.E.°TC’G .```e ..°T …CG »a UE```à.dG G.g .e A.```L …CG .E```.©à°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh EgGƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG [* ش] : علامة لموضع ابتداء نص متن كتاب الإشراف، وللفصل عن تعليق أبي سعيد. [ ] : ما كان زيادة من كتاب الإشراف أو الأوسط في النصّ المنقول من كتاب الإشراف. [ ] : زيادة من المحقق في تعليق أبي سعيد لاستقامة المعنى. [[ ]] : ما كان زيادة من المحقق لهذا الكتاب في أصل الإشراف، سواء كانت الزيادة من الأوسط، أو لاستقامة المعنى. وقد يستعمل في الهوامش عند تزاحم الرموز. ((كذا)) : زيادة كلام خارج عن النص يقتضيه المقام، وخاصة في تعاليق أبي سعيد أو الهوامش. وأما في العناوين فهي زيادة من محقق هذا الكتاب في أصل العنوان في كتاب الإشراف. /رقم/ : علامة لنهاية الصفحة التي فيها النصّ في بيان الشرع أو غيره. /ج رقم/: علامة لنهاية الصفحة في المخطوطة الرئيسة (ج). أو غيرها عند عدم وجود النصّ في (ج)، مثل : /أ رقم/، /ب رقم/.. إلخ. [(م رقم كذا، رقم الجزء/رقم الصفحة) باب رقم كذا-] : هذا الرمز يكون مقترناً بالعناوين للدلالة على موضعها في كتاب الإشراف الذي حقّقه الدكتور حماد الأنصاري؛ فحرف الميم للدلالة على المسألة، ثم رقمها، ثم رقم الجزء، ثم 20 ) باب 16 -] رجوع /3 ، رقم الصفحة، ثم رقم الباب، ومثال ذلك : [(م 948 المرء في صدقته بشراء. (من كتاب الإشراف :)، أو : (ومن كتاب الإشراف :)، أو : (ومنه :) هذه العبارة تكون غالباً مصدرة لنصّ الإشراف في المصادر التي نقلت عنه، والتي جمعت منها المادة المفقودة من هذا الكتاب. ...©à°ù.dG RƒeôdG èëdG UEàc 31 174 ) ((يجب على المرء في عمره حجة واحدة، إلا أن /3 ، [(م 1243 ينذر فيجب عليه الوفاء)) : W . : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ثناؤه ،( الحج : 27 ) . d c b a ` ^ ] \ [ Z Y X وقال جل ثناؤه : . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 196 )، وقال تبارك وتعالى : .( . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥. (آل عمران : 97 [م 1243 ] وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، .( حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به( 1 قال أبو سعيد : معي أنه حسن ما قال، وهكذا يخرج في قول .( أصحابنا( 2 1) في بيان الشرع : ..الوفاء به. قال غيره : لا يقع على إطلاق القول بهذا إجماع، ولكنه ) مخصوص به / 34 / من وجب عليه الحج، وقول من قال في الأول يقتضي التفسير. قال أبو سعيد.. إلخ. والظاهر أن قول أبي سعيد تعليق على قول أبي بكر لا على غيره، والله أعلم. .35 - 34/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 8 1) (مسألة) : وغيره من كتاب الإشراف : ومن حج مرة واحدة في عمره )* .( كله فليس عليه حجة غيرها بإجماع( 2 175 ) باب 1 -] اختلافهم في معنى الاستطاعة : - 174/3 ، [(م 1244 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) اختلف أهل العلم في [معنى] قوله: . ¢ £ ¤ ¥.؛ فقالت طائفة : الآية على العموم، وعلى كل مستطيع الحج يجد السبيل إليه، بأي وجه كانت الاستطاعة للحج على ظاهر الآية. وروينا عن عكرمة أنه قال : الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك : إذا كان شاباً فليواجه نفسه بأكله وعقبه( 3) حتى يقضي نسكه. وقال مالك : ما ذاك إلا ،( على قدر طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي( 4 وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة( 5) في هذا أبين مما أنزل الله [جل ثناؤه] . ¢ £ ¤ ¥ .. وقال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق : الاستطاعة الزاد والراحلة. قال أبو بكر : ولا يثبت( 6) في هذا الباب حديث مسند؛ لأن الذي روى الحديث إبراهيم الخوزي( 7). وقال يحيى بن معين، وغيره : ليس بثقة. 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ولم ) يذكر مع المسألة تعليق لأبي سعيد عليها. .37/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 3) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : فيؤاجر نفسه بأكله وخدمته. ولعل الصواب : فليؤاجر ) نفسه بأكله وخدمته. 4) في بيان الشرع : ..على المشي على رجليه، وآخر يقدر على أن.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ولا أرى. ) 6) في بيان الشرع : ولا يبين ولا يثبت. ) 7) في بيان الشرع : الجوزي، ((بالجيم)). وقال يحيي بن معمر وغيره.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 9 èëdG UEàc ``` 31 وكان الشافعي يقول : الاستطاعة وجهان : / 35 / أحدهما : أن يكون مستطيعاً ببدنه وواجداً بماله ما يبلغه [الحج]. والثانية : ألا يكون مضنواً في بدنه لا يثبت على مركب، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه .( بأجرة وغير أجرة( 1 قال أبو سعيد : معاني الاستطاعة معي أنها تخرج في معاني قول أصحابنا على وجهين : أحدهما( 2) : أن بعضاً قال : لا يكون المرء مستطيعاً، ولا يلزمه معنى الاستطاعة إلا بوجود الزاد والراحلة؛ لمعنى الرواية الثابتة( 3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 4)، ويخرج معنى تفسير ذلك من ملكه بالمال، )« الاستطاعة الزاد والراحلة » فقالوا في معنى ذلك : إنه ليس إلى الزاد والراحلة بأحوج من صحة البدن التي تبلغه إلى الاستطاعة، إلى معنى ما يقوى به على البروز، وللزاد والركوب على الراحلة، وليس إلى هذا كله بأحوج منه إلى أمان الطريق الذي يثبت بمعنى الخوف زوال الفرائض اللازمة، ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 5) قبل أن يمنع البر نفسه، والبحر نفسه، ومعاني )« حجوا من قبل أن لا تحجوا » 1) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع : ..وجهان : إحداهما...والثانية : ألا يكون مضراً في ) بدنه، ولا يثبت على ما يجد، وهو : قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة أو غيرها. 2) في الأصل : إحداهما. ) 3) قد تضاربت أقوال أهل العلم في ثبوت هذه الرواية وعدمها، انظر مثلا بيان ذلك في؛ ) 310 ما بعدها. / الشنقيطي : أضواء البيان، 4 4) روى الترمذي واللفظ له وابن ماجة عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (سُنن .« الزاد والراحلة » : رسول الله ما يوجب الحج؟ قال 177 . سنن ابن ماجه، /3 ، الترمذي، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، رقم 813 .(967/2 ، باب ما يوجب الحج، رقم 2826 سُنن الدارقطني، كتاب ) « حجوا قبل أن لا تحجوا » 5) رواه الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ ) 301 ). ورواه الحاكم والبيهقي عن علي بن أبي طالب = /2 ، الحج، باب المواقيت، رقم 294 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 10 تدخل في هذا مما يشبه من الترك للعيال اللازم عولهم بمعنى الفرض ما يكفيهم إلى رجعته، والأمن عليهم؛ إذ عليه حفظهم ممن يخاف عليهم بعده، والقائم الذي يقوم لهم بمعاني ما يلزمه لهم من حضرته، فكل هذا يشبه معنى الزاد والراحلة، وأثبت في معاني الحجة؛ لأنه من الواجب، ولأنه من العذر الذي لا يختلف فيه أنه يسقط معاني الفرض، فهذا القول يخرج على هذا المعنى، وما يحتذى من أمثاله. / وقال من قال : الاستطاعة بظهور المعنى في الآية أنه ببلوغ القدرة / 36 بمال، أو احتيال. وإذا ثبت معنى هذا القول : إن عليه في معنى الاستطاعة الاحتيال؛ دخل في كل هذه الأقوال، وثبت فيه كل هذا الاعتلال؛ لأن الاحتيال يدخل فيه جميع الوجوه من طلب القدرة على الوصول إلى ذلك، حتى قالوا : إنه يؤجر نفسه بالأكلة والأجرة وما أشبه ذلك، بما يقدر عليه، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة وإن لم يبلغ على ذلك في السنة حتى يبلغ الحجة، وهذا كله ليس بخارج إذا ثبت معنى الاحتيال. وأما إذا كان المرء قادراً على إنفاذ الحجة من ماله، ولا يقدر على ذلك بنفسه من مرض، أو كبر متعارف، ويخاف ألا يستطيع الحج بعده بنفسه فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال : إنما الحج عليه بنفسه، فإن استطاع في حياته حج، وإن لم يستطع وكان قد ثبت عليه الحج معنى ذلك أوصى به وحج عنه بعد موته، ولا يحج عنه في حياته، ولا يجزي ذلك عنه؛ لأنه من أعمال الأبدان. وقال من قال : إنه إذا لم يستطع جاز له أن يحج عنه، فإن هو مات قبل أن يستطيع كان قد تم حجه. وإن استطاع بنفسه كان عليه الحج. 617 . البيهقي : السُّنن الكبرى، /1 ، (الحاكم : المستدرك، أول كتاب المناسك، رقم 1646 .(340/4 ، كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، رقم 8480 = .dE.dG A.édG 11 èëdG UEàc ``` 31 وفي بعض معنى القول : إنه إذا حج عنه بتلك الحال التي يجوز أن يحج عنه .( فيها فقد ثبت حجه، ولو استطاع بعد ذلك( 1 177 ) باب 2 - سقوط الحج عن المرأة - 175/3 ،1246 - [(م 1245 التي لا محرم لها. باب 3 - منع الرجل زوجته من الحج]. 178 ) باب 4 -] أبواب المواقيت : - 177/3 ،1249 - [(م 1247 / [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول / 71 وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن » الله صلى الله عليه وسلم .«( يلملم، ولأهل نجد قرن( 2 [م 1247 ] وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث. [م 1248 ] واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق؛ فثبت أن عمر بن ولا يثبت [فيه] عن النبي صلى الله عليه وسلم ،« وقّت لأهل العراق ذات عرق » الخطاب سنّة. [م 1249 ] واختلفوا في المكان الذي يحرم من( 3) من أتى من العراق وعلى ذات عرق؛ فكان أنس يحرم من العقيق، واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. .37 - 35/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم. ) 3) في بيان الشرع : ..يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق؛ فكان مالك بن أنس يحرم ) من العتيق، واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك بن أنس.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 12 قال أبو بكر : والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط. و[قد] كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة( 1)، وروي ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر : وقول عمر [بن الخطاب] أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من قول أصحابنا في ثبوت المواقيت التي لا يجاوزها من أراد حجاً أو عمرة إلا محرماً بما لا أعلم بينهم اختلافاً : إنه لأهل المدينة ومن جاء إليها ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ومن جاء بناحيتهم على ما حكي في المواقيت كلها كما حكي، ولا أعلم في قولهم : إنهم ذكروا ذات عرق لأهل العراق أن يجب عليهم الإحرام قبلها، ولا فرقوا بين ثبوت ذلك أو غيره من المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عنهم أن تلك .(3)( مواقيت وقّتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها، ولمن جاء عليها غير أهلها( 2 1) في كتاب الإشراف : الربزة ((بالزاي)). وقال محقق الإشراف : الربزة من قرى المدينة على ) ثلاثة أميال، قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري 25 ). أقول : الظاهر أن محقق كتاب الإشراف قد وهم، أو أن - 24/ (معجم البلدان 3 نسخة معجم البلدان التي اطلع عليها فيها خطأ مطبعي؛ لأن النسخة التي بأيدينا فيها الربذة بالذال كما هو مشهور ومنصوص عليه في غير معجم البلدان، والله أعلم. 2) روى الربيع بن حبيب عن أبي سعيد الخدري قال : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن ) يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق (مسند الربيع، كتاب، باب في المواقيت والحرم، رقم 396 ). وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة ، من مكة (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم 1452 .(838/2 ، 554 . صحيح مسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم 1181 /2 .72 - 71/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 13 èëdG UEàc ``` 31 179 ) باب 5 -] استحباب الإحرام من - 178/3 ،1251 - [(م 1250 المواقيت : أمرهم أن يهلوا من » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت التي ذكرناها. [وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت التي سنّ لأهل المدينة، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم. ،«[ وترك أن يحرم من منزله [م 1250 ] وأجمع [أهل العلم] على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات .( أنه محرم( 1 [م 1251 ] واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب؛ فثبت أن ابن عمر أهلّ من إيليا. وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم. ورخص فيه الشافعي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة. وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك الإحرام من المكان البعيد. وقال أحمد، وإسحاق : وجه العمل [الإحرام من] المواقيت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من معاني القول من قول أصحابنا : إن هذه المواقيت إنما جعلت حدوداً، لا يجاوزها من أراد حجاً أو عمرة إلا محرماً، وإذا ثبت أنها حدود فإنما المحجور أن يجاوزها، والإطلاق فيما دونها، كذلك يخرج في معنى قولهم، ومعاني الاتفاق يوجب أنه إن أحرم قبلها من قريب أو بعيد أن إحرامه يلزمه، وواجب عليه، وإن دخلت عليه الكراهية بالاختلاف فمن وجه خلاف ما اجتمع الناس عليه من الفعل لم يكن محموداً من وجه أن الإحرام يلحق منه معنى الضرورات، ولا / 73 / يؤمن من طوله دخول الفساد 1) في بيان الشرع : أنه مجز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 14 في الإحرام، وليس للعبد ولا عليه أن يلزم نفسه معنى الضرورات ما لا يرجو فيما فيه فائدة ما استزاد من الفضل، ولو كان في ذلك فضل لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم .( وأهل الفضل من أصحابه والعلماء( 1 179 ) باب 6 -] من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم /3 ، [(م 1252 من الحجفة : [* ش] : قال أبو بكر : كان الشافعي يقول : إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج أوالعمرة فلم يحرم فعليه دم. وكره أحمد، وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة. وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير : يهل من( 2) حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مر بذي الحليفة إلى الجحفة. وبه قال أصحاب الرأي، غير أن الوقت [أحب] إليهم. قال أبو بكر : وبهذا( 3) أقول. وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه من جاوز وقتاً( 4) موقتاً بعينه قد مضى عليه وهو يريد الحج أو العمرة فعليه دم، ولا يجوز له ذلك. وذو الحليفة لا أعلم في قولهم اختلافاً أنها وقت لأهل المدينة، ولمن جاء إليها من غيرها. وفي قولهم : إنه إن مضى حد المواقيت التي وقَّتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه الإحرام من هنالك؛ لأن الميل كالمواقيت، وليس على الناس .74 - 73/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : يهل مهل النبي صلى الله عليه وسلم. ) 3) في بيان الشرع : بهذا القول نأخذ. ) 4) لعل الصواب : ميقاتاً موقتاً. ) .dE.dG A.édG 15 èëdG UEàc ``` 31 أن يمضوا كلهم من المواقيت، ولا عليها، ولا مطلقاً لهم أن يجاوزوا الحدود / لموضع إذا لم يمروا بها بعينها، وهذا ما لا يجوز إلا هو؛ لأنه ما أشبه / 74 الشيء فهو مثله وداخل في معناه، إلا أن يمر المار طريقاً يحاذي فيه حذاء .( المواقيت وقدامه له شيء موقت بعينه فوقه ما وقت له ولا يخاطب بغير وقته( 1 180 ) باب 7 -] من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام غير /3 ، [(م 1253 محرم : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم؛ فقال الثوري، [والشافعي]، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد : يرجع إلى الميقات، فإن لم يفعل أهرق دماً. وكان جابر بن زيد، والحسن البصري، وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه. وفي قول الشافعي، والثوري، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد : إن جاوز الميقات فأحرم، ثم رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع [إلى الميقات] فعليه دم. وقال مالك كقول هؤلاء إذا( 2) جاوز الميقات فأحرم، ومضى إلى مكة، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم، وإن جاوز الميقات وأحرم، ثم رجع إلى الميقات لم ينفعه الرجوع، والدم عليه. وقال ابن المبارك : لا ينفعه الرجوع، والدم عليه. ( وقال النعمان : إذا جاوز الميقات وأحرم، فإن رجع إلى الميقات فلبى( 3 سقط الدم، وإن لم يلبِّ لم يسقط عنه الدم. .75 - 74/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..كقول هؤلاء إن جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم ومضى ) إلى مكة، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم. وقال بعض : من جاوز الميقات فأحرم، فإن رجع إلى الميقات لم ينفعه الرجوع. وقال عبد الله بن المبارك.. إلخ. 3) في بيان الشرع : فقلنا سقط عنه الدم، وإن لم يأت لم يسقط الدم عنه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 16 [قال أبو بكر :] وفي المسألة أقاويل غير ذلك، / 75 / أحدها : أن لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء، وروينا [ذلك] عن الحسن، والنخعي( 1). والقول الثاني، [رويناه عن ابن الزبير] : إنه يقضي حجة( 2) ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة. والقول الثالث : إنه لا حج له، هذا( 3) قول سعيد بن جبير. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه من جاوز الميقات عامداً غير محرم فعليه دم، ويرجع إلى الميقات حتى يحرم منه، ويلبي منه محرماً. وقال من قال : إن رجع إلى ميقاته قبل أن يدخل الحرم فلا دم عليه، ويحرم من الميقات، ويمضي ويتم حجه، فإن دخل الحرم وجب عليه الدم. وقال من قال : ولو دخل الحرم ما لم يدخل بيوت مكة فليس عليه دم، ويرجع إلى ميقاته، ويلبي منه محرماً. ومعي أنه قيل : إنه ما لم يطف بالبيت فلا دم عليه إن رجع إلى الميقات. ومعي أنه إذا لم يرجع إلى الميقات، وحج حجه ذلك، أو اعتمر عمرته تلك، ولم يرجع إلى إحرامه من ميقاته حتى أتم حجه أو عمرته؛ أن عليه دماً. وأما فساد حجه فلا أعلمه يخرج في معاني قولهم. ومعي أنه يخرج بمعنى الاتفاق وحجه تام، ولا أعلم عليه أكثر من دم في تركه الإحرام إلى الميقات في كل .( حج، أو عمرة( 4 1) في بيان الشرع : والشعبي. ) 2) في بيان الشرع : إنه ينقض حجه. ) 3) في بيان الشرع : هكذا قال سعيد.. إلخ. ) .76 - 75/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 17 èëdG UEàc ``` 31 182 ) باب 8 -] إحرام مَن منزله أقرب إلى - 181/3 ،1255 - [(م 1254 الحرم من المواقيت : [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت التي ممن كان « هن لهن ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن » : ذكرناها عنه( 1)، وقال يريد الحج والعمرة، فمن [كان] أهله دونهن فمهله من أهله، فكذلك حتى [إن] أهل مكة يهلون منها. [م 1254 ] واختلفوا فيمن مر بالميقات [لا يريد حجاً ولا عمرةً، ثم بدا له أن يحرم بعد أن جاوز الميقات]؛ فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون : يحرم من مكانه( 2) الذي بدا له أن يحرم منه، ولا شيء عليه. روي ذلك عن عطاء. وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجة( 3) وهو لا يريد الحج، فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج، قال : يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم. وبنحوه قال إسحاق. .( قال أبو بكر : ظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع( 4 [م 1255 ] واختلفوا فيمن أراد( 5) الإحرام وموضعه دون المواقيت إلى مكة؛ فكان طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون : يحرم من موضعه، وهو ميقاته. 1) في بيان الشرع : ..عنه، وهي لهم ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..يقولون : يحرم من مكة. والذي بدا له أن يحرم فلا شيء عليه، ويروى ) ذلك عن عطاء. 3) في بيان الشرع : لحاجته. ) 4) في بيان الشرع : القرية. وقال محقق الإشراف : الفرع : بالضم، قرية من نواحي المدينة عن ) .(252/ يسار السقيا، بينهما وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. (معجم البلدان 4 5) في بيان الشرع : يريد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 18 وقال أصحاب الرأي : يحرم من موضعه، فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا حراماً، فإن دخله غير( 1) حرام فليخرج من الحرم، فليهل من حيث شاء. وقد روينا عن مجاهد أنه قال : إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة. / قال أبو بكر : بقول مالك، والشافعي أقول./ 77 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا نحو ما حكي : إن كل من كان أهله دون المواقيت وأراد الحج أو العمرة فميقاته من أهله، ولا يجوز له مجاوزة ميقاته، وليس عليه [أن] يرجع إلى ميقات غيره؛ لأن المواقيت إنما هي موقتة لمن جاء منها، أو فوقها، لا من دونها، وإذا ثبت ذلك بمعنى الاتفاق ثبت أن ما دونها حد مثلها، ولا يجاوز ذو الحد حده إلا محرماً. وأما الذي يأتي على الميقات ولا يريد الحج ولا العمرة، ولا معنى يوجب عليه الإحرام ففي حينه غير مخاطب بالإحرام، فإذا جاوز الميقات ثم أراد الحج أو العمرة فميقاته عندي حيث أراد ذلك، وإنما عندي يخرج قوله : فيهل من مكانه لا من مكة، ولا ينساغ عندي هذا في قولهم، ولا في قول أصحابنا، وإنما يخرج أن ميقاته من حيث أراد؛ لأنه من حيث أراد ذلك مخاطب به؛ لأن ميقاته وراء ذلك، وإنما زال عنه حكم ميقاته لزوال حكم الإحرام عنه. وقد يشبه فيه معنى ما قيل : إن عليه أن يرجع إلى ميقاته؛ لأن عليه حكم ميقاته من الحج والعمرة، وهذا متعلقه عندي قريب، والأول أصح : إن ميقاته حيث أراد الحج أو العمرة، كما كان ميقات من كان دون المواقيت .( مكانه وموضع أهله. وكذلك هذا خارج عندي فيه بمعنى الاتفاق( 2 1) في بيان الشرع : ..فإن دخله حراماً فليحرم من الحرم وليهل من حيث شاء.. إلخ. ) .78 - 77/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 19 èëdG UEàc ``` 31 182 ) باب 9 -] من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم /3 ، [(م 1256 أفسد حجه : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي : يمضي في حجه، وعليه حج [من] قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات؛ لأن عليه القضاء. / 78 / وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : عليه دم؛ لتركه الميقات وما يلزم المفسد. قال أبو بكر : كما( 1) قال الشافعي نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج من معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن الشافعي؛ لأن عليه في الحج الفاسد جميع ما أحدث فيه، وجميع ما لزمه فيه، وقد كان انعقد عليه ترك الميقات قبل فساد الحج، وهو ثابت عندي على .( معنى قولهم( 2 183 ) باب 10 - النصراني يسلم بمكة والصبي يبلغ - 182/3 ، [(م 1257 والعبد يعتق بها]. 184 ) باب 11 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء - 183/3 ،1261 - [(م 1258 بالاغتسال عند الإحرام ((وهل يجب الاغتسال للإحرام)). باب 12 - الأمر بالإحرام في الأُزر والأردية والنعال] : أمر أسماء [وهي نفساء] أن » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« تغتسل وتحرم 1) في بيان الشرع : بقول الشافعي أقول. ) .79 - 78/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 20 [م 1258 ] واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكان( 1) ابن عمر يتوضأ أحياناً، ويغتسل أحيانا. [م 1259 ] وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. [م 1260 ] وأجمعوا [على] أن الاغتسال للإحرام غير واجب، إلا ما روي عن الحسن البصري؛ فإن الحسن قال : إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر. وقد اختلف فيه عن عطاء فقال مرة : يكفي منه الوضوء. وقال مرة غير ذلك. قال أبو بكر : أستحب( 2) الاغتسال عند الإحرام، وليس بواجب. وليحرم أحدكم( 3) في إزار » : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« ورداء ونعلين [م 1261 ] وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم يقولون : يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنهم يأمرون بالاغتسال للإحرام بالحج والعمرة، ولا أعلم ذلك لازماً في قولهم، وإن كان مجتمعاً عليهم من أمرهم، فلا معنى عندي يوجب الغسل للإحرام؛ لاجتماع الأمة أن الحائض والنفساء ينسكان المناسك كلها، وتتم نسكها في جميع المناسك، إلا في الطواف بالبيت؛ لأنه بمنزلة الصلاة، والإحرام نسك من سائر المناسك، ولا معنى عندي يوجب الغسل له، وإنما يخرج ذلك احتياطا، 1) في بيان الشرع : وكذلك ابن عمر.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : يستحب. ) 3) في بيان الشرع : وليحرم كل أحدكم. ) .dE.dG A.édG 21 èëdG UEàc ``` 31 وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء بالغسل فلا أعلم ذلك في قول / 93 / أصحابنا، فحسن ذلك على وجه التطهير، وإن كان الثابت من معنى القول : إنه لا ينفعها ثلاثة لا » : التطهير، ولا يطهرها الماء؛ لإشباهها بالحائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1)، فإذا كان لا يطهرها الماء )« يطهرهم الماء، وذكر الحائض والأقلف فاغتسالها لا معنى له. وأما الإحرام في الثياب فالذي يخرج في معاني قول أصحابنا : إنهم يأمرون المحرم من الرجال أن يلبس النعلين، ولا معنى لذلك عندي إلا من أهل على ظهر » وجه الأخذ للأهبة في الطريق، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 2)، وذلك أخف عليه أن يكون حلالًا في منزله، وأن لا ينعقد الإحرام )« راحلته إلا إذا حضر سيره، كذلك عندي النعلان، ولا يوجب ذلك الكسوة معنى الإحرام على وجه اللازم؛ لأنه ليست بمنزلة الصلاة، إلا أن الفريضة على الرجل أن يستر عورته في الصلاة وغيرها، ولبس الثياب من أخذ( 3) الأهبة، ولو أحرم محرم عارياً ليس عليه من الثياب شيء حيث لا ينظره أحد كان عندي .( إحرامه منعقداً عليه وله، وعليه ستر عورته( 4 185 ) باب 13 -] الطيب عند الإحرام : /3 ، [(م 1262 طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت عن عائشة أنها قالت .« لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت 1) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ أو المعنى. ) 2) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : أهَل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة (صحيح ) 562 . صحيح /2 ، البخاري، كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، رقم 1477 .(845/2 ، مسلم، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم 1187 3) في الأصل : أحد. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) .94 - 92/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 22 [م 1262 ] واستحب قوم ذلك؛ منهم سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء يكره الطيب قبل الإحرام. وبه قال مالك. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [قال أبو سعيد :]( 1) معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنهم يأمرون المحرم أن يدهن بدهن لا طيب فيه قبل غسله لإحرامه مثل حل( 2) أو زيت، وأن لا يدهن بدهن فيه طيب يبقى أثره، ولا يمس طيباً كذلك يبقى أثره عليه بعد الإحرام، فإن فعله ومس طيباً في دهن أو غيره، ثم أحرم وعليه أثر الطيب بعينه قائمة فمعي أنه يخرج في / 134 / معنى قولهم : إن عليه الجزاء في قول أكثر الأمة إذا مس الطيب على العمد كان عليه الجزاء، وإن غسل الطيب حتى يذهب أثره وبقيت رائحته فمعي أنه يلحقه معنى الاختلاف من قولهم، ويعجبني أن لا يكون عليه الجزاء في طيب لا يقدر على إزالته عنه، وإنما هو زائل فيه ولا يمسه إلا بعد إحرامه، ولا يثبت عليه بعد إحرامه شيء لا يدرك إخراجه، ولا يعجبني المحكي في هذا الباب، إلا ما حكاه في الكراهية عن .( عطاء، ومالك( 3 186 ) باب 14 -] الإحرام دبر الصلاة : - 185/3 ، [(م 1263 صلى الظهر بذي الحليفة » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« ثم أتى براحلته، فلما علا على البيداء أهلّ 1) ما بين المعكوفين غير موجود في بيان الشرع، والظاهر أن الصواب إثباته، والله أعلم. ) 2) لعل الصواب : خل ((بالخاء المعجمة)). ) .135 - 134/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 23 èëdG UEàc ``` 31 [م 1263 ] وكان ابن عمر( 1) يقول : لا يحرم في( 2) دبر صلاة مكتوبة. وبه قال ابن عباس. واستحب عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور الإحرام بعد الصلاة. قال أبو بكر : الإحرام في دبر الصلاة أحب إليّ، وإن أحرم ولم يكن صلى أجزأه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من هذا كله، ويستحب معهم الإحرام على أثر صلاة مكتوبة إن حضرت، وإن لم تحضر فعلى أثر ركعتين فضيلة إن أمكنه، وإن لم يمكنه، أو كان في وقت لا صلاة فيه أحرم كيف كان، ولو أحرم محرم في غير دبر صلاة مكتوبة، ولا غير مكتوبة من عذر، أو غير عذر كان قد ترك الفضل الذي أمر به، وإحرامه تام له؛ لأنه لازم له، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لإجماعهم أن الحائض والنفساء يحرمان، وينعقد .( 135 / عليهما ولهما الإحرام، ولأنهما لا غسل ولا صلاة عليهما( 3 / 186 ) باب 15 -] النية للإحرام ((ومن أراد أن يهل /3 ،1266 - [(م 1264 بحج فأهل بعمرة أو العكس. من حج ينوي الحج بحجته تطوعاً وعليه حجة الإسلام)) : الأعمال » : [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحج عمل من الأعمال داخل في ،« بالنيات و [إنما] لكل امرئ ما نوى .«( الأعمال بالنية( 4 » : جملة قوله 1) في بيان الشرع : وكان ابن عمرو يحرم في دبر صلاة مكتوبة. ) 2) هكذا في الإشراف. ولعل الصواب : لا يحرم إلا في.. إلخ. ) .136 - 135/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) في بيان الشرع : بالنيات. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 24 [م 1264 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يحرم بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به [لسانه]. [م 1265 ] وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزيه من حجة الإسلام. [م 1266 ] واختلفوا فيمن حج ينوي بحجته( 1) تطوعاً، وعليه حجة الإسلام؛ فكان الشافعي يقول : يجزيه عن حجة الإسلام. وقال الثوري : لا يجزيه، ومذهب مالك، [وأحمد]، إسحاق كمذهب الثوري. وبه نقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي كله من أمر النية في الإحرام : إنه لا يقوم إلا بالنية، وإن التلبية تجزي عن التسمية. ولو أنه أراد الإحرام بالحج فأخطأ بالعمرة كان حجاً، ومن أراد العمرة فأخطأ بالحج كانت عمرة. وأما الذي كان عليه حج الفريضة فحج حجة أراد بها نافلة فأحسب أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا يجزي عن الفريضة؛ لأن الفرائض معهم لا تقوم بالنفل، ولا أعلم في ظاهر قولهم / 136 / يخرج عندي غير هذا، إلا أنه يعجبني أن يجزي عنه ذلك؛ لثبوت الفرض عليه، وأنه قد أتى بمعاني الفرض كله الذي مخاطب به، ولم يدع منه شيئاً، وقد حصل له العمل والنية للحج، وأكمل الحج، وإحالته النية عما يلزمه إلى ما لا يلزمه تقصير من أمره، وقد وقع الحج في موضعه بكامله، كما أنه لو أصبح صائماً في شهر رمضان نافلة كانت نيته مستحيلة فثبت لها الصوم، وإن كان هذا محدوداً في يوم الصوم .( فلا يجزيه غيره، فهذا يشبه هذا بثبوت الحج عليه بالاستطاعة( 2 1) في بيان الشرع : ينوي الحج بحجته. ) .137 - 136/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 25 èëdG UEàc ``` 31 187 ) باب 16 - الاشتراط عند الإحرام]. /3 ، [(م 1267 .( 188 ) باب 17 - تقليد الهدي وإشعاره]( 1 - 187/3 ،1269 - [(م 1268 189 ) باب 18 -] استحباب أن يقلد المرء - 188/3 ،1271 - [(م 1270 نعلين ((وهل يحرم من قلد الهدي)) : .[« قلد الهدي نعلين » [* ش] : [قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 1270 ] [وبه قال ابن عمر، والشافعي. وقال مالك، والزهري، والشافعي : إن النعل الواحدة تجزئ]. [م 1271 ] [واختلفوا في المرء يقلد هديه؛ فكان ابن عمر يقول : إذا قلد هديه فقد أحرم. وبه قال الشعبي، والنخعي. وقال عطاء : سمعنا ذلك. وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق : إذا قلد فقد وجب عليه. وبه قال أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يحرم إلا مَنْ أهلَّ أو لبى. هذا قول عائشة أم المؤمنين. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور : لا يكون الرجل قلد الهدي، ولم » بالتقليد محرماً حتى يحرم. وبهذا نقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم .[« يحرم [قال] أبو سعيد : من ساق الهدي للحج والعمرة، فقيل : يوجب الإحرام. وقيل : يلبي ويهل. فإن ساقه نفلاً لمعنى غير الحج والعمرة فلا أعلم وجوب .( الإحرام؛ لأن هذا ليس من أسباب الإحرام( 2 1) سيأتي معنى هذا الباب قريباً. ) .220/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 26 - 191 ) باب 19 - إشعار الهدي. باب 20 - 189/3 ،1274 - [(م 1272 إشعار البقر وتقليدها. باب 21 - الشق الذي تشعر منه البدنة] : .« قلد الهدي وأشعره » [* ش] : [قال] أبو بكر : [ثبت] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،( [م 1272 ] وممن رأى الإشعار في البدنة ابن عمر، والحسن البصري( 1 والقاسم، وسالم، وعطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وأنكر يعقوب الإشعار. وبالقول الأول أقول. : ( [م 1273 ] [واختلفوا في إشعار البقر وتقليدها] فكان ابن عمر يقول( 2 تشعر البقر في أسنمتها. [وقال عطاء، و] الشافعي، [وأبو ثور] : تقلد وتشعر. [وقال] مالك( 3) : لا بأس أن تشعر إذا كانت لها سنام، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. [وروينا عن] سعيد بن جبير [أنه قال] : [البقر] تقلد، ولا تشعر. [قال أبو بكر : بالقول الأول أقول]. [قال] أبو سعيد : الإشعار علامة في الهدي وكل ما ثبت هدياً جاز الإشعار فيه كما ثبت التقليد فيه. .« أشعر جانب السنام الأيمن » [* ش] : [قال] أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 1274 ] واختلفوا( 4) في الشق الذي منه تشعر البدنة؛ فقالت طائفة : تشعر من الجانب الأيمن. كان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وقال إسحاق مرة كقول أحمد، ومرة قال : من أي الجانبين شاء. 1) في بيان الشرع : والحسن، وأبو بكر، والنعمان. قال ابن عمر : إشعار البقر.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : قال ابن عمر : إشعار البقر.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..مالك : تشعر التي لها سنام، وتقلد التي لا سنام لها. ) 4) في بيان الشرع : واختلفوا في الشق تشعر منه البدنة، ابن عمر : من الجانب الأيمن. مالك : ) من الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن. مجاهد : من حيث شئت. قال أبو سعيد.. إلخ. .dE.dG A.édG 27 èëdG UEàc ``` 31 وقال مالك : تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن. وقال سالم بن عبد الله : من شقه الأيسر. وقال مجاهد : من حيث شاء. وبالقول الأول أقول. [قال] أبو سعيد : الإشعار من حيث وقع ثبت معنى الاجله من أسناب البدن كل بإبانة( 1) معنى الهدي وتبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى .( الإرادة( 2 192 ) باب 22 - تجليل البدن]. - 191/3 ، [(م 1275 193 ) باب 23 -] أبواب التلبية : - 192/3 ، [(م 1276 & % $# " ! . : [* ش] : (قال أبو بكر :) قال الله 8 .( 0 . (البقرة : 197 / . - , + * ) ( ' [م 1276 ] وكان ابن عمر يقول : الفرض التلبية. وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس. وقال ابن عباس : الفرض الإهلال. وقال ابن مسعود : الفرض .( الإحرام. وبه قال ابن الزبير. وقالت عائشة : لا إحرام إلا لِمن أهل أو لبى( 3 وقال الثوري : الفرض الإحرام، والإحرام [التلبية] والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة. وقال أصحاب الرأي : إن كبّر أو سبّح أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 1) هكذا وردت العبارة، والله أعلم بالمراد. ) .220/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 3) في بيان الشرع : ..إلا من أهل ولبى. قال سفيان الثوري.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 28 قال أبو بكر : أحسن ما عقد به المرء الإحرام أنه يعقد بقلبه ما يريد منه؛ إما حجاً، وإما عمرة، وإما قراناً، ويلبي بلسانه، فإذا فعل ذلك كان محرماً. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة إلا بتلبية مع عقد النية. ولا أعلم من قولهم : إنه يقع الإحرام بغير تلبية من تكبير، ولا تسبيح، ولا تهليل. وإن الإحرام / 119 / هو التلبية، وهو الإهلال، كما أن الإحرام في الصلاة هو التكبير. ولا يثبت بغير التكبير عند وجود معرفة التلبية، والقدرة عليها، والاعتماد لمخالفتها. ولو جهل جاهل ذلك فقصد إلى عقد الإحرام بشيء من ذكر الله، وجعله إحراماً، وحج ذلك واعتمر رجوت أن يسعه ذلك، وأعجبني في هذا الموضع قول من يقول بذلك، كما قيل ذلك في الإحرام في الصلاة عند العدم، والله أعلم، .( وينظر في ذلك( 1 194 ) باب 24 -] تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : - 193/3 ، [(م 1277 لبيك اللهم » : [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك، [لبيك] لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك وزاد ابن عمر من قوله : لبيك لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك .«( لك( 2 .« لبيك إله الخلق » : والعمل( 3). وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [م 1277 ] واختلفوا في الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكان أنس بن مالك( 4) يقول في التلبية : لبيك حجاً حقاً تعبداً ورقاً. وروينا عن عمر بن .120 - 119/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..إن الحمد لك والنعمة والملك لك لا شريك لك. ) 3) في بيان الشرع : ..من قوله : لبيك وسعديك ذا الرغبى والعمل إليك. ) 4) في بيان الشرع : فكان مالك بن أنس يقول.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 29 èëdG UEàc ``` 31 الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية : لبيك ذا النعماء( 1) والفضل الحسن، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك. ورخص في الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان الثوري، وأحمد، [وإسحاق، وأبو ثور]، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : لا أحب أن أزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن / 120 / يرى شيئاً يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وقد روينا( 2) عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلًا يقول : لبيك ذا المعارج؛ فقال : ما كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر : الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ، فإن زاد زائد في تلبيته مثلما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم( 3) أكره ذلك؛ لأن في وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون » : حديث جابر دلالة على إباحة ذلك. قال جابر .« فلم يرد( 4) النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن مدار ما يؤمرون لبيك » : به من التلبية هو نحو ما حكي أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول ولا أعلم من قولهم : (إن الحمد ،« اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك)؛ لأنه هكذا حكي عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم هذا من قولهم( 5)، ولا يعجبني؛ لأنه فيه صرف كلام المخاطبة وإن كان ليس بخارج 1) في بيان الشرع : لبيك ذا النعمى والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك. ) 2) في بيان الشرع : وقد روي لنا عن ابن جبير أنه سمع رجلًا يقول : لبيك ذا المعارج، قال : لا ) كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3) في بيان الشرع : لما كره ذلك. ) 4) في بيان الشرع : يزد ((بالزاي)). ) 5) هكذا ورد النص، ولعل به نقصاً، والله أعلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 30 عن صحة الكلام عندي . وكل ما رواه وحكاه من الزيادة على هذا مما يصح مما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من صفاته فقد يوجد نحوه، وما أشبهه، أو أقل منه، أو أكثر منه مما يروى. ومعي أن الزيادة فضل، ولا دليل على منع ذلك عندي ، إلا على معنى .( الإرادة بخلاف السُّنّة، أو اللازم لغير هذا الثابت( 1 196 ) باب 25 -] رفع الصوت بالتلبية - 194/3 ،1282 - [(م 1278 ((والتلبية في الطواف. وتلبية الحلال. ومن لم يلبِّ حتى فرغ من الحج)) : أتاني جبريل » : [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 121 / فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو / .« بالإهلال [م 1278 ] وقد اختلف في رفع الأصوات في بعض المواضع؛ فكان مالك يقول : لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد( 2) الجماعة يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. وكان الشافعي يقول بمثل قوله في القديم، ويزيد مع ذلك مسجد عرفة، ثم قال بمصر : يرفع صوته في جميع المساجد. قال أبو بكر : وهذا أصح؛ لأنه يوافق [ظاهر] الحديث. وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية. وقال ابن عباس : هي زينة الحج. وقال ابن حازم : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من » .« التلبية .121 - 120/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..في مساجد الجماعة ويسمع نفسه ومن يليه.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 31 èëdG UEàc ``` 31 [م 1279 ] وقال ابن عمر : المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال سليمان بن يسار : وقد روينا عن ميمونة أنها .« السُّنَّة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال » .« كانت تجهر بالتلبية » [م 1280 ] واختلفوا في التلبية في الطواف؛ فكان ربيعة بن عبد الرحمن، وابن أبي رواد( 1)، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً. وروينا عن سالم بن / عبد الله [عن أبيه] أنه قال( 2) : لا يلبي حول البيت. / 122 وقال ابن عيينة( 3) : ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت، إلا عطاء بن السائب. [م 1281 ] واختلفوا في تلبية الحلال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً. وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود، وكان مالك يكره ذلك. .( قال أبو بكر : لا بأس به( 4 [م 1282 ] واختلفوا فيمن لم يلب من حين ما بدأ بالحج إلى أن فرغ منه؛ فحكي عن الشافعي أنه [قال :] لا شيء( 5) عليه، وقد أساء. وقال أصحاب الرأي : إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه. وقال ابن القاسم صاحب مالك : عليه أن يهريق دماً. 1) في بيان الشرع : زواد ((بالزاي)). ) 2) في بيان الشرع : كان. ) 3) في بيان الشرع : وقال عتبة : ما رأينا.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : بذلك. ) 5) في بيان الشرع : لا بأس عليه، وقد أساء. وقال أصحاب الرأي : إذا لبى مرة فقد لبى. وقال ) ابن القاسم.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 32 قال أبو سعيد : أما رفع الأصوات بالتلبية فلا أعلم في ذلك أصلاً مع أصحابنا أنه يؤمر بذلك، وأحسب أن ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمراً وفعلاً، 1)، فقيل : )« أفضل الحج العج والثج » : وأحسب أنه يروى عن ابن عمر أنه قال العج رفع الأصوات بالتلبية. ولا أعلم في قول أصحابنا : إنهم يكرهون رفع الأصوات بالتلبية في موضع دون موضع، إلا أنه إن كان في موضع جماعة في المسجد أو غيره، وقد أقيمت صلاة الجماعة حين ذلك أعجبني ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم عن حفظ صلاتهم الفريضة، لا غير هذا يقع لي منع ذلك. وأما تلبية المرأة فإنه يقع عندي في قول أصحابنا : إنهم يأمرونها 123 / بخفض صوتها في كل موطن، والتلبية مثل ذلك، وهي غير الرجال في / مثل هذا، فإن فعلت ذلك لم يبن لي عليها بأس، وخفضها لصوتها أحب إليّ. وأما التلبية في الطواف فلا أعلم [ها] في قول أصحابنا. ومعي أنهم يأمرون المتمتع بقطع التلبية منذ يرى البيت. وفي بعض قولهم : منذ يدخل مكة. وعندي أنه أرخص ما يوجد عنهم أنه ما لم يبدأ الطواف، ويأمرون القارن أن لا يطوف بالبيت، وهو ملبّ، ولكن إذا طاف فيلبي، كأنه معهم أن الطواف يخرج المحرم، ومعنى التلبية حتى يجددها. ويروى عن ابن عباس أنه قال : 2)، المعنى عندي : انهدم عنه التلبية )« ما طاف بهذا البيت طائف إلا أحل » حتى يجددها ولو كان محرماً. 1) رواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه (سنن الترمذي، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، ) 189 ). ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بلفظه (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب /3 ، رقم 827 .(373/3 ، الحج، باب من كان يرفع صوته بالتلبية، رقم 15056 2) روى مسلم عن ابن جريج أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ) ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء : من أين يقول ذلك.. إلخ (صحيح مسلم، كتاب الحج، .(913/2 ، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، رقم 1245 .dE.dG A.édG 33 èëdG UEàc ``` 31 وأما تلبية الحلال فلا يبين لي في ذلك منع؛ لأنه من الدعاء الحسن، ولا يكون محرماً إلا بالتلبية، وليس التلبية مما يلزمه الإحرام إلا بالنية. وأما من لم يلبّ من حين ما بدأ بالحج ومن حين ما أحرم معنا بالحج فلم يلبّ حتى قضى حجه فمعي أنه في بعض قولهم وهو قول أصحابنا : إنه قد أساء، ولا شيء عليه، والإحرام والتلبية الواحدة تجزي عنه. وقال من قال : عليه دم إذا ترك التلبية في حجه كله أو عمرته، إلا الإحرام الأول. ومعي أنه في بعض قولهم : إذا ترك التلبية فلم يلب في إحرامه حتى مضى وقت الصلوات الخمس كلها فعليه دم. / والشك مني في قولهم : إذا مضى عليه وقت صلاة من الفرائض / 124 إلى صلاة ثانية لم يلب ففي ذلك معنى الكراهة، وأحسب أن في بعض قولهم : إن عليه دماً ولا ينعقد ذلك عندي . وأما إذا لبى في حجه كله أو عمرته فلا دليل على منعه [من] ذلك، ولا إساءته، ولا إلزامه شيئاً؛ لأنه هكذا في أصل الحكاية ممن يلبي من حين بدأ .( إلى أن فرغ( 1 197 ) باب 26 -] أشهر الحج : - 196/3 ، [(م 1283 [* ش] : (قال أبو بكر :) [قال الله تعالى : . ! " #...الآية .( (البقرة : 197 [م 1283 ] واختلفوا في قوله تعالى :] . ! " #.؛ فقال ابن مسعود، وابن الزبير، والشعبي، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، .125 - 121/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 34 وأبو ثور : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وقال مالك : أشهر الحج ثلاثة فقيل : ذو الحجة( 1) كله؟ [فقال :] نعم. وقد اختلف عن ابن عمر، وابن عباس فيه؛ فروي عنهما أنهما قالا [كما] قال ابن مسعود. [وروي عنهما] أنهما قالا : شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال [الفراء :] الأشهر رفع؛ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. [وقال غير الفراء : الحج أشهر معلومات؛] يريد أن الحج في أشهر معلومات. ! . ( قال أبو سعيد : معي أن قول أصحابنا يتواطأ في معنى قوله( 2 " #.؛ فأكثر قولهم عندي : إنه شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وقد قيل في بعض قولهم : وثلاثة عشر من ذي الحجة. وأحسبه يريد / 61 / بذلك أيام التشريق؛ لأن فيهن بقية تمام الحج. ولا أعلم من قولهم بتمام ذي الحجة كله، إلا أنه لا يتعدى عندي على معنى ما وقع عليه الرواية أن يكون الشهر كله يدخل عليه معنى أنه من أشهر الحج؛ لقول الله تعالى : . ! " #.، والأشهر لا تكون إلا تامة، فظاهر كتاب الله تعالى يوجب معنى هذا؛ لأنه لم يفرق بين الإطلاق في التسمية للأشهر ولأنهن أشهر، وأقل الأشهر في التسمية ثلاثة. والفائدة في هذا لا تخرج إلا في معنى اللغة، لا في معنى التفقه؛ لأن الإجماع من الأمة أنه ليس بعد أيام التشريق عمل في الحج، إلا لمعنى لمن عاقه عائق من طواف الزيارة إلى انقضاء أيام التشريق. وأما رمي الجمار وسائر المناسك فعندي .( أنها( 3) تفوت بأيام التشريق، ويكون الجزاء لمن تركها على العمد( 4 1) في بيان الشرع : ذو القعدة. ) 2) في الأصل : قولهم. ) 3) في الأصل : أنه تفوت...لمن تركه على العمد. ) .62 - 61/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 35 èëdG UEàc ``` 31 198 ) باب 27 -] الإهلال بالحج في غير أشهر - 197/3 ، [(م 1284 الحج : [* ش] : قال أبو بكر : روينا( 1) عن ابن عباس أنه قال : لا يحرم بالحج إلا .« من سُنّة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج » : في أشهر الحج، ثم قال [م 1284 ] واختلفوا في ذلك؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل [ذلك] كانت عمرة. وقال الأوزاعي : يحل بعمرة. وقال أحمد : هذا مكروه. وقال إسحاق : كنت( 2) قائلا له : اجعلها عمرة. وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا : يجعلها( 3) عمرة. وكان الثوري، ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وكان مالك يكرهه. وروينا عن النخعي [أنه قال :] لا يحل حتى يقضي حجه. قال أبو سعيد : معي أنه في قول أصحابنا يتواطأ أن الحج لا ينعقد به الإحرام على المحرم إلا في أشهر الحج؛ لقول الله : . ! " #$ / % & ' ) . (البقرة : 197 )، فلا يكون الحج إلا فيهن، فإن / 105 أحرم محرم قبل أشهر الحج فمعي أن قولهم يتواطأ : إنه لا يبطل الإحرام، وأنه ينعقد عليه الإحرام بعمرة، وعليه تمامها؛ لأنه جعل الإحرام بالحج في غير موضعه، ولأن قصده الإحرام بالنية لا يحل عنه، والإحرام بالعمرة ثابت في أشهر الحج وغيرها، فيثبت من الإحرام ما هو ثابت، ويستحيل ما هو مستحيل. ولا أعلم بينهم اختلافاً في ذلك أنه يلزمه الحج، ولا أنه يحل عنه الإحرام إلا .( بتمام العمرة( 4 1) في بيان الشرع : روي لنا. ) 2) في بيان الشرع : كتبت قليلًا أن يجعلها عمرة. ) 3) في بيان الشرع : اجعلها. ) .106 - 105/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 36 199 ) باب 28 -] إباحة الإفراد والإقران والتمتع : - 198/3 ، [(م 1285 [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد منكم أن / 165 / يهل بحجة وعمرة فليهل( 1)، ومن أراد أن يهل بحج » .« فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل [م 1285 ] واختلف أهل العلم أي( 2) ذلك أفضل؛ فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد. وكان ابن عمر، وجابر، وعائشة يرون إفراد الحج. وكان الثوري، وأصحاب الرأي يستحبون القران( 3). وذكر إسحاق أن .« كان قارناً » النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحمد بن حنبل يرى أن التمتع( 4) بعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك .« كان قارناً » أن النبي صلى الله عليه وسلم لو » : واحتج من( 5) رأى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما أباح لهم .« استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بما أحبوا من الإقران والإفراد والتمتع جاز أن يقال : إن ،« قطع في مجن » و ،« رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً » : النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما يقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر رجم ماعز. وفي هذا الباب( 6) كلام كثير، وقد بينته في المختصر الكبير، وكتاب الأوسط. 1) في بيان الشرع : فليهل بحج، ومن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : في أي. ) 3) في بيان الشرع : الإقران. ) 4) في بيان الشرع : المتمتع. ) 5) في بيان الشرع : واحتج مرة أن المتمع.. لقول النبي.. وجعلتها عمرة... من القران.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع : وفي هذا الكتاب في الباب كلام كثير أثبته في المختصر الكبير من كتاب ) الأوسط. .dE.dG A.édG 37 èëdG UEàc ``` 31 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنهم يأمرون المتمتع إلى العمرة بالحج على ما رجا المحرم أن يكون له في ذلك متعة، فإذا لم يرج أن يكون له في ذلك متعة، وخاف أن يضيق / 166 / عليه الخروج من العمرة أمروه بإفراد الحج. ولا أعلم في قولهم : إنهم يأمرون بالقران للحج والعمرة، إلا أنه يخرج في معنى قولهم : إنه تلزمه أحكام العمرة في ثبوت الطواف لها والمتعة عليها بالذبح. فإذا كان هكذا وأن أحكامها ثابتة أعجبني من غير مخالفة لقولهم لمن لم يعتمر أن يدخل بالقران، وقد اعتمر وحج؛ لثبوت معنى العمرة في عامة قول أهل العلم، ولمعنى أن القران تجب به العمرة. والذي أحبه للمحرم أن يعتمر ويتمتع لمعنى التمتع بالإحلال، والخروج من الإحرام، مما يخشى على نفسه من الإفساد للإحرام، ومن التعب في نفسه. فإن لم يمكنه ذلك، ولم يخش على نفسه في طول الإحرام بالقران أعجبني القران لهذه العلة، فإن فعل فذلك أحب إليّ، وإن أفرد بالحج جاز ذلك، وعليه العمرة، ولا تجزه العمرة عن الحج. والقران يجزيه عن العمرة والحج، ويسعى، ولا يحل، ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج في آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل. فإذا قضى الحج مضى القارن على إحرامه، ولم .( يحرم ثانية، وينظر في ذلك( 1 200 ) باب 29 -] ما يلزم من أهلَّ بحجتين : - 199/3 ،1287 - [(م 1286 [* ش] : [م 1286 ] (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أهلَّ بحجتين؛ فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : لا يلزمه إلا حجة واحدة، وليس عليه في الأخرى شيء. وقال النعمان : إذا أهلَّ بحجتين أو بعمرتين يكون .167 - 165/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 38 رافضاً لإحديهما( 1) حين يسير متوجهاً إلى مكة. وقال يعقوب : أما أنا فأراه رافضا لإحديهما حين أهل بهما قبل أن يسير إلى مكة. وقال سفيان الثوري : من أهلَّ بحجتين قضى حجة، وجعل الأخرى عمرة يطوف لها( 2) ويسعى، ويحل، ويهريق دماً لِما أحل منه، ويحج من قابل. .( قال أبو بكر : أقول بقول الشافعي، ومن وافقه( 3 [م 1287 ] واختلفوا فيمن أهلَّ بحجة فجامع فيها، ثم أهلَّ بأخرى؛ فكان أبو ثور يقول : لا يلزمه التي أهل بها بعد( 4)، ولكنه يمضي في الحجة التي أهلّ بها أوّلاً حتى يفرغ منها، وعليه حج قابل والهدي. قال أبو بكر : وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : يرفض الأخرى، ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه حجة( 5) مكانها، وعليه حجة وعمرة مكان التي رفض ودم. / قال أبو بكر : قول أبي ثور صحيح./ 213 قال أبو سعيد : معي أنه صح ما يخرج من هذه الأقاويل لمن أهل بحجتين : إنه لا ينعقد عليه؛ لأنه محيل لذلك، ولا يقع المحال، فلا يكون حجتان في سَنَة واحدة، كما لا يكون الحج في غير أشهر الحج، وكما لا يجوز الإحرام لصلاتين، جعل( 6) الشيء في غير موضعه بطل ولا ينعقد عليه 1) في بيان الشرع : لأحدهما ((في الموضعين)). ) 2) في بيان الشرع : بها. ) .106/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) في بيان الشرع : بعد ذلك. قال الشافعي، وأحمد.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ..مع الناس، وعليه للجماع دم وحجة مكانها.. إلخ. ) 6) هكذا في الأصل، ولعل بالنص نقصا، والله أعلم. ) .dE.dG A.édG 39 èëdG UEàc ``` 31 له حكم، ولا يعجبني أن ينعقد عليه عمرة مكان الحجة، وإن كانت بذلك أشبه؛ لثبوت القران، ولثبوت أنه إذا أحرم بحجة في غير موضعها كانت عمرة في غير موضعها، فلما أن كان هكذا أحسن ألا يقع المستحيل، ويقع الممكن الجائز، ويكون بمنزلة القارن في معنى هذا القول : يطوف، ويسعى، ولا يحل حتى يتم حجه، وعليه المتعة. وهذا أشبه ما قيل بعد الأول فيما مضى لهذه العلة؛ لأنه لم يكن معدوماً بثبوتها أن لو أحرم بها. وقول من قال : إنه رافض للحجة؛ فهذا حسن، كأنه يريد ألاّ يبطل الإحرام، ولكنه يبطل الباطل من الإحرامين، وهو إحدى الحجتين، ولولا هكذا لدخلت العلة أن يبطل الإحرام؛ لأنه أحرم بالمحال. ولو أنه أحرم لفريضتين من الصلوات لم يجزه الإحرام، وكان عليه تجديده، وكان باطلاً. وكذلك إن لم يصح معنى قول من قال : إنه يرفض إحدى الحجتين. ومعنى من قال بالقران لم يبعد أن يبطل الإحرام كله، لا ينعقد حجتان في وقت واحد. وأما الذي أفسد حجه بالجماع فيخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا : / إنه يمضي على حجه، وأنه ثابت عليه معنى ذلك، لا مخرج له منه، / 214 وعليه ما على المحرم لجميع ما يأتي محجور على المحرم. وإذا كان هكذا بطل أن يدخل الحج على الحج؛ لأنه مستحيل، وهذا هو الأصل الذي قيل فيه بالإحرام بالحجتين. ولما أن كان الحج قد بطل حكمه، ثم أحرم بحجة في غير موضعها، ولم يبعد عندي أن يكون قد أحرم بحجة في غير موضعها فيكون يلزمه غيره. وإذا كان كذلك لزمه عندي على هذا المعنى لهذه العلة أن يطوف ويسعى لعمرته، ولا يحل؛ لأنه محرم بالحج حتى يتم حجه. ولا يعجبني أن يلزمه المتعة؛ لأنه لم يتمتع بها إلى الحج الحلال، فإن لزمه معنى ذلك فغير بعيد؛ لأنه ألزم نفسه ذلك في حج ثابت عليه حكمه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 40 وفي معنى قول أصحابنا : إنه لا يقع عمرتان ولا حجتان بإحرام واحد. وإذا كان هكذا ثم أحرم بعمرتين في أشهر الحج لم يبعد أن يلزمه معنى القران، ويكون محرماً بحجة مع العمرة؛ لثبوت العمرة، ولئلا يستحيل الإحرام .( إلا إلى شيء ويثبت( 1 200 ) باب 30 -] جماع أبواب ما يحرم على /3 ،1290 - [(م 1288 المحرم أن يفعل في إحرامه : [* ش] : [م 1288 ] (ومنه : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. [م 1289 ] وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع. [م 1290 ] فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامداً في حج قبل وقوفه بعرفة أن عليه الحج من قابل والهدي، إلا( 2) شيئاً يختلف فيه عن عطاء، [وقول لقتادة]، وأنا ذاكر ذلك في مكانه إن شاء الله [تعالى]. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي كله حسب ذلك كله، ولا أدري ما أراد من قول عطاء، فإن كان غير هذا .( فالله أعلم( 3 .215 - 213/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..والهدي ليس يختلف.. إلخ. ) .137/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 41 èëdG UEàc ``` 31 201 ) باب 31 -] ما نهي عنه المحرم من الجماع - 200/3 ، [(م 1291 والقبلة والمباشرة : [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : . % & ' ) .( 0 . (البقرة : 197 / . - , + * ) [م 1291 ] وكان ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار( 1)، ومجاهد، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة يقولون : الرفث الجماع. وكذلك قال / 215 / أبو عبيدة، وجماعة( 2). روينا عن ابن عباس أنه قال : الرفث غشيان النساء، والقبلة، والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، ونحو ذلك. قال أبو عبيد في قوله . ( * . : أي لا لغا( 3) من الكلام. قال العجاج : عن اللغاء ورفث التكلم. وقال ابن عباس : الفسوق المعاصي، والجدال [أن] تماري صاحبك حتى تغضبه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن الرفث غشيان النساء، وهو الجماع في معاني الاتفاق من قولهم، وهو الذي يفسد به الحج والعمرة، وما أشبه فهو مثله في معاني قضاء الشهوة على التعمد حتى ينزل الماء الدافق الذي يشبه معاني الجماع، وسائر ذلك من مماسة النساء، والقبلة فيما دون هذين من جميع ذلك فهو مما تولد من معنى ذلك، وينهى عنه، ولا يفسد ذلك الحج، ولا العمرة. 1) في بيان الشرع : بن أبي بشار. ) 2) في بيان الشرع : وجماعته. وقد روي لنا... الفحش من الكلام وغير ذلك. وقال أبو عبيدة ) في قوله.. إلخ. 3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي بيان الشرع : أي لغواً من الكلام. قال العجاج : عن اللغو ) ورفث التكلم.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 42 والجدال فهو مع أصحابنا أن يماري الرجل الرجل حتى يغضبا أو يغضب أحدهما، وأما الفسوق فجميع معاصي الله تبارك وتعالى ما استحق بمعناه الكبائر، وما يكون به فاسقاً في التسمية، فجميع ذلك فسوق، وجميع ذلك منهي عنه في كل حال. وكذلك معنى الجدال بغير حق، وإنما هو محجور معنا ما نهي عنه من الرفث وما أشبهه مما يتولد منه في الإحرام فبالحج والعمرة من الحرام والحلال كله خاصة في الإحرام وعن الحرام وجميع الآفات( 1)، ولا يفسد .( الحج / 216 / والعمرة إلا الجماع وما أشبهه( 2 202 ) باب 32 -] الجماع في الحج : - 201/3 ،1293 - [(م 1292 [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه حديث ابن عباس : [م 1292 ] سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال : عليهما الحج من قابل ويتفرقان( 3) من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدي. قال أبو بكر : [م 1293 ] [وقد] روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب 3 ، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والثوري، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، .( وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم لم يذكر يفرقان( 4 1) هكذا وردت العبارة. ) .217 - 213/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 3) في بيان الشرع : ويفترقان. ) 4) في بيان الشرع : ..لم يذكر أنهما يفترقان. ) .dE.dG A.édG 43 èëdG UEàc ``` 31 وكان الحسن البصري آخر قوليه يقول : تصير الحجة التي جامع فيها عمرة، وعليه حج من قابل والهدي. وروينا ذلك عن مجاهد، وطاووس. وقال مالك في الذي يفسد حجه بإصابة أهله : لا ينبغي له أن يقيم على حج فاسد، ولكن ليجعلها عمرة إلى قابل، فإذا حج فعليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هدياً. وروينا( 1) عن عطاء رواية أخرى أنه قال : إذا كانت عليهما مهلة فاستطاعا أن يرجعا إلى مهلِّهما فيهلا منه، ما لم يخشيا أن يفوتهما الحج فليفعلا. وقال قتادة : إذا كان عليهما مهل يرجعان إلى أحدهما( 2)، ويهلان، ويفترقان، ويهديان هديين، يعني من وطئ امرأته في الحج وهما / محرمان./ 217 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا وطئ الرجل امرأته في الإحرام فسد حجهما في حج أو عمرة، بالتقاء الختانين، أنزل أو لم ينزل، ويمضيان على حجهما وعمرتهما، حتى يتما ذلك بانعقاد ذلك عليهما، وعليهما الحج والعمرة. وفي قولهم : إنهما إذا خرجا جميعاً للحج فإذا صارا إلى الموضع الذي أفسدا الحج فيه فعليهما الافتراق من هناك، عقوبة لما أتيا، فلا يجتمعان حتى يتما الحج. وقد كان في نفسي من افتراقهما ولزوم ذلك لهما في أي وجه إذا تابا مما أتيا، فلينظر في ذلك على وجه اللزوم، وإن كان ذلك على وجه التنزه خوفاً أن يكون منهما ما كان فينبغي أن يكون ذلك فيهما وغيرهما؛ لأن ذلك مخوف. 1) في بيان الشرع : وروي. ) 2) في بيان الشرع : حدهما فيهلان ويفترقان ويهديان بمعنى.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 44 وأما مهلهما بالحج إن أدركا ذلك أن يرجعا إلى ميقاتهما، فيهلا منه بما أفسدا من قبل تمام ذلك، وخروجهما مما أفسدا فلا يبيّن لي ذلك في قول أصحابنا، ولا ينفعهما ذلك، ولا ينعقد لهما. فأما المعتمر فإذا أتم العمرة في أي وقت كان، وسعى، وطاف لزمه وأحل كان له الاعتماد متى شاء في سَنَتِه وبعدها بدلاً لما أفسد، أو للازمة إن لزمه. وأما الحجتان حجتان في سَنَتِه ولا يبدل الحج في غير أيام الحج، وإنما عليه الحج من قابل، وهذا معنى قول من يقول : عليه الحج من قابل فيما عندي أنه لا يكون حجاً إلا من قابل، ليس عليه أنه واجب عليه من قابل تلك السنة، إلا أن تعجيله أفضل وأولى، فإن فعل من قابل فهو أحسن، وإن / 218 / كان بعد ذلك فلا يكون إلا في الحج وفي أيام الحج، كانت الحجة فريضة أو نافلة، والبدل للفاسد يقوم مقام البدل للفريضة والنافلة، إلا أن يكون إلا( 1) بعد الفريضة. وفي قولهم : إن عليه بدل النافلة واجباً إذا أفسده كما عليه للفريضة؛ لقول الله 8 : .¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 196 )، فمعنى الاتفاق أن عليه إذا دخل في الحجة أن يتمها، كانت فريضة أو نافلة، ولعل في بدلها إذا أفسدها وكانت نافلة فأتمها .( ففي البدل معنى الاختلاف؛ لأنه قد أتم ما انعقد عليه، والاختلاف في إتمام ذلك( 2 203 ) باب 33 -] ما يجب على المحرمين من - 202/3 ، [(م 1294 الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع : [* ش] : (ومنه :) واختلفوا فيما يجب عليهما من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع؛ فكان ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك، والحكم، وحماد، 1) لعل كلمة (إلا) الثانية زائدة. ) .219 - 217/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 45 èëdG UEàc ``` 31 والثوري، وأبو ثور يقولون : على كل واحد منهما هدي. وقال النخعي : بدنة على كل واحد منهما. وبه قال مالك. وقال أصحاب الرأي : إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة. وقال أحمد مرة : أرجو أن يجزيهما هدي. / وقال مرة : على كل واحد منهما هدي./ 219 وقال عطاء : يهديان هدياً واحداً. وبه قال الشافعي، وإسحاق. قال أبو بكر : بقول ابن عباس أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن على المجامع في حج أو عمرة جزاء بدنة في أكثر معاني قولهم، وقد يوجد : أنه يجزيه هدي. وأقل الهدي شاة لمعاني هذا ثنية من المعز فصاعداً. ولا ينساغ في قولهم : إن على كل واحد منهما هدياً إذا كانا متساعدين على ذلك؛ على كل واحد عقوبة على الانفراد، ولا يبعد عندي أن يلزمهما جميعاً هدي واحد؛ لأنه فعل واحد منهما، قد قالوا في المحرمين يقتلان الصيد واحد بمعنى الاختلاف. وقال من قال : على كل واحد منهما جزاء. وقال من قال : عليهما جميعاً جزاءً واحد. وقال من قال : إن جاءا جميعاً محكمين أو مستعينين ألزما جزاء واحداً، وإن كانا متفرقين ألزم كل واحد منهما جزاء، ولا يبعد عندي من هذا لمعنى السُّنَّة؛ لأنه كله محرم، وكله يلزم فيه الجزاء. واستحسن ما حكي عن أصحاب الرأي أنه إن كان الفساد قبل عرفة كان عليهما هديان، وإن كان قبل الزيارة كان عليهما هدي، وهذا لا يخرج إلا على وجه رأي. فأما في الأصل [ف] إنه يوجب معنى الاتفاق أنهما ممنوعان ذلك، وإنما لزمهما معنى الجزاء بتعدي المنع فيما كان في حال المنع، فالتعدي .( عقوبة / 220 / واحدة بما يشبه معنى الأصول( 1 .221 - 219/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 46 203 ) باب 34 -] افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى /3 ، [(م 1295 يفترقان : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) [واختلفوا] في افتراق المحرمين يفسدان حجهما ومتى يفترقان؛ فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد : يفترقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما. وقال سعيد بن المسيب : إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا. وقال الثوري، وإسحاق : يفترقان من المكان الذي أصابها( 1) فيه إذا مرا( 2) به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما. وقال عطاء، وأصحاب الرأي : لا يفترقان. وقال الشافعي : يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية( 3). وقال أبو ثور : إن لم يفترقا لم يضرهما. قال أبو بكر( 4) : قول الشافعي حسن. قال أبو سعيد 5 : أما معنى الافتراق فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه من حيث أفسدا حجهما. وإذا ثبت معنى ذلك ثبت معناهما أن يفترقا من حيث أحرما، ولا فرق في ذلك عندي إلا على معنى القياس. وقد كان يعجبني ألا يلزمهم الافتراق من غير قصد من غير مخالفة، إلا على وجه التنزه، لا لأجل يلزمهما ذلك عندي ، ولا أعلم في قول / 221 / أصحابنا ثبوت جزاء إن لم يفترقا منصوصاً، ولا يتعرى أن يلزمهما ذلك إن لم يفترقا أن يكون عليهما عقوبة؛ لمخالفتهما الأمر، فان كان تنزهاً فلا جزاء على من 1) في بيان الشرع : أصابهما فيه فساد أمرهما ولا يجتمعان.. إلخ. ) 2) في كتاب الإشراف : إذا أمرا. ) 3) في بيان الشرع : هدي. ) 4) العبارة (قال أبو بكر) غير موجودة في كتاب الإشراف. وفي بيان الشرع : ..لم يضرهما. قال ) أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد.. إلخ. .dE.dG A.édG 47 èëdG UEàc ``` 31 لم يتنزه. ويعجبني وأستحسن ما استحسن صاحب الكتاب من قول الشافعي : إنهما إن افترقا فحسن للتنزه، ولا يخرج غير ذلك عندي ، وإن لم يفترقا .( فلا جزاء عليهما( 1 204 ) باب 35 -] الهدي الذي يجب على المجامع في /3 ، [(م 1296 الإحرام : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في الهدي على المجامع في الإحرام؛ فقال ابن عباس : اهد ناقة، ولتهد ناقة( 2) وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور : عليه بدنة. وقال سفيان الثوري، وإسحاق : عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة أجزأته( 3) شاة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الجماع إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة، وليقضيان نسكهما، وعليهما الحج من قابل، وإن كان الجماع بعد ما تزول الشمس وهو بعرفة، أو ليلة المزدلفة فعليه جزور( 4)، ويقضي ما بقي من حجه، وليس عليه شيء غير ذلك. هذا قول أصحاب الرأي. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول، وأكثر ما يخرج في قول أصحابنا في الهدي على المجامع : إنه بدنة. وأحسب أنه قد قيل : إن لم يجد بدنة فبقرة، وإن لم يجد بقرة فشاة، وهذا أحسن لمعنى يزيل المعدم. وكذلك عندي إذا ثبت معنى ذلك بالعدم من المال حسن عند / 223 / العدم لوجود البدنة والبقرة، ولو وجد المال وجاز أن يكون بدل المال بدنة وبقرة ومكان البقرة .222 - 221/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع : ..ابن عباس : فليهد ناقة. وقال.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..بدنة فعليه شاة. ) 4) في بيان الشرع : ..فعليه دم جزور،...وليس عليه في ذلك شيء، هذا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 48 شاة. وقد يقع على البدنة اسم الهدي، وعلى الشاة الهدي، وأصل ما له في هذا هدي؛ لأن جميع كفارات الحج إنما يلزمه فيها الهدي، والشاة مما استيسر .( الهدي، وهو في معنى هذا أقل ما يكون من الهدي( 1 205 ) باب 36 -] من جامع في الحج مراراً : - 204/3 ، [(م 1297 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من جامع في الحج مراراً؛ فقال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق : عليه كفارة واحدة. وقال أبو ثور : عليه لكل وطء بدنة. وقال آخر : إذا جامع في مقام واحد امرأة، أو امرأتين فعليه دم واحد، وإذا جامع في مقامين [امرأة، أو امرأتين] فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاؤها. وقال [ابن] الحسن في هذا( 2) : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر ثم جامع وجبت كفارة أخرى. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : عليه الجزاء في جميع ما جامع في كل جماع كفارة. ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم غير هذا، إلا أنه قد يشبه في قولهم معنى الاختلاف مما يشبه هذا في كفارة ( الأيمان إذا كان في معنى واحد؛ فقال من قال : إذا حلف بأيمان متفقة الألفاظ( 3 والكفارة ولو كثر ذلك في معنى واحد فإنما عليه كفارة واحدة إذا كان ذلك في مقام واحد، / 224 / وإن كان في مقامات فلكل مقام كفارة، وإن كانت ألفاظ بأيمان مختلفة ولو كانت في مقام واحد ولو اتفقت الكفارة فلكل لفظ من الأيمان كفارة إذا لم يكن بلفظ واحد ومعنى واحد. .223 - 222/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..في هذا كله...وجبت عليه كفارة أخرى. ) 3) في الأصل : لألفاظ. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) .dE.dG A.édG 49 èëdG UEàc ``` 31 وقال من قال : ما اتفقت الكفارات ولو اختلفت الألفاظ والمقاعد والمقامات بها وكثر ذلك في معنى واحد فإنما عليه كفارة واحدة. فهذا الذي حكاه كله بمعنى ما يختلف فيه فهو خارج عندي في مثل هذا بالمقام، أو المقامات، أو المرة، أو المرات، ولا يتعرى من معنى ثبوت الاختلاف؛ لأنه خارج بمعنى الكفارة، وهذه كفارة تشبه معنى .( الكفارات( 1 205 ) باب 37 -] المحرم يواقع نسوة محرمات : /3 ، [(م 1298 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المحرم يواقع نساء محرمات؛ فقال مالك : عليه كفارة واحدة. وقال عطاء نحوه. [وقال مالك : إن أكرهن فعليه الكفارة، عن كل واحدة كفارة كفارة.] وقال الشافعي : إن كن محرمات ينحر( 2) عن كل واحدة [منهن] بدنة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما ذكرت لك : إن لكل جماع كفارة، ولا يتعدى عندي فيما يخرج من قولهم فيما ذكرت لك من معنى كفارة الأيمان. ويشبه هذا إذ هو في الكفارات، وهو معنى واحد، فكان هذا كله، وقد مضى القول بذلك. وقد كان يعجبني إن أكره المحرم على الوطء حيث وطئها أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها على الاختلاف، وإن طاوعته كان عليه وعليها الجزاء على .( معنى ما مضى في الاختلاف( 3 .224 - 223/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : فينحرن كل.. إلخ. ) .224/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 50 205 ) باب 38 -] القارن يفسد إحرامه : /3 ، [(م 1299 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال( 1) عطاء، وابن جريج، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : عليه هدي واحد للإفساد، وعليه دم القارن في قول مالك، والشافعي. وقال الحكم : عليه هديان. وقال أصحاب الرأي : [إن جامع] قبل أن يقف بعرفة [فعليه] شاتان، وعليه حج( 2) قابل، وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم القران( 3). وقال سفيان الثوري : إذا جامع القارن قبل أن يأتي منى وقد طاف وسعى لعمرته فعليه شاة لعمرته، وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل. قال أبو سعيد : أما ما يخرج في معنى ظاهر قول أصحابنا فيشبه ذلك أن يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفارتين للوطء الواحد في القارن، والكفارة الواحدة. ولعل أشبه ذلك في قولهم : أن يكون عليه كفارتان؛ لأن ذلك مثل الحنث بشيء واحد على معنيين قد حلف عنهما. وهكذا يعجبني في ثابت قول أصحابنا : أن يكون هذا على معنى قولهم : إن في كل وطء كفارة في عمرة، أو حج. وجميع ما حكي من معاني الاختلاف لا يخرج عندي من معاني شبه ما ذكرت لك من الاختلاف في الكفارة. وما حكي عن سفيان الثوري أنه إن كان الوطء من بعد الطواف والسعي للعمرة كان فيه هديان، فهذا معنى حسن عندي ، وإن كان الإحرام / 225 / ثابتاً عليه فإن معاني العمرة قد زالت عنه أن لو كانت .( مفردة، فكأنه قد زال الاشتراك، وثبت ما حصل من الحج ومن أسباب الحج( 4 1) في بيان الشرع : كان...يقولون : عليه.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : حجة من قابل. ) 3) في بيان الشرع : القارن. ) .226 - 225/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 51 èëdG UEàc ``` 31 206 ) باب 39 -] المحرم يأتي زوجته وهي نائمة أو /3 ، [(م 1300 مستكرهة : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال عطاء : إن أصابها وهي حرام وليس هو بحرام فقالت : غلبني على نفسي؛ فعليه الهدي وافياً( 1) عنها، وعليه النفقة عليها في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائه، وإن كان أكرهها فلا عذر لها أن تقول غلبني على نفسي. وقال مالك : إذا أكرههن فعليه أن يحججهن، ويهدي عن كل واحدة منهن بدنة. وقال الشافعي : عليه بدنة وحج من قابل، وأن يحج بامرأته طاوعته أو أكرهها. وقال أصحاب الرأي : عليها دم، [وعليه دم آخر]، ويقضيان ما بقي من إحرامهما، وعليهما قضاء ذلك الإحرام، والنائم والمكره في ذلك سواء. وقيل لأحمد : هل على المرأة شيء إذا كانت كارهة؟ قال : المستكره لا. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. قال أبو بكر : هذا أصح على النظر. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى المستكره والنائمة نحو ما حكي من الاختلاف، ويشبه فيهما ذلك ويعجبني ألا يكون عليهما من الكفارة، ولا في فساد شيء؛ لأن ذلك عندي زائل عنهما، وبخاصة في النائم، وإذا لم يثبت عليهما فساد الحج حسن ألا يلزمه هو ذلك أيضاً، وعليه التوبة / 226 / إذا كان حلالاً، وحسن أن يلزمه الكفارة، ولا يلزمه أسباب .( الحج( 2 1) في بيان الشرع : وافتديا. ) .227 - 226/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 52 206 ) باب 40 -] المكان الذي يحرم منه من أفسد حجه /3 ، [(م 1301 من قابل : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال ابن عباس : يحرم( 1) من المكان الذي كان أهلَّ بالحجة التي أفسدها. وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]. وبه أقول. وقال النخعي : يحرم من المكان الذي جامعها فيه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معنى ما يثبت الأصل أن يحرم من حيث يلزمه الإحرام لمعاني الحج، من حيث جاء من وجهه، لا من حيث أهلَّ، ولا من حيث أفسد، إلا أن يكون حيث أهل لإحرامه الذي أفسده أبعد في المسافة من الوجه الذي دخل فيه من هذا الميقات، ومن هذا المكان الذي يحرم منه للبدل فإنه يخرج فيه عندي معنى الاختلاف أن يكون لزمه الإحرام من حيث أهلَّ حتى يكون يأتي بإصلاح ما أفسده كله في بعض القول لا يضره ذلك؛ لأنه قد أتى بالحج على معنى السُّنَّة. وأما قول من قال : يحرم من حيث أفسد حجه بذلك؛ فهذا عندي لا يشبه معنى ما قيل؛ لأنه لا يدخل في خلاف السُّنَّة من مجاوزة المواقيت بغير إحرام، إلا أن يمكن ذلك بغير مخالفة السُّنَّة؛ فلعل ذلك يجوز إذا ثبت معناه، ولا أبصر معنى ذلك، إلا أن يكون أهله وفصوله في موضع لا يلزمه الإحرام .( في غيره، وإن كان ذلك الموضع فساد حجه( 2 1) في بيان الشرع : يخرج..كان أهلة بالحجة التي أفسدها فيه.. إلخ. ) .227/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 53 èëdG UEàc ``` 31 207 ) باب 41 -] من جامع دون الفرج ((فأنزل)) : /3 ،1303 - [(م 1302 [* ش] : [(م 1302 ] (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفَرْج فأنزل؛ قال الشافعي، وأبو ثور : لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين. وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل. [(م 1303 ] واختلفوا في [الدم] الذي يجب عليه؛ فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون : عليه بدنة. وقال الشافعي : [شاة]. و [قال] أصحاب الرأي : دم. وقال عطاء، والقاسم بن محمد، [والحسن]، ومالك : عليه الحج من قابل، والهدي إذا أمنى. وبه قال إسحاق. وقال [أحمد] مرة : إذا أمنى أفسد حجه. ومرة قال : أجبن( 1) عنه. قال أبو بكر : يجب عليه شاة، لا غير. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إذا أراد إنزال النطفة بذلك وأعان على نفسه حتى أنزل النطفة فهو بمنزلة المجامع في فساد الحج، .( ووجوب الكفارة في الجزاء، ولا أعلم يخرج في قولهم اختلاف غير هذا( 2 207 ) باب 42 -] المحرم يباشر زوجته : /3 ، [(م 1304 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا في المحرم يباشر زوجته؛ فقال عطاء، والشافعي : [عليه شاة. وقال الثوري]، وأحمد، [وإسحاق، وأبو ثور]، وأصحاب الرأي : عليه دم. وقال الحسن في رجل ضرب بيده على فَرْج / جاريته، قال : عليه بدنة./ 228 1) في بيان الشرع : أجيز. ) .228/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 54 وقال سعيد بن جبير : إذا نال منها دون الجماع عليه( 1) بقرة. قال أبو بكر : قول الثوري( 2) حسن. قال أبو سعيد : إن كان يعني بالمباشرة الجماع الذي يلتقي فيه الختانان فذلك عندي فيما قيل هو الجماع، وهو المباشرة في قول أصحابنا، وبه يفسد الحج، ويجب فيه معنى الجزاء على معنى ما يختلف فيه، وإن كان عنى بذلك مباشرة الفرج بالفرج ومماستهما فلا أعلم في ذلك فساد الحج في قولهم. ومعي أنهم قالوا : إذا أمذى فعليه هدي، وأحسب أنها شاة، ويحسن عندي على هذا أن يكون أمذى أو لم يمذ أن يكون عليه الهدي بمعنى .( المباشرة، وهو المماسة بالفرجين دون الإيلاج( 3 208 ) باب 43 -] المحرم يقبل زوجته : /3 ، [(م 1305 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن يقبّل( 4) زوجته وهو محرم؛ فقال عطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، [وقتادة، ومالك، والثوري، ( والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : عليه دم. روينا( 5 ذلك عن ابن عباس أنه قال لرجل فعل ذلك : أفسدت حجك. وقال عطاء قولاً ثانياً: يستغفر الله. 1) في بيان الشرع : ذبح. ) 2) في بيان الشرع : قول الحسن حسن. ) .229 - 228/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) في بيان الشرع : قبّل امرأته. ) 5) في بيان الشرع : وروي لنا. ) .dE.dG A.édG 55 èëdG UEàc ``` 31 وعن سعيد بن جبير أربع روايات : أحدها( 1) كقول ابن المسيب. والثانية : أن عليه بقرة. والثالثة : أفسد حجه. والرابعة : ما نعلم( 2) فيها من شيء، فاستغفر / الله. / 229 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف، وأحسب أن في بعض القول : لا شيء عليه. وإن كان ذلك لشهوة فيعجبني له التوبة، وإن كان لكرامة، أو رقة فلا يبيّن لي عليه شيء. وأحسب أن في بعض قولهم : إنه إذا كان ذلك لشهوة أن عليه دماً. ولا يبعد ذلك عندي إذا ثبت ذلك في معنى الملامسة؛ لأن الشهوة في الإحرام بالحج كما ممنوع في الوضوء والصوم، وقد قيل فيهما بنقض الوضوء على معنى الاختلاف، وبدل اليوم من الموضع من الصوم بمعنى الاختلاف؛ وكذلك عندي في معنى .( الهدي في الحج يلحقه معنى ذلك من الاختلاف( 3 208 ) باب 44 -] المحرم يردد النظر إلى زوجته حتى يمني /3 ، [(م 1306 من غير لمس ولا حس : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر : واختلفوا) فيمن ردد النظر حتى أمنى، ولم يلمس؛ فقال الحسن البصري، ومالك : عليه حج قابل [والهدي]. وقال عطاء : عليه حج قابل. وروينا( 4) عن ابن عباس قولين : أحدهما : إن عليه دما. والثاني : إن عليه بدنة، وحجه تام. ومال الثوري إلى القول الآخر( 5). وقال سعيد بن 1) في بيان الشرع : إحداهن. ) 2) في بيان الشرع : ما لم يعلم فيها شيئاً فاستغفر الله. ) .230 - 229/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) في بيان الشرع : وروي لنا عن ابن عباس قولان. ) 5) في بيان الشرع : الأخير. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 56 جبير : يهريق دماً. وأعجب أحمد ذلك، وبه قال إسحاق. وقال أبو ثور : ولا / شيء عليه. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي./ 230 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا كان أراد بترديده للنظر بمعنى قضاء شهوته وإنزال النطفة، فلم يزل على ذلك يعين على نفسه حتى أنزل أنه بمنزلة المجامع، ولا يبين لي بينهم اختلاف في هذا الفصل. والمجامع يلحقه معنى فساد حجه، والهدي للكفارة، أكثره بدنة، وأقله شاة. وإن كان ذلك النظر لمحبة امرأة وشهوة لنظرها على غير معنى شهوة لإنزال النظفة ولا إعانة منه على نفسه في ذلك حتى أنزل فهذا عندي خارج من معنى الجماع عندهم، ويشبه عندي في قولهم معنى الكفارة بالهدي أكثر، وأقله شاة، ما لم يصح معنى الجماع وما يشبهه. وإن كان نظر إليها نظرة ثم صرف نظره عن ذلك واستشعرت تلك النظرة بالشهوة، وهو راجع من ذلك النظر والتشهي، فغلبه معنى الشهوة حتى أنزل فيشبه هذا عندي في قولهم : أن يكون عليه دم شاة، ولا يبيّن لي أقل من ذلك، ولا يبين لي فساد حجه في هذا من قولهم. وإن نظر لغير شهوة نظراً جائزاً فحضرته الشهوة فصرف نظره فزادت عليه لغير معنى تشهٍ ولا نظر حتى أنزل فيقع لي في هذا الفصل أن لا شيء عليه في بعض قولهم، وقد يلحقه معنى لزوم الهدي شاة بحصول الماء الدافق .( بمعنى الشهوة( 1 .231 - 230/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 57 èëdG UEàc ``` 31 209 ) باب 45 -] المحرم يصيب امرأته في دبرها أو يلوط /3 ، [(م 1307 أو أتى بهيمة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل [ذلك] ببهيمة؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : أفسد حجه. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : ليس بمفسد. [قال :] وقال أصحابه : اللوطي بمنزلة( 1) الزاني. وقالوا جميعاً في البهيمة : إنه ليس بمفسد. وقال الشافعي، [وأحمد] فيمن جامع ناسياً : عليه القضاء. وقال الشافعي : عليه الجزاء. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه من حيث حصل عليه معنى الجماع، من قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى، في حلال أو حرام، أو شيء من البهائم فأولج الحشفة مجامعاً، وغابت في أي شيء من هذا يريد إنزال النطفة ولم ينزل فهو مجامع رافث مفسد لحجه. وكذلك من عبث بجميع هذا يريد إنزال النطفة وقضاء الشهوة / 211 / ولو لم يصح عليه الجماع بمغيب الحشفة فهو بمعنى المجامع إذا أنزل في ذلك. والدبر أشد من القبل في زوجته، أو غيرها. اقتلوا » : والبهيمة فقد ثبت في إتيانها معنى حكم الزنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 2)، فكان القول في البهيمة أشد من الزنا بالإنسان أن يقتل )« البهيمة وناكحها بالسيف، وفيه أكثر من هذا من التشديد فيه؛ قيل : يهدف من رأس جبل، ثم يرمى بالحجارة حتى يقتل. ومنهم من قال : يرجم، محصناً كان أو بكراً. .( فالبهيمة أشد عندي في هذا من الحلال من زوجة، أو سرية( 3 1) في بيان الشرع : ..اللوطي مثل...ليس يفسد. وقال الشافعي.. إلخ. ) من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه » : 2) روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .(56/4 ، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، رقم 1455 ) « واقتلوا البهيمة .212 - 211/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 58 209 ) باب 46 -] الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي /3 ، [(م 1308 يوم النحر : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف ( بعرفة وقبل الرمي؛ فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور : عليه حج( 1 قابل. وقال عطاء، والشافعي : عليه بدنة. وقال أبو ثور : عليه الهدي. وقال مالك في الموطأ : عليه الهدي وحج قابل. وزعم ابن أبي حازم أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ، وقال( 2) : عليه عمرة وهدي. وقال أصحاب الرأي : إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقي / 212 / من حجه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المجامع قبل الزيارة مفسد لحجه، وعليه ما عليه ما على المجامع من الكفارة؛ لأنه لم . يتم حجه، وقول الله تعالى : . ( * + , - . / 0 (البقرة : 197 )، والرفث ممنوع في الحج كله، وتمام الزيارة للبيت على نحو هذا يخرج معنى الاتفاق من قول أصحابنا عندي ، وإن جعل عليه في الكفارة شاة فلا يبعد ذلك في النظر. وأما في الأصل فلا؛ لأن الأصل المعنى فيه واحد، والمنع فيه واحد، وهو منع الجماع إلى تمام الحج في النظر إن قد مضى عامة نسكه فلا يبعد إذا كان الاختلاف فيه أن لو وطئ من قبل أن يقضي من مناسكه شيئاً أن يجزيه الأول عند قضاء شيء من .( المناسك( 3 1) في بيان الشرع : الحج من قابل...الهدي وحج من قابل. وزعم.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وقال عطاء. ) .213 - 212/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 59 èëdG UEàc ``` 31 210 ) باب 47 -] من جامع بعد رمي الجمرة يوم /3 ،1310 - [(م 1309 النحر قبل الإفاضة ((ومن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة)) : [* ش] : [م 1309 ] (ومنه : قال أبو بكر :) [واختلفوا] فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة؛ / 231 / فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان : عليه [حج. وروينا ذلك عن ابن عمر. وقال النخعي، والزهري، وحماد : عليه الهدي مع] حج قابل. وقال عكرمة، وربيعة، ومالك : يعتمر من التنعيم ويهدي. [وقال إسحاق : يعتمر من التنعيم]. وقال الأثرم : قال أحمد( 1) : يعتمر وعليه دم. وقال ابن عباس، وعطاء( 2)، والشعبي، .( والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : عليه بدنة، وحجة تامة( 3 [م 1310 ] واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة؛ فقال عمرو بن دينار( 4) : لا شيء عليه. وقال عطاء : لا أحب أن يقبل. وقال مرة : عليه شاة إن قبل. قال أبو سعيد : معي أنه قد مضى القول في هذا الفصل الذي قبله، وما كان من الجماع عند أصحابنا قبل الزيارة، أو ما يشبه الجماع من فساد الحج والكفارة، كذلك القبلة فقد مضى القول فيها، ويشبه فيها عندي الاختلاف .(6)( إذا كانت لشهوة في ثبوت الكفارة بدم( 5 1) في بيان الشرع : أحمد بن حنبل، وإسحاق. ) 2) في بيان الشرع : وقال ابن عباس، وطاووس، وعطاء.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : وحجه تام. ) 4) في كتاب الإشراف : عمرو بن أبي دينار. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع، والله أعلم. ) 5) وردت في بيان الشرع في هذا الموضع العبارة الآتية : ..بدم. وهذه المسألة في كتاب الإشراف ) تتلو المسألة التي مكتوب عند أولها ذكر الجماع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي يوم النحر. .232 - 231/ 6) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 60 211 ) باب 48 -] ما يجب على من أخذ شعره في - 210/3 ، [(م 1311 الإحرام : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله جل ثناؤه : . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± ° ¯ . .( البقرة : 196 ) . C . . . . A . A [م 1311 ] روينا( 1) عن ابن عباس أنه قال : يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى، أو قرح قروح أو به أذى من رأسه، وهو القمل. وقال [عطاء] : المرض الصداع، والقمل، وغيره. قال أبو سعيد : أما في معنى الأذى فقد قيل : إنه القمل. وأما المرض فما كان من المرض كان له في شيء من أخذ شعره من ذلك منفعة ويدخل عليه رفاهية بذلك فهو داخل في معنى هذا أن يفتدي بالفدية، ويفعل من ذلك ما .( يزيل عن نفسه الأذى( 2 212 ) باب 49 -] الفدية تجب على من - 211/3 ،1315 - [(م 1312 حلق رأسه وهو محرم : . C . . . . A . . : [* ش] : قال( 3) قال الله جل ثناؤه 1) في بيان الشرع : وروي لنا... قال بغير المرض...قروح.. إلخ. ) .247/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) أن يحلق رأسه، وقال : صم ثلاثة » 3) في بيان الشرع : مسألة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أذاه القمل ) وقال بظاهره الشافعي، .« أيام، أو أطعم ستة مساكين نصف صاع لكل إنسان، أو أنسك شاة وابن حنبل : لكل مسكين نصف صاع. الثوري : في الفدية من التمر نصف صاع، ومن الشعير والزبيب صاع. الحسن : الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه. واختلفوا فيمن فعل ذلك، أو تطيب من غير عذر، ما لم = .dE.dG A.édG 61 èëdG UEàc ``` 31 (البقرة : 196 ). ودل حديث كعب بن عجرة على أن الحالق وهو محرم يجزيه أحد هذه الأشياء. أمر كعب بن عجرة لما آذاه القمل » قال أبو أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه أن يحلق رأسه، وقال : صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين .« مدين لكل إنسان، أو أنسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك [م 1312 ] وقال بظاهر خبر كعب بن عجرة هذا مجاهد، والنخعي، وأبو مجلز، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. واختلف الناس فيه؛ فقال أحمد مرة ما قال مالك. وقال مرة : إن أطعم براً فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع لكل مسكين. وقال الثوري في الفدية من البر : نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب صاع صاع. أو » : قال أبو بكر : وهذا غلط؛ لأن بعض أخبار كعب أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له .« تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وقال الحسن، وعكرمة، ونافع : الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وقال أصحاب الرأي نحواً مما قال الثوري. [م 1313 ] وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه؛ جزّه، وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك، إلا في حال العلة. [م 1314 ] وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم من غير علة. [م 1315 ] واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر؛ يكن بالخيار بين الصدقة والصيام والنسك. أبو ثور : عليه دم، ولا خيار له. أبو سعيد : قول أصحابنا.. إلخ. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 62 فقال مالك : هو في ذلك بالخيار بين الصدقة والصيام والنسك. وقال أبو ثور : عليه دم، ولا خيار له. حكى ذلك عن الكوفي. [قال] أبو سعيد : قول أصحابنا في هذه الفدية إذا أتى على معنى الضرورة عليه دم حتى يجد( 1)، ثم الإطعام ستة مساكين إلى تسعة أو عشرة حتى لا / يجد، ثم الصيام ستة أيام إلى سبعة إلى عشرة./ 43 وفي بعض قولهم : إذا لم يجد النسك كان مخيراً بين الإطعام والصيام، وظاهر الآية يقتضيه، ولا أحد يثبت التخيير بين ذلك كله بما بينا من الإطعام .( والنسك، وظاهر الآية يقتضيه( 2 213 ) باب 50 - تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون]. - 212/3 ، [(م 1316 214 ) باب 51 -] ما على من حلق موضع - 213/3 ،1318 - [(م 1317 المحاجم أو تَنَوَّر أو طَلاَ، ((أو أخذ من شاربه، أو مس لحيته فنثر منها شعر)) وهو محرم : [* ش] : [م 1317 ] (منه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من حلق موضع / 247 / المحاجم، أو تنور، أو طلا بدنه بنورة، أو استحد، أو نتف إبطه؛ ففي قول عطاء : في كل واحد من( 3) ذلك فدية. ولم يذكر موضع المحاجم، وقياس قوله أن يكون عليه في ذلك [مثل] ما ذكر في سائر الأشياء التي ذكرت( 4). وقال قتادة في محرم أخذ من شاربه، أو قص أظفاره، 1) لعل الصواب : حتى لا يجد. ) .44 - 43/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 3) في بيان الشرع : منها في ذلك. ) 4) في بيان الشرع : ذكرها. ) .dE.dG A.édG 63 èëdG UEàc ``` 31 أو نتف إبطه، أو تنور : عليه في كل واحدة( 1) منه إذا فعله دم. وهذا قول مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي في المحرم يأخذ من شاربه، ويمس( 2) لحيته فينشر منها شعر : عليه في كل شيء من ذلك صدقة، فإن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته، أو نصفه فعليه دم. فإن نتف إبطيه، أو أحدهما [فعليه دم]، وكذلك إن استحد أو اطلى بنورة، فإن نتف من إبطه شعراً قليلاً تصدق بشيء، وإن احتجم بحلق( 3) مواضع المحاجم فعليه أن يتصدق بشيء في قول يعقوب، ومحمد. وقال النعمان : من حلق موضع المحاجم عليه دم. وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في( 4) قولهم جميعاً. وفي قول الشافعي، وأبي ثور : عليه في كل شيء مما ذكرناه عن الكوفيين دم. [م 1318 ] ولا فرق في قول [مالك، و] الشافعي، وأبي ثور بين القارن، ( والمفرد، والمعتمر في ذلك. وقال( 5) أصحاب الرأي : في كل ذلك شيء( 6 يجب على المفرد [فيه] كفارة، وعلى القارن كفارتان. قال أبو بكر : وبقول مالك، والشافعي أقول. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في عامة ما / 248 ذكره، ويخرج في قولهم : إنه إن نتف المحرم شعرة من حيث ما كان من بدنه من رأسه، أو لحيته فعليه إطعام مسكين، وفي الشعرتين مسكينان، وفي الثلاث فصاعداً دم. 1) في بيان الشرع : ..كل واحد منه دم إذا قطعه. ) 2) في بيان الشرع : أو يمس لحيته فينتثر منها شعر...أو نصفاً فعليه.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : فحلق موضع المحاجم. ) 4) في بيان الشرع : ..دم وفي قولهم جميعاً وفي قول.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : ..ذلك في قول أصحاب الرأي في كل شيء يجب.. إلخ. ) 6) هكذا في كتاب الإشراف. ولعل الصواب : في كل شيء من ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 64 ومعي أنه يخرج في قولهم : إنه لو حلق بدنه كله، وشعره كله لم يكن عليه إلا دم واحد، ما لم يكن قد افتدى بما قد لزمه من الفداء، ثم قطع بعد ذلك، أو حلق، أو نتف، والحلق والقص عندهم سواء. وكذلك في الأظافر : في الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي الثلاثة فصاعداً دم، إلى تمام أظفاره كلها دم، ما لم يفتد، فإنما في الأظفار كلها دم واحد. وأما المفرد للعمرة والحج، والقارن بهما فمعي أنه يخرج في قولهم : إنه سواء في الفدية، ولا أعلم أنه يحضرني من قولهم ذكر تغليظ ذلك في القارن، ولعله لا تعرى من شبه ذلك بمعاني كفارة الأيمان إذا لزمه معنى الحنث يمين واحدة في معنيين، ولأن هذا مفسد معنيين لازمين جميعاً. ويعجبني أن لا يكون عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه بمنع أحدهما محجور عليه الفعل، ولا يزيد .( في المنع شيئا عندي ( 1 214 ) باب 52 -] المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين /3 ، [(م 1319 والثلاث : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن نتف من رأسه، أو لحيته وهو محرم شعرة، أو شعرتين، أو ثلاث شعرات؛ فروينا( 2) عن الحسن البصري أنه قال : عليه في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث دم. وبه قال ابن عيينة والشافعي. وحكى ابن عيينة عن عطاء أن في الثلاث شعرات دماً. / وبه قال أبو ثور، وقال : فيما دون ذلك فدية./ 249 وقال مالك فيمن نتف شعراً يسيراً : لا( 3) شيء عليه، إلا أن يكون أماط .249 - 247/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : فروي لنا. ) 3) في بيان الشرع : أن لا. ) .dE.dG A.édG 65 èëdG UEàc ``` 31 [به] عنه أذى فأرى( 1) أن يفتدي. وقال عبد الملك( 2) صاحبه : فيما قل من الشعر إطعام [طعام]، وفيما كثر فدية( 3). ثم قال : وذلك قول مالك. وقال أحمد : الدم في ثلاث شعرات كثير. وقال إسحاق : فيه دم. وقد ذكرت قول أصحاب الرأي فيما مضى. وقد روينا( 4) عن عطاء ثلاث روايات : إحداها : أن في الثلاث شعرات دماً. وروينا( 5) عنه أنه قال : ليس في الشعرة، والشعرتين [شيء]. وقال فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة أو شعرتان : يطعم( 6) كفارة من طعام. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا نتف من رأسه شعرة ففيها إطعام مسكين، وهو كإطعامه في كفارة الأيمان. وفي الشعرتين .( إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعداً دم، ولا أعلم في قولهم ما يخالف هذا( 7 216 ) باب 53 -] المحرم يأخذ من شعره ناسياً : - 215/3 ، [(م 1320 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال عطاء : لا شيء على من مس لحيته، أو / حكها فخرج في يده شعر. وكذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق. / 250 وقال إسحاق فيمن حلق ناسياً( 8) : لا شيء عليه، وكذلك إن تطيب. والشافعي 1) في بيان الشرع : فله. ) 2) في بيان الشرع : عبد الملك الماجشون صاحبه. ) 3) في بيان الشرع : ..كثر بدنة. قال : وكذلك قول.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : روي. ) 5) في بيان الشرع : وقد روي. ) 6) في بيان الشرع : ..شعرتان : نصف كف من طعام. ) .250 - 249/ 7) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 8) في بيان الشرع : ..حلق رأسه ناسياً : لا شيء عليه، وكذلك إن تطيب ناسياً. وكذلك كان ) الشافعي.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 66 يوجب في الحلق ناسياً الفدية. وقال مالك [بن أنس] في الموطأ فيمن حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق شعره( 1) لوضع المحاجم وهو محرم ناسياً أو جاهلاً : عليه الفدية. وحكى ابن نافع عنه أنه قال في الرجل ينزع مخاطاً ناسياً من أنفه فنزع( 2) معه شعراً، أو نفخ تحت قدره، أو أدخل يده في التنور فأصاب شعره لهب النار : لا فدية عليه. وقال الثوري : من حلق متعمداً أو ناسياً عليه الكفارة. قال أبو بكر : لا شيء عليه. قال أبو سعيد : أما على التعمد أو الجهل بمنع ذلك فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا : ثبوت الجزاء عليه. وعندي أنه يخرج في معنى الخطأ أن يريد شيئاً فيصيب بفعله شيئاً محجوراً فيحدث حدثاً مما يلزمه الفدية أنه يختلف في الفداء عليه. ويعجبني أن لا يكون عليه فداء؛ لأن الفداء إنما هو عقوبة، والفداء( 3) مرفوع إثمه. وكذلك عندي يشبه النسيان إذا فعل ذلك ناسياً لإحرامه، وهو ذاكر لفعله فيشبه عندي معاني الاختلاف في الجزاء، والنسيان عند الإحرام مع التعمد للفعل الذي يوجب الجزاء أشد، وهذا نسيان يشبه العمد؛ لأنه عامد للفعل. ويعجبني أن لا يكون عليه الجزاء؛ لأن النسيان بما يلزم في الفعل مع / 251 / القصد للفعل لم أجده مما يزيل .( معاني الأحكام( 4 1) في بيان الشرع : شعرة لموضع. ) 2) في بيان الشرع : ويخرج. ) 3) لعل الصواب : والخطأ. ) .252 - 250/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 67 èëdG UEàc ``` 31 216 ) باب 54 -] أخذ الأظفار في الإحرام : /3 ،1323 - [(م 1321 [* ش] : [م 1321 ] (قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. [م 1322 ] وأجمع [كل] من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان / 256 / منكسراً منه، وممن حفظنا [ذلك] عنه ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، والحميدي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 1323 ] واختلفوا فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره؛ فقال حماد الكوفي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : عليه دم. وقال عبد الملك الماجشون : فيه( 1) فدية. واختلف فيه عن عطاء؛ فروينا عنه أنه قال : في أظفاره دم. وأصح من ذلك قوله : لا( 2) فدية عليه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي : إنه ممنوع قص أظفاره وتقليمها في الإحرام، وإنه مباح له أن يزيل عن نفسه ما انكسر وآذاه وخرج عن معنى الثبوت، ولا فداء عليه فيه. وأما إذا فعل ذلك من غير عيب فيه فهو عندهم بمنزلة الشعر؛ ففي الظفر مسكين، وفي الظفرين مسكينان، وفي الثلاثة فصاعداً دم، ولو كانت أظفاره كلها، ما لم يفتد ويكفر فإنما عليه دم واحد. وأما ما حكاه الماجشون فمعي أنه يحتمل قوله فدية بمعنى القول: البقرة : 196 )، فإن كان قصده إلى هذا ) . C . . . . A . . فحسن، وبخاصة إذا كان لمنفعة إماطة الأذى عن نفسه، وأما معنى قصد .( الحدث منه فلا يصح له معنى الفدية، وعليه دم في ذلك( 3 1) في بيان الشرع : عليه... عطاء بن أبي رباح؛ فروي عنه أنه قال في الأظفار.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : إنه لا. ) .257 - 256/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 68 217 ) باب 55 -] من أخذ بعض أظفاره وهو محرم : /3 ، [(م 1324 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره وهو محرم؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : إن أخذ ظفرا أطعم مسكيناً واحداً، وإن أخذ ظفراً ثانياً أطعم مسكينين، فإن أخذ ثلاثاً( 1) في مقام واحد أهراق دماً. وفي قول أصحاب الرأي فيمن قصّ ظفرا من أظفاره، أو اثنين( 2) : عليه إطعام مسكين، لكل ظفر نصف صاع من حنطة، وإن كان قارناً أضعفت عليه الكفارة، فإن قص ثلاثة أظافر فعليه دم. ثم رجع النعمان عن هذا فقال : لا أرى عليه دماً حتى يقص أظافر يد كاملة أو رجل كاملة. وهو قول يعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال : فإن قص خمسة( 3) أظافير متفرقة من يدين، أو رجلين، أو يد، أو رجل كان عليه دم. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج بمعنى هذا فيما تقدم قبل هذا الفصل بما .( يأتي على هذا( 4 217 ) باب 56 -] المحرم يصيبه في أظفاره أذى فيقصها : /3 ، [(م 1325 [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال أصحاب الرأي : إذا أصابه من( 5) أظفاره أذى فقصها كفر بأي الكفارات شاء. وقال أبو ثور : فيها قولان : هذا أحدهما. والثاني : لا شيء عليه. وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن أراد أن يداوي قرحه فلم يقدر على ذلك إلا أن يقلم أظفاره : لا شيء عليه. 1) في بيان الشرع : وإن أخذ ثلاثة في مقام.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..من أظفاره إذا نسي فعليه إطعام مسكين، نصف صاع.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : عشرة. ) .258/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 5) في بيان الشرع : ..أصابه في أظفاره أذى فقصها تكون الكفارة شاة. وقال.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 69 èëdG UEàc ``` 31 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن عليه الكفارة، ولو كان ذلك عن عذر يفعله إذا لم يكن عابثاً. ويخرج مخرج الفدية فيما يقع له فيه من النفع، أو يميط عنه من الضرر، ولا يقع مواقع الحدث، إلا أنه يحاذى به 258 / الفدية معنى ما يوجب الكفارة في الحدث : في الظفر مسكين، وفي / .( الظفرين مسكينان، وفي الثلاثة فصاعداً دم، فيخرج ذلك على معنى الإطلاق( 1 218 ) باب 57 -] المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه : /3 ، [(م 1326 [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون في محرم أخذ شارب حلال : لا شيء عليه. قال أبو بكر : وكذلك نقول. وقال سعيد بن جبير : يتصدق بدرهم. واختلف عن مالك في هذا؛ فحكى ابن القاسم عنه أنه قال في المحرم يحلق( 2) رأس الحلال : عليه الفدية. وحكى معن عنه أنه قال في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً : لا شيء عليه. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المحرم يضره / 254 فعله في المحل إذا فعل في بدنه ما يجوز له من المباحات من حلق، أو قص، .( أو غيره، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً، ولا يقع لي في ذلك، والله أعلم( 3 .259 - 258/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : ..المحرم يقص شعر المحل : لا شيء عليه إن يتق أنه لم يقتل قملًا فلا شيء ) عليه. قال أبو سعيد.. إلخ. .255 - 254/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 70 218 ) باب 58 -] ما على من حلق رأس محرم مكرهاً له /3 ، [(م 1327 أو وهو نائم : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) قال الشافعي في هذه المسألة : على المحرم الفدية يرجع به على المحل يعني الفاعل به( 1)، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء [المحلق]. وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق : لا شيء على المحرم. وبه نقول. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة( 2)، هذا قول أصحاب الرأي. وقال عطاء في محرم أخذ من شارب المحرم : عليهما الفدية. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المحل إذا حلق للمحرم بغير أمره خرج في معنى الحكم عليه الدية، لا معنى الكفارة في الفدية؛ لأن ذلك مباح له من طريق الحلال. وقد يشبه في معاني قولهم : إنه تلزمه الفدية؛ لأنه قد أحل عليه ما تجب به عليه الفدية. ومعي أن ذلك من طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه عليه، فإذا ثبت معنى هذا فإن صام المحلوق رأسه فلا .( شيء على الحالق، كنحو ما حكي أنه إذا صام المحرم فلا يرجع عليه شيء( 3 220 ) باب 59 -] من لبس وتطيب وحلق في وقت - 219/3 ، [(م 1328 واحد : [* ش] : (ومنه : قال أبو بكر :) واختلفوا فيما يجب على من حلق، ولبس، وتطيب في وقت واحد، [أو أوقات]؛ فقال عطاء، وعمرو بن دينار : إذا حلق 1) في بيان الشرع : ..يعني الفاعل. قال أبو بكر : إلا أن يصوم.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..الحالق فدية... شارب المحرم : إن عليهما الفدية. ) .252/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 71 èëdG UEàc ``` 31 ثم احتاج إلى / 252 / طيب، أو قلنسوة، أو إليهما فليطيب( 1)، ويلبس القلنسوة، وإن كان بينهما أيام فليس عليه إلا فدية( 2) واحدة. وقال عطاء : إن لبس ولم يكفر، وتطيب ما( 3) لم يكفر الأول فكفارة واحدة. وقال الحسن البصري : إن لبس القميص، وتطيب، وتعمم، فعل ذلك جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال مالك فيمن حلق، ولبس الثياب، وتطيب، وقلم أظفاره في فور واحد : فعليه فدية، فإن فعل ذلك شيئاً بعد شيء فعليه في كل شيء فعله من .( ذلك كفارة كفارة( 4 وقال ابن القاسم : [قال] مالك : إن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها إلى برئه( 5) فجعل يلبسها بالنهار ويخلعها بالليل، حتى مضى عشرة أيام فعليه كفارة واحدة. وقال أحمد، وإسحاق : إن مس طيباً، ولبس، وحلق عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحداً بعد واحد فعليه في كل واحد دم. وقال الشافعي : إن أخذ من شعره، وأظفاره، وتطيب فعليه في كل واحدة كفارة، وإن كان في مقام واحد، وإن لبس قميصاً وسراويل، وخفين عليه( 6) كفارة، فإن فرق فعليه في كل واحد كفارة. [وقال أصحاب الرأي :] إن لبس القميص أو / السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل( 7) من يوم فعليه صدقة./ 253 1) في بيان الشرع : فليتطيب. ) 2) في بيان الشرع : كفارة واحدة. ) 3) في بيان الشرع : وتطيب وتعمم فعل ذلك جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة. ) 4) في بيان الشرع : ..ذلك كفارة واحدة. ) 5) في بيان الشرع : ..أن يلبسها فعمد إلى بردة فجعل.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع : ..وسراويل ففي ذلك كفارة واحدة. ) 7) في بيان الشرع : وإن لبس ثم خلع أقل.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 72 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إن لبس، وحلق شعره، وتطيب لمعنى الحدث كان عليه لكل فعل من ذلك كفارة؛ لأنها من وجوه، ومن معان، لكل شيء منهما جزاء. وأرجو إن فعل ذلك كله لمعنى احتاج إليه من مرض، أو أذى أن يكون عليه لكل ذلك فدية لمعنى الحاجة وثبوت الفدية، واللباس كله إذا لبسه في وقت واحد من العمامة، والقميص، والسراويل فإنما فيه فدية واحدة، ولو دامت عليه الثياب تلك اللبسة ما كانت فإنما هي فدية واحدة. فإن نزعها لمعنى ثم لبسها ثانية فمعي أنه قيل : إن عليه كفارة ثانية. وإن خلعها لحاجة لا بد له منها وقد كان لبسها لعذر فأجو أنه قد قيل كاللباس الواحد ما دام في تلك الحال. ومعي أنه إذا كان على وجه الحدث لغير معنى .( يكون له فيه عذر فخلع اللباس ثم لبسه ثانية فمعي أنه قيل : كفارة ثانية( 1 220 ) باب 60 -] ما نهي عنه المحرم من اللبس : /3 ،1330 - [(م 1329 [* ش] : [م 1329 ] (من كتاب الإشراف :) أجمع أهل العلم على أن ،( المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات( 2 والخفاف، والبرانس. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [لبس] ذلك كله، .« نهى عن لبس الأقبية » وروينا عنه( 3) أنه [م 1330 ] واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم؛ فكره ذلك مالك. وقال الأوزاعي، والشافعي : على من لبس القبا وهو محرم الفدية. وقال عطاء : .254 - 252/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : والسراويل. ) 3) في بيان الشرع : وروي لنا عنه. ) .dE.dG A.édG 73 èëdG UEàc ``` 31 / يتردى به. وقال النخعي : لا بأس أن يدخل منكبيه في القبا. وبه قال / 177 أصحاب الرأي، وأبو ثور. قال أبو سعيد : معي أن ما حكي وذكر في هذا الفصل خارج في معاني قول أصحابنا، إلا ما ذكر عن النخعي، فإنه إن كان أراد بقوله : لا بأس أن يدخل منكبيه في القبا من غير أن يدخل يديه في كمّ القبا؛ فمعي أن ذلك لا .( بأس به( 1 221 ) باب 61 -] ما نهي عنه النساء من النقاب /3 ،1332 - [(م 1331 والقفازين : [* ش] : [م 1331 ] (قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات( 2)، والخمر، والخفاف. وجاء في الحديث .« نهى أن تنتقب( 3) المرأة المحرمة، أو / 143 / تلبس القفازين » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقد اختلفوا في ثبوت ذلك؛ فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر. [م 1332 ] واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين والنقاب؛ فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي : لا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين. وقال الأسود، وعلقمة : لا تنتقب المرأة. وقال الحكم، [وحماد] : لا تلبس البرقع. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره القفازين والنقاب. وقال الثوري( 4) : لا تتبرقع، ولا تلتثم. .178 - 177/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : والسراويل. ) 3) في بيان الشرع : تتنقب. ) 4) في بيان الشرع : وقال ابن عمر، وسفيان الثوري.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 74 قال أبو بكر : أما البرقع والنقاب فمكروه؛ لأن كراهية ذلك [ثابتة] عن مسعد( 1)، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة. ولا نعلم أحداً من( 2) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه. وأما القفازان فإنهما أحب إليّ؛ للحديث الذي جاء فيه، وقد روينا عن ورخصت فيه .« كن يلبسن وهن محرمات القفازين » سعد بن أبي وقاص أنه عائشة أم المؤمنين، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وابن الحسن. واختلف قول الشافعي فيه؛ فنهى عنه مرة، ورخص في لبسه مرة. وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها. وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة. وروي لنا / 144 /عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : المرأة المحرمة تغطي وجهها إن شاءت. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل من رأسه، وإن المرأة ممنوعة أن تغطي وجهها، كما أن الرجل ممنوع من تغطية رأسه، فما كان من تغطية الوجه يقوم مقام البرقع مشدوداً على الوجه من برقع، أو ثوب مشدود، أو ما شابه ذلك وإن اختلف أسماؤه فكل ذلك معنا ممنوع على المرأة المحرمة. ومعي أنه يخرج في تغطية وجه المرأة في معنى الجزاء كمثل رأس الرجل، وما كان من هذا كله فإنما هو مرسل على الوجه ليستر به ظاهر الوجه، فلا .( يتلازق بالوجه ولا واقع عليه فمعي أنه فيه ترخيص للمرأة( 3 1) في بيان الشرع : سعيد. ) 2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى. ) .145 - 143/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 75 èëdG UEàc ``` 31 1) [ذكر الإذن للنساء في لبس الخفاف في الإحرام وأن المخاطب بالنهي )* عن لبس ذلك الرجال دون النساء] : [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 140 / وقال : كل من / .« رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام » أنه نحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظنا عن ابن عمر( 2)، وصفية بنت أبي عبيد، والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. .( قال أبو سعيد : معي أنه يخرج كذلك في قول أصحابنا( 3 223 ) باب 62 - لبس المحرم السراويل - 222/3 ،1334 - [(م 1333 والخفين إذا لم يجد الإزار والنعلين. باب 63 - قطع الخفين إذا لبسهما : ( المحرم]( 4 [* ش] : [م 1333 ] (ومنه :) واختلفوا في المحرم لا يجد إزاراً فليلبس السراويل؛ فقال عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : يلبسه ولا شيء عليه. وقال مالك بن أنس، والنعمان : ليس له أن يبلس السروال إذا أحرم. وجعل النعمان الفدية في لبس السراويل. 1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من الكتاب، ) وهي في مضمونها أقرب للمسألتين السابقتين. 2) هكذا ورد النص في بيان الشرع. ) .141 - 140/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) هذان البابان سقطا من كتاب الإشراف، ونقلهما محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص ) الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 76 .( قال أبو بكر : بقول عطاء أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك( 1 إذا لم يجد المحرم » : [م 1334 ] قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ،« النعلين لبس الخفين، وإذا لم يجد إزاراً لبس السراويل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين » : قال .« إلا أحد ليس له نعلان وله خفان فليقطعهما من أسفل الكعبين وقد اختلف بعد ثبوت هذا الخبر في قطعهما، وكان عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن سالم المقداح، وأحمد بن حنبل لا يرون قطعهما. وقال عطاء : في قطعهما فساد. وقال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور : إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين. قال أبو بكر : وبهذا نقول؛ لأن الذي نحب إن لم نحفظ عن ابن عباس ما حفظ ابن عمر أن يجعل الزيادة التي حفظها ابن عمر كحديث / 189 /ينفرد به، فإذا انفرد ابن عمر بحديث وجب قبوله. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بد من لبس الإزار، فإذا لم يجد الإزار لبس السراويل. وأحسب أن عليه الجزاء لموضع الضرورة إلى ذلك، إلا أن يحتال فيه فيكون الرجلان جميعاً في موضع واحد. وكذلك إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، وليس وجوب قطع الخفين فيما يدخل فيه الضرر بأشد ما يدخل الضرر على الأنفس؛ فقد ثبت أنه لو خاف على نفسه الحر، أو البرد من ذلك ما كان له أن .( يلبس اللباس المحجور إلا بالفدية( 2 .190/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .190 - 189/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 77 èëdG UEàc ``` 31 223 ) باب 64 - لبس المحرم المقطوع مع وجود النعلين]. /3 ، [(م 1335 : ( 224 ) باب 65 -] عقد المحرم إزاره عليه( 1 /3 ، [(م 1336 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في عقد المحرم الثوب على نفسه؛ فكان مالك بن أنس لا يرى ذلك، ويأمر من فعل ذلك حتى تطاول وينتفع به الفدية. وقال الشافعي : ولا يعقد به إزاره. وقال ابن عمر : المحرم لا يعقد ثوبه. وبه قال عطاء، وعروة بن الزبير. ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحكم بن عيينة. وكره ذلك أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقالوا : لا شيء عليه إن فعل ذلك. قال أبو بكر : لا شيء عليه. قال أبو سعيد : معي أن الثوب كغيره إذا عقده عقداً، أو لواه لياً فلا بأس به، وعقد الإزار ليس بعقد إنما هو ليّ، وإنما العقد أن يعقد الطرفين على البدن أو على شيء منه، والعقدة كالعقدتين في معنى الواحد إذا كان في معنى واحد، وإذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات بمعنى واحد، ولا يبعد عندي أن يقع لكل عقد جزاء إذا كان ذلك متفرقاً، وأما إذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات لمعاني متفرقات في مقام واحد، أو شتى فعليه لكل / 261 / عقدة .( جزاء، ويخرج عندي في عقد ذلك في مقام الأشياء شتى جزاء واحد( 2 : ( 225 ) باب 66 -] لبس المحرم الهميان ((والمنطقة))( 3 - 224/3 ، [(م 1337 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : واختلفوا في المنطقة 1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .262 - 261/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 78 والهميان للمحرم؛ فرخص في الهميان للمحرم ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والقاسم، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. غير أن إسحاق قال : ليس له أن يعقده، ويكره أن يدخل الرجل السيور بعضها في بعض. وقالت عائشة #: في المنطقة للمحرم أوثق عليك. قال أبو بكر : ذلك مباح. واختلفوا فيه عن ابن عمر؛ فروي عنه أنه قال كقول ابن عباس، وأصح الروايتين عنه أنه كان يكره المنطقة والهميان للمحرم. وكره ذلك نافع مولاه. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا ترخيصاً إلا في عقد الهميان، إلا أن المنطقة والهميان وسائر الأشياء إذا لم يعقدها عقداً، وإنما لواها، أو أدخل الحديدة التي في المنطقة في السير، أو مثل هذا، ولم يثبت معنى العقد فلا .( أعلم في ذلك باساً( 1 : ( 225 ) باب 67 -] المحرم يستظل في المحمل( 2 /3 ، [(م 1338 أمر أن تضرب له قبة بنمرة، » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم في استظلال المحرم على الإبل وسائر الدواب؛ فرخص فيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، وابن عتبة، والشافعي. .260/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف ) في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. .dE.dG A.édG 79 èëdG UEàc ``` 31 ورويت الرخصة فيه عن عثمان بن عفان، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن يزيد. وكرهه مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل. وقال عبد الرحمن بن مهدي : لا يستظل. وروينا عن ابن عمر أنه قال : أنصح لمن احترمت له. قال أبو بكر : لا بأس؛ لأني لا أعلم خبراً ما يوجب المنع، وما كان للحلال يفعله إلا ما نهي عنه المحرم، فكل شيء نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض، مثل قتل الصيد، والطيب، وأخذ الشعر، وغير ذلك. وفي حديث أم الحصين .« نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فسطاطاً بثمرة » وقد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فرأيت بلالاً وأسامة يقود أحدهما » أنها /173/.« بخطام، والآخر رفع ثوبه يقيه عن الحر قال [أبو سعيد] : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه لا بأس باستظلال المحرم نازلاً أو راكباً، ما لم تكن المظلة واقفة على رأسه، وما كانت مرتفعة بقليل أو كثير فهي بمنزلة السقف ما كانت من ثوب أو غيره، ولا مانع يوجد يمنع ذلك. ومن رفه نفسه لله تبارك وتعالى ليقوى على طاعته كمن خشنها له رجاء ثوابه، وليس للعبد أن يحمل نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها، بل يؤمر بإدخال النفع عليها، إلا أن القلوب مختلفة؛ فمنها ما يصلح على الخشونة في ذات الله، ومنها ما يصلح على التنعم واللين، والمرء سائق مطيته، ومطيته نفسه، فليسقها على ما يرجو لها فيه السلامة، ولا يحملها .( على التلف( 1 .174 - 173/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 80 226 ) باب 68 -] ستر المحرم وجهه ((وسدل المحرمة /3 ، [(م 1339 الثوب على وجهها. وتخمير المحرم رأسه. وتعصيبه رأسه بعصابة. وحمله : ( على رأسه المكتل والخرج))( 1 [* ش] : (ومنه :) قال أبو بكر : روي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا مر بنا أحد أسدلنا الثوب من قبل » .« رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعناه وممن رأى أن المحرمة تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن الحسن. وقد روينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. قال أبو بكر : وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك كما قالت عائشة، فلا يكون في ذلك اختلاف. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من 145 / الرخصة للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها سدلاً مما يلي / رأسها، ولا تمس وجهها، وترفعه عن وجهها، ويكون ذلك كالمظلة من على الرأس لئلا يسدعه( 2)، فإذا كان هكذا فسواء كان عندي من ضرورة .( أو حياء( 3 1) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في ) بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. 2) السدع صدم الشيء بالشيء، وسدع الرجل نكب (ابن منظور : لسان العرب، مادة سدع). ) .146 - 145/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 81 èëdG UEàc ``` 31 * ذكر منع المحرم تخمير رأسه : نهى عن لبس العمائم » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن « منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمر رأس المحرم الميت » وفي ،« والقلانس المحرم الحي أولى منه، أو مثله. وكان ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه. وأجمع عوام أهل العلم على [[أن]] المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه. واختلفوا في تخمير وجه المحرم؛ فكان ابن عمر، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن ينهون عن ذلك. وألزم مالك من فعل ذلك الفدية. وقال ابن الحسن : إن كان الذي غطى منه ثلاثاً أو أربعاً فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. وممن كان يخمر رأسه وهو محرم عثمان بن عفان، وروى ذلك عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير. ورخص فيه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاووس، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. واختلفت الأخبار عن ابن عباس في ذلك، وقد ذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. / وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا، أما إحرام / 167 الرجل فقد قيل : إنه من رأسه، وإحرام المرأة من وجهها. وفي منع المرأة تغطية وجهها على أن مثله أشد منه في الرجل؛ لأن الوجه داخل في معنى الرأس، ولأن الرأس كان مباحاً تغطيته فحجر عند الإحرام، فالوجه عندي أقرب أن يقر على حاله؛ لثبوت كشف ما كان مباحاً ستره. ويعجبني قول من قال : إن عليه كشفه، وليس عليه تغطيته، وإن عليه الجزاء إذا فعل ذلك بمنزلة الرأس. وفي قول أصحابنا : إنه إذا غطى رأسه متعمداً ولو لساعة واحدة فعليه دم، …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 82 وإن غطاه ناسياً لم يكن عليه جزاء، ولبى وكشف رأسه، إلا أن يكون ينسى حتى يغطيه يوماً أو ليلة. وقال من قال : يوماً وليلة، فإذا غطاه يوماً وليلة فعليه دم. وعلى قول من يقول : يوماً وليلة ففيه دم. * ذكر المحرم يعصب رأسه بعصابة : [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا في العصابة للمحرم من الضرورة؛ فروي لنا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرخص فيه من الضرورة. وقال الشافعي : يفتدي إن فعل ذلك من علة أو غيرها. وقال في السير يشد به المحرم على رأسه مثله. وقال مالك : يفتدي بما شاء من الصيام، أو الصدقة، أو النسك. وقال أبو ثور : يتصدق إذا علم. وقال أصحاب الرأي : إن عصب رأسه يوماً إلى الليل فإنما عليه صدقة، / وليس عليه إن عصب بعض جسده بشيء./ 168 قال أبو بكر : يتصدق بشيء أحب إليّ. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إنه إذا عقد على نفسه في شيء من بدنه أو رأسه، وهو محرم أن عليه دماً، إلا ما رخصوا له في عقد هميانه عليه، وحمله له؛ لمعنى الحاجة إليه. وأما إن كان العصب بغير عقد، وإنما يلوونه لياً فمعي أنه لا دم، ولا أعلم في ذلك كراهية، إلا أن يقع به تغطية رأسه. * المحرم يحمل على رأسه المكتل والخرج : ( [* ش] : (ومنه :) واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه الْمِكْتل( 1 1) المِكتل والمِكتلة بكسر الميم، جمعه مكاتل : الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى ) الجرين، وقيل : المكتل شبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعاً. (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة كتل. الزبيدي : تاج العروس، مادة كتل). .dE.dG A.édG 83 èëdG UEàc ``` 31 والْخُرْج( 1)؛ فقال عطاء : لا بأس به. وقال مالك في المحرم يحمل في رأسه خرجه : لا بأس به. وقال الشافعي : إذا فعل ذلك ففيه الفدية. وكان مالك، والشافعي يقولان : لا بأس أن يضع المحرم يده على يده [[فوق]] رأسه. قال أبو سعيد : معي أنه إذا كان المكتل فيه زاده الذي لا غناية له عنه ففيه الترخيص له في حمله على معنى الترخيص في العقد عليه هميانه. وقال من قال : ليس للرأس( 2) وتغطيته كالعقد على حال وعليه الفداء. ويعجبني إن كان على معنى ضرورة إلى ذلك من زاده ليومه، أو لمثل طعامه في مسافته تلك التي يخاف على نفسه من تركه الضرورة، واضطر إلى ذلك إلا أن يكون عليه فداء. وإن كان على غير هذا النحو أعجبني الفداء دماً، فأرجو أنه ما لم يخمر أكثر رأسه أن لا يقع به حكم تخمير الرأس في معنى الجزاء، وكأني أستغرب .( وضع يده على رأسه، ولا يعجبني ذلك على هذا( 3 : ( 227 ) باب 69 -] المحرم لبس أو تطيب ناسياً( 4 - 226/3 ، [(م 1340 [* ش] : قال أبو بكر : كان عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون : لا شيء على من لبس ناسياً. /183/ 1) الخُرْجُ بالضم، جمعه أَخْراج، ويُجمع أَيضاً على خِرَجَةٍ بكسْر ففتح كجِحَرَةٍ في جمع ) جُحْرٍ : الوعاء المعروف، عَربي، وهو جُوَالَقٌ ذو أَوْنَيْن، وقيل : مُعرَّب، والأول أصح كما نقله الجوهري وغيره. (انظر: الزبيدي : تاج العروس، مادة خرج). 2) هكذا في الأصل. ) .169 - 167/ 3) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 4) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف ) في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 84 وكان الثوري يلزمه الفدية. وقال : من حلق، أو تطيب ناسياً، أو متعمداً فعليه الفدية. وقال مالك فيمن ابتاع خفين فجرب الخفين في رجليه، قال : إن كان شيئاً خفيفاً فلا شيء عليه، وإن كان تركهما حتى منعه ذلك من حر، أو برد، أو مطر فدم. وقال أصحاب الرأي : إن غطى المحرم وجهه ورأسه متعمداً، أو ناسياً يوماً إلى( 1) الليل فعليه دم، وإن كان أقدم من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها. قال أبو بكر : لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً؛ استدلالاً بخبر يعلي بن أمية. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا فيمن يأتي ما يلزمه فيه الكفارة على وجه الجهل : إنه لا يعذر بذلك، وذلك يقع موقع العمد إذا تعمد للفعل، وهو جاهل لما يلزمه فيه فعله الكفارة. ولا يبيّن لي في ذلك له عذر في مثل هذا، وقد يشبه معاني العذر في قول بعضهم للجاهل بمنزلة الناسي. وأما إن غطى رأسه ناسياً فقد قيل : يلبي، ويكشف رأسه، ولا كفارة عليه، إلا أن يفعل ذلك يوماً أو ليلة. وقال من قال : يوما وليلة على النسيان، ثم هنالك قيل : عليه الكفارة. وكذلك عندي في اللباس يشبه معنى هذا. وأما إن تطيب فمعي أنه قد قيل : عليه الكفارة. ولا نعلم في ذلك اختلافاً. /184/ وأما الناسي فعندي أنه يختلف فيه في معنى الكفارة إذا مس الطيب ناسياً؛ فقال من قال : عليه الكفارة. وقال من قال : لا كفارة عليه. ويشبه معنى ذلك عندي إذا تطيب ناسياً، والتطيب عندي أشد؛ لحصوله على بدنه، 1) نهاية السقط والنقل من كتب أخرى. ) .dE.dG A.édG 85 èëdG UEàc ``` 31 وأما تغطية الوجه فقد مضى في القول فيه ما فيه كفاية قبل هذا الفصل ما .( يكتفى به إن شاء الله تعالى( 1 228 ) باب 70 -] ما يفعله من أحرم وعليه قميص : - 227/3 ، [(م 1341 [* ش] : (قال أبو بكر :) قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق فيمن أحرم وعليه قميص : ينزعه، ولا يشقه. أمر السائل » واحتج الشافعي، [وإسحاق] بخبر يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا( 2) عن النخعي أنه قال( 3) : ليشقه ويجعله من .« صاحب الجبة بنزعها أسفل. وقال أبو قلابة : يشقه. وقال الشافعي : يخرق ثيابه. ولأن ،« لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال » ؛ قال أبو بكر : بالقول الأول أقول .« أمر بنزع الجبة » النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل نحو هذا ما حكي. ويعجبني أن ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه، وإن أمكنه أن ينزعه مما يلي الرجلين بلا خرق له فلعله أوجب، وإلا فلا يقع هذا موقع تغطية إذا / 185 /كان في حال نزع اللباس. وإن فعل ذلك متعمداً للإحرام واللباس عليه فأخاف عليه معنى الكفارة؛ لأنه قد ثبت له اللباس مع الإحرام، وإن كان ناسياً فأرجو ألا يلحقه معنى الاختلاف، ويعجبني أنه لا يلزمه كفارة على النسيان، ما لم يلبسه يوماً أو ليلة، والجهل يشبه عندي .( معنى النسيان في حال ومعنى العمد في حال بمعنى الجهل منه لذلك( 4 .185 - 183/ 1) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 2) في بيان الشرع : وقد روي لنا. ) 3) في بيان الشرع : ..أنه يشقه أو يخلعه من أسفل. وقال أبو قلابة : ليشقه. وقال الشافعي : ) يحرق ثيابه. .186 - 185/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 86 228 ) باب 71 -] من لبس المعصفر من الثياب : /3 ،1343 - [(م 1342 [* ش] : [م 1342 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في لبس المعصفر [من الثياب] في الإحرام؛ فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر تلبسان المعصفرات( 1)، وبه قال ابن عمر، وجابر. وروينا عن عبد الله بن جعفر أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم. وروينا( 2) عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين. وبه قال الشافعي، وأحمد. وكان عطاء لا يرى بالممشق بأساً. [م 1343 ] وكان عمر بن الخطاب يكره لبس الثياب المصبوغة. [وكان عطاء لا يراه طيباً]. وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون : لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر، وكره مالك( 3) لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا القول بالمنع للمحرم عن لبس المعصفر؛ لأنه من الزينة، إلا أن يلبس، أو يغسل( 4) حتى يذهب لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة بمعنى الصباغ فلا أعلمه من الطيب، وإنما هو /186/.( من الزينة( 5 .( ومعي أنهم قالوا : في لباسه الجزاء، ما لم يصر بحال ما لا يكون زينة( 6 1) في بيان الشرع : المعصفر. ) 2) في بيان الشرع : وروي...في موردين.... بالمشق [نسخة : بالممشى] بأساً. ) 3) في بيان الشرع : وكره ذلك مالك بن أنس. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 4) لعل الصواب : ..إلا أن يغسل حتى يذهب.. إلخ. ) 5) تبدو العبارة مضطربة، والله أعلم. ) .187 - 186/ 6) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 87 èëdG UEàc ``` 31 1) [لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما نهيت عنه المحرمة )* من الثياب عموماً] : نهى المحرم أن يلبس ثوباً » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بظاهر هذا الحديث جابر بن عبد الله، وابن ،« مسه الزعفران أو ورس 182 / عمر، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا / أعلم بينهم اختلافاً. واختلفوا فيمن لبس الثوب الذي يمسه الزعفران، أو الورس، وذهبت ريحه، أو بعضه؛ فممن رخص في ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره ذلك، إلا أن يكون غسل وذهب لونه. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجل في حال الإحرام، إلا بعد اللباس. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي كله، وهو عندي حسن، إلا أني لا أبصر ما قال في المرأة. ومعي أن قوله : إلا بعد اللباس زيادة في الكتاب بقوله إلا، ويخرج معناه أنها ممنوعة مما منع من الرجل بعد ما أبيح لها من اللباس دونه، وهو مثل ما ثبت لها لباسه من الثياب في الإحرام مما منع الرجل لباسه في إحرامه وفي .( إحلاله، مثل القميص، والخفاف، والسراويل، وما أشبه ذلك( 2 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من الكتاب، ) وهي في مضمونها أقرب للمسألتين السابقتين. .190/ 183 . الكندي : المصنف، 8 - 182/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 88 231 ) باب 72 - ما نهي عنه المحرم من - 229/3 ،1347 - [(م 1344 - قتل الصيد. باب 73 - من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة. باب 74 إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدي والطعام والصيام]. . . E . : 232 ) باب 75 -] معنى قوله تعالى - 231/3 ، [(م 1348 : ( المائدة : 95 ) .I [* ش] : قال [أبو بكر : كان] ابن عباس [يقول] : جزاؤه من النعم دراهم، ثم يقوّم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل نصف صاع يوماً. [وبه قال الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. واحتج أمره » أحمد بقول ابن عباس، واحتج غيره بخبر كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء، ومالك، و] الشافعي : .« أن يعطي كل مسكين نصف صاع من البر يصوم عن كل مد يوماً. [قال أبو بكر : والقول الأول أولى. قال أبو بكر : وفي هذه المسألة سوى هذين القولين أربعة أقاويل؛ أحدها] : إن الصيام [في جزاء الصيد] ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، هذا قول سعيد بن جبير. والقول الثاني قول أبي عياض : إن أكثر( 1) الصوم يكون أحد وعشرين يوماً. وقد روينا عن ابن عباس [قولًا ثالثاً، وهو إنه] : إن قتل ظبياً فعليه أن يذبح [شاة] بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل أيلاً( 2) أو نحوه( 3) فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل 1) في بيان الشرع : ..إلى عشرة أيام. وقول أكثره واحد وعشرون يوماً. ابن عباس.. إلخ. ) 2) الأيل الذكر من الأوعال، والجمع الأيايل (ابن منظور : لسان العرب، مادة أيل). ) 3) في بيان الشرع : أو نحره... فإن لم يجد بقرة...فإن لم يجد فصيام عشرين يوما. والأيل ) الذكر من الأوعال، وهو بكسر الهمزة وفتحها. من شمس العلوم. .dE.dG A.édG 89 èëdG UEàc ``` 31 نعامة، أو حمار وحش فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجدها أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً، والطعام مدّاً مدّاً. [قال أبو بكر : وهذا غير ثابت عن ابن عباس. والقول الرابع، قول مال إليه أبو ثور : إن الخبراء في ذلك مثل كفارة الآدمي]. [قال] أبو سعيد : يحكم في الصيد مثله من النعم كما قال الله تعالى، 162 / ينظر قيمة المثل دراهم وقيمة الدراهم طعاماً، ثم يكون على غير معنى / التخيير أن يكون عليه المثل من النعم ينحره، ثم يتصدق بلحمه. ولا أعلم في قولهم : إنه يعطيه حباً، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنه قد سماه الله هدياً بالغ الكعبة، فإن لم يجد فالإطعام على نحو ما مضى من ذكر ذلك. وفي قول ابن عباس، القول الأول وعلى معناه التخيير فقد مضى ذكره، وهذان القولان أشبه ما عندي معاني القول. ويحسن عندي قول من قال : إذا كان المثل من الصيد هدياً بمنزلة هدي الفدية كان الصوم فيه والإطعام على معنى ثبوت ذلك في الفدية. ( مسألة : وأما الصيد فلا أعلم في قولهم : إنه تجزئ فيه الفتيا، ولأن الحكم( 1 الجاني على نفسه ولو عرف أصل ما يحكم به من كتاب الله أو سُنّة أو إجماع أو رأي، إلا أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين ممن له الولاية، ولو سألا عما يلزمهما في الحكم مما يجب على الجاني ولو كانا غير فقيهين بما يجب به في الحكم، ولو أفتاهما الجاني بذلك على وجه معنى الفتيا، ولا يكون إلا بالحكم. ولا يجوز معهم أن يحكم فيه النساء، وغير المسلمين ممن يدين بتحريمه، 1) هكذا وردت العبارة في الأصل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 90 ولا المستحلين بشيء من أهل الضلال، ولو كان من قومنا، ولو كان الحسن، وابن سيرين. [و] معي أنه إذا لم يأت في الصيد شيء معروف، وجاز( 1) فيه الاجتهاد بالرأي، فثبت فيه معنا من فقيه واحد أجاز فيه الحكم من ذوي عدل من .( المسلمين ولو كانا غير فقيهين ممن يجوز له( 2) الرأي( 3 234 ) باب 76 -] مسائل من جزاء الصيد - 232/3 ،1355 - [(م 1349 ((من لم يجد الطعام كله أو بعضه. وتفريق أيام الصيام. وحكم قاتل الصيد على نفسه. ومكان الإطعام والصيام. وتفريق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة. وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني)) : [* ش] : [م 1349 ] [قال] أبو بكر : [كان الثوري، و] الشافعي، [وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون] : إذا لم يجد الطعام( 4) صام، ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض. [وقال ابن الحسن : إذا أطعم بعض المساكين، ثم عجز عن ذلك، ولم يقدر على ما يطعم بقيتهم يصوم بقدر ما بقي لكل مسكين يوماً. قال أبو بكر : الأول صحيح. [م 1350 ] وقول عطاء، والشافعي : إذا كان جزاؤه من الطعام أقل من مدّ، وأراد الصيام صام يوماً. وقال النخعي، وحماد، والكوفي، والثوري، وأحمد، وإسحاق : إذا كان الذي يبقى أقل من نصف صاع صام يوماً]. 1) هكذا وردت العبارة في الأصل. ) 2) يبدو بالعبارة بعض الاضطراب. ولعل الصواب : ..ممن يجوز لهما الرأي. والله أعلم. ) .163 - 162/ 3) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 4) في بيان الشرع : الإطعام. ) .dE.dG A.édG 91 èëdG UEàc ``` 31 [م 1351 ] [وقال] أبو ثور : الصيام [في جزاء الصيد] متتابعاً أحب إليّ، ويجزيه أن يفرق. [وبه قال أصحاب الرأي. ويجزيه ذلك على مذهب الشافعي. [م 1352 ] وقال الشافعي، وإسحاق : يحكم الذي أصاب الصيد على نفسه، ورجل معه. وقد روينا عن النخعي أنه قال : إذا علم قاتل الصيد A . . : الحكم على نفسه لم يجزه حتى يحكم عليه؛ لقوله جل ذكره .( المائدة : 95 ) .. A . قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول؛ لموافقة قول عمر. كان عطاء يقول : ما جرى فيه الحكم أبيع( 1) يعني في جزاء الصيد. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان مالك يقول : يستأنف فيه الحكم، ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى. [م 1353 ] وروينا عن ابن عباس أنه قال : الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء. وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور. وقال النخعي : الدم بمكة، والطعام والصوم حيث شاء. وهذا قول مالك، وبه قال أصحاب الرأي فيما أحتسب. [م 1354 ] قال الشافعي، وأبو ثور : لا يجزئ أن يفرق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة. ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي، قالوا : وفقراء المسلمين أحب إلينا. [م 1355 ] وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني لم يجزه في قول يعقوب، وأبي ثور. ويجزيه في قول النعمان، ومحمد. 1) هكذا في كتاب الإشراف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 92 قال الشافعي : في نحو ذلك قولان : أحدهما كقول يعقوب، والآخر كقول النعمان. قال أبو بكر : قول يعقوب صحيح]. [قال] أبو سعيد : معي أنه يثبت في معنى الاختلاف إذا ثبت له التخيير بين أن يصوم، أو يطعم، أو يهدي. فأما الهدي فلا يكون إلا تاماً على ما ثبت من المقل، وأما الإطعام والصوم فلم يثبت فيه التخيير، لم يبعد عندي أن يطعم ما شاء، ويصوم عمن شاء منها، عن كل نصف صاع يوماً. وفي بعض قولهم : لا تجزيه إلا أن يطعم عن الكفارة كلها، أو ليصم عنها كلها، ولو كان مخيراً. 217 / وقول : إنه مخير أن يطعم ما شاء ويصوم ما شاء، وأما على معنى / التخيير ولا يكون إلا بعد العدم. فإن أطعم بعد أن لا يجد الهدي عن شيء من الجزاء ثم عدم ثبت له معنى العذر، وكان فيه معنى الاختلاف أن يصوم عن جميع الجزاء ويهمل ما مضى، وبين أن يطعم ويكون عليه ذلك متى قدر. ويجوز له في بعض القول : أن يصوم عما بقي من المساكين جزاء الصيد عن كل مسكين يوماً، والمسكين هو نصف صاع، فإن بقي على هذا أو أقل من نصف صاع لم يجز فيه الصيام أقل من يوم، فإن شاء أطعم ما بقي عليه أقل أو أكثر، وإن شاء صام يوماً عن قليل أو كثير. ولا يجوز شيء من الصوم مع أصحابنا فوق أكثر من يوم إلا متتابعاً. ولا يجوز التفريق عندهم في الكفارة يمين ولا صوم صيد إلا من عذر. ومن العذر عندهم في معنى من يجيز التخيير بين الإطعام والصوم أن يطعم عما شاء مما يصوم قبل أن يصبح مفطراً، أو يفطر عن ذلك الصوم حتى يطعم عنه، فيكون قد وصل الصوم بالصوم في المعنى. .dE.dG A.édG 93 èëdG UEàc ``` 31 وأما الصيد فلا يجزي فيه إلا الحكم. وأما الصوم فحيث شاء صام. وأما الدم فلا يكون إلا بالحرم. وأما الإطعام ففيه اختلاف، وإن لم يجد أحداً من المسلمين أطعم فقراء قومنا، فإن لم يجدهم أطعم من أهل الذمة، فإن أطعم فقراء أهل .( الذمة عند وجود فقراء قومنا أو فقراء المسلمين فيشبه معنى الاختلاف( 1 242 ) باب 77 - ما يجزئ به الصيد من أراد - 234/3 ،1371 - [(م 1356 أن يجزيه من النعم. باب 78 - بيض النعام يصيبه المحرم. باب 79 - حمار الوحش وبقرة الوحش يصيبها المحرم. باب 80 - الضبع يصيبه المحرم. - باب 81 - الظبي يصيبه المحرم. باب 82 - الأرنب يصيبه المحرم. باب 83 اليربوع يصيبه المحرم. باب 84 - الثعلب يصيبه المحرم. باب 85 - الضب يصيبه المحرم. باب 86 - الوبر. باب 87 - الورل. باب 88 - حمام الحرم. باب 89 - بيض الحمام. باب 90 - الحمام الأهلي]. 243 ) باب 91 -] الدبسي والحجلة وغير ذلك : - 242/3 ، [(م 1372 [* ش] : (قال أبو بكر :) [واختلفوا في الدُّبسي( 2)، والحجلة، والقطاة، والْحُبارى( 3)؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال : شاة شاة. وكذلك روي عن .218 - 217/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) الدُّبسي، بالضم : ضرب من الحمام، وقيل : هو طائر صغير يُقرقر، وقيل : هو ذكر اليمام، جاء ) على لفظ المنسوب وليس بمنسوب، وقيل : هو منسوب إلى طير دبس، ويقال : إلى دبس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب ويضمون الدال كالدهري والسهلي (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة دبس. الزبيدي : تاج العروس، مادة دبس). 3) الْحُبارى، بالضم : طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإِوَزة في منقاره طُول، ومن ) شأنها أن تُصاد ولا تَصِيد، يضرب بها المثل في الحمق (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة حبر. الزبيدي : تاج العروس، مادة حبر). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 94 جابر بن عبد الله أنه قال في الحجلة، والقطاة، والحبارى. وقال عطاء] : في [الحمامة]، والقمري، [والدبسي]، واليعقوب( 1)، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكَرَوان( 2)، والكُركي( 3)، وابن الماء، ودجاجة الحبش( 4)، والخرب( 5) شاة / شاة./ 179 [قال] أبو سعيد : القول في هذا كالقول في الحمامة؛ لأني لا أعلم في .( الطير فوق الحمامة أكثر من شاة، إلا النعامة( 6 243 ) باب 92 - العصفور. باب 93 - من أخذ /3 ،1374 - [(م 1373 حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت]. 244 ) باب 94 - الجماعة يشتركون في قتل الصيد /3 ،1376 - [(م 1375 .( ((والجماعة يقتلون الإنسان خطأ))]( 7 1) قال محقق الإشراف : جاء في الحاشية : واليعقوب الذكر من الحجل، وجمعه اليعاقيب. ) واليعاقيب الخيل، سميت بذلك تشبيهاً بيعاقيب الحجل. 2) الكَرَوان، بفتح الكاف والراء : طائر طويل الرجلين أغبر نحو الحمامة وله صوت حسن ) (الفيومي : المصباح المنير، مادة الكراء). 3) الكُركي : بالضم، وحكي فيه التحريك، جمعه كراكي : طائر كبير أغبر اللون طويل العنق ) والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم يأوي إلى الماء أحياناً (انظر: الزبيدي : تاج العروس، مادة كرك. ومصطفى وآخرون : المعجم الوسيط، مادة كرك). 4) في بيان الشرع : ودجاجة الجسر. وفي منهج الطالبين : ودجاجة الكسر. ) 5) قال محقق الإشراف : جاء في الحاشية المخطوطة : الخرب ذكر الحبارى، والجمع خربان، ) وهو بفتح الخاء المعجمة، وفتح الراء، والباء الموحدة. وفي بيان الشرع : ودجاجة الجسر، واليعقوب، والقمري، والريشي شاة. قال أبو سعيد.. إلخ. .362/ 180 . الشقصي : منهج الطالبين، 7 - 179/ 6) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 7) قد تقدّم تعليق أبي سعيد على المسألة الأولى في تعليقه على المسألة 1294 ، باب 33 - ما ) يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع. .dE.dG A.édG 95 èëdG UEàc ``` 31 280 ) باب 95 - المحرم يدل المحرم على - 244/3 ،1443 - [(م 1377 الصيد ((ومحرم دل حلالاً)). باب 96 - المحرم يذبح الصيد. باب 97 - إذا - ذبح المحرم صيداً وأكل منه. باب 98 - المحرم يقتل صيداً مملوكاً. باب 99 القارن يقتل صيداً. باب 100 - إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد. باب 101 - إذا - نتف محرم ريش طائر. باب 102 - المحرم صال عليه صيد فقتله. باب 103 المحرم خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد فتلف بذلك. باب 104 - أكل الصيد إذا كان محرماً( 1). باب 105 - العبد يصيب الصيد، وهو : محرم. باب 106 - الجراد يصيبه المحرم. باب 107 - طير الماء. باب 108 - صيد البحر. باب 109 - الدواب التي أبيح للمحرم قتلها. باب 110 - الحية. باب 111 - الغراب. باب 112 - الفأرة. باب 113 - قتل المحرم السباع. باب 114 - قتل المحرم البعوض والبراغيث والبق والزنبور. باب 115 - حجامة المحرم. باب 116 - اغتسال المحرم. باب 117 - غسل المحرم رأسه بالسدر. باب 118 - معالجة العين إذا أصاب المحرم رمد بالصبر. باب 119 - السواك للمحرم. باب 120 - شم الريحان للمحرم. باب 121 - ادهان المحرم ((وجلوسه عند العطار. وأكله الزيت والشحم والسمن والشيرج، وادهانه بها. واستعماله الطيب)). باب 122 - الخشكنانج الأصفر للمحرم. باب 123 - لبس الحلي للمرأة المحرمة. باب 124 - الخضاب للمحرمة. باب 125 - نظر المحرم في المرآة. باب 126 - المحرم يتقلد السيف. باب 127 - دخول المحرم الحمام. باب 128 - غسل المحرم ثيابه. باب 129 - القملة يقتلها المحرم. - باب 130 - حك المحرم رأسه. باب 131 - تقريد المحرم بعيره. باب 132 استحباب دخول مكة نهاراً. باب 133 - استحباب الاغتسال لدخول مكة. باب 134 - استحباب تجديد الوضوء للطواف بالبيت. باب 135 - رفع اليدين 104 ) سقطت من كتاب الإشراف ونقلها محققه من كتب أخرى. - 1) الأبواب ( 96 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 96 عند رؤية البيت. باب 136 - الاضطباع بالرداء عند الطواف للحج والعمرة. باب 137 - استلام الركن عند ابتداء الطواف. باب 138 - السجود على الحجر. - باب 139 - استلام الركنين اللذين يليان الحجر. باب 140 - الرمل. باب 141 ما يجب على من ترك الرمل. باب 142 - إسقاط الرمل عن النساء ((وترك الرمل في أحد الأشواط التي يرمل فيها)). باب 143 - الذكر في الطواف ((وقراءة القرآن فيه)). باب 144 - أخذ الطائف ذات اليمين بعد استقبال الحجر - ((ومن طاف منكوساً)). باب 145 - الطواف من وراء الحجر. باب 146 طواف القارن ((وسعيه)). باب 147 - الشراب في الطواف]. 281 ) باب 148 - من طاف الطواف الواجب أقل - 280/3 ، [(م 1444 .( من سبع]( 1 281 ) باب 149 - ما يجب على من ترك الطواف بالبيت /3 ، [(م 1445 .( عند قدومه]( 2 286 ) باب 150 - الشك في الطواف - 281/3 ،1457 - [(م 1446 ((والطائفان يختلفان في عدد طوافهما)). باب 151 - القران في الطواف. باب 152 - الطائف يقطع عليه الطواف للصلاة المكتوبة. باب 153 - الجنازة تحضر والرجل يطوف. باب 154 - طواف المرأة متنقبة. باب 155 - المريض يطاف به. باب 156 - الطواف راكباً من غير علة. باب 157 - الطواف بالصبي - الصغير. باب 158 - الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة يعلم بها. باب 159 الطواف خارج المسجد]. 1) تكررت هذه المسألة في المسألة رقم 1588 ، باب 238 - طواف الإفاضة. ) 366 ) باب 241 - طواف المتمتع وسعيه. /3 ، 2) يوجد نص بمعناه. انظر: (م 1594 ) .dE.dG A.édG 97 èëdG UEàc ``` 31 287 ) باب 160 -] أبواب صلاة الطواف : - 286/3 ، [(م 1458 نهى عن الصلاة » [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بعد العصر حتى تغرب الشمس، و [عن الصلاة] بعد الصبح حتى تطلع الشمس ودلت الأخبار الثابتة عنه ،« نهى عن الصلاة عند الزوال » وثبت( 1) عنه أنه على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات إنما وقع على وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، » : قال عقبة بن عامر وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم الظهر .« حتى تميل الشمس، وحين تضيف( 2) الشمس حتى تغرب وذكرت باقي الدلائل على ذلك في مكان آخر. [م 1458 ] واختلف أهل العلم في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح؛ فممن طاف بعد العصر وصلى ركعتين ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والقاسم بن محمد. وكان ابن عمر، وابن الزبير، وعروة، وعطاء، وطاووس يطوفون بعد صلاة الصبح، ويصلون ركعتين. وممن رخص في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح مجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا » : فدل قوله .« 1) في بيان الشرع : ..حتى تطلع الشمس ) لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين » : وقوله ،« والشمس مرتفعة ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي » : ومع قول عقبة بن عامر ،« قرني شيطان فيهن حتى تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب، غير أن الوقت ،« تضيف الشمس حتى تغرب المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاث. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) قال محقق الإشراف : ضافت الشمس وتضيفت : مالت للغروب. كذا في حاشية المخطوطة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 98 وأنكرت طائفة الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح للطواف، ولغير الطواف، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، » واحتجت بظاهر وممن هذا مذهبه مالك بن أنس. ،« وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ( قال أبو سعيد( 1) : معي أنه قد مضى بعض ما استدل به على كثير ممن( 2 مضى في هذا الفصل، ويخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إنه لا تجوز الصلاة للطواف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن / 214 / ذلك يقع موقع التطوع، إذ ليس 1) يبدو أنه قد وقع في بيان الشرع خلط بين التعليق على هذه المسألة والتعليق على المسألة ) 367 ، باب 11 - الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وهما في مضمونهما متقاربان؛ - 366 لذلك رأيت إلحاق كل نص بما يليق به مع ذكر النص الثاني في الهامش، تجميعاً لجزئيات المسألة. ونص التعليق على المسألة الثانية المذكورة هو كالآتي : معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا عندي : إنه لا صلاة تطوع، ولا ما يشبهها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأجازوا في هذين الوقتين بدل اللوازم كلها، وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة، وما أشبه ذلك، وما خرج على معنى التطوع فعندهم لا يجوز. ومعي أن من قولهم : إنه لا يجوز في هذا الوقت ركعتا ((في الأصل : ركعتي)) الفجر في ذلك اليوم، فإذا فاتاه ودخل في الجماعة لم يصلهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم، ويصليهما في بعض قولهم بعد العصر وبعد الفجر في غير ذلك اليوم، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه إن ثبت بدلهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في يوم آخر لم يجد مانعاً لذلك لبدلهما بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم، وإن لم يجز في ذلك اليوم فمثله في غير ذلك اليوم، إلا أن يكون ثم / 213 / دليل فالله أعلم. وأما إذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوي طلوعها، وإذا غرب منها قرن حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء قائمة كما جاءت الرواية، وذلك عندهم في الحر الشديد؛ فلا صلاة في هذه الأوقات عندهم تطوعاً، ولا بدلاً، ولا فريضة، ولا على جنازة. وأما في غير الحر فعندي أنه هذا الوقت كسائر الأوقات من النهار، وهو قبل زوال الشمس. وأما حين طلوعها، أو غروبها فذلك عندي سواء من قولهم في الحر والشتاء. .[214 - 213/ [الكندي : بيان الشرع، 15 2) لعل الصواب : مما. ) .dE.dG A.édG 99 èëdG UEàc ``` 31 واجباً لوقت من الأوقات، أعني الطواف. ولو طاف فيه لواجب من عمرة، أو زيارة فإنما يقع من فعله ذلك تطوعاً؛ لأنه قد كان له في سائر الليل والنهار في غير هذين الوقتين سعة، وليس بواجب عليه في وقت مؤقت؛ فخرج معناه نفلاً. وقد أجازوا أن يطوف اللازم، أو غيره، ويصلي بعد طلوع الشمس، إن كان ذلك بعد الصبح وقبل غروب الشمس، إن كان بعد العصر، وكذلك لا يبين لي في معنى قولهم : إن في هذا الوقت لا صلاة كسوف شمس، ولا لشيء من الآيات؛ لأن ذلك كله يخرج مخرج التطوع، ليس بمؤكد فيه شيء ثابت. وأما صلاة العيد إن لم تصح لمعنى من معاني( 1) أمر العيد حتى يصح من هذين الوقتين فمعي أنه يخرج في بعض قولهم : إنه إذا كان ذلك يقع موقع البدل جازت الصلاة، والخروج من هذين الوقتين لبدل السُّنّة الواجبة التي قد قامت. ومنهم من لا يجيز ذلك لموضع إذ هي غير مؤكدة إلا في وقتها، وإذا .( أراد الخروج لغير هذين الوقتين في معنى قول من قال بذلك( 2 307 ) باب 161 - الصلاة للطواف خلف - 287/3 ،1490 - [(م 1459 المقام وفي الحجر. باب 162 - من لم يركع للطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده. باب 163 - من عليه ركوع طواف فصلى المكتوبة هل يجزيه ذلك من ركوع الطواف أم لا؟. باب 164 إذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر. باب 165 - الخروج إلى 1) في الأصل : المعاني. ) .215 - 214/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 100 الصفا والرقي عليه والدعاء. باب 166 - الافتتاح بالصفا والاختتام بالمروة. باب 167 - أن السعي بين الصفا والمروة واجب للحاج لا يتم الحج إلا به. باب 168 - الموالاة بين الطواف والسعي. باب 169 - اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا( 1). باب 170 - من بدأ فسعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. باب 171 - الركوب في السعي بين الصفا والمروة. - باب 172 - الصلاة تقام والرجل يسعى بين الصفا والمروة. باب 173 مسائل من باب السعي بين الصفا والمروة ((السعي على غير طهارة. والطواف أول النهار وتأخير السعي حتى يبرد. ودخول الكعبة أثناء الطواف)). باب 174 - المتعة ((وفيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ورجع بحج من - عامه فحج)). باب 175 - الغريب يقدم مكة يريد المقام بها. باب 176 اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام. باب 177 - من أهل بعمرة في رمضان وحل من عمرته في شوال. باب 178 - إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هدياً : - باب 179 - الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج. باب 180 الوقت الذي يصوم فيه المتمتع صيام سبعة أيام. باب 181 - المتمتع إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج. باب 182 - المتمتع دخل في الصيام ثم قدر على الهدي. باب 183 - المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت( 2). باب 184 - إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين. باب 185 - فضل الراكب والماشي في الحج]. 168 وجزء من الباب 169 ) سقطت من كتاب الإشراف ونقلها محققه من - 1) الأبواب ( 163 ) كتب أخرى. 183 ، وجزء من باب 184 ) سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من - 2) الأبواب ( 179 ) كتب أخرى. .dE.dG A.édG 101 èëdG UEàc ``` 31 1) [ذكر عدد خطب الحج] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان مالك يقول : يخطب الإمام قبل يوم التروية بيوم، ويوم عرفة، والغد من يوم النحر. ووافقه الشافعي في خطبة يوم سابع، ويوم عرفة، وقال : يخطب يوم النحر إذا صلى الظهر، ويوم النفر الأول بعدما يصلي الظهر. وقال أبو بكر : يخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر. قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا على الإمام خطبة في أيام الحج مؤكدة، إلا أنه أحسن يوم اجتماع الناس في كل موطن، إذا أمكن أن يخطب .( الناس، ويعظهم، ويعلمهم ظواهر من حجهم المعني به الناس في وقتهم( 2 351 ) باب 186 - الإمام يريد الخروج يوم - 307/3 ،1567 - [(م 1491 التروية إلى منى فيوافق يوم الجمعة. باب 187 - وداع من يريد الخروج يوم التروية إلى منى وعرفة. باب 188 - الخروج إلى منى وما يفعله الحاج بعرفة ((ومن بات عن منى ليلة عرفة. ومكان النزول بمنى. والاغتسال يوم عرفة. والجمع بين الصلاتين بعرفة. والأذان والإقامة للصلوات بعرفة. والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة)). باب 189 - أبواب الوقوف بعرفة ((ومن وقف بعرنة. ومن أفاض قبل الغروب. ومن أدرك من عرفة جزءاً من الليل أو فاته الليل كله)). باب 190 - من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه أو لا يعلم أن ذلك عرفة أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة ((ومن دفع من عرفة قبل الغروب. ومن وقف بها غير طاهر. ومن أفاض قبل الغروب ورجع 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه ولعل هذا الموضع أنسب لها. ) .43/ 2) الكندي : بيان الشرع، 15 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 102 إليها قبل الفجر.)). باب 191 - استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة. باب 192 - الصلاة والوقوف بمزدلفة. باب 193 - اختلاف أهل العلم - فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة ولم يقف بها غداة يوم النحر. باب 194 تقديم الضعفة من جمع بليل. باب 195 - التغليس بصلاة الفجر ووقت الدفع وصفة السير من جمع إلى منى. باب 196 - وقت قطع التلبية في الحج. باب 197 - أخذ حصى الجمار من مزدلفة. باب 198 - قدر الحصى الذي يرمي به الجمار. باب 199 - رمي الجمرة راكباً أو راجلاً( 1). باب 200 - الموقف - الذي يرمي منه جمرة العقبة. باب 201 - التكبير مع كل حصاة. باب 202 رمي الجمار بما قد رمي به. باب 203 - مسائل من باب الرمي ((غسل الحصى. ورميها مرة واحدة. وتقديم جمرة على جمرة. ورمي المريض والصبي والرمي - عنهما. ورمي غير الحجارة)). باب 204 - وقت الرمي أيام التشريق. باب 205 الوقوف عند الجمرة الأولى أمامها مما يلي الكعبة وعند الثانية ذات الشمال مما - يلي الوادي مستقبل القبلة عند الجمرتين ورفع اليدين في الدعاء. باب 206 - رمي الرعاء. باب 207 - من فاته الرمي بالنهار حتى غربت الشمس. باب 208 ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها. باب 209 - من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات. باب 210 - آخر وقت الرمي]. 337 ) باب 211 - اختلاف أهل العلم فيمن - 336/3 ،1548 - [(م 1545 - فاته الحج. باب 212 - الاختيار لمن فاته الحج البقاء على إحرامه. باب 213 .( القارن يفوته الحج]( 2 199 ، وجزء من الباب 200 ) سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من - 1) الأبواب ( 196 ) كتب أخرى. - 1631 ، كتاب العمرة، باب 10 - 2) تكررت هذه الأبواب الثلاثة بنصوصها في المسائل 1629 ) ما يفعل من فاته الحج. .dE.dG A.édG 103 èëdG UEàc ``` 31 [جماع أبواب الهدي : باب 214 - الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً. باب 215 - استقبال القبلة بالذبيحة( 1). باب 216 - إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقرة الواحدة. باب 217 - ما استيسر من الهدي ((وما يجوز فيه)). باب 218 - العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية. باب 219 - إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن. باب 220 - الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ((وبيعها)) وجلال البدن. باب 221 - الأكل من لحوم الضحايا والهدايا. باب 222 - إباحة ركوب البدن. باب 223 - استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة. باب 224 - ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله ((والأكل مما عطب. واستبدال ما عطب)). باب 225 - البدنة توجب فتضل فيبدل صاحبها مكانها ويوجب البدل ثم يجد الأولى. باب 226 - عدد أيام الأضحى]. 352 ) باب 227 -] الذبح قبل طلوع الفجر من يوم - 351/3 ، [(م 1568 النحر : [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر؛ فقال وهذا قول مالك، .« سن أن يذبح بالنهار » أكثرهم : لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرأي. و [قال] أحمد، وإسحاق : يذبح هدي المتعة يوم النحر. وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر : يجزيه لو ذبحه يوم عرفة. وحكى ذلك عن ؛( الكوفي. وقال عطاء في الذبح والنحر : لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح( 2 الحج : 28 ) وذلك( 3) بالنهار. ) . n m l . : لأن الله 8 قال 215 ) سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من كتب أخرى. - 1) الأبواب ( 209 ) 2) في بيان الشرع : الفجر. ) 3) في بيان الشرع : أي معلومات، وذلك بالنهار. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 104 ورخص الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الذبح بالليل [ليالي] أيام التشريق. وبه قال إسحاق. قال أبو بكر : لا يجوز( 1) الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق. قال أبو سعيد 5 : معي أنه ما كان من الذبح من هدي المتعة، وهدي سيق للحج، أو ضحية واجبة في الحج، وفي معناه فلا يجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة، بعد شروق الشمس، ولا يجوز رمي العقبة إلا بعد الشروق، والنحر بعدها. وهذا بمنى في هذه الأشياء. وأما ما كان من الجزاء والتطوع من غير / 236 / ثبوت معاني هذه الأشياء، أو مثلها فلا أعلم فيه حداً في ليل أو نهار، ولا أعلم في هذه الأشياء مع أصحابنا ترخيصاً قبل هذا الوقت. ويعجبني ما قال أبو بكر : إنه من بعد رمي .( جمرة العقبة يجوز الذبح ليلاً، أو نهاراً، إذا كان بمنى( 2 352 ) باب 228 -] الوقت الذي ينحر فيه المتمتع هديه : /3 ، [(م 1569 [* ش] :/ 239 /(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في المتمتع يسوق الهدي متى منحره( 3)؛ فقال أحمد : إن قدم قبل العشر طاف، وسعى، ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحره إلى( 4) في يوم النحر. وروينا [ذلك] عطاء. وقال الحسن البصري، والنخعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : لا ينحر المتمتع هديه إلا يوم النحر. قال مالك : من أهدى هدياً للعمرة وهو [ممن] تمتع 1) في بيان الشرع : لا يجزيه. ) .237 - 236/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : ينحره. ) 4) في بيان الشرع : إلا. ) .dE.dG A.édG 105 èëdG UEàc ``` 31 بالعمرة إلى الحج لم يجز ذلك عنه، ولكنه ينحره ويهدي هدياً آخر لمتعته، إنما يصير متمتعاً إذا أحل من عمرته، ثم إذا( 1) أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال أبو بكر : قول [مالك] صحيح. قال أبو سعيد 5 : معي أنه إذا كان ساق الهدي لمتعته، وإلى ذلك قصد بنيته فهو هدي لمتعته، ولا يذبحه، ولا يجزئ عنه إلا يوم النحر، وإن ذبحه كان عليه بدنة لمتعته، ولا يذبحه، وإن ساق الهدي على / 239 / غير نية ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك أعجبني أن يكون الهدي نفلاً، وله أن ينحره إذا طاف .( وسعى لعمرته، وعليه دم لمتعته( 2 354 ) باب 229 - الرجلان يخطئ كل - 353/3 ،1571 - [(م 1570 واحد منهما فينحر هدي صاحبه. باب 230 - الهدي ينحره صاحبه ثم يسرق]. ô«°ü.àdGh ..ëdG UGƒHCG 355 ) باب 231 -] حلق الرأس بعد الفراغ - 354/3 ،1573 - [(م 1572 من الذبح أو النحر، واستحباب التيامن في الحلق، وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة، واختيار ذلك : حلق » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه( 3) الأيمن فحلقه، ثم ناول » وأنه ،« رأسه في حجة الوداع .« الحالق شقه الأيسر فحلقه 1) في بيان الشرع : ثم إن شاء الحج.. إلخ. ) .240 - 239/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الأيسر فحلقه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 106 [م 1572 ] وروينا عن ابن عباس [أنه] أمر أن يبدأ بالشق الأيمن. وبه قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً. قالوا : » : الشافعي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال .« والمقصرين، قال : والمقصرين قال أبو بكر في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً، وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير. وممن كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 1573 ] و [قد] أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ( 1)، إلا شيئاً ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها / 223 / الإنسان. قال أبو بكر : يجزئ ذلك. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولا .( أعلم أحداً منهم قال : إن التقصير لا يجزئ في حج، ولا عمرة( 2 356 ) باب 232 -] أخذ الأظفار مع حلق الرأس : - 355/3 ، [(م 1574 [* ش] :/ 225 /(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« لما( 3) حلق رأسه قلم أظافره » [م 1574 ] ويستحب أن يبلغ إذا حلق رأسه العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه. وكان ابن عمر يقول للحالق( 4) : بالغ العظمين، افصل اللحية من 1) في بيان الشرع : ..التقصير لا يجزئ إلا شيئاً. وذكر عن الحسن البصري أنه.. إلخ. ) .224 - 223/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وقلم أظافره. ) 4) في بيان الشرع : وكان ابن عمر يقول : من السُّنّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظميين. وكان ) عطاء.. إلخ. .dE.dG A.édG 107 èëdG UEàc ``` 31 وكان .« من السُّنَّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين » : الرأس. وكان عطاء يقول ابن عمر يأخذ من لحيته، وشاربه، وأظافره إذا رمى الجمرة. وكان عطاء، وطاووس، والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً. قال الشافعي : حتى يصنع( 1) من شعره شيئاً لله. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج نحو ما حكي كله مما يؤمر به ويستحب، إلا ما حكي عن الشافعي حتى يضع من شعره شيئاً لله؛ فلا أدري .( ما عنى بذلك( 2 357 ) باب 233 -] حلق من لبد رأسه : - 356/3 ، [(م 1575 لبّد » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم .« من لبّد رأسه فليحلق » : وروينا عنه أنه قال ،« رأسه في حجته .« أنه حلق » 3)، وثبت )« أنه لبّد رأسه في حجته » [م 1575 ] وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبد رأسه [في حجته]، أو عقصه؛ فثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما أمرا من لبّد ( رأسه أن يحلق. وبه قال الثوري. وكان مالك يأمر من لبّد رأسه، أو عقص( 4 بالحلاق. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو ثور( 5) : من لبّد، أو ضفر فليحلق. 1) في بيان الشرع : يضع. ) .225/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) هكذا تكرر الحديث في الإشراف وبيان الشرع. ) 4) في بيان الشرع : أو عقصه أو ظفره بالحلاق. ) 5) في بيان الشرع : ..إسحاق. وقال إسحاق : من لبّد رأسه أو ظفر فليحلق...ثانٍ : كان ابن ) عمر... من لبّد رأسه أو ظفر أو عقد وعقص فهو .. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 108 وفيه قولٌ ثانٍ : كان ابن عباس يقول : من لبّد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان نوى( 1) الحلاقة فليحلق لا بد، وإن لم يكن نوى إن شاء حلق، وإن شاء قصّر. / 227 / وقال أصحاب الرأي [في الذي] يلبّد رأسه بصمغ( 2)، أو بضفر : فإن قصر ولم يحلق يجزيه. قال أبو بكر : من لبّد فليحلق على ظاهر الحديث. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه من لبد رأسه، أو ضفر( 3)، أو عقص أن هذا يحلق، ويوجبون عليه الحلق. وقيل : يلزمه الحلق، إلا إنه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى عندي إلى ما يضاف إلى .( أصحاب الرأي من القول فيه( 4 358 ) باب 234 -] الأصلع يأتي عليه وقت - 357/3 ،1577 - [(م 1576 الحلق وما يجزئ أن يقصر من على رأسه الشعر : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [م 1576 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموس وقت الحلق. روينا ذلك عن [علي، و] ابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. 1) في بيان الشرع : ..كان يرى الحلق فليحلق لا بد، وإن كان لم يكن نوى شيئاً أن يحلق، فإن ) شاء قصره. 2) في بيان الشرع : بصبغ أو بظفر. ) 3) في الأصل : ظفر ((بالظاء المشالة)). ) .228 - 227/ 4) الكندي : بيان الشرع، 23 ) .dE.dG A.édG 109 èëdG UEàc ``` 31 [م 1577 ] واختلفوا في قدر ما يجزئ من التقصير؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : يجزي ذلك ثلاث شعرات فصاعداً. وقال أصحاب الرأي : يجزئه أن يقصر من رأسه النصف، فإن قصر أقل من النصف( 1) يجزيه، ولا يجب عليه أن يفعل. وقيل لابن القاسم : إن قصر بعض شعره وأبقى بعضه؟ قال : لا يجزيه في قول مالك. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه / 229 / لا يجزئه حتى يقصر شعره كله. ويخرج في قولهم : إنه إذا قصر الأكثر من شعره أجزأه. وفي بعض قولهم : إنه إذا قصر بعضه أجزأه. والبعض يأتي على النصف، وأقل، وأكثر. وأرجو أنه يخرج في بعض معاني قولهم : إنه في ثلاث شعرات فصاعداً مما يكون فيه الفداء دم، كذلك يخرج في معاني القول. ومعي أنه يخرج معنى .( ما قال : إنه على الأصلع أن يمر الموس على رأسه لمعنى ثبوت الحلق عليه( 2 360 ) باب 235 - من نسي الحلق حتى - 358/3 ،1581 - [(م 1578 مضت أيام منى. ومن نسي الحلق حتى رجع إلى بلده. وتقصير المرأة. وقدر ما تقصر من رأسها]. 361 ) باب 236 -] إباحة التطيب يوم النحر بعد - 360/3 ، [(م 1582 الحلق قبل الإفاضة : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) [ثبت] عن عائشة أنها قالت : كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله( 3) قبل أن » يطوف بالبيت. 1) في بيان الشرع : ..أقل من ذلك وأقل من النصف يجزيه، ولا يحب له أن يفعل.. إلخ. ) .230 - 229/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : ويحله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 110 [م 1582 ] وقد اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت؛ فقال عبد الله بن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، وعبد الله بن الحسن( 1)، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : يحل له كل شيء إلا النساء. روينا [ذلك] عن ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب، وابن عمر : يحل له كل شيء، إلا النساء والطيب. وقال مالك : يحل له كل شيء، إلا / النساء، [والطيب]، والصيد. / 245 وقد اختلف فيه عن إسحاق؛ فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه، وذكر أبو داود الخفاف( 2) عنه أنه قال : يحل له كل شيء، إلا النساء والصيد. وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : إن المحرم إذا رمى الجمرة( 3) يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة. وقال عروة بن الزبير : من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر ف [إنه] لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد بينته في مختصر الحج. قال أبو بكر : بظاهر خبر( 4) عائشة نقول. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، وذبح، وحلق، أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء، والصيد، والطيب. 1) في بيان الشرع : وعبيد الله بن الحيس. ) 2) في بيان الشرع : ..أبو داود والجحاف....إلا النساء والطيب. ) 3) في بيان الشرع : ..رمى جمرة العقبة. ) 4) في بيان الشرع : حديث. ) .dE.dG A.édG 111 èëdG UEàc ``` 31 وقال من قال : إلا النساء والصيد والطيب. ولا أعلم في قولهم : إثبات الإحرام عليه كله، إلا أنه قد أبيح له الحلق، ولا يكون إلا للمحل، وهو معنى .( الإحلال( 1 361 ) باب 237 -] ما أبيح لمن رمى الجمرة يوم النحر /3 ، [(م 1583 ولم يحلق : [* ش] :/ 247 /(من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) كان عطاء بن أبي رباح، ومالك يقولان : لا بأس أن يتقنع( 2) إذا رمى الجمرة قبل أن يحلق. وقال أبو ثور : له أن يتطيب ويصطاد( 3) قبل أن يحلق. والشافعي إنما يبيح له الأشياء إذا رمى وحلق. وقال أصحاب الرأي : إذا رمى ولم يحلق حتى أصاب( 4) صيداً خارج الحرم فعليه الجزاء، وإن كان حلق فلا شيء عليه، وكذلك لا يمس طيباً، ولا يخضب رأسه بالحناء قبل أن يحلق، فإن فعل فعليه دم. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال، ولو رمى جمرة العقبة، حتى يحلق، أو يقصر محلا من تغطية، ولا شيء عليه مما يحجر على المحرم. فإذا حلق، أو قصر حل له الحلال كله على معنى قولهم إلا النساء، والطيب، والصيد في بعض .( قولهم( 5 .246 - 245/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : ينتفع. ) 3) في بيان الشرع : ويصيد قبل أن يحلق. وقال الشافعي : إنما أبيح له.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : ..حتى اصطاد صيداً من خارج.. إلخ. ) .247/ 5) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 112 363 ) باب 238 -] طواف الإفاضة ((وجوبه. - 362/3 ،1588 - [(م 1584 ومن أخره يوم النحر وطاف في أيام التشريق. ومن أخره حتى مضت أيام التشريق. :« ومن أخره حتى رجع إلى بلده. ومن ترك شوطاً من طواف الزيارة [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله تعالى : .| { .( ~ ے . ¢ £ ¤. الآية (الحج : 29 [م 1584 ] وأجمع أهل العلم على أن هذا الطواف هو الطواف الواجب .« أفاض يوم النحر » طواف الإفاضة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 1585 ] ولا أعلمهم يختلفون أن من أخر الطواف يوم النحر وطاف في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، [ولا شيء عليه] في تأخيره. [م 1586 ] واختلفوا فيما يجب على من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام التشريق؛ فكان عطاء، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون : لا شيء عليه. / 211 / وكان عمرو بن دينار، وابن( 1) عيينة يطوفان طواف الزيارة بعد الصدر بأيام. وقال أحمد، وإسحاق : لا بأس أن يؤخر الإفاضة إلى يوم النفر. وقال النعمان فيمن رجع إلى الكوفة قبل أن يطوف طواف الصدر : يعود إلى مكة حتى يقضيه، وعليه دم لتأخيره. وقال مالك : إذا تطاول ذلك [فعليه دم]. وقال مرة : إن عجله فهو أفضل، وإن أخره فلا شيء عليه. قال أبو بكر : أحب أن( 2) لا يؤخر عن يوم النحر، فإن أخره وطاف بعد أيام التشريق أجزأه، ولا شيء عليه. 1) في بيان الشرع : وأبو. ) 2) في بيان الشرع : أحب إليّ أن لا يؤخره عن يوم النحر، فإن أخره عن يوم النحر وطاف.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 113 èëdG UEàc ``` 31 [م 1587 ] واختلفوا فيمن أخر طواف الزيارة حتى يرجع( 1) إلى بلده؛ فقال عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : يرجع حتى يطوف، لا يجزيه غير ذلك. [قال أبو بكر :] وكذلك نقول. .( وقد روينا عن عطاء قولاً ثانياً، وهو : أن يأتي عاماً قابلاً( 2)بحج أو عمرة( 3 وكذلك قال الحسن البصري : يحج من العام المقبل. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في بعض القول قول أصحابنا على حسب ما حكي في المعنى، وإن لم يكن اللفظ في تأخير الطواف واستحباب تقديمه، إلا أنه يخرج في قولهم : إنه إن ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده أن عليه بدنة. / 212 / وقال من قال : عليه دم. ومتى رجع ما لم يطأ النساء، ويكون منه ما أشبه ذاك في عامة ذلك قبل الحول فلا شيء عليه، رجع معتمراً أو بغير عمرة، فإن حال عليه الحول فأحسب أنه قيل : عليه بدنة. وعلى قول من يقول : إن عليه دماً ولو رجع إلى بلده، كأنه يعني إن لم يرجع إلى الطواف حتى حال عليه الحول فعليه بدنة، وأخاف ولا أجدني مستيقناً على ذلك أنه إذا ترك الزيارة حتى يرجع إلى بلده أن عليه الحج من قابل، ولا أبصر ذلك محرماً في معنى .( الأصول( 4 1) في بيان الشرع : ..حتى رجع إلى بلده؛ فكان... يقولون : يرجع .. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..عاماً لحج وعمرة. وقال الحسن البصري : يحج في العام المقبل، وبه قال ) أبو بكر. 3) الظاهر أن الصواب : بحج وعمرة. ) .213 - 211/ 4) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 114 [* ش] : [م 1588 ] واختلفوا فيمن ترك شوطاً من طواف الزيارة؛ فقال عطاء : لا يجزيه يوم النحر إلا سبعاً( 1) واف. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا. / 172 / وكان سعيد بن أبي عروبة يقول : عليه دم. وقال أصحاب الرأي فيمن( 2) طاف أربعة أشواط من طواف يوم النحر، أو طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولم يكن طاف لحجته قبل ذلك ولا سعى، ثم رجع إلى الكوفة : إن سعيه يجزيه، وعليه لِما ترك من الطواف بالبيت دم. قال أبو بكر : لا يجزيه حتى يرجع فيطوف طوافاً مستأنفاً كاملاً. .(3)*** 365 ) باب 239 -] الطهارة للطواف : - 363/3 ،1592 - [(م 1589 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في بيان الشرع : سعي. ) 2) في بيان الشرع : وقال أصحاب الرأي : يتم طوافه أربعة أشواط من طواف يوم النحر وطواف ) العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ولم يكن طاف لعمرته أو حجته قبل ذلك ولا سعى، ثم رجع إلى الكوفة إن سعيه يجزيه، وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم. قال أبو بكر : لا يجزيه حتى يرجع يطوف طوافاً متتابعاً كاملاً. 3) لم يذكر في بيان الشرع تعليق لأبي سعيد على هذه المسألة. وقد ورد إثرها النص الآتي : ) مسألة : قال : وإذا طاف بالبيت ستة أشواط، ولم يتم السابع نسياناً منه، ثم ركع وسعى بين الصفا والمروة، ثم ذكر ولو من غد؛ فليطف الطواف حتى يتم سبعة أشواط، ثم يركع، ثم يعيد السعي بعد الطواف. ومن غيره قال : وقد قيل : يطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يطوف طوافاً جديداً لحجه، أو لعمرته. وقال من قال : يطوف تمام أربعة عشر شوطاً، ثم يركع، ثم يأتي بطواف من جديد. وقال من قال : قد وجب عليه أن يتم ذلك الطواف، ويركع، ثم يطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يأتي بطواف جديد. مسألة : قال : وإذا طاف .[173 - 172/ إنسان لطواف الفريضة ثمانية أشواط ناسياً.. إلخ. [الكندي : بيان الشرع، 23 .dE.dG A.édG 115 èëdG UEàc ``` 31 اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي » : لعائشة وقد حاضت وهي محرمة .«؟ أحابستنا هي » : مع قوله في قصة صفية « بالييت [م 1589 ] ففي ذلك دليل على أن الطواف بالبيت لا يجزئ( 1) إلا لطاهر، فمن طاف بالبيت جنباً، أو على غير وضوء، أو كانت( 2) المرأة حائضاً، أو نفساء؛ فهو بمعنى من لم يطف، وهذا قول عامة أهل العلم. [م 1590 ] وخالف أهل( 3) الرأي ذلك فقالوا فيمن طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض، ثم رجعت إلى الكوفة، ولم تطف طواف الصدر : إن على الرجل والمرأة أن يعودا إلى مكة بإحرام جديد، حتى يطوفا طواف يوم النحر، وعلى الرجل دم لتأخير ذلك، وعليه أن ( يطوف طواف الصدر، فإن لم يفعل [ذلك]، وأقام بالكوفة / 147 / بعث( 4 بجزور أو ثمنها، فيشتري هناك جزوراً فينحر عنه، ويتصدق بلحمه، فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة لطواف الصدر، والحائض يجزيها من ذلك جزور، يبعث( 5)، وليس على المرأة دم لطواف الصدر ولا لتأخيرها ذلك. [م 1591 ] قالوا : ولو أن قارناً، أو متمتعاً، أو مفرداً طاف يوم النحر وهو على غير وضوء، ولم يطف طواف الصدر( 6) حتى يرجع إلى أهله : إن عليه دمين : أحدهما لطوافه على غير وضوء، والآخر لطواف الصدر. 1) في بيان الشرع : لا يجوز إلا طاهراً. ) 2) في بيان الشرع : ..غير وضوء، وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهي في معنى من ) لم يطف. 3) في بيان الشرع : وخالف أصحاب الرأي في ذلك.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : فليبعث دماً أو قيمته، فليشتر هنالك جزوراً أو ينحر عنه.. إلخ. ) 5) في بيان الشرع : وتبعث به.... الصدر إلا لتأخير ذلك. ) 6) في بيان الشرع : ..ولم يطف طوافاً حتى.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 116 ( قال أبو بكر : فرض الله [عز وجل] طواف الإفاضة في كتابه، فهو فرض( 1 لا يجزئ عنه غيره. [م 1592 ] واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه [وهو] في الطواف؛ فقال أحمد، وإسحاق : يخرج فيتوضأ، ثم يرجع فيبني. وبه قال الشافعي، غير أنه قال : إن تطاول ذلك استأنف. وقال مالك : يخرج فيتوضأ ويستأنف؛ إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة. وقال في التطوع : إن أراد أن يتم طوافه توضأ [واستأنف]، وإن شاء( 2) تركه. وقال الحسن البصري : إذا رعف استأنف الطواف. وقال عطاء : أحب إليّ أن يستأنف( 3) طوافه. وقال النخعي : يبني. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بالطهارة بمنزلة الصلاة، وأنه من طاف على غير وضوء كمن لم يطف، ولا أعلم بينهم اختلافاً في مثل هذا، ومعي / 148 / أنه من قولهم : إنه إذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف توضأ وبنى على طوافه؛ لأن الطواف ينعقد معهم بما تنعقد به الصلاة، ولا ينحل كانحلالها، .( والله أعلم( 4 366 ) باب 240 -] النية للطواف : - 365/3 ، [(م 1593 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات ولكل( 5) امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » 1) في بيان الشرع : فريضة. ) 2) في بيان الشرع : وإن شك ترك. ) 3) في بيان الشرع : يستقبل. ) .149 - 147/ 4) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 5) في بيان الشرع : وإنما لكل. ) .dE.dG A.édG 117 èëdG UEàc ``` 31 فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها .« فهجرته إلى ما هاجر إليه [م 1593 ] فلا يجزي الطواف إلا بالنية؛ لدخوله في جملة الأعمال. وقال بهذا القول أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور. وكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : يجزيه، وإن لم ينو الفرض الذي عليه. قال أبو بكر : وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، ولا يصح خبر شبرمة الذي احتج به الشافعي. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو / 151 / ما 1)، ولا تصح الأعمال إلا بالنيات. ومن قولهم )« إنما الأعمال بالنيات » حكي عندي : إنه إذا قصد إلى الطواف اللازم هذا في حجته، أو عمرته، أو لمعنى حجة، أو لعمرة، ولو يعلم أنه فرض أن ذلك يجزيه، وليس على الناس أن .( يكونوا فقهاء إذا علموا بما يلزمهم مع القصد إلى تأديته( 2 366 ) باب 241 -] طواف المتمتع وسعيه : /3 ، [(م 1594 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في طواف المتمتع وسعيه؛ فقالت طائفة : يجزيه طواف واحد وسعي واحد. هذا قول ابن عباس، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق. غير أن أحمد، وإسحاق قالا : طوافان أجود. وكان ابن عمر إذا أفرد( 3) في أشهر الحج . 1) الحديث تقدم عزوه في هامش التعليق على المسألة 1129 ) .152 - 151/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : إذا أفرد العمرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 118 طاف لكل واحد [منهما] / 131 / طوافاً، وسعى( 1) بين الصفا والمروة. وبه قال الشافعي، وعامة علماء الأمصار بالتفريق بين العملين، وإفراد كل واحد منهما عن الآخر. وبه نقول إلا أن يكون مضت السنة( 2) وتسلم لها. قال أبو سعيد : معي أن المعتمر إذا دخل مكة كان عليه طواف الدخول، والسعي بين الصفا والمروة، ويحل من إحرامه، ثم ليس طواف واجب بعد هذا، إلا أن يشاء تطوعاً، حتى يطوف طواف الصدر للخروج لعرفة، وطواف الزيارة للحج، ولا أعلم في معاني قولهم اختلافاً أن يلزم المتمتع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، إلا أن يطوف للحج. إلا أنه إن فعل ذلك .( فقد قيل : إن عليه دماً لتركه طواف العمرة، وإدخال الحجة عليها( 3 367 ) باب 242 -] وقت سعي أهل مكة بين الصفا - 366/3 ، [(م 1595 والمروة : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين » (: [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم، وفعل هو ذلك، وأمر من أحل فدل ذلك على أن ،« من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن ينطلقوا( 4) إلى منى لمن أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، لتفريق( 5) السنّة بينهما. 1) في الإشراف : ..طوافاً بين الصفا والمروة. وبه قال الشافعي، وعلقمة علما الأمصار للتفريق ) بين .. إلخ. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. 2) في بيان الشرع : سنة فسلم لها. ) .132 - 131/ 3) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 4) في بيان الشرع : يطاولوا. ) 5) في بيان الشرع : ليفرق. ) .dE.dG A.édG 119 èëdG UEàc ``` 31 [م 1595 ] وكان ابن عباس يقول : لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا [أن] يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا أحرم من مكة. وكان ابن عباس يقول : أما أهل الأمصار فيطوفون إذا قدموا. وهذا مذهب مالك، وبه قال أحمد، [وإسحاق]. وقال مالك فيمن طاف وسعى قبل خروجه : يعيد إذا رجع. / 133 / وقال : إذا رجع إلى بلاده قبل أن يعيد إن عليه دماً. وكان عطاء، والشافعي يقولان : إن طاف قبل خروجه أجزأه. غير أن عطاء قال : تأخيره أفضل. وقد فعل ذلك ابن الزبير، طاف وسعى وخرج. وأجاز ذلك القاسم بن محمد. قال أبو بكر : أي ذلك فعل يجزيه، ويعجبني استعمال ما قاله ابن عباس. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن على القادمين للعمرة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وعلى القارن مثل ذلك، ويحل المعتمر، ولا يحل القارن. وأما الداخل بحجة فمعي أنه يخرج في قولهم : إنه لا طواف عليه. وقال من قال : إن دخل قبل العشر طاف، وإن دخل في العشر لم يطف. وقال من قال : يطوف طواف الدخول على حال، ولا سعي عليه بين الصفا والمروة. ولا أعلم في ذلك اختلافاً. ويعجبني أن يطوف طواف الدخول على حال؛ لثبوت السّنّة؛ لأنه لا يدخلها حاج ولا معتمر إلا محرماً. وإن كان على كل داخل الطواف لإحرامه؛ لأنه محل إحرامه الطواف. وأما أهل مكة فليس عليهم شيء من أمر الحج حتى يرجعوا في طواف الزيارة، وعليهم الطواف للصدر للخروج إلى عرفة، إلا أن يعتمر مقيم منهم، فإنه لا بد له من الطواف والسعي لعمرته، ولا متعة .( عليه( 1 .134 - 133/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 120 368 ) باب 243 -] ترك الرمل في طواف الزيارة - 367/3 ، [(م 1596 للقارن : لم » [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يرمل في السبع( 1) الذي أفاض فيه، ورمل لطوافه في( 2) حجته لما قدم مكة [م 1596 ] فقالت طائفة : يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم( 3) يرمل. كان ابن عمر إذا أهل من مكة لم يرمل. وقال ابن عباس : ليس على أهل مكة رمل. وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق. وقال عطاء، وعروة بن الزبير : لا يرمل يوم النحر. وكان مجاهد يرمل يوم النحر. وبه قال مالك، والماجشون( 4) صاحبه. وقد روينا عن ( ابن الزبير أنه لبى بالحج، فأخذ [يهرول، فأخذ] ابن عمر بثوبه وقال : رملاً( 5 / أبا بكر./ 209 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن كل من طاف طوافاً بعده سعي رمل، ومن طاف طوافاً لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه. قال أبو بكر : وهذا( 6) أحسن. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه لا رمل في طواف على حل( 7) في طواف إثره سعي، ولا غيره. ولا أعلم فيما بينهم في 1) في بيان الشرع : السعي. ) 2) في بيان الشرع : ..لطوافه لحجه لما قدم من المدينة. ) 3) في بيان الشرع : لا يرمل من المواقيت. ) 4) في بيان الشرع : وابن الماجشون. ) 5) في بيان الشرع : رملًا وصلًا يا أبا بكر. ) 6) في بيان الشرع : فهذا حسن. ) 7) لعل الصواب : رجل. أو : أحد. والله أعلم. ) .dE.dG A.édG 121 èëdG UEàc ``` 31 ذلك اختلافاً أن ذلك واجب في أشياء من الطواف. وأرجو أنه من قولهم : إنه إن فعل ذلك لم يفسد طوافه. وأما الاضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأن اللباس في الطواف معي في قول أصحابنا كاللباس في الصلاة. ومن قولهم : إنه يستتر في الطواف والصلاة إذا قدر على ذلك، وأمكنه أن يغطي كتفيه وحيالهما من صدره .( ومنكبيه( 1 370 ) باب 244 - من قدم نسكاً قبل نسك - 368/3 ،1599 - [(م 1597 جاهلاً]. 371 ) باب 245 -] البيتوتة بمنى ليالي أيام - 370/3 ،1601 - [(م 1600 التشريق : [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) روينا عن عائشة أنها قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم [ه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى » .« فمكث بها] ليالي أيام التشريق [م 1600 ] فالسّنّة أن يقيم الناس بمنى [ليالي] أيام التشريق، إلا من نفر النفر الأول؛ فإنه يسقط عنه بخروجه عن منى المقام بمنى [ليلة] النفر الكبير، إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه [أذن] لهم أن يبيتوا بمكة .( ليالي منى، وإلا الرعاء( 2 [م 1601 ] واخلتفوا فيمن بات عن منى ليلة من ليالي منى [غير من ذكرنا]؛ .210 - 209/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : الرعاة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 122 فقال عطاء : عليه دراهم( 1). ومال أحمد إلى هذا القول، وقال مرة : يطعم شيئاً، وليس فيه وقت. وقال الشافعي : يتصدق في ليلة بدرهم، وفي ليلتين بدرهمين، وفي ثلاثة( 2) بدم. وقال مرة : إذا غفل أحد فبات بغير منى حتى أصبح أطعم مسكيناً. / 269 / فإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دماً. وقال مالك : إن بات ليلة كاملة أو جلها( 3) في غير منًى فعليه لذلك دم. وقال مالك فيمن زار البيت [فمرض] فبات بمكة : فإن عليه هدياً يسوقه من الحل إلى الحرم، واحتج بقول ابن عباس : من ترك من نسكه شيئاً فعليه دم. وقال أصحاب الرأي : لا شيء على من نام بمكة أيام منى إذا كان رمى الجمار، وقد أساء، هذا قول أصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. .( وكان الحسن البصري لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة إذا كان قد رمى( 4 وقال الشافعي : ليست الرخصة إلا لأهل سقاية العباس دون السقايات والرعاء. قال أبو سعيد 5 : يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الأمر للمبيت بمنى ليالي منى، ولا رخصة في ذلك فيما قيل، إلا لخائف، أو راع. وأما أهل السقاية فيخرج هذا في قولهم، وهو حسن. وأما في قول أصحابنا فلا يوجد فيه معهم شيء، ولعلهم أعرف بذلك لخبرتهم به. وفي قول أصحابنا : من بات بمكة بعد الزيارة، أو نام بها مطمئناً أن عليه دماً، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. 1) في بيان الشرع : درهم. ) 2) في بيان الشرع : وفي الثلاث دم... إذا فعل أحد.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : جعلها. ) 4) في بيان الشرع : رمى الجمار... السقايات والرعاة. ) .dE.dG A.édG 123 èëdG UEàc ``` 31 وأما من نام بعد أن / 270 / خرج منها أعني مكة شرفها الله تعالى تلك الليلة بعد الزيارة فمعي أن فيه تشديداً أن يبيت دون منى، ويختلف فيه في معاني وجوب الجزاء، وأرجو أن بعضاً يرى عليه الجزاء، وبعضاً لا يرى عليه جزاء. وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة فمعي أنه يختلف فيها من قول أصحابنا فيمن نام بمكة فيهن، وأحسب فيمن نام في غير منى من غير عذر؛ فمعي أن بعضاً يرى عليه الكفارة دماً لكل ليلة. وأرجو أن بعضاً يرى عليه لليالي كلها دماً، ولكل ليلة مسكيناً. وأرجو أن بعضاً لا يرى عليه الكفارة، ولا نأمر .( بذلك( 1 372 ) باب 246 -] حد منى : - 371/3 ، [(م 1602 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : في خبر الفضل بن عباس حتى إذا دخل منى حين هبط من محسّر، » [: عن / 263 / النبي صلى الله عليه وسلم [أنه قال فدل هذا على أن أول( 2) حد منى مما يلي .« قال : عليكم بحصى الخذف جمع، حين يهبط من محسّر. ( [م 1602 ] وثبت أن عمر [بن الخطاب] قال : لا يبيتن أحدكم من الحاج( 3 من وراء العقبة ليالي منى. وكذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال عطاء : منى العقبة( 4) إلى محسر. وبه قال الشافعي، وقال : ليس العقبة من منى، ولا بطن المحسّر. وكذلك نقول. .271 - 269/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : أن هذا أول. ) 3) في بيان الشرع : من هذا الحاج. ) 4) في بيان الشرع : منى من العقبة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 124 قال أبو سعيد 5 : معي أنه حسن ما قيل، وعلى حسب هذا يخرج في .( قول أصحابنا عندي ( 1 373 ) باب 247 -] قصر الصلاة بمنى للحاج : - 372/3 ،1604 - [(م 1603 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن ابن عمر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر » .« ركعتين، ومع عثمان صدار من إمارته( 2) ركعتين، ثم أتمها [م 1603 ] وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أن] من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. [م 1604 ] واختلفوا فيمن يحج من مكة من أهلها، أو المقيمين بها من غير أهلها؛ فكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله( 3)، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق [يقولون :] يقصرون الصلاة بمنى وعرفة. وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، [والثوري]، والشافعي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ( وأبو ثور، وأصحاب الرأي : يتمون الصلاة. وكذلك [نقول]؛ لأنهم لما أجمعوا( 4 على أن من خرج من منى إلى مكة في غير / 313 / أيام الحج أنه يتم الصلاة فإن حكم( 5) أيام الحاج بحكم سائر الأيام. ولمّا قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر فإنهم كانوا مسافرين، ولا معنى لمن جعل تقصيرهم حجة للمقيمين. .264 - 263/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : ..من خلافته ثم أتم. ) 3) في كتاب الإشراف : وسالم بن عبد، ومالك.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : اجتمعوا. ) 5) في بيان الشرع : .. أنه يتم الصلاة. وكان حكم إمام الحج كحكم سائر الأئمة، فأما النبي صلى الله عليه وسلم ) وأبو بكر وعمر فإنهم كانوا مسافرين، لا معنى لقول من جعل قصرهم حجة للمقيمين. .dE.dG A.édG 125 èëdG UEàc ``` 31 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن السفر الذي يجب فيه القصر هو مجاوزة الفرسخين لمن يقصر. ومن بعض مذاهبهم : أنه إذا خرج من عمران بلده يريد مجاوزة الفرسخين قصر من حينه. وقد قيل : إن عرفة من حدود مكة إحدى عشر ميلاً، وإن منى من مكة خمسة أميال. فعلى القول من قول أصحابنا : إن أهل مكة إذا خرجوا من منى يريدون عرفة قصروا الصلاة من حين يخرجون من عمران مكة، وهم في منى ليلة عرفة، وطريقهم إلى عرفة، وبعرفة ورجعتهم إلى منى إلى أن يزداروا ويقصروا الصلاة، فإذا ازداروا رجعوا إلى منى انحل عنهم حكم القصر ورجعوا إلى التمام أيام منى بمنى؛ لأنهم لا يريدون مجاوزة الفرسخين، ولا يجازونها؛ لأن خمسة أميال فرسخان وثلثان. وأما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وقد كانوا مسافرين على ما شهر من أمرهم كما قال ، ولكنه لو كان القصر ممنوعاً لأهل مكة في الحج لما كان أد( 1) بذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان يأمرهم بذلك بصلاتهم في صلواته. 314 / كما كان عمر بن الخطاب 3 يأمر أهل مكة بمكة إذا صلى بهم / 2)، وكان هذا هو )« يا أهل مكة إنا قوم مسافرون فأتموا صلاتكم » : قصراً فيقول الشاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر أن يقصروا الصلاة بالناس في الإمامة في مكة؛ لأنهم الأئمة في ذلك، ولا يقدمهم أحد في الصلاة كانوا مسافرين أو مقيمين، أعني في التقديم، ولكن الاجتماع على صلاتهم بالقصر جمعاً على غير نكير منهم، ولا أمر بالتمام كما كان يأمر به في مكة، مما يدل 1) هكذا في الأصل، والله أعلم بالمراد. ) 2) رواه الإمام مالك وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عمر وغيره بألفاظ قريبة (الموطأ، باب صلاة ) 149 . مصنف عبد الرزاق، باب مسافر /1 ، المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام، رقم 346 .(540/2 ، أم مقيمين، رقم 4369 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 126 معنا أن القصر لازم وجائز للحاج من أهل مكة وغيرهم، إلا لمن يجاوز .( الفرسخين من وطنه وموضعه، فإن كلاًّ يخصه حكمه في حج، أو غيره( 1 374 ) باب 248 -] النفر من منى : - 373/3 ، [(م 1605 [* ش] : (قال أبو بكر :) قال الله تعالى : . ) ( * + , - .( 6 . الآية (البقرة : 203 5 43 2 1 0 / . أيام منى ثلاثة، من( 2) تعجل في يومين فلا » : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه [م 1605 ] وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج عن منى شاخصاً إلى بلده، خارجاً عن الحرم، غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد الزوال( 3) إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمسي. من أدركه المساء في اليوم الثاني » : وثبت أن عمر بن الخطاب( 4) قال [بمنى] فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهكذا قال ابن عمر، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وأبان بن عثمان( 5)، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، [وأهل العراق]، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، إسحاق. / وكذلك نقول؛ لأن الله 8 قال : . ) ( * + , - ../ 307 فلينفر من أراد النفر ما دام [في] شيء من النهار. .315 - 313/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : فمن. ) 3) في بيان الشرع : زوال الشمس. ) 4) في بيان الشرع : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله عمر بن الخطاب. ) 5) في بيان الشرع : وأبان بن هشيم. ) .dE.dG A.édG 127 èëdG UEàc ``` 31 وقد روينا( 1) عن النخعي، والحسن أنهما قالا : من أدركه [العصر] وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك( 2) استحباباً، وبالقول الأول به نقول؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي في هذا كله، إلا ما حكي عن الحسن أنه من أدركه العصر؛ فإن ذلك لا أعرفه في قول أصحابنا، واليوم إلى الليل معروف، ذلك في الحكم واللغة. وقد قال الله تبارك وتعالى : . * + . فهو إلى الليل، فإذا أدركه الليل فقد ذهب اليومان، ولزمه .( المقام، حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث، وينفر بعد الزوال( 3 274 ) باب 249 -] اختلافهم في الرخصة لأهل مكة في /3 ، [(م 1606 : ( النفر الأول( 4 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في أهل مكة ينفرون( 5) في النفر الأول؛ فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول [[إلا]] آل خزيمة فلا ينفرون( 6) إلا في النفر الآخر. 1) في بيان الشرع : روي. ) 2) في الإشراف : أن يكونا ما قالا ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) .308 - 307/ 3) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 4) قال محقق كتاب الإشراف : صفحة 136 /ب وصفحة 137 /أ ممسوحة تماماً، وما كان يقرأ ) منها إلا كلمات من هنا وهناك، وذلك أيضاً بصعوبة بالغة، فكان لا بد إتمامها من الكتب الأخرى مثل المغني، والمجموع. 5) في بيان الشرع : ..مكة هل ينفرون النفر الأول؛ فروي لنا عن.. إلخ. ) 6) في بيان الشرع : ..الأول، إلا آل جرمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل ) يقول : لا يعجبني أن ينفروا النفر الأول إلا أن يقيم بمكة، وقال أهل مكة أخف، وجعل أحمد بن حنبل / 308 / وإسحاق معنى قول ابن عمر، إلا آل جرمة، أي أيهم أهل جرمة. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 128 وكان مالك يقول في أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. وجعل أحمد، وإسحاق معنى قول عمر : إلا آل خزيمة؛ أي أنهم أهل حرم مكة. وقال أكثر أهل العلم بجواز النفير في النفر الأول لكل أحد؛ لقول الله تعالى : . ) ( * + , - 6. الآية (البقرة : 203 ). وقال عطاء : هي 5 43 2 1 0 / . للناس عامة. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى هذا القول الآخر : إن الإطلاق للناس عامة، إن كان لا يتعرى معنى ما قيل من القول، لكنتم دون .( الناس عامة، فإن الحكم يجمع الجميع( 1 375 ) باب 250 -] يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص : /3 ، [(م 1607 [* ش] : (قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه( 2) وهم وذلك أن ،« نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » : بمنى وكان مالك يقول في أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه ما هو فيه من أمر الحج فلا. وقالت طائفة : الآية على العموم والرخصة لجميع المسلمين أهل مكة وغيرهم إن أرادوا الخروج عن منى والمقام بمكة والشخوص إلى بلده. قال عطاء : هي للناس عامة.، وهو : يشبه مذهب الشافعي، وبه نقول. .309 - 308/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) نحن نازلون غداً إن شاء الله شعب بني » : 2) في بيان الشرع : ..قال حين أراد أن ينفر من منى ) يعني به المحصبة. وقالت عائشة : إنما كان المحصب « كنانة حيث تقاسموا على أهل الكفر منزلاً أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حج لخروجه خرج. قال أبو بكر : يدل قولها على هذا أن نزول المحصب ليس من المناسك، ولا شيء على تركه من فدية ولا غيرها. / 309 / وقد كانت لا تحصب لا هي ولا أسماء، فكان سعيد بن حبير يفعل ذلك ثم تركه، وكان النخعي لا يرى تركه، وكان طاووس يحصب في شعب الحول، وكان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. = .dE.dG A.édG 129 èëdG UEàc ``` 31 قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم، ولا .( يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحيص( 1 [م 1607 ] قال أبو بكر : إذا فرغ الحاج من الرمي، ونفر من منى استحب له أن يأتي المحيص، وينزل به، ويصلي به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويبيت به ليلة الرابع عشر، ولو ترك النزول به فلا شيء عليه. وكان يصلي الظهر يوم النفر ،« التحصيب سُنّة » كان ابن عمر يرى بالمحصبة. وروي عن ابن عباس أنه قال : المحيص ليس بشيء، إنما وينزل منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم( 2). وكذا قالت عائشة، وهو قول عامة أهل العلم. قال أبو سعيد : لا أعلم هذا الفصل في قول أصحابنا، والله أعلم بما أراد .( بهذا( 3 1) قال محقق الإشراف : المحيص : اسم المكان متسع بين مكة ومنى، وهو اسم لما بين الجبلين ) إلى البقرة، ويقال له : الأبطح، والبطحاء، وضيق بني كنانة. 2) هكذا في كتاب الإشراف : ولعل الصواب : إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ) .310 - 309/ 3) الكندي : بيان الشرع، 23 ) Iô.©dG UEàc 32 377 )] ((هل العمرة واجبة)) : - 376/3 ، [(م 1608 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) قال الله تبارك وتعالى : .( . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 196 [ففي] هذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأن( 1) الله أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. وقال الصبي( 2) بن سعد : كنت رجلًا أعرابياً نصرانياً فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين [علي]، وإني أهللت بهما( 3)، فقال .« هديت لسُنّة نبيك صلى الله عليه وسلم » : عمر بن الخطاب [م 1608 ] قال أبو بكر( 4) : وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الحج 1) في بيان الشرع : لأنه أمرنا بإتمامها كما أمرنا. ) 2) في بيان الشرع : وقال الضبي بن معبد : أتيت عمر فقلت له : إني كنت نصرانياً.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..والعمرة مكتوبتين، وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر : قد ذهبت بسُنّة ) نبيك صلى الله عليه وسلم. 4) في بيان الشرع : قال أبو بكر : ولم يكن عليه قوله : وجدت الحج والعمرة واجبتين عليّ. ) وكان ابن عمر، وابن عباس يقولان : الحج والعمرة واجبتان. واختلفوا في وجوب العمرة، فذكر لنا عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمر ما ذكرنا. / 73 / وممن كان يرى أنها واجبة طاووس، ومجاهد، والحسن وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبو بردة = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 132 والعمرة، وممن قال ذلك عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاووس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، ومسروق، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وقال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور : هي سُنّة، ليست واجبة. وكذا قال النخعي. وروى ذلك عن ابن مسعود. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت وجوب العمرة؛ فبعض يقول : فريضة. وبعض يقول : سُنّة. وبعض يقول : ليست بواجبة. وإنما معنى قوله تعالى : . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة : 196 ) إذا دخل .( فيهما، وما لم يدخل في العمرة فليس بواجبة( 1 377 ) باب 1 -] العمرة في الشهر ((والسَّنَة)) مراراً : /3 ، [(م 1609 [* ش] : واختلفوا( 2) في العمرة في الشهر مراراً؛ فروي عن عليّ، وابن ومسروق وعبد الله بن مسعود، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة. قال الثوري : سمعنا أنها واجبة. وقال زيد بن ثابت : صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت. وكان يقول : العمرة سُنّة، ولا نعلم أن أحداً رخص في تركها. وقال النخعي : إنها سُنّة. وقال أصحاب الرأي : ليست بواجبة، وبه قال أبو ثور. .74 - 73/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : من كتاب الإشراف : قال أبو بكر : واختلفوا في العمرة في السّنَة مراراً؛ عمر، ) وابن سرين وعائشة، وعلي بن أبي طالب وأنس، وقال عكرمة : يعتمر ما أمكنه الموسر. وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. قال مالك : إذا ذهب أيام التشريق فاعتمر ما شئت. وممن يرى لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة الحسن البصري. وقال ابن سيرين : تكره العمرة في السنة مرتين. وقال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة. قال أبو بكر : اعتمرت = = .dE.dG A.édG 133 Iô.©dG UEàc ``` 32 عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والشافعي أنهم قالوا : لا بأس أن يعتمر في السّنَة مرارا. وكره العمرة في السنة مرتين الحسن، وابن سيرين، ومالك. وقال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السَّنَة إلا مرة. وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. وكذلك قال أحمد. اعتمرت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر مرتين : عمرة مع » : قال أبو بكر العمرة إلى العمرة كفارة » : وقد ثبت أن النبي قال ،« قرانها، وعمرة بعد حجها .« لما بينهما قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إنما في السَّنَة عمرة واحدة، وحجة واحدة، ولم أعلم في قولهم تصريحاً بغير هذا، / 75 / ولا أجد مانعاً يمنع العمرة، ولا إبطالها في كل وقت من السَّنَة، وليس لها وقت محدود، إلا أنه لا يدخل على الحج ما دام أيام الحج، فمعنى الحج العمرة ممنوع( 1)، فإذا انقضت أيام الحج فلا أجد مانعاً يمنع العمرة؛ لأنها فضل، ولأنه ليس لها حد محدود في وقت معروف، إلا أنه إن كانت واجبة فالواجب .( منها مرة، مثل الحج، وسائر ذلك فضيلة( 2 378 ) باب 2 -] الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية : /3 ، [(م 1610 [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية؛ فقالت طائفة : [يقطع التلبية] إذا افتتح الطواف، هذا عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر مرتين، فلا معنى للمنع من العمرة لأنه خير. وقد ثبت أن .« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » : النبي صلى الله عليه وسلم قال 1) هكذا في الأصل. ) .76 - 75/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 134 قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود( 1)، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [وهو قول أكثر أهل العلم]. وروي( 2) عن ابن عمر أنه قال : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم. وبه قال الحسن البصري. وقال بعض أهل العلم : قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروي ذلك عن عروة بن الزبير، وابن عمر. وكان مالك يقول : إذا اعتمر من [التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من] المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. / كان يلبي في العمرة / 77 » قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وبه نقول. ،« حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولعل أكثر قولهم : إن المعتمر يقطع التلبية إذا رأى البيت. ولا أعلم وجوب ذلك بمعنى قطع التلبية، إلا الدخول في الطواف، فإنه يدخل فيه معنى الإحلال، وهو أن يستلم الحجر كما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم( 3)، وهذا هو معنى ما يخرج عندي من قطع التلبية؛ لأن التلبية بمعنى الإحرام، والطواف بالبيت الدخول في معنى الإحلال. وقد يرى البيت ويمكنه ألا يطوف، ويقعد أياماً، ويسعه ذلك، فيكون 1) في بيان الشرع : ..وعطاء، وميمون، وطاووس.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : وقال ابن عمر، وعروة وابن الزبير : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم. ) وبه قال الحسن البصري. وقال ابن المسيب : يلبي المعتمر حتى يرى عروش مكة. وروي عن ابن عمر. وكان مالك .. إلخ. يُلبي المعتمر حتى يستلم » : 3) روى أبو داود واللفظ له والترمذي عن ابن عَبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) .163/2 ، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، رقم 1817 ) « الحجر .(261/3 ، سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، رقم 919 .dE.dG A.édG 135 Iô.©dG UEàc ``` 32 قد ترك التلبية، ولكن أحسن ذلك عندي أن يلبي حتى يدخل في الطواف؛ .( لثبوت التلبية في الإحرام، ولزومها إذا دخل في معنى الإحلال( 1 379 ) باب 3 -] وطء المعتمر بعد السعي بين /3 ،1612 - [(م 1611 الصفا والمروة قبل أن يقصر ((أو اصطياده صيداً عازماً (خارجاً) من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي قبل أن يحلق أو يقصر)) : [* ش] : [م 1611 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف [بالبيت] والسعي قبل أن يقصر( 2)؛ فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي : عليه دم. وقال مالك : عليه الهدي. وقال الشافعي : هو مفسد. ولا أحفظ ذلك عن غيره. وروينا عن عطاء أنه قال : يستغفر الله. وقال الحسن مرة : عليه بقرة أو بدنة. وقال مرة : إذا ظن أنه قد حل فغشي النساء فلا شيء عليه. قال أبو بكر : ليس في إثبات( 3) شيء أعلى من قول ابن عباس. [م 1612 ] واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً( 4) من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي قبل أن يقصر أو يحلق؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان : لا شيء عليه./ 199 / وقال مالك : يستغفر( 5). وبه قال أصحاب الرأي : عليه الجزاء إذا فعل ذلك. وحكى الثوري عن عطاء أنه قال : إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه. وقال الثوري : دم أحب إليّ. .78 - 77/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : ..أن يقضي...وأهل الرأي.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ليس في هذا القول أعلى.. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : خارجاً. ) 5) في بيان الشرع : يستغفر الله ربه. وقال أصحاب الرأي : عليه الجزاء.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 136 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ما لم يحل بالحلق والتقصير ولو طاف وسعى ، وأبيح له الحلال فهو حرام، وما أتى من جميع ما هو ممنوع في الحرم كان عليه في حاله ذلك ما على المحرم في الصيد، واللباس، والفساد في الوطء، وغير ذلك من الأشياء الممنوعة، ولا أعلم في مذهبهم يبيّن لي غير ذلك. أو( 1) ما في بعض قول قومنا : فإنه يذهب [إلى] أن الحلال إنما هو إذن للمحرم، وليس هو واجباً عليه، كالتسليم من الصلاة إنما هو إذن للمصلي، ولو كان غير مأذون له بالحلال لكان يلزمه في الحلق والتقصير الجزاء؛ لأن ذلك ممنوع عن المحرم، ولكنه إنما هو إذن من الله بذلك، وقد خرج من الإحرام كله إلى حال الإحلال، فإن أحل فقد حل له الحلال، وإن لم يحل فغير ممنوع الحلال. ويعجبني هذا الموضع فراغه من الأعمال التي بفراغها يجب له الحلال، .( ولم يبق له الإحلال فلا يكون الإحلال مباحاً إلا وهو حلال( 2 382 ) باب 4 -] وطء المعتمر بعد الطواف - 380/3 ،1620 - [(م 1613 بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة ((وما عليه من الهدي. ووجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم. ومن ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس. ومن ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق. وحبس الحمال على المرأة الحائض. والمعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع)) : [* ش] : [م 1613 ] (قال أبو بكر :) كان الشافعي يقول : إذا وطئ بعد الطواف / 200 / بالبيت قبل السعي [بين الصفا والمروة] فهو مفسد، وعليه 1) لعل الصواب : وأما في.. إلخ. ) .200 - 199/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) .dE.dG A.édG 137 Iô.©dG UEàc ``` 32 عمرة أخرى مكانها وبدنة. وبه قال أحمد، وأبو ثور، غير أنهما قالا : عليه الهدي. وقال عطاء : عليه شاة، ولم يذكر القضاء. وقال الثوري : يهريق دماً، وقد تمت عمرته. وبه قال إسحاق. وقال ابن عباس : العمرة الطواف. واحتج إسحاق بذلك. وقال أصحاب الرأي : إن كان طاف أربعة أشواط بالبيت ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته، [ولا شيء عليه. وإن كان طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته]، وعليه عمرة مكانها. [م 1614 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أنه] إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. [م 1615 ] واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته؛ فقال الأوزاعي : يتم عمرته، [ثم] يرجع إلى ميقاته فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي. وبه قال الشافعي( 1)، غير أنه قال : عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى يهريق دماً. وقال مالك : يرجع إن كان قريباً، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروينا عن مجاهد أنه قال : عليه دم. وروينا عنه أنه قال كما قال مالك. 1) في بيان الشرع : ..وبه قال الشافعي، غير أنه قال : عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى من حيث ) أحرم بالعمرة التي أفسدها وبمكانها. وقال أبو ثور : ويكملها وعليه مكانها، وبه قال أحمد كما قال أبو ثور، وقال تجزيه شاة. وقال مالك : عليه الهدي وعمرة أخرى يحرم بها من حيث كان أحرم بتلك، إلا أن يكون ذلك المكان أبعد من ميقاته فإنه يحرم من ميقاته ويتم الذي أفسده./ 201 / وقال الحسن البصري : يهدي هدياً ويعتمر من قابل. وقال عطاء : يرجعان إلى ميقاتهما ويحرمان ويهريقان دماً. وبه قال قتادة، إلا أنه قال : عليهما هديان ثم يرجعان إلى حدهما فيهلان وينصرفان. قال أبو بكر : يتم هذه التي أفسدها وعليه عمرة مكانها من حيث كان أحرم وحسن لو تجزيه بدنة، والذي نحث عليه أقل ما قيل، وهو : شاة، وإن كانت محرمة وطاوعته فعليها مثل ما على الرجل. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 138 .( قال أبو بكر : قول مالك حسن( 1 قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : من وطئ بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة إنه إن كان فعل ذلك ناسياً فعليه السعي والجزاء؛ فقال من قال : بدنة. وقال من قال : دم، ولا تفسد عمرته. فإن فعل ذلك متعمداً فسدت عمرته، وكان عليه الجزاء لمعنى الاختلاف في العمرة والسعي. وقال من قال : لا تفسد عمرته، فعل ذلك عامداً أو ناسياً، وعليه الجزاء والسعي. وقال من قال : تفسد عمرته، فعل ذلك عامداً أو ناسياً، وعليه الجزاء؛ فعلى هذا يخرج معنى ما حكي عنهم، إلا أنهم لا يفرقون بين .( العمد والنسيان، أعني حكايته( 2 [م 1616 ] واختلفوا في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم؛ فكان أبو ثور يقول : طواف الوداع عام لكل خارج من مكة إلى منزله، قرب ذلك أم بعد. وهذا قياس قول مالك فيما ذكر( 3) ابن القاسم. قال أبو بكر : وهذا يلزم من قال بظاهر الأخبار. وقال أصحاب الرأي في أهل بستان( 4) ابن عامر، أو أهل المواقيت : إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف / الصدر./ 50 [م 1617 ] واختلفوا فيمن طاف [طواف] الوداع ثم حضرت صلاة المكتوبة فصلى مع الناس؛ فكان عطاء يقول : يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال مالك، والشافعي : يصليهما، ولا يعيد طوافاً. 1) العبارة (وقال مالك : يرجع ....قول مالك حسن) وردت في بيان الشرع امتداداً لمسألة ما ) .50/ يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد. الكندي : بيان الشرع، 23 .202 - 200/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 3) في بيان الشرع : ذكره أبو القاسم. ) 4) في بيان الشرع : بشار بن عامر، وأهل.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 139 Iô.©dG UEàc ``` 32 [م 1618 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا فيمن طاف طواف( 1) الوداع، ثم بدا له شراء حوائج من السوق؛ فقال عطاء : إذا لم يبق إلا الركوب ختم سبعة به، فكان آخر عهده بالبيت. وقال : إنما هو خاتم( 2) يختم به. وقال بنحو قول عطاء الشافعي، وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وأبي ثور. وقال مالك : لا بأس أن يشتري بعض جهازه وطعامه بعد الوداع وحوائجه في( 3) السوق. وقال الشافعي : إذا اشترى شيئاً( 4) على طريقه لم يعد. وقال أصحاب الرأي : إذا طاف طواف الصدر أو [طاف] طوافاً ينوي به التطوع [وذلك] بعد ما حل النفر( 5)، ثم أقام بها شهراً، أو أكثر من ذلك فإنه يجزيه من طواف الصدر، فلا بأس أن يطوفه، ثم يقيم بعده ما شاء لحاجته، ولكن أفضله أن يكون طوافه حين يخرج. قال أبو بكر : هذا خلاف ظاهر قوله حتى يكون آخر عهده بالبيت، وزعم / هذا إن آخر( 6) عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه./ 51 قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إلزام معاني الوداع الترخيص للحيض( 7). وأما من لم يودع 1) في بيان الشرع : طاف للوداع. ) 2) في بيان الشرع : خاتمة به. ) 3) في بيان الشرع : من. ) 4) في بيان الشرع : إذا اشترى شراء على طريقه لم يعد الطواف. ) 5) في بيان الشرع : ..حل للنفر، ثم أقام بها شهراً أو أقل من ذلك، فإنه يجزيه من طواف الصدر، ) ولا بأس أن يطوف ثم يقيم بعده ما شاء، ولكنه أفضله.. إلخ. 6) في بيان الشرع : وزعم هذا أن يكون آخر.. إلخ. ) 7) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ ) 624 . صحيح /2 ، عن الحائض (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم 1668 .(963/2 ، مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم 1328 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 140 وخرج فمعنا إنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ما لم يخرج من الحرم فرجع فودع إنه قد أدرك الوداع. وأرجو أنه من قولهم : إنه إذا جاوز حدود الحرم خارجاً بغير وداع فقد لزمه معنى ترك الوداع. واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال؛ فقال من قال : عليه دم. وقال من قال : قد أساء، وله( 1) دم عليه. ويعجبني إذا ترك الوداع عامداً، وخرج من حدود مكة شرفها الله تعالى معتزماً على ترك الوداع أنه يلزمه الجزاء. وفي بعض قول من يقول بذلك رجع أو لم يرجع. فإن تركه ناسياً حتى جاوز الحرم فقد تركه، ولزمه معنى الترك، والقول في الجزاء بحاله على معاني الاختلاف؛ لأنه قيل : لا يخرج أحد من مكة شرفها الله تعالى إلا بوداع، ولا يدخلها إلا بإحرام، إلا من رخص له في ذلك، من كثر مجيئه وذهابه، مثل الجمّال، .( والحطاب، والحمال( 2 ( [* ش] : [م 1619 ] (من كتاب الإشراف :) واختلفوا في حبس الحمال( 3 على المرأة الحائض؛ فكان مالك يقول : تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاث. وقال الشافعي : ليس على حمالها( 4) أن تحبس عليها، ويقال لها : احملي مكانك مثلك. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. [م 1620 ] قال أبو بكر : واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم [هل] 1) هكذا في الأصل. ) .52 - 50/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) في بيان الشرع : ..حبس كراء المرأة... إلى أقصى .. إلخ. ) 4) في بيان الشرع : ..جمالها أن يحبس عليها، ويقال له : احمل مكانها مثلها. ) .dE.dG A.édG 141 Iô.©dG UEàc ``` 32 يودع؛ فقال مالك، والشافعي : ليس عليه وداع. وقال الثوري : إن( 1) لم يودع فعليه دم. قال أبو بكر : لا دم عليه، وليس عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن( 2) الحرم. ( قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن حَمّال( 3 الحائض يحبس إذا ثبت عليها( 4) الكراء في حملها، وليس له أن يخرج ويدعها؛ لأن تركه لها مما يضر بها، ولأن هذا مما لا يتعرى / 59 / إن ثبت في شرطها ولو لم يشترطه، ولأن ذلك معروف في النساء. وفي تركها الطواف للزيارة معنى فساد حجها، والضرر عليها. ولا أعلم في قولهم يخرج عندي إن له تركها والخروج عنها. وإن كان ذلك في دخول الضرر عليه إذا خرج أهل بلده وتركوه، وخاصة في أيام الفساد. وقد يحلو في نفسي إذا وجب هذا الضرر عليها إن تركها، والضرر عليه إن حبس لها؛ قيل : له إن شاء، فلا كراء له فيما قد حملها؛ لأن الأمر قد جاء من قبل الله، والعذر لها إذا ثبت حبسها لما يلزمها، وإن شاء فليقعد معها حتى يحمله، ويكون له الكراء كله إذا كان الكراء كله صفقة. وأما أن يحمل غيرها بالكراء ويكون عليها تمام الكراء كما حكي عن الشافعي فقد يخرج ذلك في معنى هذا في غير معنى الحج؛ لأنها قاعدة قعوداً لها هي خاصة، ولا شيء يوجب ذلك عليها جميعاً، ولا لمعناهما( 5) جميعاً. وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنه حكم ما وجب عليها من الكراء كله. 1) في بيان الشرع : إنه لم يودع. قال أبو بكر.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : قرب. ) 3) في الأصل : جمال ((بالجيم بالمعجمة)). ) 4) نسخة : عليه ) 5) نسخة : بمعناهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 142 وإن شاءت تحمل مكانها للعذر الذي لها، وإن شاءت تؤدي الكراء كله حتى حسب أن هذا المعنى يخرج في معاني الأكرية، إلا ما قيل في حبسه .( عليها لما عرض لها( 1 - 384 ) باب 5 - أبواب الإحصار. باب 6 - 382/3 ،1622 - [(م 1621 باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله] : .¬ « . © ¨ § . : [* ش] : قال الله( 2) تبارك وتعالى خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه » الآية (البقرة : 196 ). وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم .« حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا [م 1621 ] واختلفوا في المحصر بغير عذر؛ فقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن عمر : من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : الإحصار من كل حابس حبس الحاج، من عذر، ومرض، وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي. وروينا عن ابن مسعود معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد : الإحصار الصحيح هو الإحصار بالعدو، وذلك هو الثابت، فأما ما عرض من غيره من مرض، أو شبهه فيثبت في معناه ما يشبه الإحصار؛ لأن الخروج لا يثبت إلا بالزاد، والراحلة، وصحة البدن. .60 - 59/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) في بيان الشرع : مسألة : واختلفوا في المحصور بغير عدو. ابن عباس لا حصر إلا حصر ) العدو. وقالت طائفة : عدو أو مرض أو غير ذلك. قال أبو سعيد ...وأما الطريق، قال أبو سعيد.. إلخ. .dE.dG A.édG 143 Iô.©dG UEàc ``` 32 * باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله كانوا بالحديبية ثم » [* ش] : [في بعض الأخبار عن كعب بن عجرة أنهم .« تبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع من أن يدخلوا مكة [م 1622 ] قال أبو بكر : وهذا يدل على أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم، حتى ييئس من الوصول فيحل. وقال من أحفظ عنه من أهل العلم : إن من أئس ألا يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلى( 1) سبيله، أو عليه أن يمضي إلى البيت ليتم مناسكه. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور : إذا كان معه هدي نحر، وحلق، أو قصر، ويرجع، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون ضرورة. وقد روينا عن مجاهد، والشعبي، وعكرمة أنهم قالوا : يحج من قابل. وقال النخعي : عليه حجة وعمرة. وبه قال أصحاب الرأي]. قال أبو سعيد : في قول أصحابنا : إن المحرم بعمرة إذا حيل بينه وبين البيت، وخاف أن لا يصله بمعنى قد أيس من الوصول في حاله ذلك أنه إذا شاء أن ينتظر حتى يرسل متى أرسل، ثم يخرج إلى البيت يطوف ويسعى ويحل من إحرامه، وإن شاء بعث بدم ينحر عنه ويوعده صاحبه لوقت معروف. ومعي أنه إن رجع من موضعه ذلك الذي أحصر فيه، أو قد منع لم 37 / يبن لي منعه عن ذلك، ومتى ما جاء أحل حيثما كان، إذا خاف / الذي واعد فيه صاحبه، إلا أنه يرجع محرماً إلى الوقت. وإن كان محرماً بحجة فلا يحل، ولا يجوز أن ينحر عنه هديه إلا يوم النحر بمنزلة الحاج، ويقيم على إحرامه إلى يوم النحر، ثم يحل. وقال من قال : إنه يحل له كل شيء، إلا ما يحرم على أهل منى من النساء والصيد، حتى يطوف بالبيت. 1) هكذا في الإشراف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 144 وفي بعض قولهم : إنه ليس عليه ذلك، وإنه حلال. وهكذا يعجبني؛ لأنه .( ممنوع من الطواف بالبيت( 1 385 ) باب 7 -] ((مكان نحر المحصر - 384/3 ،1625 - [(م 1623 هديه)). ونهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هدياً وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ((ومنع السيد عبده من الحج. ومن أحرم بغير إذنه ومنعه)) : .. ´ ³ ² ± ° ¯ . : [* ش] : قال( 2) الله تبارك وتعالى (البقرة : 196 )، وهذا ينصرف على وجهين : أحدهما : أن بلوغه النحر، أو الذبح، وإن كان ذلك في الحل، هكذا يفعل المحصر، فنحر هديه حيث أحصر؛ اقتداء ،( بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، قال الله تعالى : . = <. (الفتح : 25 قيل : محبوساً، هذا إذا كان محصراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت. فأما قوله : .L K J I H . : المائدة : 95 )، وقوله ) . . . . . (الحج : 33 ) فالمخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت، والله أعلم. وليس للمحصر يقدم أن يفعل شيئاً مما يحرم على المحرمين حتى ينحر هديه، فإن فعل من ذلك شيئاً مما فيه الفدية فعليه الفدية؛ استدلالاً بأن .« أمر كعب بن عجرة بالفدية لما حلق » النبي صلى الله عليه وسلم [م 1623 ] وهذا على مذهب مالك، والكوفي، والشافعي. .38 - 37/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : قال أبو بكر : المحصر ينحر عنه هديه ) حيث أحصر اقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، قال الله تعالى : . = <. قيل محبوساً. قال أبو سعيد.. إلخ. .dE.dG A.édG 145 Iô.©dG UEàc ``` 32 [م 1624 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج، إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف. [م 1625 ] واختلفوا فيمن أحرم بغير إذنه ومنعه، وقال أصحاب الرأي : عليه إذا منعه المولى وأعتق عليه حج وعمرة ودم. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إن السيد إذا جلسه( 1) عن إتمام حجه أن عليه شاة يقومها دراهم، ثم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل مدّ يوماً. والثاني : يحل، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة. وكان أبو ثور يقول : عليه إذا لم يعطه المولى ما يذبح صيام ثلاثة أيام، وسبعة بعدها؛ قياساً على هدي التمتع، ولم يجعل عليه القضاء. قال أبو بكر : لا قضاء عليه. قال أبو سعيد : المحصر يبعث بهديه فينحر في المحرم، ويكون إحلاله في موضعه، وقد قال الله للنبي خاصة ما قال، ولعل ذلك إذا كانوا ممنوعين البلوغ .( إلى البيت، ويؤوى الهدي إلى البيت، ولا يقدرون عليه على حال( 2 386 ) باب 8 -] المكي يحصر بمكة : /3 ، [(م 1626 [* ش] : واختلفوا( 3) في المكي يلبي بالحج ثم يحصر بمكة؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : حكمه كحكم الغريب : يطوف، ويسعى، ويحل. وقال مالك : إذا بقي محصوراً حتى يفرغ الناس من حجهم يخرج إلى الحل 1) هكذا في كتاب الإشراف. ) .38/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 3) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : واختلفوا في المكي يلبي في الحج ثم ) يحصر. أبو سعيد : المحصر.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 146 فيلبي من الحل، ويفعل ما يفعل المعتمر، ويحل، وعليه الحج من قابل، والهدي مع الحج قابلاً. وقال في الغريب يقدم فيحصر بها مثل هذا. وقال الأوزاعي : إذا حُبس بمكة بمرض طاف، وسعى، وحلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل. وقال أحمد : يحل بعمرة يجدد الطواف. وقال الزهري في إحصار من أحصر من أهل مكة : لا بد له من أن يقف بعرفة، وأن يعيش يعشًا( 1). وقال ابن الحسن : لا يكون محصراً بمكة. وقال عطاء في المكي يحصر حتى يفرغ الناس من حجهم : تصير عمرة حين فاته الحج، فإذا طاف حل، ويذبح لِما سمى من الحج ثم فاته. ،( الآية (البقرة : 196 . ¨ § . : قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى والكتاب على العموم، ليس لأحد أن يخص قوماً دون قوم. .( [قال] أبو سعيد : المحصر يحكم فيه واحد حيثما كان( 2 387 ) باب 9 -] الأجير يحصر وما يجب على /3 ،1628 - [(م 1627 المحصر إذا حل ورجع من القضاء : [* ش] : [م 1627 ] واختلفوا( 3) فيمن استؤجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته، ثم أحصر؛ فكان الشافعي يقول : يحل، وله من الإجارة بقدر 1) قال محقق كتاب الإشراف : كذا في الأصل، وفي الحاشية أيضاً، ولم تظهر لي حقيقة ) .360/ الكلمة، وقد حكى عنه ابن قدامة فذكر الفقرة، ولم يذكر هذه الكلمة، المغني 3 .38/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 3) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : واختلفوا فيمن استؤجر ليحرم عن ميت، ) وأحرم عنه من ميقاته، ثم أحصر؛ الشافعي : يحل له، وله من الأجرة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه. أبو ثور : عليه أن يحج الحجة الذي أخذ الأجرة عليه. / 38 / أبو سعيد : يخرج .. إلخ. .dE.dG A.édG 147 Iô.©dG UEàc ``` 32 ذلك، إلى الموضع الذي أحصر فيه. وقال أبو ثور : عليه أن يحج الحجة التي أخذ الأجرة عليها. وقال أصحاب الرأي : يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التي دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ. [قال] أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إن على الأجير إتمام الحج إذا لم يكن له، وعليه في سنة معروفة إن حج أن يحج فيها، وعليه ما على المحصر في الحج من أمر ما تقلد هو من الإحرام، وعليه في معنى الحج التمام، والقيام على ما استؤجر عليه. وإن كان شرط عليه وله سنة معروفة فأحصر فيها عن البلوغ إلى الحج فعندي أنه يلحقه معنى قول من قال : إن له ذلك بقدر ما بلغ إليه من الطريق منذ استحق معنى الدخول في الحجة، ويحل عنه ما بقي، وليس عليه حجة، .( ولا له ما بقي، وعلى الموصى إتمام الحجة من حيث بلغت( 1 [* ش:] [م 1628 ] واختلفوا فيما [يجب] على المحصر إذا حل، ورجع من( 2) القضاء؛ فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة : عليه حج قابل. وقال النخعي، وأصحاب الرأي : عليه حجة وعمرة. [وقال] عطاء : إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء [جاء] بحجة، والحج( 3) أحب إليّ. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن لا قضاء عليه، إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها، هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور. وبه نقول. .39 - 38/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) في بيان الشرع : ..ورجع : الشافعي : عليه حج من قابل. النخعي : عليه.. إلخ. ) 3) في بيان الشرع : ..بحجة. مالك : لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها. ) أبو سعيد : يحسن.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 148 [قال] أبو سعيد : يحسن فيما حكي من هذه المعاني ما قال : ليس عليه قضاء لما دخل فيه؛ لأنه قد عذر، إلا أن يكون عليه فرضاً فعليه الحج الواجب إذا قدر عليه. ولو أنه كان على معنى هذا القول أول ما قدر عليه من البلوغ إلى الحج فأحصر فيه، وكان له فيه العذر فزال ما في يده، ورجع إلى حال ما لا حج عليه كان عندي قد انحل عنه معنى الحج، ولم يكن ذلك عليه 39 / ديناً. / ولا يبعد عندي معاني ما حكي من الاختلاف أن يلزمه قضاء ذلك؛ لأنه إنما عذر عن القيام به للعذر العارض، وقد دخل في شيء كان قد خوطب به، وبإتمامه، والقيام به في الوقت، فمتى قدر كان عليه إتمامه، وسقوطه معنى .( ذلك عندي واضح( 1 389 ) باب 10 -] ما يفعل من فاته الحج - 387/3 ،1631 - [(م 1629 ((ومن فاته الحج فقام حراماً إلى قابل. القارن يفوته الحج)) : [* ش] : [م 1629 ] (قال أبو بكر :) واختلفوا فيما على من فاته الحج؛ فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن عمر : يطوف، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، وعليه حج( 2) قابل، والهدي. وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي : يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل. وقال ابن عباس : يحل بعمرة، وليس عليه حج( 3). وقال عطاء مرة : يهريق دماً، وليس عليه شيء، وقال مرة : يحل بعمرة، فإن كان حج [مرة] فليس عليه شيء، فإن .40 - 39/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) في بيان الشرع : الحج من قابل. ) 3) في بيان الشرع : الحج من قابل. ) .dE.dG A.édG 149 Iô.©dG UEàc ``` 32 لم يكن حج الفريضة حج من قابل. / 131 / وقد روينا( 1) عن الحسن البصري أنه قال في امرأة حجت، فطافت، وسعت، ولم تأت منى، ولا عرفات حتى قدمت البصرة، قال : تهدي هدياً، فإذا كان قابل( 2) اعتمرت، وحجت. قال أبو بكر : قول ابن عباس حسن. 3)[* ش] : قال أبو بكر : ذكر لنا أن أبا طلحة كان قد أحرم بالحج فضلت )* عليه إبل( 4) فاشتغل بطلبهن حتى فاته الوقوف في عرفات ودخل منى يوم النحر فأتاه عمر بن الخطاب 5 فأخبره ما الذي حبسه، وسأله فأمره عمر بن الخطاب 3 أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد أحل. وكذلك أتى هبار( 5) بن الأسود منى يوم النحر، فأتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 3 فقال : يا أمير المؤمنين إنا( 6) غلطنا عدد الأيام، فأمره عمر بن الخطاب 3 أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل، ويقول : إذا سعى بين الصفا والمروة فليحلق أو يقصر، ويصنع مثلما يصنع .( المعتمر، وليحج من قابل( 7 1) في بيان الشرع : وقد روي لنا عن.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..كان عام قابل اعتمدت وحجت. ) 3) هذا النص لم أجده في كتاب الإشراف، ولعل ذلك بسبب السقط الواقع في مواضع متعددة ) من الكتاب، ولعل هذا الموضع أنسب له. 4) في الموضع الأول من بيان الشرع : فأضل رواحل له ...فاته الوقت... بن الخطاب 3 ) فأخبره.. إلخ. 5) في الموضع الأول من بيان الشرع : الهباد بن الأسود. ) 6) في الموضع الثاني من بيان الشرع : يا أمير المؤمنين عددنا الأيام، فأمره عمر بن الخطاب 3 ) أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فليحلق أو يقصر، ويصنع مثل ما يصنع المعتمر، وليحج من قابل، والله أعلم .19/24 .17/ 7) الكندي : بيان الشرع، 22 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 150 [* ش] : [م 1630 ] واختلفوا فيمن فاته الحج فقام حراماً إلى قابل؛ فقال الشافعي، وأصحاب الرأي : لا يجزيه أن( 1) يحج مع الناس من قابل بإحرامه [الأول]. وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال [كما قال] الشافعي( 2). وحكى ابن نافع عنه أنه قال : إن أحب أن يقيم على إحرامه فعل، وأقام حتى يحج قابلاً، أو إن( 3) أحب حل بعمرة، وعليه حج قابل، والهدي. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. [م 1631 ] واختلفوا في القارن يفوته الحج؛ فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور : عليه أن يقرن من قابل، ويهدي هديين : هدياً لقرانه، وهدياً لفوات الحج، ويخرج من إحرامه بعمل عمرة. وقال أحمد، وإسحاق : عليه مثل ما أهل به من قابل. وقال سفيان الثوري : يطوف ويسعى لعمرة، ولا يقصر، ولا يحلق، ولا يحل حتى يطوف لحجه بين الصفا والمروة، فتكون عمرة، وعليه الحج من قابل، ويهريق دماً، وليس عليه [حج] غيره. وبه قال أصحاب الرأي، ولم 131 / يذكروا الهدي. / قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه إذا لم يقصر المحرم بالحج، وفاته الوقوف بعرفة أنه ينسك بقية المناسك ما أدرك منها، ويحل، ويطوف، ويخرج من حال حجه وإحرامه، وعليه الحج من قابل، وعليه لفوات حجه دم. وإن كان ذلك الحج نافلة فقد يعجبني أن لا يكون عليه قضاء ذلك، ولا يكون كالمفسد؛ لأن ذلك عذر. وكذلك لو كان فريضة، وزال عنه حكم الاستطاعة لم يكن عليه إلا أن 1) في بيان الشرع : لا يجزيه إلا أن يحج.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..الشافعي، وأصحاب الرأي : لا يجزيه إلا أن يحج مع الناس من قابل. ) وحكى ابن نافع.. إلخ. 3) في بيان الشرع : فإن أحب أحل بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي. ) .dE.dG A.édG 151 Iô.©dG UEàc ``` 32 يستطيع( 1) الحج. ولا يبعد عندي ما حكاه من قول من قال : إنه يحل بعمرة إذا كان فاته معنى ثبوت( 2) الحج؛ لأنه لا يستطيع أن يدرك الحج بعد فواته، ولا أجدني ألزمه بمعنى الاتفاق عملاً يقع( 3) عليه نفعه، ولا يحط عنه معنى فرض، ولم يقصر هو في شيء. فإن طاف وسعى، وأحل عن شبه ما يحل عن العمرة به أشبه ذلك عندي معنى ما يحسن في ذلك بهذا المعنى. وأما إذا قام حراما ولم يحل فمعنى الحج عندي منعقد عليه إذا ترك ذلك بغير عذر، ولا يحل من دون أن يحج من قابل. أو يطوف، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج عندي بمعنى عمرة قبل أن يدخل أشهر الحج، فإن دخل أشهر الحج وهو محرم أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام، ولا يكون له محل دون تمام الحج. ويعجبني أنه ما لم يجدد الإحرام بالحج بعد دخول أشهر الحج أن يكون / على معنى التخيير؛ إن شاء أحل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه، / 132 وقضى حجه، ويجزيه ذلك عن حجة الفريضة عندي . وإذا جدد الإحرام بعد دخول أشهر الحج لم يكن له عندي في ذلك تخيير، إلا أن يقضي الحج. وعلى معنى قول أصحابنا : إن القارن إذا فاته الحج فعليه أن ينسك بالمناسك ما أدرك من الحلق، والتقصير، ويذبح عن عمرته المتعة، وعليه دم ( لفوات حجته، ويشبه معنى قولهم : إن عليه الحج من قابل. وأما العمرة فيحل( 4 عنه الطواف بين الصفا والمروة للزيارة. وقد يخرج في معنى قولهم : إن عليه 1) في الموضع الثالث من بيان الشرع : إلا أن لا يستطيع الحج. ) 2) في الموضع الثالث من بيان الشرع : معنى ثواب الحج. ) 3) في الموضعين الأول والثالث من بيان الشرع : ..عملًا لا يقع عليه نفعه ولا ينفعه ولا يحط.. إلخ. ) 4) في الموضع الأول والثالث من بيان الشرع : وأما العمرة فعندي تنحل عنه في معنى قولهم ) للطواف والسعي بين الصفا والمروة للزيارة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 152 طوافين : طوافاً للعمرة، وطوافاً للزيارة. وقد يجزيه عند بعضهم طواف واحد. ولا يشبه عندي أن يكون عليه القران في قضاء العمرة التي عليه؛ لأن العمرة .( لم تفت، ولأنه قد خرج منها، وتحل( 1) بعد الزيارة في معنى الحج( 2 389 ) باب 11 -] أبواب الحج عن الزمنى /3 ،1633 - [(م 1632 والأموات، والحج عمن لا يستطيع الحج من الكبر والزمانة : إن فريضة الله في الحج » : [* ش] : [ثبت أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج .« وذلك في حجة الوداع .« نعم » : عنه؟ قال [م 1632 ] وقد أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه]. [م 1633 ] واختلفوا( 3) في الحج عن الزمن الذي لا يرجى له برء، ولا يقدر على الركوب بحال؛ فكان الشافعي يقول : يحج عنه غيره حجة الإسلام، يأمره بإجارة، وغير إجارة. وقد روينا عن عليّ أنه قال لرجل كبير لم يحج : إن شئت تجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك. وحكى عن مالك أنه قال : لا يجزيه، ولا أرى أن يفعل. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. [قال] أبو سعيد : قول : لا يحج عنه ولا يجزي عنه. وقول : يحج عنه، فإن 1) في الموضع الثالث من بيان الشرع : ويحل. وفي الموضع الثاني الكلمة غير موجودة. ) .22 - 19 ،18 - 17/24 .133 - 131/ 2) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 3) في بيان الشرع : قولنا في الزمن الذي لا يرجو برءاً ولا يقدر على الركوب؛ مالك : لا يجزي ) أن يحج عنه، وبه قال الشافعي. أبو سعيد : قول لا .. إلخ. .dE.dG A.édG 153 Iô.©dG UEàc ``` 32 استطاع من بعد فعليه الحج. وفي بعض قولهم : يجزيه إذا لم يستطع حتى .( يحج عنه، والله أعلم( 1 390 ) باب 12 - المريض يأمر من يحج عنه /3 ،1636 - [(م 1634 ((ومن حج عنه، وهو : محبوس فمات في الحبس))]. 391 ) باب 13 -] الصحيح يأمر من يحج - 390/3 ،1638 - [(م 1637 عنه تطوعاً : [* ش] : [م 1637 ] [كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : إذا استأجر من يحج عنه تطوعاً فهو جائز، يكون ذلك تطوعاً عن المحجوج عنه. وقال أحمد : أرجو أن يكون الصحيح لا يضره. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إنه جائز. والآخر : لا يجوز]. [م 1638 ] قال( 2) أبو بكر : وقد أجمعوا على منع أن يتطوع أحد عن أحد بصوم، أو صلاة، أو اعتكاف. والحج عمل من أعمال البدن كما الصوم، والصلاة، الآية .U . × . . O. : والاعتكاف أعمال البدن، وقد منع قوله (النجم : 39 ) من ذلك كله، واستثنى ما استثنته السّنّة من حجة الإسلام عن الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، ومن كان مثله يجب، وكل مختلف فيه بعد ذلك ..U . × . . O. : فمردود إلى قوله [قال أبو سعيد :]( 3) يختلف فيه معنا في التطوع عن الإنسان؛ فقول : يجوز .57/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) في بيان الشرع : أبو بكر : أجمعوا على التطوع عن الغير والصوم والصلاة والاعتكاف، والحج ) فاستثنى من ذلك الشيخ الكبير، ،.U . × . . O . : عمل كالصوم. وقال تعالى .( القصص : 23 ) .J I H . : وكل مختلف فيه مردود إلى قوله سبحانه 3) هكذا يظهر لي أن ما بعد المعكوفين من قول أبي سعيد، والله أعلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 154 ذلك، إن ذلك غير واجب، وإذا كان إنما هو فضل فلا بد للفضل أن يقع للآمر والعامل. وقولٌ ثانٍ : إنه ما كان من عمل الأبدان فلا يثبت معناه إلا من الإنسان. .( ويعجبني أن لا يبطل عمل أريد به الله( 1 391 ) باب 14 -] حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه : /3 ، [(م 1639 [* ش] : (قال أبو بكر :) واختلفوا في الرجل يوم( 2) المبيت يغمى، فيهل عنه أصحابه، ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك؛ قال أبو ثور، ويعقوب، [ومحمد] : لا يجزي عنه من حجة الإسلام. وهذا يشبه مذهب الشافعي. وقال النعمان : يجزيه. وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد : معي أن القول الأول هو أشبه بمعاني قول أصحابنا، ولا يبين لي معنى القول الآخر أن( 3) المغمى عليه ذاهب العقل، وذاهب العقل لا .( ينعقد عليه العمل( 4 392 ) باب 15 - حج المرأة عن الرجل]. /3 ، [(م 1640 392 ) باب 16 -] الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة : /3 ، [(م 1641 [* ش] : واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة( 5) الإسلام، [أو قضاء، أو .108/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) في بيان الشرع : يؤم البيت يغمى عليه فيهل عنه أصحابه ويحجوا به ويشهدوا.. إلخ. ) 3) لعل الصواب : لأن. ) .112/ 4) الكندي : بيان الشرع، 22 ) 5) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، وليس في بيان الشرع بعد كلمة ) (الإسلام) شيء من نص الإشراف في هذه المسألة. .dE.dG A.édG 155 Iô.©dG UEàc ``` 32 نذر؛ فقالت طائفة : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه، ويعتمر، سواء فاته بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بها، أو لم يوص، وبهذا قال الحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، وابن سيرين، وأبي ثور. وقالت طائفة : يسقط الحج عنه بالموت؛ فلا يحج عنه، إلا إذا أوصى به، ويكون من الثلث، وبه قال أصحاب الرأي، ومالك، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، وابن أبي ذؤيب. وقال مالك : إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج، ويهدى عنه، أو يتصدق، أو يعتق عنه. قال أبو بكر : القول الأول صحيح]. [قال] أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا : إنه لا يجزيه أن يحج عنه بعد موته، كان حجة الفريضة، أو نذر، أو أيمان، إذا كان لم يحج عن نفسه لم يقع عنه فعل غيره، أوصى به، أو لم يوص به، وهو أشد مما يخرج من قولهم. والسائر من قولهم : إنه إذا لزمه شيء من حقوق الله من واجب نذر، أو .( يمين أوصى به إنه واجب إنفاذه( 1 394 ) باب 17 -] من عليه حجة الإسلام - 393/3 ،1643 - [(م 1642 : ( وحجة نذر ((ومن أحرم بتطوع أو نذر ولم يحج من قبل))( 2 [* ش] : [ 1642 ] قال أبو بكر : واختلفوا فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر؛ وكان ابن عمر يقول : هي حجة ويفي بنذره. قال الشافعي، وأحمد، .108/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان ) الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 156 وإسحاق، وأبو عبيدة( 1) : قال عطاء : يبدأ بالفريضة. وقال ابن عباس، وعكرمة، والأوزاعي : تجزيه حجة واحدة عنهما جميعاً. وقال مالك : إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي من النذور، وعليه حجة الفريضة من قابل. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن من لزمه حجة الفريضة وحجة نذر أنه يبدأ بالفريضة قبل النذر، وإن بدأ بالنذر انعقد له وأجزأ ذلك. وعندي أنه يختلف معاني قولهم إذا حج الفريضة هل يجزيه عن حجة النذور، وقد كان في نذره( 2) من قبل أن يحج؛ فقال من قال : يجزيه للفريضة والنذر؛ لأنه قد وفى بنذره. وكذلك من نذر أن يصوم شهر رمضان؛ / 53 / ففي بعض قولهم : إنه لا يجزيه للنذر، وإنما يجزيه للفرض. ولا أعلم أنه إن أرد النذر أن يجزيه للفريضة في الحج ويجزيه للنذر وعليه الفريضة، وإن أراد بالحجة للنذور والفريضة جميعاً فعندي أنه على قول من يقول : إن الفريضة تجزيه لهما جميعاً يقع لي أداء الفريضة والنذر جميعا. وعلى قول من يقول : لا تجزيه الفريضة للنذر فإذا أشركهما لم يجزه عندي للفريضة، ويشبه عندي أنه لا يجزيه للنذر. .( ويعجبني أن لا يجزيه للنذر، ولا يبطل حجه( 3 394 ) باب 18 -] استنابة من يحج عنه من حيث وجب /3 ، [(م 1644 .( عليه]( 4 1) هكذا في بيان الشرع. وفي الإشراف : وأبو عبيد. ) 2) لعل الصواب : ..عن حجة النذر وقد كان نذره.. إلخ. والله أعلم. ) .54 - 53/ 3) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 4) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى. ولم أجد في بيان الشرع أو = ) .dE.dG A.édG 157 Iô.©dG UEàc ``` 32 395 ) باب 19 - استنابة من لم يحج عن نفسه حجة - 394/3 ، [(م 1645 : ( الإسلام( 1 [* ش] : واختلفوا في الصّرورة يحج بحجة عن غيره. الشافعي : لا يحج عن غيره. [قال] أبو سعيد : قيل إنه يجوز عن غيره. وقول : إذا لم يجب عليه الحج جاز ذلك، وهو قول الربيع، وأبي يزيد الخوارزمي. وقول : إن حج عن غيره فهو مقض، ويقع الحج عن غيره؛ لأنه غير مخاطب بالحج في .( سَنَة دون سَنَة( 2 غيره نصاً صريحاً في هذه المسألة. وهناك نص قريب في معناه؛ انظر : كتاب النذور، الناذر بالحج من أين يجب عليه. 1) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى. ولم أجد في بيان الشرع أو ) غيره نصا صريحا في هذه المسألة، رغم أن تعليق أبي سعيد على النص المذكور أعلاه يدل على مضمون هذا العنوان، لذلك كان من المناسب أن نورد هنا نص الإشراف المنقول من كتب أخرى ليتطابق التعليق مع المعلق عليه : جاء الحديث عن ابن عباس سمع رجلًا يقول : لبيك عن شبرمة. قال : من شبرمة؟ قال : أخ لي، أو : » أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب لي. قال : حججت عن نفسك؟ قال : لا. قال : حجّ عن نفسك ثم حجّ عن .« شبرمة [م 1645 ] واختلفوا في استنابة من لم يحج عن نفسه؛ فقال أكثر أهل العلم : إنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروي عن ابن عباس أنه لا يصح ذلك عنه، ولا عن غيره. وقال الحسن، وإبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، ومالك، وأصحاب الرأي : يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. وحكي عن أحمد مثل ذلك. وقال الثوري : إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره. .109/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 158 1) مسائل من أبواب الاستئجار والإنابة في الحج )* * [الصّرورة يحج بحجة عن غيره] : انظر المسألة السابقة. * [في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم] : انظر: كتاب الوصايا، . باب 19 - من مات وقد وصى بحج وزكاة وغير ذلك، م 2429 * [الأجير يفسد الحج] : [* ش] : [قال] أبو بكر : واختلفوا في الأجير يفسد الحج. [قال] أبو سعيد : فإن كانت الحجة في يد الأجير أمانة فأفسدها، ولم يثبت معنى الحج أن عليه رد ما أتلف منها. وأما إن كانت بالأجرة ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة فعليه أن يؤدها مضمون عليه ذلك. ويعجبني أن يكون عليه ذلك قبل الحج عن نفسه، ويخرج معنى ما قالوا من بطلان الأجرة، ولا شيء عليه. وأما إن كان شرط عليه في السَّنَة التي أبطل حجه خرج عندي قولهم : إن الحجة تبطل، وإنما إتمامه للحج، فمعنى الاتفاق أنه تتم له تلك الحجة .( التي دخل فيها فأفسدها، ولا تجزي عنه، ولا عن الهالك( 2 * [الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات] : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات. [قال] أبو سعيد : معي أنه إذا ترك الأجير شيئاً مما يلزم فيه الكفارة، ولا 1) هذه مسائل لم أجدها في كتاب الإشراف ولا في فهارسه، والظاهر أنها مما سقط من أصل ) الكتاب، كما سبق ذكره في المقدمة، ولعل من الأنسب وضعها هنا، والله أعلم. .129/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) .dE.dG A.édG 159 Iô.©dG UEàc ``` 32 يفسد الحج، وإنما عليه الكفارة في ذمته مضمونة. وفي ذلك أقاويل قد تقدم .( شرحها فيمن جاوز الميقات غير محرم( 1 * [من أحرم في حجة واحدة عن رجلين] : [قال أبو سعيد]( 2) : وأما الذي أحرم في حجة واحدة عن رجلين فيخرج 129 / عندي ما قالوا : إنه يبطل معناهما جميعاً، وعليه تمامها. وإن لم / يسم عن أحد منهما، ولا أرادهما حتى أحرم كانت عندي عنه، ويعجبني أن لا يحولها بعد أن ثبتت، ولا يستحيل. وأما قول الشافعي : إنه يرد الإجارتين الدراهم كلها إذا حج حجة ينوي بها عنهما؛ فيعجبني ذلك إذا كان أجيراً في .( هذه السنة، أو في هذه الحجة( 3 * [الرجلان يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة] : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة لجمع( 4) الإحرامين جميعاً، أو نوى أن تكون العمرة والحجة عن صاحبهما. [قال] أبو ثور : ذلك صحيح، وقد جاء بالعملين جميعاً. [وقال] الشافعي : يرد الأجرتين، ولا شيء له. [قال] أبو سعيد : يشبه عندي ما حكي عن أبي ثور، ولا يبطل عمله عندي ؛ لأنهما ليسا بمتضادين، ولا متنافيين، ولا يحسن عندي أن يبطل .129/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 2) الظاهر أن ما بعد المعكوفين من كلام أبي سعيد، وأنه تعليق على مسألة من كتاب الإشراف. ) .130 - 129/ 3) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 4) لعل الصواب : فجمع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 160 إحداهما ويثبت الأخرى، ولمعاني الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قارنتا جميعاً .( كانتا مؤدتين عن عمرة المعتمر بها، وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحج( 1 .«°üdG AG.Lh .j..dG UGƒHCG 396 ) باب 20 - من حلق رأسه عامداً أو مخطئاً] : - 395/3 ، [(م 1646 . انظر: كتاب الحج، باب 53 - المحرم يأخذ من شعره ناسياً، م 1320 396 ) باب 21 - المحرم يحلق رأس حلال] : انظر: كتاب /3 ، [(م 1647 . الحج، باب 57 - المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه، م 1326 397 ) باب 22 - المحرم يرتكب محظورا من - 396/3 ، [(م 1648 أجناس] : انظر: كتاب الحج، كتاب الحج، باب 59 - من لبس وتطيب وحلق . في وقت واحد، م 1328 : ( 397 ) باب 23 -] الصيد يخرج من الحل إلى الحرم( 2 /3 ، [(م 1649 [* ش] : واختلفوا( 3) فيمن أرسل كلباً معلماً من الحل على صيد في الحل، فعدل الكلب المعلم عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله؛ فلا جزاء عليه. وكذلك لو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل، فعدا الصيد إلى الحرم، فعدا الكلب خلفه إلى الحرم فقتله؛ قال الشافعي : لا جزاء عليه. وروي .130/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) ،(324/ 2) الباب سقط معظمه من كتاب الإشراف، فنقله محققه من الحاوي الكبير ( 4 ) 384 )، وليس في بيان الشرع من نص الإشراف إلا صدر المسألة كما هو / والمجموع ( 7 مشار إليه في الإحالة التالية. 3) في بيان الشرع : واختلفوا في الكلب يرسله الحلال في الحل فيصطاد في الحرم. قال ) أبو سعيد.. إلخ. .dE.dG A.édG 161 Iô.©dG UEàc ``` 32 ذلك عن عطاء، وقال : لا يأكله( 1) ووافق مالك عطاء فقال : لا يؤكل، ولا جزاء عليه. وخالفه إن كان أرسله قريباً من الحرم، فإن فعل ذلك فعليه جزاؤه. قال أبو بكر : لا جزاء عليه، ولا يأكله. [قال] أبو سعيد : إذا لم يرد أن يصيده في الحرم، وكان له فخرج مع إرساله إليه من دخول الحرم عليه وصيده منه، ولا يبيّن لي عليه جزاء، وإذا لم يكن الصيد إلا في الحرم، ولو أرسله عليه في الحل فقد صار صيد الحرم .( بدخوله الحرم( 2 3) [من أرسل صيداً في الحل من الحرم] : )* .( [* ش] : واختلفوا فيمن أرسل صيداً في الحل من الحرم( 4 .( [قال] أبو سعيد : لا شيء عليه( 5 6) [الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم] : )* [* ش] : [قال] أبو بكر : واختلفوا في الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم. .( [قال] أبو سعيد : فيه من قول أصحابنا اختلاف( 7 1) نهاية السقطِ والنقل من كتب أخرى. ) .180/ 2) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ) 4) هكذا ورد النص مبتوراً. ) .180/ 5) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 6) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ) .180/ 7) الكندي : بيان الشرع، 24 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 162 399 ) باب 24 -] مسائل من هذا الباب - 398/3 ،1654 - [(م 1650 ((من رمى صيداً في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً. والطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعض في الحرم. والصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم. وما يجب على من قتل صيداً في الحرم)) : [* ش] : [م 1650 ] واختلفوا فيمن رمى شيئاً( 1) في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً؛ [فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي : يضمن. وقال حماد بن أبي سليمان : أحب إليّ ألا يأكله. وقال أبو ثور : لا شيء عليه؛ وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه. ،« حرم أن ينفر صيد الحرم » قال أبو بكر : هذا أصح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيد الحل غير صيد الحرم.] [قال] أبو سعيد : عليه الجزاء؛ لأن من قتل صيداً في الحرم ففيه الجزاء، كان خطأ أو عمداً، كان محلاً أو محرماً. ومن قتل صيداً في الحل فلا جزاء عليه، ولو كان محرماً إذا كان خطأ. [م 1651 ] واختلفوا في الطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم؛ [فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور : إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصان التي في الحرم فعليه الجزاء. وقال أصحاب الرأي : إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء. وكان عبد الملك بن الماجشون يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان؛ لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به. 1) في بيان الشرع : صيداً. ) .dE.dG A.édG 163 Iô.©dG UEàc ``` 32 وليس ما كان على ،« لا ينفر صيدها » : قال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل( 1) من صيدها، فلا شيء عليه.] / [قال] أبو سعيد : إذا كان الصيد في الحل( 2) فهو صيد، ولا ينظر / 180 في افتراق الشجرة. [* ش] : [م 1652 ] واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم؛ [فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : لا جزاء عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : عليه الجزاء. قال أبو بكر : لا شيء عليه.] [م 1653 ] [وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء]. [قال] أبو سعيد( 3) : إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضه في الحرم ففيه الجزاء، وإن كان قوائمه كلها في الحل ورأسه في الحرم فيشبه عندي .( أنه فيه الجزاء( 4 [م 1654 ] [واختلفوا فيما يجب على من قتل صيداً في الحرم؛ فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور : عليه من الجزاء مثلما على المحرم بقتل الصيد. وقال عطاء، والثوري : يحكم عليه حكماً واحداً. قال سفيان : وغير عطاء يقول : حكمين. وقال أصحاب الرأي : عليه قيمته وإن بلغ ذلك هدياً، فإن لم 1) في كتاب الإشراف : على هو الحل. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) 2) لعل الصواب : في الحرم. ) 3) قول أبي سعيد ورد في بيان الشرع عقب المسألة السابقة مما يوهم أنه تعليق عليها، والواقع ) أنه لا علاقة له بها. .181 - 180/ 4) الكندي : بيان الشرع، 24 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 164 يجد هدياً أو بلغ هدياً قوم الثمن طعاماً، فأطعم كل مسكين نصف صاع من .( حنطة( 1 .( [قال أبو سعيد]( 2 401 ) باب 25 -] شجر الحرم : - 399/3 ،1660 - [(م 1655 لا يعضد » : [* ش] : [قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرم [.« شجرها ولا يختلى شوكها [قال] أبو سعيد : لا يعضد شوكه يعني شجره. [* ش] : [م 1655 ] [وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها]. [م 1656 ] واختلفوا( 3) في ما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم؛ فقال مالك، وأبو ثور : لا يجب عليه إلا الاستغفار. وقال الشافعي : من قطع شجرة من شجر الحرم شيئاً جزاؤه حلالاً كان أو محرماً في الشجرة الكبيرة بقرة. وقال في الخشبة وما أشبهه( 4) : فيه قيمته بالغاً ما بلغ، دماً كان أو طعاماً. ، 1) يبدو في قول أصحاب الرأي اضطراب في العبارة، ولعل الصواب ما في المسألة 1656 ) والله أعلم. 2) تعليق أبي سعيد على المسألة رقم 1650 يصلح تعليقاً لهذه المسألة، وهو متضمن لها. ) 3) في بيان الشرع : وردت هذه المسألة وبقية مسائل الباب مختصرة هكذا : اختلف فيما يجب ) على من قطع شجرة من الحرم. مالك : لا يجب عليه الاستغفار. وأجمع كل من نحفظ على إباحة ما ينبت للناس من الحرم من البقول والرزرع والرياحين وغيرها. واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم ورخص فيه الشافعي. واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم. الشافعي : لا بأس به؛ لأن الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر والأخباء والاحشاس. أبو سعيد .. إلخ. 4) لعل الصواب : وما أشبهها. ) .dE.dG A.édG 165 Iô.©dG UEàc ``` 32 وقال أصحاب الرأي : فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء، فإن بلغ هدياً كان هدياً، وإلا قوم طعاماً فأطعم كل مسكين نصف صاع. قال أبو بكر : لا أجد دلالة أوجب فيها في شجر الحرم فرضاً من كتاب، ولا سُنّة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك : يستغفر الله. [م 1657 ] وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين، وغيرها. [م 1658 ] واحتلفوا في أخذ الشوك من شجر الحرم؛ فروينا عن مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يشمشي به( 1)، ولا ينزع من أصله. ورخص فيه عمرو بن دينار. وقال أصحاب الرأي : كل شيء لا ينبته الناس قطعه رجل فعليه قيمته. قال أبو بكر : لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء، من أخذ الشوك، وغيره من الحرم، والشيء إذا حرم حرم القليل منه والكثير. [م 1659 ] واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم؛ فكان الشافعي يقول : أما الرعي( 2) فلا بأس به؛ لأن الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الاحتشاش. وبه قال يعقوب، وحكى ذلك عن عطاء. وكان النعمان، ومحمد يقولان : لا يرعى في حشيش الحرم، ولا يقطع( 3) منه إلا الإذخر. وقال ابن أبي ليلى كقول الشافعي. وقال مالك : لا يحتش أحد لدابته في الحرم. 1) قال محقق كتاب الإشراف : حكاه عنه ابن قدامة، وذكر الكلمة يستمشي به، وجاء في ) .(351/ الحاشية : السنا : أصله السنامكي، وهو ما يعرف بين العامة بالسلامكة ( 3 2) في الإشراف : الراعي. ) 3) في الإشراف : ولا ينقطع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 166 [م 1660 ] ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت. قال أبو بكر : ولا أعلم أحدا منع منه، وبه نقول. ،(2)« لا يختلى( 1) خلاؤه ولا يقطع شجره » : [قال] أبو سعيد : قوله صلى الله عليه وسلم والشجر من جميع الأشجار التي خارجة في معنى الخلاء، ولا أعلم أنه يجوز مسواك ولا غيره. وأما احشاس( 3) الراعي فداخل في النهي، وإرساله بقره فيه اختلاف، ويعجبني إن كان إرساله ليأكل ما هو محجور، أو إلى ذلك قصد أن .( يكون عليه الجزاء( 4 402 ) باب 26 -] صيد حرم المدينة : - 401/3 ، [(م 1661 [* ش] : واختلفوا( 5) في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة؛ فكان( 6) مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون : لا جزاء على قاتله. وكان ابن أبي ذئب( 7)، وابن نافع صاحب مالك يقولان : عليه الجزاء مثل صيد مكة. 1) في الأصل : لا يخلو. ) 2) رواه الربيع بن حبيب والبخاري وغيرهما عن أنس بن مالك وابن عباس وغيره بمعناه (مسند ) الربيع، باب في المواقيت والحرم، رقم 398 . صحيح البخاري، أبواب الإحصار وجزاء .(651/2 ، الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم 1736 3) هكذا وردت الكلمة، ولعلها محرفة من كلمة (أشجار) والله أعلم. ) .191 - 190/ 4) الكندي : بيان الشرع، 24 ) 5) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : واختلفوا في الجزاء فيمن قتل صيداً من ) حرم المدينة. الشافعي، والأكثر منهم لا يرى فيه الجزاء. 6) في كتاب الإشراف : فقال. ) 7) لعل الصواب : ذؤيب ((في الموضعين)). ) .dE.dG A.édG 167 Iô.©dG UEàc ``` 32 إني أحرم المدينة مثل ما » : قال أبو بكر : وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقول .« نهى أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها » و ،« حرم إبراهيم مكة ابن أبي ذئب يلزم؛ لأن ظاهر الخبر يدل عليه، وليس بين تحريم صيد حرم إبراهيم وحرم نبينا صلى الله عليه وسلم عليهما فرق يلتزم، والقول بظاهر الأخبار يلزم، وما من الخبرين إلا ثابت. .( [قال] أبو سعيد : حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق( 1 402 ) باب 27 -] دخول الكعبة : /3 ، [(م 1662 [* ش] : (ومن كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين بين العمودين الأولين في مقدم البيت بينه » وقد روينا عن ابن عباس [أنه] قال : دخول البيت .«( وبين الجدار ثلاثة أذرع( 2 ليس من نسككم. قال أبو سعيد 5 : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن دخول البيت ليس من الواجب، ولا من المأمور به في المناسك. ومعي أنه قد جاء الحديث أنه دخلها، أحسب أنه / 187 / مرة واحدة، وأنه خرج منها، وأن » عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه شبه الكآبة والغم، فدخل على بعض أزواجه في حالته تلك فرأت عليه إني فعلت شيئاً أخشى على » : علامات ما عليه من حزن فسألته عن ذلك؟ فقال .(3)« أمتي أن يتعبوا أنفسهم فيه. فقالت : ما لك يا حبيبي؟ فقال : دخلت الكعبة .181/ 1) الكندي : بيان الشرع، 24 ) دخل مكة وصلى فيها ركعتين بين العمودين » : 2) هكذا في بيان الشرع. وفي كتاب الإشراف ) .« الأولين بينه وبين الجلاد ثلاثة أذرع 3) روى أبو داود واللفظ له والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ) إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما = » : ثم رجع إلى وهو كئيب فقال …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 168 فأما الصلاة فيها فلا أعلم ذلك مما يتفق عليه معنى الحديث. وأما الدخول فعندي إنه يشبه الاتفاق الآن معنى الرواية لا تدخله العلة من طريق أنه لو كان من الفضل لم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتعبوا أنفسهم فيه؛ لأن التعب فيه .( كان في أخلاقه هو، ومما لا يأمر به، ولكنه لما حزن عليه بالتعب به دل معناه( 1 2) [مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع] )** * [من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة] : [* ش] : قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له. واختلفوا فيمن أحرم بعمرة من مكة؛ فقال بعضهم : يخرج من الحرم فيلبي بها خارجاً من الحرم، ثم يرجع إلى البيت فيطوف، ويسعى، ولا شيء عليه. فإن لم يخرج حتى يطوف ويسعى، ويحل ففيها قولان أحدهما : إن عليه دماً لترك الميقات، وعمرته تامة، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني : إنه إن لم يخرج، وطاف، وسعى أن ذلك لا يجزيه حتى يخرج من الحرم، ثم يطوف، ويسعى، ويقصر، أو يحلق، ولا شيء عليه، ولو كان حلق وأهرق دماً. هذا أحد قولي الشافعي، وهو أشبههما. وحكى الثوري سُنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في ) « دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي 215 . سُنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة، /2 ، الحجر، رقم 2029 .(223/3 ، رقم 873 .188 - 187/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 2) هذه مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع لم أجدها في كتاب الإشراف ولا ) فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط الواقع في مواضع متعددة من الكتاب، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ويمكن أن يكون فيها أخطاء فلينتبه إلى ذلك. = .dE.dG A.édG 169 Iô.©dG UEàc ``` 32 عن عطاء أنه قال فيمن أهل بعمرة من مكة : لا شيء عليه. قال سفيان : ونحن نقول : إذا أهل بها لزمته، ويخرج إلى الميقات. قال أبو بكر : يخرج إلى الحل، وإن لم يفعل، وطاف، وسعى أجزأه، 79 / وكان عليه دم لتركه الميقات. / وقال أبو سعيد : معي أنه يخرج عامة قول أصحابنا : إن العمرة لا تكون إلا من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يخرج عندي على مخصوص من ذلك ممن لزمه أن يخرج من الميقات الذي مضى عليه وهو يريد العمرة، وأما من كان دون ذلك فيعجبني أن لا يلزمه ذلك أن يخرج إلى الميقات، وثبت له معنى الإحرام باتفاقهم، على أن كل من أراد الخروج من مكة إلى خارج الحرم أن يطوف بالبيت، وعلى كل من أراد دخول مكة من خارج الحرم أن لا يدخل الحرم إلا محرماً. فإذا ثبت معنى هذا فإن أحرم من أحد المواقيت فهو أفضل، وإن أحرم من الحل دون شيء من المواقيت، ولم يكن يلزمه الإحرام من الميقات، إذ لم يكن بعد أن انعقد عليه معنى الإحرام بالعمرة، وكانت عمرته لإدخاله فيها الحل والحرم، وكذلك إن أحرم أعجبني أن ينعقد له الإحرام، وعليه أن يخرج لعمرته بكمال عمرته بجميع الحل والحرم، فإن لم يخرج، وطاف، وسعى، .( وأحل أعجبني قول من قال : عليه دم( 1 *[ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين] : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : اختلفوا فيمن أهل بعمرتين؛ فقال الشافعي، وأبو ثور، وأبو الحسن : هو مهل بعمرته، ولا شيء عليه. وقال .80 - 79/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 170 النعمان : إذا سار للأول منهما فهو رافض للآخر، وعليه قضاؤها ودم لرفضها. وقال يعقوب : فأما أنا فأرى حين أهل بهما جميعاً أنه رافض لأحدهما. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، والمعنى في هذه الأقاويل متفق كله، قول من يقول : لا يقع إلا واحدة والأخرى محل. وقول من يقول : إنه من حين ما أحرم بهما جميعاً كان رافضاً لأحدهما. وقول من قال : إذا سار بأحدهما يعني في العمل بها كان رافضاً للآخر؛ كل هذا يخرج معناه أن لا يقع إلا عمرة، فعليه العمل بها / 81 / ويخرج منها، والخروج هكذا يعجبني أن لا يكون ينعقد عليه إلا واحدة؛ لأن شيئين متفقين .( في وقت واحد لا أجده يقع معناه إلا بمزايلة الآخر( 1 *[ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنباً] : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : كان مالك يقول : يغتسل، ثم يرجع يطوف، ويسعى، ويعتمر عمرة أخرى. وبهذا قال الشافعي، غير أنه قال : عليه بدنة. وقال أحمد، وإسحاق : يعيد الطواف، وعليه دم، وقد اختلف، وقد أجزأه. قال أبو بكر : قول مالك صحيح. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة، فإن كان هذا المعتمر طاف، وسعى، وحل، ورجع إلى أهله فوطئ النساء فقد فسدت عمرته، وعليه في قول أصحابنا دم لإحلاله، وبدنة لوطئه النساء، وعليه العمرة. / 83 / وإن لم يكن وطئ النساء فعليه أن يرجع يطوف، ويسعى، وعليه دم لإحلاله إن كان أحل. وأرجو أنه قد يجزيه .82 - 81/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) .dE.dG A.édG 171 Iô.©dG UEàc ``` 32 في قولهم : أن لو كان وطئ النساء بدنة تجزيه للوطء والإحلال، والعمرة عليه. وإن كان وطئ على حال فلا أعلم أنه يجزيه الدم، ولا الطواف عن عمرته إذا كان وطئ النساء؛ لأن الطواف لا يقع معهم. وعليه على كل حال معهم أن .( يرجع يطوف لعمرته الفاسدة، ويخرج منها، ثم يعتمر بدلاً عنها عمرة ثانية( 1 - * [في صلاة المكي وغيره بعرفات] : انظر : كتاب صلاة المسافر، باب 7 .662 - المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها، م 661 * [في طواف الوداع، وهل هو لازم للحائض] : كان الناس » : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) قال أبو بكر : قال ابن عباس ينصرفون عن وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف أحد حتى يكون آخر من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا » : وقال ابن عمر .« عهده بالبيت .« الحائض رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في المرأة الحائض؛ فقال عوام فقهاء الأمصار : ليس عليها طواف الوداع. هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب 5، وزيد بن ثابت أنهم أمروا بمقام المرأة الحائض إذا كانت حائضاً لطواف الوداع. فأما زيد بن ثابت، وابن عمر فقد روينا عن كل واحد لما » : منهما الرجوع عما قالا. وتركنا قول ابن عمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاضت صفية بنت حيي فقال : أحابستنا هي؟ فقالت : يا رسول الله إنها قد كانت .(2)« أفاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلتنفر .84 - 83/ 1) الكندي : بيان الشرع، 23 ) .49/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 172 .( [قال أبو سعيد :]( 1 * [فيمن خرج ولم يطف للوداع، وفي حد القرب والبعد لمن خرج ولم يودع] : [* ش] : واختلفوا فيمن خرج، ولم يطف للوداع؛ فكان عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : إن كان 49 / قريباً رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهرق دماً. / واختلفوا في القرب، فكان عطاء بن أبي رباح يرى الطائف قريباً. وقال الشافعي : حد ذلك قبل أن يخرج من الحرم، فإن خرج من الحرم مضى وأهرق دماً. والقرب عند الشافعي دون ما يقصر إليه الصلاة، فإن بلغ ما يقصر .( إليه الصلاة بعث دما يهرق عنه بمكة( 2 .( [قال أبو سعيد :]( 3 * [فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد] : [* ش] : واختلفوا فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد؛ فقال الحسن البصري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : يهرق دماً. 1) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618 ، فقد ورد في بيان الشرع عقب مسائل متعددة من ) الإشراف. وهو صالح لهذه المسألة أيضاً. .50 - 49/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618 ، فهو صالح لهذه المسألة أيضاً. ) .dE.dG A.édG 173 Iô.©dG UEàc ``` 32 وقال مالك( 1) : يرجع إن كان قريباً، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروينا عن مجاهد قال : عليه دم. وروينا عنه أنه قال كما قال مالك. ( قال أبو بكر : قول مالك حسن.( 2 ( [قال أبو سعيد :]( 3 * [في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم] : انظر: . م 1616 * [في من ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس] : انظر: . م 1617 . * [في من ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق] : انظر: م 1618 . * [في حبس الحمال على المرأة الحائض] : انظر: م 1619 . * [في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع] : انظر: م 1620 1) العبارة (وقال مالك : يرجع ...مالك حسن) وردت في كتاب الإشراف امتداداً للمسألة ) 1615 ، باب 4 - وطء المعتمر بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة، كتاب العمرة. .50/ 2) الكندي : بيان الشرع، 23 ) 3) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618 ، فهو صالح لهذه المسألة أيضاً. ) EjEë°†dG UEàc 33 413 ) باب 1 - الأضحية والاختلاف - 403/3 ،1684 - [(م 1663 - فيها هل تجب فرضاً أم لا. باب 2 - وقت ذبح الأضاحي( 1). باب 3 اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية. باب 4 - ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة. باب 5 - الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش. باب 6 - المكسورة القرن والخصي. باب 7 - الأبتر يضحى - به. باب 8 - الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد إبدالها. باب 9 - الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى. باب 10 الأضحية يموت صاحبها. باب 11 - أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها - ينتفع بها موجبها. باب 12 - إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا. باب 13 - الضحية عما في البطن. باب 14 - يضحي عنه ولا يضحي. باب 15 الوقوف عن أخذ الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي. باب 16 - تسمية من يضحي عنه. باب 17 - الذبح بالمصلى]. 1) قد تقدم شيء من هذا الباب في المسألة في كتاب الحج، باب 227 - الذبح قبل طلوع ) . الفجر من يوم النحر، م 1568 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 176 ..«.©dG UEàc 34 422 ) باب 1 - الترغيب في العقيقة عن - 414/3 ،1700 - [(م 1685 الغلام والجارية. باب 2 - العقيقة بغير الغنم. باب 3 - اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة. باب 4 - مسائل من العقيقة]. .EàîdG UEàc 35 424 ) باب ((؟؟))]. - 423/3 ، [(م 1701 Iô«à©dGh .Yô.dG UEàc 36 426 ) باب ((؟؟))]. - 425/3 ، [(م 1702 .FEH.dG UEàc 37 .(1)[23 - 445 ) باب 1 - 427/3 ،1734 - [(م 1703 .«°üdG UEàc 38 .[20 - 467 ) باب 1 - 446/3 ،1771 - [(م 1735 OE.édG UEàc 39 .(2)[23 - 36 ) باب 1 - 5/4 ،1799 - [(م 1772 16 ) سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من كتب أخرى. - 1) الأبواب ( 10 ) 9) سقطت من كتاب الإشراف، ونقلها محققه من كتب أخرى. - 2) الأبواب ( 5 ) .j.édG UEàc 40 .[8 - 47 ) باب 1 - 37/4 ،1820 - [(م 1800 1)[هل على المسلمين عشور] : )* [* ش] : (من كتاب الإشراف : قال أبو بكر :) أجمع أهل العلم على أن لا عشور على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت .( أراضيهم( 2 قال أبو سعيد : يخرج عندي في معنى ما قال( 3) : إنه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة فيما يثبت( 4) في أيديهم من الأملاك لازم في معنى أعشار ما يلزمهم من أسباب الزكاة العشر، إلا فيما أخرجت 1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. وقد ) جاء في كتاب الإشراف في باب 8 - النصراني يسلم بعد ما يحول عليه الحول أو قبل ذلك، م 1819 : (جاء الحديث عن النبي أنه قال : ليس على المسلم جزية. وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين). 2) في كتاب المصنف : أروضهم. ) 3) في كتاب المصنف : في معاني ما قيل. ) 4) في المصنف : في شيء مما يثبت...معنى الأعشار...أخرجت أروضهم ونخيلهم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 178 ( أراضيهم، ونخيلهم، وأعنابهم، مما سقته الأنهار، أو كان على البجوس( 1 والأمطار، وجميع ما لا يسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك عندي لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف من أموالهم. ولعله إنما أكد هذا؛ لأن لا .( يشبههم بما يريد أن يثبت على أهل الشرك من العشر في أموالهم( 2 50 ) باب 9 - المقدار الذي إذا أبذله أهل - 47/4 ،1822 - [(م 1821 الذمة عن كل رأس وجب قبوله. باب 10 - الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا]. 3)[مسائل في أهل الذمة وأهل الحرب] )** *[فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة] : [* ش] : (من كتاب الإشراف :) واختلفوا فيما يؤخذ من أهل الذمة من التجارة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به، ومن أهل دار الحرب العشور. وقال بقول عمر بن الخطاب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وكان مالك بن أنس يقول في تجارة أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد المسلمين : يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه. 1) لم أجد في كتب اللغة معى لهذه الكلمة، ولعلها من البجس، وهو : انشقاق في قربة أو حجر ) أو أرض ينبع منه الماء، فإن لم ينبع فليس بانبجاس، وماء بجيس سائل عن كراع، والبجيس العين الغزيرة، والانبجاس عام والنبوع للعين خاصة (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة بجس. الزبيدي : تاج العروس، مادة بجس). .232/ 167 . الكندي : المصنف، 6 / 2) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 3) هذه مسائل لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. ) .dE.dG A.édG 179 .j.édG UEàc ``` 40 وأجمع من يحفظ عنهم من أهل العلم أنه لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. قال أبو سعيد : أما أهل الذمة من اليهود، والنصارى، والصابئين، والمجوس، وممن له دين متعلق به، ممن يثبت له حكم أهل( 1) الكتاب في الجزية فثابت عليهم حكم الجزية( 2) في رؤوسهم على معنى ما قد ثبت، فإن كانوا من أهل أمصار المسلمين فمعاني قول أصحابنا يخرج عندي فيهم : إنه يؤخذ منهم لكل شهر الجزية على قدر ما سموه من أحكام الجزية. وأما أهل الشرك من أهل الحرب، وممن لم تثبت له هذه المعاني / 131 / فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا : إن بعضاً يأخذ منهم العشور من أموالهم إذا قدموا على المسلمين. وبعض يقول : يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين إذا قدموا عليهم هكذا؛ إن كان العشر فالعشر( 3)، وإن كان أكثر أو أقل، ولعل هذا القول أكثر. ولا أعلم في قولهم في اليهود إذا لم يكونوا في أرض المسلمين ما يؤخذ منهم إذا قدموا شيئاً يحضرني، ويعجبني أن يكون لهم ما لأهل الكتاب ما كانوا في أمصار المسلمين، وأهل القبلة( 4)، وأهل ذمة لأحد من المسلمين من أهل القبلة. وإن كانوا في دار الحرب ليسوا بأهل حرب متمسكين بأحكام أهل الكتاب أعجبني أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما قال هاهنا إذا لحقهم( 5)، بمعنى 1) في المصنف : ..حكم الكتابية في الجزية.. إلخ. ) 2) في بيان الشرع : ..حكم في رؤوسهم الجزية على معنى.. إلخ. ) 3) في المصنف : العشور فالعشور. ) 4) في المصنف : ..في أمصار المسلمين، وأهل ذمة لأحد.. إلخ. ) 5) في المصنف : إذ لا لَحَّقَهُمْ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 180 أهل الحرب، وإذا لم يثبت له ذمة أهل الإسلام مع أحد من أهل القبلة. وإذا قال من قال : إنه يأخذ من أهل الحرب العشر، وإذا قد قالوا : هؤلاء بنصف فيهم( 1)، وهذا فيما قدموا به. فإن أوطنوا على أنهم( 2) كتابيون استحال عندي حكمهم إلى معنى الجزية بحكم، وزال عنهم أشباه الجزية عندي . فإذا قعدوا في بلاد .( المسلمين ما يجب به عليهم الجزية كان عليهم الجزية( 3 وفي قول بعض أصحابنا : إذا قعد الذمي شهراً حيث يحميه المسلمون أخذوا جزيته. وفي بعض قولهم : حتى يقعد ثلاثة أشهر يؤخذ منه الجزية لما مضى ثلاثة أشهر. ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان يدير في يده تجارة في حماية المسلمين أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذا قدم أهل بلاد المسلمين في إقامتهم معه في تجارتهم، وإذا عليهم العشر في بعض القول كان بعد السنة .( عندي ( 4 *[المقدار الذي إذا مر الذمي على العاشر وجب الأخذ منه] : [* ش] : (ومنه :) واختلفوا في المقدار الذي إذا مر الذمي على العاشر وجب الأخذ منه؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ من أهل 1) في المصنف : وإذا قال هؤلاء بنصف العشر فيهم. ) 2) في المصنف : ..على الكتابية استحال.. إلخ. ) 3) في المصنف : ..الجزية كان من أهل القبلة. وإن كانوا من دار الحرب وليسوا بأهل حرب ) متمسكين عليهم الجزية. وفي قول.. إلخ. .85 - 83/ 132 . الكندي : المصنف، 6 - 131/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) .dE.dG A.édG 181 .j.édG UEàc ``` 40 الذمة من كل عشرين ديناراً دينار، فما نقص فبحساب ذلك إلى أن تبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت من عشرة دنانير بثلث دينار فلا شيء فيها. وكان سفيان الثوري يقول : إذا كان مقدار ما يبلغ به مائة درهم أخذ منه خمسة دراهم، وإن كان أقل من مائة فلا شيء عليه، فإذا مروا من تجار الحرب بشيء تبلغ خمسين درهماً أخذ منه خمسة دراهم. وبه قال أبو عبيد، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي : لا يؤخذ من الذمي والحربي حتى يبلغ ما مع كل واحد منهما مائتي ( درهم فصاعداً. وكان مالك بن أنس يقول : يؤخذ منهم العشر فيما يزيدون( 1 ويختلفون به، ولم يحد في ذلك حداً. وقال أبو ثور : يؤخذ من الذمي نصف .( العشر فيما يزيدون( 2 قال أبو سعيد : لا يحضرني حد مما يجب فيه على الحربي من قول أصحابنا شيء مؤكد، إلا أنه أحسب أنهم قالوا : يجب عليه العشر، وإنما يسأ ما به من( 3) ملكه معنى ثبوت العشر على المسلمين، يعني ما يجب فيه الزكاة، وهو عندي حسن، إلا أن يكون الحربي يأخذ مَلِكُ أرضه من المسلمين إذا قدموا عليه من أقل من ذلك القول يعجبني على هذا المعنى أن يؤخذ منه مقدار ما يؤخذ ملك أرضه. وأما الكتابي من أهل الذمة ومن يثبت( 4) له فقد مضى القول في إقامته أو قدومه، وإذا ثبت عليه معنى ثبوت نصف العشر إذا كان من أهل الحرب أعجبني ( أن لا يكون ذلك من أقل ما يجب فيه الزكاة على / 133 / المسلمين، أشبه( 5 1) في المصنف : يديرون. ) 2) في المصنف : يديرون. ) 3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : نسأ ما به في ملكه.. إلخ. ) 4) في المصنف : ومن ثبت ما ثبت له.. إلخ. ) 5) في المصنف : إذ يشبه معاني.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 182 معاني أحكام المسلمين في ذلك، ولا أجد هذه التي ذكرها يخرج معناها من شبيه معاني قائمة( 1) العدل في ذلك، وأقل ذلك أسساً( 2) أجده موافقاً لما يشبه العدل بالعشر فيما يلزم المسلمين؛ وذلك أن المسلمين لا تلزمهم الزكاة إلا في مائتي درهم فصاعداً، أو عشرين مثقالاً، ثم فيها ربع العشر، فلما أن كانت هكذا أشبه أن يكون من أربعين درهماً يجب معنى العشر؛ لثبوت العشر في معناه في أشباه الزكاة؛ لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة نصف العشر، وفيما سقته الأنهار وما أشبهها من الثمار العشر، وفيما سقي على غير ذلك من المعالجات بالدلاء نصف العشر، فإذا ثبت معنى العشر أشبه عندي ما .( يوافقون( 3) المسلمين في معناه في بلوغ ذلك من أموالهم( 4 *[الذمي يمر على العاشر مراراً، وحكم نصارى بني تغلب] : [* ش] : (ومنه :) واختلفوا في الذمي يمر على العاشر مرار؛ فقال مالك بن أنس : من خرج منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن الشام إلى العراق فعليه العشر. واختلفوا في العام الواحد مراراً، فإن أقام في بلدة مصرت في أعلامها وأسفلها( 5) فلا عشر عليه، إلا أن يخرج من بلدة إلى بلدة. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور : لا يؤخذ من أهل الذمة إذا مروا على العاشر إلا مرة واحدة. وبه قال أبو عبيد إذا كان المال الذي مر به يعينه في المرة الأولى، وإن كان مالاً سواه أخذ منه. 1) في المصنف : إصابة. ) 2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : شيئاً. ) 3) في المصنف : ما يوافق. ) .87 - 85/ 134 . الكندي : المصنف، 6 - 133/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 5) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف : ..بلدة فضرب في أعلاها وأسفلها.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 183 .j.édG UEàc ``` 40 قال أبو بكر : كل ما ذكرته في أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب. قال جماعة من أهل العلم في نصارى بني تغلب : تضاعف عليهم الصدقة، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، .( ورووا في ذلك أخباراً عن عمر بن الخطاب، ولا أعلم غيرهم خالفهم( 1 قال أبو سعيد : معي أنه مضى القول في الحربي والذمي من أهل الكتاب، ويعجبني في الحربي قول من يقول : إنه يؤخذ منه حسب ما يأخذ مَلِكُ بلده في تردده مرة بعد مرة، في السَّنَة، أو في إقامته. وأما نصارى العرب فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال : إنه يضاعف عليهم الضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم، وأرجو أن ذلك في جميع الأملاك مما تجب فيه الزكاة على حسب الضعف مما يؤخذ من المسلمين في كل شيء من ذلك. وأرجو أنه يخرج في معنى القول : إنه لا شيء عليهم، إلا( 2) حتى يبلغ أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزكاة من / 135 / أموال المسلمين ثم يضاعف عليهم، وهكذا معي أنه قيل في يهود العرب، من ثبت منهم باليهودية من العرب، ولا أعلمه في نصارى بني تغلب، وإنما هو في نصارى العرب، فإذا ثبت في نصارى العرب كان مثله( 3) في يهود العرب، وإذا ثبت لهم كان مثله .( في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تشبيهاً بالنصارى( 4 1) العبارة (قال أبو بكر : كل ما ذكرته...غيرهم خالفهم) شبيهة بمضمون المسألتين ) 1801 و 1802 ، باب 1 - الحكم في نصارى بني تغلب. وما يعكر على الجزم بأن ما نحن فيه من ذلك الباب هو تعليق أبي سعيد على هذه المسألة والتي قبلها بتعليق واحد مما يشعر بأن المسألتين متتاليتان في الأصل، وهذا ما لم أجده في كتاب الإشراف. 2) هكذا في بيان الشرع والمصنف، ولعل كلمة (إلا) زائدة، والله أعلم. ) 3) العبارة (كان مثله ...نصارى العرب) غير موجودة في بيان الشرع. ) .89 - 88/ 136 . الكندي : المصنف، 6 - 135/ 4) الكندي : بيان الشرع، 17 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 184 50 ) باب 11 - أخذ العروض مكان الجزية]. /4 ، [(م 1823 52 ) باب 12 -] أخذ الجزية من ثمن الخمر - 51/4 ،1826 - [(م 1824 والخنازير : [* ش] : [م 1824 ] [واختلفوا في أخذ أثمان الخمر والخنازير في الجزية؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور : لا يجوز أخذ أثمان الخمر والخنازير فيها. وكان مالك يقول في أهل الكتاب : يعطون الجزية من ثمن الخمر والخنازير فيها. قال : ذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية]. [م 1825 ] واختلفوا( 1) في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر؛ فممن رأى أن يعشر الخمر مسروق، والنخغي، والنعمان. وقال ابن الحسن : أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وكان الحسن بن صالح يقول : يقوم عليهم العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : الخمر لا يعشرها مسلم. وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد. [م 1826 ] وكان أحمد لا يوجب على من أهراق لذمي خمراً، أو قتل له خنزيراً شيئاً. وهذا على مذهب الشافعي. قال أبو بكر : وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في الجزية. ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعاشر أن يعشر الخمر عليهم، 1) في بيان الشرع : (ومنه :) واختلفوا في الخمر والخنزير يمر به على العاشر، فقال أصحاب ) الرأي بعشر الخمر ولا يعشر الخنازير. وقالت طائفة : لا يعشران، وهذا قول أبي عبيد، وأبي ثور، وبه قال عامة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وكان إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : إذا انصرف إلى بلده ثم عاد إلى دار السلام عليه العشور كائناً ما كان. قال أبو سعيد .. إلخ. .dE.dG A.édG 185 .j.édG UEàc ``` 40 ويأخذ عشرها أن يأخذ الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير. قال أبو سعيد : لا يبيّن لي في قول أصحابنا ثبوت حق لهم من عشر، ولا غيره في محرم، والخمر والخنازير عندهم حرام. وقول من قال : لا عشر فيه أحب إليّ؛ لأني لا أعرف فيه بعينه من قول أصحابنا شيئاً، إلا أنه إن ثبت معنى ذلك يعشر انتصارا من الحربي، أو من أشبهه؛ إذ يأخذون من المسلمين من كل ما قدموا به، فإن ثبت على معنى الانتصار أخذ قيمة ذلك من الذمي، إذا كان يعترف أنه له حلال وأنه / 134 / ملك( 1)، ولأنه قد ثبت عليه لمسلمة حق من ذلك من طريق مناكحة كان عليه قيمة ذلك لها يجبر على ذلك، ولا يقدر( 2) أن يعطيها خمراً وخنازير، فكذلك يشبه هذا عندي على هذا المعنى، .( وينظر في هذا كله( 3 .[21 - 62 ) باب 13 - 52/4 ،1836 - [(م 1827 1) في المصنف : ..من الذمي، إذ يعترف له مالك له، ولأنه لو قد ثبت.. إلخ. ) 2) في المصنف : ولا يقرب. ) .88 - 87/ 135 . الكندي : المصنف، 6 - 134/ 3) الكندي : بيان الشرع، 17 ) .ƒ.¨dG ôeCG .«¶©J UEàc 41 .[9 - 75 ) باب 1 - 63/4 ،1855 - [(م 1837 : ( 75 ) باب 10 -] الركاز يجده الرجل في دار الحرب( 1 /4 ، [(م 1856 [* ش] : واختلفوا( 2) في الركاز يوجد في دار الحرب؛ فقالت طائفة هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد. وقال الشافعي : هو للواجد إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض الموات. وقال النعمان : إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس. وقال يعقوب، ومحمد : فيه الخمس. قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، 1) هذه المسألة يناسب أن تكون في كتاب الزكاة، بعد أبواب زكاة الركاز والمعادن، قبل المسألة ) . رقم 1010 2) في بيان الشرع والمصنف : من كتاب الإشراف : قال مالك في الكنز يوجد في دار الحرب : ) هو بين الجيشين. وقال الأوزاعي : يؤخذ منه خمسه، والباقي بين الجيش ((في المصنف : الجيشين))، وقال الشافعي : هو لواجده، وقال النعمان : إن دخل بأمان فوجد كنزاً في دار رجل رده عليه، وإن كان في صحراء فهو له وليس فيه خمس، وقال يعقوب، ومحمد : فيه الخمس، وقال أبو ثور : هو لمن وجده، إلا أن يكون لرب الدار فيكون له. قال أبو سعيد.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 188 ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده، وأحب في( 1) ذلك إن كان الواجد له لم يبلغ بذلك على حال إلا بموضع العسكر كان غنيمة، وإن كان غير هذا المعنى، فالاعتبار( 2) كان في الاعتبار له خالصاَ، وعلى كل حال فمعي أنه فيه الخمس بجميع من ثبت له من خاص أو غنيمة. ويعجبني ما قال في الذي أخذه متعمداً، إن وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السكن كان مالاً لرب البيت؛ لأن ذلك داخل في جملة أحكام الشرك، وهو ماله لهم، / 159 / وإن وجده في الصحراء أو غيره( 3) ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات أعجبني أن يكون له، وليس الشرك من أهل الحرب .( عندي مثل المسلمين فيما يؤخذ( 4) من إسكانهم، والله أعلم( 5 .[22 - 95 ) باب 11 - 76/4 ،1874 - [(م 1857 42 كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة. 43 كتاب قسم الفيء. 44 كتاب السبق والرمي. 45 كتاب آداب القضاء. 46 كتاب الدعوى والبينات. 47 كتاب الشهادت وأحكامها وسننها. 48 كتاب الفرائض. 49 كتاب الولاء والمواريث : .[(400 - 96/4 ،2399 - [(م 1875 1) كلمة (في) غير موجودة في بيان الشرع. ) 2) في المصنف : ..المعنى، إلا بالاعتبار. ) 3) في المصنف : غير. ) 4) في المصنف : يوجد. ) .152 - 151/ 160 . الكندي : المصنف، 6 - 159/ 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) EjE°UƒdG UEàc 50 .[18 - 417 ) باب 1 - 401/4 ،2428 - [(م 2400 418 ) باب 19 - من مات وقد وصى بحج وزكاة وغير /4 ، [(م 2429 ذلك]. 1)[في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم] : )* [* ش] : [قال] أبو بكر : واختلفوا في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم. قال أبو سعيد : يخرج أنه إذا قال : حجوا عني بكذا، ولم يقل حجة ولا أكثر؛ فقيل : يجعل ذلك فيما أتم حجة فصاعداً، ويعجبني [أن] يعتبر أمر الموصي، فإن( 2) كان إذا خرج نفسه أنفق مثل ما أوصي أعطي في حجة وأجزأه، وإن خرج أكثر من حجة أعطي ما يعتبر أن يحج به بنفسه. وأما قوله : .( حجوا عني بألف درهم حجة، فإذا ثبت ذلك لم يكن إلا بحجة واحدة( 3 1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك بسبب السقط من أصل ) الكتاب، ولعل هذا الموضع هو الأنسب لها. 2) في الأصل : فإنه. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) .217/ 3) الكندي : بيان الشرع، 60 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 190 .[79 - 467 ) باب 20 - 419/4 ،2556 - [(م 2430 51 كتاب النكاح. 52 كتاب الرضاع ((وجماع أبواب نكاح الإماء. وجماع أبواب نكاح العبيد. وجماع أبواب الضرائر والسّنن فيهن. وجماع أبواب وجوب النفقات. وجماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد. وباب الخطبة، وباب العزل، وباب الاستمناء)). 53 كتاب الطلاق ((وجماع أبواب الخيار. وجماع أبواب صنوف الطلاق عند الحوادث. وجماع طلاق الشرك. وباب الشهادت في الطلاق)). 54 كتاب الخلع. 55 كتاب الإيلاء. 56 كتاب الظهار. 57 كتاب اللعان. 58 كتاب العدد. 59 كتاب الإحداد ((وجماع المتعة للمطلقات))( 1).. كتاب 60 كتاب الرجعة : .[(386 - 5/5 ،3347 - [(م 2557 1) هذا الكتاب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتاب الأوسط. ) •ƒ£î.dG .°ù.dG .jG.H 62 ( 62 كتاب الاستبراء( 1 بسم الله الرحمن الرحيم 388 ) باب 1 -] النهي عن وطء الحبالى من النساء - 387/5 ، [(م 3348 حتى يضعن حملهن : (4)[( أتى( 2) على امرأة [محج( 3 » [* ش] : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على باب فسطاط، أو قال خباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعل( 5) / ج 337 / صاحب هذه [يريد] أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف .« يورثه( 6) وهو لا يحل له، كيف يسترقه وهو لا يحل له 1) في المخطوطات التي بين أيدينا جاء موضع هذا الكتاب بعد كتاب المساقاة، وقبل كتاب ) الإجارات. وقد وضعناه حسب ترتيبه في كتاب الإشراف. 2) في (أ) و (ج) : أوتي. ) 3) قال محقق كتاب الإشراف : محج : حامل تقرب ولادتها، كذا في غريب الحديث لأبي عبيد ) 190 ، والمعنى : إن أمره مشكل؛ إن كان ولده / 320 ، والفائق 1 / 81 ، وكتاب الغريبين 1 /2 لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره لم يحل له توريثه. اه 4) في (أ) : تحج. وفي (ج) : مجخ. وقد كتب في الهامش : مجخ : بتقديم الجيم على الخاء : ) المرأة الحامل. 5) في (أ) : .. صلى الله عليه وسلم صاحب هذه أن يسلم بها خ هذه لقد هممت.. إلخ. وفي (ج) : .. صلى الله عليه وسلم لعله ) كاد صاحب .. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : كيف ثورته وهذا لا يحل له وكيف يسير وهو لا يحل. وروينا.. إلخ. ) (1)AGô.à°S’G UEàc …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 194 من كان يؤمن بالله واليوم » : وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة خيبر .« الآخر فلا( 1) يسقي( 2) ماءه زرع غيره وروينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : لا تشاركوا( 3) المشركين [في] أولادهم، فإن الماء يزيد في( 4) الولد. قال أبو بكر : منع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته( 5) يملكها من السبي( 6)، وهي حامل حتى تضع حملها. وممن حفظنا عنه( 7) ذلك مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم [للمالك] أن يطأ جارية ملكها من السبي( 8) على النساء : 3) [أريد به بعض]( 9) ما ) .l k j i . : أنّ قول الله تعالى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطء( 10 ) الحبالى من النساء » ؛ ملكت اليمين في حال دون حال .( حتى يضعن حملهن( 11 قال أبو سعيد 5 : صحيح ثابت. 1) في (أ) : لا. ) 2) في (ج) : يسقين بمائه زرع غيره. ) 3) في (أ) و (ج) : تسلف. ) 4) كلمة (في) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) و (ج) : جارية. ) 6) في (أ) : النساء. وفي (ج) : السباء. ) 7) في (أ) و (ج) : منه. ) 8) في (أ) و (ج) : السباء. ) 9) في (أ) و (ج) : لا يريد به. ) 10 ) في (أ) و (ج) : لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء.. إلخ. ) 11 ) كلمة (حملهن) غير موجودة في (ج). ) .dE.dG A.édG 195 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 389 ) باب 2 -] النهي عن وطء غير ذوات الأحمال - 388/5 ، [(م 3349 بلفظ عام : لا تطأنّ( 2) حامل » : ( [* ش] : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أوطاس( 1 .« حتى تضعن حملها، ولا غير حامل( 3) حتى تحيض حيضة قال أبو سعيد 5 : صحيح. : ( * تحديد الاستبراء( 4 [* ش] : [م 3349 ] وممن قال : إن الأمة تستبرأ بحيضة ابن مسعود / ج 338 / وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني. وبه نقول. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو( 5) : إنها تستبرأ بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب. وفيه قولٌ ثالث، وهو : إنها( 6) تستبرأ بثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين. وقال مجاهد : التي لم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر. وبه قال النخعي. 1) في (أ) : أطاوس. وفي هامش (ب) ص 282 : أوطاس : موضع. وتحته في ذات الصفحة ) هامش لم يظهر لي إلى ما يعود في المتن، وهو : الحامل التي ليس في بطنها ولد. 2) في (أ) و (ج) : لا توطأ حامل حتى تضع.. إلخ. ) 3) في (ج) : حائل. ) 4) هذا العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، و (أ) و (ب). ) 5) في (أ) : ..ثان أن يستبرئ بحيضتين.. إلخ. وفي (ج) : ..وهو أن تستبرأ بحيضتين.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ..وهو أن تستبرأ ثلاثة أشهر، وبه قال النخعي. قال أبو سعيد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 196 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج على الصواب( 1) إن شاء الله. 391 ) باب 3 -] استبراء العذراء : - 389/5 ،3352 - [(م 3350 ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر( 2 » : [* ش] : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« فلا يأتين ثيباً من السبي( 3) حتى يستبرئها [م 3350 ] واختلفوا في استبراء العذراء؛ فثبت عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء( 4) لم يستبرئها إن شاء. ( وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنها تستبرأ هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين( 5 وعكرمة، وأيوب السختياني( 6)، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال عطاء في العذراء التي حاضت : عدتها إذا استبرئتها حيضة. وفيه قولٌ ثالث، وهو : إن كان اشتراها [من امرأة لا يستبرئها، وإن كان اشتراها] من رجل يستبرئها( 7) هذا قول قتادة. نهى عن وطء( 9) الحبالى من » قال أبو بكر : ثبت عن( 8) رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) : على معنى الصواب إن شاء الله. ) 2) في (ج) : واليوم لعله الآخر. ) 3) في (أ) و (ج) : النساء. ) 4) في (أ) : ..الأمة يستبرئها هذا قول.. إلخ. وفي (ج) : ..الأمة عذراء فاستبرئها هذا قول.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : وابن شبرمة. ) 6) في (أ) و (ج) : وأيوب السجستاني، والثوري.. إلخ. ) 7) في (أ) : يشتريها. وفي (ج) : فليستبرئها. ) 8) في (أ) و (ج) : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى.. إلخ. ) 9) في (أ) : ..عن الحوامل من النساء حتى.. إلخ. وفي (ج) : ..عن وطء الحوامل من النساء ) حتى.. إلخ. .dE.dG A.édG 197 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 / ولا / ج 339 » : ( وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال( 1 .« السبايا حتى يضعن حملهن .« غير حامل( 2) حتى تحيض( 3) حيضة قال أبو سعيد 5 : نعم( 4)، وقد اختلفوا في ذلك، وأصح ما قيل : إن كل وطء بملك اليمين( 5) لا يصلح إلا بعد الاستبراء، كانت في ملكه أو اشتراها واستحقها من سباء، أو غيره من الأسباب. [* ش] : [م 3351 ] واختلفوا في المعنى الذي يستبرأ له الأمة؛ فقالت طائفة : الاستبراء يجب( 6) لمعنيين : للتعبد، ولبراء( 7) الرحم من الحبل( 8). وممن قال ما( 9) هذا معناه الأوزاعي، والشافعي. وقال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وهشام بن( 10 ) حسان : إن اشتراها من امرأة فليستبرئها. وكذلك قال مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : إنما الاستبراء لبرأة( 11 ) الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها؛ فلا 1) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : الحوامل. وفي (ج) : الحوابل. ) 3) في (ج) : حتى يحضن حيضة. ) 4) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). ) 5) كلمة (اليمين) غير موجودة في (ج). ) 6) كلمة (يجب) غير موجودة في (أ). ) 7) في (أ) : ولبرأة. و (ج) : ولبراءة. ) 8) في (أ) و (ج) : الحمل. ) 9) في (أ) : ..قال شاهراً هذا معنى الأوزاعي.. إلخ. وفي (ج) : ..قال بشاهر هذا المعنى ) الأوزاعي.. إلخ. 10 ) في (ج) : وهشام وحسان. ) 11 ) في (ج) : لبراءة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 198 ؛« أن يستقي( 2) الرجل ماءه( 3) زرع غيره » استبراء عليه. وفي( 1) نهي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النهي إنما( 4) [وقع] على الوطء لعلة الحمل، وكذلك [في] قوله : دليل على ذلك؛ لأنه لما( 6) نص ؛« ولا يأتين ثيباً من السبي( 5) حتى يستبرئها » على الثيب لأنها قد وطئت، ولم يجعل( 7) على البكر استبراء، هذا قول طائفة من أهل الحديث. [م 3352 ] وقال عكرمة، وإياس بن معاوية : وإذا اشترى جارية صغيرة لا تجامع مثلها فلا بأس أن يطأها ولا يستبرئها. ./ وقال ابن المسيب : إذا( 8) اشتراها من امرأة( 9)لم يستبرئها / ج 340 واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله 8 أباح وطء ما ملكت اليمين عاماً مطلقاً، ولا يجوز أن يمنع( 10 ) المالك من( 11 ) وطء أمته إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع من وطء من [يعلم أن] لا حمل بها. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك؛ فقد قيل فيه هذا كله وأكثر من هذا، وأصح ما قيل في الاستبراء : إنه ممنوع للتعبد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء 1) في (أ) : عليه وممن نهى النبي.. إلخ. وفي (ج) : عليه ومما نهى النبي.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : يسقي. ) 3) في (ج) : بمائه. ) 4) في (ج) : ..النهي عن الوطء.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : النساء. ) 6) في (أ) و (ج) : لأنه إنما خص الثيب.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ولم يكن. ) 8) في (أ) و (ج) : إن. ) 9) في (ج) : المرأة. ) 10 ) في (أ) و (ج) : ولا يجوز منع.. إلخ. ) 11 ) كلمة (من) غير موجودة في (ج). ) .dE.dG A.édG 199 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 ملك اليمين إلا بعد الاستبراء( 1)، فملك اليمين داخل عليه حكم الاستبراء، ولا يصح الوطء إلا بعد الاستبراء للسّنّة( 2) كحال الزوجية لا تصح إلا بالنكاح للسّنّة( 3) فافهم ذلك. 392 ) باب 4 -] مسألة : - 391/5 ،3354 - [(م 3353 [* ش] : [م 3353 ] واختلفوا( 4) في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري( 5) حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع؛ فقال مالك، والشافعي : لا يطؤها حتى يستبرئها. وفي قول( 6) أبي ثور : لا يستبرئها، وقال : أرأيت( 7) إن جاءت بولد بمن يلحق؟( 8)، فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه؟ قال أبو بكر : وهذا أصح. وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقالوا : يستحسن( 9) ذلك. 1) إشارة إلى مثل ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس : ) لا تُوطأُ حَامِلٌ حتى تضع ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيض حيضة (سُنن أبي داود، كتاب .(248/2 ، النكاح، باب في وطء السبايا، رقم 2157 2) في (ج) : بالسنة. ) 3) في (أ) : بالسنة. ) 4) كلمة (واختلفوا) غير موجودة في (ج). ) 5) كلمة (المشتري) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) : وقول. ) 7) في (أ) : أراه. وفي (ج) : أرى. ) 8) في (أ) و (ج) : ..بولد لم يلحق ..((بياض)) فإذا كان البائع يلزمه الحمل فممن يستبرئها من ) نفسه؟ 9) في (أ) و (ج) : نستحسن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 200 قال أبو سعيد 5 : إذا كان البيع لا يرجع إلى( 1) البائع إلا بالإقالة، أو ببيع ثانٍ فقول الشافعي ومالك أصح؛ لأنه ملك ثانٍ، ولكل ملك استبراء للسّنّة، وإن كان البيع فاسداً أو منتقضاً رجع به إلى البائع / ج 341 / بذلك بغير بيع ولا إقالة، فالقول الآخر أصح، وأما على قول من يذهب أن معنى الاستبراء إنما هو لعلة الولد لا للتعبد فالقول الآخر أصح. [* ش] : [م 3354 ] واختلفوا في الرجل يقع( 2) في سهمه الجارية من ( السبي( 3) وهي حامل فيطؤها؛ فقال الأوزاعي( 4) : لا يسترق الولد، ولا تعتق( 5 هي. وقال أحمد : يعتق الولد؛ لحديث أبي الدرداء؛ لأن الماء يزيد في الولد. وفي قول مالك، والشافعي : لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من( 6) يوم ملكها. قال أبو سعيد 5 : لا يعتق عليه الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ يوم وطئها، لا مذ يوم ملكها. 392 ) باب 5 -] الجارية تشترى وهي حائض : /5 ، [(م 3355 [* ش] : واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض؛ فقالت طائفة : تستبرأ بحيضة أخرى، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان، وابن( 7) الحسن. 1) كلمة (إلى) غير موجودة في (أ). ) 2) في (ج) : تقع. ) 3) في (أ) و (ج) : السباء. ) 4) في (أ) : الأوزاعي، والشافعي. ) 5) في (أ) : بعتق. ) 6) في (أ) : أشهر يوم ملكها. وفي (ج) : أشهر مذ ملكها. ) 7) في (أ) و (ج) : وأبي. ) .dE.dG A.édG 201 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يجتزئ بتلك الحيضة، هذا قول الزهري، والنخعي، وإسحاق، ويعقوب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري. وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو : إنه] إن كان اشتراها في أول( 1) يوم حاضت، أو بعد ذلك بيومين أو ثلاثة اجتزأ بتلك الحيضة، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها( 2)، أو آخر( 3) حيضتها فعليه أن يستبرئها، هذا قول الليث بن سعد، وبمعناه قال مالك. قال أبو سعيد 5 : / ج 342 / أصح ما قيل في هذا أن يستبرئ( 4) بحيضة تامة، ولا ينتفع بتلك الحيضة ولو مضى منها طرفة عين قبل أن تصير في ملك المشتري؛ لأنه لا تكون إلا حيضة تامة كاملة. 393 ) باب 6 -] استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها - 392/5 ، [(م 3356 لا تحمل من الصغر أو الكبر : [* ش] : واختلفوا في استبراء الأمة التي لا( 5) تحيض من صغر أو كبر؛ فقالت طائفة : تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر، هكذا قال الحسن البصري، [ومجاهد]، وابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، ومالك [بن أنس]. 1) في (أ) : في أوله يوم حاضت، أو بعد ذلك بيوم أو يومين اجتراء بتلك.. إلخ. وفي (ج) : في ) أول حيضة يوم، أو بعد ذلك بيوم أو يومين اجتزأ .. إلخ. 2) في (أ) : حيضها. ) 3) في (أ) : أو آخره فعليه.. إلخ. و (ج) : أو آخرها فعليه.. إلخ. ) 4) في (أ) : استبرى. وفي (ب) : تستبرأ. ) 5) في (أ) : التي لم تحض. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 202 وكذلك قال أحمد في العجوز وقد أئست( 1) من المحيض. وقال إسحاق : أربعين يوماً( 2)، عجوزاً كانت أو ممن قاربت( 3) أن تحيض. وقال الثوري : بشهر( 4) ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس. وقالت طائفة : تستبرأ بشهر ونصف، هذا قول ابن المسيب، وعطاء ابن ،( أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى ابن أبي كثير. واختلف فيه الحكم( 5 وحماد. وقالت طائفة : تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي وعلة( 6) الليث، وأحمد في ذلك أن الحمل لا يتبين( 7) في أقل من ثلاثة أشهر. قال أبو بكر : الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء. قال أبو سعيد 5 : / ج 343 / قد قيل هذا كله وأكثر منه، وأصح ما قيل في الاستبراء : حيضة إذا كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر بشهر؛ لأن الشهر بدل( 8) عن الحيضة في العدد، كذلك قال الله في كتابه. 1) في (أ) و (ج) : آيست. ) 2) في (أ) و (ج) : ليلة. ) 3) في (ج) : قارب. ) 4) في (أ) و (ج) : تستبرأ بشهر.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : فيه عن الحكم وحماد. ) 6) هكذا في (أ) و (ج). وفي كتاب الإشراف : وعلية. ) 7) في (أ) و (ج) : لا يبين. ) 8) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ) : يدل. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالباء أم بالياء. ) .dE.dG A.édG 203 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 394 ) باب 7 -] تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها - 393/5 ، [(م 3357 قبل الاستبراء : [* ش] : واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبّلها، أو يباشرها قبل( 1) أن يستبرئها؛ فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني( 2)، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. .( وقال الأوزاعي : لا يقربها ولا يعريها( 3 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن له( 4) أن يقبلها ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن البصري، وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، أنه ليس له أن يقبّلها ولا يباشرها، فإن قبّلها أو باشرها أو قضى منها حاجة دون الفَرْج ولم يمس الفرج ولم ينظر إليه؛ فقد أساء ولا تحرم عليه، وإن مس فرجها أو نظر إليه قبل الاستبراء فسد عليه وطؤها، وكان له أن يستخدمها إن شاء أو يبيعها. [* ش] : وفرقت( 5) فرقة ثالثة بين أن يشتري [جارية] من رجل كان يطؤها، وبين( 6) أن تقع في سهمه من السبي؛ فقالت طائفة : إذا اشتراها ممن كان يطؤها لم يقبل ولم يباشر، لعل الحمل يظهر بها فيكون تلذذ( 7) بأم ولد مسلم، 1) في (أ) و (ج) : من قبل. ) 2) في (أ) و (ج) : السجستاني. ) 3) في (أ) و (ج) : لا يقؤ بها ولا يقبّلها. ) 4) في (أ) : إن شاء قبلها ويباشرها. وفي (ج) : إن شاء قبّلها وباشرها. ) 5) في (أ) و (ج) : وقد فرقت. ) 6) في (أ) : ..من رجل كان يطؤها فقبل ولم يباشر.. إلخ. وفي (ج) : ..من رجل كان يطاءها ) ولم يباشر.. إلخ. 7) في (أ) فيكون بلد أيام. مسألة : ولد مسلم. وفي (ج) : فتكون تلد تاماً ..((بياض)) ولد مسلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 204 ( والجارية التي وقعت في سهمه من السبي( 1) لا يردها( 2) على أحد، وليست( 3 أم ولد لمسلم. وقد روينا / ج 344 / عن ابن عمر أنه قبّل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء( 4)، وهذا مذهب الأوزاعي. قال أبو سعيد 5 : لا يصح له تلذذ إلا بزوجة أو بفراش ممن يجوز له( 5) وطؤه، ولا يجوز له وطء أمة إلا بعد الاستبراء، والله أعلم بهذا. 395 ) باب 8 -] استبراء البائع الجارية قبل البيع : - 394/5 ، [(م 3358 [* ش] : واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد أن يبيع الجارية التي قد وطئها؛ فقالت طائفة : يستبرئها قبل أن يبيعها، ويستبرئها المشتري إذا اشتراها، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الاستبراء إنما يجب على المشتري؛ قال ابن مسعود( 6) : وتستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل. 1) في (أ) و (ج) : السباء. ) 2) في (أ) : لا يرد. وفي (ج) : لا ترد. ) 3) في (أ) : وليس بأم ولد المسلم. وفي (ج) : وليست بأم ولد المسلم. ) 4) في (أ) و (ج) : حلولًا ((بالحاء المهملة)). وقال محقق كتاب الإشراف : جلولًا : بالمد ) ناحية في طريق خراسان، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 ه ، فاستباهم المسلمون، فسميت جلولا الوقيعة لما أوقع بها المسلمون، وراجع معجم البلدان 156 .اه /2 5) كلمة (له) غير موجودة في (ج). ) 6) في (ج) : قاله ابن مسعود ..((بياض)) عمن تستبرأ.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 205 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان .( البتي( 1 وفيه قولٌ رابعٌ، وهو مذهب من( 2) رأى أن توضع بعض الجواري على يد عدل حتى تحيض حيضة. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، إلا القول الآخر فلم أعرف معناه، وأصح ذلك أن يكون على البائع حيضة وعلى( 3) المشتري حيضة. 396 ) باب 9 -] مواضعة الجارية المشتراة - 395/5 ،3360 - [(م 3359 للاستبراء : [* ش] : [م 3359 ] واختلفوا في وجوب مواضعة الجارية [المشتراة] للاستبراء؛ فقال / ج 345 / [مالك] في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري : تعال( 4) أواضعك للحيضة؛ قال مالك : عليه المواضعة على ما أحب أو كره( 5)، وإنما يجب ذلك عنده( 6) في الجارية التي يراد بها الوطء. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن ذلك غير واجب، وهو( 7) قول أكثر أهل العلم غير مالك. [وممن قال : إن ذلك غير واجب الشافعي، وجماعة من أهل العلم]. 1) في (أ) و (ج) : الليثي. ) 2) في (أ) : وهذا مذهب من أن يرضع بعد الجواز على يدي عدل.. إلخ. و (ج) : وهذا مذهب.. ) ((بياض)) وهذا من أن توضع بعد الجواز على يدي عدل.. إلخ. 3) كلمة (على) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 4) في (أ) و (ج) : ..المشتري أوضعت للحيضة.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : أو أكره. ) 6) في (ج) : عندي. ) 7) في (أ) و (ج) : وهذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 206 قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى المواضعة، قال : إنهما( 1) يشترطان عند البيع أن يضعها على يدي عدل حتى تحيض أو تستبرأ، فالقول الآخر أصح( 2)، وقد يخرج الأول على معناه( 3)؛ لأنه إذا كان البائع يطأ الأمة لتعلق بسبب( 4) الولد والله أعلم. [* ش] : [م 3360 ] واختلفوا في الجارية المواضعة( 5) عند عدل تتلف؛ فقال الحكم : هي من مال البائع، وبه قال مالك. وبه قال الشافعي إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها على يدي عدل. قال أبو سعيد 5 : صحيح. [* ش] : وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن( 6) لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي. قال أبو سعيد 5 : وذلك إن( 7) كان عن أمر المشتري وحده، وإن كان عن رأي البائع وأمره فمن ماله، وإن كان عن أمرهما جميعاً فمنهما جميعاً؛ لأنه( 8) لا يتعرى منهما جميعاً؛ لأن اليد لهما جميعاً. [* ش] : وقال الليث : أرى أن( 9) ما أصابها من عيب قبل أن تحيض 1) في (أ) و (ج) و (د) : قال ..((بياض)) إنهما.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : هو أصح. ) 3) في (أ) و (ب) : معنى. ) 4) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج) و (د) : سبب. ) 5) في (أ) و (ج) : الموضوعة. ) 6) في (أ) و (ج) : إنها من مال.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ب) : إذا. ) 8) كلمة (لأنه) غير موجودة في (أ). ) 9) في (أ) : أرى ما.. إلخ. وفي (ج) : ..الليث ما.. الخ ) .dE.dG A.édG 207 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق والموت فإنه من مال البائع، ويقبض الثمن المشتري. قال أبو سعيد 5 : / ج 346 / هذا يحسن إذا كان بأمرهما جميعاً. 396 ) باب 10 -] الجارية المشتراة( 1) تحيض وللبائع /5 ، [(م 3361 الخيار أو للمشتري أو لهما : [* ش] : واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار، أو لأحدهما( 2)، فتحيض في أيام الخيار؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان : يجتزئ( 3) بتلك الحيضة إذا( 4) تم( 5) الملك. وكان الشافعي يقول : إذا كان الخيار للبائع أو لهما جميعاً لم يجتز بتلك الحيضة، [وإن كان الخيار للمشتري وحده .( اجتزأ بتلك الحيضة]؛ لأنها [قد] حاضت، وقد [تم] ملك المشتري عليها( 6 قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، ولا أبصر للقول الأول وجهاً. 399 ) باب 11 -] مسائل من كتاب الاستبراء : - 396/5 ،3373 - [(م 3362 [* ش] : [م 3362 ] واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية ثم تعجز( 7) فترجع إليه؛ فكان الشافعي يقول : لا يطؤها حتى يستبرئها. 1) في (أ) : المستبراة. ) 2) في (أ) : ولأحدهما يختص في أيام.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : لا يجتزئ. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (أ) : أتم. ) 6) في (أ) و (ج) : ..المشتري حيضتها. ) 7) كلمة (تعجز) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 208 [وقال أبو ثور : ليس عليه أن يستبرئها. قال أبو بكر : هذا أصح]. قال أبو سعيد 5 : هذا باطل من أصولهم، والمكاتبة حرة من حينها، .( ولا ترجع إلى الرق ولو عجزت، وذلك عليها دين إلى يسرتها( 1 [* ش] : [م 3363 ] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها؛ فقال الزهري : يعبس( 2) في وجهه الإمام ولا يضربه. ولم يجعل عليه أحمد أدباً. وقال مالك : إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر بالجهل فإنه يعاقب( 3). وقال هاشم بن عبد الملك : يجلد مائة. قال أبو سعيد 5 : في الأدب بقول مالك، وهو حسن. [* ش] : [م 3364 ] واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة / ج 347 /؛ [فقال أبو ثور : يطؤها. قال أبو بكر : وبه أقول. وقال أصحاب الرأي : لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض. [م 3365 ] وإذا اشترى الرجل الجارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن فحاضت؛ كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور. 1) العبارة : (ولا ترجع ..يسترها) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : يتعس في وجهه ولا تصدقه ولم يجعل عليه أحد أدباً. وفي (ج) : تتعس في وجهه ) ولا تصدقه ولم تجعل عليه احداه أدباه. 3) في (أ) : إذا كان ممن يعذر ويعذر بالجهالة لم يعاتب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاتب. ) وفي (ج) : إن كان ممن يعذر وتعذر بالجهالة لم يعاتب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاتب. .dE.dG A.édG 209 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 .( وقال أصحاب الرأي : لا يطؤها حتى تحيض حيضة بعد القبض]( 1 قال أبو سعيد 5 : أحسب أن في الكتاب سقطاً، ويحتمل فيها قولان : أحدهما : إن الحيضة التي حاضتها في يد البائع تجزئ للاستبراء؛ لأنه ملك للمشتري. والآخر : إنه لا تجزي حتى تحيض حيضة بعد القبض. [* ش] : [م 3366 ] وإذا اشترى الرجل الجارية( 2) وهي لا تحيض من صغر( 3)، فاستبرأها بالأيام، فمضت عشرون ليلة ثم حاضت؛ استبرأها بحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، قول صحيح، وقد قيل يجزئ أن يستبرئ المشتري بعشرين يوماً، والقول الأول أصح. [* ش] : [م 3367 ] وإذا رهن( 4) جارية من رجل فامتلكها وقبضها؛ فلا استبراء عليه في قول الشافعي، وأبي ثور. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 3368 ] وإذا باع( 5) جارية بيعاً فاسداً، فقبضها المشتري، [ولم يطأها وَرَدَّها؛ فليس عليه أن يستبرئها. 1) في (أ) : ..عند البايع حيضة..((بياض)) بعد القبض. أحدهما ان الحيضة التي حاضتها.. إلخ. ) وفي (ب) : ..عند البايع حيضة..((بياض)) بعد القبض. قال أبو سعيد.. إلخ. وفي (ج) : ..عند البائع حيضة. قال أبو سعيد.. إلخ. 2) في (أ) : جارية. وفي (ج) : جاريته. ) 3) في (أ) : صغرها. ) 4) في (أ) : وإذا رهن الرجل جارية من رجل فأقبضها وقبضها قال استبراء عليه.. إلخ. وفي ) (ج) : وإذا ارتهن الرجل جارية من رجل فقبضها فالاستبراء عليه.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : وإذا اشترى جارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم فسخ البيع.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 210 [م 3369 ] وإذا وطئها المشتري] ثم فسخ البيع؛ لم يكن للبائع أن يطأها حتى يستبرئها، وهذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب( 1) الشافعي. قال أبو سعيد 5 : وقد قيل : له أن يطأها، وهذا أحوط في( 2) الفروج؛ لأنها كانت مباحة على المشتري، إذا كان ذلك على الجهالة. [* ش] : [م 3370 ] وإذا نكحت الأمة نكاحاً فاسداً فلم [يطأها الذي نكحها حتى فرّق بينهما؛ فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطئها الزوج استبرأها في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي : إذا وطئها ففرّق بينهما لم يقربها]( 3) حتى تنقضي العدة، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، ولا استبراء عليه. قال أبو سعيد 5 : وذلك إذا لم يغلق عليها / ج 348 / باباً، ولم يرخ عليها ستراً خالياً بها، وأما( 4) إذا خلا بها لزمت العدة بالحكم، ولم تصدق في .( ذلك في( 5) أكثر القول، إلا أن يعلم يقين ذلك، وعليه العدة في ذلك للاحتياط( 6 [* ش] : [م 3371 ] وإذا ورث الرجل بجارية( 7) من رجل، أو( 8) وصي له 1) كلمة (مذهب) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ب) : على. وفي (د) : ..وهذا أحفظ على الفروج. ) 3) في (أ) : ..فاسداً فلم ..((بياض)) حتى يرى بينهما فليس بأمر ولم يقربها حتى تنقض العدة.. ) إلخ. وفي (ج) : .. فاسداً فلم ..((بياض)) حتى ترى بينهما فليس بأم ولم يقربها حتى تنقضي العدة.. إلخ. 4) في (أ) و (ب) : فأما. ) 5) في (ب) : ..ذلك وعليه في.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : ..وعليه العدة فيها للاحتياط. ) 7) في (أ) و (ج) : جارية. ) 8) في (أ) و (ج) : أوصى له.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 211 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 بها، أو وهبت له هبة صحيحة؛ لم يطأها حتى يستبرئها، وهذا( 1) على مذهب الشافعي( 2)، وبه قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي في الهبة والوصية( 3) : إذا حاضت قبل أن يقبضها، [ثم قبضها]؛ ففي( 4) قياس قول النعمان : لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، .( [قاله] يعقوب عنه( 5)، وخالفه يعقوب فقال : يطؤها( 6 .( قال أبو بكر : يطؤها( 7 قال أبو سعيد 5 : إذا حاضت في ملكه حيضة( 8) فقد صح الاستبراء في أكثر القول. [* ش] : وقال مالك في الهبة : لا يطؤها الموهوب( 9) له حتى يستبرئها. قال أبو سعيد 5 : لا فرق بين الشراء والميراث والهبة والوصية، وكل ذلك ملك، والسُّنّة في الملك الاستبراء. [* ش] : [م 3372 ] وقال مالك : لا تستبرأ الأمة في النكاح. وقال أحمد كذلك، إلا أن يعلم( 10 ) أن السيد قد وطئها، فإذا علم ذلك( 11 ) لم يقربها حتى يستبرئها. 1) في (ج) : وعلى هذا مذهب.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..مذهب..((بياض)) وبه.. إلخ. ) 3) في (أ) : ..الهبة والعطية حاضت.. إلخ. و (ج) : ..الهبة والعطية إذا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : على. ) 5) في (ج) : عنده. ) 6) في (أ) و (ج) : لا يطؤها. ) 7) في (ج) : لا يطؤها. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : إذا حاضت حيضة في ملكه. ) 9) في (أ) و (ج) : الموهوبة. وقال محقق الإشراف : في الأصل الموهوبة، والتصحيح من الحاشية. ) 10 ) في (أ) : إلا أن السيد قد وطئ فإذا.. إلخ. و (ج) : إلا أن يكون السيد.. إلخ. ) 11 ) في (أ) و (ج) : أن ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 212 قال أبو سعيد 5 : إذا تزوجها قبل الاستبراء من الوطء بطل النكاح حتى تستبرأ( 1) ثم تزوج بعد ذلك، وليس على الزوج / ج 349 / استبراء، ولا على الأمة إذا لم يكن يطؤها سيدها، وأما إذا وطئها سيدها فلا يزوجها حتى يستبرئها وتصير بحد يحل وطؤها. [* ش] : وقال أبو ثور : إذا تزوج أمة استبرأها( 2) قبل أن يدخل بها فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مشتراة( 3) فلا شيء عليه. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : لا استبراء عليه. قال أبو بكر : وبه أقول. قال أبو سعيد 5 : إذا كانت يحل له نكاحها مستبرأة أو لا استبراء عليها ثم تزوجها فقد حل له فَرْجها بالنكاح، فإذا اشتراها بعد ذلك كان الفَرْج قد أطلق له قبل الملك بسبب التزويج، واحتمل فيها قولان : أحدهما : إنه ملك لا يصح إلا بالاستبراء تعبدا. والآخر : إنه لا( 4) استبراء عليه؛ لأنه قد أطلق له فَرْجها بالزوجية قبل الملك، ولا استبراء( 5) عليه من نفسه أن لو كان وطئها، وذلك إذا لم يتزوجها ( فراراً من الاستبراء، وإذا لم يتزوجها فراراً من الاستبراء، ثم وطئها بالزوجية( 6 ثم اشتراها؛ فلا استبراء عليه من نفسه أيضاً. 1) في (أ) : يستبرا. ) 2) في (أ) و (ج) : أمة ثم اشتراها قبل.. إلخ. ) 3) في (أ) : مستبرأة. ) 4) في (أ) : إنه إلا. ) 5) في (أ) : والاستبراء. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : في الزوجية. ) .dE.dG A.édG 213 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 ويحتمل أن يكون عليه الاستبراء بالتعبد للملك؛ لأن الوطء بالزوجية قد حجر، وإنما يصح بالملك، والملك لا يصح به الوطء إلا بالاستبراء. [* ش] : [م 3373 ] قال أبو بكر : وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام ثم رجعت إلى الإسلام فليس عليه / ج 350 / استبراء. قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأنها لم تخرج من ملكه. 400 ) باب 12 -] الرجل يزوج أمته وقد - 399/5 ،3377 - [(م 3374 كان يطؤها أو أعتقها : [* ش] : [م 3374 ] واختلفوا في الرجل يريد أن( 1) يزوج أمته وقد وطئها؛ فقالت طائفة : يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال عطاء : يستبرئها بحيضتين. وبه قال قتادة. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وأصحه حيضة. [* ش] : [م 3375 ] واختلفوا فيه إن زوجها قبل أن يستبرئها؛ ففي قول الشافعي : النكاح باطل. وكذلك قال في أم ولد الرجل، تزوج قبل أن تحيض حيضة : النكاح باطل. وفي أحد قولي [الشافعي، و] الثوري : النكاح جائز في الأمة إذا زوجها وقد( 2) وطئها. وقال النعمان، وابن الحسن : إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز، 1) العبارة (يريد أن) غير موجودة في (ج). ) 2) كلمة (وقد) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 214 ويطأ( 1) الرجل مكانه في قول النعمان. وقال يعقوب : استقبح أن( 2) يجتمعا في يوم واحد في الوطء، السيد والزوج، ولكن لا يقربها الزوج [حتى تحيض حيضة. وقال إسحاق، وأبو ثور : النكاح جائز، ولكن لا يطؤها الزوج] حتى يستبرئها. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، ولا أبصر لما( 3) سوى( 4) ذلك وجهاً صحيحاً، وقد تدخله العلة بالإجازة؛ لخروجه من اسم العدة من الزوجية. ( [* ش] : وقال سفيان : إذا اشترى جارية فزوجها، أو أعتقها قبل( 5 / ج 351 / أن يستبرئها؛ فلا بأس أن يقربها، ليس في النكاح عدة. قال أبو سعيد 5 : أما إذا زوجها وهي أمة وقد وطئها فقد مضى القول في ذلك، وقد بينا ما اخترنا، وقول الشافعي فيه معنى صحيح، وأما إذا أعتقها ثم زوجها بعد العتق فقد وجب عليها في قول أصحابنا عدة الحرة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر عدة الحرة، وليس هنالك استبراء؛ لأن الاستبراء على الأمة، والعدة على الحرة، فإن تزوجت قبل العدة فأصح ما معنا أن النكاح باطل، وقد تدخله العلة؛ لتعري الاسم من عدة الزوجية، ولأنه قد خرج من الملك فيجب حكم الاستبراء، ولا يصح عليه عدة من الزوجية، والله أعلم. 1) في (أ) و (ج) : ويطؤها. ) 2) في (ج) : استقبح قبل أن. ) 3) في (أ) : ما. ) 4) في (ج) : سواه. ) 5) في (أ) و (ج) : ..أعتقها وزوجها قبل... إلخ. ) .dE.dG A.édG 215 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 [* ش] : قال أبو بكر : يجب إذا وطئ رجل أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئها [بحيضة، كما يجب للبائع أن لا يبيعها إذا كان يطؤها حتى يستبرئها]، فإن باع .( أو زوَّج فالبيع والنكاح جائزان( 1)، ولا يطأ الزوج ولا المشتري حتى تستبرأ( 2 قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، فأما( 3) البيع فصحيح كما قال. وقد قيل أيضاً : إنه عيب وللمشتري رد البيع إن( 4) أراد ذلك. وقال من قال : إنه جائز وعليه الاستبراء. وأما النكاح فقد مضى القول فيه. [* ش] : [م 3376 ] وإذا اشترى الرجل أمة، أو تزوج أمة وقد علم أن واحدة منهما( 5) لم توطأ وكانت بكراً؛ فليس على المشتري ولا على الزوج / ج 352 / استبراء. قال أبو سعيد 5 : أما الزوج فصحيح، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وأما ( المشتري فقد قيل في ذلك باختلاف، وأصح ذلك أن عليه الاستبراء؛ لشبه( 6 الملك. [* ش] : وقد ثبت أن ابن عمر قال في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت [أو أعتقت] فلتستبرأ( 7) بحيضة. [م 3377 ] [وقال الأوزاعي في الرجل يعزل أم ولده : عدتها حيضة واحدة]، فإن أعتقها فثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً. 1) في (أ) : جائز. ) 2) في (أ) و (ج) : يستبرئ. ) 3) في (أ) : أما البيع فصحيح ما قال. وفي (ب) : فأما البيع فصحيح ما قال. ) 4) في (أ) و (د) : إذا. ) 5) في (أ) : منها. ) 6) في (أ) و (د) : لسنة الملك. ) 7) في (أ) : فتستبرأ بحيضة واحدة. وفي (ج) : تستبرأ بحيضة واحدة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 216 وقال الحسن بن صالح في المدبرة( 1) إذا مات سيدها( 2)، والمعتقة : إنها تستبرأ بثلاث حيض. ( قال أبو بكر : وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب، [وهو] قول أكثر( 3 أهل العلم : إن عدة الأمة( 4) استبراء حيضة واحدة إذا لم تكن أم ولد، وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى يستبرئ( 5) رحمها، فإن نكحها فالنكاح( 6) باطل. .( وأصحاب الرأي يرون النكاح جائزاً( 7 قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، وقول ابن عمر في العدة أصح، وفي النكاح قول مالك، وقول أصحاب الرأي معلول ينظر فيه، وقد مضى القول فيه، وقول الحسن بن صالح في المدبرة والمعتقة أيضاً يخرج( 8) على مذاهب بعض أصحابنا، وهو معلول. 402 ) باب 13 -] عدة أم الولد إذا توفي - 400/5 ،3379 - [(م 3378 عنها سيدها أو أعتقها : [* ش] : [م 3378 ] واختلفوا في عدة / ج 353 / أم الولد إذا توفي عنها سيدها؛ فقال ابن عمر، ومالك، والشافعي، وأحمد [بن حنبل]، وأبو عبيد، وأبو ثور : تستبرأ بحيضة. 1) في (ج) : المرتدة. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا مات عنها سيدها. ) 3) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : وهذا قول أكثر.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : الإماء. ) 5) في (أ) و (ج) : تستبرأ. ) 6) في (أ) : فإن النكاح باطل. ) 7) في (أ) : وأصحاب الرأي النكاح جائز. وفي (ج) : وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : فيخرج. ) .dE.dG A.édG 217 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي قلابة، ومكحول، والزهري. وقالت طائفة : عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً. [روينا] هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وأبو( 1) عياض، وخلاس بن عمرو، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. ،( وقالت طائفة : عدتها ثلاث حيض، روي هذا القول عن علي، وعبد الله( 2 وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : عدتها نصف عدة الحرة [المتوفى عنها زوجها، روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وبه قال قتادة. .( قال أبو بكر : فهذه أربعة أقاويل]( 3 وقد روينا عن الحسن [البصري] قولاً خامساً؛ روينا عنه أنه قال : إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات [عنها] فثلاث حيض. وقد اختلف( 4) فيه عنه. [م 3379 ] قال أبو بكر : ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور : عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعاً. [وفي قول سفيان، وأصحاب الرأي : عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعاً]. 1) في (أ) و (ج) : وابن عياض، وحلاس بن عمر. ) 2) في (أ) و (ج) : وعبد الله بن مسعود. ) 3) في (أ) و (ج) : ..عدة الحرة المتوفاة أربعة أشهر أقاويل. وقد روينا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : اختلفوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 218 وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض. وضعف / ج 354 / أحمد، وأبو عبيد( 1) حديث( 2) عمرو بن العاص. قال أبو بكر : وليس في هذا( 3) أصح من حديث ابن عمر؛ لأن في إسناد حديث( 4) علي وعبد الله مقالًا. والقول بحديث ابن عمر يجب؛ لأنه قال( 5) ما قيل [إنه] يجب، وما زاد على أقل ما قيل : إنه يجب غيرُ جائز [إيجابه]، إذ لا حجة مع( 6) القائلين. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، وأكثر ما وجدنا أصحابنا يعتمدون في ذلك أنه إذا أعتقها في حياته فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض، وإذا أعتقت لموته بولد( 7) أو تدبير فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وقول أبي بكر علته معجبة فيه( 8)، وإذا صح الاختلاف جاز التوسع بالحسن، وقوله حسن إن شاء الله. 403 ) باب 14 -] عدة الزانية وهل للزاني - 402/5 ،3381 - [(م 3380 بها أو لغيره أن يتزوج بها : [* ش] : [م 3380 ] اختلف أهل العلم في الزانية هل عليها عدة أم لا؛ فقالت طائفة : لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. 1) في (ج) : وضعف في الوفاة أحمد، وأبو عبيد. ) 2) في (أ) و (ج) : عن حديث. ) 3) في (أ) و (ج) : وليس في الباب. ) 4) كلمة (حديث) غير موجودة في (أ) و (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : لأنه أول. ) 6) في (أ) : معه القائلين. وفي (ج) : معه للقائلين. ) 7) في (أ) و (ب) : الولد أو بتدبير. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : ..بكر وعليه وفيه معجبة. ) .dE.dG A.édG 219 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر، وعمر( 1)، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما. وقال [الحسن البصري، و] النخعي : عليها العدة. .( وقال مالك : لا ينكحها أحد حتى يستبرئها( 2 [م 3381 ] وقد اختلفوا في الزانية تنكح [وهي حامل من الزنا؛ فكان] الشافعي فيما أحفط عنه يقول : نكاحها جائز. وبه قال( 3) النعمان، وابن الحسن. وفي( 4) قول مالك، والثوري : النكاح باطل / ج 355 /، وبه قال أحمد، وإسحاق، ويعقوب. قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، والثاني أحوط. [* ش] : وقال الأوزاعي : إذا زنا بامرأة لا يتزوجها حتى( 5) تحيض حيضة، وثلاث أحب إليّ. قال أبو سعيد 5 : إذا زنا بامرأة لا( 6) يحل أن يتزوجها في قول أصحابنا أبداً. [* ش] : وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها، [اجتمعا عليها في طهر واحد]؛ قال : يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة. 1) كلمة (وعمر) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : وقال مالك : لا على الزوج والثالث ليس عليه. ) 3) في (ج) : وقال. ) 4) في (أ) و (ج) : وقال مالك.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : ..لا يتزوجها إلا حتى تحيض حيضاً ثلاثاً أحب إلي. ) 6) في (أ) و (ب) : لم يحل أن.. إلخ. وفي (د) : لم تحل له أن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 220 قال أبو سعيد 5 : قد قيل : يكف عنها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض، فإن لم يفعل فلا بأس عليه، وقد صح الوطء من الواطئ، ولكن لا حق للمالك هنالك. [* ش] : وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطء [الجارية] الفاجرة. وروينا ذلك عن ابن المسيب، وبه قال [محمد بن] الحسن. قال أبو سعيد 5 : إذا صح زنا الزانية فلا يحل نكاحها، انقضت عدتها أو لم تنقض، وإنما ذلك إذا لم يعلم الزوج وإنما علمت( 1) هي فقد مضى القول في عدتها، ولا تحل الزانية إذا علم الرجل بزناها لمن زنا بها، ولا لغيره .( من الناس؛ لأن ذلك حرام حرمه الله( 2 403 ) باب 15 -] وقوف الرجل عن وطء زوجته لموت /5 ، [(م 3382 ولدها من غيره : [* ش] : [قال أبو بكر :] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة لها( 3) ولد من غيره، فيموت بعضهم؛ قال : يعزل( 4) امرأته حتى تحيض حيضة في شأن .( الميراث( 5 1) في (أ) : وإنما هي علمت. ) 2) في (د) ص 270 : قال أبو سعيد 5 : إذا صح زنا الزانية إذا علم الرجل فلا تحل لمن زنا ) بها، ولا لغيره فمن ((لعل الصواب : ممن)) علم وصح معه زناها من الناس؛ لأن ذلك حرام حرمه الله. 3) في (ج) : ولها. ) 4) في (أ) و (ج) : يعتزل. ) 5) في (أ) و (ج) : المتزوج. ) .dE.dG A.édG 221 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب( 1) بن جثامة، .( والحسن، [أو الحسين بن]( 2) علي، وبه قال النخعي، وعطاء( 3 وقال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي / ج 356 / رباح( 4) : لا يقربها حتى ينظر أبها( 5) حمل( 6) أم لا. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، [وأبو عبيد]، ولا أحفظ لغيرهم( 7) خلافاً لقولهم. وقال الثوري : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من( 8) يوم توفي [أبوها ورثناه]( 9)، وإن جاءت به( 10 ) لأكثر من ستة أشهر لم .( نورثه( 11 قال أبو سعيد 5 : لا يمنع( 12 ) زوجها وطأها من أجل ذلك، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يرث؛ لأنه يحتمل أن تحمل به بعد ذلك. وقد قيل : إلى تسعة. وقيل : 1) في (أ) و (ج) : والقضيب بن خثامة. ) 2) في (أ) : والحسين بن. وفي (ج) : والحسين ابني. ) 3) في (أ) و (ج) : ..النخعي وسفيان وعطاء. ) 4) في (أ) : ..عبد العزيز، وعكرمة بن أبي رباح. و (ج) : ..عبد العزيز، وعكرمة، وعطاء بن ) أبي رباح. 5) في (أ) : بها. ) 6) في (أ) و (ج) : حبل. ) 7) في (أ) و (ج) : ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم. ) 8) في (أ) و (ج) : منذ. ) 9) في (أ) : ابنها وروينا. وفي (ج) : عنها زوجها ورث. ) 10 ) في (أ) و (ج) : بولد. ) 11 ) في (أ) و (ج) : لم يورث. ) 12 ) في (أ) : لا تمنع. و (ب) : غير واضحة أهي بالياء أم بالتاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 222 ( إن اعتزلها وصح ذلك فمات( 1) وجاءت به إلى سنتين ورث، وإن جاءت( 2 به لأكثر من سنتين لم يرث( 3)، فافهم ذلك. 406 ) باب 16 -] فسخ نكاح المرأة إذا - 404/5 ،3384 - [(م 3383 سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء : إلى قوله: . U T S. : [* ش] : قال الله جل ذكره .(24 ، . " # $ % & ' ) . (النساء : 23 ( [م 3383 ] واختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة : هن( 4 ذوات الأزواج من( 5) الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء، أو هبة، أو ميراث، أو غير ذلك من وجوه الملك؛ فإذا ملكها بأي وجه من وجوه الملك ملكها به( 6) فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح له بملك اليمين. كان ابن عباس / ج 357 /، وابن مسعود، وأنس بن مالك يقولون : بيع الأمة طلاقها. قال أبو بكر : فممن( 7) هذا مذهبه يقول : إذا ملك الرجل الأمة ولها زوج فقد انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة [المطلقة]، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا انقضت العدة حل له وطؤها. 1) في (أ) : مات. ) 2) في (أ) : جاء. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : ..سنتين على حال لم يرث فافهم ذلك. ) 4) في (أ) : هي. وفي (ج) : هي لعله هن. ) 5) في (أ) : هن. وفي (ج) : في. ) 6) في (أ) : ..الملك ملكها فإن.. إلخ. وفي (ج) : ..الملك فإن.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : فمن. ) .dE.dG A.édG 223 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وقالت طائفة : نزلت الآية( 1) في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها زوج فإن وقوع السبي عليها انفساخ لنكاح( 2) الزوج، مع ثبوت ملك المستحقين [لها]، فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة. [م 3384 ] فأما المرأة [التي] يكون لها الزوج في بلاد الإسلام فحرام وطؤها على جميع الناس غير زوجها، هذا قول عوام [أهل العلم، و] علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب( 3) الحديث، وأصحاب الرأي. ( وقد روينا( 4) روايات توافق هذا القول عن أبي سعيد الخدري، وابن( 5 عباس، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، والنخعي( 6)، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير. وقال الشعبي : نزلت يوم أوطاس. قال أبو بكر : وفي تأويل الآية قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إنهن النساء الأربع . ` ^ ] \ [ Z . : اللواتي( 7) أباح الله [عزّ وجل] في قوله ( (النساء : 3)؛ يقول : أحل الله لك أربع نسوة في أول السورة، وحرم عليك( 8 نكاح كل محصنة [بعد الأربع]، إلا ما ملكت يمينك. روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين. 1) في (أ) و (ج) : نزلت هذه الآية. ) 2) في (أ) : ..فإن وقوع السباء انفساخ نكاح. وفي (ج) : ..فإن بوقوع السباء انفساخ نكاح. ) 3) في (أ) و (ج) : ..الشام من أصحاب.. إلخ. ) 4) في (ج) : وقد قيل روينا روايات توافق هذا عن أبي.. إلخ. ) 5) في (أ) : وعن ابن. ) 6) في (أ) و (ج) : وإبراهيم. ) 7) في (أ) و (ج) : اللاتي. ) 8) في (أ) : عليكم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 224 وقال عبيد( 1) / ج 358 /، والحسن [بن محمد] : هنّ( 2) النساء الأربع. وفي تأويل الآية قولٌ رابعٌ( 3)، قوله : . " # $.( 4)؛ قال : ذوات الأزواج. وقال ابن المسيب، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد : معناه أن الله حرم الزنا. قال أبو بكر : [وأصح] هذه الأقاويل مذهب من قال : إن الآية [نزلت] في السبايا خاصة، والدليل( 5) على أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا( 6) شراءُ عائشةَ بريرةَ [وعتقها إيّاها، وتخيير النبي بريرةَ] بعد العتق، وفي ذلك بيان على أن النكاح لا يفسخ بالبيع. وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف ما هذا معناه. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في تأويل هذه الآية : إنها في السبايا، وسائر الأقاويل تخرج على الصواب( 7)، إلا قول من يقول : إن ذلك في الإماء، وإن بيع الأمة طلاقها؛ فإنه لا يبين لي صحة ذلك، إلا في الأمة إذا ملكها زوجها، فإن ذلك يفسخ نكاحه لئلا يجتمع ملك ونكاح، وكذلك أكثر القول، وأصحه إنه لا يجتمع ملك ونكاح أبداً؛ لأن الملك أغلب من النكاح؛ لأن النكاح بمنزلة الأجرة إنما يستحل به البضع، والملك يستحل به البضع ويستحل به الملك للرقبة والبيع والعتق وغير ذلك. 1) في (أ) : وقال أبو عبيدة. وفي (ج) : وقال أبو عبيد. ) 2) في (ج) : هذا في النساء الأربع. ) 3) في كتاب الإشراف : وفي تأويل قول رابع قوله.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..إلا ما ملكت. قال.. إلخ. وفي (ج) : .. إلا ما ملكت يمينك. قال.. إلخ. ) 5) في (أ) : ومن الدليل أن بيع.. إلخ. وفي (ج) : من الدليل أن بيع.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : طلاقها. ) 7) في (أ) : على معنى الصواب. ) .dE.dG A.édG 225 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 407 ) باب 17 -] مسألة : - 406/5 ،3386 - [(م 3385 [* ش] : [م 3385 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ؛/ المرأة إذا وقعت في ملك رجل( 1) ولها زوج مقيم في دار الحرب / ج 359 أن نكاح( 2) زوجها قد انفسخ، وحلّ لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. [م 3386 ] واختلفوا فيه إن( 3) سبيت هي وزوجها معاً، فوقعا( 4) في سهم رجل فملكهما( 5)؛ فكان الشافعي يقول : السبي( 6) يقطع العصمة بينها وبين زوجها، وانفسخ نكاحها، وحل وطؤها بعد الاستبراء. وقال أصحاب الرأي : إذا وقعا في سهم رجل [واحد] فهما على النكاح، وليس لسيدها( 7) أن يفرق بينهما. وقال النعمان : إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها [بيوم] يعني وهي في دار الحرب أنهما على نكاحهما. ( وقال الأوزاعي : إذا( 8) كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن اشتراهما( 9 رجل فشاء( 10 ) أن يفرق بينهما فرق( 11 )، وإن شاء جمع بينهما. 1) في (أ) و (ج) : الرجل. ) 2) في (أ) : نكاحها. ) 3) في (أ) و (ج) : إذا. ) 4) في (ج) : فوقعت. ) 5) في (ج) : فملكها. ) 6) في (أ) و (ج) : السباء. ) 7) في (أ) : لسيدهما. ) 8) في (أ) و (ج) : إن كان في.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : اشتراها. ) 10 ) في (ج) : إن شاء. ) 11 ) في (ج) : وفرق. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 226 قال أبو بكر : قول الشافعي أصح. قال أبو سعيد 5 : أحكام الإسلام ناسخة لأحكام الشرك، إلا أن يسلما قبل أن يقع عليهما الملك والسباء فهما على نكاحهما الأول، وقول الشافعي في( 1) هذا أصح. 411 ) باب 18 -] شراء الأختين : - 407/5 ،3392 - [(م 3387 [* ش] : [م 3387 ] روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال في امرأة وابنتها من ملك اليمين، هل تطأ إحداهما( 2) بعد الأخرى؛ قال : ما أحب أن .( نحرمهما جميعا( 3 وعن عثمان بن عفان [ 3 ] أنه قال في امرأة وأختها مما( 4) ملكت اليمين؛ فقال : أحلتهما آية( 5)، وحرمتهما آية( 6) أخرى. وروينا عن [عليّ مثله. وقالت عائشة : لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. وروينا عن] ابن عمر مثل ذلك. وروينا عن معاوية [بن سفيان] أنه نهى عن ذلك، وروينا عن .( عمار بن / ج 360 / ياسر( 7 وممن كره الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطء جابرُ بن زيد، وطاووس، وعطاء، وابن سيرين. ونهى عنه والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق. 1) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 2) في (أ) : هل يخطأ أحدهما. وفي (ج) : هل يطأ أحديهما. ) 3) في (أ) : ..قال : إما أن يجيزهما جميعاً. وفي (ج) : ..قال : ما أن يجيزهما جميعاً. ) 4) في (أ) : فيما. ) 5) في (أ) : إنه. ) 6) في (أ) : وحرمتهما ذلك أخرى. وفي (ج) : وحرمتهما في ذلك أخرى. ) 7) في (ج) : ..ياسر ذلك. ) .dE.dG A.édG 227 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وقال إسحاق : هو حرام؛ لقول الله [عزّ وجلّ] : . | { ~ .( ے . (النساء : 23 واختلف( 1) فيه عن أحمد؛ فقال مرة : لا يجمع بينهما. [وقال مرة : أنهى عنه، ولا أقول حرام. وقال أبو ثور : لا يجمع بينهما]. وحكي ذلك عن الكوفي. .( الآية مرسلة]( 2 ] .l k j i . : وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [م 3388 ] قال أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد، فإن نكح رجل المرأة ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل( 3) نكاح أختها، كل هذا مجمع عليه. [م 3389 ] وأجمعوا على( 4) أن شراء الأختين الأمتين جائز في صفقة .( [واحدة]، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين( 5 فإن أراد الجمع بينهما في الوطء فإن الأخبار جاءت عن أصحاب ،( رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما( 6) ذكرناه عنهم، وعامتها تدل( 7) على كراهتهم( 8) لذلك( 9 وكره ذلك من بعدهم. 1) في (أ) و (ج) : واختلفوا. ) 2) في (أ) و (ج) : ممن يثبت له. ) 3) في (أ) و (ج) : وبطل. ) 4) في (أ) و (ج) : وأجمعوا جميعاً على. ) 5) في (أ) و (ج) : العقدتين. ) 6) في (أ) : .. صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه.. إلخ. وفي (ج) : .. صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه.. إلخ. ) 7) في (أ) : ..عنهم وعامتهم تدل. و (ج) : ..عنهم وعامتهم يدل. ) 8) في (أ) و (ج) : كراهيتهم. ) 9) في (أ) : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 228 وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة، وقال الله [جل ذكره] : . | { ~ ے . ¢ £ ¤. (النساء : 23 )، فاحتمل أن يكون أريد( 1) بهذه الآية k j (2)i . : النكاح [وملك اليمين]، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله النساء : 3) ذلك، [فوفق أكثر أهل العلم على التقدم على ذلك الاحتمال ) .l .(3)[/ الاثنين التأويل، فكرهوه ووقفوا عنه، واتقوه من قبل الشبهات / ج 361 الحلال » : ولعل من حجتهم في الوقوف على( 4) التقدم( 5) فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا ذلك لما أشكل، وأكثر ؛«( بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات( 6 أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين يمنع، ويحرمه( 7) كثير منهم. واحتج بعض من حرم ذلك بتحريمهم( 8) وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا( 9) بالشراء الصحيح، أو الهبة، أو الميراث؛ قالوا : فدل ذلك( 10 ) من ليس على العموم، وأنه خاص .l k j i . : قولهم على أن قوله على [ما] سوى ما حرم الله في كتابه. 1) في (أ) و (ج) : أراد. ) 2) في (أ) : إلا. ((وعليه فالآية هي الآية 24 من سورة النساء)). ) 3) في (أ) و (ج) : فوقف أكثر أهل العلم عن التقدم ((في (ج) : الإقدام)) على ذلك لاحتمال ) ((في (ج) : للاحتمال))، ولا يبيّن التأويل فكرهوه، ووقفوا عنه واتقوه ((في (أ) : اتقوه)) من قبل الشبهات. 4) في (ج) : عن. ) 5) في (أ) : التقديم. ) 6) في (أ) : شبهات. ) 7) في (أ) و (ج) : يمنع من ذلك ويحرمه كثير منهم. ) 8) في (أ) و (ج) : بتحريم. ) 9) في (أ) : ملكا. وفي (ج) : ملكها. ) 10 ) في (أ) : ..الصحيح أو لهبة، أو الميراث قال يدل على ذلك.. إلخ. وفي (ج) : ..الصحيح ) أو الميراث، أو الهبة قال يدل ذلك.. إلخ. .dE.dG A.édG 229 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوه. قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا على قول من يقول : يمنع ذلك ويحرم ( الجمع بينهما في الوطء، وليس معنى الملك كمعنى النكاح؛ لأن معنى( 1 النكاح إنما يحل به البضع لا غير ذلك؛ لا يحل به ملك الرقبة( 2)، وملك اليمين بمعنى( 3) الوطء ومعنى الانتفاع لغير الوطء، فإذا أتى الوطء حرم الجمع( 4) في الملك بالنكاح لموضع استحلال البضع وإطلاق الفرج، وقال الله تعالى : . | { ~ ے . ¢ £ ¤. وإنما أراد بذلك ( النكاح ومعناه الوطء، وهذا معنا أصح، والله أعلم.( 5 [* ش] : [م 3390 ] [قال أبو بكر :] وإذا( 6) اشترى الرجل جارية فوطئها، ثم ملك أختها؛ فليس له أن يطأها( 7) يعني الثانية ما دام يطأ ( الأولى، فإذا [أراد الآخر أخرج الأولى من ملكه وملكها]( 8) غيره، وله( 9 أن يطأ التي ملك آخراً بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى 1) كلمة (معنى) غير موجودة في (ب). ) 2) في (ج) : لا يحل به الرقبة وملك، وملك اليمين.. إلخ. ) 3) في (ب) : معنى. ) 4) في (أ) و (ب) : الجميع. ) 5) في (ج) : ..والله أعلم. ومن غيره : ومن جامع الشيخ أبي سعيد 5 : سئل عن رجل وطئ ) أمتين له وهما أختان متعمداً، قال معي : أنهما قد فسدتا عليه أبداً، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وإن كان ذلك على جهل / ج 362 / بالنسب أو النسيان فمعي أنه يختلف في فساد الأولى من الأختين. رجع إلى الكتاب. وإذا اشترى الرجل.. إلخ. 6) في (أ) : وإن. ) 7) في (أ) و (ج) : أن يطأ الثانية. ) 8) في (أ) : وطئ الآخرة وأخرج الأولى من ملكه وملكها. و (ج) : وطئ الأخرى وأخرج الأولى ) من ملكه وملكه. 9) في (أ) و (ج) : فله أن يطأ التي ملك الأخرى بعد أن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 230 زوجها( 1)؛ ففي قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والكوفي : له( 2) أن يطأها إذا حرم فرج الأولى عليه( 3) بالنكاح. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يطأ الأخرى وإن حرّم فرج الأولى على نفسه، حتى يخرجها من ملكه، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي. وفي [هذه] المسألة قولٌ ثالثٌ، قاله قتادة، [قال] في رجل عنده جاريتان فغشي إحداهما( 4)، ثم أمسك عنها، ثم أراد أن يغشى أختها؛ قال : يعتزلها، ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل( 5)، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب [أختها. وفيه قولٌ رابعٌ، قاله الحكم، وحماد؛ قالا : إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب] واحدة منهما. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في هذه الأقاويل قولان : قول من قال : إنه إذا وطئ إحداهما( 6) لم يحل له أن يطأ( 7) الأخرى حتى يزوجها ثم يطأ الأخرى، وقول من قال : إنه لا تحل( 8) له بالتزويج حتى يخرجها من ملكه بعتق، أو بيع، وتنقضي عدتها منه. 1) في (أ) و (ج) : يزوجها. ) 2) في (ج) : ليس له. ) 3) في (أ) و (ج) : ..فرج الأولى من نفسه حتى يخرجها من ملكه.. إلخ. ) 4) في (ج) : أحديهما ثم أمسك ثم أراد.. إلخ. ) 5) في (ج) : التي قد اعتزلها. ) 6) في (ج) و (د) : أحديهما. ) 7) في (أ) : يطأها. ) 8) في (ج) : وقول من قال : لا يحل له.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 231 AGô.à°S’G UEàc ``` 62 وسائر ما قيل / ج 363 / في هذا شاذ لا أبصر وجه صوابه، وسواء ذلك كان ملكهما جميعاً متقدماً، أو كان ملك بعد وطء( 1) الأخرى، فكل ذلك سواء. [* ش] : [م 3391 ] قال أبو بكر : فإذا اشترى الرجل جارية فوطئها، ثم أراد وطء أختها، فحرم نكاح التي كان يطأ على نفسه بنكاح، أو بيع، أو عتق، أو غير ذلك، فوطئ أختها لما حرم فرج( 2) التي كان يطأ( 3)، ثم رجعت إليه التي كان حرم فرجها عليه بشراء، أو طلاق زوج؛ فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ( 4)، وليس له وطء التي رجعت إليه [بشراء، أو غيره. فإذا أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطؤها، فإذا حرم فرجها وطئ التي رجعت إليه] على( 5) سبيل ما ذكرناه( 6)، هذا [على] مذهب مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي : إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان لم يكن له أن يطأ واحدة منهما، حتى يخرج إحداهما( 7) عن( 8) ملكه، وهذا قول أحمد، وإسحاق. قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، وهو جائز ألا ترجع إليه بتزويج؛ فإنه لا يقع تزويجها، ويبطل ما لم يخرج( 9) هذه من ملكه، ويحرم عليه فَرْجها، 1) في (ج) : الوطء. ) 2) في (أ) و (ج) : عليه فرج. ) 3) في (ج) : يطأها. ) 4) في (أ) و (ج) : يطؤها. ) 5) في (أ) : إلى. ) 6) في (أ) و (ج) : ذكرنا. ) 7) في (ج) : إحديهما. ) 8) في (أ) و (ج) : من. ) 9) في (أ) : تخرج. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 232 وتنقضي عدتها منه، وأما سائر ذلك بأي وجه رجعت إليه فهو على وطء الأخرى منهما، فإذا أراد وطء هذه لم يحل له حتى يزيل الآخرة كما أزال الأولى، والقول فيه واحد. [* ش] : [م 3392 ] قال أبو بكر : وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه، فحرم فرجها عليه؛ كان له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه / ج 364 / أن ينتظر( 1) أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه، وهذا أحسبه مذهب مالك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور. و [قال] أصحاب الرأي : لا يطأ الأخرى حتى تستبرأ( 2) الأولى بحيضة. ( قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي أصح.( 3 1) في (أ) و (ج) : ..ينتظر إلى أن يستبرئ فرج المحرم فرجها على نفسه، وهذا يشبه مذهب.. ) إلخ. 2) في (أ) : يستبرئ. ) 3) في (أ) : وجدت مكتوبا : يتلوه كتاب الإجارات، وهو الجزء الثالث والعشرين، والحمد لله ) رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الإجارات، وهو من الجزء الثالث وعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوبا : يتلوه كتاب الإجارات، وهو الجزء الثالث والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوبا : يتلوه كتاب الإجارات، وهو من الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف. 63 ( 63 كتاب البيوع( 1 9)] ((حلّيّة البيع. حرمة بيع الحر)) : /6 ، [(م 3393 [* ش] : [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر] : @ ? > = < ; : 9. : قال الله 8 النساء : 29 )، وقال [الله جلّ ذكره] : ) .G F E D C B A 8 9 : ; . (البقرة : 275 )، فكان ظاهر قوله . 7 8 7 . ،( 9. أن كل بيع عقده( 2) متبايعان جائزاً( 3) الأمر عن تراض منهما جائز( 4 9. كل بيع 8 ودل قوله : . : ;. [على] أنه لم يرد بقوله : . 7 لزمه اسم بيع. 1) في (أ) : هذا كتاب الأول في البيوع من كتاب الإشراف : بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ) أستعين وعليه أتوكل. قال الله جلّ ذكره .. إلخ. وفي (ج) : هذا كتاب الإشراف كتاب البيوع به رد الشيخ أبي سعيد محمد 5 : بسم الله .. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : وذلك أن كل بيع عقده.. إلخ. ) 3) في (ج) : جائز. ) 4) في (أ) : منهما ودل. ) (1)´ƒ«.dG UEàc …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 234 ودلّت سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلّ عليه كتاب الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان دل [ذلك] على أن الله [تبارك وتعالى] إنما أباح( 1) من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فمما نهى( 2) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه بيع الحر. [م 3393 ] وأجمع أهل العلم على( 3) أن بيع الحر باطل. 11 ) باب 1 -] تحريم بيع الميتة وشحومها - 10/6 ،3395 - [(م 3394 واختلاف الناس في الانتفاع بها : [* ش] : قال( 4) الله جلّ ذكره : . ! " # $ % &. .«( حرم بيع الخمر والميتة( 5 » (المائدة : 3). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 3394 ] وأجمع أهل العلم على تحريم [بيع] الميتة؛ والميتة محرمة بالكتاب، والسُنَّة، والاتفاق. ودلّ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على( 6) أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز( 7)، وبيع شحوم الميتة من أهل [السفن إذا باعوا غير جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : نهاهم » و ،« لعن الله اليهود]( 8) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » 1) في (ج) : الله أباح. ) 2) في (أ) و (ج) : نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحر. ) 3) في (أ) : العلم أن. ) 4) في (أ) و (ج) : واختلف الناس في الانتفاع بها، قال الله .. إلخ. ) 5) في (ج) : ..ولحم الخنزير. وأجمع.. إلخ. ) 6) في (ج) : صلى الله عليه وسلم أن. ) 7) في (أ) و (ج) : غير جائزة. ) 8) بياض في (أ) و (ج). ) .dE.dG A.édG 235 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،« النبي صلى الله عليه وسلم [عن] أن يستعملوا أوداك( 1) الميتة في السفن ( ذلك حرم الانتفاع به على الوجوه كلها، وفي قوله( 2) صلى الله عليه وسلم في السمن الذي( 3 بيان ذلك. «( ولا تقربوه( 5 » : ( وقعت فيه الفأرة( 4 قال أبو سعيد 5 : الماضي كله صحيح( 6) يخرج على مذاهب أصحابنا. [* ش] : [م 3395 ] و [قد] اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت( 7) فيه الفأرة [الميتة]؛ فقالت طائفة : ينتفع به ولا يؤكل، رُوي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، [وابن عباس]، وأبي سعيد الخدري، وبه قال عطاء، والليث بن سعد( 8)، وسفيان الثوري، والشافعي، وقال أحمد( 9) يُطلى به السفن. وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك. قال أبو بكر : وبهذا أقول، والنبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الأولين والآخرين، فلا يجوز بيع شيء من ذلك ولا الانتفاع به؛ استدلالاً بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1) في (أ) و (ج) : ودك. قال محقق الإشراف : أوداك : مفرده ودك بفتحتين، هو دسم اللحم ) .169/ ودهنه الذي يستخرج منه، كذا في النهاية 5 2) في (أ) : وقوله. ) 3) في (أ) و (ج) : السمن المائع وقعت. ) 4) في (أ) و (ج) : الفأرة الميتة. ) 5) في (ج) : لا تريقوه. ) 6) في (أ) : قال أبو سعيد : فمن نظر في هذا الماضي كله أنه صحيح. ) 7) في (ج) : المائع سقت فيه. ) 8) في كامل (أ) و (ج) ورد الليث بن سعيد بدل الليث بن سعد. وحيثما ورد كذلك فإني أكتبه ) مصححاً دون الإشارة إليه كل مرة. 9) في (أ) و (ج) : أحمد بن حنبل : تطلى.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 236 قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل تخرج على مذاهب أصحابنا فيما عرفنا، وحسن ما قال أبو بكر، غير أن العلة فيه إنما هو طهارة عارضتها نجاسة، وليس الأصل فيه حرام، وإنما عارضه شيء لا عين له، فالانتفاع به وبيعه على الأعلام جائز على سبيل الاختلاف، والتنزه عنه أحسن. : ( 12 ) باب 2 -] النهي عن بيع الخمر( 1 - 11/6 ، [(م 3396 إن » : حرم الخمر وقال » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« نهى [عن] التجارة في الخمر » و ،« الذي حرم شربها حرم بيعها [م 3396 ] وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلّاً؛ لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها؛ لأنه نهى عن إضاعة المال. قال أبو سعيد 5 : الإجماع أنه لا يجوز الانتفاع بها في الأكل والشرب لها ولا البيع لها / ج 5/، وأما الانتفاع بها في البدن وفيما يدخل في غير الأكل والشرب فلا دليل على حجرها بالإجماع؛ لأنه يغسل ويزول عن البدن وفي ذلك اختلاف. وكذلك قد اختلف أصحابنا في الخمر أتجعل خلّاً أم لا؟ فأجاز ذلك بعض أصحابنا( 2) إذا صارت بحد الخل بأي وجه عولجت حتى تصير خلّاً. وقال من قال : لا يجوز ذلك. ولكل منهم علة يعتل بها، ويتسع القول في ذكرها. 1) في (أ) و (ج) : وقع اضطراب في ترتيب المسائل من (م 3396 ) إلى (م 3413 )، وتسبب ) ،( في بعض التكرار والتداخل بين الفقرات، وسقوط المسائل (من م 3409 إلى م 3412 وقد أصلحنا كل ذلك حسب كتاب الإشراف، مكتفين بهذه الملاحظة هنا عن الإشارة إلى كل خلل في موضعه. 2) في (أ) : كلمة (أصحابنا) غير واضحة. ) .dE.dG A.édG 237 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 13 ) باب 3 -] تحريم [ثمن] الدم والخنزير : - 12/6 ،3399 - [(م 3397 [* ش] : قال الله جلّ ثناؤه : . ! " # $ % & . .« نهى عن ثمن الدم » (المائدة : 3)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم » [م 3397 ] وأجمع أهل العلم على القول به. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم .« [بيع] الخمر والميتة والخنزير( 1) والأصنام [م 3398 ] وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. قال أبو سعيد 5 : صحيح. [* ش] : [م 3399 ] واختلفوا في الانتفاع بشعره؛ فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به. وقال أحمد : [الليف] أحب إلينا، ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، [والنعمان]، ويعقوب. قال أبو سعيد 5 : كله خارج على مذاهب أصحابنا. 13 ) باب 4 -] عظام الميتة والعاج : /6 ، [(م 3400 [* ش] : واختلفوا في عظام الميتة والعاج( 2) والانتفاع به( 3)؛ فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك / ج 6/، والشافعي، وأحمد. ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. وقال الحسن البصري : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة. 1) في (أ) و (ج) : ولحم الخنزير. ) 2) في (ج) : الميتة والانتفاع. ) 3) في (أ) و (ج) : بها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 238 قال أبو بكر : مذهب من حرم( 1) ذلك أصح المذهبين. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك خارج على مذاهب أصحابنا. 15 ) باب 5 -] النهي عن ثمن الكلب - 13/6 ،3403 - [(م 3401 والهر : نهى عن ثمن الكلب، » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« ومهر البغي، وحلوان الكاهن [م 3401 ] وقد اختلف أهل العلم في( 2) تحريم ثمن الكلب؛ فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر( 3) على من قتله غرماً [في ماله]، هذا قول الشافعي، وأحمد. وقال الأوزاعي : الكلب لا يباع. وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد( 4). وأباح النعمان بيع الكلاب كلها، وأوجب على قاتلها الغرم. ولا معنى لقوله؛ إذ هو خلاف ما ثبت( 5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : [إن] الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، رُوي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي. وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وروينا عنه أنه قال : إن قتلت كلباً ليس بعقور [فاغرم] لأهله ثمنه. 1) في (أ) و (ج) : يحرم. ) 2) في (أ) : اختلف في. ) 3) في (أ) و (ج) : ولم يروا. ) 4) في (ج) : والحسن البصري وأحمد، وأباح .. إلخ. ) 5) في (أ) : ..خلاف لما رُوي. ) .dE.dG A.édG 239 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : كراهية أثمان الكلاب كلها، وإلزام قاتل كلب الصيد والماشية قيمته، هذا قول مالك. 1) : أسوغ ما عليه العمل من قول أصحابنا بكراهية ) قال أبو سعيد 5 أثمان الكلاب كلها، وغرم ثمن كلب الصيد والماشية / ج 7/. وسائر هذه الأقاويل بعضها أقرب من بعض، ولا تصح فيها مخالفة للحق، والله أعلم. ،« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من( 3) ثمن الكلب »( [* ش] : قال أبو بكر : وإذا( 2 وأخبرنا أنه( 4) حرام، فذلك على العموم يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبراً عارض الخبر الذي .( ذكرناه، [خبر أبي مسعود]( 5 فقد يكون « نهى عن بيع الكلاب » قال أبو سعيد 5 : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل كل ذي » من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون أدباً وتحريماً، كما قد 7)، فاختلف في نهيه عن ذلك؛ فقال بعض : )«( ناب من السباع ومخلب من الطير( 6 إنه يخرج على الأدب وهو أكثر القول، وقال بعض : بالتحريم، كذلك نهيه هذا. 1) في (أ) : قال غيرهم، وهو أبو سعيد 5 ممن نظر فيه هذا القول. ) 2) في (أ) و (ج) : وإذ. ) 3) في (أ) و (ج) : عن. ) 4) في (أ) و (ج) : وأخبر بأنه. ) 5) هكذا في الأصل. ) 6) في (أ) : نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ) .( 7) رواه الربيع بن حبيب عن أبي هريرة بمعناه (مسند الربيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم 387 ) وروى البخاري شطره الأول عن أبي ثعلبة الخشني (صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، 2103 ). ورواه مسلم عن ابن عباس وغيره /5 ، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم 5210 بلفظ قريب (صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل .(1534/3 ، ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم 1934 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 240 وأما تحريم الكلب لا نعلم أنه صح فيه تحريم، لا( 1) على العموم من نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع، فمن ذهب إلى التحريم حرّم البيع والثمن، ولو كان البيع أصله حراماً( 2) ما جاز شراؤه من بائعه، وقد أجاز بعض شراءه ولم يجز بيعه، وهذا ما لا يصح في الإجماع على التحريم، ولو كان البيع حراماً لكان الشراء حراماً، وإنما ذلك كراهية. ( فإن اعتل معتل على نجاسة ما مسّ، وأنه لا اختلاف في ذلك فقد( 3 جاءت فيه السُّنَّة؛ قلنا له : قد يمكن أن يخص ذلك( 4) في النجاسة تعبداً في السُّنَّة والإجماع، كما جاءت( 5) في الحائض والجنب ثبوت الغسل عليهما بالفرض، وليسا بنجسين / ج 8/، لو مس ظاهره بغير موضع النجاسة من عرق أو غير ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً أن الغسل لازم لجميع بدنهما، وأن سؤرهما وعرقهما طاهر، وكذلك ما مسّا من الطهارات. .« نهى عن ثمن السنور » [* ش] : وقد روينا( 6) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [م 3402 ] وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه( 7) مباح. [م 3403 ] واختلفوا( 8) في بيعه؛ فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه. وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد ومالك، والثوري، 1) في (أ) : إلا. ) 2) في (أ) : ..حراماً والثمن حراماً. ) 3) في (أ) : وقد. ) 4) في (ج) : ..يخص في النجاسة. ) 5) في (أ) : جاز. ) 6) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : وقد روينا. ) 7) في (أ) و (ج) : على أن أكله ..((بياض)). ) 8) في (أ) : ورخصوا في بيعه وروينا. وفي (ج) : ورخص في بيعه، روينا.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 241 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وبه قال جابر بن زيد. قال أبو بكر : فإن يثبت( 1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعه فبيعه لا يجوز، وإن لم يثبت ذلك فبيعه كبيع الخمر( 2) والبغال وسائر ما ينتفع به ولا يجوز( 3) أكله. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج على مذاهب أصحابنا، وإن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه( 4) فيمكن من طريق الأدب كما قد قلنا في ذلك كما نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من ذلك في بعض القول، وآخر قول أصحابنا : إنه حلال أكله وبيعه، والله أعلم. وأما الحمر الأهلية والخيل( 5) والبغال فمكروه أكل لحومها، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك( 6) لِعِلَل بيَّنها المسلمون، قال بعض : إن ذلك تحريم، ولم يذهب بعض إلى تحريم ذلك وهو الأكثر من القول. 1) في (أ) و (ج) : ثبت. ) 2) في (أ) و (ج) : الحمر ((بالحاء المهملة)). ) 3) في (أ) و (ج) : ويجوز. ) 4) في (ج) : كلمة (فيه) غير موجودة. ) 5) في (أ) و (ب) : ..والبغال والخيل. ) 6) روى الربيع بن حبيب عن عليّ بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر ) وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (مسند الربيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم 388 ). وروى البخاري عن الشيباني قال : سمعت ابن أبي أوفى ^ يقول : أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غَلَت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكفئوا القدور فلا تَطْعَموا من لحوم الحمر شيئاً. قال عبد الله : فَقُلْنا : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تُخَمَّس، قال : وقال آخرون : حَرَّمها ألبته، وَسَأَلْتُ سعيد بن جبير فقال : حَرَّمها ألبته (صحيح البخاري، 1150 )، وروى /3 ، أبواب الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم 2986 عن جابر بن عبد الله ^ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في .(1544/4 ، الخيل (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم 3982 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 242 16 ) باب 6 -] ما نهي عنه من بيع الغرر : - 15/6 ، [(م 3404 .« نهى عن بيع الغرر » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 3404 ] قال أبو بكر : ونهيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك أن كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما( 1)، فمن ذلك : بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبين( 2) الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير( 3) العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في البحر، وبيع الطير في السماء، والعبد الآبق، والعبد( 4) الشارد، وكل شيء معدوم السخر( 5) في [وقت] تبايعهما. وإن وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى. ومن بيع الغرر المنهي عنه بيع حبل الحبلة. قال أبو سعيد 5 : كل ما وصف من هذا وسمّاه فهو كذلك، ولا نعلم فيه اختلافاً، وهو باطل. وأما قوله : كلما غاب عن البائع والمشتري، فلا يقع ذلك على الإجماع بل في ذلك الاختلاف، وذلك أنه قال : كل شيء معدوم الشخص عند تبايعهما وإن وجد مجهولاً يقل أو يكثر( 6)، وذلك في الحيوان إذا غاب عن البيع، والعروض والأصول إذا غاب وهو في ملك البائع وقادر عليه، إلا أنه غاب عن عقدة البيع؛ ففي ذلك اختلاف كله، والتفسير فيه يطول. 1) في (ج) : أو عندهما. ) 2) في (أ) و (ج) : وبيع. ) 3) في (أ) و (ج) : وعصير هذا العنب. ) 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) و (ج) : والعبد الآبق والجمل الشارد. ) 5) في (أ) و (ج) : الشخص. ) 6) في (أ) و (ب) : ويكثر. ) .dE.dG A.édG 243 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وأما ما لا يقدر عليه البائع والمشتري أو أحدهما من ذلك كله فالبيع فيه باطل إذا كان خارجاً من الأيدي مثل : العبد الآبق والجمل الشارد والحمار النافر( 1)، والثور المستنفر( 2)، وأما ما كان( 3) مغصوباً موجوداً في يد الغاصب لا يقدر عليه البائع ولا المشتري إلا بالحيلة، فوقع عليه البيع على العلم بذلك من البائع والمشتري؛ فالبيع جائز فيه وليس ذلك من علل المعدوم؛ لأن المشتري قد علم بالعيب الذي عرض له واشتراه على ذلك، ولأنه لا يقع فيه إضاعة( 4) المال؛ لأنه يمكن أن يقدر عليه ويفتح له فيه إخراجاً. 17 ) باب 7 -] النهي عن بيع حبل الحبلة - 16/6 ،3408 - [(م 3405 وبيع المجر، والمضامين والملاقيح : .« نهى عن بيع حبل الحبلة » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 3405 ] وقد اختلف أهل العلم في معناه؛ ففي أخبار ابن عمر أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة، ثم ينتج ما في بطنها، وبهذا قال مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجوه شتى. وقال بعضهم : أن يبيع الجنين الذي في بطن الناقة، هذا قول أبي عبيد، وذكر أن من علته قال : هو المباح. وبه قال [أحمد، وإسحاق. [م 3406 ] فالبيع في ذلك كله يبطل. 1) في (أ) و (ب) : العبد الآبق والحمار النافر والجمل الشارد. ) 2) في (ب) : المستفري. ) 3) في (أ) و (ب) : وأما ما كان من ذلك مغصوباً. ) 4) في (أ) و (ب) : فيه اسم إضاعة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 244 وقد روينا عن] النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر( 1)، وهو : بيع ما في بطون الدواب. [م 3407 ] والبيع في هذا باطل( 2)، لا أعلمهم يختلفون فيه. [م 3408 ] [وأجمعوا على أن] بيع المضامين والملاقيح [لا يجوز]. قال أبو عبيد : المضامين في( 3) البطون، وهي الأجنة. والملاقيح : ما في أصلاب الفحول. قال أبو سعيد 5 : هذا صحيح، والذي معنا أنه أراد : الملاقيح ما في أصلاب الفحول، وهو كذلك، يخرج على الغلط، والله أعلم. 1) في (أ) و (ج) : المحن ((غير واضحة)). قال محقق الإشراف : قال الزبيدي : المَجْرُ ما ) في بُطونِ الحَوامِل من الإبل والغَنَم والمَجْرُ أَنْ يُشْتَرى ما في بطونِها وقيلَ هو أَنْ يُشْتَرى البعيرُ بما في بطن النَّاقة وقال أبو زيد هو أَنْ يُباعَ البَعِير أَو غيرُه بما في بطن النَّاقة وقال الجَوْهَرِيّ أن يُباعَ الشَّيءُ بما في بطن هذه النَّاقة وفي الحديث أَنَّه نَهَى عَن المَجْر أي عن بيع المَجْر وهو ما في البطون كنَهيِه عن المَلاقيح ويجوز أن يكون سُمِّيَ بَيعُ المَجْر مَجراً اتِّساعاً ومَجازاً وكان من بِياعاتِ الجاهِليَّة ولا يقال لما في البطن مَجْرٌ إلاّ إذا أَثْقَلَتِ الحامِلُ فالمَجْرُ اسمٌ للحمل الذي في بطن النّاقة وحَمْلُ الذي في بطنِها حَبَلُ الحَبَلَةِ والثالثُ الغَميسُ قاله أبو عُبيدة والتَّحريكُ عن القُتَيْبِيّ وهو لُغَيَّةٌ أو لَحْنٌ والأخير هو الظَّاهر وقد ردَّه ابن الأَثير والأَزهريُّ قال الأَوَّلُ والمضجَر بالتَّحريك داءٌ في الشَّاةِ وقال الثاني هذا قد خالف الأئمة وفي الحديث كُلُّ مَجْرٍ حَرامٌ قال الشاعر : أَلَمْ تَكُ مَجْرًا لا تَحِلُّ لِمُسْلِم نَهَاهُ أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهْ. قال ابن الأعرابيّ المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل والمَجْرُ الرِّبا عن ابن الأَعرابيّ والمَجْرُ العَقْلُ يقال مالَهُ مَجْرٌ أَي عَقلٌ والمَجْرُ الكثيرُ من كلِّ شيءٍ يقال جيشٌ مجْرٌ كثيرٌ جدّاً وقال الأصمعيّ المَجْرُ الجيشُ العظيمُ المُجتَمِعُ وقيل إنَّه مأْخوذٌ من قولِهم شاةٌ مَجْرَةٌ إنَّما سُمِّيَ به .(88/ لِثِقَلِه وضِخَمِه... إلخ. (الزبيدي : تاج العروس، مادة مجر، 14 2) في (أ) و (ج) : .. في هذا كله باطل وأجمعوا عليه لعله ونهي عن بيع المضامين .. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..المضامين ما في البطون من الأنعام، وهي.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 245 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 18 ) باب 8 -] النهي عن بيع الملامسة - 17/6 ، [(م 3409 م 3412 والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المغانم حتى تقسم وبيع الولاء : نهى عن بيع الملامسة » [* ش] : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« والمنابذة [م 3409 ] فأما المنابذة : فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع. والملامسة : أن يلمسه بيده، ولا يقلبه، ولا ينشره. وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل. [م 3410 ] وقال الشافعي في الملامسة : أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول : أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه. [م 3411 ] وأما المنابذة فكان مالك يقول : المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما. وبنحوه قال الشافعي، وأحمد. [م 3412 ] قال أبو بكر : والبيع في ذلك كله باطل. وتفسيره : أن ،« نهى عن بيع الحصاة » قال أبو بكر : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا وقع الحجر فهو لك، هكذا قال أبو هريرة. وفي حديث ابن عباس .« نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره حتى تقسم المغانم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى. .« نهى عن بيع الولاء وعن هبته » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 246 19 ) باب 9 -] بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع - 18/6 ، [(م 3413 الأصواف على ظهورها : [* ش] : [م 3413 ] واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام و [بيع] الأصواف على ظهورها؛ فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس، ونهى ،/ أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد وطاووس/ ج 4 وقال الشافعي : لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي بحديث ابن عباس، ورخص طاووس بيعه كيلاً. وقال سعيد بن جبير : لا بأس ببيع اللبن في الضرع( 1)، والصوف على ( الظهر( 2)، وقال الحسن البصري : لا بأس أن يشترى لبن هذه الشاة شهراً إذا( 3 كان لها [يومئذ لبن وبه]( 4) قال مالك [بن أنس]، ومحمد بن مسلمة. [وقال مالك :] لا بأس بشراء الصوف على الغنم إذا( 5) كنت تريد جزازها قريباً، وإن أخرت جزازها فلا خير فيه. نهى » قال أبو بكر : لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لأنه غرر يقل ويكثر، وقد .« رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال أبو سعيد 5 : أما بيع اللبن في ضروع الأنعام القائم في ضروعها هذا الوقت الذي وقع عليه البيع فذلك مجهول، وإن تتامماه تم، وهو مثل التمر في الجراب، والحب في السلف الذي لا تقع عليه العين وإنما تقع على الظرف والسلف، وأما غير ذلك فهو من الغرر، وهو باطل لا يجوز. 1) في (أ) و (ج) : الضروع. ) 2) في (أ) و (ج) : الظهور. ) 3) في (أ) و (ج) : إن. ) 4) في (أ) : منزلين، نسخة : مندولين. وفي ج : منذ لبن. ) 5) في (أ) و (ج) : إن. ) .dE.dG A.édG 247 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وكذلك ما يأتي من اللبن بعد ذلك إذا وقع عليه البيع فهو من الغرر ومن المعدوم، ولا يجوز ذلك وهو حرام باطل، وكذلك ما يأتي من الصوف والشعر الذي لم يفر على ظهور( 1) الأنعام فهو من الغرر، وحرام باطل، لأنه معدوم الشخص. وأما ما على ظهورها وقد وفر فهو فيه الاختلاف في قول أصحابنا : فقال من قال : جائز ذلك إذا كان لا يزيد وقد وفر. وقال من قال : لا يجوز؛ لأنه ميت من حي، وإذا كان يزيد على ظهورها فالبيع فيه منتقض إذا / زاد ونقص( 2)، وإن تتامما تمَّ( 3) إذا وقع البيع على الظاهر الموجود / ج 10 وتتامما على ما زاد فذلك( 4) جائز. 20 ) باب 10 -] بيع العبد الآبق والجمل الشارد : - 19/6 ، [(م 3414 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان مالك( 5)، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد. وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده( 6) بعيراً( 7) شارداً. وقال ابن سيرين : لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكي ذلك عن شريح. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أبو سعيد 5 : هذا هو الصحيح من الأقاويل في هذا من قول أصحابنا. 1) في (أ) : والشعر الذي لم يفر على ظهورها وقد وفر وفيه الاختلاف.. إلخ. ) 2) في (أ) : إذا أراد نقضا. وفي (ب) : إذا زاد أو نقص. ) 3) في (ب) : وإن تتامما عليه تمَّ. ) 4) في (ج) : كلمة (فذلك) غير موجودة. ) 5) كلمة (مالك) غير واضحة في (أ). وفي (ج) : بياض في موضعها. ) 6) كلمة (ولده) غير واضحة في (أ). وفي (ج) : وليه. ) 7) في (ج) : جملاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 248 : ( 20 ) باب 11 -] بيع السمك في الآجام( 1 /6 ، [(م 3415 [* ش] : قال أبو بكر : ومما( 2) هو داخل في بيع الغرر : بيع السمك في الآجام. وقد روينا [عن ابن مسعود] أنه نهى عنه، وكره ذلك إبراهيم النخعي، [ومالك، و] ( 3) الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى. قال أبو سعيد 5 : أما السمك في البحر إذا لم يكن على قدرة من أخذه، فأباعه ما يصطاد( 4) اليوم أو نحوه أو ما في حوزة كذا( 5)؛ فذلك من الغرر الباطل المعدوم. وأما إذا كان في الحضائر التي أحاطت به، وهو على قدرة من أخذه، غير أنه مجهول لا يعرف ما هو؛ فذلك الذي فيه الاختلاف : فحرمه بعض، وأجازه بعض، وكرهه بعض. كذلك كل ما يتولد مثل هذا من المقدور عليه غير أنه / ج 11 / مجهول لا يعرف حين الصفقة ولا يوقف عليه، وأكثر القول معنا في هذا( 6) : إنه مجهول منتقض، وليس بحرام، فإن تناقضا انتقض، وإن تتامما عليه تمَّ، وكذلك كل ما يأتي من مثل هذا. 1) قال محقق الإشراف : الآجام : مفرد أُجُم بضمتين، وهو الحصن في الماء كما في البر. ) .(.273/ 25 ، ولسان العرب 14 / 72 ، والفائق 1 / (غريب الحديث لأبي عبيد 2 2) كلمة (ومما) غير موجودة في (أ) و (ج). ) 3) في (أ) و (ج) : وبذلك قال الشافعي. ) 4) في (أ) : ما لم يصطاد. ) 5) في (أ) : ..نحوه وما في جواز كذا وكذا. وفي (ب) : ..نحوه أو ما في خور كذا وكذا. ) 6) العبارة (في هذا) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 249 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 21 ) باب 12 -] بيع البصل والجزر والفجل - 20/6 ،3418 - [(م 3416 والشلجم مغيباً في الأرض، وبيع تراب المعادن والصناعة، والمقاثي، والمباطخ، : ( والمباقل( 1 [* ش] : [م 3416 ] قال أبو بكر : ومما يدخل في بيع الغرر بيع الجزر، والثوم، والبصل، والشلجم( 2)، والفجل مغيباً في الأرض. وكان الشافعي، وأحمد يبطلان البيع في ذلك، وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق. قال أبو بكر( 3) : [البيع في] ذلك كله لا يجوز؛ لأنه بيع الغرر. قال أبو سعيد 5 : إن كان كله داخلاً في الأرض وقد أدرك فهو مجهول، والاختلاف فيه والقول فيه كالقول في السمك في الحضائر ونحوه، وإن كان لم يدرك وفيه الزيادة فيدخله في بعض القول الربا من بيع الثمار قبل إدراكها، وبعض يرى ذلك من الثمار، وإن كان ظاهراً منه شيء فبيع ما ظهر وما استتر فهو بيع مجهول ومعلوم، والقول فيه : إنه مجهول، وإن بيع ما ظهر وقد أدرك ( ثبت ما ظهر إن تتامما فيما استتر.( 4 1) العنوان فيه اختلاف بسيط بين المخطوطات عما هو في كتاب الإشراف. ) 2) قال الزبيدي : السلجم ((بالسين المهملة)) كَجَعْفَر نَبْت معروف، وقيل هو ضَرْبٌ من البُقُول يُؤْكل... ) قال الأزهَرِيّ : ولا تَقُل ثَلْجَم بالمُثَلَّثَة، ولا شَلْجَمٌ بالشِّين المُعْجَمَة... وقال أبو حَنِيفَة السَّلْجَم مُعرَّب وأصلُه بالشِّين والعَربُ لا تَتَكلّم به إلا بالسِّين.. إلخ (تاج العروس، مادة سلجم، 409 ). وفي المعجم الوسيط : الشلجم : السلجم وهو اللِِفت (مادة شلجم). /32 3) في (ج) : قول أبي بكر غير موجود. ) 4) في (ج) : يوجد بعد هذا الموضع عنوان هكذا : 11 تراب المعادن والصياغة. وبعد العنوان ) بدأ النص هكذا : ومما هو داخل في بيوع الغرر تراب المعادن والصياغة، وكره بيع تراب ... إلخ. وفي (ب) : توجد إحالة على عنوان بالهامش : خ : ذكر تراب المعادن والصاغة. ثم ابتدأ النص بمثل ما في (ج). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 250 [* ش] : [م 3417 ] وكره بيع تراب الصاغة( 1) عطاء، والشعبي، وقال الشافعي : لا يجوز شراء( 2) تراب المعادن بحال، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إباحة تراب( 3) الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة، هذا قول الحسن البصري / ج 12 / والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله مالك، قال : لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن( 4) كان ذهباً فبورق( 5) يداً بيد وبعرض إلى أجل، وقال في تراب الصواغين : لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها( 6) من الأشياء. قال أبو بكر : لا( 7) يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول لا يوقف على كثرته وقلته. قال أبو سعيد 5 : إن كان إنما يشتري من تراب المعادن ورماد الصياغة( 8) ما فيه من الذهب والفضة فذلك باطل غرر لا يجوز، ولا يحاط بالعلم فيه أنه لا محالة فيه شيء( 9)، ويمكن أن لا يكون فيه، وهو باطل معدوم. 1) في (ج) : الصياغة والمعادن عطاء.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : بيع. ) 3) في (أ) و (ج) : إباحة بيع تراب. ) 4) في (أ) و (ج) : مخالف له إن. ) 5) في (أ) و (ج) : فبوزن. ) 6) في (أ) و (ج) : ولا غيرها. ) 7) في (أ) : لعله لا. ) 8) في (أ) و (ب) : الصاغة. ) 9) في (أ) : ..لا محالة فيه، ويمكن أن لا يكون فيه شيء، وهو.. إلخ. وفي (ب) : ..لا محالة ) فيه شيء، ويمكن أن لا يكون فيه شيء وهو.. إلخ. .dE.dG A.édG 251 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ،( وإن كان يشتري من التراب والرماد بعينه فذلك بيع جائز صحيح ثابت( 1 غير أنه اختلف أصحابنا فيه : أيباع بالفضة والذهب نسيئة أم لا؟ فأجاز ذلك من أجازه، وأفسد ذلك من أفسده. وقول من أجازه أصح؛ لأن البيع وقع على التراب، ولم يقع على الذهب والفضة، ولو وقع الذهب على الذهب والفضة كان واقعاً معدوماً( 2)، وكان البيع باطلاً لعلة العدم لا لعلة الربا في النسيئة، فافهم ذلك، لعله لو كان ذهباً. كذلك( 3) ما جاز شراء الأرض التي فيها المعادن بالذهب والفضة نسيئة، وكان إذا وجد في الأرض التي قد اشتريت بالذهب والفضة نسيئة معدن ذهب وفضة بطل البيع؛ لأنه قد دخل فيه الذهب والفضة، وليس الأمر كذلك / ج 13 /، ولو كان البيع إنما يقع على المعدن لكان المعدن مجهولاً باطلاً لا يجوز؛ لأنه مغيب لا يدرى ما هو في( 4) هذا الوجه من العلل مما يطول به ( الكتاب، وأرجو أنه يثبت بخير بما( 5) قد مضى إن شاء الله.( 6 [* ش] : [م 3418 ] واختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ( 7)؛ فأبطل بيع ذلك الشافعي، وقال مالك : لا بأس به إذا بدا صلاحه. 1) في (أ) : جائز ثابت صحيح. وفي (ب) : جائز صحيح. وكلمة (ثابت) غير موجودة. ) 2) في (أ) : واقعاً على معدوم. ) 3) في (أ) : ..فافهم ذلك، وهو وإن كان ذهباً كذلك.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) : وفي. ) 5) في (أ) : بخبر ما. وفي (ب) : بخبر إنما. ) 6) في (أ) و (ب) و (ج) : يوجد في هذا الموضع عنوان هكذا : 12 ذكر بيع المغابر والمطابخ. ) 7) في (أ) و (ب) و (ج) : ..بيع المغابر والمطابخ. ) وقد قال ابن منظور : أرض مقثأة ومقثؤة كثيرة القثاء، والمقثأة والمقثؤة موضع القثاء (لسان العرب، مادة قثأ). وقال ابن دريد : المبطخة موضع نبات البطيخ، والجمع مباطخ (جمهرة .(292/ اللغة، باب الباء والطاء وما يثلثهما، 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 252 قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول؛ لدخوله في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أبو سعيد 5 : إن كان يريد في ذلك بيع شجر القثاء والبطيخ قبل أن يثمر فذلك بيع باطل من طريق أنه غرر لا يدرى ما يأتي منه، ومن وجه بيع الثمار قبل إدراكها، وإن كان بيع القثاء والبطيخ قد حمل غير أنه لم يدرك ليخرج من حينه فذلك جائز، وقد وقع البيع على معروف. وإن كان ذلك على أن يودع حتى يدرك فذلك باطل من الوجهين جميعاً: من وجه : أنه لا يدرك أولاً. من » ومن وجه : أنها ثمرة لم تدرك فالبيع فيها من الربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 1)، وذلك بيع الثمار قبل إدراكها لتدرك وتستغل. )« أجبى فقد أربى : ( 22 ) باب 13 -] بيع القصيل( 2 /6 ،3420 - [(م 3419 [* ش] : [م 3419 ] واختلفوا في بيع القصيل( 3) جزتين وثلاثاً( 4)؛ فكره ذلك الحسن [البصري]، وعطاء بن أبي رباح، ومنع من( 5) بيعه الشافعي إلا أن يقطع مكانه، ورخص فيه مالك. 1) رواه الحارث وابن عساكر عن وائل بن حجر (مسند الحارث زوائد الهيثمي ، باب لا ) .(393/ 388 . تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه وائل، 62 /1 ، جلب ولا جنب، رقم 292 .(217/ قال ابن سلام : الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (غريب الحديث، 1 2) قال محقق الإشراف : القصيل : فعيل من القصل وهو القطع، والقصيل ما اقتصل من الزرع ) 75 ). وفي هامش (ج) القصيل ما قصل من الزرع / 38 ، ولسان العرب 14 / (القاموس 4 ...سمي قصيلاً لأنه يقصل ... ((الباقي غير مقروء بسبب القص أثناء تصوير النسخة الأصلية)). 3) في (أ) و (ج) : الرطبة. ) 4) في (أ) : ..في بيع الرطبة القت جرتين وثلاث. وفي (ج) : جرتين وثلاثاً. ) 5) في (أ) و (ج) : عن. ) .dE.dG A.édG 253 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : القول الأول أصح. قال أبو سعيد 5 : إن كان يعني بيع القت( 1) / ج 14 / قبل أن يدرك بغير شرط لقطعه، وكذلك غير ذلك من الثمار من البر والذرة والشعير؛ فالإجماع في ذلك أنه إذا اشترط ليترك حتى يدرك أن ذلك حرام من الربا. واختلفوا فيه إذا اشترى على شرط قطعه؛ فقال من قال : البيع فيه باطل على كل حال حتى يشترط قطعه. وقال من قال : إن قطع من حينه تم البيع، وإن لم يقطع بطل البيع. وقال من قال : إذا لم يشترط تركه ثبت البيع، فإن تركه رب المال جاز ذلك، وإن طلب إزالته عنه كان عليه ذلك. وأكثر القول معنا : إنه إذا لم يشترط قطعه أنه باطل لا يجوز من الربا، إذا ( تركه حتى يدرك، ولو تتامما عليه تم( 2)؛ لأن الأصل وقع على المنهي عنه( 3 ولحق( 4) بالمنهي، ما لم يشترط إزالته من حينه قبل إدراكه. واختلف فيه أيضاً إذا شرط القطع وترك عن رأي رب المال( 5)؛ فقال من قال : إن ذلك جائز. وقال من قال : إنه فاسد. وقال من قال : إنه منتقض، إن تتامما عليه تم. وهو أكثر القول معنا. واختلف في زكاة ذلك إذا أدرك عن تراض منهما؛ فقال من قال : إن أتمه رب المال كان عليه الزكاة وهو المشتري( 6)، كأنه( 7) باعه بعد إدراكه. وقال من 1) القت الفصفصة ((أي : البرسيم))، وخص بعضهم به اليابسة منها، وهو جمع عند سيبويه ) واحدته قتة (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة قتت). 2) كلمة (تم) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 3) كلمة (عنه) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) في (ب) : ..وقع على المنهي قبل دراكه. واختلف فيه.. إلخ. ) 5) في (ب) : ..رب المال حتى يدرك؛ فقال.. إلخ. ) 6) في (أ) : وهو البالغ والمشترى. ) 7) في (ب) : لأنه باعه بعد دراكه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 254 قال : إذا أتمه كانت الزكاة على المشتري. وعلى قول من يقول : إنه منتقض حتى يتم له البائع ذلك، فكأن البائع باع ثمرة مدركة. وعلى قول من يقول : إنه تام فإنما أجاز له رب المال أن يدعه في ماله حتى يدرك، فإنما أدرك وهو للمشتري في مال البائع بمنزلة المنحة، وقد أجمعوا / ج 15 / أن الممتنح عليه ( الزكاة، ولا زكاة على المانح.( 1 [* ش] : [م 3420 ] واختلفوا فيمن اشترى قصيلاً على أن يدعه حتى يدرك؛ فأبطل الشافعي البيع ونهى عنه [النخعي]، وبه قال فيما أحسب الكوفي. وقال سفيان الثوري : يأخذ رأس ماله، وليعطي( 2) الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً. قال أبو بكر : البيع باطل؛ لأنه مجهول. قال أبو سعيد 5 : البيع فاسد باطل ربا من وجه( 3) بيع الثمار قبل إدراكها، ومن وجه الغرر. : ( 23 ) باب 14 -] بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك( 4 - 22/6 ، [(م 3421 [* ش] : واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء؛ فكره ابن عباس ذلك إلا 1) في (أ) : ..المانح. رجع إلى الكتاب. واختلفوا.. إلخ. وفي (ج) : ..المانح. ومن غير ) الكتاب : قال أبو سعيد : رجل اشترى ضاحية من قت قد بلغ ثم ذهب بآفة، فإذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهي من ماله، وإن لم يكن شرط أن يجزها، فهي من مال البائع إذا كانت مدركة، قال : وكذلك العظلم. رجع. واختلفوا.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : ويعطي. ) 3) في (ج) : ..باطل ربا من بيع.. إلخ. ) 4) قال محقق الإشراف : الصكاك جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون ) للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتري .(43/ الصك ليمضي، ويقبضه فنهو عن ذلك؛ لأنه بيع ما لم يقبض (النهاية 3 .dE.dG A.édG 255 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 بعرض( 1). ورخص فيه زيد بن ثابت وابن عمر. قال ابن عمر : ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما : بعرض( 2). وقال آخر : بحيوان. وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي بيع( 3) الزيادة في العطاء بعرض( 4). وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال الشافعي : بيع( 5) الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس، قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن .( يقبضها( 6 وقالت طائفة : لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك، [قال] : لا يجوز / [بعرض، ولا بغيره] يفرض( 7) أو يغرموه. وبه قال أبو ثور. وحكى( 8) / ج 16 ذلك عن الكوفي. وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً، قال : لا آمر بها، ولا أنهى .( عنها نفسي وولدي( 9 قال أبو بكر : بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم. قال أبو سعيد 5 : لا يجوز بيع العطاء، ولا الرزق، ولا الهبات، ولا 1) في (أ) : ذلك أن يفرض. وفي (ج) : ذلك إلا أن يفرض. ) 2) في (أ) و (ج) : ..أحدهما : يفرض وقال الآخر يجبران. ) 3) في (أ) و (ج) : بعد. ) 4) في (أ) و (ج) : ..العطاء أن يفرض. ) 5) في (أ) و (ج) : لا يباع لعله لا يجوز بيع الأرزاق حتى يخرجه السلطان.. إلخ. ) 6) في (أ) : ..للناس قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها مثل أن يقبضها. وفي (ج) : ..للناس ) ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها. 7) في (أ) : لقرض أو يغرم. ) 8) في (أ) و (ج) : وحفظنا. ) 9) في (أ) و (ج) : ..ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 256 النفقات( 1)، فرض ذلك أو لم يفرض؛ لأن ذلك من الغرر، ولأن ذلك أيضاً بيع ما ليس معك، وقد جاء النهي في ذلك( 2)، فذلك لا يجوز من وجوه شتى، والبيع فيه باطل كما قال أبو بكر. 24 ) باب 15 -] النهي عن بيع المرء ما ليس عنده. - 23/6 ، [(م 3422 [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم .« لا تبيعن طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه » : [ قال [له وكان الشافعي يقول : معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي. وقال أحمد، وإسحاق : معناه أن يقول لصاحبه : اشتر كذا وكذا واشتريها( 3) منك. وقال بعضهم : معناه مثل( 4) العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن( 5)، والشيء المغصوب. وقال أبو بكر : وأصح ذلك أن بيع ما ليس عندي مما( 6) ملكه لغيري على .( أن علي خلاصه( 7)، وهذا من بيوع الغرر؛ [لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه]( 8 1) في (أ) و (ب) : ولا الرزق ولا النفقات ولا الهبات ولا العطيات ((في (ب) : والعطيات)) ) فرض.. إلخ. 2) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن الاحتكار ) وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس عندك (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 563 )، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيعٌ ولا شرطان في بيع ولا رِبحُ ما لم تضمن ولا بيعُ ما ليس عندك (سُنن .(283/3 ، أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 3504 3) في (أ) و (ج) : ..وكذا ليشتريها منك. ) 4) في (أ) و (ج) : معناه بيع مثل العبد الآبق، والجمل الشارد.. إلخ. ) 5) في (أ) : والذهب. وفي (ج) : والدهر. ) 6) في (أ) و (ج) : فيما. ) 7) في (أ) و (ج) : صلاحه. ) 8) في (أ) : لأنه قد أقر عليه. وفي (ج) : لأنه قد أقر عليه ولا أقر عليه. ) .dE.dG A.édG 257 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : يلحق ذلك كله جميع ما قيل [بالإجماع؛ لأن ذلك باطل، إلا الرهن]( 1)، والشيء المغصوب إذا كان يعرفه في( 2) يده، فإن ذلك مما يجري فيه الاختلاف، وأكثر القول عندنا من مذاهب أصحابنا : إن ذلك جائز البيع فيه. 26 ) باب 16 -] بيوع الثمار قبل أن يبدو - 24/6 ،3425 - [(م 3423 / صلاحها : / ج 17 ( نهى عن بيع الثمار حتى( 3 » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري [م 3423 ] وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح. ؛( [* ش] : [م 3424 ] واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار( 4 فقالت طائفة : لا تباع حتى يؤكل من الثمر( 5) قليل أو كثير، هكذا [قال عطاء، و] نهى عن » : روينا [ذلك] عن ابن عمر، وابن عباس، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .«( بيع النخل حتى يطعم( 6 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، روينا هذا القول 1) في (أ) : بالإجماع؛ لأنه ذلك باطل، إلا الذهب والفضة. وفي (ب) : فالأجماع؛ لأنه ذلك ) باطل، إلا الرهن. وفي (ج) بالإجماع؛ لأنه ذلك باطل، إلا الدهر. 2) في (ب) : ..يعرفه وإن ذلك.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى عن ذلك البائع والمشتري. ) 4) في (أ) و (ج) : الثمرة. ) 5) في (أ) و (ج) : الثمرة. ) 6) في (أ) و (ج) : تطعم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 258 عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفي هذا المعنى حديث عن يعني : حتى يحمر أو يصفر «( نهى عن بيع الثمر حتى [يشقع]( 1 » النبي صلى الله عليه وسلم أنه .( ويؤكل( 2 وفي بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه( 3) وقت ذلك طلوع الثريا. وقال إبراهيم .( [النخعي] : إذا اشتد [نوى البر] وآمن عليه الآفة فليشتر( 4 قال أبو بكر : [م 3425 ] حكم جميع [ثمار] الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع( 5) ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، نهى عن » وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« بيع العنب حتى يسود قال أبو سعيد 5 : هذا كله خارج على مذاهب أصحابنا، وأقل ما قالوا .( به( 6) : إنه يجوز بيع ثمرة النخل إذا أفضحت( 7 ،(8)« نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو » : وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 1) في (أ) : الثمر حتى يفضح. وفي (ج) : الثمرة حتى تفضح. ) 2) في (أ) و (ج) : ويؤكل منها. ) 3) في (أ) و (ج) : أن. ) 4) في (أ) : وأمن عليه من الآفة فليشتره. وفي (ج) : وأمن عليه من الآفة فليشترى. ) 5) في (أ) و (ج) : وبيع جميع. ) 6) كلمة (به) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 7) في (أ) : فضحت. ) 8) رواه الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك بمعناه (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه ) من البيوع، رقم 558 )، ورواه البخاري عن أنس بلفظ قريب (صحيح البخاري، كتاب البيوع، 766 )، ورواه مسلم عن أنس بلفظه /2 ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم 2083 .(1190/3 ، (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم 1555 .dE.dG A.édG 259 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 1)، فهو من )« حتى تطعم » : والزهو : الفضح. وقيل عنه / ج 18 / في حديث آخر (2)« حتى تدرك ويقوى الإدراك » : الزهو والإطعام. وروي في حديث آخر أنه قال أيضاً قد قيل ذلك. وقال من قال : إن الإدراك أن يدرك أكثر النخلة. وروي عنه في حديث 3)، والفضح : بدو الصلاح، وقد قيل في )« حتى يبدو صلاحها » : آخر أنه قال هذا اختلاف( 4)، والأقاويل الأولة على مذاهب أصحابنا. 26 ) باب 17 -] النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه /6 ، [(م 3426 ويبيض سنبله : نهى عن بيع السنبل حتى » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يبيض ويأمن العاهة( 5)؛ نهى البائع والمشتري قال أبو بكر : وهذا قول مالك، وأهل المدينة وعبيد الله( 6) بن الحسن، 1) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة ) 1174 )، ورواه أحمد عن أنس (مسند أحمد، /3 ، والمزابنة وعن المخابرة..، رقم 1536 .(161/3 ، رقم 12659 2) روى أبو داود واللفظ له وأحمد عن عليّ بن أبي طالب : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ) وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، .(116/1 ، 255 . مسند أحمد، رقم 937 /3 ، رقم 3382 3) رواه الربيع بن حبيب عن أبي سعيد الخدري (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من ) البيوع، رقم 560 )، ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وغيره (صحيح البخاري، كتاب البيوع، 766 .صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب /2 ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم 2082 .(1165/3 ، النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم 1534 4) في (ب) : الاختلاف. ) 5) في (أ) و (ج) : وأمن عليه العاهة. ) 6) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 260 وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث. وقد كان الشافعي يقول مرة( 1) : لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه، .( وقال : به( 2)، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به( 3 قال أبو سعيد 5 : القول الأول صحيح. 27 ) باب 18 -] النهي عن بيع السنين : /6 ، [(م 3427 ،« نهى عن بيع السنين » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل( 4) سنين لا يجوز، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين و [عن] بيع الغرر، وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه. قال أبو سعيد 5 : صحيح. 29 ) باب 19 -] النهي عن الثنيا في البيع إلا - 27/6 ،3429 - [(م 3428 أن يعلم : نهى عن بيع المحاقلة، » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الثنيا إلا / ج 19 / أن » وروينا( 5) عنه أنه ،« والمزابنة، وعن الثنيا .«( يعلم( 6 1) في (أ) و (ج) : ..الشافعي يراه لا يجوز. ) 2) في (أ) : وقال : لا أعلم.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : أن أحداً يعدل عن ذلك لا يقول به. ) 4) في (أ) و (ج) : أن ثمن النخيل. ) 5) في (أ) و (ج) : وروي. ) 6) في (أ) و (ج) : إلا بعلم. ) .dE.dG A.édG 261 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [م 3428 ] و [قد] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته، ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو ملكية( 1) معلومة فقالت طائفة : البيع باطل، [حتى يكون الذي استثنى معلوماً، وأما نخلات بأعيانهن، وأما ثلثاً أو ربعاً، أو جزءاً من جزء معلوم.] فممن كره بيع الثمرة ويستثنى منها كيلاً معلوماً ابن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. [ولا يجوز] في قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثني نخلاً( 2) غير معلوم مثل : أن يقول عشر نخلات، ولا يشير إليهن؛ البيع( 3) في ذلك غير جائز. قال أبو سعيد 5 : صحيح، لا يستثني مجهولاً من معلوم. ( [* ش] : ورخصت طائفة أن يبيع الرجل ثمر( 4) نخله، ويستثني الكُرَّ( 5 والكُرَّيْن،ِ هذا قول ابن سيرين، وسالم بن عبد الله. وقد روينا عن ابن عمر أنه .( باع( 6) من رجل ثمرته بأربعة آلاف وطعام الفتيان( 7 1) في (أ) : ويستثني منه نخلات بأعيانهن أو لأعيانهن، أو مكيلة معلومة، أما نخلات بأعيانهن ) أو ثلثاً أو ربعاً أو جزءاً من أجزاء معروفة معلومة قالت طائفة.. إلخ. وفي (ج) : ..بغير أعيانهن، أو الأعيان معلومة أما نخلات... أو ثلثاً أو ربعاً أو جزءاً من أجزاء معلومة قالت طائفة.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : يستثني بلا عين معلومة مثل. ) 3) في (أ) و (ج) : فالبيع. ) 4) في (أ) و (ج) : ثمرة. ) 5) قال محقق الإشراف : الكُرُّ بالضم. قال ابن الأثير : الكر بالبصرة ستة أوقار، وقال الأزهري : ) الكر ستون قفيزاً، والقَفِيزُ : ثمانية مكاكيك، والْمَكُّوك : صاع ونصف، فهو على هذا الحساب .(162/ اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستون صاعاً (النهاية 4 6) في (أ) و (ج) : أنه ابتاع ثمرته من رجل. ) 7) في (أ) و (ج) : الصبيان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 262 ورخص مالك [بن أنس] في أن يبيع الرجل ثمر نخله( 1) أو نخلات يسمي عددها، وكذلك يجيز أن يبيع مائة( 2) شاة إلا شاة يختارها منها. قال أبو سعيد 5 : إذا استثنى مجهولاً من معلوم فقد وقع فيه الجهالة، ولحقه حكم الاختلاف؛ فقال من قال : باطل. وقال من قال : جائز. وقال من قال : يكره. وقال من قال : منتقض، إن تتامما على ذلك تم بعد العلم، وإن تناقضا انتقض. واستثناؤه نخلة من نخلات غير معلومة تلك النخلة، وكذلك شاة من شياه، وعشرة أقفرة( 3) من ثمرة النخل؛ كل هذا مجهول؛ وذلك أنه( 4) لا يدري لعل الثمرة كلها لا / ج 20 / تفي بالمستثنى من المعلوم؛ لأنه استثنى معلوماً من مجهول كاستثنائه مجهولاً من معلوم؛ لأنه يستثني كيلاً معلوماً من ثمرة مجهول كيلها، وإن استثنى نخلة معلومة من نخل معلومة جاز ذلك ولم تلحقه الجهالة. [* ش] : قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول؛ لحديث رويناه( 5) عن ولنهيه عن بيع الغرر. ،«( أنه نهى عن الثنيا إلا أن يعلم( 6 » : النبي صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) و (ج) : ثمرة نخلة. ) 2) في (ج) : أن بيع ما له شاة. ) 3) في (ب) : أقفزة. ) والأقفرة جمع قفير، وهو الزبيل أوالزنبيل وهو الجراب أو القفة (انظر؛ لسان العرب، مادة قفر، ومادة زبل). أما الأقفزة (بالزاي) فجمع قفيز، قال ابن منظور : القفيز من المكاييل معروف، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً، وقيل : هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع أقفزة وقفزان، وفي التهذيب القفيز مقدار من مساحة الأرض (لسان العرب، مادة قفز). 4) في (أ) و (ب) : لأنه. ) 5) في (أ) و (ج) : ..أقول، روينا عن. ) 6) في (أ) و (ج) : إلا بعلم. ) .dE.dG A.édG 263 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 3429 ] واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو [إلا] ثلثها؛ فرخص في ذلك البتي( 1)، والشافعي، والنعمان. وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وقال الأوزاعي : لا يقول أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن( 2) ليقل : أبيعك نصفها، وأنا شريكك. و [به] قال النخعي، وقال( 3) مالك : له أن يستثني [من حائطه] ما بينه وبين( 4) ثلث الثمر لا يجاوز ذلك. قال أبو بكر : إذا كان( 5) المستثنى معلوماً فالبيع جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم، كما قال أبو بكر في هذا إذا كان معلوماً من معلوم. فإن قال : قد بايعتك هذه السلعة بكذا وكذا وأنا شريكك فيها؛ فقال من قال : إنه جائز ويكون شريكه. وقال من قال : لا يجوز ذلك إلا أن يتراضيا بعد ذلك، ويقيله في نصف السلعة. وقال من قال : لا يقع البيع؛ لأنه فيه استثناء. والقول الأول أسوغ أن يكون شريكه، ويكون بينهما نصفين بالثمن الذي باعه به، إذا رضي المشتري بذلك( 6) وقبل البيع على ذلك. 1) في (أ) و (ج) : ..ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.. إلخ. ) 2) العبارة (ولكن ...شريكك) غير موجودة في (أ). ) 3) في (ج) : ومالك. ) 4) في (أ) : ..بينه وبين شرك ثلث الثمرة. وفي (ج) : ..بينه وبين ثلث الثمرة. ) 5) كلمة (كان) غير موجودة في (أ). ) 6) في (أ) و (ب) : رضي بذلك المشتري. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 264 / 30 ) باب 20 -] الأمر بوضع الجوائح( 1) : / ج 21 - 29/6 ، [(م 3430 [* ش] : اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل، ثم تصيبها جائحة؛ فقالت طائفة : يجب وضع الجوائح( 2) على ظاهر حديث جابر. هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، : ( وجماعة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( 3 لو بعت من أخيك ثمر( 4)، ثم أصابته جائحة ما لك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ » .« مال أخيك بغير حق [قال أبو بكر :] قالت طائفة : لا يرجع بالجائحة( 5) على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان. وقال مالك : الجائحة التي( 6) توضع على المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة .( من الريح والحريق والبرد( 7 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح؛ لأن قبضه الثمرة في رؤوس النخل ضمان لها، وقد صارت في ضمانه، على هذا اجتماع أصحابنا، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً. 1) في (أ) و (ج) : الخراج. ) 2) في (أ) و (ج) : الخراج. ) 3) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : لو بعت من أخيك تمراً ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ من ثمنه شيئاً، ) ثم تأخذ مال أخيك من غيرحق. 5) في (أ) و (ج) : ترجع الجائحة. ) 6) كلمة (التي) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : ..والجائحة من الخرس والريح والبرد. ) .dE.dG A.édG 265 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 : ( 30 ) باب 21 -] بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل أن تصرم( 1 /6 ، [(م 3431 [* ش] : واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل، ثم يبيعها قبل أن تصرم؛ فروينا عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك، وبه قال الحسن البصري، وأحمد. وكره( 2) ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو( 3) سلمة. قال أبو بكر : بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل. قال أبو سعيد 5 : جائز بيعه لمن يأمنه على النخل؛ لأن النخل ليست له، فلا يجعل لغيره عليها / ج 22 / سبيلاً، إلا من أمنه عليها. والبيع ثابت على حال، ولو باع لغير من يأمنه عليها إلا أنه لا يؤمر أن يبيع ذلك إلا على( 4) من يأمنه على مال البائع. 31 ) باب 22 -] النهي عن المحاقلة والمزابنة : - 30/6 ،3433 - [(م 3432 نهى عن » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه .« بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة [م 3432 ] وفي حديث جابر، والمحاقلة : بيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة : أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع. 1) قال محقق الإشراف : الصرم بالفتح القطع، أي قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. (نقلا عن : ) .(26/ 140 . النهاية لابن الأثير 3 / القاموس المحيط 4 2) في (أ) و (ج) : ..وأحمد، ونحو ذلك عن ابن عباس.. إلخ. ) 3) في (أ) : وأبي سلمة. وفي (ج) : وابن أبي سلمة. ) 4) في (أ) : إلا على حال ((غير واضحة)) من يأمن عليه مال البائع الأول. وفي (ب) : إلا على ) من يأمن عليه مال البائع الأول. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 266 [م 3433 ] وممن قال بظاهر( 1) هذا الحديث في المحاقلة : ابن المسيب، .( وعطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد( 2 وفي تفسير المحاقلة وجه آخر، وهو : أن المحاقلة كرى الأرض. قال أبو بكر : تبيع( 3) الرطب في النخل جزافاً بتمر يسمى كيلاً من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك غير جائز، إلا شيئاً يروى عن ابن عباس، أَنْكَرَهُ أحمد بن حنبل، إلا العرايا، وأنا ذاكر( 4) ذلك إن شاء الله. قال أبو سعيد 5 : إذا كان بثمن معجل مع صفقة البيع هذا الرطب بهذا التمر معاً؛ فذلك جائز إلا من جهة الجهالة، وما( 5) يتولد من جهالته من الآفات فيه، وإذا كان ذلك نسيئة أو بغير قبض، والتسمية أن هذا بهذا فاسد. وكذلك الثمار كلها كانت كيلاً أو وزناً، فإذا كانت غير مدركة فقد مضى القول فيها، فبيعت جزافاً أو كيلاً بتمر أو حب معاً، هذا بهذا؛ فذلك جائز، فأما الكيل فتدخل( 6) في ذلك الجهالة أكثر من / ج 23 / الجزاف، وكل ذلك تدخله الجهالة فقد( 7) مضى القول في الجهالة، والقول في الفاسد الربا. 1) في (ج) : قال بهذا. ) 2) في (أ) و (ج) : وأبو عبيدة. ) 3) في (أ) و (ج) : بيع الرطب في النخلة جزافاً بتمر مسمى كيلاً.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وأنا أذكره بعد إن شاء الله. ) 5) في (أ) : ومن يتولد فيه من جهالته والآفات فيه. وفي (ب) : وما يتولد فيه من جهالته والآفات ) فيه. 6) في (أ) : فتدخله. وفي (ب) : فيدخل. ) 7) في (أ) و (ب) : وقد. ) .dE.dG A.édG 267 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 32 ) باب 23 -] العرايا : - 31/6 ، [(م 3434 رخص في العرايا أن تباع » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الحديث؛ ،« بخرصها يأكل( 1) أهلها رطباً ( فقال أكثر أهل العلم : بيعه جائز. وجعلوه مستثنًا من جملة نهي رسول( 2 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة، » . الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل ،« وبيع الرطب بالثمرة الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد( 3)، ومن تبعهم من أهل العلم. ( وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا( 4) الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة( 5 في غير هذا المكان، وخالفتها( 6)، هذا قول النعمان، وأصحابه. قال أبو بكر : فبيع العرايا جائز؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نهى عن بيع( 7) الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا. قال أبو سعيد 5 : العرايا : هو الطناء فيما معنا، والطناء ضرب من البيوع، ولا يجوز في الطناء للأكل رطباً إلا ما يجوز في غيره، وإن وقع البيع على الثمرة بتمر حاضر وقبضه أو طعام حاضر؛ فلا يدخل في ذلك الربا، ولو كان أكثر منه أو أقل، هذا هو مذهب أصحابنا عليه مجتمعون؛ أن البيع يداً بيد في الطعام جائز مثل بمثلين وأكثر إذا كان يداً بيد. 1) في (أ) و (ج) : يأكلها. ) 2) في (أ) و (ج) : من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع التمر بالرطب، ) كذلك.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : وأبو عبيدة. ) 4) كلمة (هذا) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : الأخبار المذكورة. ) 6) في (أ) و (ج) : وخالف هذا.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : نهى عن التمر بالتمر، وهو.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 268 وأما مذهب هؤلاء فإنهم يذهبون أن بيع( 1) الربا في النقد إذا كان أحدهما أكثر، ولا يذهب إلى ذلك أحد من أصحابنا، وإنما الربا في النسيئة أو بغير يد بيد في / ج 24 / هذا الوجه وما يتولد منه، ولو صح أن ذلك ربا ما جاز( 2) أن يكون ما أكل رطباً خلاف ما جعل تمراً. والعلة فيه أنه قد قيل : إن اشتراه على أن يأكله رطباً وبسراً كان ذلك يدخل( 3) فيه ثنيا، ويبطل في الشرط الذي يدخله، ولو لم يشترط شيئاً لكان سواء( 4)، ولا فرق في ذلك، وإذًا( 5) يجوز ذلك بالنسيئة أو بغير يد بيد، وهذا ما يقع عليه الإجماع أنه لا يجوز بالنسيئة إلا يداً بيد، ولو باعه تمرة بتمرة، أو حبة بحبة بغير قبض، يداً( 6) بيد؛ كان ذلك من الربا، ولو لم يزد عليه، إلا أن يسمى قرضاً، وهو السلف في بعض اللغة والقرض والقراض، وكل( 7) ذلك جائز فيه على ما يتعارف من اللغة أنه قرض لا بيع. 33 ) باب 24 -] قدر ما يجوز من بيع العرايا : - 32/6 ،3437 - [(م 3435 [* ش] : [م 3435 ] اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع( 8) من العرايا، ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق، [أو دون خمسة أوسق] شك الراوي فيه. 1) في (أ) : أن يقع. ) 2) في (أ) : ما أجاز. ) 3) في (أ) و (ب) : مما يدخل. ) 4) العبارة (لكان سواء) غير موجودة في (ب) و (ج). ) 5) في (أ) : ولا. ) 6) في (ب) : يد بيد. ) 7) في (ب) : فكل. ) 8) في (أ) و (ج) : ما يجوز أن يباع من العرايا. ) .dE.dG A.édG 269 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال مالك : خمسة أوسق لا يجاوز( 1) ذلك. وقال الشافعي : لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك. ( قال أبو بكر : لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر( 2 بالثمر إلا بيقين، فبيع أقل من خمسة أوسق جائز إذ( 3) ذلك يقين، وبيع خمسة أوسق لا يجوز إذ في ذلك شك، ولا يجوز أن يستثنى [من يقين] ما نهى [عنه] رسول الله صلى الله عليه وسلم من( 4) بيع الثمر بالثمر بالشك. قال أبو سعيد 5 : لا يجوز أن يختلف القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يؤكل رطباً غير ما يترك للتمر، والمنهي( 5) كله واحد، وإن جاز فيما يؤكل رطباً / ج 25 / جاز فيما يدخر تمراً، وإلا فجائز بيع الرطب بالتمر، وهذا ما لا يجوز إلا إذا جاز أن يباع الرطب بالتمر يداً( 6) بيد، ولا يجوز نسيئة، فكذلك هذا، وليس هاهنا علة توجب ضرورة في مأكل الرطب، ولا تحل الضرورة ما حرم الله من الربا، بل هو على جملة التحريم. وإنما أحل الله على الضرر أكل الميتة ولحم الخنزير، وكذلك يجوز أن يأكل عند الضرورة من مال أخيه ويدين له به، فإن باع له عند الضرورة بربا لم يثبت عليه( 7)ذلك، ويرجع( 8) إلى رأس ماله، وكذلك في كل الأحوال لا يجوز الربا، وهذا الأصل يخالف أصول أصحابنا كله لا يستثنى منه شيء. 1) في (ج) : لا يجوز. ) 2) في (أ) و (ج) : التمر بالتمر. ) 3) في (أ) : جائز ذلك بيقين. وفي (ج) : جائز دانقين. ) 4) في (أ) و (ج) : عن بيع التمر بالتمر بالشك. ) 5) في (ب) : المنهي. وفي (ج) : للنهي. ) 6) في (ب) : يد بيد. ) 7) في (أ) : ولم يثبت ذلك. ) 8) في (ب) : ورجع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 270 [* ش] : [م 3436 ] واختلفوا( 1) في تفسير العرايا؛ فكان أبو عبيد يقول : : ( العرايا تفسر على تفسيرين( 2 ،( كان مالك يقول : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه( 3 فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها( 4)، فيشق [ذلك] على الْمُعري [له] دخوله عليه، فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري ثمر( 5) تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمراً. أما التفسير الآخر : فهو أن العرايا : هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع [ويبقيها] لنفسه وعياله. فأرخص( 6) النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم( 7) من ثمار هذه العرايا بخرصها( 8)، فعل ذلك بهم ترفقاً / ج 26 / بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب. قال أبو بكر : وهذا( 9) أصح في المعنى الأول. 1) في (أ) : وقد اختلفوا. ) 2) في (أ) و (ج) : تفسر بتفسيرين. ) 3) في (أ) : ..للمحتاج لمعنى بها إياه فرأى المعرى.. إلخ. وفي (ج) : ..لمحتاج لمعنى بها إياه ) فرأى المعرى.. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : ليجنيها. ) 5) في (أ) و (ج) : ثمرة. ) 6) في (أ) و (ج) : ورخص. ) 7) في (أ) : ..يقدرون على التمر أن يتنازعوا بثمرتهم من.. إلخ. وفي (ج) : ..يقدرون على التمر ) أن يبتاعوا بثمرتهم من.. إلخ. 8) في (أ) و (ج) : فرخصها. ) 9) في (أ) و (ج) : وهو. ) .dE.dG A.édG 271 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : إذا باع الرجل ثمرة حائطه بتمر يداً( 1) بيد، واستثنى نخلات لم يكن ذلك من البيع، وإنما هو خارج من البيع مستثنى منه وذلك( 2) جائز، وإن كان غير هذا( 3) فهذا لا يجوز إلا بالنقد يداً( 4) بيد، ولا يجوز بغير النقد على كل حال، وقد مضى القول في ذلك بفساد هذا الأصل. [* ش] : [م 3437 ] وكان مالك يقول : العرايا تكون في الشجر كله من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي. وقال الليث : لا تكون( 5) العرايا إلا في النخل، وقال الشافعي : في النخل والعنب. قال أبو سعيد 5 : هذا أصل أعوج، لا يستقيم منه شيء، ويبطل إلا على ما وصفنا. ألا ترى أنه لو يبيعك( 6) لعله لو بيع بالرمان فيحل منه ما كان حراماً في غيره، ومتى يستقيم هذا القول في العقول، ولا يحل من الضرورة فيكون له معنى الضرورة، وإن كان لا يجوز ولا لمعنى شيء فيه حجة، ولا يستثنى من الحرام الفحت( 7) إلا بخبر صحيح مجتمع( 8) عليه، 1) في (ب) يد بيد. ) 2) في (أ) و (ب) : فذلك. ) 3) في (أ) و (ب) : غير ذلك فهذا. ) 4) في (ب) يد بيد. ) 5) في (أ) و (ج) : لا يكون إلا في.. إلخ. ) 6) في (أ) : ألا ترى أنه لو يبيعك بالرمان لعله لو بيع بالرمان فيحل.. إلخ. وفي (ب) : الأثر أنه ) لو يبعكه بالزمان لعله لو يبيع ((غير واضحة)) بالزمان فيحل.. إلخ. والظاهر أن كلمة (لعله) من الناسخ في كل المخطوطات. 7) في هامش (ج) : الفحت : الشيء الخالص. ) 8) في (أ) و (ب) : يجتمع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 272 ويوافق كتاب الله وسُنّة رسول الله( 1)، ولا( 2) يوافق الكتاب والسُّنَّة( 3) بل هو خارج منهما جميعاً. 34 ) باب 25 -] بيع النخل قبل الإبار وبعده : /6 ، [(م 3438 من باع نخلاً بعد أن » : [* ش] : [قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال / ج 27 / أبو بكر : من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن » : [م 3438 ] وفي قوله ،( بيان على أن من باع نخلاً لم توبر أن الثمر للمشتري]( 4 ؛« يشترط المبتاع وهذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومن تبعهم( 5)، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال : الثمرة للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن( 6) ثمرة النخل من النخل. قال أبو بكر : وهذا لا معنى له؛ لأنه خلاف السُّنَّة التي ذكرناها. قال أبو سعيد 5 : أجمع أصحابنا على قول ابن أبي ليلى : إنه إذا باع نخلاً بها ثمرة لم تدرك ولم تؤبر، وكان التوبير وهو النبات( 7) فسواء نبّتت أو 1) في (أ) و (ب) : وسُنّة رسوله. ) 2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعل الصواب : ..وسُنَّة رسول الله، وهذا لا يوافق الكتاب ولا ) السُّنة.. إلخ. 3) في (ب) : ولا السُّنَّة. ) 4) العبارة مضطربة في (أ) و (ج). ) 5) في (ج) : تابعهم. ) 6) في (أ) و (ب) : إلا أن. ) 7) في (أ) و (ب) : كان التوبير هو النبات. ) .dE.dG A.édG 273 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 لم تنبت فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع، وإن كانت مدركة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. وهذا القول أشبه بالسُّنَّة؛ لأنا مجمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة على الانفراد حتى تدرك، فكذلك لا يجوز استحقاقها على الانفراد بغير سبب البيع للبائع حتى تدرك، وهي تبع للنخل ما لم تدرك إلا بشرط وقع فيها، ولا نعلم بين أحد من أصحابنا في هذا اختلافاً، وقولهم في هذا مثل غيره من الخلاف، ولا يخرج عندي من الحق إن شاء الله، غير أن القول المعمول به عندي قول أصحابنا، والله أعلم. : [´ƒ«.dG »a ´G.îdGh ¢û¨dG .e ¬.Y ».f Ee UGƒHCG] 35 ) باب 26 -] النهي عن الغش والخداع : - 34/6 ، [(م 3439 إن الدين النصيحة، » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة( 1)، إن الدين النصيحة. قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : لله وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،« ولكتابه ولرسوله / ج 28 / ولأئمة المسلمين( 2) وعامتهم وقد اختلف [أهل العلم] في معناه؛ فقال قائل : ليس ،« من غشنا فليس منا » : قال من أهل ديننا. وقال آخر : ليس مثلنا( 3). وقال آخر : ليس من أخلاقنا. وقال LK J I H . : آخر : لم يتبعنا( 4) على أخلاقنا، واحتج هذا القائل بقوله .( 5) . (إبراهيم : 36 )Q P O N M 1) في كتاب الإشراف : نصيحة ((في الموضع الثاني)). ) 2) في (أ) و (ج) : ولأئمة المؤمنين وعليهم. ) 3) في (أ) و (ج) : ليس من ملتنا. ) 4) في (أ) و (ج) : وقال آخر : ليس من تبعنا.. إلخ. ) 5) ليس في كتاب الإشراف تتمة الآية. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 274 .( قال أبو بكر : وهذا أحسن( 1 قال أبو سعيد 5 : الأصل صحيح، والتفسير موافق كله، وأصحه وأشبهه أنه ليس من أهل ديننا، وبذلك جاء الأثر أنه خارج من الإيمان بغشه إلى ما نزل فيه من غشه إلى الشرك أوالنفاق. 37 ) باب 27 -] أخبار المصراة وما فيه من - 35/6 ،3442 - [(م 3440 الاختلاف : إذا باع أحدكم » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصروا( 3 » : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،«( اللقحة [أو الشاة] فلا يحفلها( 2 الإبل والغنم( 4)، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو [بخير الناظرين]( 5) أمسكها، وإن .« سخطها( 6) ردها ورد معها صاعاً من تمر قال أبو بكر : التسليم( 7) بهذا الخبر يجب. [م 3440 ] واختلفوا في معنى المصراة( 8)؛ فكان الشافعي يقول : [التصرية أن تربط]( 9) أخلاف الناقة أو الشاة( 10 )، وتترك من الحليب اليومين أو الثلاثة 1) في (أ) و (ج) : حسن. ) 2) في (أ) : فلا يجعلها. ) 3) في (ب) : لا تضروا. ) 4) في (أ) و (ج) : ولا الغنم. ) 5) في (أ) : بخير النظر إن رضيها. وفي (ج) : مخير النظر إن رضيها. ) 6) في (أ) : أسخطها. ) 7) في (أ) : والتسليم لهذا الخبر نحب. ) 8) في (ب) : المضراة ((بالضاد المعجمة، أينما وردت، وبأي صيغة)). ) 9) في (أ) : ((غير واضحة)). وفي (ج) : إن النظر أنه إن تورط. ) 10 ) في (أ) و (ج) : والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع فيها لبن، فيراه ) مشتريها كثيراً ليزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. .dE.dG A.édG 275 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً مما يرى فيزيد في ثمنها مما يرى من كثرة لبنها. وقال أبو عبيد : المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صري( 1) اللبن في ضرعها / ج 29 / [يعني : حُقن فيه]( 2) أياماً فلم تحلب. من اشترى شاة مصراة فهو » : وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« [فيها] بالخيار ثلاثة أيام [م 3441 ] واختلفوا [فيما يرده مشتري]( 3) المصراة مكان اللبن؛ فقال أكثر أهل العلم : هو بالخيار بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها [وصاعاً من تمر( 4)، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وثبت ذلك عن أبي هريرة. وقالت طائفة : هو بالخيار بعد أن حلبها، فإن شاء ردها] ورد معها قيمة اللبن، حكي القول( 5) عن أبي ليلى، وبه قال أبو يوسف. قال أبو سعيد 5 : صحيح خارج على مذاهب أصحابنا. [* ش] : وقال( 6) بعضهم : يعطون من عيشهم أهل مصر الحنطة. .( قال أبو بكر : في حديث أبي هريرة صاعاً من طعام [أيقول تمر ليس بير]( 7 1) في (أ) : صبر من اللبن. ) 2) في (أ) : ((غير واضحة)). وفي (ج) : بغير حق فيه، وجبن وجمع. ) 3) في (أ) و (ج) : أيرد المشتري. ) 4) في كتاب الإشراف : ثمر بالثاء المثلثة . والصواب ما أثبتناه مما هو معروف من كتب الفقه. ) 5) في (أ) و (ج) : حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى. ) 6) في (أ) و (ج) : ومنه قال بعضهم : من غشهم أهل مصر الحنطة. ) 7) في (أ) و (ج) : لا يقول بمن ليس هي بتر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 276 قال أبو بكر : فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون( 1) بيع الطعام قبل أن يقبض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال أبو سعيد 5 : إن ردها ورد قيمة اللبن من هذا( 2) البلد الذي عليه العمل، في بيعهم وشرائهم من الدنانير والدراهم والأطعمة والعروض الذي عليه بيعهم وشراؤهم من المعروفات، وقد فسر ذلك من فسره أنه لعل كان قيمة اللبن ذلك اليوم صاعاً من تمر، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. [* ش] : وخالف ذلك كله النعمان؛ فقال : إذا حلب المصراة فليس( 3) له [أن يردها]( 4)؛ لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع رده. قال أبو بكر : هذا خلاف ما سَنَّه النبي صلى الله عليه وسلم / ج 30 / لأمته. قال أبو سعيد 5 : هو كما قال أبو بكر : لا معنى لقول النعمان، والنعمان ( هو أبو حنيفة.( 5 [* ش] : [م 3442 ] واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه 1) في (أ) : لأن ذلك مكروه بيع الطعام من قبل أن يقبض.. إلخ. وفي (ج) : لأن ذلك من مبيع ) مكروه من بيع الطعام قبل أن يقبض.. إلخ. 2) في (أ) : من هذا ذلك البلد. ) 3) في (أ) : فقال ليس .. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ردها. ) 5) في (ج) : ..هو أبو حنيفة. ومن غيره : قال الربيع : المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من ) لبنها. قال أبو الحواري : إن شاء ردها ويرد قيمة اللبن. قال أبو سعيد : المصراة عندنا هي المنيحة فيما قد قيل، وقد جاء فيها أن يردها إن شاء وصاعاً من تمر. وقال بعض أهل العلم : لعل صاع التمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم، ونقول : عليه قيمة اللبن إن حلبها، وإن لم يحلبها فلا شيء عليه. رجع إلى الكتاب. واختلفوا في الوقت.. إلخ. .dE.dG A.édG 277 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 .( الخيار؛ فكان( 1) الشافعي، وأناس من أهل( 2) الحديث : لمشتريها خيار ثلاث( 3 وفي مذهب( 4) بعض المدنيين : له الخيار متى تبيّن له أنها مصراة [أن] يردها. قال أبو بكر : وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول : خيار( 5) ثلاث بعد الحلب على ظاهر الحديث. قال أبو سعيد 5 : إنما المصراة من النعم، إنما ذلك فيها عيب، فإذا علم بالعيب فله ردها، فإن رضيها بعد علمه بالعيب أو حلبها أو عرضها للبيع؛ فقد ثبت عليه البيع ولا رد له في ذلك، وله أن يردها بعد ذلك ما لم يقع عليه أحكام الرضا بها على بعض ما وصفنا، ولا معنى للثلاث ولا غيرها في هذا، ولم يصح معنا في هذا خلاف، وإنما هو عالم( 6) بالعيب الذي قد دلس به / ج 31 / عليه. فإذا علم بالعيب فالبيع منتقض، إلا أن يرضى أو يفعل فيه فعل الرضا به، فإن حدث فيها غير ذلك قبل أن يرده؛ فقد قيل : ليس له رده حتى يبري من .( ذلك العيب، وله أرش ما وقع عليه من النقصان في التدليس من العيب( 7 وقال من قال : يرد البيع ويرد أرش ما حدث فيه من العيب معه؛ لأن أصل البيع له فيه الخيار. 1) في (أ) و (ج) : فقال. ) 2) في (أ) و (ج) : أصحاب. ) 3) في (ج) : ثلاثة أيام. ) 4) في (أ) و (ج) : وفي حديث بعض المتدينين : له الخيار.. إلخ. ) 5) في (أ) : أقول : الخيار ثلثاً بعد الحلب إلى ظاهر الحديث. وفي (ج) : أقول : له الخيار ثلاثاً ) بعد الحلب إلى ظاهر الحديث. 6) في (أ) : وإنما هو متى علم بالعيب. وفي (ب) : وإنما هو علم بالعيب. ) 7) في (أ) و (ب) : من أرش العيب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 278 38 ) باب 28 -] النهي عن النجش في البيوع : - 37/6 ، [(م 3443 ،« نهى عن النجش » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه؛ فقال أكثر أهل العلم : الناجش عاص( 1 إذا كان بالنهي عالماً والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع. وجعل ،«( نهى عن المحاقلة( 2 » : واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري الخيار، وهذا بالنجش( 3)عاص كما قال : بائع المحاقلة( 4) عاص، والبيع جائز منهما( 5) جميعاً. ( قال أبو سعيد : لم أقف على معنى ما أراد في هذا كله.( 6 1) في (أ) : عارض. ) 2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) : عن بيع المحقلة. وفي (ب) : عن المحقلة. وفي (ج) : ) عن المحفلة. 3) في (أ) : بالنجس عارض. ) 4) في (أ) : المحقلة، لعله المحاقلة. وفي (ب) : المحقلة لعله المخلفة. وفي (ج) : المحفلة. ) 5) في (أ) و (ج) : فيهما جميعاً. ) 6) في (ج) : قال غيره ((في (أ) و (ب) : قال الناسخ.)) : الذي يوجد في جامع الشيخ ) لا تناجشوا، ولا تصروا ((في (ب) : » : أبي محمد : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش؛ لقوله 0 فأما النجش : فهو أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع؛ ليزداد ،« ولا تضروا.)) الإبل المشتري رغبة فيها فيزيد في ثمنها. وقال أصحابنا : البيع ثابت والناجش عاص، وأحب أن يكون / ج 32 / للمشتري الخيار في البيع ((في (أ) : في ذلك البيع.)) إذا علم بذلك، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وبين صاحب السلعة، وإن كان على غير مواطأة ((العبارة (بين الناجش...غير مواطأة) غير موجودة في (أ).)) كانت بينهما، فالبيع لازم للمشتري، والناجش عاص لربه. وفي (ج) : قال غيره : ((وكتب في الهامش : سليمان بن سيف. وفي (أ) : ويوجد عن الشيخ سليمان.. إلخ.)) معي أنه يخرج معنى القول في ثبوت البيع المنجوش فيه من القول اختلافاً، = .dE.dG A.édG 279 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 39 ) باب 29 -] النهي عن بيع الحاضر للبادي : - 38/6 ،3446 - [(م 3444 .« لا يبيع حاضر لباد » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [م 3444 ] واختلفوا( 1) فيه؛ فممن كره ذلك أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد /ج 33 / العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو( 2) : [إن] الرخصة اليوم في بيعهما( 3)، وهذا قول مجاهد. قال أبو سعيد 5 : قال من قال بكراهية ذلك وفساده. وقال من قال : إنه مرتكب للنهي( 4) والبيع جائز. وقال من قال : إنما ذلك في أيام يكون فيها الحق ظاهراً، ولا خوف على البادي في سلعته من سلطان ولا غيرهم، وأما في( 5) أيام الجور؛ فذلك جائز ولا نهي فيه. وهذا هو أصح القول، وإنما يقع فيخرج في بعض القول : إن البيع جائز ثابت على المشتري إذا لم يكن فيه غبن ينتقض به البيع من زيادة الناجش والناجش معاً. ومعي أنه يخرج في بعض القول : إن المشتري بالخيار إذا علم بتدليس النجش من الناجش؛ إن شاء رضي بالبيع وأتمه، وإن شاء نقضه. ويخرج معي في بعض القول : إن البيع غير جائز ولا ثابت؛ لثبوت النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيسه على أصل فاسد، وهو التدليس الواقع من الناجش على المشتري؛ هكذا يخرج عندي معنى القول على مذاهب أصحابنا، وليس من أهل الرد ولا ممن يقدر يدخل بعلمه ما دخل فيه هؤلاء السادة، ولكن أحببت تبيين ما علمته من هذا فذكرته، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، ولينظر في قولي هذا، وأنا استغفر الله من كل ذنب.((في (أ) : بعض هاتين الفقرتين الأخيرتين غير واضح، وبعضهما غير موجود. وما بعد العبارة (والناجش عاص لربه) غير موجود كله في (ب).)). 1) في (أ) و (ج) : وقد اختلفوا. ) 2) في (أ) : فيه. ) 3) في (أ) و (ج) : بيعها. ) 4) في (أ) : النهي. ) 5) العبارة (في أيام يكون...وأما في) غير موجودة في (أ)، وفي هامشها كتابة غير واضحة لعلها ) المقصودة. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 280 النهي عند المكنة فيه لكل أن يقوم بأمر نفسه، وإنما يخرج ذلك على وجه لا يبيع حاضر لباد، ودعوا( 1) الناس يترفقون عند » : الأدب؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم .« بعضهم بعض [م 3445 ] واختلفوا في شراء الحاضر للبادي؛ فكرهت طائفة أن يشتري له كما كرهت أن يبتاع له، قال أنس بن مالك كان يقال( 2) : هي كلمة جامعة، يقول : لا تبيعن( 3) له شيئاً، ولا تبتاعن له شيئاً. وفيه قولٌ ثالثٌ( 4)، وهو : الرخصة في الشراء، والنهي عن البيع لهم، هذا قول الحسن البصري. قال أبو سعيد 5 : ليس في الشراء له دليل على الكراهية؛ لأنه إنما أمر (5)« دعوا الناس يترفقون مع بعضهم بعض » : النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع لهم، وقال ذلك من الأدب معنا( 6)، إلا أن ينزل ثَمَّ أمر يوجب ترك الشراء لهم بسبب بَيِّن،ٍ له علة من أجل أن البائع يترفق أيضاً من عند المشتري، فذلك إلى الناظر في ذلك وما يقع / ج 34 / فيه. ( [* ش] : [م 3446 ] واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي ويخبره( 7 بالسعر؛ فكره مالك ذلك، وبه قال الليث بن سعد، ورخص فيه الأوزاعي. 1) في (ب) : ويدعوا. ) 2) في (أ) و (ج) : يقول. ) 3) في (أ) : لا يبيعن له شيئاً، ولا يبتاعن له شيئاً. ) 4) في (أ) و (ج) : ثانٍ. ) 5) رواه مسلم والترمذي عن جابر بمعناه (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر ) 1157 . سُنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء لا يبيع حاضر /3 ، للبادي، رقم 1522 526 ). ولم أجد الحديث بلفظ يترفقون، وإنما بلفظ يرزق. /3 ، لباد، رقم 1223 6) في (أ) : ومعنا. ) 7) في (أ) و (ج) : وغيره. ) .dE.dG A.édG 281 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : لا بأس أن يشير عليه، وليست( 1) الإشارة ببيع، وهو من النصيحة للمسلم. قال أبو سعيد : نعم، هو كما قال أبو بكر في هذا. 40 ) باب 30 -] النهي عن التلقي للسلع : - 39/6 ، [(م 3447 .« لا تلقوا السلع » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وممن كره تلقي السلع عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً. ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقبالها في أعلى السوق( 2)، هذا قول طائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث مالك .« نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق » عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم .( قال أبو بكر : هذا أصح( 3 قال أبو سعيد 5 : القول الأخير حسن. 40 ) باب 31 -] اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان /6 ، [(م 3448 فابتاع سلعة : [* ش] : اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة؛ فقالت طائفة : الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي، و [من] حجته 1) في (أ) و (ج) : وليس الإشارة بيعاً. ) 2) في (أ) و (ج) : الأسواق. ) 3) في (أ) و (ج) : صحيح. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 282 فمن تلقاها فاشترى منها شيئاً » : حديث رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال .« [فصاحبه بالخيار]( 1) إذا أتى السوق قال أبو بكر : لا خيار للمشتري. وقالت طائفة : لا خيار له، وقد أساء المستقبل/ج 35 /. هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي، وبحديث رسول الله أقول. قال أبو سعيد : هذا القول الأخير أصح، وإنما يخرج هذا على وجه الأدب( 2)، لا على وجه تحريم البيع، والأول حسن( 3) أيضاً. 41 ) باب 32 -] المسترسل الذي لا يماكس ومن في - 40/6 ، [(م 3449 معناه : وأن ،« الدين النصيحة » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وثبت أن ،« أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فاشترط عليَّ النصح لكل مسلم » : جريراً قال .«( إذا بايعت فقل : لا خلابة( 4 » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يخدع في البيع واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس( 5) فيما بينهم بمثله؛ ( فقالت طائفة : إذا كانا مطلقين جائزي الأمر فالبيع لازم( 6)، كذلك قال( 7 1) في (أ) و (ج) : لصاحبه الخيار. ) 2) في (أ) : الأدب معنا لا على.. إلخ. وفي (ب) : الأدب معه لا على.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : أحسن. ) 4) في كتاب الإشراف : لا خلاف به. وفي (أ) : ..كان يخدع لعله نجع في البيع إذا باعه فعل ) لعله فقل : لا خلابة. 5) في (ج) : لا يتغابن في مثله الناس فقالت.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : جائز. ) 7) كلمة (قال) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 283 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 الشافعي، والنعمان. وقال أحمد في بيع المسترسل : [يجيء فيسترسل وكره .( غبنه]( 1 وقال أبو ثور : البيع الذي [فيه غبن] لا يتغابن الناس بمثله فاسد. وقال بعضهم : كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه( 2) فيه، أو كذبه فالمشتري [في ذلك] بالخيار إذا تبيّن له ذلك. قال أبو سعيد 5 : وقد اختلفوا في البيع الذي لا يتغابن في مثله الأحرار من( 3) أصحاء العقول غير البله، الذين لا يعرفون الغبن من الربح؛ فقال من قال : جائز ثابت. وقال من قال : لا يجوز، وللمغبون الخيار إذا علم ذلك، وكان ذلك جائزاً. وأما الأبله الذي لا يعرف الغبن من الربح فهو لاحق بحكم الصبيان والعبيد في البيع والشراء/ج 36 /، وكذلك المسترسل، وإنما يبايعون( 4) هؤلاء كلهم كما يباع في العامة( 5)، فإذا وقع على غير ما يباع للعامة لم يثبت، وكان بالخيار إذا علم ذلك. ´ƒ«.dG .e ¬.Y ».f Ee [´E.L] 42 ) باب 33 -] النهي عن بيعتين في بيعة : - 41/6 ، [(م 3450 ،« نهى عن بيعتين في بيعة » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) و (ج) : فكره عتبة. ) 2) في (أ) : واختدعه. ) 3) في (أ) : ..مثله الأحرار الأصحاء العقل. وفي (ب) : ..مثله من الأحرار الأصحاء العقل. ) 4) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب) : يبايعون. وكتب فوقها : خ يبا. ولعل الصواب : يتبايع. ) 5) في (أ) و (ب) : ..يباع للعامة، فإذا وقع على غير بيع العامة لم يثبت ذلك البيع، وكان بالخيار ) إذا علم بذلك ((في (ب) : ذلك)). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 284 واختلفوا في تفسيره؛ فقالت طائفة : [هو] أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، وإسحاق. وقال الشافعي : إذا باعه بيعاً بريئاً( 1) على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم إلى وقت؛ فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط. قال أبو سعيد 5 : الأول منتقض مختلف فيه، والآخر حرام فاسد، لا اختلاف فيه فيما معنا. [* ش] : وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : الصفقتان في صفقة ربا. قال( 2) الثوري : وتفسيره : أن أبيعك بألف، فتعطيني الدينار من( 3) عشرة، وأبيعك بعشرة( 4) بنقد، وبعشرين بنسيئة. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا. [* ش] : قال أحمد بن حنبل : صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا : لا بأس بأن يقول : أبيعك بالنقد بكذا أو كذا، وبالنسيئة بكذا فيذهب به على( 5) أحدهما ./ / ج 37 قال أبو سعيد 5 : لأصحابنا في هذا اختلاف : 1) في (أ) و (ج) : ..بيعاً بدينار على أن الدينار.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : وبه قال. ) 3) في (أ) و (ج) : عن. ) 4) في (أ) و (ج) : العشرة. ) 5) في (أ) : وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به إلى أحدهما. وفي (ج) :، ونسيئة بكذا أو كذا فذهب ) به إلى أحدهما. .dE.dG A.édG 285 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال من قال : أبعد الأجلين وأقل الثمنين. وقال من قال : أقرب الأجلين وأكثر الثمنين. وقال من قال : هو منتقض. وهو أصح ما قالوا في هذا؛ فإن تتامما على شيء من ذلك تم، وإن تناقضاه( 1) انتقض، ورجعا إلى رؤوس الأموال. فإن تلفت السلعة معهم فيما هو منتقض ففي ذلك قولان : أحدهما : إنه يثبت الثمن الذي فرضا واستهلكه المشتري عليه. وقال من قال : مثل( 2) السلعة أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. وقال من قال : من قيمتها وليس له المثل فيما له مثل. وقال من قال : ما كان له مثل لا يزيد ولا ينقص مما يكال ويوزن فمثله إلا أن يعدم، وما كان ليس له مثل مما لا يكال ولا يوزن فإنما له قيمته، وذلك برأي العدول إذا عرف ذلك، فإن لم يوقف على ذلك إذا غابت عينه؛ فالقول قول الغارم في .( قيمة ذلك مع يمينه( 3 .( [* ش] : وقال الحكم [وحماد : ما لم يفترقا]( 4 قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معناه. [* ش] : قال أبو بكر : [ومن] بيعتين في بيعة أن يقول : أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة دينار؛ والبيع في ذلك( 5) كله فاسد. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كما قال أبو بكر في هذا. 1) في (ب) : تناقضا. ) 2) في (ب) : وقال من قال : ما كان له مثل وقيمتها إن لم يكن لها مثل. والعبارة (وقال من قال ) مثل السلعة....فيما له مثل.) غير موجودة في (أ). 3) في (ب) : ...مع يمينه رجع إليه. ) 4) في (أ) : وما جئناكم تنفدوا. وفي (ج) : وما وحينا يبعدوا. ) 5) في (أ) و (ج) : فالبيع في هذا فاسد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 286 43 ) باب 34 -] النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع /6 ،3452 - [(م 3451 وسلف : نهى عن ربح ما » [* ش] : [قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن .« لم يضمن، ونهى عن بيع وسلف شعيب عن أبيه عن جده؛ فكان أحمد ربما قال به، وربما وقف عن ذلك. .( وكان الشافعي لا يرى القول به]( 1 [م 3451 ] وقد اختلف [بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن؛ فقال]( 2) : أحمد، وإسحاق : لا يكون [ذلك] إلا في الطعام يعني( 3) ما ( لم يقبض، وبه قال مالك، والثوري، وقال إسحاق : في( 4) ما كان يكال( 5 ويوزن. وقال الأوزاعي : في ربح ما لم يضمن استئجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره( 6) بأكثر منه. قال أبو سعيد 5 : واختلف في تفسير ما لم يضمن : فقال من قال : إن ذلك شراء الأصول، وغير ذلك من الحيوان، وغيره من الأمتعة والأطعمة مما يكال ويوزن، وما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز بيعه ولا ربحه حتى يقبض، ويصير في ضمان المشتري ما لو تلف كان من ماله مضموناً. وقال من قال : ذلك في سائر البيوع ما خلا الأصول من العقار. وقال من قال : إنما ذلك في الأمتعة، وليس ذلك في الحيوان والأصول. 1) ما بين المعكوفين ورد مضطرباً في النسخ التي بين أيدينا. ) 2) في (أ) و (ج) : من قال بهذا. ) 3) في (أ) و (ج) : بغير. ) 4) في (أ) و (ج) : من كل ما كان.. إلخ. ) 5) في (ج) : كل ما كان بكيل أو بوزن. ) 6) في (أ) : ثم يواخره. ) .dE.dG A.édG 287 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال من قال : إنما ذلك في ما يكال ويوزن إذا اشترى كيلاً أو وزناً من الأطعمة وغير ذلك من العروض، وهذا لا نعلم فيه اختلافاً في قول أصحابنا : إنه لا يباع ولا يصلح ربحه ما لم يقبض ويصير مضموناً، وتفسير ذلك يطول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك( 1)، وعن ربح ما لم يضمن، وذلك كله داخل في النهيين جميعاً، والتفسير بتعليل كل وجه من ذلك يطول. [* ش] : [م 3452 ] وكان مالك يقول : تفسير/ج 39 / بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل : آخذ( 2) سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد. قال : فإن ترك الذي( 3) اشترط السلف منه كان البيع جائزاً، والبيع عند الشافعي في هذا فاسد ترك الشرط أو لم يترك. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي في هذا أصح، وقد يخرج قول مالك في بعض قول أصحابنا، وقول الشافعي أصح. 44 ) باب 35 -] الكالئ بالكالئ : /6 ، [(م 3453 [* ش] : أجمع أهل العلم على أن الدّيْن بالدّيْن لا يجوز، فمن ذلك : أن يسلف الرجل للرجل( 4) في طعام فيحل عليه، ليجعله( 5) عليه سلفاً في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقتٍ ( ثانٍ، فهذا دَيْن انقلب إلى دَيْن مثله. وممن حفظنا عنه أنه قال : لا يجوز( 6 .( 1) انظر عزو الحديث في هامش تعليق أبي سعيد على (م 3421 )، و (م 3464 ) 2) في (أ) و (ج) : أسلفتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ترك الرجل الذي. ) 4) في (أ) و (ج) : ... الرجل إلى أجل في طعام.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : فيجعله. ) 6) في (أ) : ..أكثر منه، ويبيعه ذلك مثله، ومما حفظنا عنه أنه لا يجوز .. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 288 بيع الدَيْن بالدَّين؛ مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي. وقال أحمد : الإجماع لا يباع دَيْن بدَيْن. ( نهى عن الكالئ( 1 » قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت أنه .« بالكالئ قال أبو سعيد 5 : الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تصح بموافقتها السُّنَّة أنه نهى عن الكالئ بالكالئ( 2)، وهو : الدَّيْن بالدَّيْن، ولا اختلاف في ذلك، وبذلك يدلّ الكتاب 1) في (أ) و (ج) : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. ) 2) رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر بلفظ : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (سُنن الدارقطني، ) 71 ). البيهقي : السُنن الصغرى، (باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا /3 ، كتاب البيوع، رقم 269 .(65/5 ، الذهب والورق والمطعوم، رقم 1863 قال ابن حجر العسقلاني : ...صححه الحاكم على شرط مسلم فَوَهِم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الرَّبَذي لا موسى بن عقبة، قال البيهقي : والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة، وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب، ثم رواه المصري أيضاً بسنده فقال عن أبي عبد العزيز الرَّبَذي وهو موسى بن عبيدة، وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال : تفرد به موسى بن عبيدة، وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الروايةُ عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً : ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَيْن بدَيْن، وقال الشافعي : أهلُ الحديث يُوهِنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطني في العِلَل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدلّ على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره، وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ دَيْن بدَيْن، وهذا لا يصلح شاهدًا لِحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضاً عن عيسى بن سهل، وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زُنْبُور. (تلخيص الحبير، كتاب .(26/3 ، البيوع، باب القبض وأحكامه، رقم 1205 .dE.dG A.édG 289 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 .. A . ¾ ½ ¼ » .. : في تحريم الربا أنه قال (آل عمران : 130 ) / ج 40 /، وإنما كان ذلك الدَّيْن بالدَّيْن، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون ولا نعلم فيه اختلافاً، وهو صحيح. ولسنا ننظر في الإسناد، وإنما ننظر فيما يوافق الحق فنقبله، ولو لم يصح من المسندين له، وإنما ننظر( 1) فيما يخالف الحق فنبطله ولو صح به الإسناد، ما جاءكم عني فاعرضوه » : وهذا قول الأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على كتاب الله وسُنّتي، فما وافق من ذلك الحق فهو عني قلته أو لم أقله، وإن 2)، وهذا هو الصحيح من )« خالف ذلك الحق فليس عني قلته أو لم أقله 1) في (أ) : كلمة (ننظر) في جميع المواضع الآتية في هذا التعليق وردت (ينظر). ) 2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ستختلفون من بعدي فما ) جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني (مسند الربيع، باب في الأمة أمة محمد، رقم 40 ). وفي زيادات مسند الربيع : جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا وسيكذب عليَّ من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني .( (مسند الربيع، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد 5، رقم 945 إذا روي عني حديث فاعرضوه على » الحديث الثاني والعشرون حديث » : قال ابن الملقن هذا الحديث له طرق : أحدها من رواية : « كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه عليّ كرم الله وجهه، رواه الدارقطني [سنن الدارقطني، باب كتاب عمر بن الخطاب إلى 208 ] من رواية جبارة بن المغلس وهو ضعيف عن /4 ، أبي موسى الأشعري، رقم 20 إنها سيكون ((في سُنن » أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن علي رفعه الدارقطني : تكون)) بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق ثم قال : هذا وهم، والصواب عن « القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به عاصم عن زيد بن علي مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، الثاني من حديث ابن عمر، رواه الطبراني في أكبر معاجمه [المعجم الكبير، رقم 13224 وإنه سيفشو عن ...]» 316 ] من حديث الوضين بن عطاء عن سالم عن أبيه مرفوعاً /12 أحاديث ف] ما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما الوضين قال أحمد : ما به من بأس، ولينه غيره. = ،« لم يوافق كتاب الله فلم أقله …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 290 ، الطريق الثالث من حديث ثوبان 3 ، رواه الطبراني أيضاً [المعجم الكبير، رقم 1429 إن رحى الإِسلام » 97 ] من حديث يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعاً /2 اعرضوا حديثي » : دائرة. قالوا ((في المعجم الكبير قال)) : كيف نصنع يا رسول الله؟ قال يزيد هذا قال البخاري : أحاديثه مناكير، وقال ،« على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته النسائي : متروك. [55/4 ، الطريق الرابع من حديث أبي هريرة 3 رواه الهروي في ذم الكلام [رقم 606 من حديث صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقاً لكتاب الله وسُنَّتي فهو مني وما جاءكم » وصالح هذا هو الطلحي الواهي، قال النسائي : متروك. ،« مخالفا لكتاب الله وسُنّتي فليس مني ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب » وأخرجه البيهقي في المعرفة من حديث أبي جعفر رفعه قال الشافعي في رسالته : هذا الحديث رواه .« الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله رجل مجهول، وهو منقطع ولم يروه أحد يثبت حديثه. قال البيهقي : وكأنه أراد بالمجهول خالد بن أبي كريمة فلم يعرف من ذلك ما يثبت به خبره. قلت : إن كان هو الراوي عن عكرمة ومعاوية بن قرة فقد عرف، روى عنه شعبة ووكيع وجماعة، ووثقه أحمد وأبو داود، وقال النسائي : ليس به بأس، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي، وقال ابن معين : ضعيف الحديث. قال البيهقي : وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة قد بينتها في المدخل. قلت : أخرجه في المدخل من حديث الأصبغ بن محمد بن أبي منصور بلاغاً بنحوه، ثم قال : رواية منقطعة عن رجل مجهول، ثم رواه من طريق الدارقطني ثم من وجه آخر ضعيف، وقال : هذا إسناد لا يحتج به، وقال في كتاب المدخل إلى دلائل النبوة : الحديث الذي رُوي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، قال : وهو ينعكس على نفسه بالبطلان؛ فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. قلت : فهذا الحديث له طرق كما ترى ومن الأعاجيب قول بعض شُرَّاح هذا الكتاب : إنه غير معروف من حديث أبي هريرة، وقال : تفرد به صالح الطلحي وهو ضعيف لا يحتج به .(27/1 ، اه (ابن الملقن : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، رقم 22 « قاله الدارقطني أقول : وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه حتى ولو سلم بضعف سند هذا الحديث فإن معناه صحيح، على أن للحديث شواهد (انظر مثلاً ؛ الطحاوي : شرح مشكل الآثار، باب إذا سمعتم عني حديثاً تعرفه قلوبكم..، » : بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وباب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا = = .dE.dG A.édG 291 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 الأصول؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه الناسخ والمنسوخ كما يجري على كتاب الله تعالى( 1)، كذلك يجوز فيه الخاص والعام. 45 ) باب 36 -] بيع الحيوانين بالحيوان يداً - 44/6 ،3455 - [(م 3454 بيد ونسيئة : اشترى عبداً بعبدين » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس قال أبو سعيد 5 : نعم، يوافق الحق. [* ش] : [م 3454 ] وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على [أن] بيع الحيوان بالحيوان [يدا بيد جائز]. قال أبو سعيد 5 : أظن أن في الكتاب سقطاً، والذي معنا أنهم أجمعوا .( على إجازة بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد، وهو جائز صحيح( 2 ( قال أبو سعيد : معنا أنه أراد.( 3 ؛/ [* ش] : [م 3455 ] واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة / ج 41 فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن( 4) خالد، وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن سيرين، وابن الحنفية، والثوري، وأحمد، وروي ذلك عن عمار بن ياسر وابن عمر. 347 . الشاطبي : الموافقات، الدليل الثاني : ،344/15 ،6068 - تنكرونه..، رقم 6067 السُّنة، المسألة الثالثة : السُّنّة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله .(101 - 24 . السباعي : السُّنّة ومكانتها في التشريع، 99 - 12/ وبسط مختصره، 4 1) في (أ) : كتاب الله تبارك وتعالى. ) 2) في (أ) وهو صحيح جائز. ) 3) هكذا في النسخ التي بين أيدينا. ) 4) في (أ) و (ج) : وعكرمة، وابن خلف وعبد الله بن عتبة بن عمير.. إلخ. ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 292 وقالت طائفة : لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا قول الشافعي، واحتج بشيء رُوي عن عليّ، وابن عمر. وفي المسألة قولٌ ثالثٌ، وهو( 1) : أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين( 2) إلى أجل إذا اختلفا وبان( 3) اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضاً( 4) فلا يؤخذ منها .( اثنين بواحد، هذا قول مالك. وقد روي عن الحسن البصري : تجوز ذلك( 5 وقال أصحاب الرأي : إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين فلا بأس، ولو جعل لذلك يوم( 6) فأكثر كان فاسداً. قال أبو سعيد 5 : الصحيح من السُّنَّة والإجماع أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة( 7) من صنف واحد مثلًا بمثلين، المثل نقد، والمثلان نسيئة، إذا كان من صنف واحد، إذا كان المقبوض أفضل( 8) من الناسين. واختلف أصحابنا في بيع الحيوان بالحيوان في الجملة : فقال من قال : لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا يداً بيد، وكل ما لم يكن يداً بيد هاء وهاء فهو ناسئ غير مقبوض، وسواء ذلك في القول كان من صنف واحد أو من صنوف مختلفة، فلا يجوز في هذا القول بيع الْجَمَل بالجمل إلا يداً بيد، وعلتهم في ذلك أنه مثل بمثل لا يجوز إلا يداً بيد، من 1) في (أ) و (ج) : ..ثالث إنه لا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : بالبعير. ) 3) في (أ) : فبان. ) 4) في (أ) : بعضهم بعضاً فلا تأخذ منهما اثنين بواحد منها، هذا قول.. إلخ. وفي (ج) : بعضهما ) ببعض فلا يؤخذ بها اثنين بواحد منها، هذا قول.. إلخ. 5) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل الصواب : يجوز ذلك. وفي (أ) و (ج) : نحو ذلك. ) 6) في (أ) و (ج) : ..لذلك أجلًا يوماً أو أكثر كان فاسداً. ) 7) كلمة (نسيئة) غير موجودة في (ج). ) 8) كلمة (أفضل) غير موجودة في (ج). ) .dE.dG A.édG 293 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 الذهب والفضة والأطعمة كلها إلا أن/ج 42 / يسمي قرضاً، فإن القرض خارج من البيع في كل ما سمي قرضاً. وقد اختلف في قرض الحيوان بالحيوان : فقال من قال : لا يجوز ذلك؛ لأن القرض لا يكون إلا فيما يكون له مثل لا يختلف فيه، ولا يخرج حكمه بالقيمة، وكلما خرج حكمه بالقيمة من الأشياء التي لا تخرج بالكيل والوزن فذلك القرض فيه مجهول غير صحيح. وقال من قال : القرض في ذلك جائز، فإذا ضمن لغريمه شيئاً كان فيه غريماً، فإن صح المثل واتفقا عليه وإلا فيخرج ذلك بالقيمة على وجه الضمان، ولا يمنع القرض منه، وكان ذلك جائزاً. وقال من قال : في بيع الجمل بالجمل جائز، ولا يزاد معه شيء من الدراهم ولا من الحيوان، فإن زيد مع أحدهما شيء في( 1) الناسئ أو المقبوض فسد ذلك البيع. وقال من قال : إن كانت الزيادة من الدراهم والدنانير وغير ذلك من المقبوض جاز، ولا يكون مع الناسئ. وقال من قال : إنه لا يجوز الزيادة من الدراهم والدنانير وغير ذلك من العروض مع المقبوض والناسئ، ولا تجوز زيادة من الحيوان ما كان من الحيوان، وسائر الحيوان يجري فيه القول مثل ما جرى في الجمل بالجمل، والجمل بالجملين، والزيادة معهما من الحيوان وغيره وكل ذلك سواء. واختلف أصحابنا في بيع الحيوان إذا اختلفت صنوفه واحد باثنين بعد : / اختلافهم في أصل الحيوان بالحيوان نسيئة/ج 43 فقال من قال : لا يجوز بيع جمل بثورين، ولا فرس بحمارين، ولا حمار 1) في (ج) : شيء من افي الناسي أو المقبوض. وفي (ب) : شيء في الناسي والمقبوض. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 294 بشاتين، ولا شاة بحمارين، ولا يجوز ذلك إلا واحداً بواحد في النسيئة بالقول في هذا الوجه في اختلاف صنوف الحيوان، كالقول في الجمل بالجملين من الزيادة وغير ذلك، والاختلاف فيه واحد في هذا القول. وقال من قال : إنه يجوز إذا اختلف صنوف الحيوان أن يباع واحد من صنف باثنين من صنف آخر، وكل هذه الأقاويل تصح مع معانيها في الحق إن شاء الله، ولكن يطول الكتاب بلفظ كل( 1) واحد منهن. 46 ) باب 37 -] بيع اللحم بالحيوان : - 45/6 ، [(م 3456 [* ش] : واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان؛ فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي، وفيه قولٌ ثانٍ، وهو( 2) : إن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط، هذا( 3) قول محمد بن الحسن. وفيه قولٌ ثالثٍ، وهو : إن لحم( 4) الإبل والبقر والغنم والوحش( 5) كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير( 6) والبغال والخيل باللحم، هذا قول مالك. قال أبو بكر : واحتج الشافعي بحديث مرسل لا يثبت. 1) في (أ) : ..الكتاب بلفظه عليه كل واحد منهن. وفي (ب) : ..الكتاب لفظه عله كل واحد ) منهن. 2) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) و (ج)، وهو : قول محمد بن سيرين. ) 4) في (أ) و (ج) : إن بيع لحم. ) 5) في (أ) و (ج) : والوحوش. ) 6) في (أ) و (ج) : الحمر. ) .dE.dG A.édG 295 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : كل هذا خارج في قول أصحابنا، ولهم غير هذا قول : إنه جائز اللحم بالحيوان والحيوان باللحم؛ لأن ذلك ليس من المثل. وقولٌ ثانٍ( 1) : إنه يجوز بيع اللحم من الصنف بالحيوان من صنف غيره، والحيوان من صنف واللحم من صنف غيره. وقولٌ ثالثٌ : إنه لا/ج 44 / يجوز على حال من أي شيء من الأصناف كان بأي الأصناف كان. وكل ذلك معنا يجوز، وقول من لا يجيز( 2) ذلك أحب إلينا. 48 ) باب 38 -] النهي عن بيع الماء : - 46/6 ،3458 - [(م 3457 ودل ،« نهى عن بيع الماء » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر إياس بن عبد المزني( 3)، وخبر أبي هريرة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقع على بيع .« لا] يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ]» : فضل الماء، وثبت [عنه] أنه قال [م 3457 ] قال أبو بكر : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء [فظاهره ظاهر]( 4) عام، والمراد منه منع( 5) بعض المياه دون بعض، يدل على( 6) نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل أيضاً( 7) على أن ذلك معناه إباحة كل( 8) من نحفظ 1) في (ج) : وقول بأنه. ) 2) في (أ) : وقول من يجيز. ) 3) في (أ) و (ج) : إياس بن محمد. ) 4) في (أ) : الطاهر. وفي (ج) : الظاهر. ) 5) في (أ) و (ج) : منه منع بيع بعض.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ذلك. ) 7) في (أ) و (ج) : ويدل ذلك على. ) 8) في (أ) : ويدل ذلك على ذلك إباحة معناه إباحة. وأجمع كل.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 296 قوله( 1) من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل( 2) النيل، أوالفرات ( في ظرف بثمن معلوم( 3)، وغير جائز [أن] يجمعوا على خلاف سُنَّة( 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ما ذكرناه على أن نهيه [عن بيع الماء ليس المراد صفة جميع المياه، ويجوز أن يدخل في نهيه] عن بيع الماء( 5) المجهول كالمياه التي [يتبايعها أهل]( 6) المشرق وغيرهم، يبيع( 7) الرجل ما يجري في نهره يومه وليلته بكذا وكذا درهماً، وذلك مجهول يزيد أوينقص، وتحيط به الآفات، ويختلف( 8) ذلك [في] عند الشتاء عند كثرة الأمطار، ويقل عند قلة الأمطار وفي الصيف( 9) اختلافاً متفاوتاً، فكل ماء مجهول فالبيع فيه فاسد، وكل ماء معلوم في ظرف قد أحاط البائع وللمشتري( 10 ) به معرفة فالبيع فيه جائز. قال أبو سعيد 5 : / ج 45 / حسن ما قال، وقد اختلف أصحابنا في بيع الأنهار وطناها : فأجاز ذلك من أجازه، وكره ذلك من كرهه، وإجازة ذلك معنا أبين؛ لأنه 1) في (أ) و (ج) : عنه قوله. ) 2) في (أ) و (ج) : ..أن بيع الرجل من ماء أخذه مثل.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : بثمن معلوم معروف. ) 4) في (أ) : ..خلاف السُّنة. وفي (ج) : ..خلاف ما سَنَّه. ) 5) في (أ) : بيع الرجل الماء. ) 6) في (أ) : ساقتها إلى. وفي (ج) : ساقها إلى. ) 7) في (أ) و (ج) : وبيع الرجل ما يجري من نهره في يومه وليلته.. إلخ. ) 8) في (أ) : وتختلف. ) 9) في (أ) و (ج) : ..الأنمطار في أيام الصيف. ) 10 ) في (أ) و (ج) : والمشتري. ) .dE.dG A.édG 297 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ملك( 1) أملاك، ولا دليل على حجر بيع الأملاك في الصفقة الصحيحة، وإن كان إنما دخل فيه الاختلاف لجهالته فهو كغيره من المجهولات، ولا دليل يوجب حجر بيع المجهولات بالتحريم، وإنما ذلك( 2) بالكراهية إذا كانت موجودة، ولو كانت تزيد وتنقص. فإذا( 3) كان ذلك هو المتعارف منها مع البائع والمشتري، سواء كان البيع ( أصلاً أبداً، أو كان يوماً وليلة، فمتى ثبت البيع( 4) بيع الأصل أبداً ملكاً ثبت( 5 بيع اليوم والليلة على ما قد يعرف من زيادة ذلك ونقصانه، وثبت( 6) بيع أقل من ذلك وأكثر على وجه الانتفاع به بوجه الملك. والإجماع من قول أصحابنا : إنه لا يجوز أن يحجر رجل ماء مباحاً مثل : الدجلة والفرات والنيل وغير ذلك من المياه التي لا تقع عليها الأملاك في مواضع الأملاك لمن أراد أن ينتفع بشيء من ذلك بغير مضرة على غيره ممن قد سبق له ملك فيه قبله، وكذلك لا يجوز أن يباع ذلك في موضعه أصلا، ولا على أن يغترف منه لمنافع( 7)؛ فذلك محجور حرام، والنهي واقع عليه بلا اختلاف في ذلك وهو( 8) حرام، كذلك ما مثله فهو كذلك. وأجمع أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافاً أن كل مالك ملك ماء فأوعاه في ظرف من الظروف في سقاية أو بركة/ج 46 / أو غير ذلك من الأواني؛ أن 1) كلمة (ملك) غير موجودة في (ب) و (ج). ) 2) في (أ) و (ب) : وإنما هو. ) 3) في (أ) و (ب) : فإن ذلك. ) 4) كلمة (البيع) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 5) في (أ) : ..ملكاً ما كان ثيت. ) 6) العبارة (ونقصانه...بيع) غير واضحة في (أ) و (ب). ) 7) في (أ) و (ب) : المنافع. ) 8) في (أ) و (ب) : فهو. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 298 له منعه وبيعه من أي الوجوه اكتسب ذلك، ولو كان ذلك من الأمطار، وإنما اكتسب ذلك إياه بالذي عمله لذلك، فذلك محجور على غيره الانتفاع به والتملك له، إلا على وجه التعارف أن ذلك جعل( 1) للعام أو للإباحة، ويصح وجه إباحته بوجه من المتعارف أن منه ذلك، وأن بيع ذلك جائز معنا، لا نعلم في ذلك اختلافاً، ولا يجوز التملك له عليه لذلك الماء ولا شيء منه( 2) إلا على وجه الضرورة إليه باعتقاد الدينونة بأداء ما يلزم في ذلك إليه. وأما سائر ذلك من المياه المتملكة من الآبار القائمة والأنهار الجارية؛ فقد اختلف أصحابنا في حجر ذلك وإباحته، وكراه وبيعه، وبيع الشيء منه في موضعه . فأما الآبار القائمة فأكثر قولهم( 3) : إن أجرة ذلك كالعلة حتى ما لا يدخل فيه غير مكروه، وغير جائز. وقال من قال بإجازة ذلك من مال الأيتام والأغياب، وإذا جاز ذلك من .( مال الأيتام فغير محجور( 4) من مال البالغين( 5 وقال من قال : إن ذلك جائز إذا، وأجرة البئر والمساقي وممشى البقر وبقعة البئر، فذلك جائز. .( وهذا القول أحب إلينا، غير أنه لا يقع حجر تحريم في الأجرة للزجر( 6 1) في (أ) و (ب) : فعل. ) 2) كلمة (منه) غير موجودة في (ج). ) 3) العبارة (قولهم...كالعلة) غير واضحة في (أ). وفي (ب) : ..قولهم إن أجره ذلك ما لعله ) حتى.. إلخ. 4) في (أ) : الأيتام لعله فقير محجور... ((غير واضحة)). ) 5) في (أ) و (ج) : البالغ. ) 6) في (أ) و (ب) : في الأجرة للأجرة. ) .dE.dG A.édG 299 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وكذلك الآبار التي ينتزع( 1) منها للمنافع( 2) تجري مجرى الآبار التي ينتزع منها للزجر( 3)، والمعنى في ذلك واحد لا فرق بينهما إلا من حال الضرورة المتقدمة، ولا يبين لي علة تحريم بيع الأملاك من الحلال الطاهرات إلا من حال / ج 47 / الضرورات، فإن الضرورة مباح فيها الحرام وغير( 4)محجور على الأنام؛ لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام( 5)، والذي نحبه في الآبار التي لا يزجر منها، وإنما ينتفع منها للمنافع من الشراب والطهارات وأمثال ذلك؛ فإن ذلك نحب إباحته إلا أن يقع هنالك ضرر في البقعة التي فيها البئر، وقد علم أن البئر ليست مباحة، ولا يجوز الضرر على البقعة. وكذلك إن وقع على البئر ضرر، فلا ضرر ولا إضرار في الإسلام، ولا نحب أجرة ذلك، ونأخذ في هذه البئر بقول من يقول : إنه لا تجوز أجرتها لذلك( 6)، فإن فعل لم نقل إنه أخذ حراماً محجوراً؛ لأنه ملك يتولد( 7) منه أسباب الأملاك، ويقع عليه الحجر والبيع والشراء، وإنما جاز بيع الكل منه، ولا حجر على بيع البعض؛ فإذا جاز بيع البعض جاز بيع ملء الكف منه، إلا من حال الضرورة، فافهم ذلك. والأنهار الجارية المربوبة أقرب من البئر في الحجر، وقد جاء فيها الاختلاف 1) في (ب) : ينتزع. ) 2) في (أ) و (ب) : المنافع. ) 3) في (أ) : للأجر. ) 4) في (ب) و (ج) : ..فيها الحرام محجورة على الأنام. ) 5) روى ابن ماجة واللفظ له وأحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ) لا ضرر ولا ضرار (سُنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، .(326/5 ، 784 . مسند أحمد، رقم 22830 /2 ، رقم 2340 6) في (ب) : كذلك. ) 7) في (أ) : تتولد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 300 في الانتفاع منها بغير رأي أربابها فأجازوا لا نعلم بينهم اختلافاً أن ينتفع من الأنهار الجارية للشراب، والطهارات من النجاسات والوضوء، والانتفاع في الأطعمات من الخبز والطبخ وغير ذلك من الأطعمات، وسقي ذوات الأرواح من الدواب ونحو ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً أنه جائز منهم. واختلفوا في الانتفاع منها لما قد ذكرنا إذا تبيّن الضرر فيها : فقال من قال : إنه لا يجوز ذلك عند الضرورة / ج 48 / بالنهر إلا عند الضرورة إلى الانتفاع به بالثمن على ما يراه العدول. وقال من قال : إنه ينتفع بذلك فيما ذكرنا، ولو أضر( 1) ذلك بالنهر. والقول الأول أحب إلينا؛ لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. واختلفوا في الانتفاع من الأنهار الجارية من الأملاك لغير ما ذكرنا من الأخذ منه لغيره( 2)؛ فقال من قال : يجوز ذلك ما لم يضر بالنهر. وقال من قال : يجوز ذلك ما لم يتبين لذلك قيمة أو يضر بالنهر. وقال من قال : لا يجوز الانتفاع من النهر إلا لما ذكرنا. وكل حال كان مباحاً فيها ذلك الماء، فلا يجوز حجره عند صاحب القول الذي قال به، فإن حجره حتى يأخذ لذلك ثمناً فقد بينا( 3) الاختلاف في ذلك، ولا يجوز له معنا( 4) أن يمنع من الشراب والطهارة وسائر ما ذكرناه( 5) من الانتفاع من للأطعمة( 6) إذا كان ذلك يغترف اغترافاً بالأواني، فإن منع ذلك 1) في (أ) : ولو ضر. ) 2) في (أ) و (ب) : كغيره. ) 3) في (أ) : بين. ) 4) في (أ) : ولا يجوز له معنى. وفي (ب) : ولا يجوز معنا. ) 5) في (ب) : ..ما ذكرنا من الانتفاع للأطعمة.. إلخ. ) 6) في (أ) : الأطعمة. ) .dE.dG A.édG 301 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 حتى يأخذ لذلك ثمناً أو أجراً كان ذلك معنا باطلاً، وعليه رد ثمن ذلك إلا أن تقع فيه مضرة، فإنه إن أخذ لذلك أجرة أو ثمناً فلا نقول له : إنه حرام، وقد بينا الاختلاف. وأما البئر فلا يجوز معنا أن يمنع الاغتراف منها بغير مضرة بشيء من الماء وغيره من البقعة التي فيها البئر، فإن أخذ لذلك ثمناً من غير ضرورة أو أجراً كان ذلك باطلاً مردوداً، فافهم معاني الأملاك من غير الأملاك واختلاف / ذلك، وكل ذلك يقع عليه اسم الماء، وهو يختلف في الأصل/ج 49 والمعنى. فإن الرجل « لا يمنع فضل الماء ليمنع( 2) به الكلأ » : ( [* ش] : وأما قوله( 1 فيما بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض، وربما لم يكن يقرب( 3) لبئره ماء لأحد، فإذا اختصبت( 4) الناحية التي بها بئره( 5) انتجعها أصحاب المواشي، فإن ( منعهم من( 6) ماء بئره تسبب منعهم ذلك ذلك إلى منع الكلأ( 7) المباح، لعلمه( 8 ألا مقام لهم بالموضع إذا منعهم ماء بئره على غير ماء؛ فنهوا عن بيع فضل الماء لهذا المعنى، والله أعلم. 1) في (أ) و (ج) : ومن الكتاب : وأما قوله. ) 2) في (أ) و (ج) : فيمنع. ) 3) في (أ) و (ج) : لم يكن يعرف ببئره ماء.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : أخصبت. ) 5) في (أ) و (ج) : التي فيها البئر. ) 6) في (أ) و (ج) : فإن منعهم الماء نسب ذلك.. إلخ. ) 7) في كتاب الإشراف : الكلام. ) 8) في (أ) : يعلمه المقام لهم فالموضع إذا منعهم ماء بئر على غير ماء فهو عن بيع فضل الماء ) كان يسقى به ثم سيبيعه في الأرض.. إلخ. وفي (ج) : ..في الموضع إذا جمعهم ماء بئر على غير ماء؛ فنهوا عن بيع فضل الماء الذي كان يسقى به.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 302 وقال الأوزاعي في منع فضل، قال : يستقى به ثم يسيبه في الأرض، ولا يعطيه أحداً. .( وقال مالك في ماء البئر : إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة( 1 قال أبو سعيد 5 : نعم، جيد على ما قد وصفنا. [* ش] : وقال أحمد : إنما نهى( 2) عن بيع ماء البئر والآبار والعيون في .( قراره( 3 قال أبو سعيد 5 : نعم، كذلك معنا. [* ش] : [م 3458 ] واختلفوا في بيع الماء روايا( 4) وقرباً؛ فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان وأحمد، وإسحاق. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن ذلك لا يجوز إلا بقِرَب معروفة الوزن، لا يجوز عددا على مذهب( 5) الشافعي، .( [والنظر يدل عليه]( 6 ( قال أبو سعيد 5 : هذا من طريق الجهالة، وقد مضى قولنا في بيع( 7 المجهولات، وقول الشافعي في هذا أبين حتى يكون وزناً أو كيلاً معروفاً، ويتبيّن إذا كان ذلك سلفاً، وأما الحاضر إذا حضره ووقف( 8) عليه؛ فالقول الأول أحب إلينا، وهو جائز. 1) في (أ) و (ج) : سواء. ) 2) في (أ) و (ج) : إنما نهي عن بيع فضل الماء ماء البئر والأنهار والعيون.. إلخ. ) 3) في (أ) : اقراره. ) 4) في كتاب الإشراف : روايات وقرب. ) 5) في (أ) : عدد هذا على مذهب. وفي (ج) : عدداً، هذا مذهب. ) 6) في (أ) و (ج) : فالنظر فيه بدا. ) 7) كلمة (بيع) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) : حضره وقف. ) .dE.dG A.édG 303 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 49 ) باب 39 -] النهي عن سوم الرجل على سوم - 48/6 ، [(م 3459 أخيه : ( لا يستام( 1 » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول / ج 50 / الله صلى الله عليه وسلم قال فمعنى نهيه أن يسوم الرجل على سوم أخيه : [إنما] ،« الرجل على سوم أخيه ( هو( 2) إذا ركن( 3) البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد( 4) هذا مذهب( 5 مالك. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد إنما معنى ذلك إذا ذكر السائم وأخذ في شروط العقد، وأقبل على المشتري بوجه البيع، فإذا كان( 6) كذلك فهو موضوع( 7) النهي، وهو كذلك معنا. ( [* ش] : قال أبو بكر : فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة وهما يختلفان( 8 بالثمن؛ فمباح أن يسوم على سوم أخيه استدلالاً بحديث [أنس أن] النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولأن( 10 ) الناس في القديم( 11 )، والحديث ما زال( 12 ،« باع( 9) قدحاً وحلساً فيمن يزيد » 1) في كتاب الإشراف : لا يسأم، والظاهر أنه خطأ. ) 2) في (أ) : فهو. ) 3) في (أ) و (ج) : إذا ذكر البائع السائم ولم يبق.. إلخ. ) 4) في (ج) : إلا غير العقدة. ) 5) في (أ) و (ج) : قول. ) 6) في (أ) و (ب) : فإذا كان ذلك كذلك. ) 7) في (أ) و (ب) : موضع. ) 8) في (أ) و (ج) : مختلفان في الثمن. ) 9) في (أ) و (ج) : أنه باع قدحاً وهيَّاً فيمن يزيد. ) 10 ) في (أ) : ولين. وفي (ج) : ولئن. ) 11 ) في (أ) و (ج) : القدم. وفي هامش (ج) : القَدَم بالتحريك السابقة في الأجر. والقِدْمُ بكسر ) الأول وجزم الثاني اسم من أسماء الزمان. والقدم معروف. 12 ) في (ج) : ما زال الناس يزيد بعضهم في أثمان بعض السلع التي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 304 يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في( 1) السائم إذا ترك( 2) السوم أن لمن أراد السوم أن يسوم. لا يسوم الرجل على » : وقد قال بعض أهل العلم : [إن] في قول النبي صلى الله عليه وسلم إباحة لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز [للذمي] أن يسوم ،« سوم أخيه على سوم المسلم؛ لأن المعنى في ذلك الفساد، فإذا امتنع( 3) المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال في الذمي، وقد يخرج ذلك في قول ( بعض أصحابنا، والذي معنا ونقول به : إنه لا يجوز في الذمي إلا ما يجوز( 4 في المسلم من الذمي والمسلم. وقد قيل : يجب على المسلم النصح لكل/ج 51 / أحد من أحمر وأسود، ( ولا يجوز الغش والفساد في الذمي والمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضى( 5 6)، ولا يجوز الغش للمسلم، ولا للذمي، والذمي )« من غشنا فليس منا » : البيع داخل في ذلك، ولو أن لم يكن داخلاً في المسلمين؛ فإن الغش إذا دخل في غش المسلمين فليس هو من المسلمين( 7)، كذلك الذمي في هذا داخل في النهي معنا، والله أعلم. 1) في (أ) و (ج) : لأن. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا نزل في السوق أن من أراد.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : منع. ) 4) في (أ) : ..الذمي هذا إلا ما لا يجوز. وفي (ب) : ..الذمي هذا إلا ما يجوز. ) 5) في (أ) و (ب) : قضى في. ) 6) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس (مسند الربيع، باب في الربا والانفساخ والغش، ) من غشنا فليس » : رقم 582 )، ورواه مسلم عن أبي هريرة (صحيح مسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم .(99/1 ، رقم 101 ،« منا 7) في هامش (أ) عبارة غير واضحة بخط الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد الكندي. ) .dE.dG A.édG 305 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 50 ) باب 40 -] النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه : - 49/6 ، [(م 3460 لا يبيع بعضكم » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان الشافعي يقول : معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع .« على بيع بعض أخيه : أن يتواجبا( 1) السلعة فيكون المشتري مغتبطاً( 2) أو غير نادم، فيأتيه رجل قبل( 3) أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته أو خيراً منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل( 4) التفرق فيكون هذا فساداً. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى » : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك قال أبو سعيد 5 : موافق للحق من طريق إدخال( 5) الفساد، ولا يجوز الفساد في الدين؛ لأنه من الضرر، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام. 52 ) باب 41 -] النهي عن بيع الطعام قبل أن - 50/6 ،3464 - [(م 3461 يقبضه المشتري : [* ش] : [م 3461 ] [قال أبو بكر :] ثبت عن ابن عباس أنه قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع( 6) حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس : من » : ولا( 7) أحسب كل شيء إلا مثله،/ج 52 / وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشترى طعاماً [فلا يبعه حتى يستوفيه. 1) في (أ) و (ج) : يتواخيا. ) 2) في (أ) و (ج) : مغتبناً. ) 3) في (أ) و (ج) : من قبل. ) 4) في (أ) و (ج) : له الخيار بسبيل التفرق. ) 5) في (أ) : موافق لطريق الحق إدخال. ) 6) في (أ) و (ج) : أن لا يباع. ) 7) في (ج) : ما أحسب إلا كل شيء مثله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 306 [م 3462 ] قال أبوبكر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً] فليس .« له أن يبيعه حتى يقبضه [م 3463 ] واختلفوا في بيع غير الطعام؛ فافترقوا فيه أربع فرق : فقالت طائفة( 1) : لا يجوز بيع شيء من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض( 2)، والدور، ( والأراضين، والحيوان، وسائر السلع( 3)، هذا قول الشافعي، وأصحابه، وابن( 4 الحسن. [وقالت فرقة : كل مبيع ابتاعه رجل، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، ما خلا الكيل والوزن، روينا هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال ابن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.] وقالت فرقة : حكم كل سلعة ومبيع( 5) حكم الطعام [في] ألا يباع حتى يقبض إلا الدور والأراضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض، هذا قول النعمان، ويعقوب. وقالت فرقة رابعة( 6) : كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض [وذلك] مثل : الرقيق والثياب والعروض وسائر السلع، هذا قول مالك، وأبي ثور، ورخص فيه ابن سيرين [في] أن يباع [البز] قبل أن يقبض. 1) في (أ) : فقالت فرقة. (ج) : فقالت لا يجوز. ) 2) في (أ) و (ج) : ومن العروض. ) 3) في (أ) و (ج) : وسائر ذلك من السلع. ) 4) في (أ) و (ج) : وأبو الحسن. ) 5) في (أ) و (ج) : وبيع. ) 6) في (أ) و (ج) : ثالثة. ) .dE.dG A.édG 307 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( قال أبو بكر : وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد( 1 النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام. [م 3464 ] وقد أجمعوا على أن السلعة المشتراة لو كانت جارية، فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أن العتق واقع عليها؛ ففي ذلك( 2) دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك البائع عنها. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، وإنما جاء الأثر/ج 53 / عن نهى عن بيع ما ليس عندك، وعن بيع ما لم تضمن وما لم » النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4)، فليس هو عندك ولا ضمنته من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن، )«( تقبض( 3 ويقع البيع بالكيل والوزن فهو ما لم يقبضه، كأنما باع ديناً على غيره في ذمة غيره( 5)، وفي ضمان غيره. 1) في (أ) و (ج) : وذلك في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي عن.. إلخ. ) 2) في (أ) : ففي هذا دليل عن لعله على تمام.. إلخ. وفي (ج) : ففي هذا دليل على إتمام الملك ) للمشتري.. إلخ. 3) في (أ) و (ب) : ..ما ليس عندك، نسخة معك وعن بيع ما لم يضمن وما لم يقبض. ) انطلق إلى أهل » : 4) روى الربيع بن حبيب عن عتاب بن أسيد قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ) أيلة فانههم عن أربع خصال عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن وعن شرطين في مسند الربيع، رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الربيع بن ) « بيع وعن بيع وسلف حبيب زيادة في الترتيب، رقم 894 ). وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : أَمَّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، لا » : 751 ). وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /2 ، رقم 2028 سُنن ) « يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك .(535/3 ، الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 1234 5) في (ج) : في ذمة غيره في ذمة غيره. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 308 وإذا وقع البيع على الطعام والشراب جزافاً بغير كيل ولا وزن بيعاً ثابتاً، فهو كغيره من العروض التي يقع عليها تسمية البيع، وكل هذه الأقاويل خارجة في قول أصحابنا. 