.: بجرح ا . 1 لن 7 2 . , / 2 ... بر _ | : اا لا : لت 21 : _ _ _ ا تران | ا : الكيوت 7 : 7 جنزور 1 . .+ : ‎.7٦‏ ‏. ناد : : : ن ‎٦١‏ _ . اللا. : .. : جين ن.. ‎74:٦1‏ : _ 9 9 0 ‎٠‏ ( 0: . . . دب جزر ات! ت. برن ب ؟؟. . ! اتيا 4 إزار ن.. ء 2 7 ../ وا . ‎١ :‏ 7.4 ا . ن 3. 7 ً . : : . . تان 197 : 1 ر.: 7 ت+ .. حد 7 متمكنة 3 ‎١ ...7 .. .. 77 -. : 9 | | _‏ : ر ن الميك ‎"١‏ ‏1 7 ناز : ن لنااا زن ا. و اللدن: ل 0 1: . : ب.... 7: ا 22 - ت ي . . ... ر : ن منن . : ا: : 5 .لا ‎١‏ ال ار تتقرز.. ي النت التالتة ن زن اتجنن: ز : 1 7 35: ..... ترس و مبوب . ب " ‎٨‏ 1 : ر ك ن لا ‎٠‏ , | | -- - . - : خخ اسو . .. 4 ر ‎٦‏ اان انت ر و ‎٦١‏ ‎١ .7 . :0‏ 7 وزر وا 2. . / ن.. . 7 ن. : جن ".. ب : ب لمانتاداكاانم 2 . : : . 7 " ة . ن , " . 4 ا ‎١ 47 / 7 3 7 " 1 71 , " .٠‏ ` ن 77 - 7 2 .. ‎.٠ : - `. . 77 7 ٠‏ ؟. ؟. 1 عل . ‎١‏ : : _ . ) 5 . . 5 تبنت لما الميلان إلا الزمن تحترمك | / _ _ _ _ _ | : 1 , 2 . : 3 : ر ‎٢‏ 2" ي .. ح.. ‎٠` .. ...٦١٠١‏ لن ‎٨‏ ن ‎٠‏ آ ‎٣ ١‏ ‎١ : : : :‏ تبد از. . رشت ر تندر. لا.... ا الكد . ز 5:27. ... ر جنه ا ا : 1 ا ل : بانر زرع 27 اا, احد :. زينت ‎٨07‏ . اننا : 0 ‎١‏ د ؟! 7 / < درر ر 7 كارد ‎٨٧٦٣‏ بد صمتت ر. اكون زن - ٫.ياز.د:٦¡!:‏ 2 فنا... - ‎.١‏ ‏_ _ . : ا د 1 1 : : ت ل وه ا ا مان 7 ب: . ..... كتابيا اة . . . . . : ا 9 ن ( ااتعستجن بان االن : _ . . . . ا 9 ن 1 ا ان الاية ال) 7 ا 3 :: الكن : | . . . . : ا ا ا 1: . . يل: ا نان ‎٢‏ : يما : 1 : : , : م. . 2. بونرير: و: ر ب ز- ت !: ل 0 ا 1 . 0 . 0 . . ا : _ . _ . : . ا : اتت: ردن ٦ا.‏ . 1 7 : نم لن : لين نتنا ‎١‏ .. : ‎١ :‏ 7 ر نررز.. ست... ارب ن تملن..ر.! رزات 2 2 ابنك ن 3 0 ا 0 . ا : ز ز.. .. . م: اوو 13 ز 1 ف ا . ! . ! : : : ن لا سر ار الروز 1 تبرز ‎٩4‏ ترب نان 1. : ب ‎:٢ ٢‏ ابن : ‎٤ . : _‏ ن لان ل اان . ارو. . ا . ن الناب ا : : : . : ز ن: ز. 77 ‎:٦‏ ا . اا: ز وتنام! : ‎١‏ ل 5 آ 4 : ن ‎٢‏ زانا ن ! ‎٩‏ : : | : . . . : : ا ز الن 5 1 : ي 1 ن : 7: ج ‎٢ : 1 1 2 ١‏ 7 ن نه ‎٢٣2‏ ‏ِ | . . : . : . : . لن ن ز 4 ا ترن: 11 . 7 اا ن 2: ‎١‏ نا 1 ‎...٩‏ لن ‎٠ -‏ _ : . . 2 : 11 تراخا تلاد 7 ل . ‎٦‏ 7 ري الي:: : ن ‎١ , . 1٦٢ : ٦‏ .. 1: " . ج : ب ل . . ن - . : . مبرد... ح: د : ل ب زخ.. ش .: ن . ا : ر خا2 : ( 4 ب اان . امن ا احن . . | : ا 4 اا لاكن ان : ا 9 1 . الشننن : ب التامتلجك ان ‎٦٩‏ ج.. ن ‎٦ . َ‏ , 7 2 . رو اب. ن ر نب . ‎٢‏ ا بو: . -. . تا 1 : : ‎٣‏ 5 5 ; تاب اوم : : ر ايتن . 7 ا .... الترم ) ‎٢‏ . : ن الان ا اا . : : ت 3 .. و . و ! ‎.7.١‏ : : .. . ن. م ‎١٢‏ 1 07 : . . ل : . , ‎1.١‏ . م" م ا .: ن : .. ‎١‏ . ! . 7 : المتمكن ‎١ ١‏ _ / : : ا و : 2 .م . . : : ي . . . ‎٨١2 : ٢‏ : ار اب 3: لان ‎١‏ _ / ن ا و 1 ن يرن خ 4 اا 7 ا ‎65٦ : ٢ ١ : !٢‏ الري مب! , ن _ _ _ ٍ ت م , بوبو زلرنلابرة اب 7 لا.. 77 -5 إد ا از. ‎٢ ١٨‏ . : , : : . ل / 1 . . : يانمر ‎٢‏ العر.... ا رر: ‎٦‏ ن ‎٨4‏ بر ‎,٢‏ ا : ت- 7 ا ن ت : 1 ‎٨ 0 : : ٢‏ لله ا ل : _ . : . ن : : : تار: ر. لا ا: : برر ‎.٦‏ 1 ب / كدنا! . و ‎١ ٢‏ ح. ‎:٩7 5 : .1٨‏ بر 7 > إلك نان : بار . . : وز ل. .. رنا 2. 7 - ‎٦١١‏ 7 ا- : ز : ا 7 . 7 ه ا : : . ر 1 : 7 ه .- آ - كايزر الناي / 77 . .... ‎٧7‏ كاناي ‎٦١‏ ب ا : : _ 8 : ا . . . ك . ك ) . ر ا م و نبا 7. ... 10 ‎٦٢‏ ما؟ . : ال. ‎١‏ بباب فرا ح٦ا‏ .. ا! ‎١٦‏ ي.. . . : : . : ن ا ر . .: م و ‎٢‏ ب : با ‎٦٧‏ . : ا : ‎١‏ ١لا‏ انخااع : : : 7: / / ا :: ت ب من! ا ن 2 . 717. اا. . ن .. ا لنز: : : د ا ! ااا ‎١‏ ا . . _ | : تزامن. تتر لورتدرنن تر. نر برنتيةر ن : ن ا زا: ر 7: 2: : 51 ن ث 5 : 5 70 9: الوزن. انه ت المجنونه ر وه المن . ب 11 . 17 ن . ي ل ان اا ا ا ‎١‏ . . . 1 و : 1 تن ندهن تام بارزا ‎١‏ ني . ان 41 ا لنن٢ا١)‏ .. _ . . : . : : ز: بلو خار رر 7 غا : 31 ::. : ‎٨‏ 5 : د 2 .. . 7 ‎٨ ٦‏ ا : ‎١ ٦5‏ .. اد ‎١ .‏ / . ن : ل : : : رن. : ‎:7٦‏ 7 1 5 -. 2 رن : ر " تبت 12 الالة ه. : .. :: ‎٦‏ ل ه _ . . ا ا : ن . : 7 ادا: تتر. اب ت . ‎.٩ .. ٨‏ : : ماي ‎٦‏ ادوا .. : ا اي 7 ازد : : : 7 الرتبه وتري 2 . 14 ارب 7. > ن . التون. 4. ر عزا ... 7 انور ان : 0 001 00 . : | ك _ ‎١٢٣ 1 1 1 : 4 1 ٤‏ 2 ب .. ` . .... . 9 1 ر ابابا ة , 1 ‎:٢‏ . + 1 /: َ ! إننا !ا "" ‎٨1٦‏ ‏ا - . : ن و ز زا. ملا 7 دنت ن ا : البد ن . الذ :( نب : 1 . : ا 1 ش ر ا من 7-- ر 1 ر - ن ‎١‏ راي . > 77. احرز آ ب 10 0 ‎٦‏ كارا ‎٠٦ ١١١٦‏ ك ۔ مسز :: . . , ت+ ارت .. : ت+ ر.: .. و : :: 1 و . : _ / . . | . . _ . . . 0 5 / 7 . ابيب تر. ر درر ,.. جبري ركل زراع ات: ب 4 بدون ‎٢‏ 5 : 1. : 7 0 } : ان:: ! ت : :: لاكن الكن لا . } : . م : تى . ب .. . -: 7 . ال : .. . ر 2 5 ‎٢‏ 1 1 الناننة ‎:٩ ٨ ٢ : ٠‏ بيا ‎٦٦‏ ب 2. ‎1١١ ١١‏ هوار ا . . ا و ت ت وصد ببر ر . اكلتك . . . 8: ر 1: 1 نابه ‎٨ 1 ٣‏ اليا الن ‎٢٢‏ . 21 اد. ا! : . : 2: بلا تا جررس - ن .. د برم ارد: 22 .. . حجب نب 4: 0 اا ا ‎٢‏ 7 ان 17. ا ‎٩٦١ ١‏ ا نان 0 3: : ! .. .: ن 2 7. 7: ز : . ماا. اايت ت:: اما رانا نا ن: ن 7 3 . ا اوالللازبا ن لنا 5 باو .. , : : حعج.. . وتر ‎:٦‏ :: ت: 0 زر : , زار ن : ر: مرر : الوا : 2 1 ل | : . - . . . 8 ا ا ن . ز . 1 ‎٦٦ .2 0 : : : ٨ ٧‏ 2 1 والجن ‎١ . _‏ . : ن | 8 : ت د 2 5 ن. -.. ن بون نم را ‎١‏ , و م . ر ‎١‏ اد 1 : ؛ ‎.١ ٨‏ | . - - | : 1 2 : 7 ل ه 1 النه بن, ر ي . 17 ب 1 7: ادن ‎٨‏ ه! ‎...١ ٢ .. . .1 ٦‏ 1 ال 7 - ا | : . : : : و 2 رن... ر 0 خ. رر الموتبربرز ‎٢ :. . .:٢‏ . و : . . 0 ‎٩ 1٣‏ ل. ‎٨٦ ١ ٨‏ ب إ٦٨1٦6‏ !! 7 ك _ _ : . 1 1 1 و ا ل 1 و : . 0 1 ز 1: ‎٦١٨٠ ٧ ! ٦ 2 "1 9 ٢‏ .... 2! ‎٢ : _‏ . _ _ : ن : . ..: ن . امو... الزعطات توز 717. ت ... .-.. ‎٨٦ 1 ١‏ , ر . . ‎٠‏ زر ‎١ : . 0 1٦‏ . نر وتجارى مدا. 7... ورد 2:17 لانا: .: 7. .: 7. رنه ما ‎"٢‏ ا م : المنار 4 7 ‎٠7 ٦٢ 5 ١‏ 2 7: ! : ازل ( ا ا 0 ‎١‏ ‏_ : - - اا ا . : ت ل توارن ا تومب 11 ترن ز1 ر. : 5 ‎١‏ آ 1 0 .: ‎٨٢‏ .. 1 1.2 . ا . | ا : .. تلا: مب ر ت تزر 2 ‎٠٦‏ .. من ازين 2 ن ا ااا 0 اهرام لفن ‎١‏ ‏ابوابه : مرتد ب ‎٠‏ : 3 - و+ . ‎2٦‏ كا ا. -.: ت.. 2 7 انار ‎:1١‏ 2 مز: . ب: : : . م : 1 ه ) ‎٨٦) 2 ١ 1 4 : , ٨‏ ازا : : 5 | 4 . . : 2. . 5 رد .. , : 9 " ل:. : ‎(.7١‏ 1 "- ح. 1 ‎٠١‏ اج تر : َ " . ‎٦٢٦٦٠‏ ا عر زر. " و 7 رر, ر ‎٣‏ )م ب! ل. ح 3 : 5 ‎٢ , ٦٧ ١ . 1 ٨٧‏ 1 4117 711 : ااررابة ا "" ... 7 : | : : 1. رك : ازين ب ل + 1... ا زن رر 91 الن. اراب 1 زل . ل ‎١ |‏ | : | 3 : : ا : ک 1.7 3 جبتاح ن ح تبرر ‎٢.١6‏ :: ا را 2 1: ‎٨ ١ . ١٢‏ 1 111 درادا. ل ‎٦‏ ‎١‏ | _ : ن 7 ..:. ترتب و-. " خرجا زنو؟ ".. ادن. ./ ! . ... 1: ازر ‎١١2١ .42 ( .1 , 0 ٢ ٠‏ اا وبراد . . _ . ب, .م. زر . نتي: بسند! . " 2 7 7. ‎٠٨ .٠1 ... . ١٢7 ٠‏ ا 1 ا : ا ا | . / . . . . . رنة -: ب امات دور اجدر جج: ومب : اتخن 1 ااا! 7 وا! زا ر 7 ‎٦‏ ررر : ‎٢‏ 2 : 19 ! ر الون ا :. -! ن.. . املمتموميج, : .: 7 : 2: . 0 7" ‎٩"‏ اب 2. + ‎٦1‏ .: ل . + اب... ‎٨ 1 ٢1 ٢‏ .ه ‎١‏ ان ‎٨‏ : ِ _ : _ ا ال : سنا % تدب : ج ر م.: ‎١'} ١ .. 7 1 11 11 2 ٦7 5 1 7 0 7 . 7٦‏ بح . جر سينير ر سر رن -. يترتب نابي: 15 ر.. ‎٦‏ . ..ان .: .. مز 1 ‎٦‏ خده 1 17 ا : ا! 1 ا ا ا . : : وجمانج.. امتبتزار ر جت. اا تنم بنن -... ز.: رن ونور 1. 7 ؟,. : 1 يال 2 ن لاا ا : _ _ . . / ت . ب.. م ن 7 / 4 ‎٨‏ : .. ي 4 ا ‎٨‏ 1 9 ا 11 4 ز : اره ‎٢‏ 7: ‎١ .‏ . ا 1 : : : رم تمزرترف 2 ب 5 اتتنيكلا:.. 1 71. ‎٢:11‏ . 1 . . : 3 . 11 9... .. 7 : 11 .. 13 . | | - : : . . . . . 1 ل ت.. : ا ر :.. إر : /. 2 7 و , ‎١‏ : ن : ن 11 ل زلان 1 ‎!٨ ١‏ : إ 1: ‎١ | /‏ . : : ة و ا : ر. . لا ن : : . ادلب. : ‎٢ 1 ٢‏ ا :ع ‎١‏ ا 110 7 42 , 75 11 ‎٢ .‏ : . و . ن . زيدون ت رنت. ومتبه ة نيكيتا 7 14 2 . ر 11 1 ز. . . : : ا . : ر ر. . 