.E.°TC’G .```e ..°T …CG »a UE```à.dG G.g .e A.```L …CG .E```.©à°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh EgGƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG [* ش] : علامة لموضع ابتداء نص متن كتاب الإشراف، وللفصل عن تعليق أبي سعيد. [ ] : ما كان زيادة من كتاب الإشراف أو الأوسط في النصّ المنقول من كتاب الإشراف. [ ] : زيادة من المحقق في تعليق أبي سعيد لاستقامة المعنى. [[ ]] : ما كان زيادة من المحقق لهذا الكتاب في أصل الإشراف، سواء كانت الزيادة من الأوسط، أو لاستقامة المعنى. وقد يستعمل في الهوامش عند تزاحم الرموز. ((كذا)) : زيادة كلام خارج عن النص يقتضيه المقام، وخاصة في تعاليق أبي سعيد أو الهوامش. وأما في العناوين فهي زيادة من محقق هذا الكتاب في أصل العنوان في كتاب الإشراف. /رقم/ : علامة لنهاية الصفحة التي فيها النصّ في بيان الشرع أو غيره. /ج رقم/: علامة لنهاية الصفحة في المخطوطة الرئيسة (ج). أو غيرها عند عدم وجود النصّ في (ج)، مثل : /أ رقم/، /ب رقم/.. إلخ. [(م رقم كذا، رقم الجزء/رقم الصفحة) باب رقم كذا-] : هذا الرمز يكون مقترناً بالعناوين للدلالة على موضعها في كتاب الإشراف الذي حقّقه الدكتور حماد الأنصاري؛ فحرف الميم للدلالة على المسألة، ثم رقمها، ثم رقم الجزء، ثم 20 ) باب 16 -] رجوع /3 ، رقم الصفحة، ثم رقم الباب، ومثال ذلك : [(م 948 المرء في صدقته بشراء. (من كتاب الإشراف :)، أو : (ومن كتاب الإشراف :)، أو : (ومنه :) هذه العبارة تكون غالباً مصدرة لنصّ الإشراف في المصادر التي نقلت عنه، والتي جمعت منها المادة المفقودة من هذا الكتاب. ...©à°ù.dG RƒeôdG .eEeE’G UEàc 14 126 ) باب 1 -] وجوب حضور صلاة الجماعة : - 125/2 ، [(م 548 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب( 1) ثم آمر بالصلاة فيؤذن » قال .« لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ( وروينا( 2 .« كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن » : ابن عمر يعني في « لا أجد لك رخصة » : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم وهو ضرير التخلف عن الجماعة. وقال الله تعالى : . ! " # $ % & .( ' ) ( *. الآية (النساء : 102 من سمع النداء » : وروينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، ،« فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن كان يرى حضور الجماعات( 3) فرضاً عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. وقال الشافعي : لا أرخص على من 1) في بيان الشرع : ..آمر من يخطب فيخطب ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وروي. ) 3) في بيان الشرع : الجماعة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 8 قدر على صلاة الجمعة( 1) في ترك إتيانها إلا من عذر. وقال ابن مسعود : ولقد رأينا( 2) وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما رُوي وحُكي من معاني التشديد في أمر الجماعة ومعاني ثبوتها، ولعله يخرج في معاني قولهم اختلاف في لزومها على العموم إذا قام بها البعض، وإذا ثبتت هذه المعاني / 6/ على معنى اللزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه. فإذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها وأصحابه لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون .( أحد أقوم منه بها( 3 127 ) باب 2 -] الأعذار التي من أجلها يسع - 126/2 ،550 - [(م 549 التخلف عن الجماعات : مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر .« فتخلف عن الجماعة [م 549 ] ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات( 4)، [ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف إذا أقيمت » : عن الجماعات] من أجل المرض، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء 1) في بيان الشرع : الجماعة. ) 2) في بيان الشرع : رأيتها. ) .7 - 6/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 139 ) وبيان الشرع : الجماعة. / 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 9 .eEeE’G UEàc ``` 14 [م 550 ] وقال بظاهر الحديث( 1) : عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك : يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وقال الشافعي : يبدأ بالطعام( 2) إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء [وإتيان الصلاة] .( أحب إلي( 3 قال أبو بكر : ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. قال أبو بكر : ويستحب لمن به غائط أو بول أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرء أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر. ويكره أكل الثوم والبصل لمن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أكل( 4) ذلك إلا أن ينضج بالنار فتذهب الرائحة. قال أبو سعيد : معي أن قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء عندي بعد / 9/ ثبوت الجماعة لا يكون عذراً، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي، ونحوه، أو ما أشبهه من أمر القيام فيه بقوله لا يقوم فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه إذا خاف ضياعه أو سوء التدبير فيه، حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن عندي أن يكون يخرج معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون عذر أو اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يُؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة؛ فإن فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له عندي عذر عن حضور 1) في بيان الشرع : وقال بظاهر هذا الحديث. ) 2) في بيان الشرع : بالعشاء. ) 3) في بيان الشرع : ..وكذلك ترك العشاء. أحب إليَّ أن يقضي الصلاة. ) 4) في بيان الشرع : أجل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 10 الجماعة، إذا ثبت معي لزومها عليه بغير عذر، إلا هو ويجتهد على تغييره .( ويحضر الجماعة( 1 128 ) باب 3 -] الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة : - 127/2 ، [(م 551 إذا أقيمت الصلاة فلا » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة( 2)، فما أدركتم .« فصلّوا وما فاتكم فأتموا قال أبو بكر : وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ثور. وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لمّا سمع الإقامة. وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روينا ذلك عن الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد. وقال أحمد بظاهر الحديث( 3). وقال إسحاق : يسرع إذا خاف التكبيرة الأولى. قال أبو بكر : يمشي كما جاء [في] الحديث. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن إذا أقيمت الصلاة ونحو هذا، إلا أنه لمعنى لمن أتى » : رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة يعني الجماعة فلا يسعى ويمشي على هيئته، وعليه السكينة والوقار، 4)، ويخرج معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا على )« فليصلِّ ما أدرك، وليبدل ما فاته .10 - 9/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 146 ). وفي بيان الشرع : ..وعليكم السكينة والوقار، فما / 2) هكذا في الإشراف والأوسط ( 4 ) أدركتم.. إلخ. 3) في بيان الشرع : ..بظاهر هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه : بلي إذا فوات التكبيرة ) الأولى. قال أبو بكر.. إلخ. إذا ثوب للصلاة » : 4) روى الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا = »fE.dG A.édG 11 .eEeE’G UEàc ``` 14 معنيين : معنى أنه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة، وهو من أخلاق المسلمين. O . . : الفرقان : 63 )، وقال ) .¨ § ¦ ¥ ¤ . : وقد قال الله الإسراء : 37 . لقمان : 18 ). والمعنى الآخر : أنه أراد التخفيف ) .× . . على أمته في طلب ذلك إذا خيف فوته، فمشى على هيئته لهذا المعنى فحسن إن شاء الله، وإن أسرع أدرك الفضل، وأن لا يفوته فضل / 79 / الجماعة من .( أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال( 1 129 ) باب 4 -] من يستحق الإمامة : - 128/2 ، [(م 552 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب( 2) الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم » ( بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء( 3 .« فأقدمهم سنا وقد اختلفوا في هذه المسألة؛ فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال : إنما أقدم [أهل]( 4) القرآن. وممن قال يؤم القوم أقرأهم : ابن سيرين، مسند الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب ) « فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم 217 ). وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار » : رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) « صلِّ ما أدركت واقضِّ ما سبقك .(421/1 ، استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً، رقم 602 .80 - 79/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 148 ) : بكتاب الله. / 2) في الأوسط ( 4 ) 3) هكذا في الأوسط وبيان الشرع. وفي الإشراف : .. فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم سناً. ) وفي قاموس الشريعة : ..فأقدمهم هجرة، وإن كانوا سواء فأقدمهم سنا. 149 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة. / 4) كلمة (أهل) غير موجودة في الأوسط ( 4 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 12 والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي : .( وأعلمهم بالسُّنَّة( 1 قال أبو بكر : وبهذا القول أقول؛ لأنه موافق للسُّنَّة، و [قد] قيل غير ذلك. قال عطاء بن أبي رباح : كان يقال : يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه( 2) سواء فأسنَّهم. وقال مالك : يتقدمهم( 3) أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وإن للسُّنَّة لحقاً. وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم [إذا كان يقرأ القرآن]( 4). وقال الشافعي : يقدمون أقرأهم وأفقههم وأسنَّهم( 5). وقال أبو ثور : يؤمهم( 6) أفقههم إذا كان يقرأ القرآن. قال أبو بكر : يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، إلا أنه اختاروا » : يخرج معنى ذلك على ما جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم .« أفضلكم » : 8). وفي بعض الحديث )«( لإمامتكم أخْيرَكم( 7 149 ) : ..وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : يؤم القوم / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي بيان الشرع : ..وإسحاق، وأصحاب الرأي. فقال أصحاب الرأي : أقرأهم وأعلمهم بالسُّنَّة. وفي قاموس الشريعة : ..وإسحاق. وأصحاب الرأي : أقرؤهم وأعلمهم بالسُّنَّة. 150 ) : ..في الفقه والقراءة سواء.. إلخ. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع وقاموس الشريعة : ..في القراءة سواء.. إلخ. 3) في بيان الشرع : يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وإن ألبس لحفاً. وفي قاموس ) الشريعة : يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن السُّنَّة لحقاً. 4) في قاموس الشريعة : وقال الأوزاعي : يؤمهم أقرؤهم. ) 5) في بيان الشرع : وقال الشافعي : يؤمهم أقرؤهم وأفقههم وأسنَّهم. ) 6) في قاموس الشريعة : وقال الأوزاعي : وقال أبو ثور : الناس على سبيل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ) 7) في قاموس الشريعة : اختاروا لأمانتكم خيركم. ) 8) الحديث مخرج في مسند الربيع بلفظ : قال صلى الله عليه وسلم : تخيَّروا لإمامتكم وتخيَّروا لنطفكم (مسند = ) »fE.dG A.édG 13 .eEeE’G UEàc ``` 14 2)، وتقديمه عليه في )« أقرؤكم أُبيّ بن كعب » /23/ : ( في التأويل غير هذا لقوله( 1 الصلاة أبا بكر( 3)، فلو كان ذلك كذلك لغير الفضل تقدم أُبيّ بن كعب عليهم، ولكنه يقدم أفضلهم، فإن استووا في الفضل فأقرؤهم؛ لثبوت القراءة في الصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة إلا بها، فإن استووا في الفضل والقراءة فأعلمهم بالسُّنَّة؛ لأن الصلاة لا تقوم إلا بعلم، فإن استووا فقيل أسنَّهم، وهو حسن( 4)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 5). فليس من التوقير أن يُؤَمَّ، بل )« ليس منا من لم يوقِّر كبيرنا ويرحم صغيرنا » يطلب منه أن يَؤُمَّ، على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا. الربيع، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة...، رقم 784 )، ورواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع بلفظ : اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أَفضلكم فإن الله 8 56 )، ورواه الحارث /22 ، يصطفي من الملائكة ومن الناس (المعجم الكبير، رقم 133 عن أنس بن مالك بلفظ : إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا أفضلكم (مسند الحارث، باب .(265/1 ، الإمامة، رقم 144 1) في قاموس الشريعة : كقوله. ) 2) رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك بلفظ : وأقرؤهم أبي (سنن الترمذي، باب مناقب ) .(55/1 ، 664 . سنن ابن ماجه، باب فضائل خباب، رقم 154 /5 ، معاذ بن جبل...، رقم 3790 3) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والبخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت : قال ) قالت : فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر إذا ،« مروا أبا بكر يصلي بالناس » : رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا » : قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأُمر عمر فليصلّ بالناس، قالت : فقال إلخ (مسند الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة «.. بكر ليصلّي بالناس في الصلاة، رقم 211 . صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب أهل العلم والفضل 240 . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا /1 ، أحق بالإمامة، رقم 647 .(313/1 ، عرض له عذر.. إلخ، رقم 411 4) في بيان الشرع : ..فقيل أسنَّهم لقول.. إلخ. ) 5) رواه الربيع بن حبيب وأبو داود والترمذي واللفظ له عن ابن عباس وأنس بن مالك ) وغيرهما (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582 . سُنن 286 . سُنن الترمذي، كتاب البر /4 ، أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم 4942 .(321/4 ، والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم 1919 = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 14 ولعله قد قيل : إنهم إن استووا في ذلك فأحسنهم وجهاً، ولا يبعد ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يكاد أن يجعل الحسن والجمال إلا في أوليائه .( فيفضلهم بذلك( 1 130 ) باب 5 -] إمامة غير البالغ : - 129/2 ، [(م 553 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة غير البالغ؛ فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة : الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور. وكره إمامة من لم يبلغ : عطاء بن أبي رباح، والشعبي، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وفيه قولٌ ثالثٌ، قال [الأوزاعي] : لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا [قوماً] ليس معهم من القرآن شيء فإنه .( يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري : وإن اضطروا إليه أمَّهم( 2 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الجمعة لا تجزي خلف الإمام( 3) الذي لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات. هذا قول الشافعي، آخر قَوْليه، وقد كان قبل يقول : ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره فيهما( 4) إمامة غير الولي. وقال أبو بكر : إمامة غير البالغ جائزة، إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله ولم يستثن أحداً. « يؤم القوم أقرؤهم » : في [جملة] قول النبي صلى الله عليه وسلم .30 - 29/ 24 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 23/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 151 ). وبيان الشرع وقاموس / 2) قول الزهري غير موجود في الإشراف. وهو في الأوسط ( 4 ) الشريعة. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..خلف الغلام إذا لم يحتلم ويؤمهم في سائر.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فيها. ) »fE.dG A.édG 15 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤم الصبي في الفرائض اختاروا » : كلها واللوازم؛ لسقوطها عنه في معاني السُنّة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1)، وإنما خاطب بذلك أصحابه البالغين وأمثالهم )« لإمامتكم أفضلكم وخياركم ممن قد لزمه معنى الإمامة، ولا أعلم في قول أصحابنا ترخيصاً في إمامة الصبي قبل أن يحتلم في اللوازم( 2)، وأما في سائر الوسائل فقد / 24 / أجاز ذلك من أجازه منهم، مثل قيام شهر رمضان وأمثاله غيره( 3)، كسُنَّة الضحى والنوافل، إذا أحسن ذلك الصبي وأمن على الطهارة. وإنه ليعجبني ما حكى من قول من قال منهم : إنه إذا لم يكن معهم من يقرأ أو عَدِموه أنه تجوز إمامة الصبي إذا عقل؛ لما رُوي عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال : 4)، يعني من الصبيان، ولثبوت معنى )« الصلاة على من عقل، والصوم على من أطاق » الجماعة أن لا تتعطل، فإذا عَدِم قيامها إلا بإمامة هذا الصبي على هذه الصفة، أعني إجازة ذلك على هذا المعنى، ومعنى آخر أولى منه أن يكون الحاضر لا يحسن من القراءة ما تقوم به الصلاة، ولا يمكنه تعليم( 5) ذلك؛ لثبوت اتباع المأموم للإمام في القراءة أنه يجزي عنه( 6)، فإذا كان على أحد هذين الوجهين كانت عندي إمامة .( الصبي العاقل المحسن لذلك المأمون على الطهارة أفضل من تركها وتعطيلها( 7 1) تقدم في المسألة السابقة. ) 2) في قاموس الشريعة : في اللزوم. ) 3) في بيان الشرع : وأمثاله، وإذا حسن ذلك للصبي وأمن على الطهارة. وإنه ليعجبني.. إلخ. ) 4) لم أجد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب وبهذا اللفظ، وقد روى ابن عدي عن ابن عباس قال : قال ) تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجزي عليه الشهادة والحدود » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .(122/2 ، الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة جويبر بن سعيد الأزدي، رقم 329 ) « إذا احتلم 5) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل الصواب : تعلم. ) 6) في قاموس الشريعة : ..لثبوت اتباع المأموم في الصلاة وأنه يجزي عنه.. إلخ. ) .40 - 38/ 25 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 24/ 7) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 16 131 ) باب 6 -] إمامة الأعمى : - 130/2 ، [(م 554 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : أباح عوم أهل العلم إمامة الأعمى؛ فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان( 1) بن مالك، وقتادة، وهذا قول القاسم بن محمد، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال : [كيف] أؤمهم وهم يعدلوني( 2) إلى القبلة؟ وعن أنس بن مالك أنه قال : وماحاجاتهم( 3) إليه. قال أبو بكر : إمامة الأعمى ك [إمامة] الصحيح، وهو داخل في جملة قول وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ،« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » : النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على( 4) المدينة يصلّي بالناس. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه ما حكي من الاختلاف في إمامة الأعمى، وأما ما ذكر من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في المدينة يصلّي بالناس( 5)؛ فلعله ذهب في ذلك في الصلاة على ما .( قد قل من يجيز إمامة الأعمى( 6 1) في بيان الشرع : وغسان. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يدلوني. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وحاجتكم. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : في. ) 5) روى أبو داود واللفظ له وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة ) ، مرتين (سُنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الضرير يولى، رقم 2931 .(132/3 ، 131 . مسند أحمد، رقم 12366 /3 6) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..فلعله ذهب إلى ذلك في الصلاة على ما قيل ) من تخيير إمامة الأعمى. ويبدو أن الجملة مضطربة. »fE.dG A.édG 17 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقد قيل : إنما جعله يعلم الناس دينهم، وثبوت استخلافه على المدينة لغير التعليم تدخله العلل، وللدين يصح، وما صح فهو أولى، وما دخلته العلل أمكنت فيه المقالات. وقد قيل : إنه أصل ما ذهب إليه من لم يجز إمامة الأعمى / 26 / أن الأعمى إنما هو في الأصل استقبل القبلة على وجه التحري، والذين من خلفه من البصراء استقبلوا القبلة على علم ويقين، ويخرج في معاني الاتفاق أنه لا يجوز اتباع المتحري القبلة لمعنى تحريه، ولو كان المتبع له إنما هو يتحرى، إلا على علم أن يقع للمتبع له تحري ما قد تحرى، وأما إجازة إمامته فلمعنى دخوله في جملة المسلمين، ولأنه مع من صلّى( 1) معه على يقين، ولو كان عند نفسه على ما تحرى، فإن المؤتم على اليقين لا على التحري، فإذا حضر الأعمى والبصير من المسلمين كانت إمامة البصير( 2) إذا استويا في حالهما أحب إلينا، بمعنى الاتفاق عليه، وإذا فضله الأعمى كانت إمامة الأعمى أحب .( إلينا؛ لثبوت تقديمه في جملة المسلمين، وثبوت الفضل( 3 131 ) باب 7 -] إمامة العبد : /2 ، [(م 555 [* ش] : قال أبو بكر : روينا عن عائشة أنها كانت يؤمها غلام لها، وأمَّ أبو سعيد مولى( 4) بني أسد وهو عبد نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة، وابن مسعود. ورخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن 1) في قاموس الشريعة : ..ولأنه مع من يؤم القبلة على يقين ولو كان عند نفسه على تحرٍّ فإن ) المؤتم.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..إمامة البصراء إذا استووا في حالهم أحب إلينا.. إلخ. ) .44 - 43/ 26 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 25/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع : ملى بني أسيد، وهو عند نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 18 البصري، والحكم، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي. وكره ذلك أبو مجلز( 1). وقال مالك : لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئاً، ومن معه( 2) من الأحرار لا يقرؤون، إلا أن يكون في عيد أو جمعة، فإن العبد لا يؤم فيهما( 3). ويجزي عند الأوزاعي إن صلّوا وراءه. يؤم القوم أقرؤهم » : قال أبو بكر : العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم .« لكتاب الله 8 قال أبو سعيد : يخرج عندي في قول أصحابنا اختلاف في إمامة العبد؛ فمعي أن الذي ذهب أن لا( 4) يؤم العبد إذ ليس عليه صلاة الجماعة، فإذا لم يكن عليه صلاة في الجماعة لم يقم ما هو ليس عليه في الأصل. وعلى معنى قول من يقول : إنه تجوز إمامة العبد لدخوله في جملة المسلمين، وثبوت الصلاة عليه، فإذا كان ذلك بإذن سيده، وفرغه لذلك فلا معنى يمنعه بعد أن يؤذن له بذلك، ويقع الاختيار عليه، أو يوجب ذلك النظر في إمامته، وإذا ثبت معنى جواز إمامته ولزومها في صلاة الفريضة في الجماعة فلا معنى يمنع ذلك من الجمعة والعيدين، وفي العيدين أشبه / 26 / أن يكون إماما؛ لأنه قد قيل : إن عليه ذلك، وعليه أن يستأذن سيده في ذلك، فما أشبه أن يلزمه كان أحرى أن يجوز به، وكذلك الجمعة، وإن كانت لا تلزمه فقد ثبت أنها لا تلزم المسافر، وقد ثبت أن المسافر يصلّي بالناس الجمعة إذا نزل بمنزلة الإمام فيها وهو إمام المصر إذا دخل موضع الجمعة مسافراً بمعنى المصر، كان هو الإمام لرعيته، لا نعلم في ذلك اختلافاً، وعليهم 1) في بيان الشرع : أبو مخلد. ) 2) في بيان الشرع : تبعه. ) 3) في بيان الشرع : ..لا يؤم فيها، ويجزي في عيد إن صلّوا وراءه. ) 4) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..الذي يذهب ألا يؤم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 19 .eEeE’G UEàc ``` 14 ،( الجمعة، وعلى ذلك معنا كانت الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكية( 1 والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو جماعة لا يجوز أن يتقدمهم غيرهم ولو كانوا مسافرين. وكذلك قيل : إذا أمر الإمام مسافراً أن يصلّي بالناس الجمعة جاز ذلك، .( ولزم بأمر الإمام. وقد كان في الأصل لا جمعة عليه، وكذلك العبد مثله( 2 132 ) باب 8 -] الصلاة خلف الأعرابي : /2 ، [(م 556 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كره أبو مجلز( 3) إمامة الأعرابي. وقال مالك : لا يؤمُّ [القومَ] الأعرابيُّ وإن كان أقرأَهم. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، [وإسحاق،] وأصحاب الرأي : الصلاة خلف الأعرابي جائزة. وكذلك كان عطاء يقول( 4) : إذا قام بحدود الصلاة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج إذا كان لا علة إلا أنه أعرابي، لا مسافر، ولا معنى إلا ثبوته أعرابياً؛ فلا يمنع ذلك عندي إمامته لوجه، وقد 5)، والله أعلم )« لا يؤم الأعرابي المهاجر » يخرج معنى هذا في الرواية أنه .( بذلك ما كان( 6 1) في قاموس الشريعة : وهي مكة. ولعل الجملة زائدة. ) .46 - 45/ 27 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 26/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع : أبو مخلد. ) 4) في بيان الشرع : ..وكذلك نقول إذا.. إلخ. ) 5) رواه ابن ماجه والطبراني عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب جداً، وإسناده ضعيف (سُنن ) 343 . الطبراني : المعجم الأوسط، /1 ، ابن ماجه، باب في فرض الجمعة، رقم 1081 .(129/ 64 . الكناني : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، 1 /2 ، رقم 1261 .48/ 27 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 6) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 20 133 ) باب 9 -] إمامة الأمّيّ : - 132/2 ، [(م 557 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان عطاء يقول : إذا كان أمياً لا يحسن من القرآن شيئاً وامرأته تقرأ، يكبِّر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبَّر وركع( 1) وسجد، وهي خلفه تصلِّي بصلاته. رُوي هذا المعنى عن قتادة. وفي قول الشافعي : إذا أم الأميّ الذي لا يحسن شيئاً من القرآن، من هو مثله فصلاتهم جائزة، وإن أمّ من يحسن يقرأ القرآن( 2) لم تجز صلاتهم خلفه. وقال النعمان : إذا صلّى الأميّ بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وقال يعقوب : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة : صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن كلَّا يؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلّي قاعداً [يصلّي] بقوم يصلون قياماً، صلاتهم مجزية في قول / من خالفنا؛ لأن كلا يؤدي فرض نفسه. / 27 قال أبو سعيد : معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يؤم من لا يقرأ شيئاً من القرآن من يقرأ( 3)؛ لأنه وإن وسعه ذلك في نفسه إذا كان معذوراً لعدم ذلك في حينه، إذ لا يقدر عليه، فلا يكون ذلك لغيره، ولكن يؤم من هو مثله ممن لا يقرأ، فإن أمَّ من هو مثله ممن لا يقرأ وممن يقرأ فيخرج عندي في معنى هذا القول إن صلاته وصلاة من لا يقرأ تامة، وعلى من يقرأ البدل، ولا تتم صلاتهم. وتمام صلاته للعذر الذي له في معنى هذا القول، وليس معنى هذا عندي على ما يخرج في معاني قول أصحابنا كالمتيمم يصلّي بالمتطهرين؛ لأن 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : كبّر هو وركع. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وإن أمّ من يحسن القراءة لم تجز.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : من لا يقرأ الآية وإن وسعه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 21 .eEeE’G UEàc ``` 14 التيمم عند عدم الماء طهارة، وكل في ذلك مخصوص بما يلزمه، وقد ثبتت الطهارة بمعنى الصعيد، كما ثبتت بالماء عند العدم، ولا يثبت أن هذا قد قرأ .( إذا لم يقرأ( 1 133 ) باب 10 -] إمامة ولد الزنا : /2 ، [(م 558 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان عطاء بن أبي رباح يقول : له أن يؤم إذا كان مرضياً( 2). وبه قال سليمان بن موسى، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. غير أن بعضهم قال : إذا كان مرضياً. ولا( 3) تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي. وقال مالك : أكره أن يتخذ إماماً راتباً. .« يؤم القوم أقرؤهم » : قال أبو بكر : يؤم لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه قيل : لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتاً، وإن ثبت أنه ولد زنا فلا معنى يدخل عليه في والديه في أمر صلاته، ولا في أمر دينه، .49/ 28 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 27/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يقول : يؤم من لا أب له إذا كان مرضياً. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إذا كان مرضياً وتجزي الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، ) قال : قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، قال : مكروه أكره أن يتخذ إماماً زانياً. قال أبو بكر.. 160 ) : ..غير أن بعضه اشترط إذا كان مرضياً. وتجزي عند أصحاب / إلخ. وفي الأوسط ( 4 الرأي الصلاة خلف ولد الزنا. وكانت عائشة تقول : ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله : الآية (الأنعام : 164 ) تعني ولد الزنا. وفيه قول سواه، روينا : أن رجلاً .I . . E E. كان يؤم ناساً بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز، وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إماماً راتباً. وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأساً. قال أبو بكر : يؤم إذا كان مرضياً ولا تضره معصية غيره. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 22 وإن كان غيره ممن لا( 1) يفضله، أو ممن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل الجماعة إليها بصلاته؛ كان أحب إليّ أن يقدم غيره من هذا الوجه، إن( 2) كان تقديمه يثقل بوجه من الوجوه ووجد مثله؛ لم أحب أن يدخل على الناس .( مشقة في الاختيار( 3 134 ) باب 11 -] إمامة الخنثى : /2 ، [(م 559 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان الشافعي، وأبو ثور يقولان : لا يؤم [الخنثى] المشكل الرجال، ويؤم النساء. ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا : إن( 4 .( 28 / الخنثى يؤم الخنثى والأنثى، ولا تؤمه الأنثى، ولا يؤم هو الرجال( 5 / 134 ) باب 12 -] الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم /2 ،562 - [(م 560 الرجل : [* ش] : [م 560 ] (ومنه) : قال أبو بكر : وإذا صلّى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره( 6)؛ فكان الشافعي، وأحمد يقولان : لا يجزيهم، ويعيدون. وقال الأوزاعي : [يعاقب]. 1) لعل الصواب : ..ممن يفضله. ) 2) في بيان الشرع : إذا كان يقدمه بنقل وجه من الوجوه ووجد مثله.. إلخ. ) .50 - 49/ 28 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع : إن الخنثى يؤم الخنثى، والأنثى لا تؤمها الأنثى، ولا يؤم هو الرجال. ) .50/ 29 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 28/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 161 ) : ..مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلّوا ثم / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) علموا به. وفي بيان الشرع : ..مسلمين وهم لا يعلمون بكفره. »fE.dG A.édG 23 .eEeE’G UEàc ``` 14 [م 561 ] وقال الشافعي، وأبو ثور( 1) : لا يكون بصلاته مسلماً. وقال أحمد بن حنبل : يجبر على الإسلام. [م 562 ] وقال أبو ثور، والمزني : لا إعادة على من صلّى خلفه. والشافعي يوجب الإعادة على من صلّى من الرجال خلف امرأة. وقال أبو ثور : لا إعادة عليهم. هذا قياس قول المزني. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن إمامة الكافر لا تجوز إذا كان كفره كفر شرك، بوجه من الوجوه، ولا أعلم مخرجاً من قولهم : إنه يثبتن عليه الإسلام بالصلاة، وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك عليه كان أهلاً لذلك، إذا رأى ذلك الإمام. ومعي أنه يخرج أن عليهم الإعادة إذا صح أنه كان حين صلًى بهم مشركاً، وأما إقراره فلا يكون عليهم حجة، إذا كان في دار الإسلام. ولا يخرج في قول أصحابنا إجازة إمامة المرأة للرجل، ولا في معاني ذلك في الفرائض، وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ، ويكون إماماً لها، ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن ذلك خلافا للسُّنَّة في الإمامة بالفرائض، والسُّنَّة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت ذلك خرج عندي أن صلاته هو تامة، إذا .( كان لا يقدر إلا على ذلك، وعليها هي الإعادة( 2 135 ) باب 13 -] الإمام يصلي على مكان أرفع من - 134/2 ، [(م 563 مكان المأمومين : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : وأبو بكر. ) .29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 24 صلّى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل [يصلّي] فيركع ثم يرفع ويرجع » أيها الناس، أي إنما صلّيت » : القهقرى( 1) ويسجد على الأرض، فلما فرغ قال .« لكم كما ترون فتأتَمُّون بي قال أبو بكر : هكذا بفعل الإمام إذا أراد تعلمهم، فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه؛ لحديث رويناه عن ابن مسعود أن ذلك منهي عنه. [م 563 ] وقد اختلفوا فيه؛ فكان الشافعي يرى ذلك جائزاً، إذا أراد الإمام أن يعلمهم. وقال أصحاب الرأي : ذلك مكروه وصلاتهم تامة. وقال الأوزاعي : لا يجزي ذلك [حتى] يستوي معهم على الأرض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاختلاف بنحو هذا في معاني قول أصحابنا إذا كان في موضع يركع ويسجد، وأما أن يرجع إذا ركع إلى الأرض فيسجد فيها، ثم يصعد فلا أعلم هذا مذكوراً في معاني قولهم ولا ما يشبهه، إلا أنه يخرج في معاني العذر في معنى قولهم إذا لم يكن يقدر في موضعه على / 38 / السجود، ولا يقدر حيث يسجد على القيام، وصلاته بالقيام إلا أن يتقدم لقيامه، ثم يزحف إلى خلفه ويركع ويسجد؛ ففي مثل هذا يخرج في معنى قولهم إجازته، ولا يعجبني أن يكون للناس في مثل هذا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه هذا، وإلا فهذا عندي يشبه العمل في الصلاة لغير معناها، وقد كان يمكن أن يخبر بذلك خبراً فيكون مجزياً عن .( العمل، والله أعلم( 2 يا » : 1) في بيان الشرع : ..ويرجع القهقرى ويرفع القهقرى ويسجد على الأرض، فلما فرغ قال ) قال أبو بكر : هكذا الإمام إذا أراد أن .« أيها الناس إنما صلّيت لكم لكيما تروني فتأتموا بي يعلمهم، فإن لم يرد يعلمهم فذلك.. إلخ. .39 - 38/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 25 .eEeE’G UEàc ``` 14 136 ) باب 14 -] وقت قيام المأمومين إلى الصلاة : - 135/2 ، [(م 564 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان أنس بن مالك إذا قيل قد( 1) قامت الصلاة وثب فقام( 2). وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي( 3)، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك( 4) بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي( 5)، كانوا يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة( 6). به قال عطاء بن أبي رباح، وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد. وكان مالك لا يؤقت فيه وقتاً. وقال النعمان، ومحمد : يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذِّن حيِّ على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبّر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. وقال يعقوب : لا يكبِّر حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. قال أبو سعيد : معي أنه لا يخرج في معاني هذا كله حجر ولا حتم، والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة من الفضل، إلا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حيّ على الصلاة، لأنه قد حثّ عليها. وفي بعض قولهم : إنه يقوم إذا قال : قد قامت الصلاة، وإذا وافى 166 ) وبيان الشرع وقاموس / 1) كلمة (قد) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 4 ) الشريعة. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فقام إلى الصلاة. ) 166 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي الإشراف : القرطبي. / 3) هكذا في الأوسط ( 4 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بن عبد الله، وأبو حنيفة، وأبو قلابة، وعزان بن مالك.. ) إلخ. 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..بن حبيب، والبخاري كانوا.. إلخ. ) 167 ) : في أول بدئه من الإقامة. وفي بيان الشرع / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) وقاموس الشريعة : في أول بدء الإقامة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 26 القيام إلى الصلاة أن يوجه قبل تكبيرة تحريم الإمام حتى يحرم مع تحريم الإمام( 1)، ولا يفوته من صلاة الإمام شيء، وقد حاز الفضل، ولم يفته من الصلاة من فضلها شيء، ولا يضره سبقه قبل ذلك، بل إذا أراد المسارعة إلى .( الفضل كان له فضل مثل( 2) ذلك( 3 136 ) باب 15 -] وقت تكبير الإمام : /2 ، [(م 565 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في وقت تكبير الإمام( 4)؛ فقالت طائفة : [يكبّر] إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة. كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، وسويد بن غفلة( 5)، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب. وقالت طائفة : لا يكبّر الإمام حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة( 6). هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب. .( قال أبو بكر : وبه نقول وعليه عمل الأئمة في الأمصار( 7 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج على هذا القول الآخر على معاني قول أصحابنا والفعل : إنه إنما يأخذ الإمام ومن خلفه في التوجيه إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة كانت الإقامة لهم جميعاً، ولا يصح في مذهبهم أن يوجه الإمام 1) في قاموس الشريعة : ..أن يوجه قبل تحريم الإمام حتى يخرج مع تحريم الإمام. ) 2) كلمة (مثل) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .167 - 166/ 67 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 3) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 4) في بيان الشرع : ..وقت تكبيرة الإحرام. ) 5) في بيان الشرع : بن علقمة. ) 6) في بيان الشرع : ..من الأذان...ويحيى بن أبي وثاب.. الخ. ) 7) في بيان الشرع : ..الأئمة من أمصار المسلمين. ) »fE.dG A.édG 27 .eEeE’G UEàc ``` 14 والمؤذِّن يقيم فيما يؤمرون به، وكذلك من خلف الإمام؛ لأن المقيم يقيم للجميع وإقامته لهم وللإمام ومن خلف الإمام، فإذا فرغ المقيم من الإقامة أخذوا في التوجيه جميعاً / 71 / بعد فراغه من الإقامة؛ لثبوت الإقامة عليهم، .( ثم يحرم الإمام بعد التوجيه، وكذلك الذين خلفه( 1 138 ) باب 16 -] قيام المأمومين خلف الإمام : - 137/2 ،568 - [(م 566 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صلى ف] حوّل ابن عباس عن يمينه ]» قال أبو بكر : [م 566 ] وهذا قول أكثر أهل العلم، فممن هذا مذهبه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر بن زيد( 2)، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق( 3)، وأصحاب الرأي. وبه نقول. وفي المسألة قولان [سوى ذلك] : أحدهما عن سعيد بن المسيب أنه قال : يقيمه عن يساره. والقول الثاني عن النخعي، وهو أن الإمام إذا كان خلفه رجل [واحد] فليقم من خلفه [ما] بينه وبين أن يركع( 4)، فإن جاء آخر، وإلا قام عن يمينه، وإذا كانا اثنين قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. [م 567 ] واختلفوا في النفر الثلاثة يجتمعون؛ فقالت طائفة : يقدمون أحدهم. هذا قول عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن .72 - 71/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وخالد بن يزيد. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يرجع، فإذا جاء أحد قام عن يمينه فإن كان اثنان قام.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 28 زيد( 1)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك( 2)، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكان ابن مسعود يرى إذا كانوا ثلاثة [أن] يصفُّوا جميعا، فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، وفعل ذلك بعلقمة( 3) والأسود، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وبه قال / 176 / النخعي. صلّى بجابر وبجبار( 4) بن » قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم .« صخر فأقامهما خلفه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة الاثنين : أن يكون المؤتم منهما عن يمين الإمام، ولعله في أكثر قولهم. وقد يخرج في معاني قولهم : إن له أن يكون خلف الإمام على معنى الاختيار، إن أراد ذلك، وإن أراد كان على يمين الإمام. وفي بعض القول : ليس له أن يصف خلف الإمام، إلا أن لا يحسن ذلك ويخشى في ذلك على صلاته فله أن يكون خلف الإمام على الاختيار. وأما إذا كانوا ثلاثة رجال فلا أعلم بينهم اختلافاً فيما يأمرون إلا أن يكون .( الإمام متقدماً بهما ويكونا خلفه( 5 [* ش] : [م 568 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في الإمام يكون معه رجل واحد وامرأة؛ فكان أنس بن مالك يرى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. و [به] قال عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والنخعي، 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وخالد بن يزيد. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وبه قال أنس بن مالك. ) 173 ) : وكذلك فعل عبد الله بعلقمة والأسود. في بيان الشرع وقاموس / 3) في الأوسط ( 4 ) الشريعة : ..فعل ذلك عبد الله بن علقمة والأسود، وجعل أحدهما.. إلخ. 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وبخيار. ) .363 - 362/ 177 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 176/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 29 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقتادة، ومالك، والثوري، والأوزاعي. وقد روينا عن الحسن أنهم يصلون متواترين بعضهم خلف بعض. جعل » قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« أنساً( 1) عن يمينه والمرأة أسفل من ذلك قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم نحو ما حكي عن الحسن من القول الآخر، ولا أعلم هذا القول الأول في معاني قولهم، وقد كان يعجبني أن يكون هكذا؛ لثبوت معاني قولهم : إن الرجل والمرأة لا يكونان صفاً، وإن كل واحد منهما يصلّي على حياله، ولأكثر معاني قولهم : إن الرجل يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، ولا يبين لي في المرأة أنها تدخل عليه نقضاً ولا ضرراً إذا كانت معه، وهو .( عندي قائم بنفسه مع المرأة وحده( 2 139 ) باب 17 -] الصفوف : /2 ، [(م 569 سوّوا صفوفكم فإن » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« تسوية الصفوف من تمام الصلاة واختلفوا في الصف بين السواري؛ فكره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان( 3)، والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين، ومالك( 4)، وأصحاب الرأي. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أنس بن مالك. ) .367 - 366/ 179 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بن النعمان. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأنس بن مالك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 30 قال أبو بكر : ذلك جائز؛ لأني لم أعلم في النهي [عنه] خبراً يثبت. قال أبو سعيد : أما في ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندي على معنى ما يثبت من قول أصحابنا. وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل إلى ما أكثر في الصف المقدم من الصفوف أنها تقطع الصف على من قطعت عليه إن كان عن يمين الإمام أوعن يساره. وأما من كان خلفه أو متصلاً بمن هو خلفه فلا يقطع عليه، وأما إذا ما كانت دون هذا المعنى فمعي أنه يلحق في معاني قولهم اختلاف، ويعجبني إذا ثبت قطعها أن تقطع كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين. وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاماً، أو تنال الصفوف منه شيئاً ممن قطعت عليه السواري؛ فلا أعلم في ذلك فساداً إذا كانت تنال أحداً منهم شيئاً من الصف الأول، أو من الصفوف .( الثابتة صلاتهم خلف الصف الأول( 1 140 ) باب 18 -] صلاة المأموم خلف الصف - 139/2 ،572 - [(م 570 وحده : [* ش] : [م 570 ] قال أبو بكر : واختلفوا في الصلاة خلف الصف وحده؛ فقالت طائفة : لا يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. وأجاز ذلك الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. .199/ 101 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 31 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو بكر : لا تجزئ( 1) صلاة الفرد خلف الصف [وحده]؛ لحديث ( وبيّن( 2 ،« أمر رجلاً صلّى خلف الصف وحده بالإعادة » وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أحمد، وإسحاق. [م 571 ] واختلفوا في الرجل ينتهي إلى القوم وقد استوت الصفوف واتصلت؛ فقالت طائفة : يجر إليه رجلاً، ليقوم معه. رُوي هذا القول عن عطاء، والنخعي. وقال بعضهم : جبذ( 3) الرجل من الصف ظلم. وممن كره ذلك الأوزاعي. واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق. [م 572 ] واختلفوا في ركوع الرجل دون الصف؛ فرخص فيه( 4) زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود، وزيد بن وهب، وروي عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وابن جريج( 5)، ومعمر أنهم فعلوا ذلك، وأجاز [ذلك] أحمد بن حنبل. وقال الزهري : إن كان قريباً من الصفوف( 6) فعل، وإن كان بعيداً لم يفعل. وبه قال الأوزاعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يأمرون به من 177 / انتهى إلى الصف، وقد تم أنه يجر إليه رجلاً من الصف فيكون معه / صافاً، فإن لم يتفق له ذلك ففي بعض قولهم : إنه يصلّي خلف الصف من قفا 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : لا تجوز. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : وأثبت. وفي قاموس الشريعة : وثبت. وفي الأوسط ) 184 ) : وقد ثبت هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع /4) الذي لا يدفعان عنه. 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : حد الرجل في الصف.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فرخص في ذلك زياد بن ثابت.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومعدو بن جريج. ) 6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الصف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 32 الإمام، ويتم صلاته كيفما صلّى؛ لأنه( 1) قد عدم الصف. وفي بعض قولهم : إنه يلصق الصف في قيامه، فإذا أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيام، ثم يصلّي هنالك بقية صلاته. وقيل : إنه يزحف قياماً( 2) حتى يلحق بالصف إذا عدم الصف. فإذا صلّى ولم يجر أحدا من الصف وقد يمكنه ذلك فمعي أنه يختلف في صلاته من قولهم إذا كان خلف الإمام؛ فقال من قال : تفسد صلاته. وقال من قال : لا فساد عليه، فإن كان ناحية عن قفا الإمام فسدت إن أمكنه أن يكون .( عن قفا الإمام وغيره( 3 وأما الركوع خلف الصف وحده فمعي أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك بنحو ما حكي من الاختلاف، ويعجبني إجازة ذلك عند معاني العذر، وأما على الاختيار فلا يعجبني، وأرجو إن فعل لطلب درك الفضل أن لا( 4) يفوته شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد أن أمكنه في .( المسجد أن صلاته تامة عندي على ذلك إن شاء الله( 5 141 ) باب 19 -] من خالف الإمام في صلاته : /2 ، [(م 573 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في [صلاة] من خالف الإمام في صلاته؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا صلاة له. وروي 1) في بيان الشرع : ينه. ) 2) في قاموس الشريعة : وقيل : إنه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف. ) 3) في بيان الشرع : ..قفا الإمام فسدت صلاته، وإن أمكنه أن يكون من قفا الإمام، وفي بعض ) القول : إنه سواء عن قفا الإمام وغيره. 4) في قاموس الشريعة : لئلا يفوته شيء. ) .365 - 363/ 178 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 177/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 33 .eEeE’G UEàc ``` 14 عن عمر أنه قال : أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي : يعود في سجدته قبل أن يرفع [الإمام] رأسه. وهذا قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. [وقال الأوزاعي :] فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك. وقال أبو ثور : إذا ركع( 1) قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع، أو سجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد، يجزيه وقد أساء. وحكي ذلك عن الشافعي. وقال سفيان الثوري : فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه، ثم يركع، ومن يَسلَم( 2) من هذا؟ قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا مما يشبه معاني الاتفاق : إن المؤتم إذا سبق الإمام على التعمد في شيء من الحدود كلها، في قيام، أو ركوع، أو سجود أن صلاته تفسد، ولا تنفعه رجعته، ولا تصلح له 139 / تلك الرجعة؛ لأنه قد عمل ما أفسد صلاته، وهو حدث. وأما إن فعل / ذلك على الخطأ ويظن أن الإمام قد قام أو قعد أو على النسيان، ولم يكن على التعمد، أو لمعنى عذر ثم يتبيّن أنه قد سبق الإمام؛ فيخرج في معاني قولهم : إنه يرجع إلى الائتمام بإمامه في الحد الذي هو فيه إن أدركه فيه. وإن لم يعلم حتى خرج الإمام من ذلك الحد وساواه، وكان هو قد تم حده لم يضره ذلك، ومضى مع الإمام. وإن رجع إلى الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليه، وكان رجع على هيئته التي هو فيها حتى يصير الإمام في الحد الثاني، ثم يلحقه 1) في كتاب الإشراف : رفع. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومن سلم مثل هذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 34 لو( 1) كان في الحد، على حسب هذا يخرج معي معنى قولهم، ولعل هذا الاختلاف من قولهم يشبه معناه على التعمد؛ لأنهم لم يذكروا فيه تعمداً .( ولا غيره( 2 142 ) باب 20 -] متى يكون المأموم مدركاً للركعة - 141/2 ، [(م 574 خلف الإمام : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » واختلفوا في الوقت الذي يكون( 3) المرء مدركاً للركعة؛ فقال ابن مسعود : من أدرك الركوع فقد أدرك. وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهذا مذهب مالك، والنعمان. وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا : من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود. وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن( 4) : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فلا يعتد بها. وفيه قولٌ ثانٍ قاله أبو هريرة: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة( 5). وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع، فإن بعضهم أئمة لبعض. 1) في قاموس الشريعة : أن لو كان. ) .267 - 266/ 140 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 139/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) في بيان الشرع : ..الذي لا يكون.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : الرأي. ) 5) في بيان الشرع : بتلك الركعة. ) »fE.dG A.édG 35 .eEeE’G UEàc ``` 14 وقال ابن أبي ليلى : إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكانوا .( بمنزلة القائم( 1 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه ما حكاه في هذا الفصل كله إنما أريد به ما يكون مدركاً به لصلاة الإمام، ولا يكون مدركاً لصلاة الإمام بدونه، وهكذا عندي أنه يخرج في معاني قولهم أعني قومنا إنه لا يكون مدركاً لصلاة الإمام إلا أن يدرك ركعة تامة من صلاته، وما كان دون ذلك لم يكن به مدركاً لصلاة الإمام في جماعة، ولا جماعة( 2)، فليصلِّ مع إمام في قولهم ما أدرك، ثم يأت بصلاته من أولها ما لم يدرك ركعة. وأما في معاني قول أصحابنا فإنه يخرج في قولهم بمعنى الاتفاق : إنه من أدرك من صلاة الإمام حداً من حدود الصلاة ودخل معه فيه، وكان ثابتاً له ائتمامه، وبنى على صلاته بتمام ما مضى منها، والاعتداد بما أدرك منها من حد( 3) فصاعداً، وآخر الحدود عندهم القعود الآخر من الصلاة؛ فمن أدرك مع الإمام معهم القعود في آخر الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن كان جمعة أبدل ما مضى كله قصراً بالقراءة بصلاة الإمام للجمعة، وإن كان مسافرا والإمام مقيماً ثبت عليه صلاة التمام إذا دخل معه في حد من حدود الصلاة، ،(4)« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته »: / وهو آخر حد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : / 126 ولإجماعنا وإياهم أنه لا يجوز من الصلاة ترك حد من حدودها، وإذا ثبت 1) في بيان الشرع : وقد رفع الإمام رأسه، فإن ركع فإن بعضهم أئمة بعض، وقال ابن أبي ليلى : ) إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكان الإمام بمنزلة النائم. 2) هكذا في الأصل. ) 3) في الأصل : أحد. ) . 4) تقدم عزوه في المسألة 529 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 36 أنه لا يجوز تركه ولا يتم الصلاة إلا به ثبت أنه من الصلاة الذي قال .(1)« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته » : النبي صلى الله عليه وسلم 143 ) باب 21 -] أمر المأموم بالصلاة جالساً إذا - 142/2 ، [(م 575 صلّى إمامه جالساً : [* ش] : (من كتاب الإشراف : فيما أحسب ) : قال أبو بكر : ثبت أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .«( فارفعوا، وإذا( 2) صلّى جالساً فصلّوا جلوساً( 3 واختلفت الأخبار في صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر؛ ففي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس، وفي بعضها [أن] أبا بكر كان المقدم( 4). وقالت عائشة : وصلّى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. [م 575 ] واختلف أهل العلم في الإمام يصلِّي بالناس جالساً من علة؛ فقالت طائفة : يصلون قعوداً. فممن فعل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ( وأسيد بن حضير( 5)، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال أحمد : كذا قال( 6 النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أربعة من أصحابه. .127 - 126/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : أو إذا. ) 3) في بيان الشرع : جماعة. ) 4) في بيان الشرع : المتقدم. ) 5) في بيان الشرع : وأسد بن حصين. ) 6) في بيان الشرع : كذلك فعله النبي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 37 .eEeE’G UEàc ``` 14 ( قال أبو بكر : الرابع هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن قهد أن( 1 إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وقالت طائفة : يصلّون قياماً، يصلّي كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وقال سفيان الثوري : إذا كانوا جلوساً يجزيه ولا يجزيهم. وقال أصحاب الرأي في مريض صلّى قاعداً يسجد ويركع، فأتم به قوم فصلّوا خلفه قياماً، قالوا( 2) : يجزيهم، وإن كان الإمام قاعداً يومئ إيماء [أو] مضطجعاً على فراشه، والقوم يصلّون قياماً، قالوا( 3) : يجزيه ولا يجزيهم في الوجهين جميعاً. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله مالك، قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. .( وحكي عن المغيرة أنه قال : ما يعجبني أن يصلّي الإمام بالقوم جالساً( 4 / قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. / 48 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا تجوز إمامة القاعد بالقائم؛ لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر على القيام؛ لأن القيام حد من حدود الصلاة، ولا يجوز تركه إلا من عذر، فلا تجوز إمامة القاعد بالقائم، ولا يجوز للقادر أن يصلّي قاعداً فيأتم بالقاعد، وعلى كل من أوجب الله من فرض القيام أو القعود، ولا ينحط عن قادر عليها، يعجز غيره عنها من الأفعال التي تجب على العموم. وفي قول أصحابنا : إن القائم يؤم القاعد والنائم لعذره، والقاعد يؤم القاعد 1) في بيان الشرع : ..عن قيس بن مروان إماماً.. إلخ. ) 2) في الأصل : قال. ) 3) في الأصل : قال. ) 4) في بيان الشرع : جلوساً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 38 والنائم لعذره، ولا يؤم النائم القاعد ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصلّيان بها؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما، وقد جاء الأثر أنه لا يؤم .( الناقص( 1)، المعنى أنه المنتقص من صلاته لعذر( 2 145 ) باب 22 -] الائتمام بالمصلّي الذي لا - 144/2 ،577 - [(م 576 ينوي الإمامة : أن ابن عباس جاء » [* ش] : (ومنه) : فيما أحسب : قال أبو بكر : ثبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بالليل، [فقام ابن عباس عن يساره] فجعله النبي صلى الله عليه وسلم .« عن يمينه [م 576 ] وقد اختلف فيه؛ فكان الشافعي يقول : الائتمام بمن صلّى لنفسه لا ينوي الإمامة [جائز]. وقال الثوري، وإسحاق : على المأموم الإعادة. وقال النعمان في رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، فصلّت امرأة إلى جنبه ائتمت به، قال : لا( 3) تجزيها صلاتها، ولا تفسد عليه صلاته. [م 577 ] واختلف فيه عن أحمد؛ فقال مرة : لا يعجبني في الفرض، ولا بأس [به] في التطوع. وقال مرة : على المأموم الإعادة، ولم يذكر فرضاً ولا غير فرض. /29/ .( قال أبو بكر : بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول( 4 لا تؤمن امرأة رجلًا ولا يؤم أعرابي مهاجراً ولا يؤم فاجر » : 1) الظاهر أنه يشير إلى مثل الحديث ) . وقد تقدم عزوه في المسألة 556 ،« مؤمناً .49 - 48/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) كلمة (لا) غير موجودة في بيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : نأخذ. ) »fE.dG A.édG 39 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من المنع والإجازة، وأما ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا على أنه إمام له، ولا يجوز في معنى الإطلاق أن يكون إماماً إلا بالنية للإمامة؛ لأن الأعمال بالنيات، وكما لا تجوز الصلاة إلا بالنيات على الانفراد كذلك لا تكون جماعة إلا بنية، وإذا أمَّه الإمام بإظهاره الإمامة خرج في معنى الحكم أنه قد أمّه إذا ائتم به المؤتم واتخذه إماماً في ظاهر الحكم؛ لأن إظهاره للإمامة ما لا يكون جائزاً له من الصلاة من الجهر إلا بإمامة، كان ذلك دليلاً على أنه إمام، فإذا كان هذا الإمام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته حسن معي أن يكون إماماً لكل من دخل معه على القول الأول، من رجل وامرأة، من عمار بقعته أو غيرهم، حتى يعلم المصلّي خلفه أن نيته غير ذلك، وإذا لم يكن إماماً في تلك البقعة معروفاً بذلك حسن معي القول الثاني إنه لا تثبت إمامته بمن صلّى خلفه، إلا حتى يعتقد الإمامة به، أو يعلم ذلك منه بمعنى ما قد صح أنه قد جعل نفسه .( إماماً، وأن هذا قد دخل معه في إمامته على حسب ما ذكرنا من أول المعنى( 1 146 ) باب 23 -] الإمام يصلّي بالقوم وهو جنب : - 125/2 ،579 - [(م 578 [* ش] : [م 578 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام يصلّي بالقوم وهو جنب؛ فقالت طائفة : يعيد ولا يعيدون، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وسعيد / 187 / [بن] جبير، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني. وقالت طائفة : يعيد ويعيدون( 2). رُوي هذا القول عن عليّ، وبه قال ابن سيرين، .30 - 29/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : ولا يعيدون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 40 والشعبي، والنعمان، وأصحابه. وقال حماد بن أبي سليمان : [أحب] إلينا أن [يعيد و] يعيدوا. وقال عطاء : إن ذكر حين يفرغ يعيد ويعيدون( 1)، وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلّى بهم على غير وضوء، وإن كان جنباً أعادوا إن فاتت تلك الصلاة، فليست الجنابة .( كالوضوء( 2 قال أبو بكر : لا( 3) يعيدون. [م 579 ] واختلف مالك( 4)، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلّي بهم وهو جنب؛ فقال مالك : صلاة القوم فاسدة. وقال الشافعي : صلاتهم تامة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو ما حكي من الاختلاف في قول أصحابنا، ولعل أكثر ما قيل معهم : إن عليهم جميعاً الإعادة إذا كان الإمام جنباً، ولا فرق بين الجنب وغيره يخرج في معنى قولهم على معنى حكم الأصول على( 5) أنهما سواء، إذا لم يكن على وضوء أوكان جنباً، إلا أنه يخرج في معنى بعض قولهم فيمن يقول بقطع الصلاة على المصلِّي بالجنب : إن الإمام الجنب يقطع على كل من كان خلفه خاصة صلاته، وسائر القوم من الصف الأول وسائر القوم من الصفوف لا فرق في صلاتهم عندي على معنى قولهم خلف الجنب وغيره، إذا كان على غير وضوء، إذا ثبت أنه لا فساد عليهم( 6) بمعنى فساد صلاته هو، لا بمعنى الجنابة. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ولا يعيدون. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : كالوضوء، فإنه يعيد. ) 3) كلمة (لا) غير موجودة في بيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : أنس بن مالك. ) 5) في قاموس الشريعة : إلا أنهما. ) 6) في بيان الشرع : ..لا فرق في صلاتهم عندي، إذا ثبت أنه لا فساد عليهم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 41 .eEeE’G UEàc ``` 14 ومعي أن هذا كله يخرج في معنى قولهم على النسيان من الجنابة، وأنه لم يعلم بها وصلّى جاهلاً بها، ثم علم بعد ذلك. وأما على التعمد أن يصلّي بهم وهو جنب، فإذا أقر بذلك لهم أنه صلّى على التعمد بغير عذر فيخرج ( عندي ( 1) في معنى قولهم : إن هذا ليس في معنى التصديق، وهذا خائن( 2 إذا قال : إنه تعمد لذلك، فإن شاؤوا صدقوه وأعادوا صلاتهم، ولم يأتموا به إلا بعد التوبة، وإن شاؤوا كذبوه واعتزلوه( 3)، إلا أن يتوب من ذلك؛ لأن هذا ليس بإمام، وإنما يلحق معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليهم من قوله إذا قال : إنه نسي حتى صلّى جنباً، أو لم يعلم، أو أتى في ذلك بمعنى ما يشبه العذر له، فهو مصدَّق؛ لأنه أمين لهم في صلاتهم، ويلحقهم معاني الاختلاف في صلاتهم في هذا الموضع، ولا فرق عندي / 188 / في التعمد من الإمام في ذلك والنسيان في صلاة من صلّى بصلاته على قول من يقول : لا .( إعادة عليه، وإنما الفرق في ذلك في الإمام فيما يسعه وما لا يسعه( 4 147 ) باب 24 -] الرخصة في الصلاة جماعة - 146/2 ،581 - [(م 580 في المسجد الذي قد صلّى فيه الإمام بأصحابه : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن رجل دخل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي » : المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال .« معه 1) في بيان الشرع : ..وأنه لم يعلم بها وصلّى، أقر لهم بذلك أنه صلّى على التعمد بغير عذر، ) فيخرج عندي .. إلخ. 2) في بيان الشرع : جائز. ) 3) في قاموس الشريعة : كذبوه إلا أن يتوب.. إلخ. ) .377 - 375/ 189 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 187/ 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 42 [م 580 ] وقد اختلف في هذا؛ [ثبت] عن أنس أنه صلّى جماعة بعد صلاة الإمام. وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن ( صلاة( 1 » : البصري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق. واحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم /13/ .« الجمع تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقالت طائفة : لا يجمع في المسجد مرتين. هذا قول سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون( 2)، [وأيوب، وعثمان البتي]، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قال ثالثٌ قاله أحمد، وهو : أن لا يصلّي في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو [أن يكون ذلك واسعاً لمن .( فعله]( 3 [م 581 ] وكان مالك، والشافعي يقولان في مسجد على طريق من طريق المسلمين : لا( 4) بأس أن يصلي فيه قوم بعد قوم. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صلّى إمام مسجد فقد ثبتت إمامته في صلاة من الصلوات المفروضات بمن تقوم به الجماعة من المصلين، وثبتت الجماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد؛ لم صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس » : (216/ 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) تفضل صلاة الجمع بذلك عن صلاة الفرد خمسة » : وفي بيان الشرع .« وعشرين درجة صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد خمساً » : وفي قاموس الشريعة .« وعشرين درجة .« وعشرين درجة 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وابن عوف. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وفعله أنس بن مالك. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إلا أن يصلّي فيه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 43 .eEeE’G UEàc ``` 14 يكن بعدها جماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد حيث كانت تجوز الصلاة بصلاته في ذلك المسجد في غير إمامته أن لو( 1) اتصلت الصفوف في ذلك المسجد، على نحو ما حكي من بعض ما قيل، ولا أعلم في قولهم في هذا الفصل في هذا الوجه اختلافاً. وأما إذا كانت بقعة من المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام في مقدم المسجد، أو من جانبه أن( 2) لو اتصلت الصفوف؛ فمعي أنه قد قيل في ذلك الموضع : إنه لا تجوز( 3) أن تكون فيه صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام، ولا يبيّن لي معنى ما ذهبوا إليه في معاني الخاص من القول، والله أعلم بذلك، وإنما كان موجوداً في قولهم تثبيت يخرج على معنى قولهم فيه شبهة الاتفاق، ويوجد في الأصل في معاني النظر ما هو شبه منه فيما يختلف فيه من القول. وأحسب أنهم يذهبون في ذلك إلى ما وقع إليهم من حكاه لهم، ما( 4) لم يجدوا غيره، إلا مع من يخالفهم في الأصول، وإن كان في الأصل في معنى النظر تبيّن حجته. وأما المسجد الذي ليس له إمام ولا عمار تثبت بهم الصلاة فيه بإمام في وقت ما يخاطبون بالصلاة، فيقدمونه على وجه الإمامة، فلا أعلم بينهم اختلافاً أن الإمامة في ذلك المسجد جماعة بعد جماعة جائزة في الصلاة الواحدة، ولو كان مسجداً / 15 / فهو كسائر البقاع، كذلك الإمامة في سائر البقاع في الصلاة الواحدة في غير المسجد المعمور، والواقع عليه حكم البينة والسبقية( 5) للمسجد، لا أعلم بينهم اختلافاً أن الجماعة في الصلاة الواحدة في ذلك الموضع جماعة بعد جماعة جائزة، فمن هنالك دخل عندي ما قالوه بعض ما دخله في المسجد، خاصة الذي ثبت معهم في 1) في قاموس الشريعة : إمامه ولو اتصلت. ) 2) في قاموس الشريعة : وأن. ) 3) في قاموس الشريعة : لا يفسد. ) 4) في بيان الشرع : مما لم. ) 5) في بيان الشرع : والسُّنَّة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 44 الجماعة بعد الجماعة بمعنى الاتفاق، ومنع الجماعة بعد الجماعة بمعنى .( الاتفاق من غير دليل ثبت فيه عندي، إلا معنى الجماعة( 1 148 ) باب 25 -] اختلاف نيّة الإمام والمأموم : - 147/2 ، [(م 582 أن معاذ بن جبل كان يصلّي مع » [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : ثبت .« رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلّيها بقومه في( 2) بني مسلمة قال أبو بكر : فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث : عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي. وقالت طائفة : كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها واستأنف. هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وروي معناه عن الحسن البصري، وأبي قلابة. وقال الكوفي : إذا صلّى الإمام تطوعاً لم تجز لمن صلّى خلفه الفريضة، وإن صلّى الإمام فريضة صلّى خلفه التطوع. وقال عطاء، وطاووس : يجوز أن يصلّي العشاء مع الإمام، يصلّي التراويح ويبني ركعتين إذا سلم الإمام. وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري : يصلّي معهم ثم يصلي العشاء وحده. .( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يكون من 30 / صلّى فريضة ثبتت له صلاته بها في جماعة أو فرادى كان إماماً لغيره، / .109 - 108/ 15 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 14/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع : بقومه بني سليمة. ) 3) في بيان الشرع : معناه. ) »fE.dG A.édG 45 .eEeE’G UEàc ``` 14 ثم يصلّي تلك الصلاة، ولا أعلم في هذا المعنى اختلافاً، وذلك عندي إذا صلّى أحدكم ثم أتى الجماعة وأتى » : مشبه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1). ولا أجد معنى يخرج في معاني الصلاة ولا )« المسجد فيصلّي ويجعلها نفلاً غيرها أن النفل يكون فرضاً، ولا يقوم الفرض بالنفل من فعل الغير، ولا من فعل النفس، وإذا ثبت نفلاً لم يقم به الفرض المؤكد. وإن قال قائل : إنه لو حج قبل أن يجب عليه الحج في حال ما يخاطب به من الزاد والراحلة من حال القدرة فخرج متطوعاً حتى حج أن ذلك يجزيه عن الفريضة، وقد كان في الأصل؛ قلنا : لم يكن ذلك نفلاً حين أدى الحج، إنما كان منه النفل خروجه إلى الحج، وأما إذا صار في موضع الاستطاعة للحج في الموضع الذي ينفذ منه الحج كان مخاطباً بذلك، وكان الحج فرضاً لا نفلاً، ولم يقم قط فرض .( بنفل، إلا بمعنى أنه يثبت فرض في معنى الأصل( 2 149 ) باب 26 -] تلقين الإمام : - 148/2 ، [(م 583 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال( 3) أبو بكر : واختلفوا في تلقين الإمام؛ فممن فُتِح عليه عثمان [بن عفان]، وابن عمر. وروينا عن علي أنه قال : إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته. وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وابن سيرين، وابن مغفل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي أسماء الرحبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكَرِه ابن مسعود، 1) رواه أبو داود وأحمد عن يزيد بن الأسود بمعناه (سُنن أبي داود، باب فيمن صلّى في منزله ) .(161/4 ، 157 . مسند أحمد، رقم 17510 /1 ، ثم أدرك الجماعة يصلّي معهم، رقم 575 .31 - 30/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 3) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 46 والشعبي، وشريح، وسفيان الثوري ذلك. وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال : هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلاما. وقال محمد بن الحسن : لا ينبغي أن يفتح على الإمام. قال أبو بكر : يفتح على الإمام. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الإجازة بالفتح على الإمام إذا ارتج عليه وأعيى وطلب ذلك بنفسه، وسكت على معنى الإعياء، ويخرج ذلك عندي على معنى التعاون في الصلاة، فإذا كان ذلك في فاتحة الكتاب، أو فيما لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن خرج عندي معنى الاتفاق أنه من التعاون على أمر الصلاة؛ لأنهم شركاء، الإمام والمأموم. وإن( 1) كان ذلك مما يجزي به دونه وتقوم به / 155 / الصلاة، مما قرأه الإمام مما تجوز به الصلاة؛ فيخرج فيه عندي معنى الاختلاف على نحو ما حكي أو ما يشبهه، ويعجبني موضع إجازة ذلك ما دام الإمام لم يركع، واكتفى بذلك الذي قد قرأه، وكان سكوته على معنى ما يخرج أنه إعياء( 2)، وأما ما دام الإمام يطلبه بالكلام ومعنى القراءة إلا أنه لم يصب ما أعياه فمعي أنه يخرج فيه معنى الاختلاف، ويعجبني أنه لا يفتح عليه حتى يسكت على سبيل الإعياء؛ .( لئلا يكون مشاركاً للإمام في القراءة وهو يقرأ( 3 1) في قاموس الشريعة : ..الإمام والمأموم إذا كان ذلك مما يخرج فيه عندي معنى الاختلاف ) وعلى نحو ما حكي وما يشبهه، ويعجبني إجازة ذلك ما دام هو يطلبه بالكلام لم يركع واكتفى.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : أنه أعيى به وأما .. إلخ. ) .306 - 305/ 156 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 155/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 47 .eEeE’G UEàc ``` 14 150 ) باب 27 -] صلاة النساء جماعة : - 149/2 ،585 - [(م 584 [* ش] : [م 584 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة المرأة النساء؛ فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء. رُوي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أم المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة : لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة. هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري. وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا : يجزيهم إن فعلت، وتقوم وسطاً من الصف. وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إنها لا تؤمهن( 1) في الفريضة، وتؤمهن في التطوع. [م 585 ] ولا تقدمهن، روينا ذلك عن الشعبي( 2)، والنخعي، وقتادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معاني الاتفاق من قولهم : إن المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة، ولا في شيء من الواجبات من السُّنن. ومعي أنه يخرج معنى قولهم : إنه إذ ليس عليهن ذلك في الأصل. وأحسب [أن] هذا في معنى إمامتهن لبعضهن بعضاً، وفي( 3) إمامتهن للرجال إذ هن ناقصات عنهم في حال الأحكام كلها. ولا أعلم في قولهم : إنه يجزي في قولهم معنى الاختلاف في إمامة النساء في الصلاة لبعضهن بعضاً، إلا في صلاة الجنازة؛ فإنه قد قيل في ذلك باختلاف، فإذا حضرت الجنازة ولم يحضرهن أحد من الرجال فأحسب أنه قيل : لا صلاة عليهن عليها. وقيل : يصلّين عليها، وتؤمهن 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إنها لا تؤمهم...وتؤمهم في النافلة. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : الشافعي. ) 3) في قاموس الشريعة : وأما في. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 48 واحدة / 53 / منهن. ويعجبني ذلك؛ لثبوت الصلاة على أهل القبلة من .( أهل القبلة في السُّنَّة( 1 وكذلك في شهر رمضان قد قيل : تصلّي بهن واحدة منهن، وتكون في ( وسط الصف المتقدم منهن، ولا تتقدمهن كهيئة الإمام للرجال، وكذلك أحب( 2 .( في صلاة الجنازة على نحو هذا( 3 150 ) باب 28 -] ردّ السلام على الإمام : /2 ، [(م 586 [* ش] : واختلفوا( 4) في رد السلام على الإمام عند التسليم من الصلاة؛ فقالت طائفة : يسلم على الإمام. فممن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور. 1) روى الربيع بن حبيب واللفظ له والدارقطني عن ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مسند الربيع، باب الحجة ) « الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلّوا على كل بار وفاجر » على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار وفاجر، رقم 776 . سُنن الدارقطني، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، .(57/2 ، رقم 7 2) في قاموس الشريعة : أحسب. ) .77 - 76/ 54 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 53/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في ردّ السلام على الإمام ) عند التسليم في الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام، فمن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، / 186 / وبه قال عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وأبو ثور، وفيه قولٌ ثانٍ، وهو أن يكفي من ذلك أن يسلم عن يمينه وشماله، هذا قول إبراهيم النخعي، وقال أحمد بن حنبل : ما أدري ما هو، وما فيه حديث يعتمد عليه عن يساره، وكان لا يفعله، وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو إذا كان الإمام عن يمينك سلمت عن يمينه، ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، إذا كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم تسلم عليه عن يمينك وعن يسارك، هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 49 .eEeE’G UEàc ``` 14 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يكفي من ذلك أن يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا قول النخعي. وقال أحمد بن حنبل : ما أدري ما هو، وما فيه حديث يعتمد عليه، وكان لا يفعله. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إذا كان الإمام عن يمينك سلمت على يمينك، ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم سلم على يمينك وعن يسارك. هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يخرج في معاني قول أصحابنا تحديد ردّ السلام، ولا بالقصد به على الإمام من( 1) الذين خلفه، ومِنْ أثبتِ الدليل على ذلك أنه يخرج في معنى الاتفاق أن التسليم من الذين خلف الإمام سراً، ولو كان كما حكي في معاني ما قيل إن التسليم من الذين خلف الإمام يدخل فيه ( الرد على الإمام، والتسليم عليه كان ذلك جهراً، كما قد ثبت في التحية( 2 بالتسليم على المسلم بالجهر، وإنما عندي أنه إنما قيل : إن التسليم من الإمام إذن منه لمن خلفه فيما يخرج في المعنى، مع أنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم 3)، فإذا كان هو إحلالًا للصلاة فذلك مما )« إحلال الصلاة بالتسليم » : أنه قال يدل أنه ليس بتحية ولا تسليم من الإمام على من خلفه؛ لثبوته في معنى الصلاة ( أنه إحلال منها، وإنما سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة يقصد( 4 بذلك إلى موافقة السُّنَّة بالتسليم من الصلاة بالخروج منها، ويقصد بذلك 1) في قاموس الشريعة : على الإمام والذي خلفه.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : النية. ) . 3) تقدم عزوه في التعليق على المسألة 473 ) 4) في قاموس الشريعة : ..وإنما سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة إحلالًا منها، وإنما ) سمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة يقصد بذلك.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 50 التسليم على الملائكة عن يمينه وعن شماله، وعلى المؤمنين والمسلمين عامة، فيكون في ذلك على اعتقاده، ونحب أن يكون ذلك على نيته إن ذكر في .( الوقت، وإلا فهو على نيته( 1 151 ) باب 29 -] الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع : /2 ، [(م 587 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر) : واختلفوا( 2) في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع؛ فرأت طائفة الصلاة خلفهم. فممن أجاز ذلك خلف الخوارج أبو جعفر. وقال الحسن البصري في صاحب البدعة : يصلّي خلفه. والشافعي يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان غير محمود الحال في دينه. وقال الثوري في القدري : لا تقدموه. وقال أحمد في المرجئ : إذا كان داعياً للصلاة لا يصلّى خلفه، ومن صلّى خلف الجهمي يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث، والرافضي كذلك، يعيد من صلّى خلفهما. وقال أحمد : لا يصلّى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعياً إلى هواه. وقد حكي عن مالك أنه لا يصلّى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلّى خلف أئمة الجور. قال أبو بكر : كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا نحب تقديم من هذه صفته. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصلاة خلف من هو دون الولي الموافق لطاعة الله بكمالها في ظاهر الأمر؛ .472 - 472/ 187 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 - 186/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) 2) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. »fE.dG A.édG 51 .eEeE’G UEàc ``` 14 فقال من قال : لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم الولي المطيع؛ لأنها فريضة وأمانة الله، ولا يجوز ولا ينبغي أن تولي أمانتك غير الأمين؛ لأنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم إلا بها. وقال من قال : تجوز الصلاة خلف أهل الدعوة من المسلمين ومذهبهم، ولا تجوز خلف أهل الخلاف في الدين ما لم يتهم من أهل الدعوة من المسلمين في الصلاة، / 169 / ولم تلحقه خيانة ولا تهمة في أمر دينه. ( وقال من قال : تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموا في أمر الصلاة بعينها( 1 بزيادة أو نقصان، مما لا تتم الصلاة إلا به. وقال من قال : الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا منها( 2) في ظاهر الأمر؛ لأنهم أهل الصلاة، وأهل قبلة من أهل الخلاف، أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من أهل الدعوة. وقال من قال : لا يصلّى خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدعوة من المسلمين، وإن لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم. وقال من قال : تجوز الصلاة خلفهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين، ولا تجوز في سلطان المسلمين. وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم : إنه لا يقصد بالإمامة والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المسلم( 3) إذا وجد ذلك، فإذا لم يوجد فإنما يصلّي خلف من صلّى من هو دون المسلم؛ لثبوت سُنَّة الجماعة لإحيائها، ومتى وجد ولا يقدم « اختاروا لإمامتكم خياركم » : المسلم لم يقدم غيره( 4)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : بنفسها. ) 2) في قاموس الشريعة : فيها. ) 3) الظاهر أن المقصود بالمسلم هنا هو الموافق في المذهب، أو الموفي في ظاهر أمره. وليس ) المقصود بالمسلم المغاير للكافر؛ لأن الكافر لا تجوز إمامته أصلاً. 4) في قاموس الشريعة : عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 52 إمام بالقصد، ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، والأفضل( 1) من وجد في معنى التقديم للصلاة على اعتقاد أنه ما وجد غيره( 2) أولى منه، فعلى حسب هذا يكون الأمر. وفي بعض ما قيل : إن الصلاة خلف( 3) جميع أهل القبلة لإحياء سُنَّة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى، إلا على قول من يقول : لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم، فإنه يقول : يصلّي فرادى، ولا يصلّي خلف غير المسلم. ومعي أنه على حسب ما جرى من الاختلاف أنه على كل قول قد( 4) قيل ( إن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال : إنه تجوز خلفه( 5 لثبوتها، ولعله يذهب من يذهب إلى أنه إذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف .( غيره مخير فيها، أو فرادى( 6 وفي بعض القول : إن الصلاة فرادى أفضل ما لم تثبت الإمامة بالمسلم. وفي بعض القول : إن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه، من إذا .( لم يزد فيها أو ينقص ما لا تجوز الصلاة إلا به( 7 1) في قاموس الشريعة : ..ولا يقدم إمام بالقصد ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، لأفضل من ) وجد. [قال] غيره : وفي المنهج ((أي منهج الطالبين)) : ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد. رجع. في معنى التقديم في الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..غيره لمكان أولى منه.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : إن الصلاة جماعة جائزة خلف.. إلخ. ) 4) في قاموس الشريعة : كل قول مما قيل.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : خلفهم. ) 6) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل عبارة (أو فرادى) زائدة، والله أعلم. ) .332 - 330/ 170 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 169/ 7) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 53 .eEeE’G UEàc ``` 14 152 ) باب 30 -] إمامة صاحب المنزل : - 151/2 ، [(م 588 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال( 1) أبو بكر : حضر ابن مسعود، وحذيفة دار أبي موسى، فتقدم أبو موسى وأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره. وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلّى خلفه المولى. وقال عطاء : صاحب الربع يؤم من جاءه. وبه قول الشافعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا : إن صاحب المنزل أولى بالإمامة ممن حضره في منزله، وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى بالإمامة ممن حضره في معنى اللزوم والوجوب، إلا أن يحضره( 2) إمام معقود له بالإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم، في كل موضع حضره، من حضرٍ، أو سفر، أو مسجد، أو غيره، إلا أن يُقَدِّم غيره، فإنه يجوز أن يقدم من شاء ويصلِّي بهم إن شاء ذلك. وكذلك معنا إذا حضر علم من أعلام المسلمين من أئمتهم في الدين أحببنا أن لا يتقدم عليه غيره ويُقَدَّمَ، وكذلك قاضي المسلمين وأمثالهم من أشراف أهل ،(3)« اختاروا لإمامتكم أخيركم وأفضلكم » : الدين أن يُقَدَّمُوا للفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .( 4) أو نحو هذا( 5 )« لا يزال القوم في سفال ما أمهم دونهم » : وقوله 1) وردت أخطاء عديدة في نصّ في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى ) كل خطأ في موضعه. 2) في قاموس الشريعة : إلا أن يكون إماماً معقوداً له بالإمامة.. إلخ. ) . 3) تقدم عزوه في التعليق على المسألة 552 ) 4) قال الإمام أحمد في رسالته في الصلاة رواية مهنى : وقد جاء في الحديث : إذا أمَّ القوم رجل ) وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال (ابن مفلح : النكت والفوائد السُّنّية على مشكل من أمّ قوماً وفيهم » : 106 ). وروى العقيلي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / المحرر، 1 ضعفاء العقيلي، ترجمة الهيثم بن ) « أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة .(355/4 ، عقاب كوفي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به ، رقم 1963 .74/ 51 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 54 152 ) باب 31 -] الصلاة أمام الإمام : /2 ، [(م 589 سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر /101/ .«( المأمومين( 1 واختلفوا في المصلّي يصلّي أمام الإمام( 2) في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه؛ فقالت طائفة : إذا كان كذلك فصلاة من صلّى منهم أمام الإمام جائزة. هذا قول مالك، إذا ضاق الزحام في الجمعة. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. ولا يجزي ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يجوز أن يؤم الإمام من كان قدامه بحال في ضرورة ولا غيرها، هذا خارج في معنى السُّنَّة، وأما إذا اضطر مصلٍّ فصلّى خلف الإمام وحده، أو عن يمينه، أو عن شماله، من زحام، أو ضرورة، ولم يتقدمه؛ فمعي أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، ويعجبني أن يجوز له ذلك ما لم يتقدم الإمام، للأصل الذي ثبت بمعاني الاتفاق أنه قد يصلّي عن يمينه، إذا لم يكن معهما أحد غيرهما، مع ثبوت السُّنّة أن الإمام يكون قدام المؤتم به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك للصف أن يكون الواحد عن يمين الإمام؛ كذلك كان مثله في معاني الاضطرار. وكذلك لو كان الغلط في ظلام أو في نحوه فصلّى في أحد هذه المواضع يظن أنه خلف الإمام؛ فقيل : إن صلاته تامة، ويخرج فيه عندي معاني .( الاختلاف. ويعجبني تمام صلاته إذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل( 3 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : المؤتمين. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : العبارة مضطربة. ) .187 - 186/ 102 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 101/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 55 .eEeE’G UEàc ``` 14 153 ) باب 32 -] المكبّر قبل إمامه، لا خلاف أن - 152/2 ، [(م 590 الإمام يبدأ فيكبّر ثم يكبّر من وراءه : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر » : [* ش] : ثبت( 1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« فكبّروا [م 590 ] واختلفوا فيمن كبّر قبل إمامه؛ فقالت طائفة : يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل فعليه الإعادة. هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا : يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام. وكان الشافعي يقول : .( لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه لا يجوز تكبير من كبّر قبل الإمام تكبيرة الإحرام ولا يعتد به، كان على العمد أو على النسيان، وأن عليه الإعادة بعد إحرام الإمام. ولا أعلم أنه يخرج في معاني قولهم : إن عليه التسليم ما لم يجاوز إلى حد الركوع على النسيان، فإذا جاوز إلى الركوع فمعي أنه يخرج في معاني قولهم : إن عليه ابتداء الصلاة بالتوجيه والإحرام، ويلحق الإمام حيث أدركه من الحدود ما لم يجاوز حداً، ولا يخرج عندي فيه نص من قولهم، إلا أن عليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه. وإن قال قائل : إن عليه التسليم والتوجيه فليس ذلك يبعد( 3) على نحو ما .( حكي من التسليم عن الشافعي( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : (ومنه) : قال أبو بكر : فالسُّنَّة التي لا خلاف فيها أن الإمام ) يبدأ فيكبّر، ثم يكبّر من وراءه، ثبت أن.. إلخ. 235 ) : حتى يقطع بسلام. وفي بيان الشرع وقاموس / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشريعة : حتى يقطعه بتسليم. 3) في قاموس الشريعة : ..فليس ذلك معه عندي على الحق ما حك.. إلخ. ) .268 - 267/ 140 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 56 154 ) باب 33 -] انتظار الإمام راكعاً إذا سمع وقع - 153/2 ، [(م 591 نعل رجل : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) فيما أحسب قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام في( 1) ركوعه يسمع وقع أقدام الناس؛ فقالت طائفة : ينتظرهم حتى يدركوه. هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز( 2)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال آخر( 3) : ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه. هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال الشافعي : ينتظرهم( 4). وقال الأوزاعي، والنعمان، ويعقوب : يركع كما كان يركع. قال أبو بكر : قول الأوزاعي، والشافعي حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الإمام يحس بالداخل معه في حد من حدود الصلاة، فيخشى عليه أن لا يحكمه، وأن لا يدركه معه( 5)؛ ففي بعض القول : إنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من حدود، ما لم يخرج الحال فيه إلى حد ضرر، أو إلى غير معنى الصلاة، حتى قالوا : إنه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت السورة التي نواها. وفي بعض قولهم : إنه يصلّي كصلاته، فإن لحقه الداخل معه لحق، وإن لم يلحقه / 70 / فلا بأس عليه. ويعجبني القول الأول؛ للتعاون على البرِّ 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : في الإمام وركوعه وسجوده وهو يستمع وقع أقدام الناس. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وأبي مخلد. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال ابن جارون. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وقال الشافعي : لا ينتظرهم، وقال الشافعي، ويعقوب، ) والنعمان : يركع كما كان يركع. 5) في قاموس الشريعة : ..يدركه فيه ففي بعض قولهم إنه.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 57 .eEeE’G UEàc ``` 14 والتقوى؛ لأنه يكون بذلك معيناً للداخل على إدراك الحد الذي هو فيه، وفيه .( الفضل له وللداخل جميعاً إذا صحت نية الإمام في ذلك( 1 154 ) باب 34 -] الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم : /2 ، [(م 592 كان » [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي( 2) كما » : [ يقول إذا كبّر في الصلاة [قبل القراءة باعدت بين المشرق( 3) والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقَّى الثوب .« الأبيض من( 4) الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد .( قال أبو بكر : وبهذا أقول( 5 [م 592 ] وقد روينا عن مجاهد، وطاووس أنهما قالا : لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم. وكَرِه ذلك الثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي : لا أحب ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ليس للإمام ولا غيره أن يدعو لنفسه بشيء من الدعاء، من لدن إحرام الصلاة إلى أن يتم التشهد من القعود الأخير من الصلاة، وإن الدعاء كلام، ولا يجوز الكلام في الصلاة. وإن كان هذا قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله قبل النهي عن الكلام في كان في بادئ الأمر يستجيزون الكلام في الصلاة، » الصلاة. وإنه قد قيل : إنه .154 - 153/ 71 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 70/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 236 ) وقاموس الشريعة : خطيئتي. / 2) في الأوسط ( 4 ) 3) في قاموس الشريعة : بين المغرب والمشرق. ) 4) كلمة (من) غير موجودة في الإشراف. ) 5) في الأوسط : وبهذا نقول. وفي قاموس الشريعة : بهذا القول نقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 58 1). وقد )« حتى نزلت آية الخشوع فعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد نهى عن ذلك .( مضى ذكرنا بشيء من ذلك فيما تقدم من الكلام( 2 155 ) مسألة ((الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده - 154/2 ، [(م 593 قاعداً في آخر صلاته، فيكبر ويجلس مع الإمام))] : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده قاعداً في آخر صلاته، فيكبّر ويجلس [مع] الإمام؛ فكان مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون : يكبّر إذا قام. وقال الشافعي : يقوم بغير إحرام، ويصلّي بإحرامه الأول. وقال الحكم، وحماد : إذا قام أخذ( 3) بتلك التكبيرة؛ لأنه نوى بها الإحرام. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنه إذا أحرم مع الإمام، وقعد معه في القعود الآخر أن إحرامه يجزيه على كل حال، وإنما يخرج عندي معنى الاختلاف في إدراكه للحد، وهو القعود الآخر؛ ففي بعض قولهم : إنه لا يكون مدركاً للحد، ولا يتم له حتى يقعد مع قعود / 123 / الإمام، ولا يفوته من قعود الإمام شيء. وفي بعض قولهم : إنه إذا أدرك التشهد مع الإمام قبل أن يفرغ من التشهد (أعني الإمام) أدرك، وإن 1) روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا ) صاحبه بحاجته حتى نزلت . ! " #. (البقرة : 238 ) ..الآية، فأمرنا بالسكوت 402 ). وروى مسلم /1 ، (صحيح البخاري، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم 1142 عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت . & ' ) . (البقرة : 238 ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (صحيح .(383/1 ، مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم 539 .259 - 258/ 2) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) 3) في بيان الشرع : إذا قام بذلك أحدث التكبيرة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 59 .eEeE’G UEàc ``` 14 خرج الإمام من التشهد قبل أن يفرغ هو من تشهده ما لم يكن مدركاً للحد ومدركاً لصلاة الإمام من قصر أو تمام جمعة، وله وعليه أن يأتي بما سبقه من الصلاة على معنى ثبوت الإمام عليه من التمام إن كان يقصره ويتم الإمام، وإن .( كان الإمام يصلي جمعة أو أشباه ذلك( 1 155 ) مسألة ((الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام، ويجلس /2 ، [(م 594 بجلوس الإمام))] : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يدرك [وتراً] من صلاة الإمام، ويجلس بجلوس الإمام؛ فقالت طائفة : لا يتشهد. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار. وروينا عن عطاء أنه قال : يتشهد. وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا أدرك قعود الإمام ودخل معه فيه عن ركعة تامة أو أقل من ذلك فإن له وعليه التشهد إلى ويخرج في معاني الاختلاف في قولهم ،« وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم » فيما سوى ذلك من التشهد، والدعاء مع الإمام بما يفعل الإمام؛ ففي بعض قولهم : إنه لا يزيد على التشهد الأول، ولكن يسبِّح ولا يسكت حتى يسلم الإمام. وفي بعض قولهم : إنه يدعو ويشهد كما يفعل الإمام؛ لأنه يتبع للإمام( 2) بمعاني الاتفاق في دخوله معه في حد أو ركعة، في وتر أو في شيء من الصلاة، دون أن يبتدئ صلاته من أولها، وما جاز له الدخول مع الإمام لثبوت السُّنَّة والاتفاق .( لموضع صلاة الإمام، ولموضع اتباعه للإمام، فكذلك هو تبع للإمام( 3 .124 - 123/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) لعل الصواب : تبع للإمام. أو : يتبع الإمام. ) .124/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 60 156 ) باب 35 -] اختلافهم في الذي يدركه المرء من - 155/2 ، [(م 595 صلاة الإمام : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام؛ فقالت طائفة : يجعله أول صلاته. رُوي هذا عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وأبي الدرداء، [ولا يثبت ذلك عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز]، ومكحول وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق، والمزني. وقالت طائفة : يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وكذلك قال ابن عمر، وبه قال مجاهد، وابن سيرين، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. / وقال أبو بكر : بالقول الأول أقول./ 125 قال أبو سعيد : في عامة قول أصحابنا : إنه يجعل ما أدرك من صلاة الإمام آخر صلاته؛ لأنها آخر صلاة الإمام، فهو تبع للإمام، وذلك عندي يشبه ولا أعلم في ،« فليصلِّ ما أدرك وليبدل ما فاته » : معنى ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم منصوصاً : إنه يجعل من الصلاة أو صلاته، ويبني عليها إلا معنى ما يشبه ذلك في المقيم إذا صلّى مع المسافر ركعة من صلاته، فإنه يخرج من قولهم هاهنا ما يشبه معنى هذا؛ فقال من قال : يأتي بركعة يضيفها إلى هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، ويقعد هنيهة قدر ما يحصل على القعود، ثم يأتي بركعتين يجعلها آخر صلاته. وقال من قال : يأتي بالصلاة صلاة نفسه من .( أولها، ويجعل هذه الركعة آخر صلاته كما هي آخر صلاة الإمام( 1 .125 - 124/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) »fE.dG A.édG 61 .eEeE’G UEàc ``` 14 157 ) باب 36 -] استخلاف الإمام من يتمّ - 156/2 ،597 - [(م 596 بالقوم باقي صلاته : [* ش] : [م 596 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام يحدث؛ فقالت طائفة : يقدم رجلاً يبتدئ من [حيث] بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته. رُوي( 1) هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي [في] آخر قوليه : الاختيار أن يصلّي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن قدم( 2) أو قدموا رجلاً فأتم بهم أجزأهم. وقال أحمد : إن قدم رجلاً فلا بأس، واحتج بعمر، وعليّ. [م 597 ] قال أبو بكر : فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلّى الإمام؛ فإن النخعي قال : ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي : يتصنع للقيام، فإن سبَّحوا( 3) به جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلّاها من أولها. وقال مالك : يصلّي لنفسه صلاة تامة، ويصلّي الناس خلفه ويعتدون بما صلّى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا، وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : روينا. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن فطن قدم أو قدم رجلًا فأتم لهم أجزأهم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن سجدوا جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم ) بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلّاها من أولها إلى آخرها. وقال مالك بن أنس : يصلّي لنفسه وصلاته تامة، ويصلّي الناس خلفه ويقتدون بما صلّى بهم. وفيه قول.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 62 وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الأوزاعي، [قال] : قال يصلي ركعة؛ لأنه قد أيقن أنه قد بقيت علهيم ركعة، فيصلي( 1) ثم يتأخر ويقدم رجلًا يصلّي بهم ما( 2) بقي من صلاته، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام( 3) الرجل فأتم ما بقي عليه من / صلاته./ 87 قال أبو سعيد : أما تقديم الإمام إماماً للقوم إذا أحدث فيخرج عندي معنى الاتفاق بإجازته، ولا أعلم في هذا اختلافاً، فإن لم يفعل وتركهم وخرج من الصلاة فقدموا من أتمّ بهم الصلاة فكذلك يخرج عندي في معنى الاتفاق أنه جائز. وإن لم يقدموا أحداً وأتموا صلاتهم فرادى فكذلك جائز، إلا أنهم قد تركوا فضل الجماعة فيما بقي من الصلاة، وإنما يخرج معنى الاختلاف إذا لم يقدم الإمام إماماً وخرج من المسجد، قدم القوم إماماً( 4) وتقدم بهم في الإمامة؛ ففي بعض القول : إنه إن لم يكن عنه فلا يكون التقديم إلا من بعد خروجه من المسجد. وفي بعض القول : إنه إذا خرج من حال الصلاة وأيس منه بمعنى ما يقع لهم ذلك منه جاز ذلك؛ لأنه قد زالت إمامته، ويعجبني هذا القول. وأما إذا قدم الإمام( 5) من كان معه في الصلاة، إلا أنه لم يعرف ما صلّى الإمام، وقد كان مع الإمام في جملة صلاته فهذا عندي بمنزلة سهو الإمام، ويخرج عندي في قول أصحابنا نحو ما حكي من قيامه إذا سهى، فإن سبّح له القوم رجع إلى القعود، وإن أراد القعود فسبَّح له القوم ونحو هذا مما يجوز 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فليصلّها. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : بهم باقي صلاتهم. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : سلم الإمام قام.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : ..إذا لم يقدم الإمام إماماً، وتقدم بهم في الإمامة.. إلخ. وفي قاموس ) الشريعة : إذا لم يقدم الإمام إماماً وخرج فقيل : إنه يخرج من المسجد. قال المصنف : لعله أراد خرج من المسجد قدم القوم إماماً وتقدم بهم في الإمامة.. إلخ. 5) في قاموس الشريعة : الإمام القوم من.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 63 .eEeE’G UEàc ``` 14 للمصلّي إذا كان إماماً من اتباع من هو خلفه على معنى الاطمئنانة ثم يسلم، إلا أن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم الوهم والشك، وكذلك يخرج ( عندي أنه يمضي على أقوى وهمه، ويخرج في هذا الفصل عندي كل( 1 معنى لا يجوز للمصلّي أن يمضي فيه على صلاته، ثم يسألهم إن كان ممن يلزمهم السؤال من أهل القبلة؛ فمعي أنه قيل في القليل : إنه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة وهو الثلاثة فصاعداً، وهو أقل ما قيل في هذا الموضع. وقد قيل : أقل ما يكونوا عشرة. قال المصنف( 2) : وقد قيل : أحسب بالتسعة( 3)، والله أعلم، وفيما بين هذا ،( اختلاف، وإنما يخرج هذا كله في معنى الاطمئنانة، فيما قيل، لا على الحكم( 4 والحكم معنى السؤال، حتى يصح ما يوجب به تمام الصلاة، وأما إذا كان المتقدم قد فاته شيء من الصلاة لا يدري ما هو فلا أعلم أنه يخرج في قول .( أصحابنا : إنه يكون إماماً لهم على حال( 5 158 ) مسألة ((الإمام أحدث وقدّم القوم كل - 157/2 ،600 - [(م 598 طائفة منهم رجلاً. الرجل يكبّر مع الإمام فسهى قائماً، وركع الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا. الإمام يسبق المأموم بالركوع والسجود بسبب الزحام))] : [* ش] : [م 598 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام أحدث وقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلاً؛ فقال أصحاب الرأي : صلاتهم جميعاً 1) في قاموس الشريعة : ..عندي في معنى ما يجوز للمصلي.. إلخ. ) 2) لعل ما بعد هذه العبارة ليس من قول أبي سعيد، والله أعلم. ) 3) في قاموس الشريعة : بالسبعة. ) 4) في قاموس الشريعة : فما قيل على الحكم.. إلخ. ) .172 - 170/ 88 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 87/ 5) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 64 / فاسدة. وفي قول الشافعي : صلاة الفريقين الذين قدم كل واحد منهما / 88 رجلاً تامة. [م 599 ] واختلفوا( 1) في الرجل يكبّر مع الإمام فسها قائماً، وركع الإمام ومن معه ثم استأنف وقد سجدوا فكان مالك يقول : إذا أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياماً في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي كذلك، غير أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو. [م 600 ] وقال شعبة : صليت مع خلف القشيري بالكوفي( 2)، وكان الزحام شديداً فسبقني بالركوع والسجود، ولا أعلم حتى يرفع رأسه فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتين بعد ما فرغت، فسألت الحكم، وحماد فقالا : اسجد معه واحتسب( 3). وفي قول الشافعي : يسجد ويتبعه، ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد الأولى( 4)، وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائماً، وركع ) الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا، فكان مالك يقول : إن أدركهم في أول سجودهم سجدها معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وإن يدركهم في السجود حتى استوى قائماً في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، وإن سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي: وبذلك، غير أنه لم يجعل عليهم سجدتي السهو. 245 ) : صلّيت خلف خالد التستري بالكوفة. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع وقاموس الشريعة : مع خلف النصري بالكوفة. 3) في الأوسط : فقالا : اسجد معه أو قالا : احتسب. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : فقالا : ) اسجد معه. وأحسب في قول الشافعي.. إلخ. 4) في الأوسط : للأولى. ) »fE.dG A.édG 65 .eEeE’G UEàc ``` 14 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في الطائفة التي قدمت إمامين في صلاة واحدة كان أصلها بإمام، إن صلاتهم كلهم فاسدة؛ لأن في ذلك خلاف السُّنَّة، وليس من السُّنَّة أن تكون صلاة واحدة قد ثبتت بحكم واحد يكون فيها إمامان في معنى؛ لأنها شيء واحد، وهذا إذا دخل الإمامان كلاهما في معنى الصلاة بالإمامة، وأما إذا دخل أحد الإمامين في الصلاة قبل الآخر فإن صلاته تامة، وصلاة الآخر باطلة، ومن صلّى بصلاته؛ لأن الأول صلاته موافقة للسُّنَّة، والآخر صلاته مخالفة للسُّنَّة. وأما الذي يسهو خلف الإمام على ما ذكر فيخرج معي في معاني قول أصحابنا : إنه إذا سبقه الإمام بالركوع كاملاً وهو في حال القيام حتى يسجد الإمام، وصار بينه وبين الإمام الركوع؛ أن صلاته فاسدة. ويخرج في بعض قولهم : إنه يتبع الإمام متى أفاق، ما لم يكن الإمام خرج من الركعة، وهو أن يتم الركوع والسجود، ويدخل في الركعة الثانية. ويخرج في بعض قولهم : إنه ما لم يسبقه الإمام بركعة تامة فهو يتبع الإمام، ويأتي بالصلاة على وجهها، ولا تفسد صلاته. ولعله قد قيل غير هذا، إنه بما يسبقه الإمام فاتبع الإمام في وجه ما يسبقه به ما أدرك الإمام في الصلاة، فهو يتبع الإمام( 1)؛ لأنه يتبعه على أثره، ولا أعلم في قولهم في حال إنه يترك ما سبقه به / 89 / الإمام، ويجاوزه إلى شيء فيعمله معه، بغير ابتداء الصلاة بالإحرام، وأن يأتي بالصلاة على وجهها فيصلّي مع الإمام ما أدركه فيه .( ويبدل ما فاته على وجهه( 2 1) هكذا في بيان الشرع. وفي قاموس الشريعة : ..غير هذا، إنه إنما يسبقه الإمام، فاتبع الإمام ) في وجه ما سبقه به ما أدرك الإمام في الصلاة فهو تبع الإمام؛ لأنه يتبعه على أثره.. إلخ. ويبدو أن في العبارة بعض الاضطراب. .173 - 172/ 90 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 88/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 66 * [الرجل يصلّي في المسجد بغير صلاة الإمام] : انظر: الملحق، النصوص المشكلة. * [الرجل يصلّي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة] : انظر؛ الملحق، النصوص المشكلة. .j.«©dG UEàc 15 160 ) باب 1 -] التكبير ليلة الفطر : - 159/2 ، [(م 601 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف( 1) : وقال أبو بكر :) قال الله جلَّ ثناؤه : .( البقرة : 185 ) . ¶ . ´ ³ ² ± ° . واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر؛ فقال أكثر أهل العلم : يكبِّرون إذا غدوا إلى المصلّى. كان ابن عمر يفعل ذلك، وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبو رهم( 2)، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ،[( وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، والحكم، وحماد [بن سليمان( 3 ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى الأوزاعي ذلك عن أناس. وكان الشافعي يقول : إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبّر الناس جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبِّرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً. ) 2) في بيان الشرع : وأبي ذر. ) 3) لعل الصواب : بن أبي سليمان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 68 إلى المصلّى، وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى لمن لم يحج. وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبِّرون فقال : يكبّر الإمام؟ قيل : لا، قال : أمجانين الناس؟ قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ لأن ذلك قد رويناه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإن كبّر ليلة( 1) الفطر فلا بأس؛ لأنه ذكر الله. قال أبو سعيد : أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا : إنهم يكبِّرون / 101 / إذا غدوا إلى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب ما( 2) يخرج به من حال الطاعة في بيته، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، إلَّا على معنى يخص ذلك. وأما( 3) على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر من يوم النحر .( إلى تمام أيام التشريق، وفي غير الحج إذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر( 4 160 ) باب 2 -] صفة التكبير : /2 ، [(م 602 [* ش] : (ومن الكتاب صفة التكبير قال أبو بكر( 5)) : كان قتادة يقول : 1) في بيان الشرع : وإن كبَّر مكبر ليلة.. إلخ. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته، وهو.. إلخ. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير يوم العيد. ((وقد انتهى ) النص هنا)). .136 ،102 - 101/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص هكذا : / 137 / (ومن كتاب الإشراف :) قال = ) »fE.dG A.édG 69 .j.«©dG UEàc ``` 15 التكبير (الله أكبر الله أكبر، الله على( 1) ما هدانا، الله أكبر ولله الحمد). وكان ابن المبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر : (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله( 2) أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا). وكان مالك لا يحد فيه حداً. وقال أحمد : هذا واسع. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه بما كبّر( 3) الله من التكبير وحمده المحامد فقد كبّر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب .( غيره، وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل( 4)، ولا يحد على الناس حدا( 5 161 ) باب 3 -] المكان الذي يؤتى منه العيد : /2 ، [(م 603 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد؛ فقال الأوزاعي : من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ. وقال أبو الزناد : وهما في النزول كهما منزلة( 6). وبه قال مالك، والليث بن سعد. أبو بكر : كان قتادة يقول التكبير الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن مبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حداً. 1) في بيان الشرع : التكبير : الله أكبر الله أكبر على ما هدانا.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.. إلخ. ) 3) في الموضع الأول من بيان الشرع : يكبِّر. ) 4) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..من الفضل، ولا نحد فيه على الناس حداً. ) .137 ،102/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 253 ) : كهما بمنزلة. وفي الموضع الأول من بيان / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الشرع : ..النزول بهما بمنزلة الجمعة. وبه قال أنس بن مالك، والليث بن سعد. وفي الموضع الثاني من بيان الشرع : ..الجمعة والعيد. قال أبو الزناد : هما في النزول هما بمنزلة الجمعة. وبه قال مالك بن أنس. وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ. قال أبو سعيد.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 70 قال أبو سعيد( 1) : ولا أعلم في قول أصحابنا حداً في وجوب ذلك أن يؤتى من قريب ولا بعيد، إلا أنه يخرج في معنى قولهم : إن على أهل البلد الخروج إلى صلاة المصلَّى في موضعهم، وإقامة السُّنَّة لصلاة العيد. ولا أعلم من قولهم : إنه يجب على أهل البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد، إذا عدموا من موضعهم لحال عذر، وإذا( 2) قدروا عليها صلّوها في مواضعهم، إلا أنه قد رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي( 3) التي حول الأمصار، الذين يقيمون بصلاة العيد؛ لأن الصلاة عليهم إذا قام بها أهل القرى والأمصار. وعن أبي سعيد أيضاً : وأكثر قولهم في صلاة العيد : إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، و [من] لم يكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار فمعي أنه قد رخص من رخص لهم .( في ذلك، أنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة( 4 162 ) باب 4 -] الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلّى : - 161/2 ، [(م 604 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 5)) : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) ضبطنا قول أبي سعيد من موضعين من بيان الشرع دون الإشارة إلى الاختلافات البسيطة بينهما. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..عذر، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي ) التي حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيد أن الصلاة عليهم، إذا قام بها أهل القرى والأمصار. 3) المسافي جمع مسفاة، وهي كل بلد تسفيها الرياح من جهة الشرق ليس عليها حائل مثل ) جبل أو غيره، وفي عُمَان جملة بلدان تسمى بهذه التسمية (انظر؛ الخليلي : تمهيد قواعد .(271/14 .163/ الإيمان، 12 .143 ،121/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النصّ مختصراً. ) »fE.dG A.édG 71 .j.«©dG UEàc ``` 15 .« كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، و [لا يطعم] يوم النحر حتى يرجع » قلّ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً، أو » : وقال أنس وكان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر .« خمساً، أو سبعاً، أو أقل، أو أكثر، وتراً حتى يغدو. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم. قال أبو بكر : والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل وكان .« من السُّنَّة أن يأكل( 1) قبل أن يخرج » : الغدو. وروينا عن عليّ أنه قال ابن عباس يحث عليه، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وأبو الزناد، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والشافعي، وأحمد( 2). وقال النخعي : إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلّى، ولا أعلم ذلك واجباً. وأما يوم النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر. ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسُّنَّة( 3) يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء، فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السُّنَّة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه، والاهتمام به عمّا هو أفضل منه، ولو شغله ذلك أو عوّقه عن صلاة العيد كانت الصلاة عندي .( أولى( 4 1) في بيان الشرع : تأكل....تخرج. ) 2) في بيان الشرع : وأحمد، وإسحاق. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : أن السُّنَّة. أو أن النص به سقط. ) .142 - 141 ،119/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 72 162 ) باب 5 -] الاغتسال يوم العيد : /2 ، [(م 605 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف( 1)) : قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلَّى( 2)، وروي ذلك عن عليّ. وممن كان يرى( 3) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وإسحاق. قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول( 4) للمصلَّى، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، .( فالله أعلم ما المعنى في ذلك( 5 163 ) باب 6 -] الخروج إلى المصلّى : /2 ، [(م 606 كان » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسُّنَّة أن يخرج الناس إلى ،« يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلَّى المصلّى في العيدين، فإن ضعف [قوم] على الخروج إلى المصلَّى أمر الإمام من يصلِّي بهم في المسجد. روينا عن عليَّ بن أبي طالب أنه أمر بذلك. واستحسن ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي، وأبو ثور( 6) يريان ذلك. 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) .(256/ 2) العبارة (إلى المصلّى) غير موجودة في الأوسط ( 4 ) 256 ) : في الأصل (كان لا / 3) في بيان الشرع : وممن كان لا يرى . وقال محقق الأوسط ( 4 ) يرى) وهذا غير صحيح، ولا يطابق أقوال الفقهاء المذكورين. 4) العبارة (والتحول للمصلّى) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع. ) .139 ،105/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 6) في بيان الشرع : وأبو أيوب. ) »fE.dG A.édG 73 .j.«©dG UEàc ``` 15 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صلاة العيد عند المكنة، والأمان من العوائق، وأذى الأمطار، والرياح المؤذية إنما تكون في الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون؛ لأن بذلك ثبتت السُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وبذلك أمرهم على ما جاء به الخبر( 1)، فإن كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه ببعد الجبان استحب، ولعله قيل كذلك في المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد؛ لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم، فإن لم يكن ذلك فمسجد معمور أحب إليّ من البيوت من غير المساجد، بذلك يؤمرون، فإن صلّوا في غير مسجد في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندي جائزاً، والبيت إليّ من البراز في القرية( 2)، وفي غير بيته، ولا مسجد .( ولا مصلّى( 3 164 ) باب 7 -] ترك الأذان ((والإقامة)) للعيد : - 163/2 ، [(م 607 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذِّن » : وقال جابر، وابن عباس ،« صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة » وهو قول المغيرة [بن شعبة، ويحيى الأنصاري، ،« يوم الفطر ولا يوم الأضحى ومالك، والأوزاعي، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي يقول في الأعياد : الصلاة جامعة. وقد روينا عن ابن الزبير أنه : أذن وأقام. وقال حصين : أول من أذَّن في العيد( 4) زياد. وقال أبو بكر : يصلِّي بغير أذان ولا إقامة. 1) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر ) .(605/2 ، فيبدأ بالصلاة... (صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم 889 2) هكذا وردت العبارة. ) .107/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 4) في بيان الشرع : الأعياد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 74 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنه لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وبذلك جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وصلَّى بغير أذان ولا إقامة( 1)، وإن أذَّن الإمام أو أمر بالأذان من غير مخالفة ولا إثبات بدعة لمعنى يذكرها، أو لوجه من الوجوه، إلا أنه أراد أن يذكر الناس كان عندي حسناً؛ لأنه حثُّ على السُّنَّة وذكر الله. وقد قال أصحابنا : الأذان للصلاة لكسوف الشمس والقمر، وليس هاهنا موضع فرض، وإنما هو موضع اجتماع الناس وتذكيرهم، وليس صلاة الكسوف .( بأجمع من صلاة العيدين ولا أوجب( 2 164 ) باب 8 -] وقت صلاة العيد : /2 ، [(م 608 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان ابن عمر يصلِّي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغدو كما هو إلى المصلَّى، وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد، فإذا طلعت الشمس صلّوا ( ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلّى في الفطر والأضحى. وقال مجاهد : كل( 3 عيد أول النهار. وقال مالك : مضت السُّنَّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلّاه وقد حلّت الصلاة. وقال الشافعي : يوافي [المصلّى] حين تبرز ( الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا. وقال أبو ثور( 4 كقول مالك. 1) روى مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة قال : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا ) .604/2 ، مرتين بغير أذان ولا إقامة (صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب، رقم 887 .(298/1 ، سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ترك الأذان في العيد، رقم 1148 .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في بيان الشرع : كان. ) 4) في بيان الشرع : أبو بكر. ) »fE.dG A.édG 75 .j.«©dG UEàc ``` 15 قال أبو بكر : السُّنَّة أن يغدو الناس إلى المصلّى في الفطر والأضحى. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المسارعة إلى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكّروا من إمام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل، ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك. وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق أنها لا تجوز ولا يقع شيء حتى يستوي طلوع الشمس، فإن استوى طلوع الشمس شارقها فهو أول وقتها، وتعجيلها أفضل، ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس عليه، وآخر وقت القضاء( 1) وقت صلاة العيدين زوال الشمس في شتاء أو صيف، فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين .( جماعة( 2 165 ) باب 9 -] إخراج النساء إلى الأعياد : /2 ، [(م 609 [* ش] :/ 123 /(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 3)) : قالت أم عطية : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن( 4) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات » الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن [في( 5)] المصلّى ويشهدن [الخير و] وقد روينا عن أبي بكر، وعليّ أنهما قالا : حق( 6) على كل .« دعوة المسلمين 1) لعل العبارة (وقت القضاء) زائدة. ) .111/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) 4) هكذا في الإشراف. وقال المحقق : في الأصل نخرجهن. وفي بيان الشرع : نخرجن. ) 5) كلمة (في) ليست في الأوسط وبيان الشرع. ) 6) في بيان الشرع : خذوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 76 ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وكره ذلك إبراهيم النخعي، ويحيى الأنصاري، قالا : لا نعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا. وكان( 1) أصحاب الرأي : يرخصون للعجوز الكبيرة. قال أبو سعيد رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين، من بكر أو ثيِّب، وإن ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجال. وفي بعض القول : إن ذلك استحباب وليس بلازم، ولعل ذلك لموضع( 2) زوال( 3) الجمعة والجماعة عندي، وإن كان المعنى في صلاة العيدين غير المعنى في صلاة الفرائض، فقد لمَّا بيَّن لهم صلاة العيدين أمرهم أن يخرجوا إلى الجبان، » قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم .(4)« ويخرجوا النساء والعبيد والصبيان وأما كراهية خروج النساء، بكراً كانت أو ثيباً فلا أعلم أحداً من أصحابنا كَرِه ذلك لهن وأخرجن للصلاة أو لغيرها( 5)، وأما الحائض والنفساء فمعي 1) في بيان الشرع : وقال...يرخص. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع : كموضع. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل المراد أن الجمعة والجماعة غير لازمتين للنساء، فكان العيدان ) كذلك. والله أعلم. 4) لم أجد حديثاً في الأمر بإخراج الصبيان والعبيد، أما النساء فقد روى البخاري واللفظ له ) ومسلم عن أُمِّ عطية قالت : كنا نُؤْمَر أن نَخْرُجَ يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيَّض فيكنَّ خلف الناس فَيُكَبِّرْن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرتَه (صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.. إلخ، 330 . صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في /1 ، رقم 928 .(606/2 ، العيدين.. إخ، رقم 890 5) هكذا في الموضع الأول من بيان الشرع. وفي الموضع الثاني : ..لهن وأخرجن للصلاة لا ) لغيرها. ولعل الصواب : ..لهن إذا أخرجن للصلاة لا لغيرها. »fE.dG A.édG 77 .j.«©dG UEàc ``` 15 أنه قد قيل : إذا كان الدم مستمسكاً عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف / 123 / الناس يشهدان( 1) الخير ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحداً من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله .( التوفيق( 2 166 ) باب 10 -] الركوب إلى العيدين : - 165/2 ،611 - [(م 610 [* ش] : [م 610 ] روينا( 3) عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم ،« من السُّنَّة أن يأتي العيد ماشياً » : أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال عليّ وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري، والشافعي. ومالك : نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال أبو بكر : المشي أحسن وأقرب إلى( 4) التواضع، ولا شيء على من ركب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا. 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..الناس حيث تشهدان الخير وتسمعان.. إلخ. ) .147 - 146 ،124 - 123/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج ) يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني. مسألة : وقال عليّ بن أبي طالب : من السُّنَّة أن تأتي العيد ماشياً، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال الحسن : يمشي مكاناً قريباً ومن بعد ذلك عليه فلا بأس عليه أن يركب. قال أبو بكر : المشي أحسن وأصوب إلى المواضع، والركوب مباح. 4) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 78 قال أبو بكر( 1) : إلا أنه يعجبني إن كان الخروج راكباً أقوى له على نفسه وأنشط، ولو كان يقدر على ذلك ماشياً أن يكون الركوب هاهنا أحسن لهذا وأحب إليّ، وكذلك خروج السلطان إذا كان العز في الركوب والهيبة كان ذلك أحسن إذا كان في يوم يخاف فيه الوضعية. [* ش] : [م 611 ] قال( 2) أبو بكر : ويستحب أن / 130 / يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة. وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلِّي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد. وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد. و كان الشافعي يستحب ذلك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيماً لحق الله، لا لرياء ولا سمعة، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : لما سنَّ لهم صلاة العيدين، وقال : إنه كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبر » 3)، وحثهم مع ذلك عند )« لكم الله بهما في الاسم عيدين، وهما الفطر والنحر الخروج على لبس ما أمكنهم من أفضل الثياب على نحو هذا بمعنى .( القول( 4 1) هكذا في بيان الشرع. والنص (قال أبو بكر... يخاف فيه الوضعية) غير موجود في الإشراف، ) ولا في الأوسط. ولعل القول لأبي سعيد بدلاً من أبي بكر. 264 )، ولم نلتفت إلى ما فيه من اختلاف طفيف / 2) هذا نص الإشراف المنقول من الأوسط ( 4 ) عما في بيان الشرع. 3) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود عن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم ) يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال سُنن أبي داود، ) « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .(295/1 ، باب صلاة العيدين، رقم 1134 .131 - 130/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 79 .j.«©dG UEàc ``` 15 169 ) باب 11 -] ترك الصلاة في المصلّى قبل صلاة - 166/2 ، [(م 612 العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم : خرج في يوم فطر أو » [* ش] : قال( 1) أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« أضحى فصلّى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها [م 612 ] قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة : لا يصلِّي قبلها ولا بعدها. وممن كان لا يصلِّي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد : ليس قبله ولا بعده صلاة. وهذا مذهب الشافعي، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، والزهري، والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جريج. وقال أحمد بن حنبل : لا يصلّى قبل ولا بعد. وحكي عن أحمد أنه قال : رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وروى ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها. ورأت طائفة أن يصلّى قبلها وبعدها. هذا قول أنس بن مالك، وروي ذلك عن أبي هريرة، وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي. وقال عطاء : إذا طلعت الشمس فصل. خرج يوم فطر » 1) في بيان الشرع : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) واختلف الناس في ذلك، فروي ،« أو يوم أضحى فصلّى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما عن عليّ بن أبي طالب، وابن مسعود حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى أنهم كانوا لا يرون الصلاة قبلها، وهذا قول ابن عمر، ومسروق الشعبي، والضحاك بن مزاحم، القاسم، وسلام بن عبد الله، والزهري، ومعمر، وابن جريج وأحمد بن حنبل. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن الصلاة قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير، والشافعي. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 80 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلّى بعدها ولا يصلّي قبلها. وروينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد : أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وروينا عن ابن مسعود أنه صلّى بعد العيدين أربعاً. وممن مذهبه أن يصلّي بعدها ولا يصلي قبلها علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، وسعيد، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وحكي عن الأوزاعي أنه قال : اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى، ويصلى بعد. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلّى، هذا قول مالك. وكان إسحاق يقول : والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلى بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبان أصلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها. قال أبو بكر : الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئاً. وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبراً يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك. قال أبو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج عندي على إجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما، إلا أنه استحب من استحب منهم أن »fE.dG A.édG 81 .j.«©dG UEàc ``` 15 ينصرف الناس يوم النحر إلى أصحابهم ويخففوا الصلاة، وإن فعل ذلك فاعل .( لقلة شغل لقيام غيره له فلا مانع يمنع عندي( 1 174 ) باب 12 - البدء بصلاة العيدين قبل - 169/2 ،615 - [(م 613 الخطبة. باب 13 - عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. باب 14 - الذكر بين كل تكبيرتين]. 174 )] مسألة ((ما يستفتح به صلاة العيد؛ أي : التوجيه)) : /2 ، [(م 616 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 2) :) واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قول : سبحانك اللهم وبحمدك، وما أشبه ذلك؛ ففي قول الأوزاعي : يقول إذا فرغ من السبع تكبيرات : سبحانك اللهم وبحمدك. وقال الشافعي : يكبِّر للدخول في الصلاة، ثم / 127 / يستفتح فيقول : وجهت وجهي، ثم يكبر سبعاً. قال أبو سعيد رضيه الله : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم؛ فقال من قال في صلاة العيد : إنه( 3) يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبّر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال : .( يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة ثم يقرأ( 4 .99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في الموضعين من بيان الشرع ورد النصّ مختصراً ومضطرباً. ) 3) في الموضع الثاني من بيان الشرع : ..صلاة العيد : إنه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة، ) ثم يقرأ، وقال من قال : / 133 / يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ. .134 - 133 ،128 - 127/ 4) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 82 175 )] مسألة ((تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ - 174/2 ، [(م 617 في القراءة)) : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ في القراءة؛ ففي قول مالك، [وأبي ثور] : إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبّر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى ولم( 1) يكبر ما فاته في الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو. وفي قول الشافعي : إذا افتتح الصلاة فلا يقطعها ولا قضاء عليه، آخر قَوْليه، وقد كان يقول قبل كقول مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا تثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعاً، وإنه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان، في معنى تأدية السُّنَّة، وإن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا إنه إذا نسي التكبير الأول حتى قرأ وركع أن يعيد الصلاة؛ لأنه قد ترك التكبير وقعد إلى القراءة، ثم تعدى إلى حدٍ ثالث. وأرجو أنه يخرج في بعض معنى قولهم : إنه لو نسي حتى يكبّر بعد القراءة ويقرأ التكبير أن هذا موضع / 151 / قريب لا فساد عليه فيه؛ لأنه قد أتى بالتكبير والقراءة معاً في الركعة، وكذلك لو نسي حتى كبّر قبل القراءة في الثانية كان القول فيه عندي واحداً في معنى الاختلاف، ولحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتمامها. ولو ترك التكبير في الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الإعادة؛ لأنه قد ترك الحد، وأنه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوز حداً إلى حدٍ ثالث، وعلى هذا النحو يخرج معنى سُنن صلاة .( العيدين في تقديمها وتأخيرها( 2 1) في بيان الشرع : وإن ركع مضى وكبّر ما فات من الركعة الثانية. ) .152 - 151/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 83 .j.«©dG UEàc ``` 15 175 ) باب 15 -] رفع اليدين في تكبيرات العيد : /2 ، [(م 618 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا [في رفع اليدين] في تكبيرات صلاة العيد؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون : يرفع يديه في كل تكبيرة. وكان سفيان الثوري يرفع يديه في أول تكبيرة. وقال مالك : إن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى وحدها أحب إليّ. وقال ابن الحسن : يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم يكبّر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبّر الخامسة ولا يرفع، فإذا قام في الثانية فقرأ كبّر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبّر الرابعة ولا يرفع يديه. قال أبو بكر : كما قال عطاء أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، .( والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة( 1 176 ) باب 16 -] القراءة في صلاة العيد : /2 ، [(م 619 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعلى : 1)، و. 4 ) . r q p o . كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة » وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب 3 .«( 7. (الغاشية : 1 6 5 ( وأبو ثور. وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى ب. !". (ق. : 1 وروينا عن ،.r q p o . و. |. (القمر : 1)، وكان ابن سيرين يقرأ ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل. .270 - 269/ 152 . السعدي : قاموس الشريعة، 19 / 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 84 قال أبو بكر : يجزئه ما قرأ به( 1)، والأول أولى. قال أبو سعيد رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابنا : إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من المفصل أجزأ عنه، وأكثر ما يقرؤون في الأولى : وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا .r q p o . .( وكل ذلك جائز( 2 . B . ." ! . 177 ) باب 17 -] الجهر بالقراءة في صلاة العيد : - 176/2 ، [(م 620 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عليّ أنه قال : إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس والشافعي، وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول؛ لأن في الأخبار من أخبر بها( 3) قراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر بالقراءة. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاتفاق بثبوت الجهر في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات( 4). ومعي أنه فعل ذلك، وجهر بالقراءة في » كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ( 5). ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافاً، وإن( 6 )« صلاة العيدين 1) في بيان الشرع : آية. ) .126/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 3) في الموضعين من بيان الشرع وردت العبارة مضطربة. ) 4) في الموضع الثاني من بيان الشرع : الصلاة. ) 5) روى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح ) اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، .(598/2 ، رقم 778 6) في الموضع الثاني من بيان الشرع : فإن لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 85 .j.«©dG UEàc ``` 15 لم يثبت ما فيها من الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس فليس بأقل .( من ذلك( 1 177 ) باب 18 -] اجتماع العيدين ((العيد والجمعة)) : /2 ، [(م 621 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [واختلفوا] في العيدين إذا اجتمعا؛ فكان عطاء بن أبي رباح يقول : يجزئ أحدهما عن الآخر. [قال عطاء : إن اجتمع يوم جمعة وفطر فليجمعهما، فليصلِّ ركعتين حين يصلّي الفطر، ثم هي هي حتى العصر]( 2)، وذكر أن ابن الزبير فعل ذلك. وروي نحو ذلك عن عليّ بن أبي طالب. وروي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا : يجزئ عنك أحدهما. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : [إن] الرخصة في الأذان لمن كان خارجاً من المصر في الرجوع إلى أهاليهم، ولا يعودون إلى الجمعة. وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال في عيدين( 3) اجتمعا : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، والنعمان في العيدين [يجتمعان] في يوم واحد : يشهدهما جميعاً، الأول سُنَّة، والآخر / 99 / فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما. .134 ،128/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 289 ) : قال عطاء : / 2) هكذا وردت العبارة في الإشراف في هذا الموضع. وفي الأوسط ( 4 ) ...فليجمعهما فليصلِّ ركعتين حتى يصلّي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر. وفي بيان الشرع وردت العبارة متأخرة عن هذا الموضع هكذا : قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فليجمعهما فليصلّ ركعتين حتى يصلِّ الفطر، ثم هي حتى العصر. وروي عن عثمان.. إلخ. 3) في بيان الشرع : أنه قال في العيدين : إذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 86 قال أبو سعيد : معي أنه [إذا] اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة كانت صلاة العيد على حالها تجب على من يجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السّنّة، وصلاة الجمعة ثابتة على من يجب عليه حضورها للفريضة، ولا ينحط معنا واحد منهما بالآخر، إلا أن يجيء ثم عذر عن حضور أحدهما أو عنهما جميعاً، فالمعذور من عذره الله، وإن لم يتفق حضور العيد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة عندي أولى، إذا كان يضيع منها أو من أسبابها شيء حيث تجب؛ لأنها فريضة في موضع لزومها، وهذه سُنَّة. وفريضة الجمعة أولى من سُنَّة صلاة العيد إذا لم يقم أحدهما إلا .( بترك الآخر( 1 178 ) باب 19 -] صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام : /2 ، [(م 622 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 2) :) واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام؛ فروينا عن ابن مسعود أنه قال : يصلّي أربعاً. وبه قال أحمد، واستحب ذلك الثوري. و [قال] أصحاب الرأي : إن شاء صلّى وإن شاء لم يصلِّ، وإن صلّى صلّى أربع( 3) ركعات، وإن شاء ركعتين. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع ورد النص هكذا : ومن كتاب الإشراف : ومن أدرك من ) صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبّره الإمام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلّى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلّى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه ((هكذا ورد النصّ من غير تعليق لأبي سعيد في هذا الموضع)). 3) في بيان الشرع : .. وإن شاء لم يصلّ، فإن شاء صلّى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين. ) »fE.dG A.édG 87 .j.«©dG UEàc ``` 15 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءة، ولا يكبر تكبيرة الإمام، هذا قول الأوزاعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن صلّى في الجبان الصحراء( 1) صلّى كصلاة الإمام، وإن لم يصلِّ في الجبان صلّى أربعاً، هذا قول إسحاق. فكل من صلّاها صلّاها ،« سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين » : قال أبو بكر كما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث ابن مسعود. قال أبو سعيد( 2) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه من فاتته صلاة العيد وتركها لمعنى عذر أنه يصلي ركعتين كسائر الركوع، بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة، إذا فصل بين كل ركعتين، إلا أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إذا خرج إلى الجبان فوجد الإمام قد صلّى، وفاتته الصلاة معه أنه يصلي صلاة العيد بالقراءة والتكبير، إلا أنه لا يجهر، وأما في غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصاً، إلا أنه يصلي ركعتين، ولا أجد مانعاً عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن في الجبان، لأن ذلك من الفضل، إلا أن صلاة .( الواحد لا جهر في سُنَّة ولا فريضة من صلاة النهار( 3 179 ) باب 20 -] صلاة العيد ((للمسافر ومن لا تجب /2 ، [(م 623 عليه)) الجمعة : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر( 4) :) اختلف أهل العلم في 1) كلمة (الصحراء) غير موجودة في بيان الشرع. ) 175 من بيان الشرع نصّ مختصر لأبي سعيد شبيه في معناه للنص الذي نحن / 2) في 15 ) بصدده، غير أنه مع اختصاره يبدو عليه بعض الغموض، وربما ذلك بسبب الأخطاء المطبعية. .176 ،173/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 4) في المواضع الثلاثة الأولى من بيان الشرع ورد نصّ الإشراف مختصراً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 88 صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه؛ فقالت طائفة : يصليها المسافر. هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال : يصلي في البادية، وتصليها المرأة في لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر » : بيتها والعبد. وقد روينا عن عليّ أنه قال وقال الزهري : [ليس] على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال .« جامع مالك في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر : ليس ذلك عليه. وقال إسحاق : [ثبت] بما روي عن عليّ. وقال أصحاب الرأي : إنما تجب / على أهل الأمصار والمدائن. / 171 قال أبو سعيد( 1) : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف؛ فقال من قال : تجب عليهم، والمسافر كالمقيم في بلد أو غير بلد، وفي بادية من الأرض. وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه. وأكثر قولهم في صلاة العيد : إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم تكن من الأمصار، إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعي أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك؛ لأنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة. وأما العبد والمرأة فإنه يختلف في ذلك عليهم، حيث تلزم صلاة العيد؛ فبعض يوجب ذلك على المرأة، وعلى العبد إذا أَذِنَ له سيده. وقال من قال : ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده. ولا أعلم ترخيصاً إلا فيه إذا كان فارغاً و أَذِنَ له سيده، .( والله أعلم( 2 1) في المواضع الثلاثة الأولى من بيان الشرع ورد قول أبي سعيد مختصراً. ) .172 - 171 ،148 ،144 - 143 ،122 - 121/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 89 .j.«©dG UEàc ``` 15 180 ) باب 21 -] القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد - 179/2 ، [(م 624 الزوال : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رئي بالأمس؛ فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك. وقال آخرون : يخرجون إلى العيد في الغد، هذا قول الأوزاعي، والثوري، أمرهم أن » وإسحاق، وأحمد. وبه نقول؛ لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه متى ما بلغهم ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة خرجوا ولو كان بعد زوال الشمس، وإن بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد. ومعي أنه قيل : يخرجون ولو بعد العصر. وقيل : إنهم يخرجون ولو في الليل. وقيل : لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى الغد. ولا أعلم أنه منصوص في قول أصحابنا : إنه لا صلاة لو( 1) لم يأتهم الخبر إلا من بعد الزوال، ولكنه يعجبني ذلك من القول؛ لثبوت السُّنّة أنه( 2) وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد، وأنه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس فلا صلاة بعد ذلك للجماعة من صلاة .( العيد( 3 1) في الأصل : ولو. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) لعل الصواب : أن. ) .114/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 90 180 ) باب 22 -] تيمم من يخشى فوات العيد : /2 ، [(م 625 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : يتوضأ وإن فاتته، وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي : يتيمم. و [قال أبو بكر :] بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحابنا : إنه لا يتيمم ولو خشي فوت صلاة الجماعة في العيد، ويتوضأ ويصلي ركعتين. وقيل : إذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم وصلّى؛ لأن السُّنّة فيها جماعة، كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتفاق. ويعجبني إن كان لا تجوز صلاة العيد في غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السُّنّة، وكذلك إن كان صلاة إمام عدل / 165 / أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا تكون صلاتها بعدها، أعجبني أن يتيمم ويصلي، وأما إن كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ ويطلب صلاة .( العيد ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة( 1 181 ) مسألة ((من ترك تكبيرة من تكبيرات - 180/2 ،627 - [(م 626 العيد. الرجوع من طريق غير التي ذهب فيها))] : [* ش] : [م 626 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد؛ ففي قول الشافعي : لا شيء عليه. وفي قول مالك، وأبي ثور : يسجد سجدتي السهو. .166 - 165/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 91 .j.«©dG UEàc ``` 15 [م 627 ] وكان مالك، والشافعي يستحبان أن يخرج [يوم العيد] في طريق ويرجع من غيره، وبه نقول؛ لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسياً أو متعمداً: إن عليه الإعادة. وقال من قال : عليه الإعادة في العمد، ولا إعادة عليه في النسيان. وقال من قال : لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان. ويعجبني [أن] يسجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك، ولا أعلمه / 152 / مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره في صلاة العيد، ولا يبيّن لي في ذلك فرق، إلا أن يكون في ذلك معنى لا يحضر ذكره فينظر .( في ذلك( 1 181 ) باب 23 -] التكبير أيام التشريق : /2 ، [(م 628 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الله جل وعز : .( . " # $ % &'. (البقرة : 203 قال أبو بكر : كان ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من التابعين يقولون : إنها أيام التشريق، وبه قال مالك، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإسحاق بن .« إنها أيام أكل وشرب وذكر الله » : راهويه، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو سعيد : معي أنه هكذا يخرج في قول أصحابنا : إنها أيام معدوات، .( وهي أيام التشريق( 2 .153 - 152/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) .188/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 92 183 ) باب 24 -] اختلافهم في التكبير في أدبار - 181/2 ، [(م 629 الصلوات أيام منى : [* ش] : (قال أبو بكر( 1) :) واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير أيام منى، ووقت قطعه؛ فكان عمر بن الخطاب، وعليَّ بن أبي طالب، وابن عباس يقولون : يكبّر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع. وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور( 2)، ويعقوب، ومحمد. وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، والنعمان : يكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبّر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر [من] يوم النحر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : السُّنَّة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك. وقال الزهري : مضت السُنّة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر( 3) من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : إن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. وفيه قولٌ سابعٌ، وهو : إن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد صلاة العصر من أيام التشريق، رُوي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن الزهري خلاف القول الأول. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر / الأول./ 188 1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. ) .(300/ 2) غير موجود في الإشراف، وهو في الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : العصر. ) »fE.dG A.édG 93 .j.«©dG UEàc ``` 15 وفيه قولٌ تاسعٌ، حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة( 1) واستحسنه، ثم قال : أهل منى يبتدئون بالتكبير يوم النحر [من] صلاة الظهر؛ لأنهم يقطعون التلبية عند رمي الجمرة، ثم( 2) يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدئون غداة عرفة. ومال أبو ثور إلى هذا القول. وفيه قولٌ عاشرٌ، اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال كقول يحيى الأنصاري. والقول الآخر : إنه يكبّر من يوم عرفة [من] صلاة الظهر يعني من .( يوم النحر( 3). قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن التكبير للتشريق أدبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر يوم التشريق، وفي بعض قولهم : إن أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر يوم التشريق. ومعي أن القول الأول هو الأكثر من قولهم، وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قولهم. وفي بعض قولهم : إن التكبير ليس بواجب، ولم يكن في أيام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت الفضل مما ذكر، وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن، وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره، أو إثبات ذلك على .( اللازم( 5 1) في بيان الشرع : عن عتبة. ) 2) كلمة (ثم) غير موجودة في الإشراف. ) 303 ) : روينا عن أبي وائل أنه كان يكبّر من صلاة / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروينا عنه أنه كان يكبّر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر. 4) هكذا في الأوسط، وبيان الشرع. وفي الإشراف : بالقول الأول أقول. ) .193 - 192 ،189 - 188/ 5) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 94 184 ) باب 25 -] كيف يكون التكبير في أيام التشريق : - 183/2 ، [(م 630 [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) روينا عن عمر، وابن مسعود أنهما كانا يقولان : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر [الله أكبر] ولله الحمد. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومحمد. وقال مالك، والشافعي : يكبر ثلاثاً : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر الله أكبر كبيراً، الله أكبر تكبيراً، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، [له] الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قد .( روينا هذا القول عن ابن عمر. وقال الحكم، وحماد : ليس في شيء مؤقت( 1 قال أبو سعيد( 2) : أصح ما يخرج عندي من هذه الأقاويل هذا القول؛ إذ ليس / 189 / هنالك شيء مؤقت، وبما ذكر الله من التكبير والذكر فقد ذكره، وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم يكبّرون هذا التكبير، وهو قوله : لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا. وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان، .( ونحو هذا( 3 1) في بيان الشرع : ..مؤقت. وبه أقول. ) 2) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد قول أبي سعيد هكذا : قال أبو سعيد : ليس في التكبير ) في أيام التشريق شيء مؤقت، وأكثر ما سمعنا من قولهم، ووجدناهم يكبّرون هذا التكبير : لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراً، لا إله الله والله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك. وقيل : ذلك إن كبّر فقال : الله كبيراً، الله أكبر تكبيراً، الله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك. وعن الحسن في جامعة : أنه إذا كبّر الله فقد كبّره، وإن قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد؛ فذلك حسن إن شاء الله. .193 ،190 - 189/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) »fE.dG A.édG 95 .j.«©dG UEàc ``` 15 187 ) باب 26 -] جامع التكبير ((من صلّى - 184/2 ،638 - [(م 631 وحده. النساء. المسافر. دبر النوافل. من سبقه الإمام ببعض الصلاة. إذا لم يكبّر الإمام. من عليه سجود السهو. التكبير والتلبية يوم عرفة)) : [* ش] : [م 631 ] (ومن الكتاب قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن صلّى وحده؛ فكان ابن عمر إذا صلّى وحده لا يكبّر في أيام التشريق. وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلّى في جماعة. وقال الثوري في التكبير : إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة. وبه قال أحمد، والنعمان. وقال طائفة : يكبّر وإن صلّى وحده، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ويعقوب، ومحمد. [م 632 ] واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق؛ فكان سفيان الثوري يقول : ليس على النساء تكبير في أيام التشريق، إلا في الجماعة. واستحسن قول الثوري، وأحمد. و [قال] النعمان : ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهن رجل تكبير. [وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد : تكبّر النساء أيام التشريق]. [م 633 ] واختلفوا في المسافر [هل] يكبّر؟ فممن مذهبه أن يكبّر المسافر مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان : ليس على المسافر تكبير. [م 634 ] واختلفوا في التكبير دبر النوافل؛ فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان : لا تكبير في دبر صلاة التطوع. وبه قال إسحاق. وقال الشافعي : يكبّر خلف النوافل والفرائض على كل حال. [م 635 ] واختلفوا في الوقت الذي [يكبّر من] سبقه الإمام ببعض الصلاة؛ …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 96 فقالت طائفة : يقضي ثم يكبّر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري : يكبّر ثم يقضي. [وقد] روينا عن مجاهد، ومكحول أنهما قالا : يكبّر ثم يقضي ثم يكبّر. قال أبو بكر : القول الأول أحسنها. [م 636 ] كان سفيان الثوري يقول : إذا لم يكبّر [الإمام] كبّر من وراءه. وقال الشافعي : إذا قام من مجلسه كبر ماشياً( 1) كما هو. وقال أصحاب الرأي : إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر، فإذا ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه، [وقبل أن يخرج من المسجد] ولم يتكلم كبّر وكبّر من معه. [م 637 ] وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو : يسجدهما ثم يكبّر. وهذا على مذهب / 190 / الشافعي. 638 ] وكان سفيان الثوري : يبدأ ب [سجدتي] السهو ثم التكبير ثم التلبية، ] يعني المحرم في يوم عرفة. وقال أصحاب الرأي في المحرم : يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية. قال أبو بكر : قال الله جلَّ ذكره : . " # $ % &'. (البقرة : 203 )، فلا يجوز أن يستثنى من صلّى وحده، ومن كان مسافراً، بل هو [عام] للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل، والمرأة، من صلّى في جماعة الصلوات المكتوبات والنوافل، منفردين أو مجتمعين، رجالاً ونساءً. قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذا الأخير حسن، وكل ما حكاه من هذا الاختلاف فيخرج معناه عندي، إلا الذي بقي عليه بدل من صلاة الإمام فإنه 1) في بيان الشرع : ما شاء. ) »fE.dG A.édG 97 .j.«©dG UEàc ``` 15 لا يجوز عندي في قول أصحابنا : أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة؛ لأن الصلاة لم تتم، وإنما التكبير دبر الصلوات، ودبرها تمامها. ويعجبني إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرماً أن يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وإن سجد ثم لبّى ثم كبّر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج .( عندي في معاني الاختلاف في هذا الفصل( 1 .191 - 190/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) AE.°ùà°S’G UEàc 16 192 )] ((الأذان والإقامة في الاستسقاء. وقت - 188/2 ،650 - [(م 639 الخروج. خروج أهل الذمة، والصبيان، والنساء، والبهائم. الخطبة وهل هي قبل الصلاة أم بعدها. الجهر بالقراءة. عدد التكبير. تحويل الرداء. هل يخطب خطبتين. الاستسقاء من غير صلاة. كم يستسقى في العام.)) : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) وقال الله جلَّ ذكره : . ' ) ( * + , - .. (الأعراف : 160 ). وثبت يا رسول الله قحط المطر( 1) فادع الله أن » : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج بالناس إلى المصلّى » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يسقينا. فدعا [الله] فمطرنا .« يستسقي فاستقبل القبلة، وحول رداءه قال أبو بكر : [م 639 ] ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. [م 640 ] واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : يخرج كالخروج إلى صلاة العيد. 1) في بيان الشرع : المصر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 100 وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه يخرج إلى الاستسقاء، وذلك في زوال الشمس. وصلّى كما يصلي » ، قال أبو بكر : والقول أصح؛ لأن في حديث ابن عباس .« في العيد [م 641 ] واختلفوا في إخراج أهل الذِّمة في الاستسقاء؛ فروينا عن مكحول أنه لم يَرَ بذلك بأساً. وقال ابن المبارك : إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم. وحكي ذلك عن الزهري. وقال إسحاق بن راهويه : لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه( 1). وكال الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا [متميزين] لم يمنعهم. وقال أصحاب الرأي : لا نحب إخراجهم. قال أبو بكر : قول إسحاق حسن. ( [م 642 ] وكان الشافعي يقول : أحب أن يخرج الصبيان، ويتنظفون( 2 للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم. وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة( 3)، ورخص في خروج العجائز. .« استسقى فخرج فخطب قبل الصلاة » وقد / 237 / روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [م 643 ] وروينا عن ابن الزبير( 4) أنه خطب ثم صلّى، وفي الناس البراء بن عازب، وزيد بن أرقم. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وروينا عن 1) في بيان الشرع : لا يؤمرون ولا ينهون عنه. ) 2) في بيان الشرع : وينطلقون وينطقون الاستسقاء، وكبار الناس نسخة وكذلك النساء.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : النساء. ) 4) في بيان الشرع : عن أنس. ) »fE.dG A.édG 101 AE.°ùà°S’G UEàc ``` 16 عبد الله بن زيد أنه صلّى ثم( 1) استسقى. وقال مالك بن أنس، والشافعي، وابن الحسن( 2) : يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. وبه نقول. .« جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 644 ] وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن. [م 645 ] واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، فكان مالك، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : لا يكبّر فيها تكبير العيد. وقالت طائفة : يكبّر فيها كما يكبّر في العيدين، هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والشافعي. .« استسقى] وحوّل رداءه ]» وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 646 ] واختلفوا في تحويل الرداء؛ فكان مالك يقول : إذا فرغ [الإمام] من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائماً يدعو في خطبته مستقبلاً الناس، فإذا استقبل القبلة حوّل رداءه جعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائماً، واستقبل الناس جميعاً القبلة، كما استقبلها الإمام قعوداً، وحولوا أرديتهم جميعاً كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول إلى الناس بوجهه ثم انصرف. وممن كان يرى أن يجعل اليمين الشمال( 3) والشمال اليمين : أحمد بن حنبل، وأبو ثور. وبه كان الشافعي يقول بالعراق، ثم قال بمصر آخر قوليه، 1) في بيان الشرع : صلّى بهم في استسقاء. ) 319 )، وبيان الشرع. وفي الإشراف : ..والشافعي والحسن. / 2) هكذا في الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : اليمين على الشمال والشمال على اليمين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 102 قال : [آمر الإمام أن] ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله، ويزيد مع تنكيسه، يجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن الأيسر( 1)، والذي كان على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله محمد بن الحسن، قال : ويقلب الإمام رداءه كما قال أحمد، وأبو ثور، و [قال :] ليس ذلك على من خلف الإمام. [م 647 ] واختلفوا في خطبة الاستسقاء؛ فقال مالك، والشافعي : يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة. وقال عبد الرحمن( 2) بن مهدي : يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثّهم على الخير. [م 648 ] واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة؛ فكان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة. ورأى ذلك الشافعي. وكان الثوري يكره ذلك. [م 649 ] وكان مالك / 238 / يقول : لا بأس أن يستسقي الناس( 3) في العام مرة أو مرتين أو ثلاثاً، إذا احتاجوا إلى ذلك. وقال الشافعي : إن لم يسقوا ( يومهم ذلك أحببت أن يتتابع الاستسقاء ثلاثة أيام، يصنع في كل منها صنعته( 4 في اليوم الأول. وقال إسحاق : لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة [دعوا الله]، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. .« ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الاستسقاء وخطب » : قال أبو بكر 1) في بيان الشرع : ..على منكبه اليمين على منكبه الأيسر. ) 2) في بيان الشرع : عبد الله. ) 3) في بيان الشرع : الإمام. ) 4) في بيان الشرع : منها ما صنعه. ) »fE.dG A.édG 103 AE.°ùà°S’G UEàc ``` 16 [م 650 ] وبه قال عوام أهل العلم، إلى إن جاء النعمان فقال : لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء. وخالفه ابن الحسن فقال : يصلِّي في الاستسقاء نحواً من صلاة العيد. قال أبو بكر : السُّنَّة مستغنى بها عن كل قول. قال أبو سعيد : لم نعرف من قول أصحابنا، ولا جاء في آثارهم المعروفة عنهم في أمر الاستسقاء مؤكداً شيئاً من الصلاة ولا من الدعاء. ومعي أن هذه الأقاويل كلها حسنة لا بأس بشيء منها، ما لم يرد بشيء منها خلاف على غيره أو لسُّنَّة، ومن ترك هذا كله، وسأل الله تبارك وتعالى بما فتح الله له من الدعاء كان ذلك مجزياً إن شاء الله. ولا ينبغي أن يستصغر أو يحتقر شيئاً من أمور الله تبارك وتعالى ولا من مسؤوليته، فمن فتح الله له شيئاً من الدعاء في شيء من المسألة بأمر شيء من الدنيا ومن شيء من أمر الآخرة فليصدق الله نيته في سره وعلانيته، كان في وحدة أو جماعة، فإنه لا يخيب سائله بصدق. ولا يكون صادقاً موافقاً في شيء من الأمور إلا من كان لجميع معاصيه مفارقاً .( ولجميع طاعته موافقاً، وما التوفيق إلا بالله في جميع الأمور( 1 .239 - 237/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) ôaE°ù.dG I.°U UEàc 17 195 ) باب 1 -] السفر الذي للمسافر قصر - 193/2 ،654 - [(م 651 الصلاة فيه : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : [م 651 ] أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، ( وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد؛ أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، كل( 1 واحدة منها ركعتين. [م 652 ] وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح. [م 653 ] واختلفوا( 2) فيمن خرج في مباح التجارة( 3)، أو مطالعة مال، أو ما 1) في بيان الشرع : ..والعشاء، فيصلّي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين. ) 2) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن خرج في مباح جائز كمطالبة بمال، فقال أكثر علماء الأمصار : ) له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وروينا هذا المذهب عن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر. وقال ابن مسعود : لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، وروينا عن عمران بن الحصين أنه قال : إنما يقصر الصلاة إن كان شاخصاً أو بحضرة عدو، وقال عطاء : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير، ولعطاء قولٌ ثانٍ، وهو : أن له أن يقصر في كل حال. 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 106 أبيح له الخروج إليه؛ فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار : له إذا خرج إلى ما أُبيح له أن يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه خرج إلى صفِّين فصلّى ركعتين بين القنطرة والجسر. وخرج ابن عباس إلى الطائف فقصّر الصلاة. وقال نافع : خرج ابن عمر إلى مال له يطالعه بخيبر فقصّر الصلاة. فليس الآن حج، ولا عمرة، ولا غزو. وفيه قولٌ ثانٍ، قال عبد الله بن مسعود : لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وروينا عن عمران بن حصين قال : إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدو. وقال عطاء : أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير : حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا، وقد كان قبل لا يقول بهذا القول، يقول : يقصر في كل ذلك. [م 654 ] واختلفوا( 1) فيمن سافر في معصية الله؛ ففي قول الشافعي، وأحمد : عليه أن يتم، وليس له أن يقصر ما دام في سفره. وقال الشافعي : وذلك في مثل أن يخرج باغياً على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقا، أو بما في هذا المعنى، قال : ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلّي نافلة إلى غير القبلة مسافراً في معصيته. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج 1) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن سافر في معصية، ففي قول الشافعي، وأحمد بن حنبل أن ) عليه أن يتم، قال الشافعي : وذلك مثل أن يخرج باغياً أو يقطع طريقاً أو ما في معناه. وقال الأوزاعي، وفيمن خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، ووافق ذلك طاعة أو معصية، حكى ذلك النعمان. / 99 / قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 107 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 في بعثة إلى بعض المسلمين : يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية. وحكي عن النعمان أنه قال : المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام. قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن للمسافر وعليه قصر الصلاة إذا سافر السفر الذي يقصر فيه في جميع أسفاره، من حج، أو عمرة، أو غير ذلك من المباحات، ليس له في ذلك تخيير، وفي شهر رمضان له الإفطار بمعنى الاتفاق، إن شاء أفطر، وإن شاء صام في جميع هذه الأسفار. وأما في الأسفار التي يخرج فيها عاصياً لله باغياً، أو معتدياً من حرب للمسلمين، أو قطع الطريق، أو ظلم العباد، أو جميع الأسفار التي يكون فيها عاصياً، وإليها خرج وقصد فهذا من السفر كله يخرج عندي فيه معاني ذلك الاختلاف؛ ففي بعض قولهم : إنه مسافر، وعليه وزر ما احتمل، وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار. وقال من قال : ليس له ذلك، وعليه صلاة التمام، والصيام في شهر رمضان. والقول الأول عندي أصح؛ لأن أهل المعاصي داخل عليهم ولهم .( حكم الشريعة، كما تلزمهم واجباتها، كذلك لهم رخصها( 1 197 ) باب 2 -] اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة - 195/2 ، [(م 655 في السفر : [* ش] : واختلفوا( 2) في إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن عمر بن .100 - 99/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في تمام الصلاة في السفر، فكان الشافعي، وأبو ) ثور يقولان : إن شاء المسافر أفطر، وإن شاء لم يفطر، وقد رُوي عن عائشة أم المؤمنين أنها = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 108 وروينا عن جابر بن عبد الله أنه .« صلاة المسافر ركعتان » : الخطاب أنه قال إنها ليست بقصر، » : وقال ابن عمر .« الركعتان في السفر ليستا بقصر » : قال وسُئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ .« ولكنها تمام سُنّة في الركعتين( 1) في السفر فقال : ركعتين، من خالف السُّنَّة فقد كفر. وروينا عن ابن عباس قال : من صلّى إن الصلاة » : بالسفر أربعاً كان كمن صلّى في الحضر ركعتين. وقالت عائشة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتمّ الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتمان .« هيئتها في السفر لا يصلح غيرها. وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يعيد من صلّى في السفر أربعاً. وقال قتادة : يصلّي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصراً من الأمصار فيتم. وقال الحسن : لا أبا لك، أترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم؟. وسُئل مالك عن مسافر أمَّ مقيماً فأتم لهم الصلاة جاهلاً كانت تتم في السفر. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : على من أتم في السفر الإعادة، هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرهما، واختلف فيه عن مالك بن أنس، فقال مرة في المسافر: أَمَّ مقيماً أتم بهم الصلاة جاهلاً، أو يتم المسافر والمقيم؟ قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً، ويحكى عنه أنه قال : يعيد ما كان في الوقت، وما مضى وقته فلا إعادة عليه، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، مرة يقول : أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة : إن أتم فلا شيء عليه، وقال مرة : لا يعجبني أن يصلي أربعاً، السُّنَّة ركعتان. وقال أصحاب الرأي : إن صلّى المسافر أربعاً، فإن كان قعد قدر ركعتين فصلاته تامة، وإن لم يقعد بين الركعتين قدر التشهد فعليه أن يعيد. وقد احتج بعض من أوجب عليه الإعادة إذا أتم الصلاة بأن عمر بن الخطاب 5 قال : صلاة السفر ركعتان تمام لا قصر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غيره : الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة المسافر ركعتان تماماً بلا قصر على / 100 / لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال في صلاة الجمعة، وأحسب أنه قال : وصلاة العيدين. وقال جابر بن عمر : من صلّى في السفر أربعاً كمن صلّى في الحضر ركعتين. وقالت عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر، فأقرت على هيئتها في السفر. 332 ) : سُنّة الركعتين. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) = »fE.dG A.édG 109 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 ويتمم المسافر والمقيم؟ قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً، ابن وهب عنه، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : يعيد ما كان في الوقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه. واختلف فيها عن أحمد؛ فقال مرة : في المسافر يصلّي أربعاً: لا يعجبني، السُّنّة ركعتين( 1). وقال مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة. وقال مرة : إذا أتم المسافر فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي في مسافر صلّى في السفر أربعاً أربعاً حتى يرجع، فقالوا : إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد؛ لأن صلاة المسافر ركعتين، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلاً لما بينهما. وقالت طائفة : المسافر بالخيار إن شاء أتم، وإن شاء قصر، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وروينا عن أبي قلابة أنه قال : إن صليت في السفر أربعاً فقد صلّى من لا بأس به، وإن صلّيت ركعتين فقد صلّى من لا بأس به. وقال الحسن البصري، فيمن صلّى في السفر أربعاً متعمداً: بئس ما صنعت، وقفت عنه. وقد روينا عن عائشة : أنها كانت تتم في السفر، وقال عطاء : لا أعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفِّي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص. قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن صلاة السفر ركعتان إلا صلاة المغرب، فإن السُّنَّة فيها بالاتفاق أنها ثلاث ركعات في الحضر والسفر، إلا في صلاة الخوف فإنها ركعتان في الحضر والسفر، وكذلك صلاة الخوف للمواقعة في الحضر والسفر. 1) هكذا في الإشراف والأوسط، ولعل الصواب : ركعتان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 110 وأما إن صلّى المسافر تماماً جهلاً منه لما يلزمه فيخرج عندي في قولهم اختلاف في ذلك؛ قال من قال : عليه الإعادة والكفارة. وقال من قال : عليه الإعادة ولا كفارة عليه. وقال من قال : لا إعادة عليه ولا كفارة؛ لأنه حينما صلّى الركعتين الأولتين وأتم التشهد فقد تمت صلاته، ولا تضر الزيادة. ويعجبني هذا القول، وسواء عندي علم في الوقت أو بعد الوقت، وقد صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة » : رُوي( 1) عن عمر بن الخطاب أنه قال .(2)« العيد ركعتان تماماً بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 198 ) باب 3 -] اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم - 197/2 ، [(م 656 بالمقيم : [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في مسافر صلّى خلف إمام؛ فقالت طائفة : يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول، وبه ، 1) رواه النسائي وابن ماجه بلفظ قريب (سُنن النسائي، باب عدد صلاة الجمعة، رقم 1420 ) .(338/1 ، 111 . سُنن ابن ماجه، باب تقصير الصلاة في السفر، رقم 1063 /3 .101 - 100/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : و (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا ) في المسافر يأتم بالمقيم؛ فقالت طائفة : يصلي بصلاتهم، رُوي هذا القول عن عمر، وابن عباس، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتين، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيم صلّى ركعتين يجزيانه هكذا، قال طاووس الشعبي، وتميم بن حزام. وقال إسحاق : والمسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي في صلاة نفسه ركعتين، ويجلس ويسلم المقيم جالساً في آخر صلاته، فعليه صلاة المسافر. »fE.dG A.édG 111 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلّى ركعتين. قال أبو بكر : وكان الحسن والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلّى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفاً، والله أعلم. وفيه قولٌ ثالثٌ في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين : يجزيانه، هكذا قال طاووس، وبه قال النخعي، وتميم بن حزلمز وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه : يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم، ويخرج، وإن أدرك المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. قال أبو بكر : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن المسافر إذا صلّى بصلاة المقيم أتم الصلاة لتمام صلاة المقيم، وكان تبعاً له بالتمام. ويخرج في معاني قولهم : إنه إذا دخل في الصلاة فأدرك معه حداً تاماً فما فوقه من حدود الصلاة أنه قد أدرك الصلاة، ولزمه التمام، وآخر حد من حدود الصلاة معهم بمعنى ما يتفق عليه هو القعود الآخر من صلاة المقيم، فإذا أدرك المسافر مع المقيم من صلاته القعود الآخر من أوله، وقعد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 112 مع الإمام في أول قعوده فقد أدرك صلاته ولزمه التمام في معنى الاتفاق .( عندي من قولهم( 1 199 )] مسألة ((المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم - 198/2 ، [(م 657 تفسد على أحدهما صلاته)) : [* ش] : واختلفوا( 2) في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم يفسد على المسافر صلاته؛ فحكى أبو ثور فيها قولين : أحدهما : إن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي أنه قال : عليه أن يتم. قال سفيان الثوري : يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي : يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال : إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلَّى بصلاة المقيم، وكان فسادها أنه صلّى على غير وضوء، أو جنباً، أو بنجاسة، أو بمعنى يكون فيه تبعاً للإمام، فذكر ذلك وعلم في وقت / 162 / الصلاة؛ أنه يبدل قصراً، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنه يرجع إلى صلاة نفسه في وقتها. وإن( 3) علم بذلك بعد أن فات الوقت؛ فمنهم من يقول : يصليها بدلًا .316 - 315/ 162 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 / 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ) ثم تفسد على الإمام المسافر صلاته، ففي قول الشافعي إنه يتم. قال الثوري : يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي : إن فسدت على الإمام صلاته عاد المسافر إلى حاله، وقال أبو المؤثر : فيها قولان، أحدهما أن عليه التمام، والآخر كما قال الثوري. قال أبو سعيد.. إلخ. 3) في بيان الشرع : والله أعلم بذلك.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 113 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 بصلاة الإمام؛ لأنه كان تبعاً له في التمام. وقال من قال : يصليها قصراً؛ لأنها هي صلاته ولم تتم مع الإمام. وأما إذا فسدت صلاة الإمام بلا( 1) فساد تفسد به صلاة من صلّى خلفه فلا يبيّن لي في المسافر إلا أنه يصلي بصلاة نفسه في الوقت؛ لأن صلاة الإمام .( المقيم فاسدة لا ينعقد عليه منها شيء( 2 201 ) باب 4 - خبر يدل على أن الله 8 قد - 199/2 ،660 - [(م 658 يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط. ..l k. : باب 5 - خبر دلّ على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله باب 6 - إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينوِ مقاماً يجب عليه، له إتمام الصلاة]. 204 ) باب 7 -] المسافة التي يقصر المرء - 202/2 ،662 - [(م 661 الصلاة إذا خرج إليها : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة. خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلّى » : [قال أنس بن مالك .[« ركعتين حتى رجع 1) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة. والذي يظهر لي أن كلمة (لا) زائدة. وقوله (فساد ) تفسد به صلاة من صلى خلفه) يثير سؤالاً : هل هناك فساد لصلاة الإمام لا تفسد به صلاة مأمومه؟ .317 - 316/ 163 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 162/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 114 [م 661 ] وأجمع( 1) أهل العلم على أن لمن سافر سفراً تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. [م 662 ] واختلفوا( 2) فيمن سافر أقل من هذه المسافة؛ فقالت طائفة : من سافر مسيرة أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بالأخبار التي رُويت عن ابن عمر، وابن عباس، من ذلك : أن ابن عمر ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد. وأن ابن عباس سئل : أيقصر إلى عرفة؟ قال : لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف. وروي عن ابن عمر، وابن عباس : أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك. وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في بعض الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون. وقالت طائفة : يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصري، والزهري. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق : يقصر في مسيرة يومين( 3) قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين 1) في بيان الشرع : وأجمعوا على أن من سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان ) خروجه فيما تقدم معناه. 2) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن سافر هذه المسافة، فقال مالك بن أنس والشافعي، وأحمد بن ) حنبل، وإسحاق يقولون : من سافر مسير أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، واحتجوا بأخبار رويت عن [ابن] عمر، وابن عباس في هذا الباب، وقالت طائفة : يقصر الصلاة في سفرة يومين، ولم يذكر الأميال، هذا قول الحسن البصري، والزهري. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثبت أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى أرض يسير إلى أذربيجان، وهي ثلاثون ميلاً، وروي عن ابن عباس أنه قال : يقصر فيما دون ذلك. وفيه قولٌ رابعٌ.. إلخ. 348 ) : ليلتين. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 115 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 ميلاً بالهاشمي. ثم قال بمصر : للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي. وقالت طائفة : يقصر في مسيرة اليوم التام. ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلاً. وقال الزهري : يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلاً. وثابت( 1) عن ابن عباس أنه قال : يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم. وفيه قولٌ رابعٌ، [وهو : إن] من / 58 / سافر ثلاثاً قصر، رُوي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن. وقال النعمان : ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل( 2) ومشي الأقدام. [[وفيه قولٌ خامسٌ : روينا عن عليّ بن أبي طالب : أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال : أردت أن أعلمكم سُّنَّة نبيكم. وروينا عن ابن عمر أنه قال : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال عمرو بن دينار : قال جابر بن زيد : أقصر بعرفة. قال أبو بكر : أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار : اقصر بعرفة؛ فأحسب .( مثل قول من قال لأهل مكة : أن تقصروا الصلاة بمنى وعرفة]]( 3 1) نهاية السقط من كتاب الإشراف. ) 350 ) : ولياليها سير الإبل. وفي بيان الشرع : ولياليها / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) بسير الإبل. (351/ 3) ما بين المعكوفين المزدوجين غير موجود في الإشراف. وموجود في الأوسط ( 4 ) وفيه أسانيد الآثار المذكورة عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن زيد. وفي موضع آخر 311 ] ورد النص الآتي : (قال أبو بكر : المكي مسافر إلى عرفات، / من بيان الشرع [ 23 والعراقي مسافر إلى مكة). وأغلب الظن أن أبا بكر المذكور هو ابن المنذر. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 116 وكان الأوزاعي يقول [كان أنس بن مالك] : يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمس عشرة ميلاً. وكان قبيصة بن ذويب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة و [بين] بيت المقدس. وقال الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام. وبهذا نأخذ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن السفر الذي يلزم فيه القصر ويجب هو ستة أميال، وهو فرسخان، وجاء ذلك من قولهم يرفع عن ابن عباس، وابن عمر جميعاً( 1)، ولا بينهم( 2) في ذلك اختلاف. ولا يعجبني على كل حال وإن كان قد اتفق قولهم على هذا أن يتخذ ديناً يخطأ عما( 3) سواه، ولكنه لم يأت في ذلك حد محدود من كتاب أو سُّنَّة منصوصة أو إجماع فيه باختلاف، فكان مما يلزم به العمل، بل ثبت في .( معنى الاجتهاد في النظر، لأداء الفرائض في التمام والقصر؛ لثبوتهما مفترقين( 4 205 ) باب 8 -] وقت ابتداء القصر إذا أراد - 204/2 ،664 - [(م 663 السفر : [* ش] : [م 663 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه [من] أهل العلم على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. [م 664 ] واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت؛ فكان 1) لم أجد في كتب الحديث أو كتب الفقه عند غير الإباضية من أسند هذا الأثر أو نسبه لابن ) عباس وابن عمر. 2) لعل الصواب : وليس بينهم. ) 3) لعل الصواب ما. ) .59 - 58/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 117 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [يقولون : يقصر إذا خرج من بيوت القرية. وروينا هذا القول عن جماعة من التابعين]. وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. وقد روينا معنى هذا [القول] عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى. وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً، لا نعلم أن أحداً وافقه عليه، قال : إذا .( خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً( 1) حتى الليل( 2 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. صلّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلّى العصر بذي » [وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.] .« الحليفة ركعتين قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا : إنه إذا خرج مسافر سفراً يكون فيه مسافراً يجب عليه فيه القصر أنه يقصر إذا خرج من عمران بلده الذي يتخذه وطناً، أو ينوي فيه العمران. وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت، أو النخل، أو أحدهما، فإذا خرج من عمران بلده كان ( له وعليه القصر في هذا القول إلى أن يرجع إلى عمران بلده، إن جاوز السفر( 3 الذي يجب به القصر من السفر. ولا أعلم من قولهم : إنه لا يجوز له، ولا .( يجب عليه القصر في بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران بلده على حال( 4 354 ) : ..يومك حتى الليل. وإن رجعت أو خرجت ليلًا طويلًا فلا تقصر / 1) في الأوسط ( 4 ) الصلاة حتى تصبح. 2) في بيان الشرع : حتى إلى الليل. ) 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : المسير. أو شيئاً من ذلك. ) .71/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 118 205 ) باب 9 -] السفر في آخر الوقت ((السفر بعد دخول /2 ، [(م 665 الوقت)) : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا [ذلك] عنه مالك بن أنس، و [سفيان] الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور( 1)، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا حضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده، كان في بيته أو سائراً فلم يصلِّ حتى يَصِلْ من عمران بلده إلى الموضع الذي يجب فيه القصر، أنه يختلف في ثبوت الصلاة عليه؛ فقال من قال : بالتمام لثبوتها عليه في موضع التمام، وإذا كان مخاطباً بها. وقال من قال : القصر؛ للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق، إلى أن صار إلى موضع القصر في الوقت فوجب عليه صلاة القصر بالسعة، إذا كان من تركها في .( سعة. وقال من قال : هو مخير إن شاء صلّى في هذا قصراً، وإن شاء تماماً( 2 207 ) باب 10 -] حد المقام الذي يجب على المسافر - 205/2 ، [(م 666 به إتمام الصلاة : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلف أهل [العلم] في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة؛ فقالت طائفة : إذا عزم الرجل( 3) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. 354 ) وبيان الشرع. / 1) أبو ثور غير موجود في الإشراف، وموجود في الأوسط ( 4 ) .95/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 355 ) وبيان الشرع : إذا أجمع على.. إلخ. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) »fE.dG A.édG 119 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 وقالت طائفة : إذا عزم على( 1) إقامة اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة، هذا قول ابن عمر، آخر أقاويله. ومال الأوزاعي إلى هذا القول. وقالت طائفة : إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة. وهذا قول الحسن [بن صالح]، وبه قال محمد بن علي. وقالت طائفة : إذا أقام أكثر من خمس عشرة( 2) أتم الصلاة، هذا قول الليث بن سعد. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن من أقام أربعاً صلّى أربعاً، [هذا قول مالك، وأبي ثور]. وفيه قولٌ سادسٌ قاله أحمد بن حنبل، قال : إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإذا عزم أن يقيم أكثر من ذلك أتم. وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربع أقوال( 3) : أحدها كقول الثوري. والثاني كقول مالك. والثالث قال : إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث( 4) فأتم. والقول الرابع : إذا أقام المسافر ثلاثاً أتم. وقال الحسن البصري : [في المسافر] يصلي ركعتين [ركعتين] إلى أن يقدم مصراً من الأمصار. وفيه / 57 / قولٌ عاشر، وهو : قول من فرق بين الخوف والمقام بغير خوف. وقال الشافعي : فكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف [حرب] قصر، فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتم، فإن لم يتم أعاد، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائراً ثم قدم، ولا اليوم الذي [كان] فيه مقيماً ثم سار، فإذا كان مقامه لحرب أو خوف [حرب] فقصر ما بينه وبين ثماني عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتم. وفيه قولٌ حادي عشر، رُوي عن ربيعة بن 355 ) : أزمع على.. إلخ. وفي بيان الشرع : إذا أجمع / 1) هكذا في الإشراف. في الأوسط ( 4 ) على.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ..من خمس عشرة ليلة أتم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : روايات. ) 4) في بيان الشرع : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 120 أبي عبد الرحمن قال : من أجمع إقامة يوم وليلة صلّى صلاة الحضر( 1)، وعليه الصوم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المسافر عن وطنه إلى حيث يجب عليه القصر على حكم السفر، وصلّى السفر، لا غاية لذلك من قولهم إلى أن يجمع مقاماً لا غاية له، أو يتخذ الموضع داراً ووطناً، ثم هنالك يرجع إلى التمام بمعنى اتخاذ الوطن، وبمعنى الإقامة الذي( 2) يجب بها التمام، ولا أعلم من قولهم يخرج أحد ما قيل وحكي من هذه الأقاويل إذا كان للمرء ببلد يتخذه وطناً ومقيماً فيه، فسافر عنه سفراً يجب فيه .( القصر( 3 207 ) باب 11 -] المار في سفره بأهله وماله : /2 ، [(م 667 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا فيمن( 4) يمر في سفره بقرية له فيها مال وأهل؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. وقال الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته. وقال مالك : إذا مرّ بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة، إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته. وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس. وقال سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصلّ ركعتين. وقال الشافعي : .( [يصلّي] ركعتين ما لم يجمع مقام أربع. وكذلك نقول( 5 1) في بيان الشرع : القصر. ) 2) لعل الصواب : التي. ) .58 - 57/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : في المسافر. ) 5) في بيان الشرع : قال أبو بكر : وكذلك نقول. ) »fE.dG A.édG 121 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في هذا في معنى ما يستدل عليه، وبه إذا كان للمرء وطن فسافر عنه، وأما إذا لم يكن له وطن يتخذه وكان سائراً فيخرج فيه قولان : أحدهما إنه على / 108 / معنى القصر أبداً حتى يتخذه وطناً يتم فيه. والآخر : إنه حيثما حلّ لطلب معاشه لغير غاية يعتقدها أتم الصلاة، وحيثما سافر أو حلّ بغاية يكون خروجه لها فإنه يقصر الصلاة .( بمعنى السفر( 1 208 ) باب 12 -] إمامة المسافر المقيم : /2 ،669 - [(م 668 [* ش] : [م 668 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم الإمام من اثنتين أن عليه تمام الصلاة. [م 669 ] واختلفوا فيه إن أمَّ( 2) المسافر الإمام الصلاة، وخلفه مقيم [فأتم الصلاة]؛ فقال سفيان الثوري : لا يجزيهم، وقد قضى( 3) هو صلاته. وقال أصحاب الرأي : إن( 4) إذا صلّى المسافر بمسافرين ومقيمين أربعاً فإن صلاة المسافر جائزة، وصلاة المقيمين فاسدة، وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، [والنعمان]( 5) يقولون : صلاتهم كلهم تامة. .109 - 108/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) هكذا في الإشراف. وقال محققه : في الأصل أتم، والتصحيح من الأوسط. وفي بيان الشرع : ) أتمَّ الإمام المسافر الصلاة وخلفه.. إلخ. 366 ) : وقد قصر، وقال محققه : في الأصل : وقد قضى. وفي بيان الشرع : / 3) في الأوسط ( 4 ) وقد مضى هو وصلاته. 366 ) وفي بيان الشرع : إذا. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 366 ) وبيان الشرع وقاموس / 5) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط ( 4 ) الشريعة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 122 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعنى الاتفاق : إن إمامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه وحدها، وهما الركعتان صلاة القصر؛ جائزة. وإن صلّى المقيم بصلاة المسافر صلاة نفسه وحدها، وهما الركعتان صلاة القصر؛ أن ذلك لا يجزي المقيم، وأن صلاة المسافر جائزة، وأن صلاة المقيم بالمسافر تماماً صلاة المقيم جائزة، ولا أعلم في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا. وأما إتمام المسافر بالمقيم صلاة المقيم فمعي أنه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا : إن صلاة المقيم فاسدة، وصلاة المسافر يختلف فيها؛ لأنه إذا أتمّ صلاته بصلاة المسافر لم تضره الزيادة، وبعض يرى عليه البدل، ولا يبين لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعاً؛ لأنه لا بد إما أن يكون نفلاً من فعله، وإما أن يكون فرضاً فالفرض لا يقوم بالنفل، وإن كان زيادة باطلا .( فالحق لا يقوم بالباطل( 1 209 ) باب 13 -] من خرج إلى سفر ثم رجع - 208/2 ،671 - [(م 670 لحاجة يذكرها : [* ش] : [م 670 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة فرجع؛ فقال سفيان الثوري : يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفراً يقصر فيه الصلاة. وقال مالك : يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلاً الثانية( 2) من بيته ويجاوز بيوت القرية. وقال الشافعي : يقصر إلا أن يكون نوى( 3) في رجوعه المقام في أهله أربعاً، ولو أتم كان أحب إليّ. وقال .309/ 82 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 /14 .159/ 1) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فاصلًا من باب بيته. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : إلا أن يكون في رجوعه قام. ) »fE.dG A.édG 123 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 إذا » : أحمد بن حنبل : هو مسافر، إلا إذا كان له أهل؛ لحديث ابن عباس .« قدمت على أهل لك أو ماشية( 1) فأتم قال أبو بكر : [م 671 ] فإن بدا له أن يرجع تاركاً لسفره وقد صلَّى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع؛ فإن سفيان الثوري قال : تمت صلاته التي صلّى، ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. قال أبو بكر : كذلك نقول. وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال : إن كان في وقت الصلاة( 2) أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد تمت صلاته. وقال الأوزاعي : إذا سافر [فسار] عشرة أميال فصلّى الظهر والعصر ركعتين [ركعتين]، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين. قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا خرج يريد سفرا يجب به القصر من عمران بلده فقصر شيئاً بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصلي السفر الذي يجب به القصر أنه يتم الصلاة، وما صلّى على ذلك قبل / 79 / أن يجمع الرجعة من صلاة القصر فهو تام في عامة قولهم. وقد قيل : عليه الإعادة إذا رجع قبل أن يسافر، وإذا أراد أن يسافر فهو يتم حتى يعزم على الرجعة إلى السفر سفراً يجب به القصر، فإذا رجع سافر وسار كان عليه القصر، بمعنى الاتفاق الأول، وما كان لم يسر ولو دخل بيته لعله أراد ولو حول نيته إلى السفر الذي .( يقصر به، ولو كان خارجاً من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافراً( 3 1) في بيان الشرع : إذا قدمت أهلك أو ماشيتك فأتم. ) 2) في بيان الشرع : وقت صلاة صلاّها. ) .80 - 79/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 124 210 ) باب 14 -] المكاري والملّاح وصاحب - 209/2 ،673 - [(م 672 السفينة يقصرون الصلاة : [* ش] : [م 672 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في الملّاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة؛ فقالت طائفة : يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور. وقال أحمد في الملّاح : إذا كانت السفينة [بيته] يتم الصلاة. وقال [في] المكاري الذي دهره في السفر : يقصر. [م 673 ] واختلفوا فيمن خرج من القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين؛ فقال مالك : لا يقصر حتى يخرج عن( 1) حد ما تجب فيه الجمعة. ويقصر في قول الشافعي إذا برز عن البيوت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن السفر عن الأوطان والإسكان سواء في بر أو بحر، وأن الأوطان تخرج مثل ذلك إذا اتخذ موضعاً من المواضع وطناً أو سكناً فهو سكنه في بر أو بحر، ويتم فيه الصلاة، ولا يخرج عندي أن تكون السفينة وطناً؛ لأنها ليست بمستقرة في موضع دون موضع، وإنما هي ظرف له ووعاء في الحضر والسفر سواء، وقد مضى القول فيما يحب للمسافر، وعليه لمن اتخذ الأوطان أو قطعها من معنى ثبوت القصر أو التمام، فهذه الفصول داخلة في ذكر ما .( مضى إن شاء الله( 2 1) في بيان الشرع : ..حتى يخرج إلى حد ما يجب فيه الجمعة. ) .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 125 ôaE°ù.dG I.°U UEàc ``` 17 211 ) باب 15 -] من نسي صلاة في سفر - 210/2 ،675 - [(م 674 فذكرها في حضر : [* ش] : [م 674 ] (ومن الكتاب قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما / اختلف فيه [عن] الحسن البصري. / 201 [م 675 ] واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؛ فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي : يصليها صلاة السفر [كما] كانت فرضت عليه. وقال الأوزاعي : يصليها [أربعاً]. وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول [بقول] مالك. وكما قال الأوزاعي قال أحمد، وإسحاق، [وأبو ثور. وقد] روينا عن الحسن البصري أنه قال : من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر، قال : يصليها( 1) صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلّى صلاة الحضر. قال أبو بكر : والحسن يختلف قوله في هذه المسألة؛ لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما( 2) وافق قوله قول مالك، والثوري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا نسي صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكرها في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه يصليها صلاة حضر. وإن نسيها في الحضر وذكرها في السفر، وقد كان بقي عليه من وقتها شيء، ودخل حد السفر فقال من قال : يصلي صلاة الحضر. وقال من قال : يصلي صلاة السفر. 1) في بيان الشرع : ..فذكرها في السفر فليصليها صلاة...في الحضر فليصليها الحضر. ) 2) في بيان الشرع : ..يونس عندما وافق.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 126 وإذا نسي صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر [ف] إنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإن نسيها في السفر حتى دخل في الحضر، وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكرها بعد فوت وقتها في الحضر أو في السفر [ف] إنه يصلي صلاة السفر، ولا أعرف في .( ذلك اختلافاً( 1 .202 - 201/ 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) I.°üdG UGƒHCG ´E.L 18 ..©dG ..Y 212 ) باب 1 -] صلاة المريض جالساً إذا عجز عن القيام : /2 ،677 - [(م 676 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلّى( 1) جالساً » [م 676 ] وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً. [م 677 ] واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً؛ فقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فيصلي قاعداً. وبه قال أحمد، وإسحاق، وزادا : إذا أن قيامه يزيده في مرضه( 2) أو يشتد عليه صلى جالساً. وقال مالك : أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه، وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام [له] أن يصلي جالساً. وقال الشافعي : إذا أطاق [الصلاة] ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا( 3) كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال. 1) في بيان الشرع : فصلّى. ) 373 ) وبيان الشرع : إذا كان قيامه يزيده وهناً. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 3) في بيان الشرع : ..أن يصلي جالساً إلا كما فرض عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 128 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما حكي، إلا قوله مطلقاً إذا لم يستطع أن يقوم لأمر دنياه؛ فإن القيام لأمور الدنيا يكون بالأعمال لها والقدرة عليها، وقد يطيق الصلاة من لا يقدر على الأعمال، وأرخص ما قيل : إنه إذا شق عليه القيام للصلاة صلّى قاعداً، وتأويل ذلك أن تكون المشقة لا يحتملها في الوقت، أو لشغل يشتغل به عن حفظ صلاته، وقد يحفظها ويقدر عليها في القعود، أو لخوف ضرر يتولد عليه في ذلك بالقيام، فإذا آلمه ذلك ألماً لا يحتمله / 197 / ولو حفظ صلاته، أو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم، ولو احتمله أو خاف مضرة تولد عليه، ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته؛ .( لأنه كان هذا موضع القيام، وما سوى ذلك فلعله يجري فيه الاختلاف( 1 213 ) باب 2 -] صفة صلاة الجالس : /2 ،679 - [(م 678 [* ش] : [م 678 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في صفة جلوس المصلي قاعداً؛ فقالت طائفة : يكون في حال قيامه متربعاً، وروي ذلك عن ابن عمر، وأنس، وابن سيرين، ومجاهد، وهو قول عطاء، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكره الصلاة متربعاً ابن مسعود فيما رُوي عنه. واختلفوا فيه عن عطاء، والنخعي. [م 679 ] وقال سفيان الثوري : يكون جلوسه متربعاً، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله( 2)، هذا قول سفيان الثوري. وقال أحمد، وإسحاق : إذا أراد أن يركع ثنى رجليه كما يركع القائم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المصلي قاعداً يقعد .198 - 197/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : رجليه. ) »fE.dG A.édG 129 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 لصلاته في موضع قيامه لها إذا لم يمكنه القيام كما أمكنه من القعود، وأولى القعود عندهم كما يقعد للتحيات في سائر الصلوات من صلاة القيام، فإذا لم يمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم : أن يركد( 1) على ركبتيه، ولا يتربع في قعوده، فإن لم يمكنه أن يجثو على ركبتيه فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه أحسن من التربع، فإذا لم يمكنه ذلك تربع حينئذ أحسن من أن يمد .( رجليه أو أحدهما، وإلا فيقعد كما أمكنه بعد هذا( 2 214 ) باب 3 -] صلاة من يعجز عن القيام - 213/2 ،682 - [(م 680 والجلوس : [* ش] : [م 680 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن ابن عمر أنه قال : إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فمضطجعاً يومئ إيماء. وصلّى النخعي كذلك مضطجعاً، وبه قال قتادة، والثوري، والشافعي. و [قال] أحمد، .( وإسحاق : يصلي على قدر ما قدر وتيسر عليه( 3 وقال أصحاب الرأي : يصلي مضطجعاً ويومئ. وقال الحارث العكلي : يصلي 1) لم أجد في كتب اللغة معنى يناسب السياق، وقد قال ابن فارس : الراء والكاف والدّال أصل ) يدلّ على سكون، يقال : ركد الماء سكن، وركدت الريح، وركد الميزان استوى، وركد القوم ركوداً سكنوا وهدؤوا، وجفنة ركود مملوءة، فأما قولهم : تَرَاكَدَ الجواري إذا قعدت إحداهن على قدميها ثم نزت قاعدة إلى صاحبتها؛ فهذا إن صح فهو شاذ عن الأصل (مقاييس اللغة، 433 ). ولعل المعنى الأخير الذي اعتبره ابن فارس شاذاً هو أقرب إلى ما / مادة ركد، 2 نحن بصدده، والذي يظهر لي أن المقصود بالركد على الركبتين أن يقف المرء عليهما لا هو واقف على قدميه ولا هو جالس على ركبتيه، بحيث تكون ساقاه من قدميه إلى ركبتيه مبسوطتين إلى خلف وبقية جسمه ممدودة على هيئة الوقوف، والله أعلم. .304/ 200 . الشقصي : منهج الطالبين، 4 / 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : ..وإسحاق : على قدر يسير عليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 130 .( مستلقياً ويجعل رجليه مما يلي القبلة، ويومئ برأسه إيماء. وبه قال أبو ثور( 1 وقال مالك : إذا لم يستطع أن يصلي قاعداً صلّى على جنبه، أو على ظهره. صل قائماً فإن لم » : [م 681 ] قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبه نقول. .«( تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْب( 2 [م 682 ] قال أبو بكر : فإن لم يقدر أن يصلي على جنبه صلّى مستلقياً رجلاه في القبلة على قدر طاقته. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا في الصلاة، من صلّى( 3) على جنبه الأيمن مستقبلاً للقبلة، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر صلّى مستلقياً على قفاه، وتكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبلاً، وإن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك، وإن لم يستطع فما أمكنه، وأحسب أن في بعض القول : إنه مخير إن f e. : شاء صلّى على قفاه مستلقياً وعلى جنبه أصح في قوله 8 آل عمران : 191 ) فهذا في معنى الصلاة. وقد ) .k j i h g يخرج في معنى القول : إن النائم مستلق على جنبه على حال في معنى التأويل؛ / 4)، ولو نام / 203 )« حتى يضع جنبه » : لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الوضوء .( مستلقيا كان قد وضع جنبه( 5 378 ) وبيان الشرع : الثوري. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 2) في بيان الشرع : صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ) 3) هكذا في الأصل. ) ، 4) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظه (السُنن الكبرى، باب ما ورد في نوم الساجد، رقم 593 ) 121 )، ورواه الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : /1 من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء (المعجم الأوسط، باب .(152/6 ، من اسمه محمد، رقم 6060 .204 - 203/ 5) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 131 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 215 ) باب 4 -] سجود المريض على شيء - 214/2 ،684 - [(م 683 يرفع إلى وجهه : [* ش] : [م 683 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن [القادر على] الركوع والسجود لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد. [م 684 ] فإن عجز عن السجود؛ ففيها قولان : أحدهما أن يومئ إيماء، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه، رُوي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس. وقال عطاء، / 185 / والثوري : يومئ برأسه إيماء. وقال مالك : لا يرفع [إلى] جبهته شيئاً. وقال أبو ثور : الإيماء أحب إليّ، وإن رفع إلى وجهه( 1) شيئاً فسجد عليه أجزأه. ورخص بعضهم أن يضع مخدة يسجد عليها، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً، هذا قول الشافعي. وروي عن ابن عباس، وأم سلمة الرخصة( 2) في السجود على الوسادة أو المخدة. وقال أحمد، [وإسحاق] : نحواً من قول أبي ثور. وكان أنس إذا اشتكى يسجد على مرفقه. واختار أحمد السجود على المرفقة، وقال : هو أحب إليّ من الإيماء. وكذلك قال إسحاق. ويجزئ السجود [على المرفقة] عند أصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في المصلي قاعداً لعذر : إنه يومئ إيماء حيث ما صلّى ولو أمكنه السجود، إلا أن يصلي في مسجد أو مصلّى فإنه يسجد. وقال من قال : يسجد في غير مسجد أو مصلّى على ما يجوز له عليه السجود، ومما أنبتت الأرض إذا لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش، ويسجد كسجود المصلي القائم على ما أنبتت الأرض، فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير الأرض؛ لأنه عذر لثبوت ذلك 1) في بيان الشرع : جبهته شيئاً ويسجد عليه أجزأه. ورخص بعضهم يسجد ويسجد عليها.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : الرجعة في السجود على الوسادة أو المسجد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 132 في العذر، ومن العذر أن لا يمكن تحويله أو لا يمكنه التحول عنه لثبوت الصلاة عليه، وثبوت السجود عليه في الصلاة، وعندي أن هذا القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام والقعود، ولا .( يزول إلا لعذر، كما لا يزول شيء من الفرائض إلا بعذر( 1 216 ) باب 5 -] صلاة من يعالج عينيه مستلقياً : - 215/2 ، [(م 685 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرء يعالج عينيه؛ فقالت طائفة : لا يجزيه إلا قائماً. أراد ابن عباس معالجة عينيه، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [فكلهم] قال : إن( 2) انت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة فترك معالجة عينيه. وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك بن أنس، والأوزاعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : لا يجزيه. قال أبو سعيد : معي، كأنه يخرج في قول أصحابنا معنى الإجازة لذلك بما يشبه معنى الاتفاق؛ لأنه موضع خوف على البصر، وقد ثبت أن بالخوف تزول الفرائض وتتحول عن موضعها، من ذلك ما قال الله تبارك وتعالى : . * + , - .. (البقرة : 239 )، وقد كان فرض الصلاة بالقيام على غير المشي والركوب لازماً، فبعلة الخوف زوال فرض القيام إلى المشي والسعي مما أطلق، فإذا خاف ولم يطق فراكباً، وركوبه ضرب القعود، وكذلك .185 - 184/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 383 ) : أرأيت إن مت في هذه السبع. وفي بيان الشرع : أرأيت إن مت في / 2) في الأوسط ( 4 ) السبع. »fE.dG A.édG 133 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 ليس بمعدوم إذا زال. بهذه المعاني / 209 / فرض القيام، وانحط إلى فرض القعود أن يتحول بذلك إلى تمام، إذا لم يكن الأمر بالقعود كما تحول عن .( القيام إلى القعود إذا كان الأمر في القعود( 1 216 ) باب 6 -] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض : /2 ،687 - [(م 686 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » : ( لفاطمة بنت أبي حبيش( 2 [م 686 ] وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [[فلا]]( 3) يجب عليها القضاء. [م 687 ] وأجمعوا أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره [في] أيام حيضها في شهر رمضان. قال أبو سعيد : معي أن قولهم في هذا كله ثابت على معنى قول .( أصحابنا( 4 217 ) باب 7 -] أمر الصبيان بالصلاة : /2 ،689 - [(م 688 علموا » : [* ش] : (قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه [عليها] ابن عشر [م 688 ] وقال بهذا مكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبه نقول. .210 - 209/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : جحش. ) 384 )، وبيان الشرع : فيجب عليها القضاء. / 3) في الإشراف، والأوسط ( 4 ) .349/ 4) الكندي : بيان الشرع، 54 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 134 [م 689 ] وقد اختلف فيه؛ فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان : [يعلم] إذا عرف يمينه من شماله( 1). وقال النخعي، ومالك : يؤمر بالصلاة إذا أثغر( 2). وقال عروة بن الزبير : [يؤمر] إذا عقلها. وبه قال ميمون بن مهران. قال أبو سعيد : معي أنه قد جاء مثل هذا من الرواية في قول أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الصبي يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين. وقال من قال : ابن ثمان، ويضرب عليها ابن عشر( 3). وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال : الصلاة على من عقل، والصيام على من أطاق( 4). فإذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبي إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وأشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه في عقله في معنى التجويز الذي أجازه من أجازه منهم، ولا يستقيم أن يؤمر بشيء لا يعقله، فيكلف ما لا يطيق، فإنما يراعى به في التعليم للصلاة والأمر بها أحوال ما يرجى به عقله بذلك وإطاقته له، ويؤمر .( بفعله( 5) عند إطاقته( 6 219 ) باب 8 - حد البلوغ الذي يجب على من - 217/2 ،691 - [(م 690 بلغه الفرائض والحدود]. 386 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة : من يساره. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 4 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أتقن. ) 3) لم أجد حديثا بلفظ الثمان سنين، وقد روى أبو داود عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ) مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين » : أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة » : وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فاضربوه عليها سُنن ) « وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع .(133/1 ،495 - أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم 494 . 4) تقدم عزوه في المسألة 553 ) 5) في بيان الشرع : بعقله. ) .105/ 67 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 6) الكندي : بيان الشرع، 10 ) »fE.dG A.édG 135 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 220 ) باب 9 -] المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت : - 219/2 ، [(م 692 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) واختلفوا فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق؛ فقالت طائفة : لا قضاء عليه، كذلك قال ابن عمر، وطاووس، والحسن وابن سيرين، والزهري، وربيعة ومالك، والشافعي، وأبو ثور. وقالت طائفة : يقضي الصلوات كلها، رُوي هذا القول عن عمار بن ياسر، وعمران بن .( الحصين، وبه قال عطاء، وأحمد بن حنبل، [وإسحاق]( 1 وقالت فرقة( 2) : يقضي صلاة يومه وليلته، / 235 / هذا قول النخعي، وقتادة، [والحكم]، وحماد، وإسحاق. واختلف فيه عن الثوري؛ فقال مرة : إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض. وبه قال أصحاب الرأي، وقال [الفريابي] عن الثوري : إنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي [صلاة] يوماً وليلة. وقال الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري : إن أفاق نهاراً صلّى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلاً صلّى المغرب والعشاء. وقال الشافعي : إن أفاق قبل المغرب بركعة صلّى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر( 3) بركعة صلّى المغرب والعشاء. وقال مالك : إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر، والجواب عنده في إفاقته( 4) قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك. 392 ) وبيان الشرع، ولعله الصواب؛ / 1) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط ( 4 ) لمجيئ قول إسحاق في الفرقة الثالثة. 2) في بيان الشرع : فرقة ثالثة. ) 3) في بيان الشرع : المغرب. ) 4) في بيان الشرع : ..جميعاً، ولو لم يبق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر والجواز ) عنده في إقامته قبل طلوع.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 136 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا حسب هذا من الاختلاف، إلا في أشياء داخلة في معنى الاختلاف، وإن لم تكن منصوصة، وذلك أنه يشبه من قولهم : إنه لا إعادة عليه في شيء مما أغمي عليه فيه، إلا صلاة أغمي عليه في وقتها أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها، وكذلك في الأول إذا أغمي عليه في وقتها من بعد أن مضى من وقتها بقدر لو قام توضأ وصلّى. وقال من قال مجملاً : إن عليه الإعادة ما أغمي عليه في وقته من الصلوات، وما أفاق في وقته بغير تفسير، وكأنه أغمي عليه في وقت صلاة، كائناً ما كان في وقتها كان عليه إعادتها إذا أفاق، وإذا أفاق في وقت صلاة فعليه الصلاة لها، ولا إعادة عليه فيما سوى ذلك. وقال من قال : عليه إعادة صلاته يوم وليلة، ولو أغمي عليه أكثر من ذلك، ولا إعادة عليه فيما بقي. وقال من قال : عليه إعادة جميع ما أغمي عليه في وقته في جميع الصلوات. فما كان من قولهم ذلك كله، فهو داخل في هذا .( بمعنى الترخيص والتشديد( 1 221 ) باب 10 -] من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا /2 ، [(م 693 يعرفها بعينها : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري : يصلي الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعاً،/ 166 / ينوي إن كان .( الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي : يصلي أربعاً بإقامة( 2 .235 - 234/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : تامة. ) »fE.dG A.édG 137 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إذا كان عليه بدل صلاة لا يعرفها من الصلوات فمعي إنما عليه بدل صلاة وهي التي عليه، فإن بلغ إلى علمها، وإلا لم يكن له بد من التحري حتى يخرج في الاحتياط مما عليه، ولا يكون ذلك في الاعتبار، إلا أن يكون يصلي الصلوات كلهن صلاة يوم وليلة، فإذا احتاط يخرج من الريب. ولا أبصر ما قال : من إعادة الفجر والمغرب، وصلاة واحدة ينوي بها ما كان من الأربع؛ لأن البدل لا يكون إلا على القصد في بعض قولهم، ولا( 1) صلاة العشاء الآخرة يلزمه فيها قراءة القرآن في معنى الاتفاق من قولهم، وصلاة الظهر والعصر ليس فيهما قراءة القرآن، فيختلف .( هذا من هذا الوجه عندي ( 2 وأما القول المضاف إلى الأوزاعي فلعله يخرج معي ذلك، وذلك أنه إذا صلّى الفجر وصلّى أربع ركعات، ولم يقرأ فيهن شيئاً من القرآن، واعتقد إن كانت صلاة الظهر أو العصر وصلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء الآخرة بالقراءة، أحسن عندي أن يكون قد احتاط على هذا الوجه، ويعجبني أن يكون ذلك كل صلاة بإقامة( 3)، فإن كان بإقامة واحدة لم يبعد ذلك؛ لأن .( الأصل كان غير صلاة واحدة فإقامة واحدة( 4 1) في قاموس الشريعة : ..قولهم وكان صلاة العشاء الآخرة.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : فتختلف في هذا من هذا الوجه عندي. ) 3) في قاموس الشريعة : ..واعتقد إن كانت صلاة العصر وصلّى المغرب ثلاثاً، وصلّى العشاء ) الآخرة بالقراءة حسن عندي أن يكون احتاط على هذا الوجه، ويعجبني أن يكون بإقامة، فإن كان.. إلخ. .278 - 277/ 166 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 165/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 138 222 ) باب 11 -] مسائل ((قضاء المجنون، - 221/2 ،697 - [(م 694 والغلام، والسكران، والمرتد ما تركوا من صلاتهم وغيرها)) : [* ش] : [ 694 ] (ومنه : قال أبو بكر :) قال مالك، والشافعي في المجنون : ،( لا يقضي الصلاة. وقال مالك : يقضي الصوم. وقال الشافعي : لا يقضي( 1 وبقول الشافعي قال أحمد. [م 695 ] قال أحمد في الغلام ابن أربع عشرة يترك( 2) الصلاة : يعيدها ويؤدب على الصلاة. وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم. [م 696 ] وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون في السكران : يقضي الصلاة. ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً( 3)، وكذلك نقول. [م 697 ] واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته؛ فكان الأوزاعي يقول : إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته لِما حبط( 4) من عمله. قيل له : فيقضي الصلاة؟ قال : يستأنف العمل. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي : عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته. قال أبو سعيد : أما المجنون فيخرج فيه القول عندي بمعاني قول أصحابنا بمنزلة المغمى عليه؛ لأنه ذاهب العقل، والمغمى عليه مثله، والأمر / في ذلك من قبل الله تبارك وتعالى. / 166 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..لا يقضي، ويقول الشافعي قال أحمد بن حنبل في ) الغلام.. الخ. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..ابن أربع عشرة سنة يكلف بالصلاة ويعيد ويؤدب على الصلاة. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : .. في ذلك اختلافا. قال أبو بكر : كذلك نقول. ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أحبط. ) »fE.dG A.édG 139 ..©dG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L ``` 18 وأما الصبي عندي أنه يخرج فيه معاني الاختلاف في بدل ما ترك من الصوم والصلاة، إذا عقل الصلاة وأطاق الصوم، ويعجبني أن لا إعادة عليه على حال إذا لم يبلغ الحلم، أو يصير بحد البالغين الذين لا يشكّ فيهم. وأما السكران فلا يبين لي فيه اختلاف أن عليه الإعادة؛ لأن ذلك من فعله بنفسه، ولأنه آثم ذلك في سكره، ويخرج عندي أن عليه البدل لما مضى في سكره من صوم أو صلاة. ومعي أنه قيل : إن عليه الكفارة لما ترك من الصلوات في حال سكره. وقيل : عليه البدل ولا كفارة. وقيل : إن شرب في وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه الكفارة، وإن شرب في غير وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه البدل ولا كفارة عليه. وإن ثبت عليه الكفارة في الصلاة لحقه عندي معنى ذلك في الصوم إن أكل، أو جامع، أو شرب، ولو كان سكراناً، ويلزمه معنى البدل لما أصبح من أيامه سكراناً، ولو لم يأكل ولم يشرب؛ لأنه لم ينعقد له الصوم، ولم( 1) يكن بحال من لم ينعقد له الصوم ولا العمل، لأنه لو صلّى لم تنفعه صلاته، وكان عليه البدل. وأما المجنون في الصوم فلعله يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصيام فيه. وأصح القولَ عندي : إن عليه البدل؛ لأن العمل لا يكون إلا بالنية. وأما المرتد فيشبه عندي فيه معنى الاختلاف، وأصح القول عندي في الحكم : أن لا بدل عليه؛ لأنه ناقض للجملة، ومطالب بأكثر من ذلك 1) في الأصل : ولو لم. ولعل الصواب ما أثبتناه. وفي قاموس الشريعة : ..لأنه لا ينعقد له ) الصوم ولو لم يكن بحال.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 140 بالرجوع إلى الأصل، خارج من أحكام الإسلام. ولا ينساغ في قول أصحابنا : أن يكون عليه بدل الحج، إذا كان قد حج قبل ارتداده. وإذا ثبت هذا ثبت أن المعاصي من الكبائر تحبط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في معنى الأصول لما مضى من الأعمال، وإن كانت محبطة وإن لم يثبت في .( معنى الدين، فلا يقال : إن عليه بدلها، ولا العمل بها ثانية( 1 .280 - 278/ 167 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 166/ 1) الكندي : بيان الشرع، 12 ) ±ƒîdG I.°U UEàc 19 : [(223/2 ، [(م 698 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف؛ فقالت طائفة : يصلي ركعة ويومئ إيماء. وقال جابر بن عبد الله : إنما القصر ركعة عند القتال. وقال طاووس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة يقولون : ركعة يومئ إيماء. وروي ذلك عن الضحاك، وقال : ( فإن لم يقدر( 1) كبّر تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق : / 238 / تجزئك( 2 عند الشدة ركعة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله. وقال ابن عمر : يصلي ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني( 3) والنعمان، ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار .( من المتأخرين( 4 1) في بيان الشرع : فإن لم يقرأ. ) 2) في بيان الشرع : يجزيك عند المسألة، وهو سل السيوف، وركعة يومئ بها إيماء، فإن لم تقدر ) فسجدة واحدة، وإن لم يقرأ كبّر، لأنها ذكر الله. 3) في بيان الشرع : الزهري. ) 4) في بيان الشرع : المهاجرين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 142 قال أبو سعيد : يخرج عندي على معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إن صلاة الخوف وهي صلاة الموافقة، وإنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض في سفر أو حضر، وصلاة الخوف مثلها ركعتان، ودليل ذلك من كتاب الله النساء : 101 ) في معنى الخوف، ) .. . . U U . . : تبارك وتعالى +* ) ( ' & % $ # " ! . , - .. (النساء : 102 ) إن هاهنا ركعة، لأنه لا يكون السجود إلا 6 5 4 3 2 1 عن ركعة تامة ./ 0 8. (النساء : 102 ) فثبت أنها ركعتان، وإن للإمام ركعتين، ولكل 7 طائفة إذا تفرقوا ركعة واحدة، فإن لم يتفرقوا وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعاً كانت ركعتان للإمام والمسلمين جميعاً، ولا يصح أنها ركعة في حال، وهي صلاة ما قدروا أن يصلوا، فإذا لم يقدروا وصاروا إلى حد .( المسايفة واختلاف الضرب صاروا إلى حد التكبير( 1 224 ) باب 1 -] العمل في الصلاة ((ما يرخص فيه من العمل /2 ، [(م 699 في الصلاة عند الخوف)) : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : كان الشافعي [يقول] : رخص في الصلاة في [حال] شدة الخوف [في] الاستدارة والتحرف والمشي القليل إلى العدو، والمقام الذي يقيمونه( 2) وتجزئهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو يطعن الطعنة، فأما أن يتابع( 3) الضرب أو الطعن [أو يطعن] طعنة فردها في المطعون، أو عمل ما يطول فلا تجزيه صلاته. .239 - 238/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : يقوم به. ) 38 ) : إن تابع. وفي بيان الشرع : إن تتابع. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 143 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 في قول ابن الحسن : إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب( 1) قطع صلاتهم، قال : لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها. وقال غيرهما : كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقدر على غيره فالصلاة مجزية، قياساً على ما وضع عنه في( 2) القيام والركوع والسجود، لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو. قال أبو بكر : هذا أصح وأشبه بظاهر الخبر مع موافقة النظر، [والله أعلم]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما مضى من ذكر صلاة 239 / الموافقة، وهي الخوف، ولا يزال إلى حال الموافقة إلى أن يصير إلى / حد الضرب والمضاء به، ويستحيلوا عن حد الموافقة، وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاف الضرب في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه بالتكبير؛ فقال من قال : خمس تكبيرات لكل صلاة. وقال من قال : ست تكبيرات. فإن صلّى مصلِّ وأطاق وحمل ذلك نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة في حد المضاربة فهو أصح من حيث كان وجهه؛ لأنه إنما كان التكبير بدلاً عن تمام الصلاة ترخيصاً، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة المضاربة ولا المطاعنة، وقد جاء الأثر( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل الحية والعقرب للمصلي إذا جحفتا به في صلاته وخافهما، وأجمع على ذلك القول من أهل العلم، إلا أن بعضاً قال : يقتلهما ويعيد صلاته. وبعض قال : لا إعادة عليه، ولا فائدة في قتلهما مع الإعادة، وإنما أن يقتلهما ويمضي على صلاته؛ لأنه( 4) لا يمنعه 1) في بيان الشرع : والسيوف. ) 38 ) وبيان الشرع : من. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بمعناه (سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب العمل ) 242 . سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية /1 ، في الصلاة، رقم 921 .(233/2 ، والعقرب في الصلاة، رقم 390 4) في كتاب المصنف : لئلا يمنعه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 144 شيء من الأشياء الدفع عن نفسه، ولا يحبط عندها عمله، وكذلك في معارضة العدو، والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف، وأصح ذلك عندي أن لا إعادة عليه، فإن كان الوقت يفوت إن أعاد الصلاة من أولها لم يبن لي أن يكون في ذلك موضع اختلاف فيهما صلاته، وقد ثبت العمل فيهما في وقتهما، ويبدلهما في غير وقتها كلها، وإن أشبه ذلك عندي معنى الاختلاف، إن .( قدر عليها في وقتها، فذلك حسن إن شاء الله لمعنى الاحتياط( 1 226 ) باب 2 -] صلاة المغرب في شدة الخوف - 224/2 ، [(م 700 وكيف يصليها الإمام : [* ش] : واختلفوا( 2) في صفة صلاة الإمام المغرب في حال الخوف؛ فكان .421/ 240 . الكندي : المصنف، 5 - 239/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا في صلاة الإمام صلاة المغرب ) في حال الخوف، فكان الحسن البصري يقول : يصلي الإمام ستاً ويصلون ثلاثاً ثلاثاً، قال أبو بكر : تصلي كل طائفة ثلاثاً، وقالت طائفة : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائماً وأتم القوم لأنفسهم، ثم يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي، ومذهب الشافعي، وقريب من مذهب مالك، غير أنه قال : يثبت الإمام جالساً حتى يتم بالطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان في صلاة المغرب : إذا كان خوفاً كيف يصلي؟ قال : ركعتين وركعة، وقال أحمد بن حنبل : لا يقصر. قال إسحاق : كما قال. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة، وطائفة بإزاء العدو، فتصلي الطائفة التي معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة فتأتي مقامهم، فيقفون بإزاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، أو تأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو قبل أن يدخلوا مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة التي معه من غير أن يتكلموا، ولا يسلموا فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه، فيقصرون بركعة وسجدتين وحداناً بغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو، = »fE.dG A.édG 145 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 الحسن البصري يقول : يصلي الإمام ستاً ويصلون ثلاثاً ثلاثاً. قال أبو بكر : يعني بكل طائفة ثلاثاً. وقالت طائفة : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، فيتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائماً، وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي ركعة، ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي. ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك، غير أنه قال : يثبت الإمام جالساً حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم. وقيل لأحمد بن حنبل : سئل سفيان في صلاة المغرب : كيف تصلي إذا كان الخوف؟ قال : ركعتين للطائفة الأولى، وركعة للطائفة الثانية، ويتموا لأنفسهم، فقال أحمد : جيد لم يقصر. وقال إسحاق كما قال الإمام أحمد. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة مقامهم فيقفون بإزاء العدو، من غير أن يسلموا ولا يتكلموا، وتأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذي صلّوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحداناً بغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذي صلّوا فيه فيقضون ركعتين بقراءة وحداناً، ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. وتجيء / 237 / الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعة الثانية، فيأتون مقامهم الذين صلّوا فيه فيقصرون ركعتين وحداناً، ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. قال أبو سعيد.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 146 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صلاة الحرب في الموافقة ركعتان جميع الصلوات إلا الوتر، وقد مضى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ههنا وقع الاستدلال على أن صلاة الحرب غير صلاة السفر بالقصر بمعنى الاتفاق، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في السفر؛ لأنه لا يستقيم فيها القصر، وأن صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر، ومن معنى صلاة القصر، وإنما المخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر، وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها. وصلاة الموافقة على معنى قول أصحابنا : إنه يقيم الإمام الصلاة ويوجهون جميعاً فيقومون منهم تلقاء العدو طائفة، وتصلي طائفة منهم مع الإمام وكلهم جميعاً محرمون، فإذا صلّى الإمام بالطائفة التي معه ركعة وأتم السجود انتظر الإمام الطائفة التي تلقاء العدو، وانحرفت الطائفة التي من معه من خلفه، وكانوا في موضع الطائفة التي نحو العدو وجاءت الطائفة التي كانت نحو العدو، وكانت في موضعهم، ثم صلّى الإمام بهم ركعة ثانية، والطائفة التي نحو العدو في مواضعهم، فإذا قعد الإمام قرؤوا كلهم التحيات إن أمكن الطائفة التي نحو العدو وقعوداً، وإلا فعلى حالتهم فإذا سلم الإمام سلموا جميعاً. والاختلاف في ذلك في صلاة المغرب لا غيرها، ومعي أنه قد قيل : إنما تحريم الطائفة التي نحو العدو، وكانت أولى إذا صارت خلف الإمام في الركعة .( الثانية يوجهون قبل ذلك بقدر ما لا يشتغلون بالتوجيه عن صلاة الإمام( 1 226 ) باب 3 -] صلاة الطالب والمطلوب : /2 ،702 - [(م 701 [* ش] : [م 701 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من .238 - 237/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 147 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 نحفظ عنه من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد [وأبو ثور]. [م 702 ] وإذا كان طالباً نزل فصلّى بالأرض، وقال الشافعي : إلا في حال واحدة، وذلك( 1) أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن صلاة الطالب المنهزم( 2) عنه عدوه صلاة الآمن صلاة نفسه، ويخرج عندي في صلاة نفسه أنه إن كان مقيماً أتم، وإن كان مسافراً قصر، وذلك عندي إن كان عدوه منهزماً عنه آمناً من الرجعة عليه، وأما إذا كان في حد المكاره( 3)، فمرة منهزم ومرة يرجع عليه، فهذا يخرج عندي معنى صلاة الخوف وصلاة الموافقة، فإذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمن منه على نفسه صلّى صلاة نفسه بالقيام والركوع والسجود، فإن خاف في طلبه الغدر صلّى / 226 / صلاة الخوف، راكباً أو ماشياً، كما قال تعالى : .* + , - ./. (البقرة : 239 )، ويصلي راجلاً ما أمن على نفسه، فإذا خاف صلّى راكباً، والراكب يومئ للركوع والسجود، وهذا الفصل مما حكى أنه إذا انفصلت شرذمة للمسلمين خلف عدوهم، وخاف رجعة عدوهم عليهم من غير أن يرجعوا، أو يوافقهم فيستحيلوا إلى الموافقة، إلا أنهم خافوا حسن عندي موضع صلاة .( الخوف، وأن يصلوا ركباناً ويأخذوا حذرهم( 4 1) في بيان الشرع : وكذلك إن فضل الطالبون على المطلوبين، وينقطع الطالبون.. إلخ. ) 2) في كتاب المصنف : والمنهزم. ) 3) في كتاب المصنف : المكاررة. ولعلها الأصوب. ) .421 - 421/ 227 . الكندي : المصنف، 5 - 226/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 148 227 ) باب 4 -] مسائل ((صلاة الخوف في - 226/2 ،705 - [(م 703 الحضر. ما يخاف منه. كيف يصلي الخائف وهل يعيد)) : ،( [* ش] : [م 703 ] (ومنه : قال أبو بكر :) كان مالك، والأوزاعي، والشافعي( 1 وأحمد بن حنبل يرون أن يصلي الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات. [م 704 ] وكان سفيان الثوري يقول : إذا كنت بأرض تخاف السبع والذئب والعدو أن يأخذوك أومأت إيماء حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً. وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن الحسن( 2)، وقال مالك : فيمن خاف لصاً( 3) أو سبعاً صلّى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت. .( قال أبو بكر : لا يعيد( 4 705 ] وقال( 5) محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف ] العدو : يسعه أن يصلّي قاعداً يومئ إيماء. قال الشافعي : إن صلّى قاعداً يعيد. قال أبو بكر : لا يعيد. وكان الشافعي يقول : إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً ثم نزل فأحب إليّ أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف. وقال أبو ثور : يبني في الحاين( 6)، ولا إعادة عليه. قال أبو بكر : كما قال أبو ثور [أقول]. 45 ) وبيان الشرع. / 1) الشافعي غير موجود في الإشراف. وموجود في الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : ..وإسحاق، وأبي، وقال.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : أرضاً. ) 4) في بيان الشرع : لا يعيدون. ) 5) في بيان الشرع : وقال محمد بن الحسن : إن كان لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو وسعه ) أن يصلي قاعداً يعيد. قال أبو بكر.. إلخ. 6) في بيان الشرع : أساء في الحالتين جميعاً. ) »fE.dG A.édG 149 ±ƒîdG I.°U UEàc ``` 19 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن صلاة الخائف في غير موافقة يجوز أن يصليها كما أمكنه وأمن فيها على نفسه، وأول ذلك القيام، فإن كان يأمن في القيام على نفسه من غير مشي ولا سعي صلّى قائماً، وإن خاف إن ركع أو سجد أو قعد أومأ للركوع والسجود، وقرأ التحيات وهو قائم، فإن أمكنه إلى القبلة فذلك، وإن لم يمكنه فحيث كان وجهه إذا خاف على نفسه أو ماله، فإن لم يأمن على نفسه في القيام وأمن على نفسه في المشي من غير ركوب ولا سعي، أو يتم صلاته إن أمكنه، وحفظها ويومئ للركوع والسجود، فان لم يأمن على نفسه سعى، ولا يركب على ما أمن على نفسه في المشي حتى يصلي؛ لأن الراجل أولى من الراكب. فإن لم يحفظ صلاته قائماً، ولا ماشياً، ولم يأمن على نفسه صلّى راكباً على دابته، ويعجبني إن كان يأمن على نفسه، فان قعد استتر، وإن مشى أو سعى / 227 / أمن على نفسه أن يقعد ويصلي قاعداً، ولا يمشي أحب إليّ .l k j i h g . : من المشي؛ لقول الله (النساء : 103 ). ومن أمن في الركوب أكثر من القعود جاز له أن يركب عندي ، وكان الركوب عندي هاهنا مثل القعود؛ لأن الراكب يومئ. ومعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا قضى صلاته بحال كان يسعه الصلاة لها حتى فرغ منها، ثم زال عنه ذلك في الوقت فلا إعادة عليه، وإن دخل في الصلاة بمعنى الأفضل من الحالين فاضطره الحال إلى شيء أرخص منه من المعاني التي وصفت لك أو غيرها بنى على صلاته على الحال الأفضل بحال الرخصة التي توسع بها، وإن دخل في حال الترخص فزال عنه ذلك فقدر على الأفضل واللازم فيبتدئ صلاته بالأولى منهما؛ لأنه لم يتم صلاته على ذلك، ولأن الصلاة لا تتجزأ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 150 وأحسب أنه في بعض القول من قول قومنا : إنه يبني على صلاته في الحالين جميعاً. ويعجبني إذا خاف فوت الوقت إن ابتدأ الصلاة، وإن هو بنى عليها أتم صلاته في الوقت؛ فيعجبني هذا من قولهم : أن يبني على صلاته. على حسب هذا يخرج معاني ما ذكر، وهذا مثل المصلي يدخل الصلاة وهو لا يطيق القيام فيصلي منها ما صلّى، ثم يطيق القيام، وكذلك يوجه فيها وهو يمشي من خوف، فيأمن على نفسه، ويقدر على القيام قبل أن يتمها، والراكب عندي .( إذا أمن، وقدر على النزول مثل هذا، وتلحقه معاني هذا( 1 .228 - 227/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc 20 : [(229 - 228/2 ،708 - [(م 706 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .؟« أولِكُلِّكُم( 1) ثوبان » : قيل له : هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال [م 706 ] وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائزاً عمر بن الخطاب، وأبيَّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة [من] التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي( 2)، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. [م 707 ] [قال أبو بكر :] ولا أعلم أحداً أوجب على من صلّى في ثوب واحد الإعادة، إذا كان ساتراً للعورة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الثوب إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على » : الواحد وبهذا نقول. ،«( حقوك( 3 1) في بيان الشرع : أو لكم. ) 2) في بيان الشرع : والنخعي. ) 3) في بيان الشرع : خفويك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 152 [م 708 ] وقد روينا عن أبي( 1) جعفر أنه قال : لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين. ولا تجوز صلاة من صلّى في ثوب واحد متزر به ليس على عاتقه منه لا يصلين » : شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، .( وحسن عندي ما قال( 2 231 ) باب 1 -] النهي عن السدل في الصلاة : - 229/2 ، [(م 709 نهى » [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : [جاء] الحديث( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« عن السدل في الصلاة وقد( 4) اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة؛ فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري. وروينا عن عليَّ بن أبي طالب أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم، 1) في بيان الشرع : ابن جعفر. ) .117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 4) في بيان الشرع : واختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فروينا عن ابن مسعود أنه كره ) ذلك، / 117 / وبه قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وقد روينا عن جابر بن عبد الله، وابن عمر أنهما رخصا فيه، وكان محكول والزهري يفعلان ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وقال مالك : رأيت عبد الله بن الحسن يسدل، وروينا عن إبراهيم النخعي أنه رخص في السدل على القميص، وكره على الإزار. وقال أبو بكر : لا نعلم في النص على السدل شيئاً يثبت، وإذا كان ذلك فغير جائز النهي بغير حجة. »fE.dG A.édG 153 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 كانوا » : وقال محارب بن دثار .«( كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم( 1 » : فقال .« يكرهون السدل في الصلاة ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن رُوي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وكان عطاء، ومكحول، والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال : لا بأس بالسدل. قال مالك : رأيت عبد الله بن الحسن يسدل. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله النخعي قال : لا بأس بالسدل على القميص وكرهه على الأزر. وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال : ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء فهو ،« إن إزاري يسقط من أحد شقي » : خفيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له .« لست منهم » : فقال له .( قال أبو بكر : حديث السدل في الصلاة معروف( 2 قال أبو سعيد : معي أن الخبر( 3) في السدل قد [جاء أنه منهي عنه]( 4). وقد يخرج تأويله بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، والسدل في قولهم على معنيين، فالسدل الذي( 5) لا يجوز إلا من ضرورة هو أن يأخذ ثوبه الذي يستر صدره 1) قال محقق الإشراف : الفُهر بالضم مدارس اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون ) .(116/ فيه ويشربون (القاموس 2 60 ) : ..معروف من حديث عسل بن سفيان. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي ) .174/1 ، الرجل فاه (سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، رقم 643 .(217/2 ، سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، رقم 378 4) في بيان الشرع : قد جاءوا به منهياً عنه. وفي قاموس الشريعة : قد جاء وأنه منهي عنه. ) 5) في قاموس الشريعة : ويخرج تأويله في قول أصحابنا : إنه يشبه معاني الاتفاق من قولهم على ) معنيين، فالسدل الذي.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 154 أن لو ستره به فيطرحه على رأسه وعلى منكبيه ثم يسدله بادياً منه صدره؛ فهذا هو السدل الذي يفسد الصلاة في قول أصحابنا، إذا كان من غير عذر. وقد يسمى معهم( 1) السدل إذا التحف برداء مشتملًا به، ولم يرفع طرة ثوبه على عاتقه الأيسر، فيكون لحافه منسدلاً، فهذا السدل يكره في معنى الأدب، ولا يلحقه معنى النهي المفسد. وأما السدل على القميص والجبة وما يستر الصدر من اللباس فلا يخرج معناه مفسداً في قول أصحابنا، ولكن من المكروه؛ لأن معنى قولهم : أن يستر الرجل المصلي في الصلاة عورته من السرة إلى أسفل من الركبة من الإزار، ويستر صدره، وما كان بارزاً من ظهره باللباس، فإذا فعل هذا الرجل فلا بأس بما بدا من بدنه بعد ذلك في الصلاة، فالسدل على القميص لا يخرج معناه سدلاً ممنوعاً، وذلك ما يستر الصدر والظهر من اللباس، فلا يضر السدل .( عليه( 2 233 ) باب 2 -] الأمر بزر القميص والجبة إذا صلّى - 231/2 ، [(م 710 المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره : [* ش] : يقول( 3) سلمة بن الأكوع : قلت : يا رسول الله، إني أكون في 1) في قاموس الشريعة : وقد سمى بعضهم. ) .178 - 177/ 118 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 117/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : قال أبو بكر : روينا عن سلمة بن الأكوع أنه قال : يا ) فأزره ولو لم » : رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكون في الصيد وليس عندي إلا قميص واحد، قال وممن روينا عنهم أنه رأى أن يصلي في قميص واحد جابر بن عبد الله، وابن .« تجد إلا شوكة عمر، وابن عباس، وأبو أمامة ومعاوية وأبو سفيان وجماعة من التابعين، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، إذا كان ضيقاً، وقال الشافعي : يزره أو يخله بشيء حتى لا تتجافى القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل أعاد الصلاة، وقال أحمد بن = »fE.dG A.édG 155 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 فأزره، ولو لم تجد إلا » : الصيد فأصلي، وليس عليَّ إلا قميص واحد؟ قال وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم .« بشوكة صلوا في قمصهم، وروينا عن جابر بن عبد الله أنه صلّى في قميص واحد، ،( وفعل ذلك ابن عمر، وروينا عن ابن عباس، وأبي أمامة، ومعاوية بن سفيان( 1 والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وطاووس : أنهم كانوا لا يرون بأساً بالصلاة في القميص. قال أبو بكر : وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبيد( 2) الرحمن السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، لا يرون بذلك بأساً إذا كان صفيقاً. وقال الشافعي : يزره، أو يحله بشيء أو ربطة( 3)؛ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة. وقال أحمد : إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، فحكى الأثرم عن أحمد أنه قال : إن كانت لحيته تغطي ولم يكن القميص متسع، وكان يستر؛ فلا بأس. وحكي عن داود الطائي أنه قال : إذا كان عظيم اللحية فلا بأس. وكان الأوزاعي يقول : لا أرى بأسا بالصلاة في القميص انكشف شد عليك زرك. وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلّى محللة أزراره. وقال مالك حنبل : إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، وقال داود الطائي : إذا كان غطى اللحية فلا بأس ويمنعانه، قال أحمد : وقال الأوزاعي : لا نرى بأساً / 118 / بالصلاة في القميص الكثيف عليه إزار، ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا إزار، وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلّى محلول الإزار، ورخص فيه أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد.. إلخ. 62 )، ولعل الصواب : ابن أبي سفيان. / 1) هكذا في الإشراف. والأوسط ( 5 ) 63 ) : وأبو عبد. / 2) في الأوسط ( 5 ) 63 ) : ..أو ربطه. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 156 فيمن صلّى محلول الأزرار، وليس عليه سراويل، ولا أزرار : تجزيه صلاته. قال أبو ثور : يصلي في قميص بلا رداء، ولا سراويل إذا كان صفيقاً، وإن لم يزره عليه أجزأه. ورخص فيه أصحاب الرأي، وقالوا : لا بأس به إذا كان صفيقاً. قال أبو بكر : ستر العورة في الصلاة يجب، والمُغْني في الأمر إذا صلّى في القميص أن يزره، أو يحله بشيء، أو يربطه؛ لئلا ترى العورة ما دام في الصلاة بحال، فإذا لم ترَ العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو غير ذلك فلا إعادة على من صلّى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلّى هكذا الإعادة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة الصلاة في القميص الضيق الذي لا يشف ولا يصف، فأما إشفافه فالذي يكون فيه الخلل من رقة عمله، أو شفّ فيه حتى يرى منه شيئاً من العورة، يفضي إلى شيء من عيانها؛ فهذا الذي يشف. وأما الذي يصف فالذي يكون من رقته يلصق بالعورة حتى يصفها من كبرها، وصغرها، وسوادها؛ فهذا هو الوصف. ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم : إنه يؤمر بزَرِّ جيب القميص لهذه العلة التي ذكرها، إلا أن يكون الجيب ضيقاً لا يسترخي ولا يتجافى عن البدن، بقدر ما تبدو منه العورة، وأحسب أن بعضاً( 1) يذهب إلى فساد صلاته، وبعضاً لا يرى فساد صلاته بذلك. وهذا إذا لم يشد على القميص من موضع إزاره بشيء من تكة، أو عمامة، أو حبل؛ فإذا شد عليها فلا أعلم عليها نقضاً؛ لأن العورة قد .( استترت( 2 1) في قاموس الشريعة : ..ولا يتجافى عن البدن ففي ذلك تشديد إذا كان ليس يضيق الجيب، ) وأحسب أن بعضاً.. إلخ. .179 - 178/ 119 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 118/ 2) الكندي : بيان الشرع، 12 ) »fE.dG A.édG 157 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 234 ) باب 3 - الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان - 233/2 ، [(م 711 ما لم يعلم المصلي نجاسة. باب 4 - الدليل على أن لا إعادة على من صلّى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة]. ICGô.dGh .LôdG ..Y .éj Ee UGƒHCG ´E.L I.°üdG »a ¬à«£¨J 236 ) باب 5 -] حد عورة الرجل الذي يجب - 235/2 ،713 - [(م 712 عليه تغطيتها في الصلاة : [* ش] : [م 712 ] قال( 1) أبو بكر : لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر. [م 713 ] واختلفوا فيما سواه؛ فقال عوام أهل العلم : إن الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة. كان الشافعي يقول : عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته. وكذلك قال أبو ثور. وروينا عن عطاء أنه قال : الركبة من العورة. وقال قائل : ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلا القبل والدبر. واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك، إن الفخذ من » : أنه رآه في المسجد قد كشف عن فخذه، فقال .« العورة 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : و (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع أهل العلم ) على أن ما يجب ستره في الصلاة : القبل والدبر. واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه من عورة. وقال عطاء : الركبة من العورة. وقالت فرقة : ليست بعورة من الرجل الذي تحت سرته إلا القبل والدبر. / 336 / قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على القول الأول. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 158 قال أبو بكر : وأكثر أصحابنا يقولون بحديث جرهد، وقد خالفهم غيرهم، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبتيه، إلا من عذر لا يطيق( 1) ذلك. العورة من » : ومعي أنه يصح في قولهم معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 2). ومعي : أنه يختلف من قولهم العورة في( 3) السرة والركبة، )« السرة إلى الركبة ( مع اتفاقهم أن ما بينهما من العورة( 4). وقال من قال : ليستا من العورة، وإنما( 5 العورة ما بينهما كما قيل : من( 6) السرة إلى الركبة. وقال من قال : الركبة من فيخرج في « من السرة إلى الركبة » : العورة وليست السرة من العورة؛ لقوله معنى القول في السرة مع الركبة كما قال تعالى : .) ( * .( 1. (المائدة : 6 0 / . - , + وقال من قال : المرفقان والكعبان مما( 7) عليه الغسل. وقال من قال : لا .( غسل عليهما( 8 1) في الموضع الثاني من قاموس الشريعة : لا يضيق ذلك. ) 2) رواه الحارث عن أبي سعيد الخدري بمعناه (مسند الحارث، باب ما جاء في العورة، ) .(264/1 ، رقم 143 3) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : من. ) 4) في الموضع الأول من بيان الشرع : ..أن ما بينهما عورة. وقال من قال : ما كان بينهما من ) العورة. وقال من قال : ليستا من العورة.. إلخ. 5) في الموضع الأول قاموس الشريعة : أما. ) 6) في بيان الشرع : ..وإنما العورة ما قيل في من السرة.. إلخ. وفي الموضع الأول من قاموس ) الشريعة : ..أما العورة ما قيل في السرة.. إلخ. 7) في الموضع الأول من قاموس الشريعة : ..والكعبان عليهما الغسل. ) .173/ 139 . السعدي : قاموس الشريعة، 11 /12 .337 - 336/ 8) الكندي : بيان الشرع، 5 ) .244 - 243/20 »fE.dG A.édG 159 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 238 ) باب 6 -] عورة المرأة : - 236/2 ،718 - [(م 714 [* ش] : [م 714 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المرأة [الحرة] البالغ تخمر [أن] رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف [أن صلاتها فاسدة، و] أن عليها إعادة الصلاة. .[« لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار » : [وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [م 715 ] واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها( 1) مكشوف؛ فقالت طائفة : إذا صلّت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قول الشافعي، وأبي ثور. وكان النعمان يقول [في] المرأة تصلي وربع شعرها( 2) أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها [مكشوف]، أو ربع بطنها أو ثلثها مكشوف، قال : تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك [لم تنتقض الصلاة]. وهذا قول محمد. وقال( 3) يعقوب : إذا انكشف أقل من النصف لم تنتقض الصلاة. [م 716 ] وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. [م 717 ] واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة : على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، [وأبي : ( ثور]. وقد روينا عن جماعة [من أهل التفسير] أنهم قالوا في قوله تعالى( 4 الآية، (النور : 31 ) : إن ذلك الكفان ...m l k j i h g . 1) في بيان الشرع وغيره : رأسها. ) 2) في بيان الشرع وغيره : ..وربع رأسها مكشوف أو ثلثه مكشوف.. إلخ. ) 69 ) وبيان الشرع وغيره. / 3) كلمة (وقال) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 5 ) . 4) في بيان الشرع وغيره : في معنى قوله 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 160 والوجه. [فممن روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير. وقال بعضهم : على المرأة إذا صلّت أن تغطي كل شيء منها]. قال أحمد بن حنبل : إذا صلّت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. [وقال أحمد في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها مكشوف، أو بعض ساعدها مكشوف : لا يعجبني. قيل : فإن كانت صلّت؟ قال : إذا كان يسيراً فأرجو] . [م 718 ] وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها. وقد ذكرنا قول النعمان فيما مضى. وكان مالك يقول [في] غير ذلك [قال] في امرأة صلّت، وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها : تعيد ما دامت في الوقت. وقال( 1) أصحاب الرأي : إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي. وتعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله في الوقت، وبعد خروج الوقت. وتعيد عند ما لك ما دامت في الوقت. وكان إسحاق يقول : تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. وكان أبو ثور يقول : إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم أو كشف الريح شيئاً مما عليها فأعادت السترة؛ مضت في صلاتها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا : إن على المرأة أن تستر في الصلاة جسدها كله، ما خلا وجهها وباطن كفيها، وأن ما عدا بطن كفيها أو ظاهر وجهها فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه، 1) في بيان الشرع وغيره : .. أو صدور قدميها : تعيد ما دامت في الوقت. قال أبو بكر : على ) مذهب الشافعي تعيد في الوقت وبعد خروج الوقت، وقال أصحاب الرأي : إن صلّت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم فصلاتها فاسدة. وقال إسحاق : تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. / 100 / قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 161 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 إلا الفَرْجين فإنهما يجتمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال والنساء. ومعي أنه قد قد رخص لها من رخص إذا كانت في سترٍ إن بدا منها إلى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل. وأحسب أن بعضاً ( رخص لها في إبداء ما دون بضعة( 1) الساق من الرجل، وموضع الدملوج( 2 من اليد. وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب. واختلفوا في السابغ؛ فقال من قال : هو الذي يستر الكعبين. وقال من قال : ولو بدا الكعبان فهو سابغ، إذا كانت في موضع مستتر. وقال من قال : ما لم يبد أخمص ركبتيها( 3) إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه رخص لها إلى الركبتين في معنى ما يكون للرجل في موضع الستر، ولا أعلم يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها، وذلك في معنى دينها، فإذا ثبت لها هذا في معاني الصلاة والستر فلا يتعرى أن تجوز لها الصلاة، ولو أبصرها من لا يسعه النظر إليها .( ولو كانت آثمة بنظره إليها؛ لأنها قد تكون آثمة بأشياء لا تفسد بها صلاتها( 4 1) البضعة بفتح الباء وقد تكسر : القطعة من اللحم، والجمع بضع، مثل تمرة وتمر (انظر؛ ) الجوهري : مختار الصحاح، مادة بضع. ابن منظور : لسان العرب، مادة بضع). 2) قال ابن منظور : الدملوج المعضد من الحلي (لسان العرب، مادة دملج). وفي المعجم ) الوسيط : الدملج و الدملوج : سوار يحيط بالعضد، و الحجر الأملس، جمعه دمالج و دماليج (مادة دملج). وفي فتاوى ابن الزَّاغُونِيِّ : الدملوج الحديد (انظر؛ ابن مفلح : الفروع، .(363/ فَصْلٌ : وللرجل والمرأة التحلِي بالجوهر ونحوه، 2 3) في قاموس الشريعة : وقال من قال : ما لم يبد أخمص القدم باطنها الذي لا يصيب الأرض، ) وما لم يبد أخمص ركبتها إذا ركعت أو سجدت.. إلخ. 160 . السعدي : - 159/ 101 . الكندي : المصنف، 5 - 100/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) .187 - 186/ قاموس الشريعة، 20 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 162 239 ) باب 7 -] عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب : - 238/2 ، [(م 719 [* ش] : واختلفوا( 1) في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فكانت أم سلمة تقول : تصلي في الخمار والدرع السائغ( 2) الذي يغيب ظهور قدميها. وكانت ميمونة تصلي في درع سائغ، وخمار. وفعلت ذلك عائشة. وبه قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس. وروينا عن أم حبيبة أنها صلّت في درع وإزار. وروي إجازة ذلك عن النخعي. وممن كان يرى أن المرأة يجزيها أن تصلي في درع وخمار مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. وقال أحمد : أقله ثوبان قميص ومقنعة. وكذلك قال إسحاق : الذي يستحب لها ثلاثة أثواب. وقالت طائفة : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر( 3) بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح. وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا : تصلي المرأة في أربعة أثواب. 1) في بيان الشرع وغيره : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في عدد ما تصلي به المرأة من الثياب، ) فممن رأى أن تصلي في درع وخمار ميمونة وعائشة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعيد والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل، وابن راهويه : أقله ثوبان، قميص ومقنعة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء بن أبي رباح أنها تصلي في ثلاثة أثواب. قال أبو بكر : على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها، سوى وجهها وكفيها، في ثوب صلّت أم في أكثر، ولا أحسب ما رُوي عن الأوائل إلا من أمر بثلاثة أو أربعة إلا استحباب، والله أعلم. والله أعلم. 72 ). ولعل الصواب : السابغ. / 2) هكذا في الإشراف والأوسط ( 5 ) 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) »fE.dG A.édG 163 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قال أبو بكر : على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت، أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة .( أثواب أو بأربعة إلا استحباباً( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة الثياب في صلاة المرأة؛ فقال من قال : لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب، وهو إزار وقميص وخمار وجلباب. وقال من قال : قميص سابغ وخمار وجلباب. وقال من / 101 / قال : أقل ما تصلي به المرأة ثوبان؛ قميص سابغ وخمار. وقال من قال : يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره. وقال من قال بنحو ما قال أبو بكر : إن عليها أن تستر بدنها كله إلا كفيها وظاهر وجهها( 2)، وإن سترته( 3) بأي ذلك جاز إذا أمكن. وقد قيل : لها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به، وترد طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها الأيسر، بمنزلة الجلباب، وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها وتتغطى به، وهذا عندي أحسن من .( الدرع وحده( 4 75 ) : .. جميع بدنها سوى وجهها وكفيها ويجزيها / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحباباً واحتياطا. 2) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : إلا كعبها ووجهها. وفي قاموس الشريعة : إلا كفها ) وظاهر وجهها. 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : وأن تستره. وفي قاموس الشريعة : أو أن تستره. ) 161 . السعدي : - 160/ 102 . الكندي : المصنف، 5 - 101/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) .188 - 187/ قاموس الشريعة، 20 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 164 240 ) باب 8 -] الأمة تصلي مكشوفة الرأس : - 239/2 ،721 - [(م 720 [* ش] : [م 720 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها [مقنعة] : اكشفي [عن] رأسك لا تتشبهي بالحرائر. وممن رأى أن( 1) ليس عليها أن / 133 / تخمر شريح، والنخعي، والشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : [م 721 ] وحكم المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها( 2) كحكم الأمة. وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلّت. وكان الحسن البصري [من] بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها( 3) الرجل لنفسه. قال أبو سعيد : قال معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها، ولا أعلم في ذلك فرقاً في معاني اللازم، اتخذها سيدها سرية، أو كان لها زوج. وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان؛ لأنها إنما كان المعنى من أمرها ألا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر، إذ( 4) كن يؤذين بالتشبه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا، والإماء والحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما قد أجمعن على ستر 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ذلك. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : يصفها. ) 77 ) : ..تزوجت واتخذها. وفي بيان الشرع وقاموس / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشريعة : ..تزوجت، وإذا اتخذها. 4) في بيان الشرع : ..وتنهى عن ذلك لئلا تشبه بالحرائر قد ظهر لهن من الزي والعادة ما ) قد أجمعن على ستر رؤوسهن، ولا يؤذين من هذا الوجه، إذا كن مؤذين بالتشبيه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا وللإماء والحرائر وأحسب أن هذا هو سبب.. إلخ. »fE.dG A.édG 165 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 رؤوسهن، ألا يؤذين في هذا الوجه. وأحسب أن هذا هو سبب منع عمر بن .( الخطاب 5 الأمة أن تتشبه بالحرائر( 1 ومن ذلك أنه في فريضة كسوة العبد على السيد من الإماء والعبيد، ثوب ثوب( 2)، فلو كان ستر رؤوس الإماء يجب لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها إلى ذلك، وهذا يخرج عندي في قولهم لمعنى الاتفاق، وقد .( علموا أن الصلاة عليها( 3 وأما المدبرة ففي قول أصحابنا بمنزلة الأمة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً ما لم يعتق. وأما المكاتبة والذي يعتق بعضها فهي حرة من حينها كلها، ولا يدخل الرق في البعض، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. والمكاتب .( معهم مثل المعتق نصفه، ولا فرق بينهما في وجوب الحرية فيما معهم( 4 240 ) باب 9 -] صلاة أم الولد بغير خمار : /2 ،723 - [(م 722 [* ش] : [م 722 ] (قال أبو بكر :) واختلف أهل العلم في أم الولد تصلي 1) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له عن أنس بن مالك قال : دخلت على عمر بن ) الخطاب أَمَةٌ قد كان يُعَرِّفُهَا ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جِلبابٌ مُتَقَنِّعَة به، فسألها : عتقت؟ قالت : لا، قال : فما بَالُ الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلبابُ على الحرائر من نساء المؤمنين، فَتَلَكَّأَت فقام إليها بالدرة فضربها بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. وعن أبي قلابة قال : كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أَمَةً تَقَنَّعُ، قال : قال عمر : إنما ، القناع للحرائر لكي لا يؤذين (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الخمار، رقم 5059 ، 135 . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في الأمة تصلي بغير خمار، رقم 6240 /3 .(42 - 41/2 ،6242 2) في قاموس الشريعة : ..والعبيد ثوب، فلو كان.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة انتهى كلام أبي سعيد في قوله : وقد علموا أن الصلاة عليها. ) .197 - 196/ 134 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 133/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 166 بغير خمار؛ فقال إبراهيم النخعي، والشافعي، وأبو ثور : هي والأمة سواء. وقال الحسن [البصري]، وابن سيرين، ومالك، وأحمد : تخمر( 1) إذا صلّت. غير أن مالكاً قال : أحب إليّ إذا صلّت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه واجباً. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [م 723 ] وإذا صلّت [الأمة] بعض صلاتها( 2) بغير قناع، ثم أعتقت أخذت قناعها، وتبني( 3). هذا [قول] الشعبي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. /134/ قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن أم الولد بمنزلة الأمة في جميع أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها، أو ورث منها شيئاً، ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام. وأما إذا أعتقت وقد صلّت شيئاً من صلاتها [ف] معي أنه قد قيل : إنها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبني على صلاتها إذا كانت مكشوفة الرأس وهي أمة؛ لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول : إنها هي حرة لا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة الرأس. وقال من قال : تخمر رأسها وتبني على صلواتها. ومعي أنها ما لم تجاوز حداً من الحدود مكشوفة الرأس، فهو في هذا القول عندي أحسن؛ لأنها كانت معذورة في صلاتها، بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فإذا لم تتعد حداً لا .( متخمرة فقد أتت بما يجب عليها( 4 77 ) وبيان الشرع : تختمر. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : صلواتها. ) 3) في بيان الشرع : وسن. ) .135 - 134/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 167 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 242 ) باب 10 -] صلاة العاري : - 240/2 ،726 - [(م 724 [* ش] : [م 724 ] (ومن كتاب الإشراف : فيما أحسب قال أبو بكر :) واختلفوا في القوم يخرجون من( 1) البحر عراة؛ فقالت طائفة : يصلون قعوداً، رُوي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي : يومئون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلّوا قياماً يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعوداً. وقالت طائفة : يصلون قياما، كذلك قال مجاهد، ومالك، والشافعي. وفيه قولٌ ثالثٌ حكاه ابن جريج، وقال آخرون : إن شاؤوا صلّوا قياماً، وإن شاؤوا قعوداً. قال محمد بن سعيد 5 : إنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن العراة يصلون قعوداً. ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم؛ لثبوت الفرض أن الصلاة لا تكون إلا بالثياب، وأنه إذا لم تكن ثياب( 2) ساترة فبدو العورة والفرجين في القيام أشد، فمن هنالك ثبت عليهم ولهم الصلاة قعوداً؛ ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم ما لا( 3) يستر في القيام. ويستر العاري على نفسه بما قدر من تراب أو شجر، ولو لم يقدر إلا على أن يحفر على نفسه حفرة بقدر ما يستر عورته كلها كان ذلك عليه. وفي قول أصحابنا : إنهم يصلون قعوداً ويؤمهم واحد منهم؛ لثبوت سُنَّة الجماعة. وأحسب أنه قيل : يكون وسطهم، لئلا ينظروا منه عورة، فإن قدر 1) في بيان الشرع : في. ) 2) في بيان الشرع : وأنه إذا لم تكن ثاب ساترة فتبدو العورة، والفرض في القيام أشد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ما لم يستر القيام. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 168 على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عورة تقدمهم وصلّى بهم بمنزلة الإمام، وعلى حال( 1) يومئون في الركوع والسجود. [* ش] : [م 725 ] (ومنه) : واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : يصلون جماعة. وبه قال قتادة، والشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : يصلون فرادى يتباعد بعضهم عن بعض، [ويصلون قياماً]، وإن كان ذلك [في] ليل مظلم لا يتبيّن بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض)( 2) صلّوا جماعة، وتقدمهم إمامهم. وقال قتادة، والشافعي : يقوم إمامهم معهم في الصف. وقال آخرون : يتقدمهم إمامهم. [م 726 ] واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد : يركعون ويسجدون ولا يومئون. وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي يومئون. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. قال أبو بكر : يصلي العريان قائماً يركع ويسجد، ولا يجزيه غير ذلك؛ فإن صلّى من يقدر على .« صلِّ قائماً فإن لم تستطع فجالساً » : لقول النبي صلى الله عليه وسلم / القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما رُوي عنهما، / 122 ولو ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الخلق. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى من ذكر صلاة العراة ما يستدل به على بعض معنى ذلك، ولا فرق عندي في صلاة العراة ليلاً ولا نهاراً. ولا يبيّن لي إلا قول من يقول : إنهم يصلون قعوداً؛ لثبوت ستر العورة والفرج، وصلاة 1) في قاموس الشريعة : وعلى حالهم يؤمون. ) 79 ) وبيان الشرع وقاموس / 2) هكذا في الإشراف. وما بين قوسين غير موجود في الأوسط ( 5 ) الشريعة. »fE.dG A.édG 169 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 الجماعة أفضل وأوجب؛ لثبوت سُنّتها. ولا أعلم شيئاً يمنع الجماعة إلا عدمها. وقال من قال من أصحابنا : إن الركبان( 1) لا يصلون جماعة. وقال من قال : يصلون جماعة؛ وهو أحب إليّ. فلا أعلم للجماعة مانعاً في وجه من الوجوه، ولا في حال من الحال أنها لا تجوز إلا أن لا يقدر عليها، ويعجبني إذا كان ليلاً أن يتقدمهم إمامهم؛ ليستر( 2) الليل عن الناظرين، ولثبوت السُّنَّة في تقديم الإمام لمن يأتم به، وأما في النهار إذا لم يقدر على ستر عورته .( فيعجبني قول من يقول منهم : أن يكون في وسطهم( 3 242 ) باب 11 -] الصلاة في الحرير : /2 ، [(م 727 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : .« الذهب والحرير حلِّ لإناث أمتي محرم( 4) على ذكورها » واختلفوا فيمن صلّى في ثوب حرير؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : يجزيه، ونكرهه. قال ابن( 5) القاسم صاحب مالك : يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبا غيره. وقال آخر : إن صلّى في ثوب حرير وهو يعلم [أن] ذلك لا يجوز أعاد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب الحرير، إلا في الحرب إن احتاج إلى ذلك، أو من ضرورة لعدم غيره. ومعي أنه إذا صلّى في ثوب حرير على 1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : العراة. ) 2) في قاموس الشريعة : لستر الليل. ) .226 - 224/ 123 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 122/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 81 ) : وحُرّم. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : ومحرّم. / 4) في الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أبو القاسم... يدعه ما دام... إذا وجد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 170 غير عدم( 1)، ولا ضرورة، ولا حاجة في حرب خرج من قولهم : إن عليه الإعادة، علم ذلك أو جهله، في الوقت أو بعد الوقت. ومعي أنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد إلا ثوب حرير وثوباً نجساً من الرجال؛ فقال من قال : يصلي بالثوب النجس وييممه، ولا يصلي في الثوب الحرير. وقال من قال : يصلي في( 2) الثوب الحرير. وثوب الحرير أحب إليّ / من الثوب النجس المجتمع على نجاسته، والثوب المختلف في / 119 نجاسته أحب إليّ من الصلاة في ثوب الحرير، بما يشبه الاتفاق في منع .( الرجل من لبس ثياب الحرير( 3 243 ) باب 12 -] جماع أبواب ستر المصلي : /2 ،729 - [(م 728 كان يركز( 4) له الحربة » [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فيصلي إليها كنا نستتر( 5) بالسهم والحجر في » : [م 728 ] وقال أبو سعيد الخدري .« كان يستتر بالبعير » وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الصلاة [م 729 ] وفعل ذلك ابن عمر( 6)، وأنس، وبه قال مالك، والأوزاعي. وقال الشافعي : لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة. 1) في بيان الشرع : عمد. ) 2) في قاموس الشريعة : وقال من قال : يصلي بالثوب النجس ثم ثوب الحرير، وثوب الحرير ) أحب إليّ من.. إلخ. .250/ 120 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 119/ 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 4) في بيان الشرع : تركز. ) 5) في بيان الشرع : نتستر. وفي قاموس الشريعة : نستر. ) 85 ) وبيان الشرع : وفعل ذلك عمر. / 6) هكذا في الإشراف وقاموس الشريعة. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 171 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معنى السترة للمصلي أن يجعلها بين يديه، وثبت ذلك عندهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأمرنا بالتقرب من السترة » : فعل ذلك وأمر به، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بينها وبين سجوده فإن الشيطان يقعد لو يعلم المصلي » : 1)، وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل عنه إنه قال )« هنالك لو يعلم » : ( 2) أو نحو هذا( 3)، كذلك( 4 )« إذا صلّى إلى غير سترة ما عليه لما صلّى المار بين يدي المصلي وليس بينهما سترة ماذا عليه من الوزر لانتظره ولو إلى (6).«( أربعين خريفاً( 5 وفي قول أصحابنا : إن السترة جائزة مما كان من الطهارات. ومعي أنه يجوز في قولهم الاستتار بالدواب، والبشر، من الرجال والنساء، ما كان منها طاهراً. والرجل للرجل أحبّ إليّ من المرأة، والمرأة أحب إليّ من الدابة من إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه » : 1) روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) « شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاً فان لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه 183 ). وعن سهل بن أبي حثمة /1 ، (سُنن أبي داود، باب الخط إذا لم يجد عصا، رقم 689 « إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال .(185/1 ، (سُنن أبي داود، باب الدنو من السترة، رقم 695 2) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى، وقد روى أبو نعيم عن عمر [قال] : لو يعلم المصلي ما ) ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من الناس (ابن حجر : فتح .(584/ الباري، باب يرد المصلي من مر بين يديه، 1 3) في بيان الشرع : ..لما صلّى نحو هذا. ) 4) في قاموس الشريعة : لذلك. ) 5) في بيان الشرع : ..وليس بينهما سترة لا يمر ولو إلى أربعين خريفاً. ) 6) رواه الربيع عن ابن عباس ومرسلًا بمعناه (مسند الربيع، باب الجواظز بين يدي المصلي، ) 242 )، ورواه البخاري ومسلم عن أبي جهيم بمعناه (صحيح البخاري، باب - رقم 241 191 . صحيح مسلم، باب منع المار بين يدي /1 ، إثم المار بين يدي المصلي، رقم 488 .(363/1 ، المصلي، رقم 507 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 172 جميع الأنعام، / 140 / والأنعام أحب إليّ من الخيل والبغال وما أشبه ذلك، وغير ذوات الأرواح أحب إليّ من ذوات الأرواح، مثل الجدر، والخشب، والحظار( 1). ومعي أنه يؤمر إذا كان الإنسان سترة للإنسان قائماً أو قاعداً أن .( يدبر( 2) عنه ولا يقبل إليه( 3 244 ) باب 13 -] قدر ما يستتر به المرء في - 243/2 ،731 - [(م 730 الصلاة : إذا » : [* ش] : (ومنه : وقال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من وراء ذلك [م 730 ] وقال أنس( 4) وأبو هريرة : ذلك في الطول. وقال الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف. وقال عطاء : قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على [ظهر] الأرض ذراعاً. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال مالك، والشافعي : قدر عظيم( 5) الذراع فصاعداً. وقال قتادة : ذراعاً أوشبراً( 6). وقال الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري. [م 731 ] واختلفوا في الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن( 7) عرض يصلي 1) الحظار ما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والرّيح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْئيْن فهو حِظَارٌ ) وحِجَار (انظر؛ الزبيدي : تاج العروس، مادة حظر). 2) في قاموس الشريعة : يدرأ. ) .256 - 255/ 141 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 140/ 3) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : مالك بن أنس وأبو هريرة. ) 89 ). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : عظم. / 5) هكذا في الإشراف والأوسط ( 5 ) 89 ) وبيان الشرع وقاموس الشريعة : ذراعاً وشبراً. / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 7) في بيان الشرع : لا ينصب عن عرض.. إلخ. وفي قاموس الشريعة : لا ينصب ان من عرض.. ) إلخ. »fE.dG A.édG 173 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 إليه؛ فقال سعيد بن جبير : إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلّى. وبه قال الأوزاعي، وأحمد. وكره النخعي أن يصلى إلى عصاً بعرضها. وقال الثوري : الخط أحب إليّ من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في معنى صفة السترة التي تكون بين يدي المصلي، وتكون له سترة عن( 1) جميع الممرات التي تدخل عليه العلل في صلاته، وأكثر قولهم في ذلك : إنها تكون ثلاثة أشبار فصاعداً. ومعي أنه قد قيل : يجزئ في ذلك ذراع. وأرجو أنه قد قيل بقدر الشبر يجزئ في ارتفاعه، وأما العرض فلا أعلم أنهم حددوا في ذلك حداً عن الممرات، إلا أن يقع موقعاً لا يكون سترة في رفع. وأحسب أنه قال من قال : أقل ما يكون شبه مثل( 2) ذلك السهم فصاعداً، ولا يكون دون ذلك. وقال من قال : يجزئ مثل الأسلة( 3). وقال من قال : يجزئ من السترة ولو قدر الشعرة إذا كانت مرتفعة قدر ما يكون سترة. ولا أعلم من قال : إن شيئاً أدق من الشعرة أو ما هو مثلها. وقال من قال : يجزئ الخط عن السترة، ولو وجد من 141/.( السترة المنتصبة( 4 1) في قاموس الشريعة : من. ) 2) في بيان الشرع : شبه ميل السهم فصاعداً. ) 3) في بيان الشرع : الأسلمة. ) والأسلة شوكة النخل، وجمعهما أسل، و الأسل شجر له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق، ويقال : كل شجر له شوك طويل فهو أسل، وقال أبو زياد : الأسل من الأغلاث، وهو يخرج قضباناً دقاقاً ليس لها ورق ولا شوك، إلا أن أطرافها محددة، وليس لها شعب ولا خشب، ومنبته الماء الراكد، ولا يكاد ينبت إلا في موضع ماء أو قريب من ماء، واحدته أسلة تتخذ منه الغرابيل بالعراق، و قال أبو حنيفة : الأسل عيدان تنبت طوالاً دقاقاً مستوية لا ورق لها يعمل منها الحصر (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة أسل). 4) في قاموس الشريعة : ..أو ما هو مثلها، وقد يجزئ الخط عن السترة، ولو وجد غيره من السترة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 174 وقال من قال : لا يجزيه إلا أن لا يجد غيره من السترة المنتصبة أجزأ الخط وكان سترة. وقال من قال : الحجر الذي يطرح( 1) على الأرض ما كانت هي خير من الخط في السترة؛ لأنها أرفع. وقال من قال : الخط غير الحجر. وإنما معنى قول أصحابنا في ثبوت السترة في مثل هذا في ممرات الدواب النجسة لما في قولهم : إن ذلك يفسد على المصلي صلاته فيكون هذا سترة له عن فساد صلاته، وكذلك قالوا في الجنب والحائض، وكذلك قعود هذه الدواب والجنب والحائض قدام المصلي خلف هذه السترة مجزئة له هذه السترة، إلا من النجاسات المجتمعات والراكدات بين يدي المصلي مثل الكنيف وما أشبهه، إلا سترة تأخذ عرض المصلي في صلاته مع رفع ثلاثة أشبار؛ فقال من قال : سترة واحدة تجزئ عن مثل هذا. وقال من قال : سترتان .( بينهما خلل( 2 244 ) باب 14 -] ما يجعل الرجل بينه وبين سترته : /2 ، [(م 732 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع. وقال عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع. وبه قال الشافعي. وصلّى أحمد وبينه وبين سترته ثلاثة أذرع أو أكثر. وقال عكرمة : إذا كان بينك .( وبين الذي يقطع الصلاة قذفه بحجر لم تقطع الصلاة( 3 1) في بيان الشرع : الذي لا يطرح. ) .257 - 256/ 142 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 141/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 90 ) : ..قذفة بحجر لم يقطع صلاتك. وفي بيان / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وقاموس الشريعة : قذفة حجر لم يقطع صلاتك. »fE.dG A.édG 175 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قال أبو سعيد : إذا كان يعني هذه الأسباب( 1) التي ذكرها من ستة أذرع وأشباه هذا، أن يكون يجزئ، ويقوم مقام السترة في الممرات، وما يقطع الصلاة منها، فلا أعلم في قول أصحابنا : إنه يجزئ ستة أذرع عن ممر شيء مما يقطع الصلاة، ولكنه يجزئ( 2) عندي في قولهم : إنه سترة لصلاة المرأة مع الرجل بصلاة الإمام وجماعته( 3)، إذا كانت قدامه، أو عن يمينه، أو عن شماله، ستة أذرع فصاعداً، على قول من يقول : إنها تفسد صلاته. وأما الثلاثة الأذرع فيخرج معهم أنها مجزئة في النجاسة المجتمعة، مثل العذرة الرطبة، والدم الرطب، وما أشبه ذلك؛ فقالوا : مجزئة( 4) في ذلك ثلاثة أذرع انفساخاً عنه. وقال من قال : ما لم يكن مثل هذا في موضع صلاته، أو تناله لم يضره ذلك، / 142 / ما لم يكن مجتمعاً، مثل الكنيف وما أشبهه. وأما السترة عن الممرات والكنيف وما أشبهه من المسافات فلا أعلم في قول أصحابنا : إنه يجزئ عن ذلك أقل من خمسة عشر ذراعاً فصاعداً. وقد قيل : أقله تسعة عشر ذراعاً. وإن كان يعني بهذه المسافات أنه يجوز أن يكون بينه وبين سترته ولا يضره ذلك ما مضى خلف السترة؛ فليس لذلك حد معنا، ويستحب أن( 5) يكون قرب سترة، ولا ينفسح عنها، فإن كان بعيداً عنها بقليل أو كثير، وكان ممر .( المفسد خلف السترة فلا فساد عليه( 6 1) في قاموس الشريعة : الأشبار. ) 2) في قاموس الشريعة : يخرج. ) 3) في قاموس الشريعة : جماعة. ) 4) في قاموس الشريعة : فقالوا : يجزئه في مثل هذا ثلاثة أذرع انفساحه انفساحاً عنه. ) 5) في بيان الشرع : ويستحب له إن كان بعيداً منها بقليل أو كثير وكان ممر.. إلخ. ) .258 - 257/ 143 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 142/ 6) الكندي : بيان الشرع، 10 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 176 245 ) باب 15 -] الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما /2 ، [(م 733 يستتر به : إذا صلّى أحدكم فليجعل » : [* ش] : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد( 1) شيئاً فلينصب عصاً فإن لم يجد فليخط خطاً وقال بظاهر هذا الحديث سعيد بن جبير، ،« ثم لا يضره ما مر بين يديه والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور. وأنكر مالك( 2) الخط، و [به] قال الليث بن سعد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق بالخط، ثم قال بمصر : لا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. وحكي عن الكوفي أنه قال : لا ينفع( 3) الخط شيئاً. قال أبو سعيد : قد مضى القول في ذكر هذا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن أن يكون( 4) الأولى في ذلك أولى إذا أمكن. وإن كان قد جاء عن أصحابنا مجملاً أن السترة( 5) عن الممرات ما كان ارتفاعه ثلاثة أشبار فصاعداً، ولا أعلم بينهم اختلافاً في التأكيد في العرض، إلا ما وصفت لك في الكنيف وما أشبهه. ولعل في بعض قولهم : إنه يجزئ عن السترة من سائر ما ذكر( 6) من الستر عن الكنيف، مثل خشبتين ينصبهما قدامه، واحدة خلف الأخرى، أو ما أشبه ذلك، وهذا لعله أرخص ما قيل. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : فإن لم يجده... ما يمر بين يديه. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : أنس بن مالك. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : لا يقطع. ) 4) في قاموس الشريعة : أن يكن الأول من ذلك أولًا إذا أمكن.. إلخ. ) 5) في قاموس الشريعة : الستر. ) 6) في قاموس الشريعة : ذكرت. ) »fE.dG A.édG 177 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم، كما قد قال من قال منهم، وأن يكون ما كان مرتفعاً من السترة أولى منه من حجر، أو نعل، أو غير .(2)( ذلك( 1 246 ) باب 16 -] منع المصلي المار بين يديه : - 245/2 ،735 - [(م 734 إذا كان أحدكم يصلّي فلا » : [* ش] : (ومنه) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه( 3) ما استطاع عن نفسه، فإن أبى فليقاتله فإنما .« هو شيطان قال أبو بكر : [م 734 ] فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلي ابن عمر، والشافعي، / وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : ليس لأحد أن يمر بين يدي / 63 المصلي إلى سترة، فإن مر بين يديه كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى .259 - 258/ 143 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 / 1) الكندي : بيان الشرع، 10 ) 2) ورد في قاموس الشريعة عقب هذا النص نص أغلب الظن أنه تابع لما قبله، وهذا النص هو : ) مسألة : وقيل : إذا لم يجد سترة فحجرٌ يجعله في قبلته، فإن لم يجد فليخط خطاً. مسألة : (ومن كتاب الإشراف؟؟) : وأما الذي صلّى قدامه عذرة ولم يعلم صلّى فمعي أنه قيل : لا يفسد عليه في بعض القول حتى تمسه، أو تكون في موضع صلاته. وأما إن كان قدامه خلاء، ولم يجعل حتى يصلي، ولم يعلم حتى يصلي؛ فمعي أنه قيل : عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعاً، ما لم يكن بينهما سترتان. وقيل : لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى يصلي. وأما الخطان والخشبتان فمعي أكثر القول : إنه لا يجزي غير الكنيف. وقد قيل : يجزي. وأما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل : يجزي فيه سترة واحدة. والخشبة تجزي إلا من الكنيف، وما أشبهه. وأما الخط فقد قيل : لا يكون سترة. وقيل : يكون سترة إذا لم يجد غيره من الساترات. وقيل : يكون سترة على الممرات. السعدي : .259/ قاموس الشريعة، 18 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وليدرأ عن نفسه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 178 إلا أن يمر من بين يديه بعد [إن] دفعه، وليس له إذا صلّى إلى غير سترة أن يدفع أحداً يمر بين يديه. [م 735 ] واختلفوا في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء؛ فروي عن ابن مسعود أنه رخص فيه، وفعل ذلك سالم. وقال الشعبي، والثوري، ( وإسحاق : لا يرده بعد إن جاز. وبه نقول، وذلك إن رده من حيث جاء كان( 1 مردوداً ثانياً، وليس له وجه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المصلي يدرأ عن نفسه بغير علاج، وإن خرج إلى حال العلاج خرج إلى حال العمل، ولا يجوز العمل في الصلاة إلا لمعنى الضرورة والخوف على النفس. فإذا كان المار بين يديه مما يفسد عليه صلاته فقد قيل : إن له أن يشير بيده ليعلم أنه في صلاته فينصرف عنه، والإشارة فيما قيل يرفع يده رفعاً ولا يردها رداً فيكون قد عمل. وأما إذا كان المار بين يديه مما ينقض صلاته، فإن دفعه عن نفسه بغير شدة علاج لتمام صلاته لأن لا تفسد؛ فقد قيل : ولو( 2) خطا الخطوة والخطوتين، والثلاث إلى الخمس، للإشارة للمار يين بيديه لئلا تفسد عليه صلاته، أو لشيء( 3) من مصالحها؛ فقد رخص له في ذلك. وأما أن يعالج أو يعمل فلا أعلم ذلك يخرج في معنى قولهم إلا أنه قيل في الحية والعقرب، وقد تقدم ذكرهما قبل هذا الفصل فيما مضى .( من الكتاب( 4 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..من حيث جاء مروراً ثانياً، وليس له وجهة. ) 2) في بيان الشرع : ولا. ) 3) في بيان الشرع : أو ليس. ) .116 - 115/ 64 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 - 63/ 4) الكندي : بيان الشرع، 12 ) »fE.dG A.édG 179 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 17 مسائل ((الصلاة خلف المتحدثين. (248 - 246/2 ،739 - [(م 736 مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي. الإمام سترة لمن خلفه. صلاة المرأة جنب الرجل في الصف))] : [* ش] : [م 736 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين؛ فروينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير [أنهما] كرها ذلك. وبه قال أحمد، وأبو ثور. ورخص في ذلك الزهري، والنعمان. [م 737 ] واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي؛ فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. وقالت عائشة : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وبه قال أحمد، وقال : في قلبي من المرأة والحمار شيء. وكان ابن عباس، و [عطاء] بن أبي رباح يقولان : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. [م 738 ] وأكثر أهل العلم يرون [أن سترة] الإمام سترة لمن خلفه. رُوي ذلك عن ابن عمرو، وبه قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه ولم يكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعاً مَمَرُّ الكلب والمرأة الحائض. وأما الحمار فيختلف فيه عندي، من يرى قطع الصلاة في الممر. ولا أعلم في قولهم : إن المرأة تقطع الصلاة إذا لم تكن حائضاً ولا جنباً. ويختلف معهم في ممر الجنب من الرجل والمرأة؛ فقال من قال : إن هؤلاء يقطعون الصلاة. وقال من قال : لا يقطعون الصلاة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 180 ومعي أنه يخرج في قولهم : إن الخنزير والقرد مثل الكلب مما يقطع الصلاة. وقد يختلفون في سائر السباع. ويخرج في قولهم( 1) : إن الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات، إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي وبين مسجده، أو مسته أو شيئاً من ثيابه، إذا كان في حال المصلي في ركوعه .( وسجوده فإن ذلك يقطع( 2) الصلاة معهم( 3 [* ش] : [م 739 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في امرأة صلَّت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة الإمام؛ يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها؛ فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه( 4). وفي 1) في بيان الشرع : في قول. ) 2) في قاموس الشريعة : لا يقطع. ) .68 - 67/ 38 . السعدي : قاموس الشريعة، 20 / 3) الكندي : بيان الشرع، 12 ) 4) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..وهي تصلي بصلاة الإمام؛ قالت ) طائفة : صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي عن يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، وصار 108 ) : مسألة : / كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. وفي الأوسط ( 5 قال أصحاب الرأي في امرأة صلّت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، قال : أما صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي كان عن يمينها، والذي كان عن يسارها، والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. ثم قالوا : ويستحسن إذا كان صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال، وإن كان عشرين صفاً، ولم يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط. قال أبو بكر : وفيه قولٌ ثانٍ : وهو إن صلاة من يلي أمام المرأة، وعن يمينها، وعن يسارها، ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم، فمقامها في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير صلّى وعائشة » حجة، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وفيه قولٌ ثالثٌ : قاله إسحاق قال : في المرأة = .« بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة »fE.dG A.édG 181 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 قول الشافعي، وأبي ثور : صلاتهم جائزة، وقال إسحاق : إذا كانت بجنب رجل يصلي فصلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف إذا صلت معهم بصلاتهم جماعة، فكانت عن يمين أو شمال فيما دون ستة أذرع؛ فقال من قال : تفسد على( 1) من يليها، ولا تفسد صلاتها. وقال من قال : تفسد صلاتهم وصلاتها، ويعجبني هذا أن لا فساد عليها ولا عليهم؛ لأنها ليست بنجسة. ومعي أنه قيل : إن قطعت على رجل( 2) من المصلين في الصف فسدت صلاته؛ لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة. ومعي أنه يلحقه معنى الاختلاف. وأما إذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم قطع على الرجل بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان منقطعاً، أوكن النساء حائلات بين الصف الآخر والإمام، والصفوف من الرجال خلف الإمام؛ كان صف النساء عندي هاهنا قاطعاً على صلاة الرجال؛ لأن الصفوف يؤم بعضها بعضاً، والإمام يؤمهم / 58 / جميعاً، وهذا( 3) الموضع .(5)( أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة وما أشبهها( 4 إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله. 1) في قاموس الشريعة : ...فقال من قال : تفسد صلاتها. (قال غيره : وفي المنهج قول : تفسد ) صلاتها صلاتهم. رجع). وقال من قال : لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ويعجبني.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : على أحد من المصلين في الصف أفسدت عليه صلاته.. إلخ. ) 3) في قاموس الشريعة : فهذا عندي أشد.. إلخ. ) .83 - 82/ 59 . السعدي : قاموس الشريعة، 21 - 58/ 4) الكندي : بيان الشرع، 13 ) 5) في موضع آخر من بيان الشرع ورد نص منسوباً إلى كتاب الإشراف، وسياقه يقتضي وضعه ) في هذا الموضع، إلا أني لم أجده في كتاب الإشراف ولا في كتاب الأوسط. وهذا النص = = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 182 250 ) باب 18 -] الصلاة على الحصير - 248/2 ،741 - [(م 740 والبسط : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صلى على حصير » أنه [م 740 ] وممن صلّى على حصير جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم. وقد ثبت عن .« صلّى على الخمرة » النبي صلى الله عليه وسلم أنه [م 741 ] وصلّى عمر بن الخطاب على عبقري( 1). وصلّى ابن عمر على خمرة. وروينا عن عليّ، وابن [عباس]( 2)، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم صلّوا على المسوح. وصلّى( 3) ابن عباس على طنفسة. [وروي هو كالآتي : ومن كتاب الإشراف : الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في خير صفوف الرجال المقدم، وخير » : صلاة واحدة، إن المرأة مقامها خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبان صفوفهن من صفوف الرجال، واختلاف المقام يوجب فساد ،« صفوف النساء المؤخر صلاة الرجال، ويدل على ذلك أنه لو ائتم بامرأة فسدت صلاته، وليس هذا معنى يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة أنها منهية عن القيام إلى جنبه، وكذلك هو منها على القيام إلى جنبها، كما أنه هو منهي عن الإتمام بها، والله أعلم. وإنما أوجبنا فساد صلاته؛ لأن الرجل هو المختص بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حالة اقتدائه بها، وأيضاً فإن الإمام منهي عن القيام في وسط الصف، كما أن الرجل منهي عن القيام إلى يسار الإمام فيجب أن يكون النهي يوجب .[62/ حكم الفساد، والله أعلم. [الكندي : بيان الشرع، 13 1) قال محقق الإشراف : عبقري، قال أبو عبيد : هو هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش، ) واحدها عبقرية، وإنما سمي عبقرياً فيما يقال إنه نسبة إلى بلاد يقال لها عبقر يعمل بها .(401 - 400/ الوشي (غريب الحديث 3 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : وروينا عن ابن عباس أنه صلّى على طنفسة.. إلخ. ) = »fE.dG A.édG 183 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 عن أبي ذر أنه صلّى على خمرة]. وعن قيس بن عباد أنه صلّى على لبد دابته. وقال [أنس بن سيرين : صلّى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش. وكان] سفيان الثوري [يقول : لا بأس بأن] يصلي [الرجل] على البساط، والطنفسة، واللبد. وكان الشافعي يرى السجود( 1) على الحصير والبسط. وقال أحمد : يصلّي على الخمرة. وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي : إذا صلّى على الطنفسة والحصير( 2) والبوريا والمسح أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده فيسجد عليه يتقي حر الأرض أو بردها فصلاته تامة. وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض. روينا عن ابن مسعود أنه قال : لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض، وليس بثابت عنه، والذي رويناه عنه أنه يصلّي على مسح أثبت، وعن النخعي أنه كره أن يصلّى على الطنفسة، والمسح. وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين : الصلاة على الطنفسة محدث. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يرى الصلاة على البساط والحصير. ) 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة مع اختلاف بسيط في القاموس عن بيان الشرع : ) ...والحصير والثوب والمسبح أو سجد عليه أو وضع ثوبه أو لبده فسجد عليه يتقي حر الأرض وبردها فصلاته تامة. وكرهت طائفة السجود إلا على شيء من نبات الأرض، فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان مالك بن أنس يقول : لا بأس بالخمرة وجريد النخل والحصير، وقال مالك : والصلاة على البساط الصوف والشعر إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأساً، وكان جابر بن زيد يكره كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على شيء من نبات الأرض. / 119 / قال أبو سعيد.. الخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 184 وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وقال مجاهد : لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت. وكان مالك يقول : لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير. وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر؟ قال : إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير فلا أرى بالقيام عليها بأساً. قال أبو سعيد : عندي إنه يخرج في قول أصحابنا : إن الصلاة على كل شيء طاهر من الأشياء جائزة، إلا أنه يخرج في عامة قولهم : إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت( 1)، وإنه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الأرض إلا من علة توجب عذراً من حر، أو برد، أو ما أشب ذلك من عذر. ومعي أنه إذا كانت الأرض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما أنبتت الأرض إذا بسط عليها، بمعنى الاتقاء أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة ولا على النجاسة، كان ذلك عندي عذراً، وكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما يشبهها من الصفا وأشباهه، وإنما خرج من معنى الحيوان وما يشبهها فهو ضرب لا يجوز السجود عليه في قول أصحابنا، إلا من عذر، وكل ما خرج مخرج الأرض وما أشبهها من غير معنى الحيوان، أو ما أشبهه فهو كمثل الأرض. وقد كره من كره منهم أن يقوم المصلّي على( 2) شيء من الأشياء لا 1) في قاموس الشريعة : أو ما أنبتت. ) 2) في بيان الشرع : ..أن يقوم المصلّي ما يقوم عليه، وهذا يخرج عندي على معنى ) الاستحباب.. إلخ. »fE.dG A.édG 185 IQƒ©dG ôà°Sh ¢SE..dG UEàc ``` 20 يسجد عليه، واستحب أن يكون سجوده على مثل ما يقوم عليه، وهذا يخرج عندي على معنى الاستحباب، ولا معنى له عندي بمعنى .( الحجر واللزوم؛ لأن هذا لا( 1) يكاد يمكن( 2 1) كلمة (لا) غير موجودة في قاموس الشريعة. ) .233 - 232/ 120 . السعدي : قاموس الشريعة، 18 - 119/ 2) الكندي : بيان الشرع، 10 ) .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L 21 E..«¶©Jh E.FE.Hh 253 ) باب 1 - فضل بناء المساجد وأنها أحب - 251/2 ،743 - [(م 742 إلى الله. باب 2 - النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد. باب 3 - الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المسجد]. 258 ) باب 4 - اختلاف أهل العلم في دخول - 253/2 ،748 - [(م 744 الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه. باب 5 - الرخصة في النوم في المسجد. باب 6 - تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد. باب 7 - إباحة الوضوء في المسجد. مسألة ((هل للمسلم منع زوجته النصرانية من الكنيسة))] : [* ش] : [م 744 ] اختلف( 1) أهل العلم في مقام الجنب في المسجد؛ 1) في بيان الشرع وغيره : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في دخول ) الجنب المسجد ومقامه فيه؛ فقالت طائفة : لا يدخل جنب المسجد إلا وهو عابر سبيل مار فيه. وروي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي. وقال مالك : لا تدخل الحائض المسجد. وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد ألا يجد بداً فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، ورخصت / 134 / طائفة للجنب أن = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 188 فقالت طائفة : لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل ماراً فيه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة. وكان الحسن لا يرى بأساً أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه. وقال مالك بن أنس : لا يدخل الجنب المسجد كان أحدنا يمر في المسجد جنباً » : إلا عابر سبيل. وقال جابر بن عبد الله .« مجتازاً وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد ويقعد فيه، روينا عن زيد بن أسلم أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون وهم جنب في المسجد. وكان أحمد بن حنبل يقول : يجلس الجنب في المسجد، ويمر فيه إذا توضأ. وكذلك قال إسحاق. واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث إن المسلم » : حذيفة، قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال : إني جنب، فقال .« ليس بنجس وقد قال بعض أهل العلم ليس في قول الله جل ذكره : . ے . ¢ £ ¤. الآية (النساء : 43 ) دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية، فيكون آخر الآية عائداً عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد ماء، فيتيمم صعيداً طيباً. يدخل المسجد ويقعد فيه. ورينا عن زيد بن أسلم أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد، ويمرون فيه إذا توضأوا، واحتج من قال هذا القول بقول وروي أنه لقيه حذيفة فأهوى إليه فقال : إني جنب. .« المؤمن ليس بنجس » : النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من احتج بهذا القول لتأويل قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء يتيممون ويصلون. = »fE.dG A.édG 189 .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L ``` 21 [م 745 ] اختلف( 1) أهل العلم في النوم في المسجد؛ فرخصت فيه طائفة، كنت غلاماً شاباً عزباً، فكنت أنام في المسجد على » : ثبت أن ابن عمر قال وقال عمرو بن دينار : كنا نبيت في المسجد على عهد .« عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير. ورخص في النوم في المسجد سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي. ( وكرهت طائفة بأن يتخذ المسجد مرقداً، روينا أن ابن مسعود كان يعس( 2 في المسجد فلا يجد فيه سواداً إلا أخرجه إلا رجلا مصلياً. وعن ابن عباس إن كنت تتخذه » : وروينا عنه أنه قال ،« لا تتخذوا المسجد مرقداً » : أنه قال وكان الأوزاعي يكره .« مقيلاً أو مبيتاً فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس النوم في المسجد. وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه إذا غلب. وقال مالك : أما الغرباء الذين يأتون من يريد الصلاة فإني أرى ذلك واسعاً، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك. وقال أحمد بن حنبل : إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلا. وكذلك قال إسحاق. [م 746 ] قال( 3) أبو بكر : كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء 1) في بيان الشرع وغيره : واختلفوا في النوم في المسجد فثبت أن ابن عمر أنه قال : كنا نبيت في ) المسجد على عهد ابن الزبير، ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا تتخذوا المساجد مرقداً. وروي عنه إن كنت فيه لصلاة فلا بأس، وكذلك الأوزاعي، ويكره النوم في المسجد. وكان ابن عبد العزيز ينام فيه إذا غلب. وقال مالك : وأما الغرباء الذين يأتون يريدون الصلاة فإني أراه واسعاً لهم، وأما الرجل خاطراً فلا أرى ذلك. وقال أحمد بن حنبل : إذا كان رجل في سفر وما أشبهه فلا بأس. وأما من يتخذه مبيتاً ومقيلاً فلا، وبه قال إسحاق بن راهويه. .(239/ 2) قال محقق الإشراف : يعس : أي يطوف بالليل ويحرس (القاموس المحيط 2 ) 3) في بيان الشرع وغيره : وأباح كل من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء في المسجد، ) وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، وأبو بكر بن محمد بن = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 190 في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج. وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني، وبه قال عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا طاهراً، ولا يزيده بذلك إلا نظافة، غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس؛ لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به. [م 747 ] [وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص] الحصا عن البطحاء كما كان يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك .( رجع المصلى جافاً كما كان قبل، والله أعلم( 1 [م 748 ] واختلفوا( 2) في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ فكان مالك يقول : ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير. وكان الشافعي يقول : إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة؛ لأنه باطل. عمرو بن حزم، وابن جريج، وعبد الرحمن السلماني، وهو قول عوام أهل العلم، وبه نقول إلا أن يتوضأ الرجل في مكان من المسجد مثله ويبدأ الناس بهذا الطهور فإني أكره ذلك إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء.. إلخ. 1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : ..يفعل لعطاء بن أبي رباح، وطاووس، فإذا توضأ رد ) الحصا على البطحاء، فلا أكره ذلك. 2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة : واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ ) فكان مالك يقول : ليس له ذلك، وكان الشافعي يقول : يمنعها، وبهذا القول نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. = »fE.dG A.édG 191 .LE°ù.dG .FE°†a UGƒHCG ´E.L ``` 21 قال أبو بكر : له منعها من الكنيسة. وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص الحصا عن البطحاء، كما كان يفعل لعطاء، وطاوس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافاً كما كان قبل، والله أعلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد، ولا المصلى، إلا من عذر أو ضرورة إلى ذلك ولا يجدان الماء، فإنهما يتيممان ويدخلان المسجد بمعنى الضرورة والحاجة إليه. وقد ادخل المسجد في أية حالة كنت إلا جنباً واقرأ » : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1). وقد يستدل على معنى هذا من كتاب )« القرآن في أية حالة كنت إلا جنباً T (2)S R Q P . : الله 8 بما يشبه قوله 8 الحج : 26 )، وهذا يخرج في معنى الاتفاق أنه ممنوع الركوع والسجود ) .U إلا بعد الطهارة. وأما النوم في المسجد فمعي أنه إذا خرج / 135 / بمعنى الانتفاع به على وجه السكن واتخاذه سكناً كان ذلك محجورا( 3)، إلا من حاجة، وإن كان مسافراً محتاجاً إلى ذلك، أو دخله لذكر، أو صلاة، أو لمعنى ما هو متخذ له 1) رواه عبد الرزاق من قول إبراهيم النخعي (مصنف عبد الرزاق، باب القراءة على غير وضوء، ) 340 )، والحديث دون شطره الأول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر وصيغة /1 ، رقم 1323 الحكاية، وعن علي مرفوعاً وموقوفاً (سُنن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على 273 . ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة /1 ، كل حال ما لم يكن جنبا، رقم 146 56 . البيهقي : السُنن الكبرى، باب نهي الجنب عن قراءة /3 ، خارجة بن مصعب، رقم 609 .(89/1 ، القرآن، رقم 421 T S R Q P. ( 2) في الأصل : والعاكفين. وهي في (البقرة : 125 ) ..U 3) في قاموس الشريعة : تجوز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 192 مباح فيه، واحتاج إلى النوم فيه على وجه الراحة، ولو كان غير مسافر وكان له منزل؛ كان هذا جائزاً. ويخرج في معنى قول أصحابنا : إن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء، والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها إلا فيها، ولو كان ذلك( 1) كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الإسلام إذا ثبت عليها حكم التزويج له؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها .( خصمها( 2) على ذلك( 3 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع. ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع : حظها. ) 104 . السعدي : / 299 . الكندي : المصنف، 35 /50 .136 - 134/ 3) الكندي : بيان الشرع، 9 ) .256 - 254/ قاموس الشريعة، 15 ôJƒdG UEàc 22 264 ) باب 1 - الأخبار الدالة على أن الوتر - 259/2 ،753 - [(م 749 - ليس بفرض. باب 2 - وقت الوتر. باب 3 - الأمر بالوتر من آخر الليل. باب 4 الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل] : [* ش] : جاء( 1) رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال : هل عليَّ « خمس صلوات في اليوم والليلة » : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على » : روي عن أنس أنه قال .« لا إلا أن تطوع » : غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، .« ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها » : وقال علي .« رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : قال أبو بكر : دلت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، ) وقد روينا ،« إن الله وتر يحب الوتر » : وما سواهن تطوع، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن قراءة آخر الليل » : عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « قط، ومن طمع أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محفوظة في نسخة : محظورة، فذلك أفضل. يدل قوله إن ذلك أفضل على أن وتر آخر الليل أفضل. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 194 قال أبو بكر : [م 749 ] فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضوع على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم، غير النعمان فإنه خالفهم، وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل العلم عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحداً سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس. قال أبو بكر : [م 750 ] وممن روي عنه أنه قال : الوتر بين الصلاتين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح » : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وتراً [م 751 ] وقد( 1) اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان أبو بكر الصديق يوتر أول الليل. وكان عثمان بن عفان ينام قبل أن يوتر، وروي معنى ذلك عن رافع بن خديج، وفعل ذلك عائذ بن عمرو لما أسن. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : الأكياس الذين إذا علموا أنهم لا يقومون أوتروا من قبل أن يناموا، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه لما نظر إلى تباشير الفجر قال : نِعْمَ ساعة الوتر هذه. وكان 1) في بيان الشرع : وقد اختلفت أفعال الأولين في هذا الباب، فكان أبو بكر الصديق يوتر أول ) الليل، وأوتر عثمان بن عفان قبل أن ينام، وفعل ذلك عامر بن عمير لما أسن، وروي ذلك عن نافع بن جريج، وكان عمر بن الخطاب ينام على شفع ويوتر آخر الليل، وكان علي بن أبي طالب، وعيد الله بن مسعود يوتران آخر الليل، واستحب ذلك مالك بن أنس وأصحاب صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت » : الرأي وسفان الثوري، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« الصبح فواحدة »fE.dG A.édG 195 ôJƒdG UEàc ``` 22 عائذ بن عمرو يوتر آخر الليل فلما أسن أوتر ثم نام. وكان عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل. وممن استحب الوتر آخر الليل النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح » : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .(1)« فواحدة [م 752 ] وقد( 2) اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : .« كان ذلك وتر رسول( 3) الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر » : ويقول ،« الوتر] ركعة ]» وممن روينا عنه أنه قال : الوتر ركعة عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، / 5/ وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو( 4) ثور. غير أن مالكاً، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة : يوتر بثلاث، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو أمامة، 1) هذا الحديث غير موجود في بيان الشرع. ) 2) في بيان الشرع : وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول : الوتر ) ركعة. 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط. ) 4) في بيان الشرع : ..وإسحاق وقال أبو ثور : يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقالت ) طائفة.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 196 وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي. وقال الثوري : أعجب إليّ ثلاث. وأباحت( 1) طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. قال [أبو] أيوب الأنصاري : من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس : إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال سعد( 2) بن أبي وقاص : ثلاث أحبّ إليّ من [واحدة، و] خمس [أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس]. وروينا عن عائشة أنها قالت : الوتر بتسع وبخمس والثلاث سواء( 3). وروي عن أبي موسى الأشعري قال : ثلاث أحب إليّ من واحدة، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. وكان سفيان الثوري يقول : الوتر بثلاث( 4)، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. وكان إسحاق يقول : إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلاث، وإن شئت فبخمس، [وإن شئت فبسبع]، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في أواخرهن إذا فرغت( 5)، وإن أوترت بإحدى عشرة فسلم في كل ركعتين ثم أفرد الوتر بركعة. 1) في بيان الشرع : ..إليّ ثلاث، وأنا أحب الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى ) عشرة.. إلخ. 2) في بيان الشرع : سعيد بن أبي العاص. ) 182 ) : قالت : الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وفي بيان الشرع : قالت : الوتر بسبع، أو بخمس، والثلاث وتر. 4) في بيان الشرع : ..الوتر ثلاث، أو خمس، أو سبع، وتسع، وإحدى عشرة.. إلخ. ) 184 ) : ..إلا في إحداهن إذا فرقته. وفي بيان الشرع : / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) ..إلا في آخرهن إذا فرغت. »fE.dG A.édG 197 ôJƒdG UEàc ``` 22 [م 753 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها( 1) شيء كأنه صلى العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بركعة، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية. وقال ابن عباس : أصاب، يعني معاوية. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وأبو خثيمة( 2)، وأبو أيوب، وهذا مذهب / الشافعي. وكان مالك يكره ذلك. / 6 قال أبو بكر : أحب إليّ أن يصلي المرء ما مضى له من الليل ركعتين .( ركعتين ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في شواهد هذا القول ثبوت صلاة الوتر بالاتفاق على أنها الوتر، وأن الوتر خلاف للشفع، وأن الوتر من واحدة فصاعداً، وأما ما وقع وتراً على هذا يقتضي ثبوت معاني أحكام الوتر، ومعي كان يوتر بركعة وبثلاث » أن هذه الأخبار هي على ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4) فيما يروى، ولا أعلم أن أحداً قال بأكثر من )« وبخمس إلى إحدى عشرة إحدى عشرة ركعة فيما يروون عنه، ولا قيل عن غيره، وهذا كله مساغ في معاني ثبوت أحكام الوتر. وأما مدار ما أدركنا عليه معاني القول من أصحابنا : إن الوتر معهم واحدة، أو ثلاث أكثر ما قالوه، فمن أوتر بواحدة فلا فصل فيها ولا وصل وهي مفردة، 1) في بيان الشرع : ..بركعة ليس فيها شيء كأنها العشاء الآخرة يوتر بركعة، فممن.. إلخ. ) 185 ) : وأبو خيثمة. وفي بيان الشرع : وأبو حشمة. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 185 ) : والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الليل.. إلخ. وفي بيان الشرع : أحب أن يصلي المرء بما شاء قضى له من الليل بركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس فيها شيء فهو جائز. 4) كل ذلك قد روي عنه صلى الله عليه وسلم، فلينظر في محله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 198 ومن أوتر بثلاث فقد قيل : من شاء فصل ومن شاء وصل، ومعنى الوصل فيما عندي أنه قيل : يصلي ركعتين ثم يصلي إليها بركعة ثالثة بغير تسليم ولا توجيه، ومعنى الفصل أنه يصلي بركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، منهم من يقول بتوجيه جديد، ومنهم من يقول بغير توجيه. والوصل عندي أصح؛ لثبوت معنى القول : إن التسليم إحلال الصلاة، فلا تكون صلاة تسمى موصولة بمعنى واحد، فيثبت فيهما معنى التسليم؛ لأن التسليم قاطع للصلاة، والذي .( يقول بالفصل عندي معنا وتر بركعة واحدة( 1 265 ) باب 5 -] الفصل بين الشفع والوتر : /2 ، [(م 754 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر؛ فكان ابن عمر يفصل بين الركعة والركعتين( 2) من الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القاري، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وحكى عن الكوفي أنه قال : لا يفصل بين الركعتين( 3) والركعة بسلام. وحكى عن الأوزاعي أنه قال : إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن. قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول. وقال مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث : لا يسلم، [أرى] أن يصلي خلفه ولا يخالفه. وقال مالك : 7/ كنت [مرة] أصلي معهم، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم. / .7 - 5/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 185 ) : يسلم بين الركعة والركعتين. وفي بيان الشرع : / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) يسلم من الركعة والركعتين. 3) في بيان الشرع : ..لا يفصل بين الركعة والركعتين بتسليم، وقال بتسليم، وقال الأوزاعي : ) يفصل بخمس وإن لم يفصل فحسن. »fE.dG A.édG 199 ôJƒdG UEàc ``` 22 إن الرجل إذا قام مع الإمام » : [قال أبو بكر : أوتر معهم]؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« حتى ينصرف كتب له بقية ليلته قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى ذكر الوتر، والفصل بين الشفع والوتر، وشبه معاني قول أصحابنا مما يشبه الاتفاق : إن صلاتهم بعد العشاء الآخرة شفعا يفصلون بين ذلك بالتسليم، فإذا أراد الوتر كان الوتر معهم بثلاث أو بواحدة، مفصول ذلك عما صلى من الأشفاع، قلَّ أو كثر، فمن أوتر بواحدة فذلك، ومن أوتر بثلاث فمنهم من يفصل بالتسليم بين الاثنتين والواحدة ويوجه، ومنهم من يفصل ولا يوجه، ومنهم من لا يفصل بين الثلاث، وهو .( أكثر قولهم، والعمل منهم به عندي( 1 268 ) باب 6 -] قضاء الوتر بعد طلوع الفجر : - 266/2 ،758 - [(م 755 إذا طلع الفجر » : [* ش] : ومن( 2) حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر [م 755 ] وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء( 3) إلى طلوع الفجر وقت الوتر. [م 756 ] واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة : إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير. وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. [وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الوتر .8 - 7/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : (ومنه) : قال أبو بكر في حديث عمر عن.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : صلاة العشاء الآخرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 200 ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح]. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : الوتر ما بين صلاتين. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر. وروي ذلك عن ابن عمر. وممن روي عنه أنه أوتر بعد [طلوع] الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة. وقال مالك، والشافعي، وأحمد : يوتر ما لم يصل الصبح. ورخص الثوري، والأوزاعي [في الوتر] بعد طلوع الفجر. وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي : إذا صلى الغداة فلا يوتر. وقال أيوب السختياني( 1)، وحميد الطويل : إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاووس. وكان النخعي يقول : عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر( 2). وفيه قول رابع، وهو : أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، [روي] هذا القول عن عطاء، وطاووس، ومجاهد / 8/ والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور. وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر : يوتر من القابلة، هذا( 3) قول خامس. [م 757 ] واختلفوا في من ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ فقال الحسن [البصري : ينصرف ف] يوتر ثم يصلي الصبح. وكذلك قال مالك : إذا كان نسي وتر ليلته، وكذلك يفعل عند مالك إذا كان خلف الإمام. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن صلى الفجر وعليه الوتر : صلاته 1) في بيان الشرع : السجستاني. ) 194 ) : وقال النعمان : إذا صلى الفجر ولم يوتر ثم / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر. وفي بيان الشرع : النعمان يقول : عليه قضاء الوتر، وإن صلى الوتر إذا لم يكن أوتر. 3) في بيان الشرع : ..يوتر في القابلة. وفيه قولٌ خامسٌ. ) »fE.dG A.édG 201 ôJƒdG UEàc ``` 22 تامة. وبه قال أبو ثور( 1)، وكذلك [قال] يعقوب، ومحمد، [قالا] : ويوتر إن شاء. [م 758 ] واختلفوا فيمن نسي العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ فقال الثوري، والنعمان : لا يعيد الوتر. وقال مالك، ويعقوب، ومحمد : يعيد. قال أبو بكر : يعيد استحباباً ما دام في الليل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن ( وقت الوتر بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وإنه لا يسع تركه لعبد( 2 على غير نسيان، ولا نوم إلا من عذر أو من نسيان أو ما يشبه ذلك من العذر في ترك صلاته لعذر حتى يطلع الفجر، كسائر الصلوات الفائتات مع الحاضرات، وقد اختلف في ذلك، وقد مضى معنى الاختلاف في مثل هذا، ولعل أوسط ما قيل : إنه يصلي الوتر ما لم يخف فوت صلاة الفجر، فإن خاف الفوت صلى الحاضرة، وكذلك يعجبني، ولو تركه لذلك متعمداً أو لمعنى جهالة ففي بعض قول أصحابنا : عليه ما على من ترك الفرائض من لزوم الكفارة. ومنهم من لا يرى عليه الكفارة. ومعاني الاتفاق يوجب عليه الإثم في قولهم بما يشبه معنى الكبير( 3)، وإذا لم يصله لعذر أو لغير عذر فلا بد من صلاته وإعادته مع التوبة من تركه بغير عذر، كان ذلك قبل صلاة الفجر أو بعدها، أو بعد طلوع الشمس أو بعد ذلك، ولا يخرج في قول أصحابنا ترخيص في تركه، والاختلاف فيه إلى بعد الفجر، وإن صح فهو الذي رواه، فلعل ذلك عن نوم أو نسيان، وأصح القول ما حكاه إنه منذ صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، فأما إذا نسي حتى أوتر قبل العشاء الآخرة في وقتها قبل انقضاء 1) في بيان الشرع : الثوري. ) 2) في الأصل : لبعد. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) 3) لعل الصواب : الكبيرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 202 وقتها فلا أعلم يخرج في قول أصحابنا / 9/ إن وتره يقع على حال، وعليه إعادته لمعنى قولهم في الوقت أو غير الوقت. وأما إن صلى قبل صلاة العشاء الآخرة لعله بعد فوات وقتها وهو ذهاب نصف الليل فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فيخرج في بعض قولهم : إنه جائز؛ لأنه قد صلى في وقته، وقد فات وقتها هي، فصارت بدلاً عليه. وفي بعض قولهم : إنه لا يقع على حال، ويعجبني القول الأول إذا وقع في وقته، .( وكانت هي بدلاً إذا انقضى وقتها( 1 269 ) باب 7 -] نقض الوتر : - 268/2 ، [(م 759 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يوتر ثم ينام، ثم يقوم للصلاة؛ فقالت طائفة : يصلي [إلى] الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق. وممن روينا عنه شفع وتره عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن سيربن، وعمرو بن ميمون. ومذهب( 2) سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وإسحاق : إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته، وقال ابن عمر : إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال : أما أنا ف [إني] أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح. وروي هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمر( 3)، وعائشة، وروي عن سعد [بن أبي وقاص]، .10 - 8/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وهو مذهب ابن عباس، وابن مسعود. وقال إسحاق : إذا نقض وتره أو فرق ) في آخر صلاة وقال ابن عمر.. إلخ. 3) في بيان الشرع : وعامر بن عمر. ) »fE.dG A.édG 203 ôJƒdG UEàc ``` 22 وابن عباس هذا القول. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال النخعي، [وطاووس]، وأبو مجلز( 1)، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق على نحو .(3)( ما حكي عن أبي بكر الصديق 3 ومن قال بمثل قوله( 2 270 ) باب 8 -] الصلاة بعد الوتر : - 269/2 ، [(م 760 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة بعد الوتر؛ فكان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر. قال الأوزاعي : إن شاء ركعهما. وقال أحمد : لا أفعله، فإن( 4) فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر : يصلي إن شاء؛ .« أنه صلى] ركعتين وهو جالس بعد الوتر ]» للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في مثل هذا، وما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الثابت بمعنى الاتفاق، ولا معنى لمعنى الصلاة للنفل، فمعنى 1) في بيان الشرع : وأبو مخلد. ) .11 - 10/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) ورد في بيان الشرع بهذا الموضع نص يحتمل أن يكون من تعليق أبي سعيد لتصدره بكلمة ) (ومنه)، ويحتمل أن يكون من غير تعليق أبي سعيد؛ لأن تلك الكلمة ترد في بيان الشرع كثيراً وليست دائماً دالة على ما سبقها. وهذا النص هو كالآتي : (ومنه) : إذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل تم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل، ويصلي ما أدرك وما شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعاً أكثر ما قيل في صلاة النفل، إنه شفع في الليل أو النهار، وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة، الرحمن : 64 )، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها ) .. . فقرأ فيها إلى الصبح، معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل / 10 / النوم ولا بعد النوم. 4) في بيان الشرع : وإن فعله إنسان حسن، وأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر : إلا أن ) بالأصول بالثابت عن.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 204 إنه » : صلاة الوتر( 1) وقد جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى صلاة العشاء الآخرة لا نوم قبلها ولا سمر بعدها، إلا لمصل أو مسافر أو لذاك، مما يثبت معنى 2)، وإطلاقها قبل النوم وبعد النوم. )« الصلاة وقد يستحب للإنسان أن يكسر عن نفسه سلطان النوم، ويقوم للصلاة بعد A @ ? > = < . : النوم، ومن ذلك ما يشبه قول الله تبارك وتعالى المزمل : 6) فقيل في التأويل : إن الناشئة كل صلاة بعد النوم بعد ) .C B .( العشاء الآخرة( 3 270 ) باب 9 -] القراءة في الوتر : /2 ، [(م 761 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه والثانية : ،. r q p o . : كان يوتر بثلاث ركعات( 4)، أول ركعة بِ » بهذا قال .«. $ # " ! . : بِ . ! " # .، والثالثة سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال مالك : الذي آخذ به في خاصة نفسي وأقرأ به : . ! " # $ . والمعوذتين في ركعة الوتر، فأما الشفع فلم يبلغني فيه شيء معلوم. وقال الشافعي : يقرأ 1) هكذا وردت العبارة، ولعل الصواب : ..ولا معنى لمنع الصلاة النافلة بعد صلاة الوتر. ) 2) روى البخاري عن أبي برزة الأسلمي : ...كان صلى الله عليه وسلم يصلي... وكان يَسْتَحِبُّ أن يُؤَخِّر العشاء ) التي تَدْعونها الْعتمة وكان يكره النومَ قَبْلها والْحديثَ بعدها...(صحيح البخاري، كتاب 201 ). وروى الترمذي عن ابن مسعود عن /1 ، مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم 522 سنن الترمذي، باب ما جاء في المصافحة، ) « لا سَمَرَ إلا لِمُصَلٍّ أو مُسَافِرٍ » : النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد الصلاة » : 75 ). وروى أحمد عن عبد الله قال قال رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم /5 ، رقم 2730 .(379/1 ، مسند أحمد، رقم 3603 ) « يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر .11/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : .ركعات لعله يقرأ في أول ركعة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 205 ôJƒdG UEàc ``` 22 في الأولى، وفي الثانية : . r q p o . في الركعتين قبل الوتر ب ب . ! " # .، ويقرأ( 1) في الركعة الواحدة : ب . ! " # .. S R Q P . 7. و 6 5 $ . وب . 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن الوتر ركعة، أو ثلاث، فيقرأ فيه فاتحة الكتاب في جميع الركعات وما تيسر من القرآن، وليس بأشد من الفرائض، وجاء فيها المرسل من القراءة، إلا أنه قد يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن، وقد يفعل ذلك، ويرويه بعض أصحابنا فيقرأ في ،. r q p o . الركعة / 11 / الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب وب والثانية : . ! " # .، وفي الثالثة : بآية الكرسي و. ! " # 2). وثابت القول : أن ليس في ذلك تأكيد في شيء من القراءة، ولا ). $ .( ممنوع شيئاً من القراءة إلى غيره( 3 271 ) باب 10 -] إثبات القنوت في الوتر : /2 ، [(م 762 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر:) واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر؛ فرأت طائفة أن يقنت [في السنة] كلها في الوتر. هذا قول ابن مسعود، والنخعي، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان( 4). روي هذا 1) في بيان الشرع : وفي الثالثة بقل هو الله.. إلخ. ) 2) روى أبو داود والترمذي واللفظ له عن ابن عباس وغيره قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ) و. ! " # . و. ! " # $ . في ركعةٍ رَكْعةٍ ،. r q p o . ب 63 . سنن الترمذي، /2 ، (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر، رقم 1423 .(325/2 ، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، رقم 462 .12 - 11/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 206 ) وقاموس الشريعة : إلا في النصف من شهر رمضان. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 206 القول عن عليّ، وأبيّ بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد( 1) بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يقنت في السُّنَّة كلها إلا في النصف الأول من .( شهر رمضان، هذا قول الحسن البصري خلاف القول الأول. وبه قال قتادة( 2 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح. روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى. وروي عن طاووس أنه قال : القنوت في الوتر بدعة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن القنوت في الصلاة، وفي الوتر، والصبح، وجميع الصلوات بدعة، وحدث أحدثه الناس. وعن ابن 3). وقيل عنه : )«^ لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر » : عباس أنه قال لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق ومن أهل/ 264 / العراق، لعله قال : واعجباه من أهل العراق إذ هم لا يصلون ولا تاركون الصلاة فيكونوا في 1) في قاموس الشريعة : وسعيد بن المسيب، وأبو الحسن والزهري.. إلخ. ) 2) في قاموس الشريعة : قبله. ) 3) قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : كان أبو حنيفة نهى عن القنوت في الفجر وبه ) يأخذ يعني أبا يوسف ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت إلا شهراً واحداً حارب حياً من المشركين فقنت يدعو عليهم، وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقي الله، وأن ابن مسعود لم يقنت في سفر ولا حضر، وأن عمر بن الخطاب لم يقنت، وأن ابن عباس لم يقنت، وأن عمر لم يقنت، وقال : يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع يعني بذلك في القنوت ...(البيهقي : معرفة السنن والآثار، باب القنوت في صلاة الصبح، 70 ). وروى الطبري عن أبي مجلز قال : صليت مع ابن عمر الصبح فلم /2 ، رقم 953 يقنت، قلت : ما يمنعك من القنوت؟ قال : لا أحفظه عن أحد (تهذيب الآثار، مسند ابن .(379/1 ، عباس، ذكر من قال ذلك القنوت في الصبح أو فعله، رقم 679 »fE.dG A.édG 207 ôJƒdG UEàc ``` 22 راحة، أو نحو هذا معناه القنوت، إنهم لا تاركون الصلاة فيكونوا في راحة من الصلاة، ولا يصلون؛ لأن القنوت لا يجوز، ولا تتم به الصلاة، فلا صلوا ولا .( تركوا الصلاة. وكذلك عندنا( 1 272 ) باب 11 - اختلافهم في القنوت قبل الركوع - 271/2 ، [(م 763 وبعده. 273 ) باب 12 -] التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل - 272/2 ، [(م 764 الركوع : [* ش] : (ومنه قال أبو بكر :) كان عمر بن الخطاب إذا فرغ [من القراءة] كبّر ثم قنت [ثم كبّر] حين يركع، وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، والبراء. .( وكان الثوري، وأحمد يريان إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة( 2 وفيه قولٌ ثانٍ : كان مالك يقول : إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة( 3) لم يكبّر. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي، وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع؛ إذا رفع رأسه كبر ثم قنت. قال أبو سعيد : قد مضى القول في معنى هذا بما لا يحتاج إلى ذكر فيه، .( وهو شاذ مع أصحابنا، لا أصل له معهم بمعنى الاتفاق( 4 273 ) باب 13 - رفع الأيدي في القنوت]. /2 ، [(م 765 .265 - 264/ 1) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) 2) في قاموس الشريعة : بتكبيرة الإحرام. ) 212 ) : قبل الركوع. وفي قاموس الشريعة : قبل أن / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) يقرأ. .265/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 208 274 ) باب 14 -] تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في /2 ، [(م 766 القنوت : قنت شهراً متتابعاً » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء( 1) والصبح يدعو على رعل وذكوان وكان مالك يقول : يقنت( 2) في النصف من رمضان، .« وعصية، ويؤمن من خلفه يعني الإمام ويلعن الكفرة [ويؤمن من خلفه]. وقال أحمد، وإسحاق : يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنى الاتفاق في قول أصحابنا : إن الدعاء والتأمين والقنوت كله لا يجوز في الصلاة، وإن ذلك على ما يخرج من معاني قولهم : منسوخ، وإن كان قد كان في أول الإسلام فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقيل : إنه نسخته آية الخشوع في .« نهى عنه في الصلاة، وعن الكلام » الصلاة( 3)، ولا أعلم أحداً من أصحابنا يقول فيه باختلاف، ولا يوسع فيه، وهو .( شاذ من مذاهبهم( 4 215 ) : ..والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده / 1) في الأوسط ( 5 ) من الركعة الآخرة يدعو.. إلخ. وفي قاموس الشريعة : ..والعشاء الآخرة والصبح يدعو على ذكوان وعصية ويؤمن.. إلخ. 2) في قاموس الشريعة : يقول في نفسه في النصف من شهر رمضان ويعني الإمام.. إلخ. ) 3) روى البخاري عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد ) إن في » : علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال وروى البخاري عن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على .« الصلاة شُغْلاً عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أحدُنا صاحبه بحاجته حتى نَزَلت . ! " #. (البقرة : 238 ) الآية، فَأُمِرْنا بالسكوت (صحيح البخاري، باب ما ينهى من الكلام في .(402/1 ،1142 - الصلاة، رقم 1141 .266 - 265/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) »fE.dG A.édG 209 ôJƒdG UEàc ``` 22 274 ) باب 15 -] مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء : /2 ، [(م 767 ( إذا دعوت( 1 » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو( 2) بظهورها، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك وكان أحمد بن حنبل يقول : لم أسمع [فيه] بشيء. ولم يكن يفعله أحمد، وحكي عنه أنه قال في الصلاة : لا( 3)، ولا بأس به في غير الصلاة. وروي عن الحسن أنه كان يفعله. قال أبو سعيد : أما في الصلاة فقد مضى القول فيه، وإنه لا يجوز بباطن كفيه ولا بظاهرهما، وأما الدعاء في غير الصلاة فقد استحب بعض أصحابنا أنه لا يحدث الداعي في دعائه حالاً من رفع يديه ولا صفحهما، وإن رفعهما فعلى تعنيهما على ما قيل لعل بعضا يكره ذلك لمعنى التحديد لله تبارك وتعالى، وإن فعل ذلك فاعل على صدق النية والمذهب فلا مانع له، وليس .( ذلك مما يوجب في الله تحديداً، إلا على / 266 / الإرادة بسوء المذهب( 4 275 ) باب 16 - من نسي القنوت]. /2 ، [(م 768 276 ) باب 17 -] جماع أبواب التطوع : - 275/2 ، [(م 769 ركعتا الفجر خير » : [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« من الدنيا وما فيها 1) في قاموس الشريعة : دعوت الله فادع الله.. إلخ. ) 217 ) : ولا تدعه. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) في قاموس الشريعة : قال في الصلاة الأولى : ما بين به في غير الصلاة وروي عن.. إلخ. ) .267 - 266/ 4) السعدي : قاموس الشريعة، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 210 واختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته؛ فقالت طائفة : يركعهما بعد صلاة الصبح( 1)، هذا قول عطاء، وطاووس، وابن جريج. وفيه قول ثان، وهو : أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد. وقال مالك : إن شاء قضاهما ضحى( 2) إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما ولا يقضيهما بعد الزوال. وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور. و [قال] أصحاب الرأي : إن أحب( 3) قضاهما إذا ارتفعت الشمس. قال أبو بكر : يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه من ترك ركعتي الفجر بمعنى عذر، أو سبب من الأسباب حتى صلى الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس، ثم يصليهما بعد طلوع الشمس، ووقتهما في ذلك اليوم إلى زوال الشمس، وهذا فيما يستحب، وإن أخرهما بعد ذلك فلا بأس. ويخرج في قولهم : إن له أن يبدلهما بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر من قابل، ولم أعلم اختلافاً من قولهم في هذا. وقالوا : لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، ولا أعلم لهم في / 29 / هذا معنى يبين لي منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، إذا جاز في غير ذلك اليوم أو بعد العصر، .( والله أعلم( 4 1) في بيان الشرع : بعد طلوع الفجر. ) 2) في بيان الشرع : صبحاً. ) 3) في بيان الشرع : أراد. ) .30 - 29/ 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 211 ôJƒdG UEàc ``` 22 277 )] مسألة ((من نسي صلاة الصبح حتى طلعت - 276/2 ، [(م 770 الشمس وأراد قضاء ركعتي الفجر)) : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأراد قضاء ركعتي الفجر؛ فقال مالك : يبدأ بالمكتوبة. وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس. وقال النعمان : إن صلى الفجر( 1) ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب. قال أبو بكر : يبدأ بهما ثم يصلي الصبح؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .«[ فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح [ثم صلى » قال أبو سعيد : معنا أنه إذا فات وقت صلاة الفجر فقد صار كله بدلاً، فإذا كان عن عذر فأولى الأمر في ظاهر الحكم والمعنى أن يبدأ بما كان يبدأ به في الوقت، وهما الركعتان قبل الفريضة، وإن صلى الفريضة ثم ركع الركعتين كان ذلك جائزاً؛ لأنه بدل كله، ولأنه لو صلى الفريضة كلها في وقتها في معنى الاختيار ولم يصل الركعتين يخرج في معنى الاتفاق أنه قد صلى، ولا يؤمر بذلك في الوقت ولا بعد الوقت، ويؤمر معنا أن يركع ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة عند الفوت وفي وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوت الفريضة فإنه يخرج عندي بمعنى الاتفاق أنه يصلي الفريضة في وقتها، ولا يشتغل .( عنهما بالركعتين قبلها إذا خاف فوتها بذلك( 2 278 ) باب 18 -] صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح : - 277/2 ، [(م 771 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع : إن صلى صلاة الصبح. ) .30/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 212 واختلفوا فيه؛ فقالت .« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » : قال طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة، وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة( 1) بعد الإقامة. وقال ابن عمر [لرجل فعل ذلك] : أتصلي الصبح أربعاً. وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ( وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قول ثان، وهو : أن( 2 يصليهما والإمام يصلي. روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك. وقد روي عن ابن عمر أنه دخل( 3) المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. وهذا مذهب مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن [أبي] سليمان. وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز : اركعهما( 4) في ناحية المسجد ما تتيقن أنك مدرك للركعة الآخرة، / 24 / وإن خشيت من الآخرة فادخل مع الناس. وقال النعمان نحواً من قول الأوزاعي. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو من هذا، والرواية إلا ركعتي » : 5)، وقيل )« لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في المسجد إلا المكتوبة » أنه 1) في بيان الشرع : عن ابن عمر أنه كان يمر على الصلاة بعد الإقامة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وهو : إباحة أن يصليها والإمام.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..ابن عمر أنه فعل ذلك دخل.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : إن تركعهما في ناحية المسجد ما طمعت أنك مدرك للركعة الأخيرة... ) الأخيرة... وقال النعمان يجزيه قول الأوزاعي. 5) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب (صحيح مسلم، باب كراهة الشروع في ) 493 . سنن أبي داود، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل /1 ، نافلة بعد شروع المؤذن، رقم 710 .(22/2 ، ركعتي الفجر، رقم 1266 »fE.dG A.édG 213 ôJƒdG UEàc ``` 22 1) في بعض الحديث، ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا في المسجد )« الفجر بمعنى المنع، وفي غير المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة. ويخرج من قولهم : إنه إذا أتى المصلي والإمام في الصلاة أن بعضاً يقول : إن الدخول في صلاة الجماعة أفضل، ولا يفوته شيء منها أحب إليه، ويدخل في صلاة الجماعة لموضع فرضها ووجوبها، ويبدل ركعتي الفجر. وفي بعض قولهم : إنه إذا رجا أن يركعهما حيث تجوز له الصلاة، ويدرك مع الإمام الركعتين جميعاً، ولا يفوته معنى الواجب فيركعهما، ثم يدخل في الجماعة. وقال من قال : ولو فاتته ورجا أن يدرك بركعة فليركعهما. ولا أعلم اختلافاً في معنى ما يأمرون به أنه إذا خاف فوت الجماعة بالركعتين جميعاً أن يدخل في صلاة الجماعة ويؤخر الركعتين. ويخرج في معاني قولهم بما يشبه معنى الاتفاق : إنه يجوز أن يصلي الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام حيث هو، إذا اتصلت الصفوف في مقدم المسجد أو في جانبه، وأما في مؤخر المسجد وحيث تجوز الصلاة وهذه الزيادة لا أصل لها، » : 1) رواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ قريب، وعلق عليه بقوله ) البيهقي : السنن الكبرى، باب كراهية الاشتغال ) « وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان 483 )، ولكن العيني /2 ،4327 - بهما ركعتي الفجر بعد ما أقيمت الصلاة، رقم 4326 قال يعقوب بن شيبة : سألت ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي » : تعقب البيهقي فقال البصري فقال : صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وعباد بن كثير كان من الصالحين. وعن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال : وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يقول : إن بقي من صلاتك شيء فأتممه. وعنه إذا افتتحت الصلاة تطوعاً وأقيمت الصلاة فأتم (عمدة القاري، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، .(185/5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 214 بصلاة الإمام إذا اتصلت الصفوف فقال من قال : لا يجوز ذلك، إلا في مثل المساجد الكبيرة في مؤخرتها، ولا يجوز في مثل المساجد الصغيرة، وهذا يخرج عندي معنى انفساح المصلي عن الإمام والجماعة، فيدخل منع ذلك على المصلي في المسجد الكبير، كما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير، إذا ثبت معنى المنع أنه إنما يخرج المعنى في المسجد الكبير لانفساح المصلي عن الإمام والجماعة، وهذا في معنى ظاهر القول، ولا يثبت له معنى غير هذا عندي، وإذا كان هكذا فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى يأخذ المسجد الكبير .( كله أو يقرب من مؤخره، كما قربت الصفوف من مؤخر المسجد الصغير( 1 279 ) باب 19 -] الفصل بين كل ركعتين من - 278/2 ،773 - [(م 772 صلاة الليل والنهار : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى » : وجاء الحديث عنه أنه قال ،« صلاة الليل مثنى مثنى » .« مثنى [م 772 ] [واختلف أهل العلم في ذلك؛ فقال كثير من أهل العلم : صلاة الليل مثنى مثنى]. [م 773 ] [واختلفوا في صلاة الليل؛ فقالت طائفة : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى]. وروي هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك( 2)، والشافعي، وأحمد. وقال حماد بن أبي سليمان : صلاة النهار مثنى مثنى. .25 - 24/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وبه قال ابن عباس والشافعي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 215 ôJƒdG UEàc ``` 22 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً. ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً. [وقال الأوزاعي في صلاة النهار : إن شاء أربعاً] قبل أن يسلم. [وقال النعمان في صلاة الليل : إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً]. وقال يعقوب، ومحمد : صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان [في] صلاة النهار : إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا. وكان إسحاق يقول [في] صلاة النهار : أختار( 1) أربعاً، وإن صلى ركعتين جاز. قال أبو بكر : القول الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أن صلاة النفل ما لم يثبت معناه من كتاب الله، أو سُنّة إجماع( 2) مؤكد فهو في معنى الفضل، وليس بمعنى اللازم. وأكثر ما عليه العمل والقول : إن صلاة النفل في الليل والنهار مثنى مثنى، وهو أثبت ما قيل وأحسنه. فإن صلى مصل أربعاً لم يكن ذلك عندي خارجاً عن معنى الإجازة؛ لثبوت ذلك في الفريضة، وما جاز في الفريضة، فلا يبعد أن يجوز في النافلة. وإذا ثبت أربعاً بمعنى السّنّة فالست مثله؛ لأنه فضيلة. وقد قيل عن بعض أصحابنا : إنه يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما يصلي في مقامه. وثبت أن التسليم إنما هو إذن في الصلاة، وليس بلازم. وكذلك لو صلى مصل ركعة، أو ثلاثاً، أو خمساً / 215 /لم يبعد ذلك عندي ؛ لثبوته في الوتر والمغرب، وأحسن ذلك عندي اتباع ما قيل، وما جاء عليه أكثر العمل من الناس، وهو أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وتكون صلاته .( مثنى مثنى، ثم يوجه بعد ذلك إن شاء، أو لا يوجه ما دام في مقامه( 3 1) في بيان الشرع : ..النهار : إن صلى اختار أربعاً، وإن صلى ركعتين. ) 2) لعل الصواب : ..أو سُنَّة، أو إجماع.. إلخ. ) .216 - 215/ 3) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 216 280 ) باب 20 -] التطوع في السفر : /2 ، [(م 774 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [اختلف أهل العلم في التطوع في السفر؛ ف] ثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل. وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي [ذلك] عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر. وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. هذا قول جماعة من التابعين [ممن] يكثر عددهم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. « تطوع في السفر » قال أبو بكر : وبه نقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من [غير] وجه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بإجازة التطوع من الصلاة في السفر، ولا فرق في الحضر والسفر في ذلك، ولا معنى يدل على ذلك، إلا أنه من مذهبهم أنه إذا جمع الصلاتين في السفر الأولى والعصر، أو المغرب والعشاء أن لا تطوع بينهما، ولا تطوع بعد صلاة العصر إذا صلاها مع الظهر جميعاً، ولو كانت في وقت الظهر، والمعنى جمع الصلوات لا يفصل بينهما بصلاة ولا غيرها، ولمعنى ثبوت النهي عن الصلاة بعد العصر، وقد صلى الجامع العصر. وما سوى هذا فلا معنى معي يدل على منع الصلاة ولا كراهيتها في سفر ولا حضر، إلا من وجه إدخال الضرر على نفسه، ولو خاف الضرر من »fE.dG A.édG 217 ôJƒdG UEàc ``` 22 أمر الفرائض زالت عند دخول الضرر على نفسه، ولم يجز له أن يحمل على .( نفسه الضرر، فكيف في معنى التطوع( 1 281 ) باب 21 -] الوتر على الراحلة : /2 ، [(م 775 كان يوتر » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقال بظاهر هذا لحديث ابن عمر، وعطاء، ومالك، والشافعي، ،« على الراحلة وأحمد، وأبو ثور، وروي ذلك عن عليّ، وابن عباس. وقال النخعي : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال الثوري : لا بأس أن توتر( 2) على راحلتك والوتر بالأرض أحب إليّ. وحكي عن النعمان أنه قال : لا يوتر على الدابة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الوتر سُنّة لازمة لا يجوز تركها، ولا تجوز صلاتها إلا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة، ويلزم فيها ما يلزم في الفريضة. وقد قال من قال منهم : إنها فريضة. ولا أعلم بينهم اختلافاً أنه لا تجوز الصلاة راكباً لمن قدر على النزول ولم يكن له عذر يوجب له معنى الركوب من خوف أو معنى من المعاني، وكذلك لا يجوز في الوتر معي، ولا تخيير فيه، ولا يجوز التخيير فيه بين القيام والقعود إذا أمكن المصلي الصلاة قائماً، ولا راكباً إذا أمكنه نازلاً، لا في شيء من الفرائض، ولا .( في السّنن الثابتة اللازمة( 3 .216/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) في بيان الشرع : لا بأس أن يوتر على راحلته. ) .12/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 218 282 ) باب 22 -] التطوع على الراحلة : - 281/2 ،777 - [(م 776 كان يصلي على » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء [م 776 ] وممن روينا عنه أنه كان يفعل ذلك عليّ، والزبير( 1)، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبه / 216 / قال طاووس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، [وأصحاب الرأي. غير أن أحمد، وأبا ثور] كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ بحديث( 2) رويناه عن أنس. [م 777 ] واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة؛ فكان مالك يقول : لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته. وقال الشافعي : يصلي في قصير السفر وطويله( 3). وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا إجازة صلاة التطوع على الراحلة في قصير السفر وطويله، وقريبه وبعيده، وغير السفر إذا أراد المتطوع وكان له فيه معنى، ولو جاز ذلك اختياراً لنفسه. وقد أجازوا الصلاة قاعداً ولو قدر على الصلاة قائماً من غير علة ولا عذر ولا مشقة، ونائماً ولو قدر على القعود والقيام، وصلاة التطوع ليس فيها شيء محدود، وإنما تقع مواقع الذكر لله، فحيث ما ذكر اللهَ العبدُ، وعلى أية حال ذكر الله بعد أن من صلى بحرف » : يجوز له ذلك يتطهر فهو مباح له مأجور عليه، إلا أنه قيل 1) في بيان الشرع : وابن الزبير. ) 2) في بيان الشرع : لحديث، وروينا عن أنس بن مالك. ) 3) في بيان الشرع : ..وطويله وقريبه وبعيده. وهذا.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 219 ôJƒdG UEàc ``` 22 من القرآن قائماً تطوعاً كتب الله له مائة حسنة، ومن صلى قاعداً كتب له خمسون حسنة، ومن قرأ بغير صلاة كتب له خمس حسنات، ومن استمعه 1)، فالخير درجات وكل خير )« بغير صلاة ولا قراءة كتب له حسنة واحدة .( لمن وقع منه خير( 2 قال الشيخ وهذه الأحاديث بهذا الإسناد » : 1) رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه، وتعقبه بقوله ) الكامل في ضعفاء ) « مناكير لا يرويها إلا حفص بن عمر بن حكيم هذا وهو مجهول.. إلخ .(387/2 ، الرجال، ترجمة حفص بن عمر الحكيم، رقم 509 .217 - 216/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L 23 إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، » : [* ش] : [ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتزل الشيطان يبكي، يقول : يا ويله يا ويله أمر هؤلاء أو هذا بالسجود فسجد .[« فله الجنة( 1)، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار : « ص» 283 ) باب 1 -] السجود في /2 ، [(م 778 .«« ص» سجد في » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن ؛« ص» [ واختلفوا في السجود [في عفان، [وابن عمر] أنهم سجدوا فيها، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، [ومالك]، وأصحاب الرأي. وفيه وممن كان لا يسجد فيها ابن مسعود، ،« ص» قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا سجود في وعلقمة، وبه قال الشافعي. / قال أبو بكر : القول الأول أصح؛ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. / 46 .(253/ 1) العبارة (فله الجنة) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 222 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في مصحفنا معنى الاتفاق في القراءة أن السجدة سُنَّة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم( 1)، وأن من تركها دانياً أو استخفافاً بثوابها كان هالكاً، ومن تركها على غير ذلك فهو خسيس الحال، ولا يبلغ به ذلك إلى .( براءة، ولا إلى ترك ولاية( 2 284 ) باب 2 -] السجود في النجم : /2 ، [(م 779 « والنجم » قرأ » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .«( فسجد فيها( 3 فكان عمر، وعثمان، وابن مسعود، ؛« النجم » [ واختلفوا في السجود [في وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، .« النجم » وابن عمر يسجدون في وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال مالك : ليس في المفصل سجود. وقال الأوزاعي، وأبو ثور : إن سجد فيها فحسن. قال أبو بكر : السجود فيها أحب إليّ. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا ثبوت سجود في سورة النجم، 1) روى الربيع بن حبيب عن أبي سعيد الخدري قال : رأيت كأني تحت شجرة أقرأ ) . !" # . (ص. : 1) فلما بلغت السجدة سجدت الشجرة ثم قالت : رب أعطني بها أجراً وضع عني بها وزرا وارزقني بها شكراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود ثم « نحن أحق بالسجود من الشجرة » : سجدته، قال أبو سعيد : فأخبرت بذلك النبي فقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد وقال هذا القول (مسند الربيع، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، رقم 234 ). وروى أبو داود عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مَرّ بالسجدة كَبَّر وسجد وسجدنا (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب .(60/2 ، في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، رقم 1413 .47 - 46/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : لها. ) »fE.dG A.édG 223 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 وإن كان القراءة فيها أشبه بمعنى السجود، فإن سجد ساجد بمعنى الطاعة لله لم يبن لي في ذلك أنه مخالف للحق، فأرجو له الثواب، وإن ترك ذلك فلا .( أعلمه مما قال أصحابنا إنه موضع السجود( 1 285 ) باب 3 -] السجود في . , - ..: - 284/2 ، [(م 780 سجد في » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن كان يسجد فيها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، .«.. - , . وعمار بن ياسر، وابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وغير واحد من التابعين، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود، وأنا ذاكر قولهم بعد( 2) إن شاء الله [تعالى]. قال أبو سعيد : معي أن القول في هذا كالقول في سورة النجم، ولا أعلمه .( في قول أصحابنا( 3 : . O N M L K . 286 ) باب 4 -] السجود في - 285/2 ، [(م 781 M L K . [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في السجود في فكان علي بن أبي طالب، وابن مسعود يقولان : عزائم السجود . O N وروينا عن عقبة بن عامر أنه .. O N M L K . : أربع، فذكر منها .47/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : بعد هذا. ) .47/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 224 قال : من لم يسجد فيها فلا عليها أن لا يقرأ( 1). وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون السجود فيها. وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود. وممن روي عنه أنه قال ذلك أبي بن كعب، وابن عباس، والحسن البصري، [والثوري]، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاووس. .« أنه سجد فيها » قال أبو بكر : يسجد فيها؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .( قال أبو سعيد : هذا مثل ما مضى في سورة النجم، و. , - ..( 2 287 ) باب 5 -] السجود في السجدة الثانية من الحج : - 286/2 ،783 - [(م 782 [* ش] : [م 782 ] (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ثابتة، وممن ثبت « الحج » العلم [على] أن السجود في السجدة الأولى من ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي عبد الرحمن [السلمي]، ورز بن حبيش( 3)، وأبي العالية، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 783 ] [واختلفوا في السجدة الثانية من الحج؛ وممن روينا أنه كان يسجد في الحج سجدتين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. 262 ) : فلا عليه أن يقرأها. وفي بيان الشرع : فلا أرى / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) عليه أن يقرأها. .48/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : وورد بن حسن. ) »fE.dG A.édG 225 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 وقال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين. وبه قال أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية، وزر بن حبيش، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور]. سجدة واحدة، كذلك قال سعيد بن « الحج » وقالت / 47 / طائفة : في جبير، والحسن البصري، والنخعي، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي. وقد اختلف فيها عن ابن عباس. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في مصحفنا الذي نحن عليه من قراءتنا أن J I H G F E D C . : وهو قوله « الحج » السجدة ثابتة في أول إلى تمام الآية (الحج : 18 )، فهذا معنا سجدة، ... N M L K وثابت السجود لقراءتها في معنى السّنّة التي ذكرنا، ولا نعلم في ذلك .( اختلافاً( 1 288 ) باب 6 -] عدد سجود القرآن : - 287/2 ، [(م 784 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في عدد سجود القرآن؛ فروينا الأعراف، » : عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يعدان سجود القرآن، فقالا والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وألم وقد روينا عن ابن عباس ،« تنزيل، وص، وحاميم السجدة، إحدى عشرة سجدة و [قد] اختلفوا [في .« ص» رواية أخرى أنه عدها عشراً، وأسقط السجود في الرواية] عن ابن عمر في السجدة الثانية من الحج. .48 - 47/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 226 وقالت طائفة : سجود القرآن أربع عشرة سجدة : في الحج [منها] سجدتان، منها شيء، هكذا قال الشافعي، « ص» [ وفي الْمُفَصَّل ثلاثة( 1)، وليس [في وأسقط ،« ص» ووافق أبو ثور الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في : ( السجود في سورة النجم. وقال إسحاق في سجود القرآن : خمس عشرة( 2 الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، و [في] الحج سجدتان، وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل السجدة، وفي ص، و [في] حاميم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. ووافق إسحاقَ أصحابُ الرأي في كل ما قال، إلا السجود في الحج فإنهم قالوا : فيها سجدة واحدة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرجُ معنى الاتفاق مما أدركنا عليه الثابت في مصحفنا، بلا معنى اختلاف في مصحف من المصاحف، ولا قراءة ثبوتُ ما يروى في أول الفصل عن ابن عباس، وابن عمر أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، وهي : (في الأعراف سجدة في آخرها، وفي الرعد سجدة على نحو العشرين آية، وفي النحل سجدة على نحو الأربعين منها، وفي بني إسرائيل سجدة، وهي عند تمامها، وفي مريم سجدة، وهي منها بعد الأربعين آية، وفي الحج سجدة، وهي منها على نحو من اثنين وعشرين آية، وفي سورة الفرقان سجدة، وهي فوق الخمسين آية / 45 / منها، وفي سورة النمل سجدة، وهي منها فيما دون العشرين آية، وفي سورة ألم السجدة فوق العشر آيات، وفي ص ( سجدة، وهي منها دون العشرين آية، وفي حم السجدة على نحو ثلاثين آية)( 3 1) في بيان الشرع : ثلاث. ) 2) في بيان الشرع : خمس عشرة سجدة. ) 3) روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من ) سجدة فقالا : الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطس = »fE.dG A.édG 227 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 فهو الذي عليه الاتفاق من قول أصحابنا، ولا اختلاف في معنى ثبوت السجود في هذه الإحدى عشرة سجدة التي ذكرناها، وما سوى ذلك فمن سجد في .( شيء منه فحسن ذلك ما لم يتخذ ذلك ديناً أو يخطئ من تركها( 1 289 ) باب 7 -] الآية التي يسجد فيها من حم - 288/2 ،786 - [(م 785 السجدة ((ما يقال في سجود القرآن)) : [* ش] : [م 785 ] (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الآية التي يسجد فيها » . ¹ . السجدة؛ فقالت طائفة : يسجد في الأولى منهما « حم » من فصلت : 37 )، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن ) . ¼ البصري، وابن سيرين، وأصحاب( 2) عبد الله( 3). وقال الأعمش : أدركت إبراهيم، وأبا صالح، وطلحة، والزبير يسجدون [بالآية الأولى] الأولى [من حم السجدة]، وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد. وقالت طائفة : السجدة فيها فصلت : 38 )، [روي عن ابن عباس أنه قال ذلك، ) . E E C . : عند قوله وهذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى]، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، [والنخعي]، وأبي وائل، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق. [م 786 ] وكان أحمد بن حنبل يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود سجد وجهي للذي خلقه » : الصلاة. وقال إسحاق : ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وآلم تنزل وص وحم السجدة إحدى عشرة (مصنف عبد الرزاق، كتاب فضائل القرآن، باب .(335/3 ، كم في القرآن من سجدة، رقم 5860 .46 - 45/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : وابن سيرين، وأصحاب الرأي وعبيد الله. وقال الأعمش.. إلخ. ) 3) بداية البياض في كتاب الإشراف من صفحة 289 إلى 290 ، وقد قابلناه بما في الأوسط ) 269 ) فيما يخل بالمعنى دون الإشارة إلى الاختلاف فيما لم يخل بالمعنى. /5) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 228 وشق سمعه وبصره إلى الخالقين ورب ظلمت( 1) نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر .« الذنوب إلا أنت أن السجود منها على « حم » قال أبو سعيد : ومعي أنه يخرج في معنى سجدة فصلت : 38 )، وأما ما يقال في السجود فمعي أنه ) . E E C . تمام الآية يخرج في قول أصحابنا : إنه ما يقال في سجود لعله السجدة ما يقال في سجود .( الصلاة. ومعي أنه إن سبح بغير ذلك من التسبيح أجزأه ذلك إن شاء الله( 2 291 ) باب 8 -] السجود بعد صلاة العصر حتى - 289/2 ،788 - [(م 787 تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس : [* ش] : [م 787 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر [حتى تغرب الشمس]، وبعد صلاة الصبح [حتى تطلع الشمس]؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد : لا [يسجد إذا] قرأ السجدة [بعد الصبح وبعد العصر] ولا يعيدها. وقال إسحاق : يعيدها إذا غربت الشمس. وقال أبو ثور : لا يسجد في هذين الوقتين، وروينا كراهة ذلك عن ابن عمر، وكان ابن المسيب ينهى عن ذلك. ورخصت طائفة في ذلك، قال الشعبي : إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت [ولا تختصرن السجدة من يقرأ القرآن فيسجد فيها]. وسجد الحسن البصري بعد العصر، ورخص عطاء، وسالم بن عبد الله، .( والقاسم، وعكرمة في السجود في هذين الوقتين( 3 272 ). وفي بيان الشرع : ...وبصره، إلى رب ظلمت.. إلخ. / 1) هكذا في الأوسط ( 5 ) .46/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) نهاية البياض في كتاب الإشراف. ) »fE.dG A.édG 229 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 [م 788 ] وكان النخعي [يقول : إذا قرأ السجدة بعد الغداة وبعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وقال] حماد بن أبي سليمان : إذا كان في وقت صلاة فلا بأس. وقال الشافعي : من( 1) قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الصبح أو بعد الفجر فليسجد. وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس وبعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس، قالوا : يسجدها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في سجود السجدة بعد صلاة الفجر والعصر، ويعجبني جواز ذلك؛ لثبوت السّنّة في سجودها، وإطلاق القراءة على كل حال، ويخرج ذلك من معنى الصلاة، وإنما هو على معنى الذكر والطاعة، ولا نعلم الصلاة تقع أقل من ركعة تامة، وإنما .( يثبت معنى النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر( 2 292 ) باب 9 -] سجود القرآن على الراحلة : - 291/2 ، [(م 789 كان يصلي على » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلّى » فإذا( 3) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ؛« راحلته تطوعاً مسافراً يومئ إيماء فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها؛ استدلالا بصلاة « على راحلته يومئ إيماء النبي على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحد من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. 1) في بيان الشرع : وقال الشافعي : في هذين الوقتين. وقال أصحاب الرأي : إذا كان بعد العصر ) قبل أن تغرب الشمس، وبعد ما يصلّي الفجر قبل أن تطلع الشمس سجدها./ 44 / قال أبو سعيد.. إلخ. .45 - 44/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) فلا بأس من قرأ سجدة من القرآن أن يسجد وهو على ،« يومئ إيماء ..» : 3) في بيان الشرع ) راحلته يومئ إيماء. وممن روينا عنه أنه فعل.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 230 [م 789 ] وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي بن أبي طالب، وسعيد بن زيد، وابن الزبير، وابن عمر، و [به] النخعي، وعطاء. و [قال] مالك : [يفعل ذلك المسافر. وكذلك قال] الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [وقال أحمد : أرجو أن يجزيه أن يومئ. قال أبو بكر : يجزئ المسافر إذا قرأ السجدة وهو على راحلته مسافراً أن يومئ إيماء]. قال أبو سعيد : معي أنه كذلك يخرج في قول أصحابنا : إنه من قرأ السجدة وهو راكب فليسجد، ويومئ إيماء لسجوده، ولا أعلم في ذلك اختلافاً في .( إجازته( 1 292 ) باب 10 -] الماشي يقرأ السجدة : /2 ، [(م 790 [* ش] : واختلف( 2) أهل العلم في الماشي يقرأ السجدة؛ فقالت طائفة : يومئ، كذلك قال الأسود بن يزيد، وفعل ذلك علقمة، وأبو عبد الرحمن. وقال كردوس : يومئ. وروي عن عطاء أنه قال : إذا قرأت السجدة حول البيت فاستقبل القبلة، وأوم إيماء. وروينا عن مجاهد أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت : يومئ، أو قال : يسجد. وفيه قولٌ ثانٍ : وهو أن يسجد ولا يومئ، روي هذا القول عن أبي العالية، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. وذكر .48/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) النص في بيان الشرع يبدو مضطرباً، وهذا لفظه : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في سجود ) الماشي يقرأ السجدة؟ فقال / 48 / الأسود بن زيد : يومئ، وفعل ذلك علقمة وأبو عبد الرحمن، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وقال أبو العالية وأبو ثور، وخرثمة بن عمر، وابن جريب وأصحاب الرأي يسجد ولا يومئ، وإن لم يمكنه السجود لموضع عذر. ففي بعض القول.. إلخ. »fE.dG A.édG 231 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 إبراهيم التيمي ذلك عن أبيه( 1). وقال أصحاب الرأي : يسجد ولا يومئ، فرقوا بين الماشي والراكب في ذلك. [قال أبو سعيد :]( 2) ففي بعض القول : إنه يومئ على أي حالة، وفي بعض القول : إنه إذا أمكنه السجود سجد، والإيماء مع العذر أصح عندي؛ لئلا يبقى .( عليه معنى عمل قد ثبت فيه سبب العذر في وقته( 3 293 ) باب 11 -] التكبير ((ورفع اليدين)) لسجود /2 ،793 - [(م 791 القرآن : [* ش] : [(م 791 ] (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في التكبير لسجود القرآن، فقال ابن سيرين، وأبو قلابة وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومسلم بن يسار( 4)، وأبو عبد الرحمن السلمي : يكبر إذا سجد. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وأصحاب الرأي يقولون : يرفع رأسه من السجود ويكبر. وقال مالك بن أنس كقولهم، إذا كان القارئ في الصلاة، ويضعف ذلك إذا كان في غير الصلاة. وقد اختلف عن مالك في التكبير السجود إذا كان في غير صلاة. وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. (277/ 1) بداية البياض في الإشراف من صفحة 293 إلى 294 . وقد قابلناه بما في الأوسط ( 5 ) دون الالتفات إلى الاختلاف الذي لا يغير المعنى فيما أمكن مقابلته، وما لم يمكن فتركنا ما في بيان الشرع على حاله. 2) هكذا ظهر لي أن العبارة (ففي بعض القول...في وقته) تعليق لأبي سعيد؛ لأنها شبيهة ) بأسلوبه، ولم أجدها في كتاب الإشراف بسبب البياض، ولا في كتاب الأوسط. .49 - 48/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) هكذا في الأوسط. وفي بيان الشرع : سيار. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 232 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إن الساجد لسجدة القرآن يسجد بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة ولو كان في غير الصلاة، وأما في الصلاة فلا أعلم أن ذلك يسع تركه إذا كان في الفريضة؛ لأنه قد ثبت في قولهم : إنه إذا قرأ السجدة في الفريضة أن يسجد، ولولا أنها لازمة في الصلاة لما جاز إدخالها في الصلاة. وقد قال كثير من أهل العلم : إنه حد، أعني السجدة من السجدتين( 1). ويخرج معنى الاتفاق : أنه لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة حداً من الحدود، وليس هو فيه، فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق إجازتها في صلاة الفريضة ثبت أنها من الصلاة غير القراءة لها، وأنها ليست بزيادة في الصلاة، وثبت أنه لا يجوز السجود في الصلاة ولا القيام عنه إلا بالتكبير، فإذا كان ثابتاً في الصلاة الفريضة فمثله في غير .( الصلاة في السّنّة والفضيلة( 2 294 ) باب 12 -] التسليم من سجود القرآن : /2 ، [(م 794 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في التسليم في سجود القرآن؛ فقال ابن سيرين، وأبو قلابة، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو الأحوص : يسلم إذا رفع رأسه من السجود. [وروي ذلك عن عطاء]، وبه قال إسحاق بن راهويه فقال : يسلم عن يمينه السلام عليكم. وقال إبراهيم النخعي، [وأبو صالح]، ويحيى بن وثاب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشافعي : ليس في سجودها تسليم. قال أحمد بن حنبل : أما التسليم / لا أدري ما هو./ 50 1) هكذا في الأصل. والله أعلم بالمراد. ) .49/ 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 233 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاختلاف في التسليم من( 1) سجود القرآن. ومعي أنه قيل : إن عليه التسليم؛ لأنه يشبه معنى الصلاة، .( وليس عليه تسليم؛ لأنه ليس مجرد كالصلاة( 2)، ويعجبني هذا( 3 295 ) باب 13 -] اختصار السجود : - 294/2 ، [(م 795 [* ش] : اختلف( 4) أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك، .( وممن كره ذلك الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي( 5 وقال سعيد بن المسيب : مما أحدث الناس اختصار السجود. وقال أبو العالية : كانوا يكرهون اختصار السجود. وكره ذلك أحمد، وإسحاق. وفسر ذلك أحمد : إما أن يقرأ آية، أو آيتين، ثم يسجد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا بأس باختصار السجود، هكذا قال النعمان، إلا أنه قال : إن قرأ آية، أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إليّ، وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة، أو في صلاة، ويترك السجدة. وكره ذلك محمد بن الحسن، وقال في اختصار السجود نحواً من قول النعمان. ورخص أبو ثور في اختصار السجود، وقال : إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال : قال أبو عبد الله : السجدة تطوع، إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. 1) في الأصل : عن. ) 2) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : لأنه مجرد ليس كالصلاة. ) .51 - 50/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 4) في بيان الشرع : (ومنه) : ذكر اختصار السجود، قال أبو بكر : وكره ذلك الشعبي، وابن ) سيرين، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وفسر ذلك أحمد قال : إنما هو أن يقرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إليّ، وقال الحسن نحواً من قوله، ورخص فيه أبو ثور، وقال إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. قال أبو سعيد.. إلخ. 280 ). وهنا انتهى البياض في الإشراف. / 5) هكذا في الأوسط ( 5 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 234 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى إجازة ذلك، إذا قصد به الفضل للسجود؛ لأن السجود سنّة، والقراءة لغير معنى ثبوت شيء، ومن الأمور ولا يخرج إلا فضيلة، والسجود أكبر من معنى لإطلاق القراءة، وكذلك روي عن بعض أهل العلم أنه كان يتوخى السجود من القرآن في كل ركعة واحدة من صلاة الليل، ويسجد السجدات بمعنى الفضل، وكذلك لو توخى عندي في القراءة يريد بذلك الفضل كان .( عندي جائزاً وفضلاً( 1 295 ) باب 14 -] سجود من حضر القارئ لسجود : /2 ، [(م 796 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها » : [* ش] : [يقول ابن عمر .[« السجدة، فيسجد ونسجد، حتى لا يجد أحد منا موضع جبهته واختلف( 2) أهل العلم في السجدة يسمعها المرء ولم يجلس لها؛ فقالت طائفة : إنما السجدة على من استمع، كذلك قال عثمان بن عفان. وقال / 49 / [عبد الله] بن عباس : [إنما] السجدة على من جلس لها. وروي ذلك عن عمران بن الحصين. [وبه قال سعيد بن المسيب. وروينا أن سلمان مر على قوم قعود، فقرؤوا السجدة فسجدوا، فقيل له؟ فقال : ليس لها غدونا. وروي عن ابن مسعود أنه قال لرجل قرأ سجدة : أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا]. وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها( 3) ليس له بإمام أن يسجد. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. قال الشافعي : وإن سجد فحسن. وقال أصحاب الرأي في رجل قرأ السجدة .51/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : ومنه : قال أبو بكر : واختلف.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : قرأها. ) »fE.dG A.édG 235 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 ومعه قوم قد سمعوها : إنهم يسجدون معه، وإن سمعوا سجدة غيرها فعليهم أن يسجدوا، [وإن مر بكل سجدة في القرآن، فلا يسجدوا لها، قد سجدوا له مرة، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجد]. وقالت طائفة : إنما السجدة على من سمعها. [روي هذا القول عن عثمان بن عفان. وروينا عن] ابن عمر [أنه قال : إنما السجدة لمن سمعها]. وقال إبراهيم النخعي، ونافع، وسعيد بن جبير : من سمع السجدة فعليه أن يسجد، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور( 1)، وقال الشافعي : من سمع رجلًا يقرأ في الصلاة سجدة، فإن كان جالساً إليه يسمع قراءته فسجد فليسجد معه، فإن( 2) لم يسجد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد. قال أبو سعيد : معي في قول أصحابنا : إنه لا تجب السجدة إلا لمن قصد الإصغاء إليها والاستماع لها، كأنه يريد على معنى الاستماع للسجود، ومن استمعها لغير هذا على غير هذا المعنى لم يكن عليه سجود. وفي بعض قولهم : إن كل من سمعها ولو لم يقصد بالإصغاء والإنصات إليها فعليه السجود. حتى قال من قال منهم : إنه من كان في مجلس فيه ذكر وقراءة، فقرئت فيه السجدة فيسجد الناس فعليه أن يسجد لسجودهم، بمعنى المشاركة لهم. ويخرج في بعض قولهم : أن ليس عليه أن يسجد لمن لا يكون إماماً له، مثل المرأة والصبي يقرآن السجدة، فليس له ولا عليه أن يسجد لقراءتها( 3)، ولكن يقرأ السجدة هو ويسجد، فهو موضع ما حكي عن مالك أنه ليس على من 1) بداية البياض في الإشراف من صفحة 297 إلى 298 . وقد قابلناه بما في الأوسط من غير ) التفات إلى الاختلاف الذي لا يخل بالمعنى. 283 ) : ..فليسجد معه، وإن لم يتلحد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) لعل الصواب : لقراءتهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 236 يسمعها ممن لم يكن له بإمام سجودها. وقال من قال : عليه السجود بقراءة .( جميع من سمعها منه من رجل أو امرأة أو صبي( 1 297 ) باب 15 -] الحائض تسمع السجدة : /2 ، [(م 797 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في الحائض تسمع السجدة؟ فقال عطاء بن أبي رباح، وأبو قلابة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة : ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان والشافعي، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه قال : تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب، قال : تقول سبحانك .( الله ولك سجدت( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الحائض إذا سمعت السجدة أنه لا سجود عليها؛ لأنه لا صلاة عليها في المكتوبة، وغير مأذون لها في الصلاة في معنى التطوع. وقال من قال : إذا طهرت واغتسلت سجدت، وهذا لا يخرج عندي إلا استحباباً. ولا أعلم من قولهم : إنها تسجد وهي حائض، فإن أومأت برأسها طاعة لله وسبحته بغير سجود عندي حسن، وأما إذا سمعتها وقد طهرت من الحيض فمعي أن عليها إذا اغتسلت أن .( تسجد، وكذلك قيل في الجنب : إنه إذا سمعها فإذا اغتسل سجد( 3 297 ) باب 16 -] من سمع السجدة وهو على غير وضوء : /2 ، [(م 798 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو .165/ 50 . الكندي : المصنف، 5 - 49/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 284 ) : عن سعيد بن المسيب قال : وتقول : اللهم لك سجدت. / 2) في الأوسط ( 5 ) .43/ 3) الكندي : بيان الشرع، 14 ) »fE.dG A.édG 237 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 على غير وضوء؛ فقالت طائفة : يتوضأ ويسجد، هكذا قال إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، [وقال الثوري : يقضيها إذا اغتسل، كأنه أراد الجنب يسمع السجدة]. وقد روينا عن النخعي قولاً ثانياً وهو أن يتيمم ويسجد. وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً، وهو : أن يسجد حيث كان وجهه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي أنه يتوضأ ويسجد، ولا يسجد إلا على وضوء، وقيل يتيمم ويسجد إن كان غير جنب ولا حائض. وقال من قال : يسجد على حاله؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هي ذكر. كذلك قيل في سجودها إلى القبلة : إن الساجد لها لا يسجد لها إلا إلى القبلة، وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه. وقال من قال : يسجدها / 43 / حيث كان وجهه؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة وإنما هي .( بمعنى الذكر( 1 298 ) باب 17 -] المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة : /2 ، [(م 799 [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : واختلفوا في المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة؛ فكان إبراهيم النخعي يقول : يسجد( 2) إلا أن يكون ساجداً. وقال الحكم بن عتبة، وحماد : يسجد. وقال الحسن البصري، وأبو قلابة( 3)، وجابر بن زيد، وروي ذلك عن بلال، ابن سيرين عنه، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : يسجد إذا انصرف. .166 - 165/ 44 . الكندي : المصنف، 5 - 43/ 1) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 2) في بيان الشرع : لا يسجد. ) 285 ). وفي بيان الشرع : وابن قلابة، وجابر : لا يسجد. وقد روينا عن / 3) هكذا في الأوسط ( 5 ) ابن سيرين أنه قال : يسجد إذا انصرف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 238 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا : إنه إذا سمع السجدة وهو في الصلاة أنه لا يسجد، وذلك عندي يخرج في الاتفاق في الفريضة والسّنن اللازمة. ويخرج عندي أنه إذا سجد أن عليه الإعادة. ومعي أنه إن وافق سجود الصلاة الاستماع للسجدة فسجد للفريضة أن ذلك يجزيه في بعض القول؛ لأنه قد سجد عند استماع السجدة، وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاد السجدة معاً، ولا أحب له ذلك، فإن فعل رجوت أنه يسعه. وأما في النافلة من الصلاة فيعجبني أن يجوز له السجود، ويلحقه عندي معنى الاختلاف أن يسجد في النافلة سجدة القرآن، وكان ذلك عندي فضلاً. ومعي أنه يخرج في قولهم : إنه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة إنه إذا سلم سجد. فإن( 1) وجب عليه سجود الوهم سجد للوهم قبل سجوده السجدة، وكذلك إن سجد للوهم احتياطاً له سجد قبل السجدة، وإن كان لغير معنى .( يتعلق عليه سجد السجدة ثم سجد بعدها للوهم( 2 299 ) باب 18 -] السجدة في آخر السورة - 298/2 ،801 - [(م 800 ((والمرأة تقرأ السجدة)) : [* ش] : [م 800 ] (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في السجدة تكون آخر السورة؛ قال ابن( 3) مسعود يقول : إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن 1) العبارة (فإن وجب عليه سجود الوهم...بعدها للوهم) من كتاب المصنف، وليست في بيان ) الشرع. .166/ 44 . الكندي : المصنف، 5 / 2) الكندي : بيان الشرع، 14 ) 3) في بيان الشرع : أبو. ) »fE.dG A.édG 239 .BGô.dG Oƒé°S UGƒHCG ´E.L ``` 23 راهويه، وأصحاب الرأي( 1). وقال الشعبي( 2) والنخعي : يجزيه أن( 3) يركع بها. وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل. [م 801 ] واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقال قتادة، وإسحاق، ومالك : لا يأتمون بها. وهو على مذهب الشافعي. وقال النخعي : هي إمامك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة أنه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج عندي في قولهم : إنه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع. وقال من قال : يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود. وقال من قال : لا بد من القراءة؛ لأن هذا .( فعل فيقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة( 4 300 ) باب 19 -] سجود الشكر : - 299/2 ، [(م 802 [* ش] : (من كتاب الإشراف فيما أحسب قال أبو بكر :) واختلفوا في سجود / 158 / الشكر؛ فاستحب الشافعي سجود الشكر. وقال أحمد : لا بأس به. وقال إسحاق، وأبو ثور : سُنّة. وكره ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن ذلك [قد] روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعليّ، وكعب بن مالك. 1) نهاية البياض في كتاب الإشراف. ) 2) في بيان الشرع : الشافعي. ) 285 ) : يجزيه إن ركع بها. / 3) في الأوسط ( 5 ) .167/ 42 . الكندي : المصنف، 5 / 4) الكندي : بيان الشرع، 14 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 240 قال أبو سعيد : لا أعلم هذا القول من قول أصحابنا منصوصاً بأمر فيه، ولا نهي عنه، ولكن يعجبني أن يكون جائزاً وفضلاً؛ لأن السجود لله حيثما كان يخرج على معنى الطاعة والعبادة له والتضرع إليه، فمن حيث ما خلصت نية العبد وسجد شكراً لله وتواضعاً وتقرباً إليه كان ذلك ثابتاً معناه .( إن شاء الله( 1 477 . السعدي : قاموس الشريعة، / 159 . المصنف، 5 - 158/ 1) الكندي : بيان الشرع، 11 ) .521 ،412 - 411/19 ±ƒ°ù.dG UEàc 24 311 ) باب 1 - اختلافهم في عدد الركعات في - 302/2 ،812 - [(م 803 باب 2 - الجهر بالقراءة في .« واختلافهم في عدد ركوعاتها » صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس. باب 3 - قدر القراءة في صلاة كسوف الشمس. باب 4 - قدر السجود في صلاة الخسوف. باب 5 - الخطبة بعد صلاة الخسوف. باب 6 - حضور النساء صلاة الكسوف. باب 7 - صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها. باب 8 - الصلاة عند كسوف القمر. باب 9 - صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس. باب 10 - الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف]. .FE.édG UEàc 25 318 ) باب 1 - غسل الميت. باب 2 - غسل - 312/2 ،827 - [(م 813 الزوجين كل واحد منهما صاحبه]. 319 ) باب 3 -] غسل الرجل أمه أو ابنته ((وأم - 318/2 ،829 - [(م 828 ولد الرجل تغسله ويغسلها)) : [* ش] : [م 828 ] [واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمّه؛ روينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته. وقال مالك : لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمّه، أو ابنته، أو أخته. وقال الأوزاعي : يصب عليها الماء صباً. وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك]. [م 829 ] (من الإشراف :) واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ .( فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك . وقال ابن الحسن : لا تغسله ويغسلها( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا كن( 2) من نسائها المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما 1) في بيان الشرع : لا يغسله. وفي المصنف : لايغسلها ولا تغسله. ) 2) في بيان الشرع : إذا لم يكن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 244 خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء، ما خلا زوجته، فإذا لم يوجد الرجل للرجال، ولا النساء للنساء فذوو الأرحام عندي من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء، إذا كانت من ذوات المحارم منهم. وإن غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيهاً بالجائز؛ لأنهم كلهم عندي سواء بمعنى العورات. وكذلك ذوات المحارم .( من النساء في ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء( 1 320 ) باب 4 -] الرجل يموت مع النساء والمرأة - 319/2 ، [(م 830 تموت مع الرجال : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء؛ فقال النخعي [تغسل في ثيابها]. وبه قال الزهري، وقتادة. وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه( 2) : يصب عليهما الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر، ونافع أنهما قالا : ترمس( 3) في ثيابها. وقالت طائفة : تيمم بالصعيد، / 34 / هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. .( وقال الأوزاعي : تدفن كما هي ولا يتيمم( 4 .68/ 34 . الكندي : المصنف، 31 / 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 337 )، وبيان الشرع، والمصنف. وفي الإشراف : ..وقال الحسن / 2) هكذا في الأوسط ( 5 ) البصري وقتادة : يصب.. إلخ. .(228/ 3) قال محقق الأوسط : ترمس : تغمس (القاموس المحيط 2 ) 338 ) : تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا يتيمم. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وكذلك قال عطاء. وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن. قال أبو بكر.. إلخ. »fE.dG A.édG 245 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، إلا قول : إنها تدفن بغير غسل ولا تيمم، فإن هذا لا أعلمه؛ لثبوت التطهير على المسلمين، فإنها سنّة ثابتة، ولا يجوز تركها إلا من عذر، ولزوم التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة بمعنى الاتفاق في الأحياء، وكذلك شبه معناه في الأموات. ويعجبني التيمم؛ لثبوت العذر واغتنام الرخصة، خوفاً أن يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب شيء نجس، فيكون ذلك أشد؛ لأنه قيل : إنه على قول من يقول : إنها تغسل( 1) في ثيابها فتغسل بحالها، وتكفن بثيابها؛ لأنها لا تجرد، فلما أن ثبت هذا كان معي أن التيمم .( أحق( 2) وأشبه بمعنى الاحتياط( 3 321 ) باب 5 -] غسل المرأة الصبي الصغير : - 320/2 ،832 - [(م 831 [* ش] : [م 831 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة( 4) تغسل الصبي الصغير. وممن قال ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي. [م 832 ] واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة؛ فكان الحسن البصري يقول : إذا كان فطيماً أو فوقه شيئاً. وقال مالك، وأحمد : ابن سبع سنين. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق : ابن ثلاث إلى 1) في المصنف : إنها لا تغسل في ثيابها فتغسل بحالها وتدفن في ثيابها.. إلخ. ) 2) في المصنف : أخف. ) .69/ 35 . الكندي : المصنف، 31 - 34/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أن للمرأة أن تغسل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 246 خمس، وقال : إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي : تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، و [كذلك] يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا : إنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر، الذي لم يكن بحد من يستحيي ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية؛ لأن( 1) فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد .( ذلك يعجبني، إلا أن لا يجد( 2) النساء( 3 321 ) باب 6 -] الحائض والجنب يغسلان الميت : /2 ، [(م 833 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين( 4). وقال علقمة، ومالك : الحائض تغسل الميت. وروينا عن عطاء أنه قال : يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق : يغسل الجنب الميت. وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء. قال أبو بكر : يغسل الجنب الميت؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما لقي » يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في المصنف : لأنها كلها عورة بما يوجب.. إلخ. ) 2) في المصنف : إلا أن لا توجد النساء. ) .79/ 45 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) / 4) في بيان الشرع والمصنف : ..وابن سيرين وعطاء، وقال علقمة ومالك : الحائض تغسل / 27 ) ليس » : الميت. قال أبو بكر : قول الحسن البصري صحيح؛ لأن المؤمن طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد.. إلخ. .« بنجس »fE.dG A.édG 247 .FE.édG UEàc ``` 25 فلا ،« حذيفة فأهوى إليه فقال : إني جنب فقال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم ليس بنجس بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميت .( من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك، ولا كراهية فيما عندي( 1 322 ) باب 7 -] عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا : /2 ، [(م 834 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب والحائض يموتان( 2) كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول : يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت. وقال سعيد بن المسيب، [والحسن] : ما مات الميت إلا أجنب. وروينا عن عطاء أنه قال : يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. قال أبو بكر : وهذا قول عوام( 3) أهل العلم، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من الاختلاف نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، .( وهو عندي أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه( 4 323 ) باب 8 -] غسل الكافر ودفنه : - 322/2 ، [(م 835 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في غسل الكافر .48/ 28 . الكندي : المصنف، 31 - 27/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..والحائض إذا ماتا قبل أن يغسلا؛ فقال الحسن.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..قول كل من أحفظ عنه من علماء الأمصار وبه نقول. ) .49/ 28 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 248 ،( ودفنه؛ فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم ولده إذا مات كافراً، ولا يتبعه( 1 ولا يدخل في قبره، إلا أن [يخشى أن] يضيع فيواريه. [وكان الشافعي يقول :] لا بأس أن( 2) يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال : اركب دابة وسر أمامها. وروي عن ابن عباس أنه قال : يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه. وقد اختلف فيه؛ وقال الحسن البصري : لا نرى بأساً أن يحثه أو يكفنه. وقال عطاء بن أبي رباح : لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره. وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار؟ فقال : على نحو ما منع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية، ولا يحضره؛ لأنه ملعون. وليس في غسل ،« سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غسل الموتى المسلمين » : قال أبو بكر من خالفهم سُنّة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي قال : لما هلك أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد قال : فأتيته قال : « انطلق فواره، ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني » : هلك؟ قال فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن( 3) حمر النعم أو ما على » .« الأرض من شيء 1) في بيان الشرع والمصنف : ولا يشيعه، ولا يدخله في قبره. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : لا بأس لإنسان ذي قرابة من المشركين، ويعينه ويدفنه، وبه ) قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : ليس في غسل المشرك سُنّة تتبع، وفي حديث ،« اذهب فواره » : علي بن أبي طالب أن / 60 / النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن الظالم قد هلك، قال وأمره أن يغتسل. قال أبو سعيد.. إلخ. 343 )، وبيان الشرع، والمصنف. وفي الإشراف : ما تسرني بهم / 3) هكذا في الأوسط ( 5 ) حمر.. إلخ. »fE.dG A.édG 249 .FE.édG UEàc ``` 25 ،( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا غسل في المشرك( 1 فإنه إن غسل لم يثبت له معنا طهارة( 2) بعد موته؛ لأنه رجس. وإنه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الإقرار كرامةً من الله لهم الطهارة والصلاة عليهم، ولا .( يجوز ولا يثبت في المشركين( 3 324 ) باب 9 -] من دفن قبل أن يغسل : /2 ، [(م 836 [* ش] (قال أبو بكر :) واختلفوا في( 4) النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم : / 160 /يخرج فيغسل. هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكاً قال( 5) : ما لم يتغير. وقال أصحاب الرأي : إذا وضع في اللحد [ولم يغسل] ولم يهال عليه التراب أخرج فغسل وصلي عليه، وإن كانوا [نصبوا اللبن] وأهالوا عليه التراب لا ينبغي لهم( 6) أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر : يخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك، وإن نسوا الصلاة .« صلى على قبر » عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا لم يطهر حتى قبر أنه لا غسل فيه، ولا يخرج من قبره؛ لأنه قد ثبت فيه وعليه حكم القبر، ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قولهم، إلا أنه إذا كان بمعنى الاتفاق 1) في المصنف : لا غسل لمشرك. ) 2) في المصنف : معنى الطهارة. ) .93 - 92/ 61 . الكندي : المصنف، 31 - 60/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع : واختلفوا فيمن دفن قبل أن يغسل، فقال أكثرهم : يخرج.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ..مالكاً قال : لم ينبش. ) 343 ) : لم ينبغي لهم. وفي بيان الشرع والمصنف : لم / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) نبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 250 ثبوت غسله ما لم يخف الضرر عليه لم يبعد عندي ما قال؛ لأن لا يضيع واجب. وأحسب أن من قول أصحابنا : إنه إن طين عليه فقد ثبت معنى القبر، وما لم يطين عليه ولو وضع اللبن، ثم ذكر أنه لم يغسل أو لم يكفن فإنه يخرج، وهذا عندي أقل ما يكون به حد القبر، وهو التطيين. وإنما حسن ثبوت هذا المعنى لثبوت منع نبش القبور وإخراجه من قبره، وإنما حسن عندي معنى ما قالوا، ولم يبعد إذا كان لمعنى؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1)، ولو كان لا يجوز على )« خيف على قبر أن يحمله السيل فأذن في تحويله » .( حال لم يجوز أن يحول( 2 326 ) باب 10 -] ما يفعل بالمحرم إذا مات - 324/2 ،838 - [(م 837 ((تخمير رأس المحرم الميت ووجهه)) : [* ش] : [ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي وقصه بعيره : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمِّروا رأسه ولا تمسوه طِيباً فإنه » .[« يبعث يوم القيامة ملبياً [م 837 ] وقد( 3) اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ 1) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى. ) .160/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا في تخمير رأس المحرم ) الميت وفي تطييبه؛ وكانت عائشة أم المؤمنين # تقول : نصنع به كما يصنع بسائر الموتى، وبه قال عمر، وطاووس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا بأس بأن يُحَنِّطَ الحلالُ الْمُحرِمَ بالطِّيب. وقالت طائفة : لا يغطى رأسه ولا يمس طيباً، وفي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال ابن عباس : يغطي وخمروا وجهزوا ولا » : رأسه. قال أبو بكر : وبهذا نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات 19 / قال أبو سعيد.. إلخ. / .« تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »fE.dG A.édG 251 .FE.édG UEàc ``` 25 فقالت طائفة : يصنع به كما يصنع بسائر الموتى، هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا بأس بأن يُحَنِّطَ الحلالُ الْمُحرِمَ الميتَ بالطِّيب. وقالت طائفة : لا يغطى رأسه، [ولا يمس طيباً، روي هذا القول عن عليّ. وقال ابن عباس : لا يغطى رأسه]( 1). وقال : الشافعي لا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه. وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الثوري يميل إلى القول بالحديث. وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً، وهو : أن يغسل بالماء، ويكفن، ويغطى رأسه، ولا يحنط. قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. [م 838 ] وقد اختلفوا في تخمير وجهه؛ فأما من قال : إذا مات المحرم ذهب إحرامه فلا معنى للمسألة عن مذهبه؛ لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى. وقياس قول من رأى أن للمحرم الحي أن يخمر وجهه أن يقول : يخمر وجه المحرم الميت. وممن كان لا يرى بأساً أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول الأخير، وهو المضاف إلى أبي بكر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في .( قولهم غير هذا في المحرم( 2 .(344/ 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 5 ) .57 - 56/ 20 . الكندي : المصنف، 31 - 19/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 252 327 ) باب 11 -] غسل الشهيد : - 326/2 ، [(م 839 لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل » [* ش] : ثابت( 1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الرجلين من » يقول جابر بن عبد الله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« عليهم قتلى أحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم .« يصل عليهم، ولم يغسلوا [م 839 ] وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم : لا يغسل. كذلك قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، [ومن وافقهم من اهل الكوفة، وبه قال] الشافعي، [وأصحابه، وكذلك قال] أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي. وكان الحسن، وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل فإن كل ميت يجنب. وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر، وكفن وحنط، وصلي عليه، وكان شهيداً. .( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للسُّنّة الثابتة التي ذكرناها( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة، أنه لا غسل .( عليه( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) وأمر بدفنهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، وقال « أنا أشهد على هؤلاء » : في شهداء أُحد 40 / مالك بن دينار ومن تبعه من أهل المدينة : لا يغسل الشهيد، وبه قال الحكم بن عيينة / وحماد.. إلخ. 2) قول أبي بكر هذا غير موجود في الإشراف ولا في الأوسط. ) .74 - 73/ 41 . الكندي : المصنف، 31 - 40/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 253 .FE.édG UEàc ``` 25 328 ) باب 12 -] الصبي والمرأة يقتلان في المعركة : - 327/2 ، [(م 840 [* ش] : واختلفوا( 1) في الصبي والمرأة يقتلان؛ فكان الشافعي يقول : يصنع بهما ما يصنع بالشهداء، لا يغسلان ولا يصلى عليهما. وكذلك قال أبو ثور. وقال يعقوب، ومحمد : يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء، ولا يغسلون. وكان النعمان يقول : أما النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد، وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يغسلون. قال أبو بكر : لما كانت السّنّة في غسل الرجال والنساء والولدان والصلاة عليهم سبيلاً واحداً حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع الذي يوقف عنه عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلاً واحداً؛ استدلالاً بالسُّنَّة، لا فرق بين الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب، والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله. قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبتت الشهادة في الصبي، وكان بحد المراهق الذي يحارب فقتل في المعركة، أو المرأة؛ لحقه عندي ما يلحق الشهيد، وليس كل مقتول عند أصحابنا شهيداً في معنى ما يزول به ثبوت الغسل، وإنما .( الشهيد عندهم المقتول في المعركة في المحاربة( 2 329 ) باب 13 -] غسل من قتله غير أهل الشرك : - 328/2 ، [(م 841 [* ش] : واختلفوا( 3) فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان الشعبي يقول : من 1) في بيان الشرع والمصنف : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان، فقال ) الشافعي : يفعل بهما كما يفعل بالشهداء، وبه قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد. قال النعمان : والنساء والرجال كما في هؤلاء، وقال في الولدان يغسلون. قال أبو بكر : القول الأول هو صحيح. قال أبو سعيد.. إلخ. .74/ 41 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا فيمن قتله أهل الشرك، فقال عامر ) الشعبي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه فيمن قتله اللصوص لم يغسل، = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 254 قتله اللصوص لم يغسل. وقال سفيان الثوري : من قُتل مظلوماً لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في نفسه، أو قتله اللصوص، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص. وكان مالك والشافعي يقولان : يغسلون لا يخرج منها « الغسل والصلاة سُنّة في بني آدم » : ويصلى عليهم. قال الشافعي إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة. قال أبو بكر : وهذا الذي قاله مالك، والشافعي حسن. وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن من قتله اللصوص في الجبان بين القرى، أو أشباههم ممن يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع أنه بمنزلة الشهيد، ولا غسل فيه. وكذلك لو حمل من المعركة ولو يداو حتى مات؛ ففي بعض قولهم : إنه لا غسل عليه. وفي بعض القول : إن الغسل في / 42 / هؤلاء كلهم. وأحسب أنه يخرج في معنى القولين الآخرين : إن كل مظلوم مقتول، إلا الظلم لا غسل فيه( 1)، وإذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد في غيره عندي. وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها على أحد( 2) من أهل الإقرار، ممن قتل مظلوماً، وإنما قالوا : لا يصلى على أهل البغي .( وأشباهم، ممن قتل على حد، متولياً عن الحق، مدبراً غير تائب( 3) ولا مقبل( 4 وكذلك الأوزاعي، وفيمن قتل في بيته، قال سفيان الثوري : من قتل مظلوماً لم يغسل، وكان مالك، والشافعي يقولان : يغسلون ويصلون عليهم، وبه نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : أنه كل مظلوم مقتول الظلم لا غسل فيه. ولعل ) الصواب : إن كل مظلوم مقتول لا غسل فيه. 2) العبارة (على أحد) غير موجودة في بيان الشرع. ) 3) في المصنف : ثابت. ) .75 - 74/ 42 . الكندي : المصنف، 31 - 41/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) = »fE.dG A.édG 255 .FE.édG UEàc ``` 25 330 ) باب 14 -] الغسل من غسل الميت : - 329/2 ، [(م 842 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في اغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة : لا غسل على من غسل ميتاً، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن [البصري]، والنخعي، و [به قال] الشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عليّ، وأبي هريرة أنهما قالا : من غسل ميتاً فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري. وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق : يتوضأ. .( قال أبو بكر : لا شيء عليه، ليس فيه حديث ثابت( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا غسل على من غسل ميتاً، وما معنى يدل على ذلك عندي. ويخرج من قولهم : إنه( 2) من غسل الميت يتوضأ، ولا غسل عليه. وفي بعض قولهم : إلا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة، ولا فَرْجاً، فلا وضوء عليه، ووضوؤه جائز. وإذا ثبت معنى هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندهم( 3)؛ لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات. وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له فمثله عندي في الولي، ولا فرق عندي .( [بينهما]( 4) في معنى الطهارة( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : لا شيء عليه فيه حديث يثبت. ) 2) في بيان الشرع : ويخرج من قولهم إلا أن يكون.. إلخ. ) 3) في المصنف : عندي. ) 4) في بيان الشرع : منهما. وفي المصنف : لأنهم. ) .23 - 22/ 203 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 256 330 ) باب 15 -] المجذوم يُخاف تهري لحمه إن غسل : /2 ، [(م 843 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في غسل من يخاف تهري( 1) لحمه إن غسل؛ فقال الثوري : إن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء. وقال مالك مثله، إذا تفاحش. وقال أحمد، وإسحاق : يُيَمم إذا خيف عليه أن يتهرى لحمه. وبه نقول يفعل به بعد موته ما يفعل به في حياته. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا( 2 331 ) باب 16 -] الجنب يقتل في المعركة : /2 ، [(م 844 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الجنب يُقتل في المعركة؛ فقال أبو ثور : لا يُصلى عليه، ولا يُغسل. وقال يعقوب، ومحمد : جنباً كان أو غير جنب [لا يغسل]. وقال النعمان : يغسل. قال أبو بكر : لا يغسل؛ لأن ما سَنَّه النبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع الشهداء. قال أبو سعيد : أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها يخرج عندي في أحد من أهل القبلة، إلا من ذكرناه فيما مضى من الكتاب، وأما الشهيد الجنب فليحقه عندي معنى الاختلاف؛ لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة، وأنا يعجبني قول من قال : إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم يخف الضرر فيه وأمكن غسله؛ لأن ذلك زيادة في طهارته وكرامته، من غير قصد مني إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على .( حسن ظني فيه( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : ..يخاف أن يتهرأ لحمه.. إلخ. ) .51 - 50/ 51 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .76 - 75/ 42 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 257 .FE.édG UEàc ``` 25 332 ) باب 17 -] أثواب الكفان : - 331/2 ، [(م 845 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في / 72 / ثلاثة أثواب سحولية يمانية( 1) بيض، ليس فيها قميص، ولا » عمامة، أدرج فيها إدراجاً [ صلى الله عليه وسلم ورحم وكرم]. وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب. وقالت عائشة # : لا يكفن الميت( 2) في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور( 3). وكان سويد بن غفلة يقول : يُكفَّن في ثوبين. وقال الأوزاعي : يجزئ ثوبان. وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما. وقال النعمان : يكفن الرجل في ثوبين. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب : عمامة، وقميص، وثلاث لفائف. قال أبو بكر : أحب الأكفان إليّ ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزي فيما كفن في ثوب أو ثوبين. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معاني هذا كله في معاني قول أصحابنا( 4 332 ) باب 18 -] عدد ما يكفن فيه المرأة : /2 ، [(م 846 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن 1) في بيان الشرع : سحولية طيبة بيض. وفي المصنف : سحولية طائية بيض. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الرجل. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..وإسحاق، وأبيّ. وكان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين. وكان ) ابن عمر.. إلخ. .109 - 108/ 73 . الكندي : المصنف، 31 - 72/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 258 تكفن المرأة في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، [والأوزاعي]، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول : [يكون] درع، وخمار، ولفافتان، وثوب نظيف، يشد على وسطها بجميع ثيابها. وكان عطاء [يقول :] تكفن في ثلاثة أثواب : درع، وخمار، وثوب تحت الدرع تلف فيه به( 1)، وثوب فوقه تلف فيه. وقال سليمان بن موسى : درع .( وخمار ولفافة، تدرج فيها( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا في معاني .( القول به( 3 333 ) باب 19 -] كفن الصبي : /2 ، [(م 847 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان سعيد بن المسيب يقول : يكفن الصبي في ثوب واحد. وقال الثوري : ثوب يجزيه. وقال أحمد، وإسحاق : في خرقة، وإن كفنتموه( 4) في ثلاثة( 5) فلا بأس. وروينا عن الحسن أنه [قال] : يكفن في ثوبين. وقال أصحاب الرأي : يكفن في [خرقتين، ويجزئ إزار واحد. قال أبو بكر : يكفن في] ثلاثة [أثواب]، أو ثلاث خرق، ويجزي ما كفن فيه. 357 ) وبيان الشرع والمصنف : تلف به. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تدرج فيها إدراجاً. ) .109/ 73 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 357 ) وبيان الشرع والمصنف : كفنوه. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ثلاثة أثواب. ) »fE.dG A.édG 259 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي يخرج أنه يلحق معنى الصبي من أهل الإسلام ما يلحق في معنى الكبير منهم؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في .( الصلاة، ولا في الكفن، ولا في التطهير( 1 334 ) باب 20 -] تحسين الأكفان : - 333/2 ، [(م 848 البسوا » / [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : / 74 .« إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه » : وقال ،« الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم وممن روينا عنه أنه استحب تحسين الأكفان عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، والحسن البصري، وابن سيرين. ذكر إسحاق : أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم. و[قد] روينا عن حذيفة أنه قال : لا تغالوا( 2) بكفني [فإن يك لصاحبكم .( عند الله خيراً بدّل كسوة خيراً من كسوتكم، وإلا سلبه سلباً سريعاً]( 3 قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : الأمر بترك إن الأحياء » : التغالي في الكفن، ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 4). وأحسب أن أبا بكر فيما )« أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق .110 - 109/ 73 . الكندي : المصنف، 31 / 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع : قال : يتغالون. وفي المصنف : لا تبالغوا. ) .(358/ 3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط ( 5 ) 4) روى البخاري عن عائشة # قالت : دخلت على أبي بكر 3 فقال : في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ) قالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها : في أي يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : يوم الإثنين، قال : فأي يوم هذا؟ قالت : يوم الإثنين، قال : أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّضُ فيه به رَدْعٌ من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، قلت : إن هذا خلق، قال : إن الحي أحق بالجديد = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 260 ( يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في قصيبين كانا( 1) عنده. وأحسب أن القصيب( 2 المخلق( 3)، ولكل امرئ ما نوى، وهذا المعنى في الموتى أصح عندي من .( الأمر الأول( 4 335 ) باب 21 -] التكفين في الحرير والحبرة : - 334/2 ، [(م 849 أحل » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلبس الحرير للرجال .« لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى، إلا حين لا يوجد غيرها. وممن كره ذلك الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك( 5)، وأحمد، وإسحاق. ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم » : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأوصى عبد الله بن المعقل( 6) أن يكفن في .« يجد فليكفنه في بردي حبرة قميص وبرد حبرة. [وقال مالك بن أنس : لا بأس أن يكفن في العصب. قال ابن القاسم : هو الحبر وما أشبهه]. وقال إسحاق : إن كان موسراً ففي ثوبي من الميت، إنما هو لِلْمُهْلَة، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح .(467/1 ، (صحيح البخاري، باب موت يوم الإثنين، رقم 1321 1) في منهج الطالبي : في قصيبتين كانتا. ) 2) قال الشيخ سالم بن حمد الحارثي : في اصطلاح العُمانيين مشهور تسمية الثوب الخلق ) بالقصب، ولم أجده في لسان العرب، ووجدت ما يناسبه وهو القصب : ثياب تتخذ من كتان 470 (بالهامش). / رقاق ناعمة، واحدها قصبي مثل عربي وعرب. الشقصي : منهج الطالبين، 3 3) في المصنف ومنهج الطالبين : الخلق. ) 110 . الشقصي : منهج / 74 . الكندي : المصنف، 31 - 73/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .470/ الطالبين، 3 5) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن مالك، وأحمد.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : بن المفضل. ) = »fE.dG A.édG 261 .FE.édG UEàc ``` 25 حبرة. وقال الأوزاعي : لا يكفن الميت في الثياب المصبغات، إلا ما كان من .( العصب. العصب ضرب من البرود( 1 قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما قال : الكراهية للرجال من لبس الحرير وتكفينهم فيه، إلا أن لا يجد غيره. وكذلك البياض للرجال والنساء فيما قيل : في المحيا والممات، يؤمرون بذلك. ومعي أن ذلك كان » على غير معنى الحجر لغيره من الثياب؛ لأنه قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4). ولا )« أن( 3) حمزة كفن في بردة، وكانت له يمانية » 2). و )« يلبس بردين يمانيين أجد شيئاً يمنع لباس المصبوغ من الثياب للرجال والنساء، إلا أن يخرج على .( معنى القصد إلى الريبة( 5) به، ولمعنى غير اللباس( 6 362 ) : في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العصب. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وفي بيان الشرع والمصنف : في الثياب المصبغة، إلا ما كان من القصب. 2) روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي بردة قال : دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً ) غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من التي يُسمونها الْمُلَبَّدَة، قال : فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِض في هذين الثوبين (صحيح البخاري، كتاب أبواب الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم..، 1131 . صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس.. إلخ، /3 ، رقم 2941 1649 ). وروى أبو داود عن أبي رِمْثَةَ قال : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت /3 ، رقم 2080 .(52/4 ، عليه بُرْدَين أخضرين (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الخضرة، رقم 4065 3) في بيان الشرع : وقال. ) 4) روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : قُتل مصعب بن عمير...وقُتل حمزة أو رجل ) آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بُرْدَة لقد خشيت أن يكون قد عُجلت لنا طيباتنا.. ، إلخ (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال.. إلخ، رقم 1215 428 ). وروى أحمد عن خباب بن الأرت أنه أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال : لكن حمزة /1 لم يوجد له كفن إلا بُرْدة مَلْحاء إذا جعلت على رأسه قَلَصَت عن قدميه.. إلخ (مسند أحمد، .(111/5 ، رقم 21109 5) في بيان الشرع : الزينة. ) .111 - 110/ 74 . الكندي : المصنف، 31 / 6) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 262 336 ) باب 22 -] إخراج الكفن من جميع - 335/2 ،851 - [(م 850 المال ((وكفن الزوجة)) : [* ش] : [م 850 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم : يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن، وبه نقول. وفيه قولان شاذان : أحدهما قول خلاس بن عمرو : إن الكفن من الثلث. والآخر قول طاووس : إن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن الثلث. [م 851 ] واختلفوا في المرأة ذات الزوج [تموت]؛ فقال الشعبي، وأحمد بن حنبل : الكفن من مالها. وقال مالك : كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال الماجشون عبد الملك( 1) : هو على الزوج وإن كان لها مال. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله، إلا أن قول من قال : إن كفن المرأة على زوجها، ولو كان لها مال؛ فلا أعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا؛ لأنه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتفاق، لا عولة فيها، ولا معاشرة. وثبوت معنى الاتفاق أن الكسوة لا تكون إلا بالمعاشرة. وأما إذا لم / 77 / يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها فيخرج عندي قول أصحابنا : إن كفنها على زوجها دون سائر ورثتها؛ لأن ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم. 363 ) وبيان الشرع، والمصنف : عبد الملك الماجشون. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 263 .FE.édG UEàc ``` 25 وأحسب أن في بعض قولهم : إن الكفن لها على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين. وقال من قال : ليس على الورثة ولا على الزوج على حال، وهو عندي أثبت في الحكم؛ لأنه إنما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوع ممن قام به، إلا ما ليس فيه غرم، مما لا بد له من غسله .( ودفنه، فإن ذلك لا بد للحاضرين له، يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه( 1 336 ) باب 23 -] إخراج الولد من بطن الميتة : /2 ، [(م 852 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا( 2) في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك( 3)؛ فقال مالك : يعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك. وحرم ذلك إسحاق. وكان الثوري يقول : ما أرى بأساً أن يشق. قال أبو بكر : لا يحل شق بطن الميتة. قال أبو سعيد( 4) : إنه يخرج معي في معاني قول أصحابنا معنا إجازة المعالجة لإخراج الولد إذا تبينت حياته من الميت بغير إباحة ضرر من ميت ولا من حي. ويخرج في معنى قولهم : إن الميت محجور منه ما [هو] محجور .116 - 115/ 78 . الكندي : المصنف، 31 - 77/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في كتاب المصنف : (من كتاب الإشراف :) اختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك من بطن ) أمه؛ قال مالك : يعالجه ليخرج من مخرج الولد. وكره شق بطنها ابن حنبل. وحرمه إسحاق. .125/ ولم ير به الثوري بأساً. قال أبو سعيد.. إلخ. الكندي : المصنف، 2 364 ) : ..الولد الذي يتحرك في بطن الميتة. وفي بيان / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع : ..الولد الذي يتحرك من بطن الميتة. 4) في كتاب المصنف : قال أبو سعيد : تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبين حياته بغير إباحة ) ضرر في الميت ولا الحي؛ لأن الميت محجور منه ما هو محجور من الحي على التعبد، والله أعلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 264 من الحي، على التعمد في معنى الحدث عليه، إلا أنهم قالوا : إن الخطأ فيه لا يوجب الدية، ويوجب ذلك في الحي. وأما سائر الأحداث فيه فالحي هو كالميت( 1)، إلا أنه لا قصاص فيه ولا قود، وعندي أنه مما يشبه معنى المحال .( أن يدرك خروج حي من ميت، والله أعلم بالصواب( 2 337 ) باب 24 -] استعمال المسك في حنوط الميت /2 ،854 - [(م 853 ((وإتباع الميت بنار)) : [* ش] : [م 853 ] (قال أبو بكر :) كان ابن عمر يطيب [الميت] بالمسك. وجعل في حنوط أنس صرة( 3) من مسك أو مسك( 4). وروينا عن عليّ أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسكاً، وقال : هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. قال أبو بكر : وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء، ومجاهد أنهم كرهوا ذلك. ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحب ما استعمل في حنوط الميت .« واجعلن في الآخرة( 5) كافوراً أو شيئاً من كافور » : الكافور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [م 854 ] ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل. وممن روينا عنه 1) لعل الصواب : ..فالميت كالحي. ) .125/ 288 . الكندي : المصنف، 2 / 2) الكندي : بيان الشرع، 56 ) 3) في المصنف : طرة. ) 367 ) : من مسك أو سك. / 4) هكذا في الإشراف وبيان الشرع والمصنف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : الآخر. ) »fE.dG A.édG 265 .FE.édG UEàc ``` 25 ،( أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، / 92 / وعبد الله بن مغفل( 1 ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك. قال أبو سعيد : عندي أنه يخرج معاني ما قال في هذا الفصل كله في معاني قول أصحابنا، منه ما يحسن عندي في قولهم، ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم .( الكافور، ويستحب أن يدخل في طهور الميت إن أمكن ذلك وفي كفنه( 2 339 ) باب 25 -] اتباع الجنائز : - 338/2 ،856 - [(م 855 أمر » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بعيادة المرضى واتباع الجنائز ( [م 855 ] واختلفوا في صفة حمل الجنائز( 3)؛ فقالت طائفة : يبدأ الحمال( 4 بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، [ثم بياسرة المؤخرة على عاتقه الأيمن]، ثم يامنة( 5) السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، [ثم يامنة السرير المؤخرة على عاتقه الأيسر]( 6) كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني( 7)، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود. 1) في بيان الشرع والمصنف : بن معقل. ) .136 - 135/ 93 . الكندي : المصنف، 31 - 92/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 374 ) وبيان الشرع والمصنف : الجنازة. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط : الحامل. وفي بيان الشرع والمصنف : الحمل. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : يمنة. ) 6) في الأوسط : ..طائفة : يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته ) المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر كأنه يدور.. إلخ. 7) في بيان الشرع والمصنف : وأيوب بن أبي خثيمة السحياني. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 266 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن [وجه] حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة [على عاتقه] الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة( 1)، هذا قول الشافعي، وأحمد، والنعمان. وقالت طائفة : ليس في ذلك شيء مؤقت( 2)، ويحمل من حيث شاء. هذا قول مالك. وقال الأوزاعي : ابدأ بأيها شئت من جوانب السرير. [م 856 ] واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير؛ فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير. وبه قال الشافعي، وأحمد، [وأبو ثور]. وكره ذلك الحسن البصري، وإسحاق، والنعمان، والنخعي. قال أبو بكر : وبما روينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن 109 / يبدأ بميمنة السرير من أولها، ثم آخرها بميسرة السرير من أولها ثم / آخرها( 3)، والميامن كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به. وإن حملت السرير على غير الميامن والميسار على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا يمنع ذلك عندي، والحسن ذلك( 4) والرفق أولى ما استعمل، وليس التقديم والتأخير في الميامن .( والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية بمعنى يستدل به على ذلك( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : ..ثم ياسرة المؤخرة على ميمنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ) ثم ميمنة المؤخرة، هذا.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ذلك موقوف. ) 3) في المصنف : ..يبدأ بميمنة السرير من أولها ثم آخرها، ثم ميسرة السرير من أولها ثم آخرها، ) والميامن.. إلخ. 4) في المصنف : والحسن من ذلك. ) .160 - 159/ 110 . الكندي : المصنف، 31 - 109/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 267 .FE.édG UEàc ``` 25 340 ) باب 26 -] صفة السير بالجنازة : - 339/2 ، [(م 857 أسرعوا » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمران بن الحصين، وأبي .« بالجنازة هريرة. وقال الشافعي : ويسرع بالجنازة أسرع( 1) سجية مشي الناس. وقال أصحاب الرأي : العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها. وقد روينا عن ابن عباس لا تزلزلوا وارفقوا فإنها » : أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال .«( أمكم( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى استحباب الإسراع في المشي بالجنازة، وذلك عندي بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك، وإنما يخاف على الميت من الضرر، وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الإسلام، وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى .( الضرر( 3 341 ) باب 27 -] المشي أمام الجنازة : - 340/2 ، [(م 858 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، هذا قول ابن عمر، وأبي هريرة، .« كانوا يمشون أمام الجنازة » وعثمان والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. وقال أصحاب الرأي : المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحب إلينا. 1) في بيان الشرع والمصنف : إسراع. ) قال أبو بكر : بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول. .« فإنها منكم ..» : 2) في بيان الشرع والمصنف ) .160/ 110 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 268 وقال الأوزاعي : أفضل عندنا المشي خلفها. وقالت طائفة( 1) : إنما أنتم متبعون، فكونوا بين يديها وخلفها، وعند يمينها، وعند شمالها. هذا قول أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير. /110/.( قال أبو بكر : المشي أمامها أحب إليّ، ويجزي حيث مشى( 2 قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا : إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي أن في قولهم : إن خلفها أفضل لاتباعها؛ وذلك لثبوت المعنى للتشييع، والمشيّع في المعنى لا يكون .( قدام المشيع( 3 341 ) باب 28 -] سير الراكب مع الجنائز : /2 ، [(م 859 الراكب » : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروي عن ابن عمر أنه كان .« خلف الجنائز( 4) والماشي حيث شاء منها على( 5) بغل أمام الجنازة. وكره علقمة والنخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة. وقال مالك( 6)، وإسحاق : الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروينا ذلك عن 1) في بيان الشرع والمصنف : وقالت عائشة : إنما أنتم مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها، وعن ) يمينها وشمالها.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : شاء. ) .161/ 111 . الكندي : المصنف، 31 - 110/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 385 ) وبيان الشرع، والمصنف : الجنازة. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..أنه كان يصلي أمام.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : الراكب خلف الجنازة. ) وقد روينا عن ابن عباس أنه قال.. إلخ. »fE.dG A.édG 269 .FE.édG UEàc ``` 25 الشعبي. وقال عبد الله بن رباح( 1) : للماشي في الجنائز( 2) قيراطان، وللراكب قيراط. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الراكب والماشي، ولا معنى يمنع الركوب خلف الجنازة، ولكل امرئ ما نوى، إلا أنه من تعب في ذات الله، ونصب قصداً منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه ( رُجِيَ له الثواب أكثر ممن لم يمسه ذلك، ومن رفه نفسه في ذات الله [رجاء]( 3 أن يبلغ بذلك إلى قوة على طاعة الله كان له فضل ذلك أيضاً، ومن كان قصده .( لغير الله لا( 4) خير له، ولا فيه، رفه نفسه أو أتعبها( 5 342 ) باب 29 -] نهي النساء عن اتباع الجنائز : /2 ، [(م 860 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز. وكره ذلك مسروق، والحسن، والشعبي( 6)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. و [قد] روي عن أبي الزناد، والزهري، وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك. و [قد] روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً أن تصلي النساء على الجنازة. وكان مالك لا يرى بذلك .( بأساً، وكره ذلك للشابات( 7 1) في بيان الشرع والمصنف : ..بن رواحة الأنصاري : للماشي خلف الجنازة.. إلخ. ) 386 ) : الجنازة. / 2) في الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع : رجى. وفي المصنف : رجا. ) 4) في المصنف : فلا خير له فيه رفه.. إلخ. ) .162 - 161/ 111 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 387 ) : ..والحسن، والنخعي. وفي بيان الشرع / 6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) والمصنف : ..والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. 388 ) : وكره ذلك لنسائه. وفي بيان الشرع والمصنف : / 7) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) وكره ذلك للشابة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 270 نهينا » قال أبو بكر : أعلى شيء في هذا( 1) الباب في النار حديث أم عطية .« عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء أنهن » الجنازة، وفي ذلك معاني التشديد في بعض القول، حتى يروى في 2). وفي بعض القول : إنهن يرجعن )« يرجعن / 111 / مأزورات غير مأجورات من الوزر بمثل ما يرجع به الرجال من الأجر. ولا( 3) يثبت معنى هذا عندي، بمعنى إصلاح على نية صدق وفلاح، وأما إذا خرجن لغير معنى الأجر والذي .( يظهر منهن فأخاف أن يلحقهن معنى الرواية( 4 343 ) باب 30 -] خفض الصوت عند الجنائز : - 342/2 ،862 - [(م 861 [* ش] : [م 861 ] (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن قيس بن عباد( 5) أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند » : قال وذكر الحسن البصري عن أصحاب .« القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة » رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم .« القرآن، وعند القتال [م 862 ] وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، 1) في بيان الشرع والمصنف : أعلى شيء في النار هذا حديث.. إلخ. ) 2) روى ابن ماجة عن علي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال : ما يجلسكن؟ ) قلن : ننتظر الجنازة؟ قال : هل تغسلن؟ قلن : لا، قال : هل تَحْمِلن؟ قلن : لا، قال : هل تُدْلِين فيمن يُدلي؟ قلن : لا، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات (سُنن ابن ماجه، باب ما جاء .(502/1 ، في اتباع النساء الجنائز، رقم 1578 3) في المصنف : ويثبت. ) .163 - 162/ 112 . الكندي : المصنف، 31 - 111/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : عبادة. ) »fE.dG A.édG 271 .FE.édG UEàc ``` 25 والنخعي، وأحمد، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة( 1) : استغفروا له. وقال عطاء : محدثة. وقال الأوزاعي : بدعة. قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت حسن عندي في معاني قول أصحابنا عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وأما الحرب ( فالله أعلم، إلا أن يكون في معاني خفض الصوت عند الحرب سبب يدرك به( 2 القصد من الطعن في الحرب، فلعل ذلك يخرج حسنا على هذا. وأما قول القائل : استغفروا؛ فإن كان مؤمناً، ويقول ذلك لمن يعلم أنه مؤمن مستحق للولاية لم يكن ذلك عندي بدعة ولا مكروهاً. وإن كان ممن لا يستحق الاستغفار، وأمر بولاية من لا يستحقها فذلك عندي بدعة في معنى الحرب( 3). وكذلك عندي عند الذكر خفض الصوت أفضل من [رفعه]( 4)، وعند الذاكر والمذكور كل هذه المواطن عندي فيها خفض .( الصوت أفضل( 5 344 ) باب 31 -] الأمر بالقيام للجنائز والأمر - 343/2 ،864 - [(م 863 إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع : ( إذا رأيتم الجنائز( 6 » : [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز : استغفروا. وقال عطاء : مخربه. وقال الأوزاعي.. إلخ. ) 2) في المصنف : يدركه الفضل من الظفر في الحرب.. إلخ. ) 3) في المصنف : فذلك عندي عنده في معنى الحدث. وكذلك.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ذكره. ) .163/ 112 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 6) في بيان الشرع والمصنف : الجنازة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 272 وفي حديث عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع .«( كان يقوم في الجنازة ثم يجلس( 1 » قال أبو بكر : [م 863 ] وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث [الذي] بدأت بذكره. وممن / رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال / 113 الحسن بن علي، وأبو هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وذكر النخعي، والشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال. وبه قال ابن الحسن. [م 864 ] وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فممن كان يقوم أبو مسعود( 2)، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله، و [قال] أحمد : إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وبه قال إسحاق. ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة، وفعل ذلك سعيد بن المسيب، وهو قول عروة، ومالك، والشافعي، وقال : القيام لها( 3) منسوخ. قال أبو سعيد : عندي أنه لا معنى للقيام للجنائز، إلا لمعنى القيام بها وحملها وتشييعها، أو أحد ذلك. وعندي أنه يكره لمن اتبع الجنازة أن يقعد عن الفضل من حملها، والناس في ذلك( 4) إلا من عذر؛ لأن في ذلك 1) في بيان الشرع والمصنف : كان يقوم للجنازة ثم لا يجلس. ثم يتبع الجنازة حين توضع على ) أعناق.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : أبو سعيد البدري وأبو سعيد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : فيها. ) 4) هكذا في الأصل. ) »fE.dG A.édG 273 .FE.édG UEàc ``` 25 الفضل( 1)، وفي تركه التقصير، وإن كان له عذر فلا بأس بذلك، وإن قام لها فحملها لمعنى الفضل ثم قعد عنها لمعنى عذر، أو طلبِ فضل أفضل منها، وأمن( 2) أن الحاضرين فيهم كفاية بحملها؛ كان له في ذلك نيته عندي ووسعه ذلك. وإن قعد عنها، أو في الجماعة الحاضرين موضع الأمن( 3) عليها أنهم يقومون بها، لعذر أو لما يرجى أنه أفضل منها؛ كان ذلك فضلاً وجائزاً، فلا ينبغي لمؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى، ويقصر عن القيام به من جنازة، .( ولا غيرها، إلا من عذر، أو اشتغال بمثله، أو أفضل منه( 4 .FE.édG ..Y I.°üdG UGƒHCG ´E.L 345 ) باب 32 -] صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد /2 ، [(م 865 الصبح : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : وقال أبو بكر :) واختلفوا في الصلاة على الجنائز( 5) بعد العصر وبعد الصبح؛ فكره سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، [وأصحاب الرأي] الصلاة [عليها] وقت طلوع [الشمس] ووقت الغروب ووقت الزوال. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر 1) روى ابن ماجه عن ابن مسعود قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من ) السُّنَّة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع (سُنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في 474 ). وروى الحارث بن أبي أسامة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم /1 ، شهود الجنائز، رقم 1478 مسند ) « من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنباً كلها كبيرة » : قال .(369/1 ، الحارث زوائد الهيثمي ، باب حمل الميت، رقم 270 2) في بيان الشرع : ..منها أن من الحاضرين.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : موضع إلا من عليها.. إلخ. ) .165 - 164/ 113 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 274 ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هذا قول مالك. وكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليا( 1) لوقتهما. وكان عطاء، والنخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها. وقال الشافعي : يصلى على الجنائز أي ساعة من ليل أو نهار. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول( 2)؛ لحديث عقبة بن عامر. قال أبو سعيد : في معاني قول أصحابنا : إن الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع من الشمس قرن، حتى يستوفي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشمس قرن، حتى يستوفي غروبها، وإذا كانت الشمس .( في كبد السماء؛ فهذه الأوقات لا صلاة فيها فريضة، ولا سُنّة، ولا تطوعاً( 3 346 ) باب 33 -] الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت : /2 ، [(م 866 [* ش] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في صلاة الأمراء والإمام على الجنازة، ووليها حاضر؛ فقال أكثر أهل العلم : الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي. روي هذا القول عن عليّ 3، ولا يثبت ذلك عنه. وقدَّم الحسن بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي 1 وقال : لولا أنها سُنّة ما تقدمت( 4). وهذا قول علقمة، 1) في بيان الشرع والمصنف : خلتا. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أفعل. ) .221 - 220/ 154 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 399 ) : عن أبي حازم، قال : شهدت حسيناً حين مات / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول : تقدم، فلولا السُّنَّة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة. وفي بيان الشرع والمصنف : وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ليصلي على الحسن بن علي، وقالوا : لولا أنها سُنَّة ما تقدمت. »fE.dG A.édG 275 .FE.édG UEàc ``` 25 والأسود( 1)، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الولي( 2) أحق. هذا قول الشافعي. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل نحو هذا : إن السلطان العادل ولي( 3) صلاة الجنازة، وقبض الزكاة، والجمعةِ والعيدين، دون غيرهم من الناس. ويعجبني أن تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها، ولا يقدم على السلطان العادل .( واحد( 4)، فإن قدم عليه أحداً كان ذلك عندي تقصيراً منه، ويجوز ذلك( 5 347 ) باب 34 -] الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها : - 346/2 ، [(م 867 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها؛ فروينا عن أبي بكرة( 6)، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا : الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..علقمة بن الأسود وسويد بن كاهل، والحسن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الوالي. ) 3) في منهج الطالبين : قال أبو سعيد : إن السلطان العادل أولى بالصلاة على الجنازة، وبالجمعة، ) والعيدين، وقبض الزكاة، ولا يتقدم عليه الأولياء في الصلاة على الجنازة، وإن تقدم عليه كان مقصراً، وجازت صلاته. 4) في المصنف : ولا يقدم السلطان العادل أحداً فإن قدم.. إلخ. ) 239 . الشقصي : منهج - 238/ 174 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .503/ الطالبين، 3 6) في بيان الشرع والمصنف : أبي بكر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 276 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك بن / 174 / أنس، والشافعي. وقال الحسن البصري، والأوزاعي : الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. وقال النعمان : إذا كان الميت امرأة معها زوجها .( وابنها منه ينبغي أن يتقدم الأب( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن أولى الناس بالصلاة على الجنازة أولى الناس بالميت من العصبة، بمعنى الاتفاق، إلا الزوج؛ فإنه قد قيل فيه هذا، وقول أصحابنا : إن الأب أولى منه، ثم هو( 2) أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو أولى بالصلاة عليها، يصلي أو يقدم من يصلي. ولا ولاية للأرحام فيها، إلا أن لا يكون عصبة، فإذا لم تكن عصبة تولَّى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام .( ممن حضر الجنازة( 3 348 ) باب 35 -] الوصي والولي يجتمعان : - 347/2 ، [(م 868 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [واختلفوا] في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي؛ ففي مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، وابن سيرين : الموصى( 4) أحق. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال سفيان الثوري : الولي أحق. 1) في بيان الشرع والمصنف : وقال النعمان : إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها فينبغي ) أن يقدم الأب. 2) في بيان الشرع : ..إن الأب أولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة.. إلخ. ) .240 - 239/ 175 . الكندي : المصنف، 31 - 174/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 402 ) وبيان الشرع والمصنف : الوصي. / 4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 277 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا الاختلاف في قول أصحابنا، وأحسب أنه أكثر ما يذهبون إليه أن الوصي أولى؛ لاجتماعهم( 1) أن الوصي أولى بأسباب( 2) ما أوصى إليه فيه الميت، في جميع قضاء دينه، وإنفاذ وصيته من ماله، وأنه لا ولاية للوارث في ذلك، إلا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة .( تشبه معاني أسباب الميت( 3 349 ) باب 36 -] الصلاة على السقط : - 348/2 ،870 - [(م 869 [* ش] : [م 869 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. [م 870 ] واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له( 4) حياة؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا : إذا استهل المولود صلي عليه. وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي : إذا لم يستهل لم يصل عليه. وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً، وهو : أن يصلى عليه وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« والطفل يصلّى عليه » : قال قال أبو سعيد : إذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافاً، والصلاة عليه ثابتة. وأما إذا تم خلقه، ولم تصح حياته فقد يختلف في الصلاة عليه؛ فأوجب ذلك 1) في المصنف : لإجماعهم. ) 2) في المصنف : بأشياء مما أوصى.. إلخ. ) .240/ 175 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : لم تعرف حياته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 278 189 / بعض، ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول من / .( أصحابنا : إنه إنما الصلاة على الميت بعد الحياة( 1 350 ) باب 37 -] الصلاة على من قتل في حدّ - 349/2 ،874 - [(م 871 ((وعلى المصلوب، وولد الزنا، ومن قتل نفسه)) : [* ش] : [م 871 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن علي بن أبي طالب 0 أنه قال لأولياء شراحة( 2) المرجومة : اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم. وقال جابر بن عبد الله : صل [على] من قال : لا إله إلا الله. وهذا قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، قال( 3) الزهري : يصلى على الذي يقاد منه في حد [إلا من ( أقيد منه في رجم. وقال مالك : من قتله الإمام [في حد] لا يصلي الإمام( 4 عليه، ويصلي عليه أهله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه يصلى على جميع أهل القبلة، إلا من قتل على بغيه محارباً للمسلمين، ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمناً ظلماً له ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك، وأقيد منه على هذا النحو؛ فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة، وأما من تاب من أصحاب الحدود والقتل( 5) بعد .265/ 190 . الكندي : المصنف، 31 - 189/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع : سراحة. ) 3) في بيان الشرع : وفيه قولٌ ثانٍ وهو قول الزهري : يصلى على الذي يقاد منه في حد، يصلي ) عليه الإمام، ولا يصلى على قاتل نفس من أقيد منه. وقال مالك.. إلخ. 4) في بيان الشرع : الناس. ) 5) في منهج الطالبين : أو القتل. ) »fE.dG A.édG 279 .FE.édG UEàc ``` 25 ( قيام البينة، أو إقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلّى( 1 .( عليه( 2 [* ش] : [م 872 ] (ومنه) : وقال أحمد في( 3) ولد الزنا الذي يقاد منه في حد يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، [ولا على غالٍ]. وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا : لا يصلّى عليها ولا على ولدها. وقال يعقوب : من قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب لا يصلى عليه، وإن كان يدعي( 4) الإسلام، وكذلك [الفئة] الباغية، لا يصلّى على قتلاها( 5)، وبه قال النعمان. ولم يستثن « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [الصلاة] على المسلمين » : [ قال [أبو بكر منهم أحداً، [فيصلى] على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. .(6)* قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وإنما قيل : لا يطهرون، هكذا عندي. ولا أعلم لولد 1) في بيان الشرع : ..يصلى عليه. قال غيره : ويغسل. وفي منهج الطالبين : ..فذلك يغسل ) ويصلى عليه. .504/ 178 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال أحمد : ولد الزنا لا يقاد منه.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : يدعى الإمام. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قتلى هؤلاء. ) 6) جاء في كتاب المصنف نص منسوباً للإشراف، ولكني لم أجده فيه ولا في الأوسط ولا في ) بيان الشرع. ولعله خطأ، أو اختصار للمسألة. وهذا النص هو كالآتي : (ومن كتاب الإشراف :) المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم. [الكندي : المصنف، .[262/31 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 280 الزنا معنى يوجب أن لا يصلى عليه، ولا لمن صح عليه الزنا ولم يقم عليه الحد حتى / 178 / مات، وكذلك أهل( 1) الكبائر ممن لم يقم عليه الحد على ما أتى، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، لا( 2) محاربة؛ فجميع أهل القبلة .( ما سوى هذا النحو ممن قيل : إنه لا يصلى عليه( 3 [* ش] : [م 873 ] (ومن كتاب الإشراف :) واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا؛ فقال أكثر أهل العلم : يصلى عليه. كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان قتادة يقول : لا يصلّى عليه. [م 874 ] واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، [والنخعي]، وقتادة يرون الصلاة عليه. وقال الأوزاعي : لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه. قال أبو سعيد : أما ولد الزنا فقد مضى القول فيه. وأما من قتل نفسه بغير حق متعمداً( 4) على ذلك بما يشبه معنى القتل من غيره ظلماً لحقيق( 5) أن يلحقه معنى ما لحق المصر المقتول، أو من( 6) يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب، وإن كان لا يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما .( ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار( 7 1) في المصنف : وكذلك جميع أهل.. إلخ. ) 2) في المصنف : ولا. ) .243 - 242/ 179 . الكندي : المصنف، 31 - 178/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع : متعدياً. ) 5) في بيان الشرع : ..