.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh EgGƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG [* ش] : علامة لموضع ابتداء نص متن كتاب الإشراف، وللفصل عن تعليق أبي سعيد. [ ] : ما كان زيادة من كتاب الإشراف أو الأوسط في النصّ المنقول من كتاب الإشراف. [ ] : زيادة من المحقق في تعليق أبي سعيد لاستقامة المعنى. [[ ]] : ما كان زيادة من المحقق لهذا الكتاب في أصل الإشراف، سواء كانت الزيادة من الأوسط، أو لاستقامة المعنى. وقد يستعمل في الهوامش عند تزاحم الرموز. ((كذا)) : زيادة كلام خارج عن النص يقتضيه المقام، وخاصة في تعاليق أبي سعيد أو الهوامش. وأما في العناوين فهي زيادة من محقق هذا الكتاب في أصل العنوان في كتاب الإشراف. /رقم/ : علامة لنهاية الصفحة التي فيها النصّ في بيان الشرع أو غيره. /ج رقم/: علامة لنهاية الصفحة في المخطوطة الرئيسة (ج). أو غيرها عند عدم وجود النصّ في (ج)، مثل : /أ رقم/، /ب رقم/.. إلخ. [(م رقم كذا، رقم الجزء/رقم الصفحة) باب رقم كذا-] : هذا الرمز يكون مقترناً بالعناوين للدلالة على موضعها في كتاب الإشراف الذي حقّقه الدكتور حماد الأنصاري؛ فحرف الميم للدلالة على المسألة، ثم رقمها، ثم رقم الجزء، ثم 20 ) باب 16 -] رجوع /3 ، رقم الصفحة، ثم رقم الباب، ومثال ذلك : [(م 948 المرء في صدقته بشراء. (من كتاب الإشراف :)، أو : (ومن كتاب الإشراف :)، أو : (ومنه :) هذه العبارة تكون غالباً مصدرة لنصّ الإشراف في المصادر التي نقلت عنه، والتي جمعت منها المادة المفقودة من هذا الكتاب. ...©à°ù.dG RƒeôdG .HQE°†.dG UEàc 67 207 )] ((ذكر المضاربة، وإباحتها، وما - 206/6 ،3791 - [(م 3789 : ( يجوز أن يضارب به))( 1 [* ش] : [قال أبو بكر :] لم نجد للقراض( 2) في كتاب الله 8 [ذكراً]، ولا في سُنَّة نبي الله صلى الله عليه وسلم. [م 3789 ] ووجدنا أهل العلم [قد] أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذا كان الأمر كذلك نجيز منه( 3) ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه [منه]. [م 3790 ] فمما اختلفوا فيه دفع التبر من( 4) الذهب والفضة قراضاً؛ فأجاز ذلك أبو ثور. وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي : لا يجوز. بقول( 5) مالك، ومن معه نقول. 1) في (أ) و (ج) : ذكر المضاربة. ) 2) في (أ) و (ج) : القراض. ) 3) في (أ) و (ج) : ..كذلك أن نجيز ما أجمعوا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : عن. ) 5) في (أ) و (ج) : ..لا يجوز. وبه نقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 8 قال أبو سعيد 5 : إذ كان يعني بالقراض القرض فكل ذلك جائز، وقول أبي ثور أصح، وإن كان يعني القراض المضاربة فكل ذلك جائز، وقول أصحاب الرأي ومن قال بقولهم حسن. ( [* ش] : [ 3791 ] واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة؛ فكره ذلك( 1 الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك ، والنعمان، ويعقوب. وقال ابن الحسن : أستحسن أن يكون ذلك جائزاً. وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة. قال أبو سعيد 5 / ج 252 / : كل ذلك جائز، والقول الأول أصح ما قيل. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : لا تجوز المضاربة بالستوق( 2) والرصاص، وقالوا في النبهرجة والزيوف( 3) : المضاربة [بها جائزة. وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة] بالنبهرجة، والزيوف، والستوقة( 4) إذا كانت معلومة موجودة في أيدي الناس، وليس لبعضها على بعض فضل. قال أبو بكر : لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. 1) في (أ) : فكرهه. ) 2) في (أ) و (ج) : بالسيوف. ) 3) قال محقق الإشراف : في حاشية ابن عابدين : الدراهم أنواعها أربعة؛ جياد، ونبهرجة، وزيوف، ) وستوق. فالجياد : فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف : ما زيفه بيت المال ورده، وتقبله التجار، ولا بأس بالشراء بها مع البيان. والنبهرجة : أردأ من الزيوف، وترده التجار. والستوقة : أردأ من النبهرجة، وهي نحاس زيف ملبس فضة، وليس .(236/ 218 . القاموس : 3 / لها حكم الدراهم.اه (حاشية ابن عابدين : 4 4) في (أ) : والسيوف. وفي (ج) : والشيوفة. ) ™HGôdG A.édG 9 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 ( قال أبو سعيد 5 : هذا أصح ما قيل في المضاربة؛ لأنه أصل النقود( 1 في الأمصار كلها من أمصار العرب وبلدان العجم، ولا اختلاف بين الناس في نقد الدنانير والدراهم في موضع من المواضع إذا كانت الدنانير عيناً، والدراهم نقاء( 2) صحيحة من التخاليط. 207 ) باب 1 -] دفع العروض مضاربة : /6 ، [(م 3792 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في دفع العروض مضاربة؛ فكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي( 3)، [ومالك]، وعبيد الله بن الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق( 4) وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد بن الحسن. ورخص في دفع المتاع مضاربة على أن يقوّم طاووس، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى. .( قال أبو بكر : القول الأول صحيح( 5 قال أبو سعيد 5 : نعم، هو أصح ما قيل في المضاربة. وفي العروض قولٌ ثالثٌ هو( 6) من قول أصحابنا؛ لأنه ما كان من العروض ما يكال / ج 253 / ويوزن جازت( 7) فيه المضاربة ويكون رأس المال يؤخذ بالكيل والوزن، ولا( 8) تجوز المضاربة على سبيل القيمة. 1) في (أ) : أصل النقود في النقود في الأمصار. ) 2) في (ب) و (ج) : نقا. ) 3) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 4) في (أ) و (ج) : وإسحاق، والنعمان، وأبو ثور.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : أصح. ) 6) كلمة (هو) غير موجودة في (أ). ) 7) في (أ) و (ب) : جاز. ) 8) في (أ) : فلا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 10 211 ) باب 2 -] مسائل ((ما يجوز من - 207/6 ،3807 - [(م 3793 الشروط في المضاربة وما لا يجوز. إذا لم يسم ما للعامل من نصيب. الاختلاف في رأس المال. الرجل يكون له عند الرجل وديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة. الرجل يجعل ديناً له على رجل مضاربة، وما يجب للعامل إن عمل به. الرجل يقول لرجل : اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3793 ] أجمع أهل العلم [على] أن للعامل أن يشترط على رب المال [ثلث الربح، أو نصفه، أو] ما يجمعان( 1) عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً، جزءاً من أجزاء. [م 3794 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه : مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 3795 ] والجواب في أن( 2) يقول أحدهما [لصاحبه] : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك( 3) نصف الربح وعشرة دراهم؛ كالجواب فيما أبطلنا [القراض] فيه. ( قال أبو سعيد 5 : نعم، أما الأول فجائز ولا نعلم فيه اختلافاً، وكذلك( 4 الآخر إذا كان شرط( 5) الزيادة لرب المال فذلك فاسد، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. 1) في (أ) و (ج) : ما يجتمعان. ) 2) في (أ) و (ج) : والجواب في ذلك أن. ) 3) في (أ) و (ج) : ولك. ) 4) في (أ) : وكذلك قال الآخر. ) 5) في (ب) : شرطاً. ) ™HGôdG A.édG 11 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 وإذا كان شرط الزيادة للمضارب فقد أجاز ذلك بعض من أجازه، وقول من لم يجزه أصح، وإنما بطل ذلك من طريق الجهالة لا من طريق الربا. وإذا كان الشرط لرب المال في الزيادة كان ذلك فاسداً من طريق الربا، كأنه( 1) باع دراهم بدراهم مضمونة، وكذلك دراهم بدنانير، ودنانير بدراهم، فكل ذلك سواء، وهو باطل فاسد. [* ش] : [م 3796 ] وإذا دفع إليه مالاً فقال أحدهما( 2) / ج 254 / : المال مقارضة، أو مضاربة، أو معاملة على أمر بيّن؛ فذلك جائز. [م 3797 ] وإذا دفع [إليه] المال فعمل( 3) به على أن ربحه للعامل، ولا ضمان عليه؛ ففي قول مالك : لا بأس [به] ولا شيء على العامل. وفي قول أصحاب الرأي : إذا عمل به فالربح له، والمال مضمون عليه، وإن هلك المال قبل أن يعمل به هلك من مال المضارب. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي هو المعروف من قول أصحابنا، ( وحسن ما قال مالك : إنه لا بأس به، ولا( 4) يدخل فيه معنا رِبا، وإنما هو( 5 بمنزلة الهبة، غير أنه وهب ما لا يعلم، فمن هنالك وقعت الجهالة. [* ش] : [م 3798 ] قال أبو بكر : ولو شرط( 6) أن الربح كله لرب 1) في (أ) و (ب) : لأنه كأنه. ) 2) في (أ) : فقال له خذ هذا المال مقارضة ومعاملة على.. إلخ. وفي (ج) : فقال له خذ هذا ) مقارضة أو معاملة على.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : يعمل. ) 4) هكذا في (د) ص 201 . وفي (أ) و (ب) و (ج) : إنه ... ((بياض)) يدخل.. إلخ. ) 5) كلمة (هو) غير موجودة في (ج). ) 6) في (ج) : شرطاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 12 المال؛ كان( 1) لرب المال، ولا ضمان عليه، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : إذا شرط أن الربح كله لرب المال بطلت المضاربة، وكان ذلك باطلاً، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، فإن عمل المضارب في ذلك كله كان له أجر مثله، وإن تلف المال فلا ضمان عليه. [* ش] : [م 3799 ] وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح [فعمل في المال] كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال، وله( 2) هذا قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [وكذلك قال] أحمد، وإسحاق. وقال الأوزاعي : الربح بينهما نصفان، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح / ج 255 /، وهذا جائز. وفيها( 3) قولٌ ثالثٌ : إن له أكثر( 4) ما عليه السُّنّة في المضاربات بالنصف أو الثلث أو الربع( 5) أو أقل من ذلك أو أكثر، وإن كان الإجماع على شيء كان له ما عليه الناس من سبيل المضاربة. [* ش] : [ 3800 ] وإذا دفع إلى رجل( 6) مالاً مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم ما للعامل [فعمل على ذلك]؛ ففي قول أبي ثور : لرب 1) في (أ) و (ج) : ..كله لرب المال فلا ضمان.. إلخ. ) 2) كلمة (وله) غير موجودة في (ج). ) 3) في (ج) : وفيهما. ) 4) في (أ) : إن له ما عليه أكثر السُّنة بالمضاربات. وفي (ب) : إن له ما عليه أكثر السُّنة بالمضاربة. ) 5) العبارة (أو الربع) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 6) في (أ) و (ج) : وإذا دفع الرجل إلى الرجل. ) ™HGôdG A.édG 13 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 المال ما سمى، [والباقي للعامل]، وقال أصحاب الرأي( 1) : القياس أنها فاسدة، ولكنا نستحسن فنجيزه. قال أبو سعيد 5 : الأصل فيه مجهول، وفساده أولى، وإن أتم على ذلك فهو جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 3801 ] وإذا( 2) دفع إليه مالاً على أن للعامل ثلث الربح؛ فذلك جائز في( 3) قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويكون الباقي لرب المال. قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأن المال والربح لرب المال حتى يستثني فيه شيئاً للعامل. [* ش] : [م 3802 ] ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها [مضاربة، واتفقا على الربح]، وعمل بها، واختلفا في رأس المال، فقال العامل : كانت خمسمائة( 4)، وقال رب المال : [كانت] ألفاً؛ فالقول قول العامل مع يمينه، ويقتسمان( 5) الربح على ما اتفقا عليه( 6) في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. [* ش] : [م 3803 ] وإن أقام رب المال البيّنة على الفضل ثبت له الفضل .( الذي يدعيه في قولهم جميعاً( 7 وفي قول الشافعي : الربح لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله. 1) في (أ) و (ج) : وقال أصحاب القياس : إنها. ) 2) في (أ) و (ج) : وإن. ) 3) في (أ) و (ج) : وفي قول. ) 4) في (أ) و (ج) : خمسمائة درهم. ) 5) في (أ) و (ج) : ويقسمان. ) 6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 7) كلمة (جميعاً) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 14 قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، وقول الشافعي / ج 256 / جائز، وذلك إذا اختلفا فقال المضارب : دفعت( 1) إلي خمسمائة مضاربة، وقال رب المال : بل دفعت إليك ألفاً. وأما إذا أقر أنه سلم إليه مجهولاً لا يعرفان ما هو، ولم يسمه ما هو، ثم قال رب المال : كان ألفاً، وقال العامل : وجدته خمسمائة؛ فالقول الآخر أصح، والأول جائز. ( [* ش] : [م 3804 ] واختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة( 2 فيأمره أن يعمل بها مضاربة؛ فقال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي : هي مضاربة [جائزة]. وروينا عن الحسن البصري أنه قال : لا يجوز حتى يقبضها منه. قال أبو سعيد 5 : الآخر أصح، والأول جائز؛ لأن الأمانة ليست مضمونة. [* ش] : [م 3805 ] وقال كل( 3) من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له( 4) على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء، والحكم، [ومالك]، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ [وذلك لأن ذمته لا تبرأ إلا بدفعه المال]( 5) إلى رب المال أو وكيله. 1) كلمة (دفعت) غير موجودة في (أ). ) 2) في (ج) : وديعة. ) 3) كلمة (كل) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : أنه. ) 5) في (أ) : في ذلك أن دينه لا يبرئ إلا بدفع المال. وفي (ج) : في ذلك أن دينه لا يبرئ إلا ) أن يدفع المال. ™HGôdG A.édG 15 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك. [* ش] : [م 3806 ] واختلفوا فيما يجب للعامل إن عمل [به]؛ فقال النعمان : الربح له والدّيْن عليه كما كان. وقال يعقوب، ومحمد : هذه مضاربة فاسدة، فإن اشترى وباع [فربح فيه] فهو لرب المال، والعامل بريء منه، وله على رب المال أجر مثله. قال أبو سعيد 5 : القول الآخر أصح / ج 257 /، والأول جائز؛ لأن الغريم قد أذن للعامل بالشراء الذي له بما عليه له من الدّيْن، ولو أمره أن يشتري له بذلك شيئاً فاشتراه له لكان ذلك جائزاً، ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا كان على غير المضاربة. [* ش] : [م 3807 ] قال أبو بكر : وإذا قال رجل لرجل : اقبض مالي على فلان، [واعمل به مضاربة، على أن الربح بيننا نصفين] فقبض المال وعمل به؛ فهو جائز، وهو وكيل له في قبض المال مؤتمن عنده، وقد( 1) برئ الذي عليه الدين، وصار المال في يدي المقارض كالوديعة، خلاف المسألة التي قبلها، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : هذا بمنزلة الوديعة، والقول فيه كالقول في الوديعة إذا كانت في يد المضارب فأمره بالعمل بها، وحسن أن( 2) يجوز ذلك، وأصح ذلك من طريق الجهالة أن( 3) لا يجوز. 1) في (أ) و (ج) : فقد برئ الذي عليه المال أو برئ المقارض [في (أ) : المفاوض]...((بياض)) ) خلاف.. إلخ. 2) كلمة (أن) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 3) كلمة (أن) غير موجودة في (ب). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 16 212 ) باب 3 -] رب المال أو العامل يشترط - 211/6 ،3809 - [(م 3808 شيئاً من الربح لغيره : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3808 ] واختلفوا في العامل( 1) أو رب المال يشترط شيئاً من الربح [لغيره]؛ فقالت طائفة : هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله إن عمل في المال، والربح والوضيعة لرب المال وعليه( 2)، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي : إذا اشترط رب المال ثلث الربح [لعبده وثلثه] لنفسه وثلثه للعامل فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثاً( 3) الربح، وللعامل ثلث الربح. وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد 5 : الآخر جائز، ولا أبصر وجهاً / ج 258 / يفسد المضاربة على هذا، والله أعلم، ولا أجد للقول الأول( 4) مخرجاً. [* ش] : وفي قول مالك : إذا دفع إلى غلام [له] وإلى رجل مالاً قراضاً، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلثه لغلامه [وثلثه للعامل]؛ فذلك جائز، والحصة التي للغلام جائزة( 5)، وليس للسيد منه شيء. قال أبو سعيد 5 : المضاربة جائزة، وثلث الغلام لسيده إن شاء أخذه. [* ش] : وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأي. [وقال أصحاب الرأي :] وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده( 6) العامل. 1) في (أ) واختلفوا في المال ..((بياض)) أورب المال. وفي (ج) : واختلفوا في المضارب في ) المال أو رب المال. 2) في (أ) و (ج) : وعلى هذا. ) 3) في (ج) : ثلث، وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 4) كلمة (الأول) غير موجودة في (ج). ) 5) في كتاب الإشراف و (أ) : والحصة التي لغلامه للغلام جائز. ) 6) في (أ) و (ج) : لعبد. ) ™HGôdG A.édG 17 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 [م 3809 ] وإن اشترط رب المال [ثلث] الربح لابنه( 1)، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجميع ما اشترط رب( 2) المال لأحد من هؤلاء فهو لرب المال. وإن اشترط العامل ثلثه( 3) لامرأته، وثلثه( 4) لنفسه، وثلثه لرب المال، فثلثا( 5) الربح لرب المال، والثلث للعامل( 6)، ولا يشبه ما جعل [لامرأته ما جعل لعبده]( 7)، هذا قول أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي جائز( 8)في هذا إن شاء الله، ويحسن في هذا الموضع أن تنتقض المضاربة، ويحسن فيه قول أبي ثور في هذا الموضع؛ لأنه مستثنى لمن لا يستحق، وأما ما شرط رب المال من ماله لأحد لا يستحقه وقد بان( 9) للعامل ثلثه لا يعدوه، ويثبت المال لربه، والله أعلم. 213 ) باب 4 -] الدابة تدفع إلى الرجل - 212/6 ،3813 - [(م 3810 ليؤاجرها والكراء بينهما : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3810 ] اختلف أهل العلم / ج 259 / في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة 1) في (أ) و (ج) : لأبيه، أو لامرأته، أو لأخيه، أو لأخته فهو سواء.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..اشترط لهؤلاء فهو.. إلخ. ) 3) في (أ) : ..العامل ثلثاً. و (ج) : ..وإن اشترط ثلثاً. ) 4) في (أ) و (ج) : وثلثاً لنفسه وثلثاً لرب.. إلخ. ) 5) في (أ) : فثلث. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 6) في (ج) : والثلث ..((بياض)) ولا يشبه. ) 7) في (أ) و (ج) : لعبده ما جعل لامرأته. ) 8) كلمة (جائز) غير موجودة في (أ). ) 9) كلمة (بان) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 18 أو البيت أو الغلام على أن( 1) ما كسب من شيء فهو بينهما؛ فكره ذلك ( الحسن والنخعي، وقال أصحاب الرأي : [إن ما أصاب]( 2) من ذلك؛ فلرب( 3 الدابة، وللذي عمل أجر مثله، وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد 5 : نعم. وفيه قولٌ ثالثٌ : إنه جائز على ما تشارطا عليه( 4) إذا كان بينهما معروفاً. [* ش] : [م 3811 ] وإن دفع إليه بعيراً ليستقي عليه الماء وراوية( 5) فما أصاب الذي قبض البعير [من ذلك] له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. [قال أبو بكر : وبه نقول]. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد قيل : إنه جائز، وما أصاب فهو بينهما على ما تشارطا عليه، وقال من قال : ما أصاب من ذلك فهو لرب المال، وللعامل أجر مثله. [* ش] : [م 3812 ] وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك على( 6) أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين؛ فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. 1) كلمة (أن) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : ما أصل. وفي (ج) : ما حصل. ) 3) في (أ) و (ج) : فهو لرب المال. ) 4) كلمة (عليه) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 5) في (أ) و (ج) : أو راوية. ) 6) في (أ) و (ج) : .. السمك كان ما صاد للذي قبض.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 19 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 قال أبو سعيد 5 : وقد قيل : هو ثابت بينهما( 1) نصفين أو على( 2) ما تشارطا عليه. وقال من قال : المال لصاحب الشبكة( 3) ولصاحب العمل أجرة( 4) مثله. والذي نحب( 5) من فرق ما بين ذلك أنه أن يسلم إليه الشبكة، أو الحمار، أو البعير( 6) ليواجره بشيء مما أصاب من ذلك، فواجره ولم يعمل بيده كان الأجر لرب المال، وللمواجر أجر / ج 260 / مثله، وإن أعطاه ذلك ليعمل عليه كانت الأجرة للأجير، وللعامل ولرب المال أجر مثل ذلك. [* ش] : [م 3813 ] وكذلك لو دفع إليه غزلاً على( 7) أن يحوكه ثوباً، عرضه كذا، في( 8) طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفان، فعمل الثوب على ذلك، كان( 9) للحائك أجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. [قال أبو بكر :] وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، وقد قيل : ذلك ثابت ويكون بينهما نصفين. 1) في (ج) : وبينهما. ) 2) في (أ) : أو ما على ما. ) 3) في المخطوطات التي بين أيدينا : ..الشبكة والأجرة ولصاحب.. إلخ. ) 4) في (أ) : أجر. ) 5) في (أ) : يجب. ) 6) في (أ) : الحمار أو البقرة. ) 7) في (أ) : ..إليه عل ليحوكه ثوباً. وفي (ج) : ..إليه غزلاً ليحوكه ثوباً. ) 8) في (أ) و (ج) : وطوله. ) 9) في (أ) و (ج) : فللحائك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 20 213 ) باب 5 -] مسألة ((الرجل يدفع إلى الرجل متاعاً /6 ، [(م 3814 ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة)) : [* ش] : وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة؛ فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك : لا يصلح ذلك، فإن جهل ذلك حتى يمضي أعطى البائع أجر مثله، ثم يكون قراضاً، ويرد إلى قراض مثله. قال أبو سعيد 5 : القول الأول جائز، والآخر حسن؛ لأنه مجهول الثمن، ولا تكون المضاربة إلا على مال معروف. 214 ) باب 6 -] العامل يخالف : - 213/6 ، [(م 3815 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره( 1) به رب المال؛ فقالت طائفة : هو ضامن، والربح لصاحب( 2) المال، رُوي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الربح على ما اشترطا( 3) عليه وهو ضامن [للمال]، رُوي هذا القول( 4) عن إياس بن معاوية، / ج 261 / وبه قال مالك. وقالت طائفة ثالثة : هو ضامن ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحكم وحماد. وقال أصحاب الرأي : الربح( 5) له ويتصدق 1) في (ج) : فيخالف فيما يأمره. ) 2) في (ج) : لرب المال خ : لصاحبه. ) 3) في (أ) و (ج) : شرط. ) 4) العبارة (هذا القول) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : بالربح. ) ™HGôdG A.édG 21 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 بالفضل، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال. وقال الأوزاعي : إذا خالف وربح فالربح له [في القضاء]، وهو في الورع والفتيا يتصدق به( 1)، ولا يصلح لواحد منهما. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل جائزة وخارجة على الصواب. [* ش] : وفيه قولٌ خامسٌ، وهو : [أن] لا ضمان عليه وإن خالف. قال أبو سعيد 5 : لا يخرج من الصواب؛ لأنه أصله أمانة. [* ش] : روينا عن عليّ 0 أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح( 2). وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري. وفيه قولٌ سادسٌ، وهو : إن من ضمن فله ربحه، رُوي هذا القول عن شريح. قال أبو سعيد 5 : نعم، خارج في الصواب. 215 ) باب 7 -] اختلاف العامل ورب المال - 214/6 ،3817 - [(م 3816 في المضاربة : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3816 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال : كان رأس المال( 3) ألفي درهم، وقال العامل : رأس المال ألف درهم، 1) في (أ) : يتصدق ولا. وفي (ج) : ويتصدق به ولا. ) 2) العبارة (في الربح) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) و (ج) : مالي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 22 والربح ألف درهم؛ أن القول قول العامل المدفوع إليه مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال الثوري / ج 262 / وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [قال أبو بكر :] وبه نقول. [* ش] : [م 3817 ] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، فيقول العامل : شرطت [لي نصف الربح، وقال رب المال : شرطت] لك ثلث الربح؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون : القول قول رب المال مع يمينه. [قال أبو بكر :] وبه نقول، وذلك أن العامل مدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك( 1) البلدة فإنه يرد إلى عمل مثله، هذا قول مالك. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنهما يتحالفان( 2) وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، والآخران جائزان. 216 ) باب 8 -] خلط العامل ماله بمال القراض : /6 ، [(م 3818 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في المضارب( 3) يخلط ماله بمال 1) في (أ) و (ج) : ذلك البلد. ) 2) في (أ) : يتخالفان. ) 3) في (أ) و (ج) : الرجل. ) ™HGôdG A.édG 23 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 المضاربة؛ فقال مالك : لا ضمان [عليه]. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا( 1) قال له : اعمل برأيك. وقال الشافعي : عليه الضمان. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك في قول أصحابنا؛ فقال من قال : يضمن، وقال من قال : لا يضمن، وكل ذلك جائز. 217 ) باب 9 -] قبض الربح قبل وصول رأس المال - 216/6 ، [(م 3819 إلى ربه : [* ش] : [قال أبو بكر :] أجمع( 2) أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله. واختلفوا في العامل يربح في / ج 263 / المال ويقتسمان( 3) الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف رأس المال؛ فكان الثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد( 4) يقولون : يرد العامل الربح الذي قبضه ليستوفي رب المال رأس ماله، وهذا مذهب الشافعي. ( وقال مالك : لا يجوز حتى( 5) يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان( 6 الربح. وكان الحارث العكلي( 7) يقول [في المضارب] : إذا قال [له] صاحب 1) في (أ) و (ج) : فإذا قال : اعمل برأيك؛ ففي قول الشافعي عليه الضمان. ) 2) في (ج) : كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ) 3) في (أ) و (ج) : ويقسمان. ) 4) العبارة (ومحمد) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) : ليستوفي. ) 6) في (أ) و (ج) : يقسمان. ) 7) في (أ) و (ج) : العلكي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 24 المال : حاسب نفسك وألحق( 1) نفسك وألحق حصتي من الربح برأس المال؛ إن ذلك جائز. وهو قول أبي ثور إذا كان في الوقت الذي فعلاً ذلك رأس المال دراهم، [قال :] قد استقبل به مضاربة أخرى. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد اختلف في هذا كله : فقال من قال : يجوز إذا كان برأي رب المال، وقال من قال : لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله. 218 ) باب 10 -] بيع العامل بالنسيئة : - 217/6 ،3823 - [(م 3820 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3820 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة( 2) فخالف وباع بالنسيئة؛ أنه ضامن. [م 3821 ] واختلفوا فيه إن( 3) باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك ولا نهاه؛ فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون : هو ضامن إن باع بدَيْن. وفي قول النعمان، ويعقوب : لا ضمان عليه. [م 3822 ] وإن( 4) قال له : اعمل برأيك؛ فله أن يبيع بالنقد والدّيْن، وهذا قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي / ج 264 / : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدّيْن. 1) في (أ) : نفسك ..((بياض)) بالحق. وفي (ج) : نفسك لعله وبالحق . ) 2) في (أ) و (ج) : بالنسيئة فخالفه. ) 3) في (أ) : إن هو بأس بنسيئته ولم يكن. وفي (ج) : إذا باع بالنسيئة ولم يكن. ) 4) في (أ) و (ج) : ولو قال : اعمل. ) ™HGôdG A.édG 25 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 [م 3823 ] وإذا( 1) أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان الثوري يكره ذلك. وفي مذهب الشافعي لا يجوز حتى يقول : إدَّانَ( 2) عليَّ من كذا إلى كذا. قال أبو سعيد 5 : إذا لم يأذن له( 3) في النسيئة، ولم ينهه عنها؛ فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول : إنه ليس بضامن، وذلك في المضارب، وأكثر القول في الوكيل : إنه ضامن. وأما الدّيْن فإذا لم يأذن له أن يدّان على رب المال فقد اختلف في ذلك إذا ادّان؛ فقال من قال : يثبت على المال، وقال من قال : لا يجوز، وذلك( 4) إذا لم يأذن له، فإن أذن له أو( 5) وكله ثبت عليه ما ادّان إلى رأس المال، ولا ضمان عليه غير ذلك إذا أمره أن يدّان على المال. 219 ) باب 11 -] العامل ورب المال يختلفان في - 218/6 ، [(م 3824 بيع السلع : [* ش] : قال( 6) أبو بكر : واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر؛ فكان الشافعي يقول : أيهما دعا( 7) إلى البيع فالقول قوله. وبه قال أبو ثور : إذا لم يكن ثَمَّ 1) في (أ) و (ج) : فإن. ) 2) في (أ) : أدن. ) 3) كلمة (له) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) في (أ) : لا يجوز ذلك إذا لم يأذن له أذن له كله ثبت عليه.. إلخ. ) 5) في (ب) : ..فإن أذن له في كله ثبت عليه.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : وإذا اختلف العامل ورب المال، فدعوى أحدهما : أن يبيع السلع.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : أيها ادعى البيع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 26 ضرر. وقال مالك : لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل( 1) بما يقولون. ( وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن ينظر فإن كان فيه / ج 265 / ربح جُبر رب( 2 المال على البيع، وذلك أن يقول [رب المال] : لا يبيع، وقال العامل( 3) : أنا أبيع، هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد رب المال بيعه( 4) ولا فضل في المال؛ جُبر المضارب( 5) على بيعه [أو يعطي رب المال رأس ماله. وإن كان في المال فضل فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً] إلا أن يشاء( 6) المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال [ربع المال] للمضارب بحصته من الربح، فإن أبى [ذلك] رب المال جبر على ذلك. [قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح]. قال أبو سعيد 5 : القول الأول صحيح، والثاني جائز، والثالث حسن، ولا أبصر معنى قول أصحاب الرأي في هذا. 1) في (أ) : فيجعل. ) 2) في (أ) و (ج) : صاحب. ) 3) في (أ) : الفاضل. ) 4) في (أ) و (ج) : يمنعه. ) 5) في (أ) و (ج) : جبر صاحب المال. وقال محقق الإشراف في الهامش : في الأصلين (جبر ) رب المال) وبذلك لا يستقيم الكلام. 6) كلمة (يشاء) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 27 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 220 ) باب 12 -] العامل يشترط أن يعمل معه - 219 ،3828 - [(م 3825 رب المال : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3825 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة( 1)، وأعانه رب المال من( 2) غير شرط [كان له] ذلك جائزاً( 3)، وممن حفظنا ذلك عنه : مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [م 3826 ] [وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي :] فإن( 4) اشترط عليه أن يعمل معه فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال. وله أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 3827 ] قال أبو بكر : لا تصح المضاربة( 5) حتى يسلم رب المال( 6) إلى العامل ويخلي( 7) بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. 1) في (أ) و (ج) : مضاربة. ) 2) في (أ) و (ج) : على. ) 3) في (أ) : العبارة مضطربة. وفي (ج) : ..شرط أن ذلك جائز. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (أ) و (ج) : لا تصلح مضاربة. ) 6) في (أ) و (ج) : رب المال المال. ) 7) في (أ) : ويحل. وفي (ج) : ويحول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 28 [م 3828 ] فإن / ج 266 / باع العامل أو اشترى( 1) والمال بيد رب المال فربح أو وضع( 2) فهو لرب المال، وعليه للعامل( 3) أجر مثله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك، لا نعلم غير ذلك. : ( 220 ) باب 13 -] دفع مال اليتيم قراضاً( 4 /6 ، [(م 3829 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة؛ فممن روينا عنه أن رأى ذلك عمر بن الخطاب 3، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، [والشافعي، وأبي ثور]، وأصحاب الرأي. وروينا عن الحسن أنه كره ذلك. وقال إسحاق : للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان فيه نظر لليتيم. وقال أصحاب الرأي في الأب( 5) والوصي كما قال إسحاق. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : يتجر بمال اليتيم ويعطى مضاربة، والربح والوضيعة على الوصي والأمين، وكذلك المضاربة إذا علم ذلك. وقال من قال : لا يضارب له به. وقال من قال( 6) : لا يجوز ذلك. وقال من قال : يجوز ذلك، ولليتيم الربح والوضيعة عليه. 1) في (أ) و (ج) : واشترى. ) 2) في (أ) و (ج) : رضخ. ) 3) في كتاب الإشراف : وعليه وللعامل. ) 4) في (ج) : مضاربة. ) 5) في (أ) و (ج) : الأمين. ) 6) العبارة (من قال) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 29 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 221 ) باب 14 -] العامل يشتري أبا رب المال : /6 ،3831 - [(م 3830 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3830 ] إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه( 1) عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن( 2) فالعامل ضامن للمال( 3)، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 / ج 267 / : هذا قول( 4) حسن، ولأصحابنا في ذلك أقاويل : قول : إن الأب يعتق من مال المضارب؛ لأنه أتلف على رب المال ماله، وقول : إنه يعتق من مال رب المال؛ لأنه بسببه عتق، وقول : إنه إن اشتراه وهو يعلم أنه أب رب المال عتق من ماله، وإن لم يعلم عتق من مال رب المال، ولا ضمان على المضارب إذا لم يعلم أنه أبوه( 5) أعني أبا رب المال . [* ش] : [م 3831 ] وإذا اشترى العامل أبا نفسه فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي كذلك إذا لم يكن في المال فضل، فإذا( 6) كان في المال فضل فهو لازم له فيعتق من مال العامل، [وهو ضمان لما]( 7) نقد من الثمن. 1) في (أ) و (ج) : بأمره. ) 2) في (أ) و (ج) : أمره. ) 3) في (أ) : للعامل. وفي (ج) : لرب المال. ) 4) العبارة (هذا قول) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : إذا لم يعلم أبوه أغني أبا رب المال. ) 6) في (ج) : وإن. والعبارة (فإذا كان...نقد من الثمن) غير موجودة في (أ). ) 7) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل الصواب : وهو ضامن لما. وفي (ج) : ويضمن ما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 30 وفي قول الشافعي، وأبي ثور : العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم( 1) يكن فيه فضل. قال أبو بكر : وبه نقول؛ لأنه لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله. قال أبو سعيد 5 : كلا القولين جائز، وقول أصحاب الرأي آكد للعتق، إذا كان فيه سبب الملك بالفضل عتق من ماله. 222 ) باب 15 -] نفقة المضارب : - 221/6 ،3833 - [(م 3832 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3832 ] واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر؛ فقال مالك، والأوزاعي : ينفق بالمعروف إذا شخص بالمال. وبه قال أبو ثور، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم [جميعاً] حتى يشخص بالمال عن البلد. وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال الحسن البصري، والنخعي. وقالت طائفة : نفقته على نفسه، وما أكل من المال / ج 268 / فهو دين عليه، هذا قول ابن سيرين، وحماد بن [أبي] سليمان، وبه قال أحمد إلا أن يشترط. [م 3833 ] وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي : ما كان في حجامة ودواء( 2) ففي مال نفسه. [وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام : من المال، وشربِ الدواء، وفصدِ العروق، ومكافأةِ الإخوان : من مال نفسه]. 1) في (أ) : ..فضل أو لا فضل. ) 2) في (ج) : أو دواء. ) ™HGôdG A.édG 31 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 واختلف فيه عن الشافعي فحكى البويطي عنه : أنه [قال] كما قال ابن سيرين، وحكى المزني [عنه] أنه [قال] كما قال مالك، والأوزاعي. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في نفقة المضارب من المال؛ فقال من قال : له نفقته بالمعروف شرط أو لم يشرط، وقال من قال : لا نفقة له إلا أن يشترط، فإذا شرط كان له( 1) نفقة شاري نفقة تامة( 2).. وقال من قال : إن كان سنة البلد أن له النفقة في المضاربة( 3) فله النفقة، وإن لم يكن كذلك فلا شيء له، فهذا أقرب ما قيل في ذلك. 225 ) باب 16 -] مسائل من كتاب - 222/6 ،3845 - [(م 3834 المضاربة ((شراء رب المال أو العامل من المضاربة. المقارضة إلى مدة. المضاربة مع نصراني فيما يجوز للمسلم وما لا يجوز. العامل يشتري ما لا يجوز، أو يبيع بيعاً فاسداً. الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك. ردة العامل. العامل يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، أو يكاتب أحدهم. إذا اشترى العامل المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في مال القراض)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3834 ] واختلفوا في شراء رب المال أو العامل( 4) من المضاربة؛ فكان مالك يرى ذلك لرب المال. وبه قال [الأوزاعي. وقال الثوري : للعامل أن يشتري إذا رضي ذلك رب المال. وبه قال] أحمد، وإسحاق إذا باعه صاحب المال. 1) كلمة (له) غير موجودة في (أ). ) 2) هكذا وردت العبارة في كل من (أ) و (ب) و (ج). وفي (د) ص 210 : ..كان له نفقته شاري ) نفقة تامة. 3) في (أ) و (ب) : المضاربات. ) 4) في (أ) و (ج) : والعامل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 32 وقال أبو ثور : البيع باطل لا يجوز. وحكي [عن] الكوفي أنه قال : جائز. [م 3835 ] كان الشافعي يقول : لا( 1) يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله. وقال قائل فيها قولان : أحدهما كقول الشافعي. و [القول] الآخر : [إنه] جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل جائزة / ج 269 /، وأصحها قول من أجاز ذلك من القرض وغيره والبيع والشراء. [* ش] : [م 3836 ] وكان الشافعي والنعمان( 2)، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد يكرهون( 3) أن يدفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة، فإن فعل ذلك .( كان جائزاً( 4 [م 3837 ] وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي : للنصراني أن يقارض من المسلم، وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم. وقال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول في المسألتين جميعاً. وقال ابن سيرين لا تعط الذمي [مالاً] مضاربة، وخذ منه. قال أبو سعيد 5 : القول كما قال أبو بكر. [* ش] : [م 3838 ] واختلفوا في المسلم يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً، 1) في (ج) : إنه لا. ) 2) في (أ) : وقال الشافعي والنعمان. وفي (ج) : وقال النعمان، والشافعي. ) 3) في (أ) و (ج) : وكرهوا. ) 4) في (أ) : ..فعل كان ذلك جائزاً. وفي (ج) : ..فعل ذلك كان ذلك جائزاً. ) ™HGôdG A.édG 33 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 فيشتري( 1) به خمراً أو خنزيراً( 2)؛ فكان الشافعي يقول : شراؤه باطل ويضمن المال. وبه قال أحمد إسحاق، وأبو ثور. وقال الثوري : إذا اشتراه متعمداً ضمن، وإن( 3) اشتراه جاهلاً لم يضمن. فإن اشترى النصراني بالمال( 4) خنزيراً أو خمراً، فإن ابن الحسن زعم( 5) أن ذلك جائز على رب المال [على ما اشترطا]، وإن كان مسلماً في قياس قول أبي حنيفة. فإن باع النصراني ذلك فربح ربحاً، فالربح بينهما في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطاه( 6)، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة فهو على رب المال. وفي قول يعقوب، ومحمد : جميع ما اشترى المضارب [من الخمر والخنزير لازم للمضارب، و] لا يلزم شيء من ذلك / ج 270 / رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد( 7) منه شيئاً [في ذلك]، والربح للعامل( 8)، والوضيعة عليه. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل لها أصل ينتهي إلى الصواب، وأحسنها قول الشافعي ومن قال بقوله : إن البيع يبطل؛ لأنه اشترى بمال المسلم، وبيع ذلك للمسلم باطل لا اختلاف فيه بينهم جميعاً، أن( 9) لو اشتراه المسلم من ذمي أو مسلم. 1) في (أ) و (ج) : فاشترى. ) 2) في (ج) : خنازير. ) 3) في (أ) و (ج) : وإذا. ) 4) في (ج) : النصراني خمراً أو خنزيراً فإن.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يزعم. ) 6) في (أ) و (ج) : اشترطا. ) 7) في (أ) و (ج) : أنفذ. ) 8) في (ج) : والربح له. ) 9) في (أ) : وأن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 34 ثم قول أبي ثور، وهو يضمن في العمد، ولا يضمن في الجهالة؛ لأنه له سبب التسليط من المسلم في ماله، وفي دينه أن ذلك جائز، فإن علم أن ذلك لا يجوز، وأنه باطل في دينه فنفذ ماله على ذلك ضمن( 1)، وإن لم يعلم فقد أتلف المال بسبب الإباحة. وأوحش( 2) ما قيل في ذلك قول أبي حنيفة : إنه يثبت على المسلم ذلك، وإنه يأخذ رأس ماله ويتصدق بالربح، وأحسن ذلك أن لو قال : يثبت على المسلم البيع لموضع علة الذمي؛ لأنه له حلال، فإذا صار إلى المسلم ثمن ذلك كله من الخمر والخنازير تصدق به ولا يحل له، وإلا فلا علة له أن يأخذ( 3) من ذلك رأس ماله ويدع الربح. : ( وقد يخرج قوله في مذاهب المسلمين فيمن اغتصب مالاً فاتجر به فربح فيه( 4 فقال من قال : يأكل ربح ذلك لضمانه للمال( 5)، ويردّ رأس المال. وقال من قال : يتصدق / ج 279 / بالربح. وقال من قال : الربح لرب المال. وأقرب قول أصحاب الرأي ما قال يعقوب، ومحمد : إن جميع ذلك يلزم( 6) المضارب، وهو الذمي؛ لأن ذلك لازم له في دينه، وقد يضمن مال المسلم، فهو ضامن للمسلم ما نفذ من ماله، والبيع له لازم في دينه. 1) في (أ) : يضمن وإن لم يعلم.. إلخ. وفي (ج) : ضمن ولم يعلم.. إلخ. ) 2) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ) و (ب) : وأحسن. ) 3) في (أ) : فلا علة له أن يجور له أن يأخذ. وفي (ب) : فلا علة له أن يجوز له أن يأخذ. وفي ) (د) : فلا الحلة له أن يأخذ. 4) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : المال. ) 6) في (أ) : إن جميع ما يلزم. ) ™HGôdG A.édG 35 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 [* ش] : [م 3839 ] وفي( 1) قولهم جميعاً : إن اشترى [ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال. [م 3840 ] وإن اشترى] درهماً بدرهمين فالبيع فاسد، فإن باع فربح( 2) أو .( وضع فإن ذلك جائز، والربح بينهما على ما اشترطا، والوضيعة على المال( 3 قال أبو سعيد 5 : إذا أربى المضارب في ماله فباع بيعاً باطلاً، وهو مما يتبايع الناس به، إلا أنه جهل ذلك البائع أنه لا يجوز؛ فذلك باطل، وإن نقد الثمن على ذلك ففيه قولان : أحدهما : إنه يضمن الثمن والبيع باطل؛ لأنه متلف لمال( 4) رب المال إن لم يرجع إليه رأس ماله حلالاً، ويقدر عليه من ذلك المال. وقول : إنه لا ضمان عليه في الجهالة، وعليه الضمان في التعمد، وهو أحسن القولين إذا كان ذلك من بيوع الناس فيما بينهم. [* ش] : قال أبو بكر : ليس بين الخمر( 5) والخنزير والميتة فرق، [وكل ما وزن]( 6) النصراني من المال في ثمن المحرم فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه( 7)؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله 8 ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول : إن هذا القول هو أصح ما قيل في / ج 272 / ذلك، وقد مضى القول في جميع ذلك إن شاء الله. 1) في (أ) و (ج) : وقولهم. ) 2) في (أ) و (ج) : بربح. ) 3) في (أ) : رب المال. ) 4) هكذا في (أ) و (ب) و (د). وفي (ج) : لأنه متلف لرب المال ماله وإن لم.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : بين ثمن الخمر. ) 6) في (أ) و (ج) : كما ..((بياض)). ) 7) في (أ) و (ج) : ولا يجوز شيء مما قالوه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 36 [* ش] : [م 3841 ] واختلفوا في الرجل يقر بالديون( 1) والمضاربة ثم يهلك؛ فقالت طائفة : يقسم المال بينهم بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك. وقال الحارث العكلي( 2) : يبدأ بالدين. قال أبو سعيد 5 : نعم، كل( 3) ذلك قد قيل، وقول الحارث العكلي( 4) في هذا أولى. [* ش] : [م 3842 ] وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد( 5) العامل من الإسلام، ثم باع واشترى وربح أو وضع( 6)؛ فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا رجع إلى الإسلام سلم. [* ش] : [م 3843 ] وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. [* ش] : [م 3844 ] وليس له أن يكاتب منهم أحداً( 7) في قولهم جميعاً. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك. 1) في (أ) و (ج) : بالدين. ) 2) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 3) كلمة (كل) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) في (أ) و (ج) : العلكي. ) 5) في (ج) : فأزبى. ) 6) في (أ) و (ج) : رضخ. ) 7) كلمة (منهم) غير موجودة في (أ). وفي (ج) : أحداً منهم. ) ™HGôdG A.édG 37 .HQE°†.dG UEàc ``` 67 [* ش] : [م 3845 ] وإذا اشترى المتاع فقصره( 1) من ماله على أن يرجع في( 2) مال القراض؛ فقال أبو ثور : يرجع بذلك، وقال أصحاب الرأي : لا يرجع به( 3)؛ لأنه متطوع. وهو مذهب الشافعي. .( [قال أبو بكر :] وبه أقول( 4 قال أبو سعيد 5 : القول الآخر أصح، وقول أبي ثور جائز على مسالمة ( رب المال للمضارب في ماله.( 5 1) في (أ) و (ج) : فقضاه. ) 2) في (أ) و (ج) : إلى. ) 3) في (أ) و (ج) : بذلك. ) 4) في (ج) : ..الشافعي. قال أبو سعيد.. إلخ. ) / 5) في (أ) و (ج) : وجدت مكتباً يتلوه كتاب الحوالة والكفالة وهو الجزء الثاني / ج 273 ) والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وسلم. .dE..dGh .dGƒëdG UEàc 68 227 )] ((مشروعية الحوالة والكفالة)) : - 226/6 ، [(م 3846 [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : .« العارية( 1) مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غريم » A @ . : قال أبو بكر : والزعيم الكفيل، [كذلك قيل في قوله تعالى يوسف : 72 ) أي : كفيل، ويقال : حميل]. ) .B .B A @ . ، قال أبو سعيد 5 : صحيح، كذلك قيل في قوله كفيل، ويقال : حميل. ( عليه( 3 » : [* ش] : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي( 2) بجنازة ليصلي عليها فقال فصلُّوا » : قالوا : لا، قال «؟ أَتَرك لهما وفاء » : فقالوا : نعم، ديناران، قال ،«؟ دَيْن فقال أبو قتادة : هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه « على صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1) في (ج) : اِن العارية. ) 2) في (أ) و (ج) : أوتي. ) 3) في (ج) : أعليه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 40 قال أبو سعيد 5 : الله أعلم، إن كانت الرواية صحيحة( 1) فذلك خاص في ذلك الميت، وليس من كان عليه دين لم يترك له وفاء فهو كافر، وهذا .¬ « . © ¨ §. : حديث ظاهره مخالف لكتاب الله 8 (البقرة : 286 )، ويخرج أيضاً إن كان صحيحاً على وجه تعظيم حقوق العباد، / واستكفي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمره بالصلاة على الهالك عن أن / ج 274 النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج( 2) الحديث على هذا، وهذا ولعل( 3) له معنى غير ما قد حضرنا. [* ش] : [م 3846 ] و [قد] اختلف أهل العلم في الدَيْن يضمنه الحي عن الميت الذي لم يترك وفاء؛ فكان الشافعي يقول : الضمان لازم( 4)، ترك الميت شيئا أو لم يترك. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال النعمان : لا ضمان على الكفيل؛ لأن الدين قد توي، وقال : إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك. قال( 5) أبو بكر : في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم [من الصلاة عليه] قبل ضمان أبي قتادة، [وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة] دليل [بيّن] على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان؛ لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء. 1) الحديث رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع وغيره بمعناه (صحيح البخاري، كتاب ) 799 . صحيح مسلم، /2 ، الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم 2168 .(1237/3 ، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، رقم 1619 2) هكذا في (ج). وفي (أ) : ..عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك جائز ويخرج.. إلخ. وفي (ب) : عن ) أن ((غير واضحة)) النبي صلى الله عليه وسلم هو وذلك جائز ويخرج.. إلخ. وفي (د) : ..الهالك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك جائز ويخرج.. إلخ. والعبارة غير واضحة المعنى، والله أعلم. 3) في (أ) و (ب) و (د) : ولعله. ) 4) في (أ) و (ج) : الضمان له لازم، ترك الميت وفاء أو لم يترك.. إلخ. ) 5) في (ج) : وبه قال. ) ™HGôdG A.édG 41 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في الرواية، ولا يصح معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الهالك بعصيان لموضع إذ لم يترك وفاء، وهذا خلاف الكتاب والسُّنَّة، إلا أن يخص ذلك( 1) بعينه لعلم قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو ( لمعنى، وليس من ترك دَيْناً ولم يترك له وفاء كان عاصياً، لا نعلم هذا من( 2 قول أحد من أهل العلم. وأما لزوم الكفيل لما ضمن به فقد اختلف في ذلك؛ فأثبت ذلك من أثبته على كل حال، وأبطل ذلك من أبطله إلا أن يكون الهالك ترك مالاً، فكفل هذا بالحق حتى تلف المال الذي ترك( 3) الهالك أو شيء منه / ج 275 / ما يبطل من الحق به شيء، فإن كان كذلك فعليه الضمان، وإن رجع عن الضمان وللهالك مال رجع إلى ماله وبطل( 4) الضمان؛ لأن في ذلك إتلاف مال الضامن، ولا يرجع شيء على مال الهالك أن لو كان له مال( 5)، ولعل بعضاً يبطل ذلك على كل حال؛ لبطلان مال الضمين أن لا يرجع إلى شيء، وخرج ذلك على الضرر عليه، وكان ذلك من طريق إضاعة المال. 228 ) باب 1 -] المال يضمنه الرجل عن الرجل هل - 227/6 ، [(م 3847 يبرأ المضمون عنه أم لا : [* ش] : [قال أبو بكر :] اختلف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) و (ب) : لا نعلم في هذا قول.. إلخ. ) 3) في (أ) : تركه. ) 4) في (أ) : وأبطل الضمان وذلك أنه في ذلك إتلاف.. إلخ. وفي (ب) : وبطل الضمان وذلك ) أن في ذلك إتلاف.. إلخ. 5) في (ج) : ماله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 42 الرجل( 1)، هل يبرأ المضمون عنه( 2) المال بالضمان عنه( 3) أم لا؛ فقالت طائفة : لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو [على] مذهب مالك. وكان أبو ثور يقول : الكفالة والحوالة [سواء، ولا يجوز 5) على اثنين. وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط )[( أن يكون مال واحد( 4 المكفول له أن يأخذ [به] بأيهما شاء حتى يستوفي. واحتج هذا القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه، قال : [فدل] ذلك على الفرق بين الحالين. وقال بعض من يحتج للقول( 6) الأول في قوله في بعض الأخبار .(7)[« الآن بردت عليه جلده » : [لما ذكر أنه قضى عنه « نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يقضى عنه » : وفي / ج 276 / قوله صلى الله عليه وسلم .( دليل على [أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه]( 8 قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، ولا يبين لي في القول الآخر حجة حق .( ولا باطل، وأقربه إلى الصواب إن شاء الله( 9 1) في (أ) : الرجل للرجل. ) 2) في (أ) و (ج) : عليه. ) 3) في (أ) : أن عليه. وفي (ج) : عليه. ) 4) قال المحقق : في الأصلين : مالاً واحداً. ) 5) في (أ) : ..والحوالة لا تجوز أن يكون مالاً واحداً. وفي (ج) : ..الحوالة والحق لا يجوز أن ) يكون مالاً واحداً. 6) في (أ) و (ج) : بالقول. ) 7) في (أ) و (ج) : وما ذكر أنه قضي عليه إلا أن يرى عوضاً. ) 8) في (أ) : أن لا يراه إنما يقع بالأداء عنه. و (ج) : أن لا براءة تقع إلا بالأداء عنه. ) 9) في (أ) : قول أبي سعيد غير موجود. ) ™HGôdG A.édG 43 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 229 ) باب 2 -] الحوالة بالدين على المليء وغير - 228/6 ، [(م 3848 المليء : مطل الغني ظلم، » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« ومن أتبع على مليء فليتبع فذلك صحيح ثابت، ،« مطل الغني ظلم » : قال أبو سعيد 5 : أما قوله 1)؛ فأحسب أنه أراد من أحيل على ملي )« من أتبع على ملي فليتبع » : وأما قوله من أحيل على ملي » : فليحتل( 2)، وقد رُوي ذلك على هذا النحو أنه قال صلى الله عليه وسلم 4) فإذا صحت الرواية خرجت على معنى الإطلاق في الحوالة، أن )«( فليحتل( 3 ذلك جائز في المال، ولا يجوز في غير المال؛ لأن الحوالة إذا وقعت في الملي ثبتت، وليس لصاحب الحق رجعة إلا أن يفلس المحال( 5) عليه أو يموت، ولا يترك وفاء في بعض القول. وأما إذا وقعت الحوالة( 6) على مفلس بطلت الحوالة، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك جائز، ولا يجوز أن يحكم على الغريم أن يحتال كما تأول ذلك من تأوله من القول، ويخرج ذلك أيضاً على وجه الأدب، وحسن النظر ./ في الغريم، أن يحتال عنه الملي، ولا يشاقق / ج 277 1) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب في الحوالة.. ) 799 . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني.. إلخ، /2 ، إلخ، رقم 2166 .(1197/3 ، رقم 1564 2) في (أ) : فلتحي. ) 3) في (أ) : فلتحيل. ) .(463/2 ، 4) رواه أحمد عن أبي هريرة (مسند أحمد، رقم 9974 ) 5) في (أ) : المحالة. ) 6) كلمة (الحوالة) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 44 [* ش] : [م 3848 ] قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس، ثم يفلس المحال( 1) عليه أو يموت؛ فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي. وقال أصحاب الرأي( 2) : إذا مات الذي( 3) أحيل عليه ولم يترك وفاء رجع على المحيل، في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. وإن أفلس وفلسه( 4) القاضي رجع أيضاً في قول يعقوب، ومحمد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يرجع [ما دام حيّاً، حتى يموت ولا يترك شيئاً، هذا قول الحكم. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن لا يرجع] على المحيل بشيء؛ أفلس المحال عليه أو مات، هذا قول مالك، والليث [بن سعد]، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور. غير أن مالكاً كان يقول : إن أحاله عليه وهو لا يعلم أنه مفلس ثم اطلع .( عليه فإنه يرجع على صاحبه؛ لأنه غره( 5 وكان الحسن البصري لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه، [فإن] فإذا أبرأه برئ. قال أبو بكر : بقول مالك، والشافعي [ - رحمهما الله -] أقول. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف أصحابنا في الحوالة : 1) في (أ) و (ج) : المحتال. ) 2) في (أ) و (ج) : وقال النعمان، وأصحاب الرأي. ) 3) في (أ) : إذا مات المحيل عليه. و (ج) : إذا مات المحال عليه. ) 4) في (أ) و (ج) : فلس. ) 5) في (أ) و (ج) : غرر. ) ™HGôdG A.édG 45 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 فقال من قال : إذا أحاله بمال على رجل لا يصح أنه مفلس فلا رجعة له على المحيل إذا قبل ذلك ورضي به، إلا أن يفلس المحال عليه أو يموت ولا يترك وفاء. وقال من قال : حتى يفلس، أو يموت، أو يغيب غيبة( 1) لا يخرج من المصر ولا يترك فيه مالاً. / وقال من قال : للغريم الخيار في المحيل والمحتال، ما لم يكن / ج 278 البيع وقع على أنه يحتاله بذلك البيع، فإن كان البيع وقع على( 2) أن يحيله عليه فليس له عليه رجعة، إلا أن يأخذ ما قيل. وقد قيل من تلك( 3) الأقاويل في المحتال من موته، أو إفلاسه، أو غيبته. وقال من قال : إذا وقع البيع على الحوالة فلا رجعة له عليه، إلا أن يكون المحال( 4) عليه مفلساً حين ذلك، وإنما له الرجعة في أحد ما قيل إذا كان على غير شرط البيع على الحوالة. وأما إذا( 5) وقعت الحوالة حين وقعت والمحتال عليه( 6) مفلس فإن الحوالة باطلة( 7)، ولا نعلم في ذلك اختلافاً؛ لأن( 8) البيع لو وقع على إفلاس المشتري 1) كلمة (غيبة) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : فإن البيع وقع على. وفي (ج) : فإن كان البيع على. ) 3) في (أ) : بتلك. ) 4) في (ب) و (ج) و (د) : المحيل. ) 5) في (أ) : وله إذا. ) 6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ب) : باطل، لا نعلم.. إلخ. ) 8) في (أ) : وأن. وفي (ب) : أن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 46 بطل البيع، وكذلك جاءت السُّنَّة، وإجماع المسلمين على ذلك أن( 1) البيع من أحيل على ملي » : باطل والبائع أولى بسلعته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصح أن الحوالة تثبت في الملي لا غير( 2) الملي. « فليحتل 230 ) باب 3 -] مسألة ((الحمالة بجعل، وثبوت /6 ،3851 - [(م 3849 الضمان على بذلك)) : [* ش] : قال أبو بكر : [م 3849 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل .( يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز( 3 قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد أن المحال يأخذ جعلاً من المحيل( 4) غير ما يحتاله عليه فضلاً على ذلك أن ذلك لا يحل ولا يجوز. وهو كذلك معنا أنه لا يجوز( 5)؛ لأنه أخذ( 6) بضمانه وبما يلزمه في ذلك ربحاً؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ أجراً على غير عمل، ولا يبيع / ج 279 / ورقاً( 7) بدين ولا بنقد، ولا يجوز بيع الدين. [* ش] : [م 3850 ] واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط؛ فكان 1) كلمة (أن) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) : لا في غير الملي. ) 3) في (أ) : ..العلم أن المحال يأخذه المحيل لا يجوز ولا يحل. وفي (ج) : ..العلم أن المحال ) يجعل بأخذه من المحيل لا يجوز ولا يحل. 4) في (ب) و (ج) و (د) : المحال بجعل يأخذه من المحيل. ) 5) في (ج) : أن ذلك لا يحل ولا يجوز لأنه يأخذ بضمانه.. إلخ. ) 6) هكذا في (ب). وفي (أ) : يأخذه. وفي (ج) : يأخذ. ) 7) في (ب) و (د) : رزقاً. و (ج) : ززقاً. ) ™HGôdG A.édG 47 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 الثوري يقول : إذا قال [الرجل] للرجل : اكفل عني، ولك ألف( 1) درهم؛ فإن الكفالة جائزة، ويرد إليه ألف درهم. [م 3851 ] وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم؛ قال( 2) : هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة. قال أبو سعيد 5 : أما القول في الضمان كما قال، وأما في القرض فالقرض له من عند غيره ليس كالقرض له من عنده، ولو أقرضه من عنده على ذلك كان كما قال. وإذا اقترض له من عند غيره كان ذلك جائزاً، وكان ذلك أجراً له على القرض، وليس هذا قرضاً جر منفعة، والاقتراض مثل البيع والشراء، وقد أجازوا الأجرة على البيع والشراء( 3)، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. .( [* ش] : وقال أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق( 4 وقال إسحاق : ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به. وقال إسحاق : .( أكرهه( 5 قال أبو سعيد 5 : كله جائز، إلا قوله في أخذه الأجرة على الكفالة؛ فإني لا أبصر أخذه( 6) ذلك لعلة من العلل، والله أعلم. 1) في (أ) : اكفل غني ذلك ألف درهم. ) 2) في (أ) و (ج) : ..دراهم فإن هذا لا.. إلخ. ) 3) العبارة (وقد أجازوا الأجرة على البيع والشراء) غير موجودة في (أ). ) 4) في (أ) و (ج) : من الحق. ) 5) في (أ) و (ج) : أكره. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : إجازة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 48 231 ) باب 4 -] الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم - 230/6 ، [(م 3852 قدره : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يقول للرجل : كل حق لك / ج 280 / على فلان فأنا له ضامن؛ فقالت طائفة : ليس ذلك بشيء حتى يسمّي( 1) المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي. [قال أبو بكر :] وبه نقول؛ لأن ذلك مجهول. .( وفيه قول [ثانٍ، وهو] : إن ذلك جائز، هذا قول النعمان، وبه يأخذ( 2 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 231 ) باب 5 -] كفالة العبد المأذون له في التجارة : /6 ، [(م 3853 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة؛ فقال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، والنعمان : لا تجوز. وقال أبو ثور : إن كان ذلك من( 3) قبل التجارة جاز، وإن كان تطوعاً( 4) لم يجز. وقال عبد الملك : ذلك جائز. .( قال أبو بكر : لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد( 5 1) في (أ) و (ج) : يبيّن. ) 2) في (أ) و (ج) : نأخذ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..ذلك مثل التجارة.. إلخ. ) 4) في (أ) : متطوعاً. ) 5) في (ج) : سيده. ) ™HGôdG A.édG 49 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، والثاني جائز، والآخر شاذ من القول لا أبصر له معنى. 232 ) باب 6 -] الدين يكون على الرجل - 231/6 ،3856 - [(م 3854 إلى أجل فيموت : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3854 ] واختلفوا في الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل؛ فقالت طائفة : يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن( 1) الدين إلى أجله إذا وثق الورثة، / ج 281 / هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله( 2) بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن الدين إلى أجله، هكذا( 3) قال طاووس، والزهري، وأبو( 4) بكر بن محمد، وسعد( 5) بن إبراهيم. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن الذي عليه الدين إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء( 6) لصاحب الدين إلى 1) في (أ) : إنه إلى أجل. وفي (ج) : إنه إلى أجله. ) 2) في (أ) و (ج) : وعبد الله بن الحسن. ) 3) في (أ) : هذا قول ابن طاووس. ) 4) في (أ) : وأبي. ) 5) في (أ) و (ج) : وسعيد بن إبراهيم. ) 6) في (أ) : إلى أن يفوا البنون لصاحب.. إلخ. وفي (ج) : إلا أن يثق البنون لصاحب.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 50 أجل( 1) : خلّ( 2) بيننا وبين ماله( 3) ننتفع به إلى أجلك، ونحن ضامنون [لك لحقك]؛ قال : فذلك لهم، ولا يقبل ذلك( 4) من الورثة إن قالوه( 5) لمكان الميراث. قال أبو سعيد 5 : أكثر ما قيل فيه القول الأول، وأصح ما قيل( 6) : إنه ،( إلى أجله إذا جعل الورثة في يده بقدر حقه من مال الهالك ربعاً لم يعترضوه( 7 وهو القول الثاني، والقول الثالث معلول تدخله العلة في الإجازة وغير الإجازة، والقول الرابع حسن إذا كان البنون والورثة أوفياء أملياء، ولا فرق في ذلك بين البنين وسائر الورثة. وأما المفلس فلا معنى له لحلول ما عليه من الدين الذي قد ثبت؛ لأنه مخاطب بذلك قائمة أحكامه. [* ش] : [م 3855 ] وأجمع كل من نحفظ [عنه] من أهل العلم [على] أن ديون( 8) الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها لا تحل بموته. قال أبو سعيد 5 : نعم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، والعلة في ذلك الحق للورثة لا للميت، وقد زالت أحكام / ج 282 / الميت، وأن دَيْن الميت ( الذي عليه ليس على الورثة وإنما هو متعلق في المال، فلا آجال، وإنما( 9 1) في (أ) و (ج) : ..الدين الآجل. ) 2) في (أ) : حل ((بالحاء المهملة)). ) 3) في (أ) و (ج) : مالك ننتفع به إلى أجل ونحن.. إلخ. ) 4) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) و (ج) : إن قالوا له حاز الميراث. ) 6) في (أ) : وأصح ما فيه. ) 7) في (ج) : من مال الهالك وما لم يقرضوه وهو.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : دين. ) 9) في (أ) : فلا آجال في المال وإنما الآجال على حال في ذمتهم في الحياة.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 51 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 الآجال على الرجال في ذممهم في الحياة، وقد حكم الله للغرماء( 1) بالمال قبل الورثة، وإنما وقع حكم الميراث من بعد الدين. [* ش] : [م 3856 ] وقال الثوري، والشافعي : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل( 2) قبل محل( 3) الدين أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل( 4) أن يرجعوا على المحمول( 5) عنه حتى يبلغ الأجل. قال أبو سعيد 5 : حسن جائز. 234 ) باب 7 -] ضمان الرجل عن الرجل - 233/6 ،3858 - [(م 3857 بغير أمره : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3857 ] أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن( 6) الرجل مالاً .( معلوماً بأمره لرجل أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه بما ضمن عنه( 7 [م 3858 ] واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالاً بغير أمره فيؤدي المال ويريد الرجوع( 8) به على الذي أدى عنه؛ فقال عبيد الله( 9) بن الحسن، وأحمد، 1) في (أ) : الغرماء. ) 2) في (أ) : المحيل. ) 3) في (أ) و (ج) : قبل أن يحل أخذ.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وليس لورثته أن.. إلخ. ) 5) في (أ) : المحيول. ) 6) في (أ) : على. ) 7) في (أ) و (ج) : ضمن له عنه. ) 8) في (أ) و (ج) : ويريد الرد على.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : عبد الله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 52 وإسحاق : يرجع به( 1) عليه. وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره، وقال أحمد : أليس( 2) كلهم، قال : يرجع عليه بالثمن. وبه قال إسحاق. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يرجع [به] عليه إذا أدى عنه بغير أمره، هذا على مذهب الشافعي، [وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو بكر : وبه نقول. فأما ما قال أحمد في الأسير، وقال : أليس كلهم] قال : يرجع عليه؛ فالجواب( 3) في ذلك أن يقال لمن يقول( 4) بقوله : لا ما قاله الناس كلهم، هذا سفيان / ج 283 / الثوري، والشافعي يقولان : لا يرجع على الأسير( 5)؛ لأنه متطوع بما فعل. ولو كانوا قد أجمعوا( 6) في أمر الأسير لم يجز ( أن يجعل( 7) إحدى المسألتين( 8) قياساً على الأخرى؛ لأن استنقاذ الأسارى( 9 واجب على المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب .«( عودوا المرضى وفكوا العاني( 10 » : [على أحد]. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛( قال أبو سعيد 5 : جائز ذلك كله في الدين، والأسير بالاختلاف( 11 لأنه لا توى على المؤمن وماله( 12 ) إذا دخل فيه سبب حق. 1) في (أ) و (ج) : له عليه. ) 2) في (أ) و (ج) : الناس. ) 3) في (ج) : إذا والجواب. ) 4) في (أ) و (ج) : لمن قال بقوله إلا ما قاله الناس كلهم، هذا قول سفيان.. إلخ. ) 5) في (أ) : ..الأسير بشيء. ) 6) في (أ) و (ج) : اختلفوا. ) 7) في (ج) : تجعل. ) 8) في (أ) : أحد المسلمين المسألتين. ) 9) في (أ) و (ج) : الأسير. ) 10 ) في (أ) و (ج) : الأسير. ) 11 ) في (أ) و (ب) : باختلاف. ) 12 ) في (أ) و (ب) : ولا ماله. ) ™HGôdG A.édG 53 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 235 ) باب 8 -] الكفالة في الحدود - 234/6 ،3861 - [(م 3859 وبالنفس : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3859 ] الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة؛ إذ غير جائز أن يحدّ( 1) الضامن ولا يؤخذ بفعل غيره، وممن قال لا كفالة في الحدود الحسن البصري، وشريح، والشعبي، وروي [ذلك] عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : لا كفالة في الحدود، إذ( 2) توجب الحدود على الكفيل، فلما بطل ذلك كانت الكفالة فيما لا يجوز باطلة( 3)، ولكن إذا كفل بإحضار الذي قد لزمه الحدّ لعلة توجب( 4) ذلك من تأخير الحدّ عنه أو لمعنى شيء قد صحّ عليه لزمه ما كفل به من إحضار / ج 284 / المكفول عنه، فإذا مات بطلت الكفالة عنه، وقد قيل : لا كفالة في ذلك؛ لأنه( 5) يوجب الحدود. [* ش] : [ 3860 ] واختلفوا في الرهن في الكفالة؛ فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق : لا يكون رهنا حتى يغرم( 6) المال، وأجاز عبيد الله [بن الحسن] الرهن في ذلك. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 1) في (أ) و (ج) : جائزة..((بياض)) أن يؤخذ الضامن.. إلخ. ) 2) كلمة (إذ) غير موجودة في (أ) و (ب). وفي (د) ص 221 : لا كفالة في الحدود على الكفيل.. ) إلخ. 3) في (أ) و (ب) : باطل. ) 4) في (أ) : لعله يوجب. وفي (ب) غير واضحة وهي أقرب إلى ما في (أ). ) 5) في (أ) : لا. ) 6) في (أ) : يقدم. وفي (ج) : يعدم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 54 [* ش] : [ 3861 ] واختلفوا في الكفالة في النفس؛ فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان. وقال الشافعي مرة : هي ضعيفة( 1)، ومرة [قال] كقول مالك. قال أبو بكر : وقد ذكرنا [فيه] أخباراً عن الأوائل، وهي مذكورة في غير هذا الموضع. قال أبو سعيد 5 : إن كان يعني بالكفالة بالنفس أن نفس الذي عليه الحق وهو أن يكفل بنفسه أي بإحضاره فذلك جائز؛ لأن ذلك موجود وهو ( من الحقوق، وإذا( 2) كان إحضاره حقاً واجباً فإن مات أو غاب غيبة من( 3 المصر فلا شيء على الكفيل حتى يحضر الغائب، وقد تدخله( 4) العلة ببطلان الكفالة؛ لأنه يعدم فيبطل إحضاره، وإن قال قائل( 5) : إنه لا كفالة فيه فهو قول. وإن لم يرد أن الكفالة في القود وفي( 6)، فإن كفل عليه بما يلزمه من ذلك القتل وهو عمد فذلك جائز، وإن كفل عليه بالقود بطل؛ لأنه لا يلزمه / ج 285 / القود إن أعدم القاتل، وإن كفل بإحضار نفسه فقد مضى القول في ذلك، وإن( 7) كفل عليه بالدية ثبت ذلك، وكان ذلك ضماناً صحيحاً. 1) في (أ) : مرة ..((بياض)) وهي صفقة. وفي (ج) : مرة لا تجوز وهي ضعيفة. ) 2) في (أ) و (ب) : وإن. ) 3) في (ج) : في. ) 4) في (أ) : وقد دخله. وفي (ب) : قد دخلته. ) 5) كلمة (قائل) غير موجودة في (ج). ) 6) في كل من (أ) و (ب) و (ج) : ..القود وفي ...((بياض)) فإن كفل عليه بما يلزمه.. إلخ. وفي ) (د) ص 222 : ..القود وفي ..((بياض)) فإن كفل عليه بالدية.. إلخ. 7) في (أ) و (ب) : فإن. ) ™HGôdG A.édG 55 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc ``` 68 235 ) باب 9 -] المكفول به يموت : /6 ،3863 - [(م 3862 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3862 ] واختلفوا في المكفول به( 1) يموت؛ فقالت طائفة : سقطت الكفالة، كذا( 2) قال الشعبي، وشريح، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أحمد، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال [الحكم، و] مالك، والليث بن سعد : إذا مات وجب غرمها على الكفيل. قال أبو سعيد 5 : إذا كفل عليه وقال( 3) قد كفلت عليه وأنا كفيل عليه ولم يسم الحق ولا النفس؛ فقال من قال : هو كفيل بالنفس( 4)، فإن مات بطلت الكفالة حتى يكفل ويقول أنا كفيل عليه بالمال. وقال من قال : إذا قال : أنا كفيل عليه أو قد كفلت عليه هكذا فهو كفيل عليه، فإذا مات لزمه الحق، وهو كفيل بالنفس، فإن أعدمت النفس( 5) ضمن المال، ولا سبيل عليه حتى يعدم النفس في ذلك إذا ضمن بالنفس أو بإحضاره فمات( 6) فلا شيء عليه؛ لأن ذلك ما لا يملك فلا ضمان فيه يثبت. وإن كفل بإحضاره أو أن يحضره إلى وقت كذا وكذا فالمال عليه، فإن لم يحضره إلى ذلك الوقت؛ فقال من قال : عليه المال أحضره بعد ذلك أو لم يحضره. وقال من قال : إن أحضره / ج 286 / بعد ذلك زال عنه ضمان المال، وقال من قال : لا ضمان عليه؛ لأن ذلك فيه شرط، والشروط تهدم الضمان، 1) في (ج) : عنه. ) 2) في (أ) و (ج) : كذلك. ) 3) في (أ) و (ب) : فقال. ) 4) في (أ) : للنفس. ) 5) في (ج) : فإن عدمت ضمن المال ولا سبيل حتى تعدم النفس.. إلخ. ) 6) في (ج) : فجاءته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 56 وإنما( 1) عليه إحضاره، فإن أحضره فليس عليه، وإذا( 2) أعدم إحضاره فقد بطلت الكفالة بالمعدوم، وإذا كفل بالمال فهو كفيل وللغريم الخيار( 3)، وقد مضى القول في ذلك. [* ش] : [م 3863 ] واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلاً بنفسه ثم يأخذ( 4) منه [كفيلاً] آخر بعد ذلك بنفسه؛ ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب : هما كفيلان. وقال ابن أبي ليلى : قد برئ الأول حين أخذ الكفيل الآخر. ( قال أبو سعيد 5 : الأول من القولين أصح، والآخر جائز.( 5 1) في (أ) و (ب) : فإنما. ) 2) في (أ) و (ب) : إذا. ) 3) في (أ) : والغريم بالخيار فقد.. إلخ. وفي (ب) : وللغريم الخيار فقد.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : أخذ. ) 5) في (أ) : وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني والعشرين ) والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله وسلم. وفي (ب) : وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني وعشرون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني والعشرين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم. وفي (د) ص 222 : وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو الجزء الثاني والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين. ôéëdG UEàc 69 237 )] ((دفع المال لليتيم عند بلوغه)) : - 236/6 ،3865 - [(م 3864 ¨ § ¦ ¥ ¤. : [* ش] : [قال أبو بكر :] قال الله تعالى النساء : 5)، وقال ) .´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : [ [جل ثناؤه .( الآية (النساء : 6 . . A قال أبو بكر : والرشد الصلاح في / ج 287 / الدين وحفظ المال. [م 3864 ] وقد اتفقوا على أن [مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد]. [م 3865 ] [وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه]( 1) على غير ذلك، فلا( 2) يجوز إطلاق المال بعد المنع [الأول] إلا بحجة، وكل محظور( 3) أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد( 4) المعنيين. 1) في (أ) و (ج) : وقد اتفقوا على أن ربط مال اليتيم. ) 2) في (أ) و (ج) : لا. ) 3) في (أ) و (ج) : محجور أبيح لمعنيين لم.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : لأحد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 58 وقال من خالفنا في هذا : إن رجلاً لو( 1) تزوج [امرأة، ثم طلقها ثلاثاً لم تحلّ له إلا بعد زوج، ولا تحلّ له بعقد نكاح الزوج] عليها حتى يكون مع العقد وطء. ويلزم من أطلق المال لليتيم( 2) لوجود أحد المعنيين فيه ما أجاب( 3) به في هذه المسألة، وقال : ما( 4) حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في الرشد بعد الاحتلام؛ فقال من قال : تبذير( 5) المال ليس من الرشد، فإذا عرف( 6) بتبذير المال فذلك غير مطلق له ماله. وقال من قال : الرشد هو الصلاح في الدين، ولا يطلق عليه ماله حتى يعلم منه( 7) الرشد في الدين. وقال من قال : إذا عرف الغبن من الربح والقليل من الكثير( 8) وما ينقصه مما يزيده وقد بلغ؛ فذلك موضع الرشد. وهذا هو أصح الأقاويل في هذا( 9)؛ لأن هذه المخاطبة في المال لا في الدين، والرشد في المال أن يعرف موضع حفظه وما يصلح له مما لا يصلح، وليس الدين في هذا بشيء. 1) في (أ) و (ج) : لو أن رجلاً تزوج.. إلخ. ) 2) في (أ) : ليتيم فوجد أحد المعنيين فيه. وفي (ج) : لليتيم فوجد المعنيين فيه. ) 3) في (أ) و (ج) : ما إجازته هذه.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وقال من حضر لا يجوز إطلاقه ولا بواحد من المعنيين. ) 5) في (أ) : يتدبر. ) 6) في (ج) : عرفه. ) 7) في (أ) : من. وفي (ب) : من خ منه. ) 8) في (ج) : والقليل والكثير. ) 9) العبارة (في هذا) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 59 ôéëdG UEàc ``` 69 238 ) باب 1 -] إثبات الحَجْر على الحر البالغ - 237/6 ، [(م 3866 المضيع لماله : [* ش] : [قال أبو بكر :] اختلف أهل العلم في وجوب الحَجْر على الحر البالغ المضيع لماله؛ فقال أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، / ج 288 / والشام، ومصر : يجب الحَجْر على كل مضيع لماله صغيراً أو( 1) كبيراً. واحتجوا في ذلك بأخبار رُويت عن عليّ، وابن عباس، وابن الزبير [ @ ] تدل على ذلك. وهذا قول مالك( 2)، وعثمان البتي( 3)، وعبيدالله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان، وزفر : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. إن الله [عز وجل] كره لكم » : قال أبو بكر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كره الله [لنا] ،« ثلاثاً: القيل والقال( 4)، وإضاعة المال، وكثرة( 5) السؤال وقد .« حجر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ومنعه من البيع » فيحرم( 6) علينا فعله. وقد منع الله [عزوجل] من الفساد، وأخبر أنه [تعالى] لا يحب الفساد، والمفسد لماله داخل في النهي، وهو ممنوع منه. وقد نهى الله 8 عن التبذير فقال : .( الإسراء : 26 ) . E E C . 1) في (أ) و (ج) : صغيراً كان أو كبيراً. ) 2) في (أ) و (ج) : قول أبي مالك. ) 3) في (أ) و (ج) : الليثي. ) 4) في (أ) و (ج) : قيل وقال. ) 5) في (أ) : وكره السؤال. وما كره الله الله 8.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : فمحرم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 60 قال أبو سعيد 5 : نعم، ما وقع عليه اسم الفساد والتبذير لغير حق ولا فضيلة ولا بيع لازم فهو محجور، وإذا كان محجوراً في دين الله فعلى أولي الأمر أن يحجروه على ما عليه إذا قدروا على ذلك وعلموا به، وقد مضى القول في حجر المال في حال ضياعه، وكل ما وقع عليه الضياع فهو محجور لموضع الضياع، وإنما الحجر من الأوصياء على اليتيم / ج 289 / إذا بلغ من غير أن يضيع يعرف بحفظ ماله، فيمنع ذلك على ما يقع عليه اسم الضياع منه فيه، وإذا لم يكن يعرف الغبن من الربح فهو أبله لا يجوز بيعه ولا شراؤه. 243 ) باب 2 -] مسائل من هذا الباب - 238/6 ،3887 - [(م 3867 ((الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد. نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. إذا نذر المحجور عليه نذوراً كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، أو ظاهر، أو أعتق عبداً عن ظهاره. قتل المحجور عليه رجلاً خطأ، أو عمداً. إقرار المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه. عتق المحجور عليه عبداً. إذا جاءت جارية المفسد لماله بولد. شراء المحجور عليه ابنه. زكاة وحج المحجور عليه. إنفاق المحجور عليه على والديه. المحجور عليه يصيب في إحرامه ما يجب فيه الفدية، أو يبطل به الحج، أو يترك طواف الزيارة. المحجور عليها تختلع من زوجها على مال. بيع من لا يعرف الغبن من الربح. إقرار المحجور عليه)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3867 ] واختلفوا في الغلام إذا بلغ وأونس( 1) منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد( 2) بعد ذلك؛ فقالت طائفة : هو محجور عليه بالفساد؛ لأن العلة 1) في (أ) : أنس. وفي (ج) : آنس. ) 2) في (أ) و (ج) : أفسده. ) ™HGôdG A.édG 61 ôéëdG UEàc ``` 69 التي من أجلها [وجب] منعه من ماله( 1) بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسداً فقد( 2)[[في (ج) : مفسداً رجعت]] رجعت العلة ووجب الحجر، هذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : لا يحجر عليه، وما فعل فهو جائز. قال أبو سعيد 5 : أما الوصي إذا أُنس( 3) منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم أفسد( 4) ماله بعد ذلك فذلك شيء قد أزال( 5) عنه حفظ ماله، وذلك على كافة المسلمين، وواجب ذلك على الحكام أن( 6) يقوموا بمصالح أهل الإسلام، وذلك ثابت على كل من قدر إذا عدم القوام( 7) بذلك، ولا يجوز الإفساد في المال من ربه ولا من غير( 8) ربه، وذلك ممنوع منه ربه وغير ربه، والفساد لا يجوز، وكلما وقع على غير فرض ولا فضيلة ولا ثبوت بيع فهو ضياع، ( والضياع محجور؛ لأنه فساد، إلا أن يقع ذلك موقع علة تخرج ذلك من( 9 ./ الضياع / ج 290 [* ش] : واختلفوا في نكاح المحجور عليه( 10 ) بغير إذن وليه؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : النكاح باطل. وقال أصحاب الرأي : النكاح جائز. 1) في (ج) : منع ماله. ) 2) كلمة (فقد) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) : آنس. ) 4) في (أ) : أفسده. ) 5) في (أ) : زال عنه حفظه ماله. وفي (ب) : قد زال عنه حفظ ماله. ) 6) في (أ) و (د) : وأن. وفي (ب) كتبت الواو مضروباً عليها. ) 7) في (أ) (ب) : القيام خ : القائم. وفي (د) : القيام. ) 8) في (أ) و (د) : من ربه وغير ربه. وفي (ب) : من ربه ومن غير ربه. ) 9) في (أ) و (ب) : عن. ) 10 ) في (أ) : عليه ماله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 62 ،( قال أبو سعيد 5 : إن كان محجوراً عليه من طريق ضياع عقله بعتوه( 1 أو جنون فذلك نكاح باطل، إذا وقع بغير أمر( 2) وليه، ولا يجوز، وهو كما قال الشافعي، وأبو ثور. وإن كان محجوراً عليه من طريق أنه أبله لا يعرف الغبن من الربح ولا ما ينقصه مما يزيده وهو صحيح العقل يعقل النكاح؛ فإن النكاح ثابت بصداق المثل، ولا يجوز بما فرض عليه، إلا أن يكون أقل من صداق المثل، وهو بمنزلة المريض. وقال من قال : يثبت النكاح بالصداق كله، وليس ذلك بمنزلة البيع. [* ش] : [م 3868 ] قال أبو بكر : إذا نذر المحجور عليه نذوراً كثيرة، أو حلف بأيمان( 3) فحنث ووجب عليه كفارات، لم تطلق يده في ماله، وصام [عن] كل يمين ثلاثة أيام، هذا قول أبي ثور، ومحمد [بن الحسن]. [م 3869 ] وإن( 4) ظاهر صام عن ظهاره في قولهما. قال أبو سعيد 5 : إن( 5) كان محجوراً عليه من طريق ضياع عقله بعتوه( 6)، أو جنون فلا يقع عليه يمين، ولا نذر، ولا ظهار، وذلك كله باطل منه، ولا كفارة عليه صيام، ولا إطعام؛ لأن القلم مرفوع( 7) زائل عنه. ( وإن كان محجوراً عليه من طريق بلاهته، وموضع أنه لا يعرف الغبن( 8 1) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. والظاهر أن الصواب : بعته. ) 2) في (ج) : وإذا وقع بغير إذن وليه. ) 3) في (أ) و (ج) : وحلف أيماناً ووجب عليه كفارات ثم يطلق يده.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وإذا. ) 5) في (أ) و (ب) : إذا. ) 6) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. والظاهر أن الصواب : بعته. ) 7) كلمة (مرفوع) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : وموضع أنه لا يعرف القليل من الكثير.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 63 ôéëdG UEàc ``` 69 من / ج 291 / الربح، ولا القليل من الكثير، ولا ما ينقصه مما يزيده؛ فذلك حسن ما قال : أن يكون عليه الصوم ولا يكون عليه كفارة بالإطعام؛ لأنه قد أزال الله عنه فرض وجوب إزالة ماله إذا لم يعقل ذلك، وبيعه مردود. وقال( 1) من قال : يثبت عليه ذلك مثل النكاح، وأولى من النكاح، وهو حق لازم له إذا كان عاقلاً تقوم عليه الحجة بصحة عقله. [* ش] : [م 3870 ] [وإذا أعتق عبداً عن ظهاره جاز العتق في قول محمد، ولم يجزه عن ظهاره، وسعى العبد في قيمته. وقال أبو ثور : العتق باطل]. [م 3871 ] وإن( 2) قتل المحجور عليه( 3) رجلاً خطأ ببينة فالدية على العاقلة، وعليه صيام شهرين متتابعين في قول أبي ثور، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : إن كان القاتل معتوهاً فالدية على العاقلة، وعليه في ماله في بعض القول ما على واحد من العاقلة. وقال من قال : لا شيء عليه ولا كفارة عليه ما كان معتوهاً، وإذا صح من عتوهه( 4) ففي بعض القول : عليه الكفارة. وفي بعض القول : لا كفارة عليه. فإذا ثبتت عليه الكفارة كانت ثابتة عليه في ماله، وإن صام أجزى عنه إن شاء الله. [* ش] : [م 3872 ] وإن قتل رجلاً عمداً( 5) بعصاً قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد : الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين [متتابعين]. وفي 1) في (أ) و (ب) : وقد قال من قال. ) 2) في (أ) و (ج) : وإذا. ) 3) في (أ) و (ج) : عليه ماله رجلًا خطأ بيديه فالدية.. إلخ. ) 4) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب : عتهه. ) 5) في (أ) و (ج) : متعمداً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 64 قول الشافعي( 1) إن كان الأغلب [ممن] ضرب بمثل( 2) هذه العصا( 3) أنها تقتل فعليه القود، وإلا ففيه الدية. قال / ج 292 / أبو سعيد 5 : إن كان المحجور عليه ماله في عتوه( 4)، أو جنون فعليه الدية على العاقلة، كان خطأ أو عمداً( 5)، وإن كان لبلاهته فعليه القود في العمد، وهو كما قال أبو ثور، وقد قيل كما قال الشافعي. [* ش] : [م 3873 ] وإذا أقر المحجور عليه في عبد( 6) له لم يولد في ملكه فقال : هذا ابني ومثله يولد لمثله ؛ ففيها قولان : أحدهما إن إقراره باطل، في( 7) قول أبي ثور. وقال ابن الحسن : هو حر( 8)، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته. [م 3874 ] [فإن أعتق المحجور عليه عبداً؛ كان حُراً، ويسعى في جميع قيمته] في قول ابن( 9) الحسن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا : العتق باطل؛ لأنه ممنوع من ماله. [قال أبو بكر :] وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : أما المعتوه والمجنون فلا يجوز إقراره بولد، ولا يجوز عتقه لعبده، وذلك كله باطل منه. 1) في (أ) و (ج) : محمد. ) 2) في (أ) : مثل. ) 3) في (أ) و (ج) : العصي. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : في غير عتوه خ : في عتوه ((والظاهر أن الصواب : في عته)). ) 5) في (أ) و (ب) : عمداً أو خطأً. ) 6) في (أ) و (ج) : علته له بولد لم يولد في ملكه.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : وذلك. ) 8) في (أ) و (ج) : هو حق، وهو ابنه، ويعتق عليه الغلام.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : أبي. ) ™HGôdG A.édG 65 ôéëdG UEàc ``` 69 وأما الأبله فإقراره بالولد ثابت، فإن كان ملكاً له فأقرّ به عتق، ولا سعاية عليه، ويحسن أن يعتق ويسعى؛ لأنه دخل فيه حكم المال. والقول الأول : إنه لا سعاية عليه( 1) ألزم؛ لأنه ليس بإضاعة لماله( 2)، ولا بيع يقع عليه فيمتنع من بيع ماله. [* ش] : [م 3875 ] وإذا( 3) جاءت جارية المفسد لماله بولد؛ فإن كان يطؤها لزمه الولد( 4)، ولم( 5) ينظر إلى ما ادَّعى؛ لأن الولد للفراش، فإذا كانت / ج 293 / فراشاً له( 6) لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا وطئ الأبله أو المعتوه جاريته أو زوجته فجاءت بولد فالولد له؛ لأنه فراش. [* ش] : [م 3876 ] وإذا اشترى المحجور عليه ابنه، وهو معروف أنه ابنه؛ بطل شراؤه، والغلام على ملك البائع؛ لأنه ممنوع [من] الشراء، هذا قول أبي ثور. [قال أبو بكر :] وبه أقول. وزعم ابن( 7) الحسن أن شراءه فاسد، ويعتق( 8) الغلام حين قبضه، ويسعى .( في جميع قيمته للبائع، ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء( 9 1) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : ماله. ) 3) في (أ) و (ج) : وإن. ) 4) كلمة (الولد) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : ولا ينظر إلى ماله بحال؛ لأن.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : كانت فراشه لزمه.. إلخ. ) 7) في (ج) : أبو. ) 8) في (أ) و (ج) : فعتق الغلام حين قبضه، وسعى في قيمته من مال البائع، ولا يكون.. إلخ. ) 9) في (ج) : بشيء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 66 قال أبو بكر : إذا( 1) بطل شراؤه لم يعتق عليه؛ لأنه ليس بمالك. قال أبو سعيد 5 : إن كان المحجور عليه ماله معتوهاً، أو فعل ذلك في حال جنونه لم يقع بيع ولا عتق، وإن كان من طريق البلاهة ولا يعرف الغبن من الربح فقد قيل : لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإن اشترى أباه أو ابنه فقال قائل : إن ذلك لشبهة( 2)، ويقع العتق وعليه قيمة والده للبائع كان ذلك وجها، وإذا بطل البيع كان ذلك وجهاً، وهو أسوغ في القول إذا كان لا يجوز بيعه. [* ش] : [م 3877 ] قال أبو بكر : وكلما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة ماله( 3)، أو حج؛ فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له. وأما الحج فعلى وليه أن( 4) يكتري له، ويمونه في حجه، ويكون على يد ثقة ممن يخرج / ج 294 / من الحاج يتولى النفقة عليه بالمعروف، وهو قول الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي : إذا أراد أن يحج( 5) لم يمنع من ذلك. وإن أراد العمرة فالجواب فيه كالجواب في الحج في قول الشافعي؛ لأن العمرة عنده فرض( 6) كالحج. وقال أصحاب الرأي : يستحسن( 7) ذلك. وفي قول أبي ثور : لا يعطى نفقة العمرة( 8)؛ لأنها عنده تطوع. 1) في (أ) و (ج) : إنه إن. ) 2) في (أ) و (ب) : لشبهه. ) 3) في (أ) و (ج) : مال. ) 4) في (أ) : لمن. ) 5) في (أ) و (ج) : إذا أراد الحج. ) 6) في (ج) : عنده حج فرض كالحج. ) 7) في (أ) و (ج) : نستحسن. ) 8) في (أ) و (ج) : نفقة في العمرة لأنه عنده تطوع. ) ™HGôdG A.édG 67 ôéëdG UEàc ``` 69 قال أبو سعيد 5 : أما المعتوه فيوكل الحاكم له( 1) وكيلاً يؤدي زكاة ماله، وذلك جائز، وإن أدى تم ذلك عنه، وله إذا( 2) كان المال في يده جاز ذلك في بعض القول. وأما الحج فمن عمل الأبدان، ولا( 3) يقع حكمه، ولا يثبت للمعتوه، وكذلك العمرة، وكل عمل بالأبدان فقد قيل : يجوز أن يوكل له من يحج عنه إذا صار بحد من يؤيس( 4) من عافيته. وقال من قال : لا يجوز حتى يموت، ثم يؤدوا( 5) عنه الحج إن أوصى بذلك، وإن لم يوص فلا شيء على ورثته. وهذا القول هو أصح. وأما الأبله فيحسن فيه ما قالوا من الاحتساب في القيام بنفقته في الحج، وأما العمرة فيجوز فيه الاختلاف كما قالوا. [* ش] : [م 3878 ] وإذا كان للمحجور عليه وَالِدَان، أو ولد، وهم في حال يجب( 6) لهم [فيه] النفقة أنفق عليهم من ماله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، وسواء ذلك كان معتوهاً أو أبله( 7)، فالحق في المال إذا / ج 295 / وجب في المال النفقة برأي الحاكم سلّم من المال وكيلا كان أو حاكماً. 1) في (أ) و (ب) : فيوكل له الحاكم. ) 2) في (أ) و (ب) : أو. ) 3) في (أ) : وأما الحج فمن عمل الأبدان عليه عمل بالأبدان فقد قيل .. إلخ. وفي (ب) : ..فلا.. ) الخ ((مثل ما في ج)). 4) في (أ) و (ب) : يونس. ) 5) في (أ) : يؤدى. وفي (ب) : يودا. ) 6) في (أ) و (ج) : تجب. ) 7) في (أ) : ..كان أبله أو معتوهاً. وفي (ب) : ..كان أبلهاً أو معتوهاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 68 [* ش] : [م 3879 ] وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب( 1) فيه الفدية وجب عليه الصوم، في قول أبي ثور، وابن الحسن. [م 3880 ] وإن أصابه [أذى، أو احتاج إلى لبس بعض ما يجب]( 2) فيه .( الفدية أخرج ذلك عنه( 3) وليه من ماله في قولهما( 4 قال أبو سعيد 5 : أما المعتوه فلا شيء عليه في ماله في هذا، ولا هذا في حال عتوهه( 5)، فإن صحّ من عتوه( 6) ففيه قولان : .( أحدهما : عليه ذلك، والآخر ليس عليه شيء( 7 وإذا وجبت( 8) الفدية عليه لزمه ذلك في ماله كما يلزم غيره( 9)، فإن جعلها( 10 ) صوماً كما قالوا فلا بأس، وأما الأبله فعليه ما جنى على نفسه في إحرامه، وحجه تام، وعليه جنايته في ذلك، وإن جعل ذلك صوماً فحسن؛ لأنه ما كان من حكم المال ففيه القول، وأولى ذلك أن يكون كغيره من المحدثين. [* ش] : [م 3881 ] وإذا( 11 ) وطئ المحجور عليه في حجته( 12 ) فأفسدها أتمها. 1) في (ج) : تجب. ) 2) في (أ) : وإذا احتاج إلى لبس ما تجب. وفي (ج) : إذا احتاج في الحج إلى لبس بعض ما تجب. ) 3) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : قولهم. ) 5) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. والظاهر أن الصواب : ولا في حال عتهه. ) 6) في (أ) و (ب) : عتوهه. ) 7) كلمة (شيء) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) : وإذا وجب عليه الفدية. وفي (ب) : إذا وجبت عليه الفدية. ) 9) في (أ) : كما يلزم في غيره. ) 10 ) في (ج) : وإن جعل. ) 11 ) في (أ) و (ج) : وإن. ) 12 ) في (أ) و (ج) : حجة. ) ™HGôdG A.édG 69 ôéëdG UEàc ``` 69 فإن قال [قائل] : أعطوني ما أقضي به حجتي لم يعط في قول أبي ثور؛ لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام( 1)، ويقضي إذا صلح وخرج عن الحجر. ويعطى( 2) مما يقضي به حجته( 3) حجة الإسلام، وإن كثر ذلك منه( 4) في قول ابن( 5) الحسن. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك إذا كان معتوهاً في بعض القول. وقال من قال : لا يلزمه شيء من( 6) ذلك، وأما الأبله فذلك ثابت منه وعليه( 7)، / ج 296 / وقد مضى القول في ذلك. [* ش] : [م 3882 ] فإن ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي. [وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف، في قول أبي ثور]. وفي قول ابن( 8) الحسن كما قال في المسألة قبلها. قال أبو سعيد 5 : أما المعتوه فقد مضى القول فيه، ولا يثبت فيه ذلك، ولا بدل عليه في أكثر القول، وأما الأبله فذلك جائز عليه وله بمنزلة الصحيح. 1) في (أ) : هذا في كل. و (ج) : هذا في الكل، ويقضي إذا أصلح وخرج من الحجر. ) 2) في (أ) و (ج) : فيعطي ما. ) 3) في (أ) : يقضي في حجه حجة الإسلام. و (ج) : يقضي من حجة وحجة الإسلام. ) 4) في (أ) و (ج) : ..الإسلام وأكثر من ذلك في.. إلخ. ) 5) في (ج) : أبي. ) 6) في (أ) و (ب) : في. ) 7) في (أ) و (ب) : ثابت منه وعليه ثابت. ) 8) في (ج) : أبي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 70 [* ش] : [م 3883 ] وإذا اختلفت( 1) المحجور عليها من زوجها على مال؛ ( ففي قول الشافعي، وابن( 2) الحسن : يكون طلاقاً يملك فيه الرجعة، ويبطل( 3 المال. قال أبو سعيد 5 : إن كانت معتوهة( 4) فهو كذلك، ولا نعلم في( 5) ذلك اختلافاً، وإن كانت بلهاء فذلك يخرج في بعض القول، وفي بعض القول يجوز ذلك؛ لأنه ليس بمنزلة البيع، وهو كالنكاح. [* ش] : [م 3884 ] ولو( 6) أن غلاماً أدرك مفسداً فباع مما ترك( 7) أبوه، أو وهب، أو تصدق؛ أبطل القاضي ذلك كله( 8) في قول الشافعي، وأبي ثور، وابن الحسن. قال أبو سعيد 5 : البيع ليس بفاسد إذا وقع ممن يعقل ويعرف الغبن من الربح، وإنما يحجر الفساد، ولا يحجر البيع إذا وقع من عاقل، فإذا وقع ممن لا( 9) يعرف الغبن من الربح بطل ذلك البيع. [* ش] : [م 3885 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة، أو شرب 1) في (أ) : اختلفت لعله اختلعت المحجور عليه. وفي (ج) : اختلعت المحجورة عليها. ) 2) في (ج) : وأبي. ) 3) في (أ) و (ج) : وبطل. ) 4) في (ج) : معتوة. ) 5) في (أ) و (ب) : اختلافاً في ذلك. ) 6) في (أ) و (ج) : وإن كان غلاماً.. إلخ. ) 7) في (أ) : فباع فيما بوأه أبواه. وفي (ج) : فباع فيما بواءه أبوه. ) 8) كلمة (كله) غير موجودة في (ج). ) 9) كلمة (لا) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 71 ôéëdG UEàc ``` 69 خمر، أو قذف، أو قتل. وأن( 1) / ج 297 / الحدود تقام عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافاً( 2) لقولهم. قال أبو سعيد 5 : هذا في الأبله، وأما المعتوه والمجنون في حال ضياع عقله فلا يجوز عليه( 3) ذلك كله. [* ش] : [م 3886 ] وإذا( 4) أقر أنه استهلك مالاً لقوم لم يلزم( 5) ذلك، في حال الحجر، ولا بعده، في الحكم في الدنيا، ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله إذا خرج من الحجر، هذا قول الشافعي. وقال أبو ثور : يؤخذ [به] إذا .( صلح( 6 قال أبو سعيد 5 : أما المعتوه والمجنون فلا يجوز عليه هذا في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله، إلا أن يعلم أن عليه إذا صح من عتوهه، والأبله فيخرج فيه أنه لا يجوز إقراره؛ لأنه متلف لماله، وإذا لم يجز عليه إقراره لم يؤخذ بذلك إذا عقل وعوفي من معارضة( 7) ما به. [* ش] : [م 3887 ] وإذا كانت امرأة محجورًا( 8) عليها، فزوجت نفسها رجلاً( 9) بمهر مثلها؛ فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور. 1) في (أ) و (ج) : فإن. ) 2) في (أ) و (ج) : خلاف قولهم. ) 3) في (أ) و (ب) : ذلك عليه كله. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (أ) و (ج) : يلزمه. ) 6) في (ج) : أصلح. ) 7) في (أ) : ..من معارضته فإنه وإذا .. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : محجور. ) 9) في (أ) : نفسها برجل فيمن بمهر مثلها. وفي (ج) : نفسها برجل فيمن مثلها لعله بمهر مثلها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 72 وقال ابن الحسن : يرفع ذلك إلى القاضي؛ فإن كان لم يدخل بها وهو كفء، وتزوجت( 1) بمهر مثلها؛ فالنكاح جائز. قال أبو سعيد 5 : إن كانت معتوهة( 2) فالنكاح باطل، وإن كان دخل بها كان لها مهر المثل، وإن( 3) كانت بلهاء فالنكاح جائز، دخل بها( 4) أو لم يدخل بها، فإن تزوجت بأقل من صداق مثلها / ج 298 / ففيه اختلاف؛ فعلى معنى بعض القول : ترجع( 5) إلى صداق المثل إذا دخل بها، وإن كان بمثل الصداق ( أو أكثر ثبت( 6) النكاح والصداق.( 7 1) في (أ) : فزوجت. وفي (ج) : وزوجت. ) 2) في (ج) : معتوة. ) 3) في (أ) : فإن. ) 4) في (ج) : دخل أو لم يدخل، فإن.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : يرجع إلى مهر المثل. ) 6) في (أ) : يثبت. ) 7) في (أ) و (ب) : وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثالث والعشرين ) والحمد لله، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي و (ج) : وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثاني والعشرين، والحمد لله وصلى الله على محمد، وآله وسلم. وفي (د) : وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين حق حمده،، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 70 : ( كتاب التفليس( 1 245 )] ((الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه)) : - 244/6 ، [(م 3888 أيما رجل أفلس » : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .« فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا عن عثمان [بن عفان]، وعلي [رضي الله عنهما]، وغيرهما هذا القول، ولا نعلم أحداً( 2) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف عثمان [بن عفان]، وعليًّا. وبه قال عروة بن الزبير، ومالك [بن أنس]، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : هو أسوة الغرماء( 3)، روينا هذا القول عن الحسن البصري، .( والنخعي، وبه قال النعمان، وابن شبرمة( 4 1) في المخطوطات التي بين أيدينا : كتاب المفلس. ) 2) في (أ) و (ج) : ولا نعلم أن أحداً. ) 3) في (ج) : للغرماء. ) 4) في (أ) و (ج) : سيرين. ) (1)¢ù«..àdG UEàc …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 74 قال أبو بكر : والسُّنَّة مستغنى( 1) بها عن كل قول. وقد بلغني( 2) أن بعض من أي : أمانته، أو وديعته، « فوجد رجل متاعه( 3) بعينه » : خالف السُّنَّة تأول قوله ففي( 4) حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال : قال( 5) / ج 299 / النبي صلى الله عليه وسلم : .« إذا أفلس الرجل] فوجد البائع سلعته بعينها( 6) فهو أحق بها دون الغرماء ]» قال أبو سعيد 5 : الذي عليه أصحابنا من موافقة هذا القول في تفسيره : إنه( 7) إن وقع البيع وهو مفلس لم ينعقد والبائع أحق به، وإن أفلس بعد البيع والقبض فهو أسوة بين( 8) الغرماء، ولا نعلم في هذا اختلافاً. وإن وقع البيع وهو غير مفلس فأفلس قبل القبض ففيه قولان : أحدهما إنه غريم من الغرماء وهو أسوة. وقول : إنه أحق به. ( 245 ) باب 1 -] السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى( 9 /6 ، [(م 3889 البائع بعض الثمن : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض من ثمنه خمسين ديناراً؛ فكان الشافعي يقول : يكون شريكاً للغريم بنصفه. 1) في (أ) و (ج) : يستغنى. ) 2) في (أ) و (ج) : بلغنا أن بعضاً ممن خالف.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ماله. ) 4) في (أ) : في و (ج) : وفي ) 5) في (أ) و (ج) : ..الدعوى وقد قال النبي.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : بعينه فهو أحق به دون الغرماء. ) 7) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 8) في (أ) و (ب) : مع. ) 9) في (ج) : قبض. ) ™HGôdG A.édG 75 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يرد الذي قبض، ويأخذ( 1) العبد إن أحب ذلك، هذا( 2) قول مالك. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يكون أسوة الغرماء( 3) فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، [إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً. قال أبو بكر : وقد رُوي فيه حديث يوافق قول إسحاق]( 4)، وليس يصح ذلك. وإذا( 5) بطل شراؤه لم يعتق عليه. قال أبو سعيد 5 : إن وقع الشراء والمشتري مفلس فالبيع باطل، ويرد ما قبض من الثمن، ويكون له العبد، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. وإذا قبضه قبل أن يفلس فهو من مال المشتري، قبض البائع( 6) من الثمن أو لم يقبض، وهو أسوة للغرماء، ويحاصص البائع الغرماء في الثمن أو فيما بقي من الثمن / ج 300 /، ولا نعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا. وإن أفلس المشتري قبل أن يقبض ففي ذلك اختلاف، وفي هذا الموضع يحتمل الاختلاف ويكون شريكاً( 7) للغرماء في النصف، ويحتمل أن يكون له 1) في (أ) و (ج) : وأخذ. ) 2) في (أ) : ..أحب ذلك هذا قول النعمان، وبه.. إلخ. ) 3) في (ج) : للغرماء. ) 4) في (أ) و (ج) : إذا اقتضى من ثمنه شيئاً. قال أبو بكر : وفيه حديث يوافق إسحاق، وليس.. ) إلخ. وفي (ج) : ..النعمان وبه قال إسحاق، وليس.. إلخ. 5) العبارة (وإذا بطل.. إلخ)؛ غير موجودة في كتاب الإشراف. ) 6) كلمة (البائع) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) : شركا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 76 رد ما قبض ويأخذ( 1) العبد، ويحتمل أن يكون أسوة مع الغرماء في الثمن أو فيما بقي، ويجوز( 2) ذلك في هذا الوجه. 246 ) باب 2 -] الميت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها : /6 ، [(م 3890 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها؛ فقالت طائفة : هي( 3) بين الغرماء، رُوي هذا القول عن عليّ [ 3 ]، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي. واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد. قال أبو سعيد 5 : إن كان قد قبض البيع فهو أسوة بين( 4) الغرماء، ولا نعلم في قول أصحابنا في ذلك اختلافاً( 5)، وإن لم يكن قبضه جاز فيه الاختلاف بمنزلة الإفلاس، والقول( 6) فيه واحد. 247 ) باب 3 -] مسألة ((الرجل يجد بعض متاعه - 246/6 ، [(م 3891 عند مفلس وقد أتلف البعض)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] و [قد] اختلفوا في الرجل يجد [بعض] متاعه 1) في (أ) : بداية السقط من هذا الموضع إلى بداية تعليق أبي سعيد على باب 5 : السلعة ) المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس. 2) هكذا في (ج) ود). وفي (ب) : ..في الثمن أو منا ويجوز.. إلخ. ) 3) في (ج) و (ب) : هو بين الغرماء، وهذا القول.. إلخ. ) 4) في (ب) : على. ) 5) في (ب) و (د) : ..أصحابنا اختلافاً في ذلك. ) 6) في (ب) و (د) : فالقول. ) ™HGôdG A.édG 77 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 ،( عند مفلس وقد أتلف البعض؛ فقال مالك، والشافعي : يأخذ الذي وجده( 1 ويضرب مع الغرماء [بحصته فيما تلف له]( 2). وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد، وإسحاق : لا يأخذ( 3) ما وجد إلا أن يجده بعينه. قال أبو سعيد 5 : إن وقع البيع وهو مفلس فالقول الأول هو الصحيح / ج 301 /، وإن كان البيع وهو غير مفلس فقد مضى القول فيه : إنه غريم مع الغرماء إذا قبض المشتري. 247 ) باب 4 -] الزيت يشترى فيخلط بمثله ثم يفلس : /6 ، [(م 3892 [* ش] : [قال أبو بكر :] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت أو القمح ويخلطه بمثله ثم يفلس؛ ففي قول مالك : يأخذ زيته( 4). وقال الشافعي : إن كان خلطه بمثله، أو بأشر( 5) منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته؛ أخذَهُ. وإن خلطه بخير( 6) منه ففيها قولان : أحدهما : [أن] لا يأخذ شيئاً؛ قال : وهذا أصح القولين. والقول الثاني : أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته. .( وفي قول الكوفي : يكون أسوة الغرماء( 7 1) في (ج) و (ب) : وجد. ) 2) في (ج) : بما يخصه مما أتلف. وفي (ب) : ما يخصه ما أتلف. ) 3) في (ج) و (ب) : لا يأخذه إلا.. إلخ. ) 4) في (ج) و (ب) : يأخذ ذلك وقول الشافعي.. إلخ. ) 5) في (ج) و (ب) : أو أشر منه، فإن أراد أن.. إلخ. ) 6) في (ج) : ..زيته أخذه بخير منه ففيه قولان.. إلخ. ) 7) في (ج) و (ب) : للغرماء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 78 قال أبو سعيد 5 : إن كان البيع وقع وهو مفلس وخلطه بمثله أو أشر منه فإن أراد أن يأخذ بكيل كان له ذلك؛ لأنه شريك له في ذلك، وذلك إذا ( خلطه بمثله، وإن خلطه بشر منه كان بالخيار إن شاء أخذ بالكيل، وإن شاء( 1 كان أسوة بين( 2) الغرماء، وإن خلطه بخير منه فإن شاء كان غريماً من الغرماء، وإلا فليس له أن يأخذ بالكيل، وإن أخذ قيمة المال إذا كان قائماً مخلوطاً من الموجود فذلك وجه إن شاء الله. ويخرج أيضاً أنه ليس له شيء؛ لأن ماله متلف( 3)، والله أعلم. وإن قال قائل : إن له قيمته على كل حال إذا خلطه( 4)؛ فذلك وجه. وإن قال قائل : إنه يكون أسوة مع الغرماء إذا خلطه / ج 302 /؛ فذلك وجه إن شاء الله. وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة مع الغرماء إذا قبضه المشتري. 248 ) باب 5 -] السلعة المشتراة يرتفع ثمنها - 247/6 ، [(م 3893 ويفلس : [* ش] : [قال أبو بكر :] وإذا اشترى سلعة( 5) فارتفع ثمنها؛ فكان مالك يقول : يخير الغرماء بين أن يسلموا( 6) السلعة، وبين أن يعطوه( 7) الثمن الذي باعها به. وفي قول الشافعي : يأخذ السلعة. 1) في (د) : ..بالكيل وإن أخذ قيمة المال.. إلخ. ) 2) في (ب) : مع. ) 3) في (ب) : متلوفاً. ووفي (د) : متلوف. ) 4) في (ب) : خلط. ) 5) في (ب) و (ج) : السلعة. ) 6) العبارة (أن يسلموا) غير موجودة في (ج). ) 7) في (ج) و (ب) : يعطي. ) ™HGôdG A.édG 79 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 وقالا جميعاً: إذا كانت السلعة ناقصة( 1) إن شاء أخذها وإن شاء ضرب مع الغرماء. قال أبو سعيد 5 : إن كان البيع وهو( 2) مفلس فالمال له بعينه، إذا كان هو أغلى( 3) في القيمة من طريق ارتفاع سعره، وكذلك إن نقص سعرها، وإن .( كان البيع وهو( 4) غير مفلس فهو مع الغرماء، غلت السلعة أو نقصت( 5 248 ) باب 6 -] في الأَمَة تلد عند المشتري والبقعة /6 ،3895 - [(م 3894 يبنيها ثم يفلس المبتاع : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3894 ] وإذا اشترى أَمَة فولدت عند( 6) المشتري؛ فقال مالك : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب [الغرماء] في ذلك فيعطونه حقه كاملاً ويمسكون ذلك. وقال الشافعي : إذا ولدت الأَمَة [له] أولاداً ثم أفلس يرجع بالأم( 7) ولم يرجع بالأولاد. قال أبو سعيد 5 : إن كان البيع وهو مفلس فللبائع الجارية وما ولدت؛ 1) في (ج) و (ب) : نافقة. ) 2) نهاية السقط في (أ) بمقدار صفحتين، ابتداء من أواخر قول أبي سعيد قبل باب 2 : الميت ) يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها ص 265 . إلى هذا الموضع المشار إليه. 3) في (ب) : إذا كان إنما هو أغلى. وفي (ج) : إذا كان إنما هو على. ) 4) في (أ) : هو. ) 5) في هامش (ب) : خ أو رخصت. ) 6) في (أ) و (ج) : مع. ) 7) في (أ) : ..ثم فلس رجع بالأم. وفي (ج) : ..ثم فلس رجع بالأَمَة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 80 لأن البيع كان باطلاً، وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة مع الغرماء إذا قبض الشراء وولدت في يده. [* ش] : [م 3895 ] وإذا اشترى بقعة / ج 303 / فبناها( 1) ثم أفلس؛ فقالت طائفة : تقوَّم البقعة وما فيها( 2) مما أصلح فينظر كم ثمن البقعة، [وكم ثمن البنيان، ثم يكونان في ذلك شريكين لصاحب البقعة] بقدر حصته، وللغرماء حصة البنيان( 3)، هذا قول مالك [بن أنس]. وقال الشافعي : يخيِّر بين( 4) أن يعطى قيمة العمارة( 5) والغراس فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتباع العمارة للغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء، وعليهم ما دخل على( 6) الأرض من النقص. قال أبو سعيد 5 : وهذا إذا كان البيع وهو مفلس( 7)، ويجوز فيه ما قالوا كله. وأما إذا كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة للغرماء، وهذا تأويل من قولهم لا معنى له؛ لأنه لا يفسد بيع وقد وقع على الحلال الجائز فيما لا يختلف فيه، ولا تدخله علة من العلل بدخول الإفلاس على المشتري بعد ذلك، وهو أصل باطل من قولهم. 1) في (أ) و (ج) : ثم بناها. ) 2) في (أ) و (ج) : وما بنا فيها مما أصلح ثم ينظر كم.