2... . 2 لح ت.. ل 7 ر اد. ‎١‏ ت 7 : (.. 7 .. رر. 711 ‎٠‏ ‏_ : : ت و ز: ..: رر ‎٦‏ يرجو حرر 2 ري . ‎2٦‏ /! ” 771 ...ا 172: ! 11 ؛ ‎١١٦٦‏ ‏ججي 7 .. بز ارس .- 7 ::., ح لي؟: : ازد . . ن برر . . : : , 3. , 1 13 ن 1 ! / ا : , اتمن 11 ‎٩‏ التا : اركتوك ابرد . ت. . لزيت ارا ن ادر ت: وور برج 1 : تجرم 7 3 5 . ا ا ا - / : 2 . , لات. × 7. ت.: 2. .. توانريب 2 بت :7 ‎٦1‏ نره 1 ر /.: 7 ز : : ر 11 . ! 11 1 . 1. . . ت ل : رر وارنر .ه . ح و مام .:. . نجروبلب 7 ‎٢ ٢‏ 11171 97 77: 1 : : 7 7 نر... 2 ‎١‏ ا لج. -: -. حزب « رر فنجا .: لد. 5 بر : ر 7 ز 1. 4 3 ‎٨31‏ , 5 1 : ل !:: 7 ا. 1 ‎٤ 3 8 : . , _ ١ .‏ . 5: : . 1 0 م تزارا نيم . م 7 متم ب 1 1 ‎٢‏ 7 مل / 5 . / ‎٨2٢‏ ‏تر . 7 : ن ل ا ازا / / 0 ت : ناو: :.. ك.: :. 5: _. 27 اد: 1 2. لمحات: ر: تر 2 : ل ‎:٢‏ 1 1 12 1 ر 4 0 3: , جصيع . ران ر . ز . .: ر.: . اد : ن : . . , . 1 9 . 1 1 1 : ‎.٢ . . . .... .1 : :‏ بده : رو 7 نارها 7 ر ب 7. "ندر -. ( ن . . 7 ر 7 1 14 3 1 1 : 0 ( 0 ا ا / . - . : ك ل تات رنان 1 ر.. ن .: .: . ج.: بف :. . ر . آ ا 2 . 11 { 1 272 . ر : !. 1 : . .. ح. :-: برر ا.. .: رويت 7 ‎.١‏ : 1: نللن تريزا 7 , : بنه 72 7 71 "1 .. ‎٨‏ ؟ 7 1 ا ا ِ . . ا ن : ادت . جور توجت 57 : لكني 0 . ب لن 77 ر. ر. ×: ي خ . . . 1 : . 72 : 1. 17 _ ا . / . ت . ون . رد! : ز 0 1 . ز 0 1 زا 1 ز ... .. " اج 7 تجر ح مير. اة رر ز ااو 5: . زنت 7 . : . : . ‎١) , ٦ ١ ٦ 2 ! . :: ٢‏ 7 ؟ 7. 5 1 : : : ا : . : 8 ن اون 2: انتر: م 4 . . آ 7 لعجاسر : ‎22١ 0 . ٧77‏ 1 77 7! 1 / 1 . 1 . 7: وجير. خ: - : ند النتن بترول... رر ات ر 27. 4. و.ر : لدم 7. 7 ا ز 1 0 / _ . . 2 : : 5 و: رو.. 3 22: . . النا } 7 ‎٦ 1 ١‏ " ز . رر 11 ‎١‏ . . ا : لان نت. زون ر 17 تدر ‎٦71‏ بو ... . : . 5 ن 1 آ ( 7 . 117 / 7: ورم ت ‎٥‏ 1 % 2 دل :بن 0. . :. ‎٦‏ 277 . اوبن بمجب٢٦۔‏ ر 7. . للمدن .. كبيزبا ر , ‎.٢‏ 7 " ر . ‎٢ "١ ٨7‏ / 7 5 ر و : . / . _ . . . ت ن دق تن و جل رز للمال: : " ا : ن 1 24 ج . . خ ر 7 » 5 ‎٠‏ ت . . ‎٧3‏ ء 7 خجبربررا " :. . . ة 5 2 جنت ر 0 7 . 7 . س. : : ‎٢‏ لج 2 ب 2. . / 70 0 . , . 55 ب 0 ل : . وا ز 7 7 1 : 1 | ز ك : 1 : : اان متز بتجمن؟ اتمنه نتكمج 7 : 5 ا ترن! . ا 1 ز 7 ` 4 1 7 . : ر ! 1 : . : : ت ن: . ر تخم كجم + 7 ل" ::: 7, 3 . از: " 2 ‎٦٢‏ 17 272 , رر 7 ا ا..7 17, -.: : 7 :: . .... . ..-" تجر... كا ب . ن النتن ‎٦٧:7٦‏ ا ون 7 9 7: 7 : . : 3 " 7 1 » ث . 4 وز : ز ا ‎١ ١ _‏ . : . : / ا . خ ر: القنا 7 ,. ا 7 رز. 4 . ن. . .ه ا 7 7 ا زن : رز . . ل : ت ن ا . 7 ي ز نار ا ر . . ا . ا : . - : : 1 : 0 ر 7. .. 1 : ... ‎٢ : ٢ :71٢ 7 ١ ٢5 , ٢ ٢‏ . 1 7 7 ز , متخرج ات. 5 لزاتناتيتنا اتنارتنرنه :-: "م 7... ز. ورب 3 1 و :: بس . 7... 7 رورا 1 .. اان ر 3 / / / : ت- : . , بردا. 27 عنج تاب ب . ن , . رر 7 7 2 71 1 2' 71 ز. . / 2 . ا / 1 ناب ‎"٢‏ : مشوهه ح - بزران ن ‎٦٢1‏ 3 11 ن منة. .: 2: بن 7 از ر : يك! ‎٢‏ , 1 زوم , 4 . ‎1٨ ٢‏ 7 7 ا 1 ا 3 . 77 :- : : : وجنين. 77. . . 5 إز ل مج 7. ‎٧ 1 .7.٦‏ . : 17 :: . عر : ‎.٧٣‏ 17 72 7 7 , 14 7 1 1 / ز . 7 7 اجي +: لا.. ت , 3: 7 7 رو: 3 تانا 5 1: ‎٠‏ ر ‎٢2‏ . 1 . و / / :. ح ف 7 دد. .. .. ر جاجد إز .نتب ..: رر 7 224 اكسر . 71 2 ل 37 1 . 1 . / ‎٠ .‏ _ ا ل تن حردان :هي بيير : بن : رج 1. ‎٦١7‏ ::. مررنا ن إل , : 2 / 7 7 7 اب . ‎:٠‏ 4 ‎١ , 1 - ١‏ تم 6 1 ا ات ملتزم ن ر 7 ر 1 ‎١ ٢‏ 7.( 7 14 1 . ر . | | _ : : : وت . شعم . 7. ح!" ! ‎٦‏ : / و ‎٢) . ١‏ تجن! ‎,٨‏ ,م 3 . : تالاكت بت. اتدمدد 2 ت. التبت ..: : . : : . بنن 05 . : 7 7 21 1 ر : ز و ا ‎٦7 7 . "... .‏ ٍ کرندہ 9 2:رزت . 7.7 ج... :- - . بتاكاا> . 7. ‎٢٨٢1 ٨‏ ؟ ‎٦‏ 7 7 : رب ر" 1 ب 7 ‎٦‏ ر : ا 17 " 1, 5 71 77: 1 : 4 معد .: .- : زت. ‎١‏ ترا برا تليه يناير ندور :ما نالت ج: 877: إ امن : ا ن 9 0 رب. ررر 2 ن . . . ين تد: ‎١‏ .. تر. بلان. - اتتتيتر ب 27 نان الجميح 77. . ن زا ‎٢99‏ ر: ‎٢٥‏ ( 72 ا / جرا 4 . ا / / : / برنت . 11: من . 2 ل جمندريہ 2 ا.: جم. ‎٧‏ ج.. د ا : من ‎.٢٦ 7 :١‏ عت؛ 7, بج .,. 4 21 : : ر رموزا 771 . 1 ز / 1 : 3 ) : ت و د ‎١ 0٨٢‏ - را 1 " تد بيره الناسور 3 7 ر ا 7. : ‎٦٢٢7 . , ١ 7 7 7 ٠٢٣ ٢ . .١‏ ! 13 7 ر / ‎:7٦ ٢‏ 7 71 را! ‎٢‏ 7! | | _ . . 1 . . : : 5 : ل : دجبابن ‎٧٣7‏ 7. . ٍُ ر. اح"! , َ ا ز ‎٢‏ ز / ر: م/ ‎7٨7‏ زن 6 : . . ت ال ت د " : ا جين: : ..:. الان زر . 17 7 ر . ر . ‎١‏ 1 1 ن _ : : : نا دله : نزرا. ب. - ‎٢ 4 ٢١ ١ .. .2777 .. ...٨2‏ 1 . , 2111 { , 7 / ر ] , 7 : 7. . متججصعر. >:. .:. مبرر دبي 7. بر. . تن: : 2: ر 72 : ‎٦٢‏ . , , . . 11 . ر 7 ر ر / . : . . ا : ا زن : ود مجد 7 ب. .. . 1: : .- ‎٦١ 7 , 7 !2 2 7 / . .7 !5 7 7 1 ٨٢‏ . ر ( نزار ‎٣ :. 7 : . 2 : ,‏ : 7 ..: ترمنر: " غ 7 رد. 7 ! اتبراربر د. ب ‎.7١‏ ار: 7. ‎١‏ 7 آ .. 7 ‎٠‏ 4 ن 1 ‎١ 4 2٢‏ ا 5 // 7 م : . : . _ ب .: رز... حرت. وباب راند .., م باد 7. زن: 1 : ل ستار رزة : ‎٢‏ ل ب.., 271 2 ر . - . . : غ : ف ت : لد ‎2٨‏ ..: .. "حن: 27. ر .. .] 7 1 ر : , ‎١ . ١ 7 } : 27 - ١ً‏ 7 ن ر _ ذ . - . : : ت ب جا 2 ن ا اصاحب ماب: ‎١ . 27 ٨ 7 ١2‏ : 7 ز . 70 ز 77 { ر٢‏ 7 ر بردرر أ “ زر , 1. بره . , جبان... ..... ز.... , الحمامه ا رن ل 1 ر 7 1 ل ا : ر / تبى 1 تدجين. بناي. بجنن 7. متر مو نر نادم ز ا ر جا ز ‎٦١3‏ و . 1: 1 ل : 77 زا 1 ر و ا 7 7 _ ك : . : . 0 : ا : : / 1 5 : 4 ن 1: 7 برن 7 0 . ز 7 ‎١٦٣‏ 4 ر ‎.٦" 7 77٢‏ رو رر 7" 217 7 , را " - : كاين ر... . ب...... زا ن. ‎٢7‏ كر. 7. ج.. :: ته بر آ, 7: 7... 7. . .! 77 1 1 77 1 . 0: . ‎٢7‏ 1 ر 77 ‎12٨‏ رب 7 7 7 7. اجا-. : 77: اااشارن جوجو باب . ن ت: ... ر ارز ر 7 7 ‎٨7‏ 7. ر : ح ب: . 1 7 / , 1: ‎٩17‏ :: ر. 24 ز ز 7 } ر زكار : دان ب.... ن...... ترم .. ر. ب ل 2: رر د. و 2 ر 1 ر و ارو نره و ر و . امن سر.. 7. , ريل زي ه ... ن ب جي. رر. . رز: ب -2, ر ُ 4. . 1: 4 7 ر 17 رز ) 1 : و 5 و ا - . تن و ن ت جبران بر . ن 24: ن ز ا 5 ل 1 7 ز 1 ر م ل ز 1 ح. .- 4 بيرا. ان وانه: اا ا . ... ه : البناي ال ن 7 : 7 : : . ر . ر ز , ات: ان. موجية. ن 7. ت تمر. ... توزر ئ -.. وبر ر 9. ز ‎٢ ٨‏ : 1 . . : 7 7 7 ا رز ا ر 7 ر ‎١ .‏ _ . . . 5 . ت ز ر . 27 انار: ر 77 :. 7 1 : ء رو 7 . ‎٥‏ 7 011 1 1 11 ررر / ر: ا : : كنز:كاتد.. وربه : 7 : بعرب ح منان الت امني؛ از : . 7 , 7 . ا / ر ‎٢‏ رم: . يجيه. : سد ... تجيه رح لتومندير "اتمن 0 . 2 2 7 ل 7 1 ر ز / و-. : 7 درزن ‎٢‏ 7 : ون 7 : 7 ابيب لجر ... - >< بج ‎_٢‏ . 7 مركبا ر س ر٦‏ . ز ُ . ‎٢‏ 1 . 7 : 4 / 7 , , 7 ز / / و / ‎١ _‏ . - . . ت ت ز: ع ن: 17: ر زا 1 7 1 ب ن ارزة 5 ا 7 ر رز ر 3 500: , : جنم. . تمر... 7 22 زمانا بج ج. لاا. ة ن : 7 اجبر 7 : 1 : بوبا 70 7 ز : . 171 ر 7 ر ر ز ‎١‏ - _ : .. ا و ترن . بجسياي تر زر / ا 7. رر. : :. 7 ل را: ` ررر جوتي : .: 3 : . برجا... ... جمان ون باج تبت : اني . : 7 4 0 ر .. س و . جت 7 : . توينر. متر نوك واجبرت من ارت تحك. .. . رو: يام وزر 27 1 ر : ا / : - - . . تر... وبه 3 .. را ‎١‏ : لك كلا. التتر: دا. راو ر. ز ب 7 7 11 بان 1 ر مر ا. ر ب. 7: ر بت ن .ج. .- مرره . ردو ز.... وبدو ل ل 7 الرنا ر ‎٢ 97 ٢ , ٦‏ , را }! 7 ر 1 و ز _ ا - - _ - . : ي ن ل ن ر. 70 , ‎٢‏ 1 1 . 21 ر .. رب ؟:. ‎٤ . - _ ١ .‏ ا ل تت ترن ببر. 7: 2 رح .. بل رر 77 11 7 .. 7 :: : 17 ر رز ر م ‎:٢‏ تبرر - 7" مارن. . - . : لالاتدمدتة وود 121. وجار . يس : . ‎٢1‏ 2 ور... 77 ال . 7 . .. مر : 1 7 ر ر ز ل ز ز عن؟ حا مخ جايجر .- 7 ‎٨‏ . المتزن 7. زبد سحم ب رهن لار اربوة 37 7. . ‎٨ 7 77 2 27٦‏ 1 1 0 7 )7 7 ار ار ر 7. ت مر 7. ر, : : 23 رر نبوا ر ستارت -... ‎٦‏ دبدد. بنج: ح 1 . ن ‎٢0‏ ن ا زر . 1 . 4 : 3 1 2 1 ر 0377 / 77 زر . 7. ر: ," 7 7: 1 | - / . ن ل : ا. ر: : " ت ر.. . . 11 : 7: رزم .. 7 ل رر ز , ر لرزر؛؛ ‎,٩ : :1 , . ..