ظلماً إنه لحقيق أن تلحقه معنى ما لحق المضر المقتول.. إلخ. ) 6) في المصنف : ومن يقام عليه الحد على نحو ذلك غير ثابت، إن كان لم يعلم معناه.. إلخ. ) .258 - 257/ 185 . الكندي : المصنف، 31 / 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 281 .FE.édG UEàc ``` 25 351 ) باب 38 -] الصلاة على أطفال المشركين : - 350/2 ، [(م 875 [* ش] : قال( 1) حماد بن أبي سليمان، والشافعي : إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يُصلَّ عليه، وإن لم يكن كذلك صُلي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي. وقال أبو ثور : إذا سبي( 2) مع أبويه أو أحدهما، أو وحده، ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يُصلَّ عليه. وقال الشعبي فيمن جلب .( الرقيق : [إن صلى فصل عليه]، وإن لم يصل فلا يصلى( 3 قال أبو سعيد : أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق للمسلمين فيخرج عندي بمعنى الاتفاق : أنه لا يصلى عليهم. وأما إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل؛ فأحسب أن في الصلاة عليه اختلافا، ولا يبين لي صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنه يعلق عليه حكم الإسلام، أو جملة المسلمين. وأما إذا قسموا ووقع لأحد من المسلمين بعينه فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه حكم الحر .( إلى الرق، وثبت له حكم الملك بالإسلام( 4 351 ) باب 39 -] الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان : /2 ، [(م 876 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان الشافعي، وأحمد [يقولان] : يصلى على العضو من أعضاء الإنسان. وروينا عن عمر [بن الخطاب 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر وأحمد بن أبي سليمان والشافعي.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما أو نشأ وحده.. إلخ. ) 410 ) : فلا تصل عليه. وفي بيان الشرع والمصنف : / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) فلا يصل عليه. .93/ 61 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 282 أنه] صلى على عظام بالشام. وعن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين. ولا يصح ذلك عنهما. وقال الأوزاعي في العضو يوجد : يوارى. وقال الشعبي : صل( 1) على البدن. وبه قال مالك، [وقال] : لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل. هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن، وصلي عليه عندهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو من هذا الاختلاف؛ فقال من قال : إذا وجد من الميت رأسه صلي عليه، وإذا لم يوجد رأسه ووجد سائر بدنه لم يصلَّ عليه. وقال من قال : يصلى عليه إذا وجد سائر بدنه، ولا يصلى على العضو منه. وقال من قال : يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه. وهذا كله إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنما هو متفرق الأعضاء. وأما إذا لم يعرف أمسلم هو أم غير مسلم؟ فقال من قال : حتى يعرف أنه مسلم. وقال من قال : لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف أنه من أهل الإقرار؛ لأنه إنما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة. وإذا مات المولود، وأحد( 2) أبويه مسلم فأيهما كان مسلماً فهو أحق به .( وميراثه، ولا حق للآخر فيه( 3 352 ) باب 40 -] الصلاة على القبر : /2 ، [(م 877 ،« صلى على قبر » [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وابن سيرين، والأوزاعي، 411 ) : يصلى. وفي بيان الشرع والمصنف : صلى. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع : وإحدى. والعبارة (وإذا مات...للآخر فيه) غير موجودة في كتاب المصنف. ) .257 - 256/ 191 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 283 .FE.édG UEàc ``` 25 والشافعي، وأحمد. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة( 1) أن يصلي على جنازة قد صلي عليها مرة. وقال النعمان : إذا دفن قبل أن يصلى عليه صلي على القبر. وبه قال ابن الحسن( 2)، والنخعي، ومالك، والنعمان : لا تعاد الصلاة على الميت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه لنسيان، أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر إذا أمكن ذلك، وإلا فحيث كان فالصلاة .( عليه إذا قصد بها إليه( 3 353 ) باب 41 -] المدة التي إليها يُصلى على القبر : - 352/2 ، [(م 878 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) كان أحمد بن حنبل يقول : يصلى [عليه] إلى شهر. / 154 / وقال إسحاق : يصلى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاثة للحاضر. وقال النعمان : إذا نسي أن يصلي عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث. وقد روينا عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره. وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فإن كان قد صلي عليه فإنما الصلاة عليه بمعنى التخيير، وإن لم يكن صلي عليه فيصلى عليه صلاة واحدة، وما في ذلك بمعنى .(5)( التحسن( 4 1) في بيان الشرع وغيره : فضة. ) 413 ) وبيان الشرع وغيره : وبه قال الحسن.. إلخ. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) .498/ 221 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 154 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في الموضع الثاني من المصنف : التخيير. ) .268 - 267 ،222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 - 154/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 284 353 ) باب 42 -] الصلاة على الجنائز ركبانا : /2 ، [(م 879 [* ش] : كان( 1) أبو ثور يقول : لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. وقال ابن الحسن : القياس أن يجزئهم، ولكن أستحسن وآمرهم بالإعادة. قال أبو سعيد : عندي إنهم إن صلوا ركباناً( 2) أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة، وإن لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك، .( وكلا القولين عندي حسن إن شاء الله( 3 354 ) باب 43 -] الصلاة على الجنائز في المسجد : - 353/2 ، [(م 880 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا أن أبا بكر، وعمر( 4) صلي عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال مالك : لا يصلى عليها في المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد. قال أبو بكر : يصلى على الجنائز في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد » قال أبو سعيد : لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه معي أنه جائز؛ لأن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ففي بعض قولهم : إنه طاهر؛ فإذا كان طاهراً فلا 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر : قال كان يجيزهم...ركاباً. وحكي ذلك عن ) الشعبي.. إلخ. 2) في بيان الشرع : ركاباً. ) .222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..أبا بكر الصديق وغيره صلى على الجنازة في المسجد.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 285 .FE.édG UEàc ``` 25 معنى لكراهية إدخاله في المسجد، والصلاة أفضلها في المسجد إذا أمكن .(2)( ذلك، كذلك جمع الذكر( 1 354 ) باب 44 -] الصلاة على الجنائز بين القبور : /2 ، [(م 881 [* ش] : (قال أبو بكر :) ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور. وكرهت طائفة الصلاة في المقابر، وروينا [ذلك] عن عليّ، وابن عباس، / 150 / وعبد الله بن عمرو( 3)، وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن القاسم عنه أنه قال : لا بأس به. وحكى عنه غيره أنه قال : [لا] أحبه. الأرض كلها » : قال أبو بكر : الصلاة في المقابر مكروهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« مسجد( 4) إلا المقبرة والحمام قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الكراهية للصلاة في المقبرة؛ فمنهم من يفسد الصلاة فيها، وهي المكتوبة. ومنهم من لا يفسد ذلك، ما لم يكن المصلي على القبر. وإنما يخرج معي فساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع الصلاة معهم كما استقبل( 5) المصلي. وفي 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : كذلك جميع ذكر المسائل في الصلاة على القبر. ولعل ) الصواب : كذلك جميع الذكر. .222/ 155 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 417 ) : وعبد الله بن عمر. وفي بيان الشرع وغيره : وابن عمر. / 3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 4) في بيان الشرع وغيره : مسجد وطهور إلا.. إلخ. ) 5) في المصنف : كما يستقبل المصلي هو معنى قولهم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 286 معنى قولهم : إنه لا يقطع صلاة الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر، ولا نجاسة قدام المصلي؛ فإذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك، .( وإن أمكن الصلاة في غير المقبرة كان عندي أحسن( 1 355 ) باب 45 -] موقف الإمام من الرجل والمرأة : /2 ، [(م 882 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان الحسن لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. وقال أصحاب الرأي : يقوم بحيال الصدر رجل كان أو امرأة( 2). وكان الثوري يقوم مما يلي صدر الرجل. وقال أحمد : يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل [عند] صدره. روينا هذا القول ،« يقوم من المرأة وسطها وعند رأس الرجل » : قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنهم يأمرون أن يقوم المصلي الإمام( 3) على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الصدر. ويخرج هذا عندي على معنى الأدب، وإذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه( 4) من حيثما استقبله فقد استقبله، .( وصلى عليه( 5 215 . الشقصي : - 214/ 151 . الكندي : المصنف، 31 - 150/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .497/ منهج الطالبين، 3 418 ) : بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وغيره : بحيال صدر الرجل، الرجل كان أو امرأة. 3) كلمة (الإمام) غير موجودة في الموضع الثاني من المصنف. ) 4) في الموضع الثاني من المصنف : ولم يخرج من حيثما استقبله. ) .230 - 229 .223/ 143 . الكندي : المصنف، 31 / 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 287 .FE.édG UEàc ``` 25 356 ) باب 46 -] تقديم جنائز الرجال على جنائز - 355/2 ، [(م 883 النساء إذا اجتمعن : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل( 1) الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحسن، والقاسم، وسالم : يجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة. ( وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجال( 2 على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل( 3)، وقال : هذا لا شك فيه. [قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للسُّنَّة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا : هي السُّنَّة]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى القولين جميعاً الأولين؛ فبعضهم يرى أن التقديم( 4) ما يقدم إلى القبلة. وبعضهم يرى التقديم ما قرب إلى( 5) الإمام. ولكل معنى في ذلك. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم : إن الجنائز إذا اجتمعن صففن صفاً، كيفما كان، وصلى عليهن المصلي صلاة 1) في بيان الشرع والمصنف : جعلت الرجال نحو الإمام.. إلخ. ) 422 ) وبيان الشرع والمصنف : الرجل. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ابن معقل. ) 4) في بيان الشرع : أن تقديم. وفي المصنف : أن يقدم. ) 5) كلمة (إلى) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 288 ( واحدة، ولا تقدم بعضها على بعض، وإن صلى على كل واحدة على حدة( 1 فلا شك في ذلك بمعنى ذلك أنه قد أصاب، وإنما هذا نحبه تخفيف( 2) من .( المصلين وعليهم( 3 356 ) باب 47 -] قتلى المسلمين والمشركين يختلطون : /2 ، [(م 884 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) إذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين ( صلي عليهم، ونوي بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي. وقال ابن( 4 الحسن : إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر( 5) والاثنين استحسن الصلاة عليهم. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يصلى على المسلم، ولا يدع الصلاة عليه، ولو كان واحداً في جماعة صلي على الجماعة كلهم، وقصد بالصلاة على المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فإن فعلوا ذلك وإنما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح عندي إن شاء الله؛ لأن هذا من .( الاحتياط( 6 1) في المصنف : حياله. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..وإنما هذا تخفيف من المصلين عليهم. ) .171 - 170/ 118 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أبو. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..فيهم كافر يستحب الصلاة عليهم. ) .244/ 179 . الكندي : المصنف، 31 / 6) الكندي : بيان الشرع، 16 ) »fE.dG A.édG 289 .FE.édG UEàc ``` 25 357 ) باب 48 -] التيمم للصلاة على الجنائز : /2 ، [(م 885 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها؛ فكان الشعبي( 1)، وعطاء، وسالم، والنخعي، [وعكرمة]، والزهري، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم ويصلي عليها، وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون : لا يصلى عليها بتيمم. وفيه قول ثالث، وهو : أن يصلي عليها على غير طهارة، ليس( 2) فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي. .( قال أبو بكر : بقول مالك أقول( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت. ويخرج في معنى قولهم : إنه لا يصلي عليها إلا بطهارة إذا كان يجد الماء؛ لثبوت القول منهم : إنه لا يقرأ القرآن إلا على طهور تام. ولا أعلم أنه يخرج في قولهم : إنه يصلي عليها بغير تيمم ولا طهارة، ولا معنى بمنع ذلك من .( الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع وجود الماء( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : الشافعي. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..طهارة لشيء ليس فيه ركوع.. إلخ. ) 3) قد تقدمت هذه المسألة في المسألة رقم 220 ، باب 34 - المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة ) على الجنازة. .179/ 123 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 290 358 ) باب 49 -] مسائل ((جنائز الأحرار - 357/2 ،887 - [(م 886 والعبيد. إذا شُرِع في صلاة الجنازة ثم جاءت جنازة أخرى)) : [* ش] : [م 886 ] (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كل( 1) من نحفظ من أهل العلم [يرى] أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر. روينا هذا القول عن عليّ، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. [م 887 ] وكان سفيان الثوري يقول : إذا صليتَ على جنازة فكبّرتَ عليها تكبيرة أو تكبيرتين( 2)، ثم أُتِيَ بجنازة أخرى فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. هكذا مذهب مالك( 3)، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي : كلما تمت( 4) أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد : يكبّر إلى سبع ثم يقطع، ولا يزيد على سبع. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحر والعبد معنى اجتماع المرأة والرجل، وثبوت معنى قولهم : أن يقدم الحر على العبيد البالغين، بعضهم بعضاً، والصبيان بعضهم بعضاً، فمن يرى التقديم منهم مما يلي القبلة يقدم الحر البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد( 5). ومن يرى التقديم مما يلي الإمام فكذلك( 6) يخرج في معنى قولهم : أن يثبت في كل ميت صلاة تامة، وهي أربع تكبيرات في اجتماع( 7) الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا، فإذا 1) في بيان الشرع والمصنف : أجمع كل من نحفظ عنه. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أو اثنتين. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مذهب أنس بن مالك. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : كبر. ) 5) في المصنف : ..يقدم الحر البالغ، ثم العبد البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد. ) 6) في بيان الشرع : وكذلك. ) 7) في بيان الشرع : واجتماع. ) »fE.dG A.édG 291 .FE.édG UEàc ``` 25 كبر تكبيرة على نيته، ثم أوتي بميت ثان؛ فإن قطع صلاته على أربع تكبيرات بالأولى استقبل الصلاة على الثاني بأربع تكبيرات، حسن ذلك على معنى ما قال. وإن كبر خمساً على الميتين جميعاً، فقد كبّر على كل واحدة منهن أربعاً، وقد اجتمعت. وكذلك إن كبر تكبيرتين، ثم أوتي / 119 / بالثاني فكبّر ستاً؛ فعلى هذا النحو يخرج عندي معنى الترتيب فيمن ذكر من الموتى واحداً بعد واحد، ما لم يتم الصلاة على الأولى، أو الأولين( 1) منهم، فإذا كان قد أتم .( الصلاة أعجبني أن يستقبل على الحادث صلاة جديدة بأربع تكبيرات( 2 358 ) باب 50 -] الجنازة تحضر وصلاة مكتوبة : /2 ، [(م 888 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة؛ فقال قوم : يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، [وقتادة]، وإسحاق، و [ابن] الحسن. وقد اختلف عن الحسن البصري فيه. قال أبو بكر : يبدأ بالمكتوبة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل الاختلاف يقع على الخصوص من الأمور. وأما معنى المخاطبة في أمر التعبد فيوجب أن يبدأ بالمكتوبة، وإن خيف على الميت ضرر ورجى فسحة فتؤخر المكتوبة، ويبدأ بالصلاة على الميت في معنى الخاص، وذلك إذا وجب عذر غير هذا. وقد روي عن جابر بن زيد 5 أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، وذلك أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى 1) في المصنف : والأولين. ) .173 - 172/ 120 . الكندي : المصنف، 31 - 119/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 292 تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثاً لمعنى قيل له، فقال له / 151 / الإمام : فإني أخاف الحجاج، فقال : إن قال لك الحجاج .( شيئاً فقل له : أمرني جابر( 1 IRE.édG ..Y I.°üdG ..°U [UGƒHCG] (2)´E.L 359 ) باب 51 -] الأمر بالصفوف على الجنائز : /2)] صلى » [: [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) ثبت [عن جابر بن عبد الله أنه قال .«( رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث( 3 360 ) باب 52 -] رفع اليدين في التكبير على - 359/2 ،890 - [(م 889 الجنازة : ( [* ش] : [م 889 ] أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة( 4 يرفع [يديه] في أول تكبيرة [يكبرها]. [م 890 ] واختلفوا( 5) : في رفع اليدين في سائر التكبير؛ فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واختلف فيه عن مالك. وقالت طائفة : .215/ 152 . الكندي : المصنف، 31 - 151/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .(426/ 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط ( 5 ) 3) في المصنف : ..فكنت الثاني في الصف أو الثالث. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الجنائز. ) 5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، وفيه ) أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. »fE.dG A.édG 293 .FE.édG UEàc ``` 25 يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. / قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. / 143 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق : إنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى( 1) رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة( 2). فإذا رفعوا أيديهم [ليقتدي]( 3) بعضهم ببعض في التكبير، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما هي تكبير في صعيد واحد، فربما كان الناس كثيراً وفيهم من لا يسمع التكبير؛ فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك عندي أشبه بالحسن في .( صلاة الجنازة خاصة( 4 363 ) باب 53 - عدد التكبير على الجنائز. - 360/2 ،893 - [(م 891 باب 54 - قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة] : صلى على » [* ش] : (ومنه)( 5) : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« النجاشي وكبر أربعاً 1) في المصنف : لمعنى. ) 2) في المصنف : ..إلا من عذر، ومن العذر عندي جائز في ذلك على ثبوت معنى صلاة ) الجنازة.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : لمعنى يقتدي. ) .224 - 223/ 144 . الكندي : المصنف، 31 - 143/ 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلًا، وفيه ) أعلام لم يذكروا في بيان الشرع. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 294 [م 891 ] وبه قال عمر بن الخطاب 3، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة : يكبّر خمساً. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يكبر ثلاثاً، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك. وقال ابن سيرين : إنما كانت التكبيرات ثلاث، فزاد واحدة. وفيه قول رابع، وهو : أن لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث، هذا قول بكر بن عبد الله المزني( 1). وقال أحمد بن حنبل : لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : أن يكبّروا بما كبّر إمامهم. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال إسحاق بن راهويه : إذا كبر الإمام [على الجنازة خمساً أو أربعاً، أو ما زاد] إلى أن يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير( 2) الإمام. وفيه قول سابع، وهو : أن يكبّر ستاً، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب. وقال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [م 892 ] وقد( 3) اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعاً في الإمام يكبّر خمساً؛ فقالت طائفة : إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوري، وكذلك فعل، انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان 1) في بيان الشرع والمصنف : ..أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من أربع، ولا تزاد على سبع، ) ولا ينقص من ثلاث، هذا قول أبي بكر بن عبد الله المزني. 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ينتهي أن يكبر الإمام.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقد اختلف في رأي الإمام أن يكبر أربعاً ويكبّر خمساً، فقال ) الثوري : ينصرف، وبه قال النعمان، وهذا قول مالك، يقف حيث وقفت السُّنّة. وقال أحمد بن حنبل : يكبّر خمساً إذا كبّر الإمام خمساً. وقال إسحاق بن راهويه بمعناه. وكان الثوري وإسحاق.. إلخ. »fE.dG A.édG 295 .FE.édG UEàc ``` 25 يقطعه حيث يكبّر الرابعة ويسلم ثم ينصرف. وقال مالك في هذا : قف حيث وقفت السُنَّة أن لا تكبر الخامس. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يكبر خمساً إذا كبر الإمام خمساً، هذا قول أحمد بن حنبل. وقال إسحاق : لو كبّر ستاً أو سبعاً، يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبّر ستاً، أو سبعاً، أو ثمانياً، قال : أما هذا فلا، أما خمس فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نختار أربعاً. كبّر على » قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه .« الجنائز أربعاً [م 893 ] [قال أبو بكر : لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاً، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين]. و [قد] كان الثوري، وإسحاق [بن راهويه] يستحبان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك( 1). وذكر ذلك لأحمد، فقال : ما سمعت. قال أبو بكر : ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه. إن الصلاة على » : قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولم نجد ذلك في ) 144 /سائر كتب أهل العلم، وهو من المباح إن شاء قاله وإن شاء لم يقله، وكان ابن عمر / يشير بإصبعيه إذا صلى على الجنازة، وكان الأوزاعي، ويفعله، وقال أحمد بن حنبل : أرجو أن لا يكون به بأساً. قال أبو سعيد.. إلخ. والعبارة (وكان ابن عمر يشير.. إلخ) موجود .(436/ معناها في الأوسط ( 5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 296 الجنازة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر تكبيراً غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر 3 نظر الاختلاف في ذلك، وهي سُنّة جامعة، فقيل : إنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم بالاجتماع على شيء، وقال : إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمعتم على شيء اجتمع الناس بعدكم، وإن اختلفتم 1) على معنى ما قيل. وهي )« اختلف الناس بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات .( ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات، لا يزاد فيها ولا ينقص، إلا لمعنى عذر( 2 365 ) باب 55 -] قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة - 363/2 ، [(م 894 : ( على الجنازة بعد التكبيرة الأولى( 3 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [قال طلحة بن عبد الله بن عوف : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك، .[« سُنّة وحق » : فقال 1) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له عن أبي وائل قال : جمع عمر الناس فاستشارهم ) في التكبير على الجنازة فقال بعضهم : كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، وقال بعضهم : كبّر سبعاً، وقال بعضهم : كبّر أربعاً، قال : فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (مصنف عبد الرزاق، 479 . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب /3 ، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة، رقم 6393 495 ). وروى /2 ، الجنائز، باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبّر أربعاً، رقم 11445 ابن شبة عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر سبعاً وخمساً وأربعاً حتى توفي، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر 3 ، فلما ولي عمر 3 فرأى اختلافهم قال : إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم فأجمعوا على رأي يأخذ به من بعدكم، فاجتمعوا على أن ينظروا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله حتى قبض فيأخذوا به ويرفضوا ما سوى ذلك، فكانت آخر جنازة كبّر عليها النبي أربع تكبيرات فأخذوا بذلك (ابن شبة : أخبار .(390/1 ، المدينة، باب جمع عمر 3 الناس على التكبير على الجنائز، رقم 1230 .226 - 224/ 145 . الكندي : المصنف، 31 - 144/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 3) نص الإشراف منقول من الأوسط، وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع لم نلتفت إليه إلا ) فيما يفسد المعنى. »fE.dG A.édG 297 .FE.édG UEàc ``` 25 واختلفوا في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان ابن عباس يقول : ذلك من السُّنَّة، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قرأها. وروي [ذلك] عن ابن الزبير، وعبيد( 1) بن عمير، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن ليس فيها قراءة، هذا قول ابن أبي رباح، وطاووس، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد( 2) ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وقد روينا عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : في الصلاة على الجنازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرات، وروي ذلك عن محمد بن سيرين، وشهر بن حوشب. وروينا( 3) عن الحسن البصري أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى [وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. قال أبو بكر : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، من قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرتين بعد التكبيرة الأولى، وبعد( 4) التكبيرة الثانية، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. ومعي أنه / 145 /يخرج في 1) في بيان الشرع والمصنف : وعقبة بن عمير. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..ومجاهد والحسن بن عتبة وحامد ومالك.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال الحسن البصري : اقرأ فاتحة الكتاب في تكبيرة. وروينا.. إلخ. ) 4) في الأصل : ..مرتين بعد التكبيرة الأولى، بعد قراءة فاتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثانية. ) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 298 معاني قولهم : إن لم يقرأ الإمام فيها بفاتحة الكتاب ناسياً؛ فإن ترك ذلك كله ولم يقرأ فيها شيئاً لم تقع الصلاة عندهم، وكان عليه الإعادة، وإن قرأها في أول مرة وتركها في آخر مرة تمت صلاته. وفي بعض قولهم : إن صلاته تامة على حال إذا نسيها. وأحسب أنه في بعض قولهم : إنه لو تركها عامداً كان قد .( أخطأ السُّنَّة ولا إعادة عليه( 1 366 ) باب 56 -] الدعاء في الصلاة على الجنازة : - 365/2 ، [(م 895 [* ش] : قال( 2) أبو سلمة : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، » : على الميت؟ فقالت : كان يقول وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن وبه قال سفيان الثوري. .« توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم » : وقد روينا عن أبي بكر الصديق، أنه كان إذا صلى على الميت، قال .« أسلمه إليك المال والأهل والعشيرة، والذنب عظيم والرب غفور رحيم اللهم أصبح » : وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول على الجنائز عبدك إن كان صباحاً، وإن كان مساء، قال : أمسى عبدك قد تخلى من .227 - 226/ 146 . الكندي : المصنف، 31 - 145/ 1) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن عائشة أنها سئلت عن صلاة ) اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا » : رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت كيف كانت؟ قالت: قال وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن قال أبو بكر : وبهذا قال سفيان الثوري، وقد روينا عن .« توفيته منا فتوفه على الإيمان أنس بن مالك، ووائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بغير هذا الدعاء، وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ^ وعلي بن أبي طالب، وجماعة من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في كتابنا، وما دعا المرء يجزي عنه. قال أبو سعيد.. إلخ. »fE.dG A.édG 299 .FE.édG UEàc ``` 25 الدنيا، وتركها لأهلها، وافتقر إليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا .« الله وأن محمداً عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوزه اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، » : وروينا عن علي، أنه كان يقول على الميت وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا، اللهم .« اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أرجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عفوك عفوك قال أبو بكر : وقد روينا عن جماعة، من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات .( مختلفة، هي مذكورة في كتبنا، وما دعا به المرء يجزئ( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن الدعاء على الميت في الصلاة ليس بمؤقت ولا محدود، وإنما يستحب كل واحد منهم شيئاً يدعو به ويعلمه. ومعي أنه لا بد من الدعاء أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا عندي يخرج بمعنى الاتفاق، وكذلك إن كان الميت ممن يُتَوَلَّى( 2) خرج عندي بمعنى الاتفاق، والدعاء له بمعنى الولاية، وبما دعا له من ذلك أجزى، وبما( 3) يفعل ذلك وقصد إدخاله في جملة .( المسلمين رجوت أن يجزيه( 4 366 ) باب 57 -] التسليم على الجنازة : /2 ، [(م 896 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم : [يسلم] تسليمة واحدة. روينا هذا القول 1) هكذا في الإشراف المنقول من الأوسط، وفيه ينتهي السقط بهذا الموضع. ولكن في الأوسط ) 442 ) ورد النص هكذا : ..بدعوات مختلفة، وقد ذكرناها في غير هذا الموضع. /5) 2) في المصنف : تولاه. ) 3) وأيما يفعل ذلك وقصد إليه المبالغة وإدخاله.. إلخ. ) .228 - 227/ 146 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 300 عن عليّ، وجابر بن عبد الله، وواثلة( 1) بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهيل( 2)، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع( 3)، وابن مهدي، وأحمد، وإسحاق. وقال 146 / الشافعي مرة بتسليمتين، وقال مرة : إن شاء سلم تسليمة. وقال / أصحاب الرأي : يسلم تسليمتين. .( قال أبو بكر : الأول أولى( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا : إن التسليم من( 5) صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة، يصفح بها وجهه يميناً وشمالًا، .( وكذلك سائر الصلوات إنما يسلم( 6) معهم واحدة( 7 367 ) باب 58 -] قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على /2 ، [(م 897 الجنازة : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا يقضي. [وبه] قال الحسن البصري، وأيوب السختياني( 8)، والأوزاعي. 1) في بيان الشرع والمصنف : ووائلة بن الأسقع، وابن أبي وقاص، وأبي هريرة.. إلخ. ) 445 ) وبيان الشرع والمصنف : ..بن سهل. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مالك، وأحمد.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : بالقول الأول أقول. ) 5) في الأصل : عن. ) 6) في المصنف : إنما التسليم. ) .229 - 228/ 147 . الكندي : المصنف، 31 - 146/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 8) في بيان الشرع والمصنف : وأيوب بن تيمة السجستاني. ) »fE.dG A.édG 301 .FE.édG UEàc ``` 25 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يقضي ما فاته من التكبير [على الجنازة]، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والنعمان. قال أبو بكر : هكذا( 1) نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت سلم وانصرف. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بدل على المصلي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الإمام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافاً، والمعنى في ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد، إلا( 2) بمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنما هي جماعة، فإذا قامت السُّنَّة( 3) بما قامت انحط على الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب، وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا تخطئة فلا يبيّن لي في .( ذلك بأس، والله أعلم؛ لأنه ذكر( 4 368 ) باب 59 -] المرء ينتهي إلى الإمام قد فاته - 367/2 ، [(م 898 بعض التكبير : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل ينتهي [إلى] الإمام وقد كبر؛ فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، [وإسحاق] : لا يكبّر حتى يكبّر / 152 / الإمام، فإذا كبّر [الإمام] كبّر 1) في بيان الشرع والمصنف : بهذا أقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل أن ترفع الجنازة.. إلخ. ) 2) في المصنف : ..العبد لمعنى الجنازة.. إلخ. ) 3) هكذا في الأصل. ) .218/ 152 . الكندي : المصنف، 31 / 4) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 302 الذي( 1) ينتهي إلى الإمام. [وقال الشافعي :] لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبّر ثانية، ولكن يفتتح( 2) لنفسه. وبه قال يعقوب. وسهل أحمد في القولين جميعاً. قال أبو بكر : قول الشافعي أحب إليّ؛ لأنه في [مثل] الصلاة المكتوبة، وكذلك( 3) يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا انتهى الرجل إلى صلاة الجنازة وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى فإنه يوجه ويكبر ما فاته من الإمام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى، ما لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية، فإذا كبّر الإمام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الإمام، وهما التكبيرتان الأوليان بجملتهما وحدهما، ويكبّر مع الإمام؛ لأن التكبيرة الثانية عن التوجيه، ولا بد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح الصلاة به. وفي معنى قولهم : إنه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويلحق الإمام بما هو فيه، فإذا كبر الثالثة أخذ( 4) في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية؛ لأنه إنما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه. وليس له في قولهم : أن يكبر إذا أدرك الإمام تكبيراً متوالياً غير تكبير .( الإمام، ويشبه معاني قولهم شبه ما حكي من قول الشافعي( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : كبّر إلى أن ينتهي الإمام. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بفتحه بنفسه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : كذلك نفعل للخبر إذا انتهى إلى الإمام. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 4) في المصنف : دخل. ) 219 . الشقصي : - 218/ 153 . الكندي : المصنف، 31 - 152/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .498 - 497/ منهج الطالبين، 3 »fE.dG A.édG 303 .FE.édG UEàc ``` 25 369 ) باب 60 -] جماع أبواب دفن الموتى : - 368/2 ،900 - [(م 899 احفروا » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« وأوسعوا( 1)، وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم( 2) قرآناً قال أبو بكر : [م 899 ] لم يختلف من نحفظ( 3) عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم، وواجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. 900 ] واختلفوا في اللحد والشق؛ فاستحب كثير منهم اللحد. روينا عن ] عمر بن الخطاب أنه أوصاهم : إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا( 4) بخدي إلى الأرض. واستحب [اللحد] إبراهيم النخعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إذا كانوا بأرض شديدة لحد( 5) لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق لهم. قال أبو بكر : هذا حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني ما قال في قول أصحابنا بنحو ما حكاه كله، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب 3 : إذا وضعتموني في لحدي ،( فأفيضوا بجلدي الأرض؛ فإنه يخرج في معنى قولهم : إن بعضاً يحده إلى الأرض( 6 1) في بيان الشرع والمصنف : ووسعوا. ) 450 ) وبيان الشرع والمصنف : أكثرهم. / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 3) في الأوسط وبيان الشرع والمصنف : أحفظ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : فأفيضوا بجلدي الأرض. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : يلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رفيق شق لهم. ) 6) لم أجد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وقد روى ابن سعد وابن عساكر عن عبد الله بن ) قيس بن عباد عن أبيه أنه أوصى قال : إذا أنا مت فكفنوني في بردتي عصب، وجللوا سريري = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 304 ولعله أراد( 1) ذلك، والله أعلم. وأما اللحد فإنه سُنّة للمسلمين، وذلك ما يروى عن / 2) يعني لنا بذلك للمسلمين / 214 )« اللحد لنا والشق لغيرنا » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معنى الرواية، ولا نحب في( 3) ذلك إلا في معنى الحاجة إلى ذلك والضرورة، فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد لينة( 4) أو رخوة تتهامى( 5)، فإن أمكن الحجارة، يحتال بذلك للحد، ويقضي( 6) به السُّنَّة، أو خشب بألواح، فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، فهو حسن عندي، ويقوم مقام اللحد، وإن لم يمكن إلا شق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشق : أن يحفر له حفرة يجعل فيها ويدفن عليه. ومعنى القول الثاني حسن، وهو الذي في المعنى استحسنه أبو بكر، ويخرج تأويله .( على نحو هذا في التفسير( 7 370 ) باب 61 -] صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر : - 369/2 ، [(م 901 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله بكسائي الأبيض الذي كنت أصلي فيه، فإذا وضعتموني في حفرتي فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى الأرض. قال وكيع : يعني يشق عنه من الكفن ما يلي الأرض، قال : 131 . تاريخ مدينة / وكان ثقة قليل الحديث (الطبقات الكبرى، ترجمة قيس بن عباد القيسي، 7 .(442/49 ، دمشق، ترجمة قيس بن عباد أبو عبد الله الضبعي القيسي البصري، رقم 5757 1) في بيان الشرع : ولعله له ذلك والله أعلم. ) .213/3 ، 2) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس (سنن أبي داود، باب في اللحد، رقم 3208 ) .(363/3 ، رقم 1045 ،« اللحد لنا والشق لغيرنا » سنن الترمذي، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم 3) في المصنف : عن. ) 4) في المصنف : ..فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد بثنة أو رخوة فيها ماء فإن ) أمكن.. إلخ. 5) لعل الصواب : تتهاوى. أو هي من فعل هَمَى يهمو أو يهمي، وَهَمَى الماء أو الدمع أي سال، وَهَمَى ) .( 314 - 311/ الشيءُ هَمْياً سقط (انظر: الزبيدي : تاج العروس، مادة همو، ومادة همي، 40 6) في المصنف : ويقفا. ) .286 - 285/ 215 . الكندي : المصنف، 31 - 214/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) = »fE.dG A.édG 305 .FE.édG UEàc ``` 25 القبر؛ فقال قوم : يسل سلاً من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي، والشافعي. وقال آخرون : يؤخذ من قبل القبلة معترضاً، روي ذلك عن عليّ، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق. وقال مالك : لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه. قال أبو بكر : بالقول( 1) الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتفاق، فيما يأمرون به القول الأول : إن الميت يدخل من نحو الرجلين، كذلك يروى 2)، فيؤمر )« لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين » : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لا يدخله أحد إلا من بابه، ولا يدخل فيه شيء إلا من بابه؛ من ميت، أو .( لبن، أو طين، ولا يخرج منه أحد إلا من بابه( 3 370 ) باب 62 -] قدر ما يعمق القبر : /2 ، [(م 902 [* ش] : (قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة. وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي أنهما قالا : يحفر للميت إلى السرة( 4). وقال مالك : أحب إليّ أن لا يكون عميقاً جداً ولا قريباً( 5) من أعلا الأرض. روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أوصى أن يعمقوا 1) في بيان الشرع والمصنف : الأول أحب إليّ. ) 2) رواه الطبراني في مسند الشاميين عن النعمان بن بشير بمعناه (مسند الشاميين، باب صفوان ) .(112/2 ، عن كرب اليحصبي، رقم 1013 .287 - 286/ 215 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع وغيره : ..للميت السنه. ) 454 ) : أن لا يكون عميقة جدا ولا قريبة. وفي بيان / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع وغيره : أن لا تكون عميقة ولا قريبة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 306 [له] قبره. وقال الشافعي : أحب أن يعمق قدر بسطة، فلا يقرب( 1) على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح. وقال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر، وأحسب أنه حسب( 2) معنى القبر على اللحد، وأحسب أنه ،« لا يجاوز به ثلاثة أذرع » في الرواية أنه 4)، والله أعلم )« نهى عن( 3) تعميق القبور فوق ثلاثة أذرع » نحو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حكي عن عمر بن الخطاب 3 في بسطة. والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع، وإن أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر( 5) من سبع، أو يستر الموضع بثوبه الأرض وسهولتها، كان النظر عندي موجباً حكم الشهادة؛ لأن الأرض لعلها .(9)(8).«( رفع قبره من الأرض قدر شبر( 7 » : تختلف، وروي أن( 6) النبي صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع وغيره : فلا يعرف. ) 2) في المصنف : أحسب معنى القبر غير اللحد. ولعل عبارة المصنف هي الأولى بالصواب. ) 3) في المصنف : نهى أن تعمق القبور.. إلخ. ) 4) لم أجد في هذا المعنى حديثاً، ولعله مما أثر عن بعض أهل العلم. ) 5) في المصنف : ..لمعنى خوف ضرر من سبع أو بشر لموضع يبوسة الأرض وسهولتها.. إلخ. ) 6) في الأصل : عن. ) 7) رواه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه (السُّنن الكبرى، باب لا يزاد في القبر على أكثر ) .(411/3 ، من ترابه لئلا يرتفع جداً، رقم 6528 8) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نص يحتمل أنه من تعليق أبي سعيد أو من غيره، وهو ) كالآتي : ويكره المشي على القبور، وإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه. ومن وطئ على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك لم يضره. وباب القبر من عند الرجلين، فمن هنالك يدخل منه، (ومنه) : يدخل من يدفن الميت. (ومنه) : يدخل اللبن، والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الميت فلا أعلم أنه يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين، ولا يجوز أن يكسر على القبر آنية؛ أمر بذلك الميت أم لم يأمر، وهذا من إضاعة المال، ومن فعل أثم إن كان ماله أتلفه، وإن كان مال غيره / 212 /ضمنه، والكسر على القبر لا نفع فيه يصل إلى الميت ولا إلى الحي. 282 . الشقصي : منهج / 213 . الكندي : المصنف، 31 - 212/ 9) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .516/ الطالبين، 3 »fE.dG A.édG 307 .FE.édG UEàc ``` 25 371 ) باب 63 -] التسمية عند وضع الميت في القبر : /2 ، [(م 903 إذا وضعتم » : [* ش] : (ومنه) : قال أبو بكر : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروينا عن .« موتاكم في قبوركم( 1) فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمه إليك الأهل » : عمر( 2) أنه كان إذا سوى التراب على الميت قال ( وروينا عن أنس بن مالك، وغيره( 3 .« والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له .( أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في غير هذا الباب( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي : إن 215 / الذي يجعل الميت في قبره إذا جعله في لحده قال : بسم الله وعلى ملة / على رسول الله صلى الله عليه وسلم( 5). وبعضهم يقول : بسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء على الميت فلا يكون في الصلاة، ولا بعد الصلاة إلا للمسلم المستحق للولاية، وأما غير ذلك فلا يفرد بالدعاء إلا في جملة المسلمين. والدعاء للميت كله تصديق إلا في الولي، بما( 6) هو في أمور الآخرة، وإذا ثبتت ولايته جاز وثبت الدعاء له والاستغفار بما فتح الله، يحسن ذلك في السر والجهر، والوحدة والاجتماع، وكل ما اجتمع عليه كان أفضل، ما لم .( يتفق في ذلك تقية، أو تولد فتنة( 7 456 ) وبيان الشرع والمصنف : قبورهم. / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : عن ابن عمر. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وعروة. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الموضع. ) إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله » : 5) روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) .(40/2 ، مسند أحمد، رقم 4990 ) « وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6) في بيان الشرع : إلا في الولي إلا بما هو.. إلخ. ) .288 - 287/ 216 . الكندي : المصنف، 31 - 215/ 7) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 308 372 ) باب 64 -] مد الثوب على القبر : - 371/2 ، [(م 904 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون نشر الثوب على قبر [الرجل]. وكان أحمد، وإسحاق( 1) يحبان أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل. وقال أبو ثور : لا بأس بذلك في قبر الرجل، وقبر( 2) المرأة. وقال الشافعي : ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ثبوت ستر القبر بالثوب عند إدخال الميت في لحده، في الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ويخرج ذلك عندي على معنى الأدب، ولا يبيّن لي لزومه، ولعل الصغير .( من الذكران أشبه بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه( 3 372 ) باب 65 -] الدفن بالليل : /2 ، [(م 905 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الدفن بالليل؛ فممن دفن [بالليل] أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وعثمان بن عفان. ورخص في ذلك عقبة بن عامر( 4)، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل. مسكينة دفنت على عهد » قال أبو بكر : الدفن بالليل مباح؛ لأن .« رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فلم ينكر ذلك عليهم 1) في بيان الشرع والمصنف : وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وستر. ) .517/ 285 . الشقصي : منهج الطالبين، 3 / 214 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : بن أبي عامر. ) »fE.dG A.édG 309 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة دفن الميت بالليل، كمثله في النهار، والليل معي أستر، وإنما هي عورات، كلما كان الوقت أستر كان عندي أفضل، ما لم تقع مشقة أو ضرر. وعندي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يقدم دفن الميت في الليل، ويستحب لمعنى الستر، وأما المسكينة التي دفنت في الليل فقد يروى عن كان يعود المساكين في مرضهم، فعاد مسكينة يوماً وقال لهم : » النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن ماتت فأعلموني حتى أشيع جنازتها أو أخرج في جنازتها. فقيل : ماتت المسكينة في الليل أو آخر النهار وأحسب أنه في الليل ، فكره أهلها أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فدفنوها ولم يعلموه، وكان مِنْ عُذْرِهم : أنا لم نحب [أن] نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل : إنه لامهم إذ لم يعلموه حتى يشيع 1)، ولم نعلم أنه لامهم في دفنها، وإنما المعنى أنه لامهم إذ لم يعلموه )« جنازتها .( حتى يليها معهم في الليل( 2 373 ) باب 66 -] حثي التراب على القبر : /2 ، [(م 906 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) روينا عن عليّ أنه حثى على يزيد بن 1) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مِسْكِينَة مرضت، فَأُخْبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ماتت فآذنوني، فَأُخْرِجَ بجنازتها ليلاً، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال : ألم آمركم أن تُؤْذِنُونِي بها؟ قالوا : يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلاً، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبّر أربع تكبيرات (سنن النسائي، .(40/4 ، باب الإذن بالجنازة، رقم 1907 289 . الشقصي : منهج - 288/ 216 . الكندي : المصنف، 31 / 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) .518/ الطالبين، 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 310 المكغف( 1) ثلاثاً. وكان الزهري يرى ذلك. روي عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال : هكذا يدفن العلم. وكان الشافعي يرى( 2) أن يحثي من على شفير القبر بيديه ثلاثاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يستحب لمشيع الجنازة أن يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت، إن أمكنه جميعاً، وإلا ما أمكنه منها، فإذا صلى على الميت استحب له أن يحثُوَ عليه حثوات من ترابه، أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كله؛ في حمل الجنازة، .( والصلاة ودفنه؛ لأن ذلك لازم وفضل( 3 374 ) باب 67 -] الرخصة في دفن الجماعة في القبر - 373/2 ، [(م 907 الواحد عند الضرورة ((والرجل والمرأة في قبر واحد)) : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في دفن الاثنين( 4) في القبر؛ فكان الحسن البصري يكره ذلك. ورخص في ذلك غير واحد [من أهل العلم]. روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر : يقدم الرجل. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. غير أن الشافعي، وأحمد قالا : يدفنان في مواضع الضرورات. وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً. 461 ) : يزيد بن المكفف. وفي بيان الشرع والمصنف : / 1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) زيد بن المهلب. 2) في بيان الشرع والمصنف : وكان الشافعي يحثو على سفيان القبر.. إلخ. ) .289/ 217 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..دفن المرأة والرجل في.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 311 .FE.édG UEàc ``` 25 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا : إنه إذا حضر معنى الضرورة فلا بأس أن يجمع الرجل والمرأة في القبر، ويقدم الرجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة؛ من كان من الرجال من حر، أو عبد، إذا كان من المسلمين. وإذا اجتمع الرجال قدم أفضلهم، وإذا اجتمع النساء قدم أفضلهن. ومعي أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد، على معنى اللحد الواحد، وأما إذا كانت لحود، وكان القبر واسعاً فاللحد لكل منهم لحد على حياله، لم يقبح( 1) ذلك عندي في الضرورة وغير الضرورة؛ لأن اللحد ساتر لكل ميت في موضعه، ويعجبني على كل حال إذا كان قبره فيه لحود لكل ميت لحد أن يقدم من أولى بالتقديم مما يلي القبلة، وإن لم يقدم وكان كل في لحده لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأساً؛ لأن هذا يخرج معناه قبور عندي، .( لأنه إنما حكم القبر / 217 / اللحد حيث يكون الميت( 2 374 ) باب 68 -] النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم : /2 ، [(م 908 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين. وبه قال مكحول، وإسحاق. غير أن أحدهما قال : في حاشية. وقال الآخر : في أدنى مقابر المسلمين. وقال أحمد : تدفن في مقبرة ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث [روي] عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت. 1) في بيان الشرع : لم يفتح. ) .290 - 289/ 218 . الكندي : المصنف، 31 - 217/ 2) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 312 [وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي : تدفن مع أهل دينها. قال أبو بكر : هذا أصح، ولا يصح] ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : إنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة( 1)، ولا في قبر، وذلك حكمه حكم الذمية في معنى الاتفاق. وإنما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب 3 في قول أصحابنا : لو خرج من الولد شيء فاستهل، بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة الدنيا( 2) بالموارثة، وعرف ذلك، ثم مات بحاله وماتت؛ فقد قيل في هذا : إنه يدفن في مقابر المسلمين؛ لحكمه الثابت فيها، وإن أمكن غسله هو غسل، وصُلِّيَ عليه، ولو .( كان متعلقاً بها، وإنما يقصد بالصلاة عليه هو( 3 375 ) باب 69 -] نقل الميت من بلد إلى بلد : - 374/2 ، [(م 909 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد؛ ( فكرهت عائشة ذلك، وكره [ذلك] الأوزاعي. وسئل الزهري عن هذه( 4 المسألة فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد من العقبين( 5) إلى 1) في بيان الشرع : لا في مواراته ولا قبره وذلك على حكمه حكم الذمية.. إلخ. ) 2) في المصنف : بالحياة في الدنيا للموارثة. ) .92 - 91/ 60 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : عن هذا فقال.. إلخ. ) 464 ) وبيان الشرع والمصنف : العقيق. / 5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) »fE.dG A.édG 313 .FE.édG UEàc ``` 25 المدينة. وقال ابن عيينة : مات ابن عمر ها هنا [يعني بمكة]( 1) فأوصى أن [لا] يدفن بها، وأن يدفن بسرف( 2)، فغلبهم الحر، وكان رجلًا بادياً. قال أبو بكر : يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الكراهية أن يحمل ميت من بلد إلى بلد، وأن يدفن الميت حيث قبض، وأحسب أن في بعض 3). وأصح ما يخرج من ذلك )« نهى عن ذلك » الروايات / 113 / عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي ما حكى أبو بكر : أن يحمل إلى بلد يخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد، ولأن هذا يوجب المنع بدخول الضرر، وما سوى هذا من ثبوت خوف ما دفن نبي قط إلا » الضرر فأرجو أن يخرج بمعنى الوسيلة والأدب. وقيل : إنه 4)، وفي هذا دليل على الفضل، )« حيث قبضت روحه، في بقعته التي مات فيها .( إذ خص الله بذلك الأنبياء( 5 1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بسرو، فغلبهم الخب، وكان رجلًا نادياً. ) 3) روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : كنا حملنا القتلى يوم أُحُدٍ لندفنهم فجاء منادي ) النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم ، (سنن أبي داود، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، رقم 3165 .(202/3 4) روى الإمام مالك أنه بلغه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى ) الناس عليه أَفذاذاً لا يَؤُمهم أحد، فقال ناس : يدفن عند المنبر، وقال آخرون : يدفن بالبقيع، ما دُفِنَ نبي قط إلا في مكانه الذي » : فجاء أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فَحُفِر له فيه فلما كان.. إلخ (الموطأ، باب ما جاء في دفن الميت، رقم 545 ،« توفي فيه .(231/1 .165/ 114 . الكندي : المصنف، 31 - 113/ 5) الكندي : بيان الشرع، 16 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 314 376 ) باب 70 -] ما يصنع بالذي يموت في البحر : - 375/2 ، [(م 910 :( [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الحسن البصري( 1 يجعل الميت في البحر في زنبيل، ثم يقذف به. وقال عطاء : يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط والكفن والصلاة عليه، ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعي : إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين ويربطوهما( 2) ليحملاه، إلى أن ينبذه البحر( 3) بالساحل، فلعل بعض المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. ( قال أبو بكر : إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج( 4 أمواجه إلى سواحل المسلمين فعل به ما قال الشافعي، وإلا فعل به ما قال عطاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استن( 5) به السّنن كلها المقدور عليها؛ من غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ثم يجعل في قفعة( 6)، أو شيء من أكفانه( 7) من الأواني، 1) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري والثوري. ) 465 ) : أن يجعلوه بين لوحين ويربطوا بها. وفي بيان / 2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط ( 5 ) الشرع والمصنف : أن يجعل بين لوحين يربطونهما. 3) في بيان الشرع والمصنف : اليم. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : تخرج أمواجه به. ) 5) في كتاب المصنف : استسن. ) 6) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : فقعة بتقديم الفاء على القاف . والقفعة شيء شبيه ) بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس بالكبير، ويسمى بالعراق القفة، والقفعة الجُلة بلغة اليمن. وقال الأزهري : وهو شيء كالقُفَّةِ بنَجْدٍ واسِعُ الأسْفَل ضَيِّقُ الأعْلَى حَشْوُها مَكَانَ الحَلْفَاءِ عَرَاجِينُ تُدَقُّ وظَاهِرُهَا خُوصٌ على عَمَل سِلالِ الخُوص (انظر؛ الفراهيدي : العين، مادة قفع. الجوهري : مختار الصحاح، مادة قفع. الزبيدي : تاج العروس، مادة قفع). 7) في المصنف : أكفائه. ) »fE.dG A.édG 315 .FE.édG UEàc ``` 25 وربط إلى حجر، أو شيء نحوه( 1) في البحر. والذي رواه عن الشافعي فهو عندي حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم، .( ونفسه إلى( 2) إن شاء الله( 3 1) في كتاب المصنف : يجره. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ونفسه أحب إلى إن شاء الله 8. والله أعلم بالمراد. ) .88 - 87/ 55 . الكندي : المصنف، 31 / 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) IEc.dG UEàc 26 5) باب 1 -] جماع أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم : /3 ،913 - [(م 911 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : [م 911 ] أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في( 1) الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة. [م 912 ] وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. وثبت أن .« ليس فيما دون خمس ذود صدقة » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [م 913 ] وأجمع أهل [العلم] على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، [فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين]، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة [الفحل] إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة، 1) في بيان الشرع : من. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 318 كل هذا مجمع عليه، ولا يصح هذا عن علي بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين. قال أبو سعيد محمد بن سعيد العُماني : معي أن هذا الذي ذكره يشبه / معاني قول أصحابنا، ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى بشيء من قول / 177 .( أصحابنا في هذا( 1 6) باب 2 -] الإبل تزيد على عشرين ومائة : /3 ، [(م 914 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة؛ فقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، وأحمد، وأبو عبيد( 2) : ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة. وحكي عن عبد الملك الماجشون عن مالك أنه قال كقول هؤلاء. وقال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور : فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنه فيما زاد على العشرين ومائة في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، وإذا بلغت خمساً( 3) وأربعين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقائق، فإذا زادت استؤنفت الفرائض كما استؤنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي. وفي [هذه] المسألة قول رابع قاله حماد بن أبي سليمان، [قال] : في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض. .77/ 178 . الكندي : المصنف، 6 - 177/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد الله. ) 3) في بيان الشرع : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 319 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه مما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا : ما حكي في الفصل الأول إلى بلوغ قوله عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فمعي أن من قولهم : إنه لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتان لبون، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق، ثم على هذا معنى قولهم : كلما زادت( 1) عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين ابنة .( لبون، وفي كل خمسين حقة( 2 8) باب 3 -] إذا لم يوجد السن الذي يجب في - 6/3 ،922 - [(م 915 : ( المال، أو وجد دونه أو فوقه( 3 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه؛ وكان إبراهيم النخعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون : إذا أخذ سناً فوق سن رد عليهم عشرين درهماً أو شاتان، وإذا أخذ سناً دون سن ردوا عليه عشرين درهماً أو شاتان. واختلف فيه عن إسحاق؛ فقال مرة كقول هؤلاء. وقال مرة : عشرة دراهم أو شاتان. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول، والأوزاعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له، هذا قول مالك بن أنس. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : أن يأخذ السن 1) في بيان الشرع : ازداد. ) .79 - 78/ 178 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) بدية السقط والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف ) عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 320 الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السن الذي يأخذ، وإن كانت الذي عنده أفضل رد عليه المصدق ما بين القيمتين، هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد : القول المضاف إلى حماد بن أبي سليمان موافق لعامة 167 / قول أصحابنا. / [* ش] : (ومنه :) وقال أصحاب الرأي : يأخذ قيمة التي وجب عليه، وإن شئت أخذت دونها، وأخذت الفضل دراهم. قال أبو سعيد : وهذا موافق لقول حماد. [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. قال أبو بكر : وممن قال بأن عليه في ست وعشرين من الإبل، إذا لم يوجد عنده بنت مخاض ابن لبون ذكر : مالك، والشافعي، والثوري، وغيرهم. واختلفوا في الرجل تجب عليه السن، فلا يوجد عنده ولا التي يليها، ووجد السن الذي يلي ما وجب عليه؛ فكان سفيان الثوري يقول : لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة، وكان الشافعي يقول : إن ارتفع سنين أعطاه رب المال أربع شياه أو أربعين درهماً، ثم ارتفع سناً ثالثاً زاده شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهماً، وبذلك قال إسحاق بن راهويه. قال أبو بكر : لا يجاوز ما في الحديث. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا لم يجد المصدق ما يجب له من الأنعام، ففي بعض قولهم : إنه مأخوذ رب المال بالسن الذي عليه من الزكاة، وعليه أن يحضره ويبتاعه، وكذلك ليس للمصدق أن يأخذ غيره، وإن اتفقا على غير ذلك لم يكن لهما، ولأن الحق ليس لهما. وفي بعض القول : إن للمصدق أن يأخذ ما دون السن الذي له، ويزداد من »fE.dG A.édG 321 IEc.dG UEàc ``` 26 رب المال فضل القيمة ما بين القيمتين، وكذلك لرب المال أن يدفع ما فوق السن الذي وجب عليه، ويزيد( 1) من المصدق فضل ما بين القيمتين، ثم كذلك .( فيما زاد( 2 وفي بعض القول : لا يكون ذلك لهما إلا بالاتفاق منهما. وفي بعض القول : إن ذلك لرب المال خاصة، وليس ذلك للمصدق؛ لأن رب المال مأذون له في بيع ماله على / 168 / المصدق، وليس المصدق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأنه يبيع مضموناً على غيره. فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا، ولا فرق عندي في قولهم في ارتفاع السن بدرجة أو درجتين أو أكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك، والمعنى فيه واحد، ويخرج في( 3) معاني قولهم على ما حكي في الكتاب أن تكون تلك الزيادات المحدودة إنما هي على مخصوص ما تقع القيمة به في الوقت، لا على معنى العموم، .( وينظر في ذلك إن شاء الله( 4 : ( 10 ) باب 4 -] صدقة البقر( 5 - 8/3 ،925 - [(م 923 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ،« في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة » : في صدقة البقر وهذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال بهذا القول إبراهيم النخعي، والحسن 1) في المصنف : ويزداد. ) 2) في المصنف : ثم كذلك ما زاده. ) 3) في بيان الشرع : من. ) .71 - 69/ 169 . الكندي : المصنف، 6 - 167/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع وغيره كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 322 البصري، والشعبي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، وأبو عبيد، وقال : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقرة. هذا قول سعيد المسيب. وروي عن أبي قلابة قال في مثل ذلك. وروي عنه أنه قال : في كل خمس شاة حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع. وفيها قولٌ ثالثٌ، وهو : إن في ثلاثين جذعاً أو جذعة، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال الحكم بن عيينة كذلك، إلا أنه قال : في خمسين مسنة. وقال النعمان : فيما زاد على الأربعين فبحساب / 121 / ذلك. وفسر أبو ثور ذلك من قوله، قال : في خمس وأربعين مسنة وثمن، وفي خمسين مسنة وربع، وكذلك ما زاد قل أو كثر. وكان إبراهيم النخعي يقول : في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي خمسين مسنة وربع، وفي ستين تبيعان. قال أبو بكر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنها مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى؛ ففي خمس من البقر معهم شاة، وفي العشر شاتان، وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها صدقة، وما دون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة، ففي خمس وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمس وثلاثين، ففيها جذعة، وهي سن بنت مخاض عندهم من الإبل، وفي الست والثلاثين ثنية من البقر، ثم على ترتيب معنى صدقة الإبل يكون معنى ترتيب صدقة البقر، »fE.dG A.édG 323 IEc.dG UEàc ``` 26 والجذعة من البقر عندي أنها تقوم في موضع سن بنت مخاض، والثنية تقوم مقام بنت لبون، والرباع يقوم مقام حقة، والسدس يقوم مقام الجذعة من .( الإبل. وعلى هذا يجري حسابها( 1 11 ) باب 5 -] صدقة الغنم : - 10/3 ،927 - 926)] [* ش] : [م 926 ] وأجمع( 2) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة( 3) شاة، وروينا هذا القول عن عليّ، وعبد الله بن عباس، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وبه نقول. [م 927 ] وقال الثوري : فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة( 4) حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة. وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. .15 - 14/ 122 . الكندي : المصنف، 6 - 121/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون ) الأربعين من الغنم، وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك. مسألة : ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. قال أبو بكر : واختلفوا في الغنم تزيد عن المائتين والثلاثمائة، وكان عمر بن الخطاب يقول : إذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والنعمان. وقد روينا عن معاذ.. إلخ. 3) نهاية السقط من كتاب الإشراف. ) 4) هكذا في الإشراف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 324 وقد روينا عن معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لم يغيرها( 1) حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلاث( 2) شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرهما( 3) عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه. قال أبو بكر : وليس يثبت هذا عن معاذ؛ لأن الشعبي رواه عنه، وهو : لم /137/.( يلقه( 4 قال أبو سعيد : معي أنه يشبه ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ما هو متفق عليه من قول أصحابنا في صدقة الغنم إلى المائتين إنه إنما قال فيها( 5) شاتان. ثم يخرج في معنى قولهم : إنه إذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، ثم هي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ثم يخرج في بعض قولهم : إنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة، وهي( 6) زكاتها أربع، فإذا زادت على الأربعمائة فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة، فإذا زادت الغنم على أربعمائة فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة ما كانت، بلا زيادة ولا نقصان. ومعي أنه يخرج في معنى بعض قولهم : إن صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه، ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة، ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة شاةٍ .( شاةٌ، وينظر في ذلك( 7 1) في بيان الشرع : لم يقربها. ) 2) في بيان الشرع : ثلث شاة. ) 3) في بيان الشرع : لم يقربها. ) 4) في بيان الشرع : وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأن الشعبي روي عنه، وهو : لم يقله. ) 5) في المصنف : ..المائتين إنما فيها.. إلخ. ) 6) في المصنف : فثم. ) .42 - 40/ 138 . الكندي : المصنف، 6 - 137/ 7) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 325 IEc.dG UEàc ``` 26 12 ) باب 6 -] الصدقة في العوامل من الإبل - 11/3 ،929 - [(م 928 والبقر ((وأن الجواميس بمنزلة البقر)) : [* ش] : [م 928 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من البقر والإبل؛ روينا عن عليّ، ومعاذ بن جبل وبه قال جابر بن .« لا صدقة( 1) في العوامل من الإبل والبقر » : أنهما قالا عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : في الإبل النواضح والبقر السواني( 2) وبقر الحرث صدقة، هذا قول مالك، و [هو قول] مكحول، وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان : في أثمانها إذا بيعت صدقة. في كل أربعين » : قال أبو بكر : ليس في العوامل صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل أن لا زكاة في غير السائمة. ،« من الإبل سائمة بنت( 3) لبون [م 929 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال [الحسن] البصري، والزهري( 4)، ومالك، والثوري، / والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكذلك [نقول]./ 107 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنها تجب الصدقة في جميع الإبل والبقر، العوامل وغيرها، وهو : أكثر ما معي أنه من قولهم : إن 1) في بيان الشرع والمصنف : لا صدقة في البقر العوامل. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : السوداني. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ابنة. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..البصري، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، والثوري.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 326 الصدقة فيها على كل حال. إلا أنه قد قيل عن بعضهم : إنه إذا عمل عليها، فبلغ فيما أصاب من عملها الزكاة من الحرث أنه تنحط عنها الزكاة، بمعنى وجوب الزكاة في عملها. وأكثرهم لا يذهب إلى هذا القول، ويبعده في مذاهبهم عمن قال به. ويعجبني معنى القول الأول؛ لثبوت الصدقة في الإبل والبقر على الانفراد، وفي الحرث على الانفراد. وأما ما حكاه عن حماد في صدقة العوامل فلا يخرج عندي ذلك في معنى قول أصحابنا، إلا أن تباع بذهب أو فضة، فيحول على أثمانها الحول، أو يكون له مال يجب عليه فيه الزكاة فتحمل عليه، وأما على الوقت في أثمانها .( لمعناها هي فلا يبين لي ذلك( 1 13 ) باب 7 -] جمع الضأن والمعز في - 12/3 ،931 - [(م 930 الصدقة : [* ش] : [ 930 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الماعز والضأن يجتمعان في الصدقة. [م 931 ] واختلفوا في الصدقة من أي الصنفين تؤخذ؛ فروينا عن عكرمة أنه قال : تؤخذ من أكثر العددين. وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا : إن استويا أخذ من أي( 2) العددين شاء، وقال الشافعي : القياس أن يأخذ من كل صنف قدر حصته. قال أبو بكر : هذا أحسن. قال أبو سعيد : معنى أنه يشبه معاني القولين جميعاً ما يخرج في قول .4 - 3/ 108 . المصنف، 6 - 107/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أحد. ) »fE.dG A.édG 327 IEc.dG UEàc ``` 26 أصحابنا وعندي ما استحسنه أبو بكر عن الشافعي، فحسن عندي في هذا .( المعنى( 1 13 ) باب 8 -] السن التي تؤخذ في صدقة الغنم : /3 ، [(م 932 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب ،( أنه قال لعامله : خذ( 2) العناق والجذعة والثنية، [وذلك عدل بين الغذاء( 3 وخيار المال( 4). وبه قال الشافعي. وروينا عن ابن عمر أنه قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة. وقال مالك : لا يأخذ( 5) إلا الجدع والثني. وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال النخعي( 6) : يأخذ جذعة في صدقة الغنم. وبه قال أصحاب الرأي. ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنها لا تؤخذ( 7 في فريضة الزكاة من المعز إذا ثبتت فريضة دون الثنية فصاعداً؛ لأنها قد ثبتت ثنيا، كما لا يجوز في الأضحية عن المتعة والهدي اللازم دون الثنية من المعز فصاعداً، وأحسب أنه كذلك في بعض قولهم : إنه لا يكون إلا الثنية من الضأن أيضاً. ولعله قد يشبه المعنى لو قيل : إنه يجوز في الفريضة الجذع من الضأن السمين القارح، / 175 / أن يجوز ذلك، إلا أن المعنى والمعمول به أنه لا .45/ 139 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : رد. ) 3) قال محقق الإشراف : جاء في الحاشية : الغذاء بمد الألف : السخال الصغار، واحدها غذي. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..والثنية. قال غيره : معي أنه أراد خذ العناق، ويخرج ذلك في ) خاص من الغنم، وقد يسمي أهل الحجاز الضأن غنماً، وذلك عدل بين المعز وخيار الغنم. 5) في بيان الشرع والمصنف : لا يجوز إلا.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : وقال إبراهيم : لا تؤخذ جذعة.. إلخ. ) 7) في المصنف : إنه يؤخذ في.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 328 يكون إلا الثني فصاعداً من المعز والضأن، إلا أن تكون الغنم كلها جذاعاً، أو دون ذلك؛ فعندي أنه في أكثر القول : إنه لا يكلف إلا منها. ولعل في بعض .( القول : إنه لثبوت السُّنَّة فيها لا تكون إلا ثنية، ويخص بها حيث شاء( 1 14 ) باب 9 -] تفريق الغنم لأخذ الصدقة : - 13/3 ، [(م 933 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال له : إذا صدقتم الماشية فاقسموها( 2) أثلاثاً، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : يختار المصدق من الثلث الأوسط. وبه قال الزهري، والقاسم( 3). وقال الحكم، وسفيان الثوري : يفرق مرتين. وقال الشافعي : يجب على رب المال الوفاء به. وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا : إن المصدق ورب المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار رب المال لأي النصفين، ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم رب المال شاة( 4) ثم المصدق شاة، ثم رب المال شاة حتى يستوفي. وقال من قال : إذا قسمت نصفين كان الخيار لرب المال أن يختار من أحد النصفين شاة، ثم المصدق، ثم على هذا حتى يستوفي المصدق. وفي بعض قولهم : أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيصاح( 5) فيها فيتصدع .76/ 176 . الكندي : المصنف، 6 - 175/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : فاقتسموها ثلاثاً، ثم يختار رب الغنم.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وأبو القاسم...الثوري : يفرق فرقتين وقال.. إلخ. ) 4) العبارة (ثم رب المال شاة) غير موجودة في بيان الشرع. ) 5) في المصنف : فيضاح. ) »fE.dG A.édG 329 IEc.dG UEàc ``` 26 بفرقتين، ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك، ولا أعلم من قولهم : إنها / 135 / تقسم أثلاثاً، ويحلو في نفسي ما قال أبو بكر : إنه إذا ثبت على رب المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء، إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز، وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا، ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد عندي ولو كانت الزكاة إنما هي جزء من .( المال وتقسم قسمة لما جاز إلا بالقسم بالنظر( 1 14 ) باب 10 -] إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في /3 ،936 - [(م 934 الصدقة بغير إذن ربها : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« لا يؤخذ( 2) في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » [م 934 ] وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا ذلك عن عليّ. وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جذعة، ولا ذات عوار من الشاء. وقال مالك : إن رأى( 3) المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها. وكذلك قال الشافعي. [م 935 ] واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل أو ذات عيب؛ فكان مالك يقول : إذا كانت كلها جربا( 4) أخذ منها واحدة. وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال : يؤخذ أفضلها. .39 - 38/ 136 . الكندي : المصنف، 6 - 135/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : لا تؤخذ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال مالك : إن رأي المصدق أن ذات العوار تيس الغنم، أو ) الهرمة أخير في المصنف : أجيز له أخذها.. إلخ. 4) في بيان الشرع والمصنف : جرباء أخذ منها المصدق واحدة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 330 [م 936 ] وقال مالك، والشافعي : فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها. وقال مالك : إذا كانت هتماء( 1) يشتري له فريضته. وقال الشافعي : يأخذ منها واحدة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : ليس على المصدق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة، ولا ذات عوار، ولا جذعة، وليس له أن يأخذ تيس الغنم. ويخرج عندي في قولهم : إن أذن رب المال بتيس الغنم( 2)، وكان ذلك مثل الفريضة أو أفضل جاز ذلك، وكذلك يخرج / 156 / عندي في معنى قولهم : إنه إن كان في شيء من تلك الأسنان التي ليس على المصدق أن يأخذها أفضل في الزكاة من الفريضة في النظر، كان له ذلك؛ لأن المعنى في هذا إنما هو ليس عليه، أي ذلك محمول عليه لرب المال، فإذا شاء ذلك رب المال، وكان ذلك أفضل في الصدقة، فلا وجه يمنع ذلك، وإن كان في معنى القول ليس عليه ذلك، فإذا كان ليس عليه ذلك، وكان الحق لغيره فلعله يلحقه معنى القول : إنه يجب عليه أن لا يأخذ لا ما يجوز( 3) في الفريضة؛ لأن .( المال لغيره، وهو : في المال بمنزلة الوكيل والأمين( 4 15 ) باب 11 -] صدقة الفصلان والعجاجيل /3 ،938 - [(م 937 ((الصغار)) : [* ش] : [م 937 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في صدقة 1) في بيان الشرع والمصنف : هشيماً يشتري له بنصيبه وقال.. إلخ. ) 2) في المصنف : إن أدى رب المال تيس الغنم.. إلخ. ) 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : .. عليه أن يأخذ ألا يجوز له. ولعل الصواب : .. عليه ) ألا يأخذ ما لا يجوز له. .57 - 56/ 157 . الكندي : المصنف، 6 - 156/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 331 IEc.dG UEàc ``` 26 ،( الفصلان والحملان؛ فكان الشافعي يقول : تؤخذ الصدقات من كل صنف( 1 من هذا واحد منه. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب، وقال مالك : على ،( صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة [من الضأن] أو ثنية من المعز( 2 ولا يؤخذ من الصغار شيء. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور. وكذلك صدقة الإبل والبقر. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن [لا] شيء فيها، هكذا قال النعمان، ومحمد، وحكي ذلك عن الثوري. وفي هذه المسألة قولٌ رابعٌ، وهو : أن يأخذ المصدق مسنة، ثم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي في ماشيته، حكي هذا القول عن الثوري. [م 938 ] وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، .( ويعقوب، ومحمد يقولون : في أربعين حملاً مسنة تؤخذ المسنة( 3 قال أبو سعيد : معي أنه معاني ما حكي من هذه الأقوال كلها ما يخرج عندي في قول أصحابنا، وأثبت ما يخرج من قولهم معنا قولين : أحدهما الذي يقول( 4) : إن عليه منها. فإن قال قائل من أفضلها فلا يبعد / 160 / عنده، وإن قال من الأوسط لم يبعد، وإن قال بالأجزاء منها على القدر لم يبعد أيضاً. والقول الثاني : إنه إذا ثبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية فصاعداً في المعز والضأن. 1) في بيان الشرع والمصنف : صفة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الغنم. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : في أربعين حملًا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة. ) 4) في المصنف : أقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 332 وأما قوله : ليس فيها صدقة، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قولهم، إلا أن يكون من صفة ما لا يعد في الصدقة من أولاد الأنعام، فإذا كانت من تلك الصفة مع صاحب القول الذي لا يعدها مع الماشية، جاز( 1) عنده معنى هذا القول : إنه لا زكاة فيها في هذا الفصل. ولهذا في قولهم أقاويل : أحدها : إنه يعد من الماشية كل منتوج فصاعداً، ولو كان تلك الليلة أو( 2) المصدق. ومنها ما لا يعد إلا ما خلط الشجر مع اللبن. ومنها قول : إنه لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه. وقال من قال : ما قطع الوادي هكذا. وقال من قال : ما استغنى عن أمه. ولا أعلم فوق هذا الحال شيئا إلا يعد، والله أعلم بقوله هذا ليس فيها صدقة على ما يخرج، ولا يخرج عندي إلا على أحد .( هذه المعاني عند أصحابنا( 3 4) [في ذكر الأوقاص] : )** [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أكثر أهل العلم يقولون : لا شيء في الأوقاص، كذلك قال أنس بن مالك، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد، وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب الأول، وقال الشافعي : لا شيء فيه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » : كذلك يقول، وفي حديث معاذ أنه قال .« بشيء 1) في بيان الشرع : حان. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : آوى المصدق. ) .50 - 48/ 160 . الكندي : المصنف، 6 - 159/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من الكتاب ) كما ذكرنا في المقدمة. ولعل من الأنسب وضعها هنا. »fE.dG A.édG 333 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنه يقول ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة شيء. وبعض يقول : إن زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد، وزكاة له، ولا يقال لا زكاة فيها، وإنما المعنى لا زيادة فيها، والمعنى داخلة في .( الزكاة، والزكاة الأولى تأتي عليها، وهذا عندي أصح( 1 17 ) باب 12 -] النهي عن الجمع بين المتفرق - 15/3 ،940 - [(م 939 والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين » : بعد ذكره صدقات الإبل [والبقر] والغنم .« مجتمع خشية الصدقة [م 939 ] وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن عليّ، وابن عمر. ( [م 940 ] واختلفوا في معنى قوله هذا؛ فكان مالك يقول : إنما يعني( 2 بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجيت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وبه يقول الأوزاعي، وبمعناه قال الثوري. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن( 3) الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون [فيها شاة]، .68/ 165 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : إنما تعبد بذلك أصحاب المواشي يطلق الغنم لكل واحد منهم ) أربعون، وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أطلبهم المصدق جمعوها، لئلا.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : إن على الذي يجبي الصدقة، وأرباب الأموال لا يفرق بين.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 334 ولا يجمع بين متفرق رجل( 1) له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا جمعتا كانت فيها ثلاث شياه، ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا فرقت( 2) فلا شيء فيها، [فإذا اجتمعت فيها شاة]. والخشية خشية الوالي أن يقلل( 3) الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر لا يجمع » الصدقة، هذا قول الشافعي. وقال أبو ثور، وأبو عبيد : في قوله على رب المال وعلى الساعي. وقال : « بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يكون للرجل عشرون : « لا يفرق بين مجتمع » : [ 145 / النعمان [في قوله / ومائة شاة ففيها شاة، فإذا فرقت( 4) أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه، وفي الرجلان يكون منهما أربعون شاة، فإن جمعها : « لا يجمع بين متفرق » : قوله كان فيها شاة، فإن فرقها لم يكن فيها شاة. وكان أحمد بن حنبل يقول : في الرجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة، إن بعد ما بينهما فعليه شاتان، وإن كان أحد الراعيين بالكوفة والآخر بالبصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق. قال أبو بكر : لا نحفظ هذا عن غيره. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..رجل له مائة وآخر مائة شاة.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : افترقت. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : تقل...تكثر الصدقة هذا.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وإذا افترقت أربعين أربعين ففيها شاة، وقوله : لا يجمع بين ) متفرق، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإذا جمعتا كان فيهما شاة، فإن فرقها لم تكن فيها شاة، وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة أن يعد ما بينهما فعليه شاتان، كان أحد الراعيين في البصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق. »fE.dG A.édG 335 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج عندي على ما يحسن فيه التأويل؛ لقول 1) فهو )« لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة » : النبي صلى الله عليه وسلم .( تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج من قول أصحابنا( 2 19 ) باب 13 -] زكاة الخلطاء : - 17/3 ،944 - [(م 941 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان » : بعد قوله .«( من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية( 3 [م 941 ] واختلف أهل العلم في معنى قوله : وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسوية( 4)؛ فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي : إذا كان الراعي والفحل والمراح واحداً فهما( 5) خليطان. وقال الشافعي : إذا راحا وسقيا معاً، واختلطت فحولهما فإنهما يكونان خلطاء. قال أبو سعيد : حسن ما قال في معنى هذا، في بعض( 6) قول أصحابنا. صحيح البخاري، باب لا ) « خشية الصدقة » 1) رواه البخاري عن أبي بكر الصديق بلفظ ) .(526/2 ، يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويُذكر عن... إلخ، رقم 1382 أبو عبيد : كتاب ) « حذار الصدقة » ورواه أبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ ، الأموال، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع.. الخ، رقم 1053 .(482/1 .28 - 27/ 146 . الكندي : المصنف، 6 - 145/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : يتراجعان بينهما بالتسوية. ) 4) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : يتراجعان بينهما بالتسوية. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : فإنهما خليطان. قال الشافعي : إذا راحا وسرحا وسقيا معاً، ) واختلطت فحولتهما فإنهما يكونان خليطين. 