ويستحسن إذا كان صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال، وإن كان عشرين صفاً، ولم يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط. قال أبو بكر : وفيه قولٌ ثانٍ : وهو إن صلاة من يلي أمام المرأة، وعن يمينها، وعن يسارها، ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم، فمقامها في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير صلّى وعائشة » حجة، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وفيه قولٌ ثالثٌ : قاله إسحاق قال : في المرأة = .« بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة »fE.dG A.édG 181 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قول الشافعي، وأبي ثور : صلاتهم جائزة، وقال إسحاق : إذا كانت بجنب رجل يصلي فصلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف إذا صلت معهم بصلاتهم جماعة، فكانت عن يمين أو شمال فيما دون ستة أذرع؛ فقال من قال : تفسد على( 1) من يليها، ولا تفسد صلاتها. وقال من قال : تفسد صلاتهم وصلاتها، ويعجبني هذا أن لا فساد عليها ولا عليهم؛ لأنها ليست بنجسة. ومعي أنه قيل : إن قطعت على رجل( 2) من المصلين في الصف فسدت صلاته؛ لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة. ومعي أنه يلحقه معنى الاختلاف. وأما إذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم قطع على الرجل بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان منقطعاً، أوكن النساء حائلات بين الصف الآخر والإمام، والصفوف من الرجال خلف الإمام؛ كان صف النساء عندي هاهنا قاطعاً على صلاة الرجال؛ لأن الصفوف يؤم بعضها بعضاً، والإمام يؤمهم / 58 / جميعاً، وهذا( 3) الموضع .(5)( أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة وما أشبهها( 4 إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله. 1) في قاموس الشريعة : ...فقال من قال : تفسد صلاتها. (قال غيره : وفي المنهج قول : تفسد ) صلاتها صلاتهم. رجع). وقال من قال : لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ويعجبني.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : على أحد من المصلين في الصف أفسدت عليه صلاته.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : فهذا عندي أشد.. إلخ. ) .83 - 82/ 59 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 58/ 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 5) في موضع آخر من بيان الشرع ورد نص منسوباً إلى كتاب الإشراف، وسياقه يقتضي وضعه ) في هذا الموضع، إلا أني لم أجده في كتاب الإشراف ولا في كتاب الأوسط. وهذا النص = = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 182 250 ) باب 18 -] الصلاة على الحصير - 248/2 ،741 - [(م 740 والبسط : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صلى على حصير » أنه [م 740 ] وممن صلّى على حصير جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم. وقد ثبت عن .« صلّى على الخمرة » النبي صلى الله عليه وسلم أنه [م 741 ] وصلّى عمر بن الخطاب على عبقري( 1). وصلّى ابن عمر على خمرة. وروينا عن عليّ، وابن [عباس]( 2)، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم صلّوا على المسوح. وصلّى( 3) ابن عباس على طنفسة. [وروي هو كالآتي : ومن كتاب الإشراف : الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في خير صفوف الرجال المقدم، وخير » : صلاة واحدة، إن المرأة مقامها خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبان صفوفهن من صفوف الرجال، واختلاف المقام يوجب فساد ،« صفوف النساء المؤخر صلاة الرجال، ويدل على ذلك أنه لو ائتم بامرأة فسدت صلاته، وليس هذا معنى يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة أنها منهية عن القيام إلى جنبه، وكذلك هو منها على القيام إلى جنبها، كما أنه هو منهي عن الإتمام بها، والله أعلم. وإنما أوجبنا فساد صلاته؛ لأن الرجل هو المختص بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حالة اقتدائه بها، وأيضاً فإن الإمام منهي عن القيام في وسط الصف، كما أن الرجل منهي عن القيام إلى يسار الإمام فيجب أن يكون النهي يوجب .[62/ حكم الفساد، والله أعلم. [الكندي : بيان الشرع، 13 1) قال محقق الإشراف : عبقري، قال أبو عبيد : هو هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش، ) واحدها عبقرية، وإنما سمي عبقرياً فيما يقال إنه نسبة إلى بلاد يقال لها عبقر يعمل بها .(401 - 400/ الوشي (غريب الحديث 3 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وروينا عن ابن عباس أنه صلّى على طنفسة.. إلخ. ) = »fE.dG A.édG 183 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 عن أبي ذر أنه صلّى على خمرة]. وعن قيس بن عباد أنه صلّى على لبد دابته. وقال [أنس بن سيرين : صلّى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش. وكان] سفيان الثوري [يقول : لا بأس بأن] يصلي [الرجل] على البساط، والطنفسة، واللبد. وكان الشافعي يرى السجود( 1) على الحصير والبسط. وقال أحمد : يصلّي على الخمرة. وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي : إذا صلّى على الطنفسة والحصير( 2) والبوريا والمسح أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده فيسجد عليه يتقي حر الأرض أو بردها فصلاته تامة. وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض. روينا عن ابن مسعود أنه قال : لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض، وليس بثابت عنه، والذي رويناه عنه أنه يصلّي على مسح أثبت، وعن النخعي أنه كره أن يصلّى على الطنفسة، والمسح. وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين : الصلاة على الطنفسة محدث. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يرى الصلاة على البساط والحصير. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة مع اختلاف بسيط في القاموس عن بيان الشرع : ) ...والحصير والثوب والمسبح أو سجد عليه أو وضع ثوبه أو لبده فسجد عليه يتقي حر الأرض وبردها فصلاته تامة. وكرهت طائفة السجود إلا على شيء من نبات الأرض، فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان مالك بن أنس يقول : لا بأس بالخمرة وجريد النخل والحصير، وقال مالك : والصلاة على البساط الصوف والشعر إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان جابر بن زيد يكره كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على شيء من نبات الأرض. / 119 / قال أبو سعيد.. الخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 184 وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وقال مجاهد : لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت. وكان مالك يقول : لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير. وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر؟ قال : إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير فلا أرى بالقيام عليها بأساً. قال أبو سعيد : عندي إنه يخرج في قول أصحابنا : إن الصلاة على كل شيء طاهر من الأشياء جائزة، إلا أنه يخرج في عامة قولهم : إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت( 1)، وإنه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الأرض إلا من علة توجب عذراً من حر، أو برد، أو ما أشب ذلك من عذر. ومعي أنه إذا كانت الأرض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما أنبتت الأرض إذا بسط عليها، بمعنى الاتقاء أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة ولا على النجاسة، كان ذلك عندي عذراً، وكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما يشبهها من الصفا وأشباهه، وإنما خرج من معنى الحيوان وما يشبهها فهو ضرب لا يجوز السجود عليه في قول أصحابنا، إلا من عذر، وكل ما خرج مخرج الأرض وما أشبهها من غير معنى الحيوان، أو ما أشبهه فهو كمثل الأرض. وقد كره من كره منهم أن يقوم المصلّي على( 2) شيء من الأشياء لا 1) في قاموس الشريعة : أو ما أنبتت. ) 2) في بيان الشرع : ..أن يقوم المصلّي ما يقوم عليه، وهذا يخرج عندي على معنى ) الاستحباب.. إلخ. »fE.dG A.édG 185 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 يسجد عليه، واستحب أن يكون سجوده على مثل ما يقوم عليه، وهذا يخرج عندي على معنى الاستحباب، ولا معنى له عندي بمعنى .( الحجر واللزوم؛ لأن هذا لا( 1) يكاد يمكن( 2 1) كلمة (لا) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .233 - 232/ 120 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 119/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L 21 E..«¶©Jh E.FE.Hh 253 ) باب 1 - فضل بناء المساجد وأنها أحب - 251/2 ،743 - [(م 742 إلى الله. باب 2 - النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد. باب 3 - الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المسجد]. 258 ) باب 4 - اختلاف أهل العلم في دخول - 253/2 ،748 - [(م 744 الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه. باب 5 - الرخصة في النوم في المسجد. باب 6 - تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد. باب 7 - إباحة الوضوء في المسجد. مسألة ((هل للمسلم منع زوجته النصرانية من الكنيسة))] : [* ش] : [م 744 ] اختلف( 1) أهل العلم في مقام الجنب في المسجد؛ 1) في بيان الشرع وغيره : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في دخول ) الجنب المسجد ومقامه فيه؛ فقالت طائفة : لا يدخل جنب المسجد إلا وهو عابر سبيل مار فيه. وروي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي. وقال مالك : لا تدخل الحائض المسجد. وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد ألا يجد بداً فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، ورخصت / 134 / طائفة للجنب أن = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 188 فقالت طائفة : لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل ماراً فيه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة. وكان الحسن لا يرى بأساً أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه. وقال مالك بن أنس : لا يدخل الجنب المسجد كان أحدنا يمر في المسجد جنباً » : إلا عابر سبيل. وقال جابر بن عبد الله .« مجتازاً وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد ويقعد فيه، روينا عن زيد بن أسلم أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون وهم جنب في المسجد. وكان أحمد بن حنبل يقول : يجلس الجنب في المسجد، ويمر فيه إذا توضأ. وكذلك قال إسحاق. واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث إن المسلم » : حذيفة، قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال : إني جنب، فقال .« ليس بنجس وقد قال بعض أهل العلم ليس في قول الله جل ذكره : . ے . ¢ £ ¤. الآية (النساء : 43 ) دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية، فيكون آخر الآية عائداً عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد ماء، فيتيمم صعيداً طيباً. يدخل المسجد ويقعد فيه. ورينا عن زيد بن أسلم أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد، ويمرون فيه إذا توضأوا، واحتج من قال هذا القول بقول وروي أنه لقيه حذيفة فأهوى إليه فقال : إني جنب. .« المؤمن ليس بنجس » : النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من احتج بهذا القول لتأويل قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء يتيممون ويصلون. = »fE.dG A.édG 189 .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L ``` 21 [م 745 ] اختلف( 1) أهل العلم في النوم في المسجد؛ فرخصت فيه طائفة، كنت غلاماً شاباً عزباً، فكنت أنام في المسجد على » : ثبت أن ابن عمر قال وقال عمرو بن دينار : كنا نبيت في المسجد على عهد .« عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير. ورخص في النوم في المسجد سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي. ( وكرهت طائفة بأن يتخذ المسجد مرقداً، روينا أن ابن مسعود كان يعس( 2 في المسجد فلا يجد فيه سواداً إلا أخرجه إلا رجلا مصلياً. وعن ابن عباس إن كنت تتخذه » : وروينا عنه أنه قال ،« لا تتخذوا المسجد مرقداً » : أنه قال وكان الأوزاعي يكره .« مقيلاً أو مبيتاً فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس النوم في المسجد. وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه إذا غلب. وقال مالك : أما الغرباء الذين يأتون من يريد الصلاة فإني أرى ذلك واسعاً، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك. وقال أحمد بن حنبل : إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلا. وكذلك قال إسحاق. [م 746 ] قال( 3) أبو بكر : كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء 1) في بيان الشرع وغيره : واختلفوا في النوم في المسجد فثبت أن ابن عمر أنه قال : كنا نبيت في ) المسجد على عهد ابن الزبير، ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا تتخذوا المساجد مرقداً. وروي عنه إن كنت فيه لصلاة فلا بأس، وكذلك الأوزاعي، ويكره النوم في المسجد. وكان ابن عبد العزيز ينام فيه إذا غلب. وقال مالك : وأما الغرباء الذين يأتون يريدون الصلاة فإني أراه واسعاً لهم، وأما الرجل خاطراً فلا أرى ذلك. وقال أحمد بن حنبل : إذا كان رجل في سفر وما أشبهه فلا بأس. وأما من يتخذه مبيتاً ومقيلاً فلا، وبه قال إسحاق بن راهويه. .(239/ 2) قال محقق الإشراف : يعس : أي يطوف بالليل ويحرس (القاموس المحيط 2 ) 3) في بيان الشرع وغيره : وأباح كل من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء في المسجد، ) وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، وأبو بكر بن محمد بن = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 190 في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج. وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني، وبه قال عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا طاهراً، ولا يزيده بذلك إلا نظافة، غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس؛ لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به. [م 747 ] [وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص] الحصا عن البطحاء كما كان يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك .( رجع المصلى جافاً كما كان قبل، والله أعلم( 1 [م 748 ] واختلفوا( 2) في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ فكان مالك يقول : ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير. وكان الشافعي يقول : إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة؛ لأنه باطل. عمرو بن حزم، وابن جريج، وعبد الرحمن السلماني، وهو قول عوام أهل العلم، وبه نقول إلا أن يتوضأ الرجل في مكان من المسجد مثله ويبدأ الناس بهذا الطهور فإني أكره ذلك إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء.. إلخ. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، فإذا توضأ رد ) الحصا على البطحاء، فلا أكره ذلك. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ ) فكان مالك يقول : ليس له ذلك، وكان الشافعي يقول : يمنعها، وبهذا القول نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. = »fE.dG A.édG 191 .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L ``` 21 قال أبو بكر : له منعها من الكنيسة. وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص الحصا عن البطحاء، كما كان يفعل لعطاء، وطاوس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافاً كما كان قبل، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد، ولا المصلى، إلا من عذر أو ضرورة إلى ذلك ولا يجدان الماء، فإنهما يتيممان ويدخلان المسجد بمعنى الضرورة والحاجة إليه. وقد ادخل المسجد في أية حالة كنت إلا جنباً واقرأ » : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1). وقد يستدل على معنى هذا من كتاب )« القرآن في أية حالة كنت إلا جنباً T (2)S R Q P . : الله 8 بما يشبه قوله 8 الحج : 26 )، وهذا يخرج في معنى الاتفاق أنه ممنوع الركوع والسجود ) .U إلا بعد الطهارة. وأما النوم في المسجد فمعي أنه إذا خرج / 135 / بمعنى الانتفاع به على وجه السكن واتخاذه سكناً كان ذلك محجورا( 3)، إلا من حاجة، وإن كان مسافراً محتاجاً إلى ذلك، أو دخله لذكر، أو صلاة، أو لمعنى ما هو متخذ له 1) رواه عبد الرزاق من قول إبراهيم النخعي (مصنف عبد الرزاق، باب القراءة على غير وضوء، ) 340 )، والحديث دون شطره الأول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر وصيغة /1 ، رقم 1323 الحكاية، وعن علي مرفوعاً وموقوفاً (سُنن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على 273 . ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة /1 ، كل حال ما لم يكن جنبا، رقم 146 56 . البيهقي : السُنن الكبرى، باب نهي الجنب عن قراءة /3 ، خارجة بن مصعب، رقم 609 .(89/1 ، القرآن، رقم 421 T S R Q P. ( 2) في الأصل : والعاكفين. وهي في (البقرة : 125 ) ..U 3) في قاموس الشريعة : تجوز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 192 مباح فيه، واحتاج إلى النوم فيه على وجه الراحة، ولو كان غير مسافر وكان له منزل؛ كان هذا جائزاً. ويخرج في معنى قول أصحابنا : إن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء، والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها إلا فيها، ولو كان ذلك( 1) كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الإسلام إذا ثبت عليها حكم التزويج له؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها .( خصمها( 2) على ذلك( 3 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع. ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع : حظها. ) 104 . السعدي : / 299 . الكندي : المصنف، 35 /50 .136 - 134/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .256 - 254/ قاموس الشريعة، 15 ôJƒdG UEàc 22 264 ) باب 1 - الأخبار الدالة على أن الوتر - 259/2 ،753 - [(م 749 - ليس بفرض. باب 2 - وقت الوتر. باب 3 - الأمر بالوتر من آخر الليل. باب 4 الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل] : [* ش] : جاء( 1) رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال : هل عليَّ « خمس صلوات في اليوم والليلة » : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على » : روي عن أنس أنه قال .« لا إلا أن تطوع » : غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، .« ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها » : وقال علي .« رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : قال أبو بكر : دلت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، ) وقد روينا ،« إن الله وتر يحب الوتر » : وما سواهن تطوع، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن قراءة آخر الليل » : عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « قط، ومن طمع أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محفوظة في نسخة : محظورة، فذلك أفضل. يدل قوله إن ذلك أفضل على أن وتر آخر الليل أفضل. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 194 قال أبو بكر : [م 749 ] فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضوع على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم، غير النعمان فإنه خالفهم، وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل العلم عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحداً سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس. قال أبو بكر : [م 750 ] وممن روي عنه أنه قال : الوتر بين الصلاتين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح » : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وتراً [م 751 ] وقد( 1) اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان أبو بكر الصديق يوتر أول الليل. وكان عثمان بن عفان ينام قبل أن يوتر، وروي معنى ذلك عن رافع بن خديج، وفعل ذلك عائذ بن عمرو لما أسن. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : الأكياس الذين إذا علموا أنهم لا يقومون أوتروا من قبل أن يناموا، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه لما نظر إلى تباشير الفجر قال : نِعْمَ ساعة الوتر هذه. وكان 1) في بيان الشرع : وقد اختلفت أفعال الأولين في هذا الباب، فكان أبو بكر الصديق يوتر أول ) الليل، وأوتر عثمان بن عفان قبل أن ينام، وفعل ذلك عامر بن عمير لما أسن، وروي ذلك عن نافع بن جريج، وكان عمر بن الخطاب ينام على شفع ويوتر آخر الليل، وكان علي بن أبي طالب، وعيد الله بن مسعود يوتران آخر الليل، واستحب ذلك مالك بن أنس وأصحاب صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت » : الرأي وسفان الثوري، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« الصبح فواحدة »fE.dG A.édG 195 ôJƒdG UEàc ``` 22 عائذ بن عمرو يوتر آخر الليل فلما أسن أوتر ثم نام. وكان عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل. وممن استحب الوتر آخر الليل النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح » : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .(1)« فواحدة [م 752 ] وقد( 2) اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : .« كان ذلك وتر رسول( 3) الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر » : ويقول ،« الوتر] ركعة ]» وممن روينا عنه أنه قال : الوتر ركعة عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، / 5/ وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو( 4) ثور. غير أن مالكاً، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة : يوتر بثلاث، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو أمامة، 1) هذا الحديث غير موجود في بيان الشرع. ) 2) في بيان الشرع : وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول : الوتر ) ركعة. 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 4) في بيان الشرع : ..وإسحاق وقال أبو ثور : يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقالت ) طائفة.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 196 وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي. وقال الثوري : أعجب إليّ ثلاث. وأباحت( 1) طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. قال [أبو] أيوب الأنصاري : من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس : إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال سعد( 2) بن أبي وقاص : ثلاث أحبّ إليّ من [واحدة، و] خمس [أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس]. وروينا عن عائشة أنها قالت : الوتر بتسع وبخمس والثلاث سواء( 3). وروي عن أبي موسى الأشعري قال : ثلاث أحب إليّ من واحدة، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. وكان سفيان الثوري يقول : الوتر بثلاث( 4)، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. وكان إسحاق يقول : إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلاث، وإن شئت فبخمس، [وإن شئت فبسبع]، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في أواخرهن إذا فرغت( 5)، وإن أوترت بإحدى عشرة فسلم في كل ركعتين ثم أفرد الوتر بركعة. 1) في بيان الشرع : ..إليّ ثلاث، وأنا أحب الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى ) عشرة.. إلخ. 2) في بيان الشرع : سعيد بن أبي العاص. ) 182 ) : قالت : الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وفي بيان الشرع : قالت : الوتر بسبع، أو بخمس، والثلاث وتر. 4) في بيان الشرع : ..الوتر ثلاث، أو خمس، أو سبع، وتسع، وإحدى عشرة.. إلخ. ) 184 ) : ..إلا في إحداهن إذا فرقته. وفي بيان الشرع : / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) ..إلا في آخرهن إذا فرغت. »fE.dG A.édG 197 ôJƒdG UEàc ``` 22 [م 753 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها( 1) شيء كأنه صلى العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بركعة، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية. وقال ابن عباس : أصاب، يعني معاوية. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وأبو خثيمة( 2)، وأبو أيوب، وهذا مذهب / الشافعي. وكان مالك يكره ذلك. / 6 قال أبو بكر : أحب إليّ أن يصلي المرء ما مضى له من الليل ركعتين .( ركعتين ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في شواهد هذا القول ثبوت صلاة الوتر بالاتفاق على أنها الوتر، وأن الوتر خلاف للشفع، وأن الوتر من واحدة فصاعداً، وأما ما وقع وتراً على هذا يقتضي ثبوت معاني أحكام الوتر، ومعي كان يوتر بركعة وبثلاث » أن هذه الأخبار هي على ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4) فيما يروى، ولا أعلم أن أحداً قال بأكثر من )« وبخمس إلى إحدى عشرة إحدى عشرة ركعة فيما يروون عنه، ولا قيل عن غيره، وهذا كله مساغ في معاني ثبوت أحكام الوتر. وأما مدار ما أدركنا عليه معاني القول من أصحابنا : إن الوتر معهم واحدة، أو ثلاث أكثر ما قالوه، فمن أوتر بواحدة فلا فصل فيها ولا وصل وهي مفردة، 1) في بيان الشرع : ..بركعة ليس فيها شيء كأنها العشاء الآخرة يوتر بركعة، فممن.. إلخ. ) 185 ) : وأبو خيثمة. وفي بيان الشرع : وأبو حشمة. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 185 ) : والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الليل.. إلخ. وفي بيان الشرع : أحب أن يصلي المرء بما شاء قضى له من الليل بركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس فيها شيء فهو جائز. 4) كل ذلك قد روي عنه صلى الله عليه وسلم، فلينظر في محله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 198 ومن أوتر بثلاث فقد قيل : من شاء فصل ومن شاء وصل، ومعنى الوصل فيما عندي أنه قيل : يصلي ركعتين ثم يصلي إليها بركعة ثالثة بغير تسليم ولا توجيه، ومعنى الفصل أنه يصلي بركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، منهم من يقول بتوجيه جديد، ومنهم من يقول بغير توجيه. والوصل عندي أصح؛ لثبوت معنى القول : إن التسليم إحلال الصلاة، فلا تكون صلاة تسمى موصولة بمعنى واحد، فيثبت فيهما معنى التسليم؛ لأن التسليم قاطع للصلاة، والذي .( يقول بالفصل عندي معنا وتر بركعة واحدة( 1 265 ) باب 5 -] الفصل بين الشفع والوتر : /2 ، [(م 754 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر؛ فكان ابن عمر يفصل بين الركعة والركعتين( 2) من الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القاري، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وحكى عن الكوفي أنه قال : لا يفصل بين الركعتين( 3) والركعة بسلام. وحكى عن الأوزاعي أنه قال : إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن. قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول. وقال مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث : لا يسلم، [أرى] أن يصلي خلفه ولا يخالفه. وقال مالك : 7/ كنت [مرة] أصلي معهم، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم. / .7 - 5/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 185 ) : يسلم بين الركعة والركعتين. وفي بيان الشرع : / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) يسلم من الركعة والركعتين. 3) في بيان الشرع : ..لا يفصل بين الركعة والركعتين بتسليم، وقال بتسليم، وقال الأوزاعي : ) يفصل بخمس وإن لم يفصل فحسن. »fE.dG A.édG 199 ôJƒdG UEàc ``` 22 إن الرجل إذا قام مع الإمام » : [قال أبو بكر : أوتر معهم]؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« حتى ينصرف كتب له بقية ليلته قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى ذكر الوتر، والفصل بين الشفع والوتر، وشبه معاني قول أصحابنا مما يشبه الاتفاق : إن صلاتهم بعد العشاء الآخرة شفعا يفصلون بين ذلك بالتسليم، فإذا أراد الوتر كان الوتر معهم بثلاث أو بواحدة، مفصول ذلك عما صلى من الأشفاع، قلَّ أو كثر، فمن أوتر بواحدة فذلك، ومن أوتر بثلاث فمنهم من يفصل بالتسليم بين الاثنتين والواحدة ويوجه، ومنهم من يفصل ولا يوجه، ومنهم من لا يفصل بين الثلاث، وهو .( أكثر قولهم، والعمل منهم به عندي( 1 268 ) باب 6 -] قضاء الوتر بعد طلوع الفجر : - 266/2 ،758 - [(م 755 إذا طلع الفجر » : [* ش] : ومن( 2) حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر [م 755 ] وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء( 3) إلى طلوع الفجر وقت الوتر. [م 756 ] واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة : إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير. وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. [وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الوتر .8 - 7/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : (ومنه) : قال أبو بكر في حديث عمر عن.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : صلاة العشاء الآخرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 200 ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح]. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : الوتر ما بين صلاتين. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر. وروي ذلك عن ابن عمر. وممن روي عنه أنه أوتر بعد [طلوع] الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة. وقال مالك، والشافعي، وأحمد : يوتر ما لم يصل الصبح. ورخص الثوري، والأوزاعي [في الوتر] بعد طلوع الفجر. وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي : إذا صلى الغداة فلا يوتر. وقال أيوب السختياني( 1)، وحميد الطويل : إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاووس. وكان النخعي يقول : عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر( 2). وفيه قول رابع، وهو : أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، [روي] هذا القول عن عطاء، وطاووس، ومجاهد / 8/ والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور. وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر : يوتر من القابلة، هذا( 3) قول خامس. [م 757 ] واختلفوا في من ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ فقال الحسن [البصري : ينصرف ف] يوتر ثم يصلي الصبح. وكذلك قال مالك : إذا كان نسي وتر ليلته، وكذلك يفعل عند مالك إذا كان خلف الإمام. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن صلى الفجر وعليه الوتر : صلاته 1) في بيان الشرع : السجستاني. ) 194 ) : وقال النعمان : إذا صلى الفجر ولم يوتر ثم / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر. وفي بيان الشرع : النعمان يقول : عليه قضاء الوتر، وإن صلى الوتر إذا لم يكن أوتر. 3) في بيان الشرع : ..يوتر في القابلة. وفيه قولٌ خامسٌ. ) »fE.dG A.édG 201 ôJƒdG UEàc ``` 22 تامة. وبه قال أبو ثور( 1)، وكذلك [قال] يعقوب، ومحمد، [قالا] : ويوتر إن شاء. [م 758 ] واختلفوا فيمن نسي العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ فقال الثوري، والنعمان : لا يعيد الوتر. وقال مالك، ويعقوب، ومحمد : يعيد. قال أبو بكر : يعيد استحباباً ما دام في الليل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن ( وقت الوتر بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وإنه لا يسع تركه لعبد( 2 على غير نسيان، ولا نوم إلا من عذر أو من نسيان أو ما يشبه ذلك من العذر في ترك صلاته لعذر حتى يطلع الفجر، كسائر الصلوات الفائتات مع الحاضرات، وقد اختلف في ذلك، وقد مضى معنى الاختلاف في مثل هذا، ولعل أوسط ما قيل : إنه يصلي الوتر ما لم يخف فوت صلاة الفجر، فإن خاف الفوت صلى الحاضرة، وكذلك يعجبني، ولو تركه لذلك متعمداً أو لمعنى جهالة ففي بعض قول أصحابنا : عليه ما على من ترك الفرائض من لزوم الكفارة. ومنهم من لا يرى عليه الكفارة. ومعاني الاتفاق يوجب عليه الإثم في قولهم بما يشبه معنى الكبير( 3)، وإذا لم يصله لعذر أو لغير عذر فلا بد من صلاته وإعادته مع التوبة من تركه بغير عذر، كان ذلك قبل صلاة الفجر أو بعدها، أو بعد طلوع الشمس أو بعد ذلك، ولا يخرج في قول أصحابنا ترخيص في تركه، والاختلاف فيه إلى بعد الفجر، وإن صح فهو الذي رواه، فلعل ذلك عن نوم أو نسيان، وأصح القول ما حكاه إنه منذ صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، فأما إذا نسي حتى أوتر قبل العشاء الآخرة في وقتها قبل انقضاء 1) في بيان الشرع : الثوري. ) 2) في الأصل : لبعد. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) 3) لعل الصواب : الكبيرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 202 وقتها فلا أعلم يخرج في قول أصحابنا / 9/ إن وتره يقع على حال، وعليه إعادته لمعنى قولهم في الوقت أو غير الوقت. وأما إن صلى قبل صلاة العشاء الآخرة لعله بعد فوات وقتها وهو ذهاب نصف الليل فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فيخرج في بعض قولهم : إنه جائز؛ لأنه قد صلى في وقته، وقد فات وقتها هي، فصارت بدلاً عليه. وفي بعض قولهم : إنه لا يقع على حال، ويعجبني القول الأول إذا وقع في وقته، .( وكانت هي بدلاً إذا انقضى وقتها( 1 269 ) باب 7 -] نقض الوتر : - 268/2 ، [(م 759 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يوتر ثم ينام، ثم يقوم للصلاة؛ فقالت طائفة : يصلي [إلى] الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق. وممن روينا عنه شفع وتره عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن سيربن، وعمرو بن ميمون. ومذهب( 2) سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وإسحاق : إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته، وقال ابن عمر : إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال : أما أنا ف [إني] أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح. وروي هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمر( 3)، وعائشة، وروي عن سعد [بن أبي وقاص]، .10 - 8/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وهو مذهب ابن عباس، وابن مسعود. وقال إسحاق : إذا نقض وتره أو فرق ) في آخر صلاة وقال ابن عمر.. إلخ. 3) في بيان الشرع : وعامر بن عمر. ) »fE.dG A.édG 203 ôJƒdG UEàc ``` 22 وابن عباس هذا القول. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال النخعي، [وطاووس]، وأبو مجلز( 1)، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق على نحو .(3)( ما حكي عن أبي بكر الصديق 3 ومن قال بمثل قوله( 2 270 ) باب 8 -] الصلاة بعد الوتر : - 269/2 ، [(م 760 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة بعد الوتر؛ فكان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر. قال الأوزاعي : إن شاء ركعهما. وقال أحمد : لا أفعله، فإن( 4) فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر : يصلي إن شاء؛ .« أنه صلى] ركعتين وهو جالس بعد الوتر ]» للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في مثل هذا، وما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الثابت بمعنى الاتفاق، ولا معنى لمعنى الصلاة للنفل، فمعنى 1) في بيان الشرع : وأبو مخلد. ) .11 - 10/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) ورد في بيان الشرع بهذا الموضع نص يحتمل أن يكون من تعليق أبي سعيد لتصدره بكلمة ) (ومنه)، ويحتمل أن يكون من غير تعليق أبي سعيد؛ لأن تلك الكلمة ترد في بيان الشرع كثيراً وليست دائماً دالة على ما سبقها. وهذا النص هو كالآتي : (ومنه) : إذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل تم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل، ويصلي ما أدرك وما شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعاً أكثر ما قيل في صلاة النفل، إنه شفع في الليل أو النهار، وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة، الرحمن : 64 )، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها ) .. . فقرأ فيها إلى الصبح، معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل / 10 / النوم ولا بعد النوم. 4) في بيان الشرع : وإن فعله إنسان حسن، وأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر : إلا أن ) بالأصول بالثابت عن.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 204 إنه » : صلاة الوتر( 1) وقد جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى صلاة العشاء الآخرة لا نوم قبلها ولا سمر بعدها، إلا لمصل أو مسافر أو لذاك، مما يثبت معنى 2)، وإطلاقها قبل النوم وبعد النوم. )« الصلاة وقد يستحب للإنسان أن يكسر عن نفسه سلطان النوم، ويقوم للصلاة بعد A @ ? > = < . : النوم، ومن ذلك ما يشبه قول الله تبارك وتعالى المزمل : 6) فقيل في التأويل : إن الناشئة كل صلاة بعد النوم بعد ) .C B .( العشاء الآخرة( 3 270 ) باب 9 -] القراءة في الوتر : /2 ، [(م 761 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه والثانية : ،. r q p o . : كان يوتر بثلاث ركعات( 4)، أول ركعة بِ » بهذا قال .«. $ # " ! . : بِ . ! " # .، والثالثة سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال مالك : الذي آخذ به في خاصة نفسي وأقرأ به : . ! " # $ . والمعوذتين في ركعة الوتر، فأما الشفع فلم يبلغني فيه شيء معلوم. وقال الشافعي : يقرأ 1) هكذا وردت العبارة، ولعل الصواب : ..ولا معنى لمنع الصلاة النافلة بعد صلاة الوتر. ) 2) روى البخاري عن أبي برزة الأسلمي : ...كان صلى الله عليه وسلم يصلي... وكان يَسْتَحِبُّ أن يُؤَخِّر العشاء ) التي تَدْعونها الْعتمة وكان يكره النومَ قَبْلها والْحديثَ بعدها...(صحيح البخاري، كتاب 201 ). وروى الترمذي عن ابن مسعود عن /1 ، مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم 522 سنن الترمذي، باب ما جاء في المصافحة، ) « لا سَمَرَ إلا لِمُصَلٍّ أو مُسَافِرٍ » : النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد الصلاة » : 75 ). وروى أحمد عن عبد الله قال قال رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم /5 ، رقم 2730 .(379/1 ، مسند أحمد، رقم 3603 ) « يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر .11/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : .ركعات لعله يقرأ في أول ركعة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 205 ôJƒdG UEàc ``` 22 في الأولى، وفي الثانية : . r q p o . في الركعتين قبل الوتر ب ب . ! " # .، ويقرأ( 1) في الركعة الواحدة : ب . ! " # .. S R Q P . 7. و 6 5 $ . وب . 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن الوتر ركعة، أو ثلاث، فيقرأ فيه فاتحة الكتاب في جميع الركعات وما تيسر من القرآن، وليس بأشد من الفرائض، وجاء فيها المرسل من القراءة، إلا أنه قد يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن، وقد يفعل ذلك، ويرويه بعض أصحابنا فيقرأ في ،. r q p o . الركعة / 11 / الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب وب والثانية : . ! " # .، وفي الثالثة : بآية الكرسي و. ! " # 2). وثابت القول : أن ليس في ذلك تأكيد في شيء من القراءة، ولا ). $ .( ممنوع شيئاً من القراءة إلى غيره( 3 271 ) باب 10 -] إثبات القنوت في الوتر : /2 ، [(م 762 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر:) واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر؛ فرأت طائفة أن يقنت [في السنة] كلها في الوتر. هذا قول ابن مسعود، والنخعي، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان( 4). روي هذا 1) في بيان الشرع : وفي الثالثة بقل هو الله.. إلخ. ) 2) روى أبو داود والترمذي واللفظ له عن ابن عباس وغيره قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ) و. ! " # . و. ! " # $ . في ركعةٍ رَكْعةٍ ،. r q p o . ب 63 . سنن الترمذي، /2 ، (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر، رقم 1423 .(325/2 ، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، رقم 462 .12 - 11/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 206 ) وقاموس الشريعة : إلا في النصف من شهر رمضان. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 206 القول عن عليّ، وأبيّ بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد( 1) بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يقنت في السُّنَّة كلها إلا في النصف الأول من .( شهر رمضان، هذا قول الحسن البصري خلاف القول الأول. وبه قال قتادة( 2 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح. روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى. وروي عن طاووس أنه قال : القنوت في الوتر بدعة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن القنوت في الصلاة، وفي الوتر، والصبح، وجميع الصلوات بدعة، وحدث أحدثه الناس. وعن ابن 3). وقيل عنه : )«^ لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر » : عباس أنه قال لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق ومن أهل/ 264 / العراق، لعله قال : واعجباه من أهل العراق إذ هم لا يصلون ولا تاركون الصلاة فيكونوا في 1) في قاموس الشريعة : وسعيد بن المسيب، وأبو الحسن والزهري.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : قبله. ) 3) قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : كان أبو حنيفة نهى عن القنوت في الفجر وبه ) يأخذ يعني أبا يوسف ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت إلا شهراً واحداً حارب حياً من المشركين فقنت يدعو عليهم، وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقي الله، وأن ابن مسعود لم يقنت في سفر ولا حضر، وأن عمر بن الخطاب لم يقنت، وأن ابن عباس لم يقنت، وأن عمر لم يقنت، وقال : يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع يعني بذلك في القنوت ...(البيهقي : معرفة السنن والآثار، باب القنوت في صلاة الصبح، 70 ). وروى الطبري عن أبي مجلز قال : صليت مع ابن عمر الصبح فلم /2 ، رقم 953 يقنت، قلت : ما يمنعك من القنوت؟ قال : لا أحفظه عن أحد (تهذيب الآثار، مسند ابن .(379/1 ، عباس، ذكر من قال ذلك القنوت في الصبح أو فعله، رقم 679 »fE.dG A.édG 207 ôJƒdG UEàc ``` 22 راحة، أو نحو هذا معناه القنوت، إنهم لا تاركون الصلاة فيكونوا في راحة من الصلاة، ولا يصلون؛ لأن القنوت لا يجوز، ولا تتم به الصلاة، فلا صلوا ولا .( تركوا الصلاة. وكذلك عندنا( 1 272 ) باب 11 - اختلافهم في القنوت قبل الركوع - 271/2 ، [(م 763 وبعده. 273 ) باب 12 -] التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل - 272/2 ، [(م 764 الركوع : [* ش] : (ومنه قال أبو بكر :) كان عمر بن الخطاب إذا فرغ [من القراءة] كبّر ثم قنت [ثم كبّر] حين يركع، وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، والبراء. .( وكان الثوري، وأحمد يريان إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة( 2 وفيه قولٌ ثانٍ : كان مالك يقول : إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة( 3) لم يكبّر. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي، وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع؛ إذا رفع رأسه كبر ثم قنت. قال أبو سعيد : قد مضى القول في معنى هذا بما لا يحتاج إلى ذكر فيه، .( وهو شاذ مع أصحابنا، لا أصل له معهم بمعنى الاتفاق( 4 273 ) باب 13 - رفع الأيدي في القنوت]. /2 ، [(م 765 .265 - 264/ 1) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) 2) في قاموس الشريعة : بتكبيرة الإحرام. ) 212 ) : قبل الركوع. وفي قاموس الشريعة : قبل أن / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) يقرأ. .265/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 208 274 ) باب 14 -] تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في /2 ، [(م 766 القنوت : قنت شهراً متتابعاً » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء( 1) والصبح يدعو على رعل وذكوان وكان مالك يقول : يقنت( 2) في النصف من رمضان، .« وعصية، ويؤمن من خلفه يعني الإمام ويلعن الكفرة [ويؤمن من خلفه]. وقال أحمد، وإسحاق : يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنى الاتفاق في قول أصحابنا : إن الدعاء والتأمين والقنوت كله لا يجوز في الصلاة، وإن ذلك على ما يخرج من معاني قولهم : منسوخ، وإن كان قد كان في أول الإسلام فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقيل : إنه نسخته آية الخشوع في .« نهى عنه في الصلاة، وعن الكلام » الصلاة( 3)، ولا أعلم أحداً من أصحابنا يقول فيه باختلاف، ولا يوسع فيه، وهو .( شاذ من مذاهبهم( 4 215 ) : ..والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده / 1) في الأوسط ( 5 ) من الركعة الآخرة يدعو.. إلخ. وفي قاموس الشريعة : ..والعشاء الآخرة والصبح يدعو على ذكوان وعصية ويؤمن.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : يقول في نفسه في النصف من شهر رمضان ويعني الإمام.. إلخ. ) 3) روى البخاري عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد ) إن في » : علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال وروى البخاري عن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على .« الصلاة شُغْلاً عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أحدُنا صاحبه بحاجته حتى نَزَلت . ! " #. (البقرة : 238 ) الآية، فَأُمِرْنا بالسكوت (صحيح البخاري، باب ما ينهى من الكلام في .(402/1 ،1142 - الصلاة، رقم 1141 .266 - 265/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) »fE.dG A.édG 209 ôJƒdG UEàc ``` 22 274 ) باب 15 -] مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء : /2 ، [(م 767 ( إذا دعوت( 1 » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو( 2) بظهورها، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك وكان أحمد بن حنبل يقول : لم أسمع [فيه] بشيء. ولم يكن يفعله أحمد، وحكي عنه أنه قال في الصلاة : لا( 3)، ولا بأس به في غير الصلاة. وروي عن الحسن أنه كان يفعله. قال أبو سعيد : أما في الصلاة فقد مضى القول فيه، وإنه لا يجوز بباطن كفيه ولا بظاهرهما، وأما الدعاء في غير الصلاة فقد استحب بعض أصحابنا أنه لا يحدث الداعي في دعائه حالاً من رفع يديه ولا صفحهما، وإن رفعهما فعلى تعنيهما على ما قيل لعل بعضا يكره ذلك لمعنى التحديد لله تبارك وتعالى، وإن فعل ذلك فاعل على صدق النية والمذهب فلا مانع له، وليس .( ذلك مما يوجب في الله تحديداً، إلا على / 266 / الإرادة بسوء المذهب( 4 275 ) باب 16 - من نسي القنوت]. /2 ، [(م 768 276 ) باب 17 -] جماع أبواب التطوع : - 275/2 ، [(م 769 ركعتا الفجر خير » : [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« من الدنيا وما فيها 1) في قاموس الشريعة : دعوت الله فادع الله.. إلخ. ) 217 ) : ولا تدعه. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) في قاموس الشريعة : قال في الصلاة الأولى : ما بين به في غير الصلاة وروي عن.. إلخ. ) .267 - 266/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 210 واختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته؛ فقالت طائفة : يركعهما بعد صلاة الصبح( 1)، هذا قول عطاء، وطاووس، وابن جريج. وفيه قول ثان، وهو : أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد. وقال مالك : إن شاء قضاهما ضحى( 2) إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما ولا يقضيهما بعد الزوال. وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور. و [قال] أصحاب الرأي : إن أحب( 3) قضاهما إذا ارتفعت الشمس. قال أبو بكر : يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه من ترك ركعتي الفجر بمعنى عذر، أو سبب من الأسباب حتى صلى الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس، ثم يصليهما بعد طلوع الشمس، ووقتهما في ذلك اليوم إلى زوال الشمس، وهذا فيما يستحب، وإن أخرهما بعد ذلك فلا بأس. ويخرج في قولهم : إن له أن يبدلهما بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر من قابل، ولم أعلم اختلافاً من قولهم في هذا. وقالوا : لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، ولا أعلم لهم في / 29 / هذا معنى يبين لي منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، إذا جاز في غير ذلك اليوم أو بعد العصر، .( والله أعلم( 4 1) في بيان الشرع : بعد طلوع الفجر. ) 2) في بيان الشرع : صبحاً. ) 3) في بيان الشرع : أراد. ) .30 - 29/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 211 ôJƒdG UEàc ``` 22 277 )] مسألة ((من نسي صلاة الصبح حتى طلعت - 276/2 ، [(م 770 الشمس وأراد قضاء ركعتي الفجر)) : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأراد قضاء ركعتي الفجر؛ فقال مالك : يبدأ بالمكتوبة. وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس. وقال النعمان : إن صلى الفجر( 1) ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب. قال أبو بكر : يبدأ بهما ثم يصلي الصبح؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .«[ فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح [ثم صلى » قال أبو سعيد : معنا أنه إذا فات وقت صلاة الفجر فقد صار كله بدلاً، فإذا كان عن عذر فأولى الأمر في ظاهر الحكم والمعنى أن يبدأ بما كان يبدأ به في الوقت، وهما الركعتان قبل الفريضة، وإن صلى الفريضة ثم ركع الركعتين كان ذلك جائزاً؛ لأنه بدل كله، ولأنه لو صلى الفريضة كلها في وقتها في معنى الاختيار ولم يصل الركعتين يخرج في معنى الاتفاق أنه قد صلى، ولا يؤمر بذلك في الوقت ولا بعد الوقت، ويؤمر معنا أن يركع ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة عند الفوت وفي وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوت الفريضة فإنه يخرج عندي بمعنى الاتفاق أنه يصلي الفريضة في وقتها، ولا يشتغل .( عنهما بالركعتين قبلها إذا خاف فوتها بذلك( 2 278 ) باب 18 -] صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح : - 277/2 ، [(م 771 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : إن صلى صلاة الصبح. ) .30/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 212 واختلفوا فيه؛ فقالت .« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » : قال طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة، وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة( 1) بعد الإقامة. وقال ابن عمر [لرجل فعل ذلك] : أتصلي الصبح أربعاً. وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ( وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قول ثان، وهو : أن( 2 يصليهما والإمام يصلي. روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روي عن ابن عمر أنه دخل( 3) المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. وهذا مذهب مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن [أبي] سليمان. وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز : اركعهما( 4) في ناحية المسجد ما تتيقن أنك مدرك للركعة الآخرة، / 24 / وإن خشيت من الآخرة فادخل مع الناس. وقال النعمان نحواً من قول الأوزاعي. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو من هذا، والرواية إلا ركعتي » : 5)، وقيل )« لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في المسجد إلا المكتوبة » أنه 1) في بيان الشرع : عن ابن عمر أنه كان يمر على الصلاة بعد الإقامة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وهو : إباحة أن يصليها والإمام.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..ابن عمر أنه فعل ذلك دخل.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : إن تركعهما في ناحية المسجد ما طمعت أنك مدرك للركعة الأخيرة... ) الأخيرة... وقال النعمان يجزيه قول الأوزاعي. 5) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب (صحيح مسلم، باب كراهة الشروع في ) 493 . سنن أبي داود، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل /1 ، نافلة بعد شروع المؤذن، رقم 710 .(22/2 ، ركعتي الفجر، رقم 1266 »fE.dG A.édG 213 ôJƒdG UEàc ``` 22 1) في بعض الحديث، ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا في المسجد )« الفجر بمعنى المنع، وفي غير المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة. ويخرج من قولهم : إنه إذا أتى المصلي والإمام في الصلاة أن بعضاً يقول : إن الدخول في صلاة الجماعة أفضل، ولا يفوته شيء منها أحب إليه، ويدخل في صلاة الجماعة لموضع فرضها ووجوبها، ويبدل ركعتي الفجر. وفي بعض قولهم : إنه إذا رجا أن يركعهما حيث تجوز له الصلاة، ويدرك مع الإمام الركعتين جميعاً، ولا يفوته معنى الواجب فيركعهما، ثم يدخل في الجماعة. وقال من قال : ولو فاتته ورجا أن يدرك بركعة فليركعهما. ولا أعلم اختلافاً في معنى ما يأمرون به أنه إذا خاف فوت الجماعة بالركعتين جميعاً أن يدخل في صلاة الجماعة ويؤخر الركعتين. ويخرج في معاني قولهم بما يشبه معنى الاتفاق : إنه يجوز أن يصلي الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام حيث هو، إذا اتصلت الصفوف في مقدم المسجد أو في جانبه، وأما في مؤخر المسجد وحيث تجوز الصلاة وهذه الزيادة لا أصل لها، » : 1) رواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ قريب، وعلق عليه بقوله ) البيهقي : السنن الكبرى، باب كراهية الاشتغال ) « وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان 483 )، ولكن العيني /2 ،4327 - بهما ركعتي الفجر بعد ما أقيمت الصلاة، رقم 4326 قال يعقوب بن شيبة : سألت ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي » : تعقب البيهقي فقال البصري فقال : صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وعباد بن كثير كان من الصالحين. وعن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال : وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يقول : إن بقي من صلاتك شيء فأتممه. وعنه إذا افتتحت الصلاة تطوعاً وأقيمت الصلاة فأتم (عمدة القاري، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، .(185/5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 214 بصلاة الإمام إذا اتصلت الصفوف فقال من قال : لا يجوز ذلك، إلا في مثل المساجد الكبيرة في مؤخرتها، ولا يجوز في مثل المساجد الصغيرة، وهذا يخرج عندي معنى انفساح المصلي عن الإمام والجماعة، فيدخل منع ذلك على المصلي في المسجد الكبير، كما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير، إذا ثبت معنى المنع أنه إنما يخرج المعنى في المسجد الكبير لانفساح المصلي عن الإمام والجماعة، وهذا في معنى ظاهر القول، ولا يثبت له معنى غير هذا عندي، وإذا كان هكذا فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى يأخذ المسجد الكبير .( كله أو يقرب من مؤخره، كما قربت الصفوف من مؤخر المسجد الصغير( 1 279 ) باب 19 -] الفصل بين كل ركعتين من - 278/2 ،773 - [(م 772 صلاة الليل والنهار : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى » : وجاء الحديث عنه أنه قال ،« صلاة الليل مثنى مثنى » .« مثنى [م 772 ] [واختلف أهل العلم في ذلك؛ فقال كثير من أهل العلم : صلاة الليل مثنى مثنى]. [م 773 ] [واختلفوا في صلاة الليل؛ فقالت طائفة : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى]. وروي هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك( 2)، والشافعي، وأحمد. وقال حماد بن أبي سليمان : صلاة النهار مثنى مثنى. .25 - 24/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وبه قال ابن عباس والشافعي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 215 ôJƒdG UEàc ``` 22 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً. ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً. [وقال الأوزاعي في صلاة النهار : إن شاء أربعاً] قبل أن يسلم. [وقال النعمان في صلاة الليل : إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً]. وقال يعقوب، ومحمد : صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان [في] صلاة النهار : إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا. وكان إسحاق يقول [في] صلاة النهار : أختار( 1) أربعاً، وإن صلى ركعتين جاز. قال أبو بكر : القول الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أن صلاة النفل ما لم يثبت معناه من كتاب الله، أو سُنّة إجماع( 2) مؤكد فهو في معنى الفضل، وليس بمعنى اللازم. وأكثر ما عليه العمل والقول : إن صلاة النفل في الليل والنهار مثنى مثنى، وهو أثبت ما قيل وأحسنه. فإن صلى مصل أربعاً لم يكن ذلك عندي خارجاً عن معنى الإجازة؛ لثبوت ذلك في الفريضة، وما جاز في الفريضة، فلا يبعد أن يجوز في النافلة. وإذا ثبت أربعاً بمعنى السّنّة فالست مثله؛ لأنه فضيلة. وقد قيل عن بعض أصحابنا : إنه يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما يصلي في مقامه. وثبت أن التسليم إنما هو إذن في الصلاة، وليس بلازم. وكذلك لو صلى مصل ركعة، أو ثلاثاً، أو خمساً / 215 /لم يبعد ذلك عندي ؛ لثبوته في الوتر والمغرب، وأحسن ذلك عندي اتباع ما قيل، وما جاء عليه أكثر العمل من الناس، وهو أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وتكون صلاته .( مثنى مثنى، ثم يوجه بعد ذلك إن شاء، أو لا يوجه ما دام في مقامه( 3 1) في بيان الشرع : ..النهار : إن صلى اختار أربعاً، وإن صلى ركعتين. ) 2) لعل الصواب : ..أو سُنَّة، أو إجماع.. إلخ. ) .216 - 215/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 216 280 ) باب 20 -] التطوع في السفر : /2 ، [(م 774 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [اختلف أهل العلم في التطوع في السفر؛ ف] ثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل. وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي [ذلك] عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر. وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. هذا قول جماعة من التابعين [ممن] يكثر عددهم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. « تطوع في السفر » قال أبو بكر : وبه نقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من [غير] وجه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بإجازة التطوع من الصلاة في السفر، ولا فرق في الحضر والسفر في ذلك، ولا معنى يدل على ذلك، إلا أنه من مذهبهم أنه إذا جمع الصلاتين في السفر الأولى والعصر، أو المغرب والعشاء أن لا تطوع بينهما، ولا تطوع بعد صلاة العصر إذا صلاها مع الظهر جميعاً، ولو كانت في وقت الظهر، والمعنى جمع الصلوات لا يفصل بينهما بصلاة ولا غيرها، ولمعنى ثبوت النهي عن الصلاة بعد العصر، وقد صلى الجامع العصر. وما سوى هذا فلا معنى معي يدل على منع الصلاة ولا كراهيتها في سفر ولا حضر، إلا من وجه إدخال الضرر على نفسه، ولو خاف الضرر من »fE.dG A.édG 217 ôJƒdG UEàc ``` 22 أمر الفرائض زالت عند دخول الضرر على نفسه، ولم يجز له أن يحمل على .( نفسه الضرر، فكيف في معنى التطوع( 1 281 ) باب 21 -] الوتر على الراحلة : /2 ، [(م 775 كان يوتر » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقال بظاهر هذا لحديث ابن عمر، وعطاء، ومالك، والشافعي، ،« على الراحلة وأحمد، وأبو ثور، وروي ذلك عن عليّ، وابن عباس. وقال النخعي : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال الثوري : لا بأس أن توتر( 2) على راحلتك والوتر بالأرض أحب إليّ. وحكي عن النعمان أنه قال : لا يوتر على الدابة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الوتر سُنّة لازمة لا يجوز تركها، ولا تجوز صلاتها إلا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة، ويلزم فيها ما يلزم في الفريضة. وقد قال من قال منهم : إنها فريضة. ولا أعلم بينهم اختلافاً أنه لا تجوز الصلاة راكباً لمن قدر على النزول ولم يكن له عذر يوجب له معنى الركوب من خوف أو معنى من المعاني، وكذلك لا يجوز في الوتر معي، ولا تخيير فيه، ولا يجوز التخيير فيه بين القيام والقعود إذا أمكن المصلي الصلاة قائماً، ولا راكباً إذا أمكنه نازلاً، لا في شيء من الفرائض، ولا .( في السّنن الثابتة اللازمة( 3 .216/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في بيان الشرع : لا بأس أن يوتر على راحلته. ) .12/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 218 282 ) باب 22 -] التطوع على الراحلة : - 281/2 ،777 - [(م 776 كان يصلي على » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء [م 776 ] وممن روينا عنه أنه كان يفعل ذلك عليّ، والزبير( 1)، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبه / 216 / قال طاووس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، [وأصحاب الرأي. غير أن أحمد، وأبا ثور] كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ بحديث( 2) رويناه عن أنس. [م 777 ] واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة؛ فكان مالك يقول : لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته. وقال الشافعي : يصلي في قصير السفر وطويله( 3). وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا إجازة صلاة التطوع على الراحلة في قصير السفر وطويله، وقريبه وبعيده، وغير السفر إذا أراد المتطوع وكان له فيه معنى، ولو جاز ذلك اختياراً لنفسه. وقد أجازوا الصلاة قاعداً ولو قدر على الصلاة قائماً من غير علة ولا عذر ولا مشقة، ونائماً ولو قدر على القعود والقيام، وصلاة التطوع ليس فيها شيء محدود، وإنما تقع مواقع الذكر لله، فحيث ما ذكر اللهَ العبدُ، وعلى أية حال ذكر الله بعد أن من صلى بحرف » : يجوز له ذلك يتطهر فهو مباح له مأجور عليه، إلا أنه قيل 1) في بيان الشرع : وابن الزبير. ) 2) في بيان الشرع : لحديث، وروينا عن أنس بن مالك. ) 3) في بيان الشرع : ..وطويله وقريبه وبعيده. وهذا.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 219 ôJƒdG UEàc ``` 22 من القرآن قائماً تطوعاً كتب الله له مائة حسنة، ومن صلى قاعداً كتب له خمسون حسنة، ومن قرأ بغير صلاة كتب له خمس حسنات، ومن استمعه 1)، فالخير درجات وكل خير )« بغير صلاة ولا قراءة كتب له حسنة واحدة .( لمن وقع منه خير( 2 قال الشيخ وهذه الأحاديث بهذا الإسناد » : 1) رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه، وتعقبه بقوله ) الكامل في ضعفاء ) « مناكير لا يرويها إلا حفص بن عمر بن حكيم هذا وهو مجهول.. إلخ .(387/2 ، الرجال، ترجمة حفص بن عمر الحكيم، رقم 509 .217 - 216/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L 23 إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، » : [* ش] : [ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتزل الشيطان يبكي، يقول : يا ويله يا ويله أمر هؤلاء أو هذا بالسجود فسجد .[« فله الجنة( 1)، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار : « ص» 283 ) باب 1 -] السجود في /2 ، [(م 778 .«« ص» سجد في » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن ؛« ص» [ واختلفوا في السجود [في عفان، [وابن عمر] أنهم سجدوا فيها، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، [ومالك]، وأصحاب الرأي. وفيه وممن كان لا يسجد فيها ابن مسعود، ،« ص» قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا سجود في وعلقمة، وبه قال الشافعي. / قال أبو بكر : القول الأول أصح؛ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. / 46 .(253/ 1) العبارة (فله الجنة) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 222 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في مصحفنا معنى الاتفاق في القراءة أن السجدة سُنَّة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم( 1)، وأن من تركها دانياً أو استخفافاً بثوابها كان هالكاً، ومن تركها على غير ذلك فهو خسيس الحال، ولا يبلغ به ذلك إلى .( براءة، ولا إلى ترك ولاية( 2 284 ) باب 2 -] السجود في النجم : /2 ، [(م 779 « والنجم » قرأ » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .«( فسجد فيها( 3 فكان عمر، وعثمان، وابن مسعود، ؛« النجم » [ واختلفوا في السجود [في وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، .« النجم » وابن عمر يسجدون في وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال مالك : ليس في المفصل سجود. وقال الأوزاعي، وأبو ثور : إن سجد فيها فحسن. قال أبو بكر : السجود فيها أحب إليّ. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا ثبوت سجود في سورة النجم، 1) روى الربيع بن حبيب عن أبي سعيد الخدري قال : رأيت كأني تحت شجرة أقرأ ) . !" # . (ص. : 1) فلما بلغت السجدة سجدت الشجرة ثم قالت : رب أعطني بها أجراً وضع عني بها وزرا وارزقني بها شكراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود ثم « نحن أحق بالسجود من الشجرة » : سجدته، قال أبو سعيد : فأخبرت بذلك النبي فقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد وقال هذا القول (مسند الربيع، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، رقم 234 ). وروى أبو داود عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مَرّ بالسجدة كَبَّر وسجد وسجدنا (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب .(60/2 ، في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، رقم 1413 .47 - 46/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : لها. ) »fE.dG A.édG 223 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 وإن كان القراءة فيها أشبه بمعنى السجود، فإن سجد ساجد بمعنى الطاعة لله لم يبن لي في ذلك أنه مخالف للحق، فأرجو له الثواب، وإن ترك ذلك فلا .( أعلمه مما قال أصحابنا إنه موضع السجود( 1 285 ) باب 3 -] السجود في . , - ..: - 284/2 ، [(م 780 سجد في » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن كان يسجد فيها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، .«.. - , . وعمار بن ياسر، وابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وغير واحد من التابعين، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود، وأنا ذاكر قولهم بعد( 2) إن شاء الله [تعالى]. قال أبو سعيد : معي أن القول في هذا كالقول في سورة النجم، ولا أعلمه .( في قول أصحابنا( 3 : . O N M L K . 286 ) باب 4 -] السجود في - 285/2 ، [(م 781 M L K . [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في السجود في فكان علي بن أبي طالب، وابن مسعود يقولان : عزائم السجود . O N وروينا عن عقبة بن عامر أنه .. O N M L K . : أربع، فذكر منها .47/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : بعد هذا. ) .47/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 224 قال : من لم يسجد فيها فلا عليها أن لا يقرأ( 1). وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون السجود فيها. وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود. وممن روي عنه أنه قال ذلك أبي بن كعب، وابن عباس، والحسن البصري، [والثوري]، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاووس. .« أنه سجد فيها » قال أبو بكر : يسجد فيها؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .( قال أبو سعيد : هذا مثل ما مضى في سورة النجم، و. , - ..( 2 287 ) باب 5 -] السجود في السجدة الثانية من الحج : - 286/2 ،783 - [(م 782 [* ش] : [م 782 ] (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ثابتة، وممن ثبت « الحج » العلم [على] أن السجود في السجدة الأولى من ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي عبد الرحمن [السلمي]، ورز بن حبيش( 3)، وأبي العالية، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 783 ] [واختلفوا في السجدة الثانية من الحج؛ وممن روينا أنه كان يسجد في الحج سجدتين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. 262 ) : فلا عليه أن يقرأها. وفي بيان الشرع : فلا أرى / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) عليه أن يقرأها. .48/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : وورد بن حسن. ) »fE.dG A.édG 225 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 وقال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين. وبه قال أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية، وزر بن حبيش، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور]. سجدة واحدة، كذلك قال سعيد بن « الحج » وقالت / 47 / طائفة : في جبير، والحسن البصري، والنخعي، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي. وقد اختلف فيها عن ابن عباس. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في مصحفنا الذي نحن عليه من قراءتنا أن J I H G F E D C . : وهو قوله « الحج » السجدة ثابتة في أول إلى تمام الآية (الحج : 18 )، فهذا معنا سجدة، ... N M L K وثابت السجود لقراءتها في معنى السّنّة التي ذكرنا، ولا نعلم في ذلك .( اختلافاً( 1 288 ) باب 6 -] عدد سجود القرآن : - 287/2 ، [(م 784 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في عدد سجود القرآن؛ فروينا الأعراف، » : عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يعدان سجود القرآن، فقالا والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وألم وقد روينا عن ابن عباس ،« تنزيل، وص، وحاميم السجدة، إحدى عشرة سجدة و [قد] اختلفوا [في .« ص» رواية أخرى أنه عدها عشراً، وأسقط السجود في الرواية] عن ابن عمر في السجدة الثانية من الحج. .48 - 47/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 226 وقالت طائفة : سجود القرآن أربع عشرة سجدة : في الحج [منها] سجدتان، منها شيء، هكذا قال الشافعي، « ص» [ وفي الْمُفَصَّل ثلاثة( 1)، وليس [في وأسقط ،« ص» ووافق أبو ثور الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في : ( السجود في سورة النجم. وقال إسحاق في سجود القرآن : خمس عشرة( 2 الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، و [في] الحج سجدتان، وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل السجدة، وفي ص، و [في] حاميم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. ووافق إسحاقَ أصحابُ الرأي في كل ما قال، إلا السجود في الحج فإنهم قالوا : فيها سجدة واحدة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرجُ معنى الاتفاق مما أدركنا عليه الثابت في مصحفنا، بلا معنى اختلاف في مصحف من المصاحف، ولا قراءة ثبوتُ ما يروى في أول الفصل عن ابن عباس، وابن عمر أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، وهي : (في الأعراف سجدة في آخرها، وفي الرعد سجدة على نحو العشرين آية، وفي النحل سجدة على نحو الأربعين منها، وفي بني إسرائيل سجدة، وهي عند تمامها، وفي مريم سجدة، وهي منها بعد الأربعين آية، وفي الحج سجدة، وهي منها على نحو من اثنين وعشرين آية، وفي سورة الفرقان سجدة، وهي فوق الخمسين آية / 45 / منها، وفي سورة النمل سجدة، وهي منها فيما دون العشرين آية، وفي سورة ألم السجدة فوق العشر آيات، وفي ص ( سجدة، وهي منها دون العشرين آية، وفي حم السجدة على نحو ثلاثين آية)( 3 1) في بيان الشرع : ثلاث. ) 2) في بيان الشرع : خمس عشرة سجدة. ) 3) روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من ) سجدة فقالا : الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطس = »fE.dG A.édG 227 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 فهو الذي عليه الاتفاق من قول أصحابنا، ولا اختلاف في معنى ثبوت السجود في هذه الإحدى عشرة سجدة التي ذكرناها، وما سوى ذلك فمن سجد في .( شيء منه فحسن ذلك ما لم يتخذ ذلك ديناً أو يخطئ من تركها( 1 289 ) باب 7 -] الآية التي يسجد فيها من حم - 288/2 ،786 - [(م 785 السجدة ((ما يقال في سجود القرآن)) : [* ش] : [م 785 ] (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الآية التي يسجد فيها » . ¹ . السجدة؛ فقالت طائفة : يسجد في الأولى منهما « حم » من فصلت : 37 )، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن ) . ¼ البصري، وابن سيرين، وأصحاب( 2) عبد الله( 3). وقال الأعمش : أدركت إبراهيم، وأبا صالح، وطلحة، والزبير يسجدون [بالآية الأولى] الأولى [من حم السجدة]، وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد. وقالت طائفة : السجدة فيها فصلت : 38 )، [روي عن ابن عباس أنه قال ذلك، ) . E E C . : عند قوله وهذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى]، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، [والنخعي]، وأبي وائل، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق. [م 786 ] وكان أحمد بن حنبل يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود سجد وجهي للذي خلقه » : الصلاة. وقال إسحاق : ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وآلم تنزل وص وحم السجدة إحدى عشرة (مصنف عبد الرزاق، كتاب فضائل القرآن، باب .(335/3 ، كم في القرآن من سجدة، رقم 5860 .46 - 45/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وابن سيرين، وأصحاب الرأي وعبيد الله. وقال الأعمش.. إلخ. ) 3) بداية البياض في كتاب الإشراف من صفحة 289 إلى 290 ، وقد قابلناه بما في الأوسط ) 269 ) فيما يخل بالمعنى دون الإشارة إلى الاختلاف فيما لم يخل بالمعنى. /5) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 228 وشق سمعه وبصره إلى الخالقين ورب ظلمت( 1) نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر .« الذنوب إلا أنت أن السجود منها على « حم » قال أبو سعيد : ومعي أنه يخرج في معنى سجدة فصلت : 38 )، وأما ما يقال في السجود فمعي أنه ) . E E C . تمام الآية يخرج في قول أصحابنا : إنه ما يقال في سجود لعله السجدة ما يقال في سجود .( الصلاة. ومعي أنه إن سبح بغير ذلك من التسبيح أجزأه ذلك إن شاء الله( 2 291 ) باب 8 -] السجود بعد صلاة العصر حتى - 289/2 ،788 - [(م 787 تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس : [* ش] : [م 787 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر [حتى تغرب الشمس]، وبعد صلاة الصبح [حتى تطلع الشمس]؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد : لا [يسجد إذا] قرأ السجدة [بعد الصبح وبعد العصر] ولا يعيدها. وقال إسحاق : يعيدها إذا غربت الشمس. وقال أبو ثور : لا يسجد في هذين الوقتين، وروينا كراهة ذلك عن ابن عمر، وكان ابن المسيب ينهى عن ذلك. ورخصت طائفة في ذلك، قال الشعبي : إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت [ولا تختصرن السجدة من يقرأ القرآن فيسجد فيها]. وسجد الحسن البصري بعد العصر، ورخص عطاء، وسالم بن عبد الله، .( والقاسم، وعكرمة في السجود في هذين الوقتين( 3 272 ). وفي بيان الشرع : ...وبصره، إلى رب ظلمت.. إلخ. / 1) هكذا في الأوسط ( 5 ) .46/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) نهاية البياض في كتاب الإشراف. ) »fE.dG A.édG 229 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 [م 788 ] وكان النخعي [يقول : إذا قرأ السجدة بعد الغداة وبعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وقال] حماد بن أبي سليمان : إذا كان في وقت صلاة فلا بأس. وقال الشافعي : من( 1) قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الصبح أو بعد الفجر فليسجد. وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس وبعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس، قالوا : يسجدها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في سجود السجدة بعد صلاة الفجر والعصر، ويعجبني جواز ذلك؛ لثبوت السّنّة في سجودها، وإطلاق القراءة على كل حال، ويخرج ذلك من معنى الصلاة، وإنما هو على معنى الذكر والطاعة، ولا نعلم الصلاة تقع أقل من ركعة تامة، وإنما .( يثبت معنى النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر( 2 292 ) باب 9 -] سجود القرآن على الراحلة : - 291/2 ، [(م 789 كان يصلي على » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلّى » فإذا( 3) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ؛« راحلته تطوعاً مسافراً يومئ إيماء فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها؛ استدلالا بصلاة « على راحلته يومئ إيماء النبي على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحد من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. 1) في بيان الشرع : وقال الشافعي : في هذين الوقتين. وقال أصحاب الرأي : إذا كان بعد العصر ) قبل أن تغرب الشمس، وبعد ما يصلّي الفجر قبل أن تطلع الشمس سجدها./ 44 / قال أبو سعيد.. إلخ. .45 - 44/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) فلا بأس من قرأ سجدة من القرآن أن يسجد وهو على ،« يومئ إيماء ..» : 3) في بيان الشرع ) راحلته يومئ إيماء. وممن روينا عنه أنه فعل.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 230 [م 789 ] وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي بن أبي طالب، وسعيد بن زيد، وابن الزبير، وابن عمر، و [به] النخعي، وعطاء. و [قال] مالك : [يفعل ذلك المسافر. وكذلك قال] الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [وقال أحمد : أرجو أن يجزيه أن يومئ. قال أبو بكر : يجزئ المسافر إذا قرأ السجدة وهو على راحلته مسافراً أن يومئ إيماء]. قال أبو سعيد : معي أنه كذلك يخرج في قول أصحابنا : إنه من قرأ السجدة وهو راكب فليسجد، ويومئ إيماء لسجوده، ولا أعلم في ذلك اختلافاً في .( إجازته( 1 292 ) باب 10 -] الماشي يقرأ السجدة : /2 ، [(م 790 [* ش] : واختلف( 2) أهل العلم في الماشي يقرأ السجدة؛ فقالت طائفة : يومئ، كذلك قال الأسود بن يزيد، وفعل ذلك علقمة، وأبو عبد الرحمن. وقال كردوس : يومئ. وروي عن عطاء أنه قال : إذا قرأت السجدة حول البيت فاستقبل القبلة، وأوم إيماء. وروينا عن مجاهد أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت : يومئ، أو قال : يسجد. وفيه قولٌ ثانٍ : وهو أن يسجد ولا يومئ، روي هذا القول عن أبي العالية، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. وذكر .48/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) النص في بيان الشرع يبدو مضطرباً، وهذا لفظه : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في سجود ) الماشي يقرأ السجدة؟ فقال / 48 / الأسود بن زيد : يومئ، وفعل ذلك علقمة وأبو عبد الرحمن، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وقال أبو العالية وأبو ثور، وخرثمة بن عمر، وابن جريب وأصحاب الرأي يسجد ولا يومئ، وإن لم يمكنه السجود لموضع عذر. ففي بعض القول.. إلخ. »fE.dG A.édG 231 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 إبراهيم التيمي ذلك عن أبيه( 1). وقال أصحاب الرأي : يسجد ولا يومئ، فرقوا بين الماشي والراكب في ذلك. [قال أبو سعيد :]( 2) ففي بعض القول : إنه يومئ على أي حالة، وفي بعض القول : إنه إذا أمكنه السجود سجد، والإيماء مع العذر أصح عندي؛ لئلا يبقى .( عليه معنى عمل قد ثبت فيه سبب العذر في وقته( 3 293 ) باب 11 -] التكبير ((ورفع اليدين)) لسجود /2 ،793 - [(م 791 القرآن : [* ش] : [(م 791 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في التكبير لسجود القرآن، فقال ابن سيرين، وأبو قلابة وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومسلم بن يسار( 4)، وأبو عبد الرحمن السلمي : يكبر إذا سجد. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وأصحاب الرأي يقولون : يرفع رأسه من السجود ويكبر. وقال مالك بن أنس كقولهم، إذا كان القارئ في الصلاة، ويضعف ذلك إذا كان في غير الصلاة. وقد اختلف عن مالك في التكبير السجود إذا كان في غير صلاة. وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. (277/ 1) بداية البياض في الإشراف من صفحة 293 إلى 294 . وقد قابلناه بما في الأوسط ( 5 ) دون الالتفات إلى الاختلاف الذي لا يغير المعنى فيما أمكن مقابلته، وما لم يمكن فتركنا ما في بيان الشرع على حاله. 2) هكذا ظهر لي أن العبارة (ففي بعض القول...في وقته) تعليق لأبي سعيد؛ لأنها شبيهة ) بأسلوبه، ولم أجدها في كتاب الإشراف بسبب البياض، ولا في كتاب الأوسط. .49 - 48/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) هكذا في الأوسط. وفي بيان الشرع : سيار. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 232 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن الساجد لسجدة القرآن يسجد بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة ولو كان في غير الصلاة، وأما في الصلاة فلا أعلم أن ذلك يسع تركه إذا كان في الفريضة؛ لأنه قد ثبت في قولهم : إنه إذا قرأ السجدة في الفريضة أن يسجد، ولولا أنها لازمة في الصلاة لما جاز إدخالها في الصلاة. وقد قال كثير من أهل العلم : إنه حد، أعني السجدة من السجدتين( 1). ويخرج معنى الاتفاق : أنه لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة حداً من الحدود، وليس هو فيه، فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق إجازتها في صلاة الفريضة ثبت أنها من الصلاة غير القراءة لها، وأنها ليست بزيادة في الصلاة، وثبت أنه لا يجوز السجود في الصلاة ولا القيام عنه إلا بالتكبير، فإذا كان ثابتاً في الصلاة الفريضة فمثله في غير .( الصلاة في السّنّة والفضيلة( 2 294 ) باب 12 -] التسليم من سجود القرآن : /2 ، [(م 794 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في التسليم في سجود القرآن؛ فقال ابن سيرين، وأبو قلابة، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو الأحوص : يسلم إذا رفع رأسه من السجود. [وروي ذلك عن عطاء]، وبه قال إسحاق بن راهويه فقال : يسلم عن يمينه السلام عليكم. وقال إبراهيم النخعي، [وأبو صالح]، ويحيى بن وثاب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشافعي : ليس في سجودها تسليم. قال أحمد بن حنبل : أما التسليم / لا أدري ما هو./ 50 1) هكذا في الأصل. والله أعلم بالمراد. ) .49/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 233 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاختلاف في التسليم من( 1) سجود القرآن. ومعي أنه قيل : إن عليه التسليم؛ لأنه يشبه معنى الصلاة، .( وليس عليه تسليم؛ لأنه ليس مجرد كالصلاة( 2)، ويعجبني هذا( 3 295 ) باب 13 -] اختصار السجود : - 294/2 ، [(م 795 [* ش] : اختلف( 4) أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك، .( وممن كره ذلك الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي( 5 وقال سعيد بن المسيب : مما أحدث الناس اختصار السجود. وقال أبو العالية : كانوا يكرهون اختصار السجود. وكره ذلك أحمد، وإسحاق. وفسر ذلك أحمد : إما أن يقرأ آية، أو آيتين، ثم يسجد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا بأس باختصار السجود، هكذا قال النعمان، إلا أنه قال : إن قرأ آية، أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إليّ، وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة، أو في صلاة، ويترك السجدة. وكره ذلك محمد بن الحسن، وقال في اختصار السجود نحواً من قول النعمان. ورخص أبو ثور في اختصار السجود، وقال : إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال : قال أبو عبد الله : السجدة تطوع، إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. 1) في الأصل : عن. ) 2) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : لأنه مجرد ليس كالصلاة. ) .51 - 50/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : (ومنه) : ذكر اختصار السجود، قال أبو بكر : وكره ذلك الشعبي، وابن ) سيرين، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وفسر ذلك أحمد قال : إنما هو أن يقرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إليّ، وقال الحسن نحواً من قوله، ورخص فيه أبو ثور، وقال إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. قال أبو سعيد.. إلخ. 280 ). وهنا انتهى البياض في الإشراف. / 5) هكذا في الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 234 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى إجازة ذلك، إذا قصد به الفضل للسجود؛ لأن السجود سنّة، والقراءة لغير معنى ثبوت شيء، ومن الأمور ولا يخرج إلا فضيلة، والسجود أكبر من معنى لإطلاق القراءة، وكذلك روي عن بعض أهل العلم أنه كان يتوخى السجود من القرآن في كل ركعة واحدة من صلاة الليل، ويسجد السجدات بمعنى الفضل، وكذلك لو توخى عندي في القراءة يريد بذلك الفضل كان .( عندي جائزاً وفضلاً( 1 295 ) باب 14 -] سجود من حضر القارئ لسجود : /2 ، [(م 796 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها » : [* ش] : [يقول ابن عمر .[« السجدة، فيسجد ونسجد، حتى لا يجد أحد منا موضع جبهته واختلف( 2) أهل العلم في السجدة يسمعها المرء ولم يجلس لها؛ فقالت طائفة : إنما السجدة على من استمع، كذلك قال عثمان بن عفان. وقال / 49 / [عبد الله] بن عباس : [إنما] السجدة على من جلس لها. وروي ذلك عن عمران بن الحصين. [وبه قال سعيد بن المسيب. وروينا أن سلمان مر على قوم قعود، فقرؤوا السجدة فسجدوا، فقيل له؟ فقال : ليس لها غدونا. وروي عن ابن مسعود أنه قال لرجل قرأ سجدة : أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا]. وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها( 3) ليس له بإمام أن يسجد. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. قال الشافعي : وإن سجد فحسن. وقال أصحاب الرأي في رجل قرأ السجدة .51/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : ومنه : قال أبو بكر : واختلف.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : قرأها. ) »fE.dG A.