‫خ‬ ‫أليف قطب الا مة الش‬ ‫أ طفي‪.‬‬ ‫وسف‬ ‫‏‪٣ .‬‬ ‫أنته‬ ‫رخخه‬ ‫‪( ١٣٣٢‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪١:٣٦‬‬ ‫)‬ ‫قالا المتنفك‪ ::‬واما الفته ند ان بللهفت درجة الاجتهاد‬ ‫حرزا‪‎‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خو‪‎‬‬ ‫‪,.,‬‬ ‫هو‪‎‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اوا حما نه‬ ‫( حقوق الطبع محفوظة )‬ ‫‏‪١٣٤٨‬‬ ‫الةاهرة _‬ ‫اياد‪ .‬بصيت‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم‬ ‫تاب ارا ع فى الصبرة‬ ‫الداب الأو ل ف عددها ‏‪ ٢‬علا م فرضت‬ ‫قيل أول من صلى الخس أبو نآادم عليه السلام حبن أهبط الى الارض‬ ‫و راى حرارة الشمس و الرح و التر اب‌فاسو د ث فصلى حين ر اى‌الفجر بعدالظامة‬ ‫ركعتين‌فابيضر أسه ووجهه ث م أر بها فيو قت الظهر فابيض الصىدرهء ثم العصر‬ ‫فابيض الى وسطه أ ثم المغرب فابيض الى الركية ( ثم العتمة فابيض كله ّ فأمر‬ ‫الله هذه الأ مذ سها لتبيض و جوههم غدا و تبيض كتهم من‌السيئات بالحسنات‬ ‫فذاك داخل ني قول الله تعالى « يوم تبيض و جوه » فان الصلاة من أسباب‬ ‫ابييضاض الو جوه و ي قو ل الله عز وجل « فاو لمتيبدلاللسيئانهمحسنات »‬ ‫و أخرج الما<او ىي‪ /‬ع‪ :.‬عميد الله ن محمد بن عالشة ‪ :‬ان ادم لما تيب عليه عند‬ ‫النجر صلى ركعتين فصار ت الصبح ء و فدى اسحاق عند الظهر فصلى أربع‬ ‫ركعات فصار ت الظهر ى و بعث عز ر فقيل لهك لبثت فقال ‪ :‬يوما فرأى‬ ‫الشمس فقال ‪ :‬أو بض يوم فصلى أر بم ركعات فصارت العصر ى وغفر‬ ‫لداو د عند المغرب فقام يصلى أر بم ركعات غهد فجلس في الثالثة فصارت‬ ‫للغرب ثلائا ‪ .‬و أول من صلى العشاء الآخرة نبينا عتق ء وأخرج أبو داود‬ ‫في سفنه وابن أبي شيبة في مصنغه و البسهقى في سفنه عن معاذ ن جبل قال ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫باب عدد الصلاتوعلام فرضت‬ ‫>‬ ‫صلى "ح خرج‬ ‫العتمة له _لة حتى ظ‪.‬ن الظان انه قد‬ ‫رسولا الله ك‪ ,‬صلاة‬ ‫حر‬‫أخ‬ ‫فقال « اعتموا مذ الصلاة فانك فضل بها على سائر الامم ه ولم نصل أمة‬ ‫» وقيل ان هو ‪.‬ى ل۔ا ذهب ليالي بالنار و قت العتمة وهو في ار بعه‬ ‫قبلكم‬ ‫هموم ‪:‬هم المطر ك وهم ضلاله الطر يت ء وهم ميلاد أهله ى وهم غنمه اذ فرقها‬ ‫الليل وكفاه الله ذلك وس له جميع ماهم منأجله صلى له أر بم ركعات شك‬ ‫و لم ير ظلمة‬ ‫و اظلم علمه الليل‬ ‫أخرج‬ ‫<_بن‬ ‫آدم‬ ‫ا‬ ‫صلى‬ ‫أ‪ ,‬ل ه ‪.‬ن‬ ‫وقيل‬ ‫له ‪6‬‬ ‫قبل و اشتد خوفه فلما انفجر الصبح و أضاء النهار صلى ركعتين سا اله‬ ‫لرجوع ااضوء اليه فأمر الله نبيه بذلك ليذهب عنه ظلمة المعصية ا اذهب عن‬ ‫آدم ظلة الليل و ينور بالطاعة كا نور آدم بضوء النهار ث وروى عن رسولالله‬ ‫برق « ان هذه الصاو ات موآارب ياثئي واخواني هانلانبياء علهم السلام‪:‬‬ ‫فعند الفجر تاب علآىدم فصلى ركعتين جعلت لى ولأمتى كفارات و حسنات‬ ‫علمه السلام فصلى‬ ‫حجر ل‬ ‫عمل داو د فدشر ه‬ ‫الزو ال تاب‬ ‫‪ 6‬هعند‬ ‫و در حات‬ ‫أر بعا جعلت لى ولاأمتى كنفارات وح<سنات و درجات ء وتاب على سليان‬ ‫حين صار ظل كل شىء مثليه فبشر بالتو بة فصلى أر لعا شكر ا لله جعلت لى‬ ‫أر رج‬ ‫و الاظلام‬ ‫النجوم‬ ‫اشثماك‬ ‫‪ 4‬و عد‬ ‫در جاتَ‬ ‫و‏‪ ٥‬حسناتو‬ ‫و لام ق كفار ات‬ ‫حح فصلى له أر لها جعلت ل‬ ‫له و‪ ,‬لا حناا‬ ‫لار بش‬ ‫ت كفرخ‬ ‫او‬ ‫بطن‬ ‫صن‬ ‫بولس‬ ‫تفضيل هده‬ ‫حدث‬ ‫بن‬ ‫_ ه لا منافاة‬ ‫و در جات‬ ‫ولامتى كفارات و حسنات‬ ‫الامة بالعتمة وأحاديث صلاة بعض الانبياء العتمة ى لأن التفضيل بها على الام‬ ‫لاعلى الانبياءكلهم ى وقيل أول من صلى المغرب آدم اذ تيب عليه فيه ى وقيل‬ ‫عيسى ا_ا أخبر ان قومه يدعون ثالث ثلاثة فصلاه ثلاثا نفيا لهما واثياتا‬ ‫‪ 1‬كل‬ ‫بن‬ ‫لاما ك وقيل‬ ‫بأدائه‬ ‫نق‬ ‫الله ر سو له حرر|‬ ‫فأمر‬ ‫لاو حد ا نره لله تعالى‬ ‫ادم من الشجرة وتو بته ثلاث مائة سنة من سنى الدنيا وثلاثة أيام من أيام‬ ‫الاخر ة فصلى ركعة للخطيئة و ركعة للتو بة و أخرى للحظوة فافتر ض ذلك‬ ‫شامل الا صل وه اله‪5 ,‬‬ ‫؟‬ ‫على ه_ذه ل الامة شا صلاها محتسب ووسأل ا الله شيئا الا أعطاه ى وقيل كانت‬ ‫الملائكة لاقعرف الليل من النهار الى أن أمر الله جبريل عحو القمر فاستبان‬ ‫فعند ذلك ركعت أر بعا عند الفجر شكرا لله فكانت الاخيرتان واجتين ©‬ ‫قيل لما كان الحلق قائما كجبل وحائط و شجر وراكعاكذو اتالار بم شوببها‬ ‫بساجد كهو ام و بقاعد كنبات وحجر وكل إسمح الله وحمده جمع ذلاك في‬ ‫الركعة ث وقيل لتتنوع الملائكة بذلك في عبادتهم ث والصحيح في الصلاة‬ ‫الوسطى أنها العصر د عليه الجهور ة و قيل المغرب لانها بين اقبال وادبار و لا‬ ‫قص فها بسفر ولانها الو_طى في الطول والقصر اذ كانت ر كغاتها ثلاثا‬ ‫لا أر بما كالعصر ولا اثنتبن كا أن الفجر اثنتان و شار كها الفجر في كونها ببن‬ ‫إقبال وادبار وعدم النقص بالسفر ى وعن عائشة ‪ :‬ان الوسطى العصر ‪ .‬رواه‬ ‫الر بيع عن أبي عنيدة عن جابر عنها رضى الله عنها ولامنافاة بين ذلك و بين‬ ‫روايتها عن رسول الله تم « أفضل الصلوات المغرب لم تحط عن مسافر ولا‬ ‫مقے فتح مها و خنم ها ك ومن قال في دبرها قبل أن ينحرف ‪ :‬همم الله الرحمن‬ ‫الرحم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ثلائا دفع الله عنه تسعة و تسمين‬ ‫نوعا من البلاء منها الجنون والجذام والبر ص»لتأف نسير الو سطى بالفضلى غير‬ ‫متعين فيجوز أن بيكون الوسطلى عندها بمعنى الفضلى ولو لزم من تخصيصها‬ ‫بعد عموم أن تكون لما مزية لجواز أن تكون للعصر مزية من وجه وللمغرب‬ ‫فضل من و جآهخر ملثكونها جامعة بين فتح وختم و عدم حط عن مسافر ولا‬ ‫مقيم وفي ذلك خلاف انظره في تفسير نا الذي من الله به علينا المسسى بهميان‬ ‫الزاد الى دار المعاد ى ةل اشيخ خميس ‪ :‬و لا لعدم قول بان الو سطلى الو ثر ‪.‬‬ ‫فان ثبت فهو عندي ضعيف لأن الصحيح اهاغير فرض فضلا عن أن تكون‬ ‫مفضلة على الصلوات م نكل و جه أو من و جه ‪ ،‬ثم ر أيت ذلك قولا قال ض‬ ‫شراح رسالة ابن أي زيد من قومنا ‪:‬أما ككون اذان الصبح هو الو سط‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫باب عدد الصلاة و علام فرضت‬ ‫مذهب مالك وان عباس و نقل عن أهل المدينة وما من صلاة من الخس الا‬ ‫و قد قيل انها الصلاة الو سطى ء وقيل صلاة الجعة ء و قيل الوتر ء وقيل الخس‬ ‫الصلوات ى و قيل العيد فيجنهد في الجيع كا قيل في ليلة القدر و الساعة التى في‬ ‫يوم الجعة ‪ .‬انتهى و فيحديث رواه الديللى« ان اللعز و جفلرض علالوتر»‬ ‫فصل‬ ‫ر وى الر بيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن ز يد عن عائشة رضي‬ ‫الله عنها ‪ :‬فرضت الصلاة ركعتين ركمتين في الحضر والسفر وأقر ت صلاةااسفر‬ ‫و زيد في صلاة الحضر » وهذا يقضي بأن ارلكمتينفيالسغر ليستا قصرا و به قال‬ ‫سئل عن صلاة السفر أقصر هي !‬ ‫بعض أصحابنا و يدل له ما روي أنه ي‬ ‫فقال ‪ « :‬لا ء الر كعتان في السفر ليستا قصرا إثما القصر واحدة عند اللو ف »‬ ‫وما روي عن عمر أنه قال ‪ :‬صلاة السفر ر كعتان تماما غير قصر على لسارل‬ ‫ذبيك ‪ .‬وقيل الركعتان فيه قصر وان الصلاة فر ضذت أربعا ي الظهر والعصر‬ ‫و العشاء ڵ و ثلائا في الغر ب واثنتين في الفجر ونقص من الظهر و المصر والعشاء‬ ‫ركعتان ركعتازفىالسفر وأقرت في المغر ب و الفجر ث ه به قال بعض أصحابنا‬ ‫و مشى عليه في القواعدو هو المشهور فى زماننا على أاسنة أهل هذه البلاد ‪،‬‬ ‫و يدل له أن عمر سأله رجل ‪ :‬يا أ‪.‬ير المؤمنين لم كان قصر الصلاة في الامن‬ ‫و الله يقول « ان خفتم » فقال عمر ‪:‬لقد حجبت مما عجبت منه فسألت النبي‬ ‫فقال » صدقة ‏‪ ٨‬ن الله لصدق بها عليك و قبلوا صدقته » فالمغهو م من الحديث‬ ‫ن‬ ‫التخفيف كا لقطر فى‬ ‫‏‪ ٢‬القصر في السفر ر خصة و خفيف ل ن له ‪]:‬اثير ‪ 1‬ف‬ ‫ر مضان ى ول يقل واحد من أصحابنا انه يجوز للمسافر أن يصلىأر بعاً مقتضى‬ ‫فول بعض منهم ‪ :‬ان صلاة السفر قصر أنه بجوز أن تصلى أر ما في السفر لأن‬ ‫اتيان الر خص ليس بواجب ولم يقل أصابنا بذلك ولا أبو حنيفة وأصحابه بل‬ ‫شامل الاصل ؤ الهر ع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫أوجبنا نحن وهم القصر فنقول ‪:‬لا نسلم ان القول بانها قصر يقتضي جواز‬ ‫الا ر بع اا هو قصر حدو د لا هاو ز الى أربع ‪.‬قيل وان سلمنا ذلك فاللازم‬ ‫للمذهب لا يكون مذهيا و نقول أ لضاً اتيان الر خص قد يكون واجہ_ا وقد‬ ‫الحضري في‬ ‫يكون غير واجب فالواجب كا أكل المضطر الميتة مثلا وأكل‬ ‫رمضان اذا كان عدم أ كله يؤ دي الى هلا كه أو هلاك عضو هنه ومن هذا‬ ‫النو ع القصر مسافر و غير الواجب كافطار المسافر و قول الكر ه الهين اثنين‬ ‫قو ل ر خصة ة القصر والا مر للوجوب مالم لصرفه‬ ‫و نقول أ لضاً قد أمر نا ر‬ ‫دليل عنه ث و نقول أيضاً يدل على أن القصر سنة لا يجوز تركها ان ر جلا سأل‬ ‫ابن عمر ‪ :‬انا مجد صلاة الو ف وصلاة الضر في القران ولا سجد صلاة السعر‬ ‫فقال ‪:‬ان الله قد‪,‬عث الىناممداً و لا نعلم شيئا وانما نفعل كا رأيناه يفعل ‪.‬و نقول‬ ‫ا يضا يدل على وجو ب القصر ر واية الر بيم عن أي عبيدة عنجابر عن ابن‬ ‫لق سبع عشرة ركعة ث وعلى المسافر‬ ‫« على‬ ‫الله تك‬ ‫عساس عن رسول‬ ‫احدى عشرة ركعة » فاخبر نا بأن عليه احدى عشرة كا ان على المقم سبع‬ ‫عشرة ث وعلى في مثل هذه العبارة لاوجوب » وان صلى المسافر خلف الق‬ ‫قوله ل‪.‬‬ ‫أيضآ ‪ :‬يدل على الو جوب‬ ‫صلى عدد ركعات الملة ث و نقول‬ ‫« صلاة المسافر ركعتان حتي بؤ وب الى أهله أويعوت » رواه الخطيب في‬ ‫أو المراد‬ ‫) ار خ عن عمر ف‪.‬تراه أخبر نتأبيسد الر كعتبن مالم در < م أو مت‬ ‫‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫ألض_اً ‪ .‬يدل على الهو جوب ول ابر‬ ‫الامر بذلك ‪ .‬نوقول‬ ‫وي‬ ‫فرض الله الصلاة على لسان ا نيك في الحضر أربماً وفى السفر‪.7‬‬ ‫الخوف ركعة ‪ .‬رواه ‪ -‬وأ بو داود والنساءي و يعني ارلكمة للمأموم فيالو ف‬ ‫و دنفرد إمامه بالا خرى » ويدل علمه أرضا ما رواد البخاري ععنائشة ‪ :‬فرض‬ ‫الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أنمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على‬ ‫الفريضة الأولى ‪.‬وروى عنها فكىتاب المجرة من طر يق معمر ععانلزهر في‬ ‫ففر ضت أر س ‪.‬فعين في‬ ‫عن عروة ‪:‬فر ضت الصلاة ركعتبن ‪:‬م هاجر ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صلاة السفر‬ ‫هذه الرواية أن الزيادة في الرواية التي قباها ه قعت بالمدينة ى وهذه الاحاديث‬ ‫كلها تدل على أن القصر في السفر عز يمة لا يترك والمد ه لا كا قالت الشافعية‬ ‫جواز الانمام للمسافر مستدلين برواية مسلم « صدقة تصدق الله بها عليك ّ‬ ‫فاقبلوا صدقته » و قدمر الجواب عنه ى وزاعمين أن معنى فرضت الصلاة‬ ‫ركعتين في السفر فرضت لن أراد الاقتصار عليهما وهو كلام بارد لا يفيد‬ ‫ولا دليل عليه و خر و ج عن الظاهر بلا دايل مو جب » ولا دليل لهم في قوله‬ ‫تعالى « ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خننم» الا يةءلأن هذا‬ ‫في الموف لافي قصر السفر ولأ نا لا نسل أن نفي الجناح فى فعل الشيء يدل‬ ‫على عدم وجو ه بل تارة ينفى الجناح عن الفعل وهو واجب كما في هذه الا بة‬ ‫فان عدم تقصيرهم من الصلاة القاء لأنفسهم في النهلكة وقتل لا ك و تارة‬ ‫انه لا يجوز‬ ‫الخاطضو ن يتو مون‬ ‫ينفى والفعل جائز ث وو جه الاول ان كون‬ ‫كذا و هو عند الله واجب فينزل نفي الحرج رداً لتهومهم أنه لا بجو زلابيانا‬ ‫لعدم الو جوب \ و قد قال مالك بما قلنا من و جوب القصر على المسافر و قدروى‬ ‫في موطاه حديث عائشة ‪ :‬فرضت الصلاة ركعتين في الحضر ه السفر فأقر ت‬ ‫صلاة السفر و ز يد في صلاة الحضر ‪ .‬قال ابن يو نس المال_كى ‪ :‬و من المدونة‬ ‫قال مالك‪ :‬د من صلى في السفر أر بما أعاد في الوقت ‪٤‬قال‏ سحنون ‪ :‬جهلا أو عمداً‬ ‫أو نسياناً ‪ .‬و قال مطرف عن مالك ‪ :‬انه ان أتم نسيانا أو سهواً سجد لسهوه‬ ‫وأجر ته ك فاختلفت المالكية فقال بعضهم بو جوب القصر كما نقول وهو قول‬ ‫ابن سحنون وامماعيل القاضي وقال الأ ى ‪ :‬انه مخير بين القصر والاعام‬ ‫وحكي في المبدوط عن مالك انه سنة وهو المشهور عندهم ‪ .‬قال ابن عبد البر ‪:‬‬ ‫هو المذهب ورواه ابن خو يرز منداد وأبو مصعب ابن زيادة وقلا اها‬ ‫مؤكدة واستحبه الانهري ى و حكى أبو الوليد الباجى عن بعضأصحامم أنه‬ ‫مباح وان قلت ‪ :‬قد ثبت في البخاري ومسلم عن الزهري انه قال لعروة ‪:‬‬ ‫شا مل ا لا صل وا لفرع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ما بال عائشة تم ف المغر فقال امها تأو لت كما تأول عنان قلت ‪:‬ان صح امها‬ ‫أنت فيه فقد أخبر أنها أمت بالتأهويلو هو انها قالت ‪ :‬أنا أم المؤمنين حيثما‬ ‫كنت فأنا عند ولدي وفي بيتي فانصح هذا فليس ذاك إلا لها ولأ زواجالنبي‬ ‫ه وأما تأو يل عثمان فهو أنه قال ‪:‬أنا أ‪.‬مير المومنين حيثما كنت فأنا في‬ ‫ي وهو تأويل لا يصح وقد ثبتأنرسول الله ع وأبا بكر وعمر بقصرون‬ ‫فايلسفر مع الامن ولم رو عنهم الانمام وقد صلى عثمان بأهل منى أبرعاً‬ ‫الناس عليه فقال ‪ :‬يا أ‪ .‬باهالناس از ه تقدمت تأهلت والي سمعت‬ ‫ف‪5‬‬ ‫رسول الله عيقول « اذا تأهل الجرل بله فليصل بهم صلاة المقے » فترى‬ ‫الناس الصحابة والتابعين أنكروا عليه وترا لم بجب بشىء يدل علىأن الامام‬ ‫جائز مطلقا بل أجاب بأمريثبتله أنه مقہ فجاز لهعلى مقتضاه الاتمام فهذا‬ ‫و الله أع‬ ‫القصر‬ ‫و جو ب‬ ‫على‬ ‫عثمان دليل‬ ‫من‬ ‫أرضا‬ ‫راب الناى‬ ‫فى الاذان والاقامة‬ ‫الحدشة ؤ لنى‪.‬‬ ‫الانصار ى و الاذان ف‬ ‫قيل الملاك ف فر إش « ه القضاء ف‬ ‫أن ذلك اتفق في زمانه يل و ليس حتما في زمانه ولا بعد بل يلى ذلك من‬ ‫تأهل له من المسلمين الاحرار ‪ .‬وقد كان لرسول الله تت مؤذنون أربعة اثنان‬ ‫المدينة بلال بن ر اح ممن الحوشة و اسے أمه حمامة وهو مولى أبي بكر وهو أول‬ ‫و د ذن بعده لاحد منن الخلفاء الا أن عر لما قدم‬ ‫هن أذن ر سول الله مك‬ ‫الشام حبن فتحها أ ذن تلال فتذا كر الناس الني تلة قال اسلم مو لى عمر ‪:‬‬ ‫عان عبثمرةة أوعشرن‬ ‫‪3‬‬‫مئد هتوفى سنه سبع عشر ة‬ ‫فل ار ا كا ا كثر من يو‬ ‫ويل‬ ‫تحلب ‪6‬‬ ‫دفن‬ ‫‪ 6‬ثء قيل‬ ‫س_ شه‬ ‫وستون‬ ‫و‏‪ ٥‬لهه بصع‬ ‫كيسان‬ ‫باب‬ ‫ف‬ ‫بدار ‪1,‬‬ ‫بدمشق ‪ .‬عمره ن أممكتوم القرشي الأعى هاجر الى المدينة قبل النى يلة‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الاذان و الاقامة‬ ‫بارب ف‬ ‫لسعد القر ظ‬ ‫بقما سعد ن عاد أو ان عبد الرحمن المعرو ف‬ ‫و أذن له ة‬ ‫وبالقرَظيمو لى عمار بتي الى ولاية الحجاج على الحجاز وذلك سنة أر بم ر سبعين‬ ‫و اذن لمهمكةبعدالفتحأبومحذو رة و اسمه أوس!‪+‬جحيالمكيأ بوه معير بكسر الم‬ ‫ه اسكان العبن المهملة و فتح المثناة التحتية _ مات مكة سنة تم و ح۔ين ء‬ ‫ه قيل تأخر بعد ذلك ى وقيل اذن يو م النتح بلال وكان بلال لا رجم الاذان‬ ‫ويفر د الاقامة فأخذ الشافعي باقامة بلال و أهل مكة أخذوا بأذان أبي محذورة‬ ‫و إقامة بلال و أخذ أبو حنيفة وأهل العر اق بأذان بلال وإقامة أبي محذرة‬ ‫لال و إقامته و خالفهم مااك ف إعادة التكسير‬ ‫واخذ احمد و أهل الرمة أذان‬ ‫وتثنية لفظ الاقامة ى وروى ان أبي شيبة وان عبد البر ‪ :‬أن بلالا أذن‬ ‫لأبي بكر حتى مات ولم يؤذن لعمر أي الا حين دخل الشام ى والتر جيع هو‬ ‫المو د الى الشهادتين برفع الصوت وكذا المود الى الممكرير فيكبر أولا وآخر‬ ‫واشهد أولا وآخر آ و ذلك عندنا كله مثنى إلا التشكمير فانه مر إم ألا و مر لع‬ ‫آخرا عند بعض أصحابنا و مثكائر الأذان عند بعض أصحابنا ه يدللقول‬ ‫الأول رواية أن صاحب رؤيا الأذان مم قائلا « الله أ كبر الله أ كبر »قوال‪:‬‬ ‫مر تين » فاذا ذكر الجلتين مرتين كان الحاصل أربم تكبيرات بخلاف باتي‬ ‫الاذان فانه يقول في الر واية جملة و احدة و بقول بعدها مرتمن فيكون مثنى ء‬ ‫ره أب محذورة‬ ‫قيل و إما طلب الترجيع لمل أهل اللينة ولأهر النبي تك‬ ‫اغاظةللكفار » وقيل أخفى صو ته بالثهادتين حياء من قو‪.‬ه لشدة بغضهم‬ ‫النبيء عل فدعاه وعرك أذنه وأمره بلتر جيم فاستمر ذلك ‪ .‬وتربيع‬ ‫التكبير مذهب الشافى وأبي حنيفة أولا وآخر كما ذهب اليه بعضنا ك‬ ‫المالكية إفراد‬ ‫بعضنا والمالكية تشنةته أو لا وآخر ئ ومذهب‬ ‫ومذهب‬ ‫د لا إله إلا الله » آخر وصفة الترجيم بالثهادتين أرن بقول أول‬ ‫الأذان « الله أ كبر الله أ كبر ث أشهد أن لا إله إلا الله ث أشهد أن‬ ‫‪-‬‬ ‫ا نه‬ ‫رسول‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫أن‬ ‫أشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫اره‬ ‫رسول‬ ‫شيرر‬ ‫أن‬ ‫أشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫إلا‬ ‫إله‬ ‫لا‬ ‫ثان‬ ‫_ التامل _‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ششامامل الا صل و أ لفر ع‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫أن لا إله إلا اره ك‬ ‫فى الشهادة « أشرد‬ ‫من الال‬ ‫ث‪1‬م تقو لبصو ت أشد ‪7‬‬ ‫مدا رسو ل الله ں‬ ‫أشهد أن لا إله إلا الله ى أشهد أن محمدا رسول الله ى أشهد أن‬ ‫و ليس ذلك عندنا ولا عند الحنفية واذا وصل حى على الصلاة قاله الى المين‬ ‫مر ين ‪ .‬و قال حى على الفلاح الى الشمال مرتين كا في الوضع و الديو انما رواه‬ ‫أبو جحيفة عن أبيه قال ‪ :‬ر أيت بلالا خر ج الى الابطح فأذن فلما بلغ حى على‬ ‫الصلاة لوى عنته عينا وشمالا ولم يستدير ى وروى ذلك الترمذي وصححه‬ ‫وفيه بيانلقول البخاري حدثنا مد قال حدثنا‬ ‫ومس و ‏‪.٢‬و داو د والنسا ن‬ ‫علت‬ ‫‏‪ ١‬ب ‪ : 4‬اني ر أبت بلالا هؤذن‬ ‫جحيفة عن‬ ‫أي‬ ‫سن عن عون ن‬ ‫أتتبم فاه هاهنا وهاهنا بالأذان ‪.‬و الاقامة كالأذان ني هذا وما ذكر ومذهب‬ ‫مالك افراد قد قامت الصلاة فبها ث ومذهبنا ومذهب الشافعي تثنيةش ولا ية‬ ‫الا من أذن الا اءذر & و أجاز دودض [ صارنا ان يؤذن غيره بلا عذر و ه قال‬ ‫مالك وكرهه الشافي ث وحجته وحجة من قال بالمنم منا أن النى عت و الخلفاء‬ ‫بعده انما يتم لهم من أذن وان زياد بن الحارث " ني قال أمرني النى علك‬ ‫ان أؤذن ‪:‬فصيلاة الصبح فأذنت فأراد بلال ان يةے فقالشة « ان أخا داء‬ ‫الواحد مهم وهو ز ياد‬ ‫هو أذن فهن أذن فهو ة » وصداء ة۔يلة وأ خو ا‬ ‫و ابقاء ذلاك على ظاهره أصوب»الجبز يقول ان ذلك أولوي لا واجب وان أخا‬ ‫صداه قر يب عهد بالاسلام » فأراد ل ا لنه فمك ذه قال هو يق الأن ى وقد‬ ‫ذكر الةر انىبعض هذا الجواب ‪.‬واختلف أيضاً هل بجمع الان‪ .‬بسن الاذان‬ ‫والاقامة والامامة أو بن أحدهما والافامة ء فقيل المنع وهو المشهور » وقيل‬ ‫الجو از والقولان ني المذهب » ويدل للجو از عندي حديث الايضاح « فأذنا‬ ‫و أقم وليؤمكما أفضا_كا » فأمر الافضل بالامامة على الاطلاق ولم يقيده" بان‬ ‫لقو له‬ ‫«كون غير المؤذن والمقے ث وسسعث المؤذنورزنت ف رقاب علو ااناس‬ ‫يلق « المؤذنون أطول الناس أعنافا يوم القيانة » وقيل المعنى أ كثغر الناس‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫باب في الاقامة و الاقامة‬ ‫___‬ ‫س‪.‬‬ ‫شوفا الى رحمة الله لان المتشوف الى الشيء يطيل عنقه ء والمراد كثرة ما ير ونه‬ ‫من الثواب » وقيل اذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم‬ ‫ذلك الكرب ے وقيل المعنى أنهم سادة ورؤساء ‪ ،‬و العرب تصف السادة بطول‬ ‫العنق ى وقيل أ كغر اتباعا ء وقيل أ كثر أعمالا ى وروى إعناقا بكسر الهمزة‬ ‫أي إسراعا الى الهير من سير العنق ع و ينبغي ان يكون المؤذن أحسن الناس‬ ‫صوتا لان ذلك مرغب في الاسلام وداع الى الخشوع ‪ .‬قال عبد الله الأبي‬ ‫التو نسي ‪ :‬كان هو دي يبعث ولده من سوق الصناعة في تونس‌فيبطىء عليه‬ ‫فسمع أن الولد يقف يستمم أذان مؤذن حسن الصوت يمجد سوق الفلقة نخاف‬ ‫على ولده الاسلام وكان الهودي يعرف مؤذنا فظيم الصوت يمسجد آخر فتحين‬ ‫أذانه فرفم ولده اليه حتى سمعه فقال له ‏‪ ٠‬ذلك الذي يقول المؤذن بسوق الفلقة‬ ‫هو الذي يقول هذا ء وكان‌السلطان برقوق قبل ان بتولى الامارة مملوكا لسلطان‬ ‫مصر فقدم على مصر رسول سلطان النصارى فأمر سلطان مصر برقوقا ان‬ ‫يتلغاه فتلقاء ودخل معه مه۔_ فوافق دخولهم وقت اذان مؤذن حسن الصوت‬ ‫جدا فوقف رسول النصارى يستمع الاذان و يتفهمه وأعجبه و قال لبرقوق بين‬ ‫لى ما يقول ؟ فأوضح له الكلام و بينه فاعجب النصر الي ذلك فقال ‪ :‬والله ان‬ ‫دين لدين حسن ء ثم سار معه واذا مؤذن فظيم الصوت يؤذن في صومعة فالتفت‬ ‫النصرانى الى برقوق فقال له ‪ :‬ما يقول هذا ك وكأنه لم يعجبه لفظاعته فقال له ‪:‬‬ ‫هذا يقول من ضاع له حمار جبر الله عليه فقال له النسر انى ‪ :‬والله ان دينكم‬ ‫لدين حسن تهتمون بكل شىء حنى بانشاد الضوال ‪ .‬قال برقوق ‪ :‬فعاهدت الله‬ ‫تعالى ان توليت الامارة ان لا أقدم للاذان إلا من دو حسن الصوت ‪.‬‬ ‫و الله اع‬ ‫‪ .‬والاذان للاعلام بالوقت اعلام من بأنى للجماعة واعلام من يصلى وحده‬ ‫كا يجوز له التخلف وجم الناس على الصلاة و لتعظيم الاسلام والترغيب فيه‬ ‫و الدعاء اليه واشهار شعائره ث وقيل جعهم على الصلاة فيجوز عند بعضهم أول‬ ‫لا تفوت الصلاة ث وقيل يجوز أوله‬ ‫الوقت وهو أفضل و وسطه و آخره ث‬ ‫ووسطه مالم عض أ كثر من النصف وأو له أفضل وقل الشيخ أبو العباس احمد‬ ‫اين محمد بن بكر رضي الله عنه و مشايخ الديوان رضي الله عنهم ‪ :‬لايجوز إلا‬ ‫في أو له بناء على انه للاعلام بدخول الوقت أو للاعلام بدخوله وجم الناس‬ ‫عملى الصلاة لا للاعلام فقط أو للجمم فقط ك وعن هاشم ۔ن أهل عمان ‪ :‬ان‬ ‫الاذان اعلام فقط وقولهم للاعلام بالوقت يتبادر أن معناه الاعلام بأول الوقت‬ ‫فاذا فات أوله على ما يظهر للناس فلا أذان ى و بعض يقول انه للاعلام بالو قت‬ ‫على الاطلاق كأنه يقول ان الوقت و قت لاصلاة سو اء كان أوله أو وسطه أو‬ ‫آخره فيؤذن ولو وسطا أو آ خرا ‪ .‬واختلف في الاذان وقت الغم ونحوه مما‬ ‫لا يتبين معه الوقت فقيل يؤذن لاجمم للصلاة و للاعلام بان الوقت وقت الصلاة‬ ‫على التحري بأ نه أول أو وسط أو آخر فكما يصلى بتحري الوقت يؤذن بتحر به‬ ‫ولاس بأشد من الصلاة ء وقيل لا يؤذن لانه يدل على الوقت مع عدم الدلم ره‬ ‫على القطم فضلا عن ان يهل على أوله بالقطم و الله أعلم ء ولا يؤذن قبل الوقت‬ ‫إلا الفجر ففيه كلام فانظر شرحي على النيل » و يؤذن عندالسدس الأخير من‬ ‫الليل ولا بأس با قل منه قل الر بيم ‪ :‬أذان الغداة على قدر ما ينتبه النائم الجنب‬ ‫فيغتسل و بصلى مع الامام وانما ‪.‬ؤذن قمله و فله وعنده أو دن قمله و بثوب‬ ‫عنده لان صلاته تدرك الناس نياما فمحتاجون الى التأهب ها والادراك لفضيلة‬ ‫الجاعة والتغليس ‪ .‬و أما سائر الصلوات فتدركهم متصمرفين في أشغالهم أو‬ ‫مستيةظين فلا يحتاجون الى أ كثر من الاعلام بوجو مها ى وقيل يجوز ان يؤذن‬ ‫له في نصف الايل ء وقيل بجوز بعد العشاء ء وقيل لا يجوز في رمضان إلا بعد‬ ‫طلوع الفجر وهو محجو ج باذان بلال قبله ء رنقل القرافي عن ابن حبيب جواز‬ ‫أذان الجعة قبل الزوال وهو ضعيف ‪ .‬ويد الصوت بالاذان في حرف المد مدا‬ ‫‏‪١ ٢٣‬‬ ‫الاذان والاقامة‬ ‫باب ف‬ ‫ز ائمداً أو أ كثر ولو حيث مكون المد طعياً أو متوسطا ولا يمد حيث لم يكن‬ ‫حرف المد » و أما الاقامة فندب الجزم فبها وهو عند الا كثر الوقف بالسكون‬ ‫في محل الوقف وهو اخر كل جملتين ك قال ثعلب ‪ :‬لم يسمم الاذان إلا موقوفا‬ ‫و اختار مخالفو القيروان اظهار الاعراب و عدم الوقف وجاز ان يوقف على‬ ‫كل جملة وقيل هو ترك المد الزائد إلا في موضعه و ترك التطو يل وان لم يد غم‬ ‫تنون محمد في راه رسول من الاذان أو الاقامة لم يفد أذانه أو اقامته‬ ‫لكن ذلك لحن خفي عند القراء ‪ 2‬والله أعلم ‪ .‬ويجوز أذان مؤذنين كثيرين‬ ‫لصلاة واحدة ولو في مسجد و احد في وقت واحد كل واحد في موضع وحده أو‬ ‫واحد بعد آخر ‪ ،‬وقيل لايؤذن متعدد عرة لتخليط بعض على بعض وعلى السامع‬ ‫والا كى ء وقيل لايؤذن في المغرب إلا واحد أي لضيق وقته ضيقا واجبا أو‬ ‫مستحاً فيجوز متعددون عر ة ى وإذا تعددوا وا حدا بعد واحد فليكو نوا لافجر‬ ‫رالظهر والعشاء خمسة الى عشرة أو نو ذلات لطول الوقت والظهر والعشا‪,‬‬ ‫أطول من الغجر وليكونوا للعصر ثلاثة الى خمسة أو نحو ذلك وللمغرب و احد‬ ‫أو اثنان مثلا ‪ .‬ولا يوزع أذان بين متعدد بعضه من و احد و بعضه من آ‬ ‫و اذا تعددوا وأذنوا مرة جاز لمن خاف منهم ان يخلط غيره عليه أن بجعل‬ ‫اصبعه في أذنه أو أصبعيه في أذنيه كا يجوز ذلك لمن يؤذن وحهه وأراد المبالغة‬ ‫في رفم الصوت‪ ،‬وقيل لا يفءل ذلك ارفم الصوت ه القولان في المذعب ے وأجاز‬ ‫ملاك ذلك ء وألحق ابن القاسم صاحبه الاقامة بالاذان في جواز ذلك ء والذي‬ ‫أرى جواز ذلك في الاذان لان الناس الى سماعه اأحو ج ولشهادة كل ماسمعه‬ ‫وهو بدعة حسنة ث ومثله سد الاذن بما أمنكما ان الاذان في الصومعة و بناءها‬ ‫له بدعة حسنة لانها أرفم للصوت ى والله أع‬ ‫و للمكاتب أن يؤذن باجماع ولو عند من زعم أنه عبدمالم يؤد ولا يؤذن‬ ‫العردالاباذنسيدهالعاقل البالغ وانفع دلا إذن و جاء به الناس على حدما يجيئون‬ ‫الاصل ‪ 9‬الغر ع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫أذان غيره فلا يعاد الأذان و ان رابوه أعيد و كذا المرأة و الصبي ان أذنا‬ ‫فجي‪ .‬بهما فقد حصل المقصود فلا يعاد الأذان ى و عصت الر أة بالاذان ى‬ ‫أوكفرت قولان ء وان ر يما أعيد وكذا إن جاء الناس بأذان الثلامة ث و قد‬ ‫ع أن أصحاب الأعذار و من يباح له التخلف عنصلاة الجاعة و حو ذلك ممن‬ ‫يصلي وحده برتابون أذانهم أعيد ‪ 4‬وقيل ‏‪١‬عاد الأذان مطلقالأن أذان العمد‬ ‫بلا اذن و أذان المر أة ممصية فلايجزى ولأنهما لم يخاطبا به وأذان الصبي نفل‬ ‫رف الو جو ب عنخو طب ه ل نه ل كاف به ‪ .‬و المؤذن حجة اذا ع‬ ‫منه لا‬ ‫الوقت‬ ‫يتبين منه التقدم ع‬ ‫أنه ثقة أ و قدمه الثقة ى و قيل حجة مطلقا اذا‬ ‫أو التأخر المضر ء و قيل لا يقلده من يعرف الأوقات ولوثقةأوقدمه الثقة لأن‬ ‫الغر ض لا يؤ دى الا بيقين ى والله أعل‬ ‫قال أبو سعيد لم يقل أحد منا أن الأذان فرض واما هو واجب و جوب‬ ‫السنن ‪ ،‬قلت ‪ :‬إلا أذان الجعة فان السعي السها فرض و قد علقه اله بالنداء وما‬ ‫علق اليه الفرض كان فر ضا ولا يجب على الفذ ولا على جماعة أبيح لا الصلاة‬ ‫فرادى و لا على جماعة حاضرة لا برجون أن يلتحق الهم أحد بأذانهم ولا‬ ‫يرجون أن أحدا ينتظر أن يصلي به ‏‪ ٤‬و ندب لهؤلاء كلهم الامن كان بحيث‬ ‫سحم الأذان و ليس فى مسجد على حدة‬ ‫‪ .‬و وجوبه على الكفاية‬ ‫و زعمت الروافض والشيعة أنه لا يب الأذان‬ ‫و يجزي الو ز ة مؤذن واحد ويرتفع به الجووب ى أو ير تفع عن أهل الدنيا‬ ‫كلهم به و أو لابد للكل بلدة من أذان ى أقوالولا تفسد الصلاة بقركالأذان‬ ‫الا ان أنكر وه فاكناره شرك فتفسد بالشرك و أما الاقامة فتفسدالصلاة يتركها‬ ‫عمدا أو مهو » و قيزلا ء و قيل لا تفسد علىمنتركها سهوا أو جهلا ء و اللهأع‬ ‫و اتفقت الامة انه لا نداء بين الاقامة والا ذان الا للفجر الا ابن حنمل‬ ‫فانه يقول ينادى عند ارادة الاقامة للصلاة ‪ :‬حي على الصلاة مر تين حى على‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫باب في الاذان و الافامة‬ ‫تقام الصلاة ه الله اعلم‬ ‫الفلاح مر تبن ش‬ ‫تر ‪ 1‬أو‬ ‫أعطى‬ ‫وان‬ ‫و لا حل الا جرة على الأذان و مححوه من العمادة‬ ‫حبس عليه كذلك لا استئجار جاز الأخذ والقول بجواز ها للمؤذن ونحوه الامام‬ ‫قول لغيرنا ‪ .‬وقول الشيخ خميس ‪ :‬كره لمؤذن أخذ أجر عليه اما قول لغيرنا‬ ‫و اما الكر اهة فيه للتحر مم وممن قال بجو ازها على الأذان مالك و منعها ان‬ ‫حبيب من المالكية ث ولا دليللجمز في اجراء عمر ر زقا لسعدالقرًظ المؤذن‬ ‫للامام العدل م زته‪.‬‬ ‫جرى‬ ‫ك‬ ‫اشتغل بالاذان‬ ‫اذ‬ ‫ديت المال له‬ ‫له ‪ 4‬إعانة هن‬ ‫‪ .‬و الله أع‬ ‫بست المال لا | ستئجار‬ ‫و مؤ زة من لزمن‬ ‫الياب التالت‬ ‫فى ا ل وقا ت‬ ‫الوقت كله محل للاداء عندنا ولا باف هكون آخر الو قت عفو الله لاأن‬ ‫التأخير لآ خر ه تقصير فكان العفو عن التقصير لأن التقصير خطيئة هذا ما‬ ‫ظهر لي بل التأخير لما كان مر جو حاً ضعبئاً بالنسبة للتوسط والتقدم أولا صار‬ ‫تحجب ‪ 0‬ل الوقت وجو ‪ 1‬مو سعاً ‪ 4‬وجيع الوقت و قت‬ ‫ك >‬ ‫للوجوب واذا أديت زال الو جرب » وقيل وقت الصلاة وقت غ_ير معين‬ ‫وان للمكلف تعيينه بايقاع الصلاة وان لم يو قع حتى لم يبق الا مقدار ها تعين‬ ‫ذلك المقدار آخرا واستظهر ه الباجي من المالكية ث و به قال بعض الحنفية ا‬ ‫أن الأفعال الخيرىينهاالو اجبمنهاواحد لا بعينهو للمكلف لعدن كالاطعام والعتق‬ ‫والكسوة وذلك التعيين و اجب فان مات أو منعه مانع من التعيين بالايقاع‬ ‫وقد أمكنه لم يعذر ء و قيل لايجب ذلك التعيين حتى لا يبقى الا مقدار الايقاع‬ ‫عقدماته ان لم تنهيأ قبل ث والصحيح القول الأول وهو أن الوقت كله محل‬ ‫الاصل و الغر ع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪١ ٦‬‬ ‫الو قت‬ ‫حر ؤ من‬ ‫و و ‪:‬فدي أي‬ ‫المتكذين‬ ‫‏‪ ٠‬عليه ‏‪ ١‬كثر التهاء وأ ‪1 1‬‬ ‫للأداء‬ ‫صلى‬ ‫فقد أدى وان أخر حقى أدر ك ركعة فة_ط فأداء أرضا لحديث « من أدرك‬ ‫ركعة فقد أدرك الصلاة » فانظر شرحى على النيل وكذا على الشاي ء وقال‬ ‫الباقلاي وغيره ‪ :‬يجب على مر يد التأخير عن أول الوقت العزم في أول‬ ‫الوقت على الفعل ي الوقت بعد أوله في أو سطه أو آخره ‪ .‬فالواجب القعل‬ ‫أول الوقت أومافلعيزهعلىالفعل في وسطه أآوخره ؛ ورجح هذا الاصوليون‬ ‫والفقهاء من المالكية والشافعية ‪.‬ووجهه أنيتميز الو اجالمو سع عنالمندو ب‬ ‫المشارك له ي جواز مطلق التركولو تفاوتابأن المندوب يجوز تركه أبدا وأجاب‬ ‫ابن السبكي ني شرح الختصر بحصول المييز بغير العزم وهو أن تأخير‬ ‫الاوجب عن الوقت يوقع في الائم ي و يبحث في ه۔ذا الجواب بأنكلامهم‬ ‫إما هو في التأخير زمان تعلق الوجوب ومراده في الدليل الميز‬ ‫الحاصل بتمييز المكاف وهو أن يميز المكلف تأخيره الجائز عن غ_يره‬ ‫بأن يقصد بتأخيره الفعل في الوقت ء والمراد في الجواب التأخير عن جملة‬ ‫الوقت المقدر ث وقيل وقت الاداء هو الجزء الأول من الوقت بقدر مايصلى‬ ‫وظائف الصلاة و ان تهيأت الظوائف قبل فقدر الصلاة فقط فان أخر عن‌ذلك‬ ‫الجزء فقضاء ولو وقع في الوقت وعلى هذا أمم بالتأخير عن أوله كا صرح به‬ ‫الشافى عنبعضهم ولا يسد هذا القضاء مسد الاداء ث ونقل الباقلاني الاجماع‬ ‫على نفى الام مم اتفاق هؤلاء على انه قضاء ولنقل الباقلاني ء قيل انه قضاء‬ ‫وسد مسد الاداء ولا يسمى ماز اد على ذلك المة_دار وقتا عند هؤلاء معنى‬ ‫قو لى ‪ :‬ولو و قع في الوقت و لو و قع في الزمان الذي لإسميه غير هؤلاء وقتا ض‬ ‫وقيل وقت الاداء الجزء الاخير بقدر ماتؤدي لانتفاء وجوب الفعل قبل‬ ‫الجزء الاخير و ان قدم على الجزء الاخير فتعجيل لواجب مسقط لهكتعجيل‬ ‫الزكاة قبل و قتها وعبارة السد و يكشي ر حمه الله نفل م۔قط للغرض ڵ وقال‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫باب في الاوقات‬ ‫‪-‬‬ ‫}=_‬ ‫=‬ ‫آخر الوقت وان لم يبق كذلك بل جن أومات أوحاضت‌أو نفست أو نام أو‬ ‫اغمى عليه تبين ان ماقدمه وقع نفلا ويؤمر بالايقاع قبل الآخر لأن الأصل‬ ‫بقاؤهعلى التكليف وليكون قد وقع واجبا ان بقى على ذلك وهو اداء عنده‬ ‫« فم أولا أوآخرا ووقت و جوبه وقت وقوعهكما مر عن لبعض المنفية لكن‬ ‫اشترط لكو نه و اجباالبقاء المذكور » واما جمهور الحنفية فوافقو نا والكرخى‬ ‫هو من الحنفية وانظرما الحكم عنده ان زال التكليف بالصلاة بعد أول‬ ‫الوقت و رجع فآيخره هل بيكو ن فعله فرضا ولو وقم أوله أو وسطه الظاهر‬ ‫كمذرلك ش رأته كذلك عن المحصول وهو اسے كتاب و ضعف‬ ‫أن بكون الا‬ ‫الزركشى قول الكرخى بأن كون الفعل حالة الايقاع لايو صف بكونه فرضا‬ ‫ولا ننلا خلاف القواعد ويجاب بأن الممتنمما قال ابن قاسم عدم اتصافه‬ ‫في نفس الامر بأحدهيا أما عدم الك بأحدهيا و التوقف في الك الى التيين‬ ‫فلا فان المتوقوكفاذلك في الكشرث عيرة وليس ذلك الخلاف مختصا بالصلاة‬ ‫و من أ خر العبادة الواجبة مم ظن الموت أو المانع عقب ما يسعها عصى وهذا‬ ‫يتصور في كل جزء من أجزاء الوقت اذا ظن وقوع المانع في جزء منه وجب‬ ‫عليه ايقاع العبادة قبله بقدر ما يسعها لا قبل الو قت وانما حكم بعصيانه لأ نه‬ ‫شرع في غيرها أو أعر ض عنها مم ظنه في المانم المغوت لهما فذلك الشروع‬ ‫والاعراض تفو يت وان عاش وفعل ني الو قت فأداء عند الجهو ر وهو الصحيح‬ ‫لأ نه في الوقت المقدر ها شرعا ى وقال الباقلاني و السين قضاء لأ نه بعدالوقت‬ ‫الذي تضيق بظنه وان بان خطأه في تضيقه ومن أخر الواجب مم ظن السلامة‬ ‫من المان أو مم الشك فبهاوأتاه مانمقبلفهزهفلا يعمىعلىالصحيح لأن التأخير‬ ‫جائز له و الاصل السلامة والفوت ليس باختياره ‏‪ ٧‬و قيل يعصى و جواز التأخير‬ ‫مشروط بسلامة العاقبة وهى غير معلومة فتجب المبادرة احتياطاً على النفس‬ ‫عن الوقوع في محذور ‪ .‬وأما الواجب الذي وقته العمر كالحمج فان من أخره‬ ‫‏‪ - ٣‬الشامل _ ثان‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫بعد أن استطاع فعله مع ظن السلامة من المانع الى مضي وقت يسع فله أو مع‬ ‫الشك فبها أو ظن عدمها ومات قبل الفعل فانه يعمى على الصحيح والا ل‬ ‫يتحقق الو جوب ء وقيل لا يعصى لجواز التاخير له وعصيانه في الحج مآنخر‬ ‫سني الامكان لجواز التأخير الها وهو الصحيح ‪ ،‬و قيل من أولها لاستقرا‪,‬‬ ‫الو جوب حينئذ ى وقيل غير مستند الى سنة بعينها والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫روى النسائي عنجابر بن عبدالله ‪:‬انجبر يلاف اليمةويعلم مواقيت‬ ‫‪:‬ا ة خلفه و الناس خلف رسولالله زكا فصلى‬ ‫الصلاة فتقدم جبريل ورسول اله عل‬ ‫الظهر حن زالتالثسن وأ تاه حبنكان الظل منظر شخص فصنع صنع فتقدم‬ ‫جبريل ور سول اره طص خر خلفه والناس خلف رسولالله تاك فصلى العصرنما تاحين‬ ‫وجبت الشمس فتةد م جبر دل ورسول الله ن ه خلفه" والناس خلف رسول الله‬ ‫كي فصل المغرب ئ أ تاه حبن غاب الثفق فتقدم جبريل ورسول لله جل خلفه‬ ‫ل‬ ‫والناس خلف رسول تلة فصلىالعشاء ث ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبر يل‬ ‫فصلى االغداة ثم أتاه في ال‪ .‬وم‬ ‫ورسول اللعهلق والناس خلف رسول الله‬ ‫الثاني حبن كان ظل الرجل هل شخصهفصنمكا صنع ا ‏‪ .٦‬س فصل الظه ‪::‬أتاه‬ ‫العصر ء‬ ‫سصلى‬ ‫حين كان ظل الرجل مثلى شخصه فصنع ئ صنع بالا‪ .‬ف‬ ‫أ تاه حبن و جبت الشمس فصنع ئ صنع ال مس فصلى المغرب ء ‪ 7‬أ ناهد حن‬ ‫فصلى العشاء ى م ‪ 1‬ناه حمن امتد الفجر‬ ‫غاب الشفق فصنع ‪ :3‬صنع الأ مس‬ ‫وأ صمح و النجو م بادية مشتمكة و صن مك صنع بالا‪ .‬س فصلى الغداة ى تثمم قال‪.‬‬ ‫ارثه ‪:‬ا خرج رسو ل‬ ‫عيد‬ ‫ما بهن" تن الصلاتن وقت ء وفي رواه عن‪ -‬عابر ن‬ ‫فصلى الظهر حبن زالت الشمس وكان ‪ .‬قدر الشراك ء م صلى‬ ‫ت‪.‬ك‪.‬‬ ‫" حين كان الفيء قدر الشراك وظل الر جل يتح صلى المغر ب حين غابت‬ ‫صلى‪.‬‬ ‫الشمس ء ‪ 7‬صلى العشاء حبن غاب الشفق مصلى الفجر حهن طلمالفجر ‪6‬‬ ‫‏‪١ ٩‬‬ ‫الاوقات‬ ‫باب ف‬ ‫اظهر حين كان الظل ط إل الرجل أأي بعد فىء از ال الذي هو قدر الشرك‬ ‫تلك البلدة حفظها اله ك سم صلى العصر حبن ل كان ظل الر جل مثليه يعني بعد‬ ‫فشى‬ ‫فيء الزوال ثم صلى المغر ب حين غابت الشمس م صلى العشاء الى ثلث الليل‬ ‫أو نصمف اليل شك أحد رو اتهك ثم صلى الفجر فأسفر ث وعن ابن عباس ‪:‬قال‬ ‫عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الاولى حبن كان‬ ‫« أملر جبريل‬ ‫ظ‬ ‫النيء مثل الشراك ‪ 2‬صلى العصر حين صار ظل كل شيع مثلهء ثُصملى المغر ب‬ ‫حين وجبت الشمس و أفطر الصائم ث نم صلى العشاء حين غاب الشفق ء نم صلى‬ ‫الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم و صلى المرة الثانية الظهر حين‬ ‫كان ظل كل شيء ثله كوقت العصر بالأمس نم صلى العصر حين كان ظل كل‬ ‫خيرة حبن ذهب‬ ‫شيء مثليهك نى صلى المغرب كو قت الأو لى ئ صلى العشاءالأ‬ ‫ثلث الليل ث صلى الصبح حين أسفر مم التنت الي جبريل فقال يا محمد هذا‬ ‫و قت الانبياء من قبلك والوقت فيا بين هذين الوقتين » رواه الترمذي‬ ‫وغيره ‪ .‬قلت ‪ :‬ولم يذكر في هذه الاحاديث أنه صلى المغرب في المرة الثانية‬ ‫و فرغ منه حين غاب الشفق وهو الوقت الذي صلى فيه المشاء في المرة الاولى‬ ‫ولكنه أشار الى جوازتأخير المغرب اليه بقوله « مابين هاتين الصلاتين وقت »‬ ‫وقوله « و الوقت فيا بين هذين القوتبن »وأر اد بالو قتبن جنس الوقت فثمل‬ ‫الظهر و العصر على حدة والمغرب و العشاء على حدة ‪ .‬و يدل لذلك ما رواه في‬ ‫لايناح مرفوعاكرواية الفسائي إلا أ نه قال ثمصلى به المغرب عند غياب‬ ‫فوققال‪ :‬صلى العتمة عند ثلث الايل‪ ،‬و فيه‪ : :‬ثمصلى به الفداة عند ما احر‬ ‫ودنا وقت طلوعالشمس ى و يدل لذلك مارواه فيه أ لضاً أن رحلا سأله‬ ‫"‬ ‫عن الاوقات فصلى به الصلو ات النفس يومين على صفة ر واية الفسائي إلا ماهر‬ ‫انه خالة_ه فيه وقال انه صلى به الظهر حين كاد وقته يفوت وصلى به المغرب‬ ‫قمل أن يغيب الشفق وقال له « الصلاة مابين القوتين » وفي هذا بيان لقوله‬ ‫صلى به جبر يل الظهر حبن كان ظل كل شيء مثله فيكو ن معناه أ نه فرغ منها‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫_‬ ‫حين كان ظلكل شيعمثله وكذا قوله صلى به المغرب عند غياب الشفق أي‬ ‫فرغ منه فغاب الشفق ء و ظاهر ذلك عدم الاشتر اك ‏‪ ٨‬وهن قال باشتراك الظهر‬ ‫مم العصر في أو ل وقت المهر بقدر الظهر ه و المغرب مع العشاء ني أول وقت‬ ‫العشاء بقدر المغرب أخذ بظاهر رواية أنه صلى الظهر في وقت صلى العصر‬ ‫الأمس والمغرب في وقت صلى العشاء و حمل صلاته بالر جل على بيان و قت‬ ‫الاختيار الذى لايقصد تعمد التو سعة عنه الى أول الثانية و كذا حمل الوقت‬ ‫عالىلاختياري في قوله «الصلاة مابينالوقتبن» هذا ماظهر لي من الابحاث بعون‬ ‫الله تعالى وأرجو أنها صو اب أثاب عليه ثواب اجتهاد وثو اب اصابةالحق‪ .‬و ل‬ ‫يذكر أيضا في رواية الترمذي تأخير العشاء الى ثلث الليل بل صرح بأنه صلاه‬ ‫في المرة الثانية حبن غاب الشفق ولعل و جهصلاته‌المغربفي المرةالثانيةعندغمرو ب‬ ‫الشمس على ر و اينه الاغراء بالمحافظة علها والم‪.‬۔ادرة وتبين جواز التأخير‬ ‫بقوله الصلاة ما بين الوقتين وأما عدم تأخير العشاء الى الثلث ني ر واينه‬ ‫فكذلك في حق من يخاف ضراً كعشاء الصيف لمضرة ذوات السم أو يخاف‬ ‫نو ماً كعشاء الصيف لن لم ين نهارا ويستفاد جواز التأخير الى قرب طلوع‬ ‫النجر لقوله«الصلاتمابين الوقتين»ني هذه الرواية التي لم يذكر فيها ثلث الليل‬ ‫ولعل جبريل صلى به مر تين الصلوات الحس ثم صلاهن به مرتينففي مرة من‬ ‫احدى المرتين صلى به المغرب قبيل غياب الشفق و العشاء قبل انقضاء الثلث‬ ‫وي بعضها صلى المغرب عند غيوب الشمس والعشاء عند غيوب الشفق‬ ‫فيكون قد بين الوقت الختار والضروري وأنه لا اشتراك بالنظر الى وقت‬ ‫الاختيار كا يدل له حديث مسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس ما لم يحضر‬ ‫العصر وفي أحاديث صلاة الظهر حبن زالت الشمس دليل على جواز صلاة‬ ‫الظهر بدون انتظار مصير الفيء قدر الشراك لاو جو با ولا ندبا هذا مذهبنا‬ ‫ومذهب الشافعية ى وأما أحاديث كان الفىء قدر الشراك فالذي عندي أنه‬ ‫بيان للواقع يريد أن الظل حبن زالت الشمس كان قدر الشراك ولم يرد أنه‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫باب الأوقات‬ ‫زالت ثم أخر قدر الشراك فامر جم الى البلاد فنها مانزول فيه الشمس والشيء‬ ‫ظل كشراك أو أفل أو أ كثر ومنها ماتزو ل ولا ظل له ع وما يدل على أن‬ ‫المراد بتلك الحدود بيان الوقت الاختياري وأن وراء ذلك تسوعة ما رواه‬ ‫« و قت العصر مالم تصغر الشمس » وذ كره مسلم لسنده الى‬ ‫ابن عمر عنه ع‬ ‫ابن عمر والشيخ عامر يصفة المرفوع وما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد‬ ‫أن رسول الله عكاز أع بالعشاء ليلة حتى نادى عمر الصلاة نام النساءو الصبيان‬ ‫فل مخرج حتى مضى عو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدك ى قال أ دو سعيد ‪:‬‬ ‫فأخذنامقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا و أخذوا مضاجعهم و انكم لن تز الوا‬ ‫صلاة ماا نتظر نم الصلاة و لولاضعف الضعيف و سم السقم لاخرت هذه‬ ‫الصلاة الى شطر الليل فأخبر أنهأخر هاعنشطر الليل يعنى نصفه الاولواذامضى‬ ‫نصفه الاول وقال انها تصلى بعد ذلك وانها تؤخر حتى عضي فلا يحدها إلا‬ ‫الفجر ‪ ،‬وقد رويه المشاء مالم يطلم الفجر » يعني أآنخر وقتهاالذي يكفر به‬ ‫طلوع الفجر وما لم يطلم فلاكفر ولكن يأثم بتقصيره حتى صلاها متصلة‬ ‫بو قت الفجر قبله أو قر يبة من الاتصال و أفادنا أن آخر وقتها الختار مضي‬ ‫الثلث الأول أو النصف الأو ل فتوقم عقب مضيه أو بعده بقليل أو قبله ء‬ ‫وروى الترمذي عن أبي هر برة ‪ « :‬لولا ان أشق عبى أمتى لأمرتهم أن نخر وا‬ ‫العشاء الى ثلث الليل أو نصفه » وقال حديث صحيح ع فن وجد به قوة على‬ ‫تأخير ها و يغلبه النو م ول يشق على أحد هن المأمومبن فالتأخير فى حقه‬ ‫أفضل ع و قر ر النووي ذلك وهو من الشافية في شرح ملم وهو اختيار كثير‬ ‫من أهل الحديث من الشافعية و غيرهم » و قال الطحاوي يستحب الى الثلث‬ ‫و به قال مالك واحمد وأ كثر الصحابة والتامين وهو قول الشافعي في الجديد‬ ‫وقال في القديم التعجيل أفضل وكذا قال فى الاملاء وصححه النووي و جماعة‬ ‫وقالوا انه مما يفت به علىالقدبمء تعبأ نه ذكره في الاملاءوهوم نكتبه الجديدة‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫والختار من حيثالدليل أنضلبة التأخير قاله القسطلاني عن فتح البار يوهو‬ ‫كتاب ء ومذهبنا استحباب الصلاة أؤل الوقت الا من عرف نفسه أ نه لا ينام‬ ‫و لا يأتيه تقصير في حقها بالتأخير كشك في وضوء وغفلة و حتو ذاك استحب‬ ‫له تأخيرها الى الثلث بأن يشتغل بالذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن‬ ‫والعلم الى مضي الثلث ؛ وقد صح عنه يل « ان أحدكم في الصلاة مادام‬ ‫ينتظرها » وفي رواية أنه اعن العشاء ليلة حنىنادى عمر الصلاة نام النساء‬ ‫والصبيان ‪ .‬غر ج رسول ا له نر فقال« ماينتظر رها منأهل الأرض أحد غيرك »‬ ‫قال الراوي ‪ :‬ولايصلى يومئذ إلا المدينة ى وكانوا يصلون فيا بين ان إغيب‬ ‫الشفق الى ثلث الليل الأول وذلك قبل انيفشو الاسلام ى وفي ر واية ‪ :‬فخر ج‬ ‫و رأسه يقطر يقول ه لولا ان اشقى على أمتي أو قال على الداس لأمرتهم بالصلا‪:‬‬ ‫هذه الساعة! وقد ذ كر البخاري ومسلم هذا الحديث ء وعيلكل حال انما بحر م‬ ‫التأخير عن وقت الضرور ة فهن تعمد التأخير حنى بقي من الوقت مالا يدركها‬ ‫فيه بوظائنها ان لم مهيئها قبل فقد كفر ى وقيل لا يكفر ما بقى من الوقت أقل‬ ‫قليل وأقول لا يكفر مابقى لهمنه مقدار ركمة لقولهيقة« مز أدرك ركعة فقد‬ ‫أدرك الصلاة » فانه شامل لمؤخرها عمدا أو نسيان أو خطأ ولمن حدثت عليه‬ ‫بلو غ أو افاقة من جنون أو نوم أو اغماء أو اسلام ولو قلنا خوطب سها المشرك‬ ‫وهو الصحيح او حدثت عليه بطهارة من حيض او نفاس اخر الوقت عقدار‬ ‫ركمة فاذا بقى مقدارها صح انه أدرك الصلاة سواء لم يكن فيها فيجب عليه‬ ‫الدخول فبها أو كان فها وقد ذكرت في شرح النيل معنى الادراك والمشهور‬ ‫دند أصحابنا أن الحديث في أهل الاعذار المذكورين اذا حصلوا شروط‬ ‫الصلاة وقد بقى مقدار ركعة لزمنهم تلك الصلاة ث واستثنى في القو اعد المشرك‬ ‫فنال ‪:‬انه يعتد من حبن أسلم لامن حبن تطهر ء وقيل لامب علهم الا اذا‬ ‫اد كوا مانلو قت مقدارما يتطهر ون ويدركون الصلاة كلها وعليه الشيخ‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫الاو قات‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫‪-.‬‬ ‫_‬ ‫_۔۔۔۔_‬ ‫۔‬ ‫_‪-‬‬ ‫__‬ ‫في الايضاح ثم ذ كر القول الأول وبرده الحديث فالصحيح الأول لظاهر‬ ‫الحديث ولا يصح ماعليه الشيخ إلا بتأويل الركعة بالصلاة كلها فان ذكرت‬ ‫من فهى للبيان وذلك تكليف ء وقيل نبه بالأقل على الأ كثر وهو أيضا تكلف‬ ‫والاو ل ابقاء الحدث علظىاهره وتعليل الشخ لأن أ صحاب الاعذار المذكو رن‬ ‫غير مخاط‪.‬بن مها قبل ذلك الوقت يدل على استثنائهالمشرك لا نه مخاطب عندنا‬ ‫بالفر و ع كالاصول ء ومن قال غير مخاطب بالفر و ع م لستشنه سم ما أدر ك المصلى‬ ‫في الوقت أداء وما بعده قضاء ك أو ما بعده أداء حقيقا أو أداء حكا أقوال ‪:‬‬ ‫كانت صدمحة الليلة‬ ‫‪.‬وفي سير الغزو ات لان اسحاق أن صلاة جبر يل به عة‬ ‫التي فر ضت فبها الصلاة وهي ليلة الاسراء و لذظه ‪ :‬قال نافم ن جبير وغيره ‪:‬‬ ‫لما أصبح يل من الليلة التي أسرى به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل حبن زاغت‬ ‫الشمس و لذاك سميت الاولى يعنى صلاة الظهر فصيح با صحابه الصلاة جامعة‬ ‫فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي تلم بأصحابه فذكر الحديث وفيه رد‬ ‫على من زعم أن بيان الأوقات اما وقم بعد الهجرة الا ان يقال ان ذلك وقع‬ ‫كذا قيلء و يبحث بأنه لا بد أن‬ ‫قبلها ببيان جهر يل و بعدها ببيان البي ت‬ ‫يبين أيضا لأصحابه بمكة ء الا ان يقال انه أراد قائل ذلك أن البيان العام‬ ‫وقم منه بعد المجرة وقد بين للذين معه مكة قطعا ى ولكن لالم يكن شائعا‬ ‫لانهم في خوف وكتمان فل يذ كر بيانه يلق لأنه لا يشهردنه ء ولادليل ني‬ ‫حديث إمامة جمر يل به بق وامامته مل بالسكين على جراز امامين ‪ :‬أحدها‬ ‫امام للآخر ؛ والآخر امام للناس لانه عل مبلغ فقط ء ولئن سامنا أنه امام‬ ‫فانما ذلك حينئذ فقط للتبليغ و التعلم ڵ قال انس ‪ :‬كان مكث يصلى المصر‬ ‫والشمس مرتفعةحيةفيذهب الذاهب الى العوالى فيأتهم والشمس مرتفعةءو بعض‬ ‫العوالى من المدينة على أربعة أميال ‪ .‬رواه البخاري ومسلم ‪ ,2‬بعضها دون ذلك‬ ‫والكل كثير‪ .‬وفيه دليل على تعجيله مل بالعصر ء وذ كر بعض أن المراد‬ ‫ا لاصل و الغر ع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫بالشمس ضو مها ءوتار ة يؤخر العصرماا خف الاصفر ار ‪ 6‬روى أ 'و داود هم‪..‬ن‬ ‫روايه علي ن شيبان ‪ :‬أ نه يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية ‪ 6‬وعن‬ ‫رافع بن خديج ‪ :‬كنا نصلي المغرب معه تك فينصرف أحدنا وانه ليبصر واقع‬ ‫نبله ك ر و اه البخاري ومسلم ءو فيه تعجيل المغرب ءوكانعاث اذا كان الحر أبرد‬ ‫بالصلاة واذا كان البرد عجل رواه النسائي منحديث أنس ‪ .‬وقال عطا‬ ‫« اذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغر ب ولا تعجلوا عن عشائك »‬ ‫ر واه البخاري ومسلم ‪ .‬وهذا اذا كان بحال ‪:‬يشغل قلبه عنها بالطعام ث و كذلك‬ ‫روى في صلاة العتمة و يقاس عليهما سائر الصلوات اذا كان بحآل يشغل بالطعام‬ ‫قلبه الا ان خيف الفوت أو الوقوع في الوقت الضر و ري فانها تقدم على الطعام‬ ‫و يجاهد قلبه وان خاف الموت أو هلاك عضو قدم الطعام واختصرها كا يدركها‬ ‫فايلوقت وان أطالما كالهادة و أدرك الركعة فقد اأدركها فيقف حنى دسن الذر وب‬ ‫ر كعة فلين الصلاة متصلة‬ ‫من أدر‬ ‫‪ ,‬الطلوع مثلا فز بد الباقى ث وقيل‬ ‫و لا ينتظر وقد يفسر الادراك بهذا ؤ فا ر شرحي على النيل و ال أع‬ ‫و بؤ خر الظهر الى و سط الوقت في ‪ .‬الشديد ث و قيل تؤخر في الصيف‬ ‫الى ربع القامة بعد ظل الزوال للفذ والجاعة وهو مستحب س وقيل الأفضل‬ ‫للجماعة التأخير وللفذ التقديم و محن في هذه البلاد نؤخرها الى نصف الوقت‬ ‫صيئاً وشتاء للجماعة كما هو قول ‪ ،‬وهذا أصلهم ‪ .‬ثم اتغذت العامة ذل‬ ‫وقتا ولو كانوا يصلون فرادى ى والواضح عندي أن يؤخرها الفذ والجاعة الى‬ ‫وقي۔ل الى ر بع‬ ‫النصف في شدة الر لمو م حديث الابراد سها في شدة الحر‬ ‫القامة و يجمع بينهما بما مر من أن الر بم هو النصف لبطء سير الشمس في قرب‬ ‫الزوال قبله و بعده ث وقيل تؤخر الى نصف القامة و ينتظر ها للجماعة قدر‬ ‫ما تتأهب شتاء الا جماعة قليلة لا تنتظر غيرها ڵ فاذا تأهبت ولو أول الوقت‬ ‫فلا تنتظر والتعجيل بالمصر في الجاعة وغيرها بعد ممكن الوقت أفضل لأن‬ ‫الظهر انما أخرت لانها تدرك الناس في نوم الماجرة وللابراد بها ولأن شدة‬ ‫الحر توجب استعجال المصلي فاستحب ترك ايقاع الصلاة فها وهذه العلة تجمع‬ ‫الفذ والجاعة والعصر أدركتهم متأهبين لهما فلا رفق في تأخيرها ‪ .‬واا‬ ‫اعتبرت نوم الههاجرة لا نه مفعول في زمانه عل‪ .‬وأمرهو أيضا ره وأو ل الفجر‬ ‫‪ :‬ه اذا‬ ‫قال لمعاذ بن جبل‬ ‫أفضل ى وقيل الاحمرار أفضل } ور وى أنه ل‬ ‫كان الشتاء فعجل الصبح في أول الفجر وأطل فيه القراءة على قدر ما يطيق‬ ‫الناس ولا تملهم وعجل الظهر حين تميل الشمس وصل العصر والمغرب والعشاء‬ ‫في الشتاء والصيف على هيقات واحد و صل العشاء واعتے بها _أي أخرها فان‬ ‫الليل طو يل ى واذا كان الصيف فاسغر بالصبح فان الليل قصير والناس ينامون‬ ‫ولا تعتم بالمشاء فان الناس ينامون والليل قصير ولا تصلها قبل غيوب‬ ‫الشفق»فنحمل حديث المبادر ة بالفجر علىالشتاء و حديث الاسفار على الصيف‬ ‫وأما ظهر الجعة فيعجل صيماً وشتاء بعد الزوال بقليل أو عقبه خطبه ث قيل‬ ‫يستحب تعجيل عصر الجعة للرفق بالناس في انصرافهم الى مواطنهم البعيدة‬ ‫و لأن الظهر ملت ء وكان الناس يملون ذا في الزمان الأو ل ز مان التابعين‬ ‫ولم أر فيه حديكا ء وقد اختلف الناس في الابراد بالعصر ‪.‬طلتاً الصحيح‬ ‫التعجيل ى وعن عمر لعله ‪ :‬ملوا الظهر و الفيء ذراع ءو المصر و الثحس مرتفعة‬ ‫بيضاء نقية قدر ما يسير الرا كب فرسخين أو ثلاثة قل غروب الشمس ؛‬ ‫واستحب لعضهم الا‪٫‬راد‏ في الصف لنحو ذ راعين و بض فوقهما ‪ ،‬وقيل‬ ‫د خل في الامراد التأخير ما لم يخف فوت الوقت الختار ى والامر بالابراد في‬ ‫الحديث مخصوص بالظهر بدال فعله عفة ودليل أحادبث ذكر الظهر وهو‬ ‫مستحب ء أو ارشاد » أو وجوب\ أو ترخيص ء وعليه فالتعجيلأفضل لا نه‬ ‫أ كثر مشقة أقوال ‪ .‬ويبحث بأن الأفضلية لاتنحصر في الأشق بل قد يكون‬ ‫الأخف أفضل كقصر المسافر بل واجب كا مر ڵ وقد قيل ‪ :‬الابراد الصلاة‬ ‫و أفعاله خالفه بل هو من الابراد‪.‬‬ ‫لعيدك‬ ‫و هو أوله وهو‬ ‫أولالوقت‘‪٬‬ن‏ بر د النهار‬ ‫‪ -‬التامل _ ثان‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏َ‬ ‫شامل الا صل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫ععنى الدخول ف الرد او في وقت البر د ڵ وللصلوات أدلة على د خول وقنها‬ ‫أذنه‬ ‫المالكية‬ ‫بعض‬ ‫ذكر‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫عله‬ ‫و شر حى‬ ‫النيل‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬مذ كورة‬ ‫مشهور‬ ‫و هى‬ ‫ان استقبلت الشمس بو جهك وأنت ق غير مكس رأسك ولا مطأطر؛ له‬ ‫فلا يدخل ‪ 9 6‬ان‬ ‫العصر والا‬ ‫فقد دخل و قت‬ ‫سصر ك‬ ‫الشمس‬ ‫فان لظر ت‬ ‫الشمس‬ ‫بصحيح لأن‬ ‫ا لو قت وليس‬ ‫صر أك فند مكن د خو ل‬ ‫ذر لت عن‬ ‫منخفضة شتاء مرتفعة صيفا ‪ .‬قال ابن الماج يطلع الفجر في طول النهار اذا بتقي‬ ‫نه ؤ وفي الاعتدال اذا بقى سبعه لان‬ ‫ر لع الابل وفي قصر النهار اذا بقى‬ ‫المغر ب‬ ‫طلوع الفجر والشمس و ما دهن‬ ‫ما دهن‬ ‫لاهار ‏‪ ٤‬ها‬ ‫\ لعتان‬ ‫الفضلتسن‬ ‫و العشا‬ ‫دل‬ ‫أ‬ ‫و ظهيرة‬ ‫‪ .‬و يقال ظهر‬ ‫الظهجر ة و هي شدة احر‬ ‫صلاة الظهر مشتقة من‬ ‫و نمى الأو لى لأنها أول صلاة صلاها ر سول الله ل من اخس ڵ وأول‬ ‫له ؤ‪ 4‬إسحى عصرا ‪6‬‬ ‫العشى‬ ‫صلاة العصر مأخو ذ ‏‪ ٥‬من‬ ‫ره ‪6‬‬ ‫حجر ل‬ ‫صلاها‬ ‫صلاة‬ ‫‪ ,‬حافظوا‬ ‫‪ .‬قال م‬ ‫في كلام العرب‬ ‫عصرا‬ ‫النهار ل له لسحى‬ ‫و قيل من طرف‬ ‫الصبح‬ ‫قمل غر و مها » در دد‬ ‫الشمس ئ و صلاة‬ ‫فبل طلو ع‬ ‫على العصر بن ‪ :‬صلاة‬ ‫و المصر ‪ ،‬وقد يقال تسمية الفجر عصرآ تغايب» والعصر مأخوذ من العشى اذ‬ ‫يطلع‬ ‫و فسمى الخ اهد لنجم‬ ‫الغر و ب‬ ‫من‬ ‫مشةةه‬ ‫المغر ب‬ ‫ؤ و صلاة‬ ‫عصرا‬ ‫إسحى‬ ‫عندها يسمى الشاهد ‪ .‬و قال بعض المالكية ‪ :‬لكون المسافر لا يقصرها ء‬ ‫السمية‬ ‫التسحمة لا بو جب‬ ‫أن الصبح لا يقصر ه هو ‪ .‬قلت ‪ :‬و ح‪4‬‬ ‫واعترض‬ ‫والنكت لا تنزاحم وتسمية الصلاة المفروضة التالية للمغرب صلاة العشاء هو‬ ‫الأولى المذكور فى الكتاب والسنة ‪ .‬قال الله تعالى « ومن بعد صلاة العشاء »‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫باب في الاوقات‬ ‫» لنى‬ ‫صلا تك العشاء‬ ‫قل صلى الله عله وسلم « لا ينلبك الأ عرابب على أ‬ ‫أي د خر و‪7‬‬ ‫الا ل‬ ‫"‬ ‫كانوا امو نها العتمة لكونمم لعتمون‬ ‫الاعراب‬ ‫ان‬ ‫‪ 6‬و ف‬ ‫الليل‬ ‫هن‬ ‫درهه‬ ‫الى‬ ‫أخرته‬ ‫بالا مر اذا‬ ‫أعتمت‬ ‫نقال‬ ‫‪6‬‬ ‫شدة ة الظلام‬ ‫الى‬ ‫الذر يب لأن نجما يسمى العاتم يطلع في و قنها ء و قد قيل عنه عثر « من سماها‬ ‫العتمة فليستغفر الله عز وجل » ولذا قال ابن مزين ‪ :‬من قال العتمة كتبت‬ ‫علر‌سيئة » وتسمى صلاة الفجر أيضاً صلاة الفداة ى وروى عنه صلى الله عليه‬ ‫و دل النهي عن هذه التحية وتسعى صلاة الغرب صلاة العشاء الأولى ‪ .‬ه التي‬ ‫د صلاة‬ ‫الغداة‬ ‫رصذلاة‬ ‫الفجر‬ ‫صلاة‬ ‫لسحمة‬ ‫و ور دت‬ ‫الا حمرة‬ ‫العشاء‬ ‫صلاة‬ ‫دعدها‬ ‫العشاء بصلاة العتمة فكيلام الصحابة والتابعين كثيرا ث ومن ذلك حديث‬ ‫عو يل القبلة رواه ان عباس ‪ :‬بينا الناس بقباه في صلاة الغداة لكن هذا في‬ ‫ددتما الناس‬ ‫ال‬ ‫رحمه‬ ‫حدب‬ ‫ن‬ ‫ا لر بيع‬ ‫ميح‬ ‫ف‬ ‫صحيح مسلم ‪ 6‬والذي‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫كاله‬‫ارثر صل‬ ‫رسول‬ ‫ذا‬ ‫صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫الصامت‬ ‫ن‬ ‫عبادة‬ ‫الر ليع عن‬ ‫ك و ر ‪ 5‬ى‬ ‫الصبح‬ ‫سلاة‬ ‫فىي صلاة‬ ‫تة‬ ‫‪ :‬قرأ‬ ‫ر وا رة‬ ‫‪ .‬وفي‬ ‫الحديث‬ ‫الذداة فقلت علمه القراءة‬ ‫صلاة‬ ‫الغداة « اذا وقعت الواقعة » فقرأها ر جل خلفه الخ ى وهو في باب القراءة في‬ ‫الصلاة من الايضاح ء قال ابن حجر ‪ :‬و قد نقل بعضهم كراهة قسميتها بذاك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫معتمر‬ ‫حدثنا‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬حدثنا ‪.7‬‬ ‫ةل‬ ‫البخاري اذ‬ ‫ما د كره‬ ‫ذللك‬ ‫« من‬ ‫‪ :‬العتمة‬ ‫را فم قال ‪ :‬صلمت مع أني هر «ر ة‬ ‫أي قال حدثنا ك ر عن أي‬ ‫ت‪.‬‬ ‫الحديث مذكور في باب من قرأ السجدة في الصلاة ووقع تسميتها بالعتمة في‬ ‫والصمح‬ ‫العتمة‬ ‫ما ف‬ ‫لو لعلمو ن‬ ‫‪» :‬‬ ‫عله و سلر‬ ‫اله‬ ‫‪ :‬عنه صلى‬ ‫‏‪ 7 ٢‬سعد‬ ‫حد ث‬ ‫لأتوها ولو حبوا » وعن البراء ‪ :‬صليت مع رسول الله لل العتمة فقرأ‬ ‫_ ر واه الر بيع والله أع‬ ‫والزيتون‬ ‫‏‪ ٥ (.‬التن‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫لا يصلى نفل ولا قضاء بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر ولو صليا‬ ‫أول وةنهما و بقي وقنمماممتداً الا صلاة نسيت و ذكرت بعد ماصلاها ث لقوله‬ ‫تلا « من نام عن صلاة أو نسبها شم ذ كرها فذلك وقتها » ويدل لذلك قوله‬ ‫« لا صلاة بعد صلاة العصر حقين تغرب الشمس ڵ ولا صلاة لعد‬ ‫ع‬ ‫صلاة الصبح حني تطلم فهن أراد نفلا أو قضاء فليؤخر المصر و يشتغل به۔احنى‬ ‫يخاف فوت وقته الختار ء والا صلاة حدثت لسبب كصلاة الميت والحسوف‬ ‫والكو ف والزلزلة فانها تغل بعد صلاة الفجر والعصر لان وقنها وقت‬ ‫حدوثها وتزول بزوال ما هى به فلا بء۔ن تأخير ها ‪ ،‬وقيل بجواز القضاء بعد‬ ‫« بعد كل صلاة ركعتان الا الفجر‬ ‫صلاة الفجر و العصر واستدل له قو له ت‬ ‫و المصر » لأنه لا يخفى أن المراد بالركعتين نفل فيمنم بعد الفجر والعصر‬ ‫النفل فقط و يجو ز القضاء و يبحث عندي بان حديث لا صلاة بعد المصر الخ‬ ‫ظاهر ني عو م النفي ‪ .‬وحدبثھ همد كل صلاة ركمتان»الخ ليس صريحافي‬ ‫النقل فيقيد به عموم الأول بل يحمل على النفل حملا و بعد الجمل عليه فالنفل‬ ‫لقب ومفهوم القب ضعيف اعني لقبا في فن الاصول وهو يعم المعارف‬ ‫و التكرات غير الصفات لا النحوي وقد قيل لا تصلى صلاة تذكرت بعد‬ ‫صلاة الفجر والعصر للحديث السابق لاصلاة بعدها ويرده أنه عام فيكل‬ ‫صلاة وحديث «من نام عن صلاة » اا يخص النفسية والقاعدة الجم بين‬ ‫الاحاديث بتخصيص عامها بخاصها فكذا بخص النعى عن الصلاة قبل صلاة‬ ‫المغرب و بعد تمام الغروب وقبل صلاة الفجر و بمد طلوعه فان المفسية أو‬ ‫المغوم عنها تصلى حينئذ وتجوز لا عند الطلوع و التوسط والغروب لأن هذه‬ ‫‏‪٢٨٩‬‬ ‫باب فيالاوقات‬ ‫‪.‬‬ ‫___‬ ‫__‬ ‫الثلائة ليست وقت صلاة أصلا و نهي عن الصلاة فهن رأسا نهياً معلقا بهن‬ ‫فكأن النهي لذاتهن بخلاف ما بعد طلوع الفجر فانه وقت صلاة هي السنة‬ ‫و الفرض الصبحيانما لم يكن الطلوع وكذا وقت العصر و قت لصلاة العصر‬ ‫و النفل ما لم يصلى العصر وكذا ما قبل صلاة المغرب وبعد الغروب فوقت‬ ‫لصلاة المغر ب وكأن النهي لتعليق الو قت بصلاته ويبحث بأن لا تعليق بعد‬ ‫اداء الفجر والعصر ءو قدز عم بمض أن النهي عن الصلاة النفلية وصلاة القضاء‬ ‫عد صلاة العصر و الفجر تنزيه ولا دليل عليه و بعض أن المنوم عنها أو المنسية‬ ‫تقضى عند الطلوع والتوسط والغروب اذا تذكرت في ذلك أو استيتظ لها‬ ‫وليس كذلك ‪.‬قال ابن عباس و المسور بن مخر مة وعبد الرحمن بنأ زهر وأم‬ ‫ك‪.‬عالتربن لبعد العصر ورأته أم سلمة رصليهما‬ ‫عرن‬ ‫سلمة نمى رسول الله علي‬ ‫فأرسلت اليه الجار «بة وهي بنت أي أمية فسألته فأخبرها بعد ما صلاها بأن‬ ‫نام من عبد القيس أتوني فشغلو ني عنالركعتين اللتين بعدالظهر فعها هاتان‬ ‫وظاهر ه يفيد جواز قضاء النفل بعد العصر اذا فات وقته المرتب فيه ض قالان‬ ‫عباس ‪ :‬كنت أضرب الناس مم عمر ن الخطاب عانلصلاة بعد العصر وفي‬ ‫الأثر من نام عن العتمة و الوتر أو نسهما حنى أصبح بدأ بالعتمة فالوتر فسنة‬ ‫الفجر ففرضه ع قيل من نام عن صلاة أو نسيها حنى خرج الوقت صنع معر وفا‬ ‫و قيل يازمه في النوم لافي النسيان ك وقيل تلزم الصلاة فهمافقط ى وقيل يلزمه‬ ‫المعر وف في العتمة و الفجر ى و قيل في العتمة فقط ى وقيل ان نام عن العتمة‬ ‫فهغلظة ان فات وهن صلى العصر فتذكر الظهر فعلى اشتراكهما يصلى الظهر‬ ‫و يعيد العصر بعد و على قول الانفراد يقضي الظهر ولا يعيد العصر ء واختلف‬ ‫في ركعتي الطواف ان طيف بعد طلوع الفجر أو بعد صلاته أو بعد صلاة‬ ‫المصر أو بعد الغر و ب و قبل صلاة المغر ب قيل تصلى الركعتان حينئذ ك‬ ‫وقيل تؤخران الطلوع الشمس و صلاة المغرب ی و قيل بجو از الانفلل قمبلغر ب‬ ‫والفرع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏` ‪٢٣‬‬ ‫و القضاء و غير ذكلصكلاةاجناز ةر وىأحمدواليخاريوأبوداود عن عبدالله ن‬ ‫المزني عنه يت « صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء » يهني ذلك خير لمن‬ ‫شاء و ليس واجبا قال قومنا ‪ :‬هو صحيح و يناسبه ر واية احمد وابن حبان عن‬ ‫تطلع الشمس » والعصر حنى‬ ‫سعد « صلاتنان لا يصلى بعدها ‪ :‬الصمح <‬ ‫تغرب الشمس » ويبحث بأن قبل عنى بعد أي صلوا بعد المغر ب ر كعتين‬ ‫فان قبل و بعد من الاضداد التي تتعاقب ڵ و يدل له رواية الزار عن ريدة‬ ‫« بين كل أذانين صلاة الا المغر ب» والمراد بالأذانين الأذان والاقامة وهذا‬ ‫الحديث يصرف حديث أحمد وابن حبان الى ما لا ينافيه فكأنه قيل فيه حنى‬ ‫نطلم الشمس فيصلى النفل وحنى تغرب الشمس فيصلى المغر ب لانه ولو تبادر‬ ‫النفل من الحديث لكن حديث المزار يقيده ء ثم اطلعت على ما يضعف ذلك‬ ‫البحث ر وي من طر يق مرمد بن عبد الله المزني أتيت عقبة بن عامر الجهني‬ ‫فقلت ألا أعجبك من أبي ‏‪ ٤‬يركم ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة‬ ‫انا‪ ,‬كنا نفعله على عمد رسول الله عَتث فقلت ‪ :‬وما يمنعك الآن قال ‪:‬‬ ‫الشغز و يجاب أ نه كان ذلك ثم لسخ حديث المزار و ل يطلع ذلك الصحابي أعني‬ ‫عقبة على نسخه ء فالتحقبق أنلاصلاة بعد الغروب و قبل صلاة المغرب إلا‬ ‫صلاة ن عنها أو نسيت فذ ك ‪.7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.-‬‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫حىذئد او صلاة اخدت الشمس ف الغر وب‬ ‫قبل تمامها فان الباقي يتم حينئذ سواء عصر اليو م أو صلاة نسيت أو نم عنها‬ ‫فاخذت في الغروب قبل المام او صلاة فر ض اخرت الى ذلك لعذر قتال او‬ ‫خو ف والمشهور عند نا أن لا تؤخر بل تصلى كا أمكن و لو بتكبير ‪ 4‬ودليل‬ ‫قال حدثنا شيمان عن بحى قال سمعت‬ ‫الحبز قول المخار ي ‪ :‬حدثنا أو لو‬ ‫أبا سلمة يقول أخبرنا جار بن عبد الله أن البي عثة جاءه عمر بن الخطاب‬ ‫يوم الحندق فقال يارسول الله والله ما كدت أن أصلى حنى كادت الشمس‬ ‫تغرب و ذلك بعد ما أفطر الصامم يعنى قال ذلك بعد ما أفطر الصائم فقال النبي‬ ‫‏‪٢٣ ١‬‬ ‫باب ف الاستقبال‬ ‫و الله «ماصلينها » فنزل البي ‪.‬كن الى نطحان وأ نا معه فتم ضأ سم صلىالعصر‬ ‫تك‬ ‫ده المغرب ع و بطحان واد بالمدينة ومثله عن‬ ‫رعد ما غر بت الشمس ش صلى‬ ‫يجى بن جعفر عن وكيع عن على بن المبارك عن يحبي بن أبي كثير عن أي‬ ‫سلمة عن جابر ن عبد الله جاء عر يوم المندق فجعل يسب كفار قر يش‬ ‫تأخيرها نسيان وقر يش‬ ‫ع ول‬‫لديث‬ ‫و يقول ‪:‬يارسول الله ما صليتالعصر الح‬ ‫سبب فمه فسجهم في الرواية الاخير ة لكو هم السبب ‪ .‬وقال الاو زاعى ‪:‬ان‬ ‫تهيأ الفتح‪ .‬ولم يقدروا على الصلاة صلوا ايماء كل امرىء لنفسه فان لم يقدروا‬ ‫عالىلايماءأ خر واالصلاةحني تكشف القتالأو يأمنوافيصلوا ركعتين‌فان ميقدروا‬ ‫صلوا ركعة وسجدتين فان ‪ /‬يقدروا فلا يجزهم التكبير و يؤ خر ووها حتى‬ ‫أمنوا و به قالمكحول قال أنس‪ :‬حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة‬ ‫الفجر واشتد اشتعال القتال ‪ :‬يقدر وا على الصلاة ‪ :‬نصل الا بد ار تفاع‬ ‫النهار فصليناها ومحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس ‪ :‬وما يسرني بتلك‬ ‫الصلاة الدنيا وما فيها واذا خيف فساد الميت لعلي ولو في الطلوع والتوسط‬ ‫والغروب ودفن فهن أ رضا سوا‪ .‬صلى علمه قبلهن أ و فهن وأما قول بعض‬ ‫الصحابة نهانا ر سول الله عثة أن نصلي في ثلاثة أوقات وأن نقبر فبها موتانا ‪:‬‬ ‫عند قيام الشمس وعند غرو بها وعند طلوعها فخصوص بفقد الاضطرار‬ ‫والله أعل‬ ‫ا الرا بع‬ ‫ى الاستقبال‬ ‫لا يجرى أن يقصد المصلى بنيته الا الى الكعبة وان لم يوافقهاء و قيلمن‬ ‫ف مكة جزئه قصدالمسجدومن‌فيه الحر م حز ‪ !-‬يه قصدمكة ومن ليسفي الحرم يجز ره‬ ‫قصدالحرموا ما ذلكلنلم يعاين الكعبة ءقال ان عباس ‪ :‬البيتكله قبلة وقبلته‬ ‫شامل االاصال و الفرع‬ ‫ل‬ ‫ے‬ ‫‪-‬‬ ‫__‬ ‫اا‬ ‫ح۔۔‬ ‫الاب ‪ ،‬و البيت قبل لةة أهل المسجد وهو قبلة أهل لك ‪,‬وهي قبلة أهل الحرم ش‬ ‫وهو قبلة أهل الأرض ء قيل و قبلة الكر و بيبن البيت المعمور يطوف فيه‬ ‫كل يوم سبعون ألق مذ خلق الله السماوات والأرض الى فنائهما ولا تعود‬ ‫السهم النو بة ‪ .‬وقبلة سائر الملائكة العر شء قال الله عز وجل ‪ « :‬وترى الملائكة‬ ‫حافبن من حول العرش يسبحون بحمد ربهم » لكن يحتمل أن تكون الآية لما‬ ‫بعد القيامة والصحيح عندىما ذ كرته أولا من أنه لا يجزي الا قصد الكعبة ‏‪٨‬‬ ‫و أما كلام ابن عباس فليس المراد فيه قضد المسجد أو مكة أو الحرم بالذات مع‬ ‫عدم قصد الكعبة بل يقصد ذلك من حيث الاشتال على الكعبة فلا بد من‬ ‫استحضار ها ‪ ،‬و أما قوله تعالى « فول و جهك شطر المسجد المرام » فذكر فيه‬ ‫الشطر أي جبة المسجد لان استقبالعبن الكعبة باليقين متعذر لبعدها لا لكو نه‬ ‫تكفي مراعاة جهة المسجد بل تراعى الكعبة بالقصد والتحري و يدل لذلك أن‬ ‫المسجد أيضاً يتعذر استقباله على اليقين فانما ذكره لقر به من الكعبة فلذا ذكره‬ ‫باضافة الشطر وجهته تشمل مكة والحرم ولو كان مراد بالذات لذكره بدون‬ ‫ذكر الشطر ولو كانكلام ابن عباس على ظاهره لذكر الله الحرم لامكة ولا‬ ‫المسجد وانما قول ان عباس كقول أي هريرة ‪ :‬عنه لق « ما بين المشرق‬ ‫و المغر ب قبلة » أي لاهل المدينة ولا يشك عاقل أن المصلي ينوي أن قبلته‬ ‫مابينهها بل الكعبة ء و قد روي عن اين عباس ‪ :‬أن النى ت دخل الكعبة‬ ‫و دعا في نو احبها كلها ولم يصل حتى ‪-‬خرج منها ولما خرج ركع ركعتين قبل‬ ‫الكع‪ :‬و قال هذه القبلة فصلوا الى الكعبة ‪ 1‬بدا فمى فبلتك بل قد بقال المراد‬ ‫بجهةالمسجد الحرام الكعبة لانها في جهته مدناخل ‪ 7‬قيل المراد بالمسجد‬ ‫الحرام الكعبة مميت مسجدا لانها فيه وللمجاورة وسميت المكعبة قبلة لأنها‬ ‫يستقبلها المصلي بالينين انكان يراها وبالتحري ان غاب عنها ث وقيل لأنه‬ ‫يستقبلها بقلبه و قيل لانها مقبولة مرضية وكان قلة يتشوف أن يؤمر بالتو جه‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫‏‪ ٢‬ا لاستقما ل‬ ‫ات‬ ‫الها ى وقيل لان بابها قستقبله ريح تقسى القبول بفتح القاف وهي الصبا ضد‬ ‫الدبور © وقيل لان الجهة لفة نسعى قبلة وهي جهة ث وقيل لأنها يقبل الها‬ ‫للحج والطواف والدعاء ك وقيل لأنها تزم بذلك ه القرب منها والالتصاق‬ ‫سها ء وقيل لأنها مةا بلة للبيت المعمور في السماء أو مقابلة به والله أع‬ ‫ويلزم نية القبلة والتوجه الها لكل صلاة وقيل ان نسي وتذ كرفي‬ ‫الصلاة نو ي و مضي و أن تذكر بعد الفراغ صحت صلاته ان استقبل و إن تذكر‬ ‫مع التكبير نوى و أه ولا يجزي التوجه اليها بلا نية على الصحيح » وقيل‬ ‫يبجزى ى وقيل جزى النية مرة مالم يتحول من موضعه ‪ ،‬وقيل ماحبي ان دان‬ ‫لكل صلاة كا‬ ‫باستقمالما و اعتقدها قىلة والصحيح الأول و هو أنه يلزم ‪7‬‬ ‫تلزم الاقامة لكل صلا ة منافس أبد أو تتأ كد ءوكا تلزم النية للكل صلاة في‬ ‫كل يو م اللهم إلا أن يقال الكعبة لا تتكرر بخلاف الظهر مثلا فانها في كل يو م‬ ‫غيرها في اليوم الآ خر و من لم يعلم جهنها ولم يوجد من يعلمها محرى وصلىو ان‬ ‫ظن أ نه سيلقى من يهل أخر الصلاة وفي تأخ_يرها لجهل جهة القبلة ومحوها مما‬ ‫الوقت أو‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫السلا ة‬ ‫هن انللاف ف‬ ‫الطاهر ما مر‬ ‫كالو ب‬ ‫لارد من للصلاة‬ ‫وسطه أوآخره عند الظن أو الشك أوالاياس في اهه واذا تحرى وصلى فبان‬ ‫فى صلاته عدم استقبالها عاد ءوقيليبنىه قيل يعيدولو بانبعدالتسلم ما بقيالو قت‬ ‫سلم ذلك لا ذه‬ ‫بالجهة و بسحث عم‬ ‫وو ح‪ 4‬الثاني أن التو ح<‪ 4‬ا عا از مه عند عله‬ ‫صلى‬ ‫أ ‏‪ ٩‬اذا‬ ‫حر ده ك‬ ‫بطل‬ ‫فلما تنين له خلافه‬ ‫له التحري‬ ‫بالجهة فساغ‬ ‫خو طب‬ ‫لظنه طاهرا فاذا هو نجس لعيد وما أشده هذا ولا ‪ ,‬ر د على ه_ذا بناؤهم‬ ‫دوب‬ ‫حبن ا خبرو ا نثمدا ل الملة ل نْ صلاتهم الى الشام إ عما هي أ مر شرعي‬ ‫ف صلا‪+ :‬‬ ‫أ مروا به من الشر ع فنيت المقدس قبلة لهم في الظاهر والباطن مالم لصلهم‬ ‫الخبر بتبدل القبلة بخلاف استقباله جهة فانه خطأ في الباطن فاذا تبين رجع الى‬ ‫ما فسد بالاصلاح فالظاهر قول الاعادة ولو مضى الوقت وهكذا في سائل‬ ‫الاصل والفر ح‬ ‫شامل‬ ‫‪21‬‬ ‫الخطأ كلها عندي وأما النقد و الحدوث فليسا كذلك كالصلاة بالتيمم ثم وجد‪.‬‬ ‫لماء حدوثه اليه فلا إعادة الا ان حدث قبل الفراغ ء وقيل غير ذلك كافي‬ ‫النيل شرحه و يقلد ي الوقت والقبلة ومحوها كل مصدق ء وقيل يقلد فها‬ ‫الأمين قط ومحار يب مساجد الحمودين ملم يم انحرافها أو يختلف علبها أو‬ ‫يطعن فبها ولا يجوز لمن يعرف بلا تقليد أن يقلد و الله أعلم‬ ‫نصل‬ ‫المغرب ‪:‬‬ ‫أهل‬ ‫قبلة‬ ‫اأ‪٨‬‏ ‪-‬ش‬ ‫نات‬ ‫الى مطلع‬ ‫ل‬ ‫سي (‬ ‫ما دن { مطلع‬ ‫قال أ لو سعد‬ ‫‪,‬و در عة‪.‬‬ ‫و هر ا كش‬ ‫و قلة فاس‬ ‫ل‬ ‫ضعفاً و اضحاً لا لعمل ره في‬ ‫ضعيف‬ ‫هو‬‫و‬ ‫فاذا‬ ‫بر جالسذبلة‬ ‫وأول‬ ‫الحوت‬ ‫بر ج‬ ‫أول‬ ‫ما بن‬ ‫وسو مس د أعمال ذلك‬ ‫و تو ان‬ ‫كانت الشمس أول أحد البرجين كان مو ضع طلو عها من جملة القبلة وبلادنا‬ ‫هذه تابعة لذلك ى وقيل أيضا قبلة أهل المغرب من طنجة الى تونس مطلع‬ ‫و هي‪.‬‬ ‫و منطقها‬ ‫اسجمها ر حلاها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬طلعت‬ ‫الجوز اء‬ ‫التو ءمان يعي رج‬ ‫رح‬ ‫الأنجم الثلائة وهي التى يسمبها بعض الناس ععى موسى ء و كذا قيل أنه قبلة‬ ‫تلمسان وما يليها الى سبتة وفاس وسلجياسة والسوس الاقصى ث وكذا‬ ‫يوسف‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الا ه‪_4‬بجر علي‬ ‫الاعتدال ‪ 6‬جمع‬ ‫مطلع الشمس ف‬ ‫فيل قبلة المغر ب‬ ‫تصو دب‬ ‫عل‬ ‫ر لله ل‬ ‫أ لو الو ليد دن‬ ‫مهم‬ ‫المالكية عر ‏‪ ١‬كش‬ ‫فقها من‬ ‫ار لعن‬ ‫ء‬ ‫الشمس‬ ‫‪7‬‬ ‫لشرق‬ ‫الذي‬ ‫الاعتدال‬ ‫قبلة مسجد السقاية فنص۔وها الى مو صع‬ ‫و قيل أيضا قبلة أهل المغر ب مطالع الشمس في فصل الشتآء و الحق أن قبلة‬ ‫و توات‬ ‫الأقصى ودرعة‬ ‫المغرب الأقص و كتمسان و فاس ومر ا كش و سوس‬ ‫سولجياسه وأعمال ذلك وما يقاربها أو يقابلها كهذه البلاد والجزائر مطلع‬ ‫الشمس في الاعتدال ى وقبلة ما بعد عن المغرب‪ :‬الأقصى كتو نس وأعمالها‬ ‫‏‪٢٣ ٥‬‬ ‫ا لاستقما ل‬ ‫بارب ف‬ ‫و طرابلس و نفوسة ‪.