‫تالف قطب الامة الشخ‬ ‫ح بى بوسف الفبى‬ ‫( ‪( ١٣٣٢ _ ١٢٣٦‬‬ ‫قال المصنف ‪ :‬وانما الفته بعدزان بلت در جة الاجتهاد‬ ‫ا‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ايحزالاول‬ ‫و لصح۔حه‬ ‫ط‪.‬۔ه‬ ‫التزم‬ ‫الراحمار‬ ‫( حقوق الطبع محفوظة للناشر )‬ ‫_‬ ‫‏‪١٣٤٨‬‬ ‫ألة اهرة _‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هه‬ ‫‪7٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫جرد‪.‬‬ ‫اده‬ ‫‪:‬‬ ‫تة‬ ‫ل صورة الصفحة الأولىمن الكتاب ۔ بخط المؤلف‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫يزوجها‬ ‫زو‬ ‫ش ججادك‬ ‫والروكر۔‪ :!:‬اراه دلاهوزانلزداشل وا سري‬ ‫دإوسبو وة! ن ممغو جافدرخصوالهايضا _‬ ‫والشم‬ ‫زن المو لا ‪.:‬‬ ‫جمومبخ تخاحا‬ ‫للتجهي‬ ‫ي‬ ‫لها ‪0‬‬ ‫اعإتل خال والر تنز ه تزوو«ل‬ ‫بز‪.‬‬ ‫فلو العاوجوءاء وبنو‪...‬‬ ‫لاه الزرع‬ ‫اون ‪ .‬الضوزو ونجي‬ ‫اذا ‪:‬‬ ‫ما‬ ‫نال وف جمررخملابخانيلااوهوامو‪+‬وعومة لو‪.....:.‬‬ ‫التم‬ ‫بزوغ‬ ‫ابولو زورد وز فو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 9‬قللت‬ ‫وابنه ‪.‬‬ ‫شعم كتمدالصلازوككونہ عوف‬ ‫الإما مزاجوحريوكادامابعدراوفلبوارمال‬ ‫وخ‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫و طنب‬ ‫اكم‬ ‫نانو‬ ‫‪:‬‬ ‫منه ل‬ ‫قضم هو جو‬ ‫العله وتانعاد أجلايتواراحدهنع‬ ‫فاإمبع اؤكان هاج حبلا‬ ‫جارانكن تك ‪:‬ا‬ ‫هجارززاوفليخوزحوبضعموجب؛اثوادفابمح‬ ‫‪1‬‬ ‫ا ونا‪ .‬مزنادالللكهاة ه‬ ‫بنوارحزتلن هوج‬ ‫ووجهو‬ ‫دكان < جدع اورام صكزاوجشنانل عنزومانن‬ ‫جبراق‬ ‫اح< ه‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ى حك و‬ ‫نسوالاقلا وارنل ربه ح‪ .‬ألينركزلك؟وفهل‪١‬‏ ج ن‬ ‫‪ 6‬بله ‪:‬‬ ‫جنه و أهلاةاقالت<زيفدرزو اليتم جالحاروالحارحاركل‪:‬‬ ‫مانو براسه نخود زاز(نناهرولكا مارو نمور عهوود ي‬ ‫انام ‪:‬دي‪9 /‬‬ ‫لان دارنوسيد زجل هوار عرلهاوجر‬ ‫ول‬ ‫فكننماواد) يرلؤا‪.‬يخ محب الضلال‪ :‬نصوبوالنادزتجعي داكوتهاواهلذالما!ك ‪ .‬ابغا ز‪:‬‬ ‫شداكا متنا وللهوزحمبززوطبناو لوتادالمالككاواجرهنكاذاكان هزريسكزجهلأيىدا۔يلنم‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫مكيناوننا وات اشابحبعك‪:‬ماماد ايك‪: :‬‬ ‫و ‪.‬‬ ‫وامن‬ ‫‪:‬‬ ‫دارفوةو االدلمزو‬ ‫وضم ن ذ‬ ‫ضلايمأنكانن و رخو ‪-‬‬ ‫‪9‬ب‬ ‫تونس ع‬ ‫«بيع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-`٠`‎‬۔‬ ‫ل صورة الصفحة الاخيرة من الكتاب _ بخط المؤ لف ‏‪٩‬‬ ‫وصلى الله على سيد ذا ‏‪ ٨‬وآله و صحه‬ ‫الجد لله حقى حده ڵ والصلاة و السلام على أ كل وأشرف خلقه ى المبعوث‬ ‫ال كافة الأمم بأكل شرائعه وهدايته ث سيدنا محد نبئه وعبده‪ ،‬وعلى آله‬ ‫و صحبه أ والتالهين لم داحسان الى يو م جزى ذ۔‪٨‬‏ الحسن داحسانه و يؤ خذ‬ ‫المسيء باساءته‬ ‫وبعد فاك نتاب شامل الاصل والفرع ى الذي ألةه قطب الامةشيخناحمدبن‬ ‫يوسف اطفيش رحمه الله وجازاه عن اله والدن أحسن جزاء _ بعدأن بلغ درجة‬ ‫الاجنهاد ‪ ،‬فأودعفيه من محقيقاته ما يبنهج به الباحثو يتطلبه العامل في مرحلة‬ ‫الحياة الدينية ءو يكشفعن مكنون مستائسل قتدعصي عن المحصلينوالمستزيدين‪،‬‬ ‫وقديجدفيها لمنتعي ضالته و يبلغ ‪ 7‬مشيه ى ولقد نوه به مؤلفه في كثير من تالفه‬ ‫وأحال علمه في كثير من المشكلات ى وكان المؤلف‪ .‬رحمه الله نوى أن يج۔م‬ ‫فيه فنون النمر يعة مع الاطناب فيا يتطلبه المقام وتحقيق الخلاف و بيان الأصل‬ ‫فيه ولكن القدر حال دون ذلك فانتهى في تألغه الى كتاب الصلاة ولم يستكمل‬ ‫أبوابه و فصوله بل احتوى على أ كثرها ‪ ،‬و لو تم هذا المؤ أف لكان نى بضعة‬ ‫مجلدات ى وفى قدمة الكتب تحقيقا و تدقيقا ‪ .‬ولما كان علم الشريعة من أم‬ ‫ار كان الثقافة الاسلامية ى وكان السلف يقدمونه على كل العلوم بعد اصول‬ ‫الن _ كان احياء تآليف الفقهمن أجل الزسائل إلىحفظ اليشعرةوأهمها في احياء‬ ‫معالمها وابقاء الثقافة الاسلامية وارفة الظلال عظيمة انثروة ى و من الواجب أن‬ ‫قبل المدون علي نشر الكتب الدينية ث والمؤلفات النفيسة العامية حتى لاتضيع‬ ‫في زوايا الاهمال و تلمب بها يد التلاشى فان في هذا منالتفر يط في الثروة العلمية‬ ‫ا<ياء‬ ‫الاسلام‬ ‫علو م‬ ‫الاسلامي فا<ياء‬ ‫لدن‬ ‫أخلص‬ ‫أ عنه من‬ ‫ما در‬ ‫الاسلا‪ 4 .‬ة‬ ‫محد‬ ‫‪ 6‬و قد‬ ‫البعض‬ ‫عن‬ ‫غن‪4.‬‬ ‫فى ‪:‬عضها‬ ‫نقال‬ ‫ر‪ :‬ن‬ ‫و لا حو‬ ‫اغا ‪4‬‬ ‫و اعلاء‬ ‫الاسلام‬ ‫مالم يصل اليه في‬ ‫العالم في هذا التأليف ما لا يجده في ذاك و يكتشف في ذاك‬ ‫كثرتها_ وهو من‬ ‫هذا ‪ .‬وغنى عن البيان ان مؤلفات قطب الائمة شيخنا هم‬ ‫ثر و ةعلمية عظيمة‬ ‫المجيدين في التأليف المكثرين فيه _غنية بالتحقيقات ذات‬ ‫اما ليبين فسادها‬ ‫قل أن تو جد في سواها ‪ .‬والمؤلف قد يسوق مسائل ضميفة‬ ‫تصريحا أو تلو يجا واما ليمن ما يستأ نس به ان كان مما يكتمل ذلك كا جزم به‬ ‫نفسه وقد يسوق بعض مسائل واهية القول ليتءيز الصواب من الخطأ و بضدها‬ ‫نتهعز الاشياء وقد يتركذلاكإلى الادراك عو نة القرائن ك هومماذكره الصنف من‬ ‫عماد‬ ‫منن‬ ‫هز لاء‬ ‫على أن‬ ‫والغوث‬ ‫والاقطاب‬ ‫‏‪ ٥‬النجباء‬ ‫والنقاء‬ ‫‪9‬‬ ‫الا ر‬ ‫سهو م‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الذ ن سلغون‬ ‫لله الصالحين الذين اأ كرم الله ‪ 7‬هذه الامة المحمدية وهم‬ ‫در جة الصديقين بالتقوى والاعراض عنالحياة الزائلة والانقطاع الكلي ا‬ ‫‪ : 1 5‬أن‬ ‫مر نه ة الى النو ءة‬ ‫أدى‬ ‫هى‬ ‫الق‬ ‫‏‪١‬الو لارة‬ ‫در حة‬ ‫هى‬ ‫هذه‬ ‫ازله و قد قالوا‬ ‫و هو‬ ‫العدول‬ ‫و ر ع‬ ‫‪ :‬فالوا‬ ‫ار لع مراأب‬ ‫الى‬ ‫الو ‪2‬‬ ‫كتقي_؛م‬ ‫هذا‬ ‫تمسيحم‬ ‫و هو‬ ‫اجتناب ااسكمائر ‏‪ ٤6‬وور ‪ 1‬الصالحين وهو اتماء الشمهات اوهور ع المتقن‬ ‫اتقاء مالا بأس فيه ‪.‬خافة الوقوع فيا فيه بأس ‘ وورع الصديقين وهو‬ ‫الاعراض عما سوى الله و ليس المراد بالابدال الخ من يز عم الدجالون أنهمأهل‬ ‫تصرف في الكور وانكشاف الغيب لهم وو اسطة بين الخالق والمخلوق‬ ‫ؤ ما الى ذلاك هما محل بالدإن النه‬ ‫الشرع و لا لعة ‪-‬ل الصحيح‬ ‫ما لامحجبزه‬ ‫فان هذا افتراء وتدجيل وقول بما لم يأذن به الله » تسرب الىءن تسرب اليه من‬ ‫الأمة من قابلباطنية ‪ 2‬ولم يؤثر فيأهل مذهبنا والجد للشيء منهذه الترهاتء‬ ‫ولاغر وفانالمسك بالكتاب والسنةأ كعبرامل لصرفذلك عنهم » ولم ير د شي‪.‬‬ ‫من أحاديث الابدال وما الهم في كتب الحديث الصحاح لا في صحيح الامام‬ ‫‪.1‬‬ ‫الاحاديث‬ ‫و لكن‬ ‫و مسلم‬ ‫اليخار ي‬ ‫ويحي‬ ‫و لا ف‬ ‫حبيب‬ ‫الر مع ن‬ ‫و‬ ‫لذكرهم وردت في الحلية لأبي نعيم ومسند أحمد وكبير الطبراني وكرامات الوألياء‬ ‫الخلال و مسند الفردو س للديامي و الكنى احا ك وأنت خبير أن هذه الكتب‬ ‫ليصستحمناح الحديث المشهورة بل لا خلو من المتون الموضوعة ي جملتها كما‬ ‫وضحه النقاد ث فر بما كان خلو الصحاح المشهورة من أحاديث الابدال دليلا على‬ ‫ضعفها على أن إيرادها شاهد على هذه الطائفة بانها من الأولياء كا ترجم لها‬ ‫المصنف دلول قوى على تأو بلها واحتمال لحنها اذ ايس فه ماس‪ .‬سلامة الدين ‪,‬‬ ‫غاية ما فيه أن هؤلاء قوم بلغوا بالمد والاجتهاد والاخلاص الله تعالى مراتب‬ ‫التقوى المظيمة حتى كانوا من أو ليائه تعالى و كانوا مجاني الدعوة اذا ابنهلوا الى‬ ‫الله كا نص عليه المصنف وغيره وهؤلاء لا ينقطعون من هذه الأمة المياركة‬ ‫حتى بأى أمر الله و م الذين لا خو ف علم و لا هم يز نون ‪ 4‬وقد قل الله فم‬ ‫« هم البشر ى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » والله أء‬ ‫أبو اسحاق‬ ‫‪1‬‬ ‫الا‬ ‫ا اسكتاب‬ ‫‪7‬‬ ‫|‬ ‫ع‬ ‫و الفتما‬ ‫الحة‬ ‫الباب السادس ف‬ ‫‏‪١ ٢‬‬ ‫|‬ ‫ول‬ ‫ب‬ ‫ف التقليد‬ ‫ه المسار‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الباب الاول منه في العلم و الايمان‪٠ ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ه الثامن فيما يسع و ما لا لسع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫الكلام والملائكة‪‎‬‬ ‫و الجائر‬ ‫« التاسع في الايمان و الاسلام‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫و اليقين ؤ اكغر‬ ‫_‬ ‫و الجن و الشياطين‬ ‫« العاشر في الجائز من الكلام‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ه الثاني في فضل العلم‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫و الدعاء‬ ‫« الثالث في أصناف المفاء ‪. .‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪"5‬‬ ‫« الر اع ف العقل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫الحادي عشر فيتعلے الصبيان‬ ‫و العيال‬ ‫الدان‬ ‫اصول‬ ‫ف‬ ‫الامس‬ ‫»‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رفة‬ ‫و الدهن و الطيب والزينه‬ ‫‏‪ ٩‬الباب الثانيعشر في جامملقرآن‬ ‫الباب السابع في التقث والحتن‬ ‫‏| ‪٩٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لا حر ف‬ ‫ه و أ لعة‬ ‫و تنكر بر‬ ‫والسواك‬ ‫والر د على مدعي الزيادة فه‬ ‫‏‪ « 6١‬الثامن في الأ كل والشرب‬ ‫عشرفالگرله شابه‬ ‫» لدا‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫والنوم‬ ‫الر ا ع عشر في خطاب الله‬ ‫)‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‏‪ ١١‬ه الناسم في الادب‬ ‫تارك وتعالى عماده‬ ‫‏‪ ١٢‬ه العاشر في الطب والتنجية‬ ‫الاسس عشر في الملائكة‬ ‫»‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫و مايتصل بهما كالعيادة‬ ‫و الجن و الاطر‬ ‫والو صل‬ ‫‏‪ ١٤‬ه ال‬ ‫احالديععفشرو في‬ ‫ا (‪ .‬كتاب ا لثاى‬ ‫ونقمضها‬ ‫و الو قو ف‬ ‫و ال_براءة‬ ‫الو لا رة‬ ‫ش‬ ‫‏‪ ١٤٢ .‬ه الثاني عشر فيالاذن والسلام‬ ‫وما لارجل هم المرأة وما‬ ‫و التو ره وعمل الباطن‌وا لاولياء‬ ‫و الل ذو ب‬ ‫أبيح ها‬ ‫و ال_و اك‬ ‫و النفشث‬ ‫ؤ الرز ونة‬ ‫و المعمث‬ ‫والادب‬ ‫و النو م‬ ‫و الشرب‬ ‫و الا كل‬ ‫ه الثالث عشر في النمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الطب و التنجيةو العفو و الو صل والاذن‬ ‫« الرابع عشر في الأ موالوالجبر‬ ‫‏‪6١٥٨٩‬‬ ‫|‬ ‫مع المر أةو ما أبيح‬ ‫و ما للر جل‬ ‫و السلام‬ ‫اا‪.‬كتاب الثالث‬ ‫‏‪٠١٦٩ 1‬‬ ‫و الحبر‬ ‫ها و الذمة والمال‬ ‫في الطهارة و ما يتصل بها‬ ‫ه الباب الاول في الولاية والبراءة‬ ‫الباب الاول في بلل الحيوان‬ ‫والوقوف‬ ‫‏‪ « ٧‬الثاني _ في نجاسة المائع‬ ‫‏‪ ٨‬ه الثاني في الذنوب والتوبة منها‬ ‫الغبر ة‬ ‫لي جس‬ ‫ه الثالث‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬ه الثالث في عمل الباطن‬ ‫والدخان والنار والر لح‬ ‫» الر ابع ف الاوااء‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫‏‪ ٦‬الباب الرابم في ادب قضاء حاجة‬ ‫‏‪« ٨٥‬الامس في البعث والدنيا‬ ‫الانسان والاستنجاء بنحو‬ ‫و الآخرة‬ ‫الحجارة‬ ‫ك‬ ‫ف اللباس والاناء‬ ‫البابا( سادس‬ ‫‏‪٨٨٩‬‬ ‫ص حح۔‪4٥‬‏‬ ‫‪,‬‬ ‫ن ؤة‬ ‫الفصل الاول في غسل الميت و ما‬ ‫‏‪ ١٧٨٩‬الباب الخامس ني التطهير _( و قع‬ ‫يقم ذلك‬ ‫سهو مطبعي فرسم بالرابع ك‬ ‫‪ « ٢٥٧ ٠‬الثاني فما يازم الليت رن‬ ‫فليصحح )‬ ‫كفن وحمل ودفنالخ و بيان‬ ‫الجنابة‬ ‫ف‬ ‫السادس‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪\ ٩٨‬‬ ‫« السابع في الو ضو ء‬ ‫‏‪٢٠٨‬‬ ‫حك ذلك وكيفية الكفين‬ ‫ه الثامن في اليهم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫و النوط والدفن‬ ‫ف التاسع في الناقض‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الثالث في الجنازة وما يجو ز‬ ‫»‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫« العاشر فيالحيض و فيهفصول‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فها و ما لا جور‬ ‫ك‬ ‫‪ -‬رن‬ ‫سهو‬ ‫بالتاسع‬ ‫) ر سحم‬ ‫مؤلف ل ننتبه لهالابمدالطيم) ‏‪ « ٢٦٤ ٠‬الرابم في الصلاة على اليت‬ ‫ومن لا جوز الصلاة عليه‬ ‫الفصل الأول في الدم وأوصافه‬ ‫وكيفيتها‬ ‫وأ و ق ته و <كا م‪4‬‬ ‫الخامس في الدفن وما يجوز‬ ‫»‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫» الثاني في فرش مسائل إستعين‬ ‫‏‪٢٤٣‬‬ ‫في القبر و ما لايجوز‬ ‫ها المبتدىء على الاستنباط ‪.‬‬ ‫السادس في تلقين الليت‬ ‫‏‪» ٨‬‬ ‫القواعد المتقدمة‬ ‫من‬ ‫و البكاء عل۔_ه وما يحرم في‬ ‫‏‪ « ٢٤٥‬الثالث في النفاس‬ ‫ذلك و فيه الكلام علمىعذاب‬ ‫رم ع‬ ‫سان ما‬ ‫» الرابع ف‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫القبر و الخلاففيه وفتيعذيب‬ ‫و اانمسسأاء‬ ‫الحائض‬ ‫الليت بكاء أهله‬ ‫بالعاشر‬ ‫البابالحاديعشر ) ره‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫فائدة‪ :‬متكر و كير ملمكان الخ‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫غلطا) في الجنا؛ز و فيه فصول‬ ‫|| إما‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫شنازاالاإ‪9‬ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫اس‬ ‫)‬ ‫لف‬ ‫م س‬ ‫)صر‬ ‫وكرر‬ ‫ومسلم‬ ‫‏‪ ٠‬وصلى النه على سيدنا محمد وا‪-‬له وصحبه‬ ‫وبه استعن‬ ‫الحد لله الكبير المتعال على السراء والضراء ث و الصلاة والسلام على‬ ‫خير ساكن الغبراء والخضراء ث سيدنا محمد وآله وصحبه الأسرار ث صلاة‬ ‫وسلاما نفوز بهما في هذه الدار وفي تلك الدار‬ ‫و بعد فهذا كتاب وضعته للمبتدي؛ يشمل أصولا وفروعاً ء و ليس فضله‬ ‫عن المتو سط والمتناهي م۔نوعاً‬ ‫التا ابر دل _ فى الملام‬ ‫ا لباب الاول منه فى ا لعلم والاءاز والجائز من ا لكلام‬ ‫والملائكة والجن والشياطين‬ ‫سمي علما لأنه علامة يتميز بها العالم و هتدي بها ك وهو لغة المعرفة ء وقيل‬ ‫إدراك المركبات كادراك زيد بصفة القيام في قولك قام زيد ‪ ،‬والمعرفة ادراك‬ ‫المسائط كادراك ذات ز يد و كادراك القيام ما هو ث وقيل العلم وطلق على إدراك‬ ‫البسيط وعلى إدراك المركب وعلى المدرَك بفتح !لر ؛ءوعلى ما من شأنه أن يدرك‬ ‫كتسميةمساا كلفن علا اذا اعتبرفى التسمية كونها قابلة لأن تدرك لأكونها‬ ‫قد أدركها منأدركها‬ ‫قيل هو عرفا صفة يتجلى بها ما من شأنه أن يدرك لمن قامت هي به ‪ ،‬وانما‬ ‫يحيط بالعلم كله الله تبارك و تعالى ‪ .‬قل ر سول الله عت « العلم أ كغر من أن‬ ‫يحصى لخذوا منه بأحسنه » يعني ما يدلك على الله عز و جل وتعلمون بهكيفية‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫ياب ا لعلم والامان‬ ‫صلاح الأعمال وثبوتها وتعلمون الفرائض والسنن وما يستعان به على ذلك‬ ‫علوم العر دية ى وله ثلاث در جات ‪ :‬شن بلغ‪ .‬الا"و لىاستكثرماعلمه ى قاذا بلغ‬ ‫الثانية استقل ما علمه ى ولا يبلغ الثالثة غير الله س فهن استكثر ما عله فانه ل‬ ‫جاو ز الا ولى ولو كان أحى من سيبو يه وأعلم من علماء الفقه و الصرف والمعاني‬ ‫والبيان و العر و ض والمنطق و الفلك والارث و القرآآنوالسنة كلهم ءىفان مقصد‬ ‫ل المضوع وحقير النفس واستجهالها واثبات الكبرياء لله تعالى ‪.‬وروي‬ ‫أن العلم إإما بالقلب و هو النافع ى و إما باللسان و هو حجة الله تعالى على عباده ‪.‬‬ ‫والأول ه و العلم بالله ى و أسمائه و صفانه وأفعاله المقتضى للشهيته اوجلاله ومحبته‬ ‫الصامت ر ضي النه عنه ز ويبقى‬ ‫ور جائه و هو أول عل يرفع كما قاله عمادة ن‬ ‫ع اللسان و هاون به الناس حتى حجته ‪ 7‬يذهب بذهاب حملته ى ولا يبقى‬ ‫ال القرآن في المصاحف لا لعلم الناس منه شيتا ‪ 3‬ير فع ح تقو م الساعة على‬ ‫شرار الناض وليس منهم من يمول الله الله‬ ‫و جعل ا له سبحانه وتعالى لكل فن من يحميه من حريف المبتدئين‬ ‫و الأغسماء و يقوم به في كل عصر » فبعض أعرف بعلرالار ث كر بد »و بعض‬ ‫بدلم الحلال والحرامكعاذ بن جبل ‪ ،‬وبعض بعلم القضاء كشر ح ك وبعض بعلم‬ ‫كلها انسان واحد ك‬ ‫والصرف كيمو يه ء و قد وشمل فنو ن الاسلام‬ ‫"‬ ‫والج_د لله ى والعلم الحقيقي و منتهى العلم لله‬ ‫وأجل العلم معرفة الله ى و هي أول الواجبات لا التفكر كا قيل ‪ .‬و بعدها‬ ‫معرفة الاأرامر والنواهي ولا يشك أحد أن أصل الل القرآن ث نعم هو مفجر‬ ‫العلو م ومنبعها ودائرة الشمس ومطلعها ؛ ر و ي « ‪ ,‬فيه نيا ما قبلكم وخ‬ ‫ما ابعد و حك ما بينك » و يجوز مالملسحر لييز الكفر عن غيره ;ا‬ ‫دفعاً لسحر واقع ان أمكن ‪ 2‬ه وان أمكن ما قيل أنه لا ين الا بكفر‬ ‫عزه لعلة دفعه و لا عبر ها والذاله أ عا‬ ‫‪,‬‬ ‫شا مل الا صل وا" هرع‬ ‫؟‬ ‫الياب الافى‬ ‫فى نضل المم‬ ‫روى عن ر سول ا له عر « اطلبوا العلم فان فيه حياة القلوب و مصابيح‬ ‫الابصار و قوة الابدان » وأراد مصابيح الأ بصار ما أراد بقوله حياة القلوب‬ ‫فان المراد بالأبصار ابسار القلوب فالجع بينهما للتأ كيد ث ويحتمل أن ير يد‬ ‫بحياة القلوب عل القلب كالمشوع واجلال الله وتحقير النفس و معرفة دسائسسها ء‬ ‫وع صسابيح الأ بار عل ما تعمل الجوارح واللسان و ما تقرك في حق الله وعباده‬ ‫ويحتمل أن ير يد أبصار الوجه ‪ :‬فان آ يات الشفاء و نحوها ير قى ها للرمد‬ ‫وأمراض العين فتمرأ باذن الله » و هن ذلك ه الله نور السماوات والأر ض _ الى‬ ‫قوله _ ان ترفم » ومعنى كون قوة الأ بدان فيه أنه يستشفى به للبدن الضعيف‬ ‫أو المريض فيقوى ع و قد و رد في ذلك كله أحاديث ى أو أنه يعرف به الانسان‬ ‫ما يبقى بدنه قويا كاجتناب السرقة والزنى ونحوها مما محد عليه ء أو أنه بقوى‬ ‫به في الآخرة بأن عوت مسلاً و يدخل الجنة ويقوى فها أبدا بل البدن نفسه‬ ‫يقوى بقراءة القرآن الآ لمانم عارض‬ ‫وسوى الله تعالى بين قلوب العلماء واللوح المحفوظ إذ قال « بلهو قرآن‬ ‫تين ‪ 4‬ور وى « جلوس ساعة مع العه_اء‬ ‫محيد _ بل هآويات بينات ا لأ‬ ‫أحب الى الله من عبادة ألف سنة لا يعصى فها طرفة عين » ويقال ‪ :‬الجهل‬ ‫أقبح ما في الانسان والعلم أصلح ما فيه » ومن جهل شيئا عاداه ‪ 6‬ألا ترى‬ ‫كيف تمادي الامم أنبياءهم ث و تعادي الجهلاء علماءهم وتنصرف عنهم وتز در ي‬ ‫هم لأن العالم يدعو الى ما لم يألفه الجاهل و بز جر عما ألفه ى ومن جهل العلم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فضل العلم }‬ ‫‪-‬‬ ‫«ح‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪..‬‬ ‫ي قلبه‬ ‫وهاو نه به بل قد بكون [ ا‬ ‫عاداه ث همعنى معاداته مخالفته«‬ ‫غضه ‪ ،‬إما لا نه خالف معر و فه واما لأ نه يحك عليه به فيشتد عليه الك ص‬ ‫وا‪.‬ا لانه تماطاه فصعب عنه إدرا كه‬ ‫و بجب أن تكون مخاطبة الجاهل والعاصى كعاملة الطبيب المر يض فان‬ ‫الجهل طبع الانسان والعم حادث فهن خاطب جاهلا مخاطبة تنفره لغلظة فيها‬ ‫أو لعدم علمه بكيف الأ مر والنهي والتعلم فأصر بسبىه أو زاد شرا أو بعداً‬ ‫عن التملم كان شريكا لاجاهل في ذلك ولزمته التو بة واعادة خطاب صالح‬ ‫جبرا لما فعل ى قال تر « اذا عملت‌سيئة فأتبعها حسنة ممحها » كا أن الطبهيب‬ ‫اذا قصر في طبه أه كان غير ع ك للطب يضمن ما حدث به ث و يقصد المتع‬ ‫تعلمه ر جه الله و معر فة ما فذر ض عليه فعله أو تركه ليفعلأو يترك فان أمن فتنة‬ ‫نفسه بالتر فع فليقصد أيضاً تعلم الجاهل و إرشاده والأمر والنهي والقيام‬ ‫على العالم فان‬ ‫الحقوق والانصاف ببن الناس وحو ذللك مما هو مترتپ‬ ‫نية اير خير ك و ينبغي تعلم علوم الاسلام كلها و من لم يطق فليتلم الفقه و من‬ ‫لطق فليتعل ام ما لابد ‪7‬‬ ‫ه من لم بحزن على هوت عام‪_.‬أي من حيث علمه‬ ‫قال رسول الله ت‬ ‫و لو لم يهمل به _ فهو منافق » و تبكي لموته إن كان صالحا سكان السمو ات‬ ‫م أعظم من مو ته‬ ‫سبعين يوماً ولا مصيبة بعد دبن الانسان وموت النبي‬ ‫عة « ما من مؤ من يحزن على موته إلكاتب له ثواب الف‬ ‫وقال رسول الله‬ ‫الف عالم و الف " شهيد ور فم له عمل الف الف شهيد » و معنى نو اب الف‬ ‫الف شهيد ثو امهم من حيث الشهادة فك نه قيل الف الف قتلة من ةتلات‬ ‫الشهداء ث ومعنى عمل الف الف شهيد سائر أعمالمم غ ۔ير الشهادة فان أعمالهم‬ ‫تضاعف جدا ڵ فمن له قوت مجهري عليه يوماً بمد يوم فطلب المل أو لى به‬ ‫شا مل الا صل وا لغر ع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫هغلوير ما فرض من العلم ك وإن خاف عدمه فطلبه أولى من الع الذي }‬ ‫يلزمه في الحال ويعتقد الدؤ ال عما يلزمه في الدبن و طلب العلم متى قدر عليه‬ ‫ولا شي‪ .‬بعد اداء الفر ض أفضل من طاب الغل له و الاشتغال ره‬ ‫قال رسول الله علة « من حقر العالم فقد حقر ني ومن حقر ني فله النار »‬ ‫قال رسول الله عثة « يبعث الله العباد شم عيز منهم الماء فيقول لهم إني لمأضع‬ ‫فيك علمي لأ عذب به انطلقوا فاني قدغفرت لك » وعنه علة « من وقر‬ ‫عال فقد وقر ر بهولا زال الناس بخ ير ما عظموا الأشراف وفضلوا العلماء‬ ‫وأجلوا الشيوخ » ويقال قد حبس على العلماء عقولهم وأفهامهم فلا يسلبها‬ ‫عنهم الى الموت‪ ،‬ولا خفى أن الآثار الوار دة في فضل العلم إما دنيوية وهي‬ ‫عامة و إما اخر و ية وهي خاصة بالعاملىن فان من عل و يعمل جاهل فان الجهل‬ ‫يطلق على عدم ادر اك الشيء ى و على عدم العمل يمقتضاء جهله أو عامه ث يقال‬ ‫جهل عليه اذا فعل في حقه ما لباحسن ء وقد روي عن عيسى عليه السلام‬ ‫« تعلموا ما شئتم أتنعلموا فلن تمكو نوا به عامين حتى تعملوا به » والله أع‬ ‫الباب التارت‬ ‫فى أصناف العلاء‬ ‫قال ر سو ل الله ‪:-‬‬ ‫) أع الناس أبصر هم للحق اذا اختلف الناس ولو‬ ‫قصر في الع » و قال « من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤيسهم من روح‬ ‫لله فهو الفقيه كل الفقه » وأفول ‪ :‬على العالم أن يكون اعمل وأصبر وأعفى‬ ‫ح وسن خلقا وأشكر لأن نعم الله‬ ‫و أحمل للأذى وأخضع وأبعد عن ال‬ ‫أكبر‬ ‫علمه ا كثر دذلات العلم ولانه يقتدى به ء فقد روي عن ر سو ل الله عليت « شر‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫باب العقل‬ ‫الناس العلماء إذا فسدو ا » ويقال ز لة العالم لا تقال ولا تستقال و ز لته كالسفينة‬ ‫تفرق ويغرق فيكهاثير ث وعن معاذ سبعة من العلماء يصلون النار ‪ :‬عال‬ ‫خز ن علمه برى أنه إن حدث به فقد ضيعه ء و عالم يتخير به وجوه الناس‬ ‫و أشر امم وعالم يغضب أن قصر في شيء من حقه أورد عليه شيء من‬ ‫عنف و إن و عظ‬ ‫قوله ‘ و عالم يتخذ علمه مروءة وعفة أ وعلم ‪/‬إن وعظ‬ ‫يفق عما لا بعل ‘ و عالم‬ ‫انف ء وعالم ينصب نفسه للناس و يقول استتفتو ني‬ ‫يتعلم كلام الهود والنصارى يكثر به علمه و حديثه ص ومن ازداد عفا فازداد‬ ‫بزددمن ا الله‬ ‫علما ولم ‪.‬زددهدى‬ ‫هدى ازداد م ‪:‬ن‪ ,‬الله قر «م روي « مند اازد‬ ‫إلا لعد » قال عمر ‪:‬خير العلم ما دخل معك قبرك وشره ما خلفته ير اما ‪.‬‬ ‫فسرها عما عمل به و مالم ‏‪١‬يعمل به و الله أع‬ ‫الرابع‬ ‫‏‪ ١‬لاب‬ ‫فى العقل‬ ‫هو نور في القلب فهو في الجانب الأيسر من الصدر لأن القلب هناك‬ ‫هذا هوالصحيح لقوله تعالى « قلوب يعقلون ها» وقيل نور في الدماغ وتدديره‬ ‫في القلب ففي جو ف أعلى القلب وهو ما غلظ النفس الناطقة والقوة المديرة‬ ‫لمعابي الارادة المنبعثة عنالنفس وفي جوف وسطه التفكر والتدبير ‪.‬وفي‬ ‫أسفله العقل والنور و التصر ف و‪.‬يزان العقل و لطائكف الحك و الحياة الطعية‬ ‫و الحب‪ .‬والفؤاد القلب و قد يعبر به عن أسفل القلب وعن نوره والسرنور‬ ‫الفؤاد ‪ .‬قيل الحب في القلب و الاشتياق في الفؤاد والوجدان في السر لكن‬ ‫و جم د الله لا يكيفَ قيل الجوف الأوسط من القلب محل العشق و به ينبعث‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫۔۔۔۔۔۔‬ ‫_۔‪.‬‬ ‫ح‬ ‫۔۔‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔ ۔۔۔‬ ‫‪-‬۔‪<-‬۔۔۔ ۔۔‬ ‫_‬ ‫___‬ ‫العقل جسم لطيف كالريح‬ ‫الجد والطلب وهو أسرع تعلقا الزينات ث وقيل‬ ‫يفصل ببن الحقائق ى و قل العلم الضر و ري ء و على كل حال هو مركب لقبوله‬ ‫النقص بالاهمال و الزيد بالاستعال والتحر بة وتقلب الأيام ولذا حمدت آراء‬ ‫الشيوخ و قسما خطر‪ .‬هذا هو الحق عندي ‪ ،‬ألا ترى الصبي كيف يتعلم شت‬ ‫فشيئا ‪ 2‬و قال غيري ‪ :‬المقل الذي بز يد و ينقص هو المكتسب فعندي أنالعقل‬ ‫و احد ‪.‬غرو ز في الانسان مثلا فهو بربو فيه الى ما شاء الله‬ ‫واشتهر أن الملائكة بعقو ل و الهائم بشهاو والثقلمن بعقول و شهاو فكلا‬ ‫ازدادوا عملا مقتضى العقل في أمر الدين أوفي أمره و أمر المباح از دادوا ميلا‬ ‫الى عال الملاكة والتحاقاً به وكلا ازدادوا اعر اضاً عنه از دادو ا ميلاوالتخائاً‬ ‫الى عالم البهائم لكنهم مجاز و ن و إن لم يوقعهم الأعر اض عنه في محر م ساووا‬ ‫ذلك‬ ‫البهائم في ذلك وفي عدم الجاز اة عنها يتوه من أن للبميءة عقلا فلكي س‬ ‫بل ميز يخلقه اللهفسها في رغبنها وتعلمها كذا أفهم لكلامهم ى و الذي عندي‬ ‫أن لها عقلا كعقل الصي لا يتعلق به التكليف ء الا تراها كيف تعتاد‬ ‫الاشياء الذهاب الى مأو اها و حدها و تقبل التعلم لا بعد قتى ورد أنه لاعقل‬ ‫هها فالمعنى أنه لا عقل كامل قابل للتكليف ء وعنه عثة « ما انتقصت جار حة‬ ‫مآندمي إلا ز ادت في عقله » واأفة العقل الهوى والشهوة وها أخفى مسلكا‬ ‫من الر وح في الجسد ومن غلب هواه عقله فهو عبد هواه وأسيره الى كل‬ ‫مهو اة ولا يفنهي حتى يصليه النار‬ ‫أفضل ما دف المرء عقل يولد معه فان عدم فأدب يعيش به و إلا فاخوان‬ ‫يستر و ن عو ر ته ء و إلا ثمال يتحبب به للناس يسترها ى وإلا ففم صامت‬ ‫إولا فوت جارف ى وهن اجتفب المحرمات و أدى الذر اض فهو العاقل ولو‬ ‫خرفوة ‪ .‬والله أع‬ ‫كان في عقله قص‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫باب أصول الدين‬ ‫البا ‪ 1‬ا مر‬ ‫فى أصول الدين‬ ‫هي القرآن والسنة والاجماع والقياس ث ومن أنكر واحدا من الثلاثة‬ ‫الأولى اشرك وهأنصل للقياس وانما كان أصلافالدين بواسطة اعتماده علىالثلاثة‬ ‫والحديث الموافق للقرآن مقبول وكذا المجمع عليه و يرد ما خالفه لأ نه مكذوب‬ ‫فيه عنه عة و بعض الأحاديث بعد صحتها تعتمل التأو يل ى و جاحد الشيء‬ ‫المجمع عليه المعلوم من الدين حتى أ نه كالا مر الضروري مشرك كالصلاة ى‬ ‫واختلف في شرك جاحد المشور المنصوص عليه كالبيم والصحيح أنه مشرك ث‬ ‫وقيل لا لجواز أن يخفى عليه » و في شرك جاحد المنصوص عليه غير المشهور‬ ‫الصحيح انه مشرك ى وفي شرك جاحد المشهور غير المنصوص عليه والصحيح‬ ‫انه مشرك ى و في شرك جاحد المجمم عليه الحفي كاستحقاق بنت الابن السدس‬ ‫مع البنت الصحيح عند القوم عدم شركه والمذهب الك شركه لأن الواجب‬ ‫على الكلف الوقف فيا لا يعل واما يعذر ما لم يقار ف وذلك مقار ف بالانكارك‬ ‫ولا يشرك جاحد المجمع عليه ‪.‬من غير الندكو جود بغداد ى وأشرك جاحد‬ ‫مكة لذ كرها في القر آن و اسكنعبة والحج و السعي وجاحد المدينة لذكرها فبه‬ ‫ولبر ه تك‬ ‫والاجماع اتفاق من وجد في عصر بعد النى عة من مجنهدين م يو جد‬ ‫غيرهما أو أ كثر كذلك من أهل ملة الاسلام على اعتقاد أو قول أو فعل أو‬ ‫على القدر المشترك بين الثلائة أو اثنين منها أو بين اثنين وآخر ى ولا يعتبر‬ ‫على الصحيح و فاق غير الحنهدين ولا مخالفتهم للمجهدين ‪,‬لا انقراض هؤلاء‬ ‫اول‬ ‫‏‪ _ ٢‬التامل‬ ‫الاصلرو الفرع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫المتققنخلائاً لن! اشرطه لجواز ان يحدث لبعضهم ما خالف اجتهاده الأول‬ ‫ممنمم الر جوع عنه للاجماع عليه و نسب اشثر اطه‬ ‫_ فير جع عنه وجو ‏‪ 1 ١‬وأجيب‬ ‫للا كثر ين فلو حدث مخالف فهم لم يكن اجماع على هذا القول‬ ‫أنه حجة لأن‬ ‫وهو حجة الا الاجماع السكوني ففيه خلاف والصحيح‬ ‫سكوت بإقهم على ما حك به بعضهم هع قدر تهم كالنطق بتصو يبه ث واختلف في‬ ‫القياس فقيل جائز ى وقيل لا ث و قيل جائز في التو حيد ء وقيل في الأ حكام ‘‬ ‫والصحيح الأول وأ نه حجة لقوله تعالى «فاعتبروا » أي قيسوا الشىء بالثىء ك‬ ‫و لعمل كثير همنالصحا‪٫‬ة‏ ره متشكر را شائعا هبع سكوت الباقين ء ولكنا عمر‬ ‫الى أي موسى والى شريح ‪ :‬أن قس الا مور وانظر الاشباه ولا عنعنلك قضاء‬ ‫قضيته أمس ‪ .‬وكذا قال نثر لمعاذ ى ولأنه سألته خثعمية عن أبيها وقد لزمه‬ ‫الحج وه وكبير ‪ :‬أفاحج عنه ء فقال « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته‬ ‫إ كنت قاضية عنه » قالت نعم قال « فدين الله أحق » ففتح لها باب القياس‬ ‫‪.‬و علمها إياه ى وليس قول ابن عباس ‪ :‬من حمل دينه على القياس ء ل يزل‬ ‫الدهر في التباس ‪ ،‬وقول عمر إياكم والقياس فان أصحابه أعداء الستن‬ ‫أعينهم الاحاديث أن يعوها واستحيوا أأن يقولو! اذا سئلوا لا نعلم فقاسوا‬ ‫بأهم ك فايا ك واياهم ک منعا للقياس مطلقا بل منماً لقياس همن يقيس مع ورود‬ ‫الاحاديث جاهلا بها ث أما من يبذل مجهوده فاذا ل عبد نصاً قاس فلا بأس‬ ‫عليه ى وقول عمر ‪ :‬أعيتهم الاحاديث الخ مشير الى ذلك ولانه ليست الاحكام‬ ‫تظهر لمكلفين كلها من كتاب الله عز و جل و من أحاديث رسول الله كة‬ ‫و قد يقال لا دليل في الآية لجواز أن يكون معنى اعتبروا تكر وا أو انعظوا ك‬ ‫و ليس قول بعض أصحابنا بإجازة طعام أهل الكتاب مطلقا ذبيحة و طبيخاً‬ ‫و غير هما منعاًللقياس كما قد يقال » بل مجر د بمسك بظاهر الآ بة‬ ‫والقياس حمل الفرع على الاصل ني الكر لساواته الاصل في علة حكه‬ ‫‏‪١ ١‬‬ ‫الدرن‬ ‫أصول‬ ‫باب‬ ‫أن تو جد فيه علة الك يامها عند الحامل الحته ف فققاد إصيب و قد خطليء‬ ‫وان قلت الكلام في القياس الذي هو أحد الادلة الىنصبها الشارع نظر فيها‬ ‫المجتهد أم لاء والجل هو الالحاق وهو فعل المجتهد ث قلت كو نه فعل المجتهد لا‬ ‫المحتهد‬ ‫‏‪٢‬ينصبه الشارع دليلا ء اذ لا مانع ه ن أن ينصب الشارع حمل‬ ‫ناي‬ ‫الذي من‪ ..‬شأنه أ ن اصدر عنه دليلا سواء و قع أامم لا ث وان قلت ن يصلح جعل‬ ‫الجل جنسا للقياس لأ نه ثمرة القياس ومرة الثيء غيره فلا يصدق عليه ى قلت‬ ‫المراد بالحمل القسو ية لا اثبات الك في الفرع ء والتسوية نفس القياس لا‬ ‫أر ته ك ومعنى قول بضم ‪:‬القياس تشبيه حكم الغر ع ك الاصل لعلة جامعة‬ ‫انه الحك بانه محسن أن يكون حكم الفر ع كحكم الاصل قبل اعتبار تعيين‬ ‫حكه فان أول ما محصل فينفس القائس العلة المقتضية للمساواة ثم يفشأ عنها‬ ‫اعتقاد المساواة والفرع هو ما لم يعلم حكه وهو المقيس على الاصل الذي عل‬ ‫حكمه من الكتاب أو السنة أو الاجماع ى واللة أعل‬ ‫وأجاز ابن بركة قياس الفرع بالفرع وليس منه قياس قاذف المحصن‬ ‫على قاذف المحصنة لان قاذفها منصوص في الآية فهو آمل عل ا قيل ان‬ ‫الدجاج‬ ‫ذرق‬ ‫لى‬ ‫منه ذلات ى بل منه قياس ذرق الطير الاهلي الأ كو‬ ‫الاهلي لاستواء العلة و له س الحك بنقض وضوء من مس فر جه من الجراج‬ ‫محتاجا فيه الى القياس على نقض وضوء من مست فرجها من النساء و لا‬ ‫المكس لورود الحديث فيك وكذا الحكم بعتق الامة بعتق جزء منهما‬ ‫والك على المعتق بالضمان لحصة شر يكه ليسر ذلك محتاجاً للقناس على العبد‬ ‫لان العبد فى الحديث قد يشمل الامة لقوله تعالى « ان كل" مَن في السموات‬ ‫والارض الاآني الرحن عبدا » ولان في بعض الاحاديث في المسئلة لفظ‬ ‫مملوك بدل لفظ عبد » ومعنى مملوك انسان ثلموك فيشمل الذكر والانثى ء‬ ‫و لعلهم لا رأوا شمول لفظ العبد ولفظ مملوك للانى غير متعين قاسوها قياسا‬ ‫وا لله ا عل‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫الياب السار ص‬ ‫فى الحجة والفتيا‬ ‫الواحد حجة في فتياه على أهل الأرض اذا كان الحق مه_ه وقائم مقا‬ ‫لا بحصى كأهل الأ ر كضلهم كا قامت الحجة على أهل الأرض بنبينا محمد عة‬ ‫في نسخ الشرائم وغيره ولو كان البي مؤ يداً بالمعجزات غير أنه يكون المأمون‬ ‫في حق المقلد كالبي في حق الأمة لابد من قبوله وقد استدار أهل قبا في‬ ‫صلاتهم عن بيت المقدس الاىلكعبة بخبر الواحد أن القبلة تحولت الها ءوجلد‬ ‫[ بو بكر على الشرب مما نين مع نه ثبت عن النبي ‪.‬ت‪.‬ر> أ زه جلد عليه أر بعين ء‬ ‫واقتدى عمر أي بكر على المانين فنزل جلده عانين مع اقرار الحاضر بن اياه‬ ‫على ذلاك منزلة خبره بأنيهمتوج لى الانين فوجب قبوله حتى أن الر بيع‬ ‫ح بهلاك تارك الثمانين ث وكان عثر يبعث الحاد الى القبائل والنواحي _‬ ‫تبلي‪ :‬الأحكام وانفاذ الدو د التل بكتابة أوعلى اللسان ى فلولا أن الواحد‬ ‫رسله هن وجد مسئلة فى كتاب واط۔ءأن أ نها من مؤلفه المرضي عنده‬ ‫ححة ة‬ ‫ولم تظهر له أمارة نحر يف الكاتب جاز له الأخذ بها ولا يحتاج أن براها في‬ ‫ثلاث نسخ ولا في ثلائة تا ليف خلافا لن يشترط ثلاث نسخ أصلكل غير‬ ‫أصل الأخرى » أو أن يكون الكاتب عدلا ث ولمن يشترط ثلاثة تا ليف ض‬ ‫ولكن من له قوة على الاجنهاد فلا يأخذ باجتهاد غيره و يأخذ منكتب الناس‬ ‫ما يعتمدعليه فى الاجتهادكالحديث والا يةو هو في أخذه كواجد مسئلة فكيتاب‬ ‫و من ليس مجتهدا ووجد خلافا فان قوي على الترجيح فليرجح والا سأل‬ ‫مجتهدا يفتيه باجتم_اده أو قو يا على الترجيح فيرجح له ولو مراسلة ولا يقصر‬ ‫وان عدم ذلك أخذ بأي قو ل شاء ث و يقدم قول الأعلم ث وان لم يعرفه فبقول‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫باب الحجة والفتيا‬ ‫_‬ ‫وليه ث وان استووا فبقول أفضلهم وان استووا فبالاسن و يقدم الا كثر ع وقيل‬ ‫له الاخذ ما شاء و بأرخصسها ولو بلا ضرورة ث وقيل لا يؤخذ برخصة الا‬ ‫لضرورة ولا محتاج لترجيح أو سؤال ى وقيل عليه معر فة الاعدل والا هلك‬ ‫وقيل لا يهلك ‪ .‬والأخذ بقول مسلم سالم ث و قيل لا بهلك من أخذ بقول من‬ ‫أقوال الامة ولو كان قو ل مخالف وأضعف قول فيا يجوز فيه الاختلاف‬ ‫وممن قال بأن له الاخذ بما شاء عنان الامم ومذهبي ما ذكرته أولا لما مر‬ ‫من قبول خبر الواحد كا أجاز رسول الله تك خبر الامة المسلمة هلال رمضان‬ ‫وكا يأمن هو ومن بعده من المشاهير اجراءهم وخدمهم على غسل ما جس وعلى‬ ‫أنه على السكيفية الجز ثة وكما يؤتمن الو احد على وقت الصلاة مؤذنا أو غيره ولو‬ ‫خادما وكذا الافطار ء وقال غبري بجواز عمل محتهد بقول مجتهد آخر‬ ‫سواء كان له فيها قول أم لم يكن إن لم يتبمن خطأه ‪ ،‬وقيل ان لم يكن والاكثر‬ ‫على ما قلت ووجهه عندي أن عمله بقول غيره فيا لا قول له فيه تقصير لانه‬ ‫يطيتى الاجتهاد ث وفيا له فيه قول ر جو ع عن العلم الذي هو عنده حق بدو ن‬ ‫أن بتبين له أنه خطأ الما لم يتبن له أنه حق الا ان كان الخلاف في الاحسذية‬ ‫لا ني أصل الجواز فيجو زله الاخذ برأي غيره لكنه حينئذ في الحقيقة أخذ‬ ‫جائز عنده «رجو ح ى والا أضناق الوقت في حقه أو حق سائله فيجوز له أن‬ ‫يعمل او يفتي عمذهب غيره‬ ‫ولا مجر ز للمستفتى و الآخذ من‪.‬اللكتب أن يقيس مسئلة على أخرى ولو‬ ‫نشانهتا لأنه لا يأمن الحط ‪.‬هذا اذا لم يصل درجة الاجتهاد في مذهب امامه ى‬ ‫وقد كنت أجتهد بالقياس على أصل امامي ولا أ كاد أديب الا قولا وافق‬ ‫ما قلت والمد لله ثم انتقلت عن هذه الدرجة الى ما فو قها والد لله‬ ‫وقيل في مسألة لها أصل وصفة وأتت شبهة لها فها انها مثلها والا حوط‬ ‫شامل الاصل والغر ع‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫___‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫‪"---‬‬ ‫هن يخرج أقوالا منكلام امامه أن يصرح بأنهانخر مح لا نص لبعض العلماء ‪.‬‬ ‫و يدل أاضاً على أن خمر الو احد حجة أن بلقيس انقطعت حجنها و <جة قو مها‬ ‫بكتاب في منقار هدهد فلولا أن ااكتاب عليها حجة لم برسله [ سلمان ] فكيف‬ ‫أرجل » وقد زعم بعض أن سليان عليه السلام استحل عرشها بذلك الكتاب‪.‬‬ ‫وان قلت فهل بجب الاخذ برخصة قلت لا ى وأما قول ابن عمر من ترك رخصة‬ ‫غنى عنها جاء غدا على ظهره مثل جبل أحد فمعناه من ترك ر خصة الله سبحانه‬ ‫و تعالى أو نبيه ه لمتعينكا مكليتة أو دم أو لحم خنزير لاضطرار مخمصة‬ ‫هن تركها فهات أو تلف عضو من أعضائه أو س ولكن تركها غنى عنها لعدم‬ ‫سكو ن قلبه الها هلك ‪ .‬وليس المراد الترخيص الذي لم يتنعكقول المكره‬ ‫الهين اثنين ك الاترى أنه ان لم يقله معذور ومثاب على عدم قول ذلاك وعلى‬ ‫القتل ان قتل وعلى ما دون القتل بل هو أفضل من القول ث وليس المراد‬ ‫الر خيص الوارد عن العلماء الا ترخيصاً ممعاً عليه متعيناً وقد جب الأخذ‬ ‫برخصة لكن لعارض مثل أن يكره على قول الهين اثنن وعليه دين لا شهادة‬ ‫عليه أو لاخلاص في ماله فانه بجب أن يقول ذلك ليشهد ويخل صكذا ظهر لي‬ ‫فهذا أرضا ما شمله كلام ابن عمر‬ ‫وان قلت قد تقرر جواز الاخذ بما في الاثر مامعنى قول أبيسعيد العاني أنه‬ ‫لا بجوز الاخذ بما في الائرولو صح أنه من أهل البصر ى قلت معناه أنه لايجوز‬ ‫مجتهد فهو موافق لما هر لي ان شاء الله ث أر معناه أنه لا يجوز الاخذ عما فيه بلا‬ ‫بحث عن عدالته ولو بسؤال أو مراسلة ى أو أنه لا يجوز الاخذ عا فيه ان خالف‬ ‫الحق ى وان حك حك ممن له اجبار الرعية على حكم بقول لم يجز لاحد منهم‬ ‫أن يخالفه فما قيل ث والذي عندي جواز مخالفته » ولعل المنم من مخالفته خو ف‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الشقاق وافتراق الكلمة لا عدم الاجزاء ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫باب الحجة والفتيا‬ ‫ولا بحسن لاخذ بقول مخالف ولو ثقةعالا الا أن ظهر أنه حق ولا حق‬ ‫»‬ ‫معهم فيا خالفو نا فيه مما لا يجو ز فيه الاختلاف ‪ ،‬ولا يصدق ثقة منهم فيا نسبه‬ ‫أوالى الصحابة أو الى التابعين كا ينسبون الى جار بن‬ ‫الينا أوالى البي فق‬ ‫تعر ف صحته ‪ 6‬وان عرفت أو عضده حدث عندنا‬ ‫زيد وعدوه في الثقات ان‬ ‫جاز الاخذ به ء ولا يجوز الاخذ بأحاديئهم الا أحاديث الترغيب والتر هيب‬ ‫الق هي مثل من فعك لذا فلكهذا وكذا من الخير أو من الشر عا لا يخالف‬ ‫لقرآن والا الاحاديث التى لا تخالفه ولا خالف ما صح عندنا من الاحاديث‬ ‫بأن وافقت ما عندنا آو وردت فيا ليس لنا فيه حديث و ليسوا طالبين فيه‬ ‫تصحيح ما زاغوا به ث ولا يؤخذ الع عن متولى صالم غير عالم اذا كان لا يضبط‬ ‫ماسمم فلو شهد اثنان متصفان بهذه الصفة على براءة بتولى لم تقبل حتى يقرا‬ ‫ما شهدا بهء وكذا ان تمرأ بفير متولى عندي » وانما يؤخذالعلم منعدل ومن‪.‬‬ ‫ضابط عدل راو عن عدل ء قيل يؤخذعنكلهن يصدقه وكان عارفا لاحق ث وان‬ ‫أفتاك عدل ونسب ما أفتاك به الى من لم تعلمه و قفت حتى تعلمه ك وان قال‬ ‫المفتى فى المسألة كذا وكذا فليس بفتيا ء وقيل يؤخذ به ء وان قال قال المسلمون‬ ‫أخذ به » وللمفتى أن يخبر المستفتى بالاقوال ليختار منها ى ولا يدل أحد أحدا‬ ‫على غيرالعالم ولا على الذي ليس بعدل ‪ .‬قلت وان أفتى عالم لجاهل فعمل بفتياه‬ ‫ثم قال استحسنت غيرها فليمركها الجاهل من وقتئذ لانه دخل مقلداً فليترك‬ ‫مقلدا الا ان قال له آخر كالاول أو أفضل أنها حسنة فله القاء والترك أ وق‪.‬‬ ‫يظهر له أنها صواب أو خطأ‬ ‫يجتهد الجاهل ذن رآها صوابا فلا برجع عنها ى وان‬ ‫أو ظهر أنها خطأ رجم عنما وعذر المفتي والمستفتي فيا مضى في ذلك » ه من‬ ‫يلفه حديث فلا يجوز له العمل برأي الا في تفسير ذلك الحديث أو تأو يله‬ ‫و من ينظر في الائر وا يميز الصحيح وعل أن سائله يعمل بفتياه يقول‬ ‫والغر ح‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪١ ٦‬‬ ‫ر أيت في الاثر كذا ع ه إن سمع قال سمعت » ويثاب ولو وافق باطلاولا يعذر‬ ‫سائله في قبول الباطل ء ومن أفتىياعلم الاصل فيه فزل لسانه عذره‪,‬‬ ‫لاالمستفتىفانه يهلاث" ان عمل و لو لم يعمله باطلا ء و هلك ان ‏‪ ١‬يعل االأ صل‬ ‫خالفه ‪ 2‬وان وافق قولا سلما ‪.‬وقيل انم المفتي ‪ ،‬ولا ضمان ل من أفتى نسياناً‬ ‫ا وزل لسانه ولاا ولزمامن افق في مسألة بحكم خرى لعدم حفظه احداها فأخطأ‬ ‫مثل أ ن يعلم أن للرز و حة المن مع الولد أ و ولد الان و لا يعلم ما لا عند عدم‬ ‫ذلك أو المكس فأفقى يحك إحداها في الاخرى » ومن علم خطاه لزمه اخبار‬ ‫سامعه و مستفتيه ولو بكتابة أو رسول لا بخروج اليه في طلبه ‪ 6‬وضمن المفتي‬ ‫برأيه إن لم يتأهل لار أي و أخطأو من تأ‪-‬ل وأصاب فله أجر ان أو أخطأ فأجر‬ ‫برايه فهو‬ ‫يجوز فيه الراي ارعدر اخذ‬ ‫فيا‬ ‫فطلع عذر تجتهد‬ ‫و من‬ ‫اللقطو ع ى ومنعذره فما لابجو ز فيه الرأي قطمفان كلا ما يجو ز فيه الرأي‬ ‫وما لا يجوز أصل بحاله لا ينقل حك واحد لا خر » واذا حجر المفتى أن ي‪٧‬۔۔ل‏‬ ‫بفتياه ل يعمل بها الا ان ظهر ت حقيتها ى وان قال الست فقها لا تأخذ بر أ‬ ‫عذذرر وا يضمن ‪ ،‬وان قال ان الفقيه غيرىفان شثت فرأن ي كذا و كذا ضمن‬ ‫لأنه ل يقل لا تأخذ به الا ان أفر المستفتى بأي علت من كلامه النهي عر‬ ‫الأ خذ به ث وان أخطأ مقبول الفتيا ففى ضمانه قولان ڵ ثالنهما لا يضمن الا‬ ‫ان قال هذا قول المدين ك ولا يلزم المجتهد ضمان ولا تو بة ان أخطأ فيا بجوز‬ ‫الاجتهاد فيه و يتوب غير المجتهد ؛ ولا يضمن غير المجتهد الا ان خرج من‬ ‫أقوال الأمة الموافقين والمخالفين هذا هو المشهور الكثير ؛ وقيل ان ه_ذا‬ ‫قول بعض ؛ واذا كان الضمان ضمن كل ما ترتب على فتياه مثل أن محكم لمن‬ ‫او‬ ‫مم الابناه‬ ‫و الام لها السدس‬ ‫الصلا‬ ‫‪٥‬م‏ بت‬ ‫السدس‬ ‫بنت الان لها‬ ‫كون‬ ‫ذيهالنص‬ ‫‏) ‪ ( ١‬وذلك فيما ورد‬ ‫زلل‬ ‫ان كان‬ ‫للام فذر المستفتى همتطو ع هنا‬ ‫لبنت الان وااثلث‬ ‫الى النصف‬ ‫لسا‪.‬ه‬ ‫فزر ل‬ ‫الاخوة‬ ‫لسان المفني ولو لم بعلمه باطلا لانه يجب عليه تنبيه المفتي الى الزلل وعليه الضان ايضا‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫باب الحجة والفتيا‬ ‫قال الحلال عليحهرام بطلاق ز وجته مم انه لم ينو زوجتهته ولا عمو م كل حلال‬ ‫‪.‬وقد سقت تطليقتان ذأر أى أ نه لا رجعة له فتزو جت ضمن لهالصداق وأخرجها‬ ‫له من الثاني‬ ‫و من سألك عن موجب طلاق فأفتيت به أو سكت ح آل غيرك بغير‬ ‫ما سألك به فأفتاه بعدمه ركان الطلاق مختلقاً فيه حسن لك أن تقول له اتق الله‬ ‫و وسعك أن تسكت » وهذا عند من يعذر من وافق الحق أو حك له بالكراهة‬ ‫أو عصا نه أو جب على من علم منه الس ال الأول هده لدعته‬ ‫و من قال ‏‪٩‬‬ ‫في سؤاله عند الثاني ء اللهم الا أن يحتمل له أن تخالف سؤاليه غير خدعة ى‬ ‫علمه عالا_اً أو جهل حاله ى وان عامه متعنتاً‬ ‫ومن سأله أحد لزمه أن ‪3‬‬ ‫أو ضارا بعلمه أو معينا للظلمة أو طالبا للنزلة أو نحو ذلك لزمه أن لا ييمه الا‬ ‫انكان جواب سؤاله هو الزجر عن ذلك أوكان في عدم جواب المتعنت‬ ‫تقص للاسلام أو للمسامين فليجب ‪ ،‬و من رأى معصية أو جهلا فلينه وليعلم »‬ ‫وان ع جاهلا بدو ن سؤاله أو ظهور جهالة حسن بلا لزوم ء ولا يفتي مشغول‬ ‫القلب ببول أو غائط أو دَبن أو مصيبة أو غضب أو نحو ذلك فان المسائل‬ ‫قصاد بنور القلب اذا اجتمع ى وان أفق حيخئذ فالا حو ط أن الستثدت لعد ث‬ ‫ومن سئل عما لا يلم فليقل لا أع أو لا أعرف أو لا أدرى و تحو ذلك ما‬ ‫هو نصر بالجهل فان ذلك أدع لى للخضوع وأ نفى للجهل ولما قد يتوهم أنه قد‬ ‫عل و كن فهو أولى من أن قول الله أع ‪ 6‬أو علم الله ذاك ء أو سل غيري لا‬ ‫ذكر ;ته ‪ .‬ولأ ن قو له الله أعل و نحوه ر بمماا أوم وقوف الفقهاء ى واستحسن‬ ‫بعض أن يقول سل غيري ‏‪ ٧‬يتركه في شبهة ‪.‬واذا أمن ذا المحذور كله‬ ‫أعلم ‪6‬‬ ‫‪ :‬الله‬ ‫بل الأ حسن له حينئذ أن بقول‬ ‫شيئا من ذلك‬ ‫يكره له أن بقول‬ ‫‪ ٣‬ا_لعامل _اول‬ ‫‏)‬ ‫شامل الاصل والغر ع‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫وحوه لذكر الله ورد العلم اليه ‪ 6‬و قد عتب الله على ‪.‬وسى اذ لم برد العلم الى‬ ‫الله حين سئل هل في الناس أعلم منك ؟ فقال ‪:‬لا » فان طريق رده اليه أن‬ ‫« الله أعلم‬ ‫هذا ‪.‬بل الة رآن دال له قال الله ْ عز و جل‬ ‫قول الله أعلم ‪7‬‬ ‫حيث يجعل رسالاته» وقال اللعز و جل «قل الله أعلم ‪,‬عما ل‪ :‬وا » وعن على ‪:‬‬ ‫‪ .‬وقد ورد ف‬ ‫ما أ بردها علكىبدي اذا سثلت عما لا أعلم أن أقول الله أع‬ ‫أخبار ك‪:‬ير‪ :‬أن رسول الله تثر يسأل الصحابة ليخبرهم فيقولون ‪:‬‬ ‫ور سوله أعلم ولم ينههم ث وأما ماورد من أن عمر سأل الصحابة عن سور ة‬ ‫النصر فقالوا الله أعلم فغضب وقال ‪ :‬قولو ا نعلم أولا علم ك وانه قال لمن قل له‬ ‫مرة ‪ :‬قد تيتنا انا كنا لا نعلم وان الله يعلم » فلا دليل فيه على المنع لاحتمال أنه‬ ‫نهاهم لئلا يجعلوا ذاك ذر يعة الى عدم اخباره عا سأل عنه وهم يعلمونه أو بعضهم‬ ‫و منع بعض الحنفية أن يقول للسائل الله أع مطلقاً ث و منعه بعضهم اذاكان‬ ‫يوهم خننماملدرس ومنعه بعض أصحابنا لئلا يترك السائل في شبهة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫الراسب ا السابع‬ ‫لتقل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫هو قبول القول أو الفعل أو التقر بر الدال على الرضى من غير دليل »‬ ‫و أما قبوله بدل فليس تنليد ولا اجتهاداً بل واسطة تسمى تقييداً ء وادعى‬ ‫بعضهم أنه اجتهادوافق اجتهاد الأول ‪ .‬وأمااتباع مجتهد مجتهدآآخر بعدالنظرفي‬ ‫و غبر ه ‪4‬‬ ‫الاجنهادي‬ ‫الاهر‬ ‫ممكن ف‬ ‫ا د التقليد‬ ‫لا تقليد‬ ‫فاجنهاد‬ ‫دليل الأول‬ ‫و قال غيري يختص بالاجتهادي ء فان قلنا الى يجنهد فاتباعه في الامر الذي‪.‬‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫باب التقليد‬ ‫‪-_-‬‬ ‫_‪_-_-‬‬ ‫سس‬ ‫‪__=_= -_- -‬صح۔۔‬ ‫___‬ ‫ص‬ ‫‪=: --:‬۔ے۔‬ ‫۔۔۔‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫۔۔۔‪“-‬‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫ي‪.‬‬ ‫غير الله‬ ‫اجنهد فيه تقليد ث واتباعه فيا جاء من الله ليس تقليدا ى وتقليد‬ ‫ور سوله مذموم‪ .‬قال الله جل وعلا « واذا قيل لم عالوا الى ماأزلالله _ الى‬ ‫لاسهتدون » و قال« يوم يعض الظالم _الى _ خذولا» و قال « اذ تبر أ الذن‬ ‫اتبعوا _ الى من النار » و ذكلكثير فيكتاب الله‬ ‫قال أبو عبيدة قال جابر بن زيد ‪ :‬بلغني أن رجلا أجنب في سفره في‬ ‫يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فهات ‪ .‬فقيل ذلك لانبي عثر فقال ‪:‬‬ ‫« قتلوه قاتلهم الله » ‪ .‬قال أبو عبيدة قال جار بن زيد ‪ :‬بلغني أن قوما مات‬ ‫كما بر فأمر بالفس لكما ترى فكر عليه‬ ‫بحضرنهم مدور ‪ .‬فقيل للنى ع‬ ‫الجدري فمات فتال البي كث « قناده قاتلهم ا له ء ما ذا علهم لو أمروه‬ ‫ففي الحديثين التصر يح بقطع عذر المقلد _ بفتح اللام _ و ظهر من‬ ‫بالتيعم »‬ ‫فتواه أنه غير متأهل للقول اذ الزم الغسل المففى للموت ‪.‬م قوله تعالى ‪:‬‬ ‫« و لا تلقوا أيديك الى الهلكة » و فمهما التلويح بقطع عذر المقلد _ بكسر‬ ‫اللام _ اذ سلم نفسه للقتل بااء كا قال « قتلوه » اذ لا عذر في التقليد عند‬ ‫مخالفة الأصل ولو جهل المقلد _ بالكسر _ مخالفته ء فقيل لايجوز التقليد في‬ ‫النتوى مطاقاً ء وقيل بجوز فما يجوز فيه الاختلاف ان وافق الحق ‪ ،‬وان ل‬ ‫يوافق لم يعذر ولو لم يعلم يعدم موافنته ث والقولان لغيري ء وأما أنا فأقول ‪:‬‬ ‫اكان المك مذكورا فيكتتاب الله تعالى أو سنة نبيه ر أو مجم عليه فلا‬ ‫عذر في مخالفته لأحدها والا عذر ا جميعاً اكنان المقلد _ بالفتح أهلاللنتوى‬ ‫أو للةو ل ولوكان ما أفق ‪ 4‬خطأ عند الله كا قلد الحا ‪ 1‬الشاهدن وكا «خذ‬ ‫بخبر الآحاد ك و قد مر البحث فيه ء لكن من يقوى على الاستدلال أو على فم‬ ‫ما يذ كر له المغتي أو التائل من الحجة ء فالأحوط أن يستدل بعد أن يفتي له‬ ‫شامل الاصل وامر ع‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لمفتي أو القائل ' و يتفهم ما يذكر له من الحجة‬ ‫و تقدم أ زه لا يقلد عندي و عند الاكثر محنرد آخر ى واستثئاء ما اذا‬ ‫ضاق الوقت عندي ى وقيل يجوز للمجنهد القاضي أن يقلد مجتهدا لحاجته الى‬ ‫فصل الصو مةالمطلو بنجازه ى وقيل بجوز تقليدمجنهدمجتهداً أعلم منه ء وقيل‬ ‫جوز تقليد مجتهد مجتهد آخر فيا يخصه دون ما يفتي به غيره ث ويجوز للمتلد‬ ‫تقليد المفتي أو المجتهد المفضولعندي لأن عنده القدر المجري ث وقيللا ث كا‬ ‫لا يؤ خذ يعرجوح الأدلة مم وجود راجحها ء واختار غيري أنه لا بجو ز تقليده‬ ‫الا انكان عنده فاضلا أو مساو با ولو كان مرجوحاً في نفس الأمر ث وانه لا‬ ‫يجب عليه البحث عن الفاضل ‪ .‬قلت والراجح علما فوق الراجح ورعا اذا‬ ‫كانو رعا لمكن‌الآآخر أو رع لأن زيادة الهل تأثيرا في الاجتهاد مم ثبوت أصل‬ ‫ما ينفي عنه التسامح و يز بده التثبت وهو الورع ولو كان الآخر أورع ء‬ ‫و قيل بالمكس لزيادة التثبت في الأورع ء وفيه أن التثبت الزائد لا يعادل‬ ‫العم الزائد مم أصل التثبت ى وجاز عندي لغير المجنهد التقليد في الاصول‬ ‫كالتو حيد و الصفات القدسية ى وقيل لا بد من النظر ء و قيل النظر فبها حرام‬ ‫لأنه مظنة القووع في الشبه والله أعلم‬ ‫‪ 7‬يسع وما لا لے‬ ‫لزم المكلف وهو المأمور المنعى من الله أن يعرف أن الله موجود بلا‬ ‫أول ولا خر ولا شبه ولا مكان يحويه ولا زمان يجري عليه » وأن حمدا عام‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫باب فيا ‪ 5‬و ما لالسع‬ ‫‪-‬‬ ‫عمده ورسوله ‘ وان ما جاء به حق ء و ينطق بذلك ع وان لم ‪ :‬نطق لم بكن ببععددم‬ ‫نطقه مشركا فيا بينه و بين الله ى وقال غيري مشرك ء ولا يعذر بجهل ذلك ى‬ ‫وان لم ير هن يرشده ولم يسمع ل يعذر في جهله الله ‪ 6‬وعذر في جهل سيدنا محمد‬ ‫ز وشر لعته وكتاره حتى يخبره بذلاك وا و امرأة ان كان على شر! لعة بي ‪.‬‬ ‫يعذر في جهله الله لأ ن في‬ ‫أو يكن علها لعدم وصول شر لعةما اليه وامما‬ ‫نفسه وسائر ما يرى من الا جسام واختلاف الليل والنهار وغير ذلك آ ية على‬ ‫أن له صانعا واذا سمال كلف ما لم يفهمه لم تقم عليه الحجة و يعذر مالم يقار ف‬ ‫و لو باعتقاد أو تخطمة أو تصو يب ء واذا قارف ووافق هلك كا اذا أخطأ ث وقيل‬ ‫عصى ء وما لم يصل الوقت فيا وقت ى و قيل يعذر ما بقي أ كثر مما يؤدي ‪2‬‬ ‫وقيل مالم خرج الوقت‬ ‫والامر التعبدي لا يصح ولا يثاب عليه الا بالنية ى والذي عقل معناه‬ ‫يصح بدونها ولا يثاب عليه الا بها ث ومن أدى فرضا بلا نية لزومه لم يسقط‬ ‫عنه ك وان أداه علىأنه ان لز مهفقدأداهأجر اه ان فقد معلما عند بعض ء والذي‬ ‫عندي أنه لا ييجزيه ‪ 2‬فان مايجب يلزم اعتقاد وجو بهو يلزم فله ‪ 6‬وما يحرم يازم‬ ‫اعتقاد حرمته و يلزم تركه ‪ 2‬فقد هلك ولزمته ‪.‬غاظة عندهم لانه صدق عليه أنه‬ ‫خرج الوقت و يؤ د ما عليه فان فعله بلا ذمة أ ه لازم كلا فعل وكصلاة بلا‬ ‫و ضوء س وقيل ان أداه عما يلزمه في الجلة الةتي أقر ا أح اه ء وقيل اذا لم د‬ ‫ودان أن‬ ‫غر ضه و يعلم ا كيضمة فهمله عل ما استحسن عقله‬ ‫معلا وقد ع‬ ‫فساده أعاد‬ ‫سل ه فاذا سأل ‪1‬‬ ‫سيسأل‬ ‫ولا يسع جهل سحر يم الن اننين أو أكثر ‪ ،‬ولا جهل أنه يكون اعتقاد‬ ‫التعدد شركا ‪ 2‬ويعدرفي خصالالشركما لميقار ف ولو بالر ضى بشيء منها ث وفي‬ ‫جهل البعث ونحوه حتى تقوم الحجة ك أو يقارف بالانكار أو تصو يب المكر م‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫وقيل لاء وفي جهل الصفات ما لم يقار ف أو يسأل أو تغطر بباله وقيل ولو‬ ‫سئل أو خطرت لكنه يقول «سليكئله شيء »أو يعتقده ولا يلزمه الر وج‬ ‫الى ع ذلك و السؤال عنه و به أقول ى وان رأ‪ ,‬ت أحدآ حرم ما أحل الله ول‬ ‫تعلم أن الله أحله أو أحل ما حرم الله ول لعلم أن الله حر مه فأنت عندي‬ ‫معذور ما لم يكن الرضى في قلبك أو لسانك به ولم تتوله على ذلك ولم تصو به‬ ‫و لم خط‪ ,‬مخطئه ك وقل غيري انك لا تعذر في عدم خطثته ث وقيل تعذر في‬ ‫انك اذا رأيت أحدا يفعل‬ ‫المستحيل ى والواضح ما ذ كرت بدليل أن الحق‬ ‫عندك قبل ث ولأن القاعدة‬ ‫ما لا تعلمه لوقفت في فعله وتركته هو على حاله‬ ‫ما ليس لك بهه » وتقوم‬ ‫فيا لا يعلم الوقف حتى يعل لقوله تعالى « ولا تف‬ ‫بدليل أنه عة بر سل الى‬ ‫الحجة في أهال ذلك باخبار من يطمئن اليه قلبه‬ ‫الناس في أمر الدين من لا يعرفونه ويقبلون عنه ك وقل غغميري إما تقوم‬ ‫بالعالم الأمين المشهور وعليه الا كثر ‪ ،‬وانها لا تقوم بالضعفاء ول وكثروا ش‬ ‫قويل ان عبر ضعيف بعبارة كافية عنالتفسي ركان حجة ى وقيل لا وولكان‬ ‫يؤهن على نقل العلم ‪ 4‬و معنى الزا م بعضهم طلب ما يسم جهله من‬ ‫ثقة ان‬ ‫الدين انه لا بد لهم من طلپ ما عساه أن يقعوا فيه فهلكوا من غير أن يتبر أ‬ ‫منهم ولا أن يزيل عنهم اف الايمان ان لم يطلبوا لكن اذا قارفوا تبرأ منهم‬ ‫فذلك الزام تغريب وتر هيب وتحذير ان يقعوا بالجهل فيا لا يعذرون فيه‬ ‫و تحعضيض فن انكر ذلك الالزام فقد غفل عن معناه والله أع‬ ‫‪--‬‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫ان ‏‪٠‬والاسلام }‬ ‫الام ن‬ ‫باب‬ ‫۔بہ۔‬ ‫ے۔‬ ‫سےہ۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫ےےس(۔۔۔‬ ‫ا‬ ‫م۔۔ہے۔‬ ‫_۔_۔۔۔ ۔۔۔۔۔‬ ‫_۔۔۔_۔‬ ‫‪3‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔ ۔ا۔_۔ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ._-‬۔۔۔‪.‬۔۔۔‪.‬۔‪-‬ہ۔‬ ‫۔ ۔‬ ‫‪--‬‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫ح۔۔‬ ‫ص۔‬‫_۔ح۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫‪--‬‬ ‫ہے۔۔‬ ‫الياب الامم‬ ‫ف الا‪:‬ان والاسلام واليقين والكفر‬ ‫الاعان التصديق واعا خ عند أصحابنا وأ كثر الخ_النين بالنطق ء‬ ‫والاسلام الانقياد للاحكام الشرعية امتثالا واز دجاراً‪ .‬هذا حقيةنهما عندي &‬ ‫و لستعمل الاسلام معنى التصديق والامان ععنى الانقياد الأحكام ‪ :‬فالا و ل‬ ‫من استعيال اللفظ في معنى سبب مدلوله الحقيقي ء والثاني من استعال اللفظ في‬ ‫‪.‬منى مسبب مدلوله ‪ 2‬و قد يستعمل الامان في التصديق والانقياد معا وكذا‬ ‫الاسلام حينئذ يكو نان حقيقة عر فية مجازاً نغو يا ك وقد يطلقان على الأحكام‬ ‫الشرعية كما يطاق عليها الدين والشريعة واللة ‪ .‬ويزداد الامان بقوة النظر‬ ‫الاعتبار ي والفكر والأعمال الصالحة ء و ينقص بالغفلة عن ذلاك والاعمال‬ ‫ولا ظنن ءى لعم يدزاد بادزياد العلم حتى‬ ‫المحرمة ‪ .‬والامان هسه عل لا شك‬ ‫ير سيخ فاذا رستم كان ‪,‬بقينا فدر جة الها الراسخ أفضل من در جة الاعا نكما قاللله‬ ‫تعالى « د‪ .‬ر فع النه الذيننا آمنوا نكوالذي‪.‬نه وتوا العلم درجات » على أن فيه حذفا‬ ‫أى ‪,‬ير فع الله الذين آنو ا منك درجةڵ وانشئت فقل الامان تصديق والتصديق‬ ‫علم واذا قوي هذا العلم سمي باسم اليقين المعبر عنه بالظن فيقوله تعالى هيظنون‬ ‫أنهم ملاقو ر بهم » وقوله « وظنوا أن لا ملجأ من الله الا إلي۔ه » وأصل‬ ‫الظن الر جحان ه منه ينتقل الانسان الى العلم و من العلم الى اليقعن ء و ينتقل من‬ ‫الشك الىالظن الذي هو ار جحان وليس ذلك بلازم اذ قد ينتقل الى الظن ااولعلم‬ ‫أو اليةمن بدون تقدم الر تبة القي تليه ‪ 6‬وغالب الا حكام الشرعية ظنية ء فاذا‬ ‫وي الظن انتقل الى العلم وهو نور يةذفه الله في قلب الانسان فيفشرح له ص‬ ‫والر ع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ ‏‪٢‬‬ ‫۔جہج۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫_۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬۔۔‬ ‫س ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫وعلامته التجافي عن الدنيا والاستعداد للأخرى ء واذا قوي هذا النور صار‬ ‫يقينا ث واليقين هو علم راسخ لا شو‪ ,‬به شك ولا اضطراب كأنه مشاهدة‬ ‫موكاشفة وهو مكذور في قوله تك « من أقل ما أوتد‪ :‬نامليقمن وعزيمة‬ ‫الصمر » قيل ان أقل اليقين اذا وصل القلب ملأه نورا و ي ا وخوفا من‬ ‫اره و نفى عنه كل ريب ؛ وليس صاحب اليقين منزها عن عارضة الش‪ 7‬ك‬ ‫فان الشيطان والنفس قد يعار ضانه بالشكوكلكن لا يؤثران فيه بل يخرقهما‬ ‫ناورليقين و بتفطن ليا ءولذا قيل اليقين العلم معارضة الشكوك ‪ ،‬و تعر يغه عا‬ ‫مأرولى ك وقيل العلم الذي لا يتحول ولا يتغير في القلب وهو يأني عنكسب »‬ ‫وقيل عل مستودع في القلب ء والملائكة أعظم شا فالنساء فغير هم ولا مختص‬ ‫فايلأمر الدنيوي ء و منكثرته‬ ‫المؤمن ء و يستجاب بهالدعاء له مطلتاً ”‬ ‫تكون المر اهين ء ولا يستوثئق بها في أمر الآ ‪ :‬واكن تز يد رغبة ونشاطا‪،‬‬ ‫و يز يد وينقص عا يز يدالامان ( به ] وينقص وقيل يز يدان ولا ينقصان لانه‬ ‫اذا نقص اليقين بطل لزوال العلم الذي هوالمشاهدة واذا نقص الاعان بطل‬ ‫كله ك و الصحيح ما ذكر ته فانك قد نشاهد بعض الشيء فقط بعد ما شاهدته‬ ‫و ل نك قد لستحضر أمرا تعتر به و نستدل به على الله ح تغفل عنه و تفساه ‪:6‬‬ ‫وقيل يضعفان ولا ينقصان‬ ‫و اليقين يدعو الى قصر الامل وقصره يدعو الى الزهد المورث للحكمة‬ ‫المو رثة للنظر في العواقب وعلا‪.‬ته النظر الى الله في كل شىء والر جوع اليه في‬ ‫كل أمر والاستعانة به على كل حال‬ ‫والكفر لغة الستر و عرفا عدم شكر النعمة ‪ :‬اما بالاشراك واما بعمل‬ ‫سائر الكبائر ‪ ،‬و يترتب على الاشراك عل الكبائر أيضا ث ويسمي عمل‬ ‫الكبائر بعض قومنا كفر النعمة وهو من الاشعر ية ث وأثبته الاباضيةباصناهيا‬ ‫‏‪٢ ٥‬‬ ‫باب الاعان و الاسلام‬ ‫والصفر ية والشيعية ث و نفاه القدرية والمر جئة وأ كثرالاشعر ية(" ويدل لنا‬ ‫أحاديث ليس منا من فلعكذا وقوله عر « من ترك قتل حية خشية الثأر‬ ‫فتدكفر » وقوله عثر « هن خرج من بيته فرأى ما يكرهه فر جم تطيرا من‬ ‫« كفر باله جحود نسب وان دق » وقوله ك‬ ‫أحل ر جمكافر ا » و قو له ت‬ ‫« اذا قل رجل لرجل أنت عدوي فقدكفر أحدها » وقوله عثر ه من أنى‬ ‫رجلا شهوة من دون النساء أو أنى النساء في أعجازهن فقد كفر » و قو له‬ ‫« الرشوة في الك كفر » و ظاهر قو له تكن « لا تر جعوا هد يكفارا‬ ‫ع‬ ‫يدرب بعضك ر قاب بعض » وغير ذلات مما يطول سر ده ء والله سمحانه‪.‬‬ ‫و لى النعمة‬ ‫والشرك لغة المساواة ث وشرعا جحود الله أوكتاب هر‪ .‬ك‬ ‫[ ندماه أو صغة منصفاته أو بض ك تاب ى ونسو ية غيره به في شيء‬ ‫ف حو الجنة والنار أو نى أو ملاك أو كتاب دعد علمه ث وقد ذكرت المناسمة‪.‬‬ ‫في ذلك في غير هذا الكتاب‬ ‫و قيل وان شك ان لعيسىأبا بعد الم بانه لاأب له أشرك ى وان شك فى‬ ‫صلاة الجعة ككغف ررا دون الشرك ان أقر ان ااظهر أر بم والا أشرك ع وقيل‬ ‫ِ‬ ‫ك ولو أقر أن الظهر أربع‬ ‫والنفاق لغة الحر و ج من غير المدخل واخفاء غير ما أظهر ى و شرعاً مخالفة‬ ‫ولم‬ ‫والاوا خر‬ ‫الاوأئ‪ .‬ل‬ ‫الاربعة ‪ .‬ن‬ ‫الد اهب‬ ‫ام حاب‬ ‫‏[‪.٩‬لمم عن ‪.‬‬ ‫أقطاب‬ ‫به كثير هن‬ ‫النعمة قال‬ ‫‏) ‪ \ ١‬كفر‬ ‫هذه الاحاديث بكذر اا‪:‬غ۔ة ى وقال‬ ‫رد به ال‪٦١‬‏ شعرية منهم ‪ .4‬وقد فسر ا‪.‬انلاثير في النهاية اأكهر في‪..‬ص‬ ‫مالرهه هن شكر الله عليه ث واهل الحديث‬ ‫بااشر مة ونترك‬ ‫فى منرداته ‪:‬ومد يةال كفر ‪7‬ناخل‬ ‫‪,‬‬ ‫بطاقون علكيمر النعمة اا كمقر دون الكفر فانت ترى ماذهب اليه اصحابنا مانطلاق الكفر اي نالعمة‬ ‫على المكبائر الهملة دون الاعتقادية قد ذهب اله غيرهم هن المرق الاسلاهه وهو ما ايدته الادلة ولنا بسط‬ ‫الوضوع في غير هذا‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ _ ٤‬الشا‪.‬مل _ اول‬ ‫‪1‬‬ ‫والغر‪‎‬‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الفعل القول ث أو السر العلانية ء والمنافق عندي من أظهر التو حيد وأخى الشرك‬ ‫‏‪ 6 (١١‬وقصر ‏‪٥‬‬ ‫كبير ‏‪ ٣‬دو نْ الشرك‬ ‫عمل‬ ‫و من‬ ‫القرآن‬ ‫ف‬ ‫و علمه أحمل ما ورد‬ ‫أصحابنا على الثاني ى وقو منا على الأول و النفاق علكل حال داخل في الكفر‬ ‫‪3‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان فه‬ ‫أو منافق أو كافر و لو‬ ‫‏‪ ٥‬شر ك‬ ‫أ‬ ‫أن بقول‬ ‫و خر م على الانسان‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫حص‬ ‫‪.٤‬‬ ‫"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<ما عنك انعباس‬ ‫ا \ مؤ من‬ ‫كان م‪.‬نا و لا نقول‬ ‫ان‬ ‫مؤ هن‬ ‫ا‬ ‫ان نقول‬ ‫و حل‬ ‫الله ك‬ ‫أ زا مؤ من ان شاء‬ ‫مؤ من ‪ 3‬ل‬ ‫شو ل أ‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ٤6‬و قيل‬ ‫معو د‬ ‫وأحاز ‏‪ ٥‬ان‬ ‫الحال ‪ 6‬ل منع أبو حنيعه‬ ‫الجاأ‪2‬ة لان كا ف‬ ‫ان مسعو د خوفا هن سوء‬ ‫ر و ي عن‬ ‫أن بزيد ان شاء الله لا بهام الشك في الامان ء وما ذكرته هو لق لانه ان قال‬ ‫ان شاء الله شكا في امانه فالشك في امانه كفر ء وان قاله نظرا لاخاتمة فليس‬ ‫الكلام في أمر الحامة بل في الحال الحاضر ة ى وانما يصح أن ية ال على مذهب‬ ‫ابي الحسن الأشعري في اعتبار امان الموافاة ث أو ية_ال تبركا ودفماً لتزكية‬ ‫النفس ث أو اعتبارا لما يترتب عليه من النجاة و المرات فانه لاقطع بحصول‬ ‫ذلك في الحال ء أو اعتبارا لاخاتمة وانما منعه أبو حنيفة من حيث ابهام الثك لأن‬ ‫القاء المره نفسه في النهمة حرام فليس ابهام الثك خلاف الأو لى فقط كا قيزلُ‬ ‫و العزم على الاعان امان و ليس العز م على الكفر كفرا حتىبفعل‪.‬قاله أبو عبيدة‬ ‫‪ :‬الله ا عل‬ ‫‏( ‪ )١‬وردت احاديث كثيرة فى اطلاق النفاق على ال۔كبا‪ ,‬العملية ا وردت في اطلاق الكفر عليها‬ ‫ولهذ اطلق اصحابنا النفاى عليها كيا اطلقو الكفر فصار النفاق فيها مرادنا للكفر النعمة اما غير‬ ‫اصحابنا فقد نكلفوا تأريلات في تلك الاحاديكف لحصر الكةر والنفاق فى الشرك ‪ 0‬روى البخاري‬ ‫ومسلم وابو داورد والترءذى والن۔ا“ي واحمد عن ابن عمرو ان ر۔ول انته صلى اته عليه وسلم قال « اربع‬ ‫منكن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حني يدعها‪ :‬اذا حدث‬ ‫كذب واذا وعد اخلمف واذا عاهد غدر واذا خاصم نجر »‬ ‫فى ا جائز من الكلام و الدعاء‬ ‫والدعاء فر ض وضمن الله فيه الاجابة ى لقوله تعالى « أدعولي أستجب‬ ‫لك » وضمان الاجابة مشر و ط بالطعام الحلال و الشراب الحلال وكون المطلوب‬ ‫غير محرم ء لأن المحرم لا يجوز في صفات ا له ضمان باجابته اذ ليس من الكة‬ ‫أن يقول سلوني ما لا يجوز أن أ جيبك اليه وليس بان الاجابة في_ه عاماً فقد‬ ‫يأت بالشرط ی فمعنى‬ ‫يجيب هن أ بالشرط وقد لايحجيبه وقد بجيب من‬ ‫و « أجيب دعوة الداعي » اني ذواجابةلمن أردت‬ ‫ه أدعولي أستجب ل‬ ‫كتوله عز وعلا « وان ر بك لذو مغفرة للناس » وقد يجيب لداع فيا لا يجوز‬ ‫اجراء للشر على يديه وليست هذه الاستجابة بالذكورة في نحو الآيتين ولا‬ ‫مأمورا بالدعاء فيهاء ولا يلزم الداعي فيا لا بجو ز الا التو بة ء و يخاف أن يكتب‬ ‫عليهما وقع ث ولا تلزمه ديقو لضامان مالالا ماخر ج الى حد السحر ث وقد قيل‬ ‫أن من ةنل أحداً بدعائه كن قتله بسيفه ى الاهم اي أ۔أاك النجاة في الدنيا‬ ‫والآخرة ث وليست الاجابة الا بشيء قضاء الله في الأزل ولكنه قضى أنه يفعله‬ ‫متر تب على الدعاء و الدعاء أيضا من جملة القضاء ‪ ،‬و يجيب الله لاو حد والمشرك‬ ‫و قد يقال الاجابة مضمونةاكل داع غير غافل في دعاء وغير طاعم أو شارب أو‬ ‫لاس حراما لكنها قدتنكون بو فق المطلوبوقدتكون بعوضهني الدنيا أو إعوضه‬ ‫فيالآخرة أو فهما واطلاق الدعاء جاز ولا يلزم أن يحضر في قلبهأو فيه وفي‬ ‫الله فيه ث وما هو أعلم به من حقى تدبيره لأن هذا موضع‬ ‫لسانه شبرطة حك‬ ‫الدعاء ولو غفل عن احضاره ولو كان احضاره أحوط ليسكن نةسه ولئلا‬ ‫ا شامل الاصل و لفرع‬ ‫‏‪٦ ٨‬‬ ‫_ ہ۔ہ‬ ‫۔۔۔ ‪ .‬حا‬ ‫۔۔۔‬ ‫_‬ ‫‪.‬۔۔۔۔‪.‬۔‪-‬۔‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫۔ ۔سے‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حا‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫ہے۔۔ ۔ےہ۔۔‬ ‫يسخط اذا ‪ 1‬يه ث وأوجب بعضهم احضاره لئلا يكون معترضاً على ربه ‘‬ ‫حصره قاصدا للاعتراض‬ ‫و فيه اغا يكون معترضاً بقصد وليس من‬ ‫و يذبغي أن يةيد دعاءه بالصلاح و الخيرة اذا دعا بما يحتمل غيرهما كالحياة‬ ‫والغنى فنهما قد لا يء‪.‬دان فيةول مثلا « الاهم أحيني ماكانت أو ان كانت‬ ‫مياة خيرآ لي في ديني و دنياي ى و أغنني إنكان الغنى خيرآ لي فهما » ولا‬ ‫يقل اللهم افعل لي كذاإن شئت أو لاتفعل كذا إن شئت » قال أبو هريرة قال‪.‬‬ ‫رسول الله عاره لايقولن أحدك الاهم اغفر لي إن شئتالاهمارحني ان شئت‬ ‫لكن ليعزم على المسئلة فانه لامكردله »و معنى العزم عندي ترك الاتيان بقوله إن‬ ‫شئت وهو صيغة شك والاقتص_ار على الدعاء ث وقيل الجد في الدعاء والجزم‬ ‫بإجابته ء وقيل حمن الظن بالله تعالى في الاجابة فانه يدعو كريما ء وكره أن‬ ‫يقال الاهم ارض عنكيرضائي عنك لان رضى الله لايعادله رذى فضلا عن أن‬ ‫مو قه ث وانما أمنعه لان الكاف فيه لمجرد التنظير ث فهن نوى بها المساواة أو‬ ‫اصالة رضاه مم فوةم_ا منع في حقه ث و يجوز الامم ارحمني برحمتك و تب علي _‬ ‫بتو بتك و منعه بعض‬ ‫وجاز رفم الصوت بالدعاء و الذكر ز وم عرفات بلا اسراف ‪ ،‬ويجوز‬ ‫الدعاء بلوت علىفاسق مؤذ لاناس ‪ :‬و يؤمن على دعاء المتولى في أمر الدنيا‬ ‫و الآخرة إلا انكان دعا ع۔ا يجو ز عنده لاعند المؤن كالدعاء بالشر على من‬ ‫هو في البراءة عنده لاعند المؤمن ء وعلى دعاء الموقوف فيه ث والمتبرأ منه »‬ ‫أو اسم! أو‬ ‫اكان فى أ‪ .‬ارلدزاله أو لغيره أو ف أمر الآخرة لله ۔ لمن عمو ما‬ ‫مسلمين أو أكثر خصو ماً ى إلا انكان دعاؤه بالدنيا من يضر بها غيره ى أو‬ ‫ظهر له أ نه يعفي نفسه في المسلمين د وله أن ؤ من و مخرجه بقلبه هذا ماظهر لي ء‪.‬‬ ‫و قال غيري لايؤ‪٠‬ن‏ على دعاء غير المتولى مطلة_ا ء و يدل لي أ نه يجوز لك‬ ‫‏‪٢ ١‬‬ ‫باب في الجائز من الكلام والدعاء‬ ‫‪.‬ہے‬ ‫۔۔ے۔۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔۔س‬ ‫‪.--‬‬ ‫الدعاء ابتداء لغير التو لى بالدنيا و الدعاء لمتى هاوو بالا خرة ى والغال ظلاً‬ ‫بتال له هخصو ر و نصر لنصره الله عندهم ى ولا أس أن بقال على معنى أن الله‬ ‫جعله غالبا عى مايظهر لي ث ولا مانع من أن يقال للكل من فعك لفرا كافر‬ ‫خلافا لمشير فا نه خصه عن أ كثر الكفر ؤ ومن قال ليس في الدنيا خير منى‬ ‫بريء ‪-‬نه ث ولا بقول أحد أنا خير من فلان إلا انقلعنديفعلاوجاز الدعا‪.‬‬ ‫حرمة شدد ‪ , :‬بي أو الانبياء أوكتاب أو الكتب أو سو رة ونحو ذلك‬ ‫أ سمائلك‬ ‫أ و بلا ذكر حرهة ة ولا يجوز ميجا هكذا و لا نحته عامك ڵ وحاز دو‬ ‫و‬ ‫) أسأث‪7‬‬ ‫وا سن الله‬ ‫منع غيري أسأاك سها وجاز عندي عظم الله أ جرك‬ ‫على‬ ‫جزاءك وذكرك يخير و بارك الله فيك و نصرك الله وكان معك و أ‪7‬‬ ‫الله و بار اكلله عليك و غفر الله للك خطابا لغير متو لى بذرة [ ‪.‬ر الدنيا مع التقية ض‬ ‫كنية ستر عيو به في الدنيا وسقره باللباس فان المغغرة الستر ك ومعنى التقية فى‬ ‫مثل هذا أن تخاف أن يقطع عنك نفعه أو حقد عليك أو رشتمك أو دنفر عنك‬ ‫أو يسهتك سواء كان جارا أو صاحبا أو قر يبا أو غير ذلك بدليل أن بعضا منع‬ ‫ذلك ولو تقية ء فلوكان تقية عن قتل أو ضرب أو أخذ ملاكثير لما ساغ لاحد‬ ‫منعه ى و يدل ل قصة حاطب في تخليص أ مو اله ممم‪.‬ن‪ .‬أاهل مكة وقد ذ كرتها في‬ ‫همران الزاد ال دار المعاد و حديث ه إن فايلمعار يضلمندو حة عنالكذب»‬ ‫و يجوز المستعان النه على معنى المصدر الميعي » وليس ور اء ازله منى‬ ‫على معنى أنه ليس بعده مقصد ينتهى اليه كا ورد في حديث ومنعحيا بعض و يكره‬ ‫لا والجد لله ولكن لا ولله الجد وعبدي وأمتي ولكن فتاي وفتاني كاورد فى‬ ‫حديث ولعلهم يثبتلةوله تعالى( منعبادك وامائكم ) ولا يجوز ياعماد منلاعماد له‬ ‫وياسند منلاسند له و أحازه بعض ‪ 6‬وجاز الجد لله حقحمده ء و جازلم يزل إما ‘‬ ‫شامل الاصلو الفرع‬ ‫‏‪٢٣٠‬‬ ‫=‪- ٢- -_-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ححت۔۔‪-‬۔۔‪‎‬‬ ‫وقيل حتى لايقال لم يزل إفا مألوه ‪ 2‬وجاز الجد له ما حد به نفسه وهلل به ‏‪0١‬‬ ‫وأرحم الراحمين ء و رحم الرحماء و منعه غيري ى وكره اعتادنا على فلان بعد‬ ‫لله ث وجاز أنظر الى الله ثم اليك ه أو م الكذا ى و جاز الجد لله أن ناكذا‬ ‫بفتح همزة أن أي على أن كان أو لانكان ث ومنعوا اجد لله الذ يكا ن كذا‬ ‫ويجوز عندي لكن فيه ضعف من جهة الصناعة إذ حذف العائد بدون مسو غ‬ ‫لحذفه تقديره اجد لله الذ يكا ن كذا من فضله أو نحو ذلك ء ولايجوزاحتجب‬ ‫عن خلقه إلا على معنى أنه امتنم أن يروه ث والاحوط حجب الله عنه الملق‬ ‫ولا يجوز على كل حال احتجب بسماء أو عرش أوبكذا لانه يازم منه الوصف‬ ‫بالحد و انكشافه للحجاب تعالى عن ذلك » و اختلف في احتجب عن خلقه‬ ‫بهز ته وقدرته ى و جاز الامر لله ورضينا بقضاء الله وقدره لا الرأي لله ث ولا‬ ‫بجوز تعالى الله بالعز والكبرياء ث وجاز استودعك الله و استحفظه اياك‬ ‫و يار جائي ى ولا يقال قوس قزح بل قوس الله ى و قزح شيطان ‪ ،‬و قيل ملك‬ ‫ولا يقال ما أجر أك أو فلانا على الله إلا على تتدير على معاصي الله لانه أعز‬ ‫مثل ما أعظمه و ما‬ ‫من أن بجقريء عليه أحد ى ولا يجوزفي الله ما أفل‪:‬‬ ‫أعله وما أقدره وما أعزه وما أقتله و ما أخلقه وما أحلمه لان العبارة توهم أن‬ ‫شيئا صير هكذلك تعالى لالكون التعجب منتفيً عرل_ الهما قيل ء لان‬ ‫المتعجب هو قائل ذلك‪ .‬لا الله ‪ 4‬وقيل جوازه من صفات الفعل نحو ما أخلةه‬ ‫وما أقتله وما أحلامه لانه هو جاعل نفسه قاتلا خالتاً حلما ث وما أحسن صنعه‬ ‫و تدبيره اذا فسر تدبيره يما هو صفة فعل وأقول بجواز ذلك في صفة الذات‬ ‫و ني صفة الفعل ‪ :‬أما صفات الفعل فلانه جاعل نفسه كذلك ء و أما في صفات‬ ‫‏(‪ )١‬هال قال لا اله الا القه واللفظ تركيب من هذه الملة كقولهم حوقل قال لاحول ولا قوة الا بانة‬ ‫وب۔مل قال بسم اه الر حمن الرحمن وسبحل قال سبحان القه الخ‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫باب في الجائز من الكلام و الدعاء‬ ‫الذات فلانه ليس المعنى فيها على أن شيئا صيده كذلك بل المعنى على مطلق‪,‬‬ ‫التعجب أو قل العنى على هذا ولو في صفات الفعل وفي صة۔_ات غير الله ء‬ ‫و تقدير النحاة ان شيئا صير زيها كذا بيان لمعناء في الاصل وضع ثم نقلعن‬ ‫معناه الى التعجب سواء عل جاعل الشيء كذا أو ‪ 1‬يعلم أو استحال‬ ‫كو نه بجعل جاعل‬ ‫و معنى ماأعظم الله أنه تعالى في غاية العظمة وان عظمته مما حار فيه العقول‬ ‫والقصد الثناء عليه بذاك وكذا ما أشبه ذلك ء و ان شئت فقل معنى هاأعظم‬ ‫لله شيء أعظم الله بمعنى أن شيئا وصفه بالدظمة كا تقول عظمت ز يدا و تريد‪.‬‬ ‫وصفته بالعظمة ى و ذلك الشيء هو من يعظمه من عباده ى أو مايدل على عظمته‬ ‫من مصنوعاته أو ذاته تعالى ث أي أنه أعظم لذاته لالشيء جعله عظيا ء و ذلك‪.‬‬ ‫اخبار بأنه فى غاية العظمة ث واستعهال ذاك فيمعنى الاخبار مجاز ء و يجوز الابقاء‪.‬‬ ‫على التعجب و مطلق العظمة مثلا يقبل الز يادة فساغصوغفعل التعجب ‪ ،‬ولو كان‬ ‫خصوص عظمته تعالى لاتقبل الزيادة ث هذه حجني من جهة علم الصناعة‬ ‫والبحث ء وأما من جهة النقل فرواية جابر بن زيد رضي الله عنه « إن لله‪.‬‬ ‫ملكا رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الارض السفلى احدى زوايا العرش‬ ‫على كاهله يقول سبحانك ما أعظمك » وقال السيوطي الختار وفاقا للسبكي‬ ‫وجماعة كان السر اج وابن الانباري والصيمري جواز ذلك وأفتى السبكي‬ ‫الجواز وأثبته ابن حجر ونة۔ل يحى الشاري عن ابن عقيل والسيوطي عن‬ ‫اي حيان عن كلام العرب ما أعظم الله وما أقدره وما أحله ك ولا يكون كلام‬ ‫العرب في مثل هذا حجة بمجرد نطقهم‬ ‫تجوز صيغة أفعل بكسر العين و اسكان اللام مم مجرور بالباء لقوله نعال‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫سد‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔‪.‬۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬أبصر ‪ 4‬و اسمع » لانها لاتوهم ان ش۔يئا صيره ذا كذا ولا يتعجب الله‬ ‫لأن التعجب عن خفاء السبب والله تعالى لامخفى عنه خافية وأما قوله سبحانه‬ ‫« فا أصبرهم على النار » فعلى لسان خلقه و جازت تصاريف التفعل على انم۔ا‬ ‫ات كند لالا۔طاو عة والتكاف كتنزه و تقدسو تكبر در لعر ز و جبر ومتقدس‬ ‫متكر و متعز ز و متجهروله التنزه و التقدسو التكبر و التعزز و التجبر‬ ‫‪7‬‬ ‫وقد ورد متكبر في القرآن و و ر وده نص أو كالنص في جو از ذلاتكا‪ 6‬ء‬ ‫بل قد و ر د بعض ذلك في كلام السلف و بعض الاحاديث ء ويجوز تفاعل‬ ‫لو رو د تعالى ث وقول ابن عباس ‪ :‬ان الله متدان في بعده ث و لست في اجازني‬ ‫ذلك قائلا بأن أسماء الله غير توة‪,‬فية لكألامي فما وردت فيه ال_ادة صفة‬ ‫تعاظم ومتعاظم لورود ظ ى واما افتخر فلا يجوز لأن الافتخار بين‬ ‫متضادن و جاز يباهي ‪ ،‬و جاز أرض ا له و سماؤه و بيته للمجد والكعبة و مال‬ ‫كم من متخو ض في مال الله » وقوله « هو مال الله يؤتيه‬ ‫الله لقوله عت «‬ ‫ذلك لاقيصه ورداؤه و نهله و خفه ونحو ذلاك مما يوهم أو‬ ‫امن يشاء » ونحو‬ ‫شيء ملكا له ‪ .‬و جاز ر فم اليد ني الدعاء الى حيال الصد‪.‬‬ ‫يقبح ولو كان كل‬ ‫في الخطبة كا فامللنبي مكثر ث و ر فع الصوت بالذكر و الدعاء‬ ‫و الاشارة بالسبابة‬ ‫ف يو م عرفة ء و اختار بعض خفض اليدين و الصوت مطلقا لما فيه من التذلل‬ ‫والمسكنة وأصاهما فالقلب ء قال الله تعالى « ويدعو ننارغبا ورهبا » و أجاز‬ ‫بسهم رفع اليدين في الدعاء الى حيال انو جه أو الرأس ‪ ،‬و بعض الى مافوق‬ ‫التضرع ان تدسط‬ ‫الرأس ك و مسح و جهه يدهه اذا فرغ من الدعاء » وقيل‬ ‫يسراك ويلى ظهرها جية الارض و تبسط أصابع عناكآشير بسبابنها وتحركها‬ ‫والاسمكانة أن نغم أصابعك جيما وتجممكفيك وتجعاهما نحت لميتك ك‬ ‫و الانهال أن د يديك أما‪.‬ك و بطونهما نحو القبلة‬ ‫الاب_ الادى عم‬ ‫ف تعلم الصبيان والعيال‬ ‫ندب للمرء اذا عقل أن يتعلم الطهارة ى ولمن قام به أن برفعه الى المع‬ ‫يتعل في صغره الحر وف و ما يتر تب علها والأ يام و الهو ر و الفاحة وما بعدها‬ ‫‪ 5‬ما توسر وعهد لنفسه قبل البلوغ ى واذا بلغ ‪:‬تزوج ان اشتهى ‪ 6‬فان ;تزوج‬ ‫ي علمته ما براد منها همن مياح ‪ 3‬وان بكرا غلمه من يخالطه من أبناءه‬ ‫جنسه ‪ ،‬ويتعلم الضووء والصلاة و الصو م والأو قلت ك ويصوم رمضان ان ل‬ ‫خف أن يضعفه ث و يعل معر فة الله فانها أو ل الواجبات » ثم معرفة الرسول »ثم‬ ‫يتدرج الى ممكن لهكالنحو والفقه والفرائض والحساب والطب ث وروي‬ ‫« ز ائلوا ببن أولادك في المضاجع لسبم واضر بوهم للصلاة لعشر » و عليه أن‬ ‫بصعلمغاره ومماليكه الطهار ة والصلاة ولو ل يسألوه اذا ع جهلهم وكذا زوجته‬ ‫ك ه ‪ .‬لقو له تعالى « قوا أأنفك وأهلك نارا » وأ ما غير هم ه أنرحامه فلا‬ ‫يازم تعليههم الا ان رأى منكرا أو فضييم فرض فينكر ويرشد ز و قليكباره‬ ‫و زوجته كأرحامه لا يلزمه ف الا ما شاهد ‪ ,‬و يرشد من سأله عن دينه ث و يفبغى‬ ‫لتعلم ‪.‬مالقاً و لا سيا أقار به ولا يضرب على الصلاة من لم يبلغ عشرا الا ان‬ ‫بلغ ‪ 6‬ولا يقيده‬ ‫بحبل ولو بلغ و يؤ دبه على الافساد و يحسه عنه حيث يحتمل‬ ‫‪ -‬اول‬ ‫الشامل‬ ‫_‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫ولو بقيد » و تكتب للصبي حسناته لا سيئاته‬ ‫وقيل لا يضرب على الصلاة من لم يبلغ ث وأجاز بعضهم لأم اليم ضر به‬ ‫علبها ه ولقاعم اليتيم تهديده بالضرب والاساءة اذا خاف من بروزه وله ر إله‬ ‫ولا يلزمه تأثير الح۔‪.‬۔ل اذا كان جبذه ث ومعلمه ضربه على التعلم والادب‬ ‫لاغير ك ودليلي في ذلككله « يسألو نك عن اليتامى قل إصلاح لم » اعتبارا‬ ‫لعموم اللفظ ى وان تركه تضييع له ولو فرضنا الآية في ماله خاصة لقيس بدنه‬ ‫عليه ؛ وجاز تعلم القرآن وقراءته ولو في المصحف وهسه من غير علاقة بلا‬ ‫وضوء وقيل لاءلابجنابة أو حيض أو نفاس ء وأجىز جآنيتان ث أو سبع أو‬ ‫مالم تن السورة ‪ ،‬أو بلا حد للائف نسيان و مستو حش ء أو يرخص لاحيض‬ ‫و النفائس فقط أقوال ‪ 6‬و ه بثوب نجس ويحمله الاقلف والمشرك والجنب‬ ‫والحائض والنفساء بعلاقته لا جلده أو قط راه بحيث حسه ولو مم حائل ‪.‬‬ ‫أس باجاب القاري بصوته ء‪ .‬وان قصد به اجاب الناس حبط ى وروي‬ ‫« احملوا المصحف واقرأوا القرآن على أي حال وادخلوا المسجد الا جنبا »‬ ‫ويجوز أخذ الاجرة على تعليم الحساب وعلى القسمة و لو من مال اليتيم ث ومنع‬ ‫أخذ الاجر ة علىهما غيري ‪ ،‬والصحيح ما ذ كر ت لان ذلك عناء ى ولا يجوز‬ ‫أخذها على قيام رمضان عندنا لأنه من الدين واختلف غير نا ث و يجوز على‬ ‫نعلم الخط و على بري الاقلام وعلى تعلم بر بها و مل المداد وتعليمه وسائر‬ ‫الصناع ولو مقاطعة معن لمدة ى وما يعطى لعلم القرآن أو لعل على التعليم فلا‬ ‫‪27‬يقصد‪.‬‬ ‫أخذه ‪ 6‬واما يأخذ ما أعط تقر «‪ 1‬ده الى الله س ورخص بدون‬ ‫الاكل بالدين و دونأن يشار طه ولو قصد المعطى الاعطاء على الدين ؛ وأجازه‬ ‫المالكية ولو مشار طة ث وأ كثر الامة على المن كا هو المذهب لأن ذلك دربن‬ ‫‏‪٢٣ ٥‬‬ ‫‪ 2‬أ لصبيان و الك ما ل‬ ‫با‏‪.