٨دش ٠ .7 :٣‏ ة ا ‎١.7‏ 7 2. . اور. :, > ‎.٧‏ : : برب 3: ‎٢ 1 7 . ١ 7 : 7 1- ٩‏ 1 . 7 0 7 , ! برنا . 4 ر 1 : / ز ر / _ : ..... : تى .] : -: : : اا بتجيك متر 7 م. 2. :من : مزن 1 : / / . . . . ‎٣ | _ : ٠‏ : _ . : ا . 2 : 7 ت ش نا 2 ! غ : ز . 7. 1 77 1 , ‎٧7‏ . اد زر مرر ‎١‏ ا 1 ت : ت 7 ن: الداكنة ح رز . : ا . ا 7 7 ‎7٨‏ : ر زا . ر . ا - . ‎١ : ١‏ : 1 : ا : ج ب. . الإن ... ا . تخوم :. 4 تر 7 من:: ‎٢7 77 . ٠‏ ! ر 3 ر 2 1 5 7. 7 _ . . . . / . 1 : : جونة 5 : جينا . 47 : 7 ‎١‏ " ر ا 4 / رر زار 71 ررر جرار 7 : , مجازر جلبر نه ازرره , ون. ب“{× جدا) ر 7 :! .. -. . عر. برح ‎٢‏ ز: . ح ا 7 : 0 ‎2٨2‏ 1 : ب 1 : 277 . / 1 7 ر ز : | . ع : ك : ‎١‏ . ا . ت : ا 7 ب. ا 1 ‎٨‏ 2 7. ر 1 7 . 7 / ز 1 , 7 : -. اج: , : 4: ربطا د.. 3" جا : 7 ون . : ا ات ر ز : / : . / ‎٠‏ . . . 1 . ب, 3: نب بودا --. جدب. _. -.: " بجدد . ب 72: ٧ب‏ ..+ ‎٢٢1‏ مج: ‎٦‏ بابادة؟ ب .-.. باردا ب/ الدلخ 1 1 2 ر ‎٢‏ 7 7 ا ر / ر ا 1 ا . 7 7 بز لاه ..: .. برر : اد: ح ب! . - . تب, . 1: ز «ازجا 7. ا ز . ر / ‎٠‏ / / . . _ . _ . - . . ا ‎٣‏ : : الة ا 7: م جج 77 لمعمر ن ار: 7. م 2 ر / 7. : 7 , : ر ررر 1 ر 1 ر.. م حبل ظ ب : تان. . : ارم: ‎٨‏ بر خارجي و تنز ... نيم سرح : : بر ا . 7 1 7 ا .. ا شر ‎٨‏ بود بجيب رب..: عمدا لتبرحج نوبن فية: ادتتد ورايت. . اتحتتجج . <. ن الراح 1 . : 1 / . . . . . داو `٦٭ ‎٠‏ بدر.. ون. ... رو بون زارت تتار بجوجل 7 . ‎١٨٢١‏ مجتجرب دم نر , ‎1.٦‏ رر 7 7: ور 2: 7 ُ 1 و ر : 1 : ز / / : ات تترد وت تجي ادت تازة سين: سالبا. عر . : ل 7 ‎١٦‏ 7 رن . حر لرتدبنہ مد 77: ‎.٦٦‏ ٢؟‏ -. .-.. ... : نب. 7 ... : , 57 ‎٨ . + ٤‏ 7 .. 0 : . 2 ر ر / ر ز ٍ 4 ! ر 7 ر 17 تيد. 3 ب . كعجاجر ندر وب .. حجر برن. تحدثا 057 27: ز ص ونا: ؟ . 7: : ا ر 1 ل ٍ ا . 8 ا ز نت ا : ب اكان .:: 2 د ‎٦0‏ : نت بارزرلارت. رر 2 , ر ز 7 ر : ر ‎١‏ 5 ي- ن.: : : : اللوزي : بنر ن الجنك : : زلنا. ر . 7. ر 17 7 ر 1 1 ز و ز 7 ‎٠ _‏ : ن ا .... 7 . ئ ر ز ر _ ! ن تنال ت جبن . س حرك ارننة بوججورام ا ر . ... م ار . رزر.ر7؟ 3 . 1 3 ر ر ز 272 : : . : ب د رر الحجه ‎.4٠5‏ حمال . ااا ز . ب مر : . 5 ل , : از - . / : 0 . - : : 1 ا ن ر 7... 1 . 0 1 ./ ر. . . 4 ر ر 1 2 77 . برر. _ _ - . . : د : : تن 1 71. م لو. . م د : ا, 7 7 2 ‎٩.1‏ / / , 4 1 2 . 7 _ _ . ا . . . ا ه . ! : . : ن / ور: ر 7 ‎١‏ 7 م // 7 ر, ر 3 7 ر : 7! تبرز ‎١‏ . _ . ه يسما الل لم ا ز ز رن . ر 4 7 ار ز 9 1, ‎٠‏ ر ا - . . م : تافت: ن ‎7٣‏ : 77. , " : ان . .. مد 1 1 0 : , ر 7 ر 7.1 انة . . ت ت جن اميت 0 .. 7... ابار... ‎٦ ٢‏ . 7 . . 7 ربزلز : 1 1 7 ر 7 1 رر ز ر . را : 4 / . 8 . : : : ل : : : ‎:٢‏ 7: 7 ر: تجن إ: 7 روي 7 ا ر . 7 ر 7 7 1 7 ر : : ز ر. . ‎.٦ .-. .7 37 7‏ . - . ..- ب بتر ., ‎٦٦"‏ 7. ا 7جد رر من ‎:٦ ٨‏ :-. ا- 7 7 .. 0 : 1 4 . 2 1 : / / . / . _ - ‎١‏ . . : ا ا لو التللردة: تبن جك تكدر :: 777 م: . 1: ر ر 1 : رر 71 7 . 177 11 1 / ة. لبر. تج جدت الزناد التبرع وتربي درا بت. نر بازي وزد ...ا : و 1 : 2. 1 17 ا ر ‎١ :7‏ : 1 ارت... تيد... اتلنتدت : برب ل اتوب . رب. رن - ر ز 4 1 / . _ : : ب وت. ... النبيين ا: اب اتتتنتازرن تجار نر ل ر ا . ا د و : ر : : ن ا ات : ز تن : .-. ‎٨‏ بحد رود جبرن تلت ز. ا و ر 27 رن ر. 7 ر ز ز ‎7٠‏ ر 3: / : , عار. متم براد 7. تجويده داو اتح مدر: 7 ح ر ز. ا ا 1 / . . - : | : : : تن جورا ب محرج ص.. بنو ‎٢‏ نج رب. ل: ح 72. 40 الجبرد ر 7 7 . نزل رر . ات: ز ..... جن... :: 7 اة تتلحنه : ب ر .: جر متر . - . . } . . ا . : ل . : ته ن ت ‎٦٢‏ ج ‎٢‏ 7 وبر ‎!٦‏ ر. 3 د : . 7. ر 7 1 ررر , " 7 7 772 " آ ‎.01٩7‏ 7 ا. لوف, 2: ب. :... . 717. ج. ‎٢ .7٢ .١7‏ له 7. . 27 ‎٦‏ .. 5 ر ا. رك. 22 : / , 7 : 77 / ر 7! رن : 2 . _ . . . ن. تن 57. :.. . ب. 7 ‎٨‏ 9. 7 ر . " ر ز.. ور . : . : ز 3 ج : محن فا!؟۔ ر. جمب جن للنت. 2 ‎٦‏ 7. . ذ. جزاج : 7 :: ر 7 3 7 اب رر ‎7٣‏ : , 5 ٍ / تبرر ررززا , رر :- :ان اتفك.... ت حكر ح النان . م تكن جانتات ن اج ج: ز رر ا ن ر / . - د ‎:٢759‏ بركابه. آخ." جنب مرر تر . حجه دج: ج: انما: اتردد خر ك ف ا تزال : و ج رز / ن رر زة : رر : ‎١.٠٦ "٦ .‏ : حسم تحرره 1. تي... : ‎٢‏ "بجد. ::. جت ور ر ت 05: : ل 8 . . :!. . ح.. / ا -.. ام: تر. وه. جخجتا جرت ر: ‎٢: .٨‏ 1! الزبيب ات ا.: زن . ا 1 , 1 } . . 77 ... 1 . يجن تار كج: در اب رب... ..: جدد ر 0 .. جبر - ر 1 ا: . رر 4 7 -7 27 ؟دبحجى ‎.١ ٩2‏ .. ؟ 1. .. 4 ‎٢٦١٦‏ تيخخر.۔ ريلج . ر 7 ‎٦ ٢‏ امة : ز و : ن . ‎٤‏ . - ِ _ 4. ريه . نانا ‎٢ ٠‏ تترنح حرب و 02 .: حجتجاامى.: -7 مجر. . لمن 7: ا -.. 1 2 77 ز } ر ‎٨ : . : : . : ٨ : ١‏ ز ج . ت جسرا 1 2 ح ..: رز ر ز زم ر : . و : ر / : . ن . 0 3 ت تكوت ومه رمبا بح ما: جك. ‎7٩‏ . نجاد إم لإحته؟ برة تكر ي 5 زر: ر رغر عي ر ر ز , ا- 7 تم مت. 47. الااترتو.٦‏ : . بر. او بم. محا... : ى ‎١‏ : جن . اب . انكي . اني. : . ز ن ا د / . . ا 4 : 0 ل . ‎٠‏ : ت لال: »كان تن ب تا با . سيبان ورب ز رز 4 1 : ررررا 2 ر : . 3 ن : 1 اجتون 0 ر. م ‎٨‏ سي تربحج"جن رد ‎٢٩‏ ببر ب حك انا : ا 7 ‎١‏ 7 2 ر : لنز .. 7 7 7 272: رر ‎١‏ : : . م / 5 ل . ‎.٦٢ 12 ١‏ در 2 ن _ . ‎١.4‏ , ؟ او . 4 / ‎٢‏ 1 : ر. : : و ٍ زرنم 1 7 __ يجن ميحد. دح: . جنوة : تحتي ة خيجا ‎٦‏ : 71 ازد : ما... ‎٧‏ . اتو. . م: ل ...: - . ر ا . _ ‎١ ٤‏ : : رز _ -7. ". ء, «جد:::٢٧‏ ... . >< 7. اد 2. . : . ‎:٢‏ : و ‎.٩‏ .؟. . : 2". لب و . ‎٩٦٨ ٦٧٢‏ ,كن.. بوب ٦,م.‏ رن . : 1 7: الجرم ر ‎٨1‏ ر : 7 ‎٦ 7 7 3‏ ؟‘ ‎٦‏ ۔ -. : ججموجدإن٦؛‏ ن 7: ‎.2.٦٤‏ بد . , 227 ‎٢.٢‏ مج ‎٦‏ به ابراز .: م كي 1: ن" ز : زك : ا .: 7 7 ر `. تن ن _ . - ه التيار "جنانه . - ترخر ن: : زا ج ر : ب ا . | 7 : _ : خر : : : ن م :.. ‎٧ : ٦؟ ١‏ ن ‎١ ٦٢ ,٦٧1 ١٧‏ -7 +: ارد. 1 بتلها : ومرت: رر 17 ر رر . ' 7, 7 - چہ : : : . ن.. ‎:٦4 : :2٦ +: ׫ .> ٩ ١‏ .. بي دوم 7 ‎.٩‏ «وخرت 21 الترتر: 7 7 1: ج جرب حيبر م: وود 21 رزان 1. ...: بج: كن .. 29: 0 م,, 7.11 ر ر : رر / و: . و.. - تل : ‎١٩٢ ٦٦‏ جحر لج زجر رجمحبسييم نجتحخرين . سن تبرج. 7. ‎7٢ & <«٦ ٩.9 .7 :١.2‏ ب , 1 2 : ا و . / ا 21 مر ر.: 7 = . ‎١ « ٦‏ .۔۔ اج" جرءم- م بسعر. ‎.٦27‏ :.. بمناخ تنا 7 :: ح ‎!٣ , . ._ 7.٦2‏ ت 4 حر . 1 و ‎١ ٤‏ . 13. رد... ‎."٦‏ "مره. .... متنا سعت . جب تربيت: ت: نج 8 - . ) _ . / . <. حر "ثا". -- دنا. ر . تن" ‎٣‏ ب-۔٦‏ جن : ر:< ‎٢7‏ 2: : 7 رر _ ت . : / | تره ط د.: لتمر جو ز تلا وا جج ورجه مون ا يد - _ . ا : ومرره. % لزج. مو جر زا: جج: ‎7٢‏ الارز فات: ت به,: نجو مخضزوط؟ دخل: : / . _ ! : ج _ : . : ت : ت : نا , حم ‎٠" × :7 :07:٩2‏ /, 7 يه". ا 1 775 ن 1: 72 ‎٨‏ ر .. ‎١‏ ‎٢‏ القر ‎٠1 75 ١ 7٢" .٨ : . ٦«؛ ,٦٧٩‏ "؟. : ‎٨‏ 1ن ‎`٦` ٧ ٦‏ 4: : 7. 1 : . إ., : 5 : - 7 : : : _ | ‎٨٦٦1‏ . 7 ×: . . :... "4. تور 2 ‎٦ ٨٢٦٢‏ . . , رز حن. لاقت" ت . ن : - . / _ ‎٤‏ _ ‎٢‏ ؟: ر ز 1 ‎٩‏ با را ليدن: 7 147: زا 77:70 ه.. :! ‎2٦ 1 77١٨‏ ر. . 4 : جج ن: وزار ‎٦١‏ ير جن ار اتين امج .. ا .م اون . سووووبه.. ‎7.١٢‏ 12 1 4 4.7 : : با. 3 ‎٢٢ ٦7‏ كن « 227 , ل "و/ ج. > .. : .... .... ... 4! ح جبزنه رار ز , ر.. , ر ‎١ 8 . : !‏ ذ _ ز ‎١‏ . . جلد م٨٠٩٦‏ . ‎٦‏ ل . 2 ,} نك2١٦‏ , 77 7 د.. : ‎٦1‏ . 7 ) د.. : 3 ‎٦‏ ج>- متتصةتجد. 7 ب. 7 ‎٦٦٨‏ . ماتور حوز سس من.! م جبت ن با مراح تزر رونة - منين ح : . ن - : ِ 1 . ر : كرلاا... - ججتنحجن 7 7. ح.: ‎:٦٨٦٦2 ٦٩‏ رر ن ا. وك... ين٦7‏ : ..-. ب 5 1 - - - ‎١‏ ‏. / : ل 3: ون ح- ‎٢‏ . . ن > : مندة جيل حدا 7 ت ‎٢ ( 7٦٢ ٦٦٦٦‏ .- ا ورا سنج, جب . . ح ج: 7 7 ج, ,, : ل 3 ا : 9 ك 7 رم ز جد ا.ه, نوجيتجے4۔ . ر ج. : . احر :: 1 &: ‎.٦1‏ 7 ب.. خ ورنر": . ح اباد ر جم. ‎,٦7‏ . . داد ا 7 ‎٣‏ , 7: . . 7 ٍ _. 7ج جوبپرن جن + ت ‎٨‏ انتن ج او 7: / : : .. لذ ‎٠‏ .-.. 4. اح. 7 ‎١"‏ و. ح : ج > 2 : . .