édG 235 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 ومعه قوم قد سمعوها : إنهم يسجدون معه، وإن سمعوا سجدة غيرها فعليهم أن يسجدوا، [وإن مر بكل سجدة في القرآن، فلا يسجدوا لها، قد سجدوا له مرة، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجد]. وقالت طائفة : إنما السجدة على من سمعها. [روي هذا القول عن عثمان بن عفان. وروينا عن] ابن عمر [أنه قال : إنما السجدة لمن سمعها]. وقال إبراهيم النخعي، ونافع، وسعيد بن جبير : من سمع السجدة فعليه أن يسجد، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور( 1)، وقال الشافعي : من سمع رجلًا يقرأ في الصلاة سجدة، فإن كان جالساً إليه يسمع قراءته فسجد فليسجد معه، فإن( 2) لم يسجد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد. قال أبو سعيد : معي في قول أصحابنا : إنه لا تجب السجدة إلا لمن قصد الإصغاء إليها والاستماع لها، كأنه يريد على معنى الاستماع للسجود، ومن استمعها لغير هذا على غير هذا المعنى لم يكن عليه سجود. وفي بعض قولهم : إن كل من سمعها ولو لم يقصد بالإصغاء والإنصات إليها فعليه السجود. حتى قال من قال منهم : إنه من كان في مجلس فيه ذكر وقراءة، فقرئت فيه السجدة فيسجد الناس فعليه أن يسجد لسجودهم، بمعنى المشاركة لهم. ويخرج في بعض قولهم : أن ليس عليه أن يسجد لمن لا يكون إماماً له، مثل المرأة والصبي يقرآن السجدة، فليس له ولا عليه أن يسجد لقراءتها( 3)، ولكن يقرأ السجدة هو ويسجد، فهو موضع ما حكي عن مالك أنه ليس على من 1) بداية البياض في الإشراف من صفحة 297 إلى 298 . وقد قابلناه بما في الأوسط من غير ) التفات إلى الاختلاف الذي لا يخل بالمعنى. 283 ) : ..فليسجد معه، وإن لم يتلحد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) لعل الصواب : لقراءتهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 236 يسمعها ممن لم يكن له بإمام سجودها. وقال من قال : عليه السجود بقراءة .( جميع من سمعها منه من رجل أو امرأة أو صبي( 1 297 ) باب 15 -] الحائض تسمع السجدة : /2 ، [(م 797 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الحائض تسمع السجدة؟ فقال عطاء بن أبي رباح، وأبو قلابة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة : ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان والشافعي، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه قال : تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب، قال : تقول سبحانك .( الله ولك سجدت( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الحائض إذا سمعت السجدة أنه لا سجود عليها؛ لأنه لا صلاة عليها في المكتوبة، وغير مأذون لها في الصلاة في معنى التطوع. وقال من قال : إذا طهرت واغتسلت سجدت، وهذا لا يخرج عندي إلا استحباباً. ولا أعلم من قولهم : إنها تسجد وهي حائض، فإن أومأت برأسها طاعة لله وسبحته بغير سجود عندي حسن، وأما إذا سمعتها وقد طهرت من الحيض فمعي أن عليها إذا اغتسلت أن .( تسجد، وكذلك قيل في الجنب : إنه إذا سمعها فإذا اغتسل سجد( 3 297 ) باب 16 -] من سمع السجدة وهو على غير وضوء : /2 ، [(م 798 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو .165/ 50 . الكندي : المصنف، 5 - 49/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 284 ) : عن سعيد بن المسيب قال : وتقول : اللهم لك سجدت. / 2) في الأوسط ( 5 ) .43/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 237 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 على غير وضوء؛ فقالت طائفة : يتوضأ ويسجد، هكذا قال إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، [وقال الثوري : يقضيها إذا اغتسل، كأنه أراد الجنب يسمع السجدة]. وقد روينا عن النخعي قولاً ثانياً وهو أن يتيمم ويسجد. وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً، وهو : أن يسجد حيث كان وجهه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي أنه يتوضأ ويسجد، ولا يسجد إلا على وضوء، وقيل يتيمم ويسجد إن كان غير جنب ولا حائض. وقال من قال : يسجد على حاله؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هي ذكر. كذلك قيل في سجودها إلى القبلة : إن الساجد لها لا يسجد لها إلا إلى القبلة، وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه. وقال من قال : يسجدها / 43 / حيث كان وجهه؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة وإنما هي .( بمعنى الذكر( 1 298 ) باب 17 -] المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة : /2 ، [(م 799 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة؛ فكان إبراهيم النخعي يقول : يسجد( 2) إلا أن يكون ساجداً. وقال الحكم بن عتبة، وحماد : يسجد. وقال الحسن البصري، وأبو قلابة( 3)، وجابر بن زيد، وروي ذلك عن بلال، ابن سيرين عنه، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : يسجد إذا انصرف. .166 - 165/ 44 . الكندي : المصنف، 5 - 43/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : لا يسجد. ) 285 ). وفي بيان الشرع : وابن قلابة، وجابر : لا يسجد. وقد روينا عن / 3) هكذا في الأوسط ( 5 ) ابن سيرين أنه قال : يسجد إذا انصرف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 238 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إنه إذا سمع السجدة وهو في الصلاة أنه لا يسجد، وذلك عندي يخرج في الاتفاق في الفريضة والسّنن اللازمة. ويخرج عندي أنه إذا سجد أن عليه الإعادة. ومعي أنه إن وافق سجود الصلاة الاستماع للسجدة فسجد للفريضة أن ذلك يجزيه في بعض القول؛ لأنه قد سجد عند استماع السجدة، وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاد السجدة معاً، ولا أحب له ذلك، فإن فعل رجوت أنه يسعه. وأما في النافلة من الصلاة فيعجبني أن يجوز له السجود، ويلحقه عندي معنى الاختلاف أن يسجد في النافلة سجدة القرآن، وكان ذلك عندي فضلاً. ومعي أنه يخرج في قولهم : إنه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة إنه إذا سلم سجد. فإن( 1) وجب عليه سجود الوهم سجد للوهم قبل سجوده السجدة، وكذلك إن سجد للوهم احتياطاً له سجد قبل السجدة، وإن كان لغير معنى .( يتعلق عليه سجد السجدة ثم سجد بعدها للوهم( 2 299 ) باب 18 -] السجدة في آخر السورة - 298/2 ،801 - [(م 800 ((والمرأة تقرأ السجدة)) : [* ش] : [م 800 ] (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في السجدة تكون آخر السورة؛ قال ابن( 3) مسعود يقول : إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن 1) العبارة (فإن وجب عليه سجود الوهم...بعدها للوهم) من كتاب المصنف، وليست في بيان ) الشرع. .166/ 44 . الكندي : المصنف، 5 / 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : أبو. ) »fE.dG A.édG 239 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 راهويه، وأصحاب الرأي( 1). وقال الشعبي( 2) والنخعي : يجزيه أن( 3) يركع بها. وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل. [م 801 ] واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقال قتادة، وإسحاق، ومالك : لا يأتمون بها. وهو على مذهب الشافعي. وقال النخعي : هي إمامك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة أنه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج عندي في قولهم : إنه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع. وقال من قال : يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود. وقال من قال : لا بد من القراءة؛ لأن هذا .( فعل فيقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة( 4 300 ) باب 19 -] سجود الشكر : - 299/2 ، [(م 802 [* ش] : (من كتاب الإشراف فيما أحسب قال أبو بكر :) واختلفوا في سجود / 158 / الشكر؛ فاستحب الشافعي سجود الشكر. وقال أحمد : لا بأس به. وقال إسحاق، وأبو ثور : سُنّة. وكره ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن ذلك [قد] روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعليّ، وكعب بن مالك. 1) نهاية البياض في كتاب الإشراف. ) 2) في بيان الشرع : الشافعي. ) 285 ) : يجزيه إن ركع بها. / 3) في الأوسط ( 5 ) .167/ 42 . الكندي : المصنف، 5 / 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 240 قال أبو سعيد : لا أعلم هذا القول من قول أصحابنا منصوصاً بأمر فيه، ولا نهي عنه، ولكن يعجبني أن يكون جائزاً وفضلاً؛ لأن السجود لله حيثما كان يخرج على معنى الطاعة والعبادة له والتضرع إليه، فمن حيث ما خلصت نية العبد وسجد شكراً لله وتواضعاً وتقرباً إليه كان ذلك ثابتاً معناه .( إن شاء الله( 1 477 . السعدي : قاموس الشريعة، / 159 . المصنف، 5 - 158/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .521 ،412 - 411/19 ±ƒ°ù.dG UEàc 24 311 ) باب 1 - اختلافهم في عدد الركعات في - 302/2 ،812 - [(م 803 باب 2 - الجهر بالقراءة في .« واختلافهم في عدد ركوعاتها » صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس. باب 3 - قدر القراءة في صلاة كسوف الشمس. باب 4 - قدر السجود في صلاة الخسوف. باب 5 - الخطبة بعد صلاة الخسوف. باب 6 - حضور النساء صلاة الكسوف. باب 7 - صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها. باب 8 - الصلاة عند كسوف القمر. باب 9 - صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس. باب 10 - الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف]. .FE.édG UEàc 25 318 ) باب 1 - غسل الميت. باب 2 - غسل - 312/2 ،827 - [(م 813 الزوجين كل واحد منهما صاحبه]. 319 ) باب 3 -] غسل الرجل أمه أو ابنته ((وأم - 318/2 ،829 - [(م 828 ولد الرجل تغسله ويغسلها)) : [* ش] : [م 828 ] [واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمّه؛ روينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته. وقال مالك : لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمّه، أو ابنته، أو أخته. وقال الأوزاعي : يصب عليها الماء صباً. وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك]. [م 829 ] (من الإشراف :) واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ .( فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك . وقال ابن الحسن : لا تغسله ويغسلها( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا كن( 2) من نسائها المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما 1) في بيان الشرع : لا يغسله. وفي المصنف : لايغسلها ولا تغسله. ) 2) في بيان الشرع : إذا لم يكن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 244 خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء، ما خلا زوجته، فإذا لم يوجد الرجل للرجال، ولا النساء للنساء فذوو الأرحام عندي من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء، إذا كانت من ذوات المحارم منهم. وإن غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيهاً بالجائز؛ لأنهم كلهم عندي سواء بمعنى العورات. وكذلك ذوات المحارم .( من النساء في ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء( 1 320 ) باب 4 -] الرجل يموت مع النساء والمرأة - 319/2 ، [(م 830 تموت مع الرجال : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء؛ فقال النخعي [تغسل في ثيابها]. وبه قال الزهري، وقتادة. وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه( 2) : يصب عليهما الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر، ونافع أنهما قالا : ترمس( 3) في ثيابها. وقالت طائفة : تيمم بالصعيد، / 34 / هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. .( وقال الأوزاعي : تدفن كما هي ولا يتيمم( 4 .68/ 34 . الكندي : المصنف، 31 / 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 337 )، وبيان الشرع، والمصنف. وفي الإشراف : ..وقال الحسن / 2) هكذا في الأوسط ( 5 ) البصري وقتادة : يصب.. إلخ. .(228/ 3) قال محقق الأوسط : ترمس : تغمس (القاموس المحيط 2 ) 338 ) : تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا يتيمم. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وكذلك قال عطاء. وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن. قال أبو بكر.. إلخ. »fE.dG A.édG 245 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، إلا قول : إنها تدفن بغير غسل ولا تيمم، فإن هذا لا أعلمه؛ لثبوت التطهير على المسلمين، فإنها سنّة ثابتة، ولا يجوز تركها إلا من عذر، ولزوم التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة بمعنى الاتفاق في الأحياء، وكذلك شبه معناه في الأموات. ويعجبني التيمم؛ لثبوت العذر واغتنام الرخصة، خوفاً أن يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب شيء نجس، فيكون ذلك أشد؛ لأنه قيل : إنه على قول من يقول : إنها تغسل( 1) في ثيابها فتغسل بحالها، وتكفن بثيابها؛ لأنها لا تجرد، فلما أن ثبت هذا كان معي أن التيمم .( أحق( 2) وأشبه بمعنى الاحتياط( 3 321 ) باب 5 -] غسل المرأة الصبي الصغير : - 320/2 ،832 - [(م 831 [* ش] : [م 831 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة( 4) تغسل الصبي الصغير. وممن قال ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي. [م 832 ] واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة؛ فكان الحسن البصري يقول : إذا كان فطيماً أو فوقه شيئاً. وقال مالك، وأحمد : ابن سبع سنين. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق : ابن ثلاث إلى 1) في المصنف : إنها لا تغسل في ثيابها فتغسل بحالها وتدفن في ثيابها.. إلخ. ) 2) في المصنف : أخف. ) .69/ 35 . الكندي : المصنف، 31 - 34/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أن للمرأة أن تغسل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 246 خمس، وقال : إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي : تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، و [كذلك] يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا : إنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر، الذي لم يكن بحد من يستحيي ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية؛ لأن( 1) فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد .( ذلك يعجبني، إلا أن لا يجد( 2) النساء( 3 321 ) باب 6 -] الحائض والجنب يغسلان الميت : /2 ، [(م 833 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين( 4). وقال علقمة، ومالك : الحائض تغسل الميت. وروينا عن عطاء أنه قال : يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق : يغسل الجنب الميت. وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء. قال أبو بكر : يغسل الجنب الميت؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما لقي » يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في المصنف : لأنها كلها عورة بما يوجب.. إلخ. ) 2) في المصنف : إلا أن لا توجد النساء. ) .79/ 45 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) / 4) في بيان الشرع والمصنف : ..وابن سيرين وعطاء، وقال علقمة ومالك : الحائض تغسل / 27 ) ليس » : الميت. قال أبو بكر : قول الحسن البصري صحيح؛ لأن المؤمن طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد.. إلخ. .« بنجس »fE.dG A.édG 247 .FE.édG UEàc ``` 25 فلا ،« حذيفة فأهوى إليه فقال : إني جنب فقال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم ليس بنجس بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميت .( من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك، ولا كراهية فيما عندي( 1 322 ) باب 7 -] عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا : /2 ، [(م 834 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب والحائض يموتان( 2) كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول : يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت. وقال سعيد بن المسيب، [والحسن] : ما مات الميت إلا أجنب. وروينا عن عطاء أنه قال : يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. قال أبو بكر : وهذا قول عوام( 3) أهل العلم، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من الاختلاف نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، .( وهو عندي أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه( 4 323 ) باب 8 -] غسل الكافر ودفنه : - 322/2 ، [(م 835 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في غسل الكافر .48/ 28 . الكندي : المصنف، 31 - 27/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..والحائض إذا ماتا قبل أن يغسلا؛ فقال الحسن.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..قول كل من أحفظ عنه من علماء الأمصار وبه نقول. ) .49/ 28 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 248 ،( ودفنه؛ فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم ولده إذا مات كافراً، ولا يتبعه( 1 ولا يدخل في قبره، إلا أن [يخشى أن] يضيع فيواريه. [وكان الشافعي يقول :] لا بأس أن( 2) يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال : اركب دابة وسر أمامها. وروي عن ابن عباس أنه قال : يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه. وقد اختلف فيه؛ وقال الحسن البصري : لا نرى بأساً أن يحثه أو يكفنه. وقال عطاء بن أبي رباح : لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره. وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار؟ فقال : على نحو ما منع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية، ولا يحضره؛ لأنه ملعون. وليس في غسل ،« سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غسل الموتى المسلمين » : قال أبو بكر من خالفهم سُنّة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي قال : لما هلك أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد قال : فأتيته قال : « انطلق فواره، ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني » : هلك؟ قال فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن( 3) حمر النعم أو ما على » .« الأرض من شيء 1) في بيان الشرع والمصنف : ولا يشيعه، ولا يدخله في قبره. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : لا بأس لإنسان ذي قرابة من المشركين، ويعينه ويدفنه، وبه ) قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : ليس في غسل المشرك سُنّة تتبع، وفي حديث ،« اذهب فواره » : علي بن أبي طالب أن / 60 / النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن الظالم قد هلك، قال وأمره أن يغتسل. قال أبو سعيد.. إلخ. 343 )، وبيان الشرع، والمصنف. وفي الإشراف : ما تسرني بهم / 3) هكذا في الأوسط ( 5 ) حمر.. إلخ. »fE.dG A.édG 249 .FE.édG UEàc ``` 25 ،( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا غسل في المشرك( 1 فإنه إن غسل لم يثبت له معنا طهارة( 2) بعد موته؛ لأنه رجس. وإنه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الإقرار كرامةً من الله لهم الطهارة والصلاة عليهم، ولا .( يجوز ولا يثبت في المشركين( 3 324 ) باب 9 -] من دفن قبل أن يغسل : /2 ، [(م 836 [* ش] (قال أبو بكر :) واختلفوا في( 4) النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم : / 160 /يخرج فيغسل. هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكاً قال( 5) : ما لم يتغير. وقال أصحاب الرأي : إذا وضع في اللحد [ولم يغسل] ولم يهال عليه التراب أخرج فغسل وصلي عليه، وإن كانوا [نصبوا اللبن] وأهالوا عليه التراب لا ينبغي لهم( 6) أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر : يخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك، وإن نسوا الصلاة .« صلى على قبر » عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا لم يطهر حتى قبر أنه لا غسل فيه، ولا يخرج من قبره؛ لأنه قد ثبت فيه وعليه حكم القبر، ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قولهم، إلا أنه إذا كان بمعنى الاتفاق 1) في المصنف : لا غسل لمشرك. ) 2) في المصنف : معنى الطهارة. ) .93 - 92/ 61 . الكندي : المصنف، 31 - 60/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن دفن قبل أن يغسل، فقال أكثرهم : يخرج.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ..مالكاً قال : لم ينبش. ) 343 ) : لم ينبغي لهم. وفي بيان الشرع والمصنف : لم / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) نبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 250 ثبوت غسله ما لم يخف الضرر عليه لم يبعد عندي ما قال؛ لأن لا يضيع واجب. وأحسب أن من قول أصحابنا : إنه إن طين عليه فقد ثبت معنى القبر، وما لم يطين عليه ولو وضع اللبن، ثم ذكر أنه لم يغسل أو لم يكفن فإنه يخرج، وهذا عندي أقل ما يكون به حد القبر، وهو التطيين. وإنما حسن ثبوت هذا المعنى لثبوت منع نبش القبور وإخراجه من قبره، وإنما حسن عندي معنى ما قالوا، ولم يبعد إذا كان لمعنى؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1)، ولو كان لا يجوز على )« خيف على قبر أن يحمله السيل فأذن في تحويله » .( حال لم يجوز أن يحول( 2 326 ) باب 10 -] ما يفعل بالمحرم إذا مات - 324/2 ،838 - [(م 837 ((تخمير رأس المحرم الميت ووجهه)) : [* ش] : [ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي وقصه بعيره : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمِّروا رأسه ولا تمسوه طِيباً فإنه » .[« يبعث يوم القيامة ملبياً [م 837 ] وقد( 3) اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ 1) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى. ) .160/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا في تخمير رأس المحرم ) الميت وفي تطييبه؛ وكانت عائشة أم المؤمنين # تقول : نصنع به كما يصنع بسائر الموتى، وبه قال عمر، وطاووس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا بأس بأن يُحَنِّطَ الحلالُ الْمُحرِمَ بالطِّيب. وقالت طائفة : لا يغطى رأسه ولا يمس طيباً، وفي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال ابن عباس : يغطي وخمروا وجهزوا ولا » : رأسه. قال أبو بكر : وبهذا نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات 19 / قال أبو سعيد.. إلخ. / .« تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »fE.dG A.édG 251 .FE.édG UEàc ``` 25 فقالت طائفة : يصنع به كما يصنع بسائر الموتى، هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا بأس بأن يُحَنِّطَ الحلالُ الْمُحرِمَ الميتَ بالطِّيب. وقالت طائفة : لا يغطى رأسه، [ولا يمس طيباً، روي هذا القول عن عليّ. وقال ابن عباس : لا يغطى رأسه]( 1). وقال : الشافعي لا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه. وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الثوري يميل إلى القول بالحديث. وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً، وهو : أن يغسل بالماء، ويكفن، ويغطى رأسه، ولا يحنط. قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. [م 838 ] وقد اختلفوا في تخمير وجهه؛ فأما من قال : إذا مات المحرم ذهب إحرامه فلا معنى للمسألة عن مذهبه؛ لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى. وقياس قول من رأى أن للمحرم الحي أن يخمر وجهه أن يقول : يخمر وجه المحرم الميت. وممن كان لا يرى بأساً أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول الأخير، وهو المضاف إلى أبي بكر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في .( قولهم غير هذا في المحرم( 2 .(344/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 5 ) .57 - 56/ 20 . الكندي : المصنف، 31 - 19/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 252 327 ) باب 11 -] غسل الشهيد : - 326/2 ، [(م 839 لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل » [* ش] : ثابت( 1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الرجلين من » يقول جابر بن عبد الله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« عليهم قتلى أحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم .« يصل عليهم، ولم يغسلوا [م 839 ] وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم : لا يغسل. كذلك قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، [ومن وافقهم من اهل الكوفة، وبه قال] الشافعي، [وأصحابه، وكذلك قال] أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي. وكان الحسن، وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل فإن كل ميت يجنب. وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر، وكفن وحنط، وصلي عليه، وكان شهيداً. .( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للسُّنّة الثابتة التي ذكرناها( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة، أنه لا غسل .( عليه( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) وأمر بدفنهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، وقال « أنا أشهد على هؤلاء » : في شهداء أُحد 40 / مالك بن دينار ومن تبعه من أهل المدينة : لا يغسل الشهيد، وبه قال الحكم بن عيينة / وحماد.. إلخ. 2) قول أبي بكر هذا غير موجود في الإشراف ولا في الأوسط. ) .74 - 73/ 41 . الكندي : المصنف، 31 - 40/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 253 .FE.édG UEàc ``` 25 328 ) باب 12 -] الصبي والمرأة يقتلان في المعركة : - 327/2 ، [(م 840 [* ش] : واختلفوا( 1) في الصبي والمرأة يقتلان؛ فكان الشافعي يقول : يصنع بهما ما يصنع بالشهداء، لا يغسلان ولا يصلى عليهما. وكذلك قال أبو ثور. وقال يعقوب، ومحمد : يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء، ولا يغسلون. وكان النعمان يقول : أما النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد، وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يغسلون. قال أبو بكر : لما كانت السّنّة في غسل الرجال والنساء والولدان والصلاة عليهم سبيلاً واحداً حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع الذي يوقف عنه عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلاً واحداً؛ استدلالاً بالسُّنَّة، لا فرق بين الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب، والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله. قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبتت الشهادة في الصبي، وكان بحد المراهق الذي يحارب فقتل في المعركة، أو المرأة؛ لحقه عندي ما يلحق الشهيد، وليس كل مقتول عند أصحابنا شهيداً في معنى ما يزول به ثبوت الغسل، وإنما .( الشهيد عندهم المقتول في المعركة في المحاربة( 2 329 ) باب 13 -] غسل من قتله غير أهل الشرك : - 328/2 ، [(م 841 [* ش] : واختلفوا( 3) فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان الشعبي يقول : من 1) في بيان الشرع والمصنف : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان، فقال ) الشافعي : يفعل بهما كما يفعل بالشهداء، وبه قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد. قال النعمان : والنساء والرجال كما في هؤلاء، وقال في الولدان يغسلون. قال أبو بكر : القول الأول هو صحيح. قال أبو سعيد.. إلخ. .74/ 41 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا فيمن قتله أهل الشرك، فقال عامر ) الشعبي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه فيمن قتله اللصوص لم يغسل، = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 254 قتله اللصوص لم يغسل. وقال سفيان الثوري : من قُتل مظلوماً لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في نفسه، أو قتله اللصوص، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص. وكان مالك والشافعي يقولان : يغسلون لا يخرج منها « الغسل والصلاة سُنّة في بني آدم » : ويصلى عليهم. قال الشافعي إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة. قال أبو بكر : وهذا الذي قاله مالك، والشافعي حسن. وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن من قتله اللصوص في الجبان بين القرى، أو أشباههم ممن يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع أنه بمنزلة الشهيد، ولا غسل فيه. وكذلك لو حمل من المعركة ولو يداو حتى مات؛ ففي بعض قولهم : إنه لا غسل عليه. وفي بعض القول : إن الغسل في / 42 / هؤلاء كلهم. وأحسب أنه يخرج في معنى القولين الآخرين : إن كل مظلوم مقتول، إلا الظلم لا غسل فيه( 1)، وإذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد في غيره عندي. وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها على أحد( 2) من أهل الإقرار، ممن قتل مظلوماً، وإنما قالوا : لا يصلى على أهل البغي .( وأشباهم، ممن قتل على حد، متولياً عن الحق، مدبراً غير تائب( 3) ولا مقبل( 4 وكذلك الأوزاعي، وفيمن قتل في بيته، قال سفيان الثوري : من قتل مظلوماً لم يغسل، وكان مالك، والشافعي يقولان : يغسلون ويصلون عليهم، وبه نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : أنه كل مظلوم مقتول الظلم لا غسل فيه. ولعل ) الصواب : إن كل مظلوم مقتول لا غسل فيه. 2) العبارة (على أحد) غير موجودة في بيان الشرع. ) 3) في المصنف : ثابت. ) .75 - 74/ 42 . الكندي : المصنف، 31 - 41/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) = »fE.dG A.édG 255 .FE.édG UEàc ``` 25 330 ) باب 14 -] الغسل من غسل الميت : - 329/2 ، [(م 842 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في اغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة : لا غسل على من غسل ميتاً، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن [البصري]، والنخعي، و [به قال] الشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عليّ، وأبي هريرة أنهما قالا : من غسل ميتاً فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري. وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق : يتوضأ. .( قال أبو بكر : لا شيء عليه، ليس فيه حديث ثابت( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا غسل على من غسل ميتاً، وما معنى يدل على ذلك عندي. ويخرج من قولهم : إنه( 2) من غسل الميت يتوضأ، ولا غسل عليه. وفي بعض قولهم : إلا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة، ولا فَرْجاً، فلا وضوء عليه، ووضوؤه جائز. وإذا ثبت معنى هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندهم( 3)؛ لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات. وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له فمثله عندي في الولي، ولا فرق عندي .( [بينهما]( 4) في معنى الطهارة( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : لا شيء عليه فيه حديث يثبت. ) 2) في بيان الشرع : ويخرج من قولهم إلا أن يكون.. إلخ. ) 3) في المصنف : عندي. ) 4) في بيان الشرع : منهما. وفي المصنف : لأنهم. ) .23 - 22/ 203 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 256 330 ) باب 15 -] المجذوم يُخاف تهري لحمه إن غسل : /2 ، [(م 843 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في غسل من يخاف تهري( 1) لحمه إن غسل؛ فقال الثوري : إن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء. وقال مالك مثله، إذا تفاحش. وقال أحمد، وإسحاق : يُيَمم إذا خيف عليه أن يتهرى لحمه. وبه نقول يفعل به بعد موته ما يفعل به في حياته. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا( 2 331 ) باب 16 -] الجنب يقتل في المعركة : /2 ، [(م 844 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب يُقتل في المعركة؛ فقال أبو ثور : لا يُصلى عليه، ولا يُغسل. وقال يعقوب، ومحمد : جنباً كان أو غير جنب [لا يغسل]. وقال النعمان : يغسل. قال أبو بكر : لا يغسل؛ لأن ما سَنَّه النبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع الشهداء. قال أبو سعيد : أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها يخرج عندي في أحد من أهل القبلة، إلا من ذكرناه فيما مضى من الكتاب، وأما الشهيد الجنب فليحقه عندي معنى الاختلاف؛ لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة، وأنا يعجبني قول من قال : إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم يخف الضرر فيه وأمكن غسله؛ لأن ذلك زيادة في طهارته وكرامته، من غير قصد مني إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على .( حسن ظني فيه( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : ..يخاف أن يتهرأ لحمه.. إلخ. ) .51 - 50/ 51 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .76 - 75/ 42 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 257 .FE.édG UEàc ``` 25 332 ) باب 17 -] أثواب الكفان : - 331/2 ، [(م 845 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في / 72 / ثلاثة أثواب سحولية يمانية( 1) بيض، ليس فيها قميص، ولا » عمامة، أدرج فيها إدراجاً [ صلى الله عليه وسلم ورحم وكرم]. وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب. وقالت عائشة # : لا يكفن الميت( 2) في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور( 3). وكان سويد بن غفلة يقول : يُكفَّن في ثوبين. وقال الأوزاعي : يجزئ ثوبان. وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما. وقال النعمان : يكفن الرجل في ثوبين. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب : عمامة، وقميص، وثلاث لفائف. قال أبو بكر : أحب الأكفان إليّ ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزي فيما كفن في ثوب أو ثوبين. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معاني هذا كله في معاني قول أصحابنا( 4 332 ) باب 18 -] عدد ما يكفن فيه المرأة : /2 ، [(م 846 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن 1) في بيان الشرع : سحولية طيبة بيض. وفي المصنف : سحولية طائية بيض. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الرجل. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..وإسحاق، وأبيّ. وكان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين. وكان ) ابن عمر.. إلخ. .109 - 108/ 73 . الكندي : المصنف، 31 - 72/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 258 تكفن المرأة في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، [والأوزاعي]، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول : [يكون] درع، وخمار، ولفافتان، وثوب نظيف، يشد على وسطها بجميع ثيابها. وكان عطاء [يقول :] تكفن في ثلاثة أثواب : درع، وخمار، وثوب تحت الدرع تلف فيه به( 1)، وثوب فوقه تلف فيه. وقال سليمان بن موسى : درع .( وخمار ولفافة، تدرج فيها( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا في معاني .( القول به( 3 333 ) باب 19 -] كفن الصبي : /2 ، [(م 847 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان سعيد بن المسيب يقول : يكفن الصبي في ثوب واحد. وقال الثوري : ثوب يجزيه. وقال أحمد، وإسحاق : في خرقة، وإن كفنتموه( 4) في ثلاثة( 5) فلا بأس. وروينا عن الحسن أنه [قال] : يكفن في ثوبين. وقال أصحاب الرأي : يكفن في [خرقتين، ويجزئ إزار واحد. قال أبو بكر : يكفن في] ثلاثة [أثواب]، أو ثلاث خرق، ويجزي ما كفن فيه. 357 ) وبيان الشرع والمصنف : تلف به. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تدرج فيها إدراجاً. ) .109/ 73 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 357 ) وبيان الشرع والمصنف : كفنوه. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ثلاثة أثواب. ) »fE.dG A.édG 259 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي يخرج أنه يلحق معنى الصبي من أهل الإسلام ما يلحق في معنى الكبير منهم؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في .( الصلاة، ولا في الكفن، ولا في التطهير( 1 334 ) باب 20 -] تحسين الأكفان : - 333/2 ، [(م 848 البسوا » / [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : / 74 .« إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه » : وقال ،« الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم وممن روينا عنه أنه استحب تحسين الأكفان عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، والحسن البصري، وابن سيرين. ذكر إسحاق : أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم. و[قد] روينا عن حذيفة أنه قال : لا تغالوا( 2) بكفني [فإن يك لصاحبكم .( عند الله خيراً بدّل كسوة خيراً من كسوتكم، وإلا سلبه سلباً سريعاً]( 3 قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : الأمر بترك إن الأحياء » : التغالي في الكفن، ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 4). وأحسب أن أبا بكر فيما )« أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق .110 - 109/ 73 . الكندي : المصنف، 31 / 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع : قال : يتغالون. وفي المصنف : لا تبالغوا. ) .(358/ 3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 5 ) 4) روى البخاري عن عائشة # قالت : دخلت على أبي بكر 3 فقال : في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ) قالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها : في أي يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : يوم الإثنين، قال : فأي يوم هذا؟ قالت : يوم الإثنين، قال : أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّضُ فيه به رَدْعٌ من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، قلت : إن هذا خلق، قال : إن الحي أحق بالجديد = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 260 ( يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في قصيبين كانا( 1) عنده. وأحسب أن القصيب( 2 المخلق( 3)، ولكل امرئ ما نوى، وهذا المعنى في الموتى أصح عندي من .( الأمر الأول( 4 335 ) باب 21 -] التكفين في الحرير والحبرة : - 334/2 ، [(م 849 أحل » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلبس الحرير للرجال .« لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى، إلا حين لا يوجد غيرها. وممن كره ذلك الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك( 5)، وأحمد، وإسحاق. ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم » : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأوصى عبد الله بن المعقل( 6) أن يكفن في .« يجد فليكفنه في بردي حبرة قميص وبرد حبرة. [وقال مالك بن أنس : لا بأس أن يكفن في العصب. قال ابن القاسم : هو الحبر وما أشبهه]. وقال إسحاق : إن كان موسراً ففي ثوبي من الميت، إنما هو لِلْمُهْلَة، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح .(467/1 ، (صحيح البخاري، باب موت يوم الإثنين، رقم 1321 1) في منهج الطالبي : في قصيبتين كانتا. ) 2) قال الشيخ سالم بن حمد الحارثي : في اصطلاح العُمانيين مشهور تسمية الثوب الخلق ) بالقصب، ولم أجده في لسان العرب، ووجدت ما يناسبه وهو القصب : ثياب تتخذ من كتان 470 (بالهامش). / رقاق ناعمة، واحدها قصبي مثل عربي وعرب. الشقصي : منهج الطالبين، 3 3) في المصنف ومنهج الطالبين : الخلق. ) 110 . الشقصي : منهج / 74 . الكندي : المصنف، 31 - 73/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .470/ الطالبين، 3 5) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن مالك، وأحمد.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : بن المفضل. ) = »fE.dG A.édG 261 .FE.édG UEàc ``` 25 حبرة. وقال الأوزاعي : لا يكفن الميت في الثياب المصبغات، إلا ما كان من .( العصب. العصب ضرب من البرود( 1 قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما قال : الكراهية للرجال من لبس الحرير وتكفينهم فيه، إلا أن لا يجد غيره. وكذلك البياض للرجال والنساء فيما قيل : في المحيا والممات، يؤمرون بذلك. ومعي أن ذلك كان » على غير معنى الحجر لغيره من الثياب؛ لأنه قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4). ولا )« أن( 3) حمزة كفن في بردة، وكانت له يمانية » 2). و )« يلبس بردين يمانيين أجد شيئاً يمنع لباس المصبوغ من الثياب للرجال والنساء، إلا أن يخرج على .( معنى القصد إلى الريبة( 5) به، ولمعنى غير اللباس( 6 362 ) : في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العصب. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وفي بيان الشرع والمصنف : في الثياب المصبغة، إلا ما كان من القصب. 2) روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي بردة قال : دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً ) غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من التي يُسمونها الْمُلَبَّدَة، قال : فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِض في هذين الثوبين (صحيح البخاري، كتاب أبواب الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم..، 1131 . صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس.. إلخ، /3 ، رقم 2941 1649 ). وروى أبو داود عن أبي رِمْثَةَ قال : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت /3 ، رقم 2080 .(52/4 ، عليه بُرْدَين أخضرين (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الخضرة، رقم 4065 3) في بيان الشرع : وقال. ) 4) روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : قُتل مصعب بن عمير...وقُتل حمزة أو رجل ) آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بُرْدَة لقد خشيت أن يكون قد عُجلت لنا طيباتنا.. ، إلخ (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال.. إلخ، رقم 1215 428 ). وروى أحمد عن خباب بن الأرت أنه أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال : لكن حمزة /1 لم يوجد له كفن إلا بُرْدة مَلْحاء إذا جعلت على رأسه قَلَصَت عن قدميه.. إلخ (مسند أحمد، .(111/5 ، رقم 21109 5) في بيان الشرع : الزينة. ) .111 - 110/ 74 . الكندي : المصنف، 31 / 6) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 262 336 ) باب 22 -] إخراج الكفن من جميع - 335/2 ،851 - [(م 850 المال ((وكفن الزوجة)) : [* ش] : [م 850 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم : يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن، وبه نقول. وفيه قولان شاذان : أحدهما قول خلاس بن عمرو : إن الكفن من الثلث. والآخر قول طاووس : إن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن الثلث. [م 851 ] واختلفوا في المرأة ذات الزوج [تموت]؛ فقال الشعبي، وأحمد بن حنبل : الكفن من مالها. وقال مالك : كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال الماجشون عبد الملك( 1) : هو على الزوج وإن كان لها مال. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله، إلا أن قول من قال : إن كفن المرأة على زوجها، ولو كان لها مال؛ فلا أعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا؛ لأنه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتفاق، لا عولة فيها، ولا معاشرة. وثبوت معنى الاتفاق أن الكسوة لا تكون إلا بالمعاشرة. وأما إذا لم / 77 / يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها فيخرج عندي قول أصحابنا : إن كفنها على زوجها دون سائر ورثتها؛ لأن ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم. 363 ) وبيان الشرع، والمصنف : عبد الملك الماجشون. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 263 .FE.édG UEàc ``` 25 وأحسب أن في بعض قولهم : إن الكفن لها على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين. وقال من قال : ليس على الورثة ولا على الزوج على حال، وهو عندي أثبت في الحكم؛ لأنه إنما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوع ممن قام به، إلا ما ليس فيه غرم، مما لا بد له من غسله .( ودفنه، فإن ذلك لا بد للحاضرين له، يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه( 1 336 ) باب 23 -] إخراج الولد من بطن الميتة : /2 ، [(م 852 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا( 2) في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك( 3)؛ فقال مالك : يعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك. وحرم ذلك إسحاق. وكان الثوري يقول : ما أرى بأساً أن يشق. قال أبو بكر : لا يحل شق بطن الميتة. قال أبو سعيد( 4) : إنه يخرج معي في معاني قول أصحابنا معنا إجازة المعالجة لإخراج الولد إذا تبينت حياته من الميت بغير إباحة ضرر من ميت ولا من حي. ويخرج في معنى قولهم : إن الميت محجور منه ما [هو] محجور .116 - 115/ 78 . الكندي : المصنف، 31 - 77/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في كتاب المصنف : (من كتاب الإشراف :) اختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك من بطن ) أمه؛ قال مالك : يعالجه ليخرج من مخرج الولد. وكره شق بطنها ابن حنبل. وحرمه إسحاق. .125/ ولم ير به الثوري بأساً. قال أبو سعيد.. إلخ. الكندي : المصنف، 2 364 ) : ..الولد الذي يتحرك في بطن الميتة. وفي بيان / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع : ..الولد الذي يتحرك من بطن الميتة. 4) في كتاب المصنف : قال أبو سعيد : تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبين حياته بغير إباحة ) ضرر في الميت ولا الحي؛ لأن الميت محجور منه ما هو محجور من الحي على التعبد، والله أعلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 264 من الحي، على التعمد في معنى الحدث عليه، إلا أنهم قالوا : إن الخطأ فيه لا يوجب الدية، ويوجب ذلك في الحي. وأما سائر الأحداث فيه فالحي هو كالميت( 1)، إلا أنه لا قصاص فيه ولا قود، وعندي أنه مما يشبه معنى المحال .( أن يدرك خروج حي من ميت، والله أعلم بالصواب( 2 337 ) باب 24 -] استعمال المسك في حنوط الميت /2 ،854 - [(م 853 ((وإتباع الميت بنار)) : [* ش] : [م 853 ] (قال أبو بكر :) كان ابن عمر يطيب [الميت] بالمسك. وجعل في حنوط أنس صرة( 3) من مسك أو مسك( 4). وروينا عن عليّ أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسكاً، وقال : هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. قال أبو بكر : وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء، ومجاهد أنهم كرهوا ذلك. ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحب ما استعمل في حنوط الميت .« واجعلن في الآخرة( 5) كافوراً أو شيئاً من كافور » : الكافور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [م 854 ] ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل. وممن روينا عنه 1) لعل الصواب : ..فالميت كالحي. ) .125/ 288 . الكندي : المصنف، 2 / 2) الكندي : بيان الشرع، 56 ) 3) في المصنف : طرة. ) 367 ) : من مسك أو سك. / 4) هكذا في الإشراف وبيان الشرع والمصنف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : الآخر. ) »fE.dG A.édG 265 .FE.édG UEàc ``` 25 ،( أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، / 92 / وعبد الله بن مغفل( 1 ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج معاني ما قال في هذا الفصل كله في معاني قول أصحابنا، منه ما يحسن عندي في قولهم، ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم .( الكافور، ويستحب أن يدخل في طهور الميت إن أمكن ذلك وفي كفنه( 2 339 ) باب 25 -] اتباع الجنائز : - 338/2 ،856 - [(م 855 أمر » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بعيادة المرضى واتباع الجنائز ( [م 855 ] واختلفوا في صفة حمل الجنائز( 3)؛ فقالت طائفة : يبدأ الحمال( 4 بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، [ثم بياسرة المؤخرة على عاتقه الأيمن]، ثم يامنة( 5) السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، [ثم يامنة السرير المؤخرة على عاتقه الأيسر]( 6) كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني( 7)، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود. 1) في بيان الشرع والمصنف : بن معقل. ) .136 - 135/ 93 . الكندي : المصنف، 31 - 92/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 374 ) وبيان الشرع والمصنف : الجنازة. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط : الحامل. وفي بيان الشرع والمصنف : الحمل. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : يمنة. ) 6) في الأوسط : ..طائفة : يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته ) المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر كأنه يدور.. إلخ. 7) في بيان الشرع والمصنف : وأيوب بن أبي خثيمة السحياني. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 266 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن [وجه] حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة [على عاتقه] الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة( 1)، هذا قول الشافعي، وأحمد، والنعمان. وقالت طائفة : ليس في ذلك شيء مؤقت( 2)، ويحمل من حيث شاء. هذا قول مالك. وقال الأوزاعي : ابدأ بأيها شئت من جوانب السرير. [م 856 ] واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير؛ فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير. وبه قال الشافعي، وأحمد، [وأبو ثور]. وكره ذلك الحسن البصري، وإسحاق، والنعمان، والنخعي. قال أبو بكر : وبما روينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن 109 / يبدأ بميمنة السرير من أولها، ثم آخرها بميسرة السرير من أولها ثم / آخرها( 3)، والميامن كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به. وإن حملت السرير على غير الميامن والميسار على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا يمنع ذلك عندي، والحسن ذلك( 4) والرفق أولى ما استعمل، وليس التقديم والتأخير في الميامن .( والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية بمعنى يستدل به على ذلك( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : ..ثم ياسرة المؤخرة على ميمنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ) ثم ميمنة المؤخرة، هذا.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ذلك موقوف. ) 3) في المصنف : ..يبدأ بميمنة السرير من أولها ثم آخرها، ثم ميسرة السرير من أولها ثم آخرها، ) والميامن.. إلخ. 4) في المصنف : والحسن من ذلك. ) .160 - 159/ 110 . الكندي : المصنف، 31 - 109/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 267 .FE.édG UEàc ``` 25 340 ) باب 26 -] صفة السير بالجنازة : - 339/2 ، [(م 857 أسرعوا » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمران بن الحصين، وأبي .« بالجنازة هريرة. وقال الشافعي : ويسرع بالجنازة أسرع( 1) سجية مشي الناس. وقال أصحاب الرأي : العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها. وقد روينا عن ابن عباس لا تزلزلوا وارفقوا فإنها » : أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال .«( أمكم( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى استحباب الإسراع في المشي بالجنازة، وذلك عندي بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك، وإنما يخاف على الميت من الضرر، وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الإسلام، وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى .( الضرر( 3 341 ) باب 27 -] المشي أمام الجنازة : - 340/2 ، [(م 858 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، هذا قول ابن عمر، وأبي هريرة، .« كانوا يمشون أمام الجنازة » وعثمان والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. وقال أصحاب الرأي : المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحب إلينا. 1) في بيان الشرع والمصنف : إسراع. ) قال أبو بكر : بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول. .« فإنها منكم ..» : 2) في بيان الشرع والمصنف ) .160/ 110 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 268 وقال الأوزاعي : أفضل عندنا المشي خلفها. وقالت طائفة( 1) : إنما أنتم متبعون، فكونوا بين يديها وخلفها، وعند يمينها، وعند شمالها. هذا قول أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير. /110/.( قال أبو بكر : المشي أمامها أحب إليّ، ويجزي حيث مشى( 2 قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا : إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي أن في قولهم : إن خلفها أفضل لاتباعها؛ وذلك لثبوت المعنى للتشييع، والمشيّع في المعنى لا يكون .( قدام المشيع( 3 341 ) باب 28 -] سير الراكب مع الجنائز : /2 ، [(م 859 الراكب » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروي عن ابن عمر أنه كان .« خلف الجنائز( 4) والماشي حيث شاء منها على( 5) بغل أمام الجنازة. وكره علقمة والنخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة. وقال مالك( 6)، وإسحاق : الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروينا ذلك عن 1) في بيان الشرع والمصنف : وقالت عائشة : إنما أنتم مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها، وعن ) يمينها وشمالها.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : شاء. ) .161/ 111 . الكندي : المصنف، 31 - 110/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 385 ) وبيان الشرع، والمصنف : الجنازة. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..أنه كان يصلي أمام.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : الراكب خلف الجنازة. ) وقد روينا عن ابن عباس أنه قال.. إلخ. »fE.dG A.édG 269 .FE.édG UEàc ``` 25 الشعبي. وقال عبد الله بن رباح( 1) : للماشي في الجنائز( 2) قيراطان، وللراكب قيراط. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الراكب والماشي، ولا معنى يمنع الركوب خلف الجنازة، ولكل امرئ ما نوى، إلا أنه من تعب في ذات الله، ونصب قصداً منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه ( رُجِيَ له الثواب أكثر ممن لم يمسه ذلك، ومن رفه نفسه في ذات الله [رجاء]( 3 أن يبلغ بذلك إلى قوة على طاعة الله كان له فضل ذلك أيضاً، ومن كان قصده .( لغير الله لا( 4) خير له، ولا فيه، رفه نفسه أو أتعبها( 5 342 ) باب 29 -] نهي النساء عن اتباع الجنائز : /2 ، [(م 860 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز. وكره ذلك مسروق، والحسن، والشعبي( 6)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. و [قد] روي عن أبي الزناد، والزهري، وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك. و [قد] روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً أن تصلي النساء على الجنازة. وكان مالك لا يرى بذلك .( بأساً، وكره ذلك للشابات( 7 1) في بيان الشرع والمصنف : ..بن رواحة الأنصاري : للماشي خلف الجنازة.. إلخ. ) 386 ) : الجنازة. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع : رجى. وفي المصنف : رجا. ) 4) في المصنف : فلا خير له فيه رفه.. إلخ. ) .162 - 161/ 111 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 387 ) : ..والحسن، والنخعي. وفي بيان الشرع / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) والمصنف : ..والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. 388 ) : وكره ذلك لنسائه. وفي بيان الشرع والمصنف : / 7) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وكره ذلك للشابة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 270 نهينا » قال أبو بكر : أعلى شيء في هذا( 1) الباب في النار حديث أم عطية .« عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء أنهن » الجنازة، وفي ذلك معاني التشديد في بعض القول، حتى يروى في 2). وفي بعض القول : إنهن يرجعن )« يرجعن / 111 / مأزورات غير مأجورات من الوزر بمثل ما يرجع به الرجال من الأجر. ولا( 3) يثبت معنى هذا عندي، بمعنى إصلاح على نية صدق وفلاح، وأما إذا خرجن لغير معنى الأجر والذي .( يظهر منهن فأخاف أن يلحقهن معنى الرواية( 4 343 ) باب 30 -] خفض الصوت عند الجنائز : - 342/2 ،862 - [(م 861 [* ش] : [م 861 ] (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن قيس بن عباد( 5) أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند » : قال وذكر الحسن البصري عن أصحاب .« القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة » رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم .« القرآن، وعند القتال [م 862 ] وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، 1) في بيان الشرع والمصنف : أعلى شيء في النار هذا حديث.. إلخ. ) 2) روى ابن ماجة عن علي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال : ما يجلسكن؟ ) قلن : ننتظر الجنازة؟ قال : هل تغسلن؟ قلن : لا، قال : هل تَحْمِلن؟ قلن : لا، قال : هل تُدْلِين فيمن يُدلي؟ قلن : لا، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات (سُنن ابن ماجه، باب ما جاء .(502/1 ، في اتباع النساء الجنائز، رقم 1578 3) في المصنف : ويثبت. ) .163 - 162/ 112 . الكندي : المصنف، 31 - 111/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : عبادة. ) »fE.dG A.édG 271 .FE.édG UEàc ``` 25 والنخعي، وأحمد، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة( 1) : استغفروا له. وقال عطاء : محدثة. وقال الأوزاعي : بدعة. قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت حسن عندي في معاني قول أصحابنا عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وأما الحرب ( فالله أعلم، إلا أن يكون في معاني خفض الصوت عند الحرب سبب يدرك به( 2 القصد من الطعن في الحرب، فلعل ذلك يخرج حسنا على هذا. وأما قول القائل : استغفروا؛ فإن كان مؤمناً، ويقول ذلك لمن يعلم أنه مؤمن مستحق للولاية لم يكن ذلك عندي بدعة ولا مكروهاً. وإن كان ممن لا يستحق الاستغفار، وأمر بولاية من لا يستحقها فذلك عندي بدعة في معنى الحرب( 3). وكذلك عندي عند الذكر خفض الصوت أفضل من [رفعه]( 4)، وعند الذاكر والمذكور كل هذه المواطن عندي فيها خفض .( الصوت أفضل( 5 344 ) باب 31 -] الأمر بالقيام للجنائز والأمر - 343/2 ،864 - [(م 863 إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع : ( إذا رأيتم الجنائز( 6 » : [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز : استغفروا. وقال عطاء : مخربه. وقال الأوزاعي.. إلخ. ) 2) في المصنف : يدركه الفضل من الظفر في الحرب.. إلخ. ) 3) في المصنف : فذلك عندي عنده في معنى الحدث. وكذلك.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ذكره. ) .163/ 112 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 6) في بيان الشرع والمصنف : الجنازة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 272 وفي حديث عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع .«( كان يقوم في الجنازة ثم يجلس( 1 » قال أبو بكر : [م 863 ] وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث [الذي] بدأت بذكره. وممن / رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال / 113 الحسن بن علي، وأبو هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وذكر النخعي، والشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال. وبه قال ابن الحسن. [م 864 ] وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فممن كان يقوم أبو مسعود( 2)، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله، و [قال] أحمد : إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وبه قال إسحاق. ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة، وفعل ذلك سعيد بن المسيب، وهو قول عروة، ومالك، والشافعي، وقال : القيام لها( 3) منسوخ. قال أبو سعيد : عندي أنه لا معنى للقيام للجنائز، إلا لمعنى القيام بها وحملها وتشييعها، أو أحد ذلك. وعندي أنه يكره لمن اتبع الجنازة أن يقعد عن الفضل من حملها، والناس في ذلك( 4) إلا من عذر؛ لأن في ذلك 1) في بيان الشرع والمصنف : كان يقوم للجنازة ثم لا يجلس. ثم يتبع الجنازة حين توضع على ) أعناق.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : أبو سعيد البدري وأبو سعيد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : فيها. ) 4) هكذا في الأصل. ) »fE.dG A.édG 273 .FE.édG UEàc ``` 25 الفضل( 1)، وفي تركه التقصير، وإن كان له عذر فلا بأس بذلك، وإن قام لها فحملها لمعنى الفضل ثم قعد عنها لمعنى عذر، أو طلبِ فضل أفضل منها، وأمن( 2) أن الحاضرين فيهم كفاية بحملها؛ كان له في ذلك نيته عندي ووسعه ذلك. وإن قعد عنها، أو في الجماعة الحاضرين موضع الأمن( 3) عليها أنهم يقومون بها، لعذر أو لما يرجى أنه أفضل منها؛ كان ذلك فضلاً وجائزاً، فلا ينبغي لمؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى، ويقصر عن القيام به من جنازة، .( ولا غيرها، إلا من عذر، أو اشتغال بمثله، أو أفضل منه( 4 .FE.édG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L 345 ) باب 32 -] صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد /2 ، [(م 865 الصبح : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : وقال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة على الجنائز( 5) بعد العصر وبعد الصبح؛ فكره سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، [وأصحاب الرأي] الصلاة [عليها] وقت طلوع [الشمس] ووقت الغروب ووقت الزوال. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر 1) روى ابن ماجه عن ابن مسعود قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من ) السُّنَّة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع (سُنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في 474 ). وروى الحارث بن أبي أسامة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم /1 ، شهود الجنائز، رقم 1478 مسند ) « من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنباً كلها كبيرة » : قال .(369/1 ، الحارث زوائد الهيثمي ، باب حمل الميت، رقم 270 2) في بيان الشرع : ..منها أن من الحاضرين.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : موضع إلا من عليها.. إلخ. ) .165 - 164/ 113 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 274 ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هذا قول مالك. وكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليا( 1) لوقتهما. وكان عطاء، والنخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها. وقال الشافعي : يصلى على الجنائز أي ساعة من ليل أو نهار. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول( 2)؛ لحديث عقبة بن عامر. قال أبو سعيد : في معاني قول أصحابنا : إن الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع من الشمس قرن، حتى يستوفي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشمس قرن، حتى يستوفي غروبها، وإذا كانت الشمس .( في كبد السماء؛ فهذه الأوقات لا صلاة فيها فريضة، ولا سُنّة، ولا تطوعاً( 3 346 ) باب 33 -] الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت : /2 ، [(م 866 [* ش] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في صلاة الأمراء والإمام على الجنازة، ووليها حاضر؛ فقال أكثر أهل العلم : الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي. روي هذا القول عن عليّ 3، ولا يثبت ذلك عنه. وقدَّم الحسن بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي 1 وقال : لولا أنها سُنّة ما تقدمت( 4). وهذا قول علقمة، 1) في بيان الشرع والمصنف : خلتا. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أفعل. ) .221 - 220/ 154 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 399 ) : عن أبي حازم، قال : شهدت حسيناً حين مات / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول : تقدم، فلولا السُّنَّة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة. وفي بيان الشرع والمصنف : وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ليصلي على الحسن بن علي، وقالوا : لولا أنها سُنَّة ما تقدمت. »fE.dG A.édG 275 .FE.édG UEàc ``` 25 والأسود( 1)، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الولي( 2) أحق. هذا قول الشافعي. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل نحو هذا : إن السلطان العادل ولي( 3) صلاة الجنازة، وقبض الزكاة، والجمعةِ والعيدين، دون غيرهم من الناس. ويعجبني أن تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها، ولا يقدم على السلطان العادل .( واحد( 4)، فإن قدم عليه أحداً كان ذلك عندي تقصيراً منه، ويجوز ذلك( 5 347 ) باب 34 -] الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها : - 346/2 ، [(م 867 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها؛ فروينا عن أبي بكرة( 6)، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا : الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..علقمة بن الأسود وسويد بن كاهل، والحسن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الوالي. ) 3) في منهج الطالبين : قال أبو سعيد : إن السلطان العادل أولى بالصلاة على الجنازة، وبالجمعة، ) والعيدين، وقبض الزكاة، ولا يتقدم عليه الأولياء في الصلاة على الجنازة، وإن تقدم عليه كان مقصراً، وجازت صلاته. 4) في المصنف : ولا يقدم السلطان العادل أحداً فإن قدم.. إلخ. ) 239 . الشقصي : منهج - 238/ 174 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .503/ الطالبين، 3 6) في بيان الشرع والمصنف : أبي بكر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 276 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك بن / 174 / أنس، والشافعي. وقال الحسن البصري، والأوزاعي : الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. وقال النعمان : إذا كان الميت امرأة معها زوجها .( وابنها منه ينبغي أن يتقدم الأب( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن أولى الناس بالصلاة على الجنازة أولى الناس بالميت من العصبة، بمعنى الاتفاق، إلا الزوج؛ فإنه قد قيل فيه هذا، وقول أصحابنا : إن الأب أولى منه، ثم هو( 2) أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو أولى بالصلاة عليها، يصلي أو يقدم من يصلي. ولا ولاية للأرحام فيها، إلا أن لا يكون عصبة، فإذا لم تكن عصبة تولَّى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام .( ممن حضر الجنازة( 3 348 ) باب 35 -] الوصي والولي يجتمعان : - 347/2 ، [(م 868 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [واختلفوا] في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي؛ ففي مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، وابن سيرين : الموصى( 4) أحق. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال سفيان الثوري : الولي أحق. 1) في بيان الشرع والمصنف : وقال النعمان : إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها فينبغي ) أن يقدم الأب. 2) في بيان الشرع : ..إن الأب أولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة.. إلخ. ) .240 - 239/ 175 . الكندي : المصنف، 31 - 174/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 402 ) وبيان الشرع والمصنف : الوصي. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 277 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا الاختلاف في قول أصحابنا، وأحسب أنه أكثر ما يذهبون إليه أن الوصي أولى؛ لاجتماعهم( 1) أن الوصي أولى بأسباب( 2) ما أوصى إليه فيه الميت، في جميع قضاء دينه، وإنفاذ وصيته من ماله، وأنه لا ولاية للوارث في ذلك، إلا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة .( تشبه معاني أسباب الميت( 3 349 ) باب 36 -] الصلاة على السقط : - 348/2 ،870 - [(م 869 [* ش] : [م 869 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. [م 870 ] واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له( 4) حياة؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا : إذا استهل المولود صلي عليه. وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي : إذا لم يستهل لم يصل عليه. وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً، وهو : أن يصلى عليه وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« والطفل يصلّى عليه » : قال قال أبو سعيد : إذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافاً، والصلاة عليه ثابتة. وأما إذا تم خلقه، ولم تصح حياته فقد يختلف في الصلاة عليه؛ فأوجب ذلك 1) في المصنف : لإجماعهم. ) 2) في المصنف : بأشياء مما أوصى.. إلخ. ) .240/ 175 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : لم تعرف حياته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 278 189 / بعض، ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول من / .( أصحابنا : إنه إنما الصلاة على الميت بعد الحياة( 1 350 ) باب 37 -] الصلاة على من قتل في حدّ - 349/2 ،874 - [(م 871 ((وعلى المصلوب، وولد الزنا، ومن قتل نفسه)) : [* ش] : [م 871 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن علي بن أبي طالب 0 أنه قال لأولياء شراحة( 2) المرجومة : اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم. وقال جابر بن عبد الله : صل [على] من قال : لا إله إلا الله. وهذا قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، قال( 3) الزهري : يصلى على الذي يقاد منه في حد [إلا من ( أقيد منه في رجم. وقال مالك : من قتله الإمام [في حد] لا يصلي الإمام( 4 عليه، ويصلي عليه أهله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه يصلى على جميع أهل القبلة، إلا من قتل على بغيه محارباً للمسلمين، ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمناً ظلماً له ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك، وأقيد منه على هذا النحو؛ فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة، وأما من تاب من أصحاب الحدود والقتل( 5) بعد .265/ 190 . الكندي : المصنف، 31 - 189/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع : سراحة. ) 3) في بيان الشرع : وفيه قولٌ ثانٍ وهو قول الزهري : يصلى على الذي يقاد منه في حد، يصلي ) عليه الإمام، ولا يصلى على قاتل نفس من أقيد منه. وقال مالك.. إلخ. 4) في بيان الشرع : الناس. ) 5) في منهج الطالبين : أو القتل. ) »fE.dG A.édG 279 .FE.édG UEàc ``` 25 ( قيام البينة، أو إقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلّى( 1 .( عليه( 2 [* ش] : [م 872 ] (ومنه) : وقال أحمد في( 3) ولد الزنا الذي يقاد منه في حد يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، [ولا على غالٍ]. وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا : لا يصلّى عليها ولا على ولدها. وقال يعقوب : من قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب لا يصلى عليه، وإن كان يدعي( 4) الإسلام، وكذلك [الفئة] الباغية، لا يصلّى على قتلاها( 5)، وبه قال النعمان. ولم يستثن « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [الصلاة] على المسلمين » : [ قال [أبو بكر منهم أحداً، [فيصلى] على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. .(6)* قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وإنما قيل : لا يطهرون، هكذا عندي. ولا أعلم لولد 1) في بيان الشرع : ..يصلى عليه. قال غيره : ويغسل. وفي منهج الطالبين : ..فذلك يغسل ) ويصلى عليه. .504/ 178 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال أحمد : ولد الزنا لا يقاد منه.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : يدعى الإمام. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قتلى هؤلاء. ) 6) جاء في كتاب المصنف نص منسوباً للإشراف، ولكني لم أجده فيه ولا في الأوسط ولا في ) بيان الشرع. ولعله خطأ، أو اختصار للمسألة. وهذا النص هو كالآتي : (ومن كتاب الإشراف :) المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم. [الكندي : المصنف، .[262/31 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 280 الزنا معنى يوجب أن لا يصلى عليه، ولا لمن صح عليه الزنا ولم يقم عليه الحد حتى / 178 / مات، وكذلك أهل( 1) الكبائر ممن لم يقم عليه الحد على ما أتى، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، لا( 2) محاربة؛ فجميع أهل القبلة .( ما سوى هذا النحو ممن قيل : إنه لا يصلى عليه( 3 [* ش] : [م 873 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا؛ فقال أكثر أهل العلم : يصلى عليه. كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان قتادة يقول : لا يصلّى عليه. [م 874 ] واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، [والنخعي]، وقتادة يرون الصلاة عليه. وقال الأوزاعي : لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه. قال أبو سعيد : أما ولد الزنا فقد مضى القول فيه. وأما من قتل نفسه بغير حق متعمداً( 4) على ذلك بما يشبه معنى القتل من غيره ظلماً لحقيق( 5) أن يلحقه معنى ما لحق المصر المقتول، أو من( 6) يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب، وإن كان لا يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما .( ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار( 7 1) في المصنف : وكذلك جميع أهل.. إلخ. ) 2) في المصنف : ولا. ) .243 - 242/ 179 . الكندي : المصنف، 31 - 178/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع : متعدياً. ) 5) في بيان الشرع : ..ظلماً إنه لحقيق أن تلحقه معنى ما لحق المضر المقتول.. إلخ. ) 6) في المصنف : ومن يقام عليه الحد على نحو ذلك غير ثابت، إن كان لم يعلم معناه.. إلخ. ) .258 - 257/ 185 . الكندي : المصنف، 31 / 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 281 .FE.édG UEàc ``` 25 351 ) باب 38 -] الصلاة على أطفال المشركين : - 350/2 ، [(م 875 [* ش] : قال( 1) حماد بن أبي سليمان، والشافعي : إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يُصلَّ عليه، وإن لم يكن كذلك صُلي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي. وقال أبو ثور : إذا سبي( 2) مع أبويه أو أحدهما، أو وحده، ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يُصلَّ عليه. وقال الشعبي فيمن جلب .( الرقيق : [إن صلى فصل عليه]، وإن لم يصل فلا يصلى( 3 قال أبو سعيد : أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق للمسلمين فيخرج عندي بمعنى الاتفاق : أنه لا يصلى عليهم. وأما إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل؛ فأحسب أن في الصلاة عليه اختلافا، ولا يبين لي صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنه يعلق عليه حكم الإسلام، أو جملة المسلمين. وأما إذا قسموا ووقع لأحد من المسلمين بعينه فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه حكم الحر .( إلى الرق، وثبت له حكم الملك بالإسلام( 4 351 ) باب 39 -] الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان : /2 ، [(م 876 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان الشافعي، وأحمد [يقولان] : يصلى على العضو من أعضاء الإنسان. وروينا عن عمر [بن الخطاب 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر وأحمد بن أبي سليمان والشافعي.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما أو نشأ وحده.. إلخ. ) 410 ) : فلا تصل عليه. وفي بيان الشرع والمصنف : / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) فلا يصل عليه. .93/ 61 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 282 أنه] صلى على عظام بالشام. وعن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين. ولا يصح ذلك عنهما. وقال الأوزاعي في العضو يوجد : يوارى. وقال الشعبي : صل( 1) على البدن. وبه قال مالك، [وقال] : لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل. هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن، وصلي عليه عندهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو من هذا الاختلاف؛ فقال من قال : إذا وجد من الميت رأسه صلي عليه، وإذا لم يوجد رأسه ووجد سائر بدنه لم يصلَّ عليه. وقال من قال : يصلى عليه إذا وجد سائر بدنه، ولا يصلى على العضو منه. وقال من قال : يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه. وهذا كله إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنما هو متفرق الأعضاء. وأما إذا لم يعرف أمسلم هو أم غير مسلم؟ فقال من قال : حتى يعرف أنه مسلم. وقال من قال : لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف أنه من أهل الإقرار؛ لأنه إنما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة. وإذا مات المولود، وأحد( 2) أبويه مسلم فأيهما كان مسلماً فهو أحق به .( وميراثه، ولا حق للآخر فيه( 3 352 ) باب 40 -] الصلاة على القبر : /2 ، [(م 877 ،« صلى على قبر » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وابن سيرين، والأوزاعي، 411 ) : يصلى. وفي بيان الشرع والمصنف : صلى. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : وإحدى. والعبارة (وإذا مات...للآخر فيه) غير موجودة في كتاب المصنف. ) .257 - 256/ 191 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 283 .FE.édG UEàc ``` 25 والشافعي، وأحمد. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة( 1) أن يصلي على جنازة قد صلي عليها مرة. وقال النعمان : إذا دفن قبل أن يصلى عليه صلي على القبر. وبه قال ابن الحسن( 2)، والنخعي، ومالك، والنعمان : لا تعاد الصلاة على الميت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه لنسيان، أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر إذا أمكن ذلك، وإلا فحيث كان فالصلاة .( عليه إذا قصد بها إليه( 3 353 ) باب 41 -] المدة التي إليها يُصلى على القبر : - 352/2 ، [(م 878 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان أحمد بن حنبل يقول : يصلى [عليه] إلى شهر. / 154 / وقال إسحاق : يصلى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاثة للحاضر. وقال النعمان : إذا نسي أن يصلي عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث. وقد روينا عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فإن كان قد صلي عليه فإنما الصلاة عليه بمعنى التخيير، وإن لم يكن صلي عليه فيصلى عليه صلاة واحدة، وما في ذلك بمعنى .(5)( التحسن( 4 1) في بيان الشرع وغيره : فضة. ) 413 ) وبيان الشرع وغيره : وبه قال الحسن.. إلخ. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) .498/ 221 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 154 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في الموضع الثاني من المصنف : التخيير. ) .268 - 267 ،222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 - 154/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 284 353 ) باب 42 -] الصلاة على الجنائز ركبانا : /2 ، [(م 879 [* ش] : كان( 1) أبو ثور يقول : لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. وقال ابن الحسن : القياس أن يجزئهم، ولكن أستحسن وآمرهم بالإعادة. قال أبو سعيد : عندي إنهم إن صلوا ركباناً( 2) أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة، وإن لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك، .( وكلا القولين عندي حسن إن شاء الله( 3 354 ) باب 43 -] الصلاة على الجنائز في المسجد : - 353/2 ، [(م 880 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا أن أبا بكر، وعمر( 4) صلي عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال مالك : لا يصلى عليها في المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد. قال أبو بكر : يصلى على الجنائز في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد » قال أبو سعيد : لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه معي أنه جائز؛ لأن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ففي بعض قولهم : إنه طاهر؛ فإذا كان طاهراً فلا 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر : قال كان يجيزهم...ركاباً. وحكي ذلك عن ) الشعبي.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ركاباً. ) .222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..أبا بكر الصديق وغيره صلى على الجنازة في المسجد.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 285 .FE.édG UEàc ``` 25 معنى لكراهية إدخاله في المسجد، والصلاة أفضلها في المسجد إذا أمكن .(2)( ذلك، كذلك جمع الذكر( 1 354 ) باب 44 -] الصلاة على الجنائز بين القبور : /2 ، [(م 881 [* ش] : (قال أبو بكر :) ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور. وكرهت طائفة الصلاة في المقابر، وروينا [ذلك] عن عليّ، وابن عباس، / 150 / وعبد الله بن عمرو( 3)، وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن القاسم عنه أنه قال : لا بأس به. وحكى عنه غيره أنه قال : [لا] أحبه. الأرض كلها » : قال أبو بكر : الصلاة في المقابر مكروهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« مسجد( 4) إلا المقبرة والحمام قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الكراهية للصلاة في المقبرة؛ فمنهم من يفسد الصلاة فيها، وهي المكتوبة. ومنهم من لا يفسد ذلك، ما لم يكن المصلي على القبر. وإنما يخرج معي فساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع الصلاة معهم كما استقبل( 5) المصلي. وفي 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : كذلك جميع ذكر المسائل في الصلاة على القبر. ولعل ) الصواب : كذلك جميع الذكر. .222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 417 ) : وعبد الله بن عمر. وفي بيان الشرع وغيره : وابن عمر. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 4) في بيان الشرع وغيره : مسجد وطهور إلا.. إلخ. ) 5) في المصنف : كما يستقبل المصلي هو معنى قولهم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 286 معنى قولهم : إنه لا يقطع صلاة الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر، ولا نجاسة قدام المصلي؛ فإذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك، .( وإن أمكن الصلاة في غير المقبرة كان عندي أحسن( 1 355 ) باب 45 -] موقف الإمام من الرجل والمرأة : /2 ، [(م 882 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان الحسن لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. وقال أصحاب الرأي : يقوم بحيال الصدر رجل كان أو امرأة( 2). وكان الثوري يقوم مما يلي صدر الرجل. وقال أحمد : يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل [عند] صدره. روينا هذا القول ،« يقوم من المرأة وسطها وعند رأس الرجل » : قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنهم يأمرون أن يقوم المصلي الإمام( 3) على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الصدر. ويخرج هذا عندي على معنى الأدب، وإذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه( 4) من حيثما استقبله فقد استقبله، .( وصلى عليه( 5 215 . الشقصي : - 214/ 151 . الكندي : المصنف، 31 - 150/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .497/ منهج الطالبين، 3 418 ) : بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وغيره : بحيال صدر الرجل، الرجل كان أو امرأة. 3) كلمة (الإمام) غير موجودة في الموضع الثاني من المصنف. ) 4) في الموضع الثاني من المصنف : ولم يخرج من حيثما استقبله. ) .230 - 229 .223/ 143 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 287 .FE.édG UEàc ``` 25 356 ) باب 46 -] تقديم جنائز الرجال على جنائز - 355/2 ، [(م 883 النساء إذا اجتمعن : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل( 1) الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحسن، والقاسم، وسالم : يجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة. ( وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجال( 2 على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل( 3)، وقال : هذا لا شك فيه. [قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للسُّنَّة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا : هي السُّنَّة]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى القولين جميعاً الأولين؛ فبعضهم يرى أن التقديم( 4) ما يقدم إلى القبلة. وبعضهم يرى التقديم ما قرب إلى( 5) الإمام. ولكل معنى في ذلك. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم : إن الجنائز إذا اجتمعن صففن صفاً، كيفما كان، وصلى عليهن المصلي صلاة 1) في بيان الشرع والمصنف : جعلت الرجال نحو الإمام.. إلخ. ) 422 ) وبيان الشرع والمصنف : الرجل. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ابن معقل. ) 4) في بيان الشرع : أن تقديم. وفي المصنف : أن يقدم. ) 5) كلمة (إلى) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 288 ( واحدة، ولا تقدم بعضها على بعض، وإن صلى على كل واحدة على حدة( 1 فلا شك في ذلك بمعنى ذلك أنه قد أصاب، وإنما هذا نحبه تخفيف( 2) من .( المصلين وعليهم( 3 356 ) باب 47 -] قتلى المسلمين والمشركين يختلطون : /2 ، [(م 884 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) إذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين ( صلي عليهم، ونوي بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي. وقال ابن( 4 الحسن : إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر( 5) والاثنين استحسن الصلاة عليهم. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يصلى على المسلم، ولا يدع الصلاة عليه، ولو كان واحداً في جماعة صلي على الجماعة كلهم، وقصد بالصلاة على المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فإن فعلوا ذلك وإنما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح عندي إن شاء الله؛ لأن هذا من .( الاحتياط( 6 1) في المصنف : حياله. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..وإنما هذا تخفيف من المصلين عليهم. ) .171 - 170/ 118 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أبو. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..فيهم كافر يستحب الصلاة عليهم. ) .244/ 179 . الكندي : المصنف، 31 / 6) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 289 .FE.édG UEàc ``` 25 357 ) باب 48 -] التيمم للصلاة على الجنائز : /2 ، [(م 885 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها؛ فكان الشعبي( 1)، وعطاء، وسالم، والنخعي، [وعكرمة]، والزهري، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم ويصلي عليها، وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون : لا يصلى عليها بتيمم. وفيه قول ثالث، وهو : أن يصلي عليها على غير طهارة، ليس( 2) فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي. .