٠‬ب لعل‬ ‫والاكل على الدين سحت كارشوة في الحك ى ودليلي على المنع قول الله سبحانه‬ ‫و تعالى « قل لا أسألك عليه أجرا » وقوله عة « بلغوا عني ولوآية » فأمر‬ ‫بالتبليغ دو ن الاأجر ةصوةول عبادة بن الصامت ‪ :‬علمت القرآن لرجل فأعطاني‬ ‫فقال « أتر د أن تطوق‬ ‫قو س أحاهد ره فأعلمت بذلاك‪ :‬ر سو ل الله ت‬ ‫بطوق من ثار يوم القيامة » ث وأما الديث المذكور في مسند الربيع ‪ :‬أن‬ ‫رسولالله يلق أذنارجلأن يتزوج امرأة بتعلم سورةمن القرآنفقر خيص لذلك‬ ‫أجدخانماأمن حديد والر خصة‬ ‫الرجل لشدة فةر ه ى ألا ترى كيف تتبعه حتى ةل‬ ‫لا تتمدى مكانها ث ولئن سلمنا تعدها وهو واضح فالى مثل ذلك الرجل في‬ ‫شدة الفقر وحاجة العزوج و الصداق لا في مطلق التعلم بدليل أدلة المنم السابقة‬ ‫النهان الاز دي زيادة ف الحدث « لا نكو ن لأحد‬ ‫‪ :‬رأت و الحمدلله عن أ‬ ‫بعدك مهراً » ومن ادعى أنها مندوخة أو مخصومة بأول الاسلام لقلة القرآن‬ ‫) أحق ما أ كر م عليه الر جل كتاب الله » فان‬ ‫فعليه السيان ك وأما قو له ك‬ ‫معناه أحق ما تقصد ا كرام أحد لأجله كتاب الله فهو حضيض على ا كرام‬ ‫الانسان لكتاب الله نية عظم الأجر لا اجازة للأخذ عليه ث وأما قوله‬ ‫« أحق ما اخذتم عليه أجرا كتاب الله » فمعناه احق ما اتغنتم عليه أجرا‬ ‫عمل بدن واف قكتاب الله أي عمل لم يحرمه الله في القرآن كأ نه قيل علمكتاب‬ ‫الله أي لا عمل دين الشيطان و هذا ولوكان تأويلا لكن يعضده الأدلة‬ ‫وره‬ ‫آ‬ ‫و أما قو له تعالى ( و تعاو نوا على العر والتقو ى » فان ا حتمل عمو مه التعاون‬ ‫بالاجرة فقد احتمل التعاون بالتعلم بلا أجر ة وهو الاحتمال المتبادر فليعتمد‬ ‫د ن دب المع الطفل ولو بلا إذن أبيه أو قائمه ولو يتيما ولا ضمان الا اذا‬ ‫‪٤‬‬ ‫شا مل الا صل و ا الر‪‎‬‬ ‫‪1٦‬‬ ‫س۔۔۔‬ ‫أثرفيما قي لل ه ك والواضح أأنه لا ضمان ولوواثو اذا‪ 77‬يجوز ى وقيل لا ردره‬ ‫الا باذن ى ولا ضمان فيا أمره ده لصلاح ه كعمل ‪.‬مداد ومحو لوح و تريلمكتب‬ ‫ولو خدش في ذلك أو احقرق و لو يتيما ث وقيل لا يأمرهم بالترهيل بلا إذن ان‬ ‫كان لا يضرهم تركه وله قبض ما أتاه به ان اطمأن أنه من أبيه أو قائمه ولو‬ ‫يتما ث وان ل لطمئن فسأله فاطمأن الى جوابه جازك وله تعلم الصبي ولو أتاه بلا‬ ‫اذن الا إن حجر عليه أبوه أو قاعه ء ولا يلزمه البحث هل لهكفاية رزق ‪،‬‬ ‫وان علم أنه متعطل وتعليمه يشغله عما يحتاج فلا يعلمه ث ولكن لا يلزمه طرده‬ ‫ان جاء يسمع و ينظر ء وان كان فقير ير تزق من تمل الصبيان بلا شرط وأراد‬ ‫أحد تعليمهم بدون ذلك فله تعليمهم ‪ ,‬وو لكانوا يتركون الفقير و رزقه على الله‬ ‫وان ترك تعليمهم رفقاً بالفقير بلانسرط فو جه ى و من أمر معلماً بذر بولده فأدبه‬ ‫فات فديته عليه لأ بيه ى وان أحل الأب من لزمه ضيان لولده من بدن أو مال‬ ‫أجزأء وقيل لا والله أع‬ ‫) را س ارا ‏‪ ٣‬ع‬ ‫بره‬ ‫و زكر‬ ‫‏‪ ١‬لقران‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫وسبعة الأحرف والرد على مدعى الزيادة فيه‬ ‫كان لر سو ل الله ‏‪ ٢‬كتاب يكتبون الو حكيابن ‪ 1‬سرح وريد بن‬ ‫والأضلاع‬ ‫اللحى ‪ 9‬المظام‬ ‫مكتو ا ف‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫‪7‬‬ ‫جمل‬ ‫ن‬ ‫و معاذ‬ ‫ثابت‬ ‫والحجارة البيض الرقاق وأصول الجر يد و محفوظا في الصدور ثم جمعهأبو بكر‬ ‫على سبعة أو جه ‏‪ ٤‬سم جرده عثمان على وجه وترك ستة رفعاً للخلاف‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫باب جمع القران و تنكر يره‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫ح‬ ‫۔‬ ‫ہ۔۔‬ ‫ه‬ ‫_‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫و سبب جم أي بكر مخافة ذهاب القرآن بهو ت القراء اذ فتل بو م الوامه‬ ‫سبعمائة قار ىء من حلة القران فاشار اليه هر ‪ :‬ان القثل فد استحر بو م المام‬ ‫فراء القرآن و اني أخاف أن يستحر القراء في المو اطن كلها يده القرآن‬ ‫فقال لهأبو بكركيف أفشمليئا لم بفعلدر سو ل ا له تا فقال ع‪ ,‬ه‪ ,‬و ا له خه‬ ‫فقال أو بكر ‪ :‬لم يزل محمر براجمنىحتى‌شرح الصدري للدى ‪ .:‬ح له صده ‏‪٠‬‬ ‫ثم ان أبا بكر قال لزيد بن ثابت ‪ :‬اجمع القرآن في مصحف و احد لانك ح‪...‬‬ ‫الو حي ار سول الله باج و أنت رجل شاب عافل فقال ‪ :‬ه الله لو كلغتي نقل‬ ‫جبل ما كان أثقل علي مما كلفتني وكيف تفعلان شيئا لم يفعله ر سو ل الله نام‬ ‫ل ‪ :‬م زل أ بكر راجى حتى شرح لله صدر ي لا۔ي ‪ :‬ح ه صدر ه‪,‬‬ ‫و أيي بكر ث و معنى استحر الفتل اشتد للأن المكر وه يذسبالى المر والحبوب‬ ‫الى القر وهو البرد ث و سبب جم عنمان اختلاف الناس حتى نسب بعض الكف‬ ‫الى بعض و بقول البعض ‪ :‬قراءني أفضل من قراءتك حين جيش حديفة ‪..‬‬ ‫المالي بالجيو ش الى الشام ه العراق و حبن فتح ار هيفية ء وللا شهد حذيفه‬ ‫ذلاك قال لعثيان ‪ :‬بادر الى القرآن و اجمعه على حرف و احد فبزأن يختلف الناس‬ ‫فيه اختلاف البهو د و النصار ى فاستشار عنان المهاجر ن و الانصار حسم د على‬ ‫ذلاك و حرضوه فأر سل الى حفصة ‪ :‬ان ارسلي الينا الصحائف ننسخما ني‬ ‫الملصاحف فأرسلت فقال ‪ :‬أي الناس أعرف فقالو اسعيد بن الماص فقال ‪:‬‬ ‫و أي الناس ا كتب فقالو ا ز يد بن ثابت ‪ ،‬فقال ‪ :‬فليملل سعيد و بحتب‪ :‬بده‬ ‫و ليحضر معهما عبد الله ن الزبير و عبد الرحمن ن الارث بن هشام ى ‏‪ ٠‬قال‬ ‫لزيد ‪ :‬اذا اختلفت ‪.‬م الرهط الثلاثة الر يشيبن فاكتب بلسان ة‪ .‬يش ن‬ ‫القرآن نزل باخنهم ى ولم يختلفوا الا في التابوت قالوا بالتاء و قال بالهاء ذ‪ .‬تني ا‬ ‫الى عثمان فقال اكتموه ااا‪.‬‬ ‫شامل الاصل والفر‪٤ ‎‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫و اا ‏‪٢‬ه ر الني تتمر بجمعه لأن الس برد على بعض لالناظ فيحتاج‬ ‫الى المحو ‪ 2‬و الاو ر به بلا محو ء ولانه تنزل آية فيقول كتبوها بين‬ ‫آية كذا وآية كذا ء و الاولى أن تكون الكتابة في غير أطراف الاسطار ك‬ ‫ولأنه لو ‪ 3‬ي مصحف لتبادر وا الى حفظه فلا عكن ستو طه منه ممكاهم الا‬ ‫بأن فيهم الله‬ ‫وترتيب الآي والسور بالوحي ث وترتيبه في مصحف عيان مثله في‬ ‫مصاحف أي بكر » و قيل ترتيب ‪ 7‬ر دتو فيف غير و حي ‪ ،‬وقيل ترتيهن‬ ‫باجنهاد ك و جمهور الامة على انه باجنهاد قال بعض ‪ :‬وهو الذي يتبادر لي و هو‬ ‫أقرب اھ فيكون قد وكل اة ترتيهن الى اجتهاد امته ولا أحفظ خلانا في‬ ‫ترتيب الآي انه ليس باجنهاد الامة بل توقيف من الله وهو الصحيح ڵ أو‬ ‫تو يباجيااني تو قولان» قال القاضى أبو بكر كان جبر يل يقول ‪:‬ضعوا‬ ‫آية كذا ي موضع كذ ا ى ونقل أبو جعفر بن الزبير شيخ أني حيان الاجماع‬ ‫على ان ترتيب الآي توقيف من النبي مة وكذا الز ركشو ‏‪ ٨‬ويدل على ان‬ ‫ن أي العاص كنت حالسا عند‬ ‫توقيفه بتو فيف جبر بل مارو ي عن "‬ ‫اد شخص ببصر دم صوبه ‪ 7‬قال « أتى جبر يل فامر نى أن أضع‬ ‫رسول اة‬ ‫هذه الآية بهذا الموضع منهذهالسورة « انالته يأءر بالعدل و الاحسان و ايتاء‬ ‫ذي القربى » الخ السورة ء و أما ماذكره عبد الله بنالزبير المذ كور ف جم‬ ‫عثمان من أ ن الحار ث بن خز ‪:‬عمةأ( نى "[ يتين من‪ .‬آخ ر سو رةالتو يةفقال ‪ :‬أشهد‬ ‫اي سمعنهما و ان عبد الله بن الزبير قال ‪ :‬لوكانت ثلاث آيات لجعلتهن سو رة‬ ‫فانظرو اآخر سورة من القرآن فالحقوها بآخرها فيدل على ان ترتيب الآي‬ ‫باجتهاد الامة لكن لاحجة فيه للحديث المذ كور و نحكوثهير ‪ ،‬ولا نه قدورد‬ ‫مايمارضه وه‪ ,‬ان أبي بنكعب قال ‪ :‬لما اننهوا الى قوله « ثم انصرفوا‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وتكر بره‬ ‫اا رآن‬ ‫بابب ح‬ ‫الله قلو يهم أهم قو م لايفقهو ن » ظنوا ان ه هذا اخر مانزل فقلت ان‬ ‫صرف‬ ‫رسول الله ثا‪ .‬ثةاقرأنيبعد هذا آيتين ‏‪ ١‬لقدجاءك رسول من! أنك ؛ الخ السو رة‬ ‫‏‪ ٠‬كا روت‬ ‫اقرأ باسم ربك‬ ‫و أ ول مانزل ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم )‬ ‫عائشة وقال جابر بن عمد الله ‪ « :‬ي أها المدثر » واستدل بقوله تن ‪ ,‬الي‬ ‫جاور ت بحراء فما قضيت جو ارى نزلت فاستبطنت الو ادي _ أي صرت في‬ ‫باطنه _ فسمعت صو تا فنظرت أمامي و خلفى وعن يمينى وعن شمالي ثم نظرت‬ ‫الى السماء فاذا هو _ يعني جبريل _ فاخذتنى رجفة فاتيت خديجة فامرنهم‬ ‫فدثرو نى فأنزل اللهياأمها المدثر » قلت انكانت حجته في هذا الحديث من‬ ‫غبر ض شيء اليه كا هو المتبادر فلا دليل فيه ل نه ليس فيه التصر ح أن‬ ‫أول مانزل ه يأسها المدثر ؛ ولا الاشارة الى ذلك و اا فهمه جابر من كون‬ ‫يكن قبل قصة حراء ‪ ،‬ولا رن له ذلات دليلا لصحة مامر عن‬ ‫ززول القران‬ ‫عائشة فانه في حراء قبل ان يستبطن الوادي ء وان كان بضميمة شىء فلعل‬ ‫مراد جابر أول سورة نزلت بكمللها فانه قال ذلك فى جواب سائله ث ولعل‬ ‫سؤاله عن أول سو رة نزلت بتاعها ث أو لعل مراده أول مانزل بعد فترة الو حي‬ ‫أن نزل ه اقرأ باسم ر بك » ثمانقطم نم نزل المدثر ء أو لعل المراد أولمانزل‬ ‫في الانذار ء او لعله اول مانزل عن سبب فان المدثر نزل مترتبا على قوله‬ ‫« دثر ولى » وقيل أول مانزل الفاتحة و نسمه الزمخشري لاكثر المفسرين‬ ‫قلت أ كثر الائمة على انه « اقرأ باسے ربك » ولوكان أكثر المفسر ين على‬ ‫انه الفاسحة و حجنهم مار وى عمرو بن شرحبيل ان رسول الله علقال للديجة‬ ‫« انى أسمع صو تا اذا خلوت و أخشى أمراً » فقالت ‪ :‬ما كان الله _ ليفعل بك‬ ‫مرا وان تك تود الامانة وتصل الرتحمص ودق الحديث ‪.‬ودخل أبو بكر‬ ‫عليه « انى اذاخلوت سمعت‬ ‫اذهبمع عد الى ورقة فانطلقا فقص‬ ‫فقال تت ‪:‬‬ ‫شامل الاصل ه الغر ع‬ ‫‏‪ ٠‬؟‬ ‫نداء خل بياخد ياع‪.‬د _ أنطلق هااري » فقال ‪ :‬لاتنمل اذا أتاك فاثئيت‬ ‫اتى فاخمر لى ى فلها خلا ناداه ‪ :‬يامحد قل بسم الله ‪7‬‬ ‫ايقول‬ ‫تسمع‬ ‫ارحم ى الحد ته رب العالمين الرحمن الرحم _ الى _ ولا الضالين »‬ ‫وأجاب بعض باحتال أن يكون خبرا عن نزولها بعد مانزلت عليه‬ ‫« اقرأ » و المدثر ث وفي الجواب نظر لانه لوكان ذلاك بعد نزولهيا لم يةل لورقة‬ ‫ماقال له فقط بل يذكر له أيضا انه قال لي قل « بسے الله الرحمن الرحم افر‬ ‫باسم ر بك » وقال لي « بسم الله الرحمن الرح اأسهاالمدئر » الخ وولكانذلك‬ ‫يقل له ورقة آثبت حنى نسمع مايقول ثم اتى بل يبعد أن يهرب بعدنز وهي‬ ‫وآخر ما نزل « يسستفتو نك قل الله يفتيك في اللكلالة » الخ روي عن‬ ‫البراء بن عازب » وه۔ذا من الآي وآخر ما نزل من السور سورة التو بة ء‬ ‫و عن عمر وابن عباس وأبي سعيد آية الر با يعنون « يا أبها الذين آمنوا اتقواالل‬ ‫وذروا ما بق ن ار با » وعنابن عباسوأبي سعيده واتقوا يوما تر جعون فيه‬ ‫الىلله » وعن ابنالمسيب آية الدين يوني « يا أبها الذينآمنوا إذا تداينم‬ ‫بدين » وأجي عنآبة الربا ‪ 6‬واتقوا يوما ث وآية الدين ء بأنهن نزلن دفعة‬ ‫كتر تيسهن في الصحف ولأ‪ :‬نهن في المصحف ولأ‪ :‬نهن في قصة فا خبر كل عن‬ ‫بعض ما نزل آخرا ى و قول البراء آخر ما نزل « يستفتو نك » يعني به آخر‬ ‫ما نزل ني شأن الفرائض ء وبأن « واتقوا يوما » في التحذير عن الر با اذ هي‬ ‫معطوفة على آية الر با فلا ينافي أن آخر آية نزلت هي آية الر با وهما نزلنا جميعا‬ ‫وعن أبي « لقد جاءك رسول » الى آخر الدورة وهو رواية عن ابن عباس ك‬ ‫وعنه ‪ :‬آخر سورة نزات ه اذا جاء نصر الله والفتح » وعن عاشة سورة‬ ‫المائدة ث وعن ابن عمر ‪ :‬سورة المائدة والفتح يعني « اذا جاء نصر الله‬ ‫و الفتح » وعن عنان ‪ :‬براءة مآنخر القرآن نزولا وذلك قابل للجمع با‬ ‫‏‪: ١‬‬ ‫ره‬ ‫باب ` مع االمه رآن وو تكر‬ ‫‪-‬‬ ‫مراده أنها مانلسور النا لة ا‪,6 4‬ويحتيل أنهم قالوا ع‪.,‬ن اجتهاد » أو اكنلا‬ ‫أخبر عن آخر ما سمع من النبي تر ولم يسمع ما نزل بعد ث وعن معاوية‬ ‫يقتل‬ ‫و ن‬ ‫‪,‬‬ ‫عباس‬ ‫ا ان‬ ‫الا ية ‪ 6‬و عن‬ ‫اء ر ده‬ ‫ير جو‬ ‫فه ركان‬ ‫)‬ ‫ا خر آة‬ ‫مؤمنا » الآية ولعل مرادها أنعها نزلنا ولم ينزل بعدها ما ينسخها وانما خصاها‬ ‫لتعظيم حكهماوعن أمسلمة « فاستجابفهم ربهم اني لا أضيك لعامل ۔نك‪٤٬‬الى‏‬ ‫آخرها قالت يارسول الله أر ىالئه يذكر الرجال ولاي ذكر النساء فنزل ه ولا تتمنوا‬ ‫ما فضل الله به لعضك على بعض» ونزل ه ان المسامين والمسلمات ا ونزلت الا ية‬ ‫فهي آخر الثلاث نزولا ‪ .‬وآخر ما نزل فالنساء بعد ما كان ينزل في الرجال‬ ‫خاصة ء و عن أنس آخر ما نزل « فان تابوا وأقاموا الصلاة » الآية في آخر ها‬ ‫فل‬ ‫)‬ ‫ما نزل‬ ‫آخر‬ ‫‪ 6‬و قال امام الحر مين ‪ :‬من‬ ‫سو ر ة نزلت آخرا‬ ‫عى ف‬ ‫نزل‬ ‫لا أجد فيا أوحي الي محرما » ورد بان السورة مكية اجماعاء وعن السدي‬ ‫« اليوم ا كلت >‪ » 7 .‬واعترض بان آية الربا والدين ڵ ه الكلالة‬ ‫بعدها وانما يتشكررما تكرر هن القرآن تذكيرآ و مو عظكخواتم النحل وأول‬ ‫الرو م و « لسألو لك عنالر و ح » والفامحة و « ‪.‬اكان لانى هالذبن آ‪:.‬وا !‬ ‫ث‬ ‫حده‬ ‫علغد‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫اغا زه‬ ‫نمظما‬ ‫أ‬ ‫مر د ‪6‬‬ ‫ه"‬ ‫ه ر تبن‬ ‫نزل‬ ‫ذلاك‬ ‫كل‬ ‫سيب نسيانه أو حدو ثسؤال و جعل منه لعخهم ‏‪ ٦‬الر و ح و « أ الدلاة‬ ‫طر في النهار » الاية ى وقد فيل !ن هود و الاسراء و الاخلاص و « ه ‪.‬ا كان‬ ‫لنى » نزلن في مكة جوابا للمشركين وفى المدينة جوابا لأهل الكتاب‬ ‫) و يور أن يكون تكرر النزول ليم بقية الاحرف فانه نزل على سبعة أحرف‬ ‫كلك يوم الدين ومااث يوم الدين ء والصراط والسراط وهذا على أن‬ ‫الأ حر فهومثل هذا ومنهما ‪ 7‬ر ر نزوله وكتب مكر راكالقصص لذلك ولأ ن‬ ‫لا ببعث الى القبائل بالو ر المختلفة فلو م تتكر ر لوقعت قصة ‪ .‬سى الى‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬الشال _‬ ‫شامل الاصل والفر‬ ‫‏‪ ٢‬؟‬ ‫قوم وقصة عيسى الى آخرين وقصة نوح الى من سواهم وكقوله « فبأي‬ ‫آلاء ر بكما تكذبان » تكرر ليؤكد كل منه ما يليه ‪ 6‬وأيضا اما يثبت قدر‬ ‫القصة و و صفها بالةكر ير و به تكون نصبا لخاطر والفكر ورفتاً على المم‬ ‫والذكر ث وعن أي عبيدة ۔۔لم عن عر بلاغا أن رسول اله تتم تال « ان‬ ‫هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شا كاف فاقرأوا ماتيسر منه » قال أبو‬ ‫عميدة ‪ :‬قيل معناه على سبع لغات ى و قيل سمعة أو جه ‪ :‬وعد ووعيد وحلال‬ ‫و حرام و مواعظ وأمثال واحتجاج ى و قيل حلال و حرام وأمر و نمي و خر ما‬ ‫كان و خبر ما يكون وأمثال ث وعلى الأول فالفات حمس من عليا هوازن ث‬ ‫كم ‪.‬‬ ‫و الباي من غيرهم ى قل ابن العلاء ‪ :‬افصح العرب عليا هوازن وسغلى‬ ‫عني بي دارم ك وعن ابن عباس ‪ :‬نزل على لغات الكعبين ‪:‬كعب قريش‬ ‫خر اعة ك و ذللك أن خزاعة جير ان قر بيش ذف۔هلت عليهم لسهم ى وعن‬ ‫‪7‬‬ ‫اي حانم السجستاني ‪ :‬لغة قر يش و هذيل و ء والاز د و ر معة وهوازن وسعد‬ ‫ابن بكر ‪ .‬و ذلك مشكل لأ نه ثبت أنه بلغة قريش فلتكن المسبكاها لقر يش‬ ‫لقوله تعالى « وها أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ؛ وذكر أبو عبيد أن‬ ‫بعضاً بلغة قر يش و بعضا بهذيل و بعضا بهوازن و بعضا بالمانية وغيرهم لا كل‬ ‫كلمة تقرأ بسبع لفات ى و هذا في اللغات كما قال أ بو عبيدة في لقا آت س وقيل‬ ‫لا يو جد حرف واحد من القران قرأ على س‪.‬عة أو جه » و وعض اللغات أ كثر‬ ‫من بعض في القرآن ء و قيل نزل بلغات مضر لقول عمر ‪ :‬نزل القرآن بلغات‬ ‫مضر ء والمراد من قبائلها هذيل وكانة وقيس وضبة وتم الرباب وأسد بن‬ ‫خز عة وقريش ء وقيل نزل بلغة قريش ومن جاورهم من الفصحاء ثم أبيح‬ ‫للعر ب ان يقراوا بلغانهم القي جرت نادنهم باستعمالها على اختلافهم لفظا‬ ‫واعرابا بدون أن يكلفوا الانتقال عن لغتهم للمشقة و حميهم ولتسهيل في الفهم‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬تكر‬ ‫القرآن‬ ‫‪5‬‬ ‫بارب‬ ‫‪ ٢٣‬؟‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫أحد‬ ‫الذكور‪ :‬تنقعم بالشهر ى بان يغير كل‬ ‫ان الاباحة‬ ‫بعص‬ ‫‏‪١‬وزاد‬ ‫أ‬ ‫‏‪ ٩‬الفظ‬ ‫الكامة عرادفها بل المرع ُ السماع من النبى يلق ور د بانه يازه أن يلفظ جريل‬ ‫فى‬ ‫السعة‬ ‫الأ حر ف‬ ‫احتمعمت‬ ‫هذا ا لو‬ ‫يلزم‬ ‫بانه اما‬ ‫جاب‬ ‫سمع مرات ‪ 6‬و‬ ‫بالاظ‬ ‫سمعة ‪ 6‬ورد‬ ‫ل بأني في كل عر ضه حر ف الى أن عت‬ ‫لفظ واحد و ليس كذلك‬ ‫ةقر يشيان‬ ‫حك‬ ‫ن‬ ‫هشام‬ ‫الخطاب‬ ‫دن‬ ‫باللغات أن عر‬ ‫الأحر ف‬ ‫دهسه‪١‬ر‏‬ ‫من لغة واحدة و قد اختلفت قراءتهما فظهر أن ليس المراد الافات ‪ ،‬وقد قيل‬ ‫د‬ ‫‪:‬في القر ‏‪ ١‬ن‪ 0‬كاحمة ت ر ‏‪١‬ا على سمعه‬ ‫دا ل‪4٩‬‏ لا بو حد‬ ‫‪ 6‬و رد‬ ‫المر اد سبع قراا ت‬ ‫كعبد الطاغو ت ولا تقل لهما أف ء الاهم الا أن يقال المراد كل كلة تةر‬ ‫على‬ ‫ة‪ .‬ر يء‬ ‫ما‬ ‫فه‬ ‫سمعة ور د أن‬ ‫أل‬ ‫أ كثر‬ ‫‪,‬‬ ‫ثلاثه‬ ‫أو‬ ‫‏؛‪ ١‬جهن‬ ‫أ‬ ‫لو ح‪4‬‬ ‫أ كغر من سبع ‪ ،‬اللهم الا أن يقلاا قال بعضهم لياسلمراد حقيقة السبعة‬ ‫دل التيسير كما عثل بالسبعة فى الآحاد والسين ف في العشرات وسبعمائة في‬ ‫لئن ‪ .‬و بعد فان هذا لاين جوابا لرواية ابعنباس وأبي بكنعب وأبنيكرة‬ ‫‪ 9‬أستز ‪ ,‬‏‪٢‬‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫اة ر أا على حرف‬ ‫أمرني أن‬ ‫از ر ‪.‬‬ ‫قال ‪) : :‬‬ ‫كل‬ ‫الله تز‬ ‫از رسول‬ ‫فعلمت‬ ‫فسكت‬ ‫‏‪ ٩7‬ميكائيل لعدالسا ‪7‬‬ ‫نظر‬ ‫«‬ ‫‏‪١‬أبو تكر دة‬ ‫‏‪ ٤‬زاد‬ ‫سمعة‬ ‫بلفت‬ ‫حى‬ ‫أن العدة‬ ‫وقال ابن قتيبة ‪ :‬المراد سمعة أ جه ‪ :‬الاول نذير حركة منوي مثل ه لا‬ ‫يضارً أصله لايضار ر بكسر الراء الاولى وفتحها ث احتال الثاني التغير بالام‬ ‫و الفعل أو بنوع فعل وآخركباعد بكسر العين وا كان الدال وفتحهه۔ا ©‬ ‫الشالث التغير بالنقط كنفشرها و نفشزها و شر و بشر الرابع التغير بابدال‬ ‫حر ف قر يب الخكرطجلح منضود وطلم ء الامس التغير بالتقديم والتأخير‬ ‫مثل « و جاءث سكرة الموت بالحق _ وحاءت سكرة الحق بالموت » السادس‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏؛‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫_‬ ‫التذير بالز يادةاة والنقص مل الذكر و الاى وما ‪:‬خلق الذكر والانى ى ال ام‬ ‫التشير بابدالكلة «كالعهن المنفوش ‪ -‬والصوف المنفوش » ويعني والله‬ ‫أعلمأن هذا الحصر وقع هوافقة تحقق الاطلاع عليه بالاستقراء ولم بقم بقصد‬ ‫ولا يعرف الر سم ‪ .‬و فيل‬ ‫الهر ب الى ذللتكله لان اأ كثرهم ‪ 77‬؟‬ ‫أوجه‬ ‫الار ل الافراد والتذكير وضدها ى والثاني الافعال الثلاثة ء ا‬ ‫الاعراب ء الرابع النقص والزيد ڵ الحاء س التقديم ووالتأخير ى السادس الابدال‬ ‫السا ع اختلاف الغات ‪ :‬امالة واخلاص فتح ‏‪١‬وترقيقاً وتفخيا و ادغاما و اظهاراث‬ ‫و قيل الادغام والاظم۔ار ك ثم التفخيم والترقيق ثاملامالة املاشباع ثم المد‬ ‫والقصر ثمالتشديد والتخفيف ثُاملتليين و التحقيق ء وقيل الاختلاف بالحركات‬ ‫و ذك وجهان بلا تغير في المعنى و الصو رة ثاملتغير بها لفظا ثم بالحرف معنى أو‬ ‫لفظ أو فهما ثم التقديم و التأخير م الزيادة و النقصان ث و قيل سبعة أوجه من‬ ‫المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة محو اقبل وتعال وهلم وعجل و اسرع ويدل له رو اية‬ ‫أبي بسكرة « استزاد حتى بلغ سبعا قال مييكائي لكل شا فكاف ما لم ينم آية‬ ‫عذاب يرحة أو رحمة بعذا بكتعال واقبل وهلم واذهب واسرع ء عجل »‬ ‫انتهت رواية أبي بكرة ‪ 5‬و‪.‬ثل ذلك عن ابن مسعود ى وقيل انهمئل بسميعاً عليا‬ ‫عز يزاً حكيا و قال ما لم تخلط آبة عذاب برحمة الخ و مثل ذللك عن أيي هر ير ة‬ ‫و مثل بعلما حلما غفورا رحيما ومثل ذلك عن عمر ‪ ،‬كان ابي يقرا « كلا اضاء‬ ‫ه مشوا فيه » مروا فيه سعوا فيه وابن مسعو د أنظره نا أمهلونا أخرو ناوذلك‬ ‫رخصة لتعسر الكتابة والضبط نسخت بتيسر ذلك روى أن ابن مسعود‬ ‫اقرأ رجلا « طمام الاثم » فقال الرجل ‪ :‬طمام اليتم فأصلح له في يطق فقال ‪:‬‬ ‫أنستطيم أن تقرأ طعام الفاجر قال نعم قال فافعل‬ ‫وقيل سبعة أصناف و ترده الاحاديث السارقة و اختلف قائلو ه و مر قولان‬ ‫‏‪ ٥‬؛‬ ‫ياب جمع القرآن وتكريدرره‬ ‫فكلا‪ .‬أي عبيدة و قيل م ونهي و و حلال و حرام وحك ووم‪.‬تشاره وو أمثال ‪.‬‬ ‫قال ر سول الله عة « كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف‬ ‫ه احد ونزل القرآن من سبعة أبو اب على سبعة أحرف ‪ :‬زاجر و أ‪.‬ر وحلال‬ ‫و حرام ومحكم ومقشابه و أمثال » و أجيب بأنه ليس المراد في هذا الحديث‬ ‫الاحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الاحاديث فان ظاهر تلك الاحاديث أن‬ ‫الكلمة تةرأ على وجهين وأ كثر تيسير و تهو ينا و الثيء الواحد لايكون حلالا‬ ‫و حراما فآيية واحدة أو أمرا و لهي ونحو ذلك والتوسيع ليس ني الحلال‬ ‫و الحرام و حو هيا وابدال آية حك مثلا باآبة مثل لايجوز اجماعا و ذلك الحديث‬ ‫ليس في معنى تلك الاحاديث ‪ 7‬و يحتمل أن كو ن زاجر مستأ نفاً ليس هانا‬ ‫للسبعة أي هو زاجر و أ مر الت هيؤ يده أن في رواية زاجرآ وأمرا الم بالنصب‬ ‫علاىلحال فهو نازل على سبعة أ<رف حالكو نه أيضا زاجرا الخ و يحتمل عندي‬ ‫أن بكون ذلك تفسيرا لسبعة الابو اب لالسبعة الاحرف ثم ر أيته لاي شامة‬ ‫و الح لله ث وقيل سبعة الا حرف المطلق والمقيد ثم الهام والخاص ثم النص‬ ‫المؤءل ثاملفاسخ والمسوخ ثنمم المجمل المفسر ثم الاستثناء و اقسامه ثمالمقشابه‬ ‫وقيل الاضمار و الذكر ثم التقديم والتأ خير ثم لاذ اد والمكر ير ثم التصر يح‬ ‫و الكناية ثاملحقيقة والمجاز ثم المجمل والمفسر ثم الثهيروالغر يب وقيل عكذا‬ ‫إلا الاضار و الكر فدليا الحذف و الصلة ى و قيل التذكير والتأ نيث ثم الشرط‬ ‫والراء ث التصر يف والاعراب ث الس وجوا به ثم الافراد و غيره ‪ 7‬التصغير‬ ‫ه التعظے ح اختلاف الاداو ات ء و قيل الزهد و القناعة م اليقعن وال‪ ,‬زم ِ‬ ‫الخدمة مع الحياء شاملكرم والفتوة ‪.‬اعلفقر ثم المجاهدة والمراقبة مع الموف‬ ‫و الرجاء ثم التضرع و الاستغفار مم الرضا والشكر ثم الصبر مم المحاسبة ثم المحبة‬ ‫والشوق مع المشاهدة و هو مناسب للصو فية‬ ‫الاصل والفرع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪: ٦١‬‬ ‫ح‬ ‫۔۔‬ ‫و قيل علم الانشاء والايجاد وعلم التوحيد والتنزيه وعلم صفات الذات‬ ‫وعلم صفات الفعل وعل العفو والعذاب وعلم الحشر والحساب وعل النبوءة ث‬ ‫وقيل أمر و نهي شم بشارة و نذارة م اخبار شم أمثال ثم محكم و متشابه ثم ناسخ‬ ‫و مفسو خ ‪ 7‬عمو م و خصوص م قصص ' و قيل أمر وز جر و نرعغيب وترهيب‬ ‫وجدل وقصص ومثل ء و قيل أمر و نهي و حد و علم وسر وظهر و بطن ى وقيل‬ ‫ناسخ ومنسوخ ثم وعد و وعيد ثم زعرنم تأديب ثم انذار ث و قيل حلال وحرام‬ ‫و افتتاح و اخبار وفضائل وعقوبات ء وقيل أوامر وزو اجر و أمثال وأنباء‬ ‫وعتب ووعظ وقصص ء وقيل حلال وحرام وأمثال ومنصوص وقصص‬ ‫و اباحات » و قيل ظاهر و بطن وفرض وندب و خصوص وعحوم وأمثال ث وقيل‬ ‫مقدم ومؤخر و فرائض و حدود ومواعظ وهتشابه وأمثال ء وقيل مفسر ومجمل‬ ‫ومقضخي و ندب و حتم و أمثال و فرض ء وقيل أمر حتم و أمر ندب و نهي حتم‬ ‫ونهي ندب و اخبار و اباحات و وعظ » وقيل أمر فر ض ونهي حتم وأمر ندب‬ ‫و نمي رشد و وعد ووعيد وقصص ى وقيل لفظ خاص اريد به الخاص ولفظ‬ ‫عام أر د به الخاص و لفظ خاص أريد به العام ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأو يله‬ ‫ك‬ ‫و لفظ لايعلم فقهه إلا العلماء و لفظ لايلم معناه إلا الراسخون‬ ‫وقيل اظهار الر ‪.‬بوية و اثبات الوحدانية و تعظم الالوهية و التعمد لله‬ ‫ومجانية الاشراك و الترغيب في الو اب و الترهيب من العقاب ‪ 6‬وقيل سبع‬ ‫لفات خمس هوار ن و اثنتان لسائر العرب ى وقيل سبع لغات ‪+‬يم العرب ص‬ ‫وقيل أربع لعجز هوازن ‪ :‬سعد بن بكر وجشم بن بكر و نصر بن معاو ية‬ ‫و أخرى وثلاث لقريش ء وقيل لغة قر يش ولغة الين ولغة جرهم ولغة هوازن‬ ‫ولغة قضاعة ولغة تمم ولغة طى‪ .‬ك وقيل لغة كعب بن عرو وكعب بن لؤي‬ ‫و هما سبم لغات و قيل قراءة ابكر وقراءة عمر و قراءة عثمان و قراءة عليوقراءة‬ ‫‏‪:٧‬‬ ‫باب جمع القرآن و تكر يره‬ ‫ابن مسعود وقراءة ابن عباس وقراءة أنى بن كعب » وقيل همز وا‪.‬الة وفتح‬ ‫وكسر و تفخم و‪.‬د وقصر ‪ ،‬وقيل لعات مختلفة في شيء واحد فهذا اثنان‬ ‫و سحجع ‪ 6‬و قيل سبعة أءر يب فى كاة‬ ‫و تصر يف ومصادر وعروض و غر يب‬ ‫الدال والراء‬ ‫والمعنى واحد وقيل أمهات الهجاء الالف والباء و الجم‬ ‫ام العرب ء وقيل في أسماء الله مثل‬ ‫والسين والعين لاأن عليها هدار كجولامم‬ ‫الغفورالرحم السميع البدير الل الك ث وقيل آ ية في صفات الذات‬ ‫و آ يةتفسيرها في آ ‪ :‬أخرى و ‪ 1‬ة بانها ف السنة الصحيحة ‪ :‬و ارة فى ة۔ة‬ ‫الانبياء و الر سل و آبة فى خلق الاشياء و اية في و صف الجنة وآية فى و صف‬ ‫النار » ه قيل آية في و صف الصنائع و آية في اثبات الوحدانية وآي ني اثبات‬ ‫صفاته وآية في اثبات رسله و آية في اثبات كتبه وآية في اثبات الاسلام ‏‪٠‬آية‬ ‫في نفى الكفر ث وقيل سبع جهات من صفات الذات لايقع عليها تكييف ى‬ ‫و قيل الاعان بالته و مباينة الشمر ك و اتيان الاو امر و مجانبة الزو اجر والثبات‬ ‫على الايمان وتحريم ماحرم الله و طاعة رسوله ‪ .‬و أكثر هذه الاقوال لانصح‬ ‫عندى لانها خارجة عن اختلاف الالفاظ و المتبادر اعا هو اختلافها ولانها‬ ‫لاتلامم أحاديث الاستزادة ‪ ,‬ولأن آحادكل سبعة في كثير من تلاك الاقوال‬ ‫لامحجوز تمديله باخر ولمنافاتها التيسير ث وحديث ابى عبيدة في ترافع عمر‬ ‫و هشام بن حكم لمخالفته ياه في سورة الفرقان و اضح فيان السبم فياختلاف‬ ‫الالفاظ وهو مكذور في مسند الر بيع والبخاري ومل ث و قال ابن سعد‬ ‫النحوي ‪ :‬ان هذا الحديث من المشكل الذي لايدرى معناه كالمتشابه من‬ ‫القرآن لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى‬ ‫ه على الجهة وهو الختار و الاقرب بعده قول سبع لفات وقول سبعة أوجه من‬ ‫المعانى المتفقة بألفاظ مختلنة كاقبل وتعال وظن كثير من العوام ان المراد‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪!٨‬‬ ‫و هو جهل ةفبيح‬ ‫‪7‬‬ ‫القر آت‬ ‫قي لكان معجراً لكو نه لسبعة أحرف والتحقيق عندي أنه معجز بنظمه‬ ‫ومعجز أيضاً ععانيه ؛ وقال بعض بنظمه ؛ و بعض معانيه ث و بعض عجموعهما ‪.‬‬ ‫وكانوا حبن يكتبو نه اذا جاء أحد بآية سألوا الشهود عنهما ولم يفت منه شى‪.‬‬ ‫ولم يزد فيه شيء والد لله ‪.‬وكفرمن زعم ان سورة يوسف ليس منالقرآن‬ ‫كفر شر (ے ‪ 6‬و أم نبت أي ؛بن كعب في مصحفه القنوت في ‪ 1‬خر سورتبن لا زه‬ ‫رأى رسم ل اله يداوم عليه في الصلاة نحو شهر في آخرها فظنه من‬ ‫القرآ ن دهو مردود عليه بالاجماع وهو منفرد به كه ‪ .‬يكتب ابن مسعود‬ ‫لمعو ذتين ظناً ‪ 1‬أنهما ليستا منه لانه رأى رسول اله يل يعوذ بهما الحسن‬ ‫‪.‬وا لحسبن و غيرها و خالفته الامة الا قليلا ‪ .‬وفي مسند الر يع قد قال قو م لمستا‬ ‫لله‬ ‫عت۔ه ان عامر لجهنىصلى دا رسو ل‬ ‫‪ .7‬خن‬ ‫فقد كذ دوا وأنموا ‪.‬‬ ‫من القران‬ ‫علل صلاة الغداة فترأبالمعوذتن فقال « يا عتبة ان هاةمن أفضل سورة فالقرآن‬ ‫نزلتا منالسياء‬ ‫أهما‬ ‫مسعو دأة‬ ‫ا دن‬ ‫بعصهم ان‬ ‫قال‬ ‫‪.‬والز بور والامجيل ‪ 5‬التو راة»‬ ‫مكنلام رب الماللعن ث وكان رسول الله يل يرقى مهما فاشتبهتاعليه أ كاننا‬ ‫الله لامن‬ ‫من ‪ .‬أزك ر أنهما من كلام‬ ‫وا ما الشرك‬ ‫من القرآن أ م لا فلم ‪.‬مكتىهما‬ ‫تر دد يومئذ وهن تر دد الآن أشر ك لا جماع الامة لعده ولصحة أنهما من‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫والله اعلم‬ ‫القرآن‬ ‫عم‬ ‫ارمالت‬ ‫اياب‬ ‫نى ا محكم والمتشاره‬ ‫‏‪ ١‬لح ما علق حكمه بظاهره ث وان شئت فقل ما تأو يله نىز يله فهو‬ ‫العر ف عند سماعه ولايحتمل و جهبن كقوله تعالى ( دلل ول بولد _ ليس كثله‬ ‫‪٩‬؛‏‬ ‫باب الحكم والمةشابه‬ ‫شي‪ _ .‬أنى الله شك _ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون _حرمت عليك‬ ‫» و المتشابه مايصرف عنظاهره نحو ه إلى ربها ناظرة _ في جنب الله‬ ‫ت;‬ ‫أ‪ .‬ها‬ ‫يجري بأعينن_ا_ علىالعرش استوى » وقيل المحك ما عرف بظاهره أو‬ ‫بالتأو يل والمتشابه ما استأئر الله بعلمهكقيام الساعة وحو الم الر ؛منأو ائل‬ ‫السور وقيل امك ما وضح معناه والمتشابه نقيضه ء وقيل المحك ما يحتمل‬ ‫» وقيل المحك ما عقل معناه‬ ‫و جها ڵ والمتشابه ما يحتمل و جهين وما فوق‬ ‫و المتشابه خلافه كاعداد الصلو ات و اختصاص الصوم برمضان دون شعبان‬ ‫‪.‬هئلا ‪ 5‬وقيل ل االحك ‪.‬الاستقل و انقش_ابه ما لايستةل بل يرد الى غيره ى وقيل‬ ‫الك مالم تتكرر ألفاظه و المتشابه ما تكررت ألفاظه ء و قيل الحك الفراْلض‬ ‫و الو عد و الوعيد و المتشابه القصص و الامثال ع وعن ابن عباس الحك ناسه‬ ‫و حلاله وحرامه و حدده و فرائضه ومايؤمن به ولعمل به و المتشابه مفسوخه‬ ‫لحكم‬ ‫‪.‬و مقدمه ومؤخره و أمثاله ه ‪ ...‬وما يؤمن به ولا يعمل به ث وقيل‬ ‫الحلال والحرام وغيره المتشابه يصدق لعضه بعضا ‘ و قيل المحكم الا‪.‬هر ‪"7‬‬ ‫وغيره متشابه ء وقيل المحك الأ‪.‬مر والنهي و الحلال والمتشابه غير ذلك ى وقيل‬ ‫او ائل السور وغيرها ع ‪:‬ے وقيل المحكم مالم ينسخ و المتشابمهانسخ ء والذي‬ ‫أقول به أن الحك مايعلم ا بظاهره أو بتأو يل و المتشابه ما اختص الله بعامه‬ ‫و عليه أ كثر الأمة وهو المروي عن ابن عباس رواية صحيحة وهو مبن على‬ ‫آ ن « الارسخون » ممتد لامعطو ف وهو الو اضح ى وكان ان عباس يقول‬ ‫« وما يعل تأويله إلا الله ث ويقول الراسخوف في اله‪ 7‬آمنا به » قال‬ ‫الفراء وكذا يقرأ أى وذلك دليل على ماذكرت ويدل له قراءة ابن مسعود‬ ‫« و ان تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » ورواية عالشة‬ ‫عنه تتر « اذا ر أي الذين يتشعون مانشامه أو لئك الذين سمى الله فاحذر وهم»‬ ‫‏‪ _ ٧‬الدا۔ل _ اول‬ ‫‪٤‬‬ ‫شامل الاصل و الغر‪‎‬‬ ‫‪٥ ٠‬‬ ‫___‬ ‫وروارة أي مالاك الاشعري « لا أخاف ‪ 7‬أمتي إلا ثلاث خصال ‪ :‬أ‬ ‫اه ن‪.‬‬ ‫ف خذه‬ ‫يفتح ‪ -‬ا كتاب‬ ‫المال فمتحاسدو ‏‪ ١‬فقتتلو ‏‪ ١‬‏او‪٤‬اما ‪1‬‬ ‫كثرهم‬ ‫‪6‬‬ ‫و الر اسخون‬ ‫‏‪ ٢‬إلا ازله‬ ‫م‬ ‫الحد دت‬ ‫يبتغي تأو دله وما له لم وا تاو دله الا الله «‬ ‫ء‬ ‫فاعلموا به و ما تشابه‬ ‫ورواية عرو بن شعيب عن ابيه عن جده « ماعرف‬ ‫فآمنوا به » ورواية ان مسعود « اعملوا محكمه وآمنو ا بمتشاممه وقولوا آمنا‬ ‫به كل من عند ربنا » ورواية أبي هر يرة وابن عباس ‪ :‬نزل القرآن على أر بعة‪:‬‬ ‫أحر ف ‪ :‬حلال و حرام لارعذر أحد جهالته وتفسير تغسمره العر ب و تعغسير‪.‬‬ ‫تفسره العلماء ومتشابه لارعامه إلا الله ومنادعى عامه سوى الله فيو كاذب‬ ‫ورواية عنعائشة قالت ‪:‬كان رسوخهم في ي الهل أن آمنوا متشابهه ولا يعلو نهث‬ ‫وروى ابن أبي حا عنجار بن زيد ‪ : :‬انك تص۔اون هذه الآية وهي‬ ‫‏‪ ١‬ذم متبع يى أ قشاره و وصغهم‬ ‫لذلك أن سياق الا ‪7‬‬ ‫مقطوعة ‪ .‬و يدل أ اض‬ ‫الزيغ و ارتفاء الفتنة‬ ‫ايت محكات هن أء‪.‬‬ ‫والقرآن كله اما ك و اما متشابه لقوله تعالى «‬ ‫الكتاب وأخر متشامهات » وأما قوله تعالى هكتاب أحكمت آبانه » فعناه‬ ‫اتقنت وعدم لطرقالنقض والاختلاف اليه ث و أما قولتهعالى « كتاا‬ ‫المتشاره ‪.‬‬ ‫‪ :4‬وغادة‬ ‫ه الصدق ا‬ ‫ى الحق‬ ‫لعضاً في‬ ‫له ‪24‬‬ ‫شمه‬ ‫معناه‬ ‫«‬ ‫مشا‪ .‬سها‬ ‫م‪.‬‬ ‫حتى‬ ‫‪‌ 1 6‬و‬ ‫مم‬ ‫ره لا‬ ‫‏‪ 1٥‬ش‬ ‫لعلم أ زه‬ ‫حى‬ ‫تعهمه‬ ‫ف‬ ‫الشقة‬ ‫از رادة‬ ‫االوو اب‬ ‫ر ‪ :‬‏‪١‬راد‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪ ١‬ق‬ ‫فشرعو‬ ‫‪94‬‬ ‫لاحق‬ ‫الخالة‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫اصحاب‬ ‫د طمع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4٩‬يدرك‬ ‫د‬ ‫القو ل‬ ‫على‬ ‫النظر فيه لنصر مقالتهم فاذا بالغو أ فيه ظهر لهم التى ‪ 4,‬ا بإطارم ث و تصير‬ ‫المحكمات أرضاامفسرة للمتشامهات عنهم فيزول تمسكهم بهاو‪.‬هذا على أن‬ ‫المتشابه ماخفى ويدرك بنظر ولو لميكن فيه متشا‪,‬ه ‏‪ . ١‬ا فلا ينظر ون‪.‬‬ ‫فيه بل ينفرون عنه لمكو نه حينئذ صر ا في خلافهم غير محتمل له ث و أيضا في‪.‬‬ ‫المتشابه دعاء الى تحصيل طرق التأو يل و الترجيح ء وحصيل علم النحو و الفقه‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫باب خطاب الله تعالى عباده‬ ‫العلو م عظيمة و أرضا‬ ‫ومحو ذلاك و منفعة هذه‬ ‫و المعاني و البيان و أصول الفقه‬ ‫الا مر‬ ‫اول‬ ‫ف‬ ‫"مع من العوام‬ ‫شن‬ ‫الحقائق‬ ‫درك‬ ‫عن‬ ‫نهر غال‪ .‬ا‬ ‫طبع العوام‬ ‫ثبوت مو جود ليس جسم ولا متحبز ولا مشار اليه ولاعرض ظن أن هذا‬ ‫عدم ونفي فكان الاصلح أن يخاطبُوا بألفاظ دالة على ما يناسب ما توهموه‬ ‫مخلوطة بما يدل على الحق الصريح فلاول متشابه والثاني محك يكشف لم الامر‬ ‫على مامر و معرفة ماصعب دركه يتفاضل الناس ء و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬ا ‪ ) .‬لرا ع عم‬ ‫الله تبارك وتعال عباده‬ ‫خطاب‬ ‫ف‬ ‫و الأمر لاو جوب عندنا وعند الجهور اذا تجرد عن قرينة وهو الصحيح‬ ‫و به قل الثافي وشيخه مالك ثم إن الصحيح عندي أنه يفيد الجووب لغة‬ ‫و به قال الشانمي و أصحابنا لاستحقاق مخالف أمر سيده العتاب في عرف الغة ى‬ ‫ون ادعى عدم الرجوب أ وكونه حقيقه ف الو جو ب وغيره فعليه البيان ى‬ ‫وقيل يفيد الوجوب بالشرع وأنه يفيد لغة الطلب من غير تعرض لاوجوب‬ ‫و ان جزم الطلب المحقق للوجوب انما يستفاد من الشرع ني أمر الشرع ى أو‬ ‫أمر هن أو جب الشرع طاعته ث و ان حكر أهل اللغة بتر تب العتاب على الترك‬ ‫مأخو ذ من الشرع لابجبابه على العيد طاعة السيد ى ويرده عندي أن العقاب‬ ‫يترتب لغة و لو عند من لايعر ف الشرع أو لالعتجره أو غفل عنه أ وكان في‬ ‫الفترة فليس مآخوفاً‪.‬ن ااشرعء وقيل يفيد الوجوب عتلا وان ما يفيده‬ ‫الأمرنفي اللغة من ااطلب يتعين عند العقل أن يكون هاولو جوب لأن حله‬ ‫على الندب يصير المعنى افعل ان شئت وايس لفظ إن شنت مذكورا‪ ،‬ورد‬ ‫الجل على الو <حوب فانه اصير المعنى افعل رن عمير نجو يز ترك‬ ‫بمثل ذللك ف‬ ‫و الغر ع‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٥ ٢‬‬ ‫ولفظ ‪.‬ن غير محو بز ترك ليس مذكرا‬ ‫و الأمر عندي للفور ان لم تكن قرينة على جوازالتأخير ك وقيل للفور‬ ‫أو المزم في حال و رود الأمر على الفعل بعد وروده ث وقيل هو مشترك بين‬ ‫الفور والتراخى وهو التأخير و الفور و المبادرة و القائل بالفور بو جب التبادر ك‬ ‫و القائل بالتراخى يجيز التبادر والقائل بالاشتراك يحمله على أحدها بقر ينة ‪.‬‬ ‫و ان لم تكن فهو مجمل ويقبادر احتياطاً ث وعلى كل قول من تبادر فقد امتثل‬ ‫بعض أ ضع لغو ر أو التراخي فوقف هل امتثل أم لا ث واذا كان‬ ‫ووقف‬ ‫للأمر وقت جاز الامتثال أوله أو و سطه أوآخره والتعجيل أفضل وان لم يكن‬ ‫له وقت حاز تأخيره ما حي ‪ .‬والاه لى التعجيل أول أوقات الامكان لأن‬ ‫آخر العمر و وسطه مجهو لان فلا تتعلق العبادة مهما فليمتثلفيالفور على الامكان‬ ‫والنهي المحرد عن القر ينة للتحر م عندنا و عند الجهو ر و به قالت الشافعة‬ ‫وهو ااصو اب و غير د ظاهر الفساد و بذلك قلنا ان السلام عند الدخول و اجب‬ ‫و يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لان‬ ‫اله عز و جل اذا خاطب عباده بظاهر الاطلاق والعمو م وأراد التقسد‬ ‫و المصوص فقد ألزمهم أن يعتقدوا خلاف ما أراد منهم و فعلوه تعالى الله‬ ‫يقم فقد سها ‪ .‬وور د‬ ‫عن ذلاك ‪ .‬و من قال انه يجوز تأخيره عن و قتها لكنه‬ ‫عليه ما ذكرنا فان من نفى الوقوع وأجازه ومن أثبت الجواز سواء ث فهن‬ ‫و صف الله بانه يحجو ز عليه امماذ الصاحبة ه قال انه لم يتخذها و ليزتخذها ومن‬ ‫قال انه اتخذها كلاهما كافر و لوكان أحدها أعظم جرما ك و قد يقال اذا كانت‬ ‫وقتها ماذكر لزم أن لايؤخر عن وقت اللطاب أيضاً‬ ‫علة تأخير ه عر‬ ‫أمحث فتأمل ّ‬ ‫ما أر ي دكذا كنت‬ ‫و بعده خلاف‬ ‫لانه اعتقد عند الخطاب‬ ‫و الله أع‬ ‫‪1‬‬ ‫ي الملائكةة والجن والخاطر‬ ‫‪7‬‬ ‫الخامس‬ ‫الياب‬ ‫ف الملانكه والجن والخاطر‬ ‫خلق الله الملائكة هن نور فهم أجسام لها نور‪ ،‬وقيل هم نور متجسد كا‬ ‫يجمد الاء ث وقيل من الر يخ وم مكلفون أي مأمور ون مهيون ولا‪.‬تلحقمم‬ ‫مشقة ى وقيل بقال مقصور و ن على الطاعة ومحبوسون عليها لا مطبوعون عليها‬ ‫و يقال طبعو طابع من لا يعصي ع وأما قوله تعالى « يعلمون الناس السحر وما‬ ‫أنزل عملى الملكين ببابل هار و توماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما‬ ‫» فقيل واو يعلمو ر‪ _:‬للشياطين و ه ما » ف قوله‬ ‫تكفر‬ ‫فلا‬ ‫تحن فتنة‬ ‫عز وعلا « وما أنزل » نافية لم ينزل على الملكين سحر يفعلانه بل يعلمانه‬ ‫الناس ليتبسن هرأن ماتفعله الشياطبن والكفرة المدعين النسوة أو الر بو بية سحر‬ ‫وما يعلمانهأحداً حتى يقولا له انما تحن فتنة أي علمك لتهل أن السحر كذا فلا‬ ‫يلحقكر يب ولعلك اذا عامته منا عملت به فنكون لك فتنة دن فلا تكفر أي‬ ‫لا تعمله فتكفرء قيل فشا السحر في ذلك الزمان واشتغل الناس به واستنبطوا‬ ‫أمور غربة منه وكثر دعوى النبوءة فمعث الله سبحانه الملكين ليلما‬ ‫الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة الحرة الكفرة ء وقيل ها‬ ‫رجلان سميا ماكين لصلاحها و يؤيده قراءة الملكين بكسر اللام واشتهر‬ ‫أنهما ملكان من أعظم الملاكة بالغافى ذم الانسان وشتمه لمعاصيه أ كثر من‬ ‫سائر الملاكة قال الل هم « اختار وا آعظمك علماً و زهداً وديانة » فاختاروها‬ ‫وركب فيهيا الشهوة ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا والشرب وان الزهرة كانت‬ ‫زانية فتحاكت مع رجل اليهما فراوداها فأبت الا بحكم لها بالجور وشرب الخر‬ ‫شام ‪ 9‬‏‪ ١‬لاصل و الف ر ع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شركا وو‪:‬قتلا نشا و زنيا سها وسجدا للصم ‪ .‬شرطت علها الجرد له‬ ‫وشر باها‬ ‫أيضا وعلمها الاسس الأ عظم الذى يعرجان به الى السماء فعرجت فمستها الله‬ ‫الله‬ ‫‏"‪ ٧‬الصعود ث وذلاك غير معةول ولا منقول عن رسول‬ ‫قدرا‬ ‫كوكا و‬ ‫‪ 7‬كثروا فيهما فانظر تفسيرى الذى مر عل الله تبارك وتعالى بهمع‬ ‫ت‬ ‫ضعفي المسمى بهمييان الزاد الى دار المعاد وأما قولهم« أجعل فيها س يفسد فهاك‬ ‫يدفعها ‪.‬‬ ‫ا فليس غيبة ولا اعتراضاً على الله فايس معص۔ة بل عرض شبهة‬ ‫ونسبة الافساد والسفك ليس غيبة لانها حق أهمهم الله اياها أواستدلا عليها‬ ‫وهيا يوجبان البراءة من فاعلهيا ء والغيبة انما تكون في ذكر المتولى ولعل تللك‬ ‫الفس۔ة أ رضا عرأض شمهه ليدفمها ث ووزعم من زعم أن الغيبة لاتتصور في حق من‬ ‫م يوجد وأما إبليس فانه ولو فدق لك‪ :‬ته على الصحيح ليس من الملائكة‬ ‫رثرك نان قبل ذلك ‪.‬ؤمنا صالاً عبد الله مع الملائكة ثمانين‬ ‫ودو قول الا ك‬ ‫ألف سنة فكفر بامتناعة من السجود لعد خلت آدم أعاذنا الله من سوا‪٫‬ق‏‬ ‫الشقاء ى و ذ كر وا أن أبا الجر‪ ,‬وهو ابليس ء أوغيره قولان سأل الله أن يجعله‬ ‫برى ولا "برى ويجعل مسكنه تحت الثرى و يعود شيخهم كهلا جعل له ذاك‬ ‫وكان عدم رؤيتنا لهم رحمة فان الشياطين منهم في أقبح صورة‬ ‫قال الشافعى وان بركة ‪ :‬من قل انه رأى الجن أو رءاهم أحد جر ح وبرىء‬ ‫يتب لقوله تعالى « همن حيث لا تر وتهم » ولبس كا قالا لصحة ر ؤ رة‬ ‫منه ان‬ ‫بعض الانبياء والناس بعضا منهم ورؤية بعضهم ابليس أيضاً الا ان قيل‬ ‫المراد من رهاهم الرؤية المنفية في الآية وهى رؤية عمومهم المستعرة ركون الرؤية‬ ‫‏‪ ١‬ية على ما خلقوا ومم هذا لابد من استثناء سلمان وقومه فانهم برون الجن‬ ‫والشياطين على أشكالم عموم لا آحاداً اذا قعدوا على مجله الذي تسير به‬ ‫الر و يراهم سلمان تى أ راد والصحيح عندي جواز دخول الجن ف جم آدي‬ ‫أو حيوان أعني امكانه كاقد يشاهد منيتطبب لامجانين ث ولأنهم أجسام‬ ‫‏‪٥0٥‬‬ ‫والاطر‬ ‫بابفي الملائنة والجن‬ ‫النطقة كلار بح تر ى الرمح تدخل الحيوان فبرتعد و إضعف و عرض حك يدخلون‬ ‫ى وقيل لا ممكن دخول جسم في جسم آخر في حبز واحد وانما ممسون‬ ‫‪.‬في الثرى‬ ‫الحيوان انسانا أو غيره فيقل عنه الهيييز أو زول أو زول صحته و لعلمون ها‬ ‫من خير لدليل جعله الله ‪ :‬لانه كقارورة في جوفها نور رى‬ ‫حدث في القلب‬ ‫‪.‬من خارج فاذا هم بطاعة سطع النور الى دماغه نها أراد به وجه الله لم يمنم نوره‬ ‫مانع و‪.‬ا أراد به الله وغيره منع ابليس نوره من نفوذه الى العقل وكدره وأخرجه‬ ‫الى حال اللغو فيطفئه أو ينكس الى أسفل بأن يتركه ء وما أراد به غيره طفى‪.‬‬ ‫وكانت مكانه ظلمة و وبال عميه ث وقيل يصل الى ذلك بآلة كن تناول شيئاً‬ ‫برمح أو صو لج واذا دخل الوسواس القلبكان قاسيا مظلما كبيت دخله دخان‬ ‫و وسوس ابليس وأعوانه من الشياطين في قلوب الجنكبني آدم‬ ‫والجن لفظ عام والشيطان هن كفر منهم والحاطر من الله يدعو لفعل اللير‬ ‫ا كرام والزاماً للحجة وامتحاناً ومن الماك الى حب الطاعة ومبادرتها ناصحاً‬ ‫مرشهاً ومن النفس الى التزين والراحة والتنعم أو الى خير هو شر ومن الشيطان‬ ‫الى الاخلاق المهلكة كالحقد والد أو الى خير استدراجا ومكر واذا نفرت‬ ‫النفس عن خاطر نفرة طبع لاخشية نغير أو مالت اليه طبعا فشر وخاطر‬ ‫الشيطان مضطرب و الخاطر من الله ثابت وما كان من الواطر عقب ذنب‬ ‫من‬ ‫فاهانة من الله وعةو ‪ 4‬إشؤم الذنب وما كان عقب‪ :‬اجهاد وطاعة فأ كرام‬ ‫الله وما كان منه يكو ن مصمما وهكاان من الملك يتردد لانه كالناصر الراجى‬ ‫للاجابة والقبول ‪ .‬والنه أعل‬ ‫شامل الاصل والةر ع‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫التاب الثانى‬ ‫فى الولاية والبراءة والوقوف والذنوب والتوبة وعمل الباطن‪:‬‬ ‫والأولياء والعث والزينة والتفت والسواك والآً كل والشرب‬ ‫والنوم والأدب والطلب والتنجية والعفو والوصل والاذن والسلام‪.‬‬ ‫وما للرجل مع المرأةوما أريح اها والدة والمال والبر‬ ‫الرا_ ابررل‬ ‫ف الولاية والعراءة والوقوف‬ ‫و لاية الجلة و براءتها فر يضتان بااسكتاب و السنة والاجماع على كل مكاف‪.‬‬ ‫عند بلو غه ان قامت عليه الحجة والا فهو موسم له حتى تقوم‪ ،‬أو يقارف‬ ‫خلاف مقتضاهيا ثم اذا قامت ولم يفعل نافق وان أفكر أشرك هذا ما عندي ى‪.‬‬ ‫و قال غيري انه لا توسيع فيهما بجهل وان ن ل يأت مهما أو ل بلو غه أشرك‬ ‫حتى يأني سهما ى وأما ولاية الأشخاص و براءتها فواجبتان قياسا علمهما و لورود‬ ‫أحاديث في حب الاخوان في الله و مدح حبهم في القرآن لكن يوسع عندي‪.‬‬ ‫لن بلغ حتى تقوم عليه الحجة بوجو بهما ولو شاهد موجب ولاية أو براءة في‪.‬‬ ‫يفعل‬ ‫أحد فان قامت وشاهد بنظر أو سماع عدلىن أو عدل مصدق عنده و‬ ‫نافق وكذا ان انكر‬ ‫و قال غير نا لا تحجبان ى وهن أنكر ولاية شخص مذكور في القرآن أو‬ ‫يفعل بعد فهمه نافق ص وهن نص عليه‪:‬‬ ‫شكر و لكن‬ ‫دراءته أشرك وان‬ ‫بالخير في القرآن أو الحديث أو الاجماع فعمل كبيرة فلا يتبرآ منه ولكن‪.‬‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫اب الو لاية والسراء‪ :‬و الو قو ف‬ ‫عجب استتابته وسواء في الذكر في القرآن التصريح والصفة ‪ .‬و تجب ولاية‬ ‫لطق‬ ‫الله ه هي حبه و حب دينه واتباعه و تصو يبه والاعتراف بنعمه ث وان‬ ‫عليه [ جزاه ث و من كان سعدا‬ ‫أحد حب دينه واكن اعتقده صوابا و جرى‬ ‫فهو في ولاية الله ولو فى حال شركه ث وم ن‪١‬كان‏ شقياً فهو في براءته ولو في‬ ‫حال و فائه وليس كا قيلان السعيد في غضب الله فىحال المعصية الكبيرة ولا‬ ‫كا قيل وللا يوالى وفى عكسه عد‪ ,‬لا يعادىء وولاية اللهعيده رضادعنهو براءته‬ ‫منه سخطه عليه ث و قال غيري و لارته عامه به و عصيره الى الجنة و ‪:‬راءته علمه‬ ‫به و مصيره الى النار ڵ ه قال الشيخ عمد العز يز صاحب النيل رضذي الله عنه ‪:‬‬ ‫و لايته هدايته إياد و تو فيقه و براءته خذلانه ‪ 5‬وكذا قال التلاني ‪ .‬وان قلت‬ ‫ما معنى كون و لايته و براءته علمه به و مصيره قلت معناه القيام نه و إ‪٫‬لاؤه‏ ما‬ ‫هو أهل له ء وحب الله عبده ايجاب الكرامة له ورضاه عنه ة۔ول عيله‬ ‫و البغض عكس الب ‪ .‬والسخط ضد الر ذى ء فانظر مختصسري الجا‪.‬م للوضع‬ ‫والماشية أو الجامم للقواعد والماشية‬ ‫واذا رأت من ظاهر الانسان الموافق الوفاء بالدين توليت_ه وأحسنت به‬ ‫الظن وحلت ما لم تشاهد منه على ما شهدت لأنه محال أوكالمحال أن تطلم على‬ ‫جيم تركات أحد و فعلاته وان لم نعل حاله وأخبرك متولى أو متولاة ولو أمة‬ ‫من يعر ف الولاية ركان بالما أنه متولى أو أهل لاولاية أو أخبرك عنه ع_الو‬ ‫شاهدته منه للتويته فتوله ث وكذا اذا اشتهر ء وانما أجزت الولاية بعدل ذكر‬ ‫أو عدل أنى لاأنهاأصلو البر اءةفر ع فلا تصحالمراءة الابعداين وأجاز هابعض‪.‬‬ ‫أيضاً بعدل ذكر واذا ثبت مو جب الولاية و قامت حجة وجوبا عليك ول‬ ‫تتلوكفرت نفاقا ولو أخرت طرفه عبن ‪ ،‬وكذا المراءة الا الشرك فظموره‬ ‫‪.‬ةارف‬ ‫من أحد مو قيام الحجة على براءته روسم إمض جهل أ نواع الشم أ ما‬ ‫الا قول الهين انين ى و هو ضعيف » و قيل اذا ثبت ‪.‬و جب الو لاية انتظرت‬ ‫شهرا أو شهر ين حتى تراه حر يصً مستقما ء وان اتهمه أبقاه على ما كان ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫‪. . ,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الى‪.‬‬ ‫و لو‬ ‫دلاك‬ ‫خو ذا ‪٥‬ن‏‬ ‫‪ 6‬ور سع بعص‬ ‫س هه‬ ‫دخو له ف‬ ‫ن‬ ‫خو فا‬ ‫مو جبها‬ ‫صح‬ ‫اول‬ ‫_‬ ‫‪ -‬الا‪ .‬ل‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫والر ع‬ ‫الاصل‬ ‫شال‬ ‫‏‪٥ ٨‬‬ ‫موته فاذا مات ولم يحدث ما خافه لزمته حينئذ ك والصحيح أنه لا يجوز‬ ‫التأخير لقو له تعالى « يا أبها النبي اذا جاءك المؤمنات » الآبة ولأنه لا يترك‬ ‫اليقين لشك وانما يؤخر اذا قارن ريب أول ها رأى مخائل الولاية ث واذا‬ ‫توليت أحدا لم تنتقل عن ولايته الا الى العراءة موجها كعكسر ذلك الا اذا‬ ‫التبع مثل أن تتولى طل مولى ح تتر أ منه لموجمها فانك تتقف فى‬ ‫تلوسته‬ ‫الطفل وليس الاأعر كما قال بعض ‪ :‬اذا رأيت هن متولاك ما لا تعر فه وار تبت‬ ‫فيه أو خلق سوء مالا تنزل معه الولاية وقفت عنه فان هذا ترك يقين‬ ‫للشك وترك أصل وهو استصحاب الال فانه أصل من الاصول فيكون ذلك‬ ‫رجوعا عنعل ومرادي باليقين ما بج بالعمل به وانما يجوزترك الشيءتورعاً‬ ‫مما يجور‬ ‫دخو له وكان‬ ‫لعد‬ ‫د خو له أو ‪ .‬حدثت‬ ‫عن شمه ة اذا قار نته الشسهة قمل‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫ححر ما‬ ‫راب‬ ‫عامه ‪ 6‬من‬ ‫و قبل‬ ‫د خو له‬ ‫لعد‬ ‫او‬ ‫دخو له و لو رلا شره‬ ‫اتركه وعد‬ ‫لامرأته فله طلاقها لأن له طلاقها بلا ريمة ‪ .‬ومن دخل صلاة و راب مفسدا لها‬ ‫فله اعادتها ولو لم ير به الا بعد ماءها لان ما رابه اما سابق لها أو حادث فبها‪،‬‬ ‫منهما‬ ‫الحق‬ ‫ددر‬ ‫ال ح ر ولم‬ ‫سمى‪.‬‬ ‫أحدها‬ ‫ر‬ ‫ر ‪7‬‬ ‫رتقاتلان‬ ‫‪14‬‬ ‫و‬ ‫رأى‬ ‫ومن‬ ‫أبقاهما يالولاية(" ووقف في فعلهما ء وكذا التشاتم وليس كما قيل بالوقف‬ ‫‏(‪) ١‬وذلك كسئلة الارث وعبد الجبار أحدها امام والا‪-‬خر وزيره وقيل قاضيه ظهرا وقاما بالامر ‪.‬في‬ ‫طرابلس عام ‏‪ !٣١‬أو ‏‪ ١٢‬في أواخر الدولة الاموية وجدا مقتولين وسيف احدها في الاخر ع‪:‬ؤامرة‬ ‫درت لاغتبالما من قبل الاموبين لما رأوا شوكة تبدو مزدهرةلاصحابنا ومنعة تخر دونها عظمتهم حتى ان‬ ‫عاملهم خر ج الهما بقوة فهلك ‪.‬ولما يعلم عن أصحابنا من عدم‪ .‬الموادة في الدين وشدة المسك باحكام‬ ‫الولاية والبراءة دبرت هذه المؤامر ةلالقاء الخلاف بينهم وهو سبب الفشل والانحلال وقد وقع الخلاف هل‬ ‫الباغي ذاك أو هذا وكلاهما من أهل الولاية حتى وصل الى المرق _ المصرة وعمان _ ولكن الامام أبا‬ ‫عبيدة القيمي قال بالكف عنالحوض في أمرها وكذا حاجب الازدي أي ابقاء لهما على الولاية الاصلية‬ ‫المغرب‬ ‫جهيزة ةقول كل خطيب ‪ .‬فهما أول من قام بالامر من الاصحاب‬ ‫‏‪ ٢‬اقتتال فقحادت‬ ‫أذ ‪ :‬قتلا غيلة‬ ‫وبعدهيا الامام أباولخطاب ولكن مدتهما م تطل وكانت الامامة في عهدها في دائرة محدودة جبل نفوسة‬ ‫و ‪ :‬نبه لهما ذكر مخلاف الامامأنى الحطاب فقد امتد سلطانه الى القيروان وما يت؛مهسا‬ ‫‪.‬وحوالى ‪:,‬‬ ‫ا فنبه ذكره وعلا شأنه فكان يذكر ناول امام بالمغرب ‪.‬والارث وعبد الحبار موليان من مرالى العرب‬ ‫رحمهما اله‬ ‫‏‪٥ ٩‬‬ ‫الولادة و ااسراءة و الو قو ف‬ ‫باب‬ ‫۔ ۔۔۔۔ ه‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫__‬ ‫_ا‬ ‫__‬ ‫فهما » ولا كا قيل نترك ولا يتهما السابقة بالتعيين و نتولى عن هو في نفس‬ ‫الأمر عند الله مقتول مثلا ظلما و نتبرأ من هو في نفس الاعر عند الله قاتل‬ ‫مثلا ظلما حتى يتبين لنا الظالم على التعيين لأن ذلك ترك للأصل اعتمد‬ ‫عليه وتكلف عا عند الله ث وانما الولاية والبراءة أمر مأمور به يعتبر فيه ما‬ ‫ظهر لنا فاذا ظهر لنا ما ظهر بمسكنا به لا نتركه لشك طار يع ولالما عند الله ؛‬ ‫وهن رأى منموقوف فيهكبيرة وتاب منها قبل أن يتبرأ منه أبقاه ي الوقوف ڵ‬ ‫وان ل يتب الا بعد ما تبرأ منه فقد قل غيري يبتى في البراءة اذ لا يرجم‬ ‫منها أو من الولاية للوقوف فيا اذا كانت الولاية بالذات لا بالتبع وقلت يرد‬ ‫الى الوقوف لوجوب قبول توبة التائب ولاأن الرجوع من احداهما الى‬ ‫لوقوف انما بمتنع اذا كان رجوعا عن الل تشا أو شكا طارماً ث أما اذا كان‬ ‫صل الى الولاية فسائغ ث ولا يقال‬ ‫لزوال ما به البراءة مثلا كا هنا مع عدم ‪.‬ا يو‬ ‫ما فكم لبيرة ظهر لنا أنه عن فر يق المراءة وأنه له غيرها عن الكبائر فلا تبد يه‬ ‫هذه التو بة شيئا فنبقيه في المراءة لأنا نقول هذا ابقاء في المراءة على شك‬ ‫ولا براءة على شك ولى أر هن قال مثل ما قلت و هو حق ان شاء الله ء وأنت‬ ‫خبير بأك نثيرا هن أصحابنا المشارقة يقفون في متولاهم لشك طرأ ولو هر‬ ‫فذكمف لايسو غ الو قو ف فيمن زال عنه مو جب الرا هة هم عدم‬ ‫ردي عاسهم‬ ‫مو جب الولاية و بمضامنهميقف ني متولاه اذا فعل صغيرة حتى يتو بفير دهني‬ ‫لولاية أو يصر فيمرأ منه ولوكان هذاأيضا يردهأن الصغائر ترخفمجتنب الكبائر‬ ‫وهذا قد توليته لاجتنابه الكبائر فما ظهر لك فالواجب ابقاؤه في الولاية حتى‬ ‫يصرو هذا بناء على ان الصغائر قد تتبين قالوا كنظ‪,‬ة الشهوة وقبلة و دخول‬ ‫بلا اذن بحيث يجب قلت بل الاوليا نكبير تان لأنهما كز نى ولورود نقض‬ ‫لو ضوء و الصوم وهدم العمل بالاولى نصا وني الثانية الانا بها و شمولا في‬ ‫اذا‬ ‫العموم والثالث كبيرة لقوله تعالى « لا تدخلوا » الخ والنهي لاحظر‬ ‫هو اله ر‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٦ ٠‬‬ ‫الراءة من انسان عند‬ ‫جر د الا اذا شك أننهه دخل سهوا وغفلة ثقاواوا وكاظم‬ ‫من لا يمن أنه يتولاه أم لا وأما اظهارها عند من يعلم أنه يتولاه فكبيرةلانه‬ ‫[ الق بنفسه في تهلكة الدين اذ اباح المراءة من نفسه ولا يجوز اظهارها الا عند‬ ‫فتالا معاً أو و احدا لعد واحد‬ ‫الواقف أو المتري‪ .‬الا ان قار نه من يقول ‪,‬‬ ‫فيجوز ولو عند متوليه ن خلع المؤمن من الولاة كقتله ء وقد قال أبو عبيدة‬ ‫وغيره لا يمرأ منمتولى ما وجدله احتمال وكذا الموقوف فيه وقال لا يبرأ من‬ ‫متولى حنى يرى مثل ‪ 5‬الشمس منالذنب فكيف يستخف بها و تظهر على‬ ‫الاطلاق فان المراءة السر بالسسر والجهر الجهر فهن جهر موجها جهر سامعه بهسا‬ ‫وكذ ا من عل أنه جهر به يجهر بها و من أسر موجبها أسر سامعه وعالها بها الا إن‬ ‫خاف تضرر الناس بخدعته فليجهرا مها ليعرف فيحذر‬ ‫وكذا قو ل التو مة والرد لاو لاية سر وسر و جهر يجهر خلاف الولايه فانه‬ ‫يجوز اظهار ها عند الو اقف والمتبريء ولو ل يعضده أحد ولا يعصى بها اذ‬ ‫لا يبرأ سا‪.‬عه أو علله ‪.‬غه بذلك لأنها أصل والد بن يسر حتى يبين له عدلان‬ ‫انه فى البراءة أو أهل لها أو أنه عك لذا وكذا ما يجوبها فاذا استمر على ولايته‬ ‫لعد هلات وكذ ا اذا ا شنهر بكبير ‪ :‬أوشاهدها منه ث و قيل لا ببر [ من مسلم حتى‬ ‫بحضر ويدفع عن نفسه فيقبل دفعه و لو شهدت عليه جماعة ء وقيل هذا في‬ ‫المشهور فقط ءوقيل أيضا لا يبرأ بقول جماعة حتى يدينوا وجه البراءةو انه‬ ‫لا يقبل قولهم"‪ :‬لا يحل لنا اظهار و جمها و انهم ان قدموا البراءة ثم بينو ا وجهها‬ ‫أو بينها اثنان منهم فلا يقبل عنهم الا ان جاء ائنان من غيرهم و شهدا وجها‬ ‫فيبر منهم الا ان جاءا بعد أو قدموا كلهم أو اثنان منهم موجبها ثم تبر أوا‬ ‫و ليس هذا مرضياً عندي ء بل اذا تمرأ اثنان من متولاك وها عندك متوليان‬ ‫فأنك تقبعهمافي البراءة لأن براعتهما منه و شهادتهما عو جبها واخبارها بتأهله‬ ‫لها سواء في المعنى والله أعلم‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫و الوقوف‬ ‫الو لا رة واراه‪:‬‬ ‫باب‬ ‫__‬ ‫===‪.‬‬ ‫"ح‪-‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫ہ۔‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪2 .‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫'(‪..‬‬ ‫و من رأى ى متكرا ‪ 3‬م يذير دو هوقادر تبرأ منه ناظره أو عاله الا ان ث ك‬ ‫‪ .‬ر أوفي أنه قد نهى قبل و م يقبل عنه أ اء في‬ ‫قدر ته أ و فىان أه نه غافل اأوى أنه‬ ‫عدم‬ ‫أنه لم رج القبول أو في أنه قد اعتقد أن ذلك غير مسكر أوفي أنه عم بقول‬ ‫بدر به الراي و العالم لعام ازكاردوهذا ن الاحتالاناعاهما دما يتفق علمه‬ ‫فه‬ ‫أنه منكر ى وهن تو لى أحدا على قلة عل بلالواية م البر اءة ولما خالطه أو سم با‬ ‫السابق على حين ولابته عرف أنه لا يستحتها أبقاه عليها م استتابه فان ل يتب‬ ‫بريء منه ‪ ،‬و ان ظهر ت منه أخلاق سو ء و قف فيه و الذي عندي أ نه يتأمل‬ ‫و يسأل في حله التي تولاه فبها فان كان فبها قول بالولاية أبقاه عليها حتى يظهر‬ ‫يدخل ولايت_ه بعلم‬ ‫يكن رده الى الو قو ف وتاب لا زه‬ ‫مو جب براءة وان‬ ‫و ذلك أن الولاية كما مر أصل حتى أن من تو لى هت_أهلا للو لاية عنده مع شكه‬ ‫في أول الامر و ارتيابه فيه فانه مضي عليها وكذا من تولاه خصلتبن أو أ كئر‬ ‫و من تولاه بالشك في ثبو ت مو جبها بخلاف البراءة فان من تبرأ بالشك هااث‬ ‫ذلما عنه مع‬ ‫اصحليحا عخندي‬ ‫وقد أجازوا أخذ الولاية عن الاعمى لا المراءةو ال‬ ‫غيره ولو ماله لان الاعمى قد بحققالامر حتىلا يم فرق بينه وبين المبصر‬ ‫اذا حقته‬ ‫رأ بالو تت‬ ‫و أنه‬ ‫ليتو لام ‏و‪ ٥‬هل‬ ‫ءعن المسلمعن‬ ‫الاصالة لاو لا ‪ 4 4‬جواز البحث‬ ‫اسب‬ ‫و ےه_ا‬ ‫أتو لى فلانا فاذا ‏‪ ٢‬له من يشق به تولهفليتوله و ي؛_اب على سؤاله بالنية الحسنة‬ ‫وان سأل شهوة فلا مواب ڵ وان لم يكن يتولى قال له لا تتوله وليس قول‬ ‫القائل لا تتوله تحيسساً لسائل لانه لم يقصد التجسس وليس هو القائل ولان‬ ‫عدم الولاية صادق بالو قوف والبراءة ث فقد ل ءن سئل عمن له ولايته لم يسعه‬ ‫كت‪.‬ها غلاف المراءة فلا يجوز له السؤال عن المراءة هل أتبر أ من فلان أد من‬ ‫أ هتك‪ .‬ستر أو شهوة ث و جاز ابن‬ ‫بني فلان ء أو ن المتر أ منهم ت_‬ ‫من الشبهة والفساد ويتمبزالمحقق ويثاب على ذات ء وعصى بالسؤال تجسسا أو‬ ‫شا مل الا صل و ا لفرع‬ ‫‏‪٦٩ ٢‬‬ ‫همكأ شهوة صادف المراءة أو لم يصادف ء وليس من التجسس الحرم السؤال‬ ‫اذا رأى أمارة أو م تم له الشهادة او سم ما لم يحققه والا فلا بحسن له السؤال‬ ‫له‬ ‫ر حمه لنا و ‪5‬‬ ‫الوقوف‬ ‫فان راب‬ ‫فلا يحسن تكلف ما يلز‪.‬ك به حل المراءة أو الولاية الا لمار ض ى والنية‬ ‫المسنة ڵ فان القاعدة أن الكلام اذا رجي نفعه و لم يخف ضر فيو أولى ث وان‬ ‫خف أو لم برج نقم فالسكوت أولى ى فن طمم في أن يتبعه مخالفه الى الحى‬ ‫فناظرته لله أولى ومن لم يطمع فتركه المناظرة أولى ان لم يؤل الى وهن في‬ ‫يحجب والا فلا تواضع ف‬ ‫الج_د ال ه لو حقى اذا‬ ‫الدين هن “ن التواذع لنه ترك‬ ‫ترك الواجب ڵ و فيه الترفع عن الواجب وهو حرام ص ويتبين لات مما ذكرنا‬ ‫سأل‬ ‫أن‬ ‫ولا أه ‏‪ ١‬عتقاداً أو تناز عا وما لة‬ ‫فعلا ‪5‬‬ ‫الزممنرأى‬ ‫فو ل من‬ ‫ضعف‬ ‫حتى يعرف الحق منالمبطل والواضح أن لايلزمه ك واذا ظلمك أحد أوتيرا منك‬ ‫بلا موجب تبرأت منه لتعديه حد الله وأثابك الله على المراءة منه وعلى ظلمه‬ ‫لات‬ ‫منه ‏‪ ١‬نتمقاما ‪ 6‬لنفسك فلا ه واب‬ ‫تبرأت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫لا موجب‬ ‫منك‬ ‫و ‏‪ ١‬راء"‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬ياك‬ ‫ولا ا عندي ‪ ،‬وازل دكن‌ذلاك عنده ظلما بحسبما ظهر له حيث لعذر شرعا ك‬ ‫أتومرأ منك على ما ظهرله بحيث بعذر فلا يجوز لت أن تبرأ هنه ولوكان‬ ‫تأهل‬ ‫ثن‬ ‫تر‬ ‫‏‪٠‬ومن‬ ‫ردذ لك ‪6‬‬ ‫ع ر متأهل لارا ِ‬ ‫مظلوما هفى الة ‪3‬‬ ‫وكنت‬ ‫‪7‬‬ ‫هلاك‬ ‫ال را‪:‬‬ ‫لا «وجب‬ ‫لامراء ‏‪ ٥‬لوحه‬ ‫و يعتمد في الولادة وا( راء ة على المتبادر ااظاهر فتجب عندي الىرا ءة ممن‬ ‫قال لهلمتولى لعنك الله أو أخزاك'و أدخلت النار أو غضب عليك أو سخط علرك‬ ‫أو لا رخى عنك أولا عفا عنك أو بريء منك أو مقتك أو نحو ذاك لا كما قيل‬ ‫ا‪ .‬لا دبرأ منه امال ارادته أحر دنيو يا فانه احنال بعيد في انباته تكلف ولو‬ ‫ما ذكر‬ ‫ناسبت‬ ‫زه هن ا زه لا ‪ 1‬سرا من أ <د ما ا حتمل وجها ً قيل ومن رأى ضار با‬ ‫أو قتلا أحدا وانه ور منه ولو كان المضروب والمقتول غير متوليبن حتى علم أن‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫بار ب الو لا رة و المراءة و الوقو ف‬ ‫رأه يأ كل ماليتم أو‬ ‫ان‬ ‫لهذلاكت ك وكذا‬ ‫كن‬ ‫حتى يعلم أ نهل‬ ‫وقيل لا وبرا‬ ‫له ذلك‬ ‫غائب أو ركب فرجا ‪ ،‬والواضح أنه ان بانت أمارة الرمة ريء منه وإلا أو‬ ‫أو العذر أو شك فيهما فلاء وان شهد متولى على آخر‬ ‫بانت أمارة احل‬ ‫براءة برىء منه حتى يأفي شاهد آخر ‪.‬لاكاةل غيري أ نه إن ةل‪.‬‬ ‫عوجب‬ ‫عن براءته حتى يأتي به ى فان جاء بآخر بعد تو بته‪.‬‬ ‫عندي شاهد آخر كف‬ ‫أدضاً ى والو اح أن كانت توبته ز جرا‬ ‫تبرأ همن ا لأخر أرضا لا نه واحد‬ ‫من سامعه وتغليظا عليه اذ بريء من متولاه قبلت شهادة الناني ولولم‬ ‫لشد الا بعد توبة الأول لا نه يتبادر أنه اما تاب دفماً لبراءة السام منه‬ ‫أو قيداً و قيل لا يةبل ولي على ولي الا‬ ‫وانه قد استعمل معرضة في توبته‬ ‫بعدلين سواه ث و ان شهد أر بعة على انسان بزنى بريء منه ولو لم يفسسرا زناه‬ ‫يفسروه ‏(‪ )١‬ولا يحد الا ان فسر وه ء ولا تقبل على ولى بعد‪.‬‬ ‫وحدو ن ولو‬ ‫مو ته شهادة وتعمل على غيره ى وعندي أنها تقل ‪.‬طاتً لان البراءة ليست‪.‬‬ ‫اطماما أو ستب فنفوت بالموت فيقال ‪.‬وته على الولاية فو ت عن البراءة وكذا‬ ‫ه‪.‬‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫السما‬ ‫الانسان‬ ‫ما نكون‬ ‫خير وأحو ج‬ ‫الولا رة لأنها حب ودعاء‬ ‫هن الأعر‬ ‫مو ه ‪ 6‬ث ما ورد عزه ك‬ ‫لحما ذه و لو اع‬ ‫لله‬ ‫د دعاء للشر‬ ‫والبراءة لخص‬ ‫عن ذكر المرت لسوء معناه الاشتغال به ‏(‪ )٢‬لا قطم براءته ‪4‬كا أطات‘‬ ‫الكف‬ ‫‏(‪ )١‬والمعنى بحدون ان فسروه واختلفوا في تفسيرم كم حدون لو ل يفسروه فليتأمل‬ ‫() أورد المؤلف رحمه الله في حامع الشمل حديث النساءي عن عائشة عن النبى صلى الله عليه‬ ‫وسل « لانذكروا هاكاكم الا مخبر » فقال ‪ :‬والمراد بذكر الت مخير ذكره حير فعله والدماء له خير‬ ‫انكان متولى والمراد بااي عن ذكره بسوء والوقوع فيه النهي عن الاشتغال به لا ترك براءته ان كان‬ ‫في البراءة وذلك أنه اذاكان حيا فقد تدعو حاجة التحذير عنه الى الاشتغاله لاتضذير وبعد الموت فلافائدة‬ ‫وان حتيج للتحذير عنه بعده ايضا ولا ه جاز ذكره والمراد ذكره بسوء لم بعامه الذأكر الا بعد موته ‪.‬‬ ‫ل قال النووي من الشافعية _ ‪ :‬النبي عن سب الموتى في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير التظاهر‬ ‫يفسق أو بدعة ‪ .‬وزعم بعض انه لم يصح عنه صلى ا له عليه وسلم ذكر محاسن الاموات وروى الطبران‬ ‫فكىبيره عن سهل ن سعد انه صلى الله عليه وسل قال « ارفعوا السنتك عن المسلمين واذا مات احد‬ ‫مهم فقولوا فيه خيرآ »‬ ‫الغر ع‬ ‫ااصل‬ ‫شامل‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫‪ .‬۔ _ ۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔ _‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫ہ۔۔‬ ‫ص‬ ‫الكلام ‪ 4‬في المسند الذي جعلته تتمة لمسند الر ديع ‪ .‬الله‬ ‫و انما بمر أ الكير ة ‏‪ ٤‬وهن بريء مياح أو صغيرة فهو مناقق ‪ ،‬و من بري‬ ‫بطاعة منصوص عليما أو ممم علها أشرك ى والكبيرة إما في جنب مخلوق‬ ‫فى بدنه أو ماله أو عرضه أما المال فا اباحه أو ع منه الر ضى فلا بأس على متناو له‬ ‫مشل أن بأخذ من حبهإسيرا ما لا يعد في العرف ظلما ولا يغير علبه ان رآء و لا‬ ‫يتغير قلره ‪ 6‬وه_ذا في غير التطفيف لورود الوعيد فيه ولأن مبنى الكيل‬ ‫و الوزن على المشاحة والا لم يصر الهما ث ومن لا يعلم هل برضى بأخذ القليل‬ ‫حرم أخذه من ماله لأن القني۔ل من الأموال نورث النار ك وان ضر به ضر بة‬ ‫«ر فق و دفء_‪ 4‬كذلك ميا لا دمد عند الناس ظاماأو ضر ‪ 4‬أو دفعه كذلك ف‬ ‫وان أباح له ألن‬ ‫لعب و مزاح لم يبرأ منه ولو خشنت ما لم يتغير عليها قلبه‬ ‫يضره اه يقطع عفوا بلا مصلحة او يةت_له بلا موجب ففعل برئ منهما ى و في‬ ‫لزوم الارش و الدية خلاف ء وان أباح ذكره سوم لم يجز لذاكره الا أكنان‬ ‫فه و ل كن متو لى عند ا لذاكر ؤ وهن أباح أن دكذب عل‪ .‬ه أو دبهت هلا‬ ‫وكذا ان أباح أن يغتاب ى وليس اباحة المتولى أن يذكر ا فيه مخرجا له من‬ ‫لولاية لأن ذكره عسا فيه لم يتفق على أنه غيبة الا أن أراد الذأكر الشتم فان‬ ‫أباحه لمتولى على الشنم بريء منه ث وليس حديث أبي ض۔ضم اباحة لاباحة‬ ‫العرض بل تحر يض على طلب الثواب من الله عا ينال من عرض الانسان و على‬ ‫ترك الحقد والمجازاة على الذكر إ۔وء‬ ‫و إما في جنب الحاق كترك فرض حتى يخر ج وقته عمدا ولا يبرأ من‬ ‫تاركه اذا احتمل السهو و الغفلة أو اختلف في فرضيته اختلافا معتدا به ‪ ،‬هن‬ ‫‪.‬قال لا جب صلاة الميت برئمنه ى وهن ةل لا أصلها فلا يمر أ منه لاحتال أنه‬ ‫درى منه ء وكل‬ ‫يتركها لةام غبره مها لا انكارالذا » فان تعيفت عليه و تركها‬ ‫حق لخلوق هو حق لله أيضا لأنه آمر به فعلا أو تركا ث وهن حق الله أن‬ ‫‏‪٦ ٥‬‬ ‫بار فب الو لاره و المراءة و الوقو ف‬ ‫ےہ۔۔‬ ‫__‬ ‫لا يدعى ‪ 7‬ير متولل بما يو جب الجنة ‪,‬ومن رأيته يدعو به فلا تبرأ منه لاحتال‬ ‫أنه تقيةمأعورضة أو جلباً لعافية و ازالة لفتنة مثل حياك الله ‪.‬مون أنكر آ ية‬ ‫على أنها ليست منالقرآ ن حيث لو راها نيالمصحف أوأخبره بها حافظه ل‬ ‫شكرها فقيل دير أ منه لأ نه قار ف ء وقيل ا ‪ ،‬وكذا نبي غير نبينا حمد طلق‬ ‫و ملك وصفة لله وكتاب غير القرآن ث وقيل من سمم ثلاث آ يات متتابعات‬ ‫زم فهو هالاك لان القران بنفسه دليل‬ ‫فشك أنهن غير قرآن أو ظنجاو‬ ‫لامحازه ى و برده أ نه ل بنكرهن عناداً ولا تهاون ‪ .‬ولم يعذر كثير جاهل‬ ‫ادم انه رسول‬ ‫و من حق الله تعالى والمخلوق عندي استتابة المتولى ‪ .‬فان التعاون على البر‬ ‫و التقوى واجب من الله ومنفعة المخلوق فهن ضيعها هلك ى و قيل عصى ء وان‬ ‫م نستتبه حتى تاب ولو بقوله مر_ جميم الذنوب وتحوه ‪ ،‬أو استتابه غيرك‬ ‫فتاب سقط فرض الاستتارةعنك ولز‪.‬تك التو بة ان ضيعت ‪ :‬وان استتابه غيرك‬ ‫الله ءوان كان ذنبه مادان به لم يجز‪.‬‬ ‫ءقام‬ ‫و يتب سقط أيضا ‪ .‬هذااتنحقي‬ ‫شقاالم‬ ‫الا تعيينه بالتو بة ى وتجب عندي الاستتابة من الصغيرة ولكافر بتضييعها‬ ‫وكذا النعى عنها كما أن فعل الصغير ة محهرلا كفر به ‪ .‬وأنا أستحب استتابة‬ ‫المذنب ولوكان في البراءة لأن استتابته دعاء الى الاسلام وتقو ية له وو جب‬ ‫نهيه قطماً ‪ .‬وو جب قبول مر يد التوحيد وقبول موحد مريد للدخول في‬ ‫المذهب ‪ ،‬ويتولى لحين دخوله وجوز شهادته لا كما قيل تقبل ليوم أو يومين‬ ‫المسارعة للخير‬ ‫جوب‬ ‫ولا كا فيل رد حمى يرى حرصه فيقبل دخوله بعد ى لو‬ ‫وقوله والاعانة فيه و رده تأخر عنه وتأخير ورد له وتثبيط عنه وريما رجم‬ ‫المر يد القهقري بذلك { وهرمن يطلع على براءة انسان من متولاه الا بعد ما‬ ‫ن ذلاك الاذسنان‬ ‫يبرأ‬ ‫ري هو أرضا ‪7‬‬ ‫‏‪ - ٩‬الشامل ‪ -‬الاول‬ ‫واله رع‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫ے۔‪.‬‬ ‫س‬ ‫___ __۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ے۔۔۔‬ ‫۔ __‬ ‫‪-‬۔۔۔ ‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‪-‬۔۔‬ ‫و بجب عندي اعلى كل مكلف‪ ,‬ولو مشرركا أو منافقاً أو مصرا أن يتو لى‪.‬‬ ‫نفسه ‪ 6‬و تو لي النفس يتصور بالانقلاع عن الذنوب والتو بة عما و قم مها فهو‬ ‫نفس الانقلاع والتو بة ء ولاك أن تقول هو ذلك والدعاء بالجنة والغفران لنفسه‬ ‫لا على القاء علاىلكه ر بل الواجبأشياء ‪:‬الانقلاع والتوبة والدعاء جميماً ©‬ ‫وليس سقوط بعضها مسقطاً لباقي بل يجب استلحاقه وينوي القضاء ان لم يك‬ ‫مشركا ‪ .‬وو جدت في الأثر خلاناً في المصر أيتو لنفسه والتحقيق ما ذ كرت‬ ‫ولعل المانع يقول ولاية النفس الدعاء المذكور ومتعه على نية الاصرار أعني‬ ‫أنه منع أن يعتقد الاصرار و يدعو بالجنة والغفران لنفسه مثل أن ينوي أو‬ ‫بتلفظ ‪ :‬اللهم اغفرلي وأنا مصر فيكون الخلاف لفظياً ث واشتهرت ولاية من‬ ‫دخل حت حك الامام المدل ما ل لظهر منه موجب براءة فيبر أ منه و ما لم ظهر‬ ‫ظهر منه مو جب‬ ‫من الامام مو جب براءة فيبر أ منه ويوقف فيمن حته حتى‬ ‫براءة فيبر منه أو موجب ولاية فيتولى ث ومثل الامام العدل المسل القائم بأءر‬ ‫الاسلام على عامةو ذلك يقتضي ولاية الصحابة كلهم الا من ظهر منه مو جب راءة‬ ‫وهو واضح لأنهم تحت امام عدل و أي امام ‪ .‬وقيل الحكم كذلك في كل‬ ‫دار ظهر فبها أهل الوفاق يتولون الا من ظهر منه خلاف الحق ء والمشهور أن‬ ‫لا يتولى الا اذا شوهد منه الوفاء قولا وعملا كا اذا اختلط الموافقون‬ ‫والخالفون ك ولا يبرأ مكنل من في دار ظهر فها الفسق أو الشرك لجواز اللبث‬ ‫ي دار المنافقين والمشركين للانسان ما و جد فبها أن يقيم دينه جهرا كسلا‪:‬‬ ‫يجد اظهار البراءة مهم ى و قيل يجوز اللسث ما وجد أن‬ ‫و صوم وأذان ولو‬ ‫بق دكينتهمان » والواضح عندي أنه لا يجوز البث في دار حكمها لأهل الشرك‬ ‫اذا كانوا فنها ركان المو حدون لا يجدون أن يظهر وا من أمر الاسلام الا ما‬ ‫أراد المشركون والله أع‬ ‫وما تقدم من أنه لا يتولى انسان الا بوفاء قوله و عمله هو المشهور عندنا‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫اب الولاة و ااراءة و الوقوف‬ ‫واختلف المشارقة ‪ :‬فقيل كذلك ى وقيل من صح له ما تثبت به موافقته في الدن‬ ‫و جبت ولايته من غير احتياج الى علم بأعماله واذا تغير عصر بحدوث أمر ف‬ ‫الدعوة لم يتول الا بولاية العلماء لانهم الذن يميزون ذا من ذاك ث قيل اذا‬ ‫أقىلت النتن لا يبصرها الا العلماء البصراء ڵ واذا أدرتأبصرها العوام ‪.‬‬ ‫و جهل الأئمة عندي موسع مالم يقارف فبهم أو تم الحجة ث وقل غيري لا يوسم‬ ‫وليس كذلك ‪ .‬قيل من عرفت منه أر بع و جمت له أربع ‪ :‬اذا حدث صدق ء‬ ‫واذا اؤمن لم يمن ء واذا عاهد وفى' ك واذا وعد ل يخلف الا وعدا يجب خلفه‬ ‫أه يسن » فتجب ولاته وحبه ونحر م غيبته وجوز شهادته ى وولد المنولى في‬ ‫الولاية تبعا واذا بلغ وأنى بالجل الثلاث تولى بالذات حتى يرى منه موجب‬ ‫البراءة ث وقيل اذا بلغ وقف فيه حنى يعلم حاله قولا وعملا ‪ ،‬وولد المنافق‬ ‫والمشرك في الوقوف عندهم فاذا بلغ وأقر بالجل فالقولان ‪ ،‬والواضح عندي أن‬ ‫الأطفالكلهم في الولاية لأن الق لا يجري عليهم بسوء ى وأما وقوفه إ ني‬ ‫أطفال المشركين والمنافقين ‪ ،‬وقوله لحديجة «ان أولادك من غيري في النار »‬ ‫فكلاها عن اجتهاد أحدها ناسخ للآخر وما تأخر منهما مفسو خ عا أوحي اليه‬ ‫مدها من أنهم في الجنة خدما لأهلهاوفي رواية « سألت ربي فبهم فأعطانهم »‬ ‫وهن تولى من صغره لذلك أو لكون أ بيه متولى حنى بلغ لكن ما قارب‬ ‫لبلوغ جن فهو على ولايته ك ومن تعمد حراماً فوافق حلالا برىء منه ‪ 7‬وقيل‬ ‫لا ولزمته التوبة اجماعاً ‪ .‬وهن أوصى أبوه بركة وعل أن ما لزم أباه أ كثر‬ ‫فلا يسرأ منه لاحتمال أن يكون قد أدى من حيث لا يعل وكذا غير أبيه ك‬ ‫والله أ ع‬ ‫شامل ا لاصل واالفرع‪} ‎‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬م۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫_۔۔۔۔۔‬ ‫__‬ ‫ه۔‬ ‫مي‬ ‫ازيا_ التالى‬ ‫فى الذنوب والتوبة منها‬ ‫من عمل حسنات وسيئات كتبت و جوزي بأمها أ كثر وهو ظاهر‬ ‫الأحاديث ‪ ،‬وقيل اذا عمل حسنة ث سيئة محت السيئة الحسنة ث واختلف في‬ ‫حسناته حال الاصرار » قيل تكتب ولو مات مصرا وامما النظر الى ما هو‬ ‫أكنر ء وقيل لا تكتب حسناته حال اصر اره الذي مات عليه ء وقيل لا‬ ‫تكتب مطلقاً ء والمشهور عندنا في المغر بأنه ان ماتمصرآ بطهلكعملله هوان‬ ‫مات تائباً رد اللله عهملكلهو لو ماعمل في الاصرار وأثابه مكان كل ذنب حسنة‬ ‫من حيث أنهتابعنه ءوقيل يعو ضفي مستقبل عمره ويضاعف له في عمله حنى‬ ‫يجتمم لهمثل ما أحبط من عمله » والمراد بالرد رده في صحيفته ى أو الصحيفة‬ ‫الجامعة لأعمال الحلق بعد محوه ء أكوناية عن الانابة والا فعل الله لايتحول‬ ‫في نفسه ولا في مقتضاه ‪ ،‬فن علم الله أنه عوت تائا لا يبطل له عملا ث وهن‬ ‫علم أنه موت مصرا لا يقبل له عملا ‪ .‬والأعمال تحبط بالكبائر كالار تداد ‪,‬‬ ‫كجهر‬ ‫والر ياء والعجب والمن والاذى و الظل وجهر الصوت على النبي ك‬ ‫البعض على البعض ورفع الصوت على صوته وأخاف أن يكون كذلك رفم‬ ‫صو تك على صو ت قراءة القرا ن بغير القر ا ن و رفعه على قاري' الحديث الذي‬ ‫ليس باطلا مكذوباً فيه بغير القرآن والحديث‬ ‫والكبيرة اما ترك فرلضة عمدا كالص_لاة والصوم والزكاة والتو بة‬ ‫الاستغفار ‪,‬والندم و القضاء و الكفارة في غير الزكاة مما ذكر ث وهنمات ‏‪: ١‬‬ ‫بالموت لم هلك ث ومن‬ ‫يقض تسو يقاً أو جهلا هلك ى وان تاب و تأهب فجيء‬ ‫لزمته مغلظة أو مر سلة ومات لا منفذا ولا موصيا ولا ناسيا هلك ‘ أو عصى أ‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫اب فىالذنوب والتو ية منها‬ ‫أو يوكل هذا الأمر الى اه أقوال ى وان نسي عصى ء وقيل لا ‪.‬وامااعمل‬ ‫محرم د ن غصب و سر ق مالا أو أعان ي ذلك لزمه ما عمل و قيمته أن در ده‬ ‫يتلف‬ ‫ت ‪ 4‬وان‬ ‫لا كا‬ ‫قيمته كما بسوى‬ ‫و ير د ما تولد منه ث وان بيع رد‬ ‫فليجتهد في رده الا ان ل يطق » أو قيلت عنه القيمة أو المثل جاز ويرد كل‬ ‫ما تولد عند المشتري وغيره ڵ وما اختلف فيه من شيء اء قيمة فقوله ويحلف©‪،‬‬ ‫ه قيل اذا أمك‪ .‬ن المغل حك به ث و لا يعذر فينسيان ذلك ى قيل يعذر لعمو م‬ ‫الاصرار‬ ‫« لا تواخذنا ان نسينا » وحديث « رفع لنسيان عن أمتي » ونقد‬ ‫بالعلم في «« و يصر وا على ما فعلوا و م يعلمون » و يرضى الله عنه خصمه آذا‬ ‫مات تائاً من ذنو به ‪ .‬ويعذر في نسيان ما دخل يده برضى صاحبه ى وقيل‬ ‫تكن عليه الشهادة ء‬ ‫لا ث وقيل يعذر الا في الدين فلا يعذر بفسيانه ان‬ ‫كن لزمته تماعات‬ ‫ه قيل ان مات ‪ :‬من الذنوب أرضى الله عنه صاحمه‬ ‫من غصب أو سرقة أو نحوها أو دين أو ارش أو غير ذلك ولم يجد الخلاص ‏‪٠‬‬ ‫و نوى ان وحد مالا أدى أ وما ل بجد صاحبه بعد انتظار وبحث أعطاء‪.‬‬ ‫الفقراء ك وانكان ديةولم يترك الا ذوي الرحم أعطام ياها وان لم بجد‬ ‫أعطاها الفقراء مطلقا ء وكذا ديةالمجهول ‪ ،‬وقال غيري دية المجهول للفقراء‬ ‫المتولين واذا وجدصاحب البحعقدماأعطاه الفقراء خيره ببن الا جر والغر م ك‬ ‫د الضمان على آمر صي أو جنون وعلى الأ‪.‬ور ان اقر و كان بالة۔ا ء وان أنكر‬ ‫ذلك بل البالغ المأمور اذا‬ ‫فمى الامر المقر بالامر كذا قيل ولست أقكو ل‬ ‫أنكر الفعل فلا ضمان عليه لانه لا بيان عليه ولا على الآمر لان اقراره بالامر‬ ‫لا ياز‪.‬ه ضبان لان أمر البالغ لا يوجب ضيبانا لتعلق الضمان بالبالغ المأمور الا‬ ‫اكان مراد قائلي ذلك أنه يلزمه الضمان فيا بينه وبين الله اذ ل يقر المأمور‬ ‫بالفعل فيتعلق الضمان به فالزم الا مر لئلا يضيع الحق ء و من مات مه۔آال بنفع‬ ‫فم فعل في مال أو بدن أو عرض‬ ‫ما يؤ دي عنه الوارث أو غيره ء ولاضيان‬ ‫شا مل ‏‪ ١‬لاصل و ‏‪ ١‬لقمر ع‬ ‫‏‪٧ ٠‬‬ ‫بديانة ث و محجز يه التو بة‬ ‫وأقذر الذنوب ظل المرأة صداقها والاجير اجر ته ‪ .‬و الصة_يرة لا تنتقل‬ ‫عن كون صغير ة و نمس الاصرار هو الذي يكون كبيرة ى وان قال أتوب اذا‬ ‫دخل وقت الظهر أو وتقكذا أو ساعة كذا أو غداً أو في اليوم ال_الث‬ ‫لعد ذلاك فقد أصر » و قيل لا اذ دان بالتو بة » و من أذنب صغيرا ول بنو‬ ‫أ‬ ‫العو د اليه ولم ينهاون به ولم خطر له التو بة فيؤخرها و لكن غفل فليس عصر‬ ‫و الكذب كبيرة مطلقا ء وقيل اكنانت على الله أو رسوله أو ذهب بها مال‬ ‫الاول لمو م‬ ‫والا فصغير ة ث والصحيح‬ ‫دن أو جز ه أكانت ‪7‬‬ ‫أ‬ ‫الاحاديث » واختلفوا في الزيادة ني الكلام والصحيح أنها كبيرة لاما في‬ ‫نفسه كذب و قرنها بصدق لا يصير ها صدقا ء والنظرة الاولى بلا عمد ليست‬ ‫ذنبا أصلا لا كما قيل انها صغيرة اللهم الا ان أريد النظرة التي ليست عن عد‬ ‫خالص ولا عن غفلة خالصة بل فها شائبة من قوة النفس الماجمة ث والهم بمعصية‬ ‫وأما‬ ‫صغيرة وهو العزم أنه سيفعل أو سيقول أو سيمتقد مالا يجوز محملا أو ‪.‬م‬ ‫خطورهافليس ذنبا لانه ضروري ى وقيل الهم بها ليس معصية ‪ .‬وذكرتمن هذا‬ ‫المقام بحثا في (هميان الزادالى دار المعاد)ومن الصفائر عندهمالرضا بالمعصية والامر‬ ‫كبيرة وصغير ة‬ ‫ةاها كنبيركانت‬ ‫يهامالم تفعل ‪ 2‬واذا فعلتورضى بهاأحدكان رض‬ ‫ان كات صغيرة سواء رصي بها ققبلو وعها ودام عرلىضاه لعدالو قو ع ‪ 5‬حدت‬ ‫له الرضى بعده واذا أمر ولم يتب وينه عنها حتى وقعت كان أمر هكبير ة كانشيء‬ ‫ينمو حتى كبر وان كان صغيرة فصغيرة ى والذي عندي ان الامر دالصغير ة‬ ‫صغيرة ه بالكبيرة كبيرة و لو لم يقع ذلاك واصراره على الر ذى أو علىمقتضى‬ ‫الامر كميرة عندي ‪ .‬والله أع‬ ‫و ذكروا من الصغائر التعري بالخلوة أو في الظلمة ث وقيل الا لضرورة‬ ‫ء‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ء‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ِ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏|‬ ‫نو ره‬ ‫‏‪ ٥‬لمس‬ ‫احد‬ ‫مال‬ ‫نأته من‬ ‫او‬ ‫خلال‬ ‫‪5‬‬ ‫اء حطة‬ ‫عر ‪:‬‬ ‫حمه‬ ‫‪ 6‬و ا حد‬ ‫اخر‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫باب في الذنوب والتوبة منها‬ ‫و ركوب دابته واستعمال خادمه يسيرا أو معارفي عمر ما استعبر له ووط‪٬‬‏ في‬ ‫حرثه وقعود على سريره أو حصيره وكتابة من دواته و بقلمه وقطعة قطراس‬ ‫له وسقي بدلوه وزجر على دابته وشرب من انائه ث والذي عندي انه بك‬ ‫على ذلك بانه صغبرة اذا لم يعلم الرضى ولا المنع من صاحبه وانه في نفس الامر‬ ‫اما حلال لر ضى صاحبه و عدم تغير قلبه ث واما حرام لعدم الرضى لو عل بذلك‬ ‫فكان قصده الى ذلك وفعله بحيث يعتاد الرضى في مثله مع احتال عدمه صغير ة}‬ ‫وهن قعر ى عند من يراه قبيحاً ام ولو أعمى أو مينا لا عند مجنون لا يعقل ه‬ ‫و لا يجوز اظهار العو رة ليلا للناس الا في ظلام ساتر ء وكفر من تعرى عند‬ ‫من لا برى التعري قبيحا لاعتياده مثلا أو لهواه كنواي النيل ‪ 6‬و هن أدل‬ ‫عال أحد بحيث لو علم لرضي ولم يحتشم المدل جاز ولو لم يصل صاحب المال‬ ‫حيث يفر ح واشترط غيري هذا ‪ ،‬و عيب الانسان متولى بيده أو لسانه أو‬ ‫شفته أو عينه أو أنفه أو حاجبه أو رأسه أو نحو ذلك كبيرة ث وعيب غير‬ ‫لمتولى بذلك ان كان على مباح فكبيرة أيضا لا كما يوجد مطرا في غير هذا‬ ‫"ن أنه كبيرة ‪٥‬طلقا‏ ث أو صغيرة مطلقا ث أو لا بجوز الاشارة بذلك ولو‬ ‫في مباح وانما منم أن يتكلم بها كبر وخر ث والاطمة كبيرة الا ما اعتيد ول‬ ‫يعد ظلاً ولم يتغير القلب بها ث وان اعتيدت لكن تغير بها فكبيرة ك وقيل‬ ‫صغير ة أ د من ا جتمع مع غيره على ضر ب أحد و ل يضر به و ندم وضر به غيره‬ ‫أمر ‌ أح ته التو بة من نواه ث وان اجتمعوا ء حصروه أو أمسكو د فضر نه‬ ‫‏‪ ٥‬ل‬ ‫أحدهم أو قتله لزمهم ذنب القتل أو الضربة كلهم ولزمهم الدية أو الارش‬ ‫أيضا كلهم ث وقيل انما يلزم الدية أ الارش الضارب أوالقاتل فقط‬ ‫و الصحيح الاول‬ ‫س و من الكبائر اظهار الانسان معصية سترها الله عليه إذ روي عن رسول‬ ‫ا له تلة « اشتد غضب الله على من ستر عليه ذنباً فأفشاه » وان كان قتلا‬ ‫وساه‬ ‫‪1‬‬ ‫الاصل ‪ 5‬القر‪‎‬‬ ‫شامل‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫فليظهره لاولياء المقتول ليقتلوه ان أرادوا ء ومن أقر به معترفا سائلا نادما‬ ‫فلا ببر أ منه والاولى أن يقول أخبروني ما يلزم من فعل كذا ولا يظهر التو بة‬ ‫من ذنب مستور عليه ه و من الكبائر استماع المزمار بانواعه و النواح ولو بكلام‬ ‫جائز فأيصله واستماع الفناء ما لا يجوز ى وجاز عندي استماع الغناء من غير‬ ‫أمر‬ ‫و «تذ ك‬ ‫نقسه‬ ‫لنه و السخو و يعفو و لسمح‬ ‫خشم‬ ‫على قصد أ‬ ‫جائز‬ ‫مأ‪:‬‬ ‫الآخرةأو يز بل حز اكان في قلبه ءقيل أو يتلذذ بالصوت الحسن ء وأما‬ ‫الا‬ ‫و ر ‏‪٥‬‬ ‫صر‬ ‫السمع‬ ‫بصر‬ ‫‪ 6‬و لا‬ ‫حرام‬ ‫مہ۔