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : وللغرماء حصتهم هذا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : يخير ما بين. ) 5) في (أ) : قيمة العمارة والغرس فيكون له ويكون ذلك له ويكون ما كان من الأرض.. إلخ. ) وفي (ج) : قيمة الغرس والعمارة فيكون له ويكون ذلك له ما كان من الأرض.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : في. ) 7) في (أ) ..وهو : غير مفلس فهو أسوة.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 81 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 249 ) باب 7 -] مسألة ((الرجل ينكح المرأة فتجده /6 ، [(م 3896 مفلساً)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة( 1) فتجده مفلساً؛ فقال أحمد : لا خيار لها إلا أن يكون [غرّها، و] قال : عندي كذا( 2). وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد( 3) عنده السلعة. قال أبو سعيد 5 : لا خيار لها، إلا أن يشترط كما قال أحمد؛ فإنه كذلك، وإن ضرب له أجل( 4) في أداء العاجل فإن أحضره، وإلا فرض عليه النفقة والكسوة / ج 304 /، فإن أحضر ذلك في الأجل وإلا جُبِر على طلاقها وكان لها نصف الصداق ديناً عليه( 5)، إلا أن تجيزه على نفسها، فإنه يفرض عليه النفقة والكسوة من حينه، فإن أحضرها إلى الأجل وإلا جُبِر على طلاقها، فإن دخل بها فالصداق كله، وإن لم يدخل بها فنصف الصداق، ويكون ذلك ديناً عليه وإنما لا اختيار لها إذا كان مفلساً؛ لأنها ليست سلعة تفوت ولا تهلك، فإن هلكت( 6) هي في حال ذلك قبل الطلاق كان لها الصداق كله، وورثها. وإن مات ورثته، وكان الصداق كله عليه ديناً يؤخذ من ملكه، وما أحسن ما قال الشافعي : لها الخيار، والقول الأول أصح. 1) في (أ) و (ج) : ..في المرأة تنكح الرجل فتجده.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..عندي كذا وكذا. وقال الشافعي : إن لها.. إلخ.. ) 3) في (أ) و (ج) : ..كالمفلس تؤخذ من عنده السلعة. ) 4) في (أ) و (ب) : أجلاً. ) 5) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 6) العبارة (فإن هلكت) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 82 250 ) باب 8 -] الجمّال يفلس وقد أكرى - 249/6 ،3899 - [(م 3897 من قوم والمكتري مفلس : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3897 ] كان الشافعي يقول : في القوم يتكارون من الجمّال إبِلاً بأعيانها، ثم يفلس؛ إن لكل( 1) واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها( 2)، ولا تباع حتى يستوفوا( 3) الحمولة. وبه قال مالك، إلا أن يضمنوا( 4) له الغرماء حملانه، ويكترون( 5) له من مِلَاء( 6) ويأخذون الإبل. قال أبو سعيد 5 : إن كان الكراء قبل الإفلاس فهو ثابت لا مدخل للغرماء فيه إلى تمامه، وإن كان هو مفلس بطل ذلك الكراء، ويأخذون( 7) مالهم إن وجدوه، وإلا فهو أسوة مع الغرماء. [* ش] : قال الشافعي : وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم / ج 305 / الذين لا حمولة لهم. 1) في (أ) : يفلس كل. وفي (ج) : يفلس فلكل. ) 2) في (أ) و (ج) : بعينها. ) 3) في (أ) و (ج) : تستوفى. ) 4) في (ج) : يضمن. وقد علق عليها محقق كتاب الإشراف قائلا : هذا على لغة يتعاقبون فيكم ) ملائكة، كما استعملها المصنف في عدة مواضع. 5) في (أ) : ويكتروا. ) 6) في (أ) و (ج) : ..له إبلاً. وقال محقق كتاب الإشراف : المِلَاء : بالكسر والمد، ككرام، ) والأمْلِئَاء بهمزتين كأنصباء، والْمُلآءُ ككبراء : الأغنياء المتمولون ذوو الأموال، أو هم : الحسنو القضاء من الأغنياء في إعطاء الدين وتسليمه لطالبه ومتقاضيه بلا مشقة، ولو لم .(29/ 119 . القاموس 1 / يكونوا في الحقيقة أغنياء. اه (تاج العروس 1 7) في (أ) و (ب) : ويأخذوا. ) ™HGôdG A.édG 83 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 قال أبو سعيد 5 : إذا لم يكن إبل بأعيانها فذلك مجهول، ويدخله النقض( 1) ولو كان غير مفلس. [* ش] : [م 3898 ] واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت؛ فقال الشافعي : يكون المكري( 2) أسوة الغرماء( 3)؛ لأنه ليس( 4) له في الطعام صنعة، ولو أفلس( 5) قبل تَحمُّل الطعام [كان] له فسخ الكراء. وقال مالك : الجمّال أولى بالبر( 6) إذا كان .( في يده حتى يستوفي الكراء( 7 قال أبو سعيد 5 : إن كان الكرى وهو مفلس لم يقع، فإن حمل كان له أجر مثله مع الغرماء، كان المال في يده أو قد سلمه، وإن كان الكرى قبل أن يفلس فحمل ثم أفلس فهو أسوة الغرماء، كان المال في يده أو قد سلمه، وإن أفلس قبل أن يحمل كان بالخيار إن شاء حمل وله كراؤه مع الغرماء، وإن شاء فسخ الكرى؛ لأن ذلك عذر. [* ش] : [م 3899 ] واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير( 8) في الحانوت أو في الزرع بإجارة( 9) معلومة ثم يفلس؛ فقال الشافعي : الأجير( 10 ) أسوة الغرماء. 1) في (أ) : ودخله النقص. وفي (ب) : ودخله النقض. ) 2) في (أ) و (ج) : الكرى. ) 3) في (أ) : أسوة بين للغرماء. وفي (ج) : أسوة بين الغرماء. ) 4) في (أ) : لأنه ليس في الطعام مبهمة ولو.. إلخ. وفي (ج) : لأنه في الطعام متهمة ولو.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : فلس قبل أن يحمل الطعام.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : بالشيء. ) 7) في (أ) و (ج) : ذلك. ) 8) في (أ) و (ج) : الرجل. ) 9) في (أ) و (ج) : بأجرة. ) 10 ) في (أ) : الشافعي : أسوة للغرماء. وفي (ج) : الشافعي : هو أسوة بين الغرماء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 84 ( وقال مالك : الأجير أولى بما في يديه( 1) من الزرع والحائط حتى يقبض( 2 .( إجازته( 3 قال أبو سعيد 5 : إن كانت الأجرة وهو مفلس بطلت( 4) الأجرة، وإن كانت الأجرة( 5) قبل التفليس، وعمل كانت أسوة بين الغرماء( 6)، وسواء كان في يده المال أو في غير يده( 7)، إلا أن يقوّم / ج 306 / معاشه( 8) في ذلك الوجه إلا بالإباحة وكان( 9) في فلس، وكان لا تقوم صنعته إلا بتلك الأجرة؛ فإن الأجرة ثابتة بعدل( 10 ) السعر، ويكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأن الصنعة قامت بذلك. 251 ) باب 9 -] بيع المفلس وشراؤه وعتقه - 250/6 ،3902 - [(م 3900 وإقراره وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3900 ] واختلفوا فيما يجريه( 11 ) المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من 1) في (أ) و (ج) : يده. ) 2) في (أ) : يقبل. ) 3) في (أ) و (ج) : إجارته. ) 4) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ) : يطلب. وفي (ب) كتبت الياء من غير نقط، وكتبت التاء بنقطها ) ونقطة تحتها. 5) العبارة (وإن كانت الأجرة) غير موجودة في (ج). وفي (ب) : وإن كانت قبل التفليس.. إلخ. ) 6) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ) : ..أسوة للغرماء. وفي (ب) : ..أسوة الغرماء. ) 7) في (أ) : أم في يد غيره. وفي (ب) : أو في يد غيره. وفي (د) : أو يد غيره. ) 8) في (أ) : ..معاشته في ذلك الوجه بالإباحة فكان.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : فكان. ) 10 ) في (أ) : بعد. ) 11 ) في (أ) و (ج) : يحدثه المفلس بعد ما يحجر عليه المال من بيع ماله وغير ذلك.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 85 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 بيع وغير ذلك؛ فكان الشافعي يقول : إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب( 1) من ماله، ولا يبيع، ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى. وقال يعقوب مثل ما قال( 2) ابن أبي ليلى، ما خلا العتاقة في الحجر. وقال سفيان الثوري : إذا أفلسه( 3) القاضي فليس له بيع ولا صدقة( 4) ولا عتق. وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري. وقال في العتق : يجوز عتقه، هو شيء لله [تعالى]. وبه قال إسحاق. وخالف النعمان ذلك [كله] فقال : إذا اشترى أو أعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة فذلك كله جائز. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي ومن قال بقوله، وقول الثوري ومن قال بقوله جائز، وأما قول النعمان فشاذ من القول، وقد تدخله العلة ويحتمل ما قال. [* ش] : [ 3901 ] قال أبو بكر : وإذا أقر( 5) من قد أفلس بدَيْن لقوم، ولا بيّنة لهم؛ ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز إقراره. [وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله. 1) في (أ) و (ج) : لم يكن له أن يقرض ماله، ولا يدفع، ولا يسلف، وبه قال.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : مثل قول. ) 3) في (أ) و (ج) : فلسه. ) 4) بداية السقط في (ب) من هذا الموضع إلى قوله (منه أهل الخبرة). والسقط في نحو ) صفحتين. 5) في (أ) : وإذا أقر بشيء وقد أفلس لقوم لا بينة لهم.. إلخ. وفي (ج) : وإذا ..((بياض)) بشيء ) وقد فلس لا نثبته لهم.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 86 ولا يجوز إقراره] في قول ابن( 1) الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه / ج 307 /. وقال الشافعي : فيها قولان : أحدهما : إن إقراره لازم ويدخل من( 2) أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي. والثاني : كما [قال ابن الحسن]. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا. وقال من قال( 3) : لا يجوز إقراره وهو باطل. وقال من قال : إذا استوفى الغرماء الدّيْن صحت حقوقهم قبل التفليس أخذ بما أقرّ به فيما في يده إذا اكتسب، وكان ذلك يخرج على تأويل الحق. [* ش] : [م 3902 ] وكان مالك، والشافعي يقولان : له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله. وبه قال النعمان، وابن الحسن، [ويعقوب]. قال أبو سعيد 5 : قد قيل ذلك، وقيل غير ذلك إذا صحت الحقوق ولو لم يوقف المال. 252 ) باب 10 -] إقرار الصناع بالمتاع بعد أن - 251/6 ، [(م 3903 يفلسوا : [* ش] : [قال أبو بكر :] لا( 4) يجوز إقرارهم في قول مالك بعد أن يوقف .( مالهم. وفي قول الشافعي : قولهم مقبول( 5 1) في (ج) : أبي. ) 2) في (أ) و (ج) : ويدخل في قوله مع سائر.. إلخ. ) 3) في (أ) و (د) : وقال من قال أيضاً لا يجوز.. إلخ. ) 4) في (ج) : الصناع لا.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : جائز. ) ™HGôdG A.édG 87 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 قال أبو بكر : إقرارهم لازم. قال أبو سعيد 5 : قول مالك أصح، وقول الشافعي جائز؛ لأن ذلك المتعارف من أمرهم. 254 ) باب 11 -] حبس المفلس : - 252/6 ، [(م 3904 [* ش] : [قال أبو بكر :] أكثر من نحفظ عنه [قوله] من علماء الأمصار وقضاتهم( 1) يرون الحبس في الدّيْن، وممن نحفظ ذلك عنه : مالك، وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما( 2)، وأبو عبيد( 3)، وبه قال سوار [بن عبد الله]، وعبيد الله بن الحسن، وقد روينا هذا القول عن شريح، والشعبي. وكان عمر بن عبد العزيز / ج 308 / يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا ( يحبس. وبه قال عبيد الله، وعبيد الله( 4) بن جعفر، والليث بن سعد.( 5 قال أبو بكر : ليس( 6) يخلو أمرُ من عليه الدّيْن من أحد ثلاثة وجوه : إما أن يكون موسراً مانعاً [لماله، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه، ( وقضي ما عليه عنه، وإن لم يوصل]( 7) إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج ما( 8 1) في (أ) و (ج) : وثقاتهم. ) 2) في (أ) و (ج) : وأصحابه. ) 3) في (أ) و (ج) : أبو عبيدة. ) 4) في (أ) : وعبد الله. ) 5) العبارة (وكان عمر بن عبد العزيز...والليث بن سعد) غير موجودة في كتاب الإشراف؟؟!! ) 6) في (أ) و (ج) : لا يخلو صاحب الدّيْن من أحد ثلاثة أوجه : إما.. إلخ. ) 7) في (أ) : لماله، فإن وجد إلى ماله له سبيل وجب بيع ما له وقضاء ما عليه، فإن لم يصل. ) وفي (ج) : ما عليه من ماله، فإن وجد إلى مال له من سبيل وجب بيع ماله وقضاء ما عليه، وإن لم يوصل. 8) في (أ) و (ج) : مما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 88 أمر رجلاً بلزوم رجل » عليه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال( 1) : أنه .«( له عليه حق( 2 « ليّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته » : ( وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر أنه قال( 3 وهذا إسناد غير صحيح. [وفي الحبس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران في إسنادهما جميعاً مقال، وأحدهما أوهى من الآخر؛ فأما أحسنهما فمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وليس منهما صحيح]. قال أبو سعيد 5 : أما إذا صح عدمه وعسرته فلا يصح حبسه؛ لأن الفرض( 4) أن ينظر إلى ميسرة، وأما إذا لم يصح عدمه وعسرته ولا غناه ويسرته، وصح عليه المال وأمر بتسليمه إلى غريمه فادعى العسرة؛ ففيه أقاويل ثلاثة : فقال من قال : إنه مأخوذ بأداء ما صح عليه حتى يصح عدمه؛ لأنه قد صح عليه الحق ويريد إبطاله بدعواه، ففي ظاهر الأمر مأخوذ بأدائه حتى يصح عسرته. وقال من قال : هو معسر؛ لأن الناس على بينة العدم، والغنى لهم حادث مكتسب، ولا يحكم عليه بحبس وعقوبة حتى يصح له مال يمنعه مما( 5) يلزمه ثم هنالك تلزمه العقوبة. وقال من قال( 6) : على الحاكم أن يقف عن / ج 309 / حبسه، ولا يقدم 1) في (أ) : فقال. ) 2) في (ج) : .. عليه حق وغرمه، وهذا الإسناد غير صحيح. ) 3) في (أ) : ..آخر أنه في الواحد تحل عقوبته وغرمه، فهذا الإسناد غير صحيح.. إلخ. ) 4) في (أ) : لأن العرض أن إلى مسيرة. وفي (د) : لأن الغرض أن ينظر.. إلخ. ) 5) في (أ) و (د) : عما. ) 6) العبارة (من قال) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 89 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 عليه بحبس، ولا يبريه من ذلك بالإطلاق( 1) حتى يسأل عنه أهل( 2) الخبرة به من العدول في صحة يسرته، أو ما يؤدي عنه ذلك( 3) شيئاً من الحق( 4) من مال ويسار أخذ بذلك وبقدره. وهذا القول هو أصح؛ لأن الناس مجهولون بالعدم والمال حتى يصح لهم أحدهما، فهذا أصح ما قيل : إن الناس على حكم( 5) الفقر ما لم يصح غناهم، فإن ادعى عليه الغريم مالاً أو في يده يساراً( 6) ادعى على ذلك بالبينة، وإن لم يدع عليه مالاً وسلم لما يلزم في الحكم سأل الحاكم عن أمره حتى يصح له الوجه فيه، فيتوجه فيه على بصيرة. فإن ادعى هو العسرة، وادعى الغريم اليسرة دعي كل واحد منهما على ذلك بالبينة، فأيهما أصح على دعواه حكم له بذلك، وإن احتج محتج بأن الحق قد ثبت عليه ويأخذه به حتى يصح خروجه منه؛ لأنه يمكن أن يكون له البقرة : 280 ) فحتى ) .. ¾ ½ ¼ » . ¹. : ( مال، وإنما قال الله( 7 تصح عسرته؛ كان ذلك وجهاً صحيحاً إن شاء الله. [* ش] : وإن( 8) كان الذي عليه الدّيْن معسراً فلا سبيل إلى حبسه، إلا أن 1) في (أ) : إلا بإطلاق. ) 2) نهاية السقط في (ب). ) 3) في (أ) و (ب) : أو ما يؤدي منه شيئاً. ) 4) في (ب) : من الحقوق خ : الحق. ) 5) كلمة (حكم) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 6) هكذا في (د) ص 238 . وفي (أ) : .. الغريم مالاً إن له مالاً وفي يده يسار. وفي (ب) : ) ..الغريم مالاً ان له مالاً أو في يده يسار. وفي (ج) : ..الغريم مالاً أو في يده يسار. 7) في (أ) : وإنما قال الله تعالى. ) 8) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : وإن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 90 وثبت ،.. ¾ ½ ¼ » . ¹. : يوسر( 1)، قال الله جلَّ ذكره / خذوا ما وجدتم وليس( 2) / ج 310 » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل عليه دين فقد أعلم ألا( 3) سبيل إلى المعسر في حال عسره. ،« لكم إلا ذلك والوجه الثالث : أن يكون الذي عليه الدَيْن [ممن] لا يوقف على أمره، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس، وصارت( 4) إليه بيقين، ولا تعلم جائحة أصابته ذهبت بماله؛ فحبس هذا يجب( 5)؛ لأن العلم قد .( أحاط بأخذه الأموال، ولا يعلم زوالها وخروجها( 6) عن يديه فيعذر به( 7 فإن أتى ببينة أنه معدم وجب إطلاقه( 8)، ولا يغفل القاضي المسألة( 9) عنه، فإذا صح عنده إفلاسه أطلقه، ثم لم يعده( 10 ) إلى السجن حتى تثبت عليه البينة، أو يقر أنه [قد] استفاد مالاً فيرجع إلى حالته الأولى. قال أبو بكر : فإن لحقته( 11 ) الديون من جهة الضمانات، والكفالات، ولا( 12 ) يعلم له أصل مال معه وجب الوقوف عندي عن( 13 ) حبسه؛ لأن الحبس 1) في (أ) و (ج) : يؤسر. ) 2) في (أ) و (ج) : فليس. ) 3) في (أ) و (ج) : فقد أعلم أنه لا سبيل على المعسر.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ..الناس وقد صار بمغنًى، ولا أصابته جائحة أذهبت بماله.. إلخ. ) 5) في (أ) : ..بماله فحبس هذا؛ لأن.. إلخ. وفي (ج) : ..بماله فيجوز حبس هذا؛ لأن.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ولا خروجها. ) 7) في (أ) : ..يديه لعذر به. وفي (ج) : ..يديه بعد بشيء يعذر به. ) 8) في (ج) : إطلاقه من الحبس. ) 9) في (أ) و (ج) : عن المسألة عنه. ) 10 ) في (أ) و (ج) : لم يعد إلى الحبس حتى.. إلخ. ) 11 ) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : نحو الديون.. إلخ. ) 12 ) في (أ) : والعلم أنه أصل.. إلخ. وفي (ج) : والعلم أنه لا أصل.. إلخ. ) 13 ) في (ج) : على. ) ™HGôdG A.édG 91 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 ( عقوبة، ولا يعاقب إلا بذنب( 1) يستحق أن يعاقب به، ولا يعلم له ذنب( 2 يستحق به العقوبة. 255 ) باب 12 -] ديون المفلس إلى الأجل /6 ،3906 - [(م 3905 والدّيْن( 3) يكون عليه إلى الأجل : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3905 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل ما كان من دين( 4) المفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 3906 ] واختلفوا في حلول ما على( 5) المفلس من الدّيْن فقال [مالك : يحل ما عليه من الدّيْن. وقال] الشافعي : يحتمل ما قال / ج 311 / مالك. [وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل] أن يؤخر [الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه غير ميّت، وأنه قد يملك، .( والميّت لا يملك]( 6 قال أبو سعيد 5 : ديونه الآجلة إلى أجلها لا تحل بإفلاسه، ولا يوجب ذلك عليه؛ لأنها( 7) في ذمته. 1) في (أ) : ولا يعاقب بذنب. ) 2) في (أ) و (ج) : ولا نعلم له ذنباً.. إلخ. ) 3) في (ج) : والمديون. ) 4) في (أ) و (ج) : ديون. ) 5) في (أ) و (ج) : ما عليه من.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : الدّيْن ديوناً مستأخرة. ) 7) في (أ) و (ب) : لأنه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 92 256 ) باب 13 -] الدّيْن يكون على الرجل فيقول - 255/6 ، [(م 3907 الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك : [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يكون( 1) عليه الدّيْن لآخر إلى أجل فيقول الذي عليه الدّيْن : ضع عني وأعجل لك؛ فكرهت ذلك طائفة، وممن رُوي( 2) عنه أنه كرهه : زيد بن ثابت، وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، [وهشام، وأحمد]( 3)، وإسحاق، والكوفي. [وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأسًا، وبه قال النخعي، وأبو ثور]. وقد روينا عن الحسن [البصري]، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً أن يأخذها بالعروض من حقه قبل محله. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك؛ فأجازه بعض، وكرهه بعض، ولم يجزه( 4) بعض. وإذا جاز أن يأخذ به عروضاً جاز أن يأخذه. وقد قيل : له( 5) أن يأخذه قبل محله إن فعل ذلك الذي عليه الدّيْن. 258 ) باب 14 -] مسائل من كتاب التفليس : - 256/6 ،3912 - [(م 3908 [* ش] : [قال أبو بكر :] 1) كلمة (يكون) غير موجودة في (أ). ) 2) في (ج) : روينا. ) 3) في (أ) و (ج) : وهاشم. ) 4) في (ب) و (د) : ولم يحجر. وفي (ج) : ولم يجز. ) 5) كلمة (له) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 93 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 ( [م 3908 ] واختلفوا فيما يتلف( 1) من مال المفلس( 2) بعد أن يوقف( 3 القاضي ماله للغرماء على يد( 4) أمين من أمنائه؛ فكان الشافعي يقول : ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدّيْن. وقال مالك في العروض : من مال المفلس، والدنانير والدراهم : من مال / ج 312 / الغرماء. وقال المغيرة : الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. قال أبو بكر : كل ذلك من مال المفلس. قال أبو سعيد 5 : هو كما قال أبو بكر، وذلك من مال المفلس كله. [* ش] : [م 3909 ] وكان( 5) مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه » . ¹ . : [ يقولون : لا يجب أن يؤاجر( 6) المفلس؛ لقول الله [عز وجل .( البقرة : 280 ) . . ¾ ½ ¼ وقيل لأحمد : يؤاجر في علم إذا( 7) كان يحسنه؟ قال : إني أجيزك إذا( 8) كان رجل في كسبه فضل عن قوته. قال أبو بكر : قول مالك صحيح، [وبه نقول]. قال أبو سعيد 5 : نعم، كما قال أبو بكر. 1) في (أ) و (ج) : واختلفوا فيمن تسلف. ) 2) في (أ) : مال المسلف لمفلس. ) 3) في (ج) : وقف. ) 4) في (أ) و (ج) : يدي. ) 5) في (ج) : وقال. ) 6) في (أ) : يقولون : يجب أن يؤخر و (ج) : يقولون : لا نحب أن يؤجر. ) 7) في (أ) و (ج) : في عمل إن كان.. إلخ. ) 8) في (أ) : قال : أخبرك إن كان. وفي (ج) : قال : أجيز إن كان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 94 [* ش] : [ 3910 ] وكان الشافعي يقول : يباع [عليه] مسكنه وخادمه. وقال أحمد، وإسحاق : [لا تباع عليه الدار والخادم. .( قال أبو بكر : قول الشافعي أصح]( 1 [م 3911 ] [قال أبو بكر :] واختلفوا في المفلس يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً، ثم يفلس( 2) ثانياً؛ فكان مالك يقول : إذا داين قوماً بعد أن أفلس ففلس( 3) في أموالهم، [أن] الأولين لايدخلون( 4) على هؤلاء [فيما داينوه]، حتى يستوفوا حقوقهم، وإن دخل عليه فائدة / ج 313 / من ( ميراثه( 5)، أو [تفقأ له عين فيقضي بعقلها]( 6)؛ تحاصّ أصحاب الديون( 7 .( الأولين والآخرين فيه( 8 وفي قول الشافعي : الأولون( 9) والآخرون في المسألة الأولى والثانية سواء، يقسم( 10 ) بين الجميع ماله. 1) في (أ) و (ج) : لا يباع عليه؛ لأنه لا قوام له إلا بالمسكن، وأما الخادم فإن كان ليس به ) عاهة وكان يقدر على القيام بنفسه بيع عليه الخادم، وإن كان لا يقدر على القيام بنفسه لم من قول أبي سعيد، « لأنه لا قوام له إلا بالسكن .. إلخ » يبع عليه الخادم. ((ولعل العبارة والله أعلم)). 2) في (أ) و (ج) : ويفلس. ) 3) في (أ) و (ج) : بعد أن فلس مفلس. ) 4) في (أ) : الأولين لم يدخل على.. إلخ. وفي (ج) : الأولين ثم يدخل على.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : ميراث. ) 6) في (أ) : بيعا له غبن فنقصا. وفي (ج) : بيع له، أو غير ذلك. ) 7) في (أ) و (ج) : أصحاب الحقوق الديون. ) 8) في (أ) : منه. ) 9) في (أ) و (ج) : الأولين والآخرين. ) 10 ) في (أ) : ويقسم ماله جميعاً. ) ™HGôdG A.édG 95 ¢ù«..àdG UEàc ``` 70 قال أبو سعيد 5 : إذا وقف ماله على الغرماء الأولين مالاً معروفاً، ثم قسم بينهم ذلك المال، واستهلكته حقوقهم، ثم ادّان ديناً بعد أن قسم المال بين الغرماء، ثم فلس ثانية في مال الآخرين الغرماء؛ فالأولون أولى لما( 1) استفاد من جميع الوجوه؛ لأنه إذا ادّان الدين الآخر( 2) وهو مفلس فلا يقع عليه حكم البيع والشراء، إلا أنهم إذا أدركوا أموالهم بعينها أخذوها؛ لأنها لهم بعينها، فإذا استوفى أصحاب الحقوق حقوقهم لحق الآخرون بما استحقوا عليه فيما كسب من أي الوجوه، ولا يحاصص الآخرون الأولين فيما كسب ولا فيما استفاد من أي وجه كان. [* ش] : [م 3912 ] قال مالك في المفلس : يحلف بالله ما غيبت( 3) مالًا، فإن عرف له المال( 4) غيبه سجنه الإمام، واحتال له حتى يخرج ماله. قال الشافعي : وأحلفه( 5) بالله ما يملك، ولا يجد لغرمائه قضاء، في نقده ولا عرض( 6)، ولا بوجه من الوجوه. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف أصحابنا( 7) في غير المفلس؛ فقال من قال : عليه اليمين، كما قال الشافعي / ج 314 /. وقال من قال : لا يمين عليه إذا صح إفلاسه. وقال من قال : يحلف بالله ما له وما معه شيء من 1) في (أ) و (ب) : بما. ) 2) في (أ) و (ب) : إذا ادّان الاخرة. ) 3) في (أ) : ما لجوت. و (ج) : ما ألجأت. ) 4) في (أ) : له مال عنده سجنه..الج. وفي (ج) : له مال سجنه.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : حلفه. ) 6) في (أ) و (ج) : في نقد ولا عروض. ) 7) كلمة (أصحابنا) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 96 المال يقضي به أهل الحقوق التي هي( 1) عليه، ولا شيئاً منها. وكل ذلك جائز. وقال من قال : إنه لا يحلف أثبت؛ لأنه إذا لم يحلف صح عليه الحبس، ( وهذا لا حبس عليه.( 2 1) كلمة (هي) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 2) في (أ) : ..عليه. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المزارعة وهو الجزء الثالث والعشرون والحمد لله ) رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ب) : ..عليه. وجدت... وصلى الله على رسوله محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج) : ..عليه. وجدت ...وصلى الله على محمد، وآله وسلم. وفي (د) : ..عليه. وجدت...الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله، وصحبه، وسلم. .YQG..dG UEàc 71 262 )] ((المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو - 259/6 ، [(م 3913 بجزء معلوم مما يخرج)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت عن [ابن] عمر أنه قال : ما كنّا نرى بالمزارعة .« نهى( 2) عنها » بأساً، [حتى] سمعت رافع بن خديج( 1) يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : وقد جاءت الأخبار عن رافع بن خديج( 3) بعلل تدلُّ على أن( 4) النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لتلك العلل : أحدها : أنه قال : كنا نكري الأرض بالناحية( 5) منها مسمى لسيد الأرض، فنهينا عن ذلك. 1) في (أ) و (ج) : جريح. ) 2) في (ج) : نهانا. ) 3) في (أ) و (ج) : ..رافع بن جريح بمقال يدل على.. إلخ. ) 4) كلمة (أن) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : الناحية منها ..((غير واضحة)) الأرض.. إلخ. وفي (ج) : الناحية منها لعله بسهم ) يسد الأرض.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 98 والثانية : أنه قال( 1) : كنا نكري الأرض ونشترط على الأكار( 2) أن( 3) ما سقى الربيع والماذيان( 4) فهو لنا وما سقت( 5) الجداول( 6) فهو لكم، [فربما سلم هذا وهلك الجداول، وربما هلك هذا وسلم هذا، فسألنا]( 7) رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] فنهى عنه. وبقيت أربع علل سوى ما ذكرناه( 8) / ج 315 / وهي مثبتة في غير هذا ،( الموضع. فإذا كانت أخبار رافع هذه( 9) سبيلها وجب الوقوف عن استعمالها( 10 ووجب استعمال خبر ابن عمر، إذ هو( 11 ) خبر ثابت لا معارض له. وذكر لأحمد خبر رافع فقال : عن رافع( 12 ) ألوان؛ كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه( 13 ) يوهن ذلك الحديث. 1) في (أ) و (ج) : أنه يكري الأرض ويشرط على.. إلخ. ) 2) في هامش (ج) : الأكار هو الحراث. وهو كذلك في لسان العرب (مادة أكر). ) 3) في (أ) : الأكار إلى ما سقى خ يبقى الربيع أو الماربان فهو.. إلخ. وفي (ج) : ..الربيع ) والماربان فهو.. إلخ. 4) قال محقق كتاب الإشراف : الماذيان : النهر الكبير، وليست بعربية، وهي سوادية. اه (النهاية ) .(86/ لابن الأثير 4 5) في (أ) و (ج) : سكب. ) 6) قال محقق كتاب الإشراف : الجداول جمع جدول وهو النهر الصغير، وأقبالها : أوائلها، ) وما استقبل منها، وإنما أراد ما يثبت عليها من العشب. اه (جامع الأصول لابن الأثير .(43/11 7) في (أ) و (ج) : وربما سلم هذا وهلك هذا، وهلك هذا وسلم هذا، وسألنا. ) 8) في (أ) : ذكرنا. وفي (ج) : ذكرناها. ) 9) في (أ) و (ج) : هذا. ) 10 ) في (أ) : ..وجب الوقوف واستعمالها. ) 11 ) في (أ) و (ج) : ..ابن عمر، وهو. ) 12 ) في (أ) و (ج) : نافع. ) 13 ) في (أ) و (ج) : ..الرواية توهن ذلك الحديث. ) ™HGôdG A.édG 99 .YQG..dG UEàc ``` 71 .« دفع خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع » ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [م 3913 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه ونخله( 1) بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو بجزء معلوم مما يخرج منها؛ فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أجازوا ذلك، منهم ابن مسعود، وسعد( 2) بن مالك @. وروينا ذلك عن عليّ [بن أبي طالب] ومعاذ @، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين( 3)، وطاووس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ،« عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر » : وروينا عن أبي( 4) جعفر أنه قال ( ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ @، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث( 5 والربع. وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد. واحتج أحمد بقصة خيبر. وكرهت طائفة ذلك، وممن روينا عنه أنه كرهه ابن عباس، وعكرمة، / ج 316 / وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، ومالك. وكره الشافعي المزارعة بالثلث والربع( 6)، وأجاز المساقاة في النخل على 1) في (أ) : ..أرضه أو نخله بالنصف.. إلخ. وفي (ج) : ..يعطي أرضه أو أرضه أو نخله ) بالنصف.. إلخ. 2) في (أ) : وسعيد. ) 3) في (أ) و (ج) : سفيان. ) 4) في (أ) : ابن أبي جعفر. وفي (ج) : ابن جعفر. ) 5) في (أ) و (ج) : الثلث. ) 6) في (أ) : أو الربع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 100 النصف والثلث. وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث( 1)، ومنع من دفع النخل معاملة بالثلث والربع، وزعم أن ذلك كله باطل. أعطى » قال أبو بكر : هذا( 2) خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه ثم هو( 5) خلاف أخبار .« خيبر]( 3) على شطر ما خرج( 4) منها من ثمر أو زرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول أكثر أهل العلم. قال أبو سعيد 5 : هذا الذي قاله أبو بكر صحيح، وهو( 6) أصح ما قيل في ذلك. وقد قيل في مذاهب أصحابنا بما قد قيل في هذا كله، ويخرج ذلك على حجج الصواب إن شاء الله. 262 ) باب 1 -] من يخرج البذر : /6 ، [(م 3914 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلف الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من( 7) يخرج البذرَ العاملُ أو ربُّ الأرض؛ فقالت طائفة : يكون من عند .( العامل( 8)، رُوي ذلك عن سعد بن مالك، وابن مسعود، وابن عمر( 9 1) في (أ) : المزارعة بالثلث والنصف. وفي (ج) : المزارعة لثلث وبالنصف. ) 2) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : ففي قوله هذا. ) 3) في (أ) : أهل خيبر. وفي (ج) : بإعطائه أهل خيبر. ) 4) في (أ) و (ج) : يخرج. ) 5) في (أ) و (ج) : ثم هذا أخبار رسول الله.. إلخ. ) 6) في (أ) : هذا. وفي (ب) : هو. ) 7) في (أ) و (ج) : فيمن. ) 8) في (أ) و (ج) : ..يكون من عند العامل ورب الأرض. وقالت طائفة : يكون من عند العامل، ) رُوي عن سعيد بن مالك.. إلخ. 9) في (ج) : وابن عمر ذلك. ) ™HGôdG A.édG 101 .YQG..dG UEàc ``` 71 وفيه قولٌ ثانٍ، [وهو] : إن البذر يكون من عند رب( 1) الأرض، والعمل من الداخل، هذا قول أحمد، وإسحاق، وقالا : لا يعجبنا أن يكون البذر من عند .( الداخل( 2 / وفيه قولٌ ثالثٌ، قاله بعض أهل الحديث، قال : من( 3) أخرج / ج 317 وفي تركه( 4) اشتراط ،« دفع خيبر معاملة » البذر منهما فهو جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم البذر من عند( 5) أحدهما دليلٌ على أن ذلك يجوز من عند أيهما كان. قال أبو سعيد 5 : إن كان هنالك سُنّة معروفة أن البذر من عند أحدهما فعليه ذلك، وإلا كان البذر والعمل كله من رأس المال من المزارعة، وعليهما ذلك كليهما، وإن شرطَا شرطًا فهو على ما تشارطا عليه. 264 ) باب 2 -] اكتراء الأرض بالذهب والفضة : - 263/6 ، [(م 3915 [* ش] : [قال أبو بكر :] أجمع عوام( 6) أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة، وروينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم،( 7) وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث، وأبو 1) في (ج) : صاحب. ) 2) في (أ) : العامل. ) 3) في (أ) و (ج) : ..الحديث قالوا ومن أخرج.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ترك. ) 5) في (أ) : ..اشتراط البذر من أيهما كان. وفي (ج) : ..اشتراط البذر من أيهما كان لعله يدل ) على معنى ذلك. 6) في (أ) و (ج) : أجمع كل من نحفظ عنه من عوام.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : والقاسم بن سالم، وعبد الله بن الحارث، وابن جعفر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 102 جعفر، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال أحمد : قل ما اختلفوا في الذهب والورق. قال أبو بكر : وقد روينا عن [طاووس، و] الحسن أنهما كرها ذلك. قال أبو بكر : ولا فرق بينهما؛ إذ هي في معنى الدار والدابة، وهو قول ( [كل] من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مع( 1) من منع منه( 2 حجة. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف أصحابنا في ذلك، ومن أجاز ذلك فهو / الأكثر منهم، والعلة في إبطال ذلك أن الكراء في الدار والدابة أنه / ج 318 ينتفع بهما نفسيهما بغير عمل يعمل فيهما، وأجرة الأرض البيضاء لا يصح منها نفع ولا عوض إلا بعناء وعمل، فهذا فرق ما بين أجرة الدار والدابة .( والأرض البيضاء( 3 264 ) باب 3 -] استئجار الأرض بالطعام : /6 ، [(م 3916 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام؛ فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور لا يرون به بأساً، بعد أن يكون معلوماً، [مما] يجوز فيه السلم. وكره ذلك مالك. وقال أحمد [بن .( حنبل] : ربما تهيبته( 4 1) في (أ) و (ج) : منع. ) 2) في (ج) : فيه. ) .352/ 3) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) 4) في (أ) و (ج) : نهيته. ) ™HGôdG A.édG 103 .YQG..dG UEàc ``` 71 ( قال أبو بكر : القول في هذا على وجهين : أحدهما : أنه لا يجوز كراؤها( 1 بشيء من الطعام الذي يخرج( 2) منها؛ لأنها قد تخرج شيئاً ولا تخرج، وكذلك لا يجوز أن تكترى( 3) بربع ما يخرج من( 4) الأرض، أو ثلثه، وإن اكترى مدة معلومة بطعام معلوم موصوف( 5) فجائز. قال أبو سعيد 5 : قد اختلفوا في ذلك أيضاً في مذاهب أصحابنا؛ فأجاز ذلك بعض، وكره( 6) ذلك بعض. وصحة ذلك أولى؛ لأنه إذا ثبت ذلك بالدنانير والدراهم فلا فرق في ذلك إذا( 7) كان ذلك مدة معلومة بطعام معلوم، وأما بسهم منها مما( 8) يخرج؛ ففي ذلك اختلاف أيضاً، وتدخله العلل من الجهالات، .( وإبطال ذلك أشبه في النظر( 9 266 ) باب 4 -] القوم يشتركون فيخرج - 265/6 ،3918 - [(م 3917 بعضهم البذر وتكون الأرض من عند أحدهم والعمل من قبل الآخر : [* ش] : [قال أبو بكر :] 1) في (أ) و (ج) : ..أحدهما أن كراءها لا يجوز بشيء.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..الطعام الذي قد يخرج شيء أو لا يخرج كذلك.. إلخ. وفي (ج) : ..الطعام الذي ) يخرج منها؛ لأنه قد يخرج شيء ولا يخرج كذلك.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : يكون. ) 4) في (أ) : بربع ما يخرج أو مثله وإن اكترى الأرض مدة.. إلخ. وفي (ج) : بربع ما يخرج أو مثله، ) وإن اكتراء الأرض مدة.. إلخ. وفي بيان الشرع : بربع ما يخرج أو ثلثه، وإن اكترى مدة.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : وموصوف. ) 6) في بيان الشرع : وأبطل. ) 7) في بيان الشرع : ..في ذلك بينهما إذا كان مدة.. إلخ. ) 8) في بيان الشرع : ..منها أو بحب مما.. إلخ. ) .353 - 352/ 9) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 104 [م 3917 ] اختلف أهل العلم في / ج 319 / القوم يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر، والبذر من عند آخر( 1)، والعمل على آخر، وعملوا، وسلم( 2) الزرع؛ فقالت طائفة : الزرع( 3) كله لصاحب البذر، ويكون [عليه] أجر مثل البقر والرجل العامل والأرض، وينظر إلى ما فيه من فضل( 4) فيتصدق به( 5)، ولا يجبر عليه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور، غير أنه( 6) لا يأمر بالصدقة [به]. وقول الشافعي كقول أبي ثور. وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل البذر ببذرة( 7) في أرضه ويكون ما يخرج بينهما؛ قال : [أرى أن] يدفع صاحب الأرض قيمة الحب إلى صاحبه، .( ويكون الزرع لصاحب الأرض( 8 وقال الليث بن سعد في الرجلين يشتركان في الأرض الحرة( 9)، فيأتي كل واحد منهما ببذر( 10 )، ويأتي أحدهما ببدنه، والآخر بدابته؛ فقال : لا أرى بأساً أن 1) في (أ) و (ج) : من عند الآخر والعمل على الآخر. ) 2) في (أ) و (ج) : وسلموا. ) 3) كلمة (الزرع) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : الفضل. ) 5) في (ج) : ..به على الفقراء. ) 6) في (ج) : أن. ) 7) في (أ) : فيبذر به في.. إلخ. وفي (ج) : فيبذر أنه في.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : ويكون الزرع له. ) 9) في (ج) : الحبرة. ) 10 ) في (أ) و (ج) : ..منهما ببذرة والآخر بدابته؛ فقال : لا أرى بذلك بأساً أن يعمل ) أحدهما بيده وبدابته، ثم يترافعان الفضل بينهما، في عمله بيده، وفي عمل دابته ثم صاحبه. ™HGôdG A.édG 105 .YQG..dG UEàc ``` 71 يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما، في عمله بيده، وفي عمل دابة صاحبه. [م 3918 ] قال أبو بكر : وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها( 1) ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن( 2) ما أخرج الله [عز وجل] من ذلك من شيء فبينهما؛ فهذا( 3) جائز. وهذا ( على مذهب مالك، والشافعي، [وأحمد]، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ وذلك( 4 أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء. قال أبو سعيد 5 : أما القول في المسألة الآخرة فكذلك، وأما الأولى فقد اختلف( 5) في ذلك، وأكثر القول من قول أصحابنا / ج 320 / على إجازة ذلك كما قال الليث بن سعد، وما بقي من الأقاويل تخرج على معنى الصواب إن شاء الله. 266 ) باب 5 -] الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم : /6 ، [(م 3919 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم؛ فكان مالك يقول : لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه. 1) في (أ) و (ج) : زرعاً. ) 2) كلمة (أن) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ج) : فذلك جائز وهو على.. إلخ. ) 4) في (أ) : وكذلك. ) 5) في (أ) : اختلفوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 106 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن عليه أن ينقله( 1) من( 2) الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل( 3) جائزاً، هذا قول .( الشافعي، وهو قول النعمان( 4 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، والقول الأول أصح؛ لأنه زرع .( بسبب( 5 268 ) باب 6 -] المرتد يدفع أرضه وبذره - 266/6 ،3922 - [(م 3920 مزارعة : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3920 ] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها، على أن ما أخرج الله 8 من شيء فبينهما( 6)، فخرج الزرع وقتل المرتد؛ ( قال يعقوب، ومحمد : هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا( 7 عليه. ( وقال النعمان : جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض( 8 ومثل البذر. 1) في بيان الشرع : يقلعه. ) 2) في (أ) و (ج) : عن. ) 3) في (أ) و (ج) : الأرض. ) 4) في (أ) و (ج) : عثمان. ) .353/ 5) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) 6) في (ج) : ..شيء فهو بينهما. ) 7) في (أ) و (ج) : اشترط. ) 8) في (أ) و (ج) : نقص من الأرض. ) ™HGôdG A.édG 107 .YQG..dG UEàc ``` 71 قال أبو ثور( 1) : جميع ما يخرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك( 2) شيء. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وقول يعقوب أصح. [* ش] : [م 3921 ] ولو دفع مسلم إلى مرتد( 3) أرضاً يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد، فزرع / ج 321 / فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته؛ ففيها قولان : أحدهما : إنه جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد. وفي قياس قول الشافعي : ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئاً، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب( 4) الأرض من مال .( المرتد كراء مثل أرضه( 5 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أبين، والآخر جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 3922 ] وإذا( 6) دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضاً وبذراً( 7)، على أن يزرع هذه السَّنَة، فما خرج( 8) من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك؛ ففي( 9) قول الشافعي، 1) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : يخرج ما يخرج.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : هذا. ) 3) في (ج) : المرتد. ) 4) في (أ) و (ج) : صاحب. ) 5) في (أ) و (ج) : أرضه من ذلك. ) 6) في (أ) و (ج) : وإن دخل حربي في دار.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : أو بذراً. ) 8) في (أ) و (ج) : فما أخرج الله من شيء فهو بينهما نصفان فزرع.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : فقول الشافعي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 108 وأبي ثور : جميع ما يخرج( 1) من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله. وقال يعقوب، ومحمد : جميع ما خرج بينهما( 2) نصفان. قال أبو سعيد 5 : قول يعقوب، ومحمد أصح، والأول جائز. 268 ) باب 7 -] الأرض تكترى وفيها نخل قليل : /6 ، [(م 3923 [* ش] : [قال أبو بكر :] اختلف مالك( 3) بن أنس، والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط( 4) المكتري ثمرتها؛ ففي قول مالك : ذلك جائز إذا كان مقدار الثلث أو أقل، والبياض الثلثين. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، فإن فعلا فالكراء فاسد، ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض، ومثل الثمر( 5)، إن كان قبض للنخل ثمراً. قال أبو بكر : قول الشافعي / ج 322 / صحيح. قال أبو سعيد 5 : قوله صحيح في فساد الأجرة، وأما أن يرد المكتري أجرة الأرض ومثل التمر فذلك لا يجوز، ولكن يكون على صاحب الأرض أجرة المكتري في عنائه وما أنفق في ذلك، وقد يجوز ذلك في كراء الأرض، وأما التمر فلا يجوز إلا أن يكون( 6) لصاحب النخل، إلا أن يتلفه فيرد( 7) مثله. 1) في (أ) و (ج) : خرج من الأرض لصاحب الأرض.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : فهو بينهما نصفان. ) 3) في (أ) و (ج) : اختلف أهل العلم في.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : يشتري المكتري ثمرها. ) 5) في (أ) و (ج) : التمر إن كان قبض النخل تمراً. ) 6) في (أ) و (ب) : يكون التمر لصاحب.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ب) : ..يتلفه فإنه يرد مثله. ) ™HGôdG A.édG 109 .YQG..dG UEàc ``` 71 269 ) باب 8 -] مسألة ((إذا اكترى الرجل الأرض - 268/6 ، [(م 3924 أو الدار إلى سَنَة، كراءً فاسداً وقبضها وعطلها)) : [* ش] : [قال أبو بكر :] وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار( 1) إلى سَنَة، كراءً فاسداً وقبضها وعطلها( 2)؛ ففي قول الشافعي : عليه كراء مثل الأرض. وهو( 3) قول مالك. وفي قولهما : إذا لم يقبض الأرض فلا شيء على المكتري. [قال أبو بكر :] وبه أقول. قال أبو سعيد 5 : حسن جائز، إذا جاز الكراء في الأرض فهو كذلك. [* ش] : وقال الشافعي : وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سَنَة شيئاً معلوماً. وقد أجاز الشافعي [هذا]( 4) الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه. [قال أبو بكر :] وبه أقول. .( قال أبو سعيد 5 : هو كما قال أبو بكر، والأول جائز إن شاء الله( 5 270 ) باب 9 -] الزارع في أرض قوم بغير إذنهم : - 269/6 ، [(م 3925 من » : [ [* ش] : [قال أبو بكر :] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قال .« زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد( 6) إليه نفقته 1) في (أ) و (ج) : والدار. ) 2) في (أ) و (ج) : أو عطلها. ) 3) في (أ) و (ج) : وفي. ) 4) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع. ) .353/ 5) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) 6) في (أ) و (ج) : ويرد إليه. قال أحمد : هذا الحديث.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 110 وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما .( لهم الأجر( 1 وفي / ج 323 / قول الشافعي : إذا( 2) أدرك الزرع( 3) قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك [زرعًا] حتى يحصد( 4) كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت( 5) في يده. قال أبو سعيد 5 : سواء في قول أصحابنا أدرك قبل أن يحصد أو كان خضرة( 6)، فإذا كان مغتصباً فالزرع لصاحب الأرض. وقال( 7) من قال : للغاصب بذره، أو قيمته، أو مثله إن كان يعرف له مثل. وقال من قال : لا بذر له. والأقاويل الماضية تخرج على أصول الصواب إن شاء الله. 270 ) باب 10 -] كراهية الزرع بالعُرة : /6 ، [(م 3926 [* ش] : [قال أبو بكر :] واختلفوا في ا لزرع يُزرع بالعُرة( 8)؛ فكرهت طائفة ذلك، وممن كان( 9) يكره ذلك ابن عمر. وكره بيع رجيع بني آدم مالك. 1) في (أ) و (ج) : الأجرة. ) 2) في (ج) : إن. ) 3) في (أ) و (ج) : زرعاً قبل أن يشتد قطع وعليه.. إلخ. ) 4) كلمة (يحصد) غير موجودة في (ج). ) 5) في (ج) : قامت. ) 6) في (أ) : حضرة. ) 7) في (أ) و (ب) : وقد قال من قال. ) 8) في (أ) و (ج) : بالعذرة. ) 9) في (أ) و (ج) : وممن كره ذلك.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 111 .YQG..dG UEàc ``` 71 وحرمه( 1) الشافعي [وحرم] بيعه وشراءه. وكره أحمد العرة( 2) في الأرض. وقال إسحاق : إن فعله جاز( 3). وقد روينا عن سعد( 4) بن أبي وقاص كالرخصة فيه. ( قال أبو سعيد 5 : أما( 5) الزراعة في الأرض فلا دليل على كراهية( 6 ذلك إلا من طريق النجاسات، وذلك ما( 7) لا يلحق الثمرة من حكم النجاسات بشيء( 8) من ذلك. وأما بيع العذرة فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : لا يجوز، كانت مخلوطة بالتراب، أو غير مخلوطة. وقال من قال : إذا خلطت بالتراب فلا بأس ببيع ذلك جملة. وقال من قال : لا بأس ببيعها على حال والقول( 9) بالإجازة / ج 324 / في بيعها مع غيرها إذا لم يسم( 10 ) بها فهو حسن. 272 ) باب 11 -] مسائل من كتاب المزارعة : - 270/6 ،3930 - [(م 3927 [* ش] : قال أبو بكر : ( [م 3927 ] وإذا اكترى رجل من رجل أرضاً سَنَة، على أنه إن زرعها( 11 1) في (أ) و (ج) : وحرم. ) 2) في (أ) و (ج) : العذرة. ) 3) في (أ) : جائ , ز وفي (ج) : فجائز. ) 4) في (أ) و (ج) : سعيد. ) 5) في (أ) و (ب) : إن. ) 6) في (أ) : كراهته. ) 7) في (د) : لما لا يلحق.. إلخ. ) 8) في (أ) و (د) : شيء. وفي (ب) غير واضحة، وكأنها : بشيء. ) 9) في (أ) : والقول الأول في الإجازة. وفي (ب) و (د) : والقول في الإجازة. ) 10 ) في (ج) : إذا لم ..((بياض)) بها فهو حسن. ) 11 ) في (أ) : يزرعها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 112 حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيراً فكراؤها ثمانية دنانير( 1)؛ فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل في قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : حسن، وفيها قول آخر : إن الزراعة لصاحب الأرض .( وللزارع عناؤه وما أنفق( 2 [* ش] : [م 3928 ] وإذا دفع صبي أرضاً له مزارعة( 3) إلى رجل على النصف بإذن وليه، أو بإذن أبيه فزرعها؛ ففي قول أبي ثور : على الزارع كراء مثل( 4) الأرض، والزرع له. وفي قول يعقوب، ومحمد : ذلك جائز إذا كان بإذن وليه. وقياس قول أحمد، وإسحاق : إن ذلك لا يجوز. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج على أصول الصواب. [* ش] : [م 3929 ] وإذا أكرى رجل بئراً له( 5) سَنَة، ليسقي منها زرعاً له؛ ففيها قولان : أحدهما : إن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، هذا قول مالك. ويحتمل أن يقول( 6) قائل : هذا كراء فاسد؛ لأن أخذ الماء من 1) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع. وفي (أ) و (ج) : فكراؤها مائة دينار فالكراء.. إلخ. ) .353/ 2) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) 3) في (أ) و (ج) : ..أرضاً بزراعة إلى أجل بالنصف بإذن.. إلخ. ) 4) في (أ) : كراء الأرض والزرع له.. إلخ. وفي (ج) : كراء الأرض له.. إلخ. ) 5) في (أ) : مسألة : وإذا اكترى الرجل بئره سنة يسقي منها.. إلخ. وفي (ج) : مسألة : وإذا اكترى ) الرجل بئراً سنة يسقي منها.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : ويحتمل أن نقول جائز مجهول.. إلخ. وفي بيان الشرع : .. ويحتمل أن ) يقول قائل مجهول، لأنه لا يوقف على أحد فيه، فالقول قول المكتري. وإذا قال لا أجد عذراً .. إلخ. ™HGôdG A.édG 113 .YQG..dG UEàc ``` 71 ( البئر يختلف، يقل ويكثر، وهو مجهول، لا( 1) يوقف على حد، ولا( 2 مقدار. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وعليه قيمة الماء، فإن اختلفا في قيمته فالقول قول المكتري [مع يمينه]. [م 3930 ] [وإذا اكترى أرضاً كراء صحيحاً، ثم جاء المكتري وقال : لا أجد بذراً؛ لم يكن ذلك عذراً يجب به الفسخ]( 3)، والكراء [له] لازم في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور. قال أبو سعيد 5 : كراء البئر في قول أصحابنا يخرج / ج 325 / فيها ( قولان : أحدهما جائز، والآخر لا يجوز من طريق كراء الماء وبيعه، فإن أكراه( 4 طرق الماء وطرق البقر من ماله جاز ذلك، على قول من يجيز كراء الأرض. [* ش] : وإذا اكترى رجل( 5) مراعي أرض من رجل سَنَةً معلومة ليرعى ( فيها المكتري دواب له؛ ففي قول مالك [بن أنس] : لا بأس به إذا طابت( 6 مراعيها، وبلغ أن يرعى. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي؛ لأنه مجهول لا يوقف على حده. قال أبو بكر : هذا أحب القولين إليَّ. 1) في (ج) : ..مجهول لأنه لا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..على حد فيه فالقول قول.. إلخ. ) 3) في (أ) : وقال لا أجد بذراً لم يكن ذلك عذراً يجزئه القسم. وفي (ج) : وإذا قال : لا أجد ) عذراً، لم يكن ذلك عذراً يجزئه القسم. 4) في (أ) : كراه طرق الماء وطريق البقر.. إلخ. ) 5) في (ج) : الرجل. ) 6) في (أ) و (ج) : طال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 114 5 : قول الشافعي أصح، ويجوز قول مالك من طريق ( قال أبو سعيد ( 1 أجرة الأرض؛ لأنها موقوفة فينتفع بها المكتري. وفيها قولٌ ثالثٌ : إن ذلك لا يجوز من طريق أجرة الكلأ؛ لأن ذلك .(3)« نهى عن بيع الكلأ » محجور من( 2) نهي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يغرس [رجل] » : [* ش] : قال أبو بكر : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم غرساً، [ولا زرعاً]، فيأكل منه سبع، أو طائر، [أو شيء] إلا كان له فيه .«( أجرا( 4 ( إن( 5) قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل فاستطاع( 6 » : وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (9).« أن لا يقوم( 7) حتى يغرسها( 8) فليغرسها .354 - 353 / 1) انظر هذا النص في : الكندي : بيان الشرع، 40 ) 2) في (أ) و (ب) : في. ) صحيح ) « لا يُباع فَضْل الماء لِيُباع به الكلأ » : 3) روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل الماء الذي يكون بالفلاة.. إلخ، رقم 1566 .(1198/3 4) في (أ) و (ج) : أجر. ) 5) في (ج) : وإن. ) 6) في (أ) : يستطاع. وفي (ج) : يستطيع. ) 7) في (أ) و (ج) : أن لا تقوم. ) 8) في (ج) : حتى يغرسه فليغرسه. ) 9) في (أ) و (ب) و (ج) : وجدت مكتوباً : يتلوه كتاب المساقاة، وهو الجزء الثالث والعشرون، ) والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المساقاة، وهو الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. IEbE°ù.dG UEàc 72 274 ) - ((الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، - 273/6 ، [(م 3931 أو الثلث، أو الربع))] : عامل أهل خيبر على شطر ما » [* ش] : / ج 236 / ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« يخرج من ثمر أو زرع واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع؛ فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، ومالك، والثوري، [والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، .( ومحمد( 1 وقال مالك : والمساقاة في كل أصل( 2)، من كرم، وزيتون، أو تين، أو .( رمان، أو فرسك( 3)، وما أشبه ذلك من الأصول جائزة( 4 1) كلمة (ومحمد) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : في كل أرض وكرم وزيتون.. إلخ. ) 3) في (أ) : فراسك. وفي (ج) : فرسك، وهو الخوخ، وما أشبه.. إلخ. وقال محقق كتاب ) الإشراف : في الحاشية : الفرسك : مثل الخوخ في القدر، وهو أجر أحمر. وانظر القاموس .369/ 128 ، وللزرقاني، 3 / وشرح الموطأ للباجي، 5 4) في (أ) و (ج) : جائز. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 116 وبه قال أبو ثور. وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس( 1) ببعض ما يخرج منها، وهذا خلاف ما( 2) سَنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف فعل أبي بكر، عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج [منها] من ثمر » وعمر ^ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّهم أبو بكر 3 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرّهم عمر 3 صدراً .« أو زرع من إمارته. ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي صلى الله عليه وسلم، والخليفتين بعده، الصدّيق والفاروق، ثم هو بعد ذلك قول شاذ. وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا. قال أبو سعيد 5 : القول الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( 3)، وقال به من قال من إجازة ذلك؛ هو أكثر. وقد قيل : ما قاله النعمان من طريق الجهالة بما يأتي من الثمرة فيكون قليلاً وكثيراً( 4)، وربما لم يأت منها شيء فيكون ماء الساقي يبطل بغير كراء ولا بيع؛ فمن هنالك دخلت العلة فيه. 1) في (أ) و (ج) : من الأرض. ) 2) في (أ) : ..خلاف سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم عمر صدراً من إمارته، ولا معنى لقول مالك فيها ) قايلها للنبي صلى الله عليه وسلم والخليفة من بعده الصديق والفاروق ^ وهو بعد ذلك قولهما وأهل الحرمين قديماً وحديثاً إلى زماننا. قال أبو سعيد.. إلخ. وفي (ج) : ..خلاف سُنَّة رسول صلى الله عليه وسلم، والخليفة من بعده الصديق والفاروق ^ ، وهو بعد ذلك قولهما وأهل الحرمين قديماً وحديثاً إلى زماننا ((كتبت في الهامش وهي غير واضحة، وربما بسبب التصوير)). قال أبو سعيد.. إلخ. 3) الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره ابن المنذر (صحيح ) 820 . صحيح /2 ، البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.. إلخ، رقم 2203 .(1186/3 ، مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم 1551 وما ذكره ابن المنذر من فعل أبي بكر وعمر ^ فقد أخرجه البخاري مُعَلَّقًا (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما وقال ابن سيرين... وقال ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ولم .(798/2 ، يُذْكَر أن أبا بكر وعمر جَدَّدَا الإجارة بعد ما قُبِض النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 2165 4) في (أ) و (ب) : أو كثيراً. ) ™HGôdG A.édG 117 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 274 ) باب 01 -] المساقاة في غير النخل والكروم : /6 ، [(م 3932 [* ش] : كان مالك يقول : والمساقاة في كل نخل( 1)، وكرم، وتين، وزيتون، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول؛ جائزة( 2). وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد 5 / ج 327 / : نعم. [* ش] : وقال مالك : لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل( 3) بيعه إذا عجز عنه صاحبه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في المساقاة، وإجازة ذلك أكثر. 275 ) باب 2 -] المساقاة في البعل والنخل وغير /6 ،3935 - [(م 3933 ذلك : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3933 ] واختلفوا في المساقاة في البعل( 4) من( 5) النخل؛ فكان مالك يجيز المساقاة فيه. وقال الليث بن سعد : لا أرى ذلك. 1) في (أ) : ..كل أرض وكرم أو تين أو خوخ أو فراسك أو ما أشبه.. إلخ. و (ج) : ..كل أرض ) وكرم وزيتون وتين وفرسك وما أشبه.. إلخ. وفي هامش (ب) : فرسك بكسر الفاء والسين ..((غير واضحة)) من الخوخ. 2) في (أ) و (ج) : جائز. ) 3) في (أ) و (ج) : وعلى. ) 4) سيأتي قريباً شرح الناسخ لمعنى البعل. ) 5) في (أ) : في النخل البعل. وفي (ج) : في البعل والنخل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 118 1) : إن كان يعني بالبعل الزجر( 2) فكل ذلك جائز من ) قال أبو سعيد 5 .( الزجر والأنهار، وكله( 3) معنى واحد، وقد مضى القول في ذلك( 4 [* ش] : [م 3934 ] واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم؛ ففي قول مالك : لا تجوز. وبه قال يعقوب( 5)، ومحمد، غير أنهما قالا : فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض( 6)، وللعامل أجر مثله. وقال أبو ثور : هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين( 7) معلومة. قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معناه؛ فإن كان أراد شجراً لم يطعم فذلك جائز إذا ساقاه عليه. 1) في (ج) : لا أرى ذلك ..((بياض)) إن كان .. إلخ. ) 2) في (ب) : الزحر ((بالحاء المهملة)). وفي (ج) غير واضحة في الموضعين، وهي أقرب إلى ) كونها بالحاء. 3) في (أ) و (ب) : كله. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : قال الناسخ : الموجود أن البعل النخل التي لا تسقى بنهر ولا بزجر. ) وفي (ج) : قال الناسخ : معي أن البعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، وقيل : هو الذي سقته السماء. وعلى معنى القول الأول قول عبد الله بن رواحة حيث قال : هنالك لا أبالي نخل سقي ولا بعل وإن عظم الأثاء. وفي الحديث ما شرب بعلاً ففيه العشر. رجع. قال الناسخ الفقير إلى الله جاعد بن خميس : معي أنه قد قيل : إن البعل ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من عيون الأرض من غير سقي ولا سماء، والبعل الأرض المرتفعة تمطر في العام مرة لاغير، على هذا يخرج في التسمية معنى البعل، ولا أعلم أنه يحضرني في البعل أنه الزجر، إلا أنه خارج معنى القول في الزجر؛ إذ لا أبصر وجه / ج 328 / المساقاة في البعل؛ لأن البعل ما لم يحتج إلى سقي، إذ لو كان محتاجاً إلى السقي ما جاز أن يسمى في معنى اللغة بعلاً، ومن ذلك أحسب قال الشيخ إن كان يعني بالبعل الزجر، والله أعلم. رجع. 5) في (أ) و (ج) : وبه قال مالك ويعقوب.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : المال. ) 7) في (ج) : على غير سنين معلومة. ) ™HGôdG A.édG 119 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 [* ش] : [م 3935 ] قال أبو بكر : وإن دفع إليه نخلاً، أو شجراً( 1) معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً؛ فهذا عند أبي ثور على سَنَة واحدة. .( وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً( 2 نُقركم » : وقال بعض أهل الحديث : ذلك جائز، واحتج( 3) بقول النبي صلى الله عليه وسلم .« على ذلك ما شئنا قال أبو سعيد 5 : إذا لم يحد في ذلك حداً فإنما له ما دخل فيه من الثمرة( 4)، فإذا انقضت ثمرته كان( 5) لكل واحد منهم الخروج قبل أن يدخل في الثمرة الأخرى. 278 ) باب 3 -] المساقاة في ثمرة قد حل بيعها : - 276/6 ،3937 - [(م 3936 [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3936 ] واختلفوا في المساقاة في نخل( 6) فيه طلع أو بسر قد اخضر، أو احمر، وقد انتهى وعظم، / ج 329 / لم( 7) يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقي والتعاهد حتى يرطب؛ فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه. 1) في (أ) و (ج) : سكراً. ) 2) في (أ) و (ج) : استحبابا. ) وفي (ج) : ..جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : .« بيركم على ذلك ماسياً » : 3) في (أ) : ..جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) .« بيركم على ذلك ما سبباً » 4) في (ب) و (د) : الثمار. ) 5) كلمة (كان) غير موجودة في (أ). ) 6) في (أ) و (ج) : في ثمرة نخل طلع.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ..وعظم، أو لم يعظم أو لم يرطب وهو يحتاج إلى السقي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 120 وقال يعقوب، ومحمد : لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد فالمعاملة فيه جائزة. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، والآخر جائز. [* ش] : وإن عامله وقد انتهى؛ في( 1) قول يعقوب، ومحمد : للعامل أجر مثله، والثمر( 2) لصاحب النخل. وقال مالك : لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه. قال أبو سعيد 5 : جائز ما دام يحتاج إلى صلاح. [* ش] : وأجاز مالك المساقاة في الزرع إذا( 3) خرج واستقل، وعجز صاحبه عن سقيه. وقال الليث [بن سعد] : ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر [له] من .( يسقيه( 4 [وبقول مالك أقول]. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 278 ) باب 4 -] الشروط التي يشترطها رب النخل - 276/6 ، [(م 3937 والعامل : [* ش] : قال مالك [بن أنس : لا بأس أن] يشترط صاحب الأرض على 1) في (أ) و (ج) : ففي. ) 2) في (ج) : والثمرة. ) 3) في (أ) : ..الزرع واستبل وعجز.. إلخ. و (ج) : ..الزرع وقد سنبل وعجز.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..ولكن صاحبه استأجر أن يسقيه. ) ™HGôdG A.édG 121 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 الساقي سد الحيطان( 1)، وخمّ( 2) العين، وسَرْو( 3) الشَّرب، وإبار( 4) النخل، وقطع( 5) الجريد، وجذاذ الثمر، ولا ينبغي أن يشترط عليه بئراً يحفرها، أو عيناً ( يرفع( 6) في رأسها، أو غراساً( 7) يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو [ضفيرة( 8 يبنيها، تعظم]( 9) نفقته فيها. وقال الشافعي : كلما( 10 ) كان يستزاد في الثمر( 11 ) من إصلاح الماء، وتصريف 1) في (أ) و (ج) : ..سد الحضار. وفي إحدى نسخ كتاب الإشراف : شد الحضار. ) 2) في (أ) و (ج) : وحفر. وقال محقق كتاب الإشراف : خمّ العين تنقيتها، وهو كنسها (القاموس ) .(7/ 126 ، المدونة 4 / المحيط، المنتقى 5 3) في (أ) و (ج) : وسد. وقال محقق الإشراف : السرو، بفتح السين المهملة وسكون الراء : الكنس. ) والشرب بفتح المعجمة والراء : جمع شربة، وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر. وقد .(126/ 368 . المنتقى 5 / ذكر الباجي أقوالاً أخرى في معناها (شرح الزرقاني للموطأ 3 وفي لسان العرب : سرو الشرب قال القتيبي : يريد تنقية أنهار الشرب وسواقيه، وهو من قولك : سروت الشيء إذا نزعته، قال : وسألت الحجازيين عنه فقالوا : هي تنقية الشربات، والشربة كالحوض في أصل النخلة منه تشرب، قال : وأحسبه من سروت الشيء إذا نزعته وكشفت عنه (لسان العرب، مادة سرو). 4) في هامش (أ) ص 288 : أبر النخل يأبرها، بضم، ابارًا أي : لقحها، وهو التنبيت في لغة ((غير ) واضحة)) أهل عُمان. والجداد بفتح الجيم وكسرها، وكذلك الصرام ((غير واضحة)) أيضاً مثله. وفي هامش (ب) ص 276 : أَبَرَ النخلَ يأبُرُها، بضم الراء وكسرها، إباراً أي : لقحها، وهو النبات. 5) في (أ) و (ج) : ..وإبار النخل، وجداد النخل لا ينبغي.. إلخ. ) 6) في (أ) : أو عيناً يدفع. وفي (ج) : وعيناً يدفع. ) 7) في (أ) و (ج) : غرساً يغرسه فيما يأتي.. إلخ. ) 127 )، وفي / 8) قال محقق الإشراف : الضفيرة موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج (المنتقى 5 ) المصباح المنير : الحائط يبنى في وجه الماء. اه. 9) في (أ) و (ج) : صغيرة بلبنها تفطم. ) 10 ) في (أ) : كما. ) 11 ) في (أ) و (ج) : ..في الثمرة من صلاح وطريقه وتصيف الجريد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 122 الجريد، وإبار النخل، وقطع / ج 330 / الحشيش الذي يضر( 1) بالنخل وينشف عنه الماء؛ جاز( 2) شرطه على المساقي. وأما سد الحظار( 3) فلا يصلح شرطه .( على الساقي( 4 ،( وقال يعقوب، ومحمد : إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه، ويلقحه( 5 ويسقيه؛ فذلك جائز. وإن اشترط( 6) عليه صرام الثمر( 7) أو لقاط الرطب، أو ،( جذاذ( 8) الثمر، أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان، وثمر الشجر( 9)؛ فذلك باطل( 10 والمعاملة على هذه الشروط فاسدة، فإن عمل كان له كراء مثله، وما أخرج النخل( 11 ) من شيء فهو( 12 ) لصاحبه. 1) في (ج) : عصي. ) 2) في (أ) و (ج) : ..عنه الماء فشرطه على المساقاة. ) 3) في (أ) و (ج) : الحضار ((بالضاد)). والحضار عند العُمانيين هو الحائل عن النخيل والزرع ) .69/ إن كان من الحطب أو من سعف النخيل (انظر؛ الخليلي : تمهيد قواعد الإيمان، 4 349 ). الحظار ما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والرّيح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ /14 .294/9 بين شَيْئيْن فهو حِظَارٌ وحِجَار (انظر؛ الزبيدي : تاج العروس، مادة حظر). 4) في (أ) و (ج) : المساقي. ) 5) في (أ) : ..عليه، واشترطه عليه، وبكسحه ويلحقه ويسقيه.. إلخ. و (ج) : ..عليه، أو اشترط ) عليه أن يكسحه ويلقحه ويسقيه.. إلخ. 6) في (أ) : فإن شرط. ) 7) في (أ) و (ج) : ..صرام النخل، ولقاط الرطب، أو جداد التمر، أو لقاط ما يلقط من ) الباذنجان.. إلخ. 8) في هامش (أ) ص 288 : الجداد بفتح الجيم وكسرها، وكذلك الصرام ((غير واضحة)) أيضاً ) مثله.. 9) في (ج) : وثمر النخل والشجر. ) 10 ) في (أ) : فذلك جايز ((وكأنها مضروب عليها)) باطل. ) 11 ) في (أ) و (ج) : الله. ) 12 ) كلمة (فهو) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 123 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 وقال أبو ثور في قيام العامل [عليه وكسحه، وسقيه، وتلقيحه، كما قال يعقوب، ومحمد. ( فإن اشترط رب الأرض على العامل] في ذلك صرام النخل، أو لقاط( 1 الرطب، أو جذاذ الثمرة، أو لقاط مثل الباذنجان وثمر الشجر؛ ففيه قولان : أحدهما : إنه جائز. والآخر : إن هذا ليس( 2) مما يكون في المعاملة؛ وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا عليه. قال أبو سعيد 5 : كل هذه الأقاويل تخرج على معاني الصواب، غير أن قول أصحابنا الذي عليه أكثرهم : إن شروط المعاملات في الزراعة كلها مجهولة، ويجوز فيها ما اشترط من المجهولات كما جازت وهي مجهولة. 279 ) باب 5 -] اشتراط الرقيق يشترطه كل - 278/6 ،3941 - [(م 3938 واحد منهما على صاحبه : [* ش] : [قال أبو بكر :] [م 3938 ] قال مالك في الرقيق يشترطهم المساقي على صاحب الأصل : إنه لا بأس به. وكذلك / ج 331 / قال الشافعي. ( [م 3939 ] قال أبو بكر : ولا يجوز أن يستعمل( 3) الرقيق الذين يشترطهم( 4 عليه في غير ذلك الحائط( 5)، في قول مالك، والشافعي. 1) في (أ) : والقاط الرطب، وجداد التمر، والقاط مثل الباذنجان والقاط الشجر.. إلخ. وفي ) (ج) : ولقاط الرطب، وجداد التمر، ولقاط مثل الباذنجان.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : الشرط. ) 3) في (أ) و (ج) : ولا يجوز استعمال. ) 4) في (أ) : الذي شرطهم. و (ج) : الذين شرطهم. ) 5) في (أ) : ..ذلك الرقيق في.. الخ . وفي (ج) : ..ذلك في.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 124 [م 3940 ] وقال مالك في نفقة الرقيق : [هو] على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال. وكان الشافعي يقول : ونفقة الرقيق على ما اشترطا( 1) عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر( 2) من أجرتهم( 3)، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي( 4) بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة. ،( [م 3941 ] وقال مالك : وليس للمساقي( 5) أن يعمل بعمال العين في غيرها( 6 ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه( 7). ولا يجوز للمساقي( 8) أن يشترط على رب .( المال رقيقاً يعمل بهم( 9) في الحائط( 10 ) ليسوا فيه حين ساقاه إياه( 11 .(12)*** 281 ) باب 6 -] مسائل : - 279/6 ،3946 - [(م 3942 [* ش] : [م 3942 ] وكان مالك يقول في الجريد والليف والسعف : بمنزلة الثمر( 13 ) على شرطهما. 1) في (أ) و (ج) : ما يتشارطان. ) 2) في (أ) و (ج) : أكثر. ) 3) في (أ) : أجرهم. ) 4) في (ج) : للساقي. ) 5) في (أ) و (ج) : للساقي. ) 6) في (أ) و (ج) : غيرهما. ) 7) في (أ) و (ج) : شاءه. ) 8) في (أ) و (ج) : للساقي. ) 9) في (أ) و (ج) : لهم. ) 10 ) في (أ) و (ج) : الحوائط. وقال محقق الإشراف : في الأصلين : الحوائط، والتصويب من الموطأ. ) 11 ) في (أ) : ..ليسوا فيه قال ساء أباه. و (ج) : ..ليسوا فيه قال ساءه أناه. ) 12 ) ليس في أي من المخطوطات التي بين أيدينا تعليق لأبي سعيد على هذا الباب. ) 13 ) في (أ) و (ج) : التمر. ) ™HGôdG A.édG 125 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 قال أبو سعيد 5 : أما الليف فلا نعلم أنه يدخل في المشاركة إلا أن يشترطه العامل، وأما السعف اليابس فقد قيل( 1) : إنه إذا اشترطه العامل أو شرط( 2) بأمره كان له حصته منه على المشاركة، وأما الجريد فإن كان يعني به الأعساء؛ فقد قيل : إن للعامل حصته من ذلك؛ لأنه من الثمرة إلا أن يشترطه رب المال. [* ش] : [م 3943 ] واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيعامل العامل غيره في( 3) النخل؛ فقال مالك : إن جاء برجل( 4) أمين فذلك له، ولا يجوز ذلك في / ج 332 / القراض. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه( 5) لا يجوز أن يدفع ذلك إلى غيره معاملة إذا لم يقل له : اعمل فيها( 6) برأيك، فإن عمل فما( 7) خرج فلصاحب( 8) النخل، وللعامل الأخير( 9) على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول شيء، وذلك أنه لم يعمل شيئاً [مما] يستوجب به أجراً. هذا قول أبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد كما قال أبو ثور. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وأصح ذلك معنا أنه إذا كان بسهم 1) في (أ) : فقيل فيه إنه إذا. وفي (ب) : فقد قيل إنه فيه إنه إذا. وفي (د) : فقد قيل فيه إنه إذا. ) 2) في (أ) : وشرط. وفي (د) : أو يشترط. ) 3) في (أ) و (ج) : على. ) 4) في (أ) و (ج) : رجل. ) 5) في (أ) و (ج) : أن. ) 6) في (أ) و (ج) : فيه. ) 7) في (أ) و (ج) : فاخرج. ) 8) في (ج) : فلصاحبه. ) 9) في (أ) و (ج) : الآخر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 126 معروف أن له أن يشارك غيره، إذا كان مثله في الأمانة والجزاءة، وأما دون ذلك في الأمانة والجزاءة فلا يكون ذلك إلا برأي رب المال والشركاء معه. * الرجل يساقي على نخل في مواضع متفرقة منها على النصف ومنها على : ( الثلث ومنها على الربع( 1 [* ش] : [م 3944 ] واختلفوا في الرجل يساقي رجلاً على نخل له في ؛( مواضع متفرقة منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع( 2 فقال( 3) مالك يقول : إن عقدا ذلك في( 4) صفقة واحدة فليس ذلك بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة( 5) فلا بأس. وفي قول الشافعي : ذلك جائز. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، وقول مالك جائز. [* ش] : [م 3945 ] وإذا ساقى رجل [رجلاً] على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمر( 6)، ثم يقتسمان ما فضل على ما اتفقا عليه، وهذا على( 7) مذهب مالك والشافعي. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك إذا اتفقا، وإن لم يتفقا فقد اختلف في ذلك؛ / ج 333 / فقال من قال : هو كذلك ويلزمهما ذلك. وقال من قال : لكل منهما أن يأخذ حصته ويؤدي ما عليه من الزكاة. 1) هذا العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، و (أ) و (ب) و (د). ) 2) العبارة (واختلفوا ..على الربع) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) و (ج) : فكان. ) 4) كلمة (في) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : متفرقات فلا بأس بذلك. وفي.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : النخل ثم يقسمان ما.. إلخ. ) 7) في (أ) : وهذا قول مذهب مالك والشافعي. وفي (ج) : وهذا قول على مذهب الشافعي ومالك. ) ™HGôdG A.édG 127 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 [* ش] : وبه( 1) قال الليث بن سعد إذا ساقى المسلم النصراني أعلمه أن الزكاة مؤداة( 2) في الحائط، ثم( 3) يقاسمه بعد الزكاة ما بقي. قال أبو سعيد 5 : حسن، إذا كان المال للمسلم أو للذمي مما زال إليه من مال المسلمين. [* ش] : [م 3946 ] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس( 4) فيها شجراً، على أن يكون الشجر بينهما نصفين، وعلى( 5) أن الأرض والشجر بينهما؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان : لا يجوز. ويشبه ذلك مذهب الشافعي. وكان أبو ثور يقول : فإن أخذها على هذا وعمل فما( 6) أخرجت الأرض من ثمرة( 7) فلصاحب الغرس، ويقطع( 8) غرسه، ويكون له على رب الأرض( 9) ما بين غرسه قائماً ومقطوعاً، وذلك أنه غره( 10 )، ويكون لصاحب الأرض على .( صاحب الغرس كراء مثل أرضه وما نقص أرضه، وذلك أنه غره( 11 وقال يعقوب، ومحمد في( 12 ) إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا : فإن أخذها 1) في (أ) و (ج) : فإذا عامل المسلم النصراني.. إلخ. ) 2) في (أ) : مبتلاة. وفي (ج) : مبتدأة. ) 3) في (ج) : ..في الحائط يقاسمه بعد الزكاة فيما بقي. ) 4) في (أ) : ..أرضه إلى أن يزرع فيها.. إلخ. و (ج) : ..يدفع إلى رجل أن يزرع فيها.. إلخ. ) 5) في (ج) : أو على. ) 6) في (أ) : ..وعمل فيها كما أخرجت.. إلخ. وفي (ج) : ..على هذا منها ما أخرجت.. إلخ. ) 7) العبارة (من ثمرة) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) و (ج) : أن يقطع. ) 9) في (أ) و (ج) : المال. ) 10 ) في (أ) : أنه يكون غيره. وفي (ج) : أنه يكون غرّه. ) 11 ) في (أ) : ..مثل أرضه وذلك أنه غره وما نقص أرضه. ) 12 ) في (أ) و (ج) : بإفساد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 128 على هذا [فعمل فيها]؛ فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر( 1) مثله؛ لأنه حين اشترط شيئاً من الأرض بغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض. قال أبو سعيد 5 : في قول أصحابنا : إجازة ذلك على ما تشارطا عليه وإثبات ذلك، وهذان / ج 334 / القولان يخرجان أيضاً على الصواب. 282 ) باب 7 -] عقد المساقاة بين الرجلين سنين - 281/6 ، [(م 3947 معلومة ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك : [* ش] : قال أبو بكر : إذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف، أو الثلث، ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة؛ فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك، وهذا قول مالك [بن أنس]؛ قال : إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال( 2) له : ساقِ إن شئت عدلًا رضا( 3)، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره. وبه قال( 4) يعقوب، ومحمد : إلا أن يكون عذر، ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف( 5) على فساد النخل، وقطع السعف؛ فلصاحب الأرض إخراجه. والعذر للعامل أن يمرض مرضاً لا يستطيع أن يعمل، أو يضعف عنه. قال أبو ثور : ليس لواحد منهما أن يرجع حتى تنقضي المدة. 1) في (أ) و (ج) : وأجرة. ) 2) في (أ) : ويفلس فيقول. وفي (ج) : أو يفلس فيقول. ) 3) في (أ) و (ج) : عدلاً مرضياً كان صاحب.. إلخ. ) 4) في (ج) : وقال. ) 5) في (أ) و (ج) : ويخاف منه فساد.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 129 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 [قال أبو بكر : هذا أصح]، ولا أعلم عذراً يجب( 1) به فسخ المعاملة، إلا أن تقوم بينة أن العامل خائن، فيقال له : أقم( 2) مكانك عاملًا يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا جاءت الغلة أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته، وكانت أجرة( 3) القائم في مال العامل. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز في مذاهب أصحابنا فيما معنا من الاختلاف والمعاملات، وأكثر القول معنا قول من يثبت ذلك. : ( 284 ) باب 8 -] موت العامل أو رب النخل( 4 - 283/6 ،3951 - [(م 3948 [* ش] : قال أبو بكر : [م 3948 ] وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً / ج 335 / معاملة( 5) فمات أحدهما؛ [فإن مات] صاحب النخل( 6) قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك( 7) تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا. [م 3949 ] وكان أبو ثور يقول : إن مات صاحب الأرض والعامل جميعاً؛ فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوه( 8) كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم( 9) في حقوقهم. 1) في (أ) : عذراً يجوز به فسخ.. إلخ. وفي (ج) : عذراً يجوز فسخ.. إلخ. ) 2) في (ج) : أتم. ) 3) في (أ) و (ج) : وكانت القيمة في مال العامل. ) 4) في (ج) : أو رب المال. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 5) في (أ) : معلومة. ) 6) في (أ) و (ج) : الأرض. ) 7) في (أ) و (ج) : فكان. ) 8) في (أ) و (ج) : كرهوا. ) 9) في (أ) : ..يرضوهم من حقوقهم. وفي (ج) : ..يقاسموهم ويرضوهم. قال أبو سعيد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 130 قال أبو سعيد 5 : في أكثر قول أصحابنا : إن موت رب المال لا ينقض المعاملة، وإن ذلك ثابت لورثة رب المال وورثة العامل، وهذا كله يخرج على تأويل الحق في قول أصحابنا في المعاملات. [* ش] : [م 3950 ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف، وعلى أن لرب الأرض دنانير معلومة، أو دراهم، أو وسقاً( 1) من الثمر يختص بها، أو شرط العامل ذلك لنفسه؛ فالمعاملة على هذا فاسدة، لا( 2) تجوز، وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : جائز هذا، وقول أصحابنا فيه جائز أيضا، إذا سلم إليه( 3) أرضاً بيضاء على أن يعملها بنصف ما أخرجت الأرض بدينار أو عشرة دراهم، أو بوسق من طعام كان مشاركة واحدة معلومين كلاهما، والقول الأول جائز إن شاء الله، وأما في النخل فلا يجوز هذا في قول أصحابنا، ولا في الأشجار المغلة المزروعة. / [* ش] : [م 3951 ] وإذا ساقى الرجل على نخل، ولم يذكر / ج 336 البياض؛ فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعدٍّ، وعليه كراء المثل، والزرع له، فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب. 1) في (أ) و (ج) : أو شيئاً من التمر يحضرها، أو شرط.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..فاسدة ولا يجوز هذا على.. إلخ. ) 3) كلمة (إليه) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 131 IEbE°ù.dG UEàc ``` 72 وقال مالك : ما( 1) زرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز، إذا كان تبعاً للنخل. وقال مالك : فإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض؛ فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. وبه أقول. قال أبو سعيد 5 : لم أقف على معنى قول مالك هذا الآخر، وأما الأول فهو جائز، إلا قول مالك : ما زرع العامل فهو له؛ فلا( 2) أبصر إجازة ذلك، وبطلانه عندي أولى، إلا أنه يكون عاملاً بسبب ويكون له أجر مثله، ويكون عليه كراء الأرض وما نقصها، وتكون الزراعة له، ولا يكون له بغير شيء، لا .( أبصر هذا( 3 1) في (أ) و (ج) : ..قول يعقوب. وقال مالك : إن زرع فإن شرط صاحب النخل إن ذلك لهما ) فهو جائز إذا كان تبعاً للنخل، وقال مالك : فإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع وزيادة زادها عليه. قال أبو سعيد .. الخ 2) في (أ) و (ب) : ولا. ) 3) في (أ) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثاني والعشرون، والحمد لله رب ) العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. 12 كتاب الاستبراء.. إلخ. وفي (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً.. إلخ. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، وآله وسلم.. إلخ. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكتاب الثاني عشر : كتاب الاستبراء.. إلخ. .GQELE’G UEàc 73 286 )] ((إباحة الإجارة وإجازتها)) : - 285/6 ،3953 - [(م 3952 }| { z y. : [* ش] : [قال أبو بكر] : قال الله جلّ ذكره ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ . ¤ £ ¢ . ~ ے ،(27 ، الآية (القصص : 26 ... ...َ ¹ ¸ ¶ . ´³ ² ± ° .( 9 :. (الطلاق : 6 8 7 6 . : وقال 8 سألت جبريل [عليه السلام] أي الأجلين » : وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« قضى موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال : أتمهما وأكملهما ( استأجرا رجلاً من [بني الديل]( 1 » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 3 .( والخرِّيت : الماهر بالهداية( 2 ،« هادياً خريتاً 1) في (أ) : الديل. وفي (ج) : الدبيل. وقد ورد في هامش (أ) و (ب) : الديل بالدال المهملة بعدها ) ياء مثناة من تحت، قبيلتان من عبد القيس بن قصي ((غير واضحة)) وهما الذيل بن شن بن قصي بن عبد القيس ((غير واضحة))، والديل عمرو بن وديعة بن قصي بن عبد القيس، والدُّيل بضم الدال وبعدها ياء مكسورة جني من كنانة هكذا من الصحاح. والخريت : الدليل الماهر الحاذق. 2) العبارة (والخرِّيت : الماهر بالهداية) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 134 أعطوا الأجير أجره قبل أن » : وجاء( 1) الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه( 2) قال .« يجف عرقه .« أباح الإجارة وأجازها » : وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه / قال أبو بكر : فالإجارة ثابتة بكتاب الله 8، وبالأخبار الثابتة / ج 365 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [م 3952 ] واتفق على إجازتها كل من نحفظ [عنه] قوله من علماء الأمة. [م 3953 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها( 3) وقتاً معلوماً بأجر معلوم. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو صحيح جائز. 289 ) باب 1 -] إجارة الدواب ((التعدي - 286/6 ،3961 - [(م 3954 في المكان المسمى. ضمان الدابة المكتراة. تلف الدابة بالحمل عليها ما اشترط من غير زيادة أو بزيادة. الدابة يكتريها الرجل ليركبها بسرج فركبها بإكاف، أو العكس، أو أسرجها بسرج لا تسرج بمثله. الدابة تكترى ليبلغ عليها إلى موضع ذهاباً وإياباً. الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم يردها إلى مكانها. إذا أكرى دابته أوعبده ثم أراد بيعه. الرجل يكتري دابة بعينها فيجد بها عيباً مما يفسد ركوبها)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : 1) في (أ) : وحكي. ) 2) في (أ) : أنهم. ) 3) في (أ) و (ج) : عرفاها. ) ™HGôdG A.édG 135 .GQELE’G UEàc ``` 73 [م 3954 ] اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر( 1) معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير( 2) إليه؛ فقالت طائفة : إذا جاز( 3) ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي( 4) كراء، هذا قول سفيان الثوري. وقال النعمان : الأجرة( 5) له فيما سمي، ولا أجرة( 6) فيما لم يسم؛ لأنه خالف، فهو ضامن، وبه قال يعقوب. وقالت طائفة : هو ضامن، وعليه الكراء، [كذلك قال الحكم، وابن شبرمة. وعليه عند الشافعي الكراء] الذي سمي، وكراء المثل فيما جاوز ذلك المكان، ولو عطبت لزمته قيمتها. قال أبو سعيد 5 : هذا القول أصح ما قيل من هذا الذي قد مضى، وقول من يقول : عليه الكراء المسمى ولا كراء عليه في الزيادة؛ لأنه ضمن الأصل فلا كراء عليه ولا عمل له بغير غصب، وإنما هو بسبب وجهالة. وأما قول من يقول عليه الضمان ولا كراء عليه في الكل؛ فلا أبصر لذلك وجهاً. [* ش] : وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور : عليه الكراء والضمان. [قال أبو بكر] : وبه نقول. 1) في (أ) : ..الدابة إلى موضع كذا مسمى بأجر معلوم فينقدها بتجاوز ذلك الموضع ثم.. إلخ. ) وفي (ج) : ..الدابة إلى موضع مسمى بأجر معلوم، فينفذ بها ويتجاوز ذلك الموضع ثم.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : المصير. ) 3) في (أ) و (ج) : جاوز. ) 4) في (أ) و (ج) : التقدير. ) 5) في (أ) و (ج) : الأجر. ) 6) في (أ) و (ج) : ولا أجر له فيما.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 136 قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن / ج 366 / له الأجر( 1) فيما سمى وفيما خالف إن سلم، وإن لم يسلم ذلك ضمنه( 2)، ولا يجعل( 3) عليه أجراً في الخلاف إذا ضمنه، هذا قول ابن أبي ليلى. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : [م 3955 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من( 4) اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت؛ أن( 5) لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير. قال أبو سعيد 5 : إذا شرط أن يحمل عليها قمحاً فحمل عليها شعيراً ضمن في بعض القول. [* ش] : [م 3956 ] واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل( 6) عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها أحد عشر قفيزاً؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة، وعليه الكراء. وقال ابن أبي ليلى : عليه قيمتها، ولا أجر( 7) عليه. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، عليه قيمة الدابة والكراء المسمى 1) في (أ) و (ج) : الأجرة. ) 2) في (أ) و (ج) : ضمن. ) 3) في (أ) و (ج) : ولا نجعل. ) 4) في (أ) و (ج) : أن كل من اكترى دابة على أن يحمل عليها.. إلخ. ) 5) كلمة (أن) غير موجودة في (أ). ) 6) في (أ) و (ج) : دابة على أن يحمل عليها.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : أجرة. ) ™HGôdG A.édG 137 .GQELE’G UEàc ``` 73 وكراء المثل في القفيز( 1) الزائد. والقول الثاني حسن؛ إن عليه الكراء المسمى وضمان القيمة، ولا كراء عليه في القفيز( 2)؛ لأنه ضامن للدابة. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن عليه الكراء، وعليه جزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة، بقدر ما زاد من الحمل، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : مذهب دقيق، ولا يخرج من قياس الصواب. [* ش] : وقال ابن القاسم : لا ضمان عليه في قول مالك، وإذا كان 5) الدابة( 6) / ج 366 /، ويعلم أن مثله لا تعطب منه )[( القفيز( 3) الزائد لا [يفدح( 4 الدابة( 7)، ولرب الدابة أجر القفيز( 8) الزائد. قال أبو سعيد 5 : جائز. 9) واختلفوا في الدابة يكتريها( 10 ) الرجل ليركبها بسرج فركبها )[ [م 3957 بإكاف( 11 ) فإن كان [ذلك أثقل أو أضر عليه كان ضامناً للدابة، وعليه الأجرة، 1) في (ج) : القفير. ) 2) في (ج) : القفير. ) 3) في (ج) : القفير. ) 4) قال محقق كتاب الإشراف : في حاشية المخطوطة : فدحه الأمر : أثقله، وكذا في المختار. ) 5) في (أ) و (ج) : ..لا تعرج الدابة.. إلخ. ) 6) في (ج) : الدابة به ويعلم.. إلخ. ) 7) في (ج) : منه. ) 8) في (ج) : القفير. ) 9) في (ج) : المسألتان م 3957 وم 3958 والتعليق عليهما فيهما تقديم وتأخير، صححناه وفق ) كتاب الإشراف والنسخة (أ). 10 ) في (أ) : يكريها الرجل ليركبها.. إلخ. و (ج) : تكتريها ليركبها.. إلخ. ) 11 ) قال محقق كتاب الإشراف : إكاف الحمار، ككتاب : برذعته، وهو المراكب شبه الرحال ) 43 ). والسرج : على هيئة الإكاف، وهو ما يجعل على مقدمة شبه / والأقتاب (تاج العروس 6 = .(17/ الرمانة (المغرب 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 138 وإن كان] أخف مما( 1) عليه فليس عليه شيء غير الكراء الأول، هذا قول أبي ثور. وقال النعمان : إذا تكاراها( 2) ليركبها بسرج فيجعل عليها إكافاً فهو ضامن بقدر ما زاد. قال أبو سعيد 5 : نعم، يضمن من الكراء ما زاد، وإن عطبت الدابة ضمنها في بعض القول، وقال من قال : لا ضمان إلا أن يشترط عليه ألا يركبها ،( بإكاف، فإن شرط عليه ذلك فخالف ضمن، وأما شرطه أن يركبها بسرج( 3 ولم يحجر عليه أن يركب عليها بإكاف فيجري فيه الاختلاف في ضمان الدابة، وأما ضمان الزيادة في ثقل ذلك فعليه. [* ش] : وقال : إن كان مسرجاً بسرج حمار( 4) فأسرجها بسرج برذون لا تسرج( 5) بمثله الحمر فهو مثل الإكاف، وبه قال يعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال. وقال الشرواني : الإكاف مختص بالحمار، كما أن السرج مختص بالفرس، والقتب مختص .(166/ بالبعير (حواشي الشرواني، فصل : فيما يلزم المكري أو المكتري، 6 وقال الكاساني : الإكاف والسرج كل واحد منهما يُرْكَب به عادة، وإنما يختلفان بالثقل والخفة؛ لأن الإكاف أثقل... ولأبي حنيفة : أَنَّ الإكاف لا يخالف السرج في الثقل، وإنما يخالفه من وجه آخر وهو أنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ السَّرْجُ، ولأن الدابة التي .(214/ لم تألف الإكاف يَضُرُّ بها الإكاف (بدائع الصنائع، فصل : وأما أحكام الإجارة، 4 وقال ابن عابدين : الإكاف للحمل، والسرج للركوب، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر، فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد (حاشية ابن عابدين، فرع في المنع .(40/ عن الخيانة، 6 1) في (أ) : فيما. وفي (ج) : فما. ) 2) في (أ) و (ج) : إذا اكتراها ليركبها بسرج فحمل عليها.. إلخ. ) 3) في (ج) : ..أن يركبها ولم يحجر يحجر عليه بإكاف.. الخ ) 4) في (أ) و (ج) : إن كان حماراً مسرجاً بسرج حمار فأسرجها.. إلخ. ) 5) في (أ) : ..لا يسرج مثله الحمار فهو.. إلخ.. وفي (ج) : ..لا يسرج بمثله الحمار فهو.. إلخ. ) = ™HGôdG A.édG 139 .GQELE’G UEàc ``` 73 [* ش] : وقال النعمان، ويعقوب : إن استأجر حماراً [بإكاف فأسرجه فلا ضمان عليه؛ لأن السرج أخف. [م 3958 ] وإذا اكترى حماراً] من المكاريين( 1) ليبلغ عليه إلى موضع ذاهباً وراجعاً؛ فقال أبو ثور : عليه أن ينزل في المكاريين( 2) في الموضع الذي .( اكتراه، وكذلك الحمال( 3 قال أبو سعيد 5 : نعم، عليه إلى موضع مجتمع الناس إن كان لا منزل له في ذلك الموضع فله عليه، وعليه أن ينزل في السوق، فإن لم يكن في القرية سوق ففي المسجد( 4) الجامع، فإن لم يكن مسجد ففي مجتمع الناس وموضع نزولهم، وكذلك إنما له أن يتخلف بقدر ما يتخلف الناس فيه، وله ذلك على صاحب الدابة وقت من ذلك وسط، لا ضيق ولا شطط في البعد. / [* ش] : [م 3959 ] واختلفوا( 5) في الرجل [تكون] عنده الدابة / ج 368 وديعة، فيركبها بغير إذن صاحبها، ثم يردها( 6) إلى مكانها؛ فقال أبو ثور : إذا ردها إلى مكانها سقط( 7) عنه الضمان. وقال النعمان : لا ضمان عليه. ثم قال [بعد] : هو ضامن، ولا يبرئه( 8) من 1) في (أ) و (ج) : المكارين. ) 2) في (أ) و (ج) : المكارين. ) 3) في (أ) و (ج) : الجمال ((بالجيم المعجمة بدل الحاء المهملة)). ) 4) كلمة (المسجد) غير موجودة في (ج). ) 5) كلمة (واختلفوا) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : ردها. ) 7) في (أ) و (ج) : مكانها فقد سقط. ) 8) في (أ) و (ج) : ولا نبرئه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 140 الضمان إلا دفعها( 1) إلى صاحبها. وبه قال يعقوب، ومحمد، وهو قول .( الشافعي( 2 قال أبو سعيد 5 : إذا ركب الدابة بغير أمر صاحبها فإن تلفت قبل أن تصير إلى صاحبها فهو ضامن لقيمة الدابة ولكراء المثل، وإن صارت إلى يد صاحبها فعليه ضمان كراء المثل. وقال من قال : إذا ضمن القيمة سقط عنه الضمان للكراء للدابة( 3). والقول الأول أصح. [* ش] : [م 3960 ] وإذا أكرى دابته وعبده( 4)، ثم أراد بيعه فليس له بيعه، فإن باع فالمكتري( 5) أحق به حتى ينقضي وقت الكراء، هذا قول أبي ثور، وهو مذهب مالك [بن أنس]. وقال النعمان : ليس هذا بعذر. قال أبو سعيد 5 : إذا باع ذلك وقد أوقع( 6) عليه عقد الكراء فالبيع تام، والكراء إلى أجله، إلا أن يشاء المشتري نقض ذلك فله النقض، إن لم يكن علم بذلك. [* ش] : [م 3961 ] وإذا اكترى( 7) دابة بعينها فوجدها جموحاً، أو عضوضاً، 1) في (أ) و (ج) : إلا حين دفعها. ) 2) في (أ) و (ج) : ..الشافعي، وبه نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 3) في (أ) : الكراء الدابة. ) 4) في (أ) و (ج) : أو عبده. ) 5) في (أ) و (ج) : كان المكتري. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : وقع. ) 7) في (ج) : أكرى. ) ™HGôdG A.édG 141 .GQELE’G UEàc ``` 73 أو نفوراً، أو بها عيب، [أو] غير ذلك مما يفسد ركوبها؛ فالمكتري بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : / ج 369 / إذا كان الكراء للركوب وكان فيها عيب يفسد الركوب فهو كذلك، وكذلك إذا كانت للحمل وكان فيها عيب يخاف منه على الحمل فهو كذلك. 290 ) باب 2 -] إباحة ضرب الدواب : - 289/6 ، [(م 3962 ضرب الجمل الذي كان » [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« عليه جابر بن عبد الله واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت؛ فقالت طائفة : إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها( 1) مثله إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. [وقال الثوري : هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب.] وبه قال النعمان. وقال يعقوب، ومحمد( 2) : يستحسن ألا يضمنه إلا( 3) إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس. .( وقال مالك : إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب؛ ضمن( 4 1) في (أ) و (ج) : ..يضرب به مثلها ولم يتعد في الضرب فلا شيء.. إلخ. ) 2) في (ج) : وقال يعقوب : نستحسن ألا.. إلخ. ) 3) كلمة (إلا) غير موجودة في (أ) و (ج). ) 4) في (أ) : ..مثله وحنث لا يضمن. وفي (ج) : ..مثله لعله لا يضمن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 142 قال أبو سعيد 5 : إذا ضرب ضرباً يخاف منه الضرر أو القتل على الدابة، أو حثها حثاً فوق سياقة مثلها فعطبت فهو ضامن، وإن ساقها سياقة مثلها وضربها ضرباً لا ضرر فيه فلا ضمان عليه. 291 ) باب 3 -] مسائل ((من اكترى دابة - 290/6 ،3966 - [(م 3963 إلى مكان على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم وإن سار به أكثر من ذلك فله درهم. من اكترى دابة إلى العشي فهل الزوال من العشي. من اكترى دابة يوماً بدرهم فهل له أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها. من اكترى دابة ليلةً ركبها عند غروب الشمس وردها عند طلوع الفجر)) : [* ش] : [م 3963 ] واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهماً( 1)؛ فكان أبو ثور يقول : هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل. [قال أبو بكر : وبه نقول]. قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا صحيح. [* ش] : وقال [غيره] : إن سار في يومين / ج 370 / فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله( 2) أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم. وفي قياس أبي حنيفة، وفي( 3) قياس قول يعقوب، [ومحمد] : هو على الشرط. قال أبو سعيد 5 : وقد يخرج هذا على شروط ثبتت في بعض أقاويل أهل العلم. 1) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل صوابه : درهم. وفي (أ) و (ج) : درهمان. ) 2) في (أ) و (ج) : وإن أبطأ به فله كراء مثله ولا ينقصه من دراهمه ولا يجاوز عشرة دراهم.. إلخ. ) 3) في (أ) : وقياس يعقوب هو.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 143 .GQELE’G UEàc ``` 73 [* ش] : [م 3964 ] وإذا اكترى دابة إلى( 1) العشي فإذا زالت الشمس فذلك [وقت العشي في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد]. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا اكترى دابة يومه إلى العشي فالعشي زوال .( الشمس مذ طلوع الفجر إلى زوال الشمس( 2 [م 3965 ] وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم فله أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : هذا في التعارف بين الناس إذا كان ذلك( 3) الأغلب من أمرهم( 4) في الأكرية( 5)، وأما اليوم فمذ طلوع الفجر إلى طلوع الليل وهو استواء غروب الشمس. [* ش] : [م 3966 ] وإذا اكترى دابة ليلةً ركبها عند غروب الشمس .( ويردها( 6) عند طلوع الفجر في قول أبي ثور، والنعمان، وصاحبيه( 7 قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا كذلك إلا أن يكون الأغلب من أمور الناس في الأكرية في الليل إلى طلوع الشمس فهو كذلك. 1) في (ج) : دابة يومه إلى العشي فالعشي زوال الشمس. وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم.. إلخ. ) 2) قول أبي سعيد غير موجود في (ج). ) 3) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 4) في (ج) : أمورهم. ) 5) هكذا في (د). وفي (أ) : الأركوبة خ الأكرية. وفي (ب) : الأركوبة. وفي (ج) : الأركوبة لعله ) الأكرية. 6) في (ج) : وردها. ) 7) في (أ) و (ج) : وصاحبه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 144 292 ) باب 4 -] اكتراء الدواب للمحامل - 291/6 ،3968 - [(م 3967 والزوامل : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3967 ] واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل( 1)؛ فقالت ( طائفة : لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل والوطاء، والظل( 2 .( إن شرطه؛ لأن ذلك يختلف، والحُمولة بوزن، أو عين تُرى( 3 فإن اكترى محملاً وقال : معه معاليق( 4) أو ما يصلحه؛ فالقياس أنه( 5) فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب / ج 371 / الرأي : إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما( 6) من الوطاء والدثر( 7)، وقد رأى الرجلين( 8)، ولم ير الوطاء والدثر؛ فكان القياس [أن] الكراء فاسد. 1) قال محقق كتاب الإشراف : المحامل : مفردها محمل، كمجلس، وهو الهودج الكبير (نقلاً ) 138 ، المصباح). والزوامل : مفردها زاملة : وهي البعير يحمل عليه المسافر / عن : المغرب 1 متاعه وطعامه، ثم سمي به العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر. (نقلاً عن : المغرب 234 ، القاموس). /1 2) في (أ) : وأبطل. وفي (ج) : وباطل. ) 3) في (أ) : ..والحمولة توزن وعين تراه. وفي (ج) : ..يختلف في الحمولة لعله إلا أن يكون ) بوزن أو عين تراه. 4) قال محقق كتاب الإشراف : المعاليق : ما يعلق بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقمقمة ) .(56/ (نقلا عن : المغرب 2 5) في (أ) و (ج) : .. يصلحه فالكراء فاسد.. إلخ. ) 6) في (أ) : ..في المحملة وما يصلحه من.. إلخ. وفي (ج) : ..في المحمل أو ما يصلحه من.. إلخ. ) 7) في (أ) : والدين. وفي (ج) : والزين. ) 8) في (أ) و (ج) : وقد رأى فإن القياس.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 145 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقال النعمان : نستحسن( 1) فنجيزه. وقالوا( 2) جميعاً النعمان، وصاحباه : يسمي وزن المعاليق ووزن الهدايا أحب إلينا. قال أبو بكر : لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً، إما بنظر، وإما بوزن .( معلوم( 3 [م 3968 ] وقال مالك : إذا اكترى [دابة] ومكن( 4) منها ولم يركبها، وعطلها؛ فالكراء له لازم. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. قال أبو سعيد 5 : فيما مضى كله جائز صواب، إلا أن التعارف يجري بين الناس بخلاف ذلك وتمضي أمورهم على التعارف، فما لم يتناقضوا فهم ( على ذلك مصيبون إن شاء الله، إذا( 5) حمل على دابته عند( 6) الرحلة ما يرضي( 7 به، أو أمر بالحمل عليها، وتتامموا على ذلك؛ فذلك جائز إن شاء الله. : ( 293 ) باب 5 -] أجر الكيال والوزان( 8 - 292/6 ،3970 - [(م 3969 [* ش] : [قال أبو بكر] : 1) في (ج) : يستحسن. ) 2) في (أ) و (ج) : وقال أحمد، والنعمان، وصاحباه. ) 3) في (ج) : ..إما بنظر أو بوزن. ) 4) في (أ) : ومكن وعطلها ولم يركبها فالكراء.. إلخ. وفي (ج) : وأمكن منها وعطلها ولم يكرها ) فالكراء.. إلخ. 5) في (أ) و (د) : وإذا. ) 6) في (أ) و (ب) : عبداً لرحلة ما يرضي.. إلخ. ) 7) في (د) : يرضى. ) 8) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 146 [م 3969 ] اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان؛ فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك : مالك( 1) بن أنس، والثوري، وأبو ثور. وأجاز أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم( 2) شهراً بأجر مسمى ليقسم بين الناس. وكل من كان معلوماً فهو جائز على( 3) مذهب الشافعي. .( [قال أبو بكر] : وبه أقول( 4 قال أبو سعيد 5 : لا بأس بأجر الكيال والوزان والقسام( 5)، وإنما لا يجوز أجر المكيال، والميزان، والفتيا بما يجب في القسم. وقد اختلفوا في أجر الحسّاب / ج 372 / على الفرائض والقسم؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه( 6) بعض، وكره ذلك بعض، وإجازته أصح؛ لأنه عمل تتولد فيه الأعمال. [* ش] : [م 3970 ] وقال مالك بن أنس، والثوري : أجر الكيال( 7) على البائع. وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد 5 : أجر المكيال والميزان على البائع في تسليم ما وقع عليه البيع من السلعة، وأجر المكيال والميزان على المشتري في تسليم ما 1) في (أ) و (ج) : أنس بن مالك، وسفيان الثوري.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..القاضي القسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس. و (ج) : ..القاضي في القسم ) بينهما بأجر مسمى يقسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس. 3) في (أ) و (ج) : في. ) 4) في (أ) و (ج) : نقول. ) 5) في (أ) و (ب) : والقسم. ) 6) في (ج) : ولم يجز ذلك بعض. ) 7) في (أ) و (ج) : المكيال والميزان. ) ™HGôdG A.édG 147 .GQELE’G UEàc ``` 73 عليه من الثمن، وكل من لزمه شيء وأراد( 1) أن يسلمه بوزن أو كيل فعليه هو ( إحضار المكيال والميزان في ذلك.( 2 [* ش] : وذكر أحمد القاسِمَ( 3)، والحاسبَ، والمعلمَ، والقاضيَ؛ قال : كان ابن عيينة يكره هذا كله. وقال إسحاق : هذا أهون من التعليم. قال أبو سعيد 5 : نعم( 4)، التعليم أشد من القسم، والحساب، والكيل، والوزن. [* ش] : وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه( 5) قال : رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً فنهاه( 6) أن يأخذ عليه أجراً. قال / ج 373 / أبو بكر : كل ما كان من ذلك معلوماً فالأجر فيه جائز؛ لأن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا سراويل، » : [في] حديث سويد( 7) بن قيس قال .«( وثمَّ رجل وزَّان يزن بأجره( 8 1) كلمة (وأراد) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 2) في (ج) : ..في ذلك. ومن غيره : ومن جامع الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد 5 : رجل ) باع على رجل حبّاً على من يكون إحضار المكوك؟ قال : معي أنه يلزم إحضار المكوك البائع. قيل له : فإن أراد المشتري أن يزن الثمن على من يكن إحضار الميزان؟ قال : معي أنه يلزم المشتري إحضار الميزان. قيل له : فمن يزن الدراهم بيده الذي له الحق أو الذي عليه؟ قال : إن الذي يزن الذي عليه الحق. رجع إلى الكتاب. وذكر أحمد.. إلخ. 3) في (أ) و (ج) : القسَّام. ) 4) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). وفي (د) : نعم، معنا التعليم أشد.. إلخ. ) 5) في (أ) : بأنه قد رأى رجلاً.. إلخ. وفي (ج) : بأنه رأى رجلاً.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : فنهى. ) 7) في (أ) : حديث ابن قيس.. إلخ. ) 8) في (أ) : ..فاشترى منا شراء وكايل وثم رجل يزن بأجر. و (ج) : ..فاشترى منا شراء وكايل ) له رجل ووزن بأجر. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 148 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، وإنما المجتمع عليه من قول أهل العلم على تحريم الأجر على المعصية، والأجر على الطاعة اللازمة، لمن أخذ الأجر عليها أن يعملها( 1)، فأما ما كان من الطاعة التي لا تلزم عاملها، وأخذ الأجر عليها ففي ذلك اختلاف؛ فقال من قال : كل طاعة فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، فإما أن يعملها بغير أجر، وإما أن لا يعملها، وأما( 2) المعصية التي لا يجوز ركوبها فلا يجوز عليها أجر على حال، ومتى جاز ركوبه والعمل به وليس بلازم العمل به ففيه( 3) اختلاف. وأما ما يلزم العمل به من الطاعة، ولا يسع في( 4) حين ذلك تركه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجراً، والأجر عليه حرام من السحت؛ لأنه يقع موقع المعصية، وذلك مثل الحكم على الحاكم اللازم له إنفاذ الحكم، والأمر بالمعروف على .( من( 5) يلزمه ذلك، وصلاة الفريضة، وكل فريضة لازمة فهو كذلك( 6 294 ) باب 6 -] أجور المعلمين : - 293/6 ، [(م 3971 زوَّج رجلاً امرأة بما » [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .« معه( 7) من القرآن قال أبو سعيد 5 : إذا وقع التعليم من القرآن في موضع لا يكون 1) في (أ) : عليهما أن يعملها. وفي (ب) : عليها أن تعملها. وفي (د) : عليهما أن يعملهما. ) 2) في (أ) و (ب) : فأما. ) 3) في (أ) و (ب) : فيه. ) 4) في (أ) و (ب) : ولا يسع عمله في حين.. إلخ. ) 5) في (ج) : ما. ) 6) في (أ) : ذلك. ) 7) في (أ) : ..امرأة بسورة من القرآن. وفي (ج) : ..بامرأة بسورة من القرآن. ) ™HGôdG A.édG 149 .GQELE’G UEàc ``` 73 التعليم لازماً للمعلم ففي ذلك اختلاف / ج 374 /؛ قال من قال : لا يجوز، والشرط( 1) فيه من السحت. وقال من قال : جائز ذلك( 2) إذا وجد غيره يعلم، إلا أن ينقطع من يتعلم، ولا يجد من يعلمه، وتحضر( 3) فريضة لا بد للمعلم أن يعلمها المتعلم إذا لزم المتعلم التعليم بالفرض، ولم يجد( 4) غير ذلك المعلم؛ لزم المعلم أن يعلمه فريضته( 5)، وحرم عليه أخذ الأجر( 6) على ذلك. وإذا لم يكن التعليم فريضة على المتعلم كان وسيلة للمتعلم والمعلم، وكان الاختلاف في أخذ( 7) الأجر عليه؛ فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه فعل ذلك( 8) فلا يقع ذلك إلا على سبيل حسن الأحوال( 9)، وأصح المذاهب والفعال( 10 )، ويكون التعليم عوضاً يجوز عليه التزويج، على هذا مخرج الرواية. [* ش] : [م 3971 ] واختلف أهل العلم في أجور المعلمين وكسبهم؛ فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون. 1) في (أ) و (ب) و (د) : والشروط. ) 2) في (أ) : وقال من قال : إذا وجد.. إلخ. وفي (ب) : وقال من قال..((بياض)) إذا وجد.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : ويحضر. ) 4) في (أ) : ولم تجد. ) 5) في (أ) و (ب) و (د) : فريضة. ) 6) في (أ) : الآخرة. ) 7) في (أ) و (ب) : في الأخذ عليه الأجر، فإذا صح ذلك عن.. إلخ. ) 8) الحديث رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بمعناه (مسند الربيع، كتاب النكاح، باب في ) الأولياء، رقم 515 )، ورواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بمعناه (صحيح البخاري، 811 . صحيح مسلم، /2 ، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، رقم 2186 .(1040/ كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن.. الخ، رقم 1425،2 9) في (د) : ..سبيل حسن لعله أحسن الأحوال. ) 10 ) في (أ) و (ب) و (د) : والمقال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 150 فممن رخص فيه عطاء [بن أبي رباح]، وأبو قلابة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور. وقالت طائفة : لا بأس به ما لم يشترط( 1)، وكرهت الشرط( 2). فممن كره الشرط( 3) الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي. وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجرة، وكره ذلك الزهري، وإسحاق، .( والنعمان. وقال النعمان : لا يحل، ولا يصلح( 4 وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف( 5) التي يأخذها( 6) المعلمون( 7) من السحت. قال أبو بكر : القول الأول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز أن يأخذ الرجل 8) عوضاً في باب النكاح، ويقوم ذلك مقام المهر؛ )/ على تعليم القرآن / ج 375 جاز أن( 9) يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر. والنعمان( 10 ) يجيز أن يستأجر الرجلُ الرجلَ على أن يكتب له نَوْحًا، أو 1) في (ج) : يشرط. ) 2) في (أ) : وكرهت الشروط طائفة. وفي (ج) : وكرهت طائفة الشروط. ) 3) في (أ) و (ج) : الشروط. ) 4) في (أ) و (ج) : ولا يصح. ) 5) في (أ) و (ج) : ..بن شقيق : الوقوف التي.. إلخ. ) 6) في (ج) : أخذها. ) 7) في (أ) و (ج) : المعلم. ) 8) في (ج) : وقع تقديم وتأخير بين مضموني صفحتي 377 و 376 ، رتبناه حسب كتاب ) الإشراف والنسخة (أ). 9) في (ج) : جاز في ذلك أن.. إلخ. ) 10 ) في (أ) و (ج) : والمعلم يجيز أن يستأجر الرجل أن يكتب لوحاً أو شعراً.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 151 .GQELE’G UEàc ``` 73 شعراً، أو غناء( 1) معلوماً بأجر معلوم؛ فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله، ومما( 2) قد دلت السُّنَّة على إجازته. قال أبو سعيد 5 : أكثر قول أصحابنا : إن الشرط( 3) على تعليم القرآن لا يجوز إذا كان شرطاً، وأما إذا كان على غير شرط فلا يجوز ذلك( 4)، ولا يخرج الحرام فيه بالإجماع على ما وصفنا من وقوع التعليم بالشرط عند وجوب ذلك. والذي معنا أن أبا بكر نقم في قوله على النعمان إذ قال : لا يحل ولا يصلح، فقال : والنعمان يجيز أن [يستأجر الرجلُ]( 5) الرجلَ( 6) على أن يكتب لوحاً أو شعراً أو غناء( 7) معلوماً بأجر معلوم؛ يعني يجيز( 8) الإجارة ،( على معصية، فوقع في اسم النعمان تصحيف فقال : والمعلمون( 9 والله أعلم. وما( 10 ) أحسن ما قال أبو بكر في هذا على سبيل ما ذكرنا؛ لأنه قد أجاز المسلمون أخذ الأجرة على الحج وهو طاعة لا اختلاف في ذلك، وهو عمل، وغير ذلك من الطاعات التي لا يلزم العمل بها. 1) في (أ) : عناء. وفي (ج) : إغناء. ) 2) في (أ) و (ج) : وفيما. ) 3) في (ج) : الشروط. ) 4) في (أ) و (ب) : ..