‬طالم الشمس في المر يف والشتاء ى وقد اختلف أهل‬ ‫نفو سة فبعض يقول القبلة من موضع الاعتدال الى منتهاها في الشتاء و بعض‬ ‫يقو ل الى مطلع سهيل ‪ ،‬و قيل من الثريا حيث تطلع الى سهيل ى و قيل اجتمع‬ ‫ستو ن علما و نيف على أن قبلة أهل المغرب مطالم الامس في فصل الشتاء منهم‬ ‫أبو العباس احمد بن البناء وابن عبد البر و ابن العر ني و ابن أبي ز يد و الغزالي‬ ‫و سحنون و القر افي ولا يثبت ذلك على اطلاقه و التفصيل المذكور أو لى ى ومن‬ ‫دلائل القبلة لاأهل المغرب أن يستقبل الانسان في الصيف بعد دخول و قت‬ ‫العصر الى وقت المغرب ظله لامتداده حينئذ الى القبلة ء ومن أدلة القبلة أن‬ ‫تنظر الى ظل الشيء القائم عند وقوف الظل في قرب الزوال قبل أن تزول‬ ‫الشمس ولايعتر ض ذلك بان الشمس في الشتاء تطلع من قرب القبلة لان‬ ‫المراد أن تجعل الشيء القائم عن يمينك وتقابل ظله على العر ض كالجناز ة ى و من‬ ‫أدلنها في بلادنا هذه ونحوها أن نجعل القطب على كتفك الايسر فا لقي‬ ‫بصرك فهو القبلة والقطب مجم خفي وسظ السمكة التي تدور عليه بنات‬ ‫النعش الصغرى و الكبري و رأس الدمكة أحد الفرقدين وذنبها الجدي و هو‬ ‫نهم ظاهر قد تسميه العامة القطب ى وعن اسحاق بن ابر اهے الاندلسي ‪ :‬من‬ ‫أر اد أن يضم قبلة بأرض الا ندلس فلير صدالشسفي خامس عشر من دجنبر‬ ‫فانها نطلم حينئذ في مت القبلة فليضم محرابه في عمت مطلعها فانه يصيب‬ ‫عين القبلة على صحة ولا يخطمئها وهكذا ذ كر بعضهم في قبلة قرطبة وهامن‬ ‫الاندلس ء وكذا مرسليا لكنها لم تفتح قط ى وذ كر بعضهم ذلك قبلة لتونس‬ ‫و أعمالها ء وقال بعض أهل قفصة ‪ :‬الموضم الذي تغرب فيه الشمس عند‬ ‫رجوعها في بو نيه اذا استدبرته نما قابلك فهو القبلة والموضع الذى يطلع منه‬ ‫القل « قبلة قال الغزالى ‪ :‬اذا أراد الانسان السفر فليقابل الشمس وقت‬ ‫الزوال ووقت العصر ووقت المغرب في بلده قبل أن يسافر ويمرف أبن‬ ‫الجراء حمرة]‬ ‫وهو امد النجوم‬ ‫المقرب‬ ‫نجوم‬ ‫وجد ف‬ ‫الذي‬ ‫وهو النبرالاحر‬ ‫العقرب‬ ‫‏) ‪ ( ١‬هو قلب‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫_‪_-‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القلة للمجر و العشاء‬ ‫ن منه القلة ‪9‬و نظ مطلع القجر و مغيب الشفق فيعر ف‬ ‫ر‬ ‫حيه‬ ‫المدينة ف‬ ‫ف‬ ‫تت‬ ‫اه د قلة مسحلد‪:‬‬ ‫ما يتغير ذلاك‬ ‫سعر ‏‪ ٥‬قدر‬ ‫طال‬ ‫الا از‬ ‫الجنوب ود سط خط الزو ال وهو موضع سمت الكعبة قطعاً وقبلة الشام ورابغ‬ ‫و اللححفة مطلع سهيل هقبلةالطائف و المزدلفة و منو عر فات مغر ب الذسمرالو اقع‬ ‫وأضعف الدألة لرياح ‪ :‬يستدل على المشرق بناسلصبا و ر واحهافانها تأني من‬ ‫طرفه الى بنات نعش وعلى المغرب بريح الدبور و حرها في الصيف وتجاجها‬ ‫فانها من بين مطلع سهيل والمغر بو على الجانب الماني بر يح الجنو ب ولدنتها وهي‬ ‫مبماين مطلع سهيل ومطلم الشمس فياليو م الكر‪ .‬من السنقوهو أولالمشرق وعلى‬ ‫الجانب الث امي ريح الشمال وهي مما بين مطلع بناتالنعشالى مغرب الشمس في‬ ‫اليومالا كبر من السنة ى و ذ كر ان حجر ‪ :‬ان مهب الصبا مطلم ااشءس عند‬ ‫استواء الليل و النهار و ان هذا مراد السن في قوله ‪ :‬فاذا جعلت ظهرك الى‬ ‫باب الكعبة فالصبا مةابك و هو مستقبل باب الكعبة ث و قول اسرائيل ن‬ ‫يو نس ‪ :‬الصبا ماجاء منقبل و جهال_كعبةو تطلق عل مام بعن يمين هذا المطلع‬ ‫يب سهيل ويسارء الى قر يب القطب الشيلي و أخرج أبو الث۔يخ عن‬ ‫الى قر‬ ‫اإن عباس ان مابين مطلع الشمس و الجدي يسى صبا و يسمى شمالا قل عمان‬ ‫الاعرج‪ ::‬حد الصبا مطلم الشمس ك الرسى بنات النعش ‏‪ ٠‬وفي القاموس ‪:‬‬ ‫الشمال تهب من قبل الح ر أي يكسر الماءقال ‪:‬والصحيح بين مطلع الشمس‬ ‫و بنات نعش أ ومن مطلعها الى مسقط النسر الطائر و الصبا من مطلع الثريا‬ ‫الى بنات نعش والدبو ر ريح يقابل الصبا والجنوب ريح من مطلع سهيل الى‬ ‫مطلع الثر يا و أصول الر ياح أر بعة ‪ :‬الصبا وهي التى تهب من جهة باب الكعبة‬ ‫وهى حارة يابسة ى و الدبور من ورائها باردة رطبة ء والجنوب من جهة مينها‬ ‫حار ة رطبة ى والشمال من جهة شمالها باردة يابسة و فرو عهن ‪ :‬النكراء وهي بين‬ ‫الصبا و الجنوب وفي القاموس ‪ :‬النكباء ربح امحرفت ووقعت بين ريحين أو‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫باب في الاستقبال‬ ‫_‪-‬‬ ‫< ب الريح أر بم ‪ :‬الأ"زيب نكباء الصيا والمنرب ‘‬ ‫والصبابية وتسمى الشكيباء أيضا نكباء الصبا والشمال ى والجرأبياء نكباء‬ ‫الشمال والدبور وهي نتيجة الأزرب ه" والف نكماء الجنوب و الدبور‬ ‫وهي نتيجة النكيباء و يدى أيضا مابين مغرب الشمس في اليو م الأكبر‬ ‫و مغيب بنات النعش بالجوف والشرق قبلة أهل المغرب ء والمغرب قبلة أهل‬ ‫اللشرق ‪ ،‬والجنوب قبلة أهل الشمال ك والشمال قبلة أهل الجنوب ى وذ كر ان‬ ‫البناء‪:‬ان موضع طلوع الشمس عين المشرق وموضع غروبها عين المغرب أي‬ ‫و سطه وذلك يوم الاعتدال و ما في سمت القطب الجنوبي عين الجنوب وماني‬ ‫سمت القطب الشمالى عين الشمال ؛ و الخط الو اصل في التقدير بين عين المشرق‬ ‫و عين المغرب سعى خط المشرق والمغرب و خط الاس_توا‪ .‬لاستواء الليل‬ ‫و النهارعند طلوع الشمس من نقطة المشرق وغروبها فايلثانيةواقعةعليهو يطلق‬ ‫خط الاستواء بالمعنى الا خر و يسعى قدر بعد البلد عن ذلك الخط عرضا لذلك‬ ‫البلد و ان قسمت الافق بنصفين نصف جنوني و نصف شمالى فالخط الواصل‬ ‫في التقدير بين عين الشيال وعين الجنوب يسمى خط نصف النهار فان القطب‬ ‫الثمالى والقطب الجنوبي متقابلان و يسمى ذلك أيضا خط الزوال ‪ ،‬ويقسم‬ ‫الافق أيضا نصفين نصف شرقي و نصف غربي ‪ .‬واذا عمت أحد الحطين‬ ‫علمت الآخر لأنه قلم عليه قياما ‪.‬عندلا غير مائل ث و تقسم الشرقي نصفين‬ ‫ر بم شرقي شمالى ور بع شرقي جنو بي وتقسم الغر بي قس۔ين قسے غر بي جنوبي‬ ‫وقسم غر بي شمالى فذلاك أر لعة ة أر باع و يعلم كل ر بع قطعا اذا ءعل مقابله همن‬ ‫قياما معتدلا غير مائل ‪,‬و تعلم المهمات أ بيضا بظل القام‬ ‫الار ‪ 2‬لا نه ق عليه‬ ‫عند الزوال فانه عتد بين الجنوب والشمال وقبل الزوال عمته للغرب و بعده‬ ‫‏(‪ )١‬هكذا فى خط المؤلفوالموجود في القاموس طبعة بولاق ‪ :‬نيحة الازيب ‪ .‬ونيحة السكيباء ‪ .‬بشد‬ ‫الشدرد‬ ‫الياه التحتة قبلها نون وبعدها حاء همملة و زح ككيس‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫قالا‪.‬‬ ‫ح‬ ‫للشرق فالقبلة لأهل الغرب من أهل الاقاليم الثمالية عن مكة شرفها الله عز‬ ‫وجل هي الر بع الشرقي الجنوبي ومن صلى الى الر بع الغر بي الجنو ى فهوخطىء‬ ‫قطما كا اذا صلى الى أحد الر بعين الشماليين ‪ .‬وكان علماء الميقات يعتقدون ان‬ ‫عمت القبلة اذا كان في ر بع كان ذلك الر بم كله قبلة ورما تبعهم بعض الفقهاء‬ ‫المستمعين منهم ولا يصح ذلك الا في بلد يكون السمت فيه خمسا وأر بعين‬ ‫در جة وليس في بلاد المغرب بلدفيه عمت القبلة حمسو ار بعون در جة و محار يب‬ ‫القر ى بالديار المصرية مختلفة جدا مطعون عليها و ليس فبها بلد يقلد محار ييها‬ ‫المشهورة الا مصر والاسكندرية و بعض دمياط ‪ .‬وأما المحلةومنية ابنخصيب‬ ‫و الفيو م فان جوامعها في غاية الفساد فانها مستقبلة بلاد السودان وليس بينها‬ ‫و بين جهة الكعبة مناسبة ‪ .‬والدرجة جزء من ثلاثين جزءا لانهم قسموا كل‬ ‫بر ج من البروج الاثنى عشر ثلاثين قسما و سموا كل قس درجة و قسموا كل‬ ‫در جة ستين قسما و سموا كل قسم دقيقة ء وقسمو أكل دقيقة ستين قسما و سموا‬ ‫كل قسے ثانية ‪ .‬و قسموا كل انة ستبن قسما و سموا كل قسے ثالثة وهكذا‬ ‫مافوق ‪ ،‬قال ابن البناء جهة القبلة في كل بلد تسعون در جة نصفها عن مين‬ ‫ال۔۔ت و نصفها عن يساره وكل من مال عن نقطة السمت باز يد أ خطأ قلة‬ ‫السلف يعيد في الوقت وان تعد أعاد ولو خرج الوقت ‪ .‬وجهة الجنوب‬ ‫تسعون درجة وكذا سائر الجهات فوسط جهة الجنوب في خط الز وال‬ ‫فنصف التسعين الى جهة المشرق وهو حمس وأربعون درجة ونصف الى‬ ‫جهة المغرب فالبلد الذي يكون سمت قبلته على خط الزوال تكون جية الجنوب‬ ‫كلها جهة قبلة لأهلها كاهل مدينة رسول الله عقر بعضها من الر بم الغري‬ ‫الجنوبى و ذلك خمس و أر بعون درجة و بعضها من الز بم الشرقي الجنوبي وهو‬ ‫ح س وار بعون درجه فذلك تسعون در جة وهى مقدار جهة القبلة نيكل بلد‬ ‫فض ماخالف السموتمنالحار يبوا بما الذيلاينقضمنها ورصاكحك الها ك‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫باب في الاستقبال‬ ‫الموافق وجها هو الذي وافق جهة القبلة ث واختلف في سموته وأراد بالمهة‬ ‫ر بم دائرة الافق التي توسطته نقطة السمت ولا عبرة هنا بالار باع فان احرف‬ ‫بينا أو شمالا فهو‬ ‫و أر بعين درجه‬ ‫بأقل من حمس‬ ‫عن نقطة الد مت‬ ‫الحر اب‬ ‫مستقبل للجهة وكان جاريا على الخلاف في الو اجب على الجهد هل الجهة أو‬ ‫السمت و اعلم أن الدحت الهة المقصودة بذاتهالاهمي و ما يقار ها فسمتمكة‬ ‫هي الجهة التي اذا استقبلها الانسان ببصرهكان كالناظر الىغاية الهو اءالمارباا۔كعبة‬ ‫وكأن شعاع بصره المتوهم خارجا على ذلك الهواء في ۔طح الدائر ة العظيمة المارة‬ ‫بهو اء رأس الناظر و بالنقطة المساو ية للك‪٬‬بة‏ ث و ان شئت فعبر بالعالم بادلهواء‬ ‫و ان شئت فقل السمت الجهة التى صا ننه_ا العين مثلا حتى أنه لو قدر اخراج‬ ‫خيط بين عيفيهلاأصاب الكعبة في امتداده ونعرف جهة السمت بطول الموضع‬ ‫المطلوب فيه السمت وطول مكة وعر ضمهما اذا استوى الطولان أو لم يستو يا‬ ‫فأكثر العرضين شمالى ء و اذا استوى العر ضار أه م يستو يا فأ كثر الطولين‬ ‫شرقي أبدا ث فان كان عرض بلدك أ كثر من عرض مكة ر طول مكة‬ ‫جنو ني أو أقل فالدحمت غر بي جنوبي » وان كان‬ ‫ا كثر فااسمت شرقي‬ ‫عرض بلدك أقل من عرض مكة وطول مكة أ كثر فالسمت شرقي شالي أو‬ ‫أقل فالسمت غر يشمالي ‪ ،‬و ذكر بعضهم ‪:‬أنه ان استوى الطولان نغط السمت‬ ‫خط نصف النهار ث وان كان عرض بلدك اكثر في الشمال من عرض الزكعية‬ ‫فالسمت و سط الجنوب أو أقل فوسط الشمال ء وتقدم ان عرض البلد هو قدر‬ ‫بعده عن خط الاستو اء المسمى يخط المشرق والمغرب يما بينهما من الدرجات‬ ‫فعرض مكة احدى وعشروإ درجة وثلث درجة وعرض المدينة أربع‬ ‫وعشرون وعرض مصر ثلاثون و عرض قسطنطيفية الترك لاالت في حدود‬ ‫أعمال تو لنس احدى و أر بعون درجة وعرض طرابلس ثلاث و ثلاثون ونصف‬ ‫وعرض جر بة اربع وثلاثون وعرض تونس ست وثلائون وعرض هذه‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٤ ٠‬‬ ‫البلاد اثنتان وثلاثون وكذا فاس ‪ .‬وطول مكة سبم وستون درجة ‪ ،‬و طول‬ ‫المدينة حمس وستون و ثلث و طول مصر ست و حمسون بحبورة بخمس دقائق‬ ‫و طول قسطنطينية خمسون و طول طربلس مان وثلاثون و نصف وطول جر بة‬ ‫ست وثلاثون وطول تونس احدى وثلاثون والطول قدر بهد البلد عن‬ ‫ساحل البحر الفري المسعى بالمحيط الى جهة المشرق يما بينهه۔ا من الدرجات‬ ‫وآ كثر ما يذتعي اليه عرض المعمور من الارض ست وستون واذا أر دت‬ ‫معر فة عضرللر لذ ارتفاع زو ال يومك فانقص منه الميل ان كان الميل شياليا‬ ‫و ان كان جنو بيا فزده على الارتفاع فما كان بمد الزيادة والنقصان فهو ار تفاع‬ ‫دائرة الاعتدال دائرة الحمل والميزان فانقصه من التسمين التي هي ارتفاع عمت‬ ‫الر أس [ بدا فيبقى عر ض البلد » وان أخذت الار تفاع يوم كانت الشمس في‬ ‫أول درجة من الحمل والممزان فانقص الارتفاع من التسعين يبق عر ض البلد‬ ‫ولا ميل حينئذ أعني أن الثمس لاتميل و قت الاعة۔دال عن وسط الفلك‬ ‫و يسمى ارتفاع الزوال غاية وهو انتهاء ارتفاعها الذي يعقبه امعطاطها الى جهة‬ ‫المفر ب ء واذا أخذت الارتفاع فاستقبل المشرق فان كانت الشمس عن يعينك‬ ‫فالغاية جنو بية ث وان كانت عن شيالاك فالغاية شمالية ث و ان كانت على راسك‬ ‫فالغاية قسعون ء و ان شئت فاجمم الميل الشمالي الى تمام الارتفاع يحصل عر ض‬ ‫البلد ‪ 2‬وانكان الميل جنو بيا فاسقط الأقل من الميل وتمام الارتفاع من‌الاكتر‬ ‫يحصل عرض البلد ‪ .‬والميل إد الشمس عن دائرة معدل النهار وهى‬ ‫دائرة رأس الجل والميزان أعني أولهيا ث و الميل اما شمالي واما جنوبي وكلاها‬ ‫غربي وشرقى فالشمالي الشرقى من ر أس الجل الى آخر الجوزاء ى والشمالي‬ ‫الفرى من أول السرطان الآىخر السنبلة ء والجنوي الفري من رأس‬ ‫مر‪ _.‬أول الجدي الآىخر‬ ‫الميزان الآىخر القوس ء والجنوي الشرقي‬ ‫الو ت ه الله اع‬ ‫‏‪: ١‬‬ ‫باب في مو ضع الصلاه‬ ‫وما يللا من الشام و بدت المقدس‬ ‫وتقابل مدينة رسول الله تة‬ ‫الميز اب ى و يقابل انقلزم ومصر وديارها و الاندلس الركن الغر ي ‪ 6‬و تلى‬ ‫دمشق و حمص وحلب و ميافارقين ى ومايلي ذلكمنالشام مابين المزابوالركن‬ ‫الشامي ى وتقابل الر كن الشامي بلاد الر وم وما وراءها وما يلى ذللك من جزيرة‬ ‫الاندلس ويقابل القيروان وما يسامته الممزاب ى و هذه البلاد التي حن فهاعبى‬ ‫تقديري تقابل ما يلي المعزاب الى الر كن الغربي أدخل الى الغربي من مصر ص‬ ‫وروى ابن القاسم صاحب مالك ‪ :‬أن جبريل عليه السلام أقام للنبي منت قبلة‬ ‫‪ :‬أن محراب طرابلس‬ ‫أشهب ‪ :‬قبلة اليز اب ء و ذكر بعض‬ ‫مسجده ‪ .‬وسمع‬ ‫والقيروان الى سبتة وجزيرة الاندلس وماوراء ذلك ‪ :‬الركن الغر يى ث ومحراب‬ ‫بين الركن الغرني والممزاب ‪.‬‬ ‫مصر والاسكندر ‪,‬ة والفيو م وما يلي ذلك الى برقة‬ ‫ومحراب سلججاسة وهى المسماة الآن تفيلالت _ وكوكو والنوبةوما وراء‬ ‫الركن اليماني ‪ .‬و الله أعل‬ ‫ذاك‬ ‫الباك الخاص‬ ‫الصلاة‬ ‫ف موضع‬ ‫مكره الصلاة في محل الخسف وني الكنيسة والبيعة فيالمو ضم الطاهرولم يكن‬ ‫مفسد ى وفي موضع فيه نجس لغسل ولايزول أمره ولاينقص وأعني بالا ثر هنا‬ ‫اللون إلا ان غير مخالفه لو نا وكذا اذا نيس موضع ببول حمار مثلا أو بغيره‬ ‫فضتعليه مدة يطهر فها و بقىاللون ى وكذا تكره فيالموضع الطاهر من الجز ر ة‬ ‫والمزبلة و المام والطريق ى وقيل تفسد لقوله زك « لانصلوا في مقبرة ولا‬ ‫في مجزرة ولا في مزبلة ولافي حمام ولا في مهطنا ولا في قارعة الطريق‬ ‫ولا فوق ااكعية » بناء على أن اللهي يدل على فساد مافعل فيه ما نهى عنه »‬ ‫مم‬ ‫_ الشامل‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫ومن قال بالكراهة فيتلك المواضع فالنهي عنها فيالحديث عنده للتنز يه ‪ .‬ويرده‬ ‫أن الصلاة على القبر والى القبر وعلى الكعبة محرمة فيلزم استعمال صيغة الي‬ ‫وكذا‬ ‫بلفظ واحد في التحر يم والكراهة فيلزم اجمع ببن الحقيقة وال۔از‬ ‫الصلاة في المعطن محر مة قبل طهار ته ومكروهة بعدها ‪ .‬فان حمل في الحديث‬ ‫على ما قبل الطهارة فالنمىعنه تحريم أو على ما بعدها فالنهى عكنهراهة وةنز يه ‪.‬‬ ‫وقد يجاب بأن المراد في الحديث مطلقالزجر بقطع النظر عن تحر يم أوتنزيه‬ ‫و بانه قد روى ذلك الحديث مغر اا في أسانيد وجمعت مفرداته في ذلك‬ ‫الحديث ر واية بااعنى و بعضه روى مجموعا و رواه الر بيم من طريق ابن عباس‬ ‫« لا صلاة في المقبرة ولا في المجزرة ولا في معاطن الابل وقارعة الطر بق »‬ ‫أي فن صلى فمها فلا صلاة له أو المعنى لا تصلوا فها ى وروى جابر بن زيد‬ ‫مسرلا « لعن الله قوما اخذوا قمور أ نبيانهم مساجد » والذى في الديوان عنه‬ ‫لنز « لا جوز الصلاة على مزبلة ولا مجزرة ولا مقبرةولافي معاطن الابل‬ ‫ولا ظهر الكعرة » انتهى الديث وهو نص في فساد الصلاة في هذه الموا ضع ك‬ ‫‪ :‬ختلف أ رضا في صلاة من صلى على قبر أ و اليه فقيل فسدت وقيل لا ى وليس‬ ‫تخريج النهي على التحر يم معينا افساد لأن التحريم يتوجه على ايقاع الصلاة‬ ‫فاذا او قعت صح ان يختلف هل صحت ولو قالوا ا نه للتحر يم ؤ وقيقيلل النعي ف‬ ‫ذلك للتحر يم وافساد الصلاة تخريج للحديثعلى أن المرد المواضع النجسة من‬ ‫تلاک الستة الأولى وزاد السادس عا اذا كان الطر يق معمورآ بالاشين بحيث‬ ‫يقطعون صلاته ى وأما ظهر الكعبة فلا نه لا قبلة له وعلى الكراهة في الستة‬ ‫فهل القعر لحرمة الحوآ فالصلاة عليه اهانة بصاحبه كن يقف على حي ويقعد‬ ‫علمه ولأ نه ميتة و الصلا اله شبهة لعبادته فالمصلىي كالمصلى الى جهة صن ‪.‬‬ ‫وأ رضا صلاة الى ميتةواجفسة الباقية غير ظهر اا كعمة اما هم ي مواضع لا حر مة‬ ‫لها بل مستقبحة وأخفها الطر يق فنمزهت الصلاة عنها أأوكراهنها لخافة محجاسة‬ ‫‪٢‬؛‏‬ ‫باب ف مودع الصلاة‬ ‫الموضع المنونة طهارته منها المرادة الصلاة فيه احتمالات جائزة عندي أو‬ ‫الكراهة لكل ذلك ولا ماا نع و هو أ فيد ‪.‬ولا يصلى في مر بض الغ و المةر‬ ‫والحيل ونحوها الا بعد زوال العين ى وقيل تجوز يكل حل! الا ما صح به‬ ‫أو غلب عليه الر دب » وقيل يصلى في مرا‪ ,‬بض الغ الا مو ضعاً تبن فيه المول‬ ‫« توضؤا‬ ‫ولا يصلى في معاطن الابل ث روى ابن عمر عن رسول الله ت‬ ‫هوم الابل ولا توضؤا من لحوم الغنم وتوضؤ! من ألبارن الابل ولا‬ ‫توضؤا من ألبان الغم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل »‬ ‫والمراد بالوضوء غسل اليدين والفم من الدسم ك وقيل وضوء الصلاة ونسخ‬ ‫والله أ عل ‪.‬‬ ‫والظاهر أن المراد بالعطنمأوى الابل مطلقا ‪ 2‬وقيل مواضع اقامنها عند‬ ‫لماء ى وقيل محتمعها عند الصدور عنالمنهلء والمر بض مكان الغنم ك واختلف‬ ‫اسسها ى رقيل نفورها‬ ‫في علة النهي عنالصلاة في المعطن دون المر إض قيل‬ ‫وفيل زفورتها ث وقيل ككونها يستتر بها عند قضاء الحاجة ى وقيل خلق من‬ ‫جن و كان يل يحب الصلاة حيث أدركته ولا يحب أن يؤ خرها موضع آخر‬ ‫ووقت آخر ولو أدركته ى مر بض غ ولما بنى المسجد كان لا يختار الصلاة‬ ‫الا فيه ى واحتج على منقال بنجاسة أبوال الغنم مثلنا ومثل الشافعي بحديث‬ ‫الصلاة في مر بضه ڵ و تجيب أن مر بضه ولوكان لايخلو من بولا غال لكن‬ ‫الاصل الطهارة و اذا تعارض الاصل والغالب قدم الغالب جازت فيه إلا في‬ ‫موضع تعينت نجاسته و ظهرت ءوأما مر باضلبقر فتجو زالصلاةفيهني موضع لم‬ ‫يتسين فيه المول ‪ .‬أر في شيء من طرق الحديث في مذهبنا ولا مذهب قومنا‬ ‫الكلام على الصلاة في مربض البقر‬ ‫ح‬ ‫ا نْ‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عمر‬ ‫عن‬ ‫ماحه‬ ‫ان‬ ‫وصحيح‬ ‫صحيح التزمذي‬ ‫ديث ه ف‬ ‫ا‬ ‫و نص‬ ‫نهى عر‪ _:‬الصلاة في سبعة مواضم ‪ « :‬الجزرة والمزبلة‬ ‫النى تت‬ ‫ا شامل اادلاصا ل ‪ 9‬الغر ع‬ ‫؟‬ ‫دت الله‬ ‫وقارعة الطر يقى و الجا ومعاطن الابل وفوق ظ‬ ‫و الر‬ ‫الحرام » ‪ .‬وذكر خليل وهو من مااكية مصر‪ :‬أما المزبلة والجزرة‬ ‫وقارعة الطر يقى فلان الغالب ا سنها ك نم ان تيقنت النجاسة و الطهارة فواضح‬ ‫وان ل يتيةن فالمشهور يعيد في الوقت بناء على الاصل ء و ةل ابن حبيب من‬ ‫بناء على الغالب ى وفي المسائل التي دونوها‬ ‫مالكية المدينة من أو ائلهم ‪ :‬أبدا‬ ‫عن مالك ‪ :‬أنه لايعيد ان صلى في الطر يق لضيق المسجده قل خميس ‪ :‬كرهت‬ ‫بطر يقى ء و قيل بنقضها وجازت فه اذا اضطر أو انصات الصفوف حتى أخذت‬ ‫فيه وأجاز ها ابن المسبح في غير الممر منه » وقال المازري من مالكية تونس‪:‬‬ ‫ر ‪ 1‬يت عن ابن الكاتب و ابن شاس !لا اعدة على منصلى في قارعةالطريق‬ ‫ان لم زنكن النجاسة فها عناً قامة » و نقل ان عرفة ه ن متأخري المالكة‬ ‫وهو تو نسي عن اين حبيب ‪ :‬أن من صلى في قارعة الطر يق سهوا يعي۔ د في‬ ‫الو قت وكذا الجزرة والز بلة ث قال ابن حبيب ‪:‬كره مالك الصلاة في معطن‬ ‫الابل ولو إ۔ط عليه ثوب طاهر ويعيد من صلى فبها عمدا أو جهلا ء انما نبى‬ ‫_‬ ‫عن ذلاث لما يستقر بها لقضاء الحاجة اھ ‪.‬‬ ‫ايعلل به مافي رواية أف داود عنه عتث « لاتصلوا في مبارك‬ ‫ه أحسن‬ ‫الابل نها منالشيطان صلوا في مرابض الغنم فن تركة » وهذا الحديث يدل‬ ‫على ما ذكرته ه ن أن الظ_اھ ر أن المراد بالمعطن ماوى الابل وزيادة ى ولذا‬ ‫الحديث قال المازري ‪ :‬معاطن الابل مباركها ى وعن ابن وهب من قدماء‬ ‫المالكية‪ :‬انما تكره بالنهل » و خص ابن المكاتب النهي بلاوضع المعتاد وما كان‬ ‫لبيت ليلة فلا ءلصلاته تل في مبرك بعيره في السفرك قال ان عرفة ‪ :‬لعله في‬ ‫غير معطن » قال الماز رى ‪ :‬لوكانت المقرة مأمونة‪ .‬من أجزاء الموتى واليام‬ ‫مأموتاً من النجس ل مكره الصلاة على المشهور ع وقيل إلا في مقار الكنار ك‬ ‫قيل أي لانها حفرة مر_ حفر النار ك وكذا لم يكره مالك الصلاة بين القبور‬ ‫‏‪ ٥‬؟‬ ‫دو صع االصلاة‬ ‫باب ف‬ ‫القر والى القبر بلا عل نيالة ؤ و و نافم أن عمر ن الخطاب رضي ‪ ,‬الله عنه‬ ‫ك ه دخول الكنائس و الصلاة فها أى لنجاسنها والصور التى فها ولان دخولها‬ ‫تعظطے هاى ولا يكره لضرورة لج أو مطر أو رد اذا لم يحيد سواها‬ ‫تفسد الصلاة على صورة غير حيو ان أ؛وحيوان بلا رأس أو الها‬ ‫ل‬ ‫أو بها مرقومة في ثوب أو خاتم أو غيرهما أحومولة لقوله متلێه الصورة الرأس »‬ ‫وقوله علمت « يقال لهم احيوا ماخلقنم » ولتر خيصه بلل فيا كان رقيا في ثوب ‪.‬‬ ‫حشووها‬ ‫كا في مسند الر بيع رحمه الله ‪ .‬وقليلابأس بالصور ة في الوسادة و النفرا‬ ‫مما همونهن و تركهأو لى ‪ ،‬والصحيح تحر يم استعيال ذلك لانه ليست العلة الكر‬ ‫بل القشبيه بالحالق إلاالتر خيص المذكور عنالر بيم ى وذ كر بعض‪:‬أن لابأسيما‬ ‫ليس حيوانا وان كان حيوانا ولصورته ظل حرم اجماعاً » وما لا ظل له وكان‬ ‫غير ممتهن مكر وه ‪.‬وما كان ممنهنا فتركه أولى ء وأجاز الشيخ خميس القيام على‬ ‫بساط فيه تصاوير ذو ات الارواح لا سجودآ علها ‪.‬والله أعل‬ ‫ولا يصلى على رماد ل نه في ح النار لا في حك الأ رض ڵ وقيل بالجواز‬ ‫في الص لاحراقه‬ ‫وخلف‬ ‫حطب‬ ‫ن‬ ‫لأن أصله حطب ى وقيل ولو ‪ 7‬يكن‬ ‫وخلط الرماد به وفما يغير الثوب و ليدن و ني موضم د فيه البحر وبجرز حقى‬ ‫لصير أرضاً قولان ‪ .‬والختار الجواز ولا وجه للمنع ان أمن الماء ث وجازت‬ ‫بالسناحل ان نشف ڵ وجاز ت في تراب مبلول ان كان لا يلتصق ولا يغوص‬ ‫فيه القدم ى واجزت ولو التصق وغاصت وجاز ت على ۔طح تر بط الدواب‬ ‫تحته ولو نجس أصل الجدار ‪ ،‬ولا تجو ز على تراب ينخفض وتغوص فيه الجهة‬ ‫لأ نه ان انخفض اضطرب السجود ى وان مكن من السجود جازت ولا على‬ ‫نحو "حصير‪ :‬يرتفع و يتضع عند السجو د قدر عرض اصبعين فأ كثر وجازت‬ ‫د ون ذلك ى وقيل ان مكن جازت ولو أكثر ‪ 2‬وان ارتفم مو ضع السجو د‬ ‫شبراً أو أقل حازت أ ول حده أ بو المؤثر م حده حميس وشبر الى ذراع ى واا‬ ‫ششاامل الا صل و ا لفر ع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫»‬ ‫ينبغى التسو يه ى واختلف فيى االكنف بكون أما ‪ 1‬المي ‪ 5‬فو قه أو حته‬ ‫فرجة ء أو فسحة حسة عشر‬ ‫فقيا لا جو زالا ان كانت سترتان طاهر نان ”‬ ‫ذراعا ث وقيل سبعة ى وقول خمسة ك وقيل ثلاثة ي وقيل تجوز ما لم يمس النجس‪,‬‬ ‫وان مس جداره و قد جس مما يلى اللكنيف فقولان ث وقي۔ل تكفى سترة‬ ‫واحدة فان طهر جدار هكفى ‪ ،‬وقيل انما نشترط هذه المسافة أو السترة أو‬ ‫الستر تان ان كان أمامه أو نحته لا فوقه ء وقيل اكنان حته و بينهما هواء ولو‬ ‫قليلا جازت ى وان كان فوقه ومسته رأسه و لم ينجس ما سه منه‌فقولانءوانكان‬ ‫أعلى أو أسفل لكن أمامه فان علا أو سفل ثلاثة أشبار ى وقيل ثلاثة أذرع‬ ‫جازت وان أخرج ما فيه ودفن حتى ارتفع أو غسل جيداً جازت فيه وكذا‬ ‫ان دفن ما يوار يه وان جمعت عذرةبمحل فككنيف ‪ ،‬وقيل حكه حك النجس‬ ‫حتى يسمىكنيئاً ومحم مياه ااسكنيف مثله ث وقيل كالنجس وال۔اء الذي فيه‬ ‫بول و عذرة كالكنيف » وقيل لا ان لم يسع بالكنيف ‪ ،‬و جازت على نحو‬ ‫حصير فوق مجس يابس عسه و لا يتعمد ذلك الا لضرورة ء وقيل جاز تعمده‪.‬‬ ‫مطلقا ‪ 2‬وقيل لا مطلقا الا ان لم يكن غير ذاك ‪ ،‬وقيل جازت ولو رطبة‬ ‫تتلطخ ان كان ما يليه من الحصير غير نجس ء ومن لم يجد الا موضتً نج ففي‬ ‫الأثر أنه يصلي قاثاً مويا ث وقيل سركم و يسجد حتى يكاد عس النجس ء وقيل‬ ‫ركع و يسجد و هو الصحيح عندي ى واما يصلي قا ان كان النجس رطباً‬ ‫يتلملخ بثيابه واعضائه بالسجو د عندي ى واجاز بعضهم الصلاة في سبخة بلا‬ ‫« جعلت لي الأرض مسجدا » وجازت‬ ‫ضرورة لدخولها ي عموم قوله ع‬ ‫على طحلب ان تيبس وءكن بالأرض ء ومن باشر أحد أعضاء سجوده‪.‬‬ ‫طاهرا لا مصلى عليه اعاد و لو في بعض صلاته فقط ‪ 4‬وقيلان فعل في أ كثر‬ ‫من نصف صلاته ى وقيل بسجدة و قيل بسجدتين ء وقيل بجو از القيام على ما لا‬ ‫يسجد عليه ك وقيل بكراهة ء و الصحيح عندي أن أعضاء السجود كلها سواء‬ ‫في ذلك و هي سبعة ث ومنم بعة۔هم الجو د عليه بالو جه فقط ى واذا وصل من‪.‬‬ ‫‏‪: ٧‬‬ ‫الصلاه‬ ‫هو دم‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫الجهة أو غيرها من أعضاء السجود الى الأرض أو ما يدى هليد قليا و ل‬ ‫يصل الباقي أو وصل ملفوف بعيامة أو حال ثو به أو شعره أو ه صل ذلك القليل‬ ‫على حصاة و تعا الباني و سواء كانت الماءة والثوب ثما يصلى تليه أم لا عت‬ ‫صلاته وقيل ان وصل النصف وقيل ان كانا ممايصلى عليه صحت ولولم بصل شي‪.‬‬ ‫مه ا لأرض و لمسنجدعلى حصاة أو حصاتينأو شوك أونوها ر فمر أسداللحيث‬ ‫يتمكن من السجود و ان أطاق السحب بلا رفع ولا مضرة سحب وكذا غير‬ ‫جهته وان ر ف وقد أطاق المحب ل تفسد أ و كر د السجود على حجر مينه بلا‬ ‫نقض انفعل ‪ ،‬و ان اختلط ما يحجو ز وما لا بجو ز اعتبر الأ كغر ‪ ،‬وان نساويا‬ ‫فالكل لا يجوز ث وان محضهو ضع فالك له ولو قل وان سجد فوق ماسجد‬ ‫م تفسد الا ان كان عابثا أو لأءر غير صلاته لم يضطر اليه ‪ ،‬و۔ن اذطر الى‬ ‫الصلاة على مكر وه أ‪ ,‬مالا جو ز عليه فليصل على الاه‪ ,‬ن‪ .‬و ان صلى على الاشد‬ ‫و قد و جد الاهو ن فسدت ان كان ذاك الاشد مما لا ممكن ‪ .‬ه المنحرة أشد‬ ‫من المجزرة و أهو ن هن اللكنيف » والمز بلة أهون من المجزرة أ ه مر بض الغ‬ ‫أهون من مر بض الابل » ومر بض البقر بعد مر بض الغنم وقبل معطن الابل‬ ‫و بعد ذلك اليل والبغال و الخير وهن سواء ث و قيل من لم يجد ما يصلى عليه‬ ‫أوبه أخر الى الو جود ولو يفوتالوقت‘ وهو قول لبعض قومنا وهو متروك‬ ‫لا يعمل به بل يصلي كا أمكن فان فقدان وظيفة مفروضة لا يسقط الفرض‬ ‫الآخر وهو ايقاع الصلاة في الو قت و قد قال الله عز وجل « ان الصلاة كانت‬ ‫على المؤمنين كتابا موفو نا » وأيضا سةط عليه فر ض مافقده فلم يخاطب به‬ ‫ولا يكلف الا ما يسعه والله أعلم‬ ‫ؤ لةر‪1 ‎‬‬ ‫شا مل ا لا صل‬ ‫‪٨‬؟‬ ‫‪ ١‬لباب السادص‪‎‬‬ ‫ى لباس الصلاة‪‎‬‬ ‫لا نصح الصلاة الا بستر العورة ى وزاد بعضهم ستر الصدر والظمر‬ ‫والمكب وهو الصحيح لمن أطاق ذلث لهي النيء صفت أن يصلى‬ ‫بثوب ليس على العاتق منه شيء و على هذا القول لا نصحالصلاة جبة أو قيص‬ ‫اذا كان يظهر منها الصدر وقد روي أنه يقل صلى في جبة ضيقة الكمين أي‬ ‫مخرج الرأس ومخرج اليدبن وهو دليل على أن انكشاف العورة للأر ض ني‬ ‫الصلاة من تحت بلا تعمد مس الأرض م۔ا لا ينسدها لا كا قال بعض‬ ‫المشارقة بفسادهاء وعلى ان الصلاة شاب الملشر كين جائزة لان تلك الجمة‬ ‫شامية والشام اذ ذاك دار كفر وكانت من ثياب الروم و صلى بها ولم يغسلها‬ ‫وادعاء أنه صلى بها بعد غسلها خلاف المتبادر الا ان يدل عليه قوله تعالى‬ ‫« اما المشركون نجس » غير أنه يحتمل ان يراد بالنجس الرجس بالشر ك‬ ‫وكره أبو حنيفة الصلاة في ثياب المشر كين قبل الغسل ء وقال مالك ‪ :‬يعيد‬ ‫في الوقت و مذهب بعض أصحابنا الاعادة مطلقا ولو خر ج الو قت ءوقالبعض‬ ‫كأبي حنيفة و بعض كالك و بعض بلاعادة ‪:‬أبدا ني ااسكتابي المحار ب و غير‬ ‫اللكتاي و عدم الاعادة في الكتاني غير المحارب بكراهة و بعض بدونها‬ ‫وكذا من صلى بثوب نجس أو في موضع نجس أو بلا وضوء نسيانا أو وهما‬ ‫قيل يعيد أبدا وهو الصحيح ى وقيل يعيد في الو قت س وذ در بعض ‪ :‬أنه لا‬ ‫يبعد ان لا يعيدفي الوقت ولا بعد لظاهر « عفى عن أمتي الخطأ والنسيان »‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫اب في لباس الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪[.‬‬ ‫_‬ ‫___ ___ _‬ ‫ذي قصاو ير من ذواتت الأر‪.‬ا اح هالشجر ‪.‬لو‬ ‫وكذا ما لا يصل به‪7‬‬ ‫بصبغ أو نسج » وفي شرحي على النيل خلاف آخر ؤفي ذلك وفي حديث المر قة‬ ‫المذكور في مسند الربيع بن حبيب دليل على أن الو عيد في صورة ماله رو ح‬ ‫لان فيآخر الحديث «فيقال ل احيوا ما خلقنم» وهو حديث عائشة ى وروى‬ ‫عنها انها قالت ‪ :‬خرج رسول الله ذات غداة وعليه مرط مر حل من شعر‬ ‫أسو د والمرط كساء صو ف أو حرير أو شعر أء غير هياء والمر حل بالماء المهملة‬ ‫الذي صورت فيه صور رحال الابل ى و قيل لا تفسد بنسيان أو جهل ى وجازت‬ ‫ان غيدت وان كانت امام المصلىأو ارتفعت ثلاثة أشبار فلا بأس عند بعض‬ ‫و قيل ثلاثة أذرع ى وان صلى بثو ب مجس طرفه المنجر على الارض ولايمسه‬ ‫نصح ء و قيل صحت ء و الصحيح الاول ى والثاني متروك لا لعمل‬ ‫في الصلاة‬ ‫به » والصلاة بالصليب كالصلاة بالصورة مختلف فها ولو كانا جسمين على‬ ‫حدة وان كان قدام المصلى فكالكلب والحائضع والصليب أشد منصورة‬ ‫ذوات الار واح فما قيل ولذلك الحديث المذ كور من النهي عن الصلاة بثوب‬ ‫ليس علىالعا تق منه شيء ى قال بعضهم‪ :‬هن ا ر دشو ب ضيقأو صلى لسراو يل‬ ‫ندب له ان طر ح على عاتقه ولو حبلا » و هذا البعض فهم ان المطلوب ستر‬ ‫العاتق ولو و حده مع المسرة والر كبة وما بينهما وليس كذلك بل سترالعاتق‬ ‫و ما دو نه فان صلى مكشوف العاتق او الصدر و ما دو نه الى السرة أو الظهر الى‬ ‫مقابل السرة أوكشف بعض ذلك فقد اختلف من قال بو جو ب ستر ذلك ©‬ ‫فقيل فسدت ‪ ،‬وقيل لاء ومن قال الواجب ستر السرة والر كبة وما بينهما ل‬ ‫يقل بفسادها للأن ذلك ليس عورة بالاجماع ويرى أن ستره ندب والنهي‬ ‫« لا يصل"‬ ‫عن كشفه تنز ره لو نه غير عورة و يدل لهذا عندي قوله ر‬ ‫أحد ك بالثو ب الواسم ليس على متكبيه منه شيء » فانه يفهم منه أن له أن‬ ‫يصلى بالثوب الضيق الذي لايكون على عاتقه منه شيء مع و جود الواسع واذا‬ ‫‪:‬ان‬ ‫_ الشامل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫شامل ‏‪ ١‬لاصل و ‏‪ ١‬لقمر ع‬ ‫‏‪٥ ٠‬‬ ‫كان ممكذا فاو صلى بواسع ولم بجعل على العاق شيئاً لم تفسد كما يدل له صحتها‬ ‫بضيق لا يكون منه شيء على العاتق مم و جود الواسع ء والمراد في الحديث‪.‬‬ ‫بالماتق ما يشمل المنكبين كا صرح به في الحديث المذ كور آنفا ى و من صلى‬ ‫محلول الازار صحت صلاته لما روي انه مل صلى محلوله ء ومن قال بفسادها‬ ‫مع أن حله من خصال‬ ‫فانه بصله هذا الحديث أو قال انه لم يصح عنه ‪:‬‬ ‫قو م لوط كا أفدها جمهورنا بخروج وسط الرأس من العامة أو نحوها‬ ‫وخروج الشاشية منها أو من نخوها و بعدم التلحي لما كان ذلك من فعل قوم‬ ‫لوط ومع أن حله اما كاشف لاعورة واما مشغل لابال بخوف الاتكثافء واذا‬ ‫انسم الك بحيث تبين العورة من امام أو جانب عند الر كوع أو السجود‬ ‫فسدت عندي ولو لم برها أحد ولا يكفى عندى سترها باللحية أو الذقن اذ‬ ‫لا فرق بهن اتتكشافها لاحدهماوانكشافها لغير هما فلو صلى قائما بايماه لضرو رة‬ ‫م تفسد صلاته ‪ 7‬رأت لبعض قو منا وهو [ دو حمد صالح أن سترها باللحمة‬ ‫اللكثيفه يكفى ى و ذكر أبو سعيد‪.‬ن أصحابنا المشار قة الترخيص اذ قال‪:‬‬ ‫يؤمر المصلي أن يزر جيب قميصه ان لم يضق فان ترك ففيه شدة وفي صلاته‬ ‫خلاف» وهذا اذا لم يشد علىنفه من موضع ازاره وأجازبعض امامة من لبس‪.‬‬ ‫سراو يل فقط ء ومنعها بعض و جازت يمثله ث و جازت امامة من لبس جبة أو‬ ‫قيصاً فقط على الصحيح عندي لا ر وي أنه ل صلى باصحابهفيجبة بلاازار‬ ‫ولا سراو يل ى و لهمس كا قال بعضهم ‪ :‬لا تصح الا مع أحدها ‪ .‬ومن مسه جنب‬ ‫أوس نو به صحت صلاته لطهارنهما ث وقيل فسدت كا تفسد ‪2‬روره امامه ء‬ ‫وقيل تقسد ببدنه لاو به ء والحائض و النفساءكذلك في الملاف وها أشد وان‬ ‫‪":‬‬ ‫عندي ڵ و قيل تفسد بظفر واكثر ‪ 4‬و قيل بر لع الفخذ أو مقداره من غيره »‬ ‫و قيل بأكثر الفخذ أو بمقدار اكثره من غيره ‪ ،‬وقبل به كله أو مقداره من‬ ‫غيره وان كان الفرق مقابل الدير أو خر ج منه رأس الذ كر فسدت ولا بأسفي‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫باب في لباس الصلاة‬ ‫ذللك اذا ستر بثوب آخر ث وورد في أحاديث من طرق أن الفخذ عو رة و زعم‬ ‫بعض قومنا ‪ :‬أن العورة الذكر والدار وانه لا تفسد باتكشاف غيرهما ؛ وق‬ ‫ان صلى في بيته لايراه أحد لم تفسد بانكشافهما وهو قول لبعض قومنا ء قال‬ ‫البعض الآخر منهم‪ :‬هذا في غاية الشذو ذلا يلتفت اليه اه‪ .‬وكان يرى أن ستر‬ ‫العو رة من النظر لا للصلاة ء و برده انه لم يبلغنا عنه وة ولاعن أحدمرن‬ ‫أصحابه فعل ذلك ولا أجازه بل يأمرون بلبس الثوب للصلاة ويقولون ان‬ ‫الواحد لا بد من_ه والائنبن فصاعدا خير وبر ده ان الصلاة مقام شريف‬ ‫لايناسبه كشف العورة وان الملائكة والجن حضر الصلاة و ان انشكشافها يؤدي‬ ‫الى مسها فينتقض وضوءه وتفسد صلاته والى نظرها في ضوء فتشغله ورإعا‬ ‫اشتهى بنظرها فيقصد النظر الها شهوة فيكغر و يفتةضر وضوء و صلاته ‪ 5‬وذلك‬ ‫القو ل في الترخيص نظير قول بعضهم ف التشديد يحجب عليه ستر جميم الجسد‬ ‫يعنى غير الو جه وما نحت الكعب و لعله أراد جميم ما برغب في ستره و هو‬ ‫لمتكبانوالر كبتان وما بينهما لانه مع والصحابة قد صلوا مكثفة أعناقهم‬ ‫و سوقهم وقال « ان لوسة المؤمن الى نصف ساقه » ولا بأس الى الكعب ء‬ ‫والذي عندنا ان العورة مادون السرة وفوق الركبة ى وقال بعضنا هما و ما‬ ‫ينهها والاول مشهور المالكية أيضاً ك ويدل لنا ولم أنه طتلةة كشف سرته‬ ‫الكر يمة ‪ .‬والنظر الذي يظهر لي أن العورة الذ كر والدر وما يليها فوق"و عت‬ ‫حري" هيا فالعورة ما يستحبى من كشفه وير غب في حفظه وستره وما قار ها‬ ‫عطى حكمها ‪ ،‬و قال بعضنا بدخول السر ة لا الر كبة والركبة أشد منها عند‬ ‫الا كثر ث قال أبو حنية ‪ :‬فان انكشف عنده من المغلظة قدر الدرهم فادنى لم‬ ‫تبطل صلاته ء وان اتكشف اكثر بطلت وأما المخففة فلا نبطل الصلاة عند‪ .‬إلا‬ ‫عا تفاحش و الكشف ناقض ولو لحظة على التحقيق ك وقال بعضهم من بدا‬ ‫من لذه و وه قدر درهم فلا نقض حتى تن صلاته على ذلك ڵ و قيل النصف‬ ‫و الغر ع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏‪٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫___ ۔‬ ‫_۔=«‬ ‫‪-‬‬ ‫و قيل العمل ء فان كان يتكشف تارة و يستتر أخرى فلا نقض حتى يبقى على‬ ‫الانكشاف في مرة واحدة مقدار النصف ء وقيل مقدار العمل وان صغرت‬ ‫الحرق اعتبرت هيلكون منها لو اجتمعت مقدار الدرهم أو الظفر ث وقد قيل‬ ‫ان ستر الوجه فها أشد من اظهار السرة وكذا ستر بعضه كالانتقاب وسواء‬ ‫في ذلك كله الر جل والمرأة إلا ان ستراه لعذر ء وقيل لا تفسد بالانتقاب ولكن‬ ‫يكره ى وقيل لا يكره لهرأة ء وقيل لا تفسد بستره ان بقى من الجبهة نصفها‬ ‫يصل الارض ى وقيل صحت ان بقي مها ئلث أو ر بم يصل الارض ‪ .‬ومن‬ ‫نجس ثو به وطهر ت عمامته و لم يجد طاهرا و لا غغسلا صلى سها و حدها را كما‬ ‫فوتها‬ ‫ساجدا يستر ها عو ر ته ى وقيل يتيمم للثوب و يصلى هما ويكورز_‬ ‫والصحيح الأول ى وان وجد مايستر بعض عورته ستر وصلى بثو به النجس‬ ‫ساترا به مابقيء و من سقط ثو به وخاف الانكشاف رده وان حمله الر مح مثلا الى‬ ‫ما يفاله يمشى ا كتفى بالباقي عليه فيتقن لبسهان خاف انحلالا وله أن عسك‬ ‫نو به اذا انحل في الكروع أو السجود حتى يستوي قاما أو جالسا التحيات أو‬ ‫الثوب فلاقى‬ ‫بين السجدتين فيصلحه وان جعل او جعلت بده او يدها حت‬ ‫بدنه أو لاقت بدبها صحت ان لم يمساما تحت السرة وقيل السرة وما دونها ء‬ ‫و قيل ما عسا العورتهن والله أع‬ ‫و اختلفوا في لبس الحرير في الصلاة وغيرها لار جل فالصحيح أنه محر م‬ ‫على الرجل وان صلى به ففي صلاته قولان مسه أو لم مسه ك وقيل ان لبسه‬ ‫ولس فوقه غيره مما يستره صحت وام بلبسه و ان لم يكن عليه ما يستره أعاد‬ ‫أبدا وروي عنه عظة جواز الحرير من اصبعين الى أر بع ‪ 9‬وعن مالك لا‬ ‫بأس ان يخاط الثوب بحرير وكذا عندنا اذالم يكن ما خاط به من الحر ر‬ ‫أ كثر من در همن أو أر لع اصابع أو اوقية ء وعن مالك ‪ :‬ر أت ر بيعةيلبس‬ ‫ولجتهغير‬ ‫القلنسو ة و بطا شنها و ظهار نها خزو كان اماما ‪ .‬واختلف فم سداهحر ر‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫باب في لباس الصلاة‬ ‫___‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫س‬ ‫حر ير فقيل مباح ‪ ،‬و قيل غير جائز وفيه اثم » و قيل مكروه » و قيل ان كانت‬ ‫مته و برا جاز » وان كانت غيره لم يجز ث قيل لأ نهكانت الأو ائل يلبسوف‬ ‫ما مته و بر و اسمو نهخرآ وهو رخصة ولا يناس على الرخصة غير هاف ياحق‬ ‫بالو بر غيره ڵ و به قال ابن حبيب المالكي ‪ .‬و ير ده أن الو بر و يره سواء‬ ‫محضا وهي موجو دة‬ ‫هي انه ليس حيررا‬ ‫ذلك‬ ‫وان العلة التى رخصت‬ ‫ذي لجته صوف أو قطن أو غيرها وانه لم يأت أثر في الترخيص في‬ ‫الاز فيختلف في قياس غ_يره وقد اجاز ابن عباس ما اختلط فيه حرير‬ ‫بغيره وبر أو غيره كصوف و قطن وكرهه ابن عمر ‪ .‬و عن مطرف رأيت‬ ‫على ( أنس كساء ابر يسم كساه هارون الرشيد اياه وكرهه في فتواه قال‬ ‫بعضهم ‪ :‬بلغني عن حمسة عشر من الصحابة لبسه منهم عثمان و سعيد بن زد‬ ‫وابن عباس وحمسة عشر تابعيا و كان !من عمر يكسو بفيه المز و لبس عمر بن‬ ‫عبد العزيز كساء خز ابيض يوم الجمعة ث و ليس بين ما قيامه حرير وطعمه‬ ‫قطن أ‪ ,‬كتان ‪ 5‬صو ف أ‪ ,‬و بر فرق » وفي مسند الر بيم ن حبيب رضي الله‬ ‫عنه تحريم المرير و الذهب على الرجال وحليلهما للنساء وكذا في مسند‬ ‫البخاري وغيره ء و ورد فيه النهى من طر ق فقيل للشبهبالكفار ث و قيل بالنساء‬ ‫و قيل بالديلاء ‪ 6‬وقيل للسرف وهذه العلل الثلاث محر مة على الموحد والمشرك‬ ‫فلا ترجم للأو لى ولا بعضها لمعض ه لوكانت الثالثة و الأه لمن شي الاشركين‬ ‫وضعف قول الشافعي ‪ :‬اني لا أ كر‪ .‬لبس الاؤ لؤ ‪ .‬للأدب فانه زى النساء من‬ ‫حيث انه يفيد جواز لبسة الفساء للرجال وير ده ثبوت اللعن في الحديث لمن‬ ‫يتشبه من الجرال بالنساء في اللبسة المخصوصة بهن أو غيرها الاهم الا ان يقال‬ ‫‏(‪ )١‬أصل العبارة ‪ :‬رأيت علمالك بن أنس وما في صدر الكتاب سهو من المؤلف رحمه الله اذ‬ ‫مطرف من أصحاب مالك وهو مطرف ن عبد الله ومالك هو المشهور الانصال الرشيد ‪ .‬وله قول‬ ‫أنه دخل عليه بعض اصحانه فرأى اسدالا من الحرير في‬ ‫متبهور في استعمال الحرير فشا وتأئيثا روي‬ ‫زينة الله الني اخر ح لعباده < الاسرة مستدلا سها على الجواز والله اع‬ ‫قو له تعالى ) همن حرم‬ ‫بته فسأله فقر ‏‪١‬‬ ‫و الفر ع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫ه‬ ‫مراد الشافي اللجس على غير هيئة النساء ‪ ،‬و قيل علة النهي ان الحرير ثوب‬ ‫ر فاهية و ز ينة فابما بليق بالنساء دون شهامة الر جالولو بلا قصد تشه ث وهذه‬ ‫العلة لا تقتضي التحريم ث ه زعم قوم أن الحرير محرم على النسآء والرجال ڵ‬ ‫و نتل عن بعض الصحابة و بعض التابعين ث و ةل بعض مشار قتنا المتأخرين‬ ‫انه حلال مطلقا لار جال والنسآء وان أحاديث حر ‪ :‬مه والنهي عنه اا هى من‬ ‫المخالفين ڵ و ير ده حديث مسند الر بح الذ كدو ر ء و كذا قال قو م منالخاافين‬ ‫حدث‬ ‫ر‬‫انه حلال مطلقا لا ر جال و الذساء ز¡ اعمعن أن النهي عنه تنزره ث و‬ ‫الر بيع المصر ح بالتحر يم و احاديث الو عيد على لبسه كةوله بر « من لبسه‬ ‫في الدنيا لم يلبسه فيالاآخرة » وقيل نهىعنه فيمن لبسه خيلاء ‪ 4‬و يرده اطلاق‬ ‫النهي و التحر م مع كثرة احاديئهما من طر ق و تعليق الوعيد على محر د لدسه‬ ‫مثل قوله يلقي « اما يلبس الر ير في الدنيا من لا يلبسه في الآخرة » وهب‬ ‫أن أحاديث النهي عنه و التحر عم و الوعيد من المخالفين أليس الأ ولاىلمر و ج‬ ‫عن اللاف ما أمكنو التورع ء ومن اين علم ذلك المشرقي ان أحاديث الز جر‬ ‫عن الحر ير من المخالفين وقد قررها أصحابنا ي تآليغهم الا بدليل و الدليل‬ ‫الصريح انها ثابتة عندهم كحديث المسند ى وقد قال السدو يكشي ‪ :‬الخر و ج‬ ‫من الخلاف اولى ما امكن ڵ فالأولى ابقاء ما في كتبهم على انه صحيح عندهم‬ ‫فيوافق صحته عند المخالفين ء و قد قال الث‪.‬البي و هو رجل مخالف من علماء‬ ‫الجزائر كثير الطعن في مذهبنا جازاه انته بطعنه اعظم طبقات النير ان ما نصه‬ ‫وقد استحب العلماء الر و ج من الخلاف ما أمكن ى وهب ان أدلة جواز‬ ‫الحرير ومنعه تتكافأت فالتورع أولى ء قال ابن رشد وهوما لكي ‪ :‬ما‬ ‫اختلف فيه أهل العإلتتكافى الأدلة في تحليله وتحريمه فهو من المتشابه وكره‬ ‫بعض لبس الثوب الذي خلط فيه الحر ير وكان نصفه أو أ كثر حر يرا ‪ ،‬ووقع‬ ‫في الحديث استثناء ه العلم ي الثوب و خصوه مرض اصبعين ء و قالابن حبيب‬ ‫ه‪.,‬قومنا ‪:‬لا أس بالعلم ولو عظم ى و قيل ان لم ي‪ 5‬ن اكثر من ار بم اصابع ڵ‬ ‫‏‪٥ ٥‬‬ ‫اللباس في الصلاة‬ ‫ناب ف‬ ‫___ ۔_۔۔ _‬ ‫واستدل بعضهم على جواز الطوق واللبنة من الحرير بذلك الاستثناء ء قال‬ ‫عبد الملاك مولى اسمآء ‪ :‬اسرلتنى اسمآء الى ابن عمر فقالت ‪:‬إنه حر م ثلاثة‬ ‫أشساء ‪:‬احدها اسم في الثقوب وذ كرت ما سواء فأجامها ‪:‬سمعت أبي يقول‬ ‫سمعت ر سو ل الله ف ةيقول « اا يلبس الر بر منلا خلاق له » خفت ا‬ ‫يكون العلم منه فاخبر عبد الملك اسماء يما اجاها فةالت ‪:‬هذه جبة النى تتفف‪:‬ة‬ ‫فاخر جت جبة طيلاسية كسروانية لها لبنة ديباج و فر جاها مكفوفان بالديباج‬ ‫فقالت ‪ :‬هذه كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها‬ ‫نستشفى ها ء وقد خطبعمر‬ ‫و كان الني تتك بلدسها فنحن نسلها لمر ذى‬ ‫عن لبس الحرير الا مو ضع اصبعين أو ثلاث أو‬ ‫"فقال ‪:‬نهى رسول ل الله ك‬ ‫ار بم فاختلف لمثل هذا ث فقيل عر ض " أو ثلاث او ار بم وطول ذلك‬ ‫"فقط ء وقيل المراد جواز الاعلام ولو كثيرة من طرف الثوب للطر ف عرضها‬ ‫عرض ذلك لاحاديث انه تفلولبسمافثه علم الحر ير وقد ر وى الر بيعبسنده‬ ‫عن عائشة ‪ :‬ان ابا جهم اهدى الى رسول الله عت خميصة شامية فشهد فبها‬ ‫ان جهم هذه الفرصة فاي نظرت الى‬ ‫الصلاة فلا انصرف قال « ر دي ‪1‬‬ ‫الجنيصة بالشحلة الغليظة من‬ ‫علمها فيا‪:‬لصلاه وكاد يفتننى » وقد فسر الارر‬ ‫صوف او قطن فيها علم من حر يفرتراه عتب صثلىوب فيه علم حرير ودره‬ ‫الى مهديه لكون علمه اشغله كا هو نص فالحديث لالكون علمه من حر ير غير‬ ‫اني كنت ابحث بان اخيصة لا يلزم ان يكون علها حريرا بل قديكون غير‬ ‫حرير كأن يكون من صوف اوقطن اوكتان مصبوغ ‪ ،‬وكأن تتكون من‬ ‫فسرها غير‬ ‫أو حو ذلك » وقد‬ ‫‪.‬صوف ويكون عامها من قطن او كتان‬ ‫رحمه‬ ‫اللهم إلا ان يقال مر اد البريم‬ ‫الربيع بانها كساء مر بع له علمان‬ ‫الله ت‪ :‬بنفسها ‪ 6‬وصح عنده‬ ‫الخنيصة التىلبسها رسول‬ ‫الله بيان‬ ‫الصلاة بالثياب المصبوغة‬ ‫علمها احر «ر باخبار أو مشاهدثها ‪7 2‬‬ ‫ان‬ ‫بزعفران أو عصفر أو حمرة أو سواد ث بل قيل السواد أكثر أجرآ‬ ‫‏‪ ١‬لاصل و | ضرع‬ ‫شا مل‬ ‫‏‪٥ ٦‬‬ ‫اأ شياب‪.‬‬ ‫ان‬ ‫الر إيع «‬ ‫مسند‬ ‫حدث‬ ‫بعض آمار أصحابنا ‪ 0‬ولعارضه‬ ‫‪ 1‬ف‬ ‫الب بييضض هن أفضل ثيابك » الا ان قيل هي أ فضل في سائر الا و قات كا قال‪.‬‬ ‫« ألبسوها أحياء وكفنو ا فها موتا ك » وقال «عليك بها »ذكللك فيمسند‬ ‫ار بيم ‪ ،‬و أما في حال الصلاة فالاسود أفضل و لكن ل دليل هذا نيل ‪:‬ل‬ ‫بعضهم‬ ‫قو له « كفنو ا فيها مو تا ك »بنافيه فان الميت كالمصلى ى و م‬ ‫كد عن سلا‪:‬‬ ‫لا يصلى بثوب مصبوغ فى صغرة ة كرعفرا ن وعصغر ز و نهى‬ ‫القدير و النحاس وقاسوا علىهما غير هنا ث و اختلف فيمن صلى بهما أو نحوها‬ ‫كالذهب للرجل فقيل بصحتها ء وقيل بفسادها ء وقيل بالكر اهة ‪ ,‬وقيل بالفساد‬ ‫ان مس ذلك ‏‪٠‬وأما قول بعضهم ‪ :‬لاخلاف في فسادها بالذهب ان كان عسر‬ ‫بدن الرجل شراده اجماع همقنال ان مسه مفسد وقابل بنفى¡ا‪,‬لللاف وجود الخلاف‬ ‫هذا اختلفو ا فما‬ ‫لاننا‬ ‫بمن القائلين بان مسه مغسد فيغير مسه حفنظاً له‬ ‫أذنهقر ط ذهب في السفر مثلا حفظاً‬ ‫اذا لبس في يده د ملوجا منذهبب أو ف‬ ‫حرم لبسه كالذهب‬ ‫له عن ان يضيع ‪ 4‬فقال بعض تفسد ء و بعض لا تفسد ؛ حم‪7‬‬ ‫واحر ير للرجل اذا لبسه وصلى به ففى فسادها خلاف من جانب النهى ء وخلاف‪.‬‬ ‫من جهة المعصية في الصلاة هل تفسد الصلاة أم لا ! كالصلاة عغصوب أو في‬ ‫الا باذن ‘ و كصلاة‬ ‫دخله غاصبه بلا اذن وصلى فيه ح‪.‬مث لا دخو ل‬ ‫مغخصوب‬ ‫الداخل مطلقا بلا اذن حيث يجب فان ممكثه ومشيه في ذلك حر اموكصلاة من‬ ‫تكن شركا ڵ وقد‬ ‫كيف معصية واعتقدها باختياره وحزمه لا وسوسة اذا‬ ‫اختلف قومنا أيضاً ‪ ،‬قال سحنون ‪ :‬تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه‬ ‫من وجوه العصيان ‪ ،‬وقال أبو اسحاق التو نسي ‪ :‬لاتبطل ع كذا قيل لحن‬ ‫أخذ ذلك من قول سحنون بفساد صلاة من نظر عورة امامه فها وهو محتمل‪.‬‬ ‫بغسادها لخلل صلاة امامه أو النقض وضو ثه بان ر اها عمدا‬ ‫لان يكون ح‬ ‫و الله اعلم‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫باب في الوتوا جليهاحرام‬ ‫‏‪ ١‬لتوجه والاحرام‬ ‫ف‬ ‫حجزه‬ ‫ل‬ ‫س\د ا ‏‪ ١‬ار اهے َتكج‬ ‫ُِ قر ‪ 1‬توجه‬ ‫توجمه سمد زا حرر ك‬ ‫من تر أ‬ ‫ل‬ ‫حر‬ ‫سمدك‬ ‫‏‪ ٨‬نو حمه‬ ‫م ي‪٫‬و‬ ‫فان م‪٠,‬‏ن‬ ‫أ صلا‬ ‫لم يوجه‬ ‫حكه حكم من‬ ‫و يكو ن‬ ‫فسدت صلاته عند بعض ك وتحت عند لبعض » وفسدت عند بعض بالعمد لا‬ ‫لقول عمر وعالشة ‏‪ ٢‬ان |‬ ‫ا نه و اجب‬ ‫‪ 6‬و الصحيح عندي‬ ‫بالنسيان و اختار ‏‪ ٥‬بعص‬ ‫مسعود ‪ :‬إن النبى ملقا كان اذا قم الى الصلاة قال « سبحانك اللهم و حمدت‬ ‫تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وقولها كان اذا قام قال صيغة‬ ‫استمرار فدل ذلك على الوجوب وانما يدل على التا كد فقط لو صح أنه رعا‬ ‫ترك ذلك أو صح عنه أنه قال غير ه اجب فليس كما قيل انه يدل على التأ كمد‬ ‫فقط ى و يدل على الوجوب قوله تعالى « فسبح ب۔د ر بك حبن تقو م » وسبح‬ ‫امر والأهر لوجوب ى فكان قوله فيالصلاة « سبحانك اللهم » ال بيانا للتسبيح‬ ‫» فقد‬ ‫أصلى‬ ‫ئ ر [ تمو نىي‬ ‫قو له ) صلو |‬ ‫أ اض‬ ‫على الوجوب‬ ‫به ا و يدل‬ ‫المأمور‬ ‫عن‬ ‫‪ 2‬ر حه‬ ‫دالا‬ ‫ذر‬ ‫دبه اذ‬ ‫لصلى‬ ‫عل ۔شا ان‬ ‫فيجب‬ ‫التوحمه‬ ‫بهدا‬ ‫يصلى‬ ‫ر أو ‏‪٥‬‬ ‫قز ‪ ,‬حر ‪ 2‬الصلاة التكمير ه سحليلها التا ‪ » :‬فاما يدل‬ ‫الوجو ب » و اما قوله‬ ‫على أولها وآخرها لاعلى أن كل ما قبلها غير واجب فان النية والتقرب سها‬ ‫واجبان وها قبلها‪ .‬ولا على أن كل مابعدها غير و اجبفان الدعاء بعدها واجب‬ ‫لكن لا حد له لةرله تعالى « فاذا فرغت فانصب » الآية ‪ .‬ولانه اذا صلى ول‬ ‫الثو اب‬ ‫ول يلتقطها فيكو ن لا ٹو ارب له ء وطلب‬ ‫يدع كان كن نفض نمار شجر‬ ‫العمل حرام‬ ‫لثو ا ‏‪. 7 .١‬و اابطال‬ ‫‏‪ ١‬بطال‬ ‫لعدها‬ ‫و لاسيا بالصلاه ‪ 4‬وتر لك الدعاء‬ ‫و اجب‬ ‫ح‪ ,‬ر ام ‪ .‬و أما قو له ت‬ ‫وها‬ ‫المار و اف تكرر اف‬ ‫ألضاً تضييع كتضييم‬ ‫وذلك‬ ‫فكبر و اركم‬ ‫لك‬ ‫فها ما فتح ‪ .‬الله‬ ‫وقر أن‬ ‫الصالاة‬ ‫فتحت‬ ‫للاعر اي « اذا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫حتى تطمئن را كما مم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اهو الى الجود حتى تطمن‬ ‫ساجدا ش ارفع ر أسك » ا وهو في الايضاح فانما هو تعلم للاعر اي مافي‬ ‫داخل الصلاة لا بيان بأن ماذكره واجب وما عداه غير واجب ع و انما سكت‬ ‫لكو نه قد عل ه ن الاعر اي | زه عالم به كا م سعن له القر اءة‬ ‫عا قبل التكيرة‬ ‫و التعظيم و التسبيح و التحيات وما يقول عند الرفع من التعظيم لكو نه قد علم‬ ‫ذلك ى وكأنه اقتصر على ماذكره له لكونه رآء أو سمع عنه أو ظنه لا ينم‬ ‫القيام ل بصح لبعضهم استدلاله على عدم الو جوب بهذا‬ ‫الركوع والسجود‬ ‫ان لسيقمه الجاعة‬ ‫الحدث وحدث « ع ر عها التكمير » قال عز ان ‪ :‬منخاف‬ ‫قبل ان يناملتوجيه فقال ‪:‬سبحانك المم وقال الى آخره ثم أ حرم و رك سم‬ ‫أجزأه ك قلت ‪ :‬يرد عليه أن قولك الى آخر الشيءليس ‪ 2‬مقام ما بتى من‬ ‫فعل أو قول ول يبلغنا أثر أنه بيجزىء أن يشرع في فعل أو قول ويعبر عن‬ ‫باقيه بقولك الى آخره ولو قال مثلا ‪ « :‬الله أ كبر» أر بم مر ات لم بجزه قوله‬ ‫أر بع مر ات عن أر بم تكبير ات في صلاة التكبعر وصلاة العيد مثلا بل قولك‬ ‫الى آخره أو أر بم مرات أو نحو ذلككلام مفسد ء فمن قال « سبحانك اللهم »‬ ‫وقال الآىخره أعاد قوله « سبحانك اللهم » وأتم التوجيه وان ا كتفى بذلك‬ ‫فلا مخر ج له إلا البناء على قول من يثبت صحة الصلاة بلا تو جيه عمداً بل يت‬ ‫التوجيه و يفعل مم الامام ما أدرك ويستدرك مافاته ى ومن انصرف من نقل‬ ‫الى فرض وقد وجه أولا أجز أه ان ل يتكلم عند لبعض ء وقيل ولو تكلم ك وكذا‬ ‫من نفل لنفل أو ف ض لنفل أو من سنة كوتر لفرض أو من فرض لوتر أو‬ ‫غعره من السنن او من فرض لفرض ء و الذي عندي انه لا يجزي توجيه صلاة‬ ‫عن التوجيه للا خرى بل كما سل وجه ث ومن وجه جالسا بلا علة فقام فأحرم فصلى‬ ‫تمت صلاته ء وكذا رخص في كل ماقبل الاحر اكمالاقامة ڵ ووجزى النية فى جلوس‬ ‫بلا اشكال ء وأهل عمان يقدمون توجيه محمد على توجيه ا راهمرصلى اللعهلبهما وسلك‬ ‫وأهل المغرب كاهل نفوسة يكون ذلك ؛ ومن أنى من مشرق مصلىالامام مسجدا‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫باب في التوجيه والاحرام‬ ‫أو غيره وخاف السبق وجه ماشيا مستقبلا انكان في مشيه من المشرق علسىمت جهة‬ ‫القبلة كا اذا أنى من جهة خلف الصفوف ء وان أنى من حيث لا يكون في مشيه‬ ‫على سمتها صرف و جهه حو القبلة وو جه ء و عن امك عن التوجيه ساعة بعد‬ ‫الاقامة أو عن الاحرام بعد التوجيه بلا ضرورة و بلا اشتغال بالنية أو تكر يرها‬ ‫اعاد ان تطاول ع وقيل لا ء وقيل ان أمسك مقدار تلك الصلاة أعاد ث ومن‬ ‫أحر م قبل التوجيه جاهلا أبدل على الصحيح لأن السنة التوجيه قبله ما مر عن‬ ‫عمر و عالشة وابن مسعود و لقو له تعالى « فسبح بحمد ر بك حين تقوم » فامر‬ ‫به في حبن القيام ولانه ليس متلوا في القرآن ‪ ،‬ولا يقر شيء مما ليس فيه‬ ‫داخل الصلاة الا ان قام الدليل عليه ث و قيل لا يعيد منزلا له منزلة الناسي في‬ ‫خطأه فبها ك وزعم بعض قومنا ‪ :‬ان التو جيه بعد الاحرام ‪ ،‬والمعمول به انه‬ ‫قبل الاحرام وان فعل ما قبل الاحرام قبل دخول الو قت كالاقامة والتوجيه‬ ‫واحرم بعده أجزاه ذلك فيا قله بعض وكذا ان فعل ذلك لنفل قبل وقت‬ ‫جواز الصلاة فاحر م بعد جوازها ك والصحيح ان ذلك لا جز يه ولو قلنا انه‬ ‫كل ما قبل الاحرام غير النية ليس بواجب لاأنه ان كان سنة غير واجبة فانها‬ ‫سنة مو قتة لايصدق على فاعلها قبل الوقت‌انه مؤدها ى وان كان واجبا فلا يصح‬ ‫أدآء الفرض قبل وقته وان اكتفى بذلك فانما مخر جه البناء على عدم الوجوب‬ ‫ان لم بعتقده الا النية فانها زى عندي قبل الوقت اذا قدمها على الاقامة‬ ‫و التو جبه و جاء بذلككله متصلا ودخل الوقت على عقبه بلا فصل فاحرم ‪.‬‬ ‫ه لا يفصل بين الاستماذة اذا استعاذ بعد الاحرام وبين الاحرام ولا بين‬ ‫الاحرام و القراءة اذا استعاذ قبل بشيء بتسبيح أو توجيه أو دعاء خلافا‬ ‫للشافعي ى وان فعل أعاد عندنا أبدا وكره ذلك عند المالكية ك ويدل لنا ولهم‬ ‫ما روي أنه عر كان يفتتح الصلاة ب « الحد لله رب العالمين » وكذا أبو‬ ‫بمكر وعمر وهو حديث متفق عليه ء قال البخاري ‪ :‬حدثنا حفص بن عمر قال‬ ‫حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ان النبي مل وأبا بكر وعمر رضي‬ ‫والر ع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏‪٦ ٠‬‬ ‫ى ولا يشكل على‬ ‫الله عنحيا كانوا يقتتحون الصلاة ‪ « .,‬الحمد لله رب العالمين »‬ ‫الله عت يسكت‬ ‫ذلاك قول أبي زرعة ‪ :‬حدثنا أبو هر ير ة ء قال‪ :‬كان ر سول‬ ‫فقلت باني وأمي‬ ‫بين التكبير و بين القراءة اسكاتة ء قال ‪ :‬أحسبه قال ‪ :‬هنية‬ ‫قال « أقول اللهم‬ ‫يا رسول الله أسكاتك بين التكبير و بين القراءة ما تقول ث‬ ‫باعد بيني و جن خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا‬ ‫كما ينقى الثوب الأ بيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد »‬ ‫لأن هذا قليل » وكان قبل تحر مم الكلام في الصلاة ولذا ترى أبا بكر وعمر‬ ‫و غيرهما يفتتحون الصلاة ب( الحمد لله ) كما هفوعل النبي عم في الغالب كما أنه‬ ‫اذا مر بآية عذاب استعاذ أو بآية رحمة رغب أو باية تنزيه قدس يفعل ذلك‬ ‫بالكلام قبل تحر مه في الصلاة أو بالقرآن أوكان بالكلام ولما نسخ كان بالقرآن‬ ‫وكذلك يقال فما قيل عن على ان رسول اللهيلق اذا كبر قال « وجهت وجهي‬ ‫للذي فطر السموات _ الى _ و بذلك أمرت _ وقال ‪ .‬وأنا من المسلمين ء اللهم‬ ‫انت الملك لا إله الا انت انت ري وانا عبدك ظامت نفسى واعترفت بذنى‬ ‫فاغفر لي ذنوبي جيما انه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدني لاحسن الاخلاق‬ ‫لاسهدي لاحسنها الا أ نت ى واصرف عنيسينها لايصر ف عنى سيئها الا أنت‪،‬‬ ‫لبيك و سعديك والي ركله في يديك والشر ليس اليك أنابك واليك تباركت‬ ‫و تعاليت أستغفرك وأتوب اليك » و عن عائشة ‪ :‬كان يل اذا افتتح الصلاة‬ ‫قل « سبحانك الاهم _ الى _ ولا إله غيرك » ويحتمل أن المراد اذا أراد‬ ‫افتتاحها ‪ .‬وعن جبير بن مطم ‪ :‬رأى رسول الله تة يصلى صلاة قال « الله‬ ‫أ كبر كميرا والجد لله مكر ة وأصبلا وأعو ذ الله من الثيطان الرجم من نفخه‬ ‫و ننثه وهمزه » النفخ الكبر والنفث السحر والهمز المؤتة أي نوع من‬ ‫الجنون أو اماتة القلب ء والجواب في ذلاككاه واحد ث وقد يقال ذلاككله في‬ ‫النفل و يدل قول محمد بن مسلمة ‪ :‬انه يلق اذا قام يصلى تطو عا قال « اللهأ كبر‬ ‫و حهت _ الى و ما أنا من المشركين _ ‪ :‬الى _ و أنا من المسلمين بدل أو ‪9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫باب في التو جيه والاحرام‬ ‫المسلمين ء اللهم أنت الملك لاإله الاأنت سبحانكو بحمدك »ثم يقرأ والله أع ‪.‬‬ ‫واذا نوى قبل التوجيه ء فقيل لا بد من جديدها بعده مقارنة للاحرام ى‬ ‫و قيل لا يلزم تهديدها بعده ى وكذا كنت أقول حتى اطلعت عليه قولا‬ ‫لغيري واا يلزمه عندى عند ارادة الاحرام نية الدخول في الصلاة ث و يجوز‬ ‫تأخير النية عنالتو جيه واما أجز ت عدم التجديد مم أن النية تلزم مقارنتها‬ ‫للفعل والتوجيه ليس منالصلاة لقلة الفاصل اللهم الا ان عز بت نيته حتىأحرم‪.‬‬ ‫ووجه موجب التجديد أن تكو ن النية مقارنة للفعل كما هو ال صل في الواجب‬ ‫غير الصوم و القولان في الذهب ء ومذهب الشافبي وعبد الوهاب الااكي‬ ‫وأني زيد و بعض مغار بة المالكية انه لا يجوز تقدم النية على الاحرام ‪.‬م فصل‬ ‫بقليل ولا كثير فان قدمت أعيدت عنده ‪ ،‬و مذهب مالك وأبي حنيفة جواز‬ ‫الفصل بيسير وكذا قالا في الو ضوء و الغ۔ل ‪ ،‬و عن مالك لا يضر عزو ب‬ ‫النية بعد قصد المسجد للصلاة مالم يصرفها لغير ذلك ء قال بعض المالكية ‪ :‬من‬ ‫تأمل عمل السلف و مقتضى اطلاقات متقدمي أصحابنا يرى جواز التقدم بيسير‬ ‫هو الظاهر إذ لم ينقل لنا ء‪ :‬أنه لا بد من المقار نة وان شرط المقارنة طريق‬ ‫الى الو سوسة المذمومة شرعا وطبعا ث والمراد بلمقار نة اتصال النية بالاحرام بلا‬ ‫فصل كلام كالتو جيه ولا بفعل ولا فصل بسكوت لاكا رعم بعض‪ ,‬عن‬ ‫المرزلى أنه أشار الى أن المراد عدم الفصل بكلام أو فعل وأنه يجوز بسكوت ‪.‬‬ ‫واعلم أن النية اعتقاد القلب وعزمه فليس الألفاظ التى تدل على ذلك الاعتقاد‬ ‫منالنية في شيء ولاهي لازمة بل اللازم النية قارنها لفظ أو لم يقارنها ء وأراها‬ ‫أعني تلك‌الالفاظ_ بدعة حسنة لانها لانية قو ة وضمطاً وتدفع الو سو سةة ولم أر‬ ‫في صحيح الر بيم ‪٫‬ن‏ حبيب ر حمه الله و لا في صحيح البخار ي وصحيح مسلم و محو‬ ‫ذلك من كتب الحديث حد ‪ 8‬في التلفظ عما ينوي ‪ .‬و ذكرابنالعر ‪ :‬الما( ك‬ ‫الاندالسى تاميذ الغزالي في رحلته الى المشرق في كتاب له سماه ‪:‬القبس ‪.‬ما‬ ‫نصه ‪ :‬قال الشافعي لستحب لهانأن تك بلسانه بنيته فيقو ل أ ؤدي ظهر الوقت‬ ‫شامل الامر والفرع‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫۔‬ ‫مسح‬ ‫ث‪.‬م يكتر وهي بدعة ما رو يت عن النبي ك‪ .‬ولاعن‪ ..‬أحد من السلف الا أ نه‬ ‫يستحب للمو سوس الاطر المو سو س الفَكراذا خثى أن لا يرتبط له في قلمه‬ ‫عقد لامة أن يعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس ه ‪ .‬قال اعضسهم ان نو ى‬ ‫و نطق فقد أنى بالمجزي؛ وهو النية وبالمال و هو نطقاللسان و نطقه عبادته‬ ‫ف الفية كما أنها عبادة في القلب فتشارك الجار حة القلب فيها وذلك مستحب‬ ‫لانه عون على الاستحضار وكذا قال السبكى والد مؤلف جمم الجوامع‬ ‫الاصولى وابن كثير ‪ .‬وقال ابن القي ‪ :‬كان صلى الته عليه وسل اذا قام الى الصلاة‬ ‫قال « النه ا كبر ك ول يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا قال اصلى صلاة كذا‬ ‫مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأمو ما أو فذا ولا أداء ولا قضاء ولا‬ ‫فر ض الوقت ى وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط باسناد صحيح ولا ضعيف‬ ‫ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة البتة ولا عن أحد من الصحابة ولا استحمه‬ ‫أحد من التابعين ولا الائمة الار بعة ء وقال للذي يعلمه الصلاة « اذا قت الى‬ ‫الصلاة فكبر ك ف يأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير ولا يستحب ذلك‬ ‫التلفظ ى وأما قول الشافعي ‪ :‬ان الصلاة ليت كالصيام لا يدخل أحد فيها الا‬ ‫بذكر فراده بالذ كر تكبيرة الاحرام بدليل قوله ‪ :‬من نوى الاحرام بقلبه‬ ‫ولم يلبً اجزأه ‪ .‬وليس كالصلاة لان في أولها نطقاً واجبا يعنى الةكبير ة‬ ‫اىنتكلام بن القيم ‪ .‬و هو مخالف لنقل ابنالعر بي عرن الثاني ‪ .‬واستحبت‬ ‫يلبي بالحج‬ ‫الشافعية النطق و قاس بعض على حديث ‏‪ ١‬نس ا زه سمع النبي ‪.‬‬ ‫و العمر ة يقول « لبيك حجة و عمرة » وحديث عمر ‪ :‬سممعمت رسول الله لق‬ ‫يقول وهو بوادي العقيق « أ تاني الليلة آت من ري فقال صل في هذا الوادي‬ ‫لمبارك وقل عمرة في حجة » والك كا يثبت‪ .‬بالنص يثبت بالقياس‬ ‫واعترض بأنه قال ذلك في ابتداء احرامه تعلما للصحابة عا هاون به وامتثالا‬ ‫للامر الذي جاء من ا له تعالى في ذلك الو اني » قل ‪ :‬و لقد صلى عليه الصلاة‬ ‫و السلام أ كثر من ثلاثين الف صلاة فم ينقل عنه انه قل نويت اصلى‬ ‫‏‪٦٣‬‬ ‫باب في التو جيه و الاحرام‬ ‫صلاة كذا وكذاك والفرق بين الصلاة والحج أظهر من أن يقاس احدها‬ ‫على لا خر ء والله أع ‪ .‬وتكبيرة الاحرام ركن عند الجهور ث وقيل شرط‬ ‫وهو مذهب المنفية ووجه عند الشافعية ء وقيل سنة ء قال ابن المنذر ‪:‬‬ ‫يقل به أحد غير ألز هر ي و أما سائر التكمير فقيل كل واحدة فرض ى وقيل‬ ‫كل و احدة سنة ث ولقيكله فر ض واحد » و قيل كله سنة و احدة و عليه فلا‬ ‫سجو د على تارك تكبيرة و احدة ولا صحب الاعادة على تار هككله ڵ ومن قال‬ ‫كل تكبيرة سنة سجد بترك الو احدة و الاثنتين و أعاد من تر ك ثلاثة سهوا‬ ‫ولم يسجد حتى طال و الله ألم‬ ‫ولا قائلا بر فم اليدين منا معشر المغاربة الاباضية عند الاحرام فهن‬ ‫ر فهما او احداهيا قبل الشر و ع فيها تحت صلاته او قبل الفراغ فسدت بناء‬ ‫على أن الاحرام منها و صحت بناء على أنه ايس منها أو يعد الفراغ فسدت ‪.‬‬ ‫و قل الشيخ خميس من مشارقة أصحابنا رحمه الله ‪ :‬وه ياكرلاحرام قابللتوجه‬ ‫عندنا ورفع اليدين عنده وضهعهما على السرة و الاشارة بالأصبم والتورك‬ ‫على اليسر ى ولا بأس قيل على من فعل ذلك وغ۔يرنا يراه سنة انتهى ‪.‬‬ ‫وأشار بو ضعهما على السرة الى التكتيف الذي هو الأخذ بالهين على اليسرى‬ ‫يضع يده المنى على اليسرى ومدهب‬ ‫قال أ بدواود مر‪ _.‬قوهنا كان ج‬ ‫الشافي أن المصلى اذا وضع يديه من الرفم حطهما تحعت صدره فوق سر ته‬ ‫و نسب للأ كاثرين‪ .‬وقال أبو حنيفة و بض أصحاب الشافعي تحت سرته ‪.‬‬ ‫كويفية رفعهما أن ترفعا حذو الأذنين أو دونهما مم الاحرام أو قبله متصلا‬ ‫به أو بعده كذلك ‪ .‬وتر فم المرأة كالر جل ‪ .‬وقيل لا ترفم ‪ .‬قال بعض قومنا‬ ‫المشهور ان هذا الرفم فضيلة ث وقيل سنة و به قال ابن رشد » وقيل مخير فيه‬ ‫وقيل مكروه » وقيل ممنوع ذكره اللخمي ‪ .‬والرفم الى الأذنين قول ابن‬ ‫حبيب » وقال المازري وااباجى ‪ :‬المشهور عن مالك الى المنكبين ‪ .‬وكذا‬ ‫قال ابن رشه و اختاره العر ايون ما في الموطأ عن ابن عمر أن النبي ؤقلا كان‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٦‬؛‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔۔_۔‬ ‫اله‬ ‫و مال‬ ‫‪ :‬الى الصدر‬ ‫‪.‬ر‏‪٥‬و جمع أشهب‬ ‫حدها‪ .‬متكيه‬ ‫دد ‪4‬‬ ‫ر فع‬ ‫افتتح االلمصلاة‬ ‫اذا‬ ‫سحنو نلما فيصحيح اي داو د عز وائل ن حجر أنه ر أى أصحاب البيء تا‬ ‫ير فعو ن ايديهم ال الصدور في افتناح الصلاة وعلهم رانيس واكسيةڵ قيل‬ ‫مذهب العراقيين ان يحاذي بكفيه منكبيه و بأصابعه اذنيه ‪ .‬روى ابو هريرة‬ ‫فما زعموا أن الني تة كان اذا كثر مد أصابعه مدًا وزعموا عن وائل بن‬ ‫حجر أ نه قال ‪ :‬صليت خلف النبي تة فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يدبه حتى‬ ‫حاذيا أذنيه وفيالبخاري موسلم بسندهما الذي ادعياه عن ابن عمر عن أبيه أن‬ ‫رسول ارله علن كان رفع يديه حذو منكليه اذا افتتح صلانه ‏‪ ١‬ويجمع بسن‬ ‫ذلك بجعلحما ‪ .‬أعلى صدره وكفاه حذو منكبيه وأطراف أصا بعمما مع أذنه‬ ‫وتكو نان حال الرفع قاعتين كا يعلم من حديث أبي هر يرة بالله للاصابع و من‬ ‫الجع المذكور آ نفاث قيل وذلك على صفة النابذ ى قال سحنون ‪ :‬مبسو طتعن‬ ‫بطونهما الى الأرضعلى صفة الراهب من شيء المتقى له ث وقيل قامتين مع‬ ‫بطونهما الى السماء كالر اغب ڵ والمشهور‬ ‫الاصابع ى و قيل مبسوطتبن‬ ‫عطف‬ ‫الرفع عند الاحرام فقط ث وروى ابن عبد الحكم ‪ :‬عنده وعند الرفع من الركوع‬ ‫تقال ابن وهب ‪ :‬و عند الركوع وعند القيام مناثنتين ى قال ابن خو يز منداد‪:‬‬ ‫وعند كل خفض ورفم وهو وهم سرى اليه من حديث « انه يكبر في كل‬ ‫خفض ورفم » وفي البخاري عن سالم ن عبد الله عن أبيه أن رسول الله‬ ‫طتلر كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا‬ ‫سه من الركوع رفعهما كذلك أيضا و قال «سمع الله لمن حمده ربنا ولك‬ ‫ر‪/‬فع‬ ‫الجد » وكان لا يفعل ذلك في السجو د ‪ .‬وفي اليخاري أرضا عن ابن عمر ‪:‬‬ ‫رأيت رسول الله عم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تمكو نا حذو منكبيه‬ ‫و كان يفعل ذلك حبن يكبر لاركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع‬ ‫ويقولسمم اللهلمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود ورأى أبو قلابة مالك ابن‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫باب في التوجيه والاحرام‬ ‫الحو برث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان ي ركم رفم يديه واذا رفع رأرأسه‬ ‫ان رسول الله ععتفرةة صنع هكذا ‪ .‬وفيه عن‬ ‫من الركوع رفع ‪,‬يديه ‪.‬حودث‬ ‫نافع أن ابن عمر اذا دخل في الصلاة ككبر و ر فع يديه واذا ر ح ر فم يديهواذا‬ ‫قال « سمع الله لمن حمده » رفم يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع‬ ‫ذلك بن عمر الى البيع يلق ‪ .‬ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن‬ ‫ابن عمر عنالنيء ع ث وهذه الأحاديث ونحوها كلهالم يصح سندها‬ ‫عة‪ .‬و هذا جابر بن ز يد رحمه الله روى عن سبعين من‬ ‫عندنا الى رسول الله‬ ‫الصحابة وأكثر الاخذ عنهم منهم أبو هريرة وابن مسعود وعمار وأنس‬ ‫وغيرهم كابنعباس » بل قال ‪ :‬حويت ماعندهم من العلم الا البحر الزاخر ابن‬ ‫أرو جميع ماعنده ‪ .‬ول يثبت رفع اليدين عنده في الاحر ا م ولا‬ ‫عباس فاني‬ ‫فيخفض ولا في رفم ى ولو صح عنه ن لر و اه عنهم و ار آم يفعلو نه ‪ .‬وجابر‬ ‫ابن زيد ثقة عند قومنا كا هو عندنا واذا كان الأمر هكذا ولم يصح السند‬ ‫في رفع اليدين كان ر فعهما الى المنع أقرب لأ نه زيادة عمل في الصلاة ومناف‬ ‫للسكون ني الصلاة ‪.‬بل روى جابر المذكور أنه ر قل « كأني بقوم يأتون‬ ‫من بعدي يرفعون يدم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس »وهذا منه شنيع‬ ‫على من يرفع يده والرفم يشمل الر فم المطال و الرفع الز ائل بلا طول فدخل الر فع‬ ‫فيالتكبير أو بعده و الرفع في خفض أو رفم في ذلك التشنيع ء وروى الامام‬ ‫أفلح مرفوعا عندأصحابنا أنه نثر دخل المسجد فرأى قوما رافعين أيدهم‬ ‫في الصلاة فقال « ما بال قوم رافعين أيدهم في الصلاة كأنها أذناب خيل‬ ‫عس اسكنوا في صلاةنك واعلموا أن الله أقرب اليكم من حبل الور يد ‏‪٧‬‬ ‫فأشار الى أز في رفع اليدن ع۔هم السكون في الصلاة و ز جر عنذلك و عدم‬ ‫السكون موجود ولو في رفع عند التكبير أو الغض أو الر فم بل الر فم عند‬ ‫ذلك كله أشد في عدم السكون من رفعهم في حال القيام لأن الر فم فيه مستمر‬ ‫اول‬ ‫_‬ ‫_ الشامل‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫شا مل ا لاصل و ‏‪ ١‬لفرع‬ ‫‏‪٦ ١‬‬ ‫و رفع‬ ‫الر فع عند الاحرام وعند كل خعض‬ ‫فهو أقرب الى ‪ "7‬خلاف‬ ‫فانه رفم ووضم متكر ران فهو أظهر تحركاء والر افم عند الاحرام أوعنده وعند‬ ‫الر فع و الغض يقصد بر فعه القر بة الى الله و الرغبة عنده و ذلك في الحقيقة دعاء‬ ‫و الله جل وعلا أقر ب من حبل الور يد فليطلب المصلي وصول ذلك بلا رفع‬ ‫يد كما أشار اليه في الحديث ء فالمديثان ولو و ر دا في رافم يده حال القيام يدعو‬ ‫لكن علته تشمل ما ذ كركله وكذا روى الامام رغي الله عنه بسنده الى‬ ‫جابر بن سمرة ‪ :‬خرج علينا رسول العز وحن رافعون أ يدينا ي الصلاةفقال‬ ‫« مالك رافعين أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل عس أسكنو اا فيسلات «‬ ‫وسنده في الحديث الاول الى محاهد الى ابن عر أ نه ر أى ناسا في المسجد‬ ‫مستقبلين القبلة بوجوههم ر افمين أيديهم الى السماء يدعون فضا ضيقاً‬ ‫شديدا وغضب وقال ‪:‬لا تفعلوا مثل هذا فانى مممت رسول الله علة يقول‬ ‫« لا تغعلوا فعل أهل الكتاب في بيعهم وكنائهم » ولوكان ر فع الي_د عند‬ ‫التكبير مثلا أمرا ثابتا لفعله أبو بكر وعمر والصحابة والتابعون ولكان أمرا‬ ‫مشهورا لا ينكر ه أحد ك وقد علمت أن بعض قومنا كرهه و لعضاً حرمه ولعله‬ ‫فعله مرة في التكبير أو فيه وفي الغض والر فع ليفعله من خلقه فانفعله المنافقون‬ ‫الذن جعلوا السلاح آحتباطهم للشر وقع فيَكشفوا وان لم يفعلوا ظهر أنهم‬ ‫خالفوا فيكشف عن حالهم ولعله فعل ذلك في صلوات لتلك العلة فتوهم من‌تو هم‬ ‫أنه استمر عليه و ليس كذلك بل ان فله فلهذه العلة ونخوها فاذا ز الت لم يجز‬ ‫|‬ ‫‪3‬‬ ‫ار فع ان امم‬ ‫قيل أول من قال « الله آ كبر » ابر اه صلى الله وسلم على نبيئنا وعليه‬ ‫حين أراد ذيح ولده فأمر به نبيئنا عفت في احرامه في الصلاة ليعطي فضيلة‬ ‫ذاك ‪ .‬ولا احرام الا بالعر بية ومن لم يطقه لمجمة في لسانه قال بالعر بية « لا‬ ‫إله إلا ا له » أو ه الله أجل » أو « الله أعظم » ونحو ذلك وان لم يطق فبثو‪.‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫باب في التو جيه والاحرام‬ ‫من القرآن فيه تعظم الله بالعر بية هذا مشهور المذهب » وقيل لا يزيء الا‬ ‫لطقه و هو الصحيح ى وقال الا هر ي‬ ‫« الله أ كمر » ولا يصح غيره الا لمن‬ ‫في العاجز لجهله باللغة ‪ :‬تكفيه النية ى و هو من المالكية‪ .‬قال المازري منهم ‪:‬‬ ‫هو صحيح على أصلنا لأن لفظ التكبير متعين وقد عجز عنه وليس نطق آخر‬ ‫مواه واستعيال القياس فيه بالابدال لايصح اذ لم يأت‌الشر ع بايجاب بدل منه‬ ‫عند العجز عنه ‪ .‬وقال أبو الفرج ‪ :‬يدخل الصلاة بالحر ف الذي دخل الاسلام‬ ‫وقال عبد الوهاب المالكي عن بعض أشياخه ‪ :‬يدخل الصلاة عا يرادف الله‬ ‫أكر في لغته ‪ 5‬وزعم بعض أن الاحر ام بالعجمية يجز ي‪٠‬‏ علىالسكراهة ‪ .‬ومن‬ ‫نسي التكبير أعاد أبدا ‪ ،‬و قيل ني الوقت ‪ ،‬وقيل لا يعيد ث والمحيح الأول‬ ‫اذ لا يدخل الصلاة الا بها ‪ .‬و من شك في الاحر ام بعد المحاو زة الى حد ثالث‬ ‫فلا برجع ؤ وقيل برجع مالم يسلم ليكون على يقين من الدخول في الصلاة »‬ ‫وقيل ان شك بعد الشروع في الاستعاذة فلا ر جوع ى و قال اان محبوب ‪:‬‬ ‫ان ر جع فقد قر ب موضعه وارن مضى عمت صلاته ث و من اراد الدخول على‬ ‫الامام في الركوع فكبر مر يدا بها الاحرام ورك بها فسدت صلاته عنديلان‬ ‫محل الاحرام القيام فان ركم مها ناسي و نو اها للاحر ام صحت صلاته ء واستدرك‬ ‫تكبير ة الر كو ع بعد تسلب الامام ‪ .‬وقال الشيح حميس ‪ :‬عت صلاته ولو تعمد‬ ‫الركوع بها ناو يا ها الاحرام الا ان لم يستدرك تكبير الركوع فتفدالا على قول‬ ‫من قال لاتفسدبترك سنة الا ان تر ك نصف السنن فلا تفسد ولو لم يستدركها ‪.‬‬ ‫وقيل من ترك تكبيرة من صلاته ولو نسيانا أعاد الصلاة ء فعلى هذا ان نوى‬ ‫تركها للركو ع مكتفاً بالهويً اليه بالاحر ام فسدت وان اراد بها الاحرام‬ ‫و الر كوع معا لم نصح و احد منهما وان اراد بها الركوع فسدت عندنا لأنه‬ ‫لا يكو ن الا بعد الاحرام ى ومن‪.‬احرم قبل الامام ول بعده فلا صلاة له ولو‬ ‫شر ع الامام في الاحرام قبل تمامه أولم يتمه هو الا بعد فر اغ الامام ث وكذا‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٦٨‬‬ ‫بس‪.‬‬ ‫لعده وان ابتدأ لعده و خم معه أو لعده‬ ‫ان ابتدأ معه و خم ‪ 7‬أو قله أ‬ ‫لوان ث وان ا نتدأ للههده و خن قله أعاد و ان ‏‪ ١‬نتدأ لعده وخے بعده كر ه‬ ‫فق‬ ‫ذاك له ث و اا يفبغي أن يبتديء بعد و قو ف الامام على الرآء‬ ‫و السمع للتكبير مجهر آ به تم صلاته لكن ذلك غير معمول به عندنا ولوفي‬ ‫الميدين ى وانما لم يحتج المصلون بصلاة الامام الى المسمع لقلتهم وقربهم‪ .‬أو‬ ‫لاقتداء الصغو ف بعضها ببعض فصلاة المسمع باطلة وصلاة من يقتدي به باطلة‬ ‫نزله منزلة الامام أو ‪ .‬نزله لا زه } يحتج اليه ء وحجة ة المجبز للصلاة ‪,‬بالمسمع اذا‬ ‫احتيج اليه ما رواه جابر بن عبد الله ‪:‬اشتكى رسول الله عة فرآه قاعداً‬ ‫و أ؛و بكر يدمع الناس تكبيره ء وفي رواية ‪ :‬وابو بكر خلقه فاذا كير رسول‬ ‫ا له عز كير أبو بكر ليمعنا ‪ ،‬وليس هذا بحديث مرضه الذي تو فى فيه منة‬ ‫و قيل هو حدبث هرضه ءواقول ‪ :‬تكررت القصة فدل على جو از الصلاة بالسمع‬ ‫‪ ,‬ع من ذلك ما روي أنه عة قال لأصحابة « تقدموا فايتموا بي‬ ‫و ارما‪:‬أتم بك مبنعدك » و قد منم بعض المالكية الصلاة بالسمع ولو اجتيح اليه‬ ‫ور دوا عله بالجديئين ث واحتج من منم بان المقتدي بالمسمع مقتد يغير امامه‬ ‫و ر دوا عليه الحديثين و لا سيا اذا نوى الاقتداء بالامام لا بالمأموم و اانلمأموم‬ ‫انما هو و اسطة يوصل اليه عن الامام ث وقيل ان كان يسم باذن الامام صح‬ ‫الاقتداء به و الا دلاو م ده الحديث الأول ى قال عياض ‪ :‬وكذلك‌اختلفو افي‬ ‫المحم هل تصح صلاته أو تفسد أو يحتاج فيها الى اذن ث وقي_ل انما يجوز‬ ‫التسميع في الاعياد و الجنائر و غمر الفرائض ے وقيل بجو ز فيذلكو في الجاعات‬ ‫لضر ررةالكثرة و ان تكلف المسمع في صو ته أو طر به فسدت عليه وفي‬ ‫فساد ‪.