( قال أبو بكر : بقول مالك أقول( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت. ويخرج في معنى قولهم : إنه لا يصلي عليها إلا بطهارة إذا كان يجد الماء؛ لثبوت القول منهم : إنه لا يقرأ القرآن إلا على طهور تام. ولا أعلم أنه يخرج في قولهم : إنه يصلي عليها بغير تيمم ولا طهارة، ولا معنى بمنع ذلك من .( الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع وجود الماء( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : الشافعي. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..طهارة لشيء ليس فيه ركوع.. إلخ. ) 3) قد تقدمت هذه المسألة في المسألة رقم 220 ، باب 34 - المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة ) على الجنازة. .179/ 123 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 290 358 ) باب 49 -] مسائل ((جنائز الأحرار - 357/2 ،887 - [(م 886 والعبيد. إذا شُرِع في صلاة الجنازة ثم جاءت جنازة أخرى)) : [* ش] : [م 886 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كل( 1) من نحفظ من أهل العلم [يرى] أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر. روينا هذا القول عن عليّ، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. [م 887 ] وكان سفيان الثوري يقول : إذا صليتَ على جنازة فكبّرتَ عليها تكبيرة أو تكبيرتين( 2)، ثم أُتِيَ بجنازة أخرى فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. هكذا مذهب مالك( 3)، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي : كلما تمت( 4) أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد : يكبّر إلى سبع ثم يقطع، ولا يزيد على سبع. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحر والعبد معنى اجتماع المرأة والرجل، وثبوت معنى قولهم : أن يقدم الحر على العبيد البالغين، بعضهم بعضاً، والصبيان بعضهم بعضاً، فمن يرى التقديم منهم مما يلي القبلة يقدم الحر البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد( 5). ومن يرى التقديم مما يلي الإمام فكذلك( 6) يخرج في معنى قولهم : أن يثبت في كل ميت صلاة تامة، وهي أربع تكبيرات في اجتماع( 7) الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا، فإذا 1) في بيان الشرع والمصنف : أجمع كل من نحفظ عنه. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أو اثنتين. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مذهب أنس بن مالك. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : كبر. ) 5) في المصنف : ..يقدم الحر البالغ، ثم العبد البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد. ) 6) في بيان الشرع : وكذلك. ) 7) في بيان الشرع : واجتماع. ) »fE.dG A.édG 291 .FE.édG UEàc ``` 25 كبر تكبيرة على نيته، ثم أوتي بميت ثان؛ فإن قطع صلاته على أربع تكبيرات بالأولى استقبل الصلاة على الثاني بأربع تكبيرات، حسن ذلك على معنى ما قال. وإن كبر خمساً على الميتين جميعاً، فقد كبّر على كل واحدة منهن أربعاً، وقد اجتمعت. وكذلك إن كبر تكبيرتين، ثم أوتي / 119 / بالثاني فكبّر ستاً؛ فعلى هذا النحو يخرج عندي معنى الترتيب فيمن ذكر من الموتى واحداً بعد واحد، ما لم يتم الصلاة على الأولى، أو الأولين( 1) منهم، فإذا كان قد أتم .( الصلاة أعجبني أن يستقبل على الحادث صلاة جديدة بأربع تكبيرات( 2 358 ) باب 50 -] الجنازة تحضر وصلاة مكتوبة : /2 ، [(م 888 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة؛ فقال قوم : يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، [وقتادة]، وإسحاق، و [ابن] الحسن. وقد اختلف عن الحسن البصري فيه. قال أبو بكر : يبدأ بالمكتوبة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل الاختلاف يقع على الخصوص من الأمور. وأما معنى المخاطبة في أمر التعبد فيوجب أن يبدأ بالمكتوبة، وإن خيف على الميت ضرر ورجى فسحة فتؤخر المكتوبة، ويبدأ بالصلاة على الميت في معنى الخاص، وذلك إذا وجب عذر غير هذا. وقد روي عن جابر بن زيد 5 أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، وذلك أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى 1) في المصنف : والأولين. ) .173 - 172/ 120 . الكندي : المصنف، 31 - 119/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 292 تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثاً لمعنى قيل له، فقال له / 151 / الإمام : فإني أخاف الحجاج، فقال : إن قال لك الحجاج .( شيئاً فقل له : أمرني جابر( 1 IRE.édG ..Y I.°üdG ..°U [UGƒHCG] (2)´E.L 359 ) باب 51 -] الأمر بالصفوف على الجنائز : /2)] صلى » [: [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت [عن جابر بن عبد الله أنه قال .«( رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث( 3 360 ) باب 52 -] رفع اليدين في التكبير على - 359/2 ،890 - [(م 889 الجنازة : ( [* ش] : [م 889 ] أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة( 4 يرفع [يديه] في أول تكبيرة [يكبرها]. [م 890 ] واختلفوا( 5) : في رفع اليدين في سائر التكبير؛ فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واختلف فيه عن مالك. وقالت طائفة : .215/ 152 . الكندي : المصنف، 31 - 151/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .(426/ 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط ( 5 ) 3) في المصنف : ..فكنت الثاني في الصف أو الثالث. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز. ) 5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، وفيه ) أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. »fE.dG A.édG 293 .FE.édG UEàc ``` 25 يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. / قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. / 143 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى( 1) رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة( 2). فإذا رفعوا أيديهم [ليقتدي]( 3) بعضهم ببعض في التكبير، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما هي تكبير في صعيد واحد، فربما كان الناس كثيراً وفيهم من لا يسمع التكبير؛ فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك عندي أشبه بالحسن في .( صلاة الجنازة خاصة( 4 363 ) باب 53 - عدد التكبير على الجنائز. - 360/2 ،893 - [(م 891 باب 54 - قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة] : صلى على » [* ش] : (ومنه)( 5) : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« النجاشي وكبر أربعاً 1) في المصنف : لمعنى. ) 2) في المصنف : ..إلا من عذر، ومن العذر عندي جائز في ذلك على ثبوت معنى صلاة ) الجنازة.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : لمعنى يقتدي. ) .224 - 223/ 144 . الكندي : المصنف، 31 - 143/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، وفيه ) أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 294 [م 891 ] وبه قال عمر بن الخطاب 3، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة : يكبّر خمساً. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يكبر ثلاثاً، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك. وقال ابن سيرين : إنما كانت التكبيرات ثلاث، فزاد واحدة. وفيه قول رابع، وهو : أن لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث، هذا قول بكر بن عبد الله المزني( 1). وقال أحمد بن حنبل : لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : أن يكبّروا بما كبّر إمامهم. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال إسحاق بن راهويه : إذا كبر الإمام [على الجنازة خمساً أو أربعاً، أو ما زاد] إلى أن يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير( 2) الإمام. وفيه قول سابع، وهو : أن يكبّر ستاً، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب. وقال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [م 892 ] وقد( 3) اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعاً في الإمام يكبّر خمساً؛ فقالت طائفة : إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوري، وكذلك فعل، انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان 1) في بيان الشرع والمصنف : ..أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من أربع، ولا تزاد على سبع، ) ولا ينقص من ثلاث، هذا قول أبي بكر بن عبد الله المزني. 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ينتهي أن يكبر الإمام.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقد اختلف في رأي الإمام أن يكبر أربعاً ويكبّر خمساً، فقال ) الثوري : ينصرف، وبه قال النعمان، وهذا قول مالك، يقف حيث وقفت السُّنّة. وقال أحمد بن حنبل : يكبّر خمساً إذا كبّر الإمام خمساً. وقال إسحاق بن راهويه بمعناه. وكان الثوري وإسحاق.. إلخ. »fE.dG A.édG 295 .FE.édG UEàc ``` 25 يقطعه حيث يكبّر الرابعة ويسلم ثم ينصرف. وقال مالك في هذا : قف حيث وقفت السُنَّة أن لا تكبر الخامس. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يكبر خمساً إذا كبر الإمام خمساً، هذا قول أحمد بن حنبل. وقال إسحاق : لو كبّر ستاً أو سبعاً، يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبّر ستاً، أو سبعاً، أو ثمانياً، قال : أما هذا فلا، أما خمس فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نختار أربعاً. كبّر على » قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه .« الجنائز أربعاً [م 893 ] [قال أبو بكر : لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاً، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين]. و [قد] كان الثوري، وإسحاق [بن راهويه] يستحبان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك( 1). وذكر ذلك لأحمد، فقال : ما سمعت. قال أبو بكر : ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه. إن الصلاة على » : قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولم نجد ذلك في ) 144 /سائر كتب أهل العلم، وهو من المباح إن شاء قاله وإن شاء لم يقله، وكان ابن عمر / يشير بإصبعيه إذا صلى على الجنازة، وكان الأوزاعي، ويفعله، وقال أحمد بن حنبل : أرجو أن لا يكون به بأساً. قال أبو سعيد.. إلخ. والعبارة (وكان ابن عمر يشير.. إلخ) موجود .(436/ معناها في الأوسط ( 5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 296 الجنازة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر تكبيراً غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر 3 نظر الاختلاف في ذلك، وهي سُنّة جامعة، فقيل : إنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم بالاجتماع على شيء، وقال : إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمعتم على شيء اجتمع الناس بعدكم، وإن اختلفتم 1) على معنى ما قيل. وهي )« اختلف الناس بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات .( ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات، لا يزاد فيها ولا ينقص، إلا لمعنى عذر( 2 365 ) باب 55 -] قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة - 363/2 ، [(م 894 : ( على الجنازة بعد التكبيرة الأولى( 3 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [قال طلحة بن عبد الله بن عوف : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك، .[« سُنّة وحق » : فقال 1) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له عن أبي وائل قال : جمع عمر الناس فاستشارهم ) في التكبير على الجنازة فقال بعضهم : كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، وقال بعضهم : كبّر سبعاً، وقال بعضهم : كبّر أربعاً، قال : فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (مصنف عبد الرزاق، 479 . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب /3 ، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة، رقم 6393 495 ). وروى /2 ، الجنائز، باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبّر أربعاً، رقم 11445 ابن شبة عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر سبعاً وخمساً وأربعاً حتى توفي، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر 3 ، فلما ولي عمر 3 فرأى اختلافهم قال : إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم فأجمعوا على رأي يأخذ به من بعدكم، فاجتمعوا على أن ينظروا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله حتى قبض فيأخذوا به ويرفضوا ما سوى ذلك، فكانت آخر جنازة كبّر عليها النبي أربع تكبيرات فأخذوا بذلك (ابن شبة : أخبار .(390/1 ، المدينة، باب جمع عمر 3 الناس على التكبير على الجنائز، رقم 1230 .226 - 224/ 145 . الكندي : المصنف، 31 - 144/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) نص الإشراف منقول من الأوسط، وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع لم نلتفت إليه إلا ) فيما يفسد المعنى. »fE.dG A.édG 297 .FE.édG UEàc ``` 25 واختلفوا في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان ابن عباس يقول : ذلك من السُّنَّة، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قرأها. وروي [ذلك] عن ابن الزبير، وعبيد( 1) بن عمير، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن ليس فيها قراءة، هذا قول ابن أبي رباح، وطاووس، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد( 2) ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وقد روينا عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : في الصلاة على الجنازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرات، وروي ذلك عن محمد بن سيرين، وشهر بن حوشب. وروينا( 3) عن الحسن البصري أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى [وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. قال أبو بكر : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، من قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرتين بعد التكبيرة الأولى، وبعد( 4) التكبيرة الثانية، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. ومعي أنه / 145 /يخرج في 1) في بيان الشرع والمصنف : وعقبة بن عمير. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ومجاهد والحسن بن عتبة وحامد ومالك.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال الحسن البصري : اقرأ فاتحة الكتاب في تكبيرة. وروينا.. إلخ. ) 4) في الأصل : ..مرتين بعد التكبيرة الأولى، بعد قراءة فاتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثانية. ) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 298 معاني قولهم : إن لم يقرأ الإمام فيها بفاتحة الكتاب ناسياً؛ فإن ترك ذلك كله ولم يقرأ فيها شيئاً لم تقع الصلاة عندهم، وكان عليه الإعادة، وإن قرأها في أول مرة وتركها في آخر مرة تمت صلاته. وفي بعض قولهم : إن صلاته تامة على حال إذا نسيها. وأحسب أنه في بعض قولهم : إنه لو تركها عامداً كان قد .( أخطأ السُّنَّة ولا إعادة عليه( 1 366 ) باب 56 -] الدعاء في الصلاة على الجنازة : - 365/2 ، [(م 895 [* ش] : قال( 2) أبو سلمة : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، » : على الميت؟ فقالت : كان يقول وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن وبه قال سفيان الثوري. .« توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم » : وقد روينا عن أبي بكر الصديق، أنه كان إذا صلى على الميت، قال .« أسلمه إليك المال والأهل والعشيرة، والذنب عظيم والرب غفور رحيم اللهم أصبح » : وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول على الجنائز عبدك إن كان صباحاً، وإن كان مساء، قال : أمسى عبدك قد تخلى من .227 - 226/ 146 . الكندي : المصنف، 31 - 145/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن عائشة أنها سئلت عن صلاة ) اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا » : رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت كيف كانت؟ قالت: قال وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن قال أبو بكر : وبهذا قال سفيان الثوري، وقد روينا عن .« توفيته منا فتوفه على الإيمان أنس بن مالك، ووائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بغير هذا الدعاء، وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ^ وعلي بن أبي طالب، وجماعة من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في كتابنا، وما دعا المرء يجزي عنه. قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 299 .FE.édG UEàc ``` 25 الدنيا، وتركها لأهلها، وافتقر إليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا .« الله وأن محمداً عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوزه اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، » : وروينا عن علي، أنه كان يقول على الميت وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا، اللهم .« اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أرجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عفوك عفوك قال أبو بكر : وقد روينا عن جماعة، من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات .( مختلفة، هي مذكورة في كتبنا، وما دعا به المرء يجزئ( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن الدعاء على الميت في الصلاة ليس بمؤقت ولا محدود، وإنما يستحب كل واحد منهم شيئاً يدعو به ويعلمه. ومعي أنه لا بد من الدعاء أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا عندي يخرج بمعنى الاتفاق، وكذلك إن كان الميت ممن يُتَوَلَّى( 2) خرج عندي بمعنى الاتفاق، والدعاء له بمعنى الولاية، وبما دعا له من ذلك أجزى، وبما( 3) يفعل ذلك وقصد إدخاله في جملة .( المسلمين رجوت أن يجزيه( 4 366 ) باب 57 -] التسليم على الجنازة : /2 ، [(م 896 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم : [يسلم] تسليمة واحدة. روينا هذا القول 1) هكذا في الإشراف المنقول من الأوسط، وفيه ينتهي السقط بهذا الموضع. ولكن في الأوسط ) 442 ) ورد النص هكذا : ..بدعوات مختلفة، وقد ذكرناها في غير هذا الموضع. /5) 2) في المصنف : تولاه. ) 3) وأيما يفعل ذلك وقصد إليه المبالغة وإدخاله.. إلخ. ) .228 - 227/ 146 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 300 عن عليّ، وجابر بن عبد الله، وواثلة( 1) بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهيل( 2)، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع( 3)، وابن مهدي، وأحمد، وإسحاق. وقال 146 / الشافعي مرة بتسليمتين، وقال مرة : إن شاء سلم تسليمة. وقال / أصحاب الرأي : يسلم تسليمتين. .( قال أبو بكر : الأول أولى( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا : إن التسليم من( 5) صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة، يصفح بها وجهه يميناً وشمالًا، .( وكذلك سائر الصلوات إنما يسلم( 6) معهم واحدة( 7 367 ) باب 58 -] قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على /2 ، [(م 897 الجنازة : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا يقضي. [وبه] قال الحسن البصري، وأيوب السختياني( 8)، والأوزاعي. 1) في بيان الشرع والمصنف : ووائلة بن الأسقع، وابن أبي وقاص، وأبي هريرة.. إلخ. ) 445 ) وبيان الشرع والمصنف : ..بن سهل. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مالك، وأحمد.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : بالقول الأول أقول. ) 5) في الأصل : عن. ) 6) في المصنف : إنما التسليم. ) .229 - 228/ 147 . الكندي : المصنف، 31 - 146/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 8) في بيان الشرع والمصنف : وأيوب بن تيمة السجستاني. ) »fE.dG A.édG 301 .FE.édG UEàc ``` 25 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يقضي ما فاته من التكبير [على الجنازة]، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والنعمان. قال أبو بكر : هكذا( 1) نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت سلم وانصرف. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بدل على المصلي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الإمام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافاً، والمعنى في ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد، إلا( 2) بمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنما هي جماعة، فإذا قامت السُّنَّة( 3) بما قامت انحط على الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب، وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا تخطئة فلا يبيّن لي في .( ذلك بأس، والله أعلم؛ لأنه ذكر( 4 368 ) باب 59 -] المرء ينتهي إلى الإمام قد فاته - 367/2 ، [(م 898 بعض التكبير : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل ينتهي [إلى] الإمام وقد كبر؛ فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، [وإسحاق] : لا يكبّر حتى يكبّر / 152 / الإمام، فإذا كبّر [الإمام] كبّر 1) في بيان الشرع والمصنف : بهذا أقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل أن ترفع الجنازة.. إلخ. ) 2) في المصنف : ..العبد لمعنى الجنازة.. إلخ. ) 3) هكذا في الأصل. ) .218/ 152 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 302 الذي( 1) ينتهي إلى الإمام. [وقال الشافعي :] لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبّر ثانية، ولكن يفتتح( 2) لنفسه. وبه قال يعقوب. وسهل أحمد في القولين جميعاً. قال أبو بكر : قول الشافعي أحب إليّ؛ لأنه في [مثل] الصلاة المكتوبة، وكذلك( 3) يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا انتهى الرجل إلى صلاة الجنازة وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى فإنه يوجه ويكبر ما فاته من الإمام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى، ما لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية، فإذا كبّر الإمام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الإمام، وهما التكبيرتان الأوليان بجملتهما وحدهما، ويكبّر مع الإمام؛ لأن التكبيرة الثانية عن التوجيه، ولا بد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح الصلاة به. وفي معنى قولهم : إنه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويلحق الإمام بما هو فيه، فإذا كبر الثالثة أخذ( 4) في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية؛ لأنه إنما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه. وليس له في قولهم : أن يكبر إذا أدرك الإمام تكبيراً متوالياً غير تكبير .( الإمام، ويشبه معاني قولهم شبه ما حكي من قول الشافعي( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : كبّر إلى أن ينتهي الإمام. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بفتحه بنفسه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : كذلك نفعل للخبر إذا انتهى إلى الإمام. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 4) في المصنف : دخل. ) 219 . الشقصي : - 218/ 153 . الكندي : المصنف، 31 - 152/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .498 - 497/ منهج الطالبين، 3 »fE.dG A.édG 303 .FE.édG UEàc ``` 25 369 ) باب 60 -] جماع أبواب دفن الموتى : - 368/2 ،900 - [(م 899 احفروا » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« وأوسعوا( 1)، وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم( 2) قرآناً قال أبو بكر : [م 899 ] لم يختلف من نحفظ( 3) عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم، وواجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. 900 ] واختلفوا في اللحد والشق؛ فاستحب كثير منهم اللحد. روينا عن ] عمر بن الخطاب أنه أوصاهم : إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا( 4) بخدي إلى الأرض. واستحب [اللحد] إبراهيم النخعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إذا كانوا بأرض شديدة لحد( 5) لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق لهم. قال أبو بكر : هذا حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني ما قال في قول أصحابنا بنحو ما حكاه كله، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب 3 : إذا وضعتموني في لحدي ،( فأفيضوا بجلدي الأرض؛ فإنه يخرج في معنى قولهم : إن بعضاً يحده إلى الأرض( 6 1) في بيان الشرع والمصنف : ووسعوا. ) 450 ) وبيان الشرع والمصنف : أكثرهم. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في الأوسط وبيان الشرع والمصنف : أحفظ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : فأفيضوا بجلدي الأرض. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : يلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رفيق شق لهم. ) 6) لم أجد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وقد روى ابن سعد وابن عساكر عن عبد الله بن ) قيس بن عباد عن أبيه أنه أوصى قال : إذا أنا مت فكفنوني في بردتي عصب، وجللوا سريري = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 304 ولعله أراد( 1) ذلك، والله أعلم. وأما اللحد فإنه سُنّة للمسلمين، وذلك ما يروى عن / 2) يعني لنا بذلك للمسلمين / 214 )« اللحد لنا والشق لغيرنا » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معنى الرواية، ولا نحب في( 3) ذلك إلا في معنى الحاجة إلى ذلك والضرورة، فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد لينة( 4) أو رخوة تتهامى( 5)، فإن أمكن الحجارة، يحتال بذلك للحد، ويقضي( 6) به السُّنَّة، أو خشب بألواح، فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، فهو حسن عندي، ويقوم مقام اللحد، وإن لم يمكن إلا شق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشق : أن يحفر له حفرة يجعل فيها ويدفن عليه. ومعنى القول الثاني حسن، وهو الذي في المعنى استحسنه أبو بكر، ويخرج تأويله .( على نحو هذا في التفسير( 7 370 ) باب 61 -] صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر : - 369/2 ، [(م 901 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله بكسائي الأبيض الذي كنت أصلي فيه، فإذا وضعتموني في حفرتي فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى الأرض. قال وكيع : يعني يشق عنه من الكفن ما يلي الأرض، قال : 131 . تاريخ مدينة / وكان ثقة قليل الحديث (الطبقات الكبرى، ترجمة قيس بن عباد القيسي، 7 .(442/49 ، دمشق، ترجمة قيس بن عباد أبو عبد الله الضبعي القيسي البصري، رقم 5757 1) في بيان الشرع : ولعله له ذلك والله أعلم. ) .213/3 ، 2) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس (سنن أبي داود، باب في اللحد، رقم 3208 ) .(363/3 ، رقم 1045 ،« اللحد لنا والشق لغيرنا » سنن الترمذي، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم 3) في المصنف : عن. ) 4) في المصنف : ..فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد بثنة أو رخوة فيها ماء فإن ) أمكن.. إلخ. 5) لعل الصواب : تتهاوى. أو هي من فعل هَمَى يهمو أو يهمي، وَهَمَى الماء أو الدمع أي سال، وَهَمَى ) .( 314 - 311/ الشيءُ هَمْياً سقط (انظر: الزبيدي : تاج العروس، مادة همو، ومادة همي، 40 6) في المصنف : ويقفا. ) .286 - 285/ 215 . الكندي : المصنف، 31 - 214/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) = »fE.dG A.édG 305 .FE.édG UEàc ``` 25 القبر؛ فقال قوم : يسل سلاً من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي، والشافعي. وقال آخرون : يؤخذ من قبل القبلة معترضاً، روي ذلك عن عليّ، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق. وقال مالك : لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه. قال أبو بكر : بالقول( 1) الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتفاق، فيما يأمرون به القول الأول : إن الميت يدخل من نحو الرجلين، كذلك يروى 2)، فيؤمر )« لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين » : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لا يدخله أحد إلا من بابه، ولا يدخل فيه شيء إلا من بابه؛ من ميت، أو .( لبن، أو طين، ولا يخرج منه أحد إلا من بابه( 3 370 ) باب 62 -] قدر ما يعمق القبر : /2 ، [(م 902 [* ش] : (قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة. وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي أنهما قالا : يحفر للميت إلى السرة( 4). وقال مالك : أحب إليّ أن لا يكون عميقاً جداً ولا قريباً( 5) من أعلا الأرض. روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أوصى أن يعمقوا 1) في بيان الشرع والمصنف : الأول أحب إليّ. ) 2) رواه الطبراني في مسند الشاميين عن النعمان بن بشير بمعناه (مسند الشاميين، باب صفوان ) .(112/2 ، عن كرب اليحصبي، رقم 1013 .287 - 286/ 215 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع وغيره : ..للميت السنه. ) 454 ) : أن لا يكون عميقة جدا ولا قريبة. وفي بيان / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وغيره : أن لا تكون عميقة ولا قريبة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 306 [له] قبره. وقال الشافعي : أحب أن يعمق قدر بسطة، فلا يقرب( 1) على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح. وقال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر، وأحسب أنه حسب( 2) معنى القبر على اللحد، وأحسب أنه ،« لا يجاوز به ثلاثة أذرع » في الرواية أنه 4)، والله أعلم )« نهى عن( 3) تعميق القبور فوق ثلاثة أذرع » نحو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حكي عن عمر بن الخطاب 3 في بسطة. والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع، وإن أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر( 5) من سبع، أو يستر الموضع بثوبه الأرض وسهولتها، كان النظر عندي موجباً حكم الشهادة؛ لأن الأرض لعلها .(9)(8).«( رفع قبره من الأرض قدر شبر( 7 » : تختلف، وروي أن( 6) النبي صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع وغيره : فلا يعرف. ) 2) في المصنف : أحسب معنى القبر غير اللحد. ولعل عبارة المصنف هي الأولى بالصواب. ) 3) في المصنف : نهى أن تعمق القبور.. إلخ. ) 4) لم أجد في هذا المعنى حديثاً، ولعله مما أثر عن بعض أهل العلم. ) 5) في المصنف : ..لمعنى خوف ضرر من سبع أو بشر لموضع يبوسة الأرض وسهولتها.. إلخ. ) 6) في الأصل : عن. ) 7) رواه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه (السُّنن الكبرى، باب لا يزاد في القبر على أكثر ) .(411/3 ، من ترابه لئلا يرتفع جداً، رقم 6528 8) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نص يحتمل أنه من تعليق أبي سعيد أو من غيره، وهو ) كالآتي : ويكره المشي على القبور، وإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه. ومن وطئ على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك لم يضره. وباب القبر من عند الرجلين، فمن هنالك يدخل منه، (ومنه) : يدخل من يدفن الميت. (ومنه) : يدخل اللبن، والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الميت فلا أعلم أنه يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين، ولا يجوز أن يكسر على القبر آنية؛ أمر بذلك الميت أم لم يأمر، وهذا من إضاعة المال، ومن فعل أثم إن كان ماله أتلفه، وإن كان مال غيره / 212 /ضمنه، والكسر على القبر لا نفع فيه يصل إلى الميت ولا إلى الحي. 282 . الشقصي : منهج / 213 . الكندي : المصنف، 31 - 212/ 9) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .516/ الطالبين، 3 »fE.dG A.édG 307 .FE.édG UEàc ``` 25 371 ) باب 63 -] التسمية عند وضع الميت في القبر : /2 ، [(م 903 إذا وضعتم » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروينا عن .« موتاكم في قبوركم( 1) فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمه إليك الأهل » : عمر( 2) أنه كان إذا سوى التراب على الميت قال ( وروينا عن أنس بن مالك، وغيره( 3 .« والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له .( أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في غير هذا الباب( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي : إن 215 / الذي يجعل الميت في قبره إذا جعله في لحده قال : بسم الله وعلى ملة / على رسول الله صلى الله عليه وسلم( 5). وبعضهم يقول : بسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء على الميت فلا يكون في الصلاة، ولا بعد الصلاة إلا للمسلم المستحق للولاية، وأما غير ذلك فلا يفرد بالدعاء إلا في جملة المسلمين. والدعاء للميت كله تصديق إلا في الولي، بما( 6) هو في أمور الآخرة، وإذا ثبتت ولايته جاز وثبت الدعاء له والاستغفار بما فتح الله، يحسن ذلك في السر والجهر، والوحدة والاجتماع، وكل ما اجتمع عليه كان أفضل، ما لم .( يتفق في ذلك تقية، أو تولد فتنة( 7 456 ) وبيان الشرع والمصنف : قبورهم. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : عن ابن عمر. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وعروة. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الموضع. ) إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله » : 5) روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) .(40/2 ، مسند أحمد، رقم 4990 ) « وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6) في بيان الشرع : إلا في الولي إلا بما هو.. إلخ. ) .288 - 287/ 216 . الكندي : المصنف، 31 - 215/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 308 372 ) باب 64 -] مد الثوب على القبر : - 371/2 ، [(م 904 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون نشر الثوب على قبر [الرجل]. وكان أحمد، وإسحاق( 1) يحبان أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل. وقال أبو ثور : لا بأس بذلك في قبر الرجل، وقبر( 2) المرأة. وقال الشافعي : ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ثبوت ستر القبر بالثوب عند إدخال الميت في لحده، في الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ويخرج ذلك عندي على معنى الأدب، ولا يبيّن لي لزومه، ولعل الصغير .( من الذكران أشبه بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه( 3 372 ) باب 65 -] الدفن بالليل : /2 ، [(م 905 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الدفن بالليل؛ فممن دفن [بالليل] أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وعثمان بن عفان. ورخص في ذلك عقبة بن عامر( 4)، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل. مسكينة دفنت على عهد » قال أبو بكر : الدفن بالليل مباح؛ لأن .« رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فلم ينكر ذلك عليهم 1) في بيان الشرع والمصنف : وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وستر. ) .517/ 285 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 214 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : بن أبي عامر. ) »fE.dG A.édG 309 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة دفن الميت بالليل، كمثله في النهار، والليل معي أستر، وإنما هي عورات، كلما كان الوقت أستر كان عندي أفضل، ما لم تقع مشقة أو ضرر. وعندي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يقدم دفن الميت في الليل، ويستحب لمعنى الستر، وأما المسكينة التي دفنت في الليل فقد يروى عن كان يعود المساكين في مرضهم، فعاد مسكينة يوماً وقال لهم : » النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن ماتت فأعلموني حتى أشيع جنازتها أو أخرج في جنازتها. فقيل : ماتت المسكينة في الليل أو آخر النهار وأحسب أنه في الليل ، فكره أهلها أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فدفنوها ولم يعلموه، وكان مِنْ عُذْرِهم : أنا لم نحب [أن] نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل : إنه لامهم إذ لم يعلموه حتى يشيع 1)، ولم نعلم أنه لامهم في دفنها، وإنما المعنى أنه لامهم إذ لم يعلموه )« جنازتها .( حتى يليها معهم في الليل( 2 373 ) باب 66 -] حثي التراب على القبر : /2 ، [(م 906 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن عليّ أنه حثى على يزيد بن 1) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مِسْكِينَة مرضت، فَأُخْبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ماتت فآذنوني، فَأُخْرِجَ بجنازتها ليلاً، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال : ألم آمركم أن تُؤْذِنُونِي بها؟ قالوا : يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلاً، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبّر أربع تكبيرات (سنن النسائي، .(40/4 ، باب الإذن بالجنازة، رقم 1907 289 . الشقصي : منهج - 288/ 216 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .518/ الطالبين، 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 310 المكغف( 1) ثلاثاً. وكان الزهري يرى ذلك. روي عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال : هكذا يدفن العلم. وكان الشافعي يرى( 2) أن يحثي من على شفير القبر بيديه ثلاثاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يستحب لمشيع الجنازة أن يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت، إن أمكنه جميعاً، وإلا ما أمكنه منها، فإذا صلى على الميت استحب له أن يحثُوَ عليه حثوات من ترابه، أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كله؛ في حمل الجنازة، .( والصلاة ودفنه؛ لأن ذلك لازم وفضل( 3 374 ) باب 67 -] الرخصة في دفن الجماعة في القبر - 373/2 ، [(م 907 الواحد عند الضرورة ((والرجل والمرأة في قبر واحد)) : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في دفن الاثنين( 4) في القبر؛ فكان الحسن البصري يكره ذلك. ورخص في ذلك غير واحد [من أهل العلم]. روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر : يقدم الرجل. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. غير أن الشافعي، وأحمد قالا : يدفنان في مواضع الضرورات. وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً. 461 ) : يزيد بن المكفف. وفي بيان الشرع والمصنف : / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) زيد بن المهلب. 2) في بيان الشرع والمصنف : وكان الشافعي يحثو على سفيان القبر.. إلخ. ) .289/ 217 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..دفن المرأة والرجل في.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 311 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا : إنه إذا حضر معنى الضرورة فلا بأس أن يجمع الرجل والمرأة في القبر، ويقدم الرجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة؛ من كان من الرجال من حر، أو عبد، إذا كان من المسلمين. وإذا اجتمع الرجال قدم أفضلهم، وإذا اجتمع النساء قدم أفضلهن. ومعي أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد، على معنى اللحد الواحد، وأما إذا كانت لحود، وكان القبر واسعاً فاللحد لكل منهم لحد على حياله، لم يقبح( 1) ذلك عندي في الضرورة وغير الضرورة؛ لأن اللحد ساتر لكل ميت في موضعه، ويعجبني على كل حال إذا كان قبره فيه لحود لكل ميت لحد أن يقدم من أولى بالتقديم مما يلي القبلة، وإن لم يقدم وكان كل في لحده لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأساً؛ لأن هذا يخرج معناه قبور عندي، .( لأنه إنما حكم القبر / 217 / اللحد حيث يكون الميت( 2 374 ) باب 68 -] النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم : /2 ، [(م 908 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين. وبه قال مكحول، وإسحاق. غير أن أحدهما قال : في حاشية. وقال الآخر : في أدنى مقابر المسلمين. وقال أحمد : تدفن في مقبرة ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث [روي] عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت. 1) في بيان الشرع : لم يفتح. ) .290 - 289/ 218 . الكندي : المصنف، 31 - 217/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 312 [وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي : تدفن مع أهل دينها. قال أبو بكر : هذا أصح، ولا يصح] ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : إنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة( 1)، ولا في قبر، وذلك حكمه حكم الذمية في معنى الاتفاق. وإنما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب 3 في قول أصحابنا : لو خرج من الولد شيء فاستهل، بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة الدنيا( 2) بالموارثة، وعرف ذلك، ثم مات بحاله وماتت؛ فقد قيل في هذا : إنه يدفن في مقابر المسلمين؛ لحكمه الثابت فيها، وإن أمكن غسله هو غسل، وصُلِّيَ عليه، ولو .( كان متعلقاً بها، وإنما يقصد بالصلاة عليه هو( 3 375 ) باب 69 -] نقل الميت من بلد إلى بلد : - 374/2 ، [(م 909 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد؛ ( فكرهت عائشة ذلك، وكره [ذلك] الأوزاعي. وسئل الزهري عن هذه( 4 المسألة فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد من العقبين( 5) إلى 1) في بيان الشرع : لا في مواراته ولا قبره وذلك على حكمه حكم الذمية.. إلخ. ) 2) في المصنف : بالحياة في الدنيا للموارثة. ) .92 - 91/ 60 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : عن هذا فقال.. إلخ. ) 464 ) وبيان الشرع والمصنف : العقيق. / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 313 .FE.édG UEàc ``` 25 المدينة. وقال ابن عيينة : مات ابن عمر ها هنا [يعني بمكة]( 1) فأوصى أن [لا] يدفن بها، وأن يدفن بسرف( 2)، فغلبهم الحر، وكان رجلًا بادياً. قال أبو بكر : يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الكراهية أن يحمل ميت من بلد إلى بلد، وأن يدفن الميت حيث قبض، وأحسب أن في بعض 3). وأصح ما يخرج من ذلك )« نهى عن ذلك » الروايات / 113 / عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي ما حكى أبو بكر : أن يحمل إلى بلد يخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد، ولأن هذا يوجب المنع بدخول الضرر، وما سوى هذا من ثبوت خوف ما دفن نبي قط إلا » الضرر فأرجو أن يخرج بمعنى الوسيلة والأدب. وقيل : إنه 4)، وفي هذا دليل على الفضل، )« حيث قبضت روحه، في بقعته التي مات فيها .( إذ خص الله بذلك الأنبياء( 5 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بسرو، فغلبهم الخب، وكان رجلًا نادياً. ) 3) روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : كنا حملنا القتلى يوم أُحُدٍ لندفنهم فجاء منادي ) النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم ، (سنن أبي داود، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، رقم 3165 .(202/3 4) روى الإمام مالك أنه بلغه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى ) الناس عليه أَفذاذاً لا يَؤُمهم أحد، فقال ناس : يدفن عند المنبر، وقال آخرون : يدفن بالبقيع، ما دُفِنَ نبي قط إلا في مكانه الذي » : فجاء أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فَحُفِر له فيه فلما كان.. إلخ (الموطأ، باب ما جاء في دفن الميت، رقم 545 ،« توفي فيه .(231/1 .165/ 114 . الكندي : المصنف، 31 - 113/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 314 376 ) باب 70 -] ما يصنع بالذي يموت في البحر : - 375/2 ، [(م 910 :( [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الحسن البصري( 1 يجعل الميت في البحر في زنبيل، ثم يقذف به. وقال عطاء : يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط والكفن والصلاة عليه، ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعي : إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين ويربطوهما( 2) ليحملاه، إلى أن ينبذه البحر( 3) بالساحل، فلعل بعض المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. ( قال أبو بكر : إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج( 4 أمواجه إلى سواحل المسلمين فعل به ما قال الشافعي، وإلا فعل به ما قال عطاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استن( 5) به السّنن كلها المقدور عليها؛ من غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ثم يجعل في قفعة( 6)، أو شيء من أكفانه( 7) من الأواني، 1) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري والثوري. ) 465 ) : أن يجعلوه بين لوحين ويربطوا بها. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع والمصنف : أن يجعل بين لوحين يربطونهما. 3) في بيان الشرع والمصنف : اليم. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : تخرج أمواجه به. ) 5) في كتاب المصنف : استسن. ) 6) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : فقعة بتقديم الفاء على القاف . والقفعة شيء شبيه ) بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس بالكبير، ويسمى بالعراق القفة، والقفعة الجُلة بلغة اليمن. وقال الأزهري : وهو شيء كالقُفَّةِ بنَجْدٍ واسِعُ الأسْفَل ضَيِّقُ الأعْلَى حَشْوُها مَكَانَ الحَلْفَاءِ عَرَاجِينُ تُدَقُّ وظَاهِرُهَا خُوصٌ على عَمَل سِلالِ الخُوص (انظر؛ الفراهيدي : العين، مادة قفع. الجوهري : مختار الصحاح، مادة قفع. الزبيدي : تاج العروس، مادة قفع). 7) في المصنف : أكفائه. ) »fE.dG A.édG 315 .FE.édG UEàc ``` 25 وربط إلى حجر، أو شيء نحوه( 1) في البحر. والذي رواه عن الشافعي فهو عندي حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم، .( ونفسه إلى( 2) إن شاء الله( 3 1) في كتاب المصنف : يجره. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ونفسه أحب إلى إن شاء الله 8. والله أعلم بالمراد. ) .88 - 87/ 55 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) IEc.dG UEàc 26 5) باب 1 -] جماع أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم : /3 ،913 - [(م 911 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : [م 911 ] أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في( 1) الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة. [م 912 ] وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. وثبت أن .« ليس فيما دون خمس ذود صدقة » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [م 913 ] وأجمع أهل [العلم] على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، [فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين]، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة [الفحل] إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة، 1) في بيان الشرع : من. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 318 كل هذا مجمع عليه، ولا يصح هذا عن علي بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين. قال أبو سعيد محمد بن سعيد العُماني : معي أن هذا الذي ذكره يشبه / معاني قول أصحابنا، ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى بشيء من قول / 177 .( أصحابنا في هذا( 1 6) باب 2 -] الإبل تزيد على عشرين ومائة : /3 ، [(م 914 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة؛ فقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، وأحمد، وأبو عبيد( 2) : ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة. وحكي عن عبد الملك الماجشون عن مالك أنه قال كقول هؤلاء. وقال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور : فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنه فيما زاد على العشرين ومائة في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، وإذا بلغت خمساً( 3) وأربعين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقائق، فإذا زادت استؤنفت الفرائض كما استؤنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي. وفي [هذه] المسألة قول رابع قاله حماد بن أبي سليمان، [قال] : في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض. .77/ 178 . الكندي : المصنف، 6 - 177/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد الله. ) 3) في بيان الشرع : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 319 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه مما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا : ما حكي في الفصل الأول إلى بلوغ قوله عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فمعي أن من قولهم : إنه لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتان لبون، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق، ثم على هذا معنى قولهم : كلما زادت( 1) عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين ابنة .( لبون، وفي كل خمسين حقة( 2 8) باب 3 -] إذا لم يوجد السن الذي يجب في - 6/3 ،922 - [(م 915 : ( المال، أو وجد دونه أو فوقه( 3 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه؛ وكان إبراهيم النخعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون : إذا أخذ سناً فوق سن رد عليهم عشرين درهماً أو شاتان، وإذا أخذ سناً دون سن ردوا عليه عشرين درهماً أو شاتان. واختلف فيه عن إسحاق؛ فقال مرة كقول هؤلاء. وقال مرة : عشرة دراهم أو شاتان. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول، والأوزاعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له، هذا قول مالك بن أنس. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : أن يأخذ السن 1) في بيان الشرع : ازداد. ) .79 - 78/ 178 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) بدية السقط والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف ) عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 320 الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السن الذي يأخذ، وإن كانت الذي عنده أفضل رد عليه المصدق ما بين القيمتين، هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد : القول المضاف إلى حماد بن أبي سليمان موافق لعامة 167 / قول أصحابنا. / [* ش] : (ومنه :) وقال أصحاب الرأي : يأخذ قيمة التي وجب عليه، وإن شئت أخذت دونها، وأخذت الفضل دراهم. قال أبو سعيد : وهذا موافق لقول حماد. [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. قال أبو بكر : وممن قال بأن عليه في ست وعشرين من الإبل، إذا لم يوجد عنده بنت مخاض ابن لبون ذكر : مالك، والشافعي، والثوري، وغيرهم. واختلفوا في الرجل تجب عليه السن، فلا يوجد عنده ولا التي يليها، ووجد السن الذي يلي ما وجب عليه؛ فكان سفيان الثوري يقول : لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة، وكان الشافعي يقول : إن ارتفع سنين أعطاه رب المال أربع شياه أو أربعين درهماً، ثم ارتفع سناً ثالثاً زاده شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهماً، وبذلك قال إسحاق بن راهويه. قال أبو بكر : لا يجاوز ما في الحديث. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا لم يجد المصدق ما يجب له من الأنعام، ففي بعض قولهم : إنه مأخوذ رب المال بالسن الذي عليه من الزكاة، وعليه أن يحضره ويبتاعه، وكذلك ليس للمصدق أن يأخذ غيره، وإن اتفقا على غير ذلك لم يكن لهما، ولأن الحق ليس لهما. وفي بعض القول : إن للمصدق أن يأخذ ما دون السن الذي له، ويزداد من »fE.dG A.édG 321 IEc.dG UEàc ``` 26 رب المال فضل القيمة ما بين القيمتين، وكذلك لرب المال أن يدفع ما فوق السن الذي وجب عليه، ويزيد( 1) من المصدق فضل ما بين القيمتين، ثم كذلك .( فيما زاد( 2 وفي بعض القول : لا يكون ذلك لهما إلا بالاتفاق منهما. وفي بعض القول : إن ذلك لرب المال خاصة، وليس ذلك للمصدق؛ لأن رب المال مأذون له في بيع ماله على / 168 / المصدق، وليس المصدق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأنه يبيع مضموناً على غيره. فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا، ولا فرق عندي في قولهم في ارتفاع السن بدرجة أو درجتين أو أكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك، والمعنى فيه واحد، ويخرج في( 3) معاني قولهم على ما حكي في الكتاب أن تكون تلك الزيادات المحدودة إنما هي على مخصوص ما تقع القيمة به في الوقت، لا على معنى العموم، .( وينظر في ذلك إن شاء الله( 4 : ( 10 ) باب 4 -] صدقة البقر( 5 - 8/3 ،925 - [(م 923 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ،« في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة » : في صدقة البقر وهذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال بهذا القول إبراهيم النخعي، والحسن 1) في المصنف : ويزداد. ) 2) في المصنف : ثم كذلك ما زاده. ) 3) في بيان الشرع : من. ) .71 - 69/ 169 . الكندي : المصنف، 6 - 167/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع وغيره كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 322 البصري، والشعبي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، وأبو عبيد، وقال : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقرة. هذا قول سعيد المسيب. وروي عن أبي قلابة قال في مثل ذلك. وروي عنه أنه قال : في كل خمس شاة حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع. وفيها قولٌ ثالثٌ، وهو : إن في ثلاثين جذعاً أو جذعة، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال الحكم بن عيينة كذلك، إلا أنه قال : في خمسين مسنة. وقال النعمان : فيما زاد على الأربعين فبحساب / 121 / ذلك. وفسر أبو ثور ذلك من قوله، قال : في خمس وأربعين مسنة وثمن، وفي خمسين مسنة وربع، وكذلك ما زاد قل أو كثر. وكان إبراهيم النخعي يقول : في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي خمسين مسنة وربع، وفي ستين تبيعان. قال أبو بكر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنها مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى؛ ففي خمس من البقر معهم شاة، وفي العشر شاتان، وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها صدقة، وما دون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة، ففي خمس وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمس وثلاثين، ففيها جذعة، وهي سن بنت مخاض عندهم من الإبل، وفي الست والثلاثين ثنية من البقر، ثم على ترتيب معنى صدقة الإبل يكون معنى ترتيب صدقة البقر، »fE.dG A.édG 323 IEc.dG UEàc ``` 26 والجذعة من البقر عندي أنها تقوم في موضع سن بنت مخاض، والثنية تقوم مقام بنت لبون، والرباع يقوم مقام حقة، والسدس يقوم مقام الجذعة من .( الإبل. وعلى هذا يجري حسابها( 1 11 ) باب 5 -] صدقة الغنم : - 10/3 ،927 - 926)] [* ش] : [م 926 ] وأجمع( 2) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة( 3) شاة، وروينا هذا القول عن عليّ، وعبد الله بن عباس، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وبه نقول. [م 927 ] وقال الثوري : فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة( 4) حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة. وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. .15 - 14/ 122 . الكندي : المصنف، 6 - 121/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون ) الأربعين من الغنم، وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك. مسألة : ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. قال أبو بكر : واختلفوا في الغنم تزيد عن المائتين والثلاثمائة، وكان عمر بن الخطاب يقول : إذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والنعمان. وقد روينا عن معاذ.. إلخ. 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف. ) 4) هكذا في الإشراف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 324 وقد روينا عن معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لم يغيرها( 1) حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلاث( 2) شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرهما( 3) عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه. قال أبو بكر : وليس يثبت هذا عن معاذ؛ لأن الشعبي رواه عنه، وهو : لم /137/.( يلقه( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يشبه ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ما هو متفق عليه من قول أصحابنا في صدقة الغنم إلى المائتين إنه إنما قال فيها( 5) شاتان. ثم يخرج في معنى قولهم : إنه إذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، ثم هي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ثم يخرج في بعض قولهم : إنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة، وهي( 6) زكاتها أربع، فإذا زادت على الأربعمائة فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة، فإذا زادت الغنم على أربعمائة فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة ما كانت، بلا زيادة ولا نقصان. ومعي أنه يخرج في معنى بعض قولهم : إن صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه، ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة، ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة شاةٍ .( شاةٌ، وينظر في ذلك( 7 1) في بيان الشرع : لم يقربها. ) 2) في بيان الشرع : ثلث شاة. ) 3) في بيان الشرع : لم يقربها. ) 4) في بيان الشرع : وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأن الشعبي روي عنه، وهو : لم يقله. ) 5) في المصنف : ..المائتين إنما فيها.. إلخ. ) 6) في المصنف : فثم. ) .42 - 40/ 138 . الكندي : المصنف، 6 - 137/ 7) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 325 IEc.dG UEàc ``` 26 12 ) باب 6 -] الصدقة في العوامل من الإبل - 11/3 ،929 - [(م 928 والبقر ((وأن الجواميس بمنزلة البقر)) : [* ش] : [م 928 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من البقر والإبل؛ روينا عن عليّ، ومعاذ بن جبل وبه قال جابر بن .« لا صدقة( 1) في العوامل من الإبل والبقر » : أنهما قالا عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : في الإبل النواضح والبقر السواني( 2) وبقر الحرث صدقة، هذا قول مالك، و [هو قول] مكحول، وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان : في أثمانها إذا بيعت صدقة. في كل أربعين » : قال أبو بكر : ليس في العوامل صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل أن لا زكاة في غير السائمة. ،« من الإبل سائمة بنت( 3) لبون [م 929 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال [الحسن] البصري، والزهري( 4)، ومالك، والثوري، / والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكذلك [نقول]./ 107 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنها تجب الصدقة في جميع الإبل والبقر، العوامل وغيرها، وهو : أكثر ما معي أنه من قولهم : إن 1) في بيان الشرع والمصنف : لا صدقة في البقر العوامل. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : السوداني. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ابنة. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، والثوري.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 326 الصدقة فيها على كل حال. إلا أنه قد قيل عن بعضهم : إنه إذا عمل عليها، فبلغ فيما أصاب من عملها الزكاة من الحرث أنه تنحط عنها الزكاة، بمعنى وجوب الزكاة في عملها. وأكثرهم لا يذهب إلى هذا القول، ويبعده في مذاهبهم عمن قال به. ويعجبني معنى القول الأول؛ لثبوت الصدقة في الإبل والبقر على الانفراد، وفي الحرث على الانفراد. وأما ما حكاه عن حماد في صدقة العوامل فلا يخرج عندي ذلك في معنى قول أصحابنا، إلا أن تباع بذهب أو فضة، فيحول على أثمانها الحول، أو يكون له مال يجب عليه فيه الزكاة فتحمل عليه، وأما على الوقت في أثمانها .( لمعناها هي فلا يبين لي ذلك( 1 13 ) باب 7 -] جمع الضأن والمعز في - 12/3 ،931 - [(م 930 الصدقة : [* ش] : [ 930 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الماعز والضأن يجتمعان في الصدقة. [م 931 ] واختلفوا في الصدقة من أي الصنفين تؤخذ؛ فروينا عن عكرمة أنه قال : تؤخذ من أكثر العددين. وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا : إن استويا أخذ من أي( 2) العددين شاء، وقال الشافعي : القياس أن يأخذ من كل صنف قدر حصته. قال أبو بكر : هذا أحسن. قال أبو سعيد : معنى أنه يشبه معاني القولين جميعاً ما يخرج في قول .4 - 3/ 108 . المصنف، 6 - 107/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أحد. ) »fE.dG A.édG 327 IEc.dG UEàc ``` 26 أصحابنا وعندي ما استحسنه أبو بكر عن الشافعي، فحسن عندي في هذا .( المعنى( 1 13 ) باب 8 -] السن التي تؤخذ في صدقة الغنم : /3 ، [(م 932 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب ،( أنه قال لعامله : خذ( 2) العناق والجذعة والثنية، [وذلك عدل بين الغذاء( 3 وخيار المال( 4). وبه قال الشافعي. وروينا عن ابن عمر أنه قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة. وقال مالك : لا يأخذ( 5) إلا الجدع والثني. وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال النخعي( 6) : يأخذ جذعة في صدقة الغنم. وبه قال أصحاب الرأي. ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنها لا تؤخذ( 7 في فريضة الزكاة من المعز إذا ثبتت فريضة دون الثنية فصاعداً؛ لأنها قد ثبتت ثنيا، كما لا يجوز في الأضحية عن المتعة والهدي اللازم دون الثنية من المعز فصاعداً، وأحسب أنه كذلك في بعض قولهم : إنه لا يكون إلا الثنية من الضأن أيضاً. ولعله قد يشبه المعنى لو قيل : إنه يجوز في الفريضة الجذع من الضأن السمين القارح، / 175 / أن يجوز ذلك، إلا أن المعنى والمعمول به أنه لا .45/ 139 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : رد. ) 3) قال محقق الإشراف : جاء في الحاشية : الغذاء بمد الألف : السخال الصغار، واحدها غذي. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..والثنية. قال غيره : معي أنه أراد خذ العناق، ويخرج ذلك في ) خاص من الغنم، وقد يسمي أهل الحجاز الضأن غنماً، وذلك عدل بين المعز وخيار الغنم. 5) في بيان الشرع والمصنف : لا يجوز إلا.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : وقال إبراهيم : لا تؤخذ جذعة.. إلخ. ) 7) في المصنف : إنه يؤخذ في.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 328 يكون إلا الثني فصاعداً من المعز والضأن، إلا أن تكون الغنم كلها جذاعاً، أو دون ذلك؛ فعندي أنه في أكثر القول : إنه لا يكلف إلا منها. ولعل في بعض .( القول : إنه لثبوت السُّنَّة فيها لا تكون إلا ثنية، ويخص بها حيث شاء( 1 14 ) باب 9 -] تفريق الغنم لأخذ الصدقة : - 13/3 ، [(م 933 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال له : إذا صدقتم الماشية فاقسموها( 2) أثلاثاً، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : يختار المصدق من الثلث الأوسط. وبه قال الزهري، والقاسم( 3). وقال الحكم، وسفيان الثوري : يفرق مرتين. وقال الشافعي : يجب على رب المال الوفاء به. وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا : إن المصدق ورب المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار رب المال لأي النصفين، ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم رب المال شاة( 4) ثم المصدق شاة، ثم رب المال شاة حتى يستوفي. وقال من قال : إذا قسمت نصفين كان الخيار لرب المال أن يختار من أحد النصفين شاة، ثم المصدق، ثم على هذا حتى يستوفي المصدق. وفي بعض قولهم : أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيصاح( 5) فيها فيتصدع .76/ 176 . الكندي : المصنف، 6 - 175/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : فاقتسموها ثلاثاً، ثم يختار رب الغنم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وأبو القاسم...الثوري : يفرق فرقتين وقال.. إلخ. ) 4) العبارة (ثم رب المال شاة) غير موجودة في بيان الشرع. ) 5) في المصنف : فيضاح. ) »fE.dG A.édG 329 IEc.dG UEàc ``` 26 بفرقتين، ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك، ولا أعلم من قولهم : إنها / 135 / تقسم أثلاثاً، ويحلو في نفسي ما قال أبو بكر : إنه إذا ثبت على رب المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء، إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز، وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا، ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد عندي ولو كانت الزكاة إنما هي جزء من .( المال وتقسم قسمة لما جاز إلا بالقسم بالنظر( 1 14 ) باب 10 -] إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في /3 ،936 - [(م 934 الصدقة بغير إذن ربها : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« لا يؤخذ( 2) في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » [م 934 ] وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا ذلك عن عليّ. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جذعة، ولا ذات عوار من الشاء. وقال مالك : إن رأى( 3) المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها. وكذلك قال الشافعي. [م 935 ] واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل أو ذات عيب؛ فكان مالك يقول : إذا كانت كلها جربا( 4) أخذ منها واحدة. وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال : يؤخذ أفضلها. .39 - 38/ 136 . الكندي : المصنف، 6 - 135/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : لا تؤخذ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال مالك : إن رأي المصدق أن ذات العوار تيس الغنم، أو ) الهرمة أخير في المصنف : أجيز له أخذها.. إلخ. 4) في بيان الشرع والمصنف : جرباء أخذ منها المصدق واحدة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 330 [م 936 ] وقال مالك، والشافعي : فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها. وقال مالك : إذا كانت هتماء( 1) يشتري له فريضته. وقال الشافعي : يأخذ منها واحدة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : ليس على المصدق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة، ولا ذات عوار، ولا جذعة، وليس له أن يأخذ تيس الغنم. ويخرج عندي في قولهم : إن أذن رب المال بتيس الغنم( 2)، وكان ذلك مثل الفريضة أو أفضل جاز ذلك، وكذلك يخرج / 156 / عندي في معنى قولهم : إنه إن كان في شيء من تلك الأسنان التي ليس على المصدق أن يأخذها أفضل في الزكاة من الفريضة في النظر، كان له ذلك؛ لأن المعنى في هذا إنما هو ليس عليه، أي ذلك محمول عليه لرب المال، فإذا شاء ذلك رب المال، وكان ذلك أفضل في الصدقة، فلا وجه يمنع ذلك، وإن كان في معنى القول ليس عليه ذلك، فإذا كان ليس عليه ذلك، وكان الحق لغيره فلعله يلحقه معنى القول : إنه يجب عليه أن لا يأخذ لا ما يجوز( 3) في الفريضة؛ لأن .( المال لغيره، وهو : في المال بمنزلة الوكيل والأمين( 4 15 ) باب 11 -] صدقة الفصلان والعجاجيل /3 ،938 - [(م 937 ((الصغار)) : [* ش] : [م 937 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في صدقة 1) في بيان الشرع والمصنف : هشيماً يشتري له بنصيبه وقال.. إلخ. ) 2) في المصنف : إن أدى رب المال تيس الغنم.. إلخ. ) 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : .. عليه أن يأخذ ألا يجوز له. ولعل الصواب : .. عليه ) ألا يأخذ ما لا يجوز له. .57 - 56/ 157 . الكندي : المصنف، 6 - 156/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 331 IEc.dG UEàc ``` 26 ،( الفصلان والحملان؛ فكان الشافعي يقول : تؤخذ الصدقات من كل صنف( 1 من هذا واحد منه. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب، وقال مالك : على ،( صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة [من الضأن] أو ثنية من المعز( 2 ولا يؤخذ من الصغار شيء. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور. وكذلك صدقة الإبل والبقر. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن [لا] شيء فيها، هكذا قال النعمان، ومحمد، وحكي ذلك عن الثوري. وفي هذه المسألة قولٌ رابعٌ، وهو : أن يأخذ المصدق مسنة، ثم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي في ماشيته، حكي هذا القول عن الثوري. [م 938 ] وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، .( ويعقوب، ومحمد يقولون : في أربعين حملاً مسنة تؤخذ المسنة( 3 قال أبو سعيد : معي أنه معاني ما حكي من هذه الأقوال كلها ما يخرج عندي في قول أصحابنا، وأثبت ما يخرج من قولهم معنا قولين : أحدهما الذي يقول( 4) : إن عليه منها. فإن قال قائل من أفضلها فلا يبعد / 160 / عنده، وإن قال من الأوسط لم يبعد، وإن قال بالأجزاء منها على القدر لم يبعد أيضاً. والقول الثاني : إنه إذا ثبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية فصاعداً في المعز والضأن. 1) في بيان الشرع والمصنف : صفة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الغنم. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : في أربعين حملًا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة. ) 4) في المصنف : أقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 332 وأما قوله : ليس فيها صدقة، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قولهم، إلا أن يكون من صفة ما لا يعد في الصدقة من أولاد الأنعام، فإذا كانت من تلك الصفة مع صاحب القول الذي لا يعدها مع الماشية، جاز( 1) عنده معنى هذا القول : إنه لا زكاة فيها في هذا الفصل. ولهذا في قولهم أقاويل : أحدها : إنه يعد من الماشية كل منتوج فصاعداً، ولو كان تلك الليلة أو( 2) المصدق. ومنها ما لا يعد إلا ما خلط الشجر مع اللبن. ومنها قول : إنه لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه. وقال من قال : ما قطع الوادي هكذا. وقال من قال : ما استغنى عن أمه. ولا أعلم فوق هذا الحال شيئا إلا يعد، والله أعلم بقوله هذا ليس فيها صدقة على ما يخرج، ولا يخرج عندي إلا على أحد .( هذه المعاني عند أصحابنا( 3 4) [في ذكر الأوقاص] : )** [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أكثر أهل العلم يقولون : لا شيء في الأوقاص، كذلك قال أنس بن مالك، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد، وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب الأول، وقال الشافعي : لا شيء فيه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » : كذلك يقول، وفي حديث معاذ أنه قال .« بشيء 1) في بيان الشرع : حان. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : آوى المصدق. ) .50 - 48/ 160 . الكندي : المصنف، 6 - 159/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من الكتاب ) كما ذكرنا في المقدمة. ولعل من الأنسب وضعها هنا. »fE.dG A.édG 333 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنه يقول ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة شيء. وبعض يقول : إن زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد، وزكاة له، ولا يقال لا زكاة فيها، وإنما المعنى لا زيادة فيها، والمعنى داخلة في .( الزكاة، والزكاة الأولى تأتي عليها، وهذا عندي أصح( 1 17 ) باب 12 -] النهي عن الجمع بين المتفرق - 15/3 ،940 - [(م 939 والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين » : بعد ذكره صدقات الإبل [والبقر] والغنم .« مجتمع خشية الصدقة [م 939 ] وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن عليّ، وابن عمر. ( [م 940 ] واختلفوا في معنى قوله هذا؛ فكان مالك يقول : إنما يعني( 2 بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجيت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وبه يقول الأوزاعي، وبمعناه قال الثوري. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن( 3) الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون [فيها شاة]، .68/ 165 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : إنما تعبد بذلك أصحاب المواشي يطلق الغنم لكل واحد منهم ) أربعون، وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أطلبهم المصدق جمعوها، لئلا.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : إن على الذي يجبي الصدقة، وأرباب الأموال لا يفرق بين.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 334 ولا يجمع بين متفرق رجل( 1) له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا جمعتا كانت فيها ثلاث شياه، ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا فرقت( 2) فلا شيء فيها، [فإذا اجتمعت فيها شاة]. والخشية خشية الوالي أن يقلل( 3) الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر لا يجمع » الصدقة، هذا قول الشافعي. وقال أبو ثور، وأبو عبيد : في قوله على رب المال وعلى الساعي. وقال : « بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يكون للرجل عشرون : « لا يفرق بين مجتمع » : [ 145 / النعمان [في قوله / ومائة شاة ففيها شاة، فإذا فرقت( 4) أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه، وفي الرجلان يكون منهما أربعون شاة، فإن جمعها : « لا يجمع بين متفرق » : قوله كان فيها شاة، فإن فرقها لم يكن فيها شاة. وكان أحمد بن حنبل يقول : في الرجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة، إن بعد ما بينهما فعليه شاتان، وإن كان أحد الراعيين بالكوفة والآخر بالبصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق. قال أبو بكر : لا نحفظ هذا عن غيره. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..رجل له مائة وآخر مائة شاة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : افترقت. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : تقل...تكثر الصدقة هذا.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وإذا افترقت أربعين أربعين ففيها شاة، وقوله : لا يجمع بين ) متفرق، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإذا جمعتا كان فيهما شاة، فإن فرقها لم تكن فيها شاة، وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة أن يعد ما بينهما فعليه شاتان، كان أحد الراعيين في البصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق. »fE.dG A.édG 335 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج عندي على ما يحسن فيه التأويل؛ لقول 1) فهو )« لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة » : النبي صلى الله عليه وسلم .( تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج من قول أصحابنا( 2 19 ) باب 13 -] زكاة الخلطاء : - 17/3 ،944 - [(م 941 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان » : بعد قوله .«( من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية( 3 [م 941 ] واختلف أهل العلم في معنى قوله : وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسوية( 4)؛ فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي : إذا كان الراعي والفحل والمراح واحداً فهما( 5) خليطان. وقال الشافعي : إذا راحا وسقيا معاً، واختلطت فحولهما فإنهما يكونان خلطاء. قال أبو سعيد : حسن ما قال في معنى هذا، في بعض( 6) قول أصحابنا. صحيح البخاري، باب لا ) « خشية الصدقة » 1) رواه البخاري عن أبي بكر الصديق بلفظ ) .(526/2 ، يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويُذكر عن... إلخ، رقم 1382 أبو عبيد : كتاب ) « حذار الصدقة » ورواه أبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ ، الأموال، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع.. الخ، رقم 1053 .(482/1 .28 - 27/ 146 . الكندي : المصنف، 6 - 145/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : يتراجعان بينهما بالتسوية. ) 4) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : يتراجعان بينهما بالتسوية. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : فإنهما خليطان. قال الشافعي : إذا راحا وسرحا وسقيا معاً، ) واختلطت فحولتهما فإنهما يكونان خليطين. 6) كلمة (بعض) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 336 [* ش] : واختلف( 1) مالك، والشافعي في المراح( 2)؛ فقال الشافعي في المراح : إذا افترقت في خصلة من هذه الخصال يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين. وقال مالك : إن فرقها المبيت هذه في قرية، وهذه في قرية فهما خليطان. وقال عطاء، وطاووس : إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين. قال أبو بكر : وهذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية، والمال بينهما / لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. / 149 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في أكثر معاني قول أصحابنا : إنه لا يكون الخليطان في ثبوت الصدقة إلا ما جمعه الماء والمرعى والحلب. وقال من قال : ما جمعه الماء والحلب، وإن اختلف المرعى. وقال من قال : بالحلب، فإذا جمعه الحلب فقد اجتمع. وأكثر قولهم : إنه إذا لم يجمعه الحلب( 3) فليس بمجتمع. ولا أعلم من قولهم : إنه يكون مجتمعاً بأقل من الماء والمرعى، ولا أعلم بأحدهما دون صاحبه اجتماعاً. وفي بعض قولهم : إنه لا يكون مجتمعاً إلا بالمشاع على ما حكي عن بعض من حكى. وإذا ثبت المعنى لزوم الترادد 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه :) واختلف مالك بن أنس، والشافعي في المراح؛ فقال ) الشافعي : إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال لم يكونا خليطين، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها، وقال مالك إن فرقها المبين هذه فرقة، وهذه فرقة فهما خلطاء، وقال عطاء بن أبي رباح، وطاووس : إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين. قال أبو بكر : وهذه غفلة، إذ غير جائز أن تراجعا بالتسوية، والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) المراح بالضم الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي إليه ليلًا، والمراح بالفتح الموضع ) الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه، كالمغدي من الغداة أي الموضع الذي يُغدى منه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة روح). 3) كلمة (الحلب) غير موجودة في بيان الشرع. ) »fE.dG A.édG 337 IEc.dG UEàc ``` 26 من الخليطين عن واجب الصدقة إذا أخذت ثبت معنى ما قال : إنها شبه الغفلة( 1) ممن قال به لا يكون الاجتماع إلا بالمشاع؛ لأنه لو كان الترداد إنما هو بين الشريكين في المال بالمشاع كانت الزكاة حيثما أخذت كان من رأس المال، ولم يكن بينهما مراددة ولا ضمان لأحدهما على الآخر. [* ش] : [م 942 ] واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية، وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط وتجب( 2) فيه الزكاة؛ فقالت طائفة : فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، وأهل العراق. وكان الشافعي يقول : عليهما الزكاة. وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما حكاه من معنى القولين جميعاً، وأكثر ما عندي أنه قيل : إن المشاع من الماشية فيها الصدقة. وإنما عندي أنه قيل : إنه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر بينهما( 3) جميعاً واحدة، فقال من قال : في هذا عليهما الصدقة ويترادّان، وقال من / 150 / قال : لا زكاة في مثل هذا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا لم يبعد في المشاع كله أن لا يكون لا زكاة فيه. [* ش] : [م 943 ] (ومنه :) واختلف مالك، والشافعي في الرجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة؛ فقال مالك : يزكيان زكاة الخلطاء( 4). وكان الشافعي يقول : لا يكونان خليطين حتى يحول [عليهما] حول من يوم اختلطا. 1) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : شبه العقلة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وجبت فيه الزكاة؛ فقالت طائفة : لا زكاة عليهما. ) 3) في المصنف : وبينهما. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الخلط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 338 [م 944 ] واختلفوا في الرجلين يكونان أحدهما مكاتب أو صبي أو معتوه، والآخر بالغ عاقل( 1) فقال الشافعي : لا يصدق صدقة الخلطاء، إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني، أو مكاتب صدق صدقة المنفرد. وفي قول أبي ثور : إذا خالط المكاتب وجبت فيه الزكاة. وحكي عن الكوفي أنه قال : لا شيء [عليه]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كانت المخالطة ممن لا حجة عليه، ولا منه مثل صبي أو معتوه، ويشبه ذلك عندي الأعجم، وأمثال هذا؛ فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء .( بالاجتماع( 2 وقال من قال : إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والده( 3) أو محتسب، أو مثل هذا، وكان اجتماع ذلك جائزاً في مصالحهم كان بمعنى ذلك وجوب الصدقة، وإذا كان على غير هذا لم يكن فيه اجتماع، ويعجبني هذا القول، وإذا ثبت معنى هذا أشبه عندي المعتوه والأعجم، والمكاتب عند أصحابنا تجري فيه( 4) حكم المخالطة منذ كاتب، وأما الذمي فلا يقع لي أن يكون يقع به معنى المخالطة؛ لأنه لا زكاة عليه، وإنما تثبت .( المخالطة على الخليطين من أهل الزكاة( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : والآخر حرّ بالغ عاقل؛ فقال الشافعي : لا يكون زكاة الخلطاء، ) إلا أن يكونا مسلمين، فإن خلطا نصرانياً أو مكاتباً صدق صدقة المفرد. 2) في المصنف : بالإجماع. ) 3) في المصنف : والدة. ) 4) في المصنف : ..أصحابنا جبَرٌ ويجري عليه حكم.. إلخ. ) .33 - 30/ 151 . الكندي : المصنف، 6 - 149/ 5) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 339 IEc.dG UEàc ``` 26 19 ) باب 14 -] الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر : /3 ،946 - [(م 945 [* ش] : [م 945 ] أكثر( 1) أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة أواق من الفضة : لا زكاة عليهم، حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكان( 2) الشافعي إذ هو بالعراق يقول كما يقول هؤلاء، ثم قال بمصر : عليهم الزكاة. ووافق إسحاق الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة. [م 946 ] وقال مالك في الشريكين في الزرع يجدان( 3) ثمانية أوسق : لا صدقة عليهما. وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق : فيها الصدقة. [قال أبو بكر : قول مالك أصح]. قال أبو سعيد : إنه يخرج معنا ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا، فأما في الذهب والفضة فأكثر قولهم : إنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة. وأما الثمار فإن أكثر القول عندهم : إن فيها الزكاة إذا أدركت .( الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع غير مقسومة( 4 20 ) باب 15 -] وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها : - 19/3 ، [(م 947 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان مالك يقول في الحوائط 1) في بيان الشرع : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كثير من أهل العلم يقول في.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وكذلك قال الشافعي، إذ هو بالعراق. يقول كما قال هؤلاء، ثم قال بمصر : ) عليهم الزكاة في الحب والثمر، وخالفه في الذهب والفضة. 3) في بيان الشرع : في الزرع إذا كان خمسة أوسق.. إلخ. ) .5/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 340 المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم : تؤخذ منها( 1) الصدقة. وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق. وروينا عن مكحول أنه قال : لا زكاة فيها. وروي ذلك عن طاووس. وقال أحمد : إذا أوقف أرضاً على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة. وقال أبو عبيد : إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة( 2) فلا زكاة فيها، وإن كانت على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة. قال أبو بكر : هذا حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إذا كان الوقف على الفقراء، أو على المساكين، أو سبيل الله، أو ابن السبيل على وجه الإطلاق، أو لسبيل من سبل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل؛ إن هذا كله لا زكاة فيه؛ لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة. وإن كان لقوم معروفين ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلا أنه يقع على أملاك / 173 / معروفة فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة، إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، على قول من يقول بذلك. وكذلك إن اقتسموه فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف .(4)( في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف( 3 20 ) باب 16 -] رجوع المرء في صدقته بشراء : /3 ، [(م 948 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في بيان الشرع والمصنف : منهم. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الخراج. ) 3) في المصنف : الموقوف. ) .214 - 213/ 174 . الكندي : المصنف، 6 - 173/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 341 IEc.dG UEàc ``` 26 لا تبتاعها( 2) ولا ترجعن في » : في فرس كان حمل عليه عمر( 1) في سبيل الله .« صدقتك وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وطاووس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد. ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي للمرء أن يشتري صدقته التي تصدق بها. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف. ولعل أكثر القول عندهم : إنه لا يرجع فيما تصدق به يريد وجه الله. وقال من قال منهم في ذلك : ولو رده عليه ميراث فليمضه ولا ينتفع / به./ 327 مسألة( 3) : وفي بعض القول : ليس له أن يرجع إليه إلا أن يرده إليه ميراث؛ لأن هذا حكم من أحكام الله وقد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة. ويخرج في بعض معاني قولهم : إنه لا ينتفع به بعطية ولا هبة. وفي بعض قولهم : أن لا بأس بذلك؛ لأن هذه الأحكام ثابتة في معانيها وفي مواضعها، وقد وقعت الصدقة في موضعها، وثبتت العطية في موضعها، والبيع في موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقص شيء من الأحكام .( غيره( 4 لا تبتعها ولا ترجع » : 1) في بيان الشرع : عليه عمر بن الخطاب 5 رجلًا في سبيل الله فقال له ) .