وأما إذا كان على..((بياض)) ولا يخرج.. إلخ. ) 5) من (د)، وليست في كل من (أ) و (ب) و (ج). ) 6) في (ج) : ..والذي معنا أن أبا بكر نقم في قوله على النعمان يجيز أن الرجل.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ب) : عناء ((بالعين المهملة)). ) 8) في (ج) : نُجيز. ) 9) لعل الصواب : والمعلم. ((كما تقدم من نص الإشراف في كل المخطوطات التي بين أيدينا)). ) 10 ) في (ج) : وأما. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 152 296 ) باب 7 -] الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة - 295/6 ، [(م 3972 تستأجر بعلفها : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الأجير يستأجر بطعامه( 1)؛ فأجاز ذلك مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق. واحتج مالك بأن الرجل إذا تزوج المرأة عليه نفقتها. واحتج أحمد بالإطعام في/ج 377 / كفارة اليمين والظهار. وقد روينا عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أنه قال : أكريت نفسي من ابنة .( غزوان [على طعام بطني وعُقْبَةِ( 2) رجلي]( 3 وروينا عن علي [ 3 ] أنه قال : كنت أدلو الدلو بتمرة( 4)، وأشترط أنها جلدة. وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر( 5) مسمى بطعامه( 6)، وكذلك [قال] في الدابة تستأجر( 7) بعلفها. وبه قال يعقوب، ومحمد. ثم ناقض النعمان، فأجاز ذلك في الظئر تستأجر( 8) بطعامها وكسوتها. وقال يعقوب، ومحمد : لا يجوز. 1) كلمة (بطعامه) غير موجودة في (أ). ) 2) قال محقق كتاب الإشراف : العُقبة بضم المهملة : النوبة، أي يتداولون الركوب عقبة عقبة ) .(27/ 99 ، وانظر تهذيب اللغات للنووي 2 / (مشارق الأنوار للقاضي عياض 2 3) في (أ) و (ج) : بطعام بغلتي وعقد رجلي. ) 4) في (أ) و (ج) : باليمين وأشترط بها جلدة. ) 5) كلمة (بأجر) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : وطعامه. ) 7) في (أ) و (ج) : يستأجرها. ) 8) كلمة (تستأجر) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 153 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقال أبو ثور : لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله، يحسب( 1) عليه ما أنفق. وهذا على مذهب الشافعي. [قال أبو بكر] : وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : هذا القول أصح ما قيل فيه، ويخرج الباقي( 2) على مذاهب( 3) الصواب إن شاء الله، وإنما هو من الجهالة في نقض ذلك لا( 4) من الفساد. 300 ) باب 8 -] إجارة الظئر ((على من - 296/6 ،3988 - [(م 3973 طعامها وكسوتها، وهل لها أن تشترط نوعاً محدداً. إجارة المرأة نفسها بغير إذن زوجها. موت الصبي بعد مضي سنة وقد كان الرضاع إلى سنتين. هل على المرضعة تمريخ الصبي أو تدهينه أو غسل ثيابه. بيع ألبان الآدميات وشراؤه وزناً وكيلاً للعلاج والشرب والسعوط. هل لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها. المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين بغير علم الأولين. من استأجر ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته. من أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت. الرجل استأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. المرأة تستأجر للرضاع فتأبى أن ترضع. المرأة تستأجر لترضع صبياً في منزلها فتؤجره لبن الغنم وتطعمه ولا ترضعه. إذا قالت : أرضعته وأنكر الأب. استئجار الرجل ظئراً للقيط وجده. اليتيم الذي لا أب له ولا أم من يلزم برضاعه)) : 1) في (أ) و (ج) : لا يحسب. ) 2) في (ج) و (د) : الثاني. ) 3) في (ج) : مذهب. ) 4) في (أ) : إلا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 154 9 8 7 [* ش] : [قال أبو بكر] : قال الله [عز وجل] : . 6 .( :. (الطلاق : 6 [م 3973 ] فاستئجار الظئر جائز؛ لأن الله [عز وجل] أذن فيه، ولا اختلاف في( 1) ذلك بين أهل العلم [أعلمه]. قال أبو بكر : [فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً، وقتاً معلوماً بأجر معلوم، إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعامها]( 2) وكسوتها [ونفقتها] عليها، ليس( 3) على المستأجر منه شيء. ( فإن اشترطت( 4) عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوماً موصوفاً كما يوصف( 5 في أبواب السلم؛ فذلك جائز، ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً. [م 3974 ] واختلف أصحاب الرأي؛ إن( 6) اشترطت كسوتها ثلاثة ( / ج 376 / أثواب زطية، وعند الفطام( 7) دراهم مسماة، وقطيفة، ومسحاً( 8 وفراشاً؛ فاستحسن النعمان وأجاز ذلك في الظئر( 9)، ولم يجزه في غيرها. 1) في (أ) و (ج) : فيه بين. ) 2) في (أ) : فللمرأة أن يستأجر..((بياض)) جارية وطعامها. وفي (ج) : وللمرأة أن تستأجر جارية ) فطعامها. 3) في (أ) : أليس. ) 4) في (أ) و (ج) : اشترط. ) 5) في (أ) : وصفت. وفي (ج) : وصف. ) 6) في (أ) و (ج) : إذا. ) 7) في (أ) : أثواب قطن وعند الطعام دراهم.. إلخ. وفي (ج) : أثواب قطن عند الطعام دراهم.. ) إلخ. 8) قال محقق كتاب الإشراف : المِسح بالكسر، البلاس، وهو ثوب من الشعر غليظ أسود، وهو ) .(232/ 184 ، التاج 2 / لباس الرهبان (نقلاً عن : المغرب 2 9) في (أ) و (ج) : الكسوة ولم يجز في غيرها. ) ™HGôdG A.édG 155 .GQELE’G UEàc ``` 73 .( وقال يعقوب، ومحمد : لها أجر مثلها فيما أرضعت( 1 [م 3975 ] وفي قول النعمان : [إن اشترطت طعاماً عليهم فجائز. ولا .( يجوز ذلك في قول يعقوب]، ومحمد، إلا أن يكون موصوفاً كما ذكرناه( 2 [ولا يجوز في قول الشافعي، إلا أن يكون معلوماً]. قال أبو سعيد 5 : أما في الحكم فحتى يكون موصوفاً( 3) كما يثبت في السلم، وإلا فهو معلول من طريق الجهالة. [* ش] : [م 3976 ] وفي( 4) قول أبي ثور، وأهل الكوفة : إذا آجرت نفسها بغير إذن الزوج( 5) فله فسخ ذلك إذا علم به( 6) زوجها. قال أبو سعيد 5 : نعم، للزوج فسخ ذلك؛ لأنه عمل، وليس لها أن تعمل لغيره إلا بإذنه من طريق أن اللبن للفحل، فتدخل عليه وعلى أولاده الحرمة والضرر. [* ش] : [م 3977 ] وإذا( 7) مات الصبي وقد مضت سَنَة، وكان( 8) الرضاع إلى سنتين؛ أخذت نصف ما شرط لها في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور : إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك. 1) في (ج) : أرضعته. ) 2) في (أ) و (ج) : ذكرنا. ) 3) كلمة (موصوفاً) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : وكان أبو ثور. وفي (ج) : وقال أبو ثور. ) 5) في (أ) و (ج) : زوجها. ) 6) في (أ) : أنه. وفي (ج) : بها. ) 7) في (ج) : وأما إذا. ) 8) في (ج) : وقد كان. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 156 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح : إنه إذا كانت الأجرة سنتين بأجر معلوم فمات الصبي؛ أن لها بقدر ما أرضعت وتنهدم الأجرة. والقول الآخر : إنه ثابت ذلك، وله أن يواجرها ويعطيها أجرها كاملاً إن شاء( 1)، ويواجرها بقية المدة، وحسن ذلك في بعض القول. [* ش] : [م 3978 ] وقال أبو ثور : ليس على المرضعة تمريخ الصبي، ولا تدهينه( 2)، ولا غسل ثيابه / ج 378 /، إلا أن يشترط( 3) ذلك [عليها؛ لأنه غير الرضاع. قال أبو بكر : وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي : ذلك] كله عليها. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا وقعت الأجرة على ذلك( 4) فليس عليها إلا ما وقعت عليه الأجرة، وإذا وقعت الأجرة على التربية فذلك( 5) على ما وقعت. [* ش] : ورخص( 6) أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه وزناً، وكيلاً، للعلاج والشرب( 7) والسعوط. [قال أبو بكر : وكذلك نقول]؛ لأنه طاهر. وقال أصحاب الرأي : لا يجوز بيع ذلك بوجه. 1) في (ج) : إن شاء الله. وفي (ب) كأن كلمة (الله) مضروب عليها. ) 2) في (أ) : تمريح الصبي ولا تدهنه. ) 3) في (ج) : يشرط. ) 4) في (أ) و (ب) : على..((بياض)) فليس.. إلخ. وفي (د) : على الرضع فليس.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : ..التربية..((بياض)) الألبان إلا..((بياض)) وشراه وزناً وكيلاً.. إلخ. ) 6) في (ج) : واختلفوا في بيع ألبان النساء فأجاز قوم بيعه وشراءه.. إلخ. ) 7) في (أ) : وكيلا والشراب والسعوط. وفي (ج) : وكيلا للشراب والسعوط. ) ™HGôdG A.édG 157 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : نعم، قد اختلف في ذلك( 1)، ولا دليل معنا يمنع بيع ذلك؛ لأنه إذا جازت الإجارة( 2) فيه وكان حلالاً فبيعه جائز إن شاء الله. .( [* ش] : وقالوا( 3) : لا بأس أن يستعط به ويشرب الدواء( 4 [م 3980 ] قال أبو بكر : وليس لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها؛ لأن ذلك مما أبيح له. [م 3981 ] واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع( 5) صبياً، ثم تؤاجر نفسها( 6) من قوم آخرين بغير علم الأولين( 7)؛ ففي قول أبي ثور : [الأجرة] الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً. [[قال أبو بكر]] : وبه نقول. وقال( 8) أصحاب الرأي : تأثم، ولها الأجر كاملاً على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا تتصدق منه بشيء. قال أبو سعيد 5 : أما في الأجرة فكذلك إذا ثبتت الأولى بطلت الآخرة، وأما بيع لبنها والصدقة به فإذا فضل عن رضاع الصبي فلا حجة لهم 1) في (أ) و (ب) و (د) : قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد بذلك بيع ألبان النساء، وقد ) اختلف في ذلك.. إلخ. 2) في (أ) و (ب) : الأجرة. ) 3) في (أ) : قال لا بأس. وفي (ج) : قال ولا بأس. ) 4) في (أ) : لدواء. وفي (ج) : للدواء. ) 5) في (أ) و (ج) : ترضع. ) 6) في (أ) : بها نفسها. ) 7) في (أ) و (ج) : ..بغير إذن من الأولين. ) 8) في (أ) و (ج) : ..وبه نقول، وتصدق منه بشيء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 158 ( فيه، وإذا كان كفافاً، أو نقص، أو خيف من ذلك نقصان؛ فلا يجوز ذلك( 1 ببيع ولا صدقة. ./ [* ش] : وقال أبو ثور( 2) ما أخذت من الآخرين للأولين( 3) /ج 379 ( قال أبو سعيد 5 : لم( 4) أقف على ما أراد بهذا.( 5 [* ش] : [م 3982 ] واختلفوا فيمن استأجر( 6) ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها، فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته؛ فقال أبو ثور : [لا شيء لها ولا للخادم. وقال أصحاب الرأي : لها أجرها. [م 3983 ] واختلفوا فيمن أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت؛ فقال أبو ثور :] تجبر على ذلك. وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها. قال أبو سعيد 5 : إذا استؤجرت لرضاعة( 7) صبي بأجر معلوم ولم 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 2) في (ج) : وقال أبو ثور ترد ما.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..أخذت من الأولين والآخرين. ) 4) في (أ) و (ب) : لا. ) 5) في (ج) : ..بهذا. قال الناسخ لهذا الكتاب : معي أنه إذا ثبتت الإجارة الأولى فلا يجب عليها ) : ردها، وإنما يجب رد غير الثابت من ذلك. رجع. واختلفوا.. إلخ. وفي (د) ص 286 ..بهذا. قال الناسخ وأظنه سليمان بن سيف العقري : معي إذا ثبتت الأجرة فلا يجب عليها ردها، وإنما يجب رد غير الثابت. رجع. واختلفوا.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : يستأجر. ) 7) في (أ) : إذا استؤجرت رضاعه بأجر.. إلخ. وفي (ب) : إذا استأجرت رضاعاً بجر.. إلخ. وفي ) (د) : ..رحمه الله : استؤجرت على رضاعه بأجر.. إلخ. ™HGôdG A.édG 159 .GQELE’G UEàc ``` 73 يشترط( 1) أنها ترضعه هي فدفعته إلى( 2) خادم لها، أو غيره، أو أرضعته؛ فذلك كله سواء، ولها أجرتها تامة إذا أرضعته، أو أرضعته لأجل( 3) مسمى. وإن استؤجرت على أن ترضعه هي من لبنها فراضعته( 4) خادماً لها أو غيرها؛ فلا .( أجر لها، وقد خالفت ما أمرت( 5) به، ووقعت عليه الأجرة( 6 وإن قال قائل : إن لها الأجرة على حال؛ فذلك ينقاس على بعض القول؛ لأنها عملت ذلك وقد لزمها عمله، فكان الرضاع لها لا للصبي، ولدخولها في ذلك بسبب، وأحب( 7) في هذا أن يكون لها أجر المثل ما لم يكن أكثر من الأجرة، فإن كان أكثر من الأجرة لم يكن لها إلا الأجرة، ولا يبطل ما دخلت فيه من الرضاعة للسبب الذي كان لها فيه. [* ش] : [م 3984 ] وأجمع كل من نحفظ / ج 380 / عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يستأجر أمه( 8)، أو أخته، أو ابنته، أو خالته لرضاع ولده. قال أبو سعيد 5 : نعم، لا دليل يوجب منع ذلك لعلة من العلل فيما معناه. 1) في (أ) و (د) : تشترط. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء. ) 2) في (ج) : ..هي فدفعته هي إلى.. إلخ. ) 3) في (ج) : أو راضعته إلى أجل مسمى. وفي (د) : أو راضعته لأجل مسمى. ) 4) في (ج) : فأرضعته. ) 5) في (أ) و (د) : أجرت. ) 6) في (أ) و (ب) : ..عليه الأجرة لعله ورفعت عنه الأجرة. ) 7) في (أ) و (د) : واجب. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالجيم أم بالحاء المهملة. ) 8) في (أ) و (ج) : يستأجر امرأة أخيه أو ابنته.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 160 [* ش] : [م 3985 ] واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع؛ فقال( 1) أبو ثور : تجبر( 2) على ذلك، عُرفت( 3) به، أو لم تعرف به. وقال أصحاب الرأي : إن كانت تُعرف( 4) به جبرت، وإن لم تعرف به لم تجبر. قال أبو سعيد 5 : الأول أصح، والآخر جائز. [* ش] : [م 3986 ] وإذا استأجرها لترضع صبياً في منزلها، فكانت تؤجره لبن الغنم وتطعمه، [ولم ترضعه]؛ لم يكن لها أجرة؛ لأنها لم ترضعه. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، كذلك وأحب( 5) أن تكون لها النفقة وما مانته من ذلك ما( 6) لم يكن أكثر من الأجرة؛ لأنه لا يبطل عناؤها لدخولها في ذلك بسبب، وقد مضى القول في ذلك. [* ش] : وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي : إذا قالت : أرضعته، وأنكر الأب؛ فالقول قولها مع يمينها. .( قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله( 7 [* ش] : [م 3987 ] وإذا استأجر [الرجل] ظئراً للقيط وجده؛ فهو 1) في (أ) : فكان. ) 2) في (أ) و (ج) : يقول تجبر. ) 3) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف العين في كلمة (عُرفت) بالضمة. ) 4) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف التاء في كلمة (تُعرف) بالضمة. ) 5) في (أ) و (د) : واجب. ) 6) في (أ) و (ب) : من ذلك له ما.. إلخ. ) 7) العبارة (جائز إن شاء الله) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 161 .GQELE’G UEàc ``` 73 جائز، ولا يرجع على اللقيط بشيء إذا بلغ، وهذا( 1) قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، إلا أن يكفله( 2) أحد( 3) من المسلمين ويفرضوا 5) المسلمين فذلك )/ عليه ذلك إلى بلوغه وميسوره( 4)، أو من حكام / ج 381 جائز. وقد قيل : إذا لم يقم إلا بذلك الغذاء( 6)، وأشهد عليه بذلك شهوداً أنه إذا قدر الله له( 7) مالاً، أو بلغ؛ فهو دين عليه، ثبت عليه ذلك؛ لأن حقوق الإسلام أوسع أن يبطل فيها مال أو نفس بغير حجة، ولا حجة على الملتقط( 8) أن يمون اللقيط من ماله بلا حق، ولا حجة له أن يضيع اللقيط إذا قدر على القيام به وخاف عليه الضياع، والمسلمون في ذلك سواء. [* ش] : [م 3988 ] واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم؛ ففي قول الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدًّا( 9). وروي هذا القول عن الشعبي. .A . A . . : وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى .( (البقرة : 233 ) [الآية، قال : لا يضارّ]( 10 1) في (أ) و (ج) : في. ) 2) في (ب) : يكلفه. ) 3) كلمة (أحد) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) كلمة (وميسوره) غير موجودة في (ج). ) . 5) في (ج) : صفحة 382 تكرار لصفحة 380 ، وصفحة 383 تكرار لصفحة 381 ) 6) في (ب) : إلا ذلك الغذاء. في (ج) : إلا ذلك بالغذاء. ) 7) كلمة (له) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) و (ج) و (د) : اللقيط. ) 9) في (أ) : ..إلا والد أو جد. ) 10 ) في (أ) : قال الأنصار. وفي (ج) : وقال الأنصار على أوليائه كل ذي.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 162 وقالت طائفة : على أوليائه، [على] كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئراً على قدر مواريثهم، وإن كان لا ولي له فمن( 1) بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه جبر( 2) عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء. وممن قال : إن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه( 3)؛ الحسنُ البصري، وعبيد الله بن عتبة( 4)، والنخعي، وقتادة، والثوري. قال أبو سعيد 5 : القول الآخر( 5) أصح، ولا نعلم بين أصحابنا اختلافاً أن الرضاع على الورثة بعد الوالد على قدر ما يرثون من الصبي، إلا الوالدة / فقد قيل : إنها أولى بالرضاع( 6) من سائر الورثة. وقيل : عليهم كلهم / ج 384 وعليها( 7) مثل ما ترث( 8). وهو أصح القول. وإن( 9) كانت ترضعه، وكانت ورثته أغنياء يجب عليهم الرضاع فعليهم لها بقدر ما يرثون من الصبي. وأما النفقة غير الرضاع فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : إنما قول الله 1) في (أ) و (ج) : فعلى. ) 2) في (أ) : حبس. ) 3) في (ج) : أبوه. ) 4) في (أ) و (ج) : وعبد الله بن عيينة، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وسفيان الثوري. ) 5) هكذا في (أ) و (ب) (د). وفي (ج) : القول الأول. ) 6) كلمة (بالرضاع) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) : عليها. ) 8) في (أ) و (ب) : يرث. ) 9) في (أ) و (ب) : فإن. ) ™HGôdG A.édG 163 .GQELE’G UEàc ``` 73 البقرة : 233 ) في الرضاع خاصة، وأما ) .A . A . . : تبارك وتعالى النفقة فمن ماله، فإن لم يكن له مال فمن( 1) بيت المال، أو على المسلمين كافة. 301 ) باب 9 -] الدار يستأجرها الرجل ثم - 300/6 ،3990 - [(م 3989 يكريها بأكثر مما اكتراها به : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3989 ] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به؛ فرخص فيه قوم( 2)، وروي ذلك عن عطاء، والحسن البصري، والزهري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور. وكره ذلك قوم، وممن روينا عنه( 3) أنه كره ذلك : ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والأوزاعي. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، رُوي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الثوري، والنعمان. قال أبو سعيد 5 : أكثر ما عرفنا من قول أصحابنا هذا القول الآخر، والله أعلم. ولا معنى يوجب إجازة( 4) الزيادة وإبطال غير الزيادة، والله أعلم؛ 1) في (أ) : فهو بيت مال الله وعلى.. إلخ. وفي (ب) و (د) : فمن بيت مال الله وعلى.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : بعض. ) 3) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : إجارة ذلك الزيادة وإبطال.. إلخ. وفي (ب) و (د) : إجارة الزيادة وإبطال.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 164 لأنه إنما يجوز في الأصل أن يؤاجرها فتكون الأجرة / ج 385 / باطلاً، وأما أن تجوز( 1) الزيادة والنقصان زاد الدار أو لم يزد في الدار، وأصلحها( 2) أولم يصلحها، ولا نحب مخالفة المسلمين، ونحن لقولهم تبع. [* ش] : وقال النعمان إن( 3) أصلح في البيت شيئاً [بتطيين، أو تجصيص؛ فلا بأس بالفضل. وإن لم يصلح فيه شيئاً] فلا خير في الفضل( 4)، ويتصدق به. .( قال أبو بكر : القول الأول أصح( 5 قال أبو سعيد 5 : ما أحسن ما قال أبو بكر، وأما ما عرفنا من قول أكثر أصحابنا : إنه إن واجرها المكتري فذلك جائز على حال، وإن أكراها( 6) بأقل مما ( اكترى، أو بمثله، ولم يصلح فيها شيئاً، ولم يعن فالأجرة له، وإن كان( 7) بأكثر( 8 من ذلك فالزيادة لرب الدار، وإن أصلح فيها شيئاً أو أعان فالزيادة له، ولا نعلم أن أحداً أبطل الأجرة، فلما لم تبطل الأجرة لم يخل من أن يكون فعله جائزاً لنفسه لا لغيره، أو باطلاً؛ فلذلك( 9) ثبتت له الأجرة كلها، والله أعلم. [* ش] : [م 3990 ] واختلفوا في الكراء متى يستحق( 10 ) المكري ففي قول 1) في (أ) و (ب) : يجوز للزيادة والنقصان زاد في الدار أو لم يزد في الدار.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : أصلحها. ) 3) في (أ) و (ج) : إذا. ) 4) في (أ) : في الفضل ويبدأ به. وفي (ج) : في العضل ويبدأ به. ) 5) في (أ) و (ج) : صحيح. ) 6) في (ج) : فإن أكتراها لعله أكراها بأكثر مما اكترى.. إلخ. ) 7) كلمة (كان) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : أكثر. ) 9) في (أ) و (ب) : ..باطلاً، فلما ثبتت.. إلخ. وفي (د) : ..باطلاً؛ فلذلك تثبت له.. إلخ. ) 10 ) في (أ) و (ج) : يستحقه. في (أ) : متى يستحقه المكتري؛ فمعنى قول.. إلخ. وفي (ج) : متى ) يستحقه المكتري لعله المكري ؛ فمعنى قول.. إلخ. ™HGôdG A.édG 165 .GQELE’G UEàc ``` 73 ( الشافعي : يملك رب الدار الكراء بالعقد( 1)، وله قبض ذلك كله من( 2 المستأجر. وبه قال أبو ثور. وقال النعمان : إذا اكترى إلى مكة دابة، فكلما سار مسيراً( 3) له من الأجر .( شيء( 4) معروف؛ فله أن يأخذ ذلك من المستأجر إن شاء( 5 قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول. وقد كان الشافعي أجاب( 6) بغير ذلك في موضع / ج 386 / [آخر]. والذي ذكرناه عنه أصح. وزعم الكوفي أن للمكري( 7) أن يصارف المكتري، فيأخذ مكان الدراهم دنانير، وفي هذا إيجاب بأن الكراء يجب بالعقد( 8)، إذ( 9) لو لم يكن ذلك واجباً( 10 ) ما كان له أن يصارفه على ما لم( 11 ) يستحقه. قال أبو سعيد 5 : نعم( 12 )، قد اختلف في الأكرية والإجارات؛ فقال من قال : يستحق المكتري( 13 ) والأجير الكراء والأجرة مع عقد الكراء والإجارات، 1) في (أ) : بالقعد. ) 2) في (ج) : له..((بياض)) مع قبض ذلك كان المستأجر.. إلخ. ) 3) في (ج) : سيراً. ) 4) في (أ) و (ج) : شيئاً معلوماً فله.. إلخ. ) 5) في (ج) : إن شاء الله. ) 6) في (أ) : الشافعي أجاز بغير ذلك.. إلخ. وفي (ج) : الشافعي أجاز ذلك بغير ذلك.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ..أن له أن.. إلخ. ) 8) في (أ) : بالقعد. ) 9) في (أ) و (ج) : إذا لم يكن.. إلخ. ) 10 ) في (أ) : واحد. ) 11 ) كلمة (لم) غير موجودة في (ج). ) 12 ) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). ) 13 ) في (ج) و (د) : المكري. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 166 ويؤخذ الأجير بأجرته، والمكتري بما اكترى من تسليم دار، أو دابة، أو عمل .( يقوم به( 1 وقال من قال : لا يستحق الكراء والأجرة إلا بعد كمال ما شرط في ذلك .( من عمل أو كراء، فإذا أكمل( 2) ذلك استحق جميع الأجرة والكراء( 3 وقال من قال : كلما مضى شيء( 4) من الزمان أو العمل كان له أجره، وأخذه، واستحقه قليلاً أو كثيراً، والعقد عليه لازم، وعليه تمامه والقيام به. ولكل قول من ذلك علة لعلها مع صاحبها واضحة. 302 ) باب 10 -] موت المكري أو المكتري : - 301/6 ، [(م 3991 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار، يموت المكري أو المكتري( 5)؛ فقالت طائفة : الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتهما ولا بموت أحدهما، بل يقوم الوارث منهما مقام( 6) الميّت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقالت / ج 387 / طائفة : تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي. 1) كلمة (به) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : كمل. ) 3) في (ج) : ..جميع ذلك من الكراء. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : شيء يتحرى من الزمان أو العمل كان له أجرة واحدة واستحقه.. إلخ. ) 5) في (أ) : والمكتري. ) 6) في (أ) و (ج) : مكان. ) ™HGôdG A.édG 167 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله. قال أبو سعيد 5 : نعم، القول الأول أصح. 302 ) باب 11 -] خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت : /6 ، [(م 3992 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر، أو غير عذر؛ ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي : ليس لواحد منهما نقضه من عذر أو( 1) غير عذر، والكراء إلى مدته. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق. وفي قول النعمان : له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن( 2) ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد وقد اشترى منزلاً أن يتحول إليه ؛ فليس ذلك( 3) بعذر، وإن اكترى إلى( 4) مكة ثم بدا للمستأجر( 5) أن يترك الحج فهو عذر، وإن( 6) مرض، أو لزمه غريم له( 7) أو خاف أمراً؛ فهو عذر، هذا كله قول النعمان. .( قال أبو بكر : القول الأول أصح( 8 1) في (أ) و (ج) : ولا. ) 2) في (ج) : ..الإجارة إذا أراد وقد اشترى منزلاً.. الخ ) 3) في (أ) و (ج) : فليس له ذلك وإن.. إلخ. ) 4) في (ج) : وإن اكترى دابة إلى مكة. ) 5) في (أ) و (ج) : ثم أراد المستأجر. ) 6) في (أ) : ومن. ) 7) في (ج) : ..غريم وخاف فهو عذر.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : القول الأول صحيح. وفي (ج) : القول صحيح. وفي الهامش : قال ) الناسخ : لعله القول الأول صحيح أحسب ذلك وأظن أن في الكتاب سقطاً. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 168 قال أبو سعيد 5 : نعم، القول الأول صحيح، إلا من عذر يحول بينه وبين ذلك من خوف آفة( 1)، أو بائقة لا طاقة له فيها، وأما التحول من بلد إلى بلد وأراد أن يرجع عن الخروج فذلك ليس( 2) بعذر، وإنما العذر فيما لا يطيق هو دفعه من أمر الله، مع أن الإجارات والأكريات كلها معلولة( 3) من طريق نزول الآفات بها قبل انقضاء ما عقد عليه الكراء والأجرة، / ج 388 / فلما كانت الأجرة( 4) معلومة لم يكن القول في إبطالها يضيق على من قاله؛ لأنه يبلغ( 5) ما قد شرط، ولا شرط عليه إلا أن يسلم إليه ويعافى، وإلا فقد دخل في ذلك الضرر على المكتري بموت الدابة، أو خراب الدار، أو آفة تحل بذلك، وليس ذلك ملكاً يصير للمشتري دون البائع، فأصح ذلك أن يثبت عليه وله ما عمل بالأجرة المسماة، وسائر ذلك معلول، وقولنا فيه قول المسلمين. 303 ) باب 12 -] إجارة الدار أو الدابة : /6 ،3994 - [(م 3993 [* ش] : [قال أبو بكر] : ( [م 3993 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة( 6 ( المنازل والدواب جائز إذا بيّن الوقت والأجر( 7)، وكانا عالمين بالذي عقدا( 8 1) في (أ و (ب) و (د) : ..خوف أو آفة.. إلخ. ) 2) في (أ) : فذلك فليس. ) 3) في (ج) : معلومة. ((وكتب فوقها بخط رقيق : لعله : لة)). ) 4) كلمة (الأجرة) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 5) في (أ) و (ب) : لأنه لا يبلغ ما قد شرط ولا ما شرط عليه إلا.. إلخ. وفي (د) : لأنه لا يبلغ ) ما قد شرط إلا.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : ..العلم أن أجرة المنازل.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : والأجرة. ) 8) في (أ) و (ج) : عقد. ) ™HGôdG A.édG 169 .GQELE’G UEàc ``` 73 ( عليه الإجارة( 1)، وبيّنا من يسكن( 2) الدار، ويركب الدابة( 3)، وما يحمل( 4 عليها. قال أبو سعيد 5 : حسن جائز. [* ش] : [م 3994 ] واختلفوا فيمن استأجر داراً معلومة بأجر معلوم، ولم يبين من يسكن الدار، وما يجعل فيها( 5)؛ فكان أبو ثور يقول : لا يجوز( 6) حتى يقول : أسكنها أنا وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما يضر بها. وقال النعمان : ذلك جائز، يَسْكُنُها، ويُسْكِنُها( 7) من شاء، ويضع فيها ما بدا له من الثياب، والدواب، والمتاع، ما خلا الرحى أن تنصب فيها، أو القصار( 8)، أو الحداد إلا برضا من صاحب الدار، أو( 9) يشترط ذلك [في ( الإجارة]، هذا قول أبي يوسف( 10 )، ومحمد، [وكذلك كل عمل]( 11 ) يوهن( 12 .( البناء، أو يفسده( 13 1) في (ج) : الأجرة. ) 2) في (أ) : سكن. ) 3) في (أ) و (ج) : الدواب. ) 4) كلمة (يحمل) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) : فيهما. ) 6) كلمة (يجوز) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : يسكنها هو ويسكنها من شاء.. إلخ. ) 8) في (أ) : أو القصاب أو الحداد. وفي (ج) : والقصّار، والحداد. ) 9) في (أ) و (ج) : ويشترط. ) 10 ) في (أ) و (ج) : أبي سفيان. ) 11 ) في (أ) : وذلك عال. وفي (ج) : وذلك. ) 12 ) في (أ) و (ج) : يوهي. ) 13 ) في (ج) : ويفسده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 170 ( قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا جائز كله، وإنما هذا القول في العلالي( 1 والغرف التي يكون السكن في علوها / ج 389 /، وكذلك كلما يضر الدار من أسفلها، أو يثبت فيها( 2) حجة فليس له أن يحدث ذلك فيها إلا بإذن صاحبها. : ( 304 ) باب 13 -] اكتراء الدار مشاهرة( 3 - 303/6 ،3996 - [(م 3995 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3995 ] واختلفوا في الرجل يكتري الدار مشاهرة( 4)، كل شهر بكذا، فسكن شهراً أو بعض شهر، ثم يريد الساكن( 5) الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن؛ فقال مالك : للمكري أن يخرجه( 6) إن شاء، ويقبض منه( 7) ما سكن( 8) من الشهر الآخر( 9)، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهرا مسماة. وكره الثوري هذا الكراء حتى يسمي شهراً معلوماً [أو أشهراً معلومة. 1) العوالي جمع علية، والعِلَّيَّة بكسر العين وضمها : الغرفة، وقيل : العلية الغرفة في الطبقة الثانية ) من الدار وما فوقها (انظر؛ ابن منظور : لسان العرب، مادة علل. الزبيدي : تاج العروس، مادة علو. إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط، مادة علا). 2) في (ج) : منها. ) 3) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا. ) 4) في (أ) و (ب) : يكتري كل شهر بكذا وكذا..((بياض)) أو بعض شهر.. إلخ. وفي (ج) : ) يكتري الدار كل شهر بكذا وكذا أو بعض شهر.. إلخ. 5) في (أ) : السكن. ) 6) في (أ) و (ج) : للمكتري أن يخرج. ) 7) في (ج) : منها. ) 8) في (أ) : يسكن. ) 9) في (ج) : من الشهر من الأجر. ) ™HGôdG A.édG 171 .GQELE’G UEàc ``` 73 [م 3996 ] وكان أبو ثور يقول : لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج] عند انقضاء الشهر. قال أبو سعيد 5 : إذا كاراه هذه الدار عشرة أشهر، كل شهر بكذا وكذا، أشهراً معلومة؛ فهذا ثابت كله، ويستحق كراء كل شيء مضى من الأشهر، وإن أكراه( 1) هذه الدار لعشرة أشهر بعشرة دراهم فالكراء ثابت؛ فقال من قال : يجب له الكراء كله في الوقت حين الكراء. وقال من قال : كلما مضى شهر وجب له درهم، ولا يجب له في الوقت شيء. وقال من قال : لا يجب له في الوقت شيء حتى تنقضي العشرة الأشهر، ثم يستحق العشرة الدراهم كلها. وهذا قول الأكثر، وأما الباب الأول فيجري فيه الاختلاف أيضاً في قبض الكراء على نحو هذا، وأحب( 2) ذلك إليّ أن يستحق كل( 3) شهر درهم في / الباب الأول، وإن أكراه هذه الدار( 4) كل شهر بدرهم ولم يسم شهراً / ج 390 ففيه قولان : أحدهما : إنه باطل مجهول، وإن سكن كان له كراء مثلها. وقال من قال : إن أخذها وسكنها كان له أجر شهر على ما تقاطعا عليه، فإذا( 5) مضى من الشهر شيء فليس له أن يخرج منه، ولا عليه أن يخرج حتى يستوفي الشهر. وقال من قال : له أن يخرج، ويعطي قدر ما مضى( 6) من الشهر من كراء الشهر. 1) في (أ) : أكاراه. ) 2) في (أ) : واجب. ) 3) في (د) : لكل. ) 4) في (أ) : الدابة. ) 5) في (أ) و (ب) و (د) : وإذا. ) 6) في (أ) و (ب) : قدر ما قد مضى. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 172 وقال من قال : كراء مثلها فيما سكن، ولرب المال أيضاً أن يخرجه، ويأخذ بقدر ما سكن من الأجرة( 1). وقال من قال : كراء المثل. وكذلك سائر الإجارات والأكرية( 2) مما يجري على مثل هذا فهو مثله. [* ش] : وإن( 3) دخل من الشهر [الثاني] يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر، وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد. غير أن هؤلاء قالوا : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار( 4) أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في هذا، والسنون( 5) كالشهور، والأيام كالشهور، كل ذلك سواء. : ( 304 ) باب 14 -] المكتري يغصب ما اكتراه( 6 /6 ، [(م 3997 [* ش] : قال أبو بكر : إذا اكترى الرجل الدار( 7) فغصبها غاصب؛ فقالت طائفة : ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي. .( وقال الشافعي : على الغاصب كراء مثله( 8 1) في (أ) و (ب) : الأجر. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : سائر الأكرية والإجارات. ) 3) في (أ) و (ج) : ومن الكتاب : وإن. ) 4) في (ج) : المال. ) 5) في (أ) و (ب) و (د) : والسنين. ) 6) هذا العنوان غير موجود في (ج). ) 7) في (ج) : الدابة. ) 8) في (أ) و (ج) : مثلها. ) ™HGôdG A.édG 173 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقال أبو ثور : يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب ./ الدار شيء / ج 391 ( قال أبو سعيد 5 : إن كان الغاصب سلطاناً على المكري والمكتري( 1 فالقول الأول أصح، وإن كان إنما توقع( 2) على المكتري، وتغلب( 3) عليه من غير أن يكون سلطاناً( 4) على الجميع، فالقول الآخر أصح. 305 ) باب 15 -] الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن : /6 ، [(م 3998 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة؛ فقالت طائفة : لا بأس أن يكتري( 5) بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي. وقال الثوري : هو مكروه. .( قال أبو بكر : القول الأول صحيح( 6 قال أبو سعيد 5 : نعم، القول( 7) الأول صحيح، إلا أن أصحابنا قالوا : إذا كان الأجر والكراء( 8) بعروض مسماة معروفة لم يكن له أن يأخذ 1) هكذا في (ب) و (ج). وفي (د) : المكري والمكري فالقول.. إلخ. وفي (أ) : ..على المكري ) فالقول.. إلخ. 2) في (أ) : يوقع. ) 3) في (أ) : ويغلب. ) 4) في (أ) و (ب) : سلطان. ) 5) في (أ) و (ج) : يكريها. ) 6) في (أ) و (ج) : أصح. ) 7) كلمة (القول) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) : والأكرية. وفي (ب) والأركوبة خ الأكرية. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 174 بذلك غيرها من العروض، ولا من( 1) النقود، وهو أكثر القول. وقد قيل : يجوز ذلك. والقول الأول أحب إلينا؛ لأنه إنما انعقد الأجر على ذلك. 309 ) باب 16 -] مسائل من كتاب - 305/6 ،4014 - [(م 3999 الإجارات ((الذمي يكتري من المسلم داراً فيريد أن يبيع فيها خمراً. الدار يكتريها الرجل فيسقط منها حائط. الرجل يستأجر الدار سَنَة فلما استكمل سكناها استحقت الدار. الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى. لو فرّغ الساكن الدار وفيها تراب وقُمام وسرقين وزبل. تنقية البلاليع والكنف. إذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله. الساكن ينفق على المنزل في عماره نفقة بغير أمر رب الدار، وإن أمره أن ينفق ثم اختلفا. الاختلاف في إعارة الدار وكرائها. الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة. كراء الدار على أن يَرُمّها الساكن. الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام. الدار تكترى على أن لا تسكن أو تنزل. الدار يكتريها الرجل ولم يرها وقد وصفت له. الساكن يحدث تنوراً في الدار كما يحدث الناس فيحترق من الدار شيء)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 3999 ] واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم داراً، فيريد أن يبيع فيها خمراً؛ فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يرون أن له منعه. وقال أصحاب الرأي : إن كان [هذا] في دار بالسواد والجبل كان له أن يعمل( 2) فيها ما يشاء. 1) في (أ) : في. ) 2) في (أ) و (ج) : يفعل. ) ™HGôdG A.édG 175 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو بكر : لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد .( سواء( 1 قال أبو سعيد 5 : له أن يمنع من بيع( 2) / ج 392 / الخمر في دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا. [* ش] : [م 4000 ] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل( 3) فيسقط( 4) منها حائط؛ ففي قول الشافعي : للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ما سكن. وفي قول مالك، والكوفي : إذا كان ذلك يضر بالساكن فله أن يخرج، غير .( أن الكوفي قال : إلا أن يبنيه رب الدار( 5 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وذلك( 6) عيب( 7)، فإذا لم يبنه رب الدار كان للساكن الخيار إن شاء سكن فيها، وإن شاء خرج، وأعطى قدر ما سكن فيها من الكراء. [* ش] : [م 4001 ] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سَنَة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار؛ فقال أبو ثور : على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل [أقل من الإجارة؛ لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن 1) في (أ) و (ج) : ..من ذلك، وأحكام الله واحدة في جميع البلاد. ) 2) في (أ) : يمنع من الخمر في دار المسلم الظاهر.. إلخ. ) 3) في (أ) : المرء. ) 4) في (أ) و (ج) : فسقط. ) 5) في (أ) و (ج) : المال. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : فذلك. ) 7) كلمة (عيب) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 176 للمؤاجر عليه شيء؛ وذلك أنه ليس بمالك. وإن كان] أكثر مما استأجرها( 1) به رجع( 2) بالفضل على المؤاجر( 3) الذي أجّره؛ لأنه غرّه. وقال النعمان : الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار؛ لأن المؤاجر كان ضامناً( 4) غاصباً، والأجر له لضمانه. وقال يعقوب : عليه( 5) أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن( 6) تهدمت من السكنى ضمن الساكن( 7)، ويرجع به على المؤاجر. وهو قول محمد. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد 5 : إن صح أن الدار كانت مغصوبة غصبها المؤاجر فإن الأجرة باطلة( 8)، وعلى المستأجر لرب الدار كراء المثل، ويرجع المستأجر على المؤاجر بما أخذ / ج 393 / منه، وليس عليه غير ذلك. وقد قيل : يرجع عليه بما استحق عليه من سبب الدار. وإن استحقت الدار، ولم يصح أنها مغصوبة فالأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يلحقه المستحق بشيء، وليس( 9) له إلا الدار؛ لأنه ممكن( 10 ) أن يكون استحقها الآن بوجه من الوجوه، وقد كانت للمؤاجر. 1) في (أ) : استأجره. ) 2) في (ج) : يرجع. ) 3) في (أ) و (ج) : على رب الدار لأنه غره. ) 4) في (أ) : كان عاصياً فالأجر له بضمانه. وفي (ج) : كان له غاصباً فالأجر له بضمانه. ) 5) في (أ) و (ج) : على من يتصدق ولا.. إلخ. ) 6) في (أ) : وإن انهدقت من الشكا ضمن.. إلخ. وفي (ج) : وإن انهدمت من السكنى.. إلخ. ) 7) في (أ) : للساكن. ) 8) هكذا في (د). وفي (أ) و (ب) و (ج) : باطل. ) 9) في (أ) و (ب) و (د) : فليس. ) 10 ) في (أ) و (ب) و (د) : يمكن. ) ™HGôdG A.édG 177 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقد قيل : إن( 1) استحقت فحكمها لمن استحقها حتى يعلم أنه واجرها وهي له، أو أنها إنما زالت إليه بعد ذلك؛ فعلى هذا القول يكون له أجر المثل على الساكن، ويرجع الساكن على المؤاجر بما قبض منه، وكان ( القول فيه على ما قد وصفنا، وقد يخرج قول أبي حنيفة بالضمان إن( 2 استحق الأجرة بالضمان، والقول الأول أشبه بأصول الحق. [* ش] : [م 4002 ] واختلفوا في الرجل يكتري( 3) الدار بسكنى دار أخرى؛ فكان أبو ثور يقول : ذلك جائز. [قال أبو بكر] : وبه نقول. وقال النعمان : الكراء فاسد. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أولى( 4)، والثاني يجوز. [* ش] : وإن استأجره( 5) بخدمة عبده كان جائزاً. قال أبو سعيد 5 : قد تدخل في ذلك أيضاً العلة من طريق الجهالة لخدمة العبد، وأحسن القول إجازة ذلك. [* ش] : [م 4003 ] قال أبو بكر : ولو فرّغ [الساكن الدار]( 6)، وفيها تراب 1) في (أ) و (ب) و (د) : إنها إن. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : إنه. ) 3) في (أ) و (ج) : يسكن. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : القول الأول والثاني يجوز. ) 5) في (ج) : استأجر. ) 6) في (أ) : ..((بياض)) الدار. وفي (ج) : الساكن للدار من سكنها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 178 2) وسرقين( 3) وزبل( 4)؛ فعلى الساكن نقل( 5) ذلك في قول أبي ثور، )[( [وقُمام( 1 وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي، وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : / ج 394 / على الساكن إخراج جميع متاعه، وجميع ما يستحقه، إلا أن يأذن له رب الدار بترك ذلك أو شيء منه فذلك له. [* ش] : [م 4004 ] قال أبو بكر : وأما تنقية البلاليع( 6) والكنف فإن أصحاب الرأي قالوا : هو مثل الأول، [إنه] على الساكن، [ولكنا ندفع القياس ولا نجعله عليه. وفي قول أبي ثور : ذلك]( 7) على رب الدار. قال أبو بكر : لا فرق بين القمام( 8) وبين ما في الكنف، وهو على الساكن. 1) قال محقق كتاب الإشراف : قم البيت يقمه قماً: كنسه، والقمامة : الكناسة، والجمع : قمام ) .(165/ (القاموس 4 2) في (أ) و (ج) : وقمائم. وفي هامش (أ) و (ب) : القمائم جمع قمامة بضم القاف، وهي ) كناسة البيت وجُماعته، والزبل هو السرقين، وهو ما راثته الأنعام، وهو بكسر الزاي وإسكان الباء. من الصحاح. 3) السرقين بكسر السين وفتحها وسكون الراء : ما تدمل به الأرض، ويقال سرجين (انظر؛ ابن ) منظور : لسان العرب، مادة سرقن. النووي : تحرير ألفاظ التنبيه، كتاب البيوع، فصل فيما .(176/ يؤنث من الأعضاء، 1 4) الزبل الروث، وقيل : هو السرقين (انظر؛ ابن دريد : جمهرة اللغة، مادة زبل. ابن منظور : ) لسان العرب، مادة زبل). 5) في (ج) : فعل. ) 6) في (أ) و (ج) : البواليع. وفي هامش (ب) ص 325 : البالوعة والبلوعة : ثقب ((غير واضحة)) ) وسط الدار تطرح فيه العذرات. من ((غير واضحة)) الصحاح. 7) في (أ) و (ج) : ..الساكن، والكراء على رب الدار. ) 8) في (أ) و (ج) : القمائم. ) ™HGôdG A.édG 179 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : كلما وقع الملك( 1) للساكن فعليه إخراجه، وكلما لم يقع عليه الملك له، وقد أذن له رب الدار فيه أن ينتفع به كالكنف( 2) والبالوعة؛ فليس ذلك عليه، وذلك هو المتعارف بين الناس. وقد يخرج القول الأول في القياس : إن( 3) عليه أن يخرج ما أحدث في الدار كله( 4) مما لا يقع عليه ملك رب الدار. [* ش] : [م 4005 ] قال أبو بكر : فإذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله فعليه كراؤه، وهذا( 5) قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : إذا اكتراه وقتاً معلوماً فعليه كراؤه، سكن أو لم يسكن، وإذا اكترى كراء مجهولاً فلا يصح فيه الكراء إلا بقدر ما سكن( 6)، أو .( حال بينه وبين رب الدار وبينها، وفيه( 7) كراء عليه يسميه( 8 [* ش] : [م 4006 ] وإن( 9) كان الساكن أنفق على المنزل في عماره نفقة بغير أمر رب الدار فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : حسن. 1) في (أ) و (ب) و (د) : كلما وقع عليه الأملاك للساكن.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : به في الكنيف. وفي (د) : به كالكنيف. ) 3) في (أ) و (ب) : إنه. ) 4) كلمة (كله) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : وهو. ) 6) في (أ) : يسكن. ) 7) في (أ) : ..وبينها فيه أو كراء.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ب) : تسميه. وفي (د) : تسمية. ) 9) في (أ) و (ج) : وإذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 180 [* ش] : [م 4007 ] وإن أمره أن ينفق، ثم اختلفا( 1) فيما أنفق؛ فالقول قول رب الدار مع يمينه في قولهم / ج 395 / جميعاً. وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : [م 4008 ] فإن قال الساكن لرب الدار : أعرتنيها، وقال رب الدار : [بل اكتريتها]( 2)؛ فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل في قول أبي ثور، [وأصح قولي الشافعي. وفي قول]( 3) أصحاب الرأي : القول قول المستأجر [في العارية] مع يمينه، والبيّنة بيّنة( 4) المؤاجر. قال أبو سعيد 5 : يدعى كل واحد منهما على ما يدعيه بالبيّنة، فأيهما أصح البيّنة كان القول قوله مع يمينه، فإن أقاما جميعاً البيّنة كانت البيّنة بيّنة رب الدار؛ لأنه يدعي الكراء. وإن لم يصحا بيّنة ولا أحدهما تحالفا على ذلك، فإن كان الساكن قد سكن الدار كان عليه كراء المثل، وإن كان صاحب الدار ممن قد عرف أنه يسكن( 5) بالكراء فالقول قوله مع يمينه، وإن كان عرف أنه يسكن بغير كراء فالقول قول الساكن مع يمينه، وإذا لم يعرف ذلك فقد مضى القول فيه. ( وكذلك يخرج في جميع الأكرية والإجارات إذا عرف أن المؤاجر والعامل( 6 1) في (أ) و (ج) : ..ينفق واختلفا. ) 2) في (أ) و (ج) : اكريتكها. ) 3) في (أ) و (ج) : وقال. ) 4) في (ج) : والبيّنة على المؤاجر. ) 5) في (أ) : أنه قد يسكن. وفي (ب) : كلمة يسكن غير واضحة، وكأنها (سكن). ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : أن العامل والمؤاجر ممن يعمل بالأجر ويؤاجر دوابه وعبيده ومنازله.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 181 .GQELE’G UEàc ``` 73 ممن يعمل بالأجر، ويؤاجر عبيده ودوابه ومنازله؛ فالقول قوله مع يمينه، وله كراء المثل إذا صح العمل، وإن( 1) كان ممن يعرف أنه لا يكري فالقول قول الساكن مع يمينه، وإذا لم يعرف ذلك وأشكل( 2) ذلك دعي كل واحد منهما بالبيّنة على ما وصفنا، ولحق هنالك وجه الاختلاف، وحسن فيه الاختلاف الذي مضى من القول في هذا( 3) الكتاب. [* ش] : [م 4009 ] واختلفوا في الرجل يكتري( 4) / ج 396 / المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة؛ فكان أبو ثور يقول : ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل منعه من ذلك. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد : له أن ينزله هو ومن كان معه حتى ينقضي الوقت. قال أبو سعيد 5 : إن اكتراها هكذا( 5) ولم يسم من يسكنها( 6) ففي ذلك ( اختلاف، وقد مضى القول فيه، وكذلك إن اكترى سكناها شهراً، وأحسن( 7 ذلك أن يسكنها هو ومن أراد بغير مضرة على الدار. 1) في (أ) و (ب) : وإذا. ) 2) في (أ) : وإذا لم يعرف ذلك فيه وكذلك يخرج في الأكرية والإجارات إذا عرف أن العامل ) وأشكل ذلك دعي بالبيّنة كل واحد منهما على ما وصفنا.. إلخ. وفي (د) : فإذا لم يعرف ذلك فيه وأشكل ذلك دعي بالبيّنة كل واحد منهما على ما وصفنا ولحق هنالك وجه الاختلاف والذي مضى من القول في الكتاب. 3) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) في (أ) و (ج) : يستأجر. ) 5) في (أ) و (ب) و (د) : كذا. وفي (ج) : هكذي. ) 6) في (أ) : سكنها. ) 7) في (أ) : أو أحسن. وفي (د) : فأحسن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 182 وإن اكترى المنزل على أن يسكنه هو فليس له( 1) أن يسكن فيه إلا هو، ولرب المال منع ذلك له؛ لأنه إنما اكتراه على أن يسكنه هو، وقد يجري في ذلك الاختلاف أيضاً، وأحب إلينا إذا كان على هذا أن لا يسكنه غيره إذا سمى( 2) على أن يسكنه هو. ( [* ش] : [م 4010 ] قال أبو بكر : وإذا اكترى رجل( 3) داراً على أن يَرُمّها( 4 الساكن فالكراء فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، [ويعقوب]، ومحمد. وعليه كراء( 5) المثل في قولهم جميعاً. وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأنه أكرى( 6) الدار وشرط العمل، وهذه أجرة فيها شرط عمل، فهي باطل بمنزلة البيع فيه شرط العمل. ولو أكراه الدار، واستأجره على عمل فيها معروف كذا وكذا كان ذلك جائزاً إن شاء الله، وقد يجزي( 7) أيضاً فيه الاختلاف؛ لأنه لا يعرف كراء الدار من أجرة العمل. [* ش] : وقال مالك : لا خير( 8) في ذلك. وإن كان في الدار / ج 397 / المكتراة( 9) حائط واهٍ، فأشهد على الساكن 1) كلمة (له) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) : سم. ) 3) في (أ) و (ج) : الرجل. ) 4) في (ج) : يرهنها. ) 5) في (ج) : وعليه الكراء كراء. ) 6) في (أ) : اكراء. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : يجري. ) 8) في (ج) : لا أجيز ذلك. ) 9) في (أ) و (ج) : المكراة حائط مائل فأشهد.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 183 .GQELE’G UEàc ``` 73 ( [فيه] وتقدم إليه( 1)، وصاحب الدار غائب، فسقط الحائط فقتل أو أفسد( 2 مال إنسان؛ ففي قول أبي ثور : ذلك على الساكن؛ لأنه يقوم مقام صاحب الدار. [ولا شيء على الساكن ولا على رب الدار] في قول الشافعي، والنعمان، [ويعقوب]، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : إن كان القول من الشافعي، ومحمد( 3) : إنه لا ضمان عليه؛ فهو حسن( 4)، ولا يبين لي أن يكون( 5) على الساكن حجة، والله أعلم؛ لأنه بمنزلة الأمين. وكذلك إذا ترك سكنى( 6) الدار، وأما إذا سكن الدار( 7) ولم يزل ضررها فما أحقه بالضمان إذا شهد عليه. [* ش] : [م 4011 ] واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، 9) للطعام؛ فقال أبو ثور : لرب الدار( 10 ) أن يمنعه [من )[( فجعلها [خان أنبار( 8 ذلك؛ لأنه يشين الدار]. 1) في (أ) و (ج) : عليه. ) 2) في (أ) و (ج) : ..الحائط فأفسد مال.. إلخ. ) 3) كلمة (ومحمد) غير موجودة في (أ) و (ب). ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : أحسن. ) 5) في (ج) : تكون. وفي (د) : ..ولا يبين لي في قول أن تكون.. إلخ. ) 6) في (أ) و (د) : سكن. ) 7) كلمة (الدار) غير موجودة في (ج). ) 8) قال محقق كتاب الإشراف : أنبار : بيت التاجر الذي ينضد فيه المتاع، مفردها : نِبر بالكسر، ) .(136/ والأنبار أكداس الطعام. (القاموس 2 9) في (أ) : خازنا. وفي (ج) : حانوتاً. ) 10 ) في (أ) و (ج) : المال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 184 وقالت طائفة : ليس له أن يخرجه حتى يستكمل( 1) السَّنَة؛ لأن هذا من .( السكنى في قول النعمان، وصاحبيه( 2 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، إذا شرط أن يسكنها فلا يسكنها إلا هو وما يصلحه في وقته ذلك، ولا يتخذها لغير ذلك. [* ش] : [م 4012 ] وإذا اكترى داراً على أن لا يسكنها، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحداً؛ كانت الإجارة( 3) فاسدة. فإن سكنها كان عليه كراء المثل في قول أبي ثور، وبه قال النعمان، وصاحباه، غير( 4) أنه [قال] : إن سكنها( 5) فعليه أجر( 6) مثلها، لا ينتقص مما سمي شيئاً. قال( 7) أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، إن سكنها أو أسكنها، وعليه ./ كراء المثل زاد أو نقص / ج 398 [* ش] : [م 4013 ] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له؛ فقالت طائفة : إن كانت كما وصفت له لزمه( 8) الكراء، وإن لم تكن( 9) كما وصفت [له] فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور. 1) في (أ) : يكمل. وفي (ج) : تكمل. ) 2) في (أ) و (ج) : وصاحبه. ) 3) في (أ) و (ج) : الأجرة. ) 4) في (أ) و (ج) : على. ) 5) في (أ) : إن أسكنها. ) 6) في (أ) و (ج) : أجرة مثلها في ولا ينقص مما سمي شيئاً. ) 7) في (أ) : قال : ..((بياض)) فالقول الأول أصح إن أسكنها أو سكنها فعليه كراء.. إلخ. وفي ) (د) : ..أصح إن أسكنها أو سكنها فعليه كراء.. إلخ. 8) في (أ) و (ج) : فعليه. ) 9) في (ج) : وإن كانت لم تكن. ) ™HGôdG A.édG 185 .GQELE’G UEàc ``` 73 وفي قول أصحاب الرأي : هو بالخيار إذا رآها. قال أبو سعيد 5 : الكراء باطل لا يثبت على أحدهما إلا بعد أن يراها المكتري ويتمما جميعاً. وقد قيل : إذا كان المكري عارفاً، ورضي( 1) المكتري إذا عرف ثبت الكراء. والقول الأول أكثر، وقد يجوز قول( 2) أبي ثور في مذاهب الصواب. [* ش] : [م 4014 ] وإن أحدث الساكن تنوراً في الدار( 3) كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء؛ فلا شيء على الساكن في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قالوا. وقد قيل : ليس له أن يحدث تنوراً إلا بإذن رب الدار؛ فالذي يقول ذلك .( إذا أحدث التنور ضمن ما أحدث من إحداثه في الدار( 4 310 ) باب 17 -] أجرة المشاع : /6 ، [(م 4015 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاعاً، أو نصف عبد( 5)، أو نصف دابة؛ ففي قول مالك، والشافعي، [وأبي ثور]، ويعقوب، ومحمد : الإجارة في ذلك كله جائزة. 1) في (أ) و (ب) و (د) : فرضي. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : وقد يجوز في قول أبي ثور أيضاً في مذاهب الصواب. ) 3) العبارة (في الدار) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ب) : ..من إحداثه لعله في الدار. ) 5) العبارة (أو نصف عبد) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 186 ولا يجوز ذلك في قول النعمان. [قال أبو بكر] : وبقول مالك أقول؛ لأن ذلك لما كان معلوماً في البيع لزم من خالفنا( 1) أن يكون كذلك في الكراء. قال أبو سعيد 5 : / ج 399 / القول الأول أصح، والآخر جائز. 312 ) باب 18 -] مسائل الصناع - 310/6 ،4020 - [(م 4016 ((الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع. رجل أسلم إلى طحّان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع دقيق منها. الرجل يستصنع عند الرجل الشيء فيصف ذلك صفة معروفة ويضرب له أجلاً معلوماً. اختلاف الخياط ورب الثوب فيما طلب منه أن يخيطه. الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً ويقول له : إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو : يقطع، فقطعه، فلم يكفه)): [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4016 ] واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط( 2) ينسجه بالثلث أو بالربع( 3)؛ فكره ذلك الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والثوري. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان( 4)، ويعقوب، ومحمد. [قال أبو بكر] : وبه نقول. 1) في (أ) و (ج) : خالفه أن يكون ذلك كذلك في الكراء. ) 2) في (أ) و (ج) : واختلفوا في الغزل يدفعه الرجل إلى الحائك على أن ينسجه.. إلخ. ) 3) في (ج) : الربع. ) 4) في (أ) و (ج) : والنخعي. ) ™HGôdG A.édG 187 .GQELE’G UEàc ``` 73 وروينا( 1) عن عطاء أنه رخص فيه، وبه قال الزهري، وأيوب( 2)، ويعلى بن حكيم، وقتادة، وأحمد، وإسحاق. واحتج [أحمد] بحديث جابر أن( 3) النبي صلى الله عليه وسلم .« أعطى خيبر على الشطر » قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك؛ لأنه( 4) مجهول، وإنما دخلته العلة من طريق أنه لا يدرى ما يجيء منه من بعد أن يعمل، وإنما( 5) يستحق النساج نصف الثوب المعمول. وأما إن قاطعه على أن يعمل هذا الغزل ثوباً ( بنصف الغزل وهو معروف، فعمله وهو يعرف الغزل؛ كان ذلك جائزاً، وكانا( 6 شريكين في الثوب؛ لأنه قد استحق نصف الغزل كراء بعمل( 7) الغزل كله، فقد صار الغزل مشاعاً بينهما، والثوب لهما. وقد تدخله العلة بالاختلاف من أجل أنما استعمله بعمل الغزل كله بنصفه، فأحال الأجرة وأبطلها، وأما إن أعطاه( 8) نصف الغزل بعمل نصفه فهما شريكان فيه، وهو ثابت له، فإن أذن له في عمله مشاعاً ثبت ذلك، وكانا شريكين. [* ش] : وحكى أحمد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث / ج 400 / ودرهم. 1) في (أ) و (ج) : وقد روينا. ) 2) في (أ) : ..الزهري ولعل بن الحكم وقتادة.. إلخ. وفي (ج) : ..الزهري وابن الحكم وقتادة.. ) إلخ. 3) في (أ) : عن. ) 4) في (أ) و (ب) : لأن ذلك مجهول. ) 5) في (أ) (ب) : فإنما. ) 6) في (ج) : وكان. ) 7) في (أ) : يعمل. ) 8) في (أ) و (ب) : أعطى. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 188 قال أبو سعيد 5 : هذا أبعد في الجهالة وأولى بالبطلان، وقد يخرج أيضاً إذا صح بالجزء، والجزء درهم. [* ش] : [م 4017 ] واختلفوا في رجل( 1) أسلم إلى طحّان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع( 2) دقيق منها( 3)؛ فقال أبو ثور : ذلك جائز. وقال النعمان : هو( 4) فاسد. قال أبو سعيد 5 : نعم، يجوز في ذلك الاختلاف. [* ش] : [م 4018 ] واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء ( مثل( 5) الأباريق( 6)، والطست، والخف، وما أشبه( 7) ذلك، فوصف ذلك صفة( 8 معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً؛ فقالت طائفة : هو جائز، [ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور. وقال النعمان : هو جائز، وللمستصنع الخيار]( 9) إذا رآه مفروغاً منه. .( قال أبو بكر : قول أبي ثور أصح( 10 1) في (أ) : واختلفوا في الرجل يسلم إلى طحان.. إلخ. وفي (ج) : واختلفوا في الرجل يسلم ) إلى رجل طحان.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : وربع. ) 3) في (ج) : منهما. ) 4) في (أ) و (ج) : هذا. ) 5) في (أ) و (ج) : من. ) 6) في (أ) : الإبريق والطشت والخف.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : وما أشبهه فوصف.. إلخ. ) 8) في (ج) : بصفة. ) 9) في (أ) و (ج) : ..طائفة : هو جائز، والمستصنع بالخيار إذا.. إلخ. ) 10 ) في (أ) و (ج) : صحيح. ) ™HGôdG A.édG 189 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : إن كان أسلم( 1) ذلك في شيء موصوف معروف فذلك جائز، وقول أبي ثور في ذلك أصح، وإن كان إنما هو يستعمله بذلك من غير أن يدفع إليه الثمن سلماً، وإنما استعمله بذلك فحسن إثبات ذلك؛ لأن الناس عليه إذا كان على صفة معروفة إذا كان ذلك من عند المستعمل، وقد تدخل فيه الجهالة؛ لأنه لا يكاد يوقف عليه. وكذلك إن استعمله بذلك من عند صانع، وسمى بصفة( 2) معروفة فوقف عليها؛ فذلك مجهول. وأحب( 3) إلينا في هذا الباب الآخر( 4) إن كان من عند الصانع الشبه والصفر وما أشبهه( 5)، واستصنعه على / ج 401 / صفة معروفة وشرط معروف يعمله له من عنده( 6)؛ أن الخيار في ذلك للمستصنع إذا رآه، وإن أثبته مثبت فهو حقيق بذلك، وإذا كان ذلك من عند المستصنع، وإنما استعمله في ماله؛ فذلك جائز إذا كان بصفة( 7) معروفة، وإن نقضه ناقض( 8) أنه لا يستوي في الصفة لأنه مجهول؛ فذلك وجه إن شاء الله. وإذا أذن له بعمل ذلك من ماله بأجر معروف معلوم، ثم انتقض ذلك كان له أجر مثله، والآنية لربها. 1) في (أ) (ب) : ذلك أسلم. ) 2) في (أ) : نصفة. وفي (ب) : نصفه. ) 3) في (أ) : واجب. ) 4) في (أ) و (ب) : ..الباب الآخر إلى إيحاب من عند الصانع.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) و (د) : أشبه ذلك. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : ..من عنده له وأن.. إلخ. ) 7) في (أ) : نصفة. ) 8) في (أ) و (ب) : وإن نقصه ناقص. وفي (د) : وإن انقضه ناقض. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 190 [* ش] : واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب( 1) ليصبغه فصبغه، ( فقال رب الثوب : أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ : أمرتني أن أصبغه( 2 بزعفران؛ ففي قول الشافعي : القول قول رب الثوب مع يمينه. وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. [وقال مالك : القول قول الصباغ،] إلا أن يأتي( 3) بأمر لا يستعملون مثله. [م 4019 ] وقد روينا عن الحسن أنه قال : إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال : أمرتك بقرطق، وقال الخياط : أمرتني بقميص؛ فالقول قول الخياط. وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق. وفي قياس قول الشافعي : القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط [ما بين] قيمة الثوب صحيحاً، [وقيمته قد قطع]. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد قيل في ذلك كله باختلاف( 4)؛ فقال من قال : القول قول الصانع مع يمينه، وإذا كان القول قوله مع يمينه كان له أجر المثل إذا عمل، وإذا لم يعمل / ج 402 / انتقض الأجر إلا أن يشاء رب الثوب أن يستعمله بذلك فذلك إليه. والذي يقول : إن القول قول رب الثوب ورب المال مع يمينه؛ فإن كان قد عمل قوّم الثوب صحيحاً وبحالته التي هو عليها، ثم كان عليه فضل ما بين القيمتين. 1) في (أ) و (ج) : ثوباً يصبغه فصبغه فقال رب المال أمرتك.. إلخ. ) 2) العبارة (أن أصبغه) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ج) : يأتوا. ) 4) في (أ) : بالاختلاف. ) ™HGôdG A.édG 191 .GQELE’G UEàc ``` 73 [* ش] : [م 4020 ] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول له : إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو : يقطع، ثم( 1) قطعه، فلم يكفه؛ فكان أبو ثور يقول : لا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي : هو ضامن لقيمة( 2) الثوب. قال أبو سعيد 5 : إن قال للخياط : إن كنت تراه يقطع قميصاً فاقطعه، فقال : إنه( 3) يراه يقطع قميصاً، وقطعه على هذا فلا ضمان عليه؛ لأنه إنما فعل ذلك برأيه، والرأي قد يقضي( 4) عليه الصحيح. فإن قال له : إن كان هذا يقطع قميصاً فاقطعه، فقطعه على ذلك فلم يقطع .( قميصاً؛ فقول أصحاب الرأي أصح في هذا، وقول أبي ثور أصح في الأول( 5 [* ش] : قالوا( 6) : ولو قال للخياط : انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصاً؟ فقال : نعم، فقال : اقطعه، فقطعه، فإذا هو لا يكفي( 7)؛ قالوا( 8) : لا يضمن. .( قال أبو بكر : إن كان غرّه( 9) في الأولى فقد غرّه في هذه( 10 1) في (أ) و (ج) : فقطعه. ) 2) في (أ) و (ج) : بقيمة. ) 3) في (أ) : فقال تراه يقطع.. إلخ. وفي (ب) : فقال نراه يقطع.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) : والرأي قد نقضوا على الصحيح. وفي (د) ص 300 : والرأي يقضي على ) الصحيح. قال غيره : لعله أراد : والرأي يقضي على الصحيح وغير الصحيح. رجع. فإن قال.. إلخ. 5) في (أ) و (ب) و (د) : أصح في القول الأول. ) 6) في (أ) و (ج) : وقالوا أعني أصحاب الرأي ولو.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : لا يكفيه. ) 8) في (ج) : قال. ) 9) في (أ) و (ج) : إن كان قد غره. ) 10 ) في (أ) : هذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 192 قال أبو سعيد 5 : ليس هذا وذلك( 1) سواء، والأول( 2) في هذا إلا أن يريد أن يغرّه في هذا، وهو ضامن، وإلا فلا ضمان عليه، وإن كان قد كذب ./ / ج 403 313 ) باب 19 -] القصّار يغلط بالثوب، فيدفعه إلى غير صاحبه : /6 ، [(م 4021 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في القصّار يدفع الثوب( 3) إلى غير صاحبه مخطئاً( 4) أو عامداً، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب؛ فقالت طائفة : يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع( 5) من القصّار؛ لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصّار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده؛ لأنه غرّه، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي : إذا جاء صاحب( 6) الثوب فهو بالخيار : إن شاء ضمن القصّار قيمة الثوب، ويرجع القصّار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصّار. [وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلّم له الثوب، ويرجع القاطع على القصّار بثوبه]. قال أبو سعيد 5 : إن كان القصّار لما سلم الثوب إلى الرجل قال له : إن هذا ثوبك؛ فهو جانٍ غارّ لصاحب الثوب، وهو كما قال أبو ثور، وإن كان سلم إليه الثوب، ولم يقل له : إنه ثوبه، إلا أنه قد كان عنده له ثوب، فأخذه 1) في (ب) و (د) : ليس هذا وذلك سواء. وفي (ج) : ليس هذا سواء. ) 2) في (أ) : الأول. ) 3) في (أ) و (ج) : ثوباً. ) 4) في (أ) و (ج) : بخطأ أو عمد فيقطعه.. إلخ. ) 5) في (ج) : نقصه من القطع. ) 6) في (أ) و (ج) : رب. ) ™HGôdG A.édG 193 .GQELE’G UEàc ``` 73 هذا على أنه ثوبه، وسلمه القصّار على أنه ثوب القابض له فيما معه؛ فالقول فيه كما قال أصحاب الرأي؛ لأنهم دخلوا في ذلك بسبب كلهم. 316 ) باب 20 -] تضمين الصناع : - 313/6 ،4023 - [(م 4022 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4022 ] اختلف أهل العلم في تضمين الصناع؛ فقالت طائفة : هم ضامنون، [إلا أن يجيء شيء غالب]، هذا قول مالك [بن أنس]، ويعقوب. [غير أن مالكاً .( قال : إن استعملتهم في بيتك فضاع]( 1) فلا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا( 2 وقد روينا عن علي [ 3 ] أنه ضمّن الأجير( 3)، وفي إسناده / ج 404 / مقال. وممن قال بالقول الذي( 4) بدأت بذكره إنهم ضامنون شريحٌ، وعبد الله بن عتبة( 5)، والحسن البصري. .( وضمّن الشعبي الراعي( 6 وقال النعمان في السفينة : إن غرقت من مدِّه( 7)، أو معالجته، أو عنفه؛ فهو ضامن. وفيه قولٌ ثانٍ، [وهو] : أن يضمن الصانع إلا من حَرَقٍٍ، [أو سرق]، أو غرق، هكذا قال الحسن، وقتادة. 1) في (أ) : إلا أن شيء غالب. و (ج) : إلا أن يجيء شيء غالب. ) 2) في (أ) و (ج) : يعتمدوا. ) 3) في (أ) و (ج) : الأجراء. ) 4) في (أ) : وممن قال يقول من بدات.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : شريح، وعبيد الله بن عيينة، والحكم، والحسن البصري. ) 6) في (أ) و (ج) : وضمن الشعبي وأصحاب الرأي. وقال النعمان.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : يده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 194 وقال أحمد : كل شيء تفسده يده( 1) يضمنه، وما كان من( 2) حرق، أو غرق؛ فأجير( 3) عنده. وبه قال إسحاق. وفرّقت فرقة( 4) ثالثة بين الأجير المشترك وبين غيره؛ فقالت( 5) : كل أجير مشترك ضامن لِمَا [جنت يده من]( 6) الإجارة، [مِمّا خالف فيه ومِمّا لم يخالف، وأما ما هلك]( 7)؛ فلا ضمان عليه، في( 8) قول النعمان. [وقال النعمان]، ويعقوب، ومحمد : المشترك( 9) عندنا : القصّار، والخياط، والصائغ( 10 )، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد. وأجير( 11 ) الرجل وحده يكون : الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهراً( 12 )، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه( 13 ) ذلك مِمّا لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره. وقالت طائفة : لا ضمان على الصناع. رُوي هذا القول عن ابن سيرين، وطاووس. 1) في (أ) و (ج) : كل شيء في يده يفسده يضمنه.. إلخ. ) 2) في (ج) : في. ) 3) في (أ) و (ج) : فأخبر عنه.. ((بياض)) وبه قال إسحاق. ) 4) في (أ) و (ج) : طائفة. ) 5) في (أ) : فقال. ) 6) في (أ) : حيث يضمن. وفي (ج) : حيث تضمن. ) 7) في (أ) و (ج) : وما خالف وما لم يخالف، فأصابها هلاك. ) 8) في (أ) و (ج) : هذا. ) 9) في (أ) و (ج) : ..ومحمد لعله والأجير المشترك. ) 10 ) في (أ) : والصباغ. ) 11 ) في (أ) و (ج) : وأجر. ) 12 ) في (أ) و (ج) : ..الرجل أن يخدمه في شهر. ) 13 ) في (أ) و (ج) : وما أشبهها لا يقدر الأجير أن يؤاجر نفسه من غيره. ) ™HGôdG A.édG 195 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقال ابن شبرمة في السفينة تنكسر وفيها متاع( 1) : لا ضمان [على صاحبها]. وقال أبو ثور : لا ضمان على الأجير. والصحيح من قول الشافعي [أن لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده. قال أبو بكر : ليس مع] من ضمّن الأجير حجّة، ولا ضمان على الأجراء ./ إلا فيما تجنيه أيديهم / ج 405 قال أبو سعيد 5 : كل هذا يخرج في الأجراء، ولا دليل يوجب على الأجراء الضمان؛ لأن ما زاد في( 2) أيديهم لغيرهم زاد أو نقص، وكل من كانت( 3) له الزيادة فعليه( 4) النقصان، والتلف( 5) منه؛ لأنه تلف وهو في غير ضمان، وما كان مضموناً في يده فلا براءة له من ذلك إلا بدليل وصحة، وكلما لم يكن مضموناً عليه فلا يلزمه ضمان ذلك إلا بدليل وصحة، ولا نرد رأي المسلمين في ذلك ولا نخالف. وقد اختلف في العامل بالأجر، والحامل بالأجر؛ فقال من قال : لا ضمان عليهم( 6) على حال. وقال من قال : عليهم الضمان حتى يصح سبب يوجب العذر( 7) من غرق أو سرق أو حرق في ذلك. 1) في (ج) : ..السفينة ينكسر منها متاع. ) 2) في (أ) (ب) : لأن ما زاد أيديهم.. إلخ. وفي (د) : لأن ما في أيديهم لغيرهم زاد أو نقص.. إلخ. ) 3) في (أ) : كان. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : وعليه. ) 5) في (أ) : فالتلف لأنها تلف وهو.. إلخ. وفي (ب) : فالتلف مثله لأنه ما تلف وهو.. إلخ. وفي ) (د) : فالتلف مثله لأنه تلف وهو.. إلخ. 6) في (أ) و (ب) : عليه. وفي (د) : عليهما. ) 7) في (أ) و (ب) : يوجب من غرق أو حرق أو سرق يكون ذلك. وقال.. إلخ. وفي (د) : يوجب ) عذراً من حرق أو غرق أو سرق ويكون ذلك. وقال.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 196 وقال من قال : حتى يصح أنه تلف من يده( 1)، ولو صح الحرق والغرق والسرق في بيته حتى يصح أنه تلف بذلك. وقال من قال : شهرة ذلك توجب عذره من الضمان، ولو لم يصح أن المتاع تلف من ذلك. ولا يخرج ذلك من أحد قولين : إما أن يكون في يده مضموناً على حال، ولو تلف من شيء صحيح بمنزلة الرهن. وإما أن يكون أمانة، فلا ضمان عليه إلا أن يضيع، ولا يخرج ذلك من أصل الرهن؛ لأنه مقبوض بعوض( 2) أو من الأمانة وأشبه ذلك بالأمانة، والأمانة( 3) والوديعة فلا ضمان فيهما، إلا أن يضيّع الأمين أمانته، أو نحو هذا. [* ش] : [م 4023 ] واختلفوا / ج 406 / في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء( 4) شيئه، وقد عمل الأجير العمل؛ ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان : لا يلزمه أجرة( 5) حتى يسلّم الذي فيه العمل. وفرّق أحمد بين البنّاء والخياط( 6)؛ فقال : إذا قال( 7) : اعمل [لي] ألف 1) العبارة (من يده...حتى يصح) غير موجودة في (أ). ) 2) هكذا في (د). وفي (أ) : بعوص. وفي (ب) و (ج) : بعرض. ) 3) كلمة (والأمانة) غير موجودة في (د). ) 4) في (أ) : إلى رب المال لشي شيئه. وفي (ج) : إلى رب المال شيئه. ) 5) في (أ) و (ج) : لا يلزمه له أجرة. ) 6) في (أ) : والحائط. وفي (ج) : والحائط لعله والخائط. ) 7) في (ج) : إذا قال له اعمل.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 197 .GQELE’G UEàc ``` 73 لبنة في كذا وكذا، فعمل ثم سقط؛ فعليه الكراء. وإذا استعمله يوما فعمل فسقط( 1) عند الليل ما عمل فله الكراء. .( وإذا قال له : ارفع لي حائطاً كذا وكذا ذراعاً، فإن سقط فعليه التمام( 2 وبه قال إسحاق. ( وقال مالك في الحفّار يستأجر على حفر القبر( 3) فانهدم قبل فراغه : فلا( 4 شيء له. وقال أبو ثور : إذا هلكت السلعة( 5) عند الصانع بعدما عمل فله الأجرة، ولا( 6) شيء عليه، وهكذا كل صانع وأجير. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج، وأبين ذلك( 7) معي أنه إذا صح العمل الذي قوطع عليه ثم تلف؛ فلا ضمان عليه، ولا يبطل أجره. 317 ) باب 21 -] إجارة الراعي : - 316/6 ، [(م 4024 ( [* ش] : [قال أبو بكر] : وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنماً شهوراً( 8 1) في (أ) و (ج) : ..يوماً بالعمل ثم سقط عند الليل ما عمله فله الكراء. ) 2) قال محقق كتاب الإشراف : أي لا يستحق البنّاء شيئاً من الأجر حتّى يتمّم رفع الحائط؛ لأن ) .(394/ الاستحقاق مشروط بإتمامه.اه (نقلاً عن : المغني 5 3) في (أ) : حفر الحفيرة فانهدم قبل.. إلخ. وفي (ج) : حفر الحفيرة، فانهدمت قبل.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..فراغه؛ قال : لا شيء له. وفي (ج) : ..فراغه؛ قال : لا شيء عليه. ) 5) في (أ) و (ج) : الصنعة. ) 6) في (أ) و (ج) : ..الأجرة والشيء عليه.. إلخ. ) 7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) و (ج) : شهراً معلوماً بأجرة معلومة كان.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 198 معلومة بأجر معلوم؛ كان ذلك جائزاً، وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب شاة( 1) فتلفت من ضربه فهو ضامن، وإن تلف بعض( 2) الغنم لم ينقص من الأجر، شيء، ولرب( 3) الغنم أن يبدل مكان التالف منها، وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد قيل : إنه( 4) لا ضمان على الراعي إلا أن يضيّع؛ لأنه لا يعمل بيده، وإنما هو يرعى بعينه / ج 407 /، وأما إذا استأجره يرعى غنماً له بأعيانها شهراً معلوماً، فتلف من الغنم شيء؛ فإن الأجرة بحالها فيما مضى. فإن كان قد( 5) رعى نصف شهر فله نصف الأجرة كاملة، وتنقص الأجرة إلا أن يتامما؛ لأن بعض العين قد تلف الذي كان عليه الأجرة، فإن أتم العمل على ذلك كان له أجر المثل، وليس لرب المال أن يبدله إلا أن يرضى بذلك الراعي، وإن شارط على ثلاثين شاة يرعاها له شهراً معروفاً بدرهم، فمات منها النصف، وقد رعى نصف الشهر؛ فهذا تجب له أجرته، وعليه للمرتعي أن يبدل له مكان الذي تلف. وكذلك له( 6) هو أن يرعى ما بقي وما استرعاه المسترعي له إلى انقضاء 1) في (أ) : ضرب الشاة. وفي (ج) : ضرب الراعي شاة. ) 2) في (أ) و (ج) : من. ) 3) في (أ) : ..الأجر ما ((غير واضحة)) ولدت الغنم أن يبدل مكان.. إلخ. وفي (ج) : ..الأجر ) وإذا ولدت الغنم أبدل مكان.. إلخ. 4) كلمة (إنه) غير موجودة في (ج). ) 5) كلمة (قد) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) : وكذلك الذي له.. إلخ. وفي (د) : وكذلك له أن يرعى.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 199 .GQELE’G UEàc ``` 73 الشهر، وله أجرته( 1) إذا كان على غير العين من الغنم، وقد يجوز هذا( 2) في ( النظر في الباب الأول إذا كانت الغنم بأعيانها، وقد قال ذلك من قال.( 3 317 ) باب 22 -] إجارة الثياب : /6 ،4026 - [(م 4025 [* ش] : قال أبو بكر : [م 4025 ] وإذا( 4) استأجر الرجل الثوب قد عرفه ( 5) ليلبسه يوماً إلى الليل بأجرة( 6) معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، و [كل] بساط يبسط، أو وسادة( 7) يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا اختلافاً. 1) في (أ) : ..وله أجرته ولا تبطل ذلك أجره إذا كان.. إلخ. وفي (د) : ..وله أجرته ولا يبطل ) ذلك أجرته إذا كان.. إلخ. 2) في (أ) : هذا أيضاً في النظر في باب الأولاد إذا.. إلخ. وفي (ب) : هذا أيضاً في النظر في ) باب الأول إذا.. إلخ. وفي (د) : ..يجوز أيضاً في باب الأول إذا.. إلخ. 3) في (ج) : ..ذلك من قال. ومن غيره : وقد قيل : لا ضمان على الراعي، ولو شرط عليه ) الضمان، قال : لأن من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه، وإنما الضمان على من عمل بيده. قال أبو سعيد 5 : إنه يخرج على نحو هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، فإن اشترط عليه الضمان فمعي أنه يختلف في تضمينه، وأحسب أن في بعض القول : إنه يضمن؛ لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم. وكذلك العارية والأمانة والوديعة / ج 408 / يخرج معاني الاختلاف إذا شرط الضمان؛ لأن في الأصل لا ضمان، والأمور مبيّنة على أصولها، والشروط فيها واقعة بمعاني الاختلاف؛ فمنهم من يثبتها ما لم تكن باطلة تحرم حلالاً أو تحل حراماً، ومنهم من يبطل الشرط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية، ويثبت الأصول على ما هي عليه. رجع إلى الكتاب. 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (أ) : قد عرفاه ليلبسه يوماً.. إلخ. وفي (ج) : وقد عرفاه يلبسه يوماً.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : بأجر معلوم. ) 7) في (ج) : ووساد يتكأ عليه ولا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 200 [م 4026 ] واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره؛ فقال أبو ثور : لا ضمان عليه. وقال أصحاب الرأي : إن ألبسه( 1) غيره وكان هو الذي أعطاه فهو( 2) ضامن ( للثوب إن أصابه شيء( 3)، وليس عليه أجرة( 4) في ذلك [اليوم]؛ لأنه صار( 5 ضامنًا لما خالف. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي أصح، والآخر جائز. 318 ) باب 23 -] إجارة الحلي : - 317/6 ، [(م 4027 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان الثوري يقول : لا بأس باستئجار الحلي والسيف والسرج. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه. وقال مالك : لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه( 6) حراماً، والحلال .( / ج 409 / واسع، وهذه مشتبهات( 7 وسئل أحمد عن استئجار الحلي فقال : ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج واللجام فلا بأس به. قال أبو بكر : ذلك كله جائز إذا كان معلوماً. قال أبو سعيد 5 : نعم. 1) في (أ) : لبسه. ) 2) في (ج) : أعطاه إياه فهو. ) 3) في (أ) : إن أصاب شيئاً. ) 4) في (ج) : أجر. ) 5) في (أ) : ..لأنه ضامن لما خالف. ) 6) في (أ) و (ج) : نراه. ) 7) في (أ) و (ج) : شبهات. ) ™HGôdG A.édG 201 .GQELE’G UEàc ``` 73 318 ) باب 24 -] كتابة المصاحف بالأجر : /6 ، [(م 4028 [* ش] : [قال أبو بكر] : كره علقمة، وابن سيرين كتاب( 1) المصاحف .( بالأجر( 2 وقال [ابن سرين] : لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً ثم يستكتبه [مصحفاً]. وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان. قال أبو بكر : كل ذلك جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : وقال أبو ثور : لا بأس أن يكتري المصحف( 3) وقتاً معلوماً ليقرأ فيه. وذكر ابن القاسم : أن ذلك قياس قول مالك. وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز إن شاء الله. 319 ) باب 25 -] إجارة رحى الماء : - 318/6 ،4031 - [(م 4029 [* ش] : قال أبو بكر : [م 4029 ] للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر( 4) معلوم ومدة معلومة. ولا أحفظ( 5) عن أحد [فيه] خلافاً. 1) هكذا في كتاب الإشراف والمخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب : كتابة. ) 2) في (أ) : المصاحف وقال ابن سيرين أن يستأجر.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..يكتري الرجل المصاحف وقتاً معلوماً ليقرأ فيها. ) 4) في (أ) و (ج) : بأجرة معلومة ومدة معلومة. ) 5) في (أ) : ولا أحفظه فيه عن أحد خلافاً. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 202 [م 4030 ] واختلفوا فيه إن انقطع [الماء] بعد أن أسلم ذلك؛ فكان الشافعي يقول : عليه من الأجر( 1) قدر ما انتفع به. رواه( 2) أبو ثور عنه. وقال أبو ثور : [إن] الإجارة لا تنتقض، والمصيبة( 3) من المستأجر. قال أبو سعيد 5 : إن جاء أمر( 4) من قبل الله لا طاقة للمستأجر فيه من ( انقطاع الماء وغير ذلك من العاهات فذلك ناقض للأجرة، وله من الأجرة( 5 / ج 410 / بقدر ما عملت الرحى فيما مضى، وإن كان أمر( 6) خاص، أو يقدر المستأجر على دفعه فذلك منه، والأجرة ثابتة. وقد يخرج قول أبي ثور : إن الأجرة معه بمنزلة البيع، ولو باعها وباع الفلج( 7)، ثم يبس لم يكن ذلك مبطلاً للبيع، وكذلك الأجرة، وإلا كانت الأجرة معلولة إذا كان يأتي عليها حال ينقضها( 8) ويبطلها، فهي معلولة منتقضة( 9) إن نقضها أحدهما. ( [* ش] : [م 4031 ] وإن اختلف الرحى( 10 ) والمستأجر في انقطاع الماء( 11 1) في (أ) و (ج) : من الأجرة بقدر ما.. إلخ. ) 2) في (أ) : قال أبو ثور عنه. وفي (ج) : قاله أبو ثور عنه. ) 3) في (ج) : ..لا تنتقض..((بياض)) من المستأجر. ) 4) في (ج). إن جاء من قبل الله.. إلخ. وفي (د) : إذا جاء أمر من الله.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : الأجر. ) 6) في (أ) : أمراً خالضاً أو يقدر.. إلخ. وفي (ب) و (د) : أمراً خاصاً أو يقدر.. إلخ. ) 7) في (ج) : الكلمة غير واضحة. والفلج عند العُمانيين عبارة عن قناة مشقوقة في الأرض ) يجري خلالها الماء من مكان تجمعه منحدراً صوب المزارع والحارات، وتقسم المياه وتوزع وفق نظام دقيق بديع. 8) في (ج) : ..عليها ينقصها ويبطلها.. إلخ. ) 9) في (أ) : فتنقضه. ) 10 ) في (أ) و (ج) : وإن اختلف رب الرحى. ) 11 ) كلمة (الماء) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 203 .GQELE’G UEàc ``` 73 فقال المستأجر : انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى : [انقطع] خمسة أيام؛ ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك : القول قول رب الرحى. وقال أصحاب الرأي : القول قول المستأجر مع يمينه. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إذا صح انقطاع الماء، واختلفا في ذلك، وإن كان صاحب الرحى هو العامل عليها وحاضر مع المستأجر، فالقول الآخر قول أصحاب الرأي فيه أصح( 1)، وإن كان غائباً عنها( 2)، فقول أبي ثور أصح. 320 ) باب 26 -] أجر السمسار : - 319/6 ، [(م 4032 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في أجر السمسار؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رُوي( 3) [عنه] أنه رخص فيه ابنُ سيرين، وعطاء، والنخعي. وقال أحمد : لا بأس أن( 4) يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما( 5) أعطاه ليشتري( 6) له / ج 411 / من الحائك ليكون أرخص له، إلا أن يبيّن. وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار. 1) كلمة (أصح) غير موجودة في (أ) و (ب). وفي (د) : ..فالقول الآخر وهو قول أصحاب ) الرأي أصح فيه. 2) كلمة (عنها) غير موجودة في (أ) و (د). ) 3) في (ج) : وممن قد رُوي أنه قد رخص.. إلخ. ) 4) في (أ) : لا بأس به أن. ) 5) في (أ) : الماء. وفي (ج) : بما. ) 6) في (أ) و (ج) : ..أعطاه أن يشتري له.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 204 ( وقال أبو ثور : لا يجوز أن يجعل له( 1) في الألف( 2) شيئاً معلوماً، ولا في( 3 ( كل ثوب شيئاً معلوماً، فإن فعل فله أجر مثله، وإنما يستأجره( 4) شهراً يشتري( 5 له ويبيع. وقال النعمان : لا يجوز أن يشتري له( 6) بألف درهم ثياباً زطِّيًّا( 7) بأجر عشرة دراهم. وكذلك لو قال له : اشتر لي( 8) مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع فله أجر مثله، لا يجاوز به( 9) من الأجر ما سمى له في قول النعمان. وقال يعقوب، ومحمد : إن شاء أمره( 10 ) أن يشتري له، ثم يعوضه بعد الفراغ من البيع والشراء مثل ما يأخذ( 11 ) مثلُهُ من الأجرة. قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن. 1) في (أ) و (ج) : عليه. ) 2) في (ج) : ألف. ) 3) كلمة (في) غير موجودة في (أ). ) 4) في (أ) و (ج) : يستأجر. ) 5) في (ج) : شهراً معلوماً يشتري. ) 6) في (أ) : ..يشتري بالألف درهم زطي بأجر عشرة.. إلخ. وفي (ج) : ..يشتري بالألف الدرهم ) زطي تاجر عشرة.. إلخ. 7) قال محقق كتاب الإشراف : الزط : جيل من الهند، تنسب إليهم الثياب الزطية (المغرب ) 232 ). والزطّ في عرف العُمانيين هم الموالي الذين يمتهنون أحقر الأعمال / للمطرزي 1 كالختانة والحجامة وما كان على شاكلة ذلك (انظر؛ الخليلي : تمهيد قواعد الإيمان، .(365/14 .495/11 .95/10 8) في (أ) و (ج) : ..لو اشترى مائة بعشرة زطي.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : لا يجاوز له من الأجرة ما.. إلخ. ) 10 ) كلمة (أمره) غير موجودة في (ج). ) 11 ) في (أ) : ..مثل ما يؤجر مثله من الأجر. وفي (ج) : ..مثل ما يؤجر مثله من الأجراء. ) ™HGôdG A.édG 205 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : السمسار : هو الذي يشتري بالأجرة( 1) والشراء( 2) لما هو غائب، ولو عرف الثمن فمجهول، وهذه الأقاويل يلحق فيها كلها، وأصح( 3) ذلك ما قاله أبو ثور : إن استأجره شهراً أو أياماً معلومة يشتري له ويبيع بأجر معلوم. 321 ) باب 27 -] دفع الرجل إلى الرجل الثوب - 320/6 ، [(م 4033 ليبيعه بكذا فما زاد فله : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يدفع إلى( 4) الرجل الثوب أو غيره( 5)؛ ليبيعه بكذا فما زاد [بعد] فله؛ فأجاز ذلك قوم، رُوي( 6) ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد : هذا مثل المضاربة. وكره ذلك النخعي / ج 412 /، وحماد، والكوفي، وسفيان الثوري. قال أبو بكر : هذه أجرة مجهولة، فإن باع فله أجر مثله. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو( 7) كما قال أبو بكر. 1) في (أ) و (ب) و (د) : بالأجر. ) 2) في (أ) و (ج) : رسمت الكلمة هكذا (والشري). وفي (ب) : والشرى. وفي (د) : والشرا. ) 3) في (أ) و (ب) : وأصحها ذلك ما قال به أبو ثور.. إلخ. وفي (د) : وأصحها ما قال أبو ثور : ) إن استأجر شهراً.. إلخ. 4) كلمة (إلى) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) : الثوب وغيره ليبيعه.. إلخ. وفي (ج) : الثوب ليبيعه أو غيره بكذا.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : رووا. ) 7) في (ج) : هو نعم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 206 322 ) باب 28 -] الاختلاف في الإجارة : - 321/6 ،4036 - [(م 4034 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4034 ] واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان [في الأجر]؛ فكان ،( الشافعي يقول : إن( 1) كان لم يعمل [تحالَفَا وترادَّا الإجارة، وإن عمل تحالَفَا]( 2 وله أجر مثله. وقال النعمان : القول قول [المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وقال ابن أبي ليلى : القول قول] الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. [م 4035 ] وإن لم يكن [علم العمل ترادَّا]( 3) بعد أن يتحالفا( 4) في قول النعمان، [والثوري]، وابن أبي ليلى. وقال يعقوب بعد : إذا كان شيئاً متقارباً قبلت( 5) قول المستأجر، وأحلفته وإذا( 6)، تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. وقال أبو ثور : القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البيّنة فالبيّنة بيّنة الذي يدعي الفضل. [م 4036 ] والخيار في الكراء جائز كما يجوز في البيوع في قول مالك، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. 1) في (ج) : إذا. ) 2) في (أ) : يتخالفا وله أجر مثله. وفي (ج) : تراددا بعد أن يتحالفا. ) 3) في (أ) : عمل العمل يراددا. وفي (ج) : عمل تراددا. ) 4) في (أ) : يتخالفا ((بالخاء المعجمة)). ) 5) في (أ) : شيئاً متفاوتاً قبل قول.. إلخ. وفي (ج) : شيئاً متفاوتاً أقبل قول.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ..المستأجر وأحلفه فإذا تفاوت.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 207 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : قد يجوز هذا كله، وأكثر قول أصحابنا : إنه إذا كان قد عمل الأجير فالقول قول المستأجر مع يمينه، وإن كان لم يعمل فالقول قول الأجير مع يمينه، وتنفسخ الأجرة إلا أن يشاء المستأجر أن يستعمل الأجير، فذلك إليه، وإن أقاما البيّنة كانت البيّنة بيّنة المدعي منهما للفضل على صاحبه. 323 ) باب 29 -] كرى الفساطيط والخيام : - 322/6 ،4038 - [(م 4037 [* ش] : قال أبو بكر : ،/ [م 4037 ] للرجل أن يستأجر الفساطيط( 1)، والخيام( 2) / ج 413 4) والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً )[( [والكنائس، والعَماريات( 3 قائمة قد رأياها جميعاً، مدة معلومة، بأجر معلوم، وهذا قول [كل] من أحفظ عنه من أهل العلم. [م 4038 ] فإن استأجر فسطاطاً ليخرج به إلى مكة، ولم يقل [متى] أخرج؛ فالكراء فاسد. فإن لم يخرج به فلا شيء عليه( 5)، وإن خرج به فله أجر مثله وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي. 1) في هامش (ب) : الفسطاط بضم الفاء وكسرها : ضرب من الأبنية. ) 2) في (أ) و (ج) : والخياط. ) 3) قال محقق كتاب الإشراف : الكنائس : مفردها كنيسة [على وزن] فعيلة، وهي شبه الهودج، ) يغرز في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (المغرب في ترتيب 162 ). والعَماريات : مفردها عَمارة، بفتح العين والميم المشددة أو المخففة، / المعرب 2 .(43/ وهي مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريبة من صورته (تهذيب اللغة للنووي 2 4) في (أ) و (ج) : والكياسر والعقارات. ) 5) في (أ) و (ج) : له. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 208 وقال( 1) أصحاب الرأي كذلك، وقالوا : ليس بقياس، ولكِنَّا( 2) نستحسن فنجيزه، ويخرج كما يخرج الناس. ( قال أبو بكر : لا يجوز [ذلك] إلا أن يكون معلوماً.( 3 324 ) باب 30 -] إجارة الرقيق للخدمة : - 323/6 ،4041 - [(م 4039 [* ش] : قال أبو بكر : [م 4039 ] وإذا استأجر [الرجل] عبداً للخدمة كل شهر بأجر معلوم فالإجارة جائزة في قول الشافعي، والنعمان، وأبي ثور. فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر؛ ففي( 4) قول الشافعي، وأبي ثور : الأجرة حالة. [قال أبو بكر] : وبه أقول. وفي قول النعمان آخر( 5) قوليه : يأخذ أجر يوم بيوم( 6)، وكذلك / ج 414 / قال( 7) يعقوب، ومحمد. 1) كلمة (قال) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : ولكن. ) 3) في (ج) : ..معلوماً. قال الناسخ : لم أقف على رد في المسألة من الشيخ، ولعل قد وقع سقط ) في الكتاب، ومعي أن المسألة كلها جائزة إلا قوله : فإن لم يخرج به فلا شيء له، فإن كان الكراء قد وقع على ذلك ولم يخرج به، وقد قبضه أو تركه مع المؤاجر وعطله؛ فمعي أن عليه الكراء بوجوب العقد، وإن دخلته العلة بالجهالة، ولا يبين لي معنى القول، والله أعلم. رجع. وفي (د) : ..معلوماً. قال الناسخ وأظنه سليمان بن سيف العقري النزوي : لم أقف...فإن كان المكتري قد وقع...مع المؤاجر فعطله... رجع. 4) في (أ) و (ج) : فعلى. ) 5) في (أ) و (ج) : .. النعمان في أحد قوليه.. إلخ. ) 6) في (ج) : يأخذ الأجر يوماً بيوم. ) 7) في (أ) و (ج) : كان. ) ™HGôdG A.édG 209 .GQELE’G UEàc ``` 73 [م 4040 ] وكان أبو ثور يقول : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس. وفي قول النعمان : يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة( 1)، وإلى أن ينام الناس. قال أبو سعيد 5 : حسن ذلك كله، وذلك على التعارف يخرج من شروق الشمس إلى غروبها. ( وأما الأجرة فقد اختلف في ذلك أيضاً.( 2 [* ش] : [م 4041 ] وفي قول أبي ثور : ليس له أن يمنعه من صلاة فرض ولا تطوع مثل : ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد( 3) المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة. وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما( 4) قالا : لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السُّنّة. قال أبو بكر : وكذلك نقول. قال أبو سعيد 5 : نعم، وكذلك قيل : إن للأجير أن يصلي الفرض ( والسُّنّة.( 5 1) في (ج) : الآخر. ) 2) في المخطوطات التي بين أيدينا : ..في ذلك أيضاً ففي قول أبي ثور.. إلخ. ولعل بالنص ) سقطاً. 3) في (أ) : وركعتي المغرب. ) 4) في (أ) و (ج) : أنه قال. ) 5) في (أ) : وجدت مكتوباً: يتلوه الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ب) : ) وجدت مكتوباً: يتلوه آخر الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ج) : وجدت = …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 210 326 )] مسائل من هذا الباب ((كل صانع - 324/6 ،4050 - [(م 4042 دفعت إليه عملاً ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره. كراء الحمام. إجارة النائحة والمغنية. الرجل يجب له القصاص فيستأجر رجلاً فيضرب عنق من وجب عليه القصاص. الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب. الإجارة في حمل الخمر. الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. إذا اكترى غلاماً فقال : فرّ منّي)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : ( [م 4042 ] كان سفيان الثوري يقول : كل صانع دفعت إليه( 1) عملاً ليس( 2 لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره. وبه قال أبو ثور. ،( واختلف [قول] أصحاب الرأي في هذا الباب؛ فقالوا في القصّار، والصائغ( 3 والخياط، والصباغ( 4)، والحائك( 5)، والخباز( 6)، والجزار؛ كما قال أبو ثور. وقالوا( 7) في الحمال( 8)، والملاح، والذي( 9) يحمل على ظهره، أو على دوابه : لصاحب المتاع / ج 415 / : أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجرة. مكتوباً : يتلوه آخر الجزء الثالث والعشرين، وأول الرابع والعشرين. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه الجزء الثالث والعشرون، وأول الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف. 1) في (ج) : رفعت عليه. ) 2) في (أ) و (ج) : فليس. ) 3) في (أ) و (ج) : والصانع. ) 4) في (أ) و (ج) : والصائغ. ) 5) في (أ) : والحياك. ) 6) في (أ) و (ج) : والحمار. ) 7) في (ج) : وقال. ) 8) في (أ) : الجمال ((بالجيم المعجمة)). وفي (ج) : الحمار. ) 9) في (أ) و (ج) : الذي. ) = ™HGôdG A.édG 211 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال أبو سعيد 5 : إذا استحق الأجرة على( 1) رب المال حكم عليه هو( 2) أن يسلم ما في يده، وحكم( 3) على رب المال أن يعطيه الأجرة معاً، إلا أن يوجب هنالك عذر، وأنه أحسن أن لا( 4) يسلم حتى يسلم إليه في جميع ذلك. [* ش] : [م 4043 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء( 5) الحمام جائز إذا حدده( 6)، وذكر جميع آلته شهوراً مسماة، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب الشافعي. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله؛ لأنه ملك تنتفع به ولا يوجب معصيته، وكل ملك ينتفع به فجائز أجرته كما جائز بيعه. [* ش] : [م 4044 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. كره( 7) ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك. [وبه نقول]. [م 4045 ] وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد : لا تجوز الإجارة .( على شيء من الغناء والنوح( 8 1) في (أ) : عليه. ) 2) كلمة (هو) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) : ويحكم. ) 4) في (أ) و (ب) : وأنه أحسن إلا أن يسلم.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : كراء. ) 6) في (أ) و (ج) : أجره. ) 7) في (أ) و (ج) : كذلك قال الشعبي.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : ..والنوح. وبه نقول. قال أبو سعيد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 212 قال أبو سعيد 5 : نعم؛ لأنها( 1) معصية، ولا( 2) تجوز أجرة على طاعة ولا( 3) معصية، وذلك من السحت المحرم. [* ش] : [م 4046 ] واختلفوا في الرجل يجب له القصاص، فاستأجر [له] رجلاً فضرب( 4) له عنق من [وجب] عليه القصاص؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي : لا أجر( 5) له. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. ،( قال أبو سعيد 5 / ج 416 / : نعم؛ لأن ذلك لم يكن عليه أن يفعله( 6 ولأن ذلك نفع للمستأجر قد حصل، وحق قد أجر، ولأن ذلك من الحلال ليس من المعصية ولا من الطاعة اللازمة للأجير أن( 7) يفعل ذلك. ( [* ش] : [م 4047 ] واختلفوا في الوصي( 8) يكري نفسه في عمل اليتيم( 9 الذي في حجره، أو يفعل( 10 ) ذلك الأب؛ فقال النعمان : لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب( 11 ). وهو يشبه مذهب( 12 ) الشافعي. 1) في (أ) و (ب) : لأنهما. ) 2) في (أ) و (ب) : لا يجوز. وفي (ج) : ولا يجوز. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : طاعة لازمة ولا معصية. ) 4) في (أ) و (ج) : يضرب. ) 5) في (أ) : لا أجرة له. ) 6) في (أ) : أن يفعل ذلك لأن.. إلخ. وفي (ب) و (د) : أن يفعل ذلك ولأن.. إلخ. ) 7) في (أ) : عن. ) 8) في (أ) و (ج) : الرجل. ) 9) في (أ) و (ج) : لليتيم. ) 10 ) في (أ) و (ج) : فعل. ) 11 ) في (أ) : الأب. ) 12 ) في (أ) و (ج) : قول. ) ™HGôdG A.édG 213 .GQELE’G UEàc ``` 73 .( وأجاز أبو ثور ذلك للوصي والأب( 1 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. [* ش] : [م 4048 ] واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل( 2) له خمراً؛ فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون( 3) : لا يجوز ذلك. وهو يشبه مذهب الشافعي. .( وقال النعمان : ذلك( 4) جائز، وله الأجر( 5 لعن » قال أبو بكر : أخذ الأجرة في هذا من أكل المال بالباطل، وقد .«( رسول صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمولة إليه( 6 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أصح، والله أعلم بقول النعمان، والنعمان هو أبو حنيفة. [* ش] : [م 4049 ] واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط، فيقول [له] : إن خطته( 7) اليوم فلك درهم،( 8) وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ فقالت طائفة : لا يجوز ذلك، فإن عمل( 9) فله أجر مثله. هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. 1) في (أ) : ..للوصي للأب. ) 2) في (أ) و (ج) : يحمل. ) 3) كلمة (يقولون) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) و (ج) : هو. ) 5) في (أ) و (ج) : الأجرة. ) 6) في (ج) : والمحمولة له إليه. ) 7) في (أ) و (ج) : خطه...وإن خطه غداً فنصف درهم.. إلخ. ) 8) بداية السقط في (ب). ) 9) في (أ) و (ج) : وإن عمله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 214 وقال النعمان : إن خاطه اليوم له درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم فله أجر ./ مثله، لا ينقصه من نصف( 1) درهم، ولا يزداد على درهم / ج 417 قال أبو سعيد 5 : نعم، جائز كله إن شاء الله؛ لأن فيه استثناء بفعلين. ولو قال له : إن خطه اليوم فلك علي درهم كان ذلك جائزاً، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، فلما كان فيه فعلان وأجرتان كان ذلك استثناء، وهو جائز إن شاء الله، وعلى قول أبي حنيفة إن خاطه اليوم فله درهم، وإن لم يخطه اليوم فله أجر مثله، ولا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم في بعض القول. ،( وقال من قال : أجر مثله وهذا غلط؛ لأنه قال( 2) : لا ينقص من درهم( 3 ولا يزاد على نصف درهم، فبان غلط ذلك. .( [* ش] : وقال الحارث العكلي( 4)، ويعقوب، ومحمد : له شرطه( 5 قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك إن شاء الله، وأصح ذلك أجر المثل. [* ش] : قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. [م 4050 ] وقال الثوري : إذا اكترى غلاماً فقال : [فرّ منّي؛ فالقول قوله إذا لم يكن]( 6) بيّنة أنه عمل عنده. وإذا قال : مرض عندي فلم( 7) يعمل؛ فإن الكراء عليه، إلا أن يأتي ببيّنة أنه .( مرض. وبه قال أحمد، وإسحاق فيهما( 8 1) في (أ) و (ج) : لا ينقصه من درهم، ولا يزداد على نصف درهم. ) 2) كلمة (قال) غير موجودة في (د). ) 3) في (أ) : ..من نصف درهم. ) 4) في (ج) : العلكي. ) 5) في (أ) : ..ومحمد أشرطه. ) 6) في (أ) : لم تجد مني إذا أنكر. وفي (ج) : لم يخدمني إذا أنكر. ) 7) في (أ) و (ج) : ولم يعمل فالكراء عليه.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : فيها. ) ™HGôdG A.édG 215 .GQELE’G UEàc ``` 73 وقال النعمان : إذا قبض [العبد] في أول الشهر فقال المستأجر : أبق أو مرض، وهو( 1) مريض؛ فالقول قوله( 2)، وإن وجد صحيحاً لم يقبل قوله. قال أبو سعيد 5 : إذا استأجره شهراً معلوماً، وقبضه من سيده، فلما انقضى الشهر قال : لم يخدمني؛ لم يقبل قوله؛ لأنه قد عطله من سيده إلا أن يأتي على ذلك ببيّنة؛ لأنه إنما استأجره في غير عمل / ج 418 / معلوم. وإن استأجره لعمل( 3) معلوم فقال : لم يعمله؛ كان القول قوله حتى يصح أنه عمله، كذلك إن قال في الشهر، وقال : ذلك إنه لم يخدمه؛ فالقول قوله فيما بقي، ونفقة العبد على سيده في الأجرة، وهو مأخوذ بأمره ونهيه فيما استؤجر فيه. وأما إن ادعى المرض فذلك لا يصدق فيه إلا أن يكون مريضاً، فهو مصدق في المرض الذي لا يمكن أن يمرض ذلك المرض في أقل منه، وإلا فلا يصدق إلا فيما علم أنه مريض. ولو وجد مريضاً( 4) فقال : مرض الشهر كله، وهو في آخره؛ نظر فإن( 5) كان يمكن( 6) أن يكون مرض( 7) أقل من ذلك فيما يرى، لم يقبل قوله إلا بالبيّنة، وكذلك في الإباق. 1) في (ج) : ..أو مرض فوجد مريضاً فالقول.. إلخ. ) 2) في (أ) : فالقول فيه قوله. ) 3) في (أ) : بعمل. ) 4) في (أ) : مرضاً. ) 5) في (ج) : ما. ) 6) في (د) : ..فإن كان ايكون مرض.. إلخ. ) 7) كلمة (مرض) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 216 327 ) باب 31 -] النهي عن عسب الفحل : /6 ، [(م 4051 ،« نهى عن عسب( 1) الفحل » [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه( 2) مدة معلومة بأجر معلوم؛ فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون. فممن رخص فيه : الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك. وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب أنهما كرها ذلك. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : يجوز( 3) ذلك. وهو يشبه مذهب( 4) الشافعي. وقال عطاء : لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه( 5) إذا لم [تجد من .( يَطْرُقُك]( 6 قال أبو بكر : لا يجوز؛ لدلالة( 7) السُّنّة عليه، ولأنه من جهة النظر مجهول .( لا يوقف [له] على حد( 8 ./ قال أبو سعيد 5 : حسن قول أبي بكر / ج 419 329 ) باب 32 -] كسب الحجام : - 327/6 ، [(م 4052 كسب الحجام » : [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1) في (أ) : عيب. وفي (ج) : عسيب. ) 2) في (أ) : لشيرة. و (ج) : يستتربه. ) 3) في (أ) و (ج) : لا يجوز ذلك. ) 4) في (أ) و (ج) : قول. ) 5) في (أ) و (ج) : يعطيه. ) 6) في (أ) : يكن نظره. وفي (ج) : يكن من نظره. ) 7) في (أ) و (ج) : بدلالة. ) 8) في (أ) و (ج) : حده. ) ™HGôdG A.édG 217 .GQELE’G UEàc ``` 73 قال( 1) : ولو علمه خبيثاً( 2) لم ؛« أعطى الحجام أجره » : وثبت عنه أنه .« خبيث .« اعلفه ناضحك، أو أطعمه( 3) رقيقك » : يعطه. وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال [م 4052 ] واختلف أهل العلم في كسب الحجام؛ فروينا عن عثمان بن عفان، وأبي هريرة [ - رضي الله عنهما -] أنهما كرهاه. وكره ذلك الحسن البصري، والنخعي. وقال أحمد : نحن نعطيه كما أعطى( 4) رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ورخص فيه ابن عباس، وقال : أنا آكله. وبه قال عكرمة، والقاسم، وأبو( 5 جعفر، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك. .( وقال عطاء : لا بأس بكسب الحجام بالجَلَمَين( 6 ولو كان ؛« أعطى الحجام أجره » واحتج من أباح ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حراماً لم يعطه، ودل حديث( 7) محيصة( 8) على إباحة كسبه، إذ غيرُ( 9) جائز أن يأمر بأن يطعم رقيقه مما يحرم عليه أكله، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنزيهاً، لا أنّ ذلك لا يحل. 1) كلمة (قال) غير موجودة في (ج). ) 2) نهاية السقط في (ب). ) 3) في (أ) و (ج) : وأطعمه. ) 4) في (أ) و (ج) : كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ) 5) في (أ) و (ج) : وابن. ) 6) في (أ) و (ج) : بالجملين. وقال محقق كتاب الإشراف : الجلَمَين، أو الْجَلَم بفتحتين : ) المقراض، يقال : جلمت الشيء جلماً، من باب ضرب : قطعته. 7) في (ج) : ودل ذلك حديث. ) 8) في (أ) : محيضة. ) 9) في (أ) و (ج) : ..كسبه وغير جائز أن يأمر أن يطعم رقيقه ما يحرم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 218 قال أبو سعيد 5 : لا معنى يدل على فساد كسب الحجام؛ لأنه ليس من أعطى الحجام » 2)، وقد )« أمر بالحجامة » 1)، و )« احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم » المعصية، وقد كسب الحجام » : فيما رُوي عنه، وإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أجره 4)؛ فيحتمل أن يكون ذلك خاصا في حجام بعينه كما قيل عنه : إنه قال : )«( خبيث( 3 5)، وليس المعنى أنه من احتجم انتقض )« أفطر / ج 420 / الحجَّام والمحتجم » صومه بذلك، ولكن كان ذلك خاصاً في حجام ومحتجم اغتاباً فيما سمعنا، فنقض .« أفطر الحجَّام والمحتجم » : صومهما بالغيبة( 6)، ولم يقل غير ذلك، فقال 1) روى البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامَ أجرَه ) ، ولو علم كراهيةً لم يعطه (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، رقم 2158 .(1205/3 ، 796 . صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، رقم 1202 /2 ما نزع الناس » : 2) روى الطبراني عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة وقال ) المعجم الأوسط، باب من اسمه محمود ((بن علي))، ) « نزعة خير منه أو شربة من عسل الشفاء في ثلاثة في » : 53 ). وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال /8 ، رقم 7944 صحيح البخاري، كتاب ) « شَرْطَةِ مِحْجَم أو شربة عسل أو كَيَّةٍ بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي .(2152/5 ، الطب، باب الشفاء في ثلاث، رقم 5357 3) في (أ) و (ب) : خبيث كسب الحجام. والعبارة (أجره...خبيث) غير موجودة في (د). ) 4) رواه مسلم وأبو داود عن رافع بن خديج بلفظه (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ) 1199 . سُنن أبي داود، كتاب الإجارة، /3 ، ثمن الكلب وحلوان الكاهن.. إلخ، رقم 1568 .(266/3 ، باب في كسب الحجام، رقم 3421 5) رواه البخاري معلَّقاً (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم...ويروى ) عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً قال : أفطر الحاجم والمحجوم، وقال لي عياش.. إلخ، 685 )، ورواه أبو داود عن ثوبان مرفوعاً بلفظ : أفطر الحاجم والمحجوم /2 ، رقم 1836 .(308/2 ، (سُنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم 2367 قال : ،« أفطر الحاجم والمحجوم »: 6) روى العقيلي عن عبد الله بن مسعود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين وأحدهما يحتجم والآخر يحجمه فاغتاب أحدهما ولم يعب ضعفاء ) « أفطر الحاجم والمحجوم، لا لحجامتهما أفطرا ولكن للغيبة » : عليه صاحبه فقال .(184/4 ، العقيلي، ترجمة معاوية بن عطاء، رقم 1760 ™HGôdG A.édG 219 .GQELE’G UEàc ``` 73 ومن وجه آخر : يجوز أن يكون ذلك على المقاطعة؛ لأن الحجامة مجهولة، والشرط فيها على الحجامة هو معلول من طريق الجهالة. وقد قال من قال : إن مقاطعة الحجام من السحت؛ فيحتمل أيضاً أن يكون ( هذا من هذه الجهالة أنه خبيث من ها هنا( 1)، والله أعلم.( 2 1) في (ج) : ..من هنا، والله أعلم. ) 2) في (أ) و (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله ) رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسلم. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم تسليماً. .©jOƒdG UEàc 74 330 )] ((الإجماع على أداء أمانة الأبرار والفجار)) : /6 ،4053)] ® ¬ « . © . : [* ش] : [قال أبو بكر] : قال الله جلَّ ذكره النساء : 58 )، فقد أمر الله 8 برد( 1) الأمانات إلى أهلها ) .± ° ¯ أمراً عاماً. وأجمع( 2) أهل العلم على أن الأمانات مؤداة( 3) إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار. قال أبو سعيد 5 : نعم، هو كذلك. 331 ) باب 1 -] تلف الوديعة : - 330/6 ،4055 - [(م 4054 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4054 ] أجمع أهل العلم على( 4) أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. 1) في (أ) و (ج) : فقد أمر أن ترد. ) 2) في (أ) و (ج) : واجتمع. ) 3) في (أ) و (ج) : مردودة إلى أهلها. ) 4) في (أ) : ..العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة وحفظها، وأجمع أكثر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 222 [م 4055 ] وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته( 1)؛ أن لا ضمان عليه. / وممن روينا ذلك عنه : أبو بكر الصديق [ 3 ، وبه قال] شريح، / ج 421 والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، [والثوري]، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروينا عن علي، وعبد الله @ أنهما قالا : ليس على مؤتمن ضمان. ويقبل( 2) قول المودع إن الوديعة تلفت في قول أكثر( 3) أهل العلم، إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه ضمّن أنس( 4) بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله. وقال أحمد، وإسحاق : لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما ضمّن عمر أنساً. قال أبو سعيد 5 : نعم، وأكثر القول : إنه لا ضمان عليه، إلا أن يخون أو يضيع أمانته، وهو يقدر على حفظها. 332 ) باب 2 -] إحراز الوديعة : - 331/6 ،4058 - [(م 4056 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4056 ] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت؛ أن( 5) لا ضمان عليه. 1) في (أ) و (ج) : خيانة أنه. ) 2) في (أ) : ولا يقبل. وفي (ج) : ونقبل. ) 3) في (أ) و (ج) : عوام. ) 4) في (أ) : ضمن عن أنس.. إلخ. ) 5) في (ج) : أنه. ) ™HGôdG A.édG 223 .©jOƒdG UEàc ``` 74 [م 4057 ] واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره؛ فقالت طائفة : هو لها ضامن. كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وإسحاق، وهذا إذا( 1) لم يكن ثَمَّ عذرٌ( 2)، فإن حضر المودع سفر، أو( 3) كان له عذر من خراب منزل فأودعها غيره؛ فلا ضمان عليه في قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي. وقد روينا عن شريح أنه قال : ليس على المستعير [غير المغلّ] ضمان، [ولا على المستودع غير المغلّ ضمان]. وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضمان عليه. ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال : إذا كان عليه إحرازها وحفظها [عنده] فله إحرازها عند غيره، ولا ضمان عليه. ( [م 4058 ] وكان( 4)/ج 422 / الليث بن سعد يقول : إذا أودعه من يرضى( 5 من أهله فلا ضمان عليه. [وقال مالك، والثوري : لا ضمان عليه] إذا دفعها إلى زوجته. وبه قال إسحاق، والنعمان، وابن الحسن. وكذلك لو دفعها إلى ابنه وهو في عياله كبيراً، أو إلى عهده( 6)، أو إلى أمه( 7)، أو إلى أخيه( 8)، وهو في عياله. 1) كلمة (إذا) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : ...لم يكن عذراً. ) 3) في (أ) و (ج) : وكان من خراب.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وكذلك قال الليث.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يرضاه. ) 6) في (أ) : عبد. وفي (ج) : عبده. ) 7) في (ج) : أمة. ) 8) في (أ) : أخته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 224 ( قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، وهو جائز.