‬ناقتدى به خلاف لفساد صلاته ث و اذا لم يتهيأ لدأمومين الا التسميع‬ ‫و جب عندهم لان مالا ‪,‬ن الو اجب الا به فهو و اجب اذ قد يحرمون قبل‬ ‫الامام أيوسلمون قيله ويسبقونه في القول والفعل اذا كثر جدا و‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫باب ع التو جمه والاحر ام‬ ‫۔_۔۔‬ ‫__۔_۔۔‬ ‫_‬ ‫ے۔‬ ‫__ __‬ ‫__‬ ‫‪7‬‬ ‫يستقم حالهم ث و و زم بعض الشافعية لاجاع ععبل جوازز السيم والحق ما ذهينا‬ ‫اليه محن و بعض المالكية هن منعه مطلقاً ث وأ ما تسميع أ ‪ :‬بكر عنه تف‬ ‫فرخصة والرخصة لا تتعدى مكانها ‪ :‬وجه كونه رخصة أنه كالصلاة‬ ‫امامين أو كالاقتداء بغير امام وانه زيادة في الصلاة فيذبغي أن يقصر ني محله‬ ‫وهو أن بكون الامام امام عدل لا امام صلاة فقط ‪ ،‬وأن يكون ضعف صوته‬ ‫لمرض وأن تكون من لسمع منه في أيام م‪ .:‬لا السمع منه أيام ضمعه ك وأ ضاً فان‬ ‫الامام العدل يرغب في صلاته فرخص أن يصلى وراءه بذلك ولا سيا النبي‬ ‫عة ء وأيضاً ان الامام العدل لا بدل له وامام الصلاة لهبدل اذا لم يكغهم‬ ‫صلى غيره أرضاً اماما في غير ذلك المحل ى بل لو قيل ان حكة قسميع أبي بكر‬ ‫واقراره ع ة له على ذلك أن لعلدو ا أنه أولى الا مامة العظمى بعده فليس الةسميم‬ ‫مطر دا ) كان حس‪.‬نا ‪ .‬ولم يرو عن أنأيي بكر وعمر وعنان وعلى أنهم نصوا‬ ‫مسمعاً والله أع‬ ‫صے‬ ‫وهن جهل التكبير أو القراءة فصلى بدون ذلك شهور أصحابنا المغار بة‬ ‫البدل والكفارة المغلظة ى وقيل المرسلة ى وقيل التقرب الى الله بشيء مم البدل‬ ‫في ذلكتكله ث وقيل البدل فقط وهو [ وفق ‪ ،‬وقيزلابدل ولاكفارة و هوضعيف‬ ‫لا دؤ خذ به ى والا قوال الثلاثة الاو لى أ حو ط وأز جر والله أ ع ‪ .‬ولستعيذ في‬ ‫أاوللركعة الأولى بعد الاحرام قبل القراءة لأنها لقراءة القرآن هذا مذهب‬ ‫الأ كثر ين ‪ ،‬ه قيل بجوازها قبله ث ومن جهر بها بعده عمدا لا لدفم شك‬ ‫يعتريه ففي فساد صلاته قولان » وقيل يستعيذ في كل ركعة قبل القراءة‬ ‫و بعض لا راها على المأموم وهو ضعيف لأنها للقراءة وهو يقرأ الفانحة فلا تكون‬ ‫استعاذة الامام له استعاذة الا أن أخذ بقول من قال ‪ :‬لا يقرأ المأموم الفاحة‬ ‫ولا السورة ث ومن نمي الاستعاذة والتكبير الغض أ‪ ,‬رفع و « سمع الله‬ ‫هن حمده » وغير ذلك أعاده ن على الترتيب والله أع‬ ‫ش امل ‏‪ ١‬لاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٧ .‬‬ ‫الياب التاص‬ ‫فى ا لقر اء‬ ‫قد قرأ ر سول الله بلل البسملة في أول الفامحة وأول كل سو ر ة غير سورة‬ ‫القو بة ‪ 2‬وكذا أبو بكر وعمر بعده رضي الله عنهما و بسطت ذلك في هميان‬ ‫الزاد الى دار المعاد ‪ .‬فهن تعمد تركها من الفامحة فسدت صلاته على الصحيح ©‬ ‫وان نسبها حتى ختم الفانحة فقيل فسدت ء وقيل ان تذكر ورجع البها قبل‬ ‫ان يشرع ثي لسلة السو ر ة فلا فساد عليه وان تعمد ترك بسملة السورة فلا‬ ‫فساد عليه جواز القراءة من و سط السورة وآخرها كما جاز من أولها ں وحفظت‬ ‫قولا أنها تفسد » و و جهه أن الب۔حلة عند قائله مقتاح للسورة لايصح د خولها‬ ‫بدو ن البسملة كا لا يصح دخول الصلاة بلا احرام فلا يجزي عنده الا أن‬ ‫يقر البسملة والآية المتصلة بها من أول السورة فان شاء انتقل بعد الى وسطها‬ ‫أآوخرها وان شاء ترك البسملة والآية بعدها فصاعدا وقرأ حيث شاء من‬ ‫السو رة ث وقيل له أن يقرأ البسملة على أنها بسملة أول السورة و ينتقل الى‬ ‫أسوطها أآوخرها ء و في الأثر‪ :‬من قرأ آية الكرسي في الصلاة وقرأ قبلها‬ ‫البسملة خيف عليه النقض ى وان نسي أو ظنها جائزة فبها فقد قال خميس ‪:‬‬ ‫لا أتقدم على فسادها ولا يتعمد فعلها اه ‪ .‬و غير آية الكرسي آنيات الوسط‬ ‫والأخر مثل آية الكرسي ني ذلك ‪ .‬ويجزي الأم حرك اللسان في قراءة‬ ‫السر والجهر كذا قيل » قلت ‪ :‬ومن قال السر انماع الأذن قال يقرأ ما لو كان‬ ‫يسمم لمعت أذناه ‪ 2‬وأما في الجهر فيقرأ كما يسمع من يتصل به فصاعدا ‪.‬‬ ‫ومن قال أقل الجهر اسماع الأذن قال يقرأ كما يسمع لو كان يسمع وأ كثر‪ ،‬وانما‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫باب في القراءة‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫_‪.‬‬ ‫=حح۔_۔_‬ ‫يكلف ما يتوصل الى تعلمه ‪.‬ولا يجوز تكرير التحيات و « سمع الله لمن‬ ‫جده » و « ربنا لك الجد » والمَكدير والمماحة ىمحلمهن عمدا ‏‪ ٠‬و من فعل أعاد‬ ‫الصلاة لا نه خلاف السنة و زيادة ى وقيل لايعيد ع وهو قول من قال ‪ :‬زيادة‬ ‫ما في القرآن وما يشبه ما في القرآن لا تفسد الصلاة ها ولو زاده في غير محله‬ ‫كان تلاك الاشياء أو غيرها و ز يادته فى محله أقرب والناسى أقرب من المتعمد ء‬ ‫وقيل زيادة القرآن مطلقاً في غير محله ومكر ير الفاتحة فى محلها لا يذسدان الصلاة‬ ‫و تكرير التسبيح في غير محله و زيادته في غير محله مثل زيادة التحتيات و ما‬ ‫ذ كر» ولانقض ‪ .‬وار الة رآن هف محله غير الفاعحة و لا فايلقراءة لسورة واحدة‬ ‫في الركعات كلها كا ر وي ‪ :‬أن أمير سرية أو جيش يقرأ بسورة الاخلاص‬ ‫مع الفامحة حتى رجع الى رسول الله ن ى وهو في مسند الر بيم أو في الايضاح‬ ‫او فهماء و الفرق ان الفاعحة و التحيات لا ينوب غيرها عنهما الا عن ضر ورة‬ ‫ولا يجوز فهما زياد ة أو نقص بخلاف السورة ء و من ترك قراءة الفامحه خلف‬ ‫الامام ليستمم له فاستمع من السورة ما تيسر ثم بدا له فعاد الى الفامحة فقرأها‬ ‫كره له ذلك بلا فساد ء قال أبو المؤتمر ‪ :‬ولو سبقه الامام بركعة أو أ كثر ڵ‬ ‫و ان قطم المأموم الفانحة ليستمم قراءة باقبها من الامام أو فرغ الامام منها‬ ‫قبله فقطعها ليستمع من الامام قراءة الدورة فسدت صلاته لحديث الر بيع‬ ‫« لا تفعلوا الا بام القرآنفانه لصالاة الا بها » أي لاتقرأوا خلف الامام غير‬ ‫الفامحة ى وقال غيري صحتصلانه كا قال ابن محبوب ‪ :‬لا نقض على من لم‬ ‫يقرا أالفاحة خلف الامام ى وقيل عنه ان تركها في الا لويين من الظهر و العصر‬ ‫مع الامام ولو‬ ‫كم‬ ‫خلف أو حيث يجهر الامام عمدا فسدت صلاته و انه بر‬ ‫يفرغ منها ولا يستدرك باقها ث ومن قال ه ن أدرك اار كوع فقد ادرك‬ ‫الصلاة مع الامام ولا إستدر ك القراءة فانه يشتغل بباقي الفا حة ان كان ددركه‬ ‫في الركوع قبل الرفم ث وقيل انكان يدركه قبل ان يستوي قائم منالركوع‪ ،‬وقيل‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫من فاته الامام فكبر فر ‪5‬كر الاما م قبل أ أن لس ر عنفيى الفاتحةأو كبر ‪,‬و لامامهوى ‪.‬‬ ‫ركوع أو في الركوع فليركم بلا قراءة ولا يستدرك الفامحة اذ لحقه في‬ ‫ارركو ع ى قيل أو في الر فم قبل الاستواء قائما ء وقيل من لم يدرك آية تامة في‬ ‫الجهر أبدل القراءة بعد التسليم والا فسدت صلات ومن سمع قراءة لا يعرف‬ ‫لا نقض‬ ‫لم ان ما سمع أقل من‪ .‬آ ة ى وقال أ و زياد‬ ‫الا يات فلا نقض حتى‬ ‫يدر كها ‪,‬ولم عد القراءة ولا على من سبح بعد الفامحة ‪ .‬ومن دخل على‬ ‫على هن‬ ‫الامام في الدورة اشتغل عندي بالفاحة لحديث الر بيم « لا تفعلوا الا بأم‬ ‫القران » ا وكذا يتدر كها عندي مطلقا اذا فاتته و يستدرك بعض‪,‬۔_ا مطلقا‬ ‫اذا فاته حديثه ى وقيل يستمع وان اشتغل جا فسدت صلاته وان كان يقراها‬ ‫ثم تركها وترك استاعها من الامام فسدت ء وقيزلا۔وانأسر الامامحيث الجهرحتى‬ ‫لانمع أذنه أو حتى لا سمع من ليه لو تلاه أحد ينبه ففي فسادصلاتهقولان‬ ‫و قيل اذا لم يسمعه من خلفه فقد أسمر ولو ممعت أذنه أومن جنبه لوكانجنبهأحد‬ ‫ويكفي أن يسمم من يليه خلفه من الصف الأو ل والاو لى ا سماع الصفو فكلها‬ ‫قد ر الطاقة دون تكلف مغر ط ولا نقض ان جهر أ كثر مما لسمعه من يصلي‬ ‫يصلاته و لا يفعل ذلك لعدم الحاجة اليه الا الفجر فان له قيل أن يجهر فيه‬ ‫أ كثر مما يسمم من يصلي بصلات ى ومن نسي القراءة حتى دخل في الحد الثانى‬ ‫أعاد عند بعض وان تذ كر قبل دخوله ر جم اليها ث وقيل ير جم و قصح ء وقيل‬ ‫ما لم يدخل في الثالث و قيل مالم ينم الثالث ث وقيل ما لم يسجد ء وقيل مال‬ ‫لسجد الجو د الأ ول دقيل مالم تتاےل مر الركعة أو مقدارها‪ ،‬و قيل مالميت‬ ‫يحدث ناقض لاصلاة واذا ر جع مل إيد‬ ‫سلم ‏‪ ٤‬و قيل و لو سل ما‬ ‫و قيل ما‬ ‫ما قال و ما فهل الصحيح انه لا يعيدها ث و من يقشبك حلقه ولا يفصح بقراءته‬ ‫كعادته فله أن ريقحنح ليديخمسا كذا ف الأثر والو اضح ازه لا يتذحنح الا‬ ‫ان ضره في جسمه عدم التنحنح أو كان لا يمكنه القدر المجزى الا بالتنحنح‬ ‫‏‪٧٣‬‬ ‫باب في القراءة‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‪__ -‬‬ ‫ا۔‬ ‫۔‬ ‫ح‬ ‫۔۔۔۔ ‪.‬۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫ے۔آ۔‬ ‫ا ہ۔‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫__‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫أكوان اماما لا يسمم من يصلي بصلاته الا به خينئذ ير خص فيه للضرورة‬ ‫فيجو ز كلا‬ ‫أقر ب‬ ‫التنفس‬ ‫هو الى‬ ‫و قد قال‬ ‫ئ‬ ‫الى الكلام‬ ‫أقرب‬ ‫و لوكان‬ ‫ا زه يكر ‏‪ ٥‬لمصل‬ ‫لشمك و لو أمَكنته القراءة ددو نه ‪ /‬و ذ كر أ دو سعمد وعبره‬ ‫أن يقرأ ويتنفس بلا و قوف ولا نقض به ء وانه _ ان لم يجهر الامام بالدورة‬ ‫فسل فقال قرات في نفسي لضعغي عن الجهر فسدت علهم ‪ .‬وهذا بناء على ان‬ ‫قاللاينقضر‬ ‫ك ممن‬ ‫ا يراع من‌خلغه‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫<‪+‬ر‬ ‫وعلى ان‬ ‫ناقض‬ ‫اهر‬ ‫موصم‬ ‫الىسرفي‬ ‫موضع الجهر أو قال جهر ‏‪ ٥‬كغير ‏‪ ٥‬اسماع الاذن أو ا سماع هن يكون حنه‬ ‫السر ف‬ ‫سمر أو لسر‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬و قيل لا نقض ح‪+‬ر‬ ‫ذلك‬ ‫ا ن كان‬ ‫سدها‬ ‫فلا‬ ‫ده أحد‬ ‫لوكان‬ ‫في جهر حتى يفعل ذلك في الصلاة كلها س و يجزى الامام الاجهار عند بعضهم‬ ‫بآية ‪ .‬ه السنة في التحيات مطلقا السر ى وفي فساد صلاة من جهر بها خلاف‪،‬‬ ‫وفسدت‬ ‫سد صلا ته ‪6‬‬ ‫اعتر «‪4‬‬ ‫رك‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫‏‪ ٤‬رة‬ ‫لضر‬ ‫أو حر‬ ‫الضر ر ‪ 9‬ه‬ ‫و من أسمر‬ ‫صلاة من قرأ « أنعمت علهم » بضم التاء أ كوسرها أو قرأ « اياك نعيد‬ ‫واياك نستعبن » نكسر الكافىن أو‪ :‬ا حدها عندي ء و قيل لا ء واختلف فيمن‬ ‫كسر لام العاملين أو زاد الفا بعد ان في « وان عليكم لحافظين » ولا فساد‬ ‫حر د ج الى‬ ‫<مث ا زه‬ ‫لا زه لغة الا ‪2‬‬ ‫تعمد ‏‪ ٠‬نو نْ لستععن عندي‬ ‫نون‬ ‫مكسر‬ ‫القراءة الشاذة فتضعف صلاته ء و قيل بفنسادها لذلك وهو المثهو ر عندقومنا و هو‬ ‫حسن ‪ .‬ويجوز النفل بالنامحة و حدها قياسا على بمحو الظهر ى والنغز بثلاث‬ ‫ركعات بتحيتين قياساً على المغرب بتسلم واحد و بالركعة الو احدةقياسا على‬ ‫الوتر ك ويجوز ركعة بسورة مع الفاتحة وركعة بعدها بالفاحة و حدها‬ ‫ه يجوز بركعتين بالفانحة و السو رة ور كعة ثالثة بالقاحة و بار بع الاو ليان‌بالفاحة‬ ‫و السورة والاخر يان بالفانحة ى وانما جاز بار بع قياسا على خو العشاء و الظهر‬ ‫بتحيتين و نسل وا حد وأجبز بخمس و ست وأ كثر و لو بتسلم حد ‪ .‬و يقرأ‬ ‫‪6‬‬ ‫غبر حا‬ ‫او‬ ‫للفاحة‬ ‫قراءة‬ ‫آ‬ ‫و د ك‬ ‫سدح‬ ‫واحجز‬ ‫حمه‬ ‫ر كعتبن‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫_ "'ا‪.‬ل _ اول‬ ‫‏‪١ .‬‬ ‫شاامل الااصل وا ‪2‬فر‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫والصحيح المنع لانه لا صلاة الا بالفنا_ة كا ذفى الاحاديث ؤ ويحجزى‬ ‫دل‬ ‫الا في‬ ‫لا بجزى‬ ‫« مد هامتان » مع الفاتحة في الفر ض و غيره ‪ ،‬و قي‬ ‫الغر ض و في النفل‬ ‫و من ر كم قبل تمام القراءة وأتمها في هويه لار كوع أو أتم التعظيم في رفعه‬ ‫أو نحو « سمم الله من حمده » في هويه للسجود أوالتسبيح في رفه السجدة أو‬ ‫للتحيات ‪ :‬لقيام أ أ التحيات في رفعه للقيامفسدت صلاته ص ورخص ى‬ ‫و الفجر كغيره فىالقدر المجزى ولوكانت السنة الاطالة ڵ و قيز لا يجزى فيه‬ ‫ر من عشر آيات فى كل ركمة و قد قرأ فيها عمر « قل يا أيها الكافرون »‬ ‫ركعة لكن في السفر ث ومن السنة مخفيف القراءة ي الفجر وغيره اذا كان‬ ‫شفقةة عارض » روي عنه صلى الله عليه وس قرأ في الاولى سورة مريم وفي‬ ‫الثانية ب۔ « قل هو الله احد » فلما انصرف قال « سمعت صفا يصيح فظننت‬ ‫ان أمه خلفي فر حتما »‬ ‫ه يطيل القراءة فايلعشاء أ ذا‪ .‬نااذجر ويخفف في المغرب ويجوز التخفيف في‬ ‫المشاء و الاطالة في والتوسط المغر ب ه قال البراء عازب ‪:‬صليت ح رسول‬ ‫الله ل العتمة فةرأ « والتين والزيتون » رواه الربيع بسنده رضى الله عنهم‬ ‫النبي‬ ‫ورواه اليخار ى لسنده الى عدي بن ثما‪ ,‬تانه سمع البر اء قال ‪:‬سمعت‬ ‫يقرأ بالتين والزيتون ‪ .‬المشاء وما سمعت أحدا أحسن صو تا منه‬ ‫ع‬ ‫أو قراءة ‪.‬سمعت ابعنباس أ يةر أ « و المر سلات عرفا »فقالت ‪ :‬يابنى لقد‬ ‫ذكر تنى بقراءتك هذه السو رة انها لآخر ماسمعت رسول ارله تخاا يقرأ بها ني‬ ‫قصار‬ ‫المغرب » قال زيد بثنابت لروان بن الحك ‪:‬مالك تقرأ ف آ‬ ‫السور وقد سمعت ر سول الله ت يقرأ طولى الطوليين يعنى قصار المفصل‬ ‫وطولاه ك وذكر النووى انه عت قرأ في المغرببالطور و المر سلاتو البخارى‬ ‫انه قرأ بالاعراف ء وقال أبدواود ‪:‬قال مروان لزيد بن ثابت حين قال له‬ ‫ذلك ‪:‬ماطولى الطوليين قال ‪:‬الاعراف ءو عنعائشة ‪:‬فرقها عت في ركعتين‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫باب فى القراءة‬ ‫قد قرأ فى صلاة الزب بالكافر و ن‬ ‫مانلمغرب ع و عز ابن عمر ‪:‬كاكنن ي‬ ‫و الاخلاص ڵ وقال الدار قطنى ‪ :‬أخطأ بعض رواته وكذلك روى عن جابر‬ ‫ابن سمرة لكن في سنده سعد بن سماك وهو متروك عندهم والمحفوظ أنه‬ ‫قرأ هما ف الركعتعن بيد المغرب » وعن أي هر برة ‪ :‬مار أرت أحدا أشمه‬ ‫صلاة برسول ا له تت من فلان ى قال سلمان بن‌يسار الراوى عنأبي هر برة‪:‬‬ ‫فكان فلان المذكور يقرأ نفاىيلصبح بطولى المفصل وفايلمغرب بقصاره ‪،‬‬ ‫وحديث رافع ‪ :‬كانو ا يتنفلون بعد صلاة المغر ب يدل على تخفيف القراءة فها‪.‬‬ ‫و يتحصل ان الاصل في المغرب التخفيف و ر عا أطال ليبين الجواز أو لمله‬ ‫لعدم المشقة على الأمو معن ؤ و اما قال ز يد لرو ان ذلك ليتعاهد التطو بل في‬ ‫المغرب أحيانا ولا يتركه أصلا ى واما قرأ في الفجر فىآخر مرضه بتحغيف‬ ‫للمرض وهو الذي مات فيه لالنسخ التطو يلكما يةول أبو داو دكيف وقرأ ني‬ ‫المغرب بالمرسلات » ولا يتصور التطويل عندنا في الظهر والمصر وآخرة‬ ‫المغرب وآخرني العشاء اذلا قراءة فهن الا بفاتحة الكتاب نعم تتناوت‬ ‫قراءتها فيهن بالتر تيل الكثير والتر تيل الذي دو نه و التعجيل في القراءة مع‬ ‫اعطاء الحروف حقها و كذا سائر قراعتهن قراءة التحيات و الةسبيح والتكبير‬ ‫و « سمع الله لمن حده » و يتصور التفاوت أرضا تكثر ة التسبيح التسبيح ف‬ ‫كل ركوع أو سجود عشرا وقلته وتوسطه ء واما على مذهب من يقرأ ني‬ ‫ذلك فالفجر أعظم تطو يلا فالظمر فالعشاء فالمغرب فالعصر » و قيل العصر فالغرب‪،‬‬ ‫و قيل هيا سواء ى و قيل الجر و الظهر سواء و يستحب أن تكون الا لىفيعيا‬ ‫أطول من الثانية وكذا في غير الظهر والمصر ث روى انه كان بزل يطيل‬ ‫القراءة في أول ركعة منالظهر و أولل ركع من الغداة ‪ ،‬وروى عبد الله بن‬ ‫أ قتادة عن ابيه ‪:‬أن النبي بثتكان يطول ني الركعة الاولى من صلاة‬ ‫ا الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح ء و بالسند المذ كور انه‬ ‫شامل ‏‪ ١‬لاصل و الغر ع‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫‪ .‬كان يت أ بام القرآن وسورة فيالاو وليين۔من‪ .‬الظه والعصر و لسمعنا الآ ية‬ ‫جمع‬ ‫أحيانا و كذا جار بن سمرة الا اسماع الا ية س قال البكي و الد م لف‬ ‫الجوامع الاصولى ‪ :‬يطيل الاو لى للنشاط فها و يخفف الثانية حذرا من الملل ث‬ ‫وقال عبد الرزاق عن معمر عن يحى ‪ :‬ظننا انه عر ير يد أن يدرك الناس‬ ‫الركعة الاولى قال أبو سعيد الخدري ‪ :‬حزرنا قيامه تا في الاوليين من‬ ‫الظهر قدر ‪ 1‬تنزيل السجدة ى وفي ر واية قدر ثلاثين آية في كل واحدة منحا‬ ‫وقيامه في الاخر يبن على النصف وفي أولى لعصر على نصف أخربي الظهر‬ ‫وأخريا العصر نصف أو لياه ‪ 2‬وعن جار بن سعرة ‪:‬كان الم يقر أ في الظم‪,‬‬ ‫» وفي العهر حو‬ ‫رواية ‪ « ,‬سمح ار ر ك"‬ ‫بالليل اذا يغشى ى وي‬ ‫ذات ث و عنه كان يقر أ في الظهر والعصر بالسماء ذات البر وج والسماء والطارق‬ ‫و عن البراء نسمع منه ظ الآية بعد الآيات من لقيان والذار يات في صلاة‬ ‫الظهر ث وعن أير ‪ :‬كان ع قد قرأ في الظهر ; « سبح اسم ر بك الاعلى »‬ ‫و « هل اتاك حديث الغاشية » و عن ابي سعيد ‪ :‬تقام الصلاة للظمر فتذهب‬ ‫في الركعة‬ ‫للبةيع وتقضى حاجتك وتأني أهلك فتتوضأ فتدرك النبي م‬ ‫الاولى ث وروى أهل المدينة ان ابن عمر يطيل القراءة في الظهر قدر سورة‬ ‫الكهف وما أشبهها ى و اطالة الاولى أكثر من الثانية مستحب بأن يكون‬ ‫الاولى و لا‬ ‫بيسير ولا ضير بالاستواء ولا تفسد باطالة المانية عن‬ ‫التفاوت‬ ‫أس بالاقلال في الثانية عن الاولى حدا مطلقا ولا سما لحادث كا مرعنه عنة‬ ‫انه ر أ ف الا‪ .‬ل بسو رة مريم وفي الثانية ‏‪ « ٫‬قل هو الله أحد » قال اان‬ ‫و هب ‪ :‬عجوز صلاة الفحر ه « قل هاولله أحد » لا بلغني عن عبد الله لن‬ ‫عمرو بن العاص ‪:‬مامنالقرآ آن شى‪ .‬الا وسمعت النبي علك يؤم به الناس ك‬ ‫وقد روى الصنابحي ‪ :‬انه مم أبا بكر يقرأ في ثالثة المغرب به_د الفانحة‬ ‫« ربنا لاتزغ قلو بنا يود اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت‬ ‫الوهاب » فدل على جواز القراءة في آخرة المغرب ومثلها الظهر والعصر ‪،‬‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫باب في القراءة‬ ‫وآخر تا العشاء و لعل ذلك شاذ غير أن رواية الر بيم عن أبي عبيدة عن جابر‬ ‫انزيد ‪:‬بينا آسر قةا‪.‬عد ذات يوم حتى ذ كرتعجيل الصلاة وتأخير ها فقال‪:‬‬ ‫معمعت ر سول ‪17‬نتالة يقول « تلك صلاة المنافقين يجلس أحدم حتى اذا‬ ‫اصفر ت الشمس و ‪ :‬بين قري الشيطان ثم قام فنقر أر با لا يذكر الله فها‬ ‫الاقليلا » _تدل على أن صلاة العصرفهاغير الفاحة لكن المنافق يقتصر على‬ ‫الفامحة مستعجلا ناقرا مؤخرا اللهم الا أن يقال أراد بقوله « لا يذكر الله فها‬ ‫الا قليلا » انه لا يذكره في قلبهإلا قليلا والكثير غفلته عما يقول بلسانه أو‬ ‫أراد الا ز مانا قليلا بأن يقرا هذرعة لا ير تل ولا يقر ب من الترتيل ولا شك‬ ‫أن الزمان الذي تقرأ فيه القراءة هكذا أقل من الز مان الذي تقرأ فيه تلك‬ ‫القراءة بقر تيل أو ما يقر ب من الترتيل» أو أراد بذ كر الله قليلا الاقتصار على‬ ‫لسبيحة أو نسبيحتين في روعه و سجوده مع هذرمة ث وان قلت فا تفعل‬ ‫بتلك الاحاد‪.‬ث ال أثبتت السورةفي و الط قلت أحاديث آحاد لم يصح‬ ‫سندها عندأصحا دنا فعملوا بالقراس وهو أ نه تة إسر في عو الظهر و و حدناه‬ ‫يجهر في ذوات السو رةفعلمنا أنه لما لم يجهر لم يكن يقرأ السورة ءوقداختلفوا هل‬ ‫ييققددم القياس على الحاد و قو هم ر ما اسمعنا الا ية في حو الظهر من سور ة‬ ‫" قال الاعش ععنمارة بن عميرعن ‪ .‬أ ن مم قلنا الياب ا كان رسول الله‬ ‫تة ‪,‬بشقررا في الظهر والعصر قال نعم قلنا من أن علمت قال باضطراب ليته‬ ‫مثناة تحتمة فنو قية وفي رواية لييه بتحتيتين وكذلك من طريق سفيان عن‬ ‫اسين‬ ‫الاعمش وأيضا قل أبوهر برة في كل صلاة تقرأ فها أسمعنا رسول‬ ‫و ما أخفى عنا أخفينا عنك وان لمتزد على أم القرآن أجزأت وان زدت فخير‬ ‫فتراه قال عجز ى الفامحة يعنى في حو الظهر فاخذنا بالجائز و سامنا ‪ .‬و يستحب‬ ‫أن تكون القراءة في الصبح بسورة من سو ر المفصل وأول المفصل الجائية ء‬ ‫وقيل القتال ى وقيل شورى ء وقيل انا فتحنا ىقويل الحجرات ى وقيل قاف‬ ‫و قيل النجم ى و قيل الرحمن وآخره « قل أعو د برب الناس » و سمي مفصلا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫لكثر‪ :‬لنصل ‏‪١‬فيه ب« بسم اللهتهاارل حرمنحيم »وقيل لقلة المنسو خ منه ولهذا‬ ‫جمير ‪ :‬ان الذي تدعو زه المفصل هو الحكم‬ ‫ن‬ ‫قال سهمد‬ ‫المحكم [ رضا‬ ‫يسمى‬ ‫وهكذا هو فيمسند البخار ي و دل على أن أول المخصل قاف قولأ وس الثقفي ‪:‬‬ ‫سألنا أصحاب رسول الله عثة كيف حز بون القرآنقالوا ‪ :‬ثلاث سور وخمسا‬ ‫حتى ‪.‬‬ ‫قاف‬ ‫من‬ ‫المذخصل‬ ‫‪ 6‬و <زب‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫و ثلات‬ ‫عشرة‬ ‫واحدى‬ ‫و سبعا ولسعا‬ ‫يخ ‪ 6‬وهكذا في مسند احمد ومسند أنى داود وممن قال ان أوله الحجرات‬ ‫‪ :3‬حى‬ ‫للا كثر ر‬ ‫أن أ‪ ,‬له القتال وعرزاه الماو ر دي‬ ‫‪ .‬والمثهو ر عندي‬ ‫النوو ى‬ ‫القول بان أوله انا فتحنا المكيال الدميرى في شر ح التنبيه ث و حكى القول بان‬ ‫أوله الجائية عياض ء و حكى القول بان أوله الرحمن ابن السيد في اماليه على‬ ‫بيده‬ ‫أ له الصافات ڵ و قيل الصف ء وقيل « تبارك الذى‬ ‫المو طأ ؤ و قيل‬ ‫الملك» حكى الثلاثة ابن أي الصيف المنى في نكته عالىلتنبيه ث وقال المر ز وقي‬ ‫أوله « هل أنى على الانسان » حكاه ابن الصلاح في تنقيحه ى وقيل أوله الضحى‬ ‫و قال‬ ‫هذه السو ر بالتكبير ‪6‬‬ ‫دن‬ ‫فصل‬ ‫القار ء‬ ‫و و <م‪4٩‬‏ بان‬ ‫الخطابي‬ ‫حكاه‬ ‫آ خر‬ ‫طوال‬ ‫الة رآن السبع الاخبر و للمفصل‬ ‫‪ :‬المفصل من‬ ‫معغردا ‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ا راغب‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫الناس‬ ‫بر ب‬ ‫ذ‬ ‫قل أعو‬ ‫)‬ ‫ه\‬ ‫آ خر‬ ‫الضحى و قصار‬ ‫ها‬ ‫وأ‪ ,‬ساط آخر‬ ‫عم‬ ‫نافع ذذكر المفصل عند ابن عمر فقال ‪:‬وأى القرآن ليس بمقصل ولكن قولوا‬ ‫أوقصيرةءوة ود‬ ‫أن يةالسو رةصغبره ة‬ ‫وصفار السور وفمه دليل على جواز‬ ‫السو ر‬ ‫قصار‬ ‫قال ابن سبير ن وأ بو العالية ‪.‬‬ ‫كره ذلكحاعة مهم أ والعالية ورحص فيه آخرو ن‬ ‫لاتقل سورة خفيفة فان الله تعال يقول ه انا سنلقى عليك قولا ثقيلا » ولكن سورة‬ ‫لسيرةو هذاكا كره ابن سر ينان يقال فاتت الصلاة أو فات بعضها و قال ‪:‬قل ل‬ ‫« اذا اة ‪5‬‬ ‫أ دره عنه ‪.‬‬ ‫قتادةه عن‬ ‫أي‬ ‫بقول عمد الله ن‬ ‫ندر ك و هوه عار ض‬ ‫الصلاة فليكر بالسكينة فا ادركتم فصلوا وما فاتكم فابموا » ويرواية أيي‬ ‫هةر يعرنه عقر « اذا سمعتم الاقامة فامشو االى الصلاة وعليكم بالسكينة و الو قار‬ ‫و لانسر عوا فا ادر كن فصلو ا وما فاةنك ف عوا » و الله أعل‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫باب في الركوع والر فع منه‬ ‫__‬ ‫الطو يلة في ر كعتين كا ر وى ز يد‬ ‫و السنة اعام السورة وقد يغرق ل‬ ‫ابن ثابت أنهمَقة قرأ الاعراف نصفاً في أولى المغربونصفاً في ثانيته وقرأ أبو‬ ‫بكر نصف البقر ة في اولى الفجر و نصفا في اخراه ث واما الركو ع قبل الآ بة‬ ‫يعد قر اءة القدر المجزي بلا ضرورة شكرو ه وكر ه مالك الاقتصار على بعض‬ ‫السورة بلا ضرورةء وعن عبد الله بنالسائب ‪:‬صلى رسول الله عولاة الصبح‬ ‫يمكةفقرأ قد أفلح حتى جاء ذ‪ 5‬ءوسى وهارون أو ذكر عيسى شك الراوي أو‬ ‫اخثلف عليه أخذت النبي بل سعلة فر كم وكل من موسى وهارون وعيسى‬ ‫في وسط الآية لكن للضرورة كا ر أيت فلا دليل فيه من قال لايكره الركوع‬ ‫قبل مام الا ية و لو بلا ضرورة وبرد على مالك ماذ كر من تفريق الاعراف‬ ‫و تفر يق المقر ة و كرهت المالكية قراءة السجدة في الصلاة فقيل لكونها توجب‬ ‫زيادة سجود في الفرض و يرده قراءته علة الم تنزيل في أولى صبح الجعة‬ ‫فسجد ك وقيل لئلا يخلط على المصلين ففرق بعض بينالجهر ية والسرية وروي‬ ‫عن ان عمر انه علل قرأ سو رة فها سجدة في الظهر فجد بهم ى وقيل لئلا‬ ‫تعتقد العو ام ان في ذلات المحل من الصلاة سجدة أبدا‬ ‫تاسع‬ ‫ا ره‬ ‫ذياب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ى الركوع والرفع منه‬ ‫حد الركوع من امحنائه الى مام تعظيمه قيل هو الصحبح ى و قيل الى‬ ‫ااستوائه قائما رافعا مانلتعظم ‏‪ ٤‬وقيل هو استواؤه في ركبتيه الى عام تعظيمه‬ ‫ويدل له عندى قول لبيد ‪:‬‬ ‫لزوم العصى حنى علها الاصابع‬ ‫اليس و راءي ان تراخت منيتى‬ ‫أدرُ كأني كلا قت را ك‬ ‫أخبر أخبار القرون التي مضت‬ ‫و ا لهر‪4 ‎‬‬ ‫ا لا صل‬ ‫شا مل‬ ‫‪٨ ٠‬‬ ‫فشبه حال الشيخ اذا استقر واقفا بحال من استقر را كعا وهذا هو‬ ‫لما نزل قوله عز و جل « فسمح بباسمر ; ربك‬ ‫الصحيح عندى و ‪٫‬دل‏ له قو له مك‬ ‫العظيم »اجعلوها في ركوعك فصار هو وهم يقولون سبحان رني « العظم »‬ ‫في حال استقرارهم في ركهم لاعلى الانحناء الى الر كب وأما اطلاق الركوع على‬ ‫وسبب له وملزوم له فاذا قيل‬ ‫فلانه مقدمة للاستو اء ف الر كد‬ ‫الهوي للر ک‬ ‫ار كم معناه حصل الر كوع بالو ي اركب و دلك انه ليس بجرد كون الانسان‬ ‫أ حد على هيئة‬ ‫كو نه من الة يام فلو خلق‬ ‫مستويا فى ر كيتيه ر كوعا بل بقيد‬ ‫الراكم لم يسم ر ا كعا حقيقة لانه لافعل له في تلك الهيئة بل مطبوع علبها ولو‬ ‫قام أحد من جهة الارض الى ان حاذى الركبتين فاستوى فبهما لم يسم را كا‬ ‫و اشتراط الاستواء في الركوع شرعي ء وأصله في اللغة الحصول على هيئة‬ ‫اتحناء من قيام ولو بلا استواء ك وقد قيل هذا أيضا ر كوع شرعي مجز غير‬ ‫كامل و الكامل مافيه استواء وقيل حد الركوع من الانحناء عقب القراءة‬ ‫الى حصول و جهه في الارض وهو بعيد جدا بل الرفع من التعظيم خروج‬ ‫الركوع و الفض للارض سجو د ء وقيل تحصيل لاسجود على انه الكون‬ ‫على الارض و توها بالآراب السبعة و الغض اليه كالخفض للاستواء في‬ ‫الركبتين والكلام فيهما واحد ‪ .‬والتسبيح فيرالكوع والجو د فرض ى وقيل‬ ‫سنة و على الثاني فان تركه كله أو أ كثره فسدت ولو ناسيا وان ترك الاقل‬ ‫ناسيا صحت على الختار ى وقيل فسدت ولو ترك واحدا ناسيا ى و فسدت ان‬ ‫ترك و احدا عمدا و الفرض أو السنة تسبيح واحد والمأمور به ثلاث كذا‬ ‫قيل ث و حقيق المقام ان التسبيح فرض بتادى بالمر ة وا ام الثلاث فصاعدا‬ ‫سنة و قد عمت كيف يقول في الركوع و أما السجو د فيقول فيه « سبحان ربي‬ ‫الاعلى » لانه لما نزل قول الله تمارك وتعالى « سبح اسم ر بك الاعلى » قال‬ ‫« اجعلوها في سجو دع ‏»‪ ٤‬وكان يقول ذلك ء و قيل لايجوز‬ ‫ر سول الله ع‬ ‫الا ثلاث لايجوز أقل ولا أكثر ‪ .‬و أما قول [ نس ‪:‬مار أت أح_دا أشه‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫باب في الر كوع والرفم منه‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ے_‬ ‫من هذ! الغلام ‪ .‬مشيرا الى عمر ن عمد العز «ز و كان‬ ‫صلاة برسول الله ة‬ ‫عر ن عبد العز يز يسبح عشر في الر كوع وعشر في السجود فليس نصا ف‬ ‫أن ر سول الله مت يسبحعشرآ لاحتمالأن ير يدالشبه في هيئة الصلاة وأيضا‬ ‫يسمعوا عمر نعبد العز يز إسبحعشرا بل حزر وه كا جاء في رواية سعيدن‬ ‫جبير حرر ذا ركو عه عشر تس‪.‬يحات و سجو ده عشر ‪5‬سميحات فلعله كان إسبح‬ ‫ثلاثا أو ار بما أو أ كئر وير تل مقدار العشر ولعله كان يسبح أ كثر من عشر‬ ‫بتعجيل حزر وه عشرا بتتريل ى والواضح عندي أ نه لا حد في ذلك فليطل‬ ‫أ نه‬ ‫ماشاء ان صلى وحده أو صلى ععتادين للطول مخصو صبن ى و عن حذيفة‬ ‫عحتاادلتةه ‪-‬قال في ر كو عه « سمحان الله العظم و بحمده » وعن مسروق عن عاشة‬ ‫أنه نتثلة كان يقول ني ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ر بنا وبحمدك اللهم‬ ‫اغفرلو » يكثر أن يقول ذلك يتأول القرآن يعنى قوله تعالى « فسبح بحمد‬ ‫ر دمك واستغفر ه انه كان توابا » فدل تنوعه في ذلك أنه لا يلزم المصلى‬ ‫« سبحان ر ني العظ _ « س‪.‬حان ربي الأعلى _ دل جوز كل ذكر ولو كان‬ ‫الافضل ذلك ‪ ،‬فلو قال ني الر كوع والسجود سبحان ر بي العظيم أو سمحان‬ ‫ري الأعلى ء أو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان‬ ‫لجاز عند بعض ء على أن الامر في قوله « اجعلوها » للندب‬ ‫ربي العظيم‬ ‫بدليل أنه قد لا يقول ذلك كا علمت ء وقيل لا مجوز الا سبحان ري العظم‬ ‫ش الركوع وسبحان رني الاعلى في السجود ووجه الجواز ماورد‬ ‫ذ كره علل غير ذلك فيهما وان معنى « سيح باسم ر بك العظم »‬ ‫زه إلهك الذي عو عظم لثأن والقدرة ‪ 6‬ومعنى « سبح اسم ر بك ل عملى » ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫الا لفاظ‬ ‫إمفجر هده‬ ‫‪ .‬والةزه ر‪ 4‬يتحصل‬ ‫وقدرة‬ ‫هو اعلى شا ا‬ ‫الذي‬ ‫فر ‏‪ ٥‬إلهك‬ ‫ا حملو ا معى ذلاك‬ ‫سحجو د‬ ‫واحعلو ما ف‬ ‫عنى احملو ها فى ركوعع‬ ‫يتحصل سها‬ ‫‪ :‬فهما سو اءبتلك الأ لناظأو بغيرها وكان الأ كثر تلك الألفاظ لموافقة لفظ‬ ‫‏‪ _١ ١‬الشامل _ ثان‬ ‫و الهر ع‬ ‫الاصل‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫الا ية و قد روي من عائشة أنه ماتكثر كان يقول في ركو عه وسجوده « سبو ح‬ ‫رم سجو ح و قدوس منو نين ور فع رب عير‬ ‫قدو س رب ‪ .‬الملاكة و الرو ح‬ ‫منون أي ات سبو ح قدوس رب الملائكة والروح أو بضمهما غير منو نين‬ ‫ننخنو نصب‬ ‫ر فعهما هنو‬ ‫المحل أو عل نداء مستقلأو‬ ‫تم‬ ‫ر ب‬ ‫و نصب‬ ‫الندأء‬ ‫عل‬ ‫‪ .‬والذي‬ ‫يا رب الللانئثكة و الروح‬ ‫رب لانداء أي ا نت سموح قدوس‬ ‫غير أنه ر د ى‬ ‫و أقل‬ ‫ثلاهما و حجو ر ‏‪ ١‬كثر‬ ‫الكلام‬ ‫ذلاك كله أن تكرر‬ ‫‏‪ ٥‬ف‬ ‫أختار‬ ‫ما يدل على أن ار و المرتين لا يزن ‪.‬روى الترمذي في مسنده عن ان‬ ‫ر ني العظم‬ ‫سمحان‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال فرك و عه‬ ‫‏‪ ٣‬أحدك‬‫ةل« اذا ر كم‬ ‫عو د ا نْ النبي عتاة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عه و ذللك د ناه و اذا سح<د فقال ف سجو ده ‪:‬سبحان‬ ‫ر‬‫ثلاث مر ات فةد ‪ 3‬ر‬ ‫ري الا على ثلاث مر ات فقد تم سجو ده وذلك أدناه ‪ 6‬واستحبان المبارك‬ ‫‏‪ 5 ١‬س _جد‬ ‫ر ك‬ ‫‪ .‬و من‬ ‫خامه مملانما‬ ‫من‬ ‫ليدرك‬ ‫تسبمحات‬ ‫‏‪ ١‬نسمح حس‬ ‫للامام‬ ‫مسعو د‬ ‫‏‪ ١‬نْ‬ ‫لحديث‬ ‫عند‬ ‫صلاته‬ ‫«سدت‬ ‫د‪٥‬‏‬ ‫سحور‬ ‫أو‬ ‫ركوعه‬ ‫ف‬ ‫ا زه‬ ‫يذكر‬ ‫و‬ ‫» و قوله « اجمع لوهافي سجو دك « والأمر‬ ‫و لقوله « اجعلوها في ر كوع‬ ‫الشافعي‬ ‫نةو ‪ 9‬و هو قول‬ ‫لاو جوب ‪ .‬و اختلنث المالكية فقيل لعيد ‪ 1‬بدا ك‬ ‫و قيل لا ُ وقيل يعيد في الوقت ء وزعموا عن مالك أنه لا رى الاعادة ‪.‬‬ ‫والصحيحعنه أنه لا ير التحديد فيجيز هرة فصاعدا و يوجب الذكر وفي الاثر‬ ‫‪6‬‬ ‫قولان‬ ‫‪7‬‬ ‫تاركهو‬ ‫اعادة‬ ‫سبعوفي‬ ‫لسع و أو سطه‬ ‫كثره‬ ‫ؤ ‪1‬‬ ‫التسبيح ثلاث‬ ‫أقر‬ ‫ويعيده قيلان تمده لا ان نسيه ان ل يك ن في أ كثرها والله أع‬ ‫لقيام و أ كثر‪ .‬وقال بعض قومنا‬ ‫وبر دركمتيه الى خلفه عند ‪7‬‬ ‫الى وور ا وه‬ ‫‪.7‬‬ ‫ل ر كىتاه‬ ‫قا ك ‪1‬‬ ‫‏‪ ٩‬كان‬ ‫ل‬ ‫ؤ الصحيح الأ و ل‬ ‫يثنسهما أمامه‬ ‫وأمر ر بالكوع فلا يحدث الا الر كو ع و يبقى رركمقيه كا كانتا استصحابا للاصل‬ ‫ليضع بديه‬ ‫يثفسما قد امه‬ ‫‪ .‬د ان قلت‬ ‫لا دايل او جمه‬ ‫عل‬ ‫ر ¡ يادة‬ ‫قد ام‪4‬‬ ‫و نفسا‬ ‫قلت هل‬ ‫د ان‬ ‫‪:‬‬ ‫خلف‬ ‫الى‬ ‫م‪:‬ذتعن‬ ‫علما‬ ‫ود ‪4.‬‬ ‫‌ دع‬ ‫أمكنه‬ ‫قد‬ ‫قات‬ ‫علما‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫باب في الركوع والرفع منه‬ ‫تعر ف لثلات المر ات علة ‪.‬قلت قد ذ ِ وت ف صحيح الدا ر قطنيمن‌حد‪ .‬دث‬ ‫ابر اهم بن الفضل المدني أنه عنة قل « اذا ررك أحدك فليسمح ثلاثمرات‬ ‫فانه لسمح لله تعالى في جسده ثلاثة و ثلاثون و ثلاث مائه عظم و ثلاث مائة‬ ‫عر ق » الا أن عبد الحق قال في احكامه ان ا براهيم بن الفضل ضعيف عندهم‬ ‫و هو أيضا دليل على و جوب الثلاث ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وان أتم القراءة امام أو مأموم أو فذ فهوى بتكبير أ‪ ,‬بدون تكبير‬ ‫للسجو د فتذكر أو ذهه أحد فليستو قائما بلا تكبير م سهو للركوع بتكبير لأن‬ ‫مافعله أولا ‪ :‬يفعله بنية الر كو ع وذلكمتعين عندي ى وقال أ بو المؤثر مأنصحابنا‬ ‫المشارقة ‪ :‬انذلك أحمن وان له أن يقوم الىحدالركو ع و يضم كفيهعلى ركبتيه‬ ‫و يسبح والله أعلم‬ ‫و الطمأنينة فركاضلاعتدال في كل ر كن ‪:‬رالكو ‪ 5‬وغيره قدر الطاقة في‬ ‫جميعه ڵ و قيل أقل ما يكفي منها مقدار ما يسم أقل ذ كر ورد في ذلك الركن‬ ‫و أقل ذ كر ورد في الر كوع والسجو د ‪ ,‬سبحان ر ني ‪ _ .‬وسبحان ربي‬ ‫ى والصحيح‬ ‫الأ على ) و قيل يكفي أقل ما لسحى ط حأنينة ء و قي_ز لا عب‬ ‫الأول ث وفسرها بعض بانها لبث يسير بعد الاعتدال ‪ ،‬و فسرها ابن بشير‬ ‫بأنها سكون ماء وفسرها ببعضأنها استقرار كعلضو فيمحله وهييغير الاعتدال‬ ‫فانه هو انتصاب الجسے مثلا في القيام و استو اؤه في الركو عو هكذا فقديكون‬ ‫ذلك مم تحرك في المفاصل فلا يكون مطمئنا ك و يدل على وجوب الاعتدال‬ ‫والاطمئنان حديث أي هر در ة ‪:‬أن البي ان‪,. :‬دخل المسجد فدخل رجل‬ ‫فر د النبي ‪ :‬عليه السلام فقال ارجم فصل‬ ‫فصلى ثمجاء فسل على النبي ع‬ ‫فنقل « ارجع فصل فانك لم‬ ‫الزي عة‬ ‫فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم"‬ ‫تصل » ثلاثا فقال ‪ :‬و الذي بعثك‪ .‬بالحق ما أحسن غيره فعلمني ‪ ،‬فقال « اذا‬ ‫أقت الى ااصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركم حتى تطمن‬ ‫شامل الاصل الفر‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا ارم حنى‬ ‫رن حتى تعتدل قائما ش اسجد حتى نطمئن ساحداً‬ ‫را ‪ :‬ش‬ ‫تطمئن حالساً ش اسجد حنى تطسن ساجدا ‪ 3‬افعل ذلك في صلاتك كلها » وقول‬ ‫حذيفة لرجل رآه لا ينم الر كوع و السجود ما صليت ولو مت مت على غير‬ ‫الفطرة التي فطر الله عمدا بت عليها ى وحديث النعمان ن مرة ‪ :‬ان رسول‬ ‫الله ملت قل « ما ترون في الشارب هالسارق والزاي » ه ذلك قبل أن ينزل‬ ‫فيهم القرآن قالوا ‪ :‬الله ورسوله أعلم ‪ .‬قال ‪ :‬فهن فواحش وفيهن عقوبة‬ ‫و اسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته‬ ‫قال « لا يت‪ ,‬ركوعها ولا سجودها » وحديث ابو مسعود البدري عن‬ ‫ر سول الله بل « لا جزى الصلاة لا يقے الرجل فبها صلبه في الركوع‬ ‫والسجود » وحديث أنس ه اقيموا الركو ع والسجود » وكل ذلك‬ ‫‪ 6‬و رعم بعض أنها لا تفسد‬ ‫صلاته‬ ‫فسدت‬ ‫‪,‬دل على ان ‪“4‬رن م لعتدل‬ ‫اللغقوي وكذا‬ ‫رأسه أو فهل ما فعل اذا أنى بالركو‬ ‫نصر‬ ‫ولو‬ ‫اسو ى ظهره‬ ‫أن السنة بهنت الو اجب و أنه ت‬ ‫السجو د وغ_يره ز ورد‬ ‫الكريم حنىى لا يتحرك اناء الى جهة لو وضع فيه و لا نصب منه الم_اء لو صب‬ ‫فيه و اذا أ التعظجم ر فم ر أسه قائلا « سجمع الله لمن حمده أو ر بنا لك الجد ص‬ ‫ولو فولا يلبث ولا يسبق امامه ان كان مأموما لقوله عة « أما يخشى أحدك‬ ‫اذا ر فع ر أسه قبل الامام أن يجعل الله ر أسه رأس جار أو بجعل صور تهصو رة‬ ‫حمار » رواه أبو هر ير ‪ 5‬ورأت عن أي هدررة مو قو فا علميه غير مر فو ع الى‬ ‫البي عة ‪ :‬الذي ير فم رأسه قابلامام اماناصيته بيدشيطان ء ولا يلبثبين‬ ‫رك وآخر الا رن الاح ام و القر اءة فانه يسكت مقدار بلع الر دق ‪ 5‬اللنس‬ ‫ولا بأس بترك ذلك ى وكذا يسكت ين القر اءة والركوع وهي أوكد و ان‬ ‫امس كلتكن لم ير كم بالقراءة فلباأس ء و كذلك بين القيام والقراءة ء‬ ‫لابد من‪ ..‬سكتة ما بينهما ء و زاد أ بو هر ير ة و سمرة نجندب‬ ‫عبار ‪ :‬بعض‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫باب في الر كو ع والرفع منه‬ ‫الفاعة ‪ :‬قيل فينبغي‬ ‫أنه عفن يسكت بين الفامحة و السو رة لقراءة المأموم‬ ‫نطو يلها بقدره ى و أقول ‪ :‬ينبغي عندي سكتة قصيرة جداً بين كل ركز وآخر‬ ‫في جميم الصلاة لئلا يخلط الار كان ولا بأس بتركها ان لم يخلط ڵ و ر وى البراء‬ ‫ابن عازب‪ :‬كان ركو ع البي عت وسجود ه و بين السجدتين و اذا وفم ر دأسه‬ ‫مانلركو ع ما خلا القيام والقعود قريبا مانلدواء ى قيل كان الغالب‬ ‫أطال القراءة أطال الركو ع و السجود واذا خففها خففهما ‪ 2‬و قال ثابت ‪ :‬كان‬ ‫أنس ينعت لنا صلاة النبي تخل فكان يصلي واذا رفع رأسه من الركوع قام‬ ‫حتى نقول نسي ع قال ثابت ‪ :‬قال أنس كان رسول الله عر اذا رفم ر أسه‬ ‫من الر كوع قام حتى يقول القائل قد نمي وبين السجدتين حنى يقول القائل‬ ‫قد نسي ء قال أبو قلابة كان مالك ن الو يرث يرينا كيف كانت صلاة البى‬ ‫ل وذلك في غير وقت الصلاة فقام فأمكنالقيام عم ركم فأمكنالركوع ‪:‬‬ ‫رفع رأسه فانصت هنية » ونقول هذه الأحاديث الثلاثة ليست معانبها مطر دة‬ ‫في زمانه تك ولا ملزومة بل كانت في بعض المرات فقط كزمان قنو ته اخ‬ ‫و لما تر ك القنو ت تركها أو كانت‌في النفل فان النفل قد ر خص فيه الى ‪ -‬ج‬ ‫عما أعتيد أوكان ذلك ثم نسخ كما ترك القنوت ولو كان ذلات على الازو م لفعله‬ ‫أبو مكر و عمر وغيرها من الا أمة والصحابة والتابعين ولا جهل في الأمة حتى‬ ‫يحتاج الى أن بحبه عنه البراء أو أنس أو مالا بن الو يرث تخببها مم قر ب‬ ‫المهد و اتصاله و يدل على أن ذلك على الندور أو متروك أنه من‪ .‬لم يأمر‬ ‫الناس بتلك اللبثات بين الار كان و قد علم رجلا الصلاة فقال « اذا افتتحت‬ ‫الصلاة و قرأت فبها ما فتح الله لك فكبر و اركم حنى تطمئن راكماً امرفع‬ ‫حنى تطمئن قائما ن أهوالى الجودالحدبث»فام يأءر «باللبث بزبالاطمئنان وهو‬ ‫يحصل على التحقيق بأدنى سكتة قصيرة تر جم فبها المفاصل الى محالها و مهلة‬ ‫شم انما ترجع الى ما بين أول الحصول في الركبتين و أول الر فم و مهلة الثانية‬ ‫شامل الاصا ال و الغر ع‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫س‬ ‫ے۔۔‪-‬۔‬ ‫اا‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪-‬‬‫__‬ ‫إنماترجم الىمابينأول الرف والحصول في الو قوف ى وكذا منعت المالكية تلث‬ ‫نخاف‬ ‫لسحد‬ ‫أن يركع أ‬ ‫حبن أراد‬ ‫‪ 6‬و من حاء ; ر‪٨٩‬‏ جشو ة‬ ‫اللثشات مشلماوازله أع‬ ‫أو قاعداً فلا‬ ‫ان مشى فهما أن يصد شي همن جوفه الى فيه وان مجشى قا‬ ‫يصعد وقد دخل فى أحدها فالذي عندي أن له أن يقوم من الركوع ‪:‬م ير جع‬ ‫اليه وأن يقعد من السجود ثم ير جم لان ذلك إصلاح لصلاته ث وقال الشيخ‬ ‫حميس ‪ :‬اخاف فسادها ان فعل ذلك بل عضي على صلاته و عت ان سل من‬ ‫وصول الشيء الى فه والا أعادها والله اع‬ ‫ولا يضر التكبير بدل سمع الله ن حمده وفسدت بعكه ث وقيل لا‬ ‫ومن أعاد عمدا سمع الله لن حمد أو سحوه حمال يتكرر في الصلاة فسدتوقيل لا‬ ‫وفسدت صلاة مأموم لم بقل سم الله لمن حمده أو بدله من الاذ كار على الصحيح‬ ‫و قيل لا ث وقيل ان تول الامام صحت وهو تفصيل ضعيف ء و من ركم بقراءة‬ ‫او رفع نتعظم او جد بنحو « سمع الله ن حمده » او قام من السجود بتسبيح‬ ‫أو من التحيات بآخر ها أو قرأ قيل الاستواء قائما أو قرأ التحيات قبل‬ ‫الاستواء ني قعو دها أوكبر تكبير الركوع أو السجود قاما أو تكبير القيام‪.‬‬ ‫في القعود أ والسجو د أوقال « سمع الله لمن حده » وهوفي الر كوع و ر‬ ‫شيئا فسدت ڵ وقيل صحت رأسا‪ .‬ك ومن نسي ما يجهر به قاله جهر ‪ 1‬اذا تذكر‬ ‫وان كان اماماً قاله سرا اذ تذكر بعد ما جاوز موضع الجهر به ى ولا بأس ان‬ ‫جهر غلط به ث وان نسي « سمع الله لمن حمده » أو التكبير لغير الاحرام امام‬ ‫حتى سل سجد للسمهو » وقيل يقو ليا ولا سجود عليه ض وقيل فسدت ‪ .‬ولافرق‬ ‫بينه و بمن الفذ و المأموم في ذلك والله أع ‪..‬والمثهو ر أن الامام والفذ يقولان‬ ‫لله لمن حمده » والمأموم «ربنا ولك الجد » بالواو في أكثر ‪ .‬الروايات‬ ‫«‬ ‫وهي أصح ‪ .‬فانظر شرحي على النيل أو يزيد « حمدآ كثير طيباً مبار كا‬ ‫فيه » وأجيز لكل واحد من هؤلاء أن يقول ما يقول الآخر وأن يجمع ذلك‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫باب في الركوع والرفع منه‬ ‫وأن يتفق الامام والمأموم على شي‪.‬هواحد وأن يقول كل من هؤلاء ما شاء من‬ ‫كان اذا رفع رأسه من‬ ‫الاذ كار ى وذ كر في الايضاح ‪ :‬انه روى عنه ‪:‬‬ ‫الركوع قال «سمع الله لن جمده ربنا ولك الجد » قال الشافمي وطائنة ‪:‬‬ ‫ستحب ‪ 27‬مصل امام أومأموم أو فذ أن يجمع بين « سمع الله لمن حمده‬ ‫ر بنا ولك الحد » لأنه نة جمعهما وقال « صلوا كما رأيتموني أصلى » ‪ .‬وقال‬ ‫صاحب ‪:‬سيغا لنعم من أ عمرنا المشارقة في الفذ ‪:‬اذا فرغ من ركوع قام وقال‬ ‫« مم الله ن حمده » واستوى قا حتى برجع كل عضو الى ‪.‬غصله ثم قال‬ ‫« ر بنا ولك ا<حج۔_د » وهو سنة فها ؤ ومن تر كهما متعمدا اذا صلى و حده‬ ‫فسدت صلاته اه ‪ .‬ومثله الامام فما يفهم مكنلامه ‪ .‬ومراده أن الفذ تركهما‬ ‫حميما ى وأما ان ترك أحدها ‪ .‬وقال الأخر فلا بأس وفهمه أبعوبد الله‬ ‫مد ن عمرو بن أبي ستة على أنه شدد في افراد الفذ أحدها ‪ .‬والظاهر ما فهمت‬ ‫عنه ‪ .‬قال صاحب سبغ النم ‪ :‬واختلفوا خلف الامام ‪ .‬فقال قوم يقول ه سجمم‬ ‫بل يقول « ربنالك الجد » أوه الجد‬ ‫الله لمن حمده » وآخرون لا يقوله‬ ‫لله لا شريك له » ومن أجاز للمأموم الجم بين « سمع الله لمن حمده وربنا »‬ ‫الخ الشافعي ث قيل ولم يصح في ذلك حديث بل ر وى جابر بن زيد عن أني‬ ‫« اذا قال الامام سمع الله لمن‬ ‫نقول‬ ‫الله م‬ ‫هر بر ة أنه قال ‪ :‬سمعت رسول‬ ‫حمده قال من خلفه ‪ :‬ر بنا ولك الحمد ‪ .‬فان من وافق قوله قول الملائكة غفر‬ ‫له ما تقدم من ذنبه » ث وروى أبو صالح عن أني هربرة ‪ .‬أن رسول الله‬ ‫عة قال « اذا قال الامام سمع الله لمنحمده ‪ ،‬فقولوا اللعمر بنا ولك » الى آخر‬ ‫الحديث بألفاظه ني روا جابر في باقي الحديث ء و روى سعيد المقبري عن آبي‬ ‫ةذا قال « سمع اره من حمده » قال من خلنه « العم‬ ‫هر برة ‪ :‬كان البي عثار‬ ‫ر بنا و لك‪ .‬الحمد »باثبات الواو وتركها م مثعبوت الاهم كما جاء الو جهان مع عدم‬ ‫الر‪ .‬مع ثبو ت اللهم الا ترك‬ ‫ذكر العم فليس كا قال ابنالقيم من ا‬ ‫و الفرع‬ ‫شامل الاصل‬ ‫‏‪٨ ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪---‬‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫___‬ ‫۔<‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫_۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔ _‬ ‫_‬ ‫ح‬ ‫لوار ك واستدل بعض عثر هذ‪ .‬ال حاديث على أن للأمم ل تقول (« سمع‬ ‫النه لن حمده » وهو قول مالك وأني حنيفة و لبعض أصحاينا وهو استدلال‬ ‫واضح لان « قولوا » أمر وقال من خلفه أمر في المعنى واذا أمرهم أن يقولوا‬ ‫كذا م يحجز م أن يتركوه أو يضموا اليه غيره الا بدليل هذا وجه الاستدلال‬ ‫و ذللك من الحديث ظاهر فبطل اعتراض ابنحجر بأنه ليس في الحديث ما يدل‬ ‫على النفي بل فيه أن قول المأموم ر بنا الخ يكون عقب قول الامام « سمع‬ ‫الله من حمده » ه استدل لالك وأي حنيفة بتلك الأحاديث على أن الامام لا‬ ‫يقول « ر بنا ولك الجد » ‪ ،‬و ر د عليه اعقراض امن حجر المذ كور ‪ .‬ثم ظهر‬ ‫أن ان حجر أور د اعتراضه علىهذا لا على الاستدلال الأول وهواعتراض‬ ‫بسن التسميع والتحميد‬ ‫الايضاح حدث جمعه ن‬ ‫ع‪,‬‬ ‫‪ .‬ر‬ ‫قد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫ص‬ ‫واطلاقه يدل تلى أ نه مك يجمع ذلك فنا أو اماما و يناسب ما حر عن مالك‬ ‫وأي حنيفة و لبعض أصحابنا أن معنى « سمع الله من جده » طلب قبول الجد‬ ‫و‪..‬نى « ر بنا لك الجد » حمد على القبول و غديروالكن لا يتعين هذا المعنى ‪،‬‬ ‫أن معنى‬ ‫ن عر و ن أي ستة ‪ :‬أنهم احتحوا‬ ‫الله شد‬ ‫و ذ كر أ ‪7‬‬ ‫« سمم الله ‏‪٣‬ح‪.‬مده » طلب التحميد فيناسب حال الامام ‪ .‬و أما لمأمو م فتناسه‬ ‫ال شعري ‪:‬اذا قال‬ ‫موسى‬ ‫الاجابة بةو له ‪ :‬ر ننا ‪ .‬الح ا ويقو به حديث أ‬ ‫الامام « سعم الله ان جمده » فقولوا « ‪ .‬دنا ولك الحد ‏‪ ٤‬إسمع الله لك ؤ قال‬ ‫مم لياقول ربنا الح‬ ‫ان حجرو جوا‪ ,‬ده أن قل لا يدل ما ذ ز تعملى أن‬ ‫اذ لا عتنه أن يكون طالباً موحيباً ك وجمهور الأمة على أن للامام الجم بينهما‬ ‫و تقدم مخالفة ر واية جا بر ن ر يد عن أي هر بره ‪ :‬ر بنا وللك ال بعدم ذ كر‬ ‫لله‪ ,‬و رواية أي صالح والمقبري عن أي هر‪.‬رة بائباته ورواة الايات عنه‬ ‫أكثر من رواة عدمه ‪ .‬قال اان حجر ‪ :‬وثبوته أ كثر وفيه تكرار النداء‬ ‫وكلاهما جائز لكن جأارضبط وأورع ء واذا أراد المصلي الجع بين ذلك أو أن‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫رع والرفع منه‬ ‫اللرر‬ ‫باب ف‬ ‫ولو مهلة‬ ‫نقول ا كثر من‪.‬ذلك فاما يقو له فما بين ابتداء ال رفم وا۔ ‪ ,‬ثه قا‬ ‫ما رو ‪9‬‬ ‫الذكر ف ذلك بدليل أ نْ المصلى المأمو م قد أر أ ن قول‬ ‫في الرفع لي‬ ‫في مقابلة قول الامام اذا فرغ الامام من قوله والامام يقوله في الرفم لا بعد‬ ‫الاستواء كذا المأموم والفذ وبدليل قوله ل «ئم ار رأسك حتى تطمئن‬ ‫قاع ثم اهو الى السجو د » وكلام " سبغالنعم نص ففي أ نه يقول الفذ فى حال‬ ‫الرفع « سمع الله من حمده » وفي ‪ 77‬استواثثهه قائما يقول ه ر بنا لك الجد »‬ ‫الحارث ن هشام وأ‪٫‬و‏ سلمة دن‬ ‫تكر ن عبد الرحمن ن‬ ‫أ‬ ‫وكذا روى‬ ‫عبد الرحمن عن أي هر ير ة ‪ :‬أنه يفعل ذلك و يةول ان رسول الله ف به كان‬ ‫يفعله وما تر كه حتى مات يل ك قال النووي ‪ :‬يقول في رفعه « سجمم الله لمن‬ ‫حمده » واذا استوى قائما قال « ر بنا ولك المد » الآىخر ما بقول ‪ :‬وفيه‬ ‫بعض ميل الى ظاهر أحاديث البراء وأنس وابنالو براثلسابقة ي اكث‬ ‫‪ :‬انه يقعد المصلى قدر‬ ‫ف القيام يعد ا لرفع من الرككوع ‪ 4‬وكذا قول حميس‬ ‫يجلس‬ ‫نسبيحة نم يمخر للسجدة الثانية ء وني البخاري وغيره ‪ :‬كان يل‬ ‫للاستراحة جلسة لطيفة بحيث نسكن جوار حه سكو ‪ 1‬بيا ن بهو م الى الركعة‬ ‫التلاو ة‬ ‫الثانية واستحبته الشافعية من كل ر كعة يقوم عنهالا في سجود‬ ‫في الصلاة ولم يثبت عندنا ذلك ويأني البحث فيه ى كان يل يقول بين‬ ‫السجدتين « اللهم اغفر لي وارحني واهدي و عافني وار زقني » رواه ابو داود‬ ‫والدارمي من حديث الن عباس » والمراد بالموافقة في قوله ‪ :‬ان من وافق قو له‬ ‫قول الملائكة الخ الموافقة في جر د التكا‪ ,‬نقولك « ربنا ولك اجد » و لو‬ ‫تقدم عنالملائكة أو تأخر أو ابتدأ ‪ 7‬و خت قبلهم أو ختموا قبله فيكون‬ ‫لفقران صغائره ان اجتن ال ‪.‬كما ر ك وقيل الموافقة وي الشوع‬ ‫ذلات سا‬ ‫والاخلاص ى و قيل فى الزمان » و حكمته أان دك ن الماءمو م على يقظة للاتيان‬ ‫بالوظمفة فى محلها ل ن الملائكة لا غفلة عندهم ن وا فقهم كان متشقظاً ‪ 6‬و الظاهر‬ ‫‪ ..‬ثاں‬ ‫‏‪ - ١‬الشا‪.‬ل‬ ‫؟‬ ‫شا مل‪ ١ ‎‬لا صل و | لقر‪1 ‎‬‬ ‫‪٩ ٠‬‬ ‫موافقة جميع من حضر الك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء ح‬ ‫وقيل الحفظة » وقيل الذين يتعاقبون بناء على انهم غير الحفظة‬ ‫وأول من قال « ربنا ولك الجد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه »‬ ‫رفاعة بن رافم قاله خلف رسول الله علق ‪ .‬فها فرغ مل من الصلاة‬ ‫يا فىفي صحيح‬ ‫الة كلم آنفا وهو يقول ربنا » ا‬ ‫قال ‪ « :‬مر‪_.‬‬ ‫از ‪,‬ديع » و قال المخارى ر « من المتكلم » قال أنا أي قال الرجل الذى قال‬ ‫و راءه ر بنا الخ أ نا و قال رفاعة بن يحى قال « مرن المتكلم في الصلاة » فلميتكلم‬ ‫يتكلم أحد ثقمال الثالثة فقال رفاعة إن رافع أنا قال‬ ‫أحد مقمالا الثانية‬ ‫«كيف قلت » فقالقلت ‪:‬رينا ولك الجد حمدا كثير اطيمماباركا فيه مباركا‬ ‫عليه كا يحب ر بنا و رضى ‪٤‬فقال‏ « والذي نفسى بيده » الخ و الظاهر ان المراد‬ ‫بالبركة الثانية تأ كيد الاولى ى و قيل الاولى بمعنى الزيادة و الثانية ععنى البقاء‬ ‫حتمل المكس و يحتمل أن يكون أحدها معنى الزيادة أو البقاء و الآخر معنى‬ ‫العظمة ث ه استدل يعض على ان الاول ععنى الزيادة والثاني ‪:‬عنى البقاء بقوله‬ ‫تعالى ( ه بارك فها ) فهذا يناسب الار ض لأن المقصود الماء و الزيادة لاالبقاء‬ ‫لأ نه بصدد التغيير ى و قوله تعالى « وبار كنا عليه و على اسحاق » فهذايناسب‬ ‫الأنبياء لان البركة باقية هم ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما ولا يخفى مافيه‬ ‫لانا لانسلم ان البركة في الآية الثانية ععنى‌البقاء بل معنى الماء و الزيادة ث و عن‬ ‫الركوع قال « اللهم ر بنا‬ ‫أي سعيد الحدرى ‪ :‬كان إلين اذا رفع ر أسه م‬ ‫لك المد ملء السمو ات وملء الار ض و ملء ماشئت من‌شىء بعد آهل الثناء‬ ‫و المجد أحق ماقال العبد ركلنا لك عبد لامانم لما أعطيت ولا معطلى لما منعت‬ ‫ولا ينغم ذا الجد منك الجد » أي لو كان الحد أجساما ملأت ذلك وفي ذلك‬ ‫تلوي بالاجابة و اعطاء ما علا ذلك ثوابا ‏‪ ١‬وأهل تقد ره يا أهل ء والجد الاجتهاد‬ ‫و الفنى أى لاينغم صاحب الاجتهاد اجتهاده بل رحمتك أو لاينفعه غناه بل‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫باب في الركوع والر فم منه‬ ‫‪-.‬‬ ‫الايمان و الطاعة ء وكان ا‪,‬بن أبي أوفى يقول بعد قوله « من شىء بعد »‪7‬‬ ‫طهر لي التلج‪,‬و البرد والما البارد ى وفي لا من نسي سجمم الله لمن حمده‬ ‫ء و قيل لابلزمه‬ ‫كيتعرة‬ ‫قاله حمث ذ كره الا فيالحدو د ى وقيل في محله ان بق‬ ‫م ى وقيل يقوله اذا قضذى التحيات ء‬ ‫ان جاء زه ‪ ،‬و قيل ان قاله فسدت‬ ‫ولا يقرأ القرآن في الركوع أو السجود أو الغض فبهما أو الرفع منهماُ قال‬ ‫ابن عباس ‪:‬نهى رسول اله مم عن قراءة القرآن ني الركوع والسجود ء‬ ‫وفي رواية عنه قال رسول الله بتثة ه نهيت عن قراءة القرآن في‬ ‫الأ ثار ‪ :‬يقول ساحد‬ ‫الركوع و السجو د » وأ جازها بعض ‪ ،‬ففى بعض‬ ‫سجود التلاوة « سبحان ر بنا ان كان وعد ربنا لمفعولا » ولعله خص‬ ‫النهى بسجود الصلاة ث وعلل بعضهم النعى بحر مة القرآن لانه كلام الله‬ ‫سبحانه وتعالى وسائر الاذ كار من كلام الخلق و تركيہ؛م ولو كان فه‬ ‫ذ كر ا‪ 7.‬من أشياء الله سبحانه وتعالى فلا يرد ماليس فيه ذكر اسم من‬ ‫أسماء الله تعالى مانلقرآن لأ نه أيضا من}كلام الله تعالى ‪.‬وعن ابن عباس‬ ‫رضى الله عنه ‪:‬كشف رسول الله نفلة الستارة والناس صفوف خلف أني‬ ‫بكر فقال « ‪ .‬ها الناس انه لم يبق من بشار ات النبوة الا الر ؤ يا الصالحة يراها‬ ‫المسل أو ترى له الا والي نهيت أن أقرأ القرآن را كعا أو ساجدا فأما الركوع‬ ‫فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن أن يستجاب‬ ‫ر سول النه عفة‬ ‫ابن عباس رضى اره عنه كثف‬ ‫لك « وفي ر و أية عن‬ ‫الستر ور أسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال « الاهم هل بلغت _ ثلاث‬ ‫مرات ۔ انه ل يبق هن مبشرات النبوة الا الرؤيا يراها العبد الصالم أو ترى‬ ‫له » ے ذكر مثل الحديث الذ كوم والذى تحصل لى انه يجوز كل ذ كر في‬ ‫الركوع غير القرآنلكغرة ور وادلاحاديث في ذلك ولو كان الاكثر‬ ‫بن أي‬ ‫« سحان ر ي العظم » وجوز من القرآن مادون الآ يةلرواية علي‬ ‫}‬ ‫لاصل والفرع‪‎‬‬ ‫شاهمل‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫قال « ‏‪ ٢‬لاك ركعتو بك آمنت‬ ‫طالب ‪:‬ا انن رسول الالله ة كان اذا‪7‬‬ ‫ولك أسامت خشم لك معى وبصرى وحى و عظمى وعصب » واذا سجد‬ ‫امنت ولك اسلت سجد وجهى للذى خلقه‬ ‫قال « اللهم لاك سجدت و ك‬ ‫وصوره فاحسن صورته وشق سمعه و بصره تسار ك الله أحسن الالقين » ولم‬ ‫يذ كر في رواية عن علي « فأحسن صورته » وفي حديث جابر بن عبدالله‬ ‫« خشم لك معى و بصسرى ودمعى و جى ع وظمى وعصبي و ما استقر ت فيه‬ ‫قدمى ه رب العالين _ؤ ففى ذلك ر كوع وسجود لغير قولاك « سبحان ر ي‬ ‫الاعلى » قالت عائشة رضىا لله عنها ‪ :‬مارأت‬ ‫العظ » و ةولاك « سبحان ر‬ ‫رسول الله لق منذ نزل عليه « اذا جاء نصر الله والفتح » يصلى صلاة‬ ‫الادعا ه قال فنها « سبحانك ري وبحمدك اللهم رب اغفر لى » قال ابن جريج‬ ‫لعطاء كي زيفف تول ف الركوع فقال أم « سبحانك وبحمدك لا له الا ات؛‬ ‫فأخبرني ابن أنيى مليكة عنعائشة رضى الله عنها قالت ‪:‬افتقدت البي يلة‬ ‫و سلم ذات ل۔_لة فظننت انه ذهب الى لبعض نسائه فتحسست ح رجعت فاذا‬ ‫هو رراك أو ساجد نقول « س_محانك وبحمدك لا اله الا أنت » فقلت ‘‬ ‫أي أنت و أمي باسرول ا له انى في شأن وانك لغى شأن آخر ‪ ،‬و ا له اع‬ ‫‏‪ ١‬لسجو د‬ ‫ف‬ ‫تقدم الكلام فيا يمال فيه و انه لارتععن أن ‪,‬قال فيه « سبحان ر لي‬ ‫ا اله‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬فقدت‬ ‫عازشة‬ ‫عن‬ ‫عماس‬ ‫ر يد عن اان‬ ‫لن‬ ‫جادر‬ ‫‏‪ ١‬ور و ى‬ ‫الاعلى‬ ‫ت ذات ليلة فوجدته يصلى‪ .‬فطلبته فوقعت يدى على أخمص ر جليه و ها‬ ‫‏‪٩٢٣‬‬ ‫باب في السجو د‬ ‫منصو بتان وهو يقول « أعوذ بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك »‬ ‫الذى‬ ‫متصلا صرحا على شر طه ‪6‬‬ ‫ى صحيحه‬ ‫ر حجه ا ه‬ ‫ذكر ‏‪ ٥‬الر بيع دن حبيب‬ ‫سل قالت ‪ :‬فقدت ر سول الله مت ليلة من الفراش فتامسته فو قت‬ ‫في مح‬ ‫يبدى على لطن قدمه و هو في المسجد م خيا منصو بتان ‪ .‬وهو يقول « اللهم اني‬ ‫أعوذ بر ضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منكلا احعى‬ ‫ئ وفيل‬ ‫عله‬ ‫لا اطقه ولاآى‬ ‫» أى‬ ‫نسك‬ ‫ثناء علمك أ زنت كا أثنرت على‬ ‫لا احيط به ڵ وأقول ‪ :‬المعنى اني لا أقدر على الاتيان بحقيقة الثناء عليك كا‬ ‫أنت أهل له ولا بتفاصيله وأنو اعه فاعترف بالعجز ووكل الامر ال۔_ه فقال‬ ‫ه أنت كا أثنيت على نفسك » و قال أدو هر يرة ‪ :‬ان رسول الله ل كان‬ ‫و علانيته‬ ‫و أوله و اخره‬ ‫كله دفهه حله‬ ‫ذن‬ ‫ل‬ ‫الاهم رباغغر‬ ‫«‬ ‫ده‬ ‫سجو‬ ‫ف‬ ‫يقول‬ ‫) أقرب‬ ‫و سره » والدق القليل و الجل الكثير ىكسىر أو لما » وقال عنه ‪:-‬‬ ‫مسعو د ان‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫و قال‬ ‫»‬ ‫كثرو ا الدعاء‬ ‫ذ‬ ‫ساحد‬ ‫و هو‬ ‫ر يه‬ ‫العمد من‬ ‫ماكون‬ ‫ر سول الله تلة كان اذا سجد قال ه اللهم لت سجد سوادى وخيالى و بك‬ ‫آمن فؤادى أبوء بنعمتك علي و هذا ماجنيت به على نفسى ياعظيم ياعظبم‬ ‫اغفر لى فانه لايغفر الذنب العظ الا الرب العظ » و ان شاء قال « سبحانك‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‬ ‫للني‬ ‫تكر‬ ‫ا لو‬ ‫قال‬ ‫«‬ ‫ل‬ ‫سو ء ‏‪ ١‬فاغهر‬ ‫عملت‬ ‫نفسى و‬ ‫ظلمت‬ ‫‌ ي‬ ‫دعاء أدعو به في الصلاة فتال « الى ظلمت نفسى ظلما كثيرا و لايغفر الذنوب‬ ‫الا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك الغفور الرحم ث وعن ابن‬ ‫عباس ‪ :‬ان النى ‪ ..‬كان يقول بين ال۔جدتين « اللهم اغفرلى وارحمنى‬ ‫واهدنى وارزقني واجيرلى واعف عني وعافنى » وعن عمر بن الخطاب ‪:‬‬ ‫ان رسول الله لك قال « أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذى الملك‬ ‫و الملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذى العز والجمروت‬ ‫وأما أهل السماء الثالثة فيقولون‪ .‬سبحان الى الذي لايموت ص‬ ‫شامل الاصل ‪ ,‬الغر ‏‪٤‬‬ ‫‏} ‪٩‬‬ ‫امر تني ‪.‬‬ ‫فلها باعمر فى صلاتك »قال ‪:‬يا رسول الله فكيف بالذي علمت‬ ‫فقال « قل هذا مرةوهذا مر ة » و كان الذي أمر ه ده ان قال « أعم ذ عو ك‬ ‫من عتابك وأعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك ‪.‬نك جل و جهك » رواه‬ ‫الحا ك فاىلمستدرك درهكذا سائر الاذكار بنية ي ان يفعل هذا مروةهذا مرة‬ ‫إذ لا طاقة له على جمعها يكل صلاة أو يو م أ ليلة ى قال النووي تلميذ ان‬ ‫مالك صاحب الخلاصة ‪ :‬يفبغي از بلغه شيء من فضائل الاعمال ان يعمل به‬ ‫ولو مرة ليكون من أهله ث وفي حديث الر بيم ومسلم والا ك تصريح بجو از محو‬ ‫ه أعوذ برضاك من سخطك ‪ ,‬بك منك » ه حفظت عن السؤ الات قديما منع‬ ‫ذلك ‪ ،‬والصحيح الجواز لأجل الأحاديث ولقوله تعالى « لا ملجأ من الله‬ ‫الا اليه » فكا جاز ألجأ من الله الى الله جاز أعوذ بك منك ولان من للبدل‬ ‫اي أمك برضاك و اطلبه بدلا من سخطك وكذا ما أشبهه واعتصے بك منك‬ ‫أي من نارا أو عذابك أم من معني عن كأنه قيل اعنى برضاك عن سخطك‬ ‫وجنتك او رحمتك عن ثارك او عذبك اي لاتكالنى الى سخطك او نارك او‬ ‫عذابك ‪ ،‬وقد أجاز أبو عمار رضي الله عنه ما منه۔ه صاحب السؤالات‬ ‫رضى الله عنه على اتساع اللفة قال المعنى أعوذ الراي الساخط وهذا‬ ‫تقدير معنى لا تقدير صناعة ولكن أشار به الى تقدير الصناعة ولذلك لا قال‬ ‫المهنى أعو ذ بالر اضي الساخط قال فافهم ذلك أمر بالفهم لصعو بة ذلك ء و بيانه‬ ‫أن الصدر بمعنى اسم الفاعل و الاضافة للبيان و يقدر مضافأي أعوذ بر اض‬ ‫هو أنت من سخط ساخط أو من نار ساخط أو عذاب ساخط هو أنت أو ان‬ ‫ذلك جاء على طريق العرب في التجريد المذ كور في البديع تعالى الله عن كل‬ ‫تقص كأنه بالغ في اثبات الرضى والسخط لله وتعظيمهما منه جتى جرد منه تعالى‬ ‫عن ذلك أحدا موصوفا بالصفتين وليس المعنى على لفظ ذلك بل المعنى التلو ح‬ ‫التىهو يل رضى الله وسخطه وتفخيمهما كا انه ليس المعنى « في يد الله ث ووجه‬ ‫‏‪٩ ٥‬‬ ‫باب في الجو د‬ ‫_‬ ‫۔۔۔۔۔__‬ ‫_‪.‬‬ ‫الله ي وجاء ر بك » ونحو ذللك على ظاهره و ‪ .‬منم اسهام االلاذفظ خلاف ل اد‬ ‫التعبير بذلك اللفظ لقيام القرائن فليس مراد أبي عمار بةوله الر اذي الساخط‬ ‫التفسير على اسقاط من بل أراد الاشارة الى أن المراد بالرضى والسخط الذات‬ ‫فان الر اضى والساخط اس لذات المتصف لا للصفة فتوصل أنت من تقديره‬ ‫الى ارادة الذات إما بتقدير المصدر بالوصف و إما بتقدير مضاف أي أي بذي‬ ‫رضى هو أنت منذي سخطهوأنت أي معنذابه مثلا أو بجعل ۔ن باب التجر يد‬ ‫أيضاً مع المصدر فلا تكون الاضافة بيانية أي بذي رشا غينئذ لا تبعد‬ ‫العبارة قليلا ولا جدا ولا تستلزم المغايرة ث ومذهب أبيعمار ‪ :‬ان الرضى‬ ‫وال خط صفتا ذات كسائر المغار بة ڵ وقال أ هل نفوسة صفتا فعل ك وتقدم‬ ‫الكلام على الاستواء في الركوع و السجود ى وفسدت الصلاة بجعل اليدين‬ ‫سايقتمن على الر أس و تأخير هما عن الركمتعن و الأو لى رعد ذلات جعلهما ببن‬ ‫الركبتين والرأس لحديث أي حميد الساعدي ‪ :‬أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول‬ ‫ل عك رأيته اذا سجد جعل يديه حذو منكبيه غير مغترش ولا قابضهما‬ ‫و استقبل بأطر اف أصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركمتين جلس على رجله‬ ‫اليسرى ونصب المنى » واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب‬ ‫الأخرى وقعد على متعدته والذي في اامخاري ‪ :‬اذا كبر جعل يديه حذو‬ ‫متكبيه ى وروى عنه لق أنه يفرش رجله المنى في التحيات كما في السجود‬ ‫و فرش ليرى‪ ,‬و يقعد علمها وذلك في جميم صلاته ويجو ز المكس ى وعن انس‬ ‫ابن مالك أنه علق قال « اعتدلوا ي سجودك ‪,‬ولايبتسط أحدك ذراعيه ابتساط‬ ‫ا كلب » وره ى « لا يفترش أحدك افتراش الكلب » وروى اابراء ن‬ ‫عازب « اذا سجدت فضم يد يك هء ارفع مر فنقيك » ونهى عن التر ‏‪ : ١‬ف الصلاة‬ ‫‪ :‬أ زه [ خبره‬ ‫الذه نعمد النه‬ ‫القاسمعنن عمد‬ ‫الرحمن ل‬ ‫‪ .‬قالعمد‬ ‫و دهن السحد; تن‬ ‫‪ .‬نه كان يرى عمد الله ن عمر بتر بع ف الصلاة اذا جلس قال ‪:‬ففعلته وأ نا يومئذ‬ ‫شاامل ‏‪ ١‬لاصل واالمرع‬ ‫‏‪٨ ٦‬‬ ‫حدث لس فنهاني ععبماد اللهنعر‪ ,.‬فقال ‪ :‬اما سنة الصلاة ان تنصب رجلك الهنى‬ ‫وتثنى اايسرى فقلت انكتفعلذلك‌فقال انرجللاحملاني ى واختار حمد ن مسامة‬ ‫ه يهحذوأذنمه ك و يدل علىعدم فساد صلاة مجنعلهما محاذيتينللانف‬ ‫ان يضع‬ ‫و الجبة ماذكر ‌ مسلم ‪ :‬ان النى نكة سجد عن كشه ث و كان ابن عمر اذا‬ ‫ڵ قال ا دو هر در ةق‪:‬ال ر سو لاله‬ ‫سجد ‏‪١‬وضم بديه قمل ر كمتمه اقتداء هه ك‬ ‫« اذا سحد اأحدك فلا ورك كا يبرك المعير ‏‪٠‬و ليضع يديه قمل ركمتهه «‬ ‫ل‬ ‫قالو ا وهو أقرب الى المشوع‪.‬ء وكذا قي۔ل الاعتماد على اليدين عند القيام‬ ‫من السجود بتأخير ها عن الركبتين أولى لانه أقرب للخشوع ع و قيل يضعهما‬ ‫بعد الر كبتين و قيل يرفعهما قبل الركبتين كا روى انه صل يفعل ء و أما‬ ‫لان ر دها زيادة عمل الا‬ ‫الر فم من التحيات فانه بلا ر د لليدين في الارض‬ ‫ان احتاج الى ردهيا لنحو ذعف هذا مذهبنا ك وقال أبو اسحاق التونسى‬ ‫عن مدو نة امامه مالك ‪ :‬انه بجوز أن يعتمد على يديه في الارض اذا قام من‬ ‫التشهد و أن لايعتمد ء و قال غير مالك ‪ :‬الاعتماد علمهما أقرب الى السكينة‬ ‫و هو الاشبه لان القيام من غير وضعهما جاف عن‌الار ض وليس من الضوع‬ ‫انتىكلام التو نسي ى و ير ده ان ذلك زيادة عمل ومأنراد تقديم اليدين في‬ ‫السجود فانه يفصلهما عن تغذه حبن ينحط وان أر اد تقديم الركمتعن تر ك‬ ‫يديه في لخذيه حتى تصل ر كبتاه الار ض و يقربمنها جبهته فليطلقعها مننخذيه‬ ‫حينئذ و سو اء في ذلك الفذ و الامام و المأمومو ‪,‬يباعد الساجد ذراعيه وعضديه‬ ‫كان اذا صلى‬ ‫وف يعرهما قال عمد الله بن مالك بن يجينة ‪:‬ان‪.‬رسو ل الله ‪:‬‬ ‫فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه‪ ،‬و روى عر بن الحار ثكان النى مثلة‬ ‫اذاسجد يحبنح ف سجو ده حتى برى و ضح أ بطه‪ .‬و قالت هميمو نة بنت الحارث‬ ‫كان رسول اللهعة اذا سجد جانى حتى يرى من خلفه وضح ابطيه تعني‬ ‫بياضهما وروت ‪ :‬اذا سجد حاف' ببن يديه حتى لو شاءت مهمة أن عر دهن‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫باب في الجو د‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪ ..‬۔۔‬ ‫اذا سجد حافى عر فقيه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬كان م‬ ‫وروى الشيخ حميس ر فو‬ ‫ديه مرت‬ ‫وكفيه حتى لو مرت هرة تحت ذراعيه لنفذت ء ويكره للرجل لا للمر أ‪:‬‬ ‫أن يلصق بطنه بفخذيه ولا بأس عند محبوب يجعل مر فةيه علهماو على الركبتين‬ ‫والصحيح أن هذا منهي عنه ‪ .‬و يضم الأصا بم في السجود ‪ ،‬وقيل يفر قها ولا‬ ‫فساد بتفر يقها في السجود ويفر قها في التحيات و الركووع } وقيل لضمها في‬ ‫الر ك« ع ولا فساد بالضم حيث يفرق ولا التفريق حيث يضم ى و تضم الر ‪1‬‬ ‫جسدها في الصلاة كلها و يجعل المصلى كفيه في فخذه بحيث تصل أ ناله ركبتيه‬ ‫معنى ما رمي‬ ‫وتاخذ من ر كبتيه و ذلك بين السجدتين وفي التحيات ه هذا‬ ‫أنه لكان يضع كغه المنى على ركبته المنى وكفه اليسرى على ركبتهاليسرى‬ ‫فان الكف اسم لار احة و الاصايم فاذا جعل أصابعه بأطرافها على الركبتين‬ ‫صح أن يشال جعل كفيه علسهما كا تقول مسكته بيدي و أنت مسكته باصبعين‬ ‫أو ثلاث أو أ كثر و بدل لذلك أنه أمر بالاعتدال ه الاطمئنان في السجود‬ ‫فلو و ضم راحتيه على ركبتيهكان غيرمعتدل و يحتمل أن يكو نذر اعاه و عضداه‬ ‫طوالا حيث تصل راحته ر كيته في اعتدال وهكذا حكم من يكون كذلك‬ ‫ولا فساد بجعل اليدين في و س_ط الفخذين أو في أولهما أوفي آخرها بلا تدل‬ ‫على الركبتين وتفسد بجعلهما على الخاصرة ء لما روي أنه عة نى عن‬ ‫الاختصار في الصلاة أ ي عن جعل اليدين في الخاصرة في القيام أو فيالتحيات‬ ‫الجبهة عن‬ ‫و غير ها أ و كذا ر وي « لايصل ا أحدك و هو مختصر » وجزى‬ ‫الأ نف ولا عكس هذا هو مشهور المذهب ومشهور المالكية و أجاز بعض‬ ‫العلماء المكس عل كراهة والصحيح عندي أنه لا تجزى احداها عانلأخرى‬ ‫لحديث الايضاح « لا تنم صلاة رجل لا ممس أنفه الارض حين عس جبهته ‏‪٤‬‬ ‫و المراد فسادها لا نقص ثوابها بدليل حديث الدار قطني« لا صلاة لمن يصب‬ ‫أنفه من الأرض ما يصيب الجهة » ولفظ عبد الحق في أحكام ‪ :‬الدار قطني‬ ‫‪ -‬ثان‬ ‫‏‪ _ ١ ٣‬الداء ل‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬۔_۔۔_‬ ‫‪.‬‬ ‫_۔۔‬ ‫عن انل عباس هعن اي‪ .‬كة « لاصل لااةة ليضع أننه على الأرض ! وهو‬ ‫لمو جود في صحيح الدار قطني و دعوى ان المر اد لاصلاة كاملة الثو اب تاج‬ ‫الى دليل لأنها خلاف المتبادر بسبب ادعاء الذى و أما حديث الايضاح عن‬ ‫قال « اذا سجد العبد سجد معه سمعة اراب ‪:‬‬ ‫ابن عباس أن النبيء ك‬ ‫الهة و الكفان و الركبنان والقدمان » سواء كان قوله الجهة الخ منكلام ابن‬ ‫عباس أو من الحديث كا يدل عليه كلام الايضاح بعد ذلاكث اذ سماه مرن‬ ‫الديث فلا دليل فيه على جواز ‪ :‬ترك الانف ءبل من تركها عمدا أعاد أبدا ص‬ ‫وقيل في الوقت ءواعا اراد اان عباس الهة والانف فحذف العاطف‬ ‫و المعطوف والجهة و الانف عضو واحد تنزيلا ء و يدللهذا حدث الايضاح‬ ‫هكذا ‪ :‬وهي الوجه واا۔كفان الخ فعبر بالو جه والذي يمكن السجود به منه‬ ‫الجهة و الانف معاً بل السجود بالجهة يستلزم السجود بالانف ان لم يتكلف‬ ‫تركها و ذلك أنه يسجد على كل ما أمكن من جهته ولا يتصور ذلك الا مس‬ ‫الانف الارض واعا لا عس الانف الارض اذا رفم طرف جبهته التالي لما‬ ‫بين‌الحاجبين وهذ! الر فم لا يجوز له ى و قد روى عب۔د الله بن طاووس عن‬ ‫أبيه طار وس عن ابنعباس ‪:‬عنه عثة « أمرت أن اسجد على سبعة أعظم ‪:‬‬ ‫الة _ و أشار بيده الى الانف واليدين والرجلين وأطراف القدمين ‪ ،‬ولا‬ ‫أ كفت الثياب ولا الشعر » وفي رواية الركبتين بدل الرجلين ء ثم رأبت‬ ‫اللخمى قال ‪ :‬الانف والجبهة في معنى الشىء الواحد لابد منهماجميعا لأ نه سجود‬ ‫بالو جه و نسب للجمهور ولو كانا في معنى العضوين لكانت الاعضاء نمانية‬ ‫وهي في الحديث سبعة مع الاشارة فيه للأنف والله أعلم ى و كل من السجدتين‬ ‫حد ء و قيل مجموعهما ث و قيل الغض حد و الر فع حد و الابث في السجدة مع‬ ‫التسميح حد ڵ قال ابن بركة ‪ :‬السجدة الاولى فريضة هن كل ركهة و الثانية‬ ‫سنة واجبة ث ومن ذكر في التحيات الاخيرة أنه لم يسجد الا مرة واحدة‬ ‫‏‪٩٩‬‬ ‫باب في السجود‬ ‫۔ ۔۔‬ ‫ے۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫سجد ثانية و ابتدأ التحيات ى وقيل لا يبتدشمها ك وان ذكر بعد التسلے‬ ‫سجدها ما لم يحدث ناقضا للوضوء أو للصلاة ة كالتكلم و الاستدبار والتحول ڵ‬ ‫أقول ل‬ ‫واختار ا بو الحسن أن لا يجعل كل سجدة على حدة عمدا و كذا‬ ‫يسجد بحسب ما اتفق له لكن بكره التقدم في السجدة الثانية عن محل الأولى‬ ‫من الركمة الواحدة و لا ضير بالتأخر بلا قصد ولو بلغ موقف رجليه ث وقال‬ ‫الشيخ حميس ‪ :‬وله ان يقدم سجو ده ويؤخره حتى قالوا لكوان موضع قدميه‬ ‫أو عكسه جاز ي و من عجز عن السجود على الجبهة اعذر سجد على الانف لان‬ ‫لأمور به السجود بالوجهذذا م يطق السجود على بعضه سجد على البعض الممكن‬ ‫هذا ما عندي والله اع ى وقال بعض انه يومي ولايسجد على أنفه اذ لا يكفي ني‬ ‫قال‬ ‫ة فيكفي و ا ذه تك‬ ‫السجو د وير ده أنه لا يكغوى فيالسعة و أما ف ضر‬ ‫« اذا أمر ةتك بيه فاتوا منه ما استطعتم » و عن أنيالحسن ‪ :‬من كان على‬ ‫ا نفه قرح سجد علىجبينه غير الجبهة من عين أو شمال ما يجاوز حذاء الحاجب‬ ‫ان أمكنه والا أو مى وان أمكنه على مقدم رأسه سجد عليه والا أومى قلت‬ ‫من لم يستطع على الانف فليسجد على الجبهة ان أمكنه ولوبر فع جانب الانف‬ ‫والم و ما يلسهما ولو لم ممكنه الا أعلى الجبهة أو طر فها و ان لم يمكنه ذلك أومى‬ ‫حتى يكاد عس الارض بحسب الطاقة ولا أرى السجود على الجبين لا نه‬ ‫ينحرف به المصلى عن القبلة أو يخالف قبلته في القيام وان أويى قدر أنيسجد‬ ‫عندي ان أومى قادر‬ ‫على أنفه ع قيل أو جنانه أعاد و لا كفارة علمه وكذا‬ ‫على مقدم رأسه يعيد بلا كفارة لأن عضو السجود الجبهة والانف لا مقدم‬ ‫الرأس فاذا لم يطق فلاماء وقال غيري لا يعيد ك ومن بكفيه قرح ولا يقدر‬ ‫أن يتعمد هما في الأ رض أ‪ ,‬ف الركمتىن وأمكنه مس الارض سهما بلا تعمد‬ ‫فعل وان ‪ .‬مكنه الا بالذراع أو بالمرفق مسا أو تعمد فعندي أ نه يسجد وبعل‬ ‫بديه حيث املكنقوله شفة «‪.‬اذا اممررة‪ .‬بشيء فأ نوا منه ما استطعتم » فان‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١ ..‬‬ ‫امكنه ان يعتمد على ما يلي الكف فليعتمد عليه ان لم يبلغ ذلك الى الافتراش‬ ‫وان ل مكنه هذا وأمكنه علىالمرفق بلا افتراش اعتمد عليه وان لم كنه‬ ‫ولا مرفق لا نه قد استطاع لسائر‬ ‫بلا كف ولا ذراع‬ ‫شى" من ذلك سجد‬ ‫الاعضاء السبعة ك وقال غيري يومي وهكذا الضر في الر كبتين أو في التدمين‬ ‫على حد ما مر في الكفي نكله فان أمكنه أن يسجد هما فمل بلا أذى والا‬ ‫رفعها عانلار ض كالكفين» فرالكبتان يمكنه الاعتماد عليهما فيرفع الرجلين أو‬ ‫الكنين أو جميعهن عن الارض و ممكنه الاعتاد على اليدين و الركبتين فيرفع‬ ‫الر جلين لضرر و هكذا من قطعت ر جلاه أو يداه أو رجل أو يد أو رجل‬ ‫و يد أو رجلاه ويداه فلا يوم بل لسجد كما أمكنه كما بسطته ني شرح النيل‪،‬‬ ‫و قيل يو مى ڵ ومن سجد بلا ضرورة ة عمداً در كبةا وحدة أ يد و احدة أو قدم‬ ‫واحدة فسدت صلاته على الصحيح لحديث « أمر ت أن اسجد على سبعة‬ ‫آراب ا ورخص لبعض أن لا تفسد ولو ترك القدمين مم أو القدمبن مع يد‬ ‫إن سجد‬ ‫ورخص‬ ‫مع ركبة ‪4‬‬ ‫أو مع يدين و مع ر كرة أو اليدين‬ ‫على أكغر السبعة وردها الحديث ولا رخصة في ترك الجهة والأنف مما ء‬ ‫و ان قلت كيف ساغت الرخصتان والحديث قائم » قلت كأن ائلهما رى أن‬ ‫العدد فيه كل لكالية حك على الجمو ع لااج‪ .‬يم نزلة قولاك أوةقع السجود على‬ ‫السبعة لاعلى غيرها » والمراد نفي غير ها ‪ :‬ن أوقعه على لعضمها فقد صح أنه‬ ‫لم يوقعه على غيرها وذلك تكلف بعيد ك وفي الاثر ‪ :‬لا يرفع قدميه من الأر ض‬ ‫لعد ان لسجد أو قبل ان يضع جهته علها لا لمذر فان فعله في ا كثر سجوده‬ ‫أساء و ني النقض به قولان ‪ ،‬وقوله بعد ان يسجد شامل لحال رنغ منالسجود‬ ‫ولخالمن برفعهما و ردها قبل تمام السجود ولمن لا بردها حتى تنم ى و بعض‬ ‫الناس اذا أر اد الرفع منه ه وشرع فيي الرفع رفع قدمه المنى لرضعها ‏‪ ٧‬اليسرى‬ ‫فقد حك علمه ذلك الاثر بالاساءة و ذكرني نقض صلاته قولين وهكذا الحك اذا‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫بإاب في الجود‬ ‫_‬ ‫ہ۔