« في صدقتك 2) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : لا تبتعها. ) 3) لعل كلمة (مسألة) زائدة. أو أن ما بعدها ليس من تعليق أبي سعيد. والله أعلم. ) .328 - 327/ 4) الكندي : بيان الشرع، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 342 21 ) باب 17 -] المبادلة بالمواشي : /3 ، [(م 949 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم فيمن بدل( 1) ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فراراً من الصدقة؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه، حتى يحول على ما اشترى( 2) حول من يوم اشتراه. وقال الثوري كذلك، غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة، وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، [وأحمد]، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة، إذا كان فراراً من الصدقة. قال أبو سعيد : ليس في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء مؤكد، إلا أنه يعجبني القولان جميعاً، أن يكون لكل واحد منهما متعلق بمعنى يثبت به. فأما معنى من يقول : لا زكاة فيه إلا بعد الحول؛ لأنه مال منتقل عن ملكه كله، وهذا مال جديد، وإنما تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، وأما معنى القول الآخر فإنه إنما انتقل المال من يده بمال مثله مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه، ولم يستحل إلى غير( 3) ما يبطل معنى .( الصدقة، والله أعلم. وينظر في ذلك كله( 4 22 ) باب 18 -] المال يحول عليه أحوال قبل أن - 21/3 ،953 - [(م 950 يخرج منه الصدقة : [* ش] : [م 950 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان؛ فقال مالك : فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه. وبه قال 1) في بيان الشرع والمصنف : بادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ما يشتري من يوم اشتراه. ) 3) في المصنف : غيره. ) .67/ 164 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 343 IEc.dG UEàc ``` 26 أبو عبيد، وأحمد، والشافعي فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر : فيها قولان : أحدهما كما قال هؤلاء، والآخر إن عليه شاة. [م 951 ] وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان : عليه أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال : عليه في [السنة] الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة، ومعنى قول( 1) مالك كما قال أبو ثور. [م 952 ] وقال الشافعي، [وأبو ثور] : في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان يؤدي( 2) بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الكوفي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كانت الزكاة إنما هي شنقة( 3) عن الإبل والبقر، والشنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم، فإنما هي شنقة عنها، وكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بحاله، وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا فيه اختلافاً. / 173 / ويعجبني أن لا يبعد ذلك إذا كانت الشنق عنها، إذا أخذ منها نقص عددها، عما تجب فيه الزكاة؛ لأن رب المال لو لم 1) في بيان الشرع والمصنف : ومعنى ذلك قول. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تثبت مخاض في.. إلخ. ) 3) قال الفيومي : الشَّنَق بفتحتين ما بين الفريضتين، والجمع أشناق مثل : سبب وأسباب. ) وبعضهم يقول : هو الوقص. وبعض الفقهاء يخص الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. والشنق أيضاً ما دون الدية الكاملة، وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية الكاملة فإذا كان معها دية جراحات فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى. والأشناق أيضاً الأروش كلها من الجراحات، كالموضحة وغيرها. والشنق أيضاً أن تزيد الإبل في الحمالة ستاً أو سبعاً ليوصف بالوفاء.. إلخ. (المصباح المنير)، مادة شنق. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 344 يؤد الزكاة عنها لم تجب عندي في ماله في غير الماشية عليه سبيل، ولا يعترض مالاً، وإنما الزكاة في نفس ما وجب فيه، فإذا تعلق بهذا المتعلق متعلق لم يبعد أن يثبت فيه معنى ما قال عن الشافعي بمصر، إذا كان ذلك يدخل عليه بنقص العدد. وأما ما كان من الزكاة إنما هو فريضة من المال، وإذا أخذت نقصت لا محال إنه يخرج عندي من معنى قول أصحابنا في ذلك اختلاف؛ لأن ذلك شيء معروف، ففي بعض قولهم : إن الزكاة مضمونة على ربها، وكلما حال عليها الحول فهي عليه، والزكاة بحالها؛ لأنه لو شاء صرف ماله كله، وأعطى من غيره، إذا كانت فريضة تامة. وقال من قال : إذا حال عليها الحول فوجب فيها الصدقة التي تنقصها فقد صارت الصدقة شريكاً له في عدد الماشية من مال، ولا زكاة عليه إلا في أول حول. وإذا ثبت ذلك المعنى لم يبعد ما قال؛ لأن الزكاة لا زكاة فيها، فيلحقه ،( من طريق المخالطة؛ لأن خليطه لا زكاة عليه، ولا من طريق العدد بالاجتماع( 1 والله أعلم بالصواب. [* ش] : [م 953 ] (ومنه :) وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في رجل له أربعون شاة، لم يصدقها أعواماً( 2) لم تزد شيئاً، قال : فيها شاة واحدة. قال أبو سعيد : الشاة معي من الأربعين شاة فريضة، وليس عليه عندي إلا شاة واحدة على قياد قول من يقول : بأن الزكاة شريك في المال، وأما على قول من يقول بأن الزكاة في المال في ذمة المالك، فتجب في قياد قوله : إن .( عليه في كل عام حال عليها شاة( 3 1) في المصنف : بالإجماع. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أعواماً شتى، ولم تزد فيها شاة واحدة. ) .75 - 73/ 174 . الكندي : المصنف، 6 - 173/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 345 IEc.dG UEàc ``` 26 22 ) باب 19 -] الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول : /3 ، [(م 954 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها؛ فقال مالك : يأخذ صدقة ما وجد، وليس عليه فيما هلك شيء. وبه قال الثوري( 1). و [قال] الشافعي : إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق. قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف على غير النص من قولهم في الساعي وتأخيره. ولكن معي إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شيء من المال أو هلك المال ففي بعض قولهم : إنه لا ضمان عليه، إذا كان دائناً بالزكاة معتقداً لذلك ما لم يتلف المال أو يحدث فيه حدثاً يتلفه أو يضيعه فيهلك من طريق تضييعه، 276 / وهذا يشبه عندي معنى قول من يقول : إن الزكاة شريك وإنها / أمانة في يده، فما لم يضيع أمانته أو يلحقه فيها ما يلزمه فيها الضمان فلا ضمان عليه. ومعي أن في بعض قولهم : إن عليه الضمان، إذا قدر على إخراجها وإنفاذها فلم يفعل ذلك، ويشبه هذا عندي معنى من قال : إن الزكاة مضمونة في الذمة؛ لأن له صرف ماله حيث شاء، ويؤدي الزكاة من حيث شاء. ومعي أن بعضهم يفرق في ذلك؛ فإذا كان ذلك في أيام ليس له أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان كان منتظراً لهم، إذ ليس عليه حملها إليهم، فهو في 1) في بيان الشرع : أبو ثور. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 346 ذلك إلى أن تلف المال فلا زكاة عليه؛ لأن هذا له عذر، وإن كان مطلقا له أداها بنفسه إلى الفقراء فلم يؤدها وهو قادر على أدائها حتى تلفت فعليه .( الضمان، ويعجبني هذا المعنى وهذا الفصل( 1 23 ) باب 20 -] الماشية لا يجب في أصلها الصدقة - 22/3 ، [(م 955 فتوالدت قبل مجيء المصدق : [* ش] : (من كتاب الإشراف من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه قال أبو بكر :) قال مالك في الماشية لا تجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم [واحد]، فجاء المصدق وعددها ما تجب فيه الصدقة : عليه [الصدقة]. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : لا زكاة عليه، حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً تجب في مثله الزكاة، وبه نقول. قال أبو سعيد : أما في معنى اللازم في التعبد فلا أعلم فيه اختلافا، إلا على ما حكي، وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فمعي أنه في بعض قول أصحابنا : إنه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد المال( 2) مجتمعاً تجب فيه الزكاة أخذه، ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أن في بعض قولهم : ولو صح أنه لم يحل عليه الحول فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع. وفي قولهم : إنه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول، منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له .( ذلك إلا بإقرار من رب المال، أو بصحة بمعنى هذا القول( 3 .276 - 275/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع : ..فوجد في المال.. إلخ. ) .277 - 276/19 .143/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 347 IEc.dG UEàc ``` 26 23 )] مسألة ((في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال /3 ، [(م 956 لم يزكوا)) : [* ش] : (ومن كتاب (الإشراف قال أبو بكر :) وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد ولم يؤدِّ أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً [ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور،]، وهو : مذهب الشافعي. [وقال أصحاب الرأي : في قوم أسلموا في] دار الحرب فأقاموا( 1) سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام : [لا زكاة عليهم لما مضى]. وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى. قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنا هذه المسألة في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل : إنه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية قبض الصدقة منه؛ لأنه في بعض القول : لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج زكاتها ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها. وفي بعض معاني القول عندي : حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها. / 255 / وفي الماشية والورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبرهم لهم فيما استحق عليهم، والزكاة فيما لم يكن حماهم إلا أن يسلموا هم عن طيبة أنفسهم. وقد قيل : لو أحدث محدث حدثاً في غير سلطانه، وقبل أن يظهر ويملك 1) في بيان الشرع : فإن أقاموا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 348 البلاد لم تكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يؤخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلا لمن أحدث .( في سلطانه( 1 24 ) باب 21 -] المال يباع بعد دخول الحول عليه : - 23/3 ، [(م 957 ( [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال يحول( 2 عليه الحول يباع؛ فكان أبو ثور يقول : يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. والقول الثاني : إن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع( 3). وقال أصحاب الرأي : هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها( 4)، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بالاختلاف في المعنى، وذلك أنه يخرج معهم في الزكاة قولان : أحدهما : إنها شريك في المال، وأحدهما : إنها مضمونة في ذمة رب المال. فعلى قول من يقول : إنها مضمونة في الذمة يثبت، ولا حجة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع، والزكاة على البائع؛ لأنها كانت في ذمته. والذي يقول : إن الزكاة شريك فيخرج في البيع قولان : أحدهما : إن البيع باطل؛ لأنه باع مال غيره وماله في صفقة واحدة. والآخر : إنه يثبت / 171 / بيع حصته، ويبطل بيع الزكاة، ويكون للمصدق على هذا الخيار، إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري .256 - 255/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بعد أن يحول. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : المبيع. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : صدقتهما. ) »fE.dG A.édG 349 IEc.dG UEàc ``` 26 الثمن على البائع، وإن شاء لحق البائع بالثمن، ولا حق له على المشتري، ولا .( حق للمشتري على البائع( 1 2) [فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو )* صلاحه] : [* ش] : (ومنه :) واختلفوا فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه. قال الحسن ومالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل : الزكاة على البائع، وبه قال الليث بن سعد، إنه على البائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من القولين جميعاً. وقولٌ ثالثٌ : إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من رب المال من الثمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري وأخذها، ورجع المشتري .( على البائع بثمن الزكاة التي أخذت منه من جملة ثمن المال( 3 24 ) باب 22 -] الماشية تشترى للتجارة ينوي أن /3 ،960 - [(م 958 تكون سائمة : [* ش] : [م 958 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في .112 - 111/ 172 . الكندي : المصنف، 6 - 171/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي شبيهة في مضمونها بالمسألة ) السابقة، فلعل الأنسب أن توضع هنا. .278/ 195 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 350 الماشية [تكون] للتجارة، ينوي صاحبها أن تكون سائمة؛ فكان الثوري يقول : لا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 959 ] قال سفيان [الثوري] : وإن كانت عنده غنم سائمة، فبدا له أن يجعلها للتجارة، فلا تكون للتجارة حتى يصدقها( 1) من زكاتها زكاة السائمة. وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى الإبل للتجارة، ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول من يوم اشتراها، وإنما له منذ جعلها( 2) سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة إذا مضت لها سنَة من يوم جعلها سائمة، فعليه زكاة السائمة. وقال الشافعي : إذا اشترى السائمة للتجارة زكاها( 3) زكاة السائمة. وبه قال أبو ثور. [م 960 ] وقال الشافعي : إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكاها لحولها زكاة السائمة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا اشترى الماشية للتجارة، ثم حولها بالنية للسائمة قبل محل زكاته للتجارة أن له / 113 /ذلك، ويتحول إلى السائمة، وزكاتها زكاة السائمة إذا حال عليها الحول، ولا زكاة عليه فيها بزكاة التجارة، وإن حولها بعد وجوب الزكاة فيها بزكاة التجارة كان عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل. وأرجو أنه قيل : لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها للسائمة. ولا أعلم 1) في كتاب الإشراف : يصرفها. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 2) في بيان الشرع : منذ يوم جعلها سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة إذا مضت لها ستة أشهر، فعليه ) زكاة إذا مضت لها سنة منذ يوم جعلها سائمة، فعليه زكاة السائمة. 3) في بيان الشرع : زكى. ) »fE.dG A.édG 351 IEc.dG UEàc ``` 26 في الأول اختلافاً. وقد قيل : إذا اشتراها للتجارة فإنما زكاتها زكاة السائمة؛ للأصل الذي ثبت فيها؛ لأن تحويلها إلى التجارة لا يزيل السّنّة فيها بزكاة الأصل. وقيل : زكاتها زكاة التجارة إلا بالنية لها في التجارة. وقيل : إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها هي زكاة السائمة، وإن كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى يجد بها الزكاة في التجارة. وأما إذا اشتراها للسائمة، أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية إلى التجارة فمعي أنه قد قيل : لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، إلى أن يزيلها في غيرها من العروض، أو النقود، أو غيرها من الحيوان، يريد بذلك .( التجارة( 1 26 ) باب 23 -] إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق : - 25/3 ، [(م 961 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » [م 961 ] واختلفوا في صدقة الخيل؛ فقال كثير منهم : لا صدقة [فيها]، روينا هذا القول عن عليّ، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة( 2)، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب، ومحمد [بن الحسن]. واحتج محتجهم( 3) بظاهر هذا الحديث .114 - 113/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..وأبو ثور، وأبو حنيفة وأبو بكر.. إلخ. ) 3) في كتاب الإشراف : واحتجوا بحجتهم. وقال محققه : في الأصل : واحتج بحجتهم. اه. ) ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 352 وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا ،« عفوت عن الخيل والرقيق » ( بقوله( 1 يأخذون منها صدقة، ولم يكن في كتب عهودهم. وقال حماد بن أبي سليمان : فيها صدقة. وقال النعمان في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها : في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه الاتفاق : إنه لا زكاة في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في الحمير، ويروى عن 2)، وقيل : )« عفي عن أمتي زكاة العبيد والخيل والجبهة » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجبهة الحمير. ولا أعلم بين أصحابنا في هذا اختلافاً، إلا أن يكون ذلك للتجارة فإن فيه الزكاة في جملة زكاة التجارة، / 129 / ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم، وإنما الزكاة في الماشية بمعنى الزكاة في الأنعام( 3) لا في شيء من الحيوان غيرها، ولا في شيء من البهائم، ولو جرت فيها الأملاك، وكثر .( عددها، إلا أن يكون بمعنى زكاة التجارة( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : ..بظاهر هذا الحديث ويقول : عفوت ((في المصنف : يعقوب)) ) عن الخيل والرقيق، لكن ((في المصنف : أتكون)) في كتب عقودهم قدر كل فرس دينارا، وأن سبب ((في المصنف : شئت)) قومها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم، والزكاة التي يطلب.. إلخ. ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في » : 2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) مسند الربيع، باب ما عفي عن زكاته، رقم 338 ). وروى البخاري ) « النخة ولا في الجبهة صدقة صحيح ) « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » : عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 532 ). وروى أبو داود عن /2 ، البخاري، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم 1394 قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » : علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .(101/2 ، إلخ (سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، رقم 1574 ..« من كل أربعين درهماً 3) في المصنف : ..بمعنى الزكاة في إبلها من الأنعام.. إلخ. ) .26/ 130 . الكندي : المصنف، 6 - 129/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 353 IEc.dG UEàc ``` 26 26 ) باب 24 -] زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار : /3 ، [(م 962 c . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ذكره ،( البقرة : 267 ) .o n m l k j i h g f e d .( الأنعام : 141 ) . ¨ § ¦ ¥ . : وقال 8 : ( [م 962 ] فروينا عن ابن عباس أنه قال : العشر ونصف العشر. وقال مرة( 1 حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، وقتادة. وقال مجاهد : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز( 2) نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه. وقالت طائفة : كان هذا قبل الزكاة؛ لأن هذه السورة مكية. وممن قال : إن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندي أنه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، إن عليه بمعنى الحصاد . ¨ § ¦ ¥ . : وقد قيل في معنى قوله حقاً غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال : إنه يجب في مال اليتيم. وقال .( من قال : ليس في مال اليتيم إلا الزكاة، والله أعلم( 3 27 ) باب 25 -] إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق ممّا /3 ، [(م 963 فيه الزكاة من الحبوب والثمار : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 1) في بيان الشرع : ..وقال من حقه الزكاة.. إلخ. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : أجذ. ولعل الصواب : جذّ. ) .87/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 354 [م 963 ] وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وجابر بن زيد، ومكحول، والنخعي، [والحكم]، وبه قال مالك [ومن تبعه] من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وشريك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أن أحداً خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف [السُّنَّة، و] ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار؛ زعم أن الزكاة [في] كل ما أخرجته الأرض، [من] قليل ذلك وكثير، إلا الطرفاء( 1)، والغصب الفارسي، والحشيش، والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه / 197 معاني الاتفاق : إنه لا زكاة على شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وإن اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة أوسق، وهي .(3)( ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوسق ستون صاعاً( 2 28 ) باب 26 -] مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار - 27/3 ، [(م 964 والفرق بين ما سقته الأنهار وبين ما سقي بالرشاء : سن » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع والمصنف : إلا الطرف والقصب الفارسي.. إلخ. ) 2) ورد بعد هذا في بيان الشرع والمصنف نص أغلب الظن أنه ليس من تعليق أبي سعيد، وهو ) كالآتي : ومن غير الكتاب : وعن أبي عبد الله أنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعاً شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعاً. .279/ 198 . الكندي : المصنف، 6 - 197/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 355 IEc.dG UEàc ``` 26 فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر( 1)، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. [م 964 ] وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج هذا على نحو ما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا، إلا قوله : وكان عثرياً( 2)؛ فلا أعرف ما كان( 3) به. وأرجو أنه يخرج مما كان عثرياً في ماله بعينه أراد به الزكاة، وذلك أن في الأموال مالاً يكون فيه الزكاة، أيكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت فيه معنى الفيء من الجزية فليس ذلك بعشر ولا يسمى عشراً، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبت فيه السُّنَّة، أو صح على أن فيه العشر لا محال فذلك لا .( يتحول، وهو على حاله، وهو عشر بأي شيء سقي، وعلى أي شيء أدرك( 4 28 ) باب 27 -] الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء /3 ، [(م 965 وبعضاً بالدلو : [* ش] : كان( 5) كان عطاء بن أبي رباح يقول : إذا سقي بعض الزمان 1) في بيان الشرع : بالعشر، وفيما يسقى.. إلخ. ) 2) في هامش بيان الشرع : ..والعثري بالثاء : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وهو المسمى ) بالبعل في رواية أخرى. 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : ..ما أراد به. ) .23/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 5) في بيان الشرع :(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عطاء بن أبي رباح ينظر إلى أكثر ) السقيين، وكانت زكاته على ذلك. وقال سفيان الثوري : ما كان أكثر وغلب عليه صدقة. وقال مالك : إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصفاً من نصف ذلك عشر تام، والنصف الآخر = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 356 بالسماء وبعضاً بالعيون نظر إلى أكثر السقيين فكان زكاته على ذلك. وقال الثوري : على الذي أحياه وغلب عليه صدقته. وقال مالك : إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر. وقال الشافعي : القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك، كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل من الزكاة إنه في بعض القول على ما أسس، وتأسيسه فيما عندي غرسه. وقال من قال : على ما أدرك. وقال من قال : على الأكثر من ذلك. وقال من قال : بالأكثر من ذلك إن كان عليه إدراك. وقال من قال : بالإجزاء من الزمان مما ربا عليه الزرع من الأشهر والأيام من المياه. والنظر يوجب أنه لا زكاة إلا فيما أدرك. قال المؤلف للكتاب( 1) : وبهذا القول نأخذ، وأنه إن لم يكن قبل أن يدرك ثابتاً فيه معنى الزكاة، فأشبه معنى المعاني أن يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته أن يوجب في الاتفاق أنه لا يجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك، أن لو بيع عليها أو تلف، ولو انتقل إلى غير المالك قبل إدراكه بوجه من الوجوه ثبت بها ملكه له، ثم أدرك في ملكه كان محمولاً على / 25 / ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه قبل .( ذلك( 2 نصف العشر. وقال الشافعي : القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقيين ذلك كأنه إن كان عاش بهما نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر على هذا المعنى. 1) لعل ما بعد هذه العبارة ليس من تعليق أبي سعيد. إلا أن أسلوب النص شبيه بأسلوب ) أبي سعيد، مما يجعل الأمر محتملاً. .26 - 25/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) = »fE.dG A.édG 357 IEc.dG UEàc ``` 26 1)[فيما لا يسقى بنهر ولا بزجر] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف :) وكل نخل لا يسقى بنهر ولا بزجر فالعشر في ثمرها، فإن زرعت زراعة في تلك النخل أو فسلت شجراً أو سقي ذلك بالزجر وشربت حتى أدركت ثمرتها على ذلك فإن فيه نصف العشر، وما تسقى من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث فقد اختلف أهل الفقه في صدقته؛ فقال بعضهم : صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم : بل صدقتها على ما عليه أدركت. وقال بعضهم : بل صدقتها بالمقاسمة، ولينظر كم شربت من شربة، ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر، وما كان بغير الزجر من سقي الغيث، أو الأنهار فيعلم أنه نصف، أو ثلث، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، فتؤخذ الصدقة على ذلك من الجزء الذي شربت بالغيث والأنهار والعشر تام، والجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر، وهذا الرأي أحب إلي، فكل رأي العلماء حسن جميل، ولكل رأي من هذه الآراء حجة ومذهب، وبما أخذ به .( من عني بذلك، فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب( 2 30 ) باب 28 -] ما يجب فيه الصدقة مما - 28/3 ،967 - [(م 966 أخرجت الأرض : [* ش] : [م 966 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر( 3) والزبيب. [م 967 ] واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار؛ فقالت 1) هذه مسألة لم أجدها في الإشراف، وهي بهذا الموضع أنسب. ويبدو أن النص من قول ) أبي سعيد. .29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) في كتاب الإشراف : الثمر ((بالثاء المثلثة)). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 358 طائفة : لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبي عبيد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. [وقد] قيل : إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : ضم الذرة إلى الحنطة [والتمر] والشعير والزبيب والسلت، هذا قول النخعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء. و [قال] مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، الزهري : في القطاني العشر. وبه قال مالك، والأوزاعي. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو( 1) : إن ما جمع أن يزرعه الآدميون ويَبُس، ويدخر، ويقتات مأكولا، أو سويقاً أو طبيخاً ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس ( في الأبازير( 2) ولا الفث( 3)، ولا الثُّفّاء( 4)، ولا من حبوب البقل، ولا الأسبيوش( 5 / 1) في بيان الشرع والمصنف : وهو : جميع ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر،/ 81 ) ويقتات به، مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طحيناً، ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس في الأبازير والقت، ولا القثاء ولا حبوب البقول ولا السوس صدقة. لا يؤخذ من شيء من الشجر.. إلخ. 2) الأبازير التوابل (الجوهري : مختار الصحاح، مادة بزر). ) 3) قال محقق الإشراف : الفث بالفتح : نبت ((في الأصل : نيت)) يختيز حبّه ويؤكل في الجرب. ) 4) قال محقق الإشراف : الثُّفّاء بالضم وتشديد الفاء : أي حب الخردل. ) 5) قال محقق الإشراف : هو البزر قطوناً. ) »fE.dG A.édG 359 IEc.dG UEàc ``` 26 صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة، إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي. وقد اختلف فيه عن أحمد؛ فحكي عنه أنه قال كما قال أبو عبيد، وحكي أنه قال : كل شيء يدخر ويبقى فيه الزكاة. وقال إسحاق : كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يسير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاماً لقوم فهو حب يؤخذ منه العشر. وقال أبو ثور : في الحنطة والشعير والرز( 1) والحمص والعدس والذرة، وكل جميع الحبوب مما يؤكل ويدخر، والثمر والسلت والدخن واللوبيا والقرطم، وما أشبه ذلك صدقة. وقال أصحاب الرأي : في الحنطة والشعير والحلبة والتين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز، وجميع الحبوب( 2)، إذا كان [ذلك] في أرض الصدقة العشر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق من قولهم : إن الزكاة مما أنبتت الأرض في ستة أصناف، وهي : التمر، والزبيب، والبر، والذرة، والشعير، والسلت. واختلفوا في معنى السلت؛ فقال من قال : إنه الشعير الأقشر. والذي يثبت هذا منهم لا يرى في سائر الحبوب مما أنبتت الأرض صدقة غير هذه الأصناف. وقال من قال : إن السلت هو سائر الحبوب مما يستبقى في أيدي الناس ويقتات به، مما هو سنبلة، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه. وقال من قال : إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان سنبلة أو قروناً، مثل الباقلا واللوبيا، وما أشبه ذلك، وما كان / 82 / سنبلة فهو مثل الدخن، والأرز، وأشباه ذلك. فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي 1) في بيان الشرع والمصنف : والأرز...كل جميع ذلك مما...والتمر من الزبيب والسلت.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الحبوب كلها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 360 ( الناس مثل الثوم، والبصل، وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به. ولا أعلم مراد( 1 قولهم : إن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض إلا( 2) المأكول. إلا أنه قد يوجد عن بعضهم : إن في القطن الزكاة. ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته، فقال له السائل : أفأضرب عليه، قال : لا. فالله أعلم ما أراد بذلك أنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو .( كان له فيه نظر( 3 31 ) باب 29 -] زكاة الزيتون : - 30/3 ،969 - [(م 968 [* ش] : [م 968 ] : (من كتاب الإشراف :) [واختلفوا في الزيتون؛ فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة : لا زكاة في الزيتون]. و [قد] كان الشافعي [إذ هو بالعراق] يقول بقول مالك، ثم قال بمصر : لا أعلمها تجب في الزيتون. [م 969 ] واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ؛ فكان الزهري [[يقول :]] يخرص زيتوناً، ويؤخذ زيتوناً( 4) صافياً. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي. وقال مالك : يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا إثبات الزكاة في الزيتون حباً، ولا .( عصيراً( 5 1) في بيان الشرع : مدار. ) 2) في المصنف : إلا في المأكول. ) .223 - 220/ 83 . الكندي : المصنف، 6 - 81/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : زيتا. ) .167/ 169 . الكندي : المصنف، 6 / 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 361 IEc.dG UEàc ``` 26 32 ) باب 30 -] ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه : - 31/3 ،970)] [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الخطاب، وبه قال مالك، .« ليس في الخضراوات صدقة » : وعلي بن أبي طالب أنهما قالا وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي( 1) وأبو ثور. وقال النعمان : في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل [منه] والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر. قال يعقوب، ومحمد : ليس في شيء من هذا زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلا الزعفران [ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمة الوسق ] ففيه العشر، هذا قول يعقوب. وقال محمد : لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان. وقال محمد في قصب السكر الذي منه( 2) السكر، ويكون في أرض العشر ما في الزعفران. وقال آخرون : لا زكاة في الخضر( 3) لكن تزكى أثمانها إذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم. وهذا قول الحسن، والزهري. فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي فلا صدقة فيها، ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكها. ( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول.( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : والحسن بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن زيد، ) والشافعي.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : الذي يكون منه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : الخضراوات. ) 4) في بيان الشرع : ..بالقول الأول أقول./ 165 / قال المؤلف للكتاب : أنا آخذ بقول من يقول : ) لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو : مائتا درهم، أو يكون له = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 362 قال أبو سعيد : إنه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل قول من قال : لا زكاة فيها، ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو : مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق، أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة، أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم .( يحل الحول؛ فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة( 1 33 ) باب 31 -] صنوف الأموال التي لا يجوز - 32/3 ،974 - [(م 971 ضم بعضها إلى بعض : [* ش] : [م 971 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على( 2) كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، إلا( 3) ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر. [م 972 ] وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخيل( 4) إلى الزبيب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، بمعنى ما يشبه الاتفاق : إنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى مال من روق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة، والله أعلم. قال أبو سعيد.. إلخ .231 - 230/ 166 . الكندي : المصنف، 6 - 165/ 1) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : عن. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مما. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : التمر. ) = »fE.dG A.édG 363 IEc.dG UEàc ``` 26 غيرها من الأنعام، والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض. ومعي أنه يخرج معنى قولهم : إن الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وأن النجاب محمولة على الإبل، وأن الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي. [* ش] : [ 973 ] (ومنه :) واختلفوا في ضم سائر الحبوب؛ فقالت طائفة : لا يضم منها نوع إلى نوع [غيره]، ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع / 181 / منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، [وأصحاب الرأي]. وقالت طائفة : بضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير، هذا قول مالك، قال مالك : الحنطة والسمراء( 1) والبيضاء والسلت والشعير صنف واحد، والقطنية( 2) وهو الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، ( فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة. وقال الزهري : يضاف( 3 القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير. وقال الحسن البصري [[في]] القمح والشعير كقول مالك. وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً، وهو : إن الحبوب تجمع على صاحبها، ثم يؤخذ زكاتها. 1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : الحنطة الشمساء. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..صنف واحد، القطاني هو الحمص والعدس واللوبيا والجلجلان، ) فإذا حصد.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال الزهري : ولا يضم القطاني إلى القمح والشعير. وقال ) الحسن البصري : القمح نصان طاووس، وعكرمة قولاً ثالث، وهو : أن الحبوب تجمع صاحب بيان، وهو : قول صاحب الشرع. قال أبو بكر : ولا نعلم أحداً قال يحمله، والذي ستون » : نقول به أن لا يضاف صنف من الحبوب إلى صنف غيره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو : ستة أجربة ((العبارة (ستة أجربة) غير موجودة في المصنف)). ،« صاعاً …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 364 قال أبو بكر : ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول : أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الوسق ستون مختوماً » : قال [م 974 ] وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في ضم الشعير إلى الحنطة في الزكاة في أكثر معاني قولهم، وأنه محمول بعضه إلى بعض. وقال من قال : لا يضاف شيء منه إلى غيره، ولا يقع في معنى قولهم اختلاف، إلا أن الشعير الأقشر محمول على سائر الحبوب، وأما الزبيب والتمر فأرجو أنه يخرج في معنى قولهم اختلاف في ذلك؛ لأنهما يتشابهان، وأحسب أن أكثر القول : إنه لا يحمل أحدهما على الآخر. وأما النخل وإن اختلف ألوانها، وصنوفها، وأسماؤها فمحمول جميع بعضها على بعض، وكذلك في الأعناب. ولا أعلم في سائر الحبوب ما بقي من معنى يصرح فيه أن يحمل بعضه ( على بعض، إلا أنه يشبه عندي معنى القول في ذلك أن يحمل ما كان منه( 1 سنبلة على بعضه بعض، ويحسن ذلك / 182 / عندي بقولهم في البر والشعير إذا اشتبه، وما كان منه قروناً مشتبهاً حسن فيه معنى الاختلاف، وينظر في ذلك. والذرة وإن اختلفت ألوانها، وأسماؤها فمحولة بعضها على بعض، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ولا أعلم لها شيئاً من الحبوب يشبهها، فإن أشبهها شيء من الحبوب كشبه الشعير للحنطة حسن فيها عندي معنى .( الاختلاف( 2 1) في المصنف : ماكله ما كان سبيله على بعضه.. إلخ. ) .264 - 262/ 183 . الكندي : المصنف، 6 - 181/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 365 IEc.dG UEàc ``` 26 34 ) باب 32 -] صدقة العسل : - 33/3 ، [(م 975 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في صدقة العسل؛ فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقال النعمان : إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر. وقال يعقوب، [ومحمد] : ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر( 1). وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي : لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو بكر : ليس في وجوب صدقة العسل خبر( 2) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى .(4)( الاتفاق بما قال أبو بكر في القول( 3 35 ) باب 33 -] وجوب العشر في أرض الخراج : - 34/3 ، [(م 976 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في وجوب العشر فيما تخرج أرض الخراج من الحب؛ فقال أكثر أهل العلم : العشر في الحب، والخراج على [أهل] الأرض، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، 1) في بيان الشرع والمصنف : صدقة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه. ) 3) في المصنف : القول الآخر. ) .168/ 171 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 366 والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وقالت طائفة قليلة عددها : لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر، ولا نصف العشر. قال أبو بكر : ولا معنى لقول خالف قائله الكتاب والسُّنَّة، فأما الكتاب الأنعام : 141 )، وأما السُّنَّة فقول ) . ¨ § ¦ ¥ . : فقوله ( قال ابن مبارك : يقول( 1 .« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : النبي صلى الله عليه وسلم البقرة : 267 )، [ثم قال : نترك القرآن ) .o n m l k . : الله 8 لقول أبي حنيفة؟!]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنى تثبت( 2) أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي تثبت صافية( 3) للمسلمين، وأخذها أهلها بالخراج؛ لأنهم يقولون بالخراج على ما قال الله، على نحو ما يروى / 175 / عن( 4) عمر بن الخطاب : أنه ما سيح( 5) على الأرض على إخراج معروف( 6)، وإذا ثبت المعنى 1) في بيان الشرع والمصنف : في قول. ) 2) في المصنف : سبب. ) 3) قال ابن الأثير : الصوافي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، ) واحدها صافية، قال الأزهري : يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي، وبه أخذ من قرأ (فاذكروا اسم الله عليها صوافي) أي خالصة لله تعالى (النهاية في غريب الأثر، مادة صفا). 4) كلمة (عن) غير موجودة في بيان الشرع. ) 5) في المصنف : إنه مات شيخ على الأرض على خراج معروف.. إلخ. ) 6) قال الإمام أحمد بن حنبل : لا بأس أن يأخذ الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ) والباقي حتى يأخذ السلطان، وكل شيء يخرج من الأرض ففيه الزكاة بعد وظيفة عمر، ما كان يسيح ففيه العشر، وما كان يكلفه نصف العشر، وإن كان السلطان يأخذ أكثر مما = »fE.dG A.édG 367 IEc.dG UEàc ``` 26 هكذا إن كان فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا في الصوافي : إنه إذا كانت الزراعة للمسلمين في جملة مال المسلمين فلا زكاة فيها، ولا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافاً. وكذلك إن كانت المشاركة للمسلمين على شيء منها بسهم معلوم في جملة ثمرتها فلا زكاة في سهم المسلمين، قل أو كثر، بلغت الزراعة الواحدة الزكاة، أو لم تبلغ، أو بلغت الجملة. وأما ما ثبت للمتعبدين بأحكام الزكاة من ثمرة الصافية على معنى الزراعة؛ فإن كان الخراج أجرة معروفة، ليس بسهم معروف من المسلمين لهم فيخرج( 1) عندي في معنى الاتفاق أن على الزارع لهذه الصوافي على هذا النحو الزكاة؛ لأنها مال له قد استحقها بالأجرة، ولا شركة للمسلمين معه. ومعي أنه يختلف فيه إن كان المسلمون شركاءه بسهم معلوم من الزراعة، فمعي أنه في بعض القول : لا زكاة على شريكهم في الزراعة على حال. وفي بعض القول : إن على شريكهم الزكاة على حال، إذا كان جملة ما أيديهم من مال الله ما تجب فيه الزكاة على حال، إذا كان عاملاً في هذا الفصل، وإذا لم يكن عاملاً وكان داخلاً فيه بسبب مشاركة فلا يكون تبعاً لهم، حتى تجب في زراعته هو الزكاة. وفي بعض القول : حتى تجب عليه في ماله خاصة الزكاة، كل واحد من الشركاء على الانفراد، ولو كانت الزراعة واحدة لم يحمل بعضهم على بعض. وفي بعض القول : إنه إذا وظف عمر فليس عليه شيء، وإن كان أقل يخرج منه الزكاة (مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله، كتاب الخراج، باب المزارعة والشراء من أرض السواد، رقم 1448 .(403/1 1) في المصنف : لم يتخرج عندي في معنى الاتفاق على الزرع لهذه الصوافي على هذا ) النحو الزكاة.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 368 كانت الزراعة واحدة نصيب( 1) جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة وجب .(3)( عليهم، وحملوا على بعضهم( 2 36 ) باب 34 -] الأرض تخرج حباً وقد ادّان على - 35/3 ، [(م 977 صاحبه : ( [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أخرجت( 4 ( أرضه حباً وقد ادان صاحبه عليه؛ فقالت طائفة : يقضي دينه، ويزكي ما يبقى( 5 إذا كان فيما يبقى الزكاة، [روينا] هذا [ال] قول [عن] ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، [وابن المبارك]، وشريك وإسحاق، وأبو ثور. وقال أحمد : لا يزكي ما أنفق عن( 6) ثمرته خاصة. وأوجبت طائفة في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئاً مما ادان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي المشهور من قوله( 7). وبه قال أصحاب الرأي. وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولاً يجمع المذهبين، قال : إن كان الدَّين صحيحاً قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر : هذا إلى الخروج من المذهبين أقرب، وبالقول الأول أقول. 1) في المصنف : فيصيب. ) 2) في المصنف : بعضهم بعض. ) .117 - 215/ 176 . الكندي : المصنف، 6 - 175/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : زرع. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : بقي. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : على. ) 7) في بيان الشرع والمصنف : ..من قوله قال إنك هنا.. ((بياض)) ولا يجمع المذهبي فلا ) صدقة عليه، وإن كان لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر.. إلخ. »fE.dG A.édG 369 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا : إن زكاة الثمار لا تحطها الديون عليها، وأن الزكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في جميع ما ادان عليها. ومعي أنه يخرج في بعض القول في / 20 / بعض معنى قولهم : إنه إن كان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وإن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها. ومعي أنه يخرج من قولهم : إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعاً له من الزكاة، وإن كان من( 1) غير ذلك كان ما كان من جنسها لم يحط عنه، وأما ما بقي من بعد الدين إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة؛ ففي بعض قولهم عندي : إنه فيما بقي الزكاة كان مما تجب فيه الزكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثمرة الزكاة، إذا كان الباقي مما تخرج منه الزكاة من غير تكاسر( 2). وفي بعض قولهم : إذا وجب رفع الزكاة منه لم يكن له فيما بقي زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره( 3) : ومعي أنه يخرج في بعض ما قيل : إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وأن تؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وإن فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضا الله عنه في أعماله فهو .( أفضل عندي ( 4 1) في بيان الشرع : في. ) 2) في المصنف : تكاسيره. ) 3) لعل العبارة (ومن غيره) تدل على أن ما بعدها رغم شبهه بأسلوب أبي سعيد ليس من ) تعليق أبي سعيد على الإشراف. أو أنه ليس من كلام أبي سعيد أصلاً. أو أن العبارة زائدة، والله أعلم. .170 - 169/ 20 . الكندي : المصنف، 6 - 19/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 370 36 ) باب 35 -] الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج /3 ، [(م 978 حباً : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فتخرج حباً؛ فقالت طائفة : الزكاة على مالك( 1) الزرع المستأجر دون رب الأرض. هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي : العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني .( الاتفاق معنى القول الأول، ولا أعلم بينهم( 2) اختلافاً إذا ثبتت الأجرة( 3 37 ) باب 36 -] الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر : - 36/3 ، [(م 979 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك أو غير ملك؛ فقال( 4) مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد : ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرضاً( 5) تحولت أرض خراج. وقال أيضاً: يضاعف عليه العشر. وقال محمد : عليه العشر على حاله. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..على ذلك الزرع دون رب المال هذا.. إلخ. ) 2) في المصنف : بينهم في ذلك اختلافاً.. إلخ. ) .281/ 199 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : فكان... يقولون : ليس.. إلخ. ) 5) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 371 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح( 1) فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو غير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة. وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في .( ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً( 2 40 ) باب 37 - أرض العشر يستأجرها الذمي - 37/3 ،987 - [(م 980 ((هل عليه العشر أم الخراج)). باب 38 - العشر في ثمار الذمي والمكاتب - وزرعهما. باب 39 - وجوب العشر في الزروع والثمار مرة واحدة. باب 40 استحباب الحصاد والجذاذ نهاراً. باب 41 - مسائل ((ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين. مؤونة الحصاد والتصفية وغيرها من مؤونة الثمر هل .( تحسب من أصل المال الزكوي. هل يجب في الزرع حق غير الزكاة))]( 3 4)[في الخرص] : )* خرص » [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة الأنصاري إلى اليهود » و ،« على امرأة حديقة لها بوادي القرى 1) بما لا يصح فيه ملك اليمين فلا.. إلخ. ) .106/ 149 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه الأبواب سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من كتب أخرى. ) 4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. وقول ) . النعمان وأبي بكر بعده قريب مما جاء في كتاب المزارعة، م 3913 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 372 وممن كان يرى الخرص .« فخرص عليهم النخل، حيث تطيب أول التمر عمر بن الخطاب 5، وسهل بن أبي خيثمة، ومروان بن الحكم، والقاسم بن محمد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم بن أبي الممارق( 1)، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال آخرون : الخرص اليوم بدعة، روي ذلك عن عامر الشعبي. عامل أهل خيبر على شطر » قال أبو بكر : وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة خارصاً يخرص على » و ،« مما يخرج من تمر أو زرع وهذا قول عوام أهل العلم، إلا النعمان؛ فإنه أنكر ذلك، وقال : من ،« خيبر دفع نخلاً معاملة على أن للعامل من ذلك شطر ما يخرج من التمر فهي معاملة فاسدة، وخالفه أصحابه، فأجازوا المعاملة في النخل والأشجار، ففي قول النعمان مفرداً مخالفاً لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أهل / العلم./ 193 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى ما قال : إن الخرص لا يثبت؛ لأنه بدعة، لا نعلمه مما قالوا به، ولا عمل به أحد منهم، ولا يخرج معنا( 2) ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم، وكل ما لم يثبت فيه الحكم فلا معنى للتبعة( 3) فيه من المسلمين والسلطان، إلا أن نرى( 4) ذلك أوفر على الزكاة في التقدمة عليهم بذلك. فإذا وجبت الزكاة كانوا إلى أمانتهم في ذلك، وكان هذا 1) في المصنف : المنارف. ) 2) في المصنف : معنى. ) 3) في المصنف : للتعبد. ) 4) في المصنف : ..إلا أن يرى ذلك أوفر في الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 373 IEc.dG UEàc ``` 26 وجهاً على هذا النظر، ولم نر في ذلك وقاراً( 1) على معنى الزكاة على حال لم .( يكن للخرص عليهم معنى( 2 3)[وقت الخرص، والزيادة أو النقص في الخرص، وإذا خرص التمر ثم )* أصابته جائحة] : [* ش] : (ومنه :) وكان عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعي يرون أن وقت الخرص إذا بدا صلاحها وجاز بيعها. وقال عمر بن الخطاب لسهل بن أبي خيثمة( 4) : إذا أثبت على كل قوم قد خرصها قوم، فيدع لهم ما يأكلون. وبه قال الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد. وكان مالك بن أنس يقول : إذا كان الخارص مأموناً فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص. وقال ابن سيرين : يرد الزيادة إلى المصدق. وكان الشافعي يقول : إن ذكر أهل التمر أنهم أحصوا جميع ما فيه، وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أثمانهم( 5)، فإن كانت زيادة أخذوا منه ما أقروا به. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أن لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وجماعة من غيرهم. 1) في المصنف : وفاراً ((بالفاء)). ) .277 - 276/ 194 . الكندي : المصنف، 6 - 193/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. ) 4) في المصنف : ..بن أبي حنيفة : إذا أثبت على قوم في نخل قد خرصها قوم فتدع ما.. إلخ. ) 5) في المصنف : أيمانهم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 374 قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام للتوفير على الزكاة فيشبه معنى الاتفاق ما قال : إنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنهم إلى أمانتهم فيما أصابوا من / 194 / أموالهم. فمن اتهم منهم فقد قال من قال من المسلمين : إنه يحلف إذا اتهم في خيانة زكاته. وقال من قال : لا يمين عليه في ذلك، وهم إلى أمانتهم. ويشبه عندي في الحكم أن لا يمين عليهم؛ لأن المال مشترك، وإذا .( كان مشتركاً زال الإيمان( 1) فيما يشبه هذا من جميع الأمور( 2 41 ) باب 42 - زكاة الذهب والفضة ((الإجماع - 40/3 ،989 - [(م 988 .( على وجوب الزكاة فيهما. ما سوى الذهب والفضة من الجواهر))]( 3 43 ) باب 43 -] نصاب الذهب والفضة : - 42/3 ،992 - [(م 990 [* ش] : [م 990 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع [كل من ( نحفظ عنه من] أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين( 4) مثقالًا، وقيمتها( 5 مائتا درهم أنّ الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. [م 991 ] وأجمعوا على أنّ الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه. 1) في المصنف : زال عنه الإيمان. ولعل الصوب : زال عنه اليمين. ) .278 - 277/ 195 . الكندي : المصنف، 6 - 194/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذا الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى. وستأتي هذه المسألة ) قريباً. 4) نهاية السقطِ من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) 5) في المصنف : أو قيمتها مائتي درهم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 375 IEc.dG UEàc ``` 26 [م 992 ] واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالاً [ولا يساوي مائتي درهم، أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالاً]؛ فقال كثير منهم : [لا] تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالاً، وفي عشرين ديناراً نصف دينار. روينا هذا القول عن عليّ، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو عبيد( 1)، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وقالت طائفة : إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم ففيه ربع العشر، وإن كان أقل من عشرين [مثقالاً]، هذا قول عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب( 2)، وروي ذلك عن طاووس. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الصدقة( 3) واجبة على ظاهر الكتاب والسُّنّة، وكل ذهب مختلف فيه ففيه الزكاة، وكل ذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه فلا زكاة فيه. وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع على أن لا زكاة فيه في أول الكتاب( 4). وقد روينا عن الحسن أنه قال : ليس( 5) فيما دون أربعين ديناراً صدقة. و [قد] روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى 1) في كتاب الإشراف : وأبو حميد. ولعل الصواب ما أثبتناه من المصنف. ) 2) في المصنف : بن جرون. ) 3) في المصنف : إن المصدق أوجب على.. إلخ. ) 4) في المصنف : الباب. ) 5) كلمة (ليس) غير موجودة في كتاب الإشراف، والظاهر أنها سقطت بدليل ذكر المحقق لها ) في الهامش عند تخريجه للأثر. وهي موجودة في المصنف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 376 الاتفاق : إنه إذا كان الذهب عشرين مثقالاً من أي الذهب كان ففيه نصف مثقال منه، لا يكلف فوقه إلا أن يشاء. وكذلك إذا كانت الدراهم مائتي درهم من جميع الدراهم والفضة التي يقع عليها اسم الفضة ففيها الزكاة خمسة دراهم، منها أو مثلها، ولا يكلف فوق ذلك. وإن كان الذهب عشرين مثقالاً من الذهب، تزيد قيمته على عشرين مثقالاً فلا معنى في زيادتها أو نقصانها، وفيها الزكاة. وإن كان أقل من عشرين مثقالاً ولو كانت تسوى أكثر من مائتي درهم فلا زكاة فيه، إلا أن يكون معه شيء من الفضة يحمل عليه، فإنه يجب فيه بمعنى الحمل. ولو كان معه من الفضة قليل أو كثير ولو كان الذي في يده من الذهب عشرة مثاقيل تسوى مائتي درهم، أو يعجز عن ذلك درهماً، أو كان معه دراهم تجيء مائة كان عليه الزكاة بمعنى الحمل، لا بمعنى استحقاق قيمتها. ولعل هذا الحمل مما يختلف فيه، ولكن بمعنى بيان القول. وكذلك إذا كانت الدراهم أقل من مائتي درهم بقليل أو كثير، وكانت تسوى أكثر من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلا أن يكون معه ذهب .( يحمله عليها، أو يحملها عليه، على معنى القول، فهنالك معنى الاختلاف( 1 2)[فيما زاد على المائتي درهم] : )* R . : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الله جل ذكره الآية (التوبة : 34 )، وقال ...Z Y X W V U T S ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .115 - 113/ 1) الكندي : المصنف، 6 ) 2) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ) »fE.dG A.édG 377 IEc.dG UEàc ``` 26 صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جبهته، وجبينه، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى .« الجنة، وإما إلى النار ليس فيما دون خمسة أواق » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأجمع أهل العلم [[على]] أن في مائتي درهم خمسة دراهم. .« صدقة واختلفوا فيما زاد على المائتين؛ [[فقالت طائفة :]] بحسابه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عمر، وإبراهيم النخعي. و [[به]] قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأيوب، ويعقوب. وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعامر الشعبي، ومكحول بن عامر، وعمرو بن دينار، والزهري، والنعمان : لا شيء في الزيادة على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء عنهم نحو القول الآخر : إنه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ .( أربعين درهماً، ثم فيها درهم واحد( 1 43 ) باب 44 -] الذهب والفضة الناقصان عن الوزن الذي /3 ، [(م 993 تجب فيه الزكاة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عبد الملك بن الماجشون .117 - 116/ 1) الكندي : المصنف، 6 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 378 يقول في الدراهم والدنانير : يجوز( 1) جواز الوزن، وإن لم / 27 / يكن وزناً ففيه الزكاة. وهذا قول مالك. وكان الشافعي، وإسحاق يقولان : لا زكاة في ذلك، وإن نقصت حبة. قال أبو بكر : وبه أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا زكاة في الورق إلا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء .( من النقود قامت مقام مائتي درهم( 2 44 ) باب 45 -] الجمع بين الذهب والفضة : - 43/3 ،995 - [(م 994 [* ش] : [م 994 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة؛ فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور لا يرون ضم الذهب إلى الورق [ولا ضم الورق إلى الذهب]، ولا يوجبون الزكاة حتى يملك من كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة. وقالت طائفة : يضم الذهب إلى الفضة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي. [م 995 ] واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، وكيف يضم أحدهما إلى الآخر؛ فكان الأوزاعي يقول : إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم [أخرج] من الذهب ربع دينار، ومن الفضة درهمين ونصف. وقال سفيان الثوري : يضم 1) في بيان الشرع والمصنف : تجوز جواز الورثة...الزكاة. قال : وهذا قول مالك.. إلخ. ) .131/ 28 . الكندي : المصنف، 6 - 27/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 379 IEc.dG UEàc ``` 26 القليل إلى الكثير، فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير عشرين( 1) مثقالًا ضمها إلى الدنانير، وكذلك القول في ضم الدنانير إلى الدراهم يزكها على هذا الحساب. وقال أصحاب الرأي في رجل يكون له عشرة مثاقيل تبراً ودنانير( 2) ومائة درهم : عليه الزكاة، وكذلك إن كان له خمسة عشر ديناراً وخمسون درهماً، أو / كان له مائة( 3) وخمسون درهماً، وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة./ 19 وقال مالك : إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم عليه الزكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه، إنما ينظر في هذا( 4) إلى القدر الذي يكافي كل دينار بعشرة دراهم، على ما كانت في الزمن الأول، فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزكاة، يؤخذ من الفضة ربع عشرها. قال أبو بكر : القول الأول صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، بحمل الذهب على الفضة، وحمل الفضة على الذهب في ( الزكاة، وأما( 5) حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضها( 6 بعضاً فمعي أنه يختلف في ذلك، وأحسب أن بعضاً يحمل الذهب على الفضة، وأحسب أنه يذهب في ذلك إذ هي النقد. 1) في بيان الشرع والمصنف : كانت عشرين. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أو دنانير. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مائة درهم وخمسون درهماً. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..في هذا العدد يكافئ دينار بعشرة دراهم.. إلخ. ) 5) في المصنف : وإذا. ) 6) في المصنف : بعضهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 380 وقال من قال : يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة. وقال من قال : ينظر في ذلك، ما كان أوفر للزكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزكاة. ولا أعلم من قولهم : إنهم يحملون شيئاً من ذلك على العدد، وإنما يحملون ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر في قيمة الذهب، فإن كان إذا جمع على الفضة كان جميع ذلك مائتي درهم، كان فيها الزكاة، ثم في بعض القول : يؤدي عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهباً، وفي بعض القول : على ما حمل عليه، وهو : من الفضة في هذا الوجه. وإن كان معه من الذهب والفضة ما إذا حمل الفضة على الذهب بالصرف، لحق ذلك عشرين مثقالاً، كان فيه الزكاة، والقول في التسليم على ما مضى؛ فالذي يقول بالأوفر على الزكاة إذا لم تجب الزكاة في أحد المعنيين، إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة وجبت الزكاة فيه، وإذا حمل الذهب على .( الفضة( 1) بقيمة الذهب كان في الأوفر الزكاة( 2 45 ) باب 46 -] زكاة الحلي : /3 ، [(م 996 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو( 3) أنهما قالا : فيه الزكاة. وكذلك قال ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عمرو بن شداد( 4)، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. 1) في المصنف : الفضة على الذهب. ) .123 - 120/ 20 . الكندي : المصنف، 6 - 19/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع وغيره : بن عمر. ) 4) في بيان الشرع وغيره : وعبد الله بن أسيد. ) »fE.dG A.édG 381 IEc.dG UEàc ``` 26 وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وعمرة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقد كان الشافعي يقول هذا [إذ] هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال : هذا مما أستخبر الله فيه. وقال أنس بن مالك : يزكي عاماً واحداً. وقال الحسن البصري : زكاته عاريته. وبه قال عبد الله بن عتبة( 1)، وقتادة. وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة : لا زكاة فيه. قال أبو بكر : الزكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة، وقد ذكرت هذا في / أول الفصل./ 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في .( الدنانير والدراهم والذهب والفضة( 2 46 ) باب 47 -] إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر /3 ،999 - [(م 997 والعنبر ((وصيد السمك، والزبرجد، والياقوت)) : [* ش] : [م 997 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب في العنبر؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد. 1) في بيان الشرع وغيره : بن عتيبة. ) 133 . الشقصي : منهج - 132/ 30 . الكندي : المصنف، 6 - 29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) .290/ الطالبين، 5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 382 [م 998 ] وقال الحسن البصري : ليس في صيد السمك صدقة. وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، [والشافعي]، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ( والنعمان، ومحمد. وقد روينا عن [عمر] بن عبد العزيز أنه قال : في العنبر( 1 الخمس. وكذلك [قال] الحسن. : ( [م 999 ] و [قال] الزهري [في العنبر واللؤلؤ] يخرج من البحر( 2 .( الخمس. و[كذلك قال] يعقوب، وإسحاق في العنبر( 3 وكان عطاء يقول : ليس في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا الياقوت ولا الفصوص صدقة. وقال القاسم بن محمد : ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا ما( 4) يراد التجارة. وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر. وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، [والنعمان]، ومحمد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى / الاتفاق : إنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب / 164 والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرهما، ولا ما S R . : خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى التوبة : 34 ) إنما الزكاة فيهما من ) . Z Y X W V U T جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة فإنه فيه الزكاة .( بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا( 5 1) في بيان الشرع وغيره : العشر. ) 2) في بيان الشرع : يخرج منه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..يعقوب، ومحمد، وإسحاق في العشر. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : إلا فيما يدار للتجارة...الياقوت والجواهر. ) .145 - 144/ 164 . الكندي : المصنف، 6 - 163/ 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 383 IEc.dG UEàc ``` 26 47 ) باب 48 -] أبواب زكاة الركاز والمعادن : /3 ، [(م 1000 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ،« وفي الركاز الخمس » والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أن أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه فرق بين ما يوجد( 1) في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال أبو بكر : بظاهر الحديث أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن فيه الخمس، وهو معهم( 2) ما كان من كنوز الجاهلية إن كان أراد .( بالركاز معنى كنوز الجاهلية. ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس( 3 48 ) باب 49 -] اختلافهم في تفسير الركاز : - 47/3 ،1002 - [(م 1001 [* ش] : [م 1001 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الحسن البصري : الركاز [المال] المدفون دفن الجاهلية، دون المعادن. وبه قال الشعبي( 4)، ومالك، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبو ثور. وقال الزهري، وأبو عبيد : الركاز المال المدفون والمعدن جميعاً، وفيهما جميعاً الخمس. 1) في بيان الشرع والمصنف : يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه ) إذا ما وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة. ويبدو الاضطراب في عبارة الإشراف. 2) يبدو النص مضطرباً بين أوله وآخره. ) .153/ 91 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الشافعي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 384 [م 1002 ] وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن( 1) إن باع العشر، إلى أن يكون ركزة، فإن كانت ركزة ففيها الخمس. وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المعادن إنما فيها الزكاة، وهو كسب مكتسب لا زكاة فيه، إلا أن يحول عليه الحول، وأما الكنوز إذا ثبتت من كنوز الجاهلية ففيها الخمس؛ لأنها تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربه، فهو أشبه بأحكام الغنيمة، وهذا مال لا رب له، .( وإنما هو من رزق الله، ومما أخرجت الأرض( 2 48 ) باب 50 -] ما يجب فيما يخرج من المعدن : /3 ، [(م 1003 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يخرج من المعدن، فقال مالك : إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً أو مائتي درهم زكى [ذلك] مكانه، وشبه ذلك بالزرع يخرجه [من] أرض المرء. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي( 3) درهم خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعادن الخمس. وجعلت( 4) طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه 1) في بيان الشرع والمصنف : ...المعادن الزكاة إن باع العشر، إلا أن يكون زكاة ففيه الخمس. ) هذا.. إلخ. .155/ 93 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..كل مائتين خمسة دراهم.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وقالت طائفة : ما يخرج من المعادن فائدة من الدنيا من القابل، ) فإذا اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هذا قول الشافعي. قال أبو بكر : وبه أقول. »fE.dG A.édG 385 IEc.dG UEàc ``` 26 مقدار ما يجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هذا قول إسحاق، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يحتاج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، خرج ذهباً أو فضة أو تبراً( 1) يعالج بالنار. ومعي أن في بعض القول : إنه ما خرج ذهباً أوفضة كان فيه الزكاة في الوقت، ثم حوله فيما يستقبل، وما كان من التراب الذي يعالج بالنار، فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه / 96 / إلا بعد الحول، أن يحمل على ماله، ولا .( يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة( 2 49 ) باب 51 -] القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز : - 48/3 ، [(م 1004 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس؛ فقالت طائفة : يجب إخراج الخمس من الركاز قليله وكثيره، على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في هذا الباب؛ فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول، وقال بمصر : لا يتبيّن لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة. قال أبو بكر : الأول أولى بظاهر( 3) الحديث، وبه قال جملة أهل العلم. 1) في المصنف : تراباً. ) .157 - 156/ 96 . الكندي : المصنف، 6 - 95/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : لظاهر الحديث، وبه قال أكثر أهل العلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 386 قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا من تفسير هذا شيء معروف، فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره، إلا أنه( 1) يوجد في معنى قولهم : إنه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة. وقد قيل في معنى قولهم : إنها لا تكون في أقل من خمسة دوانيق( 2)، وإنها تجب من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى قولهم في هذا بخمسة دوانيق من الفضة، ويعجبني معنى هذا .( القول في كنوز الجاهلية( 3 49 ) باب 52 -] وجوب الخمس في ركاز الحديد /3 ،1006 - [(م 1005 والنحاس وغير ذلك : [* ش] : [م 1005 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة، على ما ذكرته عنهم. [م 1006 ] واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر والحديد وغير ذلك( 4)؛ فقالت طائفة : يجب في ذلك [كله] الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في هذه كقوله في المسألة قبلها. وقال الأوزاعي : ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً. واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 1) في بيان الشرع : أن. ) 2) كلمة (دوانيق) غير موجودة بيان الشرع. وفي المصنف وردت العبارة هكذا : ..إنها لا تكون ) في أقل من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى هذا القول في كنوز الجاهلية. .159/ 97 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وغيرها. ) »fE.dG A.édG 387 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهلية من الجواهر شيئاً معروفاً يوجوب ذلك، ولكنه إذا ثبت أنه من معنى الغنيمة فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها؛ لأن الخمس من الغنيمة في جميع الغنائم، إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس بحكم الغنيمة .(1)/100/ 50 ) باب 53 -] الذمي يجد الركاز : /3 ، [(م 1007 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والأوزاعي، والشافعي، [وأبو ثور] ومن تبعهم من أهل العلم( 2). وكذلك نقول، وهذا يدلّ على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال الفيء. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما .( قال( 3 50 ) باب 54 -] العبد يجد الركاز : /3 ، [(م 1008 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الثوري، والأوزاعي، .160/ 100 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..من أهل العراق. قال أبو بكر : وكذلك أقول، وهذا.. إلخ. ) .161/ 101 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 388 وأبو عبيد : إذا وجد العبد ركازاً يرضخ( 1) له [منه]، ولا يعطاه( 2) كله. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور : هو له بعد الخمس، وحكى أبو( 3) ثور عن مالك، والشافعي الذي قاله والكوفي. قال أبو بكر : وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر : إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير ملكاً لسيده. قال أبو سعيد : لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكن يوجد عندي معنى الرضخ للعبد من ما أصاب، إذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنماً من ذلك رضخ له، وأما إذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي .( لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو غيرها فهو كسب، وكسبه لسيده( 4 : ( 51 ) باب 55 -] المرأة والصبي يجدان الركاز( 5 /3 ، [(م 1009 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الأوزاعي، وأصحاب 1) رضخ له من ماله يرضخ رضخاً أعطاه، ويقال : رضخت له من مالي رضيخة وهو القليل، ) والرضيخة والرضاخة العطية، وقيل : الرضخ والرضيخة العطية المقاربة، والرضخ العطية القليلة، ومنه الرَّضْخ من الغنائم لأَنّه عَطِيّة دونَ السَّهْم ويقال أَرضَخْتُ للرّجُل إِذا أَعطَيْتَه قليلاً من كثيرٍ، ويقال راضخ فلان شيئاً إذا أعطى وهو كاره، وراضخنا منه شيئاً أصبنا ونلنا، وقيل : المراضخة العطاء على كره، والرضخ والرضخة الشيء اليسير تسمعه من الخبر من غير أن تستبينه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة رضخ. الزبيدي : تاج العروس، مادة رضخ). 2) في بيان الشرع والمصنف : ولا يعطى. ) 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .146/ 154 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع ) وغيره كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 389 IEc.dG UEàc ``` 26 الرأي : في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في المكاتب، وذكر أنه قول مالك، والشافعي، وكان الثوري يقول : لا يكون لهما. قال أبو بكر : ظاهر الحديث يوجبه لهما. قال أبو سعيد : يخرج عندي معنى ما قالوا، إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة، أو صبي، أو مكاتب، أو .( حر، أو عبد، وكسب العبد لسيده( 1 2)[في ذِكر الركاز يجده المرء في ملك غيره] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن وجد ركازاً في دار رجل أو أرضه، فقال الحسن بن صالح، وأبو ثور : هو للواجد. واستحسن يعقوب ذلك. وقال النعمان، ومحمد( 3) : هو للذي يملك فيه الدار. وكذلك قال الشافعي : إن ادعاه رب المال، وإن لم يدعه كانت له( 4). وقال الأوزاعي : إذا استأجرت أن يحفر لي في داري، فوجد كنزاً فهو لي، وإن استأجرت أن يحفر لي ها هنا رجاء أخذ كنز سميت( 5) فله أجره، ولي ما وجد. قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهلية بمعنى ما يوجب ذلك فيخرج حكمه أنه لمن وجده من رب البيت أو غيره؛ لأنه غنيمة بمنزلة .147/ 155 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهذا الموضع مناسب لها. ) 3) في بيان الشرع : وقال النعمان محمد : هو.. إلخ. وفي المصنف : وقال النعمان : هو للذي.. ) إلخ. 4) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : وإن لم يدعه فإن كانت له قبل. وقال.. إلخ. ) 5) في المصنف : وسميت له. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 390 الغيث، وليس هو من ذات الأرض، ولا بما أخرجت الأرض، فيكون في الحكم لرب المال في معنى الحكم عندي ، ولعله يشبه معنى الاختلاف في قول ،( أصحابنا في نحو هذا، وأبين ذلك عندي أن الأملاك تقع عليه بمنزلة المال( 1 ويخرج عندي في معنى المؤجر للحفر إذا كان استؤجر لطلب الكنز كان الكنز( 2) لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته، وإن / 157 / كان استأجره .( لغير ذلك خرج عندي معنى حكم الكنز للحافر الواجد له( 3 4)[الركاز يجده الرجل في دار الحرب] : انظر: كتاب تعظيم أمر الغلول، )* . باب 10 ، م 1856 : ( 52 ) باب 56 -] تولّي الإنسان تفرقة الخمس بنفسه( 5 - 51/3 ، [(م 1010 [* ش] : قال أبو بكر : قال أبو ثور : إذا أصاب الرجل ركازاً لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام. وقال أصحاب الرأي يسعه ذلك. قال أبو بكر : هذا أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، إذا( 6) لم يكن عندي بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل 1) في المصنف : ..الأملاك لا تقع عليه بملك المال، ويخرج عندي في معنى المستأجر ) للحفر.. إلخ. 2) العبارة (كان الكنز) غير موجودة في بيان الشرع. ) .149 - 148/ 158 . الكندي : المصنف، 6 - 157/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) هذه مسألة من المناسب أن تكون بهذا الموضع. ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع ) والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. 6) لعل الصواب : إذ. ) »fE.dG A.édG 391 IEc.dG UEàc ``` 26 معسكره؛ ففي بعض قولهم : إنه للفقراء. وفي بعض قولهم : إنه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول إنه للفقراء؛ لأنه أخذ عن غير حرب، .(2)( ولا إيجاف بخيل ولا رجال( 1 54 ) باب 57 - رد خمس الركاز على واجده. - 52/3 ،1013 - [(م 1011 باب 58 - اعتبار الحول في المعدن. باب 59 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول]. 3) [في ذِكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول، وهو )* مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة ((متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة : ( في المال))]( 4 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان مالك يقول : إذا كانت له خمسة دنانير فاتجر فيها، فحال عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها. وقال في الغنم مثل ذلك. وقال الثوري : لا تجب في ذلك الزكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم صار أصلاً تجب فيه الزكاة. وهذا قول أهل العلم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور. قال أبو بكر : وبه أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء 1) في المصنف : ..ولا ركاب. ) .152/ 160 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه والظاهر أنها مما سقط من أصل ) الكتاب، فنقله المحقق من كتب أخرى مثل المجموع، والمغني، وفتح الباري وغيرها، ولعل من الأنسب وضعها هنا. 4) لفظ العنوان من بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 392 عنهم : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب، ولا أعلم عليه منهم .( عملاً( 1 55 ) باب 60 -] اختلاف أهل العلم في - 54/3 ،1016 - [(م 1014 : ( المستفاد( 2 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب. واختلفوا في الفوائد. فقال كثير منهم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق 5، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأبي ثور. وفرق مالك بين الذهب والفضة وبين سائر الأموال فقال : فيما أفاد من الذهب والفضة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، ومن أفاد ماشية فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، فإذا كان كذلك ثم أفاد ماشية مع ماشية صدقها / حين صدقها، وإن لم يحل على الماشية التي أفادها الحول./ 41 وفرق أحمد بين الفائدة من صلة أو ميراث وبين ما ينمو من المال، فقال في الصلة والميراث : لا زكاة فيهما حتى يحول عليه الحول، وما كان من نماء من شيء وجبت فيه الزكاة فإنه يقوّمه ويزكيه. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور. .131/ 27 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 393 IEc.dG UEàc ``` 26 وقال ابن عباس، والحسن البصري، والزهري : من الفائدة من المال عليه الزكاة حتى يستفيده. وقال النعمان : إذا كانت عنده مائتا دينار فأراد مالاً ضم الفائدة إلى المال فزكاهما. قال أبو بكر : لا زكاة في مال يستفيده المرء حتى يحول عليه الحول، إلا ما كان من زكاة الثمار والزرع ونتاج المواشي إذا كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة، ويكون نتاجاً قبل الحول، فإن زكاة ذلك تجب على أرباب المواشي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إنه إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب، أو فضة، أو ماشية، وقد حال عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة إذا حال حوله، وفيما استفاد من مثله بأي الوجوه استفاد، من ميراث، أو شراء، أو هبة، أو وجه من الوجوه، أو ربح منه بتجارة، أو نتاج، أو نماء في المواشي، وكل ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها، وصارت ملكاً له فيما تجب فيه الزكاة، أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول قبل أن يزكي، كل .( ذلك سواء، ولا يبين لي في شيء من هذا اختلاف( 1 : ( 56 ) باب 61 -] تقدمة الزكاة قبل الحول( 2 - 55/3 ،1018 - [(م 1017 [* ش] : [م 1017 ] قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأن من أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه. .42 - 41/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 394 [م 1018 ] واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه، وقبل الحول؛ فرخص [[فيه]] سعيد بن جبير، والزهري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال سفيان الثوري : أحب إلي ألا يعجلها. وكره مالك، والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتها. وقال ابن سرين : ولِمَ يعجلها؟ .( وقال الحسن البصري : من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة( 1 / قال أبو بكر : لا تجزئه إن عجل./ 5 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها؛ فقال من قال : لا يجوز ذلك وإن فعل لم يجزه بحال. وقال من قال : يجزيه ذلك إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر والشهرين، ورأى وقت حاجته. وقال من قال : يجزيه إذا كان في يده من المال ما تجب فيه الزكاة، وأدى عنه في سنته تلك، وإن أدى قبل دخول السنة لم يجز عنه على حال. ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً بينهم. وقال من قال منهم : إن كان أداؤه ذلك إلى الإمام أجزأه ذلك قبل الحول، وإن كان إلى الفقراء لم يجزه؛ لأن الإمام إذا حال عله الحول ووجبت الزكاة كان أولى بها دون غيره، ولأنه لا يستحيل أمره من فقر إلى غنى، ولأنه لو مات لم يكن مستحلاً عن حال ما يجب له فيه من قبضها، وإنما قبضها على .( معنى ما يستحق قبضها لله، لا حال فقره ولا لنفسه( 2 1) نهاية السقط والنقل من كتب أخرى. ) .6 - 5/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 395 IEc.dG UEàc ``` 26 57 ) باب 62 -] الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه : - 56/3 ، [(م 1019 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الحسن البصري، وقتادة : إذا أخرجها فضاعت تجزي عنه. وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد : هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال مالك : إن أخرجها عند محلها فسرقت منه، أو سقطت أراها مجزية عنه، وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت، أو سرقت ضمنها. وقال الشافعي : إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت، فإن كان فرط فيها كان لها ضامناً، وإن لم يفرط رجع إلى باقي( 1) ماله، فإن كان فيما بقي زكاة [[زكّاه]]، وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه. وقال أبو ثور : إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع، وإن كان لم يفرط فعليه( 2) زكاة ما بقي من المال. وقال أصحاب الرأي : إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكي ما هلك، ولكن يزكي ما( 3) بقي. [وقال] بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول( 4) الحول وبقي مائتا درهم : [إن] فيها خمسة دراهم، وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها، مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان .( شريكين فما يبقى( 5 / قال أبو بكر : هذا صحيح./ 207 1) في بيان الشرع والمصنف : ..إلى ما بقي من ماله.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..لم يفرط كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..يزكي ..((بياض وتداخل مع السطر الموالي)) مائتا درهم ) بقي.. إلخ. 4) في بيان الشرع والمصنف : بعد حول الحول، ومذ يبقى مائتي درهم.