( 1 333 ) باب 3 -] الوديعة يخلطها المودع بغيرها : - 332/6 ،4060 - [(م 4059 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4059 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت؛ ألا ضمان على المودع. [م 4060 ] واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها( 2) فضاعت؛ ففي قول الشافعي : يضمن إن خلطها بدراهم ولم تتميّز. وبه قال أصحاب الرأي، ولو كانت سمناً فخلطها بزيت، أو ضرباً من الأدهان فخلطه( 3) بدهن آخر؛ ضمن. وقال ابن القاسم [في الدراهم] إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز : إنه [لا] يضمن( 4) في قياس قول مالك. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أن( 5) الكتاب فيه سقط من بعض القول، والذي معنا أن الأمين إذا خلط أمانته بغيرها مما هو مثلها، ولا يخرج منها 1) في (أ) و (ب) و (د) : ..وهو جائز. ومن كتاب الضياء : هذه المسألة فيها قولان : قول : عليه ) الضمان. وقول : لا ضمان عليه. ولكل قول خ قوم حجة، تركت دفع [في (ب) و (د) : رفع] الحجج، والله أعلم. 2) في (أ) : ..خلطها بدراهم لا تميز..((بياض)) وقال أصحاب الرأي.. إلخ. و (ج) : ..خلطها؛ ) فضمنه قوم، ولم يضمنه آخرون، وقال أصحاب الرأي.. إلخ. 3) في (ج) : مخلطة. ) 4) في (أ) : إنه ضمن. ) 5) العبارة (أن الكتاب فيه سقط من بعض القول والذي معنا) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 225 .©jOƒdG UEàc ``` 74 بالتمييز، ولا يستدل على ذلك، ويكون الحكم فيه شركة( 1) لما قد( 2) خلط؛ ( فقال من قال : إنه ضامن لذلك( 3). وقال من قال : إنه لا يضمن.( 4 وأما إذا / ج 423 / خلطه بغيره مما ليس هو( 5) من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن( 6) لا محال عندنا مثل : الزيت والسمن والأدهان في بعضها بعض، وكذلك دقيق البر بدقيق( 7) الشعير أو الذرة، وكذلك كلما لم يتميز من .( غير الجنس، فذلك يضمن لا محال، والله أعلم بالصواب( 8 334 ) باب 4 -] الوديعة يختلف فيها - 333/6 ،4063 - [(م 4061 : ( المودع والمستودع( 9 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4061 ] أجمع( 10 ) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا 1) كلمة (شركة) غير موجودة في (أ). ) 2) كلمة (قد) غير موجودة في (د). ) 3) في (أ) : كذلك. ) 4) في هذا الموضع من (أ) و (ب) و (ج) : فقرة مكررة للفقرة الموالية لها مع شيء مما قبلها، ) وقد ضرب عليها في (ج) بخط رقيق، وهي كالآتي : وأما إذا خلطه [في (أ) : خالطه] بغيره مما ليس هو [في (أ) و (ب) : ليس من] من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن لذلك. وقال من قال : إنه لا يضمن. 5) كلمة (هو) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 6) في (أ) : ضمان. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : في دقيق. ) 8) كلمة (بالصواب) غير موجودة في (ج). ) .85 - 84/ 9) انظر مسائل هذا الباب ونصوصها مع اختلاف بسيط في : الكندي : بيان الشرع، 34 ) 10 ) في بيان الشرع : مسألة : وجدت في رقعة مكتوباً بخط أبي عبد الله محمد بن عثمان 5 ) ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع، قال : أجمع.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 226 أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت؛ أنّ القول قوله. وقال أكثرهم( 1) : إنّ القول قوله مع يمينه. قال أبو سعيد 5 : إلا من يقول : إنه ضامن إذا صح( 2) القبض منه للشيء حتى يصح أنها تلفت؛ لأنه قد صح قبضها( 3)، والقول الأول هو المعمول به. وقد قيل : القول قوله ولا يمين عليه. وقال من قال : القول قوله مع يمينه : لقد تلفت وما ضيعها، وما( 4) خانه فيها. [* ش] : [م 4062 ] واختلفوا( 5) في المودع يقول( 6) : قد رددتها إليك؛ فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي : القول قوله مع يمينه. وقال مالك : إن كان( 7) دفعها ببيّنة( 8) فإنه لا يبرأ منها إذا قال : قد دفعتها إليك، إلا ببيّنة. وإن كان أودعه بغير بيّنة فإنه يبرأ بغير بيّنة، والمضارب مثله. قال أبو بكر : قول الثوري صحيح؛ لأنهم( 9) أجمعوا على أنه إذا قال : قد تلفت؛ أنه أمين( 10 ). وكذلك إذا قال : قد / ج 424 / رددتها إليك؛ فالقول قوله. 1) في (أ) و (ج) : وقال أكثر أهل العلم : القول.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : إذا قبض القبض منه لها حتى يصح أنه بها [غير موجودة في (ب)] تلفت؛ ) لأنه قد صح قبضها وكذلك حتى يصح تلفها والقول الأول هو المعمول به. 3) هكذا في (د)، ولعله الصواب. وفي (ج) : تلفها. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : ولا. ) 5) في (أ) و (ج) : واختلف. ) 6) كلمة (يقول) غير موجودة في (أ). ) 7) كلمة (كان) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) و (ج) : دفعها إليه ببيّنة. ) 9) في (أ) و (ج) : لأنه قد أجمعوا أنه قال.. إلخ. ) 10 ) في (أ) : ..قال قبضها مني وكذلك.. إلخ. وفي (ج) : ..قال قبضتها مني وكذلك.. إلخ. ) وفي بيان الشرع : .. لأنهم قد أجمعوا أنه قال قد قبضها مني، وكذلك.. إلخ. ™HGôdG A.édG 227 .©jOƒdG UEàc ``` 74 ( قال أبو سعيد 5 : لأن إقراره أنه قد( 1) قبضها منه يقوم مقام البيّنة عليه( 2 ( أنه( 3) قد قبضها منه، ولا فرق بينهما، فإن كان لا يصدق إذا قبض بالبينة( 4 فكذلك لا يصدق إذا أقر أنه قبض وسلم بالبيّنة( 5)، وإلا فهو مصدق في الدفع قبض ببيّنة أو بغير بيّنة، وإقراره يقوم مقام البيّنة عليه. ( [* ش] : [م 4063 ] وإذا قال المودع : دفعتها إلى فلان بأمرك، وأنكر( 6 ذلك رب الشيء( 7)؛ لم يقبل قوله، وهو ضامن في قول مالك، والشافعي، .( والثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي( 8 وقال ابن أبي ليلى : القول قول المودع( 9) مع يمينه. وبه قال أحمد. قال أبو سعيد 5 : القول الأول أكثر وأحسن، والآخر له أصل؛ لأن المستودع أمين، ويمكن أن يكون رب المال قد أذن له بذلك وأنكر، فهو يريد .( أن يلزمه الضمان لما هو في الأصل لا ضمان عليه فيه( 10 1) كلمة (قد) غير موجودة في (أ). وفي (د) : لعله نعم؛ لأن إقراره أنه قبضها.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..مقام البيّنة عليه أنه قد قبضها منه، ولا فرق بينهما، فإن كان لا يصدق في ) الدفع قبض ببيّنة أو بغير بيّنة، وإقراره يقوم مقام البيّنة عليه. وفي (ج) : ..مقام البينة [وبالهامش : (يصدَّق إذ أقره عليه أنه قد قبضه) وهي مقطوعة بسبب التصوير] فكذلك.. إلخ. 3) في (د) : بأنه. ) 4) في بيان الشرع : إلا بالبينة. ) 5) في بيان الشرع : إلا بالبينة. ) 6) في (أ) و (ج) وبيان الشرع : فأنكر. ) 7) في (ج) وبيان الشرع : المال. ) 8) في (أ) و (ج) : ..بن الحسن، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ) 9) في (أ) و (ج) وبيان الشرع : المستودع. ) 10 ) هكذا في (أ) و (ب) و (د) وبيان الشرع. وفي (ج) : ..لا ضمان عليه ((دون كلمة فيه)). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 228 335 ) باب 5 -] الوديعة يخرجها المودع من مكانها، - 334/6 ، [(م 4064 أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها : ( [* ش] : [قال أبو بكر] : افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة( 1 من موضعها( 2)، ثم يردها حيث كانت( 3)؛ فقال مالك : لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها ثم رد [مثل ما أنفق في] مكانها. ( وفيه قولٌ ثانٍ، قاله أصحاب الرأي، قالوا : إن أنفقها ثم ردها في( 4 مكانها وتلفت؛ ضمن. وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها؛ لم يضمن. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب / ج 425 / الرأي في هذا أصح؛ لأنه إذا أنفقها ضمنها، وصارت( 5) في ذمته. وكذلك يجتمع ما أنفق منها. [* ش] : وفي قول الشافعي : يضمن في الوجهين جميعاً إن تلفت. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي صحيح في الإنفاق، وأما إذا أخرجها من موضعها( 6) إلى موضع في موضع أمن عليها، فلا ضمان عليه، إلا أن يحجر عليه رب الوديعة ذلك. 1) في (أ) : المودعة. ) 2) في (ج) : مكانها. ) 3) في (أ) و (ج) : أخذها. ) 4) في (أ) و (ج) : إلى. ) 5) في (أ) : صارت. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : ..من موضع إلى موضع في موضع أمن عليها.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 229 .©jOƒdG UEàc ``` 74 336 ) باب 6 -] المودع يموت وعنده وديعة - 335/6 ،4066 - [(م 4065 للرجل تعرف بعينها أو لا تعرف : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4065 ] أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أنّ .( صاحبها أحق بها، وأنّ تسليمها إليه يجب( 1 [م 4066 ] واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة( 2)، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين؛ فقالت طائفة : هي والدّيْن سواء. هذا قول الشعبي( 3)، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي( 4) جعفر، وبه قال مالك، [وإسحاق]، والشافعي، والنعمان، وأصحابه. وروينا عن النخعي أنه قال : الأمانة قبل الدّيْن. وقال الحارث العكلي( 5) : يبدأ بالدّيْن. وقال ابن أبي ليلى : إذا لم توجد( 6) الوديعة بعينها فليس بشيء. قال أبو سعيد 5 : إذا صح أن الوديعة في جملة المال، ولم تصح بعينها ( إلا أنها في جملة المال بالبيّنة أو إقراره؛ احتمل هذا كله / ج 426 /، وأصح( 7 1) في (أ) و (ج) : ... تسليمها يجب إليه. ) 2) في (أ) و (ج) : بالصفة. ) 3) في (أ) و (ج) : الشافعي. ) 4) في (ج) : وابن. ) 5) في (ج) : العلكي. ) 6) في (أ) : إذا لم تؤخذ. ) 7) في (أ) : ..هذا كله مع الدّيْن لأن.. إلخ. وفي (ب) : ..هذا كله وصح ذلك.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 230 ذلك أن تكون مع الدّيْن؛ لأن الغرماء قد استحقوا مال الهالك كما استحق صاحب الوديعة وديعته، فهم شرع في المال. وإذا لم يصح أن الوديعة في هذا المال بعينه، وإنما صح أنها صارت إليه، ثم لم يعلم زالت من يده أو لم تزل، ولم يقر بذلك ولا صحت البيّنة أنها في ماله هذا، إذا صح ذلك قول ابن أبي ليلى؛ لأنه يمكن أن يكون ضاعت في حياته أو بعد موته، ولا ضمان على الأمين. وإذا أقر أن الوديعة في المنزل، ولم يصح( 1) أنها في مال بعينه؛ أحببت أن يكون يبدأ بالدّيْن في هذا الوجه، ثم الوديعة إن بقى شيء؛ لأن البيت حكم من أحكام حرزه، وكذلك إن صح بالبيّنة أنها في البيت، وقد تدخل في البيت العلة ما لم يصح الإقرار بشيء بعينه؛ لِمَا يحتمل إزالة ذلك وتلفه. وقد قيل : هذا كله في هذه( 2) المسألة إذا صح بالبيّنة أن الوديعة صارت إليه، ثم لم يدّع ردها، ولا صح ذلك، فقالوا فيها بهذه الأقاويل كلها وما أشبهها؛ لأنهم قالوا( 3) : قد صارت في جملة ماله، ولم( 4) يدّع دفعها، ولا صح ذلك، فهي في جملة ماله. 339 ) باب 7 -] التعدي في الوديعة والعمل بها : - 336/6 ،4070 - [(م 4067 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4067 ] أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها. 1) في (أ) : ولم تصح. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء. ) 2) كلمة (هذه) غير موجودة في (أ). ) 3) كلمة (قالوا) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : أو لم. ) ™HGôdG A.édG 231 .©jOƒdG UEàc ``` 74 [م 4068 ] وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. [م 4069 ] واختلفوا في المستودع( 1) أو المبضع معه يخالفان فيستعملان / ج 427 / الوديعة أو البضاعة بغير إذن أصحابها( 2)؛ فقالت طائفة : كل واحد منهما ضامن [لها] لما تعدى فيه، والربح لرب المال. هذا قول ابن عمر، ونافع مولاه، وأبي قلابة، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقالت طائفة : الربح كله للعامل. روينا ذلك عن شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وهو قول مالك، والثوري. وقال الثوري : يتنزه عنه أحب إليّ. وقال الأوزاعي كذلك، وقال : أسلم له أن يتصدق به. وقالت طائفة في المال الذي هذا سبيله : يتصدق بالربح [أحب إليّ]. هذا قول الشعبي، ورُوي ذلك عن مجاهد، وكذلك قال النخعي في المضارب يخالف، وبه قال حماد( 3)، وبه قال أصحاب الرأي؛ قالوا في الوديعة يعمل بها : الربح له ويتصدق به، ولا ينبغي له أن يأكله. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، ولكل شيء من ذلك تأويل. [* ش] : قال أبو بكر : وأصح من ذلك كله أن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده، أو اغتصب مالاً، فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار، فقال للبائع : قد اشتريت [منك] هذه الجارية بهذه( 4) المائة دينار( 5)؛ أن 1) في (أ) و (ج) : واختلفوا في المستبضع والموضوع معه.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : صاحبها. ) 3) في (أ) و (ج) : أحمد. ) 4) في (أ) و (ج) : مثلاً بهذه. ) 5) في (أ) : الدينار. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 232 البيع باطل( 1)؛ لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. وإذا كان هكذا حرم عليه وطء الجارية / ج 428 /، ولم يكن له أن يعتقها، ولا يبيعها، ولا يهبها؛ لأنه( 2) غير مالك لها. فإن( 3) باعها بمائتي دينار، وربح فيها مائة دينار؛ فإن بيعه باطل؛ لأنه باع .( ما لا يملكه( 4 وإذا صارت الجارية في( 5) يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول، والبائع غير مالك للمائتي( 6) دينار التي قبضها( 7)، بل ملكها لِمُشتري الجارية. فإذا( 8) جاء المودع أو المغصوب منه المائة الدينار ببيّنة تشهد له بالمائة؛ قضي له بها فأخذها، [ورجع] بائع الجارية على المشتري المتعدي في الوديعة، فأخذ الجارية منه إن وجدها عنده. وإن لم يجدها عنده، وكان قد باعها؛ أخذها ممن هي في يده إذا( 9) ثبت ذلك( 10 ) ببيّنة تشهد له. 1) في (أ) و (ج) : يبطل. ) 2) في (أ) و (ج) : لأنها غير ملك له. ) 3) في (أ) و (ج) : وإن باعها بمائة دينار، أو ربح.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : يملك. ) 5) في (أ) و (ج) : ..الجارية عند من.. إلخ. ) 6) في (أ) : المائتين الدينار. وفي (ج) : المائتي الدينار. ) 7) في (أ) و (ج) : قبض. ) 8) في (أ) : وإذا جاء ببيّنة فشهد له المودع أو المغصوب منه المائة دينار ببيّنة فشهد له ) قضي.. الخ و (ج) : وإذا جاء ببيّنة فشهد المودع أو المغصوب منه مائة دينار، فإذا جاء ببيّنة قضي.. إلخ. 9) في (أ) و (ج) : وإذا. ) 10 ) في (أ) : بذلك بيّنة تشهد له. ) ™HGôdG A.édG 233 .©jOƒdG UEàc ``` 74 فإن( 1) كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليها، وكان المتعدي في المال قد باعها بمائتي دينار، فوجد المائة( 2) دينار [في يديه. فإن كانت المائتا دينار قيمة جاريته فله أخذها. وإن كانت أكثر من مائتي دينار] أخذ المائتي دينار، وغرمه( 3) تمام قيمة الجارية. وإن كان قيمتها مائة دينار لم يسعه عندي أن يأخذ من قيمة( 4) جاريته، وهي مائة دينار، يطلب المتعدي في الوديعة فيرد( 5) المائة على من أخذها [منه]، لا يسعه عندي .( غير ذلك( 6 [م 4070 ] وإن كان من أخذها منه قد مات رده( 7) على ورثته. فإن لم يصل إليه، ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس( 8) من وصوله إليه، فإذا يئس( 9) من ذلك تصدق به، على ما رويناه عن ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وهذا مذهب( 10 ) الحسن / ج 429 / البصري، والزهري، وبه قال مالك في اللقطة إذا يئس( 11 ) من صاحبها. 1) في (أ) : وإن كانت. وفي (ج) : وكانت. ) 2) في (أ) و (ج) : المائتي. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 3) في (أ) و (ج) : وغرم. ) 4) في (أ) و (ج) : أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهو مائة.. إلخ. ) 5) في (أ) : ..الوديعة بتلك المائة دينار على.. إلخ. وفي (ج) : ..الوديعة بتلك المائة الدينار ) على.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : غير ذلك إن كان حياً. ) 7) في (أ) و (ج) : ردها. ) 8) في (أ) و (ج) : يتبين. ) 9) في (أ) و (ج) : أوتي. ) 10 ) في (أ) و (ج) : وهذا على مذهب. ) 11 ) في (أ) : آيس. وفي (ج) : أيس. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 234 وفي هذه المسألة قولان [آخران] : أحدهما : أن تدفع إلى بيت المال، روينا هذا القول عن عطاء. والقول الثاني : [أن] يمسكها أبداً حتى يعلم أحي هو( 1) أم ميت. وهذا يشبه( 2) مذهب الشافعي في إيقاف( 3) المال في مثل هذا، حتى يتبين أمر صاحبه. قال أبو بكر : وإن كان المشتري ليس( 4) بعين المال، ولكنه كان يشتري السلع، ثم يزن( 5) من مال الوديعة؛ فالشراء ثابت، والمال في الذمة، وهو مالك( 6) للسلع بعقد الشراء، وما كان من ربح فيها فله، وما كان من نقصان ( فعليه، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها( 7)، وهذا قول الشافعي آخر( 8 قوليه ، وهو قول أكثر أصحابه. قال أبو سعيد 5 : جيد حسن. وقد قيل : إنه إذا اشترى الشراء بالمال المغتصب أو الأمانة المخانة صفقة هذا بهذا؛ كان المال والربح لرب المال، وإن كان يشتري على نفسه، ونقد من ذلك المال؛ فله ربح ذلك وعليه النقصان. 1) في (أ) : أحي أو ميت. وفي (ج) : أحي أم ميت. ) 2) في (أ) : أشبه مذاهب. وفي (ج) : يشبه مذاهب. ) 3) في (أ) و (ج) : إنفاق. ) 4) في (أ) و (ج) : ..المشتري لعين المال.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يوزن. ) 6) في (أ) و (ج) : وهو قول مالك، والسلع بعقد. ) 7) في (أ) و (ج) : لصاحبه. ) 8) في (أ) : ..الشافعي أحد آخر قوليه.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 235 .©jOƒdG UEàc ``` 74 339 ) باب 8 -] إذا أشكل على المودع رب الوديعة : /6 ، [(م 4071 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في المودع يشكل عليه من أودعه، وقد ادعاها( 1) رجلان؛ فكان الشافعي يقول : يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف .( الشيء بينهما حتى يصطلحا، أو تقوم البيّنة لمن هي( 2 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن الوديعة تقسم بينهما نصفين، ويضمن لهما مثل ذلك / ج 430 /؛ لأنه أتلف ما استودع بجهله( 3). هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. وقال ابن أبي ليلى : هي بينهما نصفان. قال أبو سعيد 5 : أما في الحكم، فإذا قال : أودعني( 4) هذه الوديعة أحد هذين الرجلين، ولا أعرف أيهما؛ فإنه غير مأخوذ بأن يسلِّم ذلك إلا بعد الصحة أنه يعلم الذي سلَّم إليه، فحين( 5) ذلك يرجع الحكم إليهما في الوديعة؛ فإن اتفقا على ذلك كان ما اتفقا عليه( 6)، وإن طلبا يمينه حلف كما قال الشافعي، وإذا حلف على ذلك وقفت( 7) بينهما حتى يصح أحدهما عليها، أو يتحالفا أو يصطلحا على ذلك، وإلا فهي موقوفة؛ لأنها غير مضمونة في ذمته، وإنما هي أمانة في يده. 1) في (أ) و (ج) : أودعها. ) 2) في (أ) و (ج) : هي له. ) 3) في (أ) و (ج) : فجهله. ) 4) في (أ) و (د) : قد أودعني. وفي (ب) : قد أودعتني. ) 5) في (أ) : فحتى ذلك يرجع.. إلخ. وفي (ج) : فحين يرجع.. إلخ. ) 6) العبارة (كان ما اتفقا عليه) غير موجودة في (أ). ) 7) في (ج) : وقف. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 236 فإن لم يعرف أيهما؛ فغير محكوم عليه( 1) بتسليم ذلك إلى أحدهما والدين( 2) غيرها. وقد قيل أيضاً: إن عليه في الحكم أن يسلِّم إليهما جميعاً، ويضمن لكل واحد منهما نصف قيمتها، أو نصف المثل إن( 3) كان لها مثل، وهذا يخرج في قول النعمان. وأما قول ابن أبي ليلى : إنها( 4) بينهما نصفان؛ فيخرج على معنى هذا أنهما يتحالفان بعد أن يحلف لهما، ويحكم الحاكم لهما بها، من غير أن يكون الأمين هو الدافع أو يدفع على سبيل الحكم، وليس عليه أكثر من ذلك، وذلك إذا تحالفا فهو يخرج على ذلك. وكل هذه الأقاويل تخرج على معنى الصواب في الحكم إن شاء الله، وما ( جاز له في الحكم فما لم يؤخذ به فمثل ذلك في / ج 431 / الفتيا لا يضيق( 5 عليه فيه، إلا أن يحب هو الاحتياط قول النعمان، ومن قال بقوله. 340 ) باب 9 -] الوديعة تكون عند الرجلين : - 339/6 ، [(م 4072 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الوديعة تكون بيد( 6) الرجلين، ويختلفان ،( عند من تكون؛ فقال أصحاب الرأي : تكون عند كل واحد منهما [نصفه( 7 وكذلك يفعل الأوصياء. وإن كانت الوديعة عبداً كان عند كل واحد منهما] شهراً. 1) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 2) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (أ) : والذين. ) 3) في (أ) : وإن كان لها وهذا يخرج.. إلخ. وفي (ب) : إن كان لها وهذا يخرج.. إلخ. ) 4) في (ج) و (د) : إنهما. ) 5) في (أ) : لا يضمن. ) 6) في (أ) : عند رجلين. وفي (ج) : عند الرجلين. ) 7) لعل الصواب : نصفة. ) ™HGôdG A.édG 237 .©jOƒdG UEàc ``` 74 وفي قول مالك : تكون عند أعدلهما. [[قال أبو بكر :]] [وبه أقول]. قال أبو سعيد 5 : حسن قول مالك. وقد قيل : إن كان مما ينقسم كان عند كل واحد منهما النصف، وإلا فإن اتفقا على أن يجعلاها مع أحدهما، وإلا جُبِرا( 1) أن يجعلاها عند ثقة برأي المسلمين إذا اختلفا في ذلك. ويجوز قول أصحاب الرأي إن شاء الله. 340 ) باب 10 -] إذا اختلف رب المال والذي قبض المال /6 ، [(م 4073 في المال : ( [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يقول للرجل : استودعتني( 2 ألف درهم فضاعت، وقال صاحب المال : غصبتنيها، أو أخذتها( 3) بغير أمري؛ فقال أصحاب الرأي : القول قول المستودَع، فإن قال المستودَع : أخذتها( 4) منك وديعة، وقال رب المال : بل غصبتها؛ فالمستودَع ضامن؛ لأنه قال : أخذتها. وحكى ابن القاسم عن مالك [في] المسألة الأولى : أن القول قول رب المال. وحكى ابن نافع عن( 5) مالك أنه قال : هو مأمون( 6)، ولا ضمان عليه. 1) هكذا في (د). وهي غير واضحة فيما عداها؛ فكأنها في (أ) : ولا خير أن. وفي (ب) : وإلا ) حبرا ان. وفي (ج) : والا أنْجُبرَا اَنْ. 2) في (أ) و (ج) : أو دعتني. ) 3) في (أ) و (ج) : ..المال : بل غصبتها وأخذتها بغير.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..فإن قال المستودع أخذتها ضامن.. إلخ. وفي (ج) : ..فإن قال المستودع أخذتها ) فهو ضامن.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : عنه أنه.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ضامن. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 238 قال أبو سعيد 5 : يخرج ذلك كله على الصواب؛ لأنه( 1) أقر أنه أخذ، ودعواه أنه أمانة دعوى منه مع إنكار رب المال التسليم ما لم تصح أنها أمانة. والقول الآخر : إنه أمين؛ لأنه إنما / ج 432 / أقر بها أمانة، وفي الأصل أنه لم يقر بشيء يلزمه؛ لأنه لو ادعى عليه رب المال أنه دين، وقال هو : أمانة؛ كان الأصل أنها أمانة حتى تصح أنها دين من قرض أو غيره. 341 ) باب 11 -] جحود المستودَع الوديعة : /6 ، [(م 4074 [* ش] : [قال أبو بكر] : وإذا( 2) طلب المودِع المال فقال المودَع : ما أودعتني شيئاً، فأقام المودِع البيّنة أنه أودعه مالاً معلوماً؛ ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق : هو ضامن له( 3). وبه قال أصحاب الرأي. وقال قائل : ليس ذلك بإكذاب( 4) لبيّنته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك ثم .( ذكره( 5 قال أبو سعيد 5 : إذا أنكر ذلك، وصحت البيّنة عليه بالقبض؛ أخذ بتسليم ما صحت عليه به البيّنة، ولا معنى يوجب الضمان عليه أكثر من إقراره، ولو أقر أنه قبضها( 6)، وضاعت من بعد أن جحد قبضه؛ كان ذلك قد أكذب نفسه أنه لم يقبضه. وإن لم يصح وكان إقراره موجباً لتسليمه ذلك( 7) البيّنة إذا صحت عليه 1) في (أ) و (ب) : لأن إقراره أنه.. إلخ. وفي (د) : لأن إقراره خ لأنه أقر أنه.. إلخ. ) 2) في (ج) : وإن. ) 3) في (أ) و (ج) : لها. ) 4) في (أ) : بالكذاب. وفي (ج) : بالمكذب. ) 5) في (أ) و (ج) : ثم أنكر. ) 6) في (ج) : ولو أقر أنه ضمن قبضها.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : كذلك. ) ™HGôdG A.édG 239 .©jOƒdG UEàc ``` 74 بعد الجحدان، وقد يجوز أن لا يكون عليه ضمان بالإقرار ولا بالبيّنة؛ لأنه يمكن أن يكون نسي ثم ذكر كما قال، وإنه لَقولٌ( 1) يجوز في النظر إن شاء الله. 342 ) باب 12 -] المودَع يجحد الوديعة، ويقع بيد - 341/6 ، [(م 4075 رب المال مثله من مال المودَع : ( [* ش] : [قال أبو بكر] : وإذا أودع الرجل( 2) الرجل مائة درهم فجحدها( 3 ؛/ المودَع، ثم أودع المودَعُ الجاحدُ ربَّ الوديعة الأولى مائة( 4) مثلها / ج 433 فقال الشافعي، وأصحاب الرأي : له( 5) أن يأخذها مكان ماله. والجواب عندهم( 6) في الحنطة والشعير، وما يكال ويوزن : مثله، إذا أودعه مثلها، فله( 7) أن يأخذ ذلك قصاصا. وقال مالك : لا يجحده، ولا يأخذها. وفي قول [الشافعي : إن وصل إلى سلعة من السلع فله أن يبيعها، ويقتضي من ثمنها ماله]. وليس له إمساك ذلك في قول أصحاب الرأي. قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح( 8)؛ استدلالاً بخبر عائشة [ رضي الله عنها ] .« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند 1) في (أ) : القول. ) 2) في (أ) و (ج) : رجل رجلاً. ) 3) في (أ)..درهم ثم أودع.. إلخ. وفي (ج) : ..درهم فجحده ثم أودع.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ..الوديعة أيضاً مثلها.. إلخ. ) 5) في (أ) : إن له. ) 6) في (أ) و (ج) : عنهما. ) 7) كلمة (فله) غير موجودة في (ج). ) 8) في (أ) : صح. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 240 قال أبو سعيد 5 : إذا صح الضمان على المستودع بوجه يلحقه الضمان بغير شهرة( 1) شبهة؛ فقد اختلف في ذلك : ( فقال من قال : يجوز لمن ينتصر ممن ظلمه، وهذا من حجتهم ومن( 2 وجه أن الحق لا يبطل بإبطال الجاحد له. وقال من قال : لا يجوز أن يأخذ من رد الأمانة إلى من » : أمانته، ويجوز أن يأخذ من غيرها، واعتلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم .(3)« ائتمنك ولا تخن من خانك 342 ) باب 13 -] المودَع ينفق على الوديعة بغير /6 ،4077 - [(م 4076 إذن ربها : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4076 ] كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. [م 4077 ] وإن( 4) اجتمع من ألبان الماشية شيء فباعه بغير إذن الحاكم؛ فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي. وقال قائل : البيع جائز؛ لأن ذلك حال ضرورة، والواجب / ج 434 / عليه أن يمنع مال أخيه من( 5) التلف. 1) كلمة (شهرة) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 2) في (أ) : من. ) سُنن أبي داود، ) « ردّ الأمانة » بدل « أَدِّ الأمانة » 3) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بلفظ ) 290 . سُنن /3 ، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم 3535 .(564/3 ، الترمذي، كتاب البيوع، باب، رقم 1264 4) في (أ) و (ج) : فإن. ) 5) كلمة (من) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 241 .©jOƒdG UEàc ``` 74 وفي قول( 1) مالك : يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته. قال أبو سعيد 5 : جائز ذلك كله إن شاء الله تعالى. 345 ) باب 14 -] المستودع يخالف ما أمر به - 343/6 ،4082 - [(م 4078 ((تضمين المستودَع. أمر المودِع بإتلاف وديعته)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4078 ] واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، ويأمره أن يجعلها في بيت بعينه( 2)، أو دار بعينها، أو( 3) نهاه أن يجعلها في دار [له] أخرى، أو [في] بيت [له] آخر، فجعلها المودع في الدار التي نهاه أن يجعلها فيها؛ ففي هذا قولان : أحدهما : أن( 4) لا شيء( 5) عليه؛ لأنه( 6) قصد الحرز. هذا قول [قاله] بعض أهل النظر. والقول الثاني : إنه يضمن إن جعلها في دار أخرى غير [الدار] التي أذن له أن يحرزها فيها، ولا يضمن في البيت إن خالف فجعلها( 7) في بيت آخر. هذا قول النعمان، ومحمد. 1) كلمة (قول) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) و (ج) : نفسه. ) 3) في (أ) و (ج) : ونهاه. ) 4) في (أ) و (ج) : إنه. ) 5) كلمة (شيء) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : لأن هذا قصد.. إلخ. ) 7) كلمة (فجعلها) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 242 [قال أبو بكر] : لا فرق بينهما. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 4079 ] وإذا( 1) دفع إليه وديعة وقال : لا تخرجها من البلد( 2) وضعْها في بيتك، فأخرجها من البلد فضاعت؛ ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي : يضمن إلا أن يكون ضرورة، فإن( 3) أخرجها لضرورة [من] خوف لم يضمن في قول الشافعي. وكذلك لو( 4) انتقل للسيل أو .( النار( 5 [م 4080 ] ولو اختلفا في السيل والنار، فإن كان لذلك عين [ترى]، أو أثر يدل؛ فالقول قول المستودع، وإن لم يكن ذلك( 6) فالقول قول المودع مع يمينه. هذا قول الشافعي. ( وقال أصحاب / ج 435 / الرأي : إن انتقل من البصرة إلى الكوفة لشيء( 7 لم يكن له بد فهلكت( 8) فلا ضمان عليه؛ لأن هذا حال عذر. [م 4081 ] [واختلفوا] في الحريق يقع في البيت، ويمكن المودع إخراج الوديعة من مكانها فلم يفعل؛ فقال قائل : يضمن؛ لأنه كأنه أتلفه( 9)؛ لأنه أمر 1) في (أ) و (ج) : وإن. ) 2) في (أ) و (ج) : البيت. ) 3) في (أ) و (ج) : وإن. ) 4) في (أ) و (ج) : إن. ) 5) في (أ) : والنار. ) 6) في (أ) و (ج) : لذلك. ) 7) في (ج) : بشيء. ) 8) في (أ) و (ج) : ..له بد منه فهلكت.. إلخ. ) 9) في (ج) : أتلفها. ) ™HGôdG A.édG 243 .©jOƒdG UEàc ``` 74 بحفظه، وهذا مضيع( 1). وهذا يشبه مذهب( 2) الشافعي؛ لأنه قال : من استودع .( دوابَّ فلم يعلفها حتى تلفت ضمن( 3 وقال آخر( 4) : لا ضمان عليه؛ لأن النار أتلفتها، وهذا كالرجل المسلم ،( تحيط به النار، ورجل [مسلم] قادر على إخراجه، فلم يفعل؛ فهو عاص(ٍ 5 ولا عقل عليه( 6)، ولا قَوَد. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج على مذاهب الحق إن شاء الله، والمال والأمانة وغير ذلك من القدرة عليه( 7)، فيضيّعه وأشد ذلك معنا في الإنسان من بني آدم؛ لأن الأموال ليس الحكم فيها بمنزلة الإنسان، والفرق فيها بين من يعقلها في ذمة( 8) غير الجاني لها من العقل( 9) والقسامات وغير ذلك من المجتمع عليه، وهو خارج من الأموال ألا يُضيَّع الإنسان. وقد قيل : إنه لو رأى رجلاً قد أحاط به هلكة وهو قادر على استخراجه فلم يخرجه حتى هلك؛ ضمن، ولا ضمان في المال في مثل هذا. وقد قيل : إنما ذلك في الغرق والحرق، وأما إذا كان مما يتعلق عليه في ذمته فقد( 10 ) قصّر في هذا، وهو آثم ولا ضمان عليه. 1) في (أ) : وهذا يقع تضيع وهذا.. إلخ. وفي (ج) : وهذا يقع تضييع وهذا.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : مذاهب. ) 3) كلمة (ضمن) غير موجودة في (ج). ) 4) في (أ) : وقال من قال. وفي (ج) : وقال قائل. ) 5) في (أ) و (ج) : ضامن. ) 6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) : ..والمال والأمانة وغير الأمانة من العذرة عليه.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : ذمته. ) 9) في (أ) و (ب) : العاقل. ) 10 ) في (ج) : ..عليه في ذمته عليه فقد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 244 وقد قيل أيضاً في الأموال بمثل ما قيل في الإنسان. والإنسان أشد ./ / ج 436 [* ش] : [م 4082 ] وإذا أمر رب الوديعة المودَع أن يلقيها( 1) في البحر أو النار ففعل؛ ففيها قولان : أحدهما : إنه( 2) لا شيء عليه؛ لأنه فعله( 3) بأمره. هكذا قال الشافعي في الرجل يأمر الرجل( 4) أن يقطع رأس مملوكه، [فقطعه]؛ فعلى القاطع عتق رقبة( 5)، ولا قود عليه. وقال( 6) آخر : هو ضامن؛ لأنه ممنوع من إتلاف المال في غير حال لنهي » ؛ الضرورة؛ لأن ذلك مُحَّرم، وفاعله عاص،ٍ يجب أن يحجر عليه .« النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فإذا أمره بما ليس له [فأمره] وسكوته( 7) سيان. ولو كان هذا لا شيء عليه لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم : اضرب عنقي، فقطعه( 8)؛ أن لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمره [به]. وقد أجمع( 9) أهل 1) في (أ) : ينقلها. ) 2) في (أ) و (ج) : أن. ) 3) في (ج) : لأنه فعل ذلك بأمره. ) 4) في (أ) و (ج) : ..يأمر بقطع رأس.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : ..رقبة في العبد، ولا قود عليه. ) 6) في (أ) : وقول. ) 7) في (أ) : وسكونه سبَبَان ولو.. إلخ. وفي (ج) : وسكوته لعله تبيان ولو.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : فقتله. ) 9) في (أ) و (ج) : اجتمع. ) ™HGôdG A.édG 245 .©jOƒdG UEàc ``` 74 العلم على أن هذا قاتل( 1) ظالم، وقد منعها الله [تعالى] من( 2) مال المسلم .( ومن دمه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريمهما( 3 قال أبو سعيد 5 : نعم، قد حرَّم الله ورسوله والمسلمون بأجمعهم الدماء والأموال إلا بحلها، وليس الأموال كالإنسان، وقد يجوز هبة( 4) مال المسلم كله، ولا تجوز هبة( 5) نفسه، وقد يجوز بيع ماله، ولا يجوز بيع نفسه. فلما أن صح هذا وغيره من مصالحته في ماله، ولا تجوز مصالحته على بدنه بقتل( 6)، ولا قصاص عن غيره، وقد يجوز أن يصالح( 7) بين الاثنين بتسليم ماله كله. والفرق بين الإنسان( 8) والأموال واسع أكثر من / ج 437 / أن يحصى، وأمر الرجل في ماله خلاف( 9) لأمره في نفسه، ولا سبيل له على نفسه بإتلاف( 10 ) شيء من بشرته بوجه من الوجوه، إلا بدليل يأتي على الختان، والحجامة، وما يقع عليه مصلحة( 11 ) بشرته. 1) في (أ) و (ج) : .. هذا باطل، وقد منع الله.. إلخ. ) 2) في (أ) : عن مال المسلم وعن دمه. ) 3) في (أ) و (ج) : تحريمها. ) 4) في (أ) و (ب) : منه. وفي (د) : وقد تجوز هبة.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : هبته. ) 6) في (أ) : يقتل. ) 7) في (ب) و (د) : يصلح. ) 8) في (أ) : بين الأموال والإنسان فأوسع وأكثر من.. إلخ. وفي (ب) : بين الأموال والإنسان ) فأوسع وأكثر أن يحصى.. إلخ. وفي (د) : في (أ) : بين الإنسان وبين الأموال فأوسع وأكثر من.. إلخ. 9) في (أ) و (ب) و (د) : خلافًا. ) 10 ) في (أ) و (ب) و (د) : في إتلاف. ) 11 ) في (ج) : مصلحته بشرته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 246 وقد يجوز من إتلاف ما لا( 1) يكون مصلحة له في الوقت في ماله ولا بدنه، ولو أنفق ماله رياء الناس صح ذلك منه وبان من إرادته؛ كان ذلك محجوراً عليه، وغير واقع له في مصلحة في مال ولا دين، بل( 2) قد قال الله A @ ? > = < ; : 9 8 7 تعالى : . 6 آل عمران : 117 )؛ فلو صح منه أنه كان ) .F E D C B نفقته رياء أو تبذيراً لوجه قد حجره الله عليه لكان ذلك محجوراً على عياله أن يأكلوا منه( 3) ذلك، وعليهم غرمه. وكذلك الذي تُصدّق عليه بصدقة( 4) رياء وسمعة عليه إذا( 5) علم ذلك أن يرد ذلك عليه، بل لا يرد ذلك عليه، ولا كرامة له، بل هذا أولى بالصغار. وكذلك إن أمر بإتلاف ماله فغير جائز أن يعان على ذلك؛ لأنه لا يكون ذلك معونة على طاعة، فإن أعانه معين على ذلك حتى تلف ماله فعليه التوبة، ( ولا ضمان عليه في المال، ولو أعانه على بدنه بقتل أو جرح لا مصلحة له( 6 فيه، ولا يقصد إلى معنى مصلحة؛ فلا عذر له في الإجماع، وعليه القود والقصاص والأرش، والإنسان هو / ج 438 / غير الأموال( 7) في معان شتى فافهم ذلك، مع أن الفاعل خارج حكمه من حكم المضيع، والمضيع أبعد من 1) في (أ) و (ب) و (د) : إتلاف ماله ما لا يكون.. إلخ. ) 2) في (ج) : ولا دين..((بياض)) وقد.. إلخ. وفي (د) : ولا دين وقد.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : ..أن يأكلوا ذلك وعليه غرمه.. إلخ. ) 4) في (أ) : صدقة. وفي (ج) : كلمة (بصدقة) غير موجودة. ) 5) وفي (ب) : ..وسمعة اعليه إذا علم.. إلخ. وفي (ج) : ..عليه ذلك إذا علم ذلك أن يرد ذلك ) بل هو أولى بالصغار. وفي (د) : ..وسمعة اعليه أن لا يرد ذلك عليه ولا كرامة له بل هو انّ له بالصغار. 6) كلمة (له) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 7) في (ج) : الإنسان.وكتب فوقها : لعله المال. ) ™HGôdG A.édG 247 .©jOƒdG UEàc ``` 74 أن يلزمه ضمان فيما ضيع( 1) من الأموال، والمضيع لشيء من حقوق الإسلام عاص بتضييعه، إلا أن يتوب. 348 ) باب 15 -] مسائل من كتاب - 345/6 ،4090 - [(م 4083 الوديعة ((طلب أحد المودعين الوديعة في غياب صاحبه. الرجل يودع وديعة عند عبد محجور عليه أو صبي فيأكلها. الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال مضاربة مع المودَع. الرجل يودع وديعة عند رجل له عليه قرض فيقضيه قرضه ويدعي تلف الوديعة. ادعاء المودَع طلب المستودع إنفاق الوديعة على أهله. اشتراط ضمان الوديعة. هلاك الوديعة عند من أرسل ليأخذها وإنكار صاحبها إرساله. اختلاف الرسول والمرسل إليه في دفع المال واستلامه)) : [* ش] : قال أبو بكر : [م 4083 ] وإذا استودع رجلان رجلاً مالاً دنانير، أودراهم، أو ثياباً، فجاء أحدهما وشريكه غائب فقال : أعطني حصتي؛ فقال النعمان : لا يدفع إلى أحدهما شيئا حتى يأتي صاحبه. وقال يعقوب، و [محمد] بن الحسن : يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون( 2) ذلك جائزاً على الغائب. قال أبو سعيد 5 : نعم، قد اختلف في ذلك وأصح ذلك معنا أن لا يُقسمَ مالٌ إلا بحضرة صاحبه، أو وكيل من قبله، أو بحكم من حاكم، وليس المستودع بمخاطب بالمقاسمة؛ فهذا من حجة من منع ذلك. 1) كلمة (ضيع) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : ويكون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 248 ومن( 1) حجة من أباح ذلك أن المستودع مخاطب بتسليم وديعة هذا الحاضر، وأن هذا لو حضر الغائب لم يقع عليه من ذلك أكثر( 2) من هذه المقاسمة بالكيل والذرع، ولا حجة له غير ذلك؛ فلما حضر قبض تسليم الوديعة ما خوطب من تسليمها وكانت حجة الغائب، وكان القسم في ذلك بالوزن والكيل الذي لا نظر فيه ولا اختلاف، وكان( 3) للمستودع أن يسلم إلى الحاضر ماله، وللغائب حجته إذا حضر. [* ش] : [م 4084 ] واختلفوا / ج 439 / في رجل أودع( 4) عبداً محجوراً عليه، أو صبياً وديعةً، فأكلها؛ فقال النعمان، ومحمد : لا ضمان على( 5) الصبي، ولا على المملوك حتى يعتق. وقال يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعاً الساعة. وقال ابن القاسم في الصبي يودع( 6) : لا يضمن. .( قال أبو بكر : لا ينبغي أن يلزم الصبي الضمان بغير حجة( 7 قال أبو سعيد 5 : نعم، قد يخرج هذا كله على معنى الصواب. [* ش] : [م 4085 ] واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال مضاربة مع المودَع؛ فكان أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يجيزون ذلك. 1) في (أ) : من. ) 2) في (أ) : لم يقع عليه من أكثر من هذه المقاسمة. وفي (ج) : كلمة (أكثر) غير موجودة. ) 3) في (أ) و (د) : كان. ) 4) في (أ) و (ج) : الرجل استودع. ) 5) في (أ) و (ج) : عليه ولا.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : ..الصبي أودع : لا ضمان عليه. ) 7) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا، والعبارة (قال أبو بكر..بغير حجة) غير موجودة في ) كتاب الإشراف. ™HGôdG A.édG 249 .©jOƒdG UEàc ``` 74 وقال الحسن [البصري] : الوديعة مثل القرض، لا يدفع مضاربة حتى يقبض. قال أبو سعيد 5 : قد قيل ذلك كله. [* ش] : [م 4086 ] وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودَع ألف درهم قرضاً لرب الوديعة، فدفع إليه ألفاً، فقال المودَع : هذه : ( الألف التي قضيتك( 1) هي القرض، وتلفت الوديعة، وقال الذي دفع الوديعة( 2 إنما قبضت الوديعة والقرض على حاله؛ فالقول قول القاضي المودع [مع يمينه]، وهو بريء من المالين جميعاً. وهذا يشبه مذهب( 3) الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وإذا( 4) أودع رجل( 5) رجلاً مالاً، فقال المودَع : أمرتني أن أنفقه على أهلك، أو أتصدق به، أو أهبه لفلان / ج 440 /، وأنكر المودِع ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : نعم، هذا أصح ما قيل. وقد قيل : إن القول قول المودع. ؛( [* ش] : [م 4088 ] وإذا اشترط المودِعُ على المودَعِ أنه ضامن للوديعة( 6 1) في (أ) و (ج) : قبضتك من القرض. ) 2) في (أ) و (ج) : دفع إليه الوديعة. ) 3) في (ج) : مذاهب. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن. ) 5) في (ج) : الرجل. ) 6) في (أ) : الوديعة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 250 فلا ضمان عليه. كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : [هو] ضامن. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد 5 : الآخر أصح، ولا معنى يزيل عنه ما أوجبه على نفسه مع تسليم من سلم إليه ذلك، ولعله لو لم يضمن بذلك لم يودع تلك الوديعة، والضامن غارم في السّنّة( 1)، ومنع ضمان ذلك يخرج من طريق إضاعة المال؛ ( لأنه لا يقع( 2) له ذلك من الوديعة، والله أعلم.( 3 [* ش] : [م 4089 ] وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال : إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعث إليه بالوديعة، فصدّقه ودفعها إليه، فهلكت عنده، وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه؛ فقال أصحاب الرأي : المودَعُ( 4) ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء. فإن( 5) كان حين جاءه( 6) بالرسالة( 7) كذَّبه، ودفعها إليه على ذلك 1) روى ابن ماجه واللفظ له وأحمد عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) ، سُنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الكفالة، رقم 2405 ) « الزعيم غارم والدَّين مَقضي » .(267/5 ، 804 . مسند أحمد، رقم 22349 /2 2) في (أ) : لأنه لا يضع له في ذلك الوديعة، والله أعلم. وفي (ب) و (د) : لأنه لا يقع له في ) ذلك الوديعة، والله أعلم. 3) في (د) : ..والله أعلم. قال غيره : لعل في رد الشيخ سقط، ولعله أراد : لأنه لا يقع في ذلك ) نفع. رجع. وإذا أودعه.. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : المستودَع. ) 5) في (أ) و (ج) : وإن. ) 6) في (ج) : جاء. ) 7) في (أ) : بالرسول. ) ™HGôdG A.édG 251 .©jOƒdG UEàc ``` 74 فهلكت، ثم جاءه( 1) رب الوديعة فأنكر ذلك؛ فالمودَعُ( 2) ضامن، ويرجع بذلك على الرسول. وكذلك إن دفعها إليه / ج 441 /، ولم يصدّقه، ولم يكذّبه. قال أبو بكر : وإن علم المودَع( 3) صدق ما قال الرسول لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له. قال أبو سعيد 5 : إذا لم يصح أمر المستودع في الرسالة، وسلم المال لقوله( 4) من المودع فلا ينفك من ضمانه، إلا أن يقول له حين جاء بالرسالة : إنما أتاه رسول فلان، فإن أعطيتني فذلك إليك، وإلا فلا شيء علي، ولا ضمان فيما تسلم( 5) إليَّ، وإنما تعطيني( 6) هذه الوديعة أسلمها إلى ربها، وإلا فلا براءة( 7) له من الضمان؛ لأنه لم يصح صدقه، إلا أنه إن أقر حين دفعها إليه صدقه في قوله ودفعها( 8) إليه على( 9) التصديق؛ فلا يرجع عليه بشيء. [* ش] : [م 4090 ] واختلفوا( 10 ) في الرجل يبعث مع رسوله بالمال 1) في (أ) و (ج) : جاء. ) 2) في (أ) و (ج) : فالمستودَع. ) 3) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : الضمان على المودع فإن صدق.. إلخ. ) 4) في (أ) و (د) : بقوله. ) 5) في (أ) و (ب) : يسلم. ) 6) في (أ) : يعطيني. ) 7) في (أ) : يراه. ) 8) في (أ) و (ب) : ..قوله ذلك ودفعها.. إلخ. ) 9) في (د) : وعلى. ) 10 ) انظر النص الآتي وتعليق أبي سعيد عليه مع اختلاف بسيط في : الكندي : بيان الشرع، ) .85 - 84/34 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 252 [إلى رجل] وأمره( 1) أن يدفعه إليه، فقال الرسول : قد دفعته إليه( 2)، وقال المرسَلُ إليه : لم يدفع إليّ شيئاً؛ فقال مالك : لا يقبل قول الرسول إلا ببيّنة( 3)، وإلا غرم. وقال أصحاب الرأي : القول قول المستودع مع يمينه؛ لأنه أمين؛ لأنه لو قال : قد رددتها إليك كان القول قوله. قال أبو سعيد 5 : كله يخرج. وقد قيل : لا ضمان على الرسول في الوديعة، ولا على المرسل إذا جاز له أن يرسل بذلك، واليمين على المستودع للمودع : لقد بعث بها إليه مع من يأمنه على ذلك، وما خانه فيها، واليمين على الرسول لصاحب الوديعة .( / ج 442 / وللمرسل، على ما يراه الحاكم من دعواهم( 4 [* ش] : قال أبو بكر : وقد قال قائل : إن قال له اقض عنّي الدّين الذي عليّ، فقال : [قد] دفعته، ولم يشهد [عليه]؛ لم يبرأ الرسول. وإن كانت أمانة فالقول قوله. قال أبو سعيد 5 : حسن الفرق بين الدَّيْن والوديعة؛ وذلك أنه إذا أرسله 1) في (أ) : فأمره يدفعه إليه. وفي (ج) : ويأمره بدفعه إليه. ) 2) كلمة (إليه) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) : إلا بنية ولا غرم ) 85 ) : ..من دعواهم. هذا ما وجدته في الرقعة مما ذكره صاحب الرقعة / 4) في بيان الشرع ( 34 ) أنه من الأثر فينظر فيه. قال : والمدار كله والمعنى أن ليس على الأمين ضمان إذا قال قد دفعت أو قد أنفذت بها أو قد ضاعت من يدي إلا اليمين، والله أعلم بالصواب. اه. وانظر بقية المسائل الواردة في الرقعة في باب 4 - الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع، من هذا الكتاب. ™HGôdG A.édG 253 .©jOƒdG UEàc ``` 74 يؤدي عنه ديناً من مال عليه للمرسل( 1) له، فإذا لم يصح ذلك فكأنه ادعى زوال ذلك الدّيْن الذي عليه، ولا يصح ذلك إلا بالبيّنة. وقد قيل : إذا أمره أيضاً أن يؤدي عنه مما عليه فقال : إنه قد أدّى عنه، فأنكر ذلك( 2) الذي له الدّيْن؛ أن قوله مقبول؛ لأنه قد سلطه عليه، وإذا لم يصدقه فيما قد سلطه عليه كان ذلك غرة( 3) منه له، وإتلافاً لماله. ( وكل هذا قد قيل به( 4)، ولا تنفك الأمانة أيضاً( 5) من الاختلاف.( 6 1) في (أ) : للمرسول فإذا.. إلخ. وفي (د) : للمرسول له.. إلخ. ) 2) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) : عره. وفي (د) : ..كان غره منه.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : فيه. ) 5) كلمة (أيضاً) غير موجودة في (أ) و (د). ) 6) في (أ) و (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب العارية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله ) على رسوله محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب العارية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب العارية من كتاب الإشراف. .jQE©dG UEàc 75 350 )] ((معنى الماعون. زكاة العارية)) : ،349/6 ، [(م 4091 K J I . G F . : [* ش] : [قال أبو بكر] : قال الله 8 .(7 - الماعون : 4 ) . T S . Q P O . M L ؛[. T . : [م 4091 ] [واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى فكان ابن مسعود يقول : العواري : الدلو، والقدر( 1)، والميزان. وقال ابن عباس : العارية. وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها( 2) فله الويل : إذا سها( 3) عن الصلاة .(5)/ وراءى( 4)، ومنع الماعون فله الويل / ج 443 وقالت فرقة : إنها الزكاة. رُوي هذا القول عن عليّ، وابن عمر [ - رضي الله عنهم -]، والحسن البصري، وزيد بن أسلم. 1) في (أ) و (ج) : والفأس. ) 2) في (أ) : إذا جمع بينهما فله.. إلخ. وفي (ج) : إذا جمع بينهما له.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..الويل وسها عن.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..الصلاة قولها خ فله الويل ومنع.. إلخ. وفي (ج) : ..الصلاة فله الويل ومنع.. إلخ. ) . 5) في (ج) : الصفحة 444 تكرار للصفحة 442 ، والصفحة 445 تكرار للصفحة 443 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 256 ،( العارية( 1 . T . : قال أبو بكر : واحتمل أن يكون أريد بقوله واحتمل أن يكون أراد الزكاة، فدلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الفرض( 2) في مال المسلم [الزكاةُ. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم]، واختلفوا في العواري؛ فالذي( 3) أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري إذا أدّيت( 4) زكاة مالك فقد » : غير واجب. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« قضيت( 5) ما عليك قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله، وأصح الأخبار عندنا( 6) في الماعون ما لزم من الحقوق، وكل لازم فهو ماعون، ولا يستقيم أن يكون الماعون غير لازم. 352 ) باب 1 -] تضمين العارية : - 350/6 ،4095 - [(م 4092 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4092 ] أجمع أهل العلم على أن [المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. [م 4093 ] وأجمعوا كذلك على أن له]( 7) أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. 1) في (أ) : المحاربة. ) 2) في (أ) : أن المعروض. وفي (ج) : على أنه المفروض. ) 3) في (أ) و (ج) : واختلفوا في العواري أنه غير واجب.. إلخ. ) 4) في (أ) : أثبت. وفي (ج) : أتيت. ) 5) في (أ) و (ج) : فكيت. ) 6) في (أ) : ..وأصح الأخبار عندي في الأخبار الماعون.. إلخ. وفي (د) : ..وأصح الأخبار في ) الماعون.. إلخ. 7) في (أ) : له أن يستعمل.. إلخ. و (ج) : للمستعير أن يستعمل.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 257 .jQE©dG UEàc ``` 75 [م 4094 ] وأجمعوا [على] أن المستعير إذا تلف( 1) الشيء [المستعار] أنّ عليه ضمانه. [م 4095 ] واختلفوا في وجوب الضمان عليه( 2) إن تلفت العارية من غير جنايته؛ فقالت طائفة : لا يضمن. روينا عن علي [ 3]، وابن مسعود أنهما قالا : ليس على مؤتمن ضمان. وممن كان لا يرى العارية مضمونةً الحسنُ البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، و [به] قال الثوري، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه. [وقالت طائفة] : العارية مضمونة. روينا هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن / ج 446 / العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق، والحيوان، والدور، وما أشبه ذلك؛ فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى. وما كان من ثياب، أو حليّ، أو عروض( 3) فهو ضامن، إلا أن 8 يعذر به، وتقوم عليه بيّنة؛ فلا يضمن( 5). هذا قول ( يصيبه أمر من الله( 4 مالك. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن المعير [إن] شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن لم يشترط( 6) فليس بشيء، هذا قول قتادة. 1) في (أ) : أتلف. ) 2) في (أ) : ..الضمان أو عليه تلفه العارية من غير خيانته فقالت.. إلخ. ) 3) في (أ) : عرض. ) 4) في (أ) و (ج) : ..أمر من أمر الله يعذر به.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : فلا ضمان عليه. ) 6) في (ج) : يشرط فليس هذا بشيء.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 258 قال الناسخ( 1) قال أبو سعيد 5 : إنه يخرج على نحو هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، فإن اشترط عليه الضمان فمعي أنه يختلف في تضمينه، وأحسب أن في بعض القول : إنه يضمن؛ لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم. رجع. [* ش] : قال أبو بكر : احتج الشافعي، وأحمد بأخبار صفوان في تضمين العارية، وقد اختلفت الرواة( 2) في أسانيد هذا( 3) الحديث ومتونها. وفي بعض وفي هذا دليل على ؛« إن شئت غرمناها لك » : الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان أنها ليست بمضمونة، ولا أعلم لمن رأى تضمينها حجة توجب ذلك. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، ويحتمل ما قد قيل بوقوع النفع للمستعير ومباينة العارية للأمانة؛ لأن الأمانة لا تستعمل، والعارية تستعمل بمثل ما يستعمل به مثلها، ولو لم يؤذن بذلك. وقد قيل بذلك. 353 ) باب 2 -] الأرض تستعار على أن يبني فيها - 352/6 ، [(م 4096 المستعير ثم يبدو لرب / ج 447 / الأرض في إخراجه : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل على أن يبني فيها المستعير أو يغرس( 4)، ولم يوقت في ذلك وقتاً، أو وقَّتَ وقتاً، ثم إنَّ ربَّ الأرض أراد إخراجه من أرضه؛ فقالت طائفة : إذا أخرجه ضمن [له] قيمة بنيانه( 5) وغرسه، وقَّتَ له وقت( 6) دفعها إليه أو لم يوقّت. هذا قول الشافعي. 1) هكذا في (ج). والعبارة (قال الناسخ ...والضامن غارم.رجع.) غير موجودة في (أ) و (ب) ) و (د). 2) في (أ) و (ج) : الرواية. ) 3) في (أ) و (ج) : هذه الأحاديث وثبوتها. ) 4) في (أ) : أو يغرس فيها ولم.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : بنائه أو غرسه وقد وقت.. إلخ. ) 6) في (ج) : ..غرسه وقد وقت وقتاً دفعها.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 259 .jQE©dG UEàc ``` 75 قال : فإن( 1) كان قال له : فإن( 2) انقضت العشر سنين كان عليك أن تنقض بناءك؛ كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغرّه وإنما غرَّ( 3) نفسه. وقال ابن أبي ليلى : الذي أعاره ضامن لقيمة البناء( 4)، والبناء للمعير. وقالت طائفة : له إخراجه، وينقض( 5) هذا بناءه، ويقلع غرسه، ولا يضمن المعير( 6) شيئاً، إذا لم يكن وقَّتَ له وقتاً( 7)، فإن وقَّت له وقتاً فأخرجه قبل الوقت أدَّى قيمة ذلك. هذا قول أصحاب الرأي. وإن شاء صاحب البناء والغرس أخذ بناءه وغرسه. قال أبو سعيد 5 : حسن كله إن شاء الله. 354 ) باب 3 -] عارية الدواب : - 353/6 ،4099 - [(م 4097 [* ش] : قال أبو بكر : [م 4097 ] وإذا استعار الرجل من الرجل دابَّة، وردَّها فلم يلق صاحبها، فربطها في معلف صاحبها؛ فكان الشافعي يقول : يضمن. .( وقال ابن الحسن : [القياس أن يضمن، وأستحسن أن لا أضمّنه]( 8 1) في (أ) و (ج) : وإذا. ) 2) في (ج) : فإذا. ) 3) في (أ) و (ج) : لأنه لم يعره وقد أنها عن نفسه. ) 4) في (أ) و (ج) : لقيمة البنيان والبناء للمستعير. ولعل الصواب : لقيمة البناء للمستعير. ) 5) في (أ) و (ج) : ونقض هذا البناء ويقلع.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : المستعير شيئاً، وإذا.. إلخ. ) 7) في (أ) : ..لم يكن وقت له أو إخراجه من قبل الوقت أدَّى. و (ج) : ..لم يكن وقت له أو ) أخرجه من قبل أدَّى.. إلخ. 8) في (أ) : وأستحسن أن يضمنه العباس أن يضمن. وفي (ج) : أستحسن أن لا أضمِّنه، والقياس ) أن يضمن. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 260 قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول. قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك كله. [* ش] : [م 4098 ] وإذا استعار رجل من رجل دابّة ليركبها إلى مكة فتعدَّى( 1) بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردّها إلى مكة؛ فهو ضامن لها، وعليه / ج 448 / الكراء من حيث تعدَّى بها مع الضمان. هذا قول الشافعي. ؛( ووافق أصحاب الرأي الشافعي( 2) في الضمان، وخالفوه في الكراء( 3 فقالوا : ليس عليه كراء( 4) من حيث تعدَّى. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا حد له حداً فتعداه كان عليه الضمان، واختلف في الكراء. [* ش] : [م 4099 ] وإذا استعار دابَّة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد عشر مُدًّا فهلكت( 5)؛ ففيها أقاويل : أحدها : إنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابَّة. هذا قول أصحاب الرأي، ثم قالوا : إذا أمر رجل( 6) أن يضرب عبده عشرة أسواط، فضربه أحد عشر سوطاً فمات؛ أنّ عليه ما نقصه ذلك السوط الآخر، ونصف قيمته مضروباً. 1) في (أ) و (ج) : .. مكة فجاوزها فهو ضامن لها.. إلخ. ) 2) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج). ) 3) العبارة (في الكراء) غير موجودة في (أ). وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 4) كلمة (كراء) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) و (ج) : فتلفت. ) 6) في (أ) : إذا أمر رجل رجلاً أن.. إلخ. وفي (ج) : إذا أمر رجلاً أن.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 261 .jQE©dG UEàc ``` 75 وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي : عليه قيمتها. [وقال الشافعي] : وعليه الكراء. وقال مالك فيما حمل( 1) على الدابة من الزيادة : إن كان رطلين، أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب( 2) الدابة في مثله؛ كان له كراء تلك( 3) الزيادة إن أحب، وليس عليه ضمان. وإن كان في مثل ما زاد عليه ما( 4) يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيراً؛ فإن أحب فله قيمة بعيره( 5) يوم تعدَّى عليه، وإن ( أحب فله( 6) كراء ما زاد على بعيره مع الكراء [الأول]، ولا شيء له من( 7 القيمة. قال أبو سعيد 5 : جائز كله. 357 ) باب 4 -] مسائل من كتاب العارية - 354/6 ،4110 - [(م 4100 ((المعير يريد أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت. اختلاف المعير والمستعير على المكان الذي أعيرت إليه الدابة. الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره. العارية في الدنانير والدراهم وضمانها. عارية العبد. إنكار المستعير للعارية بعد هلاكها. تلف العارية. الاختلاف على العارية والكراء. الرجل يقيم بيّنة على أرض ونخل أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من 1) في (أ) و (ج) : جعل. ) 2) في (أ) و (ج) : لا يعطب في مثله.. إلخ. ) 3) في (ج) : كراء مثل تلك. ) 4) في (أ) و (ج) : ..عليه تعطب في.. إلخ. ) 5) في (أ) : ..أحب كان له قيمه يوم بعدوا عليه.. إلخ. و (ج) : ..أحب كان له قيمته يوم تعدَّى.. ) إلخ. 6) في (أ) و (ج) : ..أحب كان له كراء.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : في. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 262 غلة الأرض والنخل. الرجل يستأجر أرضاً سَنَة فيقيم فيها سنتين. الرجل يجد كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره)) : [* ش] : قال أبو بكر : / [م 4100 ] وإذا أعار الرجلُ[الرجلَ] الشيءَ إلى أجل معلوم / ج 449 فقبضه، ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت؛ ففي قول مالك : ليس [ذلك] له، والعارية إلى الوقت الذي أعطيها( 1)، هذا قول مالك. وفي قول الشافعي : يرجع متى ما أحب. قال أبو سعيد 5 : حسن كله. ،( [* ش] : [م 4101 ] واختلفوا في( 2) الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا( 3 فقال : أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المعير : أعرتك( 4) إلى بلد كذا؛ فقال مالك : إن كان شيئاً( 5) يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين. وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي : القول قول المعير مع يمينه. قال أبو سعيد 5 : إن كان في السَّنة التي أعاره إياها احتمل ذلك الاختلاف في السَّنة، وإن لم يكن لذلك وقت فالقول قول المعير. [* ش] : واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره؛ فقالت طائفة : إذا استعاره [ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه؛ فهو ضامن. وإن لم يسمّ من يلبسه] فلا ضمان عليه. هذا قول أصحاب الرأي. 1) في (أ) و (ج) : أعطاها. ) 2) في (أ) : إلى. ) 3) في (أ) و (ج) : ..الدابة سَنة فاختلفوا.. إلخ. ) 4) في (أ) : بل أعرتك. ) 5) في (أ) : ..كان بسَنة ما.. إلخ. وفي (ج) : ..كان لِسَنة ما.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 263 .jQE©dG UEàc ``` 75 وقال بعض أهل النظر : إنه ضامن؛ لأن المتعارف من أخلاق الناس أن لا يعير غيره. وقال مالك : إذا استعار دابة فأعارها، فإن لم يفعل بها إلا ما كان [يفعل .( بها] الذي أعيرها فلا شيء عليه( 1 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج في النظر على الصواب إن شاء الله. [* ش] : [م 4102 ] واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير؛ فكان مالك يقول : هو ضامن، ولم يجعله من( 2) وجه العارية. و[[قال]] أصحاب الرأي : / ج 450 / هو والقرض سواء. وقال آخر( 3) : لا يجوز، والدراهم [والدنانير] لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها [شيئاً]. [م 4103 ] وكان الثوري يقول : إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه من عنده. وقال أحمد، وإسحاق : عليه أن يرده من حيث أخذه. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز في المسألتين جميعاً، وقد أجاز من أجاز العارية في الدنانير والدراهم أن يتمتع( 4) بها المعار، ولا ضمان عليه، وله الربح، وذلك جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 4104 ] وكان الشافعي لا يرى للعبد أن يعير [شيئاً بما بيده من المال. 1) في (أ) : فلا بأس عليه. وفي (ج) : فلا بأس. ) 2) في (أ) و (ج) : في. ) 3) في (أ) : وقال آخر هذا لا يجوز.. إلخ. في (ج) : وقال آخرون : هذا لا يجوز.. إلخ. ) 4) في (أ) : أن يمتتع بها العارية. وفي (ب) : أن يمتتغ بها المعار. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 264 وقال أصحاب الرأي : لا بأس أن يعير] إذا كان يشتري ويبيع. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : [م 4105 ] وإذا استعار رجل من رجل ثوباً فلبسه( 1)، ثم جحده ( إياه، وأقام رب الثوب البيّنة على ذلك، وقد هلك الثوب؛ فهو ضامن للقيمة( 2 في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. فأما تضمين الشافعي إياه فلأنه كان يرى العارية مضمونة، وأوجب .( أصحاب الرأي ذلك لجحوده( 3 [م 4106 ] قال أبو بكر( 4) : وإذا استعار رجل شيئاً( 5) ليقاتل( 6) به، فضرب به فانكسر؛ فلا ضمان عليه. [وكذلك قال أصحاب الرأي]. [م 4107 ] وإذا قال أعرتني دابتك( 7) فركبتها إلى مكان كذا وكذا بإذنك، وقال رب الدابة : بل أكريتكها( 8) إلى ذلك المكان؛ فالقول قول الراكب مع يمينه في أحد قولي الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي. وأصح [من] ذلك / ج 451 / على مذهب الشافعي أن عليه كراء المثل بعد اليمين. 1) في (أ) و (ج) : ليلبسه. ) 2) في (أ) : لقيمة الثوب. وفي (ج) : لقيمته. ) 3) في (أ) و (ج) : بجحوده. ) 4) العبارة (قال أبو بكر) غير موجودة في كتاب الإشراف. ) 5) في (أ) و (ج) : سيفاً. ) 6) في (أ) : على أن يقاتل به.. إلخ. ) 7) في (ج) : دابتك إلى مكان.. إلخ. ) 8) في (أ) : أركبتها. ) ™HGôdG A.édG 265 .jQE©dG UEàc ``` 75 قال أبو سعيد 5 : إن كان ممن يكري فالقول قوله مع يمينه، وله كراء المثل، وإن كان ممن لا يكري فالقول قول الراكب مع يمينه، ولا شيء عليه، وإن لم يعرف ذلك جاز فيه الاختلاف، وأحب ذلك إليّ أن يكون عليه كراء المثل بعد اليمين. [* ش] : [م 4108 ] وإذا أقام رجل( 1) بيّنة على أرض ونخل أنها له، وقد أصاب الذي هي( 2) في يديه من غلة الأرض والنخل؛ فإن النعمان، ويعقوب، .( ومحمد( 3) كانوا يقولون : الذي كانت في يديه( 4) ضامن لما( 5) أخذ من الثمر( 6 وبه قال الشافعي. وقال ابن أبي ليلى : لا ضمان عليه. قال أبو سعيد 5 : إن صح أنه غاصب فقول الشافعي أصح، وإن لم يصح غصبه ولا أنها كانت له قبل ذلك؛ فقول ابن أبي ليلى أصح، ويجري فيه .( الاختلاف( 7 [* ش] : [م 4109 ] وإذا أخذ رجل أرض رجل سَنَة إجارة، فأقام فيها سنتين؛ فكان النعمان يقول : يعطى أجر السَّنَة الأولى، وهو ضامن لما( 8) نقصت الأرض السَّنَة( 9) الثانية، ويتصدق بالفضل. وبه قال يعقوب، [ومحمد]. 1) في (ج) : الرجل البيّنة. ) 2) في (أ) و (ج) : أصاب الذي في يده. ) 3) في (أ) و (ج) : ويعقوب كانا يقولان. ) 4) في (أ) و (ج) : يده. ) 5) في (أ) : ما. ) 6) في (أ) و (ج) : الثمرة. ) 7) هكذا في (أ) و (د). وفي (ب) : ويجري فيه الاختلاف كله. وفي (ج) : ويجري الاختلاف كله. ) 8) في (أ) و (ج) : ما. ) 9) في (أ) و (ج) : في السَّنة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 266 وقال ابن أبي ليلى، والشافعي : عليه أجر المثل في السَنَة الثانية. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، وقول النعمان يخرج على الإجازة. [* ش] : [م 4110 ] وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان : هو لرب الدار( 1)، ويخمّس. وبه قال / ج 452 / محمد. .( وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب، [وأبو ثور] : هو للذي وجده، ويخمّس( 2 قال أبو سعيد 5 : إن كان جاهلياً فهو لمن وجده، وقد يجوز قول ( الشافعي إذا كان في حصن.( 3 1) في (ج) : المال. ) 2) في (أ) و (ج) : .. وجده ويخرج الخمس. ) 3) في (أ) و (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقطة، والحمد لله رب العالمين، وصلى ) الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوباً يتلوه كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وسلم. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقطة من كتاب الإشراف، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 76 ( كتاب اللقيط( 1 358 )] ((الإجماع على حرية اللقيط، وعلى غسل /6 ،4114 - [(م 4111 الطفل الموجود ميتاً في بلاد المسلمين ودفنه في مقابرهم. منع دفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين. ولاء اللقيط)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4111 ] أجمع عوام أهل العلم [على] أن اللقيط حر، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من أهل العلم. [م 4112 ] وأجمعوا كذلك على [أنّ] الطفل إذا وجد في بلاد( 2) المسلمين، في أي مكان وُجد ميتاً؛ أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. 1) في المخطوطات التي بين أيدينا وقع تقديم وتأخير بين كتابي اللقطة واللقيط، رتبناهما ) حسب كتاب الإشراف؛ كتاب اللقيط أولاً، ثم كتاب اللقطة. وقال محقق كتاب الإشراف : . وفي الدار كتاب اللقطة مقدم على هذا الكتاب، وكذا في العمانية/ 551 2) في (أ) و (ج) : دار. ) (1)§«..dG UEàc …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 268 .( [م 4113 ] ومنعوا أن يدفن( 1) أطفال المشركين في مقابر المسلمين( 2 [م 4114 ] وقد روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال للذي( 3) التقطه : هو حرّ، وولاؤه لك. وبه قال شريح. وقال( 4) مالك [بن أنس] : ولاؤه للمسلمين. وقال الشافعي( 5) : لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم خُوِّلوا كلَّ( 6) مال / ج 471 / لا مالك له. قال أبو سعيد 5 : جائز كله إن شاء الله، إلا قول مالك : ولاؤه للمسلمين؛ فإنه يكون حراً، ولا ولاء له؛ لأن الولاء لا يكون إلا عن عتاقة. 360 ) باب 1 -] النفقة على اللقيط : - 359/6 ،4120 - [(م 4115 [* ش] : [قال أبو بكر] : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أنّ نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد( 7) إن كان له. ( [م 4115 ] وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون : إن( 8 1) في (أ) و (ج) : يدفنوا. ) 2) في (أ) و (ج) : المؤمنين. ) 3) في (أ) و (ج) : .. الخطاب أنه قال : الذي التقط هو حر، ولا ملك عليه. وقال شريح.. إلخ. ) 4) في (ج) : ومالك. ) 5) العبارة (وقال الشافعي) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) : ..بأنهم أحق وكل مال.. إلخ. وفي (ج) : ..بأنهم أحق بكل مال.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : ولده إذا كان له مال. ) 8) في (أ) و (ج) : لو. ) ™HGôdG A.édG 269 §«..dG UEàc ``` 76 أنفق عليه بغير أمر من الحاكم فهو متطوع، لا يرجع به عليه. وهذا( 1) قول مالك بن أنس( 2)، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن. [قال أبو بكر] : وبه نقول. وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من مال الفيء. وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا : يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. قال أبو سعيد 5 : نعم، كل ذلك جائز إن شاء الله. [* ش] : وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه( 3) قال : يحلف ما أنفق عليه احتساباً، فإن حلف استسعى. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب [ 3] قولاً رابعاً، وهو : إن اللقيط إن كان موسراً رد عليه، وإن لم يكن كذلك( 4) كان ما( 5) أنفق عليه صدقة. وفيه قولٌ خامسٌ، قاله أحمد بن حنبل، قال : نفقته( 6) إذا أنفق تؤدى( 7) من بيت المال. 1) في (أ) و (ج) : وهو. ) 2) في (أ) و (ج) : ..بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي.. إلخ. ) 3) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (أ). وفي (ج) كلمة (قال) غير موجودة. ) 4) في (أ) : وإن لم يكن ذلك. وفي (ج) : وإن لم كذلك. ) 5) في (أ) و (ج) : ..كان يترك عليه صدقة. ) 6) في (أ) : فقال ففيه إذا.. إلخ. وفي (ج) : قال فيه إذا.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : يرد على بيت المال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 270 قال أبو سعيد 5 : حسن؛ لأن نفقته( 1) في بيت المال، ولا تلف على .( مال مسلم، فإذا أنفق من عنده جاز أن يجب له / ج 472 / في بيت المال( 2 [* ش] : وفيه قولٌ سادسٌ( 3)، قاله إسحاق [بن راهويه]، قال : إن كان حين أنفق [عليه] نوى أخذه عُوِّض( 4) من بيت المال، وإن تورع( 5) فلا شيء عليه. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : قال أبو بكر : وهذا كله إذا أنفق بغير أمر الحاكم. [م 4116 ] فإن رفع أمره إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه( 6)؛ ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي : يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ، إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 4117 ] قال أبو بكر : وإذا كان اللقيط في مكان ليس فيه إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين أن لا يضيّعوه، ويحيوه، ولا يرجعون عليه بما أنفقوا. [م 4118 ] فإذا أمره الإمام( 7) بالنفقة فأنفق، واختلف هو واللقيط( 8) في 1) في (أ) : نفقة. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : في بيت مال الله. ) 3) يوجد في (أ) و (ب) بعض التكرار مما تطلب عدِّه قولاً سابعاً. ) 4) في (ج) : عوضاً. ) 5) في (أ) و (ج) : تطوع. ) 6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) : فإذا أمر الأمير بالنفقة عليه فأنفق.. إلخ. وفي (ج) : فإذا أمر الأمين بالنفقة عليه ) فأنفق.. إلخ. 8) في (أ) و (ج) : والملتقط. ) ™HGôdG A.édG 271 §«..dG UEàc ``` 76 ذلك، فقال اللقيط : أنفقتَ [عليَّ] خمسين ديناراً، وقال الملتقط : أنفقتُ [عليك] مائة دينار؛ ففي قول الشافعي : القول قول اللقيط في ذلك مع يمينه. [م 4119 ] وقال أصحاب الرأي : إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون دينار( 1) عليه [فهو جائز، وهو دين عليه]. [م 4120 ] فإذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً جازت شهادته في قول مالك، والشافعي، والكوفي، وغيرهم. قال أبو سعيد 5 : لا معنى لرد شهادته إذا كان مسلماً. وقال : الذي معنا أنه أراد أن يكون مصدقاً بالعدل، إلا أن يأتي لعله ببيّنة، وقد يجوز ذلك في( 2) بعض القول. 362 ) باب 2 -] دعوى اللقيط : - 361/6 ،4128 - [(م 421 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4121 ] وإذا ادعى / ج 473 / الذي التقط اللقيط وهو حر أنه ابنه؛ قُبِل قولُهُ، ولحق به نسبه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. .« البيّنة على المدعي » : وقال قائل : لا يقبل قوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .( وقَلَّ من يقول هذا( 3 قال أبو سعيد 5 : القول الأول أكثر. 1) في (أ) و (ج) : ديناً. ) 2) في (أ) و (ب) : على. ) 3) في (أ) و (ج) : بهذا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 272 [* ش] : [م 4122 ] واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي؛ فقال الشافعي : نجعله مسلماً؛ لأنا لا نعلمه كما قال. وبه قال المزني. و [قد] قال الشافعي غير ذلك. وقال أبو ثور : لا يقبل قول الذمي : إنه ابنه؛ لأنه( 1) يحكمون [له] بحكم الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلماً. وقال [ابن] الحسن : أجعله ابنه، وأجعله مسلماً. قال أبو سعيد 5 : قول [ابن] الحسن جائز، وإن مات الذمي مسلماً ورثه الولد، وإن مات ذمياً لم يرثه. [* ش] : [م 4123 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل. هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور( 2)، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : إن كان لها زوج لم يقبل قولها؛ لأنها تلحقه به، وإن لم يكن لها زوج لحق بها. وقد قيل أيضاً : لا يجوز إقرارها بالولد ولو لم يكن لها( 3) زوج، وليست بمنزلة الرجل. [* ش] : [م 4124 ] ولو وجدته امرأة فقالت : هو ابني من زوجي هذا، وصدقها الزوج؛ كان ابنهما( 4) في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. 1) في (أ) و (ج) : لأنهم. ) 2) في (أ) و (ج) : وأبي أيوب. ) 3) في (أ) : ولو لم يكن وليست الرجل. ) 4) في (أ) و (ج) : ابنها. ) ™HGôdG A.édG 273 §«..dG UEàc ``` 76 قال أبو سعيد 5 : / ج 474 / جائز. [* ش] : [م 4125 ] واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البيّنة [على] أنه ابنه؛ ففي قول الشافعي : تراه( 1) القافة، فبأيهما( 2) ألحقوه لحق، وإذا قالت : هو ابنهما؛ انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء. وقال أصحاب الرأي : يكون ابنهما. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي أصح؛ لأنه يمكن ذلك بأي وجه. [* ش] : [م 4126 ] وإذا ادعاه مسلم وذمي؛ كان ابن المسلم في قول أبي ثور. ( قال أبو سعيد 5 : نعم، إلا أن يكون في يد الذمي فلا( 3) يقع للمسلم( 4 فيه نسب. [* ش] : [م 4127 ] وإذا ادعاه الذي وجده( 5) أنه عبده؛ لم يقبل قوله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن اللقيط حر. قال أبو سعيد 5 : نعم، وكذلك لو ادعاه مسلم أنه عبده لم يقبل قوله في ذلك إلى أن يبلغ( 6)، فإن أقر له بذلك ولم يصح له قبل ذلك حكم الحرية؛ جاز ذلك. 1) في (أ) : برياه الفاقة. وفي (ج) : يرى القافة. ) 2) في (أ) و (ج) : فأيهما ألحقوه به لحق، وإن قالت : ابنهما؛ إن سبق إذا.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : ولا. ) 4) في (د) : للمسلمين. ) 5) في (أ) : وإذا ادعاه الذمي وجه أنه.. إلخ. وفي (ج) : وإذا ادعى الذمي وحده أنه.. إلخ. ) 6) في (أ) : ..في ذلك إلا أن يبلغ الحلم فإن.. إلخ. وفي (د) : ..في ذلك إلى أن يبلغ الحلم ) فإن.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 274 [* ش] : [م 4128 ] وإذا ادعى اللقيطَ رجلان، فأقام أحدهما البيّنة أنه ابنه، وأقام الآخر بيّنة أنها ابنته( 1) فإذا هو خنثى( 2)ففي قول أبي ثور : إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي قال إنه ابني، وإن بال من [قِبَل]ِ الفرج فهو جارية يحكم به( 3) لصاحب الجارية، وإن كان( 4) مشكلاً أرى القافة. قال أبو سعيد 5 : نعم، ذلك في الخنثى، فإن أشكل لحق بهما. 363 ) باب 3 -] اللقيط يدّعيه مسلم ونصراني : /6 ،4131 - [(م 4129 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4129 ] وإذا التقط اللقيطَ رجلان فتنازعا فيه؛ فكان الشافعي يقول : يقرع بينهما / ج 475 /، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنهما يقومان بأمره جميعاً. ( قال أبو سعيد 5 : الآخر أحب إليّ، والأول جائز إذا كانا مأمونين( 5 جميعاً عليه. [* ش] : [م 4130 ] قال أبو بكر : وإن كان أحدهما مقيماً والآخر ظاعناً؛ كان المقيم أولى به في قول الشافعي. والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني [في] قول الشافعي. 1) في (أ) : ..بينة أنه ابنه. ) 2) في (أ) : فإذا هو صبي..((بياض)) قال أبو ثور.. إلخ. و (ج) : فإذا هو صبي لعله خنثى؛ قال ) أبو ثور.. إلخ. 3) في (أ) : أنه. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن أشكل أمره أري القافة. ) 5) في (أ) : مأمومنين. ) ™HGôdG A.édG 275 §«..dG UEàc ``` 76 وقال ابن( 1) الحسن : المسلم أولاهما( 2) به. [م 4131 ] وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا [به] إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أنه( 3) مسلم، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. [قال أبو بكر : وبه نقول]. قال أبو سعيد 5 : أما مصر المسلمين فهو كذلك، وأما قرية أهل الشرك فيجوز فيه ما قد قيل إذا كانت خالصة من المشركين. 365 ) باب 4 -] اللقيط يَقتل أويُقتل أو يُقذف : - 363/6 ،4134 - [(م 4132 [* ش] : قال أبو بكر : [م 4132 ] وإذا قُتل اللقيط عمداً فأمره إلى الإمام : إن شاء [أخذ] العقل، السلطان وليّ » : وإن شاء قتل. هذا قول الشافعي، وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم .« من لا وليّ له ( وقال النعمان، ومحمد : إن شاء [السلطان] قاتله، وإن شاء صالحه على( 4 الدِّية. .( وقال يعقوب : الدِّية( 5) عليه في ماله، ولا أقتله( 6 1) في (ج) : أبو. ) 2) في (أ) : المسلم أولى به التخليط. وفي (ج) : المسلم أولى به للتخليط. ) 3) في (أ) و (ج) : فهو. ) 4) في (أ) : إلى. ) 5) كلمة (الدِّية) غير موجودة في (أ). ) 6) في (ج) : ولو قتله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 276 قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، ولا معنى لقول يعقوب؛ لقول الله تبارك وتعالى . £ ¤. (المائدة : 45 )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 1) وكل من لم يكن / ج 476 / له ولي في شيء )« السلطان ولي من لا ولي له » من أحكام الإسلام التي تقوم بولي فالسلطان وليه في ذلك. [* ش] : [م 4133 ] قال أبو بكر : وإذا قُتل اللقيط خطأ فديته دية( 2) حرّ، على عاقلة القاتل، فتؤخذ وتوضع في بيت المال في قول الشافعي، والكوفي. قال أبو سعيد 5 : قد( 3) قيل ذلك؛ لأن( 4) ميراثه يوضع في بيت مال الله. [* ش] : [م 4134 ] قال أبو بكر : إذا قذفه قاذف [فإن الشافعي قال : لا أحد له]( 5) حتى أسأله؛ فإن قال : أنا حر حددت قاذفه( 6)، [وإن قذف حُدَّ]. قال أبو بكر : وللشافعي فيها قول آخر : [إنه] لا يحد [له] حتى تثبت البيّنة( 7) أنه حر. قاله( 8) المزني عنه. 1) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة بلفظه (سُنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في ) 229 . سُنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، /2 ، الولي، رقم 2083 .(407/3 ، رقم 1102 2) في (ج) : فديته في بيت المال.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ب) : نعم، قد قيل ذلك : إن ميراثه.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : إن. ) 5) في (أ) : قال الشافعي يقول : لا أجد له. وفي (ج) : يقول قال الشافعي لا حد له. ) 6) في (أ) : قاذفه في نفسه. ) 7) في (أ) و (ج) : له البيّنة. ) 8) في (أ) : ..أنه حر..((بياض)) المدني عنه. وفي (ج) : ..أنه حر لعله رُوي ذلك عن المدني ) ((غير واضحة)). ™HGôdG A.édG 277 §«..dG UEàc ``` 76 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، له أصل. [* ش] : وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه. قال أبو بكر : إذا كانوا يقولون( 1) : إن اللقيط حر؛ لزمهم أن يحكموا له .( بأحكام الأحرار( 2 ولو قال لرجل حُرّ : يا منبوذ( 3) فإنه يضرب الحد. قال أبو سعيد 5 : الله أعلم بحده إذا قال له يا منيوك؛ لأنه منيوك. 365 ) باب 5 -] ميراث اللقيط : /6 ، [(م 4135 [* ش] : [قال أبو بكر] : وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين في قول الشافعي، والكوفي. قال أبو سعيد 5 : نعم، وقد( 4) قيل : إن ميراثه لمن التقطه وعاله. وقال من قال : في الفقراء. وقال من قال : لمن عاله بقدر ما عاله من ماله، والباقي في الفقراء، أو بيت( 5) مال الله. [* ش] : قال أبو بكر( 6) : وهذا [كلّه] إذا مات قبل أن يبلغ وينكح( 7)، فإن نكح امرأة وتوفي عنها فلها الربع / ج 477 /، والباقي للمسلمين. 1) في (أ) : يعملون. ) 2) في (أ) و (ج) : الحر. ) 3) في (أ) : ..لرجل أنا منيوك فإنه.. إلخ. و (ج) : ..لرجل يا منيوك فإنه.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : قد. ) 5) في (أ) و (ب) : وفي بيت مال الله. ) 6) في (أ) : تكرار لجمل سابقة بعد قول أبي بكر. ) 7) في (أ) و (ج) : فينكح امرأة فإن نكح.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 278 قال أبو سعيد 5 : نعم، وهذا على قول زيد بن ثابت. وقال من قال : المال كله للزوجة؛ لأنها ذات فرض، قد جعل الله لها فريضة، وإذا( 1) لم يكن معها ذو فريضة ولا رحم ولا عصبة ممن يستحق الميراث فلا مخرج منها، ويكون لها( 2) المال كله. . [* ش] : فإن خلَّف ولداً وزوجة قسم ميراثه( 3) بينهم على فرائض الله 8 فإن كانت الورثة( 4) لا يحرزون( 5) جميع المال كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين. .(6)*** 367 ) باب 6 -] المال يوجد مع المنبوذ : - 366/6 ،4138 - [(م 4136 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4136 ] كان الشافعي يقول : إذا وجد مع المنبوذ( 7) مال فهو له. وبه قال أصحاب الرأي. [قال أبو بكر] : ولا أحفظ عن غيرهم خلاف( 8) قولهم. 1) في (أ) و (ب) و (د) : إذا. ) 2) في (أ) : .. منها ويكون منها لها المال كله. ) 3) في (أ) و (ج) : قسم المال بينهم في فرائض الله. ) 4) في (أ) : فإن كانت له الورثة. ) 5) في (أ) و (ج) : لا يحوزون. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 6) في المخطوطات التي بين أيدينا : لا يوجد تعليق لأبي سعيد على هذه المسألة الأخيرة. ) 7) في (أ) : وجد المنبوذ مالاً فهو.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : ..غيرهم فيه خلاف قولهم. ) ™HGôdG A.édG 279 §«..dG UEàc ``` 76 قال أبو سعيد 5 : أما في الاطمئنانة فهو كذلك، وأما في الحكم فما لم يكن في شيء متعلق عليه في كسوته، أو في فراشه الذي هو عليه؛ فلا يصح له ذلك في الحكم. [* ش] : [م 4137 ] وقال الشافعي : ما وجد( 1) قريباً منه من مال وغيره فهي( 2) ضالة ولقطة. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في ذلك. [* ش] : [م 4138 ] ويأمر الحاكم الذي وجد المنبوذ أن ينفق عليه [إذا كان ثقة، ويشهد بما وجد عليه]، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير( 3) أمر الحاكم [ضمن. قال أبو بكر : وفي الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم ] قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا شيء عليه؛ لأنه قام بما( 4) يجب عليه، وعلى الحاكم، وعلى جميع المسلمين. قال أبو سعيد 5 : إذا أمر( 5) الحاكم من كفل( 6) اللقيط أن ينفق عليه من عنده على أنه دين عليه ثبت ذلك عليه في ماله، وإن لم يأمر الحاكم من كفل اللقيط بذلك( 7) كان له أن ينفق عليه في ماله / ج 478 /، ولا 1) في (أ) و (ج) : وما قربناه منه.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..وغيره فهو ماله ولقطه. ) 3) في (أ) و (ج) : ..أنفق عليه مما وجد بغير أمر الحاكم...((بياض)) قولٌ ثانٍ.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..عليه لا طعام ما يجب.. إلخ. وفي (ج) : ..عليه لا طعام وما يجب.. إلخ. ) 5) في (ب) : أمره. ) 6) في (أ) و (د) : كفال. وفي (ب) : كفال خ كفل. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : ..وإن لم يأمر الحاكم من كفل اللقيط أن ينفق عليه من عنده على أنه ) دين عليه ثبت عليه ذلك في ماله وإن لم يأمره الحاكم بذلك كان له أن ينفق عليه من [في (ب) : في] ماله، ولا ضمان.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 280 ضمان عليه، فإذا أنفق من غير ماله بعد أن فرغ ماله، وأشهد عليه بذلك؛ فقد قيل : يثبت ذلك( 1) على اللقيط، وكذلك إن اعتقد ذلك أنه( 2) يأخذه منه، وصدقه على ذلك، وقدر( 3) على مال؛ جاز له أن يأخذ منه في بعض القول. وقال من قال : لا يثبت له( 4) عليه شيء إلا بأمر الحاكم، وإن أمره الحاكم ؛( أن ينفق عليه ولم يشرط عليه أنه دين على اللقيط، ولا فرض على فرضه( 5 فذلك عليه في بيت المال؛ لأن مؤنة اللقيط في بيت المال. 367 ) باب 7 -] إقرار اللقيط أنه عبد لفلان : - 366/6 ، [(م 4139 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان الشافعي يقول : وإذا بلغ اللقيط فاشترى، وباع، ونكح [امرأة]، ثم أقر أنه عبد لرجل؛ ألزمته( 6) ما لزمه قبل إقراره. وفي إلزامه الرّقّ قولان : أحدهما : إن( 7) إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من( 8) ماله عن غرمائه، ولا يصدق في حق غيره. 1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : أن يأخذ. وفي (د) : أن يأخذه. ) 3) في (أ) و (د) : أو قدر. ) 4) في (أ) و (ب) : ..لا يثبت عليه له شيء.. إلخ. وفي (د) : ..لا يثبت إلا بأمر الحاكم.. إلخ. ) 5) في (أ) : ولا فرض عليه فريضه. وفي (ب) : ولا فرض عليه فرنضه ((غير واضحة)). وفي ) (د) : ولا فرض عليه فريضة. 6) في (أ) و (ج) : لزمه. ) 7) في (أ) و (ج) : إنه يلزمه.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : في ماله غير غرمائه.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 281 §«..dG UEàc ``` 76 ومن( 1) قال : أصدقه في الكل، قال : لأنه مجهول الأصل. وقال أصحاب الرأي : إن أقر اللقيط بعد ما يدرك( 2) أنه عبد( 3) لفلان، وادعى ذلك فلان؛ ألزمته( 4) إقراره. وقال ابن( 5) القاسم صاحب مالك : لا أقبل قوله إنه عبد. قال أبو بكر : والذي قال( 6) ابن( 7) القاسم يحتمل النظر؛ لأنهم لما( 8) حكموا .( [له] بحكم الأحرار( 9) لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة( 10 قال أبو سعيد 5 : كل هذا جائز، وإنما حكم له في الأصل بالحرية؛ لأن( 11 ) الناس كلهم على الحرية حتى يصح عليهم الرِّق، فإذا صح عليهم الرِّق ببيّنة أو إقرار( 12 ) من يجوز إقراره على نفسه فذلك / ج 479 / يثبت( 13 ) عليه 1) في (أ) و (ج) : وقال من قال : أصدقه في الكل؛ لأنه.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : أدرك. ) 3) في (أ) : قال. وفي (ج) : مال. ) 4) في (ج) : لزم. ) 5) في (ج) : أبو. ) 6) في (أ) : قاله. ) 7) في (ج) : أبو. ) 8) في (أ) و (ج) : ما. ) 9) في (أ) و (ج) : الحر. ) 10 ) في (أ) : ..يتحول انه عبده بحجة. وفي (ج) : ..يتحول انه عبده. ) 11 ) هكذا في (ب). وفي (أ) : إن كان الناس كلهم على الحرية.. إلخ. في (ج) : لأن كل الناس ) حكم على الحرية.. إلخ. وفي (د) : لأن كل الناس حكمهم على الحرية.. إلخ. 12 ) في (ب) و (ج) و (د) : بإقرار. ) 13 ) كلمة (يثبت) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 282 الرِّق، فإذا قامت عليه بيّنة بالرِّق وبيّنة بالحرية كانت الحرية أولى، وإن ادعى الحرية وقامت عليه بيّنة بالرِّق كان الرِّق أولى به ما لم تصح له( 1) الحرية قبل ( ذلك ببيّنة، أو صحَّت بسبب من حرية.( 2 1) في (أ) : ما لم يصح الحرية. ) 2) في (أ) : وجدت مكتوباً: يتلوه أحكام الإباق، وهو الجزء الرابع والعشرين والحمد لله رب ) العالمين، وصلى الله على النبي محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه أحكام الإباق، وهو في الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. و (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه أحكام الإباق، وهو الجزء الرابع والعشرون والحمد الله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وسلم. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام الإباق، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. 77 ( 77 كتاب اللقطة( 1 369 ) باب 01 -] أخذ اللقطة( 2) وتركها : - 368/6 ، [(م 4140 [* ش] : [قال أبو بكر] : اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها؛ فكرهت طائفة أخذها. روينا هذا( 3) القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل. ومَرّ شريح( 4) بدرهم فلم يعرض له. وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح. 1) في المخطوطات التي بين أيدينا وقع تقديم وتأخير بين كتابي اللقطة واللقيط، رتبناهما حسب ) كتاب الإشراف؛ كتاب اللقيط أولاً، ثم كتاب اللقطة. 2) قال محقق كتاب الإشراف : اللُّقَطَة : بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل ) اللغة والمحدثين، وقال عياض : لا يجوز الإسكان، وقال الزمخشري في الفائق : والعامة تسكنها، واللقطة : ما يلتقط، ويوجد على غير طلب ولا يعرف صاحبه. (الفائق 290 . فتح / 362 . جامع الأصول لابن الأثير 9 / 365 . مشارق الأنوار لعياض 1 /10 .(78/ الباري 5 3) في (أ) و (ج) : روينا معنى هذا عن.. إلخ. ) 4) في (أ) : ..حنبل وشريح بدرهم.. إلخ. و (ج) : ..حنبل وشريح لعله مر بدرهم.. إلخ. ) (1) .£..dG UEàc …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 284 وقال الشافعي بالعراق : الورع( 1) أن لا يأخذها. وقال مرة : لا أحب لأحد ترك لقطة( 2) وجدها، إذا كان أميناً [عليها]. وممن [رأى] أخذ اللقطة أُبيّ بن كعب؛ [[فقد]] وجد صُرَّة فيها مائة دينار .( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم( 3 وقال مالك : إذا كان شيئاً له بال( 4) فأخذه [يأخذه] أحب إليّ، ويعرّفه. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك يخرج على الصواب إن شاء الله. 371 ) باب 2 -] ما يفعل باللقطة اليسيرة : - 369/6 ،4142 - [(م 4141 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4141 ] واختلفوا / ج 453 / فيما يفعل باللقطة [اليسيرة]؛ فرخصت فرقة في أخذها والانتفاع بها. فممن روينا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وعليّ [بن أبي طالب]، وابن عمر، وعائشة @ ، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا كان مثل ما لا( 5) يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه في القرية، ولا بين القرى، ويقع( 6) حكمه أنه لا يرجع لمثله صاحبه من قلته( 7)؛ فقد قيل : إن ذلك يجوز أخذه والانتفاع به للغني والفقير، وذلك يخرج على وجه الإباحة. 1) في (أ) و (ج) : أورع. ) 2) في (أ) و (ج) : ترك اللقطة إذا كان.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : ..فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ) 4) في (أ) و (ج) : حال. ) 5) في (ب) : ما يرجع. ) 6) في (أ) و (د) : ويرجع خ ويقع. ) 7) في (أ) : ..لا يرجع صاحبه لمثله في قلبه فقد قيل.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 285 .£..dG UEàc ``` 77 [* ش] : وقال الحسن بن صالح( 1) : تعرف العشرة دراهم سَنَة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام. وقال( 2) الثوري في الدرهم : يعرفه أربعاً. وقال أحمد : يعرفه سَنَة. وقال إسحاق : ما دون الدينار( 3) يعرف جمعة أو نحوها. وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا( 4) قول مالك، والشافعي. وقال أحمد : يعرف كل شيء( 5)، إلا ما لا قيمة له. وبه قال إسحاق. وهذا( 6) اختلاف من قول إسحاق. وقال مالك في الفلس( 7)، والقرص( 8) والجوزة : يتصدق به من يومه. قال أبو بكر : يعرّف قليل اللقطة وكثيرها على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ولا يجوز أن يستثنى من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، .« عرّفها( 9) سنة » .« لولا أخاف أن تكون صدقة لأكلتها » : وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة فقال 1) في (أ) و (ج) : الحسن البصري. ) 2) في (أ) و (ج) : و...((بياض)) في الدراهم. ) 3) في (أ) و (ج) : الدنانير. ) 4) في (أ) و (ج) : ..وكثيرها قال هذا مالك والشافعي. ) 5) في (أ) : كل شيء يعرف. وفي (ج) : كل شيء لعله يعرف. ) 6) في (أ) و (ج) : ..إسحاق. وقال هذا الاختلاف فيه من قول إسحاق. ) 7) في (ج) : الحلس. ) 8) في (أ) : والفرض والجورة.. إلخ. وقال محقق كتاب الإشراف : القُرص : بضم القاف وسكون ) الراء : وهو الرغيف من الخبز وما أشبهه، والجمع أقراص، وقِرَصة، وقراص. 9) في (أ) : ..ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بتمرة فقال.. ) إلخ. وفي (ج) : ..ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبر مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله وجد تمرة فقال.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 286 ( [فالتمرة] مستثناة من جملة اللقطة، وما كان في معناها، ونستعمل في( 1 سائر / ج 454 / اللقطة ما سَنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [م 4142 ] واختلفوا فيمن التقط ما( 2) لا يبقى سَنَة؛ فقال مالك، وأصحاب .( الرأي : يتصدق به. وقال الثوري : يبيعه ويتصدق بثمنه( 3 وقال الشافعي : يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه. وقال مرة : يبيعه ويقيم على تعريفه. قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك كله. 371 ) باب 3 -] الوقت الذي تعرّف إليه اللقطة : /6 ، [(م 4143 .« أمر بأن تعرّف اللقطة سنة » [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في [أقصى] المدة التي إليها تعرّف اللقطة؛ فقالت طائفة : تعرّف سَنَة. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، [وابن عباس]، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح( 4)، وأحمد، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير هذه الرواية : أحدها : أنه يذكرها( 5) ثلاثة أيام ثم يعرّفها سَنَة. والثانية : أن يعرّفها ثلاثة أعوام. والثالثة : أن يعرّفها ثلاثة أشهر. 1) في (أ) و (ج) : من. ) 2) في (أ) : التقط فيما لا.. إلخ. ) 3) في (أ) : بقيمته. ) 4) في (أ) : ..والشافعي وأصحاب الرأي. ) 5) في (أ) و (ج) : أنه كان يذكرها. ) ™HGôdG A.édG 287 .£..dG UEàc ``` 77 قال أبو بكر : والذي أرى أن تعرّف اللقطة سَنَة على ظاهر خبر( 1) زيد بن خالد. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في تعريف اللقطة فيما جاء به الأثر عن 2) مجملاً، وفي )« أمر أن تعرّف اللقطة سَنَة » النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي بعض الأخبار أنه 3) مجملاً. )« أمر أن تعرّف ثلاثة أيام » بعض الأخبار أنه وقيل : إنها تعرّف على قدر قلتها وكثرتها، وأقل ذلك معنا ثلاثة أيام، / ج 455 / وأكثره سَنَة. 373 ) باب 4 -] ما يفعل باللقطة بعد التعريف : - 372/6 ، [(م 4144 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا فيما يفعله الملتقط( 4) بعد التعريف؛ فقالت طائفة : شأنه بها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. 1) في (أ) : ..اللقطة ظاهر حديث زيد.. إلخ. وفي (ج) : ..اللقطة بظاهر حديث زيد.. إلخ. ) 2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال : عرفها سَنَة ) فإن جاء مدِّعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها (مسند الربيع، باب اللقطة، رقم 616 ). وروى البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما «.. عَرِّفْهَا سَنَة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فَاسْتَنْفِقها » : يَلْتقطه فقال .(855/2 ، إلخ (صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم 2295 3) روى البزار واللفظ له وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري أن عليّ بن أبي طالب وجد ديناراً في ) قال : فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه، فرجع ،« عرفه ثلاثة أيام » : السوق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال : فباعه عليّ فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً.. الخ ،« شأنك » : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال 332 ). وروى /2 ، 169 . مسند أبي يعلى، رقم 1073 / (الهيثمي : مجمع الزوائد، باب اللقطة، 4 عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال : إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام فإن .(136/10 ، جاء من يعترفها وإلا فشأنك بها (مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، رقم 18620 4) في (أ) : الملتقط اللقطة بعد.. إلخ. وفي (ج) : ملتقط اللقطة بعد.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 288 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يتصدق بها. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعكرمة، وطاووس. وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود. وممن كان يعرّفها حولاً [ثم يتصدق بها]، ويخيّر صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم( 1) له : مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : أصحابنا يذهبون إلى هذا القول، والصدقة( 2) والتخيير بعد التعريف. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يجعلها في بيت مال المسلمين. روينا هذا القول عن عمر، وابن( 3) عمر. قال أبو بكر : والذي أرى أن يعرّفها سَنَة، فإن جاء( 4) صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فعل بها ما شاء، إن شاء انتفع بها، وإن شاء تركها( 5) فلم ينتفع بها، وإن شاء تصدق بها. [فإن جاء صاحبها وقد انتفع بها أو تصدَّق بها] فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل، أو لقيمتها إن( 6) لم يكن لها مثل. 1) في (أ) : والغرم له. وفي (ج) كلمة (له) غير موجودة. ) 2) في (أ) و (د) : في الصدقة. ) 3) في (أ) : وأبي. ) 4) في (ج) : كان. ) 5) في (أ) : انتفع بها وإن شاء تصدَّق بها. ) 6) في (أ) : وإن. ) ™HGôdG A.édG 289 .£..dG UEàc ``` 77 .( خبر( 1) رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل( 2 / قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، وكل ما قد قيل / ج 456 يخرج على الصواب في مذاهب( 3) العدل إن شاء الله. 374 ) باب 5 -] المواضع التي تعرّف فيها اللقطة : - 373/6 ، [(م 4145 أمر الذي وجد اللقطة أن » [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصّ موضعاً( 4) دون موضع، ودل حديث أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم] ،« يعرّفها من سمع رجلاً ينشد ضالة( 5) في المسجد فليقل : لا أداها( 6) الله إليك، » : أنه قال ( دلّ]] [على] أن المساجد ممنوعة [من] أن ينشد( 7 ]] ؛« فإن المساجد لم تبنَ لهذا فيها الضوال. فللمرء أن ينشد الضالة حيث شاء، إلا في المسجد. [م 4145 ] قد روينا( 8) عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة : عرّفها على أبواب المسجد. وبه قال مالك، والشافعي. [قال أبو بكر] : وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : حسن. 1) في (ج) : لعله وخبر. ) 2) في (أ) : على ذلك بيد. وفي (ج) : بدل على ذلك. ) 3) في (أ) : على مذاهب العدل فيها إن شاء الله. وفي (ب) : ..الصواب مذاهب العدل فيها إن ) شاء الله. وفي (د) : ..يخرج على مذاهب الحق فيها إن شاء الله. 4) في (أ) : موضعها. ) 5) في (أ) و (ج) : ماله. ) 6) في (أ) : لا أوى. وفي (ج) : لا أدى. ) 7) في (أ) : يشد. وفي (ج) : تنشد. ) 8) في (ج) : رويناه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 290 376 ) باب 6 -] الإشهاد على اللقطة والنهي - 374/6 ،4147 - [(م 4146 عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها : تُعرَّف، » : [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة ولا تُغيّب، ولا تُكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهي من مال الله 8 يؤتيه من .« يشاء قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله. [* ش] : [م 4146 ] واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبِر بعفاصها ووكائها [ووعائها، ويذكر أنها له]؛ فقالت طائفة : يعطيه إياها. كذلك قال أحمد، قال : لا يطلب( 1) منه البيّنة. وكذلك( 2) قال ابن( 3) القاسم صاحب مالك. و [قال] الشافعي : وإذا وقع في نفسه أنه صادق دفعها إليه، ولا يجبر على .( ذلك إلا ببيّنة( 4 فإن » : قال أبو بكر : بقول أحمد أقول؛ للثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم [أنه] قال .« / ج 457 / جاءك( 5) أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها( 6) فادفعها إليه وقال أصحاب الرأي : إذا كانت دنانير أودراهم فسمى وزنها، وعددها، 1) في (أ) : ..كذلك قال لا يطلب .. إلخ.. وفي (ج) : ..كذلك قال بعض أهل العلم ولا تطلب ) منه.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : وبه. ) 3) في (أ) : أبو. ) 4) في (أ) و (ج) : بالبينة. ) 5) في (أ) و (ج) : جاء أحد يخبر بعددها.. إلخ. ) 6) كلمة (ووكائها) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 291 .£..dG UEàc ``` 77 ووكاءها؛ إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلاً بذلك، فإن أبى لم يجبر على( 1) ذلك ببيّنة. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في اللقطة ودفعها بعد( 2) تعريفها؛ فقال من قال : لا تدفع( 3) إلى من يدّعيها إلا بالبيّنة، وهذا أثبت في الحكم. وقال من قال : إذا جاء فيها بعلامة واحدة مما هو فيها دفعت إليه. .( وقال من قال : إذا جاء فيها بعلامتين مما هو فيها دفعت إليه( 4 وقال من قال : لا تدفع( 5) إليه حتى يأتي بثلاث( 6) علامات مختلفات فيها، فهنالك( 7) يجوز أن تدفع إليه. [* ش] : قال أبو بكر : وفيمن دفع لقطة( 8) إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر فأقام البيّنة أنها له؛ ففيها( 9) قولان : أحدهما : إنه لا غرم عليه؛ لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بمضمون، هذا( 10 ) قول ابن القاسم صاحب مالك، وأبي عبيد. 1) في (أ) و (ج) : لم يجبر عليه إلا بالبيّنة. ) 2) غير واضحة في (أ)، وكأنها : (بغير). ) 3) في (أ) و (ب) : لا يدفع. ) 4) في (ج) و (د) : هذا القول الثالث غير موجود، وكذلك في (ب) مع تكرار القولين السابقين. ) 5) في (أ) : لا يدفع. ) 6) في (أ) : ثلاث. وفي (د) : حتى تأتي بثلاث. ) 7) في (أ) : فيها فهكذا يجوز أن يدفع. قال أبو بكر.. إلخ. وفي (ب) : فهنالك يجوز أن تدفع. ) قال.. إلخ. وفي (د) : فهنالك يجوز دفعها إليه. 8) في (أ) و (ج) : اللقطة إلى من أتى بصفتها ثم.. إلخ. ) 9) كلمة (ففيها) زيادة من (أ) و (ج). ) 10 ) في (أ) و (ج) : بمضمون عليه، هذا قول أبي القاسم.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 292 والثاني( 1) قول أصحاب الرأي : إنه يضمن، وهو يشبه مذهب( 2) الشافعي؛ [لأن قوله كقولهم. وكان أبو عبيد يقول : الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جل كان، أو .( غيره. وقوله : ووكائها يعني : الخيط الذي تشد به]( 3 .( قال أبو سعيد 5 : كله جائز خارج على مذاهب الصواب( 4 376 ) باب 7 -] اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده : /6 ، [(م 4148 [* ش] : [قال أبو بكر : اختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده؛ فقال كثير من أهل العلم : لا ضمان عليه.كذلك] قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز( 5)، والحارث العكلي، ومالك( 6) بن أنس، ويعقوب. وقال النعمان، وابن( 7) الحسن : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها ( لأردها على( 8) أهلها، وأشهد( 9) على ذلك شاهدين بمقالته؛ لم أضمنه( 10 / ج 458 /، وإن لم يكن كذلك ضمناه. 1) في (أ) و (ج) : والقول الثاني. ) 2) في (أ) و (ج) : مذاهب. ) 3) في (أ) : لا قوله كقولهم. وفي (ج) ما بين المعكوفين غير موجود. ) 4) في (أ) و (د) : العدل. وفي (ب) : ..مذاهب العدل والصواب. ) 5) في (أ) و (ج) : وأبو مخلد. ) 6) في (أ) : العكلي ويعقوب والنعمان وأبو الحسن.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : وأبو. ) 8) في (ج) : إلى. ) 9) في (أ) و (ج) : ويشهد. ) 10 ) في (أ) و (ج) : لم يضمنه. ) ™HGôdG A.édG 293 .£..dG UEàc ``` 77 [وقد] قال الحسن البصري مرة : هو ضامن. قال أبو بكر : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها فضاعت؛ فلا( 1) ضمان عليه. وإذا أقرّ أنه أخذها ليذهب بها فضاعت فهو ضامن. قال أبو سعيد 5 : لا تخرج اللقطة من أحد معنيين : إما أن تكون مضمونة على من التقطها فلا يجوز أن يصدق من جاء يطلبها بغير بيّنة؛ لأنه مدّع لها، ولا يبرأ( 2) من ضمانها بدعوى المدعي لها. وإما أن تكون أمانة في يده إلى أن يسلمها إلى من عرفها، فلا ضمان عليه فيها من أي شيء كانت. وقال من قال : إن كان من الحيوان فلا ضمان عليه، وإن كانت من غير الحيوان فهو لها ضامن، هذا في الحكم. وقال من قال : إن كان معروفاً بالثقة والأمانة واحتساب الثواب فلا ضمان عليه، ولو صح أنها صارت إليه ثم تلفت، وإن كان معروفاً بأخذ أموال الناس وأنه( 3) لا يتقي؛ فعليه الضمان. وأقول : إنه إذا لم يصح أنه أمين ولا خائن لحقه الاختلاف، وأنا أحب هذا القول في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله إن كان أخذها( 4) بجهله، أو ( ليأخذها لنفسه، أو لسبب غير الاحتساب؛ فهو ضامن في الأصل، ولا يبرأ( 5 من الضمان، إلا حتى يصير حيث قد قيل فيها، فإن تلفت على هذا فهو ضامن، 1) في (أ) و (ج) : ..ربها فضاعت ضمنها. قال أبو سعيد.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) : ولا يبرئ. ) 3) في (أ) : أو أنه لا يبقى عليه الضمان فعليه الضمان. وفي (د) : أو أنه لا يتقي الضمان فعليه ) الضمان. 4) في (أ) : أحدهما يجهله. وفي (ب) : أحدهما بجهله ((غير واضحة هل هي بالباء أم بالتاء ) لعدم النقط)) لعله أخذها. 5) في (أ) و (ب) و (د) : ولا يبرئ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 294 وإن أخذها على وجه الاحتساب لأن لا تتلف، وعلى أن يقوم فيها بالعدل؛ فأحب أن يكون على هذا السبيل أمينا، ولا( 1) ضمان عليه. 377 ) باب 8 -] الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها : /6 ، [(م 4149 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في اللقطة( 2) / ج 459 / يأخذها ثم يردّها حيث وجدها؛ فقالت طائفة : هو ضامن. روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك : لا ضمان عليه. .( قال أبو بكر : الأول أصح( 3 قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا كله، فإن كان في الأصل ضامناً لها فهو ضامن لها( 4) بتركها، وهو آكد، وإن كان أميناً في الأصل خرج أنه إذا ردها حيث أخذها، ولم يخف عليها في الوقت من ذلك، ولم يقع معه أن ذلك ضياع لها؛ فلا ضمان عليه. [* ش] : وروينا( 5) عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيراً: أرسله حيث وجدته. وبه قال مالك. وقال( 6) الشافعي : إن أرسله ضمن. 1) في (أ) و (ب) و (د) : لا. ) 2) في (ج) : واختلفوا في الملتقط يأخذ اللقطة ثم يردها إلى حيث.. إلخ. ) 3) في (ج) : صحيح. ) 4) في (أ) : فهو ضامن بها يتركها. ) 5) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر وروينا. ) 6) في (ج) : ..مالك والشافعي قال أبو بكر.. إلخ. وفي (أ) : وقال الشافعي إذا أرسله قال ) أبو بكر.. إلخ. ™HGôdG A.édG 295 .£..dG UEàc ``` 77 قال أبو بكر : من( 1) قلد الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمّنه. قال أبو سعيد 5 : أما البعير فقد جاء فيه الترخيص بإطلاقه من حيث أخذ أو في مأمنه، وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لموضع أنه مأمون عليه من أجل 2)، أي: تضرب بخفها )« يذكر فيه صلى الله عليه وسلم الخفّ » الفساد، وفي ذلك قول غاب عني ؛« إما لك وإما لأخيك وإما للذئب » : وتحامي أحسب بنابها. وقال في الشاة .( يقول : إما تدفع إلى أخيك، وإما تمسك عليها( 3) معك، وإن أطلقت فالذئب( 4 والأصل في ذلك أنه إذا تركها في موضع الأمن عليها، ولم تكن مضمونة في الأصل / ج 460 /؛ فلا ضمان عليه. وقد قيل في ذلك أيضاً : إنه لو كان في الأصل ضامناً لها ثم تركها حيث يأمن عليها الضياع، وأنها ترجع إلى أهلها، ولم يعلم أنها ذهبت من 1) في (أ) و (ج) : فيمن. ) خذها فهي » : 2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عنه 0 أنه سُئل عن ضالة الغنم فقال ) ثم قيل له : ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال : .« لك أو لأخيك أو للذئب قال الربيع : .« ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » حذاؤها أخفافها.. إلخ (مسند الربيع، كتاب الأحكام، باب في الضالة، رقم 615 ). وروى البخاري واللفظ له ومسلم عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عَرِّفْهَا سَنَة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا » : عما يَلْتقطه فقال قال : ضالةُ .« لك أو لأخيك أو للذئب » : قال : يا رسول الله فَضالَّة الغنم؟ قال .« فَاسْتَنْفِقها ما لك ولها؟ معها حِذاؤها وَسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكلُ » : الإبل؟ فَتَمَعَّرَ وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال 855 . صحيح /2 ، صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم 2295 ) « الشجر .(1346/3 ، مسلم، كتاب اللقطة، رقم 1722 3) في (أ) و (ب) : عليه. ) 4) في (ب) و (د) : في الذئب. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 296 فورها ذلك؛ فقد بُرءَ من ذلك، وهذا دليل أن الحيوان الحكم فيه( 1) غير العروض، وقد يخرج الرجل الدابة من الحيوان من الحرث، أو من المسجد، أو من منزله فيخرجها ويسوقها حتى يخرجها من يأخذها( 2) بيده حتى يخرجها بغير حجة على أربابها( 3)، وقالوا : لا ضمان عليه ولو تلفت من فورها ذلك. 379 ) باب 9 -] لقطة مكة : - 377/6 ،4151 - [(م 4150 ولا( 4) تحل لقطتها » : [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد مكة. ؛« إلا لمنشد [م 4150 ] واختلفوا في لقطة مكة؛ فقالت طائفة : حكم لقطتها كحكم لقطة( 5) سائر البلدان. روينا هذا القول عن عمر( 6)، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن لقطتها لا تحل البتّة، وليس( 7) لواجدها فيها [إلا .( الإنشاد أبداً]. هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد( 8 فكان جرير بن ؛«( إلا لمنشد( 9 » : [م 4151 ] واختلفوا في معنى قوله 1) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : يخرجها ويأخذها. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : ربها. ) 4) في (أ) : لا يحل لقطتها إلا لتنشد. وفي (ج) : لا تحل لقطتها إلا لتنشد. ) 5) كلمة (لقطة) غير موجودة في (أ). وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 6) في (أ) و (ج) : عن ابن عمر. ) 7) في (أ) و (ج) : ليس لأحد نهاية في الإنشاد بها. هذا.. إلخ. ) 8) في (ج) : وأبي عبيدة. ) 9) في (أ) : المنشد. وفي (ج) : لتنشد. ) ™HGôdG A.édG 297 .