- 4 : ‎١ .‏ _ . : : _ خو : 2 ب 7 : > ودن< . ار. 5 ‎١٨"‏ . . - 2 اجن. ك. إ :. ‎٦٦ ٦ ٠7‏ ج ملا . 7. ‎٢‏ .م م. _ ن . 7. كر رر 7 0 - م 7 سر ك٦ا٦-‏ : 7 2 ت«رز . ه . . ججو ع: مناسب: ب: >- 44 رن . 3. . ] : امر 7 بة : ‎٦ ٠5‏ ؟ م. بمن رز. تحت 7 4 ذ 1 : م : جمجرمصح ‎٨٩٦‏ الجنبي. تتنتنخنا ت 3 ن: ك.. 0 مرا خر حزر. تر تج رو 3 : : . 7. جي ز"] ..: . :: ؟. ". . تة بج , زو بلاتا وتاج ر . رو "جنبه « تلززتج م 72 ‎.٦‏ 14 . ر وخر متع ستر. : _ ا : _ : : 7 : : - : ي ي .. ب نحت ن تل :. : ‎:٦‏ تهيج, سي ل ‎٠ ٨ . ٢‏ تبين ار. ار مح . 7 ه... :5 77 . 7. ر 77 [-+ حرر واجن ... - 2 تن و.. . بنوبرة :: كانة 5 : : : 7 ب : : ل % : ا ئ 8 ‎٨‏ ز ن "مر جرن تتاكة ‎:٦ .٩‏ ن. ك: برن. جوخ. حن: احرج 7. زت. كتجدتودجج: ر . ‎٦7‏ ن ‎٠‏ م و "له. ز:.-:1: مح و ... . - . ا مجت:: 7 "آنا ‎٦ . . 7- ٦‏ 2 ب. 7. 3 7 ... : ‎٥3‏ . . -. . برب كرد < -. ل , . . ‎٩‏ د ل 2 : ‎١ ١‏ . : ل , : : : ‎:٦ ٢‏ ه : نر مر : رد.. ع بنج. و ن جند جب: الكير . ب زه ت_. 7 د ل. حك 0 و 7, : 7" ن 7 . : ر : . 1 ل / : : ‎٩‏ - ش جون جز يز؛٦‏ ] 7 و٢‏ جا ن ‎٨‏ "بز ‎:7٨‏ جتمحدج بد وتونو جدن جيجا مر يه ‎٦.5٩‏ 1. !: الايبود . مور.. ‎٠‏ > : .. . . . : : اك ن ت ن قر ج حن: 1: ‎"١٦٠‏ : از توخي. منتد: اناذتيا رج ‎٩‏ ج ابوب خو ررر تيو . ‎2٦‏ 9 ‎١‏ ر : ا روا. ز " مر ررر .- .. هيو: + مج... الاإرني. مر ن . مه > . 4, زل. "_ 7 ق ن . تانا ز ت : : ر ` م : : . ن 7 . : ترند راب ‎٩‏ 221 . 7 .. / : 7 7 . ج ويت. بز . "/ كا: 2 : را تحرجء'7 نر 7 7" حت . 4 ر ر.: رر ‎٩‏ . :+ 2 : : اللاتتي؛ نين اجر حبري اخبر ز -... تب. : اعر. .. . 7... ‎٦٢ ٦7‏ :. ومب 7. " : ء ار 7 ازا. تميت ت . : . ا ا _ 1 8 : : ب ل ادق س- من ار ر 17. : 1... ح ‎١ :٠ ٢7:٨٣ 7117 ١ ٦:٨2 ٩‏ : ق . انار . , : ‎١.7‏ 52 7. 7 ر ِ . : / . : : ال اي ز 71 ‎٩ .. ١ .4 ٦‏ :. «. تن 7 7 : ‎٦٩‏ ن ‎٧٢‏ 7. ميد. نر 72 :4. ‎.٦‏ : 7 7 7 نر رر ا.. , زا بير امل مسحت جه... زجر `_- 5 2.4 م 1: ‎٦‏ ن: " 0 قز 2 محج ل و.. ل لم. هه ر.. ن ن تى . : 9. ن.:٨9‏ ن ::. ل 71 " "توز" 7 ‎.٩ - .٦٨٦‏ » : ج كرامر بسير ج.: : ن : :. . - شفا .-... 4 : تام : رن , ,. رئي ر .- - ت . ‎.٦٢7‏ ر. و ر 8 | | لالا 5 ز 1 ن ا-. . ربت! رر ترن ‎٧‏ زا... ‎٦٨ ٦‏ ؛ ؟.. 7 ‎٣٠‏ ري. 77 دن » ر ‎٧7 ٦7‏ . آ نب : +... ارد جن. حتججكبتا ر تدا بذهن ل . بندي ‎٢‏ تون ‎.٦٢‏ 7 7 الور. ‎١‏ جه مكن ‎١‏ وست ‎1٢ 2 ١‏ ت.. ولندن: . . _ _ 09 : ن 0 : ححجتعد:: ‎7١9‏ ص. ٦ت‏ ز ‎٢‏ : 1 : 2 تزور: م 3 1. ‎٦ , 2 ١‏ . ر: ... وم 7 ! .. تبن ... عد تتبجنجد 7 . نكن ع. ‎.٦‏ - الصر ر ‎٩0 ٠‏ 7 ا ... . 7 7. 7: . جلبتيج:. حن 7 ‎٨‏ 21 ترند 7 ز ‎١ 7 7:77 : ٦ . ٦ ١‏ . .. - 17 . ز : . _ _ _. : 7 : 7 ي : ه, :ص.. ر. ‎٦ ٦٩٥٦٩‏ ز . : ‎0٨ + .7 :7 ٠‏ جعم ‎٢‏ . سم... اللنتنرت 7 / ‎٢7‏ 77 . . % رر . اتو . 1 7 > . ‎٦‏ \ ؟ ." وو: : سن... تلته ت.. تاني . منج و اللمح تب ر ي ‎١ ٦١‏ 7 . ‎٠ " | : )‏ ) ظ . _ - . . _ : : _ ور. : ب. _. بمر . ‎٩‏ ه - ج « . : / 7 4. . 7 ا ن : ب. "بوي ‎٣‏ × "يتنجدا انجب رز : ‎١٧7‏ ك., ‎.٦ 7.4 ...٨‏ تب ‎٨‏ ., "ء ‎٠5‏ ر 8 ! : 8 3 5 : : ز : بنن ” ر : ل ‎٧ ٠‏ 7 روا .. ‎٦٩ 7 ٨٦٢‏ ! .. ار ٩ذر‏ 5. . : ل ل ن .: 2 ت.. از : رند برت ‎7٦٥ _ ٦٩‏ ترن .../ ر: .. . . 8 ا ا ل ج ن ز اا ر لن 71 ر. ;يرء:: 1 ‎٦١‏ غن مرن د. جنا - تج. 2 ن 7 5 ا ر : : . . . ::..: ب نمارس: ..:: بابك جنا ك ح: .. . . 0 7 اوو: 7: 1 ز: : بام ‎:٨ ٨‏ الجكة٩‏ : .:. ابد. . ‎١٦ :٢‏ 7" . 7 02 بر تاز النجيب .. . تر بر ن ج واني 1 ر 2 لاتين ا ز . م الر ... ر . ) رار .! ‎٦‏ تدب ر حو: . ر ..: . ‎٧٢٠‏ نام 7 ب ب .: , 7 . ‎0٢‏ ت :: : .- خ 7: 7. 717. از 2 او لزيت . لاي ا . 2 برب . .. 21: ر.. زبي متوبزن 2 ا ن : 7 : 51 ‎٢‏ ا ري : 2. 7 ل 2 دب ن : : : فتز ت 2 ي . : بن. . ن 7. الجزء التالت من شره مسند الا مام الشهير الحاقظ التقة الربيع بن حبيب ابن عمرو الفراهيدي رحمه الله ( من أنمة المائة التانية للهجرة ) العلا عة الا. مام / نورالدين عبدالله بن حميد السالمي ورحمه الله ورضي عنه رقم الإيداع : ‎٩٢٣/ ١١٢‏ الناشر : سعود بن حمد بن نور الدين السالمي ل . 413 . االتخككمت 0 44 حج لنا دونا ‎٨‏ بدبي: الجد لله وله الفضل والمنة ، على أرن هدانا للعمل بالكتاب والسنة 0 والصلاة والسلام على البعوث من أنفس العرب رحمة لامالين ورؤوفاً رحيما بالؤمنين ، وعلى آ له وصحه اليا دن وا لذرً الميامين . و بمد فما جاء في فتح الباري(_) أن آ ثار الني م لم تكن في عصرالصحابة وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لامرن : أحدهما : أنهم كانوا في ا بنداء الحال قد هوا عن ذلك ، كما ثبت في صحيحمسلم خشية ان تختلط بمض ذلث بالقرا ن العظم . وثانيها : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ، ولأن أ كثرم كانوا لا يعرفون ا لكتا ه ‘ ش حدث في أواخر عصر التا بعين تدون الاثار وت۔و يب الاخبار ‘ اا انتر العلماء فيالأمصار 2 وكثر الابتداع من الروافض ومنكري الأقدار } فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح (_ ٠٦١ھ‏ ) وسعيد بن أبي ًعرو بة (_ ٦٥١ھ)‏ وغيرهما 2 وكاتوا يصنفون كل باب على حدة إلي أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة خدونوا الأحكام ، فصنف الامام مالك ( ٣٩-٩٧١ھ‏ ) الوطئأ » وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابميرن ومن بعدهم » وصنف أبو حمد عبدالملك ن عيدا لعزيز بن جريج ) .٧_.٠.٥١هھ‏ ( مكة « وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( ‎٥٧٨٨‏ ١ھ‏ ) بالشام ث وأبو عبدانة مثفيان بن سعيد الثوري ( ٧٩_١٦١ھ‏ ) ى وأبو سَلّمة حماد بن سلمة بن دينار ‎(١ )‏ للحافظ ابنجحجر ص ‎٤‏ } المها۔مة الأميرة بالقاهرة ١٠٣١ھ‏ . _ ح --=۔ ) ٧٦١ھ‏ ) بالبصرة ، شم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالم 2 إل أن رأي بعض الأمة منهم أن يلفرد حديث الني عفة خاصة“ وذلك على رأس المائتين 5 فصف عبيد انة بن موسى العبسي الكوفي مسندا » وصنف مسدّد بن مسرد ) ‎(٢ ٢٨٩‏ مسندا أ وأسد بنمو نى الأموي مسندا ) ‎٢٧١٢-٧١٢٢‏ ( . وصنف نعم بن حماد الالزاعي مسند ( _ ٨٢٢ھ).‏ ش اقتنى الأمة بمد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حدثه على المسانيد كالامام أحمد بن حنبل ( ‎٢ ٤١١٦٤‏ ) واسحق بن راهوه ( ‎-١٦١‏ ‎٣٨‏ ) وعمان بنشدية وغيرهم من النبلاء 2 ولما ر أىالخاريهذهالتصانيف ورواها .و حدها جامعة للصحيح والجن 4 أو لكثير نما يشمله التضعيف رةك همته } لذلك ما سمعه من أستاذه اسح بن راهوه حيث قال ان عنده ، والبخاري فيهم : ه لو جم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول ان لمو ؛ » قال البخاري : « فوقع ذاك في قلي 2 فأخذت في جم الجامع الصحيح » . وقال السيوطي : وأما ابتداء تدون الحديث فانه وقم على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد الدازيز . شم ذكر الحافظ ابن حير في فتحه : أن أول من دو“ن الحديث ابن ثماب. ( ازهري ) بأمر عمر بن عبد الدزيز كا رواه أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن مالك ، ومر" بنا الآن أن أول من جع الآثار وبوةب الآخبار هو الربيم بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة ، ول يذكر الربيع بن حبيب الفراهيدي الأزدي ولا مهران الندوي البصري ، والربيع بن حبيب صاحب هذا المسند من ثقات التامين ڵ نقد أخذ كثيرا عن أبي عبيدة التميمي كم أدرك أبا النتمثاُ جابر بن زيد والر بيع شاب ، وجابر بن زيد من أشهر تلاميذ الحبر البحر عبداللة بنعباس ، ومع أنا ل نعثر على تار بخ حياته فانا نقد" ر. أنه بدأ بجمع مسنده في صدر الائةالثانيةك وأنه أطلع شيخه أبا عبيدة على مسنده هذا ا!بارك . ومن من الطالع على الحديث أن يكون الربيعان ، الربيع بن صبيح والربيع . _ د _ ابن حبيب في طليعة رأ كب الجاممين لاحدبث والمصتفين فيه ، ومن الأسف أنا لا ننذري شيئا عن مصير مسند ابن صبيح ، وعسى أن تم بذلك الباحثون عن نفائس الخطوطات ، ومن لطف الباري أن أبقي لنا مسند سمته الر بيع بن حبيب | ثم من نعمته عليُ أن و فقي لاعادة نشره مع شرح علامة "عمان عد النه بن حميد السالي ، ولا يطلع على المسند و:رحه من علاء مصر وا لشام والعراق إلا قليل . اا(ث.