لا‬ ‫الدنيا أو‬ ‫أمر‬ ‫انهما كا ف‬ ‫استاعه‬ ‫الله‬ ‫عمر قلمه‬ ‫لا حجور ئ والاحو ط ان لا يستمع الا من‬ ‫حسآث‬ ‫ان تعه القل‬ ‫سمع‬ ‫أنه‬ ‫الغربي‬ ‫عثان‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫الاشماء اله ئ‬ ‫صو ت‬ ‫حتى ا زه بتأول‬ ‫صوت آلة السقي ‪ :‬إما التى نقول لها الجرارة أو التي نقول لها المر ود أو نحوها‬ ‫له‬ ‫فقيل‬ ‫وأ نا‬ ‫ما مختلف باختلاف الصنا م والمدن ۔ ‪ -‬فأظهر حز نا واضطران‬ ‫الر يح و كا "مم‬ ‫الله ‪ .‬و كتأو يل صر در الباب وصوت‬ ‫اله‬ ‫فقال ‪ :‬انها۔‪.‬تقول‬ ‫بمصهم قائلا ‪:‬‬ ‫أيا راهى نجران ما فعلت هند ‪.‬‬ ‫فأسهر ليله يقول ما فعلت ذنوني ث و أجاز وا الغناء و سماعه و الرقص لفر ح‬ ‫كمر س اذاكان بحلال كا روى في كتب الغز وات استماع رسول الله متت‬ ‫غناء جواري الا نصار وهن برقصن ولعب الحبشة في المسجد واكن ل أر‬ ‫ذلك لواحد من ‪ .‬أصحابنا رواية الامن رأى ذلك يكت بب القوم كا رأ دت مشل‬ ‫وأحاز‬ ‫العو د وحوه‬ ‫آلات‬ ‫استماع الطمل ‏‪ ١‬أنواعه و ا‬ ‫و لا حجور‬ ‫التلاىي ‪6‬‬ ‫اله_لامة‬ ‫شباية‬ ‫ك‬ ‫سمع‬ ‫قو منا أ زه‬ ‫وروى‬ ‫بالمنع ؤ‬ ‫نقو ل‬ ‫وحن‬ ‫ء‬ ‫ذللك‬ ‫لص‬ ‫‪ 37‬دنه‬ ‫قل نافع‬ ‫حتى‬ ‫له ‪ 1‬لسمم‬ ‫و نقول‬ ‫أصمعيه و معه نافع‬ ‫أ د ز[ه‬ ‫ال رااعى فسد‬ ‫الا حوال‬ ‫اذنه فلدسلك أن‬ ‫سده‬ ‫و لا الراعي ههو قادر و الجد لله ه أما‬ ‫زافه &‬ ‫و لئلا تشغله عماهو فيه من ذكر و فكر في قلبه و ما و رد من النهي عن الغن_اء‬ ‫‏‪٧٢٣‬‬ ‫باب في الذنوب و المو ة م‬ ‫لا يحل و حبن از يد ده المتغني‪.‬‬ ‫و سعم_اعه حن‬ ‫غناء عا لا حل‬ ‫مطلتاً عو ل عن‬ ‫والمستمع أنهما كا في الدني_ا ث و حرم الاعطاء و الأخذ على مالا يحل من ذلك‪.‬‬ ‫كاعطاء و أخذ على عيه و عمة و طعن و دلالة عل مال أو نفس و حو‪.‬‬ ‫كله وغيره‬ ‫مشله أو قيمته‬ ‫ره أو‬ ‫المعطى‬ ‫ولص_دق‬ ‫الآخذ‬ ‫المحرمات و التو ‪ 4‬ر د‬ ‫من‬ ‫ذلاك‬ ‫و الاستغفار والندم و تو بة الظالم بمسانه أن يكذب نفسه عند سامعه ان كذب‪.‬‬ ‫على أحد ويظهر الندم والتوبة من غيبة عند سامعه و يغرم ما ضاع من مال‬ ‫لصله‪.‬‬ ‫الله ه ما‬ ‫و‬ ‫عنده‬ ‫و يب‬ ‫صاحىه فليعتذر‬ ‫كلام‬ ‫ال‬ ‫كلامه و ما و صل “ن‬ ‫فلا يذكره له ى وقيل يذكر له ما اغتابه فيه وما تك به ان كان لا مهيج‬ ‫اليه حى‬ ‫ز و ح۔۔ ‪ 4‬فليحسن‬ ‫أحدآفى‬ ‫خان‬ ‫الله ‪ 4 6‬من‬ ‫و‬ ‫فتنة ولا ر يد غضا‬ ‫بلغ رضاه ولا يذكرله و ليتضر ع الىالله أن رضيه ث و من كفر أحدا أو فسقه‬ ‫و لم يقدر عليه أن يستحله فليتصدق عليه و يتضرع الى الله أن مرضيه‬ ‫والتو بة هن الصغائر والكبائر واجبة و لو كان لا طاقة للانسان على ترك‬ ‫الذنب لان التو بة حق لله و اجلال له واجلاله واجب على أي حال ولو على هن‬ ‫ولأنه لا يدري لعله عوت قبل أن ذنب ذناً آخر‬ ‫تيقن أنه عوت عاص‬ ‫وان أذنب فقد غنم التوبة من الأولى ومن أكثر اج_لال الله كان أرجى‬ ‫لقول توبته وذكر أن ضاحكا معقرفا بذنبه خير من باك مدل على ر به ‪%‬‬ ‫ه تصح التو بة من الرياء و لو بلا تجديد للشهادة لأن معنى كو نه شركا انه شبيه‬ ‫به فى تجويه العمادة الى غير الله سبحانه و تعالى لا أنه شر ك حقيق لان المشرك‬ ‫يعبد غير الله وذاك يعبد الله في زعمه ويظهر عبادته لغيره فهو غير خار ج عن‬ ‫حقمة_‪ِ 4‬‬ ‫‪ 1‬ذه‬ ‫بعےحهم نماقا إما عل‬ ‫كبير ة نفاق ‪ 6‬وقد سماه‬ ‫هو‬ ‫كيائر النفاق ل‬ ‫عرفية خاصة على ان ككلديرة غير كبيرة الشرك في هذا الاصطلاح نفاق‬ ‫همن‪.‬‬ ‫وجل ‪ 6‬و‬ ‫الله عر‬ ‫د‪٨‬‏ غير‬ ‫قصد‬ ‫وقد‬ ‫ه‬ ‫| لهل‬ ‫ظاهر‬ ‫‪ 6‬و إما لان‬ ‫و لو أظهرت‬ ‫الرياء ترك عبادة لأجل الناس لا نه انما تركها نيكون عندك غير منهو ه‪.‬‬ ‫‏‪ ١ .‬۔ التامل ۔ الاول‬ ‫شال الا صل والفر ‏‪٤‬‬ ‫ث ‏‪٧‬‬ ‫حيث لو ‪ .‬عل لمروه بالر ياء وذهو د فندد قارف ةر كا الذر الله ليكون عندهم حسنا في‬ ‫أمر الدرن حيث لم يتصف بارياء فالو اجب أن يعمل لهولا يترك أو يترك‬ ‫لاللناس ولا محك بعدم التو بة علىمن‌دان بحقوق الاسلام ديانة الصادقين ولو ل‬ ‫يو ص بها لامكان نسيانه وعدم تمكنه من الوصية ء و تو بة من أخلف وعد‬ ‫معر وف أن يندم و استغفر و استدركه فان خلفه نفاق ان أمكن ‪ 9‬وتوبة من‬ ‫أحبه ما مدح به أن يندم و يستغفر و يستشعر حقارة نفسه فان من أعجبه مامدح‬ ‫به آم ومن فرح بقبول كلته نافق الا ان كان فرحه لقبول الحق ڵ و من نوى‬ ‫عمل كبيرة فترك فليس تركه توبة بل قيل ان مات ولم يتب من نواه هلك‬ ‫‪.‬ولهيس ذلك كيف ملك ول يفعل بل قلب نواه الى الترك و ترك ولا اصرار‬ ‫مم ذلك بل لو عزم عليها ومات عازما فقيل عصى وقيل المم مغفور ث وهن‬ ‫أذنب ذنباً واستغفر من ذنو به عموماً أجزاه انلم يعتقد الاصرار عليه ث وان‬ ‫اعتقد غيجز‪ .‬ك وان اعتقد الاصرار أولا ثم نسى الذنب واصراره و تاب من‬ ‫ا ذنو ده ‪1. ,‬افقولان ث ومنن أذنب ذنناً وعل علا بعده و نوى به محوه محي‬ ‫« أتبع الحسنة السيئة تمحها » وان لم يقصد بها محو السيئة فقيل‬ ‫لقوله لل‬ ‫تمحى» وقيل لا ‪ .‬وكذاان أعقبت ذنبهءصيبةو لو على يد انسان و سواء في ذلك‬ ‫كله اللكدمر ة والصغيرة الا ما هو حق مخلوق ولا بحط ذلك تنه البراءة وانما‬ ‫حك ‪ 4‬واختلف من قبلت تو بهم فبعضهم‬ ‫الله لا أدر‬ ‫‪ .‬ذلك ار فما دينه ‪ :‬بن‬ ‫محى ذنو به من صحيفته و تنساها حفظته وجوارحه و بقاعه و بعض لا يفعل به‬ ‫ذلك ولكن يجدها مغفورة والله أعلم‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫الباطن‬ ‫باب ف عمل‬ ‫الاب ااا ال‬ ‫فى عمل الباطن‬ ‫بجب الاتصاف بأو صاف العبودية كالتواضع و الجوف والحذر فن لم يتصف‬ ‫سها ملمكته نفسه و عراقبة النفس تنمو الطاعة و يبارك في العمر القصير فينال فيه‬ ‫ما لا ينال في الطويل فتسبيحة من مراقب أفضل من جبال من أعال غافل‬ ‫وكل ليلة للعار ف كليلة القدر ء و من حقق أن الله رقيبه كما قال « ان الله كان‬ ‫علك ر قيباً » راقىها و استحضر في قلبه أن ا له عالم يما يخطر في قلبه و بقوله‬ ‫و فعله واستحى منه أن يعصي أو يقصر في طاعته ويورئه الحياء منه اذا رسخ‬ ‫أن شاهد العظمة و الجلال وهذا مقام المقر بين ومن لم يشاهد فليستحي كما هو‬ ‫مقام أصحاب المين والأو ل أفضل كا قال يللي « الاحسان أن تعبد الله كأنك‬ ‫تراه فان ل تكن ثراه فانه يراك » رواه عمر و روى أبو هر در ة « أن حشى الله »‬ ‫وروى الر بيم بن حبيب إسنده عن أنس « أن أعمل لله » وال في الاحسان‬ ‫للعهد الذهني الحاصل بنحو قوله تعالى « اذن احسنوا السنى » وقوله عز‬ ‫وعلا « ان الله محب المحسنين » وقوله تبارك وتعالى « هل جزاء الاحسان‬ ‫الا الاحسان » ومعنى ك نك تراه أن تتصور بصورة ضعيف بين يدي جبار‪.‬‬ ‫يراه ذلك الضعيف فليس يترك شيئا ميا يقدر عليه من الخضوع والشو ع‬ ‫و حسن السمت واجنماعه إظاهره و باطنه و عري ان لا يصدر منه تقصير او‬ ‫سوء أدب بو جه ما وذلك تشبيه لر ية العظمة و الجلال برؤية الذات تعالى عن‬ ‫الرؤية والشبه ومعنى «فان لم تكن تارمفا نه براك»ان لم تكن تراه برؤية الجلال‬ ‫والعظمة ى أو ان لم تكن نرى عظمته وجلاله فاعل أنك راك ظاهرك وباطنك‬ ‫فاكتسب الحياء با كقساب مايتر تب عليه فانه مطلم عليك فتحذر التقصير‬ ‫تعىيرا‬ ‫هر ر ه‬ ‫‪1‬‬ ‫ر وا وه‬ ‫ف‬ ‫سها‬ ‫عبر‬ ‫ئ‬ ‫الشمة‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وحاصل‬ ‫ادب‬ ‫سمو ء‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫بالسبب عنالمسبب فان الخشية سبب عمل العبادة والحديث نص في أن مقاء‬ ‫تكون من أهل‬ ‫المقر بين خير من مقام أصحاب المين كا نه قال فان م‪ /‬تطق أن‬ ‫من أهل الحياء الذي هو‬ ‫المشاهدة التي هي مقام المقر بين فاعلم أنه ر اك ك‬ ‫مقام أصحاب المين و تعل أنه بر اك منقوله تعالى« ان اللعه كالنيك رقيباً » ومن‬ ‫قوله عز وعلا « الله لا اله الا هو الي القيوم » أي كثير القيام وعظيمه على‬ ‫كل نفس بما كسبت و قوله تبارك وتعالى « وما مكون في شأن » الآيةو قوله‬ ‫سبحانه و تعالى « الذي بر اك حين تقوم » الآ يةوقولهعز وجل « أفن هو قائم على‬ ‫كل نفس » ال وصاحب المقام الثاني محسن وصاحب الاول محسن غاية‬ ‫الاحسان ى و لا بصح أن تكون الكلام ت عند قوله « فان ‪ .‬تكن ززاه » وما‬ ‫بعد مستأنف للتعليل لان الفاء في قوله فان ل نكن تراه تمنع من ذلك ؛ وانما‬ ‫يصح ذاك لو كان بالو او فتكو ن ان وصلية ولو كان بالواو جاز ذلك وكان المعنى‬ ‫أن تعبد الله كأنك تراه لشدة استحضارك اطلاعه عليك وان لم تمكن تر ى‬ ‫ذاته لانه يراك‬ ‫و إن قلت كيف يصح جعل أنه ير اك جوابا للشرط مع أنه براك على كل‬ ‫تقدر سواء قدرت أنك لاتراه أو قدر الجاهل أنه براء تعالى ‪ ،‬قلت صح على‬ ‫تقدير معنى فاعل أ نه براك أو على أنه نائب جو اب تقدبره يفبغي لك أن لا تقصر‬ ‫ولا تسيء أدباً فانه أي لأنه براك و أيضا المطلوب بهاستحضار أنك بين يدي‬ ‫الحق ليكسبك ذلك غاية الكمال فى العبادة و الأدب و الاعر اض عن عاداتك‬ ‫‪٤‬موزعم‏ بض الصو فية أن‬ ‫تكن تراه فاستحضر ر ؤ دته إياك‬ ‫فكأنه قيل فان‬ ‫تكن تامة وتراه جواب أن وثبتت الألف على لغة من يجزم المعتل بحذف‬ ‫الضمة المنوية و ثمت الحرف أولان الشر ط ل همضار ع فهما كماض و ر فم‬ ‫الجواب بمد شرط ماض حسن والمعنى أنه لم تلاحظ نفسك بل اعتبرتها‬ ‫و أفنينما ‪:‬نر اله لا نها الحجاب بينك و بين مشاهدة‬ ‫معدومة غير موجودة‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫باب فى عمل الباطن‬ ‫‪...-‬‬ ‫_‪ ...‬۔‬ ‫‪ .‬سم‬ ‫‪.‬۔‪..‬۔۔‬ ‫_‬ ‫‪-_-‬‬ ‫۔‬ ‫= سس‬ ‫ح‬ ‫ے۔‬ ‫۔۔۔ _۔۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫م‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عظمته وكلام ذلك الصوفي خط و إن صح في الخارج لأن مثل هذا غير مراد‬ ‫في الحديث وكلام الله فنتخريجهيا على مثل ذلاث خطأ و ليس في الحديث دلالة‬ ‫لنفي الممكن لأن المعنىكا مر فان م تكن تر اه‬ ‫على إمكان رؤ ية الله و لوكانت‬ ‫برؤ يةالجلال أء لم تكن ترى عظمته بلل قد تكون لنفي المحال أيضا كقوله تعالى‬ ‫على الانسان أن حز ن لصدور معصية منه‬ ‫‪ .‬ويحجب‬ ‫دلد » ا ‪ .‬و الله أع‬ ‫‪,‬‬ ‫ويفرح لطاعة شكرآ وتعظيا للمنة بها وإنما بصلح الباطن بأر بع ‪ :‬الجوع‬ ‫هالصمت والزلة والسهر ك وفيهن اجتمع الخير وبهن صار الابدالأبدالا ك‬ ‫ويحجب الباطن بحب المال و الر ياسة و طاعة الفساء ث و كل إحسان أو إساءة‬ ‫بالجوارح منبعه الباطن ولا عموت أحد الا بحسرة كيف لم بحن إن أساء ث‬ ‫وكيف لم يزدد إحسانا إن أحسن ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫والحاطر القادح في القلب ستة ‪ :‬أولها الهم وهو ما يظهر من وسوسة‬ ‫النفس بالشيء يحسه العبد كالبرق فان صرفه بالذ كر محاه وإلا كان قطرة ‪،‬‬ ‫و ثانيها خطور العدو بالتزبين فان لم ينغه قوي وصار وسواساء وهو النها فان‬ ‫نفاه بالذكر خفس العدو و ضعفت النفس والثلاثة مغفو رة فان أطلق النفس‬ ‫فى محادثة العدو قويت الو سوسة و صار تعقدا في القلب ومركزا ى و هو رابعها‬ ‫فان تاب اتحل العقد وز ال المر كز و إن أصر وتهاون كان خامسها ث فيقوى‬ ‫حتى يصير عزماً ‪ ،‬فهو سادسها و يؤخذ العبد بالثلائة إن لم يداركه ا له بالتو بة‬ ‫و قيل ما لاحفي القلب من هم ععصية ولا يثبت فهو هس نزع العدو وما فيه من‬ ‫هو ى ثابتفمن الامارة بالسوء و ما و ر د عليه من هم بخطيئة و و جد العبد فيه‬ ‫انقبافاضاً لوره د من قبل العدو و الانقباض من قبل الامان وما وجده من‬ ‫هوى ععصية ثم ورد عليه المنع فالو جد من النفس والوارد المانم من الملك‬ ‫الملهم وما و جده من خوف أو حياء أو ورع أهو زهد فمن الأ بمان و ما شهده‬ ‫هو من عو الامان ومما يعظم ضر ره‬ ‫القلب من تعظم و إجلال شن اليقبن‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫العجلة يبادر الى نيل منزلة قبل وقتها فيُحر مها أو يكثر الدعاء في حاجة‬ ‫فيستمجل الاجابة و السأم و يتركه ا يسوء ظنه فيحرم منها أو يظل فيعجل‬ ‫الدعاء على من ظلمه فهلك به ث و الكبر و فيه الدرزي و الهو ان و المتكبر لايخرج‬ ‫من الدنيا حتى بهان ولو عند خدمه والحر يص لا يخرج منها حتى يحوج الى‬ ‫كسرة أو شربة ولا يجد‪.‬ساغاً لها ولا الختال حتى يتءر غ في بوله وقذره ‪.‬‬ ‫ومن تكبر بغير حق او رثه الئه دلا بحى وعذبه بالنار ث والكبر يكون‬ ‫بالرمكب و الملبس و المسكن وتحوها من المباح ولا ‪.‬ؤاخذة عليه ويكون برد‬ ‫الحق و يكون باحتقار الفلق و ؤ اخذ عليه و تو اضم العامة تر ك الأول و الحاصة‬ ‫ترك الثانى والثالث وبكثرة الأ كل والتلذذ تكثر المعاصي و بقلنهما تقل‬ ‫و سكر ات الموت على قدر لذات للمياة والنفس أشد الجنود فانها في الشهو ة‬ ‫السبع و عند المصيية كالطفل و عند النعمة كالجبابرة و اذا‬ ‫كالبهيمة و في الغضب‬ ‫همت ععصية أو تحركت لشهو ة فاو شم إليها بلئسبحانه و الملائكة والأنبياء‬ ‫و الرسل والأولياء والكتب وعرض عليها الموت والقبر والجنة و النار لا‬ ‫انقادت وتركت لسوء خلقها و خسة فعلها و اجتناب مالا يؤمن أن يوصل الى‬ ‫عصية أفضل من أكتساب النفل ولا يعدل شىء بالسلامة فرجل قليل الذير‬ ‫و الشر خير مكنثيره أ و اذا عارضه نفل وخاف أن يترتب عليه ذنب‬ ‫كبر ياء وعجب فليجاهد نفسه في عله بلاذنب و إن لم يطق فيلتركه بنية أن‬ ‫يسلم ‪.‬من الذنب ويحتل في عمله بلا ذنب إما بابدال مكان آخر أو وآقتخر‬ ‫أ‪ ,‬يعمل تملا ا خر بدله ى و إن كان يصار ع نفسه ونصار عه فليدخل بنية ان‬ ‫يصرعها وليجتهد ويستغفر لما عر ضه‬ ‫وللعبادة مو انم كلاهتام بالر زق و المصائب فيدفعها بالتووكل وهو انقطاع‬ ‫القلب الى الله عن غيره و سكونه الى ما عند الله و ذلك في الرزق وغيره و هو‬ ‫أول‪ .‬من الاكتساب أو الاكتساب أولى ع أو إن كان ني توكله لا ينظر‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫باب في عمل الباطن‬ ‫بباطنه الى ما بيد الخلو ق فالتوكل أفضل وإلا فالاكتساب أفضل وهو الختار‬ ‫أن‬ ‫« من سره‬ ‫الله عة‬ ‫وغيره ث قال رسول‬ ‫أقوال وه الا كتساب ف ال‬ ‫زرق‬ ‫يتوكل تلى الله ث ومن سره أن يكون أ كرم‬ ‫يكو ن أفوى الناس‬ ‫الله ‪ :‬ثق منه‬ ‫غ‪.‬نى الناس فليكن ‪ « .‬ف د‬ ‫فليتق الله ‏‪ ٤‬و من سره أن مكون‬ ‫ما في يده » وضعيف القلب يكون بين تو كل و تر دد وفتو ر وحر و بالتفويض‬ ‫وهو إيقاع القلب في الانقطاع المذكور وإن شئت فقل هو أن تستحضر‬ ‫بقلبك اقض يا رب في من مكروه أو محبوب ما أردت ولا اختيار لي معك‬ ‫وكل من التو كل و ااتفو يض قبل الو قوع ؛ و بالاستسلام و هو ترك الاعتراض‬ ‫على الله فيا أوقع و ترك القسخط والكر اهية ظاهرا أو باطناً ث و بالرضى ‪ :‬هو‬ ‫السرور عماا أوقم الله تعالى ‪ .‬و إما تكون الأربعة عن صبر تقر تب عليه‬ ‫الر جاء‬ ‫جب‬ ‫الصبر على المصية ا د منالمصيبة و و‬ ‫و اعلم أن حر مان‬ ‫لعر منه ث‬ ‫لة أحدها على ال خر ما‬ ‫ستو ا ورخص أن لا سهللك‬ ‫و اللو ف‬ ‫تضر مطلقا أن عيل لار جاء ه ر خص بعض له إن كان قد‬ ‫و رخص بعصهم‬ ‫و اظب على الطاعات وترك المنهيات ث وو جب الاخلاص وهو تصفية العمل‬ ‫عما يفسده من عجب ورياه و حب سمعة وجاه و حرمة و تعظم والمنزلة عند‬ ‫الحلق وحمدم و التقرب به إلسهم وطلب الأجر عليه منهم ونحو ذلك وعما‬ ‫ينقص منأجره كاظهاره بلا رياه وحوه ولا قصد اقتداء وكةرنه مكروه‬ ‫كالو ضو ه باناء ذهب أو فضة و كههم الترتيب ء والاخلاص يقارن النعل فلا‬ ‫يصح تقدعه ولا تأخيره ڵ وأما قول بعض أنه جوز اعتقاده لجلة العبادات‬ ‫معناه أن ينوي قبل عملها أن يخلصها إذا شرع فها ك وأما الرياء والمجب‬ ‫و نحو هما فيحدثان ولو بعد عام العمل و إما نفى عار ض مفسد كر ياء حدث بعد‬ ‫عمل فليس باخلاص يعد العمل بل محافظة على الاخلاص الو جو د حال العمل ك‬ ‫ومن نوى بعمل فرض أو نفل أمرا دنيوباً مباحاً كن نوى باداء الزكاة أو‬ ‫‪٤‬‬ ‫والفر‪‎‬‬ ‫تامل الاصل‬ ‫ا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬دقر اءة الة رآن او الديث أأن ن بكثر مماله فلا ن ار له ولا يطالب بالاعادة‬ ‫و إن نوى دنيو جا و أخر ويا أثيب عند بعض ء والذي عندي أنه باطل النو اب‬ ‫لأن ذلك غير إخلاص لا يطالب باعادته وإن نوى الدنيوي وقصد به أن‬ ‫يغر غ للآخرة كان عبادة من حيث النية ولا يثاب عليه في نفسه ولا يحسن‬ ‫على المصائب‬ ‫قصد أمر دنيوي أو مع أخر ي في عمل فرض ‪ .‬والواجب‬ ‫الصبر ك وقيل انصبر و الشكر لأن عليهما ثوابا والصابر على المصيبة أعظم‬ ‫نالمنعم عليه الشاكر عندي لأنه أعظم مشقة ؛ وقيل الشاكر أعظم‬ ‫‪ 7‬أنهما متلازمان لا“ن الشا كلرايكون إلا صابرآ أو بالم ر ول‬ ‫هكذا عندي لان المراد هل الصبر على المصيبة أعظم أجرا من الشكر على‬ ‫النعمة أ م بالعكس ى ولو كانا ي إنسان واحد ‪.‬‬ ‫واختلفت الامة هل تعمل الانبياء الكبائر علىالندور مطلقا أم لاطلقاً أو‬ ‫تعمل قبل النبوءةلا بعد ث وهل الصغائرتعملأم لا‪ :‬والجهورعلى أنهم لا لعملون‬ ‫الكبائر مطلقا ث واختلف الجهورفي الصغائر وما عمله اخوة يو سف ليس بكبيرة‬ ‫فا قيل وهو مشكل وقبل كبيرة قيل نبؤنهم ء وقيل ليسوا أنبياء وأنا أقف‬ ‫ف نءبو‪:‬هم وأثبت المعاصي للا نبياء بدون أن أع أنها صغائر أو كبائر عند‬ ‫الله وهي مغفورة لهم سواء كن كبائر أو صفائر لتوبتهم ويدل لذلك نحو‬ ‫« و عصى آدم ر به ففوى » ثم اجتباه ر به فتاب عليه و هدى » ولا يقال ان‬ ‫غوى وهدى دليلان على الكبيرة لان الغواية وما سبق الهدى ضلال وهو‬ ‫كب ةلانا نقول الفواية والضلال يطلقان على الصغير ‪ :‬كا على الكبيرة ©‬ ‫وقيل خطايا الانبياء عنعدمقارن لاشفاقوخوف لم يكو نا لغير هم ومن أ كره‬ ‫أن يعتقدا لباطل لريعذر في عتقاده‪ ،‬و إن [ كره على قوله فله أن يقوله ولعتقد‬ ‫يعذر بفعله ‪ 6‬وقيل يجوز إفطار رمضان‬ ‫خلافه ث وإن أ كره على فعل محرم‬ ‫وجماع الزوجة فيه وأكل ميتة أو دم أو خنزير باكراه لا شر ب خممرالا يجوز‬ ‫في محخمصة ى وقيل ببوازه فهما ث ه علة مانعه ولو فها انه لا يعصم من جوع‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫الباطن‬ ‫ف عل‬ ‫نا‬ ‫ے۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫ح‬ ‫_۔۔۔‬ ‫س__‬ ‫___ _‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔ سم‬ ‫۔‬ ‫ہ۔۔‬ ‫سص‬ ‫_۔۔۔۔‬ ‫مس‬ ‫ے۔‬ ‫_۔۔۔۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ےہ۔۔‬‫‪.‬‬ ‫ولا عطش وايس كذلك أ) وقيل ثتجوز التقية عند الاكرا رهاه بك محرم ما ل‬ ‫فيه ظل ا حد » وقيل و لو فمه ظل في مال أوعر ص [ وفي بدن غير قتل ولا‬ ‫‪1‬‬ ‫قائل بالقولين هنا ى وبهلاك بفعل مالا جوز فعله باكراه وفي الحد خلاف وجه‬ ‫مسقطه دره بالشسهة وهي هنا الاجبار و كذا القو د ولزمت الدية والكفارة ى‬ ‫و الله ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ,‬رسول الله عثر «أة ر ب مني غدا أ كث رك جوعاً وتفكر » والتفكر‬ ‫نصف العبادة و و العبادة » أي أجره كأجر العبادة أو العبادة لا تصفو‬ ‫إلا به والله أع ‏‪ {٠‬دو جيجبإحسان الظن بالله قالالثه عز وجل ظ نا عند ظن عبدي ‪:‬‬ ‫بى فليظنعبدي بيما شاء فلا تظنو ا الا خيرا » قيل حسن الظن بالله هو‬ ‫الاحسان الأمور بهه نحو « وأحسنوا إن الله بحبالمحسنين » وهو فرض‬ ‫متعبد به ث و يجوز أن مكون مغنى « أ نا عند ظن عب۔دي » إن منزلته عندي‬ ‫نزلته عندي‬ ‫على قدر‪ .‬ظنه ‪ :‬فان ظ‪,‬نانأي لا أضيع عمل عامل فعمل ر اج‬ ‫الثواب ‪ ،‬و إن ظن أي أضيع فأيس فنزلته العقاب ع۔۔ل أو لم يعمل فليختر‬ ‫لنفسه ماشاء من المنزلتين وأن يكون المعنى أنا عند قوة رجائه إياى فليظن‬ ‫ولو بلغخت دنو ده ما‬ ‫ب ما شاء مما رجوه من الفغر ان فاي ذغفر له إذا دعا‬ ‫دلغت و أن مكون لمعنى أنه عندي كا ظننى عند احتضاره أرحه أولا أرحمه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫وان يكون المعنى ف قادر على كل ما غلن عبدي بي من خير وشر‬ ‫ويحتمل أن بكون المعنى إظهار أمارة الرجاء والميل إليه بعض ميل و يدل له‬ ‫أن بحى ةل ى عليها السلام « تلقاني ضاحكا كأنك آهن » و قال له‬ ‫ى « تلقاني باكيا كأنك آيس » فأوحى الله تعالى اليعيا هد إن أحبكا‬ ‫ظ لي ! و الله أع‬ ‫إل‪.1‬‬ ‫الاول‬ ‫_‬ ‫_‪ -‬الشاهل‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏‪1‬‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫الياب الرابع قى ابر رلياء‬ ‫ا أفضل الخلو قات على الاطلاق ‪ :‬الملامكة والثقلين وكل حيوان وجماد‪:‬‬ ‫وفضائله حر لا ندرك قعره ولاك مدحه عا شئت إلا الالوهية‪.‬‬ ‫‪ 7‬ه نا شد د‬ ‫وصفاتها كما قل البوصيري ‪:‬‬ ‫و احتك‬ ‫عا شئت فيه ‪.‬ه‬ ‫واح‬ ‫دع ما ادعته النصارى في نبيهم‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫كلهم‬ ‫الله‬ ‫خلق‬ ‫خ_ير‬ ‫و ا نه‬ ‫للشر‬ ‫أ نه‬ ‫فمه‬ ‫العلم‬ ‫و غارة‬ ‫وأفضل أمته أبو بكر و اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بكنعب ثم عمر‬ ‫كما قال « خير‪.‬‬ ‫و يقطم ه بلجنة و يلي الصحابة التابعون ويلى التابعين تابعو م‬ ‫او ل هذه‬ ‫لمو م «» وهذا ددل على أن‬ ‫م الن يلو مهم ‪:‬ش ‪ .‬الذن‬ ‫الناس ةقرف‬ ‫الأ مةة أفضل ‏‪ ١‬بعد‪ :‬و هو مذهسح؛و ر الأمة و أن من صحمه لق «رآه ولو‬ ‫ى وقال‪.‬‬ ‫الصح‪ .‬ة لا اعد لما عل‬ ‫فضلة‬ ‫رة أفضل منكل هن يأني لعده و أن‬ ‫يعض أصحابنا وابن عبد البر المالكي الأندلدي ‪:‬قد يكون في هذه الأمة‬ ‫أفضل ثن في جملة الصحابة ى وان حديث « خير الناس قر ؟ « اليس على‪.‬‬ ‫عمو مه بدليل أن في كل قرن فاضلا ومغضولا وقد جمع ةر نه قوما منانقبن‬ ‫وأهل ك مار أقم علهم الحدث وروى ا ‪.‬و امامة « طو ى ‪,‬ن رآ ;ء وآهم‪.‬ن‬ ‫بي وطوبى لمنلم برلي وآمن بي» وروي ه أنه يأني ناس الو احد منهم خير‬ ‫« الواحد خير من سبعين ‏‪ ٥‬ن أفي بكر ‪2‬‬ ‫» وروي‬ ‫من سمعين ك‬ ‫الأجر إنك تجدون على المير أعوان ولايبدونهم »‬ ‫و روى عمر عنه رز « أفضل الق ا عا قوم قي أصلاب الرحال يؤمنون‪.‬‬ ‫‪ .‬و لا ولي عر ن‪.‬‬ ‫إعماناً ‪ 4‬لكن في سنده ضعف‬ ‫هم أفضل الحاق‬ ‫ي ول بروني‬ ‫ال السير ة عر‪ .‬ن الخطاب‬ ‫كت ب إلى سال ن عيد الله ‪ :‬أن ‏‪ ١‬ا كت‬ ‫عد العر‪« :‬‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫باب فى الاولياء‬ ‫ح<__‬ ‫‪---‬‬ ‫لا'عمل بها ء و الى فقها ءكميرة وكل كتب اليه ‪ :‬إن عملت بسيرة عمر فأنت‬ ‫أفضل من عر لأن زمانك ليس كز مان عر ولا رجالاث كرجال عر ‪ .‬و قال‬ ‫أبوعبيدة بن الجراح ‪ :‬يارسول اللهه لكان أحد خيرا منا‪ :‬أسلمنا معكو جاهدنا‬ ‫معك ‪ .‬قال « قوم يكونون مبنعدكم يؤمنون بي ولم برو لي » وفي رواية « يود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان عبد البر اهل بدر والحديدية ‪.‬‬ ‫احدهم ان بر ايي ماله و اهله » واستثنى‬ ‫) امثل أمتي ماثلمطرلا بدرى آخر دخير م أوله » وقال « ( يدر كن‬ ‫و ع‪ 4:‬ك‬ ‫المسيح اقوا ماً انهم للكم أأخوير ثلاثا و لن يخزي الله امةأنا ألوهاو المسيح‬ ‫آ خرها » وفى رو اية « لاهمامل منهم ‏‪ ٩‬ر مسن منك ‪2‬‬ ‫و أجيب بأن الأفضلية المذكورة في تلا الأحاديث بالنسبة الى زيادة‬ ‫ال جر كا صر ح به في بعضها و حرد زيادته لا ‏‪(١‬ستلز م مثبوت الأ فضلة المطلقة‬ ‫و اختلف ا‪+‬جهور هل الأفضلية الثابتة للأسبقى فلاسبق بالنسبة الى المجموع‬ ‫أو الى ايم ثوقيل هذا ني غير الصحابة و أما هم فشكل فرد منهم أفضل من‬ ‫كل فرد ثن بعدهم وأ نه لا يعدل فضل أحد فضل من شاهد النبي علن أو‬ ‫قاتل معه أو ‪ .‬دره أ ا نفق شيئا من ن ماله (سده“ ء قالالله تعالى « لا إستوي ‪2‬‬ ‫الثشىرر عكا سمعه ء وقد قل إن الخلاف‬ ‫ن أ نفق من قمل الفتح » الا بة أو باا‬ ‫فف أ أنا ‪ .‬ن ى يحصل إلا محرد المشاهدة وان الالاف في ال فضلية بدون‬ ‫اعتبار الأجر فلا بر د التصر مح أفضلرة الأ جر المذكور ة‪ .‬ولا خفى فضل‬ ‫هذه الأمة لفضل نبيها ‪ .‬وقد سأل ‪.‬وسى أن يكون منهم وكان منهم عيسى‬ ‫و الضر والياس هم‪.‬أحي۔اء مقشرعون بشريعتها ث وأما عدم قبول عيسى‬ ‫الجزية إذا تزل فانه من هذه الشر يعة من حين نزوله حكمها قبولها الى نزوله‬ ‫وعدم قبولها بعد نزوله وقيل إعا قبلناها لاحتياجنا إلبها دونه إذ يفيض‬ ‫المال في زمانه ء وقيل قبلناها لشبهةما ‪1‬بيدهم بزعم من توراة واعجيل فكان‬ ‫قبولها كدرء الحد بالشبهة وإذا نزل زالت فصاروا كمبدة الأصنام ء و ليس‬ ‫في الرسل من يتبعه رسول لهتاب إلا نبينا محمد عَكم و الله أعلم‬ ‫ا شامل الاصل و الفرع }‬ ‫؟ ‏‪٨‬‬ ‫اليه و قالت ‪:‬‬ ‫الارض‬ ‫حمد عبواقر مك َ‬ ‫ر وح‬ ‫قيض‬ ‫و جل‬ ‫اره عرز‬ ‫‪ 10 7‬ا راد‬ ‫يارب لايمشي علي نبي الى يوم القيامة تعني ‪ 2‬يأمر و ينمى ويج_اهد وينزل‬ ‫عليه الو حي بالقشر يع فلا يرد عيسى و إليامر والخضر ولانهم آحاد من هذه‬ ‫الأمة فأوحى المها « اني سأجعل في هذه الأمة رجالا مثل الانبياء قلو بهم على‬ ‫قلو بهم ثلا ث مائة رجل أولياء وسبعين نجباء و أر بعين أتواداً وعشرة نقباء‬ ‫و سبعة عرفاء و ثلاثة مختار ين و واحدا غوكاً » واختير هذا الو احد من الثلاثة‬ ‫فجعل غوثاً و من السبعة واحد فجعل في الثلائة و من العشر ة واحد فجعل في‬ ‫السبعة ومن الأ ر بعين واحد فجعل في العشرة ومن السبعين واحد فجعل في‬ ‫‪ 1‬ر بمين ه من ثلاث المائة و احد فجعل في السبعين ومنالدنيا واحدا فجعل‬ ‫في ثملاث المائة دائماممكذا حتى تقوم الساعة أي حنى يقرب قيامها جد فنهم‬ ‫من قلبه كقلب مو سى و منهم من قلمه كقلب نوح ومنهم من قلبه كقلباير اه‬ ‫وكذا في داو د وسلمان وأبوب وعيسى وما من بي إلا و على طر بقته رجل من‬ ‫« ان الارض‬ ‫هذه الامةالى بوم القمامة (" » و ذلك معلو م بالر و اية عنه ع‬ ‫تشتكي فتقو لكذا ويقال لها كذا »‬ ‫وقيل قطب الغوث و احد بمكة و الاقطاب غيره سبعة دائرة في البلاد‬ ‫و الابدال أر بنعوكلهم في الشام و الأو تاد أربعة طائفة في الدنيا و النجباء‬ ‫ثلانون في المغرب والنقباء في مصر ث وعن أنس « الابدال أربعون ر حلا‬ ‫وأر لعون امرأة اذا مات ر جل أبدل رجل مكانه واذا ماتت امرأة أيدلت‬ ‫بالشام‬ ‫( كم أر لعون اثمنان وعشرون‬ ‫آخرى مكانها» رواه حديتاشاً وروي‬ ‫‏‪.‬۔‪.‬ه»‪٠‬‏‬ ‫ه‪.‬‬‫‪٠.٠..‬۔‪٨‬‬ ‫‪..‬‬‫‪....‬۔‪..‬‬ ‫۔‪.‬‬‫‪..‬؛۔‪.‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,.............‬‬ ‫=‬ ‫‪....3‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫ى‪...‬ى‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪..‬‬‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬‫‪.....‬‬ ‫۔‪.‬‬‫‪..‬‬ ‫۔‪.‬‬‫‪.‬۔‬ ‫‪...‬۔‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪... .‬۔‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪............. ......‬۔‬ ‫‪....‬ه‪ .... .‬هه ‪.....‬‬ ‫رواه‬ ‫باسانيد متعددة‬ ‫روى‬ ‫الابدال‬ ‫‏(‪ ( ١‬حده ث‬ ‫‪١‬‬ ‫احمر‬ ‫ورواه‬ ‫عمر‬ ‫أددن‬ ‫عن‬ ‫ال! مة‬ ‫ف‬ ‫;م‬ ‫او‬ ‫مسنده‬ ‫ق‬ ‫على والخلال‬ ‫عن‬ ‫؛ن ‪ .‬مالك واحد‬ ‫عوف‬ ‫عنه وعن‬ ‫والطبرالي ف ‪1‬‬ ‫مت‬ ‫ن عبادةة بن ‏‪"١‬‬ ‫كرايات‬ ‫ف‬ ‫الاول والد ‏‪ ٣‬في مسند الفردوس عن انس وروى الحا كم في الكني عن عطا‪ .‬مرسلا ه الابدال من‬ ‫في جماتها تدل‬ ‫ولك‪ .‬ن‬ ‫وقصر وطول‬ ‫اختلاف‬ ‫ديف‬ ‫الا۔حا‬ ‫الموالى ‏‪ ٤‬وفي هذه‬ ‫بالابدال‬ ‫يسمون‬ ‫من‬ ‫على وجود‬ ‫اليهم ‪ .‬والله اعلم‬ ‫وما‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫ابني الاولياء ‪:./‬‬ ‫ونمانية عشر بالعراق ع وقيل النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعونوالبدلاء أر بعون‬ ‫والأ خيار سعة و‪:‬العمد أر بعة والغوث و احد ‪ :‬النقباء بالغرب والنجناء مصنز‬ ‫زالاندال بالشام الاخيار سياحون والحمد في زوايا الأرض والفوث يمكة‬ ‫يبتهل النقباء للحاجة اذا عرضت العامة ثم النجباءشم"الابدان شاملاخياز ش‬ ‫المد فان أجيبوا و إلا ابنهل الغوث فلا يتم مسأ لته حتى باب دعوته ء قيل‬ ‫تملامات الابدال أن لايولد هم ‪4‬فضلت الابدال بصدق الورع وحسن النية‬ ‫واضع‬ ‫وسلامة الصدر ‏‪١‬ونصح المسكين ابتغاء مرضاة الله وصبر تخين ولبب حليم‬ ‫فغير مذلة يقينهم كيقين ا براهيم لايلعنو ن غير مستحقولا ‏‪:١‬ؤذو نه و لا‬ ‫يحقر و نه ولا يحسدون أحدا ألين الناس عريكة وأسخام نف‪ .‬آعلامتهم‬ ‫السخاء‪.‬اء وسجينهم البشاشة و وصفهم السلامة لاتختلف أحوالهم بينه‪ .‬‏‪٠‬بين ربهم ه‬ ‫‪ :‬من رضي بالقضاء وصبر على الخارم وغضب فى ذات الله كان ‪:.‬نهم ئ وعن‬ ‫ممر‪ ,‬ف الكرخي ‪ :‬منقال اللهم ارحم أمة محمد يلآ فيكل يوم كتبه الله من‬ ‫ال ى وقال ا دو نعم ف الحلمة ‪ 2‬قال في كل يوم عشر ‏‪٨‬مرات ‪ : :‬اللهماصلح‬ ‫الأ‬ ‫أمة حمدالاهم فرج عنامة محمدألاهم ارح أمة محمد كتب من الابدال ء و اللة أع‬ ‫ارران الخاص‬ ‫فى البعث والدنا والآخرة‬ ‫أجمع أهل الاسلام أن حشر الاجساد جائز و نه هو الذي سيقع كما يدل‬ ‫عليه القرآن و الحديث ء وهيا دليل نقلي على الجو ز وعلى الوقوع ‪ .‬وأما الجواز‬ ‫عقلا فلان إعادة مافنى ممكنة لقبوله ذاك ‪ .‬و الوجود أمر واحد في ذاته لاختلف‬ ‫ابتداء و إعادة ء فلا يقدح فيذلاككونالوجود الاول مطلقاً و الثاني بعد طر يان‬ ‫كونه لايلزم من وجود المطلق امكان الخاص ‪ ،‬و بدليل‬ ‫العدم فهو خاص ء ولا‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫ہ_۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‪.‬۔۔‪.‬۔‬ ‫۔۔۔ _‬ ‫۔‬ ‫_۔‪.‬۔۔‬ ‫أنه لميكن شمكان ‪ ،‬ر قدرة الفاعل سبحانه والمتفرق قابل لاجمع ‪ .‬ويسى‬ ‫البعث الفشر ء قيل احياء الاجساد بعد موتها والحشر جمعها الى الحشر‬ ‫و تفنى الاج۔ام إلا عجب الذنب فان الحيوان يركب منه كما في الحديث ى‬ ‫ووهكحبة خر دل أسفل الصلب عند العصعص حيث يفبت ذنب الدا بة‬ ‫ير د الله سبحانه و تعالى ما أعدم بعينه ‪ ,‬يجمع ما تفرق ويؤلفمما على‬ ‫الكيفية الكان علمها و بالطبع الذى مات عليه و ير د كل ما زال عنه بطبعه‬ ‫الذي عليه حن؛ زال عنه قبل الموت هن جلد وشعر و لم و عظم و دلالك هو‬ ‫الذي ظهر لي أخذا من ظاهر الرجم المذكور في القرآن والاحاديث ڵ فانه‬ ‫لما أطلق ان الله عز وجل بر جعنا تبادر أنه يرجعنا كما كنا وقد صح في‬ ‫الديث « أن الناس يحشر و ن غرلا» والغر لةالقلفة المقطوعة بالحقن وصح حديث‬ ‫« سبقتك يدك الى النار » وغير ذلك ء ومن خلق بلا يد او ر جل او غير ها‬ ‫بك ثذلك ‪ ،‬ويبعث الأعخى المؤمن مبصرا وان كان المخلوق بلا بد ء نحوها‬ ‫ساما بعث كذلك ثم ينم الله خلقته و يدخل الجنة تاما هذا ما ظهر لي ث والله‬ ‫أع ‪ .‬وزعم بض أن ما زال قبل ‪ .‬ت لا سعث ء و قال بعض ان الشتي‬ ‫الذي بلا يد أو رجل مثلا يبعث بيد أو رجل قلت فان كان توليداً وهدا من‬ ‫جسده فلا اشكال لكن يبطل بعض الكيفية التى كانت والقرَكيب والله قادر‬ ‫وان زيد من خار ج فلعله لا تعذيب على ذلك المز بد لأنه لم يعص فلا يتألم بل‬ ‫يتو جم بعذابه القلب والر و ح وسائر الجسد وكذا الجلود المبدلة المذكورة‬ ‫في قوله تعالى ك«لما نضجت جلودهم بدلن_اهم جلو داً غيرها » وممكذا ما ور د‬ ‫في عظم جسد اهل النار بل عظمه عن عو ء وقد يةال اللو د المبدلة هي الاولى‬ ‫تعاد واما جعلت غير الاو لى لأنها غير ها بحسب الوقت فان الشيء الواحد في‬ ‫من حيث‬ ‫وقت‬ ‫الناس يبعث‬ ‫العض‬ ‫كو نه ف۔‪ 4‬هو غير كو نه في آخر ‪ .‬و قال‬ ‫المسلمون والكافرون و عيز‬ ‫هم بأبدان عمر أبدان الدنيا و هو خطأ لا بكفر‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫باب السعث والدنيا والاخر ة‬ ‫أنكر ‪ ,‬لمث‬ ‫و من‬ ‫ك‬ ‫الاجام ئ‬ ‫دهوا نن‬ ‫‪ 7‬ر واح‬ ‫تبعث‬ ‫‪ 4 .‬ن ‪ .‬قل‬ ‫‪.‬ه ‪ 6‬‏‪٠‬أر ك‬ ‫الاجزاء‬ ‫عبار ة‏‪ ٥‬عن تقرف‬ ‫الاجسام‬ ‫قيل بان فناء‬ ‫والار واح ‪ 6‬ظ ليس ك‬ ‫الاجسام‬ ‫واختلاط بعتها ببعض وبالار ض و صيرورتها ترابا حقيقا فهي على هذا‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مع ‪ 9 6‬بدل‬ ‫المحض‬ ‫والافناء‬ ‫‪ 6‬والحق أن هذا ا ش‬ ‫‪7‬‬ ‫جمع وورتركب‬ ‫مو جو ده‬ ‫ل‬ ‫هن ‪ .‬المك‬ ‫فهر‬ ‫الطعر‬ ‫أر لعه من‬ ‫ا لحض قو له تعالى ‪ ,‬لذ‬ ‫الافناء‬ ‫لو ‪9‬وو ع عدم‬ ‫الآية في بنياكيفية احياء المو لى وهي ى مثيل بنوع من البعث وهو بعث من‬ ‫الاجراء لا حصر‬ ‫مو حو د‬ ‫ه ه و‬ ‫عليه البعث‬ ‫أ‬ ‫لبعث‬ ‫‪ 6‬دل لنا‬ ‫دلك‬ ‫للبعمث ف‬ ‫الللحخصة‬ ‫لعوار ضه‬ ‫الجم‬ ‫و ( هاد‬ ‫شيء‬ ‫يتتففتتتت منه‬ ‫م‬ ‫احياء من‬ ‫ةمالث و هو‬ ‫مشخص‬ ‫عا‪,‬ر ص‬ ‫أ لضاً وانه‬ ‫ؤ و فيل ‏‪١‬لهاد الو ةدت‬ ‫والوقت لمس عار ضاً مشخصا‬ ‫والله قادر على اعادته ‪ 5‬والله أعل‬ ‫الا خرة‬ ‫متت‬ ‫الدنيا دنيا لدنو دهاها دور¡ والها ‪ 6‬وقيل لدناءنها ‪ 6‬وس‬ ‫عر‬ ‫و “عسمت‬ ‫آخرةلتأخرها ث ووقت الانسان بعد مو تهقبل انقراض الدنياووقته مدا نقراضها‬ ‫و قبل البعث من الخارة ڵ و قيل من الدنيا ث و قيل واسطة ع و يقال ليس شيء‬ ‫الا حر ة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لعد من شىء‬ ‫من الدنا الى الا حرة ك وليس شيء‬ ‫من شيء‬ ‫اقرب‬ ‫الى الدنيا لامتناع الرجوع الها قال على ‪ :‬للدنيا ظاهر وهو حو الدينار والدرهم‬ ‫والدار والخادم والمركب ڵ وباطن وهو اتباع المو ىكالكير والحسد والفل‬ ‫واو لواخرو شاهد‬ ‫و جسےو عر ص‬ ‫الظن‬ ‫والرئاسة و سو ء‬ ‫الحدة‬ ‫‪.‬والقد و حب‬ ‫و غائب ‪ .‬و ممم رجلا يذهها فقال له ‪ :‬أبها الذام لها أنت المحترم عليها أم هي‬ ‫المجتر مة عليك فم تذهها أليست منزلة صدق لن صدتها ودار عمل لمن فهم‬ ‫عنها هي مسجد أحبابه و مصلى أنبيائه و مهبط وحيه ومتجر أو ليائه اكتسبوا‬ ‫منها الر حة ور بحوا فبها الجنة فهن ذا يذهها وقد أذنت بزوالها ونادت بانقطاعها‬ ‫و نعت نفسها لأهلها فذمها ر جال يوم الندامة وحمدها آخرون حدثنهم فصدقوا‬ ‫و ذكرتهم فتذكروا ‪ .‬وان قلت كيف أثبت أول الباب حديث بقاء جب‬ ‫شامل الاصل وإلغر ع‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫الذنب و التركيب ننه بلا تاو يللء قات الحديث صخيح ثابت مشهور وهو‬ ‫مذكر في مسند الربيع ر حمه الله ولاحالجة الى تأويله لان ابقاء مهب الذنب‬ ‫ليس تحجر عن افنائه ولا احتياجاً في البعث على التركيب عليه فان العقل قاطع‬ ‫بأن القدرة على افناء ما عداه واعادته شاهدة بالقدرة على افناثه واعادته وأنه‬ ‫لو تجزعن افنائه واعادته لعجز غن افناء ماعئداه واعادته بل ايجاد العجب أو لا‬ ‫دليل على القدرة على اعادته لو أفناه ث ومعنى يركب منه انه يركب عليه أو‬ ‫بتذأ التركيب منه ث وانما بقي لأنه بدء الانسان وأسه الذي يبنى عليه ‪.‬فهو‬ ‫أصلب كأس الجدار خلقهالله أصل بتي نكون أشد دواما فتي ى ومحتملآن‬ ‫نكونإبقاؤه علامة للملائكة على احياء كل انسان جوهره ولولا ذلك لجوزت‬ ‫الملائكة ر د الارواح الى أمثال أجسادها لا الى نفسها فترد روح عمرو ؤ‬ ‫جسد ز يد ڵ و قال ابن عقيل شارح الفية ابن ‪.‬الك قاضى مصر والشام ‪ :‬ت في‬ ‫هذا سر لاعلمه لأن من يظور الوجود من العدم لا يحتاج الى شىء يبنى علبه‬ ‫وقل المزني ‪:‬الا فايلحديث عاطفة أي وعجب الذنب كما قال الفراء والاخفش‬ ‫في « الا من ظ » وير ده ضعف هذا وعدم سل ثمو ته لقبول الآ يةالتأه دل‬ ‫لا تأ كله أ بدا و يقتضى قو له ف‬ ‫و التصر يمح في بعض الر وايات ان الأ رض‬ ‫الحدث ‏‪ «٢‬منه خلق » انه أو ل ما خلق من الا نسان غبر آدم فان أ و ل ما خلق‬ ‫منه رأسه مارواه سلان اللهم الا ان أراد تخلق رأس آدم أو لا نفخ الروح فيه‬ ‫قبل سائر جسده والله أعلم ‪.‬وفي الاثر ‪:‬ذكر الجنة موت وذكر النار موت‬ ‫فيا عجبا لنفس تحيا بين هو تين أها الجنة فلا صبر عنها‪ .‬وثما النار فلا صبر‬ ‫علها ه والله أع‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫اب في اللباس والز يزة‬ ‫_‬ ‫اراب السارص‬ ‫'{‬ ‫فى اللباس والاناء والدهن والطيب والزينة‪...‬‬ ‫التطيب جائزبالعنبر والمسك والزابدة(" وغبرهاى وروي أن رسول‬ ‫فاطمة أمر الطيب‬ ‫لله عظة يعرف بالطيب و يدخندالعو د ولما تزو ج ع‬ ‫المسلك والعنبر وقال ه انها غالية » يعنى الجلة المركبة من آلطيب الممسك‬ ‫والعنبر خرى اسمها بذاك ء وقيل الغالية هي ا لز ياد ك قيل هو المشهور & وأهدى _‬ ‫عبذ الله بن جعفر لمعاوية قارورة من الغالية فسأله ك أنفقت عليها فذكر مالا‬ ‫جزيلا فقال ‪ :‬هذه غالية فسميت بذلك وعنه عمر « أطيب الطيب ال۔۔ك »‬ ‫والمراد بالطيبالممسك نوع منالطيب يسى سكة بخلط يسك ء قالأنس‬ ‫أهدى ألله‬ ‫عة‬ ‫أنه‬ ‫منها ؛ وروى‬ ‫سكة ر‪:‬بتطتطيب‬ ‫كان لرسول الله ك‬ ‫و رأسه و ةل « يا لات من ري‬ ‫مسك فةسمه بمن [ صحابه ثم مسيح بيده و جي‬ ‫الجنة » و هو طاهر لما ذك رر ولو كان أصله دهثا ولاستحالته ؤ و فيل غر ذات‪.‬‬ ‫) ثلاث‬ ‫ك‬ ‫كا ذكر ته في (حاشية شرح النو نية ) للتلاني ى قال رسول اره صل‬ ‫لا ترد ‪ :‬الوسائد والدهن و الطيب » وقل ه اذا أعطي أحدك الريحان فا يرده‬ ‫ل نه خر ج من الجنة » قال الغنيعي شيخ الشيخ اس ‪ :‬الريحان كل نبت طيب‬ ‫ه والجنة ماالتف هن الشجرنلا مؤنة في بذله اه ‪.‬ورأيت بعض العامة‬ ‫ا‬ ‫سمم ذكر الور د أو تناوله صلى عل رسول الله يل ولعل مستنده‬ ‫الصنف دو اطلاق العامة في بلادنا واازباد افراز دهني حصل عليه من‬ ‫‏( ‪ )١‬و ازر‪ :‬باد وماذكره‬ ‫سنور الز باد يفرز بواسطة غدد توجد قرب ادضا‪ .‬التنا۔ل في الحيوان رائحة الزاد هسكية وهي تنى من‬ ‫الصخور الني يقذف عليها اليوان الزباد افرازه عند ا‪.‬تلائه ‪ 9‬وصصل عليها ايضا من شمرج الحيوان‬ ‫ا لاهلى الزبادي بواسطة ملعقة صغيرة خاصة ‪ .‬قال الاطراء خواصه كخواص المك والمانتر ۔ وهو نوع‪.‬‬ ‫من اازباد الحيوان ۔ ‪.‬ضاد لتتنج ‪ .‬مةو لاه ‪ .‬يدخل في تراكيب الاطياب والروائح والتعطير‬ ‫_ الاول‬ ‫‏‪ - ١٢‬الشامل‬ ‫ل االالاصل «; | لعمر ع‬ ‫‏‪٩ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬۔۔‪.‬۔۔ہ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫) الورد الأ بيض خلق من عرى ليلة‬ ‫‪ 7‬د في مند الفردوس عنه ‪7‬‬ ‫المعراج والورد الأ حمر خلق من عرق جبريل والورد الأصفر خلق من عرق‬ ‫دار الز جالي قل النووي لا يصح ذلك ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البراق » رواه من طر يق مك‬ ‫وذكر ابن عسا كره وابن حجر أ نه مو ضو عو قد انهم الدار قطني ابن بندار‬ ‫بالوضع والله أعلم عما ذكر ‪ .‬وروى مالات بن دينار رصي الله عنه والزهر ي‬ ‫عن أنس عن ر سول الله تلم « لما عرج ‪,‬لي الى السماء بكت الأرض من‬ ‫بعدي فنبت الصنف فاما أن رجعت قطر من عرق على الأرض فنبت ورد‬ ‫أحر ألا من أراد أن يشے رأحتى فلي‪ :‬شم الورد الأجر ؛ وروى ابن عدى‬ ‫لسند الل علي ‏‪١‬بن أبي طالب ان البي عة ةل « ليلة أسرى ‪ 8‬الى السياء‬ ‫سقط الى الارض من عرفى فن ‪.‬ت‌منهااور دفن‌آرا د أنيشےر راسحتى فلدث م الورد «‬ ‫و هو حديث موضوع ‪.‬واللصف نبت يقال له الكبر ‪.‬قال أبو هريرةقال‬ ‫يلي « طيب الرجال ما ظهر ربه وخفي لونه وطيب النفساء ما ظهر‬ ‫لونه و خفي ربحه » هذا ترجيح لاابجا بكا تدل عليه أحاديث فيجوز‬ ‫للرجل ما له لنوكزعفران وللمرأة ‪.‬لا له ريح و لكن لا يحسن أن يجاوز دارها‬ ‫ولا يجوز أن تقصد المشى به على ر جال ولا يظهر الرجل الحناء على قدميه الا‬ ‫"ضرورة وجاز في ناطنهما و رأسه و لحيته ويكره ي يديه وصبغ اللحية حائر‬ ‫« ان أحسن ما غمر تم ده‬ ‫واد وعنه ك‬ ‫وقيل مستحب وهو جائز لذير‬ ‫الشيب الناء والكم ‏‪ ١‬وأنى تتتم يوم الفتح بأبى قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة‬ ‫”« يكون قو م‬ ‫فقال « غمروا هذا بشىء واجتذدوا السواد » و روي عنه ع‬ ‫يخضبون فيآخرالزمانبالسوا دكحواصل الحمام لاير يحون رائحة الجنة » فهو غير‬ ‫جائز بالسواد للحديئين ث وقيل مكر و ه ‪ ،‬وقيل جائز واذا أريد به توهيم‬ ‫المرأة انه شاب لم يحجز قطعا ويؤجر فاعله للحرب اذا صحت نيته وقد ذكرت‬ ‫كلاي في المضاب طو يلا في ( تحفة الحب في أصل الطب)‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫باب في اللباس وا ل ينه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ہے۔۔۔م۔ے۔۔ب‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔ہ۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫سه‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫وكان جابر يصفر ازا ره ولم يبرالز رنةة والصبغ !أسا مالم يؤد ال خيلاء‬ ‫و قد أمر في أحاديث كثيرة بجو يد الاباس فهو جائز ولا سما من يلبس اظهاراً‬ ‫النعمة اظهار شكر واهانة للدنيا اذ لم يبخل بذلك الذي بخل به الاشحاء ولأن‬ ‫حال مجود اللباس تقول المد لله و حال المتقشف تقول اعطوني من دنياك‬ ‫شيئا أعي ئانهما تقولان ذلك ‪ ،‬و يكر ه لباس زي الفساق والجبارة و أهل‬ ‫الذمة لئلا " هم و جاز تزيين الكتابة ‪.‬ألوا نكالمداد الاحمر والاصفر والا‪ ,‬رق‬ ‫والاخضر وغير ذلك بنية تعظ م الم و الغر غيب فيه ث و جاز قعلبم الأ بو اب‬ ‫و الفصول والمسائل وحو ذلك و أهائل اامكلام اعانة على اله۔لم ى ولا شك أن‬ ‫الاعانة عليه والتر غيب فيه و تعظيمه طاعة فهن منعه الا مجر خط أحر أوأصفر‬ ‫أو حو ذلك فقد حر م حلالا بل لو قصد مجرد الز ‪,‬بنة لم منعه مانع لةو له تهالى‬ ‫« قل هن حرم زينة الله التي أخرج لعباده » فانه يعمكل زينة لم ينص على‬ ‫حر يها ولو كان سدسب اامزه ل خاصاً لان العبرة بعمو م اللفظ لامخصوص السدب‬ ‫ولو صح أن ذلك أصله من الكفار لم يمتنع إلا اذا قصد التشبيه هم أو يتهم‬ ‫بكونه منهم ى وأهل الاسلام اللكاتبون بألوان لم يقصدوا التشبه ولا يتهمون‬ ‫بل صار شعاراً لهم و تغلبوا به وكادت الأمة تتفق عليه و مايدري دار أنه أصله‬ ‫من الكفار ى إلا لقطة توجد في طرف كتاب يدعى فنها أنكتا بة غير الابواب‬ ‫ومحوها بالجرة من النلاسفة وأنه ينبغي أن لاكتب ‪ :‬وان تركها أولى هذا‬ ‫ماحصل من جملة كلا‪ .‬ها من مواضع فترى الكلام ذفىغير نحو الابواب وفي‬ ‫الجرة وتراه أولوياً و ندبياً لاو اجب فترد تلاك ل ولو بة والندبية لو سلمناها‬ ‫اما هي في الحجرة وفي غير نحو الأ بو اب ويلحق بالابو اب أو ائل الكلام وتمييز‬ ‫الأصل م نالشرح و تميمز الرمز ركتابة اسى الله أو نبيه تعظيا ما يتميز به عن‬ ‫سائر الط ولا سما أنةلك الاولوية غمرمسلمةو لاأصللها ؤ ى الكتاب أأو السنة‬ ‫و لا سيا أن خطو ط المسلمن بالم‬ ‫يقصد تشبيه ولا يم ‪+‬‬ ‫أو الاججاء اذا‬ ‫شال الاصل والفرع‪} ‎‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫__‬ ‫العر ف ‪ .4‬كس الكهرة ي الغال _ب ولاا ما أنكك لاتكد ‪:‬محد كنتا بةكافر‪ .‬فها‬ ‫‪ ..‬و لا منم الرجل مر‬ ‫شن أين ياني اللمس أو التهمة و الله أع‬ ‫ذلك التلو ن‬ ‫علمه و تحزيم رأسه او و سطه وغير ذلاک ‏‪٤‬‬ ‫الحر ير و التفطة ده و الاتكاء‬ ‫تر لش‬ ‫و ايما بمنع من لباسه و أجازوا رقع نوبه به ويصلي به ان لم مكن الرقة أعرض‬ ‫ووجهه‬ ‫قول بعص‬ ‫‏‪ ٠.٨‬الجواز‬ ‫ن‬ ‫افتراشه وما لعده‬ ‫‪ 6‬وما ذكر ت ف‬ ‫من أصعن‬ ‫ره‬ ‫التح ‪2‬‬ ‫و لا سما‬ ‫لدبس‬ ‫ذلاك‬ ‫اء على أن‬ ‫لبعض‬ ‫رسا و معه‬ ‫أ ذ‪٨٩‬‏ ليس‬ ‫علمت‬ ‫ك‬ ‫قد‪:‬‬ ‫لنا‬ ‫فعمدت ‪.‬الى حصعر‬ ‫‪ 1‬لسن ‪: :‬‬ ‫بقول‬ ‫لباس‬ ‫ش‬‫التغر ‏‪- ١‬‬ ‫أن‬ ‫ع‬ ‫استدل‬ ‫و قذ‬ ‫ك‪,‬‬ ‫ازله‬ ‫لرسول‬ ‫أ زه فرش‬ ‫شةران‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عر‬ ‫ر ث ي‬ ‫‪ 9.‬ع‬ ‫صم ن طو ل ما لاس‬ ‫اسو د‬ ‫قطيفة في قبرءكان يتغطى بها فقال ‪ :‬والله لايلبسها أحد بعده ضحى التغطية‬ ‫بها أو افتراشها لبس و ذاك أن القطيفة مما يفرش ويتغطى ‪.‬ه بل روى البخاري‬ ‫عن جذيفة رضى الله عنه أ نه « نهى ر سول الله للأن لشرب في آنية الذهب‬ ‫والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليه » فافتراش‬ ‫حنث‬ ‫‪ .‬و أما عدم‬ ‫فافمراشه منهىعنه و هو أحو ط‬ ‫‪.-‬‬ ‫منى‬ ‫و ل‪7‬‬ ‫لمس‬ ‫احرر در‬ ‫الحالف لايلبس حرير بافتراشه فلأن مبنى المين على العرف‪ ،‬وعلى المنع فأجاز‬ ‫ابن العري الجاوس عليه تبعا لزوجته اذكاانت عليه وجاز‪ :‬لبس المرير في‬ ‫القتال فخرا على العدو ور اية الحر ير في القتال »قال ابن رشد ‪ :‬لاخلاف في راية‬ ‫الحر ير و قيل لايجوز لدسه ف الجهاد و هو الصحيح عندي ‪ .‬و اره أع‬ ‫واتفقوا على جواز استعال الآنية الغالر_ة المن من غير الذهب‬ ‫الشرب‬ ‫حر م‬ ‫و بعص‬ ‫استعاها‬ ‫حر م‬ ‫فسعض‬ ‫ناسها‬ ‫آ‬ ‫و أما‬ ‫‪6‬‬ ‫و النض_ة‬ ‫منها وأجاز الأ كل و غيره؛ وبعض كره ذلك بلا تحريم ث و أجاز‬ ‫الشرب من إناء مضبب بفضة و قد شرب عمر بين الضبتين إذ لا يصدق عليه‬ ‫أ نه إناء فضة ث وقد ا نصدع للنبي عار ‪:‬ققددح لجعل مكان الصدع سلسلة من‬ ‫بهلصدع‪.‬‬ ‫بأنه ضب‬ ‫ويجمع‬ ‫محد رد‬ ‫أ نه مضبب‬ ‫غبعره‬ ‫أنس ‪.‬وروي‬ ‫فضه ك رواه‬ ‫‏‪٩٣‬‬ ‫باب اللباس و الزينة‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫م سها صدع آخر وقد روي أيضاً‬ ‫‪.‬‬ ‫ثلائة‬ ‫فضة ف‬ ‫من‬ ‫لسلسلة‬ ‫مصدب‬ ‫‏‪ ١‬زه‬ ‫هواضع ‪ :‬وعن أم سلمة عن رسول الله عر « من شرب من إناء الذهب‬ ‫والفضة فكأ نما يجر جر فى جوفه نار جهنم » وفى رواية « إن الذي يأ كل‬ ‫ولشرب ف آ نيةالذهب و العضة » اخ فالصحيح ‪:‬حريم الأ كل و الشرب‪.‬‬ ‫المر أة في ذلك كالرجل لأن ذل ليس من اللبس للتزيين كما يدل له تحر‬ ‫إناء الفضة في الأ كل والشرب عن ال‪ .‬جل وقد حلت له في غيرهما فهي‬ ‫والذهب محرمان عنها فهما ى ولا بأس بشراء إناء أو ثوب فيه صورةآ دمي‬ ‫‪:‬ا و اختار بعض الصحابة‬ ‫أو غيره مانلحيوان ترخيصا من ر س_۔ول ارله برظ‬ ‫قبدنهى عن ذلك‬ ‫ترك ذلاك أو تغيير ه ع اعتقاد الجواز وهو كذلك لأ زه عكا‬ ‫و إما ر حص ترخيصا بعد النهي ء و أما صورة ة يرالحيوانخلا تحرم والأفضل‬ ‫تركهاءو استعالا مكروه عندي ‪ 2‬و حاز الاكتحال عميل ذهب أوفضة كح‬ ‫و بحفظ قص عقص منهما و الظاهر الجو از وذاك أن القاعدة جواز الانتفاع‬ ‫خلق للانتفاع في الجلة حتى يقو ع دليل المنع ء وكانت حلية سيف ر سول‬ ‫‪3‬‬ ‫الله نكات من فضة و ذلك أنالمسى منسيوفه ذا الفقار بفتح الفاء وكسرها _‬ ‫لأن فيه مثل فقرات الظهر كانت قائمته و قميعته و حلقته و ذؤانته ومكر اته‬ ‫و نعله من فضة ى ونهى كة‪ ,‬عن التخنم صفر أو حديد وإن لا مرأة إن لم يلو‬ ‫عليه فضة وكان له خاتم من حديد فلوي بغضة ث رقيل نهى عر‪ .‬الحديد‬ ‫والنحاس الأمة رالذي تتخذ منه الأصنام ‪ .‬جاءه رجل وفي يده خام نحاس‬ ‫أصفر فقال «ما لي أحد منك ر ح الأ صنام » فطرحه ڵ نشمجماء وعليه خام‬ ‫حديد فقال « ها لي أرى علمكحلمة أهل ر »فطر حه و و أمر ه خانم فضة‬ ‫الا بلغ مثقالا ي وهكذا يحمل الصفر على النحاس الأصفر ء وقيل ‏‪٣‬‬ ‫جا ن ر يد عرن ان عباس‬ ‫مطلتاً أو حديد أو رصاص ‪.‬حوديث‬ ‫من حاس‬ ‫‪ 1‬نه عة قال للذي خطب الواهبة نفسها « اطلب ولو خاما من حديد » يدل‬ ‫شامل ‏‪ ١‬لاصل و ‏‪ ١‬لغر ع‬ ‫؟ ‏‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫عل عد م الكراهة فى الحديد لأ نه عل لا يأمر مكر و ه اللهم إلا أن يتال أمر‬ ‫صحيحا كان‪.‬‬ ‫ب‬ ‫لشدة فة ر الرجل فيو افق ما ‪.‬ر لأن ما مر إن‬ ‫‪., 4‬‬ ‫ز‬ ‫عله‬ ‫دل‬‫ولو‬ ‫‪.‬و ا غضة فعمد‬ ‫‪ .‬و أما أن يقال أراد خام حدد‬ ‫حسا‬ ‫خاتمه الحديدي بها لأأن جعله غاية في حديث الواهبة يبعده ‪ 2‬ولا يبلغ بالحان‬ ‫مثقال فضة و لا قمته كما روي ك وقيل نهي كراهية ؤ وقال بعض يتحربم ما‬ ‫فوقه ‪ 5‬و أما كون المات ملو با ذهب أوك و نهمنذعب غرام على الرجل‪.‬روى‬ ‫البر اء و أبو هر ير ة وابن ء ر النهي عن التختم بالذهب هذا هاولصحيح»‬ ‫و ر خصت فيه طائنة هنالعلماء كاسحاق بن راهو يه قال ‪:‬ماتخمسة‪.‬ن] صحاب‬ ‫الزبير ن‬ ‫أن أسيد‬ ‫خو اتهم من ذهب ‪ .‬و زنزع حمزة ن‬ ‫رسول الله ة‬ ‫المنذر نابيأسيدمنيد أ أسيدخا عا‪ .‬ندهب حين مات وكان بدر ‪ 1,‬وقال‬ ‫عثمان لصهيب ‪ :‬مالي أر ى عليك خاتم الذهب قال ‪:‬قد رآه منهو خير منك‬ ‫فل يعبه ڵ قال ‪.‬من دو قال رسول انه ‪ 1‬ك والذيعندي الجم بأن النهي‬ ‫يبلغهم حديث النهي ث وقد لبس تةتكا خانم ذهب‬ ‫از ‪.‬به لا ادعاء أنم‬ ‫و أجمعو ا‬ ‫الذه‬ ‫و ‪ 1‬و احدا ‪ 3‬ط‪ ,‬حه ونهى عنه ش و ‪5‬زه بعض لا رجل خاتم‬ ‫على أنه حلال لامرأة ‪ .‬قال النوويأ ‪:‬جعوا على تحر ‪ 7‬اخا الذهب على‬ ‫اجرال الا ما حكي عنان حزم أنه أباحه ك وعنبعض أنه مكرو ه س و قائل‬ ‫لبس خاتم الذهب وأحاديث حر‬ ‫القو لين محجو ج أحاديث النهي عن‬ ‫_ قال مع إجماع ه ن قمله عل حر ح خاعه ‪ .‬ويحرم س ن الامم إذا كان‬ ‫ذهبا و إن كان باقيه فضة كذا لو موه خاتم الذهب بالذهب فهوحر م ‏‪ ,١‬سن‬ ‫الا; م هو الشعمة الى ‏‪١‬بستك بهاالخص‬ ‫»‬ ‫بالزينة‬ ‫الفقر والمين أحق‬ ‫د روى أنس » تختءوا بالعرق فانه ينفي‬ ‫و روت عائشة « خت‪.‬وا بالعقيق فانه مبار ك » وفي السند رجل متر وك ‪ 4‬و روت‪.‬‬ ‫ا_اوررورى علي ) هن‬ ‫خبر ‪1‬‬ ‫‪ .‬من ‪:‬مح نم ‪,‬دالعةهيق ل رزل برى‬ ‫فاطمة‬ ‫!بالعقيىق‬ ‫م‬ ‫‪ .‬ؤ مً\ مل‬ ‫الزغب‬ ‫خاتمغير‬ ‫‪:‬‬ ‫الاصل‬ ‫ن‬ ‫‏‪٦١٨‬‬ ‫افظ‪ : :‬غير ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الله و! دللهه س نط‬ ‫ر ه‬ ‫لف‬ ‫ا‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏¡ ‪ ( ١‬هذا‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫باب في اللباس و الز ينة‬ ‫_‬ ‫‪_.‬۔۔۔‬ ‫_‬ ‫___‬ ‫‪___.‬‬ ‫س ۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔_۔‪.‬۔۔۔ہ۔۔۔۔۔۔۔ہ۔‬ ‫_‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫ہ۔ ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصةر ممننع اطاعون ‏»‪ ٢7 ٠‬ساده ضعف‪ .‬وكاننمهتلاة‪ .‬ن عقيق وخاتم آخر له‬ ‫من فضة فصه نها ولم يرد عنه خاتم كله عقيق ركان فصه ها يلى كفه ث وكره‬ ‫قايل مانلعلماء لبس الخاتم اذا قصدت الزينة ث وقيل يكره الا لذي سلطان‬ ‫لحديث أبي ريحانة أن رسول الله يلق نعى عن البس الماتم الا لذي سلطان‬ ‫ولانه ع انما اتخذه لحاجة ختم الكتب التبىيعها الى االموك ولا شلون‬ ‫ديث آ نس أ نه عله نبذه ولم يلبسه ء‬ ‫كنا الا خا ‪.‬وكرهه بعض ‪.‬‬ ‫والا كثر‬ ‫وحدث ان عمر أنه اتخذ خاتما من فضة فكان يخ به ولا المهسه‬ ‫جوازه ولو لزينة و لو اخيه ذي سلطان » وفي سند أبي ريحانة ضعف وانما الذي‬ ‫ابسه يوما م طرحه هو خاتم الذهب أو خاتم الديد اللوى عليه الغضة فانه ولو‬ ‫جاز لكن الافضل خلافه ولعله هو الذي يختم به ولا يلبسه ث ولعل الطر ح دفع لا‬ ‫بتوهم أنه سنة مسنونة والا فقد استدام لبس الماتم من الفضة ولبسه أصحابه‬ ‫معه و لعده‬ ‫ونقش خاتمه « د رسول الله » وخاتم أبي بكر « لا إله إلا الله » وعمر‬ ‫« كنى بالموت واعظا يا عر » ولا يلبس أحد لباس حديد أو صفر أو رصاص‬ ‫أنوحوها الا لضرورة ويكره لبس خلخال ذي صوت يسمع وان الصبي أو‬ ‫كاتحال ثلاثا في كل عين ور ماا كتحل اثنتين والادهان‬ ‫حيوان ‪ .‬وسن ال‬ ‫لرأس ثم الحاجبين م اللحية ثم الشارب ولا تةدم اللحية على الرأس ولا الشارب‬ ‫على الحاجب ء وتقولعندالا كتحال ‪ :‬اللهم نور بصري واجعل لىنورا أبصر‬ ‫به حكمتك ع وان قرأت « الله نور الس‪.‬وات والارض » الخ كانت شفاء ان شاء‬ ‫ارأس ‪ 6‬وتقول ‪ :‬الاهم‬ ‫« لجم الله الرحمن ا رحيم « لسر ح مقدم‬ ‫الله وتقول‬ ‫حسن شعري وبشري واصرف عني الو باء ‪ .‬ثم مؤخره وتقول ‪ :‬اللهم اصرف‬ ‫عكنىيد الشيطان ولا تمكنه في فير دبي على عقي »ثم حاجبيك وتقول ‪:‬‬ ‫ء ي الهموم‬ ‫وقل ‪ :‬اللهم سرح‬ ‫اللهم زينى زينة ة أهل المدى ‪ 7‬نلميتك‬ ‫والفرع‬ ‫شامل ا اصل‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫والغموم و و۔و۔ة الصدور والشيطان ك ثم امر رالمشط عل صدركوذلك كله‬ ‫سنة ا وس نكون ذاك ونحوه بالمين ث وسن ال‪ .‬منة وابس العامة في قيام‬ ‫و السسراو يل فى جلو سڵ وو جب ستر العورة شر عا و عتلا لا عقلاً فتط ولا‬ ‫جلألنهب السرو ر‬ ‫شرعا فقط أقوال الصحيح الأول ويستحب النعل الا‬ ‫يصفر‬ ‫‪ 3‬أن له خفبن أسودن و أ له نعلين سجتيين ء‬ ‫و يجوزالاسود لا زه ك‬ ‫واختلفوا في النعال السبتية ما هي على أقوال ‪ :‬منها أنها السو د المجر دة من الشعر‬ ‫ولا عشي بنعل واحدة فوق ثلاث خطوات الا لضرورة والله أع‬ ‫قال عر « الشعر كدوة الله فا كرموه والشيب نور فلا تفتفوه» ويجوز‬ ‫أبو بكر بالحناء‬ ‫خضابه بالحناء وتركه أفضل ولا يجوز بالسواد ى وخضب‬ ‫والكم ‪ :‬وهو نبت فيه حمروةأجاز يعضهم الخضاب بالسواد كغيره &‬ ‫ثلار على النفي والمنم ث واختير أنه‬ ‫‪ ,‬اا ا هل خضب رسول الله ك ا‬ ‫صبغ في و قت وترك في معظم |الا وقات لقلة شيمه أو لة حفرهو جائز على الصحيح‬ ‫رأى أيا قحافة ورأسه كالثغامة فأمر هم‬ ‫فأخب ركل ‪ .‬ء۔ا رأى وروى أنه ع‪.‬‬ ‫دتغ۔ير الشيب وكر ه‪ 4‬و قال ) غرم الشيب }&_ ‪ .‬وعن ان عمر [ ذه رأى رسول‬ ‫الله كل يصبغ ؛بالصغرة يعني الزعفران والورس يصبغ بهما ثيابه وعمامته‬ ‫) عليك بالضاب فانه أه‪ .‬ب‬ ‫لت‬ ‫و مرته كا أفصحت روايات ده أ و عنه‬ ‫العدوك و أعجب لنسائمكم » والله اع‬ ‫اليا بس ا السابع‬ ‫فى التفث والختن والسواك‬ ‫قال عي « قصوا الشوار ب واعفوا اللحى فان الملاكة تقرب من القاري"‬ ‫‪ 5‬تنعر م‬ ‫نه ان طال شار به و لرعتدن أحدك قص شار و‪ 4‬وتنظيف عنمقته فانهما‬ ‫سكان الما كين منه »‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫باب فيالتفث والمتن و السواك‬ ‫أي ‪ 7‬نظرها لأءر يعلمه الله أو لاعتنائهماا بتنظيفهما أو مكان قعودها‬ ‫عند قراءته ث فاذا لم يكن يقرأ فعن المين و عن الشما لكما قال الله سبحانه « عن‬ ‫المين و عن الشال قعيد » فلا منافاة بين الحديث والآية ء وكره نتف الشارب‬ ‫دل يقص أو بحلق ث وقيل المكر وه نتف وعض‪ 4‬ڵ وقيل يؤخذ من أسفله‬ ‫‪ .‬وأعلاه و يترك و سطه خطا ث والذي عندي أن السنة قص كله لا بعضه ولا‬ ‫حلقهأونتفه » وخاف الاثم بعضلى من لم يقص ث وقيل يكصفيًطقرفه الذي‬ ‫بتصل بالماء اذا طال حتى يبدو طرف الشفة واختاره النووي ڵ ويرده أنه‬ ‫عسك الوسخ الخارج من الأنف والطعام أوله و وسطه أيضا ويبتل فيكون‬ ‫وقيل اذا صار الى زي‬ ‫علا للاأو ساخ ثم انه يجب اذا كان يدخل في الفم‬ ‫المشركين ء وقيل يقص في كل أر بعين ث و قيل في كل شهر ث وقيل فيكل‬ ‫أسبوع ے و يدل لمن قال اذا صار الى زيهم حديث « خالفواالمشركين ‪:‬‬ ‫‪ .‬وفر وا اللحى واحفوا الشوارب » و عنمالك ‪ :‬أرى تأديب من حلقشار به ؛‬ ‫وعن أشهب ‪ :‬حلقه بدعة بهو جع ضمررا من فعله ى واختار ا بو حنيفة وصاحياه‬ ‫حلقه ث أو القص الشبيه به ع واما الشعر بجانبي الشارب و سمى شعركل جانب‬ ‫سال فلا يجو ز عندي تركه بيطول فهو كسائر شعر الشارب حتى رأت عن أني‬ ‫سبام‬ ‫امامة قانا نا ارسول اله ان أهل الكتاب يقصو نعثانيعمم ه دو فرون‬ ‫وخالذو !أهل الكتاب » والعثانين‬ ‫فقال « قه وا سبالك و و فروا عثاند‪:‬‬ ‫جمع عثنون وهو اللحية ص وعنان عمر د كر لرسول اله ك أن المجوس‬ ‫يو فر ون سبالهم ويحلقون لاهم فقال « خالفو هم » فكان يجز سمال هما يجز الشاة‬ ‫أو المير » وهذان الحديثان لا يقاو مهما ما ذكره الغزالى في الاحياء ‪ :‬انه‬ ‫لابأس بترك السبالين ء وان عمر وغيره تركوها لان ذلك لايستر الغم ولايبقي‬ ‫فيه غمرة الطمام اذ لا يصل اليه ث ولاماةل جابر بن عبد اللهكنا نمفي السبال‬ ‫الا فى حجة ة أو عمرة ‪ 4‬ويجوز عندي الأ خذ من عرض الاحية مما ال الو حه‬ ‫‏‪ - ٣‬الشامل اول‬ ‫‪9‬‬ ‫والفرع‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫ولو بالحلق اذا شان ى ومن أسفل الذقن ثا يلى العنق كذلك ث وهن طول‬ ‫الشعر اذا طال حتى شان ‪ .‬وحده بعض مما يخرج عن القبضة ء ولا يجوزالاخذ‬ ‫من طول الاحية ء وتقصير ما بلي الأذن ث وحدها العظم ى فها ذكر في‬ ‫الأحاديث من اعفاء الاحى' مقيد عا اذا لم يثن عرضها أو طول شعرها‬ ‫أخذ من لحيته من عرضها‬ ‫وعن عمرو بن شعيب عن أه عن جده أنه ز‬ ‫‪ 71‬ظاهر ه جواز الأخذ من عرضها و طولها ولو لم تشن لأن حية رسول‬ ‫لله برق أحسن لية عرضا و طولا ومنظراً ء واكن قل الترمذي أنه حديث‬ ‫غر ب والمثہهو ر منع ذلاك كله لعموم < اعفوا اللحى » و قيل يجوز اخذ فاضل‬ ‫منها عند الاحلال من الاحرام فقط والصحيح الأول فكلماشان انسانا من‬ ‫شعره رجلا أواءرأة جاز له حلته وقصه ولو من حاجب اذا طال كما أمرت بلقيس‬ ‫يحلق ساقيها ى وعلى المنم فقيل قص ااحية كبيرة ث وفي الأثر ‪ :‬أن نتغها‬ ‫أشد من أ كل الملين ى ولا تترك م‪.‬ا الولاية ولا تر د مهما الشهادة خلافا‬ ‫لبعض ء وفي وجوب فرق شعر الرأس قولانث ومن لم يوجب قل القرق‬ ‫أفضل من الترك ڵ و قيل سواء ع والمشهور الوجوب اذا طال أربعة أصابع ء‬ ‫وقيل ثلائة ‏‪ ٤‬وقيل اذا كن مكن فرقه‪ .‬وكان علة يسهله كأهل الكتاب‬ ‫موافقتهم فيا ل ينزل عله حكه ح فر ق كالشركىن فكان‪.‬‬ ‫لأنه كان حب‬ ‫السنة اذ رجم اليه‬ ‫ولا حدفي جواز ترك شعر الرأس طائلا ء وقيل يحد بالنكب فيقص ما‬ ‫زاد » وقيل إشحمة الأذن ى ولا يجب ذلاك لأن له لت شعرا بصل منكمه ه‬ ‫وينتف شعر الايط أو يحلق أو يقص اذا خرج عند الصاق العض دكذا قلوا‬ ‫قيام على النتف الواردة به السنة لأن الملة النظافة ث ولا سما من ل يعتد النتف‬ ‫ويتألم به ى وقيل يزال اذا دار الاصبع فيحمل على الأصغر أخذا بأوائل‬ ‫الأسماء احتياط » وقيل فيكل أر عين يوم كالعانة وهي ما حول الفر جن‬ ‫‏‪٩ ٩‬‬ ‫واناتن واالسواك‬ ‫التمث‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫_۔۔۔‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫۔۔ ۔ ۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔م‬ ‫۔‬ ‫_۔‬ ‫‪.___ 7‬‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔‪.‬۔‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‪_.‬۔۔ _‬ ‫۔۔ ۔۔ ۔‬ ‫مما ينقض الضووء مسه ‪ .‬وعنه علق « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا‬ ‫يدع عانته أ كثر من أر بعمن يوما » فان صح هذا فعناه الاعتناء بتهذيب‬ ‫المؤمن لا إخراجه عن الامان بتركها أ كثر ث واستحب بعض زوال شعر هافي‬ ‫كل شهر و هي بالحلق للرجل والنتف لامرأة ث وجاز لها الحلق وله النتف ى‬ ‫وان قصًاها جاز عند بعض اذا بالغ في القص » والسنة الحاق هيا ى ومن أجاز‬ ‫الحلق أو النتف أو القص فيا لم برد فيه فقياساً وفهماً بأن المراد النظافة فيجزي‬ ‫ماحصلت به ك وقيل اخاف الاثم على من خالف ما ورد ‪ .‬ويقص الخلفرأو يقطلع‬ ‫والسنة القص فهو أو لى اذا طال عن أعلى لم الاصبع ‪ :‬مسبحة المنى فابها‪.‬ها‬ ‫فو سطاها فبنصرتها لغنصرتها فوسطى اليسرى شسمحتها فاسهامها فينصرتها‬ ‫تخنصرتها ء وكذا الرجلان ث ور وي أنه ملك بدأ عسبحة المنى وختم بالامهام‬ ‫و خنصر اليسرى الى الابهام فان صح حمل عليه الر جلان ث ولم يصح شيء في‬ ‫ذلك عنه يرق ء فالأولى الابتداء بخنصر المنى ويخن يخنصر اليسرى لاأجل‬ ‫لميامنة المأمور بها في الجلة ث وقيام على الوضوء ع وفي نقض صلاة من ترك‬ ‫شيئ مما مر في البابكله خلاف ع والله أع‬ ‫و ندب السواك عند الجوع وكره لمحتجم ولن به قيء أو سعال أو عطش أو‬ ‫رمد يابس أو خفقان ث ويجب النتن على الكلف لاأنه سنة الخليل ؤقد ةل‬ ‫جل وعلا « ملة أبيك ابراهے » ولا ينبغي تأخيره عن السنة السابعة الى الثامنة‬ ‫وعلى قام الصبي أن لا يتركه غير مختون حتى يبلغ الا لعذر ى بل يختن له اذا‬ ‫بلغ مبلغ المتن ك وأجرة ختنه من ماله عندي ع و قل غيري ‪ :‬ان كان لابيه مال‬ ‫فن مال أبيه ى ولا ضمان ولا اشم اذا ل يكن تقصير على الحاتن ولا على القائم »‬ ‫وان أصاب حشفته أو زاد في ختنه فعليه الدية لا على الامم الا مر به ث وقيل‬ ‫فيمن أمر ختان يختن يتما لا ولي له فسال دمه حنى مات ضمن الآمر ان لم بكن‬ ‫وليه ء وان علمه الختان غير و ليه ضمنا معاً ث و يلي أمر ختنه الحا كم ث وان‬ ‫و القر ع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏‪١ ٠ ٠‬‬ ‫يكن فالجاعة ء والذي أقول به أنه لاضمان على محتسب أمر ختن الصبي و لو كان‬ ‫له و لي ‏‪ ٩‬بصى ان كان عد الحقن ى ووجه من الزم الضمان هنا وفي المسئلةقبل‬ ‫أن الاحت_اب عنده انما هو في جلب نفع بلا مضرة وفي ازالة ضرواقع وليس‬ ‫كذلك ال ينظرلايةم صلاحه و يفعل له ما يفعل لغيره بقصد صلاح ورفق‬ ‫وحوطة لا ضير عا جاء على ذلك فلتوركه بلا ختن حنىكبر أو بلغ صعب‬ ‫عليه الن ور يما فات لمانع ‏‪ ٤‬وأيضاً اذا لم يختنه ح بلغ كان ابداء ذكره لمن‬ ‫يختنه ضرور ةل نه حينئذ عورة ‪ %‬وقد كان قبل غير عورةوكل من ببالغغ و‬ ‫ختن أ بدى مكان انلتان من ذك هد ث ولا هلاك حى خرجه و قت الصلاة أو‬ ‫يطلع ‪ 2‬رالصوم و يختن بلا عذر ء و قال غيري يحب عند ا! بلوغ ‪.‬على الفور ث‬ ‫ولزم سيد ختن عمده قبل أ ن يملغ ى وقيل لاا كنان لتجر ولو بالماً ے واذا بلغ‬ ‫قهره على الاتن » وان ترك ختن عمده الصبي بلا ختن وباعه ة۔۔ل البلو غ ذلا‬ ‫ائ و لكنيخبر المشتري ‪ ،‬ومنأخر اللتن بعد بلوغه لعذر جاز له ومنه ما جاز‬ ‫لغيره ومنه ى وان اعتيد لقوم هموت بختن فلهم تروكهحكمه مكالختون ‪ .‬وعن‬ ‫الحسن ‪ :‬من أس كبيرا وخاف العتب ان اختتن لم يلزمه وكان كغيره وليس‬ ‫كذلك فان الانن سنة واجبة ولو للمشكل فيآلته الشبهة بآلة الر جل هذ!‬ ‫هو الواضح و به نقول حن و الشافي ‪ ،‬و قالت المالكية سنة غير واجة ء‬ ‫فالسنية متفق علمها لحديث أبي هر يرة ‪ :‬سن رسول الله يل عشر سنن حمس‬ ‫في الرأس وخمس في الجد ‪ .‬و يدل علىالسذية والوجوب قوله تثق «الفطرةخمس ‪:‬‬ ‫الاختتاوالاستحداد » وقص الشارب وقص الاظفار ع ونتف الابط» وهو عندي‬ ‫قطم الجلدة الساترة الحشفة حنىتظهركلها ث وقيل ان ظهر أ كثرها اجز اه واختاره‬ ‫بعضوةيل ان ظهر نصغها أ جزاه ث وان ختن ش رجع كا كان م ح ابعادته ث ومن‬ ‫ولد مختونا لم يلزمه المتان لحصول المقصود ى وقيل يجر على الوضع الموسى ‪.‬‬ ‫و ختن بالحديد والنحاس وغيرها < وكرهه بعض‪ :‬بغير الحديد ‪ .‬قال علي ‪ :‬خلق‬ ‫‏‪١ ٠ ١‬‬ ‫و النو م‬ ‫ادلا كل والشرب‬ ‫داب‬ ‫لان آم وشيئا وادريس ونوحا وساما ولوطا « يوسف «موسى ب ووسليان و زكريا‬ ‫» منكر امى على الله‬ ‫تك‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫مختو نبن‬ ‫سالم علهم‬ ‫وممدا صلى الله و‬ ‫وعيسى‬ ‫‏‪ ١‬براهيم عله‬ ‫اختنن‬ ‫أوله ن‬ ‫ل‬ ‫على سوني‬ ‫أحد‬ ‫حتو زا (ثلا اطلع‬ ‫ولذلت‬ ‫ان‬ ‫السلام لمد مانسن سنه‬ ‫وأصل الفتان من حبن يؤمر بالصلاة من عشر ى ويجوز قبل اذا اشتد ع‬ ‫بعض‪.‬‬ ‫فعل اللهو د فليخالفو ا واختار‬ ‫و اناتن يو م الو لادة ‪ 6‬و اليوم السابع من‬ ‫و أما‬ ‫‪7‬‬ ‫و عشره ‪.‬ان‬ ‫لعد مائة‬ ‫ابى أن ‪ 2‬ر ج له الاسنان ؤ و ‪9‬قيل‬ ‫الدلماء تأخيره‬ ‫‪ 4‬وقيل سنة‬ ‫دوا جب‬ ‫لارجال و ليس‬ ‫خماضبا هكر مة فمن‬ ‫و إسحى‬ ‫ختن النساء‬ ‫الفرج حث‬ ‫أع‬ ‫غير واجة ‪ ،‬وهو قطع أدنى جزء من الجلدة الى هي ف‬ ‫ينبت ذكر الرجل ء وتختن المرأة الرجل اذا لم يجد غيرها لا ال ‪ . .‬وفي لزوم‬ ‫اعادة الفرائض للاقلف البالغ بلا عذر أقو ال ء مالها اعادة الصلا‪ . .‬وكذا من‬ ‫لزمه اعادة الختان ث و الله أع‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪ ١‬ل | م‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ل ً | ص‪‎‬‬ ‫ى الآكل والشرب والنوم‪‎‬‬ ‫وهن فرائض اذا احتج اليهن و كان تركهن يؤدي الى الموت » أو نقص‬ ‫عل‬ ‫القدرة‬ ‫أو عدم‬ ‫ت ن المضرة‬ ‫على الانتقال‬ ‫القدرة‬ ‫اهوالى عدم‬ ‫او حاسة‬ ‫عقل‬ ‫اجتناب معصية أو اداء فريضة ث لكن ‪ 3‬بدعة ظهرت في الترن الثاني قال‬ ‫لمات‬ ‫الأ ‪2‬‬ ‫شرا‬ ‫‏‪ ١‬ن آ د م ‪0‬ووع ء‬ ‫‪ 2‬ما مل‬ ‫الللنه مة‬ ‫وطنه حسب‬ ‫‪ -‬رزل‬ ‫رسول‬ ‫ر‬ ‫وس‬ ‫و‬ ‫للطعام وثلث للشرا ب‬ ‫هسه فثلث‬ ‫الأ دمي‬ ‫صلمه ‪ 6‬فان علمت‬ ‫يقمن‬ ‫نمسك‬ ‫طباء‬ ‫وحكمة بليغة لو "مع وه‬ ‫يسب‬ ‫وهو تقسيم‬ ‫على ظاهره‬ ‫وهذا‬ ‫لبطن كبقرا ط‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١ ٠٢‬‬ ‫لعجيوا وعز وا ؛ واحتمل أأننه خص الثلاثنةة الك ل ‏‪ ٢‬أسباب الحياة ولأ نه‬ ‫لا يدخل المطن سواها ث والظاهر أن محل الطعام واحد يقسمه الانسان الى‬ ‫الشلاثة بتسام‪ ,‬وقدر طاقته كا يتبادر ء ويحتمل أن يريد بالاثلاث استعيال‬ ‫الثلاثة التي هي اشغال محل بالطعام و إبقاء مآحلخر منه للشراب ء وابقاء محل‬ ‫المذكور‬ ‫‪ 6‬وا ما الحدث‬ ‫حرمها‬ ‫الشبع‬ ‫‪ 6‬واس‬ ‫نقار ت‬ ‫ل‬ ‫تساو‬ ‫للنفس ولو‬ ‫وحديث ابن عباس ه ان ا كثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في‬ ‫الا خرة » ورواه سلمان وأبو جحيفة وحد‪ .‬يث ابن عباس « ان أهل الشبع في‬ ‫لت‬ ‫يمتللىء جوف النى‬ ‫«(‬ ‫الا حرة « وحد(‪ ,‬درت عا( شة‬ ‫الجو ع ف‬ ‫‏‪ ١‬لد ذا م أهل‬ ‫شبعا قط » ونحو ذلك حمولة على الشبم الذي يثقل المعدة و يثبط عن القيام‬ ‫الفرائض و يفضي الى البطر وقد تنتهي كراهته الى التحريم بحسب ما يترتب‬ ‫عليه من المفسدة ؛ وايس المراد الشبمالنسبي المعتاد في الجلة ث أو محمولة على‬ ‫‪ :74‬نه قيل ما داو م على الشبع قط وهكذا ‪ 4‬قود صح أ نه خرج‬ ‫مداومة الشبع‬ ‫وره وا‬ ‫وشمعوا‬ ‫ذ كلوا‬ ‫شاة‬ ‫‪.‬‬‫وذبح‬ ‫أ نصاري‬ ‫ادت‬ ‫بلوع الى‬ ‫مو وصاحماه‬ ‫نومه فتمحق بركة عمره‬ ‫أي شما لسد لأن ه ن امتلا لطنه كثر ششر دهل‬ ‫_كمة قلب من‌مائت معدته حاثى رسول‬ ‫ولاتدخل‬ ‫‏‪ ٢‬تفكر وقسوة قلب‬ ‫وفه‬ ‫لله رم عن ذاك وم أيضاً ه ما شبع آل حمد من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى‬ ‫ولا حجور النفخ ف‬ ‫‪ ,‬ما _ و ازله ‏‪ ١‬علم ‪.‬ى‬ ‫‪ 1 ,.‬ت‬ ‫» ‪:‬سع‬ ‫أ رضا‬ ‫« وصح‬ ‫قبض‬ ‫‏‪ ٤6‬و يحجور‬ ‫دشحو المر زحة‬ ‫تجر ر دا ‪٤‬ولمحجور‏ ز التبر ‏‪١‬رد الترويح‬ ‫والشرااب‬ ‫الطعام‬ ‫لطبخ و العجن لازالة القذى أ و غيره عنه أ كا روي‪:‬‬ ‫النفخ في الطعام الذي‬ ‫ان المناخل محدثة وانهم كانوا في عهده يرد ينفخون فيه بدل النخل بالمنخلة ث‬ ‫بل يجوز النفخ ايضا لير البر يد ولو في المطبوخ اذا بس أو جمد وكان النفخ‬ ‫مزيل عنه ذلك ‪ ،‬والله اعلم ه وكره الاطضاء وال كاء الا كل بين يدي السباع‬ ‫مخافة شرم نفوسها وأعينها ي وقيام الدم على الرؤوس نهخافة العين ى و نقول‬ ‫‏‪١٠٢٣‬‬ ‫باب في الا كل والشرب والنو م‬ ‫الأمر الشرعي ترك قيام الدم على الرؤوس لأن في قيامها تعظا لا للخوف من‬ ‫المين والا نما بال تخصيص الخدم ء وورد عن ان عباس« أن الكلاب من‪.‬‬ ‫الجن فاذا غشيك منها شيء فألقوا اليه شيئا واطرد وه فان لها أنفس سوء » وأمر‬ ‫رسول الله يلقن من شكا اليه طول السقم أن يطبخ اللحم بالامن قال« فقدسألت‬ ‫ري أن يجعل فيهيا ااغاء والبر كة » وقال « شكا نبي الى الله قلة الولد فأوحى‬ ‫اليه بأكل الميض والحيتان ء واشتكى اليه نى قسوةالتلوب فأوحى اليه بأكل‬ ‫به و بالقر ع فانه بزيد فيا لدماغ‬ ‫العدس وبارك فيه سمعون ندا منهم عيسى د‬ ‫والعقل وبالمر فانه يذهب العياء ويدنيء و يشبع وفيه نيف وسبعون باباًمن‬ ‫الثفاء منها ‪:‬ال مان من القولنج و بالزبيب على الر يق‌فانه يذشف المرة و يذهب‬ ‫_ البلغم وام والنصب و يشد العصب ويحسر‪ ,‬الماق و يطيب النفس و باللحم فانه‬ ‫ينبت الاحم ومن تر كه ا مين صباحاً ساءت خلقه وكلوا العنب حبة حبة فانه‬ ‫أهنأ » والمشهور أنه ملقي يأ كله جلة خرطاً بيه و قال ابن سلام ‪ :‬من أ كل‬ ‫اللحم قبل الطعام و (عده ‪ .‬ذهب الله عنه ثلاأعائة وثلاثين نوعا من الاء أ هونها‬ ‫الجذام ‪ .‬وروي « عليك بالتين فانه يذهب البواسير ويقطع النقرس ويفتح‬ ‫السداد و يزيل رمل المثانة و يسمن البدن ويغضب الاون ‪ .‬قال كعب ‪ :‬التين‬ ‫الرطب واليابس يزيدان فى !اجاع و برقان القلب ‪ .‬قال ‪ :‬واشرب على ثلاثة‬ ‫أنفاس‪ :‬الاولى شكراللوهالنانية موضمة الطمام والثالثة مطردة الشيطان ى ونهى‬ ‫تلا عن قرن المرتين غم بعد ذلك قال «لا بأس عليك أن تقرنوا اذا فتح الله‬ ‫‏‪ ٤‬وهدكر‪,‬رمدوضع اليد فالارض حال الأ كلان تعمد علمها ث وجاز وضعها‬ ‫عل‬ ‫بلا تعمد علها منغيركراهة ث وكان رسول الله ل يب لم الذراع لزيادة لذته‬ ‫وسرعة نضجه وخفته على المعدة وتمرعة انهضامه » وكذلك كان يحب ‪ -‬الرقبةلما‬ ‫ذكرته ‪ .‬وعن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بينها شاة فأرسل البها رسول الله‬ ‫« أن اطعمينا من شاتك » فتالت ما بقي عندنا إلا الرقبة واني لأستحي‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫أنن أرسل بها الى رسول اره عت ة فرجع الرسول اليه فأخبره فقال « ارجع ااسها‬ ‫فقل ها أرسلي بها فانها هادية الشاةوأقرب الشاة الىالحير وأبعدها من الأذى ى‬ ‫قلت أراد بالخير المرعى ؛ وبالأذى المول ونحوه» وكان أ ين بحب لحم‬ ‫أ نه ععلتنة «« يكره |‬ ‫الظهر ك ذكره الترمذي ء وعن ‏‪ ١‬ن عماس إسند فيه ذعف‬ ‫الكليتين مكانهما من البول وأمر بنهش اللحم لأنه أذهب للةرم » ونهى عن‬ ‫« أنه قطع من‬ ‫قطعه بالكين لانه فعل الاعاجم حال ارادة الاكل وروي‬ ‫شاة فدعي الى الصلاة فألتاها والسكين التي محتز بها » وقد يجمع بين‬ ‫ذلك بأرن النهي تنزيه وفعله بيان له أو بأن المش مما على العظم الصغير‬ ‫والاحتزاز مما علىالكبير ك واشتهر أنه شت « يأ كل الرطب بالطيخ و بالتناء»‬ ‫ف أحاديث ا وعن نس « يجمع بين الرطب وا خر بر _ وهو نوع من البليخ‬ ‫الأصفر ع وفيه رد على من قال البطيخ في الاحاديث المراد به الأخضر واعتل‬ ‫بان الأصفر فيه حرارة كالرطب » وانه ورد أنه يطفيء حرارة الرطب ببرد‪.‬‬ ‫و يجاب بان في الاصغر ر ودة بالنسبة لارطب وان كان فيه‬ ‫البطيخ وانتثاء‬ ‫في أحاديث كثيرة ‪ ,‬نعم الادام الل »‪:‬‬ ‫طرف حرارة وحفظت‬ ‫لملاو‪:‬ه‬ ‫ولعله ثناء على الذل بحسب متتضى الحاضر لا تفضيل له على غيره ء أو تسوية‬ ‫بالادام الآخر الذي هو كالشحم لمطبوخ في ماء وتمر وتوابل ‪ .‬أو كلزيت أو‬ ‫كالسمن أوالسل ء بل هو ريان أنه نعمة من مولانا سبحانه حسنة فكأنه‬ ‫جبر وتطيب لقلب من قدمه واشارة الى الاقتصاد في انآ كل وانه كاف ى‬ ‫و يحتمل تفضيله من جانب أ نه أدفم للأوساخ ودواب البطن وحفظ الصحة لا‬ ‫مر_ حيث اللاوة والتلذذ ث ومن أوصاف المحب أن يحب ما أحبه محيو به‬ ‫ويكره ما كرهه‬ ‫قيل تقدم ميتة الأنعام وميتة كل مالم يتفق على تحريمه عن المنزبرفي‬ ‫الاضطرا ر ث وقيل سواء ث و يقدم سائر الحنزير على مه للخلاف ببن الامة في‪.‬‬ ‫‏‪١ ٠ ٥‬‬ ‫‏‪٥‬والنوم‬ ‫‪ 1‬لا كل والشرب‬ ‫باب ف‬ ‫عيير جه وو كان الصو ب أ نه كلحه' ى ويأكل المضطر ما ينجيه و يقو ره ع‬ ‫فرض ون ‪ 4‬ونمى رسول الله عتلنة عن الأ كل ممَكئاً ى وعنمجاهد مااأكل‬ ‫البى نة متكئاً الا مرةة واحدة ‪ 3‬جيعلها عد الله بن عمرون العاصي‬ ‫نعطاء يسار ‪:‬أن جبر يل‬ ‫فقال ‪ 7:‬رأ يتالبي عت يأ كل مكئا‬ ‫رأى البي علق يأكل ‪ .‬فنهاه ء ونهى عل أن يأ كل الرجل وهو منبطح‬ ‫على وجهه ‪ ،‬والظاهر أن المراد بالاتكاء الاةمكاء على جنب وهو يضر بال كل‬ ‫لانه منم جري الطمام الطبعي عن هيئاته و يعوةه عن سرعة نفوذه الى المعدة‬ ‫ولضغط المعدة فلا بستحك فتحها للغذاء ث وفسر لعضهم ذلاك الاتكاء بالمقكن‬ ‫للا كل والتقعدد لجلوس له كا لمقر بع وشسهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فبها‬ ‫الجالس على ما تحته من أوط‪٤‬۔ة‏ ووسائد ى و كالتعمدل اليار و كل ما يمد‬ ‫الآ كل فيه ممكئاً ولو بلا ميل وذات كله يستدعي كثرة الاكل ‪ ،‬وقد نهى‬ ‫( أن يأ كل الرجل ممكئاً على يسراه ) وروي أنه أهدي اليه شاة جعل‬ ‫ع‬ ‫يأ كلجائياً عرلكبتيه فقال اعرابي ‪ :‬ماهذه الجلسة فقال ان « الله جعلني كر عا‬ ‫و يجعلني جبارا عنيد » وكان يأ كل متعبا أي سلمصتاً اليتيه بالأرض ناصياً‬ ‫ساقه متسانداً الى ظهر ه ؤ ه زعم عض ان كراهة ال كل فى اركاء خحخصوصة له‬ ‫يل ث و يرده ماو رده من نهيهغيرهعن ذلك فهو مكروه لغير ه أيضاً لأنه مدعاة‬ ‫لكرة الا كل وعظم البطون في بعض أنواعه ث ومن فعل المتعظمين وأصله من‬ ‫ماوك العجم ‪ 2‬بل لو لم ير د الا مثل قوله « لاآ كل متكئاً » لبعد اخنصاصه‬ ‫الكراهة فكيف وقد ورد النهي الا من له مانم من الأكل بدون‬ ‫اتكاء فلا بكره له الا كل باتتكاه ث وروي عنجماعة انهم ا كلوا متكئين‬ ‫وخالد ن الوليد‬ ‫وحمل حالم على الضرورة تكلف ى وقد أجازه ان "‬ ‫ومحمد بن سيرن و عطاء ن السار وو غيرهم لار امة اأ كدة ‪ 6‬فاذا ثد ت كرو نه‬ ‫ر قدميه‬ ‫مكر ها أو خلاف الاولى فالستحب ا أن يكون جائيا على ر كبتيه و‬ ‫‏‪ ١ ٤‬۔ النامل ‪ .‬اول‬ ‫‪1‬‬ ‫و الغر‪‎‬‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٠ ٦‬‬ ‫أو ينصب النىى واضع السرى ى ور وي انه عة يجلس للاكل متوركا على‬ ‫ركبتيه و اضعاإطن قدمها يسرى على ظهر المنى تواضعا للقهمالى وهي أ نغم الهيئات‬ ‫في الاكل لأن الأعضاء كاها تأ كل على وضعها الطبعي الذي خلقها الله تعالى‬ ‫عليه ‪.‬وكان عة يأ كل بثلاث أصابم ‪:‬الوسطى والسبابة والابهام ويلعق‬ ‫اذا فرغ ‪ 7‬ن الوسطى أك‪ :‬مر تلو يثا بالطعام لانه‬ ‫الوسطى السمارةببي‬ ‫اك كثر مما يبتمى فى غيرها ولانها أول ماينز لالطعام‬ ‫أطول فيبقى فها من "‬ ‫لطولها ولان الطمام عال علبهاعند رفعه ا كثر مما يتركب علىغيرها والسبابة‬ ‫أقرب الها في ذلككاه و الاهام انما يلى طرفه الطعام ث وربما استعان برابعة ء‬ ‫وفي رواية « كاناذا أكلا كبلخمس ولعل المراداذا اكل مايحتاج الى الخس‬ ‫كقطعة ‪ .‬يقبضها بأصابعه كلها و ينهش منها ء و كالشىء الذي ان لم يجمع عليه‬ ‫الخس ضاع من يده ‪ ،‬أو أراد اذا اكل ني بعض المرات ء ولا تكلف في‬ ‫هذا التقدر لاشتهار انه يأ كل بالثلاث » و هذه التأويلات تنفى عنه الكبر‬ ‫والتجبر والترفع لان المتكبر المتشحبر المتر فع ‪ 1‬نف تلو يث أصابعه كا‪,‬ابالطعام‬ ‫و القبض عليه بها حتى ان بعضاً يستقذر لعق الاصابم مع أن علة العمق حفظ‬ ‫نعمة الله ث وأنه لايدرى الانسان ني أي طعامه البركة أفي الذي اكل أم في‬ ‫الباتي على أصابعه كا ي الحديث وذاك خطا فان الذي في أصابء_ه و الذي في‬ ‫القصعة والذي ا كل سواء فاذا ل يستتذرا ل يستتذر الجزء الذي في أصابعه ء‬ ‫وأخشى أمرا عظيما على منعاب سنة رسول الله تثر وانما يكره لعقها في أثناء‬ ‫الاكل لأ ه يميدها اللاعى في العلمام من فيه ولانه قد يتعلق بها ريق ؛ وهي‬ ‫عانلاكل بواحدة أو اثنتين لأنه أ كل المتكبر ولانه لايقضى حاجته من‬ ‫الاكل الا بطول ولا يدفم شره النفس لآن ذلك أخذ علىاغماص كأخذ حقه‬ ‫حبة حبة ث وعن الا كل بخمس و الر احة لانه يو جب ازدحام الطعام علىمعدته‬ ‫فيموت ‪ .‬ودخل‬ ‫و الغم والحاق ‪ 4‬ورعا يفسد‬ ‫‪:‬و يصعب عليها ولا ينتفع به‬ ‫‏‪١ ٠٧‬‬ ‫باب ف ال كل والشرب والنوم‬ ‫بيشة الحبر على أم عاص تأ كل هي و من معها فتال ان رسول الله كهر قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪,٥ 2 ‎‬‬ ‫« من أكل في قصعة شم لمسها استغفرت له القصعة » و هر غريب ى وروي‬ ‫متفرقا ممكرا « ‪.‬ن أ كل مايسقط أمن من النقر والبر ص والجذام وصرف‬ ‫عنأولاده الحق وخرجوا صباح الوجوه وعو فوا » والله أع‬ ‫ويكرهالنفنم في الطعام والشر اب والرقيا ا ولتنفس في الطعام و الشر اب ء‬ ‫و يجوز استعذاب الاء ولو من موضع بينك وبينه يموان أو أكثر ى وكره‬ ‫تطيد‪.