£..dG UEàc ``` 77 عبد الحميد( 1) يقول : إلا لمن( 2) سمع ناشداً يقول قبل( 3) ذلك أو معروفاً( 4) : من أصاب كذا وكذا؛ فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على( 5) صاحبها. ومال( 6) إسحاق إلى قول جرير. وذكر أبو عبيد أن ابن مهدى قال : إنما معناه( 7) لا تحل لقطتها كأنه يريد البتّة، فقيل له( 8) : إلا لمنشد؛ [فقال : إلا لمنشد] وهو يريد / ج 461 / المعنى الأول. وقال أبو عبيد : المنشد المعرّف، والطالب الناشد. قال أبو عبيد : وليس إن كان( 10 ) أراد المعرّف؛ فعلى هذا لا تحل له «( إلا لمنشد( 9 » : يخلو قوله ؛( اللقطة أبداً، وعليه أن يعرّفها حتى يجد طالبها. أو [يكون أراد به]( 11 ) الطالب( 12 فلا تحل لغيره. فعلى أيّ المعنيين [كان]؛ فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها؛ لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم. 1) في (ج) : الجميل. ) 2) في (أ) و (ج) : من. ) 3) في (أ) : يقول قد قيل ذلك.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ..ذلك معرفاً من.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : إلى. ) 6) في (أ) : وقال. ) 7) كلمة (معناه) غير موجودة في (ج). ) 8) كلمة (له) غير موجودة في (ج). ) 9) في (أ) : ..قوله إلا المنشد. وفي (ج) : ..قوله لمنشد. ) 10 ) في (أ) و (ج) : أن يكون. ) 11 ) في (أ) و (ج) : تكون إرادته. ) 12 ) في (أ) : الطلب فلا تحل بغيره. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 298 قال أبو سعيد 5 : حرمة الأموال في غير مكة كحرمة الأموال بمكة، وإنما حُرِّم( 1) من مكة صيدها وشجرها، واللقطة محجورة في مكة وغير مكة، إلا من طريق حلها بما( 2) جاء فيه الاختلاف من قول المسلمين. 380 ) باب 10 -] ضالة الإبل : - 379/6 ، [(م 4152 [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن ضالة ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر، [دعها] » : الإبل .« حتى يجدها ربها قال أبو عبيد : معها حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء : أخفافها، وسقاؤها : يعني أنها تقوى على ورود الماء لتشرب( 3)، والغنم لا تقوى على ذلك. [م 4152 ] وقد اختلفوا في ضالة الإبل؛ فكان مالك يقول في قول عمر بن( 4) الخطاب : من أخذ ضالة فهو ضالٌّ؛ أي : مخطئ، فلا يأخذها. وبه قال الأوزاعي، والشافعي. والليث بن سعد [قال في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرّفها و [[من وجدها]] في الصحراء لا يقربها]. وكان الزهري يقول : من وجد ضالة بدنة فليعرّفها، فإن لم يجد صاحبها ./ فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام( 5) الثلاث / ج 462 1) في (أ) و (ب) و (د) : حرَّموا. ) 2) في (أ) : كما. وفي (ب) و (د) : مما. ) 3) في (أ) : ..ورود الماء للشرب. وفي (ج) : ..على ورد المياه للشرب. ) 4) في (أ) : قول عمر فيمن أخذ ضال أي مخطئ ولا يأخذها.. إلخ. وفي (ج) : قول ابن عمر ) فيمن أخذ ضالة أي مخطئ ولا يأخذها.. إلخ. 5) كلمة (الأيام) غير موجودة في (ج). ) ™HGôdG A.édG 299 .£..dG UEàc ``` 77 قال أبو سعيد 5 : الله أعلم ما أراد بذلك، وضالة الإبل إذا أخذها أحد( 1) فهي بمنزلة اللقطة، والاختلاف قد مضى، فإن أوجب الرأي انتفاعه بها، أو يفرقها لحماً على الفقراء، وفعل ذلك جائز إن شاء الله. 381 ) باب 11 -] النفقة على الضالة : - 380/6 ،4154 - [(م 4152 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4152 ] واختلفوا فيمن وجد( 2) ضالة فأنفق عليها، وجاء( 3) ربها؛ فقالت طائفة : يغرم له ما أنفق. هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك. وكان الشعبي( 4) لا يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز. وهو( 5) مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن عليَّ بن أبي طالب أنه كان( 6) ينفق على الضوال من بيت المال. وبه قال [سعيد] بن المسيب. [م 4153 ] وقال مالك [في] ضوال الإبل : يأمر الإمام ببيعها ووضع ثمنها، فإذا جاء صاحبها دفع إليه الثمن. ( وقال في الرقيق الذين يأبقون : يؤخذون( 7) فيحبسون، فإن لم يأت طالب( 8 بيعوا. فإن جاء طالبهم بعد أن بيعوا لم يكن له إلا الثمن، وليس ذلك لغير الإمام. 1) كلمة (أحد) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : أخذ. ) 3) في (أ) و (ج) : عليها وخادمها فقالت طائفة : يقوم له.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : الشافعي. ) 5) في (أ) و (ج) : وهذا. ) 6) في (أ) و (ج) : قال. ) 7) في (أ) : يوجدون. ) 8) في (أ) و (ج) : ..لم يأت لهم طالب بعد أن ينفقوا لم يكن لهم إلا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 300 وقال الشافعي : إذا وجد بعيراً فأراد رده على( 1) صاحبه فلا بأس بأخذه، ولا يأخذه ليأكله. . وإن كان للسلطان حِمًى صنع كما صنع عمر بن الخطاب 3 [م 4154 ] وقد روينا عن [ابن] عمر أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة، وروي ذلك عن عائشة # . وقال مالك في اللبن( 2) : عسى أن يأكل منها، فأما نتاجها فلا يأكل منها [شيئاً]. قال أبو سعيد 5 : الآخذ للضالة على وجه الاحتساب يجب أن يكون أميناً في ذلك، فإن احتاجت إلى نفقة / ج 463 / وعلف تحيا به( 3) فعلفها في وقت ذلك لم نحب( 4) أن يتلف على محتسب داخل بسبب ما أنفق، وليس هو بمغتصب، وقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال : هو متطوع بالعلف. وقال من قال : له ذلك في الضالة في لبنها وغالتها( 5)، وفيها إذا حضر صاحبها أحب إلينا. وكل ما قيل في( 6) هذا الكتاب فأرجو أنه خارج على معاني العدل، إلا قول مالك في العبيد الذين يأبقون وفي بيعهم فالله أعلم، ولم أقف على معنى ما أراد بذلك. 1) في (أ) و (ج) : إلى. ) 2) في (أ) : في اللبنين عسى أن يأكل عنها فأما.. إلخ.. وفي (ج) : في لعله اللبن عسى يأكل ) منها فأما.. إلخ. 3) في (أ) : وعلقت تحيا به. وفي (ج) : وعلف بحياته فعلفها.. إلخ. وفي (د) : وعلف تحيى ) فعلفها.. إلخ. 4) في (أ) : لم تجب. ) 5) هكذا في (ج). وفي (أ) و (ب) : وغالته. وفي (د) : ولبه. ولعل الصواب : وغلتها. ) 6) في (أ) : وكل ما في هذا. وفي (ب) : وكل ما قيل ما في هذا. ) ™HGôdG A.édG 301 .£..dG UEàc ``` 77 383 ) باب 12 -] ضالة البقر والغنم : - 381/6 ،4158 - [(م 4155 [* ش] : [قال أبو بكر] : روينا عن جرير( 1) بن عبد الله أنه طرد بقرة لا يأوي » : لحقت( 2) بالبقر حتى توارت، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .« الضالة إلا ضال [م 4155 ] وممن رأى( 3) أن ضالة البقر كضالة الإبل طاووس، والأوزاعي، .( والشافعي، وأبو عبيد( 4 [م 4156 ] [والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد] كالإبل. لك، أو »] : [قال أبو بكر] : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم .« لأخيك، أو للذئب [م 4157 ] وقال مالك في الشاة الضالة] توجد بالصحراء، قال : اذبحها ( وكلها. وإن كانت( 5) في قرية فليضمها إليها( 6)، أو إلى غنمه حتى يجد( 7 صاحبها. وقال مالك في البقرة( 8) مثله. 1) في (أ) و (ج) : جابر. ) 2) في (أ) و (ج) : تخور ((غير واضحة)). ) 3) في (أ) و (ج) : قال: إن ضالة البقر مثل طالة الإبل.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : أبو عبيدة. ) 5) في (أ) : كان. ) 6) في (أ) و (ج) : فليضمها إليه. وقال محقق كتاب الإشراف : في الأصلين : فليضمها إليه، وما ) أثبته من المدونة، وعبارتها : قال مالك : أما ما كان قرب القرى فلا يأكلها، وليضمها إلى .(367/ أقرب القرى إليها يعرفها فيها، اه ( 4 7) في (أ) و (ج) : يجدها. ) 8) في (أ) : البقر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 302 وقال أبو عبيد كقول مالك في ضالة الغنم. وقال الليث بن سعد [في] ضالة الغنم : لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها. قال أبو بكر : وفي الحديث دليل على افتراق البراري والقرى؛ لقول ج 464 /؛ وإنما قال ذلك حيث / « لك( 1)، أو لأخيك، أو للذئب » : النبي صلى الله عليه وسلم تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى. قال أبو سعيد 5 : فيما مضى كله حسن إن شاء الله. قال أبو سعيد 5 : إذا وقع على( 2) الشاة ملك أحد من الناس لم يتم أكلها إلا برأي ربها، وضمانها لربها، وليس يحل( 3) إذا صارت في البرية بغير إذن من ربها. [* ش] : [م 4158 ] قال أبو بكر : وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم جاء صاحبها؛ ففيها قولان : أحدهما : أن( 4) لا غرم عليه. وهذا قول مالك. و [قال] الشافعي : يغرم قيمتها إذا( 5) جاء صاحبها. ومن حجة مالكٍ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها تعريفاً، وفرّق بينها وبين اللقطة التي تعرّف. 1) في (أ) : إما لك. ) 2) هكذا في (د) ص 347 . وفي (أ) و (ب) و (ج) : كلمة (على) غير موجودة. ) 3) في (أ) و (د) : تحل. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء. ) 4) في (أ) و (ج) : إنه. ) 5) في (أ) و (ج) : إن. ) ™HGôdG A.édG 303 .£..dG UEàc ``` 77 ( ومن حجة الشافعي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في اللقطة أن يردّها إلى صاحبها( 1 قالوا : فإن أكلها بعد التعريف غرم( 2)؛ كانت الشاة مثل اللقطة. قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله، إذا صح أكله لها بالأمر جاز أن يكون لا غرم عليه؛ لأنه لم يأكلها إلا على وجه الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وأخوه قد أعدمه وهو( 3) فيعارفها( 4)، والذئب « لك أو لأخيك أو للذئب » : الشاة صاحبها، فهو أولى من الذئب، ولا يقدر على إخراجها من سفره، ويتعلق المشقة( 5)، وتخرج من حال السعة إلى الضيق. 385 ) باب 13 -] الرجل تقوم عليه دابة - 383/6 ،4165 - [(م 4159 : / فيتركها آيساً منها / ج 465 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4159 ] واختلفوا في الرجل يدع( 6) دابته بمكان منقطع من الأرض [آيساً منها]( 7)، فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها( 8)؛ فكان الليث بن سعد : يقول هي للذي أحياها( 9)، إلا أن يكون تركها وهو يريد أن 1) في (أ) : ..يردها لصاحبها. وفي (ج) : ..يردها صاحبها. ) 2) في (أ) : التعريف عنده كانت.. إلخ. وفي (ج) : التعريف عنده فكانت.. إلخ. ) 3) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (أ) : كتبت (وهو) ثم ضرب على واو العطف. ) 4) في (ب) : فتعارفها. وفي (د) : فيفارقها. ) 5) في (أ) : ويتعلق عليه المشقة ويخرج.. إلخ. وفي (ب) كلمتا (يتعلق) و (يخرج) غير ) واضحتين هل هما بالياء أم بالتاء لعدم النقط. وفي (د) : وتتعلق عليه المشقة ويخرج.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : يترك دابته في مكان.. إلخ. ) 7) ما بين المعكوفين غير موجود في (أ) و (ج)، وكذلك في إحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 8) في (أ) : بها. ) 9) في (أ) و (ج) : أخذها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 304 يرجع إليها، فرجع مكانه. وهذا مذهب الحسن بن صالح فيها، وفي [النواة] التي يطرحها( 1) الرجل. وقال أحمد [بن حنبل، وإسحاق في الدابة : هي لمن أحياها، إذا كان .( تركها صاحبها بمهلكة]( 2 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها. هذا قول مالك [بن أنس]. قال أبو بكر : [هي] لصاحبها يأخذها( 3)، والآخر متطوع بالنفقة [عليها]. قال أبو سعيد 5 : يخرج هذا( 4) كله على تأويل العدل، وإن كان تركها طيب( 5) النفس لها على أن لا يرجع إليها فهي للذي أخذها، وإن كان تركها على أن لا يرجع إليها مغلوباً على ذلك إذا لم يمكنه أخذها، ولم يطب نفساً بذلك فأخذها لنفسه، متعلقاً( 6) بسبب أن صاحبها( 7) قد تركها على أن لا يرجع إليها؛ فليس الذئب( 8) أولى بها من المسلم( 9)، وله ما أنفق، ويأخذ صاحب الدابة دابته، وإن كان تركها على أن يرجع إليها فأخذها هذا على أنها لنفسه على غير الاحتساب فلا نفقة له، والدابة لصاحبها. 1) في (أ) : طرحها الرجل. وفي (ج) : طرحها وقال أحمد.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : يملكه. ) 3) في (ج) : لصاحبها أن يأخذ. ) 4) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 5) في (أ) : بطيب. وفي (د) : بطيبة. ) 6) في (أ) و (ب) : متعلق. ) 7) في (د) : أن رضى صاحبها. ) 8) في (أ) : للذئب. ) 9) في (د) : المسلمين. ) ™HGôdG A.édG 305 .£..dG UEàc ``` 77 [* ش] : [م 4160 ] واختلفوا في الظبي( 1) يملكه المرء ثم يفلت( 2) منه؛ فقال الشافعي : هو لصائده الأول. وقال مالك : إن كان [الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول فهو للأول، وإن كان]( 3) اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني. قال أبو سعيد 5 : إن كان من حينه اصطاده، ثم انفلت / ج 466 / وهو وحشي لم يستأنس، ولم يقع عليه حكم الأنس، ولم يكن فيه ما يثبته من صيد الأول؛ فقول مالك أحب إليّ. وإن كان قد استأنس في ملكه، ثم توحش وصار صيداً متوحشاً( 4)، ولم يرجع إلى مالكه؛ فقد اختلف في ذلك أيضاً، وأحب( 5) في هذا الباب أن يكون للأول؛ لأنه( 6) عندي بمنزلة الملك الأصل في هذا كله بعد الصحة أن الأول قد ملكه، وأما إذا كان في ملكه ومستأنساً، ثم أخذه بحكم( 7) الصيد وصح ذلك؛ فالأول( 8) أولى به على هذا الوجه، والطير حكمه كحكم الصيد حتى يعلم أنه مملوك، إلا أن يكون في بلد يكون الأغلب منه أنه( 9) مملوك مربوب، فإذا وقع الأغلب من الأمور في ذلك الموضع أنه مملوك مربوب كان المالك أولى به في الحكم حتى يعلم أنه وحشي. 1) في (أ) و (ج) : الطير. ) 2) في (ج) : يتلف. ) 3) في (أ) : الباز. وفي (ج) : البازي. ) 4) في (أ) و (ب) : فصار صيداً موحشاً. وفي (د) : فصار صيلاً لعله متوحشاً. ) 5) في (أ) و (ب) : وأوجب. ) 6) في (أ) و (ب) : لأن. ) 7) في (أ) : ثم أخذه أخذ لحكم. وفي (ب) : ثم أخذه أحد لحكم. وفي (د) : ثم أخذ بحكم. ) 8) في (أ) : فأول. ) 9) في (أ) و (ب) و (د) : ..الأغلب منه مملوكاً مربوباً فإذا.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 306 ( وقد اختلف في ملك الطير الصيد بغير شراء، وإنما هو صيد يأنس( 1 معه ثم استنفر فصار وحشياً؛ فقال من قال : إن كان ملكه له بشراء أو تربية من طيره فلا يتحول عنه ملكه أبداً إذا صح ذلك، وإن كان إنما أخذه ( بالصيد فآنسه وملكه( 2) ثم تأنس واستنفر فهو راجع حكمه إلى من كان( 3 اصطاده. وبعض لم يفرق( 4) بين الملك والشراء والصيد، وقال : ذلك كله سواء، .( ولا دليل يوجب فرق ذلك، والله أعلم( 5 [* ش] : [م 4161 ] وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلاً؛ فلا جعل له، كان ممن يعرف / ج 467 / بطلب الضوال أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 4162 ] وإذا وجد الرجل المتاع الذي [قد] طرحه صاحبه( 6) في البحر طلب السلامة، فأخذه رجل؛ فعليه ردّه إلى أصحابه، ولا جعل [له. 1) في (أ) : يأمن معه ثم استقر فصار.. إلخ. ) 2) في (أ) : بالصيد فإنه ملكه..((بياض)) ثم تونس فاستقر فهو.. إلخ. وفي (ب) : ..وملكه.. ) ((بياض)) ثم يونس واستقر فهو راجع.. إلخ. وفي (د) : ..وملكه..((بياض)) ثم لم يأنس واستنفر فهو راجع.. إلخ. 3) كلمة (كان) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 4) في (أ) : لم نعرف. ) 5) في (أ) و (ب) : والله أعلم فيما معنا. ) 6) في (أ) و (ج) : أصحابه. ) ™HGôdG A.édG 307 .£..dG UEàc ``` 77 [م 4163 ] وكان الحسن البصري يقول : من أخرج شيئاً فهو] لمن أخرجه، .( وما نضب( 1) عنه الماء وهو على( 2) الساحل فهو لأهله( 3 [م 4164 ] وقال الليث بن سعد : ليس لأهل المركب الذي( 4) ألقوا متاعهم شيء، وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه؛ يواسوا( 5) في المتاع الذي ألقوه على قدر حصصهم. قال أبو سعيد 5 : أما إلقاء الناس من أموال أنفسهم( 6) بغير أمر غيرهم، ولا اتفاق منهم على ذلك لمصلحة تشملهم؛ فذلك ألقى ماله ولا شيء له على ( غيره، وأما من طرح أموال الناس بغير أمرهم لغير مصلحة تشملهم، ولا يبين( 7 ذلك من صلاحهم في ذلك الوقت، ويروا جميعاً أن ذلك الطرح مما يحيوا به أرواحهم( 8)؛ فذلك ضامن لما طرح من أموال الناس، وغير ضامن من لم يطرح. وأما إذا أجمعوا الرأي على أن أمروا بطرح المتاع من المركب لصلاح قد بان، وأجمع على ذلك من ينظر صلاحهم، وأمر بذلك في موضع ما يلزم 1) في (أ) : وما انصب. ) 2) في (ج) : في. ) 3) في (ج) : لأربابه. ) 4) في (أ) و (ج) : الذين. ) 5) في (أ) : تواسوا في المتاع.. إلخ. وفي (ج) : تواسوا في المشاع الذي.. إلخ. ) 6) في (أ) : من أموالهم لأنفسهم. ) 7) في (أ) : ..ولا اتفاق منهم على ذلك لمصلحة تشملهم تبين ذلك من صلاحهم.. إلخ. وفي ) (ب) : ..مصلحة نشملهم [(تبين) غير واضحة بسبب عدم النقط] ذلك من صلاحهم.. إلخ. وفي (د) : ..ولا اتفاق منهم على ذلك المصلحة تشملهم ...الناس بغير أمرهم ومصلحة تشملهم تبين ذلك من صلاحهم.. إلخ. 8) في (د) : ..به أنفسهم أرواحهم فذلك ضامن ما طرح من أموال الناس وغير ذلك ضامن من ) لم يطرح. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 308 الجميع التسليم بذلك، أو أجبروا عليه في أموالهم؛ فهنالك تقع المحاصصة في المال المطروح على من وقع بسبب ذلك حياة نفسه، ويبين لي ذلك في نفس( 1) الذي يجب بسبب ذلك على ما يلزمهم هم أن يفعلوه إن قدروا عليه، وينجوا المهج( 2)، ويضمنوا في ذلك أنفسهم / ج 468 /، وإما أن يحاصص بالمال ببعض الأموال، والله( 3) أعلم، ولا( 4) يبين لي ذلك. وقد يخرج في بعض القول : أن ينجا( 5) بعض المال ببعض في الاحتساب، ولا يخرج أيضاً من هذا، والله أعلم. ( [* ش] : [م 4165 ] وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر : يأخذ( 6 أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين( 7) أصابوه. قال أبو سعيد 5 : نعم. 385 ) باب 14 -] العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون /6 ، [(م 4166 اللقطة : [* ش] : قال مالك [في العبد] : إذا( 8) استهلك اللقطة قبل السَّنَة فهي( 9) في رقبته، إما أن يعطي سيده، وأما أن يسلم [إليهم] غلامه. 1) في (ب) (ج) : أنفس. ) 2) في (أ) : وتنحوا المهج. وفي (ج) : وتنجوا المهج. وفي (د) : وينجوا للهج. ) 3) في (أ) : فالله أعلم. ) 4) في (أ) : لا يبين ذلك. وفي (ب) و (د) : ولا يبين ذلك. ) 5) في (أ) و (د) : أن يتحاصص المال ببعض.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : بأخذون. ) 7) في (أ) : للذي. ) 8) في (أ) و (ج) : إن. ) 9) في (ج) : فهو. ) ™HGôdG A.édG 309 .£..dG UEàc ``` 77 فإن استهلكها بعد السَّنة كانت( 1) ديناً عليه، ولا شيء على السيد [منه. وقال الشافعي : تضم إلى سيده]، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها( 2)، دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان. فإن كان [حرًّا غير مأمون]( 3) في دينه ففيها قولان : أحدهما : أن( 4) يؤمر بضمها إلى مأمون. .( والآخر : لا( 5) تنزع من يديه( 6 [قال المزني : الأول أولى]. قال أبو سعيد 5 : إن كانت جناية في يد عبده، وعلم بذلك السيد، ولم يأمره( 7) سيده بذلك، فأتلفها قبل( 8) السَّنَة؛ فهي في رقبته، وإن أتلفها بعد السَّنة فهي دين عليه إذا أعتق، ولا شيء في رقبته. 387 ) باب 15 -] مسائل من كتاب اللقطة - 386/6 ،4170 - [(م 4167 ((اللقطة يدعيها رجلان أحدهما أقام البيّنة أنها له وأقر الملتقط للآخر أنها له. وإذا لم تقم البيّنة لواحد منهما وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر. الرجل يجد 1) في (أ) : كان. ) 2) في (أ) : السَّنة وبعد السَّنة. ) 3) في (أ) : عبداً مأذوناً. وفي (ج) : عبداً مأموناً. ) 4) في (ج) : إنه. ) 5) في (أ) : أن لا. ) 6) في (أ) و (ج) : يده. ) 7) في (أ) و (ب) : ولم يأمر. ) 8) في (أ) : مثل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 310 العنبرة على ساحل البحر. إذا عرّف الرجل اللقطة سَنَة ثم استهلكها بعد السَّنَة وجاء مالكها واختلفوا في قيمتها. إذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلاً)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4167 ] وإذا التقط الرجل لقطة فادّعاها رجلان، أحدهما أقام البيّنة أنها ( له، وأقر الملتقط للآخر أنها له؛ فالذي يجب( 1) / ج 469 / أن تدفع إلى الذي( 2 أقام البيّنة عليها. قال أبو سعيد 5 : نعم، تدفع للذي أقام عليها البيّنة أنها له. [* ش] : ولو لم تقم البيّنة( 3) لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما( 4) دون الآخر؛ دُفعت إلى الذي أقرّ( 5) له بها. فإن دفعها [إليه] ثم أقام الآخر البيّنة أنها له وجب نزعها من( 6) يده، ودفعها إلى الذي( 7) أقام البيّنة أنها له. فإن استهلكها القابض [لها] فللذي أقام البيّنة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار : إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم المتلف لها. فإن غرم( 8) المتلف لها لم يرجع على( 9) المقر الملتقط بشيء. 1) في (ج) : نحب. ) 2) في (أ) و (ج) : تدفع للذي. ) 3) في (أ) : ولو لم يقم بيّنة. ) 4) في (أ) و (ج) : لواحد منهما دون.. إلخ. ) 5) في (ج) : أمر. ) 6) في (أ) و (ج) : له من. ) 7) في (أ) و (ج) : ودفعها للذي. ) 8) في (أ) و (ج) : غرمها. ) 9) في (أ) و (ج) : إلى. ) ™HGôdG A.édG 311 .£..dG UEàc ``` 77 ( وإن غرم الملتقط المقر للمدفوع إليه لم( 1) يرجع على الذي أتلفها( 2 .( [بشيء]؛ لأنه يقول : أتلفتها، وهي ملك لك( 3 قال أبو سعيد 5 : جائز إن شاء الله تعالى. [* ش] : [م 4168 ] [وإذا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر فهي له، ولا شيء عليه فيها]. [م 4169 ] وإذا عرّف( 4) الرجل( 5) اللقطة سَنَة، ثم استهلكها بعد السَّنَة، وجاء مالكها، واختلفوا في قيمتها( 6)؛ فالقول قول الملتقط مع يمينه إذا لم تكن بيّنة. قال أبو سعيد 5 : الذي معنا أنه أراد واختلفوا( 7) في قيمتها إذا أراد أن قيمتها من الملتقط فالقول قوله مع يمينه، وهو كذلك. وقيل( 8) : ليس على البائع إلا الثمن الذي باعها به؛ لأنه مأذون له في بيعها. وإن كان يعني أنه اختلفوا سلمها إلى الفقراء أو لم يسلمها، وقال( 9) ذلك بعد السَّنة أو الوقت الذي هو مدة لتعريفها ثم / ج 470 / ادّعى أنه تصدق بها أو أتلفها فيما يجوز له؛ فالقول قوله، وإن كان ذلك في مدة تعريفها لم يقبل منه ذلك. 1) في (أ) : إليه لها لم.. إلخ. وفي (ج) : إليه بها لم.. إلخ. ) 2) في (أ) : أبلغنا. ) 3) في (أ) و (ج) : ..يقول : إنه أتلفها وهو [في (أ) : وهي] يملك ذلك. ) 4) في (أ) و (ج) : ترك. ) 5) كلمة (الرجل) غير موجودة في (أ). ) 6) في (أ) و (ج) : قبضها. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : ..أراد إذا اختلفوا في قيمتها إذا أراد أن يأخذ قيمتها من الملتقط.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ب) و (د) : وقد قيل : ليس على البائع لها إلا الثمن.. إلخ. ) 9) في (أ) : فأول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 312 [* ش] : [م 4170 ] وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلاً( 1) أخذه مالك( 2) اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك : إذا أعطى منها لمن( 3) عرّفها فلا غرم عليه. قال أبو سعيد 5 : أرجو أن ذلك يجوز( 4) كله؛ لأنه لا تلف على مال .( مسلم( 5 1) في هامش (ج) : الجُعل بالضم، والجعالة مثلثة كك..((غير واضحة بسبب التصوير والقطع ) من جانب)). 2) في (أ) و (ج) : من مالك. ) 3) في (أ) : منها شيئاً من غرفها.. إلخ. وفي (ج) : منها شيئاً لمن.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ب) : أرجو أنه يجوز ذلك كله، إلا أنه لا تلف على مال مسلم. وفي (د) : أرجو ) أنه يجوز ذلك كله لأنه لا تلف على مال مسلم. 5) في (أ) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيطة، وهو الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب ) العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي الأمين، وآله، وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً. ¥EHq Co’G .E.MCG UEàc 78 390 ) باب 1 -] أحكام الإباق : - 388/6 ،4173 - [(م 4171 شرط النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه » ( [* ش] : [قال أبو بكر] : ثبت أن فيما( 1 وجاء الحديث عن( 2) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : .« حين بايعوه النصيحةَ للمسلمين .« والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » قال أبو بكر : فمن نصيحة المرء حفظ( 3) ماله عليه، وحياطته [له] حتى يؤديه إلى صاحبه. فغير جائز أن يأخذ جُعلاً على ما يجب عليه القيام به( 4) يُلزمُهُ صاحبَ الشيء. [م 4171 ] وقد اختلف في هذا الباب؛ فقالت طائفة : إذا أخذ عبداً [آبقاً] فلا شيء له( 5) فيه، من( 6) كان من الناس. 1) في (ج) : مما. ) 2) في (أ) و (ج) : عنه أنه.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : لأخيه حفظ. ) 4) في (أ) : ..القيام ويلزمه صاحب الشيء. ) 5) كلمة (له) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : ..فيه كائناً من كان من الناس. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 314 وكان النخعي يقول : المسلم يرد على( 1) المسلم. وقال مالك : لا شيء له( 2) إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. [قال أبو بكر] : وبالقول الأول قال الحسن بن صالح، والشافعي، ولم يكن أحمد( 3) يوجب ذلك. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن شاء الله. [* ش] : وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : يعطى في كل رأس أربعين درهماً. ./ [وقال أبو إسحاق : أعطيت الجُعل أربعين درهماً] في زمن معاوية / ج 480 ( وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يعطى إذا أخذ( 4) في المصر عشرة دراهم، وإذا( 5 أخذ خارجاً فأربعين [درهماً]. هذا قول شريح، وبه قال إسحاق، وحكاه عن ابن مسعود. وفيه قولٌ رابعٌ : روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل في [جُعل] الآبق عشرة دراهم، أو ديناراً. وقال عمر بن عبد العزيز : إذا وجد على مسيرة( 6) ثلاث فثلاثة دنانير. وفيه قولٌ سادسٌ، قاله أصحاب الرأي، قالوا : إذا أخذه( 7) خارجاً من 1) في (أ) : المسلم ندر عن المسلم. وفي (ج) : المسلم يدرأ عن المسلم. ) 2) كلمة (له) غير موجودة في (ج). ) 3) في (أ) و (ج) : أحد. ) 4) في (أ) و (ج) : وجد. ) 5) في (أ) : ..دراهم أو وجد خارجاً.. إلخ. وفي (ج) : ..دراهم وإن وجد خارجاً.. إلخ. ) 6) في (أ) : ..على ثلاثة دنانير. وفي (ج) : ..على ثلاثة بثلاثة دنانير لعله ثلاثة دنانير. ) 7) في (أ) و (ج) : وجد. ) ™HGôdG A.édG 315 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc ``` 78 المصر، أو في المصر( 1)؛ فإنا نستحسن أن يجعل له على قدر المكان الذي تعنّى إليه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام، فإذا( 2) كان كذلك فله الأربعون( 3) درهماً. وقال الأوزاعي : أحب إليّ أن يرد على أخيه المسلم. وقال مالك قولاً سابعاً، قال : أما من( 4) كان ذلك شأنه و [هو] عمله فأرى أن يجعل ذلك له( 5)، ومن لم يكن كذلك فله نفقته، ولا جُعل له. قال أبو سعيد 5 : قد يجوز هذا كله على النظر. [* ش] : [م 4172 ] وقال مالك : إذا قال : من جاء بعبدي( 6) الآبق فله دينار، ثم بدا له فرجع فيه؛ قال : ليس ذلك له. قال أبو بكر : له أن يرجع فيما جعل له ما لم يوجد العبد. قال أبو سعيد 5 : كله حسن. [* ش] : [م 4173 ] وقال الشافعي : ولو قال لثلاثة كل( 7) واحد منهم : إن جئتني بعبدي( 8) فلك كذا، فجاؤوا به جميعاً؛ فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له. 1) في (أ) : أو المصر فإن استحسن. ) 2) في (أ) و (ج) : فإن. ) 3) في (أ) و (ج) : أربعون. ) 4) في (أ) : أم ما. ) 5) في (أ) : ..ذلك وأما من لم يكن ذلك فلا نفقة ولا جعل له. وفي (ج) : فأما من لم يكن ) كذلك فلا نفقة له، ولا يجعل له. 6) في (أ) و (ج) : من جاء بغلامي فله.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : لكل. ) 8) في (أ) و (ج) : بغلامي. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 316 ./ قال أبو سعيد 5 : حسن / ج 481 [* ش] : قال أبو بكر : وإذا أخذ الرجل عبداً فجاء به إلى( 1) مولاه وجب عليه تسليمه( 2) إليه، وليس له أن يلزمه جُعلا؛ لأني( 3) لا أعلم مع( 4) من ألزمه جُعلاً حجة، والله أعلم. قال أبو سعيد 5 : هذا أصح ما قيل، وقد يخرج ما قيل على وجه ( النظر، وكما لم يكن على مال المسلم تلف كذلك لا يكون على عبده( 5 إبطال إذا دخل في ذلك بسبب احتساب، ولم يدخل على وجه اغتصاب، وكذلك ماله( 6) الذي أنفقه في ذلك، وإذا ثبت في ذلك أجر فأصح ما ( يكون من ذلك أن يكون له أجر المثل في نظر العدول، وكذلك ما( 7 أنفق. 391 ) باب 2 -] من أخذ عبدا آبقا فأبق منه : - 390/6 ، [(م 4174 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في العبد الآبق يوجد فيأبق ممن أخذه؛ فروينا عن علي [ 3] أنه( 8) قال : يحلف بالله [تعالى] لأبق منه، ولا ضمان عليه. 1) كلمة (إلى) في (أ). ) 2) في (أ) : ..عليه أن يسلم إليه.. إلخ. وفي (ج) : .. عليه أن يسلمه إليه.. إلخ. ) 3) في (أ) : إني أعلم.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : معنى إلزامه جُعلاً.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ب) : عناه. وفي (د) : ..عليه عناه. ) 6) كلمة (ماله) غير موجودة في (أ). ) 7) في (أ) : مما. ) 8) في (أ) : ..عن علي عنه أنه. ) ™HGôdG A.édG 317 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc ``` 78 وممن( 1) قال : لا ضمان عليه الشعبي، والحسن البصري، وابن أبي مليكة وقتادة، وأبو هاشم( 2)، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وقد روينا عن شريح روايتين : أحدهما( 3) : أنه ضمنه. والأخرى [قال] : لا ضمان عليه. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو( 4) : إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده و [قد] سُمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل( 5) ذلك فهو ضامن. هذا قول النعمان، ومحمد. وقال يعقوب : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق. قال أبو سعيد 5 : جائز، وقد قيل غير هذا إن كان مأموناً على ذلك / ج 482 / ومن أهل الاحتساب فلا ضمان عليه، وإن كان يعرف بأخذ أموال الناس فعليه الضمان. وإن كان مجهول( 6) الأمر ففيه الاختلاف؛ فقال من قال : يضمن حتى تصح أمانته. وقال من( 7) قال : لا يضمن حتى تصح خيانته. 1) في (أ) : ..لأبق منه ولا ضمان عليه الشعبي والحسن.. إلخ. ) 2) في (أ) : ..وقتادة وإبراهيم ومنصور.. إلخ. و (ج) : ..وقتادة وإبراهيم النخعي ومنصور.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : إحداهما. ) 4) كلمة (هو) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : ..وإن لم يكن ذلك فهو.. إلخ. وفي (ج) : ..وإن لم يكن كذلك فهو.. إلخ. ) 6) في (أ) : مجهولا الأمر. ) 7) الجملة (من قال) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 318 392 ) باب 3 -] قطع الآبق في السرقة : - 391/6 ، [(م 4175 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق( 1)؛ فممن رأى أن( 2) قطع يده يجب ابنُ عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وفيه قولٌ ثانٍ : روينا عن ابن عباس أنه( 3) قال : ليس على العبد الآبق المملوك قطع إذا سرق. وبه قال الليث بن سعد. وقال النعمان، ومحمد : يقطع بحضرة مولاه. وقال يعقوب : يقطع ولا ينتظر مولاه. قال أبو بكر : يقطع؛ لدخوله في ظاهر قوله [ سبحانه وتعالى ] : . / 2. (المائدة : 38 )، ولا ينتظر مولاه. 1 0 .( قال أبو سعيد 5 : جائز ذلك كله، ولكل قول علة( 4 395 ) باب 4 -] النفقة على العبد الآبق : - 392/6 ،4187 - [م 4176 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4176 ] واختلفوا فيما( 5) ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه؛ فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي : هو متطوع. 1) في (أ) : ..قطع العبد الآبق في السرقة. وفي (ج) : ..قطع العبد الآبق على السرقة. ) 2) في (أ) : فممن قال أن تقطع يده.. إلخ. و (ج) : فممن قال إن قطع.. إلخ. ) 3) الجملة (أنه قال) غير موجودة في (ج). ) 4) هكذا في (د). وفي (أ) : ولكل قوم غلة. وفي (ب) : ولكل قوم منه علة. وفي (ج) : ولكل ) قول منه علة. 5) في (أ) و (ج) : في الذي ينفقه الذي أخذ العبد.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 319 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc ``` 78 [قال أبو بكر] : وبه نقول. وقال مالك : لا شيء له، إلا ما أنفق من ركوب وغيره. [م 4177 ] وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأبق وباع / ج 483 / في إباقه واشترى؛ فقال أصحاب الرأي : لا يجوز ما فعل. وفيه قولٌ ثانٍ( 1)، وهو : [إن] بيعه وشراءه جائز. وبه نقول. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي أحب إلينا، وكله جائز إن شاء الله. [* ش] : [م 4178 ] قال أبو بكر : وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً فأراد بيعه وجب منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى( 2) فالبيع باطل( 3) في قول الشافعي، والكوفي. وإن باعه بأمر قاض فالبيع جائز في قولهم. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 4179 ] وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق [على صاحبه] : يأمر ببيعه وإيقاف( 4) ثمنه، فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائما بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً( 5) أعطاه ثمنه. وقال مالك : أما الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون( 6) فإنهم يحبسون، فإن لم 1) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : وفيه قولٌ ثانٍ. ) 2) في (أ) : ..بغير قضي قاض فالبيع.. إلخ. وفي (ج) : ..بغير قاض فالبيع.. إلخ. ) 3) في (ج) : ..فالبيع غير جائز في.. إلخ. ) 4) في (أ) : وإتيان. وفي (ج) : وإثبات. ) 5) في (أ) و (ج) : الغلام قد هلك أعطاه ثمنه. ) 6) في (أ) و (ج) : ويوجدون. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 320 يأت لهم طالبٌ بِيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا( 1) لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به( 2)، ولا يبيعه غير الإمام. وقال أصحاب الرأي : إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك ثمنه، فإن أتى من يقيم البيّنة أنه له دفع [ثمنه] إليه، ولا يرد الإمام البيع إن( 3) جاء صاحبه؛ لأن .( بيع الإمام عليه جائز( 4 قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك كله إن شاء الله. [* ش] : [م 4180 ] وليس للسيد أن يبيع عبده الآبق في قول مالك، والشافعي، والكوفي. وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً ببيعه إذا كان علمهما .( واحداً( 5 ./ قال أبو بكر : لا يجوز بيعه؛ لأنه من بيوع( 6) الغرر / ج 484 قال أبو سعيد 5 : نعم، لا يجوز بيعه. [* ش] : [م 4181 ] وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق به، ولا أعلمهم( 7) يختلفون فيه. 1) في (أ) و (ج) : بيعوا. ) 2) كلمة (به) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ج) : إذا. ) 4) في (أ) : ..الإمام قال أبو سعيد.. إلخ. وفي (ج) : ..الإمام لعله حكم قال أبو سعيد.. إلخ. ) 5) قال محقق كتاب الإشراف : أي : لا بأس ببيع الرجل عبده الآبق من رجل آخر إذا كان البائع ) والمشتري يعلمان وقت البيع مكان العبد الآبق. 6) في (أ) و (ج) : بيع. ) 7) في (أ) و (ج) : ولا أعلم أنهم يختلفون فيه. ) ™HGôdG A.édG 321 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc ``` 78 [م 4182 ] ولا تجوز هبة العبد الآبق في قول الشافعي، والكوفي. وفي قول أبي ثور : الهبة جائزة. .( قال أبو سعيد 5 : كله جائز( 1 [* ش] : [م 4183 ] وإذا أتى( 2) رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البيّنة أنه له؛ دفعه إليه، وليس للإمام أن يستحلفه( 3) ما باع ولا وهب. وقال أصحاب الرأي : يستحلفه [بالله تعالى] ما بعته ولا وهبته، ويدفعه إليه. قال أبو سعيد 5 : إن ادعى ذلك عليه أنه باعه له، أو وهبه له( 4)، وقد صحت له البيّنة؛ فعليه اليمين. وإن لم يدّع ذلك له أحد، ولا قال ذلك العبد إنه باعه، أو وهبه؛ فلا يمين عليه، ويدفع إليه إذا صحت البيّنة، أو أقر له العبد بذلك. [* ش] : [م 4184 ] وإن لم تقم بيّنة وأقر العبد أنه له وجب دفعه إليه. وبه قال الكوفي. قال أبو سعيد 5 : نعم. [* ش] : [م 4185 ] وجناية العبد الآبق، [والجناية] عليه، وقذفه، وسرقته( 5)، وشربه الخمر، وأي فعل فعله( 6)؛ وجب أن يحكم له وعليه 1) في (أ) و (ب) و (د) : جائز كله. ) 2) في (أ) و (ج) : جاء. ) 3) في (أ) : يستحلف. ) 4) كلمة (له) غير موجودة في (ج). ) 5) في (ج) : ورقّته. ) 6) في (أ) : .. الخمر أو إلى شيء فعله وجب.. إلخ. وفي (ج) : .. الخمر أو أي شيء فعليه ) وجب.. إلخ. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 322 كحكم( 1) سائر العبيد، لا فرق بينهم. وهذا كله [على] مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه( 2) عنهم فيما مضى. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في جناية العبد الآبق، وهو السرقة وسائر الجناية مثل ذلك. [* ش] : [ 4186 ] وإذا( 3) كاتب الرجل عبده فأبق( 4) فهو على كتابته. ./ وهذا( 5) على قول الشافعي، والكوفي / ج 485 قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر في قول أصحابنا، ولا معنى لرجعته إلى الوقت، ولا يجوز أن يرجع إلى الرق بعد أن صار حراً لعجزه. [* ش] : [م 4187 ] قال أبو بكر : وعتق العبد الآبق جائز عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه. وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : عتقه جائز إذا صح( 6) علم بحياته ولا يعلم حياته، وصح ذلك حتى يعلم أنه أعتقه وهو حي، فإن لم يعرف كان حياً أو ميتاً فلا يجوز، وإن عرف أنه مات ولم يعلم أنه مات قبل أن يعتق، أو بعد أن عتق؛ فلا يصح في الظهار على الشبهة، ولا يجزئ حتى يصح أنه كان حياً، وكذلك ما كان من العتق اللازم. 1) في (أ) : بحكم. وفي (ج) : حكم. ) 2) في (أ) و (ج) : ذكرنا. ) 3) في (أ) : وإن. ) 4) في (أ) و (ج) : الآبق. ) 5) في (أ) و (ج) : وهو قول.. إلخ. ) 6) كلمة (صح) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) ™HGôdG A.édG 323 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc ``` 78 [* ش] : وإذا نكح العبد في حال إباقه بغير إذن السيد فنكاحه باطل، ولا يجوز بإجازة السيد. وهذا [على] قول الشافعي. وقال [ابن] الحسن : إذا أجازه( 1) المولى جاز. ( قال أبو سعيد 5 : كله( 2) جائز.( 3 1) في (أ) : أجاز. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : كل ذلك جائز. ) 3) في (أ) و (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو من الجزء الرابع والعشرين، ) والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً كثيراً. .JE..dG UEàc 79 F E D C B A @ . : [* ش] : قال الله 8 .( النور : 33 ) . J I H G 6) باب 1 -] اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب - 5/7 ، [(م 4188 : / فرضاً أو لا / ج 486 [* ش] : [قال أبو بكر] : اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خيراً، وسأل ذلك؛ فقالت طائفة : هو واجب. قال عطاء( 1)، وعمرو بن دينار : ما نراه إلا واجباً. وقال الضحاك بن مزاحم : عزمة( 2) وسأل سيرين( 3) أبو محمد أنس بن مالك الكتابةَ فأبى أنسٌ، فرفع [عليه] عمر [بن الخطاب 3 ] الدِّرَّةَ النور : 33 )، فكاتبه أنس. ) .J I H G F .: ( وتلا( 4 1) في (أ) و (ج) : قال ذلك عطاء.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ..مزاحم : نحرمّه. وقال محقق كتاب الإشراف : أي : إن كان للملوك مال ) .(396/ فعزيمة على مولاه أن يكاتبه (نقلاً عن أحكام القرآن للجصاص 2 3) في (أ) و (ج) : وسأل ابن سيرين بن أبي محمد أنس.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : فقال. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 326 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو( 1) : إنها ليست بواجبة من( 2) شاء كاتب، ومن( 3) شاء لم يكاتب. رُوي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي. ( وفيه قولٌ ثالثٌ، قاله( 4) إسحاق بن راهويه، قال : لا يسع الرجل ألا( 5 ( يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبره الحاكم عليه، وأخشى( 6 أن يأثم إن لم يفعل. G F . : [ وقد احتج بعض( 7) من يوجب الكتابة بظاهر قوله [تعالى وبأن عمرَ( 8) لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح أن ،. J I H لا يفعله. قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا( 9) وهذا، وكل ذلك جائز، ويحتمل أن يكون أمر الله بذلك على الإطلاق، واستثنى لهم على الأدب أن لا يضيع ماله بالكتابة، إلا حتى يعلم خيراً وأمانة. ويمكن أن يكون أمر ذلك على التعبد، فلما لم يصح ذلك صحيح من القول لم يكن ليحكم عليه بعد أن صح له الملك أن يخرج من ملكه، إلا بدليل صحيح. 1) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج). ) 2) في (ج) : إن. ) 3) في (أ) و (ج) : وإن. ) 4) في (أ) : ..ثالث هو قال إسحاق.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : إلا أن يكاتبه.. إلخ. ) 6) في (أ) و (ج) : وأحببنا أن لا يأثم إن لم يفعل. ) 7) كلمة (بعض) غير موجودة في (أ). ) 8) في (أ) : وأن ابن عمر. ) 9) في (ج) : قد قيل هذا كله وهذا وكل.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 327 .JE..dG UEàc ``` 79 وأما فعل عمر في رفع الدِّرَّة فقد كان يقع ذلك / ج 487 / فيما يروى عنه( 1) في الأدب ومحاسن الأخلاق، والأمر بها، والنهي عن مساوئها. : . J I H G . : 7) باب 2 -] معنى قوله تعالى - 6/7 ، [(م 4189 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان ابن( 2) عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة. النور : 33 ) : الغنى ) .J I H G . وقال مجاهد في قوله تعالى والأداء. وقال ابن عباس، وعطاء : المال. وقال عمرو( 3) بن دينار : المال والصلاح. وقال النخعي : صدقاً ووفاء. وقال الثوري : ديناً وأمانة. وقال عكرمة : قوة. وقال الشافعي : إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. قال أبو سعيد 5 : الخير المال، ولا يصح إلا أن يكون مال ووفاء بآدائه، وقد يخرج ما قد قيل، ويجوز ذلك. 8) باب 3 -] كتابة من لا حرفة له : - 7/7 ، [(م 4190 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في كتابة من لا حرفة له؛ فكره ابن عمر 1) في (أ) و (ب) : عليه. ) 2) في (أ) و (ج) : كان عمر بن الخطاب يكاتب عبده إذا لم يكن له فيه خير. ) 3) في (ج) : عمر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 328 أن يكاتب من لا حرفة له. وكره الأوزاعي، وأحمد( 1) بن حنبل، وإسحاق أن يكاتب من لا حرفة له. وروينا عن عمر بن الخطاب [ 3]، وسليمان، ومسروق( 2) معنى ذلك. ورخص مالك، والثوري، والشافعي أن يكاتب من لا حرفة له. وقد اختلف فيه عن مالك. قال أبو بكر : يجوز أن يكاتب من لا حرفة له [ولا كسب]؛ استدلالاً بأن وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فلم ينكره، ولم ،« بريرة( 3) كوتبت ولا يعلم لها كسب » .( يمنع منه( 4 قال أبو سعيد 5 : نعم، لا دليل يمنع من مكاتبة من لا كسب له، ولا يسار في يده، وإنما ذلك إلى رب العبد؛ فإذا كاتب( 5) عبده ورضي أن يكون ماله عليه صحت المكاتبة( 6)، وكان المكاتب حراً من حينه، وكان المال في / ج 488 / ذمته، وقد وقع البيع على علم من البائع بحال المشتري. 9) باب 4 -] ما يوضع عن المكاتب وكم - 8/7 ،4192 - [(م 4191 يوضع عنه : [* ش] : [قال أبو بكر] : 1) العبارة (وأحمد بن حنبل) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : ومصروف ومعنى قوله. وفي (ج) : ومصروف بمعنى قوله. ) 3) في (أ) : بأن بريدة كوتب ولا يعلم.. إلخ. و (ج) : بابن بريدة كوتبت ولم يعلم.. إلخ. ) 4) العبارة (ذلك فلم...منه) غير موجودة في (ج). ) 5) في (أ) : كانت. ) 6) في (ج) : ..ماله عليه صحت عليه المكاتبة. ) ™HGôdG A.édG 329 .JE..dG UEàc ``` 79 I H G F . : [ [م 4191 ] واختلفوا في معنى قوله [تعالى ،( الآية (النور : 33 )؛ فقالت طائفة : حُثَّ( 1) الناس عليه. هذا قول بريدة( 2 ... J والحسن البصري، والنخعي، والثوري. .( و [قال] الشافعي : يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة( 3 قال أبو سعيد 5 : الترك له من المكاتبة لاحق بالمكاتبة، والأمر( 4) فيها معنا واحد، ويستحب له أن يترك له من مكاتبته. [* ش] : [م 4192 ] واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه؛ فكان إسحاق بن راهويه يقول : يضع [عنه] ربع الكتابة( 5). واستحب الثوري ذلك. وروينا ذلك( 6) عن عليّ بن أبي طالب. وقال قتادة : [يوضعه العشر من كتابته. وقال مالك، والشافعي :] يوضع عنه شيء منه. وروي( 7) ذلك عن ابن عباس. .( ووضع أبو أسيد( 8) عن مكاتبه السدس من كتابته( 9 [قال أبو بكر] : قول مالك صحيح. 1) في (أ) : خير. وفي (ج) : جبر. ) 2) في (أ) و (ج) : يزيد. ) 3) في (أ) و (ج) : مكاتبته. ) 4) في (أ) : والأجر. ) 5) في (أ) و (ج) : المكاتبة. ) 6) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 7) في (أ) و (ج) : ودون. ) 8) في (أ) و (ج) : أبو أسد. ) 9) في (أ) و (ج) : مكاتبته. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 330 قال أبو سعيد 5 : إذا لم يكن للوضع( 1) شيء محدود فلا يصح أن يكون شيء محدود إلا( 2) بسُنَّة تفسر( 3) ذلك، أو إجماع، فلما لم يصح ذلك ولم يصح( 4) التحديد في ذلك؛ فما وضع عنه فقد وضع( 5)، ولم يمض فيه لمالك( 6) قول، ولعل ذلك سقط( 7) في الكتاب. 9) باب 5 -] الرجل يكاتب مملوكه وله مال : /7 ، [(م 4193 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال؛ فقالت طائفة : هو للعبد. هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب. هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب : المال للسيد. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنه إذا كاتبه وله مال لم( 8) يستثنه فهو للمكاتب، إذا( 9) كتمه فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 1) في (أ) : للموضع. وفي (ج) : الْمُوضَعُ. ) 2) في (ج) : ..فلا يصح إلا أن يكون محدوداً إلا بسُنَّة.. إلخ. ) 3) في (أ) : ..محدود إلاّ بنسيه تفسير ذلك.. إلخ. وفي (ب) : ..محدود إلاّ بسُنَّة تفسير ذلك.. إلخ. ) 4) في (ب) و (ج) : ..فلما لم يصح ذلك يكون ولم يصح.. إلخ. ) 5) في (ب) و (ج) و (د) : فقد وضع الوضع ولم.. إلخ. ) 6) في (ج) : ..فيه قول لمالك. ) 7) في (أ) و (ب) : ساقط. ) 8) في (أ) و (ج) : .وله مال ظاهر لم.. إلخ. ) 9) في (أ) و (ج) : وإن كتمه فهو للبائع هذا.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 331 .JE..dG UEàc ``` 79 10 ) باب 6 -] الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد : - 9/7 ، [(م 4194 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب : للسيد إذا كاتبه وله أولاد. وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق : هم عبيده. وقال النخعي( 1) : إذا كانت( 2) له سرية فالسرية فيما( 3) كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين( 4)، وبه قال مالك، والليث [بن سعد]. ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد. قال أبو سعيد 5 : كلهم للسيد حتى يستثني ذلك، وليس للعبد ملك يجوز له الشراء لعله التسري( 5) في أكثر قول أصحابنا. وقد قيل ذلك، فالذي يجيز ذلك يجعله ملكاً له، ويجري فيه الاختلاف في ملكه الظاهر، وهو من الظاهر. 11 ) باب 7 -] اشتراط السيد على المكاتب، - 10/7 ،4199 - [(م 4195 والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذين يولدون هو في المكتابة : [* ش] : [قال أبو بكر] : 1) العبارة (وقال النخعي) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) و (ج) : إذا كاتب وله سرية.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : لمن. ) 4) في (أ) و (ج) : فمماليك. ) 5) في (أ) و (ب) : ..يجوز له الشراء في.. إلخ. وفي (د) : .. يجوز له الشّرّي في أكثر.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 332 [م 4195 ] أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها( 1) أهلها أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا( 2)، ويجوز ذلك في المكاتب. وقال / ج 490 / سفيان الثوري : ذلك باطل. وقال مالك : لا يجوز، وتفسخ( 3) الكتابة. وقال ابن جريج : ذلك الشرط جائز. قال أبو سعيد 5 : المكاتبة حرة، واشتراط ولد الحرة أنه مملوك لا يجوز، إلا أنهم( 4) اختلفوا فيه إن اشترط ما في بطنها؛ فأجاز ذلك بعض، وأبطل ذلك بعض. وبعض قال : إن جاءت به( 5) لأقل من ستة أشهر جاز الشرط فيه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بطل الشرط( 6)، وأما غير ذلك فذلك باطل في .( قول أهل العدل( 7 [* ش] : [م 4196 ] وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار. 1) في (أ) : أجاز عطاء أن يشترط في الكتابة عليها.. إلخ. وفي (ج) : أجاز عطاء أن يشترط في ) الكتابة على المكاتبة أهلها.. إلخ. 2) في (أ) و (ج) : أما. ) 3) في (أ) و (ج) : وتقسم. ) 4) في (ج) : ..لا يجوز لأنهم اختلفوا.. إلخ. ) 5) كلمة (به) غير موجودة في (ب). ) 6) هكذا في (ب) و (د). وفي (أ) : ..فأجاز ذلك بعض وبعض قال : إن جاءت لأقل من ستة ) أشهر جاز الشرط فيه، وإن جاءت لأكثر من ذلك ستة أشهر وأكثر بطل الشرط، وأما غير ذلك.. إلخ. وفي (ج) : ..وأبطل ذلك بعض، وبعض قال إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بطل.. إلخ. 7) في (أ) و (ب) و (د) : العلم. ) ™HGôdG A.édG 333 .JE..dG UEàc ``` 79 [م 4197 ] وأجمعوا [كذلك] على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين .( [مملوك] لسيد الأمة( 1 [م 4198 ] واختلفوا في ولد المكاتب من سريته؛ فكان الشافعي يقول : إذا( 2) أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد [له]، وليس له أن يبيع ولده [من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده] معه. قال أبو سعيد 5 : إذا كاتب العبد وتحته سرية من ماله فعلى قول من يقول : إنها تعتق؛ فما ولدت بعد مكاتبته ولو بساعة فهم أحرار، وما ولدت قبل المكاتبة فهم مماليك لسيده. ( وعلى قول من يقول : إنها أمة؛ فأولاده منها عبيد على حال، وهو( 3) تحل( 4 له بعد أن يكاتب بنكاح، فإن( 5) تزوجها فما جاءت به من ولد بعد حريته ومكاتبته؛ ففي ذلك أقاويل : أحدها : إنه مملوك لا يعتق، وهو الذي فعل ذلك بولده. .( والثاني : إنه حر، ولا شيء عليه فيهم( 6 والثالث : إنهم أحرار، ويقوّمون عليه قيمة يوم يولدون. ( [* ش] : وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته فإنه( 7 يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه( 8) وبما أصاب من مال. 1) العبارة (وأجمعوا...لسيد الأمة) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : إن. ) 3) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب : وهي. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : يحل. ) 5) في (ب) : فمن. ) 6) في (أ) و (ب) : منهم. ) 7) في (أ) و (ج) : ..المكاتب ووارثه من أمته : إن له أن يستعمله.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : بمكسبته وبما أصاب من ماله. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 334 [م 4199 ] ولو / ج 491 / كانت الأم لرجل [والأب لرجل آخر] كانت الأم أحق بكسبه( 1) وماله، ويعتق بعتقها. وقال الشافعي [في] ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته( 2) فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرّقّ حكم أمه. قال أبو سعيد 5 : نعم، كما قال الشافعي في الأولاد، وأما المكاتبة فلا يعتق( 3) أولادها الذين ولدتهم قبل الكتابة، إلا أن يكاتب عليهم، أو يشرطهم، ولكن ما ولدت بعد الكتابة فهم أحرار. ؛( [* ش] : وقال أبو ثور( 4) : ولا يبيع المكاتب و [لا] المكاتبة ولدهما( 5 وذلك أن الولد ليس بملك لهما. قال أبو سعيد 5 : هو كذلك، إما أن يكونوا أحراراً، وإما أن يكونوا مماليك( 6) للسيد. 12 ) باب 8 -] ولد المكاتبة : /7 ، [(م 4200 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في ولد المكاتبة؛ فقال شريح، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق( 7) : يعتقون بعتقها، ويرقون برِّقها. 1) في (أ) و (ج) : بمكسبته وماله وعتق بعتقها. ) 2) في (أ) و (ج) : مكاتبته فحكمهم كحكم أمهم. ) 3) في (أ) و (د) : تعتق. ) 4) في (أ) و (ج) : الثوري. ) 5) في (أ) و (ج) : أولادهما. ) 6) في (أ) و (ب) و (د) : ملكاً. ) 7) في (أ) و (ج) : وإسحاق، ويعقوب : يعتقون.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 335 .JE..dG UEàc ``` 79 وقال أبو ثور : فيها قولان : هذا الذي قاله شريح أحدهما، والآخر : إنهم للمولى؛ قال : وهذا أقيس القولين. [قال أبو بكر : وبه أقول]. قال أبو سعيد 5 : أما ما ولدت قبل الكاتبة فهم مماليك، وهو أقيس القولين، وأما ما ولدتهم بعد المكاتبة ففي إجماع أهل العدل لا نعلم بينهم اختلافاً أنها هي وأولادها لا يرجعون أبداً إلى الرق في عجز، ولا غيره؛ فإن ذلك دين عليها في ذمتها. 13 ) باب 9 -] ما تجوز عليه الكتابة : - 12/7 ،4205 - [(م 4201 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4201 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا / ج 492 / كاتب عبده( 1) على ما يجوز أن يملك( 2) من ما لَهُ عدد أو وزن أو كيل، على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف( 3) في أبواب السلم؛ أن ذلك جائز. ودل حديث عائشة [ رضي الله عنها ] على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة، لكل( 4) عام شيء معلوم. قال أبو سعيد 5 : حسن جائز. 1) في (أ) : ..إذا كانت عبده على.. إلخ. و (ج) : ..إذا كاتب كتبه على.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : يملكه. ) 3) في (أ) : وصف. ) 4) في (أ) و (ج) : على كل شيء معلوم. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 336 [* ش] : [م 4202 ] واختلفوا في الكتابة على نجم واحد؛ فكان الشافعي يقول : لا تجوز( 1) الكتابة على نجم واحد. قال أبو سعيد 5 : المكاتبة بشيء معلوم إلى أجل واحد جائز، لا يمنع ذلك سبب، ولا علة فيها معنا. [* ش] : [م 4203 ] وقال النعمان، وأصحابه : إذا كاتبه على ألف درهم وعلى( 2) عبد فهو جائز. ( ولا يجوز هذا في قول الشافعي؛ لأن العبد غير معلوم، ولا معروف( 3 وصفه. قال أبو سعيد 5 : إذا كان العبد بصفة معروفة جاز ذلك في بعض القول. وقال من قال : لا يثبت ذلك على حال، ويقع العتق على ذلك بقيمة العبد لدخول العتق؛ لأن المكاتبة عتق يقع العتق( 4)، ويبطل ما هو منتقض فاسد. [* ش] : [م 4204 ] وقال أصحاب الرأي : فإن كاتبه على ألف درهم على أن يرد عليه المولى وصيفاً( 5)؛ فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي. وقال يعقوب : يقسم الألف( 6) على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف 1) في (أ) و (ج) : يجوز الكتاب. ) 2) في (أ) و (ج) : أو على. ) 3) في (أ) : ..ولا العلة ولا يعرف بغير صفة. وفي (ج) : ..ولا يعرف بغير صفة. ) 4) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. ) 5) في (أ) : ..يرد المولى عليه وضيعاً فلا.. إلخ. ) 6) في (أ) : ..يقسم هذا الألف. وفي (ج) : ..بعقوب : هذا الألف. ) ™HGôdG A.édG 337 .JE..dG UEàc ``` 79 [وسط]، فيطرح ما( 1) أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب / ج 493 / قيمته. قال أبو سعيد 5 : قد قيل في نحو هذا بمثله، وقيل( 2) : تنتقض مكاتبته، ويكون عليه قيمته في رأي العدول. ،( [* ش] : [م 4205 ] وقال أصحاب الرأي : إذا كاتب الرجل على مال( 3 ( واشترط عليه خدمة معلومة؛ فهو جائز. وإن اشترط خدمة مجهولة فالكتابة( 4 فاسدة. 5) أنه كاتب على أن يغرس [مائة )[ وقد روينا عن [سليمان بن يسار 3 8) فهو حر. )[( ودية( 6)، قال : فإذا أطعمت( 7 قال أبو سعيد 5 : حسن، وإذا اشترط عليه أن يفعل كذا وكذا فإذا فعل فهو حر فلا يكون حراً حتى يفعل ذلك، ويفرغ من فعله، وأما إذا كاتبه على شيء معروف على أن يخدمه بعد ذلك سَنَة فذلك باطل عن الحق؛ لأنه حر من حينه، والخدمة عليه باطل لا تثبت، إلا أن يكون شرط عليه أن يستعمله 1) في (أ) و (ج) : فيطرح عنه الوصيف ويؤخذ.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : وقد قيل. ) 3) في (أ) : ..على ما اشترط عليه خدمة.. إلخ. وفي (ج) : ..على ما اشترط واشترط عليه ) خدمة.. إلخ. 4) في (أ) و (ج) : فالمكاتبة. ) هذا الخبر من قصة » : 5) في (أ) و (ج) : ..عن سلمان أنه.. إلخ. وقال محقق كتاب الإشراف ) .« إسلام سلمان الفارسي 3، وقد رواها مطولة.. الخ 6) قال محقق كتاب الإشراف : الودي على وزن فعيل : فسيل النخل الذي يخرج في أصوله ) .(283/ فينقل ويغرس، وأحدها : ودية (نقلاً عن مشارق الأنوار للقاضي عياض 2 7) قال المحقق : أطعمت النخل أي أثمرت. ) 8) في (أ) و (ج) : ..يغرس ما ورقه فإذا طلعت فهو حر. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 338 سَنَة فهو جائز؛ لأنها أجرة، وكذلك تدخل الخدمة على وجه أنه حر وعليه خدمته سَنَة. وأما أن يكون مكاتباً يخدم على أنه مملوك سَنَة بعد المكاتبة، وقد وقعت المكاتبة على شيء معروف؛ فذلك باطل؛ لأنه لو كاتبه على أنه عبد له مملوك كان على هذا الشرط باطل، وكان حراً بنفس المكاتبة، والشرط باطل. : ( 14 ) باب 10 -] الكتابة على الوصفاء( 1 /7 ، [(م 4206 [* ش] : [قال أبو بكر] : ،( أجاز الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والنخعي، وابن شبرمة( 2 وأحمد، وإسحاق : الكتابة( 3) على الوصفاء. وروينا / ج 494 / عن أبي برزة( 4) الأسلمي، وحفصة بنت عمر [ # ] أنهما رأيا ذلك. وبه قال الشافعي إذا وصف كما( 5) يوصف في السلم، وكانت الكتابة( 6) صحيحة على نجوم. وأجاز ذلك( 7) أصحاب الرأي وإن لم يوصف الوصفاء. وبه قال مالك. [وقال .( مالك] : ويُدعى [له] أهل المعرفة بالقيمة فيقوّمون ذلك على [قدر] ما يرون( 8 1) قال محقق كتاب الإشراف : الوصفاء مفردها وصيف، وهو الغلام الرقيق دون المراهق. ) 2) في (أ) و (ج) : وابن سيرين. ) 3) في (أ) و (ج) : المكاتبة. ) 4) في (أ) و (ج) : أبي بردة. ) 5) في (ج) : ما. ) 6) في (أ) و (ج) : المكاتبة. ) 7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). ) 8) في (ج) : ..بالقيمة فيقومون على ما يريدون. ) ™HGôdG A.édG 339 .JE..dG UEàc ``` 79 وقال مالك( 1) : إذا قال حمران أو سودان( 2)؛ يعطى وسطاً من الوصفاء .( السودان أو الحمران( 3 قال أبو سعيد 5 : يجوز ذلك إن شاء الله. 15 ) باب 11 -] سفر المكاتب بغير إذن مولاه : - 14/7 ، [(م 4207 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه؛ فقالت طائفة : يخرج فإن( 4) اشترط عليه ألا يخرج خرج. هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان. وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط. واختلف( 5) فيه عن الثوري؛ فحكى( 6) العدني عنه أنه قال : أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء. وبه قال أصحاب الرأي. وقال مالك( 7) : ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط، وذلك بيد( 8) سيده، إن شاء منعه، وإن شاء أذن له. 1) في (أ) و (ج) : مرة. ) 2) في (أ) : وسودان. ) 3) في (أ) و (ج) : والحمران. ) 4) في (أ) : ..يخرج وإن اشترط عليه ألا يخرج هذا قول.. إلخ. وفي (ج) : ..يخرج وإن اشترط ) عليه لا يخرج هذا قول.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : واختلفوا. ) 6) في (أ) و (ج) : وحكى القري عنه.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : وقال أصحاب مالك. ) 8) في (ج) : بيد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 340 وفيه قولٌ ثالثٌ، [قاله الأوزاعي]، قال : إن اشترط عليه أن لا يخرج فليس له الخروج( 1)، وإن لم يشترط عليه فله( 2) أن يخرج. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من حينه، وله أن يخرج حيث شاء، وهو غريم من الغرماء لا يمنع من الخروج، إلا( 3) أن يوجب الحق منعه عن / ج 495 / الخروج إلى بلد يحل عليه النجم قبل أن يرجع منه؛ فإنه يمنع عن الخروج إلا بكفيل، وإن كان يخرج إلى بلد يمكن أن يرجع منه قبل محل النجم الذي عليه محل الحق؛ فغير ممنوع بسبب الملك، فإن كان شرط ذلك فذلك شرط باطل، والمكاتبة ماضية. 16 ) باب 12 -] المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه : - 15/7 ، [(م 4208 ( [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في المكاتب يشترط شيئاً عليه شيئاً( 4 من ميراثه؛ فأبطل ذلك عمر بن العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق. وكان إياس بن معاوية يقول : هو جائز. قال أبو بكر : لا يجوز ذلك؛ لأن الله قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا اشترط خلاف كتاب الله بطل. قال أبو سعيد 5 : نعم، ذلك باطل. 1) في (أ) و (ج) : ..فليس له أن يخرج. ) 2) في (أ) : ..يشترط فله أن يخرج. وفي (ج) : ..يشترط أن يخرج. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : ..من الخروج بملكه إلا.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : سهماً. ) ™HGôdG A.édG 341 .JE..dG UEàc ``` 79 16 ) باب 13 -] المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين : /7 ، [(م 4209 ( [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب( 1 خدمة بعد العتق؛ فأجاز ذلك عطاء، وابن شبرمة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب ما يؤيد هذا [المذهب]، وهو أنه [أعتق كلّ مصلّ من سبي العرب، واشترط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات. وأبطل ذلك الزهري، ومالك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب]. .(2)*** 18 ) باب 14 - وطء الرجل مكاتبته] : - 17/7 ، [(م 4210 [قال أبو بكر : في الرجل يطأ مكاتبته؛ فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي : لا حد عليه. وقال الشافعي : يعزر إلا أن يكون جاهلاً. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري. وقال الأوزاعي : يُجلد الرجل مائة، بكراً كان أو ثيباً، وتجلد الأَمَة خمسين جلدة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يجلد مائة إلا سوطاً، هذا قول قتادة. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها، هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل. وقال إسحاق ومالك : إن وطئها فلا شيء 1) في (أ) و (ج) : عبده المكاتب. ) 2) في المخطوطات التي بين أيدينا : لا يوجد تعليق لأبي سعيد على هذا الباب ولا الذي بعده، ) ولعله قد سقط كما سقط المتن. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 342 عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها. وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته الحسنُ البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي. وقال الليث بن سعد : إن طاوعته فقد فسخت كتابتها، ورجعت في الرق. وقال قائل : للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه]. 18 ) باب 15 - ما يجب لها من المهر إذا وطئها] : /7 ، [(م 4211 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا( 1) فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد؛ فكان الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون : لها صداق مثلها. وكذلك قال قتادة إذا استكرهها. وقال مالك : لا شيء عليه في وطئه إياها. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن كانت بكراً فلها عشر قيمتها( 2)، وإن كانت ثيباً فلها نصف العشر. هذا قول / ج 496 / الأوزاعي. قال أبو سعيد 5 : إذا استكرهها فلها صداق مثلها وإن طاوعته على الشبهة وتظن أنها مملوكة فلها صداق المثل، وإن طاوعته وهي تعلم أنها حرة فلا شيء لها، وعليها الحد. 19 ) باب 16 -] ما يجب لها إن حملت من وطء - 18/7 ، [(م 4212 السيد إياها : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا فيما يجب لها إن حملت؛ فقالت طائفة؛ 1) في (أ) و (ج) : تجب المكاتبة من المهر.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : ثمنها. ) ™HGôdG A.édG 343 .JE..dG UEàc ``` 79 تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد. هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الحكم بن عتيبة( 1) : تبطل كتابتها [إذا هي حملت، وتعتق بموت السيد إذا مضت في كتابتها]. قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد 5 : هذا باطل من قولهم، وهي حرة، فإن( 2) حملت منه بوطء شبهة فالولد ولده، وعليه صداق مثلها، وإن استكرهها أو طاوعته على الزنا؛ فقد قيل : يلحقه الولد إذا لم يكن لها زوج وحملت منه. وقال من قال : لا يلحقه الولد، وعليه في الاستكراه المهر، ولا شيء لها في المساعدة. 20 ) باب 17 -] المكاتبة بين الرجلين يطؤها - 19/7 ،4214 - 4213)] أحدهما : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4213 ] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما؛ ففي قول مالك( 3) : عن الواطئ مهر مثلها، فإن عجزت واختارت [العجز] كان للذي لم يطأها نصف المهر من شريكه الواطئ، وإن كانت قبضت( 4) المهر ثم عجزت فلا شيء للشريك [على شريكه، ولو حبلت فاختارت العجز كان للشريك] 1) في (أ) و (ج) : الحكم بن عيينة. ) 2) الصفحة في (ج) مقصوصة من الجانب ((ربما بسبب التصوير)). ) 3) في (أ) و (ج) : الشافعي : على الواطئ المهر، فإن عجزت.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : ..وإن كانت فوضت ثم عجزت.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 344 / الذي لم يطأها، على( 1) الشريك الذي وطئ نصف المهر، ونصف / ج 497 قيمتها على الواطئ. قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في المكاتبة، وسواء كاتبها واحد أو اثنان فهي حرة، والواطئ لها منهما بسبب وبغير( 2) سبب فقد مضى القول في ذلك. [* ش] : [م 4214 ] وقال النعمان : إذا ادّعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر فهو( 3) ابنه، وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العُقْرَ فتستعين به في كتابتها، فإن أدَّت عُتِقَتْ، وكان ولاؤها بينهما نصفين، وإن عجزت كانت( 4) أم ولد لأبي الولد، ويضمن نصف قيمتها. ( فإن جاءت بولد آخر فادّعاه شريكه الآخر فهو ابنه، وهو حر، وعليه لها( 5 أيضاً المهر، فإن أدَّت الكتابة عُتِقَتْ، وكان ولاؤها لهما( 6)، وإن عجزت فهي أم ولد الأول، وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه، [وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه] الأول المدّعي. وقال يعقوب، ومحمد : إذا ادّعى الأول الولد الأول( 7) فقد صارت أم ولد [له]، وهي مكاتبة له، [ويغرم نصف قيمتها لشريكه وهي مكاتبة له] دون شريكه. 1) في (أ) و (ج) : وعلى الذي.. إلخ. ) 2) في (ج) : وغير. ) 3) في (أ) و (ج) : فهي أمه، وهو حر.. إلخ. ) 4) في (أ) : كانت لعله كاتب. ) 5) كلمة (لها) غير موجودة في (ج). ) 6) في (أ) و (ج) : لهما جميعاً. ) 7) في (أ) : إذا ادعى الأول الولد فقد.. إلخ. وفي (ج) : إذا ادعى الأول فقد.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 345 .JE..dG UEàc ``` 79 وإن جاءت بولد بعد( 1) فادّعاه شريكه لم تجز دعواه، ولم يكن ابنه، وغرم العقر كله للمكاتبة، وكان الابن مكاتباً مع أمه. وقال أبو ثور إذا وطئها أحدهما : [إن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة فالولد ولده، ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ونص العقر، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد، فإن أدَّت عُتِقَتْ وكان ولاؤها له دون صاحبه. فإن جاءت بولد فادعاه الآخر فإن دعواه باطلة. فإن أقرّ بوطئها، وعلم أن هذا لا يحل له؛ حددناه، وعليه العقر. وإن كان .( يعذر بالجهالة فعليه العقر]( 2 قال أبو سعيد 5 : هذا كله باطل من قولهم في النظر، والمكاتبة حرة، والولد حر ممن كان، والواطئ لها عليه مهر مثلها، وإن لم يكن لها فراش وأقر أحد بولده منها( 3) ثبت الإقرار / ج 498 / به منهما، ولا يرجع رقاً أبداً، ولا يلزم الواطئ لها قيمة للسيد المكاتب. 22 ) باب 18 - ما يفعل المكاتب في ماله - 20/7 ،4226 - [(م 4215 : ( مما يجوز له ومما لا يجوز له أن يفعله]( 4 [* ش] : [قال أبو بكر] : 1) كلمة (بعد) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : وقال أبو ثور إذا وطئها أحدهما : وكذلك أم ولده إذا مات المكاتب وترك ) وفاء مكاتبته ويعتق هؤلاء. قال أبو سعيد.. إلخ. 3) في (ب) و (د) : بولد منها. في (ج) : بولد منهما. ) 4) هذا الباب غير موجود كله في المخطوطات التي بين أيدينا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 346 [م 4215 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. [م 4216 ] ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه. [م 4217 ] وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان : ليس له أن يعتق. [م 4218 ] وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان : ليس له أن يهب. وكذلك قال الشافعي، والنعمان في الصدقة. وقال الثوري : إن فعل ذلك فهو مردود. وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق. [م 4219 ] ولا تلزمه الكفالة إن تكفل في قول الشافعي، والنعمان. وكذلك الوصية إن أوصى كان باطلاً. [م 4220 ] وفي قول أصحاب الرأي : شراؤه وبيعه جائز، وإن حابى فيه أو حوبي. وليس له أن يحطّ عن المشتري إن باعه بيعاً. ولا يجوز من ذلك شيء فعله في قول الشافعي. إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله. [م 4221 ] وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدَّيْن، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره. [م 4222 ] وقال أصحاب الرأي : إن أعاد( 1) دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك. ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي. 1) هكذا وردت، ولعل الصواب : أعار. ) ™HGôdG A.édG 347 .JE..dG UEàc ``` 79 [م 4223 ] وليس له في قول الشافعي، والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً. [م 4224 ] وقال أصحاب الرأي : ولو باع أو اشترى ثم زاد كان جائزاً. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي. [م 4225 ] وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب : نكاحُه وكفالته باطل. وهذا قول الشافعي. [م 4226 ] وقال الثوري : لا ينبغي للمولى أن يبيع من مكاتبه الدرهم بالدرهمين. قال أبو بكر : وهذا قول الشافعي، والنعمان، [وبه نقول]. 23 ) باب 19 - المكاتب يشتري من يعتق - 22/7 ،4228 - [(م 4227 : ( عليه]( 1 [* ش] : [قال أبو بكر : [م 4227 ] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد؛ فكان مالك يقول : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه دخل معه في كتابته. ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي، فإن فعل : كان مفسوخاً. وقال الثوري : إن ملك أباه، أو ابنه، أو عمه، أو خاله، تركوا على حالهم حتى ينظر : أيعتق أم لا. 1) هذا الباب غير موجود كله في المخطوطات التي بين أيدينا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 348 وقال أحمد في قول الثوري هذا : هو عبد وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً للسيد، وإن عتق عتقوا به. وبه قال اسحاق. وقال أصحاب الرأي : لا يبيع أحد هؤلاء، يعنون الوالدين والولد استحسانًا، وكان القياس أن يبيع. ومن اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيع في قول النعمان. [م 4228 ] وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء، وترك أباه وأمه، أو ولداً له كان قد اشتراهم في كتابته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان، إلا في الولد خاصة، فإنه إن جاء بالمكاتبة حالة قبل منه وعتق. وأما في قول يعقوب، ومحمد : فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا، ويسعون في الكتابة على نجومها، بمنزلة المولود في الكتابة، وكذلك أم ولده. وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته، ويعتق هؤلاء]. 24 ) باب 20 -] مسألة ((بيع المكاتب أم ولده في - 23/7 ، [(م 4229 دين عليه)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : كان مالك يرى أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده قضاء. وقال الشافعي : وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح، ويبيعها. قال أبو سعيد 5 : نعم، وأما أم الولد في قول أصحابنا تباع في الدين وفي غيره، ولا دليل يمنع من بيع أم الولد إذا وضعت الولد. ™HGôdG A.édG 349 .JE..dG UEàc ``` 79 24 ) باب 21 -] كفالة المكاتب : /7 ، [(م 4230 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في كفالة المكاتب؛ فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق [العبد] فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه فهو جائز على العبد. هذا قول مالك. وقال الشافعي : الكفالة باطلة. وهذا قول ابن أبي ليلى،( 1) والنعمان، ويعقوب. قال أبو سعيد 5 : أحكام المكاتب أحكام الحر في جميع أحكامه. 25 ) باب 22 -] الحمالة عن المكاتب : - 4/7 ، [(م 4231 [* ش] : [قال أبو بكر] : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء، ومالك( 2)، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان. وكان( 3) الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا القول. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر، وما جاز في المكاتب جاز في الحر. 26 ) باب 23 -] المكاتب يكاتب : - 25/7 ، [(م 4232 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في المكاتب يكاتب / ج 499 / عبداً له؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. وهذا قول الثوري، والنعمان، والأوزاعي. 1) في (أ) و (ج) : ..ابن أبي ليلى، والشافعي والنعمان ويعقوب. ) 2) في (ج) : ..عطاء والشافعي.. إلخ. ) 3) كلمة (كان) غير موجودة في (ج). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 350 وقال الثوري : فإن أدىَّ إلى المكاتب عُتِقَ، وإن عجز هذا الذي كاتبه رُدَّ، ولم يُرَدّ الذي كاتب المكاتب، وكان ولاؤه لموالي المكاتب. ( وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه وهذا( 1)لم يرد؛ أدَّى إلى موالي( 2 .( المكاتب الأول، وكان الولاء لهم( 3 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن ينظر؛ فإن كان( 4) إنما أراد المحاباة للعبد فلا يجوز، وإن كاتبه [على وجه الرغبة وطلب المال والعون على كتابته] فهو جائز. هذا قول مالك. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هذا قول الحسن البصري. وكان الشافعي يقول : إذا أَذِن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه، أو أَذِن ( له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه( 5 أو لم يؤد؛ ففيها قولان : الولاء لمن » : أحدهما : إن العتق والكتابة( 6) باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولاء للمكاتب. .« أعتق والثاني : إنه يجوز. 1) كلمة (وهذا) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : ..لم يرد إذا أدى إلى مولي المكاتب.. إلخ. ) 3) في (أ) : ..الأول لهم وفيه.. إلخ. وفي (ج) : ..الأول وفيه.. إلخ. ) 4) العبارة (فإن كان) غير موجودة في (أ). ) 5) في (أ) و (ج) : يكاتبه. ) 6) في (أ) و (ج) : والمكاتبة. ) ™HGôdG A.édG 351 .JE..dG UEàc ``` 79 وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب يعتق مملوكاً [كان له]، قال : يرجأ( 1)، فإن مضى عتقه عتق، وإلا رجع. قال أبو سعيد 5 : هذا كله باطل في النظر، ويدخل عليهم الحجج بما يطول، والمكاتب حر من حينه، وعتقه ومكاتبته ثابتة، ومن كاتبه المكاتب فهو حر من حينه، وكذلك من أعتقه( 2)، إلا أن يوجب ذلك بوجه / ج 500 / يحجر عليه ماله الحاكم بما عليه من الحق بذلك بوجه( 3) الحجر، ولا مال له حتى يؤدي ما عليه من الحق. 27 ) باب 24 -] ولاء من يعتق بكاتبة المكاتب أو من - 26/7 ، [(م 4233 يعتق بإذن سيده : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له، فأدّى المكاتب الآخر قبل الأول؛ فكان الشافعي يقول : في الولاء قولان : أحدهما : إنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى( 4) يموت فالولاء لسيد المكاتب. والثاني : إنه لسيد( 5) المكاتب بكل حال. .( وقال مالك : إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده رجع إليه ولاؤه( 6 1) في (أ) : قال : مضى عتقه.. إلخ. وفي (ج) : قال : فإن أمضى عتقه.. إلخ. ) 2) في (ج) : أعتق. ) 3) في (أ) و (ب) : الوجه. ) 4) في (أ) و (ج) : وإن لم يعتق بموت السيد فالولاء للسيد. ) 5) في (أ) و (ج) : للسيد. ) 6) في (ج) : الولاء. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 352 قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من حينه، وولاؤه لمن كاتبه، ومكاتب المكاتب حر من حينه، وولاؤه لمن كاتبه، وما جر المولى من الولاء؛ فالذي يقول( 1) : إن الولاء ينتقل فولاء المولى( 2) فهو أيضا( 3) يجر ولاء مولاه إلى مواليه، كما يكون ذلك مولى لمواليه، وهو معي كذلك. 28 ) باب 25 -] نكاح المكاتب بإذن سيده - 27/7 ،4237 - [(م 4234 وبغير إذنه : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4234 ] أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو » : وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .« عاهر [م 4235 ] واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده؛ فقالت طائفة : نكاحه باطل. كذلك قال الحسن البصري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي / ج 501 /، والنعمان، ويعقوب. والقول الثاني : أن( 4) يوقف، فإن( 5) أدَّى مكاتبته جاز نكاحه، وإن عجز فرُدَّ رُدَّ( 6) نكاحه. هذا قول الثوري. 1) في (أ) : نقول. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالنون لعدم النقط. ) 2) في (أ) : المألا. وفي (ب) : المولا خ المالا. وفي (د) : المكاتب. ) 3) هكذا في المخطوطات الي بين أيدينا، ولعل العبارة (فهو أيضاً) أو الكلمة (فهو) زائدة. ) 4) في (أ) و (ج) : فإنه. ) 5) في (ج) : فإذا. ) 6) في (أ) و (ج) : ..عجز بطل نكاحه.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 353 .JE..dG UEàc ``` 79 وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إن له( 1) أن يتزوج إن شاء، ويتسرى( 2)، ولا يمنعه شيء. هذا قول الحسن بن صالح. قال أبو بكر : القول الأول صحيح. قال أبو سعيد 5 : القول الأول باطل، والآخر صحيح، والمكاتب حر من حينه. [* ش] : [م 4236 ] وقال الشافعي : ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده. [وقال الزهري : لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه. [م 4237 ] وقال مالك : للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر. قال أبو بكر : وغير جائز ذلك في قول الشافعي. وبه أقول، إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده]. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من حينه( 3)، وتسريه وتزويجه لعبيده جائز ذلك كله في إجماع المسلمين، ولا نعلم بينهم اختلافاً، وهذا أصل باطل من مذاهب قومنا يخالفون فيه المسلمين من أهل العدل. 1) في (أ) : ..ثالث أن يتزوج.. إلخ. ) 2) في (أ) : وتيسر أو لا يمنعه.. إلخ. ) 3) العبارة (من حينه) غير موجودة في (ب) و (د). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 354 30 ) باب 26 -] بيع المكاتب : - 28/7 ،4239 - [(م 4238 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4238 ] أجمع كل من نحفظ عنه( 1) من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز، على أن تبطل كتابته [ببيعه]، إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من( 2) نجومه في أوقاتها. 3) واختلفوا في بيع المكاتب على أن يمضي في كتابه على )[ [م 4239 الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه؛ فرأت طائفة أن بيع المكاتب جائز. هذا قول النخعي، والليث بن سعد، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال عطاء بن أبي رباح. ففي قول هؤلاء : يؤدي نجومه إلى الذي اشتراه، فإن عجز فهو عبد له، وإن عتق فهو مولى للذي ابتاعه. هكذا قال عطاء. وقال مالك : المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به، فهو أحق بذلك. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن لا يجوز بيعه إلا برضا منه. هذا قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي. 1) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) و (ج) : في. ) 3) هذه المسألة والتي بعدها غير موجودتين في المخطوطات التي بين أيدينا. ) ™HGôdG A.édG 355 .JE..dG UEàc ``` 79 واختلف عن الشافعي في هذه المسألة؛ فكان يقول بالعراق : بيعه جائز. وقال بمصر : لا يجوز. قال أبو بكر : بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة، ولو كان بيع المكاتب غير جائز لنهى عنه؛ ففي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز. ولا أعلم خبراً يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها. وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق. 30 ) باب 27 -] بيع كتابة المكاتب : /7 ، [(م 4240 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في بيع كتابة المكاتب؛ فرخص فيه مالك، وقال : إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدَّى فعتق فولاؤه للذي عقد كتابته. وقال عمرو بن دينار، وعطاء : إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه. .( ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب]( 1 قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر، وبيع( 2) الحر لا يجوز ممن كاتبه ولا من غيره، بذلك جاءت السُّنَّة. 1) ما بين المعكوفين غير موجود كله في المخطوطات التي بين أيدينا. ) : 2) في (أ) : ..وبيع لعله ولا يجوز بيع الحر ممن كاتبه.. إلخ. وفي (د) : قال أبو سعيد 5 ) الذي على المكاتب حر من حينه، ولا يجوز بيع الحر ممن كاتبه ولا من غيره، كذلك جاءت السُّنَّة. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 356 : ( 31 ) باب 28 -] مقاطعة( 1) المكاتب( 2 - 30/7 ،4242 - [(م 4241 [* ش] : [قال أبو بكر : [م 4241 ] [واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه على شيء معلوم؛ فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز. وقال الزهري : ما علمنا أحداً كره ذلك إلا ابن عمر. ورخص فيه النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ : ثبت أن ابن عمر ^ نهى عن ذلك إلا بالعروض. وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق]. قال أبو سعيد 5 : إذا( 3) كان الذي وقعت عليه المكاتبة على المكاتب من الدراهم والدنانير فجائز أن يأخذ منه المكاتب له بذلك ما شاء من / العروض، ويأخذ الدنانير دراهم، وبالدراهم دنانير، وإن كانت / ج 502 1) قال المحقق : قاطع مقاطعة، واسم المصدر منه قطاعة، بفتح القاف وكسرها، سميت بذلك ) لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه، أو قطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان له .(108/ عنده. (شرح الموطأ للزرقاني 4 2) هذا العنوان ورد في المخطوطات التي بين أيدينا هكذا : في (أ) و (د) : كتابة المكاتب. ) وفي (ب) : كتابة المكاتب خ : ذكر أخذ ما وقعت عليه المكاتبة. وفي (ج) : ذكر أخذ غير ما وقعت عليه الكتابة. ولم أجد في كتاب الإشراف نصا ينطبق عليه هذا العنوان وتعليق أبي سعيد الآتي بعده، وقد غلب على ظني أن النص المراد من الإشراف هو مسألة مقاطعة المكاتب فأدرجته وألحقت به تعليق أبي سعيد، ولم أستطع التأكد من ذلك من مصدر آخر، والله أعلم. 3) في (أ) و (د) : .. 5 : الذي على المكاتب من المكاتبة إن كان من الدنانير والدراهم جائز أن ) يأخذ.. إلخ. وفي (ب) : ..رحمه الله : الذي على... جائز وأن يأخذ.. إلخ. ™HGôdG A.édG 357 .JE..dG UEàc ``` 79 ( المكاتبة بعروض موصوفة تجوز في السلم، ولم يكن لذلك أجل؛ جاز أن( 1 يأخذ به ما اتفقا عليه من العروض غير ذلك، والنقود في بعض القول، وبعض لم يجز ذلك، وقول من أجاز ذلك أكثر معنا. ( وإن كان ذلك إلى أجل معلوم؛ فقد اختلف في ذلك، وقول من لا يجوّز( 2 ذلك أكثر معنا. [* ش] : [م 4242 ] واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه : ضع عني وأعجل لك؛ فرخص فيه طاووس، والزهري، والنخعي. وكرهه الحسن، وابن سيرين، والشعبي. قال أبو سعيد 5 : قد اختلف في ذلك، وكل ذلك جائز. 32 ) باب 29 -] تعجيل المكاتب النجوم قبل - 31/7 ،4244 - [(م 4243 محلها : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4243 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدَّى نجومه في أوقاتها على ما شرط( 3) عليه؛ أنه يعتق. [م 4244 ] واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها؛ فقالت طائفة : ليس لسيده( 4) أن يأبى ذلك عليه. [هذا قول ربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق]. 1) في (أ) و (ب) و (د) : جاز ذلك أن. ) 2) في (أ) و (ب) و (د) : لا يجيز. ) 3) في (أ) و (ج) : اشترط. ) 4) في (ج) : للسيد. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 358 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يجبر( 1) السيد على قبض ذلك [منه] إذا كانت دراهم أو دنانير، ولا يجبر( 2) عليه إذا كانت عروضاً. [هذا قول الشافعي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب 3 أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لمَّا أبى أن يقبل من سيرين ما أتاه به]. .( قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز إن شاء الله، وأحب إليّ القول الآخر( 3 33 ) باب 30 -] تعجيز السيد المكاتب عند - 32/7 ،4248 - [(م 4245 : ( غير السلطان( 4 [* ش] :( 5) [قال أبو بكر] : [م 4245 ] [واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان : ذلك جائز. فعل ذلك ابن عمر. وهذا على( 6) مذهب شريح، والنخعي. وقال مالك : لا يفسخ كتابته إلا بأمر السلطان. وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك إلا عند قاض. [م 4246 ] واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حلّ نجم من نجومه؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان : للسيد أن يعجّزه إذا حلّ نجم من نجومه. 1) في (أ) : أن يجيز للسيد. ) 2) في (أ) : ولا يجيز. ) 3) في (أ) : وأحب القولين الآخر. ) 4) ورد العنوان في المخطوطات هكذا : ذكر تعجيل المكاتب عند غير السلطان مكاتبته. ) 5) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : ..عند غير السلطان : فأجاز ذلك بعض ) قومنا وبعض لم يجزه إلا بأمر السلطان وبعض قال لا يجوز ذلك إلا عند قاضي. 6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : وعلى هذا. ) ™HGôdG A.édG 359 .JE..dG UEàc ``` 79 وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : ألا يرد حتى يعجز بنجمين. هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب. وقال أحمد : نجمان أحبّ إليّ. وقال الثوري : منهم من يقول : نجمان، والاستثناء به أحبّ إليّ. وقال الحارث العكلي : إذا دخل نجم في نجم فقد [استبان]( 1) عجزه. وقال الحسن البصري في المكاتب : إذا عجز استُسعي بعد العجز سنتين. وقال الأوزاعي : يستأنى به شهرين ونحو ذلك. [م 4247 ] وقال النعمان : إذا عجز المكاتب فقال : أخّروني؛ إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومَهُ أَخَّرْتُهُ يومين أو ثلاثة، لا أزيده على ذلك شيئاً. وبه قال محمد. [م 4248 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حلّ عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجوم كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحاله؛ أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول]. قال أبو سعيد 5 : هذا باطل من قولهم، والمكاتب حر من حينه، وما ./ عليه فهو دين، وهو غريم من الغرماء / ج 503 34 ) باب 31 -] المكاتب يظهر العجز بلسانه وله مال - 33/7 ، [(م 4249 : ( أو له قوة على الكسب( 2 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده مال؛ 1) في الأصل : استباه، ولعل الصواب ما أثبتناه. ) 2) هذا الباب غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 360 فقال مالك : ليس له ذلك، ويؤخذ منه. وإن لم يعلم له مال فقال : قد عجزت؛ فإن هذا يجوز. وقال الأوزاعي : إذا قوي على الأداء وعجّز نفسه لا يمكّن من ذلك. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه إذا قال : قد عجزت، أو أبطلت الكتابة؛ فذلك إليه، عُلم له مال أو قوة على الكتابة( 1) أو لم يعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده. وهذا قول الشافعي]. : ( 35 ) باب 32 -] استحقاق ما يؤديه المكاتب( 2 - 34/7 ، [(م 4250 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدَّى، أو يجد السيد ببعض ما أدَّى عيباً؛ فكان مالك يقول : إذا قاطع سيده بشيء، فاعترف في يده وأُخذ منه، أما الشيء الذي له بال فإنه يرجع رقيقاً. وقال الشافعي : إذا كاتب الرجل عبده على عرض، أو ماشية بصفة، أو طعام بكيل، فأدَّى المكاتب جميع الكتابة وعتق، ثم استحق ما أدَّى المكاتبة بعد ما مات المكاتب؛ فإنما مات رقيقاً. ولو استحق على المكاتب شيء من صنف مما أدَّى وعلى صفته؛ كان العتق ماضياً، وأتبع المكاتب بما استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده ما أخذ منه. ولو كاتبه على عبيد فإذ هم معيبون، أو بعضهم معيب وعتق ثم علم سيده بالعيب؛ كان له رد المعيب منهم بعينه، فإن اختار ردّه رد العتق، وإن اختار حبسه تمّ العتق]. 1) لعل الصواب : الكسب. ) 2) في (أ) و (ج) : استحقاق ما يرد به المكاتب. ) ™HGôdG A.édG 361 .JE..dG UEàc ``` 79 قال أبو سعيد 5 : إذا كاتب الرجل عبده على دنانير، أو دراهم، أو عروض، بصفة معروفة لغير عين من ذلك لشيء بعينه، فلما أن كاتبه دفع إليه ما كاتبه عليه فاستحق ذلك، أو كان معيباً( 1)؛ فالمكاتبة ماضية، ويرجع عليه بمثل ما استحق، ويرد عليه بالعيب، والعتق ماض، ولا نعلم في هذا اختلافاً على مذاهب المسلمين. وإن كاتبه على دراهم، أو دنانير بعينها، صفقة فاستحقت تلك الدنانير، وكانت ليست له في الأصل؛ ففي ذلك قولان : أحدهما : إن العتق ماض ويضمن العبد للسيد( 2) مثل ما استحق عليه. وقول : إنه تبطل المكاتبة ويرجع في الرق؛ لأن المكاتبة أصلها باطل. وأحب إليّ في الدراهم والدنانير أن تثبت المكاتبة، ويرجع عليه بالنقد. وإن كانت على عروض، أو عبيد بأعيان قائمة فاستحق ذلك؛ ففي ذلك : ( قولان( 3 أحدهما : أن تثبت المكاتبة، ويلحقه بمثل ما كاتبه إن كان له مثل معروف، أو بقيمة؛ لأن العتق قد دخله، ولا يرجع في الرق، وهو ضامن. وقال من قال : تنتقض / ج 504 / المكاتبة، ويرجع في الرق. ويعجبني أن تبطل المكاتبة إذا كانت على عبيد أو عروض، ولا يصح لهم مثل بكيل أو وزن، وكل ذلك جائز. 1) في (أ) و (ب) : معيناً. وفي (د) : ..ذلك وكان معنكا ((غير واضحة)). ) 2) هكذا في (أ) و (ب) و (د)، وكذلك في الموضع المكرر من (ج). وفي الموضع الأول من ) (ج) : ماض السيد لعله يضمن العبد للسيد مثل.. إلخ. ويرجع » إلى ...« ففي ذلك قولان » 3) في هذا الموضع من (أ) و (ج) و (د) : تكرار ابتداء من ) وفي هامش (د) وردت العبارة الآتية : هناك تكرار من الناسخ. .« عليه بالنقد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 362 36 ) باب 33 -] اختلاف السيد والمكاتب في - 35/7 4252 - [(م 4251 : ( قدر المال الذي وقعت به الكتابة( 1 [* ش] :( 2) [قال أبو بكر ]: [م 4251 ] إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد : كاتبك على ألفين. وقال العبد : بل على ألف؛ ففي قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق : القول قول السيد مع يمينه. وقال الأوزاعي : فإن أحب العبد ما قال السيد أدَّى، وإن كره انتقضت كتابته، وصار ما أدّى للسيد. وقال ابن القاسم صاحب مالك : القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال؛ لأن الكتابة فوت. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنهما يتحالفان ويترادّان الفضل. هذا قول الشافعي. [م 4252 ] وإن لم يختلفا في الكتابة، وقال المكاتب : قد أديت إليك. وقال السيد : لم تؤدّ إليّ؛ فالقول قول السيد مع يمينه، [على قول الشافعي]. قال أبو سعيد 5 : المكاتبة ثابتة ولا تنتقض باختلافهما في قليل ذلك وكثيره، ويحتمل على الصواب أن يكون القول قول السيد مع يمينه ما لم 1) في (أ) و (ج) : اختلاف السيد والمكاتب في المكاتبة بعد إقرارهما المكاتبة. ) 2) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا مع اختلاف بسيط بين النسخ في أول ) الفقرة : واختلف أهل العلم في السيد والمكاتب يختلفان في الثمن؛ فإذا قال السيد : كاتبتك على ألفين، وقال العبد : بل على ألف؛ فقال بعض من قومنا : القول قول السيد مع يمينه. وقال بعضهم : إن أحب العبد ما قال السيد مع يمينه أدى، وإن كره انتقضت كتابته، وصار ما أدى لسيده. وقال بعضهم : القول قول المكاتب، إذ لعله يشبه منه ما قال؛ لأن المكاتبة فوت. وفيه قولٌ ثالثٌ : وهو إنهما يتحالفان ويتراددان. ™HGôdG A.édG 363 .JE..dG UEàc ``` 79 يجاوز السيد قيمة العبد، فإن جاوز قيمة العبد زال قوله، ويحتمل أن يكون القول قول المكاتب مع يمينه على ما ادعى قليلاً أو كثيراً، ويحتمل أن يكون القول قوله مع يمينه ما لم ينقص عن قيمته، وهذا كله يخرج على الصواب، وأبين ذلك أن يكون القول قول المكاتب؛ لأنه ضامن، والقول قول الضامن مع يمينه، ولأن المكاتبة قد صحت بنفس الإقرار بها وبالمكاتبة( 1)، وأما إذا اتفقا على / ج 505 / المكاتبة واختلفا في الدفع، فقال المكاتب : قد أديت إليك( 2)، وأنكر ذلك السيد؛ فالقول قول السيد مع يمينه. 37 ) باب 34 -] المكاتب يعجز وبيده فضل مال من - 36/7 ، [(م 4253 الصدقات وغيرها : [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل مال؛ فقالت طائفة : للسيد ما قبض منه في حال كتابته، وله ما فضل بيده. روينا عن ابن عمر ^ أنه رد مكاتباً في الرق، وأمسك ما أخذ منه. وهو قول جابر. وقال شريح : هو لمولاه. وقال عطاء : أحب إليّ أن يجعله في باب السبيل، وإن أمسكه فلا بأس به. وقال أحمد، والنعمان : هو لسيده ما تصدق به عليه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : أن يجعل للسيد ما أعطاه الناس في الرقاب. هذا قول شريح، ومسروق، والنخعي، والثوري. وقال إسحاق : ما أعطي بحال الكتابة رُدَّ على أربابه]. 1) في (ج) : والمكاتبة. ) 2) في (أ) : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 364 قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر، ولا يرجع إلى الرق بحال، ويكون ما أخذ من الناس في سبب المكاتبة وفضل من ذلك في يده؛ فيحتمل في ذلك أقاويل في ذات نفسه : يحتمل أن يكون المال له، ويحتمل أن يجعله في الرقاب، ويحتمل أن يتصدق به، ويحتمل أن يرده على من أخذه منهم، فإن لم يعرفهم بأعيانهم جعله في الفقراء، وذلك إذا أخذه بسبب المكاتبة بغير شرط، وأما ما أخذه على شرط أن يجعله في كتابته ففضل ذلك في يده، وقد شرط عليه ذلك؛ فيرد ذلك إلى من أنقذه، ولا يجوز غير ذلك. 38 ) باب 35 -] المكاتب يموت ويخلف مالاً وأولاداً: - 37/7 ، [(م 4254 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه من الكتابة؛ فقالت طائفة : يُقضَى عنه ما بقي لسيده من ماله، ويكون الفضل لولده الأحرار. روينا هذا القول عن عليّ، وابن مسعود، ومعاوية @. وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، وطاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال مالك : يرثون الورثة ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه مات عبداً، وماله لسيده، ترك وفاء أو لم يترك. رُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت ^ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد]. قال أبو سعيد 5 : المكاتب إذا اشترى نفسه من سيده فهو حر، وما ترك من المال فيقضى به دينه، وما بقي لورثته. ™HGôdG A.édG 365 .JE..dG UEàc ``` 79 39 ) باب 36 -] حكم المكاتب : - 38/7 ، [(م 4255 [* ش] : [قال أبو بكر : دل خبر عائشة # في قصة بريرة لَمَّا بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المكاتب عبد. وقد روينا عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر @ أنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وعطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي مثل هذا عن عائشة، وأم سلمة ^ . وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه إذا أدَّى الشطر فلا رد عليه. رُوي ذلك عن عمر، وعليّ ^ ، والنخعي. وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إنه إذا أدى قيمته فهو غريم. رُوي ذلك عن ابن مسعود. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إنه إذا أدى الثلث فهو غريم. رُوي ذلك عن ابن مسعود، وشريح. وفيه أقاويل سوى هذه، قد ذكرتها في غير هذا المكان. قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ استدلالاً بخبر عائشة # في قصة بريرة لَمَّا بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على أن المكاتب مملوك]. قال أبو سعيد 5 : الحق يدل على أن المكاتب حر مع عقدة المكاتبة، وذلك للإجماع إذا وقع بين البائع والمشتري فمن حين تقع صفقة البيع، فهو ملك للمشتري مذ وقع عليه البيع؛ لأنه لو أعتقه المشتري عتق، هذا ما لا أعلم فيه اختلافاً بين أحد من أهل العلم. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 366 وأجمعوا أنه من ملك نفسه فهو حر، فإذا صح الشراء / ج 506 / منه لنفسه فهو ملك للإجماع، وإنما هذا اشتراء منه لنفسه، وسواء نقد المشتري ثمن الشراء، أو لم ينقد؛ فقد وقع الملك له عليه في الإجماع، وإنما الاختلاف في .( ذلك استوجب القبض قبل دفع الثمن إذا كان هذا أو لا يستوجب( 1 واختلفوا في الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فالإجماع( 2) أنه قد وقع الملك بالبيع، ومع اختلافهم في الخيار ما لم يفترقا مجمعون على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى عتق، لا نعلم في ذلك اختلافاً، فالوجوب العتق، ولا ملك أولى به من ملك نفسه. وأجمعوا أنه إذا ملك أباه أو أخاه أو ولده أنه يعتق عليه من حينه؛ فكيف إذا ملك نفسه، والقول في هذا واضح، ومحال أن يرجع بعد الحرية عبداً، على هذا أجمعت الأمة، وجاءت السُّنّة أن العبد لا يرجع إلى رق أبداً، بهبة، ولا بيع، ولا وجه من الوجوه على أهل الإسلام، إلا ما أحله العهد من سباء أحرار المشركين؛ فذلك خاص في أهل الشرك، وذلك إذا وقعت المكاتبة على الشراء لنفسه من سيده. وأما إذا وقعت على أنه إن أدَّى هذا الذي اتفقا عليه فهو حر، ولا يقع عليه اسم البيع، وإنما هو اليمين، والحنث، والتدبير، وعتق نصفه، وكذلك إذا اتفقا على أنه إذا سلم له كذلك( 3) فقد باعه لنفسه، أو وهبه لنفسه، أو أعتقه؛ فهو كذلك، ولا معنى في دفع الثلث / ج 507 / ولا النصف، ولا عجز، ولا لم يعجز، ولا يقع العتق حتى يدفع إليه جميع ذلك، فإن قال قائل : إن الكتابة 1) في (ج) : ..أو لا يستحب. وفي (د) : ..إذا كان يستوجب. واختلفوا.. إلخ. ) 2) في (أ) : بالإجماع. ) 3) في (أ) و (ب) : ..سلم إليه كذا كذا فقد.. إلخ. وفي (د) : ..سلم إليه كذا وكذا فقد.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 367 .JE..dG UEàc ``` 79 ليست ببيع فليأت بدليل يخرجها من البيع، ولأي وجه يعتق إذا أدَّى، ولا يعتق قبل الأداء، وكيف يكون اللفظ في المكاتبة حتى يعتق بعد الأداء، ولا يعتق قبل الأداء. ولن يأتي على ذلك إلا أنه بيع أو عتق بصفة أو شريطة أو بتدبير إلى مدة وغاية، وكل ذلك القول فيه واضح بالحق إن شاء الله. فإن قال قائل : إن البيع لا يقع بين السيد وعبده؛ قلنا له : لا يقع البيع بين السيد وعبده في الأملاك، ومع أنهم قد قالوا : إنه ينعقد بينهما البيع إذا فعل ذلك السيد، حتى إنهم قالوا : إن الربا يكون بينهما، والإجماع أنه إذا باعه نفسه أن ذلك جائز، ولا نعلم اختلافاً في ذلك، ولا ينكر ذلك أحد من أهل العلم. 40 ) باب 37 -] المكاتب يموت وعليه ديون الناس - 39/7 ، [(م 4256 ونجوم للسيد : [* ش] :( 1) [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابته؛ فقالت طائفة : يبدأ بديون الناس، فإن فَضَلَ فَضْلٌ كان لسيده. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، وأبو الزناد، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان. فيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن السيد يضرب مع الغرماء بما حلّ من نجومه. كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.] 1) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا : اختلف في المكاتب من قومنا؛ فقالت ) طائفة : يبدأ بديون الناس، فإن فضل كان للسيد. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن السيد يضرب [في (أ) : إن للسيد أن يضرب.] مع الغرماء بما حل من نجومه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 368 قال أبو سعيد 5 : القول الآخر أشبه، ولا يشبه الحق على الإجماع، والمكاتب حر، والسيد وغيره من الغرماء شرع في ماله العاجل والآجل؛ لأنه يحل الآجل من نجومه( 1) بموته في أكثر القول من المسلمين. : / 40 ) باب 38 -] إفلاس المكاتب / ج 508 /7 ، [(م 4257 [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس؛ فكان مالك يقول : يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال الشافعي : يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد. وقال الثوري : إذا عجز وعليه ديون للناس؛ إن شاء السيد أدَّى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء. وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال مالك، والليث : تباع أم ولده في دينه. وقال الزهري : لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.]. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من حينه، والمكاتبة عليه في ذمته، فإن حجر عليه ماله بذلك فبالكتابة( 2) يبدي به، فإن بقي منه شيء فللغرماء، وإن لم يحجر عليه ماله فالمال شرع بين( 3) الغرماء، والكتابة بمنزلة الدين. 42 ) باب 39 -] إذا كاتب الرجل جماعة عبيد : - 40/7 ، [(م 4258 ؛( [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد( 4 1) العبارة (الآجل من نجومه) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : وبالكاتبة تبدي به. وفي (ب) : وبالكتابة يبدي به. وفي (د) : وفي الكفاية يبدئ به. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : شرع للغرماء. ) 4) في (أ) : عبيده. وفي (ج) : ..يكاتب عبيده. ) ™HGôdG A.édG 369 .JE..dG UEàc ``` 79 فقالت طائفة : يكون بعضهم حملاء عن( 1) بعض، فإن قال أحدهم( 2) : قد عجزت وألقي بيده؛ فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما( 3) يطيق من العمل حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا. [هذا قول مالك]. وقال عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي : [لا يكون بعضهم حملاء عن بعض. قال الشافعي : على] كل واحد [منهم] حصته من الكتابة بقدر قيمته، ( فأيهم مات أو عتق وُضع( 4) عن الباقين بقدر حصته من الكتابة، وحصته( 5 بقيمته يوم تقع عليه الكتابة، لا يوم يموت، ولا قبل الموت وبعد الكتابة. وهذا على مذهب الحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. قال أبو سعيد 5 : المكاتبة جائزة، ويخرج على القول الأول : إن على كل واحد منهم الحصة من عددهم، ولو تفاضلت قيمتهم، وهو وجه حسن إن شاء الله؛ لأنهم( 6) كانوا جميعاً صفقة. وعلى القول( 7) الآخر يكون على كل واحد منهم بقدر قيمته من جملة الكتابة التي كاتبوا عليها، وهو حسن أيضاً. ويخرج جميع( 8)ذلك على الصواب، والقول / ج 509 / الأوّل أحب إليّ في الضمان. 1) في (أ) و (ج) : على. ) 2) في (أ) و (ج) : ..قال بعضهم : قد عجزت والمال بيده.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : بما. ) 4) في (أ) : دفع الباقين. و (ج) : دفع إلى الباقين. ) 5) في (أ) و (ج) : وحصتهم بقيمتهم يوم تقوّم الكتابة.. إلخ. ) 6) في (أ) : لأنه كانوا جميعاً كانوا صفقة. ) 7) في (أ) : قول. ) 8) في (أ) : ويخرج ذلك.. إلخ. وفي (د) : وقد يخرج جميع ذلك.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 370 [* ش] : وقال النعمان، ويعقوب في رجل كاتب عبدين [له] على ألف درهم حالة، أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل( 1) : إن( 2) أدَّيتما عتقتما؛ فأيهما أدَّى [حصته من الألف] عتق. وإن( 3) أدَّى أحدهما الألف عنه وعن صاحبه عُتِقَا جميعاً، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما( 4) أدَّى عنه؛ لأنه أدَّاه بغير أمره ولم يكن ضامناً له. فإن اشترط عليهما في الكتابة : إن( 5) أديتما عتقتما؛ فإنهما لا يعتقان حتى يؤدِّيا الألف كلها، وأيهما أدّى الألف عُتِقَا، ويرجع( 6) على صاحبه بحصته منها. [وقالا : إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة، إذا أدَّوا عتقوا، وإذا عجزوا ردَّوا؛ فإن بعضهم يكون حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال. وقالا : هذا استحسان، وليس بقياس. ولو مات منهم عبد لم ترفع عنهم حصته؛ لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال]. قال أبو سعيد 5 : إذا كاتب عبدين له صفقة واحدة بألف درهم، ولم يشترط عليهما أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه؛ فيخرج في ذلك قولان : 1) كلمة (يقل) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) و (ج) : إذا. ) 3) في (أ) و (ج) : فإذا. ) 4) في (أ) : فما. ) 5) في (أ) و (ج) : إذا. ) 6) في (أ) و (ج) : ورجع. ) ™HGôdG A.édG 371 .JE..dG UEàc ``` 79 أحدهما( 1) : إنهما ضامنان، أيهما شاء أخذ بالألف( 2)، فأيهما أدَّى رجع على صاحبه بحصته. وقول : لا( 3) يضمن إلا حصته من الكتابة والعتق، وتقع من( 4) المكاتبة على حال لا قول فيه، ويضمن كل واحد منهما من الألف على ما يخرج القول( 5) فيه. وقول : إنهما يضمنان ذلك نصفين. وقول : على قدر قيمة كل واحد منهما من الألف. ولو قال لهما : مذ كاتبهما جميعاً بألف درهم فقبلا ذلك كان ذلك عتقاً لهما جميعاً، ولو قال لهما : إذا دفعتما إلي ألف درهم فأنتما حران، فدفعها أحدهما؛ عتقا جميعاً، ولم يضمن الآخر من صاحبه شيئاً، وهذا بمنزلة اليمين والعتق بالصفة، ولأن الواحد قد فعل / ج 510 / من( 6) ذلك فعل اثنين؛ لأنه أعتقهما بصفة تقع منهما موقع عمل الواحد، ولو قال : إذا خدمتماني سَنَة فأنتما حران، فخدمه أحدهما، ولم يخدمه الآخر؛ لم يعتق واحد منهما؛ لأن الصفة لم تقع، فافهم ذلك. 1) في (أ) و (ب) و (د) : ..قولان إنهما جميعاً ضامنان.. إلخ. ) 2) في (أ) : أخذه من الألف. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : وقول : إنه لا يضمن إلا حصته به من.. إلخ. ) 4) في (أ) : وتقع الكتابه على حال إلا قول فيه.. إلخ. وفي (ب) : ويقع من المكاتبة على حال ) لا قود فيه.. إلخ. وفي (د) : وتقع المكاتبة على حال فيه.. إلخ. 5) في (أ) : والقول الأول فيه نقول إنهما يضمنا ذلك نصفين.. إلخ. وفي (ب) : والقول الأول ) فيه نقول خ : وقيل إنهما يضمنا ذلك نصفين.. إلخ. وفي (د) : والقول فيه يقول لعله يطول إنهما يضمنا ذلك نصفين.. إلخ. 6) كلمة (من) غير موجودة في (أ). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 372 وإذا كاتب الرجل عبيده جميعاً مكاتبة واحدة، فقال : قد كاتبتهم بكذا أو( 1)كذا، على أنه قال : إذا دفعتم إلي كذا وكذا فأنتم أحرار؛ فقد مضى القول : إذا دفعوا إليه ذلك عتقوا جميعاً، ولو مات أحد منهم ودفع من بقي عتقوا جميعاً؛ لأن دفع ذلك يجوز في التسمية أن يدفع الواحد الجملة، فكانوا قد دفعوا ذلك، وذلك لو أنه قال : إن حملتم هذا( 2) الكيس وفيه عشرة آلاف درهم فأنتم أحرار، فحمله واحد منهم؛ كانوا قد حملوه جميعاً في التسمية؛ لأنه لا يجوز أن يحملوا كلهم ذلك الكيس، وإذا حمله واحد منهم فقد حملوه، وكذلك لو قال : إن أسقيتموني اليوم كذا وكذا من الماء فأنتم أحرار، فسقاه أحدهم؛ كانوا أحراراً. ولو قال : إن سقيتموني فأنتم أحرار؛ فحتى يسقوه على الانفراد، كل واحد منهم على وجه ما يقع عليه اسم السقي، وإذا( 3) سقى كل واحد منهم على الانفراد كانوا قد سقوه كلهم، والعتق بالصفة لا يخرج على وجه المكاتبة، فافهم ذلك. 43 ) باب 40 -] العبد بين الشريكين يكاتبه أحدهما - 42/7 ، [(م 4259 دون شريكه : [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه؛ فكان مالك، والشافعي يقولان : لا يجوز. وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري. 1) في (أ) و (ب) و (د) : ..بكذا وكذا على أنه إذا دفعتم.. إلخ. ) 2) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ). ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : فإذا. ) ™HGôdG A.édG 373 .JE..dG UEàc ``` 79 وقال الثوري : أكره أن يكاتبه أحدهما دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده. فإن كان نقده ضَمن لشريكه نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد. وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد، فقال أحمد : كتابته جائزة، إلا أن ما اكتسب( 1) المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد. وقال إسحاق كما قال سفيان. وكان الحكم يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر. وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال : ولو أن الشريك أعتق العبد كان عتقه باطلاً، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها عتق، وكان الذي كاتبه ضامناً لنصف القيمة، والولاء كله له]. قال أبو سعيد 5 : إذا / ج 511 / كاتب أحد الشريكين عتق العبد من حينه، كائناً ما كانت الحصة، قليلة أو كثيرة، وللشريك الخيار، إن شاء أخذ نصف ما كاتب( 2) عليه الشريك، أو حصته منه وحصته من القيمة الباقية، وإن شاء ضمن شريكه حصته من قيمة العبد يوم العتق، وكان للشريك ما كاتب عليه العبد، والولاء للمكاتب إن شاء الشريك الذي لم يكاتب لحق العبد، فذلك إليه يستسعيه بحصته، وإن كان العبد سلم إلى المكاتب له أكثر من حصته رجع عليه بذلك، إذا أخذه منه الشريك. 