‬ ‫۔۔ ے۔۔‬ ‫_‬‫_۔‬ ‫ذ۔‬ ‫ےہ۔‬ ‫ہ‬ ‫_‬ ‫_۔‬ ‫ہے۔۔۔۔۔‬ ‫أراد السجدة الثانية و ر فع ‪ :‬عناه الى ال رض وفي النقض لقولان ؤ و اما ينبغي‬ ‫ان يجر رجله جرا‪.‬حتى تصل الا خر ى و لضعها علها و يجرها في الانزال من‬ ‫فوق الأخرى الى ان يثبنها حيثشاء ے وفي الأثر ‪ :‬من تعر ض له مالا يسجد‬ ‫عليه و أمكنه سحب رأسه فالأحسن ان يسحبها ك وفي الأثر أيضاً ‪ :‬ومن رفم‬ ‫قدميه عند السجود تمت له ان نسى أو جهل ء هان تعمد خلاف السنة اختير‬ ‫له أيضا ء وهذا شامل لن رفعهما و ر دهيا في السجدة الواحدة ولمن لم بردهم حنى‬ ‫عمت سجدته ى و وجه النقض أن الرفع ز يادة عمل » وفي الأثر ما لصه ‪ :‬وفى مد‬ ‫التكبير وجزمه قولان وندب قطعه مع الدجود ء وفيل قبل نيل الجهة الأرض‬ ‫وقال هائم بعد و ضعها ث و تكبير القيام عند رفع يديه منها و جعلهما اذا سجد‬ ‫حذاء أذنيه انتى ‪ .‬قلت ‪ :‬انما يتصور جزم التكبير بأن يقوله فى أوائل‬ ‫انحطاطه أو وسطه أو عند قر به منالأرضههذا مراد القائل بالجزم فانه يقطعه‬ ‫ته عة طلعه‬ ‫حينئذ و يستحب عنده تركه الى حيث ‪٫‬قوله‏ فيصل الأ رض ي‬ ‫بلا مد و يتصور أيضا باسر اع الانحطاط وه۔ذا ليس مر ادا ث و ذلك الة ل‬ ‫ضعيف جدآ بل ببتدىء مع أول انحطاطه مادا له خاتما له حين مست جبهته‬ ‫الأرض أو كادت لان ذلك كله محل ذ كر يعرمكله به كالقيام محل للقراءة بل‬ ‫عمار ته به أوكد وصلا من القيام في وصل القر اءة فيه حيث ندبت سكتة قبلها‬ ‫و بعدها و كذا تكبير الر فم للقيام وللسجدة الثانية في جميع أحكام مد تكبير‬ ‫ڵ قيل بمد ڵ ه قيل يجزم ڵ وقيل عد حال القيام و يجزم حال‬ ‫السجود‬ ‫الانحطاط ان كان اماما " وقيل مطلقا ى وفي الأثر ‪ :‬الأحسن ان تتكون راجية‬ ‫الابهام بين الجبهة والركبتين وليكن أكثر اعتماده على كفيه و رفق بجهته‬ ‫و أنفه وبحرك ياء رني فانظر شرحي على النيل‬ ‫و أو ل من قال سبحان ربي الأعلىميكائيل وقيل ملك له سبعون الفجناح‬ ‫وكان فوق السابعة فنظر يوما الى العرش فاستأذنالله في ااطير ان الى العرش فقال‬ ‫لا نطيق فقال يارب ائذن لى فأعطاه بكل جناح اجلفناح فأذن لهفطار سبعين‬ ‫الف سنة فنظ‪ ,‬ر ال العرش فرآء كاأول مرة فز اد ورآه بحاله نكس‪ ,‬رأسه وقل ‪:‬‬ ‫سبحان ربايلأعلى ء وفي الأثر ان كانت الجبهة تنبت على الارض أو على‬ ‫مفارشلعلاىرض بلاممالجمةجاز وان كانتلا تلصق الجهة بالارضأوما فرش علها‬ ‫إلا معالجة لم تجز وان كان يلصق ما فرش على الارض بالارض اذا سجد واذا‬ ‫ر ف ارتغم فليتحو ل الى غيره مينا أوشهلا ان أمكن » وقيل لا ولكن ان كان‬ ‫يلصق بلا معالجة عمت ء وقيل ان ارتقم عرض اصبعين فسدت » ومن سجد مع‬ ‫امام فمنعه الزحام سجد ولو على ظهر رجل ى وقيل ينتظر رفم القوم وهو أقرب‬ ‫عندي و به أقول لكن ان دخل الصلاة من أول الامر عالما بأن حاله يصير‬ ‫بيده‬ ‫مسجده‬ ‫الى ه_ذا لزهته الاعادة عندي ‪ ،‬و للمصلى تاخير عمامته عن‬ ‫سجد على كو ر عمامته ‪.‬‬ ‫و بر سه ولم ينبت حديث حسن ولا صحيح أنه ‪:‬‬ ‫يسجد على كور عمامته اسكن‬ ‫و ر وى عبد الرزاق عن أبي هر برة ‪ :‬أنه كان ي‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫و الله ا عل‪‎‬‬ ‫مترو ا‬ ‫عندهم‬ ‫وهو‬ ‫الزه دن حر ر‬ ‫ر وايه ع۔لد‬ ‫من‬ ‫الاب الهادى عشر‬ ‫فى التح‪-‬صات والتسا ‪2‬‬ ‫اختلفو ا فى القعود الو اجب في الصلاة ء فقيل الجلسة بين السجدتين ء‬ ‫الشانمة ‪ 6‬وقيل جلوسہهما حميعا ‪6‬‬ ‫ئ وقيل جلوس‬ ‫التحيات الاو ل‬ ‫و قيل جلوس‬ ‫وقيل جلوسسهما و الجلسة بين السجدتين ء وفي المقدار الو اجب ء فقيل مقدار‬ ‫مايقول التحيات ء وقيل مقدار مايقول التحيات المبأركات حنى يقول الطيبات ص‬ ‫وقيل حى ا قول‬ ‫ىى بيقول » أشهد ان لا إله إلا الله «‬ ‫وقيل الصالحبنءو قيل ح ن‬ ‫الثانمة ‪ 6‬وقيل‬ ‫الاولى ‪ 6‬وقيل‬ ‫قر انها ‪ 6‬فقيل قر أءة‬ ‫‪ .‬وفي الواجب من‬ ‫و رسو له‬ ‫كلتهما ء وقيل لا تجب احداهما ذ وانماالواجب القعودءواختلففىالقدر الواجب؛‬ ‫‏‪١ ٠ ٢٣‬‬ ‫بارب ف التحمات ب والسام‬ ‫۔‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫۔۔۔‬ ‫مہ۔۔ا‬ ‫_۔۔۔۔‬ ‫_۔_۔‬ ‫۔۔‬ ‫ہے۔‬ ‫۔_۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔_۔‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫[ تنهد ان‬ ‫و دو له ىث ‏‪٥‬وقيل‬ ‫الصالحين‬ ‫و توه ‪ 4‬وقيل‬ ‫الطيات‬ ‫يمر‬ ‫ان‬ ‫فقيل‬ ‫لا إله إلا الله و يقو له وقيل ورسوله و يقوله ى وقيل و رسوله ي حية ةالتسلم ولا‬ ‫شر يك له ي غيرها ڵ وقيل اذا وصل ورسوله فأحدث عت له اجماعا وليس‬ ‫كذلك " بل قيل أرضاً مالم سل ‪ .‬وتلك الاقوال عند الضرورة أو الفسيان أو‬ ‫الجهل ء وقيل عند ذلك وعندالعلم والعمدك و يدل (_ك ون الاولى لايجب حلوسها‬ ‫يرجع ‪ .‬قال عبد الرحمن بن هرمز ‪:‬‬ ‫ولا قر اءتها ك وزه ‪ .‬ج قام منن الركهتين و‬ ‫من‬ ‫‏‪٥‬وكان‬ ‫مناف‬ ‫‏‪٥‬وهو حليفلمنى عمد‬ ‫‏‪٥‬وهو ‪ ..‬ازد شو ءة‬ ‫تحينه_‬ ‫عمد ا زه ن‬ ‫قال‬ ‫أصحاب النبيتة _أن البي عثة صلى بهم الظم ر فقام زفي الركعتين الاولين‬ ‫كبر‬ ‫السليمه‬ ‫الناس‬ ‫ه ‏‪ ١‬نتظر‬ ‫الصلاة‬ ‫قضى‬ ‫اذا‬ ‫<تى‬ ‫معه‬ ‫الناس‬ ‫فقام‬ ‫يحبلاس‬ ‫و‬ ‫وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان ي مم سلم ك وعن الاعر ج عن عبد ‪5‬له بن‬ ‫مالك بن بحينة صلى بنا رسولالله مةالظهر فقام وعليه جاوس فلما كان في‬ ‫صلاته سجد سجدتين وهو جالس ‪ 4‬و في رواية عن الاعرج ‪ :‬وسجدهيا "‬ ‫مرعمه سكان ما نسى من الجلوس ى ووز اد الضحاك عن الاعر ج عند اين خز يمة‬ ‫نه عتكلة قام ولم يجلس فسمحوا به فهضى حنى فرغ من صلاته فلم رجعبتسبيحرم‬ ‫ى حنى ان الشافعي قال لو تعمد المصلى الرجوع بعد تليسه بالر كن‬ ‫الى‪7‬‬ ‫بطلت صلاته عند الشافعي ء قال بعض اذا نزع يديه من الارضفلا يرجع الها‬ ‫وقيل يرجم مالم يعتدل واقفاء وقيل ينظر الى ماهو أقرب اليه فعي سنة‬ ‫ا لايضاح ‪:‬‬ ‫لا تفسد الصلاة بتركها من غير عمد ‪ ،‬ومما يناسب ذلك حديث‬ ‫وه‬ ‫انه عفة كان اذا جلس الجلسة الاولى للتشهد كانه جلس على الرضذف _‬ ‫الحجارة المحماة _ وذلك للتخفيف فها ء وأما كون فانححة الكتاب في الصلاة‬ ‫كفلكة المغزل فليس منالحديث بل الاحاديث نص في انها ترتل والكتاب‬ ‫العزيز أ نص» ومذهب الشافعي ان التشهد الاول سنة و الناي و اجب | ه جمهور‬ ‫المحدثين انهما واجبان ء وقال اجمد ‪:‬الاول واجب يجبر تر كه بالسجود‬ ‫يتركه ‪ .‬وقال ‪ .7 1‬ةومالاك وجمهور الفقهاء ‪:‬‬ ‫و الثاني ركن تبطل الصلاة‬ ‫الاصل والفرغ‬ ‫شامل‬ ‫؟ ‏‪١١ ٠‬‬ ‫هيا سنتان وعن مالك رواية بو جوبالأخير\ و الله أع ‪ .‬ومن تعمد الدعاء في‬ ‫التحيات الأو لى أعاد الصلاة على الصحيح ولو بما في القرآن وان دعا عا في‬ ‫القرآن سهوا فلا اعادة ء ومن كرر شيئاً من التحيات أو من غيرها أعاد إلا ان‬ ‫كر ره لعذر كهو وكترديد وكقراءته بلحن ولو كان لحنا لا يفدها فانه لا بأس‬ ‫في اعادته وكقر اءته بلا جو يد فيعيده جودا وكقراءته مستصحبا له تفسيره فى‬ ‫قلبه بغير معناه أو موقما له على غير ما وقع ث و قيل لا تفسد بالتكر ير بلا عذر‬ ‫عمدا الا ان كرره ثلاثاء ولا فساد بكر ير القرآن في محله غير الفانحة وفى‬ ‫كر ير الفاتحة خلاف‬ ‫ولا جب الصلاة على النبي بت في الصلاة عندنا و عند جمهور المالكية‬ ‫و الحنفية و الحنبلية فيجوز أن تنوي بالصلوات الطيبات‌الصلوات الخس لله ‪ ،‬أو‬ ‫الصلوات كاها له ‪ ،‬أو العبادات ى ويجوز أن تنوي الصلوات عليه عل ث و قالت‬ ‫الشافعية ‪ :‬بو جوبها في الصلاة ى فقال بعضهم هي التي في قول المصلى الصلوات‬ ‫الطيبات أي أنواع الادعية أو الر ات له عام وانه لا يجوز أن ينوي ها إلا‬ ‫ذلك وان اعتقد ذلك و يحضر ببالهعندالتلفظ دذلك و ينو غير ذلاك صحت ‏‪٥‬‬ ‫وان ل لعتقد أو نوى غير ذلك فهو غير مصل عليه طَتَلتة فتنسد صلاته ث و قال‬ ‫بيضهم يصلى عليه عقب قوله ورسوله ث وعليه فيجوز له أن ينوي بالصاو ات‬ ‫الطيبات ماشاء مما ذكركله ث وان لم يصل عليه عقب قو له ورسوله أعاد صلاته‬ ‫ولو نوىالصلاة عليه بقوله الصلوات الطيبات الا ان استد ركها قبل التسليم فلا‬ ‫تفسد صلاته‪ ،‬و لو فصل بين قوله ورسوله والتسليم بالدماء أو بقوله وأن ماجاء به‬ ‫حق ڵ أو قوله أشهد أن الموت حق الخ أو غير ذلك ‪ ،‬وقالت المالكية الصلاة‬ ‫علمه تة‪ ,‬عقب قوله ور سوله سنة غير واجبة ءوقلنا تحن انه نقل مستحب‬ ‫و ممن ذكر الملاف في و جو ها من المالكية ابن الحاجر ء ذ كر أن المالكية‬ ‫اختلفوا قل انه سنة في الصلا‪ :‬على الصحيح ه فأشار بقوله على الصحيح ان في‬ ‫‏‪١ ٠٥‬‬ ‫التحيات ‪-‬‬ ‫باب ف‬ ‫وجو بها في الصلاة قو لين ي المذهب كا قال شار حها‪ ,‬ن عبدالسلام ‪.‬من المالكية‬ ‫و هو منهم ز و صرح عنه بالو جوب ابرل‬ ‫قال و الو جو بظاهر كلام ابن ‪7‬‬ ‫القصار و عبد الو هاب كا في الشفاء بلفظ انه يراها فر يضة فى الصلاة كقول‬ ‫الشافعى ء وقال ابن محر ز ‪ :‬لعل ابن المواز أراد أنها فرضنفيال‪+‬جلة لافى خصو ص‬ ‫الصلاة ث قال ابن رشد ‪ :‬سنة غير واجبة عند مالك ث وحكى أ؛و عل المبدي‬ ‫الما ر يعن المذهب _ مذهب المالكية _ ثلائةأقوال في الصلاة‪ :‬الوجوب والسنة‬ ‫و الندب ڵ و ذكر أ دو دك بانلعر ني ف سراج المر يدينما نصه ء قال ابن المواز‬ ‫و الشافعي ‪ :‬الصلاة على ‏‪ ٢‬عة من فرائض الصلاة وهو الصحيح اه ‪ .‬فغمن‬ ‫قال بجووبها في الصلاةمن المالكيةابن العر ن ى وقيل ان الحنفية و الحنبلية‬ ‫مختلفون في الوجوب فيها أيضا ‪ 3‬قال بعضهم المشهور عن احمدانها تبطل‬ ‫يتركها عمدا أو سهوا وان اكثر أصحابه على هذا ث وأوجب بعض أئمة الحنابلة‬ ‫أن يقال في الصلاة عليه متت كا علهم أن يقولوا لما سألوه ك وأوجب اسحاق‬ ‫بن راهو يه والحر قي الاعادة بتر كها عمداً لا سهوا ى ومن ذ كر الو جوب فذاك‬ ‫عن أجمد أو زرعة الدمشتى فيا ذ كر ان كثير وعمل ه أخيرا ك وروى بعضهم‬ ‫عنه عدم الوجوب ‪ .‬ر وى القرمذي وابن خزيمة والا ك عن أبي مسعود البدري‬ ‫أنهم قالوا يار سول اللكهيف فصلى عليك اذا محن صلينا فى صلاتنا فقال قولوا‪:‬‬ ‫« اللهم صل على محمد و على ال محمد » الحديث»م ليس قوله فيصلاتنا في ترتيب‬ ‫أي يعقوب يوسف بن ابراهيم جزاه الله عن الدبن الاباضي الوهبى وأهله خيرا ى‬ ‫ومعنى قولهم ‪ :‬أما السلام عليك فقد عرفناه انه هو الذى في التشهد الذى يعدهم‬ ‫إياه كما يعامهم الدورة ء وهو السلام عالىلبي و رحمة الله و بركاته ‪ ،‬أو السلامعليك‬ ‫أمها النبي ورحة الله و بركاته أو يقال فيحياته عليك أبها البي و بعدها علىالنبي©‬ ‫وروى الشافعي الثاني في مسنده عن أمي هر يرة بمثله ث واواحتج جماعة هن‬ ‫الشافعية منهم ابن خزيمة والبسهقي لامجابں الصلاة عليه عت‪ .‬في لشي لعد‬ ‫‪ - ٤‬الشال‪. ‎‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫_‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫_‬‫۔‬ ‫التشهد وقبل السلام ‪ .‬قال الشافى ‪ :‬أوج الله تعالى الصلاة على رسوله‬ ‫ل بقوله ‪ « :‬ان الله وملائكته يصلون على النبي ياأها الذن آمنوا صلوا‬ ‫عليه و ساموا نسلم » ولم يكن فر ض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة‬ ‫ووجدنا الادلة عن النبي عفر بذلك ى أخبرنا ا راهيم ‪ ,‬ن محمد حدثنا صفوان‬ ‫حن عن ‪ 17‬هر مرة أ نه قال ‪ :‬يار سول الله‬ ‫اان سلم ع ن أبي سلمة ن عبد الر‬ ‫كيف نصلى عليك _يعني في الصلاة_ قال « تقولون اللهم صل على محمد و على‬ ‫آل حمد كصاليت على ارراحم »الحمد ث أخبر نا اببرراهيم ‪.‬من محمد ى حدثنى سعد‬ ‫ن‬ ‫أى ليلى ء نكعب‬ ‫الرحن ن‬ ‫ين اسحق بن كعب بن عجر ة عن عبد‬ ‫تجر ة عن البي تة أنه كان يقول في الصلاة « اللهم صل على محمد و]آل رد‬ ‫كما صليت على ابراهم وآل براهم »»الجديث ء قال الشافعى ‪:‬فلما ر وى أن‬ ‫النى مخ كان يعلمهم التشهد فالصلاة ى و ر وى أنه علمهم كيف يصلون عليه‬ ‫في الصلاة لم يجز أن نقول التشهد فالصلاة واجب والصلاة عليه فيهغير واجبة }‬ ‫قلت من جهة مذهبنا لا دليل للشافعي في ذلك ء أما قولهم كيف نصلى عليك‬ ‫اذا محن صلينا عليك ني صلاتنا ‪ ،‬و قوله بمجيبا لهم « قولوا اللهم » الخ فلا دليل‬ ‫فيه على الوجوب بعد التشهد لانه لم يقل قو لوا بعد التشهد ولا على الوجو ب‬ ‫في الصلاة أصلا لأنهم سألوه مكايفية الصلاة التى نفعل إذا أر دنا فعلها فأجابهم‬ ‫بان يقولوا اذا أرادوها « اللهم » الخ بل سألوه الارادة فاجاهم عليها فان معنى‬ ‫قولهم اذا نصحنلينا اذا محن أردنا الصلاة ولم يسألوه عن الوجوب ويحيهم‬ ‫بالو جو ب » وأما ر واية ا براهے ن محمد ن أي جى فقد قال بعض المالكية ‪:‬‬ ‫انه ضعيف ولئن سلمنا صحة خبره لنقولن انه ل يصرح الممكام بلفظة يعنى‬ ‫المذكورة فخيبره أهو ا براهے المذكور أم صفوان أم أبو سلمة ى زو الظاعر أنه‬ ‫أبو سامة » واما ضمير يعنى ‪ :‬ي هر يرة ولا دليل على هذه العناية ولعله لم يعن‬ ‫ذلك ء وأما خبر كعب ن تجرة عنه عة انه كان يقول في الصلاة « اللهم »‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫والتسليم‬ ‫التحيات‬ ‫هشى‬ ‫باب‬ ‫س‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫‪_ _-‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪..‬۔_۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫باالصلا‪:‬‬ ‫ر رد‬ ‫أ نْ‬ ‫دل يحتمل‬ ‫التشبه‬ ‫لعد‬ ‫فلا دليل فمه على أ ‏‪ ٨‬يقول‬ ‫‪4‬‬ ‫الاهم « ا‬ ‫»‬ ‫صهه ة الصلاة عله‬ ‫هو ل ف‬ ‫كان‬ ‫أي‬ ‫الله عفة‬ ‫على ر سول‬ ‫الصلاة‬ ‫واكثر الطرق عن كعب يدل على أن السؤال عن صفة الصلاة لا عن محلها‬ ‫فضلا‬ ‫الصلا ‏‪ ٥‬لعد التشبد‬ ‫علمه ف‬ ‫الصلاة‬ ‫دلمل على و جوب‬ ‫ثمت للشافمى‬ ‫ف‬ ‫عن أن تجب بو جوب التشهد ء وذكر شارح من شراح رسالة ان أبي ز يد وهم‬ ‫مالكيون‪ :‬ان الشافعى انفر د بادعاء و جوب الصلاة بمليه نيالصلاة وكذا اعة‬ ‫والخطانى ‪ 6‬و ليسان‬ ‫المنذر‬ ‫الطحاو يوان‬ ‫جعمر الطبري( و‬ ‫كأي‬ ‫المالكرة‬ ‫من‬ ‫وا نْ‬ ‫حجر‬ ‫وا ن‬ ‫الة‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ١‬نْ كثير‬ ‫و نقل‬ ‫قيل دل ماللكى‬ ‫ك‬ ‫شافماً‬ ‫المنذر‬ ‫مسعو د وا دو‬ ‫حما عه من‌الصحا وه مسهم ان‬ ‫عن‬ ‫الو جوب‬ ‫شافعيو نڵ_‬ ‫۔‪٥.‬‏ م‬ ‫النقاش‬ ‫ن‬ ‫حمر‬ ‫عن‬ ‫أصحاب ‪ :‬الشافعى‬ ‫الله ‪ 6‬و نعله‬ ‫ع۔د‬ ‫و جابر ن‬ ‫البدرى‬ ‫مسعو د‬ ‫الخطاب وابنه عبد الله والشعي وأبي جمفر الباقر وحقاتل ى ويجاب من جهة‬ ‫على‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫خر‬ ‫إزا‬ ‫الص_لاة‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫الو جو‬ ‫خبره‬ ‫ف‬ ‫أطلق‬ ‫ه‪ ,‬ر ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫مذهبنا‬ ‫كره‬ ‫وذ‬ ‫دل‬ ‫فلا يقر كه‬ ‫الطيبات‬ ‫الصلوات‬ ‫ا اصلي‬ ‫قول‬ ‫بالصلاة‬ ‫مراده‬ ‫أن‬ ‫الصلوات‬ ‫بةه‪,‬و اه‬ ‫‏‪ ١‬نْ دو ى‬ ‫بو جب‬ ‫من‬ ‫عامه ك ولسنا خط‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ره‬ ‫‪ 9‬لعى‬ ‫الرجل‬ ‫تشهد‬ ‫‪:.‬‬ ‫همسعو د‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫الجاك‬ ‫ج‬ ‫عليه ‪ 6‬و أخر‬ ‫الصلاة‬ ‫الطيمات‬ ‫أنه لا يدل‬ ‫حهه‪ 4 4‬مذهبنا‬ ‫من‬ ‫جاب‬ ‫‪ 7‬يدعو لنغةسه ‪6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الني‬ ‫على‬ ‫يصلى‬ ‫‪7‬‬ ‫ي الدعاء‬ ‫عله‬ ‫اما الصلاة‬ ‫التشهد‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬عما الو اجب‬ ‫دليل خار ج‬ ‫صن‬ ‫الو جوب‬ ‫عل‬ ‫فلا ييببان » وذكر ان حجر ان هذا أقوى شىء يحتج به للشافعى ‪ ،‬قل فانان‬ ‫التشهد ف الصلاة وانه قال « ئ لتخير‬ ‫علهم‬ ‫مسعو د ‪ :‬ذكر ان الني تكر‬ ‫الدعاء‬ ‫قمل‬ ‫علمه‬ ‫الامر بالصلاة‬ ‫مسعو د‬ ‫ابن‬ ‫مله‬ ‫ا فلما ثدت‬ ‫ماشاء‬ ‫الدعاء‬ ‫من‬ ‫‏) ‪ ) ١‬قوله ‪ :‬والطحاوي الخ الظاهران الكلام ليس معطوفا عى المرور بلهستانف لان الطحاوي من‬ ‫الحنفية واما اان المنذر والخطانى فن المالكية وقول المصنف فيما ياتى وهم شافعيون فبه۔هو اذان ان القيممن‬ ‫الحنابلة وقد سبق للمصنف رحه الله عده هن الشافعية ايضا فصححناء بكونه مر الحنابلة اذايكن امن‬ ‫والنهاعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫القيم يوما شافعيا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٠٨‬‬ ‫دل عيل انه اطا م على زيادة ذلك دهن التشرد والدعاء ‪ .‬اه قلنا لادليل فيه و ا عا‬ ‫يذكر ا زه‬ ‫التشهد و‬ ‫(ه_د‬ ‫غا دمه ان ‏‪ ١‬لن مسعو د ذكر الصلاة‬ ‫ذلك احتمال ‪. 9‬‬ ‫فها‬ ‫له س‬ ‫ك‬ ‫ة عنه‬ ‫ور‬ ‫الخ‬ ‫‪ 6‬و التحمة‬ ‫ت‬ ‫الذي‬ ‫ذكر ‏‪ ١‬‏‪٩‬ؤ عن‬ ‫و لا‬ ‫و اجب‬ ‫ث‬ ‫السلام‬ ‫‪+ :‬ل‬ ‫‪ :‬جب‬ ‫ذا زه‬ ‫كالدعاء‬ ‫استحسانا‬ ‫ر‘اده‬ ‫مسعو د‬ ‫ا ان‬ ‫ان‬ ‫فنان‬ ‫ذلاك‬ ‫وأما ما أخرجه المعمرى في كتابه الذى سماء ث عمل يوم وليلة ث عن ابن عمر ‪:‬‬ ‫« لاتكون الصلاة الا بقراءة و تشهد وصلاة على » فيحتخل ان الصلاة عليه‬ ‫هى الق في قول المصلى « الصلوات الطيبات » وعطف قوله صلاة عل بعد‬ ‫قوله تشهد لابو جب أن تكون بع_د التشهد لان الواو لمطلق الجع ‘ و أما‬ ‫ما أخرجه البسهقى في الخلافيات عنالشعبي ‪:‬كنا ا التشهد فاذاقال « وأشهد‬ ‫ح‬ ‫ان مدا عبده ورسوله » يحمد ربه و يثنى عليه " ٍ يصلى على الني ك‬ ‫لسأل حاجته فلا دليل فيه على الو جوب بل قرنه بطلب الحاجة والثناء على الله‬ ‫سبحانه وتعالى متو سطا بينهها يناسبه عدم الوجوب فان الثناء و الدعاء بين‬ ‫التشهد والسلام خصوصا ليسا و اجبين ى وأما مارواه أبو جعقر عن ابن‬ ‫مسعود مرفوعا « ن صلى صلاة لم يصل فبها على وعلى أهل بيتى لم تقبل‬ ‫منه » وكذا رواه الدار قطنى عن انيمسعود الانصارى ڵ و ما ر واه الطبراني‬ ‫مرفوعا عن سهل بن سعد « لاصلاة لمن ل يصل على نبيه » فلا دليل فهما‬ ‫على انها بعد التشهد فيحتمل انها قول المصلى ‪ :‬الصلوات الطيبات والسلام على‬ ‫الني و رحمة الله وركاته والسلام علينا و على عباد الله الصالحين فان الحرمة‬ ‫صلاة فتحتمل الابتداء ء وكون اللير علينا وعلى عباد الله الصالحين فيدخل‬ ‫أهل بيته نى عباد الله الصالحين وان استبعد ذلك بعدم التصريح بلفظ الأهل‬ ‫أو الآل وعدم ذكر ذلك عليكيفية الصلاة المأمور ها عند سؤالهم ع نكيفيتها‬ ‫فلسنا نسلم أن ذلك حديث بل هو منكلام أنى جعفر محمد بن علي بن الحسين‬ ‫ا قال الطبر انى ‪ ،‬و جملته ‪ :‬لو صليت صلاة لم اصل فها على النبي عيلة ولا‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫باب في التحيات والتسلم‬ ‫_‬ ‫علىأهل بيته لرأيت انها لاتتم ى لكن ر اويه عن أى جعفر جابر الجعفى ء قال‬ ‫عياض في الشفاء ‪ :‬جابر الجعفى ضعيف ‪ .‬والله أع { ولزم من قال من الحنفية‬ ‫بو جوب الصلاة عليه كلا سمعه من غيره او من لسانه كالطحاوى أن يقول‬ ‫بو جو مها في التشهد اذا ذكره فه كا لسمعه أذن نفسه » و نقله السرو جى في‬ ‫شرح الهداية عن أ صحاب الحيط والعقد والتحنة من كتبهم ك لكن لم أن‬ ‫يلتزموا ذلك ولا يبعلوه شر طا في صحة الصلاة ولم يخالف الشافى أحد" من‬ ‫أصحابه الا الخطانى بل قال بعض علماء الشافعية بو جوب الصلاة على الآ لكما‬ ‫حكاه البندرنيجى و الدارمي » و نقله امام الحرمين و الغز الى قولا عن الشافى‬ ‫و ذلك لما ذكر فيه الآآل من أدلنهم التى ذكر ناها و أجبنا عنها ء وصحح ابن‬ ‫كثير ان ذلك وجه لاشافعى لاقول عنه ى و اجيو ر من الشافعية على خلاف‬ ‫وجوب الصلاة على الآل في الصلاة ث و الامر لاو جوب لكن لادليل قائم على‬ ‫كون محل الصلاة عليه بعد التشهد ء فاذا قيل لامانع من احتمال كو نه مرادا‬ ‫بعد التشهد ء قلنا لادليل على وجو به بعده فلم اصح له القول بالو جو ب ى قال‬ ‫الخطابى ‪ :‬لا أعلم للشافعي في ذا قدوة اه فان قاله عن اجتهاد فاجتهاد ضعيف‬ ‫لمعارضته الفاظ التحيات المأخوذة عنه علة وعن الصحابة ث قال عياض في‬ ‫الشفاء ‪ :‬الدليل على انها لدست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل‬ ‫الشافعي واجماعهم عليه يعنى انهم يقرءون التحيات بلا صلاة عليه تك بعد‬ ‫التشهد ويعلمونها بلا صلاة عليه بعده ك فعلم انها لاجب ى ولم يرد انهم يصلون‬ ‫بعده ولعتعدو ن عدم وجو مها فضلا عما قاله التسطلاني صاحب‬ ‫عليه ة‬ ‫المواهب من انه ان أراد بالعمل الاعتقاد احتاج الى نقصر يح عنهم بان ذلك‬ ‫اليس بو اجب واني يوجد ذلك انته كل ىام التسطلاني ء قالعياض ‪ :‬وقد شنع‬ ‫الناس على الشافى هخه المسألة يعنى اجابه الصلاة عليه عه بعد التشهد اه‬ ‫فانه ولو كانت أمرا حسنا مأمور ا به في الجلة مجمعا عميه في الجلة لم خالف نصا‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١ ١ ٠‬‬ ‫لعد التشهد‬ ‫ف محل هو الصلاة‬ ‫اسجامها‬ ‫خطأه ف‬ ‫لكن‬ ‫و لا قياسا و لا مصاحة‬ ‫بلا سند مسلم وفي حكمه بفساد صلاة من لم يفعلها ث وفي مخالفته الفاظ التحيات‬ ‫المرو ية ومحالفة من قبله ى و لانشذيع علينا اذالم نوجبها بل يشنم علينا اذاخطأنا‬ ‫من صلى عليه بعد التشهدولا خطئه بل خطى المو جب لابعد التشهد من حيث‬ ‫عمه‬ ‫وأما مااخرجه أو داء د و النساى و الترمذي ‪ 5‬صحه و ا دن حز‬ ‫امجا ده اياها ‪6‬‬ ‫و ابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد ‪ :‬سمع النبي يلي رجلا يدعو في‬ ‫صلاته لم بحمدالئهوم يصل على النبي بزلقإفقال « مجل هذا» م دعاء فقال « اذاصلى‬ ‫احدكفليبد! بالحمد لله والثناء عليه ليصل علي البي تتفتثم ليدع عا شاء»فلا‬ ‫بعد التشهد‬ ‫دليل ‪ 7‬على الو جوب في الصلاة اصلا فضلاعن تعين الو جو ب‬ ‫ولو ادعى عياض ان المراد بعد التشهد فانه يحتمل ان الجرل بدأ الدعاء لعد‬ ‫ماقعد و لم يقرأ التحيات أو دعا بعد قوله المباركات لله قبل قوله والصلوات‬ ‫بولار شاد‬ ‫بج‬ ‫الطيبات الخ ‪ .‬و ان سامنا ان المراد بعد القشهد فليس نصا في الو‬ ‫على ر سو له‬ ‫و السلام‬ ‫حجاب ‏‪ ١‬لعد الاء على النه و الصلاة‬ ‫الدعاء‬ ‫لمصلحة لان‬ ‫ك بل قررنها بالمد و الدعاء متوسطة بينهما دليل على عدم الو جو ب لانهما‬ ‫الو جوب‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫حمل‬ ‫التشهد و التسليم خصو صا فكيف‬ ‫عمر و اجلعن بن‬ ‫لان‬ ‫على عد م ‏‪ ١‬لو جو ب‬ ‫اذا صلمت « ددل‬ ‫لا دليل قائم ‪" 6‬ل قوله ‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫معناه اذا فرغت من الصلاة على مدعاه ولم يبق الا التسلم الذي هو حليلها ‪.‬‬ ‫‪ :‬دخل ر جل فقال‬ ‫عميد هكذا‬ ‫فضالة دن‬ ‫من حدث‬ ‫و أما مار و ‪ 5‬الرغو ى‬ ‫اللهم اغفر لى وارحنى فقال رسول الله تار « جلت أمها المصلى ‪ ،‬اذا‬ ‫ظاهر ه‬ ‫فقد يقال‬ ‫ادعه )‬ ‫على ‪7‬‬ ‫هو أهله وصل‬ ‫فاحجد اله عا‬ ‫صلبت فتعدت‬ ‫بعد التشهد لكن ليس نصا في الو جوب بل ارشاد أيضا الىالادب واجابة‬ ‫و القو ز ؤ ليس الامر للو جوب‬ ‫الثو ارب‬ ‫ها‬ ‫يكثر‬ ‫مستح۔ه‪4‬‬ ‫لحال‬ ‫الدعاء و تعا‬ ‫في ذلك كا رأيت في الحمد والدعاء بعد التشهد ع ولوكانت صلاته غير مجز ية‬ ‫‏‪١ ١١‬‬ ‫بار ي التحيات ‏‪١‬والتسليم‬ ‫‪ 5‬قيل نال لهه أعد صلانك كا قال لاللذي صلى خلف الصف و حده بعدمعاتبته‬ ‫« أعد صلاتك فانه لاصلاة لاك » و كا قال للذي لابحسن الر كوع والسجو د‬ ‫« قم صل » فصلى فقال له « قم صل » فصلى فقال له « قم صل » و أيضا بحتمل‬ ‫أن بكون المراد بقوله ‪ :‬فقعدت بعد السلام و كأن الرجل ا سل مكث قليلا‬ ‫و قام بلا دعاء ودعا في مشيه ودخوله بقوله ‪ :‬اللهم اغفرلى وار حني ‪ ،‬فقال له‬ ‫« عجلت » أي اذ قت بلا دعاء اذا صليت فقعدت الخ و يدل لذلك قوله ‪:‬‬ ‫صليت ء فان ظاهره الفراغ من الصلاة كا‪ ,‬ا حتىالقسام كقوله تعالى « فاذا‬ ‫فروه باله راغ من الصلاة بالتسليم يفئد ينصب‬ ‫فرغت فاذصب » فا ‪+‬‬ ‫للدعاء ى و تأويل صليت بالكون في الصلاة خلاف الاصل كما يقو ل لنا الخصم‬ ‫ان تقديرك اذا صليت و فرغت فقعدت أو اذاصليتو قعدت بعد عام الصلاة‬ ‫خلاف الاصل أيضا بالحذف مع ان لنا أدلة على عدم الوجو كبعدم وجوب‬ ‫الناء هناك و الدعاء ى وكر وايات التحيات لفيسبهاصلاة بعد التشهد واجماع‬ ‫منقبل الاشالفعيع مانماء ولو صح الوجوب عن الصحابة لما تركوه مم انهلامحتاج‬ ‫الى تقدير فانا نفسر صليت باتمام الصلاة بالتسلم فان حليها التسليم وذلك‬ ‫حقيقة لامحاز ولا حذف فالقعو د قعو د لعد التسلم ‪ .‬نعم ى روى الترمذي عن‬ ‫فضالة قال ‪ :‬سمع النبي عثة رجلا يدعو في صلاته ف يصل علىالني علق فقا‬ ‫له الني ثلة « عجل هذا » شم دعاه فقال له ولغيره « اذا صلى أحدكم فليبداً‬ ‫حمد الله والنناء عليه شم ليصل على النبي عت م ليدع بعد بما شاء » وهو قابل‬ ‫لبعض الاتأول يلماتذكور ات ے و اما ماقيل من أها لو كانت فرضا للزم تأخير‬ ‫البيان عن وقت الاحة لانه علهم الشهد و قال « فليتخير من الدعاء ما شاء »‬ ‫و يذكر الصلاة عليه فيجاب عنه من جهة الشافعي بانها فرضت بعد و كذا‬ ‫يقول اذا قلنا له انه مل يعامهم التحيات بلا صلاة بعد التشهد ‪ ،‬فنقول له ‪:‬‬ ‫لم نر تحيات مروية منصو صا فهنا على الصلاة بعد التشهد أو حديثا نصا في‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫وجو بها ث وأما أحاديث فبها « ثم ليتخير » وليس فيها ذكر الصلاة فلا تدل‬ ‫فيه شم على أن المهلة بالفصل بالصلاة لاكئرة ماوردت فيه من الاحاديث لاعهلة‬ ‫بالنظر الى أول الفعل الذي اتصل مدخوهها فيحتمل أن تكون بالظر الى أول‬ ‫التحيات ص و الله أع ‪.‬‬ ‫و عن الشعى واسحاق ن راهو يه ‪ :‬جب في التحيات حيث شاء ى وقال‬ ‫أبو جعفر الباقر‪ : .‬حجب في الصلاة حيث شاء ولا صلاة في التحيات الأولى‬ ‫الا أن عناها المصلى بقوله « و الصلوات الطيبات » ولا بعد تشهدها ولا عند‬ ‫من قل ‪ :‬من ممم ذ كر النبي ص ولو من لسان نفسه لزمه أن يصلي عليه‬ ‫يلق مرتين في التحيات لأنه ذكر عرتين والمشهور لزو مها بسماعه من غيره‬ ‫واختلفت الشافعية في و جوها في التشهد الأو ل على قولين أظهرها عندهم المنع‬ ‫لبناء التحيات الأولى على التخفيف بل سنة ء وفي استحباب الصلاة عالىلأول‬ ‫بعد التشهد الاول الخلاف المذكو ر وفي وجو بها بعد الأخير روايتان أصحهما‬ ‫المنع عندهم بل هي سمة تنا رة وأقلها « ا المصل على عمد أ‪ ,‬صلى الله على صمد »‬ ‫وأقلها عندي صلى الله عليه بالاضمار لذكره فى قولك وأن محمدا عمده و رسوله أ‬ ‫واقلها على الال وآله ث وقل ى بعض الشافعية باعادة على ‪ .‬والله أع‬ ‫و قال ايبوكر الرازي من الحنفية تجب في العمر مرة في الصلاة أو غيرها ء‬ ‫و قيل في كل مجلس مرة ولو تكرر ذ كره مرارا ى وقيل في كل دعاء ‏‪ ٨‬وقيل‬ ‫تجب في الجلة من غير حصر ء لكن أفل ما يحصل به الأجزاء مرة ‪ .‬قلت‬ ‫وهذا نفس قول أبي بكر الرازي ولعل الفرق بينهما أنها على الأخير واجبة‬ ‫مقدار النوى فان نوى أداه الواجب بالر ة تأدى بها ث وان نوى أداءه بالمرتين‬ ‫تأدى مما وان نوى أد اء ه ‪,‬ثلاث تأد ى هن سو هكذا كا قال بعض إن قراءة‬ ‫القرآن رعد الفامحة يتأدى و جو ما عا قرأ من ثلاث آيات أو أربع أو أ كثر ش‬ ‫و قيل يتأدى بثلاث ‪ .‬فاذا عت الثلاث فالزائد نفل ء و قيل يجب الا كثار منها‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫باب في التحيات والنسل‬ ‫من غير تقييد بعدد قاله القاضي أبودب‪ : :‬كيه من المالكية ‪ .‬قال افتر ض‬ ‫و يسلموا تسلا ولم يجمل ذاك‬ ‫عة‬ ‫انته تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه‬ ‫يغفل عنها ى وقال جماعة من‬ ‫‪.‬ها‬ ‫لوقت معلوم ‪ .‬فالواجب أن بكثر المره من‬ ‫الحنفية منهم الطحاوي و جماعة من الشافعية منهم الحليمي ‪ ،‬و يعض أصابنا‬ ‫كالشيخ يحى النغو سي على ما يؤخذ من كتابه في الصوم بوجوبها كلما ذكر‬ ‫أبيأي اسي من أممائه ولو صفة ‪ .‬قال ابن العر بي من المالكية والزمخشري من‬ ‫المنزلة انه الأحوط ءروى الشيخ يحى المذكور أنه عت رقي درجة فقال‬ ‫«آمين » ش رقي درجة فقال « آمين « ‪ :‬ر في أخر ى فقال « آمين » فقيل له‬ ‫فقال‪ «:‬سمعت جبر يل يقول‪ :‬من أدرك رمضان فل يدخل بالجنة أبعده‌اللهفقلت‬ ‫آمبن و سمعته يقول من أدرك أحد والديه ولم يدخل به الجنة أبعده الله فقلت‬ ‫آمين وسمعته يقول من ذكرت عنده يامحمد ولم يصل عليك أبعده الله فقلت‬ ‫آمين » ولعل حفظ اختل في بض ألفاظ الحديث وذ كره غيره من أصحابنا‬ ‫عنده ‪7‬‬ ‫وروى ان حبان من حديث أي هريرة « من ذ كرت‬ ‫[ رضا‬ ‫أ‬ ‫يصل عليك فات فدخل النار فأ لعده الله » وروى الترمذي من حديث‬ ‫هر يرة ‪ « :‬رغم أنف من ذكرت عنده م يصل علي » وصححه الجاك واخرج‬ ‫الطبراني من حديث جابر بن عبد الله ‪ « :‬شقى عبد ذكرت عنده فل يصل‬ ‫جوب كلا ذكر ع لما فها من الوعيد‬ ‫علي » وهذه الأ حاديث تدل على الو‬ ‫على تركها ث ويناسمه أ نه قيل فائدة الأ‪.‬هر ا ماذا‪ :‬على احسانه واحسانه‬ ‫مستمر فيتأ كد اذا ذكر » واستدل بعض بقوله تعالى « لا تجعلوا دعاء الرسول‬ ‫بينك كدعاء بعضكم لعضاً » قال لوكان بجوز ترك الصلاة عليه اذ! ذكر‬ ‫كان كاحاد الناس قلت لا دليل في الا ية على ذ لك بالنص ل ن المتبادر منها‬ ‫النهي عن مجرادلتسوية بين دعائه ودعاء غيره لا بين توابع الدعاء ألضاً‬ ‫ه ضعف بعض ذلاكلقول بأنه لا يعرف له قائل من الصحابة أو لابمين‪ .‬قلت‬ ‫_۔ الشامل _‬ ‫ه ‏‪١‬‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫؟ ‏‪١ ١‬‬ ‫و هذا التضعيف ضعيف لان مجرد كون القول غير مروي عن هؤلاء لا يدل‬ ‫على بطلانه ولاعلى ضعفه ث وضعفه بعض بانه لوكانكذلك على عموهه للزم المؤذن‬ ‫اذا أذن ى والداخل ؤ ي الاسلم ‪,‬داتتار لاسمه وكل من ذ كره أن يصلى عليه‬ ‫وذلك مشقة تنافي سماحة الدن ‪ .‬قلت لياسلأع ركذلك ‪.‬فان الأحاديث انما‬ ‫في‬ ‫تدل على الو جوب على من سعه ‪.‬ن غيره ‪ .‬وأما حلها على مطلق ذكره‬ ‫الحضرة سواء كان الذا كر غيرك أبها السامع أو كنت أنت الذا كر ولو ميكن‬ ‫أحد معك أو كان فغير متبادر لكن المشقة باقية و يظهر لي أن تلك الأحاديث‬ ‫فيمن ترك الصلاة عليه هق استخفاتاً بحقه ‪.‬فلو عيد على الاستخفاف والا‬ ‫فكيف تجب عليه كلا ذكر ى ولا يجب الثناء على الله سبحانه وتعالى كنا ذكر‬ ‫و رأت عن بعضهم أن تلك الأحاديث خر جت مخرج المبالغة في تأ كيد ذاك‬ ‫وطلبه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه يله ديدنا ى وأما قول القدوري‬ ‫وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر مخالف للاجماع‬ ‫المنعقد قبل قائله ث لأ نه لا يحفظ عنأحد مانلصحابةأنه خاطب النبي نكة فقال‬ ‫يارسول اللصلى الله عليك وسل ولأ نه لوغكالنعكذباكادلماةتفرأخرىفهوغلط‬ ‫لا نه از حلمنا ا لأحاديث على ظاهر هالم يقاو مها شيء غيرالنسخ عثل « ماجعل‬ ‫عليك في الدبن من حرج »من الآيات والحديث ولم نعلم به ث واذا لم تنس ل‬ ‫يجمعوا على خلافها ولم ينعقد الاجماع على خلافها ث ولا نسلم أنه لم يقل له أحد‬ ‫يارسول تتسلى اللعليكوسلمبل اطلعت علىعد د قالواذلكولكن لم يحضروا لى‬ ‫الآن ولا نسل أ نه لو كان كذلك لما تفرغ لعبادةأخرى لأأنالأحاديث تدلعلى‬ ‫الجووب على من سمعه منغيره لا على من سمعه من نفسهع نعم قال الشيخ خميس‬ ‫رحمه الله ‪:‬روى « أيغل البخلاء من ذ كرني أو ذ كرت عنده فلم يصل عل »‬ ‫لكن ل يذكر راو يه و لا سنده و على م الوجوب على من معه من نفسه‬ ‫أيضا كفلا نسل أن المراد الجووب مطلقاً حتاىذا ذكره فايلصلاة عليه‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫باب في التحيات والتسليم‬ ‫لسماعه من نفسه أو من غيره لزمته أيضاً وهكذا فضلا عن التسلسل ث بل اذا‬ ‫لرطبربر ي ‪:‬‬ ‫لزمته فصلى عليه لم تلزمه من ذ كره إياه في الصلاة عليه ك وقال ابان ج‬ ‫أجمعوا على آن الصلاة عليه تك مستحبة و يرده خلاف من قب_له كالثاففي ع‬ ‫و ر عم بعضهم أنهم أجمعوا على مشروعيتها في الصلاة ‪ .‬ا بطر يقى الو جوب‬ ‫و إما بطريق الندب ‪ .‬وانه لا يعرف مخالف لذلك الا ما أخر جه ان أبي شيبة‬ ‫‪ .‬أنه كان ير ى أن قو ل اا مصلي في التشهد‬ ‫اراهم النخعي‬ ‫و الطبري عن‬ ‫« السلام عليك أ‪.‬باهالنبى و ر حمة الله و بركاته » مجزي عن الصلاة ومم ذلك‬ ‫اما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة ث ‏‪١‬وأصح ما يستدل لاشافعي به عندي ما‬ ‫ن ان مسعود أن ر سول الله عل‪ .‬قال ‪ « :‬اذا لشد أ <د م في‬ ‫اه الا ك‬ ‫الصلاة فليقل ‪:‬اللهم صل على حمد وعلى آل حمد وارحم حمد وآل حمد كصاله‬ ‫و بار كت وترحمت على ايراهيم وعلى آل اراهم انك حميد مجيد » ول أر من‬ ‫استدل به للك‪.‬نعدم قول الصحابة ذلك في الصلاة واجماع من قبل الشافعي‬ ‫على عدم الو جو ب دليل على أن الأ حمر بذلك للندب ى وأيضا ف سنده بحى‬ ‫ان أ بي الشباق وهو مجهول روى عن محهول أيضاا مذكور ؛بلفظ رجل » وفيه‬ ‫‪ 4‬رن‬ ‫و الصيدلاني‬ ‫العري من المالكية‬ ‫منعه ان‬ ‫‪6‬‬ ‫علمه عتٹن‬ ‫التر ح‬ ‫از‬ ‫ح‬ ‫جوازه و عليه الجهو ر وصححه القرطبي في شرح مسلم لورو د‬ ‫الشافعية و "‬ ‫الاحاديث به ‪.‬وفى الذخيرة م نكتب الحنفية أ نه يكره ذلاك لا‪.‬هامه النقص‬ ‫لأن الر حمة غالياكون لفعل ما يلام عليه © وجزم ابن عبد البر منالمالكية‬ ‫منعه قال ‪ :‬لا يجوز لأحد اذا ذ كر النبي تثر أن يقول رحه الله لأنه يل‬ ‫يةل من ترحم عل ولا من دعا لي وان كان معنى‬ ‫قال ‪ « :‬همن صلى عل » و‬ ‫الصلاة الرحمة لكن خص هذا اللفظ تعظبا له فلا يعدل عنه الى غيره اه ‪.‬ويدل‬ ‫لالجواز ماو ر د ف النشهد « السلام ععلمليك أ ها النبي ورحمه الله و ‪ 7‬ه » وعن ن أي‬ ‫هر سرة ة مرفوعا «من قالاللعم صل عل عىد [وعلى اآ ل عد ] كا صليت علىا‪7 ,‬‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫وعلى آ ل اراهم ى وبارك على خد و على آل عج‪ .‬كا باركت على ‏‪ ١‬براهم وعلى‬ ‫آل ابراهيم ك وترحم على محمد وعلى آ ل محمد كما ترحمت على ابراهے وعلى آل‬ ‫ابراهم شهدت له يوم القيامة » لكن في سنده سعيد بن سليمان مولى سعيدين‬ ‫الماص الراوي له عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة وهو مجهول ‪ ،‬وعن بريدة‬ ‫كا‬ ‫عرفو عاً ‪ ,‬اللهم اجعل صلواتك ورحجتك و ركاتك على محمد و على آ ل محد‬ ‫جعلتها على ا براهم وعلى آل براهم » وروى أبو داو د والنساني عن ان‬ ‫مسعود « على محمد النى الأمى « وأبو داو د عن أن هر ‪٫‬ر‏ ة ‪ « :‬اللهم صل على‬ ‫محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته » فيل وينبغي أن يجمع‬ ‫أر ره النى انج‬ ‫من كل حديث ما تفرد به ‪ .‬قلت ‪ :‬هذا يؤدي الى دعاء‬ ‫حين سئل ما كيفية الصلاة عليك سواء جمع ذلك في التحيات فيقال أيضا مسحية‬ ‫تعهد عنه أو زيادة عليها غير التى صورها أو جمع ذلك في غير التحيات واما‬ ‫الأولى أن تلتزم الرواية الصحيحة أو هذه تارة وهذه أخرى والله أع‬ ‫التحيات المباركات‬ ‫ده «(‬ ‫يقول وو يعلم أ ص‬ ‫كان النبي ت‬ ‫عباس‬ ‫قال ‏‪ ١‬ن‬ ‫أمها النبي ورحجه ة الله و دركاته السلام علينا‬ ‫علمك‬ ‫الطيبات لهته السلام‬ ‫و الصلوات‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله الا انه واشهد ان محمدا عبده و رسوله »‬ ‫واختاره الشافعي لزيادة المباركات ى وفي رواية ثموت لله بعد المار كات ‪ %‬ولتشهد‬ ‫عمر ‪ « :‬التحيات لله الزكيات للاهلطيبات الصلوات له السلام ععلليك أبها الني‬ ‫ورحمةة الله السلام علينا وعلى عماد اللهالصالحين أشهدأن لا إله ل الله وأد أن‬ ‫المنبرو لميناز عه أحد‬ ‫عمل‬ ‫مالك لا نه علمه لاناس‬ ‫و ر سو له « و اختاره‬ ‫عمده‬ ‫حرر آ‬ ‫قلت ‪:‬اكنه مو قو فعليه غيرأن تلمےالصحابة له دليلعلىأنهمروى عنه سة‬ ‫و ان الأممر على التوسعة فيا جاء عنه ممم أنه متقارب لفظا ومعنى تزيد كلة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسعود‬ ‫ان‬ ‫المذكر ر ‪ 6‬و قال‬ ‫عناس‬ ‫‏‪ , ١‬ن‬ ‫ينشد‬ ‫مالك‬ ‫فيل ‪ 1‬خذ‬ ‫تنقص ‪ 6‬و‬ ‫أو‬ ‫كنا نقول خلف رسول الله عالسلام على الله السلام على جبريل وميكائيل‬ ‫و التسلم‬ ‫التحيات‬ ‫باب ف‬ ‫‏‪١ ١ ٧‬‬ ‫۔‬ ‫۔ا۔‬ ‫___ _‬ ‫__‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ا‏‪١‬لله ن جه ذات دو م « ا الله هو‬ ‫السلام ع ءلى فلان وفلان ‪ ،.‬فقال لنا رسول‬ ‫السلام فاذا قعد أحدك في الصلاة فليقل ‪:‬التحيات لهالوصلوات والطيبات‬ ‫السلام عليك أبها البي ورحمه ةالله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين‬ ‫أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله » وروى هوه اذا قال‬ ‫و على عباد الله الصالحين أصابتكل عبد صالح في السماء والأرض » وفي‬ ‫رواية عنه « التحيات المبارات ه » وبتشهده هذه الزيادة وهو تشهد ان‬ ‫عباس في الرواية الثانية عنه أخذنا لكن نقول السلام على النى و به دون‬ ‫هذه الزيادة أخذ جمهور الامة واحد و أبو حنيفة و أهل الحديث ‪ ,‬الكوفيون‬ ‫لأ نه أشد صحة ث وقال عياض أخذ به الشافعي أيضاء والمشهور عنه تشهد ابن‬ ‫عباس ىوحكى ان القاسم عن أبيه عن عائشة زو ج البي ملتأنها تقول ‪:‬‬ ‫«التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لثه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا‬ ‫شر يك و أن محمدا عبده ورسوله السلام علي_ك أها البي و رحمة الله سوركاته‬ ‫السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك »وكذا حكىبحى بنسعيد‬ ‫عن القاسم بنمحمد لكن قال ‪ « :‬أشهد أن لا إله إلا اللهوأشهد أن محمدا عبده‬ ‫و رسوله » وفي العيلانيات عن القاسم بن محد ‪ :‬علمتنى عائشة قالت هذا تشهد‬ ‫ر سو ل الله ولة « التحيات لله و الصلوات السلام عليك أبها البي ور حة الله‬ ‫و دركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد‬ ‫أن عر عبده و رسو له » وعر‪ .‬ن ألي موسى الاشعر ي عنه لل « اذا كارن‪.‬‬ ‫أحدك عند القعدة فليكن من أول قوله التحيات الطيبات الصلو ات للتهه السلام‬ ‫عليك أبها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد اللهالصالحين أشهد‬ ‫أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله » وروي عن ابن عياس في‬ ‫أي‬ ‫» وفي حديث‬ ‫ال‬ ‫‪ 1‬خر حياته امذكو رة « و أشهد أن شدا رسول‬ ‫مو سى رد على ابن عمر اذ كان يبدأ « ببسم الله » قال نافع ان عبد الله ن عمر‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١ ١ ٨‬‬ ‫الني ور حمه ة الله و ر كات‬ ‫عل‬ ‫لثله الطيسات لهله السلام‬ ‫الله التحيات‬ ‫س‬ ‫)‬ ‫دشةو‪ ,‬ل‬ ‫أن‬ ‫اله الابن تمهدت أن لا إله إلا ازله شهدت‬ ‫السلام علمنا و على عاد‬ ‫الأ خير كذالك الا أنه‬ ‫شرا ر سول الله » ‪ 7‬يدعو عا ابدا له و تشهد القشهد‬ ‫السلام‬ ‫الله و در كاته‬ ‫النى ور جه‬ ‫‪ ,‬السلام على‬ ‫هو ‪9‬‬ ‫ح‬ ‫يدعو‬ ‫التشهد ش‬ ‫يقدم‬ ‫عينه ‪ 3‬در د على الامام‬ ‫علينا و على عماد الله الصالحمن السلام عليك » عن‬ ‫بيسے الله‬ ‫فان سل علميه احدعن لسار ه ر د علمه » قل مالك لا اعر ف العمل‬ ‫حن الر حم أول التحيات وان روى لنا نافم عن ان عمر‬ ‫ولا ببسے الله ار‬ ‫« لسے لله »‬ ‫ه وما جاء به حق » أشهد‬ ‫إعض أهل نمو سه يزيدون ثه۔د‬ ‫وكان‬ ‫أن المو تحق ا في تحيات التسليم رحمهم الله و وافقهمبعض‌المالكيةو ز اد لكن‬ ‫نقص و ان البعث حق وأن الحساب حق ء قال ابن يو نس ‪ :‬قال" بو محمد ‪ :‬ومما‬ ‫أن الحنة حى‬ ‫حو‬ ‫ر‪ 4‬عر‬ ‫عر و أشيد أن الذي حاء‬ ‫قز يده ان شثت (عد نشهد‬ ‫وأنالنارحقوانالاعة ] تيةلاريب فيها وبأنب اعللهثمزفيالقبو ر اللهمصل على حمد‬ ‫وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد و بارك على محد و على آل محمد كما صليت‬ ‫الاهم صل على‬ ‫حمد محمد‬ ‫اك‬ ‫و على آ ل ا راه‬ ‫و باركت على اير ه‬ ‫ورحت‬ ‫ملائمكتك والمقر بين و أنبيائك والمرسلين وعلى أه۔ل طاعتك أجمعين اللهم‬ ‫اغفر لي ولو الدى ولامتنا ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما اللهم اني أسألاث من‬ ‫كل خير سألك هنه محد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد نبيك‬ ‫اللهم اغفر لنا ما قدمنا و ما أخر نا وما أ‪.‬مرر نا و ما أعلنا وما أنت اع به منى‬ ‫ر بآناتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ث وأعوذ بك‬ ‫عذاب النار‬ ‫همن‬ ‫‪9‬‬ ‫الدحال‬ ‫مسيح‬ ‫فتنة‬ ‫القعر ‪ 6‬هن‬ ‫فت‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫؟‬ ‫والات‬ ‫الا‬ ‫فتنه‬ ‫همن‬ ‫و سوء المصير السلام عليك أبها النبي ورحة الله و بركاته السلام علينا و على‬ ‫عباد الله الصالحين ‪ .‬ولا بأس بذلك و نحوه لأ نه تحقيق للاعان و صلاة و سلام‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫إب في التحيات والتسل‬ ‫على رسول الله عة وثناء ودعاء وذلك مشروع في الأحاديث ى وعن ان‬ ‫ليتخير من‬ ‫ش‬ ‫‪.‬‬ ‫طر د‬ ‫و ف‬ ‫«‬ ‫المسألة ما شاء‬ ‫من‬ ‫يتخير‬ ‫) ‪7‬‬ ‫لعد التشرد‬ ‫د‬ ‫مسعو‬ ‫المسألة ما شاء أو ما أحب » وفي طر يق « ثم يتخير بعد من الدعاء » و فير واية‬ ‫« شم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه » و الله أع » و ان قلت فهل نقول النىء بياء‬ ‫‪ :‬وجهان لا نكاد‬ ‫و لا هر ‪ :‬لعدها ؟ قلت‬ ‫مشددة‬ ‫دماء‬ ‫(هدها هر ‪ :‬أ‬ ‫ساكنة‬ ‫معشر المغار ية ننطق الا بالأول ولا نكتب الا بالأول ولا تكاد المشارقة‬ ‫تفعل الا بالشاني وكلاهما لغة فصيحة ث وقد كان عتاة نهى أن يقال يا بيه الله‬ ‫بالهمز ة فقال « لا تقو لوا يا نىء الله بالههز بل قولوا يا نى الله بلا همز » لأ نه‬ ‫قد ورد ني لغة العرب ععنى الطر يد تخشى ماث في الابتداء سبى هذا المعنى‬ ‫الى بعض الأذهان فنهاهم عنه فاما قوي الاسلام وتواترت به القراءة نسخ‬ ‫النهي عنه لزؤ ال سببه و الله أع‬ ‫و خطابه بلك في الصلاة بقولهم « السلام عليك أبها النبي » مخنصائصه‬ ‫ك و الا فخطاب البشر في الصلاة منهىعنه وو جه الخطاببعد موته ة‪ .‬يله‬ ‫منزلة الاحيلحاضر معنا ولا سما أنه حي في قبره تعرض عليه عت صلاتنا ك أ‪.‬‬ ‫يقال على طر يق أهل المعرفة بالله ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت‬ ‫بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم المي الذي لا موت فقر ت أعينهم بالمناجاة‬ ‫افنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة و بركة متابعته فالتفتوا فاذا الحبيب‬ ‫حاضر في حرم الحبيب فاقبلوا عليه قائلين « السلام عليك أها النى ورحة‬ ‫ا له و بركاته » و يجوز الدعاء بعد القشهد بالقرآن وما يشبهه كما عدت من بعض‬ ‫الاحادث المذ كور ة‪ ،‬و قيل لا يجوز الا بالقر آن والةولان ني المذهب ‪ ،‬قال‬ ‫الصلاة تعني لعد التشهد ‪ ,‬اللهم‬ ‫دو ل ف‬ ‫عر و ة لن الرز در عن عائشة أ ‪ 4‬خ‬ ‫أعوذ بك منعذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيحالدجالوأعوذبك من‬ ‫ختنة الحيا وفتنة المات اللهم اني أعوذ بك من الأ والمغرم ع وقال له قائل‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١ ٢ ٠‬‬ ‫وهو عائشة ‪ :‬ما أ كثر ما قستعيذ مر‪ _.‬المغرم فقال « ان الرجل اذا غرم‬ ‫حدث فكذب وو عد فأخلف » وعن أبي هريرة عنه عة ‪ « :‬اذا تشهد‬ ‫أحدك فليستعذ بالله من أر بع ‪ :‬يقول الاهم اني أعوذ بك مر_ عذاب جهنم‬ ‫ومن عذاب القبر و من فتنة الحيا والات وهن شر فتنة المسيح الدجال »‬ ‫ور وي عن طار وس أنه قال لابنه ‪ :‬أدعو ت مها في صلاتكفقال ‪ 3‬فقال أعد‬ ‫صلاتك و الصحيح أنه لا يجب دعاء بين التشهد والسلام ث وعن علي ‪ :‬كان‬ ‫من آ خر ما يقول ح‪ « :‬اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت وما أسررت‬ ‫وما أعلنت وما أسرفت وما أنت آعل بهأمنينت المقدم وأنت المؤخرلا إلهالا‬ ‫أنت» وعن ابن مسعود ‪ :‬اذ فرغ أحدك من التشهد فليقل اللهماني أسألك من‬ ‫الحيرركله ما علمت منه ومالم أعلم اللهم اني أسألك من خير ما سألك عبادك‬ ‫الصالحون و أعو ذ بك من كل شر استعاذك منه عبادكالصالحو ن هر بنا آ تنا في‪.‬‬ ‫الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا عذاب النار _ ربنافاغفر لنا ذنوبنا وكفر‬ ‫عنا سيآتنا وتو فنا مم الابرار _ الى قوله _ الميعاد » وقال أبو بكر الصديق‪.‬‬ ‫رسول الله عة ‪ :‬علمني دعاء أدعو به في الصلاة أي بعد التشهد فقال « قل ‪:‬‬ ‫الهم اني ظدت نفسي ظلا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة‬ ‫‪ .‬ويدعو لدنيوي‪.‬‬ ‫الفغفو ر الر حم » و الله أع‬ ‫من عندك و ارحمني انك أنت‬ ‫قبل السلام ‪ 2‬و قيل لا جو ز قبله الا لأخر وي‬ ‫فصل‬ ‫من سل قبل الامام أعاد ء قيل ولو ناسيا أو لعذر ى والذي عندي أنه‬ ‫لا يعيد ان سل قبله ناسيا مالم يتكلم أو يستدبر أو يفعل ناقضا ء وفى الاثر ‪:‬‬ ‫ان نسي الامام السلام فانصرف وذ كر في غير مصلاه ل يلزمه الجروع ليسلم‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫فصل في ا لتسلم‬ ‫بد در‬ ‫ما‬ ‫م‬ ‫سمها وسلم فله ان‬ ‫خلفه ان السلو ا ه ينهمر فو ‏‪ ١‬ك دن‬ ‫ولمز‬ ‫ولا فساد‬ ‫سلام‬ ‫بلا‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫خر ج‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬و الصحيح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫او حرم‬ ‫لنافلة‬ ‫بو جه‬ ‫أو‬ ‫أعادها ان تعمد لقوله تة « حليلها التسلم » وقيل ان جهل صحت ى وان‬ ‫نوى به الرو ج أو الحفظة أو الحاضر بن أو ذلك كله مرة ني عمره ك واعتقده‬ ‫اعتقادا أجزا نواه ك وان أحضره في كل تسلم فأحسن ‪ ،‬وقيل السلام سنة‬ ‫مندوبة ك والصحيح أنه سنة واجبة ث و به قلنا تحن والشافمي واحمد ومالك‬ ‫والجهور » وقال بالأول أبو حنيفة والثو ري والاو زاعى ء لنا حديث « مفتاحها‬ ‫التكبير » فانظر شر حي على النيل ى وعن الر بيم ‪ :‬اذا أطال الامام التشهد جاز‬ ‫للمأموم ان يسلم قبله ان احتاج ‪ .‬والظاهر عندي أنه لا تصح صلاته ان فعل‬ ‫الامام‬ ‫الصلاة مع‬ ‫السلام لا نه عمد‬ ‫وجوب‬ ‫على عدم‬ ‫‪ 6‬و لو دنى‬ ‫و لو لضرورة‬ ‫الامام لعد ان وصل‬ ‫والحق أنه واجب ئ وفي الأثر ‪ :‬ان سلم قمل‬ ‫فكيف‬ ‫الامام في ظنه محلا من التحيات يجز يه صحت صلاته ‪ .‬ولمن خلف الامام ان‬ ‫ينوي مفارقته ث و يصلى لاغسه ان كان له عذر لما روى ان معاذا اطال القراءة‬ ‫في الصلاة فانفرد عنه اعر ابي فتم وحده ‪ ،‬و ذكر ذلك لرسول الله علق فأنكر‬ ‫كان في‬ ‫‪ /‬ومن‬ ‫وحده‬ ‫مفارقته و امامه‬ ‫على الاعر اي‬ ‫يذكر‬ ‫اطانها و‬ ‫عل معاد‬ ‫لعده أو قىله وشك ف‬ ‫ه لعده أ‪,‬‬ ‫قمل التسلم‬ ‫عادته ان يدعو‬ ‫الدعاء سو اء هن‬ ‫‪ 9‬قيل‬ ‫السلم‬ ‫يرجع ما‬ ‫لا مطلقا ئ وقيل‬ ‫مطلقا ‪ 6‬وقيل‬ ‫يرجع‬ ‫التحيات ئ فقيل‬ ‫مالم ينحرف أو يأخذ ني غ‪.‬ير أمرها ث وكذا الخلف ان شك في قراءة‬ ‫شىء من او لها‬ ‫وأما كيفية الجلوس فكانت أم الد ر داء مجلس في صلاتها جلدة الرجل‬ ‫وكانت فقيهة ث روى مسلم من قومنا عن عائشة ‪ :‬كان يرفل اذا جلس لتشهد‬ ‫المنى أي ك ينص مها ف السجود وهو حائر‪ :‬عندنا‬ ‫رحله اليسرى و نصب‬ ‫«ةرش‬ ‫اشيوت الحديث ڵ قال النووي معناه يجلس مفتر شا و يحتج به ابو حنيفه ومن‬ ‫‪ .‬ثان‬ ‫الشاهل‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫‏‪١ ٦‬‬ ‫ا نامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١ ٢٢‬‬ ‫_‬ ‫_اا(_ا‬ ‫_‬ ‫و افقه أن لاوس فايلصلاة يكون بافتر اش سواء فيه الجاسات ‪ ،‬و ذل مالك‬ ‫يسن بتو رك وهو ان يخر ج رجله اليسرى من نحته و يغفى بوركه الى الأرض ء‬ ‫وعن الشافعى أن في الصلاة جلسات أر بعكالها بافتراش الا التى يعقها السلام ‪:‬‬ ‫الجلوس هن السجدتين ڵ وجلسة الاستراحة كل ركمة يعةمها قيام ء وجلسة‬ ‫التثهد الأول ڵ وحلسة الأخير ‪ .‬و انه لو كان ‪ :‬المصلي سجود فلأصح ان‬ ‫‏‪ ٣‬م س ‘ واحتج‬ ‫سحد‪ :‬ي السهو تورك‬ ‫يجلس مذترشا في تشهده ء فاذا سجد‬ ‫بحديث أي حميد الساعدي أنه اذا كانت الجلسة الةتي فها التسلے أخ ر ج رحله‬ ‫السرى و قعد متو ركا على شقه الأ يسر عتم سل قال دلك في عشرة هن أدحا ره‬ ‫نتف فقالو ا صدقت ‪ .‬وتقدم حديثه أنه بجلس في الأولى على شيله و ينصب‬ ‫المنى ‪ ،‬و ي لا خرة يقدمها و ينصب العنى ويقعد على مقعدتيه فقد تورك في‬ ‫الآخرة وافترش في الأولى ث وحمل الشافى حديث عائشة الدال على الافتراش‬ ‫ني الصلاة مطلقا في جلساتها ليجمم بين الحديثين ى وفي رواية ‪ :‬اذا قعد في‬ ‫الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى ى واذا كان ني الرابعة أفضى‬ ‫بوركهاليسرىالىالارضوأخر جقدميهمن ناحية واحدة ءوالذي عندنا أن صقات‬ ‫الجلوس كلها جائزة إلا ما نهى [ عنه ] وأنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني‬ ‫و الموس بين السجدتين واختلف هل يجوز تنويع الجلوس في صلاة واحدة‬ ‫ومنه ان يفض باليتيه الى الارض و ينصب عناه و يثني يسراه ث واستحب بعض‬ ‫جعل الورك الأيسر على الارض وأجاز المكس و أجاز ثني عناه ونصب‬ ‫يسراه ‪ .‬قال القاسم بن محمد ‪ :‬أراني ان عمر عن أبيه الجلوس فنصب بناء‬ ‫كه الايسر و بجلس على قدميه » وقال عبد الله‬ ‫وثنى يسراه وجلس على ور‬ ‫ان الزبير ‪ :‬كان رسول الله ‪ :‬ة اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين‬ ‫لخذيه وساقه وفرش قدمه المنى والمعمول به عندنافي المغرب تفر لش لسراه على‬ ‫ظهرها و ايقاع عناه ببنانها أ و بأ كثر و ايصال طرفها الارض ول ‏‪ ١‬صح عندنا‬ ‫ما ذكره الشافعى من جلوس الاستراحة فى ركمات القيام ‪ ،‬و ل يصح أيضاً عند‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫فصل د القلم‬ ‫الالكية ;فلا يرجع حالسا بل يقو م كا هو ‪ .‬قال االخى ‪:‬هذا قول مالك ؛‪7‬‬ ‫ر و ي عن النبي ثة جواز ذلك الجلوس ء و لذلك قيل من تعمده صحت وان‬ ‫فعله سهوا سجد لاسسهو وعليه مالك ‪ .‬قال في البيان ‪ :‬لم يراع قول من قال انه‬ ‫سنة لضعفه » و روى ابن وهب عنه ان لا سجود الا ان جلس قدر التشهد ولا‬ ‫سجود على من جلس لينظر كيف يصنع غيره ث واستحب ابن العر بى منهم‬ ‫الجلوس لحديث مالك بن الحو بر ث الليثي أنه رأى النبي ع يصلى فاذا كان‬ ‫في وتر مصنلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداو يعتمد على الارض ثم يقوم قلت ‪:‬‬ ‫مالم نعمل بذلكلان سنده مجهولون عندنا ولم يقو ذلاك أصل ولاحديث آخر ولا‬ ‫قياس بلالقياس يقتضى تركه لانه ز يادة عمل غير محتاج اليه ولأن صح ذلك ننقولن‬ ‫اعا فعله في نفل ولو كان يفعله في فرض لتواترعن الصحابة و عملت و به التابعون‬ ‫والأمة وان فعله في فرض فنادر بدليل عدم العمل به و عدم شهر ته يحتمل أن‬ ‫يكون لعلة به _ دفم الله عنه كل مكروه دنيا وأخرى _ أو لمياء من طول‬ ‫العبادة حتى لا يمهل له القيام الا بذلك كا لم يثبت عندنا حر يك الاصبع في‬ ‫لعقد‬ ‫التحيات وكذا قال محققو المالكية ك وروى ملم عن امن عمر انه ع‬ ‫ثلاثا وخمسين و يشير بالسبابة يعني منالءنى يدعو سهاأي اعنى بسبابته كا روي‬ ‫أرضا في رواية أخر ى ثور وى أ بو داو د عن وائل بن حجر مد مرفقه المنى‬ ‫على لذه المنى وقبض ثفتين _يعنى لباطن الكف _وها الخنصر والبنصر‬ ‫و حلق حلقة ي_عنى بالو سطلى والامهام _ م رفع أصبعه _ يعناىلسبابة _ و ذلك‬ ‫معنى الخس والثلاثين فرأيته يحركها و يدعو ى وروي عن اب الز بير كان يشير‬ ‫بها ولا يحركها و ذكر وا أنه يستقبل بها القبلة في رفعها ث وقيل بحركها مغر با‬ ‫و مشرقاً وذكروا أنه يشير بها ا مصل عند التو حيد » وقيل في التحيات مطلقا‬ ‫وذ كر بعض انه حير في عتحريكها وو ل نعل خلاك لأن في سنده مجاهيل ول‬ ‫بقوه أصل ولا حديث صحيح ولا قياس على حد ما مر وعللوا ذلك بالاشارة‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫آ ‏‪١‬‬ ‫الى التوحيد ك أو بةمم الشيطان ك أو باشغال عنالسهو خلاف ث واختصت‬ ‫السبابة لاتصال عر و قها بباطن القلب فينزعج القلب ويتنبه ولا يصح هذا‬ ‫الا عن خبر أو عن علم الطب من ناحية التشر ء والله أع‬ ‫وأما التسلل فهو أن تقول « السلام عليك » بالتعر يف عندنا في المغرب‬ ‫وهو مذهب الممر يين منا ء وقال أهل عيان « سلا م عليك » بالتكير وأقول‬ ‫من فكر لم زه لأن السنة وردت به معر فواالقو لان أيضا فى مذهب المالكية‬ ‫ومشهورهم عدم الاجزاء و يحذف التسلے ولا مده ‪ ،‬قال أبوهر يرة ‪ :‬تلك السنة‬ ‫و مراده التو سط ‪ ،‬وكان عمر بن عبد العز يز بحذفه ويخفض به صوته ولا بد‬ ‫«انلصفح ‪ :‬يناوشمالا روى عامر بن أبي ر بيعة عن أبيه ‪:‬كان لآ يسلم عن‬ ‫يسلم ع رن‬ ‫عينه وشماله حتى يرى بياض خده ء و روى ابن مسعود كان تل‬ ‫من‬ ‫حده‬ ‫ياض‬ ‫برى‬ ‫حى‬ ‫الله «‬ ‫ح‪4٨4‬‏ ة‬ ‫ور‬ ‫عليك‬ ‫السلام‬ ‫لسار ه »‬ ‫عينه وعن‬ ‫س وقيل إنه يسلم‬ ‫هاهنا وبياض خده همن‪ ,.‬هاهنا وهكذا كان فعله الراتب ف‬ ‫تسليمتين وانهيا فعله الراتب وان ذلك رواه عنه خمسة عشر صحابيا ‪:‬عبد ا‬ ‫ان مسعود و سعد ن أي و قاص وسهل بن سعد ووائل بن حجر وأبو موسى‬ ‫الأشعري و حذيفة بن المان وعيار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن مرة‬ ‫اولبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق ن على و أوس ن أوس وأبو‬ ‫ور و عدي بن عمرو وهذا مذهب بعضناء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة واحمد‬ ‫والجهور | وقال بعضنا ومالك وطائفة ‪ :‬انه يسلم تسليمة واحدة ث واستدل‬ ‫الأولون بالحديثين ولا دليل فيا لاحتال انه يصفح بواحدة عينا وشهلا‬ ‫بل هو المتبادر لأنه ذكر المين والشيال ولو تكرر لسلام لمسرح الرواة‬ ‫يتشكرره اللهم الا أن يقال يتبادر تكر يره من حيث ان أصل ااكلام‬ ‫ببعضه و بعض‬ ‫الو احد ان يقصد به واحد واأكثر دفعة ل آن يخاطب بعض‬ ‫ببعضه فانك اذا قلت السلام لجهة وعليك لجهة فقد خاطبت بعضا بقوا السلام‬ ‫‏‪١٢٥‬‬ ‫فصل فى التسلم‬ ‫من حيث تو جيك الهم به و لعضا بةو لك عليك ب كأ زك أعرضت عن أهل‬ ‫الجية الأولى وأضر بت عنهاالى الثانية بقولك عليك ءواللأصل أن يلقى الى كل‬ ‫جية كلاما تاما فيتكر ر السلام ى و يدل لاواحدة حديث عائشة رضى الله عنها‬ ‫ا زه لل كان يسلم نسلدمة واحدة « السلام عليك ‌ ‪.‬رفع ها صوته حق دوقظنا‬ ‫وزعم قومنا انه حديث معاول و ذكره منهم أبو داو د في سننه لكن في قيام‬ ‫الليل قالو ا ‪ :‬والصحابة المذ كو رون شهدوا التسليمتين في الفرض والنقل بدليل‬ ‫اطلاقهم ‪ ،‬وزعموا ان حديث عاشة صريح في القسليمة الو احدة الموقظة لا في‬ ‫نفي الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها مقدما علي رواية من حفظها‬ ‫وضبطها وهم أ كثر عددا قلت ‪ :‬المتبادر مكنلامها أنه لم يكن الا تلك الواحدة‬ ‫المو قظة وقد علمت ان حديثى الصحابة المذكورين ليسا نصا في التكرار‬ ‫وقيل عن أي حنيفة والشافمي ان الفرض من السلام واحد كا قل مالك‬ ‫و بعضر أصحابنا قلت ‪ :‬و يدل له قوله ملت « حر ‪ 17‬التكيز وسحليلها التسلے ز‬ ‫فكما كان الاحرام بشكبيرة واحدة يكو ن التحليل بتسليمة واحدة فان كلا منعا‬ ‫نطق في طرف صلاة و التسل يصدق على المر ة فصاعدا والمرة مةطو عها ‪ 6‬ومن‬ ‫أر في مسند الر بيع حديثا بتسليمتين ولا في‬ ‫ادعى اثنتين فعليه البيان و‬ ‫البخاري ء وخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله علف كان يسلم‬ ‫تسليمتن قال الباجي ‪ :‬القياس يقتضي افراد السلام الذي يتحلل به من الصلاة‬ ‫وما زاد على ذلك فانما هو للر د وانما يرد بناء على ان من سلم يقصد بسلامه‬ ‫الحاضرين أء إياهم والملائكة والخرو ج أو إياهم والملائكة أو إياهم والخرو ج‬ ‫وعلمه فالامام يسلم علهم ويردون له ويسلمون قبل الرد الى ياهم و ير دون‬ ‫على من في اليسار ء وقيل يسامون الى قدام على امامهم تسليمة ويسلمو ن على‬ ‫الميامن فالياسر نسليمة ث وقيل يسلم الامام أو الفذ واحدة قدامه ويتيامن بها‬ ‫قليلا ث و قيل يسلم المأموم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الامام‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٢٦‬‬ ‫قبالته يشير بها اليه و ير د على منكان يسلم عليه يساره وان لم بكن أحد عن‬ ‫يساره فلا ير د الى جهة اليسار ء و قيل يمدأ الرد على الامام ثمالمين ثم اليسار‬ ‫ويخفى المأموم المالثة وأصل ذلك قول الله تعالى ه واذا حييتم بتحية خيوا‬ ‫باحسن منها أو ردوها » اذا قلنا يقصد الحاضرين بالتسليم والرد في الصلاة‬ ‫كالىدء وأجىز الر د وعليك السلاء وأجيز و عليك السلام ث و الصحيح أن لا‬ ‫اعتقد امام أو مأموم بدها ولا ردا بل يس الامام و يسكون كما هو المروي عن‬ ‫ر سول الله عاعة ولو صح فهيا ان ينو ‪,‬با منحضر » والله أع‬ ‫الياب التالى عم‬ ‫فى السهو‬ ‫اعا يلزم السجود للسهو لا للنسيان والغرق بينهما ان السهو في الشيء‬ ‫عن غير علم بتركه و السهو عنه تركه ماعلعلم بتركه والفسيان زواله من‬ ‫تركه‬ ‫الحافظة والمدركة و السجو د اما يلزم دالو جه الأ ول من وجهى السهو والشيء‬ ‫فيه زائل عن القوة الحافظة باق في المدركة فلو نبه بأدنى تنبيه لتذكر مثل أن‬ ‫يقال له ما تقول فكيذا وهل فعل ت كذا أو قلت كذا فيجيب بالثابت وأما‬ ‫الناسي فلو قيز له ماذا يلى آية كذا أوكلا مكذا لم يحضر له الواقع بمجرد‬ ‫هذا القول ك قال الاز هر ي ‪ :‬السهو الغفلة عن الثيء وذهاب القلب الى غيره ©‬ ‫و نحوه قول الجوهري و غيره ‪ 0‬و ذكر بعضهم ان السهو جائز في الصلاة على‬ ‫الانبياء صلى الله علبهم وسلم بخلاف النسيان وان النسيان غفلة وآفة والسهو‬ ‫اما هو شغل فكان النبي بنك يسمو فى الصلاة ولا يغفل عنها وكان يشغله‬ ‫عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها و يرد ذلك قوله عقلت‬ ‫‏‪١٢٧‬‬ ‫باب في السهو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫۔_۔۔‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫« انما أنا بشر مثلك أنسى كما تنسون » وما مضى عن الجوهري والازهري‬ ‫وغير هما والو جه الاول من وجهي السهو هو الذي وقم له عفة والثاني هو‬ ‫الذي ذم الله فاعله وكان سهو ه يله من اتمام نع‪ ,‬الله على أمته وا كال دينهم‬ ‫« اما أ سى أو أسى‬ ‫ليقتدوا به فما يشرعه هم عند السهو ء وروى عنه ك‬ ‫لأسن » فكان تكن يسى فيقر تب على سمهوه أحكام شرعية نجري على سهو‬ ‫أمته الى يوم القيام وانما يازم السجود لزيادة أو نقص لا تنقض انصلاة فن‬ ‫أحرم على فضيلة أو حدثت له نيتها بعد الدخو ل في الصلاة وتركها سهوا لزمه‬ ‫السجو د لازومها بنواه أو تأ كدها به وان تركها عمدا وقد أحرم علها أو‬ ‫نواها بعد الاحرام أساء ولا يجبرها السجو د و صعت صلاته وان تر كه_ا عمدا‬ ‫لضرورة صحت صلاته ‪ .‬ولا اساءة وكذا من نوى سورة أو آيات مخصوصة‬ ‫قبل الاحرام و بعده وتعمد تر كها أو سها وأ بدلها خير ها فالك كحك المسألة‬ ‫قبل وأما ان اعتاد فضيلة او سورة او ا يات ول صحضر له نيتها ف۔حها عنها فلا‬ ‫سجو د عليه ولا اثم ى وكذا ان أحرم على تركها و لزم السجود للسنة المؤكدة‬ ‫والواجة والفرض اذا ترك شيئا من ذلك في موضعه ن سهوا وفء_له‬ ‫أو فعله قبل الامام‬ ‫لبعد قمل أن تنتقض صلاته في الواجبة والغر ض‬ ‫سهوا ولم يرجم الى الامام بل انتظره أو رجع اليه أو أحرم على السنة‬ ‫سلم أو‬ ‫حتى‬ ‫المؤكدة وسها علها حتى سل أو نو اها لعد الاحرام وسها‬ ‫ينو لكنها من عادته ى و لزم بالسر [ والجهر في غير مضوعه سهوا ‪%‬‬ ‫يحر م و‬ ‫و قيل لا سجود للفضائل والسنن غير المؤكدة والختلف في سنيتها‪ ،‬قيل‬ ‫المشهور أنه لا سجود عليه في ذلك لضعف أمر الفضائل وشبه ما ذكر بعدها‬ ‫ها و انه ان سجد لذلك قبل السلام أعاد وأما ان تتكلم سهوا بالعجمية أو‬ ‫بالعر بية فصلاته فاسدة عند أصحابنا ما في الايضاح لكن لم يذكر بالعر بية أو‬ ‫المعجمية بل أطلق الكلام » وقيل تصحو بجبرها السجو د وان تكلم عمدا أعاد‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫ے‬ ‫=‬ ‫مطلقا وهلك ‏‪١‬وان كان ل لضرورة فلاد هلاك وأعاد ء و قيل ان كان لضرورة‬ ‫قو منا‬ ‫بعص‬ ‫الله ‏‪ ٤6‬و قال‬ ‫رو حمه‬ ‫‏‪ ٥‬ان ز ياد‬ ‫أ و نفس فلا اعادة ذكر‬ ‫مال‬ ‫كاصلاح‬ ‫ان تكلم سهو ا فان قل سجد لعد السلام و ان كثر بطلت صلاته ندر و حجه عن‬ ‫معنى الصلاة و ان تكلم عمدا لاصلاح الصلاة لم تبطل ان قل كما لو اعتقد التمام‬ ‫فل فكل ماملمأموم بما يتعلق باصلاحها لقصة ذىاليدين ء و اكنثر بطلت‬ ‫على المشهور‪ ،‬وان شك هل بتي شىء لم يجز له انيسأل على المشهو ر و انكان‬ ‫أم لا‬ ‫أ ع بى و شبهه‬ ‫لانقاذ‬ ‫جب‬ ‫و‬ ‫المغر ا صلاحها لطلت قل و كثر و سواء‬ ‫أو‬ ‫عدا‬ ‫بالكلام‬ ‫الصلاة‬ ‫فساد‬ ‫‪ 6‬‏‪٥‬و الصحيح‬ ‫و سو ا‪ .‬تكلم طو حا أ وكر هاً ‪-‬دى‬ ‫‏‪ ٣‬حر‬ ‫سهلولاضر و رةأو غيرها طوعا أوكرها ء و أما قصة ذي اليدين‬ ‫منكلام‬ ‫شيء‬ ‫فيها‬ ‫لا بصلح‬ ‫ھه_ذه‬ ‫» صلاتنا‬ ‫ظ‬ ‫‪ 6‬قال‬ ‫الصلاة‬ ‫هش‬ ‫الكلام‬ ‫الدنيا » و قال تل « ان لله ان محدث ما شاء وان مما أحدث أن لا تكلموا‬ ‫في الصلاة » فكا ينقضها الأ كل والشرب والضحك ولو سهوا أو غلبة‬ ‫جنس‬ ‫ينقضها الكلام كذلك ‪ ،‬بل قيل ان الضحك اما ينقضها لأنه مر‬ ‫الصلا ‏‪ ٣‬نكف‬ ‫الى‬ ‫الذهاب‬ ‫لمأمو ر حما ف‬ ‫الو قار‬ ‫السكينة‬ ‫د منافاته‬ ‫الكلام‬ ‫بالصلاة ‪ 4‬غير أنه روى أن عروة بن الزبير صلى المغرب ركعتين فسل وكا‬ ‫و لعله لم يبلغه نسخ‬ ‫م صلى ما بقى وسجد سجدتين و قال هكذا فعل النبي ك‬ ‫فعل دلك‬ ‫الكلام حبن فعل هذا أو سل سهوا و تكلم سهو ا فذ كر أنه ت‬ ‫سهو ا فيناسب القول بأن الكلام سهوا لا يفسدها ء و التنحنح غير الضر و ري‬ ‫المحتاج اله و النفخ و الننشث و الىكاء المسمو ع غمر الذي حاء ضرور ‪ 1‬للخشو ع‬ ‫مثل الكلام ‪ .‬وفي الاثر ‪ :‬من سها ني التوجيه أو الدعاء أد الذكر الذي ليس‬ ‫هو من الصلاة فقاله فما رد الاحر ام داخلا فسدت صلاته ث و قيل يسجد للهو‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫سهو ا‬ ‫نسيانا أو‬ ‫و لو خطأ أو‬ ‫فعل مسد لها‬ ‫أو‬ ‫عنها مهن قول‬ ‫وما خر ج‬ ‫فعايا في القر اءة وتر دد واستعاذ فضي اعادته قولان ى و اذا فسدت على الامام‬ ‫‏‪١٢٨٩‬‬ ‫باب في السهو‬ ‫=‬ ‫_‪.‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫__۔‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫ففي فسادها على مأموم لم يفعل موجب فساد قولان ء وفي نقضها بالباقيات‬ ‫الصالحات ونحوها مما يشبه مافى القرآن عدا ظ‬ ‫عن أبي عبيدة ‪ :‬أنه لم بر بأساً بالتحميد والتظيم والتسبيح بعد الاحرام يعنى‬ ‫داخل الصلاة سواء عقب الاحرام أو ني غير ذلك رواه في الايضاحء لكن‬ ‫لم يذ كر قولى ‪ :‬سواء الخ ء والصحيح انتقاضها وعليه الا كثر واما سهوا‬ ‫فالصحيح صحنها وسجد لاسهو ى ومن ذلك قولك « الله أ كبر » لعد العطس‬ ‫و تفسد بز يادة القرآن في غير محله عمد كز يادته بعد الفانحة في ركعة السر }‬ ‫ه قيل لاويلزم به سهو سجود على الختار ث وقيل لا ث وفي الاثر ‪ :‬من عطس فها‬ ‫حمد الله في نفسه وكره الجهر به بلا نقض‪:‬وخيف عليه ان جهر بغيره‪ ،‬وان‬ ‫تكلم ما بصلى به بعد العطس مثل التكبير مم حد الله انتقضت عليه الا ان‬ ‫حمد على أثره وقيل يتكلم به بلسانه خفية ء ومن ترك فرضاسهو ا ورجع اليه قبل‬ ‫التسل صحت وسجد كالسنة المتأ كدة والواجبة ء وقيل اذا دخل في الد‬ ‫الثالث عن الفرض والو اجبة أعاد ع وقيل لا مالم يفر غ من الثالث ى ومن دخل‬ ‫افي الصلاة على أنها فرض فسرى في نيته أنها نفل حتى تمت التحيات فقد قال‬ ‫ان بركة ‪ :‬خفت عليه النقض ولو تذكر قبل التسل ‪ 6‬وان تذكر قبل تمام‬ ‫التحيات فلا نقض ‪ ،‬وقال ابن المسبح ‪ :‬لا نقض عليه ولو لم يتذكر الا بعد‬ ‫السلام ‪ .‬لدخوله فبها على أنها فرض ‪ .‬وقال خميس ‪ :‬أخاف عليه النقض ان ل‬ ‫يتذ كر في القراءة وكذا الحلف فيا اذا أحرم على فرض وسرت نيته الى فرض‬ ‫آخر أو على سنة وشرت نيته الى سنة أخرى أو على نفل وسرت الى فرض‬ ‫أو الى سنة وتذ كر ورجع الى الحق أو سار ت نيته مرتن أو ثلاثا أو أ كثر‬ ‫الى متعدد من ذلك شيا بعد شىء أ ذكر ف صلاته أن ثو ده جس أو أنه‬ ‫جنب أو غير متوضيء فضى فها ثم تذكر خلاف ذلك أو تذكر أنه قد غسل‬ ‫على الخلاف المذكور » وقيل تنم في الثوب ى و قيل في غير الجنابة ء وقيل ان‬ ‫‏‪ _ ١ ٧‬الشامل ۔ ثان‬ ‫شامل الاصل و الفر ع‬ ‫‏‪١٣٠‬‬ ‫علم بذلك في الوقت وام بعد حتى فات فالمغلطة و يلازم في ذلك كلهالسجو دد اذاحك‬ ‫بصحةةالصلاة ى والله أ عل‬ ‫ومن قعد منالسجدة الأخيرة منالصلاة الثنائيةة و الثلاثية أو الرباعية‬ ‫و شك هل بقيت ركع‪ :‬فقيل يقرأ انتحيات ‪ ،‬ثم يقوم فيأني بركعة فيقعد و يقرأ‬ ‫التحيات ايضا ‪ .‬فان كانت صلاته قد عت عند قراءته التحيات التي قبل هذه‬ ‫المزيدة لم تضره الركعة بعد المام بناه على أنه لا يفسد الصلاة شي؛ اذا لميبق‬ ‫الا التسليم والا لم تضره التحيات الأ ولى المحتاط بها بناء على أن زيادة ما يصلى‬ ‫ده و ما لشمه م ف القرآن لا زتسد الصلاة و يسجد لاهو ‏‪ ٠‬وقي۔ل ا‪ :‬عما يفعل‬ ‫ذلك في الثلاثيةفقط كالمغر ب والو تر والنفل اذا ثلث ى وقيل يعيد في ذلك كله‬ ‫لعدم الرقن و لازيادة وهو الصحيح عندي غير أن من يعتاده الشك ‏و‪ ١‬يولع به _‬ ‫يصلها‬ ‫ينبغي أن د خذله بذلك أو قو ل ا ن ححوب ‪:‬ان من يصلي و شك‬ ‫ثلائاً ان اعتراه الك فيهن ويصليها مرة رابعة ويمضي ها على أحسن ظنه‬ ‫أو بقول ابن علي ‪ :‬البدل من الشك انما هو مرة و بعدها من الشيطان يعني أنه‬ ‫عضي في المر ةالثانية على أحسن ظنه ولا يصليها مرة نالئه ث وقيل يصلبها ثلاثا‬ ‫و يلغى الشك ي الثالثة ولا يعتبره ولا يصلها مرةرابعة ث وقيل يعيد حتى‬ ‫يتيقن أو بخاف فوت الوقت ى وقيل ولو فات و ينوي أن التامة هي صلاته »‪.‬‬ ‫في ث ولعد الدخول في الحد الذي بعده فلا[ رجوع عليك نشكفيآ ه‬ ‫شك‬ ‫ن‬ ‫واحدة بعد شروعه في قراءة التحيات أو بعد شروعه في القيام ‪.‬‬ ‫سجد سجدة‬ ‫وقيل ير جع اذا شك لعد الشروع ف القيام و لو استوى قاءا و لسجد لاسسهو‬ ‫وان شك بعد ابتداء القراءة فيلارجم ولا سجود سهو عليه ‪ .‬ومن لم يدر &‬ ‫صلى فانه يقطعها من حينه ويعيدها ‪ .‬قاله أبو نوح ‪ .‬قال أبو المؤثر ‪ :‬و برأيه‬ ‫نأخذ ث و جهه أنها مشكوك فها لا تبرأ ذمته بها فاعمامها ع شك لا يجدي ولا‬ ‫يدري هل يوافق ما احرم عليه ونواه أم لا ‪ .‬قال أ و عبيدة ‪:‬عضي على‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫باب في السهو‬ ‫‪-_- .‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫أ حسن ‪ .‬ظنه ح بجددها ء ووجهه ان في قطعها عدم توقير و شبه لعب بأمر الدين‬ ‫وابطال العمل مع امكان اماه بحسب الطاقة و لو مم شك وأن في جديدها يقرن‬ ‫و هو عندي ألى في باب الحوطة ى وقيل مضي على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين‬ ‫يس عنم۔ا و يعيد وان كان ذلك بعد الركعين الأوليين أتم الاخر يين على أحسن‬ ‫ظنه و س وأعاد ؤ رقيل عضي على أحسن ظنه ولا لعيد وا لكن لسجد لحدث‬ ‫ابن مسعود « اذا شك أحدك في صلاته فليت< رالصواب فلينم عليه ثم يسلم ش‬ ‫إلسجد سجدتين » وقيل عضي على يقينه و إاسجد لحدث أ سعيد الدري ‪:‬‬ ‫« اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ك صلى فليطرح الشك وليين على‬ ‫ما استيةن ثم يسجد سجدتين قبل أن سلم » ولا نقض اجماع لصلاة همنشك‬ ‫خاف الامام في عدد الركعات اذا اتبع لاما ‪ 4‬قيل ولا نقض على من لم‬ ‫يثبت خلف الامام إلا على تكبيرة الاحرام و يسجد » وقيل بعيد وكذا الخلاف‬ ‫ان لم يعرف ما قرأ أو لم يسمع من قراءته لا قليلا ولا كثيرا لففلته و قد أ مكنه‬ ‫[ ن يسمع ى والله اعلم ‪. .‬وفي الأثر ‪ :‬من زاد حدا تاما فسدت عليه ه ذلك ان‬ ‫عمد أو ر جع به سهوا الى وراء ما هو فيه منالصلاة ىوقيل تغسد ان تعمد‬ ‫ززيادة و لو قليلة وهو الصحيح ولا يعمل بغيره وان شك امام لم يعمل شيئا فكره‬ ‫ان يحمل الناس على الشك عمله برفق بحيث لا يسمعو نه ف وقيل ان كان جهر با‬ ‫جهر به ‪ .‬فان كان لم يعمله فانيهمخلو نه وعمله فيم أانه لم يعمله ث وان كان قد عله‬ ‫هوه فيتركه وهو اختيار ابن المسبح ‪ .‬قال ‪ :‬ولا ينبغي له أن يفعل شيئا سرا‬ ‫فيكون قد خان من خلفه و يبحث بأن ذلك ليس خيانة وانه كما يمكن ما ذ كره‬ ‫مكن عكسه وهو أن يترك ما شك فيه من الأمر الجهري فينتقل لما بعده ‪ .‬فان‬ ‫كان عندهم قد فعله تركوه فيه ا نه فعله والا هوه فيل ه لم يفعله فيجاب بأن‬ ‫الأصل انه لم يعمله فيعمله فان كان قد عمله نسهوه ء والله أعلم ‪ .‬قال أبوعبد الله ‪:‬‬ ‫فان سل قمل أن نأخذ هو‬ ‫من قام ناسا قبل أن يسلم الامام ليقضي ما فاته به‬ ‫شااملالاصل الفرع‬ ‫‏‪١٣٢‬‬ ‫فى القراء‪ :‬مضى‌فها ولا عليءوان سم ليعدده خيف عليه نقضمها » وقالا نالسبح‪:‬‬ ‫لا نقض عليه ولا ير جم بقعد منتظ ‪ 1‬لةسل‪.‬۔ه وان سل الامام وكان هو ق‬ ‫يعني اذا أ‪ :‬ش وقيل ير جع قاعدا‪ .‬حتى ليسلم الامام فيقو م ‪ :‬و لسجد ء‬ ‫سل ق‬ ‫و رخص بعضهم فيمن انصرف من صلاته قبل الاما مبعد ما قعد للتحيات معه‬ ‫صحت صلاته ء وانته أعلم ك وان صلى اثنان جماعة فشك أحدها فالأموم أيضا‬ ‫يهترئ بقول الامام انها تامة اذا فرغ وسأله كذا قيل ى قلت ‪ :‬لا يحتاج الى‬ ‫سؤاله وقوله بعد الفراغ ث بل يجتري يما فعله في الصلاة لا نه امامه يقتدي به‬ ‫ما لم يتيقن غلطه ث ويجتزي؟ الامام بقول المأموم بعد الفراغ انها تامة ان صدقه‬ ‫وقيل ان كان أمين لا بفعله في الصلاة وقيل يجتزي به أيضا ى واذا كانوا جماعة‬ ‫لا يدخلها شك وغفلة اجتزى بفعلهم ك واذا شك مضى على أحسن ظنه أو على‬ ‫ما تيقن وسال بعد المأموم حتا بعد السلام اذا لم تكن جماعة كذلك فانه يكتفي‬ ‫بعلها فانظر شرحي على النيل ى و يسجد في ذلك ‪ ،‬والله اعلم‬ ‫والهوية ‪.‬ن الركوع والتكبير معها هما عند بعض من القيام فيرجع للقراءة‬ ‫ان شك فها ما لم يفرغ منهما و يصل ركبتيه ك وقيل هيا من ا ركوع فلا بر جم‬ ‫اذا شرع فيهما أو في أحدها وكذا ان شك في الركوع أو في « سمع الله من‬ ‫حمده » خارا للسجو د و يسجد ى وقيل لا سجود ‪.‬لشك رجع اليه د لم يرجم ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬واذا انتقضت الصلاة بعد صحة الدخول فيها ولم ينتقض الوضو‪.