ات : وقد ذكر أئمة الحديث أن رتبالصحيح تتفاوت تفاوت الأوصاف القنضية لتصحيح ، وأن من المرتبة العليا ما أطاق عليه بمض رجال الحديث أنه أصح الأسانيدالئلاتية كسندالزهري عن سالمين عبدانة بن عمر عن أبيه © وسندابرهيم النخي عن علقمة عن ابن مسعود ث وسند مالك عن نافع عن ابن عمر » وهو قول البخاري » لأن هذه الأسانيد قصيرة السند وقريبة الاتصال باليزوع الحمدي 8 واشتهر رحالها بقوة الغظ والضبط وكال الصدت والصيانة والأمانة ى وذهب الامام أبومنصور التميمي إلى أن أجل الرواة عن الامام مالك بننأنس هو الشافي فأحلة الرواة على ذنك ما رواء الامام أحمد بن حنبل عنالثافضي عن مالك ويسمى هذا السند : سلسلة الذهب . ورشه هذه السلاسل الذهبية سلسلةمسندالر بيع بن حبيبوثلاثياتهأبوعبيده عن جابر بن زيد عن ابن عباس ورجال هذه السلسلة الربيمية من أوثق الرجال وأحغظهم وأصدقهم م يشض أحاديثها شائة إنكار ولاإرسال ولا انقطاع و إعضال © لأن الثلائيات بأجمعها موصولة باتصال أسنادها ولم يسةط من أسانيدها الثلائية أحد ، و ( امعضتل ) هو ما سقط من إسناده اثنان فأ كثر بشرط التوالي كقول مالك : قال رسول انة ط وقول الشافي : قال ابن عمر ى وقد بورد على قولنا هذا أن في مسند الربيع البلاغ والسماع بما جمل الحديث مرسلا ، وجاب على هذا القول أن رجال هذا المسند إذا نقلوا عن غير مشافهة بينوا ذلك بقولهم : بلني أو علمنا 2 أو سممت عن فلان أو نحو ذلك مما يبعد بالسند عن التدليس ث فهم رحمهم _ ه _ الله أجله أوت من إن يوهموا الناس الىماعَ وليسوا بساممين وبذلك يظهر اك عنمنة هذا السند مطوع باتصالها » لأن أبا عبيدة أخذ عن جابر وجابر أخذ عن الصحابة مساثرة » حتى قيل : ان أبا عبيدة أدرك من أدركه جار من الصحابة. ومن مزايا هذه:الثلائيات أو السلاسل الذهبية سهولة حفظها . وحافظ المسند ‎١‏ لثلاني الر حال إذا روى حديثا من أحاد.ثه صدره بسنده ا لثلاني الذي لا مختلف في جميع أبوابه » وحفظ الأحاديث ا ثلاثية أيسر على المستظهر من حفظ سلاسل. طويلة كثيرة الحلقات و الر حال } ولانه يسهل على حافظ الثلاثيات معرفة رجالا لقلاهم وا لاثست من أوصافهم الحفظ وا لصدق والأمانة أ كثر مما يعرفه عن رحال سلسلة عديدة الحلقات قد يوجد بينهم من لا يطمئن القلب بصدقه وديانته ممايضعف الد,ث وتجعله غير مة۔ول . ومزايا هذه الثلائيات اهتم كثير من أئمة الحديث بتأليف الثلانيات نذكر منها: ثلاثيات الامام أحد ن حنبل المطوعة أخيرا بدمشق ) ‎١٣٨٠‏ ( وشرحها في جزأن الامام حر ا لسفاريني ڵ وعدد ثنلانيانه خمسة وستون ومائة حدث. وثلائيات البخاري وهي فيتحيحه اثنان وعشرون حديثا غالبها عن مكي ابن. اراهم “ن حدةًث عن اانا بعين » وهم في ا اطقة الآولى من شيوخه مثل محمد ان عبد اللة الانصاري وأبي عاصم النبيل وأبي نعيم وخلا" د بن حي وعلي بن عباس . ونلاثيات الدارمي وهي خمسة عثىر حديثا وقعت في مسنده بسنده . الدرم الها : ثلانيات الربيع ن حبيب الأزدي 5 وأحاديثها في مسنده من أصحها رواة وأعلاها سند 2 ورجال سلسلته الثلانية الحلقات م : أبو عبيدة التميمي وجار بن زيد الازدي والبحر عبداللة بنعباس شيخ جابر وغيره من الصحابة.. وهم بأجعهم مشهورون . بالحفظ والضبط والامانة والصيانة ث وهذا الند لا يختلف فى جميع ابواب المسند كابختلف فى سائر كتب الثلاثيات . ۔ و ۔ هذا ح ( التصل ) من أخبار هذا المسند ، و ( المنقطع ) بارسال او بلان فيحك ‎١‏ لصحيح لثئسوت وصله من طرق أخرى ‘ وأما ) الرسل ( فقد حاء في التدريب ‎(٦٧(‏ عن ان حرر ةل : « أجمع التابمون بأسر هم على قبول( المرسل ) ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد من الأغمة يعدهم الى رأس الانتين © ةل ان عبد البر : كأنه يعني أن ا لثافعي أول من رده ، وقالالسخاوي فيفتح الذيث قال أبوداود فيرسا لته : أما المراسيل فقد كان أ كثر العلماء حتجون بها فما مضى مثل سفيان الاوري ومالك والأوزامي حتى جاء الشافمي فتكام في ذلك وتابعه أحمد وغيره . وقل من الة اين يالحد,ث فيديارنا الذامسة وفيمصر والعراق وغيرها منله معرفة برجال هذا المسند الثلائة ث ولذامحسن بنا آن نعر"فهم ولو بامحباز » فاولر جال السند هو أبوعبيدة مسلم نأبي كرمة لتميمي الذي توفي فيولايه ابي جمفرالنصور. ‎٥٨ -٩٥ (‏ ١ھ‏ ) ، وقد ادرك من ادر كه جار بن زيد ، فروايته عن جار رواه تابمى"عنتابمي، وقد روىجابر أيض عن جابر بنعبداية وأنس بن مالك وأبي هريرة وا ان عباس وأني سعد الدري وعائشة أم المؤمنين رضى الله عذبا . وروايت_ه حذه عنبمهو جود بعضها في هذا المسند ا اصحيح وهي رو اه تا بجي عن صحابي . شيوخه : أخد أبو عبيدة المم عمن لقبه من الصحابة وعن الجارين : جابر ان عبداللة وجار بن زيد » وعن "صحار البدي وجعفر بن الماك وغيرهم . قلاميذه : وحمل العم عن أبيعبيدة خلق كثير منهم: الر بيع بنحبيب الفراهيدي الرحمن بن رستم وعاصم السدراني واسماعيل بن درار النداسي وآبو داود القبلي النفز اوي ، وكان الامام أبو الخطاب المعاذري قد جاء من اليمن فرافق الأربمة من أهل الغرب نخرج معبه الى بلادهم فنصبمه علهم بأمر شيخهم أبي عبيدة ، وبأمره ثصب الامام عبد الله ن حي ‎١‏ لكندي ف أرض ‎١‏ ايمن 4 وحممت إمارته ‎١‏ ليمن والحجاز } وأقام حملةا لعلم عنده خمس سنين فلما أرادوا لوداع سأله اسماعيل ان درار عن ثلاث مائة مسألة من مسائل الأحكام فقال له أبوعبيدة: « أتريد أذتكون قاضيا يا ابن درار ؛ » قال : « أرأيت إن ابتليت" بذاث ؟» . ‎١‏ ‏وأما جار بن زيد الوفي_١)‏ الأزدي أبو النعثاء ( _ ‎٩٣‏ ه ) اصل المدهب الالإضي في عمان والغرب(؟) وصاحب عبد اللة ابنعباس فقد كانأثهر من صحبه وقر عله ‘ وذكر أ بو طا ل اللي ف كتا ر4 ) قوت ا اقلوى ( أن ان عار قال : « اسألوا جار بن زيد فلو سأله أهل الارق والنذرب لوسمهم علمه 2 ، وقال إياس هن معاويه :» رأيت ‎١‏ لنصرة وما ها مفتِ غعر جار بن زيد 0 وقال الجين : « لا مات جابر بنزيد وبلغ موته أنسبن مالك قال : مات أع" منن على ظهر الارض » ث ولا مات جار بن زيد ودفن قال قتادة : ه أدنوني من قبره » فأدنوه فقال : « اليوم مات عام العرب ! « وعن ابن عباس قال : « تجب لأهل العراق كيف حتاجون الينا وعندهم جابر ابن زيد ! لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه » . شوخه وتلاميذه الذن حل عنهم ا لعلم وحملوه عنه : أولهم وأخصهم بعبدالله ابن عباس فقد أكثر من الجل عنه ، ومماونة وعد الة بن عمر ، وممن اخد عنه قتادة وعمرو بن ديتار وألوب وخلق . واذا تأمل الانسان روايات هذا السند وجده روي عن كثير من الصحابة ، واذا كان عدد من لقبهم من أهل بدر باغ سبعين رحلا فما ظنك يمن لقبهم جابر ابن ‎١ )‏ ( الجوفي نسة ال ناحة بإن & فان أصله من فرق ‘ وهي من أعمال نزوى القرب منها وكان مناليح.َد » رحل نيطلبالعم وسكن البصرة فنسبالها. ‎)٢(‏ وهو قريب من مذاهب أهل السنة لاعاده نيعقمائده وعاداته ومعاملاته على لكتاں وا لسنة ك راه ف هذا ‎١‏ رح النصف الذي م شتات الماين وكا ۔ة المرب 2 وقد ثمر حت ذلك في ترجمة الامام ابنندريد في مجلة ( المجمع الذ يالمربي) بدمشق في الجزء الأول من الجلد الثامن والثلائين سنة ٢٨٣١ه‏ = ح١٦٩١م‏ . ح- زيد من سائر الصحابة } وأشهر أصما ه الرةاون غنه أبو عبيدة ث ومنهم ضام بن السائب وأبو نوح وحيتان الأعرج وكلهم من الفقهاء المجتهدن ، وناهيك قوله : أدركت سبمبن رجلا من أهل بدر خويتمابينأظهرهم إلا البحر ! ( اين‌عباس) . شوح المسند : أما شارح هذا الستد فهن الحق أن نة من ترجمته مما يصو"ر حقيقته ويبيتن منزلته بين المااء المحققين فهو الشيخ نور الدن أبو محمد عبد انة ابن حميتد بننستتوم بن عبيدبنختلفان بن خميس السالي الضي ( ‎١٨٣٢-١٢٨٦‏ ) انتهتاليهرئاسة المم بشان »وظهر ذلك في تآ ليفه الجمة في محتلف الفنون الرعية والمر بية مع التحقيق فيمسائلها والاجادة في تأليف كتبها ورساثلها . صذاته : كان رحمه الله ضررا قوية الذا كرة والذكاء 7 وكان شديداليقظة على تطورات قومه بمنان » فقد عمل كثيرا على إعادة الامامة إلى القطر العاني الذي "فلما عرف الملكية قدما إلا في ظروف شاذة كما وقع على عهد بي نبهان في عصرابن بطوطة ، ولم يكن يكتم ميوله وآراةه في الامامة عن السلطان فيصل بن تركي .