6) كلمة (بعض) غير موجودة في المصنف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 336 [* ش] : واختلف( 1) مالك، والشافعي في المراح( 2)؛ فقال الشافعي في المراح : إذا افترقت في خصلة من هذه الخصال يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين. وقال مالك : إن فرقها المبيت هذه في قرية، وهذه في قرية فهما خليطان. وقال عطاء، وطاووس : إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين. قال أبو بكر : وهذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية، والمال بينهما / لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. / 149 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في أكثر معاني قول أصحابنا : إنه لا يكون الخليطان في ثبوت الصدقة إلا ما جمعه الماء والمرعى والحلب. وقال من قال : ما جمعه الماء والحلب، وإن اختلف المرعى. وقال من قال : بالحلب، فإذا جمعه الحلب فقد اجتمع. وأكثر قولهم : إنه إذا لم يجمعه الحلب( 3) فليس بمجتمع. ولا أعلم من قولهم : إنه يكون مجتمعاً بأقل من الماء والمرعى، ولا أعلم بأحدهما دون صاحبه اجتماعاً. وفي بعض قولهم : إنه لا يكون مجتمعاً إلا بالمشاع على ما حكي عن بعض من حكى. وإذا ثبت المعنى لزوم الترادد 1) في بيان الشرع والمصنف : (ومنه :) واختلف مالك بن أنس، والشافعي في المراح؛ فقال ) الشافعي : إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال لم يكونا خليطين، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها، وقال مالك إن فرقها المبين هذه فرقة، وهذه فرقة فهما خلطاء، وقال عطاء بن أبي رباح، وطاووس : إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين. قال أبو بكر : وهذه غفلة، إذ غير جائز أن تراجعا بالتسوية، والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) المراح بالضم الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي إليه ليلًا، والمراح بالفتح الموضع ) الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه، كالمغدي من الغداة أي الموضع الذي يُغدى منه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة روح). 3) كلمة (الحلب) غير موجودة في بيان الشرع. ) »fE.dG A.édG 337 IEc.dG UEàc ``` 26 من الخليطين عن واجب الصدقة إذا أخذت ثبت معنى ما قال : إنها شبه الغفلة( 1) ممن قال به لا يكون الاجتماع إلا بالمشاع؛ لأنه لو كان الترداد إنما هو بين الشريكين في المال بالمشاع كانت الزكاة حيثما أخذت كان من رأس المال، ولم يكن بينهما مراددة ولا ضمان لأحدهما على الآخر. [* ش] : [م 942 ] واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية، وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط وتجب( 2) فيه الزكاة؛ فقالت طائفة : فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، وأهل العراق. وكان الشافعي يقول : عليهما الزكاة. وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما حكاه من معنى القولين جميعاً، وأكثر ما عندي أنه قيل : إن المشاع من الماشية فيها الصدقة. وإنما عندي أنه قيل : إنه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر بينهما( 3) جميعاً واحدة، فقال من قال : في هذا عليهما الصدقة ويترادّان، وقال من / 150 / قال : لا زكاة في مثل هذا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا لم يبعد في المشاع كله أن لا يكون لا زكاة فيه. [* ش] : [م 943 ] (ومنه :) واختلف مالك، والشافعي في الرجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة؛ فقال مالك : يزكيان زكاة الخلطاء( 4). وكان الشافعي يقول : لا يكونان خليطين حتى يحول [عليهما] حول من يوم اختلطا. 1) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : شبه العقلة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : وجبت فيه الزكاة؛ فقالت طائفة : لا زكاة عليهما. ) 3) في المصنف : وبينهما. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الخلط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 338 [م 944 ] واختلفوا في الرجلين يكونان أحدهما مكاتب أو صبي أو معتوه، والآخر بالغ عاقل( 1) فقال الشافعي : لا يصدق صدقة الخلطاء، إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني، أو مكاتب صدق صدقة المنفرد. وفي قول أبي ثور : إذا خالط المكاتب وجبت فيه الزكاة. وحكي عن الكوفي أنه قال : لا شيء [عليه]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كانت المخالطة ممن لا حجة عليه، ولا منه مثل صبي أو معتوه، ويشبه ذلك عندي الأعجم، وأمثال هذا؛ فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء .( بالاجتماع( 2 وقال من قال : إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والده( 3) أو محتسب، أو مثل هذا، وكان اجتماع ذلك جائزاً في مصالحهم كان بمعنى ذلك وجوب الصدقة، وإذا كان على غير هذا لم يكن فيه اجتماع، ويعجبني هذا القول، وإذا ثبت معنى هذا أشبه عندي المعتوه والأعجم، والمكاتب عند أصحابنا تجري فيه( 4) حكم المخالطة منذ كاتب، وأما الذمي فلا يقع لي أن يكون يقع به معنى المخالطة؛ لأنه لا زكاة عليه، وإنما تثبت .( المخالطة على الخليطين من أهل الزكاة( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : والآخر حرّ بالغ عاقل؛ فقال الشافعي : لا يكون زكاة الخلطاء، ) إلا أن يكونا مسلمين، فإن خلطا نصرانياً أو مكاتباً صدق صدقة المفرد. 2) في المصنف : بالإجماع. ) 3) في المصنف : والدة. ) 4) في المصنف : ..أصحابنا جبَرٌ ويجري عليه حكم.. إلخ. ) .33 - 30/ 151 . الكندي : المصنف، 6 - 149/ 5) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 339 IEc.dG UEàc ``` 26 19 ) باب 14 -] الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر : /3 ،946 - [(م 945 [* ش] : [م 945 ] أكثر( 1) أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة أواق من الفضة : لا زكاة عليهم، حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكان( 2) الشافعي إذ هو بالعراق يقول كما يقول هؤلاء، ثم قال بمصر : عليهم الزكاة. ووافق إسحاق الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة. [م 946 ] وقال مالك في الشريكين في الزرع يجدان( 3) ثمانية أوسق : لا صدقة عليهما. وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق : فيها الصدقة. [قال أبو بكر : قول مالك أصح]. قال أبو سعيد : إنه يخرج معنا ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا، فأما في الذهب والفضة فأكثر قولهم : إنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة. وأما الثمار فإن أكثر القول عندهم : إن فيها الزكاة إذا أدركت .( الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع غير مقسومة( 4 20 ) باب 15 -] وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها : - 19/3 ، [(م 947 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان مالك يقول في الحوائط 1) في بيان الشرع : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كثير من أهل العلم يقول في.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وكذلك قال الشافعي، إذ هو بالعراق. يقول كما قال هؤلاء، ثم قال بمصر : ) عليهم الزكاة في الحب والثمر، وخالفه في الذهب والفضة. 3) في بيان الشرع : في الزرع إذا كان خمسة أوسق.. إلخ. ) .5/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 340 المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم : تؤخذ منها( 1) الصدقة. وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق. وروينا عن مكحول أنه قال : لا زكاة فيها. وروي ذلك عن طاووس. وقال أحمد : إذا أوقف أرضاً على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة. وقال أبو عبيد : إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة( 2) فلا زكاة فيها، وإن كانت على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة. قال أبو بكر : هذا حسن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إذا كان الوقف على الفقراء، أو على المساكين، أو سبيل الله، أو ابن السبيل على وجه الإطلاق، أو لسبيل من سبل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل؛ إن هذا كله لا زكاة فيه؛ لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة. وإن كان لقوم معروفين ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلا أنه يقع على أملاك / 173 / معروفة فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة، إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، على قول من يقول بذلك. وكذلك إن اقتسموه فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف .(4)( في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف( 3 20 ) باب 16 -] رجوع المرء في صدقته بشراء : /3 ، [(م 948 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في بيان الشرع والمصنف : منهم. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الخراج. ) 3) في المصنف : الموقوف. ) .214 - 213/ 174 . الكندي : المصنف، 6 - 173/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 341 IEc.dG UEàc ``` 26 لا تبتاعها( 2) ولا ترجعن في » : في فرس كان حمل عليه عمر( 1) في سبيل الله .« صدقتك وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وطاووس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد. ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي للمرء أن يشتري صدقته التي تصدق بها. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف. ولعل أكثر القول عندهم : إنه لا يرجع فيما تصدق به يريد وجه الله. وقال من قال منهم في ذلك : ولو رده عليه ميراث فليمضه ولا ينتفع / به./ 327 مسألة( 3) : وفي بعض القول : ليس له أن يرجع إليه إلا أن يرده إليه ميراث؛ لأن هذا حكم من أحكام الله وقد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة. ويخرج في بعض معاني قولهم : إنه لا ينتفع به بعطية ولا هبة. وفي بعض قولهم : أن لا بأس بذلك؛ لأن هذه الأحكام ثابتة في معانيها وفي مواضعها، وقد وقعت الصدقة في موضعها، وثبتت العطية في موضعها، والبيع في موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقص شيء من الأحكام .( غيره( 4 لا تبتعها ولا ترجع » : 1) في بيان الشرع : عليه عمر بن الخطاب 5 رجلًا في سبيل الله فقال له ) .« في صدقتك 2) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : لا تبتعها. ) 3) لعل كلمة (مسألة) زائدة. أو أن ما بعدها ليس من تعليق أبي سعيد. والله أعلم. ) .328 - 327/ 4) الكندي : بيان الشرع، 19 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 342 21 ) باب 17 -] المبادلة بالمواشي : /3 ، [(م 949 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم فيمن بدل( 1) ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فراراً من الصدقة؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه، حتى يحول على ما اشترى( 2) حول من يوم اشتراه. وقال الثوري كذلك، غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة، وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، [وأحمد]، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة، إذا كان فراراً من الصدقة. قال أبو سعيد : ليس في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء مؤكد، إلا أنه يعجبني القولان جميعاً، أن يكون لكل واحد منهما متعلق بمعنى يثبت به. فأما معنى من يقول : لا زكاة فيه إلا بعد الحول؛ لأنه مال منتقل عن ملكه كله، وهذا مال جديد، وإنما تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، وأما معنى القول الآخر فإنه إنما انتقل المال من يده بمال مثله مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه، ولم يستحل إلى غير( 3) ما يبطل معنى .( الصدقة، والله أعلم. وينظر في ذلك كله( 4 22 ) باب 18 -] المال يحول عليه أحوال قبل أن - 21/3 ،953 - [(م 950 يخرج منه الصدقة : [* ش] : [م 950 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان؛ فقال مالك : فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه. وبه قال 1) في بيان الشرع والمصنف : بادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ما يشتري من يوم اشتراه. ) 3) في المصنف : غيره. ) .67/ 164 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 343 IEc.dG UEàc ``` 26 أبو عبيد، وأحمد، والشافعي فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر : فيها قولان : أحدهما كما قال هؤلاء، والآخر إن عليه شاة. [م 951 ] وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان : عليه أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال : عليه في [السنة] الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة، ومعنى قول( 1) مالك كما قال أبو ثور. [م 952 ] وقال الشافعي، [وأبو ثور] : في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان يؤدي( 2) بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الكوفي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كانت الزكاة إنما هي شنقة( 3) عن الإبل والبقر، والشنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم، فإنما هي شنقة عنها، وكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بحاله، وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا فيه اختلافاً. / 173 / ويعجبني أن لا يبعد ذلك إذا كانت الشنق عنها، إذا أخذ منها نقص عددها، عما تجب فيه الزكاة؛ لأن رب المال لو لم 1) في بيان الشرع والمصنف : ومعنى ذلك قول. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تثبت مخاض في.. إلخ. ) 3) قال الفيومي : الشَّنَق بفتحتين ما بين الفريضتين، والجمع أشناق مثل : سبب وأسباب. ) وبعضهم يقول : هو الوقص. وبعض الفقهاء يخص الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. والشنق أيضاً ما دون الدية الكاملة، وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية الكاملة فإذا كان معها دية جراحات فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى. والأشناق أيضاً الأروش كلها من الجراحات، كالموضحة وغيرها. والشنق أيضاً أن تزيد الإبل في الحمالة ستاً أو سبعاً ليوصف بالوفاء.. إلخ. (المصباح المنير)، مادة شنق. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 344 يؤد الزكاة عنها لم تجب عندي في ماله في غير الماشية عليه سبيل، ولا يعترض مالاً، وإنما الزكاة في نفس ما وجب فيه، فإذا تعلق بهذا المتعلق متعلق لم يبعد أن يثبت فيه معنى ما قال عن الشافعي بمصر، إذا كان ذلك يدخل عليه بنقص العدد. وأما ما كان من الزكاة إنما هو فريضة من المال، وإذا أخذت نقصت لا محال إنه يخرج عندي من معنى قول أصحابنا في ذلك اختلاف؛ لأن ذلك شيء معروف، ففي بعض قولهم : إن الزكاة مضمونة على ربها، وكلما حال عليها الحول فهي عليه، والزكاة بحالها؛ لأنه لو شاء صرف ماله كله، وأعطى من غيره، إذا كانت فريضة تامة. وقال من قال : إذا حال عليها الحول فوجب فيها الصدقة التي تنقصها فقد صارت الصدقة شريكاً له في عدد الماشية من مال، ولا زكاة عليه إلا في أول حول. وإذا ثبت ذلك المعنى لم يبعد ما قال؛ لأن الزكاة لا زكاة فيها، فيلحقه ،( من طريق المخالطة؛ لأن خليطه لا زكاة عليه، ولا من طريق العدد بالاجتماع( 1 والله أعلم بالصواب. [* ش] : [م 953 ] (ومنه :) وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في رجل له أربعون شاة، لم يصدقها أعواماً( 2) لم تزد شيئاً، قال : فيها شاة واحدة. قال أبو سعيد : الشاة معي من الأربعين شاة فريضة، وليس عليه عندي إلا شاة واحدة على قياد قول من يقول : بأن الزكاة شريك في المال، وأما على قول من يقول بأن الزكاة في المال في ذمة المالك، فتجب في قياد قوله : إن .( عليه في كل عام حال عليها شاة( 3 1) في المصنف : بالإجماع. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أعواماً شتى، ولم تزد فيها شاة واحدة. ) .75 - 73/ 174 . الكندي : المصنف، 6 - 173/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 345 IEc.dG UEàc ``` 26 22 ) باب 19 -] الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول : /3 ، [(م 954 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها؛ فقال مالك : يأخذ صدقة ما وجد، وليس عليه فيما هلك شيء. وبه قال الثوري( 1). و [قال] الشافعي : إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق. قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف على غير النص من قولهم في الساعي وتأخيره. ولكن معي إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شيء من المال أو هلك المال ففي بعض قولهم : إنه لا ضمان عليه، إذا كان دائناً بالزكاة معتقداً لذلك ما لم يتلف المال أو يحدث فيه حدثاً يتلفه أو يضيعه فيهلك من طريق تضييعه، 276 / وهذا يشبه عندي معنى قول من يقول : إن الزكاة شريك وإنها / أمانة في يده، فما لم يضيع أمانته أو يلحقه فيها ما يلزمه فيها الضمان فلا ضمان عليه. ومعي أن في بعض قولهم : إن عليه الضمان، إذا قدر على إخراجها وإنفاذها فلم يفعل ذلك، ويشبه هذا عندي معنى من قال : إن الزكاة مضمونة في الذمة؛ لأن له صرف ماله حيث شاء، ويؤدي الزكاة من حيث شاء. ومعي أن بعضهم يفرق في ذلك؛ فإذا كان ذلك في أيام ليس له أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان كان منتظراً لهم، إذ ليس عليه حملها إليهم، فهو في 1) في بيان الشرع : أبو ثور. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 346 ذلك إلى أن تلف المال فلا زكاة عليه؛ لأن هذا له عذر، وإن كان مطلقا له أداها بنفسه إلى الفقراء فلم يؤدها وهو قادر على أدائها حتى تلفت فعليه .( الضمان، ويعجبني هذا المعنى وهذا الفصل( 1 23 ) باب 20 -] الماشية لا يجب في أصلها الصدقة - 22/3 ، [(م 955 فتوالدت قبل مجيء المصدق : [* ش] : (من كتاب الإشراف من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه قال أبو بكر :) قال مالك في الماشية لا تجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم [واحد]، فجاء المصدق وعددها ما تجب فيه الصدقة : عليه [الصدقة]. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : لا زكاة عليه، حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً تجب في مثله الزكاة، وبه نقول. قال أبو سعيد : أما في معنى اللازم في التعبد فلا أعلم فيه اختلافا، إلا على ما حكي، وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فمعي أنه في بعض قول أصحابنا : إنه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد المال( 2) مجتمعاً تجب فيه الزكاة أخذه، ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أن في بعض قولهم : ولو صح أنه لم يحل عليه الحول فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع. وفي قولهم : إنه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول، منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له .( ذلك إلا بإقرار من رب المال، أو بصحة بمعنى هذا القول( 3 .276 - 275/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في الموضع الأول من بيان الشرع : ..فوجد في المال.. إلخ. ) .277 - 276/19 .143/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 347 IEc.dG UEàc ``` 26 23 )] مسألة ((في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال /3 ، [(م 956 لم يزكوا)) : [* ش] : (ومن كتاب (الإشراف قال أبو بكر :) وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد ولم يؤدِّ أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً [ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور،]، وهو : مذهب الشافعي. [وقال أصحاب الرأي : في قوم أسلموا في] دار الحرب فأقاموا( 1) سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام : [لا زكاة عليهم لما مضى]. وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى. قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنا هذه المسألة في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل : إنه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية قبض الصدقة منه؛ لأنه في بعض القول : لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج زكاتها ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها. وفي بعض معاني القول عندي : حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها. / 255 / وفي الماشية والورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبرهم لهم فيما استحق عليهم، والزكاة فيما لم يكن حماهم إلا أن يسلموا هم عن طيبة أنفسهم. وقد قيل : لو أحدث محدث حدثاً في غير سلطانه، وقبل أن يظهر ويملك 1) في بيان الشرع : فإن أقاموا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 348 البلاد لم تكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يؤخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلا لمن أحدث .( في سلطانه( 1 24 ) باب 21 -] المال يباع بعد دخول الحول عليه : - 23/3 ، [(م 957 ( [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال يحول( 2 عليه الحول يباع؛ فكان أبو ثور يقول : يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. والقول الثاني : إن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع( 3). وقال أصحاب الرأي : هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها( 4)، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بالاختلاف في المعنى، وذلك أنه يخرج معهم في الزكاة قولان : أحدهما : إنها شريك في المال، وأحدهما : إنها مضمونة في ذمة رب المال. فعلى قول من يقول : إنها مضمونة في الذمة يثبت، ولا حجة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع، والزكاة على البائع؛ لأنها كانت في ذمته. والذي يقول : إن الزكاة شريك فيخرج في البيع قولان : أحدهما : إن البيع باطل؛ لأنه باع مال غيره وماله في صفقة واحدة. والآخر : إنه يثبت / 171 / بيع حصته، ويبطل بيع الزكاة، ويكون للمصدق على هذا الخيار، إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري .256 - 255/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بعد أن يحول. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : المبيع. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : صدقتهما. ) »fE.dG A.édG 349 IEc.dG UEàc ``` 26 الثمن على البائع، وإن شاء لحق البائع بالثمن، ولا حق له على المشتري، ولا .( حق للمشتري على البائع( 1 2) [فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو )* صلاحه] : [* ش] : (ومنه :) واختلفوا فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه. قال الحسن ومالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل : الزكاة على البائع، وبه قال الليث بن سعد، إنه على البائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من القولين جميعاً. وقولٌ ثالثٌ : إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من رب المال من الثمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري وأخذها، ورجع المشتري .( على البائع بثمن الزكاة التي أخذت منه من جملة ثمن المال( 3 24 ) باب 22 -] الماشية تشترى للتجارة ينوي أن /3 ،960 - [(م 958 تكون سائمة : [* ش] : [م 958 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في .112 - 111/ 172 . الكندي : المصنف، 6 - 171/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي شبيهة في مضمونها بالمسألة ) السابقة، فلعل الأنسب أن توضع هنا. .278/ 195 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 350 الماشية [تكون] للتجارة، ينوي صاحبها أن تكون سائمة؛ فكان الثوري يقول : لا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 959 ] قال سفيان [الثوري] : وإن كانت عنده غنم سائمة، فبدا له أن يجعلها للتجارة، فلا تكون للتجارة حتى يصدقها( 1) من زكاتها زكاة السائمة. وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى الإبل للتجارة، ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول من يوم اشتراها، وإنما له منذ جعلها( 2) سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة إذا مضت لها سنَة من يوم جعلها سائمة، فعليه زكاة السائمة. وقال الشافعي : إذا اشترى السائمة للتجارة زكاها( 3) زكاة السائمة. وبه قال أبو ثور. [م 960 ] وقال الشافعي : إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكاها لحولها زكاة السائمة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا اشترى الماشية للتجارة، ثم حولها بالنية للسائمة قبل محل زكاته للتجارة أن له / 113 /ذلك، ويتحول إلى السائمة، وزكاتها زكاة السائمة إذا حال عليها الحول، ولا زكاة عليه فيها بزكاة التجارة، وإن حولها بعد وجوب الزكاة فيها بزكاة التجارة كان عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل. وأرجو أنه قيل : لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها للسائمة. ولا أعلم 1) في كتاب الإشراف : يصرفها. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 2) في بيان الشرع : منذ يوم جعلها سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة إذا مضت لها ستة أشهر، فعليه ) زكاة إذا مضت لها سنة منذ يوم جعلها سائمة، فعليه زكاة السائمة. 3) في بيان الشرع : زكى. ) »fE.dG A.édG 351 IEc.dG UEàc ``` 26 في الأول اختلافاً. وقد قيل : إذا اشتراها للتجارة فإنما زكاتها زكاة السائمة؛ للأصل الذي ثبت فيها؛ لأن تحويلها إلى التجارة لا يزيل السّنّة فيها بزكاة الأصل. وقيل : زكاتها زكاة التجارة إلا بالنية لها في التجارة. وقيل : إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها هي زكاة السائمة، وإن كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى يجد بها الزكاة في التجارة. وأما إذا اشتراها للسائمة، أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية إلى التجارة فمعي أنه قد قيل : لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، إلى أن يزيلها في غيرها من العروض، أو النقود، أو غيرها من الحيوان، يريد بذلك .( التجارة( 1 26 ) باب 23 -] إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق : - 25/3 ، [(م 961 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » [م 961 ] واختلفوا في صدقة الخيل؛ فقال كثير منهم : لا صدقة [فيها]، روينا هذا القول عن عليّ، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة( 2)، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب، ومحمد [بن الحسن]. واحتج محتجهم( 3) بظاهر هذا الحديث .114 - 113/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..وأبو ثور، وأبو حنيفة وأبو بكر.. إلخ. ) 3) في كتاب الإشراف : واحتجوا بحجتهم. وقال محققه : في الأصل : واحتج بحجتهم. اه. ) ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 352 وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا ،« عفوت عن الخيل والرقيق » ( بقوله( 1 يأخذون منها صدقة، ولم يكن في كتب عهودهم. وقال حماد بن أبي سليمان : فيها صدقة. وقال النعمان في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها : في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه الاتفاق : إنه لا زكاة في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في الحمير، ويروى عن 2)، وقيل : )« عفي عن أمتي زكاة العبيد والخيل والجبهة » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجبهة الحمير. ولا أعلم بين أصحابنا في هذا اختلافاً، إلا أن يكون ذلك للتجارة فإن فيه الزكاة في جملة زكاة التجارة، / 129 / ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم، وإنما الزكاة في الماشية بمعنى الزكاة في الأنعام( 3) لا في شيء من الحيوان غيرها، ولا في شيء من البهائم، ولو جرت فيها الأملاك، وكثر .( عددها، إلا أن يكون بمعنى زكاة التجارة( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : ..بظاهر هذا الحديث ويقول : عفوت ((في المصنف : يعقوب)) ) عن الخيل والرقيق، لكن ((في المصنف : أتكون)) في كتب عقودهم قدر كل فرس دينارا، وأن سبب ((في المصنف : شئت)) قومها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم، والزكاة التي يطلب.. إلخ. ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في » : 2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) مسند الربيع، باب ما عفي عن زكاته، رقم 338 ). وروى البخاري ) « النخة ولا في الجبهة صدقة صحيح ) « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » : عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 532 ). وروى أبو داود عن /2 ، البخاري، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم 1394 قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » : علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .(101/2 ، إلخ (سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، رقم 1574 ..« من كل أربعين درهماً 3) في المصنف : ..بمعنى الزكاة في إبلها من الأنعام.. إلخ. ) .26/ 130 . الكندي : المصنف، 6 - 129/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 353 IEc.dG UEàc ``` 26 26 ) باب 24 -] زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار : /3 ، [(م 962 c . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ذكره ،( البقرة : 267 ) .o n m l k j i h g f e d .( الأنعام : 141 ) . ¨ § ¦ ¥ . : وقال 8 : ( [م 962 ] فروينا عن ابن عباس أنه قال : العشر ونصف العشر. وقال مرة( 1 حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، وقتادة. وقال مجاهد : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز( 2) نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه. وقالت طائفة : كان هذا قبل الزكاة؛ لأن هذه السورة مكية. وممن قال : إن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندي أنه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، إن عليه بمعنى الحصاد . ¨ § ¦ ¥ . : وقد قيل في معنى قوله حقاً غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال : إنه يجب في مال اليتيم. وقال .( من قال : ليس في مال اليتيم إلا الزكاة، والله أعلم( 3 27 ) باب 25 -] إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق ممّا /3 ، [(م 963 فيه الزكاة من الحبوب والثمار : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 1) في بيان الشرع : ..وقال من حقه الزكاة.. إلخ. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : أجذ. ولعل الصواب : جذّ. ) .87/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 354 [م 963 ] وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وجابر بن زيد، ومكحول، والنخعي، [والحكم]، وبه قال مالك [ومن تبعه] من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وشريك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أن أحداً خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف [السُّنَّة، و] ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار؛ زعم أن الزكاة [في] كل ما أخرجته الأرض، [من] قليل ذلك وكثير، إلا الطرفاء( 1)، والغصب الفارسي، والحشيش، والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه / 197 معاني الاتفاق : إنه لا زكاة على شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وإن اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة أوسق، وهي .(3)( ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوسق ستون صاعاً( 2 28 ) باب 26 -] مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار - 27/3 ، [(م 964 والفرق بين ما سقته الأنهار وبين ما سقي بالرشاء : سن » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في بيان الشرع والمصنف : إلا الطرف والقصب الفارسي.. إلخ. ) 2) ورد بعد هذا في بيان الشرع والمصنف نص أغلب الظن أنه ليس من تعليق أبي سعيد، وهو ) كالآتي : ومن غير الكتاب : وعن أبي عبد الله أنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعاً شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعاً. .279/ 198 . الكندي : المصنف، 6 - 197/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 355 IEc.dG UEàc ``` 26 فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر( 1)، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. [م 964 ] وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج هذا على نحو ما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا، إلا قوله : وكان عثرياً( 2)؛ فلا أعرف ما كان( 3) به. وأرجو أنه يخرج مما كان عثرياً في ماله بعينه أراد به الزكاة، وذلك أن في الأموال مالاً يكون فيه الزكاة، أيكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت فيه معنى الفيء من الجزية فليس ذلك بعشر ولا يسمى عشراً، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبت فيه السُّنَّة، أو صح على أن فيه العشر لا محال فذلك لا .( يتحول، وهو على حاله، وهو عشر بأي شيء سقي، وعلى أي شيء أدرك( 4 28 ) باب 27 -] الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء /3 ، [(م 965 وبعضاً بالدلو : [* ش] : كان( 5) كان عطاء بن أبي رباح يقول : إذا سقي بعض الزمان 1) في بيان الشرع : بالعشر، وفيما يسقى.. إلخ. ) 2) في هامش بيان الشرع : ..والعثري بالثاء : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وهو المسمى ) بالبعل في رواية أخرى. 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : ..ما أراد به. ) .23/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 5) في بيان الشرع :(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عطاء بن أبي رباح ينظر إلى أكثر ) السقيين، وكانت زكاته على ذلك. وقال سفيان الثوري : ما كان أكثر وغلب عليه صدقة. وقال مالك : إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصفاً من نصف ذلك عشر تام، والنصف الآخر = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 356 بالسماء وبعضاً بالعيون نظر إلى أكثر السقيين فكان زكاته على ذلك. وقال الثوري : على الذي أحياه وغلب عليه صدقته. وقال مالك : إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر. وقال الشافعي : القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك، كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل من الزكاة إنه في بعض القول على ما أسس، وتأسيسه فيما عندي غرسه. وقال من قال : على ما أدرك. وقال من قال : على الأكثر من ذلك. وقال من قال : بالأكثر من ذلك إن كان عليه إدراك. وقال من قال : بالإجزاء من الزمان مما ربا عليه الزرع من الأشهر والأيام من المياه. والنظر يوجب أنه لا زكاة إلا فيما أدرك. قال المؤلف للكتاب( 1) : وبهذا القول نأخذ، وأنه إن لم يكن قبل أن يدرك ثابتاً فيه معنى الزكاة، فأشبه معنى المعاني أن يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته أن يوجب في الاتفاق أنه لا يجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك، أن لو بيع عليها أو تلف، ولو انتقل إلى غير المالك قبل إدراكه بوجه من الوجوه ثبت بها ملكه له، ثم أدرك في ملكه كان محمولاً على / 25 / ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه قبل .( ذلك( 2 نصف العشر. وقال الشافعي : القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقيين ذلك كأنه إن كان عاش بهما نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر على هذا المعنى. 1) لعل ما بعد هذه العبارة ليس من تعليق أبي سعيد. إلا أن أسلوب النص شبيه بأسلوب ) أبي سعيد، مما يجعل الأمر محتملاً. .26 - 25/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) = »fE.dG A.édG 357 IEc.dG UEàc ``` 26 1)[فيما لا يسقى بنهر ولا بزجر] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف :) وكل نخل لا يسقى بنهر ولا بزجر فالعشر في ثمرها، فإن زرعت زراعة في تلك النخل أو فسلت شجراً أو سقي ذلك بالزجر وشربت حتى أدركت ثمرتها على ذلك فإن فيه نصف العشر، وما تسقى من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث فقد اختلف أهل الفقه في صدقته؛ فقال بعضهم : صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم : بل صدقتها على ما عليه أدركت. وقال بعضهم : بل صدقتها بالمقاسمة، ولينظر كم شربت من شربة، ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر، وما كان بغير الزجر من سقي الغيث، أو الأنهار فيعلم أنه نصف، أو ثلث، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، فتؤخذ الصدقة على ذلك من الجزء الذي شربت بالغيث والأنهار والعشر تام، والجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر، وهذا الرأي أحب إلي، فكل رأي العلماء حسن جميل، ولكل رأي من هذه الآراء حجة ومذهب، وبما أخذ به .( من عني بذلك، فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب( 2 30 ) باب 28 -] ما يجب فيه الصدقة مما - 28/3 ،967 - [(م 966 أخرجت الأرض : [* ش] : [م 966 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر( 3) والزبيب. [م 967 ] واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار؛ فقالت 1) هذه مسألة لم أجدها في الإشراف، وهي بهذا الموضع أنسب. ويبدو أن النص من قول ) أبي سعيد. .29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) في كتاب الإشراف : الثمر ((بالثاء المثلثة)). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 358 طائفة : لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبي عبيد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. [وقد] قيل : إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : ضم الذرة إلى الحنطة [والتمر] والشعير والزبيب والسلت، هذا قول النخعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء. و [قال] مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، الزهري : في القطاني العشر. وبه قال مالك، والأوزاعي. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو( 1) : إن ما جمع أن يزرعه الآدميون ويَبُس، ويدخر، ويقتات مأكولا، أو سويقاً أو طبيخاً ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس ( في الأبازير( 2) ولا الفث( 3)، ولا الثُّفّاء( 4)، ولا من حبوب البقل، ولا الأسبيوش( 5 / 1) في بيان الشرع والمصنف : وهو : جميع ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر،/ 81 ) ويقتات به، مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طحيناً، ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس في الأبازير والقت، ولا القثاء ولا حبوب البقول ولا السوس صدقة. لا يؤخذ من شيء من الشجر.. إلخ. 2) الأبازير التوابل (الجوهري : مختار الصحاح، مادة بزر). ) 3) قال محقق الإشراف : الفث بالفتح : نبت ((في الأصل : نيت)) يختيز حبّه ويؤكل في الجرب. ) 4) قال محقق الإشراف : الثُّفّاء بالضم وتشديد الفاء : أي حب الخردل. ) 5) قال محقق الإشراف : هو البزر قطوناً. ) »fE.dG A.édG 359 IEc.dG UEàc ``` 26 صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة، إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي. وقد اختلف فيه عن أحمد؛ فحكي عنه أنه قال كما قال أبو عبيد، وحكي أنه قال : كل شيء يدخر ويبقى فيه الزكاة. وقال إسحاق : كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يسير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاماً لقوم فهو حب يؤخذ منه العشر. وقال أبو ثور : في الحنطة والشعير والرز( 1) والحمص والعدس والذرة، وكل جميع الحبوب مما يؤكل ويدخر، والثمر والسلت والدخن واللوبيا والقرطم، وما أشبه ذلك صدقة. وقال أصحاب الرأي : في الحنطة والشعير والحلبة والتين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز، وجميع الحبوب( 2)، إذا كان [ذلك] في أرض الصدقة العشر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق من قولهم : إن الزكاة مما أنبتت الأرض في ستة أصناف، وهي : التمر، والزبيب، والبر، والذرة، والشعير، والسلت. واختلفوا في معنى السلت؛ فقال من قال : إنه الشعير الأقشر. والذي يثبت هذا منهم لا يرى في سائر الحبوب مما أنبتت الأرض صدقة غير هذه الأصناف. وقال من قال : إن السلت هو سائر الحبوب مما يستبقى في أيدي الناس ويقتات به، مما هو سنبلة، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه. وقال من قال : إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان سنبلة أو قروناً، مثل الباقلا واللوبيا، وما أشبه ذلك، وما كان / 82 / سنبلة فهو مثل الدخن، والأرز، وأشباه ذلك. فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي 1) في بيان الشرع والمصنف : والأرز...كل جميع ذلك مما...والتمر من الزبيب والسلت.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : الحبوب كلها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 360 ( الناس مثل الثوم، والبصل، وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به. ولا أعلم مراد( 1 قولهم : إن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض إلا( 2) المأكول. إلا أنه قد يوجد عن بعضهم : إن في القطن الزكاة. ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته، فقال له السائل : أفأضرب عليه، قال : لا. فالله أعلم ما أراد بذلك أنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو .( كان له فيه نظر( 3 31 ) باب 29 -] زكاة الزيتون : - 30/3 ،969 - [(م 968 [* ش] : [م 968 ] : (من كتاب الإشراف :) [واختلفوا في الزيتون؛ فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة : لا زكاة في الزيتون]. و [قد] كان الشافعي [إذ هو بالعراق] يقول بقول مالك، ثم قال بمصر : لا أعلمها تجب في الزيتون. [م 969 ] واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ؛ فكان الزهري [[يقول :]] يخرص زيتوناً، ويؤخذ زيتوناً( 4) صافياً. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي. وقال مالك : يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا إثبات الزكاة في الزيتون حباً، ولا .( عصيراً( 5 1) في بيان الشرع : مدار. ) 2) في المصنف : إلا في المأكول. ) .223 - 220/ 83 . الكندي : المصنف، 6 - 81/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : زيتا. ) .167/ 169 . الكندي : المصنف، 6 / 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 361 IEc.dG UEàc ``` 26 32 ) باب 30 -] ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه : - 31/3 ،970)] [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الخطاب، وبه قال مالك، .« ليس في الخضراوات صدقة » : وعلي بن أبي طالب أنهما قالا وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي( 1) وأبو ثور. وقال النعمان : في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل [منه] والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر. قال يعقوب، ومحمد : ليس في شيء من هذا زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلا الزعفران [ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمة الوسق ] ففيه العشر، هذا قول يعقوب. وقال محمد : لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان. وقال محمد في قصب السكر الذي منه( 2) السكر، ويكون في أرض العشر ما في الزعفران. وقال آخرون : لا زكاة في الخضر( 3) لكن تزكى أثمانها إذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم. وهذا قول الحسن، والزهري. فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي فلا صدقة فيها، ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكها. ( قال أبو بكر : بالقول الأول أقول.( 4 1) في بيان الشرع والمصنف : والحسن بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن زيد، ) والشافعي.. إلخ. 2) في بيان الشرع والمصنف : الذي يكون منه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : الخضراوات. ) 4) في بيان الشرع : ..بالقول الأول أقول./ 165 / قال المؤلف للكتاب : أنا آخذ بقول من يقول : ) لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو : مائتا درهم، أو يكون له = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 362 قال أبو سعيد : إنه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل قول من قال : لا زكاة فيها، ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو : مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق، أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة، أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم .( يحل الحول؛ فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة( 1 33 ) باب 31 -] صنوف الأموال التي لا يجوز - 32/3 ،974 - [(م 971 ضم بعضها إلى بعض : [* ش] : [م 971 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على( 2) كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، إلا( 3) ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر. [م 972 ] وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخيل( 4) إلى الزبيب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، بمعنى ما يشبه الاتفاق : إنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى مال من روق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة، والله أعلم. قال أبو سعيد.. إلخ .231 - 230/ 166 . الكندي : المصنف، 6 - 165/ 1) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : عن. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مما. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : التمر. ) = »fE.dG A.édG 363 IEc.dG UEàc ``` 26 غيرها من الأنعام، والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض. ومعي أنه يخرج معنى قولهم : إن الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وأن النجاب محمولة على الإبل، وأن الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي. [* ش] : [ 973 ] (ومنه :) واختلفوا في ضم سائر الحبوب؛ فقالت طائفة : لا يضم منها نوع إلى نوع [غيره]، ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع / 181 / منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، [وأصحاب الرأي]. وقالت طائفة : بضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير، هذا قول مالك، قال مالك : الحنطة والسمراء( 1) والبيضاء والسلت والشعير صنف واحد، والقطنية( 2) وهو الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، ( فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة. وقال الزهري : يضاف( 3 القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير. وقال الحسن البصري [[في]] القمح والشعير كقول مالك. وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً، وهو : إن الحبوب تجمع على صاحبها، ثم يؤخذ زكاتها. 1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : الحنطة الشمساء. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..صنف واحد، القطاني هو الحمص والعدس واللوبيا والجلجلان، ) فإذا حصد.. إلخ. 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال الزهري : ولا يضم القطاني إلى القمح والشعير. وقال ) الحسن البصري : القمح نصان طاووس، وعكرمة قولاً ثالث، وهو : أن الحبوب تجمع صاحب بيان، وهو : قول صاحب الشرع. قال أبو بكر : ولا نعلم أحداً قال يحمله، والذي ستون » : نقول به أن لا يضاف صنف من الحبوب إلى صنف غيره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو : ستة أجربة ((العبارة (ستة أجربة) غير موجودة في المصنف)). ،« صاعاً …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 364 قال أبو بكر : ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول : أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الوسق ستون مختوماً » : قال [م 974 ] وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في ضم الشعير إلى الحنطة في الزكاة في أكثر معاني قولهم، وأنه محمول بعضه إلى بعض. وقال من قال : لا يضاف شيء منه إلى غيره، ولا يقع في معنى قولهم اختلاف، إلا أن الشعير الأقشر محمول على سائر الحبوب، وأما الزبيب والتمر فأرجو أنه يخرج في معنى قولهم اختلاف في ذلك؛ لأنهما يتشابهان، وأحسب أن أكثر القول : إنه لا يحمل أحدهما على الآخر. وأما النخل وإن اختلف ألوانها، وصنوفها، وأسماؤها فمحمول جميع بعضها على بعض، وكذلك في الأعناب. ولا أعلم في سائر الحبوب ما بقي من معنى يصرح فيه أن يحمل بعضه ( على بعض، إلا أنه يشبه عندي معنى القول في ذلك أن يحمل ما كان منه( 1 سنبلة على بعضه بعض، ويحسن ذلك / 182 / عندي بقولهم في البر والشعير إذا اشتبه، وما كان منه قروناً مشتبهاً حسن فيه معنى الاختلاف، وينظر في ذلك. والذرة وإن اختلفت ألوانها، وأسماؤها فمحولة بعضها على بعض، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ولا أعلم لها شيئاً من الحبوب يشبهها، فإن أشبهها شيء من الحبوب كشبه الشعير للحنطة حسن فيها عندي معنى .( الاختلاف( 2 1) في المصنف : ماكله ما كان سبيله على بعضه.. إلخ. ) .264 - 262/ 183 . الكندي : المصنف، 6 - 181/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 365 IEc.dG UEàc ``` 26 34 ) باب 32 -] صدقة العسل : - 33/3 ، [(م 975 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في صدقة العسل؛ فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقال النعمان : إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر. وقال يعقوب، [ومحمد] : ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر( 1). وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي : لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو بكر : ليس في وجوب صدقة العسل خبر( 2) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى .(4)( الاتفاق بما قال أبو بكر في القول( 3 35 ) باب 33 -] وجوب العشر في أرض الخراج : - 34/3 ، [(م 976 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في وجوب العشر فيما تخرج أرض الخراج من الحب؛ فقال أكثر أهل العلم : العشر في الحب، والخراج على [أهل] الأرض، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، 1) في بيان الشرع والمصنف : صدقة. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه. ) 3) في المصنف : القول الآخر. ) .168/ 171 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 366 والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وقالت طائفة قليلة عددها : لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر، ولا نصف العشر. قال أبو بكر : ولا معنى لقول خالف قائله الكتاب والسُّنَّة، فأما الكتاب الأنعام : 141 )، وأما السُّنَّة فقول ) . ¨ § ¦ ¥ . : فقوله ( قال ابن مبارك : يقول( 1 .« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : النبي صلى الله عليه وسلم البقرة : 267 )، [ثم قال : نترك القرآن ) .o n m l k . : الله 8 لقول أبي حنيفة؟!]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج معنى تثبت( 2) أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي تثبت صافية( 3) للمسلمين، وأخذها أهلها بالخراج؛ لأنهم يقولون بالخراج على ما قال الله، على نحو ما يروى / 175 / عن( 4) عمر بن الخطاب : أنه ما سيح( 5) على الأرض على إخراج معروف( 6)، وإذا ثبت المعنى 1) في بيان الشرع والمصنف : في قول. ) 2) في المصنف : سبب. ) 3) قال ابن الأثير : الصوافي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، ) واحدها صافية، قال الأزهري : يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي، وبه أخذ من قرأ (فاذكروا اسم الله عليها صوافي) أي خالصة لله تعالى (النهاية في غريب الأثر، مادة صفا). 4) كلمة (عن) غير موجودة في بيان الشرع. ) 5) في المصنف : إنه مات شيخ على الأرض على خراج معروف.. إلخ. ) 6) قال الإمام أحمد بن حنبل : لا بأس أن يأخذ الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ) والباقي حتى يأخذ السلطان، وكل شيء يخرج من الأرض ففيه الزكاة بعد وظيفة عمر، ما كان يسيح ففيه العشر، وما كان يكلفه نصف العشر، وإن كان السلطان يأخذ أكثر مما = »fE.dG A.édG 367 IEc.dG UEàc ``` 26 هكذا إن كان فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا في الصوافي : إنه إذا كانت الزراعة للمسلمين في جملة مال المسلمين فلا زكاة فيها، ولا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافاً. وكذلك إن كانت المشاركة للمسلمين على شيء منها بسهم معلوم في جملة ثمرتها فلا زكاة في سهم المسلمين، قل أو كثر، بلغت الزراعة الواحدة الزكاة، أو لم تبلغ، أو بلغت الجملة. وأما ما ثبت للمتعبدين بأحكام الزكاة من ثمرة الصافية على معنى الزراعة؛ فإن كان الخراج أجرة معروفة، ليس بسهم معروف من المسلمين لهم فيخرج( 1) عندي في معنى الاتفاق أن على الزارع لهذه الصوافي على هذا النحو الزكاة؛ لأنها مال له قد استحقها بالأجرة، ولا شركة للمسلمين معه. ومعي أنه يختلف فيه إن كان المسلمون شركاءه بسهم معلوم من الزراعة، فمعي أنه في بعض القول : لا زكاة على شريكهم في الزراعة على حال. وفي بعض القول : إن على شريكهم الزكاة على حال، إذا كان جملة ما أيديهم من مال الله ما تجب فيه الزكاة على حال، إذا كان عاملاً في هذا الفصل، وإذا لم يكن عاملاً وكان داخلاً فيه بسبب مشاركة فلا يكون تبعاً لهم، حتى تجب في زراعته هو الزكاة. وفي بعض القول : حتى تجب عليه في ماله خاصة الزكاة، كل واحد من الشركاء على الانفراد، ولو كانت الزراعة واحدة لم يحمل بعضهم على بعض. وفي بعض القول : إنه إذا وظف عمر فليس عليه شيء، وإن كان أقل يخرج منه الزكاة (مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله، كتاب الخراج، باب المزارعة والشراء من أرض السواد، رقم 1448 .(403/1 1) في المصنف : لم يتخرج عندي في معنى الاتفاق على الزرع لهذه الصوافي على هذا ) النحو الزكاة.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 368 كانت الزراعة واحدة نصيب( 1) جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة وجب .(3)( عليهم، وحملوا على بعضهم( 2 36 ) باب 34 -] الأرض تخرج حباً وقد ادّان على - 35/3 ، [(م 977 صاحبه : ( [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أخرجت( 4 ( أرضه حباً وقد ادان صاحبه عليه؛ فقالت طائفة : يقضي دينه، ويزكي ما يبقى( 5 إذا كان فيما يبقى الزكاة، [روينا] هذا [ال] قول [عن] ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، [وابن المبارك]، وشريك وإسحاق، وأبو ثور. وقال أحمد : لا يزكي ما أنفق عن( 6) ثمرته خاصة. وأوجبت طائفة في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئاً مما ادان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي المشهور من قوله( 7). وبه قال أصحاب الرأي. وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولاً يجمع المذهبين، قال : إن كان الدَّين صحيحاً قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر : هذا إلى الخروج من المذهبين أقرب، وبالقول الأول أقول. 1) في المصنف : فيصيب. ) 2) في المصنف : بعضهم بعض. ) .117 - 215/ 176 . الكندي : المصنف، 6 - 175/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : زرع. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : بقي. ) 6) في بيان الشرع والمصنف : على. ) 7) في بيان الشرع والمصنف : ..من قوله قال إنك هنا.. ((بياض)) ولا يجمع المذهبي فلا ) صدقة عليه، وإن كان لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر.. إلخ. »fE.dG A.édG 369 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا : إن زكاة الثمار لا تحطها الديون عليها، وأن الزكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في جميع ما ادان عليها. ومعي أنه يخرج في بعض القول في / 20 / بعض معنى قولهم : إنه إن كان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وإن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها. ومعي أنه يخرج من قولهم : إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعاً له من الزكاة، وإن كان من( 1) غير ذلك كان ما كان من جنسها لم يحط عنه، وأما ما بقي من بعد الدين إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة؛ ففي بعض قولهم عندي : إنه فيما بقي الزكاة كان مما تجب فيه الزكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثمرة الزكاة، إذا كان الباقي مما تخرج منه الزكاة من غير تكاسر( 2). وفي بعض قولهم : إذا وجب رفع الزكاة منه لم يكن له فيما بقي زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره( 3) : ومعي أنه يخرج في بعض ما قيل : إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وأن تؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وإن فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضا الله عنه في أعماله فهو .( أفضل عندي ( 4 1) في بيان الشرع : في. ) 2) في المصنف : تكاسيره. ) 3) لعل العبارة (ومن غيره) تدل على أن ما بعدها رغم شبهه بأسلوب أبي سعيد ليس من ) تعليق أبي سعيد على الإشراف. أو أنه ليس من كلام أبي سعيد أصلاً. أو أن العبارة زائدة، والله أعلم. .170 - 169/ 20 . الكندي : المصنف، 6 - 19/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 370 36 ) باب 35 -] الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج /3 ، [(م 978 حباً : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فتخرج حباً؛ فقالت طائفة : الزكاة على مالك( 1) الزرع المستأجر دون رب الأرض. هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي : العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني .( الاتفاق معنى القول الأول، ولا أعلم بينهم( 2) اختلافاً إذا ثبتت الأجرة( 3 37 ) باب 36 -] الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر : - 36/3 ، [(م 979 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك أو غير ملك؛ فقال( 4) مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد : ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرضاً( 5) تحولت أرض خراج. وقال أيضاً: يضاعف عليه العشر. وقال محمد : عليه العشر على حاله. 1) في بيان الشرع والمصنف : ..على ذلك الزرع دون رب المال هذا.. إلخ. ) 2) في المصنف : بينهم في ذلك اختلافاً.. إلخ. ) .281/ 199 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : فكان... يقولون : ليس.. إلخ. ) 5) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 371 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح( 1) فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو غير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة. وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في .( ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً( 2 40 ) باب 37 - أرض العشر يستأجرها الذمي - 37/3 ،987 - [(م 980 ((هل عليه العشر أم الخراج)). باب 38 - العشر في ثمار الذمي والمكاتب - وزرعهما. باب 39 - وجوب العشر في الزروع والثمار مرة واحدة. باب 40 استحباب الحصاد والجذاذ نهاراً. باب 41 - مسائل ((ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين. مؤونة الحصاد والتصفية وغيرها من مؤونة الثمر هل .( تحسب من أصل المال الزكوي. هل يجب في الزرع حق غير الزكاة))]( 3 4)[في الخرص] : )* خرص » [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة الأنصاري إلى اليهود » و ،« على امرأة حديقة لها بوادي القرى 1) بما لا يصح فيه ملك اليمين فلا.. إلخ. ) .106/ 149 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه الأبواب سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من كتب أخرى. ) 4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. وقول ) . النعمان وأبي بكر بعده قريب مما جاء في كتاب المزارعة، م 3913 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 372 وممن كان يرى الخرص .« فخرص عليهم النخل، حيث تطيب أول التمر عمر بن الخطاب 5، وسهل بن أبي خيثمة، ومروان بن الحكم، والقاسم بن محمد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم بن أبي الممارق( 1)، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال آخرون : الخرص اليوم بدعة، روي ذلك عن عامر الشعبي. عامل أهل خيبر على شطر » قال أبو بكر : وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة خارصاً يخرص على » و ،« مما يخرج من تمر أو زرع وهذا قول عوام أهل العلم، إلا النعمان؛ فإنه أنكر ذلك، وقال : من ،« خيبر دفع نخلاً معاملة على أن للعامل من ذلك شطر ما يخرج من التمر فهي معاملة فاسدة، وخالفه أصحابه، فأجازوا المعاملة في النخل والأشجار، ففي قول النعمان مفرداً مخالفاً لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أهل / العلم./ 193 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى ما قال : إن الخرص لا يثبت؛ لأنه بدعة، لا نعلمه مما قالوا به، ولا عمل به أحد منهم، ولا يخرج معنا( 2) ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم، وكل ما لم يثبت فيه الحكم فلا معنى للتبعة( 3) فيه من المسلمين والسلطان، إلا أن نرى( 4) ذلك أوفر على الزكاة في التقدمة عليهم بذلك. فإذا وجبت الزكاة كانوا إلى أمانتهم في ذلك، وكان هذا 1) في المصنف : المنارف. ) 2) في المصنف : معنى. ) 3) في المصنف : للتعبد. ) 4) في المصنف : ..إلا أن يرى ذلك أوفر في الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 373 IEc.dG UEàc ``` 26 وجهاً على هذا النظر، ولم نر في ذلك وقاراً( 1) على معنى الزكاة على حال لم .( يكن للخرص عليهم معنى( 2 3)[وقت الخرص، والزيادة أو النقص في الخرص، وإذا خرص التمر ثم )* أصابته جائحة] : [* ش] : (ومنه :) وكان عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعي يرون أن وقت الخرص إذا بدا صلاحها وجاز بيعها. وقال عمر بن الخطاب لسهل بن أبي خيثمة( 4) : إذا أثبت على كل قوم قد خرصها قوم، فيدع لهم ما يأكلون. وبه قال الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد. وكان مالك بن أنس يقول : إذا كان الخارص مأموناً فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص. وقال ابن سيرين : يرد الزيادة إلى المصدق. وكان الشافعي يقول : إن ذكر أهل التمر أنهم أحصوا جميع ما فيه، وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أثمانهم( 5)، فإن كانت زيادة أخذوا منه ما أقروا به. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أن لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وجماعة من غيرهم. 1) في المصنف : وفاراً ((بالفاء)). ) .277 - 276/ 194 . الكندي : المصنف، 6 - 193/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. ) 4) في المصنف : ..بن أبي حنيفة : إذا أثبت على قوم في نخل قد خرصها قوم فتدع ما.. إلخ. ) 5) في المصنف : أيمانهم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 374 قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام للتوفير على الزكاة فيشبه معنى الاتفاق ما قال : إنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنهم إلى أمانتهم فيما أصابوا من / 194 / أموالهم. فمن اتهم منهم فقد قال من قال من المسلمين : إنه يحلف إذا اتهم في خيانة زكاته. وقال من قال : لا يمين عليه في ذلك، وهم إلى أمانتهم. ويشبه عندي في الحكم أن لا يمين عليهم؛ لأن المال مشترك، وإذا .( كان مشتركاً زال الإيمان( 1) فيما يشبه هذا من جميع الأمور( 2 41 ) باب 42 - زكاة الذهب والفضة ((الإجماع - 40/3 ،989 - [(م 988 .( على وجوب الزكاة فيهما. ما سوى الذهب والفضة من الجواهر))]( 3 43 ) باب 43 -] نصاب الذهب والفضة : - 42/3 ،992 - [(م 990 [* ش] : [م 990 ] (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع [كل من ( نحفظ عنه من] أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين( 4) مثقالًا، وقيمتها( 5 مائتا درهم أنّ الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. [م 991 ] وأجمعوا على أنّ الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه. 1) في المصنف : زال عنه الإيمان. ولعل الصوب : زال عنه اليمين. ) .278 - 277/ 195 . الكندي : المصنف، 6 - 194/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذا الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى. وستأتي هذه المسألة ) قريباً. 4) نهاية السقطِ من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) 5) في المصنف : أو قيمتها مائتي درهم.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 375 IEc.dG UEàc ``` 26 [م 992 ] واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالاً [ولا يساوي مائتي درهم، أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالاً]؛ فقال كثير منهم : [لا] تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالاً، وفي عشرين ديناراً نصف دينار. روينا هذا القول عن عليّ، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو عبيد( 1)، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وقالت طائفة : إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم ففيه ربع العشر، وإن كان أقل من عشرين [مثقالاً]، هذا قول عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب( 2)، وروي ذلك عن طاووس. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الصدقة( 3) واجبة على ظاهر الكتاب والسُّنّة، وكل ذهب مختلف فيه ففيه الزكاة، وكل ذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه فلا زكاة فيه. وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع على أن لا زكاة فيه في أول الكتاب( 4). وقد روينا عن الحسن أنه قال : ليس( 5) فيما دون أربعين ديناراً صدقة. و [قد] روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى 1) في كتاب الإشراف : وأبو حميد. ولعل الصواب ما أثبتناه من المصنف. ) 2) في المصنف : بن جرون. ) 3) في المصنف : إن المصدق أوجب على.. إلخ. ) 4) في المصنف : الباب. ) 5) كلمة (ليس) غير موجودة في كتاب الإشراف، والظاهر أنها سقطت بدليل ذكر المحقق لها ) في الهامش عند تخريجه للأثر. وهي موجودة في المصنف. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 376 الاتفاق : إنه إذا كان الذهب عشرين مثقالاً من أي الذهب كان ففيه نصف مثقال منه، لا يكلف فوقه إلا أن يشاء. وكذلك إذا كانت الدراهم مائتي درهم من جميع الدراهم والفضة التي يقع عليها اسم الفضة ففيها الزكاة خمسة دراهم، منها أو مثلها، ولا يكلف فوق ذلك. وإن كان الذهب عشرين مثقالاً من الذهب، تزيد قيمته على عشرين مثقالاً فلا معنى في زيادتها أو نقصانها، وفيها الزكاة. وإن كان أقل من عشرين مثقالاً ولو كانت تسوى أكثر من مائتي درهم فلا زكاة فيه، إلا أن يكون معه شيء من الفضة يحمل عليه، فإنه يجب فيه بمعنى الحمل. ولو كان معه من الفضة قليل أو كثير ولو كان الذي في يده من الذهب عشرة مثاقيل تسوى مائتي درهم، أو يعجز عن ذلك درهماً، أو كان معه دراهم تجيء مائة كان عليه الزكاة بمعنى الحمل، لا بمعنى استحقاق قيمتها. ولعل هذا الحمل مما يختلف فيه، ولكن بمعنى بيان القول. وكذلك إذا كانت الدراهم أقل من مائتي درهم بقليل أو كثير، وكانت تسوى أكثر من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلا أن يكون معه ذهب .( يحمله عليها، أو يحملها عليه، على معنى القول، فهنالك معنى الاختلاف( 1 2)[فيما زاد على المائتي درهم] : )* R . : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال الله جل ذكره الآية (التوبة : 34 )، وقال ...Z Y X W V U T S ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .115 - 113/ 1) الكندي : المصنف، 6 ) 2) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ) »fE.dG A.édG 377 IEc.dG UEàc ``` 26 صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جبهته، وجبينه، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى .« الجنة، وإما إلى النار ليس فيما دون خمسة أواق » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأجمع أهل العلم [[على]] أن في مائتي درهم خمسة دراهم. .« صدقة واختلفوا فيما زاد على المائتين؛ [[فقالت طائفة :]] بحسابه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عمر، وإبراهيم النخعي. و [[به]] قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأيوب، ويعقوب. وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعامر الشعبي، ومكحول بن عامر، وعمرو بن دينار، والزهري، والنعمان : لا شيء في الزيادة على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء عنهم نحو القول الآخر : إنه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ .( أربعين درهماً، ثم فيها درهم واحد( 1 43 ) باب 44 -] الذهب والفضة الناقصان عن الوزن الذي /3 ، [(م 993 تجب فيه الزكاة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عبد الملك بن الماجشون .117 - 116/ 1) الكندي : المصنف، 6 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 378 يقول في الدراهم والدنانير : يجوز( 1) جواز الوزن، وإن لم / 27 / يكن وزناً ففيه الزكاة. وهذا قول مالك. وكان الشافعي، وإسحاق يقولان : لا زكاة في ذلك، وإن نقصت حبة. قال أبو بكر : وبه أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا زكاة في الورق إلا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء .( من النقود قامت مقام مائتي درهم( 2 44 ) باب 45 -] الجمع بين الذهب والفضة : - 43/3 ،995 - [(م 994 [* ش] : [م 994 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة؛ فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور لا يرون ضم الذهب إلى الورق [ولا ضم الورق إلى الذهب]، ولا يوجبون الزكاة حتى يملك من كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة. وقالت طائفة : يضم الذهب إلى الفضة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي. [م 995 ] واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، وكيف يضم أحدهما إلى الآخر؛ فكان الأوزاعي يقول : إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم [أخرج] من الذهب ربع دينار، ومن الفضة درهمين ونصف. وقال سفيان الثوري : يضم 1) في بيان الشرع والمصنف : تجوز جواز الورثة...الزكاة. قال : وهذا قول مالك.. إلخ. ) .131/ 28 . الكندي : المصنف، 6 - 27/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 379 IEc.dG UEàc ``` 26 القليل إلى الكثير، فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير عشرين( 1) مثقالًا ضمها إلى الدنانير، وكذلك القول في ضم الدنانير إلى الدراهم يزكها على هذا الحساب. وقال أصحاب الرأي في رجل يكون له عشرة مثاقيل تبراً ودنانير( 2) ومائة درهم : عليه الزكاة، وكذلك إن كان له خمسة عشر ديناراً وخمسون درهماً، أو / كان له مائة( 3) وخمسون درهماً، وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة./ 19 وقال مالك : إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم عليه الزكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه، إنما ينظر في هذا( 4) إلى القدر الذي يكافي كل دينار بعشرة دراهم، على ما كانت في الزمن الأول، فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزكاة، يؤخذ من الفضة ربع عشرها. قال أبو بكر : القول الأول صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، بحمل الذهب على الفضة، وحمل الفضة على الذهب في ( الزكاة، وأما( 5) حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضها( 6 بعضاً فمعي أنه يختلف في ذلك، وأحسب أن بعضاً يحمل الذهب على الفضة، وأحسب أنه يذهب في ذلك إذ هي النقد. 1) في بيان الشرع والمصنف : كانت عشرين. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : أو دنانير. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : مائة درهم وخمسون درهماً. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : ..في هذا العدد يكافئ دينار بعشرة دراهم.. إلخ. ) 5) في المصنف : وإذا. ) 6) في المصنف : بعضهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 380 وقال من قال : يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة. وقال من قال : ينظر في ذلك، ما كان أوفر للزكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزكاة. ولا أعلم من قولهم : إنهم يحملون شيئاً من ذلك على العدد، وإنما يحملون ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر في قيمة الذهب، فإن كان إذا جمع على الفضة كان جميع ذلك مائتي درهم، كان فيها الزكاة، ثم في بعض القول : يؤدي عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهباً، وفي بعض القول : على ما حمل عليه، وهو : من الفضة في هذا الوجه. وإن كان معه من الذهب والفضة ما إذا حمل الفضة على الذهب بالصرف، لحق ذلك عشرين مثقالاً، كان فيه الزكاة، والقول في التسليم على ما مضى؛ فالذي يقول بالأوفر على الزكاة إذا لم تجب الزكاة في أحد المعنيين، إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة وجبت الزكاة فيه، وإذا حمل الذهب على .( الفضة( 1) بقيمة الذهب كان في الأوفر الزكاة( 2 45 ) باب 46 -] زكاة الحلي : /3 ، [(م 996 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو( 3) أنهما قالا : فيه الزكاة. وكذلك قال ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عمرو بن شداد( 4)، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. 1) في المصنف : الفضة على الذهب. ) .123 - 120/ 20 . الكندي : المصنف، 6 - 19/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع وغيره : بن عمر. ) 4) في بيان الشرع وغيره : وعبد الله بن أسيد. ) »fE.dG A.édG 381 IEc.dG UEàc ``` 26 وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وعمرة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقد كان الشافعي يقول هذا [إذ] هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال : هذا مما أستخبر الله فيه. وقال أنس بن مالك : يزكي عاماً واحداً. وقال الحسن البصري : زكاته عاريته. وبه قال عبد الله بن عتبة( 1)، وقتادة. وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة : لا زكاة فيه. قال أبو بكر : الزكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة، وقد ذكرت هذا في / أول الفصل./ 29 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في .( الدنانير والدراهم والذهب والفضة( 2 46 ) باب 47 -] إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر /3 ،999 - [(م 997 والعنبر ((وصيد السمك، والزبرجد، والياقوت)) : [* ش] : [م 997 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب في العنبر؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد. 1) في بيان الشرع وغيره : بن عتيبة. ) 133 . الشقصي : منهج - 132/ 30 . الكندي : المصنف، 6 - 29/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) .290/ الطالبين، 5 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 382 [م 998 ] وقال الحسن البصري : ليس في صيد السمك صدقة. وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، [والشافعي]، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ( والنعمان، ومحمد. وقد روينا عن [عمر] بن عبد العزيز أنه قال : في العنبر( 1 الخمس. وكذلك [قال] الحسن. : ( [م 999 ] و [قال] الزهري [في العنبر واللؤلؤ] يخرج من البحر( 2 .( الخمس. و[كذلك قال] يعقوب، وإسحاق في العنبر( 3 وكان عطاء يقول : ليس في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا الياقوت ولا الفصوص صدقة. وقال القاسم بن محمد : ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا ما( 4) يراد التجارة. وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر. وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، [والنعمان]، ومحمد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى / الاتفاق : إنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب / 164 والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرهما، ولا ما S R . : خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى التوبة : 34 ) إنما الزكاة فيهما من ) . Z Y X W V U T جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة فإنه فيه الزكاة .( بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا( 5 1) في بيان الشرع وغيره : العشر. ) 2) في بيان الشرع : يخرج منه. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..يعقوب، ومحمد، وإسحاق في العشر. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : إلا فيما يدار للتجارة...الياقوت والجواهر. ) .145 - 144/ 164 . الكندي : المصنف، 6 - 163/ 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) »fE.dG A.édG 383 IEc.dG UEàc ``` 26 47 ) باب 48 -] أبواب زكاة الركاز والمعادن : /3 ، [(م 1000 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ،« وفي الركاز الخمس » والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أن أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه فرق بين ما يوجد( 1) في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال أبو بكر : بظاهر الحديث أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن فيه الخمس، وهو معهم( 2) ما كان من كنوز الجاهلية إن كان أراد .( بالركاز معنى كنوز الجاهلية. ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس( 3 48 ) باب 49 -] اختلافهم في تفسير الركاز : - 47/3 ،1002 - [(م 1001 [* ش] : [م 1001 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الحسن البصري : الركاز [المال] المدفون دفن الجاهلية، دون المعادن. وبه قال الشعبي( 4)، ومالك، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبو ثور. وقال الزهري، وأبو عبيد : الركاز المال المدفون والمعدن جميعاً، وفيهما جميعاً الخمس. 1) في بيان الشرع والمصنف : يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه ) إذا ما وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة. ويبدو الاضطراب في عبارة الإشراف. 2) يبدو النص مضطرباً بين أوله وآخره. ) .153/ 91 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : الشافعي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 384 [م 1002 ] وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن( 1) إن باع العشر، إلى أن يكون ركزة، فإن كانت ركزة ففيها الخمس. وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المعادن إنما فيها الزكاة، وهو كسب مكتسب لا زكاة فيه، إلا أن يحول عليه الحول، وأما الكنوز إذا ثبتت من كنوز الجاهلية ففيها الخمس؛ لأنها تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربه، فهو أشبه بأحكام الغنيمة، وهذا مال لا رب له، .( وإنما هو من رزق الله، ومما أخرجت الأرض( 2 48 ) باب 50 -] ما يجب فيما يخرج من المعدن : /3 ، [(م 1003 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يخرج من المعدن، فقال مالك : إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً أو مائتي درهم زكى [ذلك] مكانه، وشبه ذلك بالزرع يخرجه [من] أرض المرء. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي( 3) درهم خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعادن الخمس. وجعلت( 4) طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه 1) في بيان الشرع والمصنف : ...المعادن الزكاة إن باع العشر، إلا أن يكون زكاة ففيه الخمس. ) هذا.. إلخ. .155/ 93 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..كل مائتين خمسة دراهم.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وقالت طائفة : ما يخرج من المعادن فائدة من الدنيا من القابل، ) فإذا اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هذا قول الشافعي. قال أبو بكر : وبه أقول. »fE.dG A.édG 385 IEc.dG UEàc ``` 26 مقدار ما يجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هذا قول إسحاق، وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يحتاج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، خرج ذهباً أو فضة أو تبراً( 1) يعالج بالنار. ومعي أن في بعض القول : إنه ما خرج ذهباً أوفضة كان فيه الزكاة في الوقت، ثم حوله فيما يستقبل، وما كان من التراب الذي يعالج بالنار، فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه / 96 / إلا بعد الحول، أن يحمل على ماله، ولا .( يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة( 2 49 ) باب 51 -] القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز : - 48/3 ، [(م 1004 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس؛ فقالت طائفة : يجب إخراج الخمس من الركاز قليله وكثيره، على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في هذا الباب؛ فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول، وقال بمصر : لا يتبيّن لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة. قال أبو بكر : الأول أولى بظاهر( 3) الحديث، وبه قال جملة أهل العلم. 1) في المصنف : تراباً. ) .157 - 156/ 96 . الكندي : المصنف، 6 - 95/ 2) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : لظاهر الحديث، وبه قال أكثر أهل العلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 386 قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا من تفسير هذا شيء معروف، فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره، إلا أنه( 1) يوجد في معنى قولهم : إنه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة. وقد قيل في معنى قولهم : إنها لا تكون في أقل من خمسة دوانيق( 2)، وإنها تجب من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى قولهم في هذا بخمسة دوانيق من الفضة، ويعجبني معنى هذا .( القول في كنوز الجاهلية( 3 49 ) باب 52 -] وجوب الخمس في ركاز الحديد /3 ،1006 - [(م 1005 والنحاس وغير ذلك : [* ش] : [م 1005 ] (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة، على ما ذكرته عنهم. [م 1006 ] واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر والحديد وغير ذلك( 4)؛ فقالت طائفة : يجب في ذلك [كله] الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في هذه كقوله في المسألة قبلها. وقال الأوزاعي : ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً. واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 1) في بيان الشرع : أن. ) 2) كلمة (دوانيق) غير موجودة بيان الشرع. وفي المصنف وردت العبارة هكذا : ..إنها لا تكون ) في أقل من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى هذا القول في كنوز الجاهلية. .159/ 97 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وغيرها. ) »fE.dG A.édG 387 IEc.dG UEàc ``` 26 قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهلية من الجواهر شيئاً معروفاً يوجوب ذلك، ولكنه إذا ثبت أنه من معنى الغنيمة فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها؛ لأن الخمس من الغنيمة في جميع الغنائم، إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس بحكم الغنيمة .(1)/100/ 50 ) باب 53 -] الذمي يجد الركاز : /3 ، [(م 1007 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والأوزاعي، والشافعي، [وأبو ثور] ومن تبعهم من أهل العلم( 2). وكذلك نقول، وهذا يدلّ على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال الفيء. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما .( قال( 3 50 ) باب 54 -] العبد يجد الركاز : /3 ، [(م 1008 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الثوري، والأوزاعي، .160/ 100 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..من أهل العراق. قال أبو بكر : وكذلك أقول، وهذا.. إلخ. ) .161/ 101 . الكندي : المصنف، 6 / 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 388 وأبو عبيد : إذا وجد العبد ركازاً يرضخ( 1) له [منه]، ولا يعطاه( 2) كله. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور : هو له بعد الخمس، وحكى أبو( 3) ثور عن مالك، والشافعي الذي قاله والكوفي. قال أبو بكر : وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر : إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير ملكاً لسيده. قال أبو سعيد : لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكن يوجد عندي معنى الرضخ للعبد من ما أصاب، إذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنماً من ذلك رضخ له، وأما إذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي .( لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو غيرها فهو كسب، وكسبه لسيده( 4 : ( 51 ) باب 55 -] المرأة والصبي يجدان الركاز( 5 /3 ، [(م 1009 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الأوزاعي، وأصحاب 1) رضخ له من ماله يرضخ رضخاً أعطاه، ويقال : رضخت له من مالي رضيخة وهو القليل، ) والرضيخة والرضاخة العطية، وقيل : الرضخ والرضيخة العطية المقاربة، والرضخ العطية القليلة، ومنه الرَّضْخ من الغنائم لأَنّه عَطِيّة دونَ السَّهْم ويقال أَرضَخْتُ للرّجُل إِذا أَعطَيْتَه قليلاً من كثيرٍ، ويقال راضخ فلان شيئاً إذا أعطى وهو كاره، وراضخنا منه شيئاً أصبنا ونلنا، وقيل : المراضخة العطاء على كره، والرضخ والرضخة الشيء اليسير تسمعه من الخبر من غير أن تستبينه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة رضخ. الزبيدي : تاج العروس، مادة رضخ). 2) في بيان الشرع والمصنف : ولا يعطى. ) 3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .146/ 154 . الكندي : المصنف، 6 / 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع ) وغيره كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 389 IEc.dG UEàc ``` 26 الرأي : في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في المكاتب، وذكر أنه قول مالك، والشافعي، وكان الثوري يقول : لا يكون لهما. قال أبو بكر : ظاهر الحديث يوجبه لهما. قال أبو سعيد : يخرج عندي معنى ما قالوا، إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة، أو صبي، أو مكاتب، أو .( حر، أو عبد، وكسب العبد لسيده( 1 2)[في ذِكر الركاز يجده المرء في ملك غيره] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن وجد ركازاً في دار رجل أو أرضه، فقال الحسن بن صالح، وأبو ثور : هو للواجد. واستحسن يعقوب ذلك. وقال النعمان، ومحمد( 3) : هو للذي يملك فيه الدار. وكذلك قال الشافعي : إن ادعاه رب المال، وإن لم يدعه كانت له( 4). وقال الأوزاعي : إذا استأجرت أن يحفر لي في داري، فوجد كنزاً فهو لي، وإن استأجرت أن يحفر لي ها هنا رجاء أخذ كنز سميت( 5) فله أجره، ولي ما وجد. قال أبو سعيد : معي أنه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهلية بمعنى ما يوجب ذلك فيخرج حكمه أنه لمن وجده من رب البيت أو غيره؛ لأنه غنيمة بمنزلة .147/ 155 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهذا الموضع مناسب لها. ) 3) في بيان الشرع : وقال النعمان محمد : هو.. إلخ. وفي المصنف : وقال النعمان : هو للذي.. ) إلخ. 4) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع : وإن لم يدعه فإن كانت له قبل. وقال.. إلخ. ) 5) في المصنف : وسميت له. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 390 الغيث، وليس هو من ذات الأرض، ولا بما أخرجت الأرض، فيكون في الحكم لرب المال في معنى الحكم عندي ، ولعله يشبه معنى الاختلاف في قول ،( أصحابنا في نحو هذا، وأبين ذلك عندي أن الأملاك تقع عليه بمنزلة المال( 1 ويخرج عندي في معنى المؤجر للحفر إذا كان استؤجر لطلب الكنز كان الكنز( 2) لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته، وإن / 157 / كان استأجره .( لغير ذلك خرج عندي معنى حكم الكنز للحافر الواجد له( 3 4)[الركاز يجده الرجل في دار الحرب] : انظر: كتاب تعظيم أمر الغلول، )* . باب 10 ، م 1856 : ( 52 ) باب 56 -] تولّي الإنسان تفرقة الخمس بنفسه( 5 - 51/3 ، [(م 1010 [* ش] : قال أبو بكر : قال أبو ثور : إذا أصاب الرجل ركازاً لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام. وقال أصحاب الرأي يسعه ذلك. قال أبو بكر : هذا أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، إذا( 6) لم يكن عندي بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل 1) في المصنف : ..الأملاك لا تقع عليه بملك المال، ويخرج عندي في معنى المستأجر ) للحفر.. إلخ. 2) العبارة (كان الكنز) غير موجودة في بيان الشرع. ) .149 - 148/ 158 . الكندي : المصنف، 6 - 157/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 4) هذه مسألة من المناسب أن تكون بهذا الموضع. ) 5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع ) والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. 6) لعل الصواب : إذ. ) »fE.dG A.édG 391 IEc.dG UEàc ``` 26 معسكره؛ ففي بعض قولهم : إنه للفقراء. وفي بعض قولهم : إنه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول إنه للفقراء؛ لأنه أخذ عن غير حرب، .(2)( ولا إيجاف بخيل ولا رجال( 1 54 ) باب 57 - رد خمس الركاز على واجده. - 52/3 ،1013 - [(م 1011 باب 58 - اعتبار الحول في المعدن. باب 59 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول]. 3) [في ذِكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول، وهو )* مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة ((متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة : ( في المال))]( 4 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان مالك يقول : إذا كانت له خمسة دنانير فاتجر فيها، فحال عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها. وقال في الغنم مثل ذلك. وقال الثوري : لا تجب في ذلك الزكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم صار أصلاً تجب فيه الزكاة. وهذا قول أهل العلم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور. قال أبو بكر : وبه أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء 1) في المصنف : ..ولا ركاب. ) .152/ 160 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه والظاهر أنها مما سقط من أصل ) الكتاب، فنقله المحقق من كتب أخرى مثل المجموع، والمغني، وفتح الباري وغيرها، ولعل من الأنسب وضعها هنا. 4) لفظ العنوان من بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 392 عنهم : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب، ولا أعلم عليه منهم .( عملاً( 1 55 ) باب 60 -] اختلاف أهل العلم في - 54/3 ،1016 - [(م 1014 : ( المستفاد( 2 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب. واختلفوا في الفوائد. فقال كثير منهم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق 5، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأبي ثور. وفرق مالك بين الذهب والفضة وبين سائر الأموال فقال : فيما أفاد من الذهب والفضة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، ومن أفاد ماشية فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، فإذا كان كذلك ثم أفاد ماشية مع ماشية صدقها / حين صدقها، وإن لم يحل على الماشية التي أفادها الحول./ 41 وفرق أحمد بين الفائدة من صلة أو ميراث وبين ما ينمو من المال، فقال في الصلة والميراث : لا زكاة فيهما حتى يحول عليه الحول، وما كان من نماء من شيء وجبت فيه الزكاة فإنه يقوّمه ويزكيه. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور. .131/ 27 . الكندي : المصنف، 6 / 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 393 IEc.dG UEàc ``` 26 وقال ابن عباس، والحسن البصري، والزهري : من الفائدة من المال عليه الزكاة حتى يستفيده. وقال النعمان : إذا كانت عنده مائتا دينار فأراد مالاً ضم الفائدة إلى المال فزكاهما. قال أبو بكر : لا زكاة في مال يستفيده المرء حتى يحول عليه الحول، إلا ما كان من زكاة الثمار والزرع ونتاج المواشي إذا كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة، ويكون نتاجاً قبل الحول، فإن زكاة ذلك تجب على أرباب المواشي. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إنه إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب، أو فضة، أو ماشية، وقد حال عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة إذا حال حوله، وفيما استفاد من مثله بأي الوجوه استفاد، من ميراث، أو شراء، أو هبة، أو وجه من الوجوه، أو ربح منه بتجارة، أو نتاج، أو نماء في المواشي، وكل ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها، وصارت ملكاً له فيما تجب فيه الزكاة، أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول قبل أن يزكي، كل .( ذلك سواء، ولا يبين لي في شيء من هذا اختلاف( 1 : ( 56 ) باب 61 -] تقدمة الزكاة قبل الحول( 2 - 55/3 ،1018 - [(م 1017 [* ش] : [م 1017 ] قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأن من أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه. .42 - 41/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) 2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 394 [م 1018 ] واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه، وقبل الحول؛ فرخص [[فيه]] سعيد بن جبير، والزهري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال سفيان الثوري : أحب إلي ألا يعجلها. وكره مالك، والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتها. وقال ابن سرين : ولِمَ يعجلها؟ .( وقال الحسن البصري : من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة( 1 / قال أبو بكر : لا تجزئه إن عجل./ 5 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها؛ فقال من قال : لا يجوز ذلك وإن فعل لم يجزه بحال. وقال من قال : يجزيه ذلك إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر والشهرين، ورأى وقت حاجته. وقال من قال : يجزيه إذا كان في يده من المال ما تجب فيه الزكاة، وأدى عنه في سنته تلك، وإن أدى قبل دخول السنة لم يجز عنه على حال. ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً بينهم. وقال من قال منهم : إن كان أداؤه ذلك إلى الإمام أجزأه ذلك قبل الحول، وإن كان إلى الفقراء لم يجزه؛ لأن الإمام إذا حال عله الحول ووجبت الزكاة كان أولى بها دون غيره، ولأنه لا يستحيل أمره من فقر إلى غنى، ولأنه لو مات لم يكن مستحلاً عن حال ما يجب له فيه من قبضها، وإنما قبضها على .( معنى ما يستحق قبضها لله، لا حال فقره ولا لنفسه( 2 1) نهاية السقط والنقل من كتب أخرى. ) .6 - 5/ 2) الكندي : بيان الشرع، 19 ) »fE.dG A.édG 395 IEc.dG UEàc ``` 26 57 ) باب 62 -] الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه : - 56/3 ، [(م 1019 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الحسن البصري، وقتادة : إذا أخرجها فضاعت تجزي عنه. وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد : هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال مالك : إن أخرجها عند محلها فسرقت منه، أو سقطت أراها مجزية عنه، وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت، أو سرقت ضمنها. وقال الشافعي : إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت، فإن كان فرط فيها كان لها ضامناً، وإن لم يفرط رجع إلى باقي( 1) ماله، فإن كان فيما بقي زكاة [[زكّاه]]، وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه. وقال أبو ثور : إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع، وإن كان لم يفرط فعليه( 2) زكاة ما بقي من المال. وقال أصحاب الرأي : إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكي ما هلك، ولكن يزكي ما( 3) بقي. [وقال] بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول( 4) الحول وبقي مائتا درهم : [إن] فيها خمسة دراهم، وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها، مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان .( شريكين فما يبقى( 5 / قال أبو بكر : هذا صحيح./ 207 1) في بيان الشرع والمصنف : ..إلى ما بقي من ماله.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..لم يفرط كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..يزكي ..((بياض وتداخل مع السطر الموالي)) مائتا درهم ) بقي.. إلخ. 4) في بيان الشرع والمصنف : بعد حول الحول، ومذ يبقى مائتي درهم.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : بقي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 396 قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما قال كله ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في الاختلاف منهم في أمر الزكاة، ويخرج في معاني قولهم : إن الزكاة إذا وجبت مضمونة في الذمة، عليه( 1) إخراجها، فإن أخرجها أدى عن نفسه. وإن لم يخرجها حتى تلفت أو تلف ماله، ميزها أو لم يميزها، بعد أن يقدر على إخراجها فلم( 2) يخرجها فهو ضامن لها بأي وجه كان تلفها، وبأي وجه كان إمساكه عنها وإخراجها، إلا من عذر لا يمكنه إخراجها فيه، فإنه إذا لم يمكنه إخراجها حتى تلفت، أو تلف ماله، فلا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم أنه لا شيء عليه فيما تلف. وأما ما بقي من ماله مما كان يجب فيه الزكاة، وتلف ما تلف منه بعذر( 3) يجب له، فيخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إن ما بقي من المال إذا كان مما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة على حال، وإن كان لا تجب فيه الزكاة ففي بعض القول مما يخرج من قولهم : إنه لا زكاة فيه. وفي بعض القول : إن فيما بقي الزكاة، إذا كان مما تجب فيه الزكاة عندهم. وهذا القول يقتضي معنيين : أحدهما عندهم( 4) : الذي يقول : لا تكون الزكاة في المكسر، فلا تكون فيما بقي، إلا في أربعين درهماً فصاعداً، أو في عشرة أصواع من الثمار. وقول : إن الزكاة في جميع المال بمنزلة الشريك، فإذا لم يحدث في المال حدثا من بعد وجوب الزكاة معنا لا يكون للشريك دون شركيه حتى يتلف المال، على اعتقاده لأداء الزكاة فلا ضمان عليه في ذلك. وإن أحدث فيه حدثاً أو ضيعه بمعنى ما لا يجوز فيه تضيع الأمانة، أو 1) في الأصل : وعليه. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل : فلا يخرجها وهو ضامن.. إلخ. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) 3) في بيان الشرع : بقدر. ) 4) في المصنف : عندي. ) »fE.dG A.édG 397 IEc.dG UEàc ``` 26 فرط فيه فتلف فهو ضامن. فعلى هذين الفصلين يخرج عندي معاني القول في الزكاة، فإذا خرج معناها أمانة فميزها( 1)، ولم يضيع حتى تلفت مميزة، أو صارت إلى من يستحقها فلا ضمان عليه؛ لأنه هكذا القضاء في الأمانة، وعلى وجه ما يكون مضمونة فلا يبرأ منها / 208 / إلا بأدائها ولو ميزها، إلا( 2) أن لا يقدر على أدائها بوجه، ولم يحدث فيها حدثاً، فقد مضى .( القول في ذلك( 3 57 ) باب 63 -] إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى /3 ، [(م 1020 هلك المال : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرء دفعها إلى المساكين، فلم يفعل حتى ضاع المال؛ فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : يضمن الزكاة، وهي دين عليه. وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية : لا تجب فيها الزكاة وإن حال الحول( 4) حتى يجيء المصدق، فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه في قول أصحابنا معاني ما قال : وقد مضى القول فيه قبل هذا الفصل بما أرجو أن يستدل به عليه. وإذا كان المال زكاته مدفوعة إلى الفقراء من رب المال، وقدر على أداء الزكاة بحضور أهلها والقدرة على أدائها ثبت معنى الاختلاف في ذلك عندي ، 1) في المصنف : فميزها ولم يفرط ولم يضيع.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : إلى أن ...ولا يحدث فيها.. إلخ. ) .238 - 236/ 209 . الكندي : المصنف، 6 - 207/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وإن حال عليها الحول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 398 ولم يختلف معنى شيء من الزكاة من ماشية، ولا ورق، ولا ذهب، ولا حبوب، إلا معنى ما يكون صنفاً( 1) من غير جنس الماشية، فقد يتعلق معنى ضمان ذلك على حال إذا كان من العين( 2)، وقد يشبه / 201 / معنى إشباهه( 3) لسائر المال؛ إذ هو غير مجبور عندي أن يؤدي من غيرها. وأما إذا كانت الزكاة لا تجوز إلا إلى السلطان وكان منتظراً لصاحبهم، إذ لا يجوز الدفع إلا إليه؛ فلا يبين لي في ذلك ضمان؛ لأنه ممنوع في .( الأصل دفع ذلك إلى غيره( 4 58 ) باب 64 -] وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه : - 57/3 ، [(م 1021 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في موت [الرجل] بعد وجوب الزكاة عليه؛ فقالت طائفة : يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وبه نقول. القول الثاني : إن( 5) ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا، إذا كان أوصى بها، [وإن لم يكن أوصى بها] فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، [والبتي]، والثوري. وقال الليث بن سعد، والأوزاعي : [يؤخذ ذلك من ماله، ولا يجاوز الثلث، يبدأ به على الوصايا. وقال مالك :] يؤخذ من 1) في المصنف : ..يكون شيئاً شنقاً من غير.. إلخ. ) 2) في المصنف : الغير. ) 3) في بيان الشرع : اشتباهه. ) .240 - 239/ 202 . الكندي : المصنف، 6 - 201/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) في بيان الشرع : وهو : إن. ) »fE.dG A.édG 399 IEc.dG UEàc ``` 26 ماله، ويبدأ [به] على أهل الوصايا، وأرى( 1) ذلك بمنزلة الدين. وقال مرة : لا يجاوز الثلث. وقال أصحاب الرأي : إن كان أوصى بها وأمر أن تبعث( 2) جعلنا ذلك من الثلث، وإن كان أوصى بوصايا مختلفة [أو لم يوص] تحاص( 3)، ولم يبدؤوا / بالزكاة على غيرها، وإن لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن يفعلوه./ 187 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا صح أن هذا المال بعينه زكاة لم يؤدوا منه، وقد وجبت، وصح ذلك بإقرار من رب المال أو بينة، فيخرج في معاني قولهم عندي على قول من يقول : إن الزكاة شريك ثابتة في المال مخروجة على وجهها، وما بقي فهو على الورثة، أوصى بذلك أو لم يوص. وعلى قول من يقول : إنها مضمونة في الذمة عليه، فإن أوصى بإنفاذها ففي ذلك معنا اختلاف؛ فقال من قال : تثبت من رأس المال، وقال من قال : من الثلث وإن لم يوص بها. وكذلك إذا صحت عليه؛ فالذي يقول إنها من رأس المال فهي عليه أوصى بها أو لم يوص بها؛ لأنه دين متعلق عليه. وعلى قول من يقول : إنها من الثلث؛ فلعله حتى يوصي بإنفاذ ذلك. وقد يوجد في بعض قولهم : إنها مقدمة قبل سائر الوصايا إلا ما هو مثلها من اللوازم، إذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتدأ باللوازم منها. وقال من قال : كل الوصايا في الثلث، .( إذا ثبتت من الثلث كلها( 4 1) في بيان الشرع : وأن. ) 2) في بيان الشرع : تنفذ. ) 3) في بيان الشرع : تحاصوا. ) .188 - 187/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 400 59 ) باب 65 -] وجوب الزكاة في مال اليتيم : - 58/3 ، [(م 1022 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم؛ فقالت طائفة : تجب الزكاة في مال( 1) اليتيم. روينا [هذا] القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، والحسن [بن صالح، وعبد الله بن الحسن، وابن عيينة، والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد( 2)، وأبو ثور، وسليمان بن حرب. وقال النخعي، وأبو وائل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير : ليس في مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيب : لا زكاة( 3) حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة، غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه، فإذا( 4) بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى : في ماله الزكاة، ولكن الوصي إن أداها ضمن. وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال : لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر والإبل والغنم، وما ظهر من مال زكيته، وما غاب [عني] لم أطلبه. وقال أصحاب الرأي : لا زكاة في مال الطفل، إلا فيما / 69 / أخرجت أرضه، فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله. قال أبو سعيد : إنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الزكاة في مال الصبي إذا كان من أهل القبلة، إذا كان من الثمار والماشية، ولا أعلم في قولهم : إن 1) في بيان الشرع : ماله. ) 2) في بيان الشرع : وأبو عبيدة، وأبو ثور، وسليمان بن حراث. ) 3) في بيان الشرع : لا يزكي حتى يحضر الصلاة ويصوم شهر رمضان. ) 4) في بيان الشرع : ..يحصيه ولكن إذا بلغ.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 401 IEc.dG UEàc ``` 26 ذلك يؤخر، وأنه مخروج من ماله، إلا أنه إذا لم يكن يلي ذلك وصي ووالد من ماله فلعل في ذلك اختلافاً في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصي؛ فقال من قال : إن ذلك له وعليه، وقال من قال : إن ذلك ليس له ولا عليه. وقال من قال : لا له ولا عليه. وما أشبه ذلك، إذا ثبت معنى الزكاة في المال أن كل من ولي المال زكاه، إذا كان في يده وقادر على إنفاذ الحق منه. وأما في الذهب والفضة فقد قال من قال : إن الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال : إنه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك، إذا .(2)( بلغ أخبره. وقالوا : إنه عليه حجة إذا أعلمه بذلك إذا كان أميناً على المال.( 1 60 ) باب 66 -] زكاة مال العبيد : - 59/3 ، [(م 1023 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان سفيان الثوري، والشافعي( 3)، وإسحاق يقولون : زكاة مال العبد على مولاه. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال آخرون : ليس عليه فيه شيء ولا على مولاه، هذا قول ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد. وأوجبت طائفة على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال أبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر. 1) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نصٌّ الظاهرُ أنه غير تابع لما قبله، وهو يحتمل أن يكون ) من الإشراف، إلا أني لم أجده فيه. وهذا النص كالآتي : ومن غيره : وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك عنه سنين؟ قال : إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر : ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن يدركوا فيعلمهم. .70 - 69/ 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ...الثوري، وأحمد بن حنبل، والشافعي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 402 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن مال العبد لسيده، وأنه محمول عليه في الزكاة، وهو متعبد بزكاة ذلك؛ لأنه ماله، فإن شاء زكاه، وإن شاء أذن للعبد أن يزكيه، إذا كان العبد مأموناً على ذلك، وعلى ( إنفاذه على وجه العدل، ولا أعلم بينهم في معاني ذلك اختلافاً فيما ثبت مال( 1 .( له من جميع ما كسبه، أو ملكه إياه سيده بوجه من الوجوه( 2 60 ) باب 67 -] زكاة مال المكاتب : /3 ، [(م 1024 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم / على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبي ثور. وممن قال / 41 بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، [ومن تبعهم]. وقال أبو ثور : في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر. قال أبو بكر : لا زكاة في مال المكاتب. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يوجبه معهم الاتفاق : إن المكاتب حر حين يكاتب، وماله مال حر، وفيه الزكاة إذا كان من .( أهل القبلة( 3 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : يثبت مال. ولعل الصواب : ثبت مالًا له.. إلخ. ) .299/ 41 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) .300 - 299/ 42 . الكندي : المصنف، 6 - 41/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) ô£.dG IEcR UEàc 27 61 )] ((فرض زكاة الفطر، وعلى من تجب)) : /3 ،1027 - [(م 1025 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً » .« من شعير [م 1025 ] وأجمع [عوام] أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت وجوب زكاة الفطر في مواضع ثبوتها، وأنها سُنّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بينهم في .( ذلك اختلافاً( 1 .225/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 404 [* ش] : [م 1026 ] [وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا مال لهم]. [م 1027 ] واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم. وحكى أبو ثور : ( ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال ابن الحسن( 1 على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغار زكاة الفطر، إذا كان ممن تجب عليه إخراج ذلك. ويشبه معاني الاختلاف من قولهم : إذا كان للولد الصغير مال؛ فقال من قال : إن كسوته، ونفقته، ومؤونته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ ماله، ثم على والده. وقال من قال : إن ذلك كله على والده دون ماله. فإن أنفذه من مال ولده الصبي لم يتعرَّ عندي ما قال : إنه ضامن، وإن كان ذلك لا يخرج .( في قول أصحابنا( 2 62 ) باب 1 -] اليتيم الطفل الذي له مال : /3 ، [(م 1028 ( [* ش] :/ 308 / :(ومنه :) واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي( 3 له مال؛ فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب يقولون : يؤدي عنه الوصي زكاة الفطر. 1) في بيان الشرع والمصنف : وقال الحسن بن صالح : على الأب أن يؤدي من ماله عنهم، فإن ) أدى.. إلخ. .236/ 307 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..اليتيم الطفل الذي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 405 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وقال ابن الحسن : لا تجب في مال الصبي صدقة الفطر، يتيماً كان أو غير يتيم. .« على( 1) كل صغير وكبير » : قال أبو بكر : الأول أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معاني القول : إنه واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه، وعن عبيده من ماله إذا كان في ماله سعة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم، إلا أنه يشبه معاني الاختلاف فيمن يخرج عنه إن لم يكن له وصي( 2)، وأما الوصي فلا يبين لي اختلاف فيه، بل له وعليه فيما عندي من قولهم : إنه يخرج ذلك من مال اليتيم، ولعله يختلف فيما دونه، وأشبه ذلك عندي أن كل من ولي ذلك عند عدم الوصي .( فله( 3) من الواجب، وعليه ما للوصي وعليه( 4 62 ) باب 2 -] رقيق الصبي الطفل : /3 ،1030 - [(م 1029 [* ش] : [م 1029 ] (من الكتاب قال أبو بكر :) قال الشافعي : [ليس] على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير / عنه غنياً( 5)، فعلى الأب أن ينفق عليه، ويخرج عنه صدقة الفطر./ 308 وكان أبو ثور يقول : إذا لم يكن لليتيم( 6) مال فعلى الوالد زكاة 1) في بيان الشرع والمصنف : عن. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..يخرج عنه إذا كان له وصي.. إلخ. ) 3) في المصنف : ..الوصي قبله من.. إلخ. ) .236/ 308 . الكندي : المصنف، 7 / 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 5) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : غني. ولعل الصواب : إلا أن يكون بالصغير ) غنياً. أو : إلا أن يكون بالصغير عنه غِنًى. والله أعلم. 6) في بيان الشرع والمصنف : للصبي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 406 رقيقهم إذا أيسروا. وحكى أبو ثور عن الكوفي أن الأب لا يجب عليه ذلك. [م 1030 ] واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد( 1) عن ولد ولده؛ فأوجب الشافعي، وأبو ثور ذلك. وقال أصحاب الرأي : لا يجب ذلك عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إن على الرجل أن يخرج عن أولاده الصغار وعبيده وعبيد مماليكه، ولا أعلم في هؤلاء اختلافاً، وما سواهم ففي معاني ذلك اختلاف. وأما عبيد أولاده الصغار فيخرج عندي في معاني قولهم : إن ذلك في مال الولد إن كان له مال، وعلى الوالد عندي أنه يخرج عنهم من مال ولده، ولا يبيّن لي في ذلك اختلاف. وإذا لم يكن للولد مال فيشبه عندي معنى الاختلاف على ما حكي في ثبوت ذلك على الوالد في ماله، وأشبه ذلك عندي أنه لا يلزمه؛ لأنه ليس بملك له. وأما وجوب زكاة الفطر على الجد فإذا كان لأولاد ولده مال فزكاة الفطر عنهم من مالهم، ولا أعلم في ذلك اختلافاً من قول أصحابنا. وإن لم يكن لهم مال فيشبه عندي معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عنهم على الجد إذا كان هو الوارث لهم، ويلزمه عولهم في معنى الحكم. ولعله يخرج في أكثر .( القول : إنه لا يلزمه في ذلك زكاة الفطر عنهم( 2 63 ) باب 3 -] صدقة الفطر على المماليك : /3 ، [(م 1031 [* ش] : [م 1031 ] (قال أبو بكر :) أجمع عوام أهل العلم [على] أن على 1) في بيان الشرع والمصنف : الحر. ) .216/ 309 . الكندي : المصنف، 7 - 308/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 407 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الغائب( 1) والعبد المغصوب والآبق، والعبد المشترى / 278 / للتجارة، وإنهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد [في عبده] عن هؤلاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا وجوب زكاة الفطر عن عبيده الحاضرين كما قال عن صغيرهم وكبيرهم. وأما المكاتب فإنه يقع عند أصحابنا [أنه] حر ولا زكاة على سيده له عنه، إذا كاتبه قبل طلوع الليل من ليلة الفطر. وأما الآبق والمغصوب من عبيد المرء فإنه يخرج عندي معاني الاختلاف فيهم كما حكي؛ فقال من قال : يزكي عنهم زكاة الفطر. وقال من قال : لا يزكي عنهم. وأما عبيده للتجارة فكذلك يختلف عندي في وجوب الزكاة عنهم للفطر. وقال من قال : لا زكاة فيهم؛ لأن فيهم زكاة المال. وقال من قال : إن فيهم الزكاة؛ لثبوت السّنّة بها في الأحرار والعبيد( 2). وقال من قال : إن كان تجب في تجارته الزكاة فلا زكاة فيهم، وإن لم تكن تجب في تجارته الزكاة ففيهم زكاة الفطر. ولعل هذا القول .( أوسط وأشبه( 3 1) في بيان الشرع : المكاتب. ) 2) روى الربيع بن حبيب عن عائشة قالت : سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد ) والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط (مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النصاب، رقم 333 ). وروى البخاري وغيره عن ابن عمر قال : فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فعدَل الناس به نِصفَ صاع من بُرٍّ.. إلخ. (صحيح البخاري، كتاب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.. إلخ، .(549/2 ، رقم 1440 .278/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 408 63 ) باب 4 -] اختلافهم في وجوب صدقة الفطر /3 ،1033 - [(م 1032 على السيد في عبده المشترى للتجارة : [* ش] : [م 1032 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب صدقة( 1) الفطر عن العبد المشترى للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يرون على السيد زكاة الفطر عنهم، / وزكاة التجارة./ 278 .« على] كل حر وعبد ]» : قال أبو بكر : وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [م 1033 ] وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي : ليس على السيد فيهم زكاة الفطر. وقال أصحاب الرأي : إذا كانوا للخدمة أو للغلة أدى عنهم. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في معنى هذا وإذا كان شراؤهم للتجارة يراد بهم الخدمة للمنازل أو للتجارة، ولا يقصد بهم لمعنى التجارة بالبيع والشراء وللمتاجرة فيهم فلا يبين لي فيهم اختلاف، وهم خدم وفيهم زكاة الفطر. وإنما يشبه معاني الاختلاف فيهم إذا كانوا للتجارة للبيع والشراء .( فيهم وكانوا بمنزلة السلع( 2 64 ) باب 5 -] زكاة الفطر عن المكاتب : /3 ، [(م 1034 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب صدقة( 3) الفطر على السيد في مكاتبه؛ فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين. وهذا قول 1) في بيان الشرع : زكاة. ) .279 - 278/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع : زكاة. ) »fE.dG A.édG 409 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري. وقال أصحاب الرأي : [ليس] على المكاتب في رقيقه( 1) الزكاة. وقال أبو ثور : عليه فيهم الزكاة. وكان عطاء يقول : يؤديها عن المكاتب. هذا قول مالك، وأبي ثور. وقال إسحاق : يعطي عنه إذا كان في( 2) عياله، وإلا فلا. ( قال أبو بكر : من قال إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي أن يرى( 3 / أداء زكاة الفطر عنه؛ لأنه عبد./ 279 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق : إن المكاتب حر حين مكاتبته ولو لم يؤد في مكاتبته قليلاً ولا كثيراً، ولا زكاة على المكاتب له عليه في فطرة ولا غيرها، وهو حر ويلزمه أحكام .( الجزية في نفسه( 4 64 ) باب 6 - العبيد الغيب]. /3 ، [(م 1035 65 ) باب 7 -] زكاة ((الفطر عن)) العبد الآبق : /3 ، [(م 1036 [* ش] : كان( 5). الشافعي، وأبو ثور يقولان : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن 1) في بيان الشرع : ..في رقبته الزكاة. قال أبو عبيدة : عليه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : من. ) 3) في بيان الشرع : ..ينبغي أن تؤدى زكاة الفطر عنه للعبودية. قال أبو سعيد.. إلخ. ) .280 - 279/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى ) زكاة الفطر علن العبد الآبق علم مكانه أو لم يعلم. قال الزهري، وأحمد، وإسحاق : يؤدى عنه إذا علم مكانه. وقال الأوزاعي.. إلخ …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 410 العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم. وبه قال الزهري، وأحمد. وقال إسحاق : يؤدي عنه إذا علم بمكانه. وقال الأوزاعي : يؤدى عنه إذا كان في دار السلام. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن ليس عليه أن يطعم الآبق، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : [إنه] إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكي عنه، وإن كانت( 1) إباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه [أن يزكي عنه]، هذا قول مالك. .( قال أبو بكر : الأول صحيح( 2 ( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف( 3 في الزكاة عن الآبق، ولعله أشد معي( 4) في ثبوت الترخيص من الغائب؛ لأنه ،( يدخله معنى الغيبة، وإن كان الحياة فيه والموت، ويدخله معنى الإياس منه( 5 وعلى كل حال فلا يتعرى من الاختلاف؛ لأنه ملك حتى يزول، وحتى / يموت./ 280 واختلاف ما حكي عمن حكي من معاني قرب إباقه وبعده، فكل ذلك حسن معناه، وتنزيله عندي إذا ثبت معنى الاختلاف، وأشبه المعنى في 1) في بيان الشرع والمصنف : وإن كان إباقه قد طال وأُيس منه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع والمصنف : بالقول الأول أصح. ) 3) في المصنف : معنى اتفاق. ) 4) في المصنف : معنى. ) 5) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..لأنه يدخله معنى الغنيمة، وإمكان الحياة فيه والموت ) يدخله معنى الآيس منه.. إلخ. »fE.dG A.édG 411 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 الحكم ما قال أبو بكر : من وجوب الزكاة؛ لثبوت الملك حتى يصح زواله، .( والحياة حتى يصح موته( 1 66 ) باب 8 -] زكاة الفطرعن العبد الذمي : - 65/3 ،1038 - [(م 1037 فرض زكاة » [* ش] : (قال أبو بكر :) في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« الفطر من( 2) رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين [م 1037 ] واختلفوا في الإطعام عن الذمي. فقال جابر( 3) بن عبد الله : [صدقة] الفطر على كل مسلم. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حق على كل مسلم أطاق( 4) الصوم أن » : ثور. وروينا عن عليّ أنه قال وقال ابن المسيب( 5)، والحسن : لا يؤدي إلا عمن صلى وصام. .« يطعم وقال آخرون : يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. .« من المسلمين » قال أبو بكر : الأول أصح؛ لقوله [م 1038 ] وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : لا صدقة على الذمي في عبده( 6) المسلم. .224 - 223/ 281 . الكندي : المصنف، 7 - 280/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : في. ) 3) في بيان الشرع : خالد. ) 4) في بيان الشرع : قد أطاق. ) 5) في بيان الشرع : ابن الماجشوم. ) 6) في بيان الشرع : العبد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 412 / وقال أبو ثور : يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال./ 281 قال أبو سعيد : معي أنه يثبت في معاني الاختلاف من قول أصحابنا في العبد الذمي إذا كان للمسلم بنحو ما حكي في معنى الثبوت؛ فقال من قال : إن عليه أن يؤدي عنه؛ لأنه من جملة عبيده، وقد ثبت عليه في عبيده وأولاده، وكما يلزم عولهم فكذلك الصدقة عنهم. وقال من قال : لا زكاة عليه فيهم إذا كانوا مشركين؛ لأنه ممنوع ملكهم، مأخوذ ببيعهم في الأعراب، ليس له أن يدعهم في ملكه. وأما زكاة العبد المسلم على الذمي فلا يبين لي في ذلك اختلاف، وهو يشبه عندي ما قال : إنه لا زكاة على الذمي في المسلم كما لا زكاة عليه في نفسه، والذمي مأخوذ ببيع عبيده المسلمين. فأما في الذكران فإذا طلبوا، وأما في الإناث ففي أكثر القول : إنه مأخوذ بذلك طلبن أو لم يطلبن، وليس من العدل أن يجعل للمشركين على المؤمنين .( سبيلاً؛ لمعاني ما حرم الله عليهم من ملك الفروج( 1 67 ) باب 9 -] العمال من الرقيق يكونون في أرض - 66/3 ، [(م 1039 المرء وماشيته ((إخراج زكاة الفطر عن كل حاضر وغائب)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر أو غائب أو في مزرعة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء، [والحسن]، وطاووس، ومالك( 2)، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن .282 - 281/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : ..وطاووس، والزهري، ومالك بن أنس، والشافعي.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 413 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 عبد الملك [بن مروان] أنه قال في العبد يكون في الماشية والحائط : ليس / عليه زكاة الفطر. / 282 .« على( 1) كل حر وعبد » : قال أبو بكر : الأول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني ما قال، وقد مضى القول الأول في معنى الغائب. وإذا ثبتت الغيبة بمعنى ما تمكن الحياة والموت، ولا يعدم ذلك، ولا يتعرى من معنى الاختلاف؛ لأن ذلك ليس ببعيد، والاتفاق يوجب .( أنه لا زكاة عن ميت( 2 67 ) باب 10 -] العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنه : /3 ، [(م 1040 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العبد [يكون] بين الشريكين؛ فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك( 3)، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه. وقد روي عن الحسن، وعكرمة أنهما قالا : ليس على واحد( 4) منهما شيء. وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا معنى القول .( الأول، ولا يبين لي اختلاف بينهم، والله أعلم( 5 1) في بيان الشرع : عن. ) .283 - 282/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وعبد الله. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : أحد. ) .222/ 283 . الكندي : المصنف، 7 / 5) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 414 68 ) باب 11 -] ((إخراج زكاة الفطر عن)) العبد - 67/3 ، [(م 1041 المعتق بعضه : [* ش] : (قال أبو بكر :) قال مالك في العبد المعتق بعضه : يخرج المالك( 1) نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء. وقال الشافعي، وأبو ثور في حصته( 2) المال كما على العبد، إذا فضل عن / قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطر./ 283 وقال عبد الملك : على الذي يملك نصفه أدى الصاع عنه. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يخرج سيده بقدر ما يملك عنه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يركيه كله. هذا قول محمد بن مسلمة. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : أن لا يجب على مولاه أن يؤدي [عنه ما دام يسعى، ولا عليه ان يؤدي] عن نفسه. هذا قول النعمان. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو قول يعقوب، ومحمد، قالا : على العبد أن يؤدي عن نفسه، وهو بمنزلة الحر، إذا عتق( 3) نصفه فقد عتق كله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إنه إذا أعتق من عبد حصة، قليلة أو كثيرة فهو حر كله، ولا يجوز عندهم 1) في بيان الشرع والمصنف : يخرج المالك لبعضه نصف زكاة الفطر عن حصته.. إلخ. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف : ..في حصة المالك كما قالا، وعلى العبد ) إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطرة. 3) في بيان الشرع والمصنف : أعتق. ) »fE.dG A.édG 415 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 الاشتراك في الحرية والرق. وإذا ثبت معنى الحرية فعلى الحر حكم نفسه، من حين ما ثبتت حريته فقيراً كان أو غنياً، مكاتباً كان أو مديوناً( 1)، أو غير ذلك، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، وهذا خارج كله في معاني .( قولهم( 2 68 ) باب 12 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد المرهون : /3 ، [(م 1042 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العبد المرهون؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون : زكاة الفطر على الراهن. وقال ابن الحسن : إذا كان عند الراهن وفاء لذلك الدين وفضل مائتي / درهم فإن ذلك عليه، وإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه صدقة الفطر./ 284 قال أبو بكر : الأول أولى؛ لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج( 3) زكاة الفطر عنهم. قال أبو سعيد : لا يحضرني في معاني قول أصحابنا معنى نص في زكاة المرهون من العبيد؛ لأنهم لا يقولون بالرهن في العبيد، ويقولون : إن الرهن في العبيد ضعيف منتقض غير ثابت. إلا أنه على كل حال إذا كان صحيح الحياة، غير زائل من ملك المرهون له فلا معنى يوجب زوال ما أوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه؛ لثبوت السّنّة، ما لم ينتقل عن ملكه بوجه من .( الوجوه( 4 1) في المصنف : مدبراً. ) .223 - 222/ 284 . الكندي : المصنف، 7 - 283/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..إخراج الفطرة عنهم. ) .234/ 285 . الكندي : المصنف، 7 - 284/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 416 69 ) باب 13 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد الموصى برقبته /3 ، [(م 1043 لرجل ولآخر بخدمته : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل وللآخر بخدمته؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : زكاة الفطر على مالك الرقبة. وقال عبد الملك : الزكاة على من جعلت( 1) له الخدمة إذا كان [ذلك] زماناً طويلًا. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه، ولكنه يشبه عندي أنه إذا قبل الموصى له بالعبد الوصية كان مالكاً له، وعليه زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن عليه أن يقبل الوصية، فإذا قبلها لزمه أحكامها، وإن ردها كانت للورثة، وكان عليهم الزكاة في العبد، ولا معنى عندي لثبوت الزكاة على .( الموصى له بالخدمة؛ لأن الخدمة عوض، ولا زكاة في العوض عندي ( 2 69 ) باب 14 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد المغصوب : /3 ، [(م 1044 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب؛ فكان الشافعي يقول : زكاته على مالكه. ومال( 3) أبو ثور إلى أن لا شيء عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يثبت في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر من الاختلاف، وفي بعض القول عندي : إن الزكاة على السيد؛ لأنه مال له، ولأنه لو أعتقه عتق، ولو قدر عليه أخذه، فهو ملكه. وفي بعض القول : إنه لا زكاة ما دام مغصوباً؛ لأنه محال بينه وبينه، ولا يقدر على الانتفاع به. 1) في بيان الشرع والمصنف : حصلت. ) .235 - 234/ 285 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وقال أبو ثور : لا شيء عليه. ) »fE.dG A.édG 417 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وعلى كل حال إن لم يزك عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك ولم يزك عنه سنيناً فيشبه معنى الاختلاف في الزكاة فيما مضى من السنين، ومعنى الحكم يوجب إثبات الزكاة فيه بصحة الملك؛ لأنه ليس الزكاة في العبيد لمعنى الانتفاع، ولو .( كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة؛ لأن هذا لا( 1) انتفاع به( 2 70 ) باب 15 -] ((زكاة الفطر عن)) العبد - 69/3 ،1046 - [(م 1045 المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما : [* ش] : [م 1045 ] (قال أبو بكر :) قال مالك : إذا كان الخيار للبائع أو [للمشتري، أو لهما، أو] لأحدهما، ومضى يوم الفطر ثم رده المشتري فالزكاة على البائع. وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري. وقال النعمان : إذا( 3) كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة / على الذي يصير العبد له./ 286 وقال الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه. ( [م 1046 ] قال أبو بكر : وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر( 4 وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل( 5)، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. 1) في المصنف : لأن هذا الانتفاع له. ) .225 - 224/ 286 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وإن كان... يصير العبد إليه. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : والمؤجر. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : ..والمعتق منهم، والمدبر إلى أجل فزكاة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 418 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار : إنه إن كان بالخيار للمشتري فالصدقة عليه في الفطر، وإن كان الخيار للبائع فإن الزكاة عليه؛ لأن صاحب الخيار يملك الرد والتمام. وفي بعض القول : إنه إذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البائع؛ لأنه لم ينتقل من ملكه. وقال من قال : لا زكاة على المشتري ولا على البائع؛ لأنه لا يملكه البائع بثبوت الخيار فيه، ولا صار ملكاً للمشتري؛ لثبوت الخيار له، ولكنه إن ملكه البيع، واختار( 1) هو البيع كان عليه الزكاة إذا اختار، وإن رده كانت الزكاة على البائع؛ لأنه علمنا أنه كان للبائع حينئذ، وهذا القول على هذا المعنى يعجبني إذا كان الخيار للمشتري، وأما إذا كان الخيار للبائع أعجبني أن يكون الزكاة عليه على حال؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه، ولأن الخيار له، وهو يشبه المالك له. وأما جميع ما ذكر من المعار، والمؤجر، والمعتق إلى أجل قبل أن يعتق فزكاتهم عندي على مالكهم، وكذلك المدبر زكاته عندي على المدبر، .( أو ورثته( 2)، وهو الذي يملك الرقبة( 3 70 ) باب 16 -] (زكاة الفطر عن)) عبيد عبد الرجل /3 ، [(م 1047 ((والمدبر وأولاده)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) كان أبو الزناد ومالك، وأصحاب الرأي يقولون : ليس على العبيد فيهم صدقة الفطر. وقال الشافعي : عليه أن يخرج عنهم. 1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..إن ملكه واختار.. إلخ. ولعل الصواب : إن ملكه ) البائع واختار. أو أن كلمة (البيع) زائدة، والله أعلم. 2) في المصنف : ..على المدبر له، وكذلك أولاد المدبر مماليك للمدبر لهم ولورثته وهو.. ) إلخ. .231/ 287 . الكندي : المصنف، 7 - 286/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 419 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق : إن المدبر عبد للمدبر يملك رقبته وماله، ويجوز له وطؤه إذا كان من الإناث، وأولاد المدبرة عبيد للمدبر لها، أو لورثته من بعده ما لم يعتق المدبر. فإذا ثبتت هذه الأحكام كلها كان ملكاً وعبداً، وكان على مالكه زكاة الفطر فيه، .( ولا يبين لي في ذلك اختلاف( 1 70 ) باب 17 -] العبيد يكونون بيد العامل من مال /3 ، [(م 1048 القراض : [* ش] : (قال أبو بكر :) وقال مالك، والشافعي : [في] العبيد يكونون بيد( 2) العامل من مال القراض زكاتهم على رب المال. وقال أصحاب الرأي : لا زكاة فيهم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : إن مال العبد لسيده. [و] إن عبيد العبيد لسيده [م]، فإذا كان كذلك فالعبيد وعبيدهم سواء، وهم للسيد، وعليه الزكاة عنهم كلهم للفطر، فإن شاء أخرج عنهم، وإن شاء أمر عبيده أن يخرجوا إن أمنهم على ذلك، وذلك كله في ماله، ولا يبين لي في معاني الاتفاق من قول أصحابنا في هذا اختلاف؛ لأنهم قد قالوا : لا يجوز للعبد أن يطأ بملك اليمين ولو أذن له سيده بذلك أن يشتري؛ لأن الملك / 288 / لا يقع له على حال، ولا يجوز له الوطء إلا بالتزويج، .( ولا أعلم في ذلك اختلافاً( 3 .288/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع : ..العبيد يكون منه هذا العامل من مال القراض زكاة سهم القراض على ) رب.. إلخ. .289 - 288/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 420 71 ) باب ؟؟ ] مسألة ((زكاة الفطر عن العبد /3 ،1052 - [م 1049 المشترى اشتراء فاسداً. وعن عبد رد بعد الفطر بعيب. وعن عبد يجني جناية. وعن عبد هو من جملة مهر المرأة)) : [* ش] : [م 1049 ] (قال أبو بكر :) قال الشافعي، وأبو ثور في العبد المشترى اشتراءً فاسداً : زكاته على البائع؛ لأنه في ملكه. وقال أصحاب الرأي : إن قبضه المشتري فأعتقه فالزكاة( 1) على المشتري. [م 1050 ] وفي قولهم : إن لم يكن المشتري أعتقه فالزكاة على البائع. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا كان البيع فاسداً من طريق ما لا تجوز المتامة فيه ولا يسع زكاته( 2) أنه عبد للبائع والزكاة فيه عليه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف إذا صح المعنى فيه. وأما ما حكي فيه عن أصحاب الرأي إن قبضه المشتري فأعتقه فعليه زكاته؛ فهذا عندي قول معلول؛ لأنه إن كان حراً بعتق فزكاته عن( 3) نفسه، وإن كان لا يعتق فزكاته على سيده، وسيده المالك هو الأول. وقوله ما لم يعتق فزكاته على البائع حسن، وهو إبطال القول في العتق. وأما إن كان البيع غير فاسد، وإنما هو معيب( 4) لا منتقض من وجه من الوجوه إن تناقَضَا فيه؛ فمعي أن زكاته على المشتري إن كان قد قبضه، إلى أن ينتقض .( البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع( 5 1) في بيان الشرع والمصنف : إن زكاته. ) 2) في المصنف : ..ولا يسع في المبيع زكاته.. إلخ. ) 3) في المصنف : على. ) 4) في بيان الشرع : معيوب. ) .232/ 289 . الكندي : المصنف، 7 / 5) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 421 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 [* ش] : (ومنه :) وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى قبل يوم الفطر بيوم / عبداً شراءً صحيحاً ثم رده بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشتري. / 289 وكذلك قال الشافعي( 1)، وأبو ثور. [م 1051 ] وقال أصحاب الرأي في العبد يجني جناية عمداً أو خطأ : زكاة الفطر على رب العبد. وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور. [م 1052 ] وإذا نكح الرجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضه، فمر يوم الفطر والعبد في ملكها أو طلقها( 2) الزوج قبل أن يدخل بها فالزكاة على المرأة في قول الشافعي، وأبي ثور. ( وقال أصحاب الرأي : إن كانت قبضته فعليها زكاة [الفطر]، وإن لم تكن( 3 قبضته فلا زكاة عليها. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه إذا كان الشراء في العبد صحيحاً إلا ما عارضه من العيوب فزكاة الفطر على المشتري، وإن رده المشتري بعيب بعد يوم الفطر، أو بعد وجوب الفطر عليه كانت الفطرة عليه. وكذلك عندي العبد الجاني جناية، خطأ أو عمداً، فما لم يحكم به الحاكم للمجني عليه فهو ملك لسيده، وعليه زكاة الفطر عنه، ولو حكم الحاكم( 4) به للمجني عليه بعد ذلك. وأما المرأة إذا تزوجت على عبد بعينه فقبضته، أو لم تقبضه، دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها؛ فيشبه عندي فيه القول على ما حكي عن الشافعي : 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. ) 2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع والمصنف : وطلقها الرجل قبل.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : وإن لم تقبضه فلا زكاة عليها. ) 4) كلمة (الحاكم) غير موجودة في بيان الشرع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 422 إن الزكاة عليها ولو طلقها بعد الفطر، وأما إن طلقها قبل ذلك فإنما يكون لها بعضه، ويشبه عندي في هذا المعنى ما قال عن أصحاب الرأي : ما لم تقبضه وتصيره مضموناً في يدها أنه / 290 / لا زكاة عليها في جملته، ولكنه لا يبعد( 1) أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إذا كان التزويج على عبد بعينه، وأما إن كان التزويج على عبد غير معين فهو يشبه .( عندي ما قال عن أصحاب أهل الرأي : أنه لا زكاة عليها فيه ما لم تقبضه( 2 72 ) باب 18 -] على من يجب زكاة زوجة - 71/3 ،1054 - [(م 1053 المرء ((زكاة الفطر عن الزوجة)) : [* ش] : [م 1053 ] (قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن [على] المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« صدقة( 3) الفطر على كل ذكر وأنثى » : قال [م 1054 ] واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح، بعد إجماعهم( 4) على أنه كان عليها قبل أن تنكح؛ فكان مالك، والليث، والشافعي، ( وأحمد، [وإسحاق]، وأبو ثور يقولون : على زوجها أن يخرج عنها صدقة( 5 الفطر. وقال الثوري، وأصحاب الرأي : ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها. 1) في المصنف : لا يدعى. ) .234 - 233/ 291 . الكندي : المصنف، 7 - 289/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في بيان الشرع والمصنف : صدقته على كل ذكر وأنثى. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : اجتماعهم. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : زكاة. ) »fE.dG A.édG 423 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 صدقة الفطر على كل ذكر » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارض به هذا الخبر، وظاهر الحديث لا ،« وأنثى يجوز تركه، وليس فيه إجماع فيتبع. قال أبو سعيد : يخرج معي في قول أصحابنا : إن على المرأة من زكاة / الفطر ما على الرجل إذا كان لها مال تجب عليها فيه زكاة الفطر./ 291 وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته؛ ففي بعض قولهم : إن ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة؛ لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق، وإشباهها في ذلك بنيه الصغار وعبيده، أن عليه فيها ما عليه فيهم، كانت غنية أو فقيرة. وقد جاء في الأثر عنهم : أن الزكاة عنه وعمن يعول. وقال من قال : لا زكاة عليه فيها، كانت غنية أو فقيرة؛ لثبوت التعبد عليها في نفسها، وأن ذلك خاص عليها هي، إذ هي داخلة في جملة المتعبدين في جميع المكلفين من المتعبدين، فإن كانت غنية أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها. وقال من قال : إن كانت غنية فلا شيء عليه فيها، وإن كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها؛ لزوال الكلفة عنها، وثبوتها من عياله بما يشبه معنى أولاده الصغار وعبيده. ويعجبني هذا القول، ويعجبني على كل حال أن يعطي هو ذلك، ويأمرها أن تخرج عن نفسها حتى يزول عنهما جميعاً معاني الاختلاف، فتكون قد .( أدت هي ما قد قيل : إنه عليها، وأدى هو عنها ما قد قيل : إنه عليه( 1 .219/ 292 . الكندي : المصنف، 7 - 291/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 424 73 ) باب 19 -] زكاة الفطر عن الحبلى ((زكاة الفطر - 72/3 ، [(م 1055 عن الجنين في بطن أمه)) : [* ش] : قال أبو بكر : [أجمع] كل من يحفظ عنه من علماء [أهل] الأمصار لا يوجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما / قلنا./ 292 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معنى .( الاتفاق : إنه لا زكاة على الجنين في بطن أمه في الفطرة( 1 73 ) باب 20 -] الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر ((على /3 ، [(م 1056 من وُلِد له مولود أو مَلَك ملوكاً أو أعتق عبداً)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الوقت الذي يجب( 2) فيه زكاة الفطر عمن ولد له مولود، أو ملك مملوكاً؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان : إذا ولد له مولود، أو كان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان، فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد منهم مولود في ليلة الفطر لم تجب عليه زكاة الفطر [في عامه ذلك]. وقال الثوري : إذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم أطعم عنه، وإن كان بعد الهلال بيوم لم يطعم عنه. وقال أحمد [بن جنبل] : إذا ولد له بعد الهلال فليس .293 - 292/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : تخرج. ) »fE.dG A.édG 425 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 عليه زكاة. وقال مالك في الذي يعتق يوم الفطر : يخرج زكاته، وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن( 1) مات ليلة الفطر فأرى أن يؤدي زكاة الفطر عنه. وإن مات عبد الرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر يلزمه زكاة( 2) الفطر عنه. وأوجبت طائفة زكاة الفطر بطلوع الفجر؛ فكل من ملك عبداً، أو ولد له مولود ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر. هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال / أبو ثور./ 293 وقال بعض أهل العلم : صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي العيد. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، ومعي أن بعضاً من قولهم : إنه لو ملك مملوكاً في يوم الفطر قبل غروب الشمس، وولد له مولود في ذلك اليوم كان عليه الزكاة عنهم. ولا أعلم في قولهم : إنه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر، أو أعتق، أو بِيعَ أن فيه زكاة الفطر. وزكاة من بِيعَ منهم على المشتري إذا اشتراه قبل طلوع الفجر، وزكاة من أعتق على نفسه، والميت لا زكاة فيه ولا عنه، وكذلك من ولد له بعد يوم .( الفطر، واشتراه فلا أعلم فيه زكاة( 3 1) في بيان الشرع والمصنف : ..وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن ولد له مولود ) ليلة الفطر أدى عنه. وإن اشترى عبداً فيها فليس عليه زكاة. ومن مات ليلة الفطر فإني أرى أن يؤدى عنه زكاة الفطر. وإن مات.. إلخ. 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .229 - 227/ 294 . الكندي : المصنف، 7 - 293/ 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 426 74 ) باب 21 - تقديم زكاة الفطر قبل العيد]. /3 ، [(م 1057 : ( 75 ) باب 22 -] من يجب عليه صدقة الفطر( 1 - 74/3 ،1059 - [(م 1058 فرض » : [* ش] : (رجع إلى كتاب الإشراف : ومنه) : قال أبو بكر فهو على جميع الناس، إلا من لا ،« رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس شيء له؛ فإنهم قد أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. وكان أبو هريرة يراه على الفقير والغني. وبه قال أبو العالية، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، وأبو ثور، ومالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك، والشافعي : إذا فضل على قوت المرء وقوت من تجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي : ليس على من تحل له الصدقة صدقة الفطر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن زكاة الفطر تجب على من لا يتحملها بدين ولم يضر فيها بعيال بمعنى إخراجها. ومعي أنه يختلف في تأويل تحملها بدين والإضرار بالعيال في إخراجها؛ فقال من قال : ما لم يضر بعياله في يومه فكان غنياً بها أخرجها إلى من احتاج ولم يمكنه ما أمكنه. وقد قال من قال : من لم يضر بعياله إلى شهر. / 226 / وقال من قال : إلى سَنَة. ولعل هذا هو أكثر في معاني قولهم : إن الفقير عندهم من كان يحتاج في سَنَتِه، ولا يحضره عول ولا عول من يعوله في سنته من غلته، واستيساق صنعته، أو ما يدخل عليه من فضل تجارته، وأشباه هذا، وإنما قالوا : ذلك عليه 1) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 427 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 بعد قضاء دينه، ولوازم تبعاته، وجميع لازمات الحقوق عليه، ولا أعلم في .( هذا الفصل اختلافاً( 1 76 ) باب 23 -] من يعطى صدقة الفطر - 75/3 ،1061 - [(م 1060 : ( ((وهل يجوز دفعها لأهل الذمة أو غير المسلمين))( 2 [* ش] : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزي أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الذمة. واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من صدقة الفطر؛ فممن قال لا يعطى أهل الذمة من صدقة الفطر مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبني ذلك. وقال أبو ثور : لا نحب ذلك. وقال أصحاب الرأي : لا يعطى منها إلا المسلم، فإن أعطى أهل الذمة أجزى. وقد روينا عن عمر بن ميمون، وعمر بن شرحبيل، ومرة الهمداني أنهم / كانوا يعطون منها الرهبان./ 233 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن صدقة الفطر ليست كزكاة الأموال في بعض ما قالوا، وإنما هي للفقراء على الأغنياء. وزكاة الأموال قد بين الله موضع سهامها، ولا يخرج ما يوجب منع أهل فقراء أهل الذمة منها؛ لأن الحق لهم بمعنى الذمة، فالحق لأهل القبلة، إلا أنه قد كان( 3) في الحال سعة فخص خاص بزكاة فطرته أهل الفضل من المسلمين .227 - 226/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. 3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : ..إلا إن كان.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 428 منهم كان عندي أفضل، ثم إن أهل القبلة عندي أفضل من أهل الذمة، ثم أهل الذمة عندي داخلون في جملة الفقراء. وأهل الدعوة ولو لم يكنوا( 1) أهل ولاية أفضل عندي من أهل الخلاف من أهل القبلة. ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بتضمين ما أعطى من زكاة ماله أحدا .( من أهل الذمة، بل يختلف في ذلك عندي في قولهم( 2 : ( 76 ) باب 24 -] وجوب زكاة الفطر على أهل البادية( 3 /3 ، [(م 1062 [* ش] : قال أبو بكر : البدوي داخل في جملة من فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر؛ لأنه لا يخلو أن يكون حراً، أو عبداً، أو كبيراً، ذكراً، أو أنثى. واختلفوا في وجوب ذلك على البدوي؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والزهري، وربيعة يقولون : ليس عليهم زكاة الفطر. وقال آخرون : هم وأهل القرية سواء، هذا قول سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، والشافعي، وروي ذلك عن ابن الزبير. قال أبو بكر : وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ثبوت ذلك على البدوي وغيره من أهل القبلة، ومعاني ثبوت اللازم في ذلك في البدوي .( 229 / مثل أهل القرى في مواطنهم إن اختلف ما يعولون به أنفسهم( 4 / 1) في الأصل : ..ولو لم يكن. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. ) .234 - 233/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في ) بيان الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .254/ 231 . الكندي : المصنف، 7 - 229/ 4) الكندي : بيان الشرع، 21 ) »fE.dG A.édG 429 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 1)[ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر] : )* [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا فيما يجزي البدوي منه؛ فكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون : يجزيهم أن يخرجوا صاعاً من أقط. وقال الشافعي : لا أحب ذلك، ولا يبيّن لي أن يعيدوا إن فعلوا ذلك. وقد روينا عن الحسن أنه إن لم يكن تمر ولا بر ولا شعير يعطون صاعاً من لبن. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إن لم يكن أقطاً فصاعاً من لبن. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه يجزي في زكاة الفطر صاع من لبن، وتأويل ذلك عندي إذا كان من طعامهم، وعليه الأغلب من قوتهم، ولا يحمل عليهم أقط إن كان الأغلب من طعامهم غير الأقط، ولا يحمل عليهم التمر والحب إن كان قوتهم من اللبن. وإذا كان قوت المرء في سَنَة في أحوال من أنواع شتى من نوع الطعام ما يجوز على الانفراد فقال من قال : عليه أن يخرج من الأفضل. وقال من قال : يجزي أن يخرج من الوسط. وقال من قال : إن أخرج من الأجزاء من كل شيء جزء من الصاع جاز له. / 230 / وقال من قال : مما أخرج من الطعام الذي هو غداء قوتاً لأهل موضعه في أغلب أحوالهم وأحواله من أي الطعام .( كان، ويعجبني هذا في معاني الحكم( 2 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب وضعها هنا. ) .254/ 231 . الكندي : المصنف، 7 - 230/ 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 430 : ( 78 ) باب 25 -] مكيلة زكاة الفطر( 1 - 77/3 ،1064 - [(م 1063 فرض صدقة الفطر من شهر » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« رمضان صاعاً من تمر أو شعير [م 1063 ] وأجمع أهل العلم [[على]] أن الشعير والتمر لا يجزي من كل واحد منهما أقل من صاع. وأجمعوا أن البر يجزي منه صاع واحد. واختلفوا فيمن أخرج من البر نصف صاع؛ فكان مالك بن أنس، وأصحابه؛ عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن سلمة، وغيرهما، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يقولون : لا يجزي من البر أقل من صاع. وكذلك قال الحسن البصري. وروي ذلك عن أبي العالية، وجابر بن زيد. وقالت طائفة : يجزي من البر نصف صاع، ولا يجزي من سائر الأشياء مثل التمر والشعير والزبيب أقل من صاع، هذا قول سفيان الثوري، وأكثر أهل الكوفة، غير النعمان فإنه قال : يجزي من الزبيب نصف صاع كما قال في الحنطة. وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة من التابعين أنهم رأوا أن نصف الصاع من البر يجزي. وروينا عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنهما. / 227 / وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وأسماء، وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سعيد بن 1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في ) بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. »fE.dG A.édG 431 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 جبير، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة [[بن]] عبد الرحمن، وأبي قلابة، وعبد الله بن شداد، ومصعب بن سعيد. واختلف فيه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، والشعبي. وروي عن كل واحد منهم القولان جميعاً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق : إنه لا يجزي عن صدقة الفطر أقل من صاع من طعام، أو من المأكول الذي يقوت به المرء نفسه وعياله، كان براً، أو شعيراً، أو غير ذلك من الأطعمة .( مما يجزي أن يخرج( 1 79 ) باب 26 - مقدار الصاع في زكاة الفطر. - 78/3 ،1066 - [(م 1065 باب 27 - وجوب زكاة الفطرة من غالب قوت البلد]. 2) [ذِكر ما يخرج في زكاة الفطر] : )* [* ش] : قال أبو بكر : كان ابن عمر لا يخرج زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً. وكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر. واستحب مالك إخراج العجوة منه. وكان أبو ثور يستحب إخراج التمر والشعير. وقال الشافعي، وإسحاق : أحب إليّ أن يخرج البر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن زكاة الفطر تخرج عن كل امرئ مما يقوت به نفسه وعياله./ 228 / فقال من قال : مما .228 - 227/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسب السقط، ولعل ) الأنسب وضعها هنا. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 432 يقوت به نفسه وعياله في الأغلب من أحواله، وليس على الخاص من حاله. وقال من قال : عليه أن يخرج مما يقوت به نفسه وعياله في حالة تلك من الأحوال من الثمار التي يكون الأغلب من أحواله قوته وقوت عياله. وقال من قال : مما يأكل هو وعياله في شهر رمضان دون الأحوال. وأرجو أن في بعض القول : إنه يخرج حتماً مما عليه الأغلب من طعام أهل بلده وموضعه. ويعجبني هذا؛ لثبوته في حكم العموم في معنى الأحكام. وأما أحكام الاختيار فذلك .( إليه، وكلما بلغ الأفضل فإن الله شاكر عليم( 1 79 ) باب 28 -] صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى ((وقت /3 ، [(م 1067 إخراج زكاة الفطر)) : أخرجها قبل( 2) خروج » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة. .« الناس إلى المصلى ومال [إلى] هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر. وقال أحمد : أرجو أن لا يكون بذلك بأس. / قال أبو بكر : لا أحب ذلك./ 269 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في أكثر قول أصحابنا فيما يأمرون به ويستحبونه : أن يخرج المرء زكاة الفطر عن نفسه وعياله، مذ طلوع الفجر إلى أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد. وهذا عندي مما لا يختلف فيه من أمرهم أنه إذا فعله فقد وافق الأمر والفضل. .229 - 228/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) »fE.dG A.édG 433 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وقال من قال : يجوز إخراجها مذ يطلع الليل من ليلة الفطر. وهذا ثابت عندي ؛ لثبوتها بطلوع الليل في الاتفاق، وأما تأخيرها بأمرها بعد فغير مأمور به إلا من عذر، فإن فعل ثم أداها بعد ذلك كان قد أدى ما لزمه وأجزى عنه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنها بمنزلة الدَّين، فمتى قضى دينه أجزأ، .( ولو بعد يوم الفطر بقليل أو كثير( 1 80 ) باب 29 -] إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها : /3 ، [(م 1068 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها؛ فكان الثوري، وأصحاب الرأي يجيزون ذلك. وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. وفي قول مالك، والشافعي( 2) : لا يجوز البدل منه. وقال إسحاق، وأبو ثور : ولا يجوز ذلك إلا عند الضرورة. قال أبو بكر : لا يجوز ذلك بحال. قال أبو سعيد : معي أنه يشبه في معاني قول أصحابنا : إنه لا يجزي عن ذلك قيمته من النقود، ولا غيره من العروض، ولا يجزي إلا الطعام، ولا أعلم في ذلك ضرورة؛ لأنه إذا وقعت الضرورة على المسلم بطل في قول أصحابنا ثبوتها عليه؛ لأنه لا يضر بعياله. وإن ما جاءت له به السُّنَّة طعام، وأرجو أنه قد جاء في بعض قولهم : ترخيص في ذلك بالقيمة، ولا يبين لي في ثبوت السُّنَّة به طعام( 3)، فإن كان .270 - 269/ 1) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..والشافعي، وأحمد. ) 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ولا يبيّن لي في ثبوت السُّنّة طعام، فإن كان غنياً.. = ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 434 غنياً يمكنه ثمن الطعام ولم يجد طعاماً في الوقت ما يخرجه أعجبني أن يكون ديناً عليه، حتى يؤديه على السُّنَّة من الطعام متى ما وجد الطعام، وإن أشبه أن يجزي ويلزم [على]( 1) الغني إذا لم يجد الطعام في الوقت؛ فيحتمل هذا عندي أن يخرج قيمة الطعام نقدا، أو من العروض ما يشبه النقد من معاملة .( أهل البلد( 2 80 ) باب 30 -] إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة : /3 ، [(م 1069 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة؛ فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : يجزي ذلك. وقال أحمد : إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو [أن لا يكون به بأس]. وقال الشافعي : يقسم زكاة الفطر على [ما] يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك. قال أبو بكر : [أرجو أن] يجزي ما قال مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغني الذي لا يجوز له أخذها بمعنى( 3) فله أن يأخذ، ولمن يعطي أن يعطيه، ولم يحدوا في ذلك حداً عليه( 4) على معنى اللازم، إلا أنه إلخ. وفي منهج الطالبين من غير نسبة القول إلى أبي سعيد : ولا نعلم في ذلك ثبوت سُنّة؛ لأن السُّنّة جاءت بالطعام. ومن لم يجد الطعام في الوقت.. إلخ. الشقصي : منهج .166/ الطالبين، 6 1) في بيان الشرع : ففي. وفي المصنف : معي. ) .257/ 231 . الكندي : المصنف، 7 / 2) الكندي : بيان الشرع، 21 ) 3) في المصنف : بمعناه. ) 4) في بيان الشرع : علمه. ) = »fE.dG A.édG 435 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 يعجبني في وقت الحاجة من العامة أن لا يعطى الواحد إلا( 1) بمنزلة من يعطى عن نفسه وهو صاع من طعام حتى يستغني به الفقراء عامة؛ لأنه قيل : إنها 241 / سنّة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ليستغني الفقراء مع / الأغنياء في ذلك اليوم. قال : أحب أن يخص منها وقت الحاجة إذا تظاهرت بعض( 2) دون بعض .( بأكثر من هذا( 3 81 ) باب 31 - إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر]. - 80/3 ،(4) 1071 - [(م 1070 82 ) باب 32 -] العروض المشتراة للتجارة : - 81/3 ، [(م 1072 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع [عامة] أهل العلم على أن العروض التي ملكت( 5) للتجارة الزكاة إذا حال عيها الحول. وممن روينا هذا القول [عنه] عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، والفقهاء السبعة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] بن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله( 6) بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال يحمل هذا القول مالك بن 1) كلمة (إلا) غير موجودة في المصنف. ) 2) في المصنف : بعضها. ) .245 - 244/ 242 . الكندي : المصنف، 7 / 3) الكندي : بيان الشرع، 21 ) . 4) هاتان المسأتان تكرار للمسألتين 1060 و 1061 ) 5) في بيان الشرع : تزاد. وقال محقق الإشراف : في هامش المخطوطة (تدار)، وكذا في كتاب ) الإجماع. 6) في بيان الشرع : وعبد الله بن عبد الله، وابن عيينة، وابن مسعود، وبه قال الحسن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 436 أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، / 38 / وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، على نحو ما حكي في هذا الفصل، في جميع ما ليس فيه في الأصل زكاة من جميع الأشياء : إنها إذا دخلت في التجارة أنه ثابت عليها حكم زكاة التجارة، وأما ما كان من الأشياء في أصله الزكاة، فأدخله مدخل في التجارة يريد به التجارة فلا يتفق فيه عندي من قول أصحابنا : إن فيه زكاة التجارة، بل يختلف فيه؛ فقال من قال : زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. وقال من قال : فيه زكاة التجارة على حال. وقال من قال : إذا وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة، وإن لم تكن فيه زكاة كان فيه زكاة .( نفسه( 1 82 ) باب 33 -] كيف يخرج زكاة العرض : /3 ، [(م 1073 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشترى به العرض( 2) أو في قيمته؛ فكان الحسن يقول : يزكي عن الثمن الذي اشتراه. وبه قال جابر بن زيد : يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاة فيه. وقال قتادة : يقوم قيمة يومه. وقال الأوزاعي : إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوم متاعه وزكاه بالقيمة. وقال الشافعي : يقومه بالذي كان يشترى به العرض. وقال أبو ثور : يقومه برأس ماله، .39 - 38/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : ..به العروض في قيمته؛ وكان الحسن يقول : يزكي على الثمن الذي اشترى ) به. وقال جابر بن زيد : يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها. وقال قتادة : يقومه بقيمته يومئذ...بالذي كان اشترى به العروض. وقال أبو ثور.. إلخ. »fE.dG A.édG 437 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 دنانير [كانت] أو دراهم. وحكى النعمان أنه قال : يزكيه بأي ذلك / شاء./ 45 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معاني الاختلاف : إنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد. وقال من قال : بقيمتها يوم تجب فيها قيمة وسطة. وقال من قال : بقيمة يقدر بها على بيعه النقد؛ لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال : له الخيار، إن شاء زكى من نفس العروض مما يتجر، أو إن شاء بالقيمة، وهو مخير في .( ذلك، والله أعلم( 1 83 ) باب 34 -] العرض يقيم عند الرجل سنين : - 82/3 ، [(م 1074 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العرض( 2) للتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه؛ فقالت طائفة : يُقوّمه إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء يقول : يزكيه لسنة واحدة. وبه قال مالك. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن كان العرض داخلاً في جملة التجارة، وكان فيه الزكاة، أن الزكاة فيه كل سَنَة، ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله .( على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف( 3 .46 - 45/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع : واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل سنين، ثم يبيعها؛ فقالت.. إلخ. ) .38/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 438 83 )] مسألة ((العرض يشترى بأقل مما يجب فيه الزكاة ثم /3 ، [(م 1075 يحول عليه الحول هو يساوي ما يجب فيه الزكاة)) : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه [الحول] وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة؛ فقال الثوري : ليس عليه زكاة فيه حتى يكون ابتاعه بما( 1) فيه الزكاة. [وكان الشافعي يقول : إذا حال الحول على العرض فباعه بما يجب فيه الزكاة] زكاة( 2) من يوم .( ملك العرض، ولا أنظر لما قيمته في أول السنة، ولا وسطها( 3 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو قيمته مائتا درهم، إذا كان يراد به التجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم كان عندي في بعض قولهم : فيه الزكاة، ولو كان اشتراه بأقل من مائتي درهم. ولعل في بعض قولهم : إنه لا ينظر في تحول القيمة في العروض، ما لم يكن في الأصل مما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أن يتم له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم سَنَة، وكذلك إن كان أصله مائتي درهم، ثم انحطت قيمته في شيء من السَّنَة والنصاب قائم، ثم حالت السنة وهو قيمته مائتا درهم كان فيه الزكاة، على قول من يقول : إن الزكاة تكون بالأصل من الثمرة. وعلى قول من يقول : إنه إنما الزكاة في القيمة؛ فلا يبيّن لي فيه زكاة، إذا انحطت قيمته في شيء من السنة، حتى يصير إلى حال لا تجب فيه الزكاة في شيء من .( السنة، وهذا إذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب، أو فضة، أو تجارة( 4 1) في بيان الشرع : مما. ) 2) هكذا في الإشراف وبيان الشرع. ولعل الصواب : زكاه ((بالهاء)). ) 3) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : ..ولا أنظر إلى قيمته في أول السنة، ولا ينتظره. ) .42/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) »fE.dG A.édG 439 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 83 ) باب 35 -] تحول نية رب السلع في إحراف ((في /3 ، [(م 1076 صرف)) ما كان منها للتجارة إلى القيمة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم فيما يباع للتجارة، ثم بدا له فجعله للبأس( 1)، أو ابتاعه لغير التجارة، ثم نواه للتجارة؛ فقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : ليس عليه زكاة [في الحالتين]. وقال إسحاق من بين أهل العلم في سائمة المواشي، إذا أراد صرفها إلى التجارة، أو من التجارة إلى السائمة : إذا الأعمال » : نواها سائمة، وكانت للتجارة فهي سائمة. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم .«( بالنية( 2 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا حول ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السائمة بالنية يحول بالنية إذا كان قبل وجوب الزكاة فيه للتجارة، وكذلك ما حول من الثياب للكسوة، ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة أو للغلة، فإذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في معنى التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافاً، وإذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة للمنافع بتحول منه، أو بشراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه، فحوله بالنية إلى / 41 / التجارة لم يتحول بالنية، وكان على أصله الذي قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، فالله أعلم. وقالوا : لا يتحول إلى التجارة حتى ينقله إلى غيره ببيع، أو إبدال، يريد .( بذلك التجارة( 3 1) في بيان الشرع : للناس. ) 2) في بيان الشرع : بالنيات. ) .42 - 41/ 3) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 440 84 ) باب 36 -] شري المرء الأرض والنخل للتجارة فيزرع /3 ، [(م 1077 الأرض وتثمر النخل : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة، فيزرع الأرض ويثمر النخل؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون : يقومه قيمة( 1) إذا حال الحول عليه فيزكيه. وقال الثوري : إذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكاه، وإن( 2) كان قبل ذلك بشهر. وقال أبو ثور : عليه زكاة ما زرع، ويقوم الأرض عند رأس الحول ويزكيها. وقال أصحاب الرأي : إذا كانت أرض [عشر] وزرعها عليه العشر، وعليه زكاة التجارة. وقال الشافعي : إذا كانت غراساً غير نخل، وزرع غير حنطة [للتجارة] زكاها زكاة التجارة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة الأصل منها : إنه إذا اشترى للتجارة، أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة، وكذلك يخرج عندي ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثل قيمة الأصول وتبع له، وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها / 87 / الزكاة بالسنة من الثمار فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال : الزكاة فيه زكاة التجارة. وقال من قال : زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل لمعنى التجارة، وعمل على ماله من الثمار في هذا المعنى، وهذا القول عندي . وقال من قال : يزكي زكاة الثمار، ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، وثبتت عروضا في التجارة، وإذا ثبت أن فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فإذا زكى زكاة الثمار 1) في بيان الشرع : ..يقومه قيمته إذا حال عليه فزكاه، وقال أبو ثور : إذا اشتراه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : فإن كان قبل ذلك ضمن. ) »fE.dG A.édG 441 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 فلا زكاة فيه، وإن بقي حتى تنتقل إلى تجارة إلى غيره، أو تباع بذهب أو فضة .( فإنه يلحقه أحكام الزكاة، ولو لم يرد به التجارة( 1 85 ) باب 37 -] زكاة الديون : - 84/3 ، [(م 1078 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المرجو( 2)، وغير ذلك؛ فقالت طائفة : يؤدي زكاة ما كان منه على ملي( 3) يرجو أخذه لكل سنة. هذا قول عثمان بن عفان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، وجابر بن زيد، والزهري، والحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. وقالت طائفة : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبو الزناد( 4)، ومالك بن أنس. وقالت طائفة : يزكيه إذا قبضه لما مضى [عليه] من السنين، هذا قول الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا : يزكي في السنة الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى، وقد رويت( 5) أخباراً عن الأوائل أنهم قالوا : لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه، [روينا] هذا [القول] عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة، وعطاء. .88 - 87/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : المأخوذ عن ذلك. ) 3) في بيان الشرع والمصنف : ..على ما يرجى أخذه.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع والمصنف : وأبو زياد. ) 5) في بيان الشرع والمصنف : وقد روينا أخباراً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 442 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الدين الحال، إذا كان على الملي الوفي، وكان صاحبه على مقدرة من أخذه : إن فيه الزكاة، قبضه أو لم يقبضه، فإن شاء قبضه وزكاه، وإن شاء زكى / 56 / عنه، إذا كان على مقدرة من أخذه، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافاً من الديون، إلا في الصداق العاجل من الذهب والفضة فإنه يشبه فيه معنى الاختلاف ما لم يُقْبَضْ في معاني قولهم، دخل بها الزوج، أو لم يدخل. وأما سائر الديون فمعي أنه فيه الزكاة عندهم، حتى إنه يخرج في قولهم عندي : إنه لو كان على ملي غير وفي، وكان إذا رفع عليه أدرك حقه بالمحاكمة، وإن لم يحاكمه لم يقدر على أخذه؛ إنه يخرج في بعض قولهم : إن عليه الزكاة. وفي بعض قولهم : لا زكاة عليه؛ لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوعاً عنه إن أراد في الأصل، وأشبه المعاني في قولهم، إذا ثبتت فيه الزكاة .( إذا كان يقدر عليه بالمحاكمة، ما لم يدخل عليه في ذلك تقية أو ضرر( 1 85 ) باب 38 -] ما يملكه المرء من إجارة عبيده وكري /3 ، [(م 1079 مساكنه : [* ش] : (ومن الكتاب : قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يؤاجر( 2) عبده، أو يكري مساكنه بمال تجب في مثله الزكاة؛ فكان مالك يقول : لا تجب في شيء من ذلك زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وبه قال النعمان : إذا لم يكن له مال غير ذلك. وقال يعقوب، ومحمد : إذا قبض منهما درهماً أو أكثر زكاه. وبه قال أبو ثور. .185 - 184/ 57 . الكندي : المصنف، 6 - 56/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : يؤجره عبده ويكري مسكنه بما يجب عليه الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 443 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 قال سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الإجارات الثابتة هي بمنزلة الديون، إلا أنه يختلف عندي في معاني قولهم في ثبوت الكراء، إذا كانت الأجرة( 1) سنتين، أو سنة، أو شيئاً معروفاً؛ ففي بعض قولهم : إنه إذا كانت الأجرة صحيحة كان المال مستحقاً من حين وقعت( 2) الأجرة. وفي بعض قولهم : حتى تنقضي المدة التي وقعت عليها / 63 / الأجرة من العمل والسكن، ثم حينئذ يستحق المؤجر أجرته، فإذا استحقها بأحد الوجهين كانت مالاً حالاً عندي . فإن كان على قدرة من أخذها، فالقول فيها كالقول الموجود( 3). وإن كان لا يقدر على أخذها فالقول فيها كالقول في الدين الميؤوس منه، ولا يبيّن لي في الأجر فرق غير معاني الديون، إلا أن يكون ثم .( سبب لم أقف عليه، والله أعلم( 4 86 ) باب 39 -] زكاة الدين الميؤوس منه : / [(م؟؟، 3 [* ش] : قالت( 5) طائفة : يزكيه لما مضى إذا قبضه. وكان الثوري، وأحمد يقولان : يزكيه لما مضى. وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون : يزكيه لسنة واحدة. وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين ثم رُدَّ عليه. وكان قتادة يقول : لا زكاة في المال الضمار( 6). وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال أبو عبيد : الضمار 1) في المصنف : الإجارة سنين أو سنة.. إلخ. ) 2) في المصنف : وقت. ) 3) في المصنف : ..فالقول فيها عندي بمنزلة الدين المأخوذ. ) .199 - 198/ 64 . الكندي : المصنف، 6 - 63/ 4) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 5) في بيان الشرع والمصنف : قال أبو بكر : واختلفوا في الدين الميؤوس منه؛ فقالت فرقة.. إلخ. ) 6) قال محقق الإشراف. الضمار : المال الذي لا يرجى رجوعه (من حاشية المخطوطة) اه. ) وفي بيان الشرع والمصنف : ..المال الضماني، وبنحو منه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 444 الغائب الذي لا يرجى. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : أن لا زكاة عليه لِما مضى، حتى يحول عليه الحول، من يوم يقبضه. الثاني : إن عليه الزكاة إنْ سلم لِما مضى. وقال أصحاب الرأي في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء : لا زكاة عليه فيه. قال أبو سعيد : معي، أنه يخرج في قول أصحابنا في هذا الفصل نحو ما حكي من الاختلاف؛ ففي بعض قولهم : إنه يزكيه لما مضى من السنين قليلا كان أو كثيراً. وقال من قال : إنما / 57 / يزكي لما مضى لسنة، ثم يستقبل وقت زكاته فيزكيه إذا حال حوله. وقال من قال : ليس عليه فيه زكاة، حتى يحول حوله من بعد أن قبضه، ويخرج معه كأنه فائدة استفادة، ويشبه فيه عندي ما حكي عن الشافعي من أحد معنيين، إما أنه بمنزلة الفائدة، وإما أنه بزكاته( 1) فيزكى عما مضى، وأشبه فيه معنى الأحكام على قول من يقول : ،( إن الزكاة شريك، أن يكون فيه الزكاة لما مضى؛ لأنه قد علم أن فيه زكاته( 2 ( فمتى وجد المال وجده بزكاته، فهو وإن لم يكن متعبداً بأداء الزكاة للعدم( 3 فإنه متى وجده وقدر عليه كان مالاً بزكاته، كما أنه لو كان له مال ولغيره، فمتى وجده وقدر عليه كان لشريكه. وعلى قول من يقول : إن كان الضمان على ربها؛ فيشبه فيه عندي أنه إذا لم يستطع أداء الزكاة زال عنه حكم المخاطبة لما مضى، إذا كان في حال وأبو عبيد : الضمان على الغائب الذي لا يزكي. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما أن لا زكاة عليه لما مضى، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه، أو يكون علي الزكاة لما مضى، وقال أصحاب الرأي : في المال يغلب عليه العدو أو قبضه المرء لا زكاة عليه فيه. 1) في المصنف : ..أنه مال بزكاته. ) 2) في المصنف : الزكاة. ) 3) في المصنف : ..بأداء زكاة المعدوم فإنه.. إلخ. ) = »fE.dG A.édG 445 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 العدم، فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد، وقد انتقضت أحواله التي كان يعمل بها فيه، إلا أن يكون له مال غيره فإنه يحمله عليه، إذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا. ولا يبيّن لي في الفائدة في قولهم اختلاف، إلا أنها محمولة على .( المال في وقت الزكاة من أي وجه كانت الفائدة( 1 87 ) باب 40 -] قبض السيد كتابة مكاتبه : - 86/3 ، [(م 1080 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبه؛ فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : لا زكاة عليه في شيء من ذلك، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وقال الثوري، وإسحاق : إذا قبضه أدى الزكاة لما غاب عنه. وقال الأوزاعي : إذا حلت نجوم( 2) مكاتبه فأخرها وهو موسر زكاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه. قال أبو سعيد : إنه يخرج في قول أصحابنا : إن المكاتبة بيع من البيوع، وإن اشترى( 3) المكاتب نفسه من سيده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل فمحلها آجالها، أو ما كان منها إلى أجل. وما كان منها إلى غير أجل فهو حالٌّ، والحالُّ من الحقوق، وكلها عندي معنى واحد، فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة بمعنى المال الموجود، وما لم يكن على قدرة من أخذه فمعناه( 4) معنى المال الميؤوس منه، وقد مضى القول فيهما .( جميعاً( 5 .187 - 185/ 58 . الكندي : المصنف، 6 - 57/ 1) الكندي : بيان الشرع، 18 ) 2) في بيان الشرع والمصنف : ..حلت نجومه فأخرها.. إلخ. ) 3) في المصنف : شري. ) 4) في المصنف : فمعي أنه معنى المال.. إلخ. ) .200/ 64 . الكندي : المصنف، 6 / 5) الكندي : بيان الشرع، 18 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 446 88 ) باب 41 -] من بيده مال تجب في مثله الزكاة - 87/3 ، [(م 1081 وعليه دين مثله : [* ش] : (من كتاب الإشراف / 169 /قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن بيده مال تجب( 1) في مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله؛ فكان سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، وميمون بن مهران، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : لا زكاة عليه. وقال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة : يزكي كل ما في يده. واختلف [قول] الشافعي فيه؛ فقال مرة كقول الثوري، وقال مرة كقول ابن أبي ليلى. وفرقت طائفة بين من المواشي في ذلك و [بين] الذهب والفضة؛ فأوجبت الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يحيط بماله. هذا مذهب مالك، والأوزاعي. وأما أصحاب الرأي فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يحيط بماله، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي، إذا كان على مالكه دين يحيط بماله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكي أو ما يشبهه، فمعي أن في بعض قولهم : إنه إذا / 170 / كان الدين عليه قد حل قبل حلول الزكاة، وكان من جنس ما في يده من المال أنه لا زكاة فيه، وأنه مستهلك في الدين. وقال من قال : إن كان كذلك وأراد قضاءه في سنته تلك ما بينه وبين الحول لم يكن عليه زكاة، وإن لم يرد قضاءه في سنته كان عليه الزكاة. 1) في بيان الشرع : ..بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله الزكاة.. إلخ. ) »fE.dG A.édG 447 ô£.dG IEcR UEàc ``` 27 وفي بعض القول : إن الزكاة عليه على حال، والدين عليه، ويشبه هذا عندي معنى قول من قال : الزكاة شريك لرب المال؛ لأنه إذ ثبتت أنها شريك لم يستهلك مال شريكه ما عليه هو من حق، ولا يشبه عندي في معاني قولهم اختلافا : إنه إذا لم يكن الدين قد حل حتى حلت عليه الزكاة، فإذا لم يكن قد حل الذي عليه حتى حلت الزكاة فالزكاة عليه لتلك السنة على حال بمعنى هذا القول. ومعي أنه في قولهم : إنه إنما هذا في الدراهم والدنانير خاصة، وأما الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون عروضا لا من النقود ففيه الزكاة، ولا تحط عنه الزكاة بالدين. وقال من قال : إنه سواء. ومعي أنه يخرج في معاني قولهم : إن التاجر إن زكى تجارته من العروض بالأجزاء لم يرفع عنه الدين، ولو كان قد حل عليه، وإن كان زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير رفع عنه دينه، وإذا ثبتت هذه المعاني فيما يشبه العروض لحق ذلك معاني المواشي الواجبة فيها الزكاة، ولم يتعر من الاختلاف، وكذلك في الثمار لا يبعد عندي من معاني الاختلاف، وإن كان أكثر قول أصحابنا / في الدراهم والدنانير. / 171 .( وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرهما( 1 .172 - 169/ 1) الكندي : بيان الشرع، 19 ) .Eb.°üdG .°ùb UEàc 28 s r q . : 90 )] ((معنى قوله تعالى - 89/3 ، [(م 1082 : ((.t s r q . : [* ش] : (قال أبو بكر :) قال الله جل ثناؤه .( التوبة : 60 ) .x w v u t ؛. t s r q . : [م 1082 ] واختلفوا في معنى قوله فقال مجاهد، وعكرمة، والزهري : المساكين الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين. وقال قتادة : الفقير الذي به زمانة، والمسكين الصحيح المحتاج. و [قد] روينا عن الضحاك أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين الذين لم يهاجروا. وفيه قولٌ رابعٌ، والله أعلم : إن الفقير من لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعاً، زمناً [قوياً] كان أو غيره( 1)، سائلًا كان أو غير متعفف، والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه، سائلاً كان أو غير سائل. هذا قول الشافعي. 1) في بيان الشرع : ..أو غير زمن، سائلًا كان أو ضعيفاً، والمسكين من لا مال له ولا حرفة يقع ) منه موضعاً ولا يغنيه، سائلاً كان أو غير سائل. هذا.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 450 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن المسكين الذي يخشع ويسكن( 1) وإن لم يسأل، والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء [سراً ولا يخشع]. هذا قول عبيد الله بن الحسن. و [قال] محمد بن مسلمة : الفقير الذي له مسكن يسكنه، والخادم إلى من هو أسفل من ذلك، والمسكين الذي لا ملك( 2) له. وفيه قولٌ سابعٌ قاله بعض أهل اللغة، قال : المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له البلغة من العيش. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن المساكين كانوا / قوماً من أهل الكتاب أهل مسكنة، وكان الله قد جعل لهم سهماً. / 64 والفقراء فقراء أهل القبلة من كان منهم يلحقه اسم الفقر، فسهم المساكين منتقل في أحكام القسمة إلى فقراء المسلمين، ولا شيء لأهل الذمة في زكاة المسلمين، وهو مطروح كنحو ما قيل في المؤلفة. وفي بعض قولهم : إن الفقراء هم المساكين، والمساكين هم الفقراء، .x w v . : وكلهم عندي يجري عليهم واحد كنحو قوله المائدة : 89 ). فهم الفقراء والمساكين ) .³ ² ± . (المجادلة : 4)، و لا يختلف في معنى هذا. وفي بعض قولهم : إن المساكين من غدى على المسكنة ولم يكن له غنى فافتقر عنه، والفقراء من كان له غنى فافتقر بعد غنائه، وكل هذا عندي يشبه بعضه بعضاً، إلا قولهم : إن المساكين من أهل الكتاب وإن سهمهم مطروح، ومعنى هذا غير معنى غيره. 1) في بيان الشرع : ويستكين، والفقير.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : مال. ) »fE.dG A.édG 451 .Eb.°üdG .°ùb UEàc ``` 28 وكل ما حكي من أقاويل من حكى عنه هو داخل عندي في معاني قول أصحابنا، ولأنه يتقارب المعنى فيه بعضه بعضاً. وأحسب أنه يخرج في معنى قوله في الحرفة من لم يكن له مال وله حرفة في صنعته ومعالجته، وهو يجهد نفسه في العمل، والحرفة يقع منه موقعا كأنه لا يعمل ولا يجتهد. هكذا كان عندي في بعض معاني قولهم؛ لأن الصانع الذي يرزق من صناعته ويدر عليه كسبه، ولا يقع عليه الحرفة لشبه معاني لا تحل الصدقة لنبي، ولا لآل » الغنى بماله ونحو ذلك، يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم /65/.(1)« نبي، ولا لغني، ولا لذي مرة سوي فيخرج معنا (ذي مرة سوي) ذي صنعة قوي عليها بجسده، ويخرج منها ما يعنيه كما يغنيه ماله فيما يتعارف من أحواله وهو غني، ولو لم يكن في يده .( مال إلا قوت يومه، وهو وصنعته بمنزلة الغني( 2 90 ) باب 1 -] العاملون عليها ((وما يستحقه /3 ،1084 - [(م 1083 العامل)) : r q . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال الله تبارك وتعالى قال أبو بكر :) ..x w v u t s [م 1083 ] كان الزهري يقول : هم السعاة. وقال قتادة : هم جباتها الذين يجبونها. إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنّها لا تحل لمحمد » : 1)