‬ه بالمسك لا فيه من السرف » وجاز استحلاؤه بعسل و محو ه و استبر اده‬ ‫وكان عل ينبذ له أول الليل وشربه اذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجيء‬ ‫والغد الى العصر فان بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ڵ والنبيذ ماء‬ ‫وطر ح فيه تر يحليه وله نفم عظيم و زيادة الغوة ث ولميكن يشربه بعدثلاث خوفا‬ ‫من تغيره الى الاسكار ے و في الاثر اذا طخ حاز شر به ولو طالت المدة اكثر‬ ‫نثلاث ولم يكن تم يشرب على طعامه لئلا يغسده ‪.‬ولا سما ان كان الماء‬ ‫حارا أو بار دا فانه رديء جدا وكان يشر ب قاعدا ث ونهى عانلشرب قائاء‬ ‫وعن أي هريرة عنه يل « لايشربن ن حدك قائما فننسي فليستق »وقل‬ ‫قائما منماء ز مزم ولا منافاة في ذلاث بل نهيه‬ ‫شر به قائما كما ‪/‬روي انه شرب‬ ‫تنزيه بدليل شر به و ا مره بالاستقاء ندب وليس شر به قائما ناسخا بل بيان‬ ‫للجو از وهو مكروه في حق غيره عبادة في حقه لأنه بيان لاجوازولا يلحقه‬ ‫ضررالشرب قائما خلاف غيره فند يدرك له خلطا يكون القيء دواءه ‪ ،‬ة‬ ‫النخعي ‪ :‬نهى عن ذلك لداء البطن ى و مآنفات الشرب قائما ضر به في داخله‬ ‫و انه لايحصل به الري التامولايستقر في المعدة حى نةسمه الكيد على الاعضاء‬ ‫وينزل بسرعة الى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها و يسرع النفوذ الى‬ ‫أسفل البدن بغير تدر يح ى وكل هذا يضر بالشارب قائما فاذا فعله نادرا لميضره‬ ‫قال ( ألسرك‬ ‫رجلا لشرب قائما فقال « قه » فقال ‪:‬‬ ‫ور أى ت‬ ‫شاما ا الاصل ‪,‬والغر ع‬ ‫‏‪١٠٨‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬۔‪.‬۔ ‪.-‬‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫‪ ::-‬۔۔‬ ‫و۔‪-‬۔‪==-‬۔‬ ‫هو شر منه الشيطان»‪.‬‬ ‫أن يشربههك الهر » قال ‪:‬لا قال « قد شرب معكهن‬ ‫ولم تكره المالكية الشرب قائما لقول جبير بن مطعم ‪ :‬ر أيت أبباكرالصديق‬ ‫يشرب قائما » قال مالاك ‪ :‬بلغنى عن عمر وعنمان وعلى انهم شربو ا قياما وقالو ا‬ ‫في سند أبي هر برة ضعف ء قلت رؤيتهم يشر بون قائمين لايخرج ذلك عن‬ ‫الكراهية والكروه ليس معصية ولا عن خلاف الاولى ء و أما قول بعض‬ ‫المالكية لعل النهي ينصرف لن أنى أصحابه بماء فبادر لشبه قائما قبلهم‬ ‫استبداداً وخروجا عنكون ساقي وم آخرهم شربا فبعيد ث و قال بعض منهم‬ ‫يتنفس في الشرب ثلاثا و يقول‬ ‫انه موقوف على أ هر برة ‪ .‬وكان عة‬ ‫« انه أروى و أمر و امرأ » والمراد انه يتنفس خارج القدح فلا يناني نهيه‬ ‫عن التنفس في الشر اب ى و اا‪ :‬نجى عنه لا ن النفس يصعد ببخار المعدة فيغير‬ ‫الماء و يتقذر ولا سما من تغير مه بطعام أو نو م ‪ :‬طول عهد سواك شن }‬ ‫يتنفس فله الشرب بنفس واحد كذا فالو ا قلت بل يشرب على ثلاث مرات‬ ‫ثلاث مرات للاستراحة كما يدل له « أنه‬ ‫لأن المراد بالشر ب ف ثلاث أ نفاس‬ ‫أروى وأمرأ و أبرأ » وان الشرب في نفس أي في مرة شر ب الث۔يطان‬ ‫و مى المرة نفسا لان العادة الجارية جريان النفس متتابعا فيقطعه ثلاثا ث وفي‬ ‫الشرب هرة هخافة الشرق ومخافة المجوم على الحرارة الغر بزة فتنطفىء ‪ ،‬و لا‬ ‫اهر أ أخلط وادخل لسهولة ولذة ‏‪١‬و نغم ومعنى‬ ‫سما في البلاد الحارة ث و هعنى‬ ‫أبرأ انه ادفم لشدة العطش‬ ‫و بركة الشرب ذكر الله أوله وآخره ارض شاء الله ى و أما بركة الطعام‬ ‫فكذلك مع زيادة غسل اليد أولا وآخرا ى وفيالحديث « بركة الطعام الو ضو ه‬ ‫فسله و بعده » وروي ه الوضوه قبله ينغى النقر و بعده اللمم » يعنى الجنون‬ ‫و السواو يس ث ويعنىبالو ضوء غسل اليد ث و قيل الذي قبله كوضوء الصلاة‬ ‫و الذي بعده غسلها ث والله أعلم ث ونهي عن الاوم قبل صلاة العشاء دخل‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫باب فى الأ كل وا لشرب وا النوم‬ ‫۔‪-‬۔‬ ‫‪:‬ل _‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‪.‬۔‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‪-...:2‬ن‬ ‫۔۔‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪-‬۔_۔۔۔‪.‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫ے۔۔۔س۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫سسےہ۔‬ ‫۔۔ ‪ -...‬ا۔‬ ‫ے‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪ .‬۔_۔۔۔۔۔‬ ‫‪.‬۔۔‪.‬۔‬ ‫__‬ ‫_۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫_۔۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫م ۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔سے۔۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪-‬۔ ۔ ‪.‬‬ ‫‪.‬و قنها أو م يدخل و التحدث عا ليس عبادة و حاجة لعدها ث و ء ن النوم‬ ‫بين الشمس والظل و نو م الصي عند الباب ث ولا يتخطى نائم وميت فانهما‬ ‫كحي يقظان ڵ وعننومالر جل على وجهه ء والمرأة علىعبى قفاهاو هينو مةالشيطان‬ ‫أى نومة تدعوها اليها الشياطين فلا يناني ما شهر أن نوم الشيطان علىج وهه‬ ‫وعن نوم الضحى وهو نو م الرق ومخلفة ل ن الضحى ساعة ايتة۔لاء الرزق‬ ‫ومكسلة ومبخرة ومفسية للحاجة ث وعن نوم الق وهو النوم بعد العصر ويخف‬ ‫ه العقل ى و أحر بنو م الاجرة ويسمى نوم اللق ث و روى لا تركا نائما على‬ ‫بطنه ولا على لمحجة ء وجاز اية_اظ النائم لحاجته وان لم يأعر به و يؤجر مقوظه‬ ‫للصلاة و رش ان تركه حتى فات الوقف ء وان تركه هلاك فهلاث أو هلاك عضو‬ ‫ففكيفره وضمانه قولان و ععى ع ولا بأس بايقاظ نائم بين جماعة أو عندها‬ ‫و ان ل بحعدث ى وكره ايقاظ صبي وضمن ‪.‬وقظه ان زال عقله بايتاظه » و كره‬ ‫النو م في‪ .‬حمراء لاعتراء الجنون ه‬ ‫قيل الأنبياء تنام على ظهو رها لانتظار الوحي بالعيون والمؤمن على ينه‬ ‫مستقبلا ر و ي أ نه كة ينام على خده الأ عن و يضع عمناه حت خده ء والملوك‬ ‫على شمالها لهنأ ما أ كلت » وابليس و أعوانه على وجوههم كذى ماهة و معنى‬ ‫انتظار الو حى بالعيون اترقابه مه ما ‪ 7‬الههاا النوم ومدادر ته جا اذا انته ى‬ ‫و الا فعيون الا ندياء تنام و لا تنا م قلبهم ى و قد صح في أحاد ث نةض الوضوء‬ ‫بالنوم هو أحاد‪.‬ث النوم عن الو تر « أنىي‪:‬هتغام عيني ولا ينام قلبي » فيقال فى مسئلة‬ ‫الو ضوء أن المعنى لا يخفى عنقلبه حالة انتقاض وضو له ؤ أ ولا لستغرقه النوم‬ ‫حتى يو جد منه الحدث ڵ وفي مسئلة الوتر أن قا‪.‬ه متعلق بعر الو تر ں وأ ما نو مه‬ ‫حتى طلعة الشحس فلانه نام مستغرقا في النوم لتعب وقد وكل من بو قظه و هو‬ ‫« أخذ بنفسي‬ ‫بلال وولم !بستبةظ بلال حتى طلعت فقال لرسول الله ع‬ ‫الذي ا خذ بنفسك » فتار ة هينانام متعلق ا ا(لتلب باليقظة وهو الغالب وتارة ي‪:‬ام‬ ‫مطمئنا لدبب كهذه والسبب يعتبر خصوصه اذا قامت قر ينة على اعتباره ڵ‬ ‫شامل الاصل و القر ع‬ ‫‏‪١ ١ ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔_۔‬ ‫۔۔‬ ‫ح‬ ‫و قيل ان قلبه يتظارن تام خر و ج الوقت لكن ترك اعلامهم لمصلحة التشر يم »‬ ‫و قدكانوا لا يوقظو نهلا‪ :‬م لا يدرون في أي حال هو لمله في و حى أو ز;نشريع‬ ‫والفرق بينه و بين غيره في هذا ما مر من أن لم يأنم من لم يوقظ نانا حنى‬ ‫ر الوقت اذلم يوقظ نثر أصحابه وقدعل بتلبه في نومه أن الوقت‬ ‫قي۔۔ل أرنل‬ ‫لا بخنى ڵ وقد‬ ‫ضعف‬ ‫هذا‬ ‫عه‬ ‫ن لك‪ .‬ن فى ادعاء‬ ‫من لم يوقظ أحدا لاصلاة لا ائ عليهڵ وذ كر واأ نه لما حمئت الشمس استيقظ‬ ‫عمر فكبرفاستيقظ بل بتشكبيره وان قلت المين و ان نامت والقلب وان كان‬ ‫انما يدرك الحسيات المتعلقة به كالدث وال لا ما يتعلق العين كطللو ع الفجر‬ ‫لكنه اذا كان يقظان يدرك حر ور الوقت الطو بل وقد فرضنا أنه يةظان في‬ ‫نو م عينه ومن طلورع الفجر و حمى الشمس مدة طيولة ى قات يحتمل أن قلمه‬ ‫حينئذ مستغر قبالو حي ولا يلزم مع ذلاك وصفه بالنو كمما يستغرق حالة القاء‬ ‫الو حي في اليقظة ‪ .‬والقلب يحصل له سهو في اليقظة لمصلحة التشريع فةني الوم‬ ‫طر دق الاولى أ و على السواء ك وتشريع النوم على الاعن للاقتدا‪ :‬بهعة ع‬ ‫و كان بحب اتيامن في شأنه كله ولأ ن القاب معلق نيالجانب الايسر من الصدر‬ ‫فاذا نامعليه نقل ‪ 7‬لانه في دعة ى واذا نام على الأ عن لم يستغرق لقلق القلب‬ ‫و طلب مستقر اعتمد عليه و طلب مستقر ه النابت فيه وميله اليه ى و النوم على‬ ‫الأيسر وان كان لاطعام أهنا لكنه مضر بالتلبلميل الأعضاء اليه فتنصب‬ ‫المواد ك و قيل أنه تت ينام على أ منه ليةل نومه وليس كذلك بل للتعلم وحب‬ ‫التيا من‪ .‬ل ن اه لا ينام نام عل الأ عن‪ ..‬أ و على الا اسر لعم غيره يةل نومه‬ ‫بذلك ء و قد يقال انه ينام عليه ليقل نوم عينه فيستيةظ فيصح قو ل ذلك القائل‬ ‫قيل و أر دأ النوم النوم على ‪ .‬الظهر ولا يضر الاستلقاء علي_ه للراحة من‬ ‫جل في المسجد‬ ‫غير نو م وأر دأً منه النوم على الوجه منمطحا ‪ .‬وعر رك بر‬ ‫منبطحاً على وجهه فضربه برجله وقال « قم واقعد فانها نومة جهنمية » ونهى‬ ‫‪١ ١١‬‬ ‫باب ئي الأدب‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_-_-‬‬ ‫_ __‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ =-‬۔۔‪-‬۔۔‬ ‫أن ينام أحد على ظهر ه ويضع ر <لا عل الل خر ى ے ‪,‬فمل ذلك في المسجد كا‬ ‫رو اه عبد الله ن زيد بن عام ؤ فقيل ناسخ للنهي و الواذح انه مين لاجو از‬ ‫وان النهي ندب مخافة الانكشاف حيث لا يجوز وتحريم حيث يحرم كالدجد‬ ‫و حضرة من لا محل له عورته ‪ .‬ولا نو م فى انة لا زه أخو الموت ولأ نه عن‬ ‫تعب ولا تعب فبها ولا موت ڵ و الله أعلم‬ ‫‪1‬‬ ‫ل ‪ \:‬م‪‎‬‬ ‫صحت‬ ‫را‬ ‫‪١‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق الا دب‬ ‫و تدخل فيه الأ بو اب كلها لانه التشرع بالا عر الشر عفيهلا و تركا وجوبا‬ ‫أو نيا في حق النه أو غيره كىدتك ى هذا ما أ حد ره ؤ و فه أقو ال لغيري ‏‪.٨‬‬ ‫فهذه أن لا يكبر حجر الاستنجاء على قه رالاجة لأن الاسراف مذموم و لا‬ ‫يصغره بقدر مايصل النجس‪:‬هه لأن التلطلخ النجس لايجوز ماو جدت مندو حة‬ ‫عنه ڵ ومنها التخت المين اذا تخت كما مر أن المين أولى به ث وهذا أصح مايوجد‬ ‫وجاء في عدة أحاد ث في سند ب‪٥‬ضمها‏ ضعف وفسيند‬ ‫ف أخبار خ النبي ز‬ ‫في المين‬ ‫بعضها من هو متروك ‪ :‬انه مات و الذات ؤفي مينه ومن رجح التخت‬ ‫ابن عباس وعيد الله بن جعفر ى وروى بعضهم دن عامة الصحابة و التابعين‬ ‫ترجيح التختم فايليسار و به ةل مانات والشافعي واحمد ع وعن أنس كان‪.‬‬ ‫رسول الله ل ثم يتخنم في هذه وأشار الى خنصر يسراه ث وعن ابن عمر‬ ‫والسليطي وهو صحابي ‪ :‬انه يتخم في يساره ى وعن ابن عر ] لضا زه طلالللز كان‬ ‫ف المين ‪7 7‬‬ ‫يتخم ف عينه ح حوله الىإساره ى وعن وكيم ‪:‬ان ال‪-:‬‬ ‫والذي أقول نه ان التخم سنةة وكر نه في الين أولى ومحل المام الخصر ‏‪.٤‬‬ ‫أن أ ن في هذه أو هذه واؤ‪.‬أ الى السبابة‬ ‫وعن علي ‪ :‬نهانيرسول الله ‪.‬‬ ‫شامل صل و الغر ع‬ ‫‏‪١١٢‬‬ ‫كره لبس خامين أو أ كثر في يد‬ ‫‪:‬و الوسطى ك ويجوز علك خو ام ح ولكنى‬ ‫ولا أحرمه‬ ‫الزينة‬ ‫‏‪ ١‬كثار‬ ‫‪ ,,‬ل ن فبه‬ ‫برو عنه ك‬ ‫اذ‬ ‫أ يدن‬ ‫و حرمه الطبري لكن بناء على تحريم استعيال الفضة الا ما وردت به الرخصة ولم‬ ‫ترد الا في خاتم واحد ث ولسنا نحرم الفضة بل الذهب ى وأجاز بعض لبس‬ ‫اثنين في يد و وأحد في أخر ى ‪ ،‬وان لبس في كل يد خا‪:‬ين فقيل لا يجوز ء‬ ‫وقيل يكره ما فوق الواحد على أي عددكان وفي يد أو يدن ولا يحرم ص‬ ‫والله‬ ‫ومنه لهمس السراو يل قال أ و هريرة ‪:‬دخلت السوق و ‪ 1‬مع ر سول الاةلله‬ ‫تعلة فاز المزاز ن اشترى سراو ل نر بعةدراهم وكان لأهل السوقوزا‬ ‫نا‬ ‫‪ ) :‬از ن وأ ر جح « نال الوزان ‪:‬ازنهذدلكامة‬ ‫زن ‪.‬فمال له ظ‬ ‫أن لا‬ ‫كفى بك نالوهن والجفاء في دك‬ ‫ن أ حد قل ‏‪ ١‬بو هر برةةفقلت له‬ ‫اه ص لت ور دد أن يقبلها‬ ‫ثعر ف ند‪.‬ئمك ‪ .‬فطرح الزان و وثب الى بد رل‬ ‫منه وقل ‪ « :‬ياهذا اے۔ا تفعل هذا الأعاجم ملوكها ولست‬ ‫جذب يده ي‬ ‫السراو يل ‪.‬‬ ‫علك اما أ نا رجل منك » فو زن وأر جج وأخذ رسول الله ‪:‬‬ ‫شره أن‬ ‫أحق‬ ‫ل حله عنه قتال « صاحبب الشيء‬ ‫قال [ بو هر‪ .‬ة ‪:‬فذهست‬ ‫حمله الا أن تكون ضعيفاً لعجز عنه فيعينه أخوه المسلم » قال قات يارسول الله‬ ‫فانك لتلبس السراويل ث قال ‪ :‬ه اجل ء فايلسفر والحضر وبالبيل والنهار‬ ‫فالي أعرت بالسعر فإ أحد ‪ 1‬استر منه » م ھه_ذا ولوكان فى سنده ضعف‬ ‫‪}.‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫آخر‬ ‫لسند‬ ‫شرا ‪ 4‬ليلدسه_‬ ‫_ وأصل‬ ‫صح ازه اثرا‪.‬‬ ‫ود‬ ‫لكن‬ ‫هر در ة‬ ‫عنا ن‬ ‫عو ر ‪4‬‬ ‫تنكشف‬ ‫لئلا‬ ‫قاعدا‬ ‫ر‪.:‬ازه و ياذ نه ه دل ‪4‬‬ ‫ف‬ ‫وكانو ا داسو ذه‬ ‫أو غبره‬ ‫ولأ نْ لسه قا يورث ا‪:‬‬ ‫‪ :‬م ن أكل الرجل‬ ‫) أ كثر الآفات منن ثلاث و ثلائمن شيا‬ ‫و عنه ل‬ ‫عتمهة داره‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬و حلو سه‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫‪.‬و هو‬ ‫‪ 6‬و له‪ .‬مه قاعدا اور‬ ‫ا و آسىر و له قا‬ ‫‏(‪ )١‬بسند يتعلق بصح ى والجملة الممتازة اعتراضية اي مع وسند آخر اة‪ 0‬اشتراه‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫باب في الادب‬ ‫القملة حية ث واستحقار الشيو خ ء واهانة العلاء ث و اكرام السفهاء ك واطعام‬ ‫الفسقة ‪ .‬والكتب الق المعقو د ص والتصفيرء والتو اني في أوقات الصلاة ‪،‬‬ ‫و الةث ما ‪ :‬شط مكسور ؤ وو ضضعم رجل على رجل ء وغسل الرجل بال۔‪_.‬د المنى ‘‬ ‫و الأ كل و الشراب باليسر ى والبول حت شجرة مثءرة ث وشق الجيب مم_ا‬ ‫أصابه ث و اخراج اليد عن الذيل عند قضاء الحاجة ث و مشط اللحية قئماء والبده‬ ‫باليسر ى عند التخفف والتقمص و التسرول ى والبدء بالمنى عند خلق ‏(‪0١‬‬ ‫النعل واخف والقميص والسر او يل ء والالتنات في الصلاة ينا و شمالاءواللطم‬ ‫في و جه الانسارن ى وابكاء اليم ‏‪ ٤‬و الكلام عند قضاء الحاجة ث والتخلل‬ ‫بالقصب ء ونفس اليت بالرقة ء والشر ب قاعا ڵ و خي_اطة الثقوب وهو‬ ‫ملبو س ‪ ،‬و وضع اليد حت اللد جالسا ص و نتف الاحمة‬ ‫و منه أن لا تسأل من لقيت اين يريد ولا منأينأنو أن لا تقف عند‬ ‫متحدثئين وأن لا تدخل بينها و أن لا تناجرى واحدا دون اخران ك‪ :‬نثملاثة‬ ‫ولا اثنين ان كنت أربعة وهكذا وكا ا جي القصد الى لة ا لعر فها‬ ‫المتفرد عنهما أو عنهم أو الى تلويح لا يعرفه » هذا ما ظهر لي في تحقيق المقام ؛‬ ‫فان تناجيت عن اثنين أو أ كتر جاز لقوة قلوبهما وتماضدها ونظكل أو‬ ‫شكه أن التناجي ليس فيه ‪ .‬ومنه أن تعود نفسك صعب الأمور ليصبر علها‬ ‫و نسهل عليه عند الاحتياج لأن الرخاء ليبسدائم والمرء ليس منالشدة بسال‬ ‫ه منه أن تدخل بعد صاحب المنزل وخر ج قبله وأن لا تعرض عن المحدث‬ ‫‪.‬و تقبل على المعرض و أن لا تنعس بين الناس وأن لا تعيد الحدث الا ان‬ ‫يغهم فعاد هرتهن لعد الأو ل و ستا بعدها ك ومحسن الاعادة فى أه الدن مالم‬ ‫(‪ )١‬في خط المؤلف رحمه انته الفاف لكنالمهور في الستة الميامنة في المبس والمياسرة في الخلع‪. ‎‬‬ ‫ولخلق النقطيم وتد خلق الثوب بضعم اللام واخلق والصواب الخلع ثا يدل عاره ما قبله‪‎‬‬ ‫ه‪_ ١ ‎‬الشامل _اول‪‎‬‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫أحك‬ ‫ست‬ ‫لا أدخل‬ ‫أ‬ ‫‏‪ ٢‬ل‬ ‫اره‬ ‫ان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬وهنه ما اشتمل عاره قو له ة‬ ‫غم‬ ‫الا باستمذان وسلام وأو جبهما علي وديك ذكرك وان ك الا وان المر أة‬ ‫نخفض صو نها بها » ص وان استأذنت لضرب وسلمتكأحد أها ‪.‬لعفي قو له تعالى‬ ‫ستا نوا و تسلموا على‬ ‫حى‬ ‫« يا أها الذن آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيو ة‬ ‫اهلها »‬ ‫ومنه الدمل بقوله يلق « لا يشربن أحدكم من عروة اكو ز فانها مرصد‬ ‫الحميث لاشارب أيسمى أم لا ڵ ولا تدعوا القيامة فى منازلكم ادا اجتمعت‬ ‫حتى خر جو ها و ط‪,‬هروا بيوتكم منسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر‬ ‫ولاب‪.‬تن في بيت لوس فيه باب لغلقه أ وستر برخيه ولا فوق سطح ليس عليه‬ ‫حاجب »‬ ‫و منه التسوك تنظيفا أو للعبادة وهو جائز في المساجد وغيرها وحكى احمد‬ ‫أبو العباس القرطبي في المغهم عن مالك انه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب‬ ‫ازالة التذر والله أعل‬ ‫و منه تغطيه الاناء أنى عَتلتة باناء مكشوف فقال « هلا خز ته ولو بعود‬ ‫_لعرضه عليه وذاك اذا كان فييهه طمام اأو شراب ى ومنه أن لا برى النوى فان‬ ‫رميه بورث نقص العقل ز ولا « يمطرا ح القمل في الأرض فان‪ .‬طرحه يورث‬ ‫النقرو يعقب الحسرة يوم القيامة و بحجب الدعاء الدنيوي وهو من أثتل الذنوب‬ ‫وحرم احرا قها » وأجاز بعض طرحها واح ايا ا ويكره المزاق وال‪ :‬خم في الماء‬ ‫ولو كثيرا أو جار ياً ‪ 4‬وحرم البول في الر"م ‏‪ ٤‬وكره فايلجار ي وكذا التغوط‬ ‫ااوت‬ ‫وقيل لا بأس به ولو ذفي الدائم ‪ ..‬ومنه العمل بقوله متزث « لا يت۔ن [ حا‬ ‫يدعو به الا أن وثق بعمله » و ظاهره آن من وثق بعمله بجو ز له الدعاء لنفسه‬ ‫بلوت ولعل معنى ونوقة بحله أن يستوثق انه يحسب ما يظهر له على الكيفية‬ ‫المرجو قبولها ء أو مخصوص بأهل زمانه المبشرين بالجنة فانهم يستوثقون‬ ‫‏‪١١ ٥‬‬ ‫باب في الادب‬ ‫بقبول أعمام أوالمرادكون الوثوق بالعمل متذراآً فعلق به الدعاء بالوت ليكو ن‬ ‫جوازه متعذراً كا تعذر الوثوق كقولك ان جاء الجبل أجي والتعليق حاصل‬ ‫و لو لم تكسران على الشرط بل فتحت على المصدرية المستثناة استئناء منقط‬ ‫سوواء في النهي الدعاء دالموت لمصيية نزلت به أو لغيرها الا ان خاف فتنة فى‬ ‫دنه فله أنن بتول ‪ 7 :‬أحيني مكاانت الحياة خيرا ل ‪ .‬ومنه أن لا رتغو ط‬ ‫أو يبول حت شجرة مثمرة ث وقيل يجوز مالم يكن ثمرها بحد ما ينتفع به فاذا‬ ‫بلغ حد الانتفاع فلا يجوز ذاك ‪ .‬و منه التسوية بين الجلساء في النظر والاقبال‬ ‫و الحديث والاكرام والتقريب اقتداء به يلي ‪ .‬ومنه العمل بقو ه ق «(مرن‬ ‫رجم اليه فهو أحق ره » ومنه العمل ا قول عر‬ ‫كان ي نجلس مخم قام ‪7‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من تنننا ل شيا من لية أخيه فلير ه اياه ‪.‬م ونه النزو ج ليغض بصره‬ ‫يقم في الزنا جارحة من جوارحه أو بقلبه ووليم تواب عله وليصينها أرض‬ ‫رن‬ ‫وهو ذلة ةتكغير الأمة أ فضل‬ ‫‏‪:٩‬ر ‪ 4‬أ مة سمدنا شد ن‬ ‫ولرلد و لدا م‬ ‫الصو م الذيل ير ضو؛ بدل له قوله ‪ « .‬يامعشر الشباب منلم؛ستطع ‪7‬‬ ‫الماء ة فليصم » فأر شد الى الصوم ثاني لا أولا اذا مر به عند عدم الطول الى‬ ‫التكاح ى وب يده ما ورد من طرق كثيرة بألفاظ مختلئة مما ‪ :‬تزوجوا‬ ‫فانى مكار ‪ :‬الام ‪ .‬والجاع بتلك النيات أو ببعضها عبادة ث ويترتب على‬ ‫الجاع دوام النو ع الانساني الى أن ياذن الله تعالى بانقراض الدنيا ويترتب‬ ‫عليه حنظ الصحة والعتل فان احتقان المنى يحدث الوسواس والجنون والصرع‬ ‫وضعف الأعضاء واستداد مجاريها وتتلص الذكر وقلة اشتهاء الطعام وقلة‬ ‫هضمه وعدم التشهيلأن الني اذا استجلب در واذا ترك فر ى وغير ذاك‬ ‫من العلل وقد يبرى ء الجاع من الوسواس و الجنون والصرع و يجلب السر و ر‬ ‫و يطيب النفس ويذهب الفكر العار ض ومنافع كثيرة ولا سما لأهل الرطو بة‬ ‫والاكثار منه يورث الضعف في البدن والعبن و يسرع الهرم والشيب والقوة‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫ولا يصلح الا عند هيجانشهوةخينئذيضر تركه فا لم تهج لا يحسن لو مضت‬ ‫سنة ولا سيا صاحب المزاج الصفراوي وال۔وداو ي فانه يضر هما لقلة الرطو بة‬ ‫فهما و من أسرف فيه استفر غ الر طو بة الفاضلة وأخذ من الأصلية فيكون‬ ‫سد للعطب لانه من خالص الغذاء الذي هو مادة الرو ح ولا ياحسلناعلمىتلاء‬ ‫فانه إضعف البصر على تلاٹ الال ويورث اللقوة و القو لنج و غيرها و لذلك‬ ‫كره أو ل الايل للامتلاه‬ ‫واذا أحس ارادة الانزال أمال المرأة على جنبها الاعن ثم ينزل فان فيه‬ ‫محل الذكر و محل الانثى فيصادفو محل الذكر ان شاء الله ث وهن أراد معاودة‬ ‫جماعها أو أخرى حسن أن يكون بعد غل الذكر ء وقيل لا يجو ز الا بعد‬ ‫غسل الجنابة ث فان أراد أنه تقم الحر مة بذلك فلا يصح ء بل لو جامع ز و جة‬ ‫أو سرية جنابة الزنا أو جناية ‪ . . . . .‬مأنخرىلم تجر م ك أو بحجنابة الاحتلام‬ ‫فله أن يجامع ما شاه من نساء وسرا ر ن و يكره وطء المرة بناءة الأمة ولا‬ ‫يكره المكس و ية۔لغسلاواحدا ك وان أرادأنه يلزمه بكل جماع غسل فقد قيل‬ ‫ذلك ‪ 2‬والصحيح المشهور أن ليس عليه الا واحد ‪ .‬و نقل بعضهم الاجماع على‬ ‫أزلايجب الغسل بين ا‪+‬جاعين ‪ .‬وقد روى أبو رافمأنه علق طافعلى نسائه يوما‬ ‫يغتسل عندكل واحدة فقال لهالاتجعلدغسلا واحدا آخرا قل«هذا أزك وأطيب‬ ‫و أطهر فدل علىإجزاء غسل واحد لو أخر واستحب الهو ر الوذوء بين الجاعين‬ ‫وهو غسل الفر ج لقوله صلى الله عليه و سلم « اذا أنى أ حدك أهله م أراد أن‬ ‫لمو د فات ض ددنهما وضو ءا » أي عسل الغر ج ى و قال جمهور الخالنن ‪ :‬هو‬ ‫و ضوء كرضوء الصلاة باستحباب ى و قل ابن حبيب والظاهر ية بوجو به و ل‬ ‫إستحبه ابو يوسف‬ ‫وفي الجماع لذة عظيمة لا تمادلها لذة وهي فائدة الجاع في الجنة اذ لانناسل‪.‬‬ ‫فها ولا احتقان إستفرغه الانزال ‪ 0‬وقيل إن أهل الجنة اذا شاؤا ولادة‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫بإاب ني الادب‬ ‫و لدوا ث وقد أطلت الكلام على هذا في هميان الزاد الى دار المعاد‬ ‫ولا يحبا‪.‬ع أ ل الشهر و و سطه وآخره لا زه جماع الشياطين ‪( 7‬ر ‏‪٢‬‬ ‫ومنه اذا أردت صحبة انسان فانظر عقله أ كثرها تنظر دينه فان دنه‬ ‫له وعقله لك وله ‪ .‬ومنه الدعاء فانه مخ العيادة كما في الحديث وهو من أفضلها‬ ‫وعنه يل « من لم ي۔أل الله يغضب عليه » وهو واجب ى وعن عمر اني‬ ‫لا أجل هم الاجابة ولكن هم اندعاء ث فاذا أتمت الدعاء علمت الاجابة معه ع‬ ‫و هو أفضل من الاستسلام لاقضاء بلا دعاء للحديشين عند الجهورء وقالت‬ ‫طائفة ‪ :‬إن الاستسلام أفضل و ار الدعاء غير و اجب وان آخر قوله تعالى‬ ‫‪ ,‬أدعولي أستجب لك « الح دل عل أن المرا د به العمادة ش وأحيب أن الدعاء‬ ‫أخص من العبادة فهن استكبر عنه۔ا استكبر عن الدعاء والو عيد في تركه‬ ‫استمكبارا ث وفي الدعاء اظهار الخضوع والافتقار وقال مر جحو الاستسلام ‪:‬‬ ‫ان فيه الرضى و التسل و ان الداعي لا يعرف ما قدر فانكان دعا‪ ::‬ء فق القدرة‬ ‫فتحصيل الحاصل ء وان كان على خلافه فهو على صورة العناد‪ .‬ر أجيب بأن‬ ‫الداعي اذآامن بالقدر وأذعن له فته استسلم و زاد بتحصيل الثواب بامتغال الأمر‬ ‫و بأنه يحتمل أن يكون المقدر هو قوقاًعلى الدعاء لاأن الله عز و جلخلق‌الأ سباب‬ ‫و مسبباتها وتقدمت كيغيةاايدن في الدعاء ‪ .‬رعأىمارة بشر بنهروان يفرع‌يديه‬ ‫فأكرعليه ‪ .‬وقال ‪ :‬لقد رأيت رسول الله متثت وما بزبدعلى هذا يشير بالسبابة ى‬ ‫و أخذ بعض السلف بظاهر ه فقال ‪ :‬يشير الداعي أصبع و حدة‪ ,‬ء ورد بأنه‬ ‫ورد في اللطبة و أخرج أبو داود والترمذي « ان ر بك حكيريم يستحي‬ ‫من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرد هما صفرا » وذكر الطبري ‪ :‬ان ابن‬ ‫عمر وجبير بن نفيل كرها رفعهما في الدعاء ‪ 6‬ورأى شريح رافعا يديه فيه‬ ‫فقال ‪ « :‬من تنال هما لا أم لت » ‪ .‬وعن مالت ‪ :‬رفعهما ليس من أمر‬ ‫الفقهاء ث وعن ان عمر « ترفعان حذو الصدر لا المنكبين » وأخرج أبو‬ ‫داو د و الحا رفعهما حذو الممكبين وأخر ج الطبر ي عن ابن عباس‪ :‬يرفعهما‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫ابن عمر ير فع يديه حتى يحاذي‬ ‫على الر أس ‪ 0‬وعن القاسم بن محمد‪ :‬رأت‬ ‫سهما متكبيه باطنهما ما يلي الا“رض‪ ،‬وهذا ف ي الاستسقا‬ ‫الي عتاة ح ر فع ‪,‬رد ره حت ر بت‬ ‫وروى ‪ 1‬و‪٠‬وسى‏ الاثعري ‪7‬‬ ‫أنس أنه‬ ‫‪ .6‬وروى‬ ‫اض [ بطه » وروى ابن عحر أرضا ‪ :‬ا زه ر فع د‬ ‫لم يكن ير فعهما إلا في الاستسقاء ث ويجمع بأن الر فم فيه يخالف غيره المبالغة‬ ‫حتى تصير اليدان حذو الوجه مثلا وفي الدعاء الى حذو المنكبين ولو ثبت‬ ‫فهما أنه رفع حتى يرى بياض أبطيه فان رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ‬ ‫ومخالف غيره أيضا بأن الكفين يليان الارض فيه والسماء ي الدعاء ث و ان‬ ‫يجمع بينهما فجانب الاثبات أرجح ى و روي أنه ك يرفع يديه إذا دعا‬ ‫حذو منكبيه؛ وروي أنه يبسطهما وهذا يتةغي تفرقهيا و تفريق أصابم كل ص‬ ‫« إذا دعا‬ ‫قيل غالب الاحاديث يدل على هذا ء وعن ابن عباس عنه ت‬ ‫ضم كفيه و إذا فرغ الداعي مسح بهما وجهه »كا ورد أنه عت يفعله وفي‬ ‫‪ .‬وهن أراد الدعاء وقد رفع احدى رحامه أو كلتيهما فله أن يجعل‬ ‫سنده ضعف‬ ‫وان رفع ا يمنى كحال الا كل فله ذلاك وله أن‬ ‫يديه فوق ركته أو ‪7‬‬ ‫ح ىال القراءة والله أعلم‬ ‫يجعل ساقه أو ركبته بينهما وكذا ان رفم الكيسر‬ ‫و لنا دعاؤنا ومادعى لنا ودعوة ‪ 7‬ق الي اختبأها لنا للآخرة &‬ ‫« للكل ;ي دعوة مستجأة يدعو ما و أر ‏‪١‬بد ان‬ ‫قال أ‪ ,‬بو هر رة عنه ة‬ ‫اختبيء دعو ‏‪ ٢‬شفاعة لا‪ .‬هت ف الا خرة أ و إن قلت قد صح لل نبياء و نديئنا‬ ‫دعو ات محارة فا و جه ذلك » قلت يحتمل أن بر !د بالاجابة الاحارة المقطوع‬ ‫‪ 1‬م على رجاء الاجابة ‪ 6‬أ و معنى لكل نبيء‬ ‫ها وما سوى دعائها من‬ ‫وهم دعو ات أخر ّ أو لكل ;بي دعوة‬ ‫دعو ة ‪ :‬اكل جي دعوة ‪1‬‬ ‫عامة مستجابة في أمته إما باهلا كهم واما نجانهم ى وأما الدعوات‬ ‫الحاصة فمنها ما إستجاب ومنها مالا رستجاب ء أ أو ) كل منهم دعو ةة خصه‬ ‫لدنياه أو لنفسه كةول نوح « رب لا تذر» وقول زكرياء « فهب لي من‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫باب في الادب‬ ‫لدنك ول يرثنى » وقول سليمان « رب هب لى ‪.‬ا_كا لا يفني لأ ۔د من‬ ‫بمدي » » و قيا ل لكل بيء دعاء على أمته بالاهلاك إلا أانا الم أدع فأعطيت‬ ‫الاناء كلم ا مستجابة‬ ‫دعوات‬ ‫الشفاعة عو ضاً عن ‪ .‬ذلاك للصبر على أذ ام ‪,‬مان‬ ‫و يرده أ نه لا نسلم أنكلا دعا بالاهلاك ع و أنه عت قال « سألت الله ثلاثا‬ ‫فأعطاني اثنتين ومنعني وواح_دة » وأ نه ت‪ :‬ه د على أحماء من العرب‬ ‫و أذخاص ورعل و ذكو ان وهضرء ولو قيل ان الله جعل لكل نبيء دعوة‬ ‫نستجاب له في أ‪.‬ته فنالها كل منهم في الدنيا إلا نبيئدا عفت فانه لما دعا نزل‬ ‫« ليس لك من الامر شيء » الآية فبقيت الدعوةالجابة ذخرا للآخرة وغالب‬ ‫من دعا علمهم لم برد إهلاكهم بل ردعهم ليتو بوا ‪ .‬ومنه مجاراة الزمان وأهله‬ ‫لى قدر ما يل دينك و دنياك ى يقال ‪ :‬عاملوا أحرار الناس بالمودة محضاً فانهم‬ ‫لا يحتملون إلا ذلك وعاملوا العامة بار هبة في السر ء وسوسوا السغلة بامحافة‬ ‫صراحاً ‏‪ ٠‬ولن لا غنى له عنالمنافقين أرز يلناهم بشر حسن ه ملاطنه بقول‬ ‫وفعل و ير جم التصو يب منه هم و يفارقه في السر» والمؤمن يلقى الناس‬ ‫بلين الكلام ولو آمنا وما يكون فيدينهساماو يشكر بله و يظهر الحب ويض‪٬‬ر‏‬ ‫تقية القتل‬ ‫البغض و ذلاككله تةية و ليس المراد بالتقية في مثل ذلاك خصوص‬ ‫بل الكلام شا‪.‬للا دو نهكتغير التلب ويدل لذاك أن رجلا استأذن رسول‬ ‫الله ر‪ :‬الدخول فقال « بأس العشير » ولما دخل ألان له القول فعانبته‬ ‫عائشة فقال « إن أشرالناس منزلة غدا من تركه الناس اتقاء لفحشه ‪ ،‬وللمرء‬ ‫أن يرضي منيخشاه بقول ابن و لضمر خلافه لجر نفع أو دفع ضر لا مصانعة في‬ ‫معصية ڵ وجوز الذهاب الى جائر صرفا لذضره واستكفافاً معصيته وذباً عن‬ ‫‪:‬لا ي و ‪.‬لاك وغيرهما إن أدى الى تقوية الدن‬ ‫غيره و ذلك عبادة وجاز‬ ‫وأمر الآخرة أو قضاء حاجة مباحة ء وقد أجاز منة لحاطب أن يقول فيه‬ ‫"هز مكة ما يفر حهم ليخلص ماله منهمكاذبا وربما كان عنماله الذي عندم‬ ‫بدون أن يقول أو الى بعضه الذي‬ ‫افي غنى تتكلف أو بدو نه و ر‪ :‬عا توصلا إ‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١ ٢٠‬‬ ‫كفه ولو بعد مماطلة وقد أمكنه أن يصرف بعضه في تخليص باقيه ‪ 2‬وقصة‪.‬‬ ‫المخالف مع النصراني مذكورة في القواعد وهي على ظاهرها يظم ر له كلاما‬ ‫رستحسنه و قد تعرض فيه لجلبب نفع وللس ششي ‪ .‬ماما ذكر تكهله مختصا أرحم‬ ‫والجار والصاحب والجبار و أ‪ :‬ه ذلك إذا كان جليا لمال على جهة ااتتكائر‬ ‫كما ررأايت ‪ .‬وفي الحديث ءعن عومرابن عباس‬ ‫و جازت المعرضة ولو فى الاه‬ ‫ى قال ا ن عباس‬ ‫« إن في المعار يض لمندو حة عن‪ 7‬كذب « أي سعة و خر‬ ‫ما أحب ععار يض الكلام حرر النعم ‪ :‬وعن ابن محموب ر جه الله ‪:‬حمت ممن‬ ‫كسل و إرضاء‬ ‫يكذب و ف الكلام مندوحة له عنه » وحيث حاز الكذب‬ ‫زوجة أو زوج وحرب ودفع ظلم فأحسن أن لا برسل بل بعر ض فيه ‪4‬ومن‬ ‫أناه جائر ر ص مال يتم أن يةول انه لمسجد أوسبيل أو نحو ذلك ى وقد أطلت‬ ‫الفرق بين المعاريض والكنايات في شرح شرح عصام الدن وغيره ‪ ،‬ولا‬ ‫يحسن اكثار المعار يض والكنايات و المزاح ؛ و لا يجوز المزاح إلابحق وكان‬ ‫تظل ينهل ذلك لازالة الو حشة عمن حضر و تطييب النفس والتشر يع ى وأتاه‬ ‫رجل وعليه ثوب معصهفر فقال « لو أن ثوبك في تنور أهلك لكان خيرآ‬ ‫اك » وجاء من الغد فقال له « ما فعل الثوب » فقال ‪ :‬أحرقته في التنور‬ ‫فقال « إنا أر دت أن تلقيه على بض نساثك » و قيل أر اد أن يديعه ولشقر ي‪.‬‬ ‫بثمنه دقيقا وحطلباً للخبز وذلك ان المعصفر مكروه لارجلء ول وكان يلة‬ ‫يظنأن يغهم الرجل ما فعل لبين له للأن إحراقه إفساد ‪ .‬ودخل رجل على‬ ‫عيسى بن هو سى وهو رجل من ‪ ,.‬أصابنا المشارقة وعنذه ابن شبرمة مخالف‪.‬‬ ‫وشر فا و قدما ا و يكن ‏‪١‬لعر فه‬ ‫فقال له عيسى ‪ :‬أ نعر فه قال ¡ لعم أن له ‪7‬‬ ‫الكون واعلذه و قدم المثشي و أو همه أرن له سابقة فضل‬ ‫و إإما أر اد ست‬ ‫و لسب ‏‪ ٤‬و‪ .‬جوز حكارة الكلام‬ ‫وقدم صدق أي علا صالاً وشرف <سب‬ ‫بالمعنى لةوله تعالى في عصى مو سى حية وجان و ثعبان وقوله « سئاتيك ۔و۔‬ ‫اني آ تيك » إلا في الشهادة لقوله تعالى « و أقيموا الشهادة لله _ الا ان يأتوا‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫بإاب في الادب‬ ‫۔‬ ‫س۔۔‬ ‫۔‪-‬س۔۔_۔_۔۔۔‬ ‫__‬ ‫۔‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫۔ ى‬ ‫۔۔_۔‬ ‫‪.‬۔۔‪.‬۔۔ مصمم‬ ‫۔‬ ‫ے۔۔۔‬ ‫بالشهادة على وجهها » ومن ع كلا‪ .‬لا‪ ..‬أ و محرف فله أن لصلحه ‪ 4‬أو لاا‬ ‫قولان بسطتمما في النحو ى وفي حكاية حدث رسول الله ت ثبةالمعنى خلاف‬ ‫بسطته في أصول الفقه وفي غير ه‬ ‫لقو م بغتابو نه ولو في‬ ‫ومنه ترك الاستماع للسر و لا أس عل من يستمع‬ ‫تا و ذللك أن ‏‪١‬يسمع أول ما يع كلاما في إغتيابه بلا استعال ‪:‬ثم يستعمل‬ ‫أو تخبر و نه انا نتكلم ذك وقت كذا ‪ ،‬وأما أن رثك فيستمم أو خبر ه أحد‬ ‫أو أ كغر أنهم في ابنك فلا يجوز له الاقدام على الاسناع فان أقدم ووافق‬ ‫عمى !باقدامه بذلك و جاز له الاستماع ‪ .‬و منه ترك الجلوس في الطر يق إلا بحقها‬ ‫قل يلق « اجتنبوا الجلوس على الطرقات إلا بضمان أربعة ‪ :‬رد السلام »‬ ‫وغض الا بصار ء و إرشاد الضال ث وعون الضعيف » قيل وتشييع الجنائز ‪. .‬‬ ‫ومنه مشي الراجل في جانب الطريق والرا كب في و سطه لأ نه إنمثى بجانبه‬ ‫فقد تضره الدابة بالجدار او الشجر وقد يتعلق به من ثو به او غيره فيتضرر او‬ ‫يقم وقد نصادف الدابة امر ‪ 3‬أ‪ ,‬أع ى أو ضه‪.‬فاً بجانبه فان ‪.‬للراجل ه ن ل‬ ‫واانتظار ما ليس لارا كب وقد تأ كل ‪ .‬ن الشجر أو الحرث بجانب الطر يق‬ ‫في وسطه أو حيث شاءا‪ .‬ومنه ترك‬ ‫ففى غير العمران عشى الراجل و ر‬ ‫السرعة في المثي إلا لهكمخوف من تهدم مائل أو مخوف فان رسول الله‬ ‫مشى حت ماثل فأسرع فقيل له فقال « أخاف هو ت الغجاءة »و ‪ ..‬أزلا‬ ‫ك‬ ‫يرفع صوته بةراءة أ غيرها إلا لم ولا عطس ‪ .‬و منه تشميت العاطس ولا‬ ‫يشرع بعد ثلاث لأ نه زكام فان شمت بعدها فمجرد دعاء يخير و هو جائز ‪.‬‬ ‫وكذا إذا شمته مع معرفة أنه ركام وظاهركلام بعض المنع بعد النلاث وحين‪.‬‬ ‫لع ركام لأنه يوهم أنه مشروع عند ذلك ‪ .‬والله أعل‬ ‫_ الشامل _‬ ‫‪.‬‬ ‫شامل الاصل والفر‪‎‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‏‪ ١‬۔\ م‬ ‫‏‪ ١‬لا ص‬ ‫فى العطب وا لتنح۔ة وما تصل سما ‪ 1‬لع‪.‬ادة‬ ‫حتا‬ ‫ومعنى كونها‬ ‫ؤ القر اره و الجار و الصاحب ‪6‬‬ ‫المسلمين‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫لطال وهو مالكي ‪ :‬يحتل أن يكون‬ ‫تأ كدها هكذا ظهر لي ى و قال ان‬ ‫الأمر بها في الحديث مثل قوله « أطعموا الجائم وعودوا المرضى وفكوا‬ ‫العالي » أي الأسير على الوجو ببكفاية كاطامالجائم و فكالا سير‪ ،‬و يحتمل‬ ‫أن يكون للندب على التواصل و الا لنة ى و ذ كر الطبري أنما تتأ كد في حق‬ ‫من تر جى بركته وآسن فين براعى حاله دتباح فيا عدا ذلك ث وجزم أبو‬ ‫حنيفة ء بأنها فكرفضاية جلا للا ‪.‬ر على ظاهره الذي هو الوجوب وحلا‬ ‫لاو جوب على الكفاية كالاطمام و الفك المذكور بن معرا ء ورو يت فيصحيحي‬ ‫الامل ؤ الر مد‬ ‫استشناء‬ ‫الر دبهع حدث‬ ‫الغو ا؟الم مع مسلف‬ ‫ره تكيل‬ ‫قصدت‬ ‫الذي‬ ‫و لك‪ .‬ن صحح‬ ‫البسهقي و الطبجر الي‬ ‫عمادة وره أه‬ ‫هاها‬ ‫أنه ليس ل‬ ‫و الضرس‬ ‫البسهتي أنه مقووفعلى يحى بن أبيكثير فرد بعضهم على من استثنى الثلاثة‬ ‫ر و اه‬ ‫بع‪٬‬ني‏‬ ‫من و جمع كان‬ ‫اره ل‬ ‫‪ :‬عادلي ر سول‬ ‫أر قم ةل‬ ‫محد ‪٫‬دث‏ ر ‏‪ 7. ١‬ن‬ ‫على من‬ ‫‪4‬‬ ‫و ا بما « م الرد‬ ‫المدعى‬ ‫مزن‬ ‫أخص‬ ‫دل مل‬ ‫[ او داو د ؤ صرحه الا ‪ 5‬وهو‬ ‫ز رد نأ ر فم لاحتمال‬ ‫يذكر غير ‏‪ ٥‬و لا دليل عندي ف حدث‬ ‫اسقثنى الر مد و‬ ‫دخل عليه عيادة من العيادة المسنو نة مم أ نه إما‬ ‫أ نه تو هم أن رسول الله ك‬ ‫الاتيان الى‬ ‫ف‬ ‫إعا‬ ‫ؤ الكلام‬ ‫لصحة‬ ‫له أو‬ ‫لردعو‬ ‫او‬ ‫لمزوره‬ ‫عه‬ ‫دخل‬ ‫لاعادة المو نه‬ ‫المر بص‬ ‫الغزالي‬ ‫ك وقال‬ ‫مر ضهعنزد ا امور‬ ‫ا بتداء‬ ‫ز مان من‬ ‫عصي‬ ‫ولا تقيد العيادة‬ ‫الله‬ ‫) سس كانرسو‬ ‫خد‪ ,‬شعن ‪.‬‬ ‫لو استغدا‬ ‫ماثل‬ ‫‪ .:‬لا لعاد إلا دع‬ ‫الا<ماء‬ ‫ف‬ ‫ؤ لا يعود مريضا إلا بعد ثلائة وهو حديث ضعيف تفرد به مسلمة بن عليي‬ ‫‏‪١٢٢٣‬‬ ‫باب في‪ ,‬الطب والتنجية‬ ‫‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫سعتاة خص‬ ‫و ل يكن‬ ‫‏‪٥‬وقال أ بو حا" ‏‪ ٤‬هو حد ‪٫‬ث‏ باطل‬ ‫فيا تال‬ ‫كث‬ ‫و هو معرو‬ ‫طيب‬ ‫لاسمخة ا تدعه ‪+‬و دي‬ ‫أل‬ ‫الددمت ش‬ ‫وم‬ ‫العيادة‬ ‫فترك‬ ‫باله ادة و لا ‪7‬‬ ‫ملاك قد مرض و أ لزمه علاز مته فار اد يوم الجعة أن عضي لسدته شنعه فخاف‬ ‫على استحلال سبته ومن سفك حمه فال له ‪ :‬ان المريض لا يدخل عليه يو‬ ‫السدت فتركه الملاك م أشيع ذللك وصاركثير من الناس يعتاد ء و نغل بعض‬ ‫أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا و ني الصيف نهارا ولعل الحكة في ذلك‬ ‫حو‬ ‫‪.‬‬ ‫الصيف‬ ‫الانهار في‬ ‫و بطول‬ ‫الشتاء‬ ‫في‬ ‫ان المر لض يتضرر بطول الال‬ ‫من‬ ‫الدين‬ ‫اعداء‬ ‫التطبب‬ ‫اجتناب‬ ‫و ينبغي‬ ‫‪6‬‬ ‫راحة‬ ‫بالعادة‬ ‫له‬ ‫فتحصل‬ ‫ما‬ ‫ولا‬ ‫لش ه‬ ‫متطوع‬ ‫‪ 6‬و اا‪+‬و دي‬ ‫ان يغش‬ ‫مز خاف‬ ‫و بكل‬ ‫وحوه‬ ‫دي‬ ‫و‬ ‫ان كان المر يض كريرا ف د رزه أو علمه فان قاعدة دين ا ‪+‬ء دي ان من نصح‬ ‫دمه‬ ‫سكت‬ ‫الدم حلال‬ ‫مو مدر‬ ‫الست‬ ‫استحل‬ ‫مساما خر ح من دنه وان هن‬ ‫عو م‬ ‫ف‬ ‫دزم‪.‬۔‪ 4‬يحثى علمه أن يدخل‬ ‫خاطر‬ ‫ان هن‬ ‫والمسلم استحله ئ و لا ر ب‬ ‫النعي فيمن قنل نفسه بشيء ء والله أء‬ ‫قاو مهم ك تال‬ ‫المر ذى وتو ‪4‬‬ ‫نقو س‬ ‫تن يامر بتط يب‬ ‫ألله‬ ‫وكان ر سول‬ ‫أبو سعيد الدري قال رسول الله تل « اذا دخلنم على مريض فنغسوا له من‬ ‫طهو ر أن‬ ‫عا‪.‬ك‬ ‫سه » در دد مثل أن بقول له لا أس‬ ‫أحله فان ذلاك ‪52‬‬ ‫شاء الله » ووجهك الآن حسن ء وأن يذكر له الأجور الداخلة عليه ني مرضه ء‬ ‫وان المزض كفارة فر ما أصلح ذلك قلبه فيقوي رجاؤه الشفاء والأجر‬ ‫و اساعد عل دفع اله_لة‬ ‫و الط۔مة و تنتعش )‪ 4‬القو ة و دأمعمث ره الحار الذر دز ئ‬ ‫أو تخفيفها وذلك غاية تأثير الطبيب ء ولادخال ‪ .‬السرور تأثير جيب‬ ‫يحبو نه‬ ‫من‬ ‫لعبادة‬ ‫قواهم‬ ‫تنتعش‬ ‫المرضى‬ ‫شوه دكثير من‬ ‫‪ 6‬ر قد‬ ‫ااشفاء‬ ‫ف‬ ‫سأل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫اره‬ ‫رسول‬ ‫اياهم ك وكان‬ ‫و ه كاسه‬ ‫و ر و ؤ ممله و لطفه قنا‬ ‫‪4‬‬ ‫و اعظ۔و‬ ‫المريض عن شكواه وكيف يجد وعما يشنهيه فان اشتهى شيئاً وعل أنه لا لضره‬ ‫أمر له به و يضع يده على جبهته ور عا وضعها بين ثدييه ويدعو له ويصف له‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪١‬آ‪٦‬؛؟‬ ‫ما ينفم في علنه وريما توضأ وصب لى المريض من وضوئهكما روى جابر بن‬ ‫عبد الله ‪ :‬انه فعل به ذلك ور عا قاله لابأس عليك طهور ان شاء الله » ور ما‬ ‫يضع [‪-‬‬ ‫قال « كفار ة ‏‪ ٥‬و طهور » قالتعاشة ‪.‬كان ط‪3‬ل اذا عاد ه ريض‬ ‫« تمام عيادة‬ ‫الكان الذى يالم شم نقول ( بسم الله » وعن انىامامة عنه ‪:‬‬ ‫هو »وفي رواية « فسأله‬ ‫المريض أن يضع أحدك يده على جهته ‪:7‬‬ ‫كيف أصبحت أ وكيف أمسيت )رقد ثدت أ نه لت لعودمنمرض‪6‬ن أصحراره‬ ‫حتى عاد غلاما يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه وهو مشرك و عرض علمهما‬ ‫فتجوز عيادة المشرك بشرط أن يدعى للاسلام‬ ‫الاسلام وأسلم الغلام‬ ‫قل أنس ‪ :‬ان غلاما من الهو د كان يخدم البي يلق ففر ض فماده عا‬ ‫فقعد عند رأسه فال « اس » فنظر الى أره وهو عنده فقال ‪ ::‬أطع أبا القاسم‬ ‫فسل فخرج النبي يق وهو يقول « المد لله الذي أنقذه من النار » رواه‬ ‫البخار ي وأابو داود منحدرث [ نس بن‪.‬م‪.‬الا ث وروى أ بو هريرة « هن‬ ‫عاد مر يضاً ناداه مناد من السماء طبتوطاب ممشاك وتموأت من الجنة منزلا ص‬ ‫وهو حديث حسن مرفوع ك وعن أنس مرفوعا « من توضأ فأح‪-‬رن‬ ‫الو ضوء وعاد أخاه المإمحتيا إو عد من جهن مسير ة سبعين خر يفا » وروى‬ ‫أبو سعيد مرفوعا « خمس من عملهن في يموكتبه الله من أهل الجنة ‪ :‬من عاد‬ ‫عريضا ء و شهد جنازة ث وصام يوما ث وراح الى الجعة ى وأعتق رقبة » وفي‬ ‫رواية « هن عاد مر يضا خاض فى الر حمة فاذا جلس عنده استنقع فيما فاذا قام‬ ‫‏‪ ٤‬واله [ عل‬ ‫فها <ح ى إرجع من حيث حرج‬ ‫من عنده فلا يزال بوص‬ ‫والطب نوعان نوع لا يحتاج الى فمكر بل فطر الله على معرفته الحيوان‬ ‫مثل دفع الجوع والمطش والبرد والتعب ء و نوع يحتاج اليهكدفم ما يحدث‬ ‫في البدن مما خر جه عن الاعتدال الى حرارة أو برودة وكل منهما الى رطو بة‬ ‫أو يبو سة او الى ما يتركب منهما والغالب أن يقاوم الواحد منهما بضده ‪.‬‬ ‫‏‪١ ٢ ٥‬‬ ‫جه‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫باب ق‬ ‫ح‬ ‫۔‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫هم‬ ‫‪.‬۔۔۔‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والدذم قد يقع من خارج السدن وقد يقع من داخله وهو اعسرها والطريق‬ ‫الى معرفته بتحقيق ال۔بب والعلامة الطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق‬ ‫ما يضر بالبدن جهه أو عكه وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه‬ ‫و مدار ذلك على ثلاثة أشياء ‪ :‬حفظ الصحة ‪:‬والاحتماء عن المؤذي ‪ ،‬واستغراع‬ ‫المادة الفاسدة ‪ .‬و قد أشار الله سمحانه وتعالى الى الثلاثة في الة‪,‬ر آارن أ فالا ول‬ ‫شك مر اضاً أاو على سغر فعدة هن أيام أ خر »‬ ‫فى قوله عز و جل « ف نكان‬ ‫وذلك ان السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة فاذا وقع فے_ه‬ ‫الصيام ازداد فأبيح الفطر وكذا القول في المرض ڵ والشاني في قوه‬ ‫سبحانه وتعالى « ولا تقتلوا أ نفسك » فانه استنبط منه جواز التيم عند‬ ‫خوف استعال الماء البارد ء وقال تبارك وتعالى فآيية الوضوء « وان ك‪::‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‏‪ ١‬ماء‬ ‫حده‬ ‫ف‬ ‫المساء‬ ‫الماأط أو لامس‪3 :‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫منك‬ ‫أحد‬ ‫س‪ 2‬ر أو حاء‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫حمره له ان‬ ‫الماء الى التراب‬ ‫العدو ل عن‬ ‫طما ( فاياح لاحر لص‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫أو خارج‬ ‫عن كل م د له مند اخل‬ ‫ما‪٫‬ؤ‏ ذ ره و هو تخہه‪ 4‬على الة‬ ‫حسده‬ ‫صيب‬ ‫و النالث في قوله عز وعلا ه أو به أذى من رأسه ففدبة »نانه أشير بذلك الى‬ ‫جواز حلق الرأس الذي منم منه الحرم لاستغراغ الاذى الحاصل من البخار‬ ‫المحتقن فى الرأس تحت الشعر لانه اذا حلق رأسه تفتحت المسام خرجت‬ ‫تاك الاخرة منها فهذا الاستفراغ يقاس عليهةكل استفراغ يؤذى امحباسه ء‬ ‫الا‬ ‫داء‬ ‫لصع‬ ‫انه فان النه‬ ‫عماد‬ ‫ند او وا‬ ‫«‬ ‫صلار‬ ‫عشه‬ ‫شر ك‬ ‫اسامة ‪.‬‬ ‫و عن‬ ‫وضع له شفاء الا داء و احدا وهو الهرم » وفي رواية ه الا السام » أى الاداء‬ ‫الموت وهو المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه ث واستثناء الهرم اما لا نه‬ ‫حعله شبها اللوت و الجامع بينها نقص الصحة أ و لقر به منالموت و!فضا‬ ‫لكنا الهرم لادو اء له ‪ 4‬وعن‬ ‫اليه ث ويجوز اأنن كون الاستثناء منقطها أ ي‬ ‫أي الدرداء عنه نت « ان الله جصل لكل داء دو اء ولا تداووا برام »‬ ‫شامل الاصل و الغرع‬ ‫‏‪١٢٦‬‬ ‫وعن جار بن عبد الله عنه عة « لكل داء دواء فذا أصيب دواء الداء برأ‬ ‫باذن الله تعالى » فالشفاء تو تف على اصابة الدواء الداء باذن الله تعالى و ذلك‬ ‫ان الدو اء قد يحصل‪.‬مه مجاو زة الحد في الكيفية أو الكية فلا ينجم بل ريما‬ ‫أحدث داء آخر وعنه ك « مامن داء الا وله دواء » فاذا كان كذلك إ‬ ‫الله عز و جل المكا ومعه ستر جمله بين الداء و الدواء فكلما شرب المريض‬ ‫من الدواء لم قع على الداء فذا أراد الله برأه أمر الملك فرفع الستر ثم يشرب‬ ‫لمريض الدواء فينفعه الله به ‪ .‬وعن ابن مسعود عنه تقر « ان الله ل ينزل‬ ‫داء الا أنزل له شفاء عامه من عامه و جيله من جهله » وفيه ان بعض الادو رة‬ ‫لايعدها كل أحد وللداء القاتل و الذي لابمكن طبيبا معرفته دواء طوى الله‬ ‫معرفته عنالبشر وقد علق مل الشفاء دلى مصادفة الدواء الداء وقد‬ ‫يتم لبعض المرضى أنه يتداوى من دائه بدواء فيبرأ ثم يعتر يه بمد ذلك الداء‬ ‫و الدواء (ه۔نه لا ينجع للجهل بصفة من صفات الدواء فرب هرضبن نشاها‬ ‫ويكون أحدها ‪.‬ركرا لاينجع فيه ماينجع في الذي ليس مركبا فيقع انلطأ من‬ ‫هناك وقد يكون متحدا لكن بر؛ ه الله أن لاينجع ث ومعنى انزال الداء‬ ‫و وضعه تقديره أوانزال ‪ .‬ذاك على لسان الماك للاندياء عالهم اللام وأين‬ ‫غايته الاخذ من قياس أ و منامة أو حدس أو‬ ‫ية طب حذاق الاطياء ال‬ ‫ر بب منالو حىالذي؛و حيه الله الى ر سوله و سائرالرسل صل الله و سلم عليهم‬ ‫مد أ فيستهمو هو‬ ‫بل هنا من الادو ة مالم تهتداليه عقول أاا كلابارطباء و جر‬ ‫التوكل والانكسار امىاشوالصدقة والصلاة والدعاء والتو بوةالاستغفار والاحسان‬ ‫الى الق و التغريح عنالمكر ه ب فقد جر بت ذلك الامم على اختلاف ملها‬ ‫الثفاء عن طب‬ ‫فو جدوا له تاأثيرا لعجز ‪ -‬عنه أ كار الاطباء ه وقد ‪ ,‬تخلف‬ ‫النبوءة لضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول كالشفاء بالقرآن ‪.‬وطب‬ ‫النبوءة اما يناسب البدن الطيب كا ان شفاء القرآن لايناسب الا الروح‬ ‫‏‪١٦٢٧‬‬ ‫بإاب فى الطب والتذجية‬ ‫الطيبة والقلب المي فاعراضمهم عن طب النبوءةكعراضهم عن الاستشفاء‬ ‫القرآن الذي هو الشفاء النافع‬ ‫و ليس التداوى خروجا عنالتوكل لامر الله سبحانه و تمالى ونبيه يل‬ ‫به ى واما حديث رواه إعض قومنا عنه بك ‏‪ ١‬هن استرقى واكتوی برىء‬ ‫من التوكل » فمعناه المر وج عن التوكل الذي اتصف به السبعون الفا الذين‬ ‫يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الامة ى وفي رواية زيادة هكذا « واني‬ ‫سأات ري المز يد فأعطاني م مكل واحد من العين اغا سسعين الغنا » وما‬ ‫زاده الله يكتوون ويترقون أو معناه الاسترقاه عياكره أو بما لايجوز أو‬ ‫تعليق التلب به والاعراض عن كون الله هو الشاني ‪ ،‬والكي مع التلرق‬ ‫المذكورء فظهر لك أن المداوة لتاناني التو كل بل تركها على جية التعطيل لها‬ ‫قدح في التوكل لاأن تطيل ما أنزل الله و و ضعه منازعة له والمنازع لم يكل‬ ‫الأمر إليه والسبعون ألقلم يتركوه تهو ينا له أو انتكارا ث قل سيدنا وأبونا‬ ‫اراهے الليل عليه الصلاة والسلام « يا رب هن الداء » قال« مني » قل‬ ‫« فمن الدواء » قال « مني » قل« فا بال الطبيب » قل « رجل أرسل‬ ‫« لكل داء دواء » تةوية لنفس المر اض‬ ‫الدواء على يوديه » وفي حديث‬ ‫والطيب وحث على طلب ذلاتالدو اء والتنفيس عليه فانه اذا استشعر ر ت نفسه‬ ‫أن لدائه دواء زيله تعلق قلبه بروح الرجاء و برد من حرارة اليأس قويت‬ ‫‪ .7‬لقوة الار و اح الحيوانية‬ ‫نفذه وان‪.‬عثت حرارته الغر بزة و كأن ذلاك‬ ‫والنفسانية والطبعية ومتى قو يبت هذه الأرواح قويتالقوى التي هي حاملة لها‬ ‫فقهرت الرض ودفعته ڵ و الله اعلم‬ ‫كتب الروز لاصغار والنساء وتعليقها‬ ‫وفي فتاوي ابن الصلاح ‪ :‬يجوز‬ ‫و فنها ذكر اسماء الله و بعض القرآن وهم لا سحترز ون من الخلاء و نخر زفي جلد‬ ‫أو شمع ويتوثق منهم ومر غيرهم أن يدخلوا بها الملاء » وقيل لا بأى‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫‪.‬۔س‬ ‫۔‪.‬۔ے۔۔ممسہ۔‬ ‫‪.‬ے۔۔‬ ‫ہہ۔سسسہ۔۔۔۔۔‬ ‫_ بالدخول ها إذاكانت الَكتا بة في الباطن وكر هكتا ها للدابة ولانكتت‬ ‫لايصل أو لمن لا يغسل الجنابة و‏‪ ٦‬لحالض أوننساء وأجاز ها بعض و ‪..‬‬ ‫إن خرزت » واختار الرك لانهم بحماونها في حال الحدث ك وكذا كردغير واحد‬ ‫النووي ذلك إذا خرز ت» واخلتغوا فيأ كلال كتا رة‬ ‫حمل المحدث التعاو ذ و ‏‪٩1‬‬ ‫أو شربها بلا محو أو محو والصحيح المنع بلا محو وأما أ كل ما ذكر عليه اسم‬ ‫الله أو القرآن أو شربه فجائز وفعله سفيان الثوري و غيره » و كان السلف‬ ‫يكتبون اسم الله على نعم الصدقة مع انها تتمعك ني البول وااسواب صون اسم‬ ‫الله وكلامه عنكل نقص » وكان تقم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه أي لأن‬ ‫فيه اسم الله رواه أبو داو د والترمذي والنسائي و ابن ماجهوانن حبان والحاك‬ ‫عن أنس‬ ‫وعن_همل « ان الجى من في ح جهنم ذاطغئو ها بالماء البارد وحمى ساعة‬ ‫كفارة ذنوب شهر وحمى يوم أو‏‪ ٢‬ليلة كفارة ذنوب سنة » ومعنى كونها من‬ ‫فيح جهنم انها مننقها لأنها تتنفس في الصيف والشتاء كتنفس اليوان كا‬ ‫محموم قطعة نن جم‬ ‫فالامم ب الحاصل هش حجم‬ ‫ر و ى أن الله أ دن له_ا بعين‬ ‫ماب تقتضها ليعتبر العباد كا أن أ نواع‬ ‫حةرةة قدر الله عز أ وجل“ ناوورها ‪1‬‬ ‫الفر ح واللذة من لهم الحنة أظير ها في هذه الدار عبرة و دلالة ى وةيل ذلاك‬ ‫تشبيه طر ‪ ٍ /‬جه تها للنفوس على شدتها ومعنى اطفائها بالماء البارد‬ ‫التصدق به عند بعض ى هو لعمل وجوه أن الرا عمن جنس المحمل ذك أخد المتصدق‬ ‫به لهيب العطش عنالظءئان خمد الله عز وجل لهيب الجى عنه جزاء وفاقا‬ ‫و ‪ :‬نه مال الى هذا لأ نه ر ى أن الماء يجمع المسام أعني منافذ البدن فان البدن‬ ‫فهلك ‘ و الصحيح أرن‬ ‫كالذر بال و يحقنالبخار و برد الرارة لداخل الج‪.‬‬ ‫نى اطفا ها به استعاله (لكن ع\لى كرة۔ة مخصوصة‪ .‬ينبغىي أن تتملم ‏‪١‬ولم رد مطلق‬ ‫على‬ ‫صدى اله عنه تر ش‬ ‫ر‬ ‫الصددق‬ ‫بشت‬ ‫أسماء‬ ‫‪ 6‬و قد كانت‬ ‫والانغماس‬ ‫الت‬ ‫‏‪١٢٩‬‬ ‫باب في الطب و التفجية‬ ‫بدنالحموم شيئا من الاء بين تمدييه و ئو به ء قال بعض فيكون ذلك من باب‬ ‫النشرة المأذون فها و لعل النشرة الرقيا كا يصرح به قول بعض أنيهكون من‬ ‫باب الرقيا المأذون فبها ؛ و الصحابي ولا سيا مثل أسماء ممن يلازم بيت النبي‬ ‫عطر أعلم بالمراد‬ ‫وعن أنس « اذا خم أحدكم فلير ش عليه الماء البار د ثلاث ليال من‬ ‫السحر » وهو حدث ء وروى « الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض‬ ‫فبر دوا لها الماء في الشنان وصبوه عليك فيا بين الأذانين المغرب والعشاء »‬ ‫فعلو! فذهمت ‪ ،‬وروى ثوبان « اذا أصاب أحدك الحمى فليطفئها بالماء يستنقع‬ ‫في نهر جار و يستقبل جر يته وليقل باسم اللهاللهماشف عبدك وصدق رسول»‬ ‫بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ينغمس ثلاث غسات ثلاثة أيام فان ل‬ ‫يبرأ لخمس ‪ ,‬الا فسبع والا فقسع فلا تكاد اوز تسعاً باذن الله ‪ .‬وفي‬ ‫سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه ‪ .‬فأنت ترى كيفية اس_تعاله مختلفة ووقته‬ ‫ختلتاً باختلاف الرواية فليس الكلام على الاطلاق ثم انه معلوم أن الدوا‬ ‫ينفع تار ة ولضر أخر ى لعار ض كغضب بحي المزاج ى و العلاج مختلف بالسن‬ ‫و الز مان والعادة والغذاء و للطباع فلا معارضة بتضر ر صاحب الحمى بالماء لأ نه‬ ‫م يستعمله على الكيفية المرادة في الحديث ؛ و جعل لعضمهم الحديث خاساً‬ ‫بأهل الجاز وما و الاهم اذ كان أ كثر الجيات التي نعرض لم من نوع الجى‬ ‫اليو مية العر ضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس و هذه بنفعها الماء البار د شربا‬ ‫و اغتسالا اذ الجى حرارة غر بزية نشتعل في القلب وتنتشر منه بتو سطالر و ح‬ ‫و الدم في العروق الى جميع البدن ى ‪ :‬وهي قسمان عرضية وهي الحادثة عن ورم‬ ‫أو حركة أو اصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديدو نحو ذلك ث وعرضية‬ ‫تكون عن مادة فان كان مبدأ تعلقها بار و ح فهي حمى يوم لا تقلم غالبا في يوم‬ ‫‏‪ _ ١ ٧‬الشا‪.‬ل_ اول‬ ‫شامل الاصل و القر ع‬ ‫‏‪١ ٢٣٠‬‬ ‫ونهاينها الى ثلاث ‪ ,‬وان تعلقت بالأعضاء الأصلية فهي حو دق ‪ ،‬وهى‬ ‫أخطر ها ع وان تعلقت بالاخلاط سميت عفنية و هى بعدد الاخلاط الار بعة‬ ‫صفراو ية وسو داوية و لمغمية ودمو بة وتحت ذلك أصناف يسبب الافراد‬ ‫والتركيب ء فيجو ز أن برادفي الحديث النوع الاول فانه يسكن بالا نتماسنيالماء‬ ‫البارد وشرب الماء المبرد بالثلج و بغيره ‏‪ ١‬قال جالينو س ‪ :‬لو أن شابا خشن‬ ‫اللحم خصيب البدن ليس في أحشائه و ر م استحم بماء بار د و سبح فيه في وقت‬ ‫القيظ‪ .‬عند منتهى الجى لانتفع بذلك‪,‬‬ ‫و قد تتكرر في الحديث استعاله عر الماء البارد في علته كما في الحديث‬ ‫« صبوا على من سبم قرب ل تحلل أكوينهن» وكان عر اذا حم دعا بقر بة‬ ‫مر_ ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل ى وفي سنده راو ضعيف ‪ ،‬والصحيح أن‬ ‫أحادرث الاطفاء بالماء عامة في كل ماء ع وقيل المراد ماء زهزم ى و ر وى همام‬ ‫« أبردوها بماء زمزم » بحجزم ث ورواه ابن عباس « بالماء » أو « بماء زمزم »‬ ‫شا كا فيدل ذالك على أن الاطفاء خاص بمن يو جد عنده ماء زمزم ى و يجاب‬ ‫يو جد عنده‬ ‫رأنه خاطب بماء زمزم من يو حذ عنده لأ نه انذر لا للتقيمد ن‬ ‫فالا ال خر والله أعلم ‪ .‬وتجوز المداو اة بقطع العرق لباسور أو غيره خلافا‬ ‫لبعض » و الجلدة واللحمة وخارجة فايلبدن و موضع اللدغة والكى اذا رجا في‬ ‫سواء لفعل ذلك في لسه ‪ .‬لفعله فيه غيره ؤ وتفجير‬ ‫رعوف‬ ‫ذلك نفعا ؤ و ت‬ ‫الجرح بالنار ان كان في غير مخوف » والجلد ميت س قلت ‪ :‬أو حر‪ .‬ث وكره‬ ‫الك لبشر ودابة وقيل له ى وقيل لياكره لكل ء وقد روىف جا ن عبد‬ ‫لله انه عة بث الى أبي نكب طبيباً فقطم له عرقا وكواه عليه ‪ ،‬ور وى‬ ‫أيضا أنه بر حسم سعد بن معاذ لما رمي في أكحله ء وعن أنس ‪ :‬كواني أبو‬ ‫طلحة في ز مان النبي غاز ء و روي أنه يلكقوى أسعد بن ز رارة من الثو كة‬ ‫على اكتو ت‬ ‫« كان "‬ ‫ن حصين ‪ :‬قال ر سو ل الله ط‬ ‫ل عمران‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫باب في الطب والتنجية‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫فر كت ثم تركت الكي فعاد» ببناء يسلم لمفعول يعني تسل الملائكة ث و عن‬ ‫عن الكى فا كتوينا فا أفلحنا ولا أنجحنا ‪.‬‬ ‫عمر ان نهى رسول الله مت‬ ‫اكتو ا هم بعد النعي )وروى أنه ا كتو ى ‪٨‬رنل‏‬ ‫يعني سهى تمزيه لقيرنة‬ ‫الحر ح الذى أصابه أحد ‪ .‬والمشهور أن فاطمة رضي الله عنها أ حرقت حصيراً‬ ‫به جر حه أ و النعي ‪ .‬كا حامت للتغزبه للقرينة ث و يحتمل أن كون لانه‬ ‫شت‬ ‫خلاف الاولى ك أونهى عنه مع اثب_اته الشفاء فيه لكونهم‪ .‬در ونه يحسم الداء‬ ‫بطبعه فكره و كانوا يبادر ون اليه قبل حصول الداءلظنهم أنه يحسمهفيتعجل‬ ‫المكاوي التعذيب بالنار لاعر مظنون » أو كرهه لما فيه من الالم الشديد والخطر‬ ‫العظ أ »كانت العرب تقولفي أمثلتها ‪:‬آخر الدواء الكي ء و قيل النهي خاص‬ ‫مران لان به الباسور و كان مو ضعه خطرا و لما اشتد عليه كواد ولم ينجح‬ ‫فشا في كلامه السابق له وحده » و قال ابن قتيبة ‪ :‬الكي نوعان كي الصحيح‬ ‫لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لميتو كل من اكتوى لانه كريد دفع القدر ©‬ ‫وكي الر حاذا فسد والعضو اذا قطع وهو مشر وع ى وبحتمل أن بكون الني‬ ‫عما لا رتعبن طر وت الى الشفاء و الله أ‬ ‫وورد في أحاديث منمالمداوة بالحر مو النجس اىلذاته فلا يةبل قول من‬ ‫اجاز من العلماء المداواة بالعذرة لو جم العين وغيره وبغير العذرة في سائر‬ ‫الأمراض ‪ .‬وقال ان المحرم أكلها وشرها وجاز لغير ذلك ويغسلان وقت‬ ‫و جو ب الطهارة ى وك نه حمل النهى عنىالمداو اة بأ كلهماأو شر ما وأن المراد‬ ‫يجعل الله شفاء فيالمداواة بأ كلهما أو شربهما ث و الصحيحالمنم » و هرد جواز‬ ‫لبس الحر ير للرجل من الحكة قال أنس ‪ :‬ر خص رسول الله عثل لعبد الرحمن‬ ‫ان عوف والزبير بن العوام فى ميص حرر منحكة حما وذلاك أن ‪1‬‬ ‫فيه لقمل ى وان‬ ‫اما تكون عن يبس وحرارة وخشونة ك وفي رواية رخص‬ ‫قلت فيجوز لنا لبس الر ر لثلا نتقمل قلت رواية ضعيفة لاتقاوم رواية‬ ‫شاملالاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٣٢‬‬ ‫انهى عن لبس الر بر و حر مه مع أنه أرضا يحتمل أن الحكة حصلت من‬ ‫القمل فنسبت العلة تارة الىالمسدب وهو الحكة وتارة الى السبب و هو القمل‬ ‫فليس جوازه لذات القمل بل للحكة الحاصلة به فلا حجة فيه للشافعىفي اجازته‬ ‫الحرير للحكة و القمل ونحوها ى واجازته دفعا للقملعن أن يكون ‪ .‬وفياخر ير‬ ‫خاصية تدفع الحكة لالبرودته كما قفالانه حار و اذا اخذ منهملمو سكان معتدل‬ ‫الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن ور بما رد البدن بتسمينه اياه وليس فيه شي‪.‬‬ ‫من اليبس والشو نة فنفم الحكة وهو أسخن من الكتان وأبرد من القطن‬ ‫ير بي اللحم ث وكل لباس خشن فانه بهزل ويصلب البشرة ملابس الصوف‬ ‫و الو بر نسخن و تدفىء و ملابس الكتان و الحر ير والقطن ندفيء ولا نسخن‬ ‫فثياب الكتان بار دة يابسة و ثياب الصو ف حارة يابسة وثياب القطن معتدلة‬ ‫الحرارة وثياب الحر ير الين من القطن و أقل حرارة منه ث و الله أع‬ ‫وللمرأة حلق شعر رأسها ان تقمل و خافت ضرا أو تقرح ء ولها أن تظهر‬ ‫من عورتها لمن يداو بها مااحتيج لاظهاره ولوكان المداوي رجلا فان له‬ ‫مداواة امرأة بمحضر زوجها أو محريها أو قريبها أو متولى أو غيره‬ ‫ذكرا أو ائى ممن لايقدم على زنا بمحضسره ‪ ،‬وكذالها مداواته محضرا احد‬ ‫كذلك ولو لم يكن قريبا له ولا ماث ولكن لامحجوز ذلك الا ان لم تجد من‬ ‫يداو بها من الفساء ولم يجد من يداويه من الرجال ول يجدا من بعلمانه أو‬ ‫يحتمل الضرر التأخير الى التعلم ول سجدا طفلة أو طفلا ى وتقدم من لايشتعى‬ ‫ليداو ها و يقدم من لايشنهيها لتداو يه ‪ 4‬هن مات جنين ني بطنها و نتب او‬ ‫م مت و تعرض أو كان ما أشبه ذلك فلارجل على حد ماذكر أن يدخل يده‬ ‫لاخراجه ء وان ماتت وكان يتحر ك فكذلك ولهم شق بطنها لاخراجه ان ل‬ ‫بيدو ا الا ذلك و تيقنو ا مو تها وحياته لان الميت ولو كاكنالي في منعضر به‬ ‫و جرحه و خدشه ولزو م الضمان لكن ترتكب أخف الضر و ر تين و هي الشق‬ ‫‪1‬‬ ‫باب في الطب والتنجية‬ ‫لأن الميت لايتألم بما فعل في بدنه هذا ما أقول ‪ ،‬ثم رأيت الثوري قائلا به ‪.‬‬ ‫من أصا نا المشارقة ى وكر هه أحمدو حر مه اسحاق كابي سعيد؛‬ ‫مونعه أ ‪77‬‬ ‫وللرجل ماسمرأة فما يجوز له نظره بلا شهو ة كو جه وكف و ما تظهر ه المتبرجة‬ ‫مافوق سرته‬ ‫ال كدة لا شهو ة و لما مس‬ ‫و الهو اعد انكان فو قى السر ة و عت‬ ‫وحت ركبته بلا شهوة فان داو ته أو داو اها في ذلك مع و جو د غهيمراممن‌يقدم‬ ‫في المداواة لم يأمرمنهما وقيل لايجوز ‪.‬س ماجاز نظره ك وانها لامس ولو‬ ‫وجهه الا لضرورة ‪ ،‬وله تنجيتها ولو بيده من فر جها بلا حائل اذا لم يبد الا‬ ‫ذلك ‪ .‬و الله أعل‬ ‫ولا تسترق عا لاتعرف ولا تكتبه الا ان جاء على يد عدل قيل أكان‬ ‫فى آخره شبن و ان فعلت تبت و محو ت أو كتبت عليه لايعمل ده حتى يصر‬ ‫عدله أو هطللانه مخافة أن يكو نكفرا أو معصية أو سحرا ولا يجوز تعليق‬ ‫التعاو يذ ‪ 9‬أو جازت ء أو ان كانت كتابة من قرآن أو أسماء لله أو شيئا مما‬ ‫«تبرك بهجاز ث وهو الصحيح عندى أقو ال ‪ 3‬و من تغير لعضعقله لسحر دفع عنه‬ ‫الحد ‪ 5‬ويقتل الساحر و الساحرة كا فى الحديث ء فقيل مطلقا ء و قيل اكنانا‬ ‫مشركهن ء قيل نقتل الساحر والساحرة ولو تابا ء وسحر رجل امرأة حتى‬ ‫واقعها فكتب معاوية الى المدينة و اجتمع ابن عباس ابن عمر على قتله و ترك‬ ‫المرأة ى و من طلب امرأة ليتزوجها فأبت فكتب ماعيلها جاز ان لم يكتب‬ ‫مايفير عقلها و لا جسدها ونكاكفؤا لها كذا قيل ث و الحق عندي منع ذلك‬ ‫و انما له أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطفها عليه ى و لكنى لا اقدم على‬ ‫فراقعيا ان لم يتغير عقلها و عليه ضمان ما أصابها ى يؤ جل سنة فان دامفديته و الله‬ ‫أع ‪ .‬ولا يازم القود من فعلت ماتسقط به وعلها ديت_ه لارحامه منها ان لم‬ ‫يكن له أب ى ولا يجوز أن تفدي ولو أ‪.‬و بك بنفك الا ان رجوت النجا‪:‬‬ ‫‪٠ .. .‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ها ‪ 6‬و انتمدي‪‎‬‬ ‫دو‬ ‫ا‪9‬‬ ‫باجرة‬ ‫نفسك‬ ‫جيس‬ ‫غيرك‬ ‫ا نْ تعدى‬ ‫و جاز عندى‬ ‫للك ك‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٣٤‬‬ ‫[ بويك و شيخ ومن يعظم في الدين بأن تضرب ضربا تر جو معه المياة‬ ‫هيا ان‬ ‫أو حالق و و‬ ‫على طمدب‬ ‫‪ 6‬و لا ضمان‬ ‫عبري‬ ‫حجر ذلاك‬ ‫‏‪٥ (١‬‬ ‫‏‪ ٥‬تعتاد‬ ‫ء‬ ‫ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫العمد او‬ ‫على و حجه الطا او ان اد عى‬ ‫‪ 6‬و إن اخطا ضمن‬ ‫تعمد ولم يقصر‬ ‫التقصير أو الخطأ ولا بينة فعليه الهين ؛ ومن علم مايفعل الطبيب مثله ث و من‬ ‫طب عبدا أو صبيا بلا اذن ض‪.‬ن مطلقا الا انخيف الضر ولمتمكن المشاو رة‬ ‫فلا ضمان الا بعمد أو تقصير أو خطا ى ومن جعل شيئا على معالجة اذا ز الت‬ ‫‪ 6‬و الله أعل‬ ‫ماتعاه دت‬ ‫العلة فلا عله‬ ‫فى العفو والوصل ونقيضهما‬ ‫اذا أذنب أحد أو فعل ماتكره و لهيسمتو لى عندك فالماس عذره و الرضا‬ ‫عنه أفضل ء أو أوجب اذا كان في بعده فتنة قضر الدين أو الدنيا أو تنغير‬ ‫للناس أو اقناط له أو ل أو زيادة ذنب أو ضر وا نكان في قر به خلاف ذلك‬ ‫فالترك لكن ان تاب قبل عنه ك ومن يقمعه التجهم في و جهه آو تغليظ القول‬ ‫عن الشر أو بعضه تجهمت فيه ى وكذا ان كان ني التجهم اعزاز الحق ‪ .‬وان‬ ‫خيف زيادة شر بالتجهم فلا ك ويجب قبول العذر ولو كاذبا ث قال رسول الله‬ ‫اعءت¡ذ ارد «‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬و لو كا نكاذيا‬ ‫ضغد‬ ‫‏‪ ١‬لو‬ ‫درد‬ ‫معتدر‬ ‫قمل عدر‬ ‫من‬ ‫‪,‬‬ ‫ذ‬ ‫و لو‬ ‫فعل‬ ‫عا‬ ‫ر جوع‬ ‫عص‬ ‫و هو‬ ‫فهل‬ ‫عرا‬ ‫حراء‬ ‫الا و فه‬ ‫مالعتذر‬ ‫و ذللك ! ؤ‪4‬‬ ‫كاذبا وقبول بعض الر جوع و اجب كقبول الرجوع التام فافهم ى و قد اشتهر‬ ‫‏(‪ )١‬وهل جوز ما ابتكره الطب الحدبثمن أخذ دم انسان لا"خر وأخذ قطعامن جه لذلك الظاحر‬ ‫الجواز لما فيه من منفعة السم الضيف وعدم حصول ضرر منه للجسم القوي وقد شوهد هذا فعلا‬ ‫فكانت النتحة المطلو بة لكاهما وهكذا محب عرض المستحدئاتعلي قانون العمريعة الغراء فانها قابلة لكل‬ ‫رقى بل هي أساسه‬ ‫‏‪١٣٥‬‬ ‫افولوو صل‬ ‫باب ني الع‬ ‫ان من لم يقبل العذر اخبث من ابليس وفرعون ى وروي حديثا ويستثنى من‬ ‫ذلك ما اذا بان منه استهزاء واستخفاف في اعتذاره فانه يزجر اذا جمم الى‬ ‫الاستخفاف و الاستهزاء الكذب في اعتذاره ى فان خيف في ز جرد وعدم‬ ‫القمول عنه صور له بصورة القمول ويحذر منه‬ ‫وشهر ان المرء مع من أحب وان من أحب قو ما فهو منهم وان من أحب‬ ‫قوما حشر معهم ث والمعنى ان احب المؤمنين حبا صادقا وهو الذي يورثه‬ ‫متابعتهم في الامان والعمل الصالح كان منهم ومعهم في الآخرة ى وان أحب‬ ‫البطلين على باطلهم أو مهاو نة بالحقكان منهم ومعهم ى ويحتمل أن يكونذلاك‬ ‫اخبار بأن الحب ينزع الى المحبوب ان كان عمل المحبوب حسنا كان عمل‬ ‫المحب حسنا و ان سيئا فسىء ء ويحتمل أن يكون المعنى ان أحب المؤمن كان‬ ‫معاضدا له و معينا وان أحي الكافر كان معاضدا له ومعينا و الله أعلم‬ ‫و الهجر نوعان ‪ :‬هجر بالباطن وهو أن يضمرله سوءا ء وهجر بالظاهر‬ ‫وكلاها غير جائز الا فى أهله ث وان شئت فقل ثلاثة ‪ :‬بجرالباطن والظاهر‬ ‫وهجر بالماطن فقطو هجر بالظاهر فقط مثل ان لايظهر الرضى عنه لئلا يجقرئ؛‬ ‫عله أو حو هذا و ذلك حائز وممتنم بحسب المام ‪ .‬و المتباد رهن اللغة ‏‪ ٣‬الأول‬ ‫ويليه الثالث ى ولا يجوز ان تهجر أخاك أ كثر من ثلاثه أيام ‪ .‬قال ك‬ ‫« لايحل لمل ان هجر أخاه فوق ثلاث ليال » وفي رواية « ثلائة أيام »‬ ‫اولو اضذح عندي أن المعتبر ثلاثة أيام و ليالىها في الر و ايتبن ولو بتلفيق ‪ .‬فن‬ ‫ساعة من النهار الى مثلها امنلنهار الثاني يوم ث ومن ساعة من الليل الى مثلها‬ ‫مانلليل الثاني يوم » وهكذا أقول فيالحيض و النفاس والعدة ومحوهيا وخالفني‬ ‫غيري ني ذلك من السلف وكانوا يلغون الكسر واليوم ء فيمن دخل الهجر‬ ‫في النهار أو في أوله و يبتدىء الحساب من الليلة بعد ويعدون ثلاث ليال فان‬ ‫و ذلاك في ر و أ دة ثلاثايال واختلفوا ف‬ ‫دخل في الليل قمل مضى ثلثه حسبوه‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫۔ _‬ ‫۔‬ ‫___‬ ‫مفهوم العدد هل يعمل به ؟ وهل يفيد الحصر ‪ :‬وكون المقام للبيان يعضد اعتباره‬ ‫فيجوز المجر في ثلاثة أيام وأقل ترخيصا لان الآدمي محبول على الغضب‬ ‫وتزول‬ ‫يمل فهن‬ ‫او‬ ‫زول‬ ‫ا زه‬ ‫و الغااب‬ ‫العار ض‬ ‫و زول‬ ‫ليرجع‬ ‫فسومح فهن‬ ‫الجرة مجرد السلام لقوله عتاة « بعد ذلك يلتقيان فيعرض ه_ذا ه يعرض‬ ‫و ان‬ ‫اجد‬ ‫و قال‬ ‫‪6‬‬ ‫الجمهور‬ ‫قو ل‬ ‫هذا‬ ‫«‬ ‫بالسلام‬ ‫سدا‬ ‫الذي‬ ‫و خبر ها‬ ‫هذا‬ ‫القا صاحب مالك لا تز و ل الا بر ده الى الحال الاولى ان كان ترك الكلام‬ ‫بذؤيه ى وعلى قول الجمهور قد رخص له في ذلك الاعراض أيضاً بعد الثلاثة‬ ‫مصر ة‬ ‫دخال‬ ‫الل ن أ‬ ‫مكالمته إفساد‬ ‫من‬ ‫خرف‬ ‫ك و استشنو ا من‬ ‫ان كان اسلم‬ ‫على النفس أو الدنيا فأجازوا ترك المكالمة فوق الثلاث اذا كان ذلك الخوف ى‬ ‫فرب مجر جميل خير من مخاطبة مؤذية » و رخص بعض انترك كلامه على وجه‬ ‫على‬ ‫بدل‬ ‫والحدث‬ ‫الثلاث‬ ‫وموا صلته لعد‬ ‫حقوقه و اعتقد و لا رته‬ ‫و بدي‬ ‫العتب‬ ‫خلاف ذلاك حتى أنا نبرأ ممن هجره فو قى ثلاث و نبطل ولايته لأن الحدث‬ ‫يوجب ان لايهجر بعد الثلاث ولا يغنيه اعتقاده مم ترك ما أمر به الشار ع‬ ‫وانما تعبدنا بظاهره للحديث ولو أظهر لنا ما أضر اسكن ان سلم خرج من‬ ‫الهجر والوعيد على قول الجمهور ويتأ كد عليه ان رده الى حاله الا إن كان‬ ‫رحما فيجب عليه هذا الرد والا كان قاطعا ء قال بعض قطيعة الرحم أ والاخ‬ ‫أوالجا ر كفر اذا كان فما له عليه ومنععى الله فينا أطعنا الله فيه ث وجاز قطيعة‬ ‫فوق‬ ‫المجرة‬ ‫حر ح‬ ‫من‬ ‫جار ‏‪ ١‬وبستثى‬ ‫رحما أو‬ ‫كان‬ ‫لعمصهم و لو‬ ‫عنك‬ ‫المنافق‬ ‫ثلاث ‪ :‬الوالد والزوج فقد هاجر تة نساءه شهرا ويلتحق بالجر اظهار‬ ‫الشماتة بالمصيبة أو اضمارها ولا يجوز ذلك ولو ني غير متولى ى وجاز الفرح‬ ‫بقضاء انته فيمن يضر الناس في دينهم أو دنياهم ولو بمصيبة ظلمه بها أحد‬ ‫لا الفرح بنفس الظلم فان فر ح به أو بالقضاء غير قاصد استراحة الناس منه‬ ‫ام ك وقيل يأثم ان فرح بالظل فقط ڵ و الاول قول موسى ‪ ،‬والثاني قول بشير‬ ‫‏‪١٣٧‬‬ ‫باب ف ي االعفو ‪,‬والو صل‬ ‫‪ ٦7‬عمان والله أع‬ ‫‏‪7‬‬ ‫جنفاه أرحامه وعزموا على اجلائه منبلده وهم منافقون استحب له ان‬ ‫ك‪ « ,‬صل من قطعك واعف عمن ظامك واعط من منعك »‪.‬‬ ‫هموم قوله‬ ‫‪,‬‬ ‫وجزي صلة الرحم في العمر مر ة وليس ذلك ببدع فقد وجب التلفظ بكلمة‬ ‫الاخلاص والصلاة و السلام على رسول الله ة مرة ايلعمر على أحد الاقوال‬ ‫فتجزى الصلة مرة مع اعتقاد عد م القطع ‪ 4‬وقيل بوجو ح عند حدوث مساءة أ و‬ ‫قعر حينئذ ما م لعتقد قطعهم وليس‬ ‫مسرة يما يليق بذلاك من غبر هلاك ان‬ ‫كما قيل انه كن ان محبب عند ا لذكر أاوالخطور بالبال كا ةيل بوجوب النطق‬ ‫بكلام الاخلاص والصلاة والسلام عند الذكر أوالخطور ى واذا احتاجوا الى‬ ‫شىء من‪.‬مال أو اعانة أونحوهما وجب عليه ان يصلهم به على قدر طاقته وأدلى‬ ‫الصلة ارسال السلام أو السؤال عن حام ايم وقيل لا بهلاك مالم لعتةد‬ ‫قطمهم وان كرهوا وصوله الهم وصلهم بالارسال المذكور ى وفي الاجزاء بالقلب‬ ‫قولان ‪:‬وان وصلتهم مخدرة لمتبرز لرجام وقالت لاهل البيت قولوا الم اني‬ ‫كنت هنا واصلة لك وان تكاممتت هم‪ .‬جاز وان منعها زوجها أو أبوها ول‬ ‫اعتقد قطماً كره ذلك ولا ا‪:‬ح وتعتقد وصلهم أ و تصامم ولو بارسال ‪ 4‬ورحم لام‬ ‫كرحم الاب ء ومنقال ل انسان بيننا قرا به وفهم أ نه أراد قرابة رحم ى أ ه‬ ‫قال بيننا قرابة همن أب وأم أو هن‪ .‬حدهما فان دخل التصديق قلمه اعتقد من‬ ‫صلته بقدر ما أخذ قلبه من التصديق ء والتصديق حجة ولذلك نظائر ى وقال‬ ‫غيري انكان من يقبل قوله وشهد له ثقة ولو اءرأة فقيل يعتقد من صلته بقدر‬ ‫ما أخذ قلبه مقنوله بلا لزوم وما ذكرته من التصديق انما هو في حد ذاته‬ ‫للوصل وليس له ان يحك أو يوصى بأنه وارني أو رحمي لتعلق حق غيره بذلك‬ ‫على فرح أو حزن‬ ‫ومن وصل الجار وانزحم الامر والنعي ما أطاق ولا يصمم‬ ‫باطل الا بهما ى ومن لزمته صلة من جهات فوصل مرةناويا لهن أجزته فيا بينه‬ ‫و بين الله عندي ولو لم يذ كر أسبابها لهم لانهم لا يسوغ لهم ان يجزموا بأنه‬ ‫ا‬ ‫ا‪,‬‬ ‫_‬ ‫ااشاهل‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١ ٢ ٨‬‬ ‫قام ما احتمل الا بطا أو الغلة والاحن ا ا( اذذ كرها لهم ى وقال غيري ‪:‬‬ ‫الارحا‪ .‬من سنة ث ومن‬ ‫لا‪ :‬حجز يه الا ان ذكرها وتلزم صلة الوالدبن من سنين‬ ‫سم من أبيه أو أمه أو جد أو جدة أن فلان من أقاربي لزمته صلته وأخذ من‬ ‫وما أهر وا به الا لان‬ ‫تعا م أولادهم قرا ‏‪١‬م‬ ‫وصية الاقرب لانهم مأمورون‬ ‫فعليهم يؤخذ عنهم ويقبل ث وان ق ثقةانى من أقارب فلان إ يأخذ من‬ ‫وص۔ة الاقرب الا ان صدقوه و بمن ى وان قال ثقة 'ن فلانا ه‪.,‬ناقأارب فلان‬ ‫م يدخل في وصية الاقرب الا بشاهد آ خر أو تصديق ء وان قالاحد انه يدخل‬ ‫الثقة بقوله انى منهم أو يدخل انسان بقول الثقة ان ذلك الانسان منهم فقد‬ ‫القر ب من الرضاع والمولى لقوله ثكة « الرضاع لجة كلحمة‬ ‫سها ث و يجب وصل‬ ‫النسب » أي قرابة كقرابة السب ‪ ،‬ويأئم قاطعهما ث وقيل يندب وصل‬ ‫القر يب ن الرضاع والمولى ولا يحجب \ ولا يلزم السؤال عمن لم يعرفه رحما ولا‬ ‫قر يبا يارضاع‬ ‫و وجبت طاعة الوالدين في المكر وه لانه ليس معصية ولا جب فيا كراهته‬ ‫شديدة ء ولا يعصى ان طاوعهما فيها ان لم تصل حد المعصية ‪ .‬وعنه علق‬ ‫« رضا الله مم رضاهما وسخطه مع سخطهما ولو ظالمين له » وييكغى مم برهما‬ ‫يسير العمل ولا يكفي كثيره ولو كمل الملا مكة كلهم مع العقوق ى وذ كروا ان‬ ‫بدعه البر الى افراط ولا التقصير الى العقوق والمراد بالافراط‬ ‫خير الاولادمن‬ ‫اسد نه‬ ‫المسالغة جدا ؤفاىلاحسان الهما بماله مثلا حتى يبقى اسأل أ‪ ,‬يضيع أ‬ ‫كذلاكث حتى يحتاج الى من محد مه أ و يضيع والاشتغال مهما حى نقصمن حقوق‬ ‫أ نه‬ ‫النه عز وجل أو المبالغة بدون ذلاك الحد من حيث‬ ‫غبرهما أو ه ن حقوق‬ ‫قد يعجز عن المداومةعليها فتتغير قلوبهما‬ ‫و لزم برهيا ولو ميتبن بالصدقة و قراءة القرآن‪:‬عليهما مطلقابدون أن يقول‬ ‫الهم أعطهما الجنة ان لم يتوهما ء و بانفاذ وصيتهما ودينهما والحقوق علهما‬ ‫‏‪١٣٨٩‬‬ ‫باب في العفو و الوصل‬ ‫و صلة ر حمهيا وحبيهما مطلقا أيضا ‪ 4‬وو ضم طرف جر يدة رطبة ليخفف عنهما‬ ‫مادامت رطمة مطلقا ى و الدعاء لما بالغفران والجنة ان تولاها ‪ 4‬وقيل ان ل‬ ‫يحقق ليا ‪.‬و جب دراءة تولاه ك و الصحيح أنبقف ‪ .‬ويجب علاىلاب القسو ية‬ ‫بين أولاده ث فان لم يسو عصى بعدم تسو يته وشاركمنعقه لعدمها لأ ن السبب‬ ‫وله تفضيل البار على العاق ء و الابر على البار ث و ان صلح أحدم لمقام لييضق‬ ‫عليه انعدل فيا أعطاه مما يليق بذلك المقام ى و حق الأب ‪ 2‬أو الام أعظم من‬ ‫حق مسلم و لوكانا مرشكين ى وقال ابن بر كة ر حمه الله حقه أعظم من حقها‬ ‫ان لم يكونا متوليين ء و عنه علل « من لقى أخاه بمايسسره سره الله غدا ومن‬ ‫أ كرم أخاه حق على الله أن يحمله على درج الجنان » وقال « لاخير فيمن‬ ‫لامنفعة فيه للمسلمين وان لله عبادا خصهم الله بنعمه لمنافم خلقه يقرها فهم‬ ‫مابذلوها و ان ضيعوها حولها الى غيرهم وان لله وجوها خلقهم لمنافم خلقه‬ ‫يرغبون في الحمد » أي في ثناء الله علمهم أو في دعاء الحلق علهم بخير أو في‬ ‫ثنائهم لاحبا للسمعة والعظمة بل من حيث ان ثناءهم شهادة خ_ير يتمنى‬ ‫مقتضاها عند الله عز وجل‬ ‫و من حق المسلم أن نستر عورته بأن لانظهر مايشينه بل مابزينه و من‬ ‫ستر ها أن تغذيه عن الناس في قضاء ما احتاج ولا تقر كه محتاجا مثل أن تعطيه‬ ‫بضاعة يتجر سها ان ا حتاج و تعينه عيلالنزو ح و عليك ان تجيب دعو ته و تةقمل‬ ‫عن صحية صاحبه ولو‬ ‫) سأل الصاحب‬ ‫صلته ى ه قال ن‬ ‫هديته و كاف‬ ‫ساعة هل أحب له ما أحب لنفسه أم لا » وخلط الزاد سنة والانفراد لؤم‬ ‫الا ان خاف سوء خلق صاحبه ث ولا يصے نقلا في السفر دو ن صاحبه الاباذن ك‬ ‫و من خاف أن يضره انتظار صاحبه فليعجله و ان تأخر مضى الا ان كان لمانع‬ ‫فليعنه وان كانت اعانته تؤدى الى هلاكه ل يلق نفسه الى التهلكة ث وان‬ ‫خرج عليهبا لصوص فهرب ضمن صاحبه انكان بحيث لابجو ز له للفرار مثل‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪١ ٤٠‬‬ ‫أن يكون اللصوص أر بعة وهما اثنان و ذلك انه يلزم الجهاد اذا كانو اكنصف‬ ‫عدو هم » و قيل لاضمان في الك و لزمت على الصحيح تنجية المقدور على‬ ‫تنجيته بطعام او شراب أو من عدو أو سبع و نحو ذلك من الهالك ولو غير‬ ‫متولى ان ل حل دمه ولم يكن في حياته مضرة للدين أو للدنيا ث واذا كان‬ ‫السلطان أو عماله فالضيافة من بيت المال ولا تلزم غيرهم الامن زكاة أمو لهم‬ ‫و ان لم يكو نوا لزم من ورد عليه ضيفحقه فان شاء قضاه من الزكاة ولايجوز‬ ‫للضيف أن يشرط لى من نزل عليه أن لايبخل عا عنده الاان أدل عليه بل‬ ‫بأ كل ماقدم له وله أن يشترط أن لايةمكلف ماليس عنده ث ولكل شيء‬ ‫فضيحة وفضيحة القرى اتساع البطون ڵ والله أع‬ ‫ولا يلزم الجار مما لم يعلم به وان علم به و كن حادثا لزم اعطاؤه ولو حصل‬ ‫له العلم بريح أو برؤيته في يد صبي ‪ .‬ولا يلزمه أن يطو ف نازل جيرانه‬ ‫كن « الحار أر بعون بيتا » فقيل الى كل‬ ‫ليعتبر و صو ل الر اة الهم ‏‪ ٤6‬وعنه‬ ‫جهة ى و قيل عشرة الىكل ع وقيل لايعد من أمامان فصل طريق ء وقيل ولا‬ ‫منخلف وعلهمايعد الباقيمن الجهتين عشرون عينا وعشرون شيالا ى وان قل‬ ‫بيوت جانب عد الباقي مما سواه من الجوانب ولو لم يكن الا جانب و احد ث‬ ‫و من انفرد بيته أو كان عند بيوت أقل من الأربعين عد في الارض قدرها‬ ‫فينقطع عنه مالعدها و يحسب بيوت مماليكه و مماليك جيرانه ي وقيل يعد في‬ ‫العمران لافي الراب و على الأول فان عد قدر تسعة و ثلاثين بيتا فيه ووصل‬ ‫الى واحد في العمران لزمه ذلك البيت ويعتمر في التقدر الاوسط في البيوت‬ ‫عرفا ء و القول في الحساب والتقدير في سائر أقوال الجار كذلك مئل القول‬ ‫أن الجار اثنان يمينا و و احد شيالا ء ويعتبر في اليادية اقتباس النار ولو فيا‬ ‫بين حضر سافروا أو تفردوا ث وقيل لايعتبر الراب ولا يعد في الجوار ولو‬ ‫خرب بعد العمران ث و على العبد صلة مولاه ان أسكنه وحده كمكسه ث و صلة‬ ‫‏‪١ ٤ ١‬‬ ‫باب ‪ :‬العفو والو صال‬ ‫سے‬ ‫سس‬ ‫_‬ ‫ے ۔ ۔ ‪[-‬‬ ‫مس‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫‪=-‬‬ ‫الصي الذى لاسف الجفاء من البر القيام به ث ومنله قليل ل طار ت ر انه‬ ‫و كثر جيرانه لم يأثم ان أنال بعضا ك ومن وصل ولم بؤذن له في الدخول أولم‬ ‫بكن أهل البيت فيه أو وجد بعضالم يازمه الرجوع مرة أخرى ء وينبغى‬ ‫اعلامهم بذلك وان يقول للبعض الحاضر ‪ :‬اعل البعض الغائب والمعاودة‬ ‫أحسن وكذا الرح ‪ 4‬و لجيران السيء أن يقولوا له اشتر منا فنتحول عنك‬ ‫فان أف ذلا أس أن لشتروا‬ ‫أو نشترى منك فتتحول عنا أو تدع الشر‬ ‫منزله بقدره من الن و يخرجوه من جوارهم ‪ .‬قال الشينخ عبد العز يز صاحب‬ ‫النيل رحمه الله ‪ :‬و لعل هذا بالاجبار والا فلافائدة فيه ء قلت ‪ :‬يحتمل ماذكره‬ ‫ر حمه الله و يحتمل انه بيجو زلم مطالبته و الا لاح عليه فيأن يبيع لهم أو لشنرى‬ ‫عنهم حتىيفعل بنفسه حياء أوضجرا من الحاحهم فيخرجوه ك و فائد‬ ‫"‬ ‫ا نه لو لا اساءته ما ا بيح ط ذلك لا نه تصرمح لبضجر هم من جواره و‬ ‫له ك وقدقيلمن حقالجار والزوجة والاهل أن تظهر لهمانهممح۔‪:‬ون ولو اساؤا‬ ‫اذ لايظهر هم عيو هم في و جوههم ى وأما مطالبة الجار بالبيع أو الشراء بحيث‬ ‫لايتغير قلبه هلا يتوهم ضجرا هن سائر التجر و مع هذا فالاو لى خلافه اذا لم‬ ‫يؤ ذهم لأن ذلك ابعاد له عنن أ تنسيم و وقد قالوا أن حرمة الرجاكحرمة الام ث‬ ‫وفي غرز الشبة بجدار الجاركلام بسطته في شرح النيل ى و ان و جدت ر حما‬ ‫دينك و ببن خمسة آباء وجار فصله أ و جب من صلة الر حم ‪ 6‬و الله أ عل‬ ‫شامل الاصل ه الغر ع‬ ‫‏‪ ٢‬؟ ‏‪١‬‬ ‫۔ہ۔۔۔آنے۔‪.‬‬ ‫_۔_۔۔‪.‬۔۔۔ ۔۔۔ا_۔۔۔۔‬ ‫‪-‬۔‪_ -‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫َ‬ ‫‪-‬‬ ‫َ‬ ‫_۔۔‬ ‫الباب انناللى عثم‬ ‫ف الاذن والسلام وما للرجل مع المرأة وما اييح لها‬ ‫لايجوز لاأحد مكلف أن بدخل بيت غيره بلا اذن الا بيتا غير مسكون‬ ‫رده ان‬ ‫له فمه متع شن دخل بلا ادن عمدا كفر كفر نفاق و برىء منه وو جب‬ ‫اطيق عليه ث وان احتمل السهو أو الالجاء لم يعجل عليه بالبراءة ء وكذا ان‬ ‫احتمل اذن أحد له ممن له الاذن في البيت فينبه لير جم ان لم يثبت ذلك ث‬ ‫و ليس كا قال غيرى انه ان دخل بلا اذن كان دخوله صغيرة فقط فيبر أ منه‬ ‫بعد الاصرار ى ولا كما قيل انه ذنب لايدر ى أصغيرة عند الله أمكبيرة ث بز‬ ‫هكوبير ة على العمد جهل الداخل فرض الاستئذان أم علمه ث وليس كا ةل‬ ‫الخراساني ‪ :‬الدخول بلا اذن ليس بكبير ولا صغير و عراده أنه لايحكم بذاك‬ ‫على الداخل لامكان التو هم أو الذسمان أو الالجاء حتى يةرر ه فيقر ى و ة قو لا‬ ‫لأن الله جل جلاله جى عن الدخول بدون الاذن‬ ‫يحر م أن يقلد عليه وذلك‬ ‫و النهى لتحريم مالم تكن قر ينة على خلاف التحريم ولم توجد فوجب على‬ ‫من عل الآية و فهم معناها أن يعتقد و جوب الاستئذان ‪ ،‬ومن ل يعلمها أو‬ ‫يفهمها فواسع له مالم يقارف بتخطئة الموجب أو بتصويب من لم يوجب أو‬ ‫من أنكر أو اعتقاد عدم الوجوب أو الدخول بلا إذن فاذا قارف بذلك أو‬ ‫ومن دخل بلا إذن حل ضر به وهدر دهه لكن لا يعجل عليه<تى‬ ‫نحو هكفر‬ ‫يع أنه لا ير جم بالكلام و حده و أنه غير ملتجيء أسوكران أو نحو ذلك ©‬ ‫يتب بر يء‬ ‫و من دخل على حرمته بلا إذن بريء منه ء وقيل يستتاب فان‬ ‫ضلماجته‬ ‫منه أ و إمما يدخل بلا إذن على زوجته أو سريته‪ .‬أو أمته » قيل ويمر‬ ‫يكن معه أحد أ وكان معه عواده و على مصل منقر د اذا عل أ نه لا دتغير‪.‬‬ ‫ان‬ ‫‏‪١٤٢‬‬ ‫باب فى الاذن والسلام‬ ‫قلبه بنظرما في البيت وكذا قيل بيت‌سرق ء قلت ‪ :‬يجوز بلا إذن في بيتاحترق‬ ‫الما ك الذي |‬ ‫و الصبة و هت‬ ‫و ار ق‬ ‫المنكر‬ ‫أو منكر لاز الة‬ ‫‪.77‬‬ ‫أو فه‬ ‫جعله للحكم ودخول مر يد الحكم و بيت المستغيث وعلى امراة يضربها زوجها‬ ‫لا إن صر حت بدو نْ استغاثة‬ ‫بالناس‬ ‫‪,‬‬ ‫يالله أو بالمسامعن‬ ‫استفمائت‬ ‫إن‬ ‫أو غيره‬ ‫م نكن‬ ‫ا ذا‬ ‫لمأتے و بيت عمده‬ ‫و‬ ‫والعر س‬ ‫لذلاك‬ ‫‪ 5‬بيت التجر و الصزعة اذا جعل‬ ‫فج من‬ ‫الاصتئذان حقا للمخلوق و حده بل له و لله إذ قد‬ ‫له زو جة‪ ،‬وليس‬ ‫عرى عور ته أو ما لا يحل نظره وامتناع نظر ذلاك حق لله و المخلوق فانا باحه‬ ‫لمخلوق بقي أنه حق له فلا يجوز الدخول بلا إذن ولو أباحه صاحب البيت‬ ‫الا ان خلاه أو حد له وقتاً و أعلم من يكو ن معهفي البيت بذلا الوقت واباحته‬ ‫‪ 4‬و لا يحل‬ ‫بعض‬ ‫ا دا حته ‪ 4‬و اختاره‬ ‫حاز ت‬ ‫كنته‬ ‫‪ 4‬م‪.