‬‬ ‫‪ 4‬وقيل‬ ‫أعيد ما قبل الاحرام كله عند بعض ڵ و قيل النية والتو جهه ‪77‬‬ ‫التو جيه و تجديدها ‪ ،‬وقيل تجديدها ‪ ،‬و قيل الاحرام فقط مم ما بعده وكذا‬ ‫اختلف ان تبين له انتقاضها بعد الفراغ ان لم يطل ما بعده ى وقيل ولو طال‬ ‫ما لم ينتق وليس كا قيل انهانفرغ و لزمته الاعادة أقام ووجه بلاخلاف ء والله‬ ‫كان عنده انه قد أن وان‬ ‫أعل ‪ .‬قال ان ركة ‪ :‬جاز مصل أن ننصرف‪.‬ان‬ ‫تين ما ردى أنه قه سم عن ركعتين فقال له ذواليدين ‪ :‬أفمرت‬ ‫‪.‬۔۔۔‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫ے۔‬ ‫__‬ ‫ح‬ ‫» فقال « أصدق ذو اليدين ! »‬ ‫‪1‬‬ ‫الصلاة أ نسيت ث فقال له ‪« :‬كل ذلك‬ ‫فقالوا ‪ :‬نم ث فقيل بنى عليهما وأمها ‪ 2‬وقيل أبدلها و فيه دليل على ما قلنا ‪ .‬ولو‬ ‫كان لا ينصرف الا عن يقين لما انصرف عنهما ولو انصرف عنه لما صدقهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و قد عظمتفائدة هذا الحبر ث و جاز الحر وج من الفرض وان غير صلاة لمن‬ ‫عنده ظاهر انه أمه ‪ .‬انتمى ‪ .‬وروى أنه يلقن زاد في صلاته بأصحابه ركعة‬ ‫فقالوا له ‪ :‬هل حدث لك فبها شيء ؟ قال « و ما ذاك » قلوا ‪ :‬انك صليت بنا‬ ‫خمسا فسجد سجدتين ثم قل « انما أنا بشر من سها فبها فليصنع هكذا » وفيه‬ ‫دايل على و جوب سجود السهو كله لاز يادة أوللنقصان لأنه قال « من سها »‬ ‫فأطلق السهو والأحر لاوجوب ى وعن ابن مسهود ‪:‬عنه ‪ « :‬من سها‬ ‫فليدجد سجدتين » وثبت سجود السهو من فعله أيضا عل وأفماله في الصلاة‬ ‫حمولة على البيان و بيان الواجب ولا سيا ‪.‬م قوله تف « صلوا كما رأيتموني أصلى »‬ ‫و ذلاك مذهبنا و مذهب النفية ڵ وقالت الشافعية ‪ :‬انه مسنون كله » و قالت‬ ‫المالكية ‪ :‬السجود للنقص واجب دون الزيادة ء و قالت النابلة ‪ :‬يجب لترك‬ ‫اذا سسها بزيادة فعل أو‬ ‫الواجبات سهوا ولا جب للستن القولية وكذا يجب‬ ‫قول يمطلها عمده أ و قد رو ى عنه مل السجود قبل التسليم و بعده ‪:‬فأما‬ ‫قبل التسلے فها مر عن الا عرج و يحي بن سعيد عن عبد الله بن يحينة أ نه قام‬ ‫من اثنتين من الظهر بلا نشهد ولما فرغ سجد سحد تينفسل لم دكر فكلسجدة‬ ‫كا رواه الضحاك عن الأعرج عن اين بحينة والتكبيرتان هما التكبير المذكور‬ ‫في رواية « كبرقبل التسليم فسجد سجدتين » هن اقتصر على سجدة ساهيا ل‬ ‫مه شوُ لكن قي۔لأيسندر ك الأخر ى‪::‬و لو بعد السلام ى وقيل لا ويسجد‬ ‫لسهوه هذا أيضاً ؛ وقيل لا ومن اقتصر عليها عامداً بطلت صلاته لأنه تعمذ‬ ‫الاتيان بجدة زائدة ليست مشروعة الا عند من أجاز الخروج من الصلاة‬ ‫بلا نسل ك واستدل بتلك الأحاديث على أن سجود السهو قبل التسلے ك ولا‬ ‫والفرع‬ ‫ا شامل الاصل‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫‪ .‬ت‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫‪-‬‬ ‫كونن _حميعه قبله و ففها حجة على من ‪ .‬قال كالنة ان حم۔عه لعد‬ ‫ح<حه ة نهااع‬ ‫‪ : :‬ي تلاك القصة‬ ‫حينه‬ ‫ابن‬ ‫الأ عر ج حن‬ ‫عن‬ ‫سع۔د‬ ‫لن‬ ‫حجى‬ ‫رواة‬ ‫ف‬ ‫التسلح ‪6‬‬ ‫اذا‬ ‫مع الامام‬ ‫علي ا نْ المامو م لسجد‬ ‫ر‪4٩‬‏ لععحهم‬ ‫ئ فاستدل‬ ‫معه الناس‬ ‫| نه سجد‬ ‫محله‬ ‫الشهد لعده وان‬ ‫أن سجو د السهو لا‬ ‫لسه المأموم وعلى‬ ‫سها الامام و لو‬ ‫أعاد عند من يو جب القشهد‬ ‫اخر الصلاة فلو سجد للسهو قمل أن يتشهد ساه‬ ‫فنه ما روى أبسولمة عن أبي‬ ‫الأ خيبر و م الجهو ر ‪ 6‬وأما الجو د اعد التسلل‬ ‫الظهر أو المصرف إفقال لهذ و اليدين ‪:‬الصلاةيارسول‬ ‫هر يرة صبلنىاالنبي ع‬ ‫لله أنقصت ‪ .‬فقال النبي علق لأصحابه « أحق ما يقول ه_ذا » قالوا ‪ :‬نم ؛‬ ‫فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين ‪ .‬وفي قوله ‪ :‬صلى بنا تصريح بأن‬ ‫آبا هر يرة حضر القصة أ و حله الطحاوي على الجاز فقال ‪ :‬ان المراد به صلى‬ ‫بالمسلمين ث وسبب حله هذا قول الزهري‪ :‬ان صاحب القصة استشهدببدر فان‬ ‫مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقتل قبل اسلام أبي هر يرة بأ كثر‬ ‫من حمس سنين ى وفي رواية ابن شهاب ‪ :‬ذو الشيالين رجل من بني زهرة ء‬ ‫وقال عياض ‪ :‬هو <ليف دفي زهر ة » قال الحنفية ‪ :‬حديث ذي اليدين مفسوخ‬ ‫بحديث اين مسعود لأن ذاالشمالين قتل يوم بدر وهومن بسلم فهو ذو اليدين‬ ‫قال عياض ‪ :‬هذا لا يصح ه و لو قتل ذو الشمالين يوم بدر وليس بالحر باق‬ ‫واسلام اني هر برة عام خيبر بعد بدر فهو غير ذي الشمالين فقد عدها بعضهم‬ ‫حديثين وهو الصحيح ‪ .‬انتهى ‪ :‬وكذا قال ابن عبد البر ‪ .‬قال ان عبد البر‬ ‫غيره ‪ :‬اتفق أنة الحديث على أن الزهرى وم في ذلك وسببه أنه جعل‬ ‫القصة لذي الشيالين و ذو الشمالين هو الذي قتل ببدر و هو خزاعي واهجه عميرة ©‬ ‫وقيل عمير بن عد عمر و أو أما دو المدين فتأخر زهد النبي تكر ‪ .‬عدة لأ نه حدث‬ ‫وهو سلي واسمه الخر باق _ بكسر الاء المعجمة‬ ‫مهذا الحديث بعد النبي ك‬ ‫واسكان الراء لبعدها محودة وآخرها قاف _هذا قول الأ كغرين ان هذا اسے‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫باب في السهو‬ ‫ذي اليدين وطول يديه هو على الحقيقة ى وقيل ان احدى يديه طويلة ويحتمل‬ ‫أينكون كناية عن طوفيا بالعمل أو االلااعطاء ى و يدل على أن المراد الحقيقة‬ ‫صلى العصر فلم في ثلاث ركعات‬ ‫"قول عمران بن حصين أن رسو ل الله عتت‬ ‫ثم دخل مبزله فقام اليه رجل يقال الخر باق وكان في يديه طول فقال ‪:‬‬ ‫يارسول الله فذ كرصنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال ‪:‬‬ ‫« صدق هذا ؟ » قالوا نم ك فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فان‬ ‫قوله في وصفه ‪ :‬وكان في يديه طول يتبادر منه الطول الحقيقي ى وهذا‬ ‫لتسلم بعد السجو د [ يضاً وان‬ ‫الحديث صريح فيالسجود لعد التسلم وي‬ ‫القيام من ثلاث وان الصلاة عص ‪ ،‬ولما وقع حديث [ بي هريرة السابق بلفظ‬ ‫فقام ذو الشمالبن عند الزهرى وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لذلك ‪ :‬إن القصة‬ ‫وقعت قبل بدر وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من‬ ‫د ي الشمالبن وذي اليدين وان باهر يرة روى الحديثين فأرسل أحدها و هو‬ ‫قصة ذي الشيالين وشاهد الاخري و وهي قصة ذي اليدين ى وعن ان سيرين‬ ‫عن أي هر رة قال ‪ :‬صلىرسول اره ت لكار احدى صلاني المشى _ قال ابن سيرن‬ ‫وأ كثر ظلي المصر ركعتين ثم سم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضم‬ ‫يده علها وفهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلياه وخرج سرعان الناس فقالوا ‪:‬‬ ‫أقصر ت الصلاة و رجل يدعوه النبي خا ذا اليدين فقال‪ :‬أنسيت أم قصرت‬ ‫الصلاة ‏‪ ٨‬فقال ‪ « :‬لم أرولم تقصر » فقال ‪ :‬بلىقد نسيت‌فصلى ركعتين‪:‬م سل‬ ‫شمكىرفسجد مثل سجو ده أو أطول ثم رفمرأ سه وكبرئم وضع رأسهفكبر وسجد‬ ‫ممل سجوده أو أطو ل رفم رأسه وكبر وقديجمع نها ر واهأ و هر درةوعمران‬ ‫ابن حصين بأن عراد ابن حصين بقوله لم في ثلاث ركعات أنه سلم عند الثالثة‬ ‫ل ولها فذلك تسل من ركعتين و هو بعيد لكن طريق الجم بين الحديثين‬ ‫أو الا حاديث يكتفى فها بأدن مناسبة وليس بأبعد من دعوى ابن خز مة ومن‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٣٦‬‬ ‫تبعه تعدد القصة لتخالف الأحادرث فانه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة‬ ‫استفهم النبي عة عن ذلك واستغهم النبي ا الصحابة عن صحة قوله ث‬ ‫وأما قول عمران بن حصين ‪ :‬دخل منزله فوجه الجم فيه أن الراوي لما رآه‬ ‫تقدم من مكانه الى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في‬ ‫جهة منزله فان كان كذلك والا فر وارة أ هر يرة أرجح لموافقة ابن عمر له على‬ ‫صياقه واستدل بعضهميالحديثأ نكرة السهولاتفسدالصلاة وانه يبني وانطال‬ ‫السهو مالم ينتقضوضوءه ‪ .‬والذي عندنا انهتفسدالصلاة بكثرة المسهومقدار العمل‬ ‫على الخلاف في مقداره و بالكلاممطلتاً ءومشهور مالك ‪ :‬انهيبنى فم قرب وروي‬ ‫عنه مالم ينتقض وضوء ى وكذا قال ر بيعة ويقرب من مذهبنا ما ذكره بعض‬ ‫المالكية اذ قال ‪ :‬المشهور أكنثرة الفعل من جنس الصلاة مبطل ء قال ابن‪.‬‬ ‫عرفة ‪ :‬وفي كون الكثير النصف أو ركعتين أو أر بعا ثلاثة أقوال اه ‪ .‬وعن‬ ‫صلى‬ ‫الحاء المهملة و فى آخره جم ‪ -‬أن رسول الله عك‬ ‫معاو ده ن حديج _ ض‬ ‫يوما فانصرف وقدبقىمنالصلاةركعةفأدركه رجل فقال ‪ :‬نسيت من الصلاة ركعة‬ ‫فرجمفدخل المسجدفامر بلالا فأاقالمصلاة فصلى بالناس ركمةفأخبرت بذلك الناس‬ ‫فقالوا ‪ :‬أو تعرف الرجل قلت لا الا ان أراه هر ي فقلت دو هذا فقالوا هذا‬ ‫طلحة بن عميد الله ‪ .‬وعين ابن خز عمة في صحيحه ان الصلاة المغرب قال ‪ :‬هذه‬ ‫فت في هذه القصةطلحة عنبيد الله‪.‬‬ ‫القصة غير قصة ذي اليدين لان ل لبي‬ ‫ومخبر ه في تلك القصة ذو اليدين و السهو منه عشت في قصة ذي اليدين انما كان‬ ‫في الظهر أو المصر وفي هذه القصة انما كان السهو في المغر ب » وعن ابنسيرين‬ ‫عن أبي هر رة أن رسول الله علة انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدن ‪:‬‬ ‫أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله فقال رسول الله تاغ « أصدق ذو‬ ‫اليدين » فقال لناس ‪ :‬نعم ك فقام عل فصلى اثنتين أخر بين ثم سلم ثم كبر‬ ‫مسجد مثل سجوده او اطول تم رفع ى قالسلمة بن علقمة ‪ :‬قلت لمحمد يعني ابن‬ ‫‪١ ٢٧‬‬ ‫باب فيالسسهو‪‎‬‬ ‫سيرن ۔في سجدني السهو تشهد؟فقال ليسفيحديث أ هريرة وم يقم في غير‬ ‫هذه الرواية لفظ القيام ء وقد استشكل لأنه تث كان قائما ء ث و أجيب بأن‬ ‫لمراد بقوله فقام اعتدل لانه كان مستندا الى الحشبة أوقصد و عزم ك واحترز‬ ‫بقوله ‪:‬لهيس في حديث ‪1‬ني هريرة عن حديث غيره فعن ابنسير بن عن خالد‬ ‫الحذاء عن أ قلابة عن أ المهلب عن عمران بن حصين أن البي للند صلى‬ ‫سهم فسها فسجد سجدتين نم تشهد ثم ل ى روى ذلك أشث ن عبد الملك‬ ‫عن ابن سيرين وضعفه لبيتي و ابن عبد البر وغيرها و و هموا رواية اشعث‬ ‫لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سير ين » فزيادة أشعث شاذة لكر قد ورد‬ ‫التشهد فى سجود السهو عن ‪.‬ن مسعود و المغيرة بسند ضعيف فقد يقال ان‬ ‫الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي الى درجة الحسن وليس ذلك بعيداً ء‬ ‫وقد أخر ج ابن أبي شيبة ذلك عن ابن مسعود صحيحا وروى أبو سفيان عن‬ ‫آ هر يرة ‪ :‬صلى لنا رسول ن زه فل من ركعتين فقام ذو اليدين فقال ‪:‬‬ ‫اقصرت الصلاة يارسول الله ام نسيت ث فقال رسول الله « كل ذلك لم يكن »‬ ‫فقال قد كان بعض ذلك يارسول الله ‪ 6‬وعن حماد بن ز يد عن هشام بن حسان‬ ‫كبر وسجد للسهو ى واستدل به من قال لا بد‬ ‫عن ابن سيرين قال ‪ :‬فكبر‬ ‫من تكبيرة الاحرام في سجود السهو بعد السلام والجهور على الا كتناء‬ ‫بتكبير ة الجود وهو ظاهر غالب الأحاديث مم أن رواية فكبر ممكبر‬ ‫انفرد بها حماد وهي شاذة ‪ ،‬بل أقول المراد بقوله فكر التكبيرة ‪ ,‬ولى‬ ‫واللشسة‬ ‫‪.‬‬ ‫الثانية‬ ‫للس جدة‬ ‫الثان‪4 .‬‬ ‫المكرمر ة‬ ‫حم كر‬ ‫‪:‬‬ ‫قو له‬ ‫‪:9‬‬ ‫لألس جود‬ ‫الله ك‬ ‫ر سول‬ ‫كار زن‬ ‫الذي‬ ‫الجذع‬ ‫ھي‬ ‫ككون‬ ‫يحتمل ان ت‬ ‫مذ كورة‬ ‫وفم الاستفهام هل قصر ت لان المان‬ ‫المر وا ا‬ ‫اليه قمل اخاذ‬ ‫بستند‬ ‫كان زمان النسخ أوأجاب في بعض الروايات بقوله ‪ :‬بلى قد نسيت لانه‬ ‫ما نفى الأمر ين وكان مقررا عند الصحابة ان السهو غير جائز عليه في الامور‬ ‫الشامل‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫شامل الاصا ل والفرع‬ ‫‏‪١ ٣٨‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫التبليية جزم بوقوع الفسيان لا القصر وهو حجة لمن قال ‪:‬ان السهو جائز‬ ‫على الأ نبيا‪ .‬فيا طريقه التشريم وهو قول الكاثر وشذت طائفة وقالت ‪:‬‬ ‫لايجوز السهو على البي عطاثنة ‪ .‬و يرده حديث ابن مسعود « انما أنا ‪:7‬‬ ‫أنسى كا تذ۔ون » و نحوه م مر ڵ وقيل يجوز عليه السهو في الأقوال التبليفية‬ ‫ويقم له بيان ذلك متصلا بالفعل أو بعده كما وقم في هذا الحديث ءاذ قالو ا مثلا‬ ‫صليت ركعتين ‪ .‬ومعنى قوله « لم أنس » انى لم أنس في اعتقادي لافي نفس‬ ‫الامر ى و يستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين وأجاب من‬ ‫منع السهو مطلقا بأن قوله لم أنس نفي للنسيان ولا يازم منه نفي السهو وهذا‬ ‫قول من فرق بينهما وقد مر تضعيفه و يكفي في رده قول الصحابى ‪ :‬بلى قد‬ ‫نسيت فأقر النبي علم على قوله ‪ 2‬و بأن قوله « لم أنس » على ظاهره وكان‬ ‫يتعمد ما يقم منه من ذلك ليتم التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول ع‬ ‫واعترض بحديث ابنمسعود ‪ :‬صلى رسول الله ت فزاد أو نقص_ شك بعض‬ ‫الرو اة_و الصحيحأ نه زاد فلما سل قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء‬ ‫قال « وما ذاك » قالو ا صليت كذا وكذا قال ‪ :‬فثنى رجليه واستقبل القبلة‬ ‫وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه فقال « انه لو حدث ني الصلاة‬ ‫شيء لمبأك به ولكن انما أنا بشر مئلكم أنسى كا تنسون فاذا نسيت‬ ‫فذكر ولي واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصو اب فله م عليه ‪:‬م يسلم ن‬ ‫ل‪.‬لشر مثلكم »‬ ‫يسجد سجدتين » ففيه اثبات العلة قبل الكم رتوله « انما أ‬ ‫ولم يكتف بائبات وصف النسيان حتى دفم قول من عساه يقول ليس نسيانه‬ ‫كنسياننا فقال « كا ةنسون » وبهذا الحديث أيضاً يرد قول من قال معنى قوله‬ ‫« ا أنس » انكار للفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال « اني لا أنسى ولكن‬ ‫نسوا لأن » واسكار للفظ الذي أذكره على غيرهحيث قال « بس مالأ حدك‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫َ‪;,‬ے‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سے‪‎‬‬ ‫ان يقول نسيت آية كذا وكذا » واعترض هذا أيضا بأن حديث ه اى‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫آ‬ ‫باب في الهو‬ ‫‪-‬‬‫_‬ ‫لو قل وذ ها‬ ‫لا أأننسى و ركن ازنسدى لا سن » ال [ مل لله فانه من الاحاديث‬ ‫مالك ‪ :‬بلغنى التي لمتوجد موصولة بعد البحث الشديد وهي أربعة كما قال ابن‬ ‫عبد المر ڵ وأما الأخير فلا يلزم من ذم اضافة نسيان الآ‪ :‬ذم اضافة نسيان‬ ‫أ; س »« راجع الى‬ ‫كل شي‪ .‬فان الفرق بدنهما واضح جدا ه وقيل ان قوله «‬ ‫السلام أي سلمت قصدا بانياً على ماني اعتقادي انى صليت أر بعا وهذا جيد‬ ‫وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال ‪ :‬بلى قد نيت وكأن هذا القول أوقم شكا‬ ‫احتاج معه الى استثبات الحاضرين ى وبهذا التقر ير يندفع ايراد من اسقشكل‬ ‫كون ذي اليدين عدلا ولم يقبل خبره مفرده ث فسبب التوقف فيهكونه أخمر عن‬ ‫أمر يتعلق بفعل المسئول مغابراً لما في اعتقاده ث و بهذا ييجاب من قال ‪ :‬ان من‬ ‫أخر بأمر حسيحضر ة جمع لا يخفى علهم ولا يجوزعلهم التو اطؤ ولا حامل لهم‬ ‫على السكوت عنه ‪ :‬ل يكذبه انه لا يطع بصدقه فان سبب عدم القطع كون‬ ‫خبره معارضا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به وفيه أن الثقة اذا انفرد بزيادة‬ ‫امتنع ف الماد‪ :‬غفلتهم عن‪.‬ذلاك أنه لا يقبل خبر ه ‪،‬‬ ‫خمر وكان المجلس متحدا‬ ‫وفيه قيل جواز البناء على الصلاة لمن أىبالمنافى وقد مر جوابي ‪ ،‬وقال سحنون‬ ‫من المالكية ‪ :‬انما يبنى من سلم من ركمتبن كا ني قصة ذي اليدين لان ذلك‬ ‫وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص و الزم بقصر ذلك على احدى‬ ‫صلانى المشي فيمنعه مثلا ني الصبح و الذن قالو ا جو از البناء مطلقا قيدره عا‬ ‫اذا لم يطل الفصل ء وفيه قيل ان الكلام سهوا لا يقطع الصلاة ي ومذهبنا‬ ‫ومذهب الحنفية أنه يقطعها و قد مر جوابنا وكلام في ذلك تم لا يخفى أنكلامه‬ ‫المذكور فى تلك الأحاديث لا يعد سهوا بل هو عمد تعمده لاعتقاده أنه قد‬ ‫أتم الصلاة و بنى مع هذا التعمدلا_كلام لان ذلك قبل تحر يم الكلام في الصلاة‬ ‫وكذلك بنوا معه هم تعمدهم الكلام كقول ذي اليدين ‪ :‬بلى قد نسيت ؛وقولهم‬ ‫صدق ذو اليدين ك وقد مر استدلال بعض بذلك على أن تعمد الكلام لمصلحة‬ ‫شامل ا اصل وا ر ‪:‬‬ ‫‏‪١ 53‬‬ ‫ى وهذا نص في أن ذلك تعمد ‪ ،‬و زعم بعضهم ان تكلم‪.‬‬ ‫الصلاة ة لا "‬ ‫ذلك لما كان لظنهم نسخ الصلاة الى اثنتين كان سهوا وهو باطل ولا يخفى أز‬ ‫تقصر »‬ ‫ذلك ليس من جنس السمو ء و أرضاً تكاموا لعد قو له لل ‪,‬‬ ‫و لكن قد قيل إنهم لم يتكلموا ث وقد روى مسلم وأبو داود أنهم أوموا فعير‬ ‫الرواة عن الا اء بالقول ء قال الخطابى ‪ :‬حمل القول على الاشارة محاز سائغ بخلاف‬ ‫عكسه فينبغي رد الر وايات التي فيها التصريح بالقول الى هذه وهو قوي أقوى‬ ‫من قول غيرها نه يحمل على أرل بعضا قال بالنطق و بعضا بالاشارة‬ ‫لكن يبقى أن ذا اليدين تكام ى فانا يجاب ع۔ا ذكرت من كون‬ ‫ذلك قبل التحريم ‪ 4‬ويبقى أن التكلم بالاشارة في الصلاة كالتكلم‬ ‫باللسان فهو أرضا قبل تحر يم الكلام فها ك أو يقال انبناءهم في تلا الص‬ ‫المرو‪ ,‬بة مع تعمد الكلام ر خصة لا يقاس علها هحكتها النشر بع ى أو يقال‬ ‫في جانبكلامهم له عل محيبين ان اجابته لا تنقض الصلاة لو جوب اجابته ى‬ ‫ولكن يبحث بانه لا يلزم من وجوب الاجابة عدم قطم الصلاة كا جب‬ ‫التكلم لاصلاح الفساد اذا كان لا يصلح الا به مم نقض الصلاة وأما خطابه في‬ ‫التشهد وهو حي بقولهم « السلام عليك أبها النبي » ولم تسد الصلاة ش‬ ‫خصالصه ‪ 4‬وعنابن مسعود ‪:‬ان رسول الله تك صلى الظهر حمسا ث فقيل له ‪:‬‬ ‫از بد في الصلاة؟ فقال « وما ذاك » قالوا صليتحمسا فسجد سجدتين بعد ما‬ ‫سل وفي هذا الحديث السجود بعد السلام وهو المعمول ده عند أ صارنا الهليو م ‘‬ ‫و قد اختلف في ذلك ء فقال مالك والمز ني وأبو ثور من الشافعية ‪ :‬بالتفرقة اذا‬ ‫كان السهو بالنتصان أو بالزيادة ففي الأول يسجد قبل السلام وفي الزيادة‬ ‫يسجد بعده و به قال بعض أصحابنا جمعا بين الأخبار وهو موافق للنظر لأنه‬ ‫للشمطان‬ ‫في النقص جبر فيفبغي أن كو ن من أصل الصلاة وفي الزيادة تر غ‬ ‫فيكون خار جها لأ نه ولو كان السجود من أجلها جبرا أيضا للخلل الواقع فيها‬ ‫‏‪١٤١‬‬ ‫باب في الرو‬ ‫كن ليس جبرا لقول أ؛و فمل ناقص والجع أولى منالتر جيح وادعاء الفسخ‬ ‫واذا كانت المناسبة ظاهر ة و كان لك على وفقها و يعم الك جميم محالم_ا فلا‬ ‫يتخصص الا بنص » قلت ‪:‬لكن يبحث بقصة ذي اليدين فان الجود وقع‬ ‫فها بعد السلام وهو عن نقصان ‪ 2‬و قال أحمد ‪:‬يستعمل كل حديث فيا ورد‬ ‫فيه وما! ير د فيه حديث لسجد فيه قبل السلام قال ‪ :‬ولولا ما روي عز‬ ‫البي ل في ذلك لرأ‪ ,‬بتهكله قبل السلام لأنه من ا الصلاة ء وقال الشافعي ‪:‬‬ ‫سجود السه وكله قبل السلام وعند الحنفية كله بعده ء قال النوويأ ‪:‬قوى‬ ‫المذاهب قول مالك ى ثے قول أحمد ء وقال غيره ‪ :‬طر يق أحمد أولى واعتمد‬ ‫الحنفية على حديث ابن مسعود هذا واعترض بانه لم يعلم بزيادة الركعة الا بعد‬ ‫السلام حين سألو ه هل ز يد في الصلاة ! و قد اتفق العلماء في هذه الصورة على‬ ‫ان الجود بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو وانما تابعه أصحابه‬ ‫لتجو يزهم الزيادة في الصلاة لأ نه كان زمان توقم النسخ و يدل لهم حديث ابن‬ ‫مسعود « اذا شك أحدك في صلاته فليتحر الصواب فلي عله ح (سلم ح لسجد‬ ‫سجدتين » لكن يعارضه حديث أبي سعيد « اذا شك أحدك في صلاته فز‬ ‫يدر كم صلى فليطر ح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن‬ ‫يسلم » و به تمسك الشافعية ى و جمم بعضهم بينهما بحمل الصور تبن على حالتين »‬ ‫و قالت طائفة ‪:‬يجوز سجود السهو مطلقا قمل السلام و لعده ورجحه البهقي ‪0‬‬ ‫بل قال الماو ر دي ‪:‬اجمعوا على الجواز وانما الخلاف ني الأفضل ءوكذا أطلق‬ ‫النووي ‪٬‬و‏ يعتر ض بان امام الحرمين صاحب لوت نقل ني النهاية اللاف‬ ‫في الاجزاء عن مذهب الشافعية واستبعد القول بالجواز اللهم الا أن يقال‬ ‫الاجماع الذي نقله الماو ردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب » والله أع‬ ‫و ( كل و م سجدتان ء و قال الشافي و مالك و حد و بو حنيفة سجدتان‬ ‫للجميع و يسجد عند الجهور للدسهو في التطو ع كالفر ض واطلاقهم السجو د في‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫ل‪3‬‬ ‫الاحاديث يدل على أنه يقال فيه ما يقال في سجو د الصلاة مثل « سبحان وبي‬ ‫الاعلى » أو « رب اغفر لى » أو أستغفر ث الامم مما كان مني ‪ .‬أو غير ذللك‬ ‫و يسجد عند التسلم من كل صلاة وهم فيها ء و!ن أخر الى أن يفرغ من الصلاة‬ ‫و سجد لكل ما لزم لها جاز وهو خلاف الاولى ‪ 2‬و ذلك كالمغرب وركعتيه‬ ‫و العشاء والو تر وكركعات الو تر و الجر و ر كعته و القيام و ليس كا تو هم أنه‬ ‫لا يسجد من يريد صلاة سنة المغرب ان وهم في صلاة المغرب حتى يصلي تلك‬ ‫أمر بجو د السهو عقب كل صلاة سع فنها ول بخص‬ ‫السنة لان البي ع‬ ‫صلاة من صلاة ولان سجود السهو تتمة للصلاة فينبغي أن يكون منه لا بها‬ ‫حتى انه يجوز أن يجد قبل التسلم فيرد بذلك على من قد يزعم أنه يؤخر‬ ‫الى التسليم هن السنة لئلا يفصل بين المغر ب وسنته ث و بانه قد ورد الفصل‬ ‫بادعية منها « استجير بالله من النار » مم !ن الدعاء ليس تتمة للصلاة‬ ‫سح_ذ‬ ‫و أن التكام بعدها و قبل السنة لا يفسدها ولانه قد روي أ زه ت‬ ‫بينحيا ث وأيضا قد روى أنه تخاة اذا انصرف من صلاة المغر ب يدخل فيصلى‬ ‫ركعتيز‪ ,‬م يقول فما يدعو به « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فتراه‬ ‫فصل بالمشي والله أع‬ ‫فى الدعاء خلاف الصلاة وغبرها‬ ‫وماكا ‪.‬ن رسول الل سهد علطاتلكتمليمة ق‪..‬وله او ي ‪.‬فعله بعد الصلاة‬ ‫قال ثو بان‪ :‬كان البي تت اذا انصزف من صلاته استغفر ثلاثا وقال ‪:‬‬ ‫« اللهم انت السلام و منك السلام تبار كت ياذا الجلال واكلارام » فال الو ليد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٢‬؟‬ ‫‏ه‪ ٠‬عمر ها‬ ‫ا(لصلاة‬ ‫فى الدياء خلف‬ ‫فصل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_.‬۔۔۔۔۔‬ ‫_‬ ‫___‬ ‫قالتت للاوزاعي كيف الاستغفار ث فقال ‪:‬تقول استغفر الله استغفر الله ء قيل‬ ‫و لم مكث مستقبلا للقبلة الا مقدار مياقول ذلك ‪ .‬قالت عائشة ‪:‬كان لا يقعد‬ ‫الا مقدار ما يقول « اللهم ا نت السلام و منك اسلام تباركت ياذا الجلال‬ ‫والاكرام » قلت ‪ :‬انما ذلك اذا دعا قبل السلام ‪ 6‬أ و حين لم يكغر التفقه يسرع‬ ‫الالتفات الى المأمو مين بعد اللام ليقے خلاهم بالامر والنهي ولما كثر ووشاع‬ ‫جداً كمان يطيل الاستقبال أ كثر منذلك وعلى ذلك يحمل ما ر وي أنه كان‬ ‫يسرع الالتفات الى المأمومين بعد الا‪ .‬ى أوكان يستقبل مقدار ذلك مم‬ ‫يستقبل أ مابه بو جهه فقط لضرو رة المقام والحال ‪ ،‬أو بكله ثم يستقبل القبلة‬ ‫ترك النظر وهذا أولى من‬ ‫ولما كمر الفقه‬ ‫ويدعو وعلة النظر الهم ما ذ كر‬ ‫وعن أم سلمة ‪ :‬كان اذا سل‬ ‫مستقبلا ‪2‬‬ ‫أن بقول يدعو بعد ذلك المقدار‬ ‫يدر كهن الر جال و ذلك محمول‬ ‫الفساء قبل أن‬ ‫مكث فى مكانه يسيرا لتنصرف‬ ‫‪ ،‬و قد زعم عض أن الدعاء‬ ‫بعض الاحوال‬ ‫على ما اذا دعا قبل السلام أو في‬ ‫بعد الصلاة لا لشر ع مستقلا ولا غير مستقبل متمسكا بحديث انه لا يقعد‬ ‫الا ذلك المقدار ى و يرد عليه عا ذكر نا والا فلا أقل من أن يقال انه يدعو‬ ‫مستقبلا للقوم ث و يرده أيضا حديث ‪ :‬انه يستغفر ثلاثا ‪ .‬وقد مر آنفا وذلك‬ ‫دعاء واذ! ثبت انه يدعو ثبت ان الدعاه مشروع فيقل أو يكثر و بهذا وحوه‬ ‫أيضا بر د على ابن القي [ من الحنابلة ] إذ قال ‪ :‬الدعاء بعد السلام باستقبال‬ ‫من الامام أو المأحو م أو الفذ لم يكن من هدي انبي ع أصلا ولا روي عنه‬ ‫بصلاني الفجر والعصر ولم‪.‬‬ ‫بعضهم ذلك‬ ‫باسناد صحيح و لا حسن ‪ ،‬وخص‬ ‫يفعله النبي عهر ولا الحلفاء بعده ولا أرشد اليه أمته وانما هو استحسان رآه‬ ‫من رآه ع‪ ,‬ضاً ‪ .‬ن السغة بعدها ڵ و غاية الأدعية المتعلةة بالصلاة اما فعلها فها‬ ‫وأمر بها فها و ذا هو الالرق بحال المصلى فانه مقبل على ر به مناجيه فاذا سلم‬ ‫منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقر به فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته‬ ‫شامل اللااصل دو القرع‬ ‫‏‪١‬؟؟‬ ‫والقرب م “نه وهو مقبل علمه "‪ 1‬سأل ا‏‪١‬ذا انصرف عنه « ‪ :‬قال ‪ :‬لكرى‬ ‫الاذ كار الو ار دة بعد المكتو بة يستحب لمن أنى بها أن يصلى على البي ع‬ ‫لعد أن يفر غ مها و يدعو عا شاء و وكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي‬ ‫الذكر لالكو نه دبر اللكتو بة ‪ .‬الى هنا كلام ابن الق ملخصا ‪ .‬وير د أرضا‬ ‫د الله‬ ‫« ‪7‬‬ ‫وسنته‬ ‫‪ :‬أمر أن يقال بهن فرض الغرب‬ ‫ما صح عنه ت‬ ‫من النار » سبعا وكذا بين سنة الفجر و فرضه قبل أن يتغير عن قعوده في‬ ‫التحيات ء و ر و ى أبو داو د و النسائي وابن حبان واللفظ للنسائي ‪ :‬قال رسول‬ ‫الله ه « اذا صليت البح فقل اللهم أجرني من النا‪ » .‬سبم مرات فانك‬ ‫ان مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار » والراوي عندهم الحارث‬ ‫بن مسلم التيحي عن أبيه مسلم بن الحارث وهو تابعي ‪ ،‬وعر ا ذر عنه بلك‬ ‫لغير‬ ‫« من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل ان ‪,‬بتتكلم ‪ .‬أي‬ ‫قعوده عن قعو د التحيات _ لا اله إلا الله وحده لا شر دك اله له الملاك وله الجد‬ ‫بحي و عيت وهو علىكل شيء قدر عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحى‬ ‫وكان يو مه ذللككله في حرز من كل‬ ‫ارت‬ ‫جر د‬‫عنه عشر سيئات و ر فع له عش‬ ‫مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب ان يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك‬ ‫بالله » يهني بالادر اك الهلاك به ى وفي رواية زيادة « بيده الحمير » وزيادة‬ ‫« و كان بكل و احدة قالها عتق رقبة ومن قالها حين ينصرف من صلاة المصر‬ ‫اعطى مثل ذلك » ومعنى ذلك أنه لا يقغى عليه بذنب بهلكه به بل ان قضى‬ ‫عليه به وفقه للتو بة الا الشرك فانه قد يقضى به عليه ولا يوفقه ث و يرد بذلك‬ ‫أيضاً على ‪.‬ن ادعى أن الدعاء بعد الصلاة غير مشروع ‪.‬طلقا ء ويرد عليه‬ ‫أيضا بأنه نتكان يقول « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد‬ ‫ولا ينفع‬ ‫و لا معطر لما منعت‬ ‫قدير اللهم لا مانع لما أعضت‬ ‫و هو على كل شيء‬ ‫ذا الجد منك الجد » رواه المغيرة بن شعبة ء وقال عبدالله بن الزبير ‪ :‬كان‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلاة وغيرها‬ ‫۔س۔‪-‬۔‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫‪...‬‬ ‫لن يقول « لا إله إلا الله و حده لا شريك له له الملك وله الجد و هوعلى كل‬ ‫شي" قدير لا حول ولا قوة الا باله ولا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله‬ ‫النناء الن الجيل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ص‬ ‫و ذلك متضمن للدعاء وملو ح به ك وكان ۔۔عد يعل بنيه كلات ويقول ‪ :‬ان‬ ‫ر سول الله عر يتعوذ بهن دبر الصلاة ه اللهم اني أعوذ بك هر الجبن‬ ‫وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أر ذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا‬ ‫وعذاب الة_بر » وقال زيد بن أرقم ‪ :‬كان يل يقول في دبر كل صلاة‬ ‫« اللهم ر بناورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم‬ ‫ر بنا ورب كل شيء أنا شهيد ان حمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل‬ ‫شيء أنا شهيد ان العباد كلهم اخوة الاهم ر بنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك‬ ‫وأهلى في كل ساعة من الدنيا والأخر ة ياذا الجلال والا كرام اسمع واستجب‬ ‫الله الا كبر انته الا كبر الله نور السموات والارض الئه نور السموات والارض‬ ‫لله الا نبر حسبي الله و نعم الكويل الله الله الا كبر الله الاكبر » و عن معاذ‬ ‫ابن جبل ‪ :‬ان النبي عثر قال له « يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدع دبر كل‬ ‫صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك » وأوصى معاذ‬ ‫رضي انته عنه بذلك الصنابحي واو صى به الصنابحي ابا عبد الحرمن واو صى‌به‬ ‫يقول اذا انصرفمن الصلاة‬ ‫أبو عبد الرحمنعقبة بنه‪ .‬لوقالصهيب كاني‬ ‫« اللهم أصلحلي ديني » و ان قلت المراد بدر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد‬ ‫قلت ‪:‬قدورد الامر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعدالسلاماجماعا فكذا هذا حتى‬ ‫يثبتما يخالفه وعن أني امامة ‪ :‬قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال « جوف‬ ‫الليل الأخير و دبر الصلو ات المكتو بات » و روى محمد ن جعفر الصادق الدعاء‬ ‫بعد المكتو بة أفضل من الدعاء بعد النافلة كغضل المكتو بة على النافلة و الله‬ ‫أعلم وقد اختلف في الدعاء أيضا في الجلة هل هو أفضل أم تركه و الاستسلام‬ ‫۔ الشامل _ نان‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٤٦‬‬ ‫س‬ ‫اہ‬ ‫___‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫للقضاء أفضل و مذهبنا و مذهب جمهور الامة أنه أفضل وهو مأنعظم العبادات‬ ‫ر وى أنس ‪ « :‬الدعاء مخ العبادة » وتواترت الأخبار عنه تت الترغيب‬ ‫« من لم يسأل الله يغضب‬ ‫في الدعاء و الحث علايه ص وعن أنس ‪ :‬عنه ك‬ ‫عليه » قال عمر اني لا أحمل هم الاجابة و لكن هم الدعاء فاذا أممت الدعاء‬ ‫عدت أن الاجابة معه ‪ .‬و يناسبه قول القائل ‪:‬‬ ‫من جود كفك ما عو دتنىالطلبا‬ ‫و لم ترد نيل ما أرجو وآهله‬ ‫و ا له جل وعلا بحب تذل عبيده في طلب حوامجهم كا قيل ‪:‬‬ ‫ما ليس يخفى عليه‬ ‫قلوا أنشكو اليه‬ ‫ذل العبيد لديه‬ ‫فقلت ري يرضى‬ ‫وأجاب من قال الأ فضل تركه عنقوله تعالى « ادعوني استجب للك » بان‬ ‫آخر ها دل على أن المراد بالدعاء العبادة ث قال السبكى و الد مؤلف جمم الجوامع‬ ‫الأصلى الأولى حمل الدعاء في الآ ة على ظاهره وأما قوله بعد ذلك « عن‬ ‫عبادني » فوجه ر بطه ان الدعاء أخص من العبادة فن استكبر عن العبادة‬ ‫استكبر عن الدعاء وعلى هذا فلوعيد انما هو فيمن ترك الدعاء استكبارآ‬ ‫و من فعل ذلك كفر و لو كنا نرى ملازمة الدعاء ار جح لكثرة أدلته ولما فيه‬ ‫من اظهار الخضوع والافتقار وان قلت تركه تسليم و التسليم أفضل والداعي‬ ‫لا يعرف ما قدر له فدعاؤه ان كان على و فق القدر ة فهو محصيل الحاصل وان‬ ‫كان على خلافه فعناد قلت اذا اعتقد أنه لا يقم الا ما قدر الله تعالى كان اذعاناً‬ ‫لا عناد ث وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر ولاحتال أينكون‬ ‫المدعو به مو قو قا على الدعاء لأن الله تعالى خلق الاسباب ومسبباتها وقد‬ ‫أرشد منت أمته لكيفية الدعاء فقال « اذا صلىأحدك فليبدأ بحمد الله والثناء‬ ‫شاء » رواه كضالة ن عبيد ى وقال‬ ‫ح ليدع ز‬ ‫عليه و ليصل على النبي ك‬ ‫‪ :‬لا عنعن أحدا‬ ‫ان يختم آمن « قالا ‪٫‬ن‏ عينه‬ ‫ر جل يدعو ‪ 2‬أو جب‬ ‫ف‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٧‬؟ ‏‪١‬‬ ‫الصلاة وغيرها‬ ‫الدعاء خلف‬ ‫باب ف‬ ‫لدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير و الذنوب فان الله تعالى قد أجاب دعاء شر‬ ‫خلقه و هو ابليس قال « انظر ني الى يوم يبعثون » وقال لت « يستجاب‬ ‫لأحدك ما يعجل يقول دعوت ف يستجب لي » وعن عائشة ‪ :‬كان ة‬ ‫يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سواه تعني ما يجمم الاغر اض الصالة‬ ‫و المقاصد الصحيحة أو ما يبجمم الثناء على الله وآداب المسألة‪ .‬وكان عير يقول‬ ‫في دعائه « اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى واصلح لي دنياى التى‬ ‫فها معاشي و اصلح ليآخر لي التي فبها معادي و اجعل الحياة زيادة لي في كل‬ ‫خير و اجعل الموت راحة ل من كل شر » رو اه أو هر در ة وروى أبو هر هر ة‬ ‫كان يقول « اللهم انقعني يما علمتنى وعلهنىما ينفعني وز دني علاً‬ ‫أيضا عنه ع‬ ‫الجد لله على كل حال و أعوذ بال من حال أهل النار » وروى أيضا أنه عثة‬ ‫كان يقول « اللهم متعني بسمعي و بسري و اجعلهما الوارث مني وانصر لي على‬ ‫من ظامني و خذ منه بثاري » وعن ا لنس ‪ :‬كان أ كثر دعائه « ر بنا ‪ !.‬تنا في‬ ‫الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » و كان يقول « رب أع‬ ‫ولا تعن على وانصرني ولا تنصر على وامكر لي ولا مكر على وأهدني‬ ‫و انصرني على من بغى على رب اجعلنلك شاكرا لكذا كرا لك راهبا مطو اعاً‬ ‫و أجب دعوني‬ ‫لك خبت اليك أواهاً منيا ر ب تةبل تو بتي واغسل حوبتي‬ ‫وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري » وكان يقول‬ ‫« اللهم لك أسلمت و بآكمنت وعليك توكات و اليك أنبت و بك خاصمت‬ ‫اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت المي لا موت والجن والانس عوتون »‬ ‫رواه ابن عباس ء و عن ابن مسعود ‪ :‬كان يقول ه الاهم اني اسألك الهدى‬ ‫والتقى والمفافو الغنى » و كان يقول « الاهم اغفر لي خطيئتي و جملي واسرافي‬ ‫فيأمري و ما أ نت أعلم ره منياللهم اغفرلي جدي وهز ليوخطاىوع ديو تر ذلك‬ ‫عندي الامم اغفر لى ما قدهتو مااخر توما اسر رت وما اعلنت وما ا نت اعلم‬ ‫شامل الاصل و القر ع‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫أبو موسى‬ ‫بمهني أنت المقدم وأنت الؤخر وأنت على كل شي قدر » روأه‬ ‫وكاناكثر دعائه « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » روته أسملمة‬ ‫وكان يقول ه اللهم عافني في جسدي وعافني في سمعي و بصري وأجعلعا‬ ‫الو ارث منى لا إله إلا الله الخل الكر م سبحان الله رب العر ش الوكرالجد‬ ‫لله رب العالمين » وكان يقول « اللهم اغسل خطاياي ماء الثلج والبر د و نق قلبي‬ ‫من اللطايا كا نقيت الثوب الأ بيض منالدنس » وكان يقول « الامم ا‬ ‫أسالك فعل اميرات وترك المَكرات وحب المسا كين واذا أردت بقوم‬ ‫فتنة فاقبضني اليك غير مفتون » و كان يقول « اللهم فالق الاصباح وجاعل‬ ‫الليل سكنا و الشمس والقمر حسبانا تقض عني الدبن و اغنني من الفقر ومتعنى‬ ‫بسمعي و بصري وقولي وتوفني في سبيلك » وكان يقوله اللهماني أعوذ بك‬ ‫البخل وأعوذ بك من عذاب القبر‬ ‫مانلعجز والكسل و الجين والهرم‬ ‫و أعوذ بك من فتنة ة المحيا والمات » ره اه أنس ‪ .‬و ي رواية عنه ‪ « :‬اللهم اني‬ ‫أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال » وكان يقو ل ه الاهم‬ ‫الي أعو ذ بك منالجذام والبرص والجنون وسي؛ الاسقام » رواء أنس ‪.‬‬ ‫وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شرما ل أع » روته‬ ‫قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع‬ ‫عائشة و كان يقو ل « اللهم الي أع‪ ,‬ذ ك من‬ ‫ه مز نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذرك من هذه الار بع » رواه عبدالله‬ ‫« ال هم اني أعوذ يك من زه انلعمتك‬ ‫ان عمر و نن العاصي ‪.‬وكان ‪.‬‬ ‫عاذرنك وفجأة نقمتك وجيع سخطك » رواه عد الله ن عمرو ن ‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و كان يقول « اللهم اي أعوذ بك من الفقر والقلة و الذلة وأعوذ بك من‬ ‫يةول« الاهم الي أعوذ يك من ا‬ ‫أظل أو أغا » رواه أو هر ير ة ‪7‬‬ ‫والنفاق وسوء الأخلاق » رواه أبو هر يرةوكان يقو ل « اللهم ازني أعوذ يك‬ ‫مانلفقر فانه بئامسلضجيع وأعوذ بك من الحيانة فانها بست البطانة » رواه‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫باں ف الدعاء خلف الصلاة وغيرها‬ ‫أبو هر يرة ‪ .‬وكان يقول ه اللهم اني أعوذ بك مغنلبة الدين وغلبة العدو‬ ‫وشماتة الاعداء » وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك من التردي ومن الغرق‬ ‫و الحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك‬ ‫أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا » رواه أبو اليسر ‪.‬‬ ‫وكان يتعوذ من عين الجن و الانس فلما نزلت المعوذتان أخذ هما وترك‬ ‫ما سوى ذلك وكان اذا خاف قوما قال « اللهم جعلك في عورهم ونعوذ بك‬ ‫من شرورهم » وكان يعوّذ سهما الحسن والسين وقول « ان أبا ما ابراهيم‬ ‫يعو ذ هما امماعيل واسحاقأعوذ بكليات الله التامةمن كل شيطان وهامة و من‬ ‫كل عين لامة » وكان بقول عند الكر به لا إله إلا الله العظ الحلي لا إله‬ ‫لا الله ر ب السموات والارضين رب العر ش العظيم » وفي رواية « لا اله الا‬ ‫لله العظم الحلم لا اله الا الله رب العرش العظم لا اله الا الله رب السموات‬ ‫والارضين و رب العرش الكريم » و كان بريق اذا كر به أمر أي هجمه وأخذ‬ ‫بنفسه وأحزنه وغمه قال « ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث » رواه أنس ‪ .‬وقال‬ ‫يلق ‪ « :‬ماكر بنى أمر الا تمثل لى جبر يل فقال ياحمد توكلت على المي الذي‬ ‫لا يموت والمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا»‬ ‫رواه أهبوريرة وكان يقول في الضالة ‪ « :‬اللهم راد الضالة وهادي الضلالة‬ ‫أنت نهدي من الضلالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك فانها من عطائك‬ ‫وفضلاك » ر واه ان عمر‬ ‫يدعو بباطن كفيه و ظاهريهما رواه أنس ‪ .‬قال أو موسى‬ ‫و كان ف‬ ‫دعا النبي ز م رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه ‪ .‬و كان عكأ‬ ‫اذا همه أمر رفع رأسه الى السماء وقل ‪ « :‬سبحان الله العظم " ‪.‬‬ ‫وان قلت كيف يدعو بالمغفرة و العصمة من الناس بعد ما غفر له ما تقدم وما‬ ‫تأخر ء بعد ما نزلت عصمته « قلت يفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى ‪ « :‬اذا جاء‬ ‫نصر الله الخ » أو تواضماً وشكرا أو سؤالا لأمته أو تشريعا‪ ,‬وان قلت بعض‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١ ٥ ٠‬‬ ‫_ ا‬ ‫ے۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔_۔ے۔ا۔(۔‬ ‫‪_.‬۔۔‬ ‫ذلكث ليس طلباً قلت الطلب تار ة بكر ن يذكر أأوصاف العبد من فقره وحاجته‬ ‫وتارة بذكر أوصاف السيد من وحدانيته والثناء عليه ث قال أمية بن أبي‬ ‫عبد الله بن جدعان ‪:‬‬ ‫دفيح‬ ‫ملت‬ ‫الص‬ ‫حباؤك ان شيمتك البا‬ ‫أذكر حاجتي أم قد كفاني‬ ‫الثناء‬ ‫كفاه مر‪ :‬تعرضك‬ ‫اذا أثنى عليك المرء يوما‬ ‫قال سفيان الثوري هذا خلوق حين نسب الى الكرم ا كتفى بالثناء‬ ‫تل اذا صلى ينفلت عن يينه وعن ثشٍراله‬ ‫فكيف بالحالق و الل أعلم ‪ .‬و كان‬ ‫‪ .‬ينصرف عن لسار ه ‪ ،‬قالا نس ‪:‬‬ ‫وقال ابن مسهو د ‪ :‬رأ دته ظ‬ ‫ما رأيته تك ينصرف عن يمينه و به نأخذ وينصرف من يساره الى المين ان‬ ‫دعا مشرقا وان دعا مستقبلا أو مغر با انصرف من يمينه الى المين ث وقد كان‬ ‫لله يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم والليلة ا كثر من سبعين مرةرواه أبو‬ ‫هر ير ة ‪ 6‬وظاهره انه يطلب المغفر ة ويعزم على التو بة ‪.‬و يحتملانه مة يتول‬ ‫عن ابن عمر انه مم النبي ل‬ ‫هذا اللفظ لعينه ويرجح هذا ما رموجىاهد‬ ‫يقول‪ « :‬استغفر الله الذي لا اله الا هو المي القيوم وأتوب اليه » في المجلس‬ ‫قبل أن يقو م مائة مرة ى وروى نافع عن ابن عمر ‪ :‬انا كنا لنعد لرسول الله‬ ‫علة في المجلس « رب اغفر لى وتب علي انك أنت التواب الغقور » مائة‬ ‫مرة ى ولفظ اكثر من سبعين مرة في حديث أبي هريرة مبالغة أو أراد نفس‬ ‫العدد ولفظ اكثر مبهم فيمكن تفسير حديثه ببلوغ المائة كا في حديث غيره ك‬ ‫وعن الزهري عن أبي هيررة ‪ « :‬اني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » رواه‬ ‫معمر عن الزهري لكن خالف أصحاب الزهري ‪ ،‬وروى أبسولمة ‪ « :‬الي‬ ‫لاستغفر الله وأتوب اليه كل يوم مائة مرة » وعن عطاء عن أى هريرة ان‬ ‫رسول الله عثر جمع الناس فقال « يا أبها الناس تو بوا الى الله فاني أتوب اليه‬ ‫في اليوم مائة مرة » وعن شداد بن أوس عنه عثة « سيد الاستغفار أنتقول‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلاة وغير ها‬ ‫«‬ ‫_‪-‬‬ ‫اللهم أنت ري لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عيدك ووعدك‬ ‫ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنى‬ ‫فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أ;نت من قالها مانلنهار موقنامما فات من‬ ‫يومه قبل ان يمسى فهو من اهل الجنة ومن قالها مانلليل موقنا بها فهات من‬ ‫يومه قمل أن يصبح فهو من أهل الجنة » والله أع “ وعن أ هر ير ة عنه ط‬ ‫« من سبح اللهفي در كل صلاة ثلاثة و ثلاثين وحمد الله ثلائة و ثلائسن وكر‬ ‫الله ثلاثمة و ثلائمن فتلاك تسع وتسعون ششقمال ا تمام المائة لا اله الا الله و حده‬ ‫لا شيرك له له الملاك وله الجد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياه وان‬ ‫كانت مثل ز بد البحر » ‪ .‬وفي رواية عن أبي هريرة ه من سبح في دبر كل‬ ‫صلاة مكتوبة مائة وكبر مائةوهلل مائة وحمد مائة غفرت ذنوبه وان‬ ‫كانت اكثر من ز بد البحر » ‪.‬وعن كعب ن مجرمعر الذهىعنة ‪:‬‬ ‫« معقباتلابخاف قائلهن_أوقل علمن ۔ دربكل صلاة مكتو بةثلاث وثلاثون‬ ‫تسبيحة و ثلاث و ثلاثون حميدة وار بع ووثلاثون ت‪.‬كييرة » ومعقسات هو هن‬ ‫التعقيب في الصلاةوهو الجلوس بعدا نقضائها لدعاءاووحوه ث و عنعيد الن عمر‬ ‫عنه يلق ‪«:‬خصلتان_أو قالخلتان_لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة‬ ‫عشرا‬ ‫هها يسير و من ي‪٥‬مل‏ سهما قليل السبح الله در كل صلاة عشرا و مد‬ ‫و يكر عشرا فذاك حمسو ن و مائة باللسان والف وحمسمائة في الميزان و يكر‬ ‫أر بعا و ثلاثين‌اذا أخذ مضجعه ويحمد الله ثلاثا وثلائين و يسبح لاما وثلاثين‬ ‫فذلك مائة فاللسان وألف في الميزان فلقد رأيت ر سول الله ‪.‬يت‪ :‬يعقدها قالوا‬ ‫يار سول الله كيف ها يسير و من يعمل هما قليل قل « يأي احدكم يعني‬ ‫الشيطان في منامه فينومه قبل ان يقولها و يأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل‬ ‫أن يقولها » وني رواية بعد قوله « وألف في الميزان فايكم يعمل فاليوم والليلة‬ ‫ألفين وخمس مائة حسنة » وعن أبي صالح عن أي هريرة ‪ :‬جاه الفقراء الى‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١ ٥ ٢‬‬ ‫هس‪.‬‬ ‫ر سو ل الله ‪ :‬ةفقالوا ذب ب أهل الدثور من الاموال بالدر جات العلا والنعم‬ ‫كا نصو م وهم فضل من الاموال حجو ں سها‬ ‫ک نصلي و لصومون‬ ‫لصلون‬ ‫الم‬ ‫و لعتمرو ن ويجاهدون و يتصدقون فقال « الا احدكم ماان أخذتم ‪,‬ده أدركت‬ ‫من سبقكم ولم يدر ككمأ أحد بعد كم ‪, ,‬وكنتم خيرا مما أز‪ :‬م بين ظهرانيه الا من‬ ‫عمل مثله نسبحون و محمدو ن و تكبر ون خلف كصللاةثلا‪ .‬رثلائين »فاختلفنا‬ ‫بيننا فقال بعضنا لسمح ثلاثا و ثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أر با‬ ‫وثلاثين فرجعت اليه فقال ه تقول سبحان الله والجد الله والله ا كهر‬ ‫حتى يكون منهن كلهن ثلاث و ثلامون ويكبر أر بعاً وثلاثين » فر جع فقراء‬ ‫المهاجرين الى ر سول الله ذ فقالوا سمع اخواننا من أهل الاموال با فعلنا‬ ‫ففعلوا م‪:‬له فقال ر سو ل اله عتفنةنة « ذلك فضل الله يتؤيه من يشاء !‬ ‫و في رواية « لسبحون في د د ركل صلاة عشرا و حمدون عشرا وتكرون‬ ‫عشرا » وفي رواية « نسبحون وتحمدون وتكبرون در كل صلاةثلائا وثلاثين‬ ‫أحد عشر وأحد عشر وأحد عشر » وعن أي امامة قال رسول الله طلة ‪:‬‬ ‫« من قرأ آية الكرسي في در كل صلاة مك لتو بة لم يمنعه من دخول الجنة الا‬ ‫أن يموت » وكذاروى علي وعبد الله بن عمرو والمغيرة وجابر ن عبد‬ ‫الله وأنس ‪ .‬وعن أنس أيضا عن النى مم قال ‪ « :‬مر‪ .‬قرأ آييةة الكرسي‬ ‫بىض ر وحه ذا الجلال الرا »‪ :: .‬و يروى عنه فت‬ ‫قي يل‬ ‫دمركل صلاة كان الذ‬ ‫ه من قرأ آية الكرسى در كل صلاة مكتوبة مرة واحدة أعطاه الله ثواب‬ ‫الشاكر ن و عمل الصديقين و نال كل ثواب الا ثواب الانبياء وبسط يمينه‬ ‫بالر حمة و لا يمنعهه أن يدخل الجنة الا أن ينزل اليه ملك المو ت فيقبض روحه»‬ ‫مم اف أعوذ ك‬ ‫وعن هسسلم بن أ نبيكرةكان أ يقول في در كل صلاة «‬ ‫و من عذاب القبر » فكنت أقولهن فقال لى ن عمن أخذنهن‬ ‫من الكفر و ال‬ ‫فقلت عنك فقال ان رسول ا له ج يقولهن في دبر الصلاة‪ .‬وعن أبى أيوب‬ ‫‏‪١٥٢٣‬‬ ‫باب فيالدعاء خلف الصلاة و غيرها‬ ‫_‬ ‫الانسارى ان رسول اله عو قال ‪ « :‬من قال اذا أصبح لا اله الا الموحده‬ ‫لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شيء قدر كتب له هن عشر‬ ‫جات و كن له عدل‬ ‫عشر در‬ ‫عنه عشر سيا ت و رفع له و‬ ‫حسنات و محي سن‬ ‫عتاقة أر بم رقبات و كن له حرساً من الشيطان حتى يسى ومن قالها اذا صلى‬ ‫‪ 7‬دبر صلاته بمثل ذلاك ح‪ ,‬ى إصيح » وعن عمارة ‪ .‬شبيب قال رسول‬ ‫له تطال‪ « :‬من قال لا اله الا الله و حده لا شر يك له لهالملك وله الحمد يحبى‬ ‫ويميت وهو على كل شىء قدر عشر مرات على اثر المغرب بعث الله له ملامكة‬ ‫يتكفلو نه من ااشيطان حتى يصبح و كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه‬ ‫عشر سيئات مو بقات ‪ ,‬كانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات » ومعنى ذلك‬ ‫مو العشر التيليست‬ ‫انهن يكن سببا لقبول تو بته من المو بقات أو ان قصد بهن‬ ‫حق مخلوقء وعن أبي هر برة قال رسول الله عقلة «من قال حين يمسي و يصبح‬ ‫سبحان الله و بحمده مائة مرة لم يأت أحد بافضل مما جاء به الا أحد قال مثل‬ ‫ما قل أو زاد عليه » وفي رواية عنه « من قال اذا أصبح مائة مرة واذا أمسى‬ ‫مائة مرة سجان ا له وبحمده غفر ت ذنو به وان كانت أكثر من زبد البحر »‬ ‫قال ه« من قل حبن يصبح أو مسي الاهم اني‬ ‫وعن أنس ‪ :‬ان ر سول الله ت‬ ‫أصبحت" آو أمديت أشهدك وأشهد حملة عر شك وملائكتك ‪١‬أ‏ ننياءك‬ ‫ور سلك وجميع خلقك انك أنت اله الذي لا إله الا أنت وحدك لا شر يك‬ ‫لات وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ر لبعه من النار ومن قالها مرتين‬ ‫أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أر باعه وان قالها أر بعا‬ ‫أعتقه الله من النار » و عن ابن عمر ‪ :‬لم يكن البي ت يدع هذه الدعوات‬ ‫حين عسي وحين يصبح ه الاهم اني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم‬ ‫اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي أهلى ومالى اللهم استر عَرانى وآمن‬ ‫روعانى اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن عيني و عن شاى و من فوتي‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪١٥٤‬‬ ‫وأع‪ ,‬ذ لعظمتكأن أغتال من حتي ' قالوكيع بن الجراح ‪ :‬يعي اسف ‪ 4‬وعن‬ ‫عبد الله بن غنام البياضي ان رسول الله ملف قال « من قال حبن يصبح اللهم‬ ‫ما أصبح ى من نعمة هنك و حدك لا شريك لك لك الحد ولك الشكر فقد‬ ‫أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حبن عسي فقد أدى شكر ليلته » وفي‬ ‫رواية « ما أصبح بى من نعمة أو باحد من خلقك » و غنام بالفتح والتشديد‬ ‫‪ ,‬اللهم اني أصمحت في لعمة‬ ‫و بياضه بطن من الانصار ى ومما روي عنه ل‬ ‫منك وعافية وستر فاتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدني۔ا والاخرة ص‬ ‫حين يصبح ثلاث مرات ‪:‬‬ ‫« مقنال‬ ‫وعن معقل بن يسار ‪:‬عن النبي ك‬ ‫أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر‬ ‫وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى عسى وان مات في ذلك اليوم‬ ‫مات شهيدا ومن قاله حين عسى كان بتلك النزلة » وء ر‪ _:‬أ انس ‪ :‬قال الي‬ ‫د ةلفاطمة رضى الله عنها (« ما منعك أن تسمعي ما أوصيتك ده تةو لعن اذا‬ ‫أصحت واذا أمسيت اياحي ريا ةقيوم «رحمتك أاستغي ثث أصلح ل شأني كاه و لا‬ ‫تكالني الى شي رفة عين » وعن عمروبن شعيب عن ‪ .‬أ بيه عن جده قال ‪:‬‬ ‫قال رسول اره عتلتا » منسبح الله مائة بالغداة ومائة بالعث ي كان كن حج‬ ‫مائة حجة ث ومن حمد الله مائة مرة بالغداة ومائة بالعشي كان كن حمل‬ ‫على مائة فرس في سبيل الله ۔ أ‪ ,‬قال غزا مائة غمزوة ‪-‬ومن هلل النهمائة بالغفداة‬ ‫ومائة بالمثي كان كن أعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل ومن كبر الله مائة‬ ‫بالفداة ومائة بالمشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأ كثر مما أنى به الا من قال‬ ‫مثل ما قال أو زاد على ما قال » واث اع‬ ‫وان قلت فهل للامام ان لا بتحول عن موضع الصلاة ؟‪ :‬قلت لا‬ ‫حتى يدعو وقد مر انه ينصرف بينا ويجوز ان ينصرف يسارا و مرت‬ ‫الله الاي‬ ‫ّ وذكر أنو ع‪.‬د‬ ‫كيفية الانصراف وان لم ينصرف فلا ا‬ ‫‏‪١٥٥‬‬ ‫باب في الدعاء خلف الصلاة وغير ها‬ ‫۔‪-‬‬ ‫مس‬ ‫‪"..-‬‬ ‫مر_ متأخري تونس _ وهو سالى ۔ استحب الفقهاء تنحي الامام‬ ‫عن محله عقب سلامه فقيل ليراه من لم يسمع سلامه ث وقال بعض الشافعية‬ ‫اا يستحب التنحي عن موضع الامامة في صلاة بعدها راتبةكالمغر ب‬ ‫والعشاء والظهر والعصر وأما القي لا راتبةبعدها كالفجر فلا يستحب لانه عة‬ ‫كان يقعد في الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس و على كل منكلام المالكية‬ ‫والشافعية اذا سلم الامام من صلاة المغرب حول عن مكانه ودخل في الصحف‬ ‫عينا أو يسارا أو يتحول أو يبقى قدام الصف أو يتحول أمامه أو حيث شاء‬ ‫قبل أن يصلي سنة المغرب والمستحب عندنا أن يصلى سنة المغرب في مكانه‬ ‫قبل أن يتحول وان تحول لم تفته »و حيث قعد الامام للدعاء فبعضنا قال يدعو‬ ‫كا هو } وقيل يستقبل المشرق ى و قيل المغرب ى وقيل القوم ى ووجدت من‬ ‫سبقنا وادركناه يدعو كما هو واذا وصل الصلاة و السلام على رسول الله ة‬ ‫استقبل المشرق وعللوا البقاء بان استقبال القبلة مرغوب فيه وأفضل من غيره‬ ‫في الجلة واستقبال المشرق بتذكر المحشر واستقبال المغرب بتذكر طلوع‬ ‫الشمس منه & وذكر ابن عرفة من متأخري مالكية تونس انه يكفي من‬ ‫تنحي الامام عن محل الامامة الانحراف الذي يخالف الجلوس الذي كان فيه‬ ‫و مكث خالق له للتسبيح المعروف رالدعاء بعده جائز قيل وهو المعول عليه‬ ‫لأنه عة يكتفي باستقبال القوم ى قيل ولان فيامه من موضعه يؤدي الى‬ ‫لشو يش من يقوم ه ممن صلى خلفه وقد نعى يكنه أن غو م الرجل لاخر‬ ‫و يقعد مكانه ث وقيل يجوز للامام العدل والو الد والمعلم قلت فليتفسح للامام‬ ‫محلا عاما وورد في المجالس ولا هما ان ا‬ ‫وقد ورد الأ مر ‪7‬‬ ‫‪.‬تفسحاكء‬ ‫للامام بلا تشو يش ولا بأس عندنا و عند غيرنا من الخالفبن باطلة اللبث في‬ ‫موضع الصلاة بعد أن يستقبل القو م أو لغير عن هيئة الصلاة بل فيه الأجر‬ ‫لأ نه لت يفعل ذللك ولأنالملامكة يستغفر و ن للمصلىما دام مصلاه غير محدث‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٥٦‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫سه۔مسے‬ ‫ما ينقض الضووء و سواء في ذلك الفر ض و النفل قال ان أبي جمرة وعلى هذا‬ ‫أدركت بالاندلس ركل من لقيت من الامة المتتدى هم في غالب الأمر يقبلون‬ ‫بو جو ههم على القوم من عير قيام والله أع‬ ‫و لا يحرم الدعاء بالعجمية و لسكن الأفضل أن يكون العر بية لمن أطاق‬ ‫تعلمها » وكره ما لك لن أطاقها أن يدعو بالعجمية ولا بجوز فما بين الاحرام‬ ‫والتسليم دعاء و لا غيره الا بالعر بية كا ذكره الشيخ عامر رحمه الله ث و نمى‬ ‫عمر عن رَطانة الأعاجم ى وقيل‪ :‬انهاخبأيخدعة فقايللذلمسفياجد ى وقيل‬ ‫عندمن لا يمفهكلامهم لانه يصير الى معنى تناجي اثنين عن واحد و رطانة‬ ‫الأعاجم كلامهم ى والله أعز‬ ‫الرابع ع‬ ‫‏‪ ١‬لاب‬ ‫فى القنوت‬ ‫قدكان سنة ثم نسخ فهن قنت فسدت صلاته و صلاة من صلى خلفه ولو }‬ ‫يل انه يقنت ومن قال صلاة المأمو م غير مرتبطة بصلاة الامام لم يحك بيطلان‬ ‫صلاة من صلى خلف قانت ڵ و قال العلامة أبو يعقوب يوسف بن ابراهم لا‬ ‫تفسد صلاة من صلى خلف قانت ولو علم أنه يقنت اذا جاز القنوت في مذهب‬ ‫ذلك القانت ‪ %‬و قال بعض سلفنا ر حهم الله ‪ :‬انه ان علم ارن الامام يقنت‬ ‫فسدت صلاته والا صحت و ذلك استحسان لأن مثل هذا لا فرق فيه بين العلم‬ ‫ور ه ى‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫لا هنت‬ ‫عم ركان‬ ‫ان ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مو طأ مالك‬ ‫‪ .‬‏‪ ٠‬ف‬ ‫ره‬ ‫الع‬ ‫ده و عدم‬ ‫أنه بدعة ڵ وفي البخاري عن أنس ‪ :‬انهكان القنوت في الفجر والمغرب وءسك‬ ‫به الطحاوى في تركه في الصبح ء قال ‪ :‬لأنهم أجمعوا على نخه في المغرب‬ ‫فقد‬ ‫الصلاة‬ ‫اجد بن حنبل ‪ :‬ان من قنت ف‬ ‫‪ 6‬ه عن‬ ‫الصبح كذلك‬ ‫فيكون ف‬ ‫‏‪١٥١٧‬‬ ‫فصل ف القنوت‬ ‫‏‪ ٢‬كر جمهور قو منا القنمت منسو خا { قال الامام افلح‬ ‫أتم نفسه هواها‬ ‫انه لم يقنت‬ ‫ان عبد الهواب ر ضي الله عنهما ‪:‬روى مرفوعا الى النبي ت‬ ‫فصىلاته ولا المليفتان بعده يعنى الا حبن دعا على الذين قتلوا رسله اللهم قال‬ ‫الله الدستواني عن‬ ‫عر‪.‬ن هشام بن عبد‬ ‫الامام ر حمه ازله عن محمد بن الحسن‬ ‫اما قنت شهرا لعد الركوع االا خير يدعو‬ ‫قتادة عن أنس‪: :‬ان رسول الله ف‬ ‫على حي من أحياه العرب ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده فتبين أنه تركه ولو‬ ‫كان شيئاً واجبا أو مسنو نا باقياً فعلته اللمفاء بعده ے وقال الامام ر حمه الله‬ ‫عن محمد بانلحسين عن محمد ن ابان بن صالج القرشي عن حماد عن ابراهيم‬ ‫اره صلا‬ ‫فله‬ ‫رسول‬ ‫منت‬ ‫ر ‏‪.٣ ١‬‬ ‫ن‬ ‫الأ سو د‬ ‫علةمة‬ ‫عن‬ ‫حتى‬ ‫الصبح‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫مات الا اذا حارب المشركنين فانه كان يقنت في الصلاة ويدعو علمهم يعنى‬ ‫واما ني غير صلاة الصبح فن باب أولى انه لم يقنت و مراده بقنوته اذا حار بهم‬ ‫ما يشمل الدعاء علبهم بايات من القرانيقصدهاويدو م علبها ما شاء الله بلا ر فع‬ ‫يد و بدون الكيفية التي يفعلها قو منا اليوم و ذلك مثل « اعف عنا واغفر لنا‬ ‫وار حمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » يقوله في القيام وهذإ‬ ‫سائر قنو ته علهم ولا نزاع في ذلك ولا نسخ وهو جائز‬ ‫وأما قنوته على الذين قتلو ا رسله فبذلك وغيره من اا۔كلام العر بي شم ترك‬ ‫ف يبق بعد ولم يكن قبل كما مر ‪.‬ويجمع أيضاً بان الذي روى القنوت‬ ‫اذا حارب لم يقله الا عن ظن بأن رآه يقنت حين بلغه فتل رسله وحبن أرسل‬ ‫الى قتال من قتلهم فظن أنه يقنت كلا حارب مع أ نه لم يققننتت الا حينئذ وطريق‬ ‫أدلى مناسمة ڵ قال الامام رحجه الله عن أن غامم عن حاتحم بن‬ ‫الجم يكتفى فيه‬ ‫منصور‪ :‬حدثنيمن لا أنم قوله منأصحابنا وأنا بمصر أو في طريق مصرعن‬ ‫أقرب اسنادا الى‬ ‫ان عمر أنه كان‬ ‫الضرم هي فقيه أهل مصر عن‬ ‫اي لهيعة‬ ‫رسول الله تت من غيره قال حاتم حدثنى عن القنوت في صلاة الصبح بعد‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٥٨‬‬ ‫ما سألته ‪ :‬هل بلفك أن رسو ل الله عت صنعه فقال ‪ :‬لميصنعه يعنيان فيالصبح‬ ‫لان القنوت يدعيه من يدعيه غالبا فيه وأما غيره فهن باب أولى لم يكن ء قال‬ ‫حاتم ‪ :‬فكيف يصنمفبا بلغك قال ‪ :‬اذا فرغ من القراءة الأخيرة قر أ بقل هو‬ ‫الله أحد ولا يقنت يعنى غير الأ يام التي يقنت فيها على قالى رسله قال الامام ‪:‬‬ ‫هذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا و لا سمعنا به حتى أتانا به أبو غانم‬ ‫فرويناه عنه ‪ .‬وقال الر بيم عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن عباس ‪:‬كنا نصلى‬ ‫مع رسول الله ت ومار أيناء‪ .‬قنت في الصلاة قط يعنى غير تلك الأيام أو‬ ‫المراد في هذا و الذي قبله نفي القنوت على الكيفية المبتدعة ‪ 5‬قال أبو عبيدة ‪:‬‬ ‫مممعت عن عمر أنه لايرى القنوت في الصلاة ولم يقنت في صلاته قط و كان‬ ‫يراه بدعة فتراه يرى القنوت منسوخا أو مختصا بتلك الأيام ‪ .‬روى الترمذي‬ ‫عن أن مالاك الاشجعي قلت لأي ‪ :‬با [ بت انك قد صليت خلف رسول الله‬ ‫تل وأبي بكر وعمر وعنمان وعلى هنا باالكوفة خمس سنين أ كانوا يقنتون‬ ‫قال ‪ :‬أي بني محدث يعنى يا بنى ان القنوت أمر حدث ء وروى الدار قطنى‬ ‫عن سعيد ن جبير قال ‪ :‬أشهد أى سمت ابن عباس يقول ‪ :‬ان القنوت في‬ ‫صلاة الفجر بدعة ى واذا كان بدعة في الفجر ففي غبره أشد بدعة ث وروى‬ ‫اليخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله عتطاثة اذا رفع رأسه من الركوع في‬ ‫الر كة الأخيرة من الفجر يقول « اللهم المن فلانا وفلانا وفلانا » بعد ما يقول‬ ‫ه سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد » فأنزل عليه « ليس لك من الأمر شيء‬ ‫_ الى قوله _ فانهم ظالمون » فترادمذسوخاً بالآية ث و روى البخاري ومسلم عن‬ ‫أى هريرة لما رفع رسول الله و رأسه من الر كمة الثانية ني صلاة الفجر قال‬ ‫« اللهم أمج الوليد بن الوليد وسلمة ين هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين‬ ‫مكة الهم اشدد وطاتك على مضر الهم اجملها عليهم سننيكىنى يوسف »‬ ‫م بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى عليه « ليس لك من الامر شيء »‬ ‫‏‪١٥٩‬‬ ‫باب في القنوت‬ ‫الآ ية الى هنا كلام البخاري وسلم فترى ذلك منسو خا بالآية ء وعن البراء ‪:‬‬ ‫داو د‬ ‫و ر واه ا و‬ ‫‪ .‬رو اه مسلم و الترمذي‬ ‫و المغر ب‬ ‫الصبح‬ ‫عنت ف‬ ‫‪:‬‬ ‫كان‬ ‫ولم يذكر المغرب وعلى كل حال فاما أن يكو ن ذلك منسوخا بالآية أو خصوصا‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ) ن عباس‬ ‫‪ 1‬لو داود عن‬ ‫عقبها أ لضا ورو ى‬ ‫نسح‬ ‫الذ إ كورة ل‬ ‫الايام‬ ‫نتللك‬ ‫الصبح ف‬ ‫‏‪٥‬و صلاة‬ ‫و العشاء‬ ‫متتارماً ذفي الظمر و العصر و المغرب‬ ‫شه‬ ‫ا‬ ‫فت‬‫عل‬ ‫ونت‬ ‫يدعو على‬ ‫الركعة الأ حبره‬ ‫» من‬ ‫‪ 39‬الله لن حده‬ ‫اذا قال ‪,‬‬ ‫كل صلاة‬ ‫در‬ ‫أحياء من ل على رعل وذكوان وعصية و يؤمن مم خلقه ى وعنأنس ‪:‬‬ ‫بعث النبي عشت سبعينر جلا يقال لهم الرا‪ .‬فعر ض فم حيان من سلم رعل‬ ‫وذكوان عند بئر يقال له بئر معو نة فقتلوهم فدعا عليهم النبعيءثة شهرا في‬ ‫صلاة الغداة و ذلك بدء القنوت وقيل الار جلين ل قتلوها ‪ 6‬و قيل ممسبعون‬ ‫وقيل أ ر بعون وقيل ثلا‪ :‬ثوز‪ -‬ومأكنا نقنت» قال عبدالعز يزن صمهيب فسأل‬ ‫أنسا ‪ :‬أعد الر ككوع أو عند فراغ;القراءة قال ‪:‬بل عند فراع ال اءة «‬ ‫رجل‬ ‫يدعو على أحياء همن العر ب وفي رواية‬ ‫و في رواية قنت شهرا رعد ال ركوع‬ ‫‪.‬دنت_ ‪ .‬ع‬ ‫بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل و ذكوان ويةول‬ ‫نهر ا‬ ‫« عصية عصت الله ورسوله » وفي رواية بعمث ف سمرية يقال لهم القراء‬ ‫فأصيبو ا هار أت رسول الله عش وجد على شيء أي حزن ماوجد عليهم‬ ‫أي وجد على شيء و جده علهم فا مصدرية قنت شهرا في صلاة الفجر هذه‬ ‫و الفجر وفي روايه‬ ‫رو ا يه البخار ي ومسلم وللبخار ي ‪:‬كان القنو ت في المغر ب‬ ‫اي داو د والنسائي ‪:‬قنت في صلاة الصبح بعد الركو ع وفي أخري قنت شهر‬ ‫ثم تركه وفي أخرى للنسا اني ‪:‬قنت شهرا بلعن رعلا و ذكوان وليان ء قال‬ ‫بعض العلماء ‪:‬الصو اب أنه تاق قنت وترك وكان تركه للقنوت أ كثر من‬ ‫فعله و أنه إما قنت عند النوازل للدعاء لقوم و للدعاء علآىخر بن تركهلما‬ ‫قدم مدنعا لهم وخلصوا من الاسر و أسلرمندعا عليهم فجاءوا تائبينو كانقنو ته‬ ‫شاملالاصل والفرع‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكن مختصا بالفجر لكان يقنت‌فيصلاة‬ ‫لقنوت؛‬ ‫لعارض فلما ز الالعار ‪7‬‬ ‫الفجر والمغرب ذكره البخاري عن أ نس ومسل عن البراء وصح عن أنهر يرة‬ ‫أنه قال ‪:‬والله انى لاقر بكم صلاة ر سول الله عليل انه كان يقنت في الر كعة‬ ‫ان أي فدك‬ ‫» ‏و‪ ٠‬قال‬ ‫الاخيرة ه ن الصبح لعد ما دقو ل ‪ ,‬سمع الله لن جد‬ ‫فعل ذلك ‪1‬م تركه فهذا رد على القائل ‪7‬‬ ‫ان رسول الله تك‬ ‫ولاريب‬ ‫القنوت في الفجر مطلتاً عند النوازل و غيرها و يقولونهو منسو خ وفعله بدعة‪:‬‬ ‫وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء و بين من استحبه و يقولون فعله سنة وتركه‬ ‫سنة ولا ينكرون من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله‬ ‫خخالماً للسنة ص من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن ‪.‬الى هنا كلام ذلك‬ ‫البعض‬ ‫ومذهبنا ان ما كان منالقنوت برفع الايدي أو بالتأمين أو بغير‬ ‫القرآ ن منسو خ فل سسق الا قصد الآيات المشتملة على قصد المصلى فان كان‬ ‫قصدا مباحا كره له الا كثار منه وان كان أخروياً أو دينيياا لم يكره ا كثاره‬ ‫الصبح دائما في‬ ‫‪ 1‬يستحب ‪،‬ڵ وزعم الشافعي أن القنوت مشروع في صلاة‬ ‫اعتدالثانيةالصبح لمارواءأنس ‪ :‬ما زال رسول الله عة يقنت فيالفجر حتى‬ ‫فارق الدنيا ‏(‪ )١‬ر واه احمد وغيره وزعم البيهقي ان ابا بكر وعمروعنمان و عليا‬ ‫‏(‪ )١‬يطلق الفتوت على معان كئيرة ‪ :‬منها الطاعة والجحشوع والصلاة والدعاء ولزوم الطاعة ‪.‬ع الخضوع‬ ‫وبه فسر قوله سبحانه « كل له قاتتون » ويطلق على طول القيام والقيام والسكوت فيصمرف في كولاحد‬ ‫من هذه المعانى الى ما محتمله اللفظ الوارد فيه واما في الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام « ان هذه‬ ‫الصلاة لا يصح فبها شىء من كلام الاد ميين اما هى قرآن وتسبيح » فيخرج القنوت الذى بمعنى الدعاء‬ ‫الصبح‬ ‫اختلف في مشروعية القنوتفي صلاة‬ ‫فلا يصح شىء منه في الصلاة لانه من كلام الاةدمبين وقد‬ ‫فقال بعدم مشروعيته جمع من أهل العم منهمابن القيم وقد بسط القول فيه في زاد المعاد واحتج المانمون‬ ‫بان احاديث أنس متعارضةوالنافي منها اثبت روى الخطيب من طربق قيس بن الر‪,‬ر عن عاصم بن سلهان‬ ‫شهرا‬ ‫في الفجر قال ‪:‬كذ بوا اما قنت‬ ‫وسلم يقنت‬ ‫قلنا لانس ان قوما بزعمون ان ال‪:‬ي صلى الله عليه‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫دعو على حى من احياه الممركين ‪ 4‬ومن هذا القبيل رواة ابن خزيمة في صحيحه عن طريق‬ ‫آ ‪ .‬عروبة عن قتادة عن أنس ه واختلاف أحاديث انس واضطرالها ‪ .‬قالوا لا تقم حجة وحملوا ما روي‬ ‫النصر‬ ‫بقصد آ نات‬ ‫شيخنا‬ ‫على أنه ف النوازل فقط ويكون ك قال‬ ‫صح‬ ‫من قنوت الخلفاء الاربعة ان‬ ‫والرحمة والغفران والهداية ونحوها وأما الدعاء فقد كان ثم نسخ كما رأيت والله اع‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫باب في القنوت‬ ‫نقنتو ن صمحا ‪ .‬و و حجه الجع بينه وبين ماتقدم عهم اهميقصدون آيا تت النصر‬ ‫لى المشركين فيقر عو نها على هيئة سائر قراءة الصلاة أو يقصدون آيات الرحمة‬ ‫والغفران والهداية ونحوها فهذا قنوتهم ‪ ،‬والقنوتالمنفى عنهم القنوت بغير‬ ‫الممتدعبن ‪ 4‬وزعم بعض انهم اجمعوا انه عل‬ ‫القرآن أو على هيئة هؤلاء‬ ‫قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك عا أجمعوا حتى يثبت ما اختلفوا‬ ‫فيه‪ ،‬قلت ‪:‬لاو جه للتو قف مم كثر ة الرواة و عدالتهم ني القرك و ندور رو ايه‬ ‫عدم الترك ماعنها قابلة للتأه يل © وعن ان عباس كان بل يقنت في صلاة‬ ‫الصبح ه في وترالليل ؤ ‪:‬لاء الكلمات « اللهم اهدني فين هديت » و صححوا‬ ‫انه لايتعين فيه دعاء مخصو ص» و فيه وجه انه لايحصل الا بالدعاء المشهور و هو‬ ‫‪ ,‬الهم اهدنى فيمن هديت ه عافنى فيمن عافيت وتو لنى فيمن تلويت و بارك‬ ‫لي فيا أعطت وقنى شر ماقضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك وانه لايذل‬ ‫من واليت تباركت وتعاليت » رواه أبو داود والترمذي والنسانى من‬ ‫حديث الحسن بن علي قال ‪ :‬علمنى رسول الله عظة كلمات أقولهن في الوتر‬ ‫فذكرهءقال الببهتي ‪ :‬قد صح ان تعلم هذا الدعاء و قع للصبح و الو تر ‪ .‬ولم تقع‬ ‫الفاء في قوله « انك تقضى » في رواية أي داود بل الواو وزاد الببهتى ربنا‬ ‫قبل و تعاليت وزاد « ولا بعز من عاديت »بعد قوله « ولايذل من واليت «‬ ‫و زاد ابن أني عاص فيكتاب التوبة « نستغفرك اللهم و نتوب اليك » وقال‬ ‫ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبيه عن أبي‬ ‫هر برة ‪ :‬كان رسول الله عل اذا رفم رأسه مانلركوع في الركعة الثانية‬ ‫من صلاة الصبح يرفع ؛ديه و يدعو مهذا الدعاء « اللهم اهدني فيمن هديت »‬ ‫ا ‪.‬قلت ‪:‬لاحجة فيه لانهم اتفقوا على ضعف عبد الله «رز سعيد وقد ردوا‬ ‫على الحاكم اذ صحح هذا الحديث » و زعموا انه سن الصلاة على رسول الله‬ ‫_‬ ‫‪( ١‬شا م ل‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫اا لدا صل وو ا ر‪‎‬‬ ‫شامل‬ ‫‪١ ٦ ٢‬‬ ‫لل في آخر القنوت لرواية النسائى زف آخره وصل الله عللى البي ‪ 4‬و استحب‬ ‫النووي في الاذكار الصلاة على الآآل والسلام بأن ينال الهم صل على مد وعل آل‬ ‫حمد وسلم ولا أصل لذكر الال والسلام ولذكر عض أئمةالصلاة الأز و اج‬ ‫و الاصحاب بل في سند ذكر الصلاة على النى عبد الله ين على وهو غير معروف‬ ‫فزيادة الصلاة غر يبة ك وعلى تقدير أن تكون هو عبد الله بن على بن الحسن‬ ‫ابن علي فهو منقط لأ نه م يسمم من جده الحسن بن علي فليس حسناً لجم۔الة‬ ‫راو يه أو للانقطاع ‪ .‬و تكره اطالة القنوت عند من أثبته كما تكره إطالة التشهد‬ ‫الأول ى وزعموا أنه يسن للمنفر د والامام برضىالمحصورين_"الجم فيقنوت‬ ‫الوتر بين القنوت السابق و ببن قنوت عمر وهو « اللهم إنا نستعينك » الخ‬ ‫على ماز عموا أنه يقنت به ء قالوا والأولى تأخيره عنالقنوت السابق ‪ ،‬و زعوا‬ ‫أنه يسن رفع اليدين في القنوت رواه البسهقي ‪ .‬قال النو وي وهو ش_افعي ‪:‬‬ ‫اختلف أصحابنا في رفم اليدين في القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أقوال‬ ‫أ مخها يستحب ر فععيا ولا يمسح الوجه ث والثاني يرفع ويعسحه ء والثالث‬ ‫لاير فم و لا يمسح ‪ .‬واتفقوا أنه لايمسح غير الو جه من الصدر ونحوه بل قالوا‬ ‫ذلك مكروه اه ‪ .‬و قل بعضهم ‪ :‬الأشهر مسح الوجه بعما والأصح لا ‪ ،‬وأما‬ ‫المسح للوجه في الدعاء خارج الصلاة فهر وي » و زعموا أن الامام يجهر بالقنوت‬ ‫ولو في صلاة السر أقل من جهره بالقراءة حين الجهر وان المأموم إن سمعه أمن‬ ‫وإلا قنت سرا أوسكت » قلوا‪ :‬ولا قنوت لغير صبح ووتر إلا لنازلة‬ ‫من خوف او فحط او وباء او جراد او محوها فيستحب ان يقنت في غير صبح‬ ‫من المكتوبات لذلك لاني صلاة منذو رة وصلاة جنازة و نافلة وعن أني هريرة‬ ‫أنه طقة جهر بالقنوت في نازلة‬ ‫(‪)١‬كذا‏ في خط المؤلف رحمه انقه ولعل المراد بامحصوربن الذن حصرهم العدو ولم يظهر لهذا اللفظ‬ ‫معي واضح فليتأءل‬ ‫_‬ ‫۔‬‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫___‬ ‫ه اطلوق القنم ت عل لقيام ‪0‬والسكوت ‪ 0 7‬السادة و الدعاء والتسبيح‬ ‫و الفضوع كما قال تعالى « وله من في السماوات و الار ضكل له قانتون » وقال‬ ‫تعالى « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما » الا بة ‪ .‬وقالتعالى « وصدقت‬ ‫بكليات ربه۔ا وكتابه وكانت من القانتين » ويجوز القنوت عندنا فيآخر‬ ‫التحيات بالقرآن و ما يشسهه بلا ر فع ‪,‬دد ولا مسح وجه ومكره استدامته والله‬ ‫يدعو على مضر إذ حاءه‬ ‫أع » وعنخالد عن [ ‪ :‬عمران‪ :‬بينا رسول الله ك‬ ‫جبر يل فأوما اليه أن اسكت فدكت و قال « يامحمد ان الله بعثك سنان ولا‬ ‫لعان و انما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا » « ليس لك من‌الأ مر شيء أو يتوب‬ ‫عليهم أو يعذبهم فانهم ظالورن » ثم عده هذا القنوت ه اللهم إنا نستعينك‬ ‫و نستغفرك و نؤمن بك و نتوكل عليك و خنع لك و خلع و نترك من يكفر ك‬ ‫اللهم إياك نعبد ولاك نصلي ونسجد و اليك نسعى ومحفد نر جو رحمتك و نخاف‬ ‫عذا ك ان عذابك الجد الكافر ن ملحق» تخنم تخضع ‪ 6‬ومعنى نخلم زع ‪7‬‬ ‫الكفر من أعناقناء ومعنى نقرك منيكفرك نطرح مودة من يبحدك‘ ومعني حد‬ ‫نسارع الى عبادتك وملحق بالكافرين بفتح الحاء أي يلحقه الله بهم ءأو بكسر‬ ‫الحاء على حذف المغول أي ان عذابك يلحق الهوان بهمء وعن عبد الله بن‬ ‫عمر ‪ :‬أن عمر قنت بعد الر كوع فقال ‪ :‬اغفر لنا وللمؤمنين و المؤمنات و المسامين‬ ‫ه المسلمات وألف بين قلوبهم و أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم ء اللهم‬ ‫المن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلو ن أولياءك‬ ‫‪ /‬خالف بينكلنهم وزلزل أقدامهم و أنزل علهم بأسك الذي لاتر ده عن‬ ‫لقوم المجرمين ى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك و نثني‬ ‫عليك ولا نكفرك و خلع و نترك من يفجر ك ( بسم لله الرحمن الرحم اللهم‬ ‫ايا نعبد و لك نصلي و نسجد ولك نسعى و محند نخشى عذابك الجد و نرجو‬ ‫رحمتك ان عذابك المد بالكافر بن ملحق » وذلك عندنا غير ثابت لان في‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫اسناده ني الروايتين مجاهيلومن يجرح و مذهب أبي حنيفة أنه لايجوز الدعاء ي‬ ‫الصلاة إلا بما في القرآن ذهبنا وروى عنه جوازه عا يشبه القرآن فيحمل‬ ‫على مابين التحيات و التسل‪ .‬و الله أعإ‬ ‫عے‬ ‫الاسس‬ ‫الاب‬ ‫فى سحدة التلاوة‬ ‫من قرأ آية السجدة في صلاة فرض أو نفل ولم يجد فان صلاته فاسدة‬ ‫ان تعمد وقيل لاتنسد ولكنه أساء ى وقيل بل اذا قأرها فى صلاة فرض أخر‬ ‫السجود الى التسل أو الى تمام التحيات ے واذا فرأها فى نقل فان شاء أخر‬ ‫سجو دها الى ذلك وان شاء سجد في حينه ‪ ,‬وقال أصحابنا المغار بة ‪:‬يسجد في‬ ‫النفل و يؤخر الى أن سل في الفرض احتياطاً للفر ض عنأن يزاد فيه فصلوا‬ ‫سسجد سهوا فلا‬ ‫ث ومن قر أها في الصلاة و ي‬ ‫للضرورة بين آ ينها وسجودها‬ ‫فساد عليه ويسجد للسسهو سواء تذكر ها في الصلاة فسجد أو تذكرها و أخرها‬ ‫أو لم يتذكرها إلا بعد التسلم ‪ .‬ولا يكبر لها اذا هوى اليها في الصلاة ولا اذا‬ ‫ر فع واذا سجد استوى قائما وزاد قراءة ى أو استوى قائما وهوى بالتكبير ان‬ ‫كان قد قرأ ما بيجزئه أو ما أحرم عليه ان أحرم على قراءة شيء مخصو ص ه‬ ‫وان شاء أيضا زاد قراءة ء و قيل اذا سجدها في الصلاة كبر في الغض لها‬ ‫وفي الر فم منها وبهذا أخذ مالك ‪ .