1) لعل الصواب : إلا إن اكتسب. ) 2) في (أ) : ..ما كانت عليه شريك أو حصته.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 374 : ( 44 ) باب 41 -] الجنايات على المكاتبين وجناياتهم( 1 - 43/7 ، [(م 4260 [* ش] : [قال أبو بكر] : وإذا جنى المكاتب على سيده عمداً فلسيده القود ،( فيما فيه القود، وكذلك ذلك لوارث( 2) سيده [إن مات سيده من الجناية]( 3 ولسيده ولوارث( 4) سيده فيما ليس فيه القود الأرشُ حال على المكاتب، فإن أداه فهو على الكتابة( 5)، وإن( 6) لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء الله. فإذا عجّزه( 7) بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود. فأما الأرش فلا يلزم عبداً( 8) لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده [أرش] لم .( يلزمه( 9) لوارث سيده. وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا( 10 قال أبو سعيد 5 : قد قيل هذا في ضمان العبد لسيده إذا كاتب عبداً، وأما( 11 ) المكاتب فهو حر من حينه، وتلزمه أحكام الأحرار له وعليه لمن كاتبه / وغيره، وأما العبد إذا جنى على سيده جناية فيها قود أو قصاص / ج 512 كان لسيده الخيار، إن شاء اقتص منه، وإن شاء عفى عنه، ولا يحكم له على 1) في (أ) و (ج) : جماع أبواب المكاتبين وجناياتهم. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. ) 2) في (أ) و (ج) : وكذلك وارث سيده.. إلخ. ) 3) ما بين المعكوفين أضافه المحقق من كتاب الأم. ) 4) في (أ) : ولسيده فيما فيه ليس فيه القود حال.. إلخ. و (ج) : ولسيده فيما فيه ليس القود ) حال.. إلخ. 5) في (أ) و (ج) : المكاتبة. ) 6) كلمة (إن) غير موجودة في (أ). ) 7) في (أ) و (ج) : عجز. ) 8) في (أ) و (ج) : عبد السيد. ) 9) في (أ) : لم يلزم. ) 10 ) في (أ) و (ج) : أصحابه. ) 11 ) في (أ) و (د) : فأما. ) ™HGôdG A.édG 375 .JE..dG UEàc ``` 79 عبده في حال العبودية بمال( 1)؛ لأنه لا يملك شيئاً، ولكن ما تقلده العبد من الحقوق فهو عليه، فإن عتق يوماً فإن عليه ذلك لسيده بمنزلة ما يكون عليه مما أتلفه من أموال الناس التي يضمنها من غير الجنايات( 2) من الديون وقبض الأمانات، إذا لم يأذن له سيده بذلك، ولا تلف على مال مسلم. 44 ) باب 42 -] جناية السيد على المكاتب : /7 ، [(م 4261 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه؛ فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجّه السيد : موضحة؛ قال : يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن( 3) وقف يباع( 4). وبه قال الأوزاعي. [وقال الشافعي :] يأخذ أرش ذلك فيستعين به في كتابته( 5). وبه قال النعمان. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من( 6) حينه، وإذا جنى عليه من كاتبه .( ففيه القصاص، والقود، والأرش من دية الحر إذا كاتبه أو لم يؤده( 7 45 ) باب 43 -] جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش - 44/7 ، [(م 4262 ذلك : [* ش] : [قال أبو بكر : واختلفوا في جناية المكاتب؛ فقالت طائفة : جنايته في رقبته. كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة. 1) كلمة (بمال) غير موجودة في (ج). ) 2) في (أ) : الخيانات. وفي (د) : الخبايات. ) 3) في (أ) و (ج) : فإن. ) 4) في (أ) : باع. ) 5) في (أ) و (ج) : مكاتبته. ) 6) في (أ) : المكاتب حر وإن أجنى عليه.. إلخ. وفي (ب) : المكاتب حر وإذا جنا عليه.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ب) : أو لم يده لعله ولو لم يؤده. وفي (د) : ..كاتبه ولو لم يؤده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 376 وقال الحكم، وحماد : جنايته يسعى فيها. وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح. ( وقال الليث بن سعد : ينظر في جنايته؛ فإن كانت كتابته أكثر من جنايته( 1 أو مثلها بطلت كتابته، وأُسلم برمته. وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته، فإذا أدّاها رجع إلى كتابته. وقال أحمد، وإسحاق : يؤدي إلى أهل الجناية أولاً، فإن عجز رُدّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه. وفيه قول ثانٍ، وهو : إن جنايته على سيده. هذا قول النخعي، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار. وقال عطاء : هي لسيده عليه. وقال الزهري : إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه لولي المقتول، إلا أن يفديه مولاه]. قال أبو سعيد 5 : إذا جنى المكاتب فهو حر، وجنايته جناية الحر، فإن كان عمداً ففيه القصاص والقود للأحرار، وإن كان أرشاً من عمد أو خطأ يلزمه فهو دين بمنزلة الدَّيْن، هو والغرماء شرع والمكاتب له أيضاً كلهم في .( ماله بالحصص( 2 46 ) باب 44 -] حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه : /7 ، [(م 4263 [* ش] : [قال أبو بكر : دلّ بيع أهل بريرة من عائشة # بعلم النبي ! 132 /ب، / 1) قال محقق كتاب الإشراف : هكذا في الأصلين، وفي الأوسط القسم المخطوط 4 ) وهذا يتناقض مع بقية الكلام، ولعل الصواب : فإن كانت جنايته أكثر من كتابته. 2) في (ج) : في الحصص. ) ™HGôdG A.édG 377 .JE..dG UEàc ``` 79 على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أموره. ودلّ خبر أصحاب رسول الله ! حيث قالوا : إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ على مثل ما دلّ عليه خبر عائشة. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك. وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن المكاتب إذا أصاب حدّاً أو جناية، أو ورث ميراثاً؛ أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق منه. روينا هذا القول . عن عليّ 3 وقال النخعي : بحساب ما أدَّى]. قال أبو سعيد 5 :/ج 513 / المكاتب حر، ويرث من يرثه من الأحرار، وتقام عليه حدود الأحرار، وأحكامه في جميع الأمور أحكام الأحرار. 47 ) باب 45 -] الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم : /7 ، [(م 4264 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولى كتابة واحدة، فيجني( 1) أحدهم؛ فكان مالك [يقول :] يقال له وللذين معه : أدوا عقل( 2) هذا الجرح؛ [فإن أدَّوا ثبتوا، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا. ويخير سيدهم؛ فإن شاء أدَّى عقل ذلك الجرح]، وإن( 3) شاء أسلم الجارح وحده. 1) في (أ) : فيجي. ) 2) في (أ) : عقدا. ) 3) في (أ) و (ج) : فإن شاء سلم الجارح وحده. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 378 وقال الشافعي : الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة. قال أبو سعيد 5 : الجناية على من جنى وهو حر. 48 ) باب 46 -] الجناية على المكاتب وعلى - 47/7 ،4266 - [(م 4265 رقيقه : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4265 ] كان مالك يقول في المكاتب يُجرح : ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك. وقال الشافعي : له الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما فعفوه باطل. [م 4266 ] وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار؛ لم يكن له على القاتل قصاص. وإن لم يكن له وارث غير المولى؛ فللمولى القصاص. وهذا قول يعقوب. وقال محمد : لا أرى في ذلك قصاصاً. فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار؛ فللمولى أن يقتل القاتل، في قولهم جميعاً. قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : على القاتل إن كان حُراً قيمتُهُ عبدًاً للمولى، ترك مالا أو لم يترك]. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر من حينه، وعلى قاتله القود إن كان .( عمداً، وإلا فدية الحر، ولا قيمة على القاتل للمولى( 1 1) في (أ) : للموالي. ) ™HGôdG A.édG 379 .JE..dG UEàc ``` 79 49 ) باب 47 -] كتابة أهل الذمة وأهل - 48/7 ،4272 - [(م 4267 الحرب : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4267 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا( 1) كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة من المسلمين؛ أن ذلك جائز. [م 4268 ] واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً، ثم( 2) يسلم العبد بعد( 3) المكاتب؛ فكان مالك يقول : تباع كتابته. وقال الشافعي : هو على كتابته( 4)، فإن أدَّى( 5) عتق، وإن عجز بيع عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني فالكتابة بحالها، وكذلك لو( 6) أسلما جميعاً. قال أبو سعيد 5 : إذا صحت الكتابة فالمكاتب حر من حينه( 7) على كل حال، ولا يرجع إلى الرق بحال( 8) أبداً. [* ش] : [م 4269 ] وقال الشافعي : إذا / ج 514 / اشترى النصراني عبداً مسلماً( 9) ثم كاتبه؛ ففيها قولان : 1) في (أ) : النصراني مكاتب عبداً.. إلخ. وفي (ج) : النصراني يكاتب عبداً.. إلخ. ) 2) في (أ) : لم. ) 3) في (أ) و (ج) : العبد المكاتب. ) 4) في (أ) و (ج) : الكتابة. ) 5) في (ج) : ادعى. ) 6) في (أ) و (ج) : إن. ) 7) العبارة (من حينه) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). ) 8) كلمة (بحال) غير موجودة في (د). ) 9) في (أ) : مسمى. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 380 أحدهما : إن الكتابة باطلة. والقول الثاني : إن الكتابة جائزة( 1)، فإن عجز بيع عليه، وإن أدَّى( 2) عتق، وللنصراني ولاؤه. [م 4270 ] [وقال مالك : إذا أسلم المكاتب فبيعت كتابته، فأدى الكتابة؛ فولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه رجع الولاء إليه؛ لأنه عقد كتابه وهما نصرانيان]. قال أبو سعيد 5 : المكاتبة جائزة، وهو حر، فإن كاتبه بأكثر من قيمته أحببت أن يكون عليه قيمته، لا يزاد على( 3) ذلك؛ لأنه محكوم عليه ببيعه. وأما الولاء ففيه قولان : أحدهما : إن ولاءه للمسلمين. والآخر : إن ولاءه لمن أعتقه، ولا يحول الولاء؛ لأنه لحمة كلحمة النسب( 4)، فكما فيما( 5) يكون ولده مسلماً، ولا يتحول نسبه ولا سبيل له( 6) عليه، إلا( 7) بما جعل الله له عليه، فكذلك ولاؤه لمن أعتقه، ولا سبيل له عليه. 1) في (أ) : ..قولان أحدهما إن الكتابة جائزة.. إلخ. ) 2) في (أ) : ادعى. ) 3) كلمة (على) غير موجودة في (أ). ) مسند ) « الولاء لحمة كلحمة النسب » : 4) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) الربيع، باب في المواريث، رقم 666 ). وروى الشافعي واللفظ له والطبراني عن ابن عمر مسند الشافعي، ومن كتاب ) « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .(82/2 ، 338 . المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، رقم 1318 / البحيرة والسائبة، 1 5) في (ج) : فيما. ) 6) وفي (د) : ولا سبيل عليه إلا.. إلخ. ) 7) كلمة (إلا) غير موجودة في (أ). ) ™HGôdG A.édG 381 .JE..dG UEàc ``` 79 [* ش] : [م 4271 ] [وقال الشافعي : إذا كاتب عبداً له نصرانياً على خمر أو خنزير؛ فأيهما جاء يريد إبطال الكتابة أبطلناها. فإن أدّى الخمر والخنزير، وهما نصرانيان، ثم ترافعا إلينا، أو جاءنا أحدهما؛ فقد عتق، ولا يردُّ واحد منهما على صاحبه شيئاً؛ لأن ذلك مضى في النصرانية. ولو أسلم السيد والعبد، أو أحدهما، وقد بقي على العبد رطل خمر، فقبض السيد ما بقي على العبد؛ عتق العبد، ورجع السيد على العبد بجميع قيمته دَيْناً عليه. [م 4272 ] وقال النعمان في رجل نصراني كاتب عبداً له نصرانياً على أرطال خمر؛ قال : جائز، فإن أسلم أحدهما أبطلت الخمر، وكانت عليه قيمة الخمر، فإن أداها عتق]. قال أبو سعيد 5 : إذا كاتب عبده وهما نصرانيان على خمر أو خنازير ثم أسلما أو أحدهما فالكتابة( 1) جائزة في الأصل بينهما، والعتق( 2) واقع، وإنما ينعقد به للسيد الخمر والخنازير؛ لأنه عليه أسلم، فلما أسلم أو أسلم المكاتب حرم ذلك، ورجع إلى قيمة ذلك عند أهله. وقد يحتمل أن يبطل ذلك إذا أسلما؛ لأن الإسلام أهدر ذلك، وقد حرم ذلك عليهما. وقد يحتمل أن يكون عليه قيمة الخمر والخنازير. وقد قيل : يعطى مكان الخمر خلاً، ومكان الخنزير كبشاً، وذلك يجوز إن شاء الله. وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنازير فالعتق جائز وواقع( 3)، وفي ذلك قولان : 1) في (أ) : بالكتابة. ) 2) في (أ) : وللعتق. ) 3) في (أ) : جائز واقع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 382 أحدهما : إن عليه قيمة العبد. والآخر : إن / ج 515 / عليه قيمة الخمر. والقول الأول أصح، وقد يجوز فيه أن لا شيء عليه؛ لأنه أوجب عتقه على غير عوض يجوز له في الإسلام، وما أحسن هذا من قولهم. 51 ) باب 48 -] مسائل من كتاب المكاتبة - 50/7 ،4278 - [(م 4273 ((الوصي يكاتب عبداً ليتيم. الرجل يكاتب مماليك أولاده الأطفال. المكاتب يعتقه سيده عند الموت. الرجل يكاتب عبده على نجوم معلومة ولم يقل له إن أدَّيت إليّ ذلك فأنت حر. الرجل يكاتب أمَتَه ويستثني ما في بطنها)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4273 ] واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً ليتيم؛ ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى : لا يجوز. وقال أحمد، وإسحاق : إذا كان صلاحاً فهو جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم، يجوز ذلك كله؛ لأنه قد خالطه بالعتق والبيع، فلعله يثبته في البيع، ولو أعتقه مبتدئاً من غير مكاتبة لم يجز، ولعل العتق يبطل المكاتبة من طريق البيع. [* ش] : [م 4274 ] ولا يجوز في قول الشافعي أن يكاتب [الرجل] مماليك أولاده الأطفال. وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان : ذلك جائز. قال أبو سعيد 5 : نعم، يجوز ذلك كله. [* ش] : [م 4275 ] وقال مالك في المكاتب يعتقه سيده عند( 1) الموت : 1) في (أ) : سيده الموت. ) ™HGôdG A.édG 383 .JE..dG UEàc ``` 79 يعتق بالأقل( 1) من قيمته، أو ما بقي [عليه] من الكتابة( 2)، من الثلث. وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد 5 : المكاتب حر بالكتابة الأولى، وعليه ما كوتب عليه، ولا يدخل عليه حكم العتق الثاني. [* ش] : [م 4276 ] [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال : إذا أدَّيت ذلك في الأوقات التي سميناها إليّ فأنت حر؛ أنّ الحرية تجب له إذا أدّى ذلك على ما شرط عليه. [م 4277 ] واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإن أدَّيت إليّ ذلك فأنت حر؛ فكان الشافعي يقول : لا يعتق إن أدَّاه. وقياس قول أصحاب الرأي أن يعتق]. قال أبو سعيد 5 : إذا كاتبه كتابة يقصد( 3) بها إلى بيعه لنفسه عتق من حينه بأي( 4) الألفاظ كان، ويعتق من حينه. [* ش] : [م 4278 ] واختلفوا في الرجل يكاتب أَمَته ويستثني ما في بطنها( 5)؛ فقالت طائفة : له شرطه. [هذا قول النخعي. وبه قال أحمد، وإسحاق. 1) في (أ) و (ج) : بالأصل. ) 2) في (أ) و (ج) : المكاتبة. ) 3) في (أ) : يعقد. ) 4) في (ج) : من أي. ) 5) في (أ) : يديها. وفي (ج) : يدها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 384 وقال إسحاق : لما قال ابن عمر، وأبو هريرة، وغيرهما ذلك. قال أبو بكر : ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي. وبالقول الأول .( أقول]( 1 قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز. 1) في (أ) و (ج) : ..له شرطه. وقال بعضهم لا يجوز/ج 516 / ذلك. قال أبو سعيد.. إلخ. ) ôH..dG UEàc 80 52 )] ((خروج المدبر من الثلث، وبما يكون به /7 ،4280 - [(م 4279 مدبراً)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4279 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن من دَبَّرَ عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبّر يخرج من ثلث( 1) ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغاً جائز الأمر؛ أن الحرية تجب له إن كان عبداً، أو لها( 2) إن كانت أمة، بعد وفاة السيد. [م 4280 ] قال أبو بكر : فإذا قال الرجل( 3) لمملوكه : أنت مدبّر، [أو أنت حر إذا متُّ، أو أنت حر بعد موتي، أو متى متُّ؛ فهو مدبر] ويعتق( 4) بعد موته 1) في (أ) و (ج) : من الثلث بعد قضاء دينه إن كان.. إلخ. ) 2) في (ج) : ولها. ) 3) في (أ) : السيد لعبده أنت.. إلخ. وفي (ج) : السيد لمملوكه أنت.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : عتق. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 386 إذا خرج من الثلث، على سبيل ما ذكرناه. وهذا كله( 1) على مذهب الشافعي، والكوفي وغيرهم. قال أبو سعيد 5 : نعم، وقد قيل : إنه لا يكون مدبّراً حتى يسمي بعتقه بعد موته، ولا يكون مدبّراً بنفس الكلمة. 54 ) باب 1 -] إيجاب الحرية للمملوك بعد - 52/7 ،4286 - [(م 4281 الموت بيوم أو شهر : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4281 ] كان الشافعي يقول : [إذا قال لعبده :] أنت حر بعد موتي بعشر سنين؛ فهو حر في ذلك الوقت من الثلث. وإن كانت أَمَة فولدُها بمنزلتها؛ يعتقون إذا عتقت. وقال أصحاب الرأي : لا يكون ذلك مدبّراً( 2)، فإن مات المولى( 3) فإنه يعتق من ثلثه( 4) بعد ما يمضي الوقت، ولا يعتق حتى تعتقه( 5) الورثة. وفي قول الثوري، وأحمد، وإسحاق : يعتق في الوقت الذي قال من الثلث. قال أبو سعيد 5 : القول الأول / ج 517 / أصح يعتق للوقت من الثلث؛ لأنه يعتق بعد موت السيد، وكل ذلك تدبير إذا كان ذلك في المرض، وإن كان في الصحة( 6) ففيه قولان : 1) في (أ) : هذا مذهب.. إلخ. وفي (ج) : وهذا على مذهب.. إلخ. ) 2) في (أ) : مدبرا نحو مدبر فإن.. إلخ. و (ج) : مدبراً بحقّ مدبّر فإن.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : الولي. ) 4) في (أ) : يعتق من بعد انقضاء الوقت.. إلخ. وفي (ج) : يعتق من ثلثه بعد انقضاء الوقت.. إلخ. ) 5) في (أ) و (ج) : يعتق. ) 6) في (أ) : صحة. ) ™HGôdG A.édG 387 ôH..dG UEàc ``` 80 أحدهما : إنه من الثلث. والآخر : إنه من رأس المال. [* ش] : [م 4282 ] وإذا قال : أنت حر إن متُّ من مرضي هذا، [أو في سفري هذا]، أو في عامي [هذا]؛ فليس هذا بتدبير. فإذا صح ثم مات من غير مرضه( 1) لم يكن حرّا في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. [م 4283 ] وإن( 2) مات من مرضه أو في سفره فهو [حرّ] من ثلث ماله، في قولهم جميعاً. قال أبو سعيد 5 : نعم، وأما الثلث فذلك إن كان قال ذلك في المرض، وأما في الصحة إذا وقع التدبير في الصحة فقد اختلف في ذلك. [* ش] : [م 4284 ] وفي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي : له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه فهو حر. قال أبو سعيد 5 : وقد قيل : ليس له بيعه( 3) حتى يموت فيكون حراً، أو يصح، فإن شاء باعه، وإن شاء تركه إذا قال : إن مت من مرضي هذا. [* ش] : [م 4285 ] وفي قول مالك : إذا قال لجاريته : إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب( 4) جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها؛ لم يجز ذلك، فإن باعها فسخ البيع، وإن لم يضربها ومات عتقت في( 5) ثلث ماله. وفي قول الشافعي : إن( 6) لم يكن جعل للضرب وقتاً فباعها فالبيع جائز. 1) في (أ) : موضعه. ) 2) في (ج) : وإذا. ) 3) في (ج) : ليس له أن يبيعه فيكون حراً.. إلخ. ) 4) في (أ) و (ج) : وقت. ) 5) في (أ) و (ج) : من. ) 6) في (أ) : إذا لم يحصل للضرب .. إلخ. وفي (ج) : إذا لم يجعل للضرب.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 388 وفي قول الليث بن سعد : إذا حلف بهذا أعتق( 1) عند بيعه [إياه]. قال أبو سعيد 5 :/ج 518 / قول مالك أصح، وقول الشافعي ينقاس، وأما قول الليث بن سعد فلا أبصر له وجهاً. [* ش] : [م 4286 ] وقال مالك : إذا قال : غلامي حر إلى رأس السَّنَة، .( إن( 2) مات السيد [قبل ذلك] كان العبد حراً عند رأس السَّنة من رأس المال( 3 وفي قول الشافعي : له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند [قبل] مجيء السَّنَة. قال أبو سعيد 5 : قول مالك أصح، وقول الشافعي ينقاس. 55 ) باب 2 -] المدبّر يخرج من الثلث أو من - 54/7 ،4288 - [(م 4287 رأس المال : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4287 ] واختلفوا في المدبّر من أين يخرج؛ فقال كثير منهم : من الثلث. رُوي هذا القول عن عليّ [ 3 ]، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن المدبّر يخرج من رأس المال. هذا( 4) قول مسروق، وسعيد بن جبير. 1) في (أ) : عتق. ) 2) في (أ) و (ج) : فإن. ) 3) في (أ) و (ج) : ماله. ) 4) في (أ) و (ج) : كذلك قال مسروق.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 389 ôH..dG UEàc ``` 80 قال أبو بكر : والذي عليه أكثر( 1) علماء الأمصار أن المدبّر يخرج من .( الثلث. وبه أقول( 2 قال أبو سعيد 5 : قد مضى القول في ذلك إذا كان التدبير في المرض أو الصحة. [* ش] : [م 4288 ] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبداً له عن دبر؛ أنه لا يعتق إلا [من] بعد موت السيد. [واختلفوا في بيعه في حياة السيد]. قال أبو سعيد 5 : نعم، إذا سماه مدبّراً فلا يصح عتقه، إلا بعد موته. : / 56 ) باب 3 -] بيع المدبّر / ج 519 - 55/7 ، [(م 4289 [* ش] : [قال أبو بكر] : اختلف أهل العلم في بيع المدبّر والرجوع في التدبير( 3)؛ فقالت طائفة : يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء( 4). هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال الحسن البصري : إذا احتاج إليه رجع في تدبيره، وباع( 5) عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه. وقد روينا عن عائشة [- رضي الله عنها -] أنها باعت مدبرة لها. 1) في (أ) و (ج) : الأكثر من علماء.. إلخ. ) 2) في (أ) : نقول. ) 3) في (أ) و (ج) : المدبر. ) 4) في (أ) و (ج) : متى ما شاء. ) 5) في (أ) : وباعه عمر بن عبد العزيز في دين صاحبه. وفي (ج) : وباعه، وروي أن عمر بن ) عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 390 وكرهت طائفة بيع المدبّر( 1). كره ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، [والزهري]، والنخعي. ولا يجوز بيع المدبّر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. وفي بيع المدبّر أقاويل سوى( 2) ما ذكرناه : أحدها : ألا( 3) يباع إلا من نفسه. روينا هذا القول عن ابن سيرين. والقول الثاني قول( 4) الشعبي، قال : يبيعه الجريء، ويهابه( 5) الورع. والقول الثالث قول الليث بن سعد، قال : يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل فباعه، فأعتقه الذي اشتراه؛ فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه. ،« باع مدبّراً » قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولإجماع عوام أهل العلم على أن حكمه حكم الوصايا( 6) إذ هو من الثلث. وإذا( 7) كان له أن يرجع في جميع وصاياه فحكم المدبّر حكم سائر الوصايا، مع أن السُّنّة مستغنى( 8) بها عن كل قول. قال / ج 520 / أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، وقد اختلف في 1) في (أ) : ..المدبر ذلك.. إلخ. وفي (ج) : ..المدبّرة كره ذلك.. إلخ. ) 2) في (أ) : سواها ذكرنا أجدهما.. إلخ. وفي (ج) : سواها ذكرناها.. إلخ. ) 3) في (أ) و (ج) : إنه لا. ) 4) في (أ) : في قول. ) 5) في (أ) : ونهاية. ) 6) في (أ) و (ج) : ..حكمه حكم سائر الوصايا، وهو من الثلث. ) 7) في (أ) : وإن كان لم يرجع.. إلخ. ) 8) في (أ) و (ج) : يستغنى. ) ™HGôdG A.édG 391 ôH..dG UEàc ``` 80 : ( ذلك أهل العلم، وأكثر ما يذهب إليه أصحابنا قول مالك، ومن قال بقوله( 1 إنه لا يجوز بيعه، والله أعلم، وفي ذلك نظر. 57 ) باب 4 -] بيع خدمة المدبّر : - 56/7 ، [(م 4290 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في بيع خدمة المدبّر؛ فقالت طائفة : لا يجوز [بيعه]. هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكره ذلك عطاء. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن بيع خدمته [منه] جائز( 2). هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، والنخعي. وقال مالك : لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، [ولا يجوز بيع ذلك من غيره. وبه قال أحمد، قال : هو مثل المكاتب. وقال ابن سيرين : يجوز بيع خدمته من نفسه]. قال أبو بكر( 3) : لا يجوز خدمته( 4) من نفسه ولا من غيره؛ لأنه مجهول، لا يدري البائع ما يبيع، ولا يدري المشتري ما يشتري، وهو من بيوع( 5) الغرر المنهي عنه. قال أبو سعيد 5 : حسن ما قال أبو بكر، وقد قيل ذلك كله، وهو يخرج إن شاء الله. 1) كلمة (بقوله) غير موجودة في (أ). ) 2) في (ج) : ..بيع خدمة المدبّر جائزة. ) 3) في (أ) : قال مالك. و (ج) : قال لعله أبو بكر. ) 4) في (أ) و (ج) : لا يجوز بيع خدمته. ) 5) في (أ) و (ج) : بيع. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 392 58 ) باب 5 -] العبد يكون بين الرجلين يدبّره - 57/7 ، [(م 4291 : ( أحدهما( 1 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في العبد بين( 2) الرجلين يدبّر( 3) أحدهما حصته؛ فكان مالك يقول : [يتقاومانه( 4)]، فإن( 5) صار الذي دبّره دبّره كله، وإن صار للذي لم يدبّره صار رقيقاً كله. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إنه( 6) يقوّم عليه، ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبّراً كله. [وإن لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف قيمته، فإن أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبراً كله]. فإن مات العبد وترك مالاً وهو يسعى لهذا( 7) دفع إليه من ماله ما بقي عليه( 8) من نصف قيمته( 9)، وكان ما بقي للذي دبّره. هذا قول / ج 521 / الليث بن سعد. وفيه قولٌ ثالثٌ، [وهو] : إن نصيب( 10 ) الذي دبّر مدبّر، ولا قيمة [عليه] لشريكه، فإن مات عتق عليه نصفه، وليس( 11 ) عليه قيمة نصيب شريكه. هذا قول الشافعي. 1) في (أ) : أحدهما حصته. وهذا موافق لإحدى نسخ الإشراف. ) 2) في (أ) و (ج) : يكون بين. ) 3) في (ج) : فيدبّر. ) 4) لعل الصواب : يقومانه. ) 5) في (أ) : إذا صار إلى الذي لم يرده صار رقيقاً كله وفيه قول.. إلخ. وفي (ج) : فإن صار إلى ) الذي دبّره كله لعله صار حراً وإن صار إلى الذي لم يدبّره صار رقيقاً كله وفيه قول.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : أن. ) 7) في (ج) : بهذا. ) 8) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). ) 9) في (أ) و (ج) : القيمة. ) 10 ) في (أ) : أن يضمن الذي دبّر مدبّراً و (ج) : أن يضمن الذي دبّره مدبّراً. ) 11 ) في (أ) : .نصفه وعليه قيمة نصف قيمة شريكه.. إلخ. و (ج) : ..نصفه وعليه نصف شريكه.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 393 ôH..dG UEàc ``` 80 وفيه قولٌ رابعٌ، قاله أصحاب الرأي، قالوا : إذا دبّر أحدهما فالآخر بالخيار، إن شاء دبّر، وإن شاء أعتق، وإن شاء سعى( 1) العبد في نصف قيمته، وإن شاء ضمّن( 2) صاحبه إن كان موسراً. وإن أعتق البتّة( 3) وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وإن شاء الشريك استسعى العبد في ذلك، والولاء بينهما .( نصفان( 4 وإذا دبّر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبّر وهو موسر فله ذلك، والذي دبّرها له نصفها [مدبرة له، ونصفها] رقيق، فإن شاء وطئها، وإن شاء [أن] يؤاجرها [آجرها]، وليس له أن يبيعها ولا يمهرها. وإذا( 5) مات وله مال؛ فإن نصفها يعتق( 6) بالتدبير، وتسعى في نصف قيمتها، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها، وسعت في ثلثي قيمتها. هذا كله قول النعمان. وقال يعقوب، ومحمد : إذا كانت الأَمَة بين رجلين( 7) فدبّر أحدهما فهو ضامن نصف( 8) قيمتها لشريكه، موسراً كان أو معسراً، والجارية كلها( 9) مدبرة للذي دبّرها. 1) في (أ) و (ج) : استسعى. ) 2) في (أ) و (ج) : ضمنه. ) 3) في (أ) : البيّنة. ) 4) في (أ) و (ج) : نصفين. ) 5) في (أ) و (ج) : فإن. ) 6) في (أ) : ..نصفها بغير التدبير. و (ج) : ..نصفها لعله يعتق بغير التدبير. ) 7) في (أ) : الرجلين. ) 8) في (أ) و (ج) : لنصف. ) 9) في (أ) : والجارية مدبرة.. إلخ. في (ج) : والجارية للذي دبرها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 394 قال أبو سعيد 5 : قد( 1) يخرج هذا كله على النظر، وأصح ذلك أنه لا ضرر على شريكه، ويلزمه( 2) الضمان لقيمة النصف، ولا عتق يزيل ملك شريكه به، ولكن يكون العبد مدبّراً / ج 522 / فإن أراد شريكه بيع حصته يوماً ما كان عليه ما نقص من قيمته بالتدبير من قيمة الصحيح من التدبير، فإن لم يبعه شريكه حتى مات المدبّر فالعبد( 3) حر، وعتق بسبب التدبير، وضمن( 4) المدبّر حينئذ لشريكه من ماله ما أتلف عليه من رأس ماله، ولشريكه الخيار أيضاً إن شاء لحق المدبّر بحصته، فإن أخذ ذلك من مال المدبّر الشريك كان لورثته أن يرجعوا بذلك على المعتق. 59 ) باب 6 -] إذا دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر : /7 ، [(م 4292 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبّر أحدهما حصته، ويعتق الآخر؛ فقالت طائفة : إن كان المعتق موسراً فالعبد حرّ كله، وعليه نصف قيمته للذي( 5) دبّر حصته، وله ولاؤه. وإذا( 6) كان معسراً فنصيبه [منه حر]، ونصيب شريكه مدبّراً. هذا قول الشافعي. وقال مالك : أحب [إليّ] أن يقوّم [عليه] إذا كان مدبّرا. وفيه قولٌ ثانٍ، وهو : إن التدبير باطل، والعتق جائز، والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى فيه العبد، ثم يرجع( 7) على المعتق، والولاء كله للمعتق. هذا قول ابن أبي ليلى. 1) كلمة (قد) غير موجودة في (د). ) 2) في (أ) و (ب) : ويلزم. ) 3) في (أ) و (ب) و (د) : المدبر له فالعبد. ) 4) في (أ) و (ب) و (د) : ضمن. ) 5) في (أ) : الذين حصته.. إلخ. ) 6) في (أ) : وإن معسراً.. إلخ. و (ج) : وإن كان معسراً.. إلخ. ) 7) في (أ) و (ج) : رجع. ) ™HGôdG A.édG 395 ôH..dG UEàc ``` 80 وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : إن شاء الذي دبّره ضمن المعتق( 1) نصف قيمة العبد( 2)، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء أعتق؛ هذا إذا كان موسراً. هذا قول النعمان. وفيه قولٌ رابعٌ، وهو : إذا دبّر أحدهما فهو مدبّر كله، وعتق الآخر باطل، ويضمن الذي دبّره / ج 523 / نصف قيمته، موسراً كان أو معسراً. هذا قول يعقوب، ومحمد. قال أبو بكر : قول الشافعي أصح. قال أبو سعيد 5 : التدبير لا يبطل العتق، وإنما التدبير سبب العتق، فإذا دبّر المدبّر وأعتق المعتق( 3) فيحتمل في ذلك قول : إنه يضمن المعتق للمدبر قيمة حصته مدبّراً. وقول ثانٍ : إن التدبير يبطل عند العتق، ويضمن قيمته من حصته غير مدبر. وقول ثالث : إن المدبّر يضمن للمعتق ما نقص( 4) حصته بالتدبير، ويضمن المعتق للمدبّر قيمة حصته مدبّراً. وقول أصحابنا : لا يفرقون في ذلك بين موسر ولا معسر، ويقولون : إذا أدَّى المعتق الحصة رجع بها على العبد، وإن أدَّى ذلك العبد لم يرجع به على المعتق. ويقولون : للشريك الخيار في أن يلحق المعتق بحصته، ويرجع بها المعتق( 5) على العبد، أو يلحق العبد بحصته، ولا يرجع بها العبد على المعتق. 1) في (أ) و (ج) : للمعتق. ) 2) في (أ) و (ج) : نصف قيمته وإن شاء.. إلخ. ) 3) كلمة (المعتق) غير موجودة في (أ). ) 4) في (أ) : أنقص. ) 5) في (أ) : ..لم يرجع به على المعتق على العبد ويلحق العبد بحصته.. إلخ. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 396 وقد يخرج على بعض( 1) مذاهبهم أن يرجع كل منهما( 2) على الآخر بما أدَّى. ويخرج في بعض مذاهبهم أن لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء مما أدَّى. 61 ) باب 7 -] الحكم في أولاد المدبرة : - 60/7 ،4294 - [(م 4293 [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4293 ] اختلف أهل العلم في أولاد المدبرة؛ فقالت طائفة : يعتقون بعتقها، ويرقّون برقّها. روينا هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر [@]، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي، [وإبراهيم النخعي]، وعمر( 3) بن عبد العزيز، والزهري، ومالك / ج 524 /، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. ( قال أبو بكر : وإنما مذهب من نحفظ( 4) عنه منهم أنهم يدبّرون الأولاد( 5 الذين تلدهم بعد التدبير، فأما ما كان لها [من ولد] قبل التدبير فلا يعتقون بعتقها. وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق : إذا أعتقت( 6) المدبرة لم يعتق ولدها إلا بموت السيد. 1) كلمة (بعض) غير موجودة في (أ). ) 2) في (أ) : ..كل واحد على.. إلخ. ) 3) في (أ) : وعمرو. ) 4) في (أ) و (ج) : أحفظ عنهم أنهم.. إلخ. ) 5) في (أ) : لأولاد. ) 6) في (أ) : عتقت. ) ™HGôdG A.édG 397 ôH..dG UEàc ``` 80 وفيه قولٌ ثانٍ( 1)، وهو : إنهم مملكون. روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وجابر بن زيد. [واحتج جابر بن زيد] بأن ذلك بمنزلة الحائط تصدقتَ( 2) به إذا متَّ، فلك ثمرته ما عشتَ. وحجة الآخرين : أن الأكثر من علماء الأمصار يقولون : هم بمنزلتها، مع إجماعهم على أن ولد الحرة أحرار، وولد الأمة مماليك؛ فقياس هذا أن يكون أولاد( 3) المدبّرة بمنزلتها. وكان الشافعي يقول : فيها قولان : أحدهما : إنهم بمنزلة أمهم. والقول الثاني كما قال جابر بن زيد. [ومال المزني إلى قول جابر بن زيد]، وقال : هو أشبههما بقول( 4) الشافعي. ( قال أبو سعيد 5 : لا معنى يدل على أن ولداً يولد ثم تعتق أمه، وأصح( 5 ذلك أن أولادها مماليك وهي حرة، إلا ما ولدت بعد عتقها. [* ش] : [م 4294 ] واختلفوا في ولد المدبر( 6)؛ فروينا عن ابن عمر وليس يثبت ذلك عنه أنه قال : هم بمنزلة أمّهم. وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد. 1) في (أ) و (ج) : ثالث. ) 2) في (أ) : إذا تصدّقت. ) 3) كلمة (أولاد) غير موجودة في (أ). ) 4) في (أ) : لقول. ) 5) في (أ) : ..أمه فإن صح ذلك أن أولادهما مماليك.. إلخ. ..ثم تعتق ((غير واضحة هل هي ) بالتاء أم بالياء لعدم النقط)) لعله عتق أمه فأصح ذلك أن.. إلخ. وفي (د) : ..ثم يعتق لعله عتق أمه وأصح ذلك أن.. إلخ. 6) في (أ) و (ج) : المدبرة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 398 وقال مالك / ج 525 / في ولد المدبّر من جاريته : بمنزلته( 1). وبه قال .( أحمد( 2 قال أبو سعيد 5 : ولد المدبّر من المملوكة عبد، ولا معنى لحريته؛ لأنه حر وزوجته أمة، كان أولاده عبيداً في أكثر القول، ولعله يخرج في إجماع قومنا، إلا ما شاء الله. : ( 61 ) باب 8 -] تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض( 3 /7 ، [(م 4294 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان مالك يقول : إذا دبّر رقيقاً له بعضهم قبل بعض؛ يُبدأ بالأول فالأول( 4)، فإن دبرهم جميعاً قسم الثلث [بينهم] بالحصص. وكان الشافعي يرى( 5) ألا يُبدى أحد على أحد، فإن خرجوا من الثلث ( عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، فأعتق ثلث( 6) الميت، وأرق( 7 ثلثي الورثة. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أحسن في أن يبدأ لعله لا يبدأ أحد على أحد، وأما في القرعة فلا يقول أصحابنا بالقرعة في هذا، ويقولون( 8) : إن لم يخرجوا من الثلث عتقوا وسعوا بقدر ما زاد على الثلث( 9) من المال على 1) في (أ) و (ج) : هم بمنزلته. ) 2) في (أ) : بمنزلته وقال أحمد بن حنبل. و (ج) : وبه أحمد بن حنبل. ) 3) في (أ) و (ج) : تدبير الرجل جماعة عبيده، وعتق بعضهم قبل بعض. ) 4) في (ج) : ..يبدأ بالأول فإن.. إلخ. ) 5) في (أ) : لا يرا الابتداء أحداً على أحد.الخ. وفي (ج) : يرى الابتداء أحد على.. إلخ. ) 6) في (أ) : ثلثي. ) 7) في (ج) : ورق. ) 8) في (ج) : ويقول. ) 9) في (أ) و (ب) و (د) : ..على ثلث المال على كل.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 399 ôH..dG UEàc ``` 80 كل واحد بقدر حصته، وقول الشافعي في القرعة أبعد من قول مالك في الابتداء، في مذهب( 1) أهل العدل. 62 ) باب 9 -] وطء المدبرة : /7 ، [(م 4295 [* ش] : [قال أبو بكر] : كان ابن عباس، وابن عمر [- رضي الله عنهما -] يقولان : يصيب الرجل وليدته إذا دبرها. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال أحمد : لا أعلم( 2) أحداً كره ذلك غير( 3) الزهري. قال أبو بكر / ج 526 / : وصدق أحمد، لا أعلم( 4) أحداً كره ذلك غير الزهري. وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً( 5)، وهو : [إنه] إن كان يطؤها قبل تدبيره( 6) فلا بأس أن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها كره له( 7) وطؤها. قال أبو بكر : يطؤها إن شاء؛ لأنها أَمَة من الإماء، له وطؤها. قال أبو سعيد 5 : نعم، له وطؤها، ومن هاهنا ظهرت حجة من قال : ببيع المدبرة؛ إذ هي أمة توطأ بملك اليمين، وليس أولادها أحراراً، ولم يقع عليها أحكام الحرية، ولأي علة منع بيعها في قولهم؟ 1) في (أ) و (ب) و (د) : مذاهب. ) 2) في (أ) و (ج) : لا نعلم. ) 3) في (أ) و (ج) : إلا. ) 4) في (أ) و (ج) : لا نعلم. ) 5) في (أ) و (ج) : ثالثاً. ) 6) في (ج) : تدبيرها. ) 7) في (أ) : ذلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 400 63 ) باب 10 -] النصراني يدبر عبداً له نصرانياً ثم - 62/7 ، [(م 4296 يسلم العبد : [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في النصراني يدبر عبداً له نصرانياً ثم يسلم العبد؛ فقال مالك : يؤاجر( 1)، ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق( 2) في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما باقي. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله، ولكن يعتق كله، ويسعى بما زاد على الثلث من قيمته. [* ش] : وقال الشافعي : يقال للنصراني : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وإن لم ترده( 3) حلنا( 4) بينك وبينه، ونخارجه( 5) وندفع إليك .( خراجه حتى تموت، فيعتق ويكون لك ولاؤه، أو ترجع فنبيعه( 6 قال أبو سعيد 5 : وهذا جائز. [* ش] : وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن يباع ممّن( 7) يعتقه، ويكون ولاؤه لمن اشتراه، ويدفع ثمنه إلى النصراني / ج 527 /. هذا قول الليث بن سعد. قال أبو سعيد 5 : إن أمكن هذا فهو أولى من الأوّلين. 1) في (أ) و (ج) : ..مالك : لواحد لا يباع.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : عتق من ثلثه إن جاز الثلث، وإلا رقّ ما بقي. ) 3) في (أ) : يرد. و (ج) : ترد. ) 4) في (أ) : حلينا. وفي (ج) : خلينا لعله حلنا. ) 5) في (أ) : ويخارجه ويرجع إليك جراحه حتى يموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو يرجع فيبيعه. ) وفي (ج) : وتخارجه، ويرجع إليك.. إلخ. 6) في (أ) : فيبيعه. وفي (ج) : فتبيعه. ) 7) في (أ) : ..يباع لمن من يعتقه.. إلخ. وفي (ج) : ..يباع لمن يعتقه.. إلخ. ) ™HGôdG A.édG 401 ôH..dG UEàc ``` 80 [* ش] : وفيه قولٌ رابعٌ : وهو أن تقوّم( 1) قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته وله مال عتق العبد، وبطلت عنه السعاية. قال أبو سعيد 5 : حسن أيضاً ، غير أنه إن دفع أكثر من قدر سعايته رد عليه من مال المدبر؛ لأنه لم يكن عليه في الأصل إلا العمل. : ( 64 ) باب 11 -] تدبير ما في البطن وتدبير المرتد( 2 - 63/7 ، [(م 4297 [* ش] : قال أبو بكر : كان( 3) الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون : إذا( 4) دبّر ما في بطن أَمَته فولدت لأقل( 5) من ستة أشهر فالولد مدبّر، وإن لم تلد إلا لستة( 6) أشهر فصاعداً لم يكن مدبّراً. قال أبو سعيد 5 : ذلك( 7) جائز في مذاهب أهل العدل. [* ش] : وقال الشافعي : في تدبير المرتد أقاويل : أحدها : إنه( 8) موقوف، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره، وإن لم يرجع وقتل( 9) فالتدبير باطل. والقول الثاني : إنه باطل. قال : وبه أقول. 1) في (أ) : يقوّم قيمه. وفي (ج) : يقوّم قيمة. ) 2) في (أ) : المدبرة. ) 3) في (أ) و (ج) : قال أبو بكر : والشافعي.. إلخ. ) 4) في (أ) : إن. ) 5) في (أ) : بأقل. ) 6) في (أ) : إلا الستة. ) 7) في (أ) و (ب) و (د) : جائز ذلك. ) 8) في (أ) و (ج) : أن يوقف. ) 9) في (أ) : وقبل. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 402 والثالث : إن التدبير( 1) ماض،ٍ عاش أو مات. وقال أصحاب( 2) الرأي : التدبير موقوف، فإن مات قبل أن يسلم [أو لحق ( بدار الحرب] فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة. وإن أسلم رجع( 3) إلى دار( 4 الإسلام فوجد( 5) العبد بعينه في يدي( 6) الورثة فأخذه؛ فهو مدبّر على حاله. قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي في هذا أحسن، وأقاويل الشافعي كلها خارجة على الصواب / ج 528 / إن شاء الله. 64 ) باب 12 -] تدبير الصبي : /7 ، [(م 4298 [* ش] : [قال أبو بكر] : واختلفوا في تدبير الصبي؛ فكان الشافعي يقول : جائز في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله. وإن كان يجن( 7) ويفيق، فدبّر في حال إفاقته؛ جاز، وإن دبّر( 8) في غير حال( 9) الإفاقة لم يجز. قال أبو سعيد 5 : حسن إن شاء الله، وما أشبه ما قالوا في الصبي، ويخرج في ذلك على النظر قولان : أحدهما : يجوز، والآخر : لا يجوز. 1) في (أ) و (ج) : تدبيره. ) 2) في (أ) : وأصحاب. ) 3) في (ج) : ورجع. ) 4) في (أ) : إلى الإسلام. ) 5) في (أ) و (ج) : فيوجد. ) 6) في (أ) : ..في يد الورثة فأخذ فهو.. إلخ. ) 7) في (أ) : نحن ويعيق فدبر.. إلخ. ) 8) في (أ) : حريره. ) 9) في (أ) و (ج) : باب. ) ™HGôdG A.édG 403 ôH..dG UEàc ``` 80 ( 66 )] باب 13 - مسائل من كتاب المدبر( 1 - 65/7 ،4304 - [(م 4299 ((السيد يأخذ مال مدبّره. إذا دبر عبدا له فهلك السيد ولا مالك له غيره وللعبد مال. الرجل يدبر غلامه ثم يموت وعليه دين. التدبير قبل الملك. إذا دبّر عبده ثم كاتبه)) : [* ش] : [قال أبو بكر] : [م 4299 ] كان مالك يقول : [ليس] للسيد أن يأخذ مال مدبّره، إلا أن تحضره الوفاة، أو يكون مريضاً. وفي قول الشافعي : له أن يأخذه على كل حال. قال أبو سعيد 5 : قول الشافعي أصح، وقد يخرج قول مالك في النظر على قول من يقول : إن المال الظاهر للمعتق إذا لم يستثنِه المعتق، وهو بعيد أيضاً( 2) من القياس عليه. قال أبو سعيد 5 : معي أنه قد قيل : إذا كان المال ظاهراً لم يستثنِه السيد حين أعتقه فهو للعبد، وإن كان مستتراً فهو للسيد. وقال من قال : كله للسيد حتى يشترطه السيد للعبد. ومعي أنه قد قيل : كله للعبد حتى يشترطه السيد إذا ثبت مال له أعني ( العبد .( 3 [* ش] : [م 4300 ] وقال مالك : إذا دبر عبداً له( 4)، فهلك السيد ولا 1) العنوان في (ب) مكتوب بالهامش. وغير موجود في (ج). ) 2) كلمة (أيضاً) غير موجودة في (ج). ) 3) تعليق أبي سعيد الثاني غير موجود في (أ) و (ب) و (د). ) 4) في (ج) : عبداً فهلك. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 404 مالك( 1) له غيره، وللعبد مال؛ قال : يعتق ثلث المدبر( 2)، ويوقف ماله بيده. وفي( 3) قول الشافعي : المال الذي بيد المدبّر [مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر]؛ فيعتق( 4) منه مقدار / ج 529 / ثلث ذلك. قال أبو سعيد 5 : المال الذي بيد( 5) العبد أصح القول فيه : إنه للسيد، ويعتق المدبّر من الثلث إذا كان التدبير في المرض. [* ش] : [م 4301 ] واختلفوا في الرجل يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين؛ فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون : يباع المدبّر في الدين. وقال سفيان الثوري : يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك. وقال الليث بن سعد : إذا تركت المرأة عبداً مدبّراً عتق( 6) الثلث منه، ( ويسعى( 7) في الثلثين. قال [الليث] : يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء، ولورثته( 8 .( ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه( 9 قال أبو سعيد 5 : القول صحيح في العتق والسعاية، وأما الولاء فهو للمدبر وعصبته؛ لأنه هو المعتق، وليس للورثة ولاء إلا أن يكونوا عصبة. 1) في (أ) و (ج) : ولا مال. ) 2) في (أ) و (ج) : يعتق من الثلث ويوقف.. إلخ. ) 3) في (أ) : قال الشافعي. وفي (ج) : وقال الشافعي. ) 4) في (ج) : ..بيد المدبر لعله ويعتق منه مقدار.. إلخ. ) 5) في (أ) و (د) : في يد. ) 6) في (أ) : أعتق. ) 7) في (أ) و (ج) : وسُعي. ) 8) في (أ) : وللورثة ثلثي. وفي (ج) : وللورثة ثلثا. ) 9) في (أ) و (ج) : في الثلثين. ) ™HGôdG A.édG 405 ôH..dG UEàc ``` 80 وقد قيل في المدبّر في الصحة : إنه يعتق من رأس المال. فالذي يقول ذلك إذا كان التدبير في الصحة، فإذا عتق من رأس المال لم يلحقه الغرماء ( ولا الوصايا، ولو لم يترك الهالك( 1) إلا هو فإنه يعتق، وتبطل( 2) الوصايا( 3 والديون. [* ش] : قال مالك : يباع في دينه إن( 4) كان على السيد دين يحيط بالمدبّر، وإن كان الدين( 5) يحيط بنصف المدبّر بيع نصفه( 6)، ثم عتق ثلث ما بقي [منه] بعد الدين. قال أبو سعيد 5 : إذا دبّر عبده في مرضه، وعليه دين يحيط بماله؛ ففيه أقاويل ثلاثة : أحدها : إنه يعتق ويسعى / ج 530 / في ثلثي قيمته. والآخر : إنه يعتق ويسعى في جميع قيمته. والآخر : إنه( 7) يباع في الدين. وأحبّ ذلك إلينا أن يباع في الدين على هذا الوجه، وإن أعتقه عتقاً في المرض كان فيه أيضاً هذه الأقاويل التي وصفناها، وأحبّ ذلك إلينا أن يسعى للغرماء في قيمته كلها إذا أعتق عتقاً. 1) في (أ) : للهالك. ) 2) في (أ) : ويبطل. ) 3) العبارة (ولو لم يترك...الوصايا) غير موجودة في (د). ) 4) في (ج) : إذا. ) 5) في (أ) : الذي. ) 6) في (أ) : نصف. ) 7) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (د). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 406 وإن كان دبر في الصحة؛ فتلحقه هذه الأقاويل، وأحب ذلك إلينا أن يسعى في ثلثي قيمته، وإن أعتقه وعليه في الصحة( 1) حقوق من غير أن يحجر عليه ماله فالعتق جائز، وهو من رأس المال. [* ش] : [م 4302 ] وإذا( 2) قال الرجل لعبد لا يملكه : أنت حر بعد موتي؛ فإن قوله ذلك( 3) باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد 5 : حسن. [* ش] : [م 4303 ] وإن قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موتي؛ لم يكن مدبراً في قول الشافعي. وهو مدبر لا يستطيع بيعه إذا ملكه في قول أصحاب الرأي. قال أبو بكر : [لا] يكون مدبّراً، ولا فرق بينهما. قال أبو سعيد 5 : قول أبي بكر حسن. [* ش] : [م 4304 ] قال أبو بكر : وإذا دبّر عبده ثم كاتبه، فإن أدّى الكتابة قبل [موته] عتق، وإن مات عتق في( 4) الثلث، وبطلت( 5) الكتابة. وهذا( 6) على قول الشافعي. 1) في (أ) و (ب) و (د) : ..وإن أعتقه في الصحة وعليه الحقوق من غير.. إلخ. ) 2) في (أ) و (ج) : وإن. ) 3) في (أ) و (ج) : قوله في ذلك. ) 4) في (أ) و (ج) : من. ) 5) في (أ) : ويطلب ثلث الكتابة. ) 6) في (أ) و (ج) : ويحل. ) ™HGôdG A.édG 407 ôH..dG UEàc ``` 80 ( قال أبو سعيد 5 : إذا دبّره ثم كاتبه عتق من حينه، ويبطل( 1 (3)( التدبير.( 2 1) في (أ) و (ب) و (ج) : وبطل. ) 2) في (أ) وجدت مكتوباً : يتلوه أحكام أمهات الأولاد، وهو الجزء الخامس والعشرون، والحمد لله ) رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم. وفي (ج) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أمهات الأولاد، وهو الجزء الخامس والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً كثيراً. وفي (ب) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام أمهات الأولاد، وهو الجزء الخامس والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د) : وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب أحكام أمهات الأولاد، وهو في الجزء الخامس والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسلم تسليماً. 3) في (ج) : وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب ضحى من يوم الاثنين، والماضي خمس من شهر ) القعدة، سَنَة تسع وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية المحمدية الإسلامية، على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وكان تمامه بقرية العلياء من وادي بني بحري، على يد الفقير إلى الله تعالى المعترف الحقير المقر على نفسه بالتقصير جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى بن عبد الله بن ناصر بن محمد الخليلي الخروصي، بيده نسخه لنفسه، والحمد لله حمداً جزيلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. تم مقابلاً على نسخته وصح، والله أعلم. .E.eC’G .E.MCG UEàc 81 .E.eC’G .E.MCG UEàc `` 81 .[6 - 72 ) باب 1 - 67/7 ،4321 - [(م 4305 EjG..dGh EjE£©dGh .E..dG UEàc `` 82 .[11 - 90 ) باب 1 - 73/7 ،4351 - [(م 4322 ..bôdGh iô.©dG UEàc `` 83 .[3 - 100 ) باب 1 - 91/7 ،4370 - [(م 4352 .E.jC’Gh Qh..dG UEàc `` 84 .[51 - 178 ) باب 1 - 101/7 ، [(م 4371 Qh..dG UEàc 85 .[2 - 186 ) باب 1 - 179/7 ،4589 - [(م 4578 1)[مسائل من أبواب النذور بالحج] )** *[ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه] : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي » : [* ش] : قال أبو بكر نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال : نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت : نعم، قال : حجي عنها. .(2)« قال : اقضوا لله الدين فإنه أحق بالوفاء .( [قال أبو سعيد :]( 3 1) هذه مسائل مما جمعناه من المصادر الإباضية، لم نجدها في كتاب الإشراف ولا ) فهارسه، وليس بأيدينا ما ضاع من كتاب الأوسط حتى نراجعه منه، ولعل الأنسب أن يكون موضعها هنا. .50/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 3) سيأتي بعد المسألة الآتية. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 412 *[فيمن نذر أن يحج ماشياً] : [* ش] : واختلفوا فيمن نذر أن يحج ماشياً؛ قال الحسن البصري : يركب، ويهدي بدنة. وقال قتادة : يضع مشيه راكباً، أو أهدى. وقال إسحاق : يهدي بدنة، ويركب. وروينا عن ابن عباس أنه قال : إذا أركب بعضاً ومشى بعضاً يركب من قابل ماشياً، ويمشي ما ركب، ويهدي هدياً. قال مالك : إذا لم يقدر على المشي أهدى بدنة، أو بقرة. قال أبو بكر : قول صحيح يهدي بدنة؛ لأنا روينا في ذلك حديثا ثابتا عن .« فلتركب ولتهد بدنة » : النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخت عقبة قال قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا شبه معاني ما قال في ثبوت النذر بالحج، وأنه إن نذر في الحج بشيء لزمه النذر فيه أنه يجب عليه الوفاء به، إذا قدر على معنى ما سمى على نفسه. وأما لزوم ذلك على ورثته من بعده إذا صح أنه لزمه فمعي أنه قد يوجد في بعض قولهم : إن الورثة يلزمهم ما علموا به أنه على صاحبهم من حق لله، ./ أو للعباد من ماله، ولو لم يوص بذلك / 50 وقال من قال في حقوق الله : حتى يوصي بذلك، وفي حقوق العباد : إن عليهم أداءه من ماله إذا علموا أنه عليه حتى مات، وإذا احتمل إنفاذه وقضاؤه بوجه من الوجوه، ولم يعلموا قضاءه، أو لم يقضه، أو لم يوص بإنفاذه؛ ففي بعض القول : إنه ليس عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه لم يقضه. وقيل : عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه قضاه. وأما من نذر بما عجز عنه من جميع النذور، ولو كان من الطاعة ففي بعض قول أصحابنا : إنه لا وفاء عليه، ولا كفارة. وفي بعض القول : إن عليه الكفارة، ولا وفاء عليه بما يعجز عنه، ولا ينعقد عليه النذر به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ™HGôdG A.édG 413 Qh..dG UEàc ``` 85 لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يطيق، ولا نذر في معصية » .(2)«( الله( 1 : ( *[ذكر الناذر بالحج من أين يجب عليه]( 3 [* ش] : قال أبو بكر : واختلفوا فيمن نذر من أين يحرم بها؟ قال عطاء بن أبي رباح : إن لم يكن نوى مكاناً فمن ميقاته. وقال الحسن وأحمد بن حنبل : من الأرض التي نذر منها. إلا أن أحمد، وإسحاق قالا : من أين حلف. وكذلك قال مالك. وقال الثوري : من حيث يكلم. 1) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، وقد روى الربيع بن حبيب واللفظ له والبخاري عن عائشة ) عنه 0 قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فإنه لا نذر في معصية الله (مسند الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم 658 . صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، 2463 ). وروى مسلم عن عمران بن حصين قال : كانت /6 ، باب النذر في الطاعة، رقم 3618 ثَقِيفُ حلفاء لبني عقيل فَأَسَرَتْ ثقيفُ رَجُلَين...فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : سبحان الله بئسما جَزَتْهَا؛ نَذَرَت لله إن نجاها الله عليها لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبدُ. وفي رواية ابن حُجر : لا نذر في معصية الله (صحيح مسلم، كتاب النذور، 1262 ). وروى /3 ، باب لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهَِّ ولا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْد، رقم 1641 أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر ولا يمين فيما لا يَمْلِك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم وَمَنْ حَلَف.. إلخ (سُنن أبي داود، 228 ). وروى الروياني /3 ، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، رقم 3274 عن ثابت بن الضحاك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر على رجل فيما لا يطيق، ولعن المؤمن .(431/2 ، كقتله، ومن قتل نفسه بشيء.. إلخ (مسند الروياني، رقم 1450 .51 - 50/ 2) الكندي : بيان الشرع، 25 ) 3) يوجد في الإشراف نص قريب العبارة من هذا النص في : كتاب العمرة، باب 18 - استنابة من ) 394 ، وهو : كالآتي : قال أبو بكر : ويستناب /3 ، يحج عنه من حيث وجب عليه، م 1644 من يحج عنه من حيث وجب عليه، إما من بلده، أو من الموضع الذي أحصر فيه، وبهذا قال الحسن البصري، وإسحاق، ومالك في النذر. وقال عطاء في الناذر : إن لم يكن نوى مكاناً فمن ميقاته. وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام : يستأجر من يحج عنه من الميقات. قال أبو بكر : قول عطاء حسن. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 414 قال أبو بكر : يُحِرم من حيث ميقاته، إن لم يكن سمَّى مكاناً غيره. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه قول أبي بكر : إن الإحرام إنما يلزم من ميقاته، إلا أن يسمي من غيره مما هو دونه من حيث .( نذر( 1 ..«HQEë.dG UEàc `` 87 .¥Gô°ùdG .E.MCG UEàc `` 86 .AEe.dGh .GôédG UEàc `` 89 .O h.ëdG UEàc `` 88 ..Ej.dG UEàc `` 90 .[(454 - 187/7 ،5091 - [(م 4590 ..eE°ù.dG UEàc `` 92 .. bE©.dG UEàc `` 91 ..à©dG UEàc `` 94 .. Jô.dG UEàc `` 93 ..Hô°TC’G UEàc `` 96 ... ©WC’G UEàc `` 95 .IôME°ùdGh ôME°ùdG UEàc `` 98 .»¨.dG .gCG .Eàb UEàc `` 97 ...°ù.dG UEàc `` 100 .I.°üdG .QEJ .E.MCG UEàc `` 99 ..dEcƒdG UEàc `` 101 ..°ü¨dG UEàc `` 102 5666 ، الجزء الثامن كله)]. - [(م 5092 .51/ 1) الكندي : بيان الشرع، 25 ) .````M.`.dG (1) .bQ .ë..dG * : ...°û.dG ¢Uƒ°ü.dG مر برجل يتوضأ وهو » 1) مسألة : وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه )** 1) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت ) كونها منه. والباب المتضمن لهذه المسألة في الإشراف سقط منه، ونقله محققه من الأوسط 359 وما بعدها) فكان نص الإشراف هكذا : باب 26 - مقدار الماء للطهور : جاء /1) كان يغسله الصاع من الماء ويؤضيه ((هكذا في الإشراف » الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب أخباراً سوى هذا الخبر، وقد .« والأوسط)) المد ذكرتها في كتاب السُنن، [وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب] ((ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط)). باب 27 - إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك : قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم » : أنس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب ((في الإشراف : بمخصب بالصاد المهملة . وفي هامش النسخة الإلكترونية لكتاب الأوسط : المخضب : الإناء الذي يُغْسَل فيه صغيراً كان أو كبيراً)). من حجارة، فيه ماء فوضع كفه فيه، فصغر أن يبسط كفه فيه، فضم أصابعه، فوضعها قال .« في المخضب، فتوضأ القوم جميعاً كلهم، قال : قلنا : كم كانوا؟ قال : ثمانين رجلاً اغتسال ((في الإشراف : اغتسل)) النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من » أبو بكر : في هذا الحديث، وفي كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في = » : وفي قول ابن عمر ،« إناء واحد …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 416 لكل آفة، وآفة الماء ثجه، فلا تثج الماء » : يصب الماء صباً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. « ثجاً ولثه لثاً قال أبو سعيد : أجمع علماء الأمة مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجزي للوضوء مد من الماء، وهو ربع الصاع، ويجزي للغسل من الجنابة .( صاع من الماء( 1 2)(ومن كتاب الإشراف : لعله من غير كتاب الإشراف :) وتجوز )** صلاة النافلة إلى غير القبلة إذا ابتدأها مستقبلاً، يوجه جهة القبلة، لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصلي في ثلاث ساعات من النهار : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا تضيفت إلى الغروب، ونصف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » : النهار، لما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر هذه الأوقات، وفي « عن ثلاث ساعات من النهار، وأن نقبر فيها موتانا نهى عن الصلاة نصف النهار، وقال إنها ساعة فيها » رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهار إلا ،« تستجر جهنم دليل على إباحة الوضوء، والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا « الإناء الواحد كان هكذا فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء دلّ على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء، إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء. [م 117 ] قال أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. وكان الشافعي يقول : وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالكثير ((في الإشراف : الكثير)) فلا يكفي. وصدق الشافعي هذا النص، قال : موجود من أفعال الناس. .83/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) الظاهر أن النص الآتي ليس من الإشراف ولا من تعليقات أبي سعيد عليه، ويبدو نصاً ) مختلطاً. = ™HGôdG A.édG 417 .````M.`.dG في الحر الشديد، وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأن في الرواية التي ذكرناها إلا يوم الجمعة، فإن جهنم لا تستجر فيه، ولا يجوز للإنسان أن يصلِّي نافلة إذا كان مخاطباً للجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : .(1)« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 2) مسألة : (ومن كتاب الإشراف :) وأما إذا مات أحد من أهل الذمة )** فإنه يكفن، ولا يغسل، ولا يصلّى عليه، ولا يلحد له، ويشق له شق في الأرض، ويدفن فيه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين، وإن كان لأهل الذمة مقبرة قبر فيها، وإلا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين، على .( حسب هذا عرفنا( 3 4) ومن غيره : وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يُزِّك عنه سنين؟ )** قال : إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يُزِّك مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر : ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخرَّ إلى أن .( يدركوا فيعلمهم( 5 6) مسألة : على أثر مسألة الحسن وقتادة : ومن توضأ ونسي أن يمسح )** .224/ 1) الكندي : بيان الشرع، 15 ) 2) لم أجد هذا النص في كتاب الإشراف، رغم نسبته إليه، كما أن النص لم يذكر فيه ما يفيد ) نسبته إلى أبي سعيد، ويبدو أنه ليس من الإشراف؛ لأنه لا يحمل سمات أسلوب الإشراف ولا أسلوب أبي سعيد. .61/ 3) الكندي : بيان الشرع، 16 ) 4) هذا النص لم أجده في الإشراف، وهو محتمل كونه منه، بدليل عبارة (قال أبو بكر)، إلا أني ) أستبعد ذلك؛ لاختلاف أسلوبه عن أسلوب الإشراف. .71/ 5) الكندي : بيان الشرع، 17 ) 6) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت ) كونها منه. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 418 رأسه وقد دخل في صلاته، قيل : أن يتم صلاته ولا ينفتل، وإن كان وضوؤه قد جف فإنه يستقبل الوضوء، وإن لم يكن جف مسح رأسه واستقبل صلاته. قال غيره : الذي معنا أنه أراد إن كان قد دخل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، وإن لم يكن دخل في الصلاة فيمسح رأسه إن لم يكن وضوؤه جف، وإن كان جف أعاد وضوؤه، وقد قيل ذلك. وأما لا يعيد صلاته فليس ذلك في قول أصحابنا فيما علمنا. وعن قتادة، والحسن والنخعي، وحماد إذا ترك عضواً ناسياً فإنما يغسل .( ذلك العضو. وقال قتادة : إذا جف وضوؤه استأنف( 1 2) [الرجل يصلي في المسجد بغير صلاة الإمام] : )** مسألة : حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي الرجل في المسجد والإمام يصلي بالقوم بغير صلاة الإمام، يعني أن يصلي على حده كأنه منشق، وهو : قول أبي حنيفة وقول زفر. قال غيره : حسن، وهذا لعله يخرج عندنا على هذه الإرادة من المشاقة للإمام في كل موضع من المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، وحيث لا تجوز، وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام فلا بأس بذلك، وإذا كانت حيث لا تجوز بصلاة الإمام على معنى لا .( يعذر فيه فهو مسيء وصلاته تامة( 3 .135/ 1) الكندي : بيان الشرع، 8 ) 2) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت ) كونها منه. .15/ 3) الكندي : بيان الشرع، 13 ) ™HGôdG A.édG 419 .````M.`.dG 1) [الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام )** الصلاة] : مسألة : حماد عن إبراهيم في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة، قال : يضيف إليها ركعة، ثم يدخل مع الإمام فَيُصلِّي معه بركعتين ثم يُسلِّم، فيجعلها (في نسخة) ثم يدخل مع الإمام في الفريضة فيستقبل معه الصلاة، فيصلي معه الفريضة. قال أبو حنيفة : قول عامر أحب إليَّ من قول إبراهيم، وبه كان يأخذ أبو حنيفة، ولا يأخذ بقول إبراهيم، وهو : قول أسد. قال غيره : قول عامر يخرج في مذهب قول أصحابنا، ما لم يُحرم الإمام عليه قبل أن يتم الركعتين، والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، ولعل معنى السبحة عندهم النافلة، ولا تحسن صلاة التطوع بعد أن تحضر الفريضة في .( الجماعة في / 15 / المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز( 2 1) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت ) كونها منه. .16 - 15/ 2) الكندي : بيان الشرع، 13 ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 420 (2) .bQ .ë..dG * ±Gô°TE’G UEàc »a ¢VE«.dGh §.°ùdG ™°VGƒe * ما سقط ونقله المحقق من كتاب الأوسط : .391 - 55/1 : من م 1 إلى م 343 .410 - 405/1 : من م 366 إلى م 368 .418 - 417/1 : م 377 .27 - 19/ من م 398 إلى م 404 : ج 2 .42 - 36/2 : من م 417 إلى م 424 .65 - 61/2 : من م 460 إلى م 463 .101 - 92/2 : من م 498 إلى م 507 .172 - 166/2 : من م 611 إلى م 614 .203 - 193/2 : من م 653 إلى م 662 .239 - 229/2 : من م 709 إلى م 719 .262 - 249/2 : من م 741 إلى م 752 .330 - 320/2 : من م 832 إلى م 842 .366 - 359/2 : من م 889 إلى م 895 .377 - 368/5 : من م 3309 إلى م 3326 * ما سقط ونقله المحقق من كتب أخرى مثل المجموع، والمغني، وفتح الباري وغيرها : .10 - من م 915 إلى م 926 : ج 3/ص 6 .42 - 37/3 : من م 980 إلى م 990 ™HGôdG A.édG 421 .````M.`.dG .56 - 50/3 : من م 1009 إلى م 1018 .79 - 74/3 : من م 1057 إلى م 1067 .110 - 106/3 : من م 1115 إلى م 1122 .226 - من م 1333 إلى م 1340 : ج 3/ص 222 .249 - 245/3 : من م 1379 إلى م 1388 .293 - 289/3 : من م 1461 إلى م 1466 .305 - 301/3 : من م 1483 إلى م 1488 .325 - 323/3 : من م 1521 إلى م 1526 .339 - 335/3 : من م 1544 إلى م 1550 .375 - 374/3 : من م 1606 إلى م 1607 .397 - 392/3 : من م 1641 إلى م 1649 .440 - 436/3 : من م 1717 إلى م 1724 .18 - 15/4 : من م 1774 إلى م 1780 * بياض في كل من : 302 ، (من الجزء الثاني). ،301 ،297 ،296 ،294 ،293 ،290 ، صفحة 289 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 422 (3) .bQ .ë..dG * أولاً : مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي في كتاب الأوسط فوضعناها حسب ترتيبها في الأوسط : بعد : م 377 : مسائل من كتاب الأذان وهي : [* اختلاف أهل العلم في سُنَّة الأذان. * اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها. * التثويب في أذان الفجر. * الأمر بالأذان ووجوبه. *الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. * إدخال المؤذن أصبعه في أذنه. * استقبال القبلة بالأذان. * الأذان للصلوات قبل دخول ((أوقاتها)). * الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. * الأذان على غير طهارة. * أذان الصبي ((والعبد)). * أذان الأعمى. * في الكلام في الأذان. * في الأذان قاعداً. * في الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها. * في الأذان راكباً في السفر. * في الترسل في الأذان. * في المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان. * اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلَّى في بيته. * في أذان النساء وإقامتهن. * اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلَّى في بيته. * في النهي عن أخذ الأجر على الأذان، ومسائل في أبواب الأذان، وفيمن أذَّن بعض الأذان ثم غلب على عقله]. بعد : م 423 . [في إخفاء التشهد]. بعد : م 461 . [ذكر المصلي يشك في صلاته، وله تحرٍ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلَّى العدد الذي مال إليه قلبه]. ثانياً : مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وليس بين أيدينا نص كتاب الأوسط فنقابلها عليه، فوضعناها فيما رأيناه مناسبا لها : ™HGôdG A.édG 423 .````M.`.dG بعد : م 938 : [* في ذكر الأوقاص]. بعد : م 957 : [* فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه]. بعد : م 965 : [* فيما لا يسقى بنهر ولا يزجر]. بعد : م 987 : [* في الخرص. * وقت الخرص، والزيادة أو النقص في الخرص، وإذا خرص التمر ثم أصابته جائحة]. بعد : م 992 : [* فيما زاد على المائتي درهم]. بعد : م 1009 : [* في ذكر الركاز يجده المرء في ملك غيره. * الركاز يجده الرجل في دار الحرب]. بعد : م 1013 : [* في ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول، وهو : مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة ((متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة في المال))]. بعد : م 1062 : [* ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر]. بعد : م 1066 : [* ذكر ما يخرج في زكاة الفطر]. بعد : م 1114 : [* في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الرديء والجيد]. بعد : م 1243 : [* من حج مرة واحدة في عمره كله فليس عليه حجة غيرها بإجماع]. بعد : م 1332 : [* ذكر الإذن للنساء في لبس الخفاف في الإحرام وأن المخاطب بالنهي عن لبس ذلك الرجال دون النساء]. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 424 بعد : م 1343 : [* لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما نهيت عنه المحرمة من الثياب عموماً]. بعد : م 1490 : [* ذكر عدد خطب الحج]. بعد : م 1629 : [* المحرم تضل عنه إبله فيفوته الحج]. بعد : م 1645 : مسائل من أبواب الاستئجار والإنابة في الحج، وهي : [* الصّرورة يحج بحجة عن غيره. * في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم. * الأجير يفسد الحج. * الأجير يُحْرِم من مكة ويدع الميقات. * من أحرم في حجة واحدة عن رجلين. * الرجلان يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة]. بعد : م 1649 : [* من أرسل صيداً في الحل من الحرم. * الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم]. بعد : م 1662 : مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع، وهي : [* من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة. * ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين. * ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنباً. * في صلاة المكي وغيره بعرفات. * في طواف الوداع، وهل هو لازم للحائض. * فيمن من خرج ولم يطف للوداع، وفي حد القرب والبعد لمن خرج ولم يودع. * فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد. * في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم. * في من ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس. * في من ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق. * في حبس الحمال على المرأة الحائض. * في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع]. ™HGôdG A.édG 425 .````M.`.dG بعد : م 1820 : [* هل على المسلمين عشور]. بعد : م 1822 : مسائل في أهل الذمة والحرب، وهي : [* فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة. * المقدار الذي إذا مر الذمي على العاشر وجب الأخذ منه. * الذمي يمر على العاشر مراراً، وحكم نصارى بني تغلب]. بعد : م 2429 : [* في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم]. بعد : م 4589 : مسائل في النذور بالحج، وهي : [* ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه. * فيمن نذر أن يحج ماشياً. * ذكر الناذر بالحج من أين يجب عليه]. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 426 (4) .bQ .ë..dG * : (2)»e..dG .«©°S »HCGh ,(1)ˆG ..Y »HCG .Y .FE°ùe ومما يوجد جواب( 3) أبي عبد الله فيما يجب للمرأة على زوجها ويجوز ذلك في الأولاد : وذكرت أنه ربما وصلت إليك المرأة تطلب الفريضة لأولادها الأيتام، أو غير أيتام، فأردت معرفة رأي أن في ذلك يفرض لهم بغير رأي الحاكم، أو حتى يأتيك برأي الحاكم : فنعم، أرى لك أن تفرض لهم إذا صحت عندك معرفتهم بغير رأي الحاكم إلا أن يكون أمر فيه شبهة /أ 460 / فتمسك عنه حتى يأتيك فيه رأي الحاكم. 1 ] مسألة : وعن رجل من أهل البصرة تزوج امرأة من عُمان( 4) فأراد أن ] يحملها إلى البصرة فكرهت؛ إذا كانت قد عرفت أنه من أهل البصرة وكان محسناً إليها لم يحل بينه وبينها. وقد قال من قال : إن كان يحملها إلى موضع لا يصل( 5) فيه إلى حق طلبته فليس له أن يحملها. 2 ] قال أبو عبد الله في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته فكساها لسَنَة ] مستقبلة ثم فارقها وقد خلا من السَنَة : إنه يرجع عليها الزوج من الكسوة بقدر 1) لعله أبو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل، وهو الأشهر بهذه الكنية عند الإطلاق. أو ) هو : أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي، شيخ أبي سعيد الكدمي. أو هو غيرهما، والله أعلم. 2) هذا الملحق موجود في كل من (أ)، و (ب)، و (د)، وغير موجود في (ج). ) 3) في (ب) : وفيما يوجد أنه جواب أبي عبد الله فيما للمرأة على زوجها ونحو ذلك من الأولاد. ) 4) في (ب) : أهل عُمان. ) 5) في (ب) : لا تصل. ) ™HGôdG A.édG 427 .````M.`.dG ما بقي من السَنَة إن كانت الكسوة سلمها( 1) إليها دراهم، وإن كانت الكسوة أسلمها إليها ثياباً فإذا فارقها ردت عليه الكسوة كلها التي لزمته لها وسلمها ( إليها، إلا أن تكون الكسوة قبضتها ولم تلبسها : فإنها تقوم قيمة للمرأة غير( 2 قيمة الكسوة بقدر ما مضى من السَنَة إلى أن فارقها، وعليها اليمين ما لبستها. وأما إذا كان الزوج كسا زوجته من قبل( 3) بلا حكم عليه من حاكم ثم فارقها لم يرجع على زوجته في شيء من الكسوة، قليل ولا كثير، وكذلك قال أبو زياد. 3 ] وسألت أبا عبد الله كم يؤجل الضعيف في الكسوة؟ قال : يفسح له ] في الأجل ويؤجل( 4) في بعض نصف شهر إلى عشرين يوماً والباقي يفسح له فيه. 4 ] وقال : النفقة من حب الباطنة نصف مكوك ومنٍّ من تمر الشعير ] .( ومين ومن تمر.( 5 5 ] مسألة : وسألته كم يفرض للمرأة من الفضة على زوجها؟ قال : ] ثلاثة دراهم لأَدمها وصلاحها. 6 ] مسألة : وعن امرأة طلبت من زوجها المؤونة وأن يكون( 6) على يدي ] عدل، ألها( 7) ذلك، وهو يقول : إنه محسن أو حتى /أ 461 / تظهر إساءته؟ 1) في (ب) : أسلمها. ) 2) في (ب) : من. ) 3) في (ب) : من قبل نفسه. ) 4) في (أ) : يؤجل. ) 5) في (ب) : والشعير سدسين ومن تمر. ) 6) في (ب) : يكن. ) 7) في (أ) : لها. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 428 قال : إذا طلبت كان لها ذلك، وإنما يضع( 1) على يدي عدل فيعرف إحسانه من إساءته. 7 ] قلت : فإن طلبت موضعاً وطلب هو موضعاً آخر؟ قال : إن كان لها ] شرط في السكن سكنت حيث شاءت، فإن لم يكن لها شرط أسكنها حيث .( شاء في بلد فيه والٍ( 2 8 ] قلت : فإن برئت له من صداقها ليخرج؟ قال : ليس عليه ذلك إلا ] أن يشاء. قال أبو عبد الله : إذا رفعت امرأة على زوجها من قبل دخوله بها أنه يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها أجله الحاكم في إحضار عاجلها إن كانت ستمائة درهم أو ألف درهم أو أكثر فقيل : أجله فيه ستة أشهر، وإن كان أقل من ستمائة درهم فأربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر على قدر العاجل، فإذا انقضى الأجل فإن أحضرها عاجلها ودخل بها وإلا أخذه لها بنفقتها وكسوتها فإن دفع ذلك إليها وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها أو يطلقها، فإن طلب أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها؟ قال : ليس له ذلك عليها حتى يدفع إليها عاجلها. 9 ] مسألة : وعن رجل يلزمه قربان زوجته وكفنها إن لم يوجد لها ] كفن، فإن لم يكن لها مال فإن كفنها يلزم جميع ورثتها ولا عليه من قربانها. 10 ] مسألة : وسألته عن رجل : يضعف عن نفقة زوجته ويفارقها، فإن ] كرهت أن تبريه وقالت : لا أترك حقي( 3) لتنفق علي أو تطلقني؟ قال : تبريه، 1) في (ب) : تضع. ) 2) في (ب) : والي. ) 3) في (ب) : حتى. ) ™HGôdG A.édG 429 .````M.`.dG فإنه يرجى أن تبري بعد الموت، قال : فإن أيسر أعطاها مالها وقال : كتبت إلى موسى أسأله عن رجل ضعف عن نفقة زوجته: امرأته، وصاعت( 1) واختلعت إليه ففعل وافترقا ثم أيسر بعد ذلك /أ 462 /فطلبت مالها فأجابني : إن كانت إنما تركت مالها من النفقة( 2) فعسى أن نذرك. 11 ] مسألة : قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته فيعجز عن نفقتها حتى ] .( تنقضي العدة هل يكون ديناً عليه؟ قال : نعم وهو رأيه( 3 12 ] مسألة : وعن رجل تزوج امرأة من النساء ما لا يحل له تزويجها ] ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهي حامل، هل عليه لها نفقة؟ فرأينا أن ينفق عليها؛ لأن الولد له. وقلت : للمطلقة ثلاثاً الحامل أو واحدة لها نفقة في مال زوجها إذا مات زوجها فلا نفقة لها في مال الهالك. 13 ] مسألة : وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجل فطلبت المرأة أن ] يعطيها نقدها قال : يمدد مدة فإذا خلي( 4) الأجل أعطاها النقد وإلا فعليه نفقتها وكسوتها ويترك لا يؤجل عليه النقد. .( وقال : بلغه أن موسى لم ير عليه لعله عليها زكاة في نقدها ما لم تقبضه( 5 14 ] مسألة : وسئل عن رجل أجل في عاجل زوجته وانقضى الأجل ] واستحقت عليه الكسوة والنفقة فهو يؤدي ذلك شهراً شهراً، ولا يهتم لأدى عاجلها وطلبت الإنصاف في أداء عاجلها والجواز بها فلم يؤد وتماجن في 1) في (ب) : وضاعت. ) 2) في (ب) : الصنعة فعسى أن تدرك. ) 3) في (أ) : زائد ((غير واضحة)). ) 4) في (ب) : خلى. ) 5) في (ب) : لم يقبضه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 430 ذلك. وسألت هل يحبس حتى يطلقها؟ فأما حبسه على الطلاق فليس معنا أن يحبس رجل على الطلاق في العاجل ولا في الآجل، وإنما يجبر على الطلاق إذا لم ينفق. 15 ] مسألة : وعن رجل غاب عن امرأته فمات ولم يعلم حتى خلا ] سنون وقد أكلت من ماله في تلك السنين وأذهبت من ماله فيما تحتاج إليه من الطيب والمؤونة؛ هل يحسب ذلك عليها ويكون من صداقها ويكون ذلك جائزاً لها؟ قال : تحاسب بذلك ويكون من صداقها الذي لها عليه. 16 ] مسألة : /أ 463 / وسألته عن المرأة تأخذ نفقة ابنها من( 1) أبيه ] فيطلب الأب أن يستحلف له أم ولده أنها تطعم ولدها هذه النفقة منها. قلت له : تستحلف كلما أدى أو مرة واحدة؟ قال : إنما عليها أن تستحلف مرة واحدة. فهل يستحلف المرضعة أنها ما تخون( 2) ولدها في الرضاع إذا طلب ذلك والده؟ قال : هي في ذلك مؤتمنة. رُوي( 3) في بعض القول إن اسم المحبرة بضم الباء. 17 ] مسألة : وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل أوصى ] لزيد بن عبد الله بن خالد النزواني أو الإزكوي أو المنحي بعشرين درهماً فوجد في أحد هذه القرى ثلاثة نفر أسماؤهم متفقة، اسم كل واحد منهم زيد بن عبد الله بن خالد النزواني أو الإزكوي أو المنحي، ولم تقم بيّنة لأحدهم أو لجميعهم( 4) أنها له هل يوقف المال إلى أن يصح لرجل بعينه أو 1) في (ب) : عن. ) 2) في (أ) : تحزن. ) 3) في (ب) : وروي. ) 4) في (ب) : ولا لجميعهم. ) ™HGôdG A.édG 431 .````M.`.dG لجميعهم؟ قال : إذا لم يصح هذا الحق لأحد منهم بعينه بصفة ولا تحلية ولا بسبب يستحقه دون الآخرين كانوا في الحكم منه سواء، وكان لمن صح أنه له دون غيره، وإن ادعوه جميعاً ولم يصح على ذلك لأحدهم بالبيّنة وأرادوا أيمان بعضهم بعض كان لكل واحد منهم اليمين( 1) على صاحبه على حسب ما يتداعوه ويراه الحاكم، فمن نكل منهم عن اليمين على ما يراه عليه الحاكم في ذلك قطعت حجته من هذا بما ينقطع به حجته، وكانت لمن حلف منهم، وإن حلفوا جميعاً ففي بعض القول : إنه بينهم. وأحسب أن في بعض القول : إنه موقوف حتى يصطلحوا فيه على أمر أو يصح لأحدهم ( بالبيّنة فيستحقه /أ 464 / دون صاحبه بوجه حق، والله أعلم بالصواب.( 2 1) في (أ) : واحد اليمين. ) 2) في (أ) : ..والله أعلم بالصواب. تمت الزيادة المضافة...((إلخ ما ذكر في المقدمة في وصف ) المخطوطات المعتمدة)). وفي (ب) : ..بوجه حق فكاني اسحا ((غير واضحة)). تم ما وجد من كتاب الإشراف...((إلخ ما ذكر في المقدمة في وصف المخطوطات المعتمدة)). وفي (د) : ..والله أعلم. تم كتاب الإشراف منسوخاً... ...((إلخ ما ذكر في المقدمة في وصف المخطوطات المعتمدة)). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 432 (1)(5) .bQ .ë..dG * ».«©°ûdG .E..N .H .E.«.°S .H ôeEY .Y .FE°ùe ومن جوابات العالم العلّامة الورع الفهامة فقيه الأوان ومصباح هذا الزمان عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي، بلغه الله أمله، وتقبل منه عمله آمين. 1-] ما تقول شيخنا وولي أمرنا التقي الأمجد العالم الأرشد ووالدنا ] عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي أدام الله لنا حياته : في رجل حضره الموت وعليه ديون لناس فأوصى على ثقتين بأداء ما عليه من ماله بعد موته، فمات الرجل وقام الوصيان بالوصية، فلم ينفذاها بموجب ما أمرهما به، لكن قسم الدَّيْن بين الورثة على حسب ميراثهم، وقبل أرباب الدَّيْن قبالة الورثة( 2) أينحط الضمان عن الميت حال القبالة أم حتى يستوفي أصحاب الحقوق حقوقهم؟ وهل يلزم الوصيين ضمان ذلك لمخالفتهم الوصية ويكونا آثمين، أم الإثم ولا ضمان، أم لا ضمان ولا إثم؟ تفضل على المبتلى بالجواب تحظ( 3) بجزيل الثواب من الملك الوهاب، والسلام من سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : اعلم أيها الشيخ الأكرم القاضي المحترم أني لم أقف على مثل هذه، لكن أرفع إليك إن شاء الله تعالى ما وقفتُ عليه من الأثر، مما يقرب من بعض معاني هذه المسألة، على طريق التعاون على البر، والمذاكرة. قال في جامع ابن جعفر، في أول باب الوصايا، مستدلاً بالآية الشريفة، E C . . . . A .. : قال الله تعالى » : مفسراً لبعض معانيها وقال في .« البقرة : 181 ) يعني الوصية بري منها الميت.. إلخ ) .E E 1) هذا الملحق موجود في (د)، وغير موجود في كل من (أ)، و (ب)، و (ج). ) 2) في الأصل : الورثاء. ) 3) في الأصل : تحظى. ) ™HGôdG A.édG 433 .````M.`.dG وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت، فقال رجل ثقة » : موضع آخر منه مأمون : إنه وصي ذلك الميت في دينه، هل يجوز لمن عليه الحق /د 1/ أن يسلمه إلى هذا الوصي على تصديقه في قوله إنه وصيه في دينه؟ قال : نعم إذا كان ثقة مأموناً على ما حمله، وقال : إنه باقٍ عليه دين يقضيه، كان ذلك وجه انتهى. «. من الخلاص إن شاء الله فيما بينه وبين الله انظر كيف جعل الثقة الواحد حجة مقبولة في قوله إنه وصي لذلك الميت، وبرئت بقوله ذمة من عليه الدَّيْن لذلك الميت مع قول هذا الثقة إنه ليقضي بهذا الحق ديناً على ذلك الميت، فاعتبروا يا أولي الأبصار في هذه المسألة، وإن كانت غير عارية من الاختلاف ...( 1) من قول أهل العلم بلى. وقيل : من عدل في وصيته عند الموت فكأنما » : ومن جامع أبي الحسن وجه ماله في سبيل الله، فإن لم يجوزها الوارث، ولم ينفذها أحد عن غيره كان ذلك عليه، انظر إلى الضمير البارز في عليه هل مرجعه إلى الوارث؟ وهو المتبادر أم إلى أحد؟ وهو غير مناسب أم إلى الميت؟ وهو بعيد جدًا. ثم استدل بالآية التي استدل بها ابن جعفر وزاد إلى قوله عليهم، ثم فسر فقال : انتهى. «. فمن بدل وصية الميت بعد ما سمعها فإنما إثمها عليه فها هنا الضمير مرجعه إلى اسم الفاعل المصرع من الصلة توضيحه المبدل، ولا يكون المبدل الميت في هذا الموضع؛ لأن الآية مسوقة في الوصي والوارث، بدليل الآية الأخرى قوله . ! " # $ % . (البقرة : 182 ) .. إلى آخرها، فهذه مسوقة في الموصي، تأمل، ويعتمد مرجع الضمير إلى الصلة والموصول؛ لأنهما شيء واحد، والصلة صفة، والصفة هي عين الموصوف، وكأن هذا أصح فلينظر فيه. 1) بهذا الموضع كلمة غير واضحة، وكأنها (لما هي). ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 434 باب : بري الكل، أي الوصي، والوارث، والميت إن أنفذها » : ومن النيل الخليفة، وبري الوارث بالدفع إليه أي الخليفة لا الميت. وقيل : بري أي الميت انتهى. «. باستخلاف أمين وإشهاد أمناء فاعلم أن كل ما أسلفناه من هذه الآثار مشعر براءة الميت بجعله وصيه ثقة على قول. وثقتين بشبه الاتفاق لاسيما على قول /د 2/ من جعل شروط العدالة هي شروط الثقة، فعلى هذا فالخلاف لفظي، لا على قول من يجعل شروط العدالة في شروط الولاية. واعلم أن الذي فهمناه من آثارهم أنهم فرقوا بين الوصية والدَّيْن، فجعلوا الوصية أشد خطراً على الوصي من الدَّيْن؛ لأن الدَّيْن له خصم يكافح عنه، وله تعلق بجميع المال، والوصية موكولة على الوصي فقط، لا سيما حقوق الله، كالحج، والكفارات، وغير ذلك مما يطول ذكرهُ، فإذا تقرر عندك أن الموصي بُري بإيصائه على ثقتين فقد بقي الكلام في هذين الوصيين. غير أن كلامك من قولك وقام الوصيان إلى ما أمر بهما به مناقض بعضه بعضاً ففي أوله أثبت لهما صفة القيام بالوصية، وفي آخره أفهمت أنهما عملا بخلاف ما أمرا به؛ فإن حملنا الكلام على أوله وألغينا آخره أثبتنا لهما الثقة، وجعلنا بهما حجة، ومما حملنا فعلهما كل على الجائز حتى يصح باطل ما فعلاه إجماعاً الأليق؛ لأن الموجود في الأثر أن المسلم يحسن به الظن ما وجد له محتمل، وبهاهنا المخرج لهما ظاهر؛ لأنك قلت : قسم الدّين بين الورثة، وبهذا على حسب ميراثهم، وقبل أرباب الدّين، فقصارى هذا الفعل فداء رهن بذمة برضاء المرتهن فالفادي فقولنا فداء رهن؛ لأن الميت حين مات نزلت الحقوق في ماله، فصارت التركة رهناً، وليس للورثة فيها تصرف، إلا لفدائها، فلما رضي أهل الحقوق بنقل حقوقهم من التركة إلى ذمة الوارث قلنا فداء رهن بذمة، فحينئذ انفكت التركة من الرهن، وتعلقت الحقوق بذمة الوارث، فهذا الوجه يثبت ™HGôdG A.édG 435 .````M.`.dG عليهم رضاه( 1) غير خارج من وجوه الحق؛ لأن هذه معاملة جائزة شرعاً، فقد تنتقل الحقوق من الأموال إلى الذمم، وعكس ذلك برضا من يثبت عليه رضاه، ولعل /د 3/ هذين الثقتين رأيا هذا الوجه أحسن، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، هكذا وجدناه. وكأنك لم تصرح برجوع أهل الدَّيْن على الوصيين، فعدم الرجوع مشعر بالرضا، فالله أعلم، فلو فرضنا أن أهل الحقوق رجعوا في حقوقهم على الوصيين لأمر ألجأهم إلى الرجوع كافلاً إلى الورثة، أو تغلبهم مع عدم الحاكم، أو أشباه ذلك، فغاية الأمر أن يكون الحكم في ذلك كالحكم بين المحيل والمحال، وليس كذلك؛ لأن الفرق ظاهر بين المحيل والموصي، فالمحيل ضامن في الأصل، وذمته مرتهنة بالحق، والوصي أمين في الأصل، وذمتة برئة حتى يضيع عملاً بلا عذر، وأين تضييع الوصي في مسألتك؟ كَلاَّ، إني لا أراه، ولزوم التوبة عليهما والضمان، أو كليهما، لم يظهر لي ما يوجب ذلك على صفتك هذه. قلتُ هذا على سبيل المذاكرة، وأنا أستغفر الله العظيم من كل ما خالفتُ فيه الحق، ودايِن لله بجميع ما يلزمني من هذا وغيره، وقد حجرتُ عليك العمل بما كتبته لك هنا إلا بعد النظر فيه، وموافقته للحق، وإلا فالباطل مردود ومرجوع عنه إلى الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واعذرني من هذه السؤالات، فأنتم أعرف مني، والكتب عندكم أوجد، والمعين لكم على المطالعة بحمد لله غير معدوم، والمستنبط لكم ما خفي عليكم من معاني كلام العلماء عندكم قاطن، وهو الولد المود المعلم عبد الله بن عامر، وأما أنا فإني إنسان قد بلي جديدي، وكَلَّ حديدي، فذلق سناني لم ينفذ في أجسام المعاني، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، والسلام من العبد الفقير الحقير عامر بن سليمان بيده. 1) الكلمتان الأخيرتان غير واضحتين في المخطوط، وهما أقرب إلى ما أثبتناه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 436 2 -] مسألة : ومنه : وفي رجل ادعى على زوج أخته بعد موتها مهرها ] الذي تزوجها عليه، فقال الزوج : أنا تزوجت من حياة أبيها، وسلمت له جميع ما علي لها، ومات /د 4/ ولم يبق علي من مهرها شيء، ولم تكن لأحدهما بينة؛ أتسمع دعواهما؟ وكيف الحكم بينهما؟ تفضل علينا بالجواب وأجرك على الله. الجواب : إن كانت هذه المرأة ماتت وهذا المدعي عليه زوج لها وورثها أخوها فهذه دعوى مسموعة، وحكم الصداق باقٍ، وعلى الزوج البينة أنه قضاها صداقها في حياتها، أو قضاه أبوها بأمر منها، أو قضاه أباها، والأب ثقة، فإن كان الأب ثقة وصح أنه قبض صداق ابنته من زوجها ففيه ترخيص؛ .« أنت ومالك لأبيك » لظاهر الحديث النبوي وإن لم يكن الأب ثقة، وصح أنه قبض صداق ابنته من غير أمرها فهاهنا قوي الخلاف في الحكم به على الزوج، ورجوع الزوج على تركة الأب، وفي هذا الوجه الأخير الصلح خير؛ لشبهة الخلاف، وموت الأب؛ لأنهم صرحوا أن الله تعالى لا يعذب الأب بمال ولده، والله أعلم. كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 3 -] مسألة : ومنه : وفي رجل مفقود وله أموال وعيال، فطلب من تلزمه ] نفقتهم من الحاكم النفقة، فأمر الحاكم عامله أن يقيم من ينفقهم من مال المفقود، فباع الوكيل أغناماً يخاف عليها الضياع لنفقة هؤلاء المذكورين؛ أيجوز لأحد أن يشتري منه شيئاً؟ وإن جاز الشراء أيجوز وفاء الثمن على يد هذا الوكيل، وإن كان غير أمين، ويكون سالِماً من الضمان، أم حتى يعلم أنهُ وضعه في حقه. وإن أمكن للمشتري أن ينفق ثمن ما اشتراه على هؤلاء المذكورين أيجوز لهُ ذلك؟ بَيِّن لي ما بان لك صوابهُ، وأجرك على الله الكريم. ™HGôdG A.édG 437 .````M.`.dG الجواب : إن كان الوكيل ثقة فالشراء منه وتسليمه ثمن اليد جائز، ولا أعلم في هذا اختلافاً، وإن كان غير ثقة فالتنزه عن معاملة وكيل غير ثقة أسلم، وأما إن اشترى منه بالنداء وسلم له الثمن فلا ينحط عنه حتى يعلم أنه وضعه في موضعه، وأمكن المشتري أن ينفق على من تلزم له نفقة من مال المفقود فذلك /د 5/ أبرد على القلب، وأثلج للصدر، وأسكن للنفس، هكذا يوجد في آثارهم رحمهم الله والله أعلم، كتبهُ العبد عامر بن سليمان بيده. 4 -] مسألة : ومنه أيضاً: عن رجلين ادعى أحدهما أنه قد اشترى عن ] رجل سلسلتي فضة فبانتا شبة مفروتين بالباقي، فقال البائع : قد بايعتك إياها وأخبرتك أنهما غير فضة عاطل باطل زنجبيل بترابه( 1). بَيِّن لنا الحكم بينهما، ومن المدعي منهما، ومن المدعى عليه؟ تفضل علينا بالجواب، وأنت المثاب، وستظفر بالحسنى يوم القيامة إن شاء الله ، والسلام من سلطان بن محمد الإسماعيلي. الجواب : فإن كان البائع عارفاً أن السلسلة شبة، وسأله المشتري فكتمه فقد غشه، والبيع منتقض. وإن كان غير عارف بها، وإنما يعرفها أنه ليست بفضة فقد أخبره بمعرفته بقوله إنها غير فضة، لكن لم تخرج السلسلة من الجهالة، حيث تبايعا وهما جاهلان بالمبيع، وبيع المجهول يجوز نقضه وإتمامه، والمدعي البايع له أنه أخبره أنها شبة، واليمين على المشتري أنه لم يخبره أنها شبة، وانظروا فيما قلته، وخذوا منهُ الحق، وأنا ضعيف لا معرفة لي، والسلام من الحقير عامر بن سليمان بيده. 5 -] مسألة : ومنه أيضا : في رجل كتب على نفسه ورقة مضمونها : علي ] لورثة فلان بن فلان كذا وكذا قرشاً فضة، وكانوا أيتاماً، فلما بلغوا طلبوا منه 1) هكذا وردت العبارة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 438 حقَّهم؛ فما عليه إن أنكر الكتابة، وهي بخط من يجوز خطه، فيها شاهد آخر، وإن أقر بالكتابة، وادعى أنه لم يبق عليه فيها حق؛ فماذا عليهم بالحكم؟ وما شروط قبول الورقة؟ تفضل علينا بالجواب، وأنت المثاب، وعليك مني جزيل السلام، لا عدمناك ذخراً في الأنام، والسلام من سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي بيده. الجواب : فإن أقرَّ بمضمون الورقة وادعى عدم بقاء الحق عليه فكلامهُ هذا لا حكم له، حتى يقول : إنه قضاهُ في وجه كذا، فإن سلم الخصم لِما قال فذلك، وإلا فعليه البينة بالقضاء؛ /د 6/ إذ الحقوق لا تزول بعد الإقرار بها بوجه من الوجوه، وذلك إما يصدقه الخصم نعم إنه قضاه هذا الحق، أو يحضر بينة تشهد بالقضاء، لاسيما في الحقوق التي ثبتت للأيتام في حال يتمهم، إذ لا احتمال لزوالها وهم أيتام، اللهم إلا إذا كان لهم وكيل شرعي، فيمكن أن يستقضيها، ويصرفها في مصالحهم، وإلا ففي مدة يتمهم لا تصرف لهم في مالهم، ولا قبض لهم في ما لهم في ذمم الغير. وأما الأوراق الثابتة في الحكم فشروطها أن يشهد بمضمونها عدلان، ويقض العلماء المتأخرين أثبت خط الثقة( 1)، لكن ليس بالقوي عند العلماء بالأصول، ونحن لا نثبت الأوراق مع إنكار الخصم لها، لكن نسأله : هل أمرت بكتابة ما في هذه القرطاسة؟ فإن قال نعم أخذناه بإقراره، هذا ما نحن عليه. والحاكم لابد له من النظر فيما يرد عليه من القضايا، ويستدل على الحق والباطل بالقرائن العرفية، والتفرس في الخصمين، ومثل هذا وأضرابه، والسلام، ولا تأخذ منه إلا الحق، كتبه الحقير عامر بن سليمان بن خلفان بيده. 1) لعل صواب العبارة : ويقضي العلماء المتأخرون إثبات خط الثقة. ) ™HGôdG A.édG 439 .````M.`.dG 6 -] مسألة : ومنه أيضا : في قوم ادَّعوا على رجل أنه باع أموال فلان ] المفقود، ولنا عليه ديون، فقال الرجل : المال مالي وليس لفلان المفقود حق، وفي أيام كان حاضراً أنا أبيع وأرهن من هذا المال، ولم يدع فلان فيه شيئاً؛ أتسمع دعواهم على هذا الرجل أم لا؟ وإن سمعت ولم تكن لهم بينة إلا ورقة في شراء بعض هذه الأموال باسم هذا المفقود أيكون حجة لهم؟ وهل للحاكم أن يسأل هذا الرجل من أين آل إليك هذا المال إن طلب( 1) منه المدّعون عليه، أم لا سؤال له عليه؟ تفضل أفدنا، وأجرك على الله الكريم، وأنت لا زلت فينا محسناً، والسلام من سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي بيده. الجواب : هم مدَّعون على المفقود، فلا بد من النظر في دعواهم على المفقود هل هي ثابتة حكماً أم لا؟ فإن لم تثبت فدعواهم على الآخر غير مسموعة، وإن ثبتت فلينظر في حال المفقود، فيقضوا حقوقهم من المال الخالص من الدعوى إن أوجب لهم الشرع أن يقضوا قبل أن يتبين أمر المفقود بحياة أو يحكم بموته، وإن لم يكن للمفقود مال وحكم الحاكم بقضاء حقوقهم الثابتة على المفقود، فإن قام من باع الأموال شهرة أنه باعها وتصرف فيها في حضرة من المفقود، ولم ينكر عليه ولم يغير، ولم تكن بينة أن الأموال للمفقود وأن هذا البائع باعها ظلماً وعدواناً فعلى البائع اليمين بالعهد أنهُ حين باع هذه الأموال هي أموالهُ وملكهُ لا لفلان المفقود فيها حق، فتنقطع الدعوى بينهم على هذا، فلينظر فيه كتبهُ عامر بيده. 7 -] مسألة : ومنه أيضا : في رجل أقر عند القاضي أنه قبض من فلان كذا ] وكذا قرشاً أمانة له عندي، وكتب عليه صكاً بذلك، ثم بعد أيام جاء هذا المقر شاكياً ممن أقر له بذلك أنه قبض عليه صكاً، ولم يقبض الأمانة، وأنه خدعه. 1) في الأصل : طلبوا. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 440 قال خصمه : إنك لم تقبضني الصك إلا بعد ما قبضتك الأمانة، وأريد مالي منك؛ فمن المدعي منهما؟ وكيف الحكم بينهما في مثل هذه القضية؟ منك الجواب، ولك جزيل الثواب. الجواب على المسألة الأولى : ففي الأثر : فإذا أقر الإنسان بورقة عليه في حق وادَّعى أنه لم يقبض مضمونها فإنه يحكم عليه بإقراره، إلا أن يقيم بينة 5 / على دعواه، لا إنكار بعد إقراره. وكان الشيخ سعيد بن خلفان /د 7 أعجبهُ تحليف من له الحق أن مضمون هذه الورقة قد قبضه المقر، وأنه باقٍ عليه إلى الآن، فإن من قوله حسن إن شاء الله تعالى، هذا قولهم في الحقوق المضمونة، وأما في الأمانة فلم يحضرني فيها شيء، وفيما عندي : إن الإقرار لا يختلف حكمه، لكن حكم الأمانة غير وحكم الحقوق غير من جهة الضمان وغيره، فالفرق معروف بينهم في الأثر، وأنا أستغفر الله العظيم في الزلل في الخطأ ومخالفة الحق. 8 -] مسألة : ومنه أيضاً: في رجل باع لرجل مالاً مجاوراً لآخر، وقبض ] المشتري ماله سنوات، ثم تغلب عليه جاره، وحاز المال، وأدخله في ماله، فشكى الرجل من جاره عند الحاكم أنه تغلب علي وحاز مالي، فأجابه خصمه بحاشا ما علمت لك مالاً أبداً، والذي تدعيه هو مالي وفي يدي، ولا لك يد عليه. ولم تكن للأول بينة سوى صك له فيه؛ أيرجع المشتري دعواه على البائع أم لا؟ وكيف الحكم بينهم؟ فتفضل علينا بالجواب، وأنت المثاب، والسلام من الفقير نجل محمد بن ناصر الإسماعيلي سلطان بيده. الجواب : فأما إذا اشترى المشتري من مالكه، أو من وكيله فحازه، ومنعه، وعمَّرَهُ وثمَّره كما ذكرت، ولم يعلم فيه حقاً لغير البائع عند البيع ولا قبله، ولم يخبره العامة، وأما بعد، فالبينة الشرعية في الحكم فهو للمشتري في الحكم، إلا أن يقيم المدعي في هذا المال بينة مقبولة شرعاً، فهي حجة الله في ™HGôdG A.édG 441 .````M.`.dG أرضه، فحينئذ المال لمن شهدت له البينة وهو يرجع على البائع بما سلم، وأما إذا تغلب عليه متغلب فنزع منه المال قهراً فيه القهر( 1) ليست بيد ولا حكم لها وليحكم بها يد قبض، إنما جزاؤها الردع والكف والزجر بما هي أهل له من الأدب، هذا إذا صح عند الحاكم أنه متغلب غاصب، فعلى الحاكم أن يخرجه من المال فيرده لمن غصب منه، وسواء صح الغصب قبل الحكم أو بعده، وأما إذا لم يصح الغصب عند الحاكم فحكم الأشياء لمن هي في يده حتى يصح خلاف ذلك، وأما رجوع المشتري على البايع فلا يرجع عليه إلا إذا صح أنه لغيره بالبينة، وأما إذا حكم به الحاكم للمدعي بنفس القبض فلا رجوع على البائع، لا سيما كما صرحت أنه متغلب، فلا طريق على البائع من هذا القبيل، فلينظر فيه، ثم لا يؤخذ منه إلا الحق، وفي قلبي من هذا الحكم الذي حكم به هذا الحاكم ولم يبحث عن أصل القضية، وقد قيل : إن الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، والله أعلم، كتبه الفقير عامر بن سليمان بيده. 9-] مسألة : ومنه أيضا : في رجل شكى من رجل بأنهُ أخذ عليه غيلة ] ورقة فيها حق لأبيه الهالك على رجل، فأقر بأخذها، وأنهُ فاداها أوراقاً كانت على أبيه، وأتى بها فقال الرجل : إنك أخذت جميع الأوراق من صندوق أبي بعد موته، وتعاملتما أنت ومن يدعي مضمون هذه الأوراق، وليس على أبي حق لأحد، وأريد ورقتي منك فلزمه الحاكم بإتيانها، فشكى الآخذ الورقة من الذي فاداه بها فقال : إنك فاديتني بها عن الأوراق التي على فلان هذا، وأنا أوفيت عنه مضمونهنّ، ولم يبق علي شيء، ومزقت ورقتي؛ كيف الفصل في هذا الفصل؟ تفضل مُنَّ علينا بالجواب، وأجرك على الله، والسلام من الفقير لله تعالى سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. 1) العبارة غير واضحة، وهي أقرب إلى ما أثبتناه. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 442 الجواب : فإن كان الذي أخذ الورقة وصياً شرعياً، أو وكيلاً من حاكم ثابت التوكيل، أو جماعة كذلك، وصاحب الورقة يتيم فقول من أخذ الورقة على هذه الوجوه مقبول، وأمرهُ نافذ، وعليه اليمين إن أرادها اليتيم مع بلوغه، وادعى عليه التضييع في ماله، وإن لم يكن متصفاً بإحدى هذه الصفات فأمره ووفاؤهُ لدين غيره غير ثابت إن لم يتمه صاحب الحق، وهو ضامن لما أتلفه. وأما قضية الورقة فإن كان من عليه الورقة مقراً بالحق الذي مكتوب فيها عليه للهالك فيحكم عليه بتسليمه للوارث، إلا أن تكون له حجة يخرج بها من هذا الحق، وما هي إلا القضاء، ويرجع على الذي قبض /د 8/ منه مضمونها إن أقر له بذلك، أو أصح عليه بينة. وأما دعوى صاحب الورقة على الرجل أنك أخذت الأوراق من صندوق أبي؛ فإن أقر بذلك فعليه ردها ثم تكون فيها الأحكام، وهي في يد صاحب الصندوق، وإن أنكر فعليه اليمين ما أخذها من صندوق أبيه الذي ذكرهُ، وتكون في يد من هي في يده الآن، وبينهما الأحكام. هذا ما قلتُه، فلا تأخذ منه إلا ما بان لك عدله، وظهر لك صوابه، وأنا إنسان جاهل، لا عالم ولا متعلم، ولا مجالس أهل العلم، ولا تقلد، بل اتبع الحق حيث وجدته، وأنا أستغفر الله العظيم من كل ما خالفت فيه الحق، والسلام من الفقير عامر بن سليمان بيده. 10 -] مسألة : ومنه أيضاً في رجل اتهم زوجته بالزنا، وأراد منها أن تحلف ] أنها لم تخنه في نفسها؛ أَله في ذلك يمين عليها أم لا؟ وهل على الحاكم أن يستمع مثل هذا الدعوى أما لا؟ وما قولك اتهمها بالزنا هل يوجب اللعان بينهما ويفرق بينهما أم لا؟ وهل في زماننا هذا ملاعنة؟ أم الإمام العادل شرط فيهما؟ وما صفة الملاعنة بين الزوجين؟ صرح لنا جميع ذلك وزدنا من فضلك في السؤال تجز خيراً من الكريم العظيم، من ولدك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. ™HGôdG A.édG 443 .````M.`.dG الجواب : هذا يسع السكوت عنهُ من القاضي، وتوكل الأمر إلى المبتلى بهذه البلية، فإن كان هذا الزوج عنده يقين أن امرأته تزني فيطلقها، وإن لم تبره من صداقها فله عليها اليمين إن أرادت الصداق أنها تستحق منهُ هذا الصداق، ولم تبطلهُ عنهُ بوجه من الوجوه المبطلات، فإن كانت قد زنت فقد حنثت في يمينها وأخذت الصداق حراماً، وإن لم تكن زنت فلها صداقها. وإن كان هذا يظن ظناً فقط فيدفع الظن باليقين، والأصل أنها غير زانية حتى يصح زناها، ويمسك الأصل، ولا يتابع الشك والظن، ولا حاجة إلى التعمق والتفكر في الأمور، والسلام من الحقير عامر بن سليمان بن خلفان. 11 -] مسألة : ومنه أيضاً: في رجل ادعى على آخر أنه اشترى مالاً ويعلم ] أن لي فيه نصيباً، فأقر الخصم بالشراء، وأنكر علمه بنصيبي فيه؛ كيف الحكم في ذلك؟ تفضل أجبنا، والسلام من ولدك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : الحكم في ذلك على المدعي البينة أن هذا المشتري اشترى هذا المال، ويعلم أن لهذا المدعي فيه كذا مثلاً ربعاً، أو نصفاً، أو نحوه، أو شيئاً محدوداً، فإن عدمها فعلى المشتري اليمين بالعلم إن كان المال في يده يحلف بالله أن هذا المال له اشتراه من فلان، ولا يعلم لفلان هذا فيه حقاً، والله أعلم، كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 12 -] مسألة : ومنه أيضاً : عن رجل ادعى على رجل أنه اشترى هذا المال ] في حياة فلان، مع كونهِ عالماً أن هذا المال ليس للمبايع، وإنما هو لفلان، وفلان هذا قد بلغه لي في حياتي، والمال مالي، وهذه ورقتي، وكلا البايعين ماتا، والمال في يد المدعى عليه، وقد أنكر العلم بذلك، وليس [له] بينة؟ تفضل أفتنا حسبما أمرك الله، وأنت المأجور، والسلام عليك من ولدك الفقير سلطان بن محمد بن ناصر الاسماعيلي. …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 444 الجواب : الحكم في ...( 1) القول قول من في يده المال، يحلف أنه ماله، ولا يعلم لهذا المدعي فيه حقاً من قبل دعواه هذه، والله أعلم. قلتُ هذا لتعذر وجود البيانات الشرعية، وإنما على المدعي في الحكم البينة أن هذا المال له اشتراه من فلان، وإنما حازه صاحب اليد الآن غصباً وقهراً، لكن أنَّى لهم بهذه البينة في زماننا هذا، فلينظر فيه، كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 13 -] مسألة : ومنه أيضاً: عن امرأة طلبت صداقها العاجل من زوجها ] فقال : قد أوفيتك عن صداقك شانبتي الفلانية( 2) فقالت : قد أوفيتني إياها عن صداقي السابق، وقد طلقتني وتزوجت بي مرة أخرى، وأُريد صداقي الثاني، وهو يقر أنه قد طلقها وتزوجها مرة ثانية، لكنه يدعي أنه قد أوفاها لهذه الثانية صداقها، وأنه قد أعطاها على صداقها الأول فضة حسب ما اتفقا عليه، وهي تنكر ذلك؛ ما الحكم بينهما؟ تفضل علينا بالجواب، وأنت المثاب، وذا من ولدك المحب لك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : فإذا أقر لها بصداقين وادعى عليها الوفاء فهو مدعٍ، وعليه البينة أنه قضاها الصداقين أو أحدهما، فإن لم تكن له البينة فعليها اليمين بعدم القضاء، وأن حقها باقٍ عليه فيحكم عليه بتسليمه لها، إن لم يكن آجلاً، وإلا فإلى أجله، ولا بد من معرفة كمية الصداقين /د 9/ إما بإقرار منه أو بينة منها؛ ليترتب الحكم على معلوم، فإن تناكرا في مقدار الصداقين ولم تكن لها بينة فالقول قول الزوج مع يمينه أنهُ كذا، والله أعلم، كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 1) كلمة غير واضحة. ) 2) هكذا وردت العبارة. ) ™HGôdG A.édG 445 .````M.`.dG 14 -] مسألة : ومنه أيضا : عن رجل ادعى على رجل أنه قد وجده في بيته ] مع أهله، فأنكر المدعى عليه مع الحاكم؛ فهل للحاكم أن يحلفه إن عدم المدعي البينة؟ وماذا عليه من الأدب إن قامت عليه بينة؟ أم لا أيمان في مثل هذه الدعاوي؟ اكشف لنا إياها كشفاً بيناً يفهم البليد، وأنت المأجور، والسلام من ولدك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : لا أيمان في مثل هذا، وإنما فيه الأدب، وهو على نظر الحاكم، ولا حد كذلك، في الأثر لهما الأدب في جميع الأسباب الموجبة لهم، موكول على نظر الحاكم بعد تظاهر التهمة على المدعى عليه بأسباب تحوك في نظر الحاكم، إن كان المدعى ممن تلحقه التهمه عنده، ولهذا قيل : الحاكم أحوج إلى نظره منهُ إلى أثره. نعم إن ادعى صاحب المنزل أنه أخذ منه شيئاً من المال فأنكر المدعى عليه فمع عدم البينة فعلى المنكر اليمين على المال، لا على نفس الدخول، فلينظر فيه، والله أعلم، كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 15 -] مسألة : ومنه أيضاً: في رجل استبرأ أَمَته وهي صبية، ثم بعد خمس ] وعشرين يوماً بلغت، فدخل بها الرجل على ذلك الاستبراء الأول؛ ما قول شيخنا : أيكفي ذلك الاستبراء وتحل له بذلك الاستبراء أم حتى يستبرئها مرة أحرى؟ وإن قلت لا تحل فهل تحرم عليه أبداً ويكون حكمهُ كحكم الزاني بأَمَته أم لا؟ تفضل علينا بالجواب، من ولدك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : إن كانت صبيته واستبرأها بالأيام فقبل أن تتم الأيام بلغت بالحيض فعليه أن يستأنف الاستبراء بالحيض، لكن هنا أقوال( 1) موجدة للرخصة، منها : أن بعض المسلمين جعل الاستبراء أحد وعشرين يوماً، وهذه 1) في الأصل : أقول. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 446 تمت خمسة وعشرين يوماً. ومنهم من جعل الاستبراء حيضة واحدة، وهذه قد حاضت. ومنهم من قال : إن الأَمَة الصبية إذا رباها الإنسان في بيته، أو اشترها من امرأة، أو تركها عند ثقة فلا استبراء عليه. فانظر إلى هذه الأقوال تجدها مصرحة بالرخصة، فكيف نحرمها عليه؟ واختلاف المسلمين في الرأي رحمة، فإني أجبن عن تحريم هذه الأَمَة على سيدها على هذه الصفة، وسل من هو أعرف مني، واتبع الحق، والسلام من عامر بن سليمان بيده. 16 -] مسألة : ومنه أيضاً: عن رجل ادعى على رجل أن زيداً الميت قد ] أخذ مني شاة، وأعطاك إياها لترعاها لي، ولك نصفها أجرة عن موالاتك لها، ومحافظتك عليها، فأنكر المدعى عليه قائلاً: لم يعطني زيد الميت شاة لك ولا لغيرك؛ كيف الحكم؟ أجبنا من إحسانك شيخنا، مأجوراً إن شاء الله ، والسلام من ولدك سلطان بن محمد بيده. الجواب : على المدعي البينة أنه أرسل إليه بيد فلان شاة فقبلها وقبضها من المأمور، وإن لم تكن له بينة فعلى الراعي اليمين ما قبضت لك من يد رسولك شاة على هذا الشرط، ولا لك علي حق من قبل دعواك هذه، والله أعلم، فلينظر فيه من عامر بن سليمان بن خلفان بيده. 17 -] مسألة : ومنه أيضاً: عن رجل له حق على رجل، فلما طلبه منه ] أحال له إياه على رجل آخر برضاهم جميعاً، فطلب المحال لهُ حقه من المحال عليه فلم يقبضه إياهُ، حتى مات المحال عليه والمحيل أيضاً؛ فهل للمحال لهُ هذا حق رجوع إلى ورثة المحيل أم لا؟ فإن قلت له عليهم رجوع فما تقول إن أنكروهُ وقالوا لم نعلم أن على أبينا لك حقاً؛ فهل بيدهم شيء سوى يمين علم، وهو يدعي عليهم العلم بأصل هذا الحق، وبالإحالة التي وقعت فيه ™HGôdG A.édG 447 .````M.`.dG ويعدم الاستفاء له، وهم مستمرون على إنكار العلم بذلك؛ فما ترى الحكم بين هؤلاء؟ وإن قال الورثة علمنا بهذا الحق على أبينا وبالإحالة التي وقعت فيه لكن لم نعلم أنك قد استقبضته من المحال عليه أم لا؟ تفضل علينا بالجواب تحظ بالثواب، وذا من ولدك سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب : اختلف العلماء في الرجوع من المحال على المحيل في حقه؛ فأكثر قولهم : إن له الرجوع، إلا إذا وقع البيع من المحال على شرط أن يحيله المشتري من هذا على فلان، أو كان صاحب الحق هو الطالب من غريمه أحلني بحقي الذي عليك لي على فلان، إذا كان حين...( 1) ذمته من الحق المحال فعلى هذا الرجوع، فأكثر القول : أن لا رجوع للمحال على المحيل، هذا في حكم نفس الحوالة، وأما الحكم بين ورثة المحيل والمحال فعلى إنكارهم الذي ذكرت فلا عليهم إلا يمين العلم فقط، والله أعلم، كتبه العبد الفقير عامر بن سليمان بيده. 1) كلمة مقطوعة بجانب الصفحة. ) …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 448 (6) .bQ .ë..dG * فهرس مسائل جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب، وردت في (أ) و (ب) قبل كتاب الرهن فأثبتناها في هامش آخر كتاب الشركة. مسألة : وسألته عن رجل حلف لا يخلي لواحد حقاً ولا يترك له حقاً له عليه، فوهبه له الآخر، والحق على ذلك بعد وتركه للذي ذهب له. قلت : هل يحنث هذا فيما حلف بالطلاق؟ مسألة : وسئل عن القرض يجر منفعة. مسألة : وسئل عن الوصايا إذا نقص الثلث عن تمامها هل تثبت الوصية؟ مسألة : قال أبو سعيد 5 : فإذا فضلت الهدية من يد المهدي فهي للمهدى إليه ولورثته.. إلخ. مسألة : وسئل عن الوصي إذا لم يجعل له الموصي أن يوصي إلى غيره؟ مسألة : ومن جواب له آخر : وأما الذي قاطع رجلاً أن يُربَّض له في / أ 198 / أرض له غنماً معروفة كل شهر بكذا وكذا. ¢SQE````.`.dG • فهرس الآيات القرآنية الكريمة .................................................. 453 • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والأثار ................................. 469 • فهرس الأماكن والبلدان .............................................................. 533 • فهرس الكتب ................................................................................. 539 • فهرس القبائل والجماعات والفرق والمذاهب ...................... 543 • فهرس مصطلح السُّنَّة والمصطلحات المرادفة له ............... 555 • فهرس الكلمات المشروحة ........................................................ 557 • فهرس مصادر ومراجع التحقيق ................................................ 571 • فهرس محتويات الجزء الرابع .................................................. 577 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة .ëJE.dG IQƒ°S `` 1 ،443 ،431/ 2 ج 1 ) (' & 445 Iô..dG IQƒ°S `` 2 Q P . N M L K J I \ [ Z Y XW V U T S R 494/ 30 32 ج 3 113/ 43 ج 2 l k 423/ 144 ج 1 { z y x w 154/ 158 ج 1 Z Y X W V U 331 ،251/ 173 ج 1 b a g f e d c 432/ 181 ج 4 E E E C . . . . A . 433/ 182 ج 4 % $ # " ! 569/ 183 8 ج 2 7 6 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 454 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 543/ 184 ج 2 b a ` 569/ 185 ج 2 m l k j i h 547/ 185 ج 2 y x w v u } | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ 390/ 185 ج 1 N M L K J I H G F E O 548/ 185 ج 2 ،554 ،539/ 185 ج 2 ¥ ¤ £ ¢ 561 544/ 185 ج 2 ¯ ® ¬ « . © ¨ § 67/ 185 ج 2 ¶ . ´ ³ ² ± ° K J I H G F E D C T S R Q P ON M L ،500 ،495/ 187 ج 2 569 ،520 ،138/ 187 ج 1 T S R Q P 561/ ج 2 ،569 ،567/ 187 ج 2 [ Z Y X W V 578 ،570 ،44/ 565 ، ج 3 / 196 ج 2 ¥ ¤ £ ¢ 132 ،131 144/ 196 ج 3 . ´ ³ ² ± ° ¯ » . ¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± ° ¯ C . . . . A . A . ¾ ½ ¼ 60/ 196 ج 3 ™HGôdG A.édG 455 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 67 ،60/ 196 ج 3 C . . . . A . 146 ،142/ 196 ج 3 ¬ « . © ¨ § * ) ( ' & % $# " ! 0 / . - , + ،33 ،27/ 197 ج 3 35 ،34 . - , + * ) ( ' & % 0 / 41/ 197 ج 3 58/ 197 0 ج 3 / . - , + * ) 2 1 0 / . - , + * ) ( 6 5 43 ،127 ،126/ 203 ج 3 128 96 ،91/ 203 ج 2 & % $ # " 233/ 217 ج 1 o n m l k j i h 293 ،220/ | { ~ ے. ¢ £ 222 ج 1 ،478/ 233 ج 2 A . A . 163 ،161/ ج 4 498/ 235 ج 3 i h g f e d c b 208 ،58/ 238 ج 2 # " ! 