‬ا‬ ‫من‬ ‫فه‬ ‫و قيل إنكان‬ ‫لمستأذن أن يدخل بكلام يوهم الاذن حتى يتيقن أنه اذن له إذلا يباح‬ ‫امحجور إلا بيقين ك وقيل اذا سم صوتا يوهم الاذن جاز له الدخول‬ ‫نظر ه‬ ‫ےح۔ل‬ ‫لا‬ ‫فه ‪-‬ن‬ ‫أن‬ ‫اذا عل‬ ‫ويته ه !كن‬ ‫أحد ف‬ ‫استئذان‬ ‫و حرم‬ ‫من كشفا و جب عليه أن لا يدخل إلا بعد تقيم ما يعل به دخو له و بعد امهال‬ ‫بقدر ما بستتر» و ان لم يله ‪.‬نكشماً ولا غير منكشف حسن له تقديم ذلك‬ ‫ح¡هذا‬ ‫وليس‬ ‫الباب و تحنحة و كلام‬ ‫يك سلسلة‬ ‫و ذلك كتحر‬ ‫لعده‬ ‫و الاممال‬ ‫داستئذان ومعنى قول غيري اذا كان ف بيته نساء متجر دات فله الدخول دا‬ ‫ان‬ ‫الدخول و ظاهر ه ان له‬ ‫لا لا تقديم امارة‬ ‫ادن ا نه يدخل رلا استئذان‬ ‫هته‬ ‫حاملا لا ورد من منع استممذان الرجل ف‬ ‫ره لعم‬ ‫لسقاذن ث وصرح‬ ‫على ما اذا لميكن فيه من لا يحل له نظره ڵ و الله عل ‪ .‬ولا محجوز للمكاف أن‬ ‫يدخل بيت غيره الا لعد السلام فان دخل بدون سلام كفر كفر نفاق لا زه‬ ‫فرض بنص القرآن و ذلك أن النهي للتحريم مالم تكن قرينة تصرذف عنه ‪،‬‬ ‫وقد قرن الله جل جلاله الاسقئذان و السلام معا ونهى عن الدخول في البيث‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١ : 7‬‬ ‫فيالبيوت فر ض يعصى‬ ‫قل ‪.‬غيري ‪ :‬ان الس ‪7‬‬ ‫الا لعد نقد هما ں و ل س‬ ‫بتركه عصيانا صغير ا أو عصيانا لا يدرى أصغير أم كرير بل هو فرض يكفر‬ ‫تاركه كما نص عليه أو سعيد في معتبر ه ڵ و إشرك معتقد عدم و جو به الا ان‬ ‫أداد اجتهاده أو تقليده اذا كان مقلدا ضعيفا ء ويكفر مصوب مكره أو ممكر‬ ‫و جو به ومخظيء موجبه و الداخل بلا تسلم لانه يسعه جهل فرضه ما لم يقارف‬ ‫ذلك أو تقم عا به الحجة ثوقه صر ح الحاكم صاحب الحديث فيكتاب المرات‬ ‫« ان اله أرني أن لا أدخل بست أحد‬ ‫له على وجو ره و فر ضه ‪ %‬وقا‪-‬عر عنه ظ‬ ‫ذكو رك و‪ ,‬إنافك » وان استأذنت"‬ ‫الا باستئذان و سلام وأوجبهما علبى‬ ‫بضرب و سلمت أجزأها ‪ .‬وكان تملل يس عند ارادة الدخول ويأحر به والامر‬ ‫للوجوب مالم تصرفه قرينة عن الو جوب ول نر قر ينة ى و قل « لا تأذنوالمن ل‬ ‫يسلم » وني التاج‪ :‬ان من دخل بلا تسلم عاص واتفقوا على فرضه قبل الدخول‬ ‫و انما اختلفوا هال يقدم على الاستئذان او يؤخر اه يقدم ان صادف صاحب‬ ‫البيت ‏‪ ٠‬هن صر ح بوجوب السلام قبل الدخول كصاحب التاج والشيخ‬ ‫خميس والحاكم و المغار بة الذين ذكروا الحديثين المذكور بن فقد أوضح ومن‬ ‫يصر ح لظهوره في القرآن وشهرته فيه واستغناء بتقر ر القو اعد‬ ‫م يصر ح فانما‬ ‫المغنية عن التصريح بكهالتصريح بأن النعى لا يغر ج عن التحريم الا لقرينة‬ ‫و الامر لا ير ج عن الوجوب الا لقرينةء وصرحت المالكية بوجود الللاف‬ ‫في وجوب السلام عند الملاقاة في الطر يق وكذا صاحب التاج والشيخ خميس‬ ‫الماني و نص التاج هكذا ‪ :‬فصل يجب السلام وهو تحية أل الاسلام ث وقيل‬ ‫سنة من آدم عليه السلام لما رأى الملاكة في صفوفهم قل « السلام عليك و رحمة‬ ‫الله » فقالو ا « و عليك السلام و الرحمة والبركة » قيل له يآادم هذه تحية أولادك‬ ‫من بعدك ث وروي « لا تسل على الفساء وان بدأنك فر د علهن » وان الملامكة‬ ‫تعجب من مسلم بمر على مسلم ولا يسلم عليه ‪ .‬الخ كلامه وهو في سلام الملاقاة في‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلاة وغيرها‬ ‫م‬ ‫يل يقول « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد و هوعلى كل‬ ‫شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله‬ ‫النناء الن الجيل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ع‬ ‫نيه كلات و يقول ‪ :‬ان‬ ‫‪:‬‬ ‫و ذلك‪ :‬متضمن للدعاء وملوح ه ص وكان س_عد‬ ‫الله عكاز يتعو ذ مهلن ددر الصلاة « اللهم ا ني أعوذ يك “ر ‏‪٠0‬ن _ الجبن‬ ‫ر سول‬ ‫وأعوذ بك منالبخل وأعوذ بك من أرذل العهر وأعو ذ بك من فتنة الدنيا‬ ‫كه يقول في دبر كل صلاة‬ ‫الة_بر » وقال زيد بن أرقم ‪:‬كان ر‬ ‫وعذاب‬ ‫لك اللهم‬ ‫‪ ,‬الاهم ر بناورب كل شيء أ نا شه‪ .‬د أنك الرب وحدك لا شريك‬ ‫ربنا ورب كل شيء أنا شهيد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل‬ ‫شيء أنا شهيد ان العباد كلهم اخوة الاهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك‬ ‫وأهل في كل ساعة من الدنيا والا خرةياذا الجلال والا كرا م اسمع واستجب‬ ‫الله الا كبر الله الا كبر الله نور السموات والارض الله نور السموات والارض‬ ‫الله الا دبر حسبي الله و نعم الوكيل الله الله الا كبر الله الاكبر » و عن معاذ‬ ‫ابن جبل ‪ :‬ان النبي ث قال له « يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدع دبر كل‬ ‫صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وأوصى معاذ‬ ‫رضى الله عنه بذلك الصنابحى وأو صى به الصنابحى أبا عبد الرحمن وأوصى به‬ ‫أبو عيد الرحمنعقية نمسلوقالصهيب كان نتن يقول اذا انصر فمن الصلاة‬ ‫« اللهم أصلحلي ديني » وان قلت المراد بدر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد‬ ‫قلت ‪:‬قدورد الامر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعدالسلاماجماعا فكذا هذا حتى‬ ‫يثبت ما يخالفه وعن أني امامة ‪ :‬قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال « جوف‬ ‫الليل الأخير ودبر الصلو ات المكتو بات » و روى محمد ن جعقر الصادق الدعاء‬ ‫لعد المكتو ه ة أ فضل من الدعاء بعد النافلة كفضذل ا كتو «بةعلى النافلة ‪,‬و الله‬ ‫أع ى وقد اختلف في الدعاء أرضا في الجلة هل هو أفضل أم ‪:‬تركهالاوستسلام‬ ‫_ الشامل‪_ ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫_۔‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫‪5‬‬ ‫ح‬ ‫لقضاء أفضل ومذهبنا ومذهب جمهور الامة أنه أفضل و هو مزأعظم العبادات‬ ‫ر وى أنس ‪ « :‬الدعاه مخ العبادة » وتواترت الأخبار عنه عن بالتر غيب‬ ‫في الدعاء و الحث عليه ك وعن أنس ‪ :‬عنه لتل « من لم يسأل الله يغضب‬ ‫عليه » قال عمر اني لا أحمل هم الاجابة و لكن هم الدعاء فاذا أعمت الدعاء‬ ‫عدت أن الاجابة معه ‪ .‬و يناسبه قول القائل ‪:‬‬ ‫من جود كفك ما عودتني الطلبا‬ ‫لو لم ترد نيل ما أرجو وآمله‬ ‫و الله جل وعلا بحب تذلل عبيده في طلب حوامجهم كما قيل ‪:‬‬ ‫قلوا أنشكو اليه ما ليس ينفى عليه‬ ‫فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه‬ ‫وأجاب مز قال الأ فضل تركه عقنوله تعالى « ادعوني استجب (_ » بان‬ ‫آخر ها دل على أن المراد بالدعاء العبادة ث قال السبكى و الد مؤلف جمع الجوامع‬ ‫الأصلى الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره وأما قوله بعد ذلك « عن‬ ‫عبادي » فوجه ر بطه ان الدعاء أخص من العبادة ن استكبر عن العبادة‬ ‫استكبر عن الدعاء وعلى هذا فلوعيد انما هو فيمن ترك الدعاء استكبار؟‬ ‫و من فعل ذلك كفر و لو كنا نر ى ملازمة الدعاء ار جح لكثرة أدلته ولما فيه‬ ‫من اظهار الذضوع الافتقار و ان قلت تركه نسلم و التسام أفضل والداعي‬ ‫لا يعرف ما قدر له فدعاه ان كان على ه فق القدر ة فهو محصيل الحاصل وان‬ ‫كان على خلافه فعناد قلت اذا اعتقد أنه لا يقم الا ما قدر الله تعالى كان اذعاناً‬ ‫لا عناداً ء وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر ولاحتال أينكون‬ ‫المدعو به مو قو قاً على الدعاء لأن الله تعالى خلق الاسباب ومسبباتها وقد‬ ‫أرشد يت‪ .‬أمته لكيفية الدعاء فقال « اذا صألىحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء‬ ‫لؤي رجل يدعوه أوجب ان بختم ين » قلين عينة‪ :‬يتحد‬ ‫عليه و ليصل على البي يل تم ليدع ع۔ا شاء » رواء كُضالة بن عبيد ڵ وقال‬ ‫‏‪١٤٧‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلادةة وغيرها‬ ‫_‬ ‫لدعاء ما يهم من نفسه من التقصير و الذنوب فان الله تعالى قد أجاب دعاء شر‬ ‫خلقه ه هو ابليس قال « أنظر ني الى يو م يبعثون » وقال لت « إستجاب‬ ‫لأحدك مالم يعجل يقول دعوت ظ يستجب لي » وعن عائشة كان حلت‬ ‫يستحب الجوامع منالدعاء و يدع ما سواه تعني ما يجمم الاغر اض الصالة‬ ‫و المقاصد الصحيحة أو ما يجمم الثناء على ا‪ ,‬وآداب المسألة‪ ..‬وكان كا يقول‬ ‫في دعائه « اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى و اصلح لي دنياى التي‬ ‫فها معاثشىي ‪ 7‬و اصلح لي آخر ني التي فيها معادي و اجعل الحياة زيادة لى زفي كل‬ ‫خيارجوعل الموت راحة لى من كل شر » رواه أبو هر ير ةوروى أبو هريرة‬ ‫‪53١:‬‬ ‫أيضا عنه عتفنه كان بقول « الاهم ا نفعني ما علمتني وعلني ما ينفعنى وز دني‬ ‫الجد لله على كل حال و أعوذ بان من حال أهل النار » ورو ى أرضا أنه ت‬ ‫كان ‪.‬ةو ل « اللهم متعني إسمعي و بسري و اجعلهما الوارث مني و انصر (ي على‬ ‫مظنمني و خذ منه بثار ي » وعن أنس ‪ :‬كان أ كثر دعائه « ربنا آتنا في‬ ‫الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » و كان يقول « رب أع‬ ‫ولا تمن على وانصرني ولا تنصر على وامكرلي ولا مكر على وأهدني‬ ‫و انصرني على من لغى ل رب اجعل لاك‌شا كآ لاك ذا ‪ 5‬لاك ر اهيا مطو اعاً‬ ‫لك مخبتاً اليك أواهاً منيا رب تقبل تو بتي واغسل حوبتي و أ جب دعو لي‬ ‫و نبت حجتي وسدد لساني و اهد قلي واسال سخيمة صدري » وكان يقول‬ ‫« اللهم لك أسلمت و بآكمنت وعليك توكات و اليك أنبت و بك خاصمت‬ ‫الاهم أعوذ بعز تك لا إله إلا أنت المي لا موت والجن والانس عوتون »‬ ‫رواه ابن عباس صو عنابن مسعود ‪ :‬كان يقول ه الاهم اني اسألك الهدى‬ ‫و التقى والعفاف الغنى » و كان يقول « الاهم اغفر لي خطرئتي وجملي واسرافي‬ ‫فيأمري و ما أنتأعل ره منيالاهم اغغرلي جدي وھ ز لىه وخطأىوعءديم كر ذللك‬ ‫عندي الاهم اغفر لى ما قدهت و مااخر توما اسر رت وما أعلنت وما أنت أعلم‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫بمهني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شو؟ قدبر» رواد أبو موسى‬ ‫و كان أ كثر دعائه « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » روته أم سلمة‬ ‫وكان يقول « اللهم عافني في جسدي وعافني في سمعي و بصري وأجملها‬ ‫الو ارث منى لا إله إلا الله الخل الكر م سبحان الله رب العر ش الوكرالجد‬ ‫اله رب العالمين » وكان يقول ه اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج و البر د و نق قلبي‬ ‫من المطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس » وكان يقول ه اللهم اي‬ ‫أسالك فعل الليرات وترك الممَكرات وحب المسا كين واذا أردت بقوم‬ ‫فتنة فاقبضني اليك غير مفتون » و كان يقول « الاهم فالق الاصباح و جاعل‬ ‫الليل سكنا و الشمس والقمر حسبانا اقض عني الدبن واغنني من النقر ومتعنى‬ ‫سمعوى و بصري وقولي و تو فني في سبيلك » وكان يقول « اللهماني أعوذ بك‬ ‫من الح‪ .‬والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر‬ ‫وأعوذ بك مفنتنة الحيا والمات » رواه أنس ‪ .‬وفي رواية عنه ‪ « :‬الاهم اني‬ ‫أعو ذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال ى وكان يقو ل « الاهم‬ ‫اي أعوذ بك منالجذام والبرص والجنون وسي الاسقام » روا أنس ‪.‬‬ ‫اعلم » ر و ته‬ ‫وكان يقول « الاهم اني أعوذ بك من شر ما علمت و من شر ما‬ ‫عائشة و كان يةو ل « اللهم اي أع‪ ,‬ذبك منقلب لا يخشع ومن دعاء لا بسمع‬ ‫و هن نفس لا تشبع ومن عل لا نه نع اأعو ذن رك من هذه الار بع » رواه عبدالله‬ ‫« اللهم ان أعوذ بك من زوال نعمتك‬ ‫ان عمر و ن العاصي ‪.‬وكان ‪7‬‬ ‫وحول عافتك وفجأة نقمتك وجيم سخطك » رواه عبد الله ن عمرو ن العاصي‬ ‫وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك منالفقر والقلة ه الذلة وأعوذ بك من أن‬ ‫اظل أو أظل » رواه أبو هريرة ‪.‬وكان يقول( الاهم ازني أعوذ بك منالشقاق‬ ‫والنفاق وسوء الأ خلاق » رواهاه أ دو هر يةروكان قو ل « اللهم ازني أعوذ يك‬ ‫مانلفقر فانه ‪,‬صتس الضجيع ‪,‬وأعوذ بك من الميانة فانها بست البطانة » رواه‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫بإب في الدعاء خلف الصلاة وغيرها‬ ‫أبو هر يرة ‪ .‬وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو‬ ‫وشماتة الاعداء » وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك من التردي ومن الغرق‬ ‫و الرق والمر م وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك‬ ‫أن أموت في سبيلك مدبر ا وأ عو ذبك أن أموت لايفا » رو اه أ بو السر‬ ‫وكان يتعوذ من عين الجن والانس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما و ‪7‬‬ ‫ما سوى ذلك وكان اذا خاف قوما قال « اللهم جعلا في حور م و نعوذ بك‬ ‫وقول « ان أ كا ا براهم‬ ‫من شرورهم » وكان لع وذ ذ مهما الحس نن والسين‬ ‫يعو ذهما اسماعيل واسحاقأعو ذ بكلات‌الله التامةمن كل شيطان و هامة ومن‬ ‫كل عين لامة » وكان يقول عند الكرب م لا إله إلا الله العظے الحلي لا إله‬ ‫الا الله ر ب السموات والارضين رب العر ش العظ » وفي رواية « لا اله الا‬ ‫الله العظبم الا لا اله الا الله رب العرش العظم لا اله الا الله رب السموات‬ ‫والارضين و رب العرش الكريم » و كان بن اذا كر به أمر أي هجمه وأخذ‬ ‫بنفسه وأحزنه وغمه قال « ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث » رواه أنس ‪ .‬وقال‬ ‫يلقن ‪ « :‬ماكر بنى أمر الا تمثل لى جبريل فقال يامحمد توكلت على الي الذي‬ ‫لا يموت والمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم بكن له ولى من الذل وكبره تكبير ا»‬ ‫رواه أهبوريرة وكان يقول في الضالة ‪ « :‬اللهم راد الضالة وهادي الضلالة‬ ‫أنت تهدي من الضلالة اردد على ضالتي بعز تك وسلطانك فانها من عطائك‬ ‫وفضلا » رواه ان عمر‬ ‫و تان ل يدعو بباطن كفيه وظاهريهما رواه أنس ‪ .‬قال أبو موسى‬ ‫دع النبي يل نم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه ‪.‬كوان ذ‬ ‫الله العظم‬ ‫‪ « :‬سحارن‬ ‫رفع رأسه الى السياء وقال‬ ‫اذا همه "‬ ‫وان قلت كيف يدعو بالمغفرة والعصمة من الناس بعد ما غفر له ما تقدم وما‬ ‫تأخر ء بعد ما نزلت عصمته ! قلت يفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى ‪ « :‬اذا جاء‬ ‫نصر الله ال» أو تواضماً وشكرا أو سؤالا لأمته أو تشريعا وان قلت بعض‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٥٠‬‬ ‫ذل كك ليس طاح قلت الطل تار ةبكون بذ ك أوماف العبد من فقره وحاجته‬ ‫وتارة بذكر أوصاف السيد من وحدانيته والثناء عليه ث قال أمية بن أبي‬ ‫دعان ‪:‬‬ ‫الصلت في مدح عبد الله بن‬ ‫حباؤك ان شيمتك الباء‬ ‫أأذ كر حاجتي أم قد كفاني‬ ‫كفاه مر‪ .‬تعرضك الثناء‬ ‫يوما‬ ‫اذا أثنى عليك المرء‬ ‫قال سفيان الثور ي هذا ‏‪ ٣‬حين نسب الى الكرم ا كتفى بالثناء‬ ‫فكيف بالحالق و لله أعلم ‪ .‬و كان صَتثة اذا صلى ينفلت عن يمينه وعن شماله‬ ‫كثيرا ينصرف عن يسار ه ء ة نس ‪ :‬اكثر‬ ‫وقال ا بن مسهو د ‪ :‬رأيته ‪:‬‬ ‫ما رأيته رن ينصر ف عن يعينه و به نأخذ هينصرف منيساره الى المين ان‬ ‫دعا مشرقا وان دعا مستقبلا أو مغر با انصرف من يعينه الى المين ث وقد كان‬ ‫كلك مستغفر الله و يتوب اليه في اليوم والليلة ا كثر مر سبعين مرةرواه آبو‬ ‫هر ير ة ث وظاهره انه لطلب المغفر ة و لعز م على التو بة ‪.‬ويحتمل انه تت اة ‪.‬نقول‬ ‫هذا اللفظ بعينه ويرجح هذا ما ر و مىجاهد عن ابن عمر انه سمع البي ل‬ ‫يقول‪ « :‬استغفر الله الذي لا اله الا هو الي القيوم وأتوب اليه » في المجلس‬ ‫قبل أن يقو م مائة مرة ء وروى نافع تن ابن عمر ‪ :‬انا كنا لنعد لر سول الله‬ ‫مز في المجلس « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الغفور » مائة‬ ‫مرة ك ولفظ أكثر من سبعين مر ة في حديث أبي هريرة مبالغة أو أراد نفس‬ ‫العدد و لنظ اكثر ‪ 7‬فيمكن تغير حديثه ببلوغ المائة كما في حديث غيره ©‬ ‫وعنالزهري عن أبي هر يرة ‪ « :‬النياستغفر الله في اليوم مائة مرة » رواه‬ ‫معمر عن الزهري لكن خالف أصحاب الزهري ى وروى أبسولمة ‪ « :‬الي‬ ‫استغفر الله أتوب اليه كل يوم مائة مرة » وعن عطاء عرن أى ه برة ان‬ ‫رسول رزه علزاز جمع الناس فقال « ياا أها الناس تو بوا الى الله فالي أ توب اليه‬ ‫« سيد الاستغفار أنتقول‬ ‫في اليوم مائة مر ة » وعن شداد بن أوس عنه تك‬ ‫‏‪١٥ ١‬‬ ‫باب في الدعاء خاللفصلاة و غير ها‬ ‫_۔۔ _‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_ -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪---‬‬ ‫۔‬ ‫ے۔‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫‪_ .‬۔‬ ‫۔‬ ‫ے۔‬ ‫اللهم أ نت ربي لا اله الا أ; نت خلقتني وأنا عبدك وأأنانا عل ع‪ .‬دك وو عدا‬ ‫مااستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوه بذنبى‬ ‫فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت من قالها من النهار موقنام_ا فات من‬ ‫يومه قبل ان يسى فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فهات من‬ ‫يومه قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » والله أع ك وعن أ هر ير ة عنه ‪:‬‬ ‫« من سبح اللهفي دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين و حمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر‬ ‫لثلاثة و ثلاثين فتلك نع وتسعون ثم قال اتمام المائة لا اله الا الله و حده‬ ‫لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان‬ ‫كانت مثل ز بد البحر » ‪ .‬وفي رواية عن آبي هريرة « من سبح في دبر كل‬ ‫صلاة مكتوبة مائة وكبر مائة وهلل مائة و حمد مائة غفرت ذنوبه وان‬ ‫ن عجرة عرى الة ى لله ‪:‬‬ ‫كانت اكثر من ز بد البحر » ‪ .‬و عنكعب‬ ‫ه معقسات لاماف قا ن۔أوقال اعلمن ۔ در كل صلاة مكتو بةثلاث وثلاثون‬ ‫لسييحة و ثلاث ه ثلاثون حميدة وأر بم ‏‪١‬وثلاثون تكبيرة » و معقبات هو هن‬ ‫التعقيب في الصلاة هوو الجلوس بعدا نقضانها لدعاءاو'ونحو د ث و عنعمد الن عمر‬ ‫لة ‪«:‬خصلتان_أو قالخلتان_لا بحافظ عليها عمد سلم الا دخل الجنة‬ ‫عنه‬ ‫عشرا‬ ‫سبح الله در كل صلاة عشرا ه مد‬ ‫ها إسير و من إعمل مما قايل‬ ‫و يكر عشرا فذلاك حسو ن و مائة باللسان والف وخمسمائة في الميزان و يكبر‬ ‫أر بعا و ثلاثيناذا أخذ مضجعه ويحمد الله ثلاثا وثلائين و يسمح ثلاثا وثلاثين‬ ‫فذلك مائة في اللسان وألف في الميزان فلقد رأيت ر سول الله يت يعقدها قالوا‬ ‫يارسول الله كيف ها يسير ومن يعمل بهما قليل قل « بأي احدكم يعني‬ ‫الشيطان في منامه فينو مه قبل ان يقو لها و يأتيه في صلاته فيذ كره حاجته قبل‬ ‫أن يقولها » وي رواية بعد قوله « وألف في الميزان فايكم يعءل فياليو م والليلة‬ ‫ألين و خمس مائة حسنة » وعن أي صالم عن أي هريرة ‪ :‬جاه الفقراء الى‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٥ ٢‬‬ ‫رسول الله تة فتالوا ذهب أهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعم‬ ‫لملقم يصلون كا نصلي ويصومون كا نصوم ولهم فضل من الاموال محجون بها‬ ‫و يعتمرو ن ويجاهدون و يتصدقون فقال « الا احدكم بماان أخذتم ‪,‬ره أدرك م‬ ‫من سبقكم ولم يدر ككمأ أحد بعد كم ‪ ,‬وكنتم خيرا مما أن بين ظهرانيه الا من‬ ‫عمل مثله تسمحو ن ومحمدو ن و تكبرون خلف كل صلاةثل‪1‬ا وثلاثين »فاختلفنا‬ ‫بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاماً وثلاثين ونحمد ثلائاً وثلاثين ونكبر أرب‬ ‫وثلاثين فرجعت الي۔ه فقال ه تقول سبحان الله والمد الله والله ا كهر‬ ‫حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون ويكبر أربعا وثلاثين » فر جع فقراء‬ ‫المهاجرين الى رسول الله تلا فتا مم اخواننا مأنهل الاموال بما فعلنا‬ ‫ففعلوا م‪:‬له فقال رسول اه تلة « ذللك فضل الله يؤتيه من شاء ص‬ ‫و في رواية ( نسبحون في د ركل صلاة عشرا و حمدون عشرا وتكبرون‬ ‫عشرا » وفي رواية « تسبحون وحمدون وتكبرون در كل صلاةثلاثا وثلاثين‬ ‫أحد عشر وأحد عشر وأحد عشر » وعن‪:‬أني امامة قال ر سول الله علنة ‪:‬‬ ‫« من قرأ آية الكرسي في در كل صلاة مكتو بةة يعنعه من دخول الجنة الا‬ ‫أن ‪٤‬و‏ ت » وكذا روى على وعبد الله بن عمر و والمغيرة وجابر ن عبد‬ ‫لله وأنس ‪.‬وعن أنس أيضا عن الني ملة قال ‪ « :‬مر قرأ آياةلكرسي‬ ‫ر وحه ذا الال والا زام » ‏‪ ٠‬ويروى عنهة‬ ‫قلىبض‬‫دىركل صلاة كانالذي ب‬ ‫ه من قرأ آية الكرمي دبر كل صلاة مكتوبة مرة واحدة أعطاه الله ثواب‬ ‫الشاكرن وعمل الصديقين و نال كل ثواب الا ثواب الانبياء وبسط يعينه‬ ‫بالر حمة و لا يمنعه أن يدخل الجنة الا أن ينزل اليه ملك المو ت فيقبض روحه»‬ ‫وعن هلم بن أبي بكرة كان أبى يقول في دبر كل صلاة « اللهم انى أعوذ بك‬ ‫من الكفر والفقر ومن عذاب القبر » فكنت أقولهن فقال لىأى عمنأخذنهن‬ ‫فقلت عنك فقال ان رسول الللهعهطال يقولهن في درالصلاةء وعن أف أيوب‬ ‫‏‪١ ٥٢‬‬ ‫باب فيالدعاء خلف الصلاة و غير ها‬ ‫اله الا اللهو حله‬ ‫أصبح لا‬ ‫اذا‬ ‫قال‬ ‫ن‬ ‫م‪٠.٨‬‏‬ ‫‪( :‬‬ ‫قال‬ ‫عت‬‫الله ع‬ ‫رسول‬ ‫ان‬ ‫الاتنصسارى‬ ‫عشر‬ ‫له ‪+٣‬ن‏‬ ‫كتب‬ ‫قد ر‬ ‫على كل شيء‬ ‫و هو‬ ‫له له الملك و له ا‬ ‫لا شر يك‬ ‫له عدل‬ ‫د كن‬ ‫عشر در جات‬ ‫د رفع له إن‬ ‫عنه عشر سيارت‬ ‫و ك ني ن‬ ‫حسنات‬ ‫صلى‬ ‫الها اذا‬ ‫ومن‬ ‫عتاقة أر م رقبات و كن له حرساً من الشيطان حج ى عسي‬ ‫المغرب دبر صلاته بمثل ذلاكث حنى يصيح » و عن عمارة بن شبيب قال رسول‬ ‫الله عثة ه من قال لا اله الا الله و حده لا شريك له له اللاك وله المد يبى‬ ‫و عيت و هو على كل شىء قدير عشر مرات على اثر المغرب لعث الله له ملائكة‬ ‫ومحا عنه‬ ‫ح<۔نات‬ ‫الله له مها عشر‬ ‫و كتب‬ ‫يصبح‬ ‫يتكفلو نه من الشيطان حيى‬ ‫ذلك‬ ‫ومعى‬ ‫مؤمنات «‬ ‫رقاب‬ ‫عشر‬ ‫ِ كانت له ء_دل‬ ‫عشر سيئات مو دقات‬ ‫انهن يكن سببا لقبول تو بته من المو بقات أو ان قصد بهز و العشر التلييست‬ ‫حق مخلوق‪ ،‬وعن آبي هر برة قال رسول الله عت «من قال حين يمسي ويصبح‬ ‫سبحان الله و بحمده مائة مرة لم يأت أحد بافضل مما جاء به الا أحد قال مثل‬ ‫ما قال أو زاد عليه » وفي رواية عنه « من قال اذا أصبح مائة مرة واذا أمسى‬ ‫البحر «‬ ‫د نو ده وان كانت [ كثر من ر ا‬ ‫عغر ت‬ ‫الله و حمده‬ ‫مائة مر ‪ :‬س‪.‬حان‬ ‫وعن أنس ‪ :‬ان ر سول الله تك قال « من قل حين يصبح أو يمسي الاهم اني‬ ‫أصحت أو أميت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وانبياءك‬ ‫ورسلك وجميع خلقك انك أنت الله الذي لا إله الا أنت وحدك لا شريك‬ ‫مر تين‬ ‫قالها‬ ‫و من‬ ‫النار‬ ‫هن‬ ‫ر لعه‬ ‫اله‬ ‫ور سو للك أعتق‬ ‫عبدك‬ ‫لا كت وأن عىر|‬ ‫أعتقق الله نصغه من النار ومن۔قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أ رباعه وان قالها أر بعا‬ ‫يدع هذه الدعوات‬ ‫نكن الني ع‬ ‫أعتقه الله من النار » و عن ابن عمر ‪:‬‬ ‫حين عسي وحين يصبح ه الاهم اني أسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم‬ ‫اني أسألك السمو و العافية في ديني ودنياي أهلى ومالى اللهم استر عَورانى وآمن‬ ‫روع _ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني و عن شيلى ومن فوفي‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫؟ ‏‪١ ٥‬‬ ‫وأعوذبعظمتكأن أغتال محنتي" قالوكيع بن الجراح ‪ :‬يعني اسف ى وعن‬ ‫عبد الله بن غنام البياضي ان ر سول الله يلق قال « من قال حين يصبح اللهم‬ ‫ما أصبح نى من نعمة هنك و حدك لا شر يك لك لك الحد ولك الشكر فقد‬ ‫أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلاك حين عسي فقد أدى شكر ليلته » وفي‬ ‫رواية « ما أصبح ى من نعمة أو باحد من خلقك » و غنام بالفتح و التشديد‬ ‫« اللهم اني أصمحت في لعمة‬ ‫و بياضه بطن من الانصار ى و مما روي عنه ل‬ ‫منك وعافية وستر فاتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدني۔ا والا خرة »‬ ‫« من قال حين للصبح ثلاث مرات ‪:‬‬ ‫وعن معقل بن يسار ‪ :‬ع عرن الني ‪:‬‬ ‫أعوذ بالله السميع العلم منالشيطان و قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر‬ ‫اليوم‬ ‫ملك لصلو ن علمه حتى عسى وان مات في ذلك‬ ‫وكل الله به سبعين ‪ 1‬ل‬ ‫مات شهيدا ومن قاله حين عسى كان بتاك المنزلة » وعر_ أنس ‪ :‬قال النبي‬ ‫ز لفاطمة رضى الله عنها « ما منعك أن نسمي ما أوصيتك به تةو لمن اذا‬ ‫أصبحت واذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغي ثث أصلح لي شأيكله ولا‬ ‫قتكازني الى نفسي طرفة عبن » وعن عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده قال ‪:‬‬ ‫قال رسول ا لله ظ « من سبح الله مائة بالفداة ومائة بالعثي كان كن حنج‬ ‫مائة حجة ى ومن حمد الله مائة مرة بالفداة ومائة بالمثي كان كمن حمل‬ ‫على مائة فرس في سبيل الله _أو قال غزا مائة غزوة ‪-‬ومن هلل الئهمائة بالفداة‬ ‫ومائة بالعثي كان كن أعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل ومن كبر الله مائة‬ ‫بالفداة ومائة بالمشي ل ‪,‬بأت في ذلك ليوم أحد بأ كثر مما أنى به الا من قال‬ ‫أع‬ ‫مثل ها قال أو زاد على ما قال » وا‬ ‫وان قلت فهل للامام أن لا يتحول عن موضع الصلاة ؟ قلت لا‬ ‫حتى يدعو وقد مر أنه ينصرف مينا ويجوز أن ينصرف يساراً و مرت‬ ‫ينصرف فلا انم ‪ ،‬وذكر أو عمد الله الاي‬ ‫كيفية الانصراف وان‬ ‫‏‪١٥٥‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلاة وغير ها‬ ‫_۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫مر_ متأخري تونس _ وهو مالكي _ استحب الفقهاء تنحي الامام‬ ‫عن محله عقب سلامه فقيل ليراه من لم يسمم سلامه ذ و فال بعض الشافعية‬ ‫انما يستحب التنحي عن موضم الامامة في صلاة بعدها راتبة كالغر ب‬ ‫والعشاء والظهر والعصر وأما القي لا راتبة بعدها الفجر فلا يستحب لانه تالا‬ ‫كان يقعد في الصبح في مصلاه حتى تطلم الشمس و على كل مكنلام المالكية‬ ‫والشافعية اذا سلم الامام من صلاة المغرب سحول عن مكانه ودخل في السمف‬ ‫عينا أو يسارا أو يتحول أو يبقى قدام الصف أو يتحول أمامه أو حيث شاه‬ ‫قبل أن يصلي سنة المغرب والمستحب عندنا أن يصلى سنة المغرب في مكانه‬ ‫قبل أن يتحول وان تحول لم تفته ءو حيث قعد الامام للدعاء فبعضنا قال يدعو‬ ‫كا هو ‪ ،‬و قيل يستقبل المشرق ‪ ،‬و قيل المغر ب و قيل القوم ث ووجدت من‬ ‫سبقنا ورادكناه يدعو كما هو واذا وصل الصلاة و السلام على ر سول الك تاق‬ ‫استقبل المشرق و عللوا القاء بان استقبال القبلة هر غو ب فيه وأفضل من غيره‬ ‫في الجلة واستقبال المشرق بتذكر المحشر واستقبال المغرب بتذكر طلوع‬ ‫الشمس منه ‪ 0‬وذكر ابن عر فة من متأخري مالكية تونس انه يكفي مرن‬ ‫تنحي الامام عن محل الامامة الانحراف الذي يخالف الجلوس الذي كان فيه‬ ‫و يمكث مخالفا له للتسبيح المعر و ف والدعاء بعده جائز قيل وهو المعول عليه‬ ‫قيل ولأن قيامه من موضهه يؤدي الى‬ ‫يكتفي باستقبال القو م‬ ‫لا نه ة‬ ‫قشويش من يقوم له ممن صلى خلفه وقد نعى يله أن يقوم الرجل لأخر‬ ‫ويقعد مكانه ‏‪ ٤‬وقيل بجو ز للامام العدل والو الد والمعلم فلت فايتفسح للامام‬ ‫تفنضحا ء و قد و ر د الامر بالنذسح محلا عاما و ورد في المجاس ولا سما ان اعتيد‬ ‫للامام بلا نشو يش ولا بأس عندنا و عند غيرنا من الحخالفبن باطالة اللبث في‬ ‫موضع الصلاة بعد أن يستقبل القو م أو يغير عن هيمة الصلاة بل فيه الأجر‬ ‫يفعل ذلك واللأنملائمكةيستغفر و نللمصلىما دام فيمصلاه غير محدث‬ ‫لأ نه ع‬ ‫شامل ‏‪ ١‬لاصل و ا لغر ع‬ ‫‏‪١ ٥ ٦‬‬ ‫ما ينقض الوضوء وسواء في ذلك الفرض و النفل قال ان أبي جمرة وعلى هذا‬ ‫أدركت بالاندلسكل من لقيت من الامة المتتدى بهم في غالب الأمر يقبلون‬ ‫بو جو ههم على القوم من غير قيام وا له أء‬ ‫ولا يحرم الدعاء بالعجمية ولكن الأفضل أن يكون بالعربية لمن أطاق‬ ‫تعلمها ‪ 2‬وكره ما لك لمن أطاتها أن يدعو بالمجمية ولا يجوز فيا بين الاحرام‬ ‫والتسلم دعاء ولا غيره الا بالر بية ما ذكره الشيخ عامر ر حمه الله و نمى‬ ‫عة فقيلذلك فىالمساجد ى وقيل‬ ‫د أي‬‫خاخب‬ ‫عمر عن رَطانة الأعاجم ى وقيل انه‬ ‫و ر طانة‬ ‫واحد‬ ‫عن‬ ‫ا شن‬ ‫تناجي‬ ‫الى مى‬ ‫دصير‬ ‫لازه‬ ‫لا يغممكلامهم‬ ‫عندهن‬ ‫الأ عاجم كلامهم ‪ .‬والله أع‬ ‫ف القنوت‬ ‫تغرضفدت صلاته و صلاة من صلى خلفه ولو‬ ‫نسخ هن تنت‬ ‫قدكان سنة ثم‬ ‫سطلان‬ ‫يحك‬ ‫لصلاة ة الامام‬ ‫قال صلاة المأمو م عبر مرتمطة‬ ‫ومن‬ ‫يعلم \ زه شنت‬ ‫صلاة من صلى خلف قانت ء وقال العلامة أبو يعقوب يوسف بن ابراهے لا‬ ‫تفسد صلاة من صلى خلف قانت ولو علم أنه يقنت اذا جاز القنوت في مذهب‬ ‫ذلك القانت ‪ ,‬ك وقال بعض سلفنا رحمهم الله ‪:‬انه ان علم ان الامام يقنت‬ ‫فسدت صلا‪ :‬والا صحت وذلك استحسان لأ ن مثل هذا لا فرق فيه ببن العم‬ ‫به و عدم العلم ه ‪ .‬و ف مو طأ مالك ‪:‬ان ابن ع ركان لا هنت ف صلاة وروى‬ ‫أنه بدعة ء وفي البخاري عن أنس ‪ :‬انهكان القنوت في الفجر والمغرب وءسك‬ ‫به الطحاوى في تركه في انصبح ء قال ‪ :‬لأنهم اأجمعوا على نسخه في المغرب‬ ‫فيكون في الصبح كذلك ‪ ،‬وعن أحمد بن حنبل ‪ :‬ان من قنت في الصلاة فقد‬ ‫‏‪١٥٧‬‬ ‫فصل في القنوت‬ ‫۔_۔_‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫۔_‬ ‫۔۔‬ ‫ے۔ے۔۔۔ے۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫___‬ ‫ح‬ ‫الامام افلح‬ ‫ولم ير جمهور قومنا القنوت منسوخا »‪7‬‬ ‫أ نبع نقسه هواها‬ ‫ان عبد الو هاب ر ضي الله عنهما ‪:‬روى مرفوعا الى النبي تو انه لم يقنت‬ ‫في صلاته ولا الحليفتان بعده يعنى الا حين دعا على الذبن قتلوا رسله السهم قال‬ ‫عن‬ ‫الامام رحمه الله عن محمد بن الحسبن عرن هشام بن عبد الله ‪.7‬‬ ‫انما قنت شهرا بعد الركوع الأخير يدعو‬ ‫قتادة عن أنس‪:‬ان رسول الله ع‬ ‫على جي من أحياء العر ب م تركه ل يقنت قبله ولا بعده فتبين أنه تركه ولو‬ ‫الامام ر حجه الله‬ ‫كان ث شيا راجا أو مسنو نا باقياً لفعلته الملفاء بعده ڵ وقال‬ ‫عن محمد بانلحسين عن محمد بن ابان بن صالج القرشي عن حماد عن ابر اهم‬ ‫عن علةمة الأ سود بن ز يد ل يقنت رسول الله بعزل في صلاة الصبح حتى‬ ‫مات الا اذا حارب المشركين فانه كان يقنت في الصلاة ويدعو علمهم يعنى‬ ‫يقنت و مراده بقنوته اذا حار بهم‬ ‫واما في غير صلاة الصبح هن باب أو لى انه‬ ‫ما وشمل الدعاء عاسهم آيات من القرانيقصدهاويدو ‪ 1‬علها ما شاء الله بلا ر فم‬ ‫يد و بدون الكيفية التي يفعلها قو منا اليوم و ذلك مثل « اعف عنا واغفر لنا‬ ‫وارحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » يقوله في القيام و هذا‬ ‫سائر قنوته علهم ولا نزاع في ذلك ولا نسخ وهو جائز‬ ‫وأما قنوته على الذين قتلوا ر سله فبذلك وغيره من ااسكلام العر بي ثم ترك‬ ‫فم يبق بعد ولم يكن قبل كما مر ‪ .‬ويجمع أيضا بان الذي روى التنوت‬ ‫يقله الا عن ظن بأن رآه يقنت حين بلغه فتل رسله وحبن أرسل‬ ‫اذا حارب‬ ‫الى قتال من قتلهم فظن أ نه «قنت كلا حارب مع أنه لم يبقنت الا حينئذوطر يق‬ ‫أدى مناسمة » ةل الامام رحمه الله عن أني غامم عن حاتم بن‬ ‫الجم يكتفى فه‬ ‫منصور‪ :‬حدثنىمن لا أنهم قوله من أصحابنا وأنا بمصر أو في طريق مصرعن‬ ‫أي لهيعة الحضرمي فقيه أهل مصر عن اين عمر أنه كان أقرب اسنادا الى‬ ‫رسول الله متت من غيره قال حاتم حدثنى عن القنوت في صلاة الصبح بعد‬ ‫شامل الاصلو الفرع‬ ‫‏‪١ ٥ ٨‬‬ ‫ما سألته ‪ :‬هل بلفك أن رسو ل الله عة صنعه فقال ‪ :‬لميصنعه يعنيان فيالصبح‬ ‫لان القنوت يدعيه من يدعيه غالبا فيه و أما غيره فهن باب أولى لم يكن ‪ ،‬قال‬ ‫حاتم ‪ :‬فكيف يصنمفيا بلغك قل ‪ :‬اذا فرغ من القراءة الأخيرة قر أ بقل هو‬ ‫الله أحد ولأ يقنت يعنى غير الأيام التي يقنت فيها على قاتلى رسله قل الامام‪:‬‬ ‫هذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا ولا سمعنا به حتى أتانا به أبو غانم‬ ‫فرو يناه عنه ‪ .‬وقال الر بيع عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن عباس ‪:‬كنا نصلى‬ ‫مع رسول الله تثق وما رأيناه قنت في الصلاة قط يعنى غير تلك الأيام أو‬ ‫المراد في هذا و الذي قبله نفي القنوت عنى الكيفية المبتدعة ‪ .‬قال أبو عبيدة ‪:‬‬ ‫ممعت عن عمر أنه لايرى القنوت في الصلاة ولم يقنت في صلاته قط و كان‬ ‫يراه بدعة فتراه يرى القنوت منسوخا أو مختصا بتلك الأيام ‏‪ ٠‬روى الترمذي‬ ‫عن أى مالك الاشجي قلت لأبي ‪ :‬يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله‬ ‫وأي بكر و عمر وعنمان وعلى هنا باكو فة خمس سنين أ كانوا يقنتون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬أي بي محدث يعنى يا بنى ان القنوت أمر محدث ى و روى الدار قطنى‬ ‫عن سعيد ن جبير قال ‪ :‬أشهد أى سعمهت ابن عباس يقو ل ‪ :‬ان القنوت ف‬ ‫ء‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬وروى‬ ‫بدعه‬ ‫ا شد‬ ‫عبره‬ ‫‪7‬‬ ‫الفجر‬ ‫بدعمه ف‬ ‫كان‬ ‫ادا‬ ‫‪6‬‬ ‫بدعه؛‬ ‫الفجر‬ ‫صلاة‬ ‫ص‬ ‫البخاري عن ابن عمر أنه ممم رسول الله ع اذا رفع رأسه من الركوع في‬ ‫الركمة الأخيرة من الفجر يقول « اللهم المن فلانا وفلانا وفلانا » بعد ما يقول‬ ‫شيء‬ ‫لاك من الأمر‬ ‫علمه ) ليس‬ ‫فأنزل‬ ‫الجد ‪:‬‬ ‫نا ولاك‬ ‫ر‬ ‫حمده‬ ‫جمع الله ن‬ ‫‪,‬‬ ‫_ اتلىخوله _ فانهم ظالمون » فترادمنسو خاً بالا ية ى وروى البخاري ومسلم عن‬ ‫اى هريرة لما رفع رسول الله عت رأسه من الركمة الثانية في صلاة النجر قال‬ ‫« اللهم أح الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين‬ ‫بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كدنى يوسف »‬ ‫بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى عليه « ليس لك من الامر شيء »‬ ‫‏‪١٥٩‬‬ ‫باب في القنوت‬ ‫الآية الى هنا كلام البخاري وهلم فترى ذلك منسوخا بالآية ث وعن البراء ‪:‬‬ ‫كان عتفة يقنت في الصبح و المغرب ‪ .‬رواه مسلم و الترمذي ورواه أبو داود‬ ‫ولم يذكر المغرب وعلى كل حال فاما أن يكون ذلك منسو خا بالآية أو خصوصا‬ ‫بتلك الايام المذ [ كورة بل نسخ عقبها أيضا و روى أ بو داود عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫متتابمً ;ايلظهر و العصر والمغرب والمشاء و صلاة الصبح في‬ ‫قنت عل‪.‬ت‬ ‫يدعو على‬ ‫الركعة ال خيره‬ ‫در كل صلاة اذا قال ‪ 9‬مم !النه لمن حمده » من‬ ‫|‬ ‫م‬ ‫«‬ ‫‪-‬‬ ‫أحياء من سلسلےم على رعل وذكوان وعصيهة ويؤمن هن خلفه ى وعن ‪ .‬أ نس ‪:‬‬ ‫بعث النبي بنت سبعينر جلا يقال لهم لقراء فعرض لهم حيان من سلم رعل‬ ‫وذكوان عند بئر يقال له بئر معو نة فقتلوهم فدعا عليهم النبيء تة شهرا في‬ ‫دقتلو هما ى و قيل همسبعون‬ ‫صلاة الغداة و ذلاك بدء القنو ت ‪ -‬وقيل الار جلين‬ ‫وقيل أر بعون ى وقيلثلائون ومأكنا نقنتء قال عبدالعز زن صهيب فسأل‬ ‫رجل أنسا ‪ :‬أبعد الر كوع أو عند فراغ القراءة قال ‪ :‬بل عند فراع القراءة‬ ‫وفي رواية قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب وفي رواية‬ ‫قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل و ذكوان ويقول‬ ‫« عصية عصت ا له ور۔وله » وفي رواية بعث عت سرية يقال لهم القراء‬ ‫قأصيبو ا فما رأيت ر سول الله عمت وجد على شيء أي حزن ما و جد عليهم‬ ‫أي وجد على شيء ر جده علهم فا مصدرية قنت شهرافى صلاة الفجر هذه‬ ‫رو ا يه البخار ي ومسلم وللبخاري ‪:‬كان القنوت في المغر ب و الفجر ورفيواية‬ ‫أي داو د والنسائي ‪:‬قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وفى أخرى قنت شهرا‬ ‫ئ تركه وفي أخرى للنساءائي ‪:‬قنت شهرا يلعن رعلا و ذكوان ولحيان ‪ ،‬قال‬ ‫يعض العلماء ‪:‬الصو اب أ زه تتكاة قنت وترك وكان تركه للقنوت أ كثر من‬ ‫فعله وأنه إما قنت عند النو ازل للدعاء لتقوم و للدعاء عآلىخر بنغ تركهلما‬ ‫قدم مدزعا لهم وخلصوا من الاسر و أسلممندعا عليهم فجاءوا تائبينو كانقنو ته‬ ‫شاملا لاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٦٠‬‬ ‫لعارض فاما زااللمار ضتر ك القنوته م يمكنختصا بالفجر بلكان يقنت‌فيصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫يره‬ ‫وصح عن ‪ .‬أ بهر‬ ‫البراء‬ ‫وسلم عع‬ ‫أ نس‬ ‫عن‬ ‫البخاري‬ ‫ذ كره‬ ‫الفجر والمغرب‬ ‫متر ازه كان يقنت في الر كعة‬ ‫[ نه قال ‪ :‬والله اى لافر «بكم صلاة ر سول الله عل‬ ‫فد ك‬ ‫ان أ‬ ‫‏‪٠‬وقال‬ ‫» جمع الله لن حمده »]‬ ‫لعد ما"‬ ‫‏‪ ٠‬ن الصبح‬ ‫الاخبرة‬ ‫رك راهه‬ ‫التاثر‬ ‫عل‬ ‫رد‬ ‫ذللك‪ 5‬ثم تركه فهذا‬ ‫ز فل‬ ‫رسول! الله نك‬ ‫ان‬ ‫ولا ر ب‬ ‫وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء و بين هن استحبه و يقولون فعله سنة وتركه‬ ‫سنة ولا ينكرون من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ه ‏‪. .١‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دلاك‬ ‫‪ .‬ال هنا كلام‬ ‫فند احسن‬ ‫نرك‬ ‫و همن‬ ‫وددت فمد احسن‬ ‫لاسمه ك من‬ ‫حالا‬ ‫لبعض‬ ‫و مذهبنا ان ما كان من القنوت برفع الايدي أو بالتأمين أو بغير‬ ‫القرآن منو خ ‪ :‬سق الا قصد ا لا يات المشتملة على قصد المصلى فان كان‬ ‫قصدا مباحا كره له الا كثار منه وان كان اخرويا او دينيا لم يكره ا كثاره‬ ‫الصبح دائما ف‬ ‫صلاة‬ ‫مشروع ف‬ ‫إلستحب ؤ و( عم الشافعى أن القنوت‬ ‫بل‬ ‫اعتدال ثانيةالصبح لماروادأنس ‪ :‬ما زال رسول الله عطلة يقنت فيالفجر حتى‬ ‫فارق الدنيا (( ر واه احمد وغيره و زعم البيهقي ان ابا بكر وعمروعثمان و عليا‬ ‫‏(‪ )١‬يطاق الفتوت على معان كثيرة ‪ :‬منها الطاعة والحشوع والصلاة والداه ولزوم الطاعة ‪ .‬الخضوع‬ ‫وبه فسر قوله سبحانه « كل له قانتون » وبطمق على طول القيام والقيام والسكوت فيصرف في كلواحد‬ ‫من هذه المعال الى ما محتمله اللفظ الوارد فيه واما في الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام ه ان هذه‬ ‫السلاة لا بصح فبها شىء مكنلام الا"د ميين انما هى قرآن وتسبيح » فيخرج القنوت الذى يعنى الدعاء‬ ‫الصبح‬ ‫مشروعية القتنوتقي صلاة‬ ‫ف‬ ‫اختلف‬ ‫الصلاة لانه من كلام الا َدمسين وقد‬ ‫فلا بصح شىء منه ف‬ ‫فقال بعدم مشمروعيته جمع من أهل العم منهمابن القيم وقد بسط الةول فيه في زاد المعاد واحتج المانعون‬ ‫بان احادبث أنس متعارضةوالنافي منها انبت روى الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليان‬ ‫قلنا لانس ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسل يقنت في الفجر قال ‪:‬كذبوا انما قنت شهرا‬ ‫دعو على حى من احياء الممركين » ومن هذا القبيل رواة ابن خزيمة في صحيحه عن طربق سعيد بن‬ ‫ا عروبة عن قتادة عن أنس ه واختلاف أحاديث انس واضطركمها ‪.‬قالوا لا تقم حجة وحملوا ما روي‬ ‫النصر‬ ‫شيخنا بقصد ا ات‬ ‫النوازل فقط ويكون كا قال‬ ‫على أنه ف‬ ‫صح‬ ‫من قنوت الخلفاء الاربعة ان‬ ‫والرحمة والغفران والمداية ونحوها وأما الدعاء فقد كان ثم نسخ كما رأيت والله اع‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫باب في الاهو ال والجبر‬ ‫المخلوط بلا علامة تمحاصثوا في الباي ي وقيل لا بحكم في ذلك بلبتقونأو يقنو ن‬ ‫حتى يتبين لهم ى وان خلاط قليل من حرام في حلال حرم الكل الا ان عرف‬ ‫مو ضعه وعزل كذا قيل ے وأقول ان مبز نزع والا نزع مشله وحل الباقي‬ ‫وهكذا كثير من حرام أو أ كثر ومن ل يعلم صاحب المال وقيل له هو ه_ذا‬ ‫أن قلبه حل له أن يعامله وأن يتخلص اليه من تباعة و يستبيح ما أباح له‬ ‫ممل أن يكتري في سفينة فيقال له ان صاحبها هذا فله أن يقعد حيث أمره‬ ‫و يديح ما استباح له وبركب باذنه وان لم يكن الكراء بذلك العرف بل على اباحة‬ ‫الكل قعد حيث شاء مالم ينهه فانه أعرف بعورة سفينته وله التوضؤ بلدلاء‬ ‫الموضوعة فبها وارسالها بالحبال المو ضوعة على أطرافها لذلك وتعليق ثو به‬ ‫المتنجس بها ليعركه المو ج فيظهر وان رفعه فدلكهفرده ثلانا كان أحسن ولا‬ ‫يعركه على الشب الاباذنه كذا قيل ء و أفول له عركه عليها ولو منعه ان ل‬ ‫عمكن طهار تالا بذلك و برفق ولا يفسد شيئا لان الأكتراء على ما لابد منه‬ ‫بلا فساد ولو لم يذكر في حال الاكتر اء ولا تباعة عليه بذساد الدلو أو الحبل‬ ‫أو وقوعهما بلا عمد منه ‪ ،‬و ان قال قائم السفينة هي لغير ي وليس فبها أعطاه‬ ‫ما لزمه ضمانه منها أو فنها و أمره أن يوصل اليه ؛ وان أمكنه أن يوصله بنفسه‬ ‫فأولى وهكذا كل ن بيده مال غمره باذن صاحبه ويشرب مر ماء‬ ‫الننطاس ( بلا اذنه وعليه العدل فيه بينهما ث وكره لمن يستأثر به بحيلة الا‬ ‫باذنهم كلهم وان آثراحدا بشىء منهفله التأئر ان لم يؤد الى اضرار هم ث واناضطر‬ ‫داخل السفينة الى قعو د حيث يضر غمره قعد حيث اقعدء صاحمها‬ ‫وان استر يب مابيد أحد في السفينة انه لاهلها فلا يعامل فيه ولا يقبل‬ ‫عنه الا ان كان ثقة و الله أغل ‪.‬قيل اتفقوا على ان للولد قبول ما أعطاه أبوه‬ ‫ولو ‪:‬ا أ بوه ترك العدل و و جه ذلاك دندي انه أ م في ترك العدل لافي نفس‬ ‫‏)(‪ (١‬الفنطاس بالكسر سقاية في السفينة والالواحمح‪.‬ل فبها الماء العذب للرب‬ ‫<۔۔‬ ‫‏‪ ١‬۔الشامل ۔ أول‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٦٢‬‬ ‫ح‬ ‫ا۔ ا ‪.‬‬ ‫م‬ ‫الشيء المعطى اذ ترتب عليه أن يعطى الولد الآخر الذكر مثله والولد الافى‬ ‫نصفه فلا حق لاخو ته عليه فا أخذ من أبيه بل على الاب حقهم ولكن‬ ‫لا اتفاق على ذلك بل قد قيل بأنه لايجوز للولد أن يقبله اذا بان له عدمالعدل‬ ‫وهنا مباحث ذكرتها في شرح النيل الذي تفضل علي به ‪.‬ولاى الله ‪ .‬ومن‬ ‫ابتلى بتس ما ائتمنه الله عليه لزمه المدل وهن فاضله بشيء فله أخذه في قيل‬ ‫والاحوط أن لايأخذه الا ان اطمأن قلبه أن الباقين يرضون به ث وان وقع‬ ‫قتال فى بر أو بحر بلا قائد حرب فان ساب شيثا أن يأخذه وحده اذا كان‬ ‫كل يقاتل برأيه و يخرج خمسه ‏‪ ٤‬واذا قام البحر وخافوا الفرق فلهم طرح‬ ‫الامتعة ان ر جوا فيه النجاة ولو لغائب او يت او مجنون ث و انطرحوا متاع‬ ‫بعض اشتركوا في ذمانه ولا يضمنون حصته فان كان النفع للمتاع فله قد ه‬ ‫أو للانفس فعلى الر ؤسڵ أو لهما فمليهيا ولزم الطرح من أى ولن في المركب‬ ‫الطرح اذا تبين ذلك ولصاحب اركب ولو وحهه اذا تبين ذلك وعضى‬ ‫علهم ذلك ى وان أمر إعضابطر ح متاعهم فقط كان علاىلجيم اذا كانتااصاحة‬ ‫للكل لا كا قيلانه على صاحب المتاع فقط وان لم يتبين أمارة الموف فاشتو روا‬ ‫في الطر ح أو احتمل التأخير فطر ح بض متاعه أو متاع غيره قبل الاتفاق‬ ‫على الطر ح ضمن المتاع المطروح اذا كان لاسا كت أو للمانم ث وان طر ح‬ ‫صاحب المركب أو غيره ماله أو مال غيره وادعى انه تنجية من اغرق ضمن‬ ‫ان لم يتبين ان البحر قام وأشرف على الاغراق ث وكذا من كان وحده في‬ ‫الفينة صاحبها أو غيره وخاف الغرق عا فيها فله طرحهتنجية لنفسه وطرح‬ ‫بعض تنجية لنفسه و للبافى فان أ نكر واولا بيان ضمن والا فلا وكان المطر و ح‬ ‫مضحو اً بينهم وما وقم من السفينة أو انكسرت أو غرقت به تركان في حد‬ ‫التلف فالتحقيق أنه لا يحل لآآخذه بل هو لصاحبه ان عله والا وايس منه‬ ‫فللفقراء وله ان يأخذ منه عناءه و يعطي الباقى للفقراء » وانكان قد ظهر صاحبه‬ ‫‏‪١٦٢٣‬‬ ‫باب في الاهوال والجبر‬ ‫فان أراده فليعط عناءه ء رقال غيري ‪ :‬اذا صار ي حد التلف فله أخذه‬ ‫وتملكه ولو علم صاحبه ث وان آجروه على تنجيته فله ما آجر وه به وهكذا‬ ‫الحك فيا طرحوا للتنجية وفي أجزاء السقينة المنكسرة اذا أخذ أحد خشبة‬ ‫أو نجا عليها الى الساحل ولا عناء عليه في نجاته بها ء وان غصبوا وجعلوا في‬ ‫سفينة ليست فهم فانكانت للغاصبين فلهم النجاة فيها بلا ضمان لها ث وان كانت‬ ‫لغير الغاصبين فبضيان ث وان وقع في السفينة حوت فالتحقيق أنه لصاحبها ‪.‬‬ ‫واختار غيري أنهكلقطة و نسب لكثر ‪ .‬وقيل هلومن سبق اليه ث ومعنكو نه‬ ‫كلقطة أنه يعطى لفقير أو فقيرين أو آ كثر من الفقراء الذن في المركب أو‬ ‫غير دءو لييك سذلك فان الحوت ملك لله لم يجر عليه ملك أحد ولا التعني فيه‬ ‫وقد و قم من الله في السفينة وهي ملك لصاحبها فليكن له ماء مطر اجتمع في‬ ‫نائمه ڵ و الله أ‬ ‫قال بثت « كا تكو نوا يولى عليك » ( وعن عمر‪ :‬ان المال علىقدر‬ ‫الأعمال ان أصلحوا أعمالهم صلحت عمالهم و إن فسدوا فسدت عمالهم ‪ .‬قال الله‬ ‫تعالى في بمصض كتبه « إنني أنا الله لا إله إلا أنا أنتقم مانلظالم بالظالم مم‬ ‫منهما جميماً » وقال الله تبارك وتعالى « إنني أنا الله لا إله إلا أنا من انتهك‬ ‫هن محاربي حر م سلطت عليه هن ينتهك من حرماته بقدر ما اننمك من‬ ‫حر ماني عدلا بلا ظل»و للمحبو س في مغفصوبصلاة فيه و تيمم بترا به و للمقهو ر‬ ‫على أكل مال أو استعاله أو عمل فيه وتصرف فيه أن يفعل و يضمن ء وان‬ ‫أو طعاما أو نعالا أو غير ذك ني حال ذهابه الى‬ ‫قهر الظاه أحداً أن يعطيه مالا‬ ‫بأسعليه فيا ظهرلء وان عل له حر بة أوسيفا أو‬ ‫مالا ييجوزمن سلب أو قتل فلا‬ ‫له نحو هيا لزمه ذل فيا بينه و بين الله ولا ضيان‬ ‫نحو هما في تلك الحال أو أسن‬ ‫البيمو نحوه لا الهبة فلا يحسن له أن هبه ذاك بلا‬ ‫عليه ني غير تلك الحال وكذا‬ ‫فاء الجواب‬ ‫حذف‬ ‫ي‬ ‫رو‬ ‫هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايمان‬ ‫شعب‬ ‫ف‬ ‫والبيهقي‬ ‫الفردوس‬ ‫مسند‬ ‫ق‬ ‫الديلمي‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫شامل الاصل والغر ع‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫_‬ ‫ےہ_‬ ‫__‬ ‫۔‬ ‫_ ے۔‬ ‫قهر و الاحوط أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا بقهر إلا أن تارة يستعمل السلاح‬ ‫فما يجوز وتارة فيا لا يجوز فقد أجيز لك أن تناو له ببيم أو غيره و ان تعمل له‬ ‫أو تسنه ‪.‬وفي الاثر ‪:‬ان كرهت امرأة على زنى فعلها أن ممسك جوارحها‬ ‫و ليت كار جل لان الفعل منه وهى لا فعل لها و إيما إحرم علبها المطاوعة ‪.‬‬ ‫وليس كذلك بعللمها أ ن تمتنع ولا تعذر الا ان أمسكت و القى علها أو‬ ‫جاءها و عاسها حينئذ أ اضاً أن لا لعينه يبحر كة‬ ‫مال الناس على الميتة في الاضطر ار عند الا كغرفيةاللاص ى وإن‬ ‫و ‪7‬‬ ‫مات ولم يخلص ولم يوص ولم يشهد إذ لم يقدرعلى ذلك ركان دائنا بالحق خلص‬ ‫ا له عنه ث وكذا في مسئلة جبره على أ كل مال أحد أو استعاله أو عمل فيه أو‬ ‫قصر ف أو افساد فيه لكن ان عمل فيه ما كان صلاحا له فلا ضمان عليه عندهم ‪.‬‬ ‫و قد ببحث فيه باستثناء ما اذا علكه غادب و قهر ه تلى صلاح فيه فان اصلاحه‬ ‫بز يد للخاصب نفعاً منه ك و الله أعلم ‪.‬قيل ان من لا تقيةله لا دبن له وانها فرض‬ ‫اذا خاف حلى دينه ى وجائزة اذا خاف على بدنه أو ماله فان شاء ترك نفسه‬ ‫لاقتل » و غير جائزة اذا خاف نقص منزلته و ‪ -‬عرضه ء وقيل‪ .‬لا جوز بنحو‬ ‫الاشر اك لفظاً على مال إلا اذاكان تلغه يؤدي الى تلف نفسه ء و الامام ف‬ ‫التقية كغيره اذا كان بحد غيره و زالت قوته ث وقيل لا يدوغ له أن يتقى‬ ‫نحو الشرك ‏‪٠‬ولك أنتدخل عل رحكفىيءغصو بلتصلهوأن تدخل علىغادب‬ ‫ف دست غصمه اذا أردت حاجة و أن تأذن في بيت مغصو ب سكنته قهر من‬ ‫عاصمه أ و غيره و لستجمر عا فيه من و الجر و تتيمم قيل وتتو ض عما فيه ث‬ ‫و قيل لا يجوز لك شيء من ذلك ولصاحب الملك إمساك ما بناه الجبار الغاصب‬ ‫إنلم يك < ر اما و لعطيه قيمة ما جاء به من غير ذلك اللاك وله قلعه و إخراجه‬ ‫و ان بنى غم ارنحل فهن شاء أن كنها اذا لم تمكن لأهله به حاجة برأيهم‬ ‫و أماسيت نحو المسافر فيه وقيلولته والاستراحة فيه ونحو ذلك مما ليس اتخاذه‬ ‫؟‬ ‫‏‪١ ٦٥‬‬ ‫باب ‪ 7‬الاموال و الحبر‬ ‫۔س۔‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کےہ‬ ‫_ ۔‬ ‫_۔۔۔‬ ‫ے۔۔۔۔۔۔ہ۔۔‬ ‫۔۔۔_۔‬ ‫سكنى فجاز بلا اذن مالم منعهم صاحب الملاك و ان بناه في غير ملك أحد ‪:‬ث‬ ‫كه فهو لن سبق اليه و أ جاز بعضهم الصلاة في أر ض مغصو بة وفي مسجد‬ ‫عصبت أرضه ‪ .‬و الله اع‬ ‫وفي جواز حلكتاب من جائر الى آ خر خلاف اذا احتمل أن فيه غير‬ ‫الظلم و الأحوط المنع ومن اشترك مالا شركة شائعة فأبرأه الجائر من خراج‬ ‫حصته وأخذ شر يكهبخراجهوخر اجحصتهأوأخذهمامن الشقر كلى أنهما يخر جان‬ ‫من سهم الشريك و حده أو أخذ من المشترك خراج حصة الشريك على أنه‬ ‫من حصته وحده فالصحيح أنه يخرج ذلك منه فقط ء وقيل على الذي أبر أه‬ ‫أن يغر م للشر يك خر اج حصته ‪ .‬والله أعل‬ ‫ولا يقل من يشغم لظلو م لاجائر اثبت عليه كذا بل اط‪ ,‬ح عنه كذا ‪,‬‬ ‫و منكتب لجائر أسماء الناس لزمه الغرم ان أخذ بكتابتهءر ه _ نقل له من‬ ‫قر طاس مثلا لزمته التو بة ولا يلزمه الغرم الا ان أخذأوأمر بالأخ۔ لو كان إما‬ ‫أخذ أو أمر بقهر الجائر ‪ .‬و الله أع‬ ‫ولا يباع الشنيء النجس أو المغشوش لمن يغش به وقد قيللا يباع الزيت‬ ‫النجس للهودي إلا ان أخبر بأنه جس واخلط به رمادا ليكون إما يصلح‬ ‫للصابون فقط‪.‬و من أعطى مغشو شا من النقود في غير ما يلزمه جاز له ء وقيل‬ ‫[لا ] لأنه يصل الى المهين‬ ‫و يجوز حمل الهر اج منأهله البالغين العاقلين باذنهم وان كان فهم يتانى‬ ‫أو مجانين أو غياب لزمه الضمان والتو بكةذا قالوا قلت اذا كان الحر امجسلط‬ ‫على الأموالأوالأننس ولم يستنن الجائر اليتم والمجنون والغائب فهم كغير هم‬ ‫في جواز الجل والحساب والقبض اذا كان الاعطاء من أموالهم ابقاء لها أولهم‬ ‫ولا تقلدني في هذه ء بل تأمل انكنت‌أهلا للقول والا فسل وابحث والخلاف‬ ‫في ذلك مو جود وانماأنها أن تقلدني فياختياري هذا واذا وجدت أن لا تأخذ‬ ‫شامل الاصل والفر‪٤ ‎‬‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫_۔‬ ‫_۔۔۔‬ ‫۔_۔۔۔۔‬ ‫‪.‬۔‬‫حص‬ ‫بدفعماليتم أه ءحنون‬ ‫من ‪ ,‬المم ففلاد تأخدءو قد قيل اذا خيف غصمه ال‪.‬لا‬ ‫أو غائب قبل أن يقع أمر ه لأن الله قادر أن ببزله وهو تشديد و الا ولى خلافه‬ ‫و هو دفعه اذا خيف » وان اشتركاثنان ‪ :‬حاضروغائب مالا و أخذ الجائر منه‬ ‫الخراج بينهما وان أخذه بأمر الحاضر أو باعطائه فكذلك ى وقيل لا يلزم‬ ‫الغائب فما أعطى فهن حصته و حده » و أما اذا أمره أوأعطاه و قد كان يجد أن‬ ‫لا يعطيه ولا يأمره فهن حصته وحهه ‪ .‬وان قال لك الجائر احسب ما على‬ ‫فلان فاتركه له فلا تحسب لعله يأخذه بحسابك ولو مرة أخرى وان أمرك‬ ‫صاحب المال أن حسب أو تكتب اسمه للجائر في الخراج جاز ى وقيل تضمن‬ ‫الا ان حسبتله أوكتبت بدون محضرة الجائر يحيث لو شاء لم يوصله كتابك‬ ‫والصحيح جو از أداء الر اج اذا رتب عليهم ولو لم يطلب ‪ ،‬وقيل لا يعطى‬ ‫حتى يطل بكل و قت أر دد أخذه فيه » و من قال لانسان مر الجائر أن لا رأخذ‬ ‫يحل له أن بأخذ‬ ‫عنى أو احتل أن لا يأخذ أعطك كذا ث أو مثل ما يأخذ‬ ‫و الظاهر أن من لم يوجب تنجية المال على م‪.‬طيقها بيز له الاخذ وكذا في‬ ‫الأنفس ء و بجو ز دفع المشركين وغيرهم بالمال غير السلاح ولا يكون ذلك‬ ‫أعانة لهم و اذا جار عامل قالوا للسلطان أحسن الينا أو ر عاملك بالاحسان ‪:‬‬ ‫استعمل علينا عادلا ء ولاييجو زأنيقو لو اأبدلهبأقل ظلمًأو بفلاناذاكانفلان جائر‬ ‫ولو أقل جورا ى ولا يجوز أن يقولوا ولاية فلان أحب الينا أو أعدل للبلد أو‬ ‫أصلح ولا يحسنتعيين من لا يوثق به و ان ذكر جائر أحدا بسوء فذكره‬ ‫أحد بما يقوي غضبه ثا هو فيه فان قصد الدلالة عليهشارك الجائر ان جار و ان‬ ‫قصد الشهادةبما عنده فلا عليه ى و قيل عليه ولو لم يقل إلا فلان معروف بذلك‬ ‫وللدليل أن يضل الجائر وقومه حتى بهلكوا اسناروا الى ظل ‪ ،‬وقيل لا إلا‬ ‫لعد الاحتجاج ‪ 6‬و لا جوز له الدلالة و من دلهعلى شيء لا بجو ز له أنيدل علمه‬ ‫ناسيا أو ساهيا عما يلزم من اثم أو ضمان ضمن ول يأثم ى ومن قهر على دلالة‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫باب في الاموال والجبر‬ ‫فدل فأصيب مال أو نفس فني البراءة منه والقود قولان لعروض الشبهة ودره‬ ‫الحدود بها ث ومن دل جائراً على من لا يريد ظلمه و لكن اذا و صله تيسر له‬ ‫ظلمه فتيل يضمن وهلك ان ظلمه ث وقيل لا‪ ،‬وبكره دلالة ظالم مطلقا ء وقيل‬ ‫لا تجوز ء و اختلفوا في جواز الاشتكاء الى السلطان بعامل خوف أن يجور‬ ‫عله والمانم يغرم الشا كي ك وقيل بجو ز ولو علم أنه يعاقبه السلطان اذالم يجد‬ ‫دفمه إلا بالاشت‪.‬سكاء ڵ و اختلفوا في مال الجائر فقيل يو ز شراؤه وقبولهديته‬ ‫و عطاياه مطلقا ولو أصلا أو دابة أء ثيابا أو طعاما ڵ و قيل لا يجوز الا الدنانير‬ ‫و الدراهم و اذا عل أنشيدا بعينهحرام لم جز أخذءولو ديناراأو در هما و اللة أع‬ ‫ومن سبق الى بئر فهو أحق بالسقي حنى يقضي حاجته عندي لان اباحنها‬ ‫لوار دبها نزلتها منزلة المباح الذي ليس في ملك أحد_والمباح لمن سبق اليه‬ ‫فيكن السقي للسابق الا ان اضطر اللاحق فل يحتمل التأخير لنفسه أو غيره‬ ‫أو حيوان » وفكىتاب المصنف‪ :‬فيمن وردا على بئر عليها دلو أرادكل منهما‬ ‫الرقي أو لاخوف سيق القافلة أن أبا المؤثر قال ‪ :‬يتقارعان ى وان سبق أحدها‬ ‫الى الدلو فهو أولى ء وقال أبو مالك ‪ :‬اذا سبى الى الدلو لم يكن له ان يستقي‬ ‫إلا دلو و احدا لأن للآخر فها حقا وهو يحتاج الى الماء كما يحتاج اليه هذا ث‬ ‫و لعل دوابه أيضا شديدة العطش ء و لعل الماء يفرغ ‪ .‬ومن لزمه ضمان منكتب‬ ‫موقوفة أصلح ما أفسد بتر قيع أو إلصاق قوي يقاوم ما كان قبل ‪ ،‬وان نقص‬ ‫أصلحه مرة أخرى أو أوصى ‪ ،‬وله ان يصلح مافيه من تصحيف أو لن اذ‬ ‫لم ممكنه ترقيع أو إلصاق أو كان الافساد غير خرق وقطع وله ان يفرق قمة‬ ‫فساده على المسلمين ء والله اعلم‬ ‫ومن أحله أحد من ضيان لزمه ففي الاثر ‪ :‬انه بجزبه ولو ظن انه استحى‬ ‫منه ث وقيل اذا كان الحياء مغرطا لم زه الحل ث و التحقيق أنه اذا عل أنه أحله‬ ‫بحياء ل زه ولو بلا افراط في الياء ك ومن استحل فأحل ثم شك لعله استحله‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫يبرأ حتى يتيقن أ ذه أحله ‪6‬‬ ‫يعرف هل أحله‬ ‫ا لا يجز ره فليلغ الشك ى وان‬ ‫ومن احلك منكل مالزمك له أجز أك ث وقيل حتى يحد ء ومن قال ‪ :‬أبر أك الله‬ ‫يجرزك قوله ك لعله أر اد به محر د الدعاء الا ان اطمأن قلبك بأنه تىرية لك »‬ ‫و ان قال قد أير أك الله أجز أك لان الدعاء لا تدخل عليه قد » وقيل لا يجز يك‬ ‫حنى يفسب الابراء الى نفسه بأن يقول مثلا أبأرتك ‪ ،‬وثبت الحل بلا قبول‬ ‫وقيل لا الا به في الك ء ومن قال ان مت أنا فأنت في حل فان كان وار ثا‬ ‫لم يثبت لان ذلك وصية وإلا فهو وصية من الثلث ءوهكذا اذا قال ان مت‬ ‫كذا وكذا لك ‪ .‬هذا ماظهر لى في تحقيق المقام وأقى به ء وضعف أبو‬ ‫الحواري ذلاك الل ولعل وجهه انهعلقه لما بعد الموت والمال بعد الموت ليس‬ ‫له وأثبته بعض وأبطله آخر ون ‪ .‬واذا قال انسان ‪ :‬اكتب في ورقتي هذه الى‬ ‫غير ذلك فلك ان تكتب بلا اذن‬ ‫أو وصيتي أو مالى أو‬ ‫فنلاكذا وكذا‬ ‫تعورف ذلك ‪ ،‬وقيل مطلقا ء وقيل لا‬ ‫والصلاة والسلام اذا‬ ‫البسملة أو الحمدلة‬ ‫سلاما أو نحوه بلا اذن منه اذا علمت‬ ‫ان تكتب عن أحد‬ ‫الا باذن ‪ .‬ويجوز‬ ‫الاصلاح بينه و بين المكتوب اليه »‬ ‫لا يتغير به أو أردت‬ ‫أنه يحب ذلك أو‬ ‫وقيل لا يجوز غل ذلك الا على الضرورة والدلالة بل يجوز عليم۔ا ماهو‬ ‫أكثر من ذلك كةولك يقول لك فلان ارسل الى نلان كذا ولا يغسل اليد‬ ‫المر وجاز لطخها به و لطخ الوجه وغيرهما لاطب أو التقو ية ث ومن وضع حجرا‬ ‫ف‬ ‫ي الطريق وحفر آخر هوة فيه فعثر انسان به فوقم فيها ضمن واضعه وان ل‬ ‫يضعه أحد ضمن الحافر ‪ ،‬والله أعل‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫باب في بلل الحيوان‬ ‫الناب الثالت‬ ‫سها‬ ‫ا لطها رات وما شصل‬ ‫فى‬ ‫الياب ابر رل‬ ‫ى بلل الحيوان‬ ‫المشركون الذين ليسوا بأهل كتاب من جاحد لله ومقر به عابد صنم‬ ‫ومجحوسى فيل ر يغهم ومخاطهم وعرثمم و البلل المتصل م من الماء وغيره نجس‬ ‫لقو ل الله تعالى « انما المشركون نجس » وقيل ذلك كله طاهر لا ينجس منهم‬ ‫الا ما ينجس من غيرهم بناء على ان تسهم هو شركهم واعتمادهم السيء كا‬ ‫براهم قردةوخناز ير وذلك ذملهم»أو مجس أبدانهم بالانجاس وثياهم لعدم توفيهم‬ ‫فاذالم ير علهم أثر النجس لم ينجس ما لقته أبدانهم وثياهم ث و أصحابنا على‬ ‫اقول الاول الا شاذا منهم كان على الثاني ء وعلى الاول فاذا أسلموا لزمهم غسل‬ ‫أبدانهم غسل النجاسة وان كانت بهم جنابة أو حيض أو نفاس غسلوا لذلك‬ ‫أرضا ‏‪ ٤‬ه و علىالشانيلا؛ دلزه همغحسل الا لاحدالثلائةأًاو عسل تجسلصق هم « وقيل في‬ ‫المجوسي ان ريقه ومخاطه وعرقه والبلل طاهرات دون الجاحد والمقر العابد‬ ‫للصنم ‪ ،‬قلت ا لعل وجهه تشرعهم بعض التوراة أو الانجيل فيا قيل وهو‬ ‫ضعيف أعني ماقيل من هذا القشر ع ى وأما السهود والنصارى والصابون فر يقهم‬ ‫ومخاطهم رعرقهم والبلل طاهر ات عندي وعند قليل من أصحابنا مطلقا اعطو ا‬ ‫الجز ية أو ل يعطوها لم يحار بوا أو حار بوا لعموم قول الله تعالى « وطعام الذين أو توا‬ ‫الكتاب حل لك » ف يخص معطى الجز ية ولا طعاما ث فطبيخهم وذبانحم طاهرة‬ ‫وسائر بلاهم ‪ .‬بلقال قومنا ان طعامهم حل قبل الآية اذ لم ينه الله عنه نبيمه فنزلت‬ ‫‏‪ ٣ ٢‬۔ الشامل ۔ الاول‬ ‫‪٤‬‬ ‫شامل الاصل ؛وار‪‎‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫زا خيبر وغيرها فغنموا اد اما‬ ‫الآية في الذ بائ فقط ‏‪١‬والبل ل كالطعام ولانه ‪7‬‬ ‫‏‪ ٤6‬د ةل‬ ‫مامجس من غيرهم غبر ا زه يتورع عم‬ ‫سس ممم عندى‬ ‫جج‬‫هو ا ما ين‬ ‫آ ‪3‬‬ ‫جمهور أ صمابنا ‪:‬ان أعطوا الجزية طهر ذلك ‏‪٠‬نهم والا نجس و أولوا الطعام‬ ‫في الآية بالذبامح ث و يبحث ‪.‬عهم بأنهما طير بللهم من الذبيحةيطهر من غيرها ء‬ ‫و قال بعضهم ‪ :‬ينجس ذلك منهم لشركه باكار القرآن ورسالة سيدنا حد‬ ‫مكة و نموءته و قولهم عز بر ابن الله والمديح ابن ه وان اه ثالث ثلاثة م‬ ‫يعطوا الجزية او اعطوها‪ ،‬وفرق بعض بيمناع لموا او مسوا و انت تنظر و ما‬ ‫جاءو ا بهمختوما أومقموطافطاهر وغيرذلك تجسج‪:‬ز ماعليه ك النجسفاذاحككت‬ ‫بنجاسنهم فصبغهم حس يطهر الثوب اذا كان لايننقص صبغه ث و قيل لايطمر‬ ‫حتى زول وقيل ان بدا جس ختى يزول وكذا ان علم انه مصبوغ عليه‬ ‫وهذا برجع الى أنه ينجس منهم ماينجس من غيرهم ڵ و يغرف من البئر لدلو‬ ‫ه ذا نزل فيه مبلولا منه مما يغرف لسائر الانجاس اذا حكت بنجاستهمو أما‬ ‫ماصاغه بالنار فطهار ته ها اذ كانوا يقودر ن فهو طاهر و يغسل ماظهر ان هسوه‬ ‫بعد صوغه فان جوف ولم بكن له مدخل ولم يكن كا يطهر بايقادهم وقد مجس‬ ‫فهو مجس فليغسل بفتحه و الا فلا يصلى به ى وقيل اذا كان لامس المصلى ولا‬ ‫ثو به جوفه جاز أن يصلى به كما قيل بجواز الصلاة ببضيهغسول في جوفه أفراخ‬ ‫سل‬ ‫ان‬ ‫أو نية في جميع ماتقدم ‪ 4‬وقيل‬ ‫و المرتدكالمشرك ولو طرفة عبن‬ ‫توضأ فقط ولم يلزمه غسل ‪ .‬و الختار عندنا لزوم الغسل وله قبض ثمن ماباعمن‬ ‫وكان لو عل لتاب هل‬ ‫فيمن ارتد زلة‬ ‫حرم في ار تداده اذا أسلم سواختلف‬ ‫الى ارتد ‪6 :‬‬ ‫اللة‬ ‫المرتد حك‬ ‫‪3‬‬ ‫حر م ر و حته از مها‬ ‫‪7‬‬ ‫دلز ‏‪ 4٥‬عسل‬ ‫الى ملة أهل الكتاب لابحك علمه بحكهم ان‬ ‫ل‪ .‬ن هقتضى قو ف انه ان ت‬ ‫البلل ‏‪ ٤6‬و المشهور عن‬ ‫فره الاقو ال السابقة ف‬ ‫بلله كاه جس ‪ 7‬وكذلكك ( ‪.‬‬ ‫الصحابة لزوم أن يغتسل المشرك اذا أسلم ‪ .‬والله أع ‪ 2‬ولا يلازم الا قلف‬ ‫م‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫بلب في بلل اليوان‬ ‫۔ ے۔۔‪.‬۔ےه‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬۔ہ۔ہ۔۔‬ ‫غسل اذا ختن الا هو ضع النجس خلافا لغيري و لزمه غسل لجنابة غسلها قبل‬ ‫القن الا ان غسلها في أيام العذر ى و حكموا على مامات في الانسان من جلد‬ ‫أو شعر اذا كان موحدا بالطهارة وعلامة موته أن لايخرج بنزعه دم ولا يتأل‬ ‫بنزعه ء و ان اتبتعه رطوبة غير الدم فنى سحباسته و سجاستها قولان ‪ ،‬و الواضح‬ ‫عندي نجاسة الجلدة الميتة فهن أمكنه نزعها وجب علي۔ه غير ان قوله عنة‬ ‫» المسلم لاينجس حيا ولا ميتا » يدل على طهار تها ا ذا كانتمن۔سل ى ومراده‬ ‫بلمس الموحد نطقا واعتقادا والمشرك هو الذي ‪ 4‬ك عليه بأنه سجكا في‬ ‫الآية دون المو <د فما أخرج الا ‪.‬مشركا ومن اضمر شركا فما ظهر لي ع وقيل‬ ‫أراد المنولى ولكن الذي ظهر لي انه أراد بكون المسلم لاينجس ان المو حد‬ ‫و مائع‬ ‫ماء‬ ‫هن‬ ‫مالاقاه‬ ‫لطهر‬ ‫بلله كله و ‏‪ ١‬للممت‬ ‫الطهر‬ ‫فالى‬ ‫تفصيل‬ ‫داله لكن‬ ‫طاهر‬ ‫وينجس لعابه و مخاطه و عرقه ولم يردأن ذات الميت طاهرة كالحيوان المذبوح ء‬ ‫و يدل لآحر ‪ 7‬الجلدة الميتة و حسها حدث « مانزع من حى فهو هيت » وهو‬ ‫وو بر ‪ ،‬وله_ا رأى بعضهم مثلها مما هو ميت‬ ‫ص هوف‬ ‫كثناؤ‬ ‫عام الا ماو رد است‬ ‫الجلدة الميتة ولو‬ ‫>‪ .‬وطهر‬ ‫ز ع حدا من حي‬ ‫الديث ع_ا‬ ‫طاهرا خص‬ ‫لسبب أحد في موتها عمدا بقطم أو عقد علبها ء وجلدة الحية ونحوها اذا‬ ‫ققشر ت وحدها طاهرة على مافى الأثر » وعندي انها حسرة ى و قد قيل بغساد‬ ‫صلاة من صلى بشهر حلق من ر أسه أو ر أس غيره ولو طهر ر أسه ولم يكنجنبا‬ ‫هو طاهر‬ ‫ل‬ ‫و لبس كذلاك‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذلاك الشعر‬ ‫و لا حاضا و لا نقساء ‪ 5‬و الن‬ ‫و صلاتهجائزة ث وحمكذا اختلفوا في الشهرالمقصوصو الو بروالر ا شلمذتو فن من‬ ‫أصلهما و المنتتفين بلا ناتف و لم بعلق بهما شىء أو علق ى وقيل في الذى علق‬ ‫أو لم يعلق انه ينجس طرفه الذي كان في الجلد‬ ‫فةيل‬ ‫نو حد‬ ‫غاب ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أو مكاف‬ ‫دا ‪ 4‬أو صي‬ ‫حاسة ف‬ ‫و اذا ر ات‬ ‫حك بطهارته ث و قيل في الصبي حتى يعلم بذسلها أو تطهير ها ‪ ،‬و قيل كذلك في‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫الكلف ء وقيل فيه حتى مضي ثلاثة أيام بعد رؤيتها فيه » و من جرح ليلا‬ ‫ولو لبظفر ه و تلم وصلى ل حك بإنتقاض وضوئه وعدم صحة صلاته لأن الاصل‬ ‫بقاؤه على الطهارة حتى يتحقق الناظر و لكن اذا أمكن له النظر ولم ينظر ولو‬ ‫بايقاد نار فلا ينبغي له ذلك لأنه تقصير في أمر الدين و عدم تورع عن ريبة‪،‬‬ ‫ولا يطهر دم الجرح أو الحجامة ولو غسل مرة بعد أخرى ولم يرق أو رقى ثم‬ ‫يسد لصدق‬ ‫عاد لا كا قال لشعر من أصها بنا المشارقة انه اذا غسل ‪ 7‬خرج‬ ‫إني الدم المسفوح عليه ولو غسل ألفا ث والله أعلم ع و بلل ماخرج من بطن أءه‬ ‫النجس آدهيا أو غمره نمرو جه من محل البول الا ان خرج في المشيمة ‪ .‬وقيل‬ ‫لاينجس بال مخرج من بطن أ‪.‬ه اذا كانت تؤكل أو مكروهة ڵ وقد حفظت‬ ‫حيو ان بحسبه فا‬ ‫كل النجس أو ‪:‬شر بهولو بيضة هر دجاجة ڵ و بللكل‬ ‫عن‬ ‫حل أ كله طهر بلله و ر طو باته غير البول وما حرم طهر ذلك منه غبر الآدمي‬ ‫وما كر هكره ‪ .‬و بانلحو البغل والجار والفرس مما يخالط طاهر و لو قلنا بتحريم‬ ‫أكله ر خصة من الله سبحانه و تعالى‬ ‫و لد كل شىء تاب له ‏‪ ٤‬وآلدو‪.‬ياً شك ما ولدت الجلالة و لوآدهية في حال‬ ‫كونها جلالة مثلها عندي ى ولا استأنف له مدة والصحيح في ذي محلب من‬ ‫الطير و ذي ناب من السباع التحريم لرواية الر بيع عن أي عبيدة عن جابر ن‬ ‫زيد عن أبي هريرة نهى رسول ا له اة عن أ كل كل ذى ناب من ااسباع‬ ‫ف السباع « لها ما شر ت ولكم ما غبر »‬ ‫و ذى مخلب ‪.‬نالطير ى وقو له ك‬ ‫حين سئل عن حياض تردها فأثبت لما حك مالنجس بتر بره اياهم على تنجيسما‬ ‫وقو له « لا ما شر بت » والهر طاهر ‪,‬د أكان سبعا كا في الحديث وخطه‬ ‫أيضا طاهر لأ زه لم يخصص في الحديث وكذ ا سؤر الفار و بلله ولو قيل انه سبع‬ ‫خص فيه وفي بعره و لو كثر و كان غالبا‪ :11‬رخص‬ ‫اذ لا يطاق الاحتراز عنه فر‬ ‫في المداد الذى يتخذه الصبيارن هما اختلط بالبول وفيا يتصل بأرجل الذباب‬ ‫‏‪١٧٢٣‬‬ ‫ياب فى بلل اليو ان‬ ‫_‬ ‫و أجنحتها اذا طار ت من نجس » وقيل لابد من غسل ما ظير أثره منه وفي‬ ‫لاد النصارى ولوعلى القول نجاسة بلل أهل الكتاب‬ ‫ره من‬ ‫الو رف ا لذي ؤ‬ ‫وعندي لا يجوز الترخيص ف مداد يتخذ مما اختلط بالبول بل هؤهرون أن‬ ‫يتخذوه من طاهر أو ينخذ للم منه ولا سما أنه لا يجوز كتابة القرآن و الديث‬ ‫وهو‬ ‫ولو قل‬ ‫‪ 2‬س‬ ‫إهر الفأر | آ‬ ‫ك وقيل ف‬ ‫الافا‬ ‫للم‬ ‫مهما‬ ‫لحق‬ ‫النجس و‬ ‫باللداد‬ ‫الصحيح والك بطهره ترخيص لا غير لكثرة البلوى به كما رخص مة في‬ ‫غعر‬ ‫ف‬ ‫وننحدسه‬ ‫الضر و ر ة‬ ‫لعر الفأر عند‬ ‫بعض‬ ‫ترخيص‬ ‫ومثل ذلك‬ ‫اهر‬ ‫‪.‬‬ ‫الضرورة وليس المراد بالضرورة ما تباح به الميتة بل مثل أن يقل الطعام عند‬ ‫وقم‬ ‫ها‪.‬‬ ‫يحتاج‬ ‫و غير ها و‬ ‫الماء والسن‬ ‫وحكذا‬ ‫العر‬ ‫أحد و تعسر و يغع فه‬ ‫فيه وضاق الوقت واذا وقع فأر أوآدمى أو غيرها مما نجس وله و رو ثه أو مم_ا‬ ‫ينجس ان لم يتغهر بنجس وان‬ ‫حبس بوله و خرج حيا فان كان الماء قدر قلتين‬ ‫كان أقل فان مكث قدر ما تنحل رطو بة من مخرج المول أو ال_ائط‪ .‬أو الروث‬ ‫نجس والا فهو طاهر ك وقيل اذا تيبس موضع السول أو الروث من الحيوان ل‬ ‫حك بنجس ما وقع فيه ولو طال مكغه فيه ى وأما الأدبى فانما ك لطهارة‬ ‫الو ضعبن‬ ‫على‬ ‫‪2‬‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫(إعض‬ ‫منةيا عل د‬ ‫استجيارا‬ ‫اذ ا ‏‪ ١‬ستشجمر‬ ‫مغ‪4‬‬ ‫الموضعبن‬ ‫منه ومن الحيوان بالنجس ومكثا قدر الانحلال في البئر غرف منها ما يغرف‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫ترخيص‬ ‫الموضعبن‬ ‫بطهارة‬ ‫المذكور‬ ‫والقول‬ ‫ولو ‪ 1‬خر ج ح‬ ‫النجس‬ ‫لسا سر‬ ‫ر خص إمضمهم في بعر الفآرانوقمفما لا تسمح النفس بتركه ى ورخص الطهارات‬ ‫الاحتياج‬ ‫عزد‬ ‫قياس‬ ‫و لهضها‬ ‫قا سمطلق‬ ‫ها‬ ‫اعض‬ ‫د‬ ‫ر سو‬ ‫الله و‬ ‫‪-‬ن‬ ‫يعذها‬ ‫عندي‬ ‫رزه أو! نره‬ ‫وعند كثرة اللو ى ى ومما هو مجس ف الحة‪.‬ةة القمل ترى الدم ف‬ ‫ويتحقق أن موضع خروج ذلك الدم مجس و تصلى به وهو فيبدزك أو ثوبك‬ ‫ه‬ ‫أ لزه ورسو‬ ‫من‬ ‫ترخدصا‬ ‫غسل‬ ‫دالا‬ ‫‪4‬‬ ‫أصلى‬ ‫ان‬ ‫وصح‬ ‫دم‬ ‫‪7‬‬ ‫وك‬ ‫و‬ ‫آو‬ ‫عء‪.‬سك‬ ‫‪5‬‬ ‫ولو مس سمه‬ ‫فرخصفدهالةمل‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫وشم‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫ممن‬ ‫‏‪ ١‬ك‬ ‫الا هذ‬ ‫حز‬ ‫‪:‬و‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٧٤‬‬ ‫أنت أو قتلته فطار اليك أو عرقت يدك الى مخرجه ى ورخص بعض أيضا في‬ ‫جلده ث وكذا الحلف في أنواع قل السهام والصحيح نجس ذلك كله ‪ ،‬ومن ةل‬ ‫نجس قلها لم برخص لنصلى بها والذي عندي ان كل ما كان حباً لا ينجس‬ ‫منه الا ماينجس ن ول و روث ودم وحوهنندون العرق وها بيتل الى جسمه ولو‬ ‫خزبرا او‪ -‬ى وقد قال بعض اصخابنا بطهارة ما عدا اللحم مناأمزير‬ ‫وانما اقرهميل على تنجيس سؤر لسباع لما تناول من الاتجاس بفها لا‬ ‫لذاتها ك ول يرو عنه تفز انةنجسرمايعرق فوق رأسالجل فليسبنجسكاقيل ء واذا‬ ‫لهاطاهمراظهرمن مخرجيواهلانهاذابالا ننسخ بعضبوله لجانب‬ ‫ذكى الحيوان فهاوكل‬ ‫الخرج ما هو ظاهر يلى الثقبة الا على قول بعض انه ان ري؛ يابساً حكم بطهره‬ ‫و لعضد الحك هذا ما اذا اجتمع اليه أن ذلك الحيوان كان في حياته يتمسح‬ ‫ذلك المو ضم ‪.‬نه بالار ضر أو النبات و محوها فلا طخ ذلك الموضع الا بمد‬ ‫غسله أو نزع جلدته الارجة والا فهو نيس الا على القول الثاني فانه طاهر الا‬ ‫ان ر أيته ‪.‬بلولاحال التذ كية أو رأيته بال عندالتذكية أو قبلها بقدر مالابجتمل‬ ‫تطهيره و الكلام في مخرج ارو النجس كذلك ى وطهرت المبولة وما فها‬ ‫مانلبول عندي اذ لم ‪:‬رو عنه طتكلة ولاعن أ حد مانلصحابة تنجيسها ولا‬ ‫نما ثة ة فتأمل في هذه ول أح اك ان تقلدي في‬ ‫اخراجها من الاحم نقصد‬ ‫هذه المسئلة ء والموجود في الاثر ان مافيها مجس وان از يل و غسلت طهرت ص‬ ‫و على الوجهين فان طبخت أو شو بت لم ينجس مامعها الا ان انخرقت فيه أو‬ ‫كان الماء أو الودك يدخل فيخرج ‪ ،‬وقيل هي في نفسمها سجسة ث واختلف‬ ‫في روث ذي مخلب من الطير وذى ناب من السباع فقيل بأنه جس وقيل‬ ‫طاهر ‪ ،‬و ذكر بعضهم كراهة مانهى عن قتلكهصرد وضفدع والاظمر ان‬ ‫الصر د ذو مخلب وهو كالصقر الا تراهكيف يقتل الميامة وغيرها وكذا روث‬ ‫مستقذرات الار ضكحية ووزغة وفارك وتوقف أبو المؤثر في بمر الوزغة‬ ‫‏‪١ ٧ ٥‬‬ ‫ال يوان‬ ‫بلل‬ ‫باب ف‬ ‫___‪.‬‬ ‫_۔۔۔۔‪-‬‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔۔_۔‬ ‫۔۔‪-‬۔۔‬ ‫ذلاك سما‬ ‫بطنها ‏‪ ٣‬بيضها وظ‬ ‫وعند غ_يره طاهر ووفي روث الدجاج و ل‬ ‫فرو ثه مجس حتى ر عليه مايطهر‬ ‫ث‬ ‫ذ ألكلك‬ ‫لاخلب له ولا ناب وان‬ ‫حيوان الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطنه فيه بالاكل والشرب هن الطاهر ‪ .‬والبول مجس‬ ‫حيوان البحر ء وقيل تابم لاروث ء قيل طهر قيء الانعام وغيرها منالحيوان»‬ ‫كارش له وجس قىء غيره ؛ وقيل‬ ‫وقبل نجس أ وطير قى‪ .‬مالا يجترىء ول‬ ‫بالمكس ء و نحس فيء الآدمي لقوله عمم « القلب حدث » أي القيء ‪ ،‬و نجس‬ ‫الجلال من الدو اب كله مه و عرقه وروثه وغ۔ير ذاك وكذا الاأدمى حتى‬ ‫تم عدته ى و اختلف في جلال يخلط طاهرا بنجس ء واختلف في ثوب ‪.‬بلول‬ ‫مات فيه قمل فةيل طاهر ء وقيل مجس مالاقاها و في الصلاة بثوب فيه قل ميت‪٨‬‏‬ ‫و ان غسل ثوب فيه ل حي لم ينجس ء ولا تنجس نار اورمادها بقمل الى‬ ‫فها ورمبهافي الارض معصية يورث الن۔يان ولياكفى رامبها هاء‬ ‫وقتلها طاعة ‪2‬‬ ‫و ما يعيش في الحر فقط طاهر كله و لا يحرم نه شيء ولاينجس منه شيء‬ ‫ولو كان كامي أو خنزر لأأن صيد البحر _ والماء مطلقا كالبحر _ و رد تحليله‬ ‫مطلقا بدون استثناء ث و قيل ما أشبه محر مكاحرموما أشبه مكروها ككر و د‪٬‬‏‬ ‫وما يعيش في الماء و غيره ينجس هنه ماينجس من غيره كيتته و بوله ورو نه‪4‬‬ ‫وقيل هو مثل الحوت في الطهارة ء وقيل بطهارة بوله ان جاء من الماء ث وما‬ ‫يذكر في الترآن تحليل خه ولا تحر مه قيل مكروه أ وقيل محرم ث وقيل‬ ‫حلال » و عن أبي عبيدة ‪ :‬ان لو م السباع حلال و ما تحله التذكية مختلف في‬ ‫عظمه اذا زال عنه الو دك ان مات بلا تكذية ء وشذ من قال بطهارة عظم‬ ‫الميتة اذا زال وككه ولوكانت لاحلها الذكاة فلا يحرج عظم النيل عن الخلاف‬ ‫وقد اختار بعض أصحابنا انه حلال جه ان ذكى » و اختاف فيالبق والبر غوث‬ ‫الجراد‬ ‫) أحل لك ميقتان وها‬ ‫و نحوها و في دم ذلك ؛ وورد عنه دة‬ ‫شامل الاص|ا ل و الغر ع‬ ‫‏‪١ ٧٦‬‬ ‫_‬ ‫_‬‫ا‬ ‫و السمك‪٤‬بلاجاع ‏‪ , «١‬و دمان » وهياالكيدو الطحال» و قيل دماللحمو دم السمك‬ ‫وحرم الدم المسفوح وهو ما انتقل ولو م ‪2‬يخرج عن مم الجرح ك و قيل حتى‬ ‫يخرج ى و قيل ماينظر أو يملتقطط بقطنة ء وشرر الدم و المول وغيرها نجس ‪.‬‬ ‫وقيل طاهر ث و ان توسطت علقة دم بزاقا ومخاطا أو غيرهما جامدة لم ينجس‬ ‫الا هي جو دها ث وقيل نجس ذلك كله ء و قيل ان كان غيرها أ كثر ليفسد‬ ‫و الا فسد ولا ينجس الفم باحساس طمم الدم فيه ولا بصفة اليزاق فان أحس‬ ‫طعم الدم ولم يمزق لينظر ولم ينظر له أحد فلا يحك عليه ك الع الدم ولا ‪7‬‬ ‫مصل بدم أو بلا وضوء ‪ ،‬وان قلت ‪:‬ما الجامع هلا تقدممكاه و ما أشبهه قلت‬ ‫ثبت تنجيس البول والفائط منالدم مىنصوصاً عليه ي الاحاديث و "‬ ‫من غيرهيا من عمو ؟ الاحاديث و عمو م كونهما من اليائث كافي القرآن‬ ‫الكريم فدخل تنجيس الابوا كللها من ذلك العموم ‪ ،‬أو بالقياس على بول‬ ‫الآدمي ء وانما اختلف في بول مايؤكل لمه لورود حديث في أمر اعراب‬ ‫مخصو صين بشرب أبوال الابل فقيل بطهارتها طوهارة بول مايؤكل قياسا‬ ‫علمها و قيل بنجاستها وانما أمرهم بذلك ترخيصا فقط فيشر بها وفي التداوي‬ ‫شر مها و الر خصة لاتتعدى مكانها » و قل شاذ منآصخابنا ‪ :‬بطهارتها ء وقلت‬ ‫طائفة منم أيضا بطهارة بول الطير الم كولة وقاسوا روث ذي مخلب وذى‬ ‫ناب على روث الأدبى وكذا روث ما الحق بهما لاستقذار أو لشبه سهما‬ ‫و ثبت بالقرآن وااسنة نجاسة الدمالمسفوح والميتة فدخل فيذلك دم قاللآدمي‬ ‫وغيره ؛ وهيتة القمل و ثبت مجس القىء من كر نه منالحبائث ومنالحديث‬ ‫اليو ان كله و بى الملل مما‬ ‫نصا في قرء ال دمي و عو م فى غيره فنجس ق‬ ‫حرم أ كله فقيل طاهر لحياته س وقيل مجس لأن جه نجس ء وقال صاحب‬ ‫هذا القول على مايظهر لي ان الانسان ولو كان لايحل جه لكن بلله طاهر‬ ‫تكر ما منالله تعالى وتسهيلا معاملته لأن مبنىالمعاش عليهبالتصرف بالبناء‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫باب في عجاسة المائع‬ ‫والحرث والكسب وغير ذلك ولأ نه يكلف بالطهارة فكيف يجعل الله بللهتجسا‬ ‫وهو ‪.‬كلف بها هذا ماظهر لي فى محقيؤ ق المقام‬ ‫عل ‪ 6‬و فيل‬ ‫والكلب‬ ‫مثل الهر‬ ‫تر خدصا‬ ‫ماخرج‬ ‫عن ذللك‬ ‫و ‏‪ ١‬مما خرج‬ ‫وكغيره من الكلاب وما عدا ماذكر طاهر مما لم يذكر تحر عه ولا تحليله في‬ ‫ه‬ ‫القرآن و السنة و الاجماع وذاك ضابط كلى وامما ذكرتلك أفرادا من‌المسائل‬ ‫مله لتستأنس هاو ألله أع‬ ‫الاب اانالى‬ ‫فى حاسة المائع‬ ‫النجسة ي‬ ‫الاشياء‬ ‫من‬ ‫عبره‬ ‫أو‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫فار أو عبره‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬ ‫ذلاك‬ ‫ممن أو ر دت أو عسل أو ف عير هن من المائعات القى قد ح۔د و مات‬ ‫الفار أو غيره من الحيوان فيه أو تلاه منه حرى النجس منه و بقى قدر ماينحل‬ ‫ر طو بة من مجراه » القي فيه نواة أو خانم أو درهم أو ماوازنه فيحكم بنجاسة‬ ‫من حيث انتى الى فوق مع مايليه الى طرف الانا ءكله الا ان بان جمو د في‬ ‫جانب أو فوق جانب بحيث لاتؤثر فيه النواة أو ماذكر فانه حك طهارة ذللك‬ ‫نزع‬ ‫من‬ ‫نقط ولا ينجس ماسو اه ولابد‬ ‫التأثير حكر بقدره‬ ‫و حيث كان‬ ‫الجامد‬ ‫تؤ ثرر النو اة دخول لعضهاك‬ ‫رطو و‪4‬ة فىأحدهياولو‬ ‫اكانت‬ ‫ذلاك النجس‬ ‫مامس‬ ‫وان دخل النجس فه فزع ذلك النجس و ما فو قه و ماسه وجو ا فمه الى طرف‬ ‫الاناء الا مابان جمو ده شم طر ح في الباقي نواة أو حو ها فيحك بالنجاسة ألضا‬ ‫الالقاء أن تقرب دك حتى تضع النو اة و ضعا‬ ‫‪:7‬‬ ‫من حيث بلغ ‪-‬ت كذلك‬ ‫حقيق‬ ‫ف‬ ‫كله هو ماظهر ل‬ ‫«رفق لا طر ح و كذا الام ‏‪٩‬؛ الدر هم هو ما و از نه دلا‬ ‫فه الأم در وشيخي‬ ‫الملق در هما أو هو ازنه [ و خا ما فامما قلرت‬ ‫المقام الا كون‬ ‫‏‪٣‬‏۔‪ ٢‬الدا مل _اول‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٧٨‬‬ ‫ا حاج براهيم !ن يوسف ڵ وهو أقو المتفاوتة ء والنواة و الخامممنهما مايكبر‬ ‫أو يثقلومنهما مايصغر أو يخف ء وفي أثر ‪ :‬ان الخاتم هنا قدر درهمين ے و الذي‬ ‫أقول أنه انما يلقى فيه ماله لون متميز عنه فيمهل حتى ينتهي نزله فيحكم‬ ‫بالنجس من حيث وصل ‪ .‬وني البخاري ‪ :‬لا ينزع إلا ما قرب الميتة ولو كان‬ ‫في مائع غير جامد اذ قال ‪ :‬حدثنا عبد ان أخبرنا عبيد الله عن يو نس عن‬ ‫الزهري عن الدابة تموت في الز‪ ,‬يت والسمن وهو جامد أو غير جا‪.‬د الفارة أو‬ ‫غيرها ‪ .‬قال ‪ :‬بلغنا أن رسول الله علم أمر بفارة ماتت في سمنفأءر يما قرب‬ ‫منها فطر ح ش أكل ولا دليل عندنا في الحديث على لسو يةة المانع بالجامد‬ ‫بل نحمله على الجامد ء واذا حك بنجاسة ذلك أو شيء مما هو طاهر الاصل‬ ‫جاز عندي بيعه وهبته والاصداق به وغيرهن هنكل مايجوز في الطاهر بشرط‬ ‫الاعلام بالنجس وبقاء منفعة فيه مم حجاسته كاستصباح بز يت مجس أو اسكان‬ ‫تطهير ه ولو لم تكن فيه ‪.‬نفمة إلا بعد التطهير ى ولا يجوز اك عندي اطعام‬ ‫ذلك لمن ل يَكاف كطفل ومجنون ودابة الا قدر التنجية عند الاضطرار فانه‬ ‫ولو لم كاف لكنك مكلف فكما انه لايجوز لاك موافقته على ما هو معصية في‬ ‫شأن الكاف ولا اعانته عليه كز لى وسرقة وكذب كذلك لا يجوز لاك أمره‬ ‫أكل ما تنجس ولا اطعامه إياه » ور عا اجقرأ بعد بلوغه على ذلك ان علمه‬ ‫فكنت أنت السبب‬ ‫وأما النجس لذاته كيتة فهو أحق المنع ولا خلاف فيه إلا ماروى أن‬ ‫عمر رضي الله عنه قسم بسيفه ميتةلكلاب تتقاتل عليها ‪.