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : بقي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 396 قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما قال كله ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في الاختلاف منهم في أمر الزكاة، ويخرج في معاني قولهم : إن الزكاة إذا وجبت مضمونة في الذمة، عليه( 1) إخراجها، فإن أخرجها أدى عن نفسه. وإن لم يخرجها حتى تلفت أو تلف ماله، ميزها أو لم يميزها، بعد أن يقدر على إخراجها فلم( 2) يخرجها فهو ضامن لها بأي وجه كان تلفها، وبأي وجه كان إمساكه عنها وإخراجها، إلا من عذر لا يمكنه إخراجها فيه، فإنه إذا لم يمكنه إخراجها حتى تلفت، أو تلف ماله، فلا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم أنه لا شيء عليه فيما تلف. وأما ما بقي من ماله مما كان يجب فيه الزكاة، وتلف ما تلف منه بعذر( 3) يجب له، فيخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إن ما بقي من المال إذا كان مما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة على حال، وإن كان لا تجب فيه الزكاة ففي بعض القول مما يخرج من قولهم : إنه لا زكاة فيه. وفي بعض القول : إن فيما بقي الزكاة، إذا كان مما تجب فيه الزكاة عندهم. وهذا القول يقتضي معنيين : أحدهما عندهم( 4) : الذي يقول : لا تكون الزكاة في المكسر، فلا تكون فيما بقي، إلا في أربعين درهماً فصاعداً، أو في عشرة أصواع من الثمار. وقول : إن الزكاة في جميع المال بمنزلة الشريك، فإذا لم يحدث في المال حدثا من بعد وجوب الزكاة معنا لا يكون للشريك دون شركيه حتى يتلف المال، على اعتقاده لأداء الزكاة فلا ضمان عليه في ذلك. وإن أحدث فيه حدثاً أو ضيعه بمعنى ما لا يجوز فيه تضيع الأمانة، أو 1) في الأصل : وعليه. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل : فلا يخرجها وهو ضامن.. إلخ. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) 3) في بيان الشرع : بقدر. ) 4) في المصنف : عندي. ) »fE.dG A.édG 397 IEc.dG UEàc ``` 26 فرط فيه فتلف فهو ضامن. فعلى هذين الفصلين يخرج عندي معاني القول في الزكاة، فإذا خرج معناها أمانة فميزها( 1)، ولم يضيع حتى تلفت مميزة، أو صارت إلى من يستحقها فلا ضمان عليه؛ لأنه هكذا القضاء في الأمانة، وعلى وجه ما يكون مضمونة فلا يبرأ منها / 208 / إلا بأدائها ولو ميزها، إلا( 2) أن لا يقدر على أدائها بوجه، ولم يحدث فيها حدثاً، فقد مضى .( القول في ذلك( 3 57 ) باب 63 -] إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى /3 ، [(م 1020 هلك المال : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرء دفعها إلى المساكين، فلم يفعل حتى ضاع المال؛ فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : يضمن الزكاة، وهي دين عليه. وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية : لا تجب فيها الزكاة وإن حال الحول( 4) حتى يجيء المصدق، فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه في قول أصحابنا معاني ما قال : وقد مضى القول فيه قبل هذا الفصل بما أرجو أن يستدل به عليه. وإذا كان المال زكاته مدفوعة إلى الفقراء من رب المال، وقدر على أداء الزكاة بحضور أهلها والقدرة على أدائها ثبت معنى الاختلاف في ذلك عندي ، 1) في المصنف : فميزها ولم يفرط ولم يضيع.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : إلى أن ...ولا يحدث فيها.. إلخ. ) .238 - 236/ 209 . الكندي : المصنف، 6 - 207/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وإن حال عليها الحول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 398 ولم يختلف معنى شيء من الزكاة من ماشية، ولا ورق، ولا ذهب، ولا حبوب، إلا معنى ما يكون صنفاً( 1) من غير جنس الماشية، فقد يتعلق معنى ضمان ذلك على حال إذا كان من العين( 2)، وقد يشبه / 201 / معنى إشباهه( 3) لسائر المال؛ إذ هو غير مجبور عندي أن يؤدي من غيرها. وأما إذا كانت الزكاة لا تجوز إلا إلى السلطان وكان منتظراً لصاحبهم، إذ لا يجوز الدفع إلا إليه؛ فلا يبين لي في ذلك ضمان؛ لأنه ممنوع في .( الأصل دفع ذلك إلى غيره( 4 58 ) باب 64 -] وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه : - 57/3 ، [(م 1021 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في موت [الرجل] بعد وجوب الزكاة عليه؛ فقالت طائفة : يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وبه نقول. القول الثاني : إن( 5) ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا، إذا كان أوصى بها، [وإن لم يكن أوصى بها] فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، [والبتي]، والثوري. وقال الليث بن سعد، والأوزاعي : [يؤخذ ذلك من ماله، ولا يجاوز الثلث، يبدأ به على الوصايا. وقال مالك :] يؤخذ من 1) في المصنف : ..يكون شيئاً شنقاً من غير.. إلخ. ) 2) في المصنف : الغير. ) 3) في بيان الشرع : اشتباهه. ) .240 - 239/ 202 . الكندي : المصنف، 6 - 201/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) في بيان الشرع : وهو : إن. ) »fE.dG A.édG 399 IEc.dG UEàc ``` 26 ماله، ويبدأ [به] على أهل الوصايا، وأرى( 1) ذلك بمنزلة الدين. وقال مرة : لا يجاوز الثلث. وقال أصحاب الرأي : إن كان أوصى بها وأمر أن تبعث( 2) جعلنا ذلك من الثلث، وإن كان أوصى بوصايا مختلفة [أو لم يوص] تحاص( 3)، ولم يبدؤوا / بالزكاة على غيرها، وإن لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن يفعلوه./ 187 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صح أن هذا المال بعينه زكاة لم يؤدوا منه، وقد وجبت، وصح ذلك بإقرار من رب المال أو بينة، فيخرج في معاني قولهم عندي على قول من يقول : إن الزكاة شريك ثابتة في المال مخروجة على وجهها، وما بقي فهو على الورثة، أوصى بذلك أو لم يوص. وعلى قول من يقول : إنها مضمونة في الذمة عليه، فإن أوصى بإنفاذها ففي ذلك معنا اختلاف؛ فقال من قال : تثبت من رأس المال، وقال من قال : من الثلث وإن لم يوص بها. وكذلك إذا صحت عليه؛ فالذي يقول إنها من رأس المال فهي عليه أوصى بها أو لم يوص بها؛ لأنه دين متعلق عليه. وعلى قول من يقول : إنها من الثلث؛ فلعله حتى يوصي بإنفاذ ذلك. وقد يوجد في بعض قولهم : إنها مقدمة قبل سائر الوصايا إلا ما هو مثلها من اللوازم، إذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتدأ باللوازم منها. وقال من قال : كل الوصايا في الثلث، .( إذا ثبتت من الثلث كلها( 4 1) في بيان الشرع : وأن. ) 2) في بيان الشرع : تنفذ. ) 3) في بيان الشرع : تحاصوا. ) .188 - 187/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 400 59 ) باب 65 -] وجوب الزكاة في مال اليتيم : - 58/3 ، [(م 1022 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم؛ فقالت طائفة : تجب الزكاة في مال( 1) اليتيم. روينا [هذا] القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، والحسن [بن صالح، وعبد الله بن الحسن، وابن عيينة، والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد( 2)، وأبو ثور، وسليمان بن حرب. وقال النخعي، وأبو وائل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير : ليس في مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيب : لا زكاة( 3) حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة، غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه، فإذا( 4) بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى : في ماله الزكاة، ولكن الوصي إن أداها ضمن. وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال : لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر والإبل والغنم، وما ظهر من مال زكيته، وما غاب [عني] لم أطلبه. وقال أصحاب الرأي : لا زكاة في مال الطفل، إلا فيما / 69 / أخرجت أرضه، فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الزكاة في مال الصبي إذا كان من أهل القبلة، إذا كان من الثمار والماشية، ولا أعلم في قولهم : إن 1) في بيان الشرع : ماله. ) 2) في بيان الشرع : وأبو عبيدة، وأبو ثور، وسليمان بن حراث. ) 3) في بيان الشرع : لا يزكي حتى يحضر الصلاة ويصوم شهر رمضان. ) 4) في بيان الشرع : ..يحصيه ولكن إذا بلغ.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 401 IEc.dG UEàc ``` 26 ذلك يؤخر، وأنه مخروج من ماله، إلا أنه إذا لم يكن يلي ذلك وصي ووالد من ماله فلعل في ذلك اختلافاً في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصي؛ فقال من قال : إن ذلك له وعليه، وقال من قال : إن ذلك ليس له ولا عليه. وقال من قال : لا له ولا عليه. وما أشبه ذلك، إذا ثبت معنى الزكاة في المال أن كل من ولي المال زكاه، إذا كان في يده وقادر على إنفاذ الحق منه. وأما في الذهب والفضة فقد قال من قال : إن الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال : إنه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك، إذا .(2)( بلغ أخبره. وقالوا : إنه عليه حجة إذا أعلمه بذلك إذا كان أميناً على المال.( 1 60 ) باب 66 -] زكاة مال العبيد : - 59/3 ، [(م 1023 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان سفيان الثوري، والشافعي( 3)، وإسحاق يقولون : زكاة مال العبد على مولاه. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال آخرون : ليس عليه فيه شيء ولا على مولاه، هذا قول ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد. وأوجبت طائفة على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال أبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر. 1) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نصٌّ الظاهرُ أنه غير تابع لما قبله، وهو يحتمل أن يكون ) من الإشراف، إلا أني لم أجده فيه. وهذا النص كالآتي : ومن غيره : وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك عنه سنين؟ قال : إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر : ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن يدركوا فيعلمهم. .70 - 69/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ...الثوري، وأحمد بن حنبل، والشافعي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 402 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن مال العبد لسيده، وأنه محمول عليه في الزكاة، وهو متعبد بزكاة ذلك؛ لأنه ماله، فإن شاء زكاه، وإن شاء أذن للعبد أن يزكيه، إذا كان العبد مأموناً على ذلك، وعلى ( إنفاذه على وجه العدل، ولا أعلم بينهم في معاني ذلك اختلافاً فيما ثبت مال( 1 .( له من جميع ما كسبه، أو ملكه إياه سيده بوجه من الوجوه( 2 60 ) باب 67 -] زكاة مال المكاتب : /3 ، [(م 1024 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم / على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبي ثور. وممن قال / 41 بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، [ومن تبعهم]. وقال أبو ثور : في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر. قال أبو بكر : لا زكاة في مال المكاتب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يوجبه معهم الاتفاق : إن المكاتب حر حين يكاتب، وماله مال حر، وفيه الزكاة إذا كان من .( أهل القبلة( 3 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : يثبت مال. ولعل الصواب : ثبت مالًا له.. إلخ. ) .299/ 41 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) .300 - 299/ 42 . الكندي : المصنف، 6 - 41/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) ô£.dG IEcR UEàc 27 61 )] ((فرض زكاة الفطر، وعلى من تجب)) : /3 ،1027 - [(م 1025 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً » .« من شعير [م 1025 ] وأجمع [عوام] أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت وجوب زكاة الفطر في مواضع ثبوتها، وأنها سُنّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بينهم في .( ذلك اختلافاً( 1 .225/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 404 [* ش] : [م 1026 ] [وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا مال لهم]. [م 1027 ] واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم. وحكى أبو ثور : ( ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال ابن الحسن( 1 على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغار زكاة الفطر، إذا كان ممن تجب عليه إخراج ذلك. ويشبه معاني الاختلاف من قولهم : إذا كان للولد الصغير مال؛ فقال من قال : إن كسوته، ونفقته، ومؤونته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ ماله، ثم على والده. وقال من قال : إن ذلك كله على والده دون ماله. فإن أنفذه من مال ولده الصبي لم يتعرَّ عندي ما قال : إنه ضامن، وإن كان ذلك لا يخرج .( في قول أصحابنا( 2 62 ) باب 1 -] اليتيم الطفل الذي له مال : /3 ، [(م 1028 ( [* ش] :/ 308 / :(ومنه :) واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي( 3 له مال؛ فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب يقولون : يؤدي عنه الوصي زكاة الفطر. 1) في بيان الشرع والمصنف : وقال الحسن بن صالح : على الأب أن يؤدي من ماله عنهم، فإن ) أدى.. إلخ. .236/ 307 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..اليتيم الطفل الذي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 405 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وقال ابن الحسن : لا تجب في مال الصبي صدقة الفطر، يتيماً كان أو غير يتيم. .« على( 1) كل صغير وكبير » : قال أبو بكر : الأول أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معاني القول : إنه واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه، وعن عبيده من ماله إذا كان في ماله سعة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم، إلا أنه يشبه معاني الاختلاف فيمن يخرج عنه إن لم يكن له وصي( 2)، وأما الوصي فلا يبين لي اختلاف فيه، بل له وعليه فيما عندي من قولهم : إنه يخرج ذلك من مال اليتيم، ولعله يختلف فيما دونه، وأشبه ذلك عندي أن كل من ولي ذلك عند عدم الوصي .( فله( 3) من الواجب، وعليه ما للوصي وعليه( 4 62 ) باب 2 -] رقيق الصبي الطفل : /3 ،1030 - [(م 1029 [* ش] : [م 1029 ] (من الكتاب قال أبو بكر :) قال الشافعي : [ليس] على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير / عنه غنياً( 5)، فعلى الأب أن ينفق عليه، ويخرج عنه صدقة الفطر./ 308 وكان أبو ثور يقول : إذا لم يكن لليتيم( 6) مال فعلى الوالد زكاة 1) في بيان الشرع والمصنف : عن. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..يخرج عنه إذا كان له وصي.. إلخ. ) 3) في المصنف : ..الوصي قبله من.. إلخ. ) .236/ 308 . الكندي : المصنف، 7 / 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 5) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : غني. ولعل الصواب : إلا أن يكون بالصغير ) غنياً. أو : إلا أن يكون بالصغير عنه غِنًى. والله أعلم. 6) في بيان الشرع والمصنف : للصبي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 406 رقيقهم إذا أيسروا. وحكى أبو ثور عن الكوفي أن الأب لا يجب عليه ذلك. [م 1030 ] واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد( 1) عن ولد ولده؛ فأوجب الشافعي، وأبو ثور ذلك. وقال أصحاب الرأي : لا يجب ذلك عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إن على الرجل أن يخرج عن أولاده الصغار وعبيده وعبيد مماليكه، ولا أعلم في هؤلاء اختلافاً، وما سواهم ففي معاني ذلك اختلاف. وأما عبيد أولاده الصغار فيخرج عندي في معاني قولهم : إن ذلك في مال الولد إن كان له مال، وعلى الوالد عندي أنه يخرج عنهم من مال ولده، ولا يبيّن لي في ذلك اختلاف. وإذا لم يكن للولد مال فيشبه عندي معنى الاختلاف على ما حكي في ثبوت ذلك على الوالد في ماله، وأشبه ذلك عندي أنه لا يلزمه؛ لأنه ليس بملك له. وأما وجوب زكاة الفطر على الجد فإذا كان لأولاد ولده مال فزكاة الفطر عنهم من مالهم، ولا أعلم في ذلك اختلافاً من قول أصحابنا. وإن لم يكن لهم مال فيشبه عندي معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عنهم على الجد إذا كان هو الوارث لهم، ويلزمه عولهم في معنى الحكم. ولعله يخرج في أكثر .( القول : إنه لا يلزمه في ذلك زكاة الفطر عنهم( 2 63 ) باب 3 -] صدقة الفطر على المماليك : /3 ، [(م 1031 [* ش] : [م 1031 ] (قال أبو بكر :) أجمع عوام أهل العلم [على] أن على 1) في بيان الشرع والمصنف : الحر. ) .216/ 309 . الكندي : المصنف، 7 - 308/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 407 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الغائب( 1) والعبد المغصوب والآبق، والعبد المشترى / 278 / للتجارة، وإنهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد [في عبده] عن هؤلاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا وجوب زكاة الفطر عن عبيده الحاضرين كما قال عن صغيرهم وكبيرهم. وأما المكاتب فإنه يقع عند أصحابنا [أنه] حر ولا زكاة على سيده له عنه، إذا كاتبه قبل طلوع الليل من ليلة الفطر. وأما الآبق والمغصوب من عبيد المرء فإنه يخرج عندي معاني الاختلاف فيهم كما حكي؛ فقال من قال : يزكي عنهم زكاة الفطر. وقال من قال : لا يزكي عنهم. وأما عبيده للتجارة فكذلك يختلف عندي في وجوب الزكاة عنهم للفطر. وقال من قال : لا زكاة فيهم؛ لأن فيهم زكاة المال. وقال من قال : إن فيهم الزكاة؛ لثبوت السّنّة بها في الأحرار والعبيد( 2). وقال من قال : إن كان تجب في تجارته الزكاة فلا زكاة فيهم، وإن لم تكن تجب في تجارته الزكاة ففيهم زكاة الفطر. ولعل هذا القول .( أوسط وأشبه( 3 1) في بيان الشرع : المكاتب. ) 2) روى الربيع بن حبيب عن عائشة قالت : سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد ) والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط (مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النصاب، رقم 333 ). وروى البخاري وغيره عن ابن عمر قال : فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فعدَل الناس به نِصفَ صاع من بُرٍّ.. إلخ. (صحيح البخاري، كتاب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.. إلخ، .(549/2 ، رقم 1440 .278/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 408 63 ) باب 4 -] اختلافهم في وجوب صدقة الفطر /3 ،1033 - [(م 1032 على السيد في عبده المشترى للتجارة : [* ش] : [م 1032 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب صدقة( 1) الفطر عن العبد المشترى للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يرون على السيد زكاة الفطر عنهم، / وزكاة التجارة./ 278 .« على] كل حر وعبد ]» : قال أبو بكر : وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [م 1033 ] وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي : ليس على السيد فيهم زكاة الفطر. وقال أصحاب الرأي : إذا كانوا للخدمة أو للغلة أدى عنهم. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في معنى هذا وإذا كان شراؤهم للتجارة يراد بهم الخدمة للمنازل أو للتجارة، ولا يقصد بهم لمعنى التجارة بالبيع والشراء وللمتاجرة فيهم فلا يبين لي فيهم اختلاف، وهم خدم وفيهم زكاة الفطر. وإنما يشبه معاني الاختلاف فيهم إذا كانوا للتجارة للبيع والشراء .( فيهم وكانوا بمنزلة السلع( 2 64 ) باب 5 -] زكاة الفطر عن المكاتب : /3 ، [(م 1034 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب صدقة( 3) الفطر على السيد في مكاتبه؛ فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين. وهذا قول 1) في بيان الشرع : زكاة. ) .279 - 278/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : زكاة. ) »fE.dG A.édG 409 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري. وقال أصحاب الرأي : [ليس] على المكاتب في رقيقه( 1) الزكاة. وقال أبو ثور : عليه فيهم الزكاة. وكان عطاء يقول : يؤديها عن المكاتب. هذا قول مالك، وأبي ثور. وقال إسحاق : يعطي عنه إذا كان في( 2) عياله، وإلا فلا. ( قال أبو بكر : من قال إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي أن يرى( 3 / أداء زكاة الفطر عنه؛ لأنه عبد./ 279 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن المكاتب حر حين مكاتبته ولو لم يؤد في مكاتبته قليلاً ولا كثيراً، ولا زكاة على المكاتب له عليه في فطرة ولا غيرها، وهو حر ويلزمه أحكام .( الجزية في نفسه( 4 64 ) باب 6 - العبيد الغيب]. /3 ، [(م 1035 65 ) باب 7 -] زكاة ((الفطر عن)) العبد الآبق : /3 ، [(م 1036 [* ش] : كان( 5). الشافعي، وأبو ثور يقولان : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن 1) في بيان الشرع : ..في رقبته الزكاة. قال أبو عبيدة : عليه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : من. ) 3) في بيان الشرع : ..ينبغي أن تؤدى زكاة الفطر عنه للعبودية. قال أبو سعيد.. إلخ. ) .280 - 279/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى ) زكاة الفطر علن العبد الآبق علم مكانه أو لم يعلم. قال الزهري، وأحمد، وإسحاق : يؤدى عنه إذا علم مكانه. وقال الأوزاعي.. إلخ …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 410 العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم. وبه قال الزهري، وأحمد. وقال إسحاق : يؤدي عنه إذا علم بمكانه. وقال الأوزاعي : يؤدى عنه إذا كان في دار السلام. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن ليس عليه أن يطعم الآبق، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : [إنه] إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكي عنه، وإن كانت( 1) إباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه [أن يزكي عنه]، هذا قول مالك. .( قال أبو بكر : الأول صحيح( 2 ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف( 3 في الزكاة عن الآبق، ولعله أشد معي( 4) في ثبوت الترخيص من الغائب؛ لأنه ،( يدخله معنى الغيبة، وإن كان الحياة فيه والموت، ويدخله معنى الإياس منه( 5 وعلى كل حال فلا يتعرى من الاختلاف؛ لأنه ملك حتى يزول، وحتى / يموت./ 280 واختلاف ما حكي عمن حكي من معاني قرب إباقه وبعده، فكل ذلك حسن معناه، وتنزيله عندي إذا ثبت معنى الاختلاف، وأشبه المعنى في 1) في بيان الشرع والمصنف : وإن كان إباقه قد طال وأُيس منه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بالقول الأول أصح. ) 3) في المصنف : معنى اتفاق. ) 4) في المصنف : معنى. ) 5) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..لأنه يدخله معنى الغنيمة، وإمكان الحياة فيه والموت ) يدخله معنى الآيس منه.. إلخ. »fE.dG A.édG 411 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 الحكم ما قال أبو بكر : من وجوب الزكاة؛ لثبوت الملك حتى يصح زواله، .( والحياة حتى يصح موته( 1 66 ) باب 8 -] زكاة الفطرعن العبد الذمي : - 65/3 ،1038 - [(م 1037 فرض زكاة » [* ش] : (قال أبو بكر :) في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الفطر من( 2) رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين [م 1037 ] واختلفوا في الإطعام عن الذمي. فقال جابر( 3) بن عبد الله : [صدقة] الفطر على كل مسلم. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حق على كل مسلم أطاق( 4) الصوم أن » : ثور. وروينا عن عليّ أنه قال وقال ابن المسيب( 5)، والحسن : لا يؤدي إلا عمن صلى وصام. .« يطعم وقال آخرون : يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. .« من المسلمين » قال أبو بكر : الأول أصح؛ لقوله [م 1038 ] وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : لا صدقة على الذمي في عبده( 6) المسلم. .224 - 223/ 281 . الكندي : المصنف، 7 - 280/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : في. ) 3) في بيان الشرع : خالد. ) 4) في بيان الشرع : قد أطاق. ) 5) في بيان الشرع : ابن الماجشوم. ) 6) في بيان الشرع : العبد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 412 / وقال أبو ثور : يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال./ 281 قال أبو سعيد : معي أنه يثبت في معاني الاختلاف من قول أصحابنا في العبد الذمي إذا كان للمسلم بنحو ما حكي في معنى الثبوت؛ فقال من قال : إن عليه أن يؤدي عنه؛ لأنه من جملة عبيده، وقد ثبت عليه في عبيده وأولاده، وكما يلزم عولهم فكذلك الصدقة عنهم. وقال من قال : لا زكاة عليه فيهم إذا كانوا مشركين؛ لأنه ممنوع ملكهم، مأخوذ ببيعهم في الأعراب، ليس له أن يدعهم في ملكه. وأما زكاة العبد المسلم على الذمي فلا يبين لي في ذلك اختلاف، وهو يشبه عندي ما قال : إنه لا زكاة على الذمي في المسلم كما لا زكاة عليه في نفسه، والذمي مأخوذ ببيع عبيده المسلمين. فأما في الذكران فإذا طلبوا، وأما في الإناث ففي أكثر القول : إنه مأخوذ بذلك طلبن أو لم يطلبن، وليس من العدل أن يجعل للمشركين على المؤمنين .( سبيلاً؛ لمعاني ما حرم الله عليهم من ملك الفروج( 1 67 ) باب 9 -] العمال من الرقيق يكونون في أرض - 66/3 ، [(م 1039 المرء وماشيته ((إخراج زكاة الفطر عن كل حاضر وغائب)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر أو غائب أو في مزرعة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء، [والحسن]، وطاووس، ومالك( 2)، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن .282 - 281/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : ..وطاووس، والزهري، ومالك بن أنس، والشافعي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 413 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 عبد الملك [بن مروان] أنه قال في العبد يكون في الماشية والحائط : ليس / عليه زكاة الفطر. / 282 .« على( 1) كل حر وعبد » : قال أبو بكر : الأول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما قال، وقد مضى القول الأول في معنى الغائب. وإذا ثبتت الغيبة بمعنى ما تمكن الحياة والموت، ولا يعدم ذلك، ولا يتعرى من معنى الاختلاف؛ لأن ذلك ليس ببعيد، والاتفاق يوجب .( أنه لا زكاة عن ميت( 2 67 ) باب 10 -] العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنه : /3 ، [(م 1040 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العبد [يكون] بين الشريكين؛ فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك( 3)، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه. وقد روي عن الحسن، وعكرمة أنهما قالا : ليس على واحد( 4) منهما شيء. وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا معنى القول .( الأول، ولا يبين لي اختلاف بينهم، والله أعلم( 5 1) في بيان الشرع : عن. ) .283 - 282/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وعبد الله. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أحد. ) .222/ 283 . الكندي : المصنف، 7 / 5) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 414 68 ) باب 11 -] ((إخراج زكاة الفطر عن)) العبد - 67/3 ، [(م 1041 المعتق بعضه : [* ش] : (قال أبو بكر :) قال مالك في العبد المعتق بعضه : يخرج المالك( 1) نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء. وقال الشافعي، وأبو ثور في حصته( 2) المال كما على العبد، إذا فضل عن / قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطر./ 283 وقال عبد الملك : على الذي يملك نصفه أدى الصاع عنه. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يخرج سيده بقدر ما يملك عنه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يركيه كله. هذا قول محمد بن مسلمة. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : أن لا يجب على مولاه أن يؤدي [عنه ما دام يسعى، ولا عليه ان يؤدي] عن نفسه. هذا قول النعمان. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو قول يعقوب، ومحمد، قالا : على العبد أن يؤدي عن نفسه، وهو بمنزلة الحر، إذا عتق( 3) نصفه فقد عتق كله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه إذا أعتق من عبد حصة، قليلة أو كثيرة فهو حر كله، ولا يجوز عندهم 1) في بيان الشرع والمصنف : يخرج المالك لبعضه نصف زكاة الفطر عن حصته.. إلخ. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : ..في حصة المالك كما قالا، وعلى العبد ) إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطرة. 3) في بيان الشرع والمصنف : أعتق. ) »fE.dG A.édG 415 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 الاشتراك في الحرية والرق. وإذا ثبت معنى الحرية فعلى الحر حكم نفسه، من حين ما ثبتت حريته فقيراً كان أو غنياً، مكاتباً كان أو مديوناً( 1)، أو غير ذلك، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، وهذا خارج كله في معاني .( قولهم( 2 68 ) باب 12 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد المرهون : /3 ، [(م 1042 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العبد المرهون؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : زكاة الفطر على الراهن. وقال ابن الحسن : إذا كان عند الراهن وفاء لذلك الدين وفضل مائتي / درهم فإن ذلك عليه، وإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه صدقة الفطر./ 284 قال أبو بكر : الأول أولى؛ لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج( 3) زكاة الفطر عنهم. قال أبو سعيد : لا يحضرني في معاني قول أصحابنا معنى نص في زكاة المرهون من العبيد؛ لأنهم لا يقولون بالرهن في العبيد، ويقولون : إن الرهن في العبيد ضعيف منتقض غير ثابت. إلا أنه على كل حال إذا كان صحيح الحياة، غير زائل من ملك المرهون له فلا معنى يوجب زوال ما أوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه؛ لثبوت السّنّة، ما لم ينتقل عن ملكه بوجه من .( الوجوه( 4 1) في المصنف : مدبراً. ) .223 - 222/ 284 . الكندي : المصنف، 7 - 283/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..إخراج الفطرة عنهم. ) .234/ 285 . الكندي : المصنف، 7 - 284/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 416 69 ) باب 13 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد الموصى برقبته /3 ، [(م 1043 لرجل ولآخر بخدمته : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل وللآخر بخدمته؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : زكاة الفطر على مالك الرقبة. وقال عبد الملك : الزكاة على من جعلت( 1) له الخدمة إذا كان [ذلك] زماناً طويلًا. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه، ولكنه يشبه عندي أنه إذا قبل الموصى له بالعبد الوصية كان مالكاً له، وعليه زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن عليه أن يقبل الوصية، فإذا قبلها لزمه أحكامها، وإن ردها كانت للورثة، وكان عليهم الزكاة في العبد، ولا معنى عندي لثبوت الزكاة على .( الموصى له بالخدمة؛ لأن الخدمة عوض، ولا زكاة في العوض عندي ( 2 69 ) باب 14 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد المغصوب : /3 ، [(م 1044 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب؛ فكان الشافعي يقول : زكاته على مالكه. ومال( 3) أبو ثور إلى أن لا شيء عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يثبت في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر من الاختلاف، وفي بعض القول عندي : إن الزكاة على السيد؛ لأنه مال له، ولأنه لو أعتقه عتق، ولو قدر عليه أخذه، فهو ملكه. وفي بعض القول : إنه لا زكاة ما دام مغصوباً؛ لأنه محال بينه وبينه، ولا يقدر على الانتفاع به. 1) في بيان الشرع والمصنف : حصلت. ) .235 - 234/ 285 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال أبو ثور : لا شيء عليه. ) »fE.dG A.édG 417 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وعلى كل حال إن لم يزك عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك ولم يزك عنه سنيناً فيشبه معنى الاختلاف في الزكاة فيما مضى من السنين، ومعنى الحكم يوجب إثبات الزكاة فيه بصحة الملك؛ لأنه ليس الزكاة في العبيد لمعنى الانتفاع، ولو .( كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة؛ لأن هذا لا( 1) انتفاع به( 2 70 ) باب 15 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد - 69/3 ،1046 - [(م 1045 المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما : [* ش] : [م 1045 ] (قال أبو بكر :) قال مالك : إذا كان الخيار للبائع أو [للمشتري، أو لهما، أو] لأحدهما، ومضى يوم الفطر ثم رده المشتري فالزكاة على البائع. وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري. وقال النعمان : إذا( 3) كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة / على الذي يصير العبد له./ 286 وقال الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه. ( [م 1046 ] قال أبو بكر : وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر( 4 وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل( 5)، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. 1) في المصنف : لأن هذا الانتفاع له. ) .225 - 224/ 286 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وإن كان... يصير العبد إليه. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : والمؤجر. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..والمعتق منهم، والمدبر إلى أجل فزكاة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 418 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار : إنه إن كان بالخيار للمشتري فالصدقة عليه في الفطر، وإن كان الخيار للبائع فإن الزكاة عليه؛ لأن صاحب الخيار يملك الرد والتمام. وفي بعض القول : إنه إذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البائع؛ لأنه لم ينتقل من ملكه. وقال من قال : لا زكاة على المشتري ولا على البائع؛ لأنه لا يملكه البائع بثبوت الخيار فيه، ولا صار ملكاً للمشتري؛ لثبوت الخيار له، ولكنه إن ملكه البيع، واختار( 1) هو البيع كان عليه الزكاة إذا اختار، وإن رده كانت الزكاة على البائع؛ لأنه علمنا أنه كان للبائع حينئذ، وهذا القول على هذا المعنى يعجبني إذا كان الخيار للمشتري، وأما إذا كان الخيار للبائع أعجبني أن يكون الزكاة عليه على حال؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه، ولأن الخيار له، وهو يشبه المالك له. وأما جميع ما ذكر من المعار، والمؤجر، والمعتق إلى أجل قبل أن يعتق فزكاتهم عندي على مالكهم، وكذلك المدبر زكاته عندي على المدبر، .( أو ورثته( 2)، وهو الذي يملك الرقبة( 3 70 ) باب 16 -] (زكاة الفطر عن)) عبيد عبد الرجل /3 ، [(م 1047 ((والمدبر وأولاده)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) كان أبو الزناد ومالك، وأصحاب الرأي يقولون : ليس على العبيد فيهم صدقة الفطر. وقال الشافعي : عليه أن يخرج عنهم. 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..إن ملكه واختار.. إلخ. ولعل الصواب : إن ملكه ) البائع واختار. أو أن كلمة (البيع) زائدة، والله أعلم. 2) في المصنف : ..على المدبر له، وكذلك أولاد المدبر مماليك للمدبر لهم ولورثته وهو.. ) إلخ. .231/ 287 . الكندي : المصنف، 7 - 286/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 419 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن المدبر عبد للمدبر يملك رقبته وماله، ويجوز له وطؤه إذا كان من الإناث، وأولاد المدبرة عبيد للمدبر لها، أو لورثته من بعده ما لم يعتق المدبر. فإذا ثبتت هذه الأحكام كلها كان ملكاً وعبداً، وكان على مالكه زكاة الفطر فيه، .( ولا يبين لي في ذلك اختلاف( 1 70 ) باب 17 -] العبيد يكونون بيد العامل من مال /3 ، [(م 1048 القراض : [* ش] : (قال أبو بكر :) وقال مالك، والشافعي : [في] العبيد يكونون بيد( 2) العامل من مال القراض زكاتهم على رب المال. وقال أصحاب الرأي : لا زكاة فيهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن مال العبد لسيده. [و] إن عبيد العبيد لسيده [م]، فإذا كان كذلك فالعبيد وعبيدهم سواء، وهم للسيد، وعليه الزكاة عنهم كلهم للفطر، فإن شاء أخرج عنهم، وإن شاء أمر عبيده أن يخرجوا إن أمنهم على ذلك، وذلك كله في ماله، ولا يبين لي في معاني الاتفاق من قول أصحابنا في هذا اختلاف؛ لأنهم قد قالوا : لا يجوز للعبد أن يطأ بملك اليمين ولو أذن له سيده بذلك أن يشتري؛ لأن الملك / 288 / لا يقع له على حال، ولا يجوز له الوطء إلا بالتزويج، .( ولا أعلم في ذلك اختلافاً( 3 .288/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : ..العبيد يكون منه هذا العامل من مال القراض زكاة سهم القراض على ) رب.. إلخ. .289 - 288/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 420 71 ) باب ؟؟ ] مسألة ((زكاة الفطر عن العبد /3 ،1052 - [م 1049 المشترى اشتراء فاسداً. وعن عبد رد بعد الفطر بعيب. وعن عبد يجني جناية. وعن عبد هو من جملة مهر المرأة)) : [* ش] : [م 1049 ] (قال أبو بكر :) قال الشافعي، وأبو ثور في العبد المشترى اشتراءً فاسداً : زكاته على البائع؛ لأنه في ملكه. وقال أصحاب الرأي : إن قبضه المشتري فأعتقه فالزكاة( 1) على المشتري. [م 1050 ] وفي قولهم : إن لم يكن المشتري أعتقه فالزكاة على البائع. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا كان البيع فاسداً من طريق ما لا تجوز المتامة فيه ولا يسع زكاته( 2) أنه عبد للبائع والزكاة فيه عليه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف إذا صح المعنى فيه. وأما ما حكي فيه عن أصحاب الرأي إن قبضه المشتري فأعتقه فعليه زكاته؛ فهذا عندي قول معلول؛ لأنه إن كان حراً بعتق فزكاته عن( 3) نفسه، وإن كان لا يعتق فزكاته على سيده، وسيده المالك هو الأول. وقوله ما لم يعتق فزكاته على البائع حسن، وهو إبطال القول في العتق. وأما إن كان البيع غير فاسد، وإنما هو معيب( 4) لا منتقض من وجه من الوجوه إن تناقَضَا فيه؛ فمعي أن زكاته على المشتري إن كان قد قبضه، إلى أن ينتقض .( البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : إن زكاته. ) 2) في المصنف : ..ولا يسع في المبيع زكاته.. إلخ. ) 3) في المصنف : على. ) 4) في بيان الشرع : معيوب. ) .232/ 289 . الكندي : المصنف، 7 / 5) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 421 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 [* ش] : (ومنه :) وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى قبل يوم الفطر بيوم / عبداً شراءً صحيحاً ثم رده بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشتري. / 289 وكذلك قال الشافعي( 1)، وأبو ثور. [م 1051 ] وقال أصحاب الرأي في العبد يجني جناية عمداً أو خطأ : زكاة الفطر على رب العبد. وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور. [م 1052 ] وإذا نكح الرجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضه، فمر يوم الفطر والعبد في ملكها أو طلقها( 2) الزوج قبل أن يدخل بها فالزكاة على المرأة في قول الشافعي، وأبي ثور. ( وقال أصحاب الرأي : إن كانت قبضته فعليها زكاة [الفطر]، وإن لم تكن( 3 قبضته فلا زكاة عليها. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه إذا كان الشراء في العبد صحيحاً إلا ما عارضه من العيوب فزكاة الفطر على المشتري، وإن رده المشتري بعيب بعد يوم الفطر، أو بعد وجوب الفطر عليه كانت الفطرة عليه. وكذلك عندي العبد الجاني جناية، خطأ أو عمداً، فما لم يحكم به الحاكم للمجني عليه فهو ملك لسيده، وعليه زكاة الفطر عنه، ولو حكم الحاكم( 4) به للمجني عليه بعد ذلك. وأما المرأة إذا تزوجت على عبد بعينه فقبضته، أو لم تقبضه، دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها؛ فيشبه عندي فيه القول على ما حكي عن الشافعي : 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع والمصنف : وطلقها الرجل قبل.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وإن لم تقبضه فلا زكاة عليها. ) 4) كلمة (الحاكم) غير موجودة في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 422 إن الزكاة عليها ولو طلقها بعد الفطر، وأما إن طلقها قبل ذلك فإنما يكون لها بعضه، ويشبه عندي في هذا المعنى ما قال عن أصحاب الرأي : ما لم تقبضه وتصيره مضموناً في يدها أنه / 290 / لا زكاة عليها في جملته، ولكنه لا يبعد( 1) أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إذا كان التزويج على عبد بعينه، وأما إن كان التزويج على عبد غير معين فهو يشبه .( عندي ما قال عن أصحاب أهل الرأي : أنه لا زكاة عليها فيه ما لم تقبضه( 2 72 ) باب 18 -] على من يجب زكاة زوجة - 71/3 ،1054 - [(م 1053 المرء ((زكاة الفطر عن الزوجة)) : [* ش] : [م 1053 ] (قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن [على] المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صدقة( 3) الفطر على كل ذكر وأنثى » : قال [م 1054 ] واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح، بعد إجماعهم( 4) على أنه كان عليها قبل أن تنكح؛ فكان مالك، والليث، والشافعي، ( وأحمد، [وإسحاق]، وأبو ثور يقولون : على زوجها أن يخرج عنها صدقة( 5 الفطر. وقال الثوري، وأصحاب الرأي : ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها. 1) في المصنف : لا يدعى. ) .234 - 233/ 291 . الكندي : المصنف، 7 - 289/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : صدقته على كل ذكر وأنثى. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : اجتماعهم. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : زكاة. ) »fE.dG A.édG 423 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 صدقة الفطر على كل ذكر » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارض به هذا الخبر، وظاهر الحديث لا ،« وأنثى يجوز تركه، وليس فيه إجماع فيتبع. قال أبو سعيد : يخرج معي في قول أصحابنا : إن على المرأة من زكاة / الفطر ما على الرجل إذا كان لها مال تجب عليها فيه زكاة الفطر./ 291 وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته؛ ففي بعض قولهم : إن ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة؛ لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق، وإشباهها في ذلك بنيه الصغار وعبيده، أن عليه فيها ما عليه فيهم، كانت غنية أو فقيرة. وقد جاء في الأثر عنهم : أن الزكاة عنه وعمن يعول. وقال من قال : لا زكاة عليه فيها، كانت غنية أو فقيرة؛ لثبوت التعبد عليها في نفسها، وأن ذلك خاص عليها هي، إذ هي داخلة في جملة المتعبدين في جميع المكلفين من المتعبدين، فإن كانت غنية أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها. وقال من قال : إن كانت غنية فلا شيء عليه فيها، وإن كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها؛ لزوال الكلفة عنها، وثبوتها من عياله بما يشبه معنى أولاده الصغار وعبيده. ويعجبني هذا القول، ويعجبني على كل حال أن يعطي هو ذلك، ويأمرها أن تخرج عن نفسها حتى يزول عنهما جميعاً معاني الاختلاف، فتكون قد .( أدت هي ما قد قيل : إنه عليها، وأدى هو عنها ما قد قيل : إنه عليه( 1 .219/ 292 . الكندي : المصنف، 7 - 291/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 424 73 ) باب 19 -] زكاة الفطر عن الحبلى ((زكاة الفطر - 72/3 ، [(م 1055 عن الجنين في بطن أمه)) : [* ش] : قال أبو بكر : [أجمع] كل من يحفظ عنه من علماء [أهل] الأمصار لا يوجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما / قلنا./ 292 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معنى .( الاتفاق : إنه لا زكاة على الجنين في بطن أمه في الفطرة( 1 73 ) باب 20 -] الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر ((على /3 ، [(م 1056 من وُلِد له مولود أو مَلَك ملوكاً أو أعتق عبداً)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الوقت الذي يجب( 2) فيه زكاة الفطر عمن ولد له مولود، أو ملك مملوكاً؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان : إذا ولد له مولود، أو كان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان، فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد منهم مولود في ليلة الفطر لم تجب عليه زكاة الفطر [في عامه ذلك]. وقال الثوري : إذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم أطعم عنه، وإن كان بعد الهلال بيوم لم يطعم عنه. وقال أحمد [بن جنبل] : إذا ولد له بعد الهلال فليس .293 - 292/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تخرج. ) »fE.dG A.édG 425 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 عليه زكاة. وقال مالك في الذي يعتق يوم الفطر : يخرج زكاته، وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن( 1) مات ليلة الفطر فأرى أن يؤدي زكاة الفطر عنه. وإن مات عبد الرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر يلزمه زكاة( 2) الفطر عنه. وأوجبت طائفة زكاة الفطر بطلوع الفجر؛ فكل من ملك عبداً، أو ولد له مولود ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر. هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال / أبو ثور./ 293 وقال بعض أهل العلم : صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي العيد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، ومعي أن بعضاً من قولهم : إنه لو ملك مملوكاً في يوم الفطر قبل غروب الشمس، وولد له مولود في ذلك اليوم كان عليه الزكاة عنهم. ولا أعلم في قولهم : إنه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر، أو أعتق، أو بِيعَ أن فيه زكاة الفطر. وزكاة من بِيعَ منهم على المشتري إذا اشتراه قبل طلوع الفجر، وزكاة من أعتق على نفسه، والميت لا زكاة فيه ولا عنه، وكذلك من ولد له بعد يوم .( الفطر، واشتراه فلا أعلم فيه زكاة( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن ولد له مولود ) ليلة الفطر أدى عنه. وإن اشترى عبداً فيها فليس عليه زكاة. ومن مات ليلة الفطر فإني أرى أن يؤدى عنه زكاة الفطر. وإن مات.. إلخ. 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .229 - 227/ 294 . الكندي : المصنف، 7 - 293/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 426 74 ) باب 21 - تقديم زكاة الفطر قبل العيد]. /3 ، [(م 1057 : ( 75 ) باب 22 -] من يجب عليه صدقة الفطر( 1 - 74/3 ،1059 - [(م 1058 فرض » : [* ش] : (رجع إلى كتاب الإشراف : ومنه) : قال أبو بكر فهو على جميع الناس، إلا من لا ،« رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس شيء له؛ فإنهم قد أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. وكان أبو هريرة يراه على الفقير والغني. وبه قال أبو العالية، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، وأبو ثور، ومالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك، والشافعي : إذا فضل على قوت المرء وقوت من تجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي : ليس على من تحل له الصدقة صدقة الفطر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن زكاة الفطر تجب على من لا يتحملها بدين ولم يضر فيها بعيال بمعنى إخراجها. ومعي أنه يختلف في تأويل تحملها بدين والإضرار بالعيال في إخراجها؛ فقال من قال : ما لم يضر بعياله في يومه فكان غنياً بها أخرجها إلى من احتاج ولم يمكنه ما أمكنه. وقد قال من قال : من لم يضر بعياله إلى شهر. / 226 / وقال من قال : إلى سَنَة. ولعل هذا هو أكثر في معاني قولهم : إن الفقير عندهم من كان يحتاج في سَنَتِه، ولا يحضره عول ولا عول من يعوله في سنته من غلته، واستيساق صنعته، أو ما يدخل عليه من فضل تجارته، وأشباه هذا، وإنما قالوا : ذلك عليه 1) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 427 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 بعد قضاء دينه، ولوازم تبعاته، وجميع لازمات الحقوق عليه، ولا أعلم في .( هذا الفصل اختلافاً( 1 76 ) باب 23 -] من يعطى صدقة الفطر - 75/3 ،1061 - [(م 1060 : ( ((وهل يجوز دفعها لأهل الذمة أو غير المسلمين))( 2 [* ش] : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزي أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الذمة. واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من صدقة الفطر؛ فممن قال لا يعطى أهل الذمة من صدقة الفطر مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبني ذلك. وقال أبو ثور : لا نحب ذلك. وقال أصحاب الرأي : لا يعطى منها إلا المسلم، فإن أعطى أهل الذمة أجزى. وقد روينا عن عمر بن ميمون، وعمر بن شرحبيل، ومرة الهمداني أنهم / كانوا يعطون منها الرهبان./ 233 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صدقة الفطر ليست كزكاة الأموال في بعض ما قالوا، وإنما هي للفقراء على الأغنياء. وزكاة الأموال قد بين الله موضع سهامها، ولا يخرج ما يوجب منع أهل فقراء أهل الذمة منها؛ لأن الحق لهم بمعنى الذمة، فالحق لأهل القبلة، إلا أنه قد كان( 3) في الحال سعة فخص خاص بزكاة فطرته أهل الفضل من المسلمين .227 - 226/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : ..إلا إن كان.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 428 منهم كان عندي أفضل، ثم إن أهل القبلة عندي أفضل من أهل الذمة، ثم أهل الذمة عندي داخلون في جملة الفقراء. وأهل الدعوة ولو لم يكنوا( 1) أهل ولاية أفضل عندي من أهل الخلاف من أهل القبلة. ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بتضمين ما أعطى من زكاة ماله أحدا .( من أهل الذمة، بل يختلف في ذلك عندي في قولهم( 2 : ( 76 ) باب 24 -] وجوب زكاة الفطر على أهل البادية( 3 /3 ، [(م 1062 [* ش] : قال أبو بكر : البدوي داخل في جملة من فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر؛ لأنه لا يخلو أن يكون حراً، أو عبداً، أو كبيراً، ذكراً، أو أنثى. واختلفوا في وجوب ذلك على البدوي؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والزهري، وربيعة يقولون : ليس عليهم زكاة الفطر. وقال آخرون : هم وأهل القرية سواء، هذا قول سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، والشافعي، وروي ذلك عن ابن الزبير. قال أبو بكر : وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ثبوت ذلك على البدوي وغيره من أهل القبلة، ومعاني ثبوت اللازم في ذلك في البدوي .( 229 / مثل أهل القرى في مواطنهم إن اختلف ما يعولون به أنفسهم( 4 / 1) في الأصل : ..ولو لم يكن. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .234 - 233/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في ) بيان الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .254/ 231 . الكندي : المصنف، 7 - 229/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 429 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 1)[ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر] : )* [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا فيما يجزي البدوي منه؛ فكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون : يجزيهم أن يخرجوا صاعاً من أقط. وقال الشافعي : لا أحب ذلك، ولا يبيّن لي أن يعيدوا إن فعلوا ذلك. وقد روينا عن الحسن أنه إن لم يكن تمر ولا بر ولا شعير يعطون صاعاً من لبن. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إن لم يكن أقطاً فصاعاً من لبن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يجزي في زكاة الفطر صاع من لبن، وتأويل ذلك عندي إذا كان من طعامهم، وعليه الأغلب من قوتهم، ولا يحمل عليهم أقط إن كان الأغلب من طعامهم غير الأقط، ولا يحمل عليهم التمر والحب إن كان قوتهم من اللبن. وإذا كان قوت المرء في سَنَة في أحوال من أنواع شتى من نوع الطعام ما يجوز على الانفراد فقال من قال : عليه أن يخرج من الأفضل. وقال من قال : يجزي أن يخرج من الوسط. وقال من قال : إن أخرج من الأجزاء من كل شيء جزء من الصاع جاز له. / 230 / وقال من قال : مما أخرج من الطعام الذي هو غداء قوتاً لأهل موضعه في أغلب أحوالهم وأحواله من أي الطعام .( كان، ويعجبني هذا في معاني الحكم( 2 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب وضعها هنا. ) .254/ 231 . الكندي : المصنف، 7 - 230/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 430 : ( 78 ) باب 25 -] مكيلة زكاة الفطر( 1 - 77/3 ،1064 - [(م 1063 فرض صدقة الفطر من شهر » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« رمضان صاعاً من تمر أو شعير [م 1063 ] وأجمع أهل العلم [[على]] أن الشعير والتمر لا يجزي من كل واحد منهما أقل من صاع. وأجمعوا أن البر يجزي منه صاع واحد. واختلفوا فيمن أخرج من البر نصف صاع؛ فكان مالك بن أنس، وأصحابه؛ عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن سلمة، وغيرهما، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يقولون : لا يجزي من البر أقل من صاع. وكذلك قال الحسن البصري. وروي ذلك عن أبي العالية، وجابر بن زيد. وقالت طائفة : يجزي من البر نصف صاع، ولا يجزي من سائر الأشياء مثل التمر والشعير والزبيب أقل من صاع، هذا قول سفيان الثوري، وأكثر أهل الكوفة، غير النعمان فإنه قال : يجزي من الزبيب نصف صاع كما قال في الحنطة. وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة من التابعين أنهم رأوا أن نصف الصاع من البر يجزي. وروينا عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنهما. / 227 / وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وأسماء، وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سعيد بن 1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في ) بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 431 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 جبير، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة [[بن]] عبد الرحمن، وأبي قلابة، وعبد الله بن شداد، ومصعب بن سعيد. واختلف فيه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، والشعبي. وروي عن كل واحد منهم القولان جميعاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا يجزي عن صدقة الفطر أقل من صاع من طعام، أو من المأكول الذي يقوت به المرء نفسه وعياله، كان براً، أو شعيراً، أو غير ذلك من الأطعمة .( مما يجزي أن يخرج( 1 79 ) باب 26 - مقدار الصاع في زكاة الفطر. - 78/3 ،1066 - [(م 1065 باب 27 - وجوب زكاة الفطرة من غالب قوت البلد]. 2) [ذِكر ما يخرج في زكاة الفطر] : )* [* ش] : قال أبو بكر : كان ابن عمر لا يخرج زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً. وكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر. واستحب مالك إخراج العجوة منه. وكان أبو ثور يستحب إخراج التمر والشعير. وقال الشافعي، وإسحاق : أحب إليّ أن يخرج البر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن زكاة الفطر تخرج عن كل امرئ مما يقوت به نفسه وعياله./ 228 / فقال من قال : مما .228 - 227/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسب السقط، ولعل ) الأنسب وضعها هنا. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 432 يقوت به نفسه وعياله في الأغلب من أحواله، وليس على الخاص من حاله. وقال من قال : عليه أن يخرج مما يقوت به نفسه وعياله في حالة تلك من الأحوال من الثمار التي يكون الأغلب من أحواله قوته وقوت عياله. وقال من قال : مما يأكل هو وعياله في شهر رمضان دون الأحوال. وأرجو أن في بعض القول : إنه يخرج حتماً مما عليه الأغلب من طعام أهل بلده وموضعه. ويعجبني هذا؛ لثبوته في حكم العموم في معنى الأحكام. وأما أحكام الاختيار فذلك .( إليه، وكلما بلغ الأفضل فإن الله شاكر عليم( 1 79 ) باب 28 -] صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى ((وقت /3 ، [(م 1067 إخراج زكاة الفطر)) : أخرجها قبل( 2) خروج » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة. .« الناس إلى المصلى ومال [إلى] هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر. وقال أحمد : أرجو أن لا يكون بذلك بأس. / قال أبو بكر : لا أحب ذلك./ 269 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في أكثر قول أصحابنا فيما يأمرون به ويستحبونه : أن يخرج المرء زكاة الفطر عن نفسه وعياله، مذ طلوع الفجر إلى أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد. وهذا عندي مما لا يختلف فيه من أمرهم أنه إذا فعله فقد وافق الأمر والفضل. .229 - 228/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) »fE.dG A.édG 433 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وقال من قال : يجوز إخراجها مذ يطلع الليل من ليلة الفطر. وهذا ثابت عندي ؛ لثبوتها بطلوع الليل في الاتفاق، وأما تأخيرها بأمرها بعد فغير مأمور به إلا من عذر، فإن فعل ثم أداها بعد ذلك كان قد أدى ما لزمه وأجزى عنه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنها بمنزلة الدَّين، فمتى قضى دينه أجزأ، .( ولو بعد يوم الفطر بقليل أو كثير( 1 80 ) باب 29 -] إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها : /3 ، [(م 1068 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها؛ فكان الثوري، وأصحاب الرأي يجيزون ذلك. وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. وفي قول مالك، والشافعي( 2) : لا يجوز البدل منه. وقال إسحاق، وأبو ثور : ولا يجوز ذلك إلا عند الضرورة. قال أبو بكر : لا يجوز ذلك بحال. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه في معاني قول أصحابنا : إنه لا يجزي عن ذلك قيمته من النقود، ولا غيره من العروض، ولا يجزي إلا الطعام، ولا أعلم في ذلك ضرورة؛ لأنه إذا وقعت الضرورة على المسلم بطل في قول أصحابنا ثبوتها عليه؛ لأنه لا يضر بعياله. وإن ما جاءت له به السُّنَّة طعام، وأرجو أنه قد جاء في بعض قولهم : ترخيص في ذلك بالقيمة، ولا يبين لي في ثبوت السُّنَّة به طعام( 3)، فإن كان .270 - 269/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..والشافعي، وأحمد. ) 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ولا يبيّن لي في ثبوت السُّنّة طعام، فإن كان غنياً.. = ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 434 غنياً يمكنه ثمن الطعام ولم يجد طعاماً في الوقت ما يخرجه أعجبني أن يكون ديناً عليه، حتى يؤديه على السُّنَّة من الطعام متى ما وجد الطعام، وإن أشبه أن يجزي ويلزم [على]( 1) الغني إذا لم يجد الطعام في الوقت؛ فيحتمل هذا عندي أن يخرج قيمة الطعام نقدا، أو من العروض ما يشبه النقد من معاملة .( أهل البلد( 2 80 ) باب 30 -] إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة : /3 ، [(م 1069 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة؛ فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : يجزي ذلك. وقال أحمد : إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو [أن لا يكون به بأس]. وقال الشافعي : يقسم زكاة الفطر على [ما] يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك. قال أبو بكر : [أرجو أن] يجزي ما قال مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغني الذي لا يجوز له أخذها بمعنى( 3) فله أن يأخذ، ولمن يعطي أن يعطيه، ولم يحدوا في ذلك حداً عليه( 4) على معنى اللازم، إلا أنه إلخ. وفي منهج الطالبين من غير نسبة القول إلى أبي سعيد : ولا نعلم في ذلك ثبوت سُنّة؛ لأن السُّنّة جاءت بالطعام. ومن لم يجد الطعام في الوقت.. إلخ. الشقصي : منهج .166/ الطالبين، 6 1) في بيان الشرع : ففي. وفي المصنف : معي. ) .257/ 231 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في المصنف : بمعناه. ) 4) في بيان الشرع : علمه. ) = »fE.dG A.édG 435 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 يعجبني في وقت الحاجة من العامة أن لا يعطى الواحد إلا( 1) بمنزلة من يعطى عن نفسه وهو صاع من طعام حتى يستغني به الفقراء عامة؛ لأنه قيل : إنها 241 / سنّة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ليستغني الفقراء مع / الأغنياء في ذلك اليوم. قال : أحب أن يخص منها وقت الحاجة إذا تظاهرت بعض( 2) دون بعض .( بأكثر من هذا( 3 81 ) باب 31 - إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر]. - 80/3 ،(4) 1071 - [(م 1070 82 ) باب 32 -] العروض المشتراة للتجارة : - 81/3 ، [(م 1072 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع [عامة] أهل العلم على أن العروض التي ملكت( 5) للتجارة الزكاة إذا حال عيها الحول. وممن روينا هذا القول [عنه] عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، والفقهاء السبعة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] بن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله( 6) بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال يحمل هذا القول مالك بن 1) كلمة (إلا) غير موجودة في المصنف. ) 2) في المصنف : بعضها. ) .245 - 244/ 242 . الكندي : المصنف، 7 / 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) . 4) هاتان المسأتان تكرار للمسألتين 1060 و 1061 ) 5) في بيان الشرع : تزاد. وقال محقق الإشراف : في هامش المخطوطة (تدار)، وكذا في كتاب ) الإجماع. 6) في بيان الشرع : وعبد الله بن عبد الله، وابن عيينة، وابن مسعود، وبه قال الحسن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 436 أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، / 38 / وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، على نحو ما حكي في هذا الفصل، في جميع ما ليس فيه في الأصل زكاة من جميع الأشياء : إنها إذا دخلت في التجارة أنه ثابت عليها حكم زكاة التجارة، وأما ما كان من الأشياء في أصله الزكاة، فأدخله مدخل في التجارة يريد به التجارة فلا يتفق فيه عندي من قول أصحابنا : إن فيه زكاة التجارة، بل يختلف فيه؛ فقال من قال : زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. وقال من قال : فيه زكاة التجارة على حال. وقال من قال : إذا وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة، وإن لم تكن فيه زكاة كان فيه زكاة .( نفسه( 1 82 ) باب 33 -] كيف يخرج زكاة العرض : /3 ، [(م 1073 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشترى به العرض( 2) أو في قيمته؛ فكان الحسن يقول : يزكي عن الثمن الذي اشتراه. وبه قال جابر بن زيد : يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاة فيه. وقال قتادة : يقوم قيمة يومه. وقال الأوزاعي : إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوم متاعه وزكاه بالقيمة. وقال الشافعي : يقومه بالذي كان يشترى به العرض. وقال أبو ثور : يقومه برأس ماله، .39 - 38/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : ..به العروض في قيمته؛ وكان الحسن يقول : يزكي على الثمن الذي اشترى ) به. وقال جابر بن زيد : يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها. وقال قتادة : يقومه بقيمته يومئذ...بالذي كان اشترى به العروض. وقال أبو ثور.. إلخ. »fE.dG A.édG 437 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 دنانير [كانت] أو دراهم. وحكى النعمان أنه قال : يزكيه بأي ذلك / شاء./ 45 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معاني الاختلاف : إنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد. وقال من قال : بقيمتها يوم تجب فيها قيمة وسطة. وقال من قال : بقيمة يقدر بها على بيعه النقد؛ لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال : له الخيار، إن شاء زكى من نفس العروض مما يتجر، أو إن شاء بالقيمة، وهو مخير في .( ذلك، والله أعلم( 1 83 ) باب 34 -] العرض يقيم عند الرجل سنين : - 82/3 ، [(م 1074 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العرض( 2) للتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه؛ فقالت طائفة : يُقوّمه إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء يقول : يزكيه لسنة واحدة. وبه قال مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كان العرض داخلاً في جملة التجارة، وكان فيه الزكاة، أن الزكاة فيه كل سَنَة، ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله .( على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف( 3 .46 - 45/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل سنين، ثم يبيعها؛ فقالت.. إلخ. ) .38/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 438 83 )] مسألة ((العرض يشترى بأقل مما يجب فيه الزكاة ثم /3 ، [(م 1075 يحول عليه الحول هو يساوي ما يجب فيه الزكاة)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه [الحول] وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة؛ فقال الثوري : ليس عليه زكاة فيه حتى يكون ابتاعه بما( 1) فيه الزكاة. [وكان الشافعي يقول : إذا حال الحول على العرض فباعه بما يجب فيه الزكاة] زكاة( 2) من يوم .( ملك العرض، ولا أنظر لما قيمته في أول السنة، ولا وسطها( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو قيمته مائتا درهم، إذا كان يراد به التجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم كان عندي في بعض قولهم : فيه الزكاة، ولو كان اشتراه بأقل من مائتي درهم. ولعل في بعض قولهم : إنه لا ينظر في تحول القيمة في العروض، ما لم يكن في الأصل مما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أن يتم له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم سَنَة، وكذلك إن كان أصله مائتي درهم، ثم انحطت قيمته في شيء من السَّنَة والنصاب قائم، ثم حالت السنة وهو قيمته مائتا درهم كان فيه الزكاة، على قول من يقول : إن الزكاة تكون بالأصل من الثمرة. وعلى قول من يقول : إنه إنما الزكاة في القيمة؛ فلا يبيّن لي فيه زكاة، إذا انحطت قيمته في شيء من السنة، حتى يصير إلى حال لا تجب فيه الزكاة في شيء من .( السنة، وهذا إذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب، أو فضة، أو تجارة( 4 1) في بيان الشرع : مما. ) 2) هكذا في الإشراف وبيان الشرع. ولعل الصواب : زكاه ((بالهاء)). ) 3) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : ..ولا أنظر إلى قيمته في أول السنة، ولا ينتظره. ) .42/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 439 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 83 ) باب 35 -] تحول نية رب السلع في إحراف ((في /3 ، [(م 1076 صرف)) ما كان منها للتجارة إلى القيمة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم فيما يباع للتجارة، ثم بدا له فجعله للبأس( 1)، أو ابتاعه لغير التجارة، ثم نواه للتجارة؛ فقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : ليس عليه زكاة [في الحالتين]. وقال إسحاق من بين أهل العلم في سائمة المواشي، إذا أراد صرفها إلى التجارة، أو من التجارة إلى السائمة : إذا الأعمال » : نواها سائمة، وكانت للتجارة فهي سائمة. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم .«( بالنية( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا حول ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السائمة بالنية يحول بالنية إذا كان قبل وجوب الزكاة فيه للتجارة، وكذلك ما حول من الثياب للكسوة، ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة أو للغلة، فإذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في معنى التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافاً، وإذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة للمنافع بتحول منه، أو بشراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه، فحوله بالنية إلى / 41 / التجارة لم يتحول بالنية، وكان على أصله الذي قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، فالله أعلم. وقالوا : لا يتحول إلى التجارة حتى ينقله إلى غيره ببيع، أو إبدال، يريد .( بذلك التجارة( 3 1) في بيان الشرع : للناس. ) 2) في بيان الشرع : بالنيات. ) .42 - 41/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 440 84 ) باب 36 -] شري المرء الأرض والنخل للتجارة فيزرع /3 ، [(م 1077 الأرض وتثمر النخل : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة، فيزرع الأرض ويثمر النخل؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون : يقومه قيمة( 1) إذا حال الحول عليه فيزكيه. وقال الثوري : إذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكاه، وإن( 2) كان قبل ذلك بشهر. وقال أبو ثور : عليه زكاة ما زرع، ويقوم الأرض عند رأس الحول ويزكيها. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت أرض [عشر] وزرعها عليه العشر، وعليه زكاة التجارة. وقال الشافعي : إذا كانت غراساً غير نخل، وزرع غير حنطة [للتجارة] زكاها زكاة التجارة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة الأصل منها : إنه إذا اشترى للتجارة، أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة، وكذلك يخرج عندي ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثل قيمة الأصول وتبع له، وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها / 87 / الزكاة بالسنة من الثمار فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال : الزكاة فيه زكاة التجارة. وقال من قال : زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل لمعنى التجارة، وعمل على ماله من الثمار في هذا المعنى، وهذا القول عندي . وقال من قال : يزكي زكاة الثمار، ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، وثبتت عروضا في التجارة، وإذا ثبت أن فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فإذا زكى زكاة الثمار 1) في بيان الشرع : ..يقومه قيمته إذا حال عليه فزكاه، وقال أبو ثور : إذا اشتراه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : فإن كان قبل ذلك ضمن. ) »fE.dG A.édG 441 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 فلا زكاة فيه، وإن بقي حتى تنتقل إلى تجارة إلى غيره، أو تباع بذهب أو فضة .( فإنه يلحقه أحكام الزكاة، ولو لم يرد به التجارة( 1 85 ) باب 37 -] زكاة الديون : - 84/3 ، [(م 1078 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المرجو( 2)، وغير ذلك؛ فقالت طائفة : يؤدي زكاة ما كان منه على ملي( 3) يرجو أخذه لكل سنة. هذا قول عثمان بن عفان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، وجابر بن زيد، والزهري، والحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. وقالت طائفة : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبو الزناد( 4)، ومالك بن أنس. وقالت طائفة : يزكيه إذا قبضه لما مضى [عليه] من السنين، هذا قول الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا : يزكي في السنة الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى، وقد رويت( 5) أخباراً عن الأوائل أنهم قالوا : لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه، [روينا] هذا [القول] عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة، وعطاء. .88 - 87/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : المأخوذ عن ذلك. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..على ما يرجى أخذه.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وأبو زياد. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : وقد روينا أخباراً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 442 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الدين الحال، إذا كان على الملي الوفي، وكان صاحبه على مقدرة من أخذه : إن فيه الزكاة، قبضه أو لم يقبضه، فإن شاء قبضه وزكاه، وإن شاء زكى / 56 / عنه، إذا كان على مقدرة من أخذه، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافاً من الديون، إلا في الصداق العاجل من الذهب والفضة فإنه يشبه فيه معنى الاختلاف ما لم يُقْبَضْ في معاني قولهم، دخل بها الزوج، أو لم يدخل. وأما سائر الديون فمعي أنه فيه الزكاة عندهم، حتى إنه يخرج في قولهم عندي : إنه لو كان على ملي غير وفي، وكان إذا رفع عليه أدرك حقه بالمحاكمة، وإن لم يحاكمه لم يقدر على أخذه؛ إنه يخرج في بعض قولهم : إن عليه الزكاة. وفي بعض قولهم : لا زكاة عليه؛ لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوعاً عنه إن أراد في الأصل، وأشبه المعاني في قولهم، إذا ثبتت فيه الزكاة .( إذا كان يقدر عليه بالمحاكمة، ما لم يدخل عليه في ذلك تقية أو ضرر( 1 85 ) باب 38 -] ما يملكه المرء من إجارة عبيده وكري /3 ، [(م 1079 مساكنه : [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يؤاجر( 2) عبده، أو يكري مساكنه بمال تجب في مثله الزكاة؛ فكان مالك يقول : لا تجب في شيء من ذلك زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وبه قال النعمان : إذا لم يكن له مال غير ذلك. وقال يعقوب، ومحمد : إذا قبض منهما درهماً أو أكثر زكاه. وبه قال أبو ثور. .185 - 184/ 57 . الكندي : المصنف، 6 - 56/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : يؤجره عبده ويكري مسكنه بما يجب عليه الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 443 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 قال سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الإجارات الثابتة هي بمنزلة الديون، إلا أنه يختلف عندي في معاني قولهم في ثبوت الكراء، إذا كانت الأجرة( 1) سنتين، أو سنة، أو شيئاً معروفاً؛ ففي بعض قولهم : إنه إذا كانت الأجرة صحيحة كان المال مستحقاً من حين وقعت( 2) الأجرة. وفي بعض قولهم : حتى تنقضي المدة التي وقعت عليها / 63 / الأجرة من العمل والسكن، ثم حينئذ يستحق المؤجر أجرته، فإذا استحقها بأحد الوجهين كانت مالاً حالاً عندي . فإن كان على قدرة من أخذها، فالقول فيها كالقول الموجود( 3). وإن كان لا يقدر على أخذها فالقول فيها كالقول في الدين الميؤوس منه، ولا يبيّن لي في الأجر فرق غير معاني الديون، إلا أن يكون ثم .( سبب لم أقف عليه، والله أعلم( 4 86 ) باب 39 -] زكاة الدين الميؤوس منه : / [(م؟؟، 3 [* ش] : قالت( 5) طائفة : يزكيه لما مضى إذا قبضه. وكان الثوري، وأحمد يقولان : يزكيه لما مضى. وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون : يزكيه لسنة واحدة. وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين ثم رُدَّ عليه. وكان قتادة يقول : لا زكاة في المال الضمار( 6). وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال أبو عبيد : الضمار 1) في المصنف : الإجارة سنين أو سنة.. إلخ. ) 2) في المصنف : وقت. ) 3) في المصنف : ..فالقول فيها عندي بمنزلة الدين المأخوذ. ) .199 - 198/ 64 . الكندي : المصنف، 6 - 63/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قال أبو بكر : واختلفوا في الدين الميؤوس منه؛ فقالت فرقة.. إلخ. ) 6) قال محقق الإشراف. الضمار : المال الذي لا يرجى رجوعه (من حاشية المخطوطة) اه. ) وفي بيان الشرع والمصنف : ..المال الضماني، وبنحو منه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 444 الغائب الذي لا يرجى. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : أن لا زكاة عليه لِما مضى، حتى يحول عليه الحول، من يوم يقبضه. الثاني : إن عليه الزكاة إنْ سلم لِما مضى. وقال أصحاب الرأي في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء : لا زكاة عليه فيه. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في قول أصحابنا في هذا الفصل نحو ما حكي من الاختلاف؛ ففي بعض قولهم : إنه يزكيه لما مضى من السنين قليلا كان أو كثيراً. وقال من قال : إنما / 57 / يزكي لما مضى لسنة، ثم يستقبل وقت زكاته فيزكيه إذا حال حوله. وقال من قال : ليس عليه فيه زكاة، حتى يحول حوله من بعد أن قبضه، ويخرج معه كأنه فائدة استفادة، ويشبه فيه عندي ما حكي عن الشافعي من أحد معنيين، إما أنه بمنزلة الفائدة، وإما أنه بزكاته( 1) فيزكى عما مضى، وأشبه فيه معنى الأحكام على قول من يقول : ،( إن الزكاة شريك، أن يكون فيه الزكاة لما مضى؛ لأنه قد علم أن فيه زكاته( 2 ( فمتى وجد المال وجده بزكاته، فهو وإن لم يكن متعبداً بأداء الزكاة للعدم( 3 فإنه متى وجده وقدر عليه كان مالاً بزكاته، كما أنه لو كان له مال ولغيره، فمتى وجده وقدر عليه كان لشريكه. وعلى قول من يقول : إن كان الضمان على ربها؛ فيشبه فيه عندي أنه إذا لم يستطع أداء الزكاة زال عنه حكم المخاطبة لما مضى، إذا كان في حال وأبو عبيد : الضمان على الغائب الذي لا يزكي. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما أن لا زكاة عليه لما مضى، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه، أو يكون علي الزكاة لما مضى، وقال أصحاب الرأي : في المال يغلب عليه العدو أو قبضه المرء لا زكاة عليه فيه. 1) في المصنف : ..أنه مال بزكاته. ) 2) في المصنف : الزكاة. ) 3) في المصنف : ..بأداء زكاة المعدوم فإنه.. إلخ. ) = »fE.dG A.édG 445 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 العدم، فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد، وقد انتقضت أحواله التي كان يعمل بها فيه، إلا أن يكون له مال غيره فإنه يحمله عليه، إذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا. ولا يبيّن لي في الفائدة في قولهم اختلاف، إلا أنها محمولة على .( المال في وقت الزكاة من أي وجه كانت الفائدة( 1 87 ) باب 40 -] قبض السيد كتابة مكاتبه : - 86/3 ، [(م 1080 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبه؛ فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا زكاة عليه في شيء من ذلك، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وقال الثوري، وإسحاق : إذا قبضه أدى الزكاة لما غاب عنه. وقال الأوزاعي : إذا حلت نجوم( 2) مكاتبه فأخرها وهو موسر زكاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا : إن المكاتبة بيع من البيوع، وإن اشترى( 3) المكاتب نفسه من سيده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل فمحلها آجالها، أو ما كان منها إلى أجل. وما كان منها إلى غير أجل فهو حالٌّ، والحالُّ من الحقوق، وكلها عندي معنى واحد، فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة بمعنى المال الموجود، وما لم يكن على قدرة من أخذه فمعناه( 4) معنى المال الميؤوس منه، وقد مضى القول فيهما .( جميعاً( 5 .187 - 185/ 58 . الكندي : المصنف، 6 - 57/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..حلت نجومه فأخرها.. إلخ. ) 3) في المصنف : شري. ) 4) في المصنف : فمعي أنه معنى المال.. إلخ. ) .200/ 64 . الكندي : المصنف، 6 / 5) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 446 88 ) باب 41 -] من بيده مال تجب في مثله الزكاة - 87/3 ، [(م 1081 وعليه دين مثله : [* ش] : (من كتاب الإشراف / 169 /قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن بيده مال تجب( 1) في مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله؛ فكان سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، وميمون بن مهران، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : لا زكاة عليه. وقال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة : يزكي كل ما في يده. واختلف [قول] الشافعي فيه؛ فقال مرة كقول الثوري، وقال مرة كقول ابن أبي ليلى. وفرقت طائفة بين من المواشي في ذلك و [بين] الذهب والفضة؛ فأوجبت الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يحيط بماله. هذا مذهب مالك، والأوزاعي. وأما أصحاب الرأي فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يحيط بماله، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي، إذا كان على مالكه دين يحيط بماله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكي أو ما يشبهه، فمعي أن في بعض قولهم : إنه إذا / 170 / كان الدين عليه قد حل قبل حلول الزكاة، وكان من جنس ما في يده من المال أنه لا زكاة فيه، وأنه مستهلك في الدين. وقال من قال : إن كان كذلك وأراد قضاءه في سنته تلك ما بينه وبين الحول لم يكن عليه زكاة، وإن لم يرد قضاءه في سنته كان عليه الزكاة. 1) في بيان الشرع : ..بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 447 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وفي بعض القول : إن الزكاة عليه على حال، والدين عليه، ويشبه هذا عندي معنى قول من قال : الزكاة شريك لرب المال؛ لأنه إذ ثبتت أنها شريك لم يستهلك مال شريكه ما عليه هو من حق، ولا يشبه عندي في معاني قولهم اختلافا : إنه إذا لم يكن الدين قد حل حتى حلت عليه الزكاة، فإذا لم يكن قد حل الذي عليه حتى حلت الزكاة فالزكاة عليه لتلك السنة على حال بمعنى هذا القول. ومعي أنه في قولهم : إنه إنما هذا في الدراهم والدنانير خاصة، وأما الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون عروضا لا من النقود ففيه الزكاة، ولا تحط عنه الزكاة بالدين. وقال من قال : إنه سواء. ومعي أنه يخرج في معاني قولهم : إن التاجر إن زكى تجارته من العروض بالأجزاء لم يرفع عنه الدين، ولو كان قد حل عليه، وإن كان زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير رفع عنه دينه، وإذا ثبتت هذه المعاني فيما يشبه العروض لحق ذلك معاني المواشي الواجبة فيها الزكاة، ولم يتعر من الاختلاف، وكذلك في الثمار لا يبعد عندي من معاني الاختلاف، وإن كان أكثر قول أصحابنا / في الدراهم والدنانير. / 171 .( وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرهما( 1 .172 - 169/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) .Eb.°üdG .°ùb UEàc 28 s r q . : 90 )] ((معنى قوله تعالى - 89/3 ، [(م 1082 : ((.t s r q . : [* ش] : (قال أبو بكر :) قال الله جل ثناؤه .( التوبة : 60 ) .x w v u t ؛. t s r q . : [م 1082 ] واختلفوا في معنى قوله فقال مجاهد، وعكرمة، والزهري : المساكين الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين. وقال قتادة : الفقير الذي به زمانة، والمسكين الصحيح المحتاج. و [قد] روينا عن الضحاك أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين الذين لم يهاجروا. وفيه قولٌ رابعٌ، والله أعلم : إن الفقير من لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعاً، زمناً [قوياً] كان أو غيره( 1)، سائلًا كان أو غير متعفف، والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه، سائلاً كان أو غير سائل. هذا قول الشافعي. 1) في بيان الشرع : ..أو غير زمن، سائلًا كان أو ضعيفاً، والمسكين من لا مال له ولا حرفة يقع ) منه موضعاً ولا يغنيه، سائلاً كان أو غير سائل. هذا.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 450 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن المسكين الذي يخشع ويسكن( 1) وإن لم يسأل، والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء [سراً ولا يخشع]. هذا قول عبيد الله بن الحسن. و [قال] محمد بن مسلمة : الفقير الذي له مسكن يسكنه، والخادم إلى من هو أسفل من ذلك، والمسكين الذي لا ملك( 2) له. وفيه قولٌ سابعٌ قاله بعض أهل اللغة، قال : المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له البلغة من العيش. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المساكين كانوا / قوماً من أهل الكتاب أهل مسكنة، وكان الله قد جعل لهم سهماً. / 64 والفقراء فقراء أهل القبلة من كان منهم يلحقه اسم الفقر، فسهم المساكين منتقل في أحكام القسمة إلى فقراء المسلمين، ولا شيء لأهل الذمة في زكاة المسلمين، وهو مطروح كنحو ما قيل في المؤلفة. وفي بعض قولهم : إن الفقراء هم المساكين، والمساكين هم الفقراء، .x w v . : وكلهم عندي يجري عليهم واحد كنحو قوله المائدة : 89 ). فهم الفقراء والمساكين ) .³ ² ± . (المجادلة : 4)، و لا يختلف في معنى هذا. وفي بعض قولهم : إن المساكين من غدى على المسكنة ولم يكن له غنى فافتقر عنه، والفقراء من كان له غنى فافتقر بعد غنائه، وكل هذا عندي يشبه بعضه بعضاً، إلا قولهم : إن المساكين من أهل الكتاب وإن سهمهم مطروح، ومعنى هذا غير معنى غيره. 1) في بيان الشرع : ويستكين، والفقير.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : مال. ) »fE.dG A.édG 451 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 وكل ما حكي من أقاويل من حكى عنه هو داخل عندي في معاني قول أصحابنا، ولأنه يتقارب المعنى فيه بعضه بعضاً. وأحسب أنه يخرج في معنى قوله في الحرفة من لم يكن له مال وله حرفة في صنعته ومعالجته، وهو يجهد نفسه في العمل، والحرفة يقع منه موقعا كأنه لا يعمل ولا يجتهد. هكذا كان عندي في بعض معاني قولهم؛ لأن الصانع الذي يرزق من صناعته ويدر عليه كسبه، ولا يقع عليه الحرفة لشبه معاني لا تحل الصدقة لنبي، ولا لآل » الغنى بماله ونحو ذلك، يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم /65/.(1)« نبي، ولا لغني، ولا لذي مرة سوي فيخرج معنا (ذي مرة سوي) ذي صنعة قوي عليها بجسده، ويخرج منها ما يعنيه كما يغنيه ماله فيما يتعارف من أحواله وهو غني، ولو لم يكن في يده .( مال إلا قوت يومه، وهو وصنعته بمنزلة الغني( 2 90 ) باب 1 -] العاملون عليها ((وما يستحقه /3 ،1084 - [(م 1083 العامل)) : r q . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال الله تبارك وتعالى قال أبو بكر :) ..x w v u t s [م 1083 ] كان الزهري يقول : هم السعاة. وقال قتادة : هم جباتها الذين يجبونها. إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنّها لا تحل لمحمد » : 1) روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) .(754/2 ، صحيح مسلم، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم 1072 ) « ولا لآل محمد لا تحل الصدقة لغني ولا لذي » : وروى الربيع بن حبيب عن عائشة # قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .( مسند الربيع، باب من تكره له الصدقة والمسألة، رقم 356 ) « مرة سوي ولا لمتأثل مالاً .66 - 64/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 452 وقال الشافعي : المتولون لقبضها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج كله معنى واحد في قول أصحابنا، وكل من عمل فيها بنفسه فهو عامل بأي وجه عمل، ولحقه اسم العمل عليها، ولا يختلف هذا النحو ولا هذا المعنى، وإن اختلف معنى عنائهم وسعايتهم ببعد المسافة وكثرة التعب فكلهم سواء، وهم عاملون. [* ش] : [م 1084 ] (ومنه :) واختلفوا في قدر ما يستحقه العامل على الصدقات؛ فقال الشافعي : يعطون منها بقدر أجور أمثالهم. وقال مالك : إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده. وذكر أبو عبيد( 1) أن هذا قول الثوري، وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد. وقال محمد بن الحسن : [يعطيهم الإمام] قدر ما يرى. وقال أبو ثور : بعطيهم عمالة مثلهم وإن كان أكثر من الثمن. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن سهم العاملين عليها إذا لم يكن إمام قد فرض لها فرائض معلومة في بيت مال / 235 / الله، فإنما يعطون منها ما رآه الإمام باجتهاد النظر والمشورة على أهل البصر، واختلاف منازل العاملين في فضلهم وفقرهم وكثر عولهم وقلة عنائهم، وكل هذا مما لا يخرج عندي إلا بالنظر، ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمنزلة الأجرة، إلا أن يرى ذلك الإمام لمعنى، فلا يبعد عندي إذا أوجبه النظر، ولا أجعل ذلك واجباً بمنزلة أجرة الجير إذا لم يستعمل بأجرة معروفة؛ لأنهم قد قالوا : إن للإمام أن يجعلها إذا وجب النظر بذلك كلها في سبيل الله .( وإقامته، ولا يعطي منها لسائر أصحاب السهام شيئاً، إذا أوجب النظر ذلك( 2 1) في بيان الشرع : أبو بكر. ) .236 - 235/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 453 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 91 ) باب 2 -] المؤلفة قلوبهم : - 90/3 ، [(م 1085 s r q . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال الله تعالى الآية). .x w v u t قال أبو بكر : واختلفوا في المؤلفة( 1) قلوبهم؛ فكان الحسن البصري يقول : المؤلفة قلوبهم الذين يدخلون في الإسلام. [وقال الزهري : من أسلم من / يهودي، أو نصراني. وقال الشافعي : هو من دخل في الإسلام]./ 71 وقال أبو ثور : لهم سهم يعطيهم الإمام قدر ما يرى. وقالت طائفة : لا سهم للمؤلفة [قلوبهم] بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أصحاب الرأي، وقالوا : إنما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فلا. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المؤلفة كانوا أقواماً من الأغنياء والرؤساء ممن لا حق له في الصدقة بالفقر، ولا من الغارمين، ولا من العاملين عليها، إلا أنهم كانوا يُخافون على الإسلام إذا لم يعطوا أن يظهر منهم الفساد، فجعل الله لهم سهماً يتألف قلوبهم من( 2) الإسلام في كسر شوكتهم( 3) عن الإسلام واستمداد معونتهم له. وقال من قال : إن سهم هؤلاء مطروح، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم( 4). وقال من قال : إن نزل أحد بمنزلتهم كان للإمام وللمسلمين في ذلك على الاجتهاد ما للنبي صلى الله عليه وسلم. 1) في بيان الشرع والمصنف : في سهم المؤلفة. ) 2) في المصنف : في. ) 3) في المصنف : شرهم. ) 4) هكذا في الأصل. ويبدو أن في النص سقطاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 454 ويعجبني هذا القول على هذا المعنى، وإذا ثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في قوته، ونصر الله له بملائكته( 1)، وإظهاره له على عدوه فأشبه ذلك أن يكون لمن ينزل 72 /بتلك المنزلة غيره في معنى إعزاز( 2) الدين، ونصره، وإحياء أهله، وأن لا / .( يرجى أن يقوم أحد مقامه، ولا يؤتى ما أوتي من النصر( 3 92 ) باب 3 -] سهم الرقاب ((وولاء من يعتق)) : - 91/3 ،1087 - [(م 1086 u t s r q . : [* ش] : (قال الله تعالى الآية). . { z y x w v [م 1086 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في سهم الرقاب؛ فقالت طائفة : يعتق منها الرقبة. هذا قول [ابن عباس، و] الحسن البصري، ومالك، وعبيد الله( 4) بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقالت طائفة : لا يعتق منها رقبة كاملة، إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي. وقال مالك : لا يعجبني أن يعان بها( 5) للمكاتبين. وقول الليث بن سعد كقول الشافعي. / 75 / وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير أنهما قالا : لا يعتق( 6) من الزكاة رقبة كاملة. وقال النخعي : يعطى( 7) منه في رقبة، ويعين به 1) في بيان الشرع : ..للنبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله له بملائكته.. إلخ. ) 2) في المصنف : اعتزاز. ) .294 - 293/ 73 . الكندي : المصنف، 6 - 71/ 3) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وعبد الله بن عمر. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : منها المكاتبون. ) 6) في كتاب الإشراف : لا يعلق. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف. ) 7) في بيان الشرع والمصنف : ولكن يعطى منه في رقبة ويعتق منه مكاتباً.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 455 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 مكاتباً. [وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد. وقال أحمد في المكاتب : هو بمنزلة العبد كيف يعطيه؟]. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الزهري، وهو : إن سهم الرقاب نصفان : نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام. والنصف الباقي( 1) تستوي فيه رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر أو أنثى يعتقون. [م 1087 ] [واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة؛ فقال أبو عبيد : الولاء للمعتق. وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق : يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب. وقال عبيد الله بن الحسن : يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن سهم الرقاب إنما هو خاص في معنى العتق، وتستريح الرقاب عن الرق. ويخرج في معاني قولهم : إن المكاتب حر من حينه وإن له في الصدقة سهماً لما لزمه من المكاتبة دون سهم الفقراء، كما أن للغريم سهماً( 2) لسائر الديون غير سهم الفقراء، وإنما هذا أبانه الله تبارك وتعالى في مواضع ما يجعل ،( فيه الزكاة، إلا أنه فرض هذه السهام كلها، ولكان أن يحاصص في الزكاة( 3 ولو كان ذلك كذلك كان ذلك يورث بمنزلة سهام المواريث، ولكان لا يجوز لأحد أن يفضل أحداً من أهل السهام على أحد سبق الفضل بمعنى واحد بغير تفضيل. 1) في بيان الشرع والمصنف : والنصف الثاني يشترى به رقاب ممن صلى.. إلخ. ) 2) في المصنف : كما كان للغريم سهم. ) 3) العبارة (ولكان أن يحاصص في الزكاة) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 456 وإذا ثبت أنه يجوز أن يجعل منها في هذا الوجه لرقبة قد عتقت لم يبعد أن يشترى منها الرقاب. ويعتق إذا كان ذلك مواضع( 1) لها لثبوت المكاتبة، 76 / ولحق المكاتب فيها، ولأنه لا يختلف أن مكاتبة المكاتب ثابتة بينه / وبين سيده. وكذلك إن كاتبه له غيره بلفظ غيره كان ذلك خارجاً في أحكام المكاتبة. وكذلك لو اشترى( 2) بالقصد منها لعتقه يخرج معنى ذلك بما يشبه معنى سهم الرقاب، وقد يوجد ذلك في قول أصحابنا : إن للرجل أن يشتري العبد بزكاته ويعتقه من زكاته. ويعجبني أن يكون ذلك بأمر العبد أن يشتريه لنفسه من سيده حتى يعتق ويلزمه الضمان ويعطي من الزكاة فيما لزمه. وإن اشتراه المشتري بالزكاة وأعتقه جاز ذلك عندي . وكذلك إن اشتراه على هذا بالقصد إلى العتق واعتقاد أنه يؤدي الزكاة فيه كان ذلك عندي مما يشبه فيه معنى الاختلاف، إذ قد لزمه ضمان ذلك في ذمته، وإنما كان اعتقاد نيته أن يؤدي فيه الزكاة. ولو اشتراه على غير اعتقاد كان ذلك حقاً لزمه هو في ماله. ولا يجوز أن يؤدي( 3) ما لزمه هو من الزكاة عليه، ولا .( يبين لي في هذا الفصل اختلاف( 4 93 ) باب 4 -] الغارمون : - 92/3 ،1090 - [(م 1088 s r q . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال الله تعالى .(.{ z y x w v u t 1) في المصنف : موضعاً. ) 2) في بيان الشرع : كذلك إذا كاتبه اشترى. ) 3) في المصنف : أن يعتق. ) .292 - 290/ 77 . الكندي : المصنف، 6 - 75/ 4) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 457 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 [م 1088 ] (قال أبو بكر :) كان مجاهد يقول : إذا ذهب بمال الرجل السيل أو ادان على عياله، أو احترق ماله هو من الغارمين. وقال قتادة : إذا أغرقه الدَّين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد. ( وقال الشافعي : الغارمون صنفان : صنف ادانوا في مصلحتهم، أو معروف( 1 .( وغير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك فالعرض والنقد، فيعطون في غرمهم( 2 وصنف ادانوا في جمالات وإصلاح ذات بين معروف، ولهم عروض إن بيعت أضرتهم؛ فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم، وذلك [إذا] كان دينهم في غير فسق، ولا تبذير، ولا معصية [الله]. [م 1089 ] واختلفوا في الرجل يموت وعليه دَيْن يعطى في دينه من الزكاة؛ فقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي : لا يعطى في دين ميت ولا في كفنه. وقال أبو ثور : يقضى عن الميت دينه من الزكاة؛ لأن الله جعل للغارمين فيها سهماً. [م 1090 ] وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد : لا تدفع إلى غني، ولا في بناء مسجد، ولا ليشترى( 3) منها مصحف. وقال مالك، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي : لا يعطى منها في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعي من الزكاة [في شيء] مما ذكرناه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن معنى صفة 1) في بيان الشرع : أو بمعروف وعن معصيته، ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والنفقة، فيعطون ) في غرمهم. / 103 / وصنف أدانوا في حملات ذات بين معروف ولهم عروض أن يعتاض بهم فيعطي هؤلاء ويوفون عروضهم.. إلخ. 2) في الأصل : عزمهم. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 3) في بيان الشرع : ولا شراء مصحف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 458 الغارمين أنه كل من لحقه غرم، وثبت عليه حق، إلا في القتل من طريق الديات، وما كان من الفساد، وسائر ذلك غرم إذا لم يكن ذلك عن فساد في الأرض، أو شيء لا يسعه جنايته. وقد يخرج في بعض قولهم : إنه يجوز أن يعطى فيما لزمه من قبل / الخطأ، أظنهم يذهبون بذلك إذ هو غير مفسد ولا آثم في ذلك. / 104 وكذلك أحسبه أنه يجوز أن يعطى في العاقلة لما يلزمهم في دية الخطأ كلها على هذا القول، كان غارماً في معنى الغارمين. وإذا ثبت حكم الغارمين، وأن لهم سهماً في الزكاة فقد قال من قال : إنه ما كان للغارم مال يؤدي منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا يبقى له مال، وكذلك إن كان له عروض في معنى هذا القول، والعروض آكد إذا كان فضلاً عن ما ينتفع به ويعينه في رقبته. وفي بعض القول : إنه له حق في الزكاة بمعنى الغرامة ولو كان غنياً فيجوز له الزكاة، أنه لا معنى لقول الله تبارك وتعالى : و. } . بعد أن قال ولو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره لم ،. s . يكن محتاجاً إلى حكم الغارمين، ولكنه لحق غرامته حقاً غير حق فقره. ومن ذلك إنه قيل : لا تجب الصدقة إلا لمسافر احتاج في سفره أو لمن قد لزمه غرم احتاج أن يأخذ منها لغرمه، فقد ثبت أن للغني فيها لهذين المعنيين حقاً لهما وفي معناهما. ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله قضى دينه منه لغرامته، وبقي في يده من المال ما يكفيه غلته لقوته، وعول من يلزمه عوله في سنته ألا يكون له حق في الزكاة بمعنى الغرامة؛ لأن هذا غنى بعد قضاء دينه من ماله، كذلك مثله في تجارته وصناعته. »fE.dG A.édG 459 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 وإن قال قائل : إن لهم سهماً في الغارمين على حال لثبوته مفرداً عن حال .( فقره؛ لم يكن ذلك عندي ببعيد( 1 94 ) باب 5 -] الدين يكون على المعسر يحسبه من - 93/3 ، [(م 1091 الزكاة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة؛ فقال الحسن [البصري] : يحتسب( 2) به من الزكاة. وروينا ذلك عن عطاء. وقال الليث بن سعد : يضع عنه [من] زكاته بعض( 3) ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام. وقال أحمد، وأبو عبيد : لا يجوز ذلك. وقال أبو عبيد : ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من [أهل] الأثر، وأهل الرأي. وقال أصحاب الرأي : لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزاه. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في أكثر القول من معاني قول / 191 أصحابنا : إنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يقاصص الفقير بالحق الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه. وقال من قال : إنه لا يجوز له ذلك، وإذا ثبت معنى إجازة ذلك فإن شاء وضعه له كله، وإن شاء بعضه، وأما إذا أعطاه الحق الذي له عليه ثم أعطاه إياه من الزكاة أو أعطى هو الفقير من الزكاة التي عليه، ثم قضاه الفقير ذلك من الحق الذي له فذلك جائز عندي في معاني قولهم، ولا يبيّن لي في ذلك .105 - 103/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : يحسبه من زكاته. ) 3) في بيان الشرع : يقبض. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 460 اختلاف من طريق الحكم، وأما من طريق التنزه في قصد صاحب الزكاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك فلا يعجبني ذلك، على قول من يقول : لا يقاصصه، ولا يدفع له؛ لأنه كان قصد بهذا إلى معنى المقاصصة والدفع إذ .( يعطيه ليعطيه ذلك، فلا يعجبني( 1 94 ) باب 6 -] سهم سبيل الله عز وجل : /3 ، [(م 1092 r q . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال الله تبارك وتعالى | { z y x w v u t s { ~ ے ... قال أبو بكر :) واختلفوا في سهم سبيل الله [عز وجل]؛ فقالت طائفة : يعطى الغازي منها وإن كان غنيا، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال أحمد : يجعل( 2) من الزكاة في سبيل الله. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا [محتاجا]. قال أبو بكر : هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله لا تحل » : [عز وجل] : . | { ~ .، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم /239/.« الصدقة لغني إلا لخمسة، أحدها( 3) : أو غاز في سبيل الله قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال : إنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة الغني، ولو كان غازياً في سبيل الله إلا أن يكون يقبضها الإمام، فيجعلها حيث شاء؛ فإنه يجوز له أن يجعلها في سبيل الله، وفي الغني، .192 - 191/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : يحمل من الزكاة في السبيل. ) 3) في بيان الشرع : آخرها. ) »fE.dG A.édG 461 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 والفقير، وفي أرباب الزكاة في حال ما يكون دفعها بالقسم فلا يسلمونها إلا إلى الفقراء. وقال من قال : إذا ثبت معنا سبيل الله من الخارجين فيه، ولم تكن هنا لله شبهة كان ذلك لرب الزكاة والإمام، وكان ذلك كله سواء، وهذا القول عندي أشبه، إلا أنه لا يصح عندي هذا إلا أن يسلم إلى الثقات الذين يؤمنون أن يجعلوها في سبيل الله، وأنهم هم الذين ينفقونها في سبيل الله على .( أنفسهم( 1 95 ) باب 7 -] إعطاء الزكاة في الحج : /3 ، [(م 1093 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج؛ فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في الحج. وعن ابن عمر أنه قال : الحج في( 2) سبيل الله. وقال أحمد، [وإسحاق] : يعطى من ذلك في الحج. وكان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون : لا يعطى منها في حج ولا غيره( 3). وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي. / قال أبو بكر : هكذا أقول./ 93 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بأن الزكاة لا تعطى في الحج، وليس الحج في معنى قوله من مواضع سهامها التي دل الله عليها، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم : إنه إن لزمه الحج ثم .240 - 239/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : .. قال : من سبيل الله. ) 3) في بيان الشرع : ولا عمرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 462 افتقر، وكان الحج قد وجب عليه ديناً أن يعان من الزكاة فيما قد لزمه من وجوب الحج. وكان هذا كأنه غارم في ماله الذي لا يلزمه فيه في الأصل تبعه بالحج، وإنما لزمه إذا صار إليه غرماً وكان يأخذ من الزكاة بمعنى الغارمين. وقال من قال : لا يجوز ذلك. وكذلك لو لزمه زكاة فلم يؤدها حتى صارت عليه ديناً أشبه معنى الاختلاف من طريق ثبوت سهم الغارمين، لا من طريق أن الزكاة تعطى في الزكاة ولا في الحج، ولكن في الغرامة التي قد لزمته، ووجب أن يباع فيها المرء( 1) الذي كان يجوز للغارم أن لا يبيعه، ويأخذ من الزكاة في مؤونته .( وقضاء دينه إذا لم يكن غنياً فيه وفي غلته( 2 96 ) باب 8 -] سهم ابن السبيل : - 95/3 ، [(م 1094 t s r q . : [* ش] : (قال الله تبارك وتعالى ے ... ~ } | { z y x w v u قال أبو بكر :). قال قتادة : ابن السبيل هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس معه شيء. وقال مالك : الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة. [وبه] قال أصحاب الرأي. [وقال الشافعي : ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، فهي لهم معونة على سفرهم]. قال أبو سعيد : ابن السبيل هو المسافر، وإن للمسافر في الزكاة سهماً لمعنى سفره، كان غنياً أو فقيراً في وطنه، إذا نزل في سفره بمنزلة الحاجة إلى 1) لعل الصواب : ..فيها مال المرء. ) .94 - 93/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 463 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 أخذ شيء من الزكاة، لمعنى حاجته في سفره إلى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة، وليس عندي في ذلك فرق فيما كان المسافر، إلا أن يكون في معصية الله، فإنه لا يعجبني أن يعان أهل معصية الله على معصيتهم من مال الله إذا كان قصدهم وسفرهم لذلك. / 95 / ولا يعجبني أن يلزم المسافر أن يدان في حاجته التي قد لزمته، ولو كان غنياً في وطنه؛ لأنه لا يدري ما الحوادث والعوارض في معاني لزوم الدين. ويعجبني أن يكون له، وإذا وجد أن يأخذ من الزكاة لحاجته في سفره إلى أن يرجع إلى حد غناه، ولو وجد الدين إذا ثبت معنى حق ابن السبيل فهذا ے ....t s . : لغير معنى الفقير. وذلك هو الثابت إذ قال .( . . وكان معنى ابن السبيل غير الفقير( 1 97 ) باب 9 -] تفريق الصدقات في الأصناف - 96/3 ،1096 - [(م 1095 التي ذكرها الله وفي بعضها : [* ش] : [م 1095 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على [أن] من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة قوله : الآية (التوبة : 60 ) أنه مؤديها( 2) فيما فرض .t s r q . عليه. [م 1096 ] واختلفوا فيمن فرق ذلك في بعض الأصناف دون بعض؛ فقالت فرقة : في أيها وضعتها أجزى عنك، روي هذا القول عن حذيفة، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، .96 - 95/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : مؤد لما فرض عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 464 وسعيد بن جبير، والثوري أبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال أحمد : يفرق أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد. وقال مالك : يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، فأن( 1) الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر( 2) ذلك الصنف. وقال أبو ثور : إذا قسم الإمام قسمة على من سمى الله [عز وجل] أنه له، وإذا قسمه الناس عن( 3) أموالهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزي [عنه]. وقد روينا عن النخعي قولا رابعا قال : إذا كان المال كثيراً فرقه في / الأصناف، وإذا كان قليلا أعطاه صنفا واحدا./ 259 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إيجاب أن( 4) يفرقها في الأصناف التي سمى الله [عز وجل]، هكذا قال عكرمة، والشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا فرقها رب المال فمن حيث جعلها في السهام على معنى قصد الصواب في ذلك أجزأه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، إذا جعلها فيمن يجوز أن يجعلها فيه في حينه ذلك، إذا كان على المصر إمام عدل كان تسليمها إليه أو إلى عماله وذوي أمره، وكان على الإمام اجتهاد النظر في قسمها، وأن يجعلها من أهلها، فمن حيث رأى اجتهاد نظره ورأى من حضره من أهل الرأي جاز ذلك إن شاء الله. وإن فرقها على جميع أهل السهام، وحبس لمن لم يحضره ما شاء، ورأى ذلك جاز له ذلك، ولا ضمان على الإمام في ذلك. وأما رب المال فإذا وجد 1) في بيان الشرع : فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعذر أي ذلك الصنف. ) 2) قال المحقق : في الأصل : أثر. ) 3) في بيان الشرع : على. ) 4) في الإشراف : إيجاب الصدقة أن يفرقها. ) »fE.dG A.édG 465 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 من يعطيه من أهل السهام من بعضهم فحبس لغيرهم فمعي أنه ضامن إن .( تلفت ولو لم يضيّعها؛ لأنها لم تخرج من ذمته ولا من ضمانه( 1 98 ) باب 10 -] دفع الزكاة إلى الأمراء : - 97/3 ،1099 - [(م 1097 [* ش] : [م 1097 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم كانت] تدفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله، وإلى من ]» [على] أن الزكاة .« أمر بدفعها إليه [م 1098 ] واختلفوا في دفع الزكاة إلى الأمراء؛ فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبي، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي يقولون : تدفع إلى الأمراء. وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها في مواضعها. وقال طاووس : لا تدفع إليهم( 2) إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري : احلف لهم، وخنهم، وأكذبهم، ولا تعطهم شيئاً إذا لم /265/ .( يضعوها مواضعها( 3 [م 1099 ] واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم [مواضعها] دون السلطان؛ فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران يقولون : يضعها مواضعها( 4). وقال الشافعي : لا أحب أن .260 - 259/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : لا تدفع الزكاة إليهم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : موضعها. ) 4) في بيان الشرع : دعها في موضعها. وقال الشافعي : لا أحب لأحد أن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 466 يولي زكاة ماله غيره. وقال أحمد : تفرق، وهو أحب إليّ. وقال أبو ثور : لا يسعه ذلك ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت( 1) السلطان. وقال أبو عبيد في زكاة الذهب والفضة : إن لم يدفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه. وقال في المواشي والحب والثمار : لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها [ربها] لم تجزه، وعليه الإعادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا كان على المصر أمير عادل أو إمام عادل كان قبض الزكاة إليه وإلى عماله. ويخرج في معنى الاتفاق أن ذلك يجزي للدافع إليهم إذا دفعها إليهم وهم أهل لذلك من العدل والأمانة عليها. ومعي أنه يختلف في قولهم : إن لم يدفعها دافع إلى الإمام وعماله، وهو أهل العدل، وسلمها إلى أهلها من السهام؛ فقال من قال : / لا يجزيه ذلك، وهو : ضامن. / 266 وقال من قال : يجزيه ذلك؛ لأنها صارت إلى أهلها. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إن سألوه ذلك لم يجزه إلا أن يسلمها إليهم، وإن لم يسألوه إياها لم يضمن. مسألة( 2) : وأما إذا لم يكن أمراء عدل ولا أئمة عدل وكانوا من الجبابرة أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه أو ممن يدين بالضلال فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إنه لا يجب على حال أن يدفعها إليهم، وإن له أن يسلمها في السهام، ويلي قسمها بنفسه، كانوا مأمونين على قسمها أو لم يكونوا مأمونين فيما يظهر منهم ويصح. 1) في بيان الشرع : ولم يأذنه. ) 2) لعل ما بعد كلمة (مسألة) ليس من تعليق أبي سعيد، وإن كان أشبه بأسلوبه. أو أن كلمة ) (مسألة) زائدة، والله أعلم. »fE.dG A.édG 467 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 وعندي أنه يخرج في معاني قولهم : إنهم إن كانوا مأمونين على قسمها على أهلها قسمها على أهلها فسلمها إليهم جاز له ذلك، وإن لم يكونوا مأمونين لم يجز له على حال أن يسلمها إلى غير من لم يأمنه على قسمها على أهلها والسيرة بعدلها، ولا أعلم في معاني قولهم إيجاب ذلك عليه إذا لم يكن .( السلطان عادلاً في جميع سيرته( 1 99 ) باب 11 -] دفع الزكاة إلى الخوارج : - 98/3 ، [(م 1100 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، فقال : [إلى] أيهما دفعت [إليه] الزكاة أجزى عنك. وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته، يعين( 2) إلى نجدة. / 267 / وكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون : يجزي. وقال أصحاب الرأي( 3) : إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام احتسبوا( 4) به لهم من الصدقة، وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج فحشروه( 5) لا يجزئ عنه من زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة : على( 6) من أخذوا منه الإعادة. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول على ما يخرج عندي من معاني قول أصحابنا في السلطان، إذا كان عادلا أو جائرا، والخوارج عندنا في مذاهب .267 - 265/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : يعني. ) 3) في بيان الشرع : ..الرأي في الخوارج : إذا.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : ..الإمام عليهم احتسبوا لهم به من.. إلخ. ) 5) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : فعشروه فلا يجزيه من زكاته. ) 6) في بيان الشرع : ..الزكاة : فقال من قال : على.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 468 قول أصحابنا : إنهم سلطان جائر ممن يدين بالضلال. فإذا كان أحد منهم قد استولى على أحد من المسلمين، وكان غير مأمون في قسم الصدقة على أهلها ووضعها في مواضعها لم يجز تسليم الصدقة إليهم على معنى الاختيار، ولا على الجبر، في أكثر ما يخرج من معاني قول أصحابنا، فعلى من أخذوا صدقته وهم سلطان جائر لا يؤمنون عليها ضمان صدقته وبذله، ولا يبين لي في قول أصحابنا : إنه إذا ظهر إمام العدل أن يكون له سلطان على الرعية فيما مضى من الصدقة قبل وقته وظهوره، فيرافعهم بالزكاة أو لا يرافعهم، وذلك إليهم، / وليس له أن يحط عنهم ما لم يحط الله عنهم مما هو مضمون عليهم. / 268 وأما جبر السلطان الرعية على أخذ الصدقة، ولم يكن منهم تسليم إليه إلا أخذها من غير أن تقدر الرعية على إنفاذها فمعي أنه لا ضمان على الرعية في الزكاة في هذا الفصل، وإن أمكنهم إنفاذها فلم ينفذوها حتى غصبها السلطان وأخذها فمعي أنه يختلف في ذلك من قول المسلمين؛ ففي بعض القول : إنه لا ضمان عليهم، إذا لم يكونوا أدخلوا أيديهم في المال بعد وجوب الزكاة فيه بما لا يجوز للأمين أن يدخل يده في أمانة شريكه، وذلك على قول من يرى الزكاة شريكاً وأميناً ثابتاً. وعلى قول من يقول : إنها مضمونة فقدر على إخراجها فلم تخرجها؛ فمعي أنه يلزمه الضمان. وقد يوجد في بعض القول إذا أنه( 1) أجبروه على أخذها فسلمها إليهم أنه لا ضمان عليه إذا سلمها إليهم بغضاً، أو سلم إليهم ماله وهي فيه وأجبروه على ذلك من التسليم، ولعل ذلك يخرج في معنى أنه يفدي بذلك بنفسه لا .( ماله، والله أعلم ما يخرج هذا القول إذا ثبت معناه( 2 1) لعل الصواب : أنه إذا. ) .269 - 267/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 469 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 99 ) باب 12 -] استحلاف أرباب الأموال : /3 ، [(م 1101 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من الصدقات؛ فقال طاووس، والثوري، وأحمد : لا يستحلفون؛ لأنهم مؤتمنون على أموالهم. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان : يستحلفون إذا اتهموا. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي في .( هذا من الاختلاف( 1 100 ) باب 13 -] منع الذمي صدقات المسلمين : - 99/3 ، [(م 1102 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذميّ لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً. وممن أحفظ عنه ذلك ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان. قال أبو سعيد : معي أنه لا يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاتفاق على معنى تسليم الصدقة إلى فقراء أهل الذمة، بل يخرج في معنى قولهم K . : الاختلاف في ذلك. ومن قال بذلك يحتج بقول الله تبارك وتعالى البقرة : 272 ) بمعنى الصدقة على ثبوت معنى الصدقة. وقوله : ) . M L 7 . (الإنسان : 8)، وكان الأسارى يومئذ لا يكونون إلا 6 5 . مشركين، لا نعلم غير ذلك. ولا يكون ثبوت الإطعام إلا في معنى الفضل أو اللازم، فإن كان فضلاً .211/ 247 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 470 فقد ساوى بين اليتيم والمسكين والأسير، وإن كان فرضاً / 107 / فكذلك، إلا أنه يستحب للمسلم إذا كان يلي زكاة نفسه أن يجعلها [في]( 1) أهل الفضل من المسلمين، من أهل ولايته وموافقته من أهل نحلته، ولو لم تكن لهم ولاية. ثم في أهل دعوته، ولو كانوا ممن ينتهكون ما يدينون بتحريمه. ثم في أهل قبلته، ولو كانوا يدينون بمخالفته. ثم في أهل دينه ولو كانوا يجحدون مثله. ثم في فقراء أهل حربه إذا عدم هذا كله؛ لأنه لا يأتي على المرء حال يمنع فيها دفع زكاته، فيستحيل الحكم إلى أن يتعبد بما لا يطيق ولا يلزمه. وأما إذا كان الإمام فعليه دفعها إلى الإمام، وقد مضى القول في .( مثل هذا( 2 100 ) باب 14 -] منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها : /3 ، [(م 1103 [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون : لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب. وفي قول أصحاب الرأي : من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى( 3) أن يعطى، قوياً مكتسباً، أو غير قوي ولا مكتسب. وقال يعقوب : [ذلك] قبيح، وأرجو أن يجزي. / قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول./ 108 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الزكاة تجوز للفقراء، وإنه من لم يكن غنياً لحقه اسم الفقر ودخل في جملة الفقراء، وإن 1) في الأصل : من. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) .108 - 107/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 3) في بيان الشرع : وللمعطي أن يعطيه قوتا مكتسبا.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 471 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 من استغنى بأي وجه استغناؤه، بمال أو احتيال كان غنياً، وإن من افتقر ولزمه معنى الفقر والحاجة من أي وجه كان سبيله كان ذا مال أو احتيال أنه فقير. وفي عامة ما يخرج من قول أصحابنا : إنه من لم يكن معه ما يجزيه ويجزي عولته لكسوتهم ونفقتهم ومؤونتهم التي لا غنى لهم عنها في سنته، أو من ثمرته إلى ثمرته، أو فيما يدور عليه من صنعته أو تجارته، أو جميع احتياله لنفسه فهو فقير، وله أن يأخذ من الزكاة، ولمن أراد أن يعطيه ما لم يصبر بعطيته وأخذه إلى حال الانتقال من الفقر إلى حال الغنى. وقد يخرج في بعض قولهم : إنه لو كان في يده شيء يفضل عنه في سنته عن مؤونته ومؤونة من تلزمه مؤنته كان له أن يأخذ من الزكاة ما لم يكن الفضل الذي في يده خمسين درهماً، كأنهم يعنون أن يستظهر بها على معنى الأحداث في معيشته وفيما في يده. وقال من قال : حتى يكون فاضلاً معه مائتا درهم. ولا يبيّن لي في هذا المعنى إلا أنهم أرادوا الاستظهار له في معنى الفضلة التي جعلوها له. وإذا ثبت معنى الاستظهار لم يكن لذلك عندي عليه دون أن يستظهر بمثل ما يكفيه لسنته، إن حدث بما في يده حدث كان مستظهراً بما يجزئه في سنته عند انقطاع حال ما يرجو من عطيته؛ لأنه إذا ذهب ذلك ثم حدث عليه / الحدث كان في النظر مفتقراً إلى ما يستظهر به مما أخذوه له./ 109 ويعجبني أن يخرج ذلك في الخمسين والمائتين، ومثل هذا أن يكون كل واحد قال في ذلك بما يرى أنه مستظهر به، فحسن عندي معنى الاستظهار .( بمثل ما يجزي في السَّنَة، وينظر في ذلك، والله أعلم( 1 .110 - 108/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 472 101 ) باب 15 -] حد الفقر من حد الغنى : - 100/3 ، [(م 1104 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون : لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب. وقال أبو عبيد : لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهماً. وكان [الحسن] البصري يقول : من له أربعون درهماً فهو غني. وكان الشافعي يقول : قد يكون الرجل( 1) بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال النعمان : لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له [مائتا] درهم فصاعداً. قال أبو سعيد : معي أنه تخرج هذه المعاني كلها من هذه الأقاويل على معنى ما وصفت لك فيما تقدم من الكتاب، وأشبه هذه الأقاويل عند أصحابنا قول الشافعي : إنه إنما ينتظر لكل واحد بقدر ما يكون غنياً به فيثبت له اسم الغنى، ولو لم يكن مثله به غنياً من مال أو احتيال، وفي حقه مؤونته وقلة عولته، ومعاني ما يستظهر له به في مصلحته. / 66 / وليس كل الناس بسواء .( في معاني الفقر والغنى، وأرجو أن في ذلك كفاية عن إعادته( 2 101 ) باب 16 -] القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة : /3 ، [(م 1105 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [كان] الثوري يقول : لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، إلا أن يكون غارماً. وقال أحمد : لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهماً. وقال أصحاب الرأي : [إن] 1) في بيان الشرع : قد يكون للرجل مال ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفقته وكثرة عياله.. إلخ. ) .67 - 66/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 473 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 أعطى مائتي درهم أو ألفاً وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال. وقال أبو ثور : يعطى من الصدقة حتى يغنها( 1) ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من / ذلك، وذلك أنه فقير. وحكي ذلك عن الشافعي./ 97 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني هذا الأقاويل على حسب حكم الخاص والعام ما قد رأى كل واحد من أهلها أن ذلك هو حد الاستظهار لصاحبها. وأثبت ذلك عندي وأشبه بمعاني قول أصحابنا من قال : يعطى الفقير حتى يغنى؛ لأنه فقير حتى يستغني، وما دام فقيراً فلا معنى يمنعه لمعنى فقره حتى يصير إلى حد الغنى الذي ينتقل عن حد الفقر، وليس بين الفقير والغني منزلة ثالثة، إلا أن الفقراء يختلفون في فقرهم وكلهم فقراء، والأغنياء .( يختلفون في غناهم وكلهم أغنياء( 2 102 ) باب 17 -] إعطاء من له دار وخادم : - 101/3 ، [(م 1106 [* ش] : (من الكتاب : قال أبو بكر :) أجمع أكثر( 3) من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من له دار أو( 4) خادم لا يستغني عنهما أن [له أن] يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه، هذا قول الحسن البصري، والثوري( 5)، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبي ثور. وكان مالك يقول : إذا كانت له دار ليس في ثمنها فضل إن بيعت اشترى من ثمنها داراً فضلت فضلة لا يعيش 1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : ..حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة.. إلخ. ) .98 - 97/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 3) في بيان الشرع : كل. ) 4) في بيان الشرع : دار وخادم. ) 5) في بيان الشرع : ..البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 474 فيها، رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكناً ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئاً، والخادم مثل ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ليس عليه أن / يبيع الأصول من ماله، وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة / 99 بعينها كان فقيراً، وكان له أن يأخذ من الزكاة؛ لأنه إذا كان فقيراً وفي يده المال فإذا باعه كيف يستغني. وكذلك العبد المغل، وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان ذلك .( من ماله كان بمنزلة الأصول( 1 102 ) باب 18 -] الفقير يعطى على ظاهر الفقر ثم يتبين /3 ، [(م 1107 غناه : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه؛ فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون : يجزيه. وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب : لا يجزيه. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إنه يضمن، والآخر : لا يضمن. قال أبو بكر : أصح ذلك أن يضمن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صح ذلك أنه غني لا يجوز له قبضها بحال أنه يضمن ما سلم إليه إذا صح ذلك؛ لأنها قد صارت في غير موضعها./ 101 / وقد يشبه معاني الاختلاف أنه .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 475 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 إذا سلمها على الحكم الظاهر أن لا يستحيل إلى معنى الضمان؛ لثبوت .( ذلك الحكم( 1 104 ) باب 19 -] دفع الزكاة إلى الوالدين - 102/3 ،1111 - [(م 1108 والقرابات : [* ش] : [م 1108 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة [عليهم]. [م 1109 ] واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات؛ فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وشريك، وأبو عبيد يقولون : من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً. وكان ابن عباس يقول : إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم. وبه قال عطاء. وقال الحسن البصري، وطاووس : لا يعطى ذو القرابة بقرابته من الزكاة شيئاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول الاتفاق من قول أصحابنا : إن الزكاة لا تجوز له أن يعطيها يدفع( 2) بها عن ماله حقا قد لزمه، / 161 / لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك الدفع، وما خرج على غير هذا المعنى أن يكون دفعها تقية لماله في معنى الحكم، أو فضل لم يمنع ذلك إذا كان المدفوعة إليه من أهل السهام بوجه من الوجوه، وكل حال من هذا من جميع الأحوال فهو ممنوع دفعه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى الوقاية لماله، لم يكن ممنوعاً لذلك في معنى قولهم عندي . .102 - 101/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) لعل الصواب : ..أن يعطيها لمن يدفع.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 476 وممن لا أعلم أنه يستحيل عنه نفقته بحال في معاني الأحكام زوجته وأولاده الصغار، إذا لم يكن لهم مال، ومن سوى هؤلاء يجري في معاني ثبوت أحكامهم الاختلاف؛ ففي بعض القول : إنه لا يجوز له أن يعطي من يلزمه عوله في معنى الحكم، حكم عليه بذلك أو لم يحكم، طولب بذلك أو لم يطالب؛ لأنه في الأصل تقع العطية موقع الوقاية لماله والدفع عنه. وقال من قال : ما لم يحكم عليه بنفقته حكماً يلزمه كان له أن يعطيه من زكاته. وقال من قال : ولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض أحواله وثبت عليه الحكم بذلك كان أن يعطيه لمعنى الأيام التي لا يلزمه ذلك له في الحكم. وقال من قال : ليس له ذلك، وسواء كان للوالدين أو غيرهما في معنى هذا القول. وقال من قال في الوالدين خاصة : لا يعطيهما من الزكاة. / 162 / وقال من قال في الوالد : لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من الأحوال. ولعل صاحب هذا القول يقول : إن ماله لوالده، ولا يأخذ زكاة نفسه. وأما الوالدة فإذا كانت بحد من لا يلزمه عولها جاز له أن يعطيها، وحد من يلزمه عولها إذا كانت فقيرة، وكانت بحد من لا يراد للتزويج من الكبر، أو بها علة، أو زمانة تمنعها طلب المعاش. [* ش] : [م 1110 ] واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته؛ فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون : يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين. وقال الشافعي : يجبر الرجل على نفقة والديه إذا كانا زمنين، ولا مال لهما. [م 1111 ] واختلفوا في الجد؛ فكان مالك لا يرى أن يجبر الرجل على النفقة [على] جده. غير( 1) أن الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم 1) في بيان الشرع : ..جده. وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : لا يجبر الرجل على النفقة على ) جده، غير الشافعي إنما.. إلخ. »fE.dG A.édG 477 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 [زمناً و] لا مال له. وكان مالك : الذين يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب ديناً يلزمه في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء / كانت( 1) نفقتها على أبيها./ 163 وكان الشافعي يقول : يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض، ثم لا نفقة لهم [عليه] إلا أن يكونوا زمناء، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسواء ولده وولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم [أموال، وما لم يكن لهم] أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وقال أحمد، وإسحاق : لا يعطى من الزكاة الولد وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع. وقال الثوري : يجبر الرجل على [أن ينفق على] ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته. وقال النعمان : يعطي [الرجل] زكاته كل فقير، إلا امرأته، أو ولده، أو والده، أو زوجته. قال أبو سعيد : أما معاني دفع الزكاة فقد مضى من ذكر ذلك ما أرجو أن فيه كفاية إن شاء الله ، وعلى حال ممن مستثنى أنه لا سهم له في الزكاة، ولا تجوز عطية العبيد ولو كان مواليهم فقراء، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وأما ثبوت النفقة بمعنى النفقة على المرء فلا أعلمه متفقاً عليه بل يختلف فيه، إلا لزوجة كانت غنية أو فقيرة، وأولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال. وأما إذا كان لهم مال فقد اختلف في نفقتهم عليه، ومماليكه كانوا صغاراً أو كباراً، 1) في بيان الشرع : كان على أبيها نفقتها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 478 فعليه نفقتهم ومؤونتهم. ولا أعلم في هؤلاء اختلافاً. وأما ما سواهم فلا أعلم .A . A . . : عليه إلا بمعنى الميراث؛ لقول الله تبارك وتعالى 164 / فقيل في بعض التأويل : إن على كل وارث نفقة من يرثه / ؛( (البقرة : 233 إذا لم يكن له مال ولا مكسبة يستغني بها، لسبب زمانة، أو عاهة قد عرضت له في ذلك. وقال من قال : على الوارث النفقة، وإنما ذلك في الرضاع، إنما على الوارث رضاعة من يرثه إذا لم يكن له مال إذ كان ذلك في نسق الرضاعة. وقال من قال : في الوالدين خاصة إذا لم يكن لهما مال لم يخرجا إلى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما. وكذلك قد قال من قال في أولاده من الإناث إذا بلغن : إن عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن، وثبتت نفقتهن على أزواجهن. وقال من قال : لا نفقة لهن إذا بلغن، فإذا تزوجن ثم طلقن، أو مات عنهن أزواجهن فمعي أنه يختلف في ثبوت نفقتهن عليه، وهذا بغير الزمانة، ولا .( العاهة( 1 105 ) باب 20 -] إعطاء المرأة زوجها من - 104/3 ،1113 - [(م 1112 الزكاة ((وإعطاء الرجل زوجته من الزكاة)) : [* ش] : [م 1112 ] (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه. [م 1113 ] واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة؛ فكان أبو ثور، وأبو عبيد، [ويعقوب، ومحمد] يقولون : جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال ( النعمان : لا تعطيه من الزكاة؛ لأنه يجبر على نفقتها. / 165 / وروى( 2 .165 - 161/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع : وقد حكى الأثر عن أحمد بن حنبل أنه قال.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 479 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 الأثرم عن أحمد أنه قال : لا تعطيه [من الزكاة نفقتها]، وحكى آخر عنه أنه قال : تعطيه. قال أبو بكر : جائز أن تعطيه وهو( 1) فقير؛ لأنه في جملة الفقراء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما ذكر في الزوجة أنها كذلك، ولا يعطيها زوجها من زكاته، ويخرج ذلك عندي في معنى الحكم، وأما عطية الزوجة لزوجها فلا أعلمه مما يختلف فيه من قول أصحابنا، ولا معنى يجبره هو على نفقتها أن لا تعطيه من زكاتها؛ لأن ذلك ليس بقية مالها في معنى الحكم، إلا أن تقصد إلى ذلك، فلا أحب لها ذلك أن تقصد إلى إعطاء زكاتها لواجب الحق الذي لها عليه لتصل إليه، فإن فعلت ذلك لم آمن أن يلزمها معنى الاختلاف، ولا يبيّن لي في ذلك في الحكم؛ لأنه غير مجبور .( أن يعطيها الذي يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبما شاء( 2 105 ) باب 21 -] نقل الصدقة من بلد إلى بلد : /3 ، [(م 1114 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد؛ فاستحب أكثرهم( 3) أن لا تنقلها، هذا مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. فإن أخرجها وفرقها في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي. 1) في بيان الشرع : جائز أن تعطيه؛ لأنه فقير، وهو من جملة الفقراء. ) .166 - 165/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : أكثر أهل العلم أن لا يفعل ذلك هذا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 480 [وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاةً أُتي بها من خراسان إلى الشام، فردها إلى خراسان]. وروينا عن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا لذي قرابة. وكان( 1) أبو العالية يبعث بزكاة ماله إلى المدينة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنهم يستحبون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره، إلا أن 211 / يستغني فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاة، ولا أعلم ذلك / يخرج في معاني الحكم أنهم يمنعون( 2) ذلك إلا من طريق الخطر( 3) عليهم من الضمان إذا لم تصل الزكاة وتلفت. وفي بعض معنى ما قيل : إنها لا تحمل على حال. وفي بعض معنى ما قيل : إنها لا تحمل إلا إلى من لا يوجد مثله في البلد الذي تحمل منه في الفضل. وفي معاني الاتفاق فيما يخرج عندي من قولهم : إنه لو حملها حامل وسلمت وأداها إلى أهلها من أهل السهام إنه لا ضمان عليه، ولا أعلم في .( تضمينه لذلك اختلافاً في معنى قول أصحابنا( 4 1) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء، فلينتبه إلى ذلك. 2) في بيان الشرع : ممنوعون. ) 3) في بيان الشرع : الخطرة. ) .164 - 163/ 212 . الكندي : المصنف، 6 - 211/ 4) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 481 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 1) [في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر )* الرديء والجيد] : c. : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ذكره q po n m l k j i h g f e d نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن » الآية (البقرة : 267 ). و .u t s r .« الجعروف ولون الحبيق أن يعطى في الصدقة واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة؛ فكان مالك، والشافعي يقولان : لا يؤخذ من الرديء وما أشبهه، وإنما يؤخذ من وسط التمر، وشبه ذلك في الغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال : يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره. وقال أبو بكر : وهذا أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق معنى القول الآخر : إنه يجب على رب المال أن يؤدي من كل جنس من التمر منه، إلا أن يفضل بأفضل فذلك له. فمعي أنه يجزي عنه فيما يشبه .( معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل منه( 2 106 ) باب 22 - فضل صدقة التطوع]. /3 ، [(م 1115 1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من الكتاب، ) ولعل الأنسب أن توضع هنا. .99/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) .E«°üdG UEàc 29 110 ) باب 1 - وجوب صوم رمضان. - 107/3 ،1121 - [(م 1116 باب 2 - اختلاف أهل العلم في الصلاة والصيام ((أيهما أفضل)). باب 3 - ما جاء في تسمية رمضان. باب 4 - الخيار بين الصوم والفدية. باب 5 - اختلاف أهل العلم في ابتداء فرض الصوم]. 111 ) باب 6 -] هلال رمضان إذا حال دون منظره - 110/3 ، [(م 1122 : ( غيم أو قتر ((صوم يوم الشك))( 1 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ثم تصوموا »/6 قال : / 1 إذا رأيتموه فصوموا، » : وثبت عنه أنه قال .« حتى تروا الهلال وتكملوا العدة .« وإذا رأيتموه فأفطروا فإن عمي عليكم فاقدروا له 1) الباب سقط شطره الأول من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص ) الإشراف في بيان الشرع والمصنف مختلف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 484 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا الذي .« فاقدروا له » : فإني لا أدري معنى ما قال « فاقدروا له » : حكاه، إلا معنى قوله صوموا لرؤيته وأفطروا » : والذي يخرج في قول أصحابنا في الرؤية أنه قال صلى الله عليه وسلم .(2)«( لرؤيته فإن عمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوماً( 1 [* ش] : واختلفوا في الصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان؛ فقالت طائفة لا يجوز صومه. [م 1122 ] واختلفوا فيما إذا حال غيم أو قتر بعد التاسع والعشرين، فهل يصح صوم يوم غد؟ فقال أكثر أهل العلم : يجب( 3) صومه، روي( 4) هذا القول عن عمر بن / 62 / الخطاب، وعليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، وأبو وائل، وعكرمة، وابن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن جريج، والأوزاعي. 1) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وغيره قال : ) لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن » : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي رواية أخرى : فأتموا ثلاثين يوماً (مسند الربيع، باب النهي .« غمي عليكم فاقدروا له عن صيام العيدين ويوم الشك، رقم 323 ). (صحيح البخاري، كتاب الصوم باب قول 674 . صحيح مسلم، كتاب /2 ، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا.. إلخ، رقم 1807 762 ). وروى /2 ، الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.. إلخ، رقم 1080 البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : صحيح ) « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » ، البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا.. إلخ، رقم 1810 674 . صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.. إلخ، /2 .(762/2 ، رقم 1081 .62 - 61/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) نهاية السقطِ من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : روينا. ) »fE.dG A.édG 485 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه. وكانت أسماء بيت أبي بكر تصوم اليوم الذي يغم( 1) على الناس [فيه]. وقالت عائشة : أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان. وروينا عن الحسن، وابن سيرين أنهما قالا : يفعل الناس ما( 2) يفعل إمامهم. وقال الشعبي، والنخعي : لا تصم إلا مع جماعة من الناس. وقال ابن عمر، وأحمد : إذا [كان] لم يُرَ لِعلة في السماء صام [الناس]، وإن كان صحواً أفطروا. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يروى عن 63 / ومعي أنه يختلف في معنى / .(3)« نهى عن صوم يوم الشك » النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرواية إذا ثبت، ولا أعلم فيها( 4) اختلافاً في ثبوت الرواية. وأما تأويل النهي عنهما فمعي أنه يخرج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزموه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فيها عن ذلك ترخيصا لهم في ذلك. 1) في بيان الشرع والمصنف : يعمى. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : كما. ) 3) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد مرسلًا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم ) من صامهما فقد قارف » : الشك وهو آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى وقال مسند الربيع، باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك، رقم 323 ). وروى البخاري ) « إثما مُعَلَّقاً وأبو داود عن عمّار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (صحيح البخاري، وقال صِلَة عن عمّار من صام «... إذا رأيتم الهلال فصوموا » : كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 674 . سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب /2 ،( يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، (رقم 1807 .(300/2 ، كراهية صوم يوم الشك، رقم 2334 4) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..يوم الشك، ولا أعلم اختلافاً في ثبوتها. وأما تأويل.. ) إلخ. ولعل صواب عبارة بيان الشرع : ..إذا ثبتت، ولا أعلم اختلافاً.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 486 والذي يخرج معه المعنى على هذا لا يذهب إلى تحريم الصوم ولا إبطاله، ويخرج في بعض معاني ذلك أنه نهى عن الصوم له على وجه الإلزام لنفسه صومه. وهذا المعنى محجور متفق على النهي عنه. ومعنا أنه لا تصح معاني صوم الفرض على الشك، ولا يكون إلا على اليقين، وهذا يخرج على معنى التخيير. وأكثر معاني أصحابنا عندي على معنى هذا القول، وأنه إذا كان الصحو بقدر ما لا يرتاب في أمر هذا الهلال ليس يحول بينه وبين الرؤية أمروا في ذلك بالإفطار ولم يكن ثم شبهة، وإن كان شيء يحول بينه وبين الرؤية استحبوا معنى الصوم على الاحتياط حتى تصل الأخبار من غير الموضع، أو من الموضع بمعنى ما، ويطمأن إليه أنه لو كان الهلال اتصلت أخباره، ثم لهم أن يفطروا إن أرادوا. ومن مضى على الصوم على معنى التطوع لم يكن في ذلك على هذا الوجه عندي بأس، وإن صام على أنه إن كان من رمضان أو عما يلزمه منه، وإن لم يكن من رمضان كان تطوعاً كان ذلك جائزاً عندي على حال معنى .( الاحتياط، كان صحواً أو غير صحو( 1 1112 ) باب 7 -] صوم يوم الشك على أنه تطوع : - 111/3 ، [(م 1123 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه تطوع؛ فكرهت فرقة ذلك. كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما، وبه قال أبو هريرة. وقال عكرمة : من صام هذا اليوم يريد يوم الشك فقد عصى الله ورسوله. ورخصت طائفة في صومه تطوعاً، حكى مالك هذا القول عن أهل العلم، وبه .59/ 64 . الكندي : المصنف، 7 - 62/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 487 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. نهى أن يتعجل شهر [رمضان] بصوم » قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً( 1) فيأتي ذلك على صومه قال أبو سعيد : ومعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الكراهية والترخيص، ولا يخرج ذلك كله عندي على الحجر ما لم يقصد الصائم إلى التزام ذلك. ومما لا يسعه عندي أن يقصد إلى الصوم يوم الشك على أنه لازم له لغير معنى صحة، وهذا عندي تأويل قول من قال : من صام الشك فقد عصى الله ورسوله. ويعجبني قوله في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى ما قد مضى من حسن / التأويل، لا على حمل الرواية على كل المعاني. / 65 ومما يحسن من المعاني عندي ما ذكر أن يكون للرجل يوم يصومه مثل الاثنين والخميس على نحو قد حكي فيهما من القصد أو ما أشبه ذلك، وإن كان قد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى يومه ذلك في يوم الشك فلا يقع عليه عندي معنى الكراهة كغيره. وكذلك في قول بعض أصحابنا فيمن كان صائماً قبل ذلك، يعني تطوعاً لا معنى القصد إلى صوم يوم الشك حتى جاء يوم الشك وهو على نية الصوم : لم يكره له ذلك، ولم يكن هذا مما نهي عنه. وكذلك من كان يصوم الدهر في عادته لم يلحقه على هذا المعنى كراهية؛ .( لأنه لم يقصد بصومه ليوم الشك، وإنما كان يصومه لغيره والقصد إليه( 2 1) في بيان الشرع والمصنف : يوماً. ) .60/ 66 . الكندي : المصنف، 7 - 65/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 488 112 ) باب 8 -] الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان : /3 ، [(م 1124 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم؛ فروينا عن عكرمة أنه قال : لكل قوم رؤيتهم. وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم( 1). وقال آخرون : إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد. ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى لكل » : الاتفاق : إن لكل هلالهم، ولعله يشبه ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 2) في معنى ما يجب حكم الأهلة، وذلك عندي إذا ثبت حكم )« قوم هلالهم الهلال فيما يجب به حكم الخاص وانقضى معنى إحكامه. / 74 /وأما إذا لم ينقض معنى إحكامه حتى يصبح الهلال كان قد ثبت ذلك فإنه يثبت في معاني قول أصحابنا عندي أنه ينتقل إلى معنى الصحة إذا لم يكن وقع معنى الحكم أو انقضاء العمل. ويخرج تأويل ذلك عندي في شهر رمضان أنه إذا صح أن أهل موضع سبقوا بيوم بصحة رؤية الهلال فلا يستقيم أن يكون الهلال يختلف بعد بصحته، 1) في بيان الشرع والمصنف : ..القاسم وقال ابن سعد.. إلخ. ) 2) لم أجد حديثا بهذا اللفظ، وقد روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته ) إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها وَاسْتُهِلَّ علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ^ ، ثم ذَكَر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكْمل ثلاثين أو نراه، فقلت : أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال.. إلخ، .(765/2 ، رقم 1087 »fE.dG A.édG 489 .E«°üdG UEàc ``` 29 فإذا صح وجب معنى الحكم بالعمل به، فإذا كان ذلك قبل تمام شهر رمضان بمعنى الحكم، وهو في ساعة( 1) واحدة وجب الحكم بذلك ولزمهم التمام. فإذا انقضى حكم شهر رمضان فالحكم الذي يثبت لهم لمعنى ذلك الهلال الذي يخصهم لم يلزمهم صوم ذلك اليوم وخصهم حكم هلالهم، ويعجبني أن يكون انقضاء ذلك إذا لم يصح الهلال قبل أن يصبحوا مفطرين بعد طلوع الفجر من يوم تمام عدتهم( 2)، إلا أن يكون صح الهلال ورأوه وإنما أفطروا للرؤية، فإنه إذا لم يصح( 3) ما سبقوا به حتى دخل الليل من ليلة الهلال كان قد انقضى الحكم به عنهم، ولم يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم. ومعي أنه يختلف فيه إذا صح أنهم سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام شهر رمضان، وإنما يصير بدلاً بعد انقضاء شهر رمضان لمعنى الأحكام؛ فقال من قال : عليهم بدل ذلك اليوم. وقال من قال : لا بدل عليهم. .( ولعل معنى قول من يقول : لا بدل عليهم؛ أصح في الحكم( 4 113 ) باب 9 -] قبول شهادة الواحد على هلال - 112/3 ، [(م 1125 الصوم وهلال الفطر : [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) واختلفوا في شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر؛ فقال قوم : لا تقبل [في] ذلك [كله] إلا بشاهدي عدل، كذلك قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، 1) في المصنف : ..وهو ولو بساعة واحدة. ) 2) في المصنف : عيدهم. ) 3) في بيان الشرع : إلا أن يصبح الهلال أو رأوه وإنما أفطروا للرؤية فإنه إذا لم يصبح ما ) سبقوا.. إلخ. .63/ 75 . الكندي : المصنف، 7 - 74/ 4) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 490 وإسحاق، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وهو قول الشافعي، غير أنه قال : أحب إليّ لو صاموا بشهادة العدل. وقال الثوري مرة : شهادة رجلين أحب إليّ. و [قد] قال : يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة( 1). وقال الليث بن سعد، والشافعي، وعبد الملك الماجشون : لا تقبل فيه شهادة النساء. وقال أبو ثور، وطائفة من أهل الحديث : تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يقبل الشاهد الواحد على هلال الصوم، ولا / يقبل في الفطر إلا شاهدان، هذا قول أحمد بن حنبل./ 77 وفيه قولٌ رابعٌ، قاله النعمان، [قال :] يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً، وكذلك الأَمَة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان، أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً. وكذلك قال يعقوب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم، ولعل أظهر قول أصحابنا : جواز شهادة الواحد الثقة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان. ولا يجوز على هلال الفطر إلا شاهدان. ولا أعلم مصرحاً في قولهم : إجازة شهادة العبد ولو كان ثقة على الأهلة ولو كان شهر رمضان، إلا على قول من يجوز شهادته في سائر الأحكام، فإنه قد جاء في شهادته اختلاف في الأحكام، فأما الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادتهم. وإذا ثبت معنا شهادة الواحد جاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم شهادة الواحد. 1) في بيان الشرع : هلاله. ) »fE.dG A.édG 491 .E«°üdG UEàc ``` 29 ومعنى( 1) أن الذي يقول في شهادة الواحد في شهر رمضان خاصة لموضع الصيام ولا يجزيه في الفطر إنما تخرج إجازته في ذلك على الاحتياط لا على معنى الأحكام؛ لأنه في قوله أن يصوموا بشهادة الواحد ويصوموا ثلاثين يوماً لعدة ما صام، فإن رأى الهلال أجزأه ذلك في العدد، وإن لم ير الهلال لم يجزه إلا أن يرى الهلال أو يصوم لتمام ما صح معه من هلال الأول ثلاثين يوماً، ولا يجزيه أن يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوماً، وهذا لا يشبه معاني الأحكام؛ لأنه لو كان يشبه معاني الأحكام لكان يصوم ثلاثين يوما ثم يفطر؛ / لأنه كذلك قيل. / 78 وإذا صحت البينة برؤية هلال شهر رمضان صام الناس ثلاثين يوماً ثم .( أفطروا بحجة البينة لذلك( 2 114 ) باب 10 -] من رأى الهلال وحده : - 113/3 ، [(م 1126 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل يقولون : إذا رأى هلال رمضان( 3) وحده صام، وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. وكان الشافعي يقول : يصوم ويفطر. وقال أصحاب الرأي : يصوم إذا رأى هلال شهر رمضان. وقال عطاء، وإسحاق : لا يصوم ولا يفطر. قال أبو بكر : يصوم ويفطر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى قول أبو بكر : 1) لعل الصواب : ومعي. ) .79 - 77/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : هلال شهر رمضان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 492 إنه يصوم ويفطر برؤيته وحده؛ لأن ذلك من خاص الأحكام عليه وله، إلا أنه في بعض قولهم : إنه ليس ذلك في الإفطار، وأما في الصوم فليس عليه أن يسره. ولعله يخرج قول من يقول : يجعله حجة على هلال الصوم. ويعجبني ألا يكون عليه إسرار في الصوم؛ لأنه فضل وعدل لا يقع على وجه المنكر، وإن له إظهاره، فإن قبل منه كان قد قام بعدل، وإن لم يقبل منه / لم يكن عليه عندي تبعة فينكر عليه ما يمكن صدقه فيه./ 79 وأما الإفطار فيعجبني له أن يسر ذلك من وجه ما يتأسى به العوام، وليس هو لهم حجة، ومن وجه أن بعضاً يرى عليه العقوبة لإظهاره ذلك، ولا يعجبني أن يكون عليه عقوبة على حال، إذا كان ممن لا يتهم، وكان ثقة مأموناً؛ لأنه لا يظهر من ذلك إلا ما هو عنده. وإن كان متهماً في ذلك أعجبني ألاّ يدع يظهر ذلك، فإن أظهره منع ذلك( 1)، فإن لم يمتنع من بعد أن ينهاه الإمام أو .( السلطان أعجبني أن تكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم( 2 114 ) باب 11 -] هلال شوال يرى نهاراً : /3 ، [(م 1127 [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : وإذا رأوا( 3) هلال شوال نهارا يوم ثلاثين من رمضان لم يفطروا، روي هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وأنس بن مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 1) لعل الصواب : منع من ذلك. ) .80 - 79/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : ..وإذا رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان نهاراً لم يفطر، رأى ) هذا القول عمر، وابن مسعود. قال غيره : معنا أنه أراد روى هذا القول عمر، وابن مسعود. وبه قال.. إلخ. »fE.dG A.édG 493 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال سفيان الثوري : إذا رأى الهلال قبل الزوال يفطر( 1)، ولا يفطر إذا رأى بعد الزوال. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق معنى القول الأول. ولا أعلم في قولهم اختلافاً في معنى إجازة الإفطار لذلك إذا رأى الهلال قبل الزوال وبعد الزوال، ومعي لو رأى قبل الليل واستحقاق مغيب الشمس كلها ساعة ما كان ذلك حجة وإنما كان / 80 / حكمه بمعنى الاتفاق إذا .( أدرك ورأى في الليل بعد غروب الشمس بكاملها أو تبيّن طلوع الليل( 2 116 ) باب 12 -] إحداث النية للصوم : - 114/3 ،1130 - [(م 1128 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم » : وروي عنه أنه قال ،« إنما الأعمال بالنية( 3) وإنما لكل امرئ ما نوى » .« يجمع الصيام من الليل فلا صيام له [م 1128 ] وأجمع أهل العلم على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصام أن صيامه( 4) تام. [م 1129 ] واختلفوا فيمن نوى في أول ليلة أنه يصوم شهر رمضان كله؛ لا صيام لمن لم يجمع » : فكانت حفصة بنت عمر [بن الخطاب] تقول وبنحوه قال ابن عمر. وقال الشافعي، وأحمد : لا يجزيه .« [الصيام] قبل الفجر 1) في بيان الشرع : أفطر. ) .81 - 80/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : بالنيات. ) 4) في بيان الشرع : صومه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 494 حتى( 1) ينوي كل ليلة. وكان إسحاق يقول : إذا دخل في شهر رمضان نوى صومه كله. / قال أبو بكر : لا يجزيه حتى( 2) ينوي [في كل ليلة] أنه صائم من الغد./ 47 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي كله أو ما يشبهه، وذلك عندي كله صحيح، إلا أنه قد ثبت بمعنى الاتفاق، وعن 3)، فعلى اعتقاد )« رفع لأمتي الخطأ والنسيان » النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : معي أنه أراد النية للأعمال الواجبة عليه إذا حضرت وأراد الدخول فيها، فإن نسي ذلك ودخل في ذلك العمل بعينه وأتى به في وقته وهو ناس لتجديد النية في هذا الحاضر بعينه أجزأه تقدم النية، إذا لم يستحل عنها ولم يرجع. 4)، ومع )« المؤمنون على نياتهم » : وقد قيل : وأحسب أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5) ثبت مع ذلك أن لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى. )« الأعمال بالنيات » : قوله 1) في بيان الشرع : لا يجزيه الصوم حتى.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : لا يجزيه الصوم حتى.. إلخ. ) 3) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بلفظ قريب (مسند الربيع، باب ما جاء في التقية، ) رقم 794 ). ورواه ابن ماجه عن أبي ذر بمعناه (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق .(659/1 ، المكره والناسي، رقم 2043 يغزو » : 4) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، وقد روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قالت : قلت : يا ،« جيشٌ الكعبة فإذا كانوا بِبَيداءَ من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم يُخْسف » : رسول الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في ) « بأولهم وآخرهم ثم يُبعثون على نياتهم 746 ). وروى ابن ماجه عن /2 ، الأسواق وقال عبد الرحمن بن عوف.. إلخ، رقم 2012 سنن ابن ماجه، كتاب ) « إنما يُبعث الناس على نياتهم » : أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .(1414/2 ، الزهد، باب النية، رقم 4229 5) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس (مسند الربيع، باب في النية، رقم 1). ورواه البخاري ) .( عن عمر بن الخطاب (صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي.. إلخ، رقم 1 »fE.dG A.édG 495 .E«°üdG UEàc ``` 29 [* ش] : [م 1130 ] (ومنه :) واختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعاً؛ فكان [أبو] طلحة يأتي أهله من الضحى فيقول : عندكم غداء؟ فإن قيل : لا قال : إني صائم. هذا قول ابن مسعود، وحذيفة، وأبي الدرداء، [وأبي أيوب]، والشافعي، وأحمد. وكان ابن عمر لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من( 1) الليل ويتسحر. وقال .( جابر بن زيد : إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك اليوم( 2 وقال مالك : لا أحب أن يصوم أحد إلا أن يكون بيت من الليل في صوم النافلة، إلا رجلاً من شأنه ليسرد الصوم. وقال أصحاب الرأي : إن بدا له قبل منتصف النهار فعزم على الصوم أجزاه، وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم /48/.( يجزه، ويجزيه في صوم التطوع( 3 وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يقع معنى الصوم في لازم ولا نفل إلا بعقد النية للصوم وتمامه من الليل إلى الليل، J I H G F E D C . : وكذلك قال الله تبارك وتعالى البقرة : 187 ) فلا يتم صوم إلا من ) . T S R Q P ON M L K الليل إلى الليل، ولا أعلم في معنى قولهم هذا اختلافاً. وقد تروى هذه الروايات في غير هذا الموضع، ولعله يُروى نحوها عن كان يسأل أهله عن الطعام في النهار، فإن لم يكن عندهم شيء » النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) في بيان الشرع : حتى يجمع النية من.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..ذلك اليوم الآن جئت بالحق. ) 3) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : وقال مالك : لا أحب أن يصوم أحد إلا لنية تكون قد ) ثبتت من الليل في صوم نافلة إلا رجلاً من شأنه سرق الصوم. وقال أصحاب الرأي : إذا بدا له بنصف النهار فعزم على الصوم فأجزاه، وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم يجزه ويجزيه التطوع. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 496 1) أو نحو هذا، ولا يخرج هذا )« من الطعام أظهر لهم أنه يمر ذلك اليوم صياماً في معنى الأحكام، وإن فعل ذلك لمعنى التعبد على غير اعتقاد لذلك ديناً، ولا .( يريد بذلك مخالفة لرأي المسلمين لم يتبيّن لي في ذلك عليه بأساً( 2 117 ) باب 13 -] صوم الأسير : - 116/3 ،1133 - [(م 1131 [* ش] : [م 1131 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في صوم الأسير؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : إذا أصاب شهر الصوم( 3)، أو شهراً بعده يجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله. وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد بما( 4) صام شهر رمضان. وقد حكى الشافعي، وأبو ثور قولاً ثانياً، وهو : إن ذلك يجزيه( 5)، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة، وخطأ القبلة. ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي إذا صام شهراً قبله. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح. [م 1132 ] وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في / قول الشافعي، وأحمد. وقال أصحاب الرأي : يجزيه./ 41 1) روى أبو داود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عَلَيَّ قال : هل عندكم طعام، ) فإذا قلنا : لا، قال : إني صائم. زَادَ وَكِيعٌ : فَدَخل علينا يوماً آخر فقلنا : يا رسول الله أُهدي لنا حَيْس فحبسناه لك فقال : أَدْنِيه، قال طلحة : فَأصبَحَ صائماً وأفطر (سنن أبي داود، باب في .(329/2 ، الرخصة في ذلك النية في الصيام ، رقم 2455 .49 - 47/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : شهر رمضان. ) 4) في بيان الشرع : ..قصد به صيام شهر رمضان. ) 5) في بيان الشرع : إن ذلك الصوم يجزيه وإن صام قبله. وشبه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 497 .E«°üdG UEàc ``` 29 [م 1133 ] وإذا نوى الفطر في صومه ولم يأكل فعليه القضاء والكفارة في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي : عليه القضاء، فإن نوى الصوم قبل أن ينتصف النهار يجزيه. وقال أحمد : قد أفسد الصوم إذا عزم على الفطر. فهذا شبه مذهب الشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأسير إذا عمي عليه عدة الشهور، وكان في أرض الشرك حيث لا يجد دلالة على معرفة هلال شهر رمضان : إن عليه التحري لشهر رمضان وصومه على معنى التحري له، وليس له إهماله، فإن تحرى وصام شهراً على أنه شهر رمضان في التحري ثم صح معه أنه شهر رمضان فلا أعلم في ذلك اختلافاً إلا أنه قد تم صومه. وإن صح معه أنه فاته شهر رمضان وإنما صام بعده على أنه هو ففي بعض القول : إنه يجزيه؛ لأنه قد صام ما يلزمه( 1) من البدل، ولا يقدر عليه أن يصومه بعينه على حال. وقال من قال : عليه البدل؛ لأنه لم يعتقده هو بعينه، ولم يصمه على وجهه، فعليه البدل في معنى الاعتقاد لصحة ذلك إذا علمه. ولا يشبه عندي في قولهم : إنه يجزيه إذا وافق ذلك قبل رمضان، ولا يشبه ذلك في قولهم : إنه يجزيه معنى القبلة. وأما خطأ عرفة فلا أعرف ما عنى بذلك. وأما خطأ القبلة وقد تحرى بخطأ القبلة فأخطأها، فذلك موضع فرضه الذي أوجب الله عليه التأدية له عند حضور الصلاة، وهذا غير اليوم الذي خاطبه الله به، وقد أثبت الله عليه عدم 1) لعل الصواب : ما لا يلزمه من البدل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 498 الصوم له من مرض أو سفر عدة / 42 / من أيام أخر، ليس كذلك في الصلاة في الكتاب والسُّنَّة؛ لأن من أعدم أداها بوجه كانت عليه، وأما عرفة فلو أخطأها مخطئ فوقف في غير عرفة لكان يخرج عندي في قول أصحابنا؛ لأنه( 1) لا حج له، ولو أراد عرفة في قصده لم يكن ينفعه ذلك في معاني قول أصحابنا، والله أعلم. وإن كان أراد وقف بعرفة في غير يوم عرفة على معنى غير معنى( 2) الصواب فيه، ويعجبني لهذا الذي غمي عليه عدة الشهر أن يتحرى صوم هذا الشهر الذي يقصد إليه على أنه من صيام شهر رمضان، فإن كان هو وإلا كان صائماً عما يلزمه من بدله، فإن فعل ذلك فوافقه هو، أو قد فاته فلا يبين لي في ذلك اختلاف إلا أنه قد أجزاه يخرج في معاني قول أصحابنا، ولا يعجبني له تحري .( الشهر على القطع؛ لأن هذا يشبه الغيب( 3 117 ) باب 14 -] صوم يوم الشك على أنه من رمضان : /3 ، [(م 1134 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) وإذا أصبح يوم الشك ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزأه في قول الشافعي( 4)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي إذا نواه من الليل ووافق أنه من شهر رمضان. وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن. وقال حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح : لا يجزيه [ذلك]، وعليه الإعادة. وقال الشافعي : [لا يجزيه]. وقد قال مرة : يجزيه. وقول مالك صحيح. 1) لعل الصواب : إنه. ) 2) في هامش بيان الشرع : (في نسخة : على غير معنى حكم الصواب فيه). ) .43 - 41/ 3) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الثوري. ) »fE.dG A.édG 499 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صام يوم الشك على أنه إن كان من شهر رمضان فقد صامه على غير معنى حجة يصح له، وإنما هو على التحري؛ ففي بعض القول : إنه لا يجزيه على حال؛ لأن الفرض لا يؤدى بالشك عند ثبوت العلم به ودركه، وإنما التحري عند غياب أحكام العلم. وفي بعض القول : إنه إن صح أنه من شهر رمضان في أول النهار قبل الزوال أجزأه، وإن لم يصح معه حتى انتصف النهار وزالت الشمس لم يجزه / في بعض القول. / 81 وفي بعض القول : إنه يجزيه إذا صح ذلك قبل الليل ما كان في ذلك اليوم، فإن لم يصح حتى انقضى ذلك اليوم وقد صامه على الشك لم يجزه ذلك الصوم عن لازمه لذلك اليوم، ولا أعلم في هذا اختلافاً أنه لا يجزيه إذا لم يصح في ذلك اليوم. وأصح معاني الأحكام عندي أنه لا يجزيه في موضع ما تدرك الأحكام، وإن كان في موضع ما ينفعه التحري وغاب عن موضع صحة الأحكام وغمي عليه صحة ذلك قضاه على التحري فصحّ ذلك أنه قد صامه؛ ثبت عندي أنه جائز له، ولو( 1) صح بعد انقضاء اليوم أو بعد انقضاء الشهر، إذا كان قد وافق الصوم وقد ثبت له معنى التحري لبعض .( الشهر أو الشهر كله( 2 1) في المصنف : ولم يصح بعد انقضاء ذلك اليوم والشهر. وما بعد كلمة (شهر) غير موجود ) في المصنف . .61 - 60/ 82 . الكندي : المصنف، 7 - 81/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 500 118 ) باب 15 -] الوقت الذي يحرم فيه الطعام - 117/3 ، [(م 1135 والشراب على من يريد الصيام : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق( 1). وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام [أهل العلم] علماء الأمصار. وكذلك نقول. وفي الباب قولٌ ثانٍ، وروينا عن عليّ أنه قال حين صلى الفجر( 2) : الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحّر ثم صلى، وروي معنى ذلك عن عبدالله بن مسعود. وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وكان( 3) إسحاق يميل إلى القول، ثم قال من غير أن يظن على الذين تأولوا الرخصة في الوقت الذي بيّنا، قال : ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينا من الرخصة ولا كفارة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول : إن وجوب الصيام، ومنع الأكل، والشرب، وجميع ما كان في الصيام حرام يجب ذلك كله إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو طلوع الفجر الذي يجب به دخول النهار وانقضاء الليل، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً، J I /98/ H G F E D C . : وهو قوله تبارك وتعالى .( البقرة : 187 ) . T S R Q P ON M L K 1) في بيان الشرع : في أفق السماء. ) 2) في بيان الشرع : حين صلى الفجر الأخير تبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ) 3) في بيان الشرع : وكذلك إسحاق بن راهويه يميل إلى القول الأول. ثم قال من قال : من غير ) أن يطعن على الذين تأولوا الرخصة في الوقت الذي بينا ولا قضاء.. إلخ. »fE.dG A.édG 501 .E«°üdG UEàc ``` 29 وإنما يخرج معنى القول في الصبح الأول : إنه لا يعد صبحاً في معاني الصلاة والصوم، وليس ذلك بصبح، إنما سمي صبحاً لقربه من الصبح ولاشتباهه له، وهو الذي قيل : إن بعض العرب تسميه الفجر الكذاب، فذلك ليس بصبح تجب به الصلاة ولا الصوم، وإنما الصبح الذي هو من النهار فلا .( يجوز فيه عندي معنى الاختلاف وفي معنى الصوم( 1 119 ) باب 16 -] الآكل يشك في طلوع الفجر : - 118/3 ، [(م 1136 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر؛ فقالت طائفة : الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر. هذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر. وقال مالك : يقضي، [قال : إن أكل قضى يوماً]، فإن كان عليه فقد قضاه، وإلا فقد أجزأه( 2) إن شاء الله. .( قال أبو بكر : القول الأول صحيح( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول : / إن للصائم أن يأكل ويشرب حتى يصبح، ولا يشك في الصبح./ 99 وقد قيل عن ابن عباس، وقد سئل عن ذلك فقال [السائل] : آكل حتى أشك؟ فقال : كل حتى لا تشك( 4). وينبغي أن يكون معنى الإطلاق لا يكون .99 - 98/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في الإشراف : أخبر. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 3) في بيان الشرع : أصح. ) 4) روى ابن أبي شيبة عن أبي الضحى مسلم قال : جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السحور ) فقال له رجل من جلسائه : كل حتى لا تشك، فقال له ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئاً؛ كُلْ = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 502 إلا من خصه معرفة الصبح ومن كان به عارفاً. وأما من لا علم له بالصبح، ومتى يصبح، ولا يعرف هذا ليس له بحجة أن يأكل بعد أن يرى الصبح الذي هو صبح عند من عرفه، ولو جهله هو، وهذا ما لا يسع جهله عندي . وعلى من جهل ذلك الإمساك عن الأكل في الصبح، فإن لم يعرف ذلك .( لزمه معنى الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه من ذلك( 1 119 ) باب 17 -] من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم : /3 ، [(م 1137 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم به؛ فقالت طائفة : يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، روي هذا القول عن محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير أنهم قالوا : لا قضاء عليه. / وحكي عن إسحاق أنه قال : لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه. / 100 وجعل من( 2) قال بهذا القول بمنزلة من أكل ناسياً؛ لأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف. وإذا أكل الآكل أو شرب وهو لا يرى الصبح، أو قبل أن يصبح معه ما شككت حتى لا تشك (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب في الرجل يشك في .(287/2 ، الفجر طلع أم لا، رقم 9057 .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : وجعل من جعل هذا القول ذلك بمنزلة.. إلخ. ) = »fE.dG A.édG 503 .E«°üdG UEàc ``` 29 الصبح لغيبته في الصبح، أو لمعنى يكون فيه عذر ثم صح أنه أكل في الصبح؛ فقال من قال : عليه بدل يومه. وقال من قال : لا بدل عليه. ولعل أكثر معاني قولهم يخرج على معنى البدل لصحة أكله. وقد يحسن ألا بدل عليه؛ لأنه في الليل في معنى الحكم حتى يصبح معه( 1) النهار. وأحسب أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إن أكل وهو مخاطر بصومه، وخائف على نفسه أن يدركه الصبح فتبين له بعد ذلك أنه كان في الصبح؛ أن عليه بدل ما .( مضى من صومه، وإن كان آمناً على صومه فتبين له فعليه بدل يومه( 2 120 ) باب 18 -] من أفطر وهو يرى أن الشمس - 119/3 ، [(م 1138 غائبة ولم تكن غابت : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس غابت ولم تكن غابت؛ فقال كثير من أهل العلم : يقضي يوماً مكانه، روي هذا( 3) عن ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي./ 101 / وكان الحسن البصري، وإسحاق يقولان : لا قضاء عليه، [هو] بمنزلة الناسي. وقد روينا عن عمر [أنه] قال : يقضي يوماً. وروينا عنه أنه قال : لا يقضي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا مما يشبه عندي معنى الاتفاق في هذا : إن عليه بدل يومه. ولا أعلم من قولهم : إنه يقضي. 1) في المصنف : حتى يصح النهار. ) .77/ 101 . الكندي : المصنف، 7 - 100/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 504 وقيل : إنه لا بدل عليه، وما الفرق عندكم في هذا وفيمن أكل أنه في الليل، ثم صح معه أنه قد أصبح، أن هذا في أحكام النهار حتى يصح معه دخول الليل، والآخر في أحكام الليل حتى معه دخول النهار. ولا يخرج عندي هذا على معنى النسيان، ولكنه على وجه الخطأ، وقد يشبه معنى الخطأ معنى النسيان في أشياء في إزالة الإثم عن الفاعل، ولا يشبه معنا إلزام الفعل، ولا يبعد عندي .( حال في هذا أشبه معنى ما قالوا من معنى الاختلاف إذا ثبت معنى إزالة الإثم( 1 120 ) باب 19 -] السحور : /3 ، [(م 1139 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال أبو بكر : [هذا] أمر ندب، لا أمر فرض. .« تسحروا فإن في السحور بركة » [م 1139 ] وقد( 2) أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب، ولا إثم على من تركه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال من استحباب السحور، وذلك عندهم على معنى القول لتجديد النية للصوم، وإذا ثبت معنى ذلك أجزأ تجديد النية بغير أكل ولا شرب. ومن كان يعرف نفسه بأن السحور مما يتقوى به على الصوم كان( 3) تقويته على اللازم من الصوم من الفضائل، ومن كان يعرف نفسه أنه يضرّه السحور لم يكن له إدخال المضرّة على نفسه من الفضائل، والناس في ذلك تختلف .( أحوالهم( 4 .102 - 101/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : وعلى ذلك القول أجمعوا... ولا مأثم على من تركه. ) 3) في الأصل : وكان. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .73/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 505 .E«°üdG UEàc ``` 29 122 ) باب 20 -] أبواب جماع ما يفطر - 120/3 ،1146 - [(م 1140 الصائم وما لا يفطر ((من استقاء عامداً. من جامع عامداً في نهار الصوم في شهر رمضان. الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم)) : [* ش] : [م 1140 ] (قال أبو بكر :) لم يختلف أهل العلم أن الله 8 حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل، والشرب. [م 1141 ] وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم [عامداً] عليه القضاء. [م 1142 ] ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الكفارة على من جامع في نهار الصوم من شهر رمضان عامداً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر، إلا في قوله من استقاء، فإن كان يعني معنى يقيء القيء فلا يخرج في معنى قولهم : إنه يتفق على فساد صومه، بل هو مما يختلف فيه إذا تقيأ فلم يرجع عليه من فيه شيء؛ فقال من قال : عليه بدل يومه. وقال من قال : لا بدل عليه. وأصح المعنى عندي في قولهم : إنه لا بدل عليه؛ لأن القيء يخرج ولا يدخل. وأما إن تقيأ فقاء فرجع عليه من فيه شيء على معنى الغلبة برجعته عليه، وقد كان في الأصل تقيأ؛ فمعي أنه / 265 / عليه بدل يومه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأن ذلك من فعله الذي عرض لنفسه فيه. وإن أنزعه القيء فرجع عليه من فيه شيء مغلوباً على ذلك فلا بدل عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. .( وإن كان معنى( 1) الاستقاء غير هذا فالله أعلم( 2 1) في الأصل : بمعنى. ) .266 - 265/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 506 [* ش] : فقالت( 1) فقالت طائفة : عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة. وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، .( والنعمان، وصاحباه( 2 ( وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن كفّر الذي أصاب أهله في رمضان( 3 فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفّر بهما، وإن كفّر بعتق، أو إطعام صام يوماً، هذا قول الأوزاعي. وبقول عطاء / نقول./ 117 1143 ] واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم؛ ] فقالت طائفة : يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم( 4) ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه. وقالت طائفة : هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، [ذلك عليه] في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك. وحكي عنه أنه قال : الإطعام أحب إليّ من العتق والصيام. 1) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا فيما يجب على من جامع في ) نهار الصوم في شهر رمضان؛ فقالت.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..وصاحباه. قال المصنف : وأحسب أن النعمان ها هنا أبو حنيفة وصاحباه ) أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 3) في بيان الشرع : .أهله في شهر رمضان بصيام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهر الذي ) كفّر بها، وإن كفّر بعتق رقبة أو إطعام صيام يوم هذا قول الأوزاعي. قال أبو بكر : وبقول عطاء نقول. 4) في بيان الشرع : فإطعام. ) »fE.dG A.édG 507 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال الحسن البصري : عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشرين صاعاً أربعين( 1) مسكيناً. [م 1144 ] وقال مالك : إذا أطعم يطعم( 2) كل مسكين مداً. وكذلك قال الشافعي. وقال أبو ثور : أرجو أن يجزي مد، ونصف وصاع( 3) أحب إليّ. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يطعم كل مسكين مدين، هذا قول قاله بعض أهل العلم. قال أبو بكر : يجزي أن يطعم كل مسكين مداً. قال أبو سعيد : يخرج من معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ثبوت معنى الكفارة على من أكل في شهر رمضان، أو شرب، أو جامع متعمداً من غير عذر، ولعل ما يشبه ذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت معنى الكفارة /118/.( في ذلك( 4 1) في بيان الشرع : لأربعين. ) 2) كلمة (يطعم) غير موجودة في كتاب الإشراف. ) 3) في بيان الشرع : ونصف صاع. ) 4) روى الربيع بن حبيب واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة قال : أفطر رجل في رمضان على ) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على قدر ما يستطيع ذلك (مسند الربيع، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم.. إلخ، رقم 316 . صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.. إلخ، 782 ). وروى البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة وغيره قال : بينما /2 ، رقم 1111 نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هَلَكْت، قال : ما لك؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا، فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال : لا، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَق فيه تَمْر. وَالعَرَق المكتل. قال : أين السائل؟ فقال : أنا، قال : خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 508 وعندي أنه يختلف قولهم في معنى الكفارة، وأشبه ما عليه أكثر قولهم : إن الكفارة في ذلك عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، مخير في ذلك المكفر، كان غنياً أو فقيراً. وفي بعض قولهم : إن عليه هذه الكفارة وبدل ما مضى من صومه، ومن يومه ذلك الذي أفطر فيه لما مضى من عدد أيامه( 1). وفي بعض قولهم : إن عليه شهراً ليومه ذلك من الكفارة التي يكفر بها. ومعي أن الذي يذهب إلى البدل لما مضى من صومه يخرج معنى قوله : إن كل يوم من شهر رمضان فريضة على حالها، فإنما يفسد عليه ما مضى ويتم له ما بقي. والذي يقول : إن عليه صيام الشهر يفسد بذلك صيامه كله لشهره في ذلك؛ لأنه كيوم واحد فريضة واحدة، وهذا يخرج في معاني قولهم فيمن أتى ذلك يوماً واحداً. وقد يخرج في بعض قولهم : إنه يجزيه من الكفارة صوم شهر، ولا ينظر في أي يوم كان، ولو كان في آخر يوم من شهر رمضان، فقال : يجزيه صوم شهر ليومه ذلك، ولا يجزيه عنه الإطعام ولا عتق، وإنما هو صيام. وإذا ثبت هذا أشبه أن تكون الكفارة كنحو البدل؛ لأنه قد يمكن أن يكون هذا اليوم في آخر يوم من شهر رمضان، وكأنه جعل عليه معنى البدل للكفارة، ثم لم يجزه عنده إلا الصوم، كما لم يجز في البدل إلا الصوم؛ لأنه يخرج عنده أنه لا / يجزيه غير ذلك من العتق والإطعام، ولو أكثر من ذلك./ 119 فوالله ما بين لابتيها يريد الحَرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم .(781/2 ، 684 . صحيح مسلم، رقم 1111 /2 ، يكن له شيء.. الخ، رقم 1834 1) في المصنف : ..غنياً أو فقيراً. وقول : عليه في معنى هذا ما مضى من صومه. وقول : عليه ) بدل يومه. = »fE.dG A.édG 509 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقد يأتي في بعض قولهم نحو ما حكي : إن على الفاعل البدل، مع اتفاقهم على ثبوت الكفارة، فلعل البدل خرج مع صاحب هذا القول : إنه كفارة عليه. ولا أعلم هذا مصرحاً به من القول في معنى العمل، إلا أنه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به، فإذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر الذي جعله كفارة وبدلاً، ولم يلزمه غير ذلك أن لو كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام الشهر، فإذا ثبت هذا بمعنى المعمول له لم يتعد ثبوت البدل وحده كفارة .( للفعل، وهو بدل ما مضى من الشهر( 1 [* ش] : [م 1145 ] (ومنه :) واختلفوا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقالت طائفة [عليها] مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : تجزي الكفارة التي كفر [بها] الرجل عنها. قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا : إن على المرأة مثل ما على الرجل إذا طاوعته على ذلك، ولا فرق بينهما، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وأما إذا لم تساعده على ذلك واضطرها إلى ذلك فكانت على حال الامتناع والاضطراب عنه حتى جامعها، ولم ترجع إلى معنى المساعدة في حال من أحوالها حتى أتم الجماع؛ ففي بعض قولهم : إنه لا شيء عليها. / 120 /وفي بعض قولهم : إن عليها بدل يومها. ولا أعلم عليها الكفارة، إلا أنه إذا ثبت عليها البدل فلا يكون إلا كفارة؛ لأن كل شيء يلزم فإنما هو معنى كفارة لما فعل، ويشبه معناها لا( 2) كفارة .( عليها ببدل ولا غيره؛ لأنها مغلوبة( 3 .145 - 144/ 120 ]. المصنف، 7 - 117/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) لعل الصواب : ويشبه معنى أن لا. ) .147/ 121 . الكندي : المصنف، 7 - 120/ 3) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 510 [* ش] : [م 1146 ] (ومنه :) واختلفوا فيما يجب على من قبل، أو باشر، أو جامع دون الفَرْج وأمنى؛ فكان الحسن يقول : عليه ما على المواقع. وقال عطاء : إذا لاعب فأمنى عليه الكفارة. وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور. وقال( 1) آخرون : عليه القضاء، وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي. [وقال الزهري : إذا قبّل فأمنى فعليه القضاء. وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي]. قال أبو بكر : هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه [الكفارة] حجة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه إذا باشر، أو قبل يريد( 2) بذلك إنزال النطفة وقضاء الشهوة، فكان على ذلك حتى أنزل ثم نزع عنه أنه في حال معنى الكفارة بمنزلة المجامع؛ لأنه قد بلغ إلى الأمر المحجور، وكان عليه ما على المجامع، وليس الجماع ها هنا إنما حجرة اتقاء الختانين، وإنما معنى حجرة البلوغ إلى قضاء الشهوة، وبأي شيء وصل إلى ذلك كان مشبهاً لمعنى الجماع به في معنى الحجر؛ لأنه ما أشبه الشيء فهو مثله، وإن كان منه شيء إلى ذلك. قال / 121 / المصنف : لعله أراد من ذلك يريد بمعنى قضاء الشهوة وإنزال النطفة، ثم نزع من ذلك ورجع عن نيته فتزايد عليه معنى الشهوة التي استشعرها على نفسه إلى أن أنزل الماء الدافق ( 3)، فيخرج في معاني قولهم : إن عليه بدل ما مضى من صومه، وليس مثله مثل الأول بمعنى ثبوت الكفارة والحجر. 1) في بيان الشرع : ..وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه.... قتادة، وسفيان الثوري، والشافعي.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..أو قبل أو يستزيد بذلك.. إلخ. ) 3) الظاهر أن العبارة (قال المصنف..أنزل الماء الدافق) ليست من تعليق أبي سعيد، والله أعلم. ) »fE.dG A.édG 511 .E«°üdG UEàc ``` 29 وكذلك إن كان تعرضه لزوجته لمحبة لها، أو لشهوة عرضت له في ذلك منها، إلا أنه لا يريد إنزال النطفة ولا قضاء الشهوة بذلك، وكان على ذلك إلى أن أنزل كان عليه في قولهم في هذا بدل ما مضى من صومه. وإن نزع ذلك ورجع عن تلك النية فزادت عليه الشهوة حتى أنزل فمعي أنه قد قيل : [عليه] بدل يومه إذا ترك ما كان فيه حتى صار بحال لا يمكنه إمساك الماء، فليس له في ذلك عذر عندي ؛ لأن رجعته تلك إنما كانت بعد ما حصل له معنى إرادته. ومعي ذلك في الوجهين جميعا في الذي كان يريد إنزال النطفة بحصول معنى الجماع وثبوت الكفارة، والذي كان لمعنى الشهوة فعليه بذلك .( البدل لما مضى ولا تنفعه عندي رجعته هذه( 1 123 ) باب 21 -] من ردّد النّظر إلى المرأة حتى أمنى : - 122/3 ، [(م 1147 [* ش] : (من الكتاب، قال أبو بكر :) واختلفوا في الناظر إلى المرأة يردد النظر إليها حتى يمني؛ فإن( 2) جابر بن زيد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال عطاء : عليه القضاء. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : هو بمنزلة الذي غشي( 3) في شهر رمضان. وكذلك قال مالك. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن عليه كفارة الظهار، هذا قول الحسن بن صالح. وقال مالك : إن لم يتابع النظر( 4) فعليه القضاء، ولا كفارة عليه. / قال أبو بكر : لا شيء عليه، ولو احتاط فصام يوماً كان حسناً./ 122 .148 - 147/ 122 . الكندي : المصنف، 7 - 121/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : فكان. ) 3) في كتاب الإشراف : غشى عليه. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : في النظر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 512 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في النظر : إنه بمنزلة المس، فإن كان نظره إليها لمعنى قضاء الشهوة وإنزال النطفة، فلم يزل على ذلك إلى أن أمنى كان عليه ما على المجامع، وهذا موضع محجور عليه بمعنى الوطء. وكذلك إن كان النظر لمعنى المحبة والشهوة، إلا أنه لا يريد إنزال النطفة إلى أن أمنى فعليه ما على الماس بنحو ذلك فيما مضى من القول. وإن كان لغير ذلك بغير معنى شهوة من النظر المباح، فحضرته الشهوة في تزيده لذلك النظر المباح إلى أن أمنى فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إنه لا شيء عليه. وفي بعض قولهم : إن عليه بدل يومه لعله (بدله) ؛ لأنه جاءه من سبب ما ولّد على نفسه. وإن كان مغلوباً على سبب كان منه فغلبته الشهوة حتى أنزل فمعي أنه في بعض قولهم : إن عليه بدل يومه بحصول خروج المني منه، وهو حال التعبد غير نائم، ولا مغلوب العقل. وفي بعض القول : إنه لا شيء عليه. ويعجبني .( هذا إذا لم يكن منه سبب من الأسباب يتولد عليه ذلك منه( 1 123 ) باب 22 -] الصائم يلمس فيمذي : /3 ، [(م 1148 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي؛ فقالت طائفة : لا شيء عليه من قضاء، ولا غيره. روي هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. / وقال مالك، وأحمد : عليه قضاء يوم [صوم]. / 123 قال أبو بكر : لا شيء عليه. .149 - 148/ 123 . الكندي : المصنف، 7 - 122/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 513 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المذي أن بعضاً قال : لا شيء عليه، وقد صح( 1) صومه. وبعضاً قال : عليه بدل يومه. .( ولعل في أكثر القول فيما يخرج عندي : إنه لا شيء عليه بمعنى المذي( 2 124 ) باب 23 -] من جامع في قضاء رمضان : - 123/3 ، [(م 1149 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن جامع في [قضاء] شهر رمضان؛ فقالت طائفة : عليه يوم مكان يوم. هذا قول عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم. وقال قتادة : عليه القضاء والكفارة. قال أبو بكر : كما قال عطاء أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن على المجامع في بدل شهر رمضان عامداً فساد صومه لما مضى من البدل، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه استقبال صومه لما لزمه من البدل في شهر رمضان من شهر واحد. ويخرج في معاني قولهم : إن كان البدل عن شهرين أو أكثر فإنما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من الشهور( 3)، ولا يفسد عليه بدل ما صام لغير ذلك .( الشهر من الشهور إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك( 4 1) في المصنف : وسخ. ) .149/ 124 . الكندي : المصنف، 7 - 123/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في المصنف : شهر. ) .151/ 56 . الكندي : المصنف، 7 / 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 514 124 ) باب 24 -] من وطئ زوجته في يوم بعد يوم من /3 ، [(م 1150 شهر رمضان : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [واختلفوا] فيمن جامع امرأته في شهر رمضان في أيام شتى؛ فقالت طائفة : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإن كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، هذا قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب / الرأي. وجواب أصحاب الرأي في الأكل والشرب كجوابهم في الجماع./ 56 وقالت طائفة : لكل يوم كفارة. كذلك قال مالك، والليث بن سعد، .( والشافعي، وأبو ثور( 1 وقال عطاء : عليه في كل يوم يفطر من رمضان كفارة. وبه قال مكحول. قال أبو بكر : كذلك أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من .( الاختلاف كله( 2 125 ) باب 25 -] الصائمة توطأ وهي نائمة أو - 124/3 ، [(م 1151 مستكرهة : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرهة؛ فقال الثوري، والأوزاعي( 3) : عليها القضاء، ولا كفارة عليها. وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال مالك : عليه القضاء والكفارة، وعليها، وعليه الكفارة عنها( 4). وفي قول مالك إذا جومعت وهي نائمة عليها القضاء، ولا كفارة عليها. 1) في بيان الشرع : وأبو داود. ) .57 - 56/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : والأوزاعي، وأصحاب الرأي. ) 4) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : وقال مالك : عليها القضاء وعليه الكفارة عنها. ) »fE.dG A.édG 515 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال أبو ثور( 1) : ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها أو أتاها وهي نائمة. وكذلك نقول؛ لأنها لم تفعل شيئاً في الحالتين. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا بدل يوم، لا أعلم غير ذلك، ولا أعلم عليها هي كفارة، ولكن الاختلاف منهم في القول بثبوت كفارتها عليه، وهو أصح معاني الحكم عندي أن لا كفارة عليها؛ لأنه لم .( يكن منها هي فعل فتعاقب عليه( 2 125 ) باب 26 -] المرأة تجامع في الصوم ثم تحيض في /3 ، [(م 1152 آخر النهار : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان مالك يقول : إذا جامعها [الرجل] ثم حاضت في آخر النهار عليها القضاء والكفارة. وكذلك الذي( 3) يفطر في أول النهار ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة. وبه قال الليث بن سعد، والماجشون. وقال سعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت [في آخر النهار. وقال أصحاب الرأي : إذا جومعت ثم حاضت] فعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن على المرأة إذا كانت مطاوعة ما على الرجل من القضاء والكفارة، ولا أفرق في ذلك، ولا يثبت حجة تزيل معنى الاستباحة محرمة يوجبها بحدوث( 4) عذر لم 1) في بيان الشرع : أبو المؤثر. ) .57/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : وكذلك الرجل يطأ في أول...وعبد الملك الماجشون.. إلخ. ) 4) يبدو أن العبارة (ولا أفرق...يوجبها بحدوث) في حاجة إلى إعادة صياغة.. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 516 يكن نزل. وأصح القول عندي كما قال : إن عليها القضاء والكفارة، .( وهي مثله( 1 126 ) باب 27 -] من جامع في نهار الصوم ثم - 125/3 ، [(م 1153 مرض من آخر النهار : [* ش] : (ومنه : وقال أبو بكر :) كان مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه( 2) الكفارة. وقال أصحاب الرأي : عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وقال الشافعي، وأصحاب / الرأي : إذا جامع ثم سافر فعليه الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه./ 58 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إن هذا ليس من العذر الذي يزيل معنى الكفارة، إلا أنه قد يوجد في بعض قولهم بما يشبه معاني هذا : إنه إذا كان من المفطر، أو المجامع في شهر رمضان في آخر يومه شيء يوجب له العذر ويبيح له الإفطار زال عنه معنى الكفارة، وثبت عليه معنى القضاء لما مضى، لا يبيّن لي في ذلك اختلاف. ولا أعلم من قولهم : إنه إنما يلزمه بدل يومه في مثل هذا، وليس هذا في معنى الحكم شيء يوجب عذراً، ولا يزيل حكماً، والله أعلم؛ لأنه قد حصل استباحة .( الحرمة قبل نزول العذر، والبلوغ إلى الرخصة( 3 126 ) باب 28 -] من أكل ناسياً في نهار رمضان : /3 ، [(م 1154 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على .58/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : ..يومه ذلك عليه.. إلخ. ) .59 - 58/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 517 .E«°üdG UEàc ``` 29 من أكل ناسياً في نهار الصوم؛ فقالت طائفة : لا شيء عليه، روي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة، و [ابن] عمر، وعطاء، وطاووس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب( 1)، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو / ثور، وأصحاب الرأي./ 82 وقال ربيعة، ومالك : عليه القضاء. وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز. يتم » : قال أبو بكر : لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل وشرب ناسياً وإذا قال يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل. ،« صومه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف؛ ففي بعض قولهم : إن عليه بدل يومه، وفي بعض قولهم : لا بدل عليه. .( وأرجو أنه يخرج في أكثر قولهم البدل عليه ليومه؛ لثبوت الأكل منه( 2 127 ) باب 29 -] من وطئ زوجته ناسياً في نهار /3 ،1156 - [(م 1155 الصوم : [* ش] : [م 1155 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان( 3)؛ فروينا عن مجاهد، والحسن البصري أنهما قالا : لا شيء عليه. وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد يقولون : عليه القضاء. وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة. 1) في بيان الشرع : وابن أبي ليلى. ) .83 - 82/ 2) بيان، 21 ) 3) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : في نهار الصوم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 518 قال أبو بكر : لا شيء عليه. [م 1156 ] وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطره فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وبه( 1) نقول. قال أبو سعيد : أما الجماع على معنى النسيان فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا على حسب ما يخرج معنى الأكل والشرب ناسياً، وفيه معنى الاختلاف من بدل يومه، ولا أعلم فيه أكثر من ذلك، ولا أعلم عليه كفارة بمعنى الوطء / ناسياً./ 68 وأما إذا وطئ بعد ذلك الوطء عامداً يظن أن ذلك يفطره( 2) وأن له في ذلك عذراً فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا عذر له، ليس في ذلك من طريق الإثم، ولا يسعه ذلك. وفي بعض قولهم : إن عليه الكفارة. وأرجو أن في بعض معنى قولهم : إن عليه بدل ما مضى من صومه إذا لم يتعمد على الوطء، وإذا كان له في ذلك سبب فأشبه معاني قولهم عندي .( بثبوت الكفارة( 3 128 ) باب 30 -] اختلاف أهل العلم فيما يجب - 127/3 ، [(م 1157 على من أكل أو شرب عامداً في نهار شهر الصوم : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [واختلفوا] فيما يجب على من أكل [أو شرب] في [نهار] شهر رمضان عامداً؛ فقال سعيد بن جبير، 1) في بيان الشرع والمصنف : قال أبو بكر : وبه أقول. ) 2) في المصنف : كفطره. ) .144 - 143/ 69 . الكندي : المصنف، 7 - 68/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 519 .E«°üdG UEàc ``` 29 والنخعي، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد : عليه القضاء، وليس( 1) عليه الكفارة. وقال الزهري، [ومالك]، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : عليه ما على المجامع من الكفارة. وروينا / ذلك عن عطاء، والحسن. وقال سعيد بن المسيب : عليه صوم شهر./ 94 وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وهو : إن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة، أو بقرة، أو عشرون صاعاً من طعام يطعمه المساكين، فيمن أفطر يوماً من رمضان( 2) من غير علّة. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن عليه أن يصوم اثنتي( 3) عشر شهراً؛ لأن الله التوبة : 36 )، هذا ) . { z y x w v u t . : تعالى يقول قول ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن، وهذه حجة( 4). وقد روينا عن النخعي أنه قال : [عليه] صوم ثلاثة آلاف يوم. وروينا عن ابن عباس أن عليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكيناً. وروينا عن عليّ وعبد الله أنهما قالا : لا يقضيه أبداً وإن صام الدهر كله. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا : إن المفطر عامدا بأكل أو شرب مثل المجامع، ولا أعلم بينهم اختلافاً. وإذا ثبت معنى الكفارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع( 5) فمثله في الأكل 1) في بيان الشرع والمصنف : ولا كفارة عليه. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : من شهر رمضان. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : اثني عشر يوماً. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : حجّته. ) . 5) تقدم عزو الحديث في هامش تعليق أبي سعيد على المسألة 1144 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 520 والشرب؛ إذ الاتفاق على منع ذلك لمعنى استوائهما؛ لقول الله : . = < M L K J I H G F E D C BA @ ? 95 / فالصيام عن هذه الخصال /.( البقرة : 187 ) .T S R Q P ON سواء، والإفطار بأحدهن سواء. وقد مضى ذكر معنى الكفارة في قولهم عندي ، وقد جاء في بعض قولهم : إن كفارة ذلك صوم سنة. وفي بعض قولهم : إنه لو صام الدهر كله ما كان كفارة عن ذلك اليوم، أو لَمَا أجزى عنه؛ لأنه لا يلقى مثل ذلك اليوم أبداً. ولا أعلم في قولهم كفارة في هذا أن تجزي عندهم بدنة، ولا إطعام ثلاثين مسكيناً، ولا صوم اثني عشر يوماً، وإنما أقل ما قيل عندي من قولهم فيما .( أرجو أنه قيل معمولاً به : صوم شهر، على ما قد مضى ذكره، ولا إطعام فيه( 1 129 ) باب 31 -] ما على من ذرعه القيء أو /3 ،1160 - [(م 1158 استقاء عامداً : [* ش] : [م 1158 ] (ومنه : قال أبو بكر :) وروينا عن علي بن أبي طالب، وابن( 2) عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا : لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب( 3) الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه. وروينا عن الحسن أنه قال : عليه القضاء. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. .187/ 96 . الكندي : المصنف، 7 - 94/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وعن. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من ) نحفظ عنه من أهل العلم. وروينا عن الحسن أنه كما قال هؤلاء، وروينا عنه أنه قال عليه القضاء.. »fE.dG A.édG 521 .E«°üdG UEàc ``` 29 [م 1159 ] وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً. [م 1160 ] واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك؛ فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون : عليه القضاء، وليس عليه كفارة. روي( 1) ذلك عن عليّ، وزيد بن أرقم. وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة. قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر فيمن ذرعه القيء : إنه [في] أكثر القول لا شيء عليه، ولا يبيّن لي معنى يوجب عليه البدل، ولو رجع عليه شيء من القيء إذا كان لم يستق، ولعله إن رجع عليه شيء فأرجو أن فيه اختلافاً من قولهم، ولا يعجبني ذلك، وأما من تقيأ فمعي أنه يختلف فيه من قولهم؛ / 266 / فقال من قال : عليه بدل يومه. وقال من قال : لا بدل عليه. وكذلك يعجبني. وأما الكفارة فلا أعلمها عليه، إلا أن يرد شيئاً من فيه عامداً فإنه قد قيل في معاني قولهم : إنه إذا تقيأ ثم رد شيئاً من فيه عامداً فعليه الكفارة، وإن غلبه .( القيء فرجع عليه وقد تقيأ فإنما عليه بدل يومه( 2 130 ) باب 32 -] ما يجب على من احتجم في نهار الصوم : /3 ، [(م 1161 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم؛ فكان أحمد، وإسحاق يقولان : عليه( 3) القضاء. وكان مالك، والثوري، 1) في بيان الشرع والمصنف : وروينا عن.. إلخ. ) .163/ 267 . الكندي : المصنف، 7 - 266/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : عليهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 522 والشافعي، وأبو ثور يقولون : لا شيء عليه. وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في غير هذا الموضع. أفطر » : قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للثابت( 1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« الحاجم والمحجوم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بدل احتجم وهو » على المحتجم، يعني الحجامة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 2)، ولا معنى يوجب الإفطار على الصائم بالحجامة، وإنما قيل : )« صائم 3) لمعنى أنهما )« أفطر الحاجم والمحجوم » : تأول أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتابان، وهذا خبر خاص في معنى الغيبة يخرج ظاهره في معنى .( الحجامة( 4 131 ) باب 33 -] الصائم يتمضمض ويستنشق - 130/3 ،1163 - [(م 1162 فيدخل الماء حلقه : [* ش] : [م 1162 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في الصائم يتمضمض أو يستنشق فيدخل الماء حلقه؛ فكان عطاء، وقتادة، وأحمد، وإسحاق يقولون : 1) في بيان الشرع : ..أقول. قال غيره : معنا أنه أراد بقوله ثبت.. إلخ. ) 2) رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة ) 685 . سُنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الرخصة /2 ، والقيء للصائم.. إلخ، رقم 1836 .(309/2 ، في ذلك الصائم يحتجم ، رقم 2372 3) رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان وغيره (سُنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الصائم ) 308 . سُنن الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، /2 ، يحتجم، رقم 2367 .(144/3 ، رقم 774 .273/ 4) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 523 .E«°üdG UEàc ``` 29 273 / وقال الحسن البصري، والأوزاعي : / .( لا شيء عليه في الاستنشاق( 1 لا شيء عليه في المضمضة. وقد اختلف عن الشافعي فيه. [م 1163 ] وقال أبو ثور : ليس( 2) عليه فيهما شيء. وقال مالك في الاستنشاق : يقضي يوماً مكانه. وقال أصحاب الرأي في المضمضة : إذا كان ذاكراً لصومه قضى( 3) يوم مكانه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الصائم إذا مضمض فاه لشيء لازم فدخل الماء حلقه أنه لا شيء عليه، فإن كان غير لازم، وهو ذاكر لصومه غير مريد لإدخال الماء حلقه فمعي أنه قد قيل : إن عليه بدل يومه. ويختلف فيه إذا كان ناسياً لصومه عندي إذا مضمض فاه، أو دخله الماء على النسيان بغير لازم؛ فقال من قال : عليه بدل يومه. وقال من قال : لا شيء عليه. والاستنشاق أقرب إلى الرخصة، إلا أنه إذا كان من معنى فعله لم يبعد أن فإذا » : يتساوى في ذلك؛ لِمَا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر( 4) بالاستنشاق 5)، فقد ثبت معنا أنه في الصوم فيه معنى )« استنشقت فأبلغ ما لم تكن صائماً غير معنى الإفطار، وهو عندي أرخص على حال؛ لأنه يخرج في بعض قول 1) في بيان الشرع والمصنف : ..لا شيء عليه في ذلك. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : لا شيء عليه. وقال.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : قضاء. ) 4) في بيان الشرع : يؤمر. ) .( 5) رواه الربيع بن حيبب عن ابن عباس (مسند الربيع، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 93 ) ، ورواه أحمد عن عاصم بن لقيط عن أبيه (مسند أحمد، حديث لقيط بن صبرة، رقم 17879 .(211/4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 524 أصحابنا : إن الصائم لو استعط / 274 / فدخل الدهن حلقه أنه يختلف فيه في معنى صومه، فالسعوط عندي أوحش؛ لأنه إنما يراد به معنى ما يلج في الرأس، وقد جاء في معنى السعوط أنه يقوم مقام الرضاع، فإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام الرضاع فلا يكون إلا كالأكل والشرب، ولا أعلم في قول أصحابنا نصاً في معنى الاستنشاق ودخول الماء في الحلق منه شيئاً مؤكداً، إلا هذا .( الذي يشبه في معاني قولهم، والله أعلم بالصواب مما جاء في هذا الكتاب( 1 132 ) باب 34 -] سعوط الصائم وغير ذلك - 131/3 ،1168 - [(م 1164 ((دخول الذباب والحصاة حلق الصائم. من احتقن أو داوى برطب فدخل جوفه)) : [* ش] : [م 1164 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في السعوط للصائم؛ فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون : إذا استعط فعليه القضاء. وقال مالك : يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه( 2). وقال الشافعي : يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ. وقال أبو ثور( 3) : عليه القضاء والكفارة إذا دخل حلقه. وقال قائل : لا قضاء عليه. [م 1165 ] وقد روينا عن ابن عباس، والحسن البصري أنهما قالا في الصائم يدخل الذباب حلقه( 4) : لا شيء عليه. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. قال أبو بكر : وبه نقول. .182/ 275 . الكندي : المصنف، 7 - 273/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : في فمه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : أبو عبيد. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : في حلقه. ) »fE.dG A.édG 525 .E«°üdG UEàc ``` 29 [م 1166 ] وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم : عليه [القضاء. وقال أبو ثور :] القضاء والكفارة. قال أبو سعيد : أما السعوط فعندي أنه في معنى قول أصحابنا : إذا استعط فعليه البدل ليومه بمعنى السعوط. وفي بعض قولهم : لا بدل عليه ما لم يدخل حلقه طعم ذلك، أو لم يلج فيه. وفي بعض قولهم : ولو وجده في حلقه لم يكن عليه بدل. وأما إذا وجد في فيه فمعي أنه إذا لم يثبت عليه البدل بالسعوط إلا لدخوله في فيه فيبزقه، ولا شيء عليه؛ لاتفاق قولهم : إنه / 240 / يمضمض فاه ويبزقه ولا شيء عليه، ما لم يدخل حلقه الماء، ويذوق( 1) طعم الطعام والشراب والصباغ إذا احتاج إلى ذلك، ويخرجه من فيه، ولا شيء عليه. وليس معنى دخول الفم حصول معنى إفطار، وإنما هو بمعنى السعوط على حال، أو حتى يصل إلى حلقه؛ لأنه قد بلغ إلى حيث ثبت به معنى الأكل والشرب، ولا يرجع منه بعد ذلك. وأما معنى الكفارة فلا أعلمه يخرج في معاني قول أصحابنا، وأما ما دخل في فم الصائم من جميع الأشياء من غير فعله من ذباب أو غيره، فولج في حلقه من غير صنع منه فلا شيء عليه من بدل، ولا غيره عندي ، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً. وأما ما بلعه الصائم من غير الطعام، وما هو معروف أنه غير المأكول والمشروب فأرجو أنه في أكثر معاني قول أصحابنا : إنه أكل، وإن كل شيء أكله فهو أكل، وما أكل فقد أفطر به، وعليه معنى ما على المفطر من الكفارة، وأرجو أنه قد قيل في مثل .( هذا الفصل : إن عليه البدل لما مضى من صومه، ولا كفارة عليه( 2 1) في المصنف : ..الماء، ولأنه يذوق.. إلخ. ) .171 - 170/ 241 . الكندي : المصنف، 7 - 240/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 526 [* ش] : [م 1167 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم؛ فقال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان : [عليه القضاء. وقال مالك، والشافعي : إذا وصل إلى جوفه فعليه القضاء. وقال النعمان]، ومحمد : إذا قطر في إحليله فلا شيء عليه. وقال يعقوب : عليه القضاء. وقال أبو ثور في الحقنة : إذا احتقن فيه فلا شيء عليه. وقال مرة : لا شيء عليه. [م 1168 ] وقال الشافعي، والنعمان : إذا داوى جرحه برطب من الأدوية، أو يابس منها فخلص إلى جوفه فعليه القضاء. وقال أبو ثور، ويعقوب، / ومحمد : لا شيء عليه./ 262 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المحتقن في ذكره لا شيء عليه؛ لأنه ليس مجرى الطعام، ولا يلج منه إلى الجوف شيء بمعنى الطعام الممنوع عنه الصائم، وكذلك احتقان المرأة في قبلها. وأما المحتقن في دبره فإذا بلغت الحقنة في موضع لا يمكن يدرك إخراجها إلا لمعنى خروج الغائط، أو ما أشبه، وصار في معاني الجوف فمعي في معنى قول أصحابنا : إن عليه بدل يومه. وفي بعض قولهم : بدل ما مضى من صومه، .( ولا أعلم في ذلك كفارة( 1 133 ) باب 35 -] مضغ العلك للصائم : - 132/3 ، [(م 1169 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم. وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا بأس أن تمضغ [الصائمة] لصبيها الطعام. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه. وقال أصحاب الرأي : صوم من يذوق الشيء .263 - 262/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 527 .E«°üdG UEàc ``` 29 بلسانه تام. وكره المضغ للصائم عطاء، والشعبي، والنخعي، ومحمد بن علي، وقتادة، وأحمد. وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئاً له طعم. وكره الشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، فإن مضغ لم يفطر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : كراهة المضغ لا لشيء من الأشياء مما يخلى( 1) منها لتعويض الصائم لصومه إلا لمعنى، فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى فلم يدخل حلقه شيء من ذلك لم يثبت .( عندي في شيء من معاني قولهم عليه( 2) الإفطار( 3 133 ) باب 36 -] الكحل للصائم : /3 ، [(م 1170 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الكحل للصائم؛ فرخص( 4) في ذلك عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكره الثوري، وأحمد، وإسحاق ذلك( 5). وكان / 267 / سليمان التميمي، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولون : إن اكتحل فعليه أن يقضي يوماً مكانه. وكره قتادة الاكتحال بالصبر، ورخص في الإثمد للصائم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : الترخيص للصائم في الكحل كله لمعنى؛ لأن العين ليست( 6) من مجاري الطعام. وإن وجد في 1) لعل الصواب : يحلى ((بالحاء المهملة)). ) 2) لعل الصواب : ..قولهم إن عليه الإفطار. ) .167/ 267 . الكندي : المصنف، 7 / 3) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 4) في الإشراف : فرفض ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : في ذلك. ) 6) كلمة (ليست) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 528 فيه شيئاً من ذلك كله بزقه. إلا أني أرجو أنه يخرج في بعض قولهم : الكراهية .( للكحل بالصبر، فالله أعلم ما أرادوا بذلك( 1 134 ) باب 37 -] السواك للصائم : - 133/3 ،1172 - [(م 1171 لولا أن أشق » : [* ش] :/ 269 /(قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو بكر : يدخل في هذا شهر .« على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رمضان وغيره. [م 1171 ] واختلفوا في السواك للصائم؛ فرخص في السواك [للصائم] بالغدوة( 2) والعشي النخعي، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي. ورويت الرخصة [فيه] عن عمر [بن الخطاب]، وابن عباس، وعائشة. ورخص في السواك أول( 3) النهار للصائم، وكره ذلك آخر النهار الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد. [م 1172 ] واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم؛ فممن قال : لا بأس به، أيوب( 4) السختياني، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وعروة. وكره مالك، وأحمد، وإسحاق ذلك. [وقد] رويناه عن الشعبي، وعمرو بن شرحبيل، / والحكم، وقتادة./ 269 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الكراهية والترخيص في السواك للصائم، ولا أعلم من قولهم : إن عليه في شيء .168/ 268 . الكندي : المصنف، 7 - 267/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع : بالغداة. ) 3) في بيان الشرع : ..السواك في أول.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : أبو أيوب بن أبي تميمة السيحساني وسفيان الثوري.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 529 .E«°üdG UEàc ``` 29 من السواك في وقت من الأوقات إفطار. ويعجبني فضل السواك في [أي] وقت من الأوقات، إلا لمعنى يرجى أن يكون أفضل منه، أو يوجب إثماً، أو إبطال .( حكم، وإلا فيثبت معنى فضل السواك في كل حال وعلى كل حال( 1 135 ) باب 38 -] ازدراد الصائم ما بين - 134/3 ،1174 - [(م 1173 أسنانه من فضل سحوره وغيره : [* ش] : [م 1173 ] (قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري( 2) مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر : إنه لا بأس على الصائم فيما غرق من ريقه ولو كثر، وأما ما بين أسنانه فإن كان معنى الريق الذي يمر عليه وهو من الطعام فهو كذلك، ما لم( 3) يحل منه في الريق شيء من الذات( 4)، أو بغير معنى الريق فيغلب عليه من معنى الطعام أو الشراب؛ فإنه إذا كان كذلك لم يجز، وأما إن أساغ من ذلك كله من الطعام ولو كان باقياً بين أسنانه بعد العلم به فلا يجوز ذلك، وهو بمنزلة الطاعم والشارب. [* ش] : [م 1174 ] (ومنه :) واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا( 5) ما يقدر على إخراجه وطرحه. وكان النعمان يقول [في] الصائم يكون بين أسنانه لحم .270 - 269/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه ومما لا يقدر.. إلخ. ) 3) كلمة (لم) غير موجودة في بيان الشرع. ) 4) في المصنف : الدواب. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : مما لا يقدر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 530 فيأكله متعمداً : لا قضاء عليه، ولا كفارة. وفي قول سائر أهل العلم : إما عليه القضاء، وإما القضاء، والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم .( في الأكل عامداً( 1 / قال أبو بكر : عليه القضاء. / 270 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن عليه البدل والكفارة إذا كان متعمداً لذلك؛ لأنه أكل، وسواء أكل قليلاً أو كثيراً، وليس .( اللحم من ذات( 2) فمه( 3 136 ) باب 39 -] إباحة ترك الجنب الاغتسال من - 135/3 ، [(م 1175 الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان؛ فكان ابن عمر، وعائشة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور( 4)، وأصحاب الرأي يقولون : [يغتسل و] يتم صومه، ولا شيء عليه. وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عباس. وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال : يتم صومه ويقضيه. وروي ذلك عن سالم بن عبد الله. وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، وأشهر قوليه /69/.( عند أهل العلم أنه قال : لا صوم له( 5 1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : ..أهل العلم : إنما عليه القضاء، وإنما ) الكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجب على الصائم في الأكل عامداً. 2) في المصنف : ذوات. ) .179/ 271 . الكندي : المصنف، 7 - 270/ 3) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : عليه. ) »fE.dG A.édG 531 .E«°üdG UEàc ``` 29 وفيه قولٌ ثالثٌ، روي ذلك عن أبي هريرة [أنه] قال : إذا علم( 1) بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم. وروي ذلك عن طاووس، وعروة بن الزبير. وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً، وهو : إن ذلك يجزيه في التطوع، ويقضي [يوماً] في الفرض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه إذا أصبح جنباً وهو عالم من غير عذر أن صومه ينتقض، وأما إذا كان جاهلاً ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، ثم علم أنه جنب ففي بعض قولهم : إن صومه منتقض. وفي بعض قولهم : ما لم يمض أكثر يومه فصومه تام. وفي بعض قولهم : ما لم يمض يومه كله وهو جنب فصومه تام، إذا لم يقصر( 2) في الغسل من حين ما يعلم في القولين، فإن مضى يومه كله جنباً ولم يعلم بذلك فسد صومه. وقد قيل : لا فساد عليه على حال إذا لم يعلم بالجنابة، وأما إذا علم بجنابته في الليل ثم نام حتى أصبح ففي بعض قولهم : إن نام على أن يقوم يغسل في الليل فذهب به النوم فإنما عليه بدل يومه. وقال من قال : بدل ما مضى. وبدل يومه عندي أكثر ما قيل. وإن نام مهملاً لنيته حتى أصبح فمعي أنه يختلف فيه على نحو ما قال في / الأول : إذا نام على النية ينتقض يومه وما مضى من صومه. / 70 ومعي أن أكثر القول في هذا : إن عليه نقض ما مضى من صومه إذا نام على إهمال نيته للغسل، وأما النافلة فلا يقع معنى لزومها إلا بتمامها، واعتقادها 1) في بيان الشرع والمصنف : إذا كان علم بجنابته ثم نام حتى أصبح فهو.. إلخ. ) 2) في الأصل : لم يقصد. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 532 بعد الفجر، ويعجبني ما قيل عمن قال : إنه يجزيه في النافلة؛ لأنه لا يلزمه .( التعبد عندي بذلك( 1 137 ) باب 40 -] القبلة للصائم : - 136/3 ، [(م 1176 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في القبلة للصائم؛ فرخص فيها كثير من أهل العلم. وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة. و [به] قال عطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً. وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : يقضي يوماً مكانه. وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان. وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روي هذا القول عن ابن عباس. وكان الشافعي يقول( 2) : يكره ذلك لمن حركته الشهوة، ولا ينقض صومه. وقال الثوري : التنزّه عنه( 3) أحب إليّ. وقال أحمد بن حنبل : إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء. وقال أبو ثور : إذا كان [يخاف] عليه أن يتعلق( 4) إلى غيره لم يتعرض له. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في 71 / معنى القبلة للصائم بالكراهية كنحو ما حكي، وإن كان اللفظ ليس / بعينه. وفي بعض قولهم : إن ذلك من الشاب أشد، ويرى بعضهم عليه النقض بمعنى القبلة ولو لم يكن منه غير ذلك. .128/ 71 . الكندي : المصنف، 7 - 69/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وكان الشافعي يكره ذلك، لعله أراد كراهية ذلك حركته، ولا ) ينتقض صومه. 3) في بيان الشرع والمصنف : عن ذلك. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أن لا يتعدى إلى.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 533 .E«°üdG UEàc ``` 29 ويعجبني أن لا يكون عليه نقض في ذلك كله، ولا يعجبني أن يتعرض لذلك لغير شهوة تبعته ولا الشهوة فيتعرض لها( 1)، وإن كان ذلك يكره، أو ابتغاء وسيلة كان ذلك عندنا حسناً لا مكروهاً، وإن كان لمعنى الشهوة فهو .( مكروه؛ لأن ذلك من أسباب الشهرة ما يأتي نقض الصوم بمعاني الاتفاق( 2 137 ) باب 41 -] الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم : /3 ، [(م 1177 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الوقت الذي / يؤمر فيه الصبي بالصوم،؛ فكان ابن سيرين، والحسن البصري، وعطاء، / 208 والزهري، [وقتادة]، والشافعي يقولون : يؤمر به [إذا] طاقه( 3). وقال مالك : يؤمر به إذا احتلم. وقال الأوزاعي : إذا أطاق ثلاثة أيام تباعاً لا يحول( 4) فيهن ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان. وقال عبد الملك الماجشون : إذا أطاقوا الصوم ألزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علة وعجز. وقال إسحاق : إذا بلغ الصبي اثني عشرة( 5) أحببت له أن يتكلف الصيام للعادة. قال أبو بكر : لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر( 6) به إذا طاق ليعتاده. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا قول أبي بكر : إنه .( لا يلزمه الصوم في معاني التعبد حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق( 7 1) هكذا وردت العبارة. ) .72 - 71/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : أطاقه. ) 4) في الإشراف : ..أيام قناعاً لا يجوز.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ..اثني عشرة سنة أحببت.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع : ..يبلغ الحلم، ويؤمر به إن أطاق ليعتاده. ) .209 - 208/ 7) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 534 138 ) باب 42 -] النصراني يسلم في بعض - 137/3 ،1179 - [(م 1178 شهر رمضان : [* ش] : [م 1178 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في النصراني يسلم في [بعض] شهر رمضان؛ فقالت طائفة : يصوم فيما بقي، وليس عليه القضاء قضاء ما مضى منه( 1). هكذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال غيرهم : يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. هذا قول عطاء. واختلف فيه عن الحسن البصري؛ فقال مرة كقول عطاء. وقال مرة كما قال مالك. وقال الأوزاعي كما قال مالك. قال الأوزاعي فيمن يرى الحلم في النصف من شهر رمضان( 2) ولم يبلغ خمس عشرة سنة يصوم ما بقي، ويقضي ما أفطر من النصف الأول؛ لأنه كان مطيقاً لصيامه، وإن كان لا يطيقه فلا قضاء عليه. [م 1179 ] واختلفوا في قضاء اليوم الذي يسلم فيه الكافر؛ فكان مالك، وأبو : ( ثور لا يوجبان عليه قضاء، ويستحبان لو فعل ذلك. / 207 / وقال الماجشون( 3 يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد، وإسحاقه مثله. قال أبو بكر : ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر، ولا ذلك اليوم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الصبي والذمي، إذا بلغ الصبي وأسلم الذمي في البعض من شهر رمضان؛ فقد قال من قال : عليهما بدل ما مضى جميعاً، وصوم ما بقي. 1) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : ..وليس عليه قضاء ما مضى فيه. هكذا.. إلخ. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : قال الأوزاعي : في الصبي يبلغ الحلم، وفي نسخة إذا ) بلغ الصبي الحلم في النصف من رمضان.. إلخ. 3) في بيان الشرع : وقال عبد الملك الماجشون. ) »fE.dG A.édG 535 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال من قال : ذلك على الذمي؛ لأنه في حد التعبد، وليس ذلك على الصبي؛ لأنه لم يكن عليه تعبد. وكذلك في اليوم الذي كان بلغ فيه الصبي وأسلم فيه الذمي فيلحقه الاختلاف بالقول في بدله، والحكم يوجب عندي أن لا بدل عليهما في ذلك اليوم، ولا فيما مضى من الشهر. وقد يوجد في بعض القول : عليهما صوم ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوله، أحسب أن صاحب القول يوجب أن الشهر كله فريضة واحدة، فنقول( 1) : عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد، ولا يكون متفرقاً في بدل كما لا يكون متفرقاً في صومه، والنظر في هذا عندي تعبد، وإن كان لا يبعد لمعنى في هذه العلة في ثبوت الحجة .( إن احتج محتج بذلك( 2 139 ) باب 43 -] المرض الذي يفطر - 138/3 ،1181 - [(م 1180 الصائم من أجله : [* ش] : [م 1180 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله؛ فقال عطاء، وأحمد : إذا غلب أفطر. وقال الشعبي( 3) : إذا خشي أن يغلب يفطر. وقال مالك : الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام ويتعبه، ويبلغ منه فله أن يفطر. وقال الأوزاعي : إذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه أن يشرب ماء ويقضي. وقال الشافعي : إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة 1) لعل الصواب : فيقول ((بالياء بدل النون)). ) .208 - 207/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال الشافعي : إذا خشي أن يغلب أفطر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 536 أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر. / 141 / وقال النعمان : إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجع أو حمى شديدة أفطر. [م 1181 ] وقال أبو ثور : إذا خاف أن يزداد شدة( 1) أو تلفاً أفطر. وحكي ذلك عن مالك، والشافعي، والكوفي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاختلاف في صفة المرض الذي يسع فيه الإفطار في شهر رمضان؛ فمعي أن من بعض قولهم : إنه من أطاق الصوم فعليه الصوم، فإذا لم يطق الصوم من ذلك المرض أفطر، وهذا القول يشبه معاني كثيرة فيما حكي من الأقاويل. وفي بعض قولهم : إنه إذا لم يطق أن يأكل من الطعام ما يقوى به على الصوم كان له الإفطار من أجل ذلك المرض. وهذا عندي يشبه معاني صرف الضرر، أنه لا يضر بنفسه إذا لم يقدر على الأكل الذي يقوى به على الصيام. وفي بعض قولهم : إنه إذا لم يشته الطعام من( 2) أجل المرض الذي به كان له الإفطار. وهذا يشبه عندي صرف المشقات عن نفسه ولو لم يخف مضرة. وأرجو أن معاني ما حكي تدخل في معاني هذا من قول أصحابنا، ولا يخرج من تأويلها./ 142 / وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معنى صرف المشقات؛ لثبوت إجازة الإفطار في السفر، ولا يخرج في معنى الاعتبار في .(4)( الإفطار إلا لمعنى صرف المشقات، وكذلك القصر في السفر( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : ..أن يزداد المرض شدة أو تلف أفطر. ) 2) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : إذا لم يشته الطعام فيأكل منه على شهوة منه له من ) الطعام ما يقوى به على الصيام من أجل المرض.. إلخ. 3) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : ..القصر في الصلاة. ) .101 - 100/ 143 . الكندي : المصنف، 7 - 141/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 537 .E«°üdG UEàc ``` 29 140 ) باب 44 -] ما يجب على من أغمي عليه في - 139/3 ، [(م 1182 شهر رمضان : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في شهر( 1) رمضان؛ فقال الزهري : يقضي. وقال الحسن [البصري] : يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه. وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور : إن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصيام من الليل وأغمي عليه في / النهار أجزأه ذلك اليوم./ 222 وقال مالك : إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم. وقال النعمان : إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعد ما يدخل أول ليلة منه قضى ما بقي من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة. وقال قائل : إذا نوى الصوم من أول الليل ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم. قال أبو سعيد( 2) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا أغمي عليه بذهاب عقله قبل طلوع الفجر في يوم من أيام شهر الصوم، ولم يكن 1) في بيان الشرع والمصنف : ..في صوم شهر.. إلخ. ) 2) في المصنف : قال أبو سعيد : إذا أغمي عليه لذهاب عقله قبل طلوع الفجر إلى أن تغرب ) الشمس فأرجو أن يجزيه صومه. وإن كان قد قال بعض : إن طلع عليه الفجر وهو يعقل تَمَّ له صومه. أما أنا فقد قلت : إنه يتم؛ لأنه نواه في وقت ما أمر به من الليل، فهو على اعتقاده، وإن لم يعقل في يومه فلم يحدث في نيته حدثاً يبطل صومه. وكذلك من نوى الصيام من الليل ثم ذهب به النوم حتى أصبح تَمَّ له صومه، ولا بدل عليه. وأما من جُنَّ قبل رمضان فلم يفق حتى انقضى فلا شيء عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم. وأما إن جُنَّ في بعض الأيام منه فإنه يبدل ما لم يفق، ويتم له صومه بعد إفاقته. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 538 يعقل ذلك عند انفجار الصبح، وكان عقله ذاهباً ذلك الوقت أن عليه بدل ذلك اليوم، وإذا مضى عليه هذا الوقت وهو صحيح العقل فلا يضره ذهاب عقله بعد ذلك ولا قبله، ولو أغمي عليه ليله ونهاره إلا هذا الوقت في شهر الصوم كله. ومعي أنه يخرج في معاني قولهم : إنه لو أغمي عليه الشهر كله أنه لا بدل عليه. ولا أعلم أن هذا يخرج من قولهم إلا على قول من يقول إن الشهر كله فريضة واحدة، فإذا كان صحيح العقل حتى اعتقد صومه من بعد وجوبه عليه من أول يوم من شهر رمضان، ثم أغمي عليه من بعد ذلك فقد يشبه معاني ثبوت صومه على هذا الوجه، وقول أصح في معاني قولهم؛ لثبوت الأعمال بالنيات، وأنه لا عمل إلا بالنية، وأن أحكام النيات عن ذاهب العقل زائلة، وأن الصوم من الليل إلى الليل، ولا يثبت الدخول فيه 223 / إلا بصحة العقل عند الدخول فيه، فإذا دخل فيه بصحة العقل كان / قد انعقد العقل، ولا يضره ما عارضه بعد ذلك إذا لم يكن منه ما يوجب .( الإفطار( 1 140 ) باب 45 -] المجنون يفيق في بعض الشهر : /3 ، [(م 1183 ( [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى( 2 من الصوم في أيام جنونه؛ فقال مالك : يقضي وإن مكث( 3) في جنونه سنين. وكان الشافعي يقول بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر فيمن خبل أو جن أو وسوس أو عته : [لا قضاء عليه]. .98/ 224 . الكندي : المصنف، 7 - 222/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ما يقضي من الصوم في أيام صومه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وإن مضى في صومه سنين. ) »fE.dG A.édG 539 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال الثوري، والنعمان : من جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً( 1) فعليه القضاء. وقال أحمد، وأبو ثور يقضي المغمى عليه ولا يقضي المجنون. وقال قائل : لا يجب على المجنون ولا على المغمى عليه قضاء إلا أن توجبه حجة. وحكي عن مكحول أنه [قال :] لا قضاء على المغمى عليه، وإني( 2) لا أحب أن يتطوع بالقضاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في جميع ذهاب العقل، بأي وجه من الوجوه في معاني الصوم ما قد مضى في القول الأول؛ لأن الصوم قد ثبت فيه عند العذر البدل، والدليل في أحكام الكتاب والسُّنّة . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 185 )، وذهاب العقل من العذر الذي قد أوجب الله لصاحبه العذر عن أداء الفرائض في وقت ذهابه، إلا أن يأتي على 224 / ذاهب العقل حال حكم له بأنه يرجع( 3) عن ذهاب عقله، ويؤنس منه / عن الانتقال؛ فإذا كان كذلك فيما مضى عليه في شهر رمضان وهو في حالته تلك أشبه في معاني قولهم : أن لا بدل عليه؛ لأنه لا يكاد أن يرجع عن حالته تلك إلى هذه الحال التي يحكم له بها. وعندي أن تلك الحال فيما قبل أن يذهب عقله دائماً سُنّة، فإذا ذهب عقله سنة حكم له [بالعته]( 4)، وسقط عنه أداء الفرائض، وصار معتوهاً، فإن جرى عليه هذا الحال وهذا الحكم، ثم استحال عن حاله تلك إلى صحة العقل وأخاف أن لا يكون ذلك أشبه عندي في معاني قولهم : إن ذلك حكم قد سقط عنه في حاله تلك، ولا بدل عليه. 1) في بيان الشرع والمصنف : يفيق. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : فإني لأحب.. إلخ. ) 3) في المصنف : ..حال يحكم له بأنه لا يرجع عن ذهاب.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : بالعتوه. وفي المصنف : بالعنوه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 540 وقد يشبه عندي أنه إذا أغمي عليه في الشهر كله أنه لا بدل عليه، بالتعلق بذلك القول من قول أصحابنا، أو ما يشبه من قولهم؛ لأن الشهر كله مضى حكمه وهو غير متعبد، لا يلزمه أداء شيء من فرضه، فإذا زال عنه الحكم كله وهو غير متعبد حسن في المعنى أنه لا يلزمه حكم ما مضى كله. كما أنه قد قيل : لو أكل يوماً من شهر رمضان بمعنى لم يصح( 1) الهلال، ثم لم يصح ذلك اليوم أنه من شهر رمضان حتى انقضى، ثم صح أنه لا بدل عليه لذلك اليوم وهو أكثر القول من قول أصحابنا، فهذا إذا خصه حكمه لعله زال عنه حكم البدل، ولو صح عنده لانقضاء الشهر كله كذلك يشبه عندي معنى هذا إذا انقضى وهو غير متعبد أن يزول عنه أحكام التعبد فيه، ويشبه هذا المعنى عندي أن لو ذهب عقله قبل دخول شهر رمضان كله ثم لم يفق .( حتى انقضى؛ فيشبه هذا المعنى هذا الفصل في هذا الوجه( 2 141 ) باب 46 -] المرأة يدركها الحيض في بعض النهار /3 ، [(م 1184 ((صوم الحائض والنفساء)) : [* ش] : [واختلفوا في المرأة يدركها الحيض في بعض النهار؛ ف] قال الحسن، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة : تأكل وتشرب. وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق. وقال الأوزاعي، وسعيد بن .( عبد العزيز إذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة رمضان( 3 .( وهذا قول أحمد، وإسحاق( 4 1) في المصنف : لم يصبح به الهلال. ) .98 - 97/ 225 . الكندي : المصنف، 7 - 224/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : حرمة شهر رمضان. ) 4) في بيان الشرع : ..وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : تدع الأكل والشرب. قال مالك.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 541 .E«°üdG UEàc ``` 29 وقال مالك : تأكل وتشرب بقية نهارها. قال أبو بكر : تأكل في الحالين جميعاً إن شاءت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في التي تحيض في النهار، والتي تطهر بعد ثبوت الحيض، مع اتفاقهم أن عليها إعادة ذلك اليوم؛ فقال من قال : لا تفطر، وتمسك عن الأكل / والإفطار إذا حاضت، وتمسك عن إتمام الإفطار إذا طهرت وتطهرت. / 179 وقال من قال : ليس عليها ذلك. وأرجو أن في بعض القول : إن عليها ذلك إذا طهرت، وليس عليها ذلك إذا حاضت. وأصح معاني ذلك عندي في الحكم أن لا يجب عليها إتمام الصوم فيما لا يتم لها، ولا ينفعها، وما مجتمع على فساده من صومها، وإعادته .( عليها( 1 141 ) باب 47 -] المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر /3 ، [(م 1185 الاغتسال : [* ش] : واختلفوا( 2) واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح؛ فقال الأوزاعي : تقضي، فرطت في الاغتسال أو لم تفرط. وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : صومها تام، وهي بمنزلة الجنب. وروي ذلك عن عطاء. وبه نقول. .180 - 179/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع : قال أبو بكر : واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال ) حتى تصبح. فقال أبو بكر : تقضي، فرطت في الاغتسال أو لم تفرط في قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال المضيف : لعله يفسد صومها وهي بمنزلة الجنب روي ذلك عن عطاء، قال أبو بكر : وبه نقول. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 542 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحائض تطهر في الليل فلا تغتسل حتى تصبح متعمدة لذلك؛ ففي بعض قولهم : إن عليها بدل ما مضى من صومها والكفارة. وفي بعض قولهم : إن عليها بدل ما مضى من صومها، ولا كفارة عليها. وفي بعض قولهم : إنه إنما عليها بدل يومها، وهذا على التعمد. ووجدت معاني قولهم يشددون عليها في معنى الكفارة في هذا الموضع أكثر من الجنب؛ لأني لا أعلم من قولهم في الجنب إنهم يلزمونه الكفارة إذا ترك الغسل متعمداً حتى أصبح، ولا أعلم / 180 /من قولهم مصرحاً: إنه إذا ترك الغسل متعمداً حتى أصبح أنه إنما عليه بدل يومه. وقد قالوا ذلك في الحائض نصاً من قولهم : إنه إنما عليها بدل يومها. وحكمها عندي مشتبه سواء، وحكمها في وجوب الغسل سواء والصوم، فإن أشبه في الحائض معنى الكفارة إذا تركت الغسل متعمدة أشبه ذلك عندي في الجنب، وإن أشبه أن .( يكون إنما عليه بدل يومه في هذا المعنى( 1 142 ) باب 48 -] الصوم في السفر والإفطار : - 141/3 ، [(م 1186 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصوم والإفطار في السفر؛ فكان ابن عباس يقول : إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذكر أنس، وأبو سعيد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والأوزاعي، والليث بن سعد. وكان ابن عمر، وسعيد بن جبير يكرهان الصوم في السفر. وروينا عن ابن / عمر أنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر. / 141 .181 - 180/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 543 .E«°üdG UEàc ``` 29 وروي عن ابن عباس أنه قال : يجزيه( 1). وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو بكر : إن شاء صام، وإن شاء أفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق بما يشبه القول المضاف إلى أبي بكر : إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، والصوم أفضل، ولا يستقيم بطلانه؛ لقول الله تبارك وتعالى : (2).( البقرة : 184 ) .b a ` . 143 ) باب 49 -] الأفضل من الصوم والإفطار : - 142/3 ، [(م 1187 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في أفضل الأمرين في الصوم والإفطار؛ فكان أنس بن مالك يقول : الصوم أفضلهما. وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وبه قال النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور. وكان مالك بن أنس، والفضل بن عياض، والشافعي يقولون : الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. وكان حذيفة بن اليمان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة( 3) بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والأسود بن يزيد يصومون في السفر. وكان [ابن] عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، / 142 / والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق يقولون : الفطر أفضل. 1) في بيان الشرع : لا يجزيه. ) .142 - 141/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وعبده، قال عين لعله وعروة بن الزبير. وفي هامش بيان الشرع : ) نسخة : وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة بن الزبير. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 544 وفيه قولٌ ثالثٌ، وبه نقول، وهو : إن أفضلهما أيسرهما على المرء؛ لقوله : البقرة : 185 ). روينا هذا القول ) . ¯ ® ¬ « . © ¨ § . عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الصوم أفضل ما لم يكن في ذلك على الصائم مشقة يخاف منها على نفسه مضرة، فإذا كان .( هكذا أعجبني أن يكون قبول الرخصة أفضل( 1 144 ) باب 50 -] المسافة التي إذا سافرها المرء - 143/3 ، [(م 1188 كان له الفطر : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه؛ فروينا عن عطاء، والشعبي أنهما قالا : إذا سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة فله أن يفطر. وبه قال أحمد. وقال عطاء : كان ابن عباس، وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في( 2) أربع برد فما فوق ذلك. وروينا عن عمر أنه قال : لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة( 3) أيام. وبه قال الثوري. وكان الزهري يقول : يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين. 8 للمسافر أن يفطر في شهر الصوم، وأوجب ( وقال قائل : أباح الله( 4 عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حداً، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر / إلا أن تمنعه [منه] حجة./ 143 .104/ 143 . الكندي : المصنف، 7 - 142/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع : ويفطران ويقصران في أربع يرددها لا فوق ذلك. ) 3) في بيان الشرع : ثمانية. ) 4) في بيان الشرع : أباح الله جل ذكره للمسافر في شهر رمضان الصوم لعلة الإفطار، وأوجب ) عليه القضاء.. إلخ. »fE.dG A.édG 545 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن السفر الذي يجوز فيه الإفطار من الصوم ويلزم فيه القصر من .( الصلاة سواء، وهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه، ولا أعلم بينهم اختلافا( 1 144 ) باب 51 -] الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند /3 ، [(م 1189 خروجه : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الوقت الذي [يفطر] فيه الخارج إلى السفر؛ فقالت طائفة : يفطر من يومه إذا خرج مسافرا. هذا قول( 2) عمرو بن شرحبيل، والشعبي. وقال أحمد : يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق : لا بل حتى يضع رجليه في الرحل. وقال الحسن البصري : يفطر إن شاء( 3) في بيته يوم يريد أن يخرج. قال أبو بكر : قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون من أصبح [صائماً] صحيحاً ثم اعتل أنه( 4) يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت طائفة : لا يفطر يومه [ذلك]، كذلك [قال] الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب / الرأي./ 133 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى .144 - 143/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..قول ابن عمر، وابن شرحبيل وعامر الشعبي.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..إن سافر من بيته يوم يريد الخروج. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ثم اعتل له أن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 546 الاتفاق معنى هذا القول الآخر : إنه لا يفطر يومه ذلك الذي يسافر فيه، إذا كان قد أصبح في وطنه، ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر، وليس له أن يفطر ولا يعتقد الإفطار ما دام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه، وإنما له أن يفطر إذا صار يجد( 1) السفر خارجاً من وطنه ومن حدود وطنه؛ لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الوطن، وليس له أن يفطر في صوم قد انعقد .( عليه في وطنه( 2 145 ) باب 52 -] وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد /3 ، [(م 1190 قدومه من السفر : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من المحيض؛ فكان يحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : له أن يطأها. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز( 3) : لا يصيبها ولا يأكل بقية يومه. [وقال أحمد، وإسحاق : لا نحب له أن يغشاها. قال أبو بكر : بقول مالك أقول]. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى هذا من الاختلاف في هذا الفصل، وأشبه ذلك عندي بمعنى الحكم إجازة وطئها، وإتمام إفطارهما ليومهما؛ لأن الاتفاق أن عليها بدله، وأن الصوم لا يتجزأ في .( اليوم الواحد( 4 1) لعل الصواب : بحد. ) .106/ 134 . الكندي : المصنف، 7 - 133/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 3) في بيان الشرع : ..عبد العزيز، في نسخة ابن جبير. ) .134/ 4) الكندي : بيان الشرع، 20 ) »fE.dG A.édG 547 .E«°üdG UEàc ``` 29 146 ) باب 53 -] من صام بعض الشهر ثم سافر : - 145/3 ، [(م 1191 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم ثم سافر؛ فقال عبيدة السليماني : ليس له أن يفطر( 1) باقي الشهر محتجا البقرة : 185 ). وبه قال ) . y x w v u . بقوله جل ذكره سويد( 2) بن غفلة. وقال أبو مجلز : إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد، فإن كان لا بد فليصم إذا / 134 / سافر. وقال أكثر أهل العلم : إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم. وبه وإنما أمر من شهد ،« خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فأفطر بالكديد » نقول( 3). و الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى هذا القول : إنه جائز له في الشيء من الشهر ما يجوز له فيه كله، كان من أوله، أو آخره، .(5)( أو وسطه، ولا معنى في اختلاف ذلك( 4 1) في بيان الشرع : يقضي. ) 2) في بيان الشرع : شريك بن علقمة وأبو مجاز. ) خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان » 3) في بيان الشرع : ..ومن تبعهم. قال أبو بكر : وبه أقول، و ) قال المصنف : لعله أراد فأفطر بالكديد، والكديد موضع بالحجاز على ما ،« فأفطر بالكديد وجدت في الكتاب العين. وإنما أمر.. إلخ. 4) ورد بعد هذا الموضع نص يحتمل أن يكون من تعليق أبي سعيد؛ لأن أبا سعيد قد تعقب ) كتاب جامع ابن جعفر (أبي جابر) في كتابه المعتبر، ولا يبعد أن ينقل منه في هذا الموضع. وهذا النص هو : ومن كتاب أبي جابر : وكذلك المسافر الذي يكون مفطراً في سفره ثم تقدم من بقية يومه إلى بلده، فإن جهل ذلك فأفطر فأرجو أن لا تكون عليه كفارة. وفي نسخة وإنما عليه بدل يومه ذلك، ويستحب له أن يمسك عن الأكل، وهو : بمنزلة الحائض .135 - 134/ 5) الكندي : بيان الشرع، 20 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 548 147 ) باب 54 -] جماع أبواب قضاء المسافر - 146/3 ، [(م 1192 والمريض الصوم الذي أفطراه : F E . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ثناؤه .( البقرة : 185 ) . O N M L K J I H G [م 1192 ] واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان؛ فقالت طائفة : يقضيه متتابعاً. روي ذلك عن عليّ، وبه قال ابن عمر، والحسن M L . البصري، وعروة بن الزبير، والنخعي. وقالت عائشة : نزلت متتابعات فسقطت متتابعات. . O N وقالت طائفة : إن شاء فرق صومه إذا أحصى العدة، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك. / 135 / وروينا [ذلك] عن معاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وبه قال جماعة من التابعين، وسعيد بن جبير، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن .( بعضهم استحب أن يقضيه تباعاً( 1 .( قال أبو بكر : وبهذا نقول( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : البدل من كل شهر بأي وجه لزم، متفرقاً كان الإفطار في معنى واحد( 3) أو متتابعاً؛ إن الصوم بدل عنه متتابع؛ لأنه في الأصل متتابع، إلا .( لمعنى عذر، كذلك صوم بدله متتابع، إلا لمعنى عذر( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : متتابعاً. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بهذا القول نقول. ) 3) لعل العبارة (في معنى واحد) زائدة. ) .193/ 136 . الكندي : المصنف، 7 - 135/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 549 .E«°üdG UEàc ``` 29 148 ) باب 55 -] اختلافهم في المسافر - 147/3 ،1195 - [(م 1193 والمريض يفطران ثم يفرطان في القضاء ((أو لم يقدرا عليه)) حتى يأتي شهر الصوم من قابل : [* ش] : [م 1193 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا فيما على المسافر والمريض يفطران ولا يقضيان حتى يأتي شهر رمضان من قابل وقد أمكنهما القضاء؛ / 174 / فقالت طائفة : يصومان الشهر الذي أدركهما، ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم من الأيام التي فرطا( 1) فيها، ويقضيان الأول صياماً. روينا هذا [القول] عن أبي هريرة، وابن عباس، وبه قال عطاء، والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي : يصوم الشهر الذي أدركه، ويقضي الأول صياماً، وليس عليه إطعام. وقال بعض من وافقهما : ليس مع من أوجب الكفارة على ما ذكرنا حجة من سُنّة، ولا إجماع. [م 1194 ] واختلف من أوجب عليه [الإطعام] في قدر ما يجب أن يطعم؛ فكان أبو هريرة، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس، والشافعي يقولون : يطعم عن كل يوم مداً. وقال سفيان الثوري : يطعم نصف صاع عن كل يوم. ( [م 1195 ] واختلفوا فيما يجب إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر وشهد( 2 الصوم من العام القابل؛ فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة : يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه. 1) في بيان الشرع والمصنف : أفطرا. ) 2) هكذا في كتاب الإشراف : وشهد. وفي بيان الشرع : وشهر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 550 وقال الحسن البصري، وطاووس، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : يصوم الشهر الذي أدركه / مع الناس، ويقضي الأول بصوم./ 175 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المسافر والمريض إذا فرطا في بدل ما يلزمهما من الصوم، ثم إن المريض صح من مرضه، ورجع المسافر من سفره، وأمكنهما الصوم من غير عذر حتى حضر شهر رمضان؛ أن عليهما صوم شهر( 1) رمضان الحاضر، وأن الشهر الغائب بدل عليه، وعليه صومه بدلاً لا ينحل( 2) عنه بدله. ويخرج في معاني قولهم : أن يطعم لكل يوم من الشهر الغائب عن كل يوم مسكيناً، ولا أعلم في معاني قولهم اختلافاً، إذا فرطا في هذا البدل على هذا الوجه. وأما إن لم يرجع المسافر من سفره، [ولم يصح]( 3) المريض من مرضه حتى حال عليه الشهر فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إنه يصوم الحاضر بمعنى الاتفاق في وقته، والغائب بدلاً عنه( 4)، ولا يحط عنه في معاني قولهم. 1) في المصنف : ..أن عليهما صوم الحاضر، والغائب بدل عليه، ولا يتخل عنه، ويطعم لكل ) يوم من الغائب مسكيناً، ولا أعلم اختلافاً إذا فرطا في البدل. وإن لم يرجع المسافر، ولا صح المريض حتى حال عليه الثاني فصوم الحاضر بمعنى الاتفاق في وقته، والغائب بدل عنه صيام، لا إطعام، وإنما الإطعام عنه يقوى به ففيه اختلاف؛ فقول : عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكيناً إذا لم يبدلا على حال حتى حال الثاني. وقول : لا إطعام عليهما إذا لم يفرطا. قال: ويعجبني قول مما حكي من الأقاويل : إنه لا إطعام في هذا، فرطا أم لم يفرطا، وليس عليهما إلا القضاء كما جعل الله عليهما، وليس حول الحول موجباً عليهما حكم كفارة إلا بدليل، ولا أعلمه كما قال القائل من كتاب، ولا سُنّة. ولا يعجبني أن يلزم ذلك إلزاماً بمعنى الحكم والدينونة. 2) هكذا وردت العبارة في بيان الشرع. ) 3) في بيان الشرع : ولا يصح. وفي المصنف : ولا صح ) 4) هكذا وردت العبارة. ولعل الصواب : ..في وقته ويصوم عن الغائب بدلًا عنه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 551 .E«°üdG UEàc ``` 29 ولو لم يرجع المسافر من سفره، ولا صح المريض من مرضه، وما أمكنه ذلك، أو أطاقه لزمه صوماً لا إطعاماً عنه، وإنما الإطعام عنه بفواته؛ فمعي أنه يخرج في معاني قولهم اختلاف في الإطعام عنه؛ فقال من قال : عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكيناً إذا لم يبدلا على حال حتى حال شهر رمضان. وقال من قال : لا إطعام عليهما إذا لم يفرطا من بعد أن رجع المسافر من سفره، أو صح المريض من مرضه. ولا يعجبني الإطعام على هذين؛ لأنهما لم يفرطا، ويعجبني قول من قال مما حكي من الأقاويل : إنه لا إطعام في هذا، فرطا أو لم يفرطا، وليس عليهما إلا القضاء كما جعل الله عليهما، وليس حول الحول عليهما يوجب عليهما حكم كفارة، إلا بدليل، ولا أعلمه / 176 / كما قال القائل من كتاب، ولا سُنّة، ولا يعجبني أن يلزم ذلك إلزاماً بمعنى .( الحكم، ولا يلزم ذلك بالدينونة( 1 149 ) باب 56 -] المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ : - 148/3 ، [(م 1196 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت في علته، فكان ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : لا شيء عليه. وقال جابر بن زيد، والحسن [بن أبي الحسن]، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره : لا شيء عليه. وقال طاووس( 2)، وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح : يطعم عنه. .199 - 198/ 177 . الكندي : المصنف، 7 - 174/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : عطاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 552 قال أبو بكر : ليس على المسافر الذي ذكرناه [شيء]، ولا على /149/.( المريض( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في المسافر يموت في سفره في شهر رمضان وقد أفطر فيه، والمريض يموت في مرضه في رمضان وقد أفطر فيه معنى الاختلاف؛ فمعي أن في بعض قولهم : إن على ورثتهما القضاء عنهما، وعليهما الوصية بذلك؛ لأنه شيء قد ثبت عليهما، وقد لزمهما في ذمتهما، ولم يكن مطلقاً لهما إلا بالتخيير، ما لم يكن على غير وجه التخيير. وفي بعض قولهم : ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما، إلا أن يوصيا به، فإن أوصيا به كان عليهم قضاؤه عنهما. ومعي أن [في] بعض قولهم : لا وصية عليهما في بدل؛ لأن البدل إنما يقع بعد الشهر، ولم يقع لموتهما فيه، وإنما كانا مخيرين فيه لصوم الحاضر من الأيام، أو إفطارهما وبدلهما من بعد انقضاء وقتها، فقد استحال ذلك عنهما، وعلى هذا المعنى لو أوصى بذلك كان ذلك خارجاً على معنى النفل .( من الوصية لا اللازم( 2 149 ) باب 57 -] من عليه صوم في رمضان فمات /3 ،1198 - [(م 1197 قبل أن يقضيه : [* ش] : [م 1197 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه؛ فكان ابن عمر، وابن عباس، 1) في بيان الشرع : ..ولا على المريض. قال غيره : معي أنه أراد ليس عليه قضاء. ) .200/ 150 . الكندي : المصنف، 7 - 149/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 553 .E«°üdG UEàc ``` 29 ( وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون : لا يصام عنه، ولكن يطعم عن( 1 كل يوم مسكيناً. وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي : لا يصوم أحد عن أحد. [م 1198 ] واختلفوا فيما يطعم عنه؛ فكان ابن عباس يقول : يطعم عنه عن كل يوم نصف( 2) صاع. وهو مذهب الثوري. وقال الزهري، والشافعي : مداً لكل يوم. ورأت طائفة أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور. وقد روينا( 3) عن ابن عباس أنه قال : ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، / وما كان من صوم( 4) النذر يقضى عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق./ 155 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه إذا لزمه بدل عن شهر رمضان فلم يبدله حتى مات أنه يصام عنه، ولا يجزي عنه الإطعام؛ لأن ذلك ثابت عليه بدلاً، لا إطعاماً. وكذلك يقضى عنه الصيام، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافاً، وما لزمه من الكفارة في معناه كان إطعاماً( 5) إذا أوصى بإنفاذه إطعاماً. وأما ما كان من النذر بالصوم فلم يوفّ به حتى مات، وأوصى به فعندي 1) في بيان الشرع والمصنف : عنه كل يوم مسكين. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..عن كل يوم مسكين نصف صاع. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : روي. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..من شهور البدل يقضى.. إلخ. ) 5) في المصنف : ..في معناه كان فيه إطعام إذا أوصى به صوماً يستأجر له من يصوم عنه، وإن ) أوصى به إطعاماً أنفذ عنه كما أوصى به. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 554 أنه يخرج في معاني قولهم : إنه إن أوصى به صوماً أنفذ عنه من ماله صوماً كما أوصى، ويؤتجر( 1) له من ماله من يصوم عنه. وإن أوصى به إطعاماً أنفذ عنه كما أوصى؛ لأنه قد كان له الترخيص في ذلك في حياته في بعض القول. ( وبعض لا يرخص له في ذلك أن يطعم حتى لا يطيق الصوم؛ لأن النذر وقع( 2 بالصوم، وليس مثل ذلك في بدل شهر رمضان أن يرخص له في حال من الحال أن يطعم عنه، ولو عن كل يوم ألف مسكين لم يجز عنه عندي في قولهم، ولو أوصى به إطعاماً كان ذلك مستحيلاً من( 3) الوصية، ويثبت بدلًا، .( والله أعلم( 4 150 ) باب 58 -] قضاء شهر رمضان في ذي الحجة : /3 ، [(م 1199 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في قضاء الإنسان ما عليه من صيام شهر رمضان في ذي الحجة؛ فكان سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : ذلك جائز. وهو مذهب الشافعي، إلا فإنه لا يقضي فيها. ،« الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها » وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك. وبه قال الحسن البصري، والزهري. . O N M L . : قال أبو بكر : ذلك جائز على ظاهر قوله (البقرة : 185 )، إلا أن يكون يوم النحر وأيام التشريق فإن ذلك منهي عنه. 1) في المصنف : يستأجر. ) 2) في المصنف : ..لأن النذر فرض مثله ليس بدل رمضان.. إلخ. ) 3) في المصنف : في. ) .202 - 201/ 156 . الكندي : المصنف، 7 - 155/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 555 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال أبو بكر : إنه لا بأس بصوم قضاء شهر رمضان، إلا في النحر، ويوم الفطر / 125 / من جميع الأيام. وفي قول أصحابنا : إن النهي عن صيام أيام التشريق إنما هو نهي أدب لا .( نهي تحريم( 1 151 ) باب 59 - من عليه صوم شهرين - 150/3 ،1202 - [(م 1200 متتابعين فمرض، أو كانت امرأة فحاضت]. 152 ) باب 60 -] الحامل والمرضع ((ما عليهما إذا - 151/3 ، [(م 1203 أفطرتا)) : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا : تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال سعيد بن جبير. وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي : يفطران ويقضيان، ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر( 2) ويقضي. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري. وقال الشافعي، وأحمد : تفطران وتطعمان وتقضيان. وروي ذلك عن مجاهد. وفرقت طائفة [رابعة] بين الحبلى والمرضع؛ فقالت في الحبلى : هي .126 - 125/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..المريض يطعم ولا يقضي. قال غيره : معنا انه أراد يقضي ولا ) يطعم. وبه قال.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 556 بمنزلة المريض، تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها. والمرضع تفطر وتطعم / وتقضي، هذا قول مالك./ 201 قال أبو بكر : بقول الحسن وعطاء نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذي تخافان فيه على ولدهما إذا صامتا : إن لهما أن يفطرا ويقضيا إذا أمنتا على ولديهما وتهيأ لهما ذلك، ولا يشبه عندي قولهم معنى إطعام عليهما، وإنما يشبه معنى عذر المريض عندي ، فإن( 1) لم يكن أرخص عندي ؛ لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر خفت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم، ولعل في نفسيهما لهما النظر واحتمال المشقة ما لم تخافا على نفسيهما، فإذا خافتا على نفسيهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض لزمهما عندي الإفطار والبدل، كذلك معناهما في الولد قد يزول به معنى الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، ( فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين، وإقامة( 2 .( الحدود المكفرات على الأئمة( 3 152 ) باب 61 -] الشيخ الكبير والعجوز العاجزين /3 ،1205 - [(م 1204 عن الصوم أن يفطرا : [* ش] : [م 1204 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الشيخ والعجوز( 4) العاجزين عن الصوم أن يفطرا. 1) في المصنف : وإن. ولعل الصواب : إن. ) 2) في المصنف : وترك. ) .93 - 92/ 202 . الكندي : المصنف، 7 - 201/ 3) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 4) في بيان الشرع : ..أن الشيخ الكبير. قال المضيف : لعله أراد والمرأة العجوز العاجزين.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 557 .E«°üdG UEàc ``` 29 [م 1205 ] ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا؛ فكان الأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : يفطران، ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكيناً واحداً. وروينا هذا القول عن سعيد بن جبير، وطاووس. وقال أحمد، وإسحاق في الشيخ : يطعم( 1) منها إن شاء، وإن [شاء] جفن جفاناً كما صنع أنس بن مالك. وقال ربيعة، [ومالك]، وخالد بن دريك( 2)، وأبو ثور( 3) : لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيره. وروي ذلك عن مكحول. وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف : إن على الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يطيقان الصوم وهما يعقلان أن يطعما عن كل يوم مسكيناً، إذا كانا موسرين لذلك، ويفطرا. وقال من قال : إذا لم يطيقا ذلك ولم يوسرا به صيما عنهما، فيصوم عنهما بعض أرحامهما إذا أفطروا، وإن أطاقاه بعد ذلك على حال فعليهما البدل. وأحسب أن في بعض القول : إن عليهما أن يأتجرا من يصوم عنهما بدل 173 /ما أفطرا إذا كانا موسرين لذلك. وفي بعض قولهم : أن ليس عليهما / ذلك من إطعام، ولا صيام غيرهما عنهما، ولا بدل يبدل عنهما غيرهما، وإن أطاقا الصوم صاما، وإن لم يطيقا أفطرا، وإن قدرا على بدله وأطاقاه كان عليهما، وإن تم عجزهما عنه ولم يطيقا بدلاً فلا شيء عليهما إذا كانا إفطارهما عن عجز وعذر. وليس إفطار الكبير عندي على معنى التخيير، وإنما هو على معنى العجز؛ لأنه يصوم حتى لا يطيق، فإن لم يقدر أفطر بمقدار ما يجيء به نفسه ويأمن على 1) في بيان الشرع : أن يطعم مداً إن شاء. ) 2) في بيان الشرع : دريد. ) 3) في بيان الشرع : وأبو ثور، وأيوب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 558 نفسه، فتلك حالة، وكل يوم قدر على الصوم فيه ولو كان كل شهر رمضان على ذلك، وهذا القول عندي أصح في معنى الصوم؛ لأنه من عمل الأبدان، ولأنه يجوز فيه الفدية كما كانت في أول الصوم، والفدية منسوخة، فإذا كان لا تجزي .( الفدية فعليه البدل، ولا يجتمع عليه إطعام وصيام إذا قدر عليه( 1 154 ) باب 62 -] الصوم المنهي عنه : - 153/3 ،1208 - [(م 1206 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » [م 1206 ] وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. .« نهى عن صوم أيام التشريق » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 1207 ] [واختلفوا في صوم أيام التشريق]؛ فروينا عن [ابن] الزبير أنه وروينا ذلك عن ابن عمر، والأسود بن يزيد. وقال ،« كان يصوم أيام التشريق » أنس( 2) بن مالك : كان أبو طلحة قَلَّ( 3) ما رأيته يفطر، إلا يوم فطر أو أضحى. وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بصوم الدهر، غير هذين اليومين. وكان مالك، والشافعي يكرهان صوم أيام التشريق. وبه نقول. نهى » قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم 4)، فأما يوم الفطر ويوم النحر فمعي أنه يخرج )« عن صوم ستة أيام من السَّنَة .174 - 173/ 1) الكندي : بيان الشرع، 20 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..بن يزيد، ومالك بن أنس. كان أبو طلحة قيل ما رأيته يفطر.. إلخ. ) 3) في الإشراف : كل. ) 4) رواه عبد الرزاق والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ قريب (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصيام، ) 160 . سنن الدارقطني، كتاب الصيام، /4 ، باب فصل ما بين رمضان وشعبان، رقم 7320 .(157/2 ، رقم 6 »fE.dG A.édG 559 .E«°üdG UEàc ``` 29 في معاني قولهم بمعنى الاتفاق : إنه نهى عن ذلك نهي تحريم، وأن صومهما حرام، وصومهما أن يعتقد صومهما، وأما ترك الأكل فيهما والشرب على غير / اعتقاد الصوم فذلك لا يكون صوماً. / 126 وصوم يوم الشك الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان أو شعبان؛ فقد مضى تفسير ذلك بأي وجه معنى نهي صومه، ويخرج منه محجور وغير محجور بالقصد بالنية. وأما صوم أيام التشريق فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن 1)، ويقال على )« إنهن أيام أكل وشرب » : النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهن وقال معاني الإطلاق الأكل والشرب فيهن لا على التحريم لصومهن، ولا أعلم أن أحداً من أصحابنا نهى عن صومهن على وجه الحجر، ولا يأمره بالإفطار فيهن .( على معنى اللزوم( 2 نهى عن صوم يوم الجمعة إلا » [* ش] : (ومنه :) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .«( أن يصوم قبله أو بعده( 3 [م 1208 ] واختلفوا في صوم [يوم الجمعة]؛ فنهت فرقة عن صومه، إلا أن يصوم يوماً قبله أو يصوم يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق. ورخص [فيه] مالك. وقال الشافعي : لا يتبيّن لي أن أنهى( 4) عن صوم يوم الجمعة، إلا على الاختيار. 1) رواه مسلم عن نبيشة الهذلي وغيره بمعناه (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم ) 800 ). ورواه أحمد عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه بمعناه /2 ، أيام التشريق، رقم 1141 .(104/1 ، (مسند أحمد، مسند علي بن أبي طالب، رقم 821 .23 - 2/ 127 . الكندي : المصنف، 7 - 126/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : .. أن يصوم يوماً قبله أو بعده. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أنه نهى. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 560 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الكراهية لصوم يوم الجمعة على القصد إلى صومه؛ لأنه يوم عيد من أعيادهم، ويوم العيد هو من أيام الأكل والشرب والخلوة مع النساء. كذلك ثبت في العيدين الصحيحين أنه واجب فيهما الإفطار لمعنى اللزوم، ولا أعلم أن ذلك محرم، ولا مكروه كراهة إثم( 1)، وإنما يستحب فضيلة. 127 / إذا كان القصد إلى ذلك إلى هذا المعنى، وقد جاء عن بعضهم أنه كان / يقصده بالصوم لفضله؛ لأن كل ما كان اليوم أفضل كان صومه أفضل إلا لمعنى شيء يمنعه، ويعجبني لكل قاصد في معنى يخرج له معنى فضله أن يكون له ما .( نوى، وقصد إليه من الصوم والقيام والأكل والشرب على معنى ابتغاء الفضيلة( 2 154 ) باب 63 -] النهي عن الوصال في الصوم : /3 ، [(م 1209 نهى عن الوصال » [* ش] : (ومنه :) [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« في الصوم [م 1209 ] واختلفوا في الوصال في الصوم؛ فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم( 3) أنهما كان يواصلان. وكره مالك، والشافعي( 4)، وأحمد، وإسحاق الوصال في الصوم. وكان أحمد، وإسحاق لا يكرهان أن( 5) يواصل من سحر إلى سحر. 1) قد تقدم في التعليق على المسألة 1207 قوله : (فأما يوم الفطر ويوم النحر فمعي أنه يخرج ) في معاني قولهم بمعنى الاتفاق : إنه نهى عن ذلك نهي تحريم، وأن صومهما حرام)، وهذا مناف لقوله في هذا الموضع، والله أعلم. وانظر أيضاً التعليق على المسألة 1240 ، فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق. .24/ 128 . الكندي : المصنف، 7 - 126/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : نعيم. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وكره مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : من. ) »fE.dG A.