58/ 238 ج 2 ( ' & 147 ،132/ 239 ج 2 . - , + * j i h g f e d c o n m l k 481 ،353/ 267 ج 2 366/ 267 ج 2 o n m l k …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 456 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 469/ 272 ج 2 M L K ،23 ،21/ 275 ج 1 ; : 9 8 7 ،26 ،25 ،24 ،315 ،233/ ج 3 466 316/ 278 ج 3 ~ } | { z y x . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . ¾ ½ ¼ » . ¹.¶ 317/ 280 ج 3 ،279 93 ،90 ،89/ 280 ج 4 . ¾ ½ ¼ » . ¹ ) ( ' & % $ # " ! * 409/ 282 ج 3 455/ 282 ج 3 ¼ » . 543/ 283 ج 3 * ) ( ' & % $ # " 456/ 283 ج 3 / . - , 40/ 187 ، ج 4 / 286 ج 1 ¬ « . © ¨ § .Gô.Y .BG IQƒ°S `` 3 8 ،7/ 571 ، ج 3 / | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ 97 ج 2 > = < ; : 9 8 7 6 F E D C B A @ ? 246/ 117 ج 4 316 ،289/ 130 ج 3 . A . ¾ ½ ¼ » . 130/ 191 ج 2 k j i h g f e ™HGôdG A.édG 457 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة AE°ù.dG IQƒ°S `` 4 138/ 2 ج 1 M L K J I 223/ 3 ج 3 ` ^ ] \ [ Z ،227 ،194/ 3 ج 3 l k j i 228 ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ ´ ³ ² ± ° ¯ 57/ 5 ج 4 A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . A . 57/ 6 ج 4 ،228 ،227/ | { ~ ے . ¢ £ ¤ 23 ج 3 229 إلى قوله: " U T S ( ' & % $ # ،224 ،222/ 24 ج 3 ،23 227 ? > = < ; : 9 G F E D C B A @ ،24 ،23 ،21/ 29 ج 1 233/ 26 ، ج 3 172 ،170/ 29 ج 1 Q P O N M LK J I ،220 ،166/ 43 ج 1 ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ،226 ،225 188/ 293 ، ج 2 ،92 ،85/ 43 ج 1 ¾ ½ ¼ » . ¹ 169 221/ 58 ج 4 ± ° ¯ ® ¬ « . © …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 458 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 142/ 101 ج 2 . . . U U . 390/ 102 ج 1 U T S R Q P O N M ( ' & % $ # " ! . - , +* ) 142 ،7/ 102 ج 2 4 3 2 1 0 / 8 7 6 5 142/ 102 ج 2 149/ 103 ج 2 l k j i h g I.FE.dG IQƒ°S `` 5 ،346 ،345/ 3 ج 1 & % $ # " ! 237 ،234/ ج 3 233/ 5 ج 1 O . . . . I 146/ 6 ج 1 ) ( ' & % $ - , + * ) ( 1 0 / . ،146 ،138/ 6 ج 1 ،148 ،147 158/ ج 2 138/ 6 ج 1 , + 148/ 6 ج 1 / ،169 ،168/ 6 ج 1 ® ¬ « . © ¨ 170 ،173 ،166/ 6 ج 1 ® ¬ « . © ¨ 76 5 4 3 293 ،220 168/ 6 ج 1 ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ™HGôdG A.édG 459 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 166 ،165 ،/ 6 ج 1 ¾ ½ ¼ » . ¹ O N M L K JP ،181 ،180/ 6 ج 1 188 ،184 318/ 38 2 ج 4 1 0 / 496/ 42 ج 3 $ # " ! 276/ 45 ج 4 ¤ £ 511/ 49 ج 3 ° ¯ ® ¬ « . 398/ 58 ج 1 ' & % $ # " ! 450/ 89 ج 2 ³ ² ± 91/ 95 ج 3 . A . A . 88/ 95 ج 3 I . . E 144/ 95 ج 3 . . . .E©fC’G IQƒ°S `` 6 M L K J I H G F E D C N 324/ 38 ج 3 { z y x w v |{ ~ ے . ¢ 432/ 79 ج 1 366 ،353/ 141 ج 2 ¨ § ¦ ¥ 21/ 164 ج 2 I . . E E …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 460 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة ±GôYC’G IQƒ°S `` 7 99/ 160 ج 2 . - , + * ) ( ' 323 194 ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ E EE E C . . .. A . A . O . . . .I I . . 324/ 195 ج 3 438 ،437/ 204 ج 1 ¯ ® ¬ « . © .HƒàdG IQƒ°S `` 9 8 7 6 5 4 3 2 ; : 9 233 ،227/ 28 ج 1 W V U T S R Z Y X 382 ،376/ 34 ج 2 519/ 36 ج 2 { z y x w v u t v u t s r q x w ،451 ،449/ 60 ج 2 ،454 ،453 ،458 ،456 463 ،462 ،460 124/ 108 ج 1 U T S RQ P O N M ¢ùfƒj IQƒ°S `` 10 452/ 89 ج 1 $ # " Oƒg IQƒ°S `` 11 363/ { ~ ے 114 ج 1 ™HGôdG A.édG 461 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة .°Sƒj IQƒ°S `` 12 39/ 72 ج 4 B A @ .YôdG IQƒ°S `` 13 532 14 = < ; : 9 8 .«gGôHEG IQƒ°S `` 14 273/ 36 ج 3 Q P O N M LK J I H .ë.dG IQƒ°S `` 16 433 ،432/ 98 ج 1 t s r q p o n m 331 ،251/ 115 ج 1 g f e d c AGô°SE’G IQƒ°S `` 17 59/ 26 ج 4 E E C 11/ 37 ج 2 × . . O . .jôe IQƒ°S `` 19 572/ 10 ج 2 ° ¯ ® ¬ « . © ¨ ¬`W IQƒ°S `` 20 387/ 14 1 ج 1 0 / è`ëdG IQƒ°S `` 22 225/ 18 ج 2 N M L K J I H G F E D C …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 462 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 311/ 25 ج 3 D C B A @ ? > = < 191/ 26 ج 2 U T S R Q P ^ ] \ [ Z Y X W d c b a ` 7/ 27 ج 3 103/ 28 ج 3 n m l | { ~ ے . ¢ ¤ £ 112/ 29 ج 3 144/ 33 ج 3 L K J I H A @ ? > = < ; : 9 H G F E D C B 280/ 40 ج 1 .ƒ.eDƒ.dG IQƒ°S `` 23 500/ 1 2 ج 1 ) ( ' & % . # " ! 219/ 29 8 ج 1 7 6 5 4 3 2 1 Qƒ`.dG IQƒ°S `` 24 159/ 31 ج 2 m l k j i h g G F E D C B A @ J I H 325/ 33 ج 4 ،326 ،325/ 33 ج 4 J I H G F 329 327/ 33 ج 4 J I H G ™HGôdG A.édG 463 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة .Ebô.dG IQƒ°S `` 25 228/ 48 ج 1 c b a ` 11/ 63 ج 2 ¨ § ¦ ¥ ¤ 481/ 77 ج 1 » . ¹ ¸ ¶ . ´ AGô©°ûdG IQƒ°S `` 26 398/ 219 ج 1 n m l ...dG IQƒ°S `` 27 496/ 19 ج 1 u t s r ،446 ،445/ 30 ج 1 } | { z y x w v 449 ،448 ¢ü°ü.dG IQƒ°S `` 28 ے . ¢ ~ }| { z y ¬ « . © ¨ § ¦ . ¤ £ ¸ ¶ . ´³ ² ± ° ¯ ® ...َ ¹ 133/ 27 ج 4 ،26 .E..d IQƒ°S `` 31 11/ 18 ج 2 × . . O . UG.MC’G IQƒ°S `` 33 565 ،480/ 56 ج 1 G F E D C B …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 464 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة ¢ù.j IQƒ°S `` 36 s r q .o n m l k j { z y x wv u t 334 ،333/ 79 ج 1 ،78 ¢.U IQƒ°S `` 38 22/ 1 ج 2 % $ # "! ôe.dG IQƒ°S `` 39 233 ،204/ 65 ج 1 . © ¨ § 233/ 65 ج 1 ® ¬ « ôaEZ IQƒ°S `` 40 532/ 14 ج 1 = < ; : 9 8 â.°üa IQƒ°S `` 41 227/ 37 ج 2 ¼ » . ¹ 228 ،227/ 38 ج 2 E E C iQƒ°ûdG IQƒ°S `` 42 130/ 20 ج 1 u t s r q p o ±ôN.dG IQƒ°S `` 43 . N M L K J I H G F S R Q P 219/ 14 ج 1 ،13 ™HGôdG A.édG 465 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة ..ëe IQƒ°S `` 47 X W V U T S R Q P Y 565/ 33 ج 2 .à.dG IQƒ°S `` 48 144/ 25 ج 3 > = 72/ 29 ج 1 + * ¥. IQƒ°S `` 50 83/ 1 ج 2 ! .EjQG.dG IQƒ°S `` 51 59/ 59 ج 1 b a ` ^ ] \ Qƒ£dG IQƒ°S `` 52 248 48 U . U . × .é.dG IQƒ°S `` 53 153/ 39 ج 3 U . × . . O ô..dG IQƒ°S `` 54 83/ 1 ج 2 | ..MôdG IQƒ°S `` 55 203/ 64 ج 2 . …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 466 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة .©bGƒdG IQƒ°S `` 56 + * ) . ' & % .# " ! , 220/ 77 79 ج 1 ،221 ،220/ 79 ج 1 , + * ) 223 ،222 .dOEé.dG IQƒ°S `` 58 450/ 4 ج 2 x w v .©.édG IQƒ°S `` 62 - , + * ) ( ' & % $ / . 538/ 9 ج 1 551 ،550/ 11 ج 1 P O N M L K J I H .ƒ.aE..dG IQƒ°S `` 63 571/ 1 ج 1 b a ` .HE¨àdG IQƒ°S `` 64 187/ 16 ج 1 z y x w ¥.£dG IQƒ°S `` 65 154 ،133/ 6 ج 4 : 9 8 7 6 .e..dG IQƒ°S `` 73 204/ 6 ج 2 C B A @ ? > = < ™HGôdG A.édG 467 ..jô.dG .«fBGô.dG .EjB’G ¢Sô.a الآية رقمها رقم الجزء والصفحة 449/ 20 ج 1 B A @ ? > ôK..dG IQƒ°S `` 74 240 ،239/ 1 4 ج 1 § ¦ . ¤ £ . . ے . } | .E°ùfE’G IQƒ°S `` 76 469/ 8 ج 2 7 6 5 ¥E.°ûf’G IQƒ°S `` 84 224 ،223/ 1 ج 2 . - , ..YC’G IQƒ°S `` 87 ،83/ 571 ، ج 2 / 1 ج 1 r q p o 205 ،204 ،84 .«°TE¨dG IQƒ°S `` 88 83 ،57/ 1 7 ج 1 6 5 4 ¢ù.°ûdG IQƒ°S `` 91 84/ 1 ج 2 " ! .ë°†dG IQƒ°S `` 93 84/ 1 ج 2 B ..©dG IQƒ°S `` 96 223/ 1 ج 2 O N M L K …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 468 الآية رقمها رقم الجزء والصفحة Q.`.dG IQƒ°S `` 97 592/ 1 ج 2 % $ # " ! .ƒYE.dG IQƒ°S `` 107 . M L K J I . G F T S . Q P O 256 ،255/ 4 7 ج 4 .hôaE.dG IQƒ°S `` 109 205 ،204/ 1 ج 2 # " ! ¢U.NE’G IQƒ°S `` 112 205 ،204/ 1 ج 2 $ # " ! ...dG IQƒ°S `` 113 205/ 1 7 ج 2 6 5 4 ¢SE.dG IQƒ°S `` 114 205/ 1 ج 2 S R Q P QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a CG 451/ • آمين اسم من أسماء الله ج 1 450/ • آمين، يمد بها صوته ج 1 42/ • الآن بردت عليه جلده ج 4 500/ • الآن حين يتبين الخيط الأبيض ج 2 • أبخل البخلاء من ذكرني أو ذُكِرتُ عنده 480/ فلم يُصلِّ عليَّ ج 1 • أتانا رسول الله ! فاشترى منا سراويل 147/ ج 4 150/ • أتانا النبي ! فوضعنا له غسلاً ج 1 • أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو 30/ من معي ج 3 • اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 419/ ج 1 212/ • أتصلي الصبح أربعاً ج 2 • اتق الشك وابن على اليقين، وإذا استيقنت فاسجد سجدتين وأنت جالس 504/ ج 1 145/ • أتي رسول الله ! بوضوء فتوضأ ج 1 • أتي هبار بن الأسود منى يوم النحر 149/ ج 3 • أتيت رسول الله ! فبايعته على الإسلام 413/ ج 1 • أتيت عمر فقلت له: إني كنت نصرانياً 131/ ج 3 • أتيت النبي ! أبايعه فاشترط عليَّ 282/ ج 3 • أتيت النبي ! أريد الإسلام فأسلمت 232/ ج 1 • أتينا عبد الله في داره، فقال: قوموا 417/ ج 1 39/ • أَتَرك لهما وفاء؟ ج 4 • الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن 489/ يطلع عليه الناس ج 3 • أجاز لمجابر بن عبد الله في جمل باعه 439/ ج 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 470 274/ • اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ج 1 • اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا 274/ تتخذوها قبوراً ج 1 • اجعلوا لبيوتكم حظاً من صلاتكم ولا 418/ تتخذوها قبوراً ولا مقابر ج 1 • اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 273/ تتخذوها قبوراً ج 1 566/ • اجلس فقد آذيت ج 1 171 ،155/ • أحابستنا هي؟ ج 3 • أحب إلي لو صاموا بشهادة العدل 490/ ج 2 • احتجم رسول الله ! وأمر بالحجامة 218/ ج 4 • احتجم النبي ! وأعطى الحجام أجره 218/ ج 4 81/ • إحرام الرجل في رأسه ج 3 74/ • إحرام المرأة في وجهها ج 3 • احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين 303/ والثلاثة، وقدموا أكبرهم قرآنا ج 2 113/ • احفظ عورتك إلا من زوجتك ج 1 • أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله 11/ ج 2 • أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي 260/ ج 2 49/ • إحلال الصلاو بالتسليم ج 2 226/ • أحلتهما آية وحرمتهما آية ج 3 12/ • اختاروا لإمامتكم أخْيرَكم ج 2 • اختاروا لإمامتكم أخيركم وأفضلكم 53/ ج 2 • اختاروا لإمامتكم أفضلكم وخياركم 15/ ج 2 51/ • اختاروا لإمامتكم خياركم ج 2 360/ • اختر ج 3 • أخذ الشارب والأظفار من الفطرة 78/ ج 1 240/ • أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ج 4 • ادخل المسجد في أية حالة كنت إلا 191/ جنباً ج 2 • أدركت غير واحد من أصحاب النبي ! 470/ ج 1 496/ • أَدْنِيه ج 2 • إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 113/ ولا يستدبرها ج 1 • إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته 546/ ج 1 190/ • إذا اختلف الخياط ورب الثوب ج 4 • إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما 256/ عليك ج 4 • [إذا] أذَّنت بالأولى من الصبح [فقل]: 395/ الصلاة خير من النوم ج 1 • إذا أذّنت فترسل، وإذا أقمت فاجزم 412/ ج 1 • إذا أذّنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر 412/ ج 1 ™HGôdG A.édG 471 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • إذا أراد أن يأكل وهو جنب يتوضأ 213/ ج 1 • إذا أراد أن يعود توضأ وضوء الصلاة 217/ ج 1 • إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم 491/ يُسَمَّ عليها ج 3 412/ • إذا أركب بعضاً ومشى ج 4 • إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً 120/ ج 1 120/ • إذا استجمر فليوتر ج 1 • إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها 322/ ج 1 45/ • إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ج 2 277/ • إذا استهل المولود صلى عليه ج 2 • إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده 131/ قبل أن يدخلها في وضوئه ج 1 • إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 133/ يده في الإناء حتى ج 1 436/ • إذا أسلفت في شيء إلى أجل ج 3 • إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة 355/ الحر من فيح جهنم ج 1 377/ • إذا أعاد المغرب شفع بركعة ج 1 • إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته 74/ بعينها فهو أحق بها ج 4 • إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 133/ 303 ، ج 2 ،302/ ج 1 10/ • إذا أقيمت الصلاة ج 2 • إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون 10/ ج 2 • إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 417/ 212 ، ج 4 / ج 2 • إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء فابؤوا 8/ بالعشاء ج 2 • إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل 209/ الرجل أو لم ينزل ج 1 • إذا التقى الختانان وجب الغسل 209/ ج 1 • إذا أم القوم رجل وخلفه من هو أفضل 53/ منه ج 2 450/ • إذا أمَّن الإمام فأمنوا ج 1 449/ • إذا أمَّن القارئ فأمنوا ج 1 • إذا أمَّن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة 450/ تؤمن، فمن ج 1 • إذا أمَّن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمِّن 449/ لتأمينه ج 1 • إذا أنامت فكفنوني في بردتي عصب 303/ ج 2 458/ • إذا باع المجيزان فهو للأول ج 3 • إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ 215/ ج 3 • إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 134/ لينثر ج 1 149/ • إذا توضأ فلا يمسح بمنديل ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 472 • إذا توضأ وصلّى بماء فوقعت فيه 95/ الدجاجة ج 1 215/ • إذا توضأ وضوءه للصلاة ج 1 149/ • إذا توضأت فلا تمندل ج 1 • إذا ثوب بالصلاة فلا يَسعَ إليها أحدكم 11/ ولكن ليمش ج 2 • إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 10/ وأتوها وعليكم السكينة ج 2 • إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع 569/ ركعتين ج 1 • إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ 207/ ج 1 • إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق 208/ الختان بالختان ج 1 • إذا جلس بين شعبيها والتزق الختان 208/ بالختان فقد ج 1 • إذا حاك في صدرك [شيء] فذره 494/ ج 3 • إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا 290/ تنكرونه.. ج 3 324/ • إذا دبغ الإهاب فقد طهر ج 1 • إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا 209/ تدعو بظهورها، فإذا ج 2 • إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها 303/ ج 1 • إذا رأيتم الجنائز فقوموا فمن تبعها فلا 271/ يقعد حتى توضع ج 2 485/ • إذا رأيتم الهلال فصوموا... ج 2 • إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه 483/ فأفطروا فإن ج 2 • إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب 555/ ج 1 • إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت 122/ ج 3 • إذا ازادت شاة على المائتين ففيها 323/ ج 2 • إذا سافرتما فأذِّنا ثم أقيما وليؤمكما 397/ أكبركما ج 1 409/ • إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما ج 1 • إذا سمعتم عني حديثاً تعرفه قلوبكم.. 290/ ج 3 505/ • إذا شك في ثلاث أو أربع ج 1 ،508/ • إذا شك في ركعة أو ركعتين ج 1 509 80/ • إذا شك في وضوئه قبل ج 1 • إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثاً 328/ ج 2 • إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا 171/ يقطع ج 2 • إذا صلّى أحدكم ثم أتى الجماعة وأتى 45/ المسجد ج 2 • إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 176/ شيئاً ج 2 ™HGôdG A.édG 473 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 171/ شيئاً فإن لم يجد ج 2 • إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات المباركات 473/ لله والصلوات الطيبات ج 1 • إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الصلاة 379/ فلا تدعوها ج 1 • إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة 199/ الليل ج 2 • إذا قدمت أهل لك أو ماشية فأتم 123/ ج 2 120/ • إذا قدمت على أهل لك أو ج 2 • إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل 221/ الشيطان يبكي ج 2 • إذا قرت في العيدين فأسمع من يليك 84/ ج 2 • إذا قلت لصاحبك انصت والإمام 555/ يخطب فقد لغوت ج 1 25/ • إذا قلد هديه فقد أحرم ج 3 426/ • إذا قمت إلى الصلاة فكبر ج 1 • إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمى 177/ بين يديه ج 2 • إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن 336/ كان ج 1 • إذا كان الدم فاحشاً فعليه الوضوء 57/ ج 1 • إذا كان الرجل في الجاهلية غدارا 239/ ج 1 252/ • إذا كان كثيراً أعاد ج 1 • إذا كان المطر وابلاً فليصلُ أحدكم في 536/ رحله ج 1 • إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا 151/ كان ضيقاً ج 2 • إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 548/ من أبواب المسجد ج 1 • إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر 369/ ج 1 196/ • إذا كانت الأُمة عذراء ج 3 • إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله 169/ ج 1 538/ • إذا كانوا سبعة جمعوا ج 1 • إذا كبر الإمام فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، 459/ وإذا قال ج 1 • إذا كنت في قرية يؤذِّن بها ويقام 417/ ج 1 • إذا لم يجد المحرم النعلين لبس 76/ الخفين، وإذا لم ج 3 • إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم 260/ يجد فليكفنه في بردي حبرة ج 2 • إذا ماتت فآذنوني، فَأُخْرِجَ بجنازتها ليلاً 309/ ج 2 • إذا مسّ الرجل إبطه فليس عليه شيء 75/ ج 1 410/ • إذا نسي الإقامة في السفر أعاد ج 1 314/ • إذا وجد على مسيرة ثلاث ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 474 • إذا وجدت لقطة فعرفها على باب 287/ المسجد ج 4 • إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم 307/ الله وعلى ملة رسول الله ! ج 2 • إذا وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا 307/ بسم الله وعلى ملة رسول الله ج 2 • إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا 303/ ج 2 • إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 99/ فليغمسه كله ج 1 • إذا وقعت الحدود وصرفت الضرور فلا 500/ شفعة ج 3 • إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 499/ ج 3 • إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 106/ سبع مرات ج 1 • إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه 259/ ج 2 • إذا وهمت في التطوع فاسجد سجدتين 527/ ج 1 145/ • الأذنان من الرأس ج 1 395/ • اذهب فأذَّن لأهل مكة ج 1 248/ • اذهب فواره ج 2 389/ • أراد أن لا يحرج أمته ج 1 273/ • أربعون سنة ج 1 495/ • ارجعي حتى أسأل الناس ج 3 294/ • أرسله حيث وجدته ج 4 • الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة 285/ 274 ، ج 2 ،273 ،235/ ج 1 248/ • اركب دابة وسر أمامها ج 2 • أريتكم لو أن نهراً على باب أحدكم 367/ فاغتسل به في كل يوم ج 1 9 ،8/ • الاستطاعة الزاد والراحلة ج 3 267/ • أسرعوا بالجنازة ج 2 • أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى 411 ،410/ أجل معلوم ج 3 477/ • اشتر بأحدهما طعاماً.. ج 3 451/ • اشترى من صفوان بن أمية داراً ج 3 • اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن 441/ أعطى الثمن ج 3 • أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما 241/ ج 3 • اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم 13/ ج 3 • اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم 278/ ج 2 • أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ 485/ ج 2 508/ • أطعمه أهلك ج 2 180/ • أطيب الصعيد أرض الحرث ج 1 • اعتمرت عائشة بأمر النبي ! في شهر 133/ مرتين ج 3 • اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه 290/ فهو مني وأنا قلته ج 3 ™HGôdG A.édG 475 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 222/ • أعطني الخمرة ج 1 • أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 134/ ج 4 116/ • أعطى النبي ! خيبر بالشكر ج 4 314/ • أعطيت الجُعل أربعين درهماً ج 4 • اعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك 217/ ج 4 494/ • الأعمال بالنيات ج 2 • الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 23/ 128 ، ج 3 / نوى ج 1 ،423 ،128/ • الأعمال بالنية ج 1 23/ 439 ، ج 3 / ج 2 433/ • أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ج 2 111/ • اغتسل في مخضب ج 1 • اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا 250/ تخمِّروا رأسه ج 2 • أفاض رسول الله ! من آخر يومه حين 121/ صلى ج 3 32/ • أفضل الحج العج والثج ج 3 12/ • أفضلكم ج 2 • الإفطار مما دخل وليس مما خرج 62/ ج 1 218/ • أفطر الحجَّام والمحتجم ج 4 ،522/ • أفطر الحاجم والمحجوم ج 2 218/ ج 4 • أفطر الحاجم والمحجوم، لا لحجامتهما 218/ أفطرا ولكن للغيبة ج 4 • أفطر رجل في رمضان على عهد 507/ ج 2 • أقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان 534/ ج 1 • أقام رسول الله ! بالمدينة عشر سنين 160/ ج 1 • أقام عبد الرحم.ن بن سمره شتوة 534/ ج 1 57/ • اقتلوا البهيمة وناكحها ج 3 13/ • أقرؤكم أُبيّ بن كعب ج 2 115/ • أقصر بعرفة ج 2 • اقضوا لله الدين فإنه أحق بالوفاء 411/ ج 4 • اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 115/ بالبيت ج 3 295/ • أقل الحيض ثلاثة أيام ج 1 • أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر 318/ ج 1 • أقل النفاس خمسة وعشرين يوماً 314/ ج 1 315/ • أقل النفاس ساعة ج 1 241/ • أكثر عذاب القبر في البول ج 1 152/ • أكريت نفسي من ابنة غزوان ج 4 • اكشفي عن رأسك لا تتشبهي بالحرائر 164/ ج 2 • أكل كل ذي ناب من السباع حرام 345/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 476 194/ • الأكياس الذين إذا اعلموا أنهم ج 2 219/ • إلا الآية والآتين يتعوذ بهما ج 1 • ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه 41/ ج 2 408/ • ألا صلّوا في الرحال ج 1 296/ • إلا لمنشد ج 4 • البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم 259/ ج 2 435/ • الالتفات في الصلاة نقص ج 1 • التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر 592/ من رمضان ج 2 • ألق الشك وابن على اليقين، فإذا 505/ استيقنت التمام ج 1 336/ • ألقوها وما حولها وكلوه ج 1 336/ • ألقوها وما حولها وكلوه ج 1 309/ • ألم آمركم أن تُؤْذِنُونِي بها؟ ج 2 393/ • الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ج 1 69/ • الله أكبر الله أكبر الله على ما هدانا ج 2 94/ • الله أكبر الله أكبر كبيرا ج 2 94/ • الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ج 2 106/ • اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ج 3 • اللهم أسلمه إليك الأهل والمال 307/ والعشيرة ج 2 • اللهم أسلمه إليك المال والأهل 298/ والعشيرة، والذنب عظيم ج 2 • اللهم أصبح عبدك إن كان صباحاً 298/ ج 2 • اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، وألف بين 299/ قلوبنا، وأصلح ذات بيننا ج 2 • اللهم أغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا 298/ وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا ج 2 • اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 593/ ج 2 • اللهم إني أعوذ بك من الخبث 113/ والخبائث ج 1 • اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 433/ ج 1 • اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من 432/ همزه ج 1 • اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما ،443/ باعدت بين المشرق والمغرب ج 1 57/ ج 2 • اللهم نقّني من خطاياي كما ينقّى 57/ 443 ، ج 2 / ج 1 • أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 287/ الرجل؟ ج 1 • أما الذي نهى عن رسول الله ! أن يباع 305/ ج 3 • أما الذي نهى عنه النبي ! فهو الطعام 307/ ج 3 • أما أهل الأمصار فيطوفون إذا قدموا 119/ ج 3 476/ • أما في بيتك شيء؟ ج 3 310/ • إما لا فاذهبي حتى تلدي ج 3 ™HGôdG A.édG 477 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • إما لك وإما لأخيك وإما للذئب 295/ ج 4 • أما من ثمن حائط فلان فلا، ولكن كيل 416/ مسمى إلى أجل مسمى ج 3 13/ • إمام القوم وافدهم إلى الله ج 2 • أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة 394/ ج 1 • أمر بلالاً يوم خرج من الوادي بعد 409/ ج 1 • أمر رجلاً أن يغتسل بماء وسدر 204/ ج 1 • أمر رسول الله ! من ضحك أن يعيد 71/ الوضوء ج 1 • أمر عمر بن عبد العزيز أن تشق سرج 343/ بنمر ج 1 • أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 139/ ج 3 • أمر النبي ! أن يسجد على سبع 466/ ج 1 • أمر النبي ! بصب ذنوب من ماء على 92/ ج 1 • أمر النبي ! بغسل دم الحيضة 251 ،121/ ج 1 • أمر النبي ! الداخل وهو يخطب 570/ ج 1 • أمر النبي ! مالك بن الحويرث 417/ ج 1 306/ • امرأتي تحيض وهي حامل ج 1 • أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب 248/ ج 1 • أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء ولا 465/ أكف شعراً ولا ثوباً ج 1 • أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ولا 466/ أَكُفَّ ثوباً ج 1 • أمرنا رسول الله ! أن يخرجن يوم 75/ الفطر ج 2 • أمرنا رسول الله ! بتغطية الوضوء 112/ ج 1 171/ • امسح على الجروح ج 1 • إن آخر وقت العصر غروب الشمس 359/ ج 1 • أن أبا طلحة كان قد أحرم بالحج 149/ ج 3 • أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن 420/ عمر ج 1 • أن ابن عباس جاء ورسول الله ! يصلي 38/ بالليل ج 2 • أن ابن عباس سئل: أيقصر إلى عرفة 114/ ج 2 206/ • أن ابن عباس لم يقنت ج 2 13/ • ان ابن عمر أهل من إيليا ج 3 • ابن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه 152 ،151/ ج 1 114/ • ان ابن عمر ركب إلى ريم ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 478 448/ • أن ابن عمر علاماً له وامرأته ج 3 • ان ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر 72/ ج 2 • أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إذا خرج 114/ ج 2 • أن ابن عمر كان يقصر في اليوم 115/ ج 2 • أن ابن عمر كان ينصرف من قليل الدم 253/ وكثيره ج 1 • أن ابن عمر كان يؤذن على البعير 411/ ج 1 • أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع 216/ ج 2 • أن ابن عمر لما استصرخ على سعيد بن 536/ زيد ج 1 • أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في 259/ ج 2 • أن ابن مسعود كان يعس في المسجد 189/ ج 2 381/ • أن ابنا [له] نام عن الفجر ج 1 171/ • أن إبهام رجله جرجت ج 1 • إن الأحياء أحق بالجديد والموتى أولى 259/ وأحق بالخلق ج 2 • إن أخا صدا هو أذَّنن ومن أذَّن فهو يقيم 413/ ج 1 ،340/ • إن أطيب الطيب المسك ج 1 341 • إن أعرابياً أتى النبي ! فقضى حاجته 269 ،267/ ج 1 495/ • إن الذي يفتي الناس في كل ج 3 319/ • إن الله أحل البيع وحرم الربا ج 3 260/ • إن الله أطعمه ج 1 • إن الله 8 كره لكم ثلاثاً: القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال 59/ ج 4 • إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم 78/ الأضحى ويوم الفطر ج 2 451/ • إن الله قد ذم فيه ومنعه ج 1 • إن الله لا يستحي من الحق، هل 209/ ج 1 • إن الله هو السلام، فإذا صلّى أحدكم 474/ فليقل: التحيات لله ج 1 193/ • إن الله وتر يحب الوتر ج 2 162/ • إن الله يحب أن يقبل رخصه ج 1 • أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني 236/ [امرأة] أشد ضفر ج 1 289/ • إن أم عمران لتعلم أني أطعن ج 1 • أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى 488/ معاوية ج 2 37/ • أن إماماً لهم أشتكى على عهد ج 2 • أن امرأة قالت لرسول الله ! إن فريضة 152/ الله في الحج ج 3 • إن أنت مت في السبع كيف تصنع 132/ ج 2 ™HGôdG A.édG 479 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • أن بريرة كوتبت ولا يعلم لها كسب 328/ ج 4 • أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم 544/ الجمعة ج 1 • إن بلالاً يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا حتى 406 ،401 ،400/ تسمعوا أذان ج 1 81/ • إن تحت بحركم هذا نار ج 1 • أن جبريل 0 صلّى به الصلوات كلها 361/ مرتين ج 1 535/ • إن الجمعة لا تحبس عن سفر ج 1 • أن حمزة كفن في بردة. وكانت له يمانية 261/ ج 2 259/ • إن الحي أحق بالجديد ج 2 222/ • إن حيضتك ليست بيدك ج 1 271/ • إن حيضتك ليست في كفك ج 1 271/ • إن حيضتك ليست في يدك ج 1 • أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض 480/ حتى يصلَّى عليَّ ج 1 • إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 480/ ج 1 • إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه 258/ ج 1 199/ • إن الرجل إذا قام مع الإمام ج 2 • أن رجل من الأنصار أتى النبي ! يسأله 476/ فقال ج 3 • أن رجلاً إلى النبي ! فقال يا رسول الله 99/ قحط المطر ج 2 • أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي ! 70/ ج 1 • أن رجلاً كان يؤم ناساً بالعقيق فنهاه 21/ عمر ج 1 290/ • إن رحى الإسلام دائرة قالوا ج 3 • أن رسول الله ! أتي وهو بخير بقلادة 325/ فيها خرز ج 3 • أن رسول الله ! استسقى وحول رداءه 101/ ج 2 • أن رسول الله ! أسعر جانب السنام 26/ الأيمن ج 3 • أن رسول الله ! اشترى عبداً بعبدين 291/ ج 3 • أن رسول الله ! أفاض يوم النحر 112/ ج 3 • أن رسول الله ! أفطر يوم عرفه 562/ ج 2 • أن رسول الله ! أكل كتف شاة ثمّ 69 ،67/ صلّى.. ج 1 • أن رسول الله ! أمر أسماء وهي نفساء 19/ ج 3 • أن رسول الله ! أمر الذي وجد اللقطة 289/ ج 4 • أن رسول الله ! أمر ان تضرب له قبة 78/ بنمرة ج 3 • أن رسول الله ! أمر أن يغسل الحيضة 248/ من الثوب ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 480 218/ • أن رسول الله ! أمر بالحجامة ج 4 • أن رسول الله ! أمر بأن تعرّف اللقطة 286/ سنة ج 4 • أن رسول الله ! أمر بذنوب من ماء 269/ فصبت ج 1 • أن رسول الله ! أمر بصوم عاشوراء 561/ ج 2 • أن رسول الله ! أمر بعيادة المرضى 265/ ج 2 • أن رسول الله ! أمر بغسل المذي 242/ ج 1 • أن رسول الله ! أمر بلالا بعد طلوع 402/ الشمس ج 1 • أن رسول الله ! أمر رجلاً أسلم أن 232/ يغتسل ج 1 • أن رسول الله ! أمر كعب بن عجرة 61/ لما آذاه القمل ج 3 • أن رسول الله ! باع قدحاً وحلساً فيمن 477/ يزيد ج 3 • أن رسول الله ! توفي يوم الإثنين 313/ ج 2 • أن رسول الله ! جعل الشفعة في كل 499/ ج 3 • أن رسول الله ! جعل المسح على 159/ الخفين ج 1 • أن رسول الله ! جمع بين الصلاتين 402/ ج 1 • أن رسول الله ! جمع بين الظهر 389/ والعصر ج 1 • أن رسول الله ! جهر بالقراءة في صلاة 101/ الاستسقاء ج 2 • أن رسول الله ! حرم أن ينفر صيد 162/ الحرم ج 3 • إن رسول الله ! حرّم بيع الخمر 234/ 331 ، ج 3 / ج 1 236/ • أن رسول الله ! حرم الخمر ج 3 331/ • أن رسول الله ! حرّم الخنزير ج 1 334/ • أن رسول الله ! حرّم الميتة ج 1 • أن رسول الله ! حلق رأسه في حجة 105/ الوداع ج 3 • أن رسول الله ! حلق رأسه وقلم 106/ أظافره ج 3 • أن رسول الله ! خرج بالناس إلى 99/ المصلى ج 2 • أن رسول الله ! خرج يوم فطر أو يوم 79/ أضحى ج 2 • إن رسول الله ! خرص على امرأة 371/ حديقة لها وادي القرى ج 2 • إن رسول الله ! خطبنا فعلّمنا سننا 474/ ج 1 • أن رسول الله ! دخل على أم سلمة 371/ بعد العصر ج 1 • أن رسول الله ! دخل الكعبة وصلى 167/ فيها ج 3 ™HGôdG A.édG 481 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • أن رسول الله ! دعا بوضوء فتوضأ 147/ ج 1 • أن رسول الله ! دعا لقوم سمّاهم 491/ ج 1 • أن رسول الله ! دفع خيبر على شطر ما 99/ يخرج ج 4 • أن رسول الله ! ذكر المواقيت التي 17/ ذكرناها عنه ج 3 • أن رسول الله ! ذكر يوم الجمعة 531/ ج 1 • أن رسول الله ! رخص في العرايا أن 267/ تباع ج 3 • أن رسول الله ! رهن درعه بثلاثين 543/ صاعاً ج 3 • أن رسول الله ! زوّج رجلاً امرأة بما 148/ ج 4 • أن رسول الله ! سجد في إذا السماء 223/ انشقت ج 2 • أن رسول الله ! سجد في السهو 518/ ج 1 221/ ج 2 « ص.» • أن رسول الله ! سجد في • أن رسول الله ! سقط عن فرس 127/ فجحش ج 2 • أن رسول الله ! سلم في سجدتي 518/ السهو ج 1 • أن رسول الله ! سن فيما سقت السماء 355/ ج 2 • أن رسول الله ! صلى صلاة الاستسقاء 102/ وخطب ج 2 • أن رسول الله ! صلّى الجمعة بعد 368/ زوال الشمس ج 1 • أن رسول ! صلى الظهر بذي الحليفة 33/ ج 2 • أن رسول الله ! صلّى الظهر والعصر 513/ ج 1 • أن رسول الله ! صلى العشاء الآخرة 363/ حين ج 1 282/ • أن رسول الله ! صلى على قبر ج 2 • أن رسول الله ! صلى على المنبر يوماً 24/ ج 2 • أن رسول الله ! صلى على النجاشي 293/ وكبر أربعاً ج 2 • أن رسول الله ! صلى العيدين بغير 73/ أذان ولا إقامة ج 2 • أن رسول الله ! صلّى الفجر حين طلع 364/ الفجر ج 1 • أن رسول الله ! صلى فحوّل ابن عباس 27/ من يمينه ج 2 • أن رسول الله ! ضرب الجمل الذي 141/ ج 4 • أن رسول الله ! طاف على نسائه 217/ ج 1 • أن رسول الله ! عامل أهل خيبر 116 ،115/ 372 ، ج 4 / ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 482 • أن رسول الله ! فرض زكاة الفطر على 403/ الذكر ج 2 • أن رسول الله ! فرض صدقة الفطر من 430/ شهر رمضان ج 2 • أن رسول الله ! قال في بول الغلام 246/ الرضيع ج 1 • ان رسول الله ! قال في ضالة الغنم 301/ ج 4 426/ • أن رسول الله ! قال لرجل: إذا ج 1 • أن رسول الله ! قال لفاطمة بنت أبي 133/ حبيش ج 2 • أن رسول الله ! قال لمالك بن 397/ الحويرث ج 1 • أن رسول الله ! قدم المدينة وهم 409/ يسلفون ج 3 222/ • أن رسول الله ! قرأ والنجم ج 2 • أن رسول الله ! قضى أن لا ضرر ولا 399/ ضرار ج 3 • أن رسول الله ! قلد الهدي نعلين 25/ ج 3 • أن رسول الله ! قلد الهدي وأشعره 26/ ج 3 • أن رسول الله ! كان إذا أراد أن يعتكف 571/ ج 2 • أن رسول الله ! كان إذا أراد أن ينام 213/ ج 1 • أن رسول الله ! كان إذا أراد حاجته 113/ أبعد ج 1 • أن رسول الله ! كان إذا كبّر [في] 442/ الصلاة سكت هنيهة ج 1 • أن رسول الله ! كان لا يدخل البيت 573/ إلا ج 2 • أن رسول الله ! كان له مسك يتطيب به 341/ ج 1 • أن رسول الله ! كان يأخذ شماله بيمينه 434/ ج 1 • إن رسول الله ! كان يجمع بين 252/ الرجليين ج 2 • أن رسول الله ! كان يخرج يوم 73/ الأضحى ويوم الفطر ج 2 • أن رسول الله ! كان يخرج يوم الفطر 72/ ويوم الأضحى ج 2 • أن رسول الله ! كان يخطب الخطبتين 550/ وهو قائم ج 1 • أن رسول الله ! كان يرفع يديه إذا 454 ،424/ افتتح الصلاة ج 1 • أن رسول الله ! كان يرفع يديه حذو 455/ منكبيه ج 1 • أن رسول الله ! كان يركز له الحربة 170/ ج 2 • أن رسول الله ! كان يسلم على يمينه 484/ ج 1 ™HGôdG A.édG 483 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • أن رسول الله ! كان يصلّي بأصحابه 72/ فجاء ضرير ج 1 • أن رسول الله ! كان يصلي على راحلته 218/ ج 2 • أن رسول الله ! كان يعتكف العشر 567/ الأواخر ج 2 • أن رسول الله ! كان يعجبه التيمن 136/ ج 1 • أن رسول الله ! كان يقرأ في الركعتين 439/ الأوليين ج 1 • أن رسول الله ! كان يقول إذا كبّر في 57/ الصلاة ج 2 • أن رسول الله ! كان يقوم في الجنازة 272/ ج 2 • أن رسول الله ! كان يكبّر سبعاً وخمساً 296/ ج 2 • أن رسول الله ! كان يكبّر في كل 452/ ج 1 • إن رسول الله ! كان يؤتى بالصبي 244/ فيبول عليه ج 1 • أن رسول الله ! كُفن في ثلاثة أثواب 257/ ج 2 • أن رسول الله ! لبد رأسه في حجته 107/ ج 3 • أن رسول الله ! لم يرمل في السبع 120/ ج 2 • أن رسول الله ! لما حلق رأسه قام 106/ أظافره ج 3 • أن رسول الله ! لما خرج من البيت 423/ ج 1 • أن النبي ! لما ضرب بيده التراب 190/ للتيمم ج 1 • أن رسول الله ! مسح ظاهر أذنيه 143/ ج 1 • أن رسول الله ! ناول الحلاق شقه 328/ الأيمن ج 1 • أن رسول الله ! ناول الحلاق شقه 328/ الأيمن ج 1 • أن رسول الله ! نهى أن يتعجل شهر 487/ رمضان بصوم يوم ج 2 • أن رسول الله ! نهى أن يصلى في 235/ سبعة مواطن ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن الإقعاء 469/ ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن أكل كل ذي 349 ،344/ ناب ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن بيع البر بالبر 335/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الثمار 257/ حتى يبدو وصلاحها ج 33 • أن رسول الله ! نهى عن بيع حبل 243/ الحبلة ج 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 484 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الحصاة 245/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع السنين 260/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الصبرة 356/ ج 3 • أن رسول الله نهى عن بيع الطعام قبل ان 480/ يقبض ج 3 242/ • أن رسول الله ! نهى عن بيع الغرر ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الماء 295/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع المحاقلة 260/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الملامسة 245/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع السنبل 259/ حتى يبيض ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن بيع الولاء 245/ ج 3 • إن رسول الله ! نهى عن بيعتين في 283/ بيعة ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن ثمن الدم 237/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن ثمن الكلب 239 ،238/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن جلود السباع 342/ ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن السدل في 153/ الصلاة ج 2 • أن رسول الله ! نهى عن الصلاة بعد 97/ العصر ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن الصلاة في 276/ معاطن الإبل ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن الصلاة نصف 568/ النهار حتى ج 1 • أن رسول الله ! نهى عن صوم أيام 558/ التشريق ج 2 • أن رسول الله ! نهى عن صوم يوم 559/ الجمعة إلا ج 2 • أن رسول الله ! نهى عن صوم يوم 558/ الفطر ج 2 • أن رسول الله ! نهى عن عسب الفحل 16/ ج 4 • إن رسول الله ! نهى عن كل ذي ناب 344/ ج 1 81/ • أن رسول الله ! نهى عن لبس ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن النجش 278/ ج 3 • أن رسول الله ! نهى عن الوصال 560/ ج 2 • أن رسول ! نهى المحرم أن يلبس ثوباً 87/ ج 3 • أن رسول الله ! وأبا بكر 3 استأجرا 133/ رجلاً ج 4 ™HGôdG A.édG 485 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • أن رسول الله ! وأبا بكر وعمر وعثمان 267/ 551 ، ج 2 / كانوا يخطبون ج 1 • أن رسول الله ! وضع يديه على ركبتيه 455/ ج 1 • أن رسول الله ! وقت لأهل المدينة 11/ ج 1 • أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلّي 434/ واضعاً ج 1 234/ • أن سلمان مر على قوم قعود ج 2 • إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين 132/ ج 3 503/ • إن شاء ترك ج 3 542/ • إن شاء صام وإن شاء أفطر ج 2 324/ • أن الشياه إذا بلغت مائتين ج 2 • إن شئت ركعت وإن شئت سجدت 238/ ج 2 258/ • إن شئت غرمناها لك ج 4 • إن صام في السفر قضى في الحضر 542/ ج 2 • إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين 108/ ج 2 335/ • أن ضرساً للحسن سقط ج 1 532/ • إن طلب حاجة في يوم ليسير ج 1 • أن عائشة أرادت ان تشتري بريرة 441/ ج 3 • أن عثمان اشترى داراً من صهيب 440/ ج 3 • إن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة 216/ ج 3 • أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً 287/ ج 4 • أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يمسحوا 162/ على خفافهم ج 1 206/ • أن عمر بن الخطاب لم يقنت ج 2 • أن عمر بن الخطاب وقت لأهل العراق 11/ ج 3 • أن عمر بن عبد العزيز باع مدبراً 389/ ج 4 • أن عمر رأى رجلاً يصلي وعليه قلنسوة 342/ ج 1 • أن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة 410/ إلا ج 1 257/ • أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ج 2 • أن عمر بن العاص احتلم في ليلة باردة 170/ ج 1 336/ • أن فأرة وقعت في سمن فماتت ج 1 208/ • أن في الصلاة شُغْلاً ج 2 • إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل 114/ فاستطاع أن ج 4 • إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن 336/ كان مائعاً ج 1 506/ • إن كانت غيبته قريبة ج 3 • أن كعب بن عجرة رأى عبد الرحمن 550/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 486 • إنّ كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 439/ ج 1 • إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 208/ ج 2 • إن كنت تتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلا 189/ ج 2 • إن اللقيط إن كان موسراً رد عليه 269/ ج 4 129/ • إن لم يستطع أن يصلي قاعداً ج 2 92/ • إن الماء لا ينجسه شيء ج 1 200 ،194/ • إن الماء يزيد في الولد ج 3 • إن ماتت فأعلموني حتى أشيع جنازتها 309/ أو أخرج في جنازتها ج 2 • أن مسكينة دفنت على عهد رسول 308/ الله ! بالليل ج 2 ،404/ • إن المسلم ليس بنجس ج 1 188/2 44/ • أن معاذ بن جبل كان يصلي مع ج 2 • أن المغتسل يوم الجمعة طهور إلى يوم 548/ الجمعة ج 1 271/ • إن المؤمن لا ينجس ج 1 • أن نبي الله ! خرج زمن الحديبية 142/ ج 3 • أن نبي الله ! صلى وعائشة بينة وبين 180/ القبلة ج 2 • أن نبي الله ! قال في بول الرضيع 245/ ج 1 • أن النبي ! استخلف ابن أم مكتوم 16/ على المدينة ج 2 • أن النبي ! استسلف من رجل بكراً 484/ ج 3 217/ • أن النبي ! أعطى الحجام أجره ج 4 • أن النبي ! أعطى خيبر على الشطر 187/ ج 4 • أن النبي ! أمر أن يغسل دم الحيض 240/ ج 1 • أن النبي ! أمر بصوم ستة أيام من 562/ السنة ج 2 • أن النبي ! أمر رجلاً صلى خلف 31/ ج 2 • أن النبي ! أمر السائل صاحب الجية 85/ بنزعها ج 3 • أن النبي ! أمر كعب بن عجرة بالغديه 144/ ج 3 • أن النبي ! أمره أن يعطي كل مسكين 88/ ج 2 • أن النبي ! باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد 203/ ج 3 • أن النبي ! جعل الخيار ثلاثة أيام 363/ ج 3 • أن النبي ! حرم بيع الخمر والميتة 237/ ج 3 • أن النبي ! خرج من عندها وهو 167/ مسرور ج 3 ™HGôdG A.édG 487 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 259/ • أن النبي ! خلع نعليه ولم يُعد ج 1 101/ • أن النبي ! دفع خيبر معاملة ج 4 • أن النبي ! رد على الذين سلّموا عليه 495/ بإشارة ج 1 • أن النبي ! رفع قبرة من الأرض قدر 306/ شبر ج 2 487/ • أن النبي ! سلم بين ثنتين ج 1 • أن النبي ! سمع رجلاً يقول: لبيك عن 157/ شبرمه ج 3 • أن النبي ! سن أن يذبح بالنهار 103/ ج 3 36/ • أن النبي ! صلى بالناس ج 2 • أن النبي ! صلى بجابر وبجبار بن 28/ صخر ج 2 • أن النبي ! صلى الظهر بالمدينة 117/ ج 2 64/ • أن النبي ! قاء فأفطر ج 1 511/ • أن النبي ! قام في الثنتين ج 1 • أن النبي ! قد كان يدع الشيء 150/ ج 1 36/ • أن النبي ! كان قارناً ج 3 • أن النبي ! كان يخطب الخطبتين 550/ ج 1 • أن النبي ! كان يرفع يديه إذا افتتح 454/ الصلاة ج 1 • أن النبي ! كان يصلّي وهو حامل أمامة 269/ ابنة العاص ج 1 285/ • أن النبي ! لعله وجد تمرة ج 4 • أن النبي ! لقي حذيفة فأهوى إليه 246/ ج 2 188/ • إن النبي ! لقيه فأهوى إليه ج 2 • إن النبي ! لما بيَّن لهم صلاة العيدين ج/ 76 • أن النبي ! لما قيل في شحوم 332/ ج 1 323/ • أن النبي ! مرّ بشاة لمولاة لها ج 1 • أن النبي ! نحر بمنى في حجته ثلاثاً... 76/ ج 1 • أن النبي ! نهى عن الاستنجاء بالروث 121/ ج 1 • أن النبي ! نهى عن أكل كل ذي ناب 347/ ج 1 • أن النبي ! نهى عن تلقي السلع 281/ ج 3 • أن النبي ! نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 440/ ج 3 • أن النبي ! نهى عن جلود السباع 347/ ج 1 • أن النبي ! نهى عن صوم ستة أيام من 558/ السنة ج 2 278/ • أن النبي ! نهى عن المحاقلة ج 3 • أن النبي ! نهى يوم خيبر عن بيع 245/ المغانم ج 3 285/ • أن النبي ! وجد تمرة فقال ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 488 • أن النبي ! وقت لأهل المدينة ذا 12/ الحليفة ج 3 505/ • أن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك ج 1 • إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنّها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 451/ ج 2 • أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في 275/ المقبرة ج 1 60/ • أن يحلق رأسه ج 3 217/ • أنا آكله ج 4 252/ • أنا أشهد على هؤلاء ج 2 • أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 252/ ج 2 64/ • أنا صببت له وضوءاً ج 1 456/ • إنا كنّا نفعل هذا فنهينا عنه ج 1 • إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي 280/ فيها ج 1 • أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة 548/ ج 1 436/ • أنت ومالك لأبيك ج 4 79/ • أنصح لمن احترمت له ج 3 • انطلق إلى أهل أيلة فانههم عن أربع 307/ خصال عن بيع ما لم ج 3 • انطلق فواره، ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني ج/ 248 • انطلقت مع أبي نحو النبي ! فرأيت 261/ ج 2 289/ • أنفست ج 1 • إنكم أصحاب رسول الله ! فإذا 296/ اجتمعتم ج 2 • إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم 289/ عني فاعرضوه على كتاب الله ج 3 • إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم 296/ اختلف الناس ج 2 450/ • إنما آمين دعاء ج 1 68/ • إنما أتوضا من أثوار أقط أكلتها ج 1 117/ • إنما الأعمال بالنيات ج 3 • إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 116/ نوى، فمن كانت هجرته ج 3 129/ • إنما الأعمال بالنية ج 1 • إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، 129/ فمن كانت هجرته ج 1 • إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما 493/ نوى ج 2 119/ • إنما أنا لكم مثل الوالد ج 1 • إنما التكبير على من صلى في جماعة 95/ ج 2 524/ • إنما جعل الإمام ليؤتم به ج ج 1 • إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع 36/ فاركعوا، وإذا رفع ج 2 • إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا 55/ ج 2 • إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر 437/ فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا ج 1 ™HGôdG A.édG 489 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 324/ • إنما حرم من الميتة أكلها ج 1 210/ • إنما الحيض على النساء ج 1 319/ • إنما الربا أخّر لي وأنا أزيدك ج 3 ،316/ • إنما الربا في النسيئة ج 3 357/ 321 ، ج 3 ،317/ ج 3 • إنما الربا في النسيئة وما كان يداً بيد فلا 319/ بأس به ج 3 234/ • إنما السجدة على من استمع ج 2 235/ • إنما السجدة لمن سمعها ج 2 141/ • إنما القصر ركعة عند القتال ج 2 165/ • إنما القناع للحرائر ج 2 • إنما كان المحصب منزلاً أنزله رسول 128/ الله ! ج 3 • إنما كان يكفيك من ذلك أن تتيمم 165/ بالصعيد، فإذا ج 1 190/ • إنما كان يكفيك هذا ج 1 202/ • إنما هو شيء أفعله برأيي ج 2 441/ • إنما الولاء لمن أعطى الثمن ج 3 • إنما يُبعث الناس على نياتهم ج 494/ ج 2 105/ • إنما يقصر إن كان شاخصاً ج 2 • إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً 106/ ج 2 134/ • أنه أباح الإجارة وأجازها ج 4 • أنه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلّي 167/ ج 1 220/ • أنه أباح وطء الجارية الفاجرة ج 3 39/ • أنه أُتي بجنازة ليصلي عليها ج 4 261/ • أنه أتي بكفنه فلما رآه بكى ج 2 193/ • أنه أتى على امرأه محج ج 3 213/ • أنه أتى المسجد لصلاة الصبح ج 2 522/ • أنه احتجم وهو صائم ج 2 86/ • أنه أحرم في موردتين ج 3 • أنه أخذ من المسلمين من كل مائتي 180/ درهم ج 3 149/ • أنه أخذ المنديل بعد الوضوء ج 1 57/ • أنه أدخل أصابعه في أنفه ج 1 57/ • أنه أدخل إصبعه في أنفه ج 1 • أنه إذا دنى من منبره يوم الجمعة سلم 555/ ج 1 161/ • أنه أذن أن يمسح المقيم يوماً ج 1 412/ • أنه أذَّن مع رسوله الله ! ج 1 409/ • أنّه أذِّن وهو قاعد ج 1 • أنه استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 16/ ج 2 • أنه استسقى فخرج فخطب قبل الصلاة 100/ ج 2 10/ • أنه أسرع المشي إلى المسجد ج 2 • أنه اسلف على رجل من يهود دنانير 416/ ج 3 450/ • أنه اشتر ثوباً بدينار إلى درهماً ج 3 247/ • أنه اشترى من بعض ولده ج 3 • أنه أعتق كل مصل من سبي العرب 341/ ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 490 217/ • أنه أعطى الحجام أجره ج 4 • أنه أعطى خيبر على شطر ما خرج منها 100/ ج 4 • أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة 547/ ج 1 426/ • أنه افتتح الصلاة بالتكبير ج 1 177/ • أنه أقبل هو ونافع من الجرف ج 1 287/ • أنه أمر أن تعرّف ثلاثة أيام ج 4 287/ • أنه أمر أن تعرّف اللقطة سنة ج 4 106/ • أنه أمر أن يبدأ بالشق الأيمن ج 3 • أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف 178/ العشر ج 3 402/ • أنه أمر بالأذان ج 1 • أنه أمر بغسل المذي من البدَن 242/ ج 1 • أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة 499/ ج 1 • أنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية 78/ ج 1 • أنه أمر رجلاً بلزوم رجل له عليه حق 88/ ج 4 • أنه أمر رجلاً نذر أن يقوم في الشمس 588/ ج 2 • أنه أمر قرظة أن يصلي على جنازة 283/ ج 2 494/ • أنه أمر المصلي برد السلام ج 1 408/ • أنه أمر مؤذِّنه في يوم مطير ج 1 • أنه أمره بالوضوء مما مست النار 68/ ج 1 • أنه أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن 89/ يفدوا ج 2 • أنه أمرهم أن يمسوا على خفافهم 162/ ج 1 93/ • أنه أمرهم بنزحها حتى تغلبهم ج 1 73/ • أنه أن تنتقب المرأة المحرمة ج 3 21/ • أنه أهل على ظهر راحلته ج 3 200/ • أنه أوتر بعد طلوع الفجر ج 2 • أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسكاً 264/ ج 2 • أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة 305/ ج 2 306/ • أنه أوصى أن يعمقوا له قبره ج 2 • أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد 476/ ج 3 390/ • أنه باع مدبّراً ج 4 • أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف 261/3 • أنه بال، ثم أخذ حجراً فمسح به ذكره 122/ ج 1 222/ • أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا ج 1 • أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثمّ اليسرى 136/ ج 1 57/ • أنه بزق دماً ثم قام فصلّى ج 1 143/ • أنه توضأ فمسح بأذنيه ج 1 ™HGôdG A.édG 491 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 111/ • أنه توضأ في طست ج 1 111/ • أنه توضأ في مخضب من صفر ج 1 • أنه توضأ مرتين 146 146/ • أنه توضأ مرّة مرة ج 1 67/ • أنّه توضَأ ممّا مسّت النار ج 1 110/ • أنه توضأ من ماء نصرانية ج 1 216/ • أنه تطوع في السفر 2 413/ • أنه جاء وقد أذّن إنسان، فأذّن ج 1 • أنه جبر عصبة ينفقون على صبي 162/ ج 4 29/ • أنه جعل أنساً عن يمينه ج 2 501/ • أنه جعل الشفعة في كل مال ج 3 348/ • أنه جعل الضبع صيداً ج 1 • أنه جعل في جُعل الآبق عشرة 314/ ج 4 540/ • أنه جمع بالسويداء ج 1 • أنه جمع بالمدينة بين الطهر والعصر 388/ ج 1 385/ • أنه جمع بين الظهر والعصر ج 1 • أنه حثى على يزيد بن المكفف ثلاثاً 310/ ج 2 137/ • أنه حرك خاتمه في الوضوء ج 1 • أنه حضر جنازة ميمونه زوج النبي ! 267/ فقال ج 2 266/ • أنه خاض في طين المطر ثم ج 1 • أنه خرج إلى صفين فصلى ركعتين 106/ ج 2 • أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر 115/ ج 2 535/ • أنه خرج في بعض أسفاره ج 1 • أنه خرج في فطر أو يوم أضحى 79 ،77/ ج 2 152/ • أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم ج 2 • أنه خيف على قبر أن يحمله السيل 250/ ج 2 372/ • أنه دخل فسطاطاً بعد العصر ج 1 • أنه دخل في درب غنم فصلّى فيه 277/ ج 1 • أنه دخل المسجد والناس في الصلاة 212/ ج 2 • أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة 213/ الصبح ج 2 • أنه رآه في المسجد قد كشف عن فخذه 157/ ج 2 • أنه رأى رجلاً ساجداً رافعاً رجليه 464/ ج 1 151/ • أنه رأى رجلاً يصلّي وقد ترك ج 1 280/ • أنه رخص أن يصلّي في البيع ج 1 • أنه رخّض في ترك تخليل اللحية 136/ ج 1 • أنه رخص في السدل على القميص 152/ ج 2 • أنه رخص للنساء في لبس الخفين 75/ ج 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 492 363/ • أنه رد مكاتباً في الرق ج 4 • أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لما 358/ ج 4 243/ • أنه سأل النبي ! عن المذيّ ج 1 68/ • أنه سمع الناس يكبّرون فقال: ج 2 • أنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما 290/ جاءكم موافقاً لكتاب الله ج ج 3 • أنه سئل: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 415/ ج 1 • أنه سئل عن شحوم الميتة يدهن بها 96/ السفن ج 1 295/ • أنه سئل عن ضالة الغنم ج 4 • أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن 336/ ج 1 • أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء 218/ ج 1 467/ • أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ج 2 84/ • أنه سئل عن الوضوء باللبن ج 1 • أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ؟ فقال 86/ ج 1 555/ • أنه صعد المنبر وسلم ج 1 287/ • أنه ! سأله أعرابي عن لقطة ج 4 76/ • أنه ! ضحّى بكبشين ج 1 • أنه صلّى الأولى في آخر وقتها 390/ ج 1 80/ • أنه صلى بعد العدين أربعاً ج 2 101/ • أنه صلى ثم استسقى ج 2 • أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام 42/ ج 2 203/ • أنه صلى ركعتين وهو جالس ج 2 282/ • أنه صلى على التراب والسرقين ج 1 • أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب 297/ ج 2 182/ • أنه صلى على حصير ج 2 183/ • أنه صلى على خمرة ج 2 182/ • أنه صلى على الخمرة ج 2 • أنه صلى على رؤوس من رؤوس 282/ المسلمين ج 2 • أنه صلى على سهيل بن بيضاء في 284/ المسجد ج 2 182/ • أنه صلى على طنفسة ج 2 282/ • أنه صلى على عظام بالشام ج 2 249/ • أنه صلى على قبر ج 2 183/ • أنه صلى على لبد دابتة ج 2 155/ • أنه صلى في قميص واحد ج 2 277/ • أنه صلّى في مراح الغنم ج 1 155/ • أنه صلى محللة أزراره ج 2 • أنه صلى مع رسول الله ! وهو غلام شاب 76/ • أنه صلى وعلى بطنه فرث ج 1 190/ • أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ج 1 • أنه ضمّن أنس بن مالك وديعة 222/ ج 4 301/ • أنه طرد بقرة لحقت بالبقر ج 4 ™HGôdG A.édG 493 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 57/ • أنه عصر بَثْرَة كانت بحبهته ج 1 144/ • أنه غرف غرفة فمسح رأسه ج 1 • أنه غرف غرفة واحدة فمسح بها رأسه 145/ ج 1 • أنه فرض زكاة الفطر من رمضان 411/ ج 2 211/ • أنه فعل ذلك يوم ناموا عن ج 2 • أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء 79/ ج 1 • أنه قال في الرجل يرهن الرهن 550/ ج 3 79/ • أنه قال في الصلاة قبل العيد ج 2 • أنه قال لابن أم مكتوم وهو ضرير 7/ ج 2 • أنه قال لرجل تخطى رقاب الناس 566/ ج 1 234/ • أنه قال لرجل قرأ سجدة ج 2 152/ • أنه قال لرجل كبير لم يحج ج 3 419/ • أنه قال لعثمان بن أبي العاص ج 1 412/ • أنه قال لمؤذِّن بيت المقدس ج 1 • أنه قال: يا رسول الله ! إني أكون في 154/ الصيد ج 2 204/ • أنه قبل جارية وقعت في سهمه ج 3 11/ • أنه قدم غلاماً وقال: إنما أقدم ج 2 • أنه قرأ في الأوليين، وسبح الله في 439/ الأخيرتين ج 1 78/ • أنه قلم أظفاره، فقيل له: ج 1 208/ • أنه قنت شهراً متتابعاً ج 2 • أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 414/ ج 1 73/ • أنه قيل له: السرقة والخيانة ج 1 • أنه قيل له. هل يصلي الرجل في الثوب 151/ ج 2 337/ • أنه كاتب على أن يغرس ج 4 • أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه 60/ ج 1 215/ • أنه كان إذا أراد أن يأكل توضأ ج 1 430/ • أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّر ج 1 579/ • أنه كان إذا حضرت الصلاة ج 1 • إنه كان إذا صلى على الميت. قال 298/ ج 2 • أنه كان إذا عجّل بالسير جمع بين 386/ المغرب والعشاء ج 1 • أنه كان إذا غضب على بعض أهله 548/ ج 1 • أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم 417/ ج 1 451/ • أنه كان ببدء الإسلام ج 1 • أنه كان ! يسلم عن يمينه وشماله 485/ ج 1 • أنه كان صلى على راحلته يومي إيماء 229/ ج 2 268/ • أنه كان على بغل أمام الجنازة ج 2 57/ • إنه كان في بادئ الأمر ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 494 • إنه كان في الصلاة كأنه الثوب المعلق 501/ ج 1 112/ • أنه كان لا يتوضأ من الصفر ج 1 57/ • أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء ج 1 • أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من 461/ زكاته ج 2 • أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ 84/ ج 1 • أنه كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبر 78/ لكم الله بهما في الاسم ج 2 • أنه كان له أربع سكتات في الصلاة 443/ ج 1 341/ • أنه كان له مسك يتطيب به ج 1 443/ • أنه كان له وقفتان، كان إذا ج 1 • أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي 288/ حائض ج 1 414/ • أنه كان يبتاع إلى العطاء ج 3 453/ • أنه كان يتم التكبير ج 1 214/ • أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ج 1 • أنه كان يجتبي والإمام يخطب يوم 565/ الجمعة ج 1 • أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 447/ ج 1 • أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة 60/ ج 1 313/ • أنه كان يحتكر الزيت ج 3 553/ • أنه كان يخطب يوم الجمعة ج 1 136/ • أنه كان يخلل لحيته ج 1 144/ • أنه كان يدخل أصبعيه بعدما ج 1 • أنه كان يذكر الله على كل أحيانه 404/ ج 1 • أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 455/ ج 1 • أنه كان يرى أهل المياه بين مكة 537/ ج 1 • أنه كان يسأل أهله عن الطعام في النهار 495/ ج 2 170/ • أنه كان يستتر بالبعير ج 2 545/ • أنه كان يستحب أن يحدث غسلا ج 1 120/ • أنه كان يستنجي بالخرص ج 1 • أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة 300/ ج 4 569/ • أنه كان يصلّي أربع ج 1 215/ • أنه كان يصلي بالنهار أربعاً ج 2 • أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 583/ ج 1 • أنه كان يصلّي بعد العصر ركعتين 372/ ج 1 569/ • أنه كان يصلي ثماني ركعات ج 1 • أنه كان يصلي على راحلته تطوعاً 229/ ج 2 • أنه كان يصلي الفجر يوم العيدين 78/ ج 2 277/ • أنه كان يصلي في أعطان الإبل ج 1 ™HGôdG A.édG 495 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 579/ • أنه كان يصلّي في المقصورة ج 1 • أنه كان يصلّي قبل الجمعة اثني عشر 569/ ركعة ج 1 558/ • أنه كان يصوم أيام التشريق ج 2 • أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة 212/ ج 2 • أنه كان يطأ الحرة بعد وطء السرية 217/ ج 1 • أنه كان يطوف على نسائه في غسل 217/ واحد ج 1 • أنه كان يعود المساكين في مرضهم 309/ ج 2 • أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة 547/ ج 1 • أنه كان يغسله الصاع من الماء 415/ ج 4 • أنه كان يقتل القمل والبراغيث في 503/ الصلاة ج 1 571/ • أنه كان يقرأ سورة الجمعة ج 1 218/ • أنه كان يقرأ ورده ج 1 582/ • أنه كان يقنت ج 1 467/ • أنه كان يقول في سجوده ج 1 • أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة ج/ 93 92/ • أنه كان يكبّر من صلاة الفجر من ج 2 • أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة 178/ ج 1 261/ • أنه كان يلبس بردين يمانيين ج 2 134/ • أنه كان يلبي في العمرة ج 3 • أنه كان يمر على الصلا بعد الإقامة 212/ ج 2 • أنه كان ينفق على الضوال من بيت 299/ المال ج 4 204/ • أنه كان يوتر بثلاث ركعات ج 2 196/ • أنه كان يوتر بخمس ركعات ج 2 197/ • أنه كان يوتر بركعة وبثلاث ج 2 217/ • أنه كان يوتر على الراحلة ج 2 363/ • أنه كان يؤخر العشاء ج 1 295/ • أنه كبّر على الجنائز أربعاً ج 2 • أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن 354/ يصلّي الظهر ج 1 • أنه كره أن يأخذ مكان الدراهم 487/ ج 3 • أنه كره أن يصلّي الرجل وهو متلثم 498/ ج 1 • أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء 149/ ج 1 • أنه كن يلبسن وهن محرمات القفازين 74/ ج 3 • إنه لا نوم قبلها ولا سمر بعدها 204/ ج 2 70/ • أنه لا يخرج يوم الفطر ج 2 86/ • أنه لبس ثوبين مضرجين ج 3 252/ • أنه لم يغسل شهداء أُحد ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 496 • أنه لم ينه عن الصلاة إلا عنة طلوع 374/ ج 1 310/ • أنه لما دفن زيد بن ثابت ج 2 • أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى 500/ ج 2 194/ • أنه لما نظر إلى تباشير الفجر ج 2 • إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم، 509/ ولكني بشر ج 1 • إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة 243/ ج 1 • أنه ما سيح على الأرض على إخراج 366/ ج 2 415/ • أنه مر برجل يتوضأ وهو ج 4 158 ،157/ • أنه مسح على الخفين ج 1 501/ • أنه مضى على وصلًّ ج 1 380/ • أنه نام في دالية فاستيقظ عند ج 1 • أنه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم 105/ ناول ج 3 • أنه نحر جزوراً فأصابه من قرشها 254/ ج 1 • أنه نضح بول الغلام ولم يغسله 244/ ج 1 • أنه نهى أن يجاوز المصلي بيديه 426/ ج 1 • أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع 561/ الأخبثين ج 1 450/ • أنه نهى الثنيا إلا أن يعلم ج 3 • أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف 21/ له آب ج 2 • أنه نهى عن الاحتكار وعن سلف 485/ ج 3 123/ • أنه نهى عن الاستنجاء بالروث ج 1 347/ • أنه نهى عن أكل كل ذي ناب ج 1 • أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع 258/ ج 3 258/ • أنه نهى عن بيع ثمرة النخل ج 3 • أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم 260/ ج 3 • أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 208/ الصاعان ج 3 • أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود 258/ ج 3 114/ • أنه نهى عن بيع الكلأ ج 4 307/ • أنه نهى عن بيع ما ليس عندك ج 3 • أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة 365/ ج 3 244/ • أنه نهى عن بيع المجر ج 3 • أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم 257/ ج 3 240/ • أنه نهى عن ثمن السنور ج 3 262/ • أنه نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ج 3 347/ • أنه نهى عن جلود السباع ج 1 • أنه نهى عن جلود السباع أن تفرش 342/ ج 1 ™HGôdG A.édG 497 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 286/ • أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ج 3 152/ • أنه نهى عن السدل في الصلاة ج 2 97/ • أنه نهى عن الصلاة عند الزوال ح 3 • أنه نهى عن الصلاة نصف النهار 416/ 568 ، ج 4 / ج 1 485/ • أنه نهى عن صوم يوم الشك ج 2 288/ • أنه نهى عن الكالئ بالكالئ ج 3 • إنه نهى عن كل بيع فيه شرطان 443/ ج 3 72/ • أنه نهى عن لبس الأقبية ج 3 • أنه نهى المصلّي أن يقعي في صلاته 469/ ج 1 • أنه يخرج إلى الاستسقاء ج/ 100 • أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كاان 289/ ج 1 • أنها أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران 249/ ج 1 91/ • إنها إيام أكل وشرب وذكر الله ج 1 389/ • أنها باعت مدبرة لها ج 4 • أنها جاءت النبي ! بابن لها صغير 244/ ج 1 • أنها حجت مع رسول الله ! قالت 79/ فرأيت ج 3 416/ • إنها ساعة فيها تستجر جهنم ج 4 162/ • أنها صلت في درع وإزار ج 2 • أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما 254/ تقطعت أوصاله ج 2 • أنها في تاسعة تبقى، أو سابعة، أو 592/ خامسة من رمضان ج 2 • أنها قالت: يا بني الله ما أقول إن 593/ ج 2 • أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر 283/ ج 2 109/ • أنها كانت تتم في السفر ج 2 31/ • أنها كانت تجهر بالتلبية ج 3 • أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة 80/ ج 3 414/ • أنها كانت تؤذن وتقيم ج 1 17/ • أنها كانت يؤمها غلام لها ج 1 407/ • أنها كرها أذان الأعمى ج 1 108/ • إنها لبست بقصر ج 2 • إنها من الطوافين عليكم والطوافات 106/ ج 1 116/ • أنهم بالوا قياماً ج 1 266/ • أنهم حملوا بين عمودي السرير ج 2 • أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة 285/ ج 2 182/ • أنهم صلوا على المسوح ج 2 • أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة 506/ ج 1 • أنهم كانوا بالحديبية ثم بّين لهم أنهم 143/ ج 3 • أنهم كانوا لا يرون بأساً بالصلاة في 155/ القيمص ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 498 • أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت 270/ عند الجنائز ج 2 • أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم 471/ ج 1 • أنهم كرهوا أن يصلّي الرجل وهو 466/ عاقص ج 1 • أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز 269/ ج 2 563/ • أنهم نزلوا فسجدوا ج 1 370/ • أنهما أعادا الفجر ج 1 • أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلق 107/ ج 3 • أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما 399/ ج 1 • أنهما كانا يستفتحان بسم الله الرحمن 447/ الرحيم ج 1 • أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطب ج/ 561 • أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في 114/ ج 2 • أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد 557/ خروج الإمام يوم الجمعة ج 1 359/ • أنهما كانا يؤخران العصر ج 1 • أنهما كرها أن تباع الأمة على ان 444/ ج 2 • إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 240/ ج 1 559/ • إنهن أيام أكل وشرب ج 2 • أنهن يرجعن مأزورات غير مأجورات 270/ ج 2 420/ • إني أبغضك في الله إنك تأخذ ج 1 • إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم 167/ مكة ج 3 • إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري 167/ ما استدبرت ما دخلتها إني ج 3 496/ • إني صائم ج 2 • إني فعلت شيئاً أخشى على أمتي أن 167/ يتعبوا أنفسهم فيه ج 3 • إني لأحبُ أن أغتسل من خمس 60/ ج 1 • إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر 115/ ج 2 • إني لأشبهكم صلاة برسول الله ! 452/ ج 1 162/ • إني لمولع بغسل قدمي ج 1 47/ • اهد ناقة ولتهد ناقة ج 3 • أهل النبي ! حين استوت به راحلته 21/ قائمة ج 3 • أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة 61/ مساكين ج 3 199/ • أو تروا قبل الفجر ج 2 73/ • أول من أذن في ذياد ج 2 • أول من جلس عثمان بن عفان في آخر زمانه ج/ 550 ™HGôdG A.édG 499 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 151/ • أولِكُلِّكُم ثوبان ج 2 • أو ما تدرون ما لقي صاحب بني 240/ إسرائيل كان إذا ج 1 119/ • أو يفعل ذلك إلا النساء؟ ج 1 • إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم 118/ إلا عند الغائط ج 1 • الأيام التي نهى رسول الله ! عن 554/ صومها ج 2 • أيام منى ثلاثة، من تعجل في يومين فلا 126/ إثم عليه ج 3 476/ • ائتني بهما ج 3 • أيكم ما شكّ في صلاته فيتحرى إجزاء 508/ تلك الصلاة ج 1 345/ • أيما إهاب دبغ فقد طهر ج 1 • أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه 73/ فهو أحق به من غيره ج 4 • أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في 33/ ركوع ج 2 • أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر 352/ ج 4 538/ • أيما قرّية اجتمع فيها خمسون ج 1 • أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد 273/ ج 1 • أين أدركتك الصلاة فهو مسجد 278/ 277 ، ج 1 / ج 1 • أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا 80/ حتى يخرج الإمام ج 2 • أيها الناس، أي إنما صلّيت لكم كما 24/ ترون فتأتَمُّون بي ج 2 252/ • أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ ج 2 U • بإيجابه الوضوء على المستحاضة 57/ ج 1 106/ • بالغ العظمين. افصل اللحية ج 3 325/ • بإهاب ولا بعصب ج 1 • بدأ رسول الله ! بغسل اليمنى قبل 154/ اليسرى ج 1 478/ • بسم الله التحيات لله ج 1 478/ • بسم الله خير الأسماء ج 1 • بسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول 307/ الله ! ج 2 • بسم الله وعلى ملة رسول الله ! 307/ ج 2 • بصمت فهو حقها، وحاضر حضرها 556/ بدعاء وذكر الله فالله دعا ج 1 • بعث ابن رواحة الأنصاري إلى اليهود 371/ ج 2 439/ • بعنيه بأوقية قال: قبعته بأوقية ج 3 283/ • البول كله يغسل ج 1 119/ • بيركم على ذلك ما سبباً ج 4 119/ • بيركم على ذلك ماسياً ج 4 • بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء 235/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 500 468/ • بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ج 3 222/ • بيع الأمة طلاقها ج 3 • البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع 360/ الخيار ج 3 • البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا 372/ وبينا بورك لهما ج 3 • البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول 360/ لصاحبه اختر.. ج 3 • بيعوه وبينواه ولا تبيعوا من مسلم 338/ ج 1 • بينما رسول الله ! يصلّي إذا وضع 260/ نعليه ج 1 • بينما نحن جلوس عند النبي ! إذ جاءه 507/ رجل ج 2 271/ • البيّنة على المدعي ج 4 • البيّنة على المدعي، واليمين على 548/ المدعى عليه ج 3 . 467/ • التام من التسبيح سبع ج 1 • تأول عمار بن ياسر رجلاً فقال 543/ ج 1 • تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلَّا 302/ البياض ج 1 543/ • تجب الجمعة على من إذا ج 1 • تجب الصلاة على الغلام والصوم إذا 15/ أطاق ج 2 • تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 592/ رمضان في الوتر منها ج 2 477/ • التحيات: العظمة لله ج 1 • التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات 474/ لله ج 1 • التحيات لله والصلوات والطيبات 474/ ج 1 • التحيات المباركات الصلوات الطيبات 474/ لله، السلام عليك أيها النبي ج 1 • التحيات المباركات لله والصلوات 473/ الطيبات ج 1 • التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي 474/ ج 1 • التحيات والزاكيات لله، الطيبات الصلوات 475/ لله ج 1 • تخيروا لإمامتكم وتخيروا لنطفكم 12/ ج 2 12/ • تخيروا لنطفكم ج 2 • ادع الصلاة عدد الليالي والأيام التي 322/ كانت تحيضهن ج 1 • تذاكر عليّ، وعمار، والمقداد المذي 243/ ج 1 • تركها أحب إليّ من مائة ناقة سود 498/ الحدق ج 1 • التسبيح للرجل والتصفيق للنساء 488/ ج 1 ™HGôdG A.édG 501 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة 204/ ج 3 504/ • تسحروا فإن في السحور بركة ج 2 • تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها 289/ ج 1 26/ • تشعر البقر في أسنمتها ج 3 • تصلي في الخمار والرزع السائغ 162/ ج 2 162/ • تصلي المرأة في أربعة أثواب ج 2 • تُعرَّف، ولا تُغيّب، ولا تُكتم، فإن جاء 290/ صاحبها وإلا ج 4 • تفضل صلاة الجمع بذلك عن صلاة 42/ الفرد خمسة وعشرين درجة ج 2 • التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر 92/ ج 2 • تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل 165/ ج 1 • تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من 243/ الماء ج 1 147/ • توضأ ثلاثاً ثلاثا ج 1 • توضع النبي ! فغسل وجهه ثلاثاً 145/ ج 1 242/ • توضأ واغسله ج 1 • توضؤوا باللبن إذا لم يجد أحدكم ماء 84/ ج 1 68/ • توضؤوا مما مسَّت النار ج 1 189/ • التيمم ضربة للوجه والكفين ج 1 ç • الثالثة في الوضوء شرف والرابعة سرف 148/ ج 1 196/ • ثلاث أحب إليّ من واحدة ج 2 • ثلاث ساعات كان رسول الله ! ينهانا 355/ ج 1 • ثلاث ساعات كان رسول الله ! ينهانا 97/ أن نصلي فيهن ج 3 • ثلاث ساعات نهانا رسول الله ! أن 97/ نصلي فيهن ج 3 455/ • ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة ج 3 • ثلاثة لا يطهرهم الماء وذكر الحائض 21/ الأقلف ج 3 ê • جاء أعرابي النبي ! فسأله عما يلتقطه 295 ،287/ ج 4 • جاء أعرابي إلى النبي ! فسأله عن 148/ الوضوء ج 1 • جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن 501/ السحور ج 2 • جاء رجل إلى رسول الله ! فإذا هو 193/ يسأل ج 2 • جاء رجل إلى النبي ! فقال: يا رسول 9/ الله ما يوجب الحج ج 3 • جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 209/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 502 • جاءت امرأة إلى رسول الله ! فقالت: 411/ إن أمي نذرت ج 4 • جاءت بابن لها فأخذ النبي ! صبيها 245/ فوضعه ج 1 • جاءتا مالك بن الحويرث فصلّى في 471/ مسجدنا ج 1 • جعل الله لي كل أرض طيبة مسجداً 273/ وطهوراً ج 14 183/ • جعل ترابها لنا طهوراً ج 1 • جعل رسول الله ! المسح على الخفين 161/ ج 1 • جعل لنا الأرض مسجداً وطهوراً وجعل 180/ ترابها طهوراً ج 1 • جعلت لي الأرض مسجداً وتراباً 165/ وطهوراً ج 1 • جعلت لي الأرض كلها مسجداً وجعلت 273/ ترابها لنا طهوراً ج 1 • جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 280 ،183/ ج 1 . 556/ • حاضر حضرها ج 1 • الحامل لا تحيض، لتغتسل وتصلّي 305/ ج 1 259/ • حتى يبدو صلاحها ج 3 130/ • حتى يضع جنبه ج 2 157/ • حجّ عن نفسك ثم حجّ عن شبرمة ج 3 461/ • الحج في سبيل الله ج 2 • حج النبي ! على رجل ومنعه من البيع 59/ ج 4 157/ • حججت عن نفسك؟ ج 3 9/ • حجوا قبل أن لا تحجوا ج 3 9/ • حجوا من قبل أن لا تحجوا ج 3 411/ • حجي عنها ج 4 74/ • الحدث حدثان: حدث اللسان ج 1 62/ • الحدث حدثان: حدث من فيك ج 1 • حدثني سبعون من أصحاب رسول 157/ الله ! ج 1 • حضر ابن مسعود وحذيفة دار أبي 35/ موسى ج 2 • حضرت الصلاة فقام من كان قريب 415/ ج 4 • حق على كل مسلم أطاق الصوم 411/ ج 2 ،351/ • الحلال بيّن والحرام بيّن ج 1 490/ ح 3 • الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور 228/ 350 ، ج 3 / مشتبهات ج 1 • الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور 350/ مشتبهات لا يعلمها كثير من ج 1 • الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس 489/ ج 3 210/ • الحلم على الرجال ج 1 ™HGôdG A.édG 503 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a . 500/ • خاشعون: خائفون ساكتون ج 1 • خذ العناق والجذعة والثنية 327/ ج 2 507/ • خذ هذا فتصدق به ج 2 • خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب 295/ ج 4 • خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 90/ ج 4 • خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 239/ ج 4 ،373/ 372 ، ج 3 / • الخراج بالضمان ج 3 374 • خرج ابن عباس إلى الطائف فقصر 106/ الصلاة ج 2 • خرج ابن عمر إلى مال له يطالعه 106/ ج 2 • خرج رسول الله ! إلى مكة في حجة 113/ الوداع ج 2 • خرج رسول الله ! فإذا نسوة جلوس 270/ ج 2 • خرج رسول الله ! في أضحى أو فطر 287/ ج 1 • خرج رسول الله ! في شهر رمضان 547/ ج 2 • خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى 113/ مكة ج 2 • الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك 500/ للمرء المسلم ج 1 184/ • الخمر لا يعشرها مسلم ج 3 • خمس صلوات في اليوم والليلة 193/ ج 2 • خمس يخفيهن الإمام، فذكر آمين 450/ ج 1 • خير صفوف الرجل المقدم، وخير 182/ صفوف النساء المؤخر ج 2 72/ • خير الناس القرن الذي هو فيهم ج 1 484/ • خيركم أحسنكم قضاء ج 3 O 324/ • دباغها طهورها ج 1 • دخلت على أبي بكر 3 فقال في كم 259/ كفنتم ج 2 • دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً 261/ ج 2 • دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد 165/ كان يعرفها ج 2 167/ • دخلت الكعبة ج 3 • دخلت المسجد فإذا رسول الله ! 570/ جالس وحده ج 1 • دخول البيت ليس من نسككم 167/ ج 3 ،489/ • دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ج 3 494 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 504 • الدعاء محجوب عن الله حتى يصلّى 480/ على محمد وآل محمد ج 1 • الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 480/ يصعد حتى يُصلّى عليَّ ج 1 • الدعاء يستجاب ما بين أن تزول الشمس 532/ ج 1 • دعوا الناس يترفقون مع بعضهم بعض 280/ ج 3 296/ • دعي الصلاة أيام حيضك ج 1 • الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء 91/ ج 3 408/ • ده بارده ج 3 397/ • ده يازده، وده دوازده ج 3 478/ • دين الله يسر ج 1 372/ • الدين نصيحة ج 3 P • ذاكم المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل 243/ ذلك منه ج 1 • الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر 320/ بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر ج 3 • الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح 321/ ج 3 • الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، 320/ والشعير بالشعير ج 3 325/ • الذهب بالذهب وزناً بوزن ج 3 • الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، 317/ والفضة بالفضة ج 3 • الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة 315/ بالفضة وزناً بوزن، والبر ج 3 • الذهب والحرير حلّ لإناث أمتي 169/ محمرم على ذكورها ج 2 Q • الراكب خلف الجنائز والماشي حيث 268/ شاء منها ج 2 • الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله 268/ ج 2 • رأى ابن عمر ريشة فحسب أنها عقرب 499/ ج 1 147/ • رأى عليّ رجلاً يحسب بين ج 4 • رأيت عبد الله بن الحسن يسدل 153 ،152/ ج 2 • رأيت عثمان يصب عليه من إبريق 111/ ج 1 222/ • رأيت كأني تحت شجرة أقرأ ج 2 329/ • رأيت النبي ! والحلاق يحلقه ج 1 452/ • ربنا ولك الحمد ج 1 36/ • رجم النبي ! ماعزاً ج 3 115/ • رخص في بيع العرايا يخرجها ج 1 526/ • رخصا في مضغ العلك للصائم ج 2 • رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 240/ خانك ج 4 ™HGôdG A.édG 505 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 41/ • الرفث الجماع ج 3 41/ • الرفث غشيان النساء ج 3 • رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 533/ يحتلم ج 1 494/ • رفع لأمتي الخطأ والنسيان ج 2 383/ • الركاز المال المدفون ج 2 • ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 209/ ج 2 • الركعتان في السفر ليستا بقصر 108/ ج 2 • رهن النبي ! درعه عند اليهودي 496/ ج 3 ،557/ • الرهون مركوب ومحلوب ج 3 559/ ج 3 • رئي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج 266/ ج 1 111/ • رُئي أنس يتوضأ في طست ج 1 R 9/ • الزاد والراحلة ج 23 • الزعيم غارم والدَّين مقضي 250/ ج 4 275/ • الزوج أحق بالصلاة عليها ج 2 ¢S • سألت جبيريل 0 أي الأجلين قضى 133/ موسى ! ج 4 • سألت خمسة من المهاجرين فكلهم 207/ ج 1 • سألت رسول الله ! أي مسجد وضع 273/ في ج 1 • سألت سعيد بن جبير يقرأ الحائض 209/ والجنب ج 1 • سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول 298/ الله ! ج 2 • سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما 319/ فضل ج 3 • سبحان الله بئسما جَزَتْها، نَذَرت لله إن نجاها الله عليها لَتَنْحَرَنَّها 413/ ج 4 467/ • سبحان ربي الأعلى ج 1 457/ • سبحان ربي العظيم ج 1 457/ • سبحان ربي العظيم ثلاثاً ج 1 457/ • سبحان ربي العظيم وبحمده ج 1 • سبحانك الله وبحمدك، تبارك اسمك 295/2 ،432 ،430/ ج 1 236/ • سبحانك الله ولك سجدت ج 2 394/ • سبقك به جبرائيل ج 1 363/ • ستون صاعاً ج 2 • سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 227/ وبصره ج 2 484/ • السلام عليكم ورحمة الله ج 1 • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 484/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 506 ،275/ • السلطان وليّ من لا وليّ له ج 4 276 494/ • سلّم ابن عمر على مصل ج 1 • سمع ابن عباس رجلاً يقول: بسم الله 479/ التحيات لله ج 1 452/ • سمع الله لمن حمده ج 1 • سمعت رسول الله يقرأ ! ولا الضالين 450/ قال ج 1 • سن رسول الله ! أن يكون الإمام 54/ ج 2 • سن رسول الله ! زكاة الفطر على الحر 407/ ج 2 • سن رسول الله ! الصلاة على المسلمين 279/ ج 2 • سنّ رسول الله ! العيد ركعتين 87/ ج 2 • سنّ رسول الله ! للقادمين المحرمين 118/ ج 3 • سنّ النبي ! غسل الموتى المسلمين 248/ ج 2 • سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 29/ تمام الصلاة ج 2 • سئل ابن عباس عن ثلاثة صلّوا العصر 377/ ج 1 • سئل ابن عمر عن صلاة المسافر 108/ ج 2 252/ • سئل ابن عمر عن غسل الشهيد ج 2 • سئل رسول الله ! عن الثوب يصيبه 248/ الدم ج 14 • سئل رسول الله ! عن الجنب هل ينام 215/ ج 1 • سئل رسول الله ! عن الشك في 504/ الصلاة؟ ج 1 • سئل رسول الله ! عن الفأرة تقع في 336/ السمن ج 1 ¢T 287/ • شأنك ج 4 • شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر 360/ ج 1 • الشفاء في ثلاثة شَرْطَةِ مِحْجَم أو شربة 218/ عسل أو كَيَّةٍ بنار ج 4 ¢U 456/ • صار المرء على الأمانة قوله ج 3 53/ • صاحب الربع يؤم من جاءه ج 2 322/ • صاع بصاع ولا مد بمد ج 3 • صام النبي ! عاشوراء وأمر بصيامه 562/ ج 2 • الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 543/ ج 2 • صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى 423/ 422 ، ج 2 / ج 2 411/ • صدقة الفطر على كل مسلم ج 2 ™HGôdG A.édG 507 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • الصعيد الطيب ظهور المسلم ما لم يجد 85/ ماء عشر سنين ج 1 • الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 85/ يجد الماء عشر سنين ج 1 284/ • الصفقتان في صفقة ربا ج 3 • صل على من قال لا إله إلا الله 278/ ج 2 • صلّ قائماً فإن لم تستطع فجالساً 168/ ج 2 • صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم 130/ تستطع فإلى جَنْب ج 2 132/ • صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت ج 3 • الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر 48/ وصلّوا على كل بار وفاجر ج 2 • صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 42/ خمساً وعشرين درجة ج 2 • صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ 42/ بخمس وعشرين درجة ج 2 • صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بسبع 42/ وعشرين درجة ج 2 • صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر 571/ ج 1 • صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة 110/ العيد ركعتان ج 2 396 ،395/ • الصلاة خير من النوم ج 1 • صلاة السفر ركعتان تمام لا قصر 108/ ج 2 183/ • الصلاة على الطنفسة محدث ج 2 134 ،15/ • الصلاة على من عقل ج 2 • الصلاة في السفر ركعتان حتمان 108/ ج 2 214/ • صلاة الليل مثنى مثنى ج 2 • صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت 195/ 194 ، ج 2 / الصبح فواحدة ج 2 • صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت 194/ الصبح فأوتر بواحدة ج 2 214/ • صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ج 2 108/ • صلاة المسافر ركعتان ج 2 360/ • الصلاة الوسطى صلاة العصر ج 1 • الصلاة الوسطى وصلاة الظهر 360/ ج 1 • الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماً 443/ ج 3 48/ • صلوا على كل بار وفاجر ج 2 • صلى ابن عباس حين زال الشمس 354/ ج 1 182/ • صلى ابن عباس على طنفسة ج 1 • صلى ابن عباس وهو جنب متيمم 198/ ج 1 277/ • صلّى ابن عمر في دمن الغنم ج 1 • صلّى أبو موسى الأشعري في كنيسة 280/ ج 1 • صلّى بالناس أنس بن مالك في جماعة 183/ ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 508 • صلّى بنا رسول الله ! فزاد أو نقص 508/ ج 1 • صلّى رسول الله ! على النجاشي 292/ فكنت ج 2 • صلّى عمر بن الخطاب على عبقري 182/ ج 2 • صلّى النبي ! خلف أبي بكر في مرضه 36/ ج 2 • صلّى النبي ! وهو حامل أمانة ابنه أبي 592/ العاصي ج 2 • صلّيت خلف ابن عباس على جنازة 296/ ج 2 • صلّيت خلف خالد التستري بالكوفة 64/ ج 2 • صلّيت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت 206/ ج 2 124/ • صلّيت مع رسول الله بمنى ركعتين ج 3 • صلّيت مع رسول الله ! ثمانياً جميعاً 390/ وسبعاً جميعاً ج 1 • صلّيت مع رسول الله ! العيدين غير 74/ مرة ولا ج 2 • صلّينا على عائشة، وأم سلمة وسط 275 ،273/ البقيع ج 1 • صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين 61/ مدين مدين لكل إنسان ج 3 • صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين 60/ نصف صاع لكل ج 3 15/ • الصوم على من أطاق ج 2 • صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية 562/ والباقية ج 2 • صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن عمي 484/ عليكم فأتموا العدة ج 2 • صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غُبيَ 484/ عليكم فأكملوا ج 2 134/ • الصيام على من أطاق ج 2 • صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 562/ يكفر السنة التي ج 2 ¢V 348/ • الضبع مباح أكلها ج 1 495/ • الضحك يفسد الصلاة ج 1 • • طاف النبي ! على نسائه في غسل 231/ واحد ج 1 337/ • الطعام بالطعام ج 3 320/ • الطعام بالطعام مثلاً بمثل ج 3 • طيبت رسول الله ! لإحرامه قبل أن 21/ يحرم ج 3 ® 354/ • الظهر كإسمها ج 1 • الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، 556/ ويشرب لبن الدّر إذا ج 3 ™HGôdG A.édG 509 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a ´ 257/ • العارية مضمونة ج 4 • العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غريم 39/ ج 4 • عامل رسول الله ! أهل خيبر بالشطر 99/ ج 4 369/ • عجلوا الظهر والعصر ج 1 287/ • عرفة ثلاثة أيام ج 4 285/ • عرّفها سنة ج 4 287/ • عرّفها سنة فإن جاء مدِّعيها ج 4 • عرّفهَا سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها 295/ فإن جاء ج 4 • عرّفهَا سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها 287/ فإن جاء أحد ج 4 289/ • عرّفها على أبواب المسجد ج 4 • عفي عن أمتي زكاة العبيد والخيل 352/ والجبهة ج 2 260/ • عفي لأمتي الخطأ والنسيان ج 1 • علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه 133/ عليها ابن عشر ج 2 413 ،408/ • على كل حر وعبد ج 2 405/ • على كل صغير كبير ج 2 166/ • عليك بالصعيد فإنه يكفيك ج 1 123/ • عليكم بحصى الخذف ج 3 • عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين 69/ المهديين من بعدي ج 1 39/ • عليه دَيْن؟ ج 4 • عليهما الحج من قابل ويتفرقان 42/ ج 2 • العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 133/ ج 3 137/ • العمرة الطواف ج 3 • العواري: الدلو، والقدر والميزان 255/ ج 4 52/ • عودوا المرضى وفكوا العاني ج 4 158/ • العورة من السرة إلى الركبة ج 2 . 119/ • غسل الدبر محدث ج 1 • الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة 60/ والحجامة وغسل الميت ج 1 • غسل يوم الجمعة واجب على كل 546 ،543/ محتلم ج 1 • غط فخذك إن الفخذ من العورة 157/ ج 2 121/ • غفرانك ج 1 • غلا السعر بالمدينة فقال الناس 314/ ج 3 374/ • الغلة بالضمان ج 3 • الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء 74/ ج 1 • الغيبة تنقض الوضوء والصلاة 74/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 510 ± • فإذا استنشقت فأبلغ ما لم تكن صائماً 523/ ج 2 237/ • فإذا أنت قد طهرت ج 1 • فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول 474/ أحدكم: التحيات الطيبات ج 1 337/ • فإذا كان مائعاً فلا يقربوه ج 1 505/ • فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ج 3 • فإذا وقعت الحدود وصرفت الضرور 500/ فلا شفعة ج 3 • فارجعن مأزورات غير مأجورات 270/ ج 2 155/ • فأزره ولو لم تجد إلا بشوكة ج 2 154/ • فأزره ولو لم تجد إلا شوكة ج 2 • فإن جاءك أحد يخبرك بعددها، ووعائها، 290/ ووكائها فادفعها إليه ج 4 27/ • الفرض الإهلال ج 3 27/ • الفرض التلبية ج 3 • فرض رسول الله ! صدقة الفطر على 426/ الناس ج 2 • فرض على النبي ! ليلة أُسري به 193/ الصلوات خمسين ج 2 407/ • فرض النبي ! صدقة الفطر ج 2 39/ • فصلُّوا على صاحبكم ج 4 • الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد، 78/ وقص الشارب ج 1 449/ • الفقير الذي به زمانه ج 2 • فلا يسعى ويمشي على هيئته، وعليه 10/ السكينة والوقار ج 2 412/ • فلتركب ولتهد بدنة ج 4 171/ • فلتنفر ج 3 • فليصلّ ما أدرك وليبدل ما فاته 60 ،36 ،35/ 572 ، ج 2 / ج 1 517/ • فليصلّ ما أدرك ويبدل ما فاته ج 1 • فما أدركتم فصلّوا ما فاتكم فأتموا 517/ ج 1 • فمن تلقاها فاشترى منها شيئاً فصاحبه 282/ بالخيار إذا أتى السوق ج 3 • فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا هاء وهاء 318/ ج 3 • فهذه الصلاة تغسلكم من الذنوب غسلاً 367/ ج 1 • فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ 507/ ج 2 • فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ 507/ ج 2 124/ • فهو ذاك فعليكموه ج 1 74/ • فوجد رجل متاعه بعينه ج 4 • في الصلاة على الجنازة قراءة فاتحة 297/ الكتاب ج 2 • في رجل صلّى الظهر في السفر قبل أن 370/ تزول ج 1 • في كل أربعين من الإبل سائمة بنت 325/ لبون ج 2 ™HGôdG A.édG 511 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وم كل 321/ أربعين مسنة ج 2 • في المرأة تظهر ثم ترى الصفرة 302/ ج 1 • في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة 319/ ج 1 • في الوضوء من ماء البحر: التيمم أحبّ 81/ إليّ منه ج 1 75/ • فيمن مسّ إبطه: عليه الوضوء ج 1 • فيمن ينسى مسح رأسه فوجد في لحيته 102/ بللاً ج 1 243/ • فيه الوضوء ج 1 • فيها ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم 531/ يصلّي يسأل الله ج 1 ¥ • قاتل اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم 332/ جملوه ج 1 • قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 274/ أنبيائهم مساجد ج 1 • القاص ينتظر المَقت والمستمع ينتطر 312/ الرحمة والتاجر ج 3 280/ • قال عمر لرجل من النصارى ج 1 • قالت يا رسول الله إني أكون في 154/ ج 2 • قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا 352/ صدقة الرقة من ج 2 252/ • قد غسل عمر، وكفن وحنط ج 2 • قدم الحسن بن علي سعيد بن العاص 274/ ج 2 • قدم رسول الله ! المدينة ولهم يومان 556/ يلعبون فيهما ج 1 • قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين 372/ ج 1 • قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلّى بنا 377/ الفجر ج 1 78/ • قص الشارب من الدين ج 1 36/ • قطع في مجن ج 3 • قلّ ما خرج رسول الله ! يوم الفطر 71/ حتى يأكل ج 2 • قلت يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ 367/ ج 1 • قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 593/ فاعف عني ج 2 • قيل لعطاء: من أول من جعل في الخطبة 550/ جلوساً؟ ج 1 . • كان آخر االأمر من رسول الله ! 69/ ج 1 • كان ابن سيرين لا يرى بأساً يصوم الدهر 558/ ج 2 • كان ابن عباس إذا سجد يقع شعره 466/ ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 512 • كان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ 219/ ج 1 213/ • كان ابن عمر إذا أراد أن ينام ج 1 • كان ابن عمر إذا أفرد في شهر الحج 117/ ج 3 • كان ابن عمر إذا أهل من من مكة لم 120/ يرمل ج 3 • كان ابن عمر إذا باع بنقل أشهد 455/ ج 3 • كان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال: 450/ آمين ج 1 95/ • كان ابن عمر إذا صلّى وحده ج 2 • كان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دماً 249/ ج 1 • كان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى 71/ يغدو ج 2 • كان ابن عمر لا يخرج زكاة الفطر إلا 431/ التمر ج 2 • كان ابن عمر لا يصوم تطوعاً حتى 495/ ج 2 • كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان 542/ الصوم ج 2 107/ • كان ابن عمر يأخذ من لحيته ج 3 • كان ابن عمر يتوضأ مرتين مراراً 147/ ج 1 • كان ابن عمر يحصب من يتكلم والإمام 556/ يخطب ج 1 • كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية 30/ ج 3 • كان ابن عمر يرى التحصيب سُنَّة 129/ ج 3 • كان ابن عمر يشير بإصبعيه إذا صلّى 295/ على الجنازة ج 2 • كان ابن عمر يصلّي بالمحصب 128/ ج 3 • كان ابن عمر يصلّي الصبح في مسجد 74/ رسول الله ! ج 2 • كان ابن عمر يصلّي على الجنائز 274/ ج 2 • كان ابن عمر يصلّي فيمسح الحصي 497/ برجله ج 1 • كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر 412/ ج 2 • كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك 264/ ج 2 • كان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة 410/ إلا ج 1 • كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر 105/ ج 1 • كان ابن عمر يكفن أهله في خمسة 257/ أثواب ج 2 140/ • كان ابن عمر يمسح رأسه مرة ج 1 • كان ابن مسعود يرى إذا كانوا ثلاثة أن 28/ ج 2 ™HGôdG A.édG 513 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • كان أبو بكر الصديق يوتر أول الليل 194/ ج 2 558/ • كان أبو طلحة قلّ ما رأيته يفطر ج 2 • كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً 188/ ج 2 • كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب 225/ ج 1 • كان أصحاب رسول الله ! لا يبلغون 30/ الروحاء حتى ج 3 • كان أصحاب رسول الله ! يجتنبون 188/ وهم جنب ج 2 • كان أصحاب رسول الله ! يجنبون 226/ ج 1 • كان أصحاب رسول الله ! يرفعون 454/ أيديهم إذا كبّروا ج 1 • كان أصحاب رسول الله ! يسافرون 216/ فيتطوعون ج 2 • كان أصحاب رسول الله ! يكرهون 270/ رفع الصوت عند ج 2 • كان أنس إذا اشتكى يسجد على مرفقه 131/ ج 2 • كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت 25/ الصلاة ج 2 • كان أنس بن مالك يقصّر الصلاة فيما 116/ ج 2 • كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور 410/ إلى ج 3 • كان الرجل والنساء في زمان رسول 415/ الله ! ج 4 • كان رسول الله ! إذا دخل علي قال: 496/ ج 2 • كان رسول الله ! إذا قام إلى الصلاة 452/ يكبّر ج 1 • كان رسول الله ! يأمرني أن أتزر ثم 288/ يباشرني ج 1 • كان رسول الله ! يزورها ويسميها 415/ الشهيدة ج 1 • كان رسول الله ! يعلمنا الشهد كما 474/ يعلمنا القرآن ج 1 • كان رسول الله ! يقرأ علينا السورة 234/ ج 2 • كان رسول الله ! يقرأ علينا القرآن فإذا 222/ ج 2 • كان رسول الله ! يقرأ في العيدين وفي 84/ الجمعة ج 2 • كان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة 532/ ج 2 14/ • كانت عائشة إذا أرادت الحج ج 3 • كان عبد الله بن عمر إذا توضأ 144/ ج 1 • كان عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل 195/ ج 2 • كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين 174/ ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 514 • كان عثمان بن عفان ينام قبل أن يوتر 194/ ج 2 • كان عروة بن الزبير لا يرى بأساً بالكلام 558/ ج 1 • كان علي بن الحسين لا يتطوع في 216/ السفر ج 2 • كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة 207/ ج 2 • كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته 165/ أمة تقنع ج 2 • كان عمر بن الخطاب يضع ركبتيه قبل 459/ يديه ج 1 • كان عمر بن الخطاب يكاتب عبده إذا 327/ ج 4 • كان عمر بن الخطاب يكره لبس الثياب 86/ المصبوغة ج 3 • كان عمر بن الخطاب ينام على شفع 194/ ج 2 • كان عمر بن عبد العزيز يأخذ من 384/ المعادن ج 2 • كان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين 389/ الصلاتين ج 1 • كان لأبي مشط ومدهن من عظام الفيل 334/ ج 1 443/ • كان لرسول الله ! ثلاث سكتات ج 1 • كان مسجد الأمصار يسلمون فيه 484/ تسليمتين ج 1 • كان المغيرة بن شعبة يجلس على المنبر 550/ ج 1 • كان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة 551/ ج 1 • كان موسى يدعو، وهارون (صلى الله 452/ عليهما) يؤمن ج 1 171/ • كان الناس ينصرفون عن وجه ج 3 • كان النبي ! إذا دخل عليه العشر 592/ الأواخر ج 2 • كان النبي ! يصلي الغذاة فجاء رجل 496/ ج 1 • كانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها 74/ ج 3 271/ • كانت ترجله وهي حائض ج 1 413/ • كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل ج 4 552/ • كانت الجمعة أربعاً فجعلت ج 1 • كانت ميمونة تصلّي في درع سائغ 162/ ج 2 • كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم 153/ ج 2 82/ • كره الوضوء بالماء المسخن ج 1 218 ،216/ • كسب الحجام خبيث ج 4 443/ • كل شرط ليس في كتاب الله... ج 3 • كل شرط ليس في كتاب الله فهو باط 364/ ج 3 • كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، 443/ ولو شرط مائة شرط ج 3 ™HGôdG A.édG 515 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • كل شيء شككت فيه من صلاتك 509/ ج 1 • كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب 446/ فهي خداج ج 1 74/ • كل عيد أول النهار ج 2 485/ • كل قرض جر منفعة فهو ربا ج 3 • كن نساء ابن عمر، وأمها أولاده 236/ ج 1 • كن نساء من المؤمنات يصلين مع 366/ رسول الله ! ج 1 • كنا إذا صلينا خلف النبي ! فقلنا 473/ ج 1 • كنا حملنا القتلى يوم أُحد لندفنهم 313/ ج 2 277/ • كنا لا نصلّي في أعطان الإبل ج 1 303/ • كنا لا نعد الترية شيئاً، الكدرة ج 1 • كنا مع رسول الله ! ونحن محرمات 80/ ج 3 • كنا مع النبي ! في سفر فصلّى بالناس 166/ ج 1 7/ • كنا من فقدناه في صلاة العشاء ج 2 • كنا نبيت في المسجد على عهد 189/ ج 2 170/ • كنا نستتر بالسهم والحجر في ج 2 • كنا نسلم على النبي ! وهو في الصلاة 208/ ج 2 97/ • كنا نكري الأرض بالناحية ج 4 • كنا نكري الأرض ونشترط على 98/ ج 4 • كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نحرج 76/ ج 2 152/ • كنت أدلو الدلو بتمرة ج 4 • كنت أغتسل أنا ورسول الله ! من إناء 104/ واحد ج 1 • كنت أغسل رأس النبي ! وأنا حائض 222/ ج 1 • كنت أفركه من ثوب رسول الله ! 328/ ج 1 • كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، 240/ فخرج ج 1 • كنت جالساً عند النبي ! فجاء رجل 276/ فقال ج 1 • كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً فأسلمت 131/ ج 3 • كنت رجلاً مذاء، وكانت عندي ابنة 242/ النبي ! ج 1 189/ • كنت غلاماً شاباً عزباً ج 2 • كنت مع رسول الله ! في الخميلة 289/ ج 1 • كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة 16/ ج 2 • كيل بكيل، ووزن بوزن، ومثل بمثل 324/ ج 3 321/ • كيلاً بكيل مثلاً بمثل ج 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 516 • كيلاً بكيل مثلاً بمثل، وزناً بوزن مثلا 322/ بمثل ج 3 . 7/ • لا أجد لك رخصة ج 2 27/ • لا إحرام إلا لِمن أهلّ أو لبّى ج 3 494/ • لا أدري ج 3 • لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج 119/ حتى يخرجوا ج 3 570/ • لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ج 2 • لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 570/ ج 2 495/ • لا أعلم التبسم إلا ضحكاً ج 1 193/ • لا إلا أن تطوع ج 2 94/ • لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً ج 2 • لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث 237/ حثيات ج 1 • لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك 153/ الوضوء ج 1 • لا بأس أن تمضع الصائمة لصبيها 526/ الطعام ج 2 • لا بأس أن يتخارج أهل الميراث 541/ ج 3 • لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً 133/ ج 3 • لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة 103/ ج 1 275/ • لا بأس بالصلاة في المقابر ج 1 • لا بأس بالوضوء من فضل شرب المرأة 103/ ج 1 • لا بأس بجلود السباع إذا دبغت 343/ ج 1 • لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر 71/ ج 2 137/ • لا تبالي بأي يديك بدأت ج 1 • لا تبتاغها ولا ترجعن في صدقتك 341/ ج 2 • لا تبيعن له شيئاً ولا تبتاعن له شيئاً 280/ ج 3 189/ • لا تتخذوا المسجد مرقداً ج 2 • لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين 73/ ج 3 312/ • لا تحتكروا الطعام بمكة ج 3 • لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 374 ،372/ ج 1 • لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 97/ غروبها ج 3 • لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، 460/ أحدها: أو غاز في سبيل الله ج 2 • لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة 451/ سوي ولا لمتأثل مالاً ج 2 • لا تحل الصدقة لنبي، ولا لآل نبي، ولا 451/ لغني ج 2 240/ • لا تخن من خانك ج 4 ™HGôdG A.édG 517 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • لا تزال أمتي على الفطرة ما صلّوا 361/ المغرب قبل بدوّ النجوم ج 1 276/ • لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم ج 2 • لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 347/ محرم ج 1 • لا تسافر المرأة يوماً مع ذي محرم 347/ ج 1 • لا تشاركوا المشركين في أولادهم 194/ ج 3 • لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا 112/ تلبسوا الديباج والحرير ج 1 • لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا 97/ والشمس مرتفعة ج 3 • لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء 302/ ج 1 • لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 484/ حتى تروه فإن عمي ج 2 • لا تطأن حامل حتى تضعن حملها، ولا 195/ غير حامل حتى ج 3 283/ • لا تعاد الصلاة على الميت ج 2 259/ • لا تغلوا بكفني فإن يك ج 2 • لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو 483/ تكملوا العدة ج 2 • لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة 567/ ج 1 239/ • لا تلبسها على عذرة ولا ج 1 112/ • لا تلبسوا الديباج والحرير ج 1 222/ • لا تمس القرآن إلا على طهور ج 1 • لا تنصرف حتى تسمع صوتاً أن تجد 492/ ريحاً ج 3 • لا تؤمن امرأة رجلاً ولا يؤم أعرابي 38/ مهاجراً ولا يؤم فاجر مؤمناً ج 2 • لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي 577/ ج 1 ،537/ • لا جمعة إلا في مصر جامع ج 1 538 • لا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة 538/ ج 1 534/ • لا جمعة على المسافر ج 1 578/ • لا جمعة في مصر ممصر ج 1 • لا جمعة لمن لم يصل في المسجد 580/ ج 1 • لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 88/ ج 2 • لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر 539/ ج 1 142/ • لا حصر إلا حصر العدو ج 3 ،319 ،317/ • لا ربا إلا في النسيئة ج 3 322 319/ • لا ربا فيما كان يداً بيد ج 3 • لا ربا فيما كان يداً بيد، إنما الربا في 319/ النسيئة ج 3 443/ • لا زكاة في المال الضمار ج 2 204/ • لا سمر إلا لمُصلّ أو مسافر ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 518 • لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الأخرة 204/ إلا لأحد الرجلين ج 2 • لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء 520/ ج 2 • لا صدقة في العوامل من الإبل والبقر 325/ ج 2 212/ • لا صلاة إذا أقيمن الصلاة ج 2 • لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 436/ ج 1 • لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه 561/ الأخبثان ج 1 373/ • لا صلاة بعد صلاة العصر ج 1 • لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء 127/ لمن لم يذكر اسم الله عليه ج 1 • لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب 437 ،436/ فصاعداً ج 1 • لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 437/ ج 1 • لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاشقين 152/ ج 2 • لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل 493/ الفجر ج 2 • لا ضرر ولا إضرار في الإسلام 312 ،305 ،300 ،299/ ج 3 21/ • لا ضمان على شورك في الربح ج 4 • لا قال: نصلّي في مرابض الغنم؟ 276/ ج 1 • لا ليس على ثوب جنابة نجاسة 252/ ج 1 • لا نذر على رجل فيما لا يطيق، ولعن 413/ المؤمن كقتله ج 4 • لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا 413/ فيما لا يطيق ج 4 413/ • لا نذر في معصية الله ج 4 • لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم 413/ ولا في معصية الله ج 4 232 ،96/ • لا، هي حرام ج 1 588/ • لا وصال صوم ولا صمت يوم ج 2 561/ • لا وصال في صوم ج 2 • لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 127/ ج 1 301/ • لا يأوي الضالة إلا ضال ج 4 • لا يُباع فضل الماء ليباع به الكلأ 114/ ج 4 • لا يبلغ العيد أن يكون من المتقين حتى 493/ يدع ما بل بأس به ج 3 123/ • لا يبيّن أحدكم من الحاج من ج 3 • لا يبيع بعضكم على بيع بعض 305/ ج 3 279/ • لا يبيع حاضر لباد ج 3 • لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس 280/ يترفقون عند بعضهم بعض ج 3 • لا يتم بعد الحلم ولا عتق قبل ملك ولا 588/ رضاعة بعد فطام ج 2 ™HGôdG A.édG 519 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • لا يتوضأ باللبن، إذا لم يجد أحدكم 84/ الماء فليتيمم ج 1 266/ • لا يتوضأ من موطى ج 1 334/ • لا يجمع بين متفرق ج 2 • لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 335 ،334/ مجتمع ج 2 • لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين 335/ مجتمع حذار الصدقة ج 2 • لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين 333/ مجتمع خشية الصدقة ج 2 540/ • لا يجمع في السفر ج 1 311/ • لا يحتكر إلا خاطئ ج 3 • لا يحرم بالحج إلا في زشهر الحج 35/ ج 3 23/ • لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة ج 3 • لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع 445 ،307 ،256/ ولا ربح ما لم ج 3 • لا يختلى خلاؤه ولا يقطع شجره 166/ ج 3 • لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 305/ يترك ج 3 578/ • لا يدخل تحت سقف ج 2 • لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه 117/ ج 1 • لا يزال القوم في سفال ما أمهم دونهم 53/ ج 2 • لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 152/ ليس على عاتقه منه شيء ج 2 561/ • لا يصليّن أحدكم وهو زناء ج 1 183/ • لا يصلّي إلا على الأرض ج 2 • لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر 289/ ج 1 • لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا 32/ حل ج 3 590/ • لا يعتكف عن الميت ج 2 • لا يعضد شجرها ويختلي شوكها 164/ ج 3 • لا يغرس رجل مسلم غرساً، ولا زرعاً 114/ فيأكل منه سبع ج 4 550/ • لا يغلق الرهن ج 3 334/ • لا يفرق بين مجتمع ج 2 • لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة أيام 544/ ج 2 226/ • لا يفعله أحد من أهلي ج 3 • لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا 159/ بخمار ج 2 187/ • لا يقبل الله صلاة بغير طهور ج 1 • لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 127/ من غلول ج 1 221/ • لا يقرأ القرآن إلا طاهر ج 1 • لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد 106 ،105/ ج 1 • لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود 179/ ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 520 • لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب 257/ ج 2 • لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار 123/ 120 ، ج 1 / ج 1 • لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار كفاية 121/ ج 1 • لا يلبس القميص ولا العمائم ولا 76/ البرانس ولا السراويلات ج 3 221/ • لا يمسّ القرآن إلا طاهر ج 1 • لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 301 ،295/ ج 3 47/ • لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً ج 2 • لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 325/ ج 1 • لا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 79/ ج 1 • لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده 171/ بالبيت ج 3 • لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 492/ ريحاً ج 3 163/ • لا ينفر صيدها ج 3 217/ • لا يوتر على الدابة ج 2 329/ • لا يؤخذ في ذكر، ولا هرمة ج 2 • لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 329/ عوار ولا تيس إلا ج 2 403/ • لا يؤذن الجنب ج 1 403/ • لا يؤذِّن المؤذِّن إلَّا متوضئاً ج 1 19/ • لا يؤم الأعرابي المهاجر ج 2 14/ • لا يؤم الغلام حتى يحتلم ج 2 74/ • لأن أتوضأ من كلمة خبيثة ج 1 • لأنا إذا أعجز ممن لا يغتسل يوم الجمعة 548/ ج 1 339/ • اللبن لا يموت ج 1 • لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك 29/ والمُلك ج 3 • لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك 28/ لبيك، إن الحمد والنعمة لك ج 3 28/ • لبيك إله الخلق ج 3 28/ • لبيك حجاً حقاً تعبداً ورقاً ج 3 29/ • لبيك ذا المعارج ج 3 • لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك 29/ ج 2 28/ • لبيك لبيك وسعديك لبيك ج 3 • لتحته، ثم لتقرضه، ثم لتنضحه بالماء، 248/ ثم تصلّي فيه ج 1 304/ • اللحد لنا والشق لغيرنا ج 2 493/ • لست بآكله ولا بمحرمه ج 3 153/ • لست منهم ج 2 • لعل صاحب هذه يريد أن يلم بها 193/ ج 3 340/ • لعن الله أهل العراق ج 1 • لعن رسول الله ! حامل الخمر 213/ والمحمولة له ج 4 115/ • لقد ظهرت يوماً على بيت ج 1 ™HGôdG A.