‬و أما في غير الصلاة فيكبر في الغض والرفع‬ ‫و قيل يكبر في الغض و أما في الرفع فان شاء كبر وان شاء ترك والتكبير‬ ‫أحب والصحيح و جوب سجو دها على قارنها في الصلاة فرضاً أونفلا فى حينه‬ ‫لأ نه عش‪ .‬قرأها فسجد ول يرو انه قر أها فأخر السجود ولأنأحاديث الأمر‬ ‫بالجو د جاءت عامة لم نستئن منها الصلاة ث ولا نسلم أن السجود للتلاوة "‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫باب في سجدة التلاو ة‬ ‫محضة في الصلاة لانها تبع للقرآن وهو في الصلاة و اجب فهي من تتمة القرآن‬ ‫وهذا مذهب مشارقتنا و مالك والشافعي ‪ .‬وقد ذكر أبو داو د في كتاب الشريعة‬ ‫أنه عر قرأ في صبح يوم الجعة ألم السجدة وهل أى على الانسان وسجد‬ ‫لما قرأ آية السجدة ى وعن ابن عباس ‪ :‬غدوت على الني تمر يوم الجعةفي‬ ‫صلاة الفجر فقرأ سورة فها سجدة فسجد رواه سعيد بن جبير » قال صاحب‬ ‫المحيط مانلحنفية ‪ :‬لم أر ذلك في غير الحديثين وفني اسناد الثاني من ينظر في‬ ‫حاله ڵ قال السدويمكشي رحمه الله ‪ :‬يحمل حديث السجو د على ما بعد الصلاة‬ ‫و حديث عدم الجو د على الصلاة ث ومن قال لايجب سجود التلاوة أجاز‬ ‫تأخيرهاأوتركها بالكلية كا في غير الصلاة عنده ث و عن مالك ‪ :‬من قرأها فيغير‬ ‫الصلاة أو في الصلاة فأحب الى أن يسجدها وتقدم الر د على المالكية فيكراهتهم‬ ‫قر اءة آية السجدة في الصلاة ‪ ،‬وعبارة بعضهم ‪ :‬تكره قراءتها في الفرض على‬ ‫المشهور جهرا أو سرا أمن من التخليط أم لا ‪ .‬ومقابل المشهور رواية ان‬ ‫وهب بالجواز ء قال اللخمي وغيره ‪ :‬فان فعل وقرأ بسورة فيها سجدة استحب له‬ ‫ان لا يقر أ الجدة فان قرأها سجد و أعلن قر اءة السجدة في صلاة السر ليعل‬ ‫من خلفه فيجد ولا يختلط عليه ‪ ،‬وان لم يجهر وسجد فقال ابن القاتم ‪:‬‬ ‫يتبعونه في السجود ‪ ،‬و قال سحنون ‪ :‬لا يتبعونه لاحتمال أنه سها ك قال ان عبد‬ ‫الحق عن‌بعض أشياخه ‪ :‬انلم يتبعوه على قول امن القاسم فلا شيء علبهم‪ .‬انتمى }‬ ‫ومن جاو زها بيسير سجد أو بكثير أعاد قر اء نها وسجد و رجع في الو جهين‬ ‫الى موضعهني القراءة‪ .‬واليسير الآيتان والآية وسواء في ذلك الصلاة و غيرها ك‬ ‫وقيل اذا جاو زها في الفرض أخرها حتى تنم صلاته وان تذ كر في خفض لركوع‬ ‫أو في الرركو ع أو غير ذلك أخرها عند بعض في النفل الى الركمة القي بعد »اذا‬ ‫قام قرأ الفانحه وآية الجدة وسجد ورجم قائما يقرأ سورة ان كانت ‪ ،‬وقيل‬ ‫ة قبل الناحة و لسجد أ ومنشأ الالاف هل هذه السجدة كالزء‬ ‫يةرأ آية السجد‬ ‫شامل الاصل ( والفر‪٤ ‎‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫_۔۔۔_۔۔‬ ‫ا`_۔۔‪.‬‬ ‫الثانية أو لنست كا‪ .‬ز ‪.‬ء فيؤى ها‬ ‫‪ .‬ال ولففيؤى مها ‏‪ ٢‬اك وع ف ‪7‬‬ ‫بعد الفانحة كغيرها مانلقراءة ‪ .‬وأما في الفرضَ فقيل لو ذكرها بعد رفع‬ ‫ر كو ع لم يعدها في ثانيته وقيل يعيدها ث وان ذ كرها فى خفض رركوع فكذلك ء‬ ‫وقيل يخر ساجدا ء وحاصل ذلك أنه ترك القرض أو السنة وها السجدة ففيه‬ ‫الخلاف السابق في تارك فرض أو سنة سهوا مى تنتقض ومتى برجع االمها ث وفي‬ ‫الأ‪ :‬ثر ‪ :‬من تعمد تركه في الصلاة ففي انتقاضها قولان } قلت ‪:‬الأ صح انتقاضها‬ ‫لأ نه فرض فتركه كترك فرض من فروض الصلاة ث ومن قال لا تنتقض براه‬ ‫سنة غير واجبة ولا أ كيدة بل فضيلة ء وقيل سنة أ كيدة وعليه فتنتقض أرضاً‬ ‫و يقطعه ما يقطم الصلاة اذا فعل في الصلاة فيعاد فبها ك وقيل يقطم الصلاة‬ ‫عير‬ ‫هي‬ ‫ئ ام‬ ‫فمهافتغسد‬ ‫ا ته‬ ‫لقراءة‬ ‫منالصلاة‬ ‫حجرء‬ ‫هو‬ ‫هل‬ ‫انللاف‬ ‫ومذشا‬ ‫‪6‬‬ ‫ده‪4‬‬ ‫جزء منهاكتوضؤ الذي رعف او قاء او خدش فبها ث وكاصلاح الصلاة والتنجية‬ ‫فلا تفسد مه" ‪ .‬ه_ذا ماظهر لى في توجيه القولبن ‪ .‬والله أع ‪ .‬ومن سجد ي‬ ‫الصلاة ضاحكا أعادهماوالوضوء ولكن يسجده قبل القيام للصلاة ڵ وقيل لايعيد‬ ‫الوضوء إلا ان قهقه ى واذا سجد سجدة التلاوة في غير الصلاة فلا يقطعها مارة‬ ‫الصلاة إلا الضحك والةهةهة والا كل والشرب والكلام على مامر فيه وما ينقض‬ ‫نقضها عندهكل ماينقض‬ ‫‏‪ ١‬نها صلاة‬ ‫قال‬ ‫ه الطهارة عمل ا شتراطهما لها ‪ 6‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لوضوء‬ ‫القهقهة‬ ‫۔ونقضهما‬ ‫الوضوء‬ ‫ف‬ ‫على خلاف‬ ‫الض<كف‬ ‫‪ 6‬‏‪ ١‬نقضها و الوضذو ء عنده‬ ‫الصلاة‬ ‫ومن قال غير صلاة ل ينقضها بضحك أر قهقة والله اع » وني الأثر ‪ :‬ان قرأها‬ ‫الامام فسمعها منه بعض من خلفه لزم الكل سجودها تبعا و إلا أعادوا الصلاة ى‬ ‫وقيل لا ك وان أصغى مصل لقر اعتها من غير الامام ولو خلفه خيف عليه النقض‬ ‫ان اشتغل بها عن صلاته ءقلت هوكن أصفى في صلانه لغيرها قطع القر اءة أو‬ ‫يقطعها وفيه خلاف فكذا هذا ى واذا قطم القراءة ففيه الخلاف السابق فيمن‬ ‫‪ 6‬ومن سمعها‬ ‫قدر التنقس‬ ‫» عدر همى تفتقض فقيل ا ذ ا زا د عل‬ ‫صلا ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫سكت‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫فصل في سجدة التلاوة‬ ‫حاملا ول عكنه وضعحملهسجدها بعد وقيل يوى حيث توجهء ولاسجود[على ]من‬ ‫كيف آيها في قلبه أوقرأها ولم تسمع اذنه أوكتبها أو تهجاها ث قال ان محبوب‪:‬‬ ‫من قرأ سو رتها في صلاة فأراد ان يسجدها فركم ناسيا وسجد ثم قام فقر أ من‬ ‫حيث بلغ منها وأتمها م تفسد عليه اذ لم يزد فبها ركعة وقال ابن المسبح ‪ :‬ان‬ ‫اجتزى بذلك الركوع والسجود أجز أه عن ركمة منها ك وان أهمل ذلك و زاد‬ ‫ثالثة انتقضت عليه ى وذ كر مالك في الد ونة مانصه ‪ :‬ولا يركم بها في صلاة ولا‬ ‫غيرها ‪ ،‬قال ابن يونس ‪ :‬لأنه ان قصدبها الركعة لم يسجدها وان قصد بها‬ ‫السجدة فقد أحالها عن صفها وذلك غير جائز ك قال ان القاسم في العتبية ‪ :‬ان‬ ‫قعمد الركوع بها أجزته الركعة في الفريضة والنافلة ولا أحب له ذلك وليقرأها‬ ‫في الثانية و إسجد » وان كان ذللك سهوا فذكر وهو را ك فليخر ساجدا ى وان‬ ‫لم يذكر حنى أتم الركمة ألفاها ء قال ابن يونس ‪ :‬لأنه نوى بها السجدة }‬ ‫و روى أشهب عن مالك ‪ :‬أنها تحجز يه ركمة وان ركعها ساهيا عن السجود ء قيل‬ ‫يعنى ساهياً عن السجدة وقصد الركعة ‪ .‬فاما لو خر لجدة فلما اتحنى صلبه على‬ ‫ذلك نسي السجدة فبقي را كما فهذا لا يجز يه لأنه نوى بانحطاطه السجدة التي‬ ‫ليست بةيرضة فلا تجزيه عن فريضة إلا على قول من برى أنه اذا ظن أنه في‬ ‫نافنة فصلى ركمة أنها جز يه ث قال ان يونس ‪ :‬ظهر لى أن الذي قصد أشهب‬ ‫أنه يجز يه وان اتحط لجدة لانه لابخالف فعل الركمة فلا تضره النية لا نعةادها‬ ‫في أول الفر يضة ء وليس عليه تجديدها نيكل ركمة وهو مذهبه في الذي يصلى‬ ‫الغر يضة فيظن أنه في نافلة فلا يذكر إلا بعد ركعة ان تلك الركعة جز يه ‪ ،‬لان‬ ‫فعل الركعة فى الفريضة والنافلة سواء ى قال المازري ‪ :‬سبب هذا الاختلاف في‬ ‫الاعتداد هذه الركعة ان الانحطاط لاركوع لم يكن بنية الركوع بل بنية السجود‬ ‫والركو ع فرض وسجود التلاوة نفل‪٤‬ويسجد‏ لذلك بعد السلام سجود سهو ءوقال‬ ‫المغيرة ‪ :‬لا سجود اذ لا زيادة توجبه ولا نقص ى وقيل الحركة الى الركوع لا‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١٦٨‬‬ ‫حولت النية فيها صاركالعدم فهو نقص ء ومةتضى النقص ان يسجد له قبل‬ ‫السلام و أخر وه عنه لضعف هذا الجود فاحتيط به الى مابعد السلام ءواما اذا‬ ‫لم يعتد بتلك الركمة فالسجود لازم وهو سجود لازيادة ‪ ،‬وانما جلبت ذلك لكام‬ ‫ابن محبوب وابن المسبح في ذلك » وان سجد لتلاوة سجدتين سهوا لزمه سجود‬ ‫السهو وان سجد قبلها سهوا فليعد بعدها ويسجد للسهو والله اع ‪ .‬روى أن رسول‬ ‫لله ع ترك السجود في أواخر النجم والانشقاق والعلق فآيخر فعله بعد ان كاز‬ ‫يسجد فيهن وكانو ا ‪,‬أخذون بالاحدث من فعله فالاحدث ‪ .‬قال ابن عباس ‪:‬‬ ‫وابن عمر وزيد بن ثابت ‪ :‬ان النبي تة ترك السجود في ذلك في المدينة‪.‬‬ ‫وكذا ترك السجود بالمدينة آخر الحج و بذلك قال أصحابنا و به أخذ مالك بن‬ ‫ا نس » وقال ابن حبيب ‪ :‬انه عتاة والائمة بعده يسجدون في ذل كله ى وكذا‬ ‫فعل الشافي لكنه أسقط سجدة « صًَ» لا يجب سجودها كما يجب في سائر‬ ‫آيات السجود على قول و جوب السجود ولا يتأ كد كما قيل بتكأده في‬ ‫سائر آيات السجود وعلى قول الشافي مسنجدنىالصلاةفى «صَ» أعاد الصلاة‬ ‫وهو و جه للشافعية أولايعيد وهووجه آخر وأقول ‪ :‬الذي عندي وجوب السجود‬ ‫فها وفي غيرها ولا يتأ كد ولا بجب في الثلائة المذكورة بل الأربعة أواخر‬ ‫الحج والنجم والانشقاق والعلق ى وعن مالك انه لا عنم السجود فيهن بل‬ ‫يرى ان السجو د متأ كد الا فهن فلا يتأ كد » قال الطحاوي ‪:‬كل سجدة‬ ‫جاءت بلفظ الخبر لم يختلفوا في أنه سجد فبها واختلفوا فيا جاء بلفظ الأمر ث‬ ‫فقيل ان الذي يو جبه النظر السجود في ما جاء على سبيل الحبر لا فما جاء على‬ ‫سبيل الأءر لأ نه بحمل على سجود الصلاة المفروضة والوعيد المذكور في‪.‬‬ ‫الانشقاق قائم مقام الأمر ل ير فبها السجود « وح » السجدة ولو كانت آرة‬ ‫السجدة فهاعلى سبيل الأ مر لكن المعنى فهاالاخبارفكان يسجد فها وذلك انها‬ ‫اخبار عن فعل الكفار الذين لا يسجدون لله ويسجدون الشمس والقمر‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫إب في سجدة التلاو ة‬ ‫و النهي عر_ القشبه بهم في ذلك الأمر بمجرد السجود لله » و يدل له « فان‬ ‫استكبروا ‪4‬الى قوله« وهم لا يسئمون» فان المراد فيه حرد السجود لا خصوص‬ ‫سجو د الصلاة ء و قد اختار بعض السجود عند « لا لئسمو ن » ليكو ن عند‬ ‫ذكر الاخبار واستحسن بعضهم هذا وفي « وحسن مآب » ليجمع بين القولين‬ ‫و هو أحوط ء واستحب بعضهم التأخير اذا اختلف في محل السجو د خرو عا‬ ‫عن الخلاف وليس محاوزة الأول تر كا له بل احتياط ‪ .‬والله أعل‬ ‫ويكره القصد الى آية السجدة بلا قراءة شيء قبلها ولا بعدها في الصلاة‬ ‫وغيرها ء وقيل اما يكره البدء مآنخر آينها أو وسطها أو ما يلى أوله_ا بلا‬ ‫انه لا يكر ه شيء من ذلك أ واختلفوا هل ذلك‬ ‫قراءة بعدها ‪ /‬و ذكر بعض‬ ‫خار ج عن الشر عفقيل خار ج ى و قيل غير خار ج اذا ابتدأ الآية وأتمهاوقيل‬ ‫خار ج في الصلاة مطلقا وفي غيرها بقيد أن لا يبتد ها و يتمها ‪ .‬واللة أعل‬ ‫وزعم بعض ان سامم آية السجدة لا يلزمه السجود ولا يتأ كد عليه ان ل‬ ‫يسجد القاريء و يدل له ما ذكروا عن عطاء بن يسار ‪ :‬ان ر جلا قرأ آية م من‬ ‫القرآن فها سجدة عند رسول الله عت فسجد الرجل فسجد معه البي تو‬ ‫انتظر ‪ .‬ارجل ا اسجد فقال ‪:‬يا رسول اله‬ ‫ش قرأ ‪ 7‬يةة أخرى فها سجدة‬ ‫نت اماماً فلو سجدت‬ ‫قرأت السجدة ف تسجد فقال رسول الله ثةك «‬ ‫سجدت معك » يعني لأ نه القاريء والر جل هو زيد بن ثابت والله أ عل ‪.‬‬ ‫و زعم بعض ان من قرأ ليسمع الناس حسن قراءته لاسجود عليه ولا على سامعه‬ ‫الثواب لا الرياء فطاعة وان قصد الرياء‬ ‫والصواب زموها لأ نه ان قصد‬ ‫ففعص‪.‬ته لا ‪ :‬منع فرضاً أو سنة‬ ‫قال جاهد ‪ :‬سألت ان عباس ‪ :‬من أين سجدت في ص َفقال ‪ :‬من قوله‬ ‫تعالى « و من ذر يته داو د _ الى أن قال ‪ -‬فهد ام اقتده » نبيك ممن أمر أن‬ ‫يقندي ‪ .‬ولا ينافي هذا ماروي" عنه أن رسول الله عمم سجد في صوما روي‬ ‫شامل الاصل والقرع‬ ‫‏‪١٧٠‬‬ ‫عن أي سعد انه قرأصَ فبلغ السجدة فسجدت شجرة كان تحتها وذلاك في‬ ‫المنام فأخبر البي تل بذلك لما استيقظ فقال « نحن أحق بالسجود مرن‬ ‫الشجرة » ثم قرأ صو سجد وهوحديث مرسل ذكره الر بيع في صحيحه رجه‬ ‫الله لاحتمال ان فهم ابن عباس انه ع تنبه لسجودها برؤيا أبي سعيد وفهم‬ ‫منها انه مما يقتدي فيه مهم و نهته الرؤيا على هذا و قد غغل عنه وهذه السجدة‬ ‫ور دت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر ان فيها سجدة والله أع ‪ .‬و ندب‬ ‫يقرأ ‏‪ ٦71‬السجدة‬ ‫لمن جددت عنده لصدمة أو صر فت عنه قممه أن اجد و لو‬ ‫شكرا لله سبحانه و تعالى واقتداء بالبي بل كا ندبت ركعتا الاستمكفاء عند‬ ‫خوف من عدو أو غيره أو دخول في حرب أو مخوف ‪ .‬وركعتا معصية ()‬ ‫أو مصيبة بتضرع ث وركعتا شكر لنعمة و بجوز ذلك في قعود لأنه نقل لكن‬ ‫الأفضل القيام فان للمصلى قائما بكل حرف من القرآن يقرأه مائة حسنة وقاد‬ ‫خمسين وفى غير الصلاة عشرا « والله يضاعف لن يشاء » والله أع ‪ .‬وقد‬ ‫نمى عن النفل بعد ان يصلى الفجر و المصر و في التو سط والطلو ع والفر وب ء‬ ‫فقيل سجو د التلاوة فر ض ڵ أو سنة أ كيدة فيفعل في الأولين ث وقيل فضيلة‬ ‫فلا ‪ .‬وأجازه بعض ء ولو قلنا فضيلة ولا يجوز في الثلاثة الأخيرة وأجز بناه‬ ‫على [ نه لمس صلاة ث وزعم بعض أنهم أجمعوا على منعه في الثلاثة وليس كذلك‬ ‫‪١‬‬ ‫ولكن الصحيح القول بالمنع ك والله أع‬ ‫‪١‬‬ ‫حكم‪:.“ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬اى اراد ركعتى الاستغفار وقد ورد في السنة صلاة الاستغفار ‪ .‬او لفظ المعصية وقع سهوا‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬لته ‏‪ ١‬ء ل‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫باب ف قطع الصلاة و تر كها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬‏۔__«=۔‪٬‬صس۔۔_‬ ‫ح‪-‬‬ ‫ارص عشر‬ ‫الياب اال‬ ‫ف قطع الصلاة وتركها‬ ‫يجوز لمن دخل في الصلاة أن ينتقل منها الى تنجية أو اصلاحها لكن ان‬ ‫كان لاصلاحها فلا يقطم القراءة الا ان ل كنه كما اذا كان في ر كوع أو سجود‬ ‫و نحية ولم مكنه الاصلاح مم ذلك فليصلح سا كا ى وان سكت عمدا وقد‬ ‫أمكنه الاصلاح مم القراءة و عمل الصلاة أعاد ‏‪ ٠‬و ر خص و من ذاك أن يشتد‬ ‫عليه بول أو غائط بعد دخوله في الصلاة فان له عندي أن رفم رجلا ويضع‬ ‫يضطجم(بز ء ل ذلك فان ذلك من اصلاحها فان‬ ‫<‬ ‫كان ذلك في القراءة فلا يقطعها ى ور خص ء ولا يتشكيء ان كان يزول بالقعو د‬ ‫ولا يضطجم انكان يزول بالاتتكاء وان كان للتنجية فليقطعها ولو لر د دابته‬ ‫النافرة فى سفر أو حضر اذا خاف فوتها أو افسادها في مال أو ننس أو ضلالا‬ ‫في اتباعها الا ان خاف فوت الوقت وأمكنه التنجية و الصلاة معا فعلحيا معا‬ ‫والا اشتغل بالتنجية واختصر الصلاة ء و قيل يندب أن يغعل الصلاة والتنجية‬ ‫مس ولو لم يخف فوت الوقت ء والله أع ‪ .‬واذا أصلح أو نجى بنى وان لم يين‬ ‫أو عمد قطمها ففي هلا كه قولان مثار هما هل هو في حك من اشتغل بالصلاة‬ ‫وقطعها ك أم لا ‏‪ ٥‬فان من قطعها وهو فيها بلا ضرورة يكفر فتازمه المغلظة أو‬ ‫المرسلة أو صدقة أو تو بة فقط فكذا هذا ء وان عل أنه اذا اشتغل بالتنجية‬ ‫فددت مثل ان عس مسا فليمض على نيتها حتى عه وان نقغها قبل‬ ‫لحلاف المذكور ء وقيل من أراد التنجية قطم الصلاة ان اتسع الوقت‬ ‫واستأنفها وهو ضعيف لان فيه ابطال عمل وقد أمكنه مخر ج عن ابطاله وانما‬ ‫تقطم الصلاة لاجابة البي يل ل لزوج أو أب أو أم أو سيد ‪ .‬ومن أحر م‬ ‫شامل الاصل والفرع‪} ‎‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫۔۔‬ ‫ے۔۔۔۔‪.‬۔‬ ‫۔‪_-‬۔۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫۔‬ ‫ہمےے۔۔۔۔‪.‬‬ ‫عنه ه و قيل لا حى حر م‬ ‫‪ 7‬سدت‬ ‫فةيل‬ ‫سمه ة واقيمتت الصلاة‬ ‫نفل أ‬ ‫أ‪.‬و‬ ‫لنز ض‬ ‫ان كان‬ ‫و فيل‬ ‫والاحرا م‬ ‫قبل الاقامة‬ ‫وقيل لا تهسد ل ذ‪ 4‬أحرم‬ ‫الامام‬ ‫الاحرام ولو لعد‬ ‫يدرك قبل الاحرام فله أن لستأنف صلاة يدر كها قبل‬ ‫الاقامة ء وقيل لمناقيمت الصلاة و هو فى فرض أوسنة أن يخوله نفلا ءوانهاز‬ ‫كان الغر ض رباعياً س من اثنتين و<ولفيا نفلا ن وان ‪:‬‬ ‫و نواهن نفلا ثلاثيا كصلاة المغرب ‪ .‬قال عة « اذا اقيمت فلا صلاة الا‬ ‫وسام‬ ‫الكتو بة » وهذا في موضع الصلاة جامء_ة ولو غير مسجد ولو‬ ‫صحراء أ وقيل خاص بالمسجد ء والمعنى الا الصلاة المكتوبة المعهودة‬ ‫لقى اق لها فهن صلاها حينئذ و حده لم تصح له لان صلاته غير التى أق لها‬ ‫لان التي أذ ها جماعية ث وفي الأثر ‪ :‬اذا اقيمت على متنفل قطعها ودخل مم‬ ‫الامام بالمسجد و ان اقيمت على مؤ د فرضا فالافضل قطعه و ابتداؤه و ان نوى‬ ‫دخولا معهبلا قطع فني الصحة قولان ‪ .‬اه و الصحيح المنم لانه يلزم على الدخول‬ ‫بلا قطع أن يكو ن قد سبق الامام بالاحرام أو به و بغيره والنى صلاها فذ ية ق‬ ‫يأت بالصلاة التى لاصلاة الا هي وهي المكتو بة الجاعية ء و أيضا قد قال المق‬ ‫حي على الصلاة فلا و جه للتخلف عن اجابته الى الجاعة الا ان كان الاماميدخل‬ ‫فها مايبطلهاأولم بأت بظوائفها و يدل لذاك ان في يعض الر و ايات « فلا صلاة‬ ‫الا المكتوبة مم الامام » ويناسب ذلك مناسبة فقط ان في صلاته و حده‬ ‫ا ظهار ا للمخالفة ء والله أع ‪ .‬وفي الأثر‪ :‬ومن ر أى أحدا يقتل أحدا خير‬ ‫بين تنجيته و تركه اذا لم يعلم ان قتله قعدية قلت ‪ :‬ووجه تنجيته ان الاصل‬ ‫تحر يم قتله الا ببيان ووجه تركه انه ممكن أن يكون قتله حقا له أو حقا لله‬ ‫فكون قد حال بينه و بين الحق ور عا فوته ‪ .‬هذا ماظهر لي في توجيه ذلك‬ ‫الأثر ء و الذى عندى و جوب التنجية استصحابا للاصل الذى هو تحريم قتله‬ ‫و لو أدى ذلك لتفو يت حقه لأن التقصير جاء من قبله اذ تعاطى قتل أحد‬ ‫‏‪١٧٢٣‬‬ ‫بإاب في قطع الصلاة وتر كها‬ ‫"‬ ‫‪_-‬‬ ‫۔‪-‬۔۔‬ ‫الذى أر‪ .‬دد قتله ل ر أى المصلى أو مسمعه عن‬ ‫بلا احضار بيان وه ان هرب‬ ‫مضوم البيان فليس المصلي يترك الاصل لشبهة امكان استحقاق القتل ةل‬ ‫ته « لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى رجال أموال قوم ودماءمم لكن‬ ‫البينة على المدعى والين على منأنكر » رواه ابعنباس فكيف بالذى ر عا‬ ‫لم يدع بل سمع أو رؤى هجم بالقتل ث و من لم ينج نفسا أو مالاضمنه ولو كان‬ ‫ني الصلاة ‪ ،‬وقيل لا ان لم يكن في ضانه قبل ء وقيل ان كان متلف النفس‬ ‫و المال لاضمان عليه كسبع و مهواة ضمن ذلك المصلى التارك للتنجية والا إ‬ ‫يضمن ‪.‬ولا ضمان على من لم يطق وذلك الخلاف موجود في المصلى وغيره‬ ‫و من التنجية فكدابة اتخنقت وطرد الذئب عن‌الغن وتفجية غدائه أو عشائهك‬ ‫و قيل لاينجى في الصلاة مال نفسه الاان لميكن عنده الا ذلك المال فان كان‬ ‫له غداء وعشاء فلا ينجى غير هيا والله اعلم‬ ‫قال هاثش و الر بيم وابن محبوب ‪ :‬لايقطع الصلاة مرور شىء »ليست حبلا‬ ‫ممدو دا ءاا تعرج الى السماء فيصلها بر القلب و يقطعها جوره لقوله علت ‪:‬‬ ‫« لايقطم الصلاة شىء فادرءوا ما استطع » وأما محو قوله نثر « إذا صلى‬ ‫جد فلرخط بمن يديه‬ ‫يجد فعصى و ان‬ ‫أحدك فليجعل تلقاء و جهه سيفا فان‬ ‫خطا م لايضره مامر بين يديه » فاش ولو كان مفهومه انه لو لم يفعل ذلك لضره‬ ‫مامر لكن ليس هذا الضر قطع الصلاة مجر د ارو ر بل هو ضر لايقطعها‬ ‫و ينقص [ يضا يجعلها معرضة للمرور ورعا‬ ‫بل يشغله فيشتغل فينقص ‪7‬‬ ‫تكلم أو مسه المار بنجس أو نقض وضوء«دفتفسد صلاتهك و يدل على ماذ كر ته‬ ‫قو ل ابن عباس ‪ :‬ان المرور بين يدى المصلى ينقص نصف صلاته ث وقول‬ ‫ابن عمر ‪ :‬لو يعلم المصلى ماينقص من صلاته بالمرور بين يديه ماصلى الا الى‬ ‫شىء يستره ‪ .‬فنر اهما جعلا النقص في الثو اب اذ لتكن بطلان بعض الصلاة‬ ‫و صحة بعضها ث وكلامعيا يدل على أن الدفم از الة الخلل يقع في الصلاة لا لاز الة‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٧:‬‬ ‫النم ع ‪.‬نا‪.‬لمار يا زعم بمض ل ن شغله في الصلاة بنغسه أولى ولانه لو كان‬ ‫كذلك لم يلزمه دفع الدابة والمجنون وكلامعيا ولو كان هوقوفا لكنه فيحك‬ ‫المر فوع لان مثل ذلك لايقال بالر أى ‪.‬وفيهذا الحديث ه اذا صلىأحدك هال‬ ‫‪ .‬ر د على من زعم من المالكية ان الخط لايكون سترةء وفي أثر أصحابنا ان‬ ‫الحجر ولو صغر خير منه والامر بالسترة أمر اجاب حيث لايأمن المصلى مرور‬ ‫مار لكن لا تبطل الصلاة بتركها ڵ وقيل ندب والمرور يضر المصلى والمار‬ ‫اذا قصرا في شأنهما ء روى غنه قلة « لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذ‪:‬‬ ‫عليه لكان أن يقف أر بعين خيرا له من أن عر بين يديه ‪ :‬فقيل أر بعين‬ ‫يوما ء وقيل شهرا ء وحكمة التخصيص بلار بعين انها أطوار الانسان كالنطقة‬ ‫و المضغة وااعلقة وانها الاشد ء أو كون الاربعة أصل العدد فاما أر يد التكثير‬ ‫ضر بت في عشر ةكذا قيل ‪ ،‬ولا ذسل انها أصله اذ لاوجه له ء وقيل وجهه‬ ‫النظر الى مراتىها من الحاد والعشرات والمئات والآلاف ء وفيل سنة‪ ،‬وني‬ ‫رواية « أر بعين خريفا » ورواه ان أي شيبة « مائة عام ‏‪ ٤‬وقال كعب‬ ‫الاحبار ‪:‬لكان أن يخسف به خيرا له من أن عر بين يديه ‪.‬وعلة السمرة‬ ‫« نحم لالضره مامر ين يديه » وز ع مالك ‪:‬‬ ‫مر ور المار كما يدل عليه قوله ت‬ ‫ان السترة من سنة الصلاة وهيأتها وانها ليست للمرور فقط وانه لايصلى الا‬ ‫الى السترة في ااسفر والحضر ولو أمنالمرور‪ ،‬ويرد عليه الحديث المذكور ‪،‬‬ ‫‪ :‬الاط‬ ‫و اللمث‬ ‫السفر ‪ .‬‏‪ .٠‬د قال هو‬ ‫فىي‬ ‫عير سترة‬ ‫الى‬ ‫بالصلاة‬ ‫و قيل عنه لا أس‬ ‫عندنا‬ ‫ؤ و صح‬ ‫فه عندنا حد اث‬ ‫اللسلث ‪ :‬ل نست‬ ‫قال ‏‪١‬‬ ‫سقر ة ‪6‬‬ ‫باطل لا يكون‬ ‫المذكور ‏‪٢‬نبته في الايضاح» وزعم المالكية ان‌ضعيف و ذلك الحديث أخذنا‬ ‫حن هوالحنابلة و الشافعية و الحنفية وشاع انكار ذلك عند المالكية ‪ %‬قال مطرف‬ ‫و هو من سلفنهم ‪:‬خط فلان ف الحمى خظا يصلى اليه خصب في مسجدنا من‬ ‫كل حلقة فلم ينتبه فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة ياجاهل ى يعنون بالسترة‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫>‬ ‫بإب في قطع الصلاة وتر كها‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نحو الجدار والسار يةبناء منهم على جواز اتخاذ السترة و نيتها ولو بعد الاحرام‬ ‫و ليس كذلك عندى واما يجوز اتخاذها بعد الاحرام اذا رأى مايقطمها مقبلا‬ ‫أو ظن انه يأني ومن ذلك أن يستدرك ماناته به الامام بعدنسلم الامامفيخاف‬ ‫أن يقطعها عنه المأمومون فيذهب الى سارية أو غير ها مما مكن أن يستره أو‬ ‫الى موضع لامرور فيه لان ذلك اصلاح للصلاة ث و اشترط بعض لذااك قلة‬ ‫الانتقال ث ونقول اخطأو ا في نسبتهم له الى الجهل ‪.‬م انه حل بحديث ولا يليق‬ ‫أن يذب الى الجهل من عمل بحديث ولوكان حديثا ضعيفا بل لو أخطأ لم يجز‬ ‫ه التعنيف بالتجهيل من أول الامر لانه مبعد عن النعل والفهم حى يقبين‬ ‫عناده و استهز اؤه ى وروى ان أمة بالمدينة نظرت الى ابن جريح يصلى الى‬ ‫الط فقالت ‪ :‬واجبا لهذا الشيخ و جهله بالسنة فأشار اليها أن قفى فما قضى‬ ‫صلاته قال ‪ :‬وما ر أيت من جهلى ؟ قالت انك خط خطا تصلى اليه وقد حدثتنى‬ ‫مولانى عن أمها عن أم سلمة رضى اله عنها ان النبى تف ةل « الخط باطل‬ ‫وان العيد اذكابر للاحرام سدت مابين السموات والارض » فسألها أن‬ ‫تيه على مولاتها ففعلت حدثته بذلك فقال لها تبيعينها منى اعتقها فانه ينبغي‬ ‫ان يحفظ من ر وى شيئا من الع ء قالت ذلك اليها ث فعرض ذلك عليها فقالت‬ ‫لاحاجة لى بذلك لأن مولاني حدثنى عن أمها عن أم سامة رضى الله عنها ‪:‬‬ ‫أن البي عة قل « اذا اتقى العبد ر به و نصح مواليه فله أجران » فلا أحب‬ ‫أن انقص أجرا ولو كان هذا لكان من مولاني قد عرضت ذلك على على أن‬ ‫تعطينى من مالها بالعقيق مايكفينىء قلت‌لانسل دطلان الخط لأنر او يهلالستوثق‬ ‫ره لانه أشار الى الامة وهو في الصلاة ان تقف وليس السبيل ذلك ءبل السبيل‬ ‫أن يتم صلاته نم ي۔أل أهل اامل هل ذ۔خ الط ولانه غير معدود عند أصحابنا‬ ‫في الثقات وأيضا مولاة الامة مجهولة والراوى لماكان كذلك لم يؤخذ‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫بتتجوبزه اياها ك د لئن سلمنا النسخ ;فانما هو بنحو السيف والعهى اذا وجدا‬ ‫بطل التتر بالخط وقد جاز قبل ذلك و لو وجدا سشمكمان لايجو زالا أن فةداها‬ ‫وما أشسمهيا و الله أعلم‬ ‫وورد في الأمر أن الامام سترة لمن خلفه والصفوف سترة يعضها‬ ‫لبعض ما لم يقطم المار خلف الامام واذ! فعل قطع على من تلا الامام من‬ ‫ه رائه لا على ۔ائر الصف والصفوف لأن ذلك الذي وراءه لا يكون عندهم‬ ‫فسحة واذا قطم بين صف وآخر من وراء الامام قطم على من مر بينه و بين‬ ‫الامام فقط ى و يدل لهذا أن ابن عباس جاء حماره وهو طفل فأطلق المار‬ ‫ودخل في الصف ‏‪١‬و ينكر عليه البي عثةوالصحابة وليس كا قيل ان ه_ذا‬ ‫الحديث يدل على أنه لا يقطع الصلاة شي‪ .‬وكذلك كان سعد بن أيي وقاص‬ ‫يدخل فيمر بين الصفوف ء رضاً وهو أو لى لهن احتاج لئلا يقابل ببانه مثلا‬ ‫ولا عر خلف قفاه الا‬ ‫قنا الامام ويجوز ذلك أيضا طولا بحسب ‪-‬‬ ‫لضرورة لا تحتمل التأخير و ظاهر مدو نة مالك أن المرور خلف قفا الامام لا‬ ‫قطع الا في الصف الأول عمن يقابل الامام ڵ وز ع بعض أن ف الأثر مضافاً‬ ‫محذوفاً تقدير ه سترة الامام سترة لن خلفهقال اللخمي مقنومنا ‪ :‬قال البخاري‬ ‫سترة الامام سترة لن خلفه وعلى هذا يقطععلى المأموم في أي موضع من‬ ‫الصفوف ما يةطع على الفذ اذا لم تكنللامام سترة ك وأجاب ابن عرفة بأن‬ ‫و حكما وهو سترة ة ه حكما ث وقد ذكر في النيل وذ كر ت‬ ‫ستر ته ستر ة هم ‏‪٤‬‬ ‫في شرحه ما له الصلاة ومسافة القطع ءوعن علي ‪:‬لا يقطع الصلاة شيء مما‬ ‫عر بين يدي المصليوعن سالم بنعبد الله أن عبدالله بن عمركان يقول ‪ :‬لابقطم‬ ‫ايلمصلى وتقدمفيذلك حديث وهوعملالصحابة وهو قول‬ ‫الصلاة شيء مماعر ببن يد‬ ‫الر بيع وابن محبو بوھاثے رحمهم اللهوهو شامل للحائض والنفساء والجنبوالاقلف‬ ‫والمشرك والكلب الاسود والجار وغير ذلك وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة‬ ‫ومالك وجمهور الأمة ى و قأالحمد بن حنبل ‪ :‬يقطعهاالكلبالاسودقال و في قلي‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫باب في قطم الصلاة وتركيا‬ ‫_‬ ‫ہ۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫__‪.‬‬ ‫من المر أ والججمار شيء » وعن قبيصة بن ذؤ يب ‪ :‬ان قط أراد ان عر بين يدي‬ ‫النبي ك وهو يصلى خبسه برجله ث وروى أ نه ل للت م بزل يدر أ جيمة حتى‬ ‫لصق بطنه بالجدار وهذان الحديثان ومحوهيا لا يحتج بهما على عدم الةطم بل على‬ ‫انه يجب الدفع ولوكان المار لا يقطع كما صرح به في الحديث السابق ى وعن‬ ‫الحسن البصري ‪:‬انه تقطم الصلاة المر أة والحمار و الكلبالاسود ث قيل وقد‬ ‫عا( ذشة فقيولها « بئس ما عهدتونا بالكلاب » وقيل ان‬ ‫أسقط ذلك حدث‬ ‫معنى قوله تقطع الصلاة‪ .‬تشغل عنها ومحول بينه و بين الاقبال عليها ولو أر اد‬ ‫غير ذلك لقال تفسد الصلاةاو تبطلها ى ورد هذا التاو يل حديث « لا يقطع‬ ‫الصلاة شيء » فان المراد به نفي الابطال والافساد ء ى قيل المرأة نشغل بفتنتها‬ ‫و الجار ‪,‬بلادته وانه لا ينزجر اذا زجر ڵ وال۔كلب الاسود بانكار النفوس‬ ‫لان سواده مكروه عند النفوس فاذا ر أت معه لمعة بيضاء سكنت اليها لانها‬ ‫خلقت من نور فلذاك تستوحش من الظلام و الغ ى وجعل ا له سبحانه وتعالى‬ ‫جهنمسوداء كالقار وجعل علامة العذاب اسوداد الوجوه ك وجعل علامة النجاة‬ ‫ابيضاض الوجوه جعلنا الله الرحمنالرحم الكريم من أهلها ‪.‬وعنه ث «نهيت‬ ‫ان اصلى الى النائومالمتحدثين» وعن ان عباس ‪:‬عن النبيتكةو قال «لاتصلوا‬ ‫خلف النائم ولا المتحدث » ركان ابن عمر لا يصلى خلف رجل يتكلم وعلل‬ ‫بعضهم النهي عن الصلاة الى الناعم بانه قد يحدث منه شيء فيشو ش على المصلي‬ ‫و قد تتكشف عورته وعن الصلاة الى المتكلم لئلا يقشو ش بكلامه فان للستر ة‬ ‫شروطا ‪:‬أن تكون طاهرة ثابتة غليظة كلر مح طويلة كالذراع مما لايشغل ولا‬ ‫بشو ش ڵ فلا جو ز بمإاشغل كامر أة ومتحدث ‪ .‬ولا ينجس كمشر ك وان صلى‬ ‫الهما فلا بأس لكنهأخطاً كما أخطأ من ترك السترة ‪ 5‬وكذا مناستتر عا لايكغى‬ ‫ولاألستتر ما لايثبت كالصى و الدابة التى تنتقل » و يجوز بظهر الر جل اذا رضي‬ ‫_ الشامل _ ئان‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٧٨‬‬ ‫أن يثبت حتى تنم الصلاة أو علم انه يثبت ءلا الى وجهه أو جنبه لأن ذلك‬ ‫شاغل و يجو ز بالمتحلقبن لأن مستدىره سترة له عن مستقبله ه لو قابله وجهه أ‬ ‫و قيل لا‪ .‬ويجوز بصى ثابت وامرأة محرمة أو عجوز أو سوداء لانشغل قلبه أو‬ ‫عينه أو أنفه أو سمعه لو تكلمت ‪ .‬والله أع »قيل اذا صلى الى مثل الر ية‬ ‫و الرمح فليجعله الىجانبه الاعن لقوله عتظ‪ «2‬اذا قام أحدك الى عمود أخوشبة‬ ‫فلا يجعله نصب عينيه و لكن على جانبه الاعن » وقال المقداد ‪ :‬مار أيت البي‬ ‫ت يصلى الى عمود أو عود أو شجرة الا جعله على جانبه الان أو الايسر‬ ‫و لا يصمد اليه صمدا ء وحديث المقداد هذا رواه أبو داو د من قومنا وقل‬ ‫ليس اسناده بقوى ء و لكن عمل به جماعة من العلماء ولا ينافي هذان الحديثان‬ ‫الحديث السابق « اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه » الخ لأن جاعل السترة‬ ‫مقابلة لاجانب الامن من وجهه أو لجانب وجهه الايسر يصدق عليه انه‬ ‫جعلها تلقاء وجهه ء وأما الدابة فالسنة تعريضها نصب عينيهء وأما السار ية‬ ‫والنخلة والشجرة ففي جانب الوجه الاعن أو الايسر كا في حديث‬ ‫المقداد لدخول النخلة فى الشجرة والسارية في العمود ‪ .‬لأنه لغة مايعتمد‬ ‫م‬ ‫عليه ث وان لم يقابل الوجه شيئا من السترة لم يجز ث وقيل بجوز لانها قدا‬ ‫المصلى ى وان جعل دابة سترة بعجزها مستقبلة للقبلة جاز ‪ .‬وسئل ملت في غزو‬ ‫توك ‪:‬ماسترة المصلى ث فقال مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه ء قيل ذلك‬ ‫عو من عظم الذراع وهو من المرفق الى أصل الكف ڵ ولذلك قيل مقدار‬ ‫الشبر فانظر شرحى على النيل‬ ‫المرور‬ ‫ويحجب الدفع لمن أراد المرور بين المصلى وسنرته ولمن أراد‬ ‫قدام المصلى غير المتستر ص واختلف متى يجبب الدفع و يانم المار ومنى‬ ‫يقطع المرور الصلاة ث فقيل ذلك‪ :‬اذا كان بينه وبين المسار أقل من‬ ‫سبعة عشر ذراعا وقيل اذا كان أقل من خمسة عشر ء وقيل اذاكان أقل من‬ ‫‏‪١٧٩‬‬ ‫باب في قطع الصلاة و تر كها‬ ‫عشرين وقيل اذا كان أقل من سبعة ء وقيل افا كان أقل من ثلانةء وقيل‬ ‫اذا أراد المرور في مسجده أو بينه و بين مسجده ‪ ،‬و قيل اذا كان بينهما رمية‬ ‫حجر وأقل ‪ ،‬و استظهر بعض أصحابنا ان المار يأثم اذا مر حيث يصله المصلى‬ ‫بالدفم لحديث وجوب الدفع بلا انتقال ء قال ابن العربي ‪:‬كل تلك الاقوال‬ ‫غلط الا القول بأنه يستحق قدر ركوعه وسجوده وهو موافق لما استظهره‬ ‫بعض أصحابنا » قال ‪ :‬وسبب الغلط قوله قو « فان أنى فليقاتله » اذ حملوه‬ ‫على أنواع القنال و ليس كذلك ء بل المدافعة باليد بدون انتقال أو بالقول مثل‬ ‫أن يقول ‪ :‬سبحان الله و بالاشارة اليه ‪ .‬انتهى بالمعنى ‪ .‬و اتفقوا على انه لايقاتله‬ ‫لمقاتلة المفسدة للصلاة ى وروى ان رجلا دفع رجلا فكسر أنفه فقال عثمان ڵ‬ ‫و تركته عر لكان أهون من هذا ولم يذكروا ان عنمان جعل فيكدمر الانف‬ ‫شيئا ث وهكذا مذهبنا ان دمه مهدور اذا دافعه بعد ابائه فتضرر لأ نه مأمور‬ ‫دفاعه أ و قال ابن شعبان من المالكية ‪ :‬ان مات فديته علعىاقلة المصلى » وقيل‬ ‫على المصلى ء واتفقوا على انه لاقود عليه لأنه مأمور بالدفملهوالعنف اذا أبى‬ ‫وان رده بعنف من أول مرة بلا علم بعنادم فعليه الدية في ماله اجماعا وان أر اد‬ ‫أو لياؤه القو د لزمه ء قال أبو سعيد الهدرى ‪ :‬قال رسول انته عة « اذا كان‬ ‫أحدك يصلى فلا يدع أحدا عمر بين يديه فان أبى فليقاتله فاما هو شيطان » أى‬ ‫متمرد أو قر بن شيطا نكما روى ابن عمر « فليقاتله فان معه القر ين » وروى‬ ‫« فان أبى فليدفم في حره فاما هو شيطان » وروى « فليجعل يده في صدره‬ ‫و ليدفعه » وروى « من كانت له سترة فليدن منها » و اخطا من جعل بينه‬ ‫وبين سترته مقدار صفين وانما يحسن أن يجعل بينهما شبر ء و قثيلاثة أذرع ©‬ ‫وقال الداودى ‪ :‬ذلك واسع أكثره ثلائة أذرع وأقله ممر الشاة ء قال سهل بن‬ ‫و ببن الجدار قدر مر الشاة و قدر ذلك شبر‬ ‫سعد ‪ :‬كان بين مصلى الي ل‬ ‫وقال بلال رضى الله عنه ‪ :‬ان البي عشت صلى في الكعبة وجعل بينه و بين‬ ‫شامل ‏‪ ١‬لاصل وواالفرع‬ ‫‏‪١ ٨ ٠‬‬ ‫الجدار قدر ثلاثة أذرع ى قلت ‪:‬يجمع بينهما بأن يجعلعر الشاة اذا كان ر‪7‬‬ ‫و ساجدا وثلائة اذا كان قائما ولو كان ممر الشاة اذا كان قائما لاحتاج أن‬ ‫يتأخر للكروع و السجود و ذلك عمل في الصلاة مستغنى عنه و ذملقدار مابمكن‬ ‫المصلى أن يدفع ماعر بين يديه توناله يداه ى وحكى بعضهم الاجماع على انه‬ ‫اذا مر لايرده لأن رجوعه مرور ثان ى و روى عن بعض السلف رده » قلت‬ ‫يحتمل ان مراده الرد حال ابتدائه في المر ور أو حال استقراره قدامه أو حال‬ ‫بقاء بعضه قدامه ومحاو زة البعض الآخ رالى جانبه الايسر ى وزعم بعض انه‬ ‫يرد بالاشار ة ولو حاو ز۔كله و هو خطأ والله أعم كورد المصلى المار واجب‬ ‫ودفعه بالتعنيف كذلك عندنا وعند الظاهرية للأمر في الحديث ‪ ،‬وقالت‬ ‫الشافمية ‪ :‬الدفع بالتعنيف مندوب و يجوز عند بعضهم الانتقال من مكانه‬ ‫للدفم ء و قال ابن بطال ‪ :‬اجمعوا انه لايجوز وليس كذلك كما مر ‪ .‬والله أعلم »‬ ‫ومثل المرور بين يدى المصلى الوقو ف بين يديه حيث يسجد مستدبرا أو‬ ‫رن و أعم من ذلك استقباله و اقفا أو آنيا من قبلته وفي كل ذلك يحصل‬ ‫وعلى و اقف ولو‬ ‫رشمش ‪,‬اأوو المنع ع ن الصلاة ‪.‬ولا ضير على مار قدا ‪7‬‬ ‫‏‪ ٦9‬ه أو آت منقبلته لأن الامام سترته حتى يمنعه حال ركوعه أو‬ ‫سجو ده كذا قيل ى وقيل يباح المرور والاتيان والوقوف لعد مسجده غير‬ ‫مستقبل له في و قوفه ى وقيل المأموم في ذلك كالامام والفذ ‪ ،‬و قال بعضهم ‪:‬‬ ‫السترة ترفع الحرج عن المصلى لاعن المار سواء كانت هي الامام أو غيره ض‬ ‫وذ كر اللخمي من المالكية وغيره ان أحوال المصلي و المار في الاثم وعدمه‬ ‫أربع ‪ :‬الاولى يأمم المصلي وهي أن يصلى في مشروع مسلوك بلا سترة أو‬ ‫متباعدا عنها ولا يجد المار مندو حة » الثانية بأسم المار وهي أن يصلى السترة‬ ‫في غير مشروع وللمار مندوحة ء الثالثة يأئمان ‪ 4‬وهي مثل الاولى لكن يجد‬ ‫المار مندو حة ء الرابعة لايأئمان وهي مثل الثانية لسكن لايهد المار مندوحة‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫باب في قطمالصلاة وتركها‬ ‫وذلك استثناء من الحديث وحل له على غير الاضطرار ‪ ،‬والا فظاهره منع‬ ‫المرو ر مطلقا وذلك الاستثناء لصح عندنا ڵ والمراد لعدم المندوحة أن يحتاج‬ ‫لمار الى المرور لأجل شيء لايحتمل التأخي ركيت و تنجية مال أو نفسو اتباع‬ ‫عدو جاء على أثر مر يد المرورولا يجد سبيلا الاقدام المصلي والا تضرر أو‬ ‫فات المراد ‪ .‬والله اعلم‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬انكلب الصيد كغيره عند الأ كثر ك وان المصلى يدفع عن‬ ‫نفسه بلا علاج ح وان أبا عبد الله قال ‪ :‬ان جاءت حائض تمر ببن يديه أو‬ ‫مشرك فان كان قائما تقدم قليلا ليهي أنه بريد دفعه » وان كان جالساً أو مى اليه‬ ‫در أسه وكره ان لشير اليه يلا علاج و ق ‪ ،‬وان مس المار لينصرف عنه بلا‬ ‫تفسد عليه ء وان ان المسمح قال ‪ :‬له ان عمد يده ليدفعه ولو‬ ‫علاج شاغل‬ ‫قاعدا ك قلت ‪ :‬بل الأولى له ان يشير بيده ولو مضطجعاً ث واذا أمكنه الدفع‬ ‫بإشارة يد ولو بلا ماسة فلا ينتقل و لو قائما ث وان أشار الكىلب بيده أو ثو به‬ ‫كأنه رميه تمت وان رماه فسدت » وانه قيل ‪ :‬ان مر الحائض أو الجنب ولم‬ ‫يظهر من بدنه شىع ولو وجها فلا يتسدلأن ثُو به كالسقرة ى و الا كثر منا‬ ‫على أن مر ور ذي روح ودم قطع إلا مالا عتنع منه كذباب و بعوض وفي حو‬ ‫النفساء خلاف فلا تجوز الصلاة على ثوب فيه قل لانه يجد الامتناع منه بأن‬ ‫يصلى على غيره أو على الأرض ء وان نال أ كثر جبهته الأرض وباقبها على‬ ‫مر سنور بين‬ ‫لغير آدمي » وان‬ ‫استقبال قبر وان‬ ‫تفسد وكره‬ ‫دي رو ح‬ ‫يةطعها ان كان‬ ‫يد به ميتة فقولان ى وان ار تفع ما يقطع الصلاة ثملاثمة اشبار‬ ‫لا يناله اذا خفض لركو ع أو سجود ى قيل ولا يقطعها صبي ولو قعد في حجرها‬ ‫لكن يعزل ء قلت ‪ :‬تي ةئل ذلك ان يباشر موضع النجس بنوبه أو بدنه‬ ‫في ثوب الصبي أو بدنه ك قيل نحو النزير و القرد وهما يقطع الى خمسة عشر‬ ‫ذراعا كالكاب ء وقيل كالنجس الى ثلاثة ‪ 2‬وقيل مالم مس ‪ ،‬وقيل أيضا في‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫شامل الامل و الغر‪5 ‎‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫النجس حمسة عشر ء وقيل في القبر والموقدة ما دون سبعة عشر يقطم ك و الله‬ ‫اع |‬ ‫و يقطعها الالتفات و العبث وتعمد سمع أو نظر أو ش بلا ضرورة وتعمد‬ ‫فكر في حساب أو في أمر د يني أو دنيوي ولو لم يشغله ذلك ولم يقطع القراءة‬ ‫بعضهم ‪ :‬أنه لا نقض حتى يغهم ما استمع المه أو لعرف ما نظر اله أو‬ ‫و زعم‬ ‫استنشق رمح ما شم أو يدرك حساب ما تكر فيه أو يدرك ما فكر فيه مطلقا‬ ‫يتعمد وان أصدغى ‏‪ ١‬وقطع القراءة لوف فلا بأس ء‬ ‫وزعم بعض أنه لعيد ولو‬ ‫و أما الرجاء فتنتقض ء وزعم بعضهم أنهكالهوف وليس كذلك إلا اكان جاء‬ ‫شىء لا تصح الصلاة بدونه أو ينجو به من هلاك ولعل هذا مراده ث وزعم‬ ‫بعضهم أنه لافساد بالاصفاء لغير الصلاة حتى يكون أ كثر من قدر ثلاث‬ ‫لسبيحات ‪ ،‬وزعم بعضهم [ نه لانقض بالالتفات حتى يكون بلا جهل‬ ‫ومن مد يده لقملة أعاد ‪ 4‬وزعم بعض أ نه لا اعادة حتى يقبضها ى و بعض‬ ‫انه ان قبضها ظاناً أن القاءها من مصالح الصلاة فألقاها فلا اعادة ‪ .‬ويعيد من‬ ‫مسح مسجده وقد أمكنه السجود بلا مسح ء وقيل لا يعيد ان كان فيه ما مسح‬ ‫أو يسوى ‪ .‬وروى أبو سعيد ‪ :‬ان مصلياً مسح مسجده أ كثر من مرة فأمره‬ ‫البي ل بالاعادة وقال « لترك المسحة الواحدة أحب إلي من مائة ناقة سود‬ ‫الحدق » وان حرك خاتمه بلا ضرورة أعاد ى و زعم بعض انه لا اعادة إلا ان‬ ‫حركه بيد أخرى ك وزعم بعضهم أرضا انه لا اعادة ولو حركه بأخرى الا ان‬ ‫شغله ى ويقطعها ادخال الأ صبع ‪:‬أ ننه أو فيه أو أذنه عمدآ ولو ‪ 1‬يقشر من ذلاكٹ‬ ‫شيئاً إلا لضرورةأو اشغال فلا قطع ولو قشر وفي السهو قولان أصحهما عندي‬ ‫‪ 6‬و بعص‬ ‫لا ضرورة‬ ‫ا نه لا نقض ولو (عمد‬ ‫المشارقة‬ ‫القطع ‪ 6‬ورعم بعض‬ ‫عدم‬ ‫الا ان قشر شعر ة أو غيرها وأخرجها وله ان مسح ماخاف‬ ‫انه لا نق ض كذلك‬ ‫ر عنأنيعبد الله ‪:‬‬ ‫ان يدخل قه من عرق أ دمع أو مخاط و ماء زكامك وفال‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫باب في قطع الصلاة ورتكها‬ ‫۔‬ ‫___ ے۔۔‬ ‫لا نقض بابتلاع مثل حبة أو مايجري في يزاق وما خرج من ضروسه ش‬ ‫ن وفي ‪ 1‬كل أو شارب نسيانا قولان‬ ‫و الصحيح عندي النقض "‪7‬‬ ‫كالطعام الجاري في بزاق ‪ 4‬ومن صره نحو‬ ‫و بقية المشروب منماء أو غيره‬ ‫ذباب أو شغله فطرده بالنفخ فقيل يختار النقض ى وان طرده بتحريك العضو‬ ‫الذي هو فيه جاز ى وقيل ان كان في رأسه فليطرده بيده وهو أولى » وان حسب‬ ‫الآيات و التكبير ات وتحوها ف أصالعه في الفرض فسد ان تعمد وكره في النفل‬ ‫و العيدين وجاز في نفسه ولو في فرض ع وان نعس مأموم فلمحاذيه تحر يكه وان‬ ‫حركه من ليس في الصلاة أو حرك اماما أو فذا فلا بأس عندي ء ومن أوى‬ ‫انها‬ ‫صلاته ث و زعم بعض‬ ‫درأسه أو دده أو غيرهما يريد لا أو عم فسدت‬ ‫لا تفسد ‪ ،‬واذا وصفوا الشيء بأ نه مفسد كفتح العين وغمضبها ووضم اليد في‬ ‫غير محلها والرجل وفسحة في الصف والتل على القول بافساده وغير ذلك مما ل‬ ‫وا على ان قليله مفسد فانه يفسد قليله ى وقيل مدار الحد ‪ ،‬وقيل مقدار‬ ‫الركعة ه وقبل مقدار الباقي ى وذكرت في شر ح النيل فر وعاً ومقصودي غالباً‬ ‫ذ كر مالم هذ كز ه النيل ولا شرحي له ‪ ،‬ومن ‪ 1‬يلو بعض عمامته على حلقه شحم‬ ‫ذكر فنشر طرفا منه فلواه على رقبته يظن جوازه تمت صلاته ع وان أراد به‬ ‫السنة أعاد عند الأ كثر وقيل ان عل لزومه وفعله مصالحها استحسن اعادتها‬ ‫بلا فساد كذا في الأثر ى وأقول ‪ :‬التحقيق ان كيفية اللباس مطلقا ان كانت‬ ‫أحرم سها أو حدثت له لعمده أ بدون‬ ‫مفسدة للصلاة فقد فسدت سها الصلاة‬ ‫عمده ء وانكانت مكر وهة تؤدي الى افساد كامحلالالثوب المؤدي الى انكشاف‬ ‫العورة أصلحها حدثت أو أحرم عليها لكن ان أحرم علبها وقد رجح في قلبه‬ ‫انها تؤدي الى ذلك فليعد ى وان كانت مكروهة لاتؤدي الى ذلك أوكان المستحب‬ ‫تركها فأصلحها فسدت صلاته لانه زاد ما استغنى عنه الا ان ورد النهي عنها‬ ‫منه مله نمي تنز به فله ان يصلحها مم انه لا تفسد صلاته ان لم يصلحها وذلاك‬ ‫شامل الاصل و لع‬ ‫‏‪١٨٤‬‬ ‫_‬ ‫لقا النهي ء وان كان النهي أ كنا أأوو حظا وجب عليه اصلاحها و يختلف في‬ ‫صلاته في الظرى و ليس هذا التفصيل خاصاًبكيفية اللباس ى والله أعلم ‪ .‬وان‬ ‫حك ذ كره أو دبره من فوق ثوبه لاحتياج الى الحك فلا بأس ع وان سأل أو‬ ‫رد جوابا أو أمر أو نهى أو خاطب عمدا بالقرآن فسدت وان سهوا فقولان ‪،‬‬ ‫وان قصد شكاية أو توجها فكرد الجواب ى وان ذكر النار فاستجار منها أعاد‬ ‫ان حرك لسانه الا انكان بالقرآن ومر غير هذا ‪ .‬ومن تنحنح في صلاته لامر‬ ‫كالجواب والاعلام فسدت على الصحيح لان التنحنح للاعلام والجواب كالكلام‬ ‫ففيه خلاف اذا تنحنح لذلك سهوا أيضاً الا ان تنحنح ليسر ح حلقه وان‬ ‫وجد القراءة بدون تنحنح ولا يتضرر ولا يقشوش فسدت ان تنحنح الا ان‬ ‫كان اماما فلا فساد ان أراد تحسين صوته لله أو زيادة جهر لله اسماعالمن بد‬ ‫و ان تنحنح تغببها للامام فقولان ث الصحيح عندى النساد لان التنبيه بالقرآن‬ ‫أو التسبيح أو عا توقف عنه الامام لا بكلام غير هذا أ والتنحنح كلام غير‬ ‫هذا كله ى والتأوه والمكاء والتنشج والانينلدنيوي مفسدة اذا غلبته ‪ ،‬وقيل لا‪،‬‬ ‫وقيل ينقض البكاء والتنشج ان سمع من خلفه ولا نقض بهما لوف الله ونقض‬ ‫ذلك كله ان كان على ميت ء وقيل لا الا ان كان حز نا عليه ع وتفسد الصلاة‬ ‫بالضحك لا بالتبسم وليس كا قال أبو سعيد ‪ :‬ان التبسم ناقض من حيث انه‬ ‫من الضحك لقوله تلة « ضحك لى جبر يل في الصلاة فتبسمت له » نعم ينقضها‬ ‫تبسم عرض لمعصية حضرت أو حكيت فسمعها أو تذ كرها فتبسم ولا كما قال ان‬ ‫بركة ‪ :‬ان الضحك لاينقض الصلاة كالتب‪.‬ےم ولكن القهقهة تنقضها ث وهن عرض‬ ‫له الضحك فأمسك عنه وعن الصلاة جاز لان ذلك من اصلاحها ‏‪ ١‬ومن عنا‪,‬‬ ‫مخاط أو تحوه خفر له في الحصى أعاد ان دفهنكذا قيل والحق عندي انها تفسد‬ ‫ان حفر لاانلحفر زيادة مستغنى عنها ث وكذا ان تقدم أو تأخر عن موقفه لذلك‬ ‫أو تقدم عن مسجده لذلك ‪ ،‬وقيل لا الا ان زاد على خمس خطوات وله ان‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫باب في قطع الصلاة وتركها‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫م‬ ‫يترك ذلاك يسيل أو يسيله ولا يلقى ذلك قدامه ني موضع سجو ده أو ده نه أو‬ ‫بعده لنهيه عل عن ذلك وله القاء ذلك يساره ولو في المسجد ولا يفعل ذلك‬ ‫بشو به لقوله نت « لاتبزق في ثوبك الافي الكبة » وان زق مثلافي‬ ‫نعله فلا يضعها على الأخرى إلاانكانوضعهاعلىها أقرب و إلا أعاد ك وان كان‬ ‫اعن التلف ل تفسد ولكان أبعد ك وهكذا ينبغي تقييد قول‬ ‫وضعها علمها حفظا‬ ‫خميس ‪:‬كره له ان يجعل احدى نعليه على الأخرى اذا بزق فبها الا انكانت فوقها‬ ‫فردها كما كانت ڵ وقول ابن بركة ‪ :‬ان فرقهما أعاد قال ‪ :‬وان حفر بيسمراه قائما‬ ‫أو بيده اليسرى جالسا فلا تفسد صلاته ولو دفن وكذا ان بزق في ثوبه أو‬ ‫أمامه أو ينه وكر ها ولو في غير صلاة لأن الملائكة مينه و الشيطان لسارهك‬ ‫وقيل تفسد بالبزاق قداما ث و عن ابن محبوب ‪ :‬ان بزق قائما مينا أو بين‬ ‫يديه فلا علي_ه ڵ قلت ‪ :‬القيام والقعود سواء في هنه الاقوال وان قعد في‬ ‫الارض أو على عقبيه لنحو بزاق في الارض أو في نعل فسدت عندى وقال‬ ‫غيري ‪:‬كره ذلك بل ييكب بوجهه‬ ‫ومن نعس حتى أدبر أعاد ك وقال بعض ‪ :‬يبنى ڵ ومن نمس خلف الامام‬ ‫ينتقض وضوءه ص وةيب۔ل ان سمقه «ركعة أو مقدارها أو‬ ‫بنى اذا انتبه ان‬ ‫قراءة وركوع امل مامضى و امه تأ نف هن حينه معه ء وقيل ان نام من بعض‬ ‫الاو ليين و انته بعد السليم اعاد ڵ وقال أدو عميدة ‪ :‬بنى ‪ 4‬وان‬ ‫اكلرعتبن‬ ‫غشيه النوم و عجز عن فتح عينيه كانهما يدستقا فان عالجها حنى فتحتا او بقيتا‬ ‫كذلك حتى امها تمت ان ل يشغله ذلك وان نعس حنى و قع على جنبه أو خلفه‬ ‫أو قدامه فقام بنى ك وقيل يستأنف وان لم ينتبه حنى لبث ني الارض قليلا‬ ‫و الله اعلم‬ ‫الارض ‪.‬‬ ‫على‬ ‫و فم‬ ‫اذا‬ ‫ينتقض‬ ‫‪ 6‬و قيل‬ ‫ء‬ ‫و دو‬ ‫‏‪ ١‬فتقض‬ ‫شامل الاصل و الغر ع‬ ‫‏‪١٨٦‬‬ ‫فصل‬ ‫من دخل الصلاة كا لايجوز ووافق مايجوز فعندي انه يعيدها لاجز يه‬ ‫ولا يثاب علها لسوء نيته لأن نواءه دخولها كما لايجوز ينافي التقرب بها الى‬ ‫لله عز وجل لأ نه معصية وقد أمر أن يحرم للصلاة بنية خير واداء واجب كا‬ ‫امر واحرامه عا لايجوز ليس بذلك الاحرام المأمور هو به ولو وافق مايجوز‬ ‫وقد قال ت « اجا الاعمال بالنيات » وقال الله عز وجل ه مخلصين له‬ ‫الدين » و هذا لانية له صحيحة شرعية ولا اخلاص دين ولا يعار ض ذلك ان‬ ‫من مس امرأة على زنى فاذا هي زوجته لاحرم عليه لان الجاع ليس مما يتوقف‬ ‫على نيةبخلاف الصلاة ى هذا ماظهر لي و الله أع ‪ .‬و فيل مت صلاته ص و قيل‬ ‫عمت فى الثوب فقط مثل أن يكر م به على أنه ن س أو مغصوب فاذا هو لبس‬ ‫كذلك » وقيل عمت فيه وفي الضووء لافي الجنابة ث ومن تعمد الصلاة يما لايجوز‬ ‫ولم يعدها حتى خرج الوقت كذر و لزمته مغلظة ث أو مرسلة ج أو صدقة ‪ 6‬أوتو بة‬ ‫فقط و يقضسها وذلككاختلافهم في تأركها ث وقيل لاقضاء على متعمد تركها أو‬ ‫فعلها كما لايجوز ى وني أر ‪ :‬لاتلزم الكفارة مصلياً بنجس ببدنه أو ثوبه ولو‬ ‫ع به و ان صلى ولاو ضوء له أو جنبا ف ازو‪.‬ها قولان ع ولزم البدل منتركها‬ ‫> نعمده لا الكفارة اه والصحيح أن حك [هذا ]] كحك غيره ممن تركها‬ ‫‏‪ ٩‬تعمده قبله اأبدل فقط ‏‪٠‬‬ ‫عيدا بلا سكر ان تعمد السكر بعد دخول ‪5‬‬ ‫ارة مغلظة ى أو‬ ‫ومن ترك صلو ات أصولاهاكما لايجو ز عمد فلكل وكاحفد ة‬ ‫مرسلة ى أو صدقة ى أو لزمهشىمن ذلك علسهن حما ما لم يفعل ما لزمه واذا فعل‬ ‫مالز مه فالح المذكور لما يستقبله ث ومن قعد يتحدث و يظن الوقت واسماً وقد‬ ‫‪ %‬وقيل مغلظة‬ ‫عل بدخوله ش وجده ضستاً فان فاتته فالن_دم و التو بة عندي‬ ‫وقيل صوم عشرة ‪ .‬ومن اشتغل عن الصلاة بأمر أخروي لزمته المغلظةء أو‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫حك من دخل الصلاةكا لايجوز‬ ‫المرسلة ث أو الصدقة ڵ أو التو بة ث و زعم بعض أن المغلظة تلزمه ان اشتغل‬ ‫بدنيوي أما بأخر وي فالبدل ى و من تمهل في غسله حتى فات الوقت عمدا أو‬ ‫فعل بجهل مالاتصح الصلاة به أو ترك ماتتو قف عليه صحتها فالكفر والكفار ة‬ ‫على الملاف في متعمد تركها ث وقيل لاكفارة إلا على تأركها أصلا عمدا بلاجمل‬ ‫وعن ابن عثمان ‪ :‬انما تلزم من تركها ديانة ث وقيل انما تلزم من تركها بلا عاهة‬ ‫ولا جهل ولا نشاغل ومن منع أحدا من الصلاة أو ضربه حتى أغى عليه أو‬ ‫قيده أو فعل مثل ذلك من الموانع كاطعامه مسكرا لزمه ما لزم من تعمد ترك‬ ‫الصلاة ان فعل به ذلك في و قتها ف ي ۔ل حتى فات أو صلى كا أمكنه ؤ و قيل‬ ‫ولو فعل به ذلك قبل الوقت » وقيل لالز مه مالزممتعمد تركها مطلقا لانه مانع‬ ‫لاتارك ى وقال بعض ‪ :‬لكافارة بجهل حتى يجهل ركعة ‪ .‬و يصلى الممنوعكما‬ ‫أمكنه ولزمه ان يفدي ماله ليصلى تامة ان كان له غنى عما يفدي به ث وقيل‬ ‫لايازمه ‪ .‬ومن احرم بغرض رياء او اجاب فكن تركها وان احرم لأدائه‬ ‫و يداخله الرياء والعجب وينفيهما أجز ته ومن نام في الوقت وأمر أحدا أن‬ ‫يقوظه ف يوقظه فلا كفار ة عليه ان كان مأمو ره يتأهل للايقاظ ى وهن نام عن‬ ‫العتمة على أن يقوم بوقتها فلم يقم لزمته واحدة عنها وعن الوتر عند بعض ع‬ ‫و قيل اثنتان عنهما وهو الحق في رأي من يةو ل بفرض الو تر ويقول بلزوم‬ ‫الكفارة عليه ‪ .‬ومن نسي سفر ية فكذرها في حضر وقد فاتوقتنها في سفر صلاها‬ ‫سفر ية وان نسبها في سفر ث دخل الحضر و الوقت باق ‪ 7‬ذكرها بعد خروج‬ ‫الو قت في الحضر أو في السفر قضاها سفر ية ‪ .‬قال ابن بركة ‪ :‬ان ذكر سرية ني‬ ‫حضر صلاها قصرا عندنا ء وقيل تماما لقوله تعالى « أم الصلاة لذكري » ولما‬ ‫ر وي « فذلك وقتها » قلت ‪ :‬لادليل في الآية على ذلك لاحتالها معاني وقد‬ ‫ذكرتها في هميان الزاد ‪ .‬وأما الاستدلال بالحديث فله « جه ظاهر لكن يقبل‬ ‫البحث وقد ذكرت في شرح النيل بحثا فيه » ومن نسي حضرية م ذكرها في‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٨٨‬‬ ‫سه‬ ‫ا‬ ‫ہ۔ے۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔‬ ‫ا‬ ‫۔۔۔‬ ‫_۔۔۔‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ہ۔۔۔‬ ‫سفر وقد فات و قنها صلاها حضرية و ان لم يفت فقولان ‪ .‬ومن دخل في س‬ ‫وقت صلاة فتركها حتىدخل الحضر والوقت باق فانه يصليها تاما ث ومن‬ ‫باق فقيل‬ ‫السهر و الوقت‬ ‫فتركها الى <د‬ ‫الحاضر ة‬ ‫وقت‬ ‫خر ج هن و طنه ف‬ ‫الو ةوت‬ ‫لدخول‬ ‫حصر ده ة اعتمارا ‏‪ً١‬‬ ‫قيل‬ ‫د‬ ‫ك‬ ‫عندي‬ ‫الصحيح‬ ‫و هو‬ ‫سعر ره‬ ‫يصلها‬ ‫و هو محل‬ ‫ار اد الصلاة‬ ‫حزه <جن‬ ‫ا عتسار‬ ‫الحضر ظ الصحيح عندي‬ ‫ف‬ ‫عليه و هو‬ ‫السفر فليصلها سفر ية اذ الوقت باق حقى دخل السفر والتكليف باق عليه حتى‬ ‫دخل السفر فكلف بها سفر ية اذ لم يؤدها قبله حضرية ث ومن فسدت عليه‬ ‫‪ 5‬لو ف‬ ‫حضر ‏‪ ١‬دلما تماما‬ ‫فسدتعليهفي‬ ‫حصر و هن‬ ‫ف‬ ‫أندلها قصراولو‬ ‫سعر‬ ‫ف‬ ‫سفر لان النامي يلزمه الفرض في الوقت وكذا النائم ‪.‬فاختلفوا ني لازمه اقضاء‬ ‫لزمه البدل‬ ‫بالفساد‬ ‫عل‬ ‫بن‬ ‫صلى فمه‬ ‫وقت‬ ‫ز مه حك‬ ‫علمه‬ ‫فسدت‬ ‫أم أد اء ‪ 0‬ومن‬ ‫لز مه من حيث‬ ‫الاندال‬ ‫وهذا‬ ‫أ ندل زال عنه الغر ض‬ ‫وليس إلا كالليدل منه واذا‬ ‫‪ 4 6‬اله أع‬ ‫عل‬ ‫قل ابن الرفعة ‪ :‬من الشافعية و أببوكر الرازى مازلحنفية و جمهور الحنفية‬ ‫وأبو اسحاق الشير ازى من الشافعية و عبد الجبار من المه۔نزلة ‪ :‬الامر بشىء‬ ‫استد ارك‬ ‫بطلب‬ ‫الامر‬ ‫و قته لاشعار‬ ‫يفعل ف‬ ‫يستلزم القضاء له اذا‬ ‫هو قت‬ ‫الفعل والقصد ‪ .‬نالا۔ ارلفعل مطلقا لا الوقت أيضا عند هؤلاء ڵ وقال الاكثر‬ ‫ره و هو‬ ‫لايصرح‬ ‫تار ة‬ ‫حدد‬ ‫أمر‬ ‫‪ :‬ااتضاء‬ ‫‏‪ _4 ٢‬و شر حها‬ ‫ف‬ ‫اسحاق‬ ‫وواابو‬ ‫صلاة‬ ‫لسي‬ ‫‪ ),‬من‬ ‫ره كحدث‬ ‫بمرح‬ ‫الاو ل و مار ة‬ ‫عل۔_‪4‬‬ ‫دل هدل‬ ‫الكثير‬ ‫فليصلها اذا ذكر ها » وحديث ه اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها‬ ‫فليصلها اذا ذكرها » والحديث الاول في صحيح البخارى ومسلم وعندنا‬ ‫و الثالي في صحيح مسلم ى وعلى القول الثاني القصد من الامر الاول الفعل في‬ ‫الو قت لامطلقا ولا قضاء فيما لاو قت له و فما هولسبب كالسوفعند القو لمن ى‬ ‫قيل و فيا ليس أءرا دائماءأما الدائم كر هضانو الصلو ات‌الخسفظاهر وأما قولك‬ ‫وكو زه فيو م‬ ‫الصو م‬ ‫التزام‬ ‫أمران‬ ‫‏‪٨7‬‬ ‫الاو ل‬ ‫أصاب‬ ‫فدند‬ ‫الخيس‬ ‫إو م‬ ‫ح‬ ‫‏‪١٨٩‬‬ ‫‪ .‬ح تارك الصلاة‬ ‫ے‬ ‫الصو م ى واصحابالئانى لايسلمون‬ ‫اخسر فاذا جز عن التانلنوا‪ :‬ه ‪"7‬‬ ‫اقتضاء الامر ين { و و أصحاب الثالت إسامو نه فى الداے لاي غيره والحديث‬ ‫الثاني دل عل حك الر قاد والغفلة التى ه ي أعم من الفسيان وبق ح ارر‬ ‫عمدا ى فذ كر الشيخ حرمه الله ف الايضاح وا بن قاسے العبادى الشافي ‪,:‬‬ ‫س آ اضا ‪:‬‬ ‫القضاء مع العذر شم عدمه ‪ ,‬لبى و قال اان‬ ‫أولى لا زه اذا وج‬ ‫ب هو " لانهاذا‬ ‫لعله يستفاد حمكه بالقياس على المذكورفي الحديثقوال‬ ‫وجب القضاء مم العذر فع عدمه أولى ‪ 6‬والله أع‬ ‫ف حكم مارك الصلاة وفى صلاة غير المطمغن‬ ‫لايعذر في ترك الصلاة من أحاط به حريق أو هدم ولا غريق ولامن‬ ‫في القتال الا من نسى ء و يصلى كل" ما أمكنه حنى الاباء والتكبير ولا ماش‬ ‫لايستطيم و قوفا و من أشبه ذلك ‪ ،‬ومن تركها مم ذلك فهو هاك يلزمه مايازم‬ ‫تار كها في غير ذلك لكن يدرأ عنه الحد للشهة عندي بخلاف تاركها في غير‬ ‫ذلك فانه يقتل الا ان تاب قبل القتل ء وقل عمر رضى الله عنه ‪ :‬يستتاب ثلاثة‬ ‫أيامكل يوم مرة فان لم يتب قتل و كذلك من صلاها بما لاجوز به اجماع‬ ‫و قيل لابقتل من صلاها بما لاجوز الا ان صلى قبل الو قت ء وقتل تار كالصلاة‬ ‫عندنا قتل حد لاقتل كفر ث واختلف قومنا ء قال بعض المالكية ‪« :‬خذ‬ ‫تار ك الصلاة بفعلها فيآخر الوقت الضر ورى لا الاختيارى على المشهور فان‬ ‫امتنع بلسانه وباصرار ه على الترك قتل حدا لاكفرا ث وقال ابن حبيب ‪ :‬انه‬ ‫ى ‪ ،‬وعن علىوابن عمر وابن‬ ‫رر و‬ ‫يقتل كفرا و انه يقتل اذا خرج الو قت الض‬ ‫حنبل وابن راهويه انهكافر ينتظر بهآخر الوقت فان صلى والا قتل و عليه‬ ‫فلا يرث ولا يورت بل حكه حك المرتد ڵ وقال مالك والشافمى وأ كثر أهل‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪١٩٠‬‬ ‫و أصحاره‬ ‫العلم ‪ :‬عا قلنا به من انه يقتل حدا و ورث و‪٫‬ورث‏ ؤ و قال أ دو حده‬ ‫ماللك‬ ‫و بعض المالكية وبعض أصحاب الشافعى وابن شهاب من ا‬ ‫و بمض سلف الامة و داو د و اصحابه ‪ :‬يضرب ضربا مبر حا حتى يتوب وقلوا‬ ‫الهجوم على قتل نفس مؤمنة تفريط ولا اجماع ني المسألة وقد تعارضت الادلة‬ ‫ومن حجات من قال لايقتل الحديث الذى رواه الر بيم بن حبيب رضي الله‬ ‫عنه مرفوعا انه قال رسول الله عت « خمس صلوا كتتبهن الله على العباد في‬ ‫اليوم و الليلة فهن جاء مهن لم يضيع من حقهن شيئا فله عند الله أن يدخله الجنة‬ ‫و من نقص من حقهن فله عهد عند الله أن يدخله النار » و لكنهم رو وا في‬ ‫استد لالم « شن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند‬ ‫الله أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان‬ ‫شاء أدخله الجنة» و أظن ذلك الحديث من الاحاديث التى يروبها الر ييممنتطمة‬ ‫معضلة عن عبادة بن الصامت لك‪ .‬ن لم يذكره اختصارا ى ورواه مالك في‬ ‫اليوم و الليلة ‪ 6‬وروى أدو داو د‬ ‫المو ط عن عمادة بنالصامت و ليس فيه د‬ ‫عنه ممعت النبي بيلقول ‪ « :‬خمس صلوات افترضهن الله عزوجل من‬ ‫أحن وضوءهن وصلاهن لوقتنهن وأتم ركوعهن وخشثوعهن كا ن له عند الله‬ ‫عهد أن يغفر له و من لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء‬ ‫عذبه » ووجه استدلالهم قوله عتق ‪ « :‬ان شاء عذبه و ان شاءأدخله الجنة !‬ ‫أو «ان شاء غفرله وان شاء عذبه » ويجاب بأن ذلك ليس في القتل و بأنالمعنى‬ ‫ان شاء خذله ولم يوفقه للتو بة فيعذبه و ان شاء وفقه لها فغفر له وأدخله الجنة ء‬ ‫كا ان رواية الر بيع ‪ ,‬و من نقص من حقهن » الح مقيدة بعدم التوبة ومن‬ ‫حجانهم قوله ظ « أمرت أرن اقاتل الناس حنى تو ا لا اله‬ ‫إلا الله فاذاقالوها عصموا هنى ده_اءهم و أو الم الا بحقها قالوا بين لنا‬ ‫يارسول الله ماحقها فقال « لا يحل دم امر ىء مسلم إلا باحدى ثلاث ‪ :‬كفر بعد‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫حك تارك الصلاة‬ ‫ايعانث وزى بعد احصان ك وقتل نس بغير نفس » واحتج من قال بأ نه يقتل‬ ‫كفر اما روى أنه تر أمر بقتل تارك الصلاة ء قال بعض المتقدمين ‪ :‬يقال له‬ ‫صل و إلا ضر بت عنقك ء و بقوله تف «منترك الصلاة فقكدفر ومن ترك‬ ‫الصلاة فقد حبط عمله ۔ومن ترك الصلاةحشرمع هامان و قارون » وقوله عثة‬ ‫« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلاك المسلم الذي لهذمة الله وهن أ‪:‬ى فهو‬ ‫كافر عليه الجزية ‪ » :‬وقوله لعنه لمحجن « ما منعك ان تصلى معنا ألست برجل‬ ‫مسلم ؛‏‪ ٤‬وقوله لآ « ليس ببن ااعبد و ببن الكغر _أو قال و بالشرك الا‬ ‫ترك الصلاة » وقوله بق « العهد بيننا و بينهم الصلاة فهن تركهاد فقكنر »‬ ‫أصحاب النى يق لايرون‬ ‫وقول شقيق ابن عبد الله البلخى التابعى ‪::‬‬ ‫شيئاً من الأعمال تر كه كفر غير الصلا‪ :‬ى وما رواه ان ع أن رسول الله‬ ‫عط ذكر الصلاة يوما فقال « من حافظ علها كانت له نورا ‏‪ ١‬و برهانا و سجاة‬ ‫بوم القيامة ومن ل يحافظ علبها لم كن له برهانا ولا نورا ولا نجاة وكان وم‬ ‫في‬ ‫» وقول عمر ‪ :‬لاحظ‬ ‫القمامة مع قار ون وفر عو ن و هامان و أني ن خلف‬ ‫الاسلام لمن ترك الصلاة قلت ‪ :‬العم قد يقول المراد تركها إنكارا لها أو‬ ‫تركها كفر بالله أو بالنى أو بالقرآن ء وان المراد أن تركها دليل على الشرك‬ ‫ممن لم يلعهلمل حاله ث و اأمارة على ار تداد من علم موحدا فاستحق القتل على ذلك ‪6‬‬ ‫وهذا كما جعل عدم الاذان علامة على الشرك ء و لكنالمتبادر تركها كسلا أو‬ ‫هاون لا إنكار ء و كفر هكفر نعمةفيقتل حدا كا يقتل الزاني المحصن بالرجم‬ ‫وهو غير مشرك } و أما حديث « ليس ببن العبد و الشرك الا ترك الصلاة »‬ ‫فمعناه الا تركها إنسكاراً لها ء يعني ان الشرك قر يب يقم فيه الانسان بانكار‬ ‫الصلاة وهي تمثيل لاتكار غيرها وخصها لعظم شأنها ى أو معناء ان الصلاة‬ ‫فرق بين حال المؤمن والمشرك ء فاذا تركها كان بحسب ظاهره مثله بخر ج‬ ‫وقت الصلاة على كل منهما ولم يصل وخصها بالذكر لمكر رها أو معناه على الروايتين‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٩٢‬‬ ‫ان ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر أو الشرك أي يقع به في النفاق أو‬ ‫يتذرع به الى الشرك ى وذكر البيهقي ‪ :‬ان المعنى ان تركها حد بينهما فن‬ ‫تركها دخل الحد وحام حول الكفر ودنا منه ‪ .‬وذكر بعض ان ذلك تغليط‬ ‫أي المؤمن لا يتركها ى وقيل المعنى بين الامان والكفر ترك الصلاة أو بين‬ ‫لمؤمن و الكافر تركها فوضع موضع المؤمن العبد وموضع الكافر الكفر جعله‬ ‫نفسه مبالغة أو يقدر مضاف أو يؤول المصدر بالوصف ء وقيل ترك الصلاة‬ ‫يعبر به عن فعل ضده لان فعل ‪.‬الصلاة هو الحاجز بين الاعان والكفر فاذا‬ ‫ارتفم رفم المانم » وأكثر هذه الأوجه متر ادفة لا مهدي شيئاً ث وليس القتل‬ ‫على ترك الصلاة ببدع و لا عديم النظر ع فان مانع الزكاة أيضا يقتله الامام العدل‬ ‫غير أن الزكاة فبها حق مخلوق » واختلف هل يقتل من امتنم من قضاء الفوائت‬ ‫فقيل يقتل ء وقيل لا لعدم وجوب المبادر ة الها على الصحيح ى وقد أجاز مالك‬ ‫و بعضنا لمن عليه فو ائت ان يقضى ما تيسر ثم ينصرف في أشغاله قبل استكمال‬ ‫قضاء ماعليه و أرضاً ان تاب من تعمد تركها فقد اختلف فقال مالك و الشافعى‬ ‫وأبو حذيفة ‪ :‬جب عليه القضاء وذلك قولنا ث وقل ابن حبيب وان حنبل ‪:‬‬ ‫‪:‬ب وها قانلان بكفره على تركها ولو لم يتكرها لظاهر الأحاديث ى ونسب‬ ‫هم الأو ل لمالك و أنكره عياض ڵ وقيل في تارك الصلاة لا يقتل أولا بل‬ ‫هدد و ل إضرب م يقتل ث و يقتل تاركها بالسيف عندنا لأ نه أحسن قتلة‬ ‫و أروح وقد أه رباحسانها ى وقيل ينخس به تخسا حتى يصلي أو عوت رجاء‬ ‫لتو بته ولا فرق في ذلككله بين الرجل والر أة ء وقيل ان المرأة لا تقتل بترك‬ ‫الصلاة بل تهجر ء وقيل تضر ب وتاركها يقتله الامام أو الجاعة ث ولا يقتل‬ ‫تارك الو تر ولا جاحد فرضه ‪ ،‬ويقتل من قال انه ليس مسنو نا سنة و اجبة ولا‬ ‫متأكدة ولا نفلا مسنو نا ولا فريضة لخالفة الاجماعك لاجماع الامة على انه فعله‬ ‫البي ع وأمر به وانما اختلفوا في وجو به‬ ‫‏‪١٦٢٣‬‬ ‫صلاة الو ف‬ ‫لياقطم صلاة الماشى والرا كب مياقطع صلاة غيرهما سواء ذهبا الى جهة‬ ‫القبلة أو غيرها لانه لقابلة عليهما الا ان وقفاث فقيل يقطع عليهما مياقطع على‬ ‫غير هيا ك وقيل انما يقطع عليهما اذا وقفا مستقبلين و يعتبر ارتفاع المركوب عن‬ ‫القاطع على مامر في بابه ى وان تدلت رجلا الرا كب أو واحدة اعتبر من‬ ‫أسفلهما ى وقيل ان لماشى والرا كب الى القملة يقطع عليهما ما يقطع على غيرها‬ ‫وان كان القاطم مع الرا كب في نفس المركو ب من دابة أو حو سفينة فهو كغيره‬ ‫متمنقطم صلاته ى وقيل يقطم صلاة الماشى والرا كب الى أي جهةيماقطع‬ ‫صلاة غيرهما لحرمة الصلاة ى و المصلى مضطجعا أو قاعداً أو قائما موميا كغيره‬ ‫في القطع ى ومن خاف النزول للصلاة فلم يصل على مركو به حتى فات الوقت هلك‬ ‫وقال غيري ‪:‬انه أساء وانه لا كفارة عليه وان صلاته عليه تندب ندبا وهو قول‬ ‫أي عبد الله قال وتلزمه اكان ماشيا الكفارة ولو خاف ء والرا كب يصليها‬ ‫قامة ان خاف من عدو لو نزولك»ذا ان كان طالبا مباحا له الصلاة عليه أو‬ ‫اغيا كذا قيل والحق انه لا تباح الصلاة للباغي را كب ولو خائفا الا ان هرب‬ ‫خائقاً ممن يجاوز فيه الحد أو تائبا والا فالواجب عليه السكون الى الحق والنزول‬ ‫الصلاة ولعل هذا مراد القائل ‪ ،‬وانكان الرا كب منهزما مطلوبا صلى صلاة‬ ‫مسايفة خمس تكبيرات لكل وقيل ستا حيث توجه قلت ‪ :‬وقيل سبعا ك وقيل‬ ‫أر بعا وقيل تكبير اتالصلاة وانما برجع الى التكبيرعندي _والثه أعلم اذا ل‬ ‫يعم ةقرب العدو منه أو محذوره من بعده ڵ أما اذا رأى مسافة يدرك فيها الصلاة‬ ‫تامة أو مختصرة فليصل كا ر أى والله أعلم ‪».‬قال ابن المسبح ‪ :‬لم بسمم الجمع‬ ‫بالتكبير عند الضراب و اما هو لحائف على دمه ان طلب ولم يكن بايا ؛ ومن‬ ‫صلى عما أمكن لضرورة وزالت فلا اعادة عليه صلى بتكبير أو اماء أو لغير قبلة‬ ‫_‬ ‫الشامل‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫أو بثوب أو محل نجس أو بلا وضوء أو ما لا تجوز به الص۔لاة أو نحو ذلك‬ ‫كر كوب و مشي ولو بقي الوقت هذا ما عندي ‪ ،‬وفي النيل وشرحي له أقوال‬ ‫وان دخل الصلاة بافضل حال فاضطر الى أرخص كاماء وعدم استقبال‬ ‫و كاختصار بنى لا ان رجع لتكبير أو تيمم لأنه انتقض وضوؤه وان دخلها‬ ‫بار خص ثم زال المانع قبل امها بنى الا ان دخل بتكبير ء وقيل يبتدئها ه‬ ‫و اختار خميس البناء ان خاف الفوت والا ابتدأها ث و من‪١‬كان‏ في مكاررة مرة‬ ‫يفر ومرة يكر يصلها صلاة خو ف ى وصلاة الحرب والخوف ركعتان لكل‬ ‫صلاة الا الو تر فركعة و الا المغ‪ ,‬ب‪ ،‬فقيل ثلاث يصلي الامام بطائفة ركعتين‪.‬‬ ‫بتحية و تقابل و يصلى بالأخرى ركعة بتحية ء وقيل ركعتان ء واختلف في‬ ‫جواز الكرعتين للخوف يصلبهما الفذ من الرباعية ويصلي الفذ المغرب ثلانا ى‬ ‫وقيل ر كعتين ى و اختلف في جوازصلاة المو فبعد الغنبيفلة والصحيح الجواز‬ ‫وذكر الشيخ خيس ‪ :‬أنه لا حبلن حضر القتال الجع بتكبير لر جاء امجلاثمها‬ ‫قبل فوت الوقت ى وقيل من صلى صلاة حر ب فلا يبرح من موضعه ممن كان‬ ‫في نحر العدو الا ان أتاه ء وان التفت لغير أمر القتال خيف عليه النقض ع‬ ‫و تصلى بأذان و إقامة ى وجاز ان يؤمهمغيرالامامو يكون هوخلغهو لا تلزمهم سنة‬ ‫الفجر و المغر ب ويتأ كدعايهم الو تر ولا يكفرون بتركه ى وان صلىبعضهم جماعة‬ ‫عاما و قصرا وهي رخصة ولا مهللك من صلاها‬ ‫و بعضهم فرادى جاز و كذا‬ ‫كا أمكنه وأن بآيمم ان تعذر الو ضوء أو بفيته ث و قل عزان ‪ :‬لا تصلح صلاة‬ ‫الر ب الالعسكرله امام و جماعة ولا تصلح للقذ واذا انتظر الامام الطائفة‬ ‫الاخرى أو طائفة تز يد ركعة فان كان قائما في ركعة السورة فيز د القراءة و ان‬ ‫كان قاعدا أو كان قائما في ركعة القانحة فليسكت و من أجاز قراءة السورة ‏‪٠‬‬ ‫تفاحة في ركعة الفاتحة اختار ان يشتغل بالقراءة و قيل مكر ر الفانحةو انكانني‬ ‫القعود للتحيات سكت كا علمت ء وقيل بكر ر التحيات و قيل الكليات الآخرة‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫صلاة الخوف‬ ‫كلةالاخلاص ء وانكانتمحيةالسلامز ادما شاء منالقرآن وسائرالادعيةبالعر بية‬ ‫وان انتظر في السجود كرر التسبيح أو قاعداً لغير التحيات سكت » وقال قوم‬ ‫يذكر الله أو يقرأ القرآن ولا س الطائفة الأ ولى ولا الثانية حتى ا يسلم الامام ى‬ ‫وقال القرطبي ‪:‬يصلي ركعة ويثبت قا كتسااً أو داعيا أو ذا كرا الله سبحانه‬ ‫ويصلون لأ نفسهم ركعة أ م لقرآن وسو رة مثيمسلمون فيقفون مكان أ صحانهم ‪.‬‬ ‫وجاه العدو ‪ .‬ثم يأني أصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية‬ ‫الفاسة وسو رة ثم يتشهد و سلم على المشهور تم يقضون الركعة التي فاتهم بأم‬ ‫القرآن وسورة ‪ .‬والذي عندنا آنه تنتظرهم الطائفة الثانية حتى تقضي على قول‬ ‫قضاءها ركعة أخرى أو يظنأنها قضت فيسلم وانه لا سورةفيصلاةالخوفالا ان‬ ‫كانتفىها في غير الوف وتصلى صلاةالموففيالحضرعندالجهورقياساً على السفر ه‬ ‫وقيللا )و يعلم الامام أ صحابه ما يفعلون ‪ .‬وان ‪ 1‬حرمتطائفة ة فرك مالامامقبل أن‬ ‫يركعوأاجزاهم ‪ .‬ولكل صلاة أذان و إقامة ويجوز عند بعض أصحابنا وأحمد‬ ‫ابن حنبل ومحمد بن جر يرالطبري وطائفة من‪ ..‬أ صاب الشافي العمل بكل ما‬ ‫روي في صلاة الموف عن النبي عفت فانه صلاهافي عشرة مواضع كا ذ كر ابن‬ ‫يفعل في بعض واختلفت الر وايات‬ ‫القصار ى وقيل أكثر ‪.‬وفعل في بعض ما‬ ‫وأ صحها ما ر واه الر بيععناز يعبيدةعنجابرن ز يد عنان عباس وابن مسعو د‬ ‫وغيرهم ‪ ::‬أنه صلى رسول الله ل ركعتين ركعة بكل طائفة من غير أن تز‬ ‫‪ .‬أي عميدة عن جابر عن جماعة‬ ‫كل طائفة ركعة » وروى الر ‪.‬بيع على شر‬ ‫من الصحابة كذلك لكن صلت الأولى ‪ .‬أخرى والامام ثابت نيالارض‬ ‫بعد ما صلى هم ركعة ‪ 1‬فعل بالثانيةةكذلك ‪ .‬ولما أعت الثانيةركعة وحدهم‬ ‫س ‪ :‬الطائنتان ء و هكذا روى مالك ومسلم عن يزيد بن رومان عن صالح‬ ‫ابن خوات الأ نصاري ‪ :‬عر‪.‬ن صلى مع رسول الله م ل لكن روى أنه ثبت‬ ‫جى‬ ‫عن‬ ‫للطائفة الأولى حتى رز ادتاركعة لا قاعدا ‪ .‬وكذا روى مالك‬ ‫‪6‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٩٦‬‬ ‫اان سعد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواتأن سهل بن آي حثمة‬ ‫الانصاري حدثه أ بمكعب أن رسول الله عشت فعل ذلك لكن روى أن‬ ‫الطائفة الأولى مازادت ركعة سلمتوان الامام لما صلى ركعة الثانية سلم فقامت‬ ‫بعد سلامه لمزيد أخرى واختار هذا مالك والشافعي وانما يقسمهم الامام خوفا‬ ‫من معرة العدو وكذا في كل خوف وفي كل قتال جائز وخوف اللصوص والسباع‬ ‫و الظن في ذلك كالعلم ‪ .‬فان الظن معمول به في الشرعيات ى واذا كان العدو في‬ ‫القبلة وأمكن الامام أن يصلي بالناس جيعاً فلا يفعل لأنه متعرض ان يفتنه‬ ‫العدو أو يشغله ى وان فعل أجرأ ڵ وان خافوا أن يخرج علهم العدو ولم يروه‬ ‫فصلوا صلاة الوف صحت وتكون طائفة بازاء الموضم الذي يخرج منه العدو ‪.‬‬ ‫وان مت ولم يأت أجزنهم وكذا لو رأوا شيئا ظنوه عدوا فصلوا صلاة الموف‬ ‫م يكن عدواً جز تهم لانا شرعت للخوف ء وقد كان الموف مثل أن يروا‬ ‫سو ادا أوشباحاً فاذا هو ابلأو غيرها واستحب بعضهم اعادتهاوان أدى بهم‬ ‫الموف الى أن بصلوها طائنتين ى الدواب جاز ى واذا صلى بالطائفة الأولى‬ ‫الامام صلاة الخوف ركعة أو أقل ‪ :‬زال الخوف فليتم بهها صلاة الحضر أو‬ ‫سن سب ما هو فيه وتصلي الطائفة الأ خرى بامام غيره صلاة أمن كذلك‬ ‫و فادى أو يدخلون نالى الأو لك كذا قيل ‪ .‬وأقول انه لا يهني بل يتم ادخل‬ ‫الموف نفلا ‪ .‬وان صلى‬ ‫يوعيدها صلاة امن و ينوى الأولى حن انكشف‬ ‫الامام صلاة أمن فلما صلى بهم ركعة حدث المو ف فارقه بعضهم ليكو نوا وجاه‬ ‫العدو ‪ .‬واذا صلى ن معه عادت الطائفة التي فارقته فتصلي لنفسها ركعة بقية‬ ‫صلاة الامام ء قال بعض ‪:‬صلاة الموف طائفتين بامام تسوعة ورخصة ولهم أن‬ ‫امان وقد يتعين تعدد الأ نة في الجيش العظم الذي يتعذر معه السمع‬ ‫‪..‬‬ ‫نة ألف وأكثر فيصلي كل امام بطائنتين واحدة بعد أخري ولمن خافوا أن‬ ‫بعض بالجماعة طائفة ‪ 7:‬أى و بعض أفذاذا صلاة خوف أو كاهم ا فذاذا‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫صلاة الموف‬ ‫وقيل بمنع ذلك ‪ ،‬قال مكحول ‪:‬وان صلى الامام ركعة فدهمهم العدو وقد بقيت‬ ‫و كف‬ ‫ور كدا‬ ‫سعيا‬ ‫و‏‪ ٥‬جو هم‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ‫ا عاء‬ ‫فلرصلوا‬ ‫على طائفة ركعة‬ ‫ما قدر وا أ و يصلها رحلان مم الامام واحد بعدا خر كطائفة بعد أخرى‬ ‫قياسا على طائفتين ث بل قال بعض ان الواحد أيضاً يسمى طائفة ء وقيل أر بعة‬ ‫مع الامام ‪ :‬اثنان طائفة والآَخرانطائفة بعدهما ث وكره الشافعي أقل من ستة مع‬ ‫الامام ‪ :‬ثلاثة حم ثلاثة ى ويجوز أن تكون احدى الطائفتين أ كثر من‬ ‫الطاقة‬ ‫وصلاة الخوف والمسايفة حسب‬ ‫الأخرى وفاقاً أ‪ .‬و بنظر الامام الصلاح‬ ‫والامكان و لو بكر وفر واستدباروضرب واتقاء ‪ .‬ومنلا يخاف الا عند السججو د‬ ‫و صلاة‬ ‫العدو أ‪ ,‬السباع‬ ‫خوف‬ ‫صلاة‬ ‫وسواء‬ ‫عنده‬ ‫ما خاف‬ ‫له وكذ ‏‪ ١‬كل‬ ‫أوى‬ ‫مسايفة العدو أو السباع ولا يحسن تأخير الصلاة الى اجلاء العدو أو السباع‬ ‫لعل ذلك لا ينجلي حتى يخرج الوقت ولعل الانسان عوت ء واما صلى رسول‬ ‫الله يتح الظهر والعصر بعد الغروب يوم المندق قبل نزول صلاة الموف‬ ‫وتندم بحث فيه » وقيل يجوز تأخيرها الى آخر الوقت الختار فتصلى كا أ مكن ‏‪٤‬‬ ‫الى خالد ين سفيان وكان محو‬ ‫قال عبد الله بن انيس ‪ :‬بعثني رسول اه ع‬ ‫عرنه وعرفه قال« اذهب فاقتله»فرأيته وقد حضرت صلاة العصر‪ .‬فقلت ‪ :‬انى‬ ‫لا خاف أن يكون بينى و بينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أوى‬ ‫بلغنى أنك‬ ‫من العرب‬ ‫! قلت ‪ :‬ر جل‬ ‫ا نت‬ ‫‪ :‬من‬ ‫م ‪ 4‬قال‬ ‫‪ .‬فلما دنوت‬ ‫اعاء حوه‬ ‫تجمع لهذا الرجل جئتك في ذلك ‪ .‬قال ‪ :‬انى لفي ذلك شيت معه ساعة حتى اذا‬ ‫‏‪ ٨4‬كلا تعسر خلافه ‪ 6‬ففي‬ ‫حتى در د ‪ .‬وصلاة الا عاء مشر و‬ ‫أمك ‪.‬ننتى‪ .