‬وقد روى الر بيع‬ ‫ان حبيب زه طكر نهانا ان نستنفع ‪.‬من الميتة بشىء و استشن بعضهمجلدها للد يع‬ ‫لحديث ‪ .‬فن تحقق عنده أن صابوناً معمول منها أو صور شموع معمولة منها‬ ‫م يجزله ان يستنفع بذلك ولو كان ينظف جدآويحاذر عن دخان صور الشموع ‪،‬‬ ‫ولا بثمنه ولا تعاط شيء مما يتعاطى في الحلال و لو ادخار لغيره وهلك بذلك »‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫باب في مجاسة المائع‬ ‫__‪.‬‬ ‫_‪._-‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬‫‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫___‬ ‫ا‬ ‫__‬ ‫ولا ينجس ثوبه ان لم يبق فيه أثر الصابون ث هذا ماظهر لى ‪ .‬وأما في الأثر‬ ‫فقد رخص بعض فيا تغير بالصنعة ء فيازم ان لايقدم على ذلك حتى يتحقق‬ ‫التغبر ى ن اي مع ضعفي في العل أستفيد من الحديث المذكور أ زه لا يجوز‬ ‫الحرث والغرس على ميتة لان عروق النبات تجتذب منها فتقوى بها المار‬ ‫والفصون والاوراق فاذا أكلت أو بيعت أو انتفع مها مطلقا فذلك انتفاع‬ ‫بلليتة ء وقد ورد النهي عن الانتفاع بها وأجاز غيري ذلك مطلقاً ء و أجاز‬ ‫يعض ان وصلت العروق الارض أيضا ء وقد اختلف في الرث والفرس على‬ ‫المذرة ولم يتفق على الجواز و ينجى المضطر نفسه بطاهر تنجس قبل يس‬ ‫لذاته و مختلف في كونه محجسا أو ميتة قبل متفق عليه وميتة ما محلها لذكاة على‬ ‫ميتة مالا نحله وعلى مذ كاه عندي لان تذكيته كعدمها اذ لا تحله ‪ .‬وقال غيري‬ ‫يخير فها وفي مذ كى مالا محله الذكاة ولا تجوز التنجية بملح آدمي ‪ ،‬و قيل‬ ‫غير ذلك‬ ‫و نجس عند أصحابنا كل مائم مسكر مثل الحفر ث ولا يحرم حب الين ولا‬ ‫ماؤه وهو المسمى اليوم بالقهوة لأنه لا يسكر ولا خبر في النهي عنه فلا ينجس‬ ‫وأما قوله لق « لمن الله النائين عن العتمات والشار بين القهوات والمتفكهين‬ ‫بالامهات » فاراد بالقهوات فيه أنواع الخر والامهات معظم الاشياء كامرا كب‬ ‫الحسان والملابس الحسان والكليات المضحوك بها ومحو ذلك ء وانما يلعن‬ ‫المتكه بالامهات المذكورة اذا خالف الحلال ووقع في الحرام ويحتمل ان‬ ‫ير اد شن الامهات كا يدل له رواية « خمسة من أمتي من حثا جهنم النائُون عن‬ ‫السات والساهو ن عن الفدوات واللاعبون الكعبات والشار بون القهوات‬ ‫و المتقكهون بشت الآباء والامهات » والله أع‬ ‫ولا ينجس قدر قلتبن من الماء وأ كثر إلا بما غير لونه أو طعمه أو‬ ‫ريحه و مجس مادونهما ولو لم يتغير ‪ ،‬والقلة قدر ما يستعمل به العبد ني العادة‬ ‫شامل الاصل والغر غ‬ ‫‏‪١ ٨ ٠‬‬ ‫كالقر بة الوسطى ع وقيل قر بتان ونصف من الوسطى ء وقيل من الكبرى ء‬ ‫وقيل سبعة عشر مكوكا ى وقيل قلة هجر وهي قرية قريبة من المدينة تحمل منها‬ ‫انما هو في الماء لقوته في اتلاف النجس لافي سائر‬ ‫الى المدينة القلل وذلك‬ ‫واللعن والسمن وغيرهن ى وقد يقلاكذلك فهن وفيا‬ ‫المائعات كالخل والزيت‬ ‫بلفن قلتين إلا ماغير لونها أو طعمها أو ريحها وانه‬ ‫أشهمن لاينجسهن اذا‬ ‫الواقم فيه نجس لانه لم يبلغهما وهو محتمل لا ينبغي‬ ‫نما أمر باراقة السمن‬ ‫طرحه بالسكلية لشبه المائع بالماء ‪ .‬وقد جاز نزع النجس بالمائم كالماء والمدار‬ ‫على سريان النجس في المائم كالماء فاذا لم يحد بقلتين وأقل و أ كثر و بالسر يان‬ ‫وعدمه واستهلاك النجس في قدر القلتبن وعدم استهلا كه فليس شيء يحده‬ ‫يهد فيازم ان ينجس ماجل زيتا مثلا بفارة أو قطرة دم وغيرهما ولو لم يتغير‬ ‫وذلك حركبجير فتأمل ء واذا تغير لون الماء الغزير عا يلى الارض وأعلاه‬ ‫صاف ونزل النجس الى أسغله ث فقيل قدر خمس قلل لاينجس إلا يما غيره‬ ‫وجس مادونهن ولو لم يغير ك وقيل لايضر تغير الريح ان لم يتغير الطعم‬ ‫ولا اللون ‪ ،‬وعنه يلق « لا يبولن أحدك ني الماء الرا كد ثم يتوضأ منه » قيل‬ ‫ان يككثيرا ء وان كثر حتى لا يتغير كثرته أو قلة المول جاز ء والكثير‬ ‫قلنان وقيل خمس ڵ وقيل أر بعون ى وقيل مالا يتحرك طرفه بتحر يك طرف‬ ‫منه ك وهذا قول مشكل لاختلاف التحريك ولانه تحجير لاواسم ث والتحقيق‬ ‫ان الكثير قلتان ء وقد قال يل « قدر قلتين لاينجسه شيء » أي إلا ماغير‬ ‫لو نه أو طعمه أو رانحته بدليل قوله تل « الماء لا ينجسه إلا ماغير لونه أو‬ ‫طعمه أو رانحته » أي لا ان كان دون قلتين فانه ينجس ولو لم يتغير بدليل‬ ‫الحديث الأول فليس الا مركم قيل ان عا دونهما لاينجس الا ان تغير ولا كا قيل‬ ‫عنأيعبيدة ‪ :‬لاينجس الماء انكانأ كثر مانلنجس ع ولا كاقيلانقطرت‌قطرة‬ ‫دم أو بول أو غيرهما من الامجاس في ماء فاستهلكها فانه طاهر ث وارن وجد‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫باب في حجاسة المائع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫بسطح عذرة أو روث هر أو غيرهما من الانجاس وأصابهيا غيث وجرى الماء‬ ‫فلما و السقف طاهران اذا لم يغلبه النجس ولو انقطع الغيث ه بقي الماء جار يا‬ ‫ولا ينجس الا ما بان فيه أثر النجس فقط ء وان وقم ماء على جس يابس فطار‬ ‫قبل تمكنه من النجس أو حله فطاهر وكذا ان وقع على تراب نجس ماء فطار‬ ‫وفيه تراب وأز يل قء_ل احلال النجس من التراب الطائر بصب الماء عليهما‬ ‫وكذا ان وقم حجر نجس أو نحوه في الما‪ .‬فطار ماء قبل انحلال النجس ء وان‬ ‫كان رطاً أو وقع ماء مجس في ماء طاهر او ماء طاهر في ماء مجس فالطائر مجس‬ ‫عندي لان ذلك نجس رطب لاقى طاهرا رطبا فأي ما طار فهو نجس لاأنالطاهر‬ ‫مجرد ‪.‬لاقاته النجس نجس لاأن النجس رطب ء وقال غيري ‪:‬ان الطا‪ ,‬طاهر‬ ‫حتى يرى فيه آثر النجس ع وقيل الك للواقع ‪ :‬وقيل لوقوع فيه‪ ،‬ه قيل‬ ‫ك لل كثر ى وانما ساغ ذلك الحلف لاحتمال أن الطائر هو الواقم واحنمالأ نه‬ ‫لموقوع فيه ‪ 2‬وهذا من باب الاحنال سائغ لمن يفتي بطهر ه الكلنتحقيق ماظهر‬ ‫لي ان شاء الله ء ولو اعتبرت ذلك بصب ماء لا لون له من نحو حمرة أوصفر ة‬ ‫في ماء له لون من تحو ذلك أو بالمكس أو ماء له لون فيماء له لون يخالفهلو جدت‬ ‫في الطائر اللو نين معاً أو المصبوب والمصبو ب فيه فيعضد ذلك قولي‬ ‫و ان ولغ كاب في اناء تنجس والظاهر انه ينجس ان لم يكن فيه قلتان‬ ‫وتنجسه شديد ولذلك أمر يغسله سبعاً أولاهن مع التراب وأخراهن معه ث وفي‬ ‫ر واية مان مرات ث وروى أبو هريرة سبعا وأفنى اخلاث فعامنا بافتائه انه قد‬ ‫قام عنده مادل على أن الأمر بالسبم ندب لا إيجاب ففي ذلك جمم بين روايته‬ ‫وافتائه وعمل بهما بأن بغسل سبعاً عند ارادة الندب وثلاثاً فقط اذ! أر يد القدر‬ ‫المجزى دقط هذا هو التحقيق اذ لا يصار الى ابطال شيء ما أمكن الجم ‪ ،‬و قال‬ ‫أبو حنيفة ‪ :‬أقبل فتياه وأجعله دليلا على أنه قد كان حافظاً انالحديثمنسو خ‬ ‫والا فكيف يفتي يما خالف روايته ث ويبحث عندي فيه بأنه لزمه الفاء مع‬ ‫شامل الصل والفر ع‬ ‫‏‪١٨٦٢‬‬ ‫يصح له أن يخبر به بدونن أن يذكر [ نه مفسو خ ‪.‬‬ ‫امكان لج و أ زه لو سيخ‬ ‫ه قال الشافعي ‪ :‬أقبل خبره لا فتياء لوجوب تصديقه في روايته وامكان الغلط‬ ‫والنسيان في فتواه ى و من ذلك ر وايته اذا قطع السارق فلا ضمان علره وافتاؤه‬ ‫تو جو ب الضمان عله ى قال أ دو حنيفة ‪ :‬أقل ر وداته وأبطل افتاءه وهو مخالف‬ ‫لأصله لاأن أصله عند تعارض الرواية والافتاء العمل بالافتاء ‪ .‬ومذهب‬ ‫الشافعي عكسه الواضح الجمع و يتوجه فيا ظهر لي بأن يجعل معنى افتائه ان عليه‬ ‫الذمان اذا عل نفسه سار قا ‪ 6‬ومعنى ر و ايته انه اذا قطع يلزمه عند للضمان ان‬ ‫ع نفسه غير سارق فكيف اذا لم ‪,‬بقطع وذلاك أن الذان حق للمخلوق و لللهان‬ ‫كل حلقمخلوق حو للأهلضاً واتم حز ولايتا أحد الحقين الآخر ى وانقلت‬ ‫فيهزخلطالتراب في الغلة الاولى والأخرى اذا غسل ثلائاأو اذاعملنابقو ل من‬ ‫قال لغسل حسا قات لعم ؤ و قال بعضهم انه اغسل كغسل سائر الامجاس ثلاثا‬ ‫أو ما يطان به بلا تراب ى وقيل ليس الكاب نا والفسل حذر من سم يكون‬ ‫كال وغيره ث وأما على‬ ‫ع بعض الكلاب ‪.‬‬ ‫النجاسة فلا يلزم غسل من ولوغ الملكاب لانه يمسك الصيد ولم يأمرنا ك‬ ‫بغسل موضع اا ك وقيل سواء اذ ل بخص كابا منن آخر ك وقد يجمع بأنهما‬ ‫سواء في الغسل عند الولوغ ث هيختص الممكلب بأنه طاهر زي غير ذلك ء و‪7‬‬ ‫مكنون قدر قلتين لا ينجس الا ما غير لو نه أو طعمه أورانحته أن" نزح الما‬ ‫من البئر الواقم فيها النجس ليس للنجس اذا كان ماؤها قدر هما ولم يتغير بل‬ ‫لأمر يعده علق و لم نعلمه أو لأمر لم يخمره به الله فهو ماء طاهر قبل نزعه و بعده‬ ‫و قيل لا يشرب إلا لضر ورة ث وقيل لاتنجس البئر اذا كانت مستبحر ة وهي‬ ‫المغر قة ء و قيل التي لا تمزحها الدلاء ع وقيل التى ماؤها قامتان ء وقيل التفبها‬ ‫أر بعون قلة ث وقيل التى لا ينقضي ماؤها طال العهد بالامطار أو قصر ء وقيل‬ ‫التي تغلب القوي اذا استقى منها بدلوها ‪ 2‬وقيل التي لا تفرغ ان نز ح منها‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫باب فى نجاسة المائع‬ ‫أر بعون دلو في ساعة ى والصحيح ما ذكرته لك من انه لا تنجس ان كان قدر‬ ‫قلتين و لم يتغير ولا سيا اذا كان فبها عين تدفق الماء فان ماءها حينئذ كالجاري‬ ‫الكثير بل هو جار حقيق ان كانت تعطي لآبار أخرى أو غيرهن ى و رخصوا‬ ‫أن لا ينجس الماء بالرانحة ولو كان قد تغير بغيرها ثم نزح منها حتى لم يبق إلا‬ ‫ريحه ولم يرخص قوم ‪ 6‬وان وقعت قطرة ماء منها أو دلو مرلول منها أو غيره‬ ‫فى أخرى نزح من الاخرى ء وان وقم من الاخرى في الثالثة أيضاً نزح من‬ ‫الثالثة ولا زح بعد أ و في الاثر ‪ :‬اختلف في المزح فقيل اذا نقصت عن حالها‬ ‫و يلو لو نقصت عنها ولو وقفت على حال لا تنزح ‪ ،‬و قيل ولو لا تمتلىءالدلاه‬ ‫الماء‬ ‫فانتغير أء صاف‬ ‫دامت على حال وتأ لي فوق النصف ‪ .‬وعلى ما و‬ ‫ونزح حتى زال التغير فالباتي طاهر ولا بلزم الغرف حتي يتحقق ان ما وقع فبها‬ ‫همل الماء وأنه مات فها ان كان حيواناً فاذا أمكنعدم الوصول أوعدمالملوت‬ ‫يلزم ذلك ى واذا أخرج جس أو ميتة من ثمر ولم يعم وقت وقوعها فبها فانما‬ ‫ك م على البثرمن حبن أ خرج ذلك على ما يظهر ى وقيل هنصلاة قبلء وقيل‬ ‫فمها قبل فهن حين وجدوه ى وان وجدوا‬ ‫من حمس » وان كانوا قدو جدوا ر ع‬ ‫علامة تقدم كتسلخ بعض ميتة و ذهب لبعض شعرها شن ثلاثة ة أيام ان‬ ‫يجدوا امارة متقدمة على الثلاثة والاحتال عندي باق اذا ل تكن أمارة لجواز‬ ‫ان تقم فيه من يعض جدر البئر أو من فوق وهي متسلخة أو منقتفة الشعر فلو‬ ‫حكم من حين اخراجها ل كن خطأ والأحوط ما ذكر ك والله أع‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬ان تنجست البتر وآر يد حفر أخرى حفر وا حيث شاءوا ان‬ ‫دفنت و إلا أبعدوا عشرة أذرع ى وقيلستة ى وان كان الحفري اعالى الماء من‬ ‫حيث جر ي تركوا أر بمة ء وان كان أسقل من حيث ينزل اليه من الأولى‬ ‫انية ث وقيل خمسة عشر‪ ،‬وقيل لا حد المسافة ويعتتر بقطرانر أو تحوه ما‬ ‫يدل على اختلاط المياه » واذا و جدت حمرة في اللهن واحتمل أنها من نبت أو‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٨٤‬‬ ‫و ل‪٨١‬‏‬ ‫لصف‬ ‫قيل بحكم ؛ تحسه ان كانت ف‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫يحكم شح ج سهوالا فنجس‬ ‫مأ كول‬ ‫ينجس بدم جامد لا يتفسخ المىايلبه بل يزالو حد وكذا فيالبيضة ءالله أعلم‬ ‫الماب الثالت‬ ‫ف مجس الغيرة والدخان والنار والر محم‬ ‫اختلفوا في دخان الشىء النجس والشىعء المتنجس فقيل طاهر لا ينجس ما‬ ‫لقيه ميلولا ولا ما أثر فيه لأ نه ليس بنفس الشىء النجس ولا بنضر الشىء‬ ‫ملاقانها‬ ‫عند‬ ‫النار‬ ‫‏‪ ١‬خر تو لدمنم۔ا و من‬ ‫دل هو شىء‬ ‫سعضمنهما‬ ‫ولا‬ ‫المتنجس‬ ‫هيا هذا ما ظهر لى في تعليل ذلك القول ء والله أعلم ث وقيل هو نجس لتولده من‬ ‫شيئا‬ ‫فمه ولو لقي‬ ‫دؤثر‬ ‫‪ 5‬لول‬ ‫الشيء‬ ‫س‬ ‫ملولالزح‬ ‫ش‬ ‫فلو لقي‬ ‫النجس والمتنجس‬ ‫ر‬ ‫نججسس‬ ‫ن‬ ‫النجس‬ ‫دخان‬ ‫‏‪٥‬و قيل ان‬ ‫‪6‬‬ ‫فه‬ ‫در‬ ‫حي‬ ‫طاهرا‬ ‫لكان‬ ‫‪9.4‬‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها د‬ ‫ف موصع هو‬ ‫صلى‬ ‫دجرز أ ن‬ ‫دخان‬ ‫بنجس‬ ‫المتنتجس طاهر و اذا حكت‬ ‫ودخان‬ ‫فيه ويحكم عليه بح النجس في سائر أحكامه ك وأما ضوء النار المتقدة في مجس‬ ‫حك‬ ‫علمه‬ ‫حك‬ ‫كلاها لا‬ ‫اللامع‬ ‫النجس او المتنجس‬ ‫و صو ء الشىء‬ ‫او متنجس‬ ‫النجس لانه ليس جسيا فتجو ز الصلاة في_ه بخلاف الدخان فانه جسم أ إلا ما‬ ‫يكره من الانتفاع بالنجس والمتنجس ى وان كان النجس ميتة أو ما تنجس‬ ‫بها فالصلاة في ضوئه غير فاسدة لعدم سجاسته ولكرى ان صلى في ضوئه‬ ‫حمثا ‪7‬‬ ‫فساده من‬ ‫فسخ‪ :‬لف ف‬ ‫المقصد‬ ‫للانتقاع لضو نه حر م علمه هذا‬ ‫ارادة‬ ‫إصو ء مخصو ب‬ ‫الا نتفاع‬ ‫ؤفى‬ ‫اختلفوا‬ ‫ئ‬ ‫الا نتفاع د‪4‬‬ ‫ا نتفاع ‪:‬عما حرم‬ ‫قصد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الجمر‬ ‫‏‪ ٢‬ف‬ ‫المار‬ ‫نفس‬ ‫الحرام ثى واختلفوا ف‬ ‫وتحوها “ن‬ ‫مسروق‬ ‫أو‬ ‫من نجس أو متنجس فقيل طاهران فلا بأس عا طبخ بهما أو شوي أو قلى لان‬ ‫النار فما يظهر لي تزيل البث ولا محتمله وهي فما يظهر لك ولي أقوىفيالاز الة‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫مجس الفعرة و الدخان‬ ‫بارب ف‬ ‫من الماء ولو كان الماء أقوى منها من حيث انه يطئها والشيء و لوكان نجسا‬ ‫لذاته لكن قد صار جمرهكانه غيره و تبدلت صفته الى الجر والنار ليس نفس‬ ‫ذلك الشيء بل شىء غيرد ولو تولد به و أعنى بالنار ذاك الجمس الاحر المغىء‬ ‫النامي الذييعةب الجر و يخلفهو هو شيء يدخل ذلكك النجسه المتنج كردخول‬ ‫الماء في الشىء ث وقيل نجسان فها شوى أو ط خ أوقلى مهما أو حمي بهما نجس‬ ‫لانهما قانمان مما هو تحس ولا سيا ماهو تجمر ‏‪٣‬ته ى و قيل يطهار تهما مما هو‬ ‫متنجس ء و اختلف في ر مادها فق طاهر ‏‪ ٨‬وقيل مجس ‪ 4‬و قيل رماد المتنجس‬ ‫طاهر و رماد النجس مجس ك وقيل المائم تطهر نار فتيلته ورماد فتيلته و دخانه‬ ‫سواء كان تجسا أو متن<سا و جس ذلك من غير المائع ى و المختار عندى نجاسة‬ ‫ذلك كله هن النجس لذاته مائعا أو غير مائع و طهارة ماعداه ك و الله اعلم‬ ‫و غبرة النجس مجسة ولو ضعفت عن لونه لانها نفسه هذا ماعندى ء‬ ‫و ل بعضهم انها طاهرة وليسر كذلك » و قيل ان ضعفت وخرجت عن لو نه‬ ‫فطاهرة و ليس كذلك أيضا وكأ هما شهاها اء لم تغلب عليه النجاسة فانها‬ ‫كذلك بالفسمة الى أصلها ث و الله أ علم ‪ .‬و اختلفو ا ني نيس ريمح الدير فتيل‬ ‫هو جس فان لاقىشيئا ‪ .‬لولا نجس وان لاقى غير مباول لم ينجس ‪ ،‬وان آثر‬ ‫في غير مباول براحته ذنه ينجس الا عند من لاينجس الشيء برامحة النجس ء‬ ‫و قيل رح الد ر غير حمس فعلى الاول تنننتةتقض صلاة من شمه فما يظهر لي لانه‬ ‫جسم طائر اليه و الى انفه يخلاف رائحة سائارلانحباس لانها ليس ريا كريمح‬ ‫الهواء فهمىعرض لاجسے ولو حاء سها رح الهواء فان الجمس ليس اياها بل رمح‬ ‫الهواء ‪ 2‬نعم مقنال ريح الهواء ليس جسما لاينقض الصلاة بر يح الدبر اذا شمه‬ ‫من خارج‬ ‫‪ 7‬نقال دخل‬ ‫المصلى لأ نه عنده أ لضا غير جسم ‪ ،‬و أما رياحلقبل‬ ‫ح بطهار ته » و من قال ليس هنخارج اختلفوا فيهكريح الدبر ء و الله أعلم‬ ‫‪ ١‬لا ‪ 9‬ل‬ ‫‏‪ ١ ١‬ے۔\ ‏‪٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔۔‬ ‫؟‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٨٦‬‬ ‫‏‪ ١‬رر ا ع‬ ‫أ ريا س‬ ‫فى أدب قضاء حاجة الانسان والاستنجاء بنحو الحجارة‬ ‫جاز الاستقبالو الاستدبار في المباني و حيث الستر ولا يجوزان في السقف‬ ‫الالى ان لم يكن ساتر فانه كالصحراء ولا تقضى حال القيام ومن فعل لم ترد‬ ‫شهادته ء لم ببر أ منه خلافا لبعض من ممسك بحديث يأني ان شاء الله ى وكذا‬ ‫مستقبل م مستدير في الصحراء الا إن انكشفت عورته للكعبة فانه رأ منه‬ ‫وترد ث و حرم الذكر في قضائها عندى ء وفي الاثر كراهته ث و ندب بالقلب‬ ‫وكذا عند الجماع ث وجاز عندهم الجد باللسان عن_دهيا ان عطس وانما يجو ز‬ ‫عندى بالقلب ‪ ،‬ولا يجوز الدخول فى قضاء حاجة الانسان بالقرآن أ‪ ,‬اسم من‬ ‫أهجماء الله مكتو ا ظاهر الكتابة مقابلة كتابته لاعورة أو للاخبثين ى وجاز ان‬ ‫تقابل ذلك أوكانت مطو ية مستورة فهن كان ذلك ني خانمه نزعها أو رد‬ ‫كتابتها لجهةكفه و قبض عليها أو الى حيث لاتقابل ذلك أو جعل ذلك في‬ ‫هه » والافضل أن لايدخل بذلك ولو مطو يا أو مستورا فى ثيابه و مطويا ى‬ ‫ولا تقضى في حربم قبر لأن حرمة التميكحرمة الحى ى ولا حريم مسجدولا‬ ‫يقابل جداره ولا يستدبر منكشفاً وكذا في الاستنجاء وغيره فان لجداره‬ ‫حرمة ولا ينظر قضبها الها بلا داع لأنه يو رث الباسور ولا تقضى في ماءه‬ ‫ولو جار يا لانه يورث النسيان » ولا في المغتسل لانه يورث الوسواس ‪ ،‬ولا‬ ‫_‬ ‫في مزرع و رخص فيه ث ولا ييزق فبها والله أع‬ ‫و يستنجي الدبر بثلائة أشياء طاهر ة مزيلة يابسة لاحرمة هاء أو بسبع‬ ‫وجاز بغير ذلك من الاوتار و الوتر هو السنة لا الشفم ولو جاز الشفم أيضا ك‬ ‫و الحد الانقاء فان حصل به ز يد اخر زيادة في الاطمئنان فيحصل به الو تر ڵ‬ ‫و قيل يزاد تعبدا ث والقبل كالدبر في ذلك كله والحد الانقاء كا علمت ء وان‬ ‫‏‪١ ٧‬‬ ‫أدر الاستنجاء‬ ‫ف‬ ‫بار‬ ‫تيبس القبل بعد البول لم يحت‪:‬ت الى استنجائه بنحو الد من تلك الاشياء ك‬ ‫و ان نفد مايستنجى به فان أمكنه أن يقشره منالارض أو بتناوله من‬ ‫مو ضع بلا تنجس بهن أو ثوب فعل ء وكذا ان أمكنه أينناوله أحد بدون‬ ‫بيده أو‬ ‫أن ر ى عور ته أو تناوله زو حته و سر دته ث ه الا فقيل لستري‬ ‫يحك دبره الى الارض ء وعندى انه اذا لم يجد ه أمكنه الانتقال الى مو ضع‬ ‫يجد فيه بلا تنجس فلينتقل و الا و أمكنه أن يعسك على عورته بيده و ينتقل‬ ‫الى مو ضم يجد فيه فليفعل و لو تنجس بدلا ن تنجسها هكذا أهون من تنجسها‬ ‫بالاستبر اء مها ‏‪ ٤‬و لا يستنج الى الارض ما أمكن غيرها بانتقال بلا تنجس‬ ‫أو باحتمال التأخر كذلك لقوله يلق « منبال قاما فكنما بال على الكعبة ء‬ ‫و من بال على الزرع فكانما بال على قبور المسلمين ومن مسح ذكره علىالارض‬ ‫فمكانما ز نبأمه ثلاثا وثلاثين مرة » فان المراد المسح بها للحدث بدليلإلسياق‬ ‫لا المح بها تشهيا للجماع ولو كان هذا أيض كبيرة و محرما بل هو أشد حرمة‬ ‫ه أيضا لنظ المح اظهر فيذلك منه في قشهي الجماع ى وأماقوله عثة « بمسحوا‬ ‫بالار ض فان درة ب ‏‪ ١‬فالمراد فيه التي مكا يدل لهآيات لتم ولكن الحديث‬ ‫البخارى‬ ‫الاول لم أ ره في صحيح الربيم بن حميب رحمه الله ولا فصيحيحي‬ ‫و محوها من كمب الحديث المعتبرة ولم أارله سندا ‪ .‬وفي بعض الآ ثار‬ ‫‪7‬‬ ‫جواز الاستنجاء بالارض مطلقا ء والاحوط تركه وكأن قائله لم يثبت عنده‬ ‫هذا الحديث ورأى ان الاستنجاء بها كالاستنجاء عا يفصل منها ى ومن يدخل‬ ‫حشوا في دبره أو قبله لم يلزمه استنجاء ولا نقض وضوئه ولو ابتل الحشو‬ ‫بالنجس مالم يظهر عليه النجس من فوقه أو جانبه و خرج عن الثقبة ك و أما ان‬ ‫ظهر عليه و كان هو و النجس غير خار جين عن الئقبة فلا استنجاء ولا نقض ء‬ ‫وهن أحس نجسا مس حيث لايجد النظر لظلمة أو لكونه أعمى أو ضعيف‬ ‫النظر أو عس لعدم و جود التفرز عن الناس مم عدمامكان النظر بلا انكشاف‬ ‫شامل الاصل ه الغر ع‬ ‫‏‪١٨٨‬‬ ‫ولو نهارا أو عند نار ى و من أمكنه ال‪.‬ظر نهارا أو ليلا لنار فلينظر وهن نظ‬ ‫حيث ع س أو مس حيث ينظر فقيل يجز يه ء وقيل لا وعليه كه ‪ 7‬من‬ ‫م ينظر و عس فان كان كلما أسروجدنجسا أو في الغالب لزمه أنيفسلو يتوضأ‬ ‫فان لم يفعل لم يقطمعذره لأ نه عل يقاينل منطهر أولا ء و أما التنجس فانما شك‪.‬‬ ‫فيه شكا و ان كاز تار ةيحهد و تار ةلا‪.‬جد لم يلزمه و الاحوط التحسس َ وللامى‬ ‫ان بحس بيده مثلافير بها لناظر و سو اء في ذلك كله نجس القبل و الدبر و غير هيا‬ ‫من الانجاس ‪ ،‬ومن أحسن بللا في الصلاة فله أن يقبض ذكره من‌فوق الثوب‬ ‫و مسح به على خذه فان لم يتيقن الخدث مضى في صلاته ث و ان نظر في الصلاة‬ ‫ينتقض وضوءه ولا صلاته الا ان و جد‬ ‫لهو ر ته ‪ 5‬مسها للشك في الحدث‬ ‫حدثا ه وقيل ينتقضان وعليه ففائدة النظر او المس القصد الى غسل النجس‪.‬‬ ‫و حفظ الثوب عنه ‪ 6‬و يجوز ‪ :‬له أن دؤ خارلنظر قدر مالا يجف الحدث لوصح‬ ‫لصلاة هو فيها أو لغير صلاة كذا المس وذلك اذا ل يخف أن عس ثو يه أه‬ ‫بعض بدنه فاذا أخرثم وجدا عاد الوضوء و الصلاة على التحقيق لأنه قد شك‬ ‫منقبل فو جوده تصحيح لشكه و قيل انه لايلز مه اعادة الصلاة على ر أي من‬ ‫يقول لانظر عليه ولا مس حتى يتيقنخارج منه لامكان حدوثه بعد الصلاة‬ ‫وكذب شكه السابق‬ ‫ولا يمرأ من بال ولم يستبر لاحتمال انه لايتبعه شيء وكذا ان استنجى‬ ‫من حينه الا ان صرح أنه يتبعه فقيل يبرأ منه ؛ وقيل لا حتى يصلي بذلك «‬ ‫و قيل حتى يخرج الوقت ) وقيل حتى لم يبق له منه مايدرك الصلاة بوظائغها‬ ‫و ذاك انهلايحكرعليهعالايهلمهالاالله ثمهو من نفسه حتى يفصح به »ومن استبر أ‬ ‫بالسلت أو ه ء بالنثر أ بالتذحنح أ المكث حتى ا نقطع صح استنجاؤ ه بالماء‪.‬‬ ‫و لو لسةنعج قله بالميجار ة ولو بقي بلل في الجار ج هن كان في الماء فليستہرىء‬ ‫قدر ماينقطع البول سواء بال فيه أو ‪.‬بال خارجا فدخل فيه " هذا مايقول‬ ‫‏‪١٨٩‬‬ ‫بإاب في التطهير‬ ‫_‬ ‫أصحابنا المشارقة ء ونحن نقول لابد من تقديمالحجارة لانه علق يقدمها وكذا‬ ‫أهل قبا والصحابة ‪ ،‬و ينبغى السلت ثلاثا كل سلتة بنثرة ينثرها عند وصول‬ ‫الناس‬ ‫رأس الذ كر ث و أما حك ماإ۔تجمر به فانه يجوز الاستجمار من أر ض‬ ‫تركه هناك أو حمله معه اذا علم انه ير ضون أو يفر حون بذلك ولا تباعة عليه ك‬ ‫و يطهر حجر استنجاء القبل عر ور الزمان الذى تطهر به الارض أو بالحمك حتى‬ ‫بزول الأثر ‪ .‬و هكذا يطهر كل حك حتى زال أثر النجس منه غير الثوب‬ ‫و نحوه مما يدخله النجس أو بلله ك و من استجمر و بالغ فقيل طهر محلهفلاينجس‬ ‫عرقه ولا ثو به ان لاقاه مبلولا ء وقيل ان ذلك المحل لايطهر بالمسح بالحجار ة‬ ‫ونحوها والقبل و الدبر في ذلك سواء ى والله أع‬ ‫‏‪ ١‬ا ‪ .‬‏‪ ١‬را بع‬ ‫ا ) تطهمر‬ ‫ف‬ ‫اذاكان الماء النجس في اناء أو موضم وصب عليه الماء إشمدة وكانالمصبوب‬ ‫كثيراً بحيث يدخل على الماء النجس وخرجه ولفيضه شدته ويغلبه لكونه‬ ‫مثله أو أ كثر فقد طهر ما بقي فيا يظهرليلان الخارج هو السابقلا الذي يصب‬ ‫شدة فان فرضنا بقاء قلي لكان مستهلنكا فى الطاهر فقد صب رسول الله ع‬ ‫ذنوبا من ماء على بول عراني غير مذشو ف فما يظهر من كلام بععهم بل دذكر‬ ‫الأشياخ فيالديوان أنه ان نزعت النجاسة من البر وسكب فبهاالماءحتى امتلأت‬ ‫وناض وجرى على الأرض فلا بأس عا البئر بعد ذلك فظاهره انه قبل ذلك نجس‬ ‫وبعد الامتلاء والفيض طاهر لقوله فلا بأس فان ظاهره أنه لوم يفض ويبر لكان‬ ‫جس بل مفهوم معجمكولامهأيضاً أن مالا يمكن أن يكفى أو يتعسر أكفاؤه اذا‬ ‫نجس ماؤه ولم متلىء طهارته صب الماء فيه حتى يمتلىء ويفيض وفي الائران‬ ‫الاصل والفرع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪١ ٩ ٠‬‬ ‫تركت ميتة أو عذرة في بئر حتى كثر ماؤها بفيث جاز الاستقاء منها وان قل‬ ‫بمد الا ان تغير وذكر ان بركة أنه ان ح على بتر بنجاسة ونزحت حنى قل‬ ‫النجس وزاد الطاهر منها صار الحكم له لغلبته فتراه اعتبر حك الغالب ث وقد‬ ‫يقال اذا كان الماء المحبوب قلتين أو أ كثر وكان الماء النجس المستقر قبل‬ ‫قليلا جدا ببث لو كان دما أو شيئاً ما ي‪:‬۔مز لاستهلك في الطاهر المصبوب‬ ‫وقد علمت اختلافهم في طهارة قدر وضوء وقع فيه قطرة نجس ولا سيا أن‬ ‫للهاء الوارد قوة في الجلة ألا ترى أن قبل ماء مجعول في الن أوي الابريق‬ ‫يغسل النجس الكثير وهذا ينتغم به في ماء نجس صب عليه أ كثر منه طاهر‬ ‫حيث بيض أو تنشف الأرض ء وقد علمت اعتبار إلا كثر في بزاق أو قيح‬ ‫اختلط بدم واعتباره في ماء مستعمل مع ماء غير مستعمل وهذا الأخير في رفع‬ ‫لدث لا في تطهير النجس‬ ‫وقد وجدت فى الأ أنه ان بالانسان فيماءفغلبه!لبول فقد جسحق يدخله‬ ‫ماء أ كثر منه وانه ان كثر الماء فغلب على موضع منه حك النجس وليس‬ ‫بأ كثر منه جس الموضم فاذا خالطه الطاهر فاستهلك عينه حك بطهار ته فأفادك‬ ‫هذا الأنر ‪ :‬اعتبار الماء الخالر_وانه بعد نجاسة الماء اذا خالطه ماء طاهر أ كثر‬ ‫وانه اذا استهلك الطاهر عين النجس طهر الكل‬ ‫منه فانه يحك بطهار ة الكل‬ ‫وفي الاثر أيضا ‪ :‬ان قام القليل في موضع فداخله جار من أعلاه ولم يصل آخره‬ ‫يكن ذلك الليل نجسا‬ ‫ولم جر منه فان غلبه الجاري فطاهر والا فنجس وا‬ ‫فى اصله و عارضه النجس بالمداخل قبل ان يصل اخره و يجرى من اسغله كان‬ ‫طاهر مالم يغلبه وفي الاثر أرضاً ‪ :‬عن أي عبيدة ( انه انكان الماء أ كثر من‬ ‫البول فلا يفسده ) وانه ان بالت الدواب في الطرق فأمطر علها فغلب الماء البول‬ ‫لم يفسد وضوء من ‪٬‬رَ‏ فيها فترى هذه الراكثالها معتبرة للغالب و لو كان الحادث‬ ‫هو الماء الطاهر‬ ‫ت=۔ _‬ ‫وعن أبي عبيدة أيضاً ‪ :‬اذاكان الماء أ كثر من نجس وقم فيه لم‬ ‫ء‬ ‫صے‬ ‫يتنجس ‪ .‬فتراه اعتبر الكامر وفي الاثر ‪ :‬ان وقم على الماء النجس أ كثر‪.‬نه‬ ‫فلا ينسده ما لم يغيره فتراه حكر بحكم الطاهر الواقع لا حك النجس السابق لمجرد‬ ‫كون الواقم أ كثر ول يغيره النجس » ومما يدل على قوة الماء في الجلة من أنه‬ ‫ان و قمت نجاسة في اناء ولها ذات متمعزة كقطرة بول حمار فتصل أسفله‬ ‫ويخلص منها أعلاه فالماء قيل طاهر نخله بعد امتزاجه ى وفي الاثر ‪ :‬ان‬ ‫كثر الماء في موضع و فيه ذات النجس قالمة ثم نقص حتى بقى قدر ما يتنجس‬ ‫كل جانب وطير الباقي والظاهر‬ ‫فقيل نجس » وقي۔ل يترك ثلائة أذرع الى‬ ‫اعتبار القلتين وعدم التغير ث و الله اع‬ ‫و بجو ز غسل الز يت عند بمض و كفته أن لصب فيه ماء أ كثر منه أو‬ ‫مثله أو دونه قليلا فيحرك بانائه أو بادخال شىء فيه حتى يتداخل الزيت والماء‬ ‫ويترك حني ينزل الماء ويعلو الزيت فتفتح ثقبة من أسفل الاناء فيخرج الماء‬ ‫كخذلك الى ثلاث ء و ان شت فاذا نزل الماء فأفر غ الزيت‬ ‫رآ‬‫فتسد ويعاد ماء‬ ‫في اناء طاهر وصب الماء و اغسل الاناء واردد فيه الزيت وأعد ماء آخر وحركه‬ ‫أضا كذلك ثم أفرغ الزيت في اناء طاهر أو في الذي أفر غ فيه أولا بعد‬ ‫تطهير ه وهكذا الى ثلاث وهكذا بجو ز رده بعد افراغه في اناء طاهر غير الذي‬ ‫أفرغ منه أرلا ى ويجوز تطهيرة أو تطهير تان باخراج الماء والباتى افراغ الزيت‬ ‫بجو ز نطهي ركل مائم بالماء اذا كان يتمي ز كل منهما عن الآخر اذا‬ ‫‪7‬‬ ‫اجتمعا و يعلو أحدها الآخر مثل أن يكون الماء يعلو الل و يتميز عنه والله أعز‬ ‫و اختاف الصحابة في قدر ما ينزح من البئر فقيل أر بعون وهو الا كثر‬ ‫وقيل خمسون و قيل غير ذلك والنزح للسنة كا هر فيحتاج الى النية ع وقيل‬ ‫للنجاسة فلو سقي منها العدد للشرب أو للبناء أو لغيرها بدون النية لكنى ‪.‬‬ ‫واختلف العلماء هل يجز ى متفقا في ساعات أو أيام وان فرغ قبل تمامه أجزى‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١ ٩٢‬‬ ‫وقبل اذا اجتمع فيها ماء نزح ما بقي فقط ‏‪ ٠‬وقيل يستأنف ‪ .‬واختلف القائلون‬ ‫بأن الغرف لنجاسة الماء في جوانب ‪ 1‬هل هي نجسة لابتلالها بالماء قبل تمام‬ ‫القرف و كذا الدلو والحبل وكل ما ابتل به قبل و في ماء الدلو تمام العدد وذكر‬ ‫بعضهم في جوا زها ان علة طهارتها انه مزيل حسه ما ترشح منها و حو ذلك وفيه‬ ‫نظر لأنه انما يترشح منها بعد مدة لا في الحين ولا سيا ان الموجو د في الحين‬ ‫ما طار من النز ح و انما يطهر أيضا بالرشح اذا قرب ماؤها من وجه الارض أما‬ ‫اذا بعد فلا يصل الرشح فوق الارض فليطهر عاء آخر أو بالزمان والله أع‬ ‫ويجو زعندي تطهير النجس باريقوالخاطو ا لدمعوالعرقفيالنوا لانف والعن وسائر‬ ‫الجسد والثوب و غيره سواء كان النجس دما أو قيئا أو غيرهما وجد الماء أو‬ ‫يوجد لكنالماءأفوى وأحوط ؛ وقيللاالاانلم يوجدواختاره بعضءوقيلانمايطهر‬ ‫بار يق الدم في ال غم و القي ءف‪ 4.‬أن دبزقف حتى يزول ذلاك واا لطم ر بالخاطدمالرعاف‬ ‫أو الخدش فيالانف واتا يطهر بالدمع ما ني العين من موضع متنجس بدم أو‬ ‫غيره ے وقيل اذايزق أو تمخط أودمم ثلائا بعد زوال الاثر طهر ى واختار بعضهم‬ ‫ان يطهر بعرةبعد زوال الاثر ثوقيل لا تطهر تلك المواضع الا بالماء ولا مكون‬ ‫مائعها مطارا لذير ه ولو فقد الماء ع وقيل في ماء وصل الفم من البطن انه لاين جس‬ ‫الر يق الا ان غلمه ث و قيل جس ‪ .‬ويطهر الفم والحلق بالا كل والشرب و بلع‬ ‫الر يق اذا كان من ذلك ما يطمئن الغلب ‪ 7‬أ نه قد عم النجس بالازالة ويصح‬ ‫عندي التطهير بالخل والابن ومحوها من كل مائع ءز يل ولو ز يتاو لو وجد الاء‬ ‫ولكن الماء أقوى وأحوط وأولى ى وقيل لا الا ان لم يوجد ى وقيل لا ولو ل‬ ‫يوجد ‪ ،‬و لا يجوز عندى الغسل بذلك عند و جود الماء وان غسل كان مطهر‬ ‫وان لم يو جد الماء فان كان قد احتيج لذلك في شرب أو أكل فلا يغسل ده‬ ‫والا غسل به والله أعلم‬ ‫والصحيح أن الغسل افر اغ الماء مم الدلك بيد أو غيرها ويجزىء عن‬ ‫‏‪١٩٦٣‬‬ ‫باب فى التطهير‬ ‫الداك شدة الماء موج أو نزول من أعلى أو جري وأجيز بجر ى مطلقا ولو‬ ‫في الدر والقبل ى وقد قيل من أدخل ذكره في الماء الجارى وحركه ثلاثا بلا‬ ‫عرك أجز أه دمدار ذلك زوال المين فاذا زالت طهر ولو بلا داك ع لكن‬ ‫ان لم تكن متميزة بلون فانما تطهر بالدلك أو نائبه أو بكثرة رور الماء حتى‬ ‫تطمئن الى الطهار ة و او بلا شدة » وقد قيل فيا لا ذات له يغسله غسلة واحدة ث‬ ‫والصحيح في البول الرطب أنه يطهر بصب الماء ولو بلا عرك لحديث الأمر‬ ‫بصب الماء على بول اعر ابي في المسجد ء وقيل كذلك في كل جس رطب إلا‬ ‫القيء والنطفة والفائط لأنهن انما يطهرن بعد قشر ويبس مم عرك ڵ وأجيز‬ ‫دلو قبل يبس وقشر ان خلط معهن تراب وعركت وان غسلت بدون ذلك‬ ‫اجهاد فى العرك حتى زان جاز إلا في البدن فيغسلمن بعرك ولو قبل يبس‬ ‫وتقشير ولا ضر بقاء علامةالنطفة بعد تقشير وغسل بعرك حنى كانت لا تنقص‬ ‫عندهم و كذا بقاء أثر كل نجس اذا غسل حنى لا ينقص عندهم ‪ ،‬قلت ‪ :‬يذبغي‬ ‫ان يقيد ذلك عا اذا كانت لا تزال بشيء أو تزال بشيء لم يوجد أو وجد‬ ‫ولاطاقة لصاحب الثوب وغيره مما تنجس عليه ء أما اذا وجد وأطاقه فلا‬ ‫يعذر في عدم الازالة به مثل الصابون فانه بزيل علامة النطفة التي لاتنتقص‬ ‫ولو من ا كتان » وعندى أنه لا يصلى بثوب به أثر نجس لا ينقص الا ضره رة‬ ‫الا ان صح ماروى أنه يل أجاز الصلاة مع بقائه في ثوب من سألته عنه‬ ‫وعى خولة اذ سألته عن أثر الدم يبقى بعد غسل فتال ‪ « :‬لا يضرك أثر‪» .‬‬ ‫النيل ث وقيل هو مجس حتى يغير لشىء ‪،‬‬ ‫ته في شرح‬ ‫و لنظ الحديث د‬ ‫وقيل انما يغير لئلا يساء به الظن أو يشك هو بعد ء وقيل بول الرضيع أنه‬ ‫يطهر بالصب ولو أ كل طعاما ك وقيل ان لم يأ كل ‪ ،‬وروى عنه عة ا زه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫« ينضج ‪٫‬ول‏ الصبي ويغسل بول الجار ية » وصحح والله أع‬ ‫اول‬ ‫_‬ ‫_ الشامل‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٩٤‬‬ ‫ولا يجوز تعمد الاستنجاء بالمنى الا بعذر ث وقيل يندب باليسر ى ى وجاز‬ ‫الاستنحاء بالماء ع و جو ده‪.‬‬ ‫المنى ‪ 6‬و لا يكفي الاستنجاء بالحجار ة و حو ها عن‬ ‫و القدرة على استعياله عندنا ء وأجازه بعض قومنا فى السفر ولو و جد ‪ .‬ولا حدة‬ ‫الا اطمئنان النفس ڵ و قيل من الفائط عشرعركات بعشر صبات ‏‪ ٠‬ومن المول‬ ‫حمس ‪ ،‬و قيل منه ثلاث ڵ و من الغائط اطمئنان ء وقيل ثلاث ( ‪.‬كل ‪ 0‬وقيل‬ ‫من الغاط حمس ء وقيل عشرون ‪ %‬وقيل أر بعون ى وقيل و جود خشو نة‬ ‫بعد لين ى و قيل يحهزى البول عركتان‪ ،‬وقيل عركتان«" والتحقيق ما ذ كرته‬ ‫زه لا حد الأ الاطمئنان ء و تراهم زادوا في عدد الغاط علعدد المول‬ ‫لك من‬ ‫مع قو لم السول مجس منه ص وفي الاثر ‪ :‬اقوى الا مجاس بول الانسان فبول‬ ‫اللنزير فبول القرد ونحوه ‪ ،‬فالعذر ة ء فالدم ء فالمني ث وقيل هو أقوى من الدم‬ ‫وما مختلف فمه أهون بالنظر الى ما اتفق عليه ى ‏‪١‬والا قوال الد في الاستنجاء‬ ‫ينتفع بها أصحاب الشكوك والوساو يس في طهارانهم يجدون أ نفسهم بها كا‬ ‫ينتفعون بصب الماء على ذ كورهم بعد الاستنجاء اذا كانوا يشكون في خروج‬ ‫‪.6‬‬ ‫لعده‬ ‫البلل منه‬ ‫خروج‬ ‫اذا كان لشك ف‬ ‫الماأط‬ ‫مو صع‬ ‫ؤإعده وكذا‬ ‫السول‬ ‫ففي الأثر ‪ :‬من نضح ماء بعد وضوء على مخارج النجس وما يلسها من بدنه‬ ‫وقد تعوده بعض ويأمر به ليتقوّى به على‬ ‫وئو به فقد دف الشك عن نفسه‬ ‫عنه الشك ؛ و بعض لا يأمر بذلك خوف أن‬ ‫معارضة الو سواس فتدفع الر طوبة‬ ‫التي قصد الها وهذا على الحوطة ث والأول‬ ‫يكون هناك نجس فيدعه لاطروبة‬ ‫‪:‬ولذلك أصل وهو أن جبريل عليه السلام‬ ‫على معنى الك والاحتيال ‪.‬قلت‬ ‫همن‪ ,.‬الاء فر ش‬ ‫حفنة‬ ‫حبر يل‬ ‫الو صو ء ‪ .‬فاما فرغ منه أ خد‬ ‫النبي لنز‬ ‫عل‬ ‫سها ه ن‪.‬‬ ‫نحت الثوب وقال له «اذا توضأت فانضح ثلا »وكان تفعله ث واذا كنز‬ ‫اكل‪.‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫والمعنى‬ ‫الكل‬ ‫هكذا في خط المؤلف والظاهر سها المؤلف رحمه انته عن لفظ‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫عركتان ‪ .‬فتامل‬ ‫‏‪١٩ ٥‬‬ ‫باب فانتطهير‬ ‫۔ ۔__۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫س‪-‬‬ ‫‪-...‬‬ ‫_‬ ‫‪_.‬‬ ‫العر بماء جس أو دلك به أو نضح غسل بقدر ما يظن أنه قد و صل حيث وصل‬ ‫النجس ‪ ،‬وان وقع بول أو ماء مجس على وعاء فيه بمر أو غيره من الطعام و كان‬ ‫الو عاء مما يصل المائم من ظاهره لبانه فقيل يغسل ظاهره حتى يصح أنه وصل‬ ‫الباطن أو يقر جح ذلك فاذا صح أو ‪:‬نر جح غسل الظاهر ثم صب بقدر ما يبلغ‬ ‫حيث بلغ النجس ء وان لم يصح ولم يترجح أو تيقن أنه ‪ 1‬يصل باطنه غسل‬ ‫ظاهر ء فان دخله ماء قبل عام الفسل وقبل الرك بالطهر فقد حبس باطنه »‬ ‫وان عجن دقيق أو ‏‪ ٣‬أو غيرها من الطعام ماءمجس وأمكن اوصال الماء الطاهر‬ ‫حيث وصل النجس ظاهرا وباطناً بالصب والغمز أو بالخمس في الكثير والغمز‬ ‫فيه فعل ذلك به وطهر ولكن هذا عندي يعسر تصوره لا نه لا يتم الا‬ ‫باظهار كل جزء كان باطناً و هو متعذر أو متعسر والأقرب عندي أن يترك‬ ‫فييبس أو تقل ر طو بته فيصب عليه الماء في اناء حتى يرشف من الماء الطاهر‬ ‫بقدر ما رشف من النجس بل ان زالت رطوبة الكنجسل رها وتيس ظاهر‬ ‫و باطناً فهو طاهر أو حتى ممر عليه مدة ما تطهر به الأرض فان كان بتبس بالنار‬ ‫فعولج ها حتى زالت رطو بته وكان صلباً لا لينا وكان اذا أزالت بله لا يقبل‬ ‫النمز فقد طهر ى وكذا عندي ان طبخ في مائع جس ترك حنى يجف ثم يطبخ‬ ‫بطاهر بمد غسل ظاهره حىيصل الطاهر حيث النجس» وكذا يطهر بالزمان‬ ‫ڵ غايته انه كان‬ ‫عندي‬ ‫طهر بذلك‬ ‫اختر فنجس‬ ‫وكذا ارنل‬ ‫كافر على القول بنجستها لكن بيبوسته يصير كافر المتخللة وفيها خلاف ع‬ ‫وقيل لا يطهر ذلك أصلا ء و ليس هذا القول إشيع فان النار تطهر كل جامد‬ ‫ولو مبلولا والزمان يطه ركل ما أنبتت الأر ض مع أنه اذا زال الأثر ولم يبق‬ ‫اللون ولا الطمم ولا الرانحة فقد حصل المقصود من الغسل فالشيء طاهر بلا‬ ‫غسل بل بيض !لا ينجس الشيء بمجرد بقاء ريح النجس واذا يبست النجاسة‬ ‫ه‪7‬لم يكن ها أثر أحرق موضعها حنى لا تحتمله اليد فيطهر ان ل نقل انه طهر‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٩٦‬‬ ‫ييبسه ز وان أحرق الأثر حنى زال طهر موضعه وهكذا اذا استحر الموضع‬ ‫النجس بايقاد النار في قر يب منه ولو بلا قصد تنطهيره ڵ و لعتبر الرمح في التطهير‬ ‫ولو يدخل مكنوة حيث لا تدخل الاشملستفمطدهير بالزمان بلا ريح ولاس‬ ‫أطولو‪.‬دة التطهير بأحدها أطول منمدة التطهير سهما ويطهر بذلك ما أنبتت‬ ‫الأرض ولو ثمارا ث وكل ما أصله من الأرض أو من النبات ولو حولت‬ ‫صور ته كالحديد والفخار والبعر ث وقيل يطهر بذلك كل شيء الا البدن‬ ‫والثوب ى وقيل الا البدن ى وقيل بيطهرالبدن أيضا بذلك» وني الأثر عن بض‬ ‫أنه لا يطهر بذلك ولو الأرض وانها لو كانت تطهر به لطهر به كل ما تيس‬ ‫والله أع‬ ‫ويجوز التطهير بالتراب لقوله برتني « جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها‬ ‫تلهورا » بفتح الطاء أي شيئاً يتطهر به كالوضوء بفتح الواو لما يتوضأ به‬ ‫والتطور لما يفطر به بفتح الفاء ث والسحور لما يتسحر به ى فاذا حك بالتراب‬ ‫بدن أو حجر أو عود أو غير هر من الأشياء الصلبة حنى زال بلله النجس أو‬ ‫نجسه اليابس طهر وكذا اذا حك الى التراب وسواء في ذلك وجد الماء أو ل‬ ‫بو جد ء وقيل لا يكون مطهراً الا ان فقد الماء ث وتعم الحديث يدل على‬ ‫الأول ء وكذا مارو ي أنه تت حك يده بالأرض وطهرها وهو متمكن أن‬ ‫يصل الماء ولم يبلغنا أنه غسلها بعد ى ومن ذلك طهارة مايلى الارض من‬ ‫النعل و الأرجل وما يحتك بالأرض من ذلك حال المشي ‪ .‬قال تة « اذا‬ ‫وطء أحدكم أذى بخفيهفالتراب طهر هما » ويعلم من الاطلاق انالمد زوالالععن‬ ‫فليسكاقيل ومعنى‬ ‫الثء‬ ‫ثتول قي‬ ‫بوا‬ ‫والبلل ث وفي الأثر ‪ .‬بطهر ذلك بسبع خط‬ ‫م مشى الىأن زال عينه فلا يطهرحى‬ ‫ما قيل عن أنهر يرة ‪ :‬من وطء ‪-‬‬ ‫يغسل » أنه ز ال العين و بقي بلله بدليل الأحاديث ى وقد روي أنه علن‬ ‫‏‪١ ٩٧‬‬ ‫التطهير‬ ‫بارب ف‬ ‫‪ .‬ظ فز يور‬ ‫سل عض صلاته منتملا م ذكر أنه وش‪ .‬بنعليه حجساً"‬ ‫علمهم قذراً فأنها ا ك ويروى أنهم خلعوا لما رأوه خلع فأخبرهم بعد فراغه‬ ‫أنه وطر بهما نجسا ے وأما الثقوب والصوف والكتان ون ه‪ .‬فلا يطهر ن‬ ‫بالتراب لأ‪ :‬ن اذا لا قاهن بلل نجس دخل باطنهن ء وأما ما اشتهر من قوله‬ ‫لامرأة سألته أنها تطيل ذيلها فيصيب النجس اذا مشت في الكان‬ ‫بج‬ ‫النجس [ نه « إطهرد ما لعده » فمعناه أ نه يتعلق بثو مها جس يالس فتو همت‬ ‫أو خافت أينجس ‪ 7‬فأحا مها ا نه يز ول بالمشي ف المكان الطاهر شما كان متعلتاً‬ ‫به صح اطلاق ا۔ م الجير على الثوب معنى أنه ملتبس بالنجس غير خالص‬ ‫عنه فاذا زال ل ي صحا ! نه مطهر ععنى أنه زال ما تعلق به من النجس فكان‬ ‫لصاً من النجس أو خافت أن يتصل به جس يابس فتصلى به ولا تعز ث فهل‬ ‫يلزمني البحث عنه هل اتصل به فأجابها بأنه على تقدير اتصاله قد زال بالمشي‬ ‫فلست مصلية ينجس ‪ .‬هذاتحقيق المقام ان شاءالملك الله العلام نغذ به واستغن‬ ‫به عما ذكره غيري كأي ستة رحمه الله فانه الحق ان شاء الله تعالى والله أعل‬ ‫ولا يخنى عليك أن اليابس الطاهر لاينجس باليابس النجس فاو طحن‬ ‫تجس أو نحوه أو غر بل دقيق نجس أو نحوه أو دق شيء تجس في حجر‬ ‫أووفيمرايا يننجس الرحى والغر بالوالمدق والمهراس وبحو ذلك وكذا لو‬ ‫كان النجس هو هذه الأشياء و حوها ودق أو غر بل أو طحن فبها شو ء طاهر‬ ‫م ينجس هذا الشىء هذا ماعندي وفيه أقوال ذكرت في ديوان الاشياخ ‪،‬‬ ‫بل قد يقال ‪ :‬ان النجس من ذلك يطهر بالعمل و لا ينجس الطاهر لعدم تعلق‬ ‫مين النجس به على مقتضىكلام بمضكما قال من قال ‪ :‬ان من جست يده‬ ‫و حكها في تراب طهرت يده و التراب و جاز له التيم منه ه وقيل طهرت هده‬ ‫فقط » و من هذا النوع ماغسل به النجس من الماء ى والحق عندى انه نجس‬ ‫و ان الارض نجسة مالم تيبس‌الا ان زاد الفاسلماءا طاهرا بعد الحكريالطهار ة‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٧٦٩٨‬‬ ‫ح‬ ‫فلم يلحق ماقبل من النجس فانه يطهر به وجه الار ض الى حيث بلغ في باطنها‬ ‫و تقدمت لك اقوال الك بالفلبة وكذرت ‪,‬محثا في شرح النيل ى وفي بعض‬ ‫الاثر ‪ :‬اختلف في الم_اء الذي يطهر به النجس في الارض فقيل جس مادام‬ ‫رطبا ء وقيل اما ذلك فما غل به الذاني كالدم ه نحوه ‪ .‬وقيل لابأس في ذلك‬ ‫‪.‬طلقا ‪ .‬ولا يعذر الانسان ي ترك نزع ماقدر على نزعه من نجس في بدنه أو‬ ‫نو به الذي لايجد غيره أو لايطيق خلعه عا يطيق عليه من غسل أو تقشير أو‬ ‫حك ولو كان لايطهر بقشر ولو كان لايفتسل بل يقيم فاذا لم يمجد الا ثوبا ميسا‬ ‫حم له ولا أن يبسطه على الارض من جانب تجاسته و لاأن‬ ‫يلزمه عندي أن‬ ‫يبسطه و يقلبه أو يذر علي_ه القر اب من جانب آخر ان نجس من جانب آخر‬ ‫تيما له كما قال بعضأ صخابنا المشارقة لأن القرآن و السنة ورد التيم فيهما بدلا‬ ‫من وضوء وجنابة لامن طهارة ثوب و سموا ذلك تتريب ثوب و سموه تيما‬ ‫وقالوا انه ان ثار الغبار عند إسطه و ذر التراب عليه وعمه الغبار من الجانبين‬ ‫أجزأ ڵ وانه ان ترب مو ضع النجس وح۔هه أجرأ ث وانه ان لم يعلم موضعه‬ ‫ترب كله ء و اذا كان رطبا وة‪:‬ر حك بتراب أو رمي به لا نه ينقص النجس‬ ‫يوغيره وييبه ى ومن شك في خروج الدم بعد غسله لزمه النظر اليه لا كا‬ ‫قيد عن بعض ااعلماء من أنه يغسله و لا دنظر اليه لبعد فان هذا منك يا أخى‬ ‫كالتقصير في التطهير ى و غير الدم مثله ث والله أع‬ ‫‏‪ ١‬را ‪ 7‬ازمارصص‬ ‫فى الجنابة‬ ‫يؤذن لار واح عند النوم فنتسجد لله تبارك وتعالى صحت العرش الا‬ ‫وغسل‬ ‫روح من نام على جنابة فترد من سحت السماء الدنيا الا ان استبرى‬ ‫‏‪١٩٩‬‬ ‫باب في الجنابة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫۔‪.‬۔‪.‬۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪_-‬‬ ‫يديه و فرجيه و مضحض ثلاثا وتيم ى و قيل يكفيه ذلك بلا تيم ع وقيل يجز يه‬ ‫لن انه‬ ‫أن لستبرى هو يقحم ى وقيل يحجز يه ان يتيم ولو إستبر ‪ 6‬ر وى عنه‬ ‫ريما جامع وتيم بيديه على الجدار في موضعه و نام ى والمرأة في ذلك كالرجل‬ ‫الا الاستبراء من النطفة فانه يندب هما في هنه المسئلة كسئلة تيمحها لاصلاة‬ ‫سلة غسل الجنابة ‪ 2‬وقيل يتوضئان فى هذ المسئلة كوضوه الصلاة بمد‬ ‫نز ه ع الامجاس ڵ و استمراء الر جل ث و عن عائشة ‪:‬كان تف اذا أراد أن ينام‬ ‫و هو جنب غسل فرجه و توضأ كوضوء الصلاة ء ولا يدل عنى الجووب لأ نه‬ ‫أمرهم به و لأ نه قد نام بقيم ث وقد روت عائشة أيضا ‪ :‬اذا أراد النوم جنبا‬ ‫توضأ أ‪,‬ر تيم ‪ ،‬ولا يقال التيم عند تعسر الماء لأنا نقول قد روى انه تيم‬ ‫مم و جو د الماء و كذا لادليل على الو جوب في رواية شداد ن أ س الصحابي‬ ‫«اذا أجنب أحدكم ‪ .‬نالايل نم أراد النوم فليتوضأ » لما ذكرةه من أنه قد‬ ‫استنجانه ‪.‬ومكره‬ ‫بود‬ ‫أرضا انه قد فسل يده ‪:‬عضمض‬ ‫ييعم ولما روى‬ ‫الا كل والشرب قبل غسل الجنابة لئلا مذ عر و قه من ذلاك و هو على جنابة‬ ‫و لا سيامايسرع اجتذا به كلحم ولهن ى قيل وكراث وسمن و ليس ذلك ممنوعا‬ ‫لا نه ولو جبذت العروق فانها انما جسدت حلالا طاهرا لاء‪ .‬ولا جناية لانه‬ ‫ججو ز أ كل مامسه الجنب رطبا ث وقيل نع أكل وشرب مايسرع جبذه ‪3‬‬ ‫و قيل مطلقا ى وقيل ذلك مكروه مطلقا و لكن تزول كر اهته بغسل اليد‬ ‫و المضمضة ء وقيل ايما يتحرج عن ذلك مخافة أن يتعلتى بالفم مانم من غسل‬ ‫محله وهو مبنى على فرض المضمضة والاستفشاق في غسل الجنابة ڵ و قكدنت‬ ‫أذهف هذا القول المهنى الله الرحمن الر<حم وجهه بعد افراغى الو سعو الحمدلله‪:‬‬ ‫و ذلك ان الله تبارك وتعالى أه رنا بغسل الجنابة ولم يستئن الفم و الانف وها‬ ‫يظهران و لا يضرهيا الماء ولا مشقة في غسلهما فهما كالو جه وانا نرى الحدث‬ ‫الاصغر يؤثر ني الفم و الانف اذا فعلت ماينقض الوضوء غسلتهما مع اعضاء‬ ‫الو ضو ه بالنة فكيف لايؤثر فهما الحدث الاكمر هذا ماظهر لي‬ ‫شامل الا صل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٠٠‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح}____‬ ‫و رأيت في الأثر وجها آخر ‪ :‬هو آن الشعر ينبت في الانف وفيه بشرة‬ ‫وهي الجلدة التى تقى اللحم وفي النم البشرة ڵ وقد قال تة « بلوا الشعر‬ ‫وانقوا البشر » فتعلم بذلك دخوفهيا فآييات الاغتسال من الجنابة فهمافرضان‪،‬‬ ‫و تناسبه رواية ميمو نة اند مضمض واستنشق لعد غسل يديه ‪ 3‬غسل ر أسه ‪.‬‬ ‫و اختلفوا في أفعاله التى يتعبد بما هل تحمل على الوجوب في حتنا أملا ©‬ ‫و قدعلمت الدليلهنابخلافغسلهما فى الوضوء فانه ولو وجب لكن من السنة‬ ‫فهو سنة و اجبة لافرض ڵ و غسلهما في الحيض و النفاس كغساهما في الجنابة ‪.‬‬ ‫و قيل ان غسلهما في الجنابة و الحيض والنفاس سنة مندو بة وذا أنواع غسل‬ ‫العبادات كالفسل للجمعة ث هل تصح بدو نهما القو لان ى و وجه من لم يو جب‬ ‫انه لم يصرح بهما في القرآن ولا بجووبهما في السنة وهيا باطنان فلم يتبادر‬ ‫دخوفهيا في القرآن ‪ ،‬و قيل نهى عن الشر ب أو الاكل قبل الاغتسال تأديبا‬ ‫كا أشرت اليه بقولى سابقا ‪ :‬بكره ء و قيل ان الا كل أو الشرب قبله يور ث‬ ‫نسياناء و ان قلت ‪ :‬ما اليك ان أ كل قبلهوتعلت بالفم مايمنع مغزسل محله مما‬ ‫يظهر من الاسنان أو مايصله الماء بينهن وهن غير الاسنان على القول بأنه‬ ‫لستر الا قدر‬ ‫لايصح الفسل بدون غسلهما ء قات ‪ :‬يعيد الاغتسال و لو‬ ‫قلامة ظفر ولو مما قبل الجنابة ويعيد الوضوء أيضا الاعلى قول منيغتفر فهما‬ ‫الاقل ى وحده لعضهم بظفر و بعض بدرهم وبعض بدينار ء والاعلى قول من‬ ‫فرق بين علمه بأن في فه مانعا فيعيدهها وعدم علمه فلا يعيد ولو عل بعد ‏‪ ٠‬دالا‬ ‫على قول من أجاز عدم الترتيب فهما فانه يقصد ف۔ه بغسل ذلك الموضع‬ ‫وحده الا ان أدرك بعض جسده مبلولا و الا أعاد ‪ 4‬الا على قول من قال ‪:‬‬ ‫ان الموالاة لامجب فهما فاوجفلصح غسل الباقي بعد ى و قيل تجب مع التذكر‬ ‫والمسكن فان نسي أو ذهل أو منعه مانم من الموالاة غسل مابقى وحده ان‬ ‫أدر ك بللا في جسده ء وقيل يقصده و حده ولولم يدرك ‪ 3‬و الصحيح عندى‬ ‫وجوب التر تيب فهما لانه عنف لم ير و عنه غسل أو تو ضأ الا مرتبا فهما‬ ‫‏‪٢٠١‬‬ ‫باب في الجنابة‬ ‫يرتب الا ان منعه من‪.‬‬ ‫الناس بترتيب فلا يصح عندى وضوء وغسل من‬ ‫الترتيب مانم أو نسيان أو ذهول ءوالا فيا بين اليدين أوالرجلين فانه لابأس‬ ‫بتقديم اليسرى على المننى‪ .‬احماعا فم قيل ى و وجهه عندى ان الله سمحانه قال‬ ‫وكأن‬ ‫« و اأيديك ‪ »:‬وقال { ه‪ ,‬أر جلك » ذكأ ن يدى انسان عضو واحد‬ ‫بل قيل انه يجب الترتيب‬ ‫رجليه عضو واحد ‪ ،‬واكن لا اجماع في ذلاث‬ ‫أيضا في ذلك لاأن الآية ولو احتملت ذلك الاحتمال عندي لكن ‪.‬و اظمة‬ ‫النبي تك على التر تيب توجبه ى و الدحيح عندي و جوب الو الاة أيضا الا‬ ‫انم أو نسيان أو ذهول أو لفصل الاغتسال بينالرجلينو سائر أعضاءالو ضو ©‬ ‫أو لفصل مدة بقاء ماتيمم له غير مطيق للماء فاذا أطاقه غل وحده وفي هذا‬ ‫أ يضا عدم الترتهب اذا كان المتيم له غير آخ رمايغقسل من اارجل اليسرى‬ ‫فيمن غسل عورته غسل جناية ئے ‪ ,‬توضأ‬ ‫واجتمم عدم التر تيب ه عدم المو‪7‬‬ ‫الا ر حلمه ‪:‬ش اغتسل الا عو ر ته ‪ 7‬تو ض رجليه ث و اختار بعضمم في الاغتسال‬ ‫عدم و جو مها و لسه للاكغر ك والصحيح عندي عدم اغتفار الاقل لعموم‬ ‫القرآن و الحديث وعدم استثناء الاقل فهما ‪ ،‬ولما روي انه متت اغتسل‬ ‫ور أى لمعة فمصر علمها من شعر رأسه ومسحها فليعتن بانقليل كما اعتنى ع‬ ‫به ث وعن عائشة رضى الله عنها ‪:‬كنا نغتسل وعلينا الغماد ونحن مع رسول‬ ‫له نكة و الضماد الطيخ و لعله لاعنع الماء منالوصول‬ ‫قال لقمان لابنه ‪:‬لكلذي _ أي صے‬ ‫وكره لؤمن أن يبيتإلا ه‬ ‫فتجو ءع ديكو نكل ما أكلت للذدذا لاشتياقك الى الطعام _ و المس جد يدا _‬ ‫ومت‬ ‫أي طاهر ا نظيفا فعبر عنها جديد ‪ 5‬ن الحدة لستلز م الطهارة و النظافة‬ ‫شهدا _ أى تنم طاهرا وهذه مواز ن ة لاسجع تام منكل و جه لان ذال لذيذ‬ ‫معجمة بخلاف دالي جديد وشهيد و إلا لزم فيه شبه الاقواء وم هقوابلة الروي‬ ‫ليته ودهن رأسه واستيا كه صوان‪.‬‬ ‫يبحر ف ددانيه ڵ وكر ه لبعض السمر ح الجثذ‬ ‫‪ - ١‬الشامل‪_ ‎‬‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫أرادحلق شعر أو قصه أو قصر ظفر فليفسلهقبل وان غسله بعد فان المسل يتأثر فيه‬ ‫عندي كا رأى رسول الله تة شهيدا تغسله الملاكة فسأل أهله فقيل انه‬ ‫ملت جنبا وكا قال بعض ‪ :‬بأنمن مات جنباً يغسل غسل جنابة و غسل ميت‬ ‫كأثر الفسل في الميت من الجنابة يؤئر فيا قطع منالميَ فان ما قطع منه ميت‬ ‫ولاتفذد عندي الصلاة بشعر الجنب والحائض والنذ۔اء لانه غير جس ء وقال‬ ‫غيري مفسد مطلقاً ے وقيل ازل يغسل ء ولا يجوز له دخول المسجد إلا لعذر ‪،‬‬ ‫وقيل بالجواز ونسب للا كثر و بة قل ابن بركة ث وقيل بجواز العبور فيه أو‬ ‫وضع فر‪ :‬أ تناول منه فقط وان حدثت أو تذكر أو عل مها فيه لزم الر وج‬ ‫ولا يفتقل إلا بعد التيم د وقيل له الانتقال بدو نه } و قيل له القعو د في مكان‬ ‫ولا يفتقل موضع منهإلا ان تيم ى وقيل له الانتقال بدو نه ث وان منعه هن‬ ‫الخر وج مانع فلا خر وج عليه ولو حرا أو بردا ك و الحيض والنفا سكالجنابة ء‬ ‫وقيل كره الدخول فيه بأحد الة_لائة واجتماع اثنين منبن و اجماعهن كانفراد‬ ‫واحد في الحك بتلك الأقوال ولو كان الاجتماع بكحدرثاهة لم تمكن أو يقومها‬ ‫ان كانت أو يقوي التحريم ان كان والنفساء و الحائض أقرب من الجنب لانهما‬ ‫لم تخاطبا بالفسل و لايصح منهما و اختلف في جواز كتابنهم اسم لله أو القرآن‬ ‫و تعليق الحجاب و مس الدرهم و الام المنقوش ذلك فيهما وانما يلزم الغسل‬ ‫يغفيوب الحشفة في قبل أو دبر لافي الغ و حو ه لا كما قيل انه لا يلزم وغيو بها‬ ‫في الدبر إلا ان أنزل ‪ .‬وحجة هذا فيا أظن أنه ليس في الدبر موضع اللتان‬ ‫والنبي عثة قال « اذا التقى الحتانان وجب الغسل » ويرده أنه ليس لراد في‬ ‫الحديث بالتقائهما حقيقة الملاصقة بل أن يغيب من الذكر مايكون مقابلا لمو ضذء‬ ‫الحتان منها لان الجاع أسفل من موضع الختان منها ولابسه الذكر في عادة الجاع‬ ‫فالمراد غيو بة ذلك المقدار ني القبل أو في الدبر ؛ و اتما خص القبل لأ نه الغالب‬ ‫ولا نه الحلال و يدل لذلك أستواؤها في لزوم الحد فاذا كانكذلك لزم الفسل‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫باب في الجنابه‬ ‫بغييو بنها في فرج الدابة و بغيو بة حشفنها في فرج الآدمي والآآدمية و بغيو بة‬ ‫« اذا التقى الختانان‬ ‫حشفة الصبي في الفرج ولا سيا في القبل لعمو م قوله ب‬ ‫وجب الغسل » والغسل على المكلف لا على الصي ء و ليس الأمر كا قيل أنه‬ ‫لاغسل على من مضى فيه ذكر الدابة أو ذ كر الصبي ولو اختاره بعضهم ‪ :‬قائلا‬ ‫إن ذكرد كاصيعه لاحد به ولا عدة ولا ابطال صداق ولا احلال المطلقة‬ ‫في عدم التكليف ولو تفاوتاً بكون‬ ‫ثلاثا و لا افساد نكاح ى و الدابة كالصبي‬ ‫بكون ةييز الصبي أعظم من تمييزها‬ ‫الحديث صريحا في الصبي دون الدابة و‬ ‫اشتهاء الصبي ‪ ،‬وأما قول بعضهم‪:‬انه‬ ‫و بكم ن اشتهاء الداية الكبيرة أعظم من‬ ‫لايازم الجامعين إلا ان أنزلا فان أنزل لزمه وان أنزلت زمها فهو قول متروك‬ ‫لايءسل به ولو قل تل « انما الماء من الماء » لأنه قله في شأن من رأى أنه‬ ‫جام ني المذ_ام فلا يلزمه السل بالماء إلا ان خرج منه الماء المعهود الموجب‬ ‫اغسل وهو اللمنخيينئذيازمه ذكرآأو أنى وان ل ينزل شيئا أو وجدمدباً أوودياً‬ ‫فلا غسل عليه و ان ر أى ذلك فوج_د بللا لايدر ي ماهو فلا غسل يلز‪.‬ه إلا‬ ‫ان شاء احتاط ولا سيا ان كان فبه راحة لمني فان الاحتياط أقوى وكذا‬ ‫لايلزم ان ر أى للا حبن استيقظ و ر حماعاً و حجتي ‏‪ ٢‬ذلك أ نه دخل النوم‬ ‫بلا جنابة فهو على عدمها استصحاباً للاصل حتى يقوم الدليل إلا ان احتاط ث‬ ‫وقد علمت ان الاحتياط اقوى اذا و جد رامحة ء وان قلت فهلا استصحبت‬ ‫الاصل فيمن نام مضطجتا بالوضوء قلت ذلك انتقض وضوؤه لحديث ه انما‬ ‫الو ضوء على من نام مضطجعاً » و و جود النطمة ولو يابسة في الثوب اذا ر أى‬ ‫أنه جاومجمودها رطبة في الذكر اذا كانت بحيث يمكن اتصالها من ذكره أو‬ ‫بحيث تتصل مما اتصل بهكثو ب ارتغى ولو من ثوب الرأس اذا و جدت فيه‬ ‫وكان بمكن اتصاله بالذكر أو بما اتصل به لا ان وجدها يابسة في ثوب ولم ير‬ ‫جماعاً عندهم إلا ان احتاط ى وعندي أنه يلزم ان رآها في يلى ذكره ‪ 6‬وقيل‬ ‫ااصللفورع‬‫شامل ال‬ ‫‏‪٠٢‬؟‬ ‫في حديث « انما الماء من الماء » كان في أول الاسلام نم نسخ ى وقد اختلف‬ ‫«شت أ ثدت و نسخ ‏‪ ٦‬مختص المنام ش ا لعقد‪.‬‬ ‫فيه الصحابة والجهور على أنه‬ ‫الاجماع ني الصدر الأول على أنه يجب عليهما الغسل بغيوب الحشفة ولو لم‬ ‫يكن انزال و هو اجماع لايجو ز خرقه واله أع‬ ‫و لزم الفل عندي بانفصال النطفة من مجار بها ولو لم تخرج لقيام المعنى‬ ‫المسمى بالجنابة بالبدن و هو كون النطفة قد خر جت هن تحَكل شعرة ووجود‬ ‫اللذة ث وقال غيري حتى خر ج و اذا خرجت لم تلزم عندى اعادة الغسل ى‬ ‫و قيل لزم بالانفصال و تازم الاعادة بالر وج ث وحجتي أن مو جب الغسل هو‬ ‫المعنى المذكور وقد غسل » وخروجها بعدكخر وج البو ل وقد قيل انه لاغسل‬ ‫بنطفة خرجت بلا لذة ولا انتشار ولا بنطفة خرجت مم انتشار بلا لذة ء وان‪.‬‬ ‫قلت كا قيل فلعل الخارجة أخرى بعد غير التى‌اغتسل ها بانفصاها ولعلهااجتمعمت‬ ‫بلذة قلت ‪ :‬ذلك بعيد إذ لايخفى أمرها هل جددت له لذة ص ولا غسل عندي‪.‬‬ ‫على صبي أه صبية لحديث ه رفع القلم عمن لم يبلغ » وليس كا قيل انه لزمعما‬ ‫ان ميزا الصلاة لانهما لم يدخلا في الخطاب ى وانما يتجه الخلاف اذا بلف هل‬ ‫يلزمهما غسل جماع سابق على البلوغ و الواضح عندي عدم اللزوم لان غسل‬ ‫الجنابة تعبد وها لم يتعبدا قبل البلوغ بخلاف تنجسهما قبله فانه يلزنهما بعده‪.‬‬ ‫غسل النجس ‪ .‬ولاغسل عندي على من أو لجت نطفة في فرجها فان ايلاجها‬ ‫كايلاج مجس ما ‪ ،‬وانما يلزمها الغسل بايلاج الحشفة و لو من ميت أو ممنقطوع كا‬ ‫يلزم الرجل بذلك ولو من ميتة أو في مقطوع ء ويلزمها بانزال مطلقا ولو بلا‬ ‫جماع وليس ادخال النطفة واحدا من ذلك ء وقيل لايلزمها بانزال بلا جماع‬ ‫في اليقظة أو في المنام‪ ،‬و الصحيح الاول لقوله عَقن « انه يلزمها الفسل اذا‬ ‫انزلت في المنام أو في اليقظة » وقال غيري بلزمها الخسل بادخال النطفة ى وقيل‬ ‫اكانت ثيب والله أع‬ ‫‏‪٢٠٥‬‬ ‫باب ي الجذابه‬ ‫_‬ ‫‪--‬‬ ‫۔‪_-‬۔ س‬ ‫ہ۔۔۔‬ ‫_۔_۔۔۔‬ ‫۔۔‪.‬۔‬‫۔سه(‬ ‫‪ <.‬ه‬‫ح‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ولا يصح الوضوء والاغتسال إلا بلية على الصحيح و يستصحبها ‪.‬م يده‬ ‫و فه وأنفه حى يشرع في غسل رأسه بأن غسل بعضه أوفي غسل غير ر أسه‬ ‫اذا بدأ بغيره على القول بعدم لزوم الترتيب ‏‪ ٠‬ثم لا بأس عليه في الذهول ©‬ ‫بنو حى أر اد الشر وع ف ر أسه مثلا ث وانا اصح‬ ‫و قال غغبرى لا أس ان‬ ‫هذا على القول بأن المضمضة والاستلشاق ل جبا في الوضوه ولايصحان على‬ ‫ااممحيح إلا بعرك يد أو نحوها » قيل أو شدة ماء أو حركنه ء و أجيز الاكتفاء‬ ‫فها بصب الطر الذي إم و أجىزا بغير اليد ث و قيل لا ص ولا يجوزان بيد‬ ‫غير صاحب البدن أ و قيل بجو ز ان اذا جاز المس ء و فيل يجوز الذل ففط أ‬ ‫و قيل بجوز له أن يتوضأ له ولده أو أخوه أو وليه » وحيث لم بجز فلا يجزي‬ ‫الوضوه و ني الفسل خلاف ء و مذهب جو ازهيا بغير اليد هن صاحمهما انما يصح‬ ‫على أنهما تنظف وهو فول مر لم يو جب النية ث أو قياس على التوني‬ ‫و الاغتسال للميت وهو فياس ضميف ‪ .‬و بهد فالذي أفول أنه لايمزي غسل‬ ‫ولا و ضوء إلا بمرك صاحبهما بيده أو بغير يده بمكه لبدنه أو يحك بدنه اليه‬ ‫و و جه انا أهرنا بالفل وفد تقر ر أنه افراغ و عر ك فليكونا جميعا ث أو العرك‬ ‫و ج اا_اء و شدته وجر يه فاذا كان العرك شدة الماء‬ ‫لا كفي‬ ‫من لمأ‪.‬ور‬ ‫أو مو جه أو حركته لم يكن ذلك فعل المأمور ڵ و اما أن يصب لك الماء احد‬ ‫وسمعك انت لجائز » وأما قو له ‪:‬‬ ‫جاءت سحاب فاغتلنا بتطر ها وما علمتكفي عرا كا لمفتسل‬ ‫فعناه حصلت لنا بال حاب نظافة كننظافة الغسل وهذا ولو كان محار‬ ‫لكن يدل عليه ان الذل فعل ااغ_اسل وقد أضافه لأ نفسها ‪ .‬و بجب غسل‬ ‫الشعر كله في الجنابة ه الحيض و النفاس أعاله وه اسطه وأسافله والجادة عندي‬ ‫بنسل بعضه لم يجزه وان تعمد و‬ ‫نفسنا وهو جزء هنا فن‬ ‫لانا أمر نا فسل‬ ‫يدرك حتى فات الو قتكفر وفد قالوا تلزم الكفارة ‪.‬نكفر و قيل المغلظة ث‬ ‫الاصل والفرع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٢ ٠٦‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫سہ۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔ ام‬ ‫_۔‬ ‫_‬ ‫ے۔‬ ‫م‪....‬‬ ‫ہے۔۔‬ ‫أعخايناا المشار ةقة فيمن فعل ما يو جب فعله‬ ‫وقيل التصدق بشيء ث ووقل بمض‬ ‫الكفر أو ترك ما يو جب تركه الكفر ‪ :‬انه لباكفر اذا ظن الجواز أوشك‬ ‫فيه أو قلد فيه من لا يجوز تقليد‪ .‬لأ نه لم يتعمد هتك الرمة ‪ .‬وهذا ترخيص‬ ‫لاأن تركه انته المعتبر حتى قار ف هو التعمد مسكها ث والله أع‬ ‫بل عا‬ ‫والو وم قدار مد على اصحح‬ ‫و لا يحد المسل عةدا د‬ ‫يكفي تعمما و ذلك عندي لانه عتاةتوضأ مرة مرة ثم اثنتين اثنتين م ثلاثا‬ ‫ثلاثا تعلما في يبلغنا أنه توضأ فيالمرةالمرةعثل ما توضأ بهائنتين اثنتين ولا‬ ‫أنه تو ضأ ف الاثنتين الائنتعن عثل ما تو ضأً به في الثلاث الثلاث فيتبادر !نه‬ ‫أفرغ الماء فايلصورة الاولى أقل منالثانية وفي الثانية أفل منالثإلثة ث و!‬ ‫يرو أحد انه امر بالتوضي وبالمد والغسل بالصاع ر واية حية كيف يأمر بذلك‬ ‫مم عده باختلاف الناس باحان الاقتصاد ه عدمه وصغر البدن وكبره وقلة‬ ‫الشعر وكثر تها ولانه اغتسل مع عائشة ‪ :‬يقول « ابقي لى » وتقول ‪ :‬ابق لى‪.‬‬ ‫فانكان ذلاك مما دو ن الصاعين كا قيل من صاع و نصف فقد اغتسل كل ع‬ ‫دو ن الصاع ‪ .‬لو تساو يا وانكان من الصاعين فلا بد أن يزيد أحدها على‬ ‫الآخر في الاخذ منهيا أو وشكا ني انكلا اغتسل بصاع ولا يعملان في لازم‬ ‫حد معين بشك فيه فتبين أنه لا بحد ذلك بز تجابذهما الماء وقول كل للاخر‬ ‫ابق لى يتبادر منه عدم ا! ساو اة ى وان كان من أ كثر منالصاعبن فلا‬ ‫يوهن أن بكون أحدهما زاد فاىلاخذ حتى أبقى للآخر أقل همانلصاع كا‬ ‫يتبادر التفاوت من قول كل بق لى ذيازم خروج أحدها عن السنة ععجاو زة‬ ‫الصاع والآخر بالنقصان عنه ڵ ونحصل من ذلك أنه قد توضأ بأقل من مد‬ ‫و قد اغتسل باقل من صاع ى فلا يلزم اتباع ما روته عائشة ‪ :‬انه كان يغتسل‬ ‫بالصاع و يتوضأ ناهد وأنه يفتدل بمر () أشارت اليه يحزر صاعا ء ولا‬ ‫‏( ‪ )١‬روية انه كان يغتسل في عس حزر ثمانية ارطال او نسعة ‪ .‬واس القدح الكبير‬ ‫‏‪٢٠٧‬‬ ‫باب في الجنابة‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي‬ ‫ا ر وا‪ .‬أنس‪:‬كان تك يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ ابالمد‬ ‫تو ضأً‬ ‫ر وانة أ نه كان يغتسل بخمسة مكا كيك و يتو ضاأ كو ك ى وفي رواية‬ ‫بالصاع ى و في رواية يجزي في الوضوء رطلان من‬ ‫باناء لسع ‪77‬‬ ‫ماء ءبل اختلاف الروايات يدل على عدم التحديد وان الامر ح۔ب ما يتفق‬ ‫و حسب ما يكفي و الصاع خمسة أطرال وثاث بر طل بغداد وهو مائة وثمانية‬ ‫وعشرون درهما وأر بعة أسباع درهم ى و لا يجزي الغسل عن الوضوء بل كل‬ ‫منهما فرض على حدة أمرنا به ولا يسقط الفرض الآخر ويدل لذلك ان‬ ‫الو ذو ء بجب عا لايجب به الغسل ى وقد ر وى أنه عثر يتوضأ ويؤ خر قدميه‬ ‫حتى يغنسل فيغسلهما لاو ضوء بعد غسلهما لاجنابة ى ور عا لا يؤخرهما ورما‬ ‫أخر الوضوء ى فيجمع يين روابة ميمو نة ‪ :‬انه أخر رجليه ث ورواية عائشة‬ ‫انه توضأ و ضوء الصلاة ثم اغتسل ‪ ،‬بأنه فلكلا من ذلك واخبرت كل يما‬ ‫رأت أو بان مراد عائشة توضأ الا رجليه ولم تذكرهما لقلتهما باللمسبة الى‬ ‫أعضاء لو ضوء التي و ضأها ى والجهو ر على استحباب تأخير هما ك وقال مالك ‪:‬‬ ‫ان كان المكان غير نظيف ندب تأخيرهما والا قدمتا ى واختلفت الشافعية في‬ ‫الافضل واختار النووي التقدم ى وقيل مجزي الاغتسال عن الوضو‪،٠‬‏ ان لم‬ ‫عس فر جيه في السلة الاخيرة بان لم يغسلهما فنها أو غسلهما بيد ملفغو فة أو‬ ‫ظهر ها على القول بان ظهرها غير ناقض أو غسلهما بغير يد ث و قيل السل‬ ‫نفسه محجز عنه ولو كان هرة ولو مس فرجه أو ما ينقض الوضوء في حال‬ ‫اغتساله ث وقيل مجزى ان نواهما ث وقالت المالكية ‪ :‬يجزى الاغتسال عن‬ ‫مسح الرأس فقط بشرط تقدم الوضوء لوصف ميمونة وضوء يقله قبل‬ ‫الاغتسال ى وذكرت أعضاء الفسل الا الرأس وأنه توضأ وأخر رجليه عن‬ ‫الاغتسال ‪ ،‬ولما اغتسل تحول من مكانه و غسل رجليه ث والله أعل‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٠ ٨‬‬ ‫الياب ارا بع‬ ‫ى الوضوء‬ ‫كل عضو وماؤه ‪ ،‬بخلاف الجنابة فان البدن كله فنها عضو واحد‬ ‫فيجوز غسل عضو من ماء عضو آخر ولو من الرأس الى الرجلبن اذا بقيت‬ ‫لمعة ولم ينفصل الماء ‪ 2‬وقد مر أنه يله غسل لمعة من ماء شعر رأسه ‪ .‬وأما في‬ ‫الو ضوءفلا بمسح لمعة عضوالا من مائه المتصل به ء ومقتضذى من يرى أن الوضوء‬ ‫فرض واحد أ نه جو ز أن مسح أو يغسل لمعة في عضو من ماه عضو ا خر ى‬ ‫ثم رأيت في الأثر كذلك ولا سما من يد لاخرىأو من رجل لأخرى فيا يظهر‬ ‫لان ربنا تارك وتعالى قال « وأيدي الى المرافق » ه قال « وأر جل ‪.‬‬ ‫الكعبين » فقرن ييدكل مكلف وقرن رجليه ول يذكر ذلك يدا فيدآأو‬ ‫رجلا فر جلا كا ذكر الو جه على حدة والرأس على حدة فكأن اليدن واحدة‬ ‫والر جلين واحدة ى هذا ما ظهر ث وأجاز بعض مسح ما بمسح من عضو آخر‬ ‫‪ 1‬من لحية أو ذراع وأجاز بعض مسح الممسوح عاء عضو آخر ان فارق‬ ‫الماء و بقي غير مسوح ‪ ،‬و منم بعض ولو هذا وأوجب ماء جديدا مطلقا ء وهذه‬ ‫‪ .‬وأحاز بعض لن ندي يداً أو رجلا أو وجهه أن‬ ‫الا قرال كلها ني الوضوء‬ ‫مسحه كلرأس ببلل غيره ب وقيل لا لأنه مخاطب بالغفسل وهو بالماء وان فقده‬ ‫بله برطو بة ان و جدها ولو ر يقاً ولا ييتحم فما قيل ولو بله به‬ ‫وأصل كل غسل أن يكون من أعلى لكن تستثنى عندي اليدان والرجلان‬ ‫لان الله جل وعلا قال « الى المرافق » والى للغاية فاذا كان المرفق غاية كان‬ ‫المبدأ أعلى الاصبع الوسطى وقال « الى الكعبين » فيكون المبدأ البنان »‬ ‫وأما في الغسل فالمبداً من الأعلى مطلقا ث وكره السر ف في الو ضوء وهو مازاد‬ ‫‏‪٢٠٩‬‬ ‫باب فى الوضوء‬ ‫عل اسباغه تو ط في ال سصب ولو كان ذفي ء ر أو يقابل أعضاءه لاءاه على تول‬ ‫بالاجزاء فكره لانه يلاةها أكثر مما بحتاج اليه و كذا في الفسلء وتجوز قلة‬ ‫‪ ,‬أحب الو ضو ء إلي‬ ‫يما ل يبل الارض ڵ و عنه ز‬ ‫عمت ى وفد تو ضأ ك‬ ‫ماخفً } و أ كرهه إلي ما ثقل ى و خيار أمجتاىلمتوضئون باليسير » وينوي‬ ‫بالو ش ار الحدث وبالفسل رفع الجنابة يكنى ذلك ولو لم ينطق ‪ ،‬ولم يرو‬ ‫أ نه تلفظ بالنية و لاعن واحد من ا ا‪.‬ه في الو ضوء ولافي الاغتسال‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫لك‪ .‬قد قال « انما الاعمال بالنيات » فعامنا أنه كان ينوي ‪ ،‬و من وى اداء‬ ‫ماو جب عليه من وضوء أو غسل ء ولم بنو رفع الحدث أو الجنابة ففي الاجزاء‬ ‫قولان ك ولو لم يعلم فرائضه من سننه وكذا الصلاة و الزكاة و غيرها ى ولا يحصل‬ ‫له ثواب إلا بنية التقرب ولا يلزمه نية الصلاة الواجبة أو النافلة بذلك‬ ‫وان نوى النافلة أو عبادة ما بذلك فله الفريضة ان نوى رفم الحدث‬ ‫أو الجنابة لانه اذا ارنفعا لم يرجا إلا بمثلما هذا ما عندي ى وقيل‬ ‫اذا نوى نفلا لم يصل بفيتهما فريضة ‪ ،‬و قيل لايصلي بهما فريضة الا‬ ‫ان نو ى الفرض ى والتحقيق أن ينوي ر ذم الحدث أو الجناة لاعمادة مطلقا‬ ‫و التلفظ أقوى هن تركه ‪ ،‬و الذي عندي أنه يجزي النو 'ء عند ارادة غسل‬ ‫اليدبن على القول بلزوم غسلهما من السنة وأنهما من أعضاء الوضوء وو‬ ‫الصحيح وعلى القول بعدم لزومهما وبانهما ‪.‬أنعضائه ندباً والقول بأن غغسلهما‬ ‫واجب و أ نه ليس من الو ضوء والقول ‪ 1‬نه ليس منه ه أنه مندوب ينوي عند‬ ‫ارادة غسل الفم و على كل حال لايضر الذهول بعد ڵ وقيل لايجزي ان ذهل‬ ‫قبل الشروع في الوجه ث وقيل انه يجزي النواه منال جه ى وو جه ماذكرته أنه‬ ‫اذآكارن اليدان لابد من غسلهما وأنه من الوضوء كانتا من أول الوضوء‬ ‫فيج ي منم۔ا الذواء ول يضر الذهول ولو ذهل تبل و صول ما و جب بالقر آن‬ ‫وهو الوجه‪.‬ث وقيل توز النية مالم يذرغ من الوضوء ا السل و انما جاز‬ ‫۔التامل _اول‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢ ١ ٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يا‬ ‫الذهول بعد النية في الاعمال كلها ترخيصا من الله تعالى لان النسيان عارض‬ ‫ولا سيا مايطو لكصوم فقد ينام ولو كان الذهول ضارا لكانت مشقة عظيءةء‬ ‫و زع أبو حنيفة ‪ .‬الاو زاعي وغيرهما ‪ :‬أنه لاجب النية في الوضوء والاغتسال‬ ‫لان‪.,‬ا ليسا عمادة مستةلة بل و سيلة لاعادة كا'ص_لاة ء قلت ‪ :‬يرده أنهما ‪٥‬ن‏‬ ‫ف‪ « :‬انا الاعمال بالنيات » و انهما ولو كانا وسيلة اكن‬ ‫الاعمال » وقد قال‬ ‫حك الوسيلة الى شيء من العبادات حكه ڵ وقد اشترطت النفية كغيرهم النية‬ ‫ف التحم مع ا نه وسبلة ‪ 6‬ه الله اعلم ‪.‬‬ ‫و التوضي في قعود أحسن ‪ ،‬وجاز ني قيامولو انكشفت عورته للارض ء زا نما‬ ‫مطل بكشفها للناس فلو تو ضأ عرياناً في ظلمة أو خلوة لصح وكان مكر وها ء‬ ‫و ان ريء بطل ء وقيل لا إلا ان تعرى حيث لايأمن أن بعر "رس يراه ممن‬ ‫لايجوز له أن يراد ولا ضير برؤية من نجوز رؤيته أو ل يكلف من دابة أو‬ ‫مجنون أو صبي لايممز ث و الله أل ‪ .‬ويدلك الفم والانف باصبع من يسراه ء‬ ‫و قيل من يمناه ويكفي تشديد الماء بالتحر يك للفم و ايصاله به وبالجيذ والرد‬ ‫بشدة في الانف ‪ .‬وأو جب بعضهم دلك شعر اللحية و غ_لهكله و لكثيفا‬ ‫و الو اضح انها تغسل من فوق و اكنثفت وجب غ۔ل ظاهرها و ايصال الاء‬ ‫للجلدة و الداك ء وقيل انما يغسل ماردت الاحية ولايلزم غسلها ولا مسحها‬ ‫و قيل مسح وجهل عينيهبين فتح و اغلاق عندغسل الو جه في الو ضوء و الجنابة‬ ‫أن يرخسهما إذ لو فتحهما لضرهم الماء ولو أغلقهما لم يصلهما الماء ث وقدقال يق‬ ‫) أشر دو ا أعينكم الماء لعلبا لاترى نار حامة ) ومسح الادنن سنة و احمة‬ ‫في الوضوء كما هو واضح ‪ ،‬وقيل بصحة وضوء من لم يمسحهما ولو عمداً وبرده‬ ‫و اظب هو و أصماره على م۔حهما و أمر به ى والامر للوجوب‬ ‫عندي أ نه ف‬ ‫مالم قصرفه قر ينة وأنه توضأ أحاد وقال « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا‬ ‫به » وقد مسحهما فيه فلا يقبل الله صلاة من لم يمسحهءا ويمسح ظاهرهما‬ ‫و‬ ‫‏‪٢١١‬‬ ‫اب ف الوضوء‬ ‫و باطنم۔ا وكل مانسفل فيه وانخفض وأعليه وسط۔ا وطرقفا ف ارد ب كفيه‬ ‫ابنلال الكفين عاء‬ ‫و و ضهم۔ا عام۔ا بعد مسح مانسمفل كان حسا ؤ و بزي‬ ‫مسح برأسه و أذنيه‬ ‫و ضع فيهما للأذنين أو بماء الرأس » وقد روي أنه و‬ ‫دا خام۔۔ا إسبابتيه و خااف بامهاميه الى مسح ظاهرهما و باطنهما جديد أ و أما‬ ‫لن أسهكنه ذلك بلا دخول ماه‬ ‫حكم۔ا في الاغتسال ففسل ظاهر هما و "‬ ‫لألا ‪.‬نهمر ر و ذاك أن لسد هما أو يجعل الماء في يديه و برشهما رشاً أ‪ ,‬بصب‬ ‫يتمكن هن دلك وخاف الضر مسحمما باطناً و غسل‬ ‫اام۔_ا ويعرك وهن‬ ‫غاهرهما فهو مسيح و اجب مسنون في الاغتسال وانما قلت سنة إذ لم تذكر في‬ ‫غل الجنابة في القرآن بالمنح كما أن الذكور في القرآن في الو ضوء غسل اليد‬ ‫مزعه‬ ‫و الر <ل فلو انكدمرنا أو جرحتا و جعل عليهما جبيرة آه غطاء ‪-‬‬ ‫سيح على الغطاء و الجبير ةفيكو ن ذلك المسح سنة و اجبة لا فرضا بالقرآن إذ لم‬ ‫ل ‪,‬ار فيه وكفى ذلك المسح بلا تيم و ذلاك هو الصحيح عندي لانه لن [ مر‬ ‫ح على الجبير ة‬ ‫عليا ان‬ ‫و أما المسح على اللفين فلا يجوز عندنا ولو لضرورة ‪ ،‬فن اضطر نيم "‬ ‫فيل لم يكن فقط ث وقيل كان ثم ذس بقول الله تعالى « يا أبها الذين آمنوا اذا‬ ‫قم الى الصلاة _ الى قوله و أرجل۔ك الى الكعبين » بدخول الكعبين‬ ‫كا رفتين على الصحيح لامن همن جنس اليدين والر جلين ‪ .‬و قد ذ كرالر بيع‬ ‫ابن حبيب في صيحه آ ثار ‪ 1‬منع المرج على الفين لعضها عن ‪ ,.‬عالشة ‪.‬وردى‬ ‫غير ه علها ‪ « :‬قلع الله رجلي يو م أمسح على الحنين » وروي أ نه مالاسهيا‬ ‫ا فط بعد نزول تلك الآية ء قال المهنأ من أصابنا المشارقة لو جاز لجاز على‬ ‫العمامة و لكن ألى الله ذلك ء قلت ‪ :‬لكن قد ر وى البخاري واحد ع عر‬ ‫مسح على عحمامنه وخذا ز و الل اعلم‬ ‫اان أ‪ ..‬الضحر ى ر ا ت ر سول الله لنه‬ ‫بصحة ذلاك قال عطاء من فعله صلى لا و ضوء ‪ 6‬وهن زعم ا زه ملمت فعله فقد‬ ‫شامل الاصل و الفر ع‬ ‫‏‪٢١٢‬‬ ‫كذب عليه وكفر ك وزعم قومنا انه جائفزقيل بلا حدى وقيل يوم المقيم‬ ‫وثلاثة للمسافر ى وره ى هل ععنلى ‪ .‬جعل رسول الله تثر المسحعلى الحفينثلائة‬ ‫ايام ولباين ل مسافر و دوما وليلة للقيم ى وعن المغيرة بن شعبة ‪:‬غزوت هم‬ ‫الفائط فحملت معه اداوة قبل الفجر‬ ‫غز و ة توك فتبرز ق‬ ‫ر سول الله ك‬ ‫فلما رجم جعلت اهريق على يده من الاداوة فغسل يديه ووجهه و عليه جبة‬ ‫من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق ك الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة‬ ‫وألقى الجبة علىمنكبيه و غسل ذراغيه ثم مسح بناصيته وعلى العامة شم اهو يت‬ ‫لانزع خفيه فقال « دعهي فأانديخلنهما طاهرتين » فسح علمهما ثم ركب‬ ‫وركبت ى وني رواية عن المغيرة مسحرسولالله عتق على الجوربين و النعلين ع‬ ‫وعنه مسح كأثر على الفين فقلت يارسول الله نسيت فقال « بل أنت‬ ‫نسيت بهذا أمر ني ربي عز وجل » وهذه الاحاديث أظنها كام_ا موضوعة ل‬ ‫تصح عن رسول الله عر‪ .‬وممن أنكر المسح اين عباس وعائشة وغيرها من‬ ‫جمهور الصحابة والتابمين ومالك وأصحابه حتى أن الشافعي أنكر علهم‬ ‫وانكاره باطل ء و الذي عند المالكية المتأخرين قولان الجواز مطلقا ء والجواز‬ ‫للمسافر وهو مقتضى المدونة و به جزم ابن الحاجب وقال ابرى عبد البر ‪:‬‬ ‫ار و ايات الصحيحة عن مالك مصرحة باثبات المسح ى وزعم جمع من قومنا‬ ‫أن المسح متواتر و جمع بعضهم رواته لجاوزوا الانين وان 'منهم الصحابة‬ ‫المشرة وه وكذب عنهم ى وقال النووي ‪ :‬مذهب أصحابنا _ يعني الشافعية _‬ ‫أن الفسل أفضل لكونه الاصل لكن بشرط أن لايترك المسح ى وز عموا‬ ‫عن ابن عباس انه اثبته و ان رواية انكاره عنه ضعيفة ث وزعموا عن عكرمة‬ ‫والشعبي وقتادة الواجب الغسل أو المسح ثوعن بعض أهل الظاهر بجر‪.‬‬ ‫الجم بينهما واللهله أع‬ ‫و لستحببمكر ; المسولفي الاغتسال والوضو ء ثلاثا ‏‪ ٤‬فشكر بره فيالوضوء‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫باب في الوضوء‬ ‫في كل عضو مرة و ليس هو أن نتوضأً مرة مرة ‪ .:‬لعد ‪ 7‬لعيد وان فعل ذلك‬ ‫فليس ذلك من سنة التكرير خلافا لبعض بل هو أقرب الى ما روي ه ان‬ ‫مر ة هر ة م اثنتبن اثنتن‬ ‫الوضوء على الوضوء نور على نور » و أما تو ضذؤه ة‬ ‫م لاما ملائما فامما هو تعليم لصور الو ضوء وانها ثلاث صور بل هو دليل على‬ ‫ما قلت لأنه في صورني التكرير كرر لكل عضو على حدة أ وأما‬ ‫الفسل فيجوز التكرير فيه على حدة ني الوضوء » ويجوز بعد المام ‪،‬‬ ‫وزعم الماوردى أن الكر ر غير مندوب وغير مسنون في الغسل وكذا قال‬ ‫أبو على النسجني و القرطبي ء والصحيح ما ذكرت ڵ وأما الممسوح _ وهو‬ ‫الرأس في الوضوء و الذأنان في الوضوء وباطنهما في الغسل اذا كان غسله‬ ‫يضر و الر جلان في الوضوء على القول بأنهما مسحان ى والصحيح أنهما يغسلان_‬ ‫فكره فيه الزيادة على المر ة وكذا ما مسح عليه من فوق الجبيرة أو الغطاء فيا‬ ‫يظهر لي فاذا كان الدحي ح غسل الر جلين ندب غسلهما ثلاثا كلما عمها أعاد‬ ‫حتى تنم ثلاثو هذا غير هو جود في و ضوء من عاصرناه في بلادنا هذه كأنهم‬ ‫اقتصروا على المرة سدا للذريعة عن الاسر اف لأنهما مظنته و مراعاة لجانب‬ ‫الخلاف هل عسحان أو تغسلان فتو سطوا بغسلة واحدةوغسلوا غيرها مثلا‬ ‫و مسحوا الرأسروالاذنين موحد وليس تكر بر امرار اليد بماء و احد تمكر را‬ ‫للغسل أوللمسح بل مبالغة في الفسلة أو المسحة أو اتمام لها ك و قد ةل بعض أنه‬ ‫تر دد اليد على الرأس ثلانا ماء و احد ‪ ،‬وان قلت حديث توضيه رة مرة ثم‬ ‫اثنتين اثنتسن ‪ 1‬ثلانا ثلاثا يدل على جو از تكر ير المسح مر تهن أو ثلاثا قلت ‪:‬‬ ‫قد قام دلير على تخصيص الممسوح الر ة ‪ .‬روى عنان نه ق أنه غسل‬ ‫يديه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا وغسل و جهه ثلاثا عم يديه ثلاثا الى‬ ‫المر فقين ثم مسح بر أسه تم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ى فقيدكلا‬ ‫الثلاث إلا مسح الر أس يقيده بل قال مسح مل على المرة إذ لا‬ ‫‪+‬‬ ‫شامل الاصل والغر ‪4‬‬ ‫؟ ‏‪٢ ١‬‬ ‫بدل ‏‪ ٣‬عل الاثنتن و أأكن إلا هليل ‪ .‬وأ مسح الأذنين فداخل فى‬ ‫قوله مسح رأسه ى وققدد يستدل القائل بجو از تر كهما بظاهر عدم ذكر ها ف‬ ‫الحديث » وقيل لعد الله بن زيد ن عاصم الانصاري ‪ :‬تو ضأً لنا وضوء‬ ‫رسول الله عو فدعا باناء فا كف منه على يديه فة سلما ثلاثا ثم أدخل يده‬ ‫فأخرجها ففسل و جهه ثلاثا ثم ادخلها فاخر جها فغسل يديه الى المرفقين مر تين‬ ‫مترين غم أدخلها فأقبل بيديه على الرأس بالمسح وأدبر م غسل رجليه الى‬ ‫الكعبين ثم قل هكذا كان وضوء رسول الله بل ء وي رواية مسح من‬ ‫مقدم ر سه الى قفاه الكرم م من قفاه الى مقدمه ماء و اح_د ڵ و في رواية‬ ‫مسح إر سه و أ ذنيد ظاهرا و ط وأ دخل اصبعيه فى دماخيفي ‏‪ ١‬ذنيه و ذكر‬ ‫عبد خير أبو عمارة ن زيد وهو منأصحاب علي أنه أتانا على ‪ ,‬وقد صلى فدعا‬ ‫بطهور فقلنا ما إصنع الطهو ر وقد صلى ما ير يد إلا ليعامنا فأي اناء فيه ماء‬ ‫أفرغ منالاناء على عينه فغسل يديه ثلاثا ‪ 7‬عضمض و استنثر ش‬ ‫و طست‬ ‫غسل وجهه ثلاثا و غسل يديه لااذا مم جعل يده في الاناء _ ح ب”ر‪ ,‬أسه مر ة‬ ‫واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثقمال ‪ :‬من سمره أن يعلم و ضوه رسول الليهلآ‬ ‫فهو هذا ‪.‬و قال لبعض أصحابنا المشارقة ة والشافعي ‪:‬انه ندب المسح لأ َ‬ ‫النتين لحديث « ثم تو ضأ مر تين مر تين ثم الاثاً ثلاثا » وللقياس على باقي‬ ‫ال عضاء وا أقول ‪ . .‬الحرث فقد هر خصصه و سان عحله نأحاد‪.‬رث أخرى‬ ‫و إمما اقتصر في حديثه المذكو ر على ما هو غسول بدليل الاحاديث الأخر ى‬ ‫لأن الغالب هو أعضاء الغسل ء وأما القياس فضعيف هنا لأن المسح مبني على‬ ‫التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي المراد منه المبالغة في الاسباغ ولأن العدد‬ ‫و اعتبر في المدح لصار في صورة الغسل لأن حية السل جرين الماء مع‬ ‫مسحر أسه ثلانا وروى هو‬ ‫الدلاكت نعم روىآً دو داو دفي‪ .‬سننه عنعثمانا اه‬ ‫ب‬ ‫و ‪-‬‬ ‫ثلا‬ ‫كغيه‬ ‫غسل‬ ‫كز‬ ‫‏‪ 4٨‬م‬ ‫ا‬ ‫معرّذ‬ ‫شنت‬ ‫‪77‬‬ ‫حد ث‬ ‫هن‬ ‫التر مذي‬ ‫و‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫باب فى االوضوه _‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫_۔۔‬ ‫‪.‬۔۔ے۔‬ ‫___‬ ‫‪-‬‬ ‫___‬ ‫‪_2‬۔۔۔ب۔‬ ‫بدأ عقدم ر سه ش عؤخره و أذننهه ظهور‪.‬ه ا ر ط نرا ووضأ‬ ‫در سه «ر تن‬ ‫‏‪ ٥‬و و ضأ و جهه‬ ‫هر‬ ‫و استذشق‬ ‫ثلا \ د مصمض‬ ‫ذلك‬ ‫قمل‬ ‫‪1‬‬ ‫د غسل‬ ‫ثلا \‬ ‫رحله‬ ‫ثلانا‬ ‫المسح‬ ‫ف‬ ‫عثمان‬ ‫حدث‬ ‫تو ل‬ ‫يحتمل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٨‬قلت‬ ‫دد ره‬ ‫وو ض‬ ‫ثلا‬ ‫وحديث الر بي في المسح مر تين بان المر اد فهما تمكر ير امر ار اليد يماء واحد‬ ‫دليل‬ ‫دمر يحا فلا‬ ‫كون‬ ‫فيه كاد‬ ‫رنت معو د فان هذا‬ ‫الر ع‬ ‫‪ ,‬لا سما حديث‬ ‫احاديث المسح مر ة »‬ ‫ذا يجمع بينهما و سن‬ ‫فهما على المسح هو ق الو احدة و‬ ‫مرة‬ ‫راسه‬ ‫تو ضا ‪ 9‬مسح‬ ‫ا نه نر‬ ‫لن العاص‬ ‫منصو رعرز عرو‬ ‫ن‬ ‫سعد‬ ‫و قدر ؤ ى‬ ‫و احدة و غسل ما عداها ثلاثا ولما فرغ قال « من ز اد على هذافقد أساء وظل»‬ ‫فننص على أن الز يادة على المرة في الممدوح وعلى الثلاث في المغسول اساءة‬ ‫مواضع‬ ‫ثلاث‬ ‫ارضا ان المر اد مسح‬ ‫المسمح ثلاثا‬ ‫عثمان ف‬ ‫حدث‬ ‫ظل ؤ و يحتمل‬ ‫ف‬ ‫المر ة‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫منصور‬ ‫ن‬ ‫رف اره س_عد‬ ‫ه ظاهر‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫الر أس‬ ‫ف‬ ‫عمر و ان‬ ‫ر ه ى‬ ‫و كذا‬ ‫‪6‬‬ ‫أ وكيرة‬ ‫‪2‬‬ ‫المغسول‬ ‫ف‬ ‫الثلاث‬ ‫وعلى‬ ‫الممسو ح‬ ‫عل هذا‬ ‫ر اد‬ ‫لانا ‪ 7‬قال ‏‪ ٣‬من‬ ‫تو ضاً‬ ‫أ زه ك‬ ‫حده‬ ‫عن‬ ‫ه‬ ‫عن‬ ‫شعيب‬ ‫‪ 9‬قد‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫الثلاث‬ ‫عن‬ ‫النقص‬ ‫دم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ظاهر‬ ‫لكن‬ ‫«‬ ‫ظل‬ ‫أو‬ ‫أساء‬ ‫تد‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫يجاب بأنه أمر نسبي والاساء‪ :‬تملتى بالنقص والظلم بالز مادة » أو بانه أراد‬ ‫حنطب‬ ‫ن‬ ‫المطلب‬ ‫له ر و اه‬ ‫تدل‬ ‫حذف‬ ‫فه ‪4‬‬ ‫أاح_دة‬ ‫ؤ‬ ‫ص‪ -‬ن‬ ‫النقص‬ ‫بالنقص‬ ‫أو زاد‬ ‫واحدة‬ ‫من‬ ‫نةص‬ ‫فان‬ ‫و لانا‬ ‫و مرتين‬ ‫هر ة‬ ‫الو ضو ء‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫مر فو عا‬ ‫على ثلات فقد أخطأ » وهو مرسل بل أ كثر هن يروى ذلك الحديث‬ ‫الني قبل هذا يقتصر على قوله « فهن زاد» والمشهور الكراهة و به‬ ‫نقول وهو الصحيح عند الشافعية ث ويحتمل عندي أن يراد في الأحاديث‬ ‫الثلاثة الزيادة والنقص لقصدالخالفةأو على التشرع أو التهاون ث وزعم قوم ‪:‬‬ ‫أن ااز يادة على الثلاث تبطل الو ضو ء كالز يادة ي الصلاة وهو قياس فا۔