52 ) باب 42 -] النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلاً /6 ، [(م 3465 بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانياً : نهى عن بيع » : [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واختلفوا( 1) فيه : ،« الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع، وصاع المشتري فقال بظاهر الحديث( 2) الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا بأس أن يخير( 3) المشتري بكيله، ويصدقه ويأخذ( 4) بكيله، [هذا إذا باع بالنقد، فإن بيع بدَيْن فهو مكروه، هذا قول مالك. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يبيعه بكيله] ولم يفرقوا بين النقد والدَيْن، هذا قول عطاء، وابن أبي( 5) مليكة. قال أبو بكر : استحب أن لا يبيع الرجل طعاماً( 6) ابتاعه كيلًا [حتى يكيله ثانياً]، وإن باع لم أبطل البيع؛ لأني [لا] أعلم في النهي عنه خبراً( 7) أصح. 1) في (أ) و (ج) : وقد اختلفوا. ) 2) في (أ) : فقال بظاهر هذا الحديث. وفي (ج) : فقال بعضهم بظاهر الحديث. ) 3) في (أ) : يجبر. وفي (ج) : يخبر. ) 4) في (أ) و (ج) : ويأخذه. ) 5) في و (ج) : وابن مليكة. ) 6) في (أ) و (ج) : الرجل ما ابتاعه. ) 7) في (أ) : عنه حتى يصح. وفي (ج) : عنه حتى تصح. ) .dE.dG A.édG 309 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : إن باع في ذلك جزافاً وأعلم بكيله جاز ذلك، وإن / باعه على حساب الكيل وإنما وقع البيع بالكيل فلابد من كيله ثانية،/ج 54 وقد قيل : لكل بيعة كيلة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذا أنه لا يصح البيع إلا بالكيل، وإن كان لا يخرج على وجه الحرام والربا، فإنه مجهول أن يقبض إلا بكيل صحيح؛ لأن الشراء واقع على الكيل فلا يصح( 1) إلا بالكيل. 53 ) باب 43 -] النهي عن التفرقة بين الوالدة /6 ،3467 - [(م 3466 وولدها في البيع : من فرق بين » : [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة [م 3466 ] وأجمع أهل العلم على القول بجملة( 2) هذا الخبر إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن » ( قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح في السُّنَّة أنه( 3 4) إذا كان طفلاً ببيع، أو( 5) هبة، أو وجه من الوجوه، )« تفريق الوالدة عن ولدها 1) في (ج) : فلا تصح. ) 2) في (أ) و (ج) : على أن هذا الخبر. ) 3) في (أ) (ب) : لأنه. ) 4) الحديث رواه أبو داود عن عليّ بن أبي طالب بمعناه (سُنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ) 63 )، ورواه الترمذي باللفظ الذي ذكره ابن المنذر /3 ، في التفريق بين السبي، رقم 2696 عن أبي أيوب الأنصاري (سُنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين .(580/3 ، الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم 1283 5) في (أ) و (ب) : ببيع، أو غيره، أو هبة.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 310 حتى إنه جاء الأثر( 1) أن( 2) الوالدة إذا وجب عليها حد الزنا أنها لا ترجم حتى تفصل( 3) ولدها، فزالت لذلك حدود الله تبارك وتعالى فحتى( 4) تضع حملها وترضعه( 5) وتفصله. ( [* ش] : [م 3467 ] واختلفوا في وقت ذلك؛ فقال مالك : حد ذلك إذا( 6 أثغر. وقال الأوزاعي : حده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين. وقال الشافعي : إذا صار ابن سبع( 7)، أو ثمان. .( وقال أبو ثور( 8) : وأن يلبس وحده، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده( 9 وقال النعمان، وأصحابه : لا يفرق بينهم إذا كانوا صغاراً. / قال أبو بكر : وهذا الباب مذكور في كتاب( 10 ) الجهاد./ج 55 1) روى مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال... قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردَّها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لِمَ تَرُدُّني؟ لعلك أن تردني كما رددتَ مَاعِزًا فوالله إني لَحُبلى، قال : إما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته، قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدَفَع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أَمَر بها فحُفِر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها.. إلخ (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على .(1323/3 ، نفسه بالزنا، رقم 1695 2) في (ج) : جاء في الأثر أنه إذا.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : حتى يفصل ولدها فزال لذلك.. إلخ. ) 4) في (أ) : حتى. ) 5) في (ج) : وترضع. ) 6) في (ج) : حد ذلك أربع سنين إذا أثغر. ) 7) في (أ) و (ج) : تسع سنين أو ثمان. ) 8) في (أ) : وقال النعمان، وأصحابه أبو ثور. ) 9) في (أ) و (ج) : ..أبو ثور : حده أن يلبس ويتوضأ وحده ويأكل وحده. ) 10 ) في (ج) : باب. ) .dE.dG A.édG 311 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : لا معنى لتفرق هذا، والمعنى في هذا على صحة الحديث في معنيين : أما قول أبي حنيفة، وهو : ما دام صغيراً، والصغير صغير حتى يبلغ، وأما معنى الغنية فينظر في ذلك إن استغنى بنفسه. وكل هذه الأقاويل فيه تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوى الثغر، فإنه لا معنى للثغر. 55 ) باب 44 -] النهي عن احتكار الطعام : - 53/6 ، [(م 3468 [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه قال : لا يحتكر إلا خاطئ]. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أن الرواية ساقطة، وأنه أراد نهى عن الاحتكار في الطعام، وذلك جائز خارج في الحق؛ لأن الحكرة ما كان في .( الضرر، والضرر حرام مردود( 1)، ومعنا أنه أراد( 2 [* ش] : و [قد] اختلف أهل العلم فيمن( 3) يحرم عليه الاحتكار، وفيما يجب أن( 4) لا يحتكر فيه؛ فقالت طائفة : الاحتكار الذي يحرم( 5) الاحتكارُ ? > = < . : ( في الحرم دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله( 6 الحج : 25 )، ويقول عمر بن الخطاب : لا تحتكروا ) .D C B A @ 1) في (أ) و (ب) : فالضرر حرام مهدور. ) 2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج) ويبدو أن بالنص سقطاً. ) 3) في (أ) و (ج) : فيما يخرج عليه.. إلخ. ) 4) كلمة (أن) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : يخرج. ) . 6) في (أ) و (ج) : بقول الله 8 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 312 الطعام بمكة، فإن احتكار( 1) الطعام بمكة إلحاد بظلم. وقال أحمد : الاحتكار بمثل( 2) مكة والمدينة والثغور. ،( وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الاحتكار يحرم في كل موضع في كل سلعة( 3 هذا قول مالك. وقال الثوري كانوا يكرهون الاحتكار. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الذي يحرم إنما( 4) هو احتكار( 5) الطعام / ج 56 / الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء، رُوي هذا القول عن عبد الله بن عمر، قال : من كانت له تجارة في الطعام، ولم يكن له تجارة غيرها كان خاطئاً، [أو طاغياً]، أو باغياً. قال أبو سعيد 5 : هذا القول هو أصح ما يكون في السُّنَّة، ولا دليل يوجد على أن الأملاك يحرم إمساكها إلا على الضرر، وإنما الحكر ما كان من جميع الضرر؛ لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والحكرة داخلة( 6) في جميع الضرر، المحتكر ينتظر اللعنة، والتاجر ينتظر » : وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7)، فصح أن التاجر هو البائع، وأن( 8) المحتكر هو الممسك عن البيع. )« الرحمة 1) في (ج) : فإن الاحتكار بمكة إلحاد بظلم. ) 2) في (أ) و (ج) : الاحتكار بمكة والمدينة والثغور. ) 3) في (أ) و (ج) : كل ساقة. ) 4) كلمة (إنما) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : الاحتكار في الطعام. ) 6) في (ج) : داء. ) 7) روى الطبراني عن العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ) القاص ينتظر الْمَقت والمستمع ينتظر الرحمة والتاجر ينتظر » : عمرو قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة والنائحةُ وَمَنْ حولَها من امرأة عليهم لعنة الله والملائكة والناس .(426/12 ، المعجم الكبير، باب مجاهد عن ابن عمر، رقم 13567 ) « أجمعين 8) في (أ) و (ب) : والمحتكر. ) .dE.dG A.édG 313 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ولا يجوز أن يكون عامة؛ فلا يسلم من ذلك أحد من التجار( 1)، ولا من أرباب الأموال. [* ش] : وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت( 2). وقال أحمد : إذا كان الاحتكار من قوت الناس فهو الذي يكره. وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام [من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه؛ فرخص في حبس الطعام] إذا( 3) أخذه من ضيعته، وكره أن( 4) يشتري الطعام( 5) ويحبسه. وبه قال مالك، وأحمد. قال أبو سعيد 5 : وبهذا( 6) قال بعض أصحابنا، ولعله عامة قولهم : إن الاحتكار إنما هو في المشتري يحبس ذلك، ولا حكرة في غير ذلك، ولا ،( يصح ذلك، بل الحكرة داخلة في جميع الضرر، كان شراء، أو من صنعته( 7 أو اكتسبه قبل ذلك. فإن( 8) وقع الضرر وقعت الحكرة، وحرم( 9) الإمساك عند / ج 57 / الضرورة. وإذا وقعت السعة والغنية فلا حكرة في مبتاع، ولا من صنعته( 10 )، وهذا هو الصحيح في السُّنَّة، وما وافق الحق. [* ش] : وقال الأوزاعي : والجالب ليس بمحتكر. 1) في (أ) : من أرباب التجارة ولا من أرباب الأموال. وفي (ب) : من التجارة ولا من أرباب ) الأموال. 2) في (أ) و (ج) : الزبيب. ) 3) في (أ) و (ج) : وإذا أخذه من صنعته، وكره.. إلخ. ) 4) في (ج) : وكره له أن. ) 5) في (أ) و (ج) : يشتريه ويحبسه. ) 6) كلمة (وبهذا) غير موجودة في (أ). وفي (ب) : بهذا. ) 7) في (أ) و (ب) : صنعه. ) 8) في (أ) و (ب) : فإذا. ) 9) في (أ) : وحرام. ) 10 ) في (أ) و (ب) : صنعه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 314 قال أبو بكر : احتكار الطعام [الذي] هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار غير الطعام لا يجوز تحريمه. قال أبو سعيد 5 : هذا صحيح إن شاء الله، غير أن الاحتكار قد يقع في الملبوس لستر العورة، ولإقامة الصلاة، وفي المشرب( 1) لإحياء النفس عند الضرورة من الظمأ( 2)، وفي المركوب من الانقطاع، وكل ضرر؛ ففيه الحكرة داخلة، ولازمة، ومحرمة. وكل سعة وغنى فلا حكرة فيه، بذلك صحت السُّنّة. 55 ) باب 45 -] النهي عن التسعير على الناس : /6 ، [(م 3469 [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت عن أنس( 3) أنه قال : غلا السعر بالمدينة، إن الله » : فقال الناس : يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسعر القابض الباسط الرازق، أرجو( 4) أن ألقى الله وليس أحد منكم .« يطلبني بمظلمة في دم ولا مال قال أبو سعيد 5 : صحيح في الحق. [* ش] : قال أبو بكر : قد اختلف في التسعير على الناس؛ فكان مالك يقول( 5) : يقال لمن يريد( 6) أن يبيع أقل مما يبيع [به] الناس : بع( 7) كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج. وكان الشافعي لا يرى التسعير على الناس. 1) في (ب) : المشروب. ) 2) في (أ) و (ب) : الضماء. وفي (ج) : الضمأ. ) 3) في (أ) : قال أبو سعيد : ثبت عن أنس. وفي (ج) : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ) 4) في (أ) و (ج) : ..الرازق، ما أريد أن ألقى الله وواحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. ) 5) العبارة غير واضحة في (أ) و (ج)، وكأنها : .. فقال مالك : نعر ((أو : بقر)) لي لا يقال ليس ) يريد.. إلخ. 6) في (أ) : يزيد. ) 7) كلمة (بع) غير موجودة في (ج). ) .dE.dG A.édG 315 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [قال أبو بكر :] وبه أقول، إذ لو جاز التسعير لسعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد 5 : يجوز الأول في الحكرة / ج 58 / وحين الضرر أن يجبر على البيع بسعر( 1) البلد، وأما في غير الضرورة( 2) والحكرة فلا يجوز التسعير على الناس، وهو القول الآخر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 57 ) باب 46 -] جماع أبواب الربا : - 56/6 ، [(م 3470 [* ش] : قال أبو بكر : حرم الله الربا في كتابه تحريماً عاماً مطلقاً فقال : 9 : ;. (البقرة : 275 ) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 8 7 . الذهب( 3) بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، والبر بالبر مثلاً » بمثل( 4)، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح ( مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد كيف( 5 شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك، يداً بيد كيف شئتم، .« فمن زاد أو ازداد فقد أربى وقد( 6) أجمع عوام علماء( 7) الأمصار منهم : مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن 1) في (أ) و (ب) : سعر. ) 2) في (أ) و (ب) : الضرر. ) 3) في (أ) و (ج) : إن الذهب. ) 4) في (أ) : والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو ) ازداد.. إلخ. وفي (ج) : والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد.. إلخ. 5) غير واضحة في (أ). وفي (ج) : كما. ) 6) في (أ) و (ج) : وقال أبو بكر : أجمع. ) 7) في (أ) و (ج) : أهل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 316 ،( قال لقوله( 1) من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن وافقه من أهل العلم( 2 والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة( 3)، و .( [أنَّ] من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ( 4 وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وجماعة] إنما الربا » : يكثر عددهم من التابعين، وقد روينا / ج 59 / عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومعناه : أن بيع( 5) الذهب بالفضة أحدهما حاضر والآخر إلى ،« في النسيئة وقت، والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك. إنما الربا في » : قال أبو سعيد 5 : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 6)، وهذا الصحيح في أخبار العرب أنه إنما نهى الله تبارك وتعالى )« النسيئة ¾ ½ ¼ » .. : عن الربا أيضاً، وكان ذلك في النسيئة قوله آل عمران : 130 )، إنما ذلك في النسيئة صحيح، وكذلك ) .. A . البقرة : 278 )، إنما كان ذلك في ) .~ } | { z y x . : قوله y x . : النسيئة، لم يكن شيء من ذلك بنقد، ولو كان نقداً لم يقل لهم ولكنه إنما كان في النسيئة، والدليل على ذلك ،.~ } | { z 1) في (أ) و (ج) : بقوله. ) 2) في (أ) و (ج) : مصر. ) 3) في (أ) و (ج) : يداً بيد نقداً ولا نسيئة. ) 4) في (ج) : من فعل ذلك أربى والبيع منسوخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يبيع. ) 6) رواه مسلم والنسائي عن أسامة بن زيد بلفظه (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع ) 1218 . سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة /3 ، الطعام مثلاً بمثل، رقم 1596 .(281/7 ، بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم 4581 .dE.dG A.édG 317 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 . ¹ .¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® .: قوله 280 ) فهذا لا شك فيه أنه دَيْن كان ، البقرة : 279 ) .. ¾ ½ ¼ » لهم، وأنهم قد ردوا إلى رؤوس أموالهم فيما كان لهم من ذلك. وإنما كان الربا معروفاً في النسيئة، ولا ربا في النقد، بذلك صح الكتاب والسُّنّة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين، وفقهاؤهم، وعامة من علماء قومنا وفقهائهم، وخالف في ذلك بعض المتفقهين من قومنا، ولا نلتفت إلى ذلك، بل قولهم ذلك( 1) بخلاف السُّنَّة والكتاب، وأنهم يجامعونا أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتلون في ذلك أن معناه في ذلك : أن ،« إنما الربا في النسيئة » : / ج 60 / قال بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب نسيئة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنياً عن هذا بصحيح( 2) ذلك، فمن( 3) إن ذلك فاسد في النسيئة. الذهب بالذهب » : وقد جاء الخبر عن( 4) النبي صلى الله عليه وسلم موافقاً للكتاب أنه قال وزناً( 5) بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلًا بمثل، والبر بالبر( 6) كيلاً بكيل، مثلاً بمثل، والشعير بالشعير كيلاً( 7) بكيل، مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد 9)، وقد كان صح متقدماً أنه لا ربا إلا في النسيئة. )«( أربى، إلا هاء وهاء يداً بيد( 8 1) في (ج) : بل قولهم خلاف السُّنَّة الكتاب. ) 2) في (أ) و (ب) : بصحة. ) 3) في (أ) و (ب) : الجملة غير واضحة، وكأنها : فيمن يخبره أن. وفي (ج) : فمن ...((بياض)) ) إن. وفي (د) : فيمن يجيز إن. 4) في (ج) : أن. ) 5) في (ب) : وزن بوزن، مثل بمثل ((وكذلك في بقية المواضع من الحديث)). ) 6) في (أ) : ..بالفضة، وزن بوزن، مثل بمثل، كيل بكيل، والبر.. إلخ. ) 7) في (ب) : كيل بكيل، ووزن بوزن، مثل بمثل، فمن ازداد فقد أربى.. إلخ.. ) 8) في (أ) : إلا ها وها، وها وها هو يد بيد. وفي (ب) : إلا ها وها، وهاء وهاء وهو يد بيد. ) 9) لم أجد من روى هذا الحديث باللفظ الذي ذكره أبو سعيد، وقد رواه الربيع والبخاري ) ومسلم وغيرهم عن عبادة بن الصامت وغيره بمعناه (مسند الربيع، باب في الربا والانفساخ = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 318 وقد كان من فعلهم أنهم يتبايعون الذهب بالذهب مثلاً بمثل( 1)، وزناً بوزن، فإذا كان بعضه أفضل من بعض زادوا( 2) فيه، ففعلوا ذلك ناسئاً عن الوقت الذي يقع فيه البيع، فنهاهم أن تكون الزيادة التي كانوا يتربحون بها بالنسيئة، فنهاهم أن تكون إلا يداً بيد؛ لأنه لا يجوز شيء من ذلك كله نسيئة، قد عرفوا ذلك ولا يجهلوه، فاستغنينا عن خطئهم بما جاء به الكتاب مجملاً ومفسراً أن ذلك لا يجوز بالنسيئة. وقد أتى ذلك( 3) في كتاب الله في الزيادة في الدّيْن والنسيئة، وقد أتى( 4) ذلك في التفسير أن النقد في ذلك على سبيل يد بيد جائز، ولم( 5) يأت نص في كتاب الله في هذه الزيادة التي كانوا يزدادونها على النقد / ج 61 / نسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،« فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا هاء وهاء » : على أثر ما نهاهم عنه من ذلك كله يقول : إلا أن تكون الزيادة التي يربحونها على بعضهم بعض مع صفقة البيع هاء وهاء، فحجر البيع كله بقوله هاء وهاء أي : إلا أن يكون البيع من ذلك مع الزيادة هاء وهاء، فبذلك صح القول عن علماء المسلمين، وكثير من علماء قومنا. 6) وبلغنا ذلك عن رسول الله( 7) صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة، وعن ابن مسعود، وعن ) والغش، رقم 577 . صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، 750 . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق /2 ، رقم 2027 .(1211/3 ، نقداً، رقم 1587 1) في (أ) و (ب) : مثل بمثل. ) 2) في (ج) : ..من بعض زاد ففعلوا.. إلخ. ) 3) في (أ) : في ذلك. ) 4) في (ب) : وأتى. ) 5) في (ج) : وإن لم. ) 6) لعل النص الآتي من كتاب الإشراف وليس من قول أبي سعيد، ولكن لم أجده في كتاب الإشراف. ) 7) في (أ) و (ب) : النبي. ) = .dE.dG A.édG 319 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقد جاء الأثر بإسناد ،« لا ربا إلا في النسيئة » : ابن عباس، وعن أسامة بن زيد قال : حدثني عمرو بن قيس المكي وعن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : لا ربا فيما كان يداً بيد، » : سمعت أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2). وعن ابن عباس أنه قال : لا والله لا( 3) كان ربا قط )« إنما( 1) الربا في النسيئة ( إلا في أن أنتسئ وإياك، وأنا أزيدك( 4)، يعني بذلك في النسيئة أي : لا تزاد( 5 في النسيئة. وعن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( أنه سمع عائشة تقول : إن الله أحل البيع وحرم الربا، إن الربا ليس ببيع، من( 6 .( كان عنده ملء بيت ذهباً بدينار فليأتنا به( 7 1) في (أ) و (ب) : وإنما. ) 2) لم أجد حديثاً بهذا السند والمتن، ففي صحيح مسلم : ... حدثنا وُهَيب حدثَنَا بن طاووس عن ) صحيح ) « لا ربا فيما كان يدا بيد » : أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1218 )، وفي مسند أحمد : /3 ، مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم 1596 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني قال : سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فَضْلٌ والدرهم بالدرهم، قال : كان ابن عباس يُحِلُّهُ، فقال ابن الزبير : إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ابن عباس فقال : إني لم أسمعه من ليس الربا إلا في النسيئة أو » : رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 206 )، وفي الكامل لابن عدي : قال النسائي فيما أخبرني /5 ، مسند أحمد، رقم 21844 ) « النُّقْرَة محمد بن العباس عنه قال سليمان بن أبي سليمان القافلاني عن منصور بن زاذان عن عطاء عن إنما الربا في النسيئة وما كان يداً بيد فلا » : ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .(261/3 ، ابن عدي : الكامل، ترجمة سليمان بن أبي سليمان القافلاني، رقم 739 ) « بأس به 3) في (ب) : ما. ) 4) روى عبد الزراق عن ابن عباس قال : إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع ) ، عنك (مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم 14362 .(72/8 5) في (أ) : لا تزداد. وفي (ب) : لا يزداد. ) 6) في (أ) و (ب) : ما. ) 7) لم أجد أثراً بهذا السند أو المتن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 320 وقد اختلف في ذلك المتفقهون؛ فأما طاووس، وعمر، وعطاء، وأشباههم من أهل مكة، واليمن، والحجاز فإنهم يوافقون في ذلك، واحتجوا فيه بما ./ ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وابن عباس، وأشباهه / ج 62 وأما حماد وإبراهيم وأشباههم وأتباعهم من أهل العراق فخالفونا في ذلك وحرموا( 1)، واحتجوا في ذلك بحديث رووه عن ابن مسعود، وأحاديث مموهة تخالف كتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع المسلمين، وحجة العقل. وهذا أصل فاسد من أصول قومنا ممن قال به منهم، ولا يصح منه قليل ولا كثير، ولا يتعلق فيه من قولهم بشيء فاتركه كله، فإنه لا ربا في النقد من طريق الزيادة إلا ما داخله من الشروط المفسدة التي هي خاصة في مواضعها، وأما سائر النقد فلا ربا فيه من طريق الزيادة. الذهب » : ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما نهى عنه من البيوع في قوله في بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، إلى أن قال : والطعام بالطعام( 2)، بعد أن ذكر البر والتمر والذرة والشعير عطف فقال : والطعام بالطعام مثل بمثل، فمن 3)؛ فدل أن جميع الطعام في هذا داخل في )« زاد أو ازداد فقد أربى، إلا هاء وهاء 1) في (أ) : وحرموه. وفي (ب) : فحرموه. ) 2) في (ج) : ..إلى أن قال : والطعام بالطعام مثل بمثل فمن.. إلخ. ) الذهب بالذهب ربا إلا هاء » : 3) روى البخاري عن عمر بن الخطاب أن رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم قال ) وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء ، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم 2027 ) « وهاء 750 )، وروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : إني سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع /2 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، 1210 )، وعن معمر بن عبد الله أن /3 ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم 1587 قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير (صحيح .« الطعام بالطعام مثلاً بمثل » : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .(1214/3 ، مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم 1592 .dE.dG A.édG 321 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 جملة النهي، وأنه لو كان كما قالوا : إنه لا يجوز الشعير إلا كيل مثله أو وزن مثله من صنفه، فمن زاد أو ازداد فقد أربى؛ فلو كان كما يقولون لكان ذلك داخلاً أيضاً في الطعام كله بالطعام، وأنه لا زيادة فيه بالنقد كما يقولون. فقد أجمعوا جميعاً أن الزيادة جائزة في النقد إذا كان شعيراً ببر، أو بتمر، أو بذرة يد( 1) بيد، وزيادة على ذلك أنه جائز، وذلك لنقض قولهم : إنه لا تجوز والطعام » : الزيادة في النقد من الصنف الواحد؛ لأن / ج 63 / قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على جميع الطعام؛ لأنه والطعام بالطعام كيل بكيل مثل بمثل، ،« بالطعام فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا هاء وهاء. إنما » فعلى قولهم إذا تركوا هاء وهاء تركوا الصحيح من الكتاب والسُّنَّة وأخذوا بمتشابه الرواية، فإنه يدخل عليهم أن الزيادة من ،« الربا في النسيئة جميع الأصناف من الطعام ربا، إذ قال( 2) النبي صلى الله عليه وسلم : والطعام بالطعام، فكان داخلاً على جميع الطعام بالطعام، فأبطلوا كتاب الله وسُنَّة نبيه وإجماع المسلمين، وأبطلوا قولهم وأتوا فيه بالمتناقض من القول، وفي بعض ما قد مضى كفاية إن شاء الله. ومع ذلك، إنه لو كان كما يقولون : إنه لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلاً؛ لم كيلاً » : يجز بيعه بالوزن ولا بالجزاف، ولا يجوز إلا بالكيل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3)، وإذا بطل( 4) بيع التمر بالتمر بالوزن، وبطل بيع الدقيق )« بكيل مثلاً بمثل 1) في (أ) و (ب) : يداً بيد. ) 2) في (أ) : وقال. ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر » : 3) روى أبو يعلى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلاً بمثل كيلاً بكيل فمن زاد أو استزاد .(80/10 ، مسند أبي يعلى، رقم 5716 ) « فقد أربى 4) في (أ) : وإذا بيع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 322 بالدقيق بالوزن، إذ جاء فيه النص بالكيل؛ فهذا باطل ولا يعتلوا( 1) به، وهو مما يدخل عليهم إذ مضوا على نفس الرواية فيما أوجبوا، وتركوا الواضح من فدخل عليهم أيضاً ،« لا ربا إلا في النسيئة » التفسير، والصحيح من النص : أنه أنه لا يجوز بيع البر بالبر بالوزن( 2)، وكذلك جميع ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوزن، وكذلك الجزاف لا يجوز. ولعل منهم من يحتج بأنه لا يجوز/ج 64 / الجزاف، ويدلهم في ذلك على ( أصل باطلهم حجة؛ لأنه إذا كان على معناهم أن مثلاً بمثل وزناً بوزن يخرج( 3 معناه صاعاً بصاع، وديناراً بدينار، ودرهما بدرهم، وهو باطل من قولهم؛ لأنهم صاع بصاع، ولا مد بمد، ولا » : لا( 4) يقدرون على أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلاً بكيل مثلاً بمثل، » : وإنما الرواية أنه قال ،« درهم بدرهم، ولا دينار بدينار فقد يجوز في ظاهر الرواية. ،«( وزناً بوزن مثلاً بمثل( 5 ولا يقدرون أن يذكروا ذلك إلا بالمكابرة أن يكون وزناً بوزن أن يكون ديناراً بألف دينار؛ لأن الدينار وزن والألف الدينار وزن، وكذلك الدرهم والألف( 6) والألف الدرهم وزن، وكذلك المد كيل، والصاع كيل، والفرق كيل، والكرّ كيل، لا ينكر ذلك أحد من أهل اللغة، وكل هذا داخل في اسم الكيل، وكذلك الدينار مثل ألف دينار في معنى الأمثال، وكذلك الدرهم مثل الألف الدرهم في معنى الأمثال، وكذلك غيرهما من الأشياء من الدنانير والدراهم والحبوب كلها. 1) هكذار في (أ) و (ج). وفي (ب) : ولا تعتلوا. ولعل الصواب : ولا يعتلون. ) 2) في (أ) و (ب) : بوزن. والعبارة (وكذلك... صلى الله عليه وسلم بالوزن) غير موجودة في (أ). ) 3) كلمة (يخرج) غير موجودة في (أ). ) 4) في (ج) : ما. ) 5) في (أ) و (ب) : كيل بكيل مثل بمثل، وزن بوزن مثل بمثل. ) 6) في (أ) و (ب) : الدرهم وزن واللف الدرهم وزن. ) .dE.dG A.édG 323 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ولو حلف حالف : لا يبيع كيلاً بكيل، فباع مُدَّ باقلاَّ بصاعين من تمر وبصاع من بر؛ كان حانثاً في إجماع المسلمين، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وكذلك لو حلف : لا يبيع وزناً بوزن فباع مَنًّا من زعفران بمائة مَنِّ وَرْسٍ، أو ببهار من قطن كان حانثاً /ج 65 / في إجماع أهل اللغة وفي( 1) جميع قول المسلمين؛ لأن هذا كيل بكيل، ووزن بوزن( 2)، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدرون أن يقولوا : إنه قال : كيلاً بكيل مثله( 3)، ولا وزناً بوزن مثله، وإنما قال : وزن بوزن، وكيل بكيل، ومثل بمثل، فالدرهم مثل الألف الدرهم( 4) ووزن مثل الألف؛ لأنه وزن ومثل. ولو حلف حالف : لا يبيع مثلاً بمثل، فباع درهماً بألف درهم؛ كان حانثاً في .( إجماع أهل( 5) اللغة؛ لأن الدرهم مثل الألف درهم في معنى الدراهم والدرهم( 6 وقال الله تعالى( 7) في صفة الأصنام الذين كانوا يعبدونها من الحجارة، .¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : وغير ذلك من الخشب فقال (الأعراف : 194 ) أي : في العبدية فقد سماهم أمثالهم، فهم أمثالهم فيما هم أمثال لهم( 8) فيه، والدليل على أنهم لم يكونوا إلا حجارة وخشباً( 9) قوله تبارك 1) في (ج) : في. ) 2) العبارة (بوزن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) : ..كيلاً بكيل مثل بمثل، فالدرهم .. إلخ. وفي (ب) : ..كيلاً بكيل مثله، ولا وزن ) بوزن، وإنما.. إلخ. 4) في (أ) : مثل الألف الدرهم ووزن مثل الألف درهم. وفي (ب) : مثل الألف درهم ووزن ) مثل الألف درهم. 5) في (ب) و (ج) : ..في إجماع اللغة أن الدرهم.. إلخ. ) 6) هكذا في (ج). وفي (أ) : ..معنى الدراهم والدراهم. وفي (ب) : ..معنى الدرهم والدراهم. ) 7) في (أ) : وقال الله تبارك وتعالى. ) 8) كلمة (لهم) غير موجودة في (ج). ) 9) في (أ) : أو خشباً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 324 I . . E EE E C . . .. A . A. : وتعالىَ الأعراف : 195 )، فنفى عنهم ذلك كله، فالصحيح ) .. O . . . .I في المعنى أن الأصنام من الحجارة ليس( 1) مثل العباد من الرجال والنساء، وقد سماهم أمثالهم في العبودية، وفي العجز لهم أمثال لا محالة( 2)، وقد قال .N M L K J I H G F E D C . : الله تعالى (الأنعام : 38 ) فالدرة والنملة والبعوضة مثل بني آدم في قول الله تبارك وتعالى فيما يقع فيه المثل. وكيف لا يكون الدرهم مثل الألف الدرهم / ج 66 / وهو من صفته، إن هذا لعجيب( 3) من القول، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صاع بصاع، ودرهم بدرهم، ومد بمد، ودينار بدينار فمن زاد أو ازداد فقد أربى، صح( 4) أن لا يكون( 5) الربا إلا في النسيئة، كما قد صح من ذلك في الكتاب والسُّنّة والإجماع، وقد مضى في ،« كيل بكيل، ووزن بوزن، ومثل بمثل » : فكيف وأنه إنما قال بعض ذلك عليهم ما فيه كفاية. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم : كيل بكيل مثله، ووزن بوزن مثله، ما كان إلا كقوله : وزن بوزن، وكيل بكيل في اللغة؛ لأنه لو حلف : لا يبيع كيلاً بكيل مثله، فباع صاع زبيب بصاعين من تمر؛ فقد( 6) كان ذلك كيلاً بكيل مثله، وكان حانثاً؛ لأنه كيل بمثله، وكذلك في الوزن. 1) كلمة (ليس) غير موجودة في (ج). ) 2) هكذا في (ب). وفي (أ) و (ج) : لا محال. ) 3) في (أ) : العجيب. وفي (ج) : العجب. ) 4) في (أ) و (ج) : أصح. ) 5) في (أ) و (ب) : أن يكون. ) 6) في (أ) : يعقد. وفي (ب) : بعقد. ) .dE.dG A.édG 325 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ولو حلف : لا يبيع صاعاً بصاع مثله، فباع صاع باقلاَّ بصاع تمر؛ كان قد حنث، وكان ذلك صاعاً مثله، فافهم، فهذا( 1) ما لا يغيب على ذي عقل ولب إن شاء الله، والحجج( 2) في هذا تطول، والعاقل يجتزئ بدون ما قد مضى إن شاء الله. 58 ) باب 47 -] ذكر بيع الذهب بالذهب مع - 57/6 ،3472 - [(م 3471 أحد الذهبين شيء غير الذهب : ( [* ش] : [قال أبو بكر :] روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى( 3 وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في .« الذهب بالذهب( 5) وزناً( 6) بوزن » : / القلادة فنزع [وحده]، ثم قال لهم( 4) / ج 67 قال أبو سعيد 5 : جيد صحيح خارج في السُّنَّة، الذهب بالذهب، ولا نعرف معنى لعلة( 7) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في( 8) تمييز ذلك عن بعضه بعض، ولعل قد كان في ذلك له علة أن يكون أمره بذلك عن رأي أصحابه، أو كان ذلك الخرز لا يجوز بيعه بوجه، ولا يصح معنى له، إنما ميز ذلك أنه( 9) لا 1) في (أ) و (ب) : فافهم هذا. ) 2) العبارة (والحجج ...إن شاء الله) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) : أوتي بخيبر. وفي (ج) : أوتي وهو. ) إلخ. «.. الذهب » : 4) في (أ) و (ج) : ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 5) في (ج) : بالدرهم. ) 6) في (أ) و (ج) : وزن بوزن. ) 7) رسمت في كل من (ب) و (ج) هكذا (لعله)، وهي غير موجودة في (أ). ولعل الصواب ما ) أثبتناه. 8) في (ج) : أن. ) 9) كلمة (أنه) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 326 يجوز بيع الخرز والذهب صفقة، الذهب بالذهب، ولا في الرواية دليل على ذلك. [* ش] : [م 3471 ] واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب؛ فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، ورخص فيه حماد بن أبي سليمان والنعمان، وذلك أن يشتري مصحفاً محلًّى بالدراهم، وزنها أكثر من وزن ما على المصحف من الورق، وإن كانت أقل من الفضة التي على المصحف؛ فالبيع فاسد. وفي المسألة قولٌ ثالثٌ، وهو : [إن] من اشترى مصحفاً عليه( 1) فضة أو ذهب بدنانير أو دراهم، فإن كان قيمة ذلك الثلثين و [قيمة] ما فيه من الذهب الثلث؛ فذلك( 2) جائز، هذا قول مالك. [قال أبو بكر : بقول فضالة أقول.] قال أبو سعيد 5 : نعم( 3)، بخبر( 4) فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول( 5)، وذلك جائز أن يشترى الذهب والفضة وما معها من الخرز، وغير ذلك من المصاحف والسيوف المحلاة وأمثال ذلك، إذا كان ذلك يداً بيد ولو كان أكثر من ذلك. وقد مضى القول : إن هذا أصل فاسد / ج 68 / من أصولهم، وإنما اختلف المسلمون في ذلك إذا كان بيعه نقداً أو نسيئة؛ فقال من قال : إن ذلك لا يجوز 1) في (أ) : وعليه. ) 2) في (أ) و (ج) : فهو. ) 3) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : يخبر. ) 5) في (أ) : يقول. ) .dE.dG A.édG 327 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 هذا من هذا، والبيع كله باطل، ولو نقد بقدر ما يكون فيه ثمن الذهب والفضة، إلا أن يبيع له الذهب والفضة بالحاضر من النقد، ويكون الناسئ ثمناً لما بقي من غير الذهب والفضة. وقال من قال : إذا نقد بقدر ثمن( 1) الذهب والفضة، وكان الناسئ ثمن الباقي فذلك جائز لو( 2) لم يشرط، وكل ذلك جائز. والقول الأول أحب إلينا ( وأبعد من الشبهة.( 3 ؛( [* ش] : [م 3472 ] واختلفوا في رجل اشترى سلعة ودراهم بدنانير( 4 فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه : سفيان الثوري، والشافعي، [وأحمد] 6) مالك : لا يجوز دراهم )/ وإسحاق، وقال الشافعي( 5) مرة : لا يجوز. وقال / ج 69 وسلعة بدينار، إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلعة( 7) إذا اشتراها بدينار. 1) كلمة (ثمن) غير موجودة في (أ). ) 2) في (ب) : ولو لم.. إلخ. والعبارة (لو لم يشرط وكل ذلك جائز) غير موجودة في (ج). ) 3) وفي (ج) : ..وأبعد من الشبهة. ومن غيره قال أبو سعيد : إذا باع السيف وفيه الحلية بنقد، ) فمعي أنه لو باعه بدرهم وعليه حلية ألف درهم وهو يسوى ألف درهم كان ذلك جائزاً من طريق القول في الربا، وإن باعه بالنسيئة ولو كان فيه قيراط فضة، وباعه بألف درهم وهو يسوى عشرة آلاف كان البيع باطلاً. وإن عجل من الدراهم بقدر الحلية؛ فقيل : البيع جائز. وقيل : لا يجوز حتى يسمي النقد للحلية ويخصه، ولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية وأكثر منها ما لم يوفه كله، ولو تأخر منه قيراط؛ فالبيع فاسد إذا وقعت الصفقة على السيف فالحلية على السيف، وهذا القول معي أبين، والله أعلم رجع. 4) في (أ) و (ج) : بدينار. ) 5) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج). ) 6) في (ج) : الصفحة 70 بيضاء كلها، فيكون السقط من (مالك : لا يجوز سلعة ودراهم..) إلى ) (قائم العين في موضعه ولو كان أمانة). 7) في (أ) و (ب) : ..مع السلع إذا اشتراها يداً بيد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 328 قال أبو بكر : لا فرق بين القليل والكثير [منه]. وقال النعمان في دينار ودرهم بدينار وفلس( 1) : البيع جائز. قال أبو بكر : ذلك جائز لدخوله( 2) في جملة ما أحل الله من البيع. قال أبو سعيد 5 : البيع في هذا كله جائز، ولا معنى لاختلافهم هذا، قول أبي بكر موافق في هذا. 59 ) باب 48 -] اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير - 58/6 ، [(م 3473 من الدراهم : [* ش] : واختلفوا في اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب؛ فرخصت فيه طائفة، وممن روينا عنه الرخصة فيه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والقاسم( 3)، والزهري، والحكم، وقتادة. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله( 4) بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال كثير منهم : إذا كان ببيع( 5) يومه. وأجاز ذلك النعمان بسعر يومه، وما( 6) غلا وما رخص. وكره ذلك ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .« أجاز ذلك » 1) في (أ) و (ب) : ..بدينار فليس البيع بجائز. ) 2) في (أ) و (ب) : بدخوله في عمله في جملة.. إلخ. ) 3) في (أ) : والقاسم بن محمد الزهري. ) 4) في (أ) و (ب) : ..والثوري وعبد الله بن الحسن.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : إذا كان بسعر يومه. ) 6) في (أ) و (ب) : وبأغلى وأرخص. ) .dE.dG A.édG 329 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز ذلك، وكِلا القولين يخرج على مذاهب أصحابنا، والإجازة أحب إلينا؛ لأنه مضمون في ذمة المقتضي، وليس هو حكم قائم العين في موضعه، ولو كان أمانة / ج 70 / أو غير مضمون لم يجز ذلك حتى ( يكون هاء وهاء ويحضران جميعاً، أو العلة( 1) في القول الثاني : إنه لم يكن هاء( 2 وهاء يداً بيد، وإنما أجاز ذلك يداً بيد، فجعل المضمون في الذمة إذا لم يكن على ( المقتضي أن يقبض ذلك إلا بأمره، وكان له حقه على غريمه، فكأنه مال غائب( 3 يأخذ به هذا بمنزلة الصرف، فافهم ذلك إن شاء الله، وأصلهم في ذلك صحيح. 60 ) باب 49 -] ذكر المتصارفين يجدان أو أحدهما - 59/6 ، [(م 3474 فيما قبض عيباً : [* ش] : واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما( 4) قبض عيباً؛ فقال مالك : ينقض( 5) الصرف كله. وقال سفيان الثوري، وإسحاق : يرد المعيب منها، ويكون الشريك في الدينار. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو :( 6) أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدله بوزنه، هذا قول الأوزاعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الزيف الذي وجده في( 7) الدراهم إن كان( 8) من 1) في (أ) و (ب) : والعلة. ) 2) العبارة (هاء وهاء ...إذا لم يكن) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ب) : مال له غائب. ) 4) في (أ) و (ج) : فيما. ) 5) في (أ) و (ج) : ينتقض. ) 6) في (أ) و (ج) : ..وقال سفيان الثوري : له أن يستبدل.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ..حتى يأخذ بدله من الدراهم.. إلخ. ) 8) في (أ) : كانت. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 330 قبح الفضة، أو فساد( 1) السكة فله أن يقبل، وله أن يرد، [وإن رد البيع كله]. وإن كان من قبل أنه نحاس أو شيء غير فضة فالبيع منتقض، هذا قول الشافعي. وفيه قولٌ خامس، وهو : أن يستبدل ذلك إلا الستوق( 2) فإنه ينتقض الصرف( 3) بقدر ذلك، وإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدر ذلك، وإن كان ثلث( 4) المال استبدل( 5)، وإن كان أكثر من الثلث انتقض من ( البيع بقدر ذلك، هذا قول النعمان. وقال يعقوب( 6) : له أن يستبدل البهرجة( 7 والزيوف، وإن كان جميع المال، فأما الشبه والرصاص فينتقض. قال أبو بكر : قول الشافعي حسن. قال أبو سعيد 5 : الأصل في مذاهبهم صحيح، واختلافهم جائز يخرج في قول أصحابنا كله / ج 71 /، ولأصحابنا فيه غير هذا : قول : إنه يكون شريكه في الصرف ولا ينتقض الصرف، فإن صارفه ديناراً بعشرة دراهم، فأصاب في الدراهم درهماً زائفاً لا يجوز في النقود من أي الوجوه كان لا يجوز، فله عشر الدينار ويرجع عليه بذلك، وتكون( 8) لهذا دراهمه. وقولٌ ثانٍ : إنه يبدله بذلك ويكون الصرف ثابتاً. 1) في (أ) : وفساد. ) : (103/ 2) في (أ) : إلا السيوف ولعله الزيوف. وفي (ج) : إلا الزيوف. وقال محقق الإشراف ( 6 ) .(252/ ستوق بفتح السين ثم المشددة : زيف ملبس بالفضة (القاموس 3 3) في (ب) و (ج) : من الصرف. ) 4) في (ج) : ..بقدر ذلك، وإن كان المال المستبدل، وإن كان أكثر من الثلث انتقض من البيع ) بقدر ذلك، هذا قول النعمان.. إلخ. 5) في (أ) : المستبدل. ) 6) في (أ) و (ج) : وقال النعمان. ) 7) في هامش (ج) : البهرجة : الرديئة. ) 8) في (أ) : ويجوز. ) .dE.dG A.édG 331 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ،( وقولٌ ثالثٌ : إن الصرف منتقض كله؛ لأن الصفقة فيها جائز وباطل( 1 فتبطل كلها. وسائر أقاويل هؤلاء خارجة فيما بين( 2) هذا. 62 ) باب 50 -] مسائل في أبواب الصرف : - 60/6 ،3483 - [(م 3475 [* ش] : [م 3475 ] [قال أبو بكر :] كان الشافعي لا يرى بأسا أن يباع الذهب [بالفضة] جزافاً؛ لأن أكثر ما فيه أنه( 3) متفاضل، وقد أجازت السُّنّة التفاضل بينهما يداً بيد، وكان مالك يجزئ( 4) ذلك كان تبراً أو حلياً [قد صيغ]، فأما الدراهم .( المعدودة والدنانير فلا بأس( 5) لأحد أن يبيع ذلك؛ لأنه يراد به الغرر( 6 قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، قول الشافعي في هذا صحيح، ولا أعلم أن قول مالك يخرج في مذاهب أصحابنا. [* ش] : [م 3476 ] واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري( 7) في الدراهم ردية ردها؛ فقالت طائفة : ذلك له شرط( 8) أو لم يشترط، هذا قول الثوري، والشافعي. 1) في (أ) و (ب) : باطل وجائز. ) 2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج) : الكلمة غير واضحة، وكأنها (يبَيِّنُ). ) 3) كلمة (أنه) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : وكان مالك يجيز ذلك إذا كان تبراً أو حلياً.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : فلا ينبغي. ) 6) في (أ) و (ج) : العدد. ) 7) في (أ) و (ج) : إن وجد الرديء في الدراهم ردها. ) 8) في (أ) : ذلك له شرطه ولو لم يشرط.وفي (ج) : ذلك له شرطه أو لم يشرطه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 332 .( [قال أبو بكر :] وبه أقول. وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك( 1 قال أبو سعيد 5 : كلا القولين جائز، وقول الشافعي، وأبي( 2) بكر في هذا أصح؛ لأنه شرط ثابت، ولو أنه شرط ما رد( 3) عليه رده كان ذلك شرطاً باطلاً، والصرف منتقض؛ لأنه شرط مجهول. وقد قيل : / ج 73 / يجوز ذلك أيضاً، ويجوز رد ذلك عليه. وقد قيل : يبطل الشرط ويثبت الصرف، إلا أن يرد ما لا يجوز من النقد فله شرطه. وقول من ينقض الصرف في ذلك أصح؛ لأنه بيع فيه شرطان. [* ش] : [م 3477 ] واختلفوا( 4) في الرجل يصارفه [الرجل] دنانير بدراهم، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعدما قبضها؛ فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما. وقال مالك : لا أحب ذلك، وليصرفها من( 5) غيره، وبه قال أحمد. قال أبو بكر : لا بأس به. قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر في هذا صحيح، وسواء افترقا أو لم يفترقا، ولا أعلم القولين الأولين مخالفين؛ لأنه قد تدخل فيه علل توجب التنزه والكراهية في الافتراق وغير الافتراق. 1) في (ج) : وكره ذلك النخعي، وأحمد، وإسحاق. ) 2) في (أ) : وقول الشافعي وقول أبي بكر. ) 3) في (أ) : ..ما رده عليه رد مكان ذلك شرط باطل.. إلخ. وفي (ب) : ..ولو أنه أشرط ما رد ) عليه كان ذلك شرط باطل.. إلخ. 4) في (أ) و (ب) : ومن الكتاب : واختلفوا. ) 5) في (أ) و (ج) : في. ) .dE.dG A.édG 333 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3478 ] واختلفوا في الخيار في الصرف؛ فقال قوم : لا يجوز في الصرف [خيار]، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، [وأصحاب الرأي. .( وقال أبو ثور : ذلك جائز إذا كان إلى مدة]( 1 قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أن الخيار جائز في الصرف إذا حد له حداً في الخيار، وقول من لا يجيز الصرف إذا كان فيه( 2) خيار أصح، ولا يخرج الآخر من الحق لعلل تدخله. [* ش] : [م 3479 ] [وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : لا يجوز حوالة في صرف]. [م 3480 ] وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم [على] أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. [م 3481 ] وكان الشافعي، والأوزاعي يقولان : لا بأس إذا عجزت دراهم .( الصيرفي( 3) في أن يستقرض دراهم، ويتم له الصرف قبل أن يتفرقا( 4 وقال مالك : لا خير في أن يواجبه على دراهم [معه]، ثم يسير [معه] إلى الصيارفة لينقده. [وقال الشافعي : لا بأس أن يطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه؛ لأنهما حينئذ لم يتفرقا]. قال أبو سعيد 5 : / ج 73 / في ذلك قولان لأصحابنا : 1) في (أ) و (ج) : .. والشافعي حداً له في الصرف. ) 2) في (أ) : إذا كان لعله كان فيه خيار ويبطله أصح، ولا يخرج الآخر معي من الحق لعلل ) تدخل. وفي (ب) : إذا كان فيه خيار وتبطيله أصح، ولا يخرج.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : دراهم في الصرفين أن يستقرض.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ينصرفا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 334 أحدهما : إنه لا تقع العقدة بالصرف إلا حتى يحضر كل ما يتصرفان عليه، فإن تأخر من ذلك عن العقدة قليل أو كثير بطل الصرف وفسد. وقال من قال : لا بأس أن يقترض منه ما لم يفترقا أو يوفيه بغير قرض من قبل أن يفترقا، ولا يخرج ذلك من أن يمشيان قبل أن يفترقا، إذا جاز ذلك في المجلس جاز في المماشاة إذا لم يفارقه. وقول من يبطل ذلك أصح؛ لأنه لا يكون إلا هاء وهاء، يداً بيد، كذلك جاءت السُّنَّة، وإن أراد أن يقترض منه بغير شرط ولا جر منفعة أو من غيره، فيكون ذلك قبل الصرف، ولا يكون الصرف إلا عن كمال أو تمام، وهذا القول أحب إلينا. [* ش] : [م 3482 ] واختلفوا في الرجل يأتي الصراف، ويعطيه الصراف دنانير، ويزيد صاحب [النقد]( 1) على وزنها قدر ما يكون أجر( 2)؛ فكره الشافعي [ذلك]، وقال بمعنى قول( 3) الشافعي الأوزاعي، وحكى الشافعي عن مالك أنه قال : لا بأس به. [قال أبو بكر :] وبقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح إذا كان ذلك نقداً يداً بيد، وقد تدخل ثم الكراهية من أجل إدخال آخره في البيع. [* ش] : [م 3483 ] واختلفوا في الربا بين العبد وسيده؛ فكان ابن عباس يقول : لا ربا بينهما، وبه قال الحسن البصري، وجابر [بن زيد]، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويشبه هذا مذهب الشافعي. 1) في كتاب الإشراف : النقر. وفي (أ) و (ج) : ويزيده صاحب ...((بياض)). ) 2) في (أ) و (ج) : ..ما يكون آخر الصرف فكره .. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : وقال بمعناه الشافعي، وحكى.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 335 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ لأن( 1) ابن عباس قاله، ولأنهم لما أجمعوا على( 2 أن للسيد أن ينزع( 3) / ج 74 / ما بيد العبد، كان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه ديناراً، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده ونهى( 4) عنه، وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، والآخر حسن لعلل تدخل( 5) فيه. 63 ) باب 51 -] جماع أبواب الطعام بعضه ببعض : /6 ،3485 - [(م 3484 نهى عن » [* ش] : [قال أبو بكر :] قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، .« فمن زاد أو ازداد فقد أربى [م 3484 ] وأجمع أهل العلم على القول به. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول بتفسير الحق في هذا، وإبطال الباطل. [* ش] : [م 3485 ] وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن مما( 6) يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل : الزبيب والأرز والحلمان( 7) والحمص، والعدس، والباقلاء، واللوبيا، والسلق، والذرة، 1) في (أ) و (ج) : وبه نقول وذلك أن ابن.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..ابن عباس قال : وإنهم أجمعوا أن السيد أن.. إلخ. وفي (ج) : ..ابن عباس قال : ) وإنهم اجتمعوا أن للسيد أن.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : أن ينتزع ما في يد عبده. ) 4) في (أ) و (ج) : وينهى. ) 5) في (أ) و (ب) : لعلل فيه. ) 6) في (أ) و (ج) : بما. ) 7) في (أ) و (ج) : ..والأرز والجلجلان والحمص والعدس والذرة والحيتان والباقلاء واللوبيا ) والسلت والعسل والقند والفانيد وما أشبه ذلك من المأكولات، والمشروبات، والمكيل.. الخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 336 والعسل، [والسمن، والسكر]، والفانيد( 1)، والقَند( 2)، وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب، المكيل والموزون، وأن كل ما بيع منه بصفة( 3) لا يباع إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد( 4) فقد أربى، والبيع غير( 5) جائز. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن( 6) جماعات الناس فقال : كلها( 7) خلا الستة الأشياء مما( 8) يكال أو يوزن؛ فلا بأس به اثنان بواحد من صنف [واحد] .( يداً بيد، وإذا كان نسيئة فمكروه( 9 ( قال أبو بكر : وبالقول / ج 75 / الأول أقول؛ لأن عليه عوام علماء( 10 الأمصار في القديم والحديث. قال أبو سعيد 5 : قول قتادة موافق في هذا، وذلك جائز في غير النسيئة( 11 )، وقد مضى القول فيه، وإبطال هذا الأصل من قول قومنا، وليس علماء الأمصار على ذلك، وإنما عليه عوام الأمصار وطغامهم ومن خالف 1) قال محقق الإشراف : قال الزبيدي الفانِيذُ : (بالذال المعجمة) أَهمله الجوهريُّ، وقال ) الأَزهريُّ هو : ضَرْبٌ من الحَلواءِ. مَعْرُوف فارسيٌّ. مُعَرَّب بَانِيدَ بالدال المهملة، وقد مرّ أَنهم .(455/ يقولون فَانِيد بالدال المهملة. (الزبيدي : تاج العروس، مادة فنذ، 9 .(342/ 2) قال محقق الإشراف : القَند بالفتح : عسل قصب السكر إذا جمد (القاموس المحيط 1 ) 3) في (أ) و (ج) : وأن كل ما تبع الصرف لا يباع.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : أو ازداد. ) 5) في (أ) : والبيع فيه غير جائز و (ج) : والبيع فيه جائز. ) 6) في (أ) و (ج) : على. ) 7) في (أ) : كل ما خلا الستة.. إلخ. وفي (ج) : كل ما عدا الستة.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : كل ما. ) 9) في (أ) و (ج) : فهو مكروه. ) 10 ) في (أ) و (ج) : أهل. ) 11 ) في (ب) : ..في غير الستة وفي الستة وقد مضى .. إلخ. ) .dE.dG A.édG 337 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 الحق، ولا يجوز في ذلك شيء من النسيئة، والنسيئة في هذا كالنسيئة في وقد مضى القول في ذلك. ،« الطعام بالطعام » : الستة( 1)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 63 ) باب 52 -] ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من - 64/6 ، [(م 3486 المأكول بعضه ببعض متفاضلاً : [* ش] : اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل( 2) مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض، وذلك [مثل] : التفاح، والرمان، [والخوخ]، والمشمش، والكمثرى، [والأتريج( 3)]، والسفرجل، والأجاص( 4)، والخيار، [والتين]، والجوز، واللوز، والبيض، وما أشبه ذلك؛ فقالت طائفة : لا يجوز بيع شيء منه( 5) [بشيء] من جنسه متفاضلًا يداً بيد، ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي، ولا يجوز على( 6) قوله : بطيخة ببطيخة، ولا أترجة بأترجة. .( قال أبو سعيد 5 : لا يجوز ذلك( 7) في النسيئة، وأما في النقد فذلك جائز( 8 [* ش] : وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا ربا إلا في الذهب( 9) والفضة، أو شيء يكال( 10 ) أو يوزن يؤكل ويشرب، هذا قول ابن المسيب. 1) هكذا في (ب). وفي (أ) و (ج) : كالنسيئة في النسيئة. ) 2) في (أ) و (ج) : ما يكال ومما لا يكال ولا يوزن. ) 3) لعل الصواب : والأترج. ) 4) في (أ) : والأنجاس والبطيخ والخيار.. إلخ. وفي (ج) : والأجاص والبطيخ والخيار.. إلخ. ) 5) كلمة (منه) غير موجودة في (أ). ) 6) في (أ) و (ج) : في. ) 7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 8) ورد في هامش (ب) تصحيح لقول أبي سعيد هكذا : قال أبو سعيد : يجوز في النقد، وأما ) في النسيئة صح. 9) في (أ) و (ج) : ذهب أو فضة. ) 10 ) في (أ) : مما يكال ويوزن فيما يؤكل.. إلخ. وفي (ج) : مما يكال ويوزن مما يؤكل.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 338 قال أبو سعيد 5 : يجوز في النقد، وأما في النسيئة فقد يخرج غير هذا، ويكون فيه الربا. [* ش] : وقال الحسن/ج 76 / : لا بأس البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. وكذلك قال مجاهد في البيضة ببيضتين يد( 1) بيد. قال أبو سعيد 5 : صحيح جائز. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن [ما] كان من الفاكهة تيبس، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل؛ لا( 2) يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، مثلاً( 3) بمثل، إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يداً بيد، ولا يصلح( 4) نسيئة. قال أبو سعيد 5 : إذا لم يكن مما يدخر وإنما يؤكل فاكهة رطبة؛ فقد أجاز بعض أصحابنا بيع ذلك بالطعام وببعضه بعض، إلا صنفه نسيئة. [* ش] : وما كان [يكون] رطباً وإن يبس لم يكن فاكهة مثل : البطيخ والأترج والقثاء، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد من صنفه( 5)، هذا قول مالك. وقال النعمان في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين : جائز إذا( 6) كان بعينه. وهو قول يعقوب( 7). وقال محمد : لا يجوز الفلس بالفلسين. 1) في (أ) و (ج) : يداً بيد. ) 2) في (أ) و (ج) : فلا يباع ببعض إلا .. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : أو مثلاً. ) 4) في (أ) و (ج) : ولا يصح نسيئة. ) 5) في (أ) و (ج) : من صنف يداً بيد هذا قول مالك. ) 6) في (أ) و (ج) : جائز بذلك إذا كان. ) 7) في (أ) و (ج) : يعقوب، ومحمد. ) .dE.dG A.édG 339 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : لا يجوز هذا في النسيئة، ويجوز يداً( 1) بيد كل هذا، وقد مضى القول : إنه( 2) لا ربا إلا في النسيئة، وإنما اختلف في بيع بعضه .( ببعض نسيئة من غير جنسه( 3 67 ) باب 53 -] بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا - 65/6 ، [(م 3487 يشرب : [* ش] : واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ( بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد مثل : القطن، والصوف، والورس، والحناء( 4 / والعصفر؛ ففي قول النعمان : لا يجوز ذلك إلا يداً بيد مثلاً بمثل، وإذا / ج 77 اختلف النوعان فلا بأس اثنان( 5) بواحد. قال أبو سعيد 5 : كل هذا جائز يداً بيد، وإنما اختلف أصحابنا في بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة إذا كان من غير الصنف. [* ش] : ولا يجوز رطل( 6) حديد برطلين( 7) حديد. وقال [محمد بن] الحسن : لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلاً، ولا خير فيه( 8) نسيئة، وكذلك القطن والصوف( 9)، ولا خير فيه نسيئة. 1) في (ب) : ويجوز في يد بيد. ) 2) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (ج). ) 3) في (أ) و (ب) : وإنما اختلف في هذا في بيع بعضه بيع نسيئة من غير جنسه. ) 4) في (أ) : والحقاف. وفي (ج) : والخقاف. ) 5) في (أ) و (ج) : به اثنان بواحد. ) 6) ورد في هامش (ج) : الرطل بفتح الراء مكيال وهو نصف مَن. ) 7) في (أ) و (ج) : برطل. ) 8) في (ج) : .. متفاضلاً، ولا خير به نسيئة. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 9) في (أ) : بالصوف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 340 قال أبو سعيد 5 : أما في النقد فلا بأس بذلك كله، وإنما اختلف أصحابنا في بيع الصفر بالحديد نسيئة؛ فقال من قال : جائز. وقال من قال : لا يجوز. والإجازة أكثر، والنقد لا ربا فيه، بذلك جاءت السُّنَّة. [* ش] : وقال الزهري : كل( 1) شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البُر والشعير. قال أبو سعيد 5 : أما ما يكال ويوزن من الطعام والحبوب الواقع عليها اسم الطعام فلا يجوز بعضها ببعض نسيئة، وهو من الربا، كانت( 2) من صنف أو من صنوف، وأما يد بيد فلا ربا في ذلك. وكذلك ما يوزن مما يقع عليه اسم الذهب والفضة ولو اختلفت أجناسه وأسماؤه فلا يجوز بالذهب والفضة نسيئة، ولا بأس بذلك يداً بيد، وأما ما سوى ذلك ففيه اختلاف( 3) من أهل العلم يطول وصفه، وما جاء مثل هذا فنحن نبينه إن شاء الله. [* ش] : وقال الثوري : ما كان( 4) يوزن فوزن بوزن، وما لا يوزن فلا بأس [اثنان] بواحد يداً بيد، ولا بأس / ج 78 / سيف بسيفين، ولا إبرة بإبرتين. قال أبو سعيد 5 : لا بأس بذلك يداً بيد، والنسيئة لا يجوز إذا كان من .( صنفه( 5 [* ش] : وكره الحكم، وحماد غزل كتان بكتان. 1) في (أ) و (ج) : في كل. ) 2) في (أ) : إن كانت. ) 3) في (أ) : الاختلاف. ) 4) في (أ) : ما لا يكال ويوزن فلا بأس.. إلخ. وفي (ج) : ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس.. إلخ. ) 5) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج) : صفته. ) .dE.dG A.édG 341 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : يد بيد لا بأس بذلك، ونسيئة ففيه اختلاف. [* ش] : وقالت طائفة : [بيع] جميع ما خرج( 1) عن المأكول والمشروب جائز واحد باثنين من جنسه يداً بيد( 2) ونسيئة، هذا قول الشافعي مثل : النحاس .( والحديد، وكل عرض مثله وبه قال أبو ثور( 3 قال أبو سعيد 5 : ما كان من صنفه وجنسه فلا يجوز بالنسيئة واحد باثنين، ولا بأكثر من واحد، فذلك في النسيئة، وبذلك جاءت السُّنَّة، والنقد لا بأس به. وما اختلف من( 4) الأصناف ففيه اختلاف في النسيئة؛ فقال من قال : بإجازته. وقال من قال : لا يجوز. وإجازته أصح. [* ش] : وقال مالك في النحاس، والرصاص، والقضب( 5)، والتين، وما أشبه ذلك مما يوزن : لا بأس بأن يؤخذ يداً بيد [من صنف واحد، اثنان بواحد، يداً بيد]، ولا خير في ذلك اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ اثنان [عنه] بواحد إلى( 6) أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا( 7) في الاسم مثل : الشبه، والصفر، والرصاص، والآنك( 8) فإني أكره أن يؤخذ [منه] اثنان بواحد إلى أجل. 1) في (أ) و (ج) : يخرج من حد المأكول.. إلخ. ) 2) في (أ) : يد بيد. ) 3) في (ج) : الثوري. ) 4) في (ب) : وما اختلف الأصناف فيه اختلاف. وفي (ج) : وما اختلف الأصناف ففيه اختلاف. ) 5) في (أ) : والقصب والتين. وفي (ج) : والقصب والتبن. ) 6) في (أ) : بواحد منه إلى. ) 7) في (ج) : اختلافاً. ) 8) ورد في هامش (أ) : الآنك : بضم النون الرصاص الأسود. وفي هامش (ج) : الآنك : هو الأسرب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 342 قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك، وفي ذلك اختلاف، وقد بينا ذلك. [* ش] : وكل شيء / ج 79 / ينتفع( 1) به الناس من الأصناف كلها( 2)، وإن كانت الحصباء، والقصة كل واحد منه بمثليه إلى أجل ربا. وقال أحمد في الثوب بالثوبين إلى أجل : مكروه. قال أبو سعيد : نعم، كل ما ينتفع به الناس، وتقع( 3) عليه الأملاك بوجه من الوجوه، ويكون محجوراً عند مالكه فهو لاحق في البيع، مثل الذهب، والفضة، والبر، والشعير، ولا دليل يزيل ذلك، ولا يوجد( 4) فيه اختلاف؛ لأن البيوع كلها واحد، فإما أن يقع البيع على غير مملوك فيبطل بعلة( 5) البطلان والتضييع للمال، وإما( 6) أن يقع على مملوك ومربوب يقع عليه البيع؛ فالقليل من ذلك والكثير( 7)، والرخيص كالغالي، فلا( 8) يجوز في النسيئة من الحجارة، ولا غير ذلك واحد باثنين، ولا بما يزيد على الواحد، فافهم ذلك. وأما النقد( 9) يداً بيد فلا بأس به، ولا ربا فيه. [* ش] : [وقال إسحاق : كل ما كان مما يكال أو يوزن فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك]. 1) وقع في (ج) تقديم وتأخير بين مضموني صفحتي 80 و 81 ، فاعتمدنا في الترتيب ما في (أ) ) (وب). 2) في (أ) و (ج) : .. من الأصناف فإن كان الحصاتين إلى أجل مكروه. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : ويقع. ) 4) هكذا في (ب) و (ج). وفي (أ) : ولا يؤخذ فيه الاختلاف. ) 5) في (أ) : لعلة. ) 6) في (ج) : وإنما. ) 7) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). ولعل الصواب : كالكثير. ) 8) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب) : ولا. ولعله الصواب. ) 9) في (أ) و (ب) : وأما في النقد يد بيد. ) .dE.dG A.édG 343 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال الأوزاعي : والقطن [ما لم ينسج فلا بيد له إلا وزناً بوزن، يداً بيد، .( فإذا غزل ونسج وخرج من الوزن فخذ ثوب قطن بعشرة أثواب يداً بيد]( 1 قال أبو سعيد 5 : لا يجوز بيع القطن بالقطن نسيئة، ويجوز يداً بيد. وأما غزل القطن بالقطن فقد اختلف في ذلك؛ فأجازه بعض المسلمين، ولم يجزه بعضهم. وقول من لم يجزه أحب إلينا. وكذلك ثياب القطن بغزل القطن، والقطن نسيئة؛ ففيه اختلاف. وأما يد بيد فلا اختلاف بين( 2) المسلمين في ذلك. ( ولا يجوز بيع صنف من الأصناف بشيء من صنفه من جميع ما تقع( 3 عليه الأملاك نسيئة، إلا على سبيل القرض، وأما على البيع فلا يجوز، ولو كان حجراً بحجر فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك من جنسه، ولأن ذلك مملوك، فما( 4) جاز حجر بحجر نسيئة جاز / ج 81 / درهم بدرهم نسيئة على غير القرض، وجاز صاع بر بصاع بُرٍّ نسيئة على غير سبيل القرض، ولا يجوز ذلك إلا بالقرض فافهم هذا الباب الذي جهله كثير من الناس، إلا أولو الألباب. [* ش] : قال أبو بكر : كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس [أن يباع] اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة، ولما أجازوا أن يسلم الرجل ديناراً في عشرين رطلاً من( 5) حديد إلى أجل، وحرموا [بيع] الذهب 1) في (أ) : وقال الأوزاعي : والقطن يداً بيد. وفي (ب) : وقال الأوزاعي : والفضل والقطن وزنا ) يداً بيد. وفي (ج) : وقال الأوزاعي : والقطن وزناً يداً بيد. 2) في (ج) : فيه بين. ) 3) في (أ) : يقع. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء. ) 4) لعل الصواب : فكما. ) 5) في (أ) و (ج) : رطلًا حديداً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 344 بالورق( 1) إلا يداً بيد؛ كان هذا [فرقاً بين الذهب والحديد، والذهب بالذهب أو .( الفضة]( 2 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا : إنه لا يجوز بيع شيء من الأشياء بشيء من صنفه نسيئة، وإن الربا في النسيئة في بيع الشيء بمثله( 3) من صنف قَلَّ، أو كثر. كما أن بيع الدرهم( 4) بدانق الدرهم معجل والدانق( 5) نسيئة باطل من جنس ذلك؛ لأنه من جنس ذلك( 6) وكذلك بيع غيره كذلك، وكما أن يبيع صاعاً( 7) من بر معجل بمَنٍّ من شعير ناسئ إذ هو من الطعام، وكما أن ذلك لا يجوز كله إلا على القرض كما يجوز فيه القرض أو يبيع( 8) ذلك يداً بيد، وبيع ذلك لغيره مما يجوز بيعه به نسيئة من غير صنفه، ولا يجوز بيع( 9) شيء بشيء من صنفه نسيئة واحد بواحد، وواحد باثنين إلى أجل، وهذا أصح القول فيما معنا، وسائر ذلك مختلف فيه إذا كان واحد بواحد من غير المأكول والمشروب والذهب والفضة. فإذا خرج من هذا ولم تكن فيه زيادة على مثله / ج 80 / من صنفه؛ فقد 1) في (أ) و (ج) : بالوزن. ) 2) في (أ) و (ج) : قد قاس الذهب والحديد بالذهب والفضة. ) 3) في (ج) : بنفسه. ) 4) في (أ) : كما أن بيع درهم. وفي (ب) : كلما بيع درهم. ) 5) في هامش (أ) : الدانق بفتح النون وكسرها أربع ...((غير واضحة)). ) 6) الجملة (لأنه من جنس ذلك) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 7) في (أ) : بيع صاع. وفي (ب) : ...((غير واضحة)) صاع. ) 8) في (أ) : ..من الطعام، كما أن ذلك لا يجوز ذلك كله إلا على القرض فيما يجوز فيه القراض ) أو بيع ذلك يد بيد .. إلخ. وفي (ب) : ((مثل ج))...إلا على القرض فيما يجوز فيه القرض، أو بيع ذلك يد بيد .. إلخ. 9) كلمة (بيع) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 345 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال من قال : يجوز ذلك على البيع. وقال من قال : لا يجوز ذلك إلا على القرض؛ لأنه لا معنى له أن يبيع حجراً بحجر، ولا لبنة بلبنة، وكذلك عُصْفُرٌ بعصفر( 1)، وكذلك غيره، فأي بيع يقع على هذا وأي معنى في بيع هذا؟ وهذا يخرج على القرض، فإن سُمِّي قرضاً خرج على القرض، وإن سُمِّي بيعاً؛ ففي بعض القول : لا يجوز، وهو أكثر القول وأصحه. وفي بعض القول : إنه يخرج على وجه القرض، ولا يخرج على وجه البيع، ويثبت ذلك، وإذا ثبت بيع الشيء بصنفه نسيئة بمثله واحد بواحد ثبت ( واحد باثنين، فمن هنالك لم يثبت معنى البيع من الأجل، ولا نعلم أنه( 2 مخالف للحق بالدينونة إذا خرج من الطعام والشراب، والذهب والفضة. 68 ) باب 54 -] الثياب بعضها ببعض : - 67/6 ، [(م 3488 [* ش] : واختلفوا في بيع الثياب بعضها ببعض؛ فقال مالك : لا بأس به أن يشتري من الكتان( 3) بالملاحف اليمانية اثنين( 4) بواحد والثلاثة، ولا خير فيه نسيئة، ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين( 5) بواحد إلى أجل. 1) في (أ) : عصفر عن عصفر. وفي (ب) : عصفر بمن عصفر. ) قال الزبيدي : العُصْفُر بالضّمّ نَباتٌ سُلافَتُه الجِرْيالُ، وهي مُعَرَّبة قاله الأَزْهرِيّ، ومن خواصِّه أَنَّهُ يُهَرِّئُ اللَّحْمَ الغَلِيظَ إِذا طُرِحَ منه فيه شَيْءٌ، وبَزْرُه القِرْطِم كزِبْرِج، وفي المحكم العُصْفُرُ هذا الذي يُصبَغُ به منه رِيفيٌّ ومنه بَرِّيّ، وكِلاهُما يَنْبُتُ بأَرْض العَرَب (تاج العروس، مادة .(74/ عصفر، 13 2) في (أ) و (ب) : أن هذا. ) 3) في (أ) و (ج) : الثوب من الكتان. ) 4) في (أ) و (ج) : اثنان. ) 5) في (أ) : منه واحداً باثنين. وفي (ج) : منه واحد باثنين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 346 قال أبو سعيد 5 : قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض، ولو اختلف في القطن والكتان إذا وقع عليه اسم الثياب. وكذلك غيره من الثياب المختلفة أجناسها وأصنافها، وذلك كله في ( النسيئة، وأما في( 1) النقد فلا / ج 82 / اختلاف في ذلك بينهم في إجازته في( 2 أنه جائز. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : لا بأس [بفوهية بمروتين]( 3) إلى أجل، وكذلك [كرباستين( 4) بفوهية]( 5) إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة، هذا قول أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : خارج هذا في قول أصحابنا، وقد مضى القول فيه. ( [* ش] : وكذلك قول( 6) الثوري. وأما الشافعي فليس يرى بأساً أن يبتاع( 7 ( جميع الثياب بعضها ببعض متفاضلاً نقداً ونسيئة بعد أن يكون الأجل منها( 8 معلوماً. قال أبو بكر : بقول( 9) الشافعي أقول. 1) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 2) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 3) في (أ) : بمذهبه تمروبين. وفي (ج) : بمذهبه تمرتين. ) 4) قال محقق الإشراف : الكِرْباس بكسر الكاف، ثم الراء ثم الباء، وبالنون الكرناس أيضاً : ثوب ) .(254/ من القطن الأبيض (القاموس المحيط 2 5) في (أ) و (ج) : كرباسفين بقهربة. ) 6) في (أ) : قال. وفي (ج) : قال الثوري وقال لعله وأما.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : تباع. ) 8) في (أ) و (ج) : منهما. ) 9) في (أ) : كقول. ) .dE.dG A.édG 347 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : قد مضى قولنا في هذا، وصفة الاختلاف من قول أصحابنا ومعناه( 1) : إنه إذا جاز بيع ثوب بثوب نسيئة لم يخرج أن يجوز بيع ثوب بثوبين نسيئة، ولا يكون ذلك مخالفاً للحق. وإنما بينا هذا ليوقف( 2) عليه، وعلى ما يخالف الحق من هذا الكتاب، وما هو خارج على الصواب، وما يخرج على مذاهب( 3) أصحابنا، وما لا يخرج من مذهب الحق؛ لئلا يتخذ ذلك خلافاً للحق إلا في موضع يكون مخالفاً للحق. [* ش] : وقال إسحاق : ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة. [قال أحمد : .( نسيئة أتوقاه]( 4 .( قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، والله الموفق للحق( 5 68 ) باب 55 -] الحنطة بالشعير : /6 ، [(م 3489 [* ش] : قال مالك، والليث بن سعد : لا يجوز بيع الحنطة بالشعير / ج 83 / إلا مثلاً بمثل. والحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، وكره البر بالشعير متفاضلاً الحكم، وحماد. وقالت طائفة : لا بأس بالتفاضل بينهم( 6) يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. 1) في (أ) و (ب) : ومعنا. ) 2) في (أ) و (ب) : التوقف. ) 3) في (أ) و (ب) : ..الصواب وما يخرج على مذاهب الخطأ، وما لا يخرج من مذهب الحق.. ) إلخ. 4) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : كقول الشافعي أقول. ) 5) في (أ) و (ب) و (ب) : للحق والصواب. ) 6) في (أ) و (ج) : بينهما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 348 قال أبو بكر : لا بأس بذلك متفاضلاً يداً بيد. قال أبو سعيد 5 : لا بأس بذلك متفاضلاً يداً بيد، ولا بأس البر بالبر يداً بيد، وكذلك جميع الصنوف بعضها ببعض، وهذا من أصولهم .( الفاسدة( 1 69 ) باب 56 -] الحنطة بالدقيق : - 68/6 ، [(م 3490 [* ش] : واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق؛ فكان الشافعي يقول : لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً. وبه قال أصحاب الرأي( 2). وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك. وفيه قولٌ ثانٍ( 3)، وهو : أن( 4) لا بأس به مثلاً بمثل، هذا( 5) قول قتادة، ومالك بن أنس، وابن شبرمة. وفيه قولٌ ثالثٌ( 6)، وهو : أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً [بكيل]، هذا قول أحمد( 7)، وإسحاق. وفيه قولٌ رابعٌ( 8)، وهو : أن لا بأس به متفاضلاً، هذا( 9) قول أبي ثور. 1) في (أ) و (ب) : الفاسدة كلها. ) 2) في (أ) و (ب) : وبه قال ... ((بياض)). وفي (ج) : ..ولا كيلاً. وروي عن الحسن.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ثالث. ) 4) في (ج)، وهو : لا بأس. ) 5) في (أ) و (ج) : وهو. ) 6) في (أ) و (ج) : رابع. ) 7) في (أ) و (ج) : قول حماد وأحمد وإسحاق. ) 8) في (أ) و (ج) : خامس. ) 9) في (أ) و (ج) : وهو. ) .dE.dG A.édG 349 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : [بيع] الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا( 1) يجوز، وبيعه مثلاً بمثلاً لا أفسخ البيع [فيه]، ولا أعلم حجة تمنع من( 2) بيعه مثلاً بمثل. قال أبو سعيد 5 : هذا من أصولهم الفاسدة، وإنما يريدون بهذا كله في النقد، وهذا كله جائز في النقد، على أي الوجوه كلها، إذا كان يداً بيد ./ / ج 84 70 ) باب 57 -] الحنطة بالسويق، والسويق - 69/6 ،3494 - [(م 3491 بالدقيق، والخبز بالخبز : [* ش] : [م 3491 ] واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق؛ فقال مالك : لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور. وقال الشافعي : لا يجوز بيع ذلك مثلاً( 3) بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة. [م 3492 ] وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد : لا بأس أن يبيع [ذلك] السويق بالدقيق متفاضلاً( 4). وقال الشافعي، والنعمان : لا يجوز ذلك مثلاً( 5) بمثل ولا متفاضلاً. قال أبو سعيد 5 : وهذا الأصل فاسد، وذلك كله جائز يداً بيد، وإنما أرادوا هم هذا يداً بيد. 1) في (أ) و (ج) : ..متفاضلاً مثل بمثل لا أفسخ. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : عن. ) 3) في (أ) و (ج) : ..ذلك إلا مثلاً بمثل. ) 4) في (أ) و (ج) : متفاضلاً يداً بيد. ) 5) في (أ) : مثل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 350 [* ش] : [م 3493 ] واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق؛ فقالت طائفة : لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري. وقال الشافعي : لا يجوز ذلك. وقال أحمد : لا يعجبني. [م 3494 ] ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز]( 1) في قول الشافعي، وقال عبيد الله( 2) بن الحسن : لا بأس ببيع الخبز مثلاً بمثل يدا بيد. وقال مالك : إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكى النعمان( 3) أنه قال : لا بأس به قرصاً( 4) بقرصين. قال أبو سعيد 5 : قول النعمان في هذا غير صحيح( 5)، وهو أبو حنيفة فيما معنا. وهو من أصولهم الفاسدة؛ لأنهم إنما يذهبون في هذا إلى النقد، وذلك جائز في النقد كله وزن( 6) بوزن، وزيادة وغير زيادة، ومثل بمثل بغير وزن وجزاف، وكل ذلك جائز، لا يدخل فيه ربا من جهة الزيادة والنقصان / ج 85 / إذا كان يداً بيد. 71 ) باب 58 -] الأدهان : - 70/6 ،3496 - [(م 3495 [* ش] : [قال أبو بكر :] وقد ذكرنا فيما( 7) مضى إن كل( 8) مأكول 1) أثبته المحقق من كتاب الأوسط. ) 2) في (أ) و (ج) : الشافعي وعبد الله بن الحسن : بيع الخبز بالخبز مثلاً بمثل يداً بيد. ) 3) في (أ) و (ج) : وحكي عن النعمان. ) 4) في (أ) و (ج) : قرص. ) 5) في (أ) : في هذا صحيح. وفي (ب) جاءت العبارة موافقة لما في (ج)، ثم تعقبت بتصحيح ) في الهامش على ما يوافق ما في (أ). 6) في (أ) و (ب) : وزناً. ) 7) في (ج) : أن فيما. ) 8) في (أ) و (ج) : إن كان. ) .dE.dG A.édG 351 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ومشروب( 1) من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا اختلف( 2) الجنسان بيع الشيء منه بغير جنسه( 3) اثنان بواحد( 4) يداً بيد، ولا يجوز فيه النسيئة. .( [م 3495 ] فمما لم نذكره فيما مضى الأدهان( 5 والجواب في الأدهان : إن دهن اللوز( 6) [يجوز أن يباع بدهن اللوز] مثلاً بمثل، ويجوز أن( 7) يباع دهن الجوز بدهن اللوز اثنان بواحد، ولا يجوز نسيئة، هذا سبيل كل دهن اختلف( 8)، وما كان من الأدهان التي لا تصلح للأكل والشرب وإنما تصلح للعلاج فهو خارج من أبواب الأطعمة داخل في أبواب العروض الذي يجوز ببيع الشيء منه( 9) الشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد [ونسيئة. [م 3496 ] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة بعضها ببعض متفاضلاً، وذلك مثل دهن] الخيري( 10 )، [والبنفسج]، والزئبق، والورد؛ فكان 1) في (ج) : أو مشروب. ) 2) في كتاب الإشراف : اختلفت. ) 3) في (أ) و (ج) : صنفه. ) 4) في (أ) : فواحد. ) 5) في (أ) و (ج) : فيما لم يذكره فيما مضى من الأدهان. ) 6) في (أ) : إن دهن الجوز اثنان بواحد ولا يجوز نسيئة.. إلخ. ) 7) في (ج) : ..ويجوز بيع دهن اللوز بدهن الجوز اثنان.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : اختلف فيه وما. ) 9) في (أ) و (ج) : يجوز بيع الشيء فيه من الشيء من جنسه.. إلخ. ) 10 ) في (أ) : ..يداً بيد كدهن الخبزي والشعير والزنبق والورد. وفي هامش (أ) : الخيري بكسر ) ..((غير واضحة)) معروف وهو الجزامى ((لعل الصواب : الخزامى)) وهو معدل المزاج. وفي (ج) : ..يداً بيد كدهن الخيري والشعير والزنبق والورد. وفي هامش (ج) : الزنبق بفتح الباء : دهن الياسمين. وقد جاء في المعجم الوسيط : الخيري نبات له زهر، وغلب على أصفره لأنه الذي يستخرج = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 352 أبو ثور( 1) يجعل ذلك أصنافا، ويجيز التفاضل في بيع بعضها ببعض. وبه ( قال مالك، وقال مالك : لا يجوز بيع الزيتون( 2) بالزيت، ولا الجلجلان( 3 بدهن الجلجلان، ولا حب( 4) البان( 5) بالسلنجد( 6). ثم مالك ترك ذلك وقال : لا بأس بحب البان بالبان المطيب( 7). وقال أبو ثور : لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير [بالعنب، واللبن بالسمن؛ وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف]. وقالت طائفة : ما كان أصله( 8) السمسم فلا( 9) يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، [والمنشوش( 10 ) وغير المنشوش]( 11 ) سواء، ولا يجوز مطبوخاً ( [منه بنيء]( 12 ) هذا قول الشافعي. وفي قول النعمان : لا يجوز بيع الزيتون( 13 دهنه ويدخل في الأدوية، ويقال للخزامى خيري البر لأنه أزكى نبات البادية (المعجم الوسيط، مادة خار). 1) في (أ) و (ج) : أبو بكر. ) 2) في (أ) و (ج) : الزنبق ) 3) قال محقق الإشراف : الجلجلان بالضم : ثمرة الكزبرة، وحب السمسم، وحبة القلب ) .(361/ (القاموس المحيط 3 4) في (أ) : ولا أحب. ) 5) قال محقق الإشراف : البان : شجر، ولحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع لبعض الأمراض ) .(205/ (القاموس المحيط 4 6) في (أ) : بالسلعة ولم ير ذلك وقال. وفي (ج) : بالسلعة ولم ير ذلك، وقيل. ) 7) في (أ) و (ج) : الطيب. ) 8) في (ج) : أصابه. ) 9) كلمة (فلا) غير موجودة في (أ). ) .(301/ 10 ) قال محقق الإشراف : المنشوش؛ أي: المخلوط بالطيب (القاموس المحيط 2 ) 11 ) في (أ) : والمغشوش منه بغير المغشوش. وفي (ب) و (ج) : والمقشوش منه بغير المقشوش. ) 12 ) في (أ) و (ج) : مرة بشيء. ) 13 ) في (أ) غير واضحة وهي أقرب في رسمها إلى الزيتون. وفي (ب) و (ج) : الزنبق. ) = .dE.dG A.édG 353 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 / ج 86 / بالزيت، والجلجلان بدهنه، إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيتون من الزيت أقل مما أعطى من( 1) الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل. .( قال أبو بكر : قول الشافعي أصح( 2 قال أبو سعيد 5 : هذا كله جائز يداً بيد، وأما في النسيئة فقد قال أصحابنا : لا تباع الأدهان بالأدهان نسيئة، ولا الأوداك بالأوداك، ولعل ذلك مما يجوز فيه الاختلاف عند اختلاف الأصناف. وأما بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بدهنه، وأمثال هذا فقد اختلف فيه أصحابنا بالنسيئة؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وكل ذلك جائز. 72 ) باب 59 -] اللحم باللحم : - 71/6 ، [(م 3497 [* ش] : [قال أبو بكر :] افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق؛ فقالت فرقة : اللحمان ثلاثة أصناف : الإبل والبقر( 3) والغنم والوحش [كله صنف واحد، لا يجوز من لحومها واحد باثنين. والطير كلها صنف واحد]، إنسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد. والحيتان كلها صنف [واحد، هذا قول مالك. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر، واحد باثنين. وقالت فرقة ثانية : لحم الغنم صنف]، ولحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء( 4) صنف، ولا يجوز الفصل في بعضها على البعض يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، هذا قول الشافعي. 1) في (أ) و (ج) : ..أقل مما في الزيت فيكون زيت بزيت، ولا البصل بالبصل. ) 2) في (ج) : صحيح. ) 3) في كتاب الإشراف : والبر. ) 4) في (أ) : ولحم الخطاطيف صنف يجوز الفضل في بعضها ببعض يداً بيد. وفي (ج) : ولحم ) الخطاطيف يجوز الفضل في بعضها بعضا يداً بيد. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 354 وقالت فرقة ثالثة : اللحمان كلها صنف واحد، وحشية وإنسية وطائرة، لا يجوز أن يباع [منها] شيء بشيء إلا مثلاً بمثل يداً بيد، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن الشافعي، وقال النعمان : لا بأس بلحم البقر( 1) اثنان بواحد يداً( 2) بيد، ولا يجوز نسيئة. قال أبو سعيد 5 : لا بأس ببيع اللحوم / ج 87 / بعضها ببعض يداً بيد ما كان من اللحوم( 3)، وكيف كان صنف( 4) بصنفين، ولا يجوز شيء منه بعضه ببعض نسيئة، بذلك جاء الأثر الصحيح المجتمع عليه من قول أصحابنا، ولا نعلم فيه اختلافاً بين قومنا؛ لأنه لا يجوز بالنسيئة، والسمك خارج من اللحم في هذا، وهو صنف منه، ويجوز اللحم بالسمك نسيئة إذا كان ذلك شيئاً معروفاً يجوز فيه السلم. 72 ) باب 60 -] اللحم بالشحم والشحم باللحم : /6 ، [(م 3498 [* ش] : [قال أبو بكر :] كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل، يداً بيد. وقال النعمان : لا بأس برطلين من شحم برطل( 5) من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس، ويشبه( 6) هذا قول الشافعي. [قال أبو بكر :] وبه أقول. 1) في (أ) و (ج) : لا بأس بلحم الإبل بلحم البقر.. إلخ. ) 2) في (أ) : يد بيد. ) 3) في (أ) و (ب) : اللحم. ) 4) في (ب) : ضعف بضعفين. ) 5) في (أ) و (ج) : من شحم البطن برطل من شحم الليِّة، وكذلك لو باع رطلين من اللحم برطل ) من شحم البطن لم يكن.. إلخ. 6) في (أ) : بأس والنسيئة هذا. وفي (ج) : بأس لعله في النسيئة هذا. ) .dE.dG A.édG 355 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : لا يجوز هذا في قول أصحابنا في النسيئة، ولا بأس .( به يداً بيد كيف كان( 1 : ( 73 ) باب 61 -] الألبان والزبد والسمن واللبن( 2 /6 ،3500 - [(م 3499 [* ش] : [م 3499 ] [قال أبو بكر :] كان مالك يقول : اللبن كله، الإبل والبقر لا يصلح( 3) فيه التفاضل. وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة، يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً، وسواء( 4) يداً بيد. [قال أبو بكر :] وبه أقول. [م 3500 ] وكان الشافعي يقول : لا( 5) يجوز بيع الزبد باللبن، ولا بيع السمن بالزبد، ولا بيع الزبد بالسمن، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر؛ لاختلافهما. قال أبو سعيد 5 : لا يجوز بيع( 6) الألبان بعضها ببعض نسيئة، ويجوز يداً بيد كيف ما كان، وكل الألبان سواء، ويجوز اللبن المخلص من السمن بالسمن لا اختلاف في ذلك، وكذلك / ج 88 / اللبن المحض الذي ليس فيه .( سمن( 7) ولم يرُب؛ ففي ذلك قولان، وأحبهما إلينا أن يجوز( 8 1) في (أ) و (ب) : كيف ما كان. ) 2) في (أ) و (ج) : الألبان بالسمن والسمن والزبد باللبن. ) 3) في (أ) و (ج) : ..والبقر والغنم لا يجوز فيه التفاضل. ) 4) في (أ) : وسواء بسواء يد بيد. وفي (ج) : ..مختلفة، ويجوز بيع لبن البقر ولبن الغنم متفاضلاً ) سواء بسواء يداً بيد. 5) في (أ) و (ج) : .. يقول : يجوز بيع الزبد باللبن ولا يجوز بيع الزبد بالسمن. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 6) كلمة (بيع) غير موجودة في (ب) و (ج). ) 7) في (أ) و (ب) : سمن بعد. ) 8) في (أ) : إلينا يجوز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 356 وأما الرائب ففيه قولان، وأحبهما إلينا أن لا يجوز. وأما الزبد بالسمن فلا يجوز، وكذلك السمن بالزبد؛ لأن ذلك( 1) كله سمن، ولا يجوز الشحوم واللحوم بالسمن نسيئة، وكذلك السمن بالشحم واللحم لا يجوز. [* ش] : وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد( 2) زبد فقال : لا يصلح ذلك( 3). وكان أحمد يقول : إذا كان [اللبن] حليباً يخرج منه مثل الزبد فأنا أكره .( بيع الزبد به( 4 قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح في النقد والنسيئة. [* ش] : وبه قال إسحاق. وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن، الحليب والرابية. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، والله أعلم. 3502 ) باب 62 -] التمر بالتمر جزافاً : - [(م 3501 نهى عن بيع( 5) الصبرة » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بالصبرة من الطعام، [لا] يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) و (ج) : بمدي. ) 3) في (أ) : ذلك كله. ) 4) في (أ) و (ج) : .. أكره بيع الزبد به، وقال إسحاق، وقال أحمد في الزبد بالرائب : إذا لم يكن ) فيه زبد لا بأس به. قال أبو سعيد : .....، وبه قال إسحاق، وقال الثوري كما قال إلا في الزبد باللبن، والحليب [في (أ) : الحليب] والرائب. قال أبو سعيد : قد مضى.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : نهى أن تباع الصبرة بالصبرة لم يدر. وفي هامش (أ) : الصبرة بضم غير مكيل، ) يقال : اشترى الشيء صبرة بغير مكيل ولا وزن. وفي هامش (ب) : الصبرة بضم الصاد : الطعام غير مكيل. .dE.dG A.édG 357 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [م 3501 ] قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدرى كم كيلها، بالصبرة من وبيعوا البر » : التمر لا يدرى( 1) كم كيلها؛ استدلالاً بقول( 2) رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بالشعير كيف شئتم قال أبو سعيد 5 : هذا أصل فاسد باطل، والحجة فيه أنه جائز؛ لقول ج 89 /، ولا بأس بذلك يد بيد، ولا ربا / « إنما( 3) الربا في النسيئة » : النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النسيئة، ولا نعلم في بيع الجزاف حجة تبطله بتحريم إلا أن تدخله الحجة من قبل الجهالة، فقد تدخله علة الجهالة إذا لم يوقف على كيله وجميع جنسه. [* ش] : قال أبو بكر : [ولا يجوز] بيع الرطب بالتمر؛( 4) لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك]. [م 3502 ] وقد اختلف أهل العلم فيه؛ فكان( 5) ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن( 6) الحسن يكرهون ذلك. ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سَنَّه الرسول( 7) صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.. قال أبو سعيد 5 : قول النعمان جائز وهو أبو حنيفة ، وذلك في النقد، وإنما معناهم هذا في النقد، وهذا أصل باطل لمن قال به. 1) في (أ) : من التمر كم كيلها. ) 2) في (أ) و (ج) : استدلالاً ببيع لقول. ) 3) في (ج) : إن. ) 4) في (أ) : بالتمر لعله لا يجوز. ) 5) في (أ) و (ج) : فقال سعيد بن المسيب. ) 6) في (أ) : وابي . وفي (ج) : وأبو. ) 7) في (أ) و (ج) : رسول الله صلى الله عليه وسلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 358 75 ) باب 63 -] التمرة بالتمرتين : /6 ، [(م 3503 [* ش] : واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة؛ فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : هذا كله جائز( 1) في النقد، وباطل في النسيئة، وإنما معناهم في النقد، وقول النعمان في هذا أصح. 75 ) باب 64 -] الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع : /6 ، [(م 3504 [* ش] : واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قبل( 2) علم البائع كيلها دون المبتاع( 3)؛ فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، / ج 90 / وأحمد، [وإسحاق]. وقال الشافعي : إن باعه جزافا فهو( 4) جائز، ويبيّن إذا( 5) عرف كيله أحب إليّ. قال أبو بكر : البيع جائز، ولو( 6) أعلمه كان أحب إليَّ. قال أبو سعيد 5 : نعم، فيه اختلاف، والقول بإعلامه أحب إلينا. فإن 1) كلمة (جائز) غير موجودة في (ج). ) 2) في كتاب الإشراف و (أ) و (ج) : قد. وفي جدول الخطأ والصواب من كتاب الإشراف : قبل. ) 3) في (ج) : المشتري المبتاع. ) 4) في (أ) و (ج) : ..جزافاً جاز ويبين.. إلخ. ) 5) في (ج) : وبين كيله أن عرفه أحب إلي. ) 6) في (أ) : وإن علم. وفي (ج) : وإن أعلمه. ) .dE.dG A.édG 359 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 باعه ولم يعلمه ففيه قولان؛ أحدهما : إن للمشتري الخيار إذا علم؛ لأنه شيء كتمه إياه البائع، وإنما وقع البيع على الجزاف وقد علم هو كيله، فقد علم منه .( ما لم يعلم المشتري( 1 وقول : إنه قد أساء ولا بأس عليه، والبيع تام ما لم يسأله عن كيله فيكتمه ذلك، ولو( 2) كتمه ذلك ولم يكذبه بغيره لم يتعر من الاختلاف على حال في ثبوت البيع، وهذا أوحش إذا كتمه بعد السؤال. 76 ) باب 65 -] خل العنب بخل التمر : - 75/6 ،3507 - [(م 3505 [* ش] : [م 3505 ] واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر؛ فكان مالك ( يقول : لا يجوز إلا واحداً بواحد، وفي قول الشافعي : لا بأس به؛ لأن( 3 أصلهما مختلف. قال أبو سعيد 5 : أما في النقد فجائز لا اختلاف فيه، وأما في النسيئة ففيه اختلاف، والقول بأنه لا يجوز أحب إلينا. [* ش] : [م 3506 ] واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر؛ فقال مالك : لا بأس به. وقال الشافعي : لا يجوز [ذلك]. قال أبو سعيد 5 : جائز في النقد ولا اختلاف فيه مع أصحابنا، وفي النسيئة مختلف فيه، وإجازته أحب إلينا. [* ش] : [م 3507 ] وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر 1) في (أ) و (ب) : ..يعلم منه المشتري. ) 2) في (أ) : ..فيكتمه ذلك ولم يكذبه بغيره لم يتعين على حال من الاختلاف. وفي (ب) : ) ...[مثل (ج)] لم يتعرا على حال من الاختلاف.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : لأنها أصلها مختلف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 360 بالتمر. [وزناً بوزن؛ لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف]. قال أبو سعيد 5 : لا بأس بذلك في / ج 91 / النقد وهو أصل فاسد. 77 ) باب 66 -] الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم - 76/6 ،3509 - [(م 3508 للمتابعين بعد عقد البيع قبل الافتراق : البيعان بالخيار ما » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث [ابن عمر أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .« لم يفترقا، إلا( 1) بيع الخيار .« البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه اختر » أن يقول أحدهما لصاحبه : « إلا بيع الخيار » قال أبو بكر : فكان تفسير قوله : ( اختر. وقد روينا عن( 2) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل اشترى منه [حمل خيط]( 3 فقال [له] الأعرابي : عزك( 4) الله بيعاً. ،« اختر » [م 3508 ] و [قد] اختلف أهل العلم في حد الافتراق؛ فقال كثير ( منهم : الافتراق افتراق الأبدان، هذا قول ابن عمر، وبه قال أبو برزة( 5 الأسلمي، وابن المسيب، [وشريح]، والشعبي، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. إلخ. «.. البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه اختر » : 1) في (ج) : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) 2) في (أ) و (ج) : أن. ) 3) في (أ) و (ج) : جملاً. ) 4) في (أ) و (ج) : عمرك الله بيعاً. وفي هامش (أ) : عمرك الله بيعاً أي : أسأل الله تعالى ..((غير ) واضحة)) وبيعاً متصرف على ..((غير واضحة)). 5) في (أ) و (ج) : أبو ثور. ) .dE.dG A.édG 361 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقالت طائفة : إذا عقد البيع فقد تم ذلك، وكل واحد منهما على ما ابتاعه( 1) من صاحبه، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي. وكان( 2) النخعي يرى البيع جائزاً [وإن لم يفترقا]. قال أبو سعيد 5 : أكثر قول أصحابنا : إن الافتراق وقوع الواجبة بينهما بالرضا على غير الكراهية، وقد يخرج الافتراق بالأبدان في قولهم، وهو شائع في مذهبهم. [* ش] : [ 3509 ] واختلفوا في معنى قوله إلا( 3) بيع الخيار؛ فكان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله( 4) بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، [يقولون :] هو أن يقول أحدهما لصاحبه [بعد البيع] : اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء( 5) البيع / ج 92 / [تم البيع] بينهما وإن لم يفترقا، وقال [أحمد : هما بالخيار حتى يفترقا، قالا هذا القول، أو لم يقولا]( 6). وقال مالك، وأصحاب الرأي : [البيع] يتم بالعقد( 7) وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يقبل به. 79 ) باب 67 -] المتبايعين يشترطان أو - 77/6 ،3511 - [(م 3510 أحدهما الخيار وقتاً معلوماً أو مجهولاً : [* ش] : [م 3510 ] واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً 1) في (أ) و (ب) و (ج) : ما ...((بياض)) من صاحبه. ) 2) في (أ) و (ج) : وقال. ) 3) في (أ) و (ب) و (ج) : قوله ...((بياض)) الثوري. ) 4) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 5) في (أ) و (ج) : مضى. ) 6) في (أ) و (ب) و (ج) : أحدهما الخيار ..((بياض)) أو لم يقول. ) 7) في (أ) يتم العقد بأيديهما مع ما تقبل به. وفي (ج) : يتم العقد بأيديهما مع نقبل به. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 362 معلوماً في عقد البيع؛ فقالت طائفة : البيع جائز والشرط لازم إلى( 1) الوقت الذي اشترطا( 2) إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وعبيد الله( 3) بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وقالت طائفة : [اشترط الخيار]( 4) ثلاثة أيام [جائز]، والبيع فاسد إذا اشترط خياراً( 5) أكثر من ثلاث( 6)، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن شبرمة. واحتج الشافعي بخبر المصراة، و [به] احتج النعمان، وهو( 7) يعدل عن القول به في نفس ما جاء في الحديث. .( وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إن الخيار في الثوب يكون( 8 ،( اليوم واليومين، وفي الجارية( 9) أكثر من ذلك، الجمعة والخمسة أيام( 10 والدار أكثر من ذلك، الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار لا خير فيه؛ لأنه غرر. قال أبو بكر : احتج بعض من أجاز البيع إذا اشترط( 11 ) فيه الخيار مدة 1) في (أ) و (ج) : في. ) 2) في (أ) : اشترط. ) 3) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) و (ج) : الشرط الجيد. ) 5) في (أ) : إذا شرط خيار. ) 6) في (أ) و (ج) : من ثلاثة أيام. ) 7) في (أ) و (ج) : العدل من القرابة في ناس ما خالف الحديث. ) 8) كلمة (يكون) غير موجودة في (ج). ) 9) في (أ) و (ج) : وفي الخيار. ) 10 ) في (أ) و (ج) : الأيام. ) 11 ) في (أ) و (ج) : شرط. ) .dE.dG A.édG 363 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 المسلمون على » : معلومة وإن كان( 1) أكثر من ثلاث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : وبهذا أقول. .« شروطهم المسلمون على » : قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2)، وهو / ج 93 / كذلك إذا كان الشرط معلوماً وهو بين أحد أمرين، إما )« شروطهم أن يجوز الشرط في الخيار المعلوم قل أو كثر، وإما أن يبطل لما دخله( 3) من الشرط. 4)، فإن صح )« جعل الخيار ثلاثة أيام » وقد اعتل من اعتل أن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في ذلك فهو من احتياطه؛ لأن آلة الضرر وتباعد الوقت على البائع والمشتري؛ لأن لا يوقعوا أنفسهم في الضرر فيثبت عليهم، وأما هو فليس ثم علة تمنع بعد الخيار إذا ثبت في البيع. وقال أبو سعيد 5 : وقد قيل : الخيار في الحيوان لا يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه يحتاج إلى العلف والقيام، فيدخله الغرر وسائر البيوع على ما اتفقوا .( عليه( 5 3511 ] واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد ( [* ش] : [م ( 6 1) في (أ) و (ج) : كانت. ) ، 2) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه (سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصلح، رقم 3594 ) 304 )، والترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظه (سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما /3 .(634/3 ، ذُكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، رقم 1352 3) في (أ) : دخلته. ) من ابتاع شاة » : 4) روى مسلم واللفظ له وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) مُصَراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردَّها ورد معها صاعا من 1158 . سُنن /3 ، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم 1524 ) « تمر .(270/3 ، أبي داود، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها، رقم 3444 .288 - 287/ 5) انظر هذه المسألة في : الشقصي : منهج الطالبين، 14 ) 6) هذه المسألة في (أ) و (ب) و (ج) مؤخرة إلى ما بعد م 3518 . في صفحة 98 من (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 364 البيع خياراً غير معلوم؛ فكان ابن أبي ليلى، والأوزاعي يقولان : البيع جائز كل شرط ليس في » : والشرط باطل، وحجتهما خبر( 1) بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط. ،« كتاب الله فهو باطل ( وقال أحمد، وإسحاق : البيع جائز والشرط لازم، والذي شرط له الخيار( 2 .« المسلمون على شروطهم » : أبداً، أو يأخذه، ولعلهما يحتجان بقوله وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن البيع فاسد، هذا قول الثوري، [والشافعي]، وأصحاب الرأي. ( قال أبو سعيد 5 : القول الأول والآخر صحيحان في مذاهب( 3 أصحابنا، والقول الأوسط لا يخرج من الحق إن شاء الله، وينبغي الوفاء بالشرط فيما هو ليس حراماً، وإنما هذا من جهة الجهالة لا أنه حرام، وإن تتامما عليه( 4) تمّ، وإن نقضاه أو أحدهما أحببنا( 5) نقض ذلك، وهو أكثر القول. 80 ) باب 68 -] السلعة تتلف في يدي المشتري قبل - 79/6 ، [(م 3512 : ( أن ينقضي الخيار( 6 [* ش] : واختلفوا في السلعة / ج 98 / تتلف في يدي( 7) المشتري قبل مضي وقت الخيار؛ فقال أصحاب الرأي : إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت 1) في (أ) و (ج) : وحجتهما في ذلك أن النبي.. إلخ. ) 2) في كتاب الإشراف : ..له الخيار، الخيار أبداً.. إلخ. وفي (أ) : ..والذي له الخيار أبداً ) ويأخذه.. إلخ. 3) في (أ) و (ب) : مذهب. ) 4) في (أ) و (ب) : على ذلك تم. ) 5) في (ج) : ..أحدهما انتقض، وهو.. إلخ. ) 6) هذا الباب في (أ) و (ب) و (ج) مؤخر إلى ما بعد م 3518 . في صفحة 98 وما بعدها من (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : يد. ) .dE.dG A.édG 365 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 السلعة عند( 1) البائع فإنها( 2) تتلف من حال البائع، وينقض البيع، فإن قبضها المشتري وتلفت عنده، فعليه القيمة لا( 3) الثمن، وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يديه( 4) فعليه الثمن وتتلف من ماله، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق، وبه قال سفيان الثوري. قال أبو سعيد 5 : حسن جائز في مذاهب أصحابنا. [* ش] : وقالت طائفة( 5) : إن تلفت في يد البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : يجوز في مذاهب أصحابنا، وأكثر ما يصح من مذاهب أصحابنا أنه إذا كان الخيار للمشتري وتلفت من يده فعليه الثمن، ويخرج أن عليه القيمة؛ لأن البيع موقوف لم يتم. [* ش] : قال أبو بكر : أصح من ذلك على أصل( 6) الشافعي إذا كان الخيار للمشتري وحده وتلفت عنده أن عليه الثمن؛ لأنه يزعم أن زكاة( 7) الفطر على المشتري إذا كان له الخيار، و [يزعم أنها لو كانت جارية فحاضت في أيام الخيار] أن المشتري يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء( 8) هذا يدل على تمام الملك، وإذا تم الملك فعليه الثمن لا القيمة. 1) في (أ) و (ج) : السلعة في يد البائع. ) 2) في (أ) : فإنما تتلف من مال البائع. وفي (ج) : فإنما تتلف من ماله وينقض.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) و (ج) : ..القيمة؛ لأن ...((بياض)) وإن كان.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : يده. ) 5) في (أ) و (ج) : فرقة. ) 6) في (أ) و (ج) : مذهب. ) 7) في (أ) و (ج) : أن الفطرة. ) 8) في (أ) : ..المشتري يتحرى بتلك الحيضة من الاستبراء، وقوله هذا يدل على إتمام الملك.. ) إلخ. وفي (ج) : ..من الاستبراء لعلة فقوله هذا يدل على إتمام الملك.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 366 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول، وهذا جائز أيضاً، وأما الاستبراء إذا( 1) كان / ج 99 / الخيار له وهي في يده فيصح أيضاً في بعض القول، ولا يصح في بعض القول حتى يختار، ويجب البيع عليه( 2) بمضي وقت الخيار. والذي يقول بصحة الاستبراء أثبت حجة؛ لأنهم قالوا عليه زكاة( 3) الفطرة، فذلك ملك صحيح. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إن الخيار إذا كان للبائع وتلفت عند المشتري أنه أمين في ذلك ولا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به، هذا قول ابن أبي ليلى. قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله، وأكثر ما نعتمد عليه من قول أصحابنا : إنه( 4) إذا كان الخيار للبائع أو لهما جميعاً فتلف المبيع من يده انتقض البيع وبطل، وإن كان لهما جميعاً فتلف( 5) من يد المشتري كان عليه القيمة، وكذلك إن كان الخيار للبائع وحده فتلفت من يد المشتري فعليه القيمة. وقد يحسن أن يكون أميناً ولا شيء عليه، وهو جائز. وكذلك إن كان له الخيار( 6) أعني المشتري فتلفت من يده كان عليه الثمن، وقد يحسن أن يكون عليه القيمة. 1) في (أ) : إن. ) 2) في (أ) و (ب) : وتجب عليه البيع. ) 3) كلمة (زكاة) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ب) : لأنه. ) 5) في (ب) : فتلفت ((لكن التاء كأنها مضروب عليها)) المبيع من .. إلخ. وفي (ج) : فتلفت ) من.. إلخ. 6) في (أ) و (ب) : الخيار له. ) .dE.dG A.édG 367 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وإن كان الخيار للمشتري خالصاً فتلفت من يد( 1) البائع فأكثر القول إن البيع ينتقض، ويكون من ماله، وقد يخرج أن( 2) يكون من مال المشتري بالثمن، ويخرج أن يكون من ماله بالقيمة، والذي نحبه في هذا أن ينتقض البيع، ويكون من مال البائع إذا كان في يده. 81 ) باب 69 -] السلعة تتلف عند البائع قبل - 80/6 ،3514 - [(م 3513 أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع : [* ش] : [ 3513 ] واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري؛ فقالت طائفة : [تتلف] من مال البائع هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي. وقالت طائفة : هي( 3) من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. فإن حبسها البائع على المشتري فهي( 4) من مال البائع. و[قد ثبت أن ابن عمر قال : ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فمن المشتري]. قال أبو بكر : وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد [من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]، ولا نعلم لابن عمر مخالفاً. [م 3514 ] و [قد] أجمعوا [على] أن المشتري لو( 5) أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة فمن ماله لتمام ملكه عليه. 1) في (ج) : من يده أعني البائع فأكثر .. إلخ. ) 2) في (ج) : أنه. ) 3) في (ج) : هو. ) 4) في (ج) : فهو. ) 5) في (أ) و (ج) : إذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 368 ( قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال، / ج 94 / وذلك يحسن فيما لا يكال( 1 ولا يوزن، ومما يقع عليه البيع بغير كيل ولا وزن فهذا يحسن فيه الاختلاف. ( وأما أصحابنا؛ فمنهم من يقول : إذا لم يقبض المشتري الشراء، ويكون( 2 على مقدرة من قبضه، ويأمره البائع بقبضه أنه من مال المشتري( 3) وأما ما وقع بالكيل والوزن فما لم يقبضه أو يأمره بقبضه أنه من مال البائع، ويدعوه إلى ذلك، ويحتج إليه بقبضه فيأبى( 4)؛ فهو من مال البائع معنا( 5)، وأما ما سوى ذلك فيحسن ما قال الشافعي ما لم يقبضه المشتري، أو يكون( 6) على مقدرة من قبضه، ويلزم فيه. ويحسن ما قال أبو بكر ومن قال بقوله ما لم يمنعه البائع؛ لأنه قد صار ملكاً له، لا معنى له في تركه إلا أن يحجر عليه البائع، فإن حجر( 7) فقد وقعت العلة. ومن علة من قال بضمان البائع له( 8) أنه ليس بحكم على البائع بدفعه إلا بعد دفع الثمن، فما لم يدفع الثمن فلا سبيل للمشتري عليه. فمن هاهنا كان له العلة أنه ما لم يأمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه فهو من مال البائع، هذا إذا لم يدفع الثمن، فإذا دفع الثمن وكان من مقدرة من قبضه وأخذه وتركه فهو من ماله، ونأخذ في هذا الوجه بهذا القول إذا أمره بقبضه وكان على مقدرة من قبضه. 1) في (أ) و (ب) : ..يحسن فيما لا يؤكل ما لا يكال ولا يوزن .. إلخ. ) 2) في (أ) : أو يكون. وفي (ب) : أو لا يكون. ) 3) في (أ) كتبت البائع وفوقها المشتري، والظاهر أنها تصحيح لها. وفي (ب) و (ج) : البائع. ) 4) في (أ) : فيأتي. وفي (ب) : ..ويحتج عليه بقبضه قياماً فهو.. إلخ. ) 5) في (أ) : معناه. ) 6) في (أ) : أو يكن. ) 7) في (أ) و (ب) : حجّره. ) 8) كلمة (له) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 369 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وإن كان على قدرة من قبضه ولم يدفع الثمن / ج 95 ولم يأمره البائع بقبضه فنحب( 1) أن يكون من مال البائع فتركه فهو( 2) من ماله، وإن دفع الثمن ولم يكن على مقدرة من قبضه فهو من مال البائع، أو دفع الثمن وكان على مقدرة من قبضه فهذا موضع الاختلاف، وإن أمره بقبضه ثم دفع الثمن أو لم يكن( 3) دفعه، ولم يكن على قدرة من قبضه حتى تلف فهو من مال البائع؛ لأن المشتري عاجز عن قبضه ولم يصر في حوزه بعد. وأما التقليد فلا يجوز في الدين إلا بموافقة الحق، فإذا وافق الحق فليس ذلك بتقليد، وإنما ذلك اتباع الحق، ولا( 4) يجوز التقليد للواحد فيما يخالف .( الحق، ولا الألف، ولا المائة ألف، أو يزيدون( 5 82 ) باب 70 -] الاختلاف في الخيار وثبوت - 81/6 ،3518 - [(م 3515 : ( من له الخيار( 6 [* ش] : [م 3515 ] واختلفوا في المتابعين يختلفان [في الخيار] فقال أحدهما : بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري : بل بعتنيه بغير خيار( 7)؛ فكان النعمان يقول : القول قول البائع مع يمينه. وقال ابن( 8) الحسن : القول قول 1) في (ج) : فيجب. ) 2) في (أ) : وهو. ) 3) في (أ) : أو لم يكن يدفعه. وفي (ب) : أو لم يدفعه. ) 4) في (أ) : فلا. ) .290 - 289/ 5) انظر هذا النص في : الشقصي : منهج الطالبين، 14 ) 6) في (أ) و (ب) : ذكر الاختلاف في الخيار وموت من له الخيار. وفي (ج) : ذكر اختلاف ) المتبايعين بالخيار. 7) في (أ) : ..بل بعتك بغير خيار. وفي (ج) : ..وقال المشتري : بغير خيار. ) 8) في (أ) : وقال أبو الحسن. وفي (ج) : وقال الحسن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 370 المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وكذلك قال ابن أبي ليلى. وقال الشافعي : يتحالفان( 1) ويتفاسخان. قال أبو سعيد 5 : كله جائز حسن، وأكثر قول أصحابنا : إن القول قول المشتري مع يمينه، ومن علتهم في ذلك أن البائع قد أقر للمشتري بالبيع وادَّعى عليه الخيار فكان مدعياً في الخيار. ومن حجة من قال بقول النعمان وهو أبو حنيفة / ج 96 / أن البائع إنما أقر بالبيع الخيار متصلا، ( فلم يقرّ قط بالبيع إلا موصولاً به الخيار، وإن( 2) أقرّ المشتري بالبيع والخيار( 3 فقد صدق البائع، وإن أقرّ بالبيع وأنكر الخيار فعليه البينة في ذلك؛ لأنه لم يقر له البائع إلا بذلك. ومن علة من قال بقول الشافعي : إنهما جميعاً مدعيان، أنه باع له بالخيار، وهذا يدعي في أنه اشترى بلا خيار، فيدعي كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي، فإن صح لأحدهما دعواه وإلا فيتحالفان، وينفسخ عن كل واحد منهما دعوى صاحبه إذا أنكرها( 4)، ولم يكن لخصمه عليه بينة، وكانت يمين كل واحد منهما تدفع عنه دعوى صاحبه، وهو قول حسن موافق للسُّنَّة، وكل ذلك جائز، له علة وأصل. 1) في (أ) : متخالفان ومتفاسخان. ) 2) في (ب) : فإن. وفي (ج) : غير واضحة. ) 3) في (أ) : بالبيع الخيار. ) 4) في (ج) : أنكره. ) .dE.dG A.édG 371 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 : ( * موت من له الخيار( 1 ( [* ش] : [م 3516 ] واختلفوا في موت [الذي]( 2) له الخيار في البيع( 3 قبل مضي وقت الخيار؛ فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي : بطل خياره، وليس لورثته خيار. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور : لورثته من الخيار ما( 4) كان له، يقومون مقامه. [م 3517 ] وقال أصحاب الرأي : إذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار بطل [خياره. وقال أبو ثور : ولِوَلِيِّه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل]( 5) الخيار. [م 3518 ] وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا باعه سلعة عن رضا غيره كان الذي شرط له الخيار الرد( 6) ولم يكن للبائع. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز من هذه الأقاويل وله علة، وإنما الخيار لمن جعل له الخيار( 7)، إن كان / ج 97 / للمشتري فهو للمشتري ولا خيار للبائع، وإن كان للبائع فلا خيار للمشتري، وإن كان لهما جميعاً فلهما 1) العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، والنسخة (ب). ) 2) في (أ) و (ج) : من. ) 3) جملة (في البيع) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : كما. ) 5) ما بين المعقوفين غير موجود في (ج). وفي (أ) : ..بطل خياره. وقال أبو ثور : لورثته الخيار ) ما كان له يقومون مقامه. وقال أصحاب الرأي : إذا باعه سلعة عن رضا غيره.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : ..غيره وكان للذي اشترط له الخيار ولم يكن للبائع. ) 7) في (ج) : ..لمن جعل له إن كان .. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 372 الخيار جميعاً، أيهما اختار رد( 1) البيع فله ذلك في المدة، وإن جعل الخيار لغيرهما في مدة معلومة وشرط رضاه في ذلك كان الرضا له لا للبائع ولا للمشتري، فإن رضي بذلك ثبت البيع، وإن لم يرض انفسخ البيع. IGôà°û.dG .©.°ùdG »a .ƒ.J /100ê / »àdG Uƒ«©dG UGƒHCG ´E.L .dP .jôëJh 83 ) باب 71 -] النهي عن كتمان العيوب التي تكون - 82/6 ، [(م 3519 في السلع وتحريم ذلك : وثبت ،« الدين النصيحة » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم » : وثبت عنه أنه قال ،« من غشنا فليس منا » : أنه قال يتفرقا( 2)، فإن( 3) صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن( 4) كذبا وكتما محقت المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم » : وروينا [عنه صلى الله عليه وسلم] أنه قال ،« بركة بيعهما .« باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا( 5) بيَّنه له قال أبو بكر : وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد( 6) إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم .« الخراج بالضمان » : لمشتري( 7) المصراة الخيار، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1) في (ج) : اختار البيع. ) 2) في (أ) و (ج) : يفترقا. ) 3) في (ج) : وإن. ) 4) العبارة (وإن كذبا ...بيعهما) غير موجودة في (ج). ) 5) في (ج) : لا يبينه له. ) 6) في (أ) و (ج) : بعيب ينعقد ولم ينعقد لم يجعل النبي.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ..النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المصراة الخيار. وكلمة (المصراة) وردت في (ب) بالضاد = ) .dE.dG A.édG 373 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : هذا كله أصول صحيحة ثابتة في مذاهب أصحابنا. شريح، « الخراج بالضمان » : [* ش] : [م 3519 ] وقال بظاهر قوله والحسن، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. وقال مالك في أصواف الماشية والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية : يردها مع أمهاتهم( 1)، وذكر أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا( 2) فقالوا في المشتري / ج 101 / إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلاً، أو شجراً فأكل ثمرها لم يكن له أن( 3) يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا( 4) في الدار والدابة والغلام : الغلة له، ويرد بالعيب. قال أبو سعيد 5 : هذا صحيح خارج في مذاهب أصحابنا، غير أن أكثر قولهم في هذا : إنه إذا استغل غلة ثم أراد رد البيع؛ فإن كان النقض من قبل المشتري كان عليه رد الغلة، وإن كان النقض من قبل البائع فليس عليه( 5) غلة، هذا من البيوع المنتقضة بالعيوب. وقال من قال : لا يرد الغلة على حال، كان النقض منه أو من البائع، واللبن والأصواف والأشعار والثمار والسكنى والغلات كلها خراج، وكلها المعجمة (المضراة) في مواضع عديدة لم نشر إليها. 1) في (أ) و (ج) : الأمهات. ) 2) في (أ) : قبضوا. وفي (ب) : اقضوا. وفي (ج) : قضوا. ) 3) في (ج) : له ردها. ) 4) في (ج) : وقالوا في المنزل والدابة والغلام : الغلة له ويردها بالعيب.وفي (أ) : وقالوا في ) الدار والدابة : ترد بالعيب وترجع الأرش. وقالوا في المنزل والدابة والغلام : لعله يرد بالعيب. 5) في (أ) : له. وفي (ب) : ..فليس له غلة، هذا في البيوع.. إلخ. ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 374 غلة، وإنما معنى الخراج الغلة، فمنهم من يقول : الغلة بالضمان( 1)، ومنهم من .( يقول : الخراج بالضمان( 2 84 ) باب 72 -] اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق : - 83/6 ، [(م 3520 [* ش] : اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق؛ فقالت طائفة : من باع عبداً بغير البرأة( 3) فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فمن مال البائع، ثم عهدة السَّنَة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السَنَة فقد برئ البائع من العهدة كلها، هذا قول مالك. وقال مالك : إذا باع عبداً أو وليدة( 4) من أهل الميراث، أو من غيرهم بالبرأة( 5) فقد برئ من كل عيب / ج 102 / ولا عهدة إلا أن يكون علم( 6) عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه( 7) البرأة، وكان ذلك مردوداً عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. وقال قتادة : وإن( 8) رأى عيباً في ثلاث ليال رده بغير بينة، وإن كان رأى عيباً بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده( 9) إلا ببينة. .80/6 ، 1) الحديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن عائشة (مسند أحمد، رقم 24558 ) .(18/2 ، المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، رقم 2177 2) الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي عن عائشة (سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ) 284 . سُنن الترمذي، كتاب /3 ، فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، رقم 3508 .(581/3 ، البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، رقم 1285 3) في (أ) و (ج) : البراءة. ) 4) في (أ) و (ج) : وليداً. ) 5) في (أ) و (ج) : بالبراءة. ) 6) كلمة (علم) غير موجودة في (أ)، في هذا الموضع والموضع الآتي في الجملة التالية. ) 7) في (أ) و (ج) : لم تنقضه البراءة. ) 8) في (أ) و (ج) : إذا بان عيب في ثلاث.. إلخ. ) 9) في (أ) : أن يرد مالاً بعينه. وفي (ج) : أن يرده إلا بعينه. ) .dE.dG A.édG 375 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقالت طائفة : من اشترى عبداً أو وليدة فوجد عيباً نظر؛ فإن كان [ذلك] ( عيباً يحدث مثله عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يكن( 1 حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : هذا من مذاهب أصحابنا، وهو قول الشافعي، وأما القولان الأولان فلا أعرفهما من مذاهب أصحابنا، ولا تخرج( 2) على قياد قولهم. [* ش] : وقال الثوري : فيما لا يحدث مثله يرده بغير بينة، ويحلف المشتري أنه لم يره ولم يرض به بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع [بعد أن رأى الدار]. قال أبو سعيد 5 : وهذا من قول( 3) أصحابنا، ويخرج من مذاهبهم. وقولٌ ثالثٌ : إنه ما كان لا يحدث في ملك المشتري رد بالعيب مع يمين ،( المشتري : لقد اشتريت هذا، ولم( 4) أعلم أنه حدث فيه هذا العيب ولا رضيته( 5 ولا رأيته ولا رضيت به مذ رأيته. [* ش] : قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول، ولا يثبت في العهدة حديث ./ / ج 103 قال أبو سعيد 5 : نعم، كذلك نقول. 1) في هامش (ج) : لعله يمكن. ) 2) في (ب) و (ج) : ولا يخرج. ) 3) في (أ) : هذا قول. ) 4) في (أ) و (ب) : ولا. ) 5) في (أ) : ..هذا العيب ولا رأيت ولا رضيت به مذ رأيت. وفي (ب) : ..هذا العيب ولا رأيته ) ولا رضيت به مذ رأيته. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 376 : ( 85 ) باب 73 -] البيع بالبرأة( 1 - 84/6 ، [(م 3521 [* ش] : واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بالبرأة( 2) من العيوب؛ فقالت طائفة : البرأة من كل عيب جائزة( 3)، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن( 4) لا يبرأ من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا قول شريح، [وعطاء]، والحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن( 5) يجزيه إذا سمى ويبرأ( 6)، وإن لم يضع يده عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي. قال أبو سعيد 5 : كله خارج على مذاهب أصحابنا، ثابت( 7) إن شاء الله. 86 ) باب 74 -] العيب يحدث عند المشتري بالسلعة، - 85/6 ، [(م 3522 ويجد عيباً قديماً : [* ش] : واختلفوا في السلعة يحدث بها العيب عند المشتري، ويجد 1) في (أ) و (ج) : بالبراءة. ) 2) في (أ) و (ج) : بالبراءة. وفي الموضع التالي : البراءة. ) 3) في كتاب الإشراف : جائز. ) 4) في (أ) و (ج) : ..ثان إنه لا. ) 5) في (أ) و (ج) : ..ثالث إنه يجزئه. ) 6) في (أ) و (ج) : وبين. ) 7) كلمة (ثابت) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 377 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [بها] عيباً قديماً؛ فكان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : يرد البائع عليه أرش العيب [الأول، ولا سبيل له إلى الرد، وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي]. قال أبو سعيد 5 : نعم، يرد عليه البائع أرش العيب، ويثبت البيع في يدي( 1) المشتري، هكذا معنا أنه أراد؛ لأن الباب ناقص منه، أحسب أنه سقط. .( قال أبو سعيد 5 : والذي معنا أنه أراد( 2 [* ش] : [وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يردها / ج 104 / ويرد معها نقصان العيب]( 3) الذي حدث عند المشتري، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي ثور. وقال أبو سعيد 5 : هذا من عندنا أصلحنا المسألة من( 4) سقوطها، وهو قولٌ ثانٍ من قول أصحابنا. [* ش] : وكان عثمان البتي( 5) يقول : يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوباً( 6) قطعه. قال أبو سعيد 5 : لا أعلم هذا يخرج على مذاهب أصحابنا. [* ش] : وقال الحكم : يرده. ولم يذكر يرد( 7) شيء منه. 1) في (أ) و (ب) : يد. ) 2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله سهو. ) 3) في (أ) و (ج) : وقال من قال : إنه يرده ويرد أرش العيب. ) 4) في (أ) و (ب) : عن. ) 5) في (أ) و (ج) : عثمان بن عفان. ) 6) في (أ) و (ج) : نوى. ) 7) في (أ) و (ج) : رد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 378 قال أبو سعيد 5 : لا أعلم هذا من قول أصحابنا. [* ش] : وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إنه( 1) إن كان ثوباً( 2) فقطعه ثم رأى عيباً إن كان( 3) المشتري بالخيار؛ إن شاء( 4) رد القميص( 5) ورجع عليه البائع بنقصان القطع، وإن شاء حبسه المشتري ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة، هذا قول أحمد، وإسحاق. قال أبو سعيد 5 : نعم، يخرج على قول أصحابنا. [* ش] : وفيه قولٌ خامس، وهو : إن كان العيب الذي حدث عند المشتري مثل القطع والعور وما أشبه ذلك؛ فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين( 6) إن أحب أن يوضع [عنه] من ثمن العبد بقدر العيب الذي( 7) كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب( 8) أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد( 9) العبد؛ فذلك له، هذا قول مالك. قال أبو سعيد 5 : نعم، يجوز هذا في قول أصحابنا. 1) في (ج)، وهو : إن كان. ) 2) في (أ) و (ج) : إن كان نوى قطعه ثم.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..عيباً أن المشتري. وهكذا في كتاب الإشراف قبل التصحيح من الجدول ) الملحق. 4) في (أ) : شاءَهُ. ) 5) في (أ) و (ج) : القميص لعله القيمة ورجع على البائع بنقصان القميص، وإن شاء.. إلخ. ) 6) في (أ) : فإن الذي اشترى العبد يجبر من الكرى إن أحب.. إلخ. في (ج) : وإن كان اشترى ) العبد بجير من الكرى إن أحب.. إلخ. 7) كلمة (الذي) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) و (ج) : وإن أراد أن يغرم فرد ما .. إلخ. ) 9) في (ج) : ورد. ) .dE.dG A.édG 379 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 87 ) باب 75 -] الجارية المشتراة / ج 105 / توطأ ثم - 86/6 ، [(م 3523 يوجد بها عيب : [* ش] : واختلفوا في الجارية المشتراة توطأ ويوجد بها عيب؛ فكان شريح، والنخعي يقولان : إن كانت بكراً ردها ورد معها( 1) عشر ثمنها، وإن كانت ثيِّباً ردها ورد معها نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي( 2) : يردها ويرد معها حكومة. وقد روينا عن عليّ أنه قال : يوضع عن المشتري قدر ما يضع( 3) ذلك العيب أو [الداء] من ثمنها. وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الجارية لازمة له( 4)، يروى هذا القول عن الحسن. قال أبو سعيد 5 : الأقاويل الماضية كلها جائزة حسنة، وأصح ما فيها قول شريح، والنخعي. وقول عليّ، وقول الشعبي حسن إن شاء الله. وأما الذي عن الحسن فلم أقف عليه، وأحسب أنه يمسكها( 5) ولا ينحط عنه شيء؛ لأنه لا يقدر أن يردها بعد ذلك من عيبها؛ ولأنه عيب لا يبرأ منه. وقد قال من قال : إنه ليس( 6) له أن يرد بالعيب وقد حدث معه عيب، إلا 1) كلمة (معها) غير موجودة في (ج). وكذلك في الموضع التالي. ) 2) في (أ) و (ج) : الشافعي. ) 3) في (أ) و (ج) : يوضع ذلك العيب أو الدابة. ) 4) في (أ)، وهو : أن الجارية ..((بياض)) أن له فيه. وفي (ج) : ..رابع : إن الجارية ..((بياض)) ) لأن له فيه. 5) في (أ) : أنه عكسها. ) 6) في (ب) : وقد قال من قال ذلك إنه ليس أن يرد.. إلخ. وفي (ج) : وقد قال ذلك إنه ليس ) له أن .. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 380 حتى يبرأ من العيب الذي حدث معه، ولن يقدر على ذلك، ولا يرد عليه شيء؛ لأن حجة البائع أن يقول : إن شئت فردها إلَيَّ سالمة من العيب، وإن شئت فأمسكها على العيب، وهذا قول حسن سائغ( 1) في قول المسلمين. ( [* ش] : وفيه قولٌ خامسٌ، / ج 106 / وهو : أن يردها ويرد معها عشرة( 2 دنانير، هذا قول ابن المسيب. قال أبو سعيد 5 : نعم، ولعله يريد بذلك إن كانت بكراً( 3) أو ثيباً، وقد قيل في عقر الأمة باختلاف، ويجوز هذا، وقد قيل في الثيب بعشر ثمنها، والبكر بخمس ثمنها، فهذا يخرج في القولين كانت بكراً أو ثيباً. [* ش] : وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : أن يردها( 4) ويرد معها مهر مثلها، هذا ،( قول ابن أبي ليلى. والمهر في( 5) قوله : يأخذ العشر من قيمتها ونصف( 6 فيجعل المهر نصف ذلك. .( قال أبو سعيد 5 : جائز( 7 [* ش] : وفيه قولٌ سابعٌ( 8)، وهو : إن كانت ثيبا ردها ولا( 9) يرد معها شيئاً، وإن [كانت] بكراً فعليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك، وأبي ثور. 1) في (أ) و (ب) : شايع. ) 2) في (أ) و (ج) : عشر ثمنها. ) 3) في (أ) : بذلك بكراً كانت أو ثيباً. وفي (ب) : بذلك كانت بكراً أو ثيباً. ) 4) في (ج) : أن لا يردها. ) 5) في (أ) و (ج) : هو. ) 6) في (أ) و (ج) : ونصف العشر. ) 7) كلمة (جائز) غير موجودة في (ب). ) 8) في (أ) : سادس. ) 9) في (أ) : ردها ورد معها شيئاً. ) .dE.dG A.