‬علوته لسيعي‬ ‫فوفهم _ أي المطر ‪-‬‬ ‫كان اسير ف وقت مط ر السماء من‬ ‫الترمذي أن النبي ير‪:‬‬ ‫الجاعة‬ ‫صلاة‬ ‫لمن أ جاز‬ ‫دأ ل‬ ‫‏‪٩‬فه‬ ‫على راحلته ‪6‬‬ ‫ت‪:‬‬ ‫فصلى م‬ ‫تحنهم‬ ‫والمرأة من‬ ‫والله أع‬ ‫على الدواب‬ ‫قعو داً و لو‬ ‫أو‬ ‫قياما‬ ‫يالا‪3‬‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪١٩٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ورا كب السفينة يقصر من حبن ركبها ولو لم يجاوز الفرسخين على ما في‬ ‫أثر والصحيح أنهكغير ه وانه يب الفرسخين من منزله في البر ى وفي الأثر‪:‬‬ ‫أن هم أن يصلوا فيها جماعة وان بلا صفوف لكن يكونون خلف الامام‬ ‫ويمين وشمالا ولا يحاذونه ث قلت ‪ :‬الصحيح وجوب الصف عليهم كغيرهم‬ ‫لا زنصح بلا صف الا على قول من أجاز ترك الامطناف وراء الامام في الارض‬ ‫أرضا ى وفي الأم ئر ‪ :‬ان الصلاة فنها وراءه تجوو ززولوولو كان [ علىأوأسغل ان كانوا‬ ‫رو نه أو يراه بعض من يصلي بصلاته ولو كان من يراه في الصف الأ خير‬ ‫والصحيح عندي أنه على الخلاف في علو الامام وتسغله مجردا عمن يستخلفه‬ ‫ومجوزالصلاة فيها وني غيرها الى الامام من ساتر فيهكوة يرى منهاش وقيل‬ ‫ان كانت قدر انسان ء وقيل قدر رأسه ء وقيل تجوز بلا كوة ث ومن أطاق‬ ‫يينة أو غير ها‬ ‫القيام معه قام ومن لم يطق صلى كما أطاق ولايجوز اللمنس خلففه ف‬ ‫أن يصلي قاما خلف قاعد ولا أن لسجد و راء مو م هكذا ف أثر ؤ والذى‬ ‫عندى جواززذلك لأن صلاة أهل العذر كصلاة غيرهم من أهل الصحة كا‬ ‫أن تيمم المعذوركتوضؤ الصحيح االلووااجد وجاز تصلاة إمام بعد إمام فيها‬ ‫ووفي وقت وليست كمسجد ولكن يكره ذلك فان الافضل الصلاة بعرة ومن‬ ‫م أز يل و بقي ما لا لسجد‬ ‫كان يصلي و سجد على شىء فيها و فيغيرها‬ ‫بمد بنى بابماء ى وقيل‬ ‫‪.‬عليه فالنى عندى أ نه ‪.‬تحو ل الى ما يسجد عليه وان‬ ‫لعيد لعد أن يشمها ببناء واعماء أو غيره وكذا ان منع من الركو ع أو السجود‬ ‫بعد ما أحرم بلا مانع ثم حدث أو دخل بماء ثم زال المانع ڵ ويحرمون‬ ‫تقبلسن القلة ولا أس‬ ‫م‬ ‫حولت‬ ‫عاهم ان حولت عنها ولا يتحولو ن اليها اذا‬ ‫‏‪٩٩‬‬ ‫الصلاة في السفينة‬ ‫عنها ولا يدخل اليهم اذا حولت عنها حتى ترجم البها ولا يجوز لمقندر فها‬ ‫على القيام أن يصلي قاعدا عندى إذ لا يسقط فرض القيام مم القدرة عليه أ‬ ‫ش رأيت أن الر بيع والبصر يين منا يقو لون بهذا والمد لله ‪.‬وقال كثير منا ‪:‬‬ ‫من صلى فيها سائرة قعد ولو قدر على القيام قياسا على الدابة و ير ده أنه لو توطأ‬ ‫ظهر الدابة طولا وعرضاًحمل او فراش بقدر ما يطيق القيام ولا يخاف السقوط‬ ‫لوجب عليه القيام ‪ .‬م ان فريقا من هؤلاء منهم ان علي _ يقولون ‪:‬‬ ‫في بر‬ ‫ك وقيل سجد‬ ‫لانه قاعد ولو في ر و مسجد‬ ‫بوي ولا يسجد‬ ‫ومسجد ى ولا يسجد على ظهر محمل أو في سفينة وبه قال ان محبوب‬ ‫وقيل يسجد في مسجد ومصلى ولو امخغذا في سفينة ويومي في غيرها وقال ابن‬ ‫قحطان ‪ :‬يصلى قاعدا اذا سارت ولو أطاق القيام وقائما اذا وقفت وأطاقه ومن‬ ‫م يبد تيما ولا وضوء نواه ك وقيل الوضوء واختاره بعض والصحيح عندي‬ ‫طب بعدعدم وجوده الوضوء الابالتيم فاذالم جده فهو‬ ‫الأو ل لأنه ما خو‬ ‫الذي ينويه فان وجده أو الوضوء بعد السلام أو الوقت فلا اعادة عند بعض ى‬ ‫وقيل يعيد في الوقت لا بعده وان وجد قبل السلام أعاد ‪ ،‬وقيل لا ى ومن‬ ‫فسدت عليه صلاة سفينة وأراد اعادتها فيها أو في أخرى أعادها قا أو‬ ‫قاعدا أو مومياً أو ساجدا على اللاف في الذي يصلبها فبها ابتداء وان فسدت‬ ‫في غير السفينة وأراد اعادتها فيها فليصلها قاعا و ان لم يطق أخر لحين يطيق‬ ‫ان خر ج الوقت والا صلى كا أمكنه ولا يصلى الامام من أول قاعدا الا ان‬ ‫كان الامام العظ ى ومن أجاز الدخول بالقعود لامام الصلاة في غير السفينة‬ ‫أجاز له فيها ث وقيل يجو زله فيها لافي غيرها ك والمختار وجوب الجماعة في السفينة‬ ‫كغيرها على الامكان ‪ .‬وقيل لا تجب فيها ولو أمكنت ى واذا صلت جماعتان‬ ‫أو ثلاث أو أكثر في سفينة أو غيرها وكل يسمع قراءة امام الاخرى أو‬ ‫قراءتها أو التكبير و نحوه فذلك مكروه » وقيل جائز بلكاراهة ى وقيل‪ .‬فاسدة‬ ‫ا شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢ ٠ ٠‬‬ ‫وصح لفذ أن يصلي وحده ولو حذاء جماعة في غير المسجد وأمافي المسجد ففى‬ ‫منها له خلاف ى وقيل ان صلى في طرف بعيد جاز والا أعاد ى وقيل يجوز‬ ‫ونساء خاصة أن يصلين بامام منهن ولو في موضع يسمعن الامام أو الجاعة‬ ‫ولكن لايصلين الفرض بامام منهن ك وقيل يجوز ومن كان في سفينة يصلى‬ ‫مستقبلا شم حولت فتوقف حتى ترجم فسدت صلاته ولو توفف أفل من بلع‬ ‫ريق ان وقف انتظارا لرجوخها ولو مضى قبل أن ترجع ء وقيل لا تفسد إلا ان‬ ‫توقف قدر عمل ء وقيل قدر ركعة ‪ ،‬وقيل ةقدر ما بتي منها والفساء في السفينة‬ ‫مثلهن في غيرها ث وقال أبو المؤثر ‪:‬لا بأس أن تصلى النساء فيها وسط صف‬ ‫الرجال وقدامهملاقدام الامام ما لم يسوا جسدها وان من ثوبها ولا بأس عه‬ ‫دون جسدها وان مسوه ‪.‬ن تحتالثوب فسدت على من تعمد كرهأبو المؤثر‬ ‫أن ‪.‬تماسا و لو خطأ وقال غيره ‪ :‬لا بأس عس ما دون الفرج خطا كذا اختلف‬ ‫في صلاتها وصلاة من حاذاها فى صف أو طرفه من غير محارمها وفي نقض‬ ‫أع‬ ‫""‬ ‫نمل‬ ‫يصلي قاعدا من لم يطق القيام و متكئاً عندي من لم يطق التعود ومضطجماً‬ ‫من لم يطق الامكاء مستقبلا ني ذاك كله و استقبال المضطجم أن يضطجم على‬ ‫جهته المنى ووجهه الى القبلة أو يستلقى بحيث لو قعد لكان مستقبلا وان‬ ‫اضطجع على الايسر واستقبل ‪٫‬وجهه‏ أ على بطنه وأقام وجهه ذقنه مستقلا‬ ‫‪٫‬طق‏‬ ‫‪ 4‬ل ه » وقيل لا يجزي كالا يجزي أن يلتفت بوجهه الى القبلة فقط وان‬ ‫الة راءة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬يطتى‬ ‫فاذا‬ ‫نو ى القلة‬ ‫يطق‬ ‫ذلاك عمل ما دو نه وان م‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫والاماء كيف وا ن لم يطق كبر خمسا ث أو ستا ى أوأربعا ى أو سبعاًلكل صلاة‬ ‫‏‪٢ ٠ ١‬‬ ‫و العاجز‬ ‫المريض‬ ‫صلاة‬ ‫‪_ .‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫وسواء الفرض أو السنة كسنتي الفجر والمغرب والوتر ‪ ،‬أو يكبر لكل صلاة‬ ‫ولو سنة ما فيها من تكبير فينوى بكم ركعة يوتر ث فيكبر تكبير هن أقوال‬ ‫وان زاد تكبيرة فسدت صلاته ى وقيل لا تفسد لماءها قبل أن يزيد ولا احرام‬ ‫في صلاة التكبير لأن التكبير عوض عن الصلاة لا صلاة ء وقيل يكبر تكىير ة‬ ‫الاحرام زائدة على الاعداد المذكورة في تلات الاقوال ‪ ،‬ولا تسلب ولا توجيه‬ ‫على مصل بتكبير ويتقرب وينوي نفس صلاة كذا ڵ وقيل يوجه بسبحانك‬ ‫الهم الخ و به قال هاشم ك وفي الأثر ‪ :‬ان الا كثر على الاول وان عليه العمل ‪.‬‬ ‫و مجور الجع بين الظهر والعصر بتكبير وعجوز بين المغرب والعشاء وسنة المغرب‬ ‫والوتر وان جمع تكبير اول الوقت أو وسطه مم استراح أعاد الثانية اذا دخل‬ ‫وقنها وكذا ان جمم بآهخر الاولى ى وان استراح بعد صلاة أخر الاخرى‬ ‫وصلاها تامة وان استراح قبل تمام تكبير صلاة أعادها وأتمها وفي الاثر ‪:‬‬ ‫ان كان المريض لا بحفظها إلا ن يتبعه قرأ له وان لم حفظ التكبير فلا عليه‬ ‫أن يكير عنه ء و يستحب لعاجز عن التكبير أن يكبر له غيره ولو امرأة‬ ‫ويتبعه بلسانه ان قدر والا فبقلبه ؛ و لا يكهرله ان كان لا يفهم و يتيم المنطون‬ ‫ويصلي ان أمسك حتى يتم والا كير خمسا كذا في الاثر وهو فيا قيل أنظر‬ ‫قلت ‪ :‬بل هو ضعيف لا أجيز العمل به ع وقيل يصلي ولو مستر سلا قاعدا على‬ ‫حفرة في غير مسجد ومصلى كستحاضة و‪٠‬ن‏ به سلس بول أو دم لا برقا وهو‬ ‫المختار اذ لايسقط عنه فرض القراءة و الذ كر و الاباء باستر سال بطنه ولا و جه‬ ‫لاسقاط ذلك به بل لولا أن يتلمطخ جسده بالنجس و يصل حيث لم يكن لوجب‬ ‫عليه القيام و الركوع والسجود ان أطاق واما يجوز القعود للمريض ان شق‬ ‫علمه القيام و عجر أن يأني سها تامة ى وقيل حد المشقة العاذرة له أن يؤ لمه حمل‬ ‫القيام ويشغله أو يخاف ضرا بتحمله وأما الوضوء فقال ابن محبوب ‪ :‬يقيعم‬ ‫من لايقدر أن يتوضأ لنفسه و قال عرّان ‪ :‬لايتيعم حتى لابجد من يوصله الماء ‪:‬‬ ‫شامل الاصل والقرع‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪....‬‬ ‫ويجوز تكبير الحائض والنفساءو الجنبو الاقلف للمر يض و تلقينهم للمو سوس‬ ‫و المتعلم ولو وجد غيرهم ولا يسنده غيره بل ان قدر على الاستناد أو القعود‬ ‫وحده فعل والاصلى مضطجعا ‏‪ ٠‬وقيل له أن يستعين بغيره في اتكاء وقعود‬ ‫و ان لم ‪:‬عنعه من القيام أو الركوع الا سقوط دواه اختير له أن يقوم قلت ‪:‬‬ ‫ان لم يكن له دواء الا كذلك لم يلزمه القيام و الا اقم ‪.‬ويجهل المومي يد‪,‬‬ ‫حيثيجبعلهيا في التحيات ولا ينقلعما ويومي برأسه للسجود أخفض منه‬ ‫للكروع ك وذيل يجعل يديهعلى لغذيه اركوع وعلى ركبتيه للدجو د وينكب‬ ‫لايبقى منه‬ ‫حجوتدهى‬ ‫لر كو عه منحنيا ظهرهقليلا و يطأطى در أسه و بدنه لس‬ ‫الا وضع ر أسه ولا يترك منه الا ماعجز عنه واختير الاول اذ لاحد حمثث لم‬ ‫يكن ركوع ولا سجود بكلينا ركع اجزأ وكرفيا سجد أخفض من ركوعه‬ ‫اجزأ وكذا اللف حيث يقوم موميا ء فقيل يركم و ينحني حتى تكاد رأسه‬ ‫تمس الارض للسجود ‪ ،‬و قيل يومي للر كوع والسجود أسفل منه و يداه علهذ!‬ ‫كحاهيا في القيام وعلى الذي قبله تكو نان في ركبتيه في الركوع وكحالبهما في‬ ‫القيام اذا أو مى للسجود الا ان لم منع من وضعهما بالار ض فليضعهيا ى وقيل‬ ‫من يومي قا لاكروع يضع يديه على خيه وفي السجود على ركبتيه ‪ .‬ومه‬ ‫الرجلين أهون من التربيع لورود النهي عن التربيع في التحيات ع وقيل‬ ‫التر بيم أهون من مدهيا أو مد احداهيا ك قيل من عجز عن‌التو رك عينا تورك‬ ‫يسارا وان عجز عنه جثا وان عجز تر بم و الا نصب ر كبتيه قاعدا على اليتيه‬ ‫والا مد رجليه والا قعد والا أقعى على قدميه والا صلى كا أمكنه ومن عجز‬ ‫عن الركوع أو السجود قعد و أومى للكل ‪ ،‬وقيل يةوم ويفعل ماقدر عليه‬ ‫ويومي لمالم يقدر ى وقيل من عجز عن الركوع قام وأومى له وقد وأومى‬ ‫للسجو د و يقرأ التحيات قاعدا و استحسنه بعض ء وقيل من عجز أن برك‬ ‫أومى له ولو بعينيه ويصلي معالج عيفيه مستلقيا و اكنان كما استمر في صلاته‬ ‫‪1‬‬ ‫صلاة المريض والعاجز‬ ‫نعس صلى ماقوي و ان خاف فوتها كبر ولا يكبر قبل ء والله اع‬ ‫و من يبصر الامام ولا يسمم و أراد الصلاة مع‌الامام نوى ووجه بتأخير‬ ‫أو تتريل وسكت فذا ر امم ركعوا أحرم ورك معهم واذا قال في محيات‬ ‫التسلے « و ان محمدا عبده ورسوله » سكت وقام بعد تسليمهم و قرأ الفانحة‬ ‫وانكانت سورة قرأها أيضا وقعد وأم التحيات و سلم أو يس بلا امام وان‬ ‫وجد من يحركه اذا أحرم الامام فأحسن ء وزعم بعضهم انه اذا غلب على‬ ‫ظنه ان الامام أحرم فانه يحرم وليس بشيء لأن هذا مخاطرة بصلاته اذ‬ ‫لايكون على يقين انه أحرم بعد الامام بل يفعل ماذكر نا أولا أو يصلي فذا‬ ‫أو اماما ث و ان قلت ‪ :‬من أين يعرف هذه الاحكام ‪ .‬قلت ‪ :‬يعرفها قبل صممه‬ ‫وذهب يغسل و دتو ضأً‬ ‫أو تكتب له بعده ‪ .‬و من قاء و خدش أو رعف‬ ‫جد بدا من الاستدبار ك أو سهوا عند بعض ؛‬ ‫استأنف ان استدير ولو‬ ‫وقيل يبنى ولو استدبر عمدا في حاجة الوضوء والغسل اذا كان استدبار ه موافقة‬ ‫لاعنادا ولا لعبا ولو وجد ان لايستدبر ك وقيل ان لم بجد الا الاستدبار بنى‬ ‫و الا واستدير استأنف وان ب۔مل في و ضوثه أو ذكر الذكر الذي يقال في‬ ‫الوضوء أو تحو ذلك من الاذكار ففالفساد قلوان ى وان تلفظ بالنيةأو استاك‬ ‫فسدت كا اذا حدث عليه ناقض الصلاة أو ناقض آخر مما ينقض الو ضوء و لا‬ ‫يبنى معه } و قيل لايبنى من خدش بل من فيء و رعاف وهو الثابت في الحديث‬ ‫و انما يذكر الخدش في الحديث في إعض النسخ و بعض الرو اياتالقليلين جدا‬ ‫وأما في أثر علمائنا فكثير وني بعض الأثر ‪ :‬اا يبنى في القىء فقط دور‬ ‫الرعاف واللدش وان الا كثر على البناء في القىء والرعاف ‪ ،‬ومن جاز له‬ ‫ابناء لم يضره الذهاب الى ماء بعيد ان لم بجد دو نه ولا حمل نعليه ولا لبسهما‬ ‫ولا حمل ثيابه الطاهرة ولا لبسهما ولا حمل الدلو والحبل والاستقاء من‬ ‫البئر ث قيل وللقوم أن بنتظر و ه ان كان اماما حتى يرجم ع وقيل عضون ان لم‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٠٤‬‬ ‫۔‬ ‫‪-::‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔ ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫ح‬ ‫__ _‬ ‫___‬‫ص‬ ‫يستخلف و اناستخلف وأدرك الاخير ة معهم أو غيرهاصلاها معهمو استدرك‬ ‫مافاته هذا هو الصحيح عندى وقال أ دو عبد الله ‪ :‬استأنف الصلاة و حده أو‬ ‫يدخل معهم و يلغي مامضى و ينم بعد سلام الخليفة ث وقيل يعيد مامضى و حده‬ ‫ويدخل في الباقي الذى أدركه حبن فرغ من اعادة مامضى ويبدل مافاته من‬ ‫حين فاقرهم الى حين فرغ من اعادة مامضي ى و الله اع ‪.‬وفي الام ثر ‪ :‬‏‪٨‬ن‬ ‫أمى عليه ى الوقت يبدل ء و قيل لا ‪ ،‬و الختار انه ان عقل دخوله و مضى ه‪:‬‬ ‫قدر ماتؤ دى فيه ما احتاج اليه منو ظائفها أبدلها ودو ن ذلك لايبدلهما و سواء‬ ‫في ذلك أغى عليه بلا فعل شيء أو بفعل شيء أو أكله أو شر به دون أن يعل‬ ‫انه يغمى ث وان تداوى عا يزيل العقل عار فا وقد قرب الوقت اختير أن‬ ‫يعيد ه من شرب أو أ تل مزيلا له محرما ازمه البدل و الكفر والكفارة على‬ ‫خلاف فيها و الحد والتوبة وكذا السم ان أز اله و لا حد عليه ‪ ،‬و الله أع‬ ‫و العر يان يصلى قاعدا بايبماء ‪ ،‬و قيل قائما يركم و يسجد و به قال مالك‬ ‫والصحيح الاول لاأن الستر أو كد من القيام فانه اذا صلى قامما انكشف منه‬ ‫مالاي كشف في القعو د و بقى مدة كذلك و اذا ركم أاو سجد ظهر هن عور ته‬ ‫مالم يظهر في القيام فان خلا و حده أو كان في ليل ساتر صلى قائما وأما فى ليل‬ ‫مضيع بقمر أو في أوله فلا يحسن لهالقيام الا ان كان و حهه ‪ .‬و يصلى العر يان‬ ‫عشله و يكون و سطهم و يكو نون صفا و احدا و لو طال و ان وجد مايستر عورته‬ ‫تقدههم و يتقدههم ان ستر هم الظلام في اللدل أ عير ه و هم حين ستر هم بظلام‬ ‫بجد مايستره من سر ته لر كيته فهو عر يان ‪ ،‬و قيل‬ ‫أن يكو نوا صفوفا ومن‬ ‫بجد الامايستر‬ ‫من و جد مايتنر دبره و قبله فليسبعريان ث و الله أع ‪ .‬ومن‬ ‫احدى عو ر تيهفالذي عندى انه يستر الدبر فان شاء صلى اماما ير كم و لجد‬ ‫على قول ويتقدههم واما قلت يستر به الدبر لأن الدبر تشتهيه نفوس الرجال‬ ‫و ما يليه من المقعدتبن و النساء تقل في مقام العراء و فيهنحياء يعنعهن من النظر‬ ‫‏‪٢٠٥‬‬ ‫صلاة المر يض والعاجز‬ ‫‪_.‬‬ ‫لذكره ولا حاجة لهن في دبره ولأن الدبر عور ةكثيرة الاجزاء مم المقعدتين‬ ‫س‬ ‫والقبل عورة قليلة اذ لانشتعي المرأة غالبا الا الذكر لأن الذكر يستر بجعل‬ ‫اليدين في مقابلته ولو في الصلاة بلا مس فها لو خاف أن يراها آت ولانه‬ ‫بمكن ستره عن الناظر اذا حدث بأن ينكب برأسه الى الار ضأو على‌الفخذين‬ ‫ولا يتصور ذلك ني الدبر و المقعدتين وما يلهما لأنذلككله مماتشتهيه النفس‬ ‫م رأيت للامام أبي بكر الاندلسى الطرطو شى صاحب سر اج الملوك انه يستر‬ ‫به الدبر كما ذكرت » وقيل يستر القبل ى وقيل أي العورتبن شاءء و انما قلت‬ ‫بجو از صلاة العراة صفا بأن يجعلكل مهم عينيه في الارض لافي فخذ أخه‬ ‫أو قبله أو مايليه والا صلو ا افذاذاً متباعدين ك وزعم بعض قومنا ان لهم أن‬ ‫يصاوا صفا أو صفو فا بامام يتقدم ويغضوا أبصار هم و أن يصلوا أفذاذا غاضين‬ ‫غير متباعدين وان لم يمكنهم التباعد غغضوا وصلوا فرادى أو جماعة ولو‬ ‫بصفوف والصف الو احد أفضل والنساء كذلك ولو مم الرجال ولكن يكن"‬ ‫خلفهم و ان امكنهن التباعد عنهم وجب وان وجد احد ثوبا فضل عن ستر‬ ‫ان يعطيهم اياه يصاون به واحدا واحدا ماو سع‬ ‫عو رته صلى به ويستحب‬ ‫الو قت ولم ينم مانع » وقيل يتجبعليه ذلك ويجبر عليه لانه اذا لزمت المواساة‬ ‫في باب العيشة فهى في باب الدين ألزم ث وستر العورة في الصلاة فرض عبن‬ ‫أو سنة عمن واجبة و الجماعة سنة كفاية واجبة على غير أهل الاعذار فلا يصل‬ ‫بهم صاحب الثوب به واما يعطيهم اياه يصلون به وان صلى بهم لابسا اياه‬ ‫صح ومن ل يجد الا مو با يشف ثناه وستر به من عورة لركبة وان كان يصف ك‬ ‫فقيل يفعل هكذا ء و قيل ستر بطنه وظهره وصدره أولى من ثنيه ومن وجد‬ ‫فقال ابن نافع وغيره ‪ :‬لاتجوز صلاته بثوب رقيق يصف أو خفيف يشف‬ ‫الا الرقيق الصفيق لايصف الا عند ريح فلا بأس به ث والله أع‬ ‫فى صلاة المرأة والخنتى المشكل‬ ‫يحذر المشكل جميم ما بذره الرجل لعله رجل ويحذر ما حذره المرأة لعله‬ ‫امرأة ولا يفعل الا ما يفعله الر جل والمرأة جميماً ويجوز ليا ولا يحجب عليه الا‬ ‫ما وجب عليهما جميماً ‪ .‬فلا جماعة عليه ولا جمعة ولا إقامة ك وقيل يقيم المغنى‬ ‫والمرأة ى وقيل الى الشهادتين ‪ .‬هكذا ظهر لي أن أضبط أعره وسواء في ذلك‬ ‫أمر الصلاة وغيرها ‪ .‬واذا بانت علامة أخرجته الى الرجال أو الفساء لم يعد ما‬ ‫مضى الا أن جنى عليه فأخذ أرش الذكر أو الانى فخرج خلاف ذلك أو‬ ‫أعطى ارث الذكر أو الانى فخرج خلاف ذلك فانه يرجع الى حقه لا يزيد‬ ‫ولا ينقص زوكذلك من زاد حقه به أ نقص يرجع الى حقه ولا يحسن أن‬ ‫ظيور علامة مميزة ويجورا أن يعطى ناقصاً فان بان أنه‬ ‫يعطى ار ثاثا ما رجى‬ ‫يستحق أ كر( زيدا له ‪.‬وان تزوج ذذ كرا أو أ ‏‪ : ٣‬تبن أنه ذكر ;تزوج ذن ‪5‬‬ ‫أو أنى قز و ج أنى فانه يغر ؤق بينهما ولا يجوزعندي أن يتزوج ذكرا أو أنى‬ ‫ما أشكل ‪ .‬ومن صلى متنقباً أو متثماً ففى فساد صلاته قولان الا لعذر ث وقد‬ ‫نهى رسول ا له ه أن ينطي الرجل أنفه في الصلاة وقال‪« :‬خطم كخطم‬ ‫الشيطان » و سواء في ذلك المرأةواننى والرجل ‪ ،‬وقبل فسدت عليهمالاعليها‬ ‫‪ .‬لان ذلاك غلو ف‬ ‫وان فعلت امرأة ذلك زيادة في الستر فقد فعلت مكر ‪7‬‬ ‫الدين الا ان كانت زينة حيث تفتقب أ و تتلئموكذا كفها وظهر قدمها اذا قيل‬ ‫لن ظهر قدمها غير عو رة وكذا الملف في ظهر كفها ء وفي الأثر‪ :‬الوجه والكف‬ ‫ليسا من العورة اجماعاً اذ لا تعرف الا بالوجه عند الاحتياج اليها وتحتاج‬ ‫‏‪٢٠٧‬‬ ‫صلاة المرأة و الني و المشكل‬ ‫مناولة بكف ولايجوز ها أن تخطى وجهها فيها الاعيفينها الامن عذرو استتارها‬ ‫فها ليس بعذر لها الا ان خافت دقو بة اذا أرز ته الا ها و مسجدها بلا عذر‬ ‫و صلت فان كان ماعليه غير ثابت ل جز الامن عذر وان كان مننبات فبعض‬ ‫رخصفيه ى وقيل السجودعليه كائنا ماكانجائز » و قدخوطبالمصلىبظهار وجهه‬ ‫كما خطوب بستر عورته ث وسألت اعرأة أم سلمة عما تصلى به المرأة فقالت‬ ‫ر ضي الله عنها ‪ :‬الخار و الدرع السابغ الذى يغطى ظمور قدمها _ والسابع‬ ‫الواسع المغطى _ اجابتها بالحوطة والا فالواجب ثوب واحد يستر غير وجهها‬ ‫كوغبها وفي ظهر قده ها مامر ك وقيل لاييزي أقل مما ذكرتأم سامة ولانصل‬ ‫بثوب خفيف يصف جسدها ولا في ثوب رقيق صفيق يلصق م۔ا فيصف‬ ‫« نساء‬ ‫أعضاءها فكون كاسية عارية أعنى في حكم العار ية كا قيل فيقوله ع‬ ‫كاسيات عار يات مائلات مميلات لايدخان الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها‬ ‫ليوجد من مسيرة خمس مائة عام » وفي الحديث تفاسير ذكرنها ني صحيحى‬ ‫جارلوباب‬ ‫الذي عمت به فو ائد مسندالر بيع ى وقيل اقل مايحهز مها در ع و حم‬ ‫وقيل هو و ازار ونميص ى وقيل ازار وحمار وروي عنه ل « لاتقبل صلاة‬ ‫امرأة حتى توارى فيها اذنها و نحرها ولا صلاة بالغة حتى تختمر » يعنى التى‬ ‫قرب عهدها بالبلوغ أو ر اهقت ‪ ،‬وفي الأثر تبدلبالفة صلت مكشوفة الر أسك‬ ‫و قيل لا‪ ،‬وقيل ماصلت نهارا ث وقيل ماصلت في غير مستتر ان أبصرت‬ ‫سواءكانت بكر ا صغيرة أم غيرها ‪ ،‬وتؤمربسقر بين لغذبها لئلايناسا بلانقض‬ ‫ان ماسا أو مسنهما بيدها ث وان صلت مكشوفة الر أس فقيل تفسد مطلقا ء‬ ‫وقيل ان لم تكن في ستر و وقيل لاتفسد ولو في غير ستر ان لم برها ملنستتر‬ ‫منه ى وقيل ان صلت في ستر مكشوفة الر أس وأبصر ها أجنى أناها فيه‬ ‫ضرورة أو صلت في غير ستر لضرورة و أيصرها فلا نقض وكذا ان صلت‬ ‫في ستر مكشوفة الرأس و أبصرها اذا أتاها ضرورة ى وضبط بعضهم أمرها‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫فقال ‪ :‬اذا عذرت عا لاكن غيره في مثل ذلك زالت أحكام وجوب النقض‬ ‫أس أو مادون الركبة ليلا أو ف ظلمة أو نهار ولو في‬ ‫وان صلت مكشوفة الر‬ ‫غير ساتر ولم يرها من لايرى ذلك فقد رخص بعضهم أن لاتذسد ولو بلا‬ ‫ضرو رة و فسدت ان ظهر من خذها شيء ڵ و قيل ان خرج قدر ظفر " وقيل‬ ‫الر بم ء وقيل اكثر ى وقيل الكل ورخص بعض ها أن تصلى بقميص وحده‬ ‫ينكشف ر أسها و عنقها ولبتها ويداها الى محل السوار ور جلاها الىاللاخلك‬ ‫وقيل الى مادون لحمة الساق و محل الدملوج و ان مس عقب المرأة فرجها ني‬ ‫الصلاة لم تفسد و شدد بعض أن تفسد ان مس يدها بدنها لانها أمرت بوضعها‬ ‫على الثوب و لعله أراد مس مقعدتها وفي وضع يدها قربلكبتها الخلافالسابق‬ ‫في الرجل ى و قيل تقدمهما على الركبتين ويؤخر هما و قضم ر جلبها في القعود‬ ‫لجانب ‪ ،‬و قال أبو عبد الله ‪ :‬تضعهما في حجرها و ان تورركت فار تفعت رجلها‬ ‫العليا على السغلى عن الارض فلا نقض ولا تتعمد ذلك ولها أن تصفق بيدها‬ ‫على فخذها ولو عشر مرات اذا ارادت معنى و ان تضرب اصالع عناها على‬ ‫باطن يسراها ولا يجوز ذلك للر جل ولا لها أن تسبح لذلك بل هو يسبح‬ ‫وهي تصفق ما في الحديث ء وقيل لها أن تسبح ومن ترك شيئا مما وجب في‬ ‫الصلاة أو من وظائفها استحياء كفر ولزمته المغلظة على الخلاف السابق ولو‬ ‫بكرا نستحي » وقيل ان استحيت بكر فل تتوضأ لحضور الرجل أو لم تنزل من‬ ‫الدابة وأو مت علها و لو طلبت النزو ل لوجدت فلاكفارة والامة والرجل‬ ‫كللرأة فيكشف الفخذ والحق فسادها بانكشافه ى قلجوهر ‪ :‬رآني البي عل‬ ‫وفخذى مكشوفة فقال « أما علمت ان الفخذ عورة » وعن على ان رسول‬ ‫الله ي قال ‪ « :‬لاتكشف فخذك ولاتنظر الى فخذ حي ولاميت » وعورة‬ ‫الامة كعورة الرجل ولكن اذا خشيت الفتنة و جب الستر لدفم الفتنة لا لانه‬ ‫الامة‬ ‫الحرة الفتمة مما لوس منها عورة ‪ 4‬واذا عتقت‬ ‫عورة و كذا اذا خافت‬ ‫في الصلاة و قد كشفت مالاتكشفه الر ة انتقضت كالعر يان يحجدثو با فالصلاة ى‬ ‫‏‪٢٠٩‬‬ ‫ة الجاعة‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫بلدا انتتال ‏‪7.١‬‬ ‫ان و ‪ ,‬حداه‬ ‫المه ‪6‬‏‪ ٤‬وقي‬ ‫يستتر ان ولانقض و(‬ ‫ولو مهشيا‬ ‫وقيل‬ ‫يب ء و استحب بعض ان يستتر ا‬ ‫صحت ‪ ،‬و قيل لانقض ان مشيا اليه في قر‬ ‫بمشيا » و الله أعل‬ ‫ء مجعلاها نملا ‪ ,‬يسلم من ركهتبن وينوي نفلا و لو‬ ‫ع‬ ‫دا س ‪ 1‬س‬ ‫فى صلاة الجماعة‬ ‫(‬ ‫روي عنه ع‪ « :‬أنان جبريل عليه السلام باعدلظهر وقال لي يا محمد‬ ‫سدها لبي قبلك‬ ‫ان الله سبحانه و تعالى يقر ئك السلام وأهدى لك هديتبن‬ ‫وهدا الو تر ثلاثا والس جماعة فقلت ما لأمتي فها ؟ فقال ‪:‬ان كانا اثنين‬ ‫كتب لكل و احد منهما بكل ركعة مائة صلاة ى وان كانوا ثلاثة كتب لكل‬ ‫واحد بكل ر كعة مائة وخمسون صلاة ى وان كانوا أربعة كتب لكل واحد‬ ‫بكل ركمة ستمائة وخمسون صلاة ‪ ،‬وان كانوا خمسة كتب لكل واحد بكل‬ ‫ركمة ألف و مائتان وخمسون صلاة ى وان كانوا ستة كتب لكل واحد بكل‬ ‫ركعة ألفان وأربعمائة صلاة ء وان كانوا سبعة كتب لكل واحد بكل ركمة‬ ‫عشرة آلاف ومائتان ى و ان كانوا ثمانية كتب لكل واحد بكل ركعة عشرون‬ ‫ك ةتب لكل و احد بكل ركمة خمسون ألفا ‪،‬‬ ‫ألا موائتان و وان كانوا نس‬ ‫و ان كانوا عشرة كتب لكل واحد بكل ركعة مائة ألف » والمراد بالصلاة‬ ‫الن يكتب له بعددها الصلاة التي أحر موا لها بتسليمة ث فان صلى الظهر اثنان‬ ‫فلكل ركمة مائة صلاة ظهر و يتضاعف الثواب بكثرة الناس ‪ .‬روى أنس عن‬ ‫« الصلاة فاىلجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشر يندرحة»‬ ‫رسول الله تك‬ ‫وروى أبو هر يرة عنه وز « الصلاة ايلجاعة خير من صلاة الفذ بخمس‬ ‫‏‪ _ ٧‬الشامل _ ئان‬ ‫شامل الاصل والفر ع‬ ‫‏‪٢ ١ ٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫۔‬ ‫‪:-.‬‬ ‫>> ==۔‪-‬۔‪=٦2-‬۔۔۔‏ =‪-‬‬ ‫وعشرين درجة ؟ فقال بعض العلماء سبع و عشرون اذا كثر الناس و حمس‪,‬‬ ‫و عبشروي نناذااقلول اوح جمبم ييمضشينبأن ذكر القليل لإيناني الكثير تقول‬ ‫قام زيد و بكر و قد قام غير ها و م تذكره ‪ ،‬و بأنه عنة أخبر باس والعشر ين‪.‬‬ ‫م اعلمه الله بزيادة الفضل فاخبر بالسبم والعشر ين ء و اعترض بانه يحتاج الى‬ ‫التاريخ و ان دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه لكن اذا قلنا بالمنع تعين‬ ‫نقدم الخس وايلنعشمرنجهةانالفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص و جمع أيضا‬ ‫بينهما على ر واية الجزه في الخس والعشرين والدرجة في السبم والعشرين بأن‬ ‫الدرجة أصغر من الجز ء و اعترض بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة‬ ‫كا مر أولا ك وقيل الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة ث وهو مبنى على المغايرة‬ ‫بين الجزء و الدرجة اما بان الدرجة اكبر كا يناسبه كونها فى الآخرة أو بأن‬ ‫الجزء اكبر باعتمار أن بيكون في أمر الذين الذي تترتب عليه در جات الآخرة‬ ‫وجع أيضآ بأن خس وعشربن درجة في قرب المسجد وسبعا وعشرين في‬ ‫بعده ى و بأن الخس و العشرين في العالم الخاشع والسبع والعشرين في الاع‬ ‫الاخشم و بأن السبع و العشرين في المسجد والخس والمشر بن في غيره ‪ ،‬و بأن‬ ‫السبع والعشر ين فيمن سبق ينتظر الصلاة ه الخس ه العشر ين في غيره ء و بأن‬ ‫السبم والعشرين فيمن أدرك الصلاة كاما و الخس و العشرين فيمن أدرك‬ ‫بعضها ء و بأن السبع و العشر ين في الفجر و العشاء و الخس و العشر ين في الظمر‬ ‫و العصر و المغرب ‪ ،‬و بأن السبع و العشر ين في الفجر و العصر والخس والعشر ين‬ ‫في الظهر و المغرب والعشا ى و بأن السبع والعشر ين في الفجر و المغر ب والعشاء‬ ‫لكرة القراءة و للجهر بالفرض و الحس والعشرين في الظهر والمصرلعدم ذلك »‬ ‫و اختار بعضهم هذا الو جه وذلك على مذهب الجم بين الاحاديث المتعارضة ى‬ ‫وأما على مذهب الترجيح فقيل ر واية الخس والعشر ين أفضل و أرجح لكثرة‬ ‫روانها ‪ 2‬وقيل ر واية السبع والعشر ين أفضل و أرجح لان فبها ز يادة من عسل‬ ‫‪٢ ١١‬‬ ‫صلاة الجاعة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٠4‬وقيل‬ ‫النمو ة‬ ‫الى‪7‬‬ ‫لمكةف خصيص العدد بل ‪9‬‬ ‫حانظ ولا تتحقق‬ ‫حكمت خصال قدر ذلك العدد اجابة المؤذن بفيةالصلاة فيالجاعة و التكبر الها‬ ‫أول الوقت والمشي الى المسجد بالسكينة ودخوله داعيا وصلاة التحية عند‬ ‫دخوله كل ذلك بية الصلاة في الجماعة وانتظارها وصلاة الملائكةعليهواستغفارهم‬ ‫الشيطان حبن يفر عند الاقامة‬ ‫له و شهادنهم له واجابة الاقامة والسلامة مر‬ ‫أي همئه و جده عامها‬ ‫أ‪ ,‬الدخو ل مه _‪ 4‬ف‬ ‫و الو قو ف منتظر ا احر ام الامام‬ ‫الامام‬ ‫وجو اب‬ ‫و سد فرجها‬ ‫الصفو ف‬ ‫و لسو ية‬ ‫الاحر ام كذلك‬ ‫تكبيرة‬ ‫ادراك‬ ‫و‬ ‫عند قوله « سم الله لمن حده » والأمن من السهو غالبا و تنبيه الامام اذا سها‬ ‫الخشوع و ال۔‪_.‬لامة عما يلمي غالما ‏‪٠‬ومحسن‬ ‫و حصو ل‬ ‫بالتسبيح ‪ 5‬الفتح عله‬ ‫و ننععلم الار كان‬ ‫القر ء‬ ‫جو ‪,‬دل‬ ‫عل‬ ‫ره و التدرب‬ ‫الملاكة‬ ‫غالما و احتفاف‬ ‫الرئة‬ ‫بالاجتماع على العمادة والتعاون‬ ‫ارغام الشيطان‬ ‫الاسلام‬ ‫واظهار شعار‬ ‫و الا بعاض‬ ‫على الطاعة و نشاط المتكاسل و اللامة من صفة النفاق و من اساءة غيره الظن‬ ‫بأنه ترك الصلاة رأسا و نية رد السلام على الامام و الانتفاع باجتاعهم على‬ ‫الدعاء و الذكر وعو د بركة الكامل على الناقص وقيام نظام الالفة بين الجيران‬ ‫و ر د فما‬ ‫و عشر ؤ نْ خصله‬ ‫حس‬ ‫‪ 6‬فهذه‬ ‫الصلاة‬ ‫أو قات‬ ‫و حصو ‪ 9‬تعاهدهم ف‬ ‫الأمر والترغيب السادسة والمشرون الانصات لقراءة الجهر في صلاة الجهر‬ ‫ولما يتلفظ به الامام في صلاة الجهر والسرجهرا « كمم الته لمن حمده » والسابعة‬ ‫و العشرون التأمين على دعائه بعد السلام اذا كان متولى أو دعا بحق وان شثت‬ ‫والاسناع‬ ‫مايمنع السمع‬ ‫ترك‬ ‫فانالانصات‬ ‫الاستماع هو السا لعة والعشر ين‬ ‫فاجعل‬ ‫كسب السمعو جلبه ع وجعل القوم السابعة والعشر ين التأمين اذاقال الامام و لا‬ ‫الضالين آمين ‪ .‬و ليس هذا ثابتا عندنا ومقتضى الخصال الجع في المسجد اذا‬ ‫قلنا التضعءف يختص بالمسجد كا اختاره بعض ء وان قلنا لامختص با‪ .‬جد‬ ‫سقط المشى و الدخول والتحية محية المسجد فيجعل بدهن الاسناع و الاستغفار‬ ‫شاملالاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫والار غام بالاجتماع على التعاون في الطاعة أو غبر ذلك سما عد مع غيره في العدد‬ ‫السابق خصلة واحدة و لا يرد على تلك الخصال كر ن وعضسها يختص ببعض من‬ ‫صلى جماعة دون بعض كالتبكير أول الوقت وانتظار احرام الامام لان أجر‬ ‫ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقم كا فيمن سبق‬ ‫و معنى الجزء و الدرجة حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور إن‬ ‫كانت في المسجد فصلاة المنفرد في المسجد وإن كانت في غير ه فصلاته في نغيره‬ ‫وذلك لاجل الجماعة ي وللامام جميم ما من صلى خلفه ان أحسنها ورضوا به‬ ‫وان أفسدها كان مل ذلك عليه وزرا ث وقد روي « ان الائمة ضمناف» ولولا‬ ‫‪7‬‬ ‫ے ث‬ ‫أنهم مؤ دون فايو د و نولوعمنخلفهملما ضمنوا‪ ،‬ولما ضمنو اعلم أنهم مأجورون‬ ‫اذا أصلحوا ول يلزمهم ضيان ڵ ألا ترى أن من أدركه في ركوع فقد أجاز ركعته‬ ‫و إن لزمه قضاء ما فاته به ى بل قال كثير منا ومخاافو نا ‪ .‬ان ركعته جائزة ولا‬ ‫يلزءه اعادنها ث وأيضا إن كان لا أحرم ركم الامام لم يلزمه استدراك القراءة‬ ‫و أيضا مر ة الامام سترة ط ؤ و الامام أيضا ستر ة ه ‪ 6‬و أيضا يرفع عنه قراءة‬ ‫السورة وفي ر ففعم غيرها خلاف ‪ ،‬و أ ‏‪ ٣‬صلي السان خلفه أر لعا ولاعكس‬ ‫و انما لم يصل الم خلف المسافر ركمتين لان السفر فرع و ذلك يبين أنه فيا‬ ‫يؤدي عن نفسه د عمن خلفه و ذلك التضعيف في المسجد و الجماعة رجل ‪.‬‬ ‫أن أم حميد الساعدية جاءت الى رسول الله ج‬ ‫و اما المرأة ‪ .4‬فقد روي‬ ‫فقالت ‪:‬يار سول الله اني احب الصلاة معك فقال « قد علمت و صلاتك في‬ ‫ف بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك ‪-‬خير منصلاتك‬ ‫في دار ك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك و صلاتك في‬ ‫مسجد قومك خير مز صلاتك في مسجد الجاعة » و يشبه هذا ما في الايضاح‬ ‫ويحتمل عندي ان المراد تفضيل ذلك على المسجد لسلامتها من اشغال الناس‬ ‫بعطر ها و ر مح طيبها وملبسها و حلها و الاختلاط بالرجال » أما اذا أمنت ذلك‬ ‫‏‪٢ ١٢٣‬‬ ‫ا لا عه‬ ‫صلاة‬ ‫‪|---‬‬ ‫سناجد و يحمل‬ ‫لعهمن م‬‫امن‬‫فالتضذعيف لها كار جل بالمسجدوالجاعةء‪ ,‬وقدنهى مليت عن‬ ‫عندي علىمااذا ميحد ثن‌ذلكأونحوهو إلامنعنكا يعنعكلمن يضرالناسأو يشغلهم‬ ‫أو يقسد فيهاو يقاللهر‪.‬نانتركتن ذلك لنمنعكن ففايلبعرضوايات «لاتمنعوانساءك‬ ‫« لا منعوا اماء الله‬ ‫المساجد و بيوتهن خير لهن ‪ ،‬وروى أ بو داو د عنه ل مل‬ ‫مساجد الله ولكن يخرجن تفلات » «" ففيه اشارة الى تجنب ما يخشى منه‬ ‫الفتنة ء وعن عائشة ‪:‬لو علم النبي ع ما أحدث النساء لمنعهن الرو ج الى‬ ‫عنعهن لعدم‬ ‫المساجد كا ‪.‬منعهه نساء و ى اسرائيل" ‪ .‬فهذا منها نص فيانه انما‬ ‫) أعا امر أة أصارت‬ ‫عنه ت‬ ‫احدانهن ف زمانه فاذا أحدثن منعن ص وروي‬ ‫بخورا فلا تشهد معنا العشاء » فيلحق بالبخور مافي معناه مما ينتن من الروائح‬ ‫و الباس وخص العشاء بالذكر لانه وقت تبخيرهن فيلحق غير العشاء بالمشاء‬ ‫اذا أصابت ذلك ء وقال بعض المالكية ‪ :‬تمنع الشابة من المسجد ء قال ابن رشد‬ ‫هن أربع ‪:‬عجوز قد انقطعت حاجة الرجال منها فهي كالرجل ء ومتجالة ")‬ ‫لم تنقطم حاجة الرجال منها باجلة فهي خر ح الى المجد ولا تكئغر ء وشابة‬ ‫الف ض وفي جنائر أهلها ى وشابة فاذة في الشباب‬ ‫خر ج ف‬ ‫ار‬ ‫من ا‬ ‫و التخانث فالهيار الناتخرج! أصلا ء وقال ابن الحاجب ‪:‬لا نم المتجالة من‬ ‫العيدين والاستسقاء اه ‪ .‬ولا تخرج المر أة الا في ثوب خشن غير متحلية بحلى‬ ‫يظهر أثره غير مزاحمة للرجال ى وزاد بعض ‪ :‬ان يكون ذلثأ ليلا وعن‬ ‫مالك ‪ :‬المتحالة نخر ج الى المسجد ولا تكثر التردد والشابة غرج المرة بعد‬ ‫لمرة و في جنازة أهلها وقرابنها ث واختلف في زيادة الفضل (_كثرة الناس‬ ‫المشهور ذاك وهو الصحيح ى وقيل لا بر يد بكثر تهم و الأو ل قولنا و قول‬ ‫‏(‪ )١‬اى تاركات بالطيب يقال رجل تفل ۔ دمكسر الفا‪ _ .‬وامراة تفلة ومتغال من التفنل وهي ار ع‬ ‫ا۔تعهال الضب‬ ‫ترك‬ ‫الشعث التفل ‪ .‬وهو الذى‬ ‫الحاج فقاله‬ ‫أ لله هن‬ ‫بارسول‬ ‫قل‬ ‫اج‬ ‫حدلث‬ ‫وفي‬ ‫الكر هة‬ ‫وكرت‬ ‫اي‌اسنت‬ ‫جليلة ومتحالة‬ ‫وهي‬ ‫المراة‬ ‫يقال حلت‬ ‫السن‬ ‫‪ ( ٢‬المحالة الكبيرة‬ ‫‏)‬ ‫شامل الاصل والفرع‪} ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪,‬ه دل لنا ماروى أن ن كب عن النبي ت‪‎‬‬ ‫الشافي و ان حبيب الما‪2‬‬ ‫صلاة الر جل مع الر جل أز ى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من‪‎‬‬ ‫صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب الى الله » والحديث السابق أول الباب‪‎‬‬ ‫« اثنان ا‪‎‬‬ ‫واستدل بعضهم برو ا ية الك ن عمير وهو صحابي عنه نظ‬ ‫فوقهما جماعة » قلت ‪ :‬وجه الاستدلال به انه قد ثبت تضميف الأجر بالجاعة‪‎‬‬ ‫فالتضعيف متعلق بها وهى علته وكلا ازدادت العلة الجالية ازداد الجلب فحصل‪‎‬‬ ‫التضعيف بالاثنين لانهما جماعة واذا كان ثلاثة فقد ازداد الجاعة فبزد اد الفضل‪‎‬‬ ‫وهكذ ا ث والفاء تناسب ذلك ء وذ كر بعضهم ‪:‬ان خمسا وعشر ن أو سبعا‪‎‬‬ ‫و عشر بن درجة يختص عا اذا كانوا خمسة وعشر بن أو سبعة وعشربن ى وأما‪‎‬‬ ‫اذا كانوا أ كثر فالثواب على عددهم ك وكذا قال بعض في قوله تة « ان‪‎‬‬ ‫صلاة في بيت المقدس خير من خمس صلوات في غيره من المساجد وان صلاة‪‎‬‬ ‫في مسجد الجامع حيث المنبر والخطة أ فضل من خمس وسبعين صلاة في غيره‪‎‬‬ ‫من المساجد » ان ذلك في بيت المقدس اذا كانوا خمسة وفي المسجد الجامع‪‎‬‬ ‫حيث المنبر والخطبة اذا كانوا خمسا وسبعين ى وأما اذا كانوا أكثر فعلى‪‎‬‬ ‫عددهم ى وظاهر الحديث ان تضعيف الثواب ببيت المقدس لا يختص بالجاعة‪‎‬‬ ‫وهو كذاك عندي فهو للواحد و يتضاعف بالجماعة تضاعف سائر المساجد‪‎‬‬ ‫« ان صلاة في مسجدي هذا‪‎‬‬ ‫بالجاعة على الفذ والذي في مسند الر بيم عنه ك‬ ‫« أي فان الصلاة‪‎‬‬ ‫خير هن ‪ .‬أ لف صلاة في غيره من المساجد الا ي المسجد ا‬ ‫فيه بمائة الف كا في القناطر اذقال ‪ :‬الصلاة في مسجد الني يل خير من الف‪‎‬‬ ‫صلاة فيا سواه من المساجد وفي المسجد الرام مائة الف صلاة وفي بيت المقدس‪‎‬‬ ‫يحمس مائة صلاة ؛ وروى الابدلاني رحه الله عن ان عباس ‪ :‬ان الصلاة في‪‎‬‬ ‫بعشرة آلاف وفي المسجد‪‎‬‬ ‫المسجد الحرام بمائة الف وفي مسجد النبي تك‬ ‫الأقمى بألف وسائر الحسنات تتضاعف كذلك في كل ‪.‬وضع تضاعفت فيه‪‎‬‬ ‫الصلاة قياسا عابها وعلى حسنات الحرم ى وعن الحسن ‪ :‬ان صوم يوم في مكة‪‎‬‬ ‫‏‪٢٧٥‬‬ ‫صلا‪ :‬الجماعة‬ ‫مائة الف ؤضدفة درهم مائة الف در م ؤكذا كل حنننة ولكن يشتد الذنن‬ ‫فية‬ ‫أنضاً قانة كا أزداذ المام شر فا ازداد هين به عقابا وذما والذثب‬ ‫نه ن به ألا تريأن المغضية ف الم۔جد مطلقا أعظم منها قن خارج المنتجد ُ‬ ‫والله أ ق‬ ‫خاو ي ‪ :‬حدث « صلاة بخان تعذل سبعمن بغير خاتم » موضوع‬ ‫قال ال‬ ‫‪.‬وحدرث ف صلاة بعامة تعدل خمسا وعشرين وجمعة بعامة تعدل سبعين جمعة ڵ‬ ‫« الصلاة ف العمامة لعشر ة آلاف حسنة » هو ضوع ‪7‬‬ ‫هو ضوع وحد‪ ,‬ث‬ ‫بغير سواك ‪ »4‬صحيح وحدث « صلاة‬ ‫و اك خير من سبعين صلاة‬ ‫‪ «.‬صلاة‬ ‫ف مسجدي هذا ذلووسع ا صنعاء المني لفصلاةفياسواه الا المسجد احر ام «‬ ‫ضعيف وخذيث ف صلاة في مسجد قكباتتترة » حسن وحديث ه صلاة النهار‬ ‫عجماء » باطل لآأصل له انما هؤ قول جماعة من التابعين وحذيث ه الضلاة‬ ‫خلف العالم أر بعآةلآف و أر بع مائة زأر بعنن صلاة » اطل ك و الله أعل‬ ‫و تارك الجاعة المستقيمة الحال أهو المستقيم حال غالبها أو نصفها بلا عذر‬ ‫خسيس ولا يبر أ منه ى وقيل يستتاب والا برىء منه واذا كان الامام ومن تبعه‬ ‫مستقيمي الحال مشمرين في اظهار الحق واعلائه مجتنبي اهؤاهموجبت الصلاة‬ ‫معهم وال۔كؤن معهم واعانتهم ولو كانوا قليلا وكأثر الجاعة على غير ‪.‬اهم‬ ‫عليه هذا ناظهر ليوءعلى ذلك أحمل أحاد يثالتغليظ غلى تارك الجاعة مثل‬ ‫قول ابن عباس فيمن يضوم النهار و يقؤم الليل ولا يشهد جماعة ولا جمعة هو‬ ‫في النار سئل شهرا عنه وما أجاب الا بذلك وذلك اذا تركهما بلا عذر وقول‬ ‫أني هر برة أف البي طا رجل أعمى يعني ابن أم مكتوم فقال ‪ :‬يارسول لله‬ ‫اي ليس لى فائد يقودي الى المسجد ‪ ،‬فسأل رسول الله بن ان برخص له‬ ‫و رخص له فلما و دعاه فقال ه« هل تسمع الندا ‪ .‬الضلاة « فقال‬ ‫فيصلى في ‪7‬‬ ‫الاعنى قال ‪:‬با رسول‬ ‫ل؛ أ حد لاك رخصة » وروى ان ذلاك‬ ‫لعم قال « فج‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫=‬ ‫لله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد وان المدينة كثيرة الهوام والسباع ث وقول‬ ‫ابن مسعود ‪ :‬من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات‬ ‫سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيك نا ولو تركتم‬ ‫سنة نبيئك لضلانم وما من مسلم يتطهر فيحسن الطهو ر ويعمد الى مسجد من‬ ‫هذه المساجد الا كتب الله له مكذل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه مها درجة وبحط‬ ‫بها عنه سيئة ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها الا منافق مملوم النفاق ولقد كان‬ ‫الرجل يؤى به بهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ‪ .‬و قول ابن عباس‬ ‫رضي الله عنهما عن رسول الله عطا « من مع النداء فم بمنعه من اتيانه عذر _‬ ‫قلو ا وما العذر قال _ خو ف أو مرض لم تقيل منه الصلاة الق صلاها » رواه‬ ‫مغر اق العبدي وكذا قال حبيب بن أنى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن‬ ‫عباس عن النبي عت « من سمع النداء فل يجب فلا صلاة له إلا من عذر »‬ ‫وليس كا قال بعض قومنا انه موقوف على ابن عباس وان وقفه هو الصحيح‬ ‫بل مر فوع الى النبي ت وقول أنس عنه مل « منفاته العصز فكأنما وتر‬ ‫أهله وماله » قال الر بيم رحمه الله أي سلب ى وقيل نقص والمراد فاته ان يصليه‬ ‫في الجاعة ث وقيل لم يصلها فذا ولا جماعة والصلوات كاهن كالعصر وخص العصر‬ ‫لانه الصلاة الوسطى أو لكون ذلك جوابا لدائل عن العصر ء وقيل الحديث‬ ‫مختص به و ان الله سبحانه يمص ما شاء من الصاو ات بما شاء من الفضيلة وقول‬ ‫« لقد هممت انآمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة‬ ‫أ هريرة عنه ت‬ ‫فيؤذن لها ثآممر رجلا يؤم بالناس ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم‬ ‫والذي نفسى بيده لو يعلم أحدم أنه بجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين‪.‬‬ ‫لشهد العشاء » وفي رواية عن عمد الله بن مسعود « يتخلفون عن الجعة »‬ ‫والر واية الأولى رواية الر بيع رحمه الله وهي أصح اذ يبعد أن يترك هو وغيره‬ ‫الخطبة ويترك هو الصلاة بالناس لاجل ذلك مع أنه يمكنه ان يأمر غيره‬ ‫‏‪٢ ١٧‬‬ ‫صلاة ا لج عه‬ ‫به في ذلك الوقت أو يفعله هو في غير ذلك الوقت أو يأمره به ‪ .‬وذ كر الباجى‬ ‫ومهوالكي منسوب الى باجة الاندلس لا الى باجة هذه العدوة ان الاصح‬ ‫في هذا ان المتخلفين كانوا منافقين يعني أسروا الشرك لرواية أى صالح عن‬ ‫عن أبي هر برة قل قال رسول الله عظة « ليس صلاة أثقل على المنافقين من‬ ‫الفجر و العشاء و لو يعلمون مافهما لاتو هما ولو حبوا ولقد ممتأن آمر المؤذن‬ ‫فيقم شآممر رجلا يؤم الناس ثمآخذ شعلا من نار فأحرق على من لايخرج الى‬ ‫الصلاة بعد » فبين ان ذلك في المغافقين ويؤكده ماقاله ابن مسعود ‪ :‬لقد‬ ‫ري أتنا ومايتخلف عنها الامنافق‪.‬ملوم نفاقه ى و ذلكو اضح ولاسيما ان التعذيب‬ ‫النار يناسب المشركين ث لكن يبقى الدليل في رو اية الر بيع على وجوب‬ ‫الصحف حيث علق تهديد المتخلفين بتخلفهم كا يدل له مخصيص انفاذ‬ ‫ذلك الوعيد بوقت الصلاة وقوله « والذي نفسى بيده » اوللا يقال خص‬ ‫وقت الصلاة لظنهم انه مشغول بالصلاة لانا نقول لو أراد محرد الاحاطة بهم‬ ‫لاحاط بهم في غير ذلك الوقت لانهم في أمن وليسوا على حذر أن بجيشهم‬ ‫فقتلهم ممكن له في أي وقت أراد ‪ .‬و خص العشاء بالذ كر مع ان الكل سواء‬ ‫لثقلها علهم وعلى من به شائبة منهم من الموحدين ء وان قلت لوكانت فر ض‬ ‫عين لم يتخلف عنها البهم قلت ‪ :‬نم ومذهب أصحابنا والجهور انها فرض‬ ‫كفاية لكن حدث ان أم مكتوم يدل على انما فرض عين ء وقد يقال‬ ‫عكن أن تكون فرض عين وساغ تخلفه عنها لانه عضى عنها في عذر يراه‬ ‫قو ية للاسلام أو لانه اما عضذى معجماعة يحملون الحطب فيصلى بهماذا فرغوا‬ ‫من شأنهم ولو كان لفظ الحديث يدل على انه بمشى وحده فيكون ذلك عو ضا‬ ‫عن الجماعة التى تخلف عنها وقد يقال انه ترك بعد مااهن لتذ كره ان الجماعة‬ ‫فرض عين فقرك التخلف عنها ث و المرماة بكسر المم و فتحها مابين ظلفتي الشاة‬ ‫كو م‬ ‫ف‬ ‫ر‪ 4‬الصبمان‬ ‫محد د رمى‬ ‫الجامعة و لصل‬ ‫صلاة‬ ‫عن‬ ‫د نر هز لاء أ كله‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣ /‬الشامل _ ثان‬ ‫شامل الاضل والفرع‬ ‫‏‪٢١ ٨‬‬ ‫تراب بكون الغالب من أثبتها ؤعلى الاول سميت لانها ترمى وانها أو لأنه‬ ‫يتر امى سها الصبيان لعبا كا على الثاني والكسر يناسب الآ لة والفتح شذوذ‬ ‫قياسا واذا فتح و أر يد نفس الشيء المرمي كان مصدرا ععنى مفعول وهو ميمي‬ ‫وكذا اذا كسر ول ترد الآلة ولا يقال لو كان المراد النصل لما ثنى لأن التثنية‬ ‫لاتناسب الديث لانا لانسلم عدم مناسبته اذ لامانع من أن يقال اختاروا‬ ‫مر ماتين على الصلاة ى وقيل المر ماة سهم الهدف ى وقيل سهم يتعلم عليه الرمي‬ ‫دقيق مستو غير محدد » ولا يقال يدل على هذا تثنيتها لانها مشعرة بتكرر‬ ‫الري بخلاف السهام المحددة الر بية فانها لايشكر ر عنها لانا نقول ليس المراد‬ ‫الشيءالو احد المرمى به مرتين بل شيئان يرمى هما ث واختار أبو سعيد من‬ ‫أصحابنا الهانيس انها فرض عين» قال فاذا ثبت ازومها على العموم عنه متفنة‬ ‫لم يجز أن يوجد قائم سها بعده و أصحابه أ كثر منه ولا أولى فاذا لم يعذر من‬ ‫تخلف عنها مع قيامه بها لم يجز غير ذلك لأ نه لا أقوم منه و جاز التخلف عنها‬ ‫عطر ى روى نافم ان اإن عمر اذن بالصلاة وفي رواية أمر بالصلاة في ليلة ذات‬ ‫برد ومطر ك ثم قال ‪ :‬الا صلوا في الحرال » ومن روى أمر بالصلاة روى انه‬ ‫كان‬ ‫م يؤذن بل قال الا صلوا في الر حال » ح قال ابن عمر ‪ :‬ان رسول الله تك‬ ‫يأمر المؤذن اذا كانت الليلة ذات برد و مطر يقول الا صلوا في الرحال ى و ‪:‬‬ ‫البخارى حديثا يدل على انه يؤ ذن ثم يقول ذلاك و نصه ‪ :‬كان يأمر مؤ ذنا‬ ‫يؤذن "ء يقول على أثره الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في‬ ‫السفر و لا يختص ذلك بالليل لحديث فيه مانصه في الليلة المطيرة و الغداة القرة ۔۔‬ ‫و لصخة ح_ديث انهم مطروا يوما فر خص فم ولا يختص ذلك بالسفر عند‬ ‫الجهور ولو خص ذكر السفر فى حديث البخار ي و ناسبه ذ كر الرحال لفعله‬ ‫عتبان بن‬ ‫م الانصارى ‪:‬ان‬ ‫ذلك أ يضاافى غير السفر ى وعن محمد بن اار‪7‬‬ ‫‪:‬بة يار سول لله انها تكون‬ ‫مالك كان يؤم قومه و هوأعيو انقال ار سول الله عت‬ ‫‏‪٢٢٧٩‬‬ ‫صلاة الجماعة‬ ‫_‬ ‫الظلمة و السيل و أ نا رجل ضرير البصر فصل يار = ل الله في بيتى مكانا أتخذه‬ ‫مصلى جاءه رسول الله علق فقال « أن صحب أن اصلى » فأشار الى مكان في‬ ‫البيت فصلى فيه ر۔ول ا له تة ‪ .‬قل عبد ا له بن الحارث ‪ :‬خطبنا ابن‬ ‫عباس في يو م ذى رَزغ فأمر المؤذن لما بلغ حى على الصلاة قال قل الصلاة في‬ ‫الرحال فنظر بعضهم الى بعض كانهم أنكر واث فقال كانك أذكرتم هذا ان هذا‬ ‫فعله من هو خير منى يعنى رسول الله عتق انها عزمة واني كرهتان احرجكم‬ ‫وعن حماد شيخ سيبو يه في الحديث وهو أيضا شيخ أي حنيغه عن عادم عن‬ ‫عبد الله بن الحار ث عن ابن عباس يحوه غير انه قال كرهت ان اؤ ك‬ ‫فتجيئون تدو سون الطبن الى ر كب قلت و تعبير السلف بالر خصة في الة كلم‬ ‫‪.‬على التخلف عن الجماعة لعذر يشعر بوجوب الجاعة على الاعيان ث وكان‬ ‫الن البصرى ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها استدل‬ ‫به البخار ى على و جوب صلاة الجاعة يعنى على الاعيان ى وقد يةال انه ع‬ ‫من امه انها لم تمنعه عزما بل شفقة عليه كا صرح بها فلو منعته عزما لاطاعها‬ ‫م تكن دليلا على الو جو ب هذا ماظهر لى تأمل ‪ .‬و الله أع ى وفي الاثر ‪ :‬اذا‬ ‫حضر العشاء و العشاء ث فقيل يدتدأ بالعشاء ى وقيل بالمَشاء ان تاقت نفسه اليك‬ ‫و قول بعض الفقهاء ‪ :‬اذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالمشاء لا أصل له في‬ ‫كتب الحديث بهذا اللفظ ‪ .‬والعشاء بكسر العين وقت صلاة العتمة سميت به‬ ‫صلانها تسمية للحال باسم زمانه الذى حل فيه أو يقدر مضاف أي صلاة الياء‬ ‫الليل فى ذلك الوقت أو قبله أو بعده ك ويجوز ضبط‬ ‫و أما العشاء بالفتح ‪7‬‬ ‫الاول بالكسر والثاني بالفتحو العكر و كذا يفتحي قوله تل « اذا اقيمت‬ ‫الصلاة حوضرالعشاء فابدءو ا بالعشاء لثلا تأدعوحدك نذسه الى الطمامفيشتفل‬ ‫عن الصلاة فينقص منها » وهو حديث عن ابن عباس على شرط الر بيع بن‬ ‫حبيب رحمهم الله تعالى » وكان ابن عمر يبدأ بالمّشاء ء قال أبو الدرداء ‪ :‬من‬ ‫‪٤‬‬ ‫شامل‪ ١ ‎‬لا صل و | لفر‪‎‬‬ ‫‪٢ ٢ ٠‬‬ ‫‘ قال هشام‬ ‫فقه المر ءاقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته و قلمه ‪7‬‬ ‫العشاء و اقمت الصلاة "‬ ‫حدثنا والدى عن عائشة عنه ‪ « :‬اذااو‬ ‫ةتر قال « اذا قدم العشاء فابدءو ا به‬ ‫بالعشاء » و قال أ نس ‪:‬ان ر سول الله م‬ ‫قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عنعشا ك‪ .‬‏‪ (" ٨‬وقال نافع ‪:‬عن ابن‬ ‫« اذا وضع عشاء أحدكه اقيمت الصلاةفابدهو ابالمشاءولايعجل‬ ‫عمر عنها ا بز‬ ‫حى يغر غ» و كانابنعمر يو ضعلهالطعاموتقامالصلاةفلايا تهاحىبفغرغ وا نه إسمع‬ ‫قراءة الامامر أيته فيالبخارى ‪ .‬و رأيت‌فيغيره انهكانيصلى المغر ب اذا غابت‬ ‫الشمس و كان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم لهعشاؤهو قدنودى للصلاة ستقام و هو‬ ‫يسمع فلايترك مئا‪..‬ولايمجلهحتى قفى عشا‪.‬م ‪,‬م برج فيصلي»و روى هوسى‬ ‫على الطعام‬ ‫« اذا كان ح‬ ‫ابن عقبة عننافع عن ابن عمر ء قال النبي ع‬ ‫فلا يعجل حتى يقضي حاحته منه وان أ قيمت الصلاة ومن يغلب نفسه أو ‪1‬‬ ‫يكن من الجوع ‪,‬عقدار ما نشغله نفسه عن الصلاة فليقدم الصلا‪ :‬ى قال جر ن‬ ‫ذراع حيز منهافدعى‬ ‫عمر أبن أمية عنأبيه ‪:‬رأبت رسولالله غل‬ ‫الصلاةق فاقامم فطرح السكين فصلى و نتو ضأً والمشاءطعام الليل فشمل ا د‬ ‫صلاة المغر ب والعشاء و ر يما صح اطلاقه على طعام العصر ‪ .‬فصلاة العصر محتمل‬ ‫الدخول في الأحاديث وسائر الطعام كذلك قياساً فدخل بالقياس طعام الفجر‬ ‫والظهر فتدخل صلاة الفجر والظهر وكذا ]كل طمام وكل صلاة لأن العلة التشويش‬ ‫المغذي الى ترك الشوع والنقص من الصلاة والتعجيل فها واما خص العشاء‬ ‫بالفتح لاأنه الذي يكون في وقت الصلاة غالباً بل دخل الطعام مطلقاً بجمديث‬ ‫ابن عقبة لا بالقياس ء و حمل الجهور الأعر في تلك الأحاديث على الندب «‬ ‫فقيل مقيد عن كان محتاجا الى الأ كل وهو المشهور عند الشافعية وزاد الغزالي‬ ‫ما اذا خشي فساد المأكول ومنهم من لم يقيده وهو قول جاعة وعليه يدل‬ ‫‏(‪ )١‬وفى رواية ه تجعلوا» بفتح التاء وكسر لج المعجمة‬ ‫‏‪٢٢١‬‬ ‫صلاة الجماعة‬ ‫فمل ابن عمر السابق وأفرطابن حزم فقال ‪ :‬تبطل الصلاة قلت ان كان ير ج‬ ‫أو يوقن أنه يشتغل عن الصلاتأوينقصمالايجوز نقصه أويترك الخشوع و جب‬ ‫تقديم الأ كل وان شك أو عل [ نه لا يف[هل ذلك فلا بمجبلكن يندب تقدمه‬ ‫في الشك وتأخيره في الع ك و قد اختار بعضهم السدأة بالصلاة الا ان كان‬ ‫الطعام خفيفا و هو منقول عن مالك وقال أصحابه ‪ :‬يبدأ بالصلاة ان لم يكن‬ ‫متعلق النفس بالا كل أو كان متعلقا به اسكن لا يعجله عنها فان كان يعجله‬ ‫بدا به واستحب له الاعادة » قال النووي‪ :‬في هذه الأحاديث كراهة الصلاة‬ ‫بحضرة الطعام الذي ير يد أ كله لما فيه من ذهاب كمال الشوع و يلتحق به ما‬ ‫في معناه مما يشغل القاب ا ه كلام النو و ي وليس تقديم الطعام في تلك الأحاديث‬ ‫و كل ما يشغل القلب تقدعا لحق العبد على حقى الله سبحانه و تعالى كا تو شم‬ ‫بعض بل صيانة لحق الله سبحانه وتعالى ليدخل فيه بقلب مقبل ‪ .‬ثم ان طعام‬ ‫رسول الله عثة والصحابة كان يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا ى وان‬ ‫ضاق الوقت وخاف الموت أ كل ما حى به و يطيق به الصلاة ‪ .‬ثم يصلي وكذا‬ ‫ان خاف ذهاب عضو أو حس حاسة والا و كان مطيقاً صلى على حاله محافظة‬ ‫لحرمة الوقت ‪ ،‬واستدل ابن اسحاق بهذه الأحاديث على أن ثمهود صلاة‬ ‫الجاعة ليس بواجب لأن ظاهرها أنه يشتغل بالأ كل وان فاتته الصلاة فها‬ ‫ويبحث فيه بأن بعض من يذهب الى الو جوب جعل حضور الطعام عذرا في‬ ‫ترك الجاعة فلا دليل فبها على اسقاط الوجوب مطلقا بل على اسقاطه عند‬ ‫حضور الطعام الشاغل للقلب وفها دليل على تقديم فضلة الخشوع في الصلاة‬ ‫على فضيلة أول الوقت والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫لا تجوز امامة صي ى وقيل تجوز في نفل وسنة كقيام رمضان ان أحسن‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٦٢٢‬‬ ‫ب‬ ‫‪-.‬‬ ‫وأمن على الطهارة ‪ ,‬ولا هوز في فرض اتفاقا منا الا ان راه لجلافف عندنا ى‬ ‫وأجاز يعض قومنا امامته فيه اذا عقلها ولم يوجد محسن للقراءة في الجاعة‬ ‫سواه لقول عمر ‪:‬الصلاة على منعقل والصوم على منأطاق ث قل خميس ‪:‬‬ ‫ولةبوت معنى الجاعة أن لياتعطل ‪.‬فاذا عدم قيامها الا بصبي موصوف با‬ ‫ذكر جاز ان م يجن في الحاضرين من يحسن ذلك بقدر ما يقو م به الصلاة ولا‬ ‫عكنه تعلمه ولا تبعد امامته على هذا وجوازها أفضل من تركها ص وعن‬ ‫« «ر وا الصبيان‬ ‫عبد الله بن عمر و ‏‪١‬بن العاصي وصبرة ة الجهني ‪ :‬عن النبي ع‪:‬‬ ‫‏‪ 7 ٣7‬عام ا لمشر سنين ا وفرقوا يهم في المضاجع «‬ ‫بالصلاة ا سبع سنين‬ ‫ولم ير صبرة التفريق في لعلج واذا بغوا عشرا فلا يتجر د أحدهم مع أبو يه‬ ‫أو إخو ته أو غيرهم الا أن يكون مم كل منهم ثوب كذا قيل ء وقال لبعض ‪:‬‬ ‫بل يغرقو ن بعضمم م ن بض وعن‪ .‬أ بو حم وغيرهماك ولو كان كل بثو به ذذ كور ا‬ ‫أو اناث أو ذكورا وأنائا فان فرق بينهم لسبع سن وان أخر ولاعشر فواسم‬ ‫وأما المقو بة فيعد عشر © وكره فضيل ؛ نعياض وسنيان الثوري أن يضرب‬ ‫عل‪ .‬ها وقال ‪:‬ارشده فان أطاق و يفعل قاضر به و ذللك ليبلغ وقد |ألنتها طباعه‬ ‫قوله‬ ‫ل‬ ‫اندلاف‬ ‫يهم ئ قيل لسبع ‏‪ ٤‬وقيل لعشر و سيب‬ ‫واختاف موتى غرق‬ ‫بهو د على أقرب مذكور و هو العشر ‪5‬‬ ‫هم ف اللضاجع « ك‬ ‫« برق‬ ‫ل‬ ‫على اجيع ‪ 6‬وقد ذ كر الشيخ د ان سع‪.‬د رحمه الله وغيره من أهل الاصو ل‬ ‫خلااً في الاستثناء والضمائر ‪.‬هل تعود على أقرب مذكور أو الى الجيم ويدل‬ ‫للاأو ل قوله عط إني رواية « اذا بلغ الصبيان سبع سنين فرو هم بالصلاة فاذا‬ ‫بلغوا عشر سنين فاضر بوهم علها » قيل « فرقوا بينهم في المضاجم اذا‬ ‫أثغر وا (') » وهو خلاف الظاهر والمراد الضرب الخفيف وعلى جواز امامة‬ ‫الدي على حد ما تقدم هل يؤم النساء أم لا قولان اذا انفرد هن الصحيح‬ ‫وان‬ ‫تنا‪ ..‬مشم ادعحمت‬ ‫الثاء‬ ‫اثتذر فقلرت‬ ‫‏‪ ٠‬اصله‬ ‫‪ .‬الجوهري‬ ‫الرواضع‬ ‫اسنانه لعد سقوط‬ ‫نشت‬ ‫‏( ‪ ( ١‬ا‪:‬شر‬ ‫شنت قلتائغر مجعلالرف الاصلى هوالظاهر‬ ‫‏‪٢ ٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البالغ‬ ‫عير‬ ‫ا مام‪4‬‬ ‫ت ‪. -‬‬ ‫و على‬ ‫إياه سواء‬ ‫الامام‬ ‫واستخلاف‬ ‫‏‪ ١‬رتداء‬ ‫وامامته‬ ‫عند الحمز لامامته الجواز‬ ‫المنم يعيد من خلفه أبد ‪ .‬وقيل في الوقت ‪ ،‬وقيل يعيدون في الوقت ان‬ ‫استخلف وتبعوه وان صلى م ابتداء أعادوا أبدآ وانما رخصوا في الاستخلاف‬ ‫أ ولها‬ ‫صن‬ ‫عا ل ضره و رة وقد د خلوا‬ ‫ل نْ الاستخلاف‬ ‫الوق تت‬ ‫لعد‬ ‫ان لا لعيدوا‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫نصح ر‪4‬‬ ‫عن‬ ‫<‬ ‫‏‪ ٣‬أو عما‬ ‫عر بيا‬ ‫وهو البدوي‬ ‫الاعراني ‘ مشك"‬ ‫لا ا م‬ ‫وقولهم ‪:‬‬ ‫المهاجر‬ ‫لا ‪٫‬ؤم‏‬ ‫أ ذ‪٩‬‏‬ ‫على‬ ‫‪9‬‬ ‫فيخرج‬ ‫تأهل ا‬ ‫جواز‪ :‬امامته ان‬ ‫والصحيح‬ ‫أ والقرو ي‬ ‫نه‬ ‫مشله ود‬ ‫فبل و و م‬ ‫المجر ة أو أ زه لا حسنها ‪6‬‬ ‫ون قمل اسح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫من يقر‬ ‫لا قرأ أ بدل‬ ‫عن يقرأ و ثن‬ ‫لا قرا‬ ‫عشله فان ا م هن‬ ‫قرأ‬ ‫مثله وهن لا‬ ‫أفرأمم ‪ 6‬قال‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪ :‬رد ‪ 2‬م الاعراني المسافرين ولا الضر يسن‬ ‫مالك‬ ‫و عن‬ ‫نعمت‬ ‫المنع‬ ‫عله‬ ‫ان لشجر را نه لو كانت هذه‬ ‫‪ : :‬هله السنن ورده‬ ‫ان حمهب‬ ‫أيضا امامته لاعرابي مثله واعراني أفضل منه لأأن نايلائنام جاهل أحكام‬ ‫الصلاة تعر يضاً لمطلانم ا ء وقال الباجي ‪ :‬العلة كو نه إ۔تديم نقص الفرائض‬ ‫والفضائل كالجمة والجاعة ‪ .‬قال ابن عرفة ‪:‬ان أم أجزأهم وكرهه مالك ول‬ ‫بكرهه ان مسلمة والله أع ى وفي اجازة امامة المفضول بالفاضل والمتيم‪ ,‬بالغا س‬ ‫ند دهن‬ ‫ة ا ‪1‬‬ ‫رجل مصل‬ ‫ومقطوع‬ ‫و خصي‬ ‫ك عمى ‏‪٠‬وححموب‬ ‫وناقص ‪ 1‬وار ‪4‬‬ ‫يصر ليلا فقط أو نهارا نط ومقطوع الا نف ومغلول اليد أ و الرجل بالصحيح‬ ‫غير المغلول والمولى و النساج والحجام والبقال وابن امه وابن الملاعنة الجواز‬ ‫بلا كراهة والجواز بها ولمنع وجازت عثله من جنس نقصه ومن غير جنسه وكذا‬ ‫من عصب على عيفيه أو سد أذنيه أو أنفيه » وقيل تجوز يمن يبصر نهار في‬ ‫النهار و من يبصر ليلا ني الليل واختلف كذلك عن يحرم ثم يوجه ومن يزيد‬ ‫هده‬ ‫التكىير أو‬ ‫‏‪٦‬و يرفع رد ره مع‬ ‫على أخرى‬ ‫رد ره بوصع ر‬ ‫يكتف‬ ‫آ‬ ‫آمين‬ ‫وقرأت‬ ‫بامرأة‬ ‫صلى ‪ 5‬جل‬ ‫لا برجل وان‬ ‫بامرأة ‏‪٥‬‬ ‫بنى أو ‪7‬‬ ‫خنى‬ ‫من‬ ‫و جازت‬ ‫علىهما ‪ 6‬وقيل علها ‪6‬‬ ‫لقرا هة فسدت‬ ‫ل زه لا حسن‬ ‫همى من خلفه أ و جنه‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٦ ٢ ٤‬‬ ‫واختار الشيخ خميس رحمه الله جوازها خلف من يقول آمين ان احتاج ‏‪٣‬‬ ‫لاحياء سنة الجاعة وكان الذي يزيده متعيداً ره ول يو جد غيره والله أع ‘‬ ‫و في الاثر ‪ :‬لا يؤم القاعد قائما ني فرض ء وجاز في نفل ان كان اقرأ‬ ‫ويتوسط الصف ويتقدم هم غيره فاذا فرغ القارىء القاعد رك م‬ ‫المتقدم و سجد و كانا امامين لم واختار خميس عامها ولو لم يتقدم هم لعدم‬ ‫وجو بها ك وعن أبي سعيد ‪ :‬يصلى قائم بقاعد مطلقا لاعكسه مطلقا ث وقيل‬ ‫يجوز مطلقا ء وقيل في نفل‪ ،‬قلت ‪ :‬وقيل ان كان اماما عدلا صلى بهم‬ ‫الفرض قاعدا والنفل والا فلا الا ان دخل قائما ثم قعد لعذرو يصلى القاعد‬ ‫يعنى‬ ‫قعدا لعذر ويصلى قاعد بناثم اتفاقا قلت ‪:‬‬ ‫دالقاعد اتفاقا اذا‬ ‫صاحب الاثر بالاتفاق اتفاق من يجز للنائم أن يصلى مع ال‪+‬جاعة والا فقد‬ ‫قيل ڵ ان النائم لايصلى اماما ولا مأموءا ويدل على جواز امامة المفضول‬ ‫بالفاضل ان البي عم صلى به أبو بكر رضي الله عنه وان سهل بن سعد‬ ‫ليصلح‬ ‫عوف‬ ‫ان رسول الله عز ذهب الى بنى عمرو بن‬ ‫الساعدي روى‬ ‫بينهم فصلى بهم [ بو بكر والبي تثق غائب جاء حنى خلص الى الصف الاول‬ ‫ان‬ ‫فا كثروا التصفيق تذبها لاي بكر أن يتأخر له فأشار اليه رسول الله ع‬ ‫امكث مكانك فتراه أجاز أن يصلى خلف أني بكر وهو أفضل من أي بكر‬ ‫ومن الخلو قات كلها وممذلكلميثبت بل تأخر فصلى ر سول الله لم بهمثمقال‪:‬‬ ‫مامنعك ان تثيت اذ امرتك ع فقال ابوبكر ‪:‬ماكان لان اقىحافة ان يصلى‬ ‫بينيدي رسول الله غل فقال رسولالنه علل «مالير أيتك أ كثرنم التصفيق‬ ‫من نابه شىء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التنت اليه وانما التصفيق للنساء »‬ ‫وفي ذلك تأخير الامام الثاني للاو ل والرد على من أجاز التصفيق للرجل وكون‬ ‫امامة الفاضل بالمفضول أولى وهو معنى قول أي بكر ما كان لاي بكر الخ وهو‬ ‫كناية عن ذلك وخفض لنفسه لا رد لكلامه علت ومما يدل على جواز امامة‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫إمامة المغضو ل بالفاضل‬ ‫المفضول بالفاضل أن عائشة رضى الله عنها كانت يؤمها عبدها ذكوان من‬ ‫للمحف وأن نافا ردى عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجر ون الأولون العصبة‬ ‫موضعا بةباء قبل مقدم النبيركان يمؤهم سالم مولى أبي حذيفة كوان أكثرهم‬ ‫قر آ فتر اه مو لى كان اماما ‪ ،‬وان [ نسا روى عن رسول الله ت‪ « :‬اسمعوا‬ ‫و أطرعوا وان استعمل عليك حبشي كأن ر أسه بزيسة » وان أنسا سمع رسو ل‬ ‫الله غو يقول لاي ذر « اممم وأطم ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة »‬ ‫وجازت خلف ولد الزنى ومن انتسب لغير عشيرته ى وقيل لا ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫حدث اليه مرض بنى قاعدا‬ ‫و ما تقدم من أن الامام اذا دخل الصلاة قائما‬ ‫هو الصحيح و هو مذهبنا ك و قال مالاك ‪ :‬اذا حدث اليه مر ض استخلف من‬ ‫يصلي هم قائما وصلى هو في الصف قاعدا و ذلك اذا دخل قائما و اما إن يدخل‬ ‫لايؤم الرجل القومجالسا »‬ ‫قاعدا لمرض أوكبر أو غير ها فقد روي ه‬ ‫و أت‬ ‫« لايؤ من احد بعدي جال۔_ا »‬ ‫رواه الدار قطني وغيره ى وروي عنه ‪:‬‬ ‫و إماما عدلا‬ ‫امام صلاة‬ ‫سو ‪.‬‬ ‫القاعد بعدهتك‪3‬‬ ‫الامام‬ ‫لامامة‬ ‫ناسخ‬ ‫قالو ا هذا‬ ‫و امر‬ ‫يستطع الامام الصلاة قا عا صلى قاعدا ف الصف‬ ‫و كذا قال مالك ‪ :‬اذا‬ ‫من يصلي إماما قال ولم يصل أبو بكرو لاعمر بعده عم قاعدين ولعل هذا شي‬ ‫‏‪ -‬و‪٠‬قيل ان حديث الدار قط ني مرسل وان في سنده ضعفا ث وروي أ نه‬ ‫عزو ة توك‬ ‫ف‬ ‫و قاص‬ ‫‪.‬ن ‪ .‬أ ‪.‬‬ ‫ال خبرة ة خلف سعد‬ ‫الفجر‬ ‫ت له أدرك ك ركعة‬ ‫أ لطأ عم في حاجة وصلى جم سعيد فاه_ا استدرك علت ة الركمة الي فاتته قال‬ ‫نبي إلا لعد أن يؤمه رجل من‪ ..‬أمته » و عن ر دمعه ة أن \ ك ر كان‬ ‫« مامات‬ ‫‪ :‬مامات‬ ‫والبي صلى اره عليهوسلم يمل قاعدا لصلاة اأي بكرقالر ; ‪77‬‬ ‫يصلي قا ع‬ ‫هو الامام ف‬ ‫العلماء من برى أن الني زه‬ ‫فن‬ ‫من أ مته‬ ‫نبي حتى يؤ مه رجل‬ ‫أن الامام هو [ دو‬ ‫) و دهم من رى‬ ‫ذلك قاء_دا وان ذللك من خو اصه عط‬ ‫محجنمه قاعدا وقال ‪ :‬ان هذا هو الناسخ لما تقدمه من‬ ‫مكر قاما و الني ع‬ ‫‪٩‬۔‏ الشامل _‬ ‫الاصل والفرع‬ ‫شامل‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫الله‬ ‫وذلك أنه صلى رسول‬ ‫هذا التأو ل‬ ‫إماما ورجح بعض‬ ‫قاعدا‬ ‫صلاته ك‬ ‫أن لص_لو ‏‪ ١‬وراء‬ ‫أمر م‬ ‫ولما سل‬ ‫قامون‬ ‫ناس‬ ‫لعده‬ ‫و صلى‬ ‫قاعدا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الامام القاعد قعودا ك تم صلى أبو بكر اماما في مرض موته تا فو جد تلة‬ ‫خفة فالتحق الى جانب أبي بكر ى فقيل بقى أ؛و بكر على امامته باشار ته ق‬ ‫وقيل تأخر فصلى رسول الله متت اماما وسمع عنه أبو بكر ‪ 6‬وقيل بتي اماما‬ ‫جنه ‪ 9 7‬بعصمم ‪:‬و أما ما حاء عنه عة‬ ‫قاعدا‬ ‫و "مع عنه ت‬ ‫مو صدمه‬ ‫ف‬ ‫أنه صلى و هو شالئ جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار الهم ‪ :‬أن اجلسوا ‪.‬‬ ‫قال « انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركم فار كمو ا و اذا رف فارفعوا واذا صلى‬ ‫جالسا فصلوا جاوسا أجمعون » فلا خلاف بين أهل الملم ان ذلك منسوخ ى‬ ‫و من يصلى بايماء لايكون إماما في صلاة بل مأموما أو فذا إلا ب‪:‬له ى وعن‬ ‫الث_افعي الجو از والمنع ووجه المنع أن المأمومين يركعون ويسجدون وهو‬ ‫لايفعل ذلك ى و اذا صلى مر يض يمرييض قاعدبن و صح المأموم أتم صلاته قائما‬ ‫وحده قياسا على الامام يكون مأموما لعذر وقياسا على المأ‪.‬و م يتم منفردا اذا‬ ‫يستخلف الامام ء و قيل يتے قاما مم الامام القاعد لانه دخل بوجه جائز‬ ‫ومراعاة لن أجاز ذلك‪:‬ابتداء ث و قيل يستأنف » وعن ابن نافم ‪ :‬لابأس بامامة‬ ‫الله‬ ‫ؤ و نعى ر سول‬ ‫الجعة و ‏‪ ١‬لاعياد ‪ 6‬و الله أع‬ ‫و لو ف‬ ‫الأ قطع وكل ذي عيب‬ ‫تلة أن يصلي الجرل على أنثز ماعليه أصحابه قلنالانه يجب للمصلي أن يدخل‬ ‫الصلاة بالضوع له سبحانه و تعالى ك وروي أن سليان وجد حذيفة رضي الله‬ ‫عنها يصلي على دكان إماما ى فقال له ‪ :‬لا أدر ي أطال العهد أم نسيت أما‬ ‫ممعت رسول الله بثت يقول ه لايصلي الامام على شيء أنشز مما عليه‬ ‫أصاره » قيل إلا أن يكون عل دكان يسير مثل الشبر وعظم الذراع ء قل بعض‬ ‫أودون ثلاثة أشمار ث وفي الاثر ‪ :‬فسدت عليه بثلاثة أشبار لا على من خلفه ء‬ ‫وقيلعلى الكل وجازت لرتفم خلف أسغزلا عكسه ث وقيل الامام يعلو و يعلى ء‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫امامة المفضول بالفاضل‬ ‫وقيل يعلوولايعلى وقيل لاولاو انصلى فوق مسجدوالامام أسفل لعذر كحرأوردأوخوف‬ ‫صحت وكذا ان صلى منفر دآعنالصف لعذر‪ ،‬وقيل بجو ز أن يعلو ذ راعاً وان‬ ‫صلى الانسان لنفسه في مرتفع نجاه ر جل فائنحّ به صحت صلانهما لأنه لم يقصد‬ ‫الارتفاع على المأموم وان خطر له القصد ني هذه الصو رة نفاه ‪ ،‬وقيل لا تصح‬ ‫صلاة الر جل لا ن الامام لم ينوه خصوصا ولم ينو عموم من يصلي بصلاته ء وقد‬ ‫اختلففي صحة صلاة ه ن ل دنو ه الامام لا في خصوصه ولافي له۔و مر صحة من‬ ‫ذللك آ و صلى فقال ‪ :‬أ وك أ نفيتك‬ ‫اعتقد الامام أن لا يصلي ده و ‪7‬‬ ‫وفىالأً; ثر ‪:‬اختلف في الامام اذا لم ‪,‬بنو أن بصلي بكلهن يأ خلفهفقيزلا بوز‬ ‫صلاة من ل يدخل معه لأ نه ساترا أمهباظهارهللامامةحك له انها خذه‬ ‫اماما لاأنظهاره جائر من الصلاة دليل أنه امام فاذاعر فت امامتهحسن أني م‬ ‫كل داخل عليه وان من غيربقعته حتى يعل‪ .‬شل أننيته غير ذلكفاذالميعرف‬ ‫اماما فها ا تثمت‌امامته عنخلفه حتىيعتقدها‪ :‬به أ ويعإمنهمصحححلهاودخو ل هذا‬ ‫معه فيها ث وفي بعض الا ثار ‪ :‬من صلى منفردا لا ينويالامامة وصلى احد‬ ‫خلفه فله أجر المأموم وليس لذلك أجر الامام لانه لم ينو الامامة ء وقيل له فضلها‬ ‫و ان لم ينوها وله أن ينوي الامامة في حين جاء من يصلي معه ولو بعد الدخول‬ ‫ليحصل له فضلها واختلف في صحة صلاة ذلك المامو م هل صحت وان لم يعلم به‬ ‫الذي أنشأ الصلاة فناً ڵ أو ان عل } أو لا مطلقا لعدم نية الامامة قبل الاحرام‬ ‫قال الشيخ خميس ‪:‬ومن صلى فوق سطح المسجد اختار بعض أن لا يصلي معه‬ ‫ومن صلى خاف رجل لا يعم منه إلا الخير وكرهه أهل المسجد والصلاة خله‬ ‫وأى أن يقل عنها فيه فلا بأس عليهء وقيل من كرههصالحان ممينحضرالجاعةفيه‬ ‫فالاحسن له أن لا يصلي هم ك وه‪.,‬ن يصلى بقو م و هدأهر ونه ه لا يستأذنمم حاز له‬ ‫يكر وا عليه وندب له أن يستأذنهم وفى الأثر ‪:‬كره لولد أن يؤم أياه‬ ‫ولهم ان‬ ‫الا ان كان أفضل منه ‏‪ ٤‬قلت ‪:‬والم كالأب والعرب تسميه عماً وحقوقه تشبه‬ ‫شامل الاصل و الفرع‪} ‎‬‬ ‫‪٢٦٢٨‬‬ ‫حقوق الأب لكنها دونها‪ .‬وعنه يق « عم الرجل أبوه » قيل لاك ‪:‬‬ ‫أفرأيت الرجل يؤم عمه ؟ قال ‪:‬العم والد فلا أرى أن يؤمه وان كان العم أصغر‬ ‫منه قال اان القاسم ‪:‬الا أن بقدمه قال سحنون ‪ :‬وذلك اذا كان العم ف السم‬ ‫والفضل مثل ابن الاخمڵ قلت ‪:‬كبير الاخوة كالأب أيضا اذ هو مثله في‬ ‫الحقوق كا فى الايضاح ؤ والله أع‬ ‫واذا استوى المتأهلونللصلاة‪ 4‬خصال الخير والسن قدم أحسنهم مصوتا‬ ‫لأبي موسى « لقد اوتيت مزماراً من‬ ‫لانه ادعى للخشوع والتغهم ولقوله ع‬ ‫مزامير آل داود » وان استو وا فيه قد أحسنهم وجها ومما يراعى في التقدم‬ ‫أيضا الحسب والنسب ء قيل يرجح عند انتفاء نقائص المنموالكراهةالسلطان نم‬ ‫صاحب النزلئم الافقه شم الاور ع على الأ ظهر ثم الأقرأ تبمالسنن في الاسلام ى‬ ‫النسب ‪ 7:‬بالاق__ بفتح اللحاء واسكان اللام ‪ .‬أي عظم الجے أو حسنه ء ‪7‬‬ ‫بابالاق _ لضم الحاء واللام _ وهو مطلقخصال اللير كاغاثة الملهوف والصدقة‬ ‫والتودد الى المسلمين ثم باللباس فان قشاح متاثلون اقترعوا الا ان تشاحوا‬ ‫لكبر أو رياء أو نحوها أو غرض دنيوى فذلك نقض لاهم الحسنة وقادح وانما‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬الفقيه أو لى بالامامة من القاري‪ .‬لأ نه أعلم بحك الصلاة وأما قوله‬ ‫عمم « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فان كانوا في القراءة سوا‬ ‫فاعلههم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقد‪.‬هم هجرة فان كانوا في الجرة سواء‬ ‫قدهم سلما ولا بومرمً الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكر مته إلا باذنه»‬ ‫ر واه أبومسعود الانصاري وقوله عمت « اذا كانوا ثلائة فليؤمهم أحدهم‬ ‫وأحقهم بالاساءة أقرأهم » ر واه أبو سعيد الحدرى فلان أقرأهم في ذلك الوقت‬ ‫كان أفةههم لانهم كانوا يتعلمون القرآن باحكامه مر‪ _.‬حلاله وحرامه وناسخه‬ ‫ومنسوخه وخاصه وعامه كذا قال بعضهمويشكل عليه « فان كانوا في القراءة سوا‬ ‫فاعهم بالسنة » ومعنى سلما في الحديث اسلام ‪ 4‬وعن بعض ‪ :‬الاولى الفقيه‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫امامة المفضول بالفاضل‬ ‫فالمحدث فالقاريء الماهر فالعابد فذو السن وانما كان الفقيه أولى من المحدًأث‬ ‫مع أنه أفضل من الفقيه لانه أعلم بحكم الصلاة منه وسننها وكان القار يء الماهر‬ ‫أولى من العابد لأن القراءة مضمنة للصلاة والعبادة مضمنة لها وكان العابد أولى‬ ‫من ذي السن لكثرة تلاوته وعبادته وكان ذو السن احق لأن اعماله تر يد‬ ‫بزيادة سنه فهى زيادة الفضل فلو كان الاحدث سنا اقدم اسلام كان افضل‬ ‫وأفاد قوله « ولا يؤمن الرجل في سلطانه » ان التقدم يكون أيضا باستحقاق‬ ‫موضع الصلاة فان المراد بسلطانه ملكه ۔ بضم الم وانكان اللام _ ببناء‬ ‫يؤهن لافاعل ونصب الرجل أي لا يكون مصل اماماً للرجل في بيته مثلا أو‬ ‫لبناء للمفعول و رفم الرجل قال مثلة « من زار قوماً فلا يؤ مهم وليؤمهم رجل‬ ‫‪ » .‬قال بعض ‪ :‬ان لصاحب النزل والسلطان الاستنابة وخليفته وان كان‬ ‫ناقصا ولر بة المنزل تقديم من يصلح ‪ ،‬و يندب لما تقديم الارجح و يستحب‬ ‫لصاحب المنزل تقديم أولى منه ڵ والله أع‬ ‫واذا كرهت جماعة امامة رجل أو جلهم أو ذوو النهى منهم أو افضلهم و جب‬ ‫عليه أن لا يتقدم وان كان المكارهو ن أقل استحب له التخلف عن الامامة هم‬ ‫و اذا خاف كراهة بعضهم استأذنهم ‪ .‬و عن ابن عمر عنه ص ‪ :‬أنه لمن رجلا‬ ‫أم بقوم وهم له كارهو والمرأة باتت وزوجهاساخطعنهاه رجل بسمع حيعلى الفلاح‬ ‫ولم بيب الداعي ‪ .‬وقيل اذا كان في القوم من كره امامته وجب عليه أن لا‬ ‫يتقدم ولو واحدا وانما تعتبر كراهة من لم ير د ذلك المقام لنفسه ولم يرد رفع‬ ‫نفسه بوضع غيره‬ ‫و اعلم انه بعد ما نقول تجوز امامة صنف كذا وصنف كذا فلسنا تختاره‬ ‫اختيارا بل الافضل خير ا قال عة « اختاروا لامامتك»وذلكأنالامامةدر حة‬ ‫شريفة لا ينبني أن تكون الا لمن لا يطمن عليه بخلاف العبد والخصي و العنين‬ ‫و ولد الزنى و المتهم بأنه ولد زى أو بأنه زى به و نحوهم ولا سيا أنه تسرع اليهم‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪1 ٠‬‬ ‫الالسنة ور عا تعدى الأذى الى من انم بهم فكرهت امامتهم مطلقا الا عثلهم‬ ‫و لو من غير جنس نقصهم و كذا كل من كانت حالته قبيحة شهيرة ولو حسنت‬ ‫بعد لأن الالسنة تسرع اليه » ولا يجوز أن يتخذوا امة راتبين ى وقيل بجوز‬ ‫الخاذهم راتبين اذا صلحت حالهم وسلمت من النقائص ولو و لد زن أو مجهول‬ ‫السب » و قيل لا بيجو ز انخاذهم امة راتبين في مساجد الخطبة و المساجد الكبار‬ ‫المعمورة والاعياد و الجع و يجوز ي غير ذلك ع وقيل يجوز ذلك بكراهة كله‬ ‫وقيل لا يكره شيء هن ذلك ‪ ،‬وكذا الحلف في الاقلف عند المالكية ولو لم‬ ‫مكن له عذر و مذهبنا فساد صلاته اذا لم يكن له عذر وان كان صحت ويختلف‬ ‫حينئذ في امامته وكذا الحلف في الاعمى وهو أحسن ء وقدأم ابن أممكتوم‬ ‫و انما كره بعضهم الاعمى لأنه ناقص الطهارة اذ قد‬ ‫على عهد رسول الله ع‬ ‫يتوضأ بماء نيس أو يصلي بثوب نجس أو يطا نجسا و كذا تنقص طهار ة مقطوع‬ ‫اليد ث و أيضا لا يخفى نقص صلاة من نقصت منه جارحة من الآراب السبعة‬ ‫والله أع ‪ .‬وفي الأثر ‪ :‬صاحب المنزل وامام الحي أولى الا ان حضر الامام‬ ‫الأعظم فهو أولى الا ان قدم غيره وكذا ان حضر امام في الدبن وعلم من‬ ‫الاعلام فيه يتقدم أو يقهم ى وكذا القاضي و نحوهم من الاشراف فيه ء لما‬ ‫روي « لا تزال أمتي في سفال ما أمهم مر دونهم » وفي رواية « ما صلى‬ ‫ارجل بقوم و خلفه من هو أفضل ‪.‬نه » وذلك ان امكنهم ان يقدموا أفضلهم‬ ‫لأن من خالف السنة في أهر بلزمه لا يزال في سفال حتى يتوب وزعم بعض‬ ‫أصحابنا أنها لا نجو ز الا خلف متولى لمكانالامانة ء وير ده أحادرث ه الصلاة‬ ‫خلف كل بار وفاجر » وقال بعض ‪ :‬خلف أه۔ل الدعوة ما يتهموا فها ك‬ ‫و ير ده الاحاديث ء وقيل خلف أهل القبلة مالم يزيدوا أو ينقصوا لاحياء السنة‬ ‫وقيل لا تجوز خلف المبابره الا اذا ملكوا ء وقيل لانجوزخلف مخالف الا ان‬ ‫ل يوجد موافق ء وقيل الصلاة فر دا خير منها خلف غيرمتولى والصلاةخلف‬ ‫‏‪٢٢٣١‬‬ ‫تعدد صلاةالجاعة في مسجد واحد‬ ‫مے۔۔۔‪.