سلطان عمان 9 ولكنه لم جد منه انقياد الى إعلانالامامة بدسائس الانكليز الذنن يتحينونالفرص للانقضاض على أقطار الخليج المربي ، ومطامعهم في جزيرة المرب .و نفطها ومعادنها لا تعتاج الى تعريف . وما زال هذا العالم العامل يعمل على بث الدعابة للامامة لا تأخذه في النه لومة الاثم ولا خني في اعلان الامامة سطوة غاشم حتى بدت لعلماء المساعيالبر يطانيةلجن سلطان مسقط على الاعتراف بالحماية البريطانية ث فأسلس العلماء القياد انور السالى .شارح هذا المسند وأعلنوا الامامة بمبابمة الامام التقي العلامة سالم بن راشد الخروصي » و بذلاث نهض اترجم بلاده وأقصي عنبا أخطار الاستعار ، وما ف عمان الروم من علاء إلا وهم تلاميذه 5 ولا فبها من روح قومية مقاومةلأستممرن إلا منه ، فهو مضرم نارها و. لهب أوارها . وان الانسان ليمجبكيف استطاع أن يؤلف تللك المكتبة ني عمره القصير وهو لم يبلغ الحسين ، فهو في قصر عمره وكثرة كتبه نظير شيخنا المجال القاسمى ندمشق رحم اللة ، ومن تلك الكتب : _ ط _ . ‏تحفة الأعيان قي تاربج عمان» جزءان طع أوليا بمصر‎ « (١ ‎(٢‏ ,) الحج المقنعة ف أحكام صلاة الجعة « طبع بهامش شرح طلعة ا لشمس. في أصول الفقه . ‏) « شرح السند الصحيح » للامام الربيع بنحبيب الفراهيدي ، من أثمة القرن الثاني ، فيأر بمةأجزاء طع الآول والثاني منها مطبعة ( الازهار ) اللارونية } والثالث بااطمة العمومية بدمشق في هذه الىنة . ‏:( , سواطع الرهان » رسالة ف تطوراتا لعصر ف الاساس حواب لسؤال. بعض أهل زنحبار . ‏ه) ه مدارج الكمال » ارجوزة في الفروع الفقهية تنيف على ألن بيت )وهو نظم مختصر الصال للامام أبي اسحق الحضرمي . مطبوعة . ‎(٦‏ ) معارج الآمال ‎٤‏ شرح لذه الأرحوزة ‎٠‏ وهي تنى“ عن عز ارة علمه. ورسوخه في علم السريعة قيل أنه بلغ ستة عئىر جزءا . ‎1 ‏غانة المراد » أحد متون أصول ا لكلام‎ « )٧ ‎2 ‏مشارق أنوار النقول » شرح‎ « )٨ ‏وافيا عر به من أحس نكتب الأصرل تحقبةأ وتحرير وتنسقاً طبع تصر.‎ ‎. ‏ه أنوار العقول » ارجوزة في أصول الدن تزيد على . .ح بيت‎ )٩ ‎. ‏ه بهجة الأنوار » تسرح( أنوار النقول ) طع بهامش طلعة الثمس‎ )٠ ‎١ ١‏ ( « طلعة ا لنذمس « الفه ف أصول ‎١‏ لفقه 6 من أحلت متون هذا أ افن وأ كثرها نفعاً . ‏م ‎(١‏ د <وهرة ‎١‏ لنظام « ار حوزة ف الأديان والأحكام ‎١‏ للمرعمة والك .. وهي بضعة عثر ألف بيت . مطوعة . ‎١‏ ‏_ ي . » ‏بلوغ الآمل » ارجوزة في أحكام الجهل اللاث في الاعراب‎ « )١٤ . ‏نفيبة جدا‎ ‏الفتاوى العمانية » في سبعة أحزاء منها كتاب حل المشكلات‎ « (٥ ‏رسالة تلقينالصبانادارسرعمان ، وقد طبعت بدمشق بالمطبعة العمومية‎ )١٦ . ‏هذه السنة باشرافنا » وهي رسالة مفيدة لاسبيان والرجال معا‎ . ‏بيت‎ ٣٠٠ ‏ه المنهل الصافي في الروض والقوافي » ارجوزة تزيد على‎ )١٧ ‏واذا اطلم النمف على هذا الرح وجد الشارح واسع الاطلاع وأل شرحه‎ ‏واضحآمينا وتعابير صحيحة فصيحة )اسلوبها المساواة فلاي مسهبةمملةو لامفر طةالامحباز‎ ‏مخلة 5 وأما أمحاثه فها فانها تدل على اعتدال في التحقيق و بعد عن التعصب ، فكثير‎ ‏ما ينقل عن الماء المخالفين : كالحجنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » ويستشهد‎ ‏بأحاديث الذيخين وأمة الحديث كأبي داود والترمذي والنساني وابن ماجه‎ ‏والدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من أهل السنة والجاعة ، مما يدل على أن‎ ‏الآباضية في الشرق والغرب مذهبقريبمنًمذاهبالسنة 2 والناظر في شرح النور‎ ‏السامى عالم عمان يمتلىء طمأنينة يما ذكرته & وقلما رأينا من رجال المذاهب غير‎ ‏ا لسنة من يستشهد بر حال الحديث والفقه من أهل السنة إلا استشهاد نقد وردت ى‎ ‏وما آثرت تخريج أحاديث المسند والشرح ، ولا سها ما رواه الثيخان إلا لتطمئن‎ ‏قلوباخواني أبناء السنة بأن مسند الر بيع الذي بني عليه الذهب الاباضي هوصحيح‎ ‏الأحاديث ، وأكثرها ثا جاء في الصحيحين ث وجار بن زبد ممن روى عنهم‎ ‏البخاري وغيره لكيلا يقع فيا وقع فيه‌خصوم الاباضية أو من لم يعرفحقيقةمذهبهم‎ ‏وعقيدتهم فيظنهم من الخوارج الذ.لاة كالأزارقة والنجدية والصمفرىة الانمين‎ . ‏لوارانة ومنا كة مخالبهم‎ ‏ومن أع أهل السنة بالاباضية وأعظم من كتبعن الخوارج الامام اللبر"د في‎ ‏كتابه الكامل فقد قال ما نصه : « قول ابن إباض أقرب الأقاويل الى ااسنة » ك‎ ! وقال اين حزم: «أسوا الموارجحالكالفلاة"وأقر بهملل قولاهلالحق‌الأباضية .© وابن إباض هو عبد انه بن إباض المري التميمي الذي عاصر معاوة وعدة الاماخي في السير في التابمين ث وكان من اتباع الامام جابر بن زيد مؤسس امذهبالا باضي ولو نسب الذهب الى جابر بن زيد تلميذ ابن عباس لكان في رأيي أصح عفا وأصدق نسا . واليك ما يقوله الشارح المتدل النصف في مقد ة كتابه تحفة الأعيان(') : « وندعو الى كتابانة ومعرفة الحق وموالاة أهله ، ففن عرف منهم الحق وأقر" به توتيناه وحر"منادمه © ومن أنكر حق الله منهم واستحب“ العمى على الهدى وفارق المدين وعاندهم فارقناه وقاتلناه حتى يفي الى أمر انة أو يهلك على ضلالته من غير ان نزلهم منازل عبدة الأوثان ، فلا ستحل" سباياهم ولا قتل ذراريهم ولا غنيمة أموالهم ولا قطع اميراثمنهم ( كغلاة الخوارج ) ، ولا نرى الفتك بقومنا ولا قتلهم في الر } وإن كانوا ضلال لأن انة لم يأمر به فيكتابه ، ولم يفمله أحد من السمين ممن كان مكة بأحد من الش ركين ث فكيف نغملهنحن بأهل القبلة » وزى أن منا كة قومنا وموارئتهم لا تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا 5 ولا نزى أن تقذف أحدا ممن يستقبل قبلتنا بما لم نعم انه فملهخلافا (اخوارج ! ) الذنبستحلون قذف من يعلمون انه برىء من الزنا من قومهم ك وهم بذلك مضلون 2 ا ه . فالا باضية اليوم بهن والغرب من بقايا الخوارج المعتدلين و التمسكين بالكتاب والسنة وقال النور الالي ايضاً : « لبس من رأينا بحمد الله الفلو فىديننا ولا النم فيأمرنا ولا التعدي على من فارقنا .. انة ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا والسنة طريقتنا و بيتالله الحرام قبلتنا والاسلام ديننا! » ولذلك يحرم على المسلم اتهام أخه السلم فيدينه بعد مثل هذا الاعتراف ، فيكون من التأائين الذن‌يسارعونفي 0 _ ل _ تكفير المسذين وهم الذن عناهم ا لني عفة بقوله : «و يله للمتأاتهن من أمتي » اي الذين بحكون على اللة بقولهم فلان في الجنة وفلان في النار . ويفهم من شرح هذا المسند أن الذارح من المتمسكين بالحديث الصحيح وأرباب المقل الراجيح والعظمين لارسول كتم وأقواله والهتدين بسنته وأفماله 2 فهو في شرحه لهذا المسند حص أقوال العلماء ويختار على أقوال أهلالذهبماصح من حديث الرسول ف: 2 فليس هو ممن برى( العمل على الفقه لا على الحديث ( قال شارح « الصراطالمستقم » : « اذا وجد تابع! المجتهد حديثاصحيحا مخالفا مذهبه هل له أن بعمل به ويترك مذهه؟ فيه اختلاف } فعند المتقدمين له ذلك & قالوا : لأن التبوع والقنداى به هو البي فة ومن سواء فهو تابع له ، فيمد أن عثام” وصح قوله طلة فالتابمة لغيره غير معقولة » . قلت : ولذلك لا بجوز التعصب للمذاهب تمسباً يأستهتر به بحديث الرسول عفت فان ذلك من الفسق والبعد من الن والخروج على سبرة الصحابة والتابمين » ومن هؤلاء المتعصبين الجامدبن ك يقول بعض الأمة - من إذا مرة عليهم حديث يوافق قول من قلَدو. انبسطوا » واذا مرة عليهم حديث تخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا ولم يسمعوا قول اللة تعال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى سحكتءوكَ فيا شجر بينهم ش لا جدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسدوا تسليما » . هذا } وماكان أهل عمان أقرب فرق الوارج الى أهلالسنة إلا لأن مذهبهم كا أطلت عليه مبني على النة وتقدبم العمل على الحديث لا على الفقه والذهب غ عملا بما جرى علبه إمامهم جابر بن زيد الذي عمل بنصيحة شيخه عبد اللة بن عمر الذي روى عنه ، فقد جاء في « الحجة البالغة » ان ابن عمر رضي النه عنه قال لجابر بن زيد : « إنك من فقهاء البصرة فلا ثفت إلا بقرآن ناطق أو ۔نة ماضية » فانك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت» . ولذلك نعتقد ونقول : إن المعقول ومن القلب المق.