édG 381 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : جائز. [* ش] : وفيه قولٌ ثامنٌ، وهو : إن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكراً لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها من أصل( 1) الثمن، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : جائز. وقال : إنما أردنا بهذا تبيين ما يجوز في قول المسلمين، وما لا يجوز إن شاء الله. 88 ) باب 76 -] السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب : - 87/6 ، [(م 3524 [* ش] : واختلفوا في السلعة( 2) تشترى فيوجد ببعضها عيب؛ فقالت طائفة : يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول [شريح، و] الشعبي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور / ج 107 /. وفرق أصحاب الرأي بين من( 3) يشتري خفين أو مصراعين( 4)، وبين من( 5) يشتري عبدين أو ثوبين( 6)؛ فقالوا : إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين عيباً فله أن يردهما، وإن باع أحدهما لم يرد الآخر. وقالوا في العبدين أو الثوبين( 7) يجد بأحدهما عيباً : يرده بحصته من الثمن. 1) في (أ) و (ج) : ..نقصها العيب من الثمن. ) 2) في (أ) و (ج) : السلع. ) 3) في (ج) : أن. ) 4) المصراع : مصراع الباب أحد جزأيه، وهما مصراعان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار، ) ومن بيت الشعر نصفه، وهما مصراعان، يسمى الأول الصدر والآخر العجز، جمعه : مصاريع (المعجم الوسيط، مادة صرع). 5) في (ج) : أن. ) 6) في (أ) و (ج) : ثورين؛ فقالوا : إذا وجد.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : والثورين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 382 قال أبو سعيد 5 : الأول جائز معروف، والثاني حسن جيد. [* ش] : قال أبو بكر : وليس بين شيء من ذلك فرق. قال أبو سعيد 5 : حسن أن يفرق بين ذلك؛ لأن فرد مصراع وفرد خف لا ينتفع به مثل ما ينتفع بأحد الثورين والعبدين دون الآخر. [* ش] : وقال آخرون : يرد الذي وجد به( 1) العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي( 2)، وبه قال الأوزاعي، [وأحمد]، وإسحاق. قال أبو سعيد 5 : جائز. [* ش] : وقال مالك فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة، فوجد( 3) بعبد منهم عيباً : إن كان( 4) وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله، وذلك أنه إذا كان به عيب دون الذي يمسك، وكان الذي يمسك وجه الرقيق أن لو بيع جملة خرج بوجهه كان هنالك ضرر، فلا يرد الدون( 5) على البائع فيقع عليه / ج 108 / الضرر. 89 ) باب 77 -] ما يحدثه المشتري في السلعة التي - 88/6 ، [(م 3525 وجد بها العيب مما يكون رضي منه بالعيب : [* ش] : [قال أبو بكر :] كان شريح، والحسن يقولان : إذا اشترى سلعة 1) في (أ) و (ج) : فيه. ) 2) في (أ) : العتكي. وفي (ج) : العلكي. ) 3) في (ج) : فيوجد. ) 4) في (أ) و (ج) : إن كان يرى ذلك وكان الذي يمسك العبد وجه ذلك الرقيق لم يردهم.. إلخ. ) 5) في (ج) : على الدون. ) .dE.dG A.édG 383 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 فعرضها على البيع لزمه( 1)، وبه قال ابن شبرمة( 2)، وعبيد الله بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق( 3)، وأصحاب الرأي. .( وقال شريح، وأصحاب الرأي : إذا وطئها لزمه( 4 وقال عبيد الله( 5) بن الحسن : إذا استخدمها فليس برضا. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أنه إذا اشترى سلعة أو أمة فوجد بها عيباً؛ فإنه إذا عرضها للبيع قبل أن يرد العيب فقد ثبت عليه البيع بالعيب وكان ذلك رضا منه، وكذلك إذا وطئ الأمة أو استعملها فإن ذلك رضا منه بالعيب، ولا يرجع بأرش ولا يرد، هكذا قول أصحابنا على نحو هذا؛ لأن الكتاب ساقط منه بيان ذلك، إلا أنه يخرج على هذا. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : إذا كانت( 6) داراً فسكنها( 7)، أو أَمَة فغشيها، أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره. وإذا( 8) كانت دابَّة [فسافر عليها فقد رضيها، وإن كانت أَمَة فاستخدمها، أو دابة] فركبها لينظر إليها( 9)، أو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره؛ فهذا كله ليس برضا وهو على خياره. قال أبو سعيد 5 : أما في قول أصحابنا فإنه( 10 ) يكون ذلك قطعاً لخياره، 1) في (أ) و (ج) : لزمته. ) 2) في (أ) و (ج) : ابن سيرين، وعبد الله بن الحسن. ) 3) في (أ) و (ج) : وأحمد، وإسحاق. ) 4) في (أ) و (ج) : لزمته. ) 5) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 6) في (ج) : كان. ) 7) في (أ) : يسكنها. ) 8) في (أ) : فإذا. في (ج) : فإن. ) 9) في (أ) : ..لينظر قميصاً فلبسه وينظر. وفي (ج) : لينظر أو قميصاً فلبسه وينظر. ) 10 ) في (ج) : فإنما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 384 وقد يخرج في بعض مذاهبهم أنه ليس بخيار، والله أعلم، وليس يبين لي خروجه / ج 109 / من جملة قولهم إن شاء الله. [* ش] : وكان أبو ثور يقول : لا يكون الرضا إلا بالكلام أو يأتي( 1) من الفعل ما يكون في المعقول وفي اللغة أنه رضا، وإلا فله أن يرد حتى تنقضي .( أيامه ويستمتع؛ لأنه ملكه( 2 قال أبو سعيد 5 : وإذا استعمل بعد أن رأى العيب ثبت عليه البيع، .( والرضا قد يكون بإتمام ذلك برضا بقلبه في هذا من غير كلام( 3 94 ) باب 78 -] مسائل من هذا الباب : - 89/6 ،3548 - [(م 3526 [* ش] : [م 3526 ] واختلفوا في الرجل يشتري العبد ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيباً قديماً كان عند البائع؛ فقال مالك والشافعي، وأحمد، وأبو ثور : يرجع بنقصان العيب. وروي( 4) ذلك عن الزهري، والشعبي. وقد روينا عن شريح( 5)، والحسن أنهما قالا : إذا أعتقه فقد وجب عليه. قال أبو سعيد 5 : وكذلك قيل : إذا مات أيضا( 6) البيع أو تلف لم يرجع بالأرش. 1) في (أ) و (ج) : أو بأي من الفعل ما يكون من المعقول من اللغة أنه.. إلخ. ) 2) في (أ) : ملك. وفي (ج) : مالك. ) 3) في (ج) : الكلام. ) 4) في (أ) : ويروى. ) 5) في (ج) : ..فقال مالك، وأحمد، والشافعي، والزهري، وقد روينا عن شريح .. إلخ. ) 6) في كل من (أ) و (ب) و (ج) : أيضاً ..((بياض)) البيع. ) .dE.dG A.édG 385 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : وقال أصحاب الرأي في العتق والتدبير كما قال مالك، وكذلك لو( 1) كانت جارية فولدت منه. قال أبو سعيد 5 : كل ما مضى جائز، إلا أنه إذا ولدت منه فإن له أن يردها بالعيب في بعض قول المسلمين، وليس من جهة الولد وإنما من جهة الوطء، وليس الولد في قول أصحابنا مما( 2) يحرم بيع الأَمَة إذا ولدته، ولا يثبت عليه البيع به. .( [* ش] : وإن باعها أو وهبها، ثم وجد عيباً( 3) لم يكن له أن يرجع فيه( 4 [قال أبو بكر : كقول مالك أقول]. قال أبو سعيد 5 : قد قيل ذلك. وقال من قال : إن له أن يرجع به على حال، وقال من قال : / ج 110 / إن رد على المشتري منه بالعيب عليه رده هو بالعيب، وإن لم يرده عليه بالعيب ثبت عليه البيع، ولم تكن له رجعة بأرش العيب. [* ش] : [م 3527 ] واختلفوا في الرجل( 5) يشتري العبد فيأبق عنده، ثم يعلم أنه كان آبقا عند البائع؛ فقال مالك( 6) : يأخذ المشتري الثمن، ولا يضره أن [لا] يجده. وقال الثوري : لا يقضى على البائع ما دام آبقاً حتى يرده أو يموت. 1) في (أ) : إن. وفي (ج) : إذا. ) 2) في (أ) و (ب) : بما. ) 3) في (أ) و (ج) : بها عيباً. ) 4) في (أ) : به. ) 5) في (أ) و (ج) : الذي. ) 6) في (أ) و (ج) : فقال : إما أن يأخذ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 386 قال أبو سعيد 5 : الأول جائز، والثاني حسن. وقد قيل : لا حتى يرد ( المشتري العبد، فإن لم يرده حتى مات في إباقه كان له أرش الإباق( 1)، ومات( 2 العبد من ضمان المشتري؛ لأن البيع إنما يرد بالعيب. ومن علة ما قال مالك القول الأول : إن( 3) العبد لما أن تلف من العيب، وكان ذلك من العبد فله أرش العيب، ولو كان العبد في يد المشتري وأراد رده بالإباق كان له ذلك، فإن مات في يده غير آبق فله أرش الإباق، ولا يكون له الثمن كله، وفي بعض القول : إلا أن يأبق ويتلف في إباقه. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : إن( 4) ادَّعى المشتري أنه أبق عند البائع [لم] يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري، ثم يستحلف البائع. وأنكر إسحاق هذا القول، وقال : يحلف( 5) البائع وإن لم تكن بينة على أن ذلك العيب به. قال أبو سعيد 5 : الآخر من القولين أصح، وهو قول إسحاق. .( [* ش] : وبه قال / ج 111 / أبو ثور، وكذلك قال( 6) أحمد( 7 قال أبو بكر : قول [أبي ثور، و] إسحاق صحيح. 1) في (أ) و (ب) : الإباقة. ) 2) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب) : كأن الكلمة أقرب إلى (وكان). ) 3) في (أ) : إن العبد إنما لما تلف. وفي (ج) : إنما العبد لما إنما تلف. ) 4) في (ج) : إذا. ) 5) في (أ) و (ج) : يستحلف. ) 6) كلمة (قال) غير موجودة في (أ). ) 7) في (أ) و (ج) : أحمد، وإسحاق. ) .dE.dG A.édG 387 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3528 ] وكان أبو ثور، وأحمد( 1)، وإسحاق يقولون( 2) : الزنا في الأَمَة والعبد عيب يرد به، هذا( 3) قول مالك. وقال أصحاب الرأي : الأَمَة ترد إن( 4) كانت زانية، ولا يرد العبد إذا( 5) كان زانياً. قال أبو بكر : يردان جميعاً. قال أبو سعيد 5 : كما قال أبو بكر، وإن كان قول أصحاب الرأي في العبد حسناً؛ لأنه إنما هو معصية، ولا يحرم منه شيء( 6)، والأَمَة يحرم وطؤها. [* ش] : [م 3529 ] وكان أحمد، وأبو ثور، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي يقولون( 7) : إذا اشترى عبداً على أنه مسلم فوجده نصرانياً فهو عيب يرد به، وهو يشبه مذهب الشافعي. قال أبو سعيد 5 : جائز. [* ش] : [ 3530 ] وقال أبو ثور : إذا كان العبد مخنثاً أو سارق( 8) فله أن يرده. وبه قال أصحاب الرأي في السارق والمخنث. قال أبو سعيد 5 : نعم، والسارق أشد من الزاني والمخنث. 1) في (أ) : أبو ثور هو وإسحاق. ) 2) في (ج) : يقولان. ) 3) في (أ) و (ج) : وهو. ) 4) في (أ) و (ج) : إذا. ) 5) في (أ) و (ج) : العبد الزاني. ) 6) في (ب) : شيئاً. ) 7) كلمة (يقولون) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) و (ج) : مخنثاً أو زانياً أو سارقاً فله رده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 388 [* ش] : [ 3531 ] وقال أبو ثور : وأصحاب الرأي : إذا كان ولد زنا فله أن يرده. قال أبو سعيد 5 : يختلف( 1) فيه، وأحبها إلي أن لا يرد بالعيب؛ لأنه لا علة( 2) فيه. [* ش] : [م 3532 ] وإذا اشترى عبداً وعليه دين فليس له أن يرده في قول الشافعي / ج 112 /، وأبي( 3) ثور. وله أن يرده في قول أصحاب الرأي، إلا أن .( يقضي البائع، أو يبرئه عن الغرماء( 4 ( قال أبو سعيد 5 : إن كان الدَّيْن مما يثبت في رقبته أو ماله وقد( 5 اشتراه بماله فهو عيب، وإن كان من الدَّيْن الذي لا يحكم عليه به إلا أن يعتق فليس ذلك بعيب؛ لأنه لا علة فيه للمشتري. [* ش] : وقال ربيعة، ومالك : يخير المشتري إذا علم بالدين. قال أبو بكر : لا خيار له. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، ولا يخرج قولهم هذا من الإجازة. [* ش] : [م 3533 ] وإذا اشترى جارية وهي في عدة من [الطلاق أو موت؛ فهو عيب ترد به في قول أبي ثور. قال أبو بكر : وبه نقول. 1) في (أ) : مختلف فيه، وأحبها إلي لا يرد.. إلخ. وفي (ب) : مختلف فيه، وأحبهما إلي لا يرد.. إلخ. ) 2) في (أ) : عليه. ) 3) في (ج) : ..في قول الشافعي، وقد اشتراه بماله فهو عيب .. إلخ. ) 4) في (أ) : ..يقضي عنه البائع ويشتريه الغرماء. ) 5) في (أ) : فقد. ) .dE.dG A.édG 389 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وفي قول أصحاب الرأي : ليس بعيب ترد منه، وإن كان طلاقا يملك .( الرجعة كان عيباً]( 1 قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأن الفَرْج محجور عليه. [* ش] : [م 3534 ] وإذا اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري : لم أجدها بكراً؛ فالقول [قول المشتري مع يمينه في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي : القول] قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري .( البينة أنها ليست ببكر( 2 قال أبو سعيد 5 : نعم، وذلك أنها بكر حتى تصح أنها ثيِّب. ( [* ش] : [م 3535 ] وقال أبو ثور : إذا اشترى عبداً أو أَمَة فتزوجها( 3 فليس له أن يرده( 4)، وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأنه يحرم فَرْج الأَمَة، ويلزم البائع مؤونة زوجة .( العبد وحقوق الزوجة( 5 [* ش] : [م 3536 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها الزوج، ولا يعلم به المشتري؛ أن ذلك عيب ترد به، هذا قول ( مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.( 6 1) في (أ) و (ج) : ..في عدة من طلاق تملك الرجعة فيه [غير موجودة في (أ).] كان عيباً. ) 2) في (أ) و (ج) : بكراً. ) 3) في (أ) و (ج) : وزوجهما. ) 4) في (أ) و (ج) : يرد. ) 5) في (أ) و (ب) : الزوجية. ) 6) في (ج) : ..وأصحاب الرأي، وطئها فقد حرمت عليه علم بالزوج أو لم يعلم، والزوج أولى ) وأحق بزوجته فيما عرفنا عن أبي الحواري 5 . فإن جاءت بولد فقد عرفنا عن محمد بن = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 390 [* ش] : [م 3537 ] وقال مالك : الشيب في رأس الجارية عيب، وكذلك البخر في الفم. وبه قال أصحاب الرأي، وبه نقول، وكل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم. 1) : أما البخر في الفم فهو عيب بين، وأما الشيب ) قال أبو سعيد 5 ( فأحسن ذلك أن لا يكون عيباً، وبه نقول، وبخاصة في التي توطأ من الجواري.( 2 وكل أَمَة فمباح وطؤها، والعيب يصح بأحد وجوه ما جاء فيه القول : إنه عيب، فذلك قد مضى القول فيه. وقول : / ج 114 / قد يصح من وجهين : وجه منه كلما ينقص من الثمن، ووجه ما رآه العدول من أهل المعرفة بتلك السلعة عيباً فهو عيب. [* ش] : [م 3538 ] قال أبو بكر : وإذا وهب الرجل للرجل( 3) جارية على عوض معلوم فتقابضا( 4)، ثم وجد الموهوب له الجارية بها( 5) عيبا ردها فإن سخطها وردها كان له ،« الولد للفراش » : محبوب 5 أن الولد للزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن رضيها وأمسكها جاز له، ولا صداق له على الزوج؛ لأنه قد خانه في زوجته، وحرام عليه وطؤها فيما وجدنا عن أبي الحواري ومحمد بن محبوب رحمهما الله، وأما الجدة فلا تحرم، والله أعلم، وينظر في ذلك. رجع. وقال مالك.. إلخ. 1) في (ج) : ..أهل العلم. ...((بياض)) : أما البخر في الفم فهو من عيب بين.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..توطأ من الجواري. وفي غير هذه النسخة قال الناسخ : إن الشيب في الجواري ) عيب، وخصوصاً في التي توطأ [في الأصل : يوطأن. ولعل الصواب ما أثبتناه] وكل أمة فمباح.. إلخ. وفي (ج) قال الناسخ الفقير إلى [الله] سليمان بن سيف : قد نظرت في جملة من النسخ فلم أجده إلا فأحسن ذلك أن لا يكون ذلك عيباً، ومعي أن هذا سقط فيما يبين لي وهو عيب، ويدل على ذلك قوله : وبه نقول وبخاصة في التي توطأ من الجواري وهو عيب، فينظر في ذلك رجع. وكل أمة.. إلخ. 3) في (أ) : الرجل لرجل. وفي (ج) : رجل لرجل. ) 4) في (أ) : فتقايضا. ) 5) كلمة (بها) غير موجودة في (ج). ) = .dE.dG A.édG 391 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقبض( 1) العوض في قول الشافعي، [وأصحاب الرأي]. وقال أبو ثور : ليس له أن يرجع [بشيء] ولا يردها إن وجد عيباً. قال أبو بكر : الأول أولى؛ لأنه كالبيع. 5 : هو كما قال أبو بكر. ( قال أبو سعيد ( 2 [* ش] : [م 3539 ] وقال الثوري، وإسحاق في الصبي يسرق ويشرب الخمر ويأبق : لا يرد بعيب حتى يحتلم. وقال أحمد : إذا جاوز عشر سنين فهو عيب. ( 5 : كله جائز. وقد قيل أيضاً : إنه يكون السرق( 4 ( قال أبو سعيد ( 3 والإباق في الصبي عيباً، ولا يكون الزنا وشرب الخمر فيه عيباً، وهو قول حسن، وكل ذلك تدخله العلة بالإجازة وبالرد، انظر فيه. [* ش] : [م 3540 ] وإذا اشترى جارية بجارية وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبض عيباً؛ فإنه يرده ويأخذ الجارية التي باعه( 5)، وينتقض البيع، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويأخذ قيمتها قيمة( 6) التي ترد عليه. 1) في (أ) : أو قبض. ) 2) في (ج) ..كالبيع. ...((بياض)) هو كما.. إلخ. ) 3) في (ج) : ..فهو عيب. ...((بياض)) كله جائز. ) 4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). والسَّرَق مصدر فعل السّارق، تقول : بَرِئْت إليك من الإباقِ ) .(307/ والسَّرقِ في بَيْع العبيدِ (انظر؛ الأزهري : تهذيب اللغة، باب القاف والسين، 8 5) في (أ) و (ج) : باع. ) 6) في (ج) : ويأخذ قيمة التي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 392 1) : الأول صحيح جائز، والآخر ليس بخارج في النظر ) قال أبو سعيد 5 من قول الحق. / [* ش] : [م 3541 ] فإن ماتت إحدى( 2) الجاريتين ووجد/ج 115 بالأخرى عيباً؛ ففي قول الثوري، والشافعي : يردها ويأخذ( 3) قيمة جاريته. قال أبو سعيد 5 : نعم، يردها ويرد عليه قيمة جاريته الميتة. وقد قيل : يرجع بقيمة العيب ولا يردها. والأول أصح. [* ش] : [ 3542 ] وإذا اشترى جارية( 4) وتبرأ البائع من الحمل؛ فقال أبو ثور : هو برأة( 5)، وحكاه عن الكوفي. وقال أحمد، وإسحاق : الحبل( 6) في .( الحيوان زيادة. وقال إسحاق : هو عيب في الآدميين( 7 قال أبو سعيد 5 : نعم، كما قال إسحاق، وفي البراءة من الحمل جائزة، وقد تكون( 8) براءة إذا أقر أنه لا يوضع عليه اليد، ولا يكون فيه الإقرار به والتبري منه. [* ش] : وقال مالك : إن كانت الجارية من جواري الوطء المرتفعات .( فليس ذلك ببرأة( 9)، وله أن يرد( 10 )، وإن كان من وحش الرقيق فهو برأة( 11 1) في (ج) : ..التي ترد عليه. ...((بياض)) الأول صحيح .. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : وإن مات الجاريتين.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..يردها ويرد قيمة الجارية. ) 4) في (أ) و (ج) : المشتري جارية. ) 5) في (أ) و (ج) : براءة. ) 6) في (أ) و (ج) : الحمل. ) 7) في (أ) و (ج) : هو في الآدميين عيب. ) 8) في (أ) : ..من الحمل جائز ويكون براءة. وفي (ب) : وفي البراءة جايز من الحمل ويكون يراه ) ((غير واضحة)) إذا أقر .. إلخ. 9) في (أ) و (ج) : ببراءة. ) 10 ) في (أ) و (ج) : يردها. ) 11 ) في (أ) و (ج) : براءة. ) .dE.dG A.édG 393 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : البرأة من الحمل برأة( 1)، وليس بين الرقيق في ذلك فرق. قال أبو سعيد 5 : كما قال أبو بكر، وإن كان قول مالك له علة لا تخرج من قول الحق. [* ش] : [م 3543 ] وكان( 2) الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون( 3) : إذا اشترى جارية ووجد بها عيباً فله ردها، وإن لم ينقد الثمن. قال أبو سعيد 5 : لا معنى لنقد الثمن إن كان أراد نقد الثمن، والذي معنا أنه أراد ذلك، وأما في الكتاب فيعقد الثمن، ولا يقع هذا إلا على الغلط / والخطأ في الكتاب؛ لأنه لا تأكيد في هذا، لأنه متى لم ينعقد الثمن / ج 116 لم ينعقد البيع، فله أن يرد بعيب أو بغير عيب. [* ش] : وقال ابن أبي ليلى : لا أقبل شهوداً على العيب حتى( 4) ينقد الثمن. قال أبو بكر : قول الشافعي( 5) صحيح. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : وقال عبيد الله( 6) بن الحسن : إذا كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بوئ( 7) بالنظر، وإن كان شيئا يتأخر( 8) أعطى ثم نظر فيه. 1) في (أ) و (ج) : البراءة من الحمل براءة. ) 2) في (أ) و (ج) : وقال. ) 3) في (أ) و (ج) : ..ويعقوب بقوله، وإذا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : العيب بنقد الثمن. ) 5) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 7) في (أ) و (ج) : ويرى. ) 8) في (أ) و (ج) : شيئاً بتحريم ثم نظر فيه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 394 قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى ما قال. [* ش] : [م 3544 ] واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثاً، فجاء ليردها فقال البائع : ليس هي هذه، وقال المشتري : هي [هذه]؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : القول الأول قول المشتري مع يمينه. [م 3545 ] [وإن كان البيع لم يقبض وأراد البائع أن يلزمه إياه، فقال المشتري : ليس هو هذا؛ فالقول قول المشتري مع يمينه] في قول أبي ثور، .( وأصحاب الرأي( 1 .( وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي( 2 قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أن في هذا سقطاً، وأكثر القول عندنا : إنه إذا كان بالخيار فجاء بالعبد( 3) في أيام الخيار ليرده بالخيار؛ إن القول قوله مع يمينه أنه هو، وقد ذكر هو الاختلاف ولم يبين الاختلاف، وإنما ذكروا قولاً واحداً. والذي معنا أنه يحسن فيه الاختلاف بموضع غيبته بالعبد والسلعة، ولعله يأتي بغيره وما هو دونه فيقول : إنه هو، فيحسن أن يكون عليه البينة لهذه العلة؛ لأنه ليس بأمين، وإنما هو مضمون في يده بسبب بيع الخيار( 4)، لا بسبب أمانة، فافهم ذلك. [* ش] : [م 3546 ] وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : [إذا اشترى عبداً 1) قوله (فكان الثوري ...أبي ثور وأصحاب الرأي) غير موجود في (أ). ) 2) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا، وستأتي هذه الفقرة في المسألة التالية. ) 3) في (ب) و (ج) : العبد. ) 4) في (أ) و (ب) : بسبب بيع لا بسبب أمانة.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 395 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 فطعن بعيب]( 1)، فقال البائع : ليس هذا العبد الذي بعتك( 2)؛ فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يقيم المشتري البينة. قال أبو سعيد 5 : الذي( 3) يرد العبد والسلعة بالعيب فينكر ذلك البائع فالقول قوله مع يمينه، ولا نبصر وجه الاختلاف في هذا؛ لأنه مضمون في يده بغير علة في ذلك توجب رده. [* ش] : وقال الأوزاعي : إذا صرف دراهم بدنانير ثم رجع بدرهم فقال : ليس هذا من دراهمي؛ قال : يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتك( 4) ويبرأ. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 3547 ] وكان الشافعي يقول : إذا اشترى الرجلان [سلعة] صفقة [واحدة] ووجدا بها عيباً فرد أحدهما، وقال الآخر : أنا أمسك؛ رد الذي أراد الرد حصته. قال أبو سعيد 5 : جائز. [* ش] : وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي( 5)، وعبيد الله بن الحسن. وقال النعمان، وأبو ثور : ليس لأحدهما أن يرد حصته. قال أبو سعيد 5 : جائز. [* ش] : قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد 5 : وقول أبي حنيفة صحيح. 1) العبارة غير واضحة في (أ). وفي (ب) و (ج) : عبد /ج 117 / فطعن بعيب. ) 2) في (ج) : لي بعتك. ) 3) في (أ) : الله أعلم. الذي .. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : أوفيتك. ) 5) في (أ) و (ج) : الليثي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 396 [* ش] : [م 3548 ] وإذا اشترى الجوز، أو [الرانِج]( 1)، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك فوجده فاسداً فقال( 2) النعمان : إذا لم يكن لها مكسورة قيمة رجع بالثمن كله، وإن كان لها [قيمة] وهي مكسورة رجع بنقصان العيب. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : [إن] له أن يرده ويرجع بثمنه. والآخر : إذا كسره لم يكن له رده، ويرجع / ج 118 / بما يبين( 3) صحيحاً وفاسداً. وقال في البيض( 4) : يرجع بالثمن. [وقال أبو ثور : يرده ويرد نقصه الكسر، ويرجع بالثمن]. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أن القول الأول : إن له أن يرده ويرجع بقيمته صحيحاً قائماً أن لو كان معيباً قائماً صحيحاً( 5)، فإن كان كذلك فكلا القولين جائز، والنقض حسن يرجع بالثمن؛ لأن كسره ليس مما يعيبه أن لو كان صحيحا، ولعله كذلك في قيمته، وإنما تنقص القيمة في( 6) شيء إذا كسره( 7) وهو غير صحيح نقصت قيمته، فينظر فيه( 8) على هذا. 1) في كتاب الإشراف : الراتج ((بالتاء)). وفي (أ) : الراتج، لعله النارنج. وفي (ج) : النارنج. ) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. والرانج : بكسر النون هو النارجيل، وهو جوز الهند، حكاه أبو حنيفة وقال : أحسبه معرباً، وقيل : هو أيضاً نوع من التمر أملس (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة رنج. الفيومي : المصباح المنير، مادة رنج). 2) في (ج) : فوجده فاسداً كان له قيمته وهي مكسورة رجع بنقصان العيب. ) 3) في (أ) و (ج) : ويرجع فيما بين قيمته صحيحاً.. إلخ. ) 4) في (أ) : البيع. وفي (ج) : البيوع. ) 5) في (ب) : قائماً وصحيحاً قائماً. والعبارة (أن لو ...صحيحاً) غير موجودة في (أ). ) 6) في (ب) : ..من شيء إذا كسر لعله وهو لغير ((غير واضحة)) صحيح.. إلخ. ) 7) في (أ) : كسر لعله. ) 8) في (أ) و (ب) : فينظر على هذا. ) .dE.dG A.édG 397 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 95 ) باب 79 -] البيوع على المرابحة : - 94/6 ، [(م 3549 [* ش] : واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده( 1)؛ فكره ذلك ابن عباس، ،( وابن عمر، ومسروق وعكرمة، [والحسن]، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار( 2 وأحمد، وإسحاق. وقال إسحاق : البيع مردود، ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر : البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة. .( قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى قوله فيما تكلم( 3 95 ) باب 80 -] بيع المتاع بالرقم : /6 ، [(م 3550 [* ش] : قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم( 4) : لا بأس بأن يباع المتاع برقمه. ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ويروى عن طاووس أنه كرهه. 1) في (ب) : ده بآزده وده وازده. وفي (ج) : ده وازده وده دوارده. وقال محقق الإشراف : أي ) بيع عشرة بإحدى عشرة، وبيع عشرة باثني عشرة. وفي (أ) : ...لعل تفسيره : عشرة أحد عشر، وعشرة اثني عشر. 2) في (أ) و (ج) : وعطاء، وابن سيار. وفي (ب) : وعطا بن سيار. ) 3) في (ج) : لم أقف على قوله فأتكلم. ) قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف : معنى أن قولهم : ده وازده عشرة بأحد عشرة، وده وازده أحد عشر باثني عشر، وقد حفظته من بعض كتب قومنا اللغوية بفتح الزاء. ومعي أن البيع على هذا في باب المرابحة إذا أعطاه في العشرة أحد عشر فعندي أن ذلك جائز، وهو أصح الأقوال، وهو قول أبي بكر. وقد قيل : إنه مجهول ومردود ذلك، ولا / ج 119 / يثبت حتى يبين بالتحديد في ذلك، وكل قولهم حسن جائز، فينظر في ذلك رجع. [[هذه الفقرة غير موجودة في (أ)، و (ب)]]. 4) في (أ) و (ج) : وأحمد، والحكم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 398 قال أبو بكر : البيع على الرقم جائز. ( قال أبو سعيد 5 : لم أقف على المعنى.( 1 96 ) باب 81 -] السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة : - 95/6 ، [(م 3551 [* ش] : كان الحسن البصري يقول : إذا أنفق على المال نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذن للنفقة ربحاً، و [به] قال ابن المسيب، وابن سيرين، وطاووس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن الشعبي، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً أن [يحمل على المتاع النفقة والكرى وأجر]( 2) القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة. قال أبو بكر : أسلم للبائع وأحوط [له] أن يقول : اشتريت هذا المتاع بكذا( 3)، ولزمه كذا، وأبيعك بكذا ليسلم( 4) إن شاء الله. ،( قال أبو سعيد 5 : قول الحسن يخرج، والقول الثاني وهو الجائز( 5 وقول أبي بكر هو الأحوط، إلا أجر القصار وأشباه ذلك، فإنه / ج 120 / داخل في المؤنة، ولا يجوز له أن يقول : اشتريت بكذا وكذا إذا جمع( 6) المؤنة 1) في (ج) : ..على المعنى. قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف : معي أن البيع بالرقم : هو أن ) يبيع ذلك المتاع مرابحة على ما رقم به من الثمن على معنى ما سمعته، وهو جائز على بعض القول. وقيل : إنه مجهول، وقولهم على هذا المعنى جائز، فينظر في ذلك رجع. [[هذه الفقرة غير موجودة في (أ)، و (ب)]]. 2) في (أ) : يحمل المتاع على النفقة وأنكروا أجر. وفي (ج) : تحمل على المتاع النفقة، وأنكروا ) أجر. 3) في (ج) : بكذا وكذا، ولزمه كذا وكذا، وأبيعه بكذا. ) 4) في (أ) و (ج) : أسلم. ) 5) في (أ) و (ب) : والقول الثاني يخرج هو الجائز. ) 6) في (أ) : اشتريت بكذا وكذا إذا اجمع المؤنة والنفقة على الحيوان.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 399 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( والنفقة، ولكن يقول : يقوم علي بكذا أو كذا إذا أنفق عليها غير النفقة على( 1 الحيوان، وإذا كان نفقة الحيوان قال : جميع ما أنفذت فيه أو غرمت فيه كذا .( أو كذا، فإن بيَّن كما قال أبو بكر فحسن( 2 97 ) باب 82 -] الدار تستغل، والثوب يلبس، والجارية - 96/6 ، [(م 3552 توطأ، ثم يريد بيع ذلك مرابحة : [* ش] : واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك [يلبس، والجارية توطأ ثم يبيعها مرابحة؛ فكان أحمد، وإسحاق] يقولان : يبين( 3) ذلك كله. .( قال أبو سعيد 5 : أخاف أن يكون فيه سقط( 4 .( [* ش] : وقال الثوري في اللبن، والصوف، والجارية : أحسن أن يبين( 5 وقال في الغلة : لا بأس أن يبيعه مرابحة. وقال أبو ثور في الغلة واللبن : يبيعها( 6) مرابحة [إذا لم يكن العمل نقصها. وقال في الصوف : لا يبيع مرابحة]. وقال أصحاب الرأي في غلة الدار( 7)، والخادم، والدابة( 8) : [يبيعها مرابحة. وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم،] أو ثمر( 9) الشجرة : لا بأس أن يبيع مرابحة 1) في (ج) : من. ) 2) في (أ) و (ب) : فهو حسن. ) 3) في (أ) : يرد بذلك كله. وفي (ج) : يرد ذلك كله. ) 4) في (أ) : سقوطا. ) 5) في (أ) : يفترق. وفي (ب) : يعترف. وفي (ج) : يعرف. ) 6) في (أ) و (ج) : لا بأس أن يبيعه. ) 7) في (ج) : الدور. ) 8) كلمة (والدابة) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 9) في (أ) : أو ثمرة. وفي (ج) : وثمرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 400 [وذلك معه]، فإن استهلك منه شيئاً لم يكن له أن يبيع مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك، وقالوا في [ألبان] الغنم وأصوافها وسمونها( 1) : لا يبيعن شيئاً .( من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها( 2 ( قال أبو بكر : أما غلة الدار، والعبد، وإصابة( 3) الجارية الثيب، فليبع( 4 ذلك مرابحة، ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع. فأما الأصواف التي كانت عليها، والألبان التي كانت في الضروع وقت الشراء / ج 121 / فليس له أن يبيع [ذلك حتى يبيّن]. قال أبو سعيد 5 : أما غلة العبد وخدمته، وغلة الدواب واستعمالها، وغلة الدار وسكناها، وما يخرج من هذا كله( 5) ونحوه، وليس من الدار، ولا ( مما( 6) يجيء منه فلا بأس أن يبيع ذلك كله مرابحة، ولا يبين ما قد استعمل( 7 منه ما لم ينقص بذلك، فإن نقص( 8) فلا بد من الإعلام بذلك، وأما الثمار الحادثة في الأصول والأصواف، والألبان الحادثة في الضروع، والشعور الحادثة على الظهور بعد صفقة البيع؛ فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب إلينا أن لا يكون عليه في ذلك إعلام ويبيعه مرابحة؛ لأن ذلك مثل الغلة. 1) في (أ) و (ج) : وشحومها. ) 2) في (أ) : ..يبين ما احتاشاها. وفي (ج) : يبين ما احتشها. ) 3) في (ج) : وأصحابة. ) 4) في (أ) و (ج) : فيبيع. ) 5) في (أ) و (ج) : قال أبو سعيد 5 : وكله ونحوه.. إلخ. ) 6) في (ج) : ولا ما. ) 7) في (أ) : استعمل نسخة اشتغل. وفي (ب) : العبارة (ما قد استعمل ...ينقص بذلك) غير ) موجودة. 8) في (ب) : فإن نقصه فلا بد من إعلامه بذلك. ) .dE.dG A.édG 401 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وكذلك وطء الأَمَة الثيب يخرج على هذا القول( 1) : إن ذلك لا يعيبها. وأما الثمار التي وقع عليها( 2) البيع مدركة أو غير مدركة، والألبان في الضروع وقت البيع، وكذلك الأصواف والشعور، فيجري في ذلك اختلاف؛ لأن البيع وقع على الأصل، وكل ما كان تبعاً للأصل وقع فيه الاختلاف، ونحب( 3) في هذا أن لا يبيعه مرابحة إن استغل هذه الغلة حتى يبين ذلك. وأما وطء الجارية البكر وأخذ ما ولدت، وكذلك نتاج الأنعام وما جاء فيها من نتاجها ونسله( 4)، وكذلك الأمة وما ولدت ونسلت وأخذت منها، فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك، فإن نقص من ذلك كله فلا يبيعه مرابحة حتى يعلم ويبين ذلك؛ لأن ذلك شيء حدث بالبيع من نقصان من الأفعال التي تغيرت بعد البيع والصفقة فلا بد من إعلام ذلك؛ لأن ذلك شيء حدث فيه ./ بعد( 5) البيع / ج 122 100 ) باب 83 -] مسائل من هذا الباب : - 97/6 ،3566 - [(م 3553 [* ش] : [ 3553 ] قال أبو بكر : إذا أخبر [هذا البائع] أنه شرى هذه السلعة بمائة، وباعها( 6) مرابحة، ثم اطلع على الخيانة؛ فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور : يحط عند( 7) الخيانة وحصتها من الربح. 1) في (أ) و (ب) : ..هذا في بعض القول. ) 2) في (أ) : فيها. ) 3) في (أ) و (ب) : فنحب. ) 4) في (أ) : ..الأنعام وما جاء منها فلا يبيعها من نتاجها ...((كلمة غير واضحة)). وفي (ب) : ) ..الأنعام وما جاء منها من نتاجه ونسلته ((غير واضحة)). 5) في (ج) : فيه لعلة البيع. ) 6) في (ج) : ثم باعها. ) 7) في (أ) و (ج) : تحط الخيانة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 402 قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وقال النعمان، ومحمد : المشتري بالخيار إن شاء رد المبتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به، فإن( 1) كان المبتاع مستهلكاً فالثمن له لازم. قال أبو سعيد 5 : جائز، وقد قيل : إن كان المتاع قد هلك، فعليه قيمته ولا يلزمه الثمن كله؛ لأنه مغرور، وإنما عليه قيمة السلعة برأي العدول إن كانت أقل من الثمن، وإن كانت أكثر من الثمن فليس إلا الثمن؛ لأنه كاذبٌ غارٌّ غاشٌّ. [* ش] : [م 3554 ] [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة( 2)، ثم يبيعها مرابحة ولا يبيّن؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي : إن كان المبيع قائماً بعينه [فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائتاً فقد] وجب الثمن. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد وإن كان هالكاً فقد وجب الثمن، وهذا ينقاس( 3) على قول، ويخرج في قول أصحابنا. [* ش] : وقد روينا عن شريح، وابن سيرين أنهما قالا : له( 4) مثل نقده وإلى مثل أجله، ونحوه قال الأوزاعي. قال أبو سعيد 5 : إن اختار ذلك البائع والمشتري جاز هذا القول، وإلا فلا يجوز أن يحمل على البائع هذا( 5)، ولكن الخيار في إتمام ذلك 1) في (أ) و (ج) : ..به لأنه وإن كان المبتاع استهلك فالثمن لازم. ) 2) في (أ) و (ج) : بالنسيئة. ) 3) في (أ) و (ب) : بقياس. ) 4) في (أ) و (ج) : قالا مثل هذا إلى مثل أجل وبنحوه.. إلخ. ) 5) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ). ) .dE.dG A.édG 403 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 للمشتري( 1) وفسخه كان / ج 123 / هالكا( 2) وقد تلف، فإن أتم فقد تم ذلك، وإن لم يتم وقد كان قائماً بعينه رده على البائع، وإن كان هالكاً ففيه قولان : أحدهما : إن عليه الثمن. والآخر : القيمة. وهو( 3) أصح القولين. [* ش] : وقال أحمد : إن كان البيع قائماً، فإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان [قد] استهلك حبس المشتري المال( 4) بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل. وبه قال إسحاق. [قال أبو بكر : المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذ، وإن شاء رد]. قال أبو سعيد 5 : لا يبين لي من هذا كله شيء أنه يلزم البائع، وقد مضى القول، ولكن إذا كان قد هلك كان عليه القيمة، فإن كانت أقل من الثمن روفع( 5) بذلك من الثمن. [* ش] : [م 3555 ] وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب .( الرأي : كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة( 6 .( قال أبو سعيد 5 : الله أعلم، لم يبن لي( 7) ما أراد( 8 1) كلمة (للمشتري) غير موجودة في (أ). وفي (ب) : .. الخيار للمشتري في.. إلخ. ) 2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج) : ويبدو أن بالعبارة سقطاً. ) 3) في (أ) : وهذا. ) 4) في (أ) : من المال. وفي (ج) : المشتري بقدر. ) 5) في (أ) : ووقع. ) 6) في (أ) : ..وأصحاب الرأي، وقال : كل مبيع مشتريه قوم جماعة فلا يجوز أن يباع بعضه ) مرابحة. وفي (ج) : ..وأصحاب الرأي، وقال : كل مبيع يشتريه قوم جماعة أن يباع مرابحة. 7) في (أ) : لا يبين لي مما أراد. وفي (ب) : لا يبين ((غير واضحة)) لي ما أراد. ) 8) في (ج) : ..ما أراد. قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف : معنى قولهم : إذا اشترى قوم سلعة ) بثمن معروف وقسموها، وأراد أحدهم أن يبيع حصته بما قامت عليه مرابحة، فذلك جائز = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 404 [* ش] : [م 3556 ] وقال الثوري : إذا( 1) اشتريا متاعاً، ثم تفارياه، وأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة. وبه قال( 2) أحمد. وقال إسحاق : بل يبيعه مرابحة إذا بيّن. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا بيَّن كيف كان الأصل وقسمه فرضي / ج 124 / أن يشتريه مرابحة جاز ذلك. [* ش] : [م 3557 ] وقال الثوري : إذا اشتريت بزًّا( 3) بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 3558 ] وقال أبو ثور : إن كان طعاماً مما( 4) يكال ويوزن( 5)، وكان صنفاً واحداً فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة، على قدر ما بقي من الثمن. .( وبه قال أصحاب الرأي، وبه نقول في المسألتين( 6 قال أبو سعيد 5 : إذا كان صنفاً واحداً بصفقة واحدة سواء فباع نصفه أو أكله، وبقي بعضه أو ما كان منه( 7)؛ ففيه قولان : على بعض القول. وقال من قال : لا يجوز إلا حتى يبين ذلك، فإن رضي المشتري فليأخذ، وهكذا معنى قولهم وهو جائز، فينظر في ذلك رجع. وقال الثوري.. إلخ. 1) في (أ) : إن اشترى متاعاً ثم تقاوماه، فأخذ واحد منهما بعضه فليس.. إلخ. وفي (ج) : إذا ) اشتروا متاعاً ثم تقاوموه فأخذ كل واحد منهم بعضه فليس.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : وقال أحمد، وإسحاق : يبيعه.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..اشتريت تمراً بدراهم فلا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : فيما. ) 5) في (أ) : أو يوزن. ) 6) في (أ) : المسألتين جميعاً. وفي (ج) : المسألة جميعاً. ) 7) في (أ) : ..وبقي بعضه أو ..((غير واضحة)) أو ما كان منه. وفي (ب) : ..فباع بعضه أو كله ) وبقي بعضه أو ثلثه أو ما كان منه. = .dE.dG A.édG 405 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 أحدهما : أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ثمنه. وقول : إنه لا يبيع( 1) ذلك مرابحة حتى يعلم ويبيّن، وهو أحوط. وكذلك إن كان شيء مما يكال ويوزن فقسم فالقول فيه واحد، ونحب أن لا يباع مرابحة حتى يبيّن، وإذا باعه جميعاً مرابحة فذلك جائز لعله قبل( 2) القسم، ولا يبين لي في ذلك اختلاف( 3) على مثل( 4) مذهب أصحابنا. وإن كان رجل واحد اشترى سلعاً مختلفة بصفقات( 5) مختلفات بثمن مختلف( 6)، فأراد أن يبيع ذلك كله بصفقة( 7) واحدة مرابحة بأثمانه كلها؛ فذلك مما يجري فيه الاختلاف، وأصح ذلك معنا أنه جائز، ويخرج أيضاً أنه لا يجوز حتى يكون كل ذلك صفقة على حيالها( 8) مرابحة، وأما غير المرابحة فذلك جائز. [* ش] : [م 3559 ] واختلفوا فيمن ابتاع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون ( / ج 125 / درهماً فباعها بربح عشرين( 9)، ثم ادعى الغلط وأقام البينة أن( 10 ( اشتراها بمائة؛ فقال أحمد، وإسحاق : المشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن( 11 الذي ابتاعها وشهدت به البينة، وإن شاء رد. 1) في (أ) و (ب) : لا يبيعه. ) 2) في (أ) و (ب) : فذلك جائز مثل لعله قبل. ولعل صواب العبارة : فذلك جائز قبل القسم.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : موضع اختلاف. ) 4) في (ب) : على مذهب أصحابنا. ) 5) في (ب) : بصفات. ) 6) في (أ) : ..بصفقات مختلفات على مثل مذهب أصحابنا، وإن كان رجل واحد يشتري سلعاً ) بثمن مختلف فأراد.. إلخ. 7) في (أ) و (ب) : صفقة واحدة. ) 8) في هامش (ب) : حيال الشيء : بكسر الحاء وفتحها، أي : أزاء. ) 9) في (أ) و (ج) : عشرين درهماً. ) 10 ) في (أ) و (ج) : أنه. ) 11 ) في (أ) : الثمن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 406 وقال الثوري : لا تقبل البينة، هو( 1) أصدق من البينة. .( قال أبو سعيد 5 : الآخر أصح، والأول أحسن، جائز( 2 [* ش] : [ 3560 ] وإذا اشترى سلعة بمائة [درهم] فحط البائع عن المشتري بعض الثمن؛ فقال أبو ثور : يبيعه مرابحة بالذي اشتراه به. وقال أصحاب الرأي : يبيع مرابحة على ما بقي من الثمن، واحتج أبو ثور بأنهم يقولون : إذا( 3) وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به( 4) فكذلك إذا وهب بعضه. قال أبو بكر : قول أبي ثور صحيح. .( قال أبو سعيد 5 : جائز كله( 5 [* ش] : [م 3561 ] وإذا اشترى السلعة فباعها بربح( 6)، ثم رغب فيها فاشتراها، ثم يريد( 7) بيعها مرابحة فحكي عن ابن سيرين أنه قال : يطرح الربح ( الأول. وأعجب أحمد قول ابن سيرين. وقال النعمان : لا يبيعها مرابحة حتى( 8 يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد : يبيعه مرابحة على الثمن الآخر. 1) في (أ) و (ج) : وهو أصدق من بينته. ) 2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج) : الأول جائز، والآخر أصح. وكتب فوق كلمة الأول : مقدم. ) وفوق كلمة الآخر : مؤخر. 3) في (أ) و (ج) : بأنه إذا. ) 4) في (أ) و (ج) : ..مرابحة على مائة، وكذلك.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : كله جائز. ) 6) كلمة (بربح) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : ثم أراد أن يبيعها. ) 8) في (أ) و (ب) : مرابحة...((بياض)) حتى يلقي من الشري الآخر.. إلخ. وفي (ج) : مرابحة ) حتى يلقي من الشري الآخر.. إلخ. .dE.dG A.édG 407 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 .( [قال أبو بكر :] وبه نقول( 1 قال أبو سعيد 5 : وبه( 2) نقول، ولا معنى للأول. [* ش] : [م 3562 ] وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو بشيء مما يكال أو يوزن( 3) موصوفاً فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل : الذهب والفضة. [قال أبو بكر :] وكذلك نقول. ./ قال أبو سعيد 5 : جائز حسن( 4) / ج 126 [* ش] : [م 3563 ] واختلفوا في الرجل يشتري من ابنه( 5)، أو أمه، أو مكاتبه متاعاً، قد قام( 6) على البائع بأقل مما اشتراه به( 7)، فأراد أن يبيعه مرابحة؛ فقال أبو ثور، والنعمان : ليس له أن يبيعه مرابحة. وقال يعقوب : يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشتراه، ما خلا عبده أو مكاتبه. [وبه قال محمد]. قال أبو بكر : هذا أقيس. قال أبو سعيد 5 : من اشترى من عبده أو ولده الصغير فلا يبيعه مرابحة، وسائر من اشترى منه فلا بأس بذلك، والمكاتب حر من حينه في قول أصحابنا. 1) في (أ) و (ج) : أقول. ) 2) في (أ)، وهو : القول، لا معنا للأول. وفي (ب) : وهو القول، ولا معنى للأول. ) 3) في (أ) و (ج) : ويوزن. ) 4) في (أ) : حسن جائز. ) 5) في (أ) و (ج) : أبيه. ) 6) في (ج) : أقام. ) 7) في (أ) و (ج) : مما اشتري فأراد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 408 [* ش] : [م 3564 ] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة التي( 1) اشتراها بعشرة بوضعه ده يازده. .( فقال أبو ثور( 2) : يطرح من العشرة واحدة( 3 وقال أصحاب الرأي : يكون( 4) الثمن تسعة دراهم وجزء من إحدى عشرة جزءاً من الدرهم. قال أبو سعيد 5 : لم أقف على هذا؛ لأني لا أعرف ده بازده( 5) ما هي ( من اللغة، وهي فارسية( 6) فيما أحسب.( 7 [* ش] : [م 3565 ] قال أبو بكر : وإذا اشترى خادماً( 8)، أو ثوباً، أو طعاماً، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهبت عينه، أو لزمه عيب( 9)، فلا يبعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل( 10 ) فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء رده، هذا قول أصحاب الرأي / ج 127 / وأبي ثور. 1) في (أ) : ..الذي اشتراها بوضيعة ده عشرة بازده أحد عشر أحد عشر. وفي (ج) : ..التي ) اشتراها بوضيعة ده بازده. 2) في (أ) و (ج) : أبو بكر. ) 3) في (أ) و (ج) : واحد. ) 4) في (أ) و (ج) : يطرح من الثمن تسعة دراهم وجزءاً من أحد عشرة من الدراهم. ) 5) العبارة (ده بازده) غير واضحة في (ج). ) 6) في (أ) : وهي من الفارسية. وفي (ب) : وهي الفارسية. ) 7) في (ج) : ..فيما أحسب. قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف : قد مضى تفسير ده بازده، وأما ) البيع بوضيعة ده بازده مثل : أن يبيع [العشرة ((غير واضحة))] بتسعة وضيعة، وذلك جائز مع أصحابنا، فينظر في ذلك رجع. قال أبو بكر.. إلخ. 8) في (أ) و (ج) : جارية. ) 9) في (أ) و (ج) : ..أو لزمه عينه فلم يبعه.. إلخ. ) 10 ) في (أ) و (ج) : فإن فعل. ) .dE.dG A.édG 409 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال الثوري : لا بأس أن يبيعه مرابحة إذا عور أو عمي. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أحسن، وأصح في السُّنَّة من وجوه، والثاني ينقاس ويخرج؛ لأنه من فعل غيره به، فإن أصيب في ملكه فأخذ له أرشاً فلا يجوز أن يبيعه مرابحة حتى يعلم ذلك. [* ش] : [م 3566 ] وقال الثوري : إذا اشترى سلعة بمائة [درهم] فاستغلاها، فأخبر [أنه اشتراها بتسعين فالبيع جائز، وقد أساء حين كذب، وبه قال أحمد. .( وقال إسحاق : ليس هذا كذباً إذا كانت إرادته أنه قد قامت عليه بتسعين]( 1 قال أبو سعيد 5 : هذا يجوز، وللمشتري الخيار، والنقصان بمنزلة الزيادة. 102 ) باب 84 -] جماع أبواب السلم : - 100/6 ،3568 - [(م 3567 [* ش] : قال الله جل ذكره : . ! " # $ % & ' ) .( ( *. الآية (البقرة : 282 [م 3567 ] قال أبو بكر :[فدل] قوله: . ' ) ( . [على] أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سُنَّة( 2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل [معنى] كتاب الله. قدم المدينة وهُمْ يسلفون( 4) في » [قال أبو بكر :] ثبت أن( 3) رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) و (ج) : ..فأخبر أن شراها بتسعين، فهذا كذاب إذا كانت أراد بها قد قامت عليه ) بتسعين. 2) في (أ) : ودلت السُّنة سنة عن. وفي (ج) : ودلت السُّنة عن. ) 3) في (أ) : عن. ) 4) في (أ) و (ج) : يسلمون خ يسلفون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 410 الثمار [في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلفوا في الثمار] في كيل كان أهل الجاهلية يبتاعون( 2) لحم » : وقال ابن عمر .« معلوم( 1) إلى أجل معلوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة( 3) أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل .« التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك [م 3568 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن السلم الجائز أن يسلم الرجل / ج 128 / على( 4) صاحبه في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة، لا( 5) يخطئ مثلها، بكيل معلوم، أو وزن( 6) معلوم، إلى أجل معلوم، دنانير أو دراهم معلومة، يدفع( 7) ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا( 8) من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكانا جائزي الأمر كان سلماً صحيحاً، لا أعلم أحدا( 9) من أهل العلم يبطله. قال أبو سعيد 5 : الأصل صحيح، والقول جائز. 102 ) باب 85 -] ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام : /6 ، [(م 3569 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي : السلم فاسد. وقال الأوزاعي : هو مكروه. 1) في (أ) : كيل معاً أجل معلوم. ) 2) في (أ) و (ج) : يتابيعون. ) 3) جملة (وحبل الحبلة) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : إلى. ) 5) في (أ) : أرض عامة صاحبه لا يجهل مثلها. وفي (ج) : أرض خاصة لا يجهل مثلها. ) 6) في (أ) و (ج) : أو بوزن معلوم بدنانير.. إلخ. ) 7) في (أ) تدفع ثم يسلم فيه من قبل. وفي (ج) : تدفع ثم يسلم فيه قبل. ) 8) في (أ) و (ج) : أن يفترقا من مجلسهما الذي... وسميا المكان.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : ولا أعلم أن أحداً. ) .dE.dG A.édG 411 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال أحمد، وإسحاق، وطائفة من أهل( 1) الحديث : السلم جائز، واحتجوا أسلفوا في الثمار( 2) في كيل معلوم » : [ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لهم ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه( 3)، فدل ذلك على إجازته. ،«[ [إلى أجل معلوم قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، وهو جائز في قول أصحابنا. [* ش] : واختلف قول الشافعي فيه؛ فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة. قال أبو بكر : قول أحمد صحيح. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك خارج في مذاهب أصحابنا. واختلفوا فيه إذا ثبت السلم أين يكون القبض؛ فقال من قال : حيث وقع / السلف. وقال من قال : في بلد المسلف( 4). وقال من قال : في بلد / ج 129 المتسلف وهو أصح ما قيل. 103 ) باب 86 -] اختلاف أهل العلم في السلم - 102/6 ، [(م 3570 يتخلف بعض الثمن عند المشتري : [* ش] : واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم( 5)، ويبقى بعض حتى يتفرقا؛ فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون : السلم فاسد. وقال أصحاب الرأي : له من( 6) السلم بحساب ما قبض. وبه قال إسحاق. 1) في (أ) و (ج) : أصحاب. ) 2) في (ج) : أسلموا في الطعام. ) 3) في (أ) و (ج) : فيه السلم فدل.. إلخ. ) 4) في (أ) : المتسلف. ) 5) في (أ) : في البائع يقبض لعله بعض السلم ويبقى بعضه حتى يفترقا. وفي (ج) : في المتسلم ) يقبض بعض الثمن ويبقى بعضه حتى يفترقا. 6) في (أ) و (ج) : ..الرأي : أصل السلم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 412 قال أبو سعيد 5 : كله جائز. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن دفع الثمن( 1) إلى يومين أو ثلاثة فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلاً كان ذلك حراماً، هذا قول مالك. قال أبو بكر : قول الثوري صحيح. قال أبو سعيد 5 : هو أصح ما قيل في هذا، وسائر ذلك جائز، إلا أن يجعل له أجلاً كما قال، وقد قال بعض أصحابنا : إنه إذا أوفاه ذلك قبل أن يحل أجل السلم كان ذلك جائزاً. وقال من قال : حتى يوفيه قبل محل أجل .( السلم بثلاثة أيام( 2 103 ) باب 87 -] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفاً : /6 ، [(م 3571 [* ش] : واختلفوا فيمن أسلم [إليه] في طعام فوجد بعض الثمن زائفاً؛ فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان : يتم من( 3) السلم بقدر ما قبض. قال أبو سعيد 5 : يجوز. [* ش] : قال أبو ثور : له إبداله، والسلم جائز. .( قال أبو سعيد 5 : السلم جائز( 4 [* ش] : وقال إسحاق فيها قولان( 5)؛ أحدهما كقول أحمد، و [القول] الثاني كقول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي : إن كان الذي وجد زائفا( 6) فإنا 1) في (أ) و (ج) : ..دفع بعض الثمن ... فلا بأس به، وإن.. إلخ. ) 2) في (ج) : ..أصحابنا : إنه إذا أوفاه ذلك قبل أن يحل أجل السلم بثلاثة أيام. ) 3) في (أ) و (ج) : يتم السلف بقدر ما قبض. ) 4) في (ج) : ..بقدر ما قبض. قال أبو سعيد 5 : السلم يجوز. وقال إسحاق.. إلخ. ) 5) لعل الصواب : قولين. ) 6) في (أ) و (ج) : ..وجد ذلك زائفاً فإنا نستحسن أن يرده عليه.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 413 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ،( نستحسن أن يرد عليه ويأخذ غيره، وإن كان / ج 130 /[ستوقاً( 1) رد بها]( 2 وحط [منه] بقدر. قال أبو سعيد 5 : يجوز. [* ش] : وقال يعقوب، ومحمد : إن كانت زيوفاً [كلها] فإنا نستحسن أن يبدلها، والسلم على حاله. وقال مالك : يبدلها ولا ينتقض( 3). وقال الشافعي : إذا كان الثمن زائفاً فالسلم فاسد. قال أبو سعيد 5 : كل هذا يخرج في قول أصحابنا. ولهم قول آخر : ( إنه( 4) يفسد السلف إذا كان في الثمن ما لا يجوز في النقد. وقولٌ ثانٍ : إنه( 5 يبدله ما لم يحل الأجل، وذلك جائز أن يبدله( 6)، فإن لم يبدله حتى يحل الأجل انتقض السلف. وقال من قال : هو منتقض إلا أن يتفقا جميعاً على البدل، فإن أبدله باتفاقهما قبل محل الأجل تم السلف، وإن لم يبدله قبل محل الأجل انتقض السلم( 7). وقال من قال : إن أبدله قبل محل الأجل بثلاثة أيام وإلا انتقض السلم( 8) كله، وذلك إن كان مجملاً لم يسم لكل درهم بشيء مسمّى. 1) قال محقق الإشراف : ستوق بفتح السين ثم المشددة : زيف ملبس بالفضة (القاموس ) .(252/3 2) في (أ) و (ج) : يستويا ردها. ) 3) في (أ) و (ج) : ولا ينتقض السلم. وقال.. إلخ. ) 4) في (ج) : أن. ) 5) في (ج) : أن. ) 6) في (أ) : ..جائز. وإن أبدله فإن لم يبدله.. إلخ. وفي (ب) : ..جائز إن أبدله، وإن لم يبدله.. ) إلخ. 7) في (أ) و (ب) : السلف. ) 8) في (أ) و (ب) : السلف، خ : السلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 414 104 ) باب 88 -] السلم أو البيع إلى الآجال /6 ،3573 - [(م 3572 المجهولة مثل : الحصاد والجذاذ وما أشبه : [* ش] : [م 3572 ] أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم [من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد؛ أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم]. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أن( 1) ذلك جائز تام، وأخاف أن .( يكون فيه سقط( 2 [* ش] : [م 3573 ] واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو [إلى] الدياس، أو [إلى] العطاء؛ فقال مالك : ذلك( 3) جائز؛ لأنه معروف( 4). وبه قال أبو ثور. / ج 131 / وقال [أحمد] : أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة. قال أبو سعيد 5 : هذا مجهول، فإن تتامما على ذلك تم؛ لأنه قد يعلم في بعض الأحوال ويجهل في بعض، ويعرفه بعض ويجهله بعض. [* ش] : وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء( 5). وقالت طائفة : ذلك( 6) غير جائز، كذلك( 7) قال ابن عباس، وبه قال الشافعي، والنعمان. قال أبو سعيد 5 : نعم. 1) كلمة (أن) غير موجودة في (أ) و (ج). ) 2) في (أ) و (ب) : أن فيه سقوطاً. ) 3) في (أ) و (ج) : إن ذلك. ) 4) في (أ) و (ج) : معلوم. ) 5) في (أ) و (ج) : القضاء. ) 6) في (أ) و (ج) : إن ذلك. ) 7) في (أ) و (ج) : ..جائز، قاله ابن .. إلخ. ) .dE.dG A.édG 415 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ قاله الأوزاعي، قال : إذا باع إلى فيح( 1) النصارى، أو صومهم فذلك جائز، وإن باع إلى الأندر( 2)، والعصر( 3) فهو مكروه. قال أبو سعيد 5 : إذا كان صومهم وفسحهم( 4) معروفاً فذلك جائز، وإن كان مجهولاً وقد يعرف مع بعض فهو غير منتقض. ،( [* ش] : وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن البيع إلى العطاء جائز، والمال حال( 5 هذا قول ابن أبي ليلى. ( قال أبو سعيد 5 : لا يبين لي هذا.( 6 [* ش] : قال أبو بكر : قول( 7) ابن عباس [أصح]. 1) في (أ) : فسح. وفي (ج) : فسخ. ) 2) قال محقق الإشراف : الأندر : البيدر، أو كدس القمح (نقلاً عن القاموس). ) 3) في (أ) : وإذا باع إلى الأقدر أو إلى العصيره فهو مكروه. وفي (ج) : وإن باع إلى الأقدار ) والعصير فهو مكروه. 4) في (ب) : صومهم وفسخهم معروفاً. وفي (ج) : صومهم لعله فسخهم معلوماً معروفاً. ) 5) في (أ) : .. جائز لعله المال حال. وفي (ج) : ..جائز لعله مال حرام، هذا .. إلخ. ) 6) في (ج) : ..لايبين لي هذا. قال الناسخ : معي أنهم أرادوا أن البيع جائز، ويكون حالاً أعني ) المال ويبطل الشرط إلى الأجل المجهول، وهذا في البيع لا في السلم، وهو قول من أقوال المسلمين إن كان أرادوا ذلك رجع. قال الناسخ وهو الناسخ للكتاب جاعد : أما قول الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد : لا يبين لي هذا؛ فمعي أنه أراد بذلك ((كتب في الهامش : ما لعله؛ والظاهر أن مكان الكلمة هنا.)) مال حرام من قول ابن أبي ليلى، والذي معنا أن في الكتاب سقطاً، فمن وجه ذلك قال : لا ./ يبين لي هذا فيما يبين لي / ج 132 وأما البيع إلى العطاء، والقضاء وبيع العطاء فذلك من المجهول، وقد مضى القول في المجهولات، وقول الناسخ في هذا حسن، إلا أنه لا يخرج تفسيراً لما لم يعلمه الشيخ؛ لأن القول في ذلك بتفسيره، وقد مضى فيما تقدم من هذا الباب، وأرجو أنه كاف عن تفسيرنا وتفسير الناسخ، والله أعلم، فينظر في ذلك رجع. قال أبو بكر.. إلخ. 7) في (ج) : قال أبو بكر : بقول ابن عباس أقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 416 قال أبو سعيد 5 : نعم، أصح ما فيه من الأقاويل وأنزهها قول ابن عباس. : ( 105 ) باب 89 -] إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه( 1 /6 ، [(م 3574 أسلف [على رجل من » [* ش] : [قال أبو بكر :] روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهود دنانير في ثمن كيل]( 2) مسمى [إلى أجل مسمى]، فقال اليهودي : من ثمن( 3) حائط فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما( 4) من ثمن حائط فلان فلا، ولكن كيل .« مسمى إلى أجل مسمى قال أبو بكر : وهذا كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، وهو قول حسن( 5). ولأصحابنا فيه قول آخر ثبت( 6)، إلا أن يأتي على الحائط آفة، فإن أتت عليه آفة بطل السلم، ورجع إلى رأس ماله. وقال من قال : ولو أتت على الحائط آفة كان عليه أن يوفيه من غير ذلك، ويبطل هاهنا الشرط في هذا القول. 1) في (أ) : إبطال السلم في حائط بعينه. وفي (ج) : إبطال السلف في حائط بعينه. ) 2) في (أ) : إلى رجل من يهودي دنانير في تمر كيل لعله يكيل. وفي (ج) : إلى رجل من يهودي ) دنانير في تمر بكيل. 3) في (أ) و (ج) : من تمر. ) إلخ. وفي (ج) : فقال «.. من تمر حائط بني فلان، ولكن كيل مسمى » : 4) في (أ) : فقال النبي له ) إلخ. ..« من تمر حائط بني فلان، ولكن بكيل مسمى » : النبي صلى الله عليه وسلم 5) في (أ) و (ب) : وهو حسن. ) 6) في (ج) : قول آخر : فإن أتت عليه آفة يبطل السلم.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 417 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وأصح ما معي في هذا أنه يبطل السلف، ويرجع إلى رأس ماله؛ لأن الإجماع / ج 133 / من قولهم : إن السلف لا يثبت فيما ينقطع من أيدي الناس ويعدم، فهذا ينقطع من أيدي الناس إذا كان معروفاً، فهذا وجهه( 1)، ومن وجه آخر معلول من جهة وقوع الآفة، والحق أولى ما اتبع، ويؤخذ من كل قول .( أحسنه( 2 106 ) باب 90 -] السلم في الحيوان : - 105/6 ، [(م 3575 [* ش] : اختلف أهل العلم في السلم( 3) في الحيوان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن روينا عنه أنه قال لا بأس به ابن مسعود، وابن عباس، [وابن عمر]، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وبه قال الأوزاعي، .( والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أحمد بأن الدِّية سُنَّة( 4 وقال الشعبي : إنما كرهه ابن مسعود لأنه قال : من فحل( 5) كذا. .( واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدِّية بأسنان معلومة( 6 [قال أبو بكر :] وبه نقول. وكرهت طائفة السلم فيه، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : قد قيل بذلك كله، والقول الأول صحيح. 1) في (ب) : فهذا من وحه ومن وجه.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : بأحسنه. ) 3) في (أ) و (ج) : السلف. ) 4) في (أ) و (ج) : مسنة. ) 5) في (أ) و (ج) : محل. ) 6) في (أ) و (ج) : أن الدِّية أسنان معلومة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 418 107 ) باب 91 -] السلم يكون حالاً وغير ذلك : - 106/6 ،3578 - [(م 3576 [* ش] : [م 3576 ] واختلفوا في السلم( 1) في الشيء المعلوم حالاً؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : ذلك جائز. وقال أصحاب الرأي : بطل( 2) السلم إذا كان حالاً. قال أبو سعيد 5 : أما العروض غير الدنانير والدراهم يبيعها( 3) بالعروض المعروفة بالكيل والوزن وما( 4) يستدل عليه وعلى معرفته؛ فذلك جائز، ولو كان حالاً أو لم يسم له أجلاً، وأما الدنانير والدراهم فلا يجوز / ج 134 / معنا بالعروض، ولا يكون إلا سلماً بالعروض إلى أجل معلوم في شيء معلوم. ،( وقال بعض أصحابنا : إن( 5) أقل الأجل في السلم ثلاثة أيام، فما دون ذلك( 6 ما لم يكن أجلاً في السلم ويبطل السلم. [* ش] : وقال مالك : إذا كان الأجل ثلاثة أيام فلا خير فيه. وقال الأوزاعي : [ذلك] جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو أقل ما يكون في السلم، والذهب والفضة غير الدراهم والدنانير( 7)، والعين والورق فيه قولان : أحدهما : إنه لا يجوز إلا سلماً. والآخر : إنه يجوز على وجه بيع العروض، وذلك ما لم يسم عندي بوزن معروف، فإذا سمي بوزن معروف 1) في (أ) و (ج) : السلف. ) 2) في (أ) و (ج) : يبطل. ) 3) في (أ) و (ب) : فبيعها. ) 4) في (أ) و (ب) : أو ما. ) 5) كلمة (إن) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 6) في (ب) : فما كان دون ذلك. في (ج) : وما كان دون ذلك. ) 7) في (أ) و (ب) : غير الدنانير والدراهم. والورق والعين فيه.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 419 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 فلا يجوز إلا إلى أجل، وإن بيع جزافاً بشيء من العروض المعروفة فذلك جائز. [* ش] : قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد 5 : لا يخرج قول الشافعي من الحق إن شاء الله، وما قد وصفنا أحب إلينا. وإن باع رجل لرجل دراهم ودنانير بمسمى( 1) بينهم، ولم يسم لذلك أجلاً، فإن تتامما على ذلك تم معنا( 2)، وإن تناقضا انتقض، فإن قال قائل : بإتمام ذلك من أهل العلم لم نقل إن ذلك خارج من قول المسلمين إن شاء الله. [* ش] : [م 3577 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن [السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ .( لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم]( 3 / قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أنه لا يجوز السلم( 4) / ج 135 إلا بمعين، يعني مكيلاً معروفاً يعرف بالتسمية( 5)، وبذرع معروف، ولا يحد بذراع فلان؛ لأنه لو تلف ذراع فلان أو مكيال فلان بطل السلم، وإنما يكون 1) في (ب) و (ج) : مسمى. ) 2) في (أ) و (ب) : ذلك معنا تم. ) 3) في (أ) : السلف والطعام لا يجوز بعين لا يعرف ولا في ثوب بغير ذرع؛ لأن المعين لو تلف، ) أو ثياب فلان؛ بطل السلف. وفي (ج) : السلف والطعام بمعين لا يعرف، ولا في ثوب بغير ذرع، ولا بمعين لو تلف أو ثياب فلان بطل السلم. 4) في (ج) : لا يجوز إلا بمعين. ) 5) في (أ) : يعرف التسمية ويذرع معروف لا يحد بذراع .. إلخ. وفي (ب) : تعرف التسمية، ) وبذرع معروف.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 420 معروفاً بالصفة، ولا يكون معروفاً بالعيان أعني المكيال والذراع ، وقد قال ذلك من قال من المسلمين. وقال من قال : إنه إن سمي بمكيال فلان أو بذراع فلان فهو تام، إلا أن يحدث بمكيال فلان أو بذراع فلان تلف فيفسد السلف( 1) هنالك، والقول .( الأول أحب إلي( 2 وإذا وقع السلم على صفة يجهلها المتسلم والمسلم أو أحدهما فالسلم عندي باطل، إلا أن يتماه إذا عرفاه؛ لأن ذلك مجهول معهما، كذلك إذا وقع السلم في شيء مجهول عندهما بالصفة أو عند أحدهما، ولو كان معروفاً عند غيرهما، وقد قيل : إذا كان معروفاً عند غيرهما المكيال والوزن والسلعة فذلك جائز عليهما، والقول الأول أحب إلي. [* ش] : وممن حفظت ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. [قال أبو بكر :] وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : قد شخص القول. [* ش] : [م 3578 ] واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة ،( مد شعير؛ فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم( 3 وقالوا : لا يجوز، حتى( 4) يبين رأس مال كل واحد منهما. 1) في (ج) : ..السلف، خ : السلم. ) 2) في (أ) : ..بمكيال فلان وبفلان تلف ثم يفسد السلف هنالك والأول أحب إلي. وفي (ب) : ) ..بمكيال فلان ولفلان تلف ثم يفسد السلف هنالك، والقول الأول أحب إلي. 3) في (أ) و (ج) : ..النعمان السلف، وقال : لا .. إلخ. ) 4) في (ج) : إلا حتى يبين رأس كل واحد منهما. ) .dE.dG A.édG 421 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب. .( قال أبو بكر : هذا أصح( 1 قال أبو سعيد 5 / ج 136 / : كله جائز في قول أصحابنا. 107 ) باب 92 -] الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما /6 ، [(م 3579 يوزن فيما يكال : [* ش] : [قال الثوري : أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. .( وذكر قول الثوري لأحمد فقال : هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة]( 2 وقال إسحاق : هو جائز. وقال الشافعي في الأطعمة كلها : لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها( 3)، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً. قال أبو سعيد 5 : كلما لا يؤكل ولا يشرب من السلع ففيه قولان؛ .( أحدهما : إنه يباع ما يكال منه فيما يكال ويوزن، وما يوزن فيما يكال ويوزن( 4 1) في (أ) : هذا صحيح. ) 2) في (أ) : واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال وفيما يوزن، وما يوزن فيما يكال؛ قال سفيان ) الثوري : سلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، والسلف لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال : هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة .. إلخ. وفي (ج) : واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن؛ فقال الثوري : أسلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلم ما لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال : هذا لا يعجبنا هذا قول أبي حنيفة .. الخ 3) في (أ) و (ج) : في بعض، ويجوز ذلك.. إلخ. ) 4) في (أ) : .. وما يوزن فيما يوزن ويكال، وقول : إنه يباع ما يكال بما يكال وما يوزن فيما ) يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة. وفي (ب) : ..وما يوزن فيما يوزن ويكال. وقول : إنه يباع = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 422 وقول : إنه يباع ما يكال بما يوزن، وما يوزن بما يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة، وكل ذلك جائز، والبيع إلى أجل يدخله اسم السلم في لغة العرب. 3581 ) باب 93 -] الاختلاف في السلم وغيره : - [(م 3580 [* ش] : [م 3580 ] وإذا اختلفا فقال أحدهما( 1) : أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر : أسلمت إليّ مائة دينار شعير( 2)؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي : يتحالفان ويتفاسخان، وهو قول مالك في الشعير والقمح، والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب، وقال الشافعي : يبدأ باليمين البائع. قال أبو سعيد 5 / ج 137 / : نعم، قد قيل هذا، وهو صحيح في السلم، وقد قيل : يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي، فأيهما أحضر بينة على ما يدعي، كل واحد منها بالثمن، فأيهما حلف خصمه ثبت عليه ما حلف خصمه عليه، وإن نكل أحدهما( 3) لم يرجع إلى يمين خصمه، وإنما يطلب أن يحلف لانقطاع حجة خصمه عنه، ولإثبات حقه على خصمه فإنهما يتفاسخان على ذلك، ويرجع إلى رأس ماله مائة دينار. وقال من قال : إنه إن كان الأجل قد حلّ فالقول قول المتسلف، وإن كان لم يحل فالقول قول المسلف، وينفسخ السلف، إلا أن يريد أن يتم ذلك .( المتسلف فذلك إليه( 4 ما يكال بما يوزن ولا يكال، ولا ((كأن كلمة لا مضروب عليها)) ما يوزن فيما يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة. 1) في (ج) : وإذا اختلف المسلم والمتسلم فقال : أسلمت.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..الآخر : أسلمت إليّ مائة دينار في مائة مد شعير. ) 3) في (أ) : أحدهما نكل. ) 4) في (أ) و (ب) : ..إلا أن يريد المتسلف أن يتم ذلك وذلك ((في ب : فذلك)) إليه. ) = .dE.dG A.édG 423 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال من قال : إن كانت الدراهم والدنانير باقية في يد المسلف( 1) فالقول قوله مع يمينه ويتم السلف، وإن كانت في يد المتسلف فالقول قوله مع يمينه وينفسخ السلف، والقول الأول أصح إنه ينفسخ السلف إذا تداعيا على هذه الصفة كان قد حل السلف أو لم يحل، كان المال في يد المتسلف أو في يد المسلف. [* ش] : [م 3581 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يجعل الرجل ديناراً [له] على رجل سلماً( 2) في طعام إلى أجل معلوم( 3)، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : / ج 138 / لا يصلح. [قال أبو بكر :] وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، لا يجوز ذلك، وهو الربا أضعافاً مضاعفة، بذلك جاء تفسير هذه الآية المجتمع عليه. وكذلك أجمع جميع( 4) من عرفنا عنه ذلك من المسلمين، وأطبق على ذلك آثارهم أنه لا يجوز بوجه السلف من جميع الطعام والعروض إذا كان سلماً، ولا يجوز أن يؤخذ به غيره من الدنانير والدراهم ولا العروض، ولا يؤخذ إلا رأس المال أو السلم( 5) نفسه، لا يجوز غير ذلك. 1) في (ب) : يد المتسلف... يد المسلف. في (ج) : يد المتسلف ...يد المتسلف. ) 2) في (أ) و (ج) : يسلمه. ) 3) في (ج) : في طعام معلوم. ) 4) في (أ) و (ب) : وكذلك جميع من عرفنا عنه من المسلمين.. إلخ. ) 5) في (أ) : والسلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 424 109 ) باب 94 -] الرهن والكفيل في السلم : - 108/6 ، [(م 3582 [* ش] : واختلفوا في الرهن [والكفيل] في السلم؛ فممن روينا عنه أنه كره ذلك عليّ بن أبي طالب، وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، ورخص فيه عطاء، ومجاهد والشعبي، [وعمرو بن دينار، ومقسم، ومالك، والشافعي]، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مجاهد يكره الرهن في( 1) السفر. وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، .( والنخعي الرخصة والكراهية جميعا( 2 قال أبو بكر : [الرهنة] والحميل في السلم( 3) جائز إذ لم يمنع منه السُّنَّة والإجماع، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً وأخذ طعاماً، فدل ذلك على خلاف قول مجاهد. قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا على قول من لا يجيز الرهن في السلف، ويقولون : يبطل الرهن والسلف إذا كان الرهن مع صفقة السلف، وإن كان بعد السلف وقبل محل السلف ثبت السلف وبطل الرهن، وإن كان الرهن ./ بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف( 4) جميعاً /ج 139 وفي بعض قول المسلمين : إنه إن فسخ صاحب الرهن المسلف الرهن وتركه تم السلف، وهذا دليل على إتمام ذلك، وإجازة الرهن في السلف، ولو كان أصله باطلاً في هذا القول لما كان يصلح بعد فساده بفسخ صاحب الرهن وإثبات السلف على نفسه، فإن أثبت السلف مثبت( 5) على هذا لم نقل إنه 1) في (أ) و (ج) : الرهن إلا في السفر. ) 2) كلمة (جميعاً) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) : ..في السلف جائز إذا لم يمنع منه سُنَّة والإجماع وقد أرهن النبي.. إلخ. وفي (ج) : ) ..في السلف جائز إذ لم تمنع منه سُنَّة ولا إجماع وقد أرهن النبي.. إلخ. 4) في (أ) (ب) : ثبت السلف والرهن جميعاً. ) 5) في (أ) : كتبت كلمة (مثبت) مشطوباً عليها. ) .dE.dG A.édG 425 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 حرام؛ لأن الله تعالى قد أطلق الرهن في الدّيْن، وإنما كان أصل الدّيْن في ( السلم إلى أجل( 1)، كذلك جاء التفسير.( 2 109 ) باب 95 -] الإقالة في بعض السلم : /6 ،3584 - [(م 3583 [* ش] : [م 3583 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم( 3) فيه المرء جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 3584 ] واختلفوا في الإقالة في بعض السلم؛ فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا( 4) ذلك. وقال مالك : ليأخذ سلفه( 5) كله، أو رأس ماله. وبه قال ربيعة، 1) في (أ) و (ب) : ..وإنما كان أصل الدّيْن في السلم إلى أجل، وكذلك [في ب : كذلك] لم ) نقل إنه حرام، وإنما كان الدّيْن في السلم إلى أجل، كذلك جاء التفسير. 2) في (ج) : ..جاء التفسير. ومن غيره، ومن جامع الشيخ أبي سعيد 5 : قال أبو سعيد ) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي 5 : إذا كان الرهن في السلف مع عقدة السلف موصولاً بشرطها فقد قيل : يفسد الرهن والسلف، وإن كان الرهن في السلف بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل السلف، وإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف. ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنص في إثباته، إلا إنه قد يروى عن بعض أهل العلم أنه قال : أحفظ عن موسى بن علي أو حفظت عن موسى بن علي مسألة خير من دنانير أو نحو هذا، فقيل : وما ذلك؟ فقال قال : إن أحلَّ المتسلف المسلف المرتهن / ج 140 / في السلف وأتم ذلك معناه جاز السلف أو ثبت السلف أو حل، إلا أنه قد يروى معناه أجاز السلف عند إتمام المتسلف ذلك للمسلف رجع. 3) في (أ) : أسلم فيه جائزة. وفي (ج) : أسلف فيه جائزة. ) 4) في (أ) و (ج) : قالوا. ) 5) في (أ) و (ج) : سلمه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 426 والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، ومحمد بن علي( 1)، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه. ( [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي منع( 2 أن يقيله في البعض. قال أبو سعيد 5 : قد قيل : إنه إذا أقاله في بعض السلف، وكان كله صفقة مبهمة، ولم يسم لكل درهم أو دينار شيئاً معلوماً؛ أنه يبطل السلف كله، وما أحسن ما قال في هذا، وقد يخرج في بعض قول أصحابنا( 3) : إنه جائز ولو لم يسلم( 4) لكل شيء شيئاً معروفاً. 110 ) باب 96 -] السلم في الثياب : /6 ، [(م 3585 [* ش] : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز بذراع( 5) معلوم، وصفة معلومة الطول، والعرض، / ج 141 / والرقة، والصفاقة، والجودة، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان، إلى أجل معلوم، هذا قول الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم، وروي إجازة ذلك عن ابن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد. 1) في (أ) و (ج) : وعطاء، وطاووس، ومحمد بن علي، وأحمد بن عبد الرحمن، وعمرو.. إلخ. ) والحكم غير مذكور في (ج). 2) في (أ) و (ج) : يمنعه. ) 3) في (أ) و (ب) : وقد يخرج على هذا في قول بعض أصحابنا. ) 4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). ولعل الصواب : يسم. ) 5) في (أ) و (ج) : بذرع. ) .dE.dG A.édG 427 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال( 1) أبو بكر : ولست أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه أقول. ( 5 : نعم، قد قيل في سلف الثياب : إذا كان في صفة( 3 ( قال أبو سعيد ( 2 معلومة بطول معلوم بذرع معلوم من صنف معروف، يعرفه المتبايعان بالصفة ولو لم يقفا عليه؛ فذلك جائز، وأما الرقة فلا يوقف على قدرها، وذلك مجهول، إلا أن يشترط الجودة فذلك يوقف عليه في التعارف، وإن لم يشترط ذلك معنا في أكثر القول. وقال من قال : حتى يكون كما وصفنا من معرفة الطول، والعرض، والصنف من الأشياء يكون( 4) وزناً معروفاً مع ذلك. وقال من قال : يثبت ذلك ولو لم يكن بوزن معروف. وقال من قال أيضاً : لا يثبت إلا بذراع معروف يعنون ذراع رجل معروف. وقال من قال : لا يجوز بذراع رجل معروف، ولكن يشترط بالذراع( 5) ويكون الذراع وسطاً، فإن احتكموا كان بذراع الحاكم، وإلا كان( 6) بذراع وسط، فإن شرط بذراع( 7) انتقض السلم. وقال من قال : لا ينتقض حتى يعدم ذراع فلان، ./ ثم ينتقض السلم( 8) / ج 142 1) في (أ) و (ج) : ..والقاسم بن محمد، وليبدله حفظ عن غيرهم .. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : قال أبو سعيد محمد بن سعيد حفظه الله. ) 3) في (أ) : إذا كان في صفقة صفة ((وكتب فوق الكلمة الأخيرة : لعله بيعة وهي غير ) واضحة )) معروفة، بطول معروف، بذرع معروف، من صنف معروف.. إلخ. وفي (ب) : إذا كان في صفقة معروفة بطول معروف بذرع معروف من صنف معروف.. إلخ. 4) في (أ) : وتكون. وفي (ب) الكلمة غير واضحة هل هي بالباء أم بالتاء. ) 5) في (ب) : يشرط بالذرع. وفي (ج) : يشترط بالذرع. ) 6) في (ج) : وإلا بذراع. ) 7) في (أ) و (ب) : بذراع معروف. ) 8) كلمة (السلم) غير موجودة في (أ) و (ب). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 428 3587 ) باب 97 -] السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير - [(م 3586 حينها : [* ش] : [م 3586 ] واختلفوا في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها؛ فكره ذلك الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال آخرون : السلم جائز في ذلك كله في غير حينه، إذا حل( 1) في الوقت الذي يكون فيه ما أسلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ لدخول ذلك في جملة ما أَذِن النبي صلى الله عليه وسلم( 2) في الثمار. قال أبو سعيد 5 : كله جائز على حسب ما يوجد المعدوم في بعض إذا جعل أجله في وقت ما يوجد ولا يعدم، فلا يدخل فيه وجه العدم، فقد أجاز ذلك من أجازه، وأبطله( 3) من أبطله، وكل ذلك يجوز. [* ش] : [م 3587 ] وإذا أسلم( 4) إليه في رطب فلم يأخذه في حينه [حتى نفذ]؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان : المسلف بالخيار( 5) إن شاء رجع ما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب( 6) قابل. وقال الأوزاعي : لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي. 1) في (أ) : إذا دخل في الوقت الذي يكون فيه قبض السلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول ) مالك، والشافعي، وأحمد .. إلخ. وفي (ج) : إذا دخل في الوقت الذي يكون قبض السلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : ..أذن به النبي من السلم في الثمار. ) 3) في (أ) و (ب) : وأبطل ذلك من.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : سلف. ) 5) في (أ) و (ج) : المسلف في الخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : وقت. ) .dE.dG A.édG 429 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : بقول( 1) الشافعي نقول. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن كان السلم سلعة وأخذ( 2) سلعة وأخَّر ذلك، وإن كان دراهم ودنانير أخذ( 3) رأس ماله وأخَّر ذلك إلى وقت وجوده. 112 ) باب 98 -] السلم في اللحم والشحم - 111/6 ،3592 - [(م 3588 والرؤوس والأكارع : / [* ش] : [ 3588 ] واختلفوا في السلم في اللحم؛ فكان الزهري / ج 143 ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف : يجيزون السلم فيه إذا وصفه وشرط وزناً معلوماً [إلى أجل معلوم]، وموضع( 4) من اللحم معروف، بصفة تسمى به. وقال النعمان : لا خير في السلم في اللحم؛ لأنه مختلف، ولا خير في السلم( 5) في السمك الطري، فأما( 6) السلم في المالح منه فلا بأس به وزناً .( معلوماً، وضرباً معلوماً( 7 قال أبو سعيد 5 : كله جائز. 1) في (أ) و (ج) : كما قال الشافعي أقول. ) 2) في (أ) و (ب) : أخذ. ) 3) في (أ) : ..دراهم ودنانير أخر رأس مالك إلى وقت وجوده. وفي (ب) : ..أخر رأس مالك، ) وأخر ذلك إلى وقت وجوده. 4) في (أ) و (ج) : وموضعاً من اللحم معروفاً بصفات معروفة مسماة. وقال بعض : لا خير .. إلخ. ) 5) في (ج) : ولا خير في السمك الطري. ) 6) في (أ) : وأما المالح فلا بأس وزناً.. إلخ. وفي (ج) : فأما السلم بالمالح فلا بأس وزناً.. إلخ. ) 7) في (ج) : معروفاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 430 [* ش] : [م 3589 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً. وممن حفظنا عنه ذلك الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا كان من صنف معروف من الأنعام بوزن معلوم( 1) إلى أجل معلوم، ولا بأس عندي إن لم يشترط من صنف من الشحم من شحم الحوايا، أو الغواشي، أو الكلى( 2)، فإذا سمى شحماً خالصاً من .( صنف معروف جاز( 3) إن شاء الله؛ لأنه كله شحم( 4 : ( * ذكر السلم في الجبن الطري( 5 [* ش] : [م 3590 ] [والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه، وممن أجاز السلم]( 6) السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي. [وكان الأوزاعي يقول : لا بأس في السلم في الجبن الطري إذا أسلف في حينه]. قال أبو سعيد 5 : السلم في الجبن جائز إذا كان من جبن صنف معروف من النعم، بوزن معروف إلى أجل معروف. [* ش] : [ 3591 ] واختلفوا في السلم في الرؤوس والأكارع( 7)؛ فكان 1) في (أ) : بوزن معروف إلى معروف. وفي (ب) : بوزن معروف إلى أجل معروف. ) 2) في (أ) و (ب) : أو شحم الكلى. ) 3) في (أ) و (ب) : جاز ذلك. ) 4) في (أ) : لأنه كله شحم ذلك إن شاء الله. ) 5) العنوان غير موجود في كتاب الإشراف. ) 6) في (أ) : إذا أسلم في حينه، وممن أجاز السلم.. إلخ. وفي (ج) : إذا أسلم ..((بياض))، وممن ) أجاز في الجبن .. إلخ. 7) في هامش (ب) : الأكارع : الأطراف. ) .dE.dG A.édG 431 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 مالك، وأحمد يجيزان( 1) السلم في الرؤوس إذا اشترط( 2) من ذلك [شيئاً] معلوماً، صغاراً أو كباراً. قال أبو سعيد 5 : الرؤوس والأكارع مختلفة / ج 144 /، والسلم لا يثبت في مختلف؛ لأنه إنما يقع على صفة معلومة، ولا( 3) يكون ذلك معلوماً، فإن وقع السلم في ذلك واتفقا عليه لم يكن( 4) حراماً إن شاء الله. [* ش] : وقال الشافعي، وأصحاب الرأي : [لا يجوز السلم فيه. [م 3592 ] وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي :] لا يجوز السلم في الأهب( 5) والجلود، والورق، والأدم. قال أبو سعيد 5 : أما الجلود من الأدم فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : لا يجوز ذلك على حال؛ لأنه تختلف( 6) أقداره وألوانه. وقال من قال : إنه لا يجوز( 7) عدداً، ويجوز بوزن من صنف معروف، بوزن معروف، وقد تدخله الجهالة، وهو جائز إذا كان بالوزن. وأما الغزل فإن وقع فيه السلم، واتفقا على ذلك عند القبض لم يكن حراماً إن شاء الله، إلا أنه منتقض للجهالة. 1) في (أ) : يجيز. ) 2) في (أ) و (ج) : شرط. ) 3) في (أ) و (ب) : فلا. ) 4) في (أ) و (ب) : لم يكن ذلك. ) 5) في (أ) و (ج) : الذهب. ) 6) في (أ) : مختلف. وفي (ب) الكلمة غير واضحة هل هي بالتاء أم بالميم. ) 7) في (أ) و (ب) : إنه يجوز عدداً، ولا يجوز وزناً من صنف.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 432 112 ) باب 99 -] السلم في الجوز والبيض /6 ،3594 - [(م 3593 واللؤلؤ : [* ش] : [م 3593 ] كان الأوزاعي يرى( 1) السلم في الجوز والبيض جائزاً عدداً. وقال مالك : في الجوز مثله، وقال : إن كان الكيل( 2) أمراً معروفاً فلا بأس به. وبه قال أحمد، وإسحاق. قال أبو سعيد 5 : السلم في الجوز والبيض مختلف فيه، وقد مضى القول في المختلف( 3). والجوز والبيض إذا كان من بيض معروف، وجوز معروف بصفته رجوت فيه الاختلاف كسائر( 4) المختلفات، وقد أجاز فيه من أجاز السلم؛ لقربه من الاختلاف، وأنه لا يباع أبداً إلا عدداً، هذا هو الأغلب من أمره. وأما الخيل( 5) فلا أقف على ما أراد / ج 145 / فيه، ولا أعرف ما هو، إلا .( أن المختلف من الأشياء، فالقول فيه واحد( 6 ( [* ش] : وقالوا( 7) : لا خير في السلم في الرمان، ولا السفرجل، ولا في( 8 1) في (ج) : كان الأوزاعي يقول....جائز عدداً. ) 2) في (أ) : الخبل أمراً.. إلخ. وفي (ج) : الخيل معروفاً.. إلخ. ) 3) في (ج) : في المختلف فيه. ) 4) في (أ) : ..والجوز والبيض مختلف إذا كان من بيض معروف صفته وجوز معروف صفته ) رجوت فيه الاختلاف في سائر .. إلخ. وفي (ب) : ..في المختلف. كان مالك بن أنس والجوز والبيض إذا كان من بيض معروف صفقته وجوز معروف صفته رجوت في الاختلاف في سائر.. إلخ. 5) في (ب) : الحبل. ) 6) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعل بالنص سقطاً. ) 7) في (أ) و (ج) : وقال. ) 8) في (أ) و (ج) : ولا البطيخ ولا القثاء؛ لأنه لا يكال ولا يوزن وفيه الصغير.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 433 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 البطيخ والقثاء والخيار؛ لأنه يكال ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير، ولا يجوز السلم في الجوز والبيض( 1) عند الشافعي، وأبي ثور. قال أبو سعيد 5 : نعم، إلا أنه قد مضى القول في المختلف. [* ش] : [م 3594 ] وكان( 2) مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً، [إن كان وزناً فبوزن معروف. وبه قال أبو ثور إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك]( 3). وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي : لا يجوز السلم فيه. قال أبو سعيد 5 : اللؤلؤ من المختلف، وقد مضى القول في المختلف بالوزن وغير الوزن، واللؤلؤ أقرب اختلافاً من غيره من المختلفات. 113 ) باب 100 -] السلم في الآنية : /6 ، [(م 3595 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان مالك يقول : السلم في آنية الزجاج [جائز] إذا كان بصفة معلومة، وبه( 4) قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية. وهو مذهب .( أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء( 5) يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي( 6 1) في (أ) : والبيع. وفي (ج) : والبيع لعله البيض . ) 2) في (ج) : قال مالك بن أنس : يجوز السلم.. إلخ. ) 3) في (أ) : إن كان وزناً بوزن معروف، وفيه .. ((بياض)). قال أبو بكر : إن كان أهل الصناعة ) يتعارفون ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم فيه. وفي (ج) : إن كان وزناً بوزن معروف، وفيه .. ((بياض)). قال أبو بكر : وإن أهل الصناعة يتعارفون ذلك وفي قول .. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : .. معلومة، وقال الشافعي : في سائر الآنية، ومن مذهب أبي ثور.. إلخ. ) 5) في (أ) : إذا كان ذلك شيئاً معروفاً يعرف ويعلم. وفي (ج) : إذا كان ذلك شيئاً يعرف ويعلم. ) 6) في (أ) و (ج) : وكذلك قال الأوزاعي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 434 قال أبو سعيد 5 : هذا من المختلفات، وقد مضى القول في المختلفات، وبعض ذلك أقرب من بعض في الاختلاف من بعض، والأصل فيه ليس بحرام وإن اختلف؛ لأنه يعرف بالصفات، ولكن يختلف في معرفته فمن هنالك دخله النقض، وإن أثبته مثبت على اختلافه فلصحة معرفته مع / ج 146 / المتبايعين لم نقل إن ذلك باطل ولا حرام. 113 ) باب 101 -] السلم في الحيتان : /6 ، [(م 3596 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة. والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي إذا [كان] بيَّن صنفه، وبوزن معلوم. قال أبو بكر : كما قالوا( 1) أقول. قال أبو سعيد 5 : يجوز كله، وقد مضى القول في ذلك. 114 ) باب 102 -] السلم في القصيل - 113/6 ،3598 - [(م 3597 والحطب والبقول والفلوس : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3597 ] كان الشافعي يقول : لا يجوز السلم في القصيل حزماً؛ لأنها تتباين( 2). وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك : السلم فيه جائز إذا اشترط( 3) حزماً( 4) أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه. 1) في (أ) و (ج) : قالا. ) 2) في (أ) : تشابهن. وفي (ج) : يتشابهن. ) 3) في (أ) : وقال مالك : السلم فيه جائز إذا اشترط أخذه في إنائه. ) 4) في (ج) : ..اشترط فيه حزماً أو حمالًا معروفة.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 435 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 .( قال أبو سعيد 5 : لم أقف على القصيل ما هو( 1 [* ش] : [م 3598 ] قال أبو ثور( 2)، وأصحاب الرأي : السلم في الفلوس جائز عدداً إذا كانت [لا] تتباين تبايناً شديداً. ورخص في السلم فيه إسحاق. قال أبو سعيد 5 : إذا كان معروفاً لا يتفاضل فالسلم فيه عدداً جائز، ./ وإن كان يختلف فقد مضى القول في المختلفات / ج 147 115 ) باب 103 -] مسائل : - 114/6 ،3604 - [(م 3599 [* ش] : [م 3599 ] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام [الذي له الطعام] بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقضيه( 3) ويعطيه مقدار كراه( 4) إلى مكة؛ فكره ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو ثور : له أخذ الكراء. قال أبو سعيد 5 : إذا جاز قبض السلف في غير مكة وغير البلد الذي شرط( 5) فليس بأخذ الكرى بأس في بعض القول. وقد اختلفوا في ذلك : فقال من قال : لا يجوز إلا من حيث شرط. وقال من قال : يجوز( 6) في كل 1) في (أ) و (ب) و (ج) : ..ما هو. قال الناسخ : الموجود في كتاب اللغة القصيل : ما قُصِلَ من ) الزرع وهو رطب أي : قطع. قال الناظر : السلم في القصيل لا يثبت وإن شرط حزماً؛ لأن في الحزم الصغير والكبير وهو فاسد باطل من جهة الجهالة فيه. رجع. قال أبو.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : أبو بكر. ) 3) في (أ) و (ج) : فيقضيه. ) 4) في (ج) : كرائه. ) 5) في (أ) و (ب) : شرط فيه. ) 6) كلمة (يجوز) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 436 موضع. وقال من قال : يجوز في غير البلد إذا كان لا يدخل( 1) على المسلف في ذلك نفع( 2) بذلك، وإن دخل عليه نفع لم يجز ذلك، ولا أبصر في دخول النفع في هذا وجهاً، إلا أنه( 3) إذا جاز قبضه جاز حيث ما كان. [* ش] : [ 3600 ] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل( 4)، فأراد أن يأخذ مكانه غيره؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان : لا يجوز ذلك. وقال مالك : لا بأس بأن يأخذ مكانه غيره، يتعجله ولا يؤخر إلا الطعام. قال أبو بكر : وقد ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل؛ فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضاً بأنقص منه، ولا تربح مرتين. . قال أبو سعيد 5 : لم نعلم بين أصحابنا اختلافاً أن السلف من جميع الأشياء لا يؤخذ به غيره من جميع الأشياء إلا السلم نفسه أو رأس المال، والله أعلم. [* ش] : [م 3601 ] وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم / ج 148 / إلى النصراني في الخمر، ثم يسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. 1) في (أ) : لم يدخل. ) 2) في (ب) : نفعاً ((وكذلك في الموضع التالي)). ) 3) في (أ) : وجهاً لأنه إذا. ) 4) في (أ) : في عرض من العروض محل فأراد أن يأخذ مكانه غيره فكان يتعجله ولا يؤخره إلا ) الطعام، وقد ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلف، وإلا فخذ عرضاً بأنقص ولا يربح مرتين. وفي (ج) : في عرض من العروض فحل وأراد أن يأخذ مكانه غيره، فكان يعجله ولا يؤخره إلا الطعام، وقد ثبت أن ابن عباس.. الخ [مثل ما في (أ)]. .dE.dG A.édG 437 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [قال أبو بكر :] وبه نقول. ( قال أبو سعيد 5 : نعم، كذلك قول أصحابنا إن كان المسلم الذي( 1 عليه السلم ردّ رأس المال وانفسخ( 2) عنه السلم، إن لم يكن دفعه، وإن كان هو المسلف كان له رأس ماله وانفسخ السلم، ولا نعلم في هذا اختلافاً. [* ش] : [م 3602 ] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير ولا يعلم ( عددها، أو دراهم في( 3) طعام معلوم؛ فكان الشافعي يقول : لا يجوز، وبه قال( 4 النعمان. وقال يعقوب : السلم جائز. [قال أبو بكر :] وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : إن كان يعلم وزنها فلا( 5) معنى لعلم عددها، ولا اختلاف في ذلك مع أصحابنا أنه جائز، وإن كان لا يعلم وزنها ويعرف عددها؛ ففي ذلك اختلاف من قول أصحابنا؛ بعض يجيز ذلك، وبعض لا يجيزه، وذلك في الدراهم الصحاح والدنانير العين الصحاح. وأما إذا كانت متكسرة( 6) ولا يعلم وزنها فلا يثبت وزنها ولا يثبت السلف مع أصحابنا؛ لأنه ليس معلوماً( 7) وهو مجهول، والمجهول لا يجوز سلفاً، إلا من غير الدراهم والدنانير من العروض، فإن ذلك يعرف بالصفات. 1) في (أ) : المسلم عليه السلم. ) 2) في (أ) : ويفسخ عنه. وفي (ب) : انفسخ عنه. ) 3) في (أ) : دراهم وطعاماً معلوماً.. إلخ. وفي (ج) : دراهم وطعاماً فكان.. إلخ. ) 4) في (ج) : يقول. ) 5) في (أ) : لا معنى بعلم. ) 6) في (أ) و (ب) : مكسرة. ) 7) في (أ) و (ب) : بمعلوم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 438 [* ش] : [م 3603 ] وقال الشافعي : لا بأس أن يسلم في الشيء الذي أصله الكيل وزناً. [وقال مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً]، وبه قال أحمد. [وقال أحمد : لا، إلا الكيل في التمر يسلم فيه]. قال أبو بكر : الوزن أقرب / ج 149 / إلى الإحاطة من الكيل وأجوز. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا أمكن الوزن في كل شيء، فالوزن أصح من الكيل. [* ش] : [م 3604 ] واختلفوا في السلم في شيء يقبضه المشتري في أيام متفرقة مثل : أن يسلم في( 1) رطب يقبضه في أيام معلومة في كل يوم منه شيئا معلوماً؛ فقال( 2) مالك : لا بأس به. وقال الشافعي : لا يجوز ذلك. وقال أحمد : لا بأس بأن يأخذ من الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إذا لم يعجل له، ليرخص عليه. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا جعل لكل( 3) شيء منه أجلاً يوماً معلوماً فذلك جائز، وإن كان أجله كله واحداً، أو أخذ( 4) شيئاً بعد شيء بعد أن يحل الأجل فذلك جائز. 117 ) باب 104 -] جماع أبواب الشروط في البيوع : - 116/6 ، [(م 3605 [* ش] : [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله 1) في (أ) و (ج) : إليه في. ) 2) في (أ) : قال مالك : لا بأس أن يأخذ الخباز والخبز رطلاً بعد رطل لم يجعل ..((بياض)) ) ليرخص عليه. وفي (ج) : قال مالك بن أنس : لا بأس أن يأخذ الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إن لم يجعل له ليرخص عليه. 3) في (أ) : كل. ) 4) في (أ) و (ب) : وأخذ. ) .dE.dG A.édG 439 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 بعنيه بأوقية. قال : فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى »] في جمل له .(1)[« أهلي أجاز لجابر بن » قال أبو سعيد 5 : قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه 2)، وذلك معنا موضع )« عبد الله في جمل باعه، واستثنى حملانه إلى أهله معروف، فذلك( 3) ثبت. [* ش] : [م 3605 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقت معلوم؛ فقالت طائفة : البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور( 4)، وابن( 5) نصر، وأهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد أجيز هذا. [* ش] : وقالت طائفة : البيع/ج 150 / باطل. هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد قيل هذا. 1) في (أ) : أحنه لعله بعنيه لوقته ..((بياض)) استثنيت حملانه إلى أهلي. وفي (ج) : أجنه ) لعله بعته لوقته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. 2) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بمعناه (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب في بيع ) الخيار وبيع الشرط، رقم 570 )، والبخاري ومسلم عن جابر بمعناه (صحيح البخاري، ، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم 2569 ،(715) 968 . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم 1600 /2 .(1220/3 3) في (ب) : فلذلك ثبت. ولعل الصواب : فذلك ثابت. ) 4) في (أ) و (ج) : وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ) 5) في (ج) : وأبو. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 440 [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن [كان] اشترط( 1) ركوباً إلى مكان قريب فجائز. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وإن كان [مكاناً] بعيداً [فهو] مكروه، [هذا قول مالك]. قال أبو سعيد 5 : نعم، وقد قيل فيه إذا كان شيئاً معروفاً وقتاً أو حملاً باختلاف؛ فقال من قال : البيع باطل؛ لدخول الشرط والعلة، وأنه( 2) لعله يموت في الشرط، ويكون ذلك من الغرر، وبطلان مال المشتري. وفيه قولٌ ثانٍ : إن البيع ثابت، والشرط باطل. وفيه قولٌ ثالثٌ : إن البيع ثابت، والشرط ثابت، وأما إن( 3) كان الشرط مجهولاً دخلته( 4) الجهالة، فإن تتامما على ذلك تم، وإن نقضاه( 5) انتقض. [* ش] : قال أبو بكر : والجواب في الدار تباع( 6) ويُستثنى سكناها مدة معلومة كذلك. وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا( 7) وكذا. قال أبو بكر : وإنما( 8) نهى أن يستثني الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم .«( نهى عن الثنيا إلا أن تعلم( 9 » ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) : يشترط. ) 2) في (أ) و (ب) : أنه. ) 3) في (أ) و (ب) : إذا. ) 4) في (ج) : دخله. ) 5) في (أ) : وإن تناقضا. وفي (ب) : نقضا. ) 6) في (أ) : في الدار ويسّما سكناها. وفي (ج) : في الدار وسكناها. ) 7) في (أ) : كذي وكذا. وفي (ج) : كذي وكذي. ) 8) في (أ) و (ج) : إن سميا وقتاً مجهولاً، وأما المعلوم.. إلخ. ) 9) في كتاب الإشراف : يعلم. ) .dE.dG A.édG 441 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [قال أبو بكر :] وبالقول الأول أقول؛ لحديث جابر. قال أبو سعيد 5 : هذا هو أصح ما قيل. 118 ) باب 105 -] إجازة شرط البائع على - 117/6 ،3607 - [(م 3606 المبتاع عتق المبيع : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن اشتريها واعتقيها، فإنما( 2) الولاء » : مواليها اشترطوا( 1) ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .« لمن أعطى الثمن قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح. [* ش] : [م 3606 ] واختلفوا في الرجل يبيع النسمة / ج 151 /، ويشترط على المشتري العتق؛ فكان الشافعي يقول : البيع جائز والشرط ثابت. وقال النعمان، ويعقوب : البيع باطل. قال أبو سعيد 5 : كله جائز. .( [* ش] : قال أبو بكر : والأول أحب إليّ في العتق خاصة( 3 [م 3607 ] وقال النعمان، ومحمد : إن أعتقه المشتري فعليه الثمن. وقال يعقوب : العتق جائز، وعليه القيمة. قال أبو سعيد 5 : كله جائز. 1) في (أ) و (ج) : شرطوا الولاء. ) 2) في (أ) و (ج) : إن. ) 3) العبارة (قال أبو بكر...خاصة) غير موجودة في كتاب الإشراف. ولعلها تابعة لقول لأبي ) سعيد. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 442 [* ش] : قال أبو بكر : وكل ما قالوه في ذلك خطأ؛ لأن البيع إذا بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت [ملكه] فغير جائز [عتقه]؛ لأنه أعتق [حينئذ] ما لا( 1) يملك. قال أبو سعيد 5 : وإن لم يكن البيع ثابتاً بالحقيقة فقد عتق؛ لتسليم البائع لعبده إلى المشتري فيما يتبايع الناس بمثله، إلا أنه قد يقع الخطأ في البيوع. [* ش] : وكان مالك يقول : إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت( 2) بالتدبير أو العتق فهو ماض، ويتراجعان إلى القيمة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن البيع جائز، والشرط باطل، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وحكاه أبو ثور عن الشافعي. قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز. وقال( 3) أبو سعيد 5 : يحتمل ثلاثة أقاويل : .( قول : إن البيع باطل والشرط( 4). وقول( 5) : إن البيع ثابت، والشرط ثابت( 6 وهو أحبهن إلي، وقول : إن البيع ثابت، والشرط باطل. 1) في (أ) : مالاً. ) 2) في (أ) و (ج) : ..أو يدبرها فغابت بالتدبير والعتق، وهو أن البيع جائز والشرط باطل، وقول ) ابن أبي ليلى، وأبي ثور، حكى أبو ثور عن الشافعي. 3) في (أ) و (ب) : قال. ) 4) في (أ) و (ب) : للشرط. ) 5) في (ب) : وقول : إن البيع ثابت والشرط باطل. وقول : إن البيع ثابت والشرط ثابت. وهو ) أحبهن إليّ. 6) في (أ) : باطل. وهذا أحبهن.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 443 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد : حجة من يثبت البيع والشرط في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وقول غيره( 2 ،« المسلمون( 1) على شروطهم ما لم يكن حراماً » : / / ج 152 .(4)« الصلح جائز إلا صلحاً( 3) أحل حراماً » كل شرط ليس في » : وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم 5)، وحجة من يقول : البيع( 6) باطل )« كتاب الله فهو باطل، ولو شرط مائة شرط 7)؛ فهذا فيه شرطان : شرط )« نهى عن كل بيع فيه شرطان » قولُ النبي صلى الله عليه وسلم إنه البيع، وشرط العتق. كل شرط ليس في كتاب » : 1) في (أ) : حجة من يثبت البيع والشرط في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ) إلخ. «.. الله 2) في (ب) : غير. ) 3) في المخطوطات التي بين أيدينا : صلح. ) 4) رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة بلاغاً بمعناه (مسند الربيع، كتاب الأحكام، ) رقم 596 )، ورواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب (سُنن أبي داود، كتاب الأقضية، 304 )، والترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ /3 ، باب في الصلح، رقم 3594 قريب (سُنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين .(634/3 ، الناس، رقم 1352 5) رواه البخاري ومسلم عن عائشة بلفظ قريب (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط ) 759 . صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء /2 ، شروطاً في البيع لا تحل، رقم 2060 .(1142/2 ، لمن أعتق، رقم 1504 6) في (أ) و (ب) : باطل البيع. ) 7) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع (مسند الربيع، ) كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 569 )، وروى أبو داود والترمذي عن لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيعٌ ولا شرطان في بيع ولا رِبحُ » : عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ) « ما لم تضمن ولا بيعُ ما ليس عندك 283 . سُنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع /3 ، ليس عنده، رقم 3504 .(535/3 ، ما ليس عندك، رقم 1234 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 444 119 ) باب 106 -] العبد يباع ويشترط على المبتاع - 118/6 ، [(م 3608 أن لا يبيعه ولا يهبه : [* ش] : واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأَمَة، على( 1) أن لا يبيعه [المشتري] ولا يهبه؛ فكان الحسن البصري، والشعبي، [والنخعي]، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون : البيع جائز والشرط باطل، وقال [حماد بن أبي سليمان]( 2) : البيع جائز والشرط لازم. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، وهو صحيح في قول أصحابنا. وقال من قال : البيع باطل أيضاً. وقال من قال : مكروه. وقال من قال : إن تتامما عليه تمّ، وإن تناقضا انتقض. ( [* ش] : وقال أحمد، وإسحاق [في البيع] : إذا قال البائع : إن لم تأت( 3 بنقدي غداً فلا بيع( 4) بيني وبينك، قالا : له شرطه. قال أبو بكر : وقد رُوي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود. وفيه قولٌ ثالثٌ( 5)، وهو : البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب. وقد روينا / ج 153 / عن [ابن] عمر، ( وعائشة أنهما كرها أن تباع( 6) الأَمَة على أن لا تباع ولا توهب.( 7 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، وأما البيع على أنه إن لم 1) في (ج) : ويشترط على الرجل أن لا يبيعه. ) 2) في (أ) : أحمدان أبي سليمان. وفي (ج) : أحمد، وابن أبي سليمان. ) 3) في (أ) و (ج) : تأتني. ) 4) في (أ) : فلا بيني. ) 5) في (أ) و (ج) : ثان، وهو إن البيع.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : كرها أن يباع على أن لا يباع ولا يوهب. ) 7) قول أبي سعيد السابق، وما بعده إلى نهاية قول أحمد وإسحاق؛ مكرر في (أ) و (ب) و (ج) ) في هذا الموضع. .dE.dG A.édG 445 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ينقده إلى أجل معروف فلا بيع له فيه؛ ففيه قول : إنه ثابت له شرطه. وقول : إنه باطل البيع( 1). وقول : إنه يبطل شرطه، ويثبت البيع. .( [* ش] : وقال مالك في هذا : هو بيع مراده( 2 قال أبو بكر : خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه، والقول به يجب، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط، وبه نقول. 120 ) باب 107 -] اشتراط المشتري مال - 119/6 ،3610 - [(م 3609 العبد المشترى في عقد البيع : / من اشترى / ج 154 » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« عبداً له( 3) مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع [م 3609 ] وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال؛ فقال [أكثر] أهل العلم بظاهر هذا الحديث : إن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع [ماله، كذلك قال]( 4) عمر بن الخطاب، وقضى به شريح، وبه( 5) قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : [من زيّن وليدة وباعها، إن الذي( 6) اشترى ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو] ( 7) قول الحسن البصري، والنخعي. 1) في (ب) : باطل يبطل البيع. ) 2) في (أ) و (ج) : ..هو بيع مكروه. ) 3) في (أ) و (ج) : وله. ) 4) في (أ) : فيكون له كذلك. قال. وفي (ج) : فيكون له ذلك. قال. ) 5) في (أ) و (ج) : وقال مالك، وطاووس، والشافعي.. إلخ. ) 6) لعل الصواب : إن للذي اشتراها ما عليها. ) 7) في (أ) و (ب) : أو باعها أن للذي اشتراها ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، ) فهذا. وفي (ج) : إذا باعها وعليها كسوة أن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، هذا. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 446 قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد 5 : كله جائز، ونحب أنه( 1) ما كان على العبد أو الأَمَة مما يتعالم أنه كسوة له، وليس يزين( 2) به أن يكون ذلك للمشتري، إلا أن يشترطه البائع. [* ش] : [م 3610 ] واختلفوا في العبد يباع وله مال [يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري]( 3)؛ فقالت طائفة : هو للمشتري عرضا كان، أو نقدا، أو ديناً، يعلم به أو لا( 4) يعلم، [وإن] كان المال أكثر مما( 5) اشترى به العبد كان( 6) الثمن( 7) نقداً أو عرضاً( 8) فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقالت طائفة : هو مشتر للعبد ومشتر لماله معه، فإن كان [للعبد ذهب لم يجز أن يشترى بذهب، فإن كان] مال العبد مجهولاً أو ديناً فاشتراه( 9) بدين لم يجز، هذا قول الشافعي في حكاية بعض أهل مصر( 10 ) عنه، وقد كان [إذ هو] .( بالعراق يميل( 11 ) إلى قول المديني( 12 1) كلمة (أنه) غير موجودة في (أ) و (ج)، وهي من هامش (ب). ) 2) في (أ) و (ب) : يتزين. ) 3) في (أ) : يعلم في يده أو لا يعلم المشتري. وفي (ج) : يعلم في يده أو لا يعلم. ) 4) في (أ) و (ج) : أو لم. ) 5) في (ج) : ما. ) 6) في (أ) و (ج) : ..العبد أو أقل كان. ) 7) كلمة (الثمن) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) و (ج) : ..عروضاً، هذا قول محمد، وإسحاق.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : أو اشتراه. ) 10 ) في (أ) و (ج) : مصره. ) 11 ) في (أ) و (ج) : يقبل. ) 12 ) في (أ) : المدينين. وفي (ج) : المدنيين. ) .dE.dG A.édG 447 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 / [قال أبو بكر :] بظاهر خبر ابن عمر يجب [أن يقال]، وكل مال / ج 155 غير جائز إخراج شيء منه ،« وله مال »] يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله بغير سُنّة؛ لأن السُنن لا يستثنى منها إلا بسُنّة مثلها]( 1)، ولا يجوز الخروج عن( 2) ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمومه، إلا إلى خبر مثله. قال أبو سعيد 5 : حسن القول الأول، ويخرج القول الآخر؛ لعلة الجهالة والدين، إلا أن القول الأول هو أصح، وعليه العمل. 121 ) باب 108 -] اشتراط المشتري على البائع في - 120/6 ، [(م 3611 عقد البيع شيئاً لو أفرد شراءه لم يجز : من باع نخلاً قد » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو بكر : وفي هذا دليل .« أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( على أن الثمر( 3) إذا لم يؤبر أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر( 4 مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، والنعمان، ويعقوب، وعوام أهل العلم. [قال أبو بكر :] وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه( 5)؛ لأن ثمرة النخل من النخل. 1) في (أ) : ملك غير خارج شيء من ذلك من الجملة بغير سُنة؛ لأن السُّنن لا يستثنى فيها إلا ) سُنَّة مثلها. وفي (ج) : ملك غير خارج من ذلك شيء من الجملة بغير سُنَّة؛ لأن السُّنن لا يستثنى فيها إلا سُنَّة مثلها. 2) في (أ) و (ج) : على. ) 3) في (أ) : الثمرة إذا لم تواتر. وفي (ج) : الثمرة إذا لم تؤبر. ) 4) في (أ) و (ج) : الحديث. ) 5) في (أ) : وإن لم يشترط. وفي (ج) : إن لم يشترط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 448 قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا : إنه ما لم تدرك( 1) الثمرة فهي للمشتري حتى يشترطها البائع، فإذا أدركت فهي للبائع حتى يشترطها المشتري، وقد .( مضى القول بالحجة في هذا( 2 121 ) باب 109 -] بيع الأَمَة واستثناء ما في بطنها : /6 ، [(م 3612 [* ش] : واختلفوا في الرجل يبيع الأَمَة أو الناقة ويستثني ما في بطنها؛ فقالت طائفة : البيع جائز والشرط لازم. وكذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقد ثبت أن ابن عمر / ج 156 / أعتق غلاماً( 3) له وامرأتَه، واستثنى ما في بطنها. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد : أعتق أَمَة، واستثنى ما في بطنها. .( ولا معنى لقوله : أعتق غلاماً واستثنى ما في بطنها( 4 [* ش] : وقال مالك، والثوري، والشافعي، [وأصحاب الرأي] : البيع فاسد. قال أبو بكر : وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخالفه منهم غيره، [ولا نعلم لابن عمر مخالفاً لما في ذلك، وهذا يلزمهم. وإذا كان البيع يلزم إذا باع أَمَة واشترط إنما في بطنها حر، فلما كان كذلك بيعها واستثناء ما في بطنها، لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في ( المسألتين جميعاً]( 5 1) في (أ) : يدرك. ) 2) في (أ) و (ب) : في هذا الكتاب. ) 3) في (أ) و (ج) : أعتق أَمَة امرأته.. إلخ. ) 4) قول أبي سعيد غير موجود في (ج). ) 5) هكذا في كتاب الإشراف، ويبدو أن بالنص اضطراباً. وفي (أ) : ولا نعلم لابن عمر في ذلك ) مخالفاً وهذا تحريهم، وإن كان البيع يلزم إذا باع أَمَة ويشترط أن ما في بطنها حرّ ثبت = .dE.dG A.édG 449 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : نعم، قد اختلف في هذا من قول أصحابنا : فقال من قال : يثبت( 1) البيع والشرط. وقال من قال : يبطل البيع. وقال من قال : يثبت البيع ويبطل الشرط. وقال من قال : إن كان قد نفخ فيه الروح ثبت البيع والشرط، وإن( 2) لم تنفخ فيه الروح ثبت البيع وبطل الشرط. وقال من قال : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت البيع والشرط، وإن كان أكثر من ذلك أو لِسِتَّةٍ ثبت البيع، وبطل الشرط. 122 ) باب 110 -] البيع بدنانير إلا درهم : /6 ،3614 - [(م 3613 [* ش] : [ 3613 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم. [م 3614 ] واختلفوا فيمن باع سلعته]( 3) بدينار إلا درهم؛ فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن( 4) كرهه : إبراهيم النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري( 5)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وأفسد أصحاب / الرأي [أهل العلم]( 6) هذا البيع. / ج 157 ذلك، وإن كان بيعاً واستثنى ما في بطنها؛ لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في المسألتين. وفي (ج) : ولا نعلم لابن عمر .. إلخ مثل ما في (أ) ... لأن الجارية وقع عليها البيع دون الولد في ...((بياض)). 1) في (أ) : ثبت. وفي (ب) الكلمة غير واضحة، وكأنها يثب. ) 2) في (أ) : فإن. ) 3) في (أ) و (ج) : أن الرجل يبيع سلعة بدينار إلا درهم [في (ج) : درهماً] فأبطل.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ومن كان يكرهه. ) 5) في (أ) و (ج) : وأبو ثور. ) 6) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل الصواب حذفها كما في (أ) و (ج). ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 450 وقد ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوباً بدينار إلا ( درهماً( 1)، وأجاز ذلك عبيد الله( 2) بن الحسن إذا عرفا سعر( 3) الدينار في ذلك( 4 السوق. قال أبو بكر : البيع في ذلك فاسد؛ لأنهما غير عارفين( 5) بالثمن [في] وقت .«( نهى الثنيا إلا أن يعلم( 6 » عقد البيع، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، والأصل في هذا بالجهالة، فإن تتامما على ذلك تم، وإن تناقضاه انتقض، والأقاويل الأولى خارجة على مذاهب الصواب إن شاء الله. 123 ) باب 111 -] الرجل يشتري السلعة على أنه - 122/6 ، [(م 3615 إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما : [* ش] : واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول : إن لم يأت( 7) إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بيننا؛ فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت، كذلك قال الثوري، [وأحمد بن حنبل]، وإسحاق، وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام. رُوي مثل قول أبي ثور عن ابن عمر. وقال النعمان : إذا كان الوقت ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام 1) في (أ) : درهم. ) 2) في (أ) : عبد الله. وفي (ج) : عبد الرحمن. ) 3) في (أ) و (ج) : بسعر. ) 4) في (ج) : تلك. ) 5) في (أ) و (ج) : عالمين. ) 6) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) و (ج) : نهى عن الثنيا إلا بعلم. ) 7) في (أ) و (ج) : إن لم تأت بالثمن إلى وقت كذا وكذا فلا بيع بيننا. ) .dE.dG A.édG 451 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 فالبيع فاسد [ثم قال :] فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، [وهو لازم]( 1) له، هذا قول النعمان. وقال محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام. وقال مالك : إن كان الأجل يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك / ج 158 / فلا بأس، وإن كان عشرين ليلة( 2) أو نحوه( 3) فسخ البيع. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك( 4) خارج على قول أهل العلم من المسلمين، وسواء كان حداً أو لم يكن حداً، وسواء كان العهد( 5) قريباً أو بعيداً. 124 ) باب 112 -] بيع العربون : - 123/6 ، [(م 3616 [* ش] : واختلفوا في بيع العربون؛ فكرهت طائفة ذلك، وأبطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس، والحسن البصري أنهما كرها ذلك( 6)، وبه قال مالك، وهو يشبه قول( 7) الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي. .( وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك. وقال ابن( 8) سيرين : لا بأس به( 9 وقد روينا أن نافع بن الحارث( 10 ) اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة بأربعة 1) في (أ) و (ج) : ولا نقض. ) 2) في (أ) و (ج) : يوماً. ) 3) في (ج) : نحو ذلك. ) 4) في (أ) و (ب) : كل هذا. ) 5) في (أ) و (ب) : الحد. ) 6) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). وفي (ج) : أنهما كرهاه وبه.. إلخ. ) 7) في (أ) : يشبه أصحابنا. وفي (ج) : يشبه مذاهب. ) 8) في (أ) : وقال بشير. ) 9) في (أ) : لا بأس. وفي (ج) : لا بأس بذلك. ) 10 ) في (أ) و (ج) : نافع بن عبد الحارث. وهو موافق لأصل كتاب الإشراف، وقد صححها ) المحقق من كتاب الأوسط. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 452 ( آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة. وذكر( 1 لأحمد حديث عمر فقال : أي شيء أقدر أقول؟ قال أبو سعيد 5 : هذا معنى( 2) على الوصف إذا كان يشتري( 3) على أنه إن رضي فلان فالبيع تام، وإن لم يرض فللبائع أجر على ذلك فينقض البيع، فهذا معنا بيع يدخله الشرط المجهول، ونقضه وفساده أحب إلينا. 125 ) باب 113 -] مسائل ((من اشترى - 124/6 ،3619 - [(م 3617 سلعة على ألا وضيعة عليه. من اشترى ثوباً واشترط البائع خياطته أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، أو كان مما يعصر على أن على البائع عصره. الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3617 ] كان مالك يقول : إذا اشترى السلعة على ألا وضيعة عليه فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب( 4) الشافعي، وكره ذلك / عكرمة( 5). وفي قول ابن سيرين : لا بأس به. قال الحكم( 6)، / ج 159 وحماد : يأخذه بما باعه. قال أبو سعيد 5 : كل هذا خارج على قول المسلمين. 1) في (أ) : قد ذكر لأحمد بن حنبل حديث فقال : إني أسوي أقدر أقول. وفي (ج) : فذكر ذلك ) لأحمد بن حنبل فقال : إني أسوى أقدر أقول. 2) في (أ) و (ب) : معنا. ) 3) في (أ) و (ب) : يشتريه. ) 4) في (أ) : ..الأوزاعي، وهو على مذهب الشافعي. وفي (ج) : ..الأوزاعي على مذهب الشافعي. ) 5) في (ج) : علقمة. ) 6) في (أ) و (ج) : الحسن. ) .dE.dG A.édG 453 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3618 ] واختلفوا فيمن اشترى ثوباً، واشترط البائع( 1) خياطته أو قصارته، أو [كان] طعاماً [فاشترط] على البائع طحنه؛ فكان سفيان الثوري، ( والشافعي، وأبو ثور يقولون : البيع باطل. وقال أحمد، وإسحاق : إذا اشترط( 2 أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل. قال أبو سعيد 5 : كله يخرج على قول المسلمين. [* ش] : وقال مالك في الرجل يشتري السمسم والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه، ولو( 3) اشترى ثوباً على أن على البائع خياطته فلا بأس [به]. قال أبو سعيد 5 : نعم، كله جائز. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى طعاماً فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر فذلك( 4) جائز. وبه قال أبو ثور. وقال أبو بكر : البيع في ذلك( 5) فاسد؛ لأن حصة الثمن من حصة الأجرة، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم. قال أبو سعيد 5 : هذا أصح، وقد يخرج ما( 6) مضى من الأقاويل على سبيل الإجازة. [* ش] : [ 3619 ] واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو 1) في (أ) : واشترط على البائع. وفي (ج) : وشرط على البائع. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا اشترى هذه.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : وقالوا : لو اشترى. ) 4) في (أ) و (ج) : فقال. ) 5) في (أ) و (ج) : في هذا كله فاسد.. إلخ. ) 6) في (ج) : وقد يخرج من الأقاويل.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 454 جلدها؛ فكان الشافعي يقول : البيع باطل. وبه قال الثوري( 1) إذا اشترط الرأس. وقال مالك : لا بأس أن [يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا يجوز أن يستثني إهابها في القرى]( 2)، ويجوز [أن] يستثني ذلك في الفلوات حتى لا يكون للجلد خطر. وقال : / ج 160 / لا بأس أن يستثني رأسها، أو أكارعها، أو ثلثاً( 3)، أو ربعاً. وقال الأوزاعي : إذا قال : أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها( 4) إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره( 5) إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني [من] لحمها( 6) أرطالاً. وقال أحمد، وإسحاق : البقرة تباع ويشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها قالا( 7) : يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس مع اللحم، فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز. قال أبو سعيد 5 : هذا من المجهولات، وقد مضى القول في المجهولات؛ فبعض أفسد البيع في مثل هذا، وكرهه بعض، وأجازه بعض. وأحسن ذلك أن يقول : قد بعتك هذه الشاة أو هذه البقرة إلا جلدها، أو إلا رأسها، أو ما أراد أن يستثني منها. 1) في (أ) و (ج) : أبو ثور. ) 2) في (أ) : يستثني إهابها والقرن، ويجوز يستثني. وفي (ج) : يشترط إهابها والقرن. ) 3) في (أ) : أو ثلثها. ) 4) في (أ) : ..ولي بدنها وجلدها رجلها إذا.. إلخ. وفي (ج) : ..ولي يدها ورجلها إذا.. إلخ. ) 5) في (أ) : وأكثره إن. و (ج) : وأكثره إذا. ) 6) في (ج) : لحماً. ) 7) في (أ) و (ج) : قال. ) .dE.dG A.édG 455 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ثم في ذلك قولان : أحدهما : إنه جائز. والآخر( 1) : إنه منتقض. وإذا قال : قد بعتك هذه الشاة أو البقرة ولي منها كذا وكذا أو رأس أو جلد أو شيء من اللحم؛ فذلك أشد كراهية، وهكذا : منهم من يفسده، ومنهم من ينقضه، ومنهم من يجيزه إلا أن يتتامماه. ´ƒ«.dG »a .«°†bC’G UGƒHCG ´E.L 126 ) باب 114 -] الإشهاد على البيع : - 125/6 ، [(م 3620 [* ش] : اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع؛ فقالت طائفة : ذلك . . / فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله 8 أمر به فقال : / ج 161 البقرة : 282 )، فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصياً، وروينا ) .¼ » .( هذا القول عن ابن عباس( 2 وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. وقد روينا عن مجاهد أنه قال : ثلاثة لا يستجاب( 3) لهم دعوة؛ رجل باع ولم يشهد ولم يكتب. روينا [نحو] ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وأبي سليمان المرعشي، وممن رأى الإشهاد [على البيع عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد. وقالت طائفة : الإشهاد ندب] وليس بفرض. قال الحسن البصري، والشعبي : إن شاء أشهد، وإن لم( 4) يشأ لم يشهد. وبه قال أبو أيوب، والشافعي، 1) في (أ) و (ب) و (ج) : وأحدهما. ) 2) في (ج) : ابن عباس.... ((بياض)) وكان ابن عمر. ) 3) في (ج) : لا تستجاب. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن شاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 456 وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروينا( 1) عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صار المرء( 2) على الأمانة قوله [تعالى] : . , - . /. .( (البقرة : 283 قال أبو سعيد 5 : نعم، كل هذا جائز. 127 ) باب 115 -] اختلاف المتبايعين في الثمن : - 126/6 ، [(م 3621 [* ش] : واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة قائمة؛ فكان الشعبي( 3) يقول : القول قول البائع أو يترادان البيع. وبه قال أحمد : القول قول البائع مع يمينه [أو يترادان]. وفيه قولٌ ثانٍ، [وهو] : أن يستحلفا( 4) بالله فإن حلفا [أو نكلا] ترادا البيع، فإن( 5) حلف أحدهما أو نكل( 6) الآخر كان للذي حلف، هذا قول شريح. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يحلف، فإذا حلف قيل للمشتري [إما أن تأخذ السلعة] بما حلف عليه / ج 162 / البائع، [وإما أن تحلف كما تذكر، فإذا حلفت برئت منها]( 7)، هذا قول مالك، وبه قال الشافعي. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن القول قول المشتري؛ لأنهما قد أجمعا على 1) في (أ) و (ج) : وقد روينا. ) 2) في (أ) : صار الأمر إلى الأمانة.. إلخ. وفي (ج) : إذا صار الأمر إلى الأمانة.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : الشافعي. ) 4) في كتاب الإشراف، وفي (أ) : أن يستحلفان. ) 5) في (أ) : وإن. وفي (ج) : أو. ) 6) في (أ) و (ج) : ونكل. ) 7) في (أ) : فإما أن يحلف كما يذكر، فإذا حلف برئت منها. وفي (ج) : فإما أن يحلف كما ينكر، ) فإذا حلف برئ منها. .dE.dG A.édG 457 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [زوال مالك البائع، وإنما يدعي على البائع فضل دراهم]( 1)، فإن أقام البينة [استحقها، وإلا يحلف المشتري ويبري]( 2) من دعواه، هذا قول أبي ثور. وقال أبو بكر : وليس في هذا الباب خبر نعتمد عليه. ( قال أبو سعيد 5 : لا يخرج شيء من هذه الأقاويل من الصواب، وفي( 3 النظر بعضها أحسن من بعض، وأصح القول( 4) في ذلك : إنهما يتحالفان إذا لم يصح كل واحد منهما على ما يدعي بينة، فأيهما نكل عن اليمين وحلف الآخر ثبتت دعواه. وقول : إنه إن كانت السلعة في يد المشتري فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف ثبت البيع، وإن رد اليمين على البائع وحلف انفسخ البيع، فإن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف كان للمشتري( 5) الخيار، فإن شاء أخذ بما قال، وإن شاء انفسخ البيع، وإن رد اليمين إلى المشتري فحلف ثبت البيع، هذا أصح ما قيل( 6) في هذا الباب من القول، وكلما مضى من القول لا يبين لي فيه خطأ. 127 ) باب 116 -] اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة : /6 ، [(م 3622 [* ش] : واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة؛ فكان النخعي، والثوري / ج 163 / والأوزاعي، والنعمان، ويعقوب( 7) يقولون : 1) في (أ) و (ج) : ذلك، وقال مالك : البائع وإنما يدعي البائع يساهم [[في (أ) : نساهم]]. ) 2) في (أ) : استحلفهما بالله، ولا يحلف المشتري وبرئ. وفي (ج) : استحلفهم بالله، وإلا يحلف ) المشتري وبرئ. 3) في (ب) : في. ) 4) في (أ) و (ب) : وأصح في ذلك. ) 5) في (أ) و (ب) : للبائع. وفي (ج) : للبائع لعله للمشتري. ) 6) في (أ) و (ب) : ما في هذا الباب. ) 7) كلمة (يعقوب) غير موجودة في (أ). والعبارة (والنعمان ويعقوب) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 458 القول قول المشتري مع يمينه. [وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن : يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. وكان مالك يقول : إذا أجازها المشتري فالقول قوله مع يمينه] ما لم يكن بشيء( 1) مستنكر. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا كانت مستهلكة فهي على وجهين : إن هلكت في يد البائع فهي من ماله، وينفسخ البيع، إلا أن تكون ثم علة، وإن هلكت في يد المشتري فهو ضامن لا محال القول قوله في الضمان مع يمينه، ولا نبصر( 2) غير ذلك. 128 ) باب 117 -] بيع المجيزين : /6 ، [(م 3623 [* ش] : اختلف( 3) أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع( 4) السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة [من رجل] بثمن مسمى؛ فقالت طائفة : البيع لأول( 5)، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي. وحكي عن ربيعة، ومالك أنهما( 6) قالا : هو للذي بدأ فقبض السلعة، وإن لم يكن قبضها أحدهما فهي للأول. قال أبو بكر : القول الأول أصح، والنظر دال عليه، وفيه حديث في إسناده .« إذا باع المجيزان( 7) فهو للأول » : مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أبو سعيد 5 : القول الأول صحيح، والثاني لا يبين لي فيه قول. 1) في (أ) : ما لم يكن يستنكر. وفي (ج) : مالم يستنكر. ) 2) في (أ) و (ب) : ولا أبصر. ) 3) في (أ) و (ج) : واختلف، في نسخة : واختلفوا. ) 4) في (ج) : الرجلين في بيع فيبيع. ) 5) في (أ) و (ج) : الأول. ) 6) في (أ) و (ج) : .. ومالك الذي بدأ.. إلخ. ) 7) في (أ) : المخبران. ) .dE.dG A.édG 459 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 128 ) باب 118 -] السلعة تباع وصاحبها حاضر لا /6 ، [(م 3624 : ( يتكلم( 1 [* ش] : واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر( 2) لا يتكلم؛ فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون : [لا] يزول ملكه عنها بسكوته. وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقراره( 3) بالبيع. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد 5 : كلا القولين جائز. وفيه قول آخر : إنه لا يثبت عليه حتى يدعيه البائع أنه له أو / ج 164 / يدعيه( 4) بوجه من الوجوه أنه أزاله إليه ثم يبيعه، فإذا كان كذلك ثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافاً إلا أن يكون ثم تبين بقية( 5)، وقول آخر : إنه لا يثبت عليه أبداً إلا بالدعوى. وقول آخر : إنه إذا مات البائع والمشتري( 6) ثبت البيع. وقول آخر : لا يثبت البيع حتى يموت رب المال المبيوع، فإذا مات رب المال ثبت البيع في الحكم. وقول : إنه لا يثبت ذلك على حال إلا بالدعوى على ما وصفنا أو يصح منه رضا، .( أو إقرار بذلك( 7 .240/ 1) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 44 ) 2) في (أ) : وصاحبها لا يتكلم. ) 3) في (أ) و (ج) : إقرار. ) 4) في (أ) و (ب) : أو يدعيه عليه. وفي بيان الشرع : ..أنه له أو عليه بوجه.. إلخ. ) 5) في (أ) : تبين تقية وفي بيان الشرع : نبين تقية. ) 6) في بيان الشرع : أو المشتري. ) 7) في (ج) : ..إقرار بذلك. قال الناسخ : ومعي أنه قد قيل : إنه لا يثبت البيع ولو ادعاه بحضرته ) وباعه بحضرته وتلك الدعوى، وذلك لا يزيلان أملاكه من ذلك المدعى المبيع هكذا قيل، وأحببت ذكره ليتم معنى المسألة رجع. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 460 129 ) باب 119 -] مسألة ((من باع ما لا يملكه - 128/6 ، [(م 3625 : ( فأجاز المالك بيعه))( 1 ( [* ش] : واختلفوا في الرجل يبيع السلعة لا يملكها ولم يوكل ببيعها( 2 فبلغ مالكها فيجيز البيع؛ فقال مالك( 3)، والنعمان، وإسحاق : إذا أجاز رب السلعة البيع( 4) جاز. [قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح]. قال أبو سعيد 5 : جائز كله، وإن رجع المشتري عن الشراء قبل أن يتم رب المال بطل البيع، وإن أتم البيع حين أتمه رب المال ففيه اختلاف، وأوجب( 5) ذلك أن يبطل البيع؛ لأنه بيع( 6) ما لا يملك، وما لم يتم البيع لم يتمه المشتري بعد ذلك؛ لأنه لا يصح البيع ولا يكون إلا عن رضا البائع والمشتري. 129 ) باب 120 -] الوصي والوكيل يشتريان مما جعل /6 ، [(م 3626 : / إليهما بيعه/ج 165 [* ش] : واختلفوا في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه البائع من( 7) نفسه؛ فقالت طائفة : البيع باطل هذا قول الشافعي. .240/ 1) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 44 ) 2) في (أ) و (ج) : في بيعها، فيبلغ. ) 3) في (أ) و (ج) : فيجيز البيع؛ فقال الشافعي، وأبو ثور : البيع فاسد، وقال مالك.. إلخ. ) 4) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع. وفي (أ) : إذا أجاز رب السلعة جاز. وفي (ج) : إذا ) أجاز السلعة جاز. 5) في بيان الشرع : وأحب. ) 6) في بيان الشرع : لأنه يبيع مالاً يملكه ما لم يتم البائع ثم يتمه المشتري بعد ذلك، لأنه الآن ) صح البيع فلا يكون إلا عن رضا البائع والمشتري. 7) في (أ) و (ج) : البائع فيه من. ) .dE.dG A.édG 461 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقال الثوري( 1) : إذا دفع( 2) إليك ثوب تبيعه فلا تشتره لنفسك، وقد رُوي نحو هذا عن ابن مسعود، وبه قال ابن سيرين. وأجاز الشافعي، والنعمان شراء الأب من ابنه الطفل من نفسه، وحكي عن عبيد الله( 3) بن الحسن أنه أجاز شراء الوصي لنفسه ما الأيتام فيه حظ. قال أبو سعيد 5 : أما صفقة البيع من الأب لنفسه ومن الوصي والوكيل والمأمور لنفسه، فذلك لا يجوز مع أصحابنا إلا فيما يكال ويوزن في بعض القول، وبعض لا يجيز ذلك، وأما سائر ذلك مما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز ذلك بتلك الصفقة؛ لأنه لا بيع إلا من متبايعين، بذلك جاءت السُّنَّة، ولكن إن كان يباع في النداء أمر( 4) الأب أو الوكيل أو الوصي من يشتري له ذلك من حيث لا يعلم المأمور الأول أن( 5) المأمور الثاني أمر بالشراء وباع إلا على ذلك جاز. وكذلك إن أمر من يأمر من يشتري له، فإن اشترى( 6) له المأمور الثاني من حيث لا يعلم أن ذلك له جاز ذلك. وقد قيل في بعض قول أصحابنا : إنه إذا وقعت / ج 166 / السلعة في النداء جاز له أن يأخذ كغيره وهو قول ضعيف 1) في (أ) و (ج) : أبو ثور. ) 2) في (أ) و (ج) : رفع. ) 3) في (أ) : وحكي عن عبد الله بن الحسن أنه أجاز شراء الأب من ابنه الطفل من نفسه ) والرضي لعله الثمن امتحن يومن ((غير واضحة)) ما لأيتام فيه حقاً. وفي (ج) : وحكي عن...[مثل ما في (أ)] امتحن يؤمن لنفسه ما لم يتام فيه حقاً. قال الناسخ : هذا كلام فيه سقط. 4) في (أ) و (ب) : وأمر الأب والوكيل والوصي من .. إلخ. ) 5) كلمة (أن) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ب) : فاشترى. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 462 وفيه علة؛ لأن البيع إلى المنادي مفوض، وقد وقف بثمن السلعة فلا يخدعه هنالك، والبيع يقع من المنادي، ولا نعتمد( 1) ذلك بالعمل والأمر( 2)، فإن قال به قائل لم نقل إنه خطأ إن شاء الله. 130 ) باب 121 -] المتبايعين يمتنع كل واحد - 129/6 ، [(م 3627 منهما من دفع ما يجب عليه : ( [* ش] : واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده( 3 حتى يقبض ما بيد صاحبه؛ فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق : يجعلان عدلاً بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يؤمر [البائع] بدفع السلعة، ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعة( 4)، فإن غاب [ماله] أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف( 5) إن لم يكن له مال فهذا مفلس، والبائع أحق بسلعته، هذا قول مال إليه الشافعي. وقال أبو ثور : ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن، وحكي ذلك عن الكوفي. قال أبو سعيد 5 : أما القول الآخر والأول( 6) صحيح من قول أصحابنا 1) في (أ) : ولا يعمل. وفي (ب) : ولا يعتمل. ) 2) في (أ) و (ب) : ولا الأمر. ) 3) في (أ) و (ج) : ما في يده. ) 4) في (أ) و (ج) : ساعته. ) 5) في (أ) : فإذا دفع أطلق عنه الوقوف. وفي (ج) : فإذا أطلق عنه الوقوف. ) 6) في (ج) : الآخر الأول. ) .dE.dG A.édG 463 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال : يجعلان عدلاً بينهما، ثم يدفع هذا( 1) إليه السلعة ويدفع إليه( 2) هذا الثمن، ثم يقبض كل واحد منهما ماله من غير أن يملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئاً. والآخر : إنه يؤمر البائع أن يدفع السلعة، ويؤمر المشتري أن يدفع الثمن معاً، لا قبل ولا بعد. وأما قول الشافعي فهو حسن / ج 167 / يخرج إن شاء الله على الصواب. 130 ) باب 122 -] شرى الأعمى والصبي : /6 ،3629 - [(م 3628 [* ش] : [م 3628 ] واختلفوا في شرى الأعمى؛ فقالت طائفة : لا يجوز شراؤه( 3) إلا أن يوكل من يشري( 4) له، هذا قول الشافعي. وقال النعمان : نظره ( إليه جسه( 5)، وقال عبيد الله( 6) بن الحسن : شراؤه( 7) جائز إذا أمر إنساناً بالنظر( 8 إليه لزمه. ( [م 3629 ] وكان أبو ثور يقول : بيع الصبي وشراؤه( 9) لا يجوز. وحكي( 10 عن الكوفي أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقال سفيان الثوري : 1) في (أ) : ثم يدفع إليه ((وكأن كلمة إليه مضروب عليها)) هذا السلعة ثم يدفع الآخر الثمن. ) صح. ثم يقبض.. إلخ. 2) في (ب) : ويدفع هذا إليه. ) 3) في (ج) : شراه. ) 4) في (أ) و (ج) : يشتري. ) 5) في (أ) : نظره إليه حبسه. وفي (ج) : ينظره إليه حسيبة. ) 6) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 7) في (أ) و (ج) : نراه جائزاً. ) 8) في (أ) و (ج) : فنظر. ) 9) في (ج) : وشراه. ) 10 ) في (أ) و (ج) : ..لا يجوز أنه قال : وبيعه جائز.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 464 لايجوز( 1) بيعه إلا بإذن أهله. وقال أحمد، وإسحاق كذلك، إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من بيع الكثير. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي في بيع الأعمى صحيح، وبيع الأعمى يبطل من طريق الجهالة، والقولان( 2) الآخران : إذا نظر فيه من قبله من أبيه؛ فذلك جائز إن شاء الله، إذا أتمه وكيله ورضي به فذلك البيع جائز. وقد قيل : لا يثبت ذلك حتى يأمر أن يبيع بيعاً ثانياً، وكل ذلك جائز. وبيع الصبي وشراؤه( 3) لا يجوز، إلا بالشيء اليسير في الأسواق، والحوانيت، ومواضع البيوع بمثل ما يرسل به، أو يحتاج إليه( 4) هو للقيام بنفسه فيه. وفيه قول آخر : إنه لا يجوز منه( 5) بيع ولا شراء على حال، وأما بيع ماله برأي الحاكم فيما يراه أنه يثبت من ماله فذلك جائز، وكذلك أولياؤه لا يقومون مقام الحاكم والوصي والوكيل إلا فيما يقع / ج 168 / هنالك من الضرر، فيقع البيع بالنظر على وجه الضرر، فذلك يجوز إن شاء الله. 136 ) باب 123 -] مسائل : - 131/6 ،3643 - [(م 3630 [* ش] : [م 3630 ] أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، وقد أحاط البائع والمشتري معرفة( 6) وهما جائزاً الأمر؛ أن البيع جائز. 1) في (أ) و (ج) : ..الثوري : جائز بإذن وليه. ) 2) في (أ) و (ب) : والقولين الآخرين. ) 3) في (ب) و (ج) : وشراه. ) 4) في (أ) و (ب) : أو يحتاج هو إلى القيام بنفسه فيه. ) 5) في (أ) و (ب) : لا يجوز فيه بيع ولا شرى. ) 6) في (أ) : ..والمشتري بالسلعة معروفة. وفي (ج) : ..والمشتري بالسلعة المعروفة. ) .dE.dG A.édG 465 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3631 ] وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عين قائم( 1)؛ أن البيع فاسد. قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح جائز. [* ش] : [م 3632 ] واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري، ووصفها له البائع بصفة معروفة؛ فقالت طائفة : البيع جائز والمشتري بالخيار [كانت]( 2) السلعة [على الصفة] التي وصفت( 3) أم لم تكن، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقد روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، والنخعي. وقالت طائفة : إذا خرجت السلعة على الصفة التي وصفت له [لزم ذلك المشتري، وإن كان على غير تلك الصفة] فله الخيار، هذا قول محمد بن سيرين، وأيوب السختياني( 4)، ومالك، وعبيد الله( 5) بن الحسن، وأحمد، .( وإسحاق، وأبي ثور، وابن النصر( 6 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن البيع باطل، هذا قول الشافعي. وقد( 7) أجاز الشافعي هذا البيع( 8) مرة. 1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الإجماع : ولا عيناً قائماً (رقم 507 ، ص 107 ). وفي ) (أ) : ولا عيباً قائماً. وفي (ج) : ولا عيباً قائمة. 2) في (أ) : إن كانت. وفي (ج) : كان. ) 3) في (أ) و (ج) : التي وصفها أو لم تكن .. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : السجستاني. ) 5) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 6) في (أ) و (ج) : وابن نصر. ) 7) في (أ) و (ج) : وقال. ) 8) في (أ) و (ج) : هذا القول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 466 [م 3633 ] وقال الحكم، وحماد : إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس، ولم يره يوم اشتراه، قالا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل / ج 169 / تخرج على الصواب إن شاء الله. [* ش] : قال أبو بكر : قول ابن سيرين صحيح، وكل بيع جائز على ظاهر 9 . (البقرة : 275 )، إلا بيع منع منه كتاب، أو( 1) سُنَّة، أو 8 قوله : . 7 إجماع. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك إلا ما دخل من الجهالة، وقد مضى القول في المجهولات. [* ش] : [م 3634 ] واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيباً، ويختلفان في قيمة الهالك( 2)؛ فقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور : القول قول المشتري؛ لأنه مدعى عليه. وقال الشافعي : القول قول البائع؛ لأن الثمن [كله] قد لزم المشتري،[وقد ذكر عنه غير ذلك. وقال النعمان : القول قول المشتري] إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من( 3) ثمن الميت [شيئاً. وقال يعقوب : القول قول المشتري في حصة الميت]، ويتحالفان ويترادان. [وقال محمد : يتحالفان ويترادان] العبد القائم وقيمة( 4) الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه. قال أبو سعيد 5 : كلا القولين جائز إن شاء الله. 1) في (أ) و (ج) : كتاب الله أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع. ) 2) في (أ) و (ج) : المال. ) 3) في (أ) و (ج) : منه. ) 4) في (أ) و (ج) : وقيمته. ) .dE.dG A.édG 467 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3635 ] واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر [فباعه]؛ فقالت طائفة : هو حر من مال البائع، رُوي هذا القول عن الحسن، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب : [لا يقع العتق]( 1)؛ لأن العتق إنما يقع بعد خروج العبد من ملك( 2) البائع. قال أبو سعيد 5 : القول الأول( 3) لعله أصح، والآخر لا يخرج من الصواب إن شاء الله، / ج 170 / وفيه نظر. [* ش] : [م 3636 ] واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فأنت( 4) حر، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر؛ فذكر أبو عبيد( 5) عن ابن أبي ليلى، ومالك أنهما قالا : [لا] يعتق من مال البائع. قال( 6) : وأصحاب الرأي مجتمعون على أنه يعتق من مال المشتري. ومال أبو عبيد( 7) إلى قول مالك، وابن أبي ليلى. قال أبو سعيد 5 : هو أصح أعني قول مالك وابن أبي ليلى في هذا، وقد تدخل الآخر الحجة، ولا يخرج عندي في النظر من الصواب. [* ش] : [م 3637 ] واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل( 8) الطعام إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ بالثمن طعاماً حاضراً، وقبضه مكانه؛ فأجاز ذلك 1) في (أ) و (ج) : من مال المشتري. ) 2) في (أ) و (ج) : يد. ) 3) في (أ) و (ب) : القول الأول والآخر لا يخرج.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : فهو. ) 5) في (أ) و (ج) : أبو عبد الله. ) 6) في (أ) و (ج) : وقال أصحاب الرأي. ) 7) في (ج) : أبو عبد الله. ) 8) في (أ) و (ج) : يبيع من مال الرجل الطعام إلى أجل، فمتى جاء الأجل جاء بالثمن.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 468 الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : ذلك ربا. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق : يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن. وقال طاووس : لا يأخذ طعاماً. قال أبو سعيد 5 : إن كان شرط أن يأخذ طعاماً بكيل معلوم، أو دين معروف، أو سعر معروف فهو كما قال مالك، وهو ربا. وإن لم يكونا شَرَطا شيئاً فلما حضر الأجل اتفقا على أخذ الطعام بسعر معروف يقبضه في الوقت فهو كما قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا علة في ذلك إذا كان بدراهم أو بدنانير( 1) أعني البيع الأصل . [* ش] : قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول. [م 3638 ] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدَيْن، ثم يشتريها بأقل من ( ثمنها / ج 171 / [بنقد]؛ فقال مالك، وربيعة، وأبو الزناد( 2)، وعبد العزيز بن( 3 أبي سلمة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي : لا يجوز ذلك. روينا هذا عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي أنهم كرهوا ذلك، وقد رُوي عن ابن عباس حديث يوافق هذا القول( 4). وروينا عن عائشة أنها قالت حين سئلت عن [مثل] هذا : بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت. ورخص فيه الشافعي، وأبو ثور، وروي معنى ذلك عن ابن عمر. قال أبو بكر : البيع في ذلك جائز إذا كانت البيعة( 5) الثانية بعد افتراقهما بأبدانها( 6) غير البيع الأول. 1) في (أ) : أو دنانير. ) 2) في (أ) و (ج) : وأبو زياد. ) 3) في (أ) و (ج) : وابن. ) 4) في (أ) : هذا القول الذي روينا عن عائشة. وفي (ج) : هذا القول له، وروينا هذا عن عائشة. ) 5) في (أ) : إذا كانت السلعة الثابتة. ) 6) في (أ) و (ج) : بأيديهما. ) .dE.dG A.édG 469 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر أصح ما قيل في هذا الباب على قول من يقول( 1) بقوله. وسائر الأقاويل بعضها أقرب من بعض، وكلها تخرج على الصواب إن شاء الله. [* ش] : [ 3639 ] واختلفوا في الرجل يقول( 2) للرجل : اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أربحك فيها كذا وكذا؛ فكره ذلك قوم ونهوا عنه، وكره ذلك ابن عمر، وابن المسيب، وابن سيرين، والحسن، والنخعي، وقتادة، وعبيد الله( 3) بن الحسن، وأحمد، وإسحاق. وكان القاسم بن محمد، وحميد الطويل لا يريان بذلك بأساً. وكان الشافعي يجيز هذا البيع إذا كان العقد صحيحاً لا شرط فيه. وكان مالك يكره ذلك ولا يفسخ البيع. قال أبو بكر : كما قال / ج 172 / مالك أقول. قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى هذا الباب ما هو. [* ش] : [م 3640 ] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد( 4) أو ينقص؛ فكان الثوري يقول : إذا قال : كل( 5) ثوب بعشرة دنانير وجدها تسعين فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة( 6) فالبيع مردود. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله. 1) في (أ) : من قال بقوله. ) 2) في (أ) و (ج) : واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بكذا وكذا حتى أدركا فيها كذا وكذا؛ فكره.. ) إلخ. 3) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 4) في (أ) و (ج) : فتزيد أو تنقص. ) 5) في (أ) و (ج) : إذا قال : مائة ثوب، فوجدها.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : مائة ثوب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 470 [* ش] : وقال أبو ثور : إذا [زاد أو] نقص فالبيع فاسد( 1). هذا قول أبي ثور. قال أبو سعيد 5 : صحيح. [* ش] : وقال مالك : إذا اشترى خمسين ثوباً، فوجدها أحداً( 2) وخمسين .( [يرد منها ثوباً]( 3 قال أبو سعيد 5 : يجوز. [* ش] : قال ابن( 4) القاسم صاحبه : يرد جزءاً من أحد وخمسين جزءاً من الثياب. وقال أصحاب الرأي : إن وجدها أحداً وخمسين ثوباً فالبيع باطل، فإن سمّى كل( 5) ثوب [منها] عشرة دراهم، وكان في العدد أحد( 6) وخمسين ثوباً فالبيع فاسد( 7)، وإن كانت الثياب تنتقص( 8) وقد سمى لكل ثوب( 9) منها شيئاً فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب [منها] بما سمى( 10 )، وإن شاء ترك. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في هذا الباب قول أبي ثور : إنه ينتقض البيع، زادت الثياب أو نقصت عن التسمية، سمي لكل ثوب شيء أو لم يسم. 1) في (أ) و (ج) : فاسد مردود. ) 2) في (أ) : واحداً. ) 3) في (أ) و (ج) : ترك منها ثوباً، هذا قول مالك. ) 4) في (أ) و (ج) : أبو القاسم صاحبه : يرد جزءاً من واحد وخمسين ثوباً والبيع باطل.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : لكل. ) 6) في (أ) : واحداً. ) 7) في (أ) و (ج) : فالبيع لعله فاسد. ) 8) في (أ) و (ج) : تنقص. ) 9) في هذا الموضع من (أ) و (ج) تكرار للسطر السابق (سمى لكل ثوب عشرة...فاسد). ) 10 ) في (أ) و (ج) : بما شاء، وإن شاء تركه. ) .dE.dG A.édG 471 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وسائر ما قيل لكل / ج 173 / قول نظر ومعنى، ولا يبين لي خروج أحد منها عن الصواب. :.`````FE°ùe [* ش] : [م 3641 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم، فعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وخالفهم( 1) بعض من لقيناه من أهل الحديث، وقال( 2) : لا يجبر الذمي ( على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان، وأنه كان بعد ما أسلم( 3 وأن اليهودي كاتبه، وأن ذلك كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. [م 3642 ] وكان الثوري لا يرى ببيع( 4) البنادق بأساً إذا كان يرمي( 5) بها للصيد لا للعبث، وبه قال أحمد، وإسحاق. [م 3643 ] وكره الثوري بيع الدفوف. وقال أحمد : الدفوف أيسر( 6) من الطبل. قال أبو سعيد 5 : القول الأول في بيع عبيد أهل الذمة عليهم إذا أسلموا أصح، وقد يجري في ذلك اختلاف في الذكران منهم، وأما الإناث فأشد. 1) في (أ) و (ج) : وخالف. ) 2) في (أ) : فقال. وفي (ج) : قال. ) 3) في (أ) : واحتج بحديث سليمان سلمان، فارتد كان بعد ما أسلم اليهودي.. إلخ. وفي (ج) : ) واحتج بحديث سليمان سلمان فارتد بعد ما أسلم اليهودي.. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : بيع السارق. ) 5) في (أ) : بريا للصيد لا للعب. وفي (ج) : يربا للصيد لا للعب. ) 6) في (أ) و (ج) : أحسن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 472 وأما بيع الزمارة والصنجين والدهرة، وكل شيء لا يصلح إلا للهو واللعب؛ فلا يجوز بيعه ولا شراه( 1) وهو باطل، وأما الأطبال وهي تسمى الدفوف فبيعها مكروه؛ لأن الأغلب من أمرها يراد بها اللهو واللعب، وقد يدخل سبب في ضربها على الأعراس، فمن هنالك لم تكن من آلات اللهو / ج 174 / خالصة، ولم يكن بيعها حراماً. 137 ) باب 124 -] الصفقة تجمع ما يملكه - 136/6 ،3645 - [(م 3644 البائع وما لا يملكه : ( [* ش] : [م 3644 ] واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في( 2 صفقة واحدة مثل : أن يبيع عبدين فيوجد أحدهما حراً وما أشبه ذلك؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان( 3) : البيع باطل. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل. وإذا( 4) كان أحدهما مسروقاً أو مغصوباً فالبيع جائز، ويرد( 5) المغصوب بالقيمة، ويأخذ الذي له بالقيمة. قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : يبطل البيع كله. وقال من قال : يثبت الحلال والملك بالقيمة من الثمن ويبطل الحرام، ولا فرق بين الحر والمغصوب في المعنى إلا أنه هو أشبه بالعلة. وهو قول حسن إن شاء الله. والقول الأول : إنه يبطل البيع كله لعله أشبه بأصول الحق إن شاء الله. 1) في (أ) : ولا شراؤه. ) 2) في (ج) : وما لا يملك صفقة. ) 3) في (أ) و (ج) : ..الشافعي، وأبو ثور، والكوفي أنه قال لعله يقولون : إذا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (أ) و (ج) : ويترك. ) .dE.dG A.édG 473 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وكذلك قد قيل في مال مشترك باع أحد الشركاء المال كله أو جزءاً منه؛ فقال من قال : يثبت من البيع حصة البائع. وقال من قال : يبطل كله، وفي الشركة أشبه بثبوت( 1) البيع على حصة البائع إن شاء الله. [* ش] : [م 3645 ] واختلفوا في العبد( 2) يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه؛ فقالت / ج 175 / طائفة : البيع باطل، كذلك قال الحسن، والشعبي. وقال النخعي، والثوري : البيع جائز والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه( 3). وقال أحمد : يرد الدراهم على المولى، ويأخذ المشتري بالثمن، والعبد حر. وفي( 4) قول الشافعي إن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، وإن [كان] اشتراه بغير عين [المال] فالشراء جائز، ويغرم للسيد( 5) الثمن الذي اشترى به( 6) من عنده، ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه، ويكون العتق جائزاً، والولاء للمشتري المعتق. .( قال أبو بكر : هذا صحيح( 7 قال أبو سعيد 5 : نعم، أصح ما قيل في هذا الباب قول الشافعي، وقد يخرج( 8) الأقاويل الأخرى على الصواب. 1) في (أ) : بثبات البيع على البائع.. إلخ. وفي (ب) : بثبات البيع على حصة البائع.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : بيع العبد. ) 3) في (أ) و (ج) : ابتاعه به. ) 4) في (أ) و (ج) : حر في. ) 5) في (أ) و (ج) : السيد. ) 6) في (أ) و (ج) : اشتراه من. ) 7) في (أ) و (ج) : أصح. ) 8) في (أ) : تخرج. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 474 138 ) باب 125 -] شراء المصاحف وبيعها : - 137/6 ،3647 - [(م 3646 [* ش] : [م 3646 ] واختلفوا في شراء المصاحف وبيعها؛ فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعها، قال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وقد روينا( 1) عن الأشعري أنه كره ذلك. وكره بيعها وشراءها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن يزيد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : الترخيص( 2) في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق. وقال أحمد : الشراء أهون، وما أعلم في / ج 176 / البيع رخصة. ورخصت طائفة في شرائها وبيعها، هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، و [قال عكرمة :] إنما يبيع عمل يده. وقال الثوري : لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف( 3) وزيادة دراهم [يأخذ الدراهم]، وبه قال إسحاق. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في هذا إجازة بيع المصاحف؛ لأن بيع القرطاس والدف( 4) جائز، ولا يقع البيع على القرآن، ولا نعلم أن أحداً حرم ( ذلك، وإنما ذلك كله كراهية، ومن تنزه عن ذلك ولم يبع فحسن، وأما شراه( 5 ففيه الفضل، ولا علة توجب منع ذلك. 1) في (أ) و (ج) : روى الأشعري. ) 2) في (أ) و (ج) : وهو : إنه رخص. ) 3) في (أ) و (ج) : يبادل مصحفاً وازداد دراهم.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) : والدف لعله والدفف. ) الدَّفّ والدَّفّة الجَنْب لكلّ شيء، ودَفّتَا المُصْحَفِ ضِمَامَتاه من جانبيه، وقيل : الدف صفحة الجنب (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة، دفف. الأزهري : تهذيب اللغة، مادة دف، .(52/14 5) في (أ) : شراؤه. ) .dE.dG A.édG 475 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( [* ش] : [م 3647 ] واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً؛ فكان الثوري( 1 يقول : البيع مفسوخ. وأجاز( 2) أبو ثور، وأصحاب الرأي شراءه، وقالوا : يجيز على بيعه. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه إذا كان وقع البيع؛ لأن لا يبطل مال البائع إذا كان مسلماً. 138 ) باب 126 -] بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً : /6 ، [(م 3648 [* ش] : واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن( 3) يتخذه خمراً؛ فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري. وقال أحمد : لا يعجبني ذلك. وقال إسحاق : لا يسعه إذا علم ذلك. وقال عطاء مرة : لا يبيع( 4) العصير ممن يجعله( 5) خمراً. ./ وقد روينا عن سعيد بن أبي وقاص ما يدل على كراهية ذلك( 6)/ج 177 7) : لا يبين لي علة تمنع بيع العصير والعنب؛ لأنه ) قال أبو سعيد 5 حلال ولأن المشتري مخاطب بأن لا يفعل ذلك، فإن وقعت الصفقة من البائع على شرط ذلك بطل البيع معي من طريق الشرط في بعض القول، وبعض يثبت البيع والشرط باطل. 1) في (أ) و (ج) : الشافعي. ) 2) في (أ) و (ج) : وأجازه أبو ثور، وأصحاب الرأي شراءً. ) 3) في (أ) و (ج) : لمن. ) 4) في (أ) و (ج) : لا يسع بيع. ) 5) في (ج) : يتخذه. ) 6) في (أ) و (ج) : .. ((بياض)). وقد وقع بعد هذا الموضع تقديم بعض الكلام من المسألة ) الآتية، وتكراره في موضعه، فأصلحناه بما يوافق كتاب الإشراف. 7) تعليق أبي سعيد على هذا الباب مؤخر في (أ) و (ب) إلى ما بعد تعليقه على الباب التالي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 476 وإن لم يشترط فإنما ذلك ظنون يظنها البائع في المشتري، والحقيقة( 1) أنه يفعل ذلك، وما مضى( 2) من الأقاويل في كراهية ذلك فحسن خارج على الصواب، والاختلاف فيه، ولا يخرج شيء منه على تحريم معي إن شاء الله. 139 ) باب 127 -] بيع المزايدة : - 138/6 ، [(م 3649 [* ش] : [واختلفوا في بيع المزايدة]؛ فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، .( وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب المدني، والكوفي( 3 وكره الأوزاعي، وإسحاق بيع من يزيد، إلا في الغنائم والمواريث. باع قدحاً » قال أبو بكر : لا بأس به، لأنا( 4) قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولأن عليه الخاصة والعامة في عامة البلدان. ؛« وحلساً( 5) فيمن يزيد قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع النداء وإجازة ذلك( 6) أصح عندي، وهو أقوى البيوع في إجماع قول أصحابنا، وله علل كثيرة تزيد قوتها على بيع المساومة يكثر تعديدها. 1) هكذا في (ب). وفي (أ) : يظنها البائع في المشتري ولا حقيقة إنه. وفي (ج) : يظنها البائع ) في ..((بياض)) حقيقة انه. 2) في (أ) : وما قد مضى. ) 3) العبارة (فأباح ذلك) غير موجودة في (ب). والعبارة (فأباح...والكوفي) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : ..به وقد روينا. ) 5) قال محقق الإشراف : الحِلْس بكسر المهملة وإسكان اللام، وهو الكساء الرقيق الذي يلي ) .(423/ ظهر البعير تحت القتب (النهاية ( 1 6) روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال : أما في ) بيتك شيء؟ قال : بلى حِلْسٌ نَلْبس بعضه ونَبسُط بعضه، وَقَعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال : ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : من يشتري هذين؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم، قال : من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين، = .dE.dG A.édG 477 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 : ( 139 ) باب 128 -] البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج( 1 /6 ، [(م 3650 [* ش] : كان الشافعي يقول : لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا السلم. وكان مالك يقول : لا يجوز( 2) بيع الثوب المدرج حتى ينظر إليه بعد النشر، .( ويجيز بيع الأعدال على البارنامج( 3 فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً.. إلخ 120 ). وروى /2 ، (سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم 1641 النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قَدَحاً وَحِلساً فِيمَنْ يَزيد (سُنن النسائي، .(259/7 ، كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد، رقم 4508 1) في (أ) : البيع على النارمالح التناج المرخ. وفي (ب) : البيع على الناريامخ ((غير واضحة)) ) وبيع الساج المرج. وفي (ج) : البيع على النار مساح ((غير واضحة)) الساح المرح. 2) عبارة الموطأ : قال مَالِكٌ في السَّاجِ الْمُدْرَجِ في جِرَابِهِ أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ في طَيِّهِ : إنه ) لا يجوز بيعهما حتى يُنْشَرَا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة، قال مالك : وَبَيْعُ الأَعْدَالِ على الْبَرْنَامِج مُخَالِفٌ لبيع السَّاجِ في جِرَابه والثوب في طَيِّه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأَمْرُ الْمَعْمُولُ به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً؛ لأن بيع الأعدال على الْبَرْنَامِج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه .(667/2 ، الملامسة (الموطأ، باب الملامسة والمنابذة، رقم 1346 3) في (أ) : ..الشافعي يقول : يجوز بيع ما لم يره... مالك يقول : يجوز بيع الثوب المروح ) حتى ينطرف ينظر إليه لأن بيع الأعدال على النارنافح.. إلخ. وفي (ب) : ..الشافعي يقول : لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا المسلم، وكان مالك يقول : يجوز بيع الثوب المروج حتى ينظر وينظر إليه لأن بيع الأعدال على الناريامج.. إلخ. وفي (ج) : .. الشافعي يقول : يجوز بيع ما لم يره... مالك يقول : يجوز بيع الثوب المروج حتى ينظر وينظر إليه؛ لأن بيع الأعدال على النار يا مح.. إلخ. قال الزبيدي : البَرْنَامَج بفتح الموحّدة والميم، صَرّح به عِياضٌ في المِشارِق، وقيل : بكسر المِيم، وقيل : بكسرِهِما كما في بعض شروح المُوَطّإ :ِ الوَرَقَةُ الجَامِعَةُ للحِسابِ، وعِبَارَةُ المَشَارق : زِمَامٌ يُرْسَمُ فيه مَتَاعُ التُّجّارِ وسِلَعُهم، وهو مُعَرّبُ بَرْنامَ، وأَصلها فارسية (تاج العروس، مادة برنمج). وشرح ابن عبد البر معنى بيع البرنامج فقال : ...البيع على البرنامج وهو بيع ثياب أو سلع = = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 478 وكان الأوزاعي يجيز( 1) [بيع] ذلك إذا وصف( 2) ما في العدل ويجعل للمشتري .( الخيار / ج 178 / إذا نشره. وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالبيع من البارنامج( 3 قال أبو بكر : من أجاز بيع السلعة على الصفة فينبغي أن يجيز بيع الثوب أو الثياب إذا وصف طولها( 4) وعرضها ودقتها أو صفاقتها، ويكون المشتري بالخيار إذا خالف الصفة( 5) التي وصفت( 6) له. قال أبو سعيد 5 : لا يجوز بيع شيء( 7) من ذلك على الصفة في حقيقة الحكم؛ لأنه يشتري ما لا يرى ولا يعرف، هذا أصح ما في المجهولات، وقد مضى القول في المجهولات إنه إنما هو من طريق النقض وليس من الحرام، فإن تتامما على ذلك تمّ، وإن تناقضاه( 8) انتقض. 140 ) باب 129 -] بيع السمن والزيت بالظروف /6 ،3652 - [(م 3651 على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً : ( [* ش] : [م 3651 ] قال أبو بكر : إذا اشترى الرجل السمن في الظروف( 9 غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر .(14/ إليها (التمهيد، 13 1) في (ج) : يخير. ) 2) في (أ) : إذا ما وصفت. وفي (ج) : إذا وصفت. ) 3) في (أ) : من البان مامج. وفي (ج) : من البان ما مح. ) 4) في (أ) و (ج) : إذا وصف فيها، ووصف طولها وعرضها ورقتها وصفاقتها.. إلخ. ) 5) في (أ) : بصفة. ) 6) في (أ) و (ج) : التي وصف له. ) 7) في (أ) و (ب) : لا يجوز شيء من ذلك. ) 8) في (أ) : وإن تناقضا. ) 9) في (أ) و (ج) : الظرف. ) = .dE.dG A.édG 479 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً؛ فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبو( 1 هاشم، والنعمان، والشافعي. وكان الشافعي، والنعمان لا يريان بأساً أن يشتري ذلك( 2) على أن توزن الظروف ويطرح وزنها. قال أبو سعيد 5 : الآخر أصح، والأول إذا اتفقا عليه فليس هو حرام، وإنما هو مجهول من طريق طرحان الظرف( 3)، فدخله استثناء وزن من جزاف. [* ش] : [م 3652 ] واختلفوا فيمن يشتري الزيت والسمن( 4) فيجد فيه ( الرُّبَّ( 5)؛ فروينا عن شريح أنه قال : يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل( 6 الرُّبِّ سمناً / ج 179 /، وقال الثوري : إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد( 7)، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرُّبّ سمناً. قال أبو سعيد 5 : القول الآخر أصح، والأول جائز. [* ش] : وقال أحمد، وإسحاق : إن كان السمَّان( 8) عنده سمن كثير أعطاه .( بوزنه( 9)، فإن لم يكن عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من السمن( 10 1) في (أ) و (ج) : وابن. ) 2) في (أ) : يشتري رجل على أن يوزن الضرف.. وفي (ج) : أن يشتري على أن يوزن الظرف. ) 3) في (أ) و (ب) : الضروف. ) 4) في (ج) : أو السمن. ) 5) الرُّبُّ بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها وثفل السمن. (انظر: الفيروزآبادي : ) القاموس المحيط، مادة ربب). 6) في (أ) و (ج) : بدل. ) 7) في (أ) : وقال سفيان الثوري : إن للمشتري الخيار إن شاء أخذ الذي يوجد، ولا يكلف حتى ) يكيل الرب سمناً. وفي (ج) : وقال سفيان الثوري : إن الخيار للمشتري إن شاء أخذ الذي يوجد، ولا يكلف حتى يكيل الرب سمناً. 8) في (أ) و (ج) : سمَّاناً. ) 9) في (أ) و (ج) : بوزن. ) 10 ) في (أ) و (ج) : ..الرب من ثمن السمن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 480 قال أبو سعيد 5 : الصحيح من هذا أن يكون المشتري بالخيار إن أتم ذلك تمّ( 1)، وإن رده كان عيباً، وإن لزمه ذلك البيع معنا قبل أن يعرفه ما هو حتى ضمنه كان له بقدر ذلك من ثمن الرب( 2) أو السمن، يرجع به على البائع. 141 ) باب 130 -] الشركة والتولية والإقالة - 140/6 ،3655 - [(م 3653 في الطعام : [* ش] : [م 3653 ] كان الثوري يقول : التولية( 3) والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وبه قال عبيد الله( 4) بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. وممن رأى أن التولية بيع [الحسن البصري، و] ابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري. [م 3654 ] ورخصت طائفة في الشركة، والتولية، والإقالة في الطعام، وغيره، هذا قول مالك. وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق( 5)، والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام؛ لأنه فسخ بيع. قال أبو بكر : أما الشركة والتولية فليس يخلو أن يكون بيعاً أو هبة، فلما أجمعوا على أن ذلك ليس بهبة ثبت( 6) أنه بيع، وإذا كان بيعاً فغير جائز بيع الطعام قبل أن يقبض؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم / ج 180 / عنه، وأما الإقالة ففي إجماعهم أن مع إجماعهم على أن له أن « نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض » رسول الله صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) و (ب) : إن أتم ذلك فله. ) 2) في (أ) و (ب) : من ثمن الرب، خ : الزيت أو السمن.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : في التولية. ) 4) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 5) في (أ) و (ج) : وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. ) 6) في (أ) و (ج) : وجب. ) .dE.dG A.édG 481 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 يقيل( 1) المسلم ويفاسخه( 2) جميع السلم دليل على أن الإقالة ليس ببيع؛ إذ لو .( كان بيعاً ما جاز أن يجتمع الناس على سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم( 3 قال أبو سعيد 5 : قد قيل في الشركة والتولية بالترخيص قبل القبض فيما لا يكال ولا يوزن، وفيما يكال ويوزن، ولم يجز ذلك بعض، والذي يجيزه أصح قولا إذا كانت بيعاً، وإن كانت غير بيع فقد يجوز ذلك، وقول أبي بكر حسن إن شاء الله. [* ش] : [م 3655 ] واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئاً؛ فكره الشافعي ذلك، و [به] قال أحمد، وإسحاق، إلا أن تكون( 4) تغيرت السلعة. وكره ذلك ابن عباس، وابن عمر. وقال مالك : إن كان النادم البائع فأعطاه( 5) المشتري شيئاً على أن يفسخ البيع فذلك جائز، وإن كان النادم المبتاع فسأل البائع [أن] يقيله على أن يعطيه شيئا( 6) فلا خير فيه. قال أبو سعيد 5 : إن كان المشتري هو الذي يعطي البائع على الإقالة ففي ذلك اختلاف( 7)؛ قول : إنه لا يجوز، وذلك مردود ليس( 8) له أن يأخذ من ذلك شيئاً، والإقالة على ذلك جائزة إن كان قد أقاله. وقال من قال : مكروه وليس ذلك بحرام. وقال من قال : لا بأس به، وكراهيته وتركه أحب إلينا. 1) في (أ) و (ج) : يقبل السلم. ) 2) في (أ) : ومفاسخة. ) 3) قال محقق الإشراف : كذا في الأصل، وفي الأوسط : [...الناس] على خلاف سُنَّة ثابتة. اه. ) وفي (أ) و (ج) : ..أن يجمع الناس على خلاف سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4) في (أ) و (ج) : يكون يعرف السلعة. ) 5) في (أ) : فأعط. وفي (ج) : فأعطي. ) 6) في (أ) و (ج) : يعطيه المشتري شيئاً. ) 7) كلمة (اختلاف) غير موجودة في (ب). ) 8) في (أ) و (ب) : وليس. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 482 وإن كان البائع هو الذي يعطي على الإقالة / ج 181 / فلا بأس بذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. 143 ) باب 131 -] السلف : - 142/6 ،3659 - [(م 3656 [* ش] : [م 3656 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والزبيب والتمر، وما( 1) كان له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودلَّ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن( 2) الاستسلاف على الحيوان جائز. [م 3657 ] وأجمع [كذلك] كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن ( من أسلف( 3) سلفاً مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله؛ أن ذلك جائز، وأن( 4 للمسلف أخذ ذلك. [م 3658 ] وأجمعوا [على] أن المسلف( 5) إذا شرط( 6) عقد السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك؛ أن أخذه الزيادة( 7) على ذلك ربا. قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح جائز. 1) في (أ) و (ج) : وكلما له. ) 2) في (أ) وفي (ج) : على استسلاف الحيوان جائز. ) 3) في (أ) : من استسلف سلماً مما يجوز أن يسلف ورد.. إلخ. وفي (ج) : من استسلف شيئا ) مما يجوز فيه ان يستسلف ورد.. إلخ. 4) في (ج) : جائز للمسلف. ) 5) في (ج) : السلف. ) 6) في (أ) : إذا اشترط عند السلف هبة أو.. إلخ. وفي (ج) : إذا شرط عند السلف هبة أو ) .. إلخ. 7) في (أ) : أن أخذه للزيادة على ذلك ربا. وفي (ج) : أن أخذه على ذلك للزيادة ربا. ) .dE.dG A.édG 483 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : [م 3659 ] واختلفوا فيه إن قضاه عن( 1) غير شرط أفضل مما قبض، أو أهدى له هدية؛ فقال ابن مسعود، وابن عباس، [وأبيُّ بن كعب، وابن عمر قولاً، معناه : أن يأخذ مثل ما أقرض، ولا يأخذ فضلاً. وكره] ابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل كل قرض جر منفعة( 2). ورخص في ذلك جماعة إذا كان ذلك( 3) عن غير شرط، وممن رخص فيه ابن عمر، وابن المسيب، والحسن، والنخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، [وأحمد]، وإسحاق، والشافعي. وقال آخرون : إن كانا [يتهاديان أو] يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك أو المؤاكلة( 4) فلا بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن( 5) أخذت ذلك بعد القرض / ج 182 / [فهو] مكروه، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه. : ( قال أبو بكر : الأمر عندنا في هذا يتصرف على أوجه( 6 أحدها : أن يفرضه( 7) فرضاً على أن يهدي إليه هدية؛ فذلك غير جائز، والزيادة التي يأخذها حرام. والوجه الثاني : أن يفرضه( 8) فرضاً ولا يشرطه عليه شيئاً، ولم يعطه ذلك على نية أن يأخذ أفضل مما أعطى، فرد عليه أفضل مما قبض؛ فذلك مباح 1) في (أ) و (ج) : من. ) 2) في (أ) و (ج) : ..منفعة ربا. ) 3) في (أ) و (ج) : إذا كان من غير. ) 4) في (أ) و (ج) : والمؤاكلة. ) 5) في (أ) و (ج) : إن جرت حال بعد .. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : أوجه ثلاثة. ) 7) في (أ) : تقرضه قرضاً. وفي (ج) : يقرض قرضاً. ) 8) في (أ) : يقرضه فرضاً ولا يشرط. وفي (ج) : يقرضه قرضاً، ولا يشترط. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 484 استسلف من » حلال؛ استدلالاً بخبر أبي رافع، وأبي هريرة ^ أن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أفضل من » وفي حديث أبي هريرة ،« رجل بكراً( 1) فقضاه أفضل منه .« خيركم أحسنكم( 3) قضاء » : سنه( 2)، وقال والوجه الثالث : أن يكونا( 4) يتهاديان بينهما قبل ذلك، فلا يكره [لهما] أن يمضيا على عادتهما إن شاء الله. قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر في هذا أصح ما قيل، والأقاويل الأولى تخرج على الصواب إن شاء الله. 144 ) باب 132 -] السفاتج : /6 ، [(م 3660 ( [* ش] : واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض، [ويأخذها]( 5 بأرض أخرى؛ فأباح ذلك فريق، وممن( 6) روينا أنه أباح ذلك عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، [وابن]( 7) الزبير، والحسن بن علي، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني( 8)، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وكره ذلك الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب / ج 183 / وحماد بن [أبي] سليمان، وعبدة بن أبي لبابة( 9)، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي. 1) في (ج) : برا. ) 2) في (ج) : شيئه. ) 3) في (ج) : أفضلكم. ) 4) في (أ) : أن يكون كأنما يتهاديان. وفي (ج) : أن يكون كانا يتهاديان. ) 5) في (أ) و (ج) : ويشترط قبضها. ) 6) في (أ) و (ج) : وقد. ) 7) في (أ) و (ج) : وقال. ) 8) في (أ) و (ج) : السجستاني. ) 9) في (أ) و (ج) : أبي لبانة. ) .dE.dG A.édG 485 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو بكر : لا بأس به إذا لم يشترطا( 1) أفضل مما يدفعه، أو يدخل فيه( 2) خزفاً أو نقداً غير نقده. قال أبو سعيد 5 : إن كان يعني أن القرض دنانير أو دراهم في بلد، ويشترط قبضها في بلد آخر؛ فقد أجاز ذلك من أجازه من أصحابنا، وكره ذلك من كرهه، ولم يجزه بعض، والذي نحبه أنه( 3) إذا لم يقع ثَمَّ شرط أفضل من شرطه أو يقع في الشرط نفع للمقرض( 4) في قرب ذلك وبعده، فيدخل عليه النفع بذلك في شرطه فهو جائز؛ لأنه ليس من وجه البيع، وإنما هو قرض إلا أنه كل قرض جر منفعة في صفقة الشرط فالقرض في ذلك باطل؛ لأنه نهى .(5)« نهى عن كل قرض جر منفعة » عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه 146 ) باب 133 -] مسائل من باب السلف : - 144/6 ،3668 - [(م 3661 [* ش] : [م 3661 ] كان مالك، والليث بن سعد، والشافعي يقولون : إذا تسلف( 6) فلوساً أو دراهم فأفسدها السلطان أو أبطلها فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يستلفها( 7) أو الدراهم. 1) في (أ) و (ج) : يشترط. ) 2) في (أ) : أو يدخل صرفاً ونقداً. وفي (ج) : أو يدخل منه صرفاً أو نقداً. ) 3) في (أ) و (ب) : والذي نحبه من ذلك أنه مالم يقع.. إلخ. ) 4) في (ج) : للمقروض. ) نهى عن الاحتكار » : 5) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ) مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه ) « وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس عندك من البيوع، رقم 563 )، وروى الحارث بن أبي أسامة عن عليّ بن أبي طالب أنه قال : قال مسند الحارث زوائد الهيثمي ، باب في ) « كل قرض جر منفعة فهو ربا » : رسول الله صلى الله عليه وسلم .(500/1 ، القرض يجر المنفعة، رقم 437 6) في (أ) : سلّف. وفي (ج) : أسلف. ) 7) في (أ) و (ج) : أسلفها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 486 وقال أحمد : يكون [له] عليه قيمتها من الذهب. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وقد قيل إنه( 1) من قول أصحابنا. [* ش] : [م 3662 ] واختلفوا في الرجل يسلف( 2) الرجل الشيء إلى أجل فيطالبه به قبل الأجل؛ فكان مالك، والليث بن سعد يقولان : ليس ذلك له / ج 184 / حتى يحل الأجل. وقال الحارث العكلي( 3)، والأوزاعي، والشافعي : يطالبه [به]، ويأخذه( 4) متى شاء. .( قال أبو بكر : هذا أصح( 5 ( قال أبو سعيد 5 : هذا أصح، والأول قد قيل به.( 6 ( [* ش] : [م 3663 ] وقال مالك : من سلف( 7) ورقاً فلا بأس أن يأخذ بها( 8 ذهباً بعد( 9) محل الأجل. وقال الشافعي : لا بأس أن يأخذ ذهباً قبل محل .( الأجل وبعده( 10 قال أبو سعيد 5 : نعم، كله جائز. [* ش] : [م 3664 ] وقال إسحاق : إن كان له على رجل حنطة من قرض 1) في (أ) : به. ) 2) في (أ) : سلف. ) 3) في (أ) و (ج) : العلكي. وفي هامش (ب) : عُكل بضم العين : أبو قبيلة. ) 4) في (أ) و (ج) : ويأخذ منه شيئاً شيئاً. ) 5) في (ج) : صحيح. ) 6) في (ج) ذكر بعد قول أبي سعيد عنوان للمسألة التالية، هكذا : ذكر الأخذ لغير الشيء المسلف. ) 7) في (ج) : أسلف. ) 8) في (أ) و (ج) : أن يأخذها. ) 9) في (أ) : يأخذها ذهباً قبل محل الأجل وبعده. قال أبو سعيد .. إلخ. ) 10 ) في (ج) : أو بعده. ) .dE.dG A.édG 487 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ( فلا يأخذ قيمته( 1) شعيراً؛ لأنه باع الدّيْن بالدّيْن. وفي قول الشافعي : له أن( 2 يأخذ به شعيراً يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة، وأكثر إذا شاء ذلك المعطي. وقد روينا [ذلك] عن ابن عمر أنه كره أن يأخذ مكان الدراهم( 3) طعاماً. وروينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم لم يروا بذلك بأساً. قال أبو سعيد 5 : إن قوّم الحنطة دراهم ثم قضاه بالدراهم شعيراً لم يجز ذلك، وكان ذلك كما قال إسحاق ديناً بدَيْن، وإن قضاه بنفس الحنطة شعيراً ما اتفقا عليه كان ذلك جائزاً كما قال الشافعي، ولا بأس به في قول أصحابنا أن يأخذ مكان الدراهم طعاماً أو مكان( 4) الطعام دراهم في القرض، وكره ذلك من كره( 5)، والقول الأول أكثر، وأصح. [* ش] : [م 3665 ] وكان الحسن، وابن سيرين، والأوزاعي يقولون : / ج 185 / إذا استقرض دراهم عدداً رد عدداً، فإذا أخذ وزناً رد وزناً( 6). وفعل ذلك( 7) أيوب، أخذ من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا فأعطاه بالبصرة عدداً. قال أبو بكر : هذا جائز؛ [لأنه] ليس ببيع( 8). قال أبو سعيد 5 : نعم، ذلك( 9) جائز. 1) في (أ) و (ج) : بقيمته. ) 2) في (أ) و (ج) : له أخذه شعيراً. ) 3) في (أ) و (ج) : دراهمه. ) 4) في (أ) و (ب) : ومكان. ) 5) في (أ) : كرهه. ) 6) في (أ) و (ج) : وإذا أخذها وزناً ردها وزناً. ) 7) في (أ) : وفعل أيوب وأحمد بن حماد بن زيد دراهم.. إلخ. وفي (ج) : وفعل أيوب وأحمد، ) وحماد بن زيد دراهم.. إلخ. 8) في (أ) و (ج) : يمنع. ) 9) في (أ) : نعم، كل ذلك جائز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 488 [* ش] : [م 3666 ] ورخص أبو قلابة( 1)، وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز. وبه قال مالك إذا لم يكن( 2) شرط أن يقضيه أفضل منه، وكره مالك، والشافعي استقراض الولائد. قال أبو سعيد 5 : جائز كله، وقد قيل في قول أصحابنا مما يخرج عليه. [* ش] : قال أبو بكر : [م 3667 ] وإذا أقرضه طعاماً ببلد( 3) فلقيه ببلد آخر، فطالبه بالطعام؛ قيل له : إن شئت فاقبض منه طعاماً( 4) بالبلد الذي أعطيته فيه( 5)، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : [م 3668 ] واختلفوا في نصراني أسلف نصرانياً خمراً؛ فقال الثوري : إن( 6) أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً، وإن أسلم( 7) المستقرض رد على ( النصراني ثمن( 8) خمره. وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق : أيهما( 9 أسلم لا يرد شيئاً. [قال أبو بكر :] وبه أقول. 1) في (أ) : أبو قتادة. وفي (ب) : أبو قتادة، خ : قلابة. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا لم يشترط أن يعطيه أفضل.. إلخ. ) 3) في (ج) : ببلدة. ) 4) في (أ) : منه من الطعام. وفي (ج) : منه الطعام. ) 5) في (أ) و (ج) : به. ) 6) في (أ) : إذا أسلف. وفي (ج) : إذا أسلم. ) 7) في (أ) : وإن أسلف. ) 8) في (أ) و (ج) : النصراني خمراً. ) 9) في (أ) و (ج) : أنهما لا يردان شيئاً. ) .dE.dG A.édG 489 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 قال أبو سعيد 5 : أما الخمر فلا يرد عليه، وأما قيمة الخمر فإذا أسلم المقرض فلا يأخذ شيئاً عن خمره؛ لأنه حرام هذا( 1) في دين الإسلام. وأما إذا أسلم المستقرض فإنه يرد على المقرض قيمة خمره الذي ضمنه له في وقت / ج 186 / ما كان يوجبان ذلك على أنفسهما، ولا يرد عليه الخمر، وإن كان قول الشافعي لا يبين لي خروجه من الصواب إن شاء الله. : ( 150 ) باب 134 -] اجتناب الشبهات من الأمور( 2 - 146/6 ، [(م 3669 الحلال بين، والحرام بين، وبينهما » : ( [* ش] : ثبت أن( 3) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( 4 مشتبهات( 5) لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي حديث الحسن بن( 6) عليَّ .« ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه وفي حديث النواس بن ] .« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت( 8) أن يطلع عليه الناس » : ( سمعان]( 7 قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد : وكرهت أن يطلع عليه الناس من أمر دينك. 1) في (أ) و (ب) : حرام عليه في دين الإسلام. ) 2) في (أ) و (ب) : الشبهات في الأموال. ) 3) في (أ) و (ج) : عن. ) 4) في (ج) : أنه قال. ) 5) في (أ) و (ج) : شبهات. ) 6) في (أ) و (ج) : الحسن، وعلي. ) 7) في (أ) : النير بن سمعان. وفي (ب) و (ج) : النير بن شمعان. ) 8) في (أ) : ..صدرك ونحو أن يطلع عليه الناس. وفي (ج) : ..صدرك لعله وتخاف أن يطلع ) عليه الناس. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 490 قال( 1) أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : قال أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى خبر فقال بعضهم : الشبهات ؛« الحلال بيِّن والحرام بيِّن » : النعمان بن بشير ( تنصرف( 2) على وجوه( 3)؛ فمنها : شيء يعلمه [المرء] محرماً ثم [يشك هل]( 4 حل ذلك [أم لا]. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد : ثم( 5) يشكل حل ذلك، أو حرام ذلك رجع إلى الأول. [* ش] : فما كان من( 6) هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل ( لأحد من ذلك شيء حتى( 7) يوقن أنه قد حل له، مثل : العبد حرام( 8 على المرء أن ينال( 9) من لحمه شيئاً / ج 187 / وهو حي قبل أن يذكى، ،( وإذا شك في ذكاته لم يزل على( 10 ) أصل التحريم إلا بيقين ذكاة( 11 والأصل فيه [مع] ما دل عليه النظر حديثُ عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في (ب) : وقال. ) 2) في (أ) و (ج) : تتصرف. ) 3) في (ج) : أوجه. ) 4) في (أ) : تسهل. وفي (ج) : يسهل. ) 5) في (ج) : لم. ) 6) في (ج) : على. ) 7) في (أ) و (ج) : شيء بوقت أنه. ) 8) في (أ) و (ج) : مثل الصيد يحرم على. ) 9) في (أ) : أن ليس ينال. ) 10 ) في (أ) و (ج) : يزل عنه على. ) 11 ) في (أ) و (ج) : ذكاته. ) .dE.dG A.édG 491 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 إذا أرسلت كلبك فخالطته( 1) أكلب لم يُسَمَّ عليها فلا تأكل، فإنك » : قال .« لا تدري أيها( 2) قتله قال أبو بكر : وهذا أصل لكل محرم أنه( 3) على أصل تحريمه حتى يعلم أن المحرم [عليه] قد صار( 4) حلالاً بيقين. ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره، فيبلغه( 5) وفاته، ولأخيه جارية فهي محرمة عليه حتى يومين يوقن( 6) بوفاته ويعلم أنها قد حلت له. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد حتى تصح( 7) وفاته. [* ش] : قال أبو بكر : وكل ما ورد عليك من هذا النوع( 8) فالجواب فيه كالجواب في الصيد والجارية. وكذلك لو( 9) أن شاتين ذكية وميتة سلختا، فلم يدر أيهما الذكية؛ كانتا محرمين( 10 ) على أصل التحريم، حتى يعلم الذكية من الميتة. قال أبو سعيد 5 : إن الأول صحيح لا اختلاف فيه، وأما هذا القول في الميتتين فقد جرى فيهما الاختلاف، وهذا القول أصح ما قيل فيهما. 1) في (أ) و (ج) : فخالطه كلب ولم. ) 2) في (ج) : أي ذلك. ) 3) في (أ) : محرم له على. وفي (ج) : محرم على. ) 4) في (أ) و (ج) : حل. ) 5) في (أ) و (ج) : فبلغه. ) 6) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) : حتى يوقن. وفي (ج) : حتى يصح معه وفاته. ) 7) في (أ) : يصح وفاته. وفي (ج) : قول أبي سعيد غير موجود. ) 8) في (أ) و (ج) : الباب. ) 9) في (أ) و (ج) : وكذلك إن شاتان. ) 10 ) في (أ) و (ج) : محرمتين. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 492 [* ش] : والوجه الثاني( 1) : أن يكون( 2) الشيء حلالاً فيشك في تحريمه؛ فما كان من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى يعلم بيقين( 3) تحريمه( 4)، كالرجل له( 5) الزوجة( 6) فيشك في طلاقها، أو( 7) تكون له جارية فيشك في وقوع العتق .( عليها( 8 والأصل في هذا حديث عبد الله( 9) / ج 188 / بن زيد : [أن] من شك في الحدث( 10 ) بعد أن( 11 ) أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته( 12 )، قال النبي صلى الله عليه وسلم : .« لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » .( قال أبو سعيد 5 : نعم، كذلك. رجع( 13 1) في (ج) : الذي. ) 2) في (أ) : أن الشيء حلال. ) 3) في (أ) : يقين. ) 4) في هذا الموضع من (أ) و (ج) تكرار للسطر السابق (فما كان ...الإباحة). ) 5) في (أ) و (ج) : تكون له. ) 6) في (ج) : زوجة. ) 7) في (أ) و (ج) : ..طلاقها، كذلك الأمة فيشك ((في ج : يشك)) في وقوع العتق لها. رجع. ) 8) في (أ) و (ج) : ..وقوع العتق لها. رجع ((والظاهر أن الناسخ ظن أن الفقرة السابقة من كلام ) أبي سعيد فأعقبها بكلمة (رجع) للتنبيه على العودة إلى كتاب الإشراف)). 9) في (ج) : عبيد الله. ) 10 ) في (أ) : الحديث. ) 11 ) في (أ) : بعد ما أتقن. وفي (ج) : بعد ما أيقن. ) 12 ) في (أ) و (ج) : من طهارته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيهما بعد قول أبي سعيد بلفظ : وقال ) الظاهر أن الحديث هو حديث .« لا تنصرف حتى تسمع صوتاً أو تجد ريحاً » : النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد، لا حديث ثانٍ. 13 ) في (أ) : قال أبو سعيد 5 ورضيه : الذي معنا أنه أراد فهو على يقين من طهارته، وهو ) كذلك. رجع. وفي (ب) : قال أبو سعيد : الذي معنا فهو أراد على يقين طهارته، وهو كذلك. رجع. = .dE.dG A.édG 493 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 [* ش] : والوجه الثالث : أن يشكل بالشيء( 1) في نفسه على الإنسان لا يدري حرام [هو] أم حلال، ويحتمل الشيء المعنيين( 2)، ولا دلالة تدل على أحد( 3) المعنيين؛ فما كان في هذا المعنى فالأصوب والأعلى( 4) أن يستعمل لولا » : فيه( 5) المرء ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة( 6) التي وجدها ساقطة قال ولا يجوز أن يحكم على من نال ،« أخشى( 7) أن تكون من الصدقة لأكلتها مثل هذا أنه أخذ حراماً؛ لاحتمال أن يكون حلالاً، غير إنَّا نستحب من باب الورع أن نقتدي( 8) برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل( 9). وقد زعم بعض أهل العلم أن ،« لست بآكله( 11 ) ولا بمحرمه » : الضب هذا سبيله، ولأن( 10 ) النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات ،« أكل بحضرته فلم ينه عنه » و [ومما يحتمل ما احتملت]( 12 ) التمرة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روينا عن لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس » : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« به حذراً لما به البأس وكلمة (رجع) تستعمل كثيراً في المؤلفات العُمانية للدلالة على انتهاء النص المنقول، والعودة إلى صلب الموضوع، وما إلى ذلك. 1) في (أ) و (ج) : الشيء. ) 2) في (أ) و (ج) : الشيء المفسر ولا.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : على أخذ المفسر فما كان من هذا .. إلخ. ) 4) في (ج) : فالصواب وإلا حلا ((غير واضحة)). ) 5) في (ج) : يستعمل ما استعمل النبي. ) 6) في (أ) و (ج) : في التمر الساقط، قال. ) غير إنّا نستحب.. إلخ. « لولا أن أخشى أن لا يكون حلالاً »: ( 7) في (أ) و (ج ) 8) في (أ) و (ج) : يقتدي. ) 9) في (أ) و (ج) : فيما زعم وقد زعم. ) 10 ) في (أ) و (ج) : وأن. ) 11 ) في (أ) و (ج) : لست آكله ولا أحرمه. ) 12 ) في (أ) و (ج) : عن ما احتمل عليه. ) = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 494 قال أبو بكر : يعرفك( 1) أنه لا يبلغ [اسم] التقوى عند( 2) الله إلا بتركه ما لا إذا حاك في » : بأس به حذراً لما به البأس، ألا تراه( 3) يقول في خبر أبي أمامة .« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » : وفي الحديث الآخر ،« صدرك [شيء] فذره [م 3669 ] و [قد] سُئلت / ج 189 / عائشة عن لحم الصيد [للمحرم] .« إنها أيام قرائب( 4)، فما حك في نفسك فدعه » : فقالت قال أبو بكر : وأولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف وترك التقديم عليه، والتثبيت في( 5) أمر الفتيا، بل محرم على من سئل عما لا علم له به أن يجيب فيه N M L K J I . : ويقول ما قالته ملائكة الله( 6) لما قال لهم .(32 ، البقرة : 31 ) . \ [ Z Y XW V U T S R Q P . وفعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن خير البقاع وشر البقاع فقال : واستعمل ذلك الصدِّيق، والفاروق. وسئل أحدهما( 8) عن ،«( لا أدري]( 7 ]» 1) في (أ) و (ج) : نعرفك. ) 2) في (أ) و (ج) : ..التقوى عبدٌ عند الله إلا بترك.. إلخ. ) 3) في (أ) : ألا ترى القول. ) 4) في (أ) و (ج) : إنها أيام فوائت، فما حاك في صدر نفسك فدعه. ) 5) في أصل الإشراف : جملة (والتثبيت في) غير موجودة، وقد ضبطها المحقق من الأوسط، ) وهي موافقة لِما في (أ) و (ج). ولعل الصواب حذفها كما في أصل الإشراف، أو تكون العبارة : (والتثبت فيه)، والله أعلم. 6) هذه الفقرة الأخيرة مضطربة في (أ) وفيها تكرار، وذكر فيها قول أبي بكر مرة منسوباً لأبي ) سعيد ومرة منسوباً لأبي بكر. وفي (ج) : قال أبو بكر : وأولى الأشياء استعمالاً فيه التوقف وترك التقدم عليه، وما يدري حل ذلك أم حرام، كل هذا يحرم قول من لا علم به عليه أن يحدث، بل يجب عليه أن يقول كما قال الله عن ملائكته عليهم السلام لما قال لهم.. إلخ. 7) في (أ) : ..فقال الأوزاعي. وفي (ج) : ..وقال الأوزاعي. ) 8) في (أ) : ..وسئل عن الحديث فقال ارجعي.. إلخ. وفي (ج) : وسئل عن الحد فقال : ارجعي.. ) إلخ. .dE.dG A.édG 495 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 وقبل( 1) الآخر بخبر ،« ارجعي حتى أسأل الناس » : الجمرة فقال للسائلة الضحاك بن سفيان [في توريث]( 2) المرأة من دية زوجها لما لم يكن .( [عنده] في ذلك علم( 3 وقال ابن مسعود : إن الذي يفتي الناس( 4) في كل ما يسألونه لمجنون. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قاله أبو بكر في هذا كله، والأشياء كلها ثلاثة على كل امرئ من الناس مكلف، عالماً كان أو جاهلاً : فما بان له صوابه، وصح في كتاب الله، وسُنَّة نبيه، أو إجماع المسلمين، أو قول فقهاء المسلمين( 5) بالرأي فيما يجوز فيه الرأي فما( 6) علم من ذلك استعمله وقاله وأفتى به. ومن شك عليه أمر لم يكن له فيه علم، ولم يبن له حقه من خطئه؛ رد علم ذلك إلى الله، ودان بما / ج 190 / يلزمه فيه، وأمسك عن القول به، والعمل به على غير علم ذلك، إلا ما لا يسع جهله مما وجب العمل به عليه أو القول( 7) به، أو اعتقاده، فذلك عليه علمه، وهذا مما لا( 8) يتسع فيه القول. 1) في (أ) : وقيل الأجر خير الضحاك. ) 2) في (أ) و (ج) : من ورث. ) 3) في (ج) : قال الناسخ : لها الميراث من دية زوجها، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. ) 4) في (أ) و (ج) : يفتي كل الناس فيما يستفتونه لمجنون. ) 5) في (أ) و (ب) : فقهاء الصالحين بالرأي. ) 6) في (أ) : فلم علم ذلك. وفي (ب) : فلمن علم ذلك. ) 7) في (أ) : والقول به واعتقاده فذلك عليه عمله ((في ب : علمه)). ) 8) في (ب) : مما يتسع فيه القول. وفي (ج) : مما يتسع القول فيه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 496 151 ) باب 135 -] مبايعة من يخالط أمواله الحرام : - 150/6 ، [(م 3670 [* ش] : واختلفوا في مبايعة من يخالط أمواله الحرام، وقبول هداياه وجوائزه؛ فرخص فيه الحسن، ومكحول، والزهري، والشافعي، وقال : لا أحب ذلك. وقد احتج بعض من رخص ذلك( 1) بقول الله [عز وجل] لما ذكر اليهود رهن » فقال : . ! " # $. (المائدة : 42 )، [وقد واحتج بأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،«( النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي]( 2 كانوا يقبلون جوائز قوم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، [وغيرهم]. وكرهت طائفة قبول هداياهم وجوائزهم والأخذ منهم، وممن كان لا يقبل ذلك( 3) : ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وبشير بن سعيد، والثوري، ومحمد بن واسع، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، ولا يمنع ذلك شيء نعلمه إلا بدليل واضح، وإنما ذلك على سوء الظن بهم( 4)، والحكم بما في أيديهم حلال حتى يصح حرامه بلا شك في ذلك، وإذا لم يجز ذلك لم تجز مبايعتهم ولا الشراء منهم، وإذا لم يجز ذلك منهم لم يجز من كل من علم أن في يده شيئاً من الحرام حتى يعلم أن ذلك الشيء( 5) / ج 191 / بعينه من ذلك، وهذا أصل فاسد لا معنى له، إلا من طريق التنزه، فذلك وجه من ترك الحلال البين، وغير( 6) معلوم ما لم يحط غيره في أخذه أو يدع ما لا يسعه تركه. 1) في (أ) و (ج) : في ذلك. ) 2) في (أ) : وقال النبي عند يهودي. وفي (ج) : وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عند يهودي. ) 3) في (ج) : ..لايقبل سعيد بن المسيب. ) 4) في (أ) : به. ) 5) في (أ) : ..ذلك لشيء بعينه ليس من ذلك، وهذا.. إلخ. وفي (ب) : ..ذلك الشيء بعينه ليس ) من ذلك، وهذا.. إلخ. 6) في (أ) : فغير معلوم ما .. إلخ. وفي (ب) : فغير معلوم ملوم لعله ما .. إلخ. ) .dE.dG A.édG 497 ´ƒ«.dG UEàc ``` 63 ........(1) 1) ورد في المخطوطات نص مدرج في هذا الموضع هكذا : في (أ) : ومن غيره من جواب ) أبي سعيد محمد بن سعيد 5 إلى من كتب إليه وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الشفعة وهو الجزء الثاني والعشرون. وفي خمسة أو ستة شركاء في مال.. الخ كما سيأتي في (ج) . وفي (ب) : ومن غيره ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد 5 إلى من كتب إليه. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الشفعة وهو الجزء الثاني والعشرون. وفي خمسة أو ستة شركاء في مال .. إلخ كما سيأتي في (ج) . وفي (ج) : ومن غير الكتاب ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد 5 : إلى من كتب إليه خ إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب وفي خمسة أو ستة شركاء في مال ثم أرادوا قسمة، فقال أربعة منهم عند القسم : اجعلوا أسهمنا [[في (ب) : سهمنا]] واحداً أو ثلاثة منهم أو أقل أو أكثر؛ هل يجوز هذا على شركائهم كرهوا ذلك أو لم يكرهوا، وهل [[في (ب) : وقلت وهل]] في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض؟ فليس ذلك على الشركاء، وإنما يقسم كل واحد سهمه على حياله، بذلك جاء الأثر، إلا أن يتفقوا جميعاً، ويكونون [[في (ب) : ويكونوا]] بالغين أصحاء العقول على ذلك أو على شيء منه ثبت ذلك منهم إن شاء الله. ومنه [[في (ب) : مسألة]] : وفي بيع ثمرة النخل وهي بسر أخضر، ولم يشترطوا قطع البسر ولا تركه، هل يثبت هذا إذا أتموه وقت ما تبايعوه [[في (ب) : يتبايعوه]]، أو بعد أن يصير تمراً أو أفضح [[في (ب) : او فضح]]؟ فلا يجوز بيعه قبل أن يدرك معنا في أكثر ما عرفنا من قول أهل العلم، إلا أن يشترط قطعه، فإن شرط قطعه ثبت البيع على قطعه وأخذ المشتري بقطعه، فإن تركه المشتري في النخل حتى زاد انتقض البيع، إلا أن يتتامما عليه بعد الزيادة، وإن أذن له البائع بعد أن يثبت له / ج 192 / على أن يقطعه أن يدعه في نخلة لغاية أو لغير غاية ثبت ذلك، وجاز له ما لم يرجع فيه عليه، فمتى رجع عليه فطلب منه إخراجه وقطعه منه كان ذلك عليه في كل حال. وإن [[في (ب) : فإن]] تدافعت الأحوال بتلك الثمرة حتى أدركت في مال البائع فإن أتم ذلك المشتري وتركها في ماله إلى أن يثمرها فقد قال بعض أهل العلم : إن ذلك جائز. وقال من قال لا يجوز ذلك. وإن تتامما من بعد إدراك [[في (ب) : دراك ((وهي كذلك أيضاً في كل المواضع الآتية))]] الثمرة ووجوب الزكاة فيها كانت الزكاة على البائع؛ لأنها أدركت وهو يستحقها، وإنما يثبت [[في (ب) : بينت]] بيعها من [[في (ب) : منه]] بعد وجوب الزكاة فيها وإدراكها [[في (ب) : وجوب الزكاة ودراكها]]، فهذا أكثر ما عرفنا، وأكثر [[في (أ) و (ب) : وأصح]] ما وجدنا. = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 498 ........ وقد قال بعض من قال من فقهاء قومنا : إنه إذا باع الثمرة قبل إدراكها [[في (ب) : دراكها]] ولم يشترط تركها ثم تركها إلى إدراكها أو لم يشترط [[في (ب) يشرط]] أن يدعها حتى تثمر [[في (أ) و (ب) : يثمرها]] أن البيع ثابت. وإن طالبه البائع بإخراجها من ماله كان له ذلك، وإن تركه وتركها في ماله ولم يكن بينهما أساس مع البيع أن يتركها إلى وقت إدراكها أو ليتمها وقت [[في (ب) : إلى وقت دراكها]] إدراكها. وذهب من ذهب ممن قال بذلك إلى أنه إذا لم يشترط [[في (ب) : يشرط]] تركها إلى إدراكها وجب بيعها وقطعها في حين ما يثبت [[في (ب) : الكلمة غير واضحة في الموضعين]] بيعها كما يثبت بيع الفسلة إذا اشتراها المشتري من تحت النخلة ولم يشترط قلعها؛ فقد قال من قال : يثبت بيعها ويؤخذ بقلعها / ج 193 / إذا لم يشرط تركها في موضعها. وقال من قال : إن ذلك منتقض ضعيف ما لم يقع به فيه الشرط [[في (أ) : ما لم يقع به الشرط]]. وقد وجدنا هذا القول فيما يرفعه أبو جعفر محمد بن جعفر مما ألفه، ولم نجده يرد ذلك، ولم ينكره كما ينكر غيره مما يرد به [[في (ب) : مما يرويه]] عنهم من [[في (أ) و (ب) : ومن]] ذهب إلى هذا المذهب على هذه النية وهذا السبيل ولم يقصد إلى الشراء ليثمر هذه الثمرة بهذا الشراء وبسبب هذا الشراء فأرجو أن لا يبلغ به إلى ربا، ولا إلى حرام. ومن لبس الحق بالباطل، وقصد إلى مأكل الربا ومظهر الخدع [[بياض في (ج). وفي (أ) : إلى مأكل الربا وإظهار الجزع والربا. وفي (ب) : إلى مأكل الربا وإظهار الخدع في السمع والريا ((غير واضحة))]] والرياء كان له ما نوى، d c b . : وعليه ما نوى، والله سائله عما قصد إليه واعتمد عليه. وقد قال الله تعالى البقرة : 235 )، ولكل امرأ ما نوى، ومن هاجر إلى شيء فله ) .ji h g f e ما هاجر إليه، من خير، أو شر، أو فجور، أو بر، والله الموفق إلى الصواب. مسألة : وسألت عن رجل قايض رجلاً نخلاً بأرض ويبيع [[في (أ) : أو يبيع. وفي (ب) : لم يبيع ((غير واضحة))]] له نخلاً بأرض ويزيد [[في (ب) : ويزيده]] مائة درهم أو مائتي درهم، قلت : هل للشفيع في هذا مدخل؟ قلت : وهل تجب للشفيع فيها شفعة أو في شيء منها؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال : لا شفعة فيه. وقال من قال : إنه [[في (ب) : إن]] فيه الشفعة بقدر ما تستحقه الدراهم والدنانير من القياض. والقول الأول أكثر معنا والله أعلم. ./ وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الشفعة وهو الجزء الثاني والعشرون / ج 194 = .©.°ûdG UEàc 64 153 ) باب 01 -] إثبات الشفعة للشريك - 152/6 ،3672 - [(م 3671 وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك : جعل الشفعة في كل ما » [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق( 1) فلا شفعة [م 3671 ] وأجمع أهل العلم على إثبات( 2) الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد أن له الشفعة. قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا صحيح أن الشريك شفيع أولى من غيره من الشفعاء، وإنما أصل ذلك إنما جعل له الشفعة بما يدخل عليه من الضرر، وكان ضرر المقاسمة وما يتولد من ذلك في الشركة في المشاع أولى وأشد( 3) ضرراً من جميع الضرر، فكان هو أولى بالشفعة، فهي بابه لا نعلم اختلافاً فيها. 1) في (أ) : الضرر. وفي (ج) : الضرور. ) 2) في (أ) و (ج) : على أن الشريك الذي.. إلخ. ) 3) في (أ) : أو أشد ضرراً. وفي (ب) : أو أشد من جميع.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 500 2) فذلك صحيح )« فإذا وقعت الحدود وصرفت الضرور( 1) فلا شفعة » : وقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الضرور( 3) من جميع الضرور ولم يلحق ثَمَّ ضرر فلا شفعة، وإلا فما دامت متعلقة هنالك مضرة فالشفعة ثابتة بالمضرة. ووجه آخر : أنه أراد وقعت وصرفت مضرة المشاع فلا شفعة بالجوار؛ لأنه قد وقعت الحدود وصرفت مضرة المشاع. قال أبو سعيد 5 : / ج 195 / وليس الخبر دليلاً على بطلان الشفعة بالحقائق الطرق والسواقي( 4) والمضرة، بل في نفس الخبر إثبات متعلق بالضرر فأثبت بذلك الشفعة ،« إذا وقعت الحدود وصرفت الضرور فلا شفعة » : أنه قال بالضرر كما أثبت الشفعة بالمشاع( 5) بتعلق الضرر، وإن لم يكن ذلك نصاً فهو .( داخل في جملة الضرر( 6 [* ش] : [م 3672 ] واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق( 7) ولغير الشريك؛ ( فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من( 8 الرباع والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم، وممن روينا عنه هذا القول : 1) في (أ) : الضرر. ) 2) لم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره أبو سعيد، أما باللفظ الذي ذكره ابن المنذر فقد رواه البخاري ) وأبو داود عن جابر بن عبد الله (صحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم.. .(285/3 ، 787 . سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، رقم 3513 /2 ، إلخ، رقم 2138 3) في (أ) : وصرفت الضرر جميع الضرر ولم.. إلخ. وفي (ب) : وصرفت الضرور جميع ) الضرور ولم.. إلخ. 4) في (أ) و (ب) : والمساقي المضرة. ) 5) في (أ) و (ب) : في المشاع. ) .138 - 137/ 6) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 7) في (أ) و (ج) : الملازق. ) 8) في (أ) و (ج) : في الرباع والأرض. ) .dE.dG A.édG 501 .©.°ûdG UEàc ``` 64 عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ^ ، وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار( 1)، وعمر بن عبد العزيز، والزهري( 2)، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد( 3)، وربيعة، ومالك( 4) بن أنس. وقالت طائفة : الشريك( 5) أحق بالشفعة من الجار( 6)، والجار أحق من غيره، والجوار( 7) الحدود إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري. وقال أصحاب الرأي : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة [فإن] الشريك في الدار والطريق( 8) أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة [الشريك في الدار] فالجار أحق( 9) بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ج 196 / أنه وسائر الأخبار في أسانيدها( 10 ) ومتونها « جعل الشفعة في كل مال لم يقسم » مقال، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع. 1) في (أ) و (ج) : بن سيار. ) 2) في (أ) و (ج) : والبصري. ) 3) في (أ) و (ج) : وأبو زياد. ) 4) في (أ) و (ج) : ومالك، والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ) وأبو ثور. وقالت طائفة : الشريك .. إلخ. 5) في (أ) : هذا الشريك. ) 6) في (أ) و (ج) : المضار. ) 7) في (أ) و (ج) : والجيران الحدود وإذا.. إلخ. ) 8) في (ج) : فالطريق. ) 9) في (أ) و (ج) : فالجار الملازق الذي داره لزق الدار التي فيها الشراء أحق بالشفعة، فإن ) كان.. إلخ. 10 ) في (أ) و (ج) : إسنادها وثبوتها مقال، وقد ذكرناها في.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 502 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ( الشفعة في المشاع، وأما الاختلاف في الشفعة فأكثر ما وجدنا أصحابنا( 1 يعتمدون قول أصحاب الرأي، إلا في الجوار فإن عامتهم( 2) لا يوجب للجوار شفعة؛ لأنه لا مضرة فيه. وقد جعل فيه بعضهم الشفعة بالجوار، وإن كان فيه مضرة بينة في رأي أهل العدل، فلا مخرج له من الشفعة؛ لأن أصل الشفعة بالمضرة، وكلما تولد من المضرة فالضرر أحق بالمال، وكل من كان أشد ضررا كان أولى من الآخر، .( الأول فالأول، هذا أصل ما بنينا عليه أن الشفعة بالمضرة( 3 154 ) باب 2 -] الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه - 153/6 ، [(م 3673 بالبيع قبل أن يبيع : من كانت له شركة » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن( 4) شريكه إن شاء أخذ، وإن .« شاء ترك قال أبو سعيد 5 : نعم، يخرج منه قوله صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب، ولو كان على وجه الحجر لَمَا ثبت البيع إذا باعه البائع ولكان باطلاً، ولم نعلم أن أحداً .( أبطل البيع من أهل العلم( 5 1) في (أ) و (ب) : عن أصحابنا. ) 2) في (ج) : علتهم. ) .138/ 3) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 4) في (أ) : حتى يستأمر شريكه إن شاء.. إلخ. وفي (ج) : حتى يشاور من شريكه إن شاء.. إلخ. ) وفي كتاب المصنف : حتى يستأمر شريكه ثم إن شاء.. إلخ. .140 - 139/ 5) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) .dE.dG A.édG 503 .©.°ûdG UEàc ``` 64 [* ش] : [م 3673 ] [واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع النصيب، ثم يرجع فيطالب بشفعته]( 1)؛ فقالت طائفة : لا شفعة له، كذلك قال( 2) الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا فيه بهذا الحديث، فإن ترك] فلا يكون ] ،« إن شاء ترك » : قالوا : ومحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركه( 3) معنى، ولا يجوز على ظاهر الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته. وقال آخرون : إذا أبى أن يأخذ ثم بيع فله الشفعة، هذا قول مالك، [والبتي]، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي. واختلف فيه عن أحمد؛ فقال مرة كقول هؤلاء، ومرة كقول الثوري. قال أبو سعيد 5 : القول الآخر أصح في مذاهب أصحابنا، والأول يخرج إن شاء الله على مذاهبهم، وأما حجة أصحاب القول الأول لقول مما ثبت( 4) ذلك عنه. « إن شاء ترك » : النبي صلى الله عليه وسلم : إنه فينبغي على قياد قولهم أن يكون قد وقع البيع وأخذ الشفعة؛ لأن الأصل ( إنما أراد الشفعة، وإنما( 5) أراد أن يعرض( 6) المشتري على شريكه البيع لا( 7 الشفعة، فإذا وقعت أحكام الشفعة فهنالك يقع أحكام بطلان الشفعة، ولا شفعة إلا بعد ثبوت البيع، بذلك جاءت السُّنَّة، والإجماع. 1) في (أ)، و (ج) : قال الناسخ : أحسب أن في المسألة سقطاً، ومعي أنه يحسن أن يكون : ) واختلفوا فيه إذا اشتاره فلم / ج 197 / يأخذ فباعها، ثم أراد أخذها بعد البيع، هل له ذلك. رجع. فقالت طائفة.. إلخ. 2) في (ج) : ..له بذلك، قال الحكم.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : في تركه. ) 4) في (أ) : مما يثبت ذلك عنه. وفي (ج) : مما ثبت ذلك عنهم. ) 5) في (ب) : فإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعرض الشريك على شريكه البيع.. إلخ. ) 6) في (أ) : يفرض. ) 7) في (أ) و (ب) : إلا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 504 155 ) باب 3 -] الشفعة في العروض ((والحيوان)) : - 154/6 ، [(م 3674 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان؛ / فقال أكثر أهل العلم : لا شفعة فيه هذا قول عطاء، والحسن / ج 198 البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله( 1) بن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحكم، وحماد : لا شفعة في العبد. وقال عطاء مرة( 2) : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول، وليس في الباب( 3) حديث صحيح يجب القول به. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف أصحابنا في ذلك أيضاً؛ فقال من قال منهم : كل شيء لا ينقسم إلا بنظر أو بمضرة( 4)، ولا ينقسم بالكيل والوزن ففيه الشفعة؛ لدخول الضرر على الشريك فيه. وقال من قال : لا شفعة إلا في الأصول والشفعة( 5) لإدخال الضرر؛ لأن أصل الشفعة بالضرر، والضرر بين فيه. قال من قال من أصحابنا أيضاً : إنه فيما يكال ويوزن الشفعة إذا بيعت الحصة منه، وذلك معي صحيح لضرر المقاسمة؛ لأنه لا يقدر على أخذ حصته إلا بالمقاسمة، فمن هنالك دخل عليه الضرر، واستحق الشفعة، وذلك صحيح بين. 1) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 2) في (أ) و (ج) : وقال عطاء مرة : الشفعة في العبد، وقال مرة : الشفعة في كل شيء .. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : الثاني. ) 4) في (أ) : مضرة. ) 5) في (أ) : وبالشفعة أصح لإدخال.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 505 .©.°ûdG UEàc ``` 64 156 ) باب 4 -] الشفعة فيما في قسمته - 155/6 ،3676 - [(م 3675 ضرر وفيما لا يحتمل القسم : [* ش] : [م 3675 ] [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة( 1) فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته( 2) ضرر، وذلك مثل : البئر والعين؛ فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة : لا شفعة في ذلك. وبه قال مالك، [والشافعي]. روينا عن عثمان بن عفان 3 أنه قال / ج 199 / : لا شفعة في بئر ولا فحل( 3). وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر( 4)، [أو البئر] يشتريها الرجل بأصلها : فيها الشفعة. فإذا »: [ قال أبو بكر : وبقول يحيى [الأنصاري] أقول، وفي قوله [ صلى الله عليه وسلم دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم. ؛« وقعت الحدود فلا شفعة قال أبو سعيد 5 : في ذلك الشفعة وفي كل الأصول، ولا اختلاف في ذلك بين أصحابنا، وما لا يحتمل القسم فالضرر فيه أبين، والشفعة فيه أولى، وهذا باطل من قولهم؛ ولأن أصل الشفعة بالضرر، فما لا ينقسم أشد ضرراً مما ينقسم وأولى بالشريك الذي لا ينقسم شركته( 5) الذي يتخلصها، وتكون له فيها الحجة أكثر مما ينقسم. 1) في (ج) : واختلفوا فيما لا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : وفيما فيه ضرر. ) 3) قال ابن الأثير : أراد به فحل النخلة؛ لأنه لا ينقسم وقيل : لا يقال له إلا فحال ، ويجمع ) الفحل على فحول، والفحال على فحاحيل. وإنما لم تثبت فيه الشفعة لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فاذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفاعة للشركاء في الفحال؛ .(416/ لأنه لا تمكن قسمته. (انظر؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الأثر، مادة فحل، 3 4) في (أ) : والنهر. ) 5) في (أ) : ..وشركته أن تخلصها ويكون له.. إلخ. وفي (ب) : ..شركته أن يتخلصها ويكون ) له.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 506 [* ش] : [م 3676 ] واختلفوا فيمن باع حصته( 1) من طريق، أو عرضه دار واسعة بين جماعة تحتمل( 2) القسم؛ ففي قول الشافعي : فيها الشفعة. وقال مالك [بن أنس] : لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام. قال أبو سعيد 5 : في ذلك الشفعة كله لموضع الضرر على الشريك. 158 ) باب 5 -] الشفعة للغائب : - 156/6 ، [(م 3677 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة للغائب؛ فروينا عن شريح، والحسن، وعطاء أنهم رأوا للغائب [ال] شفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله( 3) بن الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق. و [قد] روينا عن النخعي أنه قال : ليس للغائب شفعة، وبه قال الحارث العكلي( 4)، قال : إلا الغائب القريب. / وقال البتي : إن كانت غيبته قريبة، فله الشفعة، وإن كانت غيبته / ج 200 .( منقطعة فلا شفعة( 5 قال أبو بكر : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة حكماً عاماً [فذلك] لكل شفيع. وقال عطاء : الغائب على شفعته إذا [قدم]. وبه قال الحسن، ومالك [بن 1) في (أ) و (ج) : حصة له من طريق أو عرصة دار.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : يحتمل. ) 3) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 4) في (أ) و (ج) : العلكي. ) إن كانت » : 5) هكذا في كتاب الإشراف، وكتاب المصنف. وفي (أ) و (ج) : وقال النبي صلى الله عليه وسلم ) قاله الشافعي : وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة له. ،« غيبته قريبة .dE.dG A.édG 507 .©.°ûdG UEàc ``` 64 أنس]، وقال عبد الله( 1) بن الحسن : له مسافة( 2) الطريق ذاهباً وجائياً، وظهرياً( 3) إياباً. وقال الشافعي : إذا أمكنه الخروج بعد العلم أو التوكيل ولا( 4) حابس له، فترك ذلك انقطعت( 5) شفعته. وقال أصحاب الرأي : له من الأجل بعد( 6) العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث( 7) من يطلب؛ فلا شفعة له. قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا في الشفعة للغائب( 8) : إن الغائب في مصره ما لم يخرج من المصر الذي هو فيه فله الشفعة في كل شيء من المشاع والحقائق، وهي الطرق والمساقي، وجميع ما تستحق به الشفعة من المضار، وأخذه من ذلك ما دام في المصر أن( 9) يرجع إلى ذلك من حينه إذا قدر على الرجعة بلا حابس يحبسه من سلطان، أو قطع( 10 ) الطريق، أو عذر بيِّن.ٍ فإن لم يرجع من حينه، ولم يكن له عذر بطلت شفعته، إلا الحاج والغازي والوالي، فإن لهولاء الشفعة، ولو كانوا في غير( 11 ) المصر، وعلموا بالشفعة؛ 1) في (أ) و (ج) : عبيد الله. ) 2) في (أ) : مسقاه. وفي (ج) : مسعاة. ) 3) في (أ) و (ج) : وظهر بأيام. ) 4) في (أ) و (ج) : بلا. ) 5) في (أ) و (ج) : ..ذلك فلا شفعة له. ) 6) في (أ) و (ج) : ..الأجل بقدر العلم على قدر المشتري، فإذا انقضى ذلك.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ويبعث. ) 8) في (أ) و (ب) : كلمة (للغائب) غير موجودة. ) 9) في (أ) : المصر إن رجع إلى. وفي كتاب المصنف : المصر إلى أن يرجع. ) 10 ) في (أ) و (ب) : وقطع طريق. ) 11 ) في (أ) و (ب) و (ج) : ولو كانوا في المصر لعله في غير المصر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 508 فأجل الغازي إلى( 1) أن يرجع من غزوه، والحاج إلى أن يرجع / ج 201 / من حجه، والوالي إلى أن يرجع من ولايته، وإن لم يكن له أجل في ولايته فإلى أن يكاتب الإمام في الإذن في الخروج؛ لأن طاعة الإمام فريضة عليه. وكذلك الحج والغزو هو( 2) لازم وهو عذر، ويشهد من حينه في طلب شفعته. وأما الوكيل في طلب الشفعة؛ ففي قول أصحابنا في ذلك اختلاف؛ قال من قال : يجزئه أن يوكل في طلب شفعته. وقال من قال : ليس له أن يوكل في طلب شفعته إلا أن لا يقدر بنفسه من مرض حابس، أو عذر في خاصة نفسه دون الوكيل، والوكيل أشبه أن يجوز في هذا؛ لأنه حق. وقد أجمعوا على إجازة الوكالة في طلب الحقوق حتى إنهم أجازوا الوكالة في القصاص والقود، وهذا أشبه أن تجوز فيه الوكالة. وإذا جازت الوكالة فيه فلم يوكل من حين ما يقدر على القول( 3) في أي( 4) وجه كان؛ بطلت( 5) شفعته. وإذا لم تجز الوكالة فلا تبطل شفعته حتى يفرط بعد أن يقدر( 6) على الخروج في طلب شفعته. وأما الغائب من مصره الذي ليس( 7) له فيه شفعة، ووقع البيع في مصره في شفعته، وهو في مصر غير ذلك المصر؛ فلا شفعة له في ذلك إلا في المشاع. 1) في (أ) و (ب) : الغازي أن يرجع من الغزو، والحاج أن يرجع من الحج، والوالي يرجع [في ) (ب) : أن يرجع] من ولايته. 2) في (أ) و (ب) : والغزو لازم وهو. ) 3) في (ج) : على القول لعله الفور. ) 4) ورد في هامش (ب) إشارة إلى إدراج كلمتين غير واضحتين، وكأنهما (مان اي). ) 5) في (أ) : يطلب. ) 6) في (أ) : أن لا يقدر. وفي (ب) : كأن كلمة (لا) مشطوب عليها. ) 7) في (أ) : الذي له فيه. ) .dE.dG A.édG 509 .©.°ûdG UEàc ``` 64 كذلك قال أصحابنا. ولا شفعة( 1) بالحقائق إلا للحاج والغازي والوالي، فإن لهؤلاء الشفعة في بعض قول المسلمين في المشاع والحقائق. والأجل للغائب عن المصر فيما له فيه / ج 202 / الشفعة وفي الرجعة كالأجل للغائب من المصر، كان غائباً يضرب في الأرض، أو في( 2) ولاية، أو غزو، أو حج. وقال من قال : ليس للغائب من المصر شفعة إلا في المشاع. وهو أكثر .( القول، والقول( 3) الأحسن أن لا تكون الغيبة سواء( 4 159 ) باب 6 -] الشفعة للصغير : - 158/6 ،3679 - [(م 3678 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3678 ] واختلفوا في الشفعة للصغير؛ فأوجبت( 5) طائفة الشفعة [للصغير]، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الثوري : له الشفعة إذا بلغ. وقال آخرون : لا شفعة له، .( رُوي ذلك( 6) عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي( 7 .( قال أبو بكر : القول الأول أصح( 8 1) في (أ) و (ب) : ولا شفعة له. ) 2) في (أ) و (ب) : أو ولاية. ) 3) في (أ) وكتاب المصنف : وهو أكثر القول وأحسن إلا أن يكون الغيبة سواء. وفي (ب) : وهو ) أكثر القول، والقول الأحسن إلا ان تكون الغيبة سواء. .201 - 199/ 4) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 5) في (ج) : فأوجب. ) 6) في (أ) و (ج) : رُوي هذا القول عن. ) 7) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 8) في (أ) و (ج) : صحيح. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 510 قال أبو سعيد 5 : أصحابنا يرون الشفعة للصبي( 1) في المشاع، ولا نعلم في( 2) ذلك اختلافاً أن له الشفعة في المشاع، ولا حجة عليه في قول أصحابنا في علمه ببيع شفعته فيما يستحق فيه الشفعة حتى يبلغ، فإذا بلغ فلم يطلب شفعته من غير عذر بطلت شفعته. فإن كان للصبي أب أو لليتيم وكيل أو وصي، فعلموا ببيع( 3) شفعة الصبي فلم يطلبوا للصبي شفعته؛ فمتى ما( 4) حين يعلمون بمنزلة لو كانت الشفعة لهم بطلت شفعة الصبي بذلك في الحين، فذلك قول أكثر أصحابنا. وقال من قال : لا يبطل ذلك شفعته حتى يبلغ، وهو قول حسن على أصولهم. وأما / ج 203 / الحقائق فأكثر قولهم : لا شفعة للصبي في الحقائق، ولا شفعة له في المقسوم، وقد قال من قال : له الشفعة في الحقائق، وهو حسن؛ لأن عليه الضرر، والقول في الوالد والوصي( 5) والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى القول في ذلك. [* ش] : [م 3679 ] واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ( 6) الصبي ويطالب( 7) بما سلماه؛ فقال مالك، والنعمان، ويعقوب : تسليمهما جائز. وقال محمد وزفر : هو على شفعته إذا بلغ. وهو مذهب الشافعي. .( [قال أبو بكر :] وبه أقول( 8 1) هكذا في (أ) و (ب) وكتاب المصنف. وفي (ج) : الشفعة في المشاع. ) 2) في (أ) : ولا نعلم بينهم في. وفي (ب) : لا نعلم بينهم في. ) 3) في (أ) و (ب) : فعلموا شفعة. ) 4) في (أ) : فمتى حين ما يعلموا. وفي (ب) : فمتى حين ما يعلمون. ) 5) في كتاب المصنف : الوالد والصبي والوصي. ) 6) في (أ) و (ج) : بلغ. ) 7) في (أ) و (ج) : فيطلب ما سلما. ) 8) في (أ) و (ج) : نقول. ) .dE.dG A.édG 511 .©.°ûdG UEàc ``` 64 قال أبو سعيد 5 : أما الولي سوى الوالد فلا نعلم أن أحداً من أصحابنا قال : إنه له تسليم في شفعة الصبي، وأما الوصي فقد مضى القول فيه، وحسن .( أن لا تزول حجة الصبي بفعل غيره( 1 159 ) باب 7 -] الشفعة للذمي : /6 ، [(م 3680 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة للذمي؛ فأثبتت طائفة له الشفعة، رُوي( 2) ذلك عن شريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وعبيد الله( 3) بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا( 4) شفعة له، رُوي ذلك عن الحسن [البصري]، والشعبي، وبه قال أحمد، قال : لأنه ليس له حرمة. / قال أبو بكر : دخل الذمي في جملة( 5) من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم / ج 204 الشفعة. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في هذا قول أبي بكر؛ لقول الله تعالى المائدة : 49 )، فحكم الله( 6) لهم في ذلك ) . ° ¯ ® ¬ « . . حكم غيرهم من المسلمين. .198 - 197/ 1) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 2) في (أ) و (ج) : في. ) 3) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 4) في (أ) و (ج) : إن الشفعة له. ) 5) في (أ) و (ج) : في الذي جعل. ) 6) في (ج) : فحكم لهم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 512 160 ) باب 8 -] الشفعة للوارث : - 159/6 ، [(م 3681 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة فيموت؛ فقال مالك : تقوم ورثته مقامه( 1)، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال كثير منهم : لا شفعة لهم( 2)، رُوي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : وبه قال أصحابنا : إنه لا تورث الشفعة، والقول الأول أحسن( 3)؛ لأنه لا دليل على بطلان الشفعة بموت الشفيع( 4)، فالإجماع إن كانت لازمة في المال. وقد اختلفوا في الخيار إذا مات صاحبه؛ فقال من قال : يورث. وقال من قال : لا يورث. واختلفوا في البيع المنتقض، وليس هو من الربا، وإنما هو من المجهولات؛ فقال من قال : للورثة من النقض ما للهالك. وقال من قال : لا خيار لهم ولا نقض في ذلك( 5)، ويثبت البيع بموت البائع أو المشتري، وكذلك الشفعة .( أيضا، وميراثها حقيق بالاختلاف في قول أصحابنا أيضاً( 6 160 ) باب 9 -] الشفعة للأعرابي : /6 ، [(م 3682 [* ش] : واختلفوا في الشفعة( 7) للأعرابي ؛ فقال الشعبي : ليس لمن 1) في (ج) : ورثته مكانه ومقامه. ) 2) في (أ) و (ج) : له. ) 3) في (ب) : حسن. ) 4) في (أ) و (ب) : بموت الهالك. ) 5) في (أ) و (ب) : لا خيار لهم في ذلك ولا نقض. ) .172/ 6) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 7) في (أ) و (ج) : شفعة الأعرابي. ) .dE.dG A.édG 513 .©.°ûdG UEàc ``` 64 لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي( 1). وقال / ج 205 / الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : الشفعة( 2) للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي. [قال أبو بكر :] وكذلك نقول؛ لدخوله في ظاهر الحديث. قال أبو سعيد 5 : القول الآخر صحيح، والله أعلم. 161 ) باب 10 -] الشفعة بين أهل الميراث : - 160/6 ، [(م 3683 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة بين أهل الميراث( 3) فقالت طائفة منهم : كل أهل حيز( 4) بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين مثل : الأزواج لهن( 5) الربع أو الثمن، وكذلك الإخوة لأم( 6) فمن باع منهم؛ فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم( 7) من أهل الميراث [يتشافعون بينهم]( 8) دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك. وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخران الثلثين، فباع أحد الاثنين نصيبه، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال سائر أهل 1) في (أ) و (ج) : الليثي. ) 2) في (أ) و (ج) : وإسحاق، وأصحاب الرأي : الشفعة.. إلخ. ) 3) العبارة (واختلفوا...الميراث) غير موجودة في كتاب الإشراف، و (أ)، و (ب). ) 4) في (أ) و (ج) : خير. ) 5) في (أ) و (ج) : لهم. ) 6) في (أ) و (ج) : للأم. ) 7) في (أ) و (ج) : يتولهم. ) 8) في (أ) و (ج) : شافعون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 514 العلم : هو( 1) وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب( 2) أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن. وللشافعي فيها قولان : هذا( 3) القول أصحهما. وحكم ،« حكم للشريك بالشفعة » [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشركاء واحد. قال أبو سعيد 5 : هذا القول صحيح، والأول يشبه الحق إن شاء الله. 162 ) باب 11 -] الحكم في الشفعة وحقوق - 161/6 ، [(م 3684 : ( الشركاء متفاوتة( 4 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة؛ فقالت فرقة : يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، رُوي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يعطي صاحب( 5) القليل كما يعطي من له الكثير، رُوي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما كقول مالك، والآخر كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري. قال أبو بكر : هذا أصح]. 1) في (أ) و (ج) : هم. ) 2) في (أ) و (ج) : هذا قول مذهب. ) 3) في (أ) : قولان أصحهما. وفي (ج) : قولان أصحهما هذا. ) 4) هذا الباب غير موجود في (أ) و (ب) و (ج). ) 5) في كتاب الإشراف : صاحي. ) .dE.dG A.édG 515 .©.°ûdG UEàc ``` 64 163 ) باب 12 -] الوقت الذي تنقطع فيه - 162/6 ، [(م 3685 الشفعة : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع؛ فقال أصحاب الرأي / ج 206 / : إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له، وهذا( 1) مذهب ابن شبرمة، والبتي( 2)، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وبه قال الشافعي : إذا تركها ولم يذكر( 3) عذرا. وفيه قولُ ثانٍ، وهو : إن حد ذلك ثلاثة أيام إذا علم، فلم يأخذها فلا شفعة له، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى. ( وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال : تنقطع الشفعة إذا مضت سَنَة( 4 ( وصاحبها حاضر. وقد حكي عنه أنه قال : يحلف [بالله] ما كانت إقامته( 5 تركا للشفعة، [ثم يأخذها]. وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، [وهو] : إنه قال : إذا مضى( 6) على الشفعة يوم فلا شفعة له. قال قائل : له أن يأخذ بالشفعة في كل حال أو يترك، وهو حق للشفيع كما( 7) القصاص حق للولي. قال أبو سعيد 5 : القول الأول قول أصحابنا : إنه إذا علم بالشفعة فلم يطلب من حينه ويخرج في طلب شفعته بطلت إذا كان حاضراً، والغائب فقد 1) في (أ) و (ج) : وهو. ) 2) في (أ) و (ج) : والليثي، وعبد الله بن الحسن. ) 3) في (أ) و (ج) : ولم يذكرها عذر له. ) 4) في (أ) و (ج) : ستة أيام. ) 5) في (أ) : آنابه. وفي (ج) : آنأته. ) 6) في (أ) و (ج) : مضت. ) 7) في (أ) و (ج) : كما أن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 516 مضى القول فيه، وسائر الأقاويل ليس فيها خطأ، ولا خروج من الحق، وفيها .( نظر( 1)، وحسن ما قال( 2) صاحب القول الآخر( 3 163 ) باب 13 -] العهدة في الشفعة على من تكون : /6 ، [(م 3686 ؛( [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في العهدة في الشفعة على من تكون( 4 فكان مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون : عهدة( 5) الشراء على المشتري للشفيع / ج 207 /. وقال ابن أبي ليلى : العهدة على البائع. وقال [ابن] الحسن : إن أخذها من البائع فعهدته( 6) عليه. قال أبو سعيد 5 : العهدة هي( 7) معنا ثلاثة أيام بعد الرد بالشفعة في إحضار الثمن للمشتري، فلا خصومة بين البائع والشفيع، وكذلك الشهادة، والتسليم يكون( 8) من المشتري لا من البائع، وللمشتري على البائع الإشهاد والتسليم، وعهدة الثمن في المدة للشفيع على المشتري. 1) في (أ) و (ب) : النظر. ) 2) في (أ) : ما قال فيها. ) .247 - 246/ 3) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 4) هكذا في (ج). والعبارة (واختلفوا...من تكون) غير موجودة في كتاب الإشراف، ويبتدئ ) النص فيه بعد العنوان وقول أبي بكر ب : كان مالك.. إلخ. وفي (أ) و (ب) : ...صاحب القول الآخر والعهد في الشفعة على من يكون كان مالك.. إلخ. 5) في (أ) : عهد. ) 6) في (أ) : فيعهده عليه. وفي (ب) و (ج) : فيعهد عليه. ) 7) في (ب) : هي على معنا ((وكأن كلمة على مضروب عليها)). وفي (ج) : هو معنا. ) 8) في (ج) : ..ولا خصومة بين البائع والشفيع، وكذلك الشهادة والتسليم، وعهدة الثمن في ) المدة للشفيع على المشتري. .dE.dG A.édG 517 .©.°ûdG UEàc ``` 64 164 ) باب 14 -] الشفعة في بيع الخيار : - 163/6 ، [(م 3687 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط( 1)الخيار؛ فقال مالك : لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. وقال أصحاب الرأي : إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه( 2)، وإن كان ( الخيار للمشتري ففيه الشفعة. وبه قال الشافعي. وقال : فيه قول آخر : أن( 3 لا شفعة فيه حتى يتم ملكه. قال أبو سعيد 5 : يخرج في قول أصحابنا على أصولهم فيه قول : إنه إذا وقع البيع الخيار( 4) كان على الشفيع الرد بالشفعة من( 5) حين حصل البيع، وتم في ملك المشتري، فهو له بالشفعة، فإن لم يفعل بطلت شفعته. وقول : إنه لا يلزم الشفيع الرد بالشفعة حتى( 6) يتم البيع. وقول : إنه إذا كان الخيار للمشتري كان عليه الرد من حين ما علم بالبيع أنه قد أخذ شفعته متى ملكها المشتري بهذا البيع، وإذا كان الخيار للبائع لم يكن على الشفيع طلب شفعته حتى يتم الخيار للمشتري ويتم له البيع، وهذا .( القول هو أحسن ذلك( 7 / وما قاله أبو بكر من هذه الأقاويل فلا يخرج عندي من / ج 208 الصواب، إلا قول من يقول : لا شفعة فيه وهو بيع، فلا يجوز أن يكون 1) هكذا في كتاب الإشراف، وكتاب المصنف. وفي (أ) و (ب) : شرط. وفي (ج) : يبيع. ) 2) في كتاب المصنف : فلا شفعة فيه حتى يقطع. ) 3) في (أ) و (ج) : إنه. ) 4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). وفي كتاب المصنف : المصنف : البيع في الخيار. ) 5) في كتاب المصنف : بالشفعة متى حصل البيع.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ب) : حين. ) .152/ 7) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 518 ( لا شفعة فيه، إلا أن يذهب صاحبه إلى إبطال الشفعة من طريق ترك طلب( 1 شفعته، والله أعلم. : ( 164 ) باب 15 -] اختلافهم في ثمن الشقص( 2 /6 ، [(م 3688 [* ش] : [قال أبو بكر :] وإذا قال( 3) البائع : بعتك بألف [درهم]، وقال المشتري [والشفيع] : بعته( 4) بخمسمائة؛ [تحالفا وترادا، و] كان الشفيع بالخيار في أخذها بألف [درهم] أو تركها، هكذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي : القول قول البائع مع( 5) يمينه أو يترادان البيع. وقياس قول أبي ثور : إن( 6) القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري. قال أبو سعيد 5 : إنما يأخذ الشفيع الشفعة من المشتري، فإذا أقر المشتري أنه اشترى بخمسمائة وقد رد الشفيع بالشفعة، وبقي صحة الثمن وعقد البيع؛ فقد اختلف أصحابنا في ذلك في الأصول : فقال من قال : القول قول المشتري؛ لأن صحة القبض في الأصول الواجبة، فالقول قوله مع يمينه ويثبت البيع. وقال من قال : ما لم يقبضه المشتري بالتسليم من البائع وبوجه من وجوه القبض فالقول قول البائع 1) في (أ) و (ب) : ترك الشفيع طلب. ) 2) في (ب) : ثمن الشفعة. ) 3) في (أ) : وإذا كان قال. ) 4) في هامش (ب) : لعله بعتني. وفي (ج) : بعتني. ) 5) في (أ) : البائع ويترادان البيع. وفي (ج) : البائع ويتراددان البيع. ) 6) في (أ) و (ج) : ..أبي ثور : أن يكون القول قول.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 519 .©.°ûdG UEàc ``` 64 مع يمينه، وينفسخ البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذه بما قال البائع فذلك( 1) إليه. وقال من قال : يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعيان، فإن لم يصح على ذلك أحدهما تحالفا( 2) وترادا، إلا أن يشاء المشتري أن / ج 209 / يأخذ بالثمن، فإذا صح البيع بشيء من الثمن كان للشفيع ما للمشتري من ذلك، وعليه ما على المشتري من ذلك، والخصومة بين البائع والمشتري إذا تناكرا ذلك في البيع، وأما( 3) إذا تسالما البيع فإنما يتنازعان في الثمن والبائع مسلم للبيع، فإن المشتري يقر على نفسه أنه لا يلزمه( 4) له أكثر من خمسمائة درهم فليس له غيرها عليه. 165 ) باب 16 -] العرض يشترى به الشقص - 164/6 ،3691 - [(م 3689 ثم يختلفون في قيمته : ( [* ش] : [قال أبو بكر :]( 5 [م 3689 ] قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي : إذا اختلفوا في قيمة العرض المشترى به الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا( 6) شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك. 1) في (أ) : غير واضحة، وكأنها (حد لك إليه). ) 2) في (أ) : تخالفا. ) 3) في (أ) : وله إذا تسالما. ) 4) في (أ) : لا يلزم أكثر. وفي (ب) : لا يلزم له أكثر. ) 5) في كتاب المصنف ابتدأ النص هكذا : من كتاب الإشراف اختلفوا في العرض يشترى به ) الشقص ثم يختلفون فيه. وهذه العبارة الواردة في كتاب المصنف لم أجدها في غيره. 6) في (أ) و (ج) : فإن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 520 [م 3690 ] وقال الشافعي، وأصحاب الرأي : إذا كان العرض قائماً قوم وأعطي قيمته. [م 3691 ] وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثل الثمن. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا كان البيع بعرض( 1) مما يكال أو يوزن مما لا يتفاضل تفاضلاً يقع فيه التفاوت، فإن المشتري سلم إليه مثل ذلك الكيل أو الوزن. فإذا كان عرضاً لا يخرج إلا بالقيمة وقد فات؛ فقال من قال : لا شفعة فيه؛ لأن ذلك مما يقع عليه اسم القياض( 2)، فكل شيء فيه الشفعة فوقع به القياض( 3) فلا شفعة فيه. وقال من قال : فيه الشفعة، ولكن يسلم مثله، فإن لم يوجد مثله وعدم فلا شفعة فيه، وكذلك / ج 210 / إن لم يعرف له مثل( 4)، وقد .( بطلت الشفعة على هذا. وقال من قال : يؤخذ منه قيمة الشراء إذا عدم المثل( 5 وقال من قال : يأخذ منه قيمة المثل إذا عدم، والقول فيه قول المشتري في .( قيمة المثل. وكل ذلك صواب( 6 165 ) باب 17 -] الشقص المشترى إلى أجل : /6 ، [(م 3692 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشقص يشترى( 7) بثمن إلى أجل؛ 1) في (أ) : لعرض. ) 2) في (أ) : ..القياض فلا شفعة فكل.. إلخ. ) 3) في (ب) : البيع لعله القياض. ) 4) في (أ) و (ب) : مثلاً. ) 5) هذا القول غير موجود في (أ). ) .254 - 253/ 6) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 7) في (أ) : مشتري. ) .dE.dG A.édG 521 .©.°ûdG UEàc ``` 64 فقال مالك، وعبد الملك( 1) : إن كان الشفيع مليئاً أخذه( 2) بالثمن إلى أجل، وإن كان مخوفاً( 3) فجاء بمليء فله ذلك. وبه قال إسحاق، وأحمد إذا كان في الثقة مثله فله إلى( 4) ذلك الأجل. وقال البتي( 5) : إذا وثق له أخذها. وقال الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد( 6). وقال الشافعي : إن تطوع بتعجيل( 7) الثمن أخذ الشفعة، وإلا فليدع حتى يحل الأجل( 8) ثم يأخذ. قال أبو سعيد 5 : كل ما قالوه من ذلك خارج على مجاراة الصواب، وأصح ذلك ما قاله الشافعي. وأقول في ذلك : إنه إذا رد( 9) بالشفعة فلا سبيل له إلى أخذ الشراء إلا إلى الأجل، إلا أن يشاء( 10 ) المشتري تسليمه، فإن سلمه إليه فعليه الثمن إلى الأجل( 11 )، وإن أبى تسليم ذلك فإذا حل الأجل أخذ شفعته؛ لأنه يستحق برد( 12 ) الشفعة واجبة البيع، ولا يستحق التسليم إلا إلى الأجل، فإذا جاء الأجل .( واستحق قبض السلعة كان له الأجل في الثمن( 13 )، والله أعلم( 14 1) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 2) في (أ) : فليأخذ الثمن. وفي (ج) : فليأخذ بالثمن. ) 3) في (أ) و (ج) : معدماً. ) 4) في (ج) : فله ذلك إلى ذلك. ) 5) في (أ) و (ج) : الليثي : إن أوثق له أخذها. ) 6) في (أ) و (ج) : بالثقة. ) 7) في (أ) و (ج) : ببعض. ) 8) في (أ) و (ج) : حتى يحل الثمن ثم يأخذه. ) 9) في (أ) : إذا أردنا الشفعة فلا.. إلخ. ) 10 ) في (أ) و (ب) : إلا إن شاء. ) 11 ) في (أ) : أجل. ) 12 ) في (أ) : يستحق يزد الشفعة واجبه البيع. ) 13 ) في كتاب المصنف : كان له الأجل في الثمن ثلاثة أيام، والله أعلم. ) .255/ 14 ) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 522 166 ) باب 18 -] الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم /6 ،3695 - [(م 3693 / أن الثمن أقل :/ج 211 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3693 ] كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : إذا علم أن الثمن أقل ( مما أظهروه فهو على حقه إذا علم، و [به] قال مالك، بعد أن يحلف ما سلم( 1 الشفعة [إلا لمكان الثمن الكثير. وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة] له؛ لأنه( 2) قد سلم ورضي. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا علم أنه اشتراها بألف درهم( 3) وكان الثمن مائة( 4)، ثم علم بعد ذلك وصح معه فله الشفعة، وإذا علم أنها بمائة( 5)، وكان الأصل بأكثر مما علم طلب( 6) ولا حق له في أكثر؛ لأنه قد سلم في الأقل فبطل حقه بالأكثر. [* ش] : [م 3694 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ؛ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حقه( 7) ويترك ما بقي، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي. 1) في (أ) : أسلم. ) 2) في (أ) و (ج) : وأنه. ) 3) في (أ) و (ب) : بألف وكان. ) 4) في (ج) : منه. ) 5) في (أ) : مائة. ) 6) في (ج) : وطلب. ) 7) في (أ) و (ج) : حصته. ) .dE.dG A.édG 523 .©.°ûdG UEàc ``` 64 قال أبو سعيد 5 : صحيح، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. [* ش] : [م 3695 ] وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن( 1) أقال المشتري البائع، هذا قول مالك، وعبيد الله( 2) بن الحسن، وأصحاب الرأي، ولا نعلم غيرهم خالفهم. ( قال أبو سعيد 5 : نعم، على الشفيع أن يطلب شفعته إذا أخبره بذلك( 3 البائع، أو المشتري، أو أحد الشهود على البيع، هذا قول أصحابنا، فإن لم يطلب شفعته بطلت بذلك، فإن لم يعلمه بذلك إلا المشتري فطلب منه تسليم الثمن على دعواه البيع لم يلزمه ذلك / ج 212 / حتى يقول له البائع أو تصح له البينة بالبيع، فإن أراد المشتري أن يكون الثمن على يدي( 4) عدل غيره كان له ذلك إلى صحة البيع، فإن لم يفعل ذلك الشفيع حتى تمضي ثلاثة أيام بطلت شفعته. 167 ) باب 19 -] المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي - 166/6 ، [(م 3696 الشفيع : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في المشتري يقاسم ويعمر، ثم يأتي الشفيع؛ فقالت طائفة : الشفيع بالخيار إن شاء أخذ ذلك( 5) بقيمة البناء، وإن ،( شاء ترك، كذلك( 6) قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي( 7 1) في (أ) و (ج) : إذا قال المشتري أو البائع، هذا.. إلخ. ) 2) في (ج) : وعبد الله. ) 3) في (أ) و (ب) : ذلك. ) 4) في (أ) : يد. ) 5) في (ج) : أخذ بقيمة. ) 6) في (أ) و (ج) : وبذلك قال الشافعي، وابن .. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : والليثي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 524 وسوار، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال حماد( 1) بن أبي سليمان والثوري، وأصحاب الرأي : يكلف المشتري أن يقلع البناء، ويسلم المشتري( 2) إلى الشفيع. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنهما إذا اختلفا ولم يتفقا أن( 3) يبيعاه جميعاً؛ فإن قصر [الثمن] عن قيمة العرضة والبناء دخل النقصان عليهما بالحصص، وكذلك تكون الزيادة لهما على قدر رؤوس أموالهما. قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا : إن للمشتري الخيار إن شاء أخذ قيمة عمارته، وإن شاء أخرج عمارته. وقول آخر : إن له قيمة عمارته ولا خيار له. ولا( 4) نعلم أن أحداً قال : يجبر( 5) على إخراج عمارته من أصحابنا. والقول الآخر للجميع يخرج على مذاهب الصواب. 168 ) باب 20 -] إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة فباع - 167/6 ، [(م 3697 من البناء ثم جاء الشفيع : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا فيمن اشترى / ج 213 / ما فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع؛ فقالت طائفة : تقوم الأرض قيمة والبناء( 6) قيمة، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن، هذا قول الثوري، والشافعي، 1) في (أ) : أحمد بن سليمان والثوري. وفي (ج) : أحمد، وسفيان الثوري. ) 2) في (أ) و (ج) : الشراء. ) 3) في (أ) و (ج) : ولم يتفقا إلى أن يبيعا جميعاً. ) 4) في (ب) : ولم. ) 5) في (ب) : إنه يجبر. وفي (ج) : أن يجبر. ) 6) في (أ) : تقوم الأرض قيمة البناء قيمة واحدة، والأرض من حساب.. إلخ. وفي (ج) : تقوم ) الأرض قيمة والبناء قيمة واحدة، والأرض من حساب.. إلخ. .dE.dG A.édG 525 .©.°ûdG UEàc ``` 64 وعبيد الله( 1) بن الحسن، [والنعمان]، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك : ( إذا هدم منها شيئاً ليوسع( 2)، أو كانت نخلاً فقطعها فليس له أن يأخذ حتى( 3 يعطيه الثمن كله، ولا( 4) يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه قيمة ما عمر. قال أبو بكر : الأول أصح. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قيل في القول الأول أن يقوم البناء قيمة من جملة الثمن، والعرضة قيمة مما هدم منه أو باع منه، فكان من جملة الثمن على حساب الثمن المتقدم. وقد قال بعض أصحابنا : إنه يحسب له ما باع منه ثمناً، ويحاسب به كان قليلاً أو كثيراً، ولو باع من بعض نخله بالثمن( 5) حسب ذلك. وكذلك إذا هدم قوم عامراً ومهدوماً، وحوسب من ذلك بقدر ما أحدث وطرح عن الشفيع. وأما قول مالك يعجب من أجل أن المشتري عمل ما هو مباح له فيما كان له العمارة بالسبب، كذلك لا غرم عليه فيما أراد( 6) من الصلاح والعمارة من توسع ذلك. والقول الأول بالقيمة( 7) عندي أعدل. 1) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 2) في (أ) و (ج) : لمتوسع. ) 3) في (أ) و (ج) : يأخذ شيئاً حتى. ) 4) في (أ) : لا يقاصصه منه بشيء. وفي (ج) : إلا أن يقاصصه بشيء. ) 5) في (أ) : ..بعض نخله الثمن حسب بذلك. وفي (ب) : ..بعض نخله خ : تحمله الثمن حسب ) بذلك. 6) في (أ) : زاد. ) 7) في (ج) : والقول الأول عندي بالقيمة أعدل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 526 168 ) باب 21 -] الشفعة في الصداق : /6 ،3699 - [(م 3698 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3698 ] وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق؛ فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : لا شفعة في الصداق. [وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة : يأخذه بقيمة الشقص]. وقال الحارث / ج 214 / العكلي( 1)، والشافعي : يأخذ ذلك بصداق مثلها. قال أبو بكر : الأول أصح، وليس ذلك( 2) بشراء فتكون فيه شفعة. قال أبو سعيد 5 : نعم، القول الأول صحيح، والثاني قد تدخله العلة ويجوز. قال أبو سعيد : ويجوز فيها قولٌ ثالثٌ : أن تكون فيها الشفعة بقيمتها لا بصداق المثل؛ لأن المفروضة لم تقع( 3) موقع الهبة، فلا يكون فيها شفعة .( بالإجماع( 4 [* ش] : [م 3699 ] قال أبو بكر : وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع أخذ( 5) بشفعته، وأبطلت( 6) الصدقة، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا( 7) على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. 1) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 2) في (أ) : وليس ذلك شيء. وفي (ج) : وليس بشيء. ) 3) في (أ) : لأن المعرضه لم تقع موقع. وفي (ب) : لأن المفرضة لم تقع وقع. وفي كتاب ) المصنف : لأن الفرض لم يقع موقع. .147/ 4) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) 5) في (أ) و (ج) : أخذه. ) 6) في (أ) : وبطلت. ) 7) في (أ) و (ج) : وهو. ) .dE.dG A.édG 527 .©.°ûdG UEàc ``` 64 قال أبو سعيد 5 : نعم، ويكون الثمن للموهوبة له؛ لأن المشتري قد سلم، وتكون عمارة( 1) المسجد للمساجد إذا بنى فيه مسجداً. : ( 169 ) باب 22 -] الشفعة في الهبات( 2 /6 ،3703 - [(م 3700 [* ش] : قال أبو بكر : [م 3700 ] وإذا كانت الهبة معقودة على ثواب معلوم وتقابضا( 3)؛ فالشفعة [فيه] ثابتة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. [م 3701 ] وإن كانت الهبة على غير ثواب فلا شفعة فيه( 4) في قولهم جميعاً. [م 3702 ] وإذا كان الشيء الموهوب شقصاً( 5) على ثواب؛ ففي قول مالك، والشافعي : فيه الشفعة. وفي قول الكوفي : لا شفعة فيه. قال أبو سعيد 5 : إن( 6) كانت الهبة على ثواب مجهول ففيه الشفعة، فما / ج 215 / وقع من الثواب فاتفقا عليه، فإن تراجعا ولم يكن الثواب معروفاً بطلت الشفعة؛ لأن العطية والهبة منتقضة، فإذا انتقضت بطلت الشفعة. وإذا ثبتت على ثواب كان فيها الشفعة بالثواب. 1) في (أ) : ويكون عماره. ) 2) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا. ) 3) في (أ) و (ج) : وتقايضا. ) 4) في (أ) و (ج) : فيها على قولهم جميعاً. ) 5) في (أ) و (ج) : وإن كان الشيء الموهوب منتقضاً على ثواب فلا شفعة فيها على قولهم ) جميعاً، وإن كان الشيء الموهوب منتقضاً على ثواب ففي قول مالك.. إلخ. 6) في (أ) و (ب) : إذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 528 [* ش] : [م 3703 ] وممن( 1) أجاز هبة المشاع( 2) مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أنهم أجازوا هبته لمن وهب له( 3)، ولا شفعة للشفيع، وقد يخرج ذلك على بعض القول، والمسجد عندنا( 4) في ذلك أشد، ونحب أن يكون ذلك في المسجد أولى من الهبة إن ثبتت( 5) ولا شفعة فيه. 170 ) باب 23 -] المشتري يذكر نسيان الثمن : - 169/6 ، [(م 3704 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان مالك يقول : إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي الثمن فلا شفعة، وإن( 6) كان العهد قريباً قومت الأرض فيصير( 7) ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة. والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً، ولكن المشتري يحلف بالله ما يثبت الثمن، وتبطل الشفعة. قال أبو سعيد 5 : كلا القولين يخرج على الصواب. قال أبو سعيد 5 : وإبطال الشفعة أبين؛ لأن الثمن إذا لم يعرف وقد كان نقداً، فلا تصح الشفعة بالقيمة. 1) في (أ) : وفيمن. ) 2) في (أ) و (ج) : المبتاع. ) 3) في (أ) و (ب) : لمن وهب ولا شفعة.. إلخ. ) 4) في (ج) : والمسجد في ذلك. ) 5) في (ب) : ..يكون ذلك في المسجد ولا من الهبة إن ثبتت.. إلخ. وفي (ج) : ..يكون ذلك ) أولى في المسجد أولى من الهبة إذا ثبتت.. إلخ. 6) في (أ) : وإذا. ) 7) في (أ) : ..قومت الأرض لعله عرصتها بصر عنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة والبيان ) بين قديم الملك وحديثه فرق.. إلخ. وفي (ج) : ..قومت الأرض بعرصتها ((غير واضحة. وكأن بها إشارة إلى الهامش ولكنه غير واضح بسبب التصوير)) بذلك، وأخذ صاحب الشفعة والبنيان بين قديم الملك وحديثه فرق ولكن.. إلخ. .dE.dG A.édG 529 .©.°ûdG UEàc ``` 64 170 ) باب 24 -] مسألة : /6 ،3706 - [(م 3705 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3705 ] وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى( 1)؛ فله( 2) أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين( 3) شاء في قول مالك، وعبيد الله( 4) بن الحسن، وإسحاق. [م 3706 ] ولا شفعة في البيع( 5) الفاسد / ج 216 / في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا : إن سلمها( 6) المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له جاز ذلك( 7)، وكان على المشتري قيمة الدار؛ لأن هذا بيع من المشتري. قال أبو بكر : [هذا] لا معنى له؛ لأنه سلم( 8) ما لا يملك. قال أبو سعيد 5 : نعم، لا معنى لهذا، وأما القول في البيع بعد البيع فقد قال من قال من أصحابنا بهذا. وقال من قال : إنما للشفيع أن يأخذ بالثمن .( الذي بيع به الشفعة أخرا( 9)، وهي في يد المشتري( 10 1) في (أ) و (ج) : ما اشتراه. ) 2) في (ج) : فللشفيع. ) 3) في (أ) و (ج) : الثمن. ) 4) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 5) في (أ) و (ج) : الشراء. ) 6) في (أ) و (ج) : إن الشراء للشفيع. ) 7) في (أ) و (ج) : ..ذلك له. ) 8) في (أ) و (ج) : مسلّم. ) 9) هكذا في (ج). وفي (أ) و (ب) : أحرا. وفي (د) : اَحَل. ولم يتضح لي المراد من أي ) مخطوطة. 10 ) في (أ) و (ب) : ..المشتري به. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 530 171 ) باب 25 -] الشفعة يطالب بها ولم يحضر - 170/6 ، [(م 3707 المال : [* ش] : [قال أبو بكر :] كان مالك يقول : لا بأس أن يؤخر الثمن( 1) يوماً ( أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا فالمشتري أحق بها. وقال ابن شبرمة : يؤخر( 2 ثلاثة أيام. وقال يعقوب : إن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال : لا شفعة له، وقال عبيد الله( 3) بن الحسن : إن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده( 4) ثمنه. قال أبو سعيد 5 : قول أصحابنا إذا رد بالشفعة فمدته في( 5) إحضار الثمن ثلاثة أيام، فإن أتى بالثمن في ثلاثة( 6) أيام وإلا بطلت شفعته. وقال من قال : يؤخر بقدر ما يصل إلى المنزل يحضر الثمن، فإن لم يأت بالثمن في ذلك فلا شفعة له، هذا ما عرفنا من / ج 217 / قول أصحابنا. 