‬‬ ‫صحنها ولا‬ ‫من بو جه لعد الاحرام قيل أشد منها خلف من قنت واختلف ف‬ ‫بز م من يريد الصلاة خلف أحد أن عتحنه هل عل أو يز دد أو ينقص أم‬ ‫الله أع‬ ‫لا ‪64‬‬ ‫فصل‬ ‫من يصلي العصر فتذ كر أنه لم يصل الظهر أو يصلي العشاء فتذكر أنه ل‬ ‫يصل المغر بفليقطها ث ويبنوا فرادى والا فسدت عليه وعليهم ى وقيل فسدت‬ ‫عليه و علهم مطلقا وهو الصحيح ڵ وقيل يتمها اذا دخل فبها واذاأحرم الاما‬ ‫في مسجد ولو بصبي أو امرأة أو عبد بلا اذن أو كان عبدا وصلى اماما بلا‬ ‫اذنأو انتقضت عليه بعد احرامه و اوا أو خرج معهم منه لم يجز ان تصلي فيه‬ ‫جياعة اخرى تلك الصلاة فرضا كانت أو سنة ك وان صلت لم تفسد على‬ ‫لصحيح وفسدت عند الا كثر } ان كان الاول امام المسجد ء وقيل فسدت‬ ‫مطلقا ء وان كان مسجدا غير راتب كسجد المقبرة والسوق أو فسدت صلاة‬ ‫الامام الذي صلى فيه و صلاة هن معه أو كان لا تجوز امامته أو دخل في الصلاة‬ ‫عا لا جوز [ به ] فلجماعة أخرى أن قصلى فيه تلك الصلاة و اكنانت فيه بقعة‬ ‫ل يصلى فيها بصلاة الامام ف مقدمه أو مؤ خر ه أو جانبه لو انصلت الصفوف‬ ‫ل بز الجاعة فيه بعد الامام بصلاة و احدة وفي فسادها اللف ان وقعت ء‬ ‫وقيل تجوز وان صلت في مؤخر مسجد جماعة جازت فيه أيضا جماعة أخرى‬ ‫ان جاوزوا الباب الاول و صحح بعضهم المنع ى وان صلت جماعتان في غير‬ ‫مجد صلاة واحدة في وقت واحد فلهم ذللك ان كان بينهم خمسة عشر ذراعا‬ ‫والمختار ستة عشر ى وقيل لهم ذلك ولو اتصلت الصفوف ان كا ن بين الامامين‬ ‫خمسة عشر أو ستة عشر ولو تخالفا بالنواحي ء وقيل لا تباعد عليهم ولا على‬ ‫شامل ا لاصل وا لفرع‬ ‫‏‪٢٢٣٢‬‬ ‫وقيل لا تباعد مطلقا والجاعتان والثلاث وأ كثر فار‬ ‫الامامين ان لم يتحاذيا‬ ‫كله أو يأني سواء ولا يصل الانسان فذا في المسجد صلاة والامام يصاها الا ان‬ ‫م تصح للامام وكر ه ان يصلي فيه والامام يؤم القوم فيه غير التى تصلى وان‬ ‫يصلى فيه نفل او سنة او قضاء او صلاة غير التي يصلى الامام ولو على القول‬ ‫بأنه لا يخالف المأموم امامه بذلك ى وان دخل قوم المسجد ولم يعلموا هل‬ ‫صلت فيه الجاعة اختير ه ان يصلوا فرادي للشمهة وان صلت جماعتان في‬ ‫فى ‪.‬سجد لا إمام له في وقت واحد صلاة واحدة لم يحجز وفي فسادها خلف ‪5‬‬ ‫وقيل جوز واختلف في الفساد ايضا فيهسجد له إمام وان كان احد الامامين‬ ‫امام المسجد فسدت على جماعة سبقته ولو سلموا قبل احرامه وكذا على جماعة‬ ‫صاحبته ‪ ،‬وقيل لا فساد بذلك كله ‪ .‬والصحيح عندي أنه لا فساد في السبق ص‬ ‫وقيل ان كان فيهم واحد من عماره فسدت في السبق أيضا ولامام المسجد أن‬ ‫يتعمدها بعدهم بقومه او غيرهم ولو صلى قبله بعض عمار ه اماما ى وقيل ان صلى‬ ‫براى الامام أو احد العيار فلا يصل الامام بعد تلك الصلاة وان عرف امام‬ ‫لمسجد في يوم معروف أو ليلة معروفة او صلاة مخصوصة كظهر او ني اليوم‬ ‫مطلقا او في النهار مطلقا فكل من عرف بشىء فهوله كه في ذلك الخصوص‬ ‫حكم الامام الراتب في كل الاوقات ء وقيل اذا تباعد الامام عن آخر صفوف‬ ‫الآخر ا كثر من خمسة عشر ء وقيل اكغر هن ار عة عشر جازت صلاته اذا‬ ‫سل الاول الصلاة الواحدة وكذا الفذ وجوز صلاة الفذ وغيره والامام يصلى‬ ‫تلك الصلاة للضرورة أو للعذر و ان صلى الامام وحده مجد فر يضة صلتها‬ ‫جماعة بعده و في حينه ث وقيل لا تصليها في حينه ولا بعدهواختاره غيري ومنعها‬ ‫مالاك بعده ان اذن او اذن له وسماه جماعة وان دخل مسجدا آخر بعد ووجد‬ ‫جماعة تصلى صلى معهم ث وقيل عنه لا لأ نه سماه جماعة ‪ .‬وحك المؤذن حك الامام‬ ‫ان كان اذا اذن ولم يجىء الامام صلى بالناس وان صلى امام مسجد العت۔ة والقيام‬ ‫‏‪٢٢٣٢٣‬‬ ‫تعدد صلاة الجماعة في مسجد و احد‬ ‫مم الجماعة ولم يو تروا فلاججاعة الاخرى ان توتر في موضعهم بامام وان احرم‬ ‫احد في مصلى او غير مسجد لجاء من يصلون جماعة لم يجز عندي قطعها وقيل‬ ‫يقطعها و يدخل معهم ‪ ،‬وقيل انتقضت ان لم بكن قد صلى ا كنرها وقيل بحسن‬ ‫له قطعها ولو صلى ا كثرها والامام ينوي ان يصلى بكل من بصلى بصلاته‬ ‫اوسيأنى ممن تجو زصلاته وان نسى ان ينو ي وقدترتبت امامته في موضعه‬ ‫حضر‬ ‫وقصد الىذلك حين قام صحت له ولمنخلغه والمأموم ينوي ان يصلى بصلاةالامام‬ ‫ان تولاه وإلا فبصلاة الجماعة كذا شهر فيالاثر وعندي ينوي أصلى بصلاة‬ ‫الامام مطلقا ء ولا تصح الصلاة على شرط مثل ان يقول ان سلمت قبل اتيان‬ ‫الامام أو احرامه ففرض و الافنفل ء وقيل وز الصو رة الأخيرة ‪ .‬و الله أع‬ ‫و ما مر ‪.‬ن منم الصلاة الو احدة بجماعة بعد أخرى في مسجد و احدهو مذهبنا‬ ‫جهو ر غير نا و أحاز أشهب ذلك ى قال لاصبغ في المسجد و قد صلى‬ ‫‪7‬‬ ‫سسقحماعة أمام‬ ‫الناس ‪ :‬تمنرح لزاو‪ ,‬ةالمسجد و انم ى ففعل ‪ .‬و أ حاز لبعضهم‬ ‫المسجد بصلاتهم بامام ان طال انتظار ه و لا أس بالتقدم و التأخر و المصاحبة في‬ ‫المسجد الحرام عند بعضهم ى وتقدم انه لابأس بجماعتبن واحدة لعد أخرى‬ ‫في غير المسجد ى وقيل لايجمع في السفينة مرتين ولو صلى قوم فهام رجع‬ ‫الها من نزل منها أو دخلها من لم يكن فيها ‪ .‬و أما طبقات في السفينة أو فيبناء‬ ‫فيجوز لأهل كل طبقة الصلاة الو احدة بالجماعة لأن كطلبقة مضومغير الطبقة‬ ‫الق نها أو فوقها وأصل المنع من جماعتين واحدة بعد أخرى أو في حال‬ ‫و منع الفذ من الصلاة و حده فى حال صلاة الامام دفع الاف و اضرار الامام‬ ‫و لذلك منع الانسان من القعو د أو القيام هلا صلاة و الامام يصلى و من الخروج‬ ‫بعد أن تقام الصلاة ث و من تقدمه بالصلاة و حده بلا عذر أو بقصد مخالفة‬ ‫الامام و كل حالة يكون للامام فها حق فان ذلك في المسجد داخله و صحنه سواء‬ ‫فيمنع تقدمه فذا في صخنه و الامام يصلى بعد في المجد و مصاحبته في الصحن‬ ‫اشامل _ نان‬ ‫_‬ ‫‏‪٠4‬‬ ‫شامل الاصل و الفر ع‬ ‫‏‪٢٢٤‬‬ ‫و الامام ي المسجد و مخالفته بترك الصلاة معه بأن بكون الامام يصلى فيالمسجد‬ ‫وهو في الصحن غير مصل ء قال بعض العلماء ‪ :‬منم العلماء الصلاة الو احدة‬ ‫بجماعتين في مسجد له امام راتب ولو و احدة بعد اخرى لا يدخل بين الاعة‬ ‫و الجاعة من الشحناء و للا يتطرق أهل البدع الى أن يجعلوا منهم من يؤم بهم‬ ‫ويقركوا الصلاة خلف أممة العدل ى وقيل لأن ذلك بز يل أبهة الاسلام و جماله‬ ‫أي من أجل تفرق الجاعة والابهة العظمة ع وقيل منم من ذلك حماية منأذى‬ ‫الائمة ث قيل و عليه فان أذن الامام جاز و اعقرض بأن من أذن لرجل أنيؤ ذيه‬ ‫لانحجو ز للرجل أن بؤذبه فلا يجوز ذلك ولو أذن الامام قلت ‪ :‬فيجاب بأنه‬ ‫لايتحصل له الاذى اذا أذن الا انكان اذنه اكراها لنفسه لارضى و الصو اب‬ ‫لمنع ولو أذن عن رضى لا نه قد يتأذى ما يتو لد على ذلك ولو لم يتأذ يحينه‪،‬‬ ‫وقد يقال أيضا ‪ :‬انما منم الاذن في الأذى اذا كان في نفسه أو عرضه ء أما‬ ‫اذا كان في حق له أو مال فلا بأس ء و قيل منم ذلك لئلا يؤ دى الى الافتراق‬ ‫فيضعف الاسلام ‪ .‬وقيل السر في ذلك تكثير الجماعة لعل الانسان يصلى مع‬ ‫مغفور له من امام أو مأموم فتعمه المغفر ة فيتأهب الناس لحضور الجاعة ليحصل‬ ‫لهم هذا الفضل كا شرع مو قف عرفة وقيل لاز دياد ثواب الامام والمأمومين‬ ‫بكرة الناس ويجوز ان يقال لذلك كله ‪ .‬والله أع ك قل بعض العلماء ‪ :‬اذا‬ ‫كان شخص يواظب الصلاة في مسجد واحد و حان و قت الصلاة ولم يجغى انه‬ ‫ينتظر قدر ماتوقع الصلاة و حيفئذ يصلون لأن لملازمته حرمة فينبغى آن‬ ‫لاتغخفل ء وفي الاثر ‪ :‬يذتظر الامام الجاعة قدر مايقوم الر جل من منزله او‬ ‫مضوعه ويتوضأ ويصل المسجد ان أذن أول الوقت أو بوقت لايتعدى فيه‬ ‫الامام أول الصلاة الا من عذر ويأئم ان لم ينتظر بدون عذر لتعطيلها و ان‬ ‫انتظر بعضا دون بعض وقامت بالحاضر ن الجماعة ولم برد مسابقة أحد من‬ ‫المار فأهون وكر هه له خميس ويأثم ان أرادها ى وقيل عليه أن ينتظر الثلث‬ ‫‏‪٢٢٣٥‬‬ ‫صلاة النساء مم الجياعة‬ ‫الوقت وعليهم انتظاره الى ثلثيه ك وقيل ان احتبس عنهم جاز لهم أن يقدموا‬ ‫مصليا بهم ولا يتعمد الحاضرون مسابقته الا أن الحاضر يقوم مقام الغائب‬ ‫والذين يلزمه انتظارهم هم الحافظون على الخس في ذلك المسجد الا من عذر‬ ‫و ان حافظوا على الفجر والعشاء لاعلى غيرها بدون عذر فليسوا من العار و ان‬ ‫ثبت لهم عذر فهم منهم و ان عر فوا بالمحافظة لبعض الخس فليس عليه انتظارهم‬ ‫في غير ذلك البعض فان خفي عذر هم اعتبروا فيا يحافظون عليه فان كانوا‬ ‫لايتركو نه الا به فهم عمار ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫ان صلت امرأة بحذاء رجل أجنبي مم الامام أو غيره و قد أحرم قبلها‬ ‫فسدت علها ان لم تتأخر عنه لاعليه الا ان تعمد ذلك فدخل الصلاة أو صدر‬ ‫منه ناقض أو حاذاها بلا تأخير عنه منها ء و قيللاتنسد و لوتعمد ذلك و استو يا‬ ‫موقفا أو مسجدا أو بكلسهما ء تماسا ثيابا مالم يحدث ناقض كس بدن و نظر‬ ‫واشتهاء غير الضرورى وذلك مكروه ‪ .‬وأما المحرمة والزوجة فلا نقض‬ ‫عساو انهما ث ه قيل يسبقها برأسه فان سبق سجو دها منشكبه فسدت عليه ڵ وان‬ ‫تكن سترة أو لبعدت عنه قدر مالايقطع‬ ‫صلت أجنبية قدامه قطعت عليه ان‬ ‫الصلاة على خلاف فيه ى و قيل ان كان بينهما أقل من ستة أذرع فسدت عليه‬ ‫و قيل لاتفد السترة بينهما كا لاتفيداذا صلت‌أمامه مع الامام ك و قيل ان ح‬ ‫الحر مة دون الزوجة وانه يندب أن يسبقها بركبقيه ي اا۔جود أو أ كثر أو‬ ‫اوز سجودها منكبه‪ ،‬وان صلت أجنبية مم رجل‬ ‫يساو يها بهما و الا فلا‬ ‫خلف الامام و حاذته من جانب و بينهما قدر مايقطع فسدت عليه ى أو علبها ث أو‬ ‫عليهما أو صحت فهيا‪ .‬أقوال ‪ .‬و ان صات امرأة اجنبية أو محرمة أو زوجةقدامه‬ ‫مم الامام فسدت عليهما لان صف الرجال قدام صف النساء ولا بأس محاذاة‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٣٦‬‬ ‫س‬ ‫م_۔۔‬ ‫زوجة أو محرمة في صف أو غيره ولو مماسا بما جاز مسه وان توسطت فيصف‬ ‫أعادت ى وقيل لا واعاد الصف خلفها وأعاد الر جل الذي عينها و الذييسار ها‬ ‫ان لم يكو نا محرمين ولم يكن أحدها محرما والآخر زوجاء وقيل لاتنسد الا‬ ‫صلاة الصف خلفها الا ان مسها الاجنبيان أو أحدهيا ء و قيل لا ولو مساها ان‬ ‫كان الممسو س منها و جها أو كفا أو كان منهما مافوق سرة و تحت ركبة بلاشهو ة‬ ‫و لا تفسد صلاة من مرت عليه امرأة في صف لأن الامامسترة له كما في الحديث‬ ‫ول خص رجلا من امرأة ى وزعم بعض انها تقطع عليه لانهالاتكون اماماله ء‬ ‫وقيل لايقطم صفاارأة الامن قابلهنمن الصف التالى له دو ن باقايلصف و دو ن‬ ‫سائر الصفو ف خلفه ث وصف التانى المشكلين قدام الر جال كصف النساء‬ ‫قدامهم رالحنى في الصف كلمرأة في_ه ومحاذاته كحاذاة المرأة والمدني خلف‬ ‫المرأة كالر جل خلها و الحنى في صفهن كالر جل في صفهن ‪ ،‬و قد اختلف فيفساد‬ ‫صلاة الرجل في صفهن الصحيح فسادها عنه وعن تاليتيه ‪ 2‬و قيللا ان لم بحجدث‬ ‫ناقض والصحيح عدم فسادها في صف محارمه منهن ث وجاز لرجل أن يكون‬ ‫اماما لامرأتين فصاعدا أو لعبيد أو صبيان ‏‪ ٬‬و قيل لا الا في مسجد هو امام‬ ‫فيه و اختير الاول واذا عرضت شهوة لمصل بالنساء أو معهن لم تفسد صلاته الا‬ ‫ان تعمدها بعد عروضها أو حدث منه ناقض وكذا عروضها لمصل و حده أو‬ ‫برجال أو معهم ‪ ،‬و في الأثر ‪ :‬عروض الشهوة فيها مفسد ء والله أع‬ ‫فصل‬ ‫اختلفوا في طفل لابحسن الصلاة ركان في صف أو حنون أو جنب أو‬ ‫حائض أو نفساء أو أقلف بالغ بلا عذر أو مصل بلا طهارة أو بثوب نجس‬ ‫عس النجس منه من تلاه أو من لا نصح صلاته أ‪ ,‬فسدت لعد‬ ‫أو بدن جس‬ ‫احر امه ولم بخر ج أو من قام في الصف وليس في الصلاة أو السارية أو اثنين‬ ‫‏‪٢٢٣٧‬‬ ‫صلاة غير البالغ ومن لا يحسنها‬ ‫من ذلك أو أ كثر متصلين هل يقطعو ن الصلاة فقيل يقطعون عن الذي يلهم‬ ‫في الجانب الأ من والذي يليهم في الجانب الأيسر وقيل عن الص فكله مطلقا ك‬ ‫وقيل انما يقطعون على من لم يقابل صفا ى وقيل ان أخذوا قفا الامام قطعوا على‬ ‫صف ياهم خلفهم ى وقيل على من قابلهم فقط اذ هم كجدار حائل ى وقيل‬ ‫لا يقطعون على أحد و سواء في ذلك الخلاف تعمد هؤلاء أو من صلى معهم أو‬ ‫يتعمد واحد ء وفي الأثر ‪ :‬الا كثرون ان المر أة الطاهر‬ ‫تعمدو ا مم أو‬ ‫و الحائض و الجنب والنفساء والاقلف بلا عذر والمصلى بلا طهارة بدن أو ثوب‬ ‫أو بلا وضوء يقطعون الصلاة ان أخذوا قفا الامام ولم ينل الصف منه شيئا ء‬ ‫وقيل لا لسدهم الفرجة وكذا من قال لا تفسد ا ذكر قبل هذا انما قال بعدم‬ ‫الفساد لسدهم الفرجة أو لانه لا رى الفرجة مفسدة ء وقد قيل تفسد وان كانت‬ ‫قليلة ء وقيل تفسد ان كان قدر مقام رجل وما ذكر كله كفرجة عند بعض ‪ ،‬وفي‬ ‫الأثر ‪ :‬ان كانت بهن السواري صفوف فان قامت سار ية مقام رجل فا كثر‬ ‫في صف مةدم قطعت على من قطعت عليه في أي ناحية كان من الامام لاعلى‬ ‫تقطع ؤ وقيل تقطع مطلقا ان‬ ‫من خلفه أ و متصلا ره و ان كانت أ قل من رجل‬ ‫منعت بين رجلين و اكنانت السو اري بين الصفوف المتأخرة وتمتاملأول أو‬ ‫ينالها منه شيء ممن قطعت عليه فلا فساد اذا نال بعضها من الصفو ف الثابتة‬ ‫صلاتهم خلف الأول وقد اختلفوا في صلاة من انقطع عن الصف قابل صفا‬ ‫قدامه أو لم يقابل ؛ فقيل فسدت وهو المشهور ‪ ،‬وقيل صحت ء وقيل ان قابل‬ ‫والا فسدت وفي صلاة من ساوى الادام ى فقيل صحت ما يتقدمه‬ ‫صحت‬ ‫بشىء من رأسه أو مما على رأسه ‪ ،‬وقيل فسدت وجاز ذلك كله لضرورة ى‬ ‫وان صلى امام برجل لاء آخر فتقدم الامام أو صلى بواحد يسارا أو به يمينا‬ ‫جاء آخر يسارا أو خلا وكذا مافوق الواحد لخلاف في صلاته وصلاتهم ء وقيل‬ ‫له ولا تفسد له ان ‪ 2 1‬رم على ما يفسدها } وفي الأم ر ‪:‬لا نقض ان‬ ‫صحت‬ ‫صلى بواحد عن يساره جهلا أو نسيانا صحت وفي العمد قولان ث وقيل ‪:‬ان‬ ‫‪3‬‬ ‫شا مل‪ ١ ‎‬لاصل وا ل‪‎‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫سس}سے۔ہ۔۔۔ (‬ ‫و الواضح‬ ‫لمسار ا‬ ‫عنه لا عمن جاء‬ ‫فسدت‬ ‫خلفا‬ ‫مينا و حاء ثالث‬ ‫دو احد‬ ‫صل‬ ‫خلفه‬ ‫‪ 6‬وان صلى رجلان‬ ‫العلم والنسيان‬ ‫عدم‬ ‫ماد‬ ‫ما دذ كرته من الخلاف مطلقا لا‬ ‫فانتقض وصوء احدهما فليدن الا خر منه » وان كان احدهما عين الا أخر وتاخر‬ ‫الامام‬ ‫هن‬ ‫و قدامه شيء‬ ‫له و ا نْ تأخر‬ ‫عت‬ ‫مسجده‬ ‫عنه تالى الامام فان نال منه‬ ‫موقف‬ ‫ناحية قدر‬ ‫إلا ان ‏‪ ١‬نفقسح حسة عشر ذر اعا عنه ‪ 6‬و از ا نفسح‬ ‫لصره‬ ‫الاثر ‪ :‬ه ن ‏‪,٠‬لله متاع في أقصى المسجد تخاف ان يتلف فهل‬ ‫رجل أعاد ‪ 4‬وي‬ ‫و ر حته‬ ‫المجد مملوء ‏‪١‬‬ ‫ؤ ومن وجد‬ ‫الاههام أولا قولان‬ ‫لصلاة‬ ‫وحده‬ ‫مصلى فه‬ ‫مملوءة بالنساء فصلى خلفهن صحت له للضمر و رة ث ولا يجوز لأحد ان أتم بالامام‬ ‫‪ .‬وهن صلى خلفه وحده لا جل الضرو رة ا و ناحمة منه‪.‬‬ ‫قدا مه و لو صر وره‬ ‫وهو‬ ‫للزحام أو غيره فالملاف في النقض والختار الجواز في ذلك كله مالم يتقدمه‬ ‫يتفطن في ظلمة انه محاد للامام حتى عت فسدت‬ ‫هذا مافي الاثر وفيه ايضا من‬ ‫وقيل لا مالم يتقدمه واختير التام لفالط بظلام أو نحوه ع ومن ظن في ظلمة أنه‬ ‫ملاصق للصف فلما فرغ علم ان بينهما قدر مقام رجل عت له ث وان ظن انه‬ ‫استقبل‬ ‫ان‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫عنه عمت‬ ‫‏‪ ١‬زه صلى خلفه وذهب‬ ‫الا ‏‪ 4 ١‬لا يدري‬ ‫الامام‬ ‫عن قا‬ ‫الامام القوم لظلمة أو استدبر وه كذلك وعلموا بعد الفراغ صحت فيا قيل ه‬ ‫و لو لعد‬ ‫الصواب‬ ‫حلاف‬ ‫للمصلى‬ ‫اذا تنين‬ ‫ذللك كه ازه‬ ‫ف‬ ‫عندي‬ ‫والصو اب‬ ‫الوقت أعاد ث ومن جر أحدآ من خلفه ان يسد فرجة في صفه أعاد ء وقيل‬ ‫لا يعيد لان ذلك من تمام نسو ية الصفوف وقد أمروا بها عموما ء والأولى ان‬ ‫وجر‬ ‫اليها‬ ‫ز حف‬ ‫العيد‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫ك وان‬ ‫الامام‬ ‫‪77‬‬ ‫البعيد عن‬ ‫تاليها‬ ‫المها‬ ‫حجر‬ ‫تاليه و أولى من ذلك ان يشير الى تاليه بمس أو تحوه مما يتفطن به و الله أعلم‬ ‫يصلى‬ ‫‪ 6‬دون‬ ‫كلها‬ ‫الصوف‬ ‫صلاة‬ ‫فسدت‬ ‫على الامام صلا; ‏‪٩‬‬ ‫قطع شيء‬ ‫واذا‬ ‫وان لم «ستخلف أ‪ :‬بموا فرادى ور الامام سترة فان‪.‬‬ ‫بصلاته ى وقيل يستخلف‬ ‫يكن‬ ‫أو‬ ‫بيدن أو و ب‬ ‫‪ :‬عكسه‬ ‫صلاته ما‬ ‫ينقض‬ ‫كان نجس هن المأموم والاما م‬ ‫فى مسجده وما دو نه الى موقفه [ و عسه من جانب أو خلف هذا هو الصحيح ى‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫صاللاةمأموم ويمناةضها‬ ‫_‬ ‫وقيل ان كان رطبا قدامه أفسد ولو لم مس وهذا كا قيل فيمن توسط صفا‬ ‫و بثو به جسر انه قيل ناقض على من خلفه ى وقيل لا ينقض إلا المني اذ فرق‬ ‫ين جس و مجس ‪ .‬والله أع س ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة لقو له‬ ‫ل لرجل « أها المصلى وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت معهم أو جر رت‬ ‫اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك فانه لا صلاة اك »‬ ‫رواه وابصة بن معبد ‪ ،‬ولقوله ل « لا صلاة لفرد خلف الصف » و لقوله‬ ‫ف لا بي بكرة لما ركم دون الصف « زادك الله حرصا ولا تعد » ولان السنة‬ ‫المأثورة والعمل عند الصحابة والتابعين خلاف ذلك ‪.‬ولهذه الأدلة بطلت‬ ‫الأ قوال المسابقة في المنقطع عن الصف أبضاً وصح لقول ببطلان صلاته‬ ‫تصح‬ ‫‪:‬بجد مدخلا في الصف وجر الى نفسه أحدا و بطاوعه‬ ‫مطلقا ‪.‬وان‬ ‫صلاته خلف الصف لعموم حديث « لا صلاة لفرد خلف الصف » هذا‬ ‫ما اعتقدت و ما ظهر لى من الأ دلة ك وقيل لا اعادة عليه ان لم يجد مدخلا ول‬ ‫يطاو عه أ وقال مالك ‪ :‬منصلى خلف الصف فصلاتهتحيحة و لو و جد مدخلا‬ ‫أو كان لوجرأحداً لطاءو عه ز وز ع أ نه انجبذ أحدا أخطأ وانطاو عه الجمو ذ‬ ‫من‬ ‫عنه ‪:‬أن‬ ‫ان وهب‬ ‫أخطأ المجمو ذ أرضا هذا هو المشهور عنه" وروى‬ ‫صلى خلف الصف و حده أعاد ا ردا وتلاك الأ دلة تدل أرضا عل أن الاصطفاف‬ ‫واجب وكذا نسوبنها واجبة ى وفي الايضاح اشارة الى بعض تلات الأدلة‬ ‫را كم‬ ‫وحديث أي بكرة خر جه البخار ي ‪ :‬أن أ\ دكر ة حاء ورسول الله ‪,‬‬ ‫فركم د ون الصف ثم مشى الى الصف ‪ .‬فلما قضى النبي عة صلاته قال ‪:‬‬ ‫« أ يك الذي رك دو ن الصف ‪ 7‬حاء الى الصف » قال أدو بكرة ‪ :‬أنا ‪ .‬فقال‬ ‫« ز ادك الله حرصا ولا نعد » وروى ان حبيب عنه ل‬ ‫رسول الله ت‬ ‫« اذا جاء أحدك الصلاة فلا يركم د ون الصف حتى يأخذ مكانه » فذلك‬ ‫ناسخ لماروى أو امامة ن سهل ن حنيف أنه رأى زيد ن ثابت د خل‬ ‫المسجد والامام را كم ففشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو را كم كهر‬ ‫شا مل الا صل و ا لغر ع‬ ‫‏‪ ٠‬؟ ‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫فر كم و دب و هورا كم حتى و ‏‪ ١‬الدف ڵ و مثله عن ان مسعو دك ومذهبنا‬ ‫بطلان صلاة من صلى خلف الصف وكذا قال ان حنبل وهو خلاف قول‬ ‫المالكية المشهور ووافقنا بعضهم و بصحتها قل أبو حنيفة و نسب للشافعي‬ ‫واحتج بعض ال_الكية بأنه لم يأمر أبا بكرة بالاعادة و حمل حديث وابصة‬ ‫المتقدم على أنه رأى من الرجل المصلي وحده ما يوجب اعادة صلاته فأمره‬ ‫بالاعادة ‪ .‬قلت ‪ :‬ليس كذلك ‪ .‬أما أبو بكرة فمما لم يأمره بالاعادة تر خيصاً له‬ ‫في صلاته تلك فقط بدليل أنه قال له « لا تد » فنهاه عن العود والنهى على‬ ‫الصحيح لتحريم و دال على الفساد على الصحيح الا إن دل دليل على خلاف‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأما حديث وابصة فلا يخفى أن موجب الاعادة فيه الصلاة خلف‬ ‫الصف لا شيء آ خر موجب للاعادة بدليل قوله نة فيه « ألا وصلت الى‬ ‫الصف فدخلت معهم أو جررت اليك رجلا‪ ».‬اذ عاتبه بترك الدخول في‬ ‫الصف و بترك جر الرجل وأيضاً يبقى دليل آخر وهو حديث ه لا صلاة لفرد‬ ‫خلف الصف » وحديث وابصة يدل على آنه ان جر اليه رجلا وقد وجد‬ ‫يعلم أن الجار فد وجد‬ ‫مدخلافى الصف أعاد وه وكذلك ولا لع‪.‬د المجرور ان‬ ‫مدخلا ڵ شن أحرم خلف الصف وجاء اليه آخر فسدت علهما لفسادها على‬ ‫الأول على الصحيح ‪ .‬و زعم سليمان أنها صعت فيا لاصلاحه صلاة الأول ولو‬ ‫ك والله اع‬ ‫‪77‬‬ ‫وروى ان حبيب أن ر سول الله ل كان يقول قبل أن يحر م « اعتدلوا‬ ‫و تراصوا » وكان عمر رضي الله عنه يقول ‪ ::‬استووا استووا فاذا استوت السقوف‬ ‫كان ر سول الله ت‬ ‫وأخبر بذلك كبر ث وعن ابن مسعود رضي الله عنه‬ ‫مسح منا كبنا ني الصلاة و يقول « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلو بك وليلنى‬ ‫منك أهل الاحلام والدين م الذذ‪.‬ن يلونهم ‪:‬ح الذ‪.‬ن يلد مم _ وعن النمان‬ ‫يسوي صفوفنا حتى ك نه يسوي بها القداح‬ ‫ابن بشير ‪:‬كان رسول الله ذ‬ ‫حنى نرى انا قد غفلنا عنه ‪ .‬ث خرج ‪ 7‬فقام حنى كاد كبر ه رأى ر جلا‬ ‫‏‪٢٤١‬‬ ‫| الاستدراك في الصلاة ً‬ ‫وفك أو ليخالفن الله بسن‬ ‫الله لنسون‬ ‫بادي صدره من الصف فقال « عباد‬ ‫دجو هك ‪ .‬وعنن ناذ ‪ :‬أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية‬ ‫فاذا جاءوه وأخبروه أن قد استو تكبر ‪ ،‬وعن مالك ‪:‬عن عمه‬ ‫‪.7‬‬ ‫يسهل بن مالك عن أبيه كنت مع عنان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أ كله‬ ‫في أن بفرض لي فل أزل أ كله وهو يسوي الحصباء نعليه حنى جاءه رجال قد‬ ‫كان وكاهم نتسو ية الصفو ف فأخبروه أن الصفو ف قد استوت ‪ .‬فقال لي ‪:‬‬ ‫استوفى الصف ‪.‬م كبر ‪ .‬وأقول هذه الآثار في تسوية الصفوف على العموم‬ ‫تضعف ما يقال ان لأول من الصفوف يفبغى أن يكون كصدر الطير ولا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫سيا حديث النعمان بن بشيرر والله أعز‬ ‫صل‬ ‫من دخل الصلاة والامام يقرأ الو ر ة أنصت لما ولو أدرك آبة ‪ .‬وان‬ ‫أدرك أقل منها لزمه أن يقوم بعد أن يسلم الامام ويقرأ الفانحة ‪ 6‬وعن ابن‬ ‫محبوب ‪ :‬من دخل وقرأ وركعوا قبل أن يتم القراءة ورفعوا عنه وفرغ ور كع‬ ‫وحده فلا علمه ان أدرك سجو د الامام و د خل عليه قاما ولا ان دخل علهم‬ ‫قيل في ركع و لو قرأ وان ل يدرك شيئاً من قراءة ى قال ابن احمد ‪:‬فلا يقر‬ ‫‪.‬وفسدت ان قرأ وقد اختلفوا ففييمن أدرك معه الركوع ى فقيل اذا أحرم وركم‬ ‫معه فلا يعيد القراءة مططللماقًا ى وقيل حرز به في النهار ى وقيل لا مطلتاً الاان‬ ‫يسمع آية ‪ 4‬وقيل قدر ثلاث ‪،‬‬ ‫حنى‬ ‫أحرم قببلل ركوعه ث وقيل‬ ‫وقيل لا ;في النهار حتى يقرأ نصف الفامحة ء وقيل أكثرها والا أعاد القراءة‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا يدخل معهم الا ان أدركه قبل أن يقعد هر‪_٠‬‏ السجود‬ ‫التحيات الاخيرة بعد احرامه ك وقيل ان أحرم والامام في القشهد أو قبله جاز ‪,‬‬ ‫والمختار أنه اذا أدركها لنفسه قبل أن يس فقد أدرك وعسك اذا قرأها عن‬ ‫‏‪ _ ٣ ١‬الشامل _ ثان‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٤٢‬؟‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الدعاء حتى يسلم ثم يقضي هو ما فاته به ى وقيل يدعو مثله ث قال بعضهم ‪ :‬والكل‪,‬‬ ‫حسن ى وقيل يسبح اذا وصل الى الرسول حتى ‪ 21‬ك وقيل يردد الشهادة‬ ‫دخل مسحداً وقد اقيمت وخاف أ نْ‬ ‫الى الرسول ى وقيل يردد التحيات ى و من‬ ‫مسبق فليوجه والا فلا نقض وقيل ان خاف أن لا يدرك الر كوع اذا وجه قال‪.:‬‬ ‫سبحانك اللهم أو قال سبحان الله وأحرم ك قال بعض ‪ :‬ان سيح وأحرم والامام‬ ‫را كم فركم قبل أن برفع أجزأه عن اعادة القراءة ولا يعمل حداً خرج منه‬ ‫الامام بل يحرم و يكون مم الامام حيث كان والا فسدت وأرخص ما حفظت‬ ‫فيه أن يحرم ويشتغل بالقراءة وما بعدها اذا ظن أنه يلحق الامام في السجدة‬ ‫الثانية فان أدرك أو ل سجدته الاولى والامام فيآخر سجدته الثانية جاز سواء‬ ‫ذلك من الركعة الاولى أو غيرها فان كان من ركمة فيها التحيات أجرأه أيضاً‬ ‫أدرك بقعوده آخر قعود الامام م رأيت في بعض الأ ثمار جواز أن تكون _‬ ‫ان‬ ‫الامام في أول ركمة والمأموم في أول ركمة قبلها وخصه بعضمهم عما اذا قار نه‬ ‫أولا ثم حصل التفاوت ‪ .‬وفي بعض الاثر ‪ :‬ان أحرم وقد سبقه بسجدة أو صل‬ ‫صلاته ولو أدر ك احداهما سجدها وقضى الباقي الى ما أدرك وأتم التحيات وان‪.‬‬ ‫سجد الامام أو ركم قبل ان يقوم هو من سجوده لخلاف فيها‪ .‬وليس كا قال‬ ‫بعض أنهم أجمعوا على انه ان أحرم والامام را كم فقرا فسدت ؛ وفي الأثر ‪:‬‬ ‫ان أحرم مم الامام أو بعده بحيث لا استدر اك عليه وكان بينهما حد كلما خر ج‬ ‫بدركه اللى التحيات ء فان أدرك معه التحيات‪.‬‬ ‫الامام من حد دخل هو فيه و‬ ‫مأنولها الى الرسول صحت ء وان أدركه في ذلك لكن فى ‪,‬وسطها أو في الرسول‬ ‫صحت ى وقيل الحك كذلك اذا سبقه بحدن أو أ كئر ان أدر كه من أول‬ ‫التحيات » و قيل أو أدرك شيئا من قوله و رسوله وما قبله الى ان ا بخ و رسوله ك‪.‬‬ ‫وقيل أو أدرك بعض التحيات ولو إعد رسوله وسلم معه ى وقيل ان أدرك عمده ي‪.‬‬ ‫وقيل اذا كان بينهما حد لم تصح ‪ ،‬وقيل صحت ولو لم يدركه في حد وكان بينهما‬ ‫‏‪ ٢٣‬؟ ‏‪٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫استد را ك‬ ‫‪.‬۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪.‬۔۔‪.‬۔‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‪.‬۔۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ح۔۔۔‬ ‫مس‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫حد اذاا أحرم م‪.‬عه أو بعده بحيث ل لستدرك ى وهن قام للاستدراك قبل ان‬ ‫يسلم الامام سهوا فان دخل في القراءة أعاد ‪ ،‬وقيل الركعة كلها عمل ث وقيل‬ ‫ما بقى عمل ‪ .‬ومن خاف ركو ع الامام قبل ان يصل الى الصف فله ان يحر م‬ ‫و ير كم ويسجد ي محله فاذا قام زحف اليه قارئا ‪ 2‬وقيل لايجوز ذلك بل يتصل‬ ‫بالصف فيحرم وهو الصحيح لما مر في النهي عن ذلك وعن الصلاة خلف الصف‬ ‫ولا سيا جانبه ك وعن مالك ‪:‬ومنا جلاءامام را كم فلير كم ان خشي ان رفع‬ ‫الامام رأسه اذا كان قر يا يطمع اذا ركم ان يصل الى الصف و ان لم يطمع‬ ‫فركم أجز أه ث وروى عنه املا حتى يصل الى الصف ‪ .‬قال‪:‬و كذلك‬ ‫‪ .‬ان وجد الامام را كما لقول الله تعالى « وقومو ا لله قانتين » وهذا مشي‬ ‫كان على‬ ‫ر و اية اذا‬ ‫وفي رواية عنه لا يركع حتى يأخذ مقامه من الصدف ؤ و ى‬ ‫قدر صفين أو ثلائة فلا أرى بالركوع بأسا و الدبيب فيه اذا كان يصل الف‬ ‫والامام را كم فهذه ثلاثة أقوال عنه ث والر ابم عنه بركم ولا عشي في ركوعه‬ ‫و اذا رفع منه مشى ‪ ،‬و الخامس لا بمشي ل ‪ :‬السجود » و الر احجح ان لا بحر م‬ ‫حتى يقو م في الصف وبه قال أصحابنا وفي المذهب اللاف المذ كور ص في‬ ‫الائر ‪:‬ان أمكنه ان يجر أحداً ولم يجر حجره فصلى وحده فقو لان ڵ ‏‪٠‬و ان م ‪:‬ععمكنه‬ ‫صلى وحده قفا الامام ى وان صلى ناحية وقد أمكنه ان اصلى قفاه فقولان ڵ‬ ‫وكذا الملف في الكروع خلف الصف ء ابن بر كة ‪ :‬من صلى خلف الصف لم‬ ‫تجز ‪ ،‬وقيل ان كان قفا الامام جازت انتهى الاثر ى ومن دخل معه في الخأيرة‬ ‫من المغرب فلما فعد للتحيات وقرأها شك انه لم يقعد إلا مرة فقام ليأنى كرعة‬ ‫وجهل الداخل معه ان يسبح له أو يفهه فقام واتبعه فيها حتى أمها وقر أ معه‬ ‫التحيات ثانية فلما سلم قام هو فأن الركعتين ى فان تيقن بالزيادة لم تم صلاةف »‬ ‫وان أدركه في التحيات الأو لى فأحرم وقرأ الفانحة جهلا وقعد وقر أ التحيات‬ ‫معه وسلم وقام هو وقضى مفاانه به ‪ ,‬فقيل تفسد ان أحرم والامام قاعد ء وقيل‬ ‫ناسياً لا فاته فعلى الالاف ف من سل هل‬ ‫لا اذ م ‪ .‬أت حد مجمع عليه ‏‪ ٨‬ومن س‬ ‫و القفر ‪4‬‬ ‫شامل الاصل‬ ‫؟ ؟ ‏‪٢‬‬ ‫تفسد بالسلام جهتين أولا مالم يدع أو مالم يدع أو ينوي أو مالم يدع بالعجمة‬ ‫أ‪ ,‬مال يتحول أويقم الى غيرها أو يدبر أو مالم يصل ركمة أو مالم يدبر أو‬ ‫يتكلم ولو صلاها فان ذ كر قبل ان يسلم الامامرجع قاعداً وان لم برجع فسدت‬ ‫وقيل لا تفسد ولو قام عمداً قبل سلامه للاستدر اك بعد اتمام التحيات بناء على‬ ‫انه لو أنمها المأموم وسل قبل الامام أو انصرف بلا سلام قبل ان يسلم الامام‬ ‫جاز ولا دؤمر بذلك ى وقيل ان ةقام للبدل في حد مالو أحدث الامام ‪ :‬عمت "‬ ‫فدخل في العمل قبل ان يسلم ‪ 1‬ولو ركم قبل ان س الامام أو أدرك معه‬ ‫اللام‪ 4 .‬ومن فاته الامام ولما سل قام لستدر ( "‪ 1 7‬قيمت الصلاة الثانية هذا‬ ‫لا ى ولو أحر م الامام للثانية قبل فراغه‬ ‫تفسد‬ ‫الامام أ غيره في المسجد‬ ‫دخوله في صلاة عليه تمامها لان المستدرك ليس في عناد للامام بل قيل معنى‬ ‫« اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » انه لاصلاة يبتدئها ‪ ،‬وأما الى‬ ‫أحرم لها فانها تصح ولو في غير استدراك اذا أحرم غافلا أو ظن انه يفرغ‬ ‫قبل ان تقام و الله اعلم‬ ‫وے۔| ا‬ ‫من تعمد سبق الامام ولو في قراءة فسدت صلاته عندي نذر وجه عن‬ ‫بصلاة على غير ما أمر به يلا‬ ‫حك الصلاة بامام فانه متبوع لا تابع ؤ شن أ‬ ‫عذر فانه غير مؤد ها ى ومن سبقه بسسهو رجع الى حد خر ج منه واتبعه ں وقيل‬ ‫من قر أ قبله مضى على قراءته ولا يعيدها إلا الركعة الأولى فلا يقرأ فها قبله‬ ‫فان قرأ فها سهوا أعاد القراءة » وان رجم اليه فوافقه خارجا منه كان على‬ ‫حالة هو فيها بلا رجوع حتى يصير في التالى شم يلحقه ‪ ،‬ومن أحرم قبله أعاد‬ ‫الاحرام بعده بلا نسلم ما هو فيه ولا توجيه ى وقيل ان جاوز الى الركوع‬ ‫ابتدأها بتوجيه واحرام ولحقه حيث أدركه مالم باو ز حدا وان جاوزه أعاد‬ ‫التكبير ى وحكى عن الشافعي أنه يعيده بعد تسلم مما هو فيه وتوجيه ث ومن تعمد‬ ‫‏‪٢٤٥‬‬ ‫و جو ب متابعة الامام‬ ‫_(‪.‬‬ ‫۔ہ۔‬ ‫ہ۔۔‬ ‫۔‬ ‫__‬ ‫_۔۔‬ ‫‪_...‬‬ ‫وقيل لالاحى بر فعه مر تن و ‏‪ ٢‬لا توال‬ ‫ر فنعم رأسه قله أعاداد عل الصح۔ ح‬ ‫واختلف في فساد صلاة من يقارن الامام ي قول أو فعل ى والصحيح القساد‬ ‫لانه جعل الامام ليؤتم به كا روى عنه عة ولقوله كة « اذا كبر فكبروا‬ ‫واذا رك فار كمو ا و اذا سجد فاسجدوا واذا قعد فاقعدو! واذا قام فقوموا »‬ ‫ومن قشاغل بو سواس أو غيره حتى سبقه فلا نقض عليه ان لم يكن بينهما حد‬ ‫وان كان بينهما حد على الخلاف في قدره ففي فسادها قلوان » ومن نشاغل في‬ ‫التحيات حنى قام الامام وقرأ شم قام هو فأدرك الركوع معه فهل فسدت لان‬ ‫القراءة حد أم لم تفسد لانها ليست حدا هنا قولان ك وان رفع منه قبل قيامه‬ ‫فسدت ى وقيل لا ‪ .‬ومرجع ذلك الخلاف الى الحلاف في الحد ما مقداره ث وما‬ ‫تقدم من ان من أحرم قبل الامام يخرج من ذلك بلا تسل م بحر م بعده هو‬ ‫الحق وهو مذهبنا لان صلاته لم تنعقد فضلا عن ان يخر ج منها بسلام وهو قول‬ ‫مالك ء قال في مدونته ‪. :‬نكبر للافتاح قبل الامام يظن أن الامام قدكبر‬ ‫فانه يكبر بعده ولا سل ى وقال سحنون من أ صحاره ‪ :‬يسلم من احر امه الاول‬ ‫و اختار ه بعض متأخر مهم لكونه عنده على نفسه صلاة باحرام بناء على اكل‬ ‫مصل يصلى لنفسه بنفسه فلو صلى لنفسه وتمادى لأ جز أته ا التكبيرة فلا‬ ‫يغر ج عن حكها إلا بسلام » و اختار بعضهم التسليم احتياطا وخروجا من‬ ‫الخلاف ء وهن ا بدأ التكبير قىله أعاد ولو ختمه معه أو لعده ى قال أ بو هر برة ‪:‬‬ ‫علمنا يةول « لاتبادروا الامام اذا كبر فكبروا »‬ ‫كان رسول الله ت‬ ‫و الله أع‬ ‫فصل‬ ‫ينبه‪ .‬الامام عا ينته فقد ممكن تفىيهه لأحد أشياء على شىء واحد و يقصد‪.‬‬ ‫ما هو أقرب و أوصل الى انتباهه وان ل ينتبه أعيد بالشىء الآخر وهكذ‬ ‫شامل الاصل والفر ءع‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫تفسد صلاته ان‬ ‫ما تنتقض صلاته وان قصد الى غيرر ماه أقرب و أوصل‬ ‫بطالة وذلاك ممل ان يقو م بدل قعود أو يقعد بدل قيام فانه يصلح في‬ ‫يقصد‬ ‫ذلك تفبيهه بقولك سبحان الله فيم۔ا و بقوله تعالى « وقوموا للهقانتين » اذا‬ ‫قعد في موضم القيام و بقوله تعالى « اقعدوا مم القاعدين » اذا قام في موضع‬ ‫القعود و بالقيام بتكبير تام ان كان لا ينتبه إلا باتمامه حنى يكون بين قيام وقعود‬ ‫اذا قعد في موضع القيام وبالجهر بأول التحيات لضرورة التنبيه و لجواز الجهر‬ ‫بعض مطلقا و ذلك اذا قام في موضع القعود ص واختلف هل‬ ‫ها عند‬ ‫ان بعيده لان‬ ‫اذا انته الامام و الصحيح‬ ‫يعمد مانمهه به ماهو لصدده‬ ‫ما قاله انما قاله بنية التنبيه لا بنية الاداء أو قاله فيتهما وانما يجزي ماقاله‬ ‫بنية الاداء فقط ولان ماقاله قد قاله قبل الامام والمأموم لا يسبق الامام ء‬ ‫و على الاعادة فهل يرجم الى الارض ما كان ويقوم منها بتكبير أم يكفيه‬ ‫ان بعيد التكبير من حيث كان ويقوم به وهو أولى لعدم فساد صلاة‬ ‫من قام من السجود أو من التحيات سا ك‪ :‬تا ولم يكهر حنى كان على‬ ‫القيام أو أ كتر هذا ماظهر لى من أول الفصل الى هذا و اعتقده‬ ‫لصف‬ ‫اجنهادا بعد ماتاهلت للاجتهاد لعون النه الر حمن الر حب وتوفيقه و ارجو على‬ ‫على ذاك ثوابا ‪.‬وفي أثر يذيهه بأول الةكبير بأن يقول الله مادا صوته قائما‬ ‫الى مابين قعود و قيام حتى يقوم الامام و ان أ‪ :‬م التكبير سهوا بينهما أو عمدا‬ ‫ظانا الجواز لانتظار الامام ولم يتعد الى القيام فلا نقض عليه و ان نبه أصم و ل‬ ‫ينتبه فرماه بحصاة أو جبذه أو مسه أو تنحنح له فدت عليه لاعلى الامام ان‬ ‫انتبه لان ذاك ليس تنببها جاثزا في الصلاة ى وقيل لا اذ ذاك من مصالها‬ ‫وان أر اد أن يسبح فغلط بيسي الله أو سبحانك الله فقولان ى وفي الاثر ‪ :‬ان‬ ‫لم يسمع فقطع أحدهم صلاته فدنا منه و اعلمه واستأنفها فلا بأس وان اتبع‬ ‫الهوم اماما نالطا و قد عل ذلك المأموم بغلطه ع و الكن تبعه احتياطا فسدت‬ ‫صلاته عندى لأن ذلاك تعمد للز يادة ي الصلاة و خروج عن منهاجها عمدا ى‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫تنبيه | لامام‬ ‫وقيل لا وان قام من محيات التسلبم فهوه فلم ينتبه فليذهه أحدهم بالتسلم‬ ‫الباقون‬ ‫‪7‬‬ ‫على الللاف السابق‬ ‫او لا لعيده‬ ‫‏‪ ١‬نت‪.‬اهه و تسلمه‬ ‫لعد‬ ‫و لعده‬ ‫بعد تسليمه ‪ ،‬و قال غيرى ‪:‬يسلمون ويقولون قضيت وفيه ضعف بسبقهم‬ ‫بتسللمييممههمم و قولهم تسلم‬ ‫المراد‬ ‫الا ان كان‬ ‫الاما م بالنسليم و الروج منا‪.‬لصلاة‬ ‫باب الكل لا المكلة وان نسي‬ ‫لبعصهم ء ‏‪٥‬و قو له من ‪ .‬باب الحذف للمضاف أ ومن‬ ‫ار تىاط‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫صلاهم بناء‬ ‫‪ :‬عم‬ ‫فسلم ‏‪٥‬و أمم من خلفه مانسي‬ ‫قراءة‬ ‫أو‬ ‫سمجده‬ ‫صلاة المأموم لصلاة الامام و الصحيح غير ذلك ى واختار حميس ‪ :‬انه ان نسى‬ ‫الجدة الاخيرة و التحيات وانصرف وأتوا تمت هم و ان ترك ذلك وسطها‬ ‫قبل الحد الاخير استحسن اذا سبحوا له ومضى على الغلط أن يتموا ماترك‬ ‫و باقىها وان أموا ماترك ولحقوه وأوا معه فسدت علهم لعلمهم بغسادها‬ ‫ول يتموا مانسى‬ ‫لاتفسد و الصحيح الاول و ان اتبعوه‬ ‫عليه ؤ و قال ء_يره‬ ‫فذلكأشد ومر فيه خلاف ‪:‬قال زياد ‪:‬صلينا الجعة بصحار خلف عان فلما‬ ‫بى هن الر كعتبن سجدة قعد ولم لسجدها ف لطأ ‪ .‬وكبر رجل وسجد و تبعه‬ ‫أع ان الن يكبر وا تبع عبر الامام ف‬ ‫الناس ور فعو ا حشم كبر هو وسجد و‬ ‫مهم‬ ‫سعمدا‬ ‫فلما ا نصر فنا سأل َت‬ ‫ان صلانى تامة‬ ‫ور أ ت‬ ‫سجد‬ ‫‏‪ ١‬أسحدا حبن‬ ‫فكتبت الى سلمان‬ ‫و قال ‪ :‬أنا ممن سجد ثلاثا ‪ .‬قلت ها تصنع ؟ قال لا أدرى‬ ‫فأجابنى ان من سجدوا ثلا‪:‬ا أصابوا و على الباقين الاعادة فكرهت ان انقض‬ ‫الامام‬ ‫لسجو ده غر‬ ‫‏‪ ٥‬سجدت‬ ‫الن ى كبر‬ ‫ان‬ ‫أع‬ ‫لقيته فأخبرته اى‬ ‫ى‬ ‫ذ ر علم اعادة ‪ .‬وأقول ‪:‬وجه اصابة من سجدوا ثلائا ان الاولى سجدوها‬ ‫اقتداء بالامامو عيا هي ى والثانية سجدوها ظناان ساجدها م هو فعذروا فلما‬ ‫فسجدو ‏‪١‬‬ ‫اممجر الامام‬ ‫اقتدو ا فها‬ ‫سجدوا‬ ‫الثانية الى‬ ‫الاما م علمو اان‬ ‫محد‬ ‫مع الامام و الغو ها ن علم مسهم انه سجد الثانية غير الامام فافتدى ده أعاد ه‬ ‫وقيل على ‏‪٨‬من يأن به في ذلك المسجد الاعادة و وجه قول سلمان ازياد لااعادة‬ ‫علمديك ا نه لم يعلم ان الذى اقتدى به في الجو د هو غير الامام الا لعد ماسلم‬ ‫شاملالاصل والقرع‬ ‫ك‬ ‫‏‪٢٤٨‬‬ ‫الامام ‪ .‬و الله اعلم‬ ‫و أصل تفبيه الامام قول الله جل وعلا « و تعاو نوا على البر والتقوى »‬ ‫و أمره ا التعلم و ارشاد الضال والامر بللهرو ف و نغم عيال الله والصدقة‬ ‫عما امكن ومحو ذلك و وجو ب اتمام الاعمال والنهى عن ابطالها فلو تر كه بلا‬ ‫تنبيه لفسدت على الامام فتفسد على من خلقه بناء على الارتباط أو تفسد عليه‬ ‫وي من خلفه فيكو نون قد خرجوا عن الامامة و قد دخلوا بها وقد أمر أيضا‬ ‫عز بنبيه الامام و الذي عندى انه يفتح على الامام اذا تعايا فار مح عا‪_.‬ه‬ ‫حرف أو وقفورددهولولم بسكتلأ نه لاتدرىهل يتذكر أملا فاذا كانهكذا‬ ‫فها وجه عدم الفتح عليه و قد احتاج اليه و قيللا يفتحعليهحتى يسكت و اختاره‬ ‫خميسرو أبوسعيد لئلا يشاركه فيالقراءة‪ .‬قلت لامشاركة في ذلك لأ نقرأ له مالم‬ ‫يقرأه و ليس في لسانه وذلك فيا لاتنم الا به ث و أما مايجتزى بدو نه ففيه خلاف‬ ‫قلت الحق انه ان ترك شيئا وجاو زه مما نصح بدو نه فلا ينبه عليه و ان تعايا‬ ‫في أمر نصح بدو نه وردد أوسكت فليفبه به اذ لاو جه لتركه متر ددا أو ساكتا‬ ‫ولانه ممكن أن بكون ذلك الذي تعايا فيه قد وجب عليه بأن أحرم عليه ‪.‬‬ ‫و الله أع‬ ‫فصل‬ ‫من صلى فرضا وحده أو في جماعة أو اماما في المسجد أو غيره ووجد‬ ‫جماعة تصليه ي مسجد أو غيره صلاه معهم نفلا ان كان وقت جواز النفل أو‬ ‫صلاه معهم اداء لسنة أو قضاء لفرض آخر لزمه من قبل وفرضه هو ماصلى‬ ‫أولان خاف فوت الجاعة أو اقيمت عليه الصلاة فدخل معهم في فرض‬ ‫الفجر و لم يصل سنته ثم و جد جماعة تصلى الفجر نو ى سنة الفجر ودخل بها ‪،‬‬ ‫قال الاسود ‪ :‬شهدت الصبح مم النبي يل ني حجته عسجد اليف ورأى‬ ‫‏‪٢٤٩٨‬‬ ‫فيمن صلى وو جد جماعة نصلى‬ ‫رجلين لم يصليا معه « فقال على بهها ‪ .‬فقال مامنمكا أن تصليا معنا ! » قالا‬ ‫يارسول اللهكنا صلينا في ر حالنا ث فقال « لاتفعلا اذا صلينا في ر حالكم ثے‬ ‫أتينا مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة » و مثلمحديث محجن الذي ذكره‬ ‫الر « يع في صحيحه رحمه اله اود ‪ :‬ه صاحب الايضاح جار اد الله عن الاسلام‬ ‫لثقفي و لفظه ف المو طأ عن زيد بن اس‬ ‫خيرا ونسبه بعض لدشير ن محجن‬ ‫عن رجل من بني دئل يقال له بشر ؛إن محم ن أ نه كان فيجمس مع ر سول الله‬ ‫فأذن بالصلاة فقام ر سول اره ش ي نمل ش رجع‪ :‬محجن ني مجلسه فقال‬ ‫ز‬ ‫له رسول الهلا « مامنمكأن تصلى ‪.‬مم الناس ألنت برجل مسلم فقال الىولكن‬ ‫صليت في أهلي فقال له رسول الله عرتفاك «اذا جئت فصل مع الناس و ان كنت‬ ‫وان كنت صلبت في أهلك » قال أ دو‬ ‫قد مليت » و في ره اية « صل ‪7‬‬ ‫عمر بن عبد البر ‪ :‬رواية الموطً بسر بالسبن الهملة ى وسئل مالك فقيل له‬ ‫بسر فقال عن بسر أو بشر ثم حدث به مر ة فقال عن ابن محجن و لم يقل بسمر‬ ‫و لا بشر ء وروى سفيان الثوري هذا الحديث ه قال بالشين المعجمة في أ كثر‬ ‫الروايات عنه ى وقال احد بن صالح المصري ‪ :‬سألت جماعة من ولده و رهطه‬ ‫فقالوا بشر بامعجمة لا يختلفون فيه يعني و لد ابن محجن و رهمه و لا ينافي ذلك‬ ‫ما روي «لا يصل أحد صلاة واحدةفي اليو ممرتين»لأ ن‪٠‬مناه‏ لا يصانها مرتعن‬ ‫او يا أكلا منهما فر ض بل ينوي الثانية نلا كا صرح به في حدب الاسود‬ ‫المتقدم ولا بختص ذلك بعدد بل لو صلى في أهله أو غير هممصليىفي جماعة م في‬ ‫جماعة وكذا ونوى ها عدا الاولى نفلا جاز و أثيب وزعم بعض أن النهي‬ ‫الى الفذ ينو ي ‪-‬لا منهما فرضا وانه ان‬ ‫عن الصلاة الواحدة مر تبن متوجه‬ ‫أعاد مع الجماعة فله أن ينو بها أيضا فرضا و ير ده الحديث المتقدم ى و ذ كر بعض‬ ‫أنه لا يصلى مر ة ثانية الا فىمسجدجماعةوالااذاصلىالاو لىفيأهله وانه لا يصلى‬ ‫يذكر فهما الا مرتين و‬ ‫المتقدم وحدث محجن فانه‬ ‫لاحديث‬ ‫مرة ثالثة‬ ‫يذكر في المتقدم الا هسجد جماعة و قال « اذا صليت فير حالكا» وخص الرحال‬ ‫‏‪ - ٣٣‬الشامل _‬ ‫الاصل و الفرع‬ ‫شامل‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جالذ كر و بجاب عندي ا نه ل حصر عددا فلا محد ل ن المراد الثواب فيصلكنلا‬ ‫وجد إماما يصلى ولأ ن المراد دفم الفتنة والشقاق اللذين يصلان بكو نه‬ ‫ي غيرالصلاة ه الناس في الصلاة و دفع الظن به أ نه تثار ك لاصلاة و هذه العلل‬ ‫يقال لا خصوصية في ذلك بكون الصلاة الأولى في أهله و أيضا ذ كر الر حال‬ ‫و الاهل لذ كر هؤلاء القاعدبن اياها وذ كر مسجد الجماعة لأنه الغالب بالقصد‬ ‫لمه و وصلاة الجاعة فيه » و اختلف ‪.‬ن خص ذلك بالمسجد فيا اذا صلى و و جد‬ ‫جماعة نصلي في رحاب المسجد هل هي كاللسجد في الاحكام أم لا ولا يختص‬ ‫ذلك ا اذا وجد الجاعة قبل احرامها لان الحديثين يعان و جدوها قبلالاحرام‬ ‫أ‪ ,‬لعده في الر كعة الاولى أو غ_برها ولابد من احرام فيصلى ما ادركه نقلا أ‪,‬‬ ‫اداء أو قضاء ان طابق ذلك والا زاد بعد سلام الامام ناوياً آخر الصلاة لا‬ ‫مستدر كا لما فاته الا ان فاته منالركعة التى دخل فها فلو و ج_ده في الركعة‬ ‫الاخيرة لزاد أخرى اذ الواحدة لا تطابق نفلا ولا سنة اللهم الا على قول من‬ ‫أجاز النفل بار كعة الواحدة والا ان دخل بها أداء أو قضاء للو تر » د زعم بعض‬ ‫قومنا انه ان وجد الامام في السجود أو الجلوس فليكن معه بلا احرام وهو‬ ‫خطأ اذ لا نظير لذلك ولأ نه تكثر أمره بالصلاة ولا صلاة بلا احرام لحديث‬ ‫« مفتاح الصلاة التكبير » وار قلت من أن اثبت القضاء‬ ‫و الاداء خلفه ورسول الله علل م يذ كر الا النفل‪ :‬قلت خص النفل و بالذ كر‬ ‫لأ نه الذى يبقى يعد اداء ما وجب في الغالب واما كون الانسان موديالما‬ ‫و جب في وقته باقي عليه قضاء أو اداء آخر لغلاف الاضل وخلاف الغالب‬ ‫ولأنه معلوم ان الأولى عن لم يؤد الو اجب المشغولة به ذمته ان يشتغل به لا‬ ‫بالنفل ولذلك اطلق لمحجن ولم يذكر له النفل مع انه لا علم له بحديث ذكر‬ ‫النفل اذ لو علم به لم يقعد عن الصلاة ى ولا تشرع الاعادة مع الواحد لأنه امر‬ ‫بالصلاة في جماعة و اقل جماعة يجدها اثنان ء و قيل ان كان الواحد اماما راتبا‬ ‫فانه اذا وجده صلى معه ايضا لأ نه كالجاعة ث و ز عمبعضقومناان الاقربفيحق‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫فيمن صلى و و جد جماعة تصلى‬ ‫من صلى مع أهله الاعادة في جماعة ان و جدها لحديث بشر بن محجن ويرده أن‬ ‫حديثه لا يتعين أن يكون صلى بأهله بل يحتمل أنه صلى في منزله لا هم وان‬ ‫المذكور في حديث الاسو د المتقدم هو اار حال ‪٬‬و‏ قالقوم ‪ :‬لا لنشر ع الاعادةلمن‬ ‫كان قد صلىاماما او مأموما و اختلف هؤ ل‪ .‬القومهل يعيدها معجماعةانفسدت‬ ‫صلاته اماما او ماموما من اهو ل الامر او فسدت به_۔د الاحرام او لا يعيدها‬ ‫الا فذا وما ذ كرتهن ان الاولى هى الفرض هو الحق لحديث الاسود المذكور‬ ‫اذ جعل الثانية نفلا ولأن الأولى القي صليت بنية الغر ضلا يمكن ان تنقلب‬ ‫خ يرؤو ن الصلاة عن وقنها فصلو ها‬ ‫نذلا بعد الفراغ منها و لحديث«ستدركون ائمة‬ ‫لقونها واجعلوا صلاتك معهم نافلة»اوقاله سبحة »اى نافلة ذكره الر بيم رحمه الله‬ ‫عن‬ ‫وعياض ن عبد الله القرشي عن عمد الله ن عبيد بن رفاعة وكذا روي‬ ‫ان مسعود وأي ذر واني الدرداء ‪.‬واختلف المالكة والمشهور عندهم التفويض‬ ‫الى الله سبحانه وقعالى ان يجعل اينهما شاء هيالفرض وذلك بأن يدخل‬ ‫لدو نة‬ ‫ان ‪.‬رفض الاولى ونسب‬ ‫لا ينو ي نفلا بل يعيد بفية الفرض منغير‬ ‫مالا وفي موطأه عن يحى بن سعيد ‪:‬ان رحلا سأل عيد الله بن ع ر‪:‬اني اصلي‬ ‫في بيتي شامدرك الصلاة مع الامام أفأصلي معه ؟ فقال ‪ : :‬لعم ى قال ‪:‬اهه ااجعل‬ ‫صلال‪ 2 ,‬فقال ‪ :‬اوذلاك اليك اننا ذلك الى الله يجعل ا ‪ 7‬شاء ث وفي موطأه‬ ‫عن عفيف بن عمر و السهمي عن رجل من بني اسد انه سأل أ با ايوب الانصاري‬ ‫اني اصلى في بيتي ثمآني المسجد قأجد الامام يصلى افأصلى معه ؟ فقال ايوب ‪:‬‬ ‫نم صل معه فان من صنم ذلك له سهم جمع ولا دليل في هذا الأخير ‪ ،‬قلت‬ ‫ذلك موقوف على الصحابة المذكورين ولى يرفم الى النبي بل وحديث الاسود‬ ‫مرفوع اليه عللي وفيه التصر يح بأن الثانية نافلة فهو ارلى غير ان حديث‬ ‫عفيف قد رفعه ابو عمرو بن عبد البر الى النبي عم ومع ذلك لا ينهض دليلا‬ ‫لأن حديث الاسود صريح لا احنال فيه وله احاديث اخر تشهد له منها حديث‬ ‫« ستدركون ائمة » الخ مم كثرة رواته من الصحابة والتابعين وتابعبهم كا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫علمت بعض ذلك مما مر ء وأما حديث عفيف وتلا الموقوفات فتحتملان يكون‬ ‫المعنى في قولهم اينهما اجعل صلاني اينهما اعتد بها وأعتقد انها أفضل ‪ :‬الاولى‬ ‫لاني صلينها اولا بنية الفرض ام الثانية ولو تأخرت وكانت بفية النفل لأنها مم‬ ‫الجاعة وقد عل ان الثواب يتضاعف بالجماعة وكغرة الناس والمسجد حتى‬ ‫يلتحق النفل بذلك بالفرض فضلا من الله جل وعلا وهذا و لو كان تأو يلا لكنه‬ ‫يسهله نص حديث الاسود والقياس فان الاصل انه لاطاقة لمخلوق ان برد مافر غ‬ ‫منه وتم على نية الفرض نفلا وانه يلزم على ماذهبوا اليه أن يعبدوا الله علجهل من‬ ‫ان الفرض هو هذه الصلاة او هذه فليس المراد اينهما اجعل فرضي كا قال‬ ‫الباجي منهم وغيره وقد قال ابن حبيب منهم المنى ان الله قعالى يعلم القي يتقبل‬ ‫وأ ما على وجه الاعتداد مها فم الاولى ى وكذاقال مالك نفسه إن الاو لى‬ ‫منهما‬ ‫فرضه والثانية نقل كا قال اصحابنا ر حمهم الله ى واما الرواية عنه ا(ي لا ‏‪ ١‬دري‪.‬‬ ‫و ذلك الى الله تعالى يجعل اينهما شاء فرضه فضعيفة وان صح عنه ذلك فلسنا‬ ‫نقيله عنه كا لا نقبل عن ان عمر ماروى عنه ان الثانية هى الفر ض ڵ و رو وا‬ ‫عن مالك انه لايرى منع اعادة العصر والفجر فلو كانت المعادة عنده نغلا‬ ‫لنافى منعه النفل بعد ماصلى المصر والةجر و ير د ذلك بانه انما أجاز النقل بهذه‬ ‫الكيضمة ه هي النفل مم الامام اللنترض لعموم الحديث في ان من صلى ووجد‬ ‫فقد روى ابو داود حديثا ان اعادة الصلاة‬ ‫الناس لصلون يصلي معهم وار ض‬ ‫مخصو صة بغير الفجر و ااعمصر فل خر ج مالك عما قاله اصحابنا و عن نص حديث‬ ‫الاسو د ڵ وقد قال ان العرني وغيره من المالكية ‪ :‬الصحيح ان فرضه هي‬ ‫الاولى لانه بها سقط عنه الفرض ى وأما ماروى أبو داود عنه طق « اذا‬ ‫جئت لصلاة وو جدت الناس يصلون فصل معهم فان كنت قد صليت تكن‬ ‫لك نافلة وهذه مكتوبة » ففى سنده ضعف فلياستدل به على أن الرض الثانية‬ ‫وأيضا أحاديث ان الغز ض هو الاولى كمر وأو فق للاصمول والقياس واذا‬ ‫كانت هكذا ساغ تأو يمل هذا الحدث أن يقال معناه فان كنت قد أردت‬ ‫‏‪٢٥٢٣‬‬ ‫فيمن صلى وو جد جماعة نصلي‬ ‫في الجلة أن تكون قد صليت في بيتك فلتكن التي تصلى فيه نفلابأن تحرم فيه‬ ‫بنفل و تصليه وتكن التي تصلى معنا فر ضاً أي صلالنفل في بيتك والفرض معنا‬ ‫ولا تعكس ء أو صل النفل في بيتك فانه في بيت الانسان أفضر‬ ‫ولو كان بعيدا في التأويل لكنه يسهله‬ ‫والفرض في الجاعة ‪ .‬وذلك‬ ‫كغرة أحاديث الدلالة على أن الاولى فرض والثانية نفل ويسهله موافقنهن‬ ‫للأ صل والقياس وهكذا اذا اعتمدت على راجح كاد أن يكون متعينا رددت‬ ‫اليه ما يخالفه و لو بتأو يل فيه كلفة ث وعن الشعى والاوزاعي ان الاولى والثانية‬ ‫هيا فر ضاه وكأنهما أرادافر ضيه معنى التردد و هو موافق لمشهور الما لكية وهو‬ ‫مذهب باطل كا أعلمتك ى و زعم بعض المالكية انه يرفض الاولى وجعل الثانية‬ ‫فرضاً وبعض أن الثانية بنية فرض مكفملهذه أر بعة أقوال أصحها ذلكالذيوافق‬ ‫قول أصحابنا ان الاولى فرض والثانية يدخلها بية النفل المحض مئلا وان‬ ‫قلت مامعنى قول أبي أيوب ‪ :‬له سهم الجم قلت فضل الجم أى الجاعة أي له‬ ‫على نفله الذي صلى مم الجماعة المصلية فرضا وابا كثو اب من صلى الفرض في‬ ‫الجاعة ء وقال الاخقش ‪ :‬الجمالجيش قال الله جلو علاه سجهز م الجع »فيحتمل‬ ‫ان المراد سهم الجيش منالغن‪.‬مة يعنى ان ثوابه مسثلهم الجيشكله من الغنيمة ء‬ ‫وقيل معناه له سهم الجم بين الصلاتين أي أجر الصلاة التى صلى أولا والتى‬ ‫صلى بعدها ء وقيل المعنى له سهمان من الاجر ء قال ابن عبد البر ‪ :‬وهذا‬ ‫من قول من قال ‪ :‬ان له أجر الغزاة و ان الجم هنا هو الجيش‬ ‫أشه عندي‬ ‫أوفاد ان بعضا يقول معناه ان له أجرا في الآخرة كأجر الغزاة فها ء و الذي‬ ‫أراه هو ماذكرته أولا ولم يذكره أحد ويقرب منه في القبول هذا القول‬ ‫الاخير الذي أفاد لأنه قد ورد في الجلة ان الذهاب الى الجاعة كالر باط واذا‬ ‫ظهر له بطلان احدى الصلاتين فان ظهر في الثانية فلا عليه عندنا لانها نقل‬ ‫سواء دخلها بفية النفل كما هو ظاهر أم بنية الفرض ونية ايطال الاول لأن نية‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٥٤‬‬ ‫الفزض بعد ادائه باطلةكلا نية لأن نيته لاتبطل فرضا مضى ولا تصير غير ه‬ ‫فرضا بل ليست أيضا نة_لا صحيحا لأنه لم يدخل بنية النفل أم بنية القرض‬ ‫مع ابقاء الاول لان الفرض لا يتعدد وقد مر النهي عن صلاة الفرض‬ ‫الو احد في اليوم مرتين على انكلتهما فرض وهذا النهى مما يبطل القول بأنه‬ ‫يدخل الثانية كلاو لى بذية الفرض مع ابطال الاول أو ابقائه مكملا بالثاني أو‬ ‫بالتفو ض ل نه لصدق عليه فى الاقو ال الثلاثة انه أحرم بالغرض الو احد مرةمن‬ ‫بدون أن يكون قد فعل مايبطل فمله الاول‪ :‬و بدون أن يتبين له خلل فيه‬ ‫وقال قومنا غير من وافقنا منهم ان من صلى فذا ثم أعاد في جماعة ثم تبين‬ ‫انه كان في احدى الصلاتين على خلل مفسد كان الامر في ذلك الى نيته في‬ ‫حين اعادته فان نوى بالثانية الفر ض تم تبين أن فى الاولى خللا اجز أته‬ ‫الثانية و ان تبين أن الثانية فها خلل كان في اعادة الأولى قولان ء فقيل لا‬ ‫عيدها لأنها قد ترتقض» وقيل ترتفض ويعيدها وان نوى ذلك الى الله عز‬ ‫وجل يجعل أينهما شاء صلاته ل تكن عليه اعادة سواء كان الملز في الأولى أو‬ ‫في الثانية والله أع ولم يذ كر في الحديث استثناء صلاة و نستثنى الفجر و العصر‬ ‫لأ نه لانفل بعدهماعندنافاذا صلينهما ووجدت جماعة تصلهما فلا تصلهما معها‬ ‫نفلا بل قضاء ان كان قد لزمك فهيا أو لغيرهما على قول من أجاز منا القضاء‬ ‫بعدهما و لا يستثذبهما من يجبز النفل بعدهما ولا بعض العلماء القائل انه لا نقل‬ ‫بعدهما الا نفلا يدخل به مصلهما و حده على جماعة تصليها نم ظهر لي قوله‬ ‫علة « لا و تران في ليلة » و قو له « المغرب وترالنهار فاو تر وا الليل بعد العتمة‬ ‫فاذا صلى المغرب ثم دخل مم جماعة فيه فقد أوتر الليل بوتر غير الوتر الني‬ ‫بعد العتمة فذلك وتران في ليلة وقد قال « لا وتران في ليلة » فينبغى‬ ‫أن لا يدخل معجماعة تصلي المغر ب اذا صلاه اللهم الا ان يقال المراد انهي‬ ‫عن وترين في ليلة النهي عن زيادة وتر فها اذا كان على غير هذا النو ع من‬ ‫د ‏‪٢٥‬‬ ‫صلاة المسافر خلف الميم‬ ‫دخول مصلى المغرب وحده على جماعة فيه والاحوط أن يدخل عليها ث واذا‬ ‫من‬ ‫اثنتمن‬ ‫‪-‬ن‬ ‫أو يسلم‬ ‫بعدها‬ ‫حمة‬ ‫لا‬ ‫سل‬ ‫و‬ ‫أخر ى‬ ‫ر ‪:1‬‬ ‫فام ه زاد‬ ‫الامام‬ ‫سل‬ ‫للغرب ولا يزيد الاخرى والوجه الاول أوضح لأ نه لم يصدق عليه في هذا‬ ‫الأصل حر وج عن‬ ‫أ (‪ 4‬صلى الصلاة كلها معهم وكلا الو جههن اضطر ار وخلاف‬ ‫ا لجاءة و يدخل مصلى العشاء‬ ‫ف‬ ‫الدخول‬ ‫ليلة وامتثال لأمره ة‬ ‫و تر ن‬ ‫والو تر على جماعة تصلها و ينو ها نفلا ولوعلى قول من قال منا لا نذل لعد‬ ‫راعحاد; ره‬ ‫لعده أ عنى‬ ‫‏‪ ٤‬وقيل‬ ‫و قد صلاه‬ ‫صلو ‏‪ ٥‬حماعة‬ ‫الو ;ثر و لا لعيد الو ;در إن‬ ‫الدخول فه على ‪ 4 14‬النغل أو على غبر ذلك من الافو الك و قال بعضقو منا اذا‬ ‫أو تر فلا يعيد العشاء وعبار ة بعض قومنا‪:‬يعيد الفجر و ااظهر والعصر والعشاء‬ ‫اذا لم يوتر و اختلفوا في العشاء اذا أو تر وفي المغرب والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫اذا أراد المسافر الدخول على المقے قال أصلى بصلاة الامام ولا يذ كر‬ ‫قصرا ولا تماما وكذا المقے على المسافر ك نين أر بما فان صلى المسافر خلف‬ ‫الق من أول الصلاة صلى كانه ق وان دخل في الثانيوةلم صل الاولى قدمها‬ ‫ركعتين ان كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء وثلائا ان كانت مغرباً فاذا قرأ الى‬ ‫الرسول سلم وسكت ولا يتحول حتى ية هو وجماعته فيقوم معهم للصلاة الثانية‬ ‫غاما بجمعها الى التي صلاها أو لا قصرا وان شاء صلىكلا في وقنها معه كانه مقم‬ ‫هذا ما ذكره أصحابنا المشارقة وقالت المغار بة ‪ :‬انه اذا دخل المسافر على لق‬ ‫فيغير الركعة الاولى صلى تماماواستدر ككا يستدرك المقمعلىحدسوا لما ررىعن‬ ‫ابن عمر وغيره موفوفا ومرقوعا اليهعثاة أنالمسافر يتم خاللفمقيم فموفيحك المم‬ ‫و ان احرم مسافر خلفمقے ثم تذكر المقيم خللا متقدماً على الاحرامأو حدث‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٦٥٦‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫__ ا‬ ‫___‬ ‫___‬ ‫_‬ ‫ہ۔‬ ‫ے۔۔۔س۔‬ ‫ا‬ ‫۔_۔۔‬ ‫_‬ ‫اہ‬ ‫۔‪ .‬۔۔۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔ ۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫له خلل بعد الاحرام قالذي عندي فساد صلاةالمسافر فيعيدها قصرا و ذلك أن‬ ‫التحقيق ان صلاة المأمو م متربطة صلاة الامام و آما على القول بعدم ار تباطها‬ ‫فلا تفسد فيتمها و حده أر بع لأنه احرم على أر بع و فرضنا ان صلاته لم تفسد‬ ‫بفساد صلاة امامه فلا و جه لرجو عه الى القصر بعد دخوله على المام وان أخر‬ ‫الأولى الى الأخيرة فصلاها في جماعة في غبمتحر ي الوقت ثم بان أنهمصلوا‬ ‫قبله عت صلاته و صلاة المقيمين و قيل يعيد المقيمون في الوقت والصحيح‬ ‫الأو ل لأنهم صلوا كما يجوزك وان صلى بهم مسافر فلما صلى ركعتين وقرأ‬ ‫ل ‪ 0‬قام‬ ‫ينهوه‬ ‫قتدو ا ده ول‬ ‫أ كثر و‬ ‫التحيات قام فزاد ر كهة أو أقل أو‬ ‫قموا ليتموا ولم ينووا الاقتداء به فأبموا صعت صلاتهم و مناقتدى به فسدت‬ ‫صلاته على الصحيح ل نه اقتدى و افے عن يفعل ما لاس من صلاته ءو ان قلت‬ ‫يعتاجو ا اليه ‏‪ ٤‬حمم من حيث أن صلاته‬ ‫هل ذو نقلت لعم لانهم ولو‬ ‫قد عت وهم انمايتمو ن فرادى لكن بينهم ار تباط بكو نه يلبث حتى يتموا في‬ ‫ظنه فيسلم و يسلمون ولا يسلمون قبله حتى ان بعضا قال ان سهوا قبله فسدت‬ ‫صلاتهم وان سل ول ينتظرهم م تسد عل‪ 4.‬ولاعليهم وعلىهذا القول از فسدت‬ ‫صلاته بعد اانحيات فدت صلاتهم و هو مبني على ارتباط صلاة الماموم بصلاة‬ ‫تنىيهه‬ ‫علهم‬ ‫دو جب‬ ‫الا ره‬ ‫الصلاة‬ ‫لا آ‬ ‫السلام حيث‬ ‫الامام و و جوب‬ ‫واما ينبهو نه بقولك سبحان الله أو اقعدوا مع القاعدين واجيز بالتسل‬ ‫لانه قد أجبز له أن يسلم قبل أن يتموا فان نىهه به مأموم مسافرمثله فلا إشكال‬ ‫وقيل لاينهونه لانهم لم يحتاجوا اليه بعد التحيات لانهم يتمون فرادى لانفسهم‬ ‫و على عدم‬ ‫الامام‬ ‫المامو م وصلاة‬ ‫صلاة‬ ‫بن‬ ‫الارتباط‬ ‫عل عدم‬ ‫لعدها و ‪7‬‬ ‫و جوب السلام و على أنه ولو ارتبطتا لكن انما ترتبطان فى الامر الذي هما فيه‬ ‫جميعا مخاطبان مما به والامام فى هذه المسألة غير مخاطب يما بقى للمأموم ؛‬ ‫وقيل لايكون المسافر إماما للمقيمين إلا فما تو لى فيه الصلاة أوفا اذا كانأو لى‬ ‫‏‪٢٥٧‬‬ ‫صلاة المسافر خلف للم والعكس‬ ‫بالامامة ‪ .‬وقيل إلا ان كان إماماً عدلا أو واليا وإلا أعاد من صلى خلفه من‬ ‫القيمين وليس كا قال خميس‪ :‬إن صلى مسافر عقم وأ‪ :‬املمقيم وقصر المسافر‬ ‫جاز على الاطلاق اجماعا ى وقيل لاينتظرهم بل يسلم فاذا لم قامو ا و أتموا‬ ‫فراى ‪ :‬وان أدرك المم ركمة ذات سورة من صلاة المسافر ك فقيل اذا سلم‬ ‫بثانية يقر أ فها ‪:‬شم يقعد قدر ماينال مجلسه الارض ولا يمكث ‪:‬ش‬ ‫‪3‬‬ ‫قام ل‬ ‫يقو م للأ خيرتين وهذا على أن ما أدرك هو أول صلاته فأنى بالثانية م بالباقي‬ ‫أو على أنه وسط صلاته ولو سلم قام لثانية هي أول صلاته تأخر عن وسطها‬ ‫لاتباع الامام فأنى به قبل الاتيان بأخر ها ‪ 5‬وقيل اذا سل قام المقيم وأم الباقي‬ ‫م برجع الى أول صلاته بناء على أن ما أدرك معه وسط الصلاة وآخرها ومن‬ ‫صلى خلف مسافر ولم يعلمه مسافرا حتى س من ركعتين أنمها وصحت ان لميعتقد‬ ‫قصرا ولا تماما بل اعتقد اداءها بصلاةالامام أو اعتقد محر د أربع ى وكذا‬ ‫المام فذددت بل يعتقد محر د أر بع أو محر د‬ ‫اذا اعتقد المسافر خلف الملة‬ ‫الصلاة بصلاة الامام ث وان صلى مق خلف مسافر فاستخلفه أتم القصر وقام‬ ‫وحده ينم ما بقى شح سل ويسلمون ڵ وان سلموا ولم ينتظروه فسدت عليهم ©‬ ‫وقيل لا ك وقيل اذا أنم القصر جر من يس بالقوم ثم ينم هو ك وان لم يقرب‬ ‫منه أتم وتركهم ‪ %‬و قيل لايجره لان الجر حل ى ولكن اذا أت القصر تأخر‬ ‫وتقدم من يسلم بهم وأتم وحده ومن معه من المقيمين فرادى ‪ ،‬ومن بقى عليه‬ ‫ما يستدرك فلا بزيد بعد التحيات ما بزيد الامام من اذكار ودعاء ى وان زاد‬ ‫ففي انتقاض صلاته قولان ى وكذا من زاد ذلك في التحيات الأولى‬ ‫و الله أعل‬ ‫العامل ثان‬ ‫‪٣‬م۔‏‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢ ٥٨‬‬ ‫فضل‬ ‫ان صلى إمام بجنابة‪.‬أو ثوب نجس أو بلا‪.‬وضوء أو غير ذلك مما لاتصح‬ ‫الصلاة به أغادو‪:‬اصنلانهم "أبنا ‪:‬ان صفوه ء وقيل'لا يعيدون ولو نفي حبن سلا‬ ‫بناء على عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ث و ان صلى بهم وصح انه‬ ‫مشرك أو أقر فصدقوه أعادوا أبدا اتفاقا من أصحابنا ك وقيل لا اعادة بناء‬ ‫على عدم الارتباط ى وجمهور الامة على الاعادة ى قال مالك ‪ :‬يعيد في الوقت‬ ‫ه بعده ويؤدب أدبا شديدا ولا يقتل ك وقيل ان كان بموضم هو فيه آمن عرض‬ ‫عليه الاسلام فان أسل فلا اعادة علبهم ث وان لم يسل قتل بالسيف وأعادوا‬ ‫بعد الله‬ ‫الصلاة ى و وجه هذا انك تعد ذلك اسلاما يقتل على الجرو ج منه ان‬ ‫فم يعيدوا لأن ذلك منه اسلام ولا حجة له في قوله اني لم أرد الاسلام ء قيل‬ ‫هكذا سواء فعل ذلك في موضم أمن أو خو ف ء فقوله لم أرد ارتدادّء وانما‬ ‫أعادوا اذا عرضوا عليه الاسلام فأى استحسانا ث ووجهه انه اذا أبى اتهموه‬ ‫فيا أظهر من اسلامه بصلؤاته ث و اذا أجاب لم ينهموه ‪ .‬وأما القياس فانه اذا‬ ‫عدت صلاته اسلاما فلا اعادة اى او اجاب ‪ ،‬و ييحث بان اسلامه غير محقق ء‬ ‫فالصو اب الاعادة ولو أجاب لانه انما ثيت اسلامه حبن أجاب ى وقد قيل‬ ‫فيمن صلى أو قرأ القرآن يحبس حتى يسلم ث وقالت الشافعية و بعض‬ ‫مال_كية بغداد فيمن أظهر الاسلام وأسر الشرك زمانا يصلى ويقرأ ‪ :‬انه‬ ‫لا اعادة على من صلى خلفه للمشقة ولانه لا يظهر غالبا بخلاف المشرك الا صلى‬ ‫وما قل ‪ .‬والله أهل‬ ‫‏‪٢٥٩‬‬ ‫في القصر واتخاذ الوطن‬ ‫الباب التم عثر‪,‬ن‬ ‫فى القصر واتخاذ الوطن وما يلتحق بذلك‬ ‫اعلم أنه اذا كان الغالب على بلدة جائر ا جري الاحكام على خلاف قول‬ ‫لله تعالى ورسوله ‪ 7‬و كانت أحكام نفاق و كان وحدا فهي بلدة توحيد يجوز‬ ‫النخاذها وطنا ولو كان سكانها مشركهن اذا كانوا رعية له » والجاري حكه‬ ‫لا حك الشرك ى وكاذوا لا يظهر ون الطعن في الاسلام ك وكانوا تحت ذمته ى وان‬ ‫غلب علمها مشرك وكلتوابيا ‪ 2‬وكان ال ك الجاري هو حكه الشر كى فهي‬ ‫دار شرك ولو كانت الرعية فها موحدين أقاموا فيها جهلا أو تدينا أه و قهر‬ ‫وان كانوا يظهر ون الاسلام و أموره ولا بفتنون عنها أكوانوا معذور ين في‬ ‫البقاء فيها بلا قهر بأن يدخلها عليهم قهرا و يتما_كها فانهميجوز لهم الاقامة‬ ‫فيها كا كانوا قبل ماداموا يتوصاون الى دينهم «و لو سرا والرجو ع اليها بعد‬ ‫المروج منها مالم ينزعوا استيطانهم منها وأما غيرهم فلا بوز له اسخاذها‬ ‫وطنا ولو كانوا يتوصلون فيها الى دينهم جهر ا وذلك هو ما يتضمنه كلام الشيخ‬ ‫اجد بن محمد ن بكر رضي الله عنه ث و يتغر ع عليه اذ قال رحمه الله ‪ :‬وسألته‬ ‫عن معنى دار الشرك قال ‪ :‬الموضم و الحوزة والبلد الذي ظهرت فيه أحكام‬ ‫اللشركين وسيرتهم ‪.‬الجو اب في ذلك ان يحكوا فيوهاعثلى منكان فيها من‬ ‫سا كن أأو قاطنبأحكام المشر كين من السى والغنيمة في جميع من وجدوا فيها‬ ‫و لذلك نهى المسلمون عن السفر اليها وهن سكنه ومن وطنها أي و عن سكون‬ ‫ن يسكنها وتوطين من يوطنها أو نهوا من ر يد سكونها وتوطينها عنهما ‪ ،‬قال‬ ‫رحمه الله ‪:‬وقد قالوا تلك قمور لا بنظر الله اليها يوم القيامة بعني قبور منمات‬ ‫في دار الشرك ولذلك يحاذر المسلمون السفر اليها والجواز فها أي بالامام‬ ‫العدل يقاتلهم كا ذ كر ه رحمه الله قمل ولئلا محل البراءة فهم ممن ر آهم ذ‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪1٠‬‬ ‫ه »‪-‬‬ ‫ولئلا جري علهم ‪ 7‬م المشركين من السبي والغنيمة الا ان عل أنهم من‬ ‫الموحدين فليمر [ منهم ى وقال رجه الله ف بين دار الموحدين و دار المشر كين‬ ‫مما ل يسكن أو يعمر في الفياني والمفاوز والقفار فلا يسعى دارا إلا ان عمرت‬ ‫و كان فيها السكان فان ر أت أحدا فيه حى يتبعن أمر ‪ 7‬وظاهر كلامه رحمه‬ ‫لله أن ما بين قراهم دار شرك اذاجرى عليه حكهم مثل مابين البليدة والجزائر‬ ‫وأظن أن ذلك غير مراد له رحمه الله بل ينظر الى حال السا كن في ذلك ى وقد‬ ‫قال في دار شرك خر بت ول لعمر ‪ . :‬لا ‪:‬سجري عليها أحكا م الدار وسير تها ث وقال‬ ‫رحمه لله وسثل عن دار وحوزة ظهر فيها اقرار رسول لله ‪ .‬والتوجيه الى‬ ‫القبلة والاذان والحج وقراءة القرآن وجميم أحكام الموحدين ولكن مع ذلك‬ ‫ظهرت منهم خصلة من خصال الشرك مثل ان قالوا ‪ :‬ان الله جسم أو صورة‬ ‫أو وصفوه بالتحديد أو صفة من صفات الللق و اتخذوا ذلك ديانة يدعون اليها‬ ‫ويأمرون بها ‪ ،‬الجواب فيهم أنهم مشركون ودار هم دار شرك » قال ‪ :‬و يحكون‬ ‫فيهم وعليهم بأحكام ع۔دهة الأوثان ن السبي والفنيمة ى قال رحمه ان ‪ :‬وجازاه‬ ‫الله بالجنة وأباه ‪ :‬وأما الدار‪ :‬التي اختلط فيها الموحدون والمشركون فانما ينظر‬ ‫فيها الى من يلى أمورم والولاة عليهم فان كانت الاحكام والامور الى الموحدين‬ ‫كوانوا هم القائمين بأمر الدار ومن كان فيها ‪ ،‬فالك فيهم حك الموحدين‬ ‫وان كان القائمون و الولاة لامور هم المشركين دون الموحدين فالكم والسيرة‬ ‫حك الملشر كين ثولكن تؤ خر مقاتلتهم ومخالطتهم و أمورهم كلها حنى يتبين‬ ‫ل الموحدون » قال ‪ :‬و ان اختلطو ا و ‪ :‬يغلب الموحد ون على المشركين ولا‬ ‫اللشركون على الموحدين فليكف عن اأحكامهم وأ مورهمكاها مانلبيع والشراء‬ ‫و المنا كحة والمدافنة هم حنى يتبين له من يعامله منهم وكذلك ان اختلطوا فيها‬ ‫وظهرت أحكامهم وأمو رهم فليكف عنهم أ يضاً حنى يعرف من يعامله ومن لا يعامله‬ ‫و أراد بالكف عن البيع و الشراء وحو هما الكف فيا يفرق فيه بين المشرك‬ ‫و المو جد » قال رحمه الله ‪ :‬و الذى قدمنا ذكر ه أ نه لايجوز السفر الى دار الشرك‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫في القصر مانخاذ الوطن‬ ‫و الدخول فبها فان دخلها على كره أو ألجته الضرورة الى الدخول فبها والسكنة‬ ‫فها فهو معذور مثل ان خاف على نفسه الموت أو سبوه وكان معهم فها فقد‬ ‫رخصوا له أيضاً في السفر الها لطلب منافعه أو ما لايستغنى عنه مر طلب‬ ‫المكاسب و جميع منافعه ‪ ،‬قال ‪ :‬ولكن لايجو زله التسر ي والتو طين فيها‬ ‫والنكاح فها على كل حال ء و الذي مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله فان‬ ‫دخلها على كرهالخ تقديره انما هو اذا يكرر أو تلجئه الضر و ة وحذف همزة‬ ‫ألجأ بعد الج لالتقاء الساكنين بعد قلها ألما وجواب ان محذوف تقديره‬ ‫فقد رخص‪ ,‬ا له أرضا تعليل له أو هو الجو اب وعلى هذا الوجه‬ ‫جاز له ش ‪7‬‬ ‫تكو ن لفظة أيضاً منظوراً فها الى ما يفهم من لفظ الكره والضرورة من‬ ‫الجو از » وروي عن الحسنالبصري أ نه يجو ز تطوين بلد المشركين ما ‪7‬‬ ‫ودينه لايفتنو نه عنه ‪ .‬و ان قاتما<حك اللواية ‪ :‬قلت ‪:‬اختلف في من علمته‬ ‫منقاداً لاحكام الامام من لمو حدين وكان الامام عدلا ثفقيل يتولى مالم نظهر‬ ‫منه كبيرة كترك الصلاة وكونه من الخالفين ث وقيل لايتولى حتى يعلم منه‬ ‫موجب الولاية كغيره ‪ ،‬و أما ان ظهر الاسلام و العدل في بلدة و كانا غالبين‬ ‫فها ‪ :‬يكن فها قاسم مهم أوكان قام مهم غير الامام العدل وكان عادلا فلا يتولى‬ ‫لمار غير هذا ث وقيل يتولى‬ ‫أحد منهم حتى يظهر مو جب ولايته ولا تذكر‬ ‫حتى يظهر مو جب براءة وان قائم حار لكن أحكامهم عدل فلا يتولى أحد‬ ‫إلا ان ظهر موجها ك وقيل يتولى حتى يظهر مو جب براءة بناء على أن الدار‬ ‫تبم للاحكام إلا نه لايبرأ من أحد بكو نه حته بل بهو جب براءة اذا ظهر ان‬ ‫كانت دار توحيد اوعذر في القعود صحت المشركين او ظن ان له عذرا ى وما‬ ‫تقدم مانلاقوال بلولاية بظهور الاسلام والعدل منجغيرو ود الامام أو‬ ‫نهم أحد شر ك أو نفاق ول لضاه دينه دبن الحق‬ ‫بو جو ده اج_ا هو اذا‬ ‫فيلتبس و إلا فلا ولاية لأحد فبها جنى بعل أنه ليىك رذلك ء وقيل انما تقرك‬ ‫ولاية الهم و المضاهي فقط ى وقيل ما دام أهل المدل يقدر ون ان يظهر وا‬ ‫شامل الاصل والفرع‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫دينهم في الدار فلدار دار عدل ولو غلب علها أهل الضلال مشركينن أ‪,‬‬ ‫منافقبن ه جوز استيطانها ‪ .‬ومن اظهار الدين أمر ذلك الجائر ونهيه وان ل‬ ‫يقدروا على أءره ونهيه فليست دار عدل فلا ستو طر‪ _:‬إلا إن كانت دار‬ ‫تو حيد ك وقيل هي دار عدل وكفر دار اختلاط يجو ز تو طينها ماوجد الانسان‬ ‫إقامة دينه مكتتيا وإن لم يجد إلا أن يظهر دين الضلال أو تصو يبه و الانقياد له‬ ‫فهي دار كفر نفاق إن كان المالك منافقاً ودار كفر شرك إن كان مشر كا ‪ ،‬ولا‬ ‫بجو ز حينئذ تو طينها ولوكان المالك كافرآ غير مشرك اذا كان من يسكن فيها‬ ‫لايجد أن يقم دين هكتاناً فان كان يبد اقامته إلا شيئا يعطبهم بلسانه مما يخالف‬ ‫الحق و يجد إقامة سائر الدي نكناناً حاز له اعطاؤه ويعتقد خلافه إن كانت دار‬ ‫توحيد فيو طها لا انكانت دار شرك ولا يقال داركفر ماعر ف فها أهل‬ ‫عدل كتمو ا دينهم بل دار عدل وكفر ‪ .‬والله أع‬ ‫كلة للناشر‬ ‫الجد للكهثيرآ والصلاة واللام على المرسل بشير ونذيرا ث سيدنا محمد‬ ‫الممعوث بخير شر يعة » الهادي الى أقو م طر يقة ث وعلى آله وصحبه الذىن بلغوا‬ ‫عنه الى جميم الأمم أ كل و أشر ف وأرقى مدنية ‪ .‬و بعد فقد من الله الكريم‬ ‫باتمام طبك متاب شامل الأصل و الفر ع لقطب الأئمة جهد الأمة شيخنا عمنا‬ ‫محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله وأثابه عن العلم والدين‪ ,‬وهو من أحسن‬ ‫المؤلفات طريقة و أبدعها أسلو با جامعا ولأقوال الأمة المشهورين بالاجتهاد‬ ‫شاملا تحقيقا وتدقيقاً باني المطالم أقوال أقطاب العلم منذ عهد الصحابة بين‬ ‫خط‬ ‫ديه بما مشقة ورى ‪ 1‬رام دانية القطو ف ‪.‬وقد حليناه ‪:‬صفحتين من‬ ‫المؤلف جيل الأو لى والأخيرة بالفوتوغراف ليكونا تذكار ا له رحمه الله نسأل‬ ‫ا ‪٫‬و‏ اسحاق‬ ‫الله المنو بةالجلى والاعانة على خدمة العلم والدين‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫فہبرس‪‎‬‬ ‫الكناب الرابع فى الصلاة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الباب الأول في عددها وعلى م فرضت‬ ‫فصل في صلاة السفر‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٨‬الباب الثاني في الأذان والاقامة‬ ‫‏‪ « 6٥‬الثالث في الأوقات‬ ‫‏‪ ١٨‬فصل في مبدأ أوقات الصلوات وما في ذلك من الاختلاف‬ ‫فيصلاة الظهر وغيرهامن الصلوات الخس‬ ‫«‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ه في الأوقات التي لا جزوفهاالصلاة‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ١‬الباب الرام في الاستقبال"‬ ‫‏‪ ٤‬فصل في حدود القبلة وفي أبحاث جليلة‬ ‫‏‪ ٤١‬الباب الخامس في موضع الصلاة‬ ‫الصلاة‬ ‫لباس‬ ‫الساد عر ف‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫« السابع في التوجيه والاحرام وفيه ابحاث قيمة فيا يفعله أرباب‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وغيره‬ ‫رفع اليدين‬ ‫من‬ ‫المذاهب‬ ‫الثامن في القراءة في الصلاة و ما ور د في ذللك‬ ‫«‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التاسع ف الركوع والرفع منه وكيغيته‬ ‫‪7‬‬ ‫العاشر في السجود وما ور د فيه من الدعاء‬ ‫ه‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫الحادي عشر ف التحيات والتسليم‬ ‫‏‪» ١٠٢‬‬ ‫‪ .‬فصل فيالسلام وكيفيته وحكم من سلم قبل الامام‬ ‫‏‪ ٩‬الباب الثاني عشر في السهو وأسبابه والخلاف في ذلك‬ ‫ذللك‬ ‫الدعاء خلف الصلاة وغير ها وما ر وي ي‬ ‫ف‬ ‫الثالث عشر‬ ‫«‬ ‫‏‪١٤٢‬‬ ‫شامل الاصل و الفرع‬ ‫‏‪٢٦٤‬‬ ‫۔`‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫ص۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔۔۔۔ہ۔۔ے۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪ ٦‬الباب الرابع عشر من القنوت في الصلاة وفيه ابحاث مفيدة‬ ‫سس‬ ‫الامس عشر في سجدة التلاو ة‬ ‫«‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫السادس عشر في قطع الصلاة وتركها‬ ‫ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فصل فيمن دخل الصلاة كا لا يجوز‬ ‫«‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ه الباب السابم عشر في حك تارك الصلاة وصلاة غير المطمثن‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ٣‬فصل في صلاة الماشي والرا كب‬ ‫في صلاة اهل السفينة‬ ‫«‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫صلاة المروض‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠٦‬الباب الثامن عشر في صلاة المرأة واللشى المشكل‬ ‫ه اللتاسم عشر في صلاة الجاعة‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ١‬فصل في امامة غير البالغ والاعرابي والقاعد والمفضول‬ ‫فيمن نسي صلاة و تذكرها و تعدد الجماعة في مسجد‬ ‫«‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫فصلا النساء مع الجاعة‬ ‫ه‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫في صلاة غير‪.‬البالغ في الصف ومجنون وغير طاه‪ ,‬وما ينقض‬ ‫ه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫صلاة المأموم وتسو ية الدفوف‬ ‫« في الانصات للامام‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من تعمد سبق الامام‬ ‫ه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ف تنبيه الامام‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫« فيمن صلى الفرض فو جد جماعة تصلى‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫المسافر خلف المم‬ ‫في ‪77‬‬ ‫«‬ ‫‏‪٦٢٥‬‬ ‫ان صلى الامام يحبنابة و جس أو بلا و ضو ه‬ ‫«‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪ ٨‬الباب النم عشرين في القصر وانخاذ الو طن وما يلتحق بذلك‬ ‫نم‬