ول أن لانهتدي إلا بةوله تعالى : « فان تنازعتم في ثيء فردوه الى انه والرسول » . } عزالريں اننرعي -_ م - كلر: ارزاشرك . نحمدك اللهم ونصلي ونسلم على نبيك المربي الكريم وآله وصحبه وتابعيهم إحسان الى بوم الدن . ونحمدك على أن وَفقتنا الى طبع هذا الجزء الثالث من ثمرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب الفراهيدي لسيدنا الوالد عبد اللة بن حميد السالمي العمانى ك وأعنتنا على تمتد هذا الكتاب النفيس جوهره وفوائده بالعنانة الفائقة وعلى بذل كل ما في وسعنا لاخراجه في هذه الملة القشيية من حسن الطبع والتعليق والتحقيق ، ونحن إما بتني بذلك وجه الله وخدمة دينه القو ومرضاة رسوله الكريم » وارواء طارة العلم من منهل الديث الصحيح العذب امشتمل على الك البلرنة والدالة بمثواه على النسريعة الحنيفية الهادية الى الصراط المستقيم . واننا لنعد القراء الكرام وطلبة الدلم وخدمة الحديث باعادة طبع الجزأن الاو لبن من شرح هذا المسند عثل هذا الطبع الانيق والتصحيح والتحقيق و نسأله تعالى التوفيق والتداد والهداية الى سبل الرشاد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وتحيه والتامين . الناشر ارن حفيدا ااؤ لف سلبان واحمد _ ن _ اره ااثالت منن شرح الجامع ‎١‏ لصحيح مسند الامام الريم بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الازدي .- ٠ كتانالئكاح النكاح لغة الفه والتداخل } وقل الاطترزية والا"زهري“ : هو الوطء حقيقة » وهو محاز في العتةد » لاثن العقد فيه ذ ح } وا لتكاح هو ا لن حققة، أو لانه سببه فحازت الاستعارة لذلث ؛ وقل بعضهم : أصله لزوم ثي ء للي ء مستعلاً عليه 6 ويكون في الحموس والمعاني؛ وةذل لفراء : ‎١‏ لعرب نقول : ك المرأة بضم النون ب.ضثعثها 2 وهو كنانة عن الفرج ، فاذا قالوا نكحها ث أرادوا أصاب نشك:حها أي فرجها؛ قل ابن جتني : سألت أبا علي الفارسي عن قولهم : نكحها نقال : فر“قت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضم العقد من الوطء ، فاذا قالوا : نكح فلان' فلانة ، أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزو“جها وعقد عليها . وإذا قلوا : نكح امرأته أو زوجته لم بريدوا إلا الجامعة ، إذ بذكر المرأة أو الزوجة يستنى عن العقد » وهذا يرجع إل أنه مشترك ، ويتهيهن المقصود بالقرائن. وفي حقيقته عند الفقهاء ثلانة أوحه : أحدها أنه حقيقة" ف العقد محاز ف الوطء } واحت جله بكثرة وروده ف الكتاب والسنة في العقد حتى قيل الم برد في القرآن إلا لاعقد ، ولا برد عليه مثل -۔ ‎١‏ - م ۔ ‎٢‏ قوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره » ‎)١(‏ لان شرط الوطء ف التحليل قد ثبت بالسنة 5 وإلا فلا بد من العقد » لان معنى « تنكح » تتزوج آي يعقد علمها ومفهومه أن ذاك كاف :جرده؛ لكن بنت الدنة أنه لابد" مع العقد من. "ذوق المسيلة ‎)٢(‏ ، قال ابن فارس : لم برد النكاح في القرآن إلا لاتزويج 4 إلا في قوله تالى : « واتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح؛؟) » فان المراد به الحلل . والثاني : أنه حقيقة" في الوطء محاز في العقد . والثالث : أنه حقيقة فها بالاشتراك ، ويتعين المقصود القرينة كما مر عرن أبي علي الفارسي ‎٠‏ وفوائده كثيرة منها : أنه سبب؟ لوجود النوع الانساني ، ومنها قذاء الوطر نيل اللزة وا لامتع النعمة ) وهذه هي الفائدة الى في الجنة } إذ لاتناسل فها ‘ ومنها غض البصر وكف٢‏ النفس عن الحرام إلى شير ذلك ، وانة أعلم . ‎)١(‏ من الآنة : فان طلقها فلا تعزه له من بعد حتى تنكح زو ح غعره فان طلقها فلا جناح علبه أن يتراجما إن ظاتا أن يقما حدود انة 2 وتلك حدود" انة بينها لقوم يعلمون ه البقرة الآية ‎٢٣٠‏ . ‎)٢(‏ لقول البي عتلتؤلا مرأة رفاعةالقت رًظي" : أتريدن أن ترجي إلرفاعة: لا حى تذوي "عسلته ويذوق عسيلتك 3 قال الازهري : ا لعسيلة ف هذا الحديث كنانة عن حلاوة الجماع ، وقل ابن الأثير : واغا صنكره اشارة الى القدر القليل الذي حصل به الحرث. ‎٣(‏ ) من آنة النساء ( ‎٦‏ ) : « وا"بتلوا اليتامى حتى إذا بلذوا النكاح ، فان آنستم منهم ر شد فادفعوا الهم أموالمم\ولا تأ كلو ها إسرافو بدار أن يكبروا ومن كان غنا فليستعفرف ، ومن كان فقيرا فليأ كل بإلمروف » فاذا دفعتم إلهم أموالهم افأششهدوا عليهم ‘ وكفى بالنه حسنا . « ‎٢‏ س و . ‎(١‏ , ا ف بر ولاء قو له « باب في الاولياء » : جم ولي ، فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به & ومنه « النه ول؛ الذن آمنوا (( ة 3 ل اان فارس : وكل من ولي أمر أحد فهو وليه 0 ويكون الولية بمعنى مفعول في حق المطيع فيقال : الؤمن ولي٢‏ اللة ، والمراد «نا المعنى الاول © شم المراد به من بيده عقدة ا لدكاح من الر جال ئ وليس أحاد,رث اللاب 77 على الولي 6 بل فرا الاحاد.ث الد الة عل اشتراط رضى المرأة 6 والدالة على يزويج ا لكفء ‘ والد“الة على ا لنہى عن ‎١‏ لنتغار . 7 ثروت ‎١‏ لصداق؛ و إغا اقتصر في ‎١‏ لترحة على الاو لياء لان للولي ف هذه الامور كلها دخلا ‘ فهو الخاطب باعتبار رضى المرأة وباختيار الكفء ، وباشتراط الصتداق لحر"مته فلا بزوحها حانا والله أعلم . , . ما ماء ان بر لاع إير بولى رصراى و بن ى: هم ۔ ِ .. ِ ‎١‏ ايو عبيدة عن جار ن زيد عن ان عباس ان رسول اذ ۔۔إ١-‏ 7 7 7 71 - ‎١‏ 7 - الله كلة: قال : ا طلاق إلا بمذ نكاح ‘ ولا ظهار إلا بعد ‎٣ َ . َ ٥ 7 2 ٢‏ نكاح ولا عتاق إلا بعد مائك .ولا نكاح إلا بولي ِ 1 ۔ ۔ ‎٤‏ ‏و صداق و دنه ‎٠‏ ‎٧‏ «٭« ه خ ‎)١(‏ من آنة البقرة ( ‎٢٧‏ ( « انة ولة الذن آمنوا 'خرجهم من الظثدات إلى النور 2 والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخرجونهم من الور إلى الظلمات & أولثك أصحاب' النار م فها خالدون » . _ م _ ¡ _ فوله ( لاطلاق إلا بعدة نكاح ) : أي لايت الطتلان'إلا بعد عقد التزويج } قال ان؛ عتَاس جعل انه الطلاق بعد النكاح وذكر ذلث أيضا عن جماعةمن التاين منجم جار بن زيد رضي الة عنه » وقال "شريك : ا لدكاح' آعقلد‘ وا اطلاق ¡3ح<ا: } ولا يكون الحلة إلا بعد القد 5 وقال الدميري من الناف.ة : أجموا على أنه إذا خاطب أجنبية بطلاق ، لا "يترتب عليه "حك ولو تتزو"جها. واختلفوافي إذا "علق الطلاق بنكاحهاءفالذي ذهب اليه الثافو" وجماعة من السلف أنالطلاقّلاآبقع؛لحد,ث عمرو بن "شعتيب'١0عن‌أبيه‏ عن ةحد"ءأنة رول اة ته قل : لاطلاق فيا لاعلك الخءوروى الدار قطيةء٢‏ أنر جلا أنى الدية رة فقال: يارسول الله » إن أحي عرضت علة قرابة فها أنزَو جا ققلت : هي طالق إن وجتها (") 5 نقال : لابأس فتزوجثها ؛ وقال مالك : إن 3عمتم بأن قل : ك امرأة أتزوةحها فهي طالق لم يقم 3 فان َخصرة محصسورات } أو امرأة محنة ً وةم { وقال ابو حنيفة :بقع ةعممّم أو خصص ، وعن احمد رواتان كامذهين قلت : والملاف ايضا سائغ في الذهب ، وظاهر الحدث رجح القول الاول © وهو انه ( لاطلاق الا بعد نكاح ( سواء أطلق ذلك أو علقه بنكا حبا } ةعمم او خصص ي لجميع ذلك إنما هو طلاق قبل نكاح ، وهو غير ثابت . ‎٢‏ قوله ( ولا ظهار الا“بمد نكاح ) أي لايازمه حكُ الظهار في امرأة ل ينكحها ، فلو قال لأجنبية : أنت علة كظهر أمي ، لم تلزمه كفتارة” الظهار ‎)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللة بن عمرو بن العاص السهمى ، قال القطان : إذا روي عن الثقات فهو ثقة يحتج" به ، وقال البخاري سمع شعيب من حدة عبد النه ن عمرو. (٢؛‏ في سننه ( ط دهلي ) ‎٤٣٢ / ٢‏ ‎٣(‏ ورواية الدارقطي : هي طالق ثلاثا إن تزوجتها } فقال البي يلق : هل كان قبل ذلك من ملث ؟ قال : لا قال : لابأس فتزوحمها . ‎٤‏ _ ولو زوجها بمدً ذلك ، وإتنما يكون في ‘حك من حرم الحلال 2 وذلك لأن الظهار "ما يكون في الزوجات خاصة لةوله تعالى : « الذين "يظا هرون منك من ذسائهم () > . ‎٣‏ قوله: ( ولا عتاقَ إلا بعدملاك ) أي" لا يئت عتق٢‏ الرجل في عبد لم علكه" 2 فلو قال لعيد غير ه : أنت حر+ لوحهاننة ٬لانعتق‏ بذلك ، وقيل : يلزمه أنيذت ربه فيله: مك وظاهر الحديث برث. 2 وتعليق؛ العتاق بالاك كتعلق الطلاق الكاح لافرق بينما في ذاك » فالخلاف" واقر" هنالك خارجة ههنا. ‎٤‏ -. قوله: ) ولا نكاح إلا و لي و صدا و بينة ( أيهود من المسلين يشهدون التزويج ، فالثلائة؛ :مروط٠‏ لصحة التزويج لاييه إلا ها في البكر ، و"يزاد في البالغ شرط رابع وهو رضاها بالتزويج » فلو لم ترض لم يصح" التزويج للاحاديث الآتية قريا إن شاء انة ، فلو تزوجت امرأة بلا و لي" "فرق بينما، فان' دخل بها استحةتا على ذلك الادب على نظر القامم 2 وكذلك لو تزوجت على أن لاصدات لها عايه ، فان التزويج باطل لأنه وقم على خلاف السنة حرث شرطوا فيه عدم الصدا الذي أوجب التبرع اشتراط وجوده ؛ فما لو تزوجها ولم يم لها صداقا فان التزويج يصح ويت لما صداتق" مثلها من النساء وقيل : إنا ترجع إلى عقثرها، وهو عثر اديها ، قيل : هو الذي بحك' ه الجا ك" وكذلك لو تزوجها بنير بينة فانه يفرق بينما ك والتزويج باطل" . ‏والقول بفساد التزويج بغير ولي منقول عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وان مسعود وأبي هريرة وعائشة والسن البصري وابن المسيب وابن ؛شثبرمة ‎. ‎)١(‏ من سورة الادلة الآة الثانية:«الذن"يظا هرون: منك من نسائم ماه ن أمتهاتهم ك إن" أمتها:تهم إلا اللاةني وآلدنهم 2 وإتنرم ليقولون مثنكر؟ من القول وز'ور؟ً } وإن ال لتعفثو“ غفور . » ‏ه _ بن أبي ليلى وجمهور أهل الم ؛ قال ان النذر : إنه لا يعرف عن أحد من الدحابة خلاف ذلك ‎)١(‏ & وحكي عن أبي حنيفة أنهلايعتبر الولي" مطلق لحديث ( الب أحقة بنفسها من ولها ) و..يأني ؛ وأجيب بأن المراد اعتبار الرضى منها جما يين الاخبار ي وعن أبي يوسف وحمد: لاولي اللحيار في غر الكفء \ وتلزمه الاجازة في الكفء } وعن مالك: "يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة ؛وأجيب عن ذلك بان الأدلة لم تفصتل، وعن الظاهرية أنه. يعتبر في البكر فقط ، وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن الذي قله 5 والله أغل . ما ماه في اعنبار رضى المرأة في صم تر بها ‎٣‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ' قال قال ه حاانته غد , , ع . ه . .ه } ,۔ ‎٥ ٣ ١‏ رسول الله عل : الا يم احق بنفسها من وليها 0 وا لبكر لنستاذن في نفسها وإذ نها صمانها ' . ‎٠ ٣ ‌ [‏ . ء ك ‎٦ ٠ ١‏ ‎٣‏ _ ا و عبيده عن جابر ب ر ذ عن عائشة رضي الله عها قالت : كانت خ نسا: ست خدا م الأنصار ة زوجها أروها وهي . 2 / ء ‎١ ّ ٤‏ . ع. بيب ' فكرهت ذلك " ؛ فأنت رسول الله ولاو فأخبرته فرد نكا<َها١‏ . ‎)١(‏ ويؤ يده حديث أبي موسى ( لانكاح إلا بولي" ) وقد أخرجه ابنحان والحاكم وصححاء } قال الجا كم : وقد صحت الرواة فيه عن أزواج ا لبي تة عائشة وام سلة يشم سرد تمام ثلائين صحانيا . ‎- ٦١ )( . ‏قوله ( عن ابن عباس ) الحديث رواء ايضا الجعة" إلا الخاري‎ ١ ‎٢‏ قو له(الا“مم ) وني روايةالئيب، وها بمعني واحدفيقول علاء الحجاز وكافة الفقهاء © والمراد الكيب : المتوفي عنها او الطلقة ، واستعال الامم في الثميب مجاز مشهور ‘وهو في أصل اللغة يطاق على كل امرأة لازوج لها صغيرة أو كبيرة“ بكرا او يبا » لكن الحقيقة غير مرادة هاهنا 2 لان الحديث فرق في الحك يين الثيب والبكر & وذلك يقتضي أقصر الا"مم على الثيب ؛ وقال الكوفيتون وزفتر والشعبي والزهري : الآ"مم دنا على معناه اللنوي ثيب أو بكرة بالنا فقدها على نفسها عندهم جاز" } قالوا : وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه . ‏و تعقب بأنه لوكان المراد ذلك لم يكن لمضل الا"م من البكر ممني ، وأيضا فني حقيقة قوله عقلة : ( لانكا إلا بو لية )مايد٨ل‏ على فساد النكاح بدون إذنه فهو ولي" العقد دونها . ‎٣‏ _ قو له: ( أحقة بنفسها من وليها ) لفظة ( أحق ) للمشاركة أي إن لها في نفسها في النكاح حقا ولولها حقا 0 وحقها آ7 كد" من حقه ، وقال عياض : حتمل من حيث اللفظ أن لاراد أحق في كل ثي ء من عقد, وغيره فيحتمز أنهاأحق بالرغي أن لاتزوج حتى تنطقبالاذن بخلاف البكر٬لكنلا‏ صح قوله يخ : ( لا نكاح الا بو لي ) معغيره من الاحاديث الدالةعلى اشتراط الولي ‘تمبن الاحتال الثاني » أن المراد أحق؟ بالرضى دون العقد ، وأن حق الولي" بالعقد ، ودل أففل التفضيل المقتضي للمثاركة أن لولا حقا ؛ لكن حقها 7 كد ، وحقها أن لايتم ذلك إلا برضاها. ‎)١(‏ وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنتساني : ( والبكر ة يستأمرها وها ) أي يشاورها في.أمر تزوبحجها . ‎_ ٧ _ ‎_٤‏ قوله (والبكثر 'نسثتأذ ن' في نفسها): المراد بالبكر ، البكر' البالغ »ومعنى قوله ( تستأذ ن ) أي يطلب إذنها ني نفسها يستأذنها الولي أو غيره طبيبا لماطرها ومراعاة“ لها فهو لاندب دون ا لزوم ؛ وةالالكوفرون والا“وزاعي" : يانزم ذلك في كل بكر 4 ومغموم الحدث ان ولي البكر أحق بها من نفسها » لآن الديء إذا أقلد أخص أوصانه دل على أن ماعداه تخلانه » ويتضح الفرف مأن ا للكر: أمرها لولها ني تعيين المدات وتحديد ال:سروط واختيار الكفء » وإنما يؤمر في حقها إلاست٤ذان‏ فقط ، وأما الآ"مم فانها تلي ذلث كله بنفسها 2 وعلى الولي عقد التزويج. ‏ه_قو له (وإذنها صمانها) بالضم أي سكوتهاك وقل القرطبي": هذا منهغتفلة مراعاة لجام صونيا 2 وابقاَ لاستحيائها 7 لا“نرا لو تكلمت صريحا لظنةً أنها راغبة ‏في الرجال 2 وذلك لايليق بالبكر ، واستحبة العلاء أن تمل أن صيتها إذنا () . ‏٦_قو‏ له(عن عائذة رضي انه عنها)الحديث أخر جهالجاعةإلا مسلاعن‌خنساء بنت خدام صاحبة القصة ، ( وخنساء ) بناء معجمة ثم نون مم مهملة لى وزنت حمراء } وأبوها ) خدام ( بكسر الاء العجمة وتخفيف المهملة ، وقال بعةهم : إلذال المجمة 7 وني أسد الفابة("): خنساء بنت خذام بن خالد الانصناربة من ني عمرو بن عوف ‘ وقيل : خنساء بنت حزام بن وديعة ث ورد ذكرها في حدرث ابي هريرة ، روي عنها عبد الرحمن وججتع ابنا يزيدبن جارية ‎&“١(‏ ‏(١إ‏ قال ابن المنذر يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن؛ » لكن لو قالت بعد العقد : ما علمت" أن صني إذن » لم ييطل القد بذلك عند الجهور . ‎١١٥ / ٢ ‏لابن الاثير‎ )٢( ‎، ‏وعبد الرحمن بن بزيد برن جارية الانصاري روي.من آبي ايوب‎ )٣( ‏وعنه القاسم بن محمد والزهري ، قل الاعرج : مارأيت بعد الدحابة أفضل منه‎ ‏واخوه بجمع أحد من جمع القرآن عن النبي : ى والمدرث أخرحه الثلاثة‎ . ) ٣٨٦ / ٢ ( ‏وأورده الدارقطني في سننه المطبوعة بدهلي‎ ‎- ٨ عن خنساء أن أباها زوجها 2 وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت الى رسول الة كلو فرد نكاحها ڵ قال : وقد اختلفت الرواية في حالها عند تزوبجها هذا » أخبرني ابو الجرم مكي بن زبان بإسناذه عن محي بن بحي عن مالك عن عبد.الر حمن بن قاسممعن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابي بزي بن جارية عن خنساء أن أباها زوجها وهي ثبب فكرهت ذلك فأتت ر .رل انة صثتة فرد نكاحه أي نكاح ابيها لها ، ولذلك ذكئر الضمير ؛ ورواه الاوري عن عبد الرحرن بنا لقا۔م عن عبد اللة بن بزيد بن وديعة عرن_ خنساء بنت خذام أنهاكانت يومثذِ بكرا » قال : وحديث مالك أصح . قلت: وهو الموافق لرواية المصنف ‘ قال : وروى محمد ن اسحق عن حجاج إن السائب عن ابيه عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد قال : وكانت قد تأمت من رجل فزو"جها أبوها من رجل من بني عمرؤ بن عوف ، وانها خطبت إلىأبي لبا بة" ([© بن عبد النذر فارتفع شأن الى ر..ول انتة لت فأمر ر۔ول انة ل أباها أن ياحقها وادا فتزوحت أبا ليابة . ‎٧‏ قو له :( وهي ثيب ) أي" تأت من أنيس بن قتادة الانصاري حين قتل عنها بوم أحد كما رواه عبد الرزا عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عرن ابي بكربن محمد مرسلا ، وأخرجه الواقدي عر النساء نفسهاء وأ أنيس بالتصنيرك وسماه بعضهم أنساً وأنكره ابن عبد البر ، وقيل : أسمه أسير » وانه مات بدر . ‎٨‏ _ قوله : ( فكرهت ذلك ) أي ذلك التزويج ، أو ذلك الرجل الذي ‎) ٣٨٦ / ٢ ( ‏وني الاصل( ابانة ) بياء ونون ، وفي ستن الدارقعني‎ )١( . ‏وغيرها لبابة يامن‎ ١١٥ .٢ ‏وأسد النابة‎ ١٣٩ / ٢ ‏وسنن الداراي‎ . ‏وهو ااصراب‎ ‎_ ٩ _ زو“حه اياها ابوها إ وعند الواقدي أنه رجل من "مزينة » وعند ابي اسحاق أنه من بي عمرو بن عوف ‎٠‏ : ‏قوله:( فر دةنكاحها)أي أبطله وجعله كأنلميكن شيئا ، قال ابو عمر‎ ٩ ‏وهذا الحديث مع على صحته والقول به لان .من قال : لا نكاح إلا بولي‎ ‏قال : لايزوج اللب و لها ‘ اذ او غيره إلا باذنها ورضاه ا ومن قال : للمس‎ ‏للولي مع الثيب أمر" أجاز. بلا ولي ٬فالاولى العمل بهذا الحديثڵ قال : ولاخلاف‎ ‏في أن الئيب لامجوز لا“بها ولاغيره جبرها على النكاح } إلا الحسن البصري‎ ‏فقال : نكاح الاب جا بكرا كانت أو ثيب 2 كرهت أم لا ؛ قال اسماعيل‎ & ‏القاضي : لاأعلم أحدا قال بةوله في الئيب ڵ قات : وصريح الحديث برده‎ . ‏والنه أعلم‎ ماما ف