171 ) باب 26 -] مسألة ((الوصي يأخذ بالشفعة)) : /6 ، [(م 3708 [* ش] : واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة؛ ففي قول الأوزاعي : لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها( 7) الصبي إذا كبر. وفي قول مالك، 1) في (ج) : يؤخر يوماً. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا أخر ثلاثة أيام. ) 3) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) 4) في (أ) و (ج) : معه ثمنه. ) 5) في (ب) و (ج) : فمدته في ذلك في إحضار. ) 6) في (ب) : الثلاثة الأيام. ) 7) في (أ) و (ج) : يأخذها الصبي. ) .dE.dG A.édG 531 .©.°ûdG UEàc ``` 64 والبتي( 1)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي : يأخذ وصية( 2) له بالشفعة. قال أبو سعيد 5 : نعم، في المشاع في قول أصحابنا. 171 ) باب 27 -] مسألة ((الشركاء يبيع بعضهم من بعض /6 ، [(م 3709 هل للآخرين شفعة)) : [* ش] : واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم [من بعض] هل للآخرين شفعة؛ فكان الحسن [البصري] والشعبي، والبتي( 3) يقولون : لا شفعة لهم. وقال( 4) مالك، والشافعي : إن( 5) شاؤوا أخذ كل واحد بحصته. قال أبو سعيد 5 : الشفعة للشركاء إذا كان البيع على غير شريك، وأما إذا كان على أحد الشركاء فلا شفعة لسائر الشركاء في قول أصحابنا. كذلك لو كان البيع على غير شريك، فمن سبق من الشركاء إلى أخذ الشفعة، فأخذها كانت له دون غيره من الشركاء، وإن اجتمعوا جميعاً في( 6) طلب الشفعة كانت الشفعة لهم على عدد رؤوسهم في أكثر القول. وقال من قال : على قدر سهامهم من المال، والقول الأول أكثر. قال أبو سعيد 5 : وإذا استأجر رجل رجلاً في عمل على شيء من 1) في (أ) و (ج) : والليثي. ) 2) في (أ) و (ج) : يأخذ له وصيه بالشفعة. ) 3) في (أ) و (ج) : والليثي. ) 4) في (أ) و (ج) : وفي قول. ) 5) في (أ) و (ج) : كل إنسان منهم بحصته. وهذه العبارة موافقة لما في إحدى نسخ كتاب ) الإشراف. 6) في (أ) و (ب) : على طلب الشفعة كانت لهم الشفعة على.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 532 ( الأصول، أو شيء مما تجب فيه الشفعة؛ فإن ذلك يخرج على ثلاثة( 1 أقاويل. أحدها : أن( 2) لا شفعة على حال؛ لأنه ليس ثم مسمى( 3) تقع به الشفعة. وقول : إنه تكون فيه الشفعة بأجرة المثل في مثل ذلك العمل من العامل في نظر العدول. وقول آخر : إنه فيه الشفعة بالقيمة، قيمة الأصل./ج 218 / وكل ذلك جائز حسن، ويخرج ذلك مخرج الصداق المعقود به النكاح. [وإنما الشفعة إذا كان .(5)[( البيع بدراهم، أو بدنانير، أو ما يكال ويوزن( 4 1) في (أ) و (ب) : على أقاويل ثلاثة. ) 2) في (أ) و (ب) : على أن. ) 3) في (أ) و (ب) : ..ثم شيء يقع ((في (ب) : تقع)) فيه الشفعة. ) 4) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب المصنف. ) .148/ 5) انظر هذا النص في : الكندي : المصنف، 26 ) E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc 65 173 )] ((الشركة المجمع على صحتها. - 172/6 ،3714 - [(م 3710 انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء. ما يجوز من اشتراط الربح والوضيعة عند اختلاف رؤوس الأموال)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3710 ] أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال( 1) صاحبه دنانير أودراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً، لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على ما كان فيه من فضل وربح( 2) فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. [م 3711 ] ثم ليس لأحد منهما( 3) أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلاً قام( 4) كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. 1) في (ج) : مالاً مثل صاحبه. ) 2) في (أ) : من فضل فلهما. وفي (ج) : فضل فيهما. ) 3) في (ج) : لأحدهما. ) 4) في (ج) : وقام. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 534 [م 3712 ] وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة. قال أبو سعيد 5 : صحيح. [* ش] : [م 3713 ] واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم، و [يأتي] الآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفان، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. يروى( 1) ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال / ج 219 / الشافعي : الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة [كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه]. [م 3714 ] [واختلفوا فيه والمسألة بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة] عليهما شطران، فكان( 2) الشعبي يقول : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة [على المال. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور : هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن .( يكون على صاحب الألف من الوضيعة] أكثر من رأس ماله( 3 قال أبو سعيد 5 : القول الأول معنا إنه ثابت بينهما الشركة هو أصح، وقد قال من قال : إنه تكون الوضيعة على المال، والربح على المال؛ لأنه لا تبطل( 4) الشركة ما لم يكن المال واحداً والربح واحداً والوضيعة واحدة. وقال من( 5) قال : إذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما؛ فقد قيل : 1) في (أ) و (ج) : وروي هذا القول عن. ) 2) في (أ) و (ج) : وكان الشافعي. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 3) في (ج) : المال. ) 4) في (أ) و (ب) : لأنه تبطل. ) 5) في (أ) و (ب) : وقال إذا.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 535 E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc ``` 65 الوضيعة على ما تشارطا، والربح على قدر المال، وقيل : الوضيعة على ما تشارطا، والربح كذلك. وقيل : الربح على ما تشارطا عليه( 1)، والوضيعة على قدر المال، وهذا إذا لم يكن المال مثلاً للمال من صنفه ومثله في الوزن، فذلك الذي يجري( 2) فيه الاختلاف. 174 ) باب 1 -] الشركة على أن يخرج أحدهما - 173/6 ، [(م 3715 دنانير والآخر دراهم : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم؛ فرخص فيه الحسن البصري، وقال : إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان( 3) الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال، وكره( 4) الثوري هذه الشركة. وفي / ج 220 / قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي : الشركة فاسدة. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن شاء الله، وفيه اختلاف. 174 ) باب 2 -] الشركة بالعروض : /6 ، [(م 3716 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشركة بالعروض؛ فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ورخص فيه ابن أبي ليلى. 1) كلمة (عليه) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 2) في (أ) : فذلك يجزي. وفي (ب) : فذلك يجري. ) 3) في (أ) و (ج) : وكذلك. ) 4) في (أ) : وكذلك الثوري هذه الشركة. وفي (ج) : وكذلك الثوري لعله يقول في هذه الشركة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 536 قال أبو بكر : لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة. قال أبو سعيد 5 : كل( 1) ما لم يكن يوزن ويكال فهو مجهول من العروض، والشركة فيه مجهولة، فإن تتامما على شيء في ذلك تمّ( 2)، وإلا فهو ( مجهول منتقض، وليس ذلك( 3) بحرام، ومن أثبت ذلك فغير مخطئ؛ لأنهم( 4 قد أجازوا السلف بالعروض فيما يكال ويوزن بدلاً من الدراهم والدنانير ثبت إذا كان ذلك معروفاً بالصفة. 175 ) باب 3 -] شركة المفاوضة : - 174/6 ، [(م 3717 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في شركة المفاوضة؛ فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون : ذلك باطل. [قال أبو بكر :] وبه نقول. وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي. وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب : لا تكون شركة مفاوضة( 5) حتى تكون رؤوس أموالهما سواء. قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى ما أراد بالمفاوضة، فإن كان أراد أن يكون مال( 6) أحدهما أكثر من الآخر، ويتفاوضان / ج 221 / فيما أفاء الله عليهما من الربح فقد( 7) مضى القول في ذلك، والاختلاف فيه، 1) في (أ) : مالم يكن يوزن فهو.. إلخ. ) 2) كلمة (تمّ) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 3) في (ج) : بحرام ذلك. ) 4) في (أ) : لأنه قد أجاز والسلف. وفي (ب) : لأنه قد أجازوا السلف. ) 5) في (ج) : مفاوض. ) 6) كلمة (مال) غير موجودة في (أ). ) 7) في (ج) : من الر..((طشة حبر)) القول.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 537 E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc ``` 65 ونقول على أكثر القول : إنه جائز، وتكون( 1) الوضيعة على المال ما لم ( يشترطا شرطاً.( 2 175 ) باب 4 -] شركة الأبدان : /6 ، [(م 3718 [* ش] : [قال أبو بكر :] ولا تجوز في قول( 3) الشافعي، وأبي ثور شركة الأبدان. وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان. وقال الثوري( 4) : في .( شركة الصباغين( 5) إذا تقبلا العمل [وقاما فلا بأس به]( 6 قال أبو بكر : لا يجوز ذلك. واحتج أحمد [بن حنبل] بأن سعداً( 7)، وابن مسعود اشتركا يوم بدر. قال أبو سعيد 5 : الشركة في الأبدان مجهولة، فإن تتامما على ذلك تمّ، وإن تناقضا فلكل واحد بقدر ما عمل بيده. 176 ) باب 5 -] الشركة بغير رأس مال : - 175/6 ، [(م 3719 [* ش] : [قال أبو بكر :] أجاز الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، 1) في (ج) : جائز..((طشة حبر))عة على.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : ..شرطاً. ومن غير الكتاب من كتاب الضياء : وشركة المفاوضة أن يكون ما ) لكل [في (ب) : مال كل] واحد منهما مثل ما لصاحبه [في (ب) : مال صاحبه] في الإباحة له [كلمة (له) غير موجودة في (ب)]. وإن كان فائدة من ربح أو هدية فهي بينهما، إلا الميراث فإنه لا يدخل في ذلك باتفاق. رجع. 3) في (أ) : ولا يجوز في مذهب الشافعي. وفي (ج) : ولا يكون في مذهب الشافعي. ) 4) في (أ) و (ج) : أبو ثور. ) 5) في (أ) و (ج) : الصانعين. ) 6) في (أ) و (ج) : زماناً فلا بأس. ) 7) في (أ) : سعيداً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 538 ومحمد بن الحسن الشركة بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما( 1) فما ربحا أو وضعا فعليهما، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي. قال أبو بكر : لا بأس بأن يقول الرجل [للرجل] : ما اشتريت في هذا الوقت( 2) من متاع فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحدا يمنع( 3) من هذا، وإذا جاز ذلك في الوقت جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما( 4) بدا له. قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر أبين في هذا، فإذا أمرا، أو وكلا، أو أجازا لكل( 5) منهما أن يشتري ما أراد، وما اشترى كل واحد منهما فهو بينهما جائز( 6)، ويثبت على كل واحد منهما ما اشترى صاحبه بينهما على هذه الصفة. وكذلك عندي شركتهما واتفاقهما على أن كل ما اشترى أحدهما / ج 222 / فهو( 7) لجميعهما فذلك جائز إن شاء الله إذا اتفقا على ذلك، وقد تدخل في ذلك الجهالة، فإن قال أحد بنقض( 8) ذلك كان وجهاً. 176 ) باب 6 -] الشركة بالقمح ونحوه : /6 ، [(م 3720 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه( 9)؛ فكان 1) في (أ) : بوجههما. ) 2) كلمة (الوقت) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) : منع من هذا فإذا.. إلخ. وفي (ج) : منع من هذا ذلك، فإذا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : بما يرى له. ) 5) في (أ) : أو أجازا كل واحد منهما.. إلخ. وفي (ب) : ..أو وكلا إذا جاز لكل واحد منهما ) فذلك جائز، ويثبت.. إلخ. 6) في (أ) : فذلك جائز. ) 7) في (أ) و (ب) : هو. ) 8) في (أ) : ينقض. وفي (ب) : ينقص. ) 9) في (أ) و (ج) : وما أشبهه. ) .dE.dG A.édG 539 E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc ``` 65 الأوزاعي يقول : لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم. قال أبو بكر : وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة( 1)، فإذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد فهو في معنى الدنانير والدراهم، لا فرق بينهما. قال أبو سعيد 5 : نعم، وهو( 2) كذلك؛ لأنه يجوز به السلف، وقد أجاز من أجاز أن يكون من رأس مال؛ لأنه معروف بالصفة والكيل والوزن. 177 ) باب 7 -] الشركة والمال لأحدهما : - 176/6 ، [(م 3721 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجلين( 3) يشتركان والمال لأحدهما؛ فقال الشافعي : لا يجوز، [والربح] والوضيعة على [الذي له] المال، وللذي لا مال له على الذي له المال( 4) أجر مثله فيما عمل( 5)، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث. وقال أحمد بن حنبل : إن ربح شيئاً فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن شاء الله، وقول من أجاز ذلك إذا كان المال لأحدهما على أن( 6) الربح بينهما والوضيعة على المال فجائز في بعض / ج 223 / القول. 1) في (أ) : قيمته. و (ج) : قيمتها. ) 2) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) و (ج) : اللذين. ) 4) في (أ) : مال. ) 5) في (أ) و (ج) : عمله، وبه قال عبد الله بن الحسن.. إلخ. ) 6) كلمة (أن) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 540 وقد قال من قال أيضاً : إنه جائز أن يكون المال لأحدهما والربح بينهما والوضيعة عليهما، ويخرج ذلك كله في مذاهب أصحابنا، وقول من لا يجيزه يخرج أيضاً على الصواب. : ( 177 ) باب 8 -] مشاركة أهل الكتاب( 1 /6 ، [(م 3722 [* ش] : [قال أبو بكر :] كره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني، وممن كره ذلك : ابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وعطاء، وإياس بن معاوية، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إذا كان الذي يلي البيع [والشراء] الذمي، وكره ذلك الشافعي. قال أبو سعيد 5 : وقد كره مشاركة من لا يتق الحرام في التجارة، ولو كان البيع يتّليه( 2) المسلم، وبعض كره ذلك إذا كانا جميعاً يعملان كل واحد منهما على الانفراد، وبعض لم يكره ذلك إلا أن يكون هو يلي البيع أعني الذمي ومن لم يتق الحرام وهذا كله كراهية( 3)، ولا يبين لي هنالك( 4) حرام بعينه إلا أن يعلم ذلك. 178 ) باب 9 -] الدّيْن( 5) بين الشركاء : - 177/6 ، [(م 3723 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الدّيْن يكون بين الشركاء، 1) في (أ) و (ج) : الذمة. ) 2) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب) : يتليّه. ولعل الصوب : يَلِيهِ. ) 3) في (أ) و (ب) : وهذا كراهية كله. ) 4) في (أ) : هناك. ) 5) في (ج) : قسم الدَيْن بين الشركاء. ) .dE.dG A.édG 541 E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc ``` 65 3) بعض المال؛ ففي قول ابن سيرين، )[( فيقتسمون( 1) الغرماء [ثم يتوى( 2 والنخعي : يرجع الذي توِيَ ماله إلى الذي لم يتو فيحاصه( 4)، وبه قال أحمد. وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا بأس أن يتخارج( 5) أهل الميراث من الدّيْن بعضهم / ج 224 /من بعض. قال أبو سعيد 5 : أكثر القول معنا : إنه لا تصح القسمة في الدّيْن؛ لأنه لا يملك، كما أنه لا يصح فيه البيع، فإذا توى مال أحدهما( 6) رجع على الآخر، ( والقول الآخر لا يخرج من الصواب إن شاء الله.( 7 1) في (أ) و (ج) : فيقومون فيقتسمون. ) 2) قال محقق الإشراف : التّوى : على وزن الحصى : الهلاك، يقال : تَوِيَ المال يتوى توى. ) 3) في (أ) : فنسوا. وفي (ج) : فيتوي. ) 4) في (أ) و (ج) : فيحاصصه. ) 5) في (أ) : يتحارج أهل العيد من الدين لبعضهم من بعض. وفي (ج) : يتحارج أهل العبيد من ) الدين لبعضهم بعض. 6) في (أ) و (ب) : أحدهم. ) 7) في (ج) : ..إن شاء الله. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الرهن وهو الجزء الثاني والعشرون. ) وفي (أ) و (ب) : وجدت في نسخة مكتوباً يتلوه كتاب الرهن وهو الجزء الثاني والعشرون. مسألة : ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب. مسألة : وسألته عن رجل حلف لا يخلي لواحد حقا ولا يترك له حقاً له عليه، فوهبه له الآخر، والحق على ذلك بعد وتركه للذي ذهب له. قلت : هل يحنث هذا فيما حلف بالطلاق؟ فإذا وهبه هبة صحيحة لا محاولة فيها فإبراء الموهوب له الذي عليه الحق من ذلك الحق فلا يبين لي في ذلك طلاق. وقد يوجد في مثل هذا اختلاف، وأحسب أن بعضاً ذهب إلى الحنث، ومعي أن ذلك من طريق استضعاف الهبة الحق، ومعي أنه ما لم يترك هو الحق، ولم يأمر بتركه، ولم يتمم تركه إذا كان ضعيف العطية فلا حنث عليه إن شاء الله. مسألة : وسئل عن القرض يجر منفعة فقال : حرام لا يجوز. قيل له : فإن المقترض وعد المقرض أن يعطيه حبّاً خيراً من حبه، أو دراهم خيراً من دراهمه؟ قال : قد قيل : إنه يفسد بالنية، وقال : قد [في (ب) : وقد] كان الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسن 5 يشدد في مثل هذا، ويقول : إنه ربا. قيل = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 542 له : فإن وقع شرط مع القرض أن يعطيه أفضل مما يعطي؟ قال : لا نعلم في هذا اختلافاً أنه حرام. مسألة : وسئل عن الوصايا إذا نقص الثلث عن تمامها هل تثبت الوصية؟ قال : نعم. قيل له : فإن أوصى بكفارة صلاة، فنقصت الكفارة الربع، أو الثلث، أو النصف تقسم /أ 197 / على ستين مسكيناً، أو يعطى كل مسكين ما يعطى أن لو كانت تامة؟ قال : قد قيل في ذلك اختلاف؛ فقال من قال : تقسم على ستين مسكيناً ما كانت. وقال من قال : يعطى كل مسكين ما يعطى على التمام أن لو كانت تامة حيث ما بلغت، وهذا الرأي أحب إلي. قيل له : فإن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم، وأوصى بوصايا نقص الثلث عن تمام الوصايا، ونقصت هذه العشرة الدراهم، كيف تقسم هذه الوصية؟ قال : قد قيل في ذلك اختلاف؛ فقال من قال : تقسم على قسمة أقاربه ما كانت كما تقسم عليهم أن لو كانت الوصية لم تنقص شيئاً، وهذا أحب إلي. ((في (ب) : ..في ذلك باختلاف، وقال من قال : تقسم على قسمة الأقربين حيث بلغت. وقال من قال : تقسم على أقاربه ما كانت كما كان يقسم عليهم أن لو كانت بالوصية لم تنقص.. إلخ)). مسألة : قال أبو سعيد 5 : فإذا فضلت الهدية من يد المهدي فهي للمهدى إليه ولورثته من بعده، ولا رجعة له فيها، وما لم تفصل من يد المهدي فهي له ولورثته، وله الرجعة فيها. مسألة : وسئل عن الوصي إذا لم يجعل له الموصي أن يوصي إلى غيره؟ قال : قد اختلف في ذلك؛ قال من قال : له أن يوصي إلى غيره ما لم يحجر عليه الموصي. وقال من قال : ليس له أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي. قيل له : فإن كان الموصي لم يجعل للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه إلى غيره، ولا حجر عليه الوصية إلى غيره، وحضره وقت وجوب الوصية فيما يعنيه من دينه ووصاياه، هل له أن يوصي ما أوصى إليه ذلك الموصي؟ قال : نعم، يوصي إلى ثقة، ولا شيء عليه. مسألة : ومن جواب له آخر : وأما الذي قاطع رجلاً أن يُربَّض له في /أ 198 / أرض له غنماً معروفة كل شهر بكذا وكذا؛ فذلك معي جائز، ويخرج عندي بعض ذلك بالجهالة إلا في بعض ذلك جهالة إلا في حصول النفع ((في (ب) : ..ويخرج نقض ذلك بالجهالة إلا في بعض ذلك لحاله ((غير واضحة)) إلا لحصول النفع)) أن المراد من الأرباض ما يحصل من نفع ذلك، وأما إذا كانت مجهولة فذلك لا يتم إلا على المتاممة. وإن طلب المربض أن يأخذ سماده وقدر على ذلك فله ذلك عندي؛ لأنه إذا لم يشترط عليه ذلك فمن ((في (ب) : ومن)) هنالك. قلت له : إن الجهالة تدخل فيه ولأنه لا يقع في الإرباض، ولأن الأجرة على غير نفع لا تقع. تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ إلا ما وافق الحق، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً ((في (ب) : ..الحق والصواب، والحمد لله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً)). = .gôdG UEàc 66 180 ) باب 1 -] إباحة الرهن في الحقوق تكون - 179/6 ، [(م 3724 للمرتهن على الراهن : [* ش] : [قال أبو بكر :] قال الله جلَّ ذكره] : . " # $ % & رهن درعه » ' ) ( *. (البقرة : 283 ). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي قال أبو بكر : فالرهن جائز بكتاب الله [جلّ وعزّ] في السفر، وهو جائز في ،« رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر » الحضر بالسُّنّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال بظاهر هذا الحديث : الثوري، ومالك، وعبيد الله( 1) بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالف( 2) ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال : ليس الرهن إلا في السفر. 1) في (أ) و (ج) : وعبد الله. ) 2) في (ج) : يخالف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 544 فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسُّنّة، وبه قال عامة أهل العلم، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم / ج 225 / على( 1) إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما ( يجوز ملكه( 2) ويشتري منه ويبيع.( 3 180 ) باب 2 -] الرهن المعلوم : /6 ، [(م 3725 ( [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن( 4 يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري؛ فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يُقبض المرتهن [الرهن] لم [يجبر على ذلك في]( 5) قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وفي قول الشافعي : للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع. وقال ( أبو ثور : آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد( 6 البيع وقع عليه. قال أبو سعيد 5 : كله حسن. 181 ) باب 3 -] الرهن يهلك عند المرتهن : - 180/6 ، [(م 3726 [* ش] : [قال أبو بكر :] افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن 1) في (أ) و (ج) : يدل على. ) 2) في (أ) : بملكه. وفي (ج) : يملك. ) 3) في (ج) : ..ويبيع. قال الناسخ وهو الناسخ لهذا الكتاب جاعد : الماضي كله صحيح، إلا ) قول مجاهد : إنه لا يكون الرهن إلا في السفر، فلا أبصر له وجهاً، وهو جائز في قول أصحابنا في السفر والحضر، والله أعلم فينظر في ذلك.رجع. 4) في (ج) : أنه. ) 5) في (أ) و (ج) : يجبره على. ) 6) في (ج) : إن كان عقد. ) .dE.dG A.édG 545 .gôdG UEàc ``` 66 خمس فرق؛ فقالت فرقة : يترادّان( 1) الفضل، رُوي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق. وقالت فرقة : يكون من مال الراهن، [وحق المرتهن ثابت على الراهن] هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وقالت فرقة : ذهبت( 2) الرهان بما فيها، يروى هذا القول عن شريح، والحسن، [والشعبي]. وقالت فرقة : إن كان / ج 226 / الرهن أكثر مما رهن فيه( 3) فهلك( 4) فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان، هكذا قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : أكثر عمل أصحابنا ومذهبهم إلى هذا القول قول أصحاب الرأي ومن قال بقولهم، وقد يخرج هذا في قولهم كله. [* ش] : وقالت فرقة : إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل : الحيوان والدور( 5) والأرضين فهو من الراهن( 6) إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم هلاكه فهو من المرتهن( 7) وهو لقيمته ضامن، هذا قول مالك [بن أنس]. قال أبو سعيد 5 : لا أعلم في قول أصحابنا هذا الفرق، غير أنه حسن، وأما الحيوان فعامة قول أصحابنا : إنه لا يجوز الرهن في الحيوان ولا يكون مقبوضاً؛ لأنه يجيء ويذهب. 1) في (ج) : يتراددان. ) 2) في (أ) و (ج) : ذهب الرهن. ) 3) في (أ) و (ج) : به. ) 4) في (أ) : فيهلك. ) 5) في (أ) و (ج) : الحيوان والأرض والدار فهو.. إلخ. ) 6) في (أ) : الرهن. ) 7) في (أ) : ..لا يعلم فهو من المرتهن. وفي (ج) : .. لا يعلم هلاكه فهو من مال المرتهن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 546 [* ش] : قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن( 1) ثابت عليه ولا يملكه( 2) المرتهن، وإذا( 3) تلف فتلفه من مال ملكه( 4) والزيادة والنقصان له وعليه. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، وقد يثبت( 5) أكثر ما عليه أصحابنا، وإنما أصل ما ذهبوا إليه من ذلك إن قدر الحق مرتهن من مال الراهن، وما بقي فهو بمنزلة الأمانة إذا كان أكثر من الحق، وإن كان مثله فهو بما فيه، وإن كان( 6) أقل رجع صاحب الحق بالفضل عليه / ج 227 / إن شاء الله. 182 ) باب 4 -] العدل يقبض الرهن : - 181/6 ،3728 - [(م 3727 [* ش] : قال أبو بكر : [م 3727 ] إذا قبض العدل الرهن فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب( 7) الرأي. [م 3728 ] وإن تلف الرهن في( 8) يد العدل؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور : يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب الرأي : يكون من مال المرتهن. 1) في (ج) : الرهن. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 2) في (ج) : ولا يملك. ) 3) في (أ) و (ج) : فإن. ) 4) في (أ) و (ج) : مالكه، وأما الزيادة.. إلخ. ) 5) في (ج) : ثبت. ) 6) في (أ) : لكان. ) 7) في (أ) : ..وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور : يكون من مال.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : من. ) .dE.dG A.édG 547 .gôdG UEàc ``` 66 وقال الحكم والحارث العكلي( 1)، وقتادة : لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل. قال أبو بكر : يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى( 2) وكيل المرتهن. قال أبو سعيد 5 : قد قيل في ذلك( 3) باختلاف على مجمل القول بقبض العدل للرهن كما اختلفوا( 4) فيه هؤلاء، وكذلك اختلف( 5) أصحابنا : وقال من قال من أصحابنا : إن كان العدل أقامه الراهن للقبض( 6) فلا يكون مقبوضاً، وإن كان أقامه المرتهن كان مقبوضاً، وإن كان بأمرهما جميعاً واتفقا عليه وتداعيا إليه فهنالك الاختلاف، وعلى هذا لا يكون مقبوضاً؛ لأن فيه أمر .( الراهن( 7 183 ) باب 5 -] اختلاف الراهن والمرتهن في المال : - 182/6 ، [(م 3729 [* ش] : واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار( 8) الدّيْن والرهن [قائم]؛ فكان النخعي، وعثمان البتي( 9)، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : القول قول الراهن مع يمينه. 1) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 2) في (أ) و (ج) : معناه. ) 3) في (أ) و (ب) : قد قيل فيه باختلاف. ) 4) في (أ) و (ب) : كما قد اختلفوا. ) 5) في (أ) و (ب) : اختلف فيه. ) 6) في (أ) : المقبض ولا. وفي (ب) : للقبض فلا. ) 7) في (ج) : المراهن. ) 8) في (أ) و (ج) : في المال مقدار. ) 9) في (أ) و (ج) : الليثي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 548 [قال أبو بكر :] وبه نقول. وفيه / ج 228 / قولٌ ثانٍ، وهو : إن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة( 1) الرهن، رُوي هذا القول عن الحسين( 2)، وقتادة. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله إياس بن معاوية، قال : إن كانت له بينة أنه وقع الرهن [فالقول ما قال الراهن، وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن] والرهن في يده فالقول ما قاله المرتهن؛ لأنه لو شاء جحد( 3) الرهن، ومن أقرّ بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال. وفيه قولٌ رابعٌ قاله مالك، قال : يحلف المرتهن، فإن كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه، إلا أن يشاء( 4) رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه. وإن كان الرهن أقل من الذي سمى حلف( 5) المرتهن على الذي سمى، ثم قيل للراهن إما( 6) أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت ويبطل عنك ما زاد على الراهن( 7) مما حلف عليه صاحبه، [وإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه]. قال أبو بكر : القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن مدعي( 8) الفضل، .« البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه » : وقال النبي صلى الله عليه وسلم 1) في كتاب الإشراف : قيمته. وفي (أ) : قيمه. ) 2) في (أ) و (ج) : الحسن. ) 3) في (أ) و (ج) : جحده بالرهن. ) 4) في (أ) و (ج) : يسلم رب المال الرهن.. إلخ. ) 5) في كتاب الإشراف : أحلف. ) 6) في (ج) : للراهن أن يعطيه الذي.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : الرهن فيما حلف.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : يدعي. ) .dE.dG A.édG 549 .gôdG UEàc ``` 66 قال أبو سعيد 5 : أكثر القول مع أصحابنا هذا، وقد تخرج سائر الأقاويل على الصواب( 1) مذاهب الحق إن شاء الله. 184 ) باب 6 -] قيمة الرهن : - 183/6 ،3731 - [(م 3730 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3730 ] وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من ضمنه القيمة؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قول الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي / ج 229 /. وفي قول الشافعي، وأحمد : لا شيء على المرتهن إلا أن يتلف من [جنايته]( 2)، فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه في قولهم. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كما قال. [* ش] : [م 3731 ] قال أبو بكر : وإذا باعه( 3) سلعة على رهن غير معلوم فالبيع( 4) فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور( 5) : البيع جائز، ويرهنه ما شاء( 6) مما يجوز رهنه. قال أبو سعيد 5 : كله جائز. وقولٌ ثالثٌ : إن شاء المشتري أتم البيع من غير رهن، وإن شاء نقضه. 1) في (أ) : ..هذا، قد يخرج سائر الأقاويل على مذاهب.. إلخ. وفي (ب) : ..هذا، وقد يخرج ) ((غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء)) سائر الأقاويل على مذاهب.. إلخ. 2) في (أ) : الرهن من حياته. وفي (ج) : الرهن من خيانة. ) 3) في (ج) : باع. ) 4) في (ج) : فالبيع والرهن. ) 5) في (أ) و (ج) : وقال قوم. ) 6) في (أ) و (ج) : يشاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 550 : « لا يغلق الرهن » : 184 ) باب 7 -] معنى قوله صلى الله عليه وسلم /6 ، [(م 3732 .(1)[« لا يغلق الرهن » : [* ش] : [ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [قال أبو بكر :] روينا عن ابن عمر( 2) أنه قال في الرجل يرهن( 3) الرهن، فيقول : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا( 4) وإلا فهو لك، قال : ليس ذلك له. عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال « لا يغلق الرهن » : وهذا معنى قوله النخعي، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إن المرتهن لا يستحق الرهن بأن يدع( 5) الراهن قضاء حقه ( عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد( 6) على أن المرتهن مستحق( 7 للرهن عند محل المال إذا لم يقضه( 8) الراهن. قال أبو سعيد 5 : أما البيع فقد مضى فيه( 9) القول إذا كان الرهن معلوماً أو مجهولاً، وأما شرط( 10 ) الراهن على نفسه ذلك للمرتهن إذا لم يأت بالحق 1) الظاهر مما في كتاب الإشراف أن ما بين المعكوفين من زيادة المحقق، غير أنه لم يشر إلى ) ذلك. 2) في كتاب الإشراف : عن ابن عمر بن عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه كما في مصنف ) ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب ( 215 ) الرهن يقال لصاحبه إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا .422/4 ، فهو لك، رقم 21724 3) في (أ) و (ج) : يرتهن. ) 4) في (أ) و (ج) : إلى وقت كذا وكذا. ) 5) في كتاب الإشراف : ضبطت الكلمة هكذا (يدَّع)، ولعل المراد : يدَّعي. ) 6) في (أ) و (ج) : عقد. ) 7) في (ج) : يستحق الرهن. ) 8) في (أ) و (ج) : إذا لم يقبض الرهن. ) 9) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج). ) 10 ) هكذا في (ب). وفي (أ) : بشرط. وفي (ج) : يشرط. ) .dE.dG A.édG 551 .gôdG UEàc ``` 66 إلى وقت كذا وكذا فهو للمرتهن، فذلك شرط باطل ولا نعلم في ذلك / ج 230 / اختلافاً في قول أصحابنا، وما أحسنه إن كان البيع عقد على( 1) هذا الشرط والرهن أن تدخله الجهالة، وتبطل أحكام شرط المجهولات. 185 ) باب 8 -] المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق : /6 ، [(م 3733 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان مالك، والشافعي يقولان : لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن له بيعه إذا جعل الراهن ذلك إليه، هذا( 2) قول ابن شبرمة والثوري، وإسحاق، وأحمد. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وأصح القولين( 3) الأول؛ لأن فيه شرطاً. 185 ) باب 9 -] الرهن يستحق بعضه : /6 ، [(م 3734 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرهن يستحق بعضه؛ فقال مالك، ابن أبي ليلى، وأبو ثور : يكون ما بقي رهناً. وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما( 4) بقي، قالوا : فإن كانت دابتين فاستحقت إحداهما( 5) فالأخرى رهن بجميع المال. 1) في (أ) و (ب) : مع. ) 2) العبارة (هذا قول...وأحمد) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ج) : القول. ) 4) في (أ) و (ج) : بما. ) 5) في (أ) : دابتين ما فاستحقت أحدهما ما لأخرى رهن بجميع المال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 552 قال أبو بكر : يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ( 1) البيع وإتمامه. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر فيه، والقولان الآخران يخرجان على الصواب، والذي يقول : إنه ثابت أصح ما في القولين، والباقي شاذ لا معنى له في النظر، إلا أن الأصل فيه أنه مستحق منه بعضه فتدخله العلة، وأصح ما في هذا أنه ما بقي من الرهن فهو بحاله رهناً لا ينتقض، ولا معنى لنقضه. 186 ) باب 10 -] الراهن يعتق / ج 231 / العبد /6 ،3736 - [(م 3735 المرهون : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3735 ] أجمع أهل العلم( 2) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي( 3) مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن. قال أبو سعيد 5 : قد قيل : إن باعه وأوفى الحق المرتهن ثبت البيع، وقال من قال : لا يثبت؛ لأن البيع باطل. [* ش] : [م 3736 ] واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون؛ فقال عثمان البتي( 4)، وأبو ثور : العتق باطل، وهو رهن بحاله. وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب( 5) الرأي : إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ( 6) العتق، ويجعل 1) في (أ) و (ج) : نقض. ) 2) في (أ) و (ج) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ) 3) في (أ) و (ج) : وإخراجه من يد مرتهنه حتى يفدي من المرتهن. ) 4) في (أ) و (ج) : الليثي. ) 5) في (أ) : وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ) 6) في (أ) و (ج) : ..قيمته، ويقع العتق فتحصل القيمة.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 553 .gôdG UEàc ``` 66 القيمة رهناً مكانه، وبه قال مالك. وقال( 1) مالك والشافعي : إن كان معسراً بطل عتقه. وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد : إن كان معسراً فعتقه جائز. قال شريك : يسعى العبد للمرتهن( 2). وقال الحسن [بن صالح] : ليس عليه سعاية. وقال أصحاب الرأي : يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد( 3) على الراهن. قال أبو سعيد 5 : أكثر قول أصحابنا : لا يجوز فيه العتق ولا يثبت، وإن أعتقه عُتق( 4) معنا كان معسراً أو موسراً، ولا سعاية على العبد، وقد قيل : إن كان ليس له مال سوى العبد لم يعتق؛ لأنه بسبب توقيف المال. 187 ) باب 11 -] الأَمَة الرهن يطؤها الراهن : - 186/6 ،3739 - [(م 3737 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3737 ] أجمع أهل العلم [على] أن للمرتهن منع( 5) الراهن من وطء أَمَته المرهونة. / [م 3738 ] واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت؛ فقال الشافعي :/ج 232 إن كان موسراً تؤخذ منه( 6) قيمة الجارية، [وتكون أم ولد له]. وقال أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسراً. وقال أبو ثور : يؤخذ 1) في (ج) : وبه قال مالك والشافعي، وإن كان.. إلخ. ) 2) في (أ) : المرتهن. ) 3) كلمة (العبد) غير موجودة في (أ). ) 4) في (ج) : معتق. ) 5) في (أ) : أن المرتهن يمنع. وفي (ج) : أن للمرتهن أن يمنع. ) 6) في (أ) : يوخذ فيه الجارية قيمة الجارية. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 554 بالدين وخرجت من الرهن. وبه( 1) قال الثوري. وقال قتادة : تباع إن( 2)لم يكن لسيدها مال. قال أبو سعيد 5 : نعم، تباع إلا أن تكون حاملاً من سيدها فإنها لا تباع حتى تضع حملها، ثم تباع في الدّيْن إذا لم يكن لسيدها مال، ولو كان لسيدها مال غيرها فإن أصحابنا يجيزون بيع أم الولد في الدّيْن وغير الدّيْن، وأكثر قولهم : إنهم لا يرون رهن الحيوان ثابتاً، ويرونه منتقضا. [* ش] : وقال أحمد، وإسحاق : لا تباع. [وقال ابن شبرمة : تستسعى، ولا تباع]. [م 3739 ] وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا( 3) تستسعي. وللشافعي فيها قولان : أحدهما : أن تباع إذا وضعت حملها، والقول الثاني : لا تباع. ( وقال مالك : إن كان تَسَوَّرَ( 4) عليها أعطي ولده، وتباع. وإن كانت تأتيه( 5 وتخرج إليه فأراها أم ولد( 6) لا تباع [ويُتبع بالدين]. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في ذلك. 188 ) باب 12 -] نماء الرهن : - 187/6 ،3742 - [(م 3740 [* ش] : [قال أبو بكر :] 1) في (أ) و (ج) : وقد. ) 2) في (أ) : وإن. ) 3) في (ج) : وإلا. ) 4) في (أ) و (ج) : شيء. ) 5) في (أ) و (ج) : ثابتة. ) 6) في (ج) : الولد ولا تباع. ) .dE.dG A.édG 555 .gôdG UEàc ``` 66 [م 3740 ] واختلفوا فيمن رهن( 1) شجراً [فأثمر]، أو جارية فحملت وولدت؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي : ولد الجارية( 2) وثمر الشجر من الرهن. وكذلك قال الشعبي، والنخعي في ولد الأَمَة. [م 3741 ] وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها : رهن معها( 3) / ج 233 /. وقال الشافعي، وأبو ثور : ولد الأَمَة ونتاج الماشية خارج من الرهن. وفي قول الشافعي : إن رهنت( 4) ماشية مخاضاً فنتجت فالنتاج خارج من الرهن. قال أبو سعيد 5 : إذا( 5) ثبت الرهن في الماشية والأَمَة فقول( 6) من يقول : إن ولد الأَمَة ونتاج الماشية خارج من الرهن فذلك حسن. وأما النخل والأشجار فثمرتها( 7) من الرهن محسوب، وقد أجاز من أجاز من أصحابنا الرهن في ذلك، والأكثر من قولهم : إنه لا يكون الرهن في الحيوان مقبوضاً. [* ش] : وفي قول أبي ثور( 8) يكون رهناً معها. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن ثمر( 9) النخل ليس برهن مع الأصل، [إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأَمَة يكون رهناً مع الأم، هذا قول مالك]. 1) في (ج) : أرهن. ) 2) في (أ) : ..الرأي : الجارية وثمر. ) 3) في (أ) : وسمونها هو معها. وفي (ج) : وأسمانها هو معها. ) 4) في (أ) و (ج) : رهنه. ) 5) في (أ) : وإذا. ) 6) في (أ) : فيقول. ) 7) في (أ) و (ب) : فثمرها. ) 8) في (أ) و (ج) : أبي بكر. ) 9) في (أ) و (ج) : ثمرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 556 .( قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح؛ إن ثمرة النخل رهن معها( 1 ( [* ش] : قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن( 2 مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا. [* ش] : [م 3742 ] واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة( 3) دون النخل؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور : رهنه جائز إذا حلّ بيعه. وفي قول أصحاب الرأي لا يجوز ذلك( 4)إلا أن يَصْرِمَ( 5) [النخل] فيقبضه بأمره. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أكثر، وهذا الآخر فيه علة ونظر، ولا يخرج من الصواب. الرهن محلوب » 190 ) باب 13 -] قوله صلى الله عليه وسلم - 189/6 ،3744 - [(م 3743 الانتفاع بالرهن)) : )) .« ومركوب ( الظهر يركب( 6 » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنفقته إذا كان مرهوناً، ويشرب( 7) لبن الدّر إذا كان مرهوناً / ج 234 /، وعلى .« الذي يشرب ويركب نفقته 1) في (أ) و (ب) : إن ثمر النخل معها رهناً. ) 2) في (أ) و (ج) : يرهن مخاضاً إن.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..يرهن الثمر من ذوي النخل. ) 4) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : يعدم. ) 6) في (أ) و (ج) : مركوب. ) 7) في (أ) و (ج) : واشرب. ) .dE.dG A.édG 557 .gôdG UEàc ``` 66 .« الرهن مركوب ومحلوب » : [وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه]( 1) قال [م 3743 ] واختلفوا فيمن له( 2) منفعة الرهن وركوب( 3) الظهر ولبن الدّر وغير ذلك؛ فقالت طائفة : كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي. وقال أحمد : [لا ينتفع به إلا الدّرّ؛ لحديث أبي هريرة. وبه قال إسحاق. و] ( 4) قال أبو ثور : إذ( 5) كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يدي( 6) المرتهن بما أنفق فأنفق( 7) عليه فله ركوبه واستخدام العبد. قال أبو سعيد 5 : إذا ثبت الحيوان رهناً فنفقته على الراهن، وغلته له محسوب من الرهن، وإن لم ينفق عليه وأنفق عليه المرتهن كان له نفقته من غلته ومن ظهره، وما بقي من ذلك فهو محسوب من الرهن للراهن، وإنما يقاصص المرتهن بقدر ما أنفق. وكذلك إن انتقض الرهن وقد أنفق عليه المرتهن فذلك يحسب له؛ لأنه أنفق ذلك بسبب حق، ومن أثبت الحيوان رهناً فليس ذلك بحرام، وإنما ذلك مختلف فيه. [* ش] : [م 3744 ] واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن؛ فقالت طائفة : إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا، رُوي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق. 1) في (أ) و (ج) : وروى عبد الله. ) 2) في (أ) و (ج) : فيمن تكون له. ) 3) في (أ) و (ج) : من مركوب. ) 4) في (أ) و (ج) : لا ينتفع إلا بالدّر..((بياض)) وأبي هريرة. ) 5) في (أ) و (ج) : إن كان الرهن لا.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : يد. ) 7) في (أ) و (ج) : بما أنفق عليه.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 558 وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن( 1) إلى أجل في الدور( 2) والأرضين، وكره ذلك في الحيوان والثياب / ج 235 /، وكره ذلك في القرض؛ لأنه يصير سلفاً جرّ منفعة. وفي قول الشافعي : لا يكون ذلك كله( 3) إلا للراهن، في الحيوان والدور وغير ذلك. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل جائزة إن شاء الله. 191 ) باب 14 -] نفقة الرقيق ومؤنتهم : - 190/6 ،3748 - [(م 3745 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3745 ] واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب؛ فقال الشافعي : نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. [م 3746 ] وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في( 4) علف الدواب : إن ذلك على الراهن. [م 3747 ] [وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون : كفن العبد المرهون إن مات على الراهن]. [م 3748 ] وقال أصحاب الرأي : إن مرض الرقيق أو أصابتهم جراحة 1) في (ج) : المنفعة بالرهن. ) 2) في (أ) : والدور. ) 3) في (أ) : لا يكون ذلك إلا كأين الحيوان والدور وغير ذلك إلا الراهن. وفي (ج) : لا يكون ) ذلك كابن الحيوان والدور وغير ذلك إلا للراهن. 4) في (أ) و (ج) : وعلف. ) .dE.dG A.édG 559 .gôdG UEàc ``` 66 أو دَبَرَت الدواب؛ فإن( 1) إصلاح ذلك ودواءه على المرتهن إذا كان الدّيْن والقيمة سواء، وإن كان الدّيْن أقل من قيمة الرهن فالمعالجة( 2) عليهما على الراهن والمرتهن بحساب( 3) ذلك. وفي قول الشافعي : ذلك كله على الراهن. .( [قال أبو بكر :] وبه أقول؛ لأنه مالكهم( 4 قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك على ما قال الشافعي، وأبو بكر. 191 ) باب 15 -] المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن : /6 ، [(م 3749 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي يقولون : إن أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن فهو متطوع، لا( 5) يرجع به على الراهن. وقال أبو ثور : يلزم الراهن ما أنفق [المرتهن] إذا لم تكن له حاجة / ج 236 / أن يركب ويستخدم. وقال إسحاق : علف الدواب( 6) على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف؛ .«( الرهن مركوب ومحلوب( 7 » : لِما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 1) في (أ) : إن إصلاح ذلك كله وآداء على. وفي (ج) : إن صلاح ذلك كله وأدؤاه لعله ودواءه ) على. 2) في (أ) و (ج) : فليعالجه عليها. ) 3) في (أ) و (ج) : يحسب. ) 4) في (أ) : مالك. وفي (ج) : مالكه. ) 5) في (ج) : ولا. ) 6) في (أ) و (ج) : الدابة. ) 7) في (ج) : محلوب ومركوب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 560 قال أبو بكر : كقول( 1) الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : وذلك إذا علم أن النفقة على الراهن، وأنفق( 2) بغير علة ولا سبب عذر فهو كما قال الشافعي، وإن أنفق بجهالة فله قدر نفقته من ظهره وغلته يحاسب بذلك، وأما قول إسحاق فحسن على الجهالة وعدم الراهن والحجة عليه. 192 ) باب 16 -] الزيادة في الرهن : - 191/6 ، [(م 3750 [* ش] : [قال أبو بكر :] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن( 3) أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً أو رهوناً( 4)، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : إذا رضي بذلك المرتهن، وإلا فليس عليه أن يرهن إلا ما قد ارتهن وثبت عليه من الرهن. [* ش] : واختلفوا في الرجل يكون بيده( 5) الرهن [بمال]، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن [مالاً] غير المال الأول ليكون الرهن( 6) بالمالين جميعاً؛ فكان الشافعي يقول : يجوز( 7) إلا في مسألة [واحدة]، فإنه( 8) أجاز ذلك في 1) في (أ) و (ج) : بقول. ) 2) في (ج) : واتفق. ) 3) في (أ) و (ج) : الراهن يريد المرتهن. ) 4) في (ج) : ورهوناً. ) 5) في (أ) و (ج) : يكون في يده. ) 6) كلمة (الرهن) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : لا يجوز ذلك إلا.. إلخ. ) 8) في (أ) : فإذا. ) .dE.dG A.édG 561 .gôdG UEàc ``` 66 العبد المرهون إذا جنى عند( 1) المرتهن [فقال : إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد] رهناً بالمال الأول وبما فداه( 2) به؛ فجائز. وقال النعمان، ومحمد : إذا استزاده( 3) الراهن مالاً ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في( 4) الرهن، قالا( 5) : هذا والباب الأول / ج 237 / سواء، غير أنّا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان. وكان أبو يوسف يجيز [هذا كما يجيز] الأول، ويجعل الرهن بالمالين( 6) جميعاً، وبه قال أبو ثور. قال أبو بكر : لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح. قال أبو سعيد 5 : إذا عقد الرهن بشيء من المال وقبضه المرتهن كان مضموناً بالمال الأول، وإن اتفقا على أن يكون رهناً بمال ثانٍ فذلك جائز في بعض القول، وهو حسن. وقال من قال : لا ينعقد رهناً بمال ثانٍ حتى يقبضه الراهن، ويصير في حوزه وضمانه، ثم يرهنه بما اتفقا عليه، فإن لم يقبضه على هذا القول ( وجعلاه رهناً ثم تلف فإنما هو بالمال الأول، وهو( 7) قول له أصل وصواب( 8 إن شاء الله. 1) في (أ) و (ج) : جنى جناية عند. ) 2) في (أ) : وعاقداه. ) 3) في (أ) و (ج) : اشترى به الراهن. ) 4) في (أ) و (ج) : من. ) 5) في (أ) : وإلا. وفي (ج) : إلا. ) 6) في (أ) : مالين. ) 7) في (أ) : وهذا. ) 8) في (ب) : أصل صواب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 562 192 ) باب 17 -] أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز : /6 ، [(م 3751 [* ش] : قال أبو بكر : إذا استدان( 1) الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به رهناً فهو جائز( 2) في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور. وقال [الشافعي] مرة : يجوز. ومرة : لا يجوز. قال أبو سعيد 5 : قول أبي ثور أصح؛ لأنه( 3) لا يجوز رهن مال اليتيم، وقول أصحاب الرأي يخرج إذا( 4) كان ذلك أصلح لليتيم. 193 ) باب 18 -] رهن العبد المأذون له في التجارة : /6 ، [(م 3752 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة؛ ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي : رهنه جائز. ولا يجوز [ذلك] في قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : إذا جاز رهن العبد / ج 238 /، فلا علة تمنع رهن المأذون له في التجارة إلا أن يكون عليه دَيْن قد ادانه؛ فعلى قول من يقول : إنه لا يباع فيما( 5) ادّان فإنه معلول الرهن حتى يؤدي ما عليه من الدّيْن، وهذا إذا كانوا أرادوا رهن العبد إذا أرهنه سيده، وإن أرادوا( 6) أن يرهن العبد أي يرهن العبد رهناً بما ادّان من تجارته والدّيْن مما في يده فيجوز في ذلك الاختلاف( 7) إذا أرهن فيما ادانه من( 8) التجارة والدّيْن بما في يده. 1) في (أ) : إذا اشترى الوصي لليتيم. وفي (ج) : إذا اشترى لليتيم. ) 2) في (أ) : فجائز. ) 3) في (أ) و (ب) : إنه. ) 4) في (أ) : يخرج ذلك إذا كان أصلح لليتيم. ) 5) في (أ) : ..لا يباع إلا فيما ادان. ) 6) في (أ) و (ب) : أراد. ) 7) في (أ) و (ب) : فيجوز ذلك في الاختلاف. ) 8) في (أ) : فيه. وفي (ب) : ..ادان له فيه من التجارة.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 563 .gôdG UEàc ``` 66 193 ) باب 19 -] رهن المرتد : /6 ، [م 3753 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في رهن المرتد؛ فكان( 1) أبو ثور يقول : لا يجوز رهنه. وقال أصحاب الرأي : إن( 2) قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز. وقال الشافعي : رهنه جائز. وقال مرة : إن رهن( 3) قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف( 4) ماله لم يجز رهنه. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل حسنة في رهن المرتد لماله، وأصحها عندي قول أصحاب الرأي، وقول الشافعي في الرهن قبل التوقيف وبعد التوقيف فحسن الفرق فيه. 194 ) باب 20 -] بيع الموضوع على يده الرهن : - 193/6 ،3755 - [(م 3754 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3754 ] واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق إذا كان وُكِّل( 5) ببيعه؛ ففي قول [أبي ثور، و] أصحاب الرأي : له بيع ذلك. غير أن أبا ثور قال : يكتب الراهن العهدة على نفسه. وقال أصحاب الرأي : تكون العهدة على / ج 239 / العدل. وقال مالك : لا يبيع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي : يبيع( 6) ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع. 1) في (أ) و (ج) : فقال أبو ثور : لا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا. ) 3) في (أ) و (ج) : رهنه. ) 4) في (أ) و (ج) : وقف. ) 5) في (ج) : وكيل. ) 6) في (أ) : ينتفع ذلك جائز بأمر.. إلخ. وفي (ج) : ينتفع لعله يبيع ذلك بأمر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 564 قال أبو سعيد 5 : إذا جعل له ذلك باع عند محل الأجل في بعض القول حتى يرجع عليه الراهن أو المرتهن( 1) في بيع الرهن، فإذا منعه ذلك أحدهما لم يكن له ذلك إلا على رأي من منعه، فإن منعاه جميعاً فعن رأيهما جميعاً. [* ش] : [م 3755 ] وإذا( 2) باع العدل وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن؛ حلف المرتهن، وضمن الراهن [الأمين]، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع، هذا قول الشافعي. وقال أبو ثور : ليس على العدل شيء؛ لأنه غير ضامن في الأصل، ومال المرتهن على الراهن. وفي كتاب ابن( 3) الحسن [(قال) : إذا قال العدل : دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، و] على العدل أن يحلف على ذلك. قال أبو سعيد 5 : إذا صح البيع للعدل وجاز له فهو أمين في الثمن، فإن قال : إنه دفع الثمن إلى المرتهن، وقد أذن له بذلك الراهن؛ فهو مصدق، فإن أنكر ذلك المرتهن ولم تكن( 4) بينة كان على المرتهن يمين بالله للراهن، .( وعلى العدل يمين بالله أنه سلم الثمن إلى المرتهن وما خانه فيه( 5 195 ) باب 21 -] رهن المشاع : - 194/6 ، [(م 3756 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في رهن المشاع؛ فكان مالك، وابن 1) في (أ) : والمرتهن. ) 2) في (أ) و (ج) : وإن. ) 3) في (أ) و (ج) : أبي الحسن. ) 4) في (أ) : يكن. وفي (ب) غير واضحة أهي بالياء أم بالتاء. ) 5) في (ج)، ..للراهن وهو على العدل يمين بالله أنه سلّم الثمن إلى المرتهن وما ) ..((بياض)). .dE.dG A.édG 565 .gôdG UEàc ``` 66 أبي ليلى، وعثمان البتي( 1)، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله( 2) بن الحسن / ج 240 / والشافعي، وأبو ثور : يجيزون رهن المشاع. وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيبا من عبد، ولا سيف، ثم قالوا : إذا كان للرجلين على الرجل مال هما( 3) فيه شريكان فرهنهما بذلك أرضاً؛ فهو جائز إذا قبضاها. قال أبو بكر : وهذا إجازة رهن المشاع؛ لأن كل واحد منهما مرتهن نصف .( دار له( 4 قال أبو بكر : رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا قبض الكل ثبت رهن الجزء، وإن لم يقبض فلا يكون الرهن إلا مقبوضاً، ولا يقدر على قبض الجزء إلا بقبض الكل، فمن هاهنا اختلف القول في رهن المشاع، وقول أصحاب الرأي في رهن المشاع أبين إلا بقبض الكل، وليس قولهما في رهن الرجلين المشتركين( 5) في المال إذا ارتهنا رهناً إلا صحيح، وليس معناه معنا ما( 6) لو كان مالهما غير مشترك، فارتهن كل واحد منهما نصف المال بحقه، وقبضه الجميع، هذا والأول مختلف، وهذا أيضاً يجوز على قول من يجيز رهن( 7) المشاع. 1) في (أ) و (ج) : الليثي، والثوري، وسوار.. إلخ. ) 2) في (ج) : وعبد الله. ) 3) في (أ) : ..من عبد، ولا سيفاً ثم قال : وإن كان الرجلين مالهما فيه.. إلخ. وفي (ج) : ..ولا ) سيف ثم قال : وإن كان الرجلان مالهما فيه.. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : ..نصف الدار. قال.. إلخ. ) 5) في (أ) : المشركين. ) 6) في (ج) : وليس معناه معنى لو كان. ) 7) في (أ) و (ب) : الرهن في المشاع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 566 195 ) باب 22 -] رهن المكاتب : /6 ،3758 - [(م 3757 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3757 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن( 1) فيما له فيه الصلاح. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 3758 ] [واختلفوا في المكاتب يَرهَن؛ فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب .( الرأي : رهنه جائز. وقال الشافعي : لا يجوز]( 2 قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر في قول أصحابنا، ولا نعلم بينهم اختلافاً، وهذا مما يخالفنا فيه قومنا في الأصل، وهو أصل( 3) فاسد من قولهم( 4)، وكلما جاز من الحر من الرهن في( 5) الأثمان فهو جائز / ج 241 / في المكاتب، وسواء ذلك ممن كاتبه أو غيره. 197 ) باب 23 -] العارية في الرهن : - 195/6 ،3765 - [(م 3759 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3759 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة( 6) عند رجل سماه له إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه؛ أن ذلك جائز. 1) في (أ) : يترهن. و (ج) : يرهن. ) 2) في (أ) : كذلك قال.. وأصحاب الرأي..((بياض)) رهنه جائز. وقال الشافعي : لا يجوز. ) و(ج) : كذلك قال..وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة : لا يجوز. 3) العبارة (وهو أصل) غير موجودة في (أ). ) 4) في (ب) : أصولهم. ) 5) في (أ) و (ب) : ..الرهن للأثمان فهو جائز من المكاتب.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : معروفة عند رجل سمى له.. إلخ. ) .dE.dG A.édG 567 .gôdG UEàc ``` 66 قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز. [* ش] : [م 3760 ] واختلفوا [فيه] إذا استعاره على أن يرهنه، ولم يسم ما يرهنه به؛ فكان الشافعي يقول : لا يجوز حتى يسمي مالك( 1) الشيء ما يرهنه به. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا لم يوقت له شيئاً فيما( 2) أرهنه به فهو جائز. [م 3761 ] وإذا أمره( 3) أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر( 4) منه فهو ضامن في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. [م 3762 ] وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره، كأنه أمره أن يرهنه بقمح فرهنه بزيت؛ فهو ضامن والرهن مفسوخ. [م 3763 ] وكذلك إذا أمره أن يرهنه بالبصرة فرهنه بالكوفة، أو أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر؛ فهو ضامن في قولهم جميعاً. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي أحسن( 5) إذا أمره أن يرهنه ولم يحد له حداً، فقد أجاز له، ولا ضمان عليه إذا أرهنه مع من يأمنه( 6) عليه معه، وإن أرهنه مع غير أمين فهو ضامن / ج 242 / إلا أن يعرفه معه ويأذن له بذلك، وقول الشافعي في ذلك أيضاً يجوز، وله علة مبصَرَة. [* ش] : [م 3764 ] واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب ليرهنه بعشرة دراهم، وقيمة الثوب عشرون درهماً، فرهنه بعشرة دراهم، فضاع الثوب 1) في (ج) : ما ذلك. ) 2) في (أ) و (ج) : مما. ) 3) في (ج) : وأما إذا أمره. ) 4) في (أ) و (ج) : في أكثر. ) 5) في (أ) : حسن. ) 6) في (أ) : يأمن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 568 عند المرتهن؛ فكان محمد بن الحسن يقول : يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب، ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئاً. وقال أبو ثور : لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا أعاره على أن يرهنه. وقال أحمد : الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه. وقال الثوري( 1) : إذا أعاره ثوباً ليرهنه فرهنه( 2) فعطب الثوب، فكلما أخذ من سيب( 3) الثوب( 4) ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه. وبه قال إسحاق. قال أبو سعيد 5 : من قال : إنه يضمن الثوب أو قيمته فقد قالوا قولاً؛ ( لأنه( 5) لم يأخذه على وجه العارية، وإنما هو كأنه أقرضه ذلك قرضاً. ومن( 6 قال : إنه يضمن ما أرهن به الثوب ولا يضمن أكثر من ذلك فصواب( 7)؛ لأنه كأنه باع الثوب برأيه وانتفع بقيمته، فعليه ما باع به الثوب. ومن قال لا ضمان عليه فقد قالوا قولاً؛ لأنه لا ضمان عليه( 8) حين أخذ الثوب ولا حين رهنه، وإنما يضمن إذا تلف الثوب كأنه تلف في ضمان غيره، فما / ج 243 / صار إليه من سبب الثوب فهو لصاحب الثوب، وإلا فليس عليه شيء، وكل هذه الأقاويل تخرج على معاني الصواب إن شاء الله. 1) في (أ) و (ج) : أبو ثور. ) 2) في (أ) : فأرهنه. و (ج) : ليرهنه فعطب. ) 3) في (أ) و (ج) : سبب. ) 4) في (ج) : من الثوب. ) 5) في (أ) : فقد قالوا فيه لا لأنه. ) 6) في (أ) و (ج) : وقال من قال. ) 7) في (أ) : الصواب. ) 8) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) .dE.dG A.édG 569 .gôdG UEàc ``` 66 ( [* ش] : [م 3765 ] وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب( 1 الثوب : أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعير : أمرتني أن أرهنه بعشرة؛ فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [والمستعير ضامن لقيمته إن هلك]. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله. 198 ) باب 24 -] جنايات الرهون : - 197/6 ،3767 - [(م 3766 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3766 ] واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما ( على الآخر فيقتله؛ فكان الشافعي يقول : إن كان قُتل( 2) عمداً فللسيد( 3 الخيار، إن شاء اقتص منه، فإن اقتص منه( 4) بقي المال بغير رهن، وإن عفا كان رهناً بحاله، وإن كان قتل خطأ فالآخر رهن بحاله. وقال أبو ثور : .( الجناية باطلة( 5 وقال أصحاب الرأي : إذا كانا رهنا بألف درهم، وكل واحد منهما يساوي ألفا؛ فإن( 6) الباقي القاتل يكون رهناً بتسعمائة وخمسين. [ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، 1) في (أ) : فقال أمرتك. و (ج) : فقال المعير أمرتك. ) 2) في (ج) : قتله. ) 3) في (أ) و (ج) : فليس للسيد. ) 4) في (أ) : .. الخيار، إن شاء أقبض منه، فإن أقبض منه ضمن المال يعني يكون رهناً وإن عفا.. ) إلخ. و (ج) : .. فإن اقتص ضمن المال يعني يكون رهناً، وإن عفا.. إلخ. 5) في كتاب الإشراف و (أ) و (ج) : باطل. ) 6) في (أ) و (ج) : وإن كان الباقي يكون.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 570 والمفقوءة عينه رهناً بمائتين وخمسين، وهما جميعاً رهناً بهذا، ولا يفتكهما .( جميعاً إلا بما سميا فيهما]( 1 ولو أن المفقوءة عينه بعد ذلك [فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف]( 2)، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة [وخمسون، وربع]( 3) إلى المائتين والخمسين التي في عنقه. قال أبو سعيد 5 / ج 244 / : لم أبصر معنى قول أصحاب الرأي، وأما قول الشافعي فحسن إذا ثبت الرهن في العبدين. [* ش] : [م 3767 ] وقال أبو ثور : إذا كان الرهن عبداً، فقتل نفسه أو جرحها فليس على المرتهن شيء، والنقص( 4) على الراهن، وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك. 199 ) باب 25 -] جناية العبد المرهون - 198/6 ،3770 - [(م 3768 : ( على سيده( 5 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3768 ] أجمع( 6) أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على 1) في (أ) : درهماً جميعاً بهذا لا يقتلهما جميعاً إلا بما سميا فيهما. وفي (ج) : درهماً جميعاً ) رهناً بهذا لا يفتكهما جميعاً إلا سميا فيهما. 2) في (أ) : فقأ عين الفاقي الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف. وفي (ج) : فقأ عين الفاقي الأول ) بثلاثمائة واثني عشر ونصفاً. 3) في (أ) و (ج) : وخمسين، ورفع. ) 4) في (أ) و (ج) : والنقض. ) 5) في (أ) و (ج) : على نفسه. ) 6) في (ج) : كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن العبد. ) .dE.dG A.édG 571 .gôdG UEàc ``` 66 سيده( 1) جناية تأتي على نفسه أو نقص( 2) أطرافه خطأ أنه رهن بحاله. [م 3769 ] وكذلك لو جنى [على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، .( أو مال لمولاه]( 3 [م 3770 ] فإن جنى جناية( 4) عمداً أتت على نفس السيد ففي هذا أقاويل؛ أحدها : إن الأولياء بالخيار إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا منه فقد بطل الرهن، والدّيْن ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال كان رهناً بحاله، هذا قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي : عليه القصاص ويبطل الدّيْن والرهن إذا قتِل. [وقال الثوري : إذا قتل سيدَه؛ فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض]. وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا : وهو رهن بحاله. [وقال أبو ثور : جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله]. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح إذا ثبت الرهن. 200 ) باب 26 -] جناية العبد المرهون على ابن الراهن : - 199/6 ، [(م 3771 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في العبد المرهون يجني على( 5) ابن الراهن [وارثه] جناية تأتي على نفسه؛ فكان الشافعي يقول : للراهن القود أو العفو( 6) على الدية، أو غير الدية فإن عفا على الدية بيع العبد، وخرج من 1) في (أ) و (ج) : السيد. ) 2) في (أ) و (ج) : بعض. ) 3) في (أ) و (ج) : ..لو جنى لمولى أقامه ((غير واضحة)) أو أم ولد أو مال لمولاه. ) 4) في (أ) و (ج) : فإن جنى عليه جناية عبد أتت.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يجني جناية من ابن.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : والعفو على الدية أو الدية فإن عفا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 572 الرهن / ج 245 /، فإن اشتراه [سيده] الراهن فهو مملوك( 1) له، لا يجبر على أن يعيده( 2) في الرهن؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول. وقال أبو ثور : إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده. وقال أصحاب الرأي : [إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت .( جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب، يدفع بذلك العبد، أو يفتدى]( 3 قال أبو سعيد 5 : إذا( 4) ثبت الرهن في العبد فالقول فيه ما قال الشافعي. 200 ) باب 27 -] جناية العبد المرهون على المرتهن : /6 ، [(م 3772 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن؛ فقال أبو ثور : يقال للراهن : [إما] أن تسلمه( 5) وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله( 6)، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدّيْن على الراهن. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : يقال للراهن ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبداً له، ويبطل( 7) الدّيْن والرهن. 1) في (أ) : فهو مملوكه ولا.. إلخ. وفي (ج) : فهو ملكه ولا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : يعاد. ) 3) في (أ) : إذا كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل عيب ((غير واضحة)) بذلك أو تعدى. ) وفي (ج) : جنايته على هذا كجنايته على رجل يمت ((غير واضحة)) بذلك أو تعدا. 4) في (أ) : ثابت الرهن في العبد، والقول فيه.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يسلمه وإما أن يفديه. ) 6) في (أ) و (ج) : على حاله، وإن سلمه. ) 7) في (أ) و (ج) : وبطل. ) .dE.dG A.édG 573 .gôdG UEàc ``` 66 ( وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهناً على حاله، هذا( 1 قول النعمان. قال أبو سعيد 5 : إن دفعه كان الدّيْن عليه وإن فداه كان رهناً بحاله، وعليه الفداء بقيمته. [* ش] : وإن كانت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدّيْن والرهن في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي، وأبي ثور : لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدّيْن لورثة( 2) المرتهن على / ج 246 / الراهن. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله. 201 ) باب 28 -] جناية العبد المرهون على غير( 3) الراهن /6 ، [(م 3773 والمرتهن : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في العبد [المرهون] الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل( 4) رجلاً خطأ؛ فكان الشافعي يقول : [الخصم فيه المالك]( 5) الراهن، يقال له : إن فديته( 6) بجميع أرش الجناية فأنت متطوع، 1) في (أ) و (ج) : هو. ) 2) في (ج) : ويكون الدين على ورثة المرتهن للراهن لعله ويكون الدين لورثة المرتهن على ) الراهن. 3) في (ج) : على الراهن والمرتهن. ) 4) في (أ) و (ج) : قتل. ) 5) في (أ) : للهالك. وفي (ج) : الهالك. ) 6) في (أ) و (ج) : إن برئت ..((بياض)) بأرش الجناية وأنت متطوع فالعبد مرهون بحاله، وإن ) لم يفعل بيع.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 574 والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده بيع العبد في الجناية، وذلك أولى( 1) من الرهن. قال أبو ثور : يقال للراهن : إما إن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله. قال أبو سعيد 5 : أما قول الشافعي فساقط بعضه، وأما قول أبي ثور .( فجائز إذا صحّ الرهن في العبد( 2 [* ش] : [وفيه قولٌ ثالثٌ:] وهو أن يخير [الراهن والمرتهن]( 3)، فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهناً على حاله. وإن قال أحدهما : أدفع( 4)، وقال الآخر : أفدي؛ فليس يستقيم ذلك؛ إما أن يفدياه وإما أن يدفعاه، هذا( 5) قول أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : يجوز إذا صح الرهن في العبد. [* ش] : وقال الثوري : إذا ارتهن عبداً فجنى [عنده] جناية فما جنى فهو .( عليه، ليس [على] الذي رهنه شيء( 6 قال أبو سعيد 5 : يجوز على قول من يقول إن العبد مضمون كله في يده المرتهن. 1) في (أ) و (ج) : تولي. ) 2) في (أ) و (ب) و (ج) : ..في العبد ..((بياض)) وهو أن يخير.. إلخ. ) 3) في (أ) : للراهن والمرتهن. وفي (ج) : الراهن لعله المرتهن. ) 4) في (أ) و (ج) : يدفع. ) 5) في (أ) و (ج) : وهو. ) 6) في (أ) و (ج) : بشيء. ) .dE.dG A.édG 575 .gôdG UEàc ``` 66 202 ) باب 29 -] العبد المرهون يجنى عليه : - 21/6 ، [(م 3774 [* ش] : [قال أبو بكر :] كان الشافعي يقول : إذا جنى [على] العبد المرهون [عبد / ج 247 / للراهن، أو للمرتهن، أو لغيرهما]( 1) جناية أتت على نفسه؛ فالخصم فيه سيد العبد الراهن، والقصاص إليه، فإن شاء اقتص( 2)، فإن اقتص فقتله فليس عليه أن يبدل رهناً، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن، يكون رهناً، إلا أن يشاء أن يكون قصاصاً من حق المرتهن. وقال [الثوري : إن اقتص]( 3) فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون .( للمرتهن فضل عن القيمة للعبد( 4 وقال أحمد : [يؤخذ] السيد برهن يكون قيمة العبد، وبه قال إسحاق. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 205 ) باب 30 -] مسائل من كتاب الرهن - 202/6 ،3788 - [(م 3775 ((من رهن شيئاً أو أشياء بمال فأدّى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن. الموضوع على يده الرهن أو المرتهن يخرج بالرهن من البلد بغير أمر الراهن. العدل يبيع الرهن ثم يهب الثمن للمشتري. العدل يقول : قبضت الثمن وهلك عندي. اجتماع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع. ما يبيع به العدل. بيع العدل بنسيئة. بيع العدل بعد ردته. رهن المصحف. الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. إذا كان للرجل على الرجل مال برهن 1) في (أ) و (ج) : عند الراهن أو المرتهن أو غيرهما. ) 2) في (أ) و (ج) : ..فإن شاء اقتص بقتله، وليس عليه أن يبدل مكان الرهن رهناً، وإن أخذ ثمن ) غيره دفعه إلى المرتهن يكون رهناً إلا أن يشاء أن يكون من حق المرتهن. 3) في (أ) : أبو ثور : اقتص. وفي (ج) : أبو ثور : لم أقبض. ) 4) في (أ) و (ج) : قيمة العبد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 576 ومال بغير رهن، فقضاه الغريم مالاً، واختلفا فيما قضاه منه. الرجلان يرهنان الشيء بينهما من الرجل فقيضي أحدهما ما عليه)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3775 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئاً أو أشياء بمال، [فأدّى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن؛ أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيئاً، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك]( 1) كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا أصح ما قيل، وقد قال من قال : إنه إذا كان الرهن يتجزأ( 2) بالكيل، أو الوزن( 3)، أو بشيء ينقسم بالأجزاء أنه إذا أدى جزءاً من المال الذي عليه كان له أن يأخذ بعض الرهن بالجزء، والقول الأول أصح. ( [* ش] : [م 3776 ] واختلفوا في الموضوع على يده الرهن أو المرتهن( 4 إذا خرج بالرهن من البلد، وسافر به بغير أمر الراهن؛ فقال الشافعي : يضمن. وفي قول أبي ثور، وأصحاب / ج 248 / الرأي : إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر وانتقل به لم يضمن. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وقول أصحاب الرأي في ذلك أصح. [* ش] : [م 3777 ] وقال أبو ثور، وأبو يوسف : إن( 5) باع العدل 1) في (أ) و (ج) : فإن نقص المال، فإن أخرج نقص الرهن أي ذلك ليس له، ولا يخرج الرهن ) أو يوفيه آخر حقه ويبرأ منه. 2) في (أ) : ينحر. وفي (ب) الكلمة غير واضحة، وكأنها يتجرا. ) 3) في (أ) و (ب) : والوزن. ) 4) في (أ) : أوارتهن. وفي (ج) : والمرتهن. ) 5) في (أ) و (ج) : إذا. ) .dE.dG A.édG 577 .gôdG UEàc ``` 66 [الرهن] ثم وهب الثمن( 1) للمشتري لم تجز هبته إذا علم أنه عدل، وهو قول الشافعي. [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ لأنه وهب ما لم يملك. وقال النعمان، ومحمد : هبته جائزة، ويضمن الثمن. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، والآخر قد يخرج في قول( 2) أصحابنا. [* ش] : [م 3778 ] وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : إن قال العدل : قبضت الثمن وهلك عندي؛ [إنه مصدق]. قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأنه أمين، والذي معنا أنه أراد أنه مصدق في ذلك، والذي( 3) أحسب أن في الكتاب سقطاً. [* ش] : [م 3779 ] وقال الشافعي، وأبو ثور : يكون من مال الراهن. وقال أصحاب الرأي : يكون من مال المرتهن. قال أبو بكر : [يكون] من مال الراهن. قال أبو سعيد 5 : قد قيل في ذلك باختلاف، وكل ذلك جائز. [* ش] : [م 3780 ] [وإذا اجتمع الراهن] والمرتهن على إخراج [العدل، وتسليط] غيره على البيع فلهما ذلك. فإن أخرجاه وهو غائب، وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم؛ ( ففي قول الشافعي، وأبي ثور : البيع باطل. وقال أصحاب الرأي : إذا لم يعلم( 4 فبيعه جائز. 1) في (أ) : وهب الذهب الثمن. ) 2) في (أ) و (ب) : في بعض قول أصحابنا. ) 3) في (أ) : ولكن أحسب في.. إلخ. وفي (ب) : ولكن أحسب أن في.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : إذا لم يكن يعلم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 578 قال أبو بكر : البيع باطل. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي بكر، وقول أصحاب / ج 249 / الرأي جائز، وذلك إذا أخرج المرتهن أو الراهن البيع من يد العدل الذي قد جعلا له بيعه، فإذا أخرجه أحدهما وأشهد عليه، فالقول فيه كما قد قيل. [* ش] : [م 3781 ] كان الشافعي يقول : لا يجوز بيع [العدل إلا بالدنانير .( والدراهم]( 1 قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد بيع العدل إلا بالدراهم( 2) والدنانير. [* ش] : وقال أبو ثور : لا يبيع( 3) إلا بما عليه( 4)، دنانير كانت أو دراهم، ( إذا أمكنه ذلك. وإن كان الذي عليه طعام فليس له أن يبيعه( 5) بذهب ولا( 6 فضة إذا أصاب طعاماً يشتري به الرهن، [وإن لم يجد] فله أن يبيعه( 7) بذهب أو فضة( 8)، ثم يشتري به طعاماً. [م 3782 ] ولا يجوز البيع بطعام في قول الشافعي، وإن كان الرهن بطعام. وقال أصحاب الرأي : إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض والحق دراهم؛ فله أن يصرفها بدراهم إذا [كان قد] سلط على بيعه( 9) في قول النعمان. 1) في (أ) و (ج) : العبد. ) 2) في (أ) و (ب) : إلا بالدنانير والدراهم. ) 3) في (أ) و (ج) : لا يباع. ) 4) في (أ) و (ج) : إلا بما كان عليه. ) 5) في (أ) و (ج) : يبيع. ) 6) في (أ) و (ج) : بذهب أو فضة. ) 7) في (أ) و (ج) : يبيع. ) 8) في (ج) : وفضة. ) 9) في (أ) و (ج) : غيره. ) .dE.dG A.édG 579 .gôdG UEàc ``` 66 ولا يجوز في( 1) قول يعقوب، ومحمد أن يبيع بعرض. [م 3783 ] وفي قول النعمان( 2) ويعقوب، ومحمد : إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز. [ولا يجوز ذلك في قول الشافعي]. قال أبو سعيد 5 : قد يخرج هذا على قول أصحابنا. [* ش] : [م 3784 ] [وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا ارتد العدل، ثم باع؛ فالبيع جائز]. [* ش] : [م 3785 ] وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز. [* ش] : [م 3786 ] واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر ( الراهن؛ ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي [لا يكون ذلك إخراجاً]( 3 من الرهن، وقال سفيان / ج 250 / الثوري، وأصحاب الرأي : إذا فعل ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن. قال أبو بكر : [قول مالك، ومن تابعه]( 4) أصح. ( قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أن بعضاً قال : يخرج من الرهن إذا واجره( 5 المرتهن بأمر الراهن؛ لأن الأجرة عقد ثان، وقال من قال : لا يخرج ذلك من الرهن، وهذا القول أصح؛ لأن الأجرة غير الرهن؛ ولأن الأجرة لا تزيل الملك من الراهن، وتكون الإجارة( 6) من الرهن. 1) في (أ) و (ج) : ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول يعقوب، ومحمد. ) 2) في (ج) : وفي قول يعقوب، ومحمد : إذا باع نسيئة العدل. ) 3) في (أ) : يكون ذلك إخراجاً. وفي (ج) : يكون ذلك خراجاً. ) 4) في (أ) و (ج) : الأول. ) 5) لعل الصواب : آجره. ) 6) في (أ) : ويكون الإجازة من الرهن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 580 [* ش] : [م 3787 ] وإذا كان للرجل على الرجل مال برهن ومال بغير رهن، فقضاه( 1) الغريم مالاً، واختلفا فيما قضاه منه؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : القول قول القاضي. وقال( 2) مالك : تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن تلك. [قال أبو بكر :] وبقول الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز كله. وفيه قولٌ ثالثٌ : إن القول قول المرتهن؛ لأن الرهن( 3) بحاله حتى يعلم أنه زال، وإنما إزالته تجري من دعوى صاحبه. [* ش] : [م 3788 ] وكان الشافعي يقول : في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من الرجل مثل : العبيد( 4) والدور وغير ذلك، فقضى أحدهما ما( 5) عليه؛ إن نصيب( 6) الذي قضى خارج من الرهن. وقال أصحاب( 7) الرأي : لا يأخذ شيئاً حتى يقضي صاحبه ما [بقي] عليه. / قال أبو سعيد 5 : قول [أصحاب الرأي]( 8) أصح إذا كان / ج 251 الرهن بحق واحد وهو لا يتجزأ، وإن كان يتجزأ فقوله أصح. 1) في (أ) : فقضاء. وفي (ج) : فقضى. ) 2) في (أ) و (ج) : وكان مالك يقسم المائة التي قضي بين.. إلخ. ) 3) العبارة (لأن الرهن) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : العبد أو الدور أو غير ذلك. وفي (ج) : العبد أو الدار أو غير ذلك. ) 5) في (أ) و (ج) : الذي. ) 6) في (أ) : يصيب. ) 7) في (أ) و (ج) : أصحابه لا.. إلخ. ) 8) في المخطوطات التي بين أيدينا : أصحابه. ) .Ejƒàëe ¢Sô.a .dE.dG A.édG .dE.dG A.édG 583 .Ejƒàëe ¢Sô.a الرموز المستعملة 5 èëdG UEàc `` 31 7 ( ((يجب على المرء في عمره حجة واحدة، إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء)) (م 1243 8 ( باب 1 - اختلافهم في معنى الاستطاعة (م 1244 باب 2 - سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها. باب 3 - منع الرجل زوجته من (1246 - الحج. (م 1245 11 11 (1249 - باب 4 - أبواب المواقيت (م 1247 13 (1251 - باب 5 - استحباب الإحرام من المواقيت (م 1250 14 ( باب 6 - من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الحجفة (م 1252 15 ( باب 7 - من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام غير محرم (م 1253 17 (1255 - باب 8 - إحرام مَن منزله أقرب إلى الحرم من المواقيت (م 1254 19 ( باب 9 - من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه (م 1256 19 ( باب 10 - النصراني يسلم بمكة والصبي يبلغ والعبد يعتق بها. (م 1257 باب 11 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء بالاغتسال عند الإحرام ((وهل يجب الاغتسال (1261 - للإحرام)). باب 12 - الأمر بالإحرام في الأُزر والأردية والنعال (م 1258 19 21 ( باب 13 - الطيب عند الإحرام (م 1262 22 ( باب 14 - الإحرام دبر الصلاة (م 1263 باب 15 - النية للإحرام ((ومن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو العكس. من حج (1266 - ينوي الحج بحجته تطوعاً وعليه حجة الإسلام)) (م 1264 23 25 ( باب 16 - الاشتراط عند الإحرام. (م 1267 25 (1269 - باب 17 - تقليد الهدي وإشعاره. (م 1268 باب 18 - استحباب أن يقلد المرء نعلين ((وهل يحرم من قلد الهدي)) (1271 - (م 1270 25 باب 19 - إشعار الهدي. باب 20 - إشعار البقر وتقليدها. باب 21 - الشق الذي (1274 - تشعر منه البدنة (م 1272 26 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 584 27 ( باب 22 - تجليل البدن. (م 1275 27 ( باب 23 - أبواب التلبية (م 1276 28 ( باب 24 - تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم (م 1277 باب 25 - رفع الصوت بالتلبية ((والتلبية في الطواف. وتلبية الحلال. ومن لم يلبِّ (1282 - حتى فرغ من الحج)) (م 1278 30 33 ( باب 26 - أشهر الحج (م 1283 35 ( باب 27 - الإهلال بالحج في غير أشهر الحج (م 1284 36 ( باب 28 - إباحة الإفراد والإقران والتمتع (م 1285 37 (1287 - باب 29 - ما يلزم من أهلَّ بحجتين (م 1286 40 (1290 - باب 30 - جماع أبواب ما يحرم على المحرم أن يفعل في إحرامه (م 1288 41 ( باب 31 - ما نهي عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة (م 1291 42 (1293 - باب 32 - الجماع في الحج (م 1292 44 ( باب 33 - ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع (م 1294 46 ( باب 34 - افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان (م 1295 47 ( باب 35 - الهدي الذي يجب على المجامع في الإحرام (م 1296 48 ( باب 36 - من جامع في الحج مراراً (م 1297 49 ( باب 37 - المحرم يواقع نسوة محرمات (م 1298 50 ( باب 38 - القارن يفسد إحرامه (م 1299 51 ( باب 39 - المحرم يأتي زوجته وهي نائمة أو مستكرهة (م 1300 52 ( باب 40 - المكان الذي يحرم منه من أفسد حجه من قابل (م 1301 53 (1303 - باب 41 - من جامع دون الفرج ((فأنزل)) (م 1302 53 ( باب 42 - المحرم يباشر زوجته (م 1304 54 ( باب 43 - المحرم يقبل زوجته (م 1305 55 ( باب 44 - المحرم يردد النظر إلى زوجته حتى يمني من غير لمس ولا حس (م 1306 .dE.dG A.édG 585 .Ejƒàëe ¢Sô.a 57 ( باب 45 - المحرم يصيب امرأته في دبرها أو يلوط أو أتى بهيمة (م 1307 58 ( باب 46 - الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر (م 1308 باب 47 - من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة ((ومن قبل زوجته بعد (1310 - الرمي قبل الإفاضة)) (م 1309 59 60 ( باب 48 - ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام (م 1311 60 (1315 - باب 49 - الفدية تجب على من حلق رأسه وهو محرم (م 1312 62 ( باب 50 - تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون. (م 1316 باب 51 - ما على من حلق موضع المحاجم أو تَنَوَّر أو طَلاَ، ((أو أخذ من شاربه، (1318 - أو مس لحيته فنثر منها شعر)) وهو محرم (م 1317 62 64 ( باب 52 - المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين والثلاث (م 1319 65 ( باب 53 - المحرم يأخذ من شعره ناسياً (م 1320 67 (1323 - باب 54 - أخذ الأظفار في الإحرام (م 1321 68 ( باب 55 - من أخذ بعض أظفاره وهو محرم (م 1324 68 ( باب 56 - المحرم يصيبه في أظفاره أذى فيقصها (م 1325 69 ( باب 57 - المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه (م 1326 70 ( باب 58 - ما على من حلق رأس محرم مكرهاً له أو وهو نائم (م 1327 70 ( باب 59 - من لبس وتطيب وحلق في وقت واحد (م 1328 72 (1330 - باب 60 - ما نهي عنه المحرم من اللبس (م 1329 73 (1332 - باب 61 - ما نهي عنه النساء من النقاب والقفازين (م 1331 * ذكر الإذن للنساء في لبس الخفاف في الإحرام وأن المخاطب بالنهي عن لبس ذلك الرجال دون النساء 75 - باب 62 - لبس المحرم السراويل والخفين إذا لم يجد الإزار والنعلين. باب 63 (1334 - قطع الخفين إذا لبسهما المحرم (م 1333 75 77 ( باب 64 - لبس المحرم المقطوع مع وجود النعلين. (م 1335 77 ( باب 65 - عقد المحرم إزاره عليه (م 1336 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 586 77 ( باب 66 - لبس المحرم الهميان ((والمنطقة)) (م 1337 78 ( باب 67 - المحرم يستظل في المحمل (م 1338 باب 68 - ستر المحرم وجهه ((وسدل المحرمة الثوب على وجهها. وتخمير المحرم ( رأسه. وتعصيبه رأسه بعصابة. وحمله على رأسه المكتل والخرج)) (م 1339 80 * ذكر منع المحرم تخمير رأسه 81 * ذكر المحرم يعصب رأسه بعصابة 82 * المحرم يحمل على رأسه المكتل والخرج 82 83 ( باب 69 - المحرم لبس أو تطيب ناسياً (م 1340 85 ( باب 70 - ما يفعله من أحرم وعليه قميص (م 1341 86 (1343 - باب 71 - من لبس المعصفر من الثياب (م 1342 * لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما نهيت عنه المحرمة من الثياب عموما 87 باب 72 - ما نهي عنه المحرم من قتل الصيد. باب 73 - من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة. باب 74 - إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدي والطعام والصيام (1347 - (م 1344 88 88 ( المائدة : 95 ) (م 1348 ) .I . . E . : باب 75 - معنى قوله تعالى باب 76 - مسائل من جزاء الصيد ((من لم يجد الطعام كله أو بعضه. وتفريق أيام الصيام. وحكم قاتل الصيد على نفسه. ومكان الإطعام والصيام. وتفريق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة. وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني)) (1355 - (م 1349 90 باب 77 - ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم. باب 78 - بيض النعام - يصيبه المحرم. باب 79 - حمار الوحش وبقرة الوحش يصيبها المحرم. باب 80 الضبع يصيبه المحرم. باب 81 - الظبي يصيبه المحرم. باب 82 - الأرنب يصيبه المحرم. باب 83 - اليربوع يصيبه المحرم. باب 84 - الثعلب يصيبه المحرم. باب 85 - الضب يصيبه المحرم. باب 86 - الوبر. باب 87 - الورل. باب 88 - حمام (1371 - الحرم. باب 89 - بيض الحمام. باب 90 - الحمام الأهلي (م 1356 93 93 ( باب 91 - الدبسي والحجلة وغير ذلك (م 1372 .dE.dG A.édG 587 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 92 - العصفور. باب 93 - من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت. (1374 - (م 1373 94 باب 94 - الجماعة يشتركون في قتل الصيد ((والجماعة يقتلون الإنسان خطأ)) (1376 - (م 1375 94 باب 95 - المحرم يدل المحرم على الصيد ((ومحرم دل حلالاً)). باب 96 - المحرم يذبح الصيد. باب 97 - إذا ذبح المحرم صيداً وأكل منه. باب 98 - المحرم يقتل صيدا مملوكا. باب 99 - القارن يقتل صيداً. باب 100 - إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد. باب 101 - إذا نتف محرم ريش طائر. باب 102 - المحرم صال عليه صيد فقتله. باب 103 - المحرم خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد فتلف بذلك. باب 104 - أكل الصيد إذا كان محرماً. باب 105 - العبد يصيب الصيد، وهو : محرم. باب 106 - الجراد يصيبه المحرم. باب 107 - طير الماء. باب 108 - صيد البحر. باب 109 - الدواب التي أبيح للمحرم قتلها. باب 110 - الحية. باب 111 - الغراب. باب 112 - الفأرة. باب 113 - قتل المحرم السباع. باب 114 - قتل المحرم البعوض والبراغيث والبق والزنبور. باب 115 - حجامة - المحرم. باب 116 - اغتسال المحرم. باب 117 - غسل المحرم رأسه بالسدر. باب 118 معالجة العين إذا أصاب المحرم رمد بالصبر. باب 119 - السواك للمحرم. باب 120 - شم الريحان للمحرم. باب 121 - ادهان المحرم ((وجلوسه عند العطار. وأكله الزيت والشحم والسمن والشيرج، وادهانه بها. واستعماله الطيب)). باب 122 - الخشكنانج الأصفر للمحرم. باب 123 - لبس الحلي للمرأة المحرمة. باب 124 - الخضاب للمحرمة. باب 125 - نظر المحرم في المرآة. باب 126 - المحرم يتقلد السيف. باب 127 - دخول المحرم الحمام. باب 128 - غسل المحرم ثيابه. باب 129 - القملة يقتلها المحرم. باب 130 - حك المحرم رأسه. باب 131 - تقريد المحرم بعيره. باب 132 - استحباب دخول مكة نهاراً. باب 133 - استحباب الاغتسال لدخول مكة. باب 134 - استحباب - تجديد الوضوء للطواف بالبيت. باب 135 - رفع اليدين عند رؤية البيت. باب 136 الاضطباع بالرداء عند الطواف للحج والعمرة. باب 137 - استلام الركن عند ابتداء الطواف. باب 138 - السجود على الحجر. باب 139 - استلام الركنين اللذين يليان الحجر. باب 140 - الرمل. باب 141 - ما يجب على من ترك الرمل. باب 142 - إسقاط الرمل عن النساء ((وترك الرمل في أحد الأشواط التي يرمل فيها)). باب 143 - الذكر في الطواف ((وقراءة القرآن فيه)). باب 144 - أخذ الطائف ذات اليمين بعد استقبال الحجر ((ومن طاف منكوساً)). باب 145 - الطواف من وراء الحجر. باب 146 - طواف القارن (1443 - ((وسعيه)). باب 147 - الشراب في الطواف. (م 1377 95 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 588 96 ( باب 148 - من طاف الطواف الواجب أقل من سبع (م 1444 96 ( باب 149 - ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومه. (م 1445 - باب 150 - الشك في الطواف ((والطائفان يختلفان في عدد طوافهما)). باب 151 القران في الطواف. باب 152 - الطائف يقطع عليه الطواف للصلاة المكتوبة. باب 153 - الجنازة تحضر والرجل يطوف. باب 154 - طواف المرأة متنقبة. - باب 155 - المريض يطاف به. باب 156 - الطواف راكباً من غير علة. باب 157 الطواف بالصبي الصغير. باب 158 - الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة يعلم بها. (1457 - باب 159 - الطواف خارج المسجد. (م 1446 96 97 ( باب 160 - أبواب صلاة الطواف (م 1458 باب 161 - الصلاة للطواف خلف المقام وفي الحجر. باب 162 - من لم يركع للطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده. باب 163 - من عليه ركوع طواف فصلى المكتوبة هل يجزيه ذلك من ركوع الطواف أم لا؟. باب 164 - إذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر. باب 165 - الخروج إلى الصفا والرقي عليه والدعاء. باب 166 - الافتتاح بالصفا والاختتام بالمروة. باب 167 - أن السعي بين الصفا والمروة واجب للحاج لا يتم الحج إلا به. باب 168 - الموالاة بين الطواف والسعي. باب 169 - اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا. باب 170 - من بدأ فسعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. باب 171 - الركوب في السعي بين الصفا والمروة. باب 172 - الصلاة تقام والرجل يسعى بين الصفا والمروة. باب 173 - مسائل من باب السعي ين الصفا والمروة ((السعي على غير طهارة. والطواف أول النهار وتأخير السعي حتى يبرد. ودخول الكعبة أثناء الطواف)). باب 174 - المتعة ((وفيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ورجع بحج من عامه فحج)). باب 175 - الغريب يقدم مكة يريد المقام بها. باب 176 - اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام. باب 177 - من أهل بعمرة في رمضان وحل من عمرته في شوال. باب 178 - إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا : باب 179 - الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج. باب 180 - الوقت الذي يصوم فيه المتمتع صيام سبعة أيام. باب 181 - المتمتع إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج. باب 182 - المتمتع دخل في الصيام ثم قدر على الهدي. باب 183 - المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت. باب 184 - إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين. (1490 - باب 185 - فضل الراكب والماشي في الحج. (م 1459 99 .dE.dG A.édG 589 .Ejƒàëe ¢Sô.a * ذكر عدد خطب الحج : 101 باب 186 - الإمام يريد الخروج يوم التروية إلى منى فيوافق يوم الجمعة. - باب 187 - وداع من يريد الخروج يوم التروية إلى منى وعرفة. باب 188 الخروج إلى منى وما يفعله الحاج بعرفة ((ومن بات عن منى ليلة عرفة. ومكان النزول بمنى. والاغتسال يوم عرفة. والجمع بين الصلاتين بعرفة. والأذان والإقامة للصلوات بعرفة. والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة)). باب 189 - أبواب الوقوف بعرفة ((ومن وقف بعرنة. ومن أفاض قبل الغروب. ومن أدرك من عرفة جزءاً من الليل أو فاته الليل كله)). باب 190 - من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه أو لا يعلم أن ذلك عرفة أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة ((ومن دفع من عرفة قبل الغروب. ومن وقف بها غير طاهر. ومن أفاض قبل الغروب ورجع إليها قبل الفجر.)). باب 191 - استحباب الفطر يوم - عرفة ووقت الدفع من عرفة. باب 192 - الصلاة والوقوف بمزدلفة. باب 193 اختلاف أهل العلم فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة ولم يقف بها غداة يوم النحر. باب 194 - تقديم الضعفة من جمع بليل. باب 195 - التغليس بصلاة الفجر ووقت الدفع وصفة السير من جمع إلى منى. باب 196 - وقت قطع التلبية في الحج. باب 197 - أخذ حصى الجمار من مزدلفة. باب 198 - قدر الحصى - الذي يرمي به الجمار. باب 199 - رمي الجمرة راكباً أو راجلاً. باب 200 الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة. باب 201 - التكبير مع كل حصاة. باب 202 - رمي الجمار بما قد رمي به. باب 203 - مسائل من باب الرمي ((غسل الحصى. ورميها مرة واحدة. وتقديم جمرة على جمرة. ورمي المريض والصبي والرمي عنهما. ورمي غير الحجارة)). باب 204 - وقت الرمي أيام التشريق. باب 205 - الوقوف عند الجمرة الأولى أمامها مما يلي الكعبة وعند الثانية ذات الشمال مما يلي الوادي مستقبل القبلة عند الجمرتين ورفع اليدين في الدعاء. باب 206 - رمي الرعاء. باب 207 - من فاته الرمي بالنهار حتى غربت الشمس. باب 208 - ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها. باب 209 - من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات. باب 210 - آخر وقت الرمي (1567 - (م 1491 101 باب 211 - اختلاف أهل العلم فيمن فاته الحج. باب 212 - الاختيار لمن فاته (1548 - الحج البقاء على إحرامه. باب 213 - القارن يفوته الحج (م 1545 102 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 590 - جماع أبواب الهدي : باب 214 - الهدي لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا. باب 215 استقبال القبلة بالذبيحة. باب 216 - إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقرة الواحدة. باب 217 - ما استيسر من الهدي ((وما يجوز فيه)). باب 218 - العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية. باب 219 - إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن. باب 220 - الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ((وبيعها)) وجلال البدن. باب 221 - الأكل من لحوم الضحايا والهدايا. باب 222 - إباحة ركوب البدن. باب 223 - استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة. باب 224 - ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله ((والأكل مما عطب. واستبدال ما عطب)). باب 225 - البدنة توجب فتضل فيبدل صاحبها مكانها ويوجب البدل ثم يجد الأولى باب 226 - عدد أيام الأضحى. 103 103 ( باب 227 - الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر (م 1568 104 ( باب 228 - الوقت الذي ينحر فيه المتمتع هديه (م 1569 باب 229 - الرجلان يخطئ كل واحد منهما فينحر هدي صاحبه. باب 230 - الهدي (1571 - ينحره صاحبه ثم يسرق (م 1570 105 أبواب الحلق والتقصير 105 باب 231 - حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر، واستحباب التيامن في (1573 - الحلق، وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة، واختيار ذلك :(م 1572 105 106 ( باب 232 - أخذ الأظفار مع حلق الرأس (م 1574 107 ( باب 233 - حلق من لبد رأسه (م 1575 باب 234 - الأصلع يأتي عليه وقت الحلق وما يجزئ أن يقصر من على رأسه الشعر (1577 - (م 1576 108 باب 235 - من نسي الحلق حتى مضت أيام منى. ومن نسي الحلق حتى رجع إلى (1581 - بلده. وتقصير المرأة. وقدر ما تقصر من رأسها (م 1578 109 109 ( باب 236 - إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق قبل الإفاضة (م 1582 111 ( باب 237 - ما أبيح لمن رمى الجمرة يوم النحر ولم يحلق (م 1583 باب 238 - طواف الإفاضة ((وجوبه. ومن أخره يوم النحر وطاف في أيام التشريق. ومن أخره حتى مضت أيام التشريق. ومن أخره حتى رجع إلى بلده. ومن ترك شوطاً (1588 - من طواف الزيارة )) (م 1584 112 .dE.dG A.édG 591 .Ejƒàëe ¢Sô.a 114 (1592 - باب 239 - الطهارة للطواف (م 1589 116 ( باب 240 - النية للطواف (م 1593 117 ( باب 241 - طواف المتمتع وسعيه (م 1594 118 ( باب 242 - وقت سعي أهل مكة بين الصفا والمروة (م 1595 120 ( باب 243 - ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن (م 1596 121 (1599 - باب 244 - من قدم نسكاً قبل نسك جاهلاً. (م 1597 121 (1601 - باب 245 - البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق (م 1600 123 ( باب 246 - حد منى (م 1602 124 (1604 - باب 247 - قصر الصلاة بمنى للحاج (م 1603 126 ( باب 248 - النفر من منى (م 1605 127 ( باب 249 - اختلافهم في الرخصة لأهل مكة في النفر الأول (م 1606 128 ( باب 250 - يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص (م 1607 Iô.©dG UEàc `` 32 132 ( ((هل العمرة واجبة)) (م 1608 133 ( باب 1 - العمرة في الشهر ((والسَّنَة)) مراراً (م 1609 135 ( باب 2 - الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية (م 1610 باب 3 - وطء المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر ((أو اصطياده صيداً عازماً (خارجاً) من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي قبل أن يحلق أو (1612 - يقصر)) (م 1611 136 باب 4 - وطء المعتمر بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة ((وما عليه من الهدي. ووجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم. ومن ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس. ومن ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق. وحبس الحمال على المرأة الحائض. والمعتمر الخارج إلى التنعيم (1620 - هل يودع)) (م 1613 542 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 592 باب 5 - أبواب الإحصار. باب 6 - باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً (1622 - لتخلية سبيله (م 1621 142 * باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله 143 باب 7 - ((مكان نحر المحصر هديه)). ونهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هدياً وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ((ومنع السيد (1625 - عبده من الحج. ومن أحرم بغير إذنه ومنعه)) (م 1623 144 145 ( باب 8 - المكي يحصر بمكة (م 1626 باب 9 - الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء (1628 - (م 1627 146 باب 10 - ما يفعل من فاته الحج ((ومن فاته الحج فقام حراماً إلى قابل القارن يفوته (1631 - الحج)) (م 1629 148 باب 11 - أبواب الحج عن الزمنى والأموات، والحج عمن لا يستطيع الحج من (1633 - الكبر والزمانة (م 1632 152 باب 12 - المريض يأمر من يحج عنه ((ومن حج عنه، وهو : محبوس فمات في (1636 - الحبس)). (م 1634 153 153 (1638 - باب 13 - الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعا (م 1637 154 ( باب 14 - حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه (م 1639 154 ( باب 15 - حج المرأة عن الرجل. (م 1640 154 ( باب 16 - الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة (م 1641 باب 17 - من عليه حجة الإسلام وحجة نذر ((ومن أحرم بتطوع أو نذر ولم يحج (1643 - من قبل)) (م 1642 155 156 ( باب 18 - استنابة من يحج عنه من حيث وجب عليه. (م 1644 157 ( باب 19 - استنابة من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام (م 1645 * مسائل من أبواب الاستئجار والإنابة في الحج 158 * الأجير يفسد الحج 158 .dE.dG A.édG 593 .Ejƒàëe ¢Sô.a * الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات 158 * من أحرم في حجة واحدة عن رجلين 159 * الرجلان يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة 159 أبواب الفدية وجزاء الصيد 160 باب 20 - من حلق رأسه عامداً أو مخطئاً : انظر: كتاب الحج، باب 53 - المحرم ( يأخذ من شعره ناسيا، م 1320 . (م 1646 160 باب 21 - المحرم يحلق رأس حلال : انظر: كتاب الحج، باب 57 - المحرم يقص ( أظفار الحلال أو يحلقه، م 1326 (م 1647 160 باب 22 - المحرم يرتكب محظورا من أجناس : انظر؛ كتاب الحج، كتاب الحج، ( باب 59 - من لبس وتطيب وحلق في وقت واحد، م 1328 (م 1648 160 160 ( باب 23 - الصيد يخرج من الحل إلى الحرم (م 1649 * من أرسل صيداً في الحل من الحرم 161 * الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم 161 باب 24 - مسائل من هذا الباب ((من رمى صيداً في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً. والطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعض في الحرم. والصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم. (1654 - وما يجب على من قتل صيداً في الحرم)) (م 1650 162 164 (1660 - باب 25 - شجر الحرم (م 1655 166 ( باب 26 - صيد حرم المدينة (م 1661 167 ( باب 27 - دخول الكعبة (م 1662 ** مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع 168 * من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة 168 * ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين 169 * ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنبا 170 * في طواف الوداع، وهل هو لازم للحائض 171 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 594 * فيمن خرج ولم يطف للوداع، وفي حد القرب والبعد لمن خرج ولم يودع 172 * فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد 172 EjEë°†dG UEàc `` 33 باب 1 - الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضاً أم لا. باب 2 - وقت ذبح - الأضاحي. باب 3 - اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية. باب 4 ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة. باب 5 - الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش. باب 6 - المكسورة القرن والخصي. باب 7 - الأبتر يضحى به. باب 8 - الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد إبدالها. باب 9 - الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى. باب 10 - الأضحية يموت صاحبها. باب 11 - أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها. باب 12 - إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا. باب 13 - الضحية عما في البطن. باب 14 - يضحي عنه ولا يضحي. باب 15 - الوقوف عن أخذ الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي. باب 16 - تسمية من يضحي عنه. باب 17 - الذبح بالمصلى. (1684 - (م 1663 175 ..«.©dG UEàc `` 34 باب 1 - الترغيب في العقيقة عن الغلام والجارية. باب 2 - العقيقة بغير الغنم. باب 3 - اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة. باب 4 - مسائل من العقيقة. (1700 - (م 1685 176 .EàîdG UEàc `` 35 176 ( باب ((؟؟)) (م 1701 Iô«à©dGh .Yô.dG UEàc `` 36 176 ( باب ((؟؟)) (م 1702 .FEH.dG UEàc `` 37 176 (1734 - 23 (م 1703 - باب 1 .«°üdG UEàc `` 38 176 (1771 - 20 (م 1735 - باب 1 .dE.dG A.édG 595 .Ejƒàëe ¢Sô.a OE.édG UEàc `` 39 176 (1799 - 23 (م 1772 - باب 1 .j.édG UEàc `` 40 177 (1820 - 8 (م 1800 - باب 1 * هل على المسلمين عشور 177 - باب 9 - المقدار الذي إذا أبذله أهل الذمة عن كل رأس وجب قبوله. باب 10 (1822 - الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا. (م 1821 178 ** مسائل في أهل الذمة وأهل الحرب 178 * الذمي يمر على العاشر مراراً، وحكم نصارى بني تغلب 182 184 ( باب 11 - أخذ العروض مكان الجزية (م 1823 184 (1826 - باب 12 - أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير (م 1824 185 (1836 - 21 (م 1827 - باب 13 .ƒ.¨dG ôeCG .«¶©J UEàc `` 41 187 (1855 - 9 (م 1837 - باب 1 187 ( باب 10 - الركاز يجده الرجل في دار الحرب (م 1856 188 (1874 - 22 (م 1857 - باب 11 42 كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة. 43 كتاب قسم الفيء. 44 كتاب السبق والرمي. 45 كتاب آداب القضاء. 46 كتاب الدعوى والبينات. 47 كتاب الشهادت وأحكامها وسننها. 48 كتاب الفرائض. 49 كتاب الولاء والمواريث (2399 - (م 1875 188 EjE°UƒdG UEàc `` 50 189 (2428 - 18 (م 2400 - باب 1 189 ( باب 19 - من مات وقد وصى بحج وزكاة وغير ذلك (م 2429 * في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم 189 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 596 190 (2556 - 79 . (م 2430 - باب 20 190 .(3347 - (م 2557 بداية القسم المخطوط 191 AGô.à°S’G UEàc `` 62 193 ( باب 1 - النهي عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن (م 3348 195 ( باب 2 - النهي عن وطء غير ذوات الأحمال بلفظ عام (م 3349 * تحديد الاستبراء 195 196 (3352 - باب 3 - استبراء العذراء (م 3350 199 (3354 - باب 4 - مسألة (م 3353 200 ( باب 5 - الجارية تشترى وهي حائض (م 3355 201 ( باب 6 - استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغر أو الكبر (م 3356 203 ( باب 7 - تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء (م 3357 204 ( باب 8 - استبراء البائع الجارية قبل البيع (م 3358 205 (3360 - باب 9 - مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء (م 3359 207 ( باب 10 - الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما (م 3361 207 (3373 - باب 11 - مسائل من كتاب الاستبراء (م 3362 213 (3377 - باب 12 - الرجل يزوج أمته وقد كان يطؤها أو أعتقها (م 3374 216 (3379 - باب 13 - عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها (م 3378 218 (3381 - باب 14 - عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها (م 3380 220 ( باب 15 - وقوف الرجل عن وطء زوجته لموت ولدها من غيره (م 3382 باب 16 - فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء (3384 - (م 3383 222 225 (3386 - باب 17 - مسألة (م 3385 226 (3392 - باب 18 - شراء الأختين (م 3387 .dE.dG A.édG 597 .Ejƒàëe ¢Sô.a ´ƒ«.dG UEàc `` 63 233 ( ((حلّيّة البيع. حرمة بيع الحر)) (م 3393 باب 1 - تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها (3395 - (م 3394 234 236 ( باب 2 - النهي عن بيع الخمر (م 3396 237 (3399 - باب 3 - تحريم ثمن الدم والخنزير (م 3397 237 ( باب 4 - عظام الميتة والعاج (م 3400 238 (3403 - باب 5 - النهي عن ثمن الكلب والهر (م 3401 242 ( باب 6 - ما نهي عنه من بيع الغرر (م 3404 باب 7 - النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح (3408 - (م 3405 243 باب 8 - النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المغانم حتى تقسم ( وبيع الولاء (م 3409 م 3412 245 246 ( باب 9 - بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها (م 3413 247 ( باب 10 - بيع العبد الآبق والجمل الشارد (م 3414 248 ( باب 11 - بيع السمك في الآجام (م 3415 باب 12 - بيع البصل والجزر والفجل والشلجم مغيباً في الأرض، وبيع تراب (3418 - المعادن والصناعة، والمقاثي، والمباطخ، والمباقل (م 3416 249 252 (3420 - باب 13 - بيع القصيل (م 3419 254 ( باب 14 - بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك (م 3421 256 ( باب 15 - النهي عن بيع المرء ما ليس عنده. (م 3422 257 (3425 - باب 16 - بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها : / ج 17 / (م 3423 259 ( باب 17 - النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله (م 3426 260 ( باب 18 - النهي عن بيع السنين (م 3427 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 598 260 (3429 - باب 19 - النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم (م 3428 264 ( باب 20 - الأمر بوضع الجوائح : / ج 21 / (م 3430 265 ( باب 21 - بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل أن تصرم (م 3431 265 (3433 - باب 22 - النهي عن المحاقلة والمزابنة (م 3432 267 ( باب 23 - العرايا (م 3434 268 (3437 - باب 24 - قدر ما يجوز من بيع العرايا (م 3435 272 ( باب 25 - بيع النخل قبل الإبار وبعده (م 3438 أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع 273 273 ( باب 26 - النهي عن الغش والخداع (م 3439 274 (3442 - باب 27 - أخبار المصراة وما فيه من الاختلاف (م 3440 278 ( باب 28 - النهي عن النجش في البيوع (م 3443 279 (3446 - باب 29 - النهي عن بيع الحاضر للبادي (م 3444 281 ( باب 30 - النهي عن التلقي للسلع (م 3447 281 ( باب 31 - اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة (م 3448 282 ( باب 32 - المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه (م 3449 جماع ما نهي عنه من البيوع 283 283 ( باب 33 - النهي عن بيعتين في بيعة (م 3450 286 (3452 - باب 34 - النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع وسلف (م 3451 287 ( باب 35 - الكالئ بالكالئ (م 3453 291 (3455 - باب 36 - بيع الحيوانين بالحيوان يداً بيد ونسيئة (م 3454 294 ( باب 37 - بيع اللحم بالحيوان (م 3456 295 (3458 - باب 38 - النهي عن بيع الماء (م 3457 303 ( باب 39 - النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه (م 3459 .dE.dG A.édG 599 .Ejƒàëe ¢Sô.a 305 ( باب 40 - النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه (م 3460 305 (3464 - باب 41 - النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري (م 3461 باب 42 - النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلاً بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانياً ( (م 3465 308 309 (3467 - باب 43 - النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع (م 3466 311 ( باب 44 - النهي عن احتكار الطعام (م 3468 314 ( باب 45 - النهي عن التسعير على الناس (م 3469 315 ( باب 46 - جماع أبواب الربا (م 3470 باب 47 - ذكر بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب (3472 - (م 3471 325 328 ( باب 48 - اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم (م 3473 329 ( باب 49 - ذكر المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما قبض عيباً (م 3474 331 (3483 - باب 50 - مسائل في أبواب الصرف (م 3475 335 (3485 - باب 51 - جماع أبواب الطعام بعضه ببعض (م 3484 باب 52 - ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا ( (م 3486 337 339 ( باب 53 - بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب (م 3487 345 ( باب 54 - الثياب بعضها ببعض (م 3488 347 ( باب 55 - الحنطة بالشعير (م 3489 348 ( باب 56 - الحنطة بالدقيق (م 3490 349 (3494 - باب 57 - الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز (م 3491 350 (3496 - باب 58 - الأدهان (م 3495 353 ( باب 59 - اللحم باللحم (م 3497 354 ( باب 60 - اللحم بالشحم والشحم باللحم (م 3498 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 600 355 (3500 - باب 61 - الألبان والزبد والسمن واللبن (م 3499 356 (3502 - باب 62 - التمر بالتمر جزافاً (م 3501 358 ( باب 63 - التمرة بالتمرتين (م 3503 358 ( باب 64 - الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع (م 3504 359 (3507 - باب 65 - خل العنب بخل التمر (م 3505 باب 66 - الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتابعين بعد عقد البيع قبل الافتراق (3509 - (م 3508 360 باب 67 - المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً معلوماً أو مجهولاً (3511 - (م 3510 361 364 ( باب 68 - السلعة تتلف في يدي المشتري قبل أن ينقضي الخيار (م 3512 باب 69 - السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع (3514 - (م 3513 367 369 (3518 - باب 70 - الاختلاف في الخيار وثبوت من له الخيار (م 3515 * موت من له الخيار 371 جماع أبواب العيوب التي / ج 100 / تكون في السلعة المشتراة وتحريم ذلك 372 372 ( باب 71 - النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك (م 3519 374 ( باب 72 - اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق (م 3520 376 ( باب 73 - البيع بالبرأة (م 3521 376 ( باب 74 - العيب يحدث عند المشتري بالسلعة، ويجد عيباً قديماً (م 3522 379 ( باب 75 - الجارية المشتراة / ج 105 / توطأ ثم يوجد بها عيب (م 3523 381 ( باب 76 - السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب (م 3524 باب 77 - ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضي منه ( بالعيب (م 3525 382 384 (3548 - باب 78 - مسائل من هذا الباب (م 3526 .dE.dG A.édG 601 .Ejƒàëe ¢Sô.a 397 ( باب 79 - البيوع على المرابحة (م 3549 397 ( باب 80 - بيع المتاع بالرقم (م 3550 398 ( باب 81 - السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة (م 3551 باب 82 - الدار تستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ، ثم يريد بيع ذلك مرابحة ( (م 3552 399 401 (3566 - باب 83 - مسائل من هذا الباب (م 3553 409 (3568 - باب 84 - جماع أبواب السلم (م 3567 410 ( باب 85 - ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام (م 3569 411 ( باب 86 - اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري (م 3570 412 ( باب 87 - المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفاً (م 3571 باب 88 - السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل : الحصاد والجذاذ وما أشبه (3573 - (م 3572 414 416 ( باب 89 - إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه (م 3574 417 ( باب 90 - السلم في الحيوان (م 3575 418 (3578 - باب 91 - السلم يكون حالاً وغير ذلك (م 3576 421 ( باب 92 - الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال (م 3579 422 (3581 - باب 93 - الاختلاف في السلم وغيره (م 3580 424 ( باب 94 - الرهن والكفيل في السلم (م 3582 425 (3584 - باب 95 - الإقالة في بعض السلم (م 3583 426 ( باب 96 - السلم في الثياب (م 3585 428 (3587 - باب 97 - السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها (م 3586 429 (3592 - باب 98 - السلم في اللحم والشحم والرؤوس والأكارع (م 3588 * ذكر السلم في الجبن الطري 430 432 (3594 - باب 99 - السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ (م 3593 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 602 433 ( باب 100 - السلم في الآنية (م 3595 434 ( باب 101 - السلم في الحيتان (م 3596 434 (3598 - باب 102 - السلم في القصيل والحطب والبقول والفلوس (م 3597 435 (3604 - باب 103 - مسائل (م 3599 438 ( باب 104 - جماع أبواب الشروط في البيوع (م 3605 441 (3607 - باب 105 - إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع (م 3606 444 ( باب 106 - العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهبه (م 3608 445 (3610 - باب 107 - اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع (م 3609 باب 108 - اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئاً لو أفرد شراءه لم يجز ( (م 3611 447 448 ( باب 109 - بيع الأمة واستثناء ما في بطنها (م 3612 449 (3614 - باب 110 - البيع بدنانير إلا درهم (م 3613 باب 111 - الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا ( بيع بينهما (م 3615 450 451 ( باب 112 - بيع العربون (م 3616 باب 113 - مسائل ((من اشترى سلعة على ألا وضيعة عليه. من اشترى ثوباً واشترط البائع خياطته أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، أو كان مما يعصر على أن على البائع عصره. الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها)) (3619 - (م 3617 452 جماع أبواب الأقضية في البيوع 455 455 ( باب 114 - الإشهاد على البيع (م 3620 456 ( باب 115 - اختلاف المتبايعين في الثمن (م 3621 457 ( باب 116 - اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة (م 3622 458 ( باب 117 - بيع المجيزين (م 3623 .dE.dG A.édG 603 .Ejƒàëe ¢Sô.a 459 ( باب 118 - السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم (م 3624 460 ( باب 119 - مسألة ((من باع ما لا يملكه فأجاز المالك بيعه)) (م 3625 460 ( باب 120 - الوصي والوكيل يشتريان مما جعل إليهما بيعه/ج 165 / (م 3626 462 ( باب 121 - المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه (م 3627 463 (3629 - باب 122 - شرى الأعمى والصبي (م 3628 464 (3643 - باب 123 - مسائل (م 3630 مسائل 471 472 (3645 - باب 124 - الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه (م 3644 474 (3647 - باب 125 - شراء المصاحف وبيعها (م 3646 475 ( باب 126 - بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً (م 3648 476 ( باب 127 - بيع المزايدة (م 3649 477 ( باب 128 - البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج (م 3650 باب 129 - بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً (3652 - (م 3651 478 480 (3655 - باب 130 - الشركة والتولية والإقالة في الطعام (م 3653 482 (3659 - باب 131 - السلف (م 3656 484 ( باب 132 - السفاتج (م 3660 485 (3668 - باب 133 - مسائل من باب السلف (م 3661 489 ( باب 134 - اجتناب الشبهات من الأمور (م 3669 496 ( باب 135 - مبايعة من يخالط أمواله الحرام (م 3670 .©.°ûdG UEàc `` 64 باب 1 - إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك (3672 - (م 3671 499 502 ( باب 2 - الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع (م 3673 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 604 504 ( باب 3 - الشفعة في العروض ((والحيوان)) (م 3674 505 (3676 - باب 4 - الشفعة فيما في قسمته ضرر وفيما لا يحتمل القسم (م 3675 506 ( باب 5 - الشفعة للغائب (م 3677 509 (3679 - باب 6 - الشفعة للصغير (م 3678 511 ( باب 7 - الشفعة للذمي (م 3680 512 ( باب 8 - الشفعة للوارث (م 3681 512 ( باب 9 - الشفعة للأعرابي (م 3682 513 ( باب 10 - الشفعة بين أهل الميراث (م 3683 514 ( باب 11 - الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة (م 3684 515 ( باب 12 - الوقت الذي تنقطع فيه الشفعة (م 3685 516 ( باب 13 - العهدة في الشفعة على من تكون (م 3686 517 ( باب 14 - الشفعة في بيع الخيار (م 3687 518 ( باب 15 - اختلافهم في ثمن الشقص (م 3688 519 (3691 - باب 16 - العرض يشتري به الشقص ثم يختلفون في قيمته (م 3689 520 ( باب 17 - الشقص المشتري إلى أجل (م 3692 522 (3695 - باب 18 - الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل :/ج 211 / (م 3693 523 ( باب 19 - المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع (م 3696 524 ( باب 20 - إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع (م 3697 526 (3699 - باب 21 - الشفعة في الصداق (م 3698 527 (3703 - باب 22 - الشفعة في الهبات (م 3700 528 ( باب 23 - المشتري يذكر نسيان الثمن (م 3704 529 (3706 - باب 24 - مسألة (م 3705 530 ( باب 25 - الشفعة يطالب بها ولم يحضر المال (م 3707 .dE.dG A.édG 605 .Ejƒàëe ¢Sô.a 530 ( باب 26 - مسألة ((الوصي يأخذ بالشفعة)) (م 3708 531 ( باب 27 - مسألة ((الشركاء يبيع بعضهم من بعض هل للآخرين شفعة)) (م 3709 E.«fE©eh .cô°ûdG UEàc `` 65 ((الشركة المجمع على صحتها. انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء. ما يجوز من (3714 - اشتراط الربح والوضيعة عند اختلاف رؤوس الأموال)) (م 3710 533 535 ( باب 1 - الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم (م 3715 535 ( باب 2 - الشركة بالعروض (م 3716 536 ( باب 3 - شركة المفاوضة (م 3717 537 ( باب 4 - شركة الأبدان (م 3718 537 ( باب 5 - الشركة بغير رأس مال (م 3719 538 ( باب 6 - الشركة بالقمح ونحوه (م 3720 539 ( باب 7 - الشركة والمال لأحدهما (م 3721 540 ( باب 8 - مشاركة أهل الكتاب (م 3722 540 ( باب 9 - الدين بين الشركاء (م 3723 .gôdG UEàc `` 66 543 ( باب 1 - إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن (م 3724 544 ( باب 2 - الرهن المعلوم (م 3725 544 ( باب 3 - الرهن يهلك عند المرتهن (م 3726 546 (3728 - باب 4 - العدل يقبض الرهن (م 3727 547 ( باب 5 - اختلاف الراهن والمرتهن في المال (م 3729 549 (3731 - باب 6 - قيمة الرهن (م 3730 550 ( م 3732 ) « لا يغلق الرهن » : باب 7 - معنى قوله صلى الله عليه وسلم 551 ( باب 8 - المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق (م 3733 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 606 551 ( باب 9 - الرهن يستحق بعضه (م 3734 552 (3736 - باب 10 - الراهن يعتق / ج 231 / العبد المرهون (م 3735 553 (3739 - باب 11 - الأمة الرهن يطؤها الراهن (م 3737 554 (3742 - باب 12 - نماء الرهن (م 3740 556 (3744 - الانتفاع بالرهن)) (م 3743 )) .« الرهن محلوب ومركوب » باب 13 - قوله صلى الله عليه وسلم 558 (3748 - باب 14 - نفقة الرقيق ومؤنتهم (م 3745 559 ( باب 15 - المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن (م 3749 560 ( باب 16 - الزيادة في الرهن (م 3750 562 ( باب 17 - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز (م 3751 562 ( باب 18 - رهن العبد المأذون له في التجارة (م 3752 563 ( باب 19 - رهن المرتد (م 3753 563 (3755 - باب 20 - بيع الموضوع على يده الرهن (م 3754 564 ( باب 21 - رهن المشاع (م 3756 566 (3758 - باب 22 - رهن المكاتب (م 3757 566 (3765 - باب 23 - العارية في الرهن (م 3759 569 (3767 - باب 24 - جنايات الرهون (م 3766 570 (3770 - باب 25 - جناية العبد المرهون على سيده (م 3768 571 ( باب 26 - جناية العبد المرهون على ابن الراهن (م 3771 572 ( باب 27 - جناية العبد المرهون على المرتهن (م 3772 573 ( باب 28 - جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن (م 3773 575 ( باب 29 - العبد المرهون يجنى عليه (م 3774 .dE.dG A.édG 607 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 30 - مسائل من كتاب الرهن ((من رهن شيئاً أو أشياء بمال فأدّى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن. الموضوع على يده الرهن أو المرتهن يخرج بالرهن من البلد بغير أمر الراهن. العدل يبيع الرهن ثم يهب الثمن للمشتري. العدل يقول : قبضت الثمن وهلك عندي. اجتماع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع. ما يبيع به العدل. بيع العدل بنسيئة. بيع العدل بعد ردته. رهن المصحف. الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. إذا كان للرجل على الرجل مال برهن ومال بغير رهن، فقضاه الغريم مالاً، واختلفا فيما قضاه منه. (3788 - الرجلان يرهنان الشيء بينهما من الرجل فقيضي أحدهما ما عليه)) (م 3775 575 فهرس محتويات الجزء الثالث 583