édG 521 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في 193/ قيده ج 3 ،295/ • لك أو لأخيك أو للذئب ج 4 303 ،302/ 301 ج 4 • لكل آفة، وآفة الماء ثجه، فلا تثج الماء 416/ ثجاً ولثه لثاً ج 4 • لكل شيء باب وباب القبر مما يلي 305/ الرجلين ج 2 • لكل شيء تحية وتحية المسجد ركعتان 570/ إذا دخله ج 1 488/ • لكل قوم رؤيتهم ج 2 488/ • لكل قوم هلالهم ج 2 • للإمام سكتتان فاعتمد فيها القراءة 443/ ج 1 • للفطرة خمس : الاختتان والاستحداد 78/ وقص الشارب وتقليم الأظفار ج 1 • للمنصت الذي لا يسمع الخطبة 557/ ج 1 • لم أسمع في المسح على الخفين وقتاً 161/ ج 1 264/ • لم تأخذ مال اخيك بغير حق ج 3 • لم يأمرني رسول الله ! فيها بشيء 332/ ج 2 206/ • لم يقنت النبي ! ولا أبو بكر ج 2 561/ • لم يكتب عليكم ج 2 • لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 73/ الأضحى ج 2 • لم يكونوا يعدون الفجر فجركم 500/ ج 2 • لما حاضت صفية بنت حيي فقال: 171/ ج 3 • لما هلك أبو طالب أتيت النبي ! 248/ فقلت ج 2 324/ • لو أخذتم إهابها؟ ج 1 57/ • لو أدخلت إصبعي في أنفي ج 1 • لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 36/ سقت الهدي وجعلتها عمرة ج 3 • لو بعت من أخيك ثمر، ثم أصابته 264/ جائحة ما لك أن تأخذ ج 3 • لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 501/ ج 1 494/ • لو دخلت على قوم يصلّون ج 1 • لو قسم إنسان جمعة في جمع 532/ ج 1 • لو يعلم المار بين يدي المصلي وليس 171/ بينهما سترة ماذا عليه ج 2 • لو يعلم المصلي إذا صلّى إلى غير سترة 171/ ما عليه لما صلّى ج 2 • لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته 171/ ج 2 • لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن 150/ أكون أتعبت أمتي ج 1 • لولا أخاف أن تكون صدقة لأكلتها 285/ ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 522 • لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها 493/ ج 3 • لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 528/ مع كل صلاة ج 2 • لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت 150/ معكم ج 1 274/ • لولا أنها سُنة ما تقدمت ج 2 88/ • ليّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته ج 4 540/ • ليس بمنى جمعة ج 1 246/ • ليس بنجس ج 2 • ليس الربا إلا في النسيئة أو النُّقْرَة 319/ ج 3 120/ • ليس على أهل مكة رمل ج 3 254/ • ليس على ثوب جنابة ج 1 • ليس على العبد الآبق المملوك قطع إذا 318/ ج 4 • ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال 236/ ج 1 • ليس على المسافر يوم الجمعة غسل 547/ ج 1 177/ • ليس على المسلم جزية ج 3 • ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 351/ صدقة ج 2 • ليس على المسلم في فرسه وغلامه 352/ صدقة ج 2 ،222/ • ليس على مؤتمن ضمان ج 4 257 ،414/ • ليس على النساء أذان ولا إقامة ج 1 415 413/ • ليس عليه زكاة الفطر ج 2 21/ • ليس عليه من وزر أبويه شيء ج 2 • ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في 352/ النخة ج 2 381/ • ليس في الحلي زكاة ابن عمر ج 2 • ليس في الخضراوات صدقة 382/ • ليس في صيد السمك صدقة ج 2 400/ • ليس في مال اليتم زكاة ج 2 • ليس في المسح على الخفين اختلاف 158/ ج 1 317/ • ليس فيما دون خمس ذود صدقة ج 2 • ليس فيما دون خمسة أواق صدقة 377/ ج 2 • ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 366/ 353 ، ج 2 / ج 2 • ليس منا من لم يوقِّر كبيرنا ويرحم 13/ صغيرنا ج 2 • ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 193/ ج 2 • ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 592/ ج 2 . • ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي 153/ ج 1 ™HGôdG A.édG 523 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a 226/ • ما أحب أن نحرمهما جميعاً ج 3 • ما أحب أن يكون مؤذِّنوكم عميانكم 407/ ج 1 • ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فمن 367/ المشتري ج 3 • ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله 290/ ج 3 • ما جلس النبي ! على منبر حتى مات 550/ ج 1 • ما جلس النبي ! على المنبر حتى مات 550/ ج 1 553/ • ما جلس النبي ! على منبر قط ج 1 260/ • ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ ج 1 • ما خيّر رسول الله ! بين أمرين إلا 162/ اختار أيسرهما ج 1 • ما دفن نبي قط إلا حيث قبضت روحه 313/ ج 2 • ما دُفِنَ نبي قط إلا في مكانه الذي توفي 313/ فيه ج 2 • ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 287/ للب ج 1 • ما طاف بهذا البيت طائف إلا أحل 32/ ج 3 • ما على أهل الشاة لو أخذوا إهابها 323/ فدبغوه وانتفعوا به ج 1 • ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه 324/ وانتفعوا به؟ ج 1 • ما كان من شهر رمضان يطعم عنه 553/ ج 2 550/ • ما كان يخطب إلا قائماً ج 1 97/ • ما كنا نرى بالمزارعة بأساً ج 4 507/ • ما لك؟ ج 2 • ما لك ولها؟ معها حِذاؤها وَسقاؤها تَرِدُ 298 ،295/ الماء ج 4 • ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا 376/ ج 2 • ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده 289/ ألا وسيكذب عليَّ من بعدي ج 3 • ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ 166/ ج 1 380/ • ما منعكما أن تصليا معنا؟ ج 1 • ما نزع الناس نزعة خير منه أو شربة من 218/ عسل ج 4 270/ • ما يجلسكن؟ ج 2 • ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالساً 37/ ج 2 81/ • ماء البحر طهور ج 1 86/ • ماء زلال وتمر حلال ج 1 90/ • الماء لا يجنب ج 1 90/ • الماء لا يخبث ج 1 90/ • الماء لا ينجس ج 1 207/ • الماء من الماء ج 1 • مات ابن عمر ها هنا يعني بمكة 313/ ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 524 549/ • المبكر إليها كالمهدي بدنة ج 1 • المحاقلة: بيع الزرع بمائة فرق حنطة 265/ ج 3 • المحتكر ينتظر اللعنة، والتاجر ينتظر 312/ الرحمة ج 3 77/ • المحرم لا يعقد ثوبه ج 3 • المحيص ليس بشيء إنما وينزل 129/ ج 3 • مر رسول الله ! على رجلين وأحدهما 218/ ج 4 240/ • مرّ النبي ! على قبرين فقال ج 1 31/ • المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ج 3 • المرأة المحرمة تغطي وجهها إن شاءت 74/ ج 3 • مرض رسول الله ! فتخلف عن 8/ الجماعة ج 2 13/ • مروا أبا بكر ليصلي بالناس.. ج 2 13/ • مروا أبا بكر يصلي بالناس ج 2 • مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 134/ سنين واضربوهم عليها وهم ج 2 • مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 134/ وإذا بلغ عشر ج 2 294/ • المستحاضة لا يأتيها زوجها ج 1 • المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى 273/ ج 1 • مسح ابن عمر رأسه اليافوخ فقط 141/ ج 1 341/ • المسك طاهر يستعمله الحي ج 1 341/ • المسك ميتة ودم ج 1 • المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع 372/ من أخيه بيعاً يعلم ج 3 103/ • المسلم لا ينجس ج 1 364 ،363/ • المسلمون على شروطهم ج 3 • المسلمون على شروطهم ما لم يكن 443/ حراماً ج 3 • مضت السنة أن يرش بول الصبي 245/ ج 1 • مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء 43/ فليتبع ج 4 549/ • المظهر كالمهدي شاة ج 1 568/ • المعتكف إن شاء صام ج 2 • المكاتب عبر ما بقي عليه درهم 365/ ج 4 • من ابتاع شاة مُصَراة فهو فيها بالخيار 363/ ثلاثة أيام ج 3 • من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 273/ ج 2 252/ • من أجبى فقد أربى ج 3 85/ • من أحب من أهل العالية أن ج 2 ،43/ • من أحيل على ملي فليحتل ج 4 46/ ج 4 298/ • من أخذ ضالة فهو ضال ج 4 • من أخر الطواف بالبيت يوم النحر 110/ ج 3 ™HGôdG A.édG 525 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع 364/ الشمس ج 1 34/ • من أدرك الركوع فقد أدرك ج 2 • من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة 34/ ج 2 • من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 572/ الصلاة ج 1 • من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 34/ ج 2 • من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم 127/ الثاني ج 3 • من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى 126/ ج 3 • من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة 36/ فليهل ج 3 • من اشترى طعاماً [فلا يبعه حتى يستوفيه 305/ ج 3 • من اشترى عبداً له مال فماله للبائع 445/ إلا أن يشترط المبتاع ج 3 • من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما 548/ استطاع من طهر ثم ج 1 • من أمّ قوماً وفيهم أقرأ لكتاب الله منه 53/ وأعلم ج 2 • من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع 272/ ج 3 • من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 447/ أن يشترط المبتاع ج 3 • من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير 273/ الأربع غفر له أربعون ذنباً ج 2 • من ترك من نسكه شيئاً فعليه دم 122/ ج 3 • من تمر حائط بني فلان، ولكن بكيل 416/ مسمى ج 3 • من تمر حائط بني فلان، ولكن كيل 416/ مسمى.. ج 3 543/ • من جاء منكم الجمعة فليغتسل ج 1 116/ • من الجفاء أن تبول وأنت قائم ج 1 • من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في 503/ الصلاة ج 1 • من حُبس دون البيت بالمرض فإنه 142/ ج 3 • من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت 171/ ج 3 • من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله 73/ ج 1 • من حلف فقال في حلفه : اللات فليقل : 73/ لا إله إلا الله ج 1 • من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر 193/ من أول الليل ج 2 • من راح في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في 549/ الرابعة ج 1 148/ • من زاد على الثلاث فقد ظلم ج 1 • من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس 109/ له من ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 526 445/ • من زين وليدة وباعها ج 3 • من سافر فكانوا في أرض يخشون 173/ ج 1 158/ • من السرة إلى الركبة ج 2 • من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 289/ فليقل : لا أداها الله إليك ج 4 • من سمع النداء فلم يجيب من غير 7/ ج 3 • من السُنَّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظميين 107 ،106/ ج 3 • من السُنَّة أن تمس عقبك إليتك 468/ ج 1 77/ • من السُنَّة أن يأتي العيد ماشياً ج 2 • من السُنَّة أن يأكل قبل أن يخرج 71/ ج 2 • من السُنَّة أن يخفي الرجل التشهد 476/ ج 1 454/ • من السُنَّة أن يرفع المرء يديه ج 1 • من سُنَّة الحج أن يحرم بالحج في 35/ ج 3 196/ • من شاء أن يوتر بسبع ج 2 157/ • من شبرمة؟ ج 3 • من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 485/ ج 2 • من صام يوم عاشوراء كان كفارة 562/ ج 2 485/ • من صامهما فقد قارف إثماً ج 2 • من صلى بحرف من القرآن قائماً 218/ ج 2 • من صلى في السفر أربعاً كمن صلى 108/ ج 2 • من ضحك منكم فليعد الوضوء وليعد 496/ الصلاة ج 1 255/ • من غسل ميتاً فليغتسل ج 2 372/ 304 ، ج 3 / • من غشنا فليس منا ج 3 • من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق 73/ بشيء ج 1 • من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 592/ ما تقدم من ذنبه وتأخر ج 2 • من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ 583/ بعدها أربعاً ج 1 • من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها 196/ ج 3 • من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 194/ يسقي ماءه زرع غيره ج 3 312/ • من كانت له تجارة في الطعام ج 3 • من كانت له شركة في أرض أو ربعة 502/ فليس له أن يبيع حتى ج 3 • من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله 130/ فهجرته إلى الله وإلى رسوله ج 1 108/ • من لبد أو ضفر، أو عقد ج 3 107/ • من لبّد رأسه فليحلق ج 3 481/ • من لم يتشهد فلا صلاة له ج 1 ™HGôdG A.édG 527 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a • من لم يتشهد في صلاته فلا صلاة له 481/ ج 1 • من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له 481/ ج 1 • من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام 493/ له ج 2 • من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود 34/ ج 2 22/ • من لم يسجد فيها فلا عليها أن ج 2 • من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 381/ ذكرها ج 1 • من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا 130/ ج 2 • من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر 567/ أن يعصي الله فلا يعصه ج 2 • من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 413/ يعصيه فلا يعصه ج 4 384/ • من نسي صلاة فلم يذكرها ج 1 • من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته 153/ ج 1 • من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه 57/ واقتلوا البهيمة ج 3 476/ • من يزيد على درهم؟ ج 3 476/ • من يشتري هذين؟ ج 3 • منع النبي ! أن يخمر رأس المحرم 81/ الميت ج 3 222/ • المؤمن لا ينجس ج 1 ،226 ،105/ • المؤمن ليس بنجس ج 1 188/ ج 2 494/ • المؤمنون على نياتهم ج 2 . 271/ • ناوليني الخمرة ج 1 154/ • نبدأ بما بدأ الله به ج 1 84/ • النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء ج 1 222/ • نحن أحق بالسجود من الشجرة ج 2 • نحن نازلون غداً إن شاء شعب كنانة 128/ ج 3 • نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث 128/ تقاسموا على الكفر ج 3 • نزل النبي ! في حجته فسطاطياً بثمرة 79/ ج 3 • نضع به كما يضع بسائر الموتى 250/ ج 2 152/ • نعم ج 3 209/ • نعم إذا رأت الماء ج 1 • نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على 411/ أمك دين أكنت قاضيته؟ ج 4 194/ • نعم ساعة الوتر هذه ج 2 491/ • النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام ج 1 • نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يقضى 42/ عنه ج 4 312/ • النفساء لا تكاد تجاوز أربعين ج 1 119/ • نُقركم على ذلك ما شئنا ج 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 528 • نُهانا رسول الله ! عن ثلاث ساعات 416/ من النهار ج 4 123/ • نهانا عن الروث والعظام ج 1 • نهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع 246/ الغنم ج 3 • نهى أن يعضد شجرها أو يخبط 167/ ج 3 • نهى رسول الله ! عن استقبال القبلة 115/ بالغائط ج 1 • نهى رسول الله ! عن أكل كل ذي ناب 345/ ج 1 • نهى رسول الله ! عن بيع الثمر بالثمر 267/ ج 3 • نهى رسول الله ! عن بيع السنين 260/ ج 3 • نهى رسول الله ! عن بيع الغرر 247 ،246/ ج 3 • نهى رسول الله ! عن بيع المضطر 259/ ج 3 • نهى رسول الله ! عن الجعروف ولون 481/ ج 2 • نهى رسول الله ! عن متعة النساء يوم 241/ خيبر ج 3 • نهى رسول الله ! عن المحاقلة 288/ والمزابنة ج 3 • نهى رسول الله ! يوم خيبر عن لحوم 241/ الحمر الأهلية ج 3 • نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 239/ 344 ، ج 3 / ج 1 302/ • نهى عن بيع البئر والآبار ج 3 236/ • نهى عن التجارة في الخمر ج 3 • نهى عن تعميق القبور فوق ثلاثة أذرع 306/ ج 2 • نهى عن كل ذي ناب من السباع 347/ ج 1 • نهى عن لحوم السباع وجلودها 343/ ج 1 196/ • نهى عن وطء الحبالى من ج 3 • نهى النبي ! أن يستقي الرجل ماءه 198/ ج 3 • نهى النبي ! عن أضاعة المال 244/ ج 4 • نهى النبي ! عن بيع الثمر بالثمر 115/ ج 1 • نهى النبي ! عن تفريق الوالدة عن 309/ ولدها ج 3 85/ • نهى النبي ! عن إضاعة المال ج 3 • نهى النبي ! عن شرطين في بيع 443/ ج 3 • نهى النبي ! عن الصلاة بعد العصر 98/ حتى ج 3 • نهى النبي ! وطء الحبالى من النساء 194/ ج 3 270/ • نهينا عن اتباع الجنائز ج 2 ™HGôdG A.édG 529 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a `g • هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء 148/ أو تَعدى أو ظَلم ج 1 • هذا وضوء من توضأ به جعل الله له 147/ كفلين من رحمته ج 1 • هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي 147/ ج 1 • هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لم 147/ يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة ج 1 423/ • هذه القبلة ج 1 • هذه مواريث آبائي وإخواني من الأنبياء 367/ ج 1 • الهر ليست بنجس إنها من الطوافين 106/ عليكم والطوافات ج 1 310/ • هكذا يدفن العلم ج 2 507/ • هل تجد رقبة تعتقها؟ ج 2 270/ • هل تَحْمِلن؟ ج 2 270/ • هل تُدْلِين فيمن يُدلي؟ ج 2 270/ • هل تغسلن؟ ج 2 496/ • هل عندكم طعام ج 2 • هن لهن ولكل من أتى عليهن من غير 17/ أهلهن ج 3 • هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد 435/ ج 1 268/ • هو حرّ، وولأوه لك ج 4 81/ • هو الطهور ماؤه والحل ميتتة ج 1 531/ • هي إذا قعد الإمام على المنبر ج 1 155/ • هي حجة ويفي بنذره ج 3 30/ • هي زينة الحج ج 3 • هي الساعة التي اختار الله وقتها الصلاة 532/ ج 1 h • واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 419/ ج 1 • واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من 264/ كافور ج 2 520/ • وإحلالها التسليم ج 1 120/ • وإذا استجمر فليوتر ج 1 • وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 458/ فقولوا : ربنا لك الحمد ج 1 • والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 7/ بحطب فيحطب ثم ج 2 • والله في عون العبد ما كان العبد في 313/ حاجة أخيه ج 4 • والله ما ترك رسول الله ! ركعتين 372/ عندي بعد ج 1 • وأمرنا بالتقرب من السترة وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء 171/ ج 2 114/ • وأين أنت منها؟ ج 1 357/ • وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم ج 3 196/ • الوتر بتسع وبخمس ج 2 196/ • الوتر بثلاث، وخمس، وسبع ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 530 195/ • الوتر ركعة ج 2 200/ • الوتر ما بين صلاتين ج 2 181/ • وجعل ترابها لنا طهرا ج 1 • وجعلت الأرض لنا مسجداً وجعلت 180/ تربتها لنا طهوراً ج 1 ،181/ • وجعلت تربتها لنا طهوراً ج 1 182/ ج 1 • وجعلت لي كل أرض طيبة مسجداً 273/ وطهوراً ج 1 • وجهت وجهي للذي فطر السماوات 430/ والأرض ج 1 • وخمروا وجهزوا ولا تخمروا رأسه ولا 250/ تمسوه طيباً ج 2 • وددت أن الأيدي تقطع في بيع 474/ المصاحف ج 3 364/ • الوسق ستون مختوماً ج 2 150/ • وضع النبي ! غسلاً فلما فرغ ج 1 • الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وثنتان تجزيان 147/ ج 1 146/ • الوضوء ثلاثاً واثنان يجزيان ج 1 • الوضوء من المذي، والغسل من المني 55/ ج 1 67/ • الوضوء مما مست النار ج 1 150/ • الوضوء نور ج 1 321/ 320 ، ج 3 / • والطعام بالطعام ج 3 • والطعام بالطعام مثل بمثل، فمن زاد أو 320/ ازداد فقد أربى ج 3 277/ • والطفل يصلى عليه ج 2 383/ • وفي الركاز الخمس ج 2 • وقت رسول الله ! لأهل المدينة أن 12/ يهلوا من ذي الحليفة ج 3 274/ • ولا تتخذوها قبوراً ج 1 274/ • ولا تجعلوها قبوراً ج 1 296/ • ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ج 4 235/ • ولا تقربوه ج 3 • ولا غير حامل حتى تحيض حيضة 197/ ج 3 • ولا يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها 198/ ج 3 380/ • الولاء لحمة كلحمة النسب ج 4 • الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 380/ يوهب ج 4 350/ • الولاء لمن أعتق ج 4 390/ • الولد للفراش ج 3 • وليحرم أحدكم في إزار ونعلين 20/ ج 3 508/ • وما ذلك؟ ج 1 549/ • والمدرك لها كالمهدي بيضة ج 1 106/ • والمقصرين ج 3 • ومن زاد على هذا فقد أسى وتعدى 146/ وظلم ج 1 556/ • ومن قال صه فقد لغا ج 1 • ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 350/ كالراعي محارمه ج 1 ™HGôdG A.édG 531 QEKB’Gh .jƒ..dG .jOEMC’G ¢Sô.a … • يا أبا ذر للمسجد تحية وإن تحيته 570/ ركعتان فقم فاركعهما ج 1 • يا أهل مكة إنا قوم مسافرون فأتموا 125/ صلاتكم ج 3 • يا أيها الناس إنما صلّيت لكم لكيما 24/ تروني فتأتموا بي ج 2 • يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم 124/ في الطهور ج 1 • يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت من 287/ ناقصات عقل ودين ج 1 566/ • يتخطاهم إلى مجلسه ج 1 290/ • يتصدق بدينار أو بنصف دينار ج 1 517/ • يتم صومه ج 2 103/ • تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل ج 1 • يجتنب الملك الإنسان عند غائطه 117/ ج 1 • يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة 327/ ج 2 305/ • يحفر للميت إلى السرة ج 2 • يحل كل شيء إلا النساء والطيب 110/ ج 3 316/ • يحلف بالله تعالى لأبق منه ج 4 • يختار المصدق من الثالث الأوسط 328/ ج 2 • يُخْسف بأولهم وآخرهم ثم يُبعثون على 494/ نياتهم ج 2 • يخطب يوم الجمعة ما قل أو كثر 553/ ج 1 237/ • يسجد إذا انصرف ج 2 572/ • يسجد على ظهر أخيه ج 1 399/ • يصيب الرجل وليدته إذا دبرها ج 4 324/ • يطهرها الماء والقرظ ج 1 132/ • يعتمر ما أمكنه الموسر ج 3 • يعزل أمرأته حتى تحيض حيضة 220/ ج 3 • يعطى في كل رأس أربعين درهماً 314/ ج 4 • يغزو جيشٌ الكعبة فإذا كانوا بِبَيداءَ من 494/ الأرض ج 2 • يغسل بول الجارية وينضح على بول 245/ الغلام ج 1 105/ • يغسل مرة أو مرتين ج 1 87/ • يقسم ماله بين الغرماء ج 4 115/ • يقصرني اليوم، ولا يقصر فيما ج 2 • يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار 179/ ج 2 • يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم 134/ ج 3 286/ • يقوم من المرأة وسطها ج 2 429/ • يكبّر تكبيرين ج 1 • يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة 92/ ج 2 117/ • يكره أن يذكر الله على حالتين ج 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 532 258/ • يكفف الصبي في ثوب واحد ج 2 • يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر 134/ ج 3 141/ • يمسح رأسه بيديه معاً ج 1 • يمسح المقيم والمسافر ما بدا له 160/ ج 1 • ينضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية 246/ ج 1 200/ • يوتر ما لم يصل الصبح ج 2 • يوضع عن المشتري قدر ما يضع 379/ ج 3 21/ 14 ، ج 2 / • يؤم القوم أقرؤهم ج 2 ،16/ • يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ج 2 188 572/ • يومي إيماء ج 1 .G...dGh .cEeC’G ¢Sô.a CG 129/ • الأبطح ج 3 252/ 121 ، ج 2 / • أُحد ج 1 114/ 332 ، ج 2 / • أذربيجان ج 1 383/ • أرض العرب ج 2 199 ،195/ • أوطاس (موضع) ج 3 13/ • إيليا ج 3 307/ • أيلة ج 3 U 539/ • البحرين ج 1 25 ،20/ • بدية (ولاية) ج 1 ،578 ،539 ،455 ،158/ • البصرة ج 1 ،567 ،260 ،149 ،13/ 334 ، ج 3 / ج 2 426 ،242/ ج 4 129/ 191 ، ج 3 ،190/ • البطحاء ج 2 123/ • بطن المحسر ج 3 578/ • بغداد ج 1 129/ • البقرة (مكان) ج 3 313 ،285/ 275 ، ج 2 ،273/ • البقيع ج 1 180/ • بلاد المسلمين ج 3 ،571 ،230/ • البيت (الحرام) العتيق ج 2 ،96 ،95 ،58 ،32 ،31 ،16 ،7/ ج 3 ،122 ،115 ،114 ،112 ،110 ،109 ،142 ،139 ،137 ،136 ،135 ،134 ،168 ،167 ،149 ،145 ،144 ،143 171 ،169 116/ 115 ، ج 2 / • بيت المقدس ج 1 22/ • البيداء ج 3 . 136 ،134/ • التنعيم ج 3 ê 14 ،11/ • الجحفة ج 3 114/ • جدة ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 534 177/ • الجرف ج 1 204/ • جلولاء ج 3 387 ،386/ • جمع ج 1 . ،394 ،392 ،91 ،82/ • الحجاز ج 1 ،320 ،12/ 547 ، ج 3 / 540 ، ج 2 ،455 59/ 335 ، ج 4 134 ،99 ،96/ • الحجر ج 3 144 ،143 ،142/ • الحديبية ج 3 116/ • الحرمين ج 4 22/ • حصن ضنك ج 1 204/ • حلولا ج 3 11/ • الحمراء (ولاية) بسلطنة عُمان ج 1 . 204/ 480 ، ج 3 / • خراسان ج 2 ،241 ،194/ 372 ، ج 3 ،106/ • خيبر ج 2 ،101 ،100 ،99/ 325 ، ج 4 ،245 187 ،115 O 297/ • الدجلة ج 3 252/ 313 ، ج 3 ،64/ • دمشق ج 1 P 12 ،11/ • ذات عرق ج 3 22 ،17/ 117 ، ج 3 / • ذو الحليفة ج 2 Q 12/ • الربزة ج 3 96/ • الركن ج 3 116/ • الرملة ج 2 30/ • الروماء ج 3 114/ • ريم ج 2 ¢S 313/ • سرف ج 2 • سلطنة عُمان = عُمان (سلطنة) 22/ • سناو (ولاية) ج 1 540/ • السويداء ج 1 ¢T ،158 ،114 ،105 ،81/ • الشام ج 1 ،151/ 539 ، ج 2 ،517 ،455 ،394 ،12 ،11/ 579 ، ج 3 ،488 ،480 ،282 59/ 335 ، ج 4 ،316 ،267 ،223 ،182 25 ،22/ • الشرقية (منطقة) ج 1 128/ • شعب الحول ج 3 128/ • شعب كنانة ج 3 ¢U 539/ • صحار ج 1 ،100 ،99/ 154 ، ج 3 / • الصفا ج 1 ،138 ،136 ،135 ،119 ،118 ،114 173 ،151 ،150 ،149 ،142 106/ • صفين ج 2 ™HGôdG A.édG 535 .G...dGh .cEeC’G ¢Sô.a ¢V 129/ • ضيق بني كنانة ج 3 • 260/ 114 ، ج 4 ،106/ • الطائف ج 2 ´ ،137 ،82 ،79 ،68/ • العراق ج 1 ،437 ،395 ،340 ،241 ،171 ،169 ،101/ 559 ، ج 2 ،528 ،522 ،445 ،343 ،339 ،337 ،206 ،176 ،114 ،538 ،387 ،385 ،381 ،360 ،354 ،182 ،126 ،12 ،11/ 579 ، ج 3 ،59/ 446 ، ج 4 ،320 ،315 ،262 388 ،355 ،284 ،388 ،387 ،386/ • عرفة (عرفات) ج 1 ،93 ،92/ 540 ، ج 2 ،535 ،409 ،563 ،562 ،498 ،496 ،115 ،114 ،101 ،78 ،58 ،47 ،45 ،40/ ج 3 ،149 ،125 ،124 ،119 ،103 ،102 171 ،150 114/ • عسفان ج 2 123/ • العقبة ج 3 312/ • العقبين ج 2 ،11/ 21 ، ج 3 / 536 ، ج 2 / • العقيق ج 1 12 407/ 25 ، ج 4 / • العلياء (قرية) ج 1 ،22 ،20 ،11 ،6/ • عُمان (سلطنة) ج 1 ،121/ 70 ، ج 4 / 539 ، ج 2 ،504 ،25 426 ± 297 ،296/ • الفرات ج 3 ¥ 182/ • قباء ج 1 12/ • قبر أبي ذر الغفاري ج 3 12 ،11/ • قرن (المنازل) ج 3 ،116 ،115 ،114 ،51/ • القبلة ج 1 ،400 ،399 ،398 ،331 ،280 ،269 ،48 ،17 ،16/ 523 ، ج 2 ،489 ،435 ،149 ،148 ،130 ،101 ،99 ،52 ،51 ،278 ،277 ،256 ،255 ،230 ،180 ،311 ،305 ،290 ،287 ،284 ،280 ،497 ،496 ،450 ،428 ،427 422/ 179 ، ج 4 ،177 ،103 ،102/ ج 3 . 11/ • كدم (منطقة بولاية الحمراء) ج 1 547/ • الكديد (موضع بالحجاز) ج 2 ،494/ 150 ، ج 2 ،115/ • الكعبة ج 1 168 ،167 ،100/ ج 3 ،105 ،82 ،81 ،73 ،58/ • الكوفة ج 1 ،455 ،437 ،325 ،323 ،158 ،110 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 536 ،64/ 539 ، ج 2 ،534 ،517 ،479 ،430 ،334 ،252 ،151 ،106 ،105 ،567 ،223 ،115 ،114 ،112/ ج 3 242 ،155 ،119/ ج 4 . 123/ • محسر ج 3 129/ • المحيص ج 3 ،73 ،68 ،60/ • المدينة (المنوّرة) ج 1 ،158 ،137 ،110 ،105 ،82 ،81 ،358 ،321 ،318 ،241 ،182 ،160 ،537 ،534 ،517 ،479 ،475 ،388 ،106 ،105 ،178 ،17 ،16/ 539 ، ج 2 ،274 ،252 ،151 ،117 ،114 ،113 ،579 ،488 ،480 ،403 ،387 ،313 ،166 ،126 ،120 ،14 ،13 ،11/ ج 3 ،314 ،312 ،267 ،259 ،223 ،167 388/ 543 ، ج 4 ،447 ،409 ،315 178/ • المربد ج 1 ،118 ،100/ 154 ، ج 3 / • المروة ج 1 ،149 ،142 ،138 ،136 ،135 ،119 173 ،151 ،150 ،402 ،388 ،386/ • المزدلفة ج 1 102 ،47/ 409 ، ج 3 273/ • المسجد الأقصى ج 1 484/ • مسجد الأنصار ج 1 570/ • مسجد إيلياء ج 2 539/ • مسجد الجنب ج 1 ،273 ،227/ • المسجد الحرام ج 1 ،570 ،568 ،190 ،187 ،42/ ج 2 100 ،30/ ج 3 64/ • مسجد دمشق ج 1 ،182/ • مسجد رسول الله ! ج 1 570 ،74/ ج 2 30/ • مسجد عرفة ج 3 42/ • مسجد المدينة ج 2 30/ • مسجد منى ج 3 484/ • مسجد المهاجرين ج 1 49/ • مسقط ج 1 ،395 ،205 ،171 ،169/ • مصر ج 1 ،115 ،101/ 559 ، ج 2 ،522 ،437 ،385 ،381 ،360 ،344 ،339 ،176 ،335 ،182 ،30/ 538 ، ج 3 ،388 355 ،59/ 446 ، ج 4 335/ • المغرب ج 3 • مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 20/ ج 1 ،20/ • مكتبة الشيخ السالمي (ببدية) ج 1 25 • مكتبة الشيخ القاضي حمود بن عبد الله 22 ،20/ الراشدي ج 1 ،331 ،158 ،11/ • مكة (المكرمة) ج 1 ،540 ،539 ،537 ،469 ،395 ،394 ،115 ،114 ،113 ،19/ 541 ، ج 2 ™HGôdG A.édG 537 .G...dGh .cEeC’G ¢Sô.a ،19 ،18 ،16 ،15 ،12/ 313 ، ج 3 ،112 ،102 ،100 ،95 ،91 ،88 ،38 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،134 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،166 ،158 ،146 ،145 ،140 ،138 ،435 ،320 ،312 ،172 ،169 ،167 ،207 ،194 ،167/ 487 ، ج 4 ،451 424 ،298 ،297 ،296 ،260 ،540 ،329 ،266 ،76/ • منى ج 1 ،101/ 563 ، ج 3 ،93 ،92/ 541 ، ج 2 ،123 ،122 ،121 ،118 ،109 ،102 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 149 ،143 . 12 ،11/ • نجد ج 3 23/ • نزوى ج 1 115/ • النميلة ج 2 534/ • نيسابور ج 1 297 ،296/ • النيل ج 3 `g 91 ،90/ • هجر ج 1 204/ • الهند ج 4 h 407/ • وادي بني بحري ج 4 371/ • وادي القرى ج 2 • وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة 49 ،6/ عُمان ج 1 • وزاة التراث (القومي والثقافة سلطنة 49 ،24 ،20/ عُمان) ج 1 … 12 ،11/ • يلملم ج 3 320 ،11/ 539 ، ج 3 / • اليمن ج 1 .``à`.dG ¢Sô``.a CG • الإجماع والاختلاف (لابن المنذر 11 ،6/ النبسايوري) ج 1 • الاستقامة (لأبي سعيد الكدمي) 12/ ج 1 • الإشراف، (لأبي بكر، محمد بن إبراهيم ،10 ،7 ،6/ المشهور بابن المنذر) ج 1 ،26 ،23 ،19 ،17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،51 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،27 ،225 ،223 ،218 ،212 ،198 ،96 ،267 ،247 ،236 ،232 ،231 ،227 ،369 ،353 ،348 ،287 ،270 ،269 ،423 ،392 ،388 ،385 ،380 ،370 ،485 ،459 ،458 ،455 ،442 ،426 ،540 ،517 ،498 ،496 ،493 ،491 ،564 ،562 ،561 ،555 ،543 ،541 ،579 ،576 ،575 ،573 ،571 ،569 ،28 ،27 ،25/ 585 ، ج 2 ،584 ،583 ،50 ،47 ،45 ،41 ،39 ،36 ،34 ،32 ،73 ،72 ،70 ،69 ،61 ،58 ،56 ،53 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،75 ،116 ،113 ،105 ،91 ،90 ،89 ،127 ،124 ،122 ،121 ،120 ،118 ،164 ،146 ،135 ،132 ،131 ،128 ،238 ،236 ،182 ،180 ،179 ،167 ،257 ،256 ،255 ،245 ،243 ،239 ،286 ،280 ،278 ،277 ،273 ،262 ،314 ،311 ،308 ،290 ،287 ،286 ،330 ،327 ،326 ،325 ،319 ،317 ،346 ،345 ،342 ،339 ،335 ،332 ،362 ،361 ،360 ،357 ،351 ،348 ،387 ،386 ،384 ،374 ،370 ،365 ،398 ،397 ،395 ،392 ،391 ،389 ،436 ،435 ،434 ،426 ،401 ،400 ،461 ،459 ،446 ،441 ،440 ،439 ،479 ،475 ،474 ،472 ،469 ،465 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 540 ،524 ،518 ،516 ،513 ،496 ،481 ،549 ،545 ،537 ،534 ،533 ،526 ،567 ،564 ،556 ،555 ،552 ،551 ،60 ،57 ،36 ،11 ،8 ،7/ 587 ، ج 3 ،105 ،104 ،101 ،77 ،75 ،72 ،118 ،114 ،111 ،109 ،108 ،107 ،140 ،133 ،131 ،124 ،123 ،121 ،178 ،177 ،170 ،169 ،167 430 ،417/ ج 4 • الإقناع (لابن المنذر النيسابوري) 11/ ج 1 • الأوسط في السنن والإجماع (لابن ،11 ،8 ،7 ،5/ المنذر النيسابوري) ج 1 420/ 51 ، ج 4 ،48 ،43 U • بيان الشرع (لأبي عبد الله، محمد بن ،19 ،18 ،15/ إبراهيم الكندي) ج 1 51 ،46 ،45 . 12/ • التاريخيات (لأبي سعيد الكدمي) ج 1 ê • الجامع الكبير لكتب التراث العربي .47/ والإسلامي ج 1 12/ • الجامع (لابن جعفر) ج 1 • الجامع (لأبي سعيد، محمد بن سعيد) 15 ،14/ ج 1 12/ • الجامع (لأبي صفرة) ج 1 12/ • الجامع (لفضل بن الحواري) ج 1 • الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد 12 ،6/ (لأبي سعيد الكدمي) ج 1 Q 15/ • الرسالة (للبرادي) ج 1 R • زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري 15 ،12 ،7 ،6 ،5/ ج 1 ¢S • السنن (لابن المنذر النيسابوري) 11/ ج 1 • سيرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن روح 13/ (لأبي سعيد الكدمي) ج 1 231/ • سير الواقدي ج 1 ± ،47 ،8/ • فتح الباري (لابن حجر) ج 1 .420/ ج 4 ™HGôdG A.édG 541 .``à`.dG ¢Sô``.a ¥ • قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة ،15/ (لجميل بن خميس السعدي) ج 1 19 . • اللمعة المرضية من أشعة الإباضية 5/ (للسالمي) ج 1 . • المبسوط (لابن المنذر النيسابوري) 11 ،7/ ج 1 ،47 ،8/ • المجموع (للنووي) ج 1 420/ ج 4 • المصنّف (لأبي بكر، أحمد بن موسى 19 ،15/ الكندي) ج 1 • المعتبر لجامع ابن جعفر (لأبي سعيد 12/ الكدمي) ج 1 • المغازي (لمحمد بن إسحاق) 318/ ج 2 ، 47 ، ج 4 ،8/ • المغني (لابن قدامة) ج 1 420 • منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 19/ (لخميس بن سعيد الشقصي) ج 1 • موسوعة الضياء (لسلمة بن مسلم 19/ العوتبي) ج 1 66/ • الموطأ (لمالك بن أنس) ج 3 .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a .gG..dGh ¥ô.p dGh CG 156/ • الآدميات ج 4 392/ 398 ، ج 3 ،358/ • الآدميون ج 2 127/ • آل جرمة ج 3 128 ،127/ • آل خزيمة ج 3 295/ • آل الماجشون ج 1 451/ • آل محمد ! ج 2 • الإباضية، أصحابنا، عندنا، (لم نورد الأرقام لكثرتها) ،290 ،18/ 548 ، ج 2 ،533/ • الأحرار ج 1 ،297 ،377 ،376 ،372/ 283 ، ج 4 / ج 3 399 366/ • أحرار المشركين ج 4 53/ • أشراف أهل الدين ج 2 278/ • أصحاب الحدود والقتل ج 2 ،509 ،469 ،452/ • أصحاب الحديث ج 1 264 ،260 ،223/ 251 ، ج 3 ،151/ ج 2 34/ • أصحاب الحسن ج 2 ،62 ،60 ،59/ • أصحاب الرأي ج 1 ،77 ،76 ،75 ،73 ،71 ،70 ،68 ،63 ،107 ،106 ،104 ،102 ،93 ،80 ،127 ،123 ،111 ،110 ،109 ،108 ،140 ،137 ،135 ،134 ،129 ،128 ،153 ،152 ،149 ،147 ،145 ،142 ،173 ،171 ،170 ،167 ،166 ،160 ،190 ،189 ،186 ،184 ،177 ،176 ،200 ،197 ،195 ،193 ،192 ،191 ،216 ،214 ،209 ،208 ،203 ،202 ،257 ،250 ،241 ،236 ،232 ،225 ،334 ،319 ،310 ،271 ،268 ،261 ،361 ،359 ،354 ،345 ،343 ،240 ،383 ،381 ،374 ،370 ،369 ،365 ،409 ،402 ،394 ،392 ،388 ،386 ،430 ،421 ،420 ،419 ،413 ،411 ،451 ،447 ،439 ،435 ،434 ،433 ،467 ،462 ،459 ،457 ،456 ،455 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 544 ،485 ،479 ،475 ،474 ،472 ،469 ،501 ،500 ،497 ،495 ،492 ،487 ،522 ،520 ،518 ،509 ،508 ،503 ،542 ،540 ،528 ،527 ،524 ،523 ،565 ،563 ،562 ،561 ،559 ،558 ،584 ،583 ،581 ،573 ،572 ،567 ،24 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،12/ ج 2 ،54 ،47 ،42 ،37 ،30 ،29 ،28 ،27 ،86 ،80 ،76 ،73 ،72 ،63 ،61 ،55 ،109 ،108 ،100 ،96 ،90 ،88 ،125 ،121 ،118 ،112 ،111 ،110 ،144 ،138 ،135 ،132 ،131 ،129 ،166 ،164 ،160 ،156 ،151 ،145 ،180 ،179 ،177 ،172 ،168 ،167 ،204 ،199 ،196 ،194 ،183 ،182 ،223 ،222 ،221 ،218 ،216 ،210 ،231 ،230 ،229 ،226 ،225 ،224 ،245 ،243 ،239 ،237 ،236 ،234 ،254 ،252 ،251 ،249 ،248 ،246 ،277 ،275 ،273 ،267 ،258 ،255 ،293 ،290 ،289 ،287 ،286 ،282 ،325 ،320 ،308 ،303 ،300 ،297 ،348 ،347 ،346 ،344 ،342 ،327 ،370 ،368 ،363 ،360 ،355 ،350 ،386 ،385 ،384 ،380 ،379 ،378 ،395 ،394 ،390 ،389 ،388 ،387 ،408 ،404 ،403 ،402 ،400 ،399 ،417 ،416 ،412 ،411 ،410 ،409 ،424 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،434 ،433 ،432 ،427 ،426 ،425 ،445 ،444 ،441 ،440 ،439 ،437 ،467 ،464 ،462 ،457 ،453 ،446 ،491 ،487 ،479 ،473 ،472 ،470 ،501 ،500 ،498 ،497 ،496 ،495 ،512 ،511 ،510 ،509 ،503 ،502 ،518 ،517 ،516 ،515 ،514 ،513 ،526 ،524 ،523 ،521 ،520 ،519 ،548 ،545 ،534 ،530 ،528 ،527 ،571 ،568 ،557 ،555 ،553 ،551 ،584 ،583 ،581 ،580 ،578 ،573 ،11/ 590 ، ج 3 ،588 ،587 ،585 ،36 ،29 ،27 ،21 ،20 ،19 ،18 ،14 ،53 ،51 ،50 ،47 ،46 ،45 ،42 ،38 ،68 ،67 ،65 ،63 ،61 ،59 ،58 ،54 ،91 ،87 ،84 ،82 ،78 ،77 ،75 ،70 ،111 ،110 ،109 ،108 ،104 ،103 ،134 ،132 ،124 ،122 ،117 ،112 ،147 ،145 ،139 ،138 ،137 ،135 ،163 ،162 ،155 ،153 ،150 ،148 ،202 ،199 ،195 ،194 ،168 ،165 ،218 ،216 ،211 ،210 ،209 ،208 ،282 ،247 ،235 ،232 ،231 ،223 ™HGôdG A.édG 545 .gG..dGh ¥ô.p dGh .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a ،361 ،346 ،334 ،333 ،308 ،292 ،383 ،381 ،376 ،373 ،371 ،364 ،408 ،407 ،404 ،399 ،394 ،389 ،435 ،430 ،426 ،422 ،417 ،412 ،501 ،470 ،467 ،465 ،453 ،449 ،517 ،514 ،511 ،504 ،503 ،502 ،555 ،549 ،546 ،526 ،524 ،522 ،578 ،577 ،569 ،567 ،562 ،559 ،26 ،22 ،13 ،8 ،7/ 580 ، ج 4 ،579 ،66 ،53 ،52 ،44 ،42 ،36 ،32 ،29 ،143 ،141 ،130 ،105 ،102 ،71 ،160 ،158 ،156 ،155 ،154 ،146 ،193 ،192 ،180 ،178 ،173 ،172 ،227 ،222 ،212 ،208 ،203 ،200 ،249 ،248 ،242 ،239 ،236 ،228 ،290 ،275 ،264 ،260 ،252 ،250 ،322 ،321 ،319 ،312 ،306 ،299 ،356 ،354 ،346 ،339 ،338 ،336 ،391 ،387 ،386 ،383 ،365 ،364 406 ،402 ،401 ،393 • أصحاب رسول الله ! (النبي !) ،173 ،158 ،157 ،123 ،67/ ج 1 ،447 ،358 ،270 ،226 ،221 ،198 ،572 ،484 ،471 ،470 ،454 ،450 ،109 ،108 ،68 ،67 ،17 ،7/ ج 2 ،266 ،216 ،195 ،188 ،155 ،132 ،542 ،522 ،430 ،296 ،270 ،316 ،227 ،219 ،74 ،29/ ج 3 ،99 ،73/ 496 ، ج 4 ،448 ،367 416 ،377 ،295 ،102 ،100 437/ • أصحاب الشافعي ج 1 ،26/ 326 ، ج 2 / • أصحاب عبد الله ج 1 227 358/ • أصحاب العذر ج 1 87/ 160 ، ج 4 / • أصحاب مالك ج 1 301/ 333 ، ج 3 / • أصحاب المواشي ج 2 • أصحاب النبي ! = أصحاب رسول الله ! 281/ • أطفال المشركين ج 2 412/ • الأعراب ج 2 53/ • أعلام المسلمين ج 2 222/ • الإماء ج 3 165/ 484 ، ج 2 / • الأنصار ج 1 459/ • أهل الأثر ج 2 217/ • أهل الاحتساب ج 4 ،180/ 259 ، ج 3 / • أهل الإسلام ج 2 366 ،175 ،61/ ج 4 ،255 ،254 ،249/ • أهل الإقرار ج 2 282 ،280 179/ 304 ، ج 3 / • أهل الأمصار ج 2 50/ • أهل الأهواء ج 2 307/ • أهل إيلة ج 3 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 546 428/ • أهل البادية ج 2 50/ 162 ، ج 2 / • أهل البدع ج 1 50/ • أهل البدع من القدرية ج 2 376/ • أهل بريرة ج 4 ،260/ 578 ، ج 3 ،158/ • أهل البصرة ج 1 426/ ج 4 254/ • أهل البغي ج 2 180/ • أهل بلاد المسلمين ج 3 321/ • أهل بيت رسول الله ! ج 3 159/ • أهل التفسير ج 2 410/ • أهل الجاهلية ج 3 22/ • أهل الجماعة ج 2 ،394 ،392 ،82/ • أهل الحجاز ج 1 59/ 335 ، ج 4 / ج 3 ،569 ،565 ،508/ • أهل الحديث ج 1 ،281 ،277 ،198/ 491 ، ج 3 / ج 2 ،503 ،471 ،439 ،411 ،288 119 ،101/ ج 4 ،180 ،179 ،178/ • أهل الحرب ج 3 379/ 188 ، ج 4 ،181 116/ • أهل الحرمين ج 4 568/ • أهل الحق العليا ج 1 428 ،51/ • أهل الخلاف ج 2 116 ،99/ 372 ، ج 4 / • أهل خيبر ج 2 234/ • أهل دار الحرب ج 2 428 ،51/ • أهل الدعوة ج 2 313/ • أهل دمشق ج 1 ،99/ 269 ، ج 2 ،268/ • أهل الذمة ج 1 ،450 ،435 ،428 ،427 ،371 ،100 ،179 ،178 ،175 ،93 ،91 ،90/ ج 3 ،417 ،379/ 471 ، ج 4 ،182 ،181 425 115/ • أهل الرأي ج 3 522/ • أهل الراية ج 3 338/ • أهل الزكاة ج 2 234/ • أهل السفن ج 3 122 ،121/ • أهل السقاية ج 3 464 ،459/ • أهل السهام ج 2 ،158 ،105 ،81/ • أهل الشام ج 1 ،579 ،151/ 517 ، ج 2 ،394 316 ،267 ،223 ،12 ،11/ ج 3 ،179/ 253 ، ج 3 / • أهل الشرك ج 2 366 ،275/ ج 4 51/ 566 ، ج 2 / • أهل الصلاة ج 1 433/ • أهل الصناعة ج 3 90/ • أهل الضلال ج 3 ،466/ 568 ، ج 2 / • أهل العدل ج 1 ،353 ،335 ،332/ 502 ، ج 4 / ج 3 401 ،399 ،241 ،137 ،79 ،68/ • أهل العراق ج 1 ،343 ،337 ،206/ 445 ، ج 2 ،340 ،11/ 579 ، ج 3 ،452 ،387 ،354 ،320 ،315 ،262 ،126 ،12 388/ ج 4 ™HGôdG A.édG 547 .gG..dGh ¥ô.p dGh .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a ،70 ،68 ،66 ،65/ • أهل العلم ج 1 ،99 ،98 ،88 ،87 ،82 ،80 ،76 ،73 ،111 ،110 ،105 ،103 ،101 ،100 ،122 ،121 ،120 ،117 ،116 ،114 ،145 ،143 ،138 ،135 ،129 ،127 ،154 ،153 ،151 ،149 ،147 ،146 ،167 ،166 ،163 ،162 ،159 ،158 ،185 ،184 ،180 ،174 ،173 ،171 ،200 ،199 ،192 ،190 ،189 ،187 ،222 ،220 ،214 ،210 ،208 ،207 ،264 ،258 ،252 ،243 ،243 ،241 ،276 ،275 ،274 ،271 ،280 ،266 ،293 ،292 ،290 ،288 ،287 ،283 ،327 ،326 ،321 ،316 ،302 ،294 ،345 ،341 ،337 ،335 ،333 ،329 ،365 ،364 ،360 ،353 ،348 ،346 ،394 ،392 ،386 ،376 ،373 ،372 ،419 ،416 ،414 ،409 ،400 ،399 ،439 ،426 ،425 ،424 ،423 ،412 ،458 ،457 ،454 ،453 ،449 ،447 ،479 ،475 ،472 ،470 ،469 ،460 ،495 ،493 ،492 ،486 ،485 ،481 ،511 ،505 ،501 ،500 ،497 ،496 ،524 ،523 ،520 ،517 ،515 ،512 ،547 ،545 ،544 ،435 ،534 ،533 ،571 ،556 ،553 ،552 ،551 ،549 ،78 ،68 ،67 ،36 ،27/ 574 ، ج 2 ،106 ،105 ،103 ،87 ،84 ،79 ،121 ،118 ،116 ،114 ،110 ،107 ،141 ،133 ،131 ،127 ،125 ،124 ،164 ،159 ،157 ،152 ،147 ،143 ،189 ،188 ،187 ،182 ،179 ،165 ،205 ،199 ،197 ،195 ،194 ،190 ،232 ،230 ،229 ،224 ،216 ،214 ،250 ،249 ،247 ،245 ،234 ،233 ،280 ،277 ،272 ،262 ،257 ،252 ،317 ،310 ،303 ،299 ،292 ،290 ،335 ،332 ،326 ،325 ،323 ،321 ،364 ،362 ،357 ،354 ،342 ،339 ،385 ،377 ،374 ،373 ،372 ،365 ،395 ،393 ،392 ،391 ،387 ،386 ،411 ،406 ،403 ،402 ،401 ،398 ،465 ،439 ،435 ،430 ،427 ،422 ،483 ،479 ،478 ،475 ،473 ،469 ،500 ،493 ،488 ،486 ،485 ،484 ،529 ،521 ،518 ،507 ،505 ،503 ،556 ،555 ،548 ،547 ،532 ،530 ،579 ،573 ،570 ،568 ،567 ،558 ،36 ،24 ،20 ،13 ،12 ،11 ،7/ ج 3 ،78 ،75 ،73 ،72 ،67 ،61 ،40 ،37 ،106 ،102 ،100 ،97 ،87 ،81 ،124 ،114 ،112 ،110 ،108 ،107 ،137 ،134 ،131 ،128 ،126 ،125 ،168 ،165 ،164 ،152 ،145 ،143 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 548 ،205 ،183 ،179 ،177 ،176 ،175 ،227 ،225 ،223 ،222 ،218 ،216 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،228 ،267 ،264 ،260 ،257 ،243 ،240 ،304 ،287 ،281 ،275 ،273 ،268 ،335 ،333 ،316 ،311 ،309 ،306 ،374 ،360 ،357 ،353 ،340 ،337 ،417 ،414 ،411 ،410 ،390 ،389 ،436 ،430 ،428 ،426 ،425 ،419 ،455 ،451 ،449 ،447 ،445 ،439 ،499 ،490 ،482 ،471 ،464 ،458 ،540 ،533 ،522 ،504 ،502 ،500 ،570 ،566 ،560 ،553 ،552 ،542 ،27 ،24 ،23 ،17 ،10 ،7/ 576 ، ج 4 ،59 ،54 ،51 ،50 ،46 ،44 ،41 ،40 ،104 ،101 ،100 ،99 ،77 ،70 ،149 ،148 ،146 ،136 ،135 ،134 ،217 ،216 ،211 ،193 ،168 ،154 ،229 ،228 ،225 ،224 ،222 ،221 ،283 ،268 ،267 ،256 ،255 ،230 ،349 ،346 ،335 ،332 ،325 ،292 ،365 ،362 ،359 ،357 ،354 ،352 ،391 ،389 ،385 ،383 ،379 ،367 442 ،433 ،422 ،396 426 ،121/ 504 ، ج 4 / • أهل عُمان ج 1 270/ • أهل الفاقة ج 3 208/ • أهل الفتيا من علماء الأمصار ج 1 ،397 ،331 ،269/ • أهل القبلة ج 1 ،277 ،256 ،255 ،52 ،51 ،48/ ج 2 ،450 ،428 ،427 ،284 ،280 ،278 180 ،179 ،177/ ج 3 11/ • أهل القرآن ج 2 280/ • أهل الكبائر ج 2 ،450/ 338 ، ج 2 / • أهل الكتاب ج 1 540 ،184 ،183 ،179/ ج 3 128/ • أهل الكفر ج 3 ،82 ،81 ،73 ،58/ • أهل الكوفة ج 1 ،437 ،325 ،323 ،158 ،110 ،105 534 ،517 ،479 ،455 ،323 ،322/ 91 ، ج 3 / • أهل اللغة ج 1 283/ ج 4 ،81 ،73 ،68 ،60/ • أهل المدينة ج 1 ،241 ،158 ،137 ،110 ،105 ،82 ،533 ،517 ،479 ،475 ،358 ،318 ،254 ،252 ،151 ،106 ،105/ ج 2 ،11/ 579 ، ج 3 ،403 ،400 ،387 ،267 ،259 ،223 ،126 ،14 ،13 388/ 447 ، ج 4 ،315 450/ • أهل مسكنة ج 2 296/ 475 ، ج 3 ،474/ • أهل المشرق ج 1 446 ،182/ • أهل مصر ج 3 107/ • أهل المعاصي ج 2 ™HGôdG A.édG 549 .gG..dGh ¥ô.p dGh .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a ،554 ،317 ،313/ • أهل المعرفة ج 1 338 ،26/ 390 ، ج 4 / ج 3 463/ • أهل معصية الله ج 2 ،469 ،395 ،394 ،158/ • أهل مكة ج 1 ،118 ،12/ 115 ، ج 3 / 541 ، ج 2 ،540 ،138 ،128 ،127 ،126 ،120 ،119 320 ،146 143/ 93 ، ج 3 / • أهل منى ج 2 537/ • أهل المياه ج 1 12 ،11/ • أهل نجد ج 3 399/ • أهل الوصايا ج 2 255/ • أهل الولاية ج 2 12 ،11/ • أهل اليمن ج 3 281/ • أولاد المشركين ج 2 360/ 551 ، ج 2 / • الأئمة ج 1 26/ • الأئمة الأمصار ج 2 50/ • أئمة الجور ج 2 199/ • أئمة المسلمين ج 1 U 79/ • البصريون ج 2 ،328 ،283 ،281 ،155/ • بنو آدم ج 1 ،254/ 335 ، ج 2 ،331 ،330 ،329 243 ،110/ 324 ، ج 4 / ج 3 ،225/ 240 ، ج 2 / • بنو إسرائيل ج 1 226 582/ • بنو أمية ج 1 407/ 25 ، ج 4 / • بنو بحري ج 1 183 ،182/ • بنو تغلب ج 3 372/ • بنو تميم ج 1 133/ • بنو الديل ج 4 242/ • بنو سعد بن ليث ج 1 150/ • بنو عبد المطلب ج 1 413/ • بنو عقيل ج 4 4/ • بنو قحطان ج 1 129 ،128/ • بنو كنانة ج 3 44/ • بنو مسلمة ج 2 129/ • بنو المطلب ج 3 129/ • بنو هاشم ج 3 . ،68/ 572 ، ج 2 ،528/ • التابعون ج 1 ،223 ،221 ،216 ،155 ،151 ،548 ،522 ،430 ،355 ،295 316/ ج 3 ç 413/ • ثقيف ج 4 ê 466/ • الجبابرة ج 2 50/ • الجهمي ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 550 . 121/ • الحجازيون ج 4 222/ • الحرائر ج 3 . ،69/ • الخلفاء الراشدين المهديين ج 1 352/ 453 ، ج 2 467 ،347 ،50/ • الخوارج ج 2 O 133/ • الديل ج 4 P 208/ • ذاكون ج 2 Q 50/ • الرافضي ج 2 208/ • رعل ج 2 ،458/ 412 ، ج 3 ،352 ،281/ • الرقيق ج 2 299 ،208 ،124 ،123/ ج 4 471/ • رقيق أهل الذمة ج 3 427/ • الرهبان ج 2 398/ • الروافض ج 1 R 204/ • الزط (جيل من الهند) ج 4 ¢S 224/ • السبايا ج 3 ¢T 11/ • الشافعية ج 1 398/ • الشيعة ج 1 ¢U 179/ • الصابئيون ج 3 537/ • الصباغون ج 3 250/ • الصواغون ج 3 ´ 452 ،451/ • العاملون عليها ج 2 ،548 ،534 ،533/ • العبيد ج 1 ،415 ،409 ،406 ،352 ،290/ ج 2 ،580 ،283 ،190/ 419 ، ج 3 ،417 377 ،353 ،300/ ج 4 206/ • العراقيون ج 2 ،501 ،383/ 539 ، ج 2 / • العرب ج 1 ،422 ،414 ،316 ،183/ ج 3 383 ،341 ،335/ ج 4 208/ • عصية ج 2 ،14/ 357 ، ج 3 / 277 ، ج 2 / • العلماء ج 1 447 ،438 ،423/ ج 4 5/ • علماء الإباضية ج 1 ™HGôdG A.édG 551 .gG..dGh ¥ô.p dGh .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a ،551 ،453 ،73/ • علماء الأمصار ج 1 ،500 ،354 ،295 ،141 ،106/ ج 2 ،296 ،291 ،223 ،194 ،166/ ج 3 ،389 ،87 ،59 ،53/ 336 ، ج 4 ،315 397 416 ،134/ • علماء الأمة ج 4 424/ • علماء أهل الأمصار ج 2 455/ • علماء أهل الحجاز ج 1 438/ • العلماء بالأصول ج 4 455/ • علماء البصرة ج 1 455/ • علماء الشام ج 1 6/ • علماء عُمان ج 1 318 ،317/ • علماء المسلمين ج 3 204 ،202 ،122/ • العُمانيون ج 4 . ،458 ،457 ،453/ • الغارمون ج 2 462 ،459 ± 204/ • الفرس ج 3 171/ 475 ، ج 3 ،166/ • فقهاء الأمصار ج 1 435/ • الفقهاء السبعة ج 2 435/ • فقهاء المسلمين ج 3 449/ • فقراء المهاجرين ج 2 279/ • الفئة الباغية ج 2 ¥ 50/ • القدرية ج 2 129/ • قريش ج 3 . 180/ • الكتابيون ج 3 133/ • كنانة ج 4 79/ 139 ، ج 2 / • الكوفيون ج 1 . 254/ • اللصوص ج 2 . 179/ 268 ، ج 3 / • المجوس ج 1 283/ • المحدثون ج 4 129/ • المحصبة ج 3 224 ،223/ • المحصنات من النساء ج 3 79/ • المدنيون ج 2 401 ،292 ،289/ • مذاهب (أهل) العدل ج 4 289/ • مذاهب الحق ج 4 292/ • مذاهب الصواب ج 4 515/ • مذهب ابن شبرمة ج 3 ،184/ 122 ، ج 3 / • مذهب أبي ثور ج 1 433 ،120/ • مذهب أحمد بن حنبل ج 1 120/ 345 ، ج 3 ،114 ،25/ 402 ، ج 2 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 552 122 ،120/ • مذهب إسحاق ج 1 581/ • مذهب أنس بن مالك ج 1 399/ • مذهب أهل العدل ج 4 73/ • مذهب أهل المدينة ج 1 ،489 ،257/ • مذهب الأوزاعي ج 1 ،148 ،145/ 581 ، ج 2 ،549 ،540 204/ ج 3 ،409/ 152 ، ج 2 / • مذهب الثوري ج 1 476 ،139 ،53 ،24/ 553 ، ج 3 ،437 233/ • مذهب الحسن البصري ج 4 304/ • مذهب الحسن بن صالح ج 4 539/ • مذهب ربيعة ج 3 202/ • مذهب سعد ج 2 ،412/ • مذهب سعيد بن المسيب ج 2 99/ ج 4 ،229 ،120/ • مذهب الشافعي ج 1 ،442 ،406 ،322 ،319 ،281 ،268 ،581 ،573 ،492 ،490 ،469 ،145 ،144 ،123 ،96 ،79/ ج 2 ،554 ،421 ،368 ،347 ،239 ،197 ،203 ،184 ،154 ،91 ،38/ ج 3 ،452 ،423 ،387 ،334 ،211 ،210 ،23/ 537 ، ج 4 ،510 ،503 ،488 ،127 ،126 ،113 ،61 ،37 ،25 ،213 ،212 ،211 ،167 ،153 ،146 ،292 ،264 ،249 ،243 ،224 ،216 ،322 ،312 ،306 ،301 ،299 ،294 386 ،331 358 ،54/ • مذهب شريح ج 4 417 ،414/ • مذهب الشعبي ج 1 479/ • مذهب طاووس ج 2 ،536/ • مذهب عطاء (بن أبي رباح) ج 1 363 ،230/ ج 2 77/ • مذهب عمر بن عبد العزيز ج 2 488/ • مذهب القاسم ج 2 564/ • مذهب الكوفي ج 2 ،479 ،178/ • مذهب مالك (بن أنس) ج 1 ،290 ،145 ،144 ،34/ 581 ، ج 2 ،114 .24/ 446 ، ج 3 ،384 ،361 ،42 ،27/ 303 ، ج 4 ،258 ،231 ،119 250 ،140 ،130 ،126 ،105 141/ • مذهب المدني ج 2 580 ،547/ • مذهب المديني ج 2 198/ • مذهب معاذ القادري ج 2 50/ • المرجئ ج 2 450/ • المساكين ج 2 394/ • المكيون ج 1 397/ 406 ، ج 4 / • المماليك ج 2 165/ 484 ، ج 2 ،207/ • المهاجرون ج 1 453/ • المؤلفة قلوبهم ج 2 ™HGôdG A.édG 553 .gG..dGh ¥ô.p dGh .EYE.édGh .FE..dG ¢Sô.a . 295/ • نساء آل الماجشون ج 1 ،311/ 280 ، ج 2 ،274/ • النصارى ج 1 415 ،183 ،179/ ج 3 183 ،182/ • نصارى بني تغلب ج 3 183/ • نصارى العرب ج 3 … ،153/ 332 ، ج 2 ،280 ،274/ • اليهود ج 1 496 ،234 ،179/ 371 ، ج 3 183/ • يهود العرب ج 3 .Eë.£°ü.dGh ..s °tùdG ..£°üe ¢Sô.a .GOEj.dG »a IOQGƒdG ¬d .aOGô.dG • الأثر، الآثار • الحديث، الأحاديث • الحكاية، حكي • الخبر، الأخبار • الرواية، الروايات • السنة، السنن .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 248 (م 3415 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الآجام : مفرد أُجُم بضمتين، / • الآجام ج 3 ،25/ 72 ، والفائق 1 / وهو الحصن في الماء كما في البر. (غريب الحديث لأبي عبيد 2 .(.273/ ولسان العرب 14 358 (م 967 ) : التوابل (الجوهري : مختار الصحاح، مادة بزر). / • الأبازير ج 2 337 (م 4205 ) : قال محقق كتاب الإشراف : أطعمت النخل أي أثمرت. / • أطعمت النخل ج 4 98 (م 3913 ) : الأكار هو الحراث (ابن منظور : لسان العرب، مادة أكر). / • الأكار ج 4 430 (م 3591 ) : الأكارع : الأطراف (هامش المخطوطة ب). / • الأكارع ج 3 137 (م 3957 ) : قال محقق كتاب الإشراف : إكاف الحمار، ككتاب : / • الإكاف ج 4 43 ). والسرج : على هيئة / برذعته، وهو المراكب شبه الرحال والأقتاب (تاج العروس 6 .(17/ الإكاف، وهو ما يجعل على مقدمة شبه الرمانة (المغرب 1 وقال الشرواني : الإكاف مختص بالحمار، كما أن السرج مختص بالفرس، والقتب .(166/ مختص بالبعير (حواشي الشرواني، فصل : فيما يلزم المكري أو المكتري، 6 وقال الكاساني : الإكاف والسرج كل واحد منهما يُرْكَب به عادة، وإنما يختلفان بالثقل والخفة؛ لأن الإكاف أثقل... ولأبي حنيفة : أَنَّ الإكاف لا يخالف السرج في الثقل، وإنما يخالفه من وجه آخر، وهو أنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ السَّرْجُ، ولأن الدابة التي .(214/ لم تألف الإكاف يَضُرُّ بها الإكاف (بدائع الصنائع، فصل : وأما أحكام الإجارة، 4 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 558 وقال ابن عابدين : الإكاف للحمل، والسرج للركوب، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر، فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد (حاشية ابن عابدين، فرع .(40/ في المنع عن الخيانة، 6 183 (م 4011 ) : قال محقق كتاب الإشراف : أنبار : بيت التاجر الذي ينضد / • الأنبار ج 4 .(136/ فيه المتاع، مفردها : نِبر بالكسر، والأنبار أكداس الطعام. (القاموس 2 415 (م 3573 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الأندر : البيدر، أو كدس القمح / • الأندر ج 3 (نقلاً عن القاموس). 235 (م 3394 ) : قال محقق كتاب الإشراف : أوداك : مفرده ودك بفتحتين، / • أوداك ج 3 .(169/ هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، (كذا في النهاية 5 88 (م 1348 ) : الأيل الذكر من الأوعال، والجمع الأيايل (ابن منظور : لسان / • الأيل ج 3 العرب، مادة أيل). 477 (م 3650 ) : قال الزبيدي : البَرْنَامَج بفتح الموحّدة والميم، صَرّح به / • البارنامج ج 3 عِياضٌ في المِشارِق، وقيل : بكسر المِيم، وقيل : بكسرِهِما كما في بعض شروح المُوَطّإ :ِ الوَرَقَةُ الجَامِعَةُ للحِسابِ، وعِبَارَةُ المَشَارق : زِمَامٌ يُرْسَمُ فيه مَتَاعُ التُّجّارِ وسِلَعُهم، وهو مُعَرّبُ بَرْنامَ، وأَصلها فارسية (تاج العروس، مادة برنمج). 352 (م 3496 ) : قال محقق كتاب الإشراف : البان : شجر، ولحب ثمره دهن / • البان ج 3 .(205/ طيب، وحبه نافع لبعض الأمراض (القاموس المحيط 4 178 (بعد : م 1820 ) : لم أجد في كتب اللغة معنى لهذه الكلمة، ولعلها / • البجوس ج 3 من البجس، وهو : انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء، فإن لم ينبع فليس بانبجاس، وماء بجيس سائل عن كراع، والبجيس العين الغزيرة، والانبجاس عام والنبوع للعين خاصة (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة بجس. الزبيدي : تاج العروس، مادة بجس). 161 (م 718 ) : البضعة بفتح الباء وقد تكسر : القطعة من اللحم، / • بضعة الساق ج 2 والجمع بضع، مثل تمرة وتمر (انظر: الجوهري : مختار الصحاح، مادة بضع. ابن منظور : لسان العرب، مادة بضع). ™HGôdG A.édG 559 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 118 (م 3933 ) : قال الناسخ الشيخ جاعد بن خميس : معي أنه قد قيل : / • البعل ج 4 إن البعل ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من عيون الأرض من غير سقي ولا سماء، والبعل الأرض المرتفعة تمطر في العام مرة لا غير، على هذا يخرج في التسمية معنى البعل، ولا أعلم أنه يحضرني في البعل أنه الزجر، إلا أنه خارج معنى القول في الزجر؛ إذ لا أبصر وجه المساقاة في البعل؛ لأن البعل ما لم يحتج إلى سقي، إذ لو كان محتاجاً إلى السقي ما جاز أن يسمى في معنى اللغة بعلاً، ومن ذلك أحسب قال الشيخ [أبو سعيد] : إن كان يعني بالبعل الزجر، والله أعلم .(329 - (المخطوطة (ج) ص 328 304 (م 900 ) : لعل الصواب : تتهاوى. أو هي من فعل هَمَى يهمو أو / • تتهامى ج 2 يهمي، وَهَمَى الماء أو الدمع أي سال، وَهَمَى الشيءُ هَمْيًا سقط (انظر: الزبيدي : تاج .( 314 311/ العروس، مادة همو، ومادة همي، 40 541 (م 3723 ) : قال محقق كتاب الإشراف : التّوى : على وزن الحصى : / • التوى ج 3 الهلاك، يقال : تَوِيَ المال يتوى توى. 352 (م 3496 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الجلجلان بالضم : ثمرة / • الجلجلان ج 3 .(361/ الكزبرة، وحب السمسم، وحبة القلب (القاموس المحيط 3 217 (م 4052 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الجلَمَين، أو الْجَلَم بفتحتين : / • الجلمين ج 4 المقراض، يقال : جلمت الشيء جلماً، من باب ضرب : قطعته. 204 (م 3357 ) : قال محقق كتاب الإشراف : جلولا : بالمد ناحية في طريق / • جلولا ج 3 خراسان، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 ه، فاستباهم المسلمون، 156 .اه / فسميت جلولا الوقيعة لما أوقع بها المسلمون، وراجع معجم البلدان 2 93 (م 1372 ) : بالضم : طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإِوَزة / • الحُبارى ج 3 في منقاره طُول، ومن شأنها أن تُصاد ولا تَصِيد، يضرب بها المثل في الحمق (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة حبر. الزبيدي : تاج العروس، مادة حبر). 122 (م 729 ، م 3937 ) : الحضار عند العُمانيين هو / 172 ، ج 4 / • الحضار والحظار ج 2 الحائل عن النخيل والزرع إن كان من الحطب أو من سعف النخيل (انظر: الخليلي : …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 560 349 ). والحظار بالظاء المشالة ما /14 .294/9 .69/ تمهيد قواعد الإيمان، 4 يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والرّيح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْئيْن فهو حِظَارٌ وحِجَار (انظر؛ الزبيدي : تاج العروس، مادة حظر). 476 (م 3649 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الحِلْس بكسر المهملة / • الحلس ج 3 .(423/ وإسكان اللام، وهو الكساء الرقيق الذي يلي ظهر البعير تحت القتب (النهاية ( 1 83 (م 1339 ) : الخُرْجُ بالضم، جمعه أَخْراج، ويُجمع أَيضا على خِرَجَةٍ بكسْر / • الخرج ج 3 ففتح كجِحَرَةٍ في جمع جُحْرٍ : الوعاء المعروف، عَربي، وهو جُوَالَقٌ ذو أَوْنَيْن، وقيل : مُعرَّب، والأول أصح كما نقله الجوهري وغيره. (انظر: الزبيدي : تاج العروس، مادة خرج). 121 (م 3937 ) : قال محقق كتاب الإشراف : خمّ العين تنقيتها، وهو / • خمّ العين ج 4 .(7/ 126 ، المدونة 4 / كنسها (القاموس المحيط، المنتقى 5 351 (م 3496 ) : الخيري نبات له زهر، وغلب على أصفره لأنه الذي / • الخيري ج 3 يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية، ويقال للخزامى خيري البر لأنه أزكى نبات البادية (المعجم الوسيط، مادة خار). 93 (م 1372 ) : بالضم : ضرب من الحمام، وقيل : هو طائر صغير يُقرقر، / • الدُّبسي ج 3 وقيل : هو ذكر اليمام، جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب، وقيل : هو منسوب إلى طير دبس، ويقال : إلى دبس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب ويضمون الدال كالدهري والسهلي (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة دبس. الزبيدي : تاج العروس، مادة دبس). 474 (م 3646 ) : الدَّفّ والدَّفّة الجَنْب لكلّ شيء، ودَفّتَا المُصْحَفِ ضِمَامَتاه / • الدف ج 3 من جانبيه، وقيل : الدف صفحة الجنب (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة، دفف. .(52/ الأزهري : تهذيب اللغة، مادة دف، 14 161 (م 718 ) : قال ابن منظور : الدملوج المعضد من الحلي (لسان / • الدملوج ج 2 العرب، مادة دملج). وفي المعجم الوسيط : الدملج والدملوج : سوار يحيط بالعضد، والحجر الأملس، جمعه دمالج ودماليج (مادة دملج). وفي فتاوى ابن الزَّاغُونِيِّ : الدملوج الحديد (انظر: ابن مفلح : الفروع، فَصْلٌ : وللرجل والمرأة التحلِي بالجوهر .(363/ ونحوه، 2 ™HGôdG A.édG 561 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 397 (م 3549 ) : قال محقق كتاب الإشراف : أي بيع عشرة / • ده يازده، وده دوازده ج 3 بإحدى عشرة، وبيع عشرة باثني عشرة. • الدهن الخيري؛ انظر : الخيري. 396 (م 3548 ) : الرانج : بكسر النون هو النارجيل، وهو جوز الهند حكاه / • الرانج ج 3 أبو حنيفة وقال : أحسبه معرباً، وقيل : هو أيضاً نوع من التمر أملس (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة رنج. الفيومي : المصباح المنير، مادة رنج). 479 (م 3652 ) : الرُّبُّ بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها وثفل / • الرُّبُّ ج 3 السمن. (انظر: الفيروزآبادي : القاموس المحيط، مادة ربب). 388 (م 1008 ) : رضخ له من ماله يرضخ رضخاً أعطاه، ويقال : رضخت / • الرضخ ج 2 له من مالي رضيخة وهو القليل، والرضيخة والرضاخة العطية، وقيل : الرضخ والرضيخة العطية المقاربة، والرضخ العطية القليلة، ومنه الرَّضْخ من الغنائم لأَنّه عَطِيّة دونَ السَّهْم ويقال أَرضَخْتُ للرّجُل إِذا أَعطَيْتَه قليلاً من كثيرٍ، ويقال راضخ فلان شيئاً إذا أعطى وهو كاره، وراضخنا منه شيئاً أصبنا ونلنا، وقيل : المراضخة العطاء على كره، والرضخ والرضخة الشيء اليسير تسمعه من الخبر من غير أن تستبينه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة رضخ. الزبيدي : تاج العروس، مادة رضخ). 178 (م 4003 ) : الزبل الروث، وقيل : هو السرقين (انظر: ابن دريد : جمهرة / • الزبل ج 4 اللغة، مادة زبل. ابن منظور : لسان العرب، مادة زبل). 204 (م 4032 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الزط : جيل من الهند، تنسب / • الزط ج 4 232 ). والزطّ في عرف العُمانيين هم / إليهم الثياب الزطية (المغرب للمطرزي 1 الموالي الذين يمتهنون أحقر الأعمال كالختانة والحجامة وما كان على شاكلة ذلك .(365/14 .495/11 .95/ (انظر: الخليلي : تمهيد قواعد الإيمان، 10 351 (م 3496 ) : الزنبق بفتح الباء : دهن الياسمين. / • الزنبق ج 3 144 (م 3967 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الزوامل : مفردها زاملة : / • الزوامل ج 4 وهي البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه، ثم سمي به العدل الذي فيه زاد الحاج 234 ، القاموس). / من كعك وتمر. (نقلاً عن : المغرب 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 562 • الزيوف؛ انظر : النبهرجة. 103 ) : ستوق بفتح السين / 330 (م 3474 ) : قال محقق كتاب الإشراف ( 6 / • الستوق ج 3 .(252/ ثم المشددة : زيف ملبس بالفضة (القاموس 3 80 (م 1339 ) : السدع صدم الشيء بالشيء، وسدع الرجل نكب (ابن منظور : / • سدع ج 3 لسان العرب، مادة سدع). • السرج؛ انظر : الإكاف. 391 (م 3539 ) : السَّرَق مصدر فعل السّارق، تقول : بَرِئْت إليك من الإباقِ / • السرق ج 3 .(307/ والسَّرقِ في بَيْع العبيدِ (انظر: الأزهري : تهذيب اللغة، باب القاف والسين، 8 178 (م 4003 ) : السرقين بكسر السين وفتحها وسكون الراء : ما تدمل به / • السرقين ج 4 الأرض، ويقال سرجين (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة سرقن. النووي : تحرير .(176/ ألفاظ التنبيه، كتاب البيوع، فصل فيما يؤنث من الأعضاء، 1 121 (م 3937 ) : السرو، بفتح السين المهملة وسكون الراء : الكنس. / • سرو الشرب ج 4 والشرب بفتح المعجمة والراء : جمع شربة، وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر. .(126/ 368 . المنتقى 5 / وقد ذكر الباجي أقوالاً أخرى في معناها (شرح الزرقاني للموطأ 3 وفي لسان العرب : سرو الشرب قال القتيبي : يريد تنقية أنهار الشرب وسواقيه، وهو من قولك : سروت الشيء إذا نزعته، قال : وسألت الحجازيين عنه فقالوا : هي تنقية الشربات، والشربة كالحوض في أصل النخلة منه تشرب، قال : وأحسبه من سروت الشيء إذا نزعته وكشفت عنه (لسان العرب، مادة سرو). • الشرب انظر : سرو الشرب. 249 (م 3416 ) : قال الزبيدي : السلجم ((بالسين المهملة)) كَجَعْفَر نَبْت / • الشلجم ج 3 معروف، وقيل هو ضَرْبٌ من البُقُول يُؤْكل... قال الأزهَرِيّ : ولا تَقُل ثَلْجَم بالمُثَلَّثَة، ولا شَلْجَمٌ بالشِّين المُعْجَمَة... وقال أبو حَنِيفَة السَّلْجَم مُعرَّب وأصلُه بالشِّين والعَربُ لا 409 ). وفي المعجم / تَتَكلّم به إلا بالسِّين.. إلخ (تاج العروس، مادة سلجم، 32 الوسيط : الشلجم : السلجم وهو اللِِفت (مادة شلجم). ™HGôdG A.édG 563 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 343 (م 952 ) : قال الفيومي : الشَّنَق بفتحتين ما بين الفريضتين، والجمع أشناق / • الشنقة ج 2 مثل : سبب وأسباب. وبعضهم يقول : هو الوقص. وبعض الفقهاء يخص الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. والشنق أيضاً ما دون الدِّية الكاملة، وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدِّية الكاملة فإذا كان معها دية جراحات فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدِّية العظمى. والأشناق أيضاً الأروش كلها من الجراحات، كالموضحة وغيرها. والشنق أيضاً أن تزيد الإبل في الحمالة ستاً أو سبعاً ليوصف بالوفاء.. إلخ. (المصباح المنير، مادة شنق). 366 (م 976 ) : قال ابن الأثير : الصوافي الأملاك والأراضي التي جلا عنها / • الصافية ج 2 أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها صافية، قال الأزهري : يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي، وبه أخذ من قرأ فاذكروا اسم الله عليها صوافي. أي خالصة لله تعالى (النهاية في غريب الأثر، مادة صفا). 265 (م 3431 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الصرم بالفتح القطع، أي قطع / • الصرم ج 3 140 . النهاية لابن الأثير / الثمرة واجتناؤها من النخلة. (نقلاً عن : القاموس المحيط 4 .(26/3 254 (م 3421 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الصكاك جمع صك، وهو / • الصكاك ج 3 الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتري الصك ليمضي، ويقبضه فنهوا عن ذلك؛ لأنه .(43/ بيع ما لم يقبض (النهاية 3 121 (م 3937 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الضفيرة موضع يجتمع فيه / • الضفيرة ج 4 127 )، وفي المصباح المنير : الحائط يبنى في وجه الماء. / الماء كالصهريج (المنتقى 5 355 (م 964 ) : في هامش بيان الشرع : ..والعثري بالثاء : هو الذي يشرب / • العثري ج 2 بعروقه من غير سقي، وهو المسمى بالبعل في رواية أخرى. 345 (م 3487 ) : قال الزبيدي : العُصْفُر بالضّمّ نَباتٌ سُلافَتُه الجِرْيالُ، وهي / • العصفر ج 3 مُعَرَّبة قاله الأَزْهرِيّ، ومن خواصِّه أَنَّهُ يُهَرِّئُ اللَّحْمَ الغَلِيظَ إِذا طُرِحَ منه فيه شَيْءٌ، وبَزْرُه القِرْطِم كزِبْرِج، وفي المحكم العُصْفُرُ هذا الذي يُصبَغُ به منه رِيفيٌّ ومنه بَرِّيّ، وكِلاهُما .(74/ يَنْبُتُ بأَرْض العَرَب (تاج العروس، مادة عصفر، 13 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 564 152 (م 3972 ) : قال محقق كتاب الإشراف : العُقبة بضم المهملة : النوبة، / • العقبة ج 4 99 ، وانظر تهذيب / أي يتداولون الركوب عقبة عقبة (مشارق الأنوار للقاضي عياض 2 .(27/ اللغة للنووي 2 207 (م 4037 ) : قال محقق كتاب الإشراف : العَماريات : مفردها / • العماريات ج 4 عَمارة، بفتح العين والميم المشددة أو المخففة، وهي مركب صغير على هيئة مهد .(43/ الصبي، أو قريبة من صورته (تهذيب اللغة للنووي 2 170 (م 3994 ) : العوالي جمع علِّية، والعِلَّيَّة بكسر العين وضمها : الغرفة، / • العوالي ج 4 وقيل : العلية الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة علل. الزبيدي : تاج العروس، مادة علو. ابراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط، مادة علا). 501 (م 454 ) : قال محقق قاموس الشريعة : الغِدان بكسر الغين : القضيب / • الغِدان ج 1 الذي تعلق عليه الثياب (نقلاً عن لسان العرب). 327 (م 932 ) : قال محقق كتاب الإشراف : جاء في الحاشية : الغذاء بمد / • الغذاء ج 2 الألف : السخال الصغار، واحدها غذي. 336 (م 3485 ) : قال محقق كتاب الإشراف : قال الزبيدي الفانِيذُ : (بالذال / • الفانيذ ج 3 المعجمة) أَهمله الجوهريُّ، وقال الأَزهريُّ هو : ضَرْبٌ من الحَلواءِ. مَعْرُوف فارسيٌّ. مُعَرَّب بَانِيدَ بالدال المهملة، وقد مرّ أَنهم يقولون فَانِيد بالدال المهملة. (الزبيدي : تاج .(455/ العروس، مادة فنذ، 9 271 (م 3437 ) : الفحت : الشيء الخالص. / • الفحت ج 3 137 (م 3956 ) : قال محقق كتاب الإشراف : في حاشية / • فدح [يفدح الدابة] ج 4 المخطوطة : فدحه الأمر : أثقله، وكذا في المختار. 115 (م 3931 ) : وقال محقق كتاب الإشراف : في الحاشية : الفرسك : / • الفرسك ج 4 ،128/ مثل الخوخ في القدر، وهو أجر أحمر. وانظر: القاموس وشرح الموطأ للباجي، 5 369 . وفي هامش (ج) : الفرسك هو الخوخ. / وللزرقاني، 3 ™HGôdG A.édG 565 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 202 (م 4030 ) : الفلج عند العُمانيين عبارة عن قناة مشقوقة في الأرض / • الفلج ج 4 يجري خلالها الماء من مكان تجمعه منحدراً صوب المزارع والحارات، وتقسم المياه وتوزع وفق نظام دقيق بديع. 253 (م 3419 ) : القت الفصفصة ((أي : البرسيم))، وخص بعضهم به اليابسة / • القت ج 3 منها، وهو جمع عند سيبويه واحدته قتة (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة قتت). 285 (م 4141 ) : قال محقق كتاب الإشراف : القُرص : بضم القاف وسكون / • القرص ج 4 الراء : وهو الرغيف من الخبز وما أشبهه، والجمع أقراص، وقِرَصة، وقراص. 260 (م 848 ) : قال الشيخ سالم بن حمد الحارثي : في اصطلاح العُمانيين / • القصيب ج 2 مشهور تسمية الثوب الخلق بالقصب، ولم أجده في لسان العرب، ووجدت ما يناسبه وهو القصب : ثياب تتخذ من كتان رقاق ناعمة، واحدها قصبي مثل عربي وعرب. 470 (بالهامش). / الشقصي : منهج الطالبين، 3 252 (م 3419 ) : قال محقق كتاب الإشراف : القصيل : فعيل من القصل / • القصيل ج 3 .(75/ 38 ، ولسان العرب 14 / وهو القطع، والقصيل ما اقتصل من الزرع (القاموس 4 وفي هامش (ج) القصيل ما قصل من الزرع ...سمي قصيلاً لأنه يقصل ... ((الباقي غير مقروء بسبب القص أثناء تصوير النسخة الأصلية)). 435 (م 3597 ) : قال الناسخ : الموجود في كتاب اللغة القصيل : ما قُصِلَ / • القصيل ج 3 من الزرع وهو رطب أي : قطع. 314 (م 910 ) : القفعة شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس / • القفعة ج 2 بالكبير، ويسمى بالعراق القفة، والقفعة الجُلة بلغة اليمن. وقال الأزهري : وهو شيء كالقُفَّةِ بنَجْدٍ واسِعُ الأسْفَل ضَيِّقُ الأعْلَى حَشْوُها مَكَانَ الحَلْفَاءِ عَرَاجِينُ تُدَقُّ وظَاهِرُهَا خُوصٌ على عَمَل سِلالِ الخُوص (انظر: الفراهيدي : العين، مادة قفع. الجوهري : مختار الصحاح، مادة قفع. الزبيدي : تاج العروس، مادة قفع). 262 (م 3428 ) : والأقفرة جمع قفير، وهو الزبيل أو الزنبيل وهو الجراب أو / • القفير ج 3 القفة (انظر: لسان العرب، مادة قفر، ومادة زبل). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 566 262 (م 3428 ) : قال ابن منظور : القفيز ((بالزاي)) من المكاييل معروف، / • القفيز ج 3 وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً، وقيل : هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع أقفزة وقفزان، وفي التهذيب القفيز مقدار من مساحة الأرض (لسان العرب، مادة قفز). 336 (م 3485 ) : قال محقق كتاب الإشراف : القَند بالفتح : عسل قصب / • القند ج 3 .(342/ السكر إذا جمد (القاموس المحيط 1 178 (م 4003 ) : قال محقق كتاب الإشراف : قم البيت يقمه قماً: كنسه، / • القمام ج 4 .(165/ والقمامة : الكناسة، والجمع : قمام (القاموس 4 261 (م 3428 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الكُرُّ بالضم. قال ابن الأثير : / • الكر ج 3 الكر بالبصرة ستة أوقار، وقال الأزهري : الكر ستون قفيزاً، والقَفِيزُ : ثمانية مكاكيك، والْمَكُّوك : صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستون صاعاً .(162/ (النهاية 4 346 (م 3488 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الكِرْباس بكسر الكاف، ثم الراء / • الكرباس ج 3 .(254/ ثم الباء، وبالنون الكرناس أيضاً: ثوب من القطن الأبيض (القاموس المحيط 2 94 (م 1372 ) : بالضم، وحكي فيه التحريك، جمعه كراكي : طائر كبير / • الكُركي ج 3 أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم يأوي إلى الماء أحياناً (انظر؛ الزبيدي: تاج العروس، مادة كرك. ومصطفى وآخرون : المعجم الوسيط، مادة كرك). 94 (م 1372 ) : بفتح الكاف والراء : طائر طويل الرجلين أغبر نحو الحمامة / • الكروان ج 3 وله صوت حسن (الفيومي : المصباح المنير، مادة الكراء). 207 (م 4037 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الكنائس : مفردها كنيسة / • الكنائس ج 4 على وزن فعيلة، وهي شبه الهودج، يغرز في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به .(162/ الراكب ويستتر به (المغرب في ترتيب المعرب 2 251 (م 3418 ) : قال ابن دريد : المبطخة موضع نبات البطيخ، والجمع / • المباطخ ج 3 .(292/ مباطخ (جمهرة اللغة، باب الباء والطاء وما يثلثهما، 1 ™HGôdG A.édG 567 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 244 (م 3406 ) : قال محقق كتاب الإشراف : قال الزبيدي : المَجْرُ ما في / • المجر ج 3 بُطونِ الحَوامِل من الإبل والغَنَم والمَجْرُ أَنْ يُشْتَرى ما في بطونِها وقيلَ هو أَنْ يُشْتَرى البعيرُ بما في بطن النَّاقة وقال أبو زيد هو أَنْ يُباعَ البَعِير أَو غيرُه بما في بطن النَّاقة وقال الجَوْهَرِيّ أن يُباعَ الشَّيءُ بما في بطن هذه النَّاقة وفي الحديث أَنَّه نَهَى عَن المَجْر أي عن بيع المَجْر وهو ما في البطون كنَهيِه عن المَلاقيح ويجوز أن يكون سُمِّيَ بَيعُ المَجْر مَجراً اتِّساعاً ومَجازاً وكان من بِياعاتِ الجاهِليَّة ولا يقال لما في البطن مَجْرٌ إلاّ إذا أَثْقَلَتِ الحامِلُ فالمَجْرُ اسمٌ للحمل الذي في بطن النّاقة وحَمْلُ الذي في بطنِها حَبَلُ الحَبَلَةِ والثالثُ الغَميسُ قاله أبو عُبيدة والتَّحريكُ عن القُتَيْبِيّ وهو لُغَيَّةٌ أو لَحْنٌ والأخير هو الظَّاهر وقد ردَّه ابن الأَثير والأَزهريُّ قال الأَوَّلُ والمضجَر بالتَّحريك داءٌ في الشَّاةِ وقال الثاني هذا قد خالف الأئمة وفي الحديث كُلُّ مَجْرٍ حَرامٌ قال الشاعر : أَلَمْ تَكُ مَجْراً لا تَحِلُّ لِمُسْلِم نَهَاهُ أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهْ قال ابن الأعرابيّ المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل والمَجْرُ الرِّبا عن ابن الأَعرابيّ والمَجْرُ العَقْلُ يقال مالَهُ مَجْرٌ أَي عَقلٌ والمَجْرُ الكثيرُ من كلِّ شيءٍ يقال جيشٌ مجْرٌ كثيرٌ جدّاً وقال الأصمعيّ المَجْرُ الجيشُ العظيمُ المُجتَمِعُ وقيل إنَّه مأْخوذٌ من قولِهم شاةٌ .(88/ مَجْرَةٌ إنَّما سُمِّيَ به لِثِقَلِه وضِخَمِه... إلخ. (الزبيدي : تاج العروس، مادة مجر، 14 193 (م 3348 ) : بتقديم الجيم على الخاء : المرأة الحامل (هامش المخطوطة ج). / • مجخ ج 3 144 (م 3967 ) : قال محقق كتاب الإشراف : المحامل : مفردها محمل، / • المحامل ج 4 138 ، المصباح). / كمجلس، وهو الهودج الكبير (نقلاً عن : المغرب 1 193 (م 3348 ) : قال محقق كتاب الإشراف : محج : حامل تقرب ولادتها، / • محج ج 3 ،190/ 320 ، والفائق 1 / 81 ، وكتاب الغريبين 1 / كذا في غريب الحديث لأبي عبيد 2 والمعنى : إن أمره مشكل؛ إن كان ولده لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره لم يحل له توريثه.اه. 336 (م 941 ) : بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي إليه / • المراح ج 2 ليلا، والمراح بالفتح : الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه، كالمغدي من الغداة أي الموضع الذي يُغدى منه (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة روح). …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 568 70 (م 603 ) : المسافي جمع مسفاة، وهي كل بلد تسفيها الرياح من جهة / • المسافي ج 2 الشرق ليس عليها حائل مثل جبل أو غيره، وفي عُمَان جملة بلدان تسمى بهذه التسمية .(271/14 .163/ (انظر: الخليلي : تمهيد قواعد الإيمان، 12 • المساقاة في البعل؛ انظر : البعل. 154 م 3974 ) : قال محقق كتاب الإشراف : المِسح بالكسر، البلاس، وهو ثوب / • المسح (ج 4 .(232/ 184 ، التاج 2 / من الشعر غليظ أسود، وهو لباس الرهبان (نقلاً عن : المغرب 2 381 (م 3524 ) : مصراع الباب أحد جزأيه، وهما مصراعان أحدهما إلى / • المصراع ج 3 اليمين والآخر إلى اليسار، ومن بيت الشعر نصفه، وهما مصراعان، يسمى الأول الصدر والآخر العجز، جمعه : مصاريع (المعجم الوسيط، مادة صرع). 144 (م 3967 ) : قال محقق كتاب الإشراف : المعاليق : ما يعلق بالزاملة / • المعاليق ج 4 .(56/ من نحو القربة والمطهرة والقمقمة (نقلاً عن : المغرب 2 251 (م 3418 ) : قال ابن منظور : أرض مقثأة ومقثؤة كثيرة القثاء، والمقثأة / • المقاثي ج 3 والمقثؤة موضع القثاء (لسان العرب، مادة قثأ). 82 (م 1339 ) : المِكتل والمِكتلة بكسر الميم، جمعه مكاتل : الزبيل الذي / • المكتل ج 3 يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين، وقيل : المكتل شبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعاً. (انظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة كتل. الزبيدي : تاج العروس، مادة كتل). 82 (م 3897 ) : قال محقق كتاب الإشراف : المِلاَء : بالكسر والمد، ككرام، / • الملاء ج 4 والأمْلِئَاء بهمزتين كأنصباء، والْمُلآءُ ككبراء : الأغنياء المتمولون ذوو الأموال، أو هم : الحسنو القضاء من الأغنياء في إعطاء الدَّيْن وتسليمه لطالبه ومتقاضيه بلا مشقة، ولو لم .(29/ 119 . القاموس 1 / يكونوا في الحقيقة أغنياء (تاج العروس 1 352 (م 3496 ) : قال محقق كتاب الإشراف : المنشوش : أي المخلوط / • المنشوش ج 3 .(301/ بالطيب (القاموس المحيط 2 504 (م 460 ) : الناخي عند بعض أهل عُمان حشرة طائرة صغيرة مؤذية / • الناخي ج 1 مثل البعوض. ™HGôdG A.édG 569 .Mhô°û.dG .E...dG ¢Sô.a 8 (م 3791 ) : قال محقق كتاب الإشراف : في حاشية ابن / • النبهرجة والزيوف ج 4 عابدين : الدراهم أنواعها أربعة؛ جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستوق. فالجياد : فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف : ما زيفه بيت المال ورده، وتقبله التجار، ولا بأس بالشراء بها مع البيان. والنبهرجة : أردأ من الزيوف، وترده التجار. والستوقة : أردأ من النبهرجة، وهي نحاس زيف ملبس فضة، وليس لها حكم الدراهم. .(236/ 218 . القاموس : 3 / اه (حاشية ابن عابدين : 4 • ودك؛ انظر : أوداك. 337 (م 4205 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الودي على وزن فعيل : فسيل / • الودية ج 4 النخل الذي يخرج في أصوله فينقل ويغرس، وأحدها : ودية (نقلاً عن مشارق الأنوار .(283/ للقاضي عياض 2 338 (م 4206 ) : قال محقق كتاب الإشراف : الوصفاء مفردها وصيف، / • الوصفاء ج 4 وهو الغلام الرقيق دون المراهق. • يتوى؛ انظر : التوى. 129 (م 679 ) : لم أجد في كتب اللغة معنى يناسب السياق، وقد / • يركد على ركبتيه ج 2 قال ابن فارس : الراء والكاف والدال أصل يدل على سكون، يقال : ركد الماء سكن، وركدت الريح، وركد الميزان استوى، وركد القوم ركوداً سكنوا وهدؤوا، وجفنة ركود مملوءة، فأما قولهم : تَرَاكَدَ الجواري إذا قعدت إحداهن على قدميها ثم نزت قاعدة إلى 433 ). ولعل / صاحبتها؛ فهذا إن صح فهو شاذ عن الأصل (مقاييس اللغة، مادة ركد، 2 المعنى الأخير الذي اعتبره ابن فارس شاذاً هو أقرب إلى ما نحن بصدده، والذي يظهر لي أن المقصود بالركد على الركبتين أن يقف المرء عليهما لا هو واقف على قدميه ولا هو جالس على ركبتيه، بحيث تكون ساقاه من قدميه إلى ركبتيه مبسوطتين إلى خلف وبقية جسمه ممدودة على هيئة الوقوف، والله أعلم. • يفدح الدابة؛ انظر : فدح. .«.ëàdG ™LGôeh QOE°üe ¢Sô.a 1) البرادي؛ أبو القاسم بن إبراهيم : رسالة فيها تقييد كتب أصحابنا، (الرسالة ملحقة بآخر الجزء الثاني من كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي، تحقيق : عمار طالبي). : 2) البطاشي؛ سيف بن حمود : إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، ط 2 1419 ه/ 1998 م، نشر : مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، مسقط سلطنة عُمان. 2009 م. مطبعة : 3) الحارثي؛ سالم بن حمد : العقود الفضية في أصول الإباضية. ط 2 إبراء (سلطنة عُمان). 4) الحبسي؛ محمد بن سيف : زيادات وتعليقات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تعريف بالكاتبين والكتابين، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات الإسلامية (ماجستير)، بكلية الآداب والعلوم الإسلامية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بظهر المهراز، فاس المغرب، السنة الجامعية : 1427 ه/ 2006 م، (بحث مرقون). 5) الخليلي؛ سعيد بن خلفان : تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، تحقيق : حارث بن محمد بن شامس البطاشي، نشر : مكتبة محمد بن 1431 ه/ 2010 م، دار الهلال العالمية القاهرة. : شامس البطاشي، ط 1 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 572 6) السالمي؛ عبد الله بن حميد : اللمعة المرضية من أشعة الإباضية، 1981 م، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 7) السعدي؛ جميل بن خميس : قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، تحقيق : سالم بن حمد الحارثي، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 8) السعدي؛ فهد بن علي : معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق) من 1428 ه/ 2007 م، : القرن الأول الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري، ط 1 مكتبة الجيل الواعد مسقط. 9) الشقصي؛ خميس بن سعيد : منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق : سالم بن حمد الحارثي، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 10 ) الشيباني؛ سلطان بن مبارك : الزيادة المضافة (مقال مرقون بيد المحقق نسخة منه). 11 ) الصلتي؛ نبهان بن راشد : دراسة وتحقيق إضافات الشيخ أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر، أبواب السلم المزارعة المساقاة. مذكرة تخرج بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (معهد العلوم الشرعية حاليا). السنة 1999 م. / 1420 ه 98 / الدراسية : 19 1424 ه/ 2003 م، مؤسسة : 12 ) ضيائي؛ علي أكبر : معجم مصادر الإباضية، ط 2 الهدى إيران. 13 ) العوتبي؛ سلمة بن مسلم : الضياء، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 14 ) الكندي؛ أحمد بن عبد الله : المصنف، تحقيق : سالم بن حمد الحارثي، وعبد المنعم عامر، وجاد الله أحمد، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 15 ) الكندي؛ محمد بن إبراهيم : بيان الشرع، تحقيق : سالم بن حمد الحارثي، نشر : وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. ™HGôdG A.édG 573 .«.ëàdG ™LGôeh QOE°üe ¢Sô.a 16 ) مجهول (بعد القرن العاشر الهجري) : رسالة في معرفة كتب أهل عُمان، اعتنى بها : سلطان بن مبارك الشيباني (رسالة مرقونة لدى المحقق نسخة منها). 17 ) مركز التراث للبرمجيات : الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي (قرص مدمج)، الإصدار الثاني : 1426 ه/ 2005 م. 18 ) المسعودي؛ زهران بن خميس : الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في 1421 ه/ 2000 م. : المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، ط 1 1422 ه/ 2001 م، : 19 ) المنتدى الأدبي : قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، ط 1 وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان. 20 ) النيسابوري (ابن المنذر)؛ محمد بن إبراهيم : أ ) الإجماع، تحقيق : عبد الله عمر البارودي (مركز الخدمات والأبحاث الثقافية)، 1406 ه/ 1986 م، دار الجنان بيروت. : ط 1 ب) الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق : أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، 1426 ه/ 2005 م، دار المدينة رأس الخيمة : الناشر : مكتبة مكة الثقافية، ط 1 (الإمارات العربية المتحدة). ج ) الأوسط في السُنن والإجماع والاختلاف، تحقيق : أبو حماد صغير أحمد 1413 ه/ 1993 م، دار طيبة الرياض. : الأنصاري، ط 1 21 ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية : التأليف الموسوعي والفقه المقارن في عُمان، بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان خلال القرن الخامس الهجري، 1427 ه/ 2006 م مسقط. : ط 1 .Ejƒàëe ¢Sô.a ™HGôdG A.édG ™HGôdG A.édG 577 .Ejƒàëe ¢Sô.a الرموز المستعملة 5 .HQE°†.dG UEàc `` 67 7 (3791 - ((ذكر المضاربة، وإباحتها، وما يجوز أن يضارب به)) (م 3789 9 ( باب 1 - دفع العروض مضاربة (م 3792 باب 2 - مسائل ((ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز. إذا لم يسم ما للعامل من نصيب. الاختلاف في رأس المال. الرجل يكون له عند الرجل وديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة. الرجل يجعل دينا له على رجل مضاربة، وما يجب للعامل إن عمل به. الرجل يقول لرجل : اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة)) (3807 - (م 3793 10 16 (3809 - باب 3 - رب المال أو العامل يشترط شيئاً من الربح لغيره (م 3808 17 (3813 - باب 4 - الدابة تدفع إلى الرجل ليؤاجرها والكراء بينهما (م 3810 باب 5 - مسألة ((الرجل يدفع إلى الرجل متاعاً ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة)) ( (م 3814 20 20 ( باب 6 - العامل يخالف (م 3815 21 (3817 - باب 7 - اختلاف العامل ورب المال في المضاربة (م 3816 22 ( باب 8 - خلط العامل ماله بمال القراض (م 3818 23 ( باب 9 - قبض الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه (م 3819 24 (3823 - باب 10 - بيع العامل بالنسيئة (م 3820 25 ( باب 11 - العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع (م 3824 27 (220 - 219 ،3828 - باب 12 - العامل يشترط أن يعمل معه رب المال (م 3825 28 ( باب 13 - دفع مال اليتيم قراضاً (م 3829 29 (3831 - باب 14 - العامل يشتري أبا رب المال (م 3830 30 (3833 - باب 15 - نفقة المضارب (م 3832 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 578 باب 16 - مسائل من كتاب المضاربة ((شراء رب المال أو العامل من المضاربة. المقارضة إلى مدة. المضاربة مع نصراني فيما يجوز للمسلم وما لا يجوز. العامل يشتري ما لا يجوز، أو يبيع بيعاً فاسداً. الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك. ردة العامل. العامل يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، أو يكاتب أحدهم. إذا (3845 - اشترى العامل المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في مال القراض)) (م 3834 31 .dE..dGh .dGƒëdG UEàc `` 68 39 ( ((مشروعية الحوالة والكفالة)) (م 3846 41 ( باب 1 - المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه أم لا (م 3847 43 ( باب 2 - الحوالة بالدين على المليء وغير المليء (م 3848 46 (3851 - باب 3 - مسألة ((الحمالة بجعل، وثبوت الضمان على بذلك)) (م 3849 48 ( باب 4 - الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره (م 3852 48 ( باب 5 - كفالة العبد المأذون له في التجارة (م 3853 49 (3856 - باب 6 - الدين يكون على الرجل إلى أجل فيموت (م 3854 51 (3858 - باب 7- ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره (م 3857 53 (3861 - باب 8 - الكفالة في الحدود وبالنفس (م 3859 55 (3863 - باب 9 - المكفول به يموت (م 3862 ôéëdG UEàc `` 69 57 (3865 - ((دفع المال لليتيم عند بلوغه)) (م 3864 59 ( باب 1 - إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله (م 3866 باب 2 - مسائل من هذا الباب ((الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد. نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. إذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، أو ظاهر، أو أعتق عبدا عن ظهاره. قتل المحجور عليه رجلاً خطأ، أو عمداً. إقرار المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه. عتق المحجور عليه عبداً. إذا جاءت جارية المفسد لماله بولد. شراء المحجور عليه ابنه. زكاة وحج المحجور عليه. إنفاق المحجور عليه على والديه. المحجور عليه يصيب في إحرامه ما يجب فيه الفدية، أو يبطل به الحج، أو يترك طواف الزيارة. المحجور عليها تختلع من زوجها على مال. (3887 - بيع من لا يعرف الغبن من الربح. إقرار المحجور عليه)) (م 3867 60 ™HGôdG A.édG 579 .Ejƒàëe ¢Sô.a ¢ù«..àdG UEàc `` 70 73 ( ((الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه)) (م 3888 74 ( باب 1 - السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع بعض الثمن (م 3889 76 ( باب 2 - الميت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها (م 3890 76 ( باب 3 - مسألة ((الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض)) (م 3891 77 ( باب 4 - الزيت يشترى فيخلط بمثله ثم يفلس (م 3892 78 ( باب 5 - السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس (م 3893 79 (3895 - باب 6 - في الأمة تلد عند المشتري والبقعة يبنيها ثم يفلس المبتاع (م 3894 81 ( باب 7 - مسألة ((الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً)) (م 3896 82 (3899 - باب 8 - الجمّال يفلس وقد أكرى من قوم والمكتري مفلس (م 3897 باب 9 - بيع المفلس وشراؤه وعتقه وإقراره وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض (3902 - (م 3900 84 86 ( باب 10 - إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا (م 3903 87 ( باب 11 - حبس المفلس (م 3904 91 (3906 - باب 12 - ديون المفلس إلى الأجل والدين يكون عليه إلى الأجل (م 3905 باب 13 - الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني ( وأعجل لك (م 3907 92 92 (3912 - باب 14 - مسائل من كتاب التفليس (م 3908 .YQG..dG UEàc `` 71 97 ( ((المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج)) (م 3913 100 ( باب 1 - من يخرج البذر (م 3914 101 ( باب 2 - اكتراء الأرض بالذهب والفضة (م 3915 102 ( باب 3 - استئجار الأرض بالطعام (م 3916 باب 4 - القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر وتكون الأرض من عند أحدهم والعمل (3918 - من قبل الآخر (م 3917 103 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 580 105 ( باب 5 - الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم (م 3919 106 (3922 - باب 6 - المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة (م 3920 108 ( باب 7 - الأرض تكترى وفيها نخل قليل (م 3923 باب 8 - مسألة ((إذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى سَنَة، كراءً فاسداً وقبضها ( وعطلها)) (م 3924 109 109 ( باب 9 - الزارع في أرض قوم بغير إذنهم (م 3925 110 ( باب 10 - كراهية الزرع بالعُرة (م 3926 111 (3930 - باب 11 - مسائل من كتاب المزارعة (م 3927 IEbE°ù.dG UEàc `` 72 115 ( - ((الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع)) (م 3931 117 ( باب 1 - المساقاة في غير النخل والكروم (م 3932 117 (3935 - باب 2 - المساقاة في البعل والنخل وغير ذلك (م 3933 119 (3937 - باب 3 - المساقاة في ثمرة قد حل بيعها (م 3936 120 ( باب 4 - الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل (م 3937 123 (3941 - باب 5 - اشتراط الرقيق يشترطه كل واحد منهما على صاحبه (م 3938 124 (3946 - باب 6 - مسائل (م 3942 * الرجل يساقي على نخل في مواضع متفرقة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع 126 باب 7 - عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك ( (م 3947 128 129 (3951 - باب 8 - موت العامل أو رب النخل (م 3948 .GQELE’G UEàc `` 73 133 (3953 - ((إباحة الإجارة وإجازتها)) (م 3952 ™HGôdG A.édG 581 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 1 - إجارة الدواب ((التعدي في المكان المسمى. ضمان الدابة المكتراة. تلف الدابة بالحمل عليها ما اشترط من غير زيادة أو بزيادة. الدابة يكتريها الرجل ليركبها بسرج فركبها بإكاف، أو العكس، أو أسرجها بسرج لا تسرج بمثله. الدابة تكترى ليبلغ عليها إلى موضع ذهاباً وإياباً. الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم يردها إلى مكانها. إذا أكرى دابته أوعبده ثم أراد بيعه. الرجل يكتري دابة (3961 - بعينها فيجد بها عيباً مما يفسد ركوبها)) (م 3954 134 141 ( باب 2 - إباحة ضرب الدواب (م 3962 باب 3 - مسائل ((من اكترى دابة إلى مكان على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم وإن سار به أكثر من ذلك فله درهم. من اكترى دابة إلى العشي فهل الزوال من العشي. من اكترى دابة يوماً بدرهم فهل له أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها. من اكترى دابة ليلةً ركبها عند غروب الشمس وردها عند طلوع الفجر)) (3966 - (م 3963 142 144 (3968 - باب 4 - اكتراء الدواب للمحامل والزوامل (م 3967 145 (3970 - باب 5 - أجر الكيال والوزان (م 3969 148 ( باب 6 - أجور المعلمين (م 3971 152 ( باب 7 - الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها (م 3972 باب 8 - إجارة الظئر ((على من طعامها وكسوتها، وهل لها أن تشترط نوعاً محدداً. إجارة المرأة نفسها بغير إذن زوجها. موت الصبي بعد مضي سنة وقد كان الرضاع إلى سنتين. هل على المرضعة تمريخ الصبي أو تدهينه أو غسل ثيابه؟ بيع ألبان الآدميات وشراؤه وزناً وكيلاً للعلاج والشرب والسعوط. هل لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها. المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين بغير علم الأولين؟ من استأجر ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته. من أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت. الرجل استأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. المرأة تستأجر للرضاع فتأبى أن ترضع. المرأة تستأجر لترضع صبياً في منزلها فتؤجره لبن الغنم وتطعمه ولا ترضعه. إذا قالت : أرضعته وأنكر الأب. استئجار الرجل ظئراً للقيط وجده. (3988 - اليتيم الذي لا أب له ولا أم من يلزم برضاعه)) (م 3973 153 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 582 163 (3990 - باب 9 - الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به (م 3989 166 ( باب 10 - موت المكري أو المكتري (م 3991 167 ( باب 11 - خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت (م 3992 168 (3994 - باب 12 - إجارة الدار أو الدابة (م 3993 170 (3996 - باب 13 - اكتراء الدار مشاهرة (م 3995 172 ( باب 14 - المكتري يغصب ما اكتراه (م 3997 173 ( باب 15 - الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن (م 3998 باب 16 - مسائل من كتاب الإجارات ((الذمي يكتري من المسلم داراً فيريد أن يبيع فيها خمراً. الدار يكتريها الرجل فيسقط منها حائط. الرجل يستأجر الدار سَنَة فلما استكمل سكناها استحقت الدار. الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى. لو فرّغ الساكن الدار وفيها تراب وقُمام وسرقين وزبل. تنقية البلاليع والكنف. إذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله. الساكن ينفق على المنزل في عماره نفقة بغير أمر رب الدار، وإن أمره أن ينفق ثم اختلفا. الاختلاف في إعارة الدار وكرائها. الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة. كراء الدار على أن يَرُمّها الساكن. الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام. الدار تكترى على أن لا تسكن أو تنزل. الدار يكتريها الرجل ولم يرها وقد وصفت له. الساكن يحدث تنوراً (4014 - في الدار كما يحدث الناس فيحترق من الدار شيء)) (م 3999 174 185 ( باب 17 - أجرة المشاع (م 4015 باب 18 - مسائل الصناع ((الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع. رجل أسلم إلى طحّان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع دقيق منها. الرجل يستصنع عند الرجل الشيء فيصف ذلك صفة معروفة ويضرب له أجلاً معلوماً. اختلاف الخياط ورب الثوب فيما طلب منه أن يخيطه. الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا ويقول له : إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو : يقطع، فقطعه، فلم يكفه)) (4020 - (م 4016 186 192 ( باب 19 - القصّار يغلط بالثوب، فيدفعه إلى غير صاحبه (م 4021 193 (4023 - باب 20 - تضمين الصناع (م 4022 ™HGôdG A.édG 583 .Ejƒàëe ¢Sô.a 197 ( باب 21 - إجارة الراعي (م 4024 199 (4026 - باب 22 - إجارة الثياب (م 4025 200 ( باب 23 - إجارة الحلي (م 4027 201 ( باب 24 - كتابة المصاحف بالأجر (م 4028 201 (4031 - باب 25 - إجارة رحى الماء (م 4029 203 ( باب 26 - أجر السمسار (م 4032 205 ( باب 27 - دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله (م 4033 206 (4036 - باب 28 - الاختلاف في الإجارة (م 4034 207 (4038 - باب 29 - كرى الفساطيط والخيام (م 4037 208 (4041 - باب 30 - إجارة الرقيق للخدمة (م 4039 مسائل من هذا الباب ((كل صانع دفعت إليه عملاً ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره. كراء الحمام. إجارة النائحة والمغنية. الرجل يجب له القصاص فيستأجر رجلاً فيضرب عنق من وجب عليه القصاص. الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب. الإجارة في حمل الخمر. الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. إذا (4050 - اكترى غلاماً فقال : فرّ منّي)) (م 4042 210 216 ( باب 31 - النهي عن عسب الفحل (م 4051 216 ( باب 32 - كسب الحجام (م 4052 .©jOƒdG UEàc `` 74 221 ( ((الإجماع على أداء أمانة الأبرار والفجار)) ( 4053 221 (4055 - باب 1 - تلف الوديعة (م 4054 222 (4058 - باب 2 - إحراز الوديعة (م 4056 224 (4060 - باب 3 - الوديعة يخلطها المودع بغيرها (م 4059 225 (4063 - باب 4 - الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع (م 4061 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 584 228 ( باب 5 - الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها (م 4064 باب 6 - المودع يموت وعنده وديعة للرجل تعرف بعينها أو لا تعرف (4066 - (م 4065 229 230 (4070 - باب 7 - التعدي في الوديعة والعمل بها (م 4067 235 ( باب 8 - إذا أشكل على المودع رب الوديعة (م 4071 236 ( باب 9- الوديعة تكون عند الرجلين (م 4072 237 ( باب 10 - إذا اختلف رب المال والذي قبض المال في المال (م 4073 238 ( باب 11 - جحود المستودَع الوديعة (م 4074 239 ( باب 12 - المودَع يجحد الوديعة، ويقع بيد رب المال مثله من مال المودَع (م 4075 240 (4077 - باب 13 - المودَع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها (م 4076 باب 14 - المستودع يخالف ما أمر به ((تضمين المستودَع. أمر المودِع بإتلاف (4082 - وديعته)) (م 4078 241 باب 15 - مسائل من كتاب الوديعة ((طلب أحد المودعين الوديعة في غياب صاحبه. الرجل يودع وديعة عند عبد محجور عليه أو صبي فيأكلها. الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال مضاربة مع المودَع. الرجل يودع وديعة عند رجل له عليه قرض فيقضيه قرضه ويدعي تلف الوديعة. ادعاء المودَع طلب المستودع إنفاق الوديعة على أهله. اشتراط ضمان الوديعة. هلاك الوديعة عند من أرسل ليأخذها وإنكار صاحبها إرساله. اختلاف الرسول والمرسل إليه في دفع (4090 - المال واستلامه)) (م 4083 247 .jQE©dG UEàc `` 75 255 (350 ، ، ((معنى الماعون. زكاة العارية)) (م 4091 256 (4095 - باب 1 - تضمين العارية (م 4092 باب 2 - الأرض تستعار على أن يبني فيها المستعير ثم يبدو لرب / ج 447 / الأرض ( في إخراجه (م 4096 258 259 (4099 - باب 3 - عارية الدواب (م 4097 ™HGôdG A.édG 585 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 4 - مسائل من كتاب العارية ((المعير يريد أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت. اختلاف المعير والمستعير على المكان الذي أعيرت إليه الدابة. الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره. العارية في الدنانير والدراهم وضمانها. عارية العبد. إنكار المستعير للعارية بعد هلاكها. تلف العارية. الاختلاف على العارية والكراء. الرجل يقيم بيّنة على أرض ونخل أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة الأرض والنخل. الرجل يستأجر أرضاً سَنَة فيقيم فيها سنتين. الرجل يجد كنزا (4110 - قديما في أرض رجل أو داره)) (م 4100 261 §«..dG UEàc `` 76 ((الإجماع على حرية اللقيط، وعلى غسل الطفل الموجود ميتاً في بلاد المسلمين ودفنه في (4114 - مقابرهم. منع دفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين. ولاء اللقيط)) (م 4111 267 268 (4120 - باب 1 - النفقة على اللقيط (م 4115 271 (4128 - باب 2 - دعوى اللقيط (م 421 274 (4131 - باب 3 - اللقيط يدعيه مسلم ونصراني (م 4129 275 (4134 - باب 4 - اللقيط يَقتل أويُقتل أو يُقذف (م 4132 277 ( باب 5 - ميراث اللقيط (م 4135 278 (4138 - باب 6 - المال يوجد مع المنبوذ (م 4136 280 ( باب 7 - إقرار اللقيط أنه عبد لفلان (م 4139 .£..dG UEàc `` 77 283 ( باب 1 - أخذ اللقطة وتركها (م 4140 284 (4142 - باب 2 - ما يفعل باللقطة اليسيرة (م 4141 286 ( باب 3 - الوقت الذي تعرّف إليه اللقطة (م 4143 287 ( باب 4 - ما يفعل باللقطة بعد التعريف (م 4144 289 ( باب 5 - المواضع التي تعرّف فيها اللقطة (م 4145 باب 6 - الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر (4147 - اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها (م 4146 290 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 586 292 ( باب 7 - اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده (م 4148 294 ( باب 8 - الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها (م 4149 296 (4151 - باب 9 - لقطة مكة (م 4150 298 ( باب 10 - ضالة الإبل (م 4152 299 (4154 - باب 11 - النفقة على الضالة (م 4152 301 (4158 - باب 12 - ضالة البقر والغنم (م 4155 303 (4165 - باب 13 - الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيساً منها / ج 465 / (م 4159 308 ( باب 14 - العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة (م 4166 باب 15 - مسائل من كتاب اللقطة ((اللقطة يدعيها رجلان أحدهما أقام البيّنة أنها له وأقر الملتقط للآخر أنها له. وإذا لم تقم البيّنة لواحد منهما وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر. الرجل يجد العنبرة على ساحل البحر. إذا عرّف الرجل اللقطة سَنَة ثم استهلكها بعد السَنَة وجاء مالكها واختلفوا في قيمتها. إذا أعطى الملتقط من نادى (4170 - عليها جعلا)) (م 4167 309 ¥EqHoC’G .E.MCG UEàc `` 78 313 (4173 - باب 1 - أحكام الإباق (م 4171 316 ( باب 2 - من أخذ عبداً آبقاً فأبق منه (م 4174 318 ( باب 3 - قطع الآبق في السرقة (م 4175 .JE..dG UEàc `` 79 325 ( باب 1 - اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضا أو لا؟ / ج 486 / (م 4188 327 ( م 4189 ) .J I H G . : باب 2 - معنى قوله تعالى 327 ( باب 3 - كتابة من لا حرفة له (م 4190 328 (4192 - باب 4 - ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه (م 4191 330 ( باب 5 - الرجل يكاتب مملوكه وله مال (م 4193 331 ( باب 6 - الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد (م 4194 ™HGôdG A.édG 587 .Ejƒàëe ¢Sô.a باب 7 - اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذين يولدون هو في المكتابة 331 334 ( باب 8 - ولد المكاتبة (م 4200 335 (4205 - باب 9 - ما تجوز عليه الكتابة (م 4201 338 ( باب 10 - الكتابة على الوصفاء (م 4206 339 ( باب 11 - سفر المكاتب بغير إذن مولاه (م 4207 340 ( باب 12 - المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه (م 4208 341 ( باب 13 - المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين (م 4209 341 ( باب 14 - وطء الرجل مكاتبته (م 4210 342 ( باب 15 - ما يجب لها من المهر إذا وطئها (م 4211 342 ( باب 16 - ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها (م 4212 343 (4214 - باب 17 - المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما ( 4213 باب 18 - ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أن يفعله (4226 - (م 4215 345 347 (4228 - باب 19 - المكاتب يشتري من يعتق عليه (م 4227 348 ( باب 20 - مسألة ((بيع المكاتب أم ولده في دين عليه)) (م 4229 349 ( باب 21 - كفالة المكاتب (م 4230 349 ( باب 22 - الحمالة عن المكاتب (م 4231 349 ( باب 23 - المكاتب يكاتب (م 4232 351 ( باب 24 - ولاء من يعتق بكاتبة المكاتب أو من يعتق بإذن سيده (م 4233 352 (4237 - باب 25 - نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه (م 4234 354 (4239 - باب 26 - بيع المكاتب (م 4238 355 ( باب 27 - بيع كتابة المكاتب (م 4240 356 (4242 - باب 28 - مقاطعة المكاتب (م 4241 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 588 357 (4244 - باب 29 - تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها (م 4243 358 (4248 - باب 30 - تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان (م 4245 359 ( باب 31 - المكاتب يظهر العجز بلسانه وله مال أو له قوة على الكسب (م 4249 360 ( باب 32 - استحقاق ما يؤديه المكاتب (م 4250 باب 33 - اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت به الكتابة ( 4252 - (م 4251 362 363 ( باب 34 - المكاتب يعجز وبيده فضل مال من الصدقات وغيرها (م 4253 364 ( باب 35 - المكاتب يموت ويخلف مالاً وأولاداً (م 4254 365 ( باب 36 - حكم المكاتب (م 4255 367 ( باب 37 - المكاتب يموت وعليه ديون الناس ونجوم للسيد (م 4256 368 ( باب 38 - إفلاس المكاتب / ج 508 / (م 4257 368 ( باب 39 - إذا كاتب الرجل جماعة عبيد (م 4258 372 ( باب 40 - العبد بين الشريكين يكاتبه أحدهما دون شريكه (م 4259 374 ( باب 41 - الجنايات على المكاتبين وجناياتهم (م 4260 375 ( باب 42 - جناية السيد على المكاتب (م 4261 375 ( باب 43 - جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك (م 4262 376 ( باب 44 - حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه (م 4263 377 ( باب 45 - الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم (م 4264 378 (4266 - باب 46 - الجناية على المكاتب وعلى رقيقه (م 4265 379 (4272 - باب 47 - كتابة أهل الذمة وأهل الحرب (م 4267 باب 48 - مسائل من كتاب المكاتبة ((الوصي يكاتب عبدا ليتيم. الرجل يكاتب مماليك أولاده الأطفال. المكاتب يعتقه سيده عند الموت. الرجل يكاتب عبده على نجوم معلومة ولم يقل له إن أديت إليّ ذلك فأنت حر. الرجل يكاتب أمته ويستثني (4278 - ما في بطنها)) (م 4273 382 ™HGôdG A.édG 589 .Ejƒàëe ¢Sô.a ôH..dG UEàc `` 80 385 (4280 - ((خروج المدبر من الثلث، وبما يكون به مدبراً)) (م 4279 386 (4286 - باب 1 - إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر (م 4281 388 (4288 - باب 2 - المدبّر يخرج من الثلث أو من رأس المال (م 4287 389 ( باب 3 - بيع المدبّر / ج 519 / (م 4289 391 ( باب 4 - بيع خدمة المدبّر (م 4290 392 ( باب 5 - العبد يكون بين الرجلين يدبّره أحدهما (م 4291 394 ( باب 6 - إذا دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر (م 4292 396 (4294 - باب 7 - الحكم في أولاد المدبرة (م 4293 398 ( باب 8 - تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض (م 4294 399 ( باب 9 - وطء المدبرة (م 4295 400 ( باب 10 - النصراني يدبر عبداً له نصرانيا ثم يسلم العبد (م 4296 401 ( باب 11 - تدبير ما في البطن وتدبير المرتد (م 4297 402 ( باب 12 - تدبير الصبي (م 4298 باب 13 - مسائل من كتاب المدبر ((السيد يأخذ مال مدبّره. إذا دبر عبدا له فهلك السيد ولا مالك له غيره وللعبد مال. الرجل يدبر غلامه ثم يموت وعليه دين. التدبير (4304 - قبل الملك. إذا دبّر عبده ثم كاتبه)) (م 4299 403 .E.eC’G .E.MCG UEàc `` 81 409 .6 - 4321 ) باب 1 - (م 4305 EjG..dGh EjE£©dGh .E..dG UEàc `` 82 409 .11 - 4351 ) باب 1 - (م 4322 ..bôdGh iô.©dG UEàc `` 83 409 .3 - 4370 ) باب 1 - (م 4352 …QƒHE°ù«.dG Q...dG .H’ ±Gô°TE’G UEàc ..Y »e..o dG .«©°S »HCG .GOEjR 590 .E.jC’Gh Qh..dG UEàc `` 84 409 .51 - (م 4371 ) باب 1 Qh..dG UEàc `` 85 411 .2 - 4589 ) باب 1 - (م 4578 ** مسائل من أبواب النذور بالحج 411 * ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه 411 * فيمن نذر أن يحج ماشياً 412 414 .«HQEë.dG UEàc `` 87 .¥Gô°ùdG .E.MCG UEàc `` 86 414 AEe.dGh .GôédG UEàc `` 89 .Oh.ëdG UEàc `` 88 414 .Ej.dG UEàc `` 90 414 .(5091 - (م 4590 414 .eE°ù.dG UEàc `` 92 ..bE©.dG UEàc `` 91 414 .à©dG UEàc `` 94 ..Jô.dG UEàc `` 93 414 .Hô°TC’G UEàc `` 96 ...©WC’G UEàc `` 95 414 IôME°ùdGh ôME°ùdG UEàc `` 98 .»¨.dG .gCG .Eàb UEàc `` 97 414 ..°ù.dG UEàc `` 100 .I.°üdG .QEJ .E.MCG UEàc `` 99 414 .°ü¨dG UEàc `` 102 ..dEcƒdG UEàc `` 101 5666 ، الجزء الثامن كله). 414 - (م 5092 ™HGôdG A.édG 591 .Ejƒàëe ¢Sô.a .```M..dG • الملحق رقم ( 1) النصوص المشكلة 415 • الملحق رقم ( 2) مواضع السقط والبياض في كتاب الإشراف 420 • الملحق رقم ( 3) مسائل لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه 422 • الملحق رقم ( 4) مسائل عن أبي عبد الله، وأبي سعيد الكدمي 426 • الملحق رقم ( 5) مسائل عن عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي 432 • الملحق رقم ( 6) فهرس مسائل جواب أبي سعيد محمد بن سعيد 448 ¢SQE`````.`.`dG • فهرس الآيات القرآنية الكريمة 453 • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والأثار 469 • فهرس الأماكن والبلدان 533 • فهرس الكتب 539 • فهرس القبائل والجماعات والفرق والمذاهب 543 • فهرس مصطلح السُّنَّة والمصطلحات المرادفة له 555 • فهرس الكلمات المشروحة 557 • فهرس مصادر ومراجع التحقيق 571 • فهرس محتويات الجزء الرابع 577