_د ‪،‬‬ ‫لله‬ ‫‪ . .‬و لا يدل قو له ز‬ ‫الثلاث‬ ‫دى‬ ‫ان يأثم من زاد‬ ‫‪ :‬لاآ ا من‬ ‫المارك‬ ‫ابن‬ ‫و عن‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫عند فراغه من التوضي مرتين مرتين « من ضاعف ضاعف الله له » على‬ ‫جواز الزيادة على الثلاثلأن المر اد من ضاعف بزيادة الواحدة فتوضأ مرتين‬ ‫مر تين لأ نهكلما فر غ من صو رة قال فها شيئا قال في الصورة الأولى ه هذا‬ ‫وضوء لايقبل الله الصلاة الا به» و قال فى الثالثة « هذا وضوئىووضوه الأ ندياء‬ ‫من قبلي » بل قوله هذافي الثالثة يدل علي عدم جواز الزيادةلأن كونو ضوء‬ ‫الأ نبيا ء كلهم محدودا في ثلاث ينفي جوازها‪ ،‬وفي رواية « هذا وضوني‬ ‫ووضوء النأبياء من قبلي ووضوغ ابر اهب » وهذا عندي أقوى في عدم‬ ‫الجو از لقول ر بنا جل و علا ه اتبعوا ‪.‬لة ابراهے » وإما جاز النقص عن‬ ‫هذا مم هذه الآبة للأحاديث الواردة فيه ي وعن عبدالله بن زيد أن رسول‬ ‫توضأ مر تين مر تمن ه قال « هو نور على نور » وتعلم من قو له علمت‬ ‫اره ت‬ ‫« هذا وضوء لا يقبلالله الصلاة الا به » ان المضمضة والاستنشاق واجبتان‬ ‫وهو الصحيح على حد ما مر في الاستدلال على و جو بمسح الأذنين بالمو اظبة‬ ‫وغيرها‪ ،‬وبه قلنا نحن واحد وأ‪ ,‬وثور ك واستدلا على الاسخنشاق برواية‬ ‫أي هريرة عنه يلق « اذا توضأ أحدك فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر »‬ ‫‪ :‬غير‬ ‫لظاهر الأمر ء وقال جمهور المخالفين ‪:‬مالت والشافعي و أهل ‪2‬‬ ‫واجمتعن و حلوا الأ مر في الحديث على الندب لقو له تخت للاعر ابي « تو ضأ‬ ‫كا أمر الله » و ليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق ء قيل في كيفيتهما‬ ‫خمسة أو جه ‪ :‬الأو ل أن يتمضمض و لستنشق بثلات غرفات يتمضمض من‬ ‫كل واحدة ثم يستنشق ڵ الثاني أن يجمع بينهما بغر فة يتمضمض ثلاثا ثم‬ ‫يستنشق ثلاثا ى الثالث ان جمع لغر فة يتمصمض منها ثم يستنشق تم يتمضمحمض‬ ‫مها ‪7‬تميشتنث قسيت مضمضمنهاتمميستنشىءالر ابع أنتمضمض ثلا ثامن غر فة ث‬ ‫ننضمض بثلاث غر فات يستنشق‬ ‫دشش ‪-‬ق‬ ‫لس ُ‬ ‫يستنشق ثلانامنغر فة أخرى ‪ ،‬اليخامتس أ‬ ‫ثلاث غرفات وهو المشهور المتداول و الأول أصحو بهجاءتأحاديث‪٬‬ولو‏ كان‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫باب في الوضوء‬ ‫ممكنا أن يغرف بفيه و أنفه معاً مرة و احدة لا بتقديم احدها على الآخر جاز‬ ‫فاما ان لةر ف ‪ .‬معا من غر فة ثلاث هرات واما ان يغرف بما معا ‏‪٠‬‬ ‫غر فة نم من غررفة ثم من نالثة واما انيغرف مامعامنغر فةمر تن ح من ‪ 7‬ى‬ ‫مرة و اما ان يغرف بهما ‪.‬رة من غرفة ثم مرتين منأخرى ووكذا يجوز أن‬ ‫يتمضمض من غرفة هر ة ثے ) ن غر فة هر تبن أو بالعكس ‪:‬ح يستنشق هن غر فة‬ ‫هر ة ش من أخرى مر تين و باله كس وان يتمضمض من غرفة هر تين ح‬ ‫يتهمض و إسننشقى هنأ خرى مرة مر ة أو بدفعه ث ثم يستنشق من ‪.‬م أ خرى‪.‬‬ ‫مر تين أو من أخرى مرة ثم من أخرى مر ة» وأما كيفية مسح الرأس فقد‬ ‫مر كلام فيها‬ ‫و قد روي أنه علل مسح رأسهكله ث ور وى عطاء أنه مسح مقدم رأسه ك‬ ‫مسح على ناصيته وهي قر ب من‬ ‫و قال أ بو حذيفة ‪:‬الو اجب ر لعه لأ نه ك‬ ‫» جيع رأس‬ ‫الر بم ى وعنالشافعي ‪:‬احتمل قوله تعالى « وامسحوا برؤسك‬ ‫أ ولعضه » فدلت أأسنة أن بعضه مجزى ولو شعرة واحدة بأقل قليل من ا صبع‬ ‫أو منكف وعليه جماعة وذلك أخذ باليقين والفرق بين ذلك وبين قوله‬ ‫‏‪ 4٨‬في التيحم أن المسح فيه بدل من الغسل وغسل الر أس‬ ‫« فامسحو ا بو جوه‬ ‫أصل فافترقا ي وقل مالك واحد وجماعة ‪ :‬بحجب مسح الر أس كله احتياط ث وقال‬ ‫يعض أصحابنا ‪ :‬الواجب ثلاث شعرات بثلاث أصابع ء والواجب عندي‬ ‫ار بم لأن الآية تحتمل الكل يجعل الباء صلة و البعض بجعلها للتبيض والسنة‬ ‫بالر لع ان‬ ‫فلم ‪:, .‬ز أقل فدل وو ردها‬ ‫‪ 7‬ترد بأقل‬ ‫بار ‏‪: ١‬‬ ‫مبينة وقد وردت‬ ‫ورودها أيضاً بأكثر أوبالكل مستحب لا واجب ڵ وحجة من قال بالثاث‬ ‫مقدم رأسه اى و وسطه والبائي المؤخر و بعض‬ ‫مسح‬ ‫أ نه ‪.‬‬ ‫إنه روى‬ ‫الو سط التالى للدؤخر وجوانب الرأس ها بلى الأذنين وذلك ثلثان ث وحجة‬ ‫مقدر بالثلثين و رة‬ ‫‪.‬ي‘‬ ‫بالثلثين انه مسح ممنقدمها الى مؤخرهها وذلك‬ ‫نقال‬ ‫‪ -‬الشامل ۔ اول‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫شامل الاصل والقرع‬ ‫‏‪٦ ١٨‬‬ ‫ے۔۔‬ ‫ہ۔۔_۔۔‬ ‫۔ا۔ہ‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعص‬ ‫الر لع و لا يفسح‬ ‫مسح‬ ‫ا زه‬ ‫و كأ هما ل سلغهما‬ ‫ال طر اف‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ثلث‬ ‫دمعله‬ ‫ك كلا وما كان‬ ‫المسح و ‪ ,‬ر‬ ‫من‬ ‫أ دو اعا‬ ‫مذ‪٨٩‬‏ الصحا ‪4‬‬ ‫أخذ‬ ‫‪ :‬نه قد‬ ‫بعضا‬ ‫الو ضو ء ‏‪٥‬والغسل‬ ‫ف‬ ‫عندي‬ ‫لبين ه و حجب‬ ‫و لو (نسخ‬ ‫مفسو خ‬ ‫أ زه‬ ‫| ولم ‪ ,,‬۔عن ش‬ ‫‪71‬‬ ‫ا أمرها رعد صمه‬ ‫از‬ ‫إلا‬ ‫قمل و لا اهل‬ ‫للماء ‪5‬‬ ‫غيرها مصاحمة‬ ‫أ ‪9‬‬ ‫المد‬ ‫امرار‬ ‫الممسو ح ك و أحاز بعضهم امرارها ما دام اللل ء‬ ‫ذهابه حتى يصير بصورة‬ ‫و أحاز بعضهم وصو ل الماء بلا امرراار يد أو غيرها أ وأما الصب و الغرف وصب‬ ‫وور‬ ‫كة‬ ‫ازثه‬ ‫رسول‬ ‫عل‬ ‫صب‬ ‫المغيرة‬ ‫أن‬ ‫همر‬ ‫غا رات ‪ 6‬وقد‬ ‫على آخر‬ ‫ا لسان‬ ‫اأسسعةرنر والحضر‬ ‫الماء فف‬ ‫على الني ىتثك ة‬ ‫‪ :‬صدمت‬ ‫عسال‬ ‫د ‏‪٨‬نوان ن‬ ‫تو ضأً ‪ 6‬وعن‬ ‫باشر الصب لعد ولا مطل الاستدلال‬ ‫ف الو ضوء أ وحمل ذلك على الاعانة‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٥‬فمكبت‬ ‫_‬ ‫اسكي‬ ‫»‬ ‫فقال‬ ‫دو صوء‬ ‫لق‬‫الني عل‬ ‫معو دذ أ; دت‬ ‫بذت‬ ‫الر بع‬ ‫وعن‬ ‫‪ 1‬بت استدلالا لكو نه في الحضر وكونه بصيغة الطلب ‪ ،‬وكان لهتخمنديل‬ ‫وقد‬ ‫عحهن‬ ‫ا خده‬ ‫ازله عخهن فمد‬ ‫ردى‬ ‫ساه‬ ‫تناو له‬ ‫المرات‬ ‫بعض‬ ‫كس عح ر‪ 4‬ف‬ ‫لا يأ خذه و الني وناهر لى أنه لياكره لا نه تة لا يفعل مكروها وادعاء ان‬ ‫الخصوصيات‬ ‫<حة لان‬ ‫بتاج ال‬ ‫خصوصياته‬ ‫اهة هن‪.‬‬ ‫بلا ك‬ ‫زه عطاثك‬ ‫جو از‬ ‫لا تنبت الأثل زعم اذا أشكل أمر وتبين ان الأحسن تركه فلاهر يد لهراتب‬ ‫و لو از كونه‬ ‫‏‪ ١‬لاعظم‬ ‫دل انيل الفضل‬ ‫عا‬ ‫دكراهته ولا ر‬ ‫العليا تركه لا جز ما‬ ‫رح وذلك‬ ‫النىء‬ ‫غير حق‬ ‫مكر وها ف‬ ‫اصله‬ ‫الله أو فما‬ ‫نفس الأمر عد‬ ‫ف‬ ‫الجواز الذي ذكرت في نفس الأمر بكراهة فى حق غيره انما يتصور فيا‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫ديا نه ‪ 4‬و ان‬ ‫لا بترك‬ ‫الأ فضل و االا فانه ز‬ ‫خلاف‬ ‫‏‪ ٦1‬ععنى‬ ‫مانا للجو از فيكون فعله‬ ‫فعله‬ ‫حقه وفي حق غبره و اما‬ ‫فلعله مكر وه مطلقا ف‬ ‫تتللة عبادة لانه بيان وانما يكره لو فعله لغير البيان ث قلت ‪ :‬لو كان للبيان لما‬ ‫دره دوما‬ ‫من‬ ‫عند حضور‬ ‫لهن فان تكر ر فاما فتَكرر‬ ‫تتكرر و اعتاده لساؤه‬ ‫فعل وهو قدكرره مطلقا ء بل التحقيق عندي أنه لايصح ان يفعل مثل هذا‬ ‫‏‪٢١٨٩‬‬ ‫باب في الوضوء‬ ‫لبيان الجواز مم امكان بيانه بالكلام ء والمشهور في المذهب كراهة مسحنا‬ ‫و اختلف الشافعية فقيل ستحب تركه وهو هشهو رها ى وقيل مكر وه ڵ و قيل‬ ‫مباح ث وقيل مستحب ‘ وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء ث وعن معاذ‬ ‫ان جبل اكان تال اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثو به » وعن عائشة كانت له‬ ‫لل خرقة ينشف بها بعد الوضوء وهذا ولو كان راو به أبو معاذ الذي قيل‬ ‫انه ضعيف عند أهل الحديث لكن يقوى بروايات أخر و وصفت ميمونة‬ ‫و ضوهه وغسله وتأخير الرجلين فقالت ‪ :‬ناولته ثوبا فم يأخذه فانطلق وهو‬ ‫نفض يديه و لا حجة في عدم أخذه على كر اهة المسح ان نكو ن قد ناو اته لغير‬ ‫المسح أو تركه هو لعجلته أو لامر في الثوب كحر ر أو وسخ أو لابقاء بركة‬ ‫النخعي فقال ‪ :‬لا داأس‬ ‫ا‪ .‬أ‪ ,‬للتو اضع ى وقال احمد ‪ :‬ذكر الاعحمش ذلاكث‬ ‫بالمنديلى و انما ر ده مخافة ان بصير عادة ء وقيل يكره بغير ثوب الصلاة » وترده‬ ‫الأحاديث وفي نفض يدبه دليل على جو از النفض من ماء الوضوء والغسل ك‬ ‫و رو يت حديثا ي صحيحي الذي أنعم الله تعالى علي به عن الرافمي وغيره ك‬ ‫وهو « لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فانها مراوح الشيطان » وهو ضعيف ص‬ ‫أحده و تبعه النو ه ي و استدل به بعضهم على منع النفض ء‬ ‫قال ان الصلاح ‪:‬‬ ‫قا_‪ : .-‬لامنافاة بين هذا وحديث ميمونة لأن النغض في حديئها بعد الاغتسال‬ ‫أحدهما ‪ 4‬وفي ه_ذا الحديث فى أ <دها لا بعده ك ومن نفض أ‪,‬‬ ‫و الوضو ء لا ف‬ ‫مسح ونوى ابطال وضو ثه أ‪ ,‬غسله فقيل لا يبطل بذاك ث وعصى دذيته ابطال‬ ‫العمل الذى هو عبادة وهو الذي عندي لانه انما ينتفض الوضوء بنجس أو‬ ‫ر ح أوكلام أو فكعلبيرة أو يا و ردت السنة بنقضه ء و الغسل ببنابة أخرى‬ ‫وما و ردت السنة بنقضه ء فاذا ا رتفع الحدث ل يرجع بمجرد نية ابطال الوضو ء‬ ‫أو الذل بالنية كما ان من صلى و نوى ابطالها لا تلزمه اعادتها و انما يفوته ثوابها‬ ‫‪ ٢‬سلا آخر‬ ‫و صو ‏‪٣‬‬ ‫أ‪ ,‬سيبطل‬ ‫و ب‬ ‫[ زه لا‬ ‫الا ان اعتقد‬ ‫أو كغر‬ ‫و عى‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٢٠‬‬ ‫فينتقض بالاصرار والا ان هو نوى ابطاله لأمرر مم لانباو نا أو تركا لثواب‬ ‫الوضوء فلا عصى وانما يكون مثل منكان متوضماً فغسل نجسا من ثوب أو‬ ‫و اشترك الوضوء و الغسل منالجنابة في الغرض‪.‬‬ ‫حو ه بلا نية سوء و الله أع‬ ‫لكن الغسل فرض بمكة واتنقت على ذلاث أهل السير ء وانه لم يصل قط الا‬ ‫بضووء قبل نزول آية الوضوء و نزلت بالمدينة ويرد على من زعم أن الوضوء‬ ‫ميكن قبل نزولها مارواه ان عبار ‪ :‬دخلت فاطمة على النبي ل وهي‬ ‫نبك فقالت هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال ائتوني بوضوء‬ ‫فتوضأ ووجب بعد ذلك في الد رنة و أما قبلها فكان مندو ‪ 1‬وقال ان حزم‬ ‫م يشرع الا بالمدينة ويرده ماروى عن عروةوأبي أسامة بن زيد وعقيل‬ ‫الوضوء عند ززو له عله ابر واشتركا في‬ ‫عل جبر يلعليه لسلام لبي ت‬ ‫السواك ‪.‬قال عبد الله بن أبي عمر الغسيل أمر الله رسوله عبلقالوضوء لكل‬ ‫اك عند كل‬ ‫صلاة طاهر آ كان أو غير طاهر فلما شقى ذلك عله أمر آ‬ ‫حدث ‪ .‬قلت ذلك يوم النتح لرواية‬ ‫صلاة ووضم عنه الوضوء الا من‬ ‫بريدة كان رسول الله علق يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى‬ ‫الصلوات بوضوه واحد فقال له عمر ‪ :‬فعلت شيئا لم تكن تفعله ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫« عمدا فعلته يار » يعني لبيان الجواز » وأما غيره رك فم يفرض علمه‬ ‫قط الا من حد ث ولكن انما يجب القيام الى الصلاة لظاهر الآية ورواية‬ ‫ان عباس ه انما أمر ت بالوضوء اذا قت الى الصلاة » وقيل يجب حين‬ ‫الحدث بالحدث و جوبا مو سعا ث و قيل به ى وبالقيام الى الصلاة و رجحه جماعة‬ ‫من الشافعية والمذهب وجوبه بدخول الوقت وجوبا موسعا وبيقاء مقداره‬ ‫مع الصلاة و جوبا مضيق و لايجب علينا الدواك اجماع الا ماحكي عن بعض‬ ‫الشافعية همن و جو به للصلاة و ليس كما قال بل يتأكد ها وعند الوضوء وعند‬ ‫الغسل وعند القراءة وعند تذير الفم لو نا او ريحا قيل ودخول المنزل لقول‬ ‫‏‪٢ ٢ ١‬‬ ‫}‬ ‫االوضوء‬ ‫ف‬ ‫دا ب‬ ‫_‬ ‫ے۔۔۔‬ ‫ہ۔۔۔‬ ‫۔ہ۔۔‬ ‫۔‪_.‬۔۔۔‬ ‫_ ۔۔۔‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫_۔_۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫_ے۔۔‬ ‫۔۔۔‪.‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬كان اذا دخل ببيته يبدأ اا‪-‬واك وعند القيام من النوم لروايتها‬ ‫كان اذا‪ 7‬من النوم وشو ص فاه بالسو اك قلت لعمل هذا للوضوء أو للصلاة‬ ‫اذا قام من النوم ولعل استياكه ني دخول البيت للصلاة فتكون قد أخبرت‬ ‫ذلك تنببها على مبادرته الى الصلاة عند الدخول أو مخافة أن تقرب اليه‬ ‫امرأة من نسائه آو يقرب اليها متغير الفم وعند ارادة النوم لرواية جابربن‬ ‫ذ كره ال " في‬ ‫عمد الله أن رسول الله ع‪:‬لكةان لستاك اذا أخذ ‪7‬‬ ‫الر و نق وابن عدى في الكامل لكن في سنده حزام بن عثمان قيل ان ه متروك‬ ‫يصلى‬ ‫وعند الانصراف منصلاة الليل لرواية ابن عباس ‪ :‬انه كان يزل‬ ‫بالليل ركعتين ركمنين ثم ينصرف فيستاك ع ويحتمل أن يكون هذا للنوم‬ ‫وجزى بكل خشن ولو باصبع غيره الشنة ث وجاز باصبعه عندى و اختاره‬ ‫النووي و القاضى حسين البنري و ابو حيان في البحر بل هى ي ا‪,‬بلغ في الاز الة‬ ‫لانه يتمكن بها اكثر من بمكنه باصبم غيره او ممكن غيره أن يستاك له‬ ‫باصبم وكون الاصبع منك لايظ‪,‬ر منه مايقتغى المنم نعم يزيل عن فيه ويلصق‬ ‫بإصبعه والصاقة بغيره اولى وكذا ان تسوك بثو به بل هو اولى من الاصبع‬ ‫لانه أشد من الاصبع في الازالة ث وغير الثوب أولى من الثوب لانه من‬ ‫باب ازالة الاذ ىكالامتخاط ويترتب على أنه من باب ازالة الاذى أن يكون‬ ‫باليسرى لكن لاضير به في المساجد اذا كان لايلتصق فيها أذى ث وقال‬ ‫القرطبي في المفهم عن مالك ‪ :‬انه لايتسوك في المساجد لانه من باب ازالة‬ ‫القذر ‪ .‬اه ث وقيل هو من باب التطييب أو التطهر كالوضو ء فتكون اليمين‬ ‫أو لى ‪4‬‬ ‫وافنل مايستاك به عود الاراك وقد آمر به عقل ث قال ابو خيرة‬ ‫الصناحى ‪ :‬أمر لنا رسول الله عكةم باراك فقال « استاكرا بهذا » ودخل‬ ‫عبد الرحمن بن ابي بكر في مرضه‪ .‬تج ومعه سواك مانراك فأخذته‬ ‫د الغر ع‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٢ ٢ ٢‬‬ ‫عائشة فطيبته ئ أعطته رسول الله ل فاستن به » وفي رواية ومعه سواك‬ ‫من جر يد النخيل " قال ربية بن ا كتم كان رسول الله عط يستاك عرضا‬ ‫أي عر ض الاسنان في طول الفم و يبدأ بالجهة انى لانه عشت يحبالتيهز‬ ‫في التحلى والتخلى والاعطاء و غير ذلك ع والله أعلم‬ ‫واشترك الوضوء والاغتسال فكيونهما لايصحان الا بالماء المطلق أ‬ ‫عما لغير لو ند و طعمه ور انته حميعا ايضا و لو شيء ليسر منه‬ ‫و قيل دحان‬ ‫و لو غلب عليه كماء اصباغات والقطر ان و زعفران مالم يخرج عنز اس الاء ء‬ ‫و المختار ماذ كر ته ث واما يزيل المتغير النجاسة ولا يصحان يخل و نبيذ و لبن ‪,‬‬ ‫وقيل يصحان بالنبيذ و اللبن ان خلطا بالماء وكان أكثر من الثلثين ولا يجوز‬ ‫از الة النجس بهيا أي لانتعمد الاز الة بهمالحرمتهما ى و ان فعل ازالا ال‪.‬جس ؛‬ ‫وأجاز ابن عباس الوضوء بالنبيذ فما قيل و الغسل مثله و قد اتكر ابن مسعود‬ ‫مالستدل ده ه نتوضيهتتة> لسلة الجن بالنبيذ ء وقيلان فقد الماء جاز التو ضؤ ده‬ ‫مع التيمم ايضا و يرده قوله تعالى « فان لم جدوا ماء فتي۔موا» الآية فعلق‬ ‫التيمم بفقد الماء ولم يأمر بجمم الوضوء بشيء مع التيمم وحك الوضوء فى ذلاك‬ ‫كله وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت سواء جوازا وامتناع‬ ‫حتى لالفسد‬ ‫خولافا ء ومن عجز عن غرف الماء ول مكنه ;تيمم الا ‪2‬‬ ‫بغسله فيه فليقم فيه واما نهي عن الاغتسال اذا للكثر وان لم يمكنه الاخذ‬ ‫الا بئو به أخذ به وعصره و توضأ أو اغتسل ع ولا يلزمه أن ينوى ان ثو به‬ ‫كاناء كا قال غيري بل يلزمه ان لا ينوي أن ذلك غسل لثو به بالغمس و العصر‬ ‫لان هذا استعيال مم اني أقول ‪:‬ليس كل ماء استعمل متنع رفع الحدث به بل‬ ‫ان استعمل في ر فم الحدث أو استعمل فيا غنره ڵ و أحاز بعض رفم الحدث‬ ‫عستعمل في رفعه وليس من اصحابنا ث وان اختلط اناء نجس أو مافوةه في‬ ‫آنية طاهرة أو اناء طاهر اموافوقه نآينية نجسة ولا ميز طاهر فليتيمم لانه‬ ‫‏‪٢٢ ٢‬‬ ‫باب في ا( ديم‬ ‫غيرو اجد لطاهر على التعيين ‪.‬هذا ما اقول لا كا قير ‪,‬يقصدد واحدا بح‬ ‫و استعمل ماءه لانه دخول على رية محققةولا كا قيل انه يصب ماء من كل‬ ‫ني الآآخرحتى ينجسها فيصدق عليه انه ل يجد طاهرراا م يتيم ل نه نقول قد‬ ‫على طاهر‬ ‫صدق عليه انه غير واجد بلا صب منكل في آخر اذ إ ‪2‬‬ ‫بيقين ‪ 6‬و الله سبحانه وتعالى ا عل‬ ‫ان حضر ذا ماء جنب وميت وحائض أو نفساء وأراد ان يجود به ولا‬ ‫الا واحدا فليجد به على من شاء هم فيا قال غيري ‪ :‬والواضح ان يجود‬ ‫يكغي‬ ‫به على الميت لان غسله حق على هن حضمره وهو هن جملة من حضر بخلاف‬ ‫اغتسال هؤلاء فان غسل كل لا يتعلق بذمة غيره فليتيممو ا وان كان لبيت‬ ‫يحتنحج فليغسل به و يثي۔موا‬ ‫وا حتيج الرد لتنجية تيمءوا له وضمنوه لو اره وان‬ ‫ومن تنجس ثو به وعنده ما دك وىضوءد اوتطهير ثو به غحسل ‪/‬نو به به و تيمم‬ ‫و لا بدل لطهارة | اثوب وليس الاهر ک قال‬ ‫للوضوء لان للوضوء بدلا وهو ا ليم‬ ‫غيري انه يتيمم للثوب ويتوضأ ‪.‬ه لما قلت ‪ ،‬ولان الوضوء أقرب الى التحلى‬ ‫و تطهير الثوب هو من التخلى ى ولان الصلاة انما تصح بطهارة الثوب‬ ‫كما قال الله تعالى «و ثيابك 'فطم‪ ».‬و بالو ذوءركلاها و اجبولكن غسل النجس‬ ‫أو جب فليقدم ويخص بالمو جود من الماء ولانه لابد من ارتكاب احدى‬ ‫الذر و رتبن ‪ :‬ضرورة التيممللو ضوء وضرورةالصلاة بثوب نجس فلير تكب‬ ‫ما هو أخف وهو التيمم للوضوء ث وأما تخصيص البدن بالفسل منالنجس‬ ‫وتقدمه على الثقوب فلزيادة البدن بأنه نفس المصلي ولو شاركه الثوبفيو جوب‬ ‫شاما ل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢ ٢٤‬‬ ‫الطهار ة‪ :‬ث و اما و جوب الصلاةاة عل كني‪ :‬يسلم معها الثوب من التنجس بنجس‬ ‫في البدن لا يطاق فلان تجاسة البدن حاصلة طهر الثوب أو جيس ا غ‬ ‫طهارة الثوب فان الصلاة بطهار ته او جب ما أمكنت الا ان لم بمكن سلامته‬ ‫الا باضطجاع فليصل قاما ولو ينجس ء و أيضا لم نر حديثا صحيحا في التيمم‬ ‫للثوب ى وان وجد ما بكفي غسل نجاسة من بدنه أو استنجائه أو غسل‬ ‫أعضائه للوضوء قدم غسل النجس من فرجه أو غير ه وتيمم للوضوء لان‬ ‫الو ضوء لا يصح مع تنجس بعض البدن لان النجس لمكاان ينقض الوضوء‬ ‫بعد عامه لم يصح ابتناؤه مم وجود النجس سابقا عليه ولا حادثا بمد‬ ‫الشروع فيه ‪ 6‬وزعم بعضهم انه يجوز الوضوء ويبتنى ث واذا وصل موضع‬ ‫النجس ني عضو من أعضاء وضوئه و لو ر جله اليسرى طهره تم غسله للوضوء‬ ‫ان كان سما يغسل و الاطهره مم مسحه للوضوء ع و ان كان في غير اعضاء الو ضوء‬ ‫طهره بنفسه قبل الغر اغ من الوضوء و طره ببحو حجر لعده أو طهر له غيره‬ ‫بعده ونسب لابن محبوب وهو من سلف أصحابنا المشارقة موقتضاه اإضا أنه‬ ‫لو اتصل به جس من غيره بعد تمام وضوئه فسله بنحو حجر أو غسله غيره‬ ‫لصح وضوؤه ‪ 0‬وليس كذلك إذ لافرق بين اتصاله به ومس اليد له فقد‬ ‫انتقض بالاتصال ء والتحقيق ان لا يثبت الوضوء في ذلك كا علمت‬ ‫فرن سبق النجس الوضوء أو حدث بعء_د الشروع فيه لم يصح‬ ‫فاذا غسله قبل مام الوضوء أعاد الوضوء بناء على وجوب الترتيب ث ومن ل‬ ‫يو جه أمر ه أن لعيد ما و ضأً هد فقط » و زعم بعضهم انه ان غسله قمل تمام‬ ‫التحتية‬ ‫صح و ضو نه لانه تغقبل غسله فضلا عن أن يفتقض ء‬ ‫‪7‬‬ ‫ما ذكرت من أ زه لا ينبني مم وجو د ما ينقضه لان نقضه لعد تمامه يقتضي أن‬ ‫لا يصح مع وجوده » بل من قال كل عضو فر ض على حدة ان كان فرضا أو سنة‬ ‫على حدة ان كان سنة ة يقول كلما و ضأ عضو ا فقد ت فرض اوسنة فادا حدث‬ ‫نجس نقض ذلك العضو ث وقيل يقدم غسل النجس من فرج اوغيره على‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫اب ف النيم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لو ضو ‪ 4 .‬وقيل يخبر‬ ‫بو جد الاماما يك أحدهما ‪ 6‬وتيم‬ ‫الو ذو ‪ .‬اذا‬ ‫وقد أجاز شاذ من قومنا تقديم الوضوء على الاستنجاء دتو ضأً م استنجى بالماء ى‬ ‫و منقال ان الفرجين يطهر ان بالاستجيار فانه يوجب أن يتوضأ بما وجد من‬ ‫ماء لا يكفي الا أحدهما سواء كان يوجب الاستنجاء تعبدا مم طهارتهما‬ ‫بالاستجيار أام لا وكذلك تقدم غسل النجس و تتيمم للاغقسال ولو كان‬ ‫يصح لأنال مع و جود النجس ‘ وقيل ان كان مكنه أن يغتسل ولا يفشر‬ ‫النجس فعل وتيمم لغسل النجاسة ى و اذا أمكن إزالة النجس بنحو تر ابفاماء‬ ‫للوضوء أو للاغتسال ويقدم الاغتسال ويخصه باا_اء ويتيمم للوضوء لأن‬ ‫حدث الجنابة والحيض والنفاس أ كبر من حدث الوضوء‬ ‫وفي الأثر‪ :‬ان اجنب ول يے۔د الا قدر وضوء تيمم ولم يلزمه غسل‬ ‫أعضائه ء وقيل انكان قدر و جهه و كفيه و فرجيه اجز أه غسلهاوان كان قدر‬ ‫عنده مالا بكفي أعضاءه‬ ‫وجهه هجفريه غسلهاو مسح كفيه بالتراب ث ومن‬ ‫حنيفة و داو د ‪ :‬لا يستعمله‬ ‫استعدله و تيمم للباقي ث و قيللا تيمم عليه ث وقالأبو‬ ‫كعدم الوجود ‪ ،‬قيل ان‬ ‫بيلتيمم لأنه غير واجد ووجوده مالا يكفي‬ ‫بامام دفعوه اليه وتية۔وا‬ ‫وجدت جماعة ماء بكفي واحدا فان أرادوا الصلاة‬ ‫والا فصاحبه اولى به ‏ ‪ ٤‬وان استووا فيه اقترعوا ى ومن اجنب وجس ثو به‬ ‫ابتدأ بالاغتسال ثم الو ضوء فان لم يبق ما يطهر ثو به فلا عليه ‪ .‬وقل محبوب ‪:‬‬ ‫يغسل ثو به و يتيم للوضوء و الاغتسال ى وقال ابن بركة ‪ :‬ار كان لمسافر‬ ‫أصحاب وماء قليل وحضره فاضل أومن يلزمه ا كرامه كوالد وصلاة فأعطاه‬ ‫إياه لا لتنجية بللصلاة أو غيرها و تيمم وصلى _ لزمته الكفارة ان لإيطمم‬ ‫في و صول المال ى والله أعلم ى ويجوز لفاقد الماء أن يجامع ويتيمم على الصحيح‬ ‫وعليه الأ كثر ث وقيل لا يجوز له وبرده أن جاع مباح وإن خاف زنى أو‬ ‫معصية كان واجباً والتيمم عوض عن الغسل فلا يمتنع ما أبيح على الاطلاق‬ ‫_ اول‬ ‫‪ 7‬مل‬ ‫‪٢٩‬۔‏‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٦٢٦‬‬ ‫ولا ما وجب لا قد جعل له عوض على الاطلاق عند فقده ؛ ومن خاف أن‪.‬‬ ‫لا يدرك الصلاة ولا ركعة ان استنجى أو توضأ أو اغتسل تيحم وصلى و أعاد‬ ‫الصلاة فاذا خرج‬ ‫وان كان يدرك ركعة تطهر ودخل‬ ‫اذا تطهر عندهم‬ ‫الو قت أمسك حتى يدخل الغروب أو يتاملطلوع فيتم ؛ ولا إعادة عندي في‬ ‫الصو رة الأ ولى ولا حينا عذر في التيمم ‪:‬ولو و جد الماء قبل خرو ج لوقت‬ ‫و أمكنته الاعادة _إلا من نسي الماء ني رحله أو ذهل عنه أو ذهلعن موضعه_‬ ‫فانه يعيد اذا تذكر ولو بعد الوقت ولا ذنب عليه الا انكان حال تذكره‬ ‫مقو داً فلا إعادة عليه ‪ 6‬وهن تر ك استعال الماء أو تر ك طلمه أو تر ك التيمم‬ ‫هلك ولو حياء ى و‪.‬نجهل التيمم فصلى بدو نه هلك و لزمته مغلظة و أعاد ©‬ ‫وقيل لا مغلظة عليه ى وهن ان اشتغل بطلب الماء خرج الوقت صلى بتيهم‬ ‫وقيل يطلبه و لو يخر ج الوقت ‪ .‬وان كان مسافرا فخاف بطلبه الخروج صلى‬ ‫بتيمم » ولا يلزم خار جاً للوضع لا ماء فيه ان خر ج قبل دخول الوقت أن‬ ‫يكون متو ضئاولو دخل الوقت قبل خرو ج الاميال الا ازو جد ماء فيالا‪.‬يال‬ ‫الطر يق ودون أن سخاف‪.‬‬ ‫الوقت وأ مكنه استعاله يبدون أن يضل عن‬ ‫دت‬ ‫وتلحقه مشقة ڵ وقيل ههن خر ج لطب أوم‪ 7 .‬أو جراد أو حو ذللك أمر‬ ‫يبلغ حد‬ ‫أن‬ ‫بحمل الماءللوضوء و إلا ر <جم الى القرية عند حضور الوقت‬ ‫قبل وصول الماء فلا ر جوع وليتيمم والفقير‬ ‫السفر وتوضأ ث وان خاف ا‬ ‫في ذلك أعظم عذرا ث وذكر ابن بركة أنه لا يءذرفي التيمم الا ان كان اذا‬ ‫رجم الى ‪ 7‬فاتته حاجته وتضرر بقوتها وان على عياله ولم نفرق بين غني‪.‬‬ ‫فوقير لجواز الخر وج في طلب الرزق ولعدم وجوب التطمرقبل الو قت ‪ ،‬و ة‬ ‫لا يخر ج حاطب ولا من يجني ولو قبل القوتحتى يتوضأء وااذا حصل للانسان‬ ‫ما خر ج اليه وخاف ان طلب الماء ضاعما حصل له ولو نبقاً أو حطباً تيمم‬ ‫ولو كان غنياوكذا اذا خاف فوت مال خرج به أو حدث لهول يخرج له ث ولا‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫إب في التيم‬ ‫تح‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫يلزم راعيا وطالب ضالة و نحوها خروج بوضوء قب۔ل الوقت كا يدخل في‬ ‫عمموكلامي السابق ‪ ،‬و الله أء‬ ‫و التحقيق ان التيمم يجوز بكل تر اب لا كا قيل انه لايجوز إلا عا فيه‬ ‫التراب ‪ .‬واختلف‬ ‫غبرة ان و حد » وقيل حجور لحجر و فخار و جدار ولو وحد‬ ‫‏‪ ١‬و ان تيمم‬ ‫كجص ‪ .‬و يقدم ذو غ_بر ة و ما ليس سمحة‬ ‫ما أصله حجر‬ ‫أرضا‬ ‫بسبخة مع و جود غيرها أجزاه ى وقيل لا و أجاز ه بعضهم بتراب ولو ل يعلق‬ ‫منه شىء باليد و المختار أنه لا صح بلا تعلق فلا ينقض يديه فان نقض جاز ان‬ ‫بعص‬ ‫ل د ك‬ ‫نفضذهما در فق ‪6‬‬ ‫‪ 6‬و قيل ‪77‬‬ ‫أه عبرة‬ ‫فر اب‬ ‫من‬ ‫بهما شىء‬ ‫بى‬ ‫أنه لا يضر ترك النفض والنفخ ولا اعادتهما ‪ .‬و يفرق بين أصابعه عندالو ضع‬ ‫و جاز بثلج عند فقد التراب و الطبن قبله ث وان ل ييج_د الا طيناً لطم به يده‬ ‫يصل الار ض ‘ و ان‬ ‫فيحمل حتي ييبس فيحكه بين يديه ى و يتي۔م ولو‬ ‫وضعت الرح أو انسان أو غ_يرهيا تران على أعضاء التيمم أوو قم عليها بدون‬ ‫ذلك أو و ضعه على أعضائه لأمر أو مرغ فيه فسح الحاصل مر ذلك بنية‬ ‫التيمم ‪ -‬أجر أه عند بعض لا عند آخرين ى والترتيب والموالاة في التيمم‬ ‫كشه او‬ ‫و مسح‬ ‫‏‪ ٥‬حمه‬ ‫مسح‬ ‫دن‬ ‫ه ‪ 6‬وقيل انقر ‏‪ ١‬حى‬ ‫ا لو صو‬ ‫ف‬ ‫فهما ئ‬ ‫حختالف‬ ‫بين مسح كف ومسح أخرى جاز ان كان بمحل و احد‬ ‫بان التيمم كاف لصلوات مالم ينقض لا كا قيل انه‬ ‫والتحقيق القول‬ ‫مالم هر د‬ ‫أ‪ ,‬ينقصل‬ ‫قضاء‬ ‫نغفل أو سنة أو‬ ‫ره من‬ ‫و ما يتصل‬ ‫افر ض‬ ‫‏‪٩1‬‬ ‫إ عا‬ ‫الفر ض الثاني ‪ .‬ومن تيمم للصلاة بلا نية رفم حدث لم يجزه ء وقيل يجزيه ولو‬ ‫يازمه اعادته حتى حدث أخر ى ‏‪٤‬‬ ‫كان جنا ‪ 4‬ومن تيمم جنابة على حدث‬ ‫ما فسد‬ ‫فسد ‏‪ ١‬ذا حدث‬ ‫استذحاء‬ ‫أو نفاسأو‬ ‫حيص‬ ‫ترحم لها و لغير ها من‬ ‫و من‬ ‫‏‪ )١١‬المراد بالسبخة التراب الملح سواءكان بقرب ماء حيرة أو ظهرت عليه الاملاح الني نرى في‬ ‫ذات الاملاح‬ ‫‏‪ ١‬لارض‬ ‫قطع‬ ‫‪_5‬ثير هن‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٦٢٨‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪---‬‬ ‫_‬ ‫غيرها و إما قلت بهذا لأن ذلك عقدة واحدة لا يصح بعضها و يبطل بعضها‬ ‫و إما قلت بكفايته اذا لم يقرن ما لم حدث أخرى لأنه اذا ارتفع به الحدث ل‬ ‫يرجع حتى تأني أخر ى ولأ نه بدل الغسل ى وان قلت م اخترت أن مكون‬ ‫التراب هو المتيم به و الله تعالى يقول « فتي۔موا صعيداً طبيا » وال يد ان‬ ‫كان ععنى الطاهر فالأً شياء الطاهرة غير التر اب كثيرة ‪ .‬و ان كان عمعن‌ماصعد‬ ‫على الأرض فذلك كثير أيضا كالحجر قلت لأ نه تواترتأخبار التيمم بالتر إب‬ ‫وعن الصحابة و التابعين و غيرهم و لأ نه هو الذي يتأثر في اليد كالماء‬ ‫عنه ظ‬ ‫في الو ضوء والفسل ويلصق ني البدن ى ولقوله متتة « فضلنا على الناس بثلاث‪:‬‬ ‫جعلت صفوفنا كصفو ف الملائمكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداو جعلت‬ ‫تر بتها لنا طهورا » وهن هذا الحديث الذي رو اهحذيفة أخذت جو از الصلاة‬ ‫السبخة والتيمم بها ولو وجد غيرها لعموم الحديث فلخصوص التراب فيه‬ ‫نحمل الأرض على التراب في حق التيمم في حديث أي امامة « جعلت‬ ‫الأرض كلها لي ولاأمتي مسجدا و طهورآ » ولا يقال تر بة كل مكان‬ ‫ما فيه من تر ابأو غيره لرواية على «جعل ليالتر ابطهور ا » وعن ابن مسعو د‬ ‫ضرب ملل تكفيه الار ض و نفخ فبهمائم مسح هما وجهه وكفيه ث واستدل‬ ‫بالنفخ على استحباب تخفيف التر ابو سقوط استحبابالتكر ار في التيمم لأن‬ ‫المكر ار يستلزم عدم التخفيف» والمراد بالضرب وضم يديه على الأرض لا‬ ‫كما قد يقال ان المراد ضرب الأرض لاثارة الغبار فيتيمم اليك و الله أع‬ ‫أما الغسل للجنابة فاما تنقضه جنابة أخرى مثل أن يغتسل من جنابة ثم‬ ‫يبهامع حتى غابتحشفته ولو لم ينزل » وينقضهحيضونفاس اذا اغتسلت للجنابة‬ ‫‏‪٢٢٨٩‬‬ ‫باب في الناقض‬ ‫‪ :‬حاضتأونفتا نتقض غسلها وكذا ان اغتسلت لحيض أو نفاس سمحدثئت‬ ‫ها جنابةانتقض اغتسالها و ليس انتقاضغسل الجنابةيبحيض أو نفاس ر جو عاً‬ ‫لاجنابةبعد ار تفاعهابللزو ملفسل آ خر لحدث آ خر وكذا لو اجنبت بعدالفسل‬ ‫من حيض أونفاس أو من جنابة أخرى » وينقض الضووء والغسل لجنابةأو‬ ‫حيض أو نفاس وجود الراحة أو وجود الماء أو زوال المانم مثل أن يغتسل‬ ‫الا موضعا أو يتوضأ الا موضعا لضر أو عدم ماء أو محو ذلك فيتي۔م له فاذا‬ ‫زال الضر أووجد الماء أو زال المانع فانه يفتقض وضوهه أو اغتساله لكن‬ ‫هذا على القول بوجوب الموالاة مطلقاً أما على القول بعدم و جو هامطلقاً‬ ‫اوبعدمو جو بها مم العذر فانه يقصد الموضع عا استحق من غسل او مسح فقط‬ ‫و ان لم مكن ذلك المو ضآمخرا فانا يصح قصده و حده على القول بعدم وجوب‬ ‫الترتيب مطلة_ا او بعدم و جو به مع العذر و إلا فانه ينتقض ‪ .‬و ينقض التيم‬ ‫نقض أصله فان كان لجنابة على حدة لم ينقضه إلا جنابة أخرى وان كان لحيض‬ ‫على حدة لم ينقضه إلا حيض أو نفاس و انكان انفاس على حدة لم ينقضه إلا‬ ‫نفاس أو حيض ومعنى انتقاضه مامر في انتقاض الغسل وينقض التيم ز ه ال‬ ‫وزوال ما س۔اغ به‬ ‫ما ساغ به و ان كان لوضوء نقضه كل ماينقض الضووء‬ ‫و ينقض الضووء مس الانجاس ببلل فبها أو فيما مسه_ا من بدن ولا قاها حتى‬ ‫تنحل وفي النقض بدم العروق والفرزث قولان في المذهب بناء على سجاستهما‬ ‫و طهارتهما و ليس القول بتنجيس الفرث مختصاً بسلمانالفر ني وقد قال به موسى‬ ‫ابن على من أصحابنا المشارقة ‪ :‬من مس مافي الكرش وهي محل الغر ث انتقض‬ ‫وضوءء لا إن مس مافي الامعاء و المصارين و غيرها ‪ .‬قل بعض المث_ارقة ‪:‬‬ ‫حاسة المر ث أحوط ‪ 7‬و الصواب عندي طهارته إذ لا أ‪ :‬ر فمه عنه لليللر و لا‬ ‫عن الصحابة بل فيه أثر بطهارته ويقو يه طهارةالبعر ولا حجة في قوله تعالي‬ ‫« من بين فرّث ودم » على نباسته من حيث أ نه قرن بالدم تأ كيدا في الامتنان‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٢٣٠‬‬ ‫كانه قيل أخرج لك لراً طاهرا عنه ‪ 7‬مه من هن نجسىن ي لانا نقول ليس‬ ‫حيث كو زه همن ببن‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫دن نجسىن‬ ‫اللين هن‬ ‫ذللك الامتنان همنن حيث كون‬ ‫ما ليس من جنسه ولا موافقا له في الطعم ولا في اللون ولافي الرائحة هذا‬ ‫ما ظهر لي بل قيل ريما دلت الآية على طهارة الفرث اذ هو و الدم متضادان ك‬ ‫وعن أي زياد ‪ :‬ب قول الر بيع و أي عبيدة بطهار ة دم اللحم لكنى أستثنى‬ ‫دم الأو داج والمذمح والعرو ق فانه ناقض ‪ .‬انكتهلام أي زياد ‪ .‬والتحقيق‬ ‫عندي طهار ة دم العر وق في داخل ولو لم يغسل المذيمح و ايما ينجس المذبح وحده‬ ‫مالم يغسل إلا ان ذبحت أو حرت علىكيفية يرجع بها الدم الى داخلها بعد‬ ‫خروجه في المذي مثل أن يرتفع المذبح أو المنحر و ينحدر الجسد ومثل أن‬ ‫ترفع رأسها وتتيقن الر جوع أنت حين ر فعت هي أو أنت رأسها ث وقل غيري‬ ‫لغسل المذح ‪ 6‬ونقضه الدم المتجمع‬ ‫من المغار بة ‪ :‬ينجس دم العروق ارن‬ ‫ر هصة أو نحوها اذا خرج يابساً عندي وهو من المسفوح ء وقيل غو نجس غير‬ ‫ناقض و غير مسفوح ‪ ،‬ومن نقض و ضوع غيره أو نجسه أوجس شيئه أو ألزهه‬ ‫غسلا لزمه عندي أن يضمن له ما استعمل في ذلك من ماء وغيره مم_ا لايطهر‬ ‫إلا به وأن يضمن له ما نقصه الفسل من نو به و عناءه في غسله أو غسل بدنه‬ ‫ومضرة بدنه بالفسل ا عني صعو بةالغسل فانه لابد ناقص منالبدن لامضمرة‬ ‫حدثت على بدنه كشلل وصمم و انتتاف فان هذه ازعل الفاسل أو ظننأأهتقع به‬ ‫فقد فعل بنفسه ما لايجوز له فء_لهفلا يضمنه غيره ولا ماصر ف فيه و ان م لعلم‬ ‫سه فما بينه و بين الله ‪ 4‬ولزم من ر أى نجسا ف‬ ‫ذلك و يظن لزم ذلك من‬ ‫ثوب من يتحرج عنه أو بدنه ان بعله سواء كان هو المنجس أو غيره وكذا‬ ‫من ر أى ناقضا ء وقيل لايازمه الاعلام إلا إن كان هو الناقض أو المنجس ء‬ ‫و أما من لايتحرج فانما يلزمه نهيه اذا رآه يصلي به أو بلا وضوء ى وقد اختلنوا‬ ‫فيمن رأى تجافي أحد فقيللايصلىخلفحتىيهلم [ نهغسلهو لوكان عا بهو قيل‬ ‫‏‪٢٢٣١‬‬ ‫ناب في الناقض‬ ‫يره فيه بعد » و قيل بهذا في‬ ‫يحجتذمه ثلاثا ‪ 4‬و قيل ان غاب قدر ما يغسله ان‬ ‫يتعبد لبغسله حتى يعلم ‪ 2‬ولا وضوء‬ ‫يعلم ا فعلى حاله إذ‬ ‫العالم بنجاسته و من‬ ‫على من حلق رأسه ان لم يسفح الدم لا كا قيل انه يعيد الوضوه‪ ،‬ولا كا قيل‬ ‫انه يمسح رأسه بالماء إلا ان جست الموسى وكانت مباولة أو كان رأسه مباولا‬ ‫و ان كانت نجسة و حكها بالسن أو غيره مع ماء أو ريق أو تحوها أو وحدها‬ ‫فقد طهرت ولا على ناتف شعرة هن أصلها على قول ولا على قاطع شعر أو ظفر‬ ‫و قاصهما ث و قيل من قطم شعرة أو ظفراً بسنه انتقض وضو هه ‪ ،‬و قالابن بركة ‪:‬‬ ‫دىله‬ ‫من نزع شعر ة أو جلدة أو ظةر آ من أعضاء الو ض‪ ,‬ء فلا نقض عليه ان‬ ‫بالماء ءولا فيالشعرتبن أو السير أو الجلدة الميتة ولا علىمن طرح خبزا في تنور‬ ‫و احترق شعره وليبل موضعه بالماء عند بعض ‪ ،‬وقيل فيمن قص أظفاره‬ ‫انتقض و ضوءه و غسل موضعه ى و قيل لانقض ولكنه يبل الموضع ولو بريق‬ ‫والصحيح أن لانقض بشيء من ذلك إلا ماخرج من الاصل من الشعر و إلا‬ ‫الظفر الح و الجلدة ى وقيل ان أخرج من بدنه جلدة ميتة بضروسه فلا نقض‬ ‫عليه و يمل مكانها ه انه ينتقض بحية ان ر طبت و يبل مكانها ان يبست ‪،‬‬ ‫و الصحيح عندي النقض بالجلدة ولو ميتة وأنه لايلزم أن يبل شيئاً من المواضع‬ ‫المذكورة ى واختلف في النقض بخمر للاختلاف في نجاسنها وانما المتفق عليه‬ ‫شر بها و الانتفاع بها ولا نقض يمسها يالسة‬ ‫و عن محبوب ‪ :‬أصا 'في بو لبعيرا نتصح عل قدمي ذاهبا الى الجعة فرجعت‬ ‫فتو ضأت فقال الر بيم ‪ :‬ماحبسكفقلت ‪ :‬بول بعير فقال ‪ :‬ليس ذلك بشيء إلا‬ ‫ان أصابكمايصيغها ء فلوكان‌الأمر على ما ترىماسل أحدبطر يقمكة ممالاركاب‬ ‫يعني الترخيص فيالشرر وأنه لابأس به ولوكثر ويفيض مالم بتلطخ تلطحاً ءوينتقض‬ ‫الوضوء بخروج ال يح المتيقنة فن وجد حركة في دبره لحروجالر يح فلا وضوء عليه‬ ‫حتى يشم أو يسمم ء وقيل يعيد ى وقيل ان كان في الصلاة فلا بعيد و إلا أعاد‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١ ٢٢‬‬ ‫لان!الحديث بعدم الاعادة ورد فها ث وقيل لاوضوء عليه ان خرجت الر ح‬ ‫من أسفل لامن الجوف ولا ان اشتبه عليه أنه منه أو من غيره و لا‬ ‫تقض عندبعضبجخر وجدم ني مخاطأو بزاق ان لم يغلباه ولو استو يا معه ك والذي‬ ‫أقول ‪ :‬انه ناقض ولو غلباه ‪ 6‬ومن خرجت له فهما علقة دم لاينفسخ انتقض‬ ‫وضوءه عندي بخرو جها ولا أحك بنجاسة فمه أو أنفه لانها لاتنفسخ ى وقيل‬ ‫لانقض ء ومن تخلل بعود فرأى فيه دما ولم يره في فمه أو بزاقه فليغسل فاه‬ ‫و يجدد و ضوءه ث وقيل لاينجس فوه ويجدد وضو هه والكلام فيالدم مع القيح‬ ‫كالكلام في الدم مم البزاق أو المخاط والقي نجس في الاصل وانما طهر بانتقال‬ ‫حياة اوت » قيل ينقض الوضوء خارج من باطن باسو ر لاخخارج من ظاهره‬ ‫من رطوبة ‪.‬ومن تخرج مقعدته باسترخاء و يطهرها و يصلي بها خارجقلم تضره فان‬ ‫طهر ها و ردها و توضأ فاذا قام للصلاة خر جت عقد عليها بشيء بعدأن يطهرهاء‬ ‫بنوم إلا انكان مضطجماً وكان لو خرجت الريم لم يعلم بها ء ولا‪ :‬نقض‬ ‫ناقض‬ ‫ول‬ ‫بغير ذلك إلا ان تيقن خرو جه ‪.‬قال عل« انما الوضوء على من نام مضطجماً »‬ ‫وأما قو له ملكة « العينان ركاء السته فاذا انسدتا ارتى الوكاه » فقيد بجال‬ ‫اضطجاع مطلقا و بحال غير اضطجاع مم تيقن الخروج ى وقا لكثير ‪ :‬من نام‬ ‫متكئاً زالة مقعدته عن مجلسه انتقص عليه ث وقيل ان كان يسقط المتشكيء‬ ‫باز الة ما انتكأ عليه انتقض ى و اختلف أصحابنا وغيرهم في نائم قائماً أو را كما‬ ‫أو قاعدا أو ساجدا ى ولم يتفق أصحابنا كما قيل على عدم النقض وبحسن لنائم‬ ‫قاعدا ‪:‬و لبطنه ضغضغة ريح بامتلاء أو غيره ى وقيل بجب حينئذ ان كان معه‬ ‫اتكاء بلا ز و ال مقعدته عن ملمسه ث وقيل بنقض من نام قائما أو راكعاً او‬ ‫قاعدا أو ساجدا حتى انقلب لجنب أو أمام أوخلف ‪ .‬و ينقض الضووء والصلاة‬ ‫الضحكفها ‪ ،‬و قيل لاينقضه وتنقضهماالةهقهة فها و ينقضها تكشر الاسنان بلا‬ ‫ضحك ولاقهقهة ‪ 5‬وقيل لا إلا ان صاحبه حرك بدن ‪ .‬ومن خاف ضحكا فسلم‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫باب في الناقض‬ ‫في غير محله ليسلم و ضوءه فسدا عليه ڵ وقال أبو زياد ‪ :‬فسدت دونه ى ولابن‬ ‫‪ :‬نقضه والتو قف آخر أهره } ومن تعم دكلاماً فها فدا » و قال ححموب ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لارمشسد و ضو هه ى والله اعلم‬ ‫و ينقض ماسلعورة الو ضوء ‪ ،‬وفيه أقوال في شعرلحيىالنيلقيلالحيح‬ ‫النقض بالذكر و به قال أبو عبيدة ث وفي رواية عنه بالحشفة ى وعنه بالذكر‬ ‫والدبر و الانثيين والمراق والعانة ى والحلف فيالمس بظهر الكف و بغير اليد ڵ‬ ‫ولانقض على الزوجين يمس الذكر في غير الفرج ‪ ،‬و ينقضه مس عورته من‬ ‫فوق الثوب فيا قال بض اذا مس على احدى الثقبتين وعرف مامس وكذا‬ ‫عورة غيره ‪ .‬لا أحد الزوجين مع الا خر ء و ينقضه المس بالشهوة في أي موضع‬ ‫ولو حت قدم ولو كان المس بغير اليد ء ومن قال لانقض بكبيرة إلا ان كانت‬ ‫شركا أو غيبة أو نميمة أ وكذباً أويميناً فاجرة أو نظر شهوة لم ينقضه بذاك إلا‬ ‫لا‬ ‫فرج المرأة وما يليه غبر ز و جته أو سر دته و مس فر ج أحد‬ ‫ان مس‬ ‫حائل ؤ و المشهور نةقضه بكل كبيرة قياسا على الستة فينقضه عقوق الو الدين‬ ‫؛ و قيل ان كان‬ ‫خلافاً لابن بركة فيدخل في الخلاف من قال لاحد يا كلب‬ ‫مشركا فلا نقض و إلا انتقض ‪.‬و هن قال لانسان هذا ابليس أو ياابليس وان‬ ‫قال لمنافق أو مشرك شيطان أومارد لم ينتقض» وكذا من دعا أحدا بما يفضبه‬ ‫كحار و بغل وخطاب مذكر بخطاب مؤنث انتقض و ضوءه و قيل لا ى و وجه‬ ‫الاول انه ظر وكذب » و و جه الثاني أن ذلك ليس كنذباً صر يحا وان أراد‬ ‫التشبيه لم ينتقض ان وجد الشبه ‪ .‬وينقضه المزاح الكاذب ه سواء في النقض‬ ‫بالكبيرة أن تمكو ن فعلية أو تركيةكترك الصلاة حتى يخرج الوقت فان القائل‬ ‫أن الكبيرة ناقضة للوضوء والصوم يحك بانتقاضهما وعبارة بعض ‪:‬ان فعل‬ ‫الكبيرة ينقض الوضوء و الصوم والظاهر أن المراد بفعل الكبيرة الانصاف‬ ‫بها سواء كانت فعلا أو تر كا ث وقال الشيخ عامر في الارضاح في باب كيهية‬ ‫‪ _ ٣ .‬الشامل _ أول‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ .‬تامل الاصل والغر ع‬ ‫‏‪٢٢٤‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫آہ‬ ‫م‬ ‫ماذ لوطن ‪:‬أنالترك عءند بعض ليس فعلا‬ ‫ولا تنقضه المبالغة اذا لم يعن حقيقة ظاهر ث وقيل تنقضه ى واختلف في‬ ‫بستئثن ولا نقض‬ ‫قائل يجيء ء الفيمث و الريح أو العرب أو حو ذلك غداً ان‬ ‫ابحكارة كلام نقض ء وقيل ينقض بانشاد شعر فيه شتنمم مسلم أو فه شن غير‬ ‫« الراو ‪,‬نةأحد الشاعن » و دكره أن يقول أحد‬ ‫مسلم ‪,‬عا لا يجوز لقوله ك‬ ‫لذير أ دو ده يا أباه و يا أماه لقوله تعالى « ما هن ] أمهاتهم « ا و ةوله « ادعو هم‬ ‫لا انهم » ولا نقض ان قاله حاز و ينقضه عندي النظر لفر جه بلا معنى ثم‬ ‫رأيته لابن بركة ه وقيل انكان معجبا به ك و قيل لا ولو ممجباً وهو ضعيف ؛‬ ‫او ينقض بنظر فرج الدابة لشهوة ث وقيل بنظر فرجها منتشرا ء وقيل لا نقض‬ ‫على ناظر دابة تفشى أخرى ولو اشتهى و نقض عند بعض على من نظر الى‬ ‫ميت عمدا و ليس كذلك و فسد بالنظر لمنزل فيا قيل ى وقيل لا نقض الا ان‬ ‫نظر لحرمة منزل ث وقيل الا ان نظر محرماً من حرمة منزل وفسره بالنظر الى‬ ‫كتاب أحد اذا عرف كلة فصاعدا ث وقيل لا ‪ .‬والحاصل أم اختلفوا ي غير‬ ‫نقضه‬ ‫ما و رد النقض به والله أع ‪ .‬وحفظ الوضوء أفضل من تجديده لأن‬ ‫ابطال لعمل صحيح متعبد به ى و لانه ينقض بالنجس وتنجيس الطاهر لا يجوز‬ ‫الالمهم ‪ ،‬وينقض بالكبيرة والكبيرة محرمة ولأن حفظه أحرز للدن من‬ ‫الالتفات و الكلام القبيح و الفعل القبيح هذا ما عندي ‪ .‬وقيل نقضهونجديده‬ ‫أفضل لأن الطهر على الطهر نور على نور وهو ضعيف لما ذ كرته ولأن النور على‬ ‫النور يتحصل بتجديد الوضوء ولو لم ينتقض ‪ ،‬والله أع وأحك‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫الياب التاسع‬ ‫فى الحيض وفيه فصول‬ ‫الفصل ابر ر ل‬ ‫الحيض دمه أسود غليظ منتن متغير لا يسهل خروجه من ثوب يخرج‬ ‫من الداخلة في السنة السابعة فصاعدا الى الاياس ‪ ،‬وقيل في التاسعة ويبقى‬ ‫ثلاثة أيامالى عشرةء وانما يخرج من قبلها من محل الجاع والو لادة وهوأسفل من‬ ‫محل البول وأو سم ه فليس حيضا الدم الأجر أو الأصفر ولا الرقيق ولا غير‬ ‫المنتن ولا الذي لم يتغير ولا ما سهل خروجه من ثوب ولا ما خرج ممن لم‬ ‫تدخل في السابعة أو التاسعة على القول الثاني ولا الخارج من الآيسة ولا‬ ‫الخارج بعد عشرة أيام والداخل حيض ولا المنقطم قبل ثلاثة أيام ولا بما انكمن‬ ‫في داخل تراه ولا يخرج بقطر ولا بسيلان وكذا الصفرة ع و قيل انه حيض اذا‬ ‫حدث ولو لم يقطر لخارج ولم يسل ‪ .‬قيل و كذا الصفر ة ولا الخارج من الدبر‬ ‫ولا الحار ج من محل البول فكل هذه الدماء دماء استحاضة لا تترك لها الصلاة‬ ‫لكن اذا جاءها بصفة الحيض تركت واذا اقطم قبل الثلاثة قضت ما تركت‬ ‫ولكن أيضاً ان دام هما بعد عشرة تركتها يو مين مع الك بأنه بعد العشرة‬ ‫استحاضة ى ودم الاستحاضة أحر رقيق لا راحة له وهو دم عرق يرجم الى‬ ‫الصفرة اذا ضعف أو تيبس فما لم تميز الدم أنه دم حيض فلا تدع فرضاً بلا يقين‬ ‫ولا بحر م عنها ما حل قبل ء و قيل لا توطأ فى حال الاشكال ى وقيل اذا كان‬ ‫الدم أحمر فوق حمرة الر مل فهو حيض ان جاء في و قت الحيض أو بعد عشرة‬ ‫أيام ى و يرده أن دم الحيض هو ما ذ كرته أو لا كما في الحديث ولعل صاحب هذا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٢٣٦‬‬ ‫القول حمل الحديث على الغالب فقال ‪ :‬قد يكون دم الحيض غير اسود وقد‬ ‫يكون غير منتن وقد يكون رقيقا‬ ‫وأقل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة وهو الصحيح وهو مذهباجهور‬ ‫قال‪ .‬رسو ل الله ه « أقل الميض ثثلاثثةة أيم وأ كثره عشر ة " «‪ 9‬رواه‬ ‫و أما فو له طزلل « ان الله جعل فيكل شهر حيضة‬ ‫جار بن زيد عن ا نس‬ ‫وطهر » فيحتمل أن يكون الحيض عشرة ة والطهر عشرين أو الحيض عشرة‬ ‫والاستحاضة يومهن ى والصلاة عمانية عشر ى وأن يكون النصف حيضاً والنصف‬ ‫« تقعد احدا كن‬ ‫طهراً ث والحديث الأول يعين غير هذا أ و أما قوله مل‬ ‫شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم " فيحتمل أن يكون الشطر النصف وأن‬ ‫كون ما دون النصف وما فوقه فانه يطلق على ذلاتكله والحديث الأول يمعن‬ ‫أه ليس المراد النصف فلا دليل في الديثين على ما قله بعضهم ‪ :‬ان أ كثر‬ ‫الحيض خمسة عشر يوماً ولو سلمنا أن المراد بالشطر النصف لم يكن نصا في‬ ‫ذلك المدعى من أن أ كثره خمسة عشر لاحتال أن المراد أن العشرة حيض‬ ‫والثلاثة انتظار ى وتلد وتقعد بلا صلاة ثلاثة وأر بعين يوما بوقتها وانتظارها‬ ‫واذا تعدد منها ذاك كان شطرا أو كاد يكونه و قد قال بعضهم الانتظار في‬ ‫الحيض ثلاثة كالناس ‏‪ ٤‬وروى فى ذلك حديئاً والمشهور أنه يومان وله‬ ‫حدث \ وأيضا فان الحديث الاول نص في الاقر والا كثر فلا يقاومه‬ ‫الحديثان بعده ك وأيضاً فقد يكون للهرأة عشرة أيام حيضا ويو مان انتظارا أو‬ ‫أنه‬ ‫أقل لكنها قد تقرك الصلاة على عمد لدم تراه بنية الحيض ثم ينكشف‬ ‫ليس حيضا وقد اختلف في وجو ب الاعادة والصحيح أن تعيد و يصدق مع‬ ‫الاعادة انها قعدت أياما لا تصلى ولا تصوم ولو أعادت وقد قال انها تقعد أياما‬ ‫لا تصوم مع انها لا بد تقضي الصوم هذا ما ظهر من المباحث فتأملها ‪ .‬وقيل‬ ‫أقل الطهر ثلائة وأقل الحيض يومان ى وقيل يوم ‪ ،‬وقيل ساعة ى وقيل‬ ‫‏‪٢٢٣٧‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫دفعة ك ومن قال أكثر الحيض حمسة عشر قال أقل الطهر خمسة عشر » ومن‬ ‫قال أكثر الحيض عشرة قال أقل الطهر عشرة ‪ .‬وأجمعوا فما قيل ان الميضر‬ ‫لا يكون أكثر من الطهر وير د عليه قول من قال أفل الطهر ثلائة فقد يكون‬ ‫عنده وقت الطهر ثلائة ووقت الحيض أ كمر و يجوز تساو يهيا مثل أنيكون‬ ‫كلاها عشرة ‪ .‬و قيل أقل الطهر شهر ث وقيل في معنى كون أقل الرض دفمة‬ ‫أو ساعة انها تنقضي بها عدتها اذا لم تبق إلا حيضة واحدة وقيل المبتدئة‬ ‫أ كثر حيضها خمسة عشر ولا تنتظر بعدها وان المعتادة ا كثر حيض‪,‬ا ثلاثة‬ ‫أيام بعد أ كثر عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر يوما فاذا كان لها حالان‬ ‫معتادان أقل وأ كمر بقت دلى الا كنرء فلو كانت حيض في بعض الازمنة‬ ‫خمسة أيام وفي بعضها عشرة بنت على العشرة واستظهرت بثلاثة أيام ث فان‬ ‫اعتادت اثنى عشر استظهرت بثلاثة ‪ 4‬وان اعتادت ثلاثة عشر استظهرت‬ ‫يموين » وان اعتادت أربعة عشر استظهرت يوما ث وان اعتادت حمسة‬ ‫عشر فلا استظهار على المشهور » وقيل أيضا تنتظر يومين ث وما ذكر من‬ ‫ثبوت حالين لها بناء على ان الوقت يثبت عرة واحدة ويتعدد بلا نسخ متأخر‬ ‫متقدم ه والصحيح انه يثبت عرة أولا فاذا جاءها الدم أول مرة ودام مدة‬ ‫تصلح ان تكون وقت حيض فهي وقته لا غير ولو خالف ذلك في المرة‬ ‫الاخرى حنى يخالفه بالنقص مرتين متواليتين أو بالزيادة نلانا متواليات فانها‬ ‫كرذرلك س وقيل أقل الطهر ثمانية ايام ى‬ ‫تنتقل وان ل يتوال فلا تنتقل و لو تك‬ ‫وقيل ان المبتدئة اذا جاءها الدم أو ل مرةودام أكثر من غاية الحيض ومدة‬ ‫الانتظار انه لا وقت لها ‪ ،‬والصحيح عندي ‪ ,‬و قنها غاية الحيض مع انتظار‬ ‫يومين ع وقيل ان وقتها أقل الحيض وانها تقضي صلاة ما فوق الاقل ‪.‬‬ ‫واختاره بعض » و قيل ان و قنها اقله وا۔كن لا تقضي ء وقد علمت ان انتظار‬ ‫الحيضرني الدم يومان وهو قول ابن عباس ء والذي في صحيح الر بيم انه ثلاثة‬ ‫شاملالاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٢٨‬‬ ‫أيام اذ قال فيه ما نصه ‪ :‬أبو عبيدة عن جابر بن زيد بلغنى ان امرأة تسمى‬ ‫أسماء الحار ثية كانت مستحاضة جاءت الى رسول الله بلة فسألته عن أمرها‬ ‫فقال لها « اقعدي أيامك التكينت تحيضين فيها فاذا دام بك الدم فاستظمر ي‬ ‫بثلاثة أيام م اغتسلي و صلي » والاستظهار بالشيء الاستعانة به ‪ ،‬وفي الاثر ‪:‬‬ ‫اره‬ ‫‏‪١‬رسول‬ ‫أ زه قاله عن‬ ‫عندي‬ ‫‪ .‬و ه هم جهه‬ ‫عباس‬ ‫الن‬‫ح‪٠,‬‏ن ا‬ ‫ذكر‬ ‫ده ما‬ ‫ان للأخوذ‬ ‫كلية‬ ‫قاعدة‬ ‫لا زه د‪.‬د‬ ‫اسماء‬ ‫حديث‬ ‫على‬ ‫مقدما‬ ‫فكان‬ ‫اجتهاد‬ ‫لا ‪2‬ء‪٠,‬‏ن‬ ‫>‬ ‫ع‬ ‫لها أ و قد يجمع ددنحيا بان‬ ‫التر حيص‬ ‫محتمل‬ ‫حخصو صة‬ ‫واقعة‬ ‫و حدشها ‪7‬‬ ‫اليومين لمن لم تتقرر لها الاستحاضة على أكثر من يومين والثلاثة لمن‬ ‫لا‬ ‫واحد ‪ 5 6‬قيل‬ ‫بيو م‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫الدم‬ ‫انتظار‬ ‫و قيل‬ ‫ك‬ ‫واعتادنها‬ ‫ها‬ ‫تقررت‬ ‫ضعفه‬ ‫كانت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪٫‬و‏ م‬ ‫واخوانها‬ ‫الصغر ة‬ ‫وانتظار‬ ‫ك و بر دهما الحديشان‬ ‫‏‪ ١‬نتظار‬ ‫بالنسبة الى الدم كان انتظارها نصف انتظاره على القول بان انتظاره يومان‬ ‫واما على انه ثلائة فلانهم لا ير يدون تقسم اليوم فأسقطوا نصفه اسقاطا ول‬ ‫يثبتوه اثباتا لان اسقاطه ز يادة وممادر ة في العبادة ى وقيل لا انتظار للصفرة‬ ‫الاقا‬ ‫وقيل ثلاثه‬ ‫ك‬ ‫ا نةظار ها بو مان‬ ‫‪ 6‬و قيل‬ ‫للدم‬ ‫من قال لا انتظار‬ ‫فو ‪9‬‬ ‫و هو‬ ‫بالدم لتقدمه ولانها بقيته وأيام الانتظار أيام استحاضة سواء زادت على وقتها‬ ‫فيا دون العشرة أو على وقتها الذي هو عشرة أو أكثر على ما مر وهي‬ ‫ملحقة عندي بايام الحيض فلا اعادة صلاة عليها بل لانحجوز اعادتها كما لامجوز‬ ‫اعادة صلاة أيام الحيض فكما تفسق بالصلاة ايام اليضر تفسقى بقضاء صلاة ايام‬ ‫يدل‬ ‫)‬ ‫الاستحاضة‬ ‫ايام‬ ‫صلاة‬ ‫تمسق بقضاء‬ ‫قضائها‬ ‫تمسق‬ ‫‪ 6‬و ئ‬ ‫الحيض‬ ‫لذلك قوله يلي بعد وصف الحيض « اذاكان ذلك فامسكى عن الصلاة »‬ ‫وقوله « اذا اقبلت الحيضة فاترك ه_ا الصلاة » ومن اين تعلم لاين‬ ‫ثلاثة أيام وقوله لا سماء اذ أمر ها بترك الصلاة ث والأمر للوجوب عند‬ ‫الاطلاق و أمرها بالصلاةو الاغتسال بعد ذلك و من ادعى أنها لعيد فليأت‬ ‫خار حة عنه‬ ‫الترك إد هى ف آ خر الحيض‬ ‫لو كانت لنع‪.‬يىدد لم تؤ هر‬ ‫بدليل إذ‬ ‫‏‪٢٢٣٩‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫و لكن الحقت بالحيض الاقاً بخلاف من هى في أوله فانها تؤمر بالترك فاذا‬ ‫تبين أنه غير حيض أعادت و ذلك هو قول ابن عباس ء وقيل أيام الاستحاضة‬ ‫أيام طهر تعيد الصلاة المتروكة فهن انكلن لأنه ينكشف بكمالهن أنهن‬ ‫خارجات عن الحيض خر وجا خالصا واما ان طهر ت قبل تمام مدة الانتظار‬ ‫‪ .‬و ان قلت‬ ‫بأيام الحيض‬ ‫يقيه ملحقة‬ ‫أ‬ ‫يام حيص‬ ‫‪77‬‬ ‫على أنهن‬ ‫فيدل ذلك‬ ‫فعلى ثبوت الانتظار ما المك اذا داخللتانينتظار بنحو الصفرة م جاء الدم‬ ‫فبل المام قلت ‪ :‬أما على القول باتحاد وقت انتظار محو الصفرة ووقت انتظار‬ ‫الدم فلا اشكال و أما على القول بتفاوتهما فاما يعتبر عندي الدم تقدم أو تأخر‬ ‫لا زه ز يكون حيضاً اذا جاء في وقت الحيض إجماع بخلاف حو الصفرة فليمت‬ ‫ذلك و لأ ن‬ ‫ف‬ ‫نةتا لعها ا د تتعد مالدم على خلاف‬ ‫هع علةة أو‬ ‫حرضاً و حدها ل‬ ‫و قنها‬ ‫مام‬ ‫صهر ة‪7‬‬ ‫فادذا حامت‬ ‫‪6‬‬ ‫الحد لث‬ ‫ف‬ ‫علمه‬ ‫ص‬ ‫منصو‬ ‫الانتظار بالدم‬ ‫حساب‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫انتظار‬ ‫مدة‬ ‫الد م قبل تمام اانتظار الصر ة‏‪ ٥‬فلت‬ ‫حاء‬ ‫‪:‬ح‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫ماسبق بصفرة ى واذا جاء الدم على بمام وقتها م جاءت الصفرة قبل تمام انتظار‬ ‫نقه دم الانتظار ‪6‬‬ ‫لا مها‬ ‫بدم‬ ‫ما سمق‬ ‫بحساب‬ ‫الدم‬ ‫‏‪ ١‬نتظار‬ ‫مدة‬ ‫فلت‬ ‫الدم‬ ‫وقيل هكذا القول الا آنه ان دخلت في الانتظار بالدم ثم جاءت صفرة فتمت‬ ‫مدتها قبل مام مدة الدم ولم نزل الصفرة فانها تغتسل وتصلي ث وقيل كل من‬ ‫نحو الصفرة ومن الدم اذا حدث أزال ح ما سبق مراعاة للخاعة فلو دخلت‬ ‫انتظار‬ ‫مدة‬ ‫‪ 5‬عمت‬ ‫عما م انتظاره‬ ‫نحو الصغر ة قبل‬ ‫في الانتظ _ ر بالدم و حاء‬ ‫أفل‬ ‫الا‬ ‫الدم‬ ‫مدة انتظار‬ ‫ص“ر ل‬ ‫دمى‬ ‫الا إن‬ ‫<ايمت‬ ‫حبن‬ ‫الصغر ة من‬ ‫‪,‬‬ ‫بالصةر ة‏‪٣‬‬ ‫و لو و‬ ‫فةط‬ ‫بي‬ ‫تنتظر ما‬ ‫الصغر ة‏‪ ٥‬فانما‬ ‫انتظار‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫أو نحوهام جاء الدم قبل مام مدتها أمت مدته بما سبق منها أومن‬ ‫مدتها من‬ ‫‪ :‬عممت‬ ‫بنحو الصغر ‪:‬‬ ‫‏‪١‬نه فان دخلت‬ ‫‪ 0‬دخلت‬ ‫‪172‬‬ ‫نحوها ‪ 6‬‏‪٥‬و قيل‬ ‫ينقطع و بالعكس اذا حتم انتظار الصغر ة حدث‬ ‫ا لدم الحادث ‪-‬م اغتسلت ولو‬ ‫لعده فلا تر جم ‪ 6‬وقيل‬ ‫حدث‬ ‫وان‬ ‫الى ‏‪ ١‬لا نتظار‬ ‫ر <هت‬ ‫الاغتسال‬ ‫قمل‬ ‫‪7‬‬ ‫شامل الاصل والغر ع‬ ‫‏‪٢٤.‬‬ ‫ترجم مالم تصل » وقيل لا ترجم اصلا لأ نه إما جاء بعد تمام مدة انتظارها‬ ‫الانتظار وايام‬ ‫ايام‬ ‫حسب‬ ‫ابن‬ ‫قلت ن‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ايام‬ ‫ف‬ ‫جيء‬ ‫جثه‬ ‫الحيض قلت ‪ :‬اماعندى فلا يجو زالغاء لحظة اطيق على حسابها وعلمت هن‬ ‫الزمان فاول وقت الحيض هو اللحظة التى جاء الدم فيها ليلا أو نهارا فنها في‬ ‫اليوم الى مثلها مانليوم بعده يحسب يوم ڵ وان جاه ي الليل فن اللحظة‬ ‫أ يام الحيض‬ ‫م‬ ‫حيث‬ ‫و‏‪ ٥‬من‬ ‫بيو م‬ ‫حسبت‬ ‫الليل لعده‬ ‫الى مثلها من‬ ‫فمها‬ ‫الى حاء‬ ‫يحسب وقت الانتظار كذلك وكذا الكلا معندي في العدة وايام الضيف‬ ‫ونحو ذلك كايام هجر الاخ ى وأما ماني الاثر فخلاف في الانتظار فقيل كا‬ ‫ذكرت ء وقيل تلغي بقية اليوم الذي دخلت الانتظار فيه وتعد من غرو به‬ ‫الى غروب شمس غد كما في الايضاح فكلامه اشارة الى أن من العلماء ‪.‬من‬ ‫بة ول انه تعتبر أو قات الحيض بالحساب من الساعة التى جاءها الحيض ليلا أو‬ ‫نهار اذ قال قبل مسئلة الانتساب متصلا بها مانصه ‪:‬وفي لائر و۔سألته عن‬ ‫المرأة الحائض ثم جاء وقت حيضها فتيبست فلم ترالطهر قال ‪ :‬تفتظر من‬ ‫الساعة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫نقول‬ ‫الساعة منهم من‬ ‫ف‬ ‫اختلفوا‬ ‫و قد‬ ‫‪6‬‬ ‫ساعة‬ ‫الى‬ ‫ساعة‬ ‫التى تيبست فيها الى وقت تلك الساعة غدا الخ واغناه ذكر هذا الاثر‬ ‫المفيد ان منهم من يقول في وقت الحيض بحساب الساعات عن ذ كر هذا‬ ‫القول في مقام ذ كر أقوال ابتداء حساب و قت الحيض فرعا توهم أحد انه‬ ‫لاقائل بحساب الساعات ص وقد استفرغت الو سع والحمدلله فظهر لى أن‬ ‫الايضاح‬ ‫كلام‬ ‫الاثر ف‬ ‫ذلاكت‬ ‫الاطلاع على ما قيده‬ ‫بالساعات قبل‬ ‫الحساب‬ ‫‪+.‬‬ ‫كت ‪.‬حاتتامتت؟ سنة‪..‬‬ ‫فكا ‪:‬حسب من أول الليل ان جاء في اوله ا اوله كذلك ‪:‬حسب من الساعة‬ ‫الى مقابلتها وكذلك عندي لايجوز حساب لحظة قبل مجيئه ث وفي الايضاح ‪:‬‬ ‫انه قيل لاتحسب اليوم الذي ترى فيه الحيض الا ان رأته قبل طلوع الفجر‬ ‫والا ألفته ‪ .‬واذا رأته قبله حسبته وما وليلة فقد زاد صاحب هذا القول‬ ‫فى الحيض ماليس منه ‪ .‬و اذا رأته بعده أوءعه ألغت اليوم وحسبت من غرو به‬ ‫‏‪٢٤١‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫فقد نقص من وقت الحيض ما هو منه ى وقيل حسبه ان رأته قبل طلوع الشمس‬ ‫ولاسبا ان رأته قبل طلوع الفجرلا ان رأته بعد طلوعها ك وقيل تحسبه ان‬ ‫رأت فيه قبل الزوال ث وفي القو لين أيضا زيادة ونقص وان أراد بهذه الأقوال‬ ‫حساب اليوم فقط لا زيادة الليل لزمه أن يكون قد أنقص اذا ألنى ث وحجة‬ ‫هذه الأقوال في نظر ه رضي الله عنه أن اليوم يطلق على النهار و على مجموع النهار‬ ‫والليل ه على بعض النهار وعلى بعض مجموعهما ولو كان البعض من الليل ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫هو مقول على النهار وعلى مجموع النهار والليل حقيقة بالاشتراك ى وأما اطلاقه على‬ ‫البعض فمجازلا يحمل الكلام عليه الا لقر ينة ‪ 6‬ولا قر ينة على ارادة لبض ذفي‬ ‫قوله تكاة ‪ « .‬أقل الحيض ثلاثة أايام وأ كثره عشرة أيام » فليحمل علىحقيقته‬ ‫للتسادرةه هي أنه الأنهار والليلة معاً ولا يفهم من الحديث سواه الابتكلف واياه‬ ‫واذا كان كذلك فهم منهأن المقصود تمام اليوم والليلة فيدخل فيهما اذا تم ليل من‬ ‫ليلتين أو يوم من يومين » ولا مساغ هنا لاختلافهم هل تقدم الحقيقة بالاشتراك‬ ‫أو المجاز لأنه انما هو اذا احتمل الكلام قرينة على المجاز ولأنه لو قدم المجاز‬ ‫هنا لسقطت الحقيقة الذ كورة أصلا وألقيت جزم وهذا في هذا المقام باطل‬ ‫وان قيل فليعتبر المجاز و يفاد حك الحقيقة بالأولى كقلت ‪:‬لا قرينةعلى ذلك‬ ‫الخاز والله أع‬ ‫وان قلت اذا كان الدم الحميضي وصوت في الحديث بأنه أسود فما بال من‬ ‫يقول الدم الأحمر أيضاً حيض ‪ .‬قلت ‪:‬رأى أن وصفه بالسواد والغلظة ونحو ها‬ ‫جار على الا صل أو على الغالب لا لازم أو ان ذلاك علامة وهى تطر د ولا‬ ‫تنمكس أاعني أ نه يلزم من و جدوها وجو د الحيض و لا يلزم هزن عدمها عدمه‬ ‫كا جعل بعضهم ثلاث علقات متتابعات حيضاً اجراء لهن بحرى الدم السائل‬ ‫لجوود الغلظة والسواد وأصلهن دوملا يخلون من تتن ولا يخرجن من ثوب‬ ‫‏‪".١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬‏‪ .١‬۔؛ ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬س‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والمشهور انهن لسن حيضا ولو كنرن وتتالعن ث وقيل ان قارنت صفرة علقة‬ ‫‏‪ ٣١‬۔ الشامل _ اول‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫أكوانت واحدة منهما بعد أخرى فهما حيض ان لم يقطع بينهما غروب شمس‬ ‫أو طلوعها ث وقيل ان لم تقطم صلاة ث وقيل لا مكو نان حيضاً الا ان افتر نتا ه‬ ‫وكأن أصحاب هذه الأقوال اشقرطوا السيلان فا كتفوا فيه بيلان الصفرة مم‬ ‫العلقة لأن الصفرة أخت الدم بل هي دم ضعف حتى اصفر ى وقد جعل بعضهم‬ ‫أيضا الصفرة حيضاً في أيام الحيض تقدم عنها الدمأو تأخر ث أو تقدم وتأخر ‪.‬أو‬ ‫م يتقدم ولم يتأخر وجعلها بعض حيضافي أيام الحيض كذلك وفيا اذا ل‬ ‫تحض قط وفيا بعد صلاة عشرة ايام » او خمسة عشر وفيا اذا خرجت من النفاس‬ ‫فويا اذا كانت ترضم وفما اذا طالت مدة الطهر وجعلها بعضهم حيضاً فما اذا‬ ‫تقدمها دم حيثليجو ز لها أزتعطي بالحيض يقول انها بقيته ى وقيل ليست حيضاً‬ ‫في أيام الدم لو تقدمها دم ولافي أيام الطهر وقوقاً مم قوله تم ه الحيض‬ ‫دم أسو د » فعليه فاذا جاءها الدم تركت الصلاة واذا جاءت الصفرة بعده‬ ‫و لو قبل مام وقته اغقسلت و صلت ان ت اقل الحيض والاصلت بدو ن اغتسال‬ ‫و در ده قول عائشة ‪ :‬لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء ‪ ،‬وأما‬ ‫قول أم عطية الأنصارية ؛كنا لا فعد الصفرة وااكدرة حيضاً في زمان‬ ‫البي ق فعناد انا لا نمدها حيض الا ان تقد‪.‬همادم حيض بدليل رواية أني‬ ‫داود ‪ :‬كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً ‪ .‬الحديث ڵ و بدليل‬ ‫ما أفاده كلام عائشة من أن الداخلة في الحيض لا تخرج منه بصفرة بل بلاء‬ ‫الأبيض وليس معناه ما قيل أنهما ليستا حيضاً ولو بعد تقدم دم الحيض والخلف‬ ‫في الكدرة ء والقرية مثله في الصغرة ‪ ،‬وقيل ان خالط الدم الصفر ة نظر‬ ‫لأغلب ء والله تبارك وتعالى أع‬ ‫‪ ١‬م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اال‬ ‫لعل‬ ‫المندىء‬ ‫لستعين ‪7‬‬ ‫مساال‬ ‫فر ش‬ ‫ف‬ ‫القواعد المتقدمة‬ ‫على الاستناط من‬ ‫ثلاثة أبام فصاعدا‬ ‫من حيضها أربعة فصاعدا الى عشرة خاضت‬ ‫نىق‬ ‫و طهرت في البافي من وقت حيضها فذلك حيض تنقضي به العدة ان‬ ‫الا حيضة واحدة و تحسبها حيضة ان بقى غيرها لأن أقل الحيض ثلاثة أيام‬ ‫وذلك حيث يسوغ لها أن تعط للحيض ء وان كان حيضها ثلاثة فظهرت على‬ ‫مام الثلاثة فأحرى أن ذلك حيضة فلو حاضت يو مين أو يوما لم يكن ذلتعدة‬ ‫الا عند من قال ان أقل الحيض يوم أو يومان ‪ ،‬وان حاضت يوما و طهرت‬ ‫بوماً وهكذا ث أو حاضت ‪.‬مبن أوطهرت يومين وهكذا أو اختلف‬ ‫و تفاوت في أيام حيضها الك للغالب فان غلب أيام الطهر فطهر وان غلب‬ ‫أيام الحيض أ تساوت حيض وهكذا اول حيض المبتدثئة فبذلاك تتخذ‬ ‫الوقت ڵ واذا طهرت المعتادة عشرة ثم رأت الدم ‪ 7‬أو يموين فالر بيع ووائل‬ ‫انه حيض تنزوج به لا أقل من يوم وليلة ث و قيل ان طهرت خمسة عشرلاءها‬ ‫الدم كان حيضاً مطلقاً ث وقيل انأتم يوما أو يومين ى وكان الر بيع يقول ‪ :‬كل‬ ‫دم رأته لبعد صلاة عشرة فهو حيض ‪ .‬وكان غيره يقول ‪ :‬لا تعطي الحيض‬ ‫الا بعد سة عشر دوما » واختار أبو الحواري قول الربيع ث ومن انتقلت‬ ‫لصفرة من الدم قبل تمام وقتها مكثت بالصفرة حتى يتم ولا تنمتظر لعد يمامه‬ ‫الصفرة ث ه قيل تنتظر انتظار الصفرة » واذا طهرت المرأة قبل مام وقثها فصلت‬ ‫بوم أو أقر أو أ كرثم راجمها قبل الام الدم أو الصفرة على قول‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫بها فلتترك الصلاة حتى ينم وتنتظر وسواء في ذلك طهرت قبل أغاللهيض أو‬ ‫بعده أو معه واكن ان طهرت مع أقله أو بعده اغقسلت وصلت وان طهر ت‬ ‫قبله صلت بلا غسل وفي اعادة ما صامت في الطهر الواقع في داخل وقت‬ ‫حيضها قولان الصحيح عندي انها لا تعيده لان ذلك طهر حقيق ولو ا كتنغه‬ ‫الحيض ء وقيل انها تعيده لانه لما تقدمه دم وتأخر عنه آخر أو ما تعطي به‬ ‫للحيض علم انه وقت حيض وانه من جملة الحيض كن فيه الحيض ولم يظهر‬ ‫وهكذا الخلف ان بدأت أول وقتها في الحيض بالطهر وختمت عا تعطي به‬ ‫للحيض واذا تم وقت الحيض وعقبته صفرة أو دم أو ختمت وقفته بطهر‬ ‫تصل ا و يخر جوقت‌الصلاة ‪ 4‬وقيل‬ ‫وعقبه ذللك فقيل تنتظرمالم تفتشسل » وقيل ما‬ ‫ان كانت أيام الدم أ كثر من أيام الطهر كان حيضا وأخذت الكل وقتا ان ل‬ ‫يكن ذلك‬ ‫يكن لها و قت وكذا ان استوت ‪ %‬وان كانت أيام الطهر أ كثر‬ ‫حيضا الا ان كانت مبتدئة و جاءها ثلاثة ايام متتابعة فاتاخذ هذه الشلاثئة ء وان‬ ‫أنت جارية صفرة ولم تحض قط غسلت النجس وصلت وليس ذلك حيضاً ان‬ ‫تر دما وان رأته و ذهب قبل الثلاثة غسلته وصلت ء وفي بدل ما تركت‬ ‫من الصلاة قولان ى والختار عدمه فما قيل ك والواضح عندي وجوب قضاء‬ ‫المرأة الصلاة اذا تركته لدم وانقطم قبل الثلاثة ؛ وقيل تقضي والواضح أيضا‬ ‫انه لا قضاء على من حاضت واستمر الدم بها حنى جاوز وقنها ‪ .‬واختلفت‬ ‫المشارقة ‪ :‬فقيل ان استمر بعد أيام الانتظار أعادت أيام الانتظار وما قبلمن‬ ‫لانكشاف ان ذلك ليس حيضا ‪ .‬وان طمرت قبل تمام الانتظار أو معه ل‬ ‫تقض ء وقيل لا قضاء مطلقا وان جاء الدم ولم يفض ولم يقطر وأخرجته‬ ‫فتركت الصلاة هلكت ولزمتها مغلظة في الاشهر ومن قال الحيض حدوث الدم‬ ‫ولو بلا فيض لارج ولا قطر لم يلزمها شيئا وكذا ني الطهر لاتصلى به الا ان‬ ‫خرج وحده فان صلت باخراجه لزمنها مغلظة وهلكت الا عند من قال تطهر‬ ‫‪ 0‬‏‪٢‬‬ ‫بإب في الحيض‬ ‫حدو ثهه و ولو ‪ 1‬يخرج الى خار ج الفرج ى و من ا رأت ادم دو مي لن وزال ثثمانية ثم‬ ‫أتاها لتقام المشرة فاليو مان والتانية حيض وكذا ان رأته يوما ثزمال تسعا ثم‬ ‫رأته عاشرا أو بعده فالعشرة وما دونها احيض والزائد استحاضة ى وقيل لا‬ ‫يكو ن ذلاك حيضا حنى يكون الدمان أ كثر مما بينهها مطنهر أو حوه و يكون‬ ‫كان قبله و بعده حيض فيا قال بعض ء واختاره ابن الحسن‬ ‫الطهر حيضا ان‬ ‫يعني أنها تحسب أيامه في أيام الحيض ولا يعني انها تترك الصلاة اذا جاءها‬ ‫قبل تمام حيضها كما قال بعض الخالنين انها تتركها فان تمم الوقت و لم ير اجمها‬ ‫الدم أعادت وان راجعها قبل تمامه ل تعد وانكان الطهر أ كثر من الدم لم يكن‬ ‫حيضا وان رأته أر بعة م زال خامسا ثم رأته علشرا فالكل حيض ع قيل اتفاقا‬ ‫و ليس كذلك بل قال بعض انها لا تعد أيام الطهر ك وقد اختلفوا فها تبني عليه‬ ‫للرأة في الحيض والنفاس على قدر اختلافهم في أقلهما وقد مر بيان أقل‬ ‫الحيض ء واختلفوا أيضا في تلفيق أبام الطهر الدم السابق والمتأخر قيل تلفق‬ ‫مطلقا ى و قيل لا مطلقا ث و قيل ان كانت أقل ۔ ن ا[يام الدم أو سواء ث و قيل‬ ‫لا تلفق ما لعد ثلاثة ة أيام متصلة ف ا لدم ى والله أع‬ ‫الذصل التالت‬ ‫النفاس حيض و يسى الحيض أيضا نفاسا وأقل النفاس عشر ةوأ كثره‬ ‫أر بعون وانتظار دمه ثلاثة و صفرته يوم وليلة كصفرة الحيض وقيل أكثر‬ ‫النفاس ثلاثون وقيل ا كثر ه أر بعون لكن ان ذام الدم استحاضت المىعشر ة‬ ‫‪ 3‬تغتسل و تصلى ‪ %‬و قيل ثلاثة اشهر ى و قيل كامهانها ان كانت صغير ة ء و قيل‬ ‫أر بعة أشهر ؤ وقيل و قت البكر انقطاع الدم ولو طال ث وقيل أ كثر النفاس‬ ‫تسعون يوماولا تنتطر بعد التسعين ولا بعد ثلاثة الاشهر أو أربعة الاشهر ڵ‬ ‫وقيل تنتظر عشرة ولو بعد ذلك ى وقيل ثلاثة ي وقيل لا تنتظر الا ان كان‬ ‫و االغر ‏‪٤‬‬ ‫شاامل ‏‪ ١‬لا صل‬ ‫‪ 1‬؟ ‏‪٢‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪.‬۔ہ۔ہ۔۔‪.‬۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫‪__.‬‬ ‫وونهاد دون ‪7‬بععن ن ‪ »,‬والصحيح ‪.‬ما ا ذكر ته ‏ء‪ ٤‬وقيل أقله ثلاثة كالليض ئ وقيل‬ ‫سبعة ى و قيل ساعة واذاطهر ت ولو فيساعة و لادتها أو ل يخر ج منها الدم أصلا‬ ‫اغتسلت وصلت أو تيممت ان لم تطق وصلتواذا راجعها الدم قبل ‪ .‬و قنها‬ ‫ان كانها وقت أو قأبلكثر النفاس ان لم يكنها وقت دونه تركت الصلاةوقيل‬ ‫ان راجعها الدم بعد طهر حمسة عشر يوما فهو دم حيض لا نفاس ء وقيل اذا‬ ‫طهر ت بعد أقاللنفاس م ترجم اليه بل تنم أيام صلاتها أو عشرة أو خمسة عشر‬ ‫إلا ان ر اجعها الدم قبلالاغتنال ك وقيل ترجم مالم تصل آو يخر ج وقت الصلاة‬ ‫وقيل انولدت أ ول‪ .‬ولدفر أت طهر إعدعشر ‪.‬ن فغسلت "‪ 7‬دما فىبومها فلا تزيد‬ ‫فقد صار لها و قتا ‪ ،‬وقيل ترجم للنفاس ان ر اجعها الدم قبلالأربعين وان‬ ‫طهر ت عشر ن دو ما بعد عشرى دم النفاس كانت ها وقت طهر وعنه ك‬ ‫« لا تطؤا النفساء قبل الأر بعين » فقيل هو على عمومه فهن وطئها قبل‬ ‫لأ ر بعينئلى طهر وصلاة أساء ولا تفسد عليه ولو راجعها الدم وقيل من رأت‬ ‫طهرا حين و لدت فانها تصلى و تدع الزو ج ثلاثة ايام ‪ 6‬و يثبت الو قت للممتدئة‬ ‫في الحيض او اانناس عمرة‬ ‫و عدة النطفة أر لعة أيا ك والعلقة نسعة ء والمضعة أربعة عشر ‪ ،‬والعظم‬ ‫غير المكسو ‪ ]+‬احد وعشرون ء و تام الحلمة أر بعون ى والانتظار فى هذه‬ ‫فيمن القت‬ ‫عشرة ‪.‬وفي ال“ ر ‪:‬اختلف‬ ‫المو اقسمت كلها ثلاثة أيام ث موقيل‬ ‫وحر ج من العدة سها ى وقيل من عدة الطلاق ولا‬ ‫مضغة أ وعلقة ى فقيل "‬ ‫تدع الصلاة ولا توطأ على ذلك احتياطا لا حكي ء وقيل لا حتى تظهر بها‬ ‫جارحة انسان ؛ و قيل تنظر ها النساء فان قان و لد قبل قولهن ‪ ،‬وقيل حتى‬ ‫يعرف ذكرا أو أنى ء وقيل لا تكون مهما نفساء ولا تستحق اهه إلا ما‬ ‫يسى ولدا فان رأت بعد إلقاء المضغة دما و مبزته أنه ليس حيضاً ل تد ع له‬ ‫عبادة ث و ان عرفته حيض حائض ى وقيل ني السقط أنه اذا صحأنه من أسباب‬ ‫الو لد قعدت له كالنفاس ولو كان سائلا انكثر ء وقيل حتى يكون علقة ‪ ،‬وقيل‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫مضغة ء و ان كانت غير مخلقة ث وقيل حتى تكون مخلقة ى وقيل حتى تكون‬ ‫أو أ نى ‪,‬‬ ‫ا ‏‪ ٩‬ذ ك‬ ‫تين‬ ‫حيى‬ ‫< ‪7‬‬ ‫له حار حه‬ ‫تتقن‬ ‫حمى‬ ‫مطلتاً ‪ 6‬و قيل‬ ‫‪+‬‬ ‫خدى ‪ 7‬تقعد لانفاس وتنقضى به العدة ؛ و قيل كالحائض لا تنقضى به ولا‬ ‫تزوج حتى حيض ثلاثا ولا يردها الزو ج ى وقيل ير دها ما لم سحل للازواج‬ ‫و ان أسقطت‌فزال الدم فلا يطأعا ثلائة أيام فان لم تر دما فله وطئها وان ولدت‬ ‫و صامت‬ ‫فغخسلت وصلت‬ ‫عشر ن‬ ‫على‬ ‫و طهرت‬ ‫رمضان‬ ‫أ‪ ,‬ل‬ ‫ف‬ ‫ولادة‬ ‫أول‬ ‫عشرة عنه و راجعها الدم في أر بعين فقيل اذا أعت أيام الشهر صامة ثم ر اجعها‬ ‫فمها و همى‬ ‫طاهر د ك وقيل لا ر جو ‏‪٨‬‬ ‫مرا لانها خحتمته صا ‪4‬‬ ‫‪ 7‬و‬ ‫الار لعين‬ ‫ف‬ ‫من النفاس و اختير أن تبدل احتياط إذ لم مكخسةعشر طاهرا ثم ير اجعها‬ ‫حتى يتم لها موهها فانما أني بعد خمسةعشر حيضرلا نفاس فلو ولدت في شعبان‬ ‫عشر‬ ‫عشر ة ومن رمضان عشر ة ‪ 7‬طهر توصامت زد حة‬ ‫ومكثت ‪77‬‬ ‫فجاءها في الخس الأو اخر منه لم صومها لأنه حيض وإن أتاها في رمضان‬ ‫قمل مه‌ى حسة عشر منذطهرت ا نتقض ما صامته ‪ 6‬و الصحيح عندي أنكل‬ ‫صوم وقع في طهر ببن ولو قبل مام أقل الحيض او النفاس فهو ص۔ح مجز ولو‬ ‫رجم الدم قبل أقل الحيض أو النفاس لانها مأمورة بالصلاة و الصوم اذا ر أت‬ ‫طهرا ء والله أع‬ ‫الفصل الرا ع‬ ‫لا تترك المر أة الصلاة و الصو م عندي حتى يغر ج منها بعض الو لد ث و لو‬ ‫الو لد‬ ‫لبعض‬ ‫الولادة دل ولادة‬ ‫لا ماء و لا دم لأن خر و ج لبعصه شر و ع ف‬ ‫وأما قبل ذلك فليست حائضاً ولا نفساء‪ ،‬فكيف تقر كهما ث بل قيل لا تترك حنى‬ ‫يخرج كله علا كا قيل أنها اذا رأت أعلام الولادة تركت كالماء وضرب‬ ‫الطلق ى ولا كا قيل تترك ان رأت دما لا مثل صفر ة وقد ضربها الطلق و من‬ ‫‪٤‬‬ ‫ششاهمل الاصل والغر‪‎‬‬ ‫‪٢ ٤٨١‬‬ ‫ر أت دماً وظنت أنه حامل فكانت ‏‪ ٣‬و تصو م ثمبمان أنه حيض ه لا حم‬ ‫ها أ بدلت ما صامت فيه و ان ضربها الطلق فجاعتها دفعة دم ثمزال فعليها‬ ‫ذم قيل و إن ر ات مثل صفرة وتقدمها دم‬ ‫الغسل والصلاة ان ر أت طهر‬ ‫غسلت وصلت» وقيل لا حنى تطهر ث ‏‪ : ١‬إن رأت دما أو صفرة صلت الا‬ ‫ان كانت على نحو ما كانت عليه قبل أن تكون حبلى فلها أن تدعها ء و الحق ما‬ ‫رضي الله عنه ‪ :‬أنه إن بان حملها فلا تترك اسلاتوالعرم ولو حاء ها‬ ‫قاله الر ‪-,‬‬ ‫الد م على حو ما كان جيئها قبل الجل لقول رسول الله علق « ما كان الللي‪ .‬ل‬ ‫ح‪٬‬ضاً‏ ‪ :‬حبل » فتو طأ الحامل ولو في الدم ى وقيل اتها كستحاضة ولا تؤ طا‬ ‫وقيل اذا ر أت دما وانفقأ الهادي وركزت للولادة تركت ء وقيل اذا رأت‬ ‫دما ى و قيل اذا رأت ماء وضربها الطلق ولا يجامعها زوجها ني الوقت الذي‬ ‫تترك فيه على تلك الأقوال ث و قد قيل إن انفقأ المادي و جاممز و جها فلا يقم‬ ‫معها و إن كان يجيئها كما قبل الحبل ثم أسقطت أ بدلت ما تر كت أيام الدم ولها‬ ‫أن تعيد الكل وقتا واحدا ان قدرت والا فعند كل صلاة مثلها وإما تعيد‬ ‫الحائض والنفساء ما تركتا من الصوم لا الصلاة لكثرة تكرر الصلاة فلو‬ ‫أعادها كانت مشقة ء وقيل لأن حواء لما حاضذت سألت آدمعليهما السلام عن‬ ‫الصلاة فقال لها « أتركيها » فسقط عنها بدلها لذلك ولا أتاها فايلصوم قاسته‬ ‫بالصلاة فا كلت و لم قستأمره في الافطار فالزمها بدله ج قيل ان نامت طاهر عن‬ ‫مغرب فاستيقظت حائضاً أعادته إن ذهب وقتها والا فلا وان ضيعت أعادت‬ ‫واستغفر ت ‪ %‬وإن نامت قبل وقتها واستيقظت حائضاً و قد فات صلتها اذا‬ ‫طهر ت لأن النائم تاز مه الصلاة اذا استىةظ الا إن علمت مجي يءع الدم أول‬ ‫الو قت حتىلا تدرك الصلاة عمقدمانها ولا قضاء عليها اذا دخل الوقت عليها‬ ‫طاهرا و قعدت دون ماتدركها عتدمانها فحاضت ء وقيل اذا دخل الوقت‬ ‫علها طاهر آفلتقض الصلاة اذا طهرت ولو جاءها الحيض قبل مضي ما تدرك‬ ‫‏‪٢٤٩‬‬ ‫باب في الحيض‬ ‫۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ذلك ى وزعم قومنا أنها لا إعادة على من تو انت عن الصلاة مقدار ما تأتيها‬ ‫ق‪.‬‬ ‫تو انت حى‬ ‫الا ان‬ ‫الوقت و اسع لها‬ ‫لأن‬ ‫حاضذت‬ ‫مع مقدمانها حتى‬ ‫مقدار ذلك وقولنا أقوى لأنها خوطبت بأدائها وقد بقيت طاهرا مقداره‬ ‫صے‬ ‫واذا طهرت و بقي مقداره وجبت عليها وان بقي ما تدركها بدو نمقدمانها أو‬ ‫أقل من ذلك فقيل تقضيها بعد لانها طمرت في و قتهاء و قيزلا يلزمها قضاؤها‬ ‫لأنها لا تدركها لو شرعت فيها ؤ و قيل تصليها في حينها بما تدركهمن تطهر‬ ‫وتتي‪.‬م لما لا تدركه ثم تعيدها اذا تطهر ت ‪ ،‬و قيل لا تعيدها ث وقيل ان كانت‬ ‫تدرك منها ركعة بعد التطهر فلقشرع فها بعد التطهر ح اذا كان الطلو ع أو‬ ‫الركعة‬ ‫الغر و ب فلتنتظر حتى ي توتمها ء وقيل تفعل هذا ولو كانت تدرك‬ ‫بالتيمم ث و هكذا كل من ضاق عليه الوقت من جنب أو نفساء أو من على‬ ‫غير و ضوء أو طهارة والنفاس والحيض في ذلك كله سواء حدوثا و ذهابا‬ ‫و هكذا موانع الصلاة ح_دو ثا ذوهابا كالجنون والاغماء مثل ارنب يدخل‬ ‫الو قت و يبقى عاقلا مةدار ما يصلى مقدمات الصلاة م يجن او يبقى اقل او‬ ‫يفيق و قد بقي من الو قت مقدار ذلك أو أقل على الخلاف والتفصيل السابقين‬ ‫الأخير قضت الوتر لا العتمه وان طهرت في‬ ‫طهرت ليلا في نصفه‬ ‫وان‬ ‫النصف الأول لزماها وان طهرت والشمس بيضاء نقية لز مها العصر لا‬ ‫ان طهرت بعد اصفرار لمغيب ء والحاصل ان هر جع ذلك الى الخلاف في أول‬ ‫الو قت وآخره والاشقراك وعدمه ء وان دخل الانسان الصلاة أول وقتها خاض‬ ‫أو نفس أو جن قبل الفراغ فالخلاف في لزوم الاعادة ‪ ،‬ومن طهرت من‬ ‫حيضها الأول قبل عشرة أو من نفاها الأول قبل أر بعين فبقيت لا تصلي‬ ‫حتى بلفت ذلك ظنا منها أن لا تصلى الحائض قبل العشرة ولو طهرت ولا‬ ‫النفساء قبل الأ ر بعين ولو طهرت لزمها القضاء والكفارة اذلا عذر في‬ ‫الجهل الا على مذهب أصحابنا المشارقة فانهم يدفعون الكفارة عمن فعل ما‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣٢‬الشامل _ اولى‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٥٠‬‬ ‫س‬ ‫۔‪.‬۔۔۔۔۔ا‬ ‫۔۔ ۔ ‪ .‬۔_۔۔۔‬ ‫۔۔‪--‬۔‪-‬۔‪-‬۔‪-‬۔۔۔‪-‬۔‪-‬۔‪-‬۔‪:‬۔‪-‬۔‪-‬۔۔‪.:‬۔‪-‬۔‬ ‫‪_-‬‬ ‫الدن‬ ‫يعلم مز‬ ‫ان كان ے_ا‬ ‫ال‬ ‫لا عدا و هتك حرمة‬ ‫وجها جلا أو شسهه‬ ‫‪ 6‬و وافقنا بعدهم عبر‬ ‫الزنى فاهم ‪.‬و جمو نْ علهه الكفارة‬ ‫بالضرورة ‏‪ ٥‬كتحر ‪7‬‬ ‫وردت‬ ‫حسث‬ ‫تلزم‬ ‫‏‪ ١‬ع‬ ‫فعل كير ة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الكفارة‬ ‫عندي‬ ‫لا تلزم‬ ‫‏‪٦‬ف‬ ‫و لكني لا أبوح بذلك لئلا سجتري؛ الجهلة على المعاصي معرضين عن العقاب‬ ‫الدان ى و منطهرت في أيام الهيض في رمضان فتركت الصوم تنتظر ر جوع‬ ‫و هو‬ ‫معى مطلقا‬ ‫ما‬ ‫وفل‬ ‫مطلتاً ك‬ ‫ما تركت‬ ‫‪ 1‬بدلت‬ ‫ذلاك‬ ‫جواز‬ ‫ظ‪.‬ن‬ ‫الدم‬ ‫والا‬ ‫[ فطرت‬ ‫ما‬ ‫أ دلت‬ ‫الحيض‬ ‫‪ 1‬يام‬ ‫ف‬ ‫ر امرا‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬و فيل‬ ‫عند فا‬ ‫الصحيح‬ ‫أدلت ما مضى ‪ ،‬وان اغتسلت حائض أو نقساء بعد الطهارة ‪:‬اء جس أو عماء‬ ‫مستعمل في و ضوء أواغتسال أو ماء لايجز ي وجامعها زو جها حرمت عليه عند‬ ‫بعض ولم تحر م عند آخرين ان فعلت ذلك بجهل ولم تحرم عند بعض بالستعمل‬ ‫لاأن بعضا يز الوضوء والاغتسال عاء قد استعمل في الوضوء أو الاغتسال‬ ‫لا نحر م‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫الغتسل‬ ‫‪ 5‬لو‬ ‫لا حر م‬ ‫‪ 5‬فيل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬زاء‬ ‫ف‬ ‫جمع‬ ‫ا و‬ ‫صع‬ ‫مو‬ ‫واجتمع ف‬ ‫قبل‬ ‫و لعده‬ ‫النفاس‬ ‫ف‬ ‫المجامع قبل الطهر ئ وقيل عى‬ ‫تطور و هلكت‬ ‫‪ 9‬لو‬ ‫من الغسل بالماء‬ ‫التطهر و لعد الحيض قمل التطهر ووتهو ثان الزوج المطا‪:‬ع‬ ‫لكل صلاة‬ ‫غلا‬ ‫‪ 1‬از م المستحاضة‬ ‫‪ 4‬و من‬ ‫لغسسل الغر ج وا لرأس‬ ‫‪ 46‬و قيل‬ ‫الحرز ي‬ ‫أو لكل صلاتين قال ‪ :‬ان أرادت النفل اغتسلت له بعد الغر يضة ى وقيل لها‬ ‫النفل اذا سلمت من الفرض بلا تجديد غسل ما قامت مكانها ى وقيل ما‬ ‫أخرى‬ ‫صلاة‬ ‫حضر‬ ‫حيى‬ ‫ما _‬ ‫سو ى‬ ‫حدث‬ ‫ها‬ ‫يحدث‬ ‫و ضو ميا و‬ ‫حفظت‬ ‫فلتفتسل لها ى وقيل لا يلزمها غسل الا عند المروج مر أيام الحيض ء‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫ناب في الفائز‬ ‫اليا_ المام‬ ‫فصول‬ ‫ف الجنائز وف‪.‬د ‪4‬‬ ‫الفصل ابر ر ل‬ ‫غسل الميت واجب لقوله عللي « اغسلوا موتا ك » وهو فر كضفاية‬ ‫و يجزي فيه ما يجزي في غسل الجنابة والوضوء ڵ على الخلاف السابق فمهما ‪.‬‬ ‫فاختار أنه لا يجوز الا بالمطلق الا في الثانية والثالثة فيجوز عتغير مهم‬ ‫كورق سدر مدقوق يخلط في الثانية وكافور في الثالثة لا ن الواجب «رة و ما‬ ‫فوقها سنة مستحبة ث و يجب [ رضا فزع النجس من جسده والاستنجاء له لوجوب‬ ‫السل وهو لا يتاملا بذاك ولكن يجوز تقديم الفسل على ذلك انكان لا ينتشر‬ ‫لهو ضضم بفية‬ ‫ز يد لعده عحسل‬ ‫النجس ذلك واذا غسل مو ضع ] نجس |لا‬ ‫غسل الميت أو غسلتان أ‪ ,‬ثلاث و يجب انر يتوضأ أله لأ ن الوضوء منمقا رنات‬ ‫الاغتسال ء وقيل لايجب وكيفية غسله ثلائاً أن يصب على جية ماء ثلاثا ثلاث‬ ‫عركات » عركة اكل صبة أو أن يلغسكله ثم يعادئم يعاد‪ .‬قيل لا ينتقض وضوء‬ ‫غاسله اذا لم مس نيا رطبا أو فرجا لأن المؤ‪.‬ن لا ينجس حياً ولا ميتا‬ ‫والموحد مطلقا مثله ث و قيل ينتقض بالسنة لا للنجاسة والتوضؤ له قبل الغسل‬ ‫أولى ويجري يده على أسنانه و ينشق منخر يه بماء ولا يبالغ في ذلك حذراً من‬ ‫توله لفيه و منخر يه فلا برجعان فر ما تضرر به الجسم ويخااف وضوء الحي‬ ‫ل ن الح يرجع الماء فلا يتعمد ما يخالفه ث وقيل عضمض له ولا ينشق و يلف‬ ‫يده رة غليظة اذا وصل فرجه و ما لا عس الا ان غسل الرجل زو حته أو‬ ‫موضع كحال المياة لا‪ 3‬جوز لها ذلك‬ ‫كل‬ ‫سر دته أو غسلته فقيل بتماسان في‬ ‫في حال المياة و يبقيان على ننكاحهما فايلجنة ان شاء الله ء وقيل لا يماسان‬ ‫شاما ل الأصل واله رع‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫ما بين الهرة والر كرة‪ 7‬هيا منزلة ارجل مع آخر والمرأة مم الأخرى ‪،‬‬ ‫وقيل لا عس منها الا ما عس الاجنب من الأجنبية كوجه كف بناء على‬ ‫جواز مسسهما فلا يفسل سوى ذلك و لو بلف يده لأ نه لو جامعها أو التذ بها كان‬ ‫زنى لانقطاع العصمة بالموت ألا ترى أنه يتزوج اختها أو يتسراها اذا ماتت‬ ‫بلا مضي عدة ء وقد قيل انه ان تزوج أختها أو تسراها بعد موتها فلا يغسلها‬ ‫و القول بلمنم مطلقا اقيس والسماع ور د بخلافه اذ روي أن عليا غسل فاطمة‬ ‫ر ضى الله عنها ء وان أبا بكر غسلته زو جته وانه غسل زوجة كانت له ث وان‬ ‫أبا موسى الا شعري غسلته زوجته ء وان عاشة رضي الله عنها قالت ‪ :‬لو‬ ‫استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ب غير أزواجه ولم ينكر‬ ‫علها وهذا على عومه يفيد أن الزوج والزوجة يغسل كل واحد الآخر ولو‬ ‫رقيقن ى أو أحدها رقيقا اذا امحلنكاح أو كانت مشركة لأ ن عدم الارث‬ ‫لا يتطم آثار الشكاح والتسر ي كالنسكاح وان لم يتسر أمته ولكن جعلها قعيدة‬ ‫بيته وصانها فقيل لغسلها أو السله ‪ .