édG 561 .E«°üdG UEàc ``` 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا النهي عن وصال الصوم، والوصال أن يصل صوم الليل بصوم النهار، ولا يجوز ذلك . T S R Q P . : في معنى قولهم؛ لقول الله تبارك وتعالى (البقرة : 187 )، وأن الصوم لا يكون إلا في النهار، ومن الليل إلى الليل بثبوت صوم شهر رمضان، والإجماع على صومه أنه من الليل إلى الليل، البقرة : 185 ) عند ثبوت الصوم، ولقول ) .O N M L . ولقول الله 1) فخرج تأويل ذلك أنه لا يوصل صوم )« لا وصال في صوم » : النبي صلى الله عليه وسلم النهار بصوم الليل، والصوم إنما هو بالنية، لا بترك الطعام والشراب، فإن تارك الطعام والشراب بمعنى ذلك، أو معنى تقرب إلى الله برياضة نفسه مع اعتقاد الإفطار أو على غير نية اعتقاد الصوم لم يكن ذلك صوماً. وقد قيل : إن من لم يجد الطعام في شهر الصيام إذا حضره الليل / 128 / فنية الإفطار تجزيه ونية السحور تجزيه( 2) للصوم بغير طعام اعتقاد الصيام .( والإفطار عنده( 3 156 ) باب 64 -] الصوم المندوب إليه - 155/3 ،1212 - [(م 1210 ((وما يجب على من أفطر في صيام التطوع)) : أمر » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بصوم عاشوراء، وقال: لم يكتب( 4) عليكم .(62/3 ، 1) رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب (مسند أحمد، رقم 11615 ) 2) هكذا في بيان الشرع. والعبارة (للصوم بغير طعام اعتقاد الصيام والإفطار عنده) غير موجودة ) في المصنف. .22/ 129 . الكندي : المصنف، 7 - 128/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : يكن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 562 [م 1210 ] واختلفوا في صوم يوم عاشوراء؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : هو يوم التاسع. وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري : هو يوم العاشر. وقال آخرون : هو( 1) التاسع والعاشر، كذلك قال ابن عباس، وأبو رافع / صاحب أبي هريرة، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق./ 196 أمر » قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم .(2)« بصوم ستة أيام من السَّنَة، ونهى عن صوم ستة أيام من السَّنَة ومما أمر بصومه من السَّنَة يوم عاشوراء( 3)، وهو صوم عاشر من الشهر المحرم، ولا أعلم في قول أصحابنا : إنه في يوم تاسع من الشهر المحرم، ولكنه يوم تاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه( 4) فيما يخرج في معاني قول أصحابنا، والله أعلم بصوم يوم تاسع من شهر المحرم. وروينا [عنه] أنه قال: ،« أفطر يوم عرفة » [* ش] : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية » 1) في بيان الشرع والمصنف : يصوم....، وابن رافع.. إلخ. ) 2) لم أجد حديثاً بلفظ الشطر الأول، أما الشطر الثاني فقد تقدم في تعليق أبي سعيد على ) . المسألة 1207 3) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صام يوم عاشوراء كان كفارة ) لستين شهراً أو عتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل 0 (مسند الربيع، باب صوم يوم عاشوراء والنوافل ويوم عرفة، رقم 308 ). وروى البخاري عن ابن عمر قال : صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان تُرك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه .(669/2 ، (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان.. إلخ، رقم 1792 صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن »... : 4) روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ) « يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده .(818/2 ، ثلاثة أيام من كل شهر.. إلخ، رقم 1162 »fE.dG A.édG 563 .E«°üdG UEàc ``` 29 [م 1211 ] واختلفوا في صوم يوم عرفة [بعرفة]؛ فقال ابن عمر : لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا [لا] أصومه. وكان مالك، والثوري يختاران( 1) الفطر. وكان ابن الزبير، وعائشة يصومان يوم عرفة. وروي هذا القول عن عثمان بن أبي العاص، وعمر بن الخطاب. وكان إسحاق يميل إلى الصوم. وكان عطاء يقول : أصوم في الشتاء، ولا أصوم في الصيف. وقال قتادة : لا بأس به إذا لم يضعف عند( 2) الدعاء. وقال( 3) الشافعي : أحب صوم عرفة لغير الحاجّ، فأما من يحجّ فأحب أن يفطره؛ ليقوم به على الدعاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا على ما وصفت / لك : إنه مأمور بصوم يوم عرفة، إلا أن الدعاء فيه فضل( 4)، والذكر في / 197 الحج خاصة؛ لأنه يوم فريضة في( 5) الحج، فأفضل الحج فيما قيل : العج والثج( 6). فالعج رفع الأصوات( 7) بالتلبية والدعاء في مواطنه. والثج : إسالة .( الدم بمنى( 8 1) في بيان الشرع والمصنف : يحبان أن يفطر. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : عن. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وكان الشافعي يحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما من حجّ ) فأحب إليّ أن يفطر ليقويه على الدعاء. 4) في المصنف : أفضل. ) 5) في المصنف : ..يوم فريضة الحج، وأفضله فيما قيل .. إلخ. ) . 6) هذا لفظ حديث نبوي، وسيأتي عزوه في هامش تعليق أبي سعيد على المسألة 1282 ) 7) في المصنف : الصوت. ) 8) العبارة (والثج : إسالة الدم بمنى) غير موجودة في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 564 وفي بعض قولهم : إنه استحب من استحب منهم الإفطار فيه؛ ليجمم نفسه للدعاء فإن( 1) الدعاء ذكر، والذكر أفضل من الصوم. واستحب من استحب منهم صومه؛ للأمر به، ولفضله. واستحب من استحب منهم صومه إن لم يكن ذلك يضعفه عن الدعاء. وربما كان الصوم للقوي عليه مما يجمم القلب للدعاء والذكر، والمرء ناظر لنفسه في مثل هذا؛ لأن نفسه مطية له، وهو رائضها، فينبغي أن ينظر لها ما يصلح لها في معنى الصوم والإفطار، والخشونة( 2) والليونة من الملبوس، والمشروب، والمأكول، وما يرجو بها عليه .( تصلح وعليه بها تطفر( 3 وقد قيل : إن المؤمن ليس له في أحد أسوة( 4) إلا في اللوازم التي لا بد له .( منها، وإنما هو مخصوص بما يصلح له نفسه في أمر دينه( 5 [* ش] : [م 1212 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا فيما يجب على من أفطر في صيام التطوع؛ فرخصت فيه طائفة، ولم تر على من أفطر قضاء، هذا قول ابن عباس. وكان ابن مسعود، وابن عمر، وجابر لا يرون بالإفطار في التطوع بأساً. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال الثوري : أحب إليّ أن يقضي. وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري، ومكحول، والنخعي، وقالوا : يقضيه. وكان مالك، وأبو ثور يقولان : إذا أفطر من غير عذر قضى. وهو مذهب الكوفي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الإفطار عن صوم التطوع بعد أن يدخل فيه بنحو ما حكي؛ ففي 1) في المصنف : لأن. ) 2) في المصنف : ..الصوم والفطر واللذوذة من الملبوس.. إلخ. ) 3) هكذا في بيان الشرع. والعبارة (وما يرجو بها.. إلخ) غير موجودة في المصنف. ) 4) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : سواه. ) .24 - 23/ 198 . الكندي : المصنف، 7 - 196/ 5) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 565 .E«°üdG UEàc ``` 29 بعض قولهم عندي : إنه إذا دخل فيه وأصبح صائماً لم يكن له أن يفطر إلا من عذر، أو لفضل يرجو أنه أفضل من صومه، فإن فعل ذلك فعليه بدله لدخوله في العمل. وفي بعض قولهم : إنه لا يستحب له ذلك، فإن أفطر استحب له البدل، ولا يوجبه عليه؛ لأن الأصل ليس بلازم. وفي بعض قولهم : إنه ليس عليه بدل ذلك، ولا يستحب له ذلك على حال أن يتخذ الصوم عبثاً، وأنه إذا صام لم يفطر إلا لمعنى يرجو فيه الفضل، أو لمعنى عذر، أو لسبب يعوقه عن تمام ذلك. وقد تأول من تأول ممن يشدد الإفطار لغير اعتقاد الصوم قول الله تبارك ( محمد : 33 ) . Y X W V U T S R Q P . : وتعالى 208 / فقال : هذا عمل قد [دخل] فيه ليس له أن يبطله لغير معنى. ولعل / الذي يثبته ويحتج به فيه باللزوم يحتج باتفاقهم أن الداخل في الحج أن عليه بمعنى الاتفاق أن يتمه، وليس له تركه بحال على معنى الاتفاق؛ لقول الله : . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 196 )، ولاتفاقهم على أن المعتكف إذا دخل في الاعتكاف ثبت عليه تمامه، وأنه لو وطئ في اعتكاف النفل كان عليه الإثم، .( وكذلك الصوم يشبه معاني الاعتكاف( 1 157 ) باب 65 - الفطر]. - 156/3 ، [(م 1213 .21 - 20/ 209 . الكندي : المصنف، 7 - 208/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) ±E.àY’G UEàc 30 158 )] ((هل الاعتكاف واجب)) : /3 ، [(م 1214 W V . : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال الله جل ذكره .( الآية (البقرة : 187 . [ Z Y X ( [م 1214 ] وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس( 1 فرضاً لله، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه؛ لأن .« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن( 2) نذر أن يعصي الله فلا يعصه » : النبي صلى الله عليه وسلم قال .« كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في معاني الاعتكاف كان 0 يفعله » نحو ما ذكره، إلا أنه يخرج عندي في معاني قولهم : إنه 3)، إلا أنه [إن] دخل فيه بالنية فأصبح معتكفاً صائماً أن )« ولم يجعله على نفسه 1) في بيان الشرع : الإنسان. ) 2) في بيان الشرع : وإن. ) 3) روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى ) توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف 713 . صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب /2 ، في العشر الأواخر.. إلخ، رقم 1922 .(831/2 ، الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، رقم 1172 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 568 عليه تمام ذلك اليوم بالاعتكاف، وأنه يلزم فيه ما يلزم المعتكف من اللازم، من التمام، واتقاء الوطء مثل ما يلزم في اللازم، ولا أعلمه مثل الصوم، .( ويختلف فيه، والله أعلم، وينظر في ذلك( 1 159 ) باب 1 -] الاعتكاف بغير صوم : - 158/3 ، [(م 1215 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في الاعتكاف بغير صوم؛ فقالت طائفة : لا اعتكاف إلا بصوم. كذلك قال [ابن] عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. / 137 / وقال أحمد : إذا اعتكف يجب عليه الصوم. وقد اختلف فيه عنه، وعن إسحاق. وقالت فرقة : المعتكف لا يجب عليه الصوم فرضاً؛ لأن الله جل ثناؤه لم يوجبه ولا الرسول، إلا أن يوجبه المعتكف على نفسه نذراً، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور، والمزني. وقد روي( 2) عن عليّ، وابن مسعود أنهما قالا : المعتكف إن شاء صام، وإن شاء لم يصم. قال أبو بكر : وفي إجماعهم على أن المعتكف في الليل وقد زال عنه الصوم غير خارج عن الاعتكاف دليل على أن الاعتكاف [يجوز] بغير صوم. وكان عليّ( 3)، وعمر بن الخطاب نذرا اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في والليل لا ،« فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره » الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صوم فيه. .137/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : روينا. ) 3) في بيان الشرع : وكان على عمر بن الخطاب اعتكاف.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 569 ±E.àY’G UEàc ``` 30 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، ولا أعلم اختلافاً بينهم في هذا، وقد قال الله تبارك وتعالى بما يشبه الدلالة على نحو هذا، قوله فيما ينهى يعني في شهر الصيام . A @ ? > = . : عن الوطء ويبيح، قال Q P ON M L K J I H G F E D C . البقرة : 187 ). فقد ) .[ Z Y X W V UT S R k j i h . : ثبت معنى صوم شهر رمضان كله لقول الله البقرة : 185 ) من بعد فرض الصيام، وكان صوم الشهر كله ) . m l لازماً / 138 /، وهو النهار خاصة دون الليل، وكان فيه الاعتكاف في معنى اللازم النهار، وفي معنى التقرب، وكان الاعتكاف واجباً في الليل والنهار، والصوم لازماً فيه خاصة في النهار، فنهي عن الوطء في صوم النهار واعتكاف الليل، ولو لم يكن في النهار والاعتكاف بالليل والنهار ففي الليل والنهار سواء، والصوم خاص في النهار، ولولا هذا هكذا لكان يلزم 8. (البقرة : 183 )، ثم 7 الصوم في الليل والنهار؛ لقوله : . 6 .(1). i h . : قال 161 ) باب 2 -] المساجد التي يجوز - 160/3 ،1217 - [(م 1216 الاعتكاف فيها : V . [: [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : عَمَّ( 2) [الله] المساجد [فقال البقرة : 187 )، والاعتكاف جائز في ) .[ Z Y X W جميع المساجد على ظاهر الآية. .139 - 137/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في الإشراف : عَمَّر. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 570 [م 1216 ] وأجمع أهل العلم [على] أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيلياء. [م 1217 ] واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد؛ فقالت طائفة : لا اعتكاف( 1) إلا في هذه المساجد الثلاث. روي هذا القول عن حذيفة. وقال سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وروينا عن عليّ أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقال الزهري : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة. وبه قال الحكم، وحماد. وقالت طائفة : الاعتكاف جائز في جميع المساجد، [على] ظاهر الآية. هذا 139 / قول مالك. وقال الشافعي : الاعتكاف في [المسجد] الجامع أحب إلينا، / وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة. وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق : الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة. وهذا مذهب أصحاب الرأي. قال أبو سعيد رضيه الله : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد التي تقام فيها الصلاة جماعة بالأذان، ولا يأمرون بالاعتكاف في غير هذا المسجد. ومعي أنه يخرج في معاني قولهم من أجل لزوم الجماعة في العموم، ومعي أنه إن اعتكف في غير مسجد تصلى فيه الصلاة الجماعة لم يبطل اعتكافه ولم يخرج معناه أنه مفارق للجماعة؛ لأنه يمكنه الأذان والصلاة وحده ويقوم ذلك مقام إحياء الجماعة، ولا يستقيم إبطال ما ثبت فضله إلا بمخصوص في مسجد بعينه، وقد قال الله تبارك واتفاق القول : إن ،. [ Z Y X W V . : وتعالى الاعتكاف فرض( 2)، وأن منه اللازم، وأنه ليس على أحد من الناس أن يخرج 1) في بيان الشرع : ..طائفة : لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي.. إلخ. ) 2) لعل الصواب : ..إن الاعتكاف ليس بفرض. ) »fE.dG A.édG 571 ±E.àY’G UEàc ``` 30 في أداء لازم من اللوازم المعمومات( 1) إلى موضع دون موضع إلا بمعنى حكم خاص بمعنى قول الله تبارك وتعالى : . | { ~ ے . . (آل عمران : 97 )، فخصّ الحج للبيت الحرام بمعنى النص والخصوص. وأما المسجد الجامع الذي فيه الجمعة فيخرج ذلك عندي حسناً أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تجب فيه الجمعة على المعتكف؛ لأنه مخاطب بالجمعة في المسجد المخصوص بها دون غيره من المساجد، وليس 140 / كذلك الجماعة مخصوصاً بها في مسجد دون مسجد. / [و] معي أنه يخرج من قول أصحابنا : للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلى الجمعة في موضع ما يلزم، ولا يكون ذلك تركاً منه لاعتكافه، بل .( هو في ذلك معتكف، وداخل في جملة الاعتكاف في خروجه إلى الجمعة( 2 161 ) باب 3 -] وقت دخول المعتكف في اعتكافه : /3 ، [(م 1218 كان إذا أراد أن » [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يعتكف صلى صلاة الصبح ثم دخل( 3) في معتكفه [م 1218 ] واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه؛ فقالت طائفة : يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر [رمضان]. هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور : إذا أراد اعتكاف عشرة دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد( 4) اعتكاف عشر ليال دخل 1) لعل الصواب : المعلومات. ) .141 - 139/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 3) في بيان الشرع : ودخل. ) 4) في بيان الشرع : وإذا دخل عشر ليال.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 572 قبل غروب الشمس. وقال الأوزاعي بظاهر الحديث : يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه. قال أبو بكر : وكذلك أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول لأصحابنا : إن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، ولا يتم إلا من الليل إلى الليل في موضع المعتكف؛ ففي معنى قولهم : إنه إذا لزمه اعتكاف يوم، وأراد التطوع باعتكاف يوم كان عليه دخول المسجد قبل الصبح من ذلك اليوم، حتى يكمل / 141 / اعتكافه ذلك اليوم إلى الليل، وكذلك في اليومين؛ لأنه إذا وجب عليه اعتكاف يومين لزمه أن يدخل المسجد من أول يوم قبل الفجر، ثم يقعد في المسجد معتكفاً يومه على ليلته على تمام يومٌ ثانٍ متصلاً. وإذا لزمه اعتكاف ثلاثة أيام فصاعداً فمعي أنه في قولهم : إنما عليه أن يدخل قبل الصبح كمثل اليوم واليومين. وقال من قال : عليه أن يدخل في الثلاثة أيام فصاعداً قبل دخول الليل، حتى يكمل أيامه كلها بلياليها إلى الليل. « . © ¨ . : وأحسب أن صاحب هذا القول يشبهه بمعنى قول الله مريم : 10 ) في قصة زكريا، فسماه في موضع ثلاثة ) . ° ¯ ® ¬ أيام وفي موضع آخر ثلاث ليال، فثبت معنى الليالي بمعنى الأيام، والأيام بمعنى الليالي. وأما إذا جعل على نفسه اعتكاف شهر، أو نصف شهر، أو ثلث شهر، أو ثلث عشر شهر، وهو يوم وليلة؛ فلا يبين لي في مثل هذا إلا أن عليه دخول المسجد للاعتكاف قبل الليل في هذا ومثله، حتى يتم ما جعل على نفسه من .( جميع ذلك بتمامه( 1 .142 - 141/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) »fE.dG A.édG 573 ±E.àY’G UEàc ``` 30 164 ) باب 4 -] ما أبيح للمعتكف أن - 162/3 ،1225 - [(م 1219 يخرج من أجله ((شهود الجمعة، والجنائز، عيادة المرضى، الخروج للعشاء، ولغير علة، مرض المعتكف، المعتكفة تطلق أو يموت زوجها، دخول المعتكف تحت سقف)) : كان لا » [* ش] : (ومن الكتاب :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( [م 1219 ] وأجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه( 1 للغائط والبول. [م 1220 ] واختلفوا في خروجه إلى( 2) سوى ذلك؛ / 142 / فقالت طائفة : له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى( 3) ويتبع الجنائز. روي هذا القول عن عليّ، وليس بثابت عنه. و [به قال] سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي. ومنعت طائفة المعتكف من شهود( 4) الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي : لا ينبغي أن يخرج لذلك. وفرق إسحاق [بين] الاعتكاف الواجب والتطوع؛ فقال في الاعتكاف الواجب : لا يعود مريضاً ولا يشهد الجنائز. وقال في التطوع : يشترط حين يبتدئ( 5) شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة. 1) في بيان الشرع : ..من اعتكافه للبول والغائط. ) 2) في بيان الشرع : لِما. ) 3) في بيان الشرع : ..المريض ويتبع الجنازة. ) 4) في بيان الشرع : ..من اتباع الجنازة وعيادة المريض. ) 5) في بيان الشرع : يدخل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 574 وقال الأوزاعي : لا يكون في الاعتكاف شرط. واختلف فيه عن أحمد؛ فمنع فيه( 1) مرة. وقال مرة : أرجو أن لا بأس [به]. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال : حديث عائشة أحب إليّ. قال أبو بكر : لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد [له] منه، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له، ويخرج للجمعة، ويرجع إذا سلم؛ لأنه( 2) خروج إلى فرض، وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المعتكف يتمشى( 3) في المسجد. [م 1221 ] وقد اختلفوا فيه؛ فكان الحسن البصري، وقتادة، وأحمد يقولون : له أن يشترط أن يتعشى في منزله. / 143 / وقال الشافعي : إن فعل ذلك فلا شيء( 4) عليه. ومنع منه أبو مجلز( 5)، وهو يشبه مذهب المديني. وبه نقول؛ لموافقته للسُّنّة. قال أبو سعد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن للمعتكف أن يخرج للبول والغائط والتطهر للصلاة إذا أحدث ولو لغير البول والغائط، وللجمعة اللازمة، ولكل معنى لازم، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، إلا أنه لا يقف بعد أداء اللازم. وفي معنى قولهم : إنه يخرج إلى المسجد الجامع، ويطوع في مسجد الجمعة. وقد يخرج في معنى قولهم : إنه يجوز له أن يعود المريض. ولا يشبه عندي في قولهم معنى اختلاف. 1) في بيان الشرع : منه. ) 2) في بيان الشرع : أنه. ) 3) في بيان الشرع : يتعشى. ) 4) في بيان الشرع : فلا بأس. ) 5) في بيان الشرع : ومنع منه أبو ثور، وهو : شبه مذهب المزني. قال أبو بكر : وبه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 575 ±E.àY’G UEàc ``` 30 وإذا ثبت هذا فلا أعلم أن عيادة المرضى من اللازم، ولا أعلمه إلا فضيلة، إلا أن يخص ذلك معنى لازم، ولا أعلمه في ظاهر الأمر أن يقع بمعنى لازم فيبطل معنى أحكام اللوازم. ويخرج في معنى قولهم : إن له أن يخرج في تشييع جنازة من يلي الصلاة عليها، ولا أعلم ذلك لازماً إذا أمر من يقوم بذلك، أو قام بذلك غيره، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. وقالوا : لا يقوم للتعزية، إذا دفن الميت فينصرف، ولا أعلم في قولهم : إنه يخرج إلى جنازة غير هذه الجنازة التي يلي الصلاة عليها. ويعجبني إن ثبت له معنى عيادة المرضى أن يكون تشييع الجنازة ألزم؛ لأنه قد يقع فيه مخصوصات اللوازم، ولا يقع مثله في العيادة للمرضى عندي إلا لواجب حق المريض عند حاجته إلى ذلك في الضرورة، ولا أعلمهم شرطوا ذلك. / 144 / ويعجبني إذا ثبت له ذلك أن يخرج إلى الجنازة التي يصلي عليها أن يخرج على الجنائز من جيرانه، وأرحامه، وأنسابه، ومن يلزمه واجب حقهم في الإسلام. [* ش] : [م 1222 ] (ومنه :) واختلفوا في خروج المعتكف من مكانه لغير علة؛ فكان الشافعي يقول : ينتقض اعتكافه. وقال النعمان : إن خرج ساعة لغير( 1) عذر استقبل الاعتكاف. وقال يعقوب، ومحمد : إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المعتكف لا يفسد اعتكافه ولا يبطله إلا الجماع، أو ما يشبهه مما يفسده لغير معنى الأكل 1) في بيان الشرع : من غير. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 576 والشرب، وإذا كان خرج ما خرج فيه من غير ما يفسد الاعتكاف بنى عليه إذا أتم اعتكافه، وقعد في المسجد بقدر ما خرج فيه من غير ما يجوز له الخروج فيه، ولا يكون ذلك موصولاً باعتكافه. وقد يوجد في بعض ما يخرج من قولهم : إنه إذا خرج لغير ما يجوز له الخروج فيه فسد اعتكافه، ولا يبعد ذلك عندي إذا كان خروجه ذلك القصد إليه. وإذا ثبت معنى ذلك فقليل ذلك وكثيره عندي سواء في معنى الفساد. ويعجبني أن لا يفسد اعتكافه إلا ما يفسد الإحرام، والصوم في الرفث وما يشبهه، وليس الاعتكاف عندي بأشد من الإحرام ولا من الصوم. ويعجبني إذا خرج إلى معصية قاصداً إليها لغير معنى مطلق أن يفسد اعتكافه، ويكون عليه البدل؛ لأن الاعتكاف طاعة ويفسده عندي المعصية 145 / كما يفسد الوضوء في بعض ما قيل : إنه من معاني المعصية. وأما ما / كان مباحاً فلا يعجبني أن يفسد اعتكافه بالخروج إليه، ولكن يقعد في المسجد بقدر ما خرج عليه بعد تمام اعتكافه. [* ش] : [م 1223 ] (ومنه :) واختلفوا في المعتكف يمرض؛ فقالت طائفة : يخرج، فإذا صح رجع وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : لا يخرج. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد [في هذه] كقولهم في التي قبلها. قال أبو بكر : وإن كان مرضه مرضاً يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع وبنى إذا كان اعتكافه واجباً، فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع( 1)، وإن شاء لم يرجع. 1) في بيان الشرع : فإن شاء خرج وإن شاء لم يخرج. ) »fE.dG A.édG 577 ±E.àY’G UEàc ``` 30 قال أبو سعيد : لا يحضرني في قول أصحابنا قول يعرف في هذا، إلا أنه يخرج عندي في معاني قولهم : إنه ما دام بحد من يلزمه الصوم في حد المرض، وليس عليه عذر في الإفطار فعليه تمام الاعتكاف. وإن صار بحد من يلزمه العذر في الإفطار فإن مضى على اعتكافه وحمل على نفسه تم اعتكافه عندي ، وإن أفطر فهو غير معتكف، قعد أو خرج. ويخرج في قولهم : إن عليه أن يبني على اعتكافه إذا كان ذلك من عذر على ما مضى، وإذا كان على غير عذر فلعله يبطل اعتكافه؛ لأن الاعتكاف معهم لا يكون إلا بالصوم. [* ش] : [م 1224 ] (ومنه :) واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها؛ فقال مالك، وربيعة : تمضي( 1) في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد( 2) فيه ما بقي. / 146 / وقال الشافعي : تخرج فإذا مضت عدتها ترجع وتبني. قال أبو بكر : قول مالك حسن. قال أبو سعيد : لا يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء معروف بالنص، ولكنه يخرج في معاني قولهم : إن المميتة لا قول فيها في هذا، وإن عليها أن تتم اعتكافها إذا ثبت لها وعليها لشيء قد وجب عليها. وأما المطلقة فإن كانت اعتكفت برأي زوجها واللازم قد لزمها فيشبه عندي قول من قال : إن لها أن تتم اعتكافها، ثم ترجع إلى بيت زوجها. وقد يشبه عندي معنى القول الآخر : إنها ترجع إلى بيت زوجها وإن كان لم يكن للازم، وإن كان بأمر زوجها إذن غير لازم؛ لأنه إذا طلقها فلعله يستحيل عن حال الإذن بمعنى لزمها هي إن دخلت أن لا تخرج من منزله على معنى الأمر. 1) في كتاب الإشراف : تقضي. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 2) في بيان الشرع : فتقعد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 578 [* ش] : [م 1225 ] (ومنه :) واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا يدخل تحت سقف. وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق. [وقال] الثوري : إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه. ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك [نقول]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المعتكف في دخوله تحت سقف بيت، أحسبه يريد ذلك البيت غير المسجد؛ فأحسب أن بعضاً كره ذلك، وبعضاً رخص له في ذلك. ومعاني اختلافهم له فيه عيادة المرضى ألا يقدر أن يكون( 1) المريض تحت سقف. 147 / ولا أجد معنى يمنع دخوله تحت سقف إذا كان دخوله تحت سقف / لمعنى يجوز له من بول، أو غائط، أو عيادة مريض، أو أخذ طعامه الذي يعيش منه، أو لمعنى من المعاني التي مطلق له فعلها، وأما إن كان ذلك .( فيحسن منع ذلك لغير معنى السقف( 2 165 ) باب 5 -] ما يفسد الاعتكاف - 164/3 ،1230 - [(م 1226 ((الجماع. التقبيل والمباشرة. الطيب. الكفارة من ما فسد به الاعتكاف)) : W V . : [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) قال الله 8 .( البقرة : 187 ) . [ Z Y X [م 1226 ] والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، ولا اختلاف فيه أعلمه. 1) لعل الصواب : ألا يقدر أن لا يكون.. إلخ. ) .148 - 142/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) »fE.dG A.édG 579 ±E.àY’G UEàc ``` 30 [م 1227 ] وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك( 1) أنه مفسد لاعتكافه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال على معاني الاتفاق : إن الجماع يفسد اعتكافه على التعمد، إذا كان ذاكراً لاعتكافه، وكذلك ما أشبه الجماع من القصد إلى قضاء الشهوة، وإنزال النطفة مما يفسد الصوم فيما مضى ذكره. [* ش] : [م 1228 ] (ومنه :) واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك؛ فقال الحسن البصري، والزهري : عليه ما على الواقع( 2) على أهله في رمضان. وقال أكثر أهل العلم : هو مفسد لاعتكافه، ولا غرم عليه في ماله. هذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل / الشام، والشافعي، وأصحابه. وروينا عن مجاهد أنه يتصدق بدينارين. / 148 وروينا عن الحسن قولاً ثالثاً، وهو : [أن] يعتق رقبة، فإن لم يجد [أهدى] بدنة، [فإن لم يجد] تصدق بعشرين صاعاً من تمر. قال أبو بكر : يكون مفسداً لاعتكافه؛ لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن على المفسد لاعتكافه بالجماع على معنى التعمد كما مضى ذكره من الكفارة مع فساد اعتكافه ما على المجامع في شهر رمضان؛ لأنه منزلته عندهم، ولا أعلم في الكفارة فيه عندهم بدنة، وقد مضى ذكر الكفارة لشهر رمضان. 1) في بيان الشرع : لذلك في فرجها أنه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : المواقع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 580 ومدار ما يخرج عليه معنى الكفارة معهم عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. وإن صام شهراً على قول من يقول بذلك في شهر رمضان رجوت أن يجوز على معنى السّنّة، إذا أعاد اعتكافه؛ لأنه ليس بأشد عندي من شهر رمضان، رجوت أن لا يجوز له ذلك( 1)، والنهي فيهما واحد. [* ش] : [م 1229 ] (ومنه :) واختلفوا في المعتكف يُقبّل أو يباشر؛ فقال عطاء : لا يفسد جواره [يعني اعتكافه]، إلا الوقاع نفسه. وبه قال الشافعي. وكذلك نقول. وقال أبو ثور : إذا جامع دون الفرج( 2) أفسد اعتكافه. و [به] قال أصحاب الرأي. وأحسبه( 3) مذهب المديني. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا جامع دون الفَرْج فأنزل النطفة متعمداً لذلك كان المجامع بمعنى ما يلزم فيه، وإذا لم ينزل، وإنما قبّل، أو لمس شيئاً من بدنها بيده، أو بفرجه فلا أعلمه / 149 / يقوم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف. [* ش] : [م 1230 ] (ومنه :) واختلفوا في الطيب للمعتكفة( 4)؛ فرخص فيه أكثرهم، وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال عطاء : لا تتطيب المعتكفة. وقال : ولا يقطع ذلك اعتكافها. وقال معمر : يكره أن تتطيب المعتكفة. 1) تبدو العبارة مضطربة، والله أعلم. ) 2) في بيان الشرع : دون ذكر الفرج فسد اعتكافه. ) 3) في بيان الشرع : يشبه ذلك مذهب المزني. ) 4) في بيان الشرع : للمعتكف. ) »fE.dG A.édG 581 ±E.àY’G UEàc ``` 30 قال أبو بكر : لا معنى لكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن .« نهي عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد » تتطيب من حهة ما قال أبو سعيد : لا يحضرني من قول أصحابنا في مثل هذا شيء أعرفه، ولكني لا أجد شيئاً يمنع الطيب للمعتكف، ويحسن عندي ما قال أبو بكر .( في هذا الموضع، وما ذهب إليه من منع الطيب للمرأة( 1 166 ) باب 6 -] مسائل من كتاب الاعتكاف ((شراء /3 ، [(م 1231 المعتكف وبيعه)) : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه؛ فكره عطاء، ومجاهد، والزهري [بيعه وشراءه]. ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الثوري : له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له. وبه قال أحمد. واختلف [فيه] عن مالك؛ فذكر ابن القاسم عنه أنه قال : يشتري ويبيع إذا كان يسيراً. وقال مرة مثل( 2) قول الثوري. قال أبو بكر : لا يشتري المعتكف، ولا يبيع إلا ما لا بد [له] منه من طعام، إذا لم يكن له كافي( 3). وأما سائر أنواع التجارات فذلك [على] ثلاثة أوجه : /150/ أحدها : أن يبيع ويشتري في المسجد فذلك مكروه؛ للخبر الذي( 4) فيه .«( النهي عن البيع والشراء( 5 » .150 - 148/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : مثل ما قال الثوري. ) 3) في بيان الشرع : كفاية. ) 4) في بيان الشرع : للخبر الوارد الذي. ) 5) في بيان الشرع : ..والشراء في المسجد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 582 والثاني : أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل( 1) ذلك قاطعاً لاعتكافه [أو] يبيع أو يشتري، وقد خرج( 2) لحاجة الإنسان ذاهبا في طريقه، أو راجعاً؛ فذلك غير مكروه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن للمعتكف أن يشتري طعامه إذا لم يكن عنده من يكفيه ذلك، ولا يخرج لشيء غير ذلك قاصداً من البيع، والشراء، أو خارجاً فيما يجوز له الخروج إليه، فاشترى منه شيئاً، أو باع فتعوق عن اعتكافه فيما يخرج عندي في معاني بعض ما قيل من قولهم : إنه إذا أتم اعتكافه قعد في المسجد بقدر ذلك جميعاً لاعتكافه. وأما البيع والشراء في المسجد فمعي لا يؤمر به على حال لمعنى اعتكافه؛ ذا هو في معاني قولهم : إنه لا يعمل في المسجد شيئاً من أعمال الدنيا، والبيع والشراء من أعمال الدنيا، إلا أن يكون البيع والشراء لمعنى قوته وطعامه الذي يخرج إلى شرائه فلا أجد في ذلك كراهية، إلا لمعنى منع البيع في المسجد، لا لمعنى اعتكافه. [و] ( 3) قال أبو سعيد : ويعجبني إذا خاف الضرر على نفسه من ترك الأعمال من أنواع الحلال من ضيعة يعملها في المسجد ألا يمنع العمل بما يقوت به نفسه، ولا يبين لي في ذلك كراهة إذا كانت صنعته مما يحسن عملها له في .( المسجد، وأما غير ذلك فلا يعجبني له( 4 1) في بيان الشرع : فهذا على ذلك. ) 2) في بيان الشرع : يخرج. ) 3) في الأصل : مسألة : قال أبو سعيد.. إلخ. ) .151 - 150/ 4) الكندي : بيان الشرع، 25 ) »fE.dG A.édG 583 ±E.àY’G UEàc ``` 30 167 )] مسألة ((المؤذن المعتكف يصعد المنارة)) : - 166/3 ، [(م 1232 [* ش] : (قال أبو بكر :) كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك، ورخص فيه 151 / مرة( 1)، وأكثر مرة الكراهية. وبه قال القاسم. / قال أبو بكر : لا بأس به. قال أبو سعيد : لا يحضرني في هذا من قول أصحابنا شيء( 2)، ولكنه يعجبني إذا كانت المنارة في المسجد، وفي حدود المسجد أن لا بأس عليه بذلك، ولو كانت في غير المسجد لم يَبِنْ لِي في ذلك عليه أيضاً كراهية، .( إذا كان المؤذن، أو احتاج إلى الأذان( 3 167 )] مسألة ((المعتكف يأتي مجالس العلماء في المسجد، /3 ، [(م 1233 ويشتغل بالعلم)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد. وقال مالك : لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم. قال أبو بكر : كتاب( 4) العلم يستحب في الاعتكاف، وغيره. 1) في بيان الشرع : مرة أخرى. وبه قال ابن القاسم. ) 2) في الأصل : ..أصحابنا في هذا شيء. ) .152 - 151/ 3) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 4) في بيان الشرع : يستحب له كتابة العلم في الاعتكاف وغيره. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 584 قال أبو سعيد محمد بن سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إنما يكره في مسجد اعتكافه أعمال الدنيا، وأما تعليم العلم، وكتابته لمعنى نسخه فذلك لا يخرج عندي في معنى قولهم من أمور الدنيا، وذلك من أفضل أمور الآخرة، فرضه ونفله جميعاً. ولكنه لا يعجبني أن ينسخ فيه العلم ولا غيره بالكراء للقصد من أمور الدنيا. قال : وكذلك قوته الذي لا غنى له عنه، أو يقصد إلى تعليم العلم بذلك، وإثباته في نسخه، ولو أخذ على ذلك على معنى النسخ أجراً رجوت أن يكون ذلك أفضل من تركه، إذا كان يرجو في ذلك الحفظ والحث على التعليم؛ لأن .( هذا عندي من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا( 1 167 )] مسألة ((المرأة المعتكفة تحيض)) : /3 ، [(م 1234 [* ش] :/ 153 /(قال أبو بكر :) واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض؛ فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي : تخرج فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة [أنه قال :] تضرب خباءها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت( 2) تلك الأيام. قال أبو بكر : كقول مالك، والشافعي أقول. والمستحاضة لا تبرح إذ حكمها حكم الطاهرة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال أبو بكر : الحائض تخرج من اعتكافها، ولا يفسد عليها اعتكافها، ولكنها إذا طهرت بنت .152/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : أتمت. ) »fE.dG A.édG 585 ±E.àY’G UEàc ``` 30 على اعتكافها، ولا تؤخره. وفي معنى قولهم : إنها لو حاضت آخر النهار فسد عليها اعتكاف ذلك اليوم؛ لأنه لا يكون إلا بصوم، وتبني عليه من قبل الفجر في دخولها المسجد لتمام يومها ذلك. وإن حاضت في الليل خرج في معنى قولهم : إنه إنما تبني على تمام أيامها. وأما المستحاضة فهي بمنزلة الطاهر في معنى قولهم عندي ، ويخرج فيها معنى ما قال أبو بكر : إنها تغسل وتصلي. ولا يخرج( 1) عندي لها أن تخرج لكل صلاتين للغسل؛ لأن لها أن تخرج لجميع الطهارة للصلاة. وكذلك .( يعجبني لها أن تخرج لطهارة ما يفسد به المسجد، ولو لم تكن لصلاة حاضرة( 2 168 )] مسألة ((الرجل يأذن لزوجته ولمن بيده أمرهم في /3 ، [(م 1235 الاعتكاف ثم يرجع في إذنه)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يأذن( 3) لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف ثم يبدو له؛ فكان الشافعي يقول : له منعهم. وقال أصحاب الرأي في الزوجة، والعبد، والأمة كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن. وقال مالك في العبد، والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطعه : ليس له ذلك. أذن » قال أبو بكر : له منع الزوجة بعد الإذن؛ استدلالاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وحفصة، وزينب في الاعتكاف ثم منعهن من [ذلك] بعد أن دخلن .( والعبيد والإماء وسائر من ذكرنا في هذا المعنى( 4 .« فيه 1) لعل الصواب : ويخرج. ) .153/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 3) في بيان الشرع : ..الرجل يخرج بإذن لزوجته...، ثم بدا له منعهم؛ فكان.. إلخ. ) 4) في الإشراف : ..وسائر ما ذكرناه في المعنى. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 586 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كان الاعتكاف لازماً فإنما لزمها من طريق ما ألزمته نفسها، من نذر، أو يمين، فمنعها زوجها من ذلك فيخرج عندي فيه الاختلاف؛ فقال من قال : إن لها أن تقضي اللازم، والنذر مثل الواجب الذي أوجبه الله عليها؛ لأن ذلك عليها الوفاء به. وقيل في بعض القول : أن ليس لها ذلك إلا بإذنه؛ لأن ذلك إنما ألزمته نفسها. ويعجبني ذلك. فإن أذن لها فاعتكفت لم يكن له منعها من بعد أن دخلت في الاعتكاف، ولا يبعد أن يكون له ذلك على حال، إذا لم يكن إلا بإذنه؛ لأنه متى شاء أذن، ومتى شاء منع. ويخرج عندي في معنى قولهم : إنه إذا أذن لها باعتكاف يوم نافلة 154 / فدخلت فيه فليس له منعها ذلك اليوم؛ لأنه قد لزمها بالدخول فيه / لمعنى قولهم حتى يتم ذلك اليوم. وإن أذن لها بأيام فيعجبني أن لا يلزمه من ذلك إلا ما دخلت فيه من الأيام حتى يتم ذلك؛ لأن ذلك ليس عليها هي، وله هو الرجعة عن ذلك. ولها مثله، ما لم يكن عن لازم لها، وقد مضى معنى اللازم، وإذا لزمها شيء من ذلك فمنعها على قول من يقول : إن له منعها .( ويكون عليها إلى أن توصي به( 1 والعبد عندي والأمة وأم الولد أهون في هذا، ولا أعلم لها فيما ألزموا أنفسهم عليه أمراً أن يفعلوا ذلك لغير مرة، ولعله لا يلزمهم ذلك في معنى .( بعض القول؛ إذ لا يملكون شيئا إذاً كان من النذر( 2 1) جاءت في الأصل هنا عبارة مدرجة وهي كالآتي : ..أن توصي به. قال غيره، وهو سعيد بن ) أحمد الكندي 5 : وهل ينقاس على هذا إذا لزمتها فريضة الحج ومنعها زوجها عن تأديته على قول من أجاز له منعها بأن يلزمها أن يوصي به. رجع. والعبد عندي .. إلخ. .155 - 154/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) »fE.dG A.édG 587 ±E.àY’G UEàc ``` 30 168 )] مسألة ((هل للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف)) : /3 ، [(م 1236 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف. ورخص [فيه] ابن القاسم [صاحب مالك] في اليسير الذي [لا] يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه. قال أبو بكر : كما قال الشافعي [أقول]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المكاتب حر من حين ما يكاتب، ولا سبيل للسيد على المكاتب في شيء من أمره، ونهييه، ولا في اعتكافه أعلمه، إلا أن يوجب ذلك من طريق ما يلزمه الضمان بوجه من .( الوجوه، / 155 / ولا أعلمه يحضرني( 1 169 )] مسألة ((إذا أغمي على المعتكف أو جُنّ. /3 ،1238 - [م 1237 من نذر الصمت في اعتكافه)) : [* ش] : [م 1237 ] (قال أبو بكر :) قال الشافعي، وأبو ثور : إذا أغمي على المعتكف، أو جُنَّ بنى( 2) عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي : يستقبل. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. [م 1238 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان الشافعي يقول : إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم( 3) فلا كفارة عليه. وقال أصحاب الرأي : ليس في الاعتكاف صمت. وقال أبو ثور : إذا كان ذلك أسلم له فعل. .156 - 155/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : أبدل ما. ) 3) في بيان الشرع : تكلم ولا كفارة عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 588 ( قال أبو بكر : لا يلزمه [قدر] الصمت؛ لأنه لا يخلو ما يتكلم به الإنسان( 1 إما أن يكون حقاً أو باطلاً، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيء أنه أمر » منهي عنه المعتكف وغيره. وقد روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم أن يجلس .« ويستظل ويتكلم ويتم صومه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا فيمن نذر أن لا يتكلم يوماً أنه يتكلم، وليس عليه غير ذلك. ويختلف في كفارة نذره؛ ففي بعض القول : إن عليه كفارة نذره. وأرجو أنه في بعض القول : لا كفارة عليه لقول 2)، فكان صمت يوم يخرج بمعنى )« لا وصال صوم ولا صمت يوم » : النبي صلى الله عليه وسلم المعصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويختلف أصحابنا فيمن نذر في معصية، / 129 / ومعي أنه في أكثر القول : .( إنه لا كفارة على من نذر في معصية، ولا وفاء، ويعجبني ذلك( 3 170 )] مسألة ((المعتكف يسكر في اعتكافه)) : - 169/3 ، [(م 1239 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه؛ فكان الشافعي يقول : فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً. وقال أصحاب الرأي : إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه. 1) في الإشراف : لأنه لا يخلو إما تكلم به أن يكون.. إلخ. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) لا » : 2) روى عبد الرزاق والحارث واللفظ له عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) يتم بعد الحلم ولا عتق قبل ملك ولا رضاعة بعد فطام ولا طلاق قبل نكاح ولا صمت يوم مصنف عبد الرزاق، باب لا ) «... إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية الله ولا 464 . مسند الحارث زوائد الهيثمي ، باب حج الصبي /7 ، رضاع بعد فطام، رقم 13899 .( والمملوك، رقم 357 .157 - 156 ،130 - 129/ 3) الكندي : بيان الشرع، 25 ) »fE.dG A.édG 589 ±E.àY’G UEàc ``` 30 قال أبو سعيد : معنا إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كان ليس ما يشبه معنى القولين جميعاً، على قول من يقول : لا يفسد اعتكافه إلا بالجماع. وعندي على قول من يقول : بالمعصية يفسد اعتكافه؛ فالسكر معصية. وأما قوله : في الليل؛ فلعله يذهب أنه إذ ليس في الليل صوم، ولأن السكر إذا مضى عليه وقت الفجر هو فهو سكران فلا صوم له، ويبطل صومه، والاعتكاف لا يكون إلا بالصوم. وإذا لم تثبت معاني الصوم لم يثبت عندي معنى .( الاعتكاف بمعنى قول أصحابنا( 1 170 )] مسألة ((من اعتكف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام /3 ، [(م 1240 التشريق)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق؛ فكان مالك، والشافعي يقولان : يجزيه( 2). وقال ابن الحسن : يعتكف أياماً مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يميناً. / قال أبو بكر : بقول مالك أقول./ 157 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا اعتكاف إلا بصوم، وإنه لا صوم يوم الفطر والنحر بمعنى الاتفاق، فإن دخل في ذلك معتكفاً بمعنى الوسيلة لم يقع ذلك موقع الاعتكاف، وبطل اعتكافه، ولا يبين لي عليه بدل؛ لأن ذلك باطل. وإن جعل على نفسه ذلك نذراً أن يعتكفهما كان ذلك معصية، ولا وفاء له بذلك، ولا عليه ذلك عندي . ويخرج عندي معنى الاختلاف .157/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : ..يقولان به. وقال الحسن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 590 في الكفارة عليه في النذر بذلك. وأما أيام التشريق فصومهن عند أصحابنا .( ليس بحرام، وينعقد فيهن الاعتكاف، ويلزم إن نذر بهن( 1 170 )] مسألة ((قضاء الاعتكاف عن الموتى)) : /3 ، [(م 1241 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب( 2) على الموتى؛ فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا : [لا] يعتكف عن الميت. وبه قال أبو ثور. وقال النخعي : لا يقضى عن الميت اعتكاف. وقال الحكم : إذا كان عليه [اعتكاف] شهر يطعم عنه ستون مسكيناً، ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم. وقال الشافعي : يطعم عنه مكان كل يوم مد [إذا] كان عليه اعتكاف لصوم( 3). وقال أصحاب الرأي : يطعم لكل( 4) يوم نصف صاع. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن من وجب عليه اعتكاف فلم يف به، وكان مؤبداً عليه ليس عليه في وقت معروف، فيحنث فيه أن يوصي به، ويعتكف عنه، ويقضى عنه ذلك الاعتكاف؛ لأنه / بمنزلة الصوم والعمل، ويشبه معاني الحج بالأعمال. / 158 وأما إن فرط في نذر عليه حتى حنث فمعي أنه عليه كفارة النذر. وإذا استحال معنى ثبوت الاعتكاف بعينه حتى يصير بدلاً أشبه عندي أن تخرج عنه الكفارة بالإطعام إذا أوصى بذلك، وإن أوصى بالاعتكاف أنفذ .158 - 157/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 2) في بيان الشرع : الاعتكاف عن الموتى. ) 3) في بيان الشرع : الاعتكاف بصوم. ) 4) في بيان الشرع : يطعم عنه كل يوم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 591 ±E.àY’G UEàc ``` 30 عنه ما أوصى له من ماله؛ لأنه لو كان حياً وقد استحال النذر بعينه كان في بعض القول عندي : إنه لا شيء عليه إلا الكفارة، ويعتكف مكان الأيام( 1)، إذا كان نذر أياماً معروفة؛ لأنه لا يطيق تلك الأيام المعروفة؛ فقال من قال : إن عليه أن يعتكف بدل الأيام، وإن شاء كفر عن كل يوم بإطعام مسكين. ولعله في بعض الآثار في المسائل : أن عليه الكفارة، ويعتكف مكان الأيام أيماماً، ولا يبعد عندي ، إنما يخرج أن عليه الكفارة؛ لعدم .( ذلك، واستحالته عن موضعه أن يخرج بمعنى ما لا يطيق( 2 171 )] مسألة ((انصراف المعتكف من معتكفه يوم /3 ، [(م 1242 الفطر)) : [* ش] : قال أبو بكر : روينا عن أبي قلابة، وأبي مجلز( 3)، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم( 4) الفطر. وبه قال مالك، وأحمد. وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان : يخرج منه إذا غابت / الشمس./ 159 قال أبو بكر : العشر( 5) يزول بزوال الشمس، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 1) جاءت في الأصل هنا عبارة مدرجة وهي كالآتي : .. ويعتكف مكان الأيام. قال غيره : لعله ) أراد ولا يعتكف مكان الأيام. رجع. إذا كان نذر أياماً معروفة.. إلخ. .159 - 158/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 3) في بيان الشرع : ..قلابة مخلد.... والمطلب بن حويطب.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : بعد. ) 5) في بيان الشرع : العشى ويزول العشى بزوال الشمس. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 592 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المعتكف الشهر، والأيام من آخر الشهر، والأيام في كل وجه أن انقضاء ذلك من آخر يوم من تلك الأيام، ومن ذلك الشهر مع غروب الشمس ودخول .( الليل، لا يخرج معي في ذلك اختلاف( 1 173 ) باب 7 -] ليلة القدر : - 171/3)] .( [* ش] : قال( 2) الله جل ذكره : . ! " # $ % . (القدر : 1 من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما » : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« تقدم من ذنبه وتأخر قال أبو بكر : ومعنى قوله إيماناً : تصديقاً أن الله فرض عليه الصوم. تحروا ليلة القدر في » : واحتسابا : بثواب الله. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها التمسوا ليلة القدر » : قال أبو بكر : وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها في تاسعة » : وفي حديث ابن عباس .« في العشر الأواخر من رمضان .« تبقى، أو سابعة، أو خامسة من رمضان قال أبو بكر : والأحوط أن يتحراها في العشر الأواخر، ويحيي ليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر » العشر تحرياً لطلبها لألا تفوته. وقد .« الأواخر أيقظ أهله، وأحيى الليل، وشد المئزر .160 - 159/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) ليلة القدر في العشر » : 2) في بيان الشرع : ومن كتاب الإشراف : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) ولم يذكر لأبي سعيد تعليق على نص الإشراف. .« الأواخر من رمضان »fE.dG A.édG 593 ±E.àY’G UEàc ``` 30 وقوله : غفر له ما تقدم من ذنبه : قول( 1) عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتساباً أن يغفر له جميع ذنوبه، صغيرها وكبيرها. قال أبو بكر : وقد روينا عن عائشة أنها قالت : يا نبي الله ما أقول إن .(2)« قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » : وافقت ليلة القدر؟ قال 1) في الإشراف : قوم. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .17/ 2) الكندي : بيان الشرع، 20 ) .Ejƒàëe ¢Sô.a »fE.dG A.édG »fE.dG A.édG 597 .Ejƒàëe ¢Sô.a الرموز المستعملة 5 .eEeE’G UEàc `` 14 7 ( باب 1 - وجوب حضور صلاة الجماعة (م 548 8 (550 - باب 2 - الأعذار التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات (م 549 10 ( باب 3 - الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة (م 551 11 ( باب 4 - من يستحق الإمامة (م 552 14 ( باب 5 - إمامة غير البالغ (م 553 16 ( باب 6 - إمامة الأعمى (م 554 17 ( باب 7 - إمامة العبد (م 555 19 ( باب 8 - الصلاة خلف الأعرابي (م 556 20 ( باب 9 - إمامة الأمّيّ (م 557 21 ( باب 10 - إمامة ولد الزنا (م 558 22 ( باب 11 - إمامة الخنثى (م 559 22 (562 - باب 12 - الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجل (م 560 23 ( باب 13 - الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين (م 563 25 ( باب 14 - وقت قيام المأمومين إلى الصلاة (م 564 26 ( باب 15 - وقت تكبير الإمام (م 565 27 (568 - باب 16 - قيام المأمومين خلف الإمام (م 566 29 ( باب 17 - الصفوف (م 569 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 598 30 (572 - باب 18 - صلاة المأموم خلف الصف وحده (م 570 32 ( باب 19 - من خالف الإمام في صلاته (م 573 34 ( باب 20 - متى يكون المأموم مدركاً للركعة خلف الإمام (م 574 36 ( باب 21 - أمر المأموم بالصلاة جالساً إذا صلى إمامه جالساً (م 575 38 (577 - باب 22 - الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة (م 576 39 (579 - باب 23 - الإمام يصلي بالقوم وهو جنب (م 578 باب 24 - الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام (581 - بأصحابه (م 580 41 44 ( باب 25 - اختلاف نيّة الإمام والمأموم (م 582 45 ( باب 26 - تلقين الإمام (م 583 47 (585 - باب 27 - صلاة النساء جماعة (م 584 49 ( باب 28 - ردّ السلام على الإمام (م 586 50 ( باب 29 - الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع (م 587 53 ( باب 30 - إمامة صاحب المنزل (م 588 54 ( باب 31 - الصلاة أمام الإمام (م 589 باب 32 - المكبّر قبل إمامه، لا خلاف أن الإمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من وراءه ( (م 590 55 56 ( باب 33 - انتظار الإمام راكعاً إذا سمع وقع نعل رجل (م 591 57 ( باب 34 - الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم (م 592 مسألة ((الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده قاعداً في آخر صلاته، فيكبر ويجلس ( مع الإمام)) (م 593 58 »fE.dG A.édG 599 .Ejƒàëe ¢Sô.a 59 ( مسألة ((الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام، ويجلس بجلوس الإمام)) (م 594 60 ( باب 35 - اختلافهم في الذي يدركه المرء من صلاة الإمام (م 595 61 (597 - باب 36 - استخلاف الإمام من يتمّ بالقوم باقي صلاته (م 596 مسألة ((الإمام أحدث وقدّم القوم كل طائفة منهم رجلاً. الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائماً، وركع الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا. الإمام يسبق المأموم (600 - بالركوع والسجود بسبب الزحام)) (م 598 63 * الرجل يصلي في المسجد بغير صلاة الإمام : انظر: الملحق، النصوص المشكلة 66 * الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة : انظر؛ الملحق، النصوص المشكلة. 66 .j.«©dG UEàc `` 15 67 ( باب 1 - التكبير ليلة الفطر (م 601 68 ( باب 2 - صفة التكبير (م 602 69 ( باب 3 - المكان الذي يؤتى منه العيد (م 603 70 ( باب 4 - الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلّى (م 604 72 ( باب 5 - الاغتسال يوم العيد (م 605 72 ( باب 6 - الخروج إلى المصلّى (م 606 73 ( باب 7 - ترك الأذان ((والإقامة)) للعيد (م 607 74 ( باب 8 - وقت صلاة العيد (م 608 75 ( باب 9 - إخراج النساء إلى الأعياد (م 609 77 (611 - باب 10 - الركوب إلى العيدين (م 610 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 600 باب 11 - ترك الصلاة في المصلّى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ( (م 612 79 باب 12 - البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة. باب 13 - عدد التكبير في صلاة (615 - العيدين في القيام قبل الركوع. باب 14 - الذكر بين كل تكبيرتين. (م 613 81 81 ( مسألة ((ما يستفتح به صلاة العيد؛ أي : التوجيه)) (م 616 82 ( مسألة ((تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ في القراءة)) (م 617 83 ( باب 15 - رفع اليدين في تكبيرات العيد (م 618 83 ( باب 16 - القراءة في صلاة العيد (م 619 84 ( باب 17 - الجهر بالقراءة في صلاة العيد (م 620 85 ( باب 18 - اجتماع العيدين ((العيد والجمعة)) (م 621 86 ( باب 19 - صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام (م 622 87 ( باب 20 - صلاة العيد ((للمسافر ومن لا تجب عليه)) الجمعة (م 623 89 ( باب 21 - القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال (م 624 90 ( باب 22 - تيمم من يخشى فوات العيد (م 625 مسألة ((من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد. الرجوع من طريق غير التي ذهب (627 - فيها)) (م 626 90 91 ( باب 23 - التكبير أيام التشريق (م 628 92 ( باب 24 - اختلافهم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى (م 629 94 ( باب 25 - كيف يكون التكبير في أيام التشريق (م 630 باب 26 - جامع التكبير ((من صلى وحده. النساء. المسافر. دبر النوافل. من سبقه الإمام ببعض الصلاة. إذا لم يكبر الإمام. من عليه سجود السهو. التكبير (638 - والتلبية يوم عرفة)) (م 631 95 »fE.dG A.édG 601 .Ejƒàëe ¢Sô.a AE.°ùà°S’G UEàc `` 16 ((الأذان والإقامة في الاستسقاء. وقت الخروج. خروج أهل الذمة، والصبيان، والنساء، والبهائم. الخطبة وهل هي قبل الصلاة أم بعدها. الجهر بالقراءة. عدد التكبير. تحويل الرداء. هل يخطب خطبتين. الاستسقاء من غير صلاة. كم (650 - يستسقى في العام.)) (م 639 99 ôaE°ù.dG I.°U UEàc `` 17 105 (654 - باب 1 - السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه (م 651 107 ( باب 2 - اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر (م 655 110 ( باب 3 - اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم (م 656 112 ( مسألة ((المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تفسد على أحدهما صلاته)) (م 657 باب 4 - خبر يدل على أن الله 8 قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط. باب 5 - خبر دلّ على بيان صلاة المسافر من ظاهر باب 6 - إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها ..l k. : قوله (660 - إذا لم ينو مقاما يجب عليه، له إتمام الصلاة. (م 658 113 113 (662 - باب 7 - المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها (م 661 116 (664 - باب 8 - وقت ابتداء القصر إذا أراد السفر (م 663 118 ( باب 9 - السفر في آخر الوقت ((السفر بعد دخول الوقت)) (م 665 118 ( باب 10 - حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة (م 666 120 ( باب 11 - المار في سفره بأهله وماله (م 667 121 (669 - باب 12 - إمامة المسافر المقيم (م 668 122 (671 - باب 13 - من خرج إلى سفر ثم رجع لحاجة يذكرها (م 670 124 (673 - باب 14 - المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة (م 672 125 (675 - باب 15 - من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر (م 674 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 602 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L `` 18 127 (677 - باب 1 - صلاة المريض جالساً إذا عجز عن القيام (م 676 128 (679 - باب 2 - صفة صلاة الجالس (م 678 129 (682 - باب 3 - صلاة من يعجز عن القيام والجلوس (م 680 131 (684 - باب 4 - سجود المريض على شيء يرفع إلى وجهه (م 683 132 ( باب 5 - صلاة من يعالج عينيه مستلقياً (م 685 133 (687 - باب 6 - إسقاط فرض الصلاة عن الحائض (م 686 133 (689 - باب 7 - أمر الصبيان بالصلاة (م 688 134 (691 - باب 8 - حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود. (م 690 135 ( باب 9 - المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت (م 692 136 ( باب 10 - من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها (م 693 باب 11 - مسائل ((قضاء المجنون، والغلام، والسكران، والمرتد ما تركوا من (697 - صلاتهم وغيرها)) (م 694 138 ±ƒîdG I.°U UEàc `` 19 141 ( (م 698 باب 1 - العمل في الصلاة ((ما يرخص فيه من العمل في الصلاة عند الخوف)) ( (م 699 142 144 ( باب 2 - صلاة المغرب في شدة الخوف وكيف يصليها الإمام (م 700 146 (702 - باب 3 - صلاة الطالب والمطلوب (م 701 باب 4 - مسائل ((صلاة الخوف في الحضر. ما يخاف منه. كيف يصلي الخائف (705 - وهل يعيد)) (م 703 148 »fE.dG A.édG 603 .Ejƒàëe ¢Sô.a IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc `` 20 151 (708 - (م 706 152 ( باب 1 - النهي عن السدل في الصلاة (م 709 باب 2 - الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه ( غيره (م 710 154 باب 3 - الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة. باب 4 - الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم ( بالنجاسة. (م 711 157 جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة 157 157 (713 - باب 5 - حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة (م 712 159 (718 - باب 6 - عورة المرأة (م 714 162 ( باب 7 - عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب (م 719 164 (721 - باب 8 - الأمة تصلي مكشوفة الرأس (م 720 165 (723 - باب 9 - صلاة أم الولد بغير خمار (م 722 167 (726 - باب 10 - صلاة العاري (م 724 169 ( باب 11 - الصلاة في الحرير (م 727 170 (729 - باب 12 - جماع أبواب ستر المصلي (م 728 172 (731 - باب 13 - قدر ما يستتر به المرء في الصلاة (م 730 174 ( باب 14 - ما يجعل الرجل بينه وبين سترته (م 732 176 ( باب 15 - الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما يستتر به (م 733 177 (735 - باب 16 - منع المصلي المار بين يديه (م 734 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 604 باب 17 - مسائل ((الصلاة خلف المتحدثين. مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي. الإمام سترة لمن خلفه. صلاة المرأة جنب الرجل في الصف)) (739 - (م 736 179 182 (741 - باب 18 - الصلاة على الحصير والبسط (م 740 E..«¶©Jh E.FE.Hh .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L `` 21 باب 1 - فضل بناء المساجد وأنها أحب إلى الله. باب 2 - النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد. باب 3 - الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك (743 - من حقوق المسجد (م 742 187 باب 4 - اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه. باب 5 - الرخصة في النوم في المسجد. باب 6 - تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد. باب 7 - إباحة الوضوء في المسجد. (748 - مسألة ((هل للمسلم منع زوجته النصرانية من الكنيسة) (م 744 187 ôJƒdG UEàc `` 22 - باب 1 - الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض. باب 2 - وقت الوتر. باب 3 الأمر بالوتر من آخر الليل. باب 4 - الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر (753 - الليل (م 749 193 198 ( باب 5 - الفصل بين الشفع والوتر (م 754 199 (758 - باب 6 - قضاء الوتر بعد طلوع الفجر (م 755 202 ( باب 7 - نقض الوتر (م 759 203 ( باب 8 - الصلاة بعد الوتر (م 760 204 ( باب 9 - القراءة في الوتر (م 761 205 ( باب 10 - إثبات القنوت في الوتر (م 762 207 ( باب 11 - اختلافهم في القنوت قبل الركوع وبعده (م 763 »fE.dG A.édG 605 .Ejƒàëe ¢Sô.a 207 ( باب 12 - التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع (م 764 207 ( باب 13 - رفع الأيدي في القنوت (م 765 208 ( باب 14 - تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت (م 766 209 ( باب 15 - مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء (م 767 209 ( باب 16 - من نسي القنوت (م 768 209 ( باب 17 - جماع أبواب التطوع (م 769 مسألة ((من نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأراد قضاء ركعتي الفجر) ( (م 770 211 211 ( باب 18 - صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح (م 771 214 (773 - باب 19 - الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار (م 772 216 ( باب 20 - التطوع في السفر (م 774 217 ( باب 21 - الوتر على الراحلة (م 775 218 (777 - باب 22 - التطوع على الراحلة (م 776 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L `` 23 221 ( م 778 ) « ص» باب 1 - السجود في 222 ( باب 2 - السجود في النجم (م 779 223 ( باب 3 - السجود في . , - .. (م 780 223 ( م 781 ) . O N M L K . باب 4 - السجود في 224 (783 - باب 5 - السجود في السجدة الثانية من الحج (م 782 225 ( باب 6 - عدد سجود القرآن (م 784 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 606 باب 7 - الآية التي يسجد فيها من حم السجدة ((ما يقال في سجود القرآن)) (786 - (م 785 227 باب 8 - السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى (788 - تطلع الشمس (م 787 228 229 ( باب 9 - سجود القرآن على الراحلة (م 789 230 ( باب 10 - الماشي يقرأ السجدة (م 790 231 (793 - باب 11 - التكبير ((ورفع اليدين)) لسجود القرآن (م 791 232 ( باب 12 - التسليم من سجود القرآن (م 794 233 ( باب 13 - اختصار السجود (م 795 234 ( باب 14 - سجود من حضر القارئ لسجود (م 796 236 ( باب 15 - الحائض تسمع السجدة (م 797 236 ( باب 16 - من سمع السجدة وهو على غير وضوء (م 798 237 ( باب 17 - المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة (م 799 238 (801 - باب 18 - السجدة في آخر السورة ((والمرأة تقرأ السجدة)) (م 800 239 ( باب 19 - سجود الشكر (م 802 ±ƒ°ù.dG UEàc `` 24 باب 1 - اختلافهم في عدد الركعات في صلاة الكسوف ((واختلافهم في عدد ركوعاتها). باب 2 - الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. باب 3 - قدر القراءة في صلاة كسوف الشمس. باب 4 - قدر السجود في صلاة الخسوف. باب 5 - الخطبة بعد صلاة الخسوف. باب 6 - حضور النساء صلاة الكسوف. باب 7 - صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها. باب 8 - الصلاة عند كسوف القمر. باب 9 - صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس. (812 - باب 10 - الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف (م 803 241 »fE.dG A.édG 607 .Ejƒàëe ¢Sô.a .FE.édG UEàc `` 25 باب 1 - غسل الميت. باب 2 - غسل الزوجين كل واحد منهما صاحبه. (827 - (م 813 243 باب 3 - غسل الرجل أمه أو ابنته ((وأم ولد الرجل تغسله ويغسلها)) (829 - (م 828 243 244 ( باب 4 - الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال (م 830 245 (832 - باب 5 - غسل المرأة الصبي الصغير (م 831 246 ( باب 6 - الحائض والجنب يغسلان الميت (م 833 247 ( باب 7 - عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا (م 834 247 ( باب 8 - غسل الكافر ودفنه (م 835 249 ( باب 9 - من دفن قبل أن يغسل (م 836 باب 10 - ما يفعل بالمحرم إذا مات ((تخمير رأس المحرم الميت ووجهه)) (838 - (م 837 250 252 ( باب 11 - غسل الشهيد (م 839 253 ( باب 12 - الصبي والمرأة يقتلان في المعركة (م 840 253 ( باب 13 - غسل من قتله غير أهل الشرك (م 841 255 ( باب 14 - الغسل من غسل الميت (م 842 256 ( باب 15 - المجذوم يُخاف تهري لحمه إن غسل (م 843 256 ( باب 16 - الجنب يقتل في المعركة (م 844 257 ( باب 17 - أثواب الكفان (م 845 257 ( باب 18 - عدد ما يكفن فيه المرأة (م 846 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 608 258 ( باب 19 - كفن الصبي (م 847 259 ( باب 20 - تحسين الأكفان (م 848 260 ( باب 21 - التكفين في الحرير والحبرة (م 849 262 (851 - باب 22 - إخراج الكفن من جميع المال ((وكفن الزوجة)) (م 850 263 ( باب 23 - إخراج الولد من بطن الميتة (م 852 264 (854 - باب 24 - استعمال المسك في حنوط الميت ((وإتباع الميت بنار)) (م 853 265 (856 - باب 25 - اتباع الجنائز (م 855 267 ( باب 26 - صفة السير بالجنازة (م 857 267 ( باب 27 - المشي أمام الجنازة (م 858 268 ( باب 28 - سير الراكب مع الجنائز (م 859 269 ( باب 29 - نهي النساء عن اتباع الجنائز (م 860 270 (862 - باب 30 - خفض الصوت عند الجنائز (م 861 باب 31 - الأمر بالقيام للجنائز والأمر إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع (864 - (م 863 271 جماع أبواب الصلاة على الجنائز 273 273 ( باب 32 - صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح (م 865 274 ( باب 33 - الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت (م 866 275 ( باب 34 - الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها (م 867 276 (348 - 347/ ، باب 35 - الوصي والولي يجتمعان (م 868 277 (870 - باب 36 - الصلاة على السقط (م 869 »fE.dG A.édG 609 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 37 - الصلاة على من قتل في حدّ ((وعلى المصلوب، وولد الزنا، ومن قتل (874 - نفسه)) (م 871 278 281 ( باب 38 - الصلاة على أطفال المشركين (م 875 281 ( باب 39 - الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان (م 876 282 ( باب 40 - الصلاة على القبر (م 877 283 ( باب 41 - المدة التي إليها يُصلى على القبر (م 878 284 ( باب 42 - الصلاة على الجنائز ركباناً (م 879 284 ( باب 43 - الصلاة على الجنائز في المسجد (م 880 285 ( باب 44 - الصلاة على الجنائز بين القبور (م 881 286 ( باب 45 - موقف الإمام من الرجل والمرأة (م 882 287 ( باب 46 - تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء إذا اجتمعن (م 883 288 ( باب 47 - قتلى المسلمين والمشركين يختلطون (م 884 289 ( باب 48 - التيمم للصلاة على الجنائز (م 885 باب 49 - مسائل ((جنائز الأحرار والعبيد. إذا شُرِع في صلاة الجنازة ثم جاءت (887 - جنازة أخرى)) (م 886 290 291 ( باب 50 - الجنازة تحضر وصلاة مكتوبة (م 888 جماع أبواب صفة الصلاة على الجنازة 292 باب 51 - الأمر بالصفوف على الجنائز 292 292 (890 - باب 52 - رفع اليدين في التكبير على الجنازة (م 889 باب 53 - عدد التكبير على الجنائز. باب 54 - قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد (893 - أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة (م 891 293 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 610 باب 55 - قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى ( (م 894 296 298 ( باب 56 - الدعاء في الصلاة على الجنازة (م 895 299 ( باب 57 - التسليم على الجنازة (م 896 300 ( باب 58 - قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة (م 897 301 ( باب 59 - المرء ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير (م 898 303 (900 - باب 60 - جماع أبواب دفن الموتى (م 899 304 ( باب 61 - صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر (م 901 305 ( باب 62 - قدر ما يعمق القبر (م 902 307 ( باب 63 - التسمية عند وضع الميت في القبر (م 903 308 ( باب 64 - مد الثوب على القبر (م 904 308 ( باب 65 - الدفن بالليل (م 905 309 ( باب 66 - حثي التراب على القبر (م 906 باب 67 - الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة ((والرجل ( والمرأة في قبر واحد)) (م 907 310 311 ( باب 68 - النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم (م 908 312 ( باب 69 - نقل الميت من بلد إلى بلد (م 909 314 ( باب 70 - ما يصنع بالذي يموت في البحر (م 910 IEc.dG UEàc `` 26 317 (913 - باب 1 - جماع أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم (م 911 318 ( باب 2 - الإبل تزيد على عشرين ومائة (م 914 »fE.dG A.édG 611 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 3 - إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال، أو وجد دونه أو فوقه (922 - (م 915 319 321 (925 - باب 4 - صدقة البقر (م 923 323 (927 - باب 5 - صدقة الغنم ( 926 باب 6 - الصدقة في العوامل من الإبل والبقر ((وأن الجواميس بمنزلة البقر)) (929 - (م 928 325 326 (931 - باب 7 - جمع الضأن والمعز في الصدقة (م 930 327 ( باب 8 - السن التي تؤخذ في صدقة الغنم (م 932 328 ( باب 9 - تفريق الغنم لأخذ الصدقة (م 933 329 (936 - باب 10 - إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربها (م 934 330 (938 - باب 11 - صدقة الفصلان والعجاجيل ((الصغار)) (م 937 ** في ذكر الأوقاص 332 باب 12 - النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة (940 - (م 939 333 335 (944 - باب 13 - زكاة الخلطاء (م 941 339 (946 - باب 14 - الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر (م 945 339 ( باب 15 - وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها (م 947 340 ( باب 16 - رجوع المرء في صدقته بشراء (م 948 342 ( باب 17 - المبادلة بالمواشي (م 949 342 (953 - باب 18 - المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة (م 950 345 ( باب 19 - الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول (م 954 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 612 باب 20 - الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل مجيء المصدق ( (م 955 346 347 ( مسألة ((في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال لم يزكوا)) (م 956 348 ( باب 21 - المال يباع بعد دخول الحول عليه (م 957 * فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه 349 349 (960 - باب 22 - الماشية تشترى للتجارة ينوي أن تكون سائمة (م 958 351 ( باب 23 - إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق (م 961 ) (م 961 353 ( باب 24 - زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار (م 962 باب 25 - إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق ممّا فيه الزكاة من الحبوب ( والثمار (م 963 353 باب 26 - مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين ما سقته الأنهار وبين ما ( سقي بالرشاء (م 964 354 355 ( باب 27 - الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضا بالدلو (م 965 * فيما لا يسقى بنهر ولا بزجر 357 357 (967 - باب 28 - ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض (م 966 360 (969 - باب 29 - زكاة الزيتون (م 968 361 ( باب 30 - ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه ( 970 362 (974 - باب 31 - صنوف الأموال التي لا يجوز ضم بعضها إلى بعض (م 971 365 ( باب 32 - صدقة العسل (م 975 365 ( باب 33 - وجوب العشر في أرض الخراج (م 976 368 ( باب 34 - الأرض تخرج حباً وقد ادّان على صاحبه (م 977 »fE.dG A.édG 613 .Ejƒàëe ¢Sô.a 370 ( باب 35 - الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبا (م 978 370 ( باب 36 - الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر (م 979 - باب 37 - أرض العشر يستأجرها الذمي ((هل عليه العشر أم الخراج). باب 38 العشر في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما. باب 39 - وجوب العشر في الزروع - والثمار مرة واحدة. باب 40 - استحباب الحصاد والجذاذ نهاراً. باب 41 مسائل ((ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين. مؤونة الحصاد والتصفية وغيرها من مؤونة الثمر هل تحسب من أصل المال الزكوي. هل يجب في الزرع حق غير (987 - الزكاة)) (م 980 371 * في الخرص 371 * وقت الخرص، والزيادة أو النقص في الخرص، وإذا خرص التمر ثم أصابته جائحة 373 باب 42 - زكاة الذهب والفضة ((الإجماع على وجوب الزكاة فيهما. ما سوى (989 - الذهب والفضة من الجواهر)). (م 988 374 374 (992 - باب 43 - نصاب الذهب والفضة (م 990 * فيما زاد على المائتي درهم 376 377 ( باب 44 - الذهب والفضة الناقصان عن الوزن الذي تجب فيه الزكاة (م 993 378 (995 - باب 45 - الجمع بين الذهب والفضة (م 994 380 ( باب 46 - زكاة الحلي (م 996 باب 47 - إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر والعنبر ((وصيد السمك، والزبرجد، (999 - والياقوت)) (م 997 381 383 ( باب 48 - أبواب زكاة الركاز والمعادن (م 1000 383 (1002 - باب 49 - اختلافهم في تفسير الركاز (م 1001 384 ( باب 50 - ما يجب فيما يخرج من المعدن (م 1003 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 614 385 ( باب 51 - القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز (م 1004 386 (1006 - باب 52 - وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك (م 1005 387 ( باب 53 - الذمي يجد الركاز (م 1007 387 ( باب 54 - العبد يجد الركاز (م 1008 388 ( باب 55 - المرأة والصبي يجدان الركاز (م 1009 * في ذِكر الركاز يجده المرء في ملك غيره 389 390 ( باب 56 - تولّي الإنسان تفرقة الخمس بنفسه (م 1010 باب 57 - رد خمس الركاز على واجده. باب 58 - اعتبار الحول في المعدن. (1013 - باب 59 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (م 1011 391 * في ذِكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول، وهو مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة ((متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة في المال) 391 392 (1016 - باب 60 - اختلاف أهل العلم في المستفاد (م 1014 393 (1018 - باب 61 - تقدمة الزكاة قبل الحول (م 1017 395 ( باب 62 - الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه (م 1019 397 ( باب 63 - إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال (م 1020 398 ( باب 64 - وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه (م 1021 400 ( باب 65 - وجوب الزكاة في مال اليتيم (م 1022 401 ( باب 66 - زكاة مال العبيد (م 1023 402 ( باب 67 - زكاة مال المكاتب (م 1024 ô£.dG IEcR UEàc `` 27 403 (1027 - ((فرض زكاة الفطر، وعلى من تجب)) (م 1025 »fE.dG A.édG 615 .Ejƒàëe ¢Sô.a 404 ( باب 1 - اليتيم الطفل الذي له مال (م 1028 405 (1030 - باب 2 - رقيق الصبي الطفل (م 1029 406 ( باب 3 - صدقة الفطر على المماليك (م 1031 باب 4 - اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده المشترى للتجارة (1033 - (م 1032 408 408 ( باب 5 - زكاة الفطر عن المكاتب (م 1034 409 ( باب 6 - العبيد الغيب. (م 1035 409 ( باب 7 - زكاة ((الفطر عن) العبد الآبق (م 1036 411 (1038 - باب 8 - زكاة الفطرعن العبد الذمي (م 1037 باب 9 - العمال من الرقيق يكونون في أرض المرء وماشيته ((إخراج زكاة الفطر ( عن كل حاضر وغائب)) (م 1039 412 413 ( باب 10 - العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنه (م 1040 414 ( باب 11 - ((إخراج زكاة الفطر عن)) العبد المعتق بعضه (م 1041 415 ( باب 12 - ((زكاة الفطر عن)) العبد المرهون (م 1042 باب 13 - ((زكاة الفطر عن)) العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته ( (م 1043 416 416 ( باب 14 - ((زكاة الفطر عن)) العبد المغصوب (م 1044 باب 15 - ((زكاة الفطر عن)) العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو (1046 - للمشتري أو لهما (م 1045 417 418 ( باب 16 - (زكاة الفطر عن)) عبيد عبد الرجل ((والمدبر وأولاده) (م 1047 419 ( باب 17 - العبيد يكونون بيد العامل من مال القراض (م 1048 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 616 باب 18 - على من يجب زكاة زوجة المرء ((زكاة الفطر عن الزوجة)) 422 (باب 19 - زكاة الفطرعن الحبلى ((زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه)) (73 - 72/3 ، (م 1055 424 باب 20 - الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر ((على من وُلِد له مولود أو مَلَك ( ملوكاً أو أعتق عبداً)) (م 1056 424 426 ( باب 21 - تقديم زكاة الفطر قبل العيد. (م 1057 426 (1059 - باب 22 - من يجب عليه صدقة الفطر (م 1058 باب 23 - من يعطى صدقة الفطر ((وهل يجوز دفعها لأهل الذمة أو غير (1061 - المسلمين)) (م 1060 427 428 ( باب 24 - وجوب زكاة الفطر على أهل البادية (م 1062 * ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر 429 430 (1064 - باب 25 - مكيلة زكاة الفطر (م 1063 باب 26 - مقدار الصاع في زكاة الفطر. باب 27 - وجوب زكاة الفطرة من غالب (1066 - قوت البلد. (م 1065 431 باب 27 - وجوب زكاة الفطرة من غالب قوت البلد 431 * ذِكر ما يخرج في زكاة الفطر 432 باب 28 - صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى ((وقت إخراج زكاة الفطر)) ( (م 1067 433 434 ( باب 29 - إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها (م 1068 435 ( باب 30 - إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة (م 1069 435 ( 1071 - باب 31 - إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر. (م 1070 436 ( باب 32 - العروض المشتراة للتجارة (م 1072 »fE.dG A.édG 617 .Ejƒàëe ¢Sô.a 437 ( باب 33 - كيف يخرج زكاة العرض (م 1073 438 ( باب 34 - العرض يقيم عند الرجل سنين (م 1074 مسألة ((العرض يشترى بأقل مما يجب فيه الزكاة ثم يحول عليه الحول هو ( يساوي ما يجب فيه الزكاة)) (م 1075 439 باب 35 - تحول نية رب السلع في إحراف ((في صرف) ما كان منها للتجارة إلى ( القيمة (م 1076 440 باب 36 - شري المرء الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض وتثمر النخل ( (م 1077 260 441 ( باب 37 - زكاة الديون (م 1078 442 ( باب 38 - ما يملكه المرء من إجارة عبيده وكري مساكنه (م 1079 باب 39 - زكاة الدين الميؤوس منه(م؟؟) 443 445 ( باب 40 - قبض السيد كتابة مكاتبه (م 1080 446 ( باب 41 - من بيده مال تجب في مثله الزكاة وعليه دين مثله (م 1081 .Eb.°üdG .°ùb UEàc `` 28 449 ( م 1082 ) ((.t s r q . : ((معنى قوله تعالى 451 (1084 - باب 1 - العاملون عليها ((وما يستحقه العامل)) (م 1083 453 ( باب 2 - المؤلفة قلوبهم (م 1085 454 (1087 - باب 3 - سهم الرقاب ((وولاء من يعتق)) (م 1086 456 (1090 - باب 4 - الغارمون (م 1088 459 ( باب 5 - الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة (م 1091 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 618 460 ( باب 6 - سهم سبيل الله 8 (م 1092 461 ( باب 7 - إعطاءالزكاة في الحج (م 1093 462 ( باب 8 - سهم ابن السبيل (م 1094 باب 9 - تفريق الصدقات في الأصناف التي ذكرها الله وفي بعضها (1096 - (م 1095 463 465 (1099 - باب 10 - دفع الزكاة إلى الأمراء (م 1097 467 ( باب 11 - دفع الزكاة إلى الخوارج (م 1100 469 ( باب 12 - استحلاف أرباب الأموال (م 1101 469 ( باب 13 - منع الذمي صدقات المسلمين (م 1102 470 ( باب 14 - منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها (م 1103 472 ( باب 15 - حد الفقر من حد الغنى (م 1104 472 ( باب 16 - القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة (م 1105 473 ( باب 17 - إعطاء من له دار وخادم (م 1106 474 ( باب 18 - الفقير يعطى على ظاهر الفقر ثم يتبين غناه (م 1107 475 (1111 - باب 19 - دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات (م 1108 باب 20 - إعطاء المرأة زوجها من الزكاة ((وإعطاء الرجل زوجته من الزكاة)) (1113 - (م 1112 478 479 ( باب 21 - نقل الصدقة من بلد إلى بلد (م 1114 * في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الرديء والجيد 481 481 (106/3 ، باب 22 - فضل صدقة التطوع (م 1115 »fE.dG A.édG 619 .Ejƒàëe ¢Sô.a .E«°üdG UEàc `` 29 باب 1 - وجوب صوم رمضان. باب 2 - اختلاف أهل العلم في الصلاة والصيام ((أيهما أفضل). باب 3 - ما جاء في تسمية رمضان. باب 4 - الخيار بين الصوم (1121 - والفدية. باب 5 - اختلاف أهل العلم في ابتداء فرض الصوم. (م 1116 483 باب 6 - هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر ((صوم يوم الشك)) ( (م 1122 483 486 ( باب 7 - صوم يوم الشك على أنه تطوع (م 1123 488 ( باب 8 - الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان (م 1124 489 ( باب 9 - قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر (م 1125 491 ( باب 10 - من رأى الهلال وحده (م 1126 492 ( باب 11 - هلال شوال يرى نهاراً (م 1127 493 (1130 - باب 12 - إحداث النية للصوم (م 1128 496 (1133 - باب 13 - صوم الأسير (م 1131 498 ( باب 14 - صوم يوم الشك على أنه من رمضان (م 1134 500 ( باب 15 - الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام (م 1135 501 ( باب 16 - الآكل يشك في طلوع الفجر (م 1136 502 ( باب 17 - من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم (م 1137 503 ( باب 18 - من أفطر وهو يرى أن الشمس غائبة ولم تكن غابت (م 1138 504 ( باب 19 - السحور (م 1139 باب 20 - أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر ((من استقاء عامداً. من جامع عامداً في نهار الصوم في شهر رمضان. الكفارة التي تجب على من جامع (1146 - في نهار الصوم)) (م 1140 505 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 620 511 ( باب 21 - من ردّد النّظر إلى المرأة حتى أمنى (م 1147 512 ( باب 22 - الصائم يلمس فيمذي (م 1148 513 ( باب 23 - من جامع في قضاء رمضان (م 1149 514 ( باب 24 - من وطئ زوجته في يوم بعد يوم من شهر رمضان (م 1150 514 ( باب 25 - الصائمة توطأ وهي نائمة أو مستكرهة (م 1151 515 ( باب 26 - المرأة تجامع في الصوم ثم تحيض في آخر النهار (م 1152 516 ( باب 27 - من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار (م 1153 516 ( باب 28 - من أكل ناسياً في نهار رمضان (م 1154 517 (1156 - باب 29 - من وطئ زوجته ناسياً في نهار الصوم (م 1155 باب 30 - اختلاف أهل العلم فيما يجب على من أكل أو شرب عامداً في نهار ( شهر الصوم (م 1157 518 520 (1160 - باب 31 - ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامداً (م 1158 521 ( باب 32 - ما يجب على من احتجم في نهار الصوم (م 1161 522 (1163 - باب 33 - الصائم يتمضمض ويستنشق فيدخل الماء حلقه (م 1162 باب 34 - سعوط الصائم وغير ذلك ((دخول الذباب والحصاة حلق الصائم. من (1168 - احتقن أو داوى برطب فدخل جوفه)) (م 1164 524 526 ( باب 35 - مضغ العلك للصائم (م 1169 527 ( باب 36 - الكحل للصائم (م 1170 528 (1172 - باب 37 - السواك للصائم (م 1171 529 (1174 - باب 38 - ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره (م 1173 »fE.dG A.édG 621 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 39 - إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر ( رمضان (م 1175 530 532 ( باب 40 - القبلة للصائم (م 1176 533 ( باب 41 - الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم (م 1177 534 (1179 - باب 42 - النصراني يسلم في بعض شهر رمضان (م 1178 535 (1181 - باب 43 - المرض الذي يفطر الصائم من أجله (م 1180 537 ( باب 44 - ما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان (م 1182 538 ( باب 45 - المجنون يفيق في بعض الشهر (م 1183 باب 46 - المرأة يدركها الحيض في بعض النهار ((صوم الحائض والنفساء)) ( (م 1184 540 541 ( باب 47 - المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال (م 1185 542 ( باب 48 - الصوم في السفر والإفطار (م 1186 543 ( باب 49 - الأفضل من الصوم والإفطار (م 1187 544 ( باب 50 - المسافة التي إذا سافرها المرء كان له الفطر (م 1188 545 ( باب 51 - الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه (م 1189 546 ( باب 52 - وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه من السفر (م 1190 547 ( باب 53 - من صام بعض الشهر ثم سافر (م 1191 548 ( باب 54 - جماع أبواب قضاء المسافر والمريض الصوم الذي أفطراه (م 1192 باب 55 - اختلافهم في المسافر والمريض يفطران ثم يفرطان في القضاء ((أو لم (1195 - يقدرا عليه)) حتى يأتي شهر الصوم من قابل (م 1193 549 551 ( باب 56 - المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ (م 1196 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 622 552 (1198 - باب 57 - من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه (م 1197 554 ( باب 58 - قضاء شهر رمضان في ذي الحجة (م 1199 باب 59 - من عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، أو كانت امرأة فحاضت. (1202 - (م 1200 555 555 ( باب 60 - الحامل والمرضع ((ما عليهما إذا أفطرتا)) (م 1203 556 (1205 - باب 61 - الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (م 1204 558 (1208 - باب 62 - الصوم المنهي عنه (م 1206 560 ( باب 63 - النهي عن الوصال في الصوم (م 1209 باب 64 - الصوم المندوب إليه ((وما يجب على من أفطر في صيام التطوع)) (1212 - (م 1210 561 565 ( باب 65 - الفطر (م 1213 ±E.àY’G UEàc `` 30 567 ( ((هل الاعتكاف واجب)) (م 1214 568 ( باب 1 - الاعتكاف بغير صوم (م 1215 569 (1217 - باب 2 - المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها (م 1216 571 ( باب 3 - وقت دخول المعتكف في اعتكافه (م 1218 باب 4 - ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله ((شهود الجمعة، والجنائز، عيادة المرضى، الخروج للعشاء، ولغير علة، مرض المعتكف، المعتكفة تطلق أو يموت (1225 - زوجها، دخول المعتكف تحت سقف)) (م 1219 573 باب 5 - ما يفسد الاعتكاف ((الجماع. التقبيل والمباشرة. الطيب. الكفارة من ما (1230 - فسد به الاعتكاف)) (م 1226 578 581 ( باب 6 - مسائل من كتاب الاعتكاف ((شراء المعتكف وبيعه)) (م 1231 »fE.dG A.édG 623 .Ejƒàëe ¢Sô.a 583 ( مسألة ((المؤذن المعتكف يصعد المنارة)) (م 1232 583 ( مسألة ((المعتكف يأتي مجالس العلماء في المسجد، ويشتغل بالعلم)) (م 1233 584 ( مسألة ((المرأة المعتكفة تحيض)) (م 1234 مسألة ((الرجل يأذن لزوجته ولمن بيده أمرهم في الاعتكاف ثم يرجع في إذنه)) ( (م 1235 585 587 ( مسألة ((هل للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف)) (م 1236 588 ( مسألة ((المعتكف يسكر في اعتكافه)) (م 1239 589 ( مسألة ((من اعتكف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق)) (م 1240 590 ( مسألة ((قضاء الاعتكاف عن الموتى)) (م 1241 591 ( مسألة ((انصراف المعتكف من معتكفه يوم الفطر)) (م 1242 باب 7 - ليلة القدر 592 597 ».dE.dG A.édG .Ejƒàëe ¢Sô.a