‬و لستحب أن تسل المشركة زوجها المسلم‬ ‫بحضرة المسلمين لانها لا تؤمن عليه وو لكل ه انلزد جين غسل الآخر ولو‬ ‫كان بهما أو بأحدهما عيب خيار فمات أحدها قبل الميار ولا يغسل مطلقته‬ ‫ولا تفسله ولو طلاقاً رجعي ولا أرى القياس على الزو جبن ء وذ كروا عن مونى‬ ‫أصحابنا المشارقة [ نه غسل أخته للف يده بهن سترها‬ ‫ابن على من سلف‬ ‫وركيتها ى وعن هاثم ‪:‬إن وجد نساءكنً أولى ث وعن مسبح لا يطهرها و لو‬ ‫فقدن ‪ ،‬و جاز في المر يض ما جاز في الميتان فقدن ء وعن هاش شم ‪ :‬ان جاز في‬ ‫الحياة جاز في الموت ڵ والله أع ك و ير فم ظهر الميت ورجلاه قليلا قبل‬ ‫الاستنجاء بالماء و يغمز بطنه غمز رفيقا ملائما ان لم يمكن حبلى لئلا يضر بحبلها‬ ‫و يستنجى بالحجارة أو ما يستنجى به الميت ولا منم غسل الميت الموحد الا‬ ‫انطلاق بطن أو مجس لا برقى واكن ان قبل المحل الحشو لداخل و تطهير‬ ‫‏‪٢٥٢٣‬‬ ‫باب فى الغائر‬ ‫الخارج طهر و غسل عندي ل ن النجس لايؤثر في الفل ‪ 6‬و جاز الحشو ولو‬ ‫بطين و لا سما ان قوي السجس وأي ما فعل الفاسل أجزاء اذا عم ‏‪ ٨‬وقد قيل‬ ‫ينثر الغسل ب‪.‬هن الميت نثر ثم يتبعه بالصب عليه وأخذ الماء خرقة ‏‪ ١‬و بعض‬ ‫بأمر بوضع الفيل في اناء ويصب عليه ماء يز يد على ما ي‪ ,.‬ه ثم يذ‪ .‬به <فى‬ ‫يز بد فاذا خر ج فيه ز بد ألقاه منه و يغسل ببقية الفسيل والماء وان بغي ‪.‬نه ني‬ ‫شعره ‪ ,‬غيره غسل حتى ير ج أ وندب مكان مسدتر و حسن سعت ستف‬ ‫وندب في آخر السل كافور يطر ح في الاناء ثم لصب على بدنه من ر أ‪4..‬‬ ‫لقدميه و تنقية وسخ من أظفاره ‪ .‬وأما قطم ظفر أو شعر ابط أو غانة أو شارب‬ ‫أو حلق ذلك أو قصه كما يفعل في الحياة فلا يفعل باليت ى وقيل يفعل به مايل‬ ‫المي بنفسه وكذا تفريق شعر الرأس فقيل يفرق و يلقى من خلف و بجمع بين‬ ‫كتبها أو في رأسها أو رسل بلا جم ولا يعقد ولا يسر ح عشط وتفرق جة‬ ‫الرجل وما دون اجة مما هو طو له أر لم أصابم ‪ 6‬وقيل ثلاث أ وقيل لا يفر ق له‬ ‫وذلك في المذهب ء وقال البخاري في تخيحه ‪ :‬يفسل ‏‪ ٠‬بجعل ثلاثة ة‪ .‬ون ى‬ ‫اتفر يق شهر رأس امر أ; ماتت هند‬ ‫أي ضفار ‪ ،‬وفد أمر رسول الله ا‬ ‫غسلها لما سئل عنها رو اه ابن عباس » وزاد البخاري ‪ :‬أنه يلنى بمد الضفر‬ ‫خلفها ك ومنم اين القاسم الضفر بل يلف هو كذا ‪ :‬بض أصحابنا و يرد هلبهيا‬ ‫رأ‪ :‬خلفها وعلى وحهها مفر قا ى‬ ‫الحديث ‪.‬وعن الاو زاععي والحنفية ‪:‬رسل شهر‬ ‫غير محلولة و ‪,‬وصل الماءه ذ كلها «قيل الى ‪.‬‬ ‫وقيل لا بأس بترك ‪7‬‬ ‫الشعر فقط وانه ان حلت تركت مرسلة ث و أمره صلىالله عليه‪٫‬‏ سللتذر يق ‪,‬‬ ‫دل على انه يعمل بالميتما يهمل المي في نفسه منالقاء التفث الواجب ‪.7‬‬ ‫من قلم الظفر وما ذكر بعددو به قال بض قومنا و وجههانالتفر يقأخو قطم الظفر‬ ‫وتعوهمن السنن » ولا ختن وخطأ بعض العمل بذلاثو وجه المغم مننلثوهو قول‬ ‫أصحابنا أنه الأمو ر في حياته فاذا لم يفعل لم بز لغيره قطہ بعض منه ولم يؤمر‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏! ‪٢٥‬‬ ‫ح‬ ‫بذلاك و ليس كالتغر يق اذ لا قطم فيه فلالا يقاس ّعليه ‪ ،‬وقد قال غير واحد |ان‬ ‫الليت الجنب يغسل غسل الميت فقط لان غسل الجنابة أمبرههو في‪ .‬حياته وفات‬ ‫بموته ‪ 6‬وقيل غسلتين ‪ :‬غسلة جنابة وغسلة موت وكذا الحلف في الميتة الحائض‬ ‫أو النفساء ‪ .‬وعلى الثاني تغسل الميتة ذات الجنابة والحيض أو ذات الجنابة‬ ‫والنفاس ثلاث مرات وعى الأول مرة ى و اللهأعل‬ ‫ويجزى غسل الجنب والجائض والنفساء ليت وان غسلت امرأة رجلا أو‬ ‫رجل امر اة و لو عباشرة ولو كانا اجنبيين و وجد غيرها ممن يتاهل لذلك اجزا‬ ‫عند بعض » وكفر الفاسل انكان مكلفا ء وقيل لايجزى وكذا الوضوء كذا‬ ‫ان غسل بلا نية ‪ 5‬توضع له بدونها أو غسله أو توضأ له حنون ‪ .‬و يحجزى‬ ‫غير بالغ ‪.‬‬ ‫ازالة النجس و الاستنجاء من هؤلاء مطلقا وجزى ذلك كله من‬ ‫واذا غسل الميت ثم حدث منه حدث أو اتصل به جس من غيره مبلول‬ ‫انتقض وضو ءه عندي لاغسله وكذا يعاد له الوضوء و ليس كا قيل انه يعادان‬ ‫مر ة فقط ولا كما قيل يعادان مرتين فذاك ثلاث ء وقيل ن له بالاو لين حمس‬ ‫وقيل سبم ك وقيل ما أمكن » وقيل يعاد محل الحدث فقط ولا يزاد على عشر‬ ‫وان أحدث أو تنجس بغير ه بعد ما أدخل في الكفن غسل محل النجس فقط‬ ‫لا يعاد وضوءه ولا غسله و وجهه ان ادخاله في الكفن منزلته في ذلك منزلة‬ ‫ادخاله في القبر وقيل يعادان ما أ مكن مالم يدفن ى وقيل ان ظهر حدثه على‬ ‫كفنه أعيدا ء وقيل لا يعادان مطلقا إلا خارج من الفرجين ع وغيرها يغسل‬ ‫حدثه فقط وان ترك جدد غسله ولو كان ني الكفن أو القبر وان غسل بنجس‬ ‫أعيدا ان لم يخف فساده وان صلوا عليه قبل الغسل أو الوضوء أعادوها ك وقيل‬ ‫يجز نبشه لذلك ء وقيل ينبش‬ ‫يفعل له ذلك ولا تعاد وان دفن بلا غسل‬ ‫لذلك ونسب للا كغر مالم يتغير‬ ‫ويجب غسل كل موحد ولو عبدا او صغير ا ولا يجب على عبد و أمة لقو له‬ ‫د ‏‪٢٥‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫تعالى « عبدا مملوكا لا يقدر على شىء » وكذا الدفن والكفن والجمل و الصلاة‬ ‫على الميت إلا ان أذن فهما مالكهما فانه يلزمهما ذلاك ان بلغا وان لم يوجد إلا‬ ‫محارم غسلنه أو غسلوها بلا غسل فر و ج وان لم يكن الا كتابية علموها كيف‬ ‫تغسل يعد غسل يديها ك وقيل المسلم أولى ‪ 7‬مكنتابية و بالمكس وكذا كل‬ ‫كاجنبية مم أجنبي وقيل يصب‬ ‫مشرك ى وقيل يعدل في ذاك كله الى التيمم‬ ‫نمات من ذلك في‬ ‫وه؟‬ ‫الماء في أحدها وفي ذلاك كله من فو ق "‬ ‫ف‬ ‫ثو به إلا ان كان مشرك مم نساء ينزع ثو به أو هن لا بحسن الغسل ‪7‬‬ ‫وجعل بين‬ ‫الغر بقى ولا يجزى غرقه ومن مات ف البحر غسل‬ ‫العكس ويغسل‬ ‫لوحين لعد غسل وكن وصلاة ئ برمى فى المحر لعله محدد أحد فيدفنه في البر‬ ‫نكن أ لو اح رمى به في البحر لاضره ر ة » وقيل يجعل في رحله ثةيل ينزله‬ ‫وان‬ ‫وان احتملميت البحر التأخيز بلا فساد أخر لابر ى ومن خيف هن سقوط جه‬ ‫كجدور ومجذوم تي‪.‬مل عندي ى وقيل يصب عليه بلا عر ث دقيل تبل خرقة‬ ‫فيهح بها و تغسل النساء رضيع ه يحمله الرجال على أ أيديهم ولو أنوىالمشهور‬ ‫في الميت الحرم ان لا يس كافور أو طيباً ولا يغطى رأسه ولا وجهه و يكفن‬ ‫في ثو بي احر امه و يدفن حيث مات و الر م _ و يغطى رأسها لا وجهها _ أفضل‬ ‫وقالت عالشة رضي الله عنها ‪:‬ان احرامه زال عوته فيصنع ده كالمو ى لا فرق‬ ‫فيفى كله و يعس طيبا ويكفن فما شاؤا ولا يغسل قتيل المعركة ولو تعداها و به‬ ‫رمق ‪ ،‬وقيل ان تعداها و لو شبرا لم يغسل ولا ينزع عنه الا الحقان والبر نوص‬ ‫ان لم يعن على كته وهي مدخل الرأس منه وان لم يغطه ثو به ز يد عليه آخر يغطى‬ ‫ما انكشف وان لم يكن عليه ثوب كفن في واحد ‪ ،‬قال بعض الصحابة ‪ :‬لا‬ ‫لا تفسلوا عنى دبى ولا تنزعوا عنى الا الخفين وارمسوني رمسا فاني أخاص غدا‬ ‫وقيل ينزع النعللا الف و ينزع اللام ان كان نفيسا أو كان فصه نفيساء يغسل‬ ‫سائر الشهداء ى وقد غسل عمر رضى الله عنه وهو شهيد ث وغسل رسول الله‬ ‫وقد مات شهيدا من سم اللهودية لأ نه قل « مازالت أكلة خيبر تعادنى‬ ‫والغرع‬ ‫الال‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٢ ٥ ٦‬‬ ‫فالآن أوان قطعت ابهري » فكان ابن مسعود وغيره يرون أنه ل مات‬ ‫شهيداً من السم ى وقيل لا يغسل الشهداء مطلقا ى واختار خميس غسل الشهيد‬ ‫ولو شهيد معر كة ان لم يخف ضره وأمكن لانه زيادة فكيرامته وطهارته ‪.‬‬ ‫و اعترضه الشيخ عبد العز يز مؤلف النيل رحمه الله بان طهارته وكرامته هما‬ ‫في شهادته الا ترى أن دمه طاهر عند بعض و يفوح كامسك يوم القيامة ء‬ ‫و أيضاً ورد عن رسول الله عثر فشيهداء أحد « ز ملوهم في ثيا‪.‬هم بلاغسلُ‬ ‫ه قال « زملوهم بكلو مهم فانهم يبعثو ن يوم القيا‪.‬ة اللون لون الدم و الرح‬ ‫ريح المسك » قيل ولا يغسل قتيل بين القرى لا يدرى قاتله ث والصحيح‬ ‫عندي غسله و لو فرضنا أنه شهيد و و حدث ابن شهاب باسناده الى جابر بن‬ ‫النهل كازيجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد‬ ‫عبد الله ان رسو‬ ‫يعني مع فصل بين عو ر انهم ببعض الثوب أو غيره مم يقول « م لكثر‬ ‫أخذا للقرآن » فاذا اشير الى أحدهما قدمه في اللحد وقال « أنا أشهد على‬ ‫هؤلاء يوم القيامة » فيدفنهم بدهم ولم يصل علهم ولم يغسلوا وهو رواية‬ ‫ضعيفة من جهة ترك الصلاة ى و المشهور آنه صلى علمهم ث وعن عقبة بن عامر ‪:‬‬ ‫‪.‬صلى ر سو ل الله للت على قتلى أحد بعد ممان سنين كالمو دع للاحياء والاموات‬ ‫‪ 7‬طلع المنبر فقال « ا ل رن أيديك فرط » ومي صلاة ميت لاصلاة ععنى تجرد‬ ‫الدعاء فيؤ خذمنها نهقدصلىعابهمحينماتو ا للانهذهتو ديعموا نه يجو زتكر درالصلاة‬ ‫على الميت ولو بعد موته ولوطالت المدة ى وأما اشكال الجم فقد أو لته بالفصل‪.‬‬ ‫و الاطفال المسبيون يغساون عندي لجري حك الاسلام علهم بالسي ث وقيل‬ ‫لاحتى يقسموا أو يتخذوا لبيت المال أو يحررهم الامام ‪ .‬والصلاة والدفن‬ ‫للقبلة كالفسل ‪ 2‬واختلف في المراهق المسى ان مات ء ومن وجد قتيلا لا يدرى‬ ‫انه موحد أو مشرك ولا علامة فلا يلزمه عندي الا دفنه ء وقيل لعمل له‬ ‫حقوق الميتكاها حتى يملم انه مشرك ع وقيل انكان في أمصار الاسلام عملها‬ ‫‏‪٢ 0 ٧‬‬ ‫ا لح هز‬ ‫باب ف‬ ‫فان‬ ‫‪ 1‬زشهه حد يد‬ ‫لطننهه أو ‪.‬جدع‬ ‫بهر‬ ‫لعلمه مشر كاول غسل ‪ .‬من ن تقطع أ‬ ‫آ‬ ‫أه حى‬ ‫شاءوا صموا عليه الماء ‪ ،‬وقيل ته م أعضاؤه و تغسل في وضم واحد انأمكن‬ ‫غسلها أو يغسل كل على حدة وما ل ممكن غسله تيم له وان خرج بعض ولد‬ ‫كتابية وماتت ولم بججركله غسل ذلك البعض ان أدرك غسله ه‬ ‫مقر من بط ن‬ ‫و الله أع‬ ‫‪ .‬الفصل الما ف‬ ‫الذي يظهر لىان مايفسل بهالميتوما بكفن به و ما بعمل عليه و مايدفزفيه‬ ‫و اجرة الجمل وما يحتاج اليه كل ذلاكث منكل مال الميت ان لم يو جد الا مال ‏‪٨‬‬ ‫و ان الدين يقدم على الكفن فان لم يترك الا مقدار مايكفن به أعطىلصاحب‬ ‫الدين و دفن بلاكن » ان لم يكن بيت المال و يقدم على مايفسل به فيصلىعليه‬ ‫بلا غسل ان لم وجد الغسل الاعال ‪ ،‬و يقدم على الدين مابجمل به و أجرة الجل‬ ‫نترك مالا و كذا‬ ‫و‪.‬وضع الدفن و انه لا يلزم ذلاك فى مال الزو ج زو ح‪ :‬ولو‬ ‫الو ر ثة و يلزم حاضره ذلك الذي بقدم على الدبن من ماله ان لم يترك الميت‬ ‫مالا ث تأمل ‪ .‬و قيل كفن المرأة على زو جها و لو كان لهامال ى و قيل علىو ‪ ,‬نها‬ ‫وهو تول أصحا بنا‬ ‫و اشتهر بين العلماء تقديم الكفن على الدبن هن ترك عشرة در اهم و عليه‬ ‫عشرة فعلى ماذكرت تكون لصاحب الدين و يباع الكفن فيعطى ثمنه لبائع‬ ‫الكفن ان لم يقبل الكفن وان قب‪.‬له ورضوا أعطوه الا ان كفن ودفن‬ ‫اا كفن فؤىالعشرة ‪ 6‬وقيل هى لصاحب‬ ‫الدين وصاحب‬ ‫فيتحاصُ صاحب‬ ‫الدن » و قيل لصاحب الكفن ء وهن أوصى أن يكفن بغالى الن فان كانت‬ ‫وصيته لانجاوز الثلث كفن به والرد لَكفن دونه لايجاوز به أو بيره‬ ‫ره لا نه من رأس الال ث دهن‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الثالث هذا حقيق لمقام ى و قال غبرى‬ ‫‏‪ _ ٣‬ااشامل _ اول‬ ‫شاملالاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫كفن ميتا فما فوق الواحد أو في غال بزيد عن الثلث ضمن لو ار ثه ماعدا‬ ‫الو احد أو الزائد عن الثلث و قال غيرى انه يضمن مازاد عن قميص وعمامة‬ ‫ونىر او يل وكذا يضمن مافوق ا الفسلة الواحدة وما بطيبه به ان كان ذلاك‬ ‫في عدم تضمين من رش ماء على قبر بثمن‬ ‫عال و لو لا ‪ 1‬ر عن رسول ‪ 1‬لل‬ ‫لاألزمته الضان ولا يكفن بزكاة أوكفارة أو ‏‪ ٣‬الا ان كان ذلك بيدالامام‬ ‫وكذا سائر التجهيز يجوز ذللكلامام فيغر يب لامال له ث ومن لامال له( و ان‬ ‫أنى الغاسل با كفان فقيل له أ كغنه بهاء أو قيزله أوصى أن يكفن بها وتركها‬ ‫وكفنه في ثو به الذى عليه فلشايء عليه وأصاب الا ان صدق ماذكر له من‬ ‫اإيصائه أو صح فليس عندى يصيب ولكن لاضمان عليه واما يصيب منأى‬ ‫اكفان فقيل له اكفنهبها و تركها وكفنه في ثو به اذا ار تاب ذلك أو خاف أن‬ ‫يلزمه ضمان ثو به لو نزعه عنه‪ .‬و جاز أيضا أن يقطع خرقة من‌ثو به ليستر عورته‬ ‫ان لم كن عنده » ويرد نابش القبر الكفن لو ارث الميت أو مثل الكفن أو‬ ‫قيمته لا كا قيل انه للفقراء ولا كما قيل في اكفانهم»وان لم يعرف وارثه أو كان‬ ‫لايصله فللفقراء ء وقيل في اكفان الفقراء وله الوصية به ان كان لايصل صاحمه‬ ‫وقد عرفه وكذا من دفن ميتا مخابمه ى وهن و جدميتا جهزه وصلى عليه و دفنه‬ ‫لضمنه عندى و أما ماتناوله يده‬ ‫يدخل يده‬ ‫و ترك مافضل عن كفنه سما‬ ‫مكنفنه‬ ‫اخر ج‬ ‫أو‬ ‫الضمنه و ان اكل ميت‬ ‫فانه‬ ‫ذ عه‬ ‫ه ثوب‬ ‫رز ع‪4‬‬ ‫خانم‬ ‫وذهب به فمكفنه عندى لوارثه قطعا وان لم ‏‪١‬بعر ف فللفقراء أو في أكفانهم‬ ‫و تركه تضييع وافساد ث و الدله أعلم ‪.‬ولا د«زاد على كفن اذا كان في الور تطفل‬ ‫أو مجنون أو غائب أو تنشاح الو ر ثة وهو أفل مايكفن فيه و ما زاد فهو سنة »‬ ‫وقيل أقله مايستر العورة وهو قول بعض المالكية و يرده انه لم يرو العمل‬ ‫بذلك عنعهلم ولا عن الصحابة و لا عن التابعين ولو في كفن فقير ماوجد ه‬ ‫‏( ‪ )١‬كذا في خط المؤلف وهو سهو منه رحمه الله وحتيقة العبارة ‪ :‬في غريب لامال وهن له مال لان‪.‬‬ ‫اعلم‬ ‫والله‬ ‫وااغةير ‪6‬‬ ‫دلك الغي‬ ‫ف‬ ‫دستوي‬ ‫المال‬ ‫إت‬ ‫رن‬ ‫بيد الامام فو‬ ‫امر الغربب اذا كان‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫باب فى الجنائز‬ ‫و قالت عائشة رضي الله عنها لايكفن من قدر في أقل من ثلاثة ث وكفن عمر‬ ‫رضي الله عنه في ثلاثة وليس ذلك واجبا ء وقد روى ان رسول الله تل‬ ‫كفن في ثلاثة أثواب سحولية لاقيص فبها ولا عمامة ادرج فيها ادراجا‪.‬‬ ‫و السحولية ثياب منسو بة الى سحول مو ضع بإلمن ‪ 4‬وقيل بفتح السين و‬ ‫أشهر ورواية الاكثر وروى بالضم والسحول القطن ء وقيل السحولية‬ ‫البيض ء وقيل الفتح نسب الى سحول وهو القصار لأنه يسحل الثوب أي‬ ‫يغسله ‪ ،‬أو الى قرية بالين والفم الى سحول جمع سحل وهو الثوب الابيض‬ ‫نسب الى الجم شذو ذا وثبت في بعض الرو ايات ان الثياب الثلاث ج_دد ى‬ ‫و معنى قوله ليس فها ثميص ولا عمامة انه ليس القميص والعامة بعضا من‬ ‫الثلائة ولا مو جدوين مع الثلاثة فلم يكفن فبهما أصلا هذا ماظهر لى ك ثم رأيته‬ ‫قولا للشافعى و جهور العلماء » قال ابن دقيق العيد ‪ :‬هو أظهر في المراد وقال‬ ‫النووى تهيذ ان ملاك صاحب الللاصة ‪ :‬انه الصواب الذى قتضيه ظاهر‬ ‫الحديث ء وقيل ان المعنى ان كفن في ثلاثة أثواب زائمدةعن القميصو العمامة‬ ‫وهو ضعيف فل يثبت انه مل كفن في قميص و عمامة ى و قال مالك والشافمي‬ ‫واحمد ‪ :‬يستحب أن تكون‌الثلاث لفائف ليس فيها قيص ولا عمامة واختلف‬ ‫في الزيادة على الثلاث لتصير خمسة بالقميص والعامة كرهها الحنابلة ث وقالت‬ ‫الشافعية ‪ :‬جائزة غير مسنتحبة ‪ .‬وقالت الماا‪.‬كية ‪ .‬انه يستحب لارجال والذاء‬ ‫» قالوا ‪ :‬والزيادة الى السبعة غير مكروهة وما زاد‬ ‫د‬‫كاء آ‬‫وهو في حق النس‬ ‫علها سرف » وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن اين الحنفية عن على ان‬ ‫ر سول الله يت كفن في سبعة أثواب ء قال بعض الاندلسيبن ‪ :‬انه وهم من‬ ‫ان عقيل أو ممن بعده » و الثوبان أفضل من الواحد لأن الثانيمكمل للو اجب‬ ‫فان كمال الستر لايحصل بالو احد والثلاثة أفضل من الاربعة لحصول الستر‬ ‫و الو تر في الثلاثة و على ه_ذا الترتيب يكون الحك فيا بعد ‪ .‬وامما يكفن فيا‬ ‫حى‬ ‫غلى‬ ‫الا ان‬ ‫حر در عندي‬ ‫ف‬ ‫المرأة لا الر جل‬ ‫فيجو زكغن‬ ‫ر‪ 4‬الصلاة‬ ‫نجو ز‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫صار بحد السرف ى وقد اختلف الصحابة في بحسين الكفن والمغالاة فيهرالصحيح‬ ‫عندي استحباب التحسين بدون وصول الاسراف والمبالغة في المغالاة ء وليس‬ ‫كا قال بعض سلف أصحابنا المشار قة يكره الحر ير فيه وان للفساءولا كما قال بعض‬ ‫منهم انه يجوزلاصبيانكا يجوز للنساء ث وان قلت ماالمذهب ف الز يادة عاللىثلاثة !‬ ‫قلت ‪ :‬في الأثرتؤزر المرأة منحت الدرع و بعدداللفافة ‏‪ ٠‬وقيل تؤزر للرجل من‬ ‫فوق الثديين وتمكن في ازار ودرع و لفافة وجعل النار كتركه ث وقيل تتكفن‬ ‫بخمسة ‪ :‬خرقة تضم الفخذين م از ار م درع ثم خمار ثم لفافة ث وقيل خمار‬ ‫وجلباب وقيص و از ار ولفافة ث وقيل وعصابة وكذا الصبية ويشد صبي بازار‬ ‫ولفافة معا وتجزى ستطا خرقة ويكفن الرجل في قميص فازار فلفافة ويؤزر‬ ‫فوق الثديين وان كفن خمسة فقميص وازار ولفانتان وعمامة ث ولا يرى‬ ‫الر بيع للرجل عمامة ولاللمرأة حمار ويغر ز الكفن بشوكالنخل أو غيره أو يعقد‬ ‫عليه أو بلوى أو يخاط ء وقيل لا بخاط ولا يعقد وجاز الر بط عليه بخيوط أو‬ ‫بحزائم تخرق منه ء وقيل لا تغرق منه ووجه الأول ان تغريقها والتحزيم بها‬ ‫من تمام الكفن ء ووجه الثاني أن تخريقها تصرف في مال الغير وافساد له فان‬ ‫أذن في ذلك من له الاذن وصح رجوع أمر الكفن اليه جاز ى وانما ييغرز أو‬ ‫يفعل ما ذكرت بعد الغرز من فوق الكفن الاخير وان فعل ذلك بغيره أيضاً‬ ‫جاز وكان أحوط » وينبغي غسل الميوط والرق ولو طهرت ويحسن كونها‬ ‫وكون الا كفان من كتان أو قطن ى واستحب عل كونها من دوف ‪ ،‬وندب‬ ‫كونها يصلى بها وقد قيل انه يلق وأبا بكركفنا في ثياب صلاتهما ء وان ل‬ ‫يوجد ما يستره كله سترت عورته وما يفضل عنها بجعل الى جهة الرأس ‪7‬‬ ‫روي ان حزة رضي الله عنه عم رسول الله ع لما لم يكغهكفنه غطى رأسه‬ ‫بثوب ورجلاه بالاذخر لان الرأس أعظم شأنا من الرجلين و لأنها أستر في‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحياة ث وروى عنه نكة « ان المولى يبعثون في الا كفان » ولاينافى حديث‬ ‫لنه‪‎‬‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫ناب في الجنائز‬ ‫البعث عراة لان الذين ببعثون في الا كفان المؤمنون والذين يبعثون عراة‬ ‫إشجر‬ ‫‪ 6‬و بكفن‬ ‫‏‪ ٩1‬منين‬ ‫بعص‬ ‫كفان‬ ‫الا‬ ‫ف‬ ‫البعث‬ ‫يخصص‬ ‫و‬ ‫الكافرون‬ ‫وجد ما يكفن لانه مرا يصلى ر‪ 4‬ئ لقطن وا اكتا ل ولان رجلى حزة كفنتا‬ ‫اذا‬ ‫«ر‬ ‫ار‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٤‬يقدم‬ ‫حظ‬ ‫أثدت و‬ ‫زه‬ ‫ل‬ ‫عندي‬ ‫عله‬ ‫اللد‬ ‫‪ 9‬يقدم‬ ‫‪6‬‬ ‫بالاذ خر‬ ‫في الرجل ڵ ومن كفن ؛۔راو يل مكان الازار فتق له و ادخلت رجلاه وجاز‬ ‫غير ا نك قد عرفت أن الميامنةأحسن‬ ‫اكن‬ ‫شده رتكة خلافا لغيري | ولاحد‬ ‫و البطزومايليه قبل الظهر لأنه قد ستر الى الأرض هذا ماعندي‪ .‬ولا بكفن‬ ‫على الوجه بل يرخى عليه من جوانب حتى يستر كما في الدفن ى وما من مسلم يل‬ ‫ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سصے‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫ع ا‬ ‫‪ 6‬و ود قيل‬ ‫و ا حر ى‬ ‫د نسا‬ ‫علمه‬ ‫الله‬ ‫فسر ه إلا س تر‬ ‫ممه شده‬ ‫ر ‏‪ ١‬ى‬ ‫ميت‬ ‫‏‪ ١‬هر‬ ‫بوجوب ستره ‪ ،‬و الله اع‬ ‫وسن المنوط لهيت وهو ما يطيب به الميت من كافور ومسك وعنبر وسحو‬ ‫ذلك والكافور أولى ا_كونه يشد الاعضاء ‪ ،‬ونم قوم المسك وكرهه آخرون ك‬ ‫ومحل النوط مو اضع السجود السمعة تشر يفا ها وهغابن البدن ومراقه لسرعة‬ ‫تغيرها و<واسه وهي ‪ :‬الأذنان والدينان والفم و الانف لما قد يخر ج منها وظاهر‬ ‫الجسد و بين الا كفان وعليها هذا اء لا مانم منه ث وني الأثر ‪ :‬انه لا يجعل‬ ‫يين الا كفان ء وكيفية ذلك في المنافذ ان يجعل الحجنوط في القطن و يجعل في‬ ‫المنفذ و بلى الجسم النوط‪ . .‬وقيل يقدم القطن ثم يذر الطيب » وفي الأثر ‪ :‬انه‬ ‫يدخل النوط في منخر ده وشمه وعينيه وأذ نيه ودبره و ببن شفتيه و الطه وراحتيه‬ ‫و بمن أصابعه فيبدأ بفمه نخر يه فعيفيه فاذنيه فابطيه فدبره قبل كفن أو بعده‬ ‫و يطر ح على رأسه وليته ء وقيل لا يجعل إلا على المناسے والعينين والدبر ثم‬ ‫تؤخذ قطنة وا سعة فتملأ م توضع على وجهه و تقبع موا ضع سجوده ‪ ،‬قيل لامس‬ ‫زعفران او معصفر » وقيل لا باس ان يكفن عزعفر او ممصفر ان لم يرد زينة‬ ‫شامل الاصل وا لفرع‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬۔ _‬ ‫۔ _۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔‪-‬‬ ‫ہ۔۔۔‬ ‫طي و يني التبخير بلو ان تيسر ولل أذا‬ ‫بطيب من جله‬ ‫لانه اذا جاز تطييىه فتبخيره‬ ‫ولا أس عندي بشخير الكن‬ ‫الفصل ااماات‬ ‫يعمل الميت فيا لا يتضرر به ك۔اب ونعش ولا حد لذلك » و يفبغي النعش‬ ‫للمرأة ل نه أستر وكذا ما يقوم مقامه ى وقيل لا يتخذ على صبية ما دامت تر ى‬ ‫وقيل اذا ستر عورتها اخذ علبها ويحمل من يستحى على سرير ءولحامل الليت‬ ‫عشرة آلاف حسنة ‪ .‬و ندب المشى خلفه وجاز معه وأمامه إلا الرا كى فلا‬ ‫يكون أمامه بل الركوب في الجنازة ترك للأدب وقد روي أنه ع مشى أمام‬ ‫الجنازة غير را كب وقال « يسير الرا كب خلف الجنازة » فقيل ان المشى‬ ‫خلفها أفضل للاعتبار ء وقيل أمامها أفضل لأن متبعيها شفعاء الى الله تبارك‬ ‫وتعالى ى والذي عندي أنه لايجوز للرا كب المشي أمامها كا مر للحديث‬ ‫السابق ولأنه مخطىء بركو به فلا يستحق اسى الشفاعة ورتبتها واما يمشى‬ ‫الرا كب خلف الناس الذين وراء الجنازة ء و النساء خلفه ان اتبعنه و الواضح‬ ‫« ارجعن مازورات غير ماجورات » ولما روي انه‬ ‫ان لا يتشعنه لةو له عط‬ ‫تاق اذا رأى امرأة تبعتها أمر بردها ء وقال الر بيم بن حبيب رحمه الله ‪:‬‬ ‫رأيناهن بتبعنها والفقهاء ير ونهن ولم ينهوهن إلا عند مطر أو ريح و يخرجن‬ ‫على عهد جابر بن ز يد رحمه الله وغيره ول يقل لهن أحد ارجعن ء والأحسن‬ ‫قركهن إلا لحاجة ث انتهى ‪ .‬وعن عمر لاحظ في اتباع الجنازة للنساء ‪ .‬وعن ابن‬ ‫عباس رضى الله عنه ‪ :‬الرا كب خلف الجنازة كالقاعد في أهله يعنى لا أجر له‬ ‫و يعارضه الحديث ااسابق الا أن يحمل الحديث على الرا كب لمرض أو ضعف‬ ‫أو أبعد ونحو ذلك أو مانع وكلام ابن عباس على الرا كب لغير ذلك ڵ و يجو ز‬ ‫‏‪٦٦٢‬‬ ‫باب في انائز‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫_۔_‪-‬۔‬ ‫حمل الميت من بلد لآخر ليدفن فيه عندى ان لم يتغير ولم يخف عليه ‪ .‬وقيل‬ ‫لا ‪ .‬وروى عنه ت « اذا ر أين جنازة فقوموا لها حتى تخل » أى ولو‬ ‫جنازة مشرك لما روى أنه قام لجنازة بهودي فقيل انه بهودي فقال « أليس‬ ‫س » وقد قام دليل عند العلماء على أن الأمر في هذا الديث ليس للوجوب‬ ‫فلا أس بالجلوس عند مرو رها ‪،‬فانظر صحيحى الذي من النه تبارك وتعالى على‬ ‫م ح‪-‬تى يبعد عن حريم‬ ‫ده ى وكره الكلام ‪ :‬عما ليس مهما ولا اءة ح‪ :‬كر‬ ‫القبور ء وقيل حتى يرش الماء على القبر‪ ،‬وقيلحتى يدفنءوقيل حيتىدخل القر‬ ‫وقيل حتى يصلى عليه ‪ .‬وروى عنه عك‪:‬به « هن تكلم في حمسة مو اضم كلام‬ ‫الدنيا ا حط الله تعالى عمله أر بعين سنة ‪ :‬في المسجد » وعند قراءة القرآن ى وذكر‬ ‫العلماء ث و الاذان ى والمةبرة إلا ان تاب ولو بعد أر بعين سنة » والله أعلم |‬ ‫و جحر برح العود صحت النعش ثلاث مرات و يدار به حول النعش ولا يترك‬ ‫ان وجد و إلا فغيره وليس ذلك واجبا ولا يشيع بنار إلا لضرورة كليل ان‬ ‫احتيج فيه اليها لأن الناركريهة دنيا وأخرى ولان التشييع بالنار من فعل‬ ‫النصارى ولما روي عنه يلق أنكره ان بجعل للميت آخر زاده الى قره نارا‬ ‫وقيل معناه النهي عن اتباعه بامجامر للتبخير ويتوسط في المشى بالجنارة لايسر ع‬ ‫ولا يدب وحسن تعجيل غسله وحمله والصلاة عليوهدفنه لقوله بل « لا محبس‬ ‫جيفة مسلم بين ظهراني أهله » ولن شاء ان يدنو منها ويحملها من حيث يليه‬ ‫ان لم يسلم اليه موضع الحل منها ولا تسل لن لابحسن حلها كضعيف وأعمى‬ ‫وصبي و إلا ضمن من سلها ان لم يضمن من سلمت اليه ‪ .‬ومنطلب من عبد‬ ‫ان يحملها بلا اذن من سيده ضمن وان جاء العبد جلها وأخذها وسلمت اله‬ ‫بلا طلب اليه لم يضمن من سلمها و الله أعلم‬ ‫شامل الاصل الغر ع‬ ‫‏‪٢٦٤‬‬ ‫القعل الرا ع‬ ‫و جبت عندي الصلاة على كل ميت مقر بالله ور سوله ملل و لو قتل نفسه‬ ‫كان‬ ‫أ‬ ‫تائب‬ ‫محد غير‬ ‫مات‬ ‫أ‪,‬‬ ‫لا تو ‪4‬‬ ‫ر جم‬ ‫أو‬ ‫غبر ‏‪٥‬‬ ‫حره‬ ‫نسا‬ ‫أو‬ ‫عدا‬ ‫ء‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ء۔‪.,‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪. 4‬‬ ‫او بارا او مانع حق‬ ‫دالغا لغذير عدر‬ ‫‏‪ ١‬و اقلف‬ ‫او قاطع طر ق‬ ‫ا لدن‬ ‫طاعنا ف‬ ‫أ‪ ,‬عمدا آقا او ناشزة أو ولد ز ‪ 7‬أو نانحة أو كان فرا شه حر ممثل ان يتخذ‬ ‫معها لعموم قو له‬ ‫اهراة دا نكاح أو يمزو ج من لا محل له او حر م ر و حتهو ي‬ ‫ته « صلوا على كل بار وفاجر » أي من أهل القبلة ث رواه جابر بن زيد عن‬ ‫اان عباس ‪ .‬وقوله يلقن « الصلاة على مونى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله‬ ‫الا القاتل‬ ‫بر و ن‬ ‫ام‬ ‫» الا ترى‬ ‫فقد كغر‬ ‫و اليو م الآ خر و اجية ‪ 6‬شن ز رك‬ ‫لكن ‪,‬تكر ه‏‪.٥‬‬ ‫متما ‪ ,‬ر المسلمبن‬ ‫و دور ٹو نْ و بدفنو نْ ف‬ ‫غيره‬ ‫فلا برت مقتو له و يرث‬ ‫للامام الأ كمر والمشهور في المير المنظور اليه أن يصليا على هؤلاء اللذ كو رين‬ ‫صح‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫يصلى عاحهم ‪4‬‬ ‫من‬ ‫دو<د‬ ‫الا ان‬ ‫ؤ ز جرا‬ ‫ره ر دعا‬ ‫و نحوهم ممن يظم جرمه وشهر‬ ‫علهم‬ ‫‏‪ ٠6‬؛يل يصلى‬ ‫لا‪.‬‬ ‫يصلى على ه‬ ‫الأثر من أزه ‪ :‬ل‬ ‫و على ذلاك محمل ما ف‬ ‫فلا‬ ‫الله تعالى ‪7‬‬ ‫لا ‏‪ ٨‬يتهم‬ ‫عل۔ه‬ ‫حد فلا يصلى‬ ‫قتله ف‬ ‫الامام الا كمر الا من‬ ‫يكون شافعاً له بالصلاة ث وقد صلى الحسن البصري على الحجاج و هو قاتل‬ ‫أنفس حرمه ‪ .‬وروى ابن عمر أن ر سول الله ة صلى على زانية ماتت في‬ ‫نفاسسها فان كانت قد تابت فلا اشكال والا فاما صلى علمها بيانا لكون زناها‬ ‫بكر ‏‪.٥‬‬ ‫لا‬ ‫‪٨‬ؤ‏ لا‬ ‫‪ 6‬وهمكذ ‏‪ ١‬من تاب من‬ ‫دما قد بقال‬ ‫حلها‬ ‫الصلاة‬ ‫فرض‬ ‫لالسقط‬ ‫للامام والمنظور اليه أن يصلى عليه ث وقيل ان هؤلاء المذكور ن لا حق لهم من‬ ‫حقوق المونى الا الكفن والدفن ء وقيل الدفن فقط وان السنة وردت بأن لا‬ ‫يصلى علهم ولا أدري ماالحديث الوارد في ذلك ولا من الذي رواه ولافي‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫أكيتاب ذكر ولكن ذلك مذكورني أثر أصحابنا وهم أعلم مني وأضبط‬ ‫وأحفظ وأو رع ولا يقولون ذلاث الا عن توثق وصدق جزاهم الله عن الاسلام‬ ‫خيرا » وقيل لا يصلى على أصحاب الكبائر مطالتاً لقوله تعالى « ولا تصل على‬ ‫أحد منهم مات أبدا ولا تتم على قبره انهم كفر وا بالله ه رسوله وماتوا وهم‬ ‫فاسةون » ولا دليل في الآبة عندي لانكفر المذكور ن في الآية دفر شرك‬ ‫وا عا سعوا منافقين لاسرا رهم الشر ك فاه س نغافهم هو النفاق الذي هو فعل ما‬ ‫دو ن الشرك منالكبائر ث وقيل الصلاة على الممت مطلقاانفل مسنون لا كفر‬ ‫ا ر بيع‬ ‫يقر كه ث ودر ده اله ثان المذكو ران أ ل ولعل حجه تائزرحديث مسند‬ ‫أنه بة‪ .‬أخبر اعرابياً بأن عليه الصلوات الخس فقال ‪:‬هل علي غير ذلك‬ ‫قال ‪:‬لاء الا أن تطوع ف يذكر الو تر ولا صلاة الميت كأ ن ذلك القائل ل‬ ‫يصله حديث جار السابق أنها واجبة و حديث الاعرابي اما هو في فرض العين‬ ‫في الصلاة فلا ينانى فرضها على الميت بالكفاية و يدل لذلك قوله ‪ :‬هل على‬ ‫انذ كو رون أو ل الباب قبل خر ح أر وا ح‪+‬م صلى عليهم ‪.‬‬ ‫وان تاب‬ ‫وقيل انه لا يصلى على الباغي ان مات في قتاله علىالبغيوان مات بغير ذلكصلى‬ ‫عليه ي ويصلى عندي على حسد بلا رأس وعلى رأس بلاجسد وعلى عضو تام كد‬ ‫ورجل لما ر وي أن طائرا ألقى بداً من دقعة الجل مفكةعرفت بالخاتم فغسلها أهل‬ ‫مكة وصلوا عليها فقيل يد طلحة بن عميد الله و قيل يد عبد الرحن بن عتاب بن‬ ‫بصل على الليت حتى [ كل جمعت أعضاؤه وصللعاسها ويصلى على‬ ‫اسيد وان‬ ‫جنين مات قبل ممام خر وجه و على مرنولد حياً ولولم يصرخ ڵ وقيل ان صرخ‬ ‫وقيل يصلى على تام الحلقة ولو ولد ميت ء والله أأع ‪ .‬واتما يصلى على الميت ثم‬ ‫يحمل الى المقبرة أو يوضع قبل حريم القبور يصلى عليه ولا تجوز في حريمها‬ ‫عند على كرهها ابن عباس وابن عمر ك وقي۔ل لا بأس بالصلاة عليه في حر يم‬ ‫الةمو ر نا عل أن ما ينالعلى الميت ليس صلاةكا قيل انه لا ينقضمها ما ينقض‬ ‫‏‪ ٤‬الشامل _ اولى‬ ‫شامل الاصل والقرع‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫الصلاة نءرور وضحك ونحوهما غير نقض الوضو ء أوالتيموالصحيح أنهصلاة وانه‬ ‫ينقضه ناقض الصلاة وانه لانصح لامامولا لمأموم الا بوضوء عندالوجود والقدرة‬ ‫لقوله ملقة « صلوا على كل »الخ وقو له«الصلاةعلى۔ونى » فسماهاصلاة ‪.‬وقوله‬ ‫« لاصلاة الا بوضوء »فاذا كانت صلاة لمتجز الا بوضوءوالأصل في ألفاظالشار‬ ‫أ ن حمل على المعاني الشرعية لا اللغو ية هذا ما أقول وعليه فان صلاهامتيمم مع‬ ‫جز صلاته لعدم طهار ته ولم حجز صلاتهم ولو متو ضگين‬ ‫القدر ة ‪,‬عتو ضئهن‬ ‫لارتباطها بصلاته وصلاته باطلة ث وقيل ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة‬ ‫جز عندي‬ ‫‏‪ ١‬لامام فتجزى صلانهم ث وان صلى متوضىء يعتيممين مع القدر ة‬ ‫منه ولا منهم لاحرامه بمن لا بوز صلاته ان علم بتيممهم وقدرتهم معا والا‬ ‫اجز ت منه ى و قيل مجزي بمن تو ضا منه او منهم ث وقيل منهك وقيل مجزى‬ ‫التيم مطلقا و الصحيح ما ذكرته ‪ 6‬وفى الأثر أنه ان <ضرهن يحسنها وهو‬ ‫على غبر و ضوء ث ومن‪ .‬لا حسنها وهو على و ضوء صلاها من يحسنها متيحما يعن‬ ‫لا حسنها وان من سرد التكبرات و لم يقرأ ولم يسلم خالف السنة و مضت صلاته‬ ‫أر بع‬ ‫فيها‬ ‫ن ر دد أمر بمبادرة‬ ‫ا‪٤‬ور‏ و ي أن جابر‬ ‫و عندي أنها لا تنصح‬ ‫‪:٧‬‬ ‫تكبيرات بلا قراءة لكنخو ‪ 1‬من مغيب قرن منالشمس و فيه عندي نظر‬ ‫فان الطر يق أن تؤخر لقام الغروب الا ان خيف الفساد ث وفي كلامه ايذان‬ ‫بانها لا تصلى حبن لا صلاة و هو الواضح عندي فلا تصلى بء_د طلو ع الفجر‬ ‫التوسط »‬ ‫و لعد ما صلى المصر و عند الغر و ب و طلوع الشمس حتى نما وعند‬ ‫و قيل تمنع في هذه الثلاثة فقط و محتمله كلام جابر ث وقيل جو ز في الثلاثة‬ ‫أيضا بناء على أنها غير صلاة شرعية بل دعاء وكره دفنه في الثلائة ومن كبر‬ ‫دعاء ‪: : 1‬صلاته عندى ء وقيل جوز‬ ‫للتار ولا‬ ‫الرابعة بلا صلاة على التى‬ ‫‪ .‬خلافا لبعض‪.‬‬ ‫مطلقا ث و قيل ان نسي أ ر جهل وان صلاها بر كو ع وسجو د‬ ‫لانها ح‬ ‫الحناز‬ ‫صلاة‬ ‫عندي‬ ‫قدمت‬ ‫فر ض‬ ‫حداز ة و صلاة‬ ‫صلاة‬ ‫حصرت‬ ‫واز‬ ‫حى‬ ‫لا يدفن‬ ‫حث‬ ‫ه سن‬ ‫ان ‪ 1‬خر ت‬ ‫الليتت‬ ‫على‬ ‫خاف‬ ‫و لا ‪4‬‬ ‫المخلوق‬ ‫‏‪٩‬و حف‬ ‫زه‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫يصلى عليه وقد أمر بتعجيل دفنه ى وقيل تقدم الفريضة ث وقيل يخير ‪ ،‬وفي‬ ‫الأثر ‪ :‬ان حضرت صلاة جنازة وفر يضة أو عيد في جماعة قدم الفرض‬ ‫أو اليد ان لم يخف فساده وان خيف فوت وقت الفريضة أو فساده قدم‬ ‫ما خيف منهما وان خيفا معا قدمت الفريضة ى وان حلل بتقديم الجرلين وتأخير‬ ‫الرأس سهوا وصلى عليه كذلك أعيدت مالم يدفن و ان صلت امرأة اجزت‬ ‫وان صلي عليه من المسجد أو ادخل المسجد وصلي عليه اجزا ولا ينبغي ادخاله‬ ‫المسجد ء وقيل هي فى المسجد كالعدم‬ ‫والاقرب أولى بالصلاة عليه ممن أو دي اليه بها ولو أوصي أن لا يصلى‬ ‫عليه لما روي عنه يلقن منالامر باستئذان الو لي ولو امرأة ان عدم ولا يحتاج‬ ‫الى اذن من لا اذن له ‪ .‬ويستأذن الذمي في الصلاة على ولده المسلم ولا يستأذن‬ ‫غير والده من قرابته ك وقيل ‏‪ ١‬ستأذن الطفل فيااصلاة ان كان >يزى وقيل يقدم‬ ‫القوم من رضوا بلا استئذان ولى ولو حاضرا بالغا عاقلا ى وان حضر امام‬ ‫الجاعة تقدم بلا اذن ولا تقديم وان كان الميتعظيما قدم الى الصلاة عليه‬ ‫عظم ‘ والله أ علم ‪ .‬و من عجز أ نخرج ال صلاة الميت ا عليه فى بيته أو‬ ‫المسجد أو حيث أمكن ونواها له ان كان متولى » وان دفن أو القي في البحر‬ ‫بلا صلاة أو صلى عليه كا لا يجزى ودفن أ‪ ,‬القي فيه فاقت وكفر من فعل‬ ‫ممكن‬ ‫عمدا ولو بجهل عند كثير والذي عندي أنه مكغر وا۔كانرا‬ ‫ذلك‬ ‫استدراكها فيصلى عليه من حيث شاء من المسجد أو بيته أو غيرهما ولو بعدت‬ ‫المدة أوالمسافة أوو يقرب بلا دخول حريم القبر ك قيل أو يصلى على القبر ويدل‬ ‫لما ذكر ت صلانه ‪ :‬ة على شہدا أ حد بعد معان سنين ئ مرسواء قلنا أ نه صلى‬ ‫الصل ‪.‬وفي هذا الحديث [ يضا دلالة على أ نه يصلى على‬ ‫علمهم حبن ماتوا أ و‬ ‫الشهداء بالقتال وهو الصحيح وهو المذهب وبه قال أبو حنية۔ة والمزني‬ ‫و قال مالك و الشافعي‬ ‫ر وا رة عنه اخمار ها الخلال‬ ‫ف‬ ‫الشافعى واجد‬ ‫من أصحاب‬ ‫شامل ز االاصل وواالغر‬ ‫‏‪٦٦٨‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫وا ستدلو ‏‪١‬‬ ‫عا‪.‬‬ ‫سل‬ ‫لا‬ ‫و منا أ ‪4‬‬ ‫جمهور‬ ‫‪5‬‬ ‫واسحاق‬ ‫ر وارة‬ ‫ف‬ ‫واحمد‬ ‫عبد‬ ‫دن‬ ‫جاور‬ ‫؟‪٤‬رلن‏‬ ‫المخار ي‬ ‫و قد ر واه‬ ‫أحد‬ ‫ةلى قتلى‬ ‫بصل‬ ‫أنه ك‬ ‫النو وي ‪ :‬أي‬ ‫على الدعاء قال‬ ‫النه و جلوا صلات على قتلى أحد لعد عمان سنن‬ ‫دعا لم بدعاء صلاة الميت أ؛ أن هذه الصلاة خصومة شهداء أحد قال‬ ‫المناز ة اھ قلت ‘ حمل‬ ‫صلاة‬ ‫ك هو المعهو د ف‬ ‫دفم‬ ‫علهم قمل‬ ‫(صل‬ ‫فانه‬ ‫الصلاة على الدعاء يحتاج لدليل لأن الأصل في الفاظ الشارع أن ثح‪.‬ل على‬ ‫ففدم‬ ‫ا رنه‬ ‫ع۔د‬ ‫ان‬ ‫ح جاا در‬ ‫حد ؛اث‬ ‫نست‬ ‫اللغو ية كا ه ر ‏‪٥‬وان‬ ‫ل‬ ‫الشر عمة‬ ‫المعاني‬ ‫لشهد اء أحد وقد صلى على عمد حمزة رضى الله عنه و حازاه‬ ‫الصلاة مححصو ص‬ ‫و النمرة‬ ‫على غبر ‏‪ ٥‬قله و اعد‬ ‫ا ‪ .6‬ه صلى‬ ‫ح_بر‬ ‫الاسلام‬ ‫كنهر وعن‬ ‫نممگيهه ط‬ ‫زلل‬ ‫ن‬ ‫الصلاة‬ ‫و ادعاء ان‬ ‫أ حد‬ ‫نهد ا‬ ‫و «رده حدث‬ ‫تلى القبر مطلقا‬ ‫عنو ل ا لصلاة‬ ‫‪:‬‬ ‫الصو صمة‬ ‫ادعاء‬ ‫ئ مر ه كخ‬ ‫لدلهل‬ ‫دعاء يحتاج‬ ‫علام‬ ‫الدليل على‬ ‫ل اقام‬ ‫خلاف ذلك فقد روى أبو هر يرة ‪:‬ان ا‪.‬راة سدواء كانت تة‪ ,‬المسجد ففقدها‬ ‫ف لعنها ‏‪ ٢‬ا ما ت قال « أ فلا آذنتمو لي _قال ‪ :‬فكانهم‬ ‫رسول الله ت‬ ‫صغر وا أمر ها قال _ د ر زني على فير ها د فدلوه فصلى علها و قال « ان هذه‬ ‫القدور مملو ءة ظامة على أ هلها و ان الله ينور ها بصلاني عليهم » و فى ر واية ‪7:‬‬ ‫أى البر فصففنا خلغه وكبر عليه أر بعا‪ .‬و ليس ذلك من خصائصه تت كا‬ ‫قيل ل ن المصائص لاتثبت بالاحتمال ولانه لو كان منخصائصه لما تركهم‬ ‫عمر‬ ‫للاصالة‬ ‫دلىلا‬ ‫لا بنہبص‬ ‫أن مماايقع بالتشعمة‬ ‫ذلاك‬ ‫د لعقيب‬ ‫ح لمه‬ ‫نْ‬ ‫لصط‬ ‫صحيح ل نه عل صدر دهم مستقلا قالت الحنفية ‪ :‬لو كانت الصلاة علىشهداء‬ ‫القتال و اجمة لما تركها أولا على شهداء أحد واجيب بأنه لعله تركها نسيانا‬ ‫م استدركها للوداع أو تركها عمدا لمانع بومئذ أو ليخن أمره مها و يو دغهم‬ ‫أو خص بذلك أو خصوا بذلك و لذلككله دليل هو ان الصحابة والتابمين‬ ‫يتر كرا الصلاة على شهيد و انصجححعند الشافعية انه ‪ ,‬م الصلاةعلى الشهيد‬ ‫‏‪٢٦٨٩‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫‏‪7٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منم‬ ‫الله عنه و قال آخر ون‬ ‫عے‪٨‬‏ حر ‪ :‬ر ضي‬ ‫على‬ ‫م درده صلاته ك‬ ‫روه ا ريهة لايصلى على شم‪ .‬د ك‬ ‫احد‬ ‫‪٣‬ن‏‬ ‫الر و ‏‪ ١‬يت‬ ‫مح هن‬ ‫‪ :‬و ‏‪4٩‬‬ ‫جوز قلت‬ ‫دل‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪ ١‬ن ‪ ,.‬القمار‬ ‫المها ‪ 6‬و قال‬ ‫يندب‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٨٩‬أ ر اد لامح بب‬ ‫آ‬ ‫ة‏‪ ٨‬يصلى عله‬ ‫ور‬ ‫اذا كان المسلمون هم الذبن غزو ا الكفار فلا يصلى على الشهيد ه اذا غز ا‬ ‫مالت‬ ‫المسلمين يصلى عليه وقد صلتعائشة عألىختها ر ضى الله عنهمابعد شهرك‬ ‫الكفار‬ ‫لذلكلاكا قيلشهرلغائب فيسفر اذا جاء وذكر له ميتأو مم به فيسفره‬ ‫و لاحد‬ ‫أيام لحاضر جهلا كان الترك أو نسيانا أو لمانم وفي فعل عائئة دليل‬ ‫و ثلاثة‬ ‫جواز الصلاة بعد الدفن ‪ :‬و يدل لجواز الصلاة على غائب صلاته بعل النجاشى‬ ‫لتر‬ ‫قال رسول اش‬ ‫ع۔د الله‬ ‫قال حا بر ن‬ ‫حفظها الله عر و جل‬ ‫المد ‪:7‬‬ ‫بالحدشة ‪4‬ن‬ ‫« توفى البو م ر جل صالح هن‪ ,.‬الحرثش فلم فصلوا عليه » فصغفنا فصلى البى ملقة‬ ‫على الر ؛يع ما بلغه موته‬ ‫زك‬ ‫و حن ‪٤‬وقد‏ صح أ ن موسي ن على صلى و هو ف‬ ‫نعى النجاشي اليوم‌الذي‬ ‫بالبصرة اقتداء بالبي عة وعن أبي هريرة أنه م‬ ‫( قوموا‬ ‫؛ وف ‪7‬‬ ‫ا ر بع تمكميرا ت‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ا ل المصلى فصف‬ ‫ف‪ 4.‬وخرج م‬ ‫‏‪ ٣‬ت‬ ‫فصلوا على أخيك أدحمة » و بخر و جه الى المصلى استدل من منع الصلاة على‬ ‫الليت في المسجد وهو قول المنفية و المالكية ‘ لكن قال أ نودوسف ‪ :‬ان أعد‬ ‫و لا دليل عندي‬ ‫بأس‬ ‫علهم‬ ‫فه‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫يكن‬ ‫على المو ‪7‬‬ ‫للصلاة‬ ‫مسحدا‬ ‫في ذلك اذ لم يقل لا تصلوا في المسجد على ميت أو نحو ذلك مما هو تحريم‬ ‫بالنهى أو بغيره ‪ .‬وأما محرد خر وجه الى المصلى فلا يدل على حر مها في المسجد‬ ‫ل قد أجازت الحنفية الصلاة عله فيه وانما منعوا ادخاله فيه بل يصلى عليه‬ ‫فه‬ ‫درضاء‬ ‫ن‬ ‫على مهل‬ ‫ا رزه تكر‬ ‫يحرم وقد صلى رسو ل‬ ‫وكف‬ ‫فه وهو خارحه‬ ‫وامما خرج الى المصلى لكثر الجم الذين يصلون عليه ولاشاعة كو نه مات على‬ ‫لعر ف كو زه أس ‪ 0‬روى أ نس‬ ‫‏‪ ٣‬الناس‬ ‫الاسلام والجد لله ث و قد كان‬ ‫ما صلى علالنجاشي قال بعض أصخابه ‪:‬صلى على علجمن الحبثة فيزل‬ ‫النبي ع‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٧٠‬‬ ‫قو ل الله عز وجل « وار من أهل الكتاب !ان يؤمن بالله وما أ;نزل ابك‬ ‫قل أبو سعيد الدري ‪:‬كان القائل مغافقاً ‪ .‬وعن ا ن حر ‪:‬أن اللهو د جاؤا‬ ‫الى الئي عظة بر جل حم واحرأة زنيا ف «ر بهما فر جما قر ا من مو ضع الجنائر‬ ‫معدا للصلاة عليها قر ‏‪١‬ببا من المسجد‬ ‫عند المسجد فهذا ! يدلعلى أن للجنائز كا‬ ‫النبوي ‪ .‬قال ابن حبيب من اأصحاب ماللك ‪:‬ان مصلى الجنائز بالمدينة كان‬ ‫لاصتاً للجد النبوي من ناحية المشرق وفي ذلك بم اذ لم يشهر أن بقر به‬ ‫موضعا للر جم فيحتمل أن ير يد ابن‪ :‬عمر مسجد متخذا للعيدين والاستسقاء‬ ‫و على كل حال فقد ثبت أن للجنائز مو ضتاً معدا للصلاة علبها فما وقم من صلاة‬ ‫على الميت في المسجد كان لأءر عارضولبيان الجواز ءفالصلاة علاىلميت في المسجد‬ ‫جائزة عند الجهور مشروعة ‪ .‬قالت عائشة رضى الله عنها ‪ :‬ما صلى بزل على‬ ‫سهل بن بيضاء الا في المسجد » والمانعون يقولون ‪ :‬انه صلى في المسجد على‬ ‫سهل خارج المجد وهذا جائز اجاعاً فيا قيل بل فيه خلاف وفيه نظر لأن‬ ‫عائشة قالت ذلك لا أ كروا عليها ما أمرت به من المرور بجنازة سعد على‬ ‫حجرتها في المسجد لتصلى عليه وسلم طا الصحا‪٫‬ة‏ ةذاك فدل أ نها حفظت مانسوه‬ ‫أو نسيه بعض ولم يعلم به بعض ع وروى ابن أبي شيبة وغيره أن حر صلى على‬ ‫هيب صلى على عمر في المجد رضي الله عهم و وضعت‬ ‫أني بكر في المسجد وان‬ ‫جنازته سباه المنبر ث ئ ان الصلاة على الغائب عن البلد مشروعة عندنا لحديث‬ ‫النجاشي و به قال الشافي وأحد و جمهور المتقدمين قال بعض ال ندلسيين ‪:‬‬ ‫م‪ ,‬بأتمنعه عن أحد من الصحابة وقالت المالكية والحنفية لا يشرع ذلك ى وقيل‬ ‫يجوز في اليوم الذي مات فيه الميتأو ما قر ب من اليوم لا ما اذا طالت المدة‬ ‫و قيل يجوز لمن في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستد؛ ‪ 1‬لقلة أو بجانب لم يحجز‬ ‫على النجاشى أ نه كان في أر ض م‬ ‫والمانع يقول ‪ :‬انما صلى رسول الله ر‬ ‫صا لى عليه كحاضر‬ ‫عءزذ‪٨‬‏ حتى آ‬ ‫له ر‬ ‫) و‏‪ ٥‬قيل كشف‬ ‫اصل علمه فها أ حد‬ ‫‏‪٢٧٢١‬‬ ‫باب في الجنالز‬ ‫و صلوا خلفه ولم يروه تبت له واعترض بأن هذا لا يثبت بلاحتال وتعقب بأن‬ ‫الاحتمال كاف فيمثل ذلك ء وعن ان عباس رضي اللهعنهما كشف لنى عط‬ ‫حتى رآه وصلى عليه و عمران بن حصين قام و صفوا خلفه وهم لا يظنون أن‬ ‫جنازته بين بيديه ء وھه_ذا رةقتضي أنها بسن دبه أن طو يت له الأرض تحققاً‬ ‫وأحضرت له ى وعنالكرماني ‪ :‬ر فم الحجاب عنه ممنوع ولئن ساهنا فكان‬ ‫غائبا عن الصحابة خلفه عظتة وقال المانع أيضا أن ذلك خاص بالنجاشى لأ نه‬ ‫م ينبت أنه ع ةصلى على ميت غائب غيره واعترض بصلاته على معاويه‬ ‫ابن معاوية الليثى غائبا وكا نه يثبت عنده ء واستند من خص ذلك بالنجاشي‬ ‫الى اشاعة أنه مات مسلما والاستئلاف لقلوب الملوك الذين أسلموا في حياته‬ ‫ولو فتح هذا البابلأ نسدً كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيءمما ذ كر‬ ‫الدواعي على نقله » والله أع ث و يجوز عندى لمن لا يصلي على الجنازة‬ ‫لفنورت‬ ‫مانع أن يتبعها للاعتبار وعن هائم ‪ :‬ما رأينا أديبا يجتي عند جنازة ولا‬ ‫والله أع‬ ‫حقيقيا ضاحكا خلفها‬ ‫و يقول مريد الصلاة ‪ :‬أصلي على هذا الميت السنة التى أمرنا بها أربع‬ ‫تكبيرات الى الكعبة طاعة لله ه لرسوله سبحايك اللهم الخ ‪ .‬وان قال سبحان‬ ‫الله والحمد لله ولا إله الا الله وتعالى الله جاز تم يتكبكربيرة الاحرام ثم يستعيذ‬ ‫ان ل يستعذ قبلها شم يقرأ الفامحة ثم يكبر ثم يقرأها ثم يكبر ثم بحمد الله ويصلي‬ ‫و يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات و يدعو للميت ويستغفر‬ ‫على الدى ع‬ ‫له ان ز لا‪1: ,‬م كار‪ :‬م ل ‪ /‬خفيفة إسمع ه مكان مينه و يساره وقربه ص‬ ‫على‬ ‫الله ت‬ ‫عوف بنمالك صلى رسول‬ ‫وقيل يجهر ها كالفر يضة و‬ ‫جنازة خفظنا مندعائه « اللهم اغفر لوهارحمه وعافه واعف عنه وأ كرم نزله‬ ‫ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه منالخطايا كا ينقى الثوب الابيض‬ ‫مانلدنس ء وأبدل له دارا خير من داره ‪ ،‬وأهلا خيرا مأنهله ث وزوجاً‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٧٢‬‬ ‫_‪_-_-‬‬ ‫ہ۔‬ ‫سم‬ ‫_‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫__‬ ‫‪ .-_-‬۔ ۔۔‬ ‫خيرا من زوجه ء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار »‬ ‫قال عوف ‪ :‬حتى تمنيت أن أ كون ذلك الميت لدعاء رسول ات عتةم وفال‬ ‫واثلة بن الأسقم ‪ :‬صلى بنا رسول الله يل على رجل من المسامين فسمعته‬ ‫يقول « اللهم ان فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ڵ فقه من فتنة القمر‬ ‫وعذاب النار ك وأنت أهل الوفاء والحق الاهم اغفرله وارحمه انك أنت الغفور‬ ‫الرح » وقال أبو هريرة كان يل اذا صلى على الجنازة قال « اللهم اغفر‬ ‫حينا وهيتنا وشاهدنا و غائبنا وصغير نا وكبير نا كوذرنا وأنثانا ء اللهم من‬ ‫أحييته منا فأحيه على الاسلام ء ومن تو فيته مذا فتو فه على الامان الاهم لا‬ ‫يقول « الاهم أ نت ر مها‬ ‫حرمنا أجره ى‪ .‬ولا تفتنا لعده » و قال سمعته ع‬ ‫وأ نت خلقنها هديتها الى الاسلام قبضذت روحها وأنت أع إسر ها و علانيتها‬ ‫جئناكشفعاء فاغفر لها » وما ذكرت من قراءة فاحة الكتاب مشروع عندنا‬ ‫وعند الشافعى وأجد واسحاق وهو قول ابن مسعو د والحسن بن علي وابن‬ ‫الز بير والمسور بن مخرمة ‪ .‬قال أ دو أمامة بن سهل بن خنيف ‪:‬السنة فى‬ ‫الصلاة على الجنازة أن يكبرثم يقرا بأم القرآن ثم يصلي علي البى يق ثم‬ ‫يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ الافي الاولى ‪ ،‬وعنجابر بن عبد الله ‪ :‬قرأ‬ ‫ر سو ل الله ل ‏‪١‬باأمملقرآن بعد التكبيرة الاولى وهكذا نقول الشافي وعن ان‬ ‫عباس ‪:‬صلى رسول الله م ت علىجنازة فقرأ رضاعة يعنى لعد التكير ةالاولى‬ ‫جار ن عبد الله و ي‪٥‬ني‏ أنها غير واحة لرواية سعد عن ‪ .‬طلحة ‪:‬‬ ‫ك ف حدث‬ ‫صليت خلف ان عباس على جنازة فقرأ فامحة الكتاب وقل ‪:‬لتعاهوأانها‬ ‫سنة ث والمذهب انها تقرأ مرتين وجوبا على الكيفية السابقة و نقل عن أبي‬ ‫هر ير ة وان عمر أنه ليس فها قراءة وهو قول مالك والمكوفيين والله أع ]‬ ‫ويجوز تعديد الصلاة على الميت الواحد من غير الواحد لما روي عن ان‬ ‫عباس أنه لما فرغ من جهازه نة يوم االلمثاء وضع على سر يره في بيته ثم‬ ‫دخل الناس عليه عت ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا دخل النساء حتى‬ ‫‏‪٢ ٧ ٣‬‬ ‫ا لحنا دز‬ ‫ف‬ ‫بابر‬ ‫وروي أن أو ل من صلى‬ ‫اذا ف‪ ,‬غر‪.‬ن دخل الالصبيان ‪,‬ول تصل عليه جماعة بامام‬ ‫) ان الله و ملامكته‬ ‫وجل‬ ‫الله عز‬ ‫لقو ل‬ ‫أفواحاً‬ ‫الله ش‪ 7‬اللا'لكة‬ ‫علمه تك‬ ‫لهأومناؤه‬ ‫ازله ‪ .77‬نه و تعالى عليهحيفئذ تجديد رحه‬ ‫) و صلاة‬ ‫صلو نْ على النىء‬ ‫علميه فيا يظهر لي ‪ ،‬نم أهل بيته ثم الناس فوجا فوجا م نساؤه آخرا ث وروي‬ ‫أن‬ ‫فامر م‬ ‫مسعو د‬ ‫ان‬ ‫فسألو‬ ‫لون‬ ‫ما و‬ ‫الناس‬ ‫«در‬ ‫دهمته‬ ‫أهل‬ ‫‪ 0‬صلى‬ ‫‏‪٨ 1‬‬ ‫يسألوا عليا فقال لهم ‪ :‬قولوا « ان الله وملامكته يصلون على النبيء » الا بة‬ ‫لبيك الاهم ر بنا و سعديك صلو ات الله البر ا! ح و الملائكة المةر بينو النبيين‬ ‫العالمسن على‬ ‫‪ 1‬رب‬ ‫شيء‬ ‫من‬ ‫لاك‬ ‫و الصال عن د ما سمح‬ ‫و الشهد ‏‪ ١‬ء‬ ‫‪.‬و الصديقين‬ ‫محمد ن عبد الله خاتم النبيين و سيد المر سلين وامام المتقين ورسول رب‬ ‫العالمين الشاهد البشير الداعي ايك باذنك السر اج المنير و عليه السلام ‪ .‬فيندب‬ ‫أيضا على‬ ‫و حاز ذلاك‬ ‫ث‬ ‫بالنىء‬ ‫فعل‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫ف‬ ‫على العظ‬ ‫ر الصلاة‬ ‫تكر‬ ‫غير العظ و فيه الشو اب و بتأدى الفر ض بصلاة من صلى أو لا و ما لعد ذلاك‬ ‫و احد‬ ‫امام‬ ‫كل بإمام أه يصلى‬ ‫لعد أخرى‬ ‫و ‏‪ ١‬حده‬ ‫جماعات‬ ‫نفل و حاز ذلاك ‪ 9‬لو‬ ‫جماعات و احدة بعد أخرى وكره بعضهم ذلك خوفا من اقتداء ك والصحيح‬ ‫ما ذكر ته لك فما ظهر لي فاذا جاز ذلك فلا يخاف من اقتداء لأنه قد تةر ر أن‬ ‫الفر ض يسقط بالمر ة و اذا جازت الامامة في الغفل كما هو الصحيح جاز للامام‬ ‫الو احد أن لص اي جماعات و احدة لعد أخ‪ ,‬ى ومنع بعضهم الصلاة على الميت‬ ‫واحدا بعد واحد فا فوق افذاذا أو بامام أو أمة وقال ‪ :‬لا نفل على ميت ص‬ ‫الله سبحانه اع‬ ‫‪2‬‬ ‫قالت أمسلمة ‪ :‬قل ر سول الله ألقحس«نوا الكفن ولا تؤذوا مو تا ك‬ ‫شامل الأصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٧٤‬‬ ‫العو يل ولا الن زكية و لا بتأخير الوصيةوعجلوا قضاء ديونهم وو اذا حفر تم‬ ‫« عقو ا‬ ‫قبرا فاعءةو ه و وسعوه وا [ابعدوه عن جيران السوء » و روي عنه تك‬ ‫قبور ك لئلا تريح علك ه وذكروا أن عمر أوصى أن يعمق قبره قامة و بسطة‬ ‫و قيل لايجاو زمذكب المتوسط منالناس ء وقيل لا يجاوز ثلاثة أذرع و باب‬ ‫القبر من ناحية ر جله ومنه ينزل فيه هوو منزله لاصلاحه ولا ‪ ,‬أش من خر ج من‬ ‫عندرأسه و سواء في هذا اللحدوالضر يح والشق اذا أمكن الدخول فيهما » و يسل‬ ‫الليت سلا في قبره مر ناحية الرجلين الى أن ينتهى الى محل الأرسر ء وقيل‬ ‫ينزل معترضاً من ناحية القبلة كا نر اليوم ث وقيل يدخل من ناحية رأسه‬ ‫لالو « لكل شيء باب و بابالقبر من ناحية‬ ‫و الأو لى من ناحية الر جلين لةو زر طل‬ ‫يحجز ‪ .‬أ ن يقبر فيه ميتا الا ان صح تركه لمن‬ ‫اجلرلبن »ومن و جد محفو را‬ ‫شاء ء و انكان في قبر عظام ميت عزلت ناحية و قبر فيه ولا بأس بذلك ان‪.‬‬ ‫و سع قال صاحب النيل الشيخ عبد العز بز رحمه الله ‪ :‬و عندي ان ذلك اذا‬ ‫م يوجد غيره لأأن الأول قد ملك محله ‪ .‬اه ث وآما جاملمميتين فصاعدا في‬ ‫‪ :‬وا<د لجائز عند ان أشهب المالكى لحدث شهداء أحد السابق عنه ء وقيل‪.‬‬ ‫مكروه والصحيح أنه لا يجو زالا لضرورة كأوثرة وكذا الكفن الواحد‬ ‫و اذا جعوا فى قبر او فيه وفي كفن جعل الأ فضل هما ل الةملة ش من دو نه في‪.‬‬ ‫الفضل من ورائه كا مر في الحديث المذكور مثل ذلك أو ما ‪٫‬ؤيده‏ للأن القرب‬ ‫الى القبلة أشرف كا أنه لما كان القر ب الى الامام في الصلاة اشرف كان يقدم‬ ‫الليت الاشرف الى ما يليه وقيل يقدم الى جهة القبلة ڵ و قد قيل ان السقط‬ ‫يكفن على حدة ثم ‪,‬بدخل فيكفنها وقيل كل بكفنه ويدفن معها قدامها حو‬ ‫لالة ولا يغرش فيه ولو تر اب بقصد وكذا لا يوسد بل لاسوى ى وقيل بر فع‬ ‫بجد التراب‬ ‫محل ال رأس ‪ 6‬و قيل يو سد حج ر ‪1‬آأوترا‪ 1 ,‬و لا يو سدالحجر الا اذا‬ ‫فيالقبرو قيليندبانيفر ش لكل موسر ثوب في قبره ى وروي أن شقران فر ش‪.‬‬ ‫ظ الله لا‬ ‫فر ش ها ف قال ‪.‬‬ ‫يتغطى جا‬ ‫كان‬ ‫تحجر ا ذمة‬ ‫قطفة‬ ‫ت‬ ‫الله‬ ‫عحت رسول‬ ‫‏‪٢ ٧ ٥‬‬ ‫ا حنا ‪5‬ئز‬ ‫ف‬ ‫اب‬ ‫ة وضع‬ ‫دليسمه أأحد بعدك ث ونص ا(الشافي وو ‪ .‬يح ا عا ابره وغيرث عل كر‬ ‫قطة أ مضر د ة أو حدة أو حو ذلك حت الميت في القبر ه قالا البغوي في‬ ‫التهذيب لا بأس بذلك لفعل شقران والصواب كراهة ذلك كا قل الجهور‬ ‫و لا حجة في فعل شقر ان لأنه انفرد بذلك ! يو افقه أحد من أصحابه ولا‬ ‫دل قال ان عبد الجر ‪:‬‬ ‫عمو ا واما فعله للا لمسها أحد لعد رسو ل ارله ك‬ ‫ا خر جت القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسء وذلك أنه بني في‬ ‫قبره عر تسم لبنات و اذا دفن ميت ثم وجد منبوشا أعيد دفنه عندي في‬ ‫قبره ث و جاز في غيره » ه قيل لا يعاد الا في لحد و اذا جعلت الصفا على القبر‬ ‫ثم و قم هدمأو غيره فلايخرج بعدوان انهدمت شقيقة من‌شقائقهلم يلزمهم‌نبشه الا‬ ‫ان ابتدأوا ردالتراب عليهوكره لواضعه في قبره أنيخر ج مز‪ ,‬قبرهقبل أن يوار يه‬ ‫و لا يغر جود ان دفنوه لغير القبلة ء وقيل ان ذ كر وا في موضعهم ردوه الىها‬ ‫مال ‪ 7‬ر قو! ومن ل يقدر على حمل الميت لقبره الا إسحبه ولا معين له وخاف‬ ‫الفساد أاوو ل ير ج معنا أ و خاف مضرة فى نفسه سحبه ولا ضمان عا_يه ء‬ ‫و يقول‬ ‫فهل‬ ‫و إن أمكن اهر حته‬ ‫ويحفر فى قروب منه ما أمكرن‬ ‫واضع الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله يل ولو كان غير‬ ‫متو لى لأن معنى قوله وعلى ملة رسول الله إنا نضعه في قبرد و ندفنه على‬ ‫مقنضى الشرع في مجهيز المونى المقرن بالله ورسوله وان كان متولى عنى له‬ ‫ذللك أو عنى الدعاء له بالموت على الوفاء وان شاء قال ‪ :‬بسم الله و الجد للوعلى‬ ‫لة رسول الله و بزيد المتولى ‪ :‬اللهم افسح له في قبر ه و نو ره لهو الحقه بنبيئك‬ ‫و ثبته بالقول الثابت « منها خلقناكم » الآية ء واذا أراد أجنبي ادخال اعرأة‬ ‫في قبرها و لي ر أسها وان لم يكن الا الاجنبيون انزلوها وسك من يلي حجزها‬ ‫بالكفن ان أمكن و لولها أن يأمر ثقة ويلى زوجها وسطها وأبوها رأسها‬ ‫واشهار جلىها ولا ينبغى دفن الاجنبي ادرأة الا مشاورة من معه و بمد الثوب‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٧٦‬‬ ‫على القبر حتى يسترها التراب ولو ليلا ء وقيل حنى يطين وكذا الرجل ث‬ ‫و قيل لابأس بترك مد الوب ليلا ث وقيل يجوز أن لامد نهارا وكره قوم‬ ‫ستر الثوب على القبر ارجل و الذي عند أصحابنا ‪.:‬و ته للر جله المرأة و الصى‬ ‫أدبا لالزو ما وهو۔ني الر أة أدب أود وكره النظر فيه اذا ستر بثوب ولا‬ ‫ام وضعه ث وقيل عن‬ ‫الو ب عن عينه المنى عند‬ ‫نقض بالنظر ى و يكشف‬ ‫شق و جهه الام نكله ‘ وقيل ير فع و لا يبرز خده و مترك بحانه ث و قيل تقطع‬ ‫عنه الحزام من جهتي الرأس والرجلين وتترك قيل هناك ولا يخرج وجهه‬ ‫و مكره أن يزادعلىقبرغير ترابه ان كفاه ترابه » وكر ه تطيين القبر ه و ضع‬ ‫اللو اح عليه فان طين لئلا خرب فلا يعل انه قبر أو وضع عليه اللوح ليهلم جاز‬ ‫ولا يبنى عليه ى وعنه ‪:‬ق « خير القبور دوارسها » يعنى النى لايبنى علمها‬ ‫و تمل أن يعنى الدراسة مطلقا ولو ‪=.‬يث لاتعرف انها‬ ‫ولا تعهد تزين‬ ‫قبور فيكون ذلككلاما في الافضل لنفس القبر و صاحبه لالمن يتركه بلا مميز‬ ‫عن سائر الارض فانه لايجوز و يصب عليه الحصى بلا حفر البه بل يحول من‬ ‫و جه الارض » وكره و ضع مامسته النار عليه ڵ و قيل حر م لورود النهى عن‬ ‫الرز ف وتحوه كالا جر وي وضع الن ف عليه شبه بالجاهلية وقد أذنت لك‬ ‫قارىء كتابى هذا أن تزيل عنى ماو ضع على من ذلك ما يخالف السنة أو أثر‬ ‫سلفنا و تطرحه جانبا أو تخرج به الى الفضاء و قد نهينهم عن وضع ذلك علي‬ ‫ولا ضمان عليك و اذا فعلت ذلك فاقرأ علي سورة النعيم و ادع ليو لا۔ؤ منين ©‬ ‫ولا يجوز كسر الآ نية عايه ولو أوصى به لأ نه تضييم للمال‬ ‫و كره تحجصيص القبر واتخاذ مسجد الى جنبه لأجله أو لأجل حبه أو‬ ‫اشهاره يصلى فيه و المشي بين القبور بالنعال أو ني المساجد » وفي جواز أخذ‬ ‫ماعلى قبور الجاهلية أو فيها قولان ى واذاجهلت القبور فحكمها ني أيام الاسلام‬ ‫انها اسلامية ه اذا عدمت علامة حاز تركها بلا دفن ومن وجد أر ضه قتيلا‬ ‫أو مدفو نا على حجر و جده منبوشا فله تحويله عن أرضه ولا ضمان عليه فيا‬ ‫‏‪٢٧٧‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫_۔۔ _‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪__ ..‬‬ ‫سع‬ ‫صيوا ‏‪١‬سم‬ ‫طرت عنالتعرى للقبر و عر‪.‬ن الضريح‬ ‫فسد ان ‪ :‬يتعهد أ و الله أ ع ؤ وهى‬ ‫و قال «لأن تعد أحدك غلى جمرة فتحرق ثيابه و جسده خير له منأن يطأ‬ ‫قبرا أو قعد عله » وحرم خطى القر و الشي عليه الا لضرورة ونهيه عن‬ ‫الضريح ‪:‬نهي تنزيه و قوله عز « الحد لنا واث لقفير نا » تفضيل لاحد‬ ‫لاحر ‪ :‬لشق عنا‪.‬و الله أع ‪.‬وسن صب الماء على القبر بلا وجوب ى وقيل‬ ‫لايترك ما أمكن حنى انه يخرج منكل المالو انوجدولو قليل صب عليه ‪1‬‬ ‫أمر بقر بةماء فرشت عللى ابنه ا‪,‬براهيم ؤ و برفع قدر‬ ‫ومد وروي انه ‪1‬‬ ‫مايت مز انه قبر ى و قيل شبر ى و قيل دراع وروي ان بلال بن ر باح رش‬ ‫بقر بة بدأ من قبل رأسه ورفعه عل‪٦‬‏ ى وعنه سنمت قبر‬ ‫بر رسول لله ز‬ ‫رسول الله عم ووضعت عليه ثلائة أحجار ك قيل ر فمه قدر شير ووضعوا‬ ‫عليه من حصباء العرصة حراء و بيضاء وعنه تا في مرض موته « لمن الله‬ ‫الهو د و النصارى اخذو ا فبور [ نيام مساجد » روته عاشة قالت‪:.‬لو لا ذلك‬ ‫ا درز قىره غير انه خش ى أو خخشى أن بتخذمسجدا وافظ أ‪.‬هشك مانلراو ى‬ ‫وفظ المبنى لامفعول ك فه أن تكون هى المانعة من ابرازه والهاء ضمير‬ ‫الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك وافظ المبنى فاعل يقتضى‬ ‫انه بكت هو الذى أمرهم بذلك ومعنى أبرز قبره كشف ول يتخذ عليه الحائل‬ ‫و المراد الدفن خارج بيته قالته قبل أن يو سم المسجد ولما و سع جعلت حجرتها‬ ‫مثلة الشكل محدو دة حنى لايمكن لأحد أن يصلى الى جهة القمر الكريم مع‬ ‫استقبال الكعبة وعن سفين المنار انه ر أى قبر النبيء بلف مسنا أي مرفوعا‬ ‫قال أبو نعيم ‪ :‬وقبر أني بكر وعمر كذلك و استدل به على ان المستحب تسنيم‬ ‫القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك واحمد و المزني وكشير منالثافعية و بذلك‬ ‫نقول معشر الاباضية بل يجب ليتمبز فيحتر م و ان جعلت له علامة يتهبز به‬ ‫جانباه وطرفاه استحب التسنم استحباباو قال جماعة من قدماء الشافمية كما نض‬ ‫عليه الشافي و به جزم الماور دي وآخرون ‪ :‬ان المستحب التسطيح ولا حجة‬ ‫شامل الاصل والفر‪1 ‎‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫_‬ ‫___ ا‬ ‫فيكلام ‪ 7‬ار السابق لاحتمال انقمره بزل أولا لم ‪ 7,‬مسنما كذا قي و برد‬ ‫عليه حديث على آ ي سنمت قبر ه نة ور جح الرز زف التسنبم من حيث المعنى‬ ‫مارو ي‬ ‫نان المسطح الشمه مايصنع للجلوس بخلاف المس هيرجح القسط ت‬ ‫رسول الله تة يأ‬ ‫عن فضالة ن عميد ا نه أمر بقبر ف۔و ى ثثقمال ‪:‬سمعت‬ ‫بتسو ينها و قال الة_اسے ن محمد ن أي مكر دخلت على عائشة فقلت أأماه‬ ‫كشني لى عن قير النبيء تل كشفت لى عن ثلاثة قبور لامشرفة ولا‬ ‫امارة معاو ية ى قكيألنها كانت‬ ‫لاطئة ممطوحة بمطحاء العرصة اخراء وهذا‬ ‫في الاول ‪.‬طحة ولما بنى جدار القمر في امارة عمر ن عبد العز بز على المدينة‬ ‫من قبل الو ليد ن عبد الملاك صير وها مرتفعة ى وعن غنم ن بسطام ‪ :‬ر أرت‬ ‫فايمارة عر بن عبد العزيز مرتفعا نحوا من أربع أصابع‬ ‫قبر النبي عت‬ ‫والصحيح عندي التسنے ‪.‬ه حل ماو ر د من التسطيح على انه كان أولا مسنا‬ ‫ماحوله أ و زوال مانسن به من تراب أو حجر و بقى‬ ‫ثم مر زمانفتسطح ‪7‬‬ ‫أصل القمر مصو نا محفوظا بالله العز يز الجليل و الله أعلم‬ ‫وروى عن عائشة رضى الله عنها انهم لما أرادوا غسل الني عمت‬ ‫قالو ا ‪ :‬لاندرى اجر د رسول الله لق من‌ثيابهكما تجرد مو تانا أم نغسله وعليه‬ ‫يامه فما اختلفوا القى الله عليهم النو م حتى مامنهم رجل الا وذقنه في صدره‬ ‫شم كلهم مكل مرن ناحية البيت لايدرون من دو اغسلوا النبي عل‬ ‫وعلره نيابه ث فقاموا ففسلوه وعليه قيصه يصبون الماء فوق القميص‬ ‫و يدا_كونه بالقميص ونحسلوه ثلاثا ‪:‬الأولى بالماء القراح ڵ والثانية بالماء‬ ‫والسدر أ والثالثة بالماء والكافور ى غسله علي وأعانه العياس وابنه الفضل‬ ‫وصب الماء ق و اسامة وشقران مولى رسول الثه عل‪ :‬وأعينه كلهم معصو بة من‬ ‫وراء الستر ‪ %‬روى علي ‪ » :‬لايفلني الا أنت فانه لا درى أد عورني إلا‬ ‫طمست عيناه » وكان يغسله و يقول ‪ :‬ي انت وأ بي طبت حيا وميتا ث وعنه ‪:‬‬ ‫غسلته كة فذهبت أنظر ما بكون من الميت فل أ ر شيئا فكان طيبا حيا‬ ‫وميتا ں وفي رواية ‪:‬سطهت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط ى قيل وجعل على يده‬ ‫خرقة وأدخلها حت القميص ثم اعتصر قيصه وحنطوا ساجده ومفاصله ووضئوا‬ ‫منه ذراعيه و وحه؛ وكشه وقدميه وجمر وه عودا وندا ث وعن جعفر بن محمد ‪:‬‬ ‫فكان تلي تسود أ وأما ماروي أن عليا‬ ‫كان الماء ستقع ى جفون النبي ك‬ ‫اقتلص ماء محاجر عينيه فشر به وانه قد و رث بذلاك ع الأ وابن‬ ‫الما غسله ن‬ ‫والا خر ينفقال النو و ي ‪ :‬ليس بصحيح ‪ .‬وفي رواية أسنده علي الى صدره‬ ‫وغسله والمساس والفضل يقلبانه عليه واسامة وصالح يصبان الماء وكل ذلاث من‬ ‫فوق القميص وال۔تر وصال هذا هو شقران ‪ .‬ومات يوم الاثنين وفرغوا من‬ ‫مع قو له لأهل دت‬ ‫جهازه يوم الثلاناء ودفن يو م الأر لعاء وانما أخروه ك‬ ‫أخروا دفن هيتهم « تجلوا دفن ‪ .7‬ولا تؤخر وه » لاشتخالم النظر في أمر‬ ‫البيعة ولعدم اتفاقهم على موته ولانهم لم يعدوا أين يدفنونهفقيل يدفن في البقيع ©‬ ‫وقيل ني المجد ء وةل يحمل الى الشام فيدفن عند أبيه اراهم عليه السلام‬ ‫حتى قال العالم الا كبرصديق الا مة أبو بكر رضى الله عنه ‪ :‬سمعتهزل| يقول|‬ ‫الله نديئا الا فى للوضع‬ ‫« ما دفن نبي إلا حيث عوت » وفني رواية « ماقبض‬ ‫الذي يجب ان يدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه » وفي رواية « ما هلاك نبيء‬ ‫فره أو‬ ‫تقبض روحه » وقال على ‪ :‬وأ زا سمعته أرضا‬ ‫قط الا يدفن حث‬ ‫طلحة في موضم فر اه حيث قبض » وقد اختلف فيمن أد خله قبره و أصح‬ ‫‪.‬ما روى ‪ :‬أ ذه نزل في قبره عمه العباس وعلى وقم بن العباس والفضل بن‬ ‫العباس وكان آخ ر الناس عهدا رسول الله تر و نم ‘ى رقيل ان المغيرةبن شعية‬ ‫لما وضم رسول الله ملل في قبره القى خاتمه فيه حيلة شم قال نسيته فاستأذنهم‬ ‫غأخذه منه فكان آخر الناس عهدا برسول الله عقر و الله أع‬ ‫الفعل السارص‬ ‫روى عن رسول الله عة « لقنوا موتا ك لا إله إلا الله و أغمضوا عينيه‬ ‫عند خرو ج روحه وضموا فه سر فق )وعن ان المسيب ‪ :‬ما مات أحد إلا‬ ‫أجنب ‪ .‬فذ۔ل الميت على هذا غسل جنابة وهو مع ضعفه انما يتأنى على القول‬ ‫بازو م الفسل من النطفة الميتة وهي الني بلا لذة ى وقد اعتبر قوم الموت ير و ج‬ ‫لمنيء ك والصحيح خلاف ذلك و أن غسله تطهير مشروع للميت و نظر رسول‬ ‫ه ل الى ملك الموت عند رأس رجل منالانصار فقال له ‪:‬ارفق بصاحبي‬ ‫فانه مؤمن ‪ .‬فقال له ‪ :‬طب نفسا و قر عيا فاي تكل مؤمن رفيق ‪ .‬وسن لجار‬ ‫لما أناء نمي ابن عه‬ ‫الست و أقار به ان لطعموا أهل مصيبته لما رو ي انه ت‬ ‫جعفر بن أبي طالب قل لأهله ‪ :‬اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أنى ما أشغلهم‬ ‫و ذلك انه مات في سرية مؤتة من عمل البلقاء بالشام دون دمشق أخذ اللواء‬ ‫ز يد ن حار ثة فقاتل حتى قتل طعنا بالرماح ن أخذ الو اء حعغر بن اي طالب‬ ‫فنزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حنى قتل ؛ ضر بهرجل منالر و م فقطعه‪.‬‬ ‫نصفين فو جدوا في أحد نصفيه بضعة وثمانين جرحا وفيا أقبل من بدنه اثنين‬ ‫وسبعين ضر بةبالسيف وطعنة بال ره وروي أن ا ن عمر وقف على جعفر يومئذ‬ ‫وهو قتيل أعددت به خمسين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره أي فيا أدر‬ ‫منه رضي الله عنه وجازاه عن الاسلام خيرآ أخذ اللواء بيمينه فقطمت ث‬ ‫بيسار «فقطعت فقال رسول الله علت‪ « .‬ان الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما‬ ‫) هنيئاً‬ ‫في الجنة حيث شاء » قال عمد الله ن جعفر ‪ :‬قال لى رسول الله عط‬ ‫اك أبوك يطير مم الملاكة في السماء » وعن أبي هر برة ‪ :‬ان رسول الله يل‬ ‫قال « رأيت جعفر بأني طالب يطير مع الملائكة » وعن أيهر رة عنرسول‪.‬‬ ‫الله عنز« مر‪ :‬ي جعفرالليلة فيملا مانلملا ئشكةوهومخضب الجناحينبالادم»وعن‪.‬‬ ‫آ‬ ‫باب فيالجنائز‬ ‫فر ‪ 1‬يت‬ ‫الحنة‬ ‫البارحة‬ ‫دخلت‬ ‫»‬ ‫ارله ك‬ ‫ل‬ ‫رسو‬ ‫عن‬ ‫ان ع۔اس‬ ‫ن‬ ‫فها جعفر‬ ‫أ طالس لطير مع الملائمكة » وفي رواية عن ان عء۔‪.‬اس « ان جعفرا لطير‬ ‫مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه ا له من يديه » وعن عاصم بن عمر بن‬ ‫قتادة « ان جناحي جعفر من ياقوت » وهذا يدل أنهما كجناحي الطائر ى و قال‬ ‫السهيلى ‪ :‬الصورة الآدمية أشرف الصور فالمر اد بهما صفة ملكية وقوة روحانية‬ ‫اونما مى رسول لله ل جعفر ا الآىله يخبر جبريل يوم مات ‪ ،‬و ر وي أنه‬ ‫رفعت له الارض حتى رأى معتر ك القو م ى و الل أع‬ ‫وجاز الكاء من غير نواح ولا قول محرم ولا سخط قضاء وقدر وان‬ ‫يستقبل به عند احتضاره وعند تطهيره وتمكفينه ان أمكن سواء كان عن غلبة‬ ‫حزن وضيق و به يستر لمح القلب أو كان تكلفا لتذكر الذنوب وهو من أفضل‬ ‫لقر بات ‪ .‬قال أبو هر برة ‪ :‬مرت جنازة على رسول ا له تك وخلفها نساء يمكين‬ ‫فاتنهرهن عمر فقال له « ان النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب » ولا‬ ‫دفنت رقية بكت علها فاطمة رضي الله عنهما فقال أبوها قت « ما كان باليد‬ ‫واللسان فهن الشيطان وما كان منالقلب فنالرحمة » ودخل عليه تخت‪ .‬جا‬ ‫اان عبد الله وولد‪ .‬اراه يجود بنفسه فوضعه من حجره وبكى فقال له ي‬ ‫وأنت تنهانا عن المكاء ى فقال « انما أ بكي رحمة له وانما نهيت عن خدش‬ ‫الخدود وشق الجيوب ورنة الشيطان » وروي عنه نة « ما مات غريب‬ ‫غابت عنه بوا كيه الا بكته السموات و الارض ولا كيان على كافر » ثم قرأ‬ ‫« فها بكت علهم السماء والارض » وعن علي ‪ :‬بكاء السماء حمرة أطرافها‬ ‫وذكروا ‪ :‬ما من شيء الا وهو يبكي على المؤمن اذا مات حتى دابته وطريته‬ ‫« صوتان‬ ‫‪ .‬ولا يجوز ا لصراخ لقوله ج‬ ‫ومدخله ومخرجه والسماء والارض‬ ‫مصلىة (‬ ‫عند‬ ‫مر ذه‬ ‫وصوت‬ ‫لهمة‬ ‫عند‬ ‫مزمار‬ ‫صوت‬ ‫الا حرة‬ ‫ما د‬ ‫الل‬ ‫ملعونان ف‬ ‫الشامل _ اولى‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫تاا‪.‬ل الاصل والفرع‬ ‫‏؟‪٦٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكان بعض الا ة يلعزر المساء عليه ى وقم۔ل يجوز ثلاث صرخات‬ ‫موته ولا يصاح على جنازة حبن تبرز ولا اذا «رت ولا حبن يقبر شن فهل‬ ‫الله وخر عمه‬ ‫لعن الصوت في الحديث ابعاده عن ح‬ ‫ذلك أف منكرا ا ‪.‬ومعنى‬ ‫ر أحد ‪.‬‬ ‫و هو باق على التحريم ولو في الآخرةولو كان لا يقم فيها «ز مار‬ ‫تقم الرنة في أهل النار أعاذنا الله بفضلهءأو معناه لمن صاحبه ‪.‬وقوله ع ‪ 7‬في‬ ‫رواية « صو تان ملعو نان و ملعون من استمعهما ‪ :‬صوت «ز مار عند لعمة‬ ‫وصوت هر نة عند مصببة » يحتمل الوجه الأول ويحتمل أن يكون المراد لعن‬ ‫مستمعهما فقدم لعنهما تأ كيداً لامن مستمعهما و تمهيدا لا حقيقة وتقدم في‬ ‫الحديث « لا تؤ ذوا موتا كم بالعو يل ولا بالتزكية » وروي أن ان عباس‬ ‫وابن عمر اجتمعا في جنازة رافم بن خديج فسمعا صوت با كية ‪ .‬فقال ابن عمر ‪:‬‬ ‫ان صاحبك شكيخبير لا طاقة له بعذاب الله وان الميت ليؤ ذى بهذا القول من‬ ‫الح ء فقال ابن عباس ‪ :‬رحمك انته يا أبا عبد الرحمن أما إنك وأباك لتقولان‬ ‫ذلك والله يقول « لا تزر وازرَة وزر أخرى _الى قوله _ وان‌هو أضحك‬ ‫وبأكى » والله أجل وأعدل منأن يؤخذ هذا الميت بقول هذا المي ؛ قال‬ ‫الر بيم ن حبيب عن أ ‪ 7‬عبيدة عن جابر ن زيد عن عاشة ‪:‬سمعت أن‬ ‫عبد الله بن عمر يقول ‪ :‬ان الميت ليعذب بكاء الآ حياء ‪ .‬ةلت عائشة ‪:‬‬ ‫يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما انه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطاً ولعله امما‬ ‫سم من رسول الله يلق ما قال حين در بسهودية ماتت وأهلها يكون علها‬ ‫فقال « انهمليكو ن علها وانها لتعذب في قبرها » قال جابر ‪:‬قالت عائشة‬ ‫ولا يعذب أحد ببكاء أهله وانما يعذب بعمله السوء تعنى أنه لما قال يلة‬ ‫« انهم ليكون علها وانها لتعذب » توهم ان عمر أ زه در د أنها تعذب بمكائهم‬ ‫أو يل‬ ‫واما العذب لشركها و عملها و الظاهر عندي ثبوت حديث ان عمر على‬ ‫تعذيبه بايلامه بأن يكون في قبره كارها لكائهم الذي هو صراخ أو مصحوب‬ ‫‏‪٢ ٨٢‬‬ ‫باب ‪ :‬الجنا ز‬ ‫‪ 7‬أ باله ‏‪ ٢ ٠‬أ و الو‪ .‬‏‪ ٢‬وسيط القدر وشق الجيب هو لطم اللد هونحو ذلاكث‬ ‫فيتأل دذلاك فصح أ نيقال هو معذب بذلاك فلاك أ ن تقو ل تقدر العبارة عذبه‬ ‫أهله ولك أن تقول عذبه الله أي آ لمه فانك اذا سمعت من انسان كلاماً تكرهه‬ ‫صح أن يقال عذبك به الانسان أو عذبك الله بكلام الانسان ‪.‬هذا ما ظهر‬ ‫لي في التأو يل ويحتمل أن يكون المراد يعذبه الله فى قبره مكانهم المذ ك ور من‬ ‫ح‪.‬مث أ نه سبب فيه بأن درهم ره مطلقاا أو عله أو على أحد أو [ وصام به أو‬ ‫أو "معهم يةو لون‬ ‫ف م‬ ‫يفعلون ذلاك على غيره‬ ‫كان يفعل ذلاك و ‪2‬‬ ‫سنفعل عليك فل ينههم أو رآهم يجتر ون على المعاصي فلا ينهاهم و من سن سنة‬ ‫سيئة فله وزر ها ووز منعمل بها الى يوم القيامة ى وقد قال الله جل وعلا‬ ‫كلكم‬ ‫راع‬ ‫)‪1‬‬ ‫لست‬ ‫الله‬ ‫« قوا اأنفسك وأهليك نارا » وقال ر سول‬ ‫يهم عنها أو كان فعلها فاحتراً‬ ‫مسؤول عن رعيته » شن‪ .‬أ هر أ هله معصية ‪5‬‬ ‫اذا كان يفعل ولو لم يجترئوا‬ ‫علها ا هله فليس دو اقهم نارا بل ليس بو اقسم‬ ‫فيسأل عما فعلت رعيته إسمب من أسبابه و بعدم ارشادهم واذا لم يكن له مدخل‬ ‫كائهم المذكور وهو الذي كان على صفة محرمة فهو كما قالت عائشة و جابر‬ ‫« ولا تزر وازرة وزر أخرى » الآية ث ويحتمل أبنكون الباء في قوله بكاء‬ ‫أهله معنى عند أو لام التوقيت أو في أي في حال بكاء أهله وتعذيبه بالسؤال‬ ‫و ذلاك أن شدة بكائهم غالماً عند دفنه ء واذا دفن سأله المكان و عذبه القبر‬ ‫« انه العذب‬ ‫بضمته ى وضمته عذاب ‪ %‬وسؤالما عذاب ويناسمه قوله ت‬ ‫معصيته أو دنه وان أهله دسكو ن علمه الآن » ر و ته عاشة ر ضي الله عنها ش‬ ‫وقيل مختص بااكافر يعذب بيكاء أهله ولو ل يكن له سبب ويرده أن تعذريب‬ ‫أحد بذنب غيره ظل والله جل وعلا منزه عغه اللهم الا ان أريد أنه يكن‬ ‫سببا في نفاسلمكاء عليه ولو كان سبباً فيه من حيث اههله أ هله ك ويحتمل أن‬ ‫يكون معنى لذ دب سكاء الحي تاتاله بعد موته وقبل بعثه بكاء أهله لا من‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٨٤‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫ے۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫_ا‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫۔س۔‬ ‫ے۔‬ ‫‪.‬‬ ‫يلم ديالمامزلا حد إسبب أحدكا ترى أن‬ ‫جهة أ نه معاقب بذلاكث بل ايلام‬ ‫الناس يتألمون بالقحط اوالموت أو الفقر اذا منع بعضهم الزكاة أو فشا فيهم‬ ‫الزنى فلا بنانيمثل توله تعالى « ولا بظلم رربك أحدا» ويحتمل أن يكون‬ ‫المعنى يعذب بنظير ما سكره أ هله به وذلاك أن الاذصال التى رعددو ن عليه غاليا‬ ‫تكون من الامو رالمنهي عنها فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه وهو عين‬ ‫ما مدحو نه به ث و ‪ -‬أن بكون معنى التهذيب توبيخ الملائكة لهما يندبه‬ ‫النا حة‬ ‫قالت‬ ‫» اذا‬ ‫أهله ده وو دل لقوله عز « الممت تعذب بكاء الم‬ ‫حبذا الميت قيل له أنت عضدها أنت ناصرها‬ ‫و اعضداه واناصراه و كاس‬ ‫أنت كاسيها و بتلك التأويلات يتحصل الجم بين ما مسكت به عائشة في إنكار‬ ‫تعذب الميت بكاء الحى عليهوحديثان عمر »ومن انكر ذلك أبو هبررة قال‬ ‫والله لئن ا نطلق ر جل لجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امر أه سنها و جهلا‬ ‫فمك تت عله ليعذن هذا الشهيد بذنب هذهالسغبهة ى وممن‪ ..‬أ نبته عر و صهيب‬ ‫كا قل ان عباس لان عمر ‪ :‬انك و ‪ 1‬باك لتقولان ذلك ‪ %‬و قد مر وكا قال ابن‬ ‫عباس ‪ :‬صدرت ‏‪٢‬عمر مرة من مكة حتى اذا كنا بالبيداء فاذا هو بركب حت‬ ‫ظلسعرة فقال‪ :‬اذهبفانظر من هؤلاء اركب فنظرت فاذا مهيب وهن معه‬ ‫فأخ‪.‬رته فقال ادعه لى فرجعت الى صهبب فقلت ‪ :‬ار حل فالحق أمير الممؤنين‬ ‫فلما أصيب عر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا حياد فقال عمر ‪ :‬يا صهيب‬ ‫أتبكي على و قد قال ر سول الله ‪ « .:-:‬إن الميت ليعذب مسكاء أهله عليه »‬ ‫قال ان عباس ‪ :‬فلما مات عمر ذ كرت ذلك لعائشة فقالت ‪ :‬رحم الله عمر‬ ‫و الله ما حدث رسول الله يلقن « ان الله ليعذب المؤمن بكاء أهله عليه »‬ ‫و لكنه قال « ان الله لمزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه » قالت ‪ :‬حسبك‬ ‫القرآن « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وقد يتمسك‪ :‬بهذا من قال ‪ :‬حديث‬ ‫التعذ يب بمكاءالمى مختص بالكافر و بشك على عائشة ان زيادة العذابو العمذابَ‬ ‫سواء يمنع أحدها حيث منم الآخر لا نه اذا كان التعذيب بذنب الغير ظلما‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫ب في الفائز‬ ‫ا ۔‬ ‫۔_۔۔_۔‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫‪-‬‬ ‫_۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫جہہ۔‬ ‫۔سہ۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬۔_۔ ا‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ہ۔_۔‬ ‫_‬ ‫۔ ۔۔۔‬ ‫۔ ۔‬ ‫_‬ ‫۔۔_۔۔۔‬ ‫_ _‬ ‫‪ .‬۔۔‬ ‫تعالى اللهعنهكانز يادة التعذيب ظلما و عن أني مليكة ‪ :‬و الله ماقال ان عمر شيئا‬ ‫وليس كذلت بل قال مامر عنه وقال أيضا لعمرو بن عنمان ‪ :‬الا تنتمى عن‬ ‫المكاء فان ر سو ل الله تت قال « ان الميت لعذب » الخ وفي تلك‬ ‫الاحاديث دلالة لمثغدت عذاب القبر ويدل له أرضا ا قو له علمت في ر جلين‬ ‫« انهما ليعذبان وما يعنبان ني كبير » وقوله عة « يسلط الله على‬ ‫الكافر في قره سبعين تنينا تنهشه الى البعث » وقوله عتش‪ «3‬القير‬ ‫روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وقوله « لو جا أحد‬ ‫من عذاب القمر لنجا منه سعد ن هاذ » و قوله « ان منكر ا ونكير ااضربان‬ ‫الكافر في قره » وقوله « هذه أصوات المهود يعذبون في قبورهم » وقوله‬ ‫تعالى « النار يعر ضون عليها غدوا وعشيا » في التأو يل المتبادر » و يحتملأن‬ ‫براد استغراق الاوقات يوم القيامة واذا ثبت تنم أرواح المؤمنين فكيف‬ ‫لايثبت ايلام الكفار وقوله يل « عامة عذاب القبر مر_ البول »‬ ‫والصحيح ثبوت عذاب القبر لجسم والروح ى وقيل على الروح ‪ .‬ونغى‬ ‫عذاب القبر جماعة من المعتزلة كضرار بن عمر و و بشر المريسي ونفاه الروافض‬ ‫أنكر هؤلاء كلهم رد الروح الى الجم وسؤال اللمكهن وقالوا ‪ :‬ان الميت‬ ‫جماد لا حياة له ولا ادراك فتعذيمه حال ‪ ،‬و برده أن الله عز و جل قادر أنيخلق‬ ‫في جميم الاجزاء أو بعضها نوعا من الحياة قدرما يدرك ألم العذاب أو لذة‬ ‫التنعم وهذا لايستلز م اعادة الر و ح الى بدنه و لا أن يتحرك أو يضطرب أو‬ ‫يرى أثر العذاب عليه بل قد و رد أن الرو ح ترجع اليه و تجيءوتذهب » وزعم‬ ‫أبو الهذيل ‪ :‬أن من خرجمن الدنيا على غير سمة الايمان يعذب بين النفختين‬ ‫و يسأل اذ ذاك و أثبت الجبائي من المعتزلة وابنه والبلخي عذاب القبر للكفار‬ ‫و الفساق دون المؤمنين و قال صالح قبة_بكسرالقاف ۔من المعتزلة ‪ :‬عذاب القبر‬ ‫جائز و يجري على المؤمنين من غير رد الأرواح الى أجسادهم ث وزعم أن‬ ‫الميت يجوز أن بحس ويألم وهو ضروري المنم } وقالت طائفة من الكرامية‬ ‫شامل الاصل الفرع‬ ‫‏‪٢٨٦‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪_-‬‬ ‫_۔۔ _‬ ‫‪..‬‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫سس‬ ‫والمعتزلة ‪ :‬ان الله يعذب المونىفي قبورهم ويحدث فيهم الأل وهم لا يشهرون‬ ‫فاذا أحيوا بعد ذاك وجدوا تلك الآلام كالسكران اذا ضرب فانه يحس أله‬ ‫بعد إفاقته و محن نقول السكران يتالم وانما منعه من الأ نين والتأوه سكره كذا‬ ‫قال صاحب النيل ى قات ‪ :‬لا سلم أن السكران يتأإ فان العقل اذا غاب لا يتالم‬ ‫الجسم الا ترى انه لا يشهد بالتالم اذا افاق وانك اذا استفرغت جهدك في امر‬ ‫أن‬ ‫الأحاديث‬ ‫جر ح ح‪.‬مئذ وقد ورد ف‬ ‫لك مر‬ ‫واعتنبت ‪ 4‬لا تتألم ما وقع‬ ‫لميت يسأله الملكان و يحيب وانه يسمع مال القوم إذا رجعوا وانه اذا ضر به‬ ‫الكان صرخ صرخة يسمعها غير الثقلين فيلعنه كل ما يسمعه ى قيل و ذلك‬ ‫قو له تالى « و يلعنهم اللاعنون » ونادى صلى الله عليه وسل أهل القليب و قال‬ ‫لا ة كلمون « وقد فيل از احدى‬ ‫لكر‬ ‫ممم ‪.‬م‬ ‫للصحا رة « ما أ ذم‬ ‫الحياتين ي قوله تعالى « واحييتناائنتبن » حياة القبر ورد بانه يلزم ان تكون‬ ‫الحياة ثلاثا ء وأجيب بأن مفهوم العدد لا يفيد الحصر بل المغهوم ضعيف‬ ‫يسقط بالدليل القاطم» أو المياتان حياة القبر و حياة البعث و هيا النتان أنكر وها‬ ‫وأما الأولى محسوسة لم لم يتكر وها وان قلت يلزم من مجى؛ الروح وذها!؛‬ ‫تعدد الموت وهو ممتنم ك قلت ‪ .‬الممتنم تعدده بغصص كهيأة مو ت الانسان‬ ‫من الدنيا وظاهر الاحاديث عموم الحياة للاطفال في القبر بان يك‪.‬ل فممهم‬ ‫ليعر فوا ما يقال لهم على القول بأنهم يسألون وكذا الممصو‪٠‬ون‏ وقد بسطت‬ ‫الكلام بعون الله في تفسير سورة ابراهيم عليه السلام على سؤ ال‬ ‫منكر ونكير ث وقيل يعذب الميت في قبرهكهيئة تألم الناعم في نوه‬ ‫القبر معلو م‬ ‫بالر ؤ با ‪ 6‬و مو جب عذاب القمر المو ل و الغاط و الغيمة و عذاب‬ ‫الصفة كاحر اق الكافر بالنار وايذائه بالحر و النتن من موضعه في النار وكضمة‬ ‫خو ‪4‬‬ ‫أعماله على صو ر ‏‪ ٣‬مناسمة‬ ‫لاكافر و كتصو لار لعص‬ ‫العا بين‬ ‫القبر وكنمش‬ ‫را س ‏‪ 3 ٩‬من‬ ‫من‬ ‫ميغه ‪1‬‬ ‫عنه من‬ ‫حادل‬ ‫أ القرآن‬ ‫ر‬ ‫مو ل ومن‬ ‫قيل‬ ‫فلست ‪5‬‬ ‫الم من شهدته‬ ‫احتضر‬ ‫القبر و اذا‬ ‫عنه عذاب‬ ‫فيصر ف‬ ‫ر جلده‬ ‫“ن‬ ‫دساره ش‬ ‫ه‪1 -‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫باب في الجنائز‬ ‫الملاكة وسلموا عليه ومشوا مم جناز ته وصلو ا عليه و الله أع‬ ‫ويجوز زيارة القبور لتذ كر الآخرة والتوبة والذنوب والمشوع وهي‬ ‫سنة وهغم رافعلصوت بالبكاء فبها وقول الهجر كما في الحديث وقال أبو السن‬ ‫لا ينبغي تعمد زيار تها الا ممجنازة أوكون مره قريبا منها ويردهنحو قول‬ ‫‪ « :‬كنت هيتك عن زا‪ :‬القبور فالآن زوروها ولا تقولوا هجرا »‬ ‫ه‬ ‫إ سم‬ ‫مكر و نكير ملكان من نو عين من الملائكة نو ع كل واحد منه يسمى‬ ‫منكرا و نوع كل واحد منه يسمى نكيرا فلذلك يعم كل ميت فانظر تفسير‬ ‫سورة ابراهيم عليه السلام ‪ .‬واذكر البلخي و الجبائي وابنه نسمية الملكين‬ ‫مذكرا و نكيرا والشرع و رد بتسمينهما بذلك والله أع و احك‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫جد‬ ‫كل بحمد الله تعالى وعو نه و توفيقه الجر‪.‬‬ ‫الأو ل من شامل الاصل والفرع‬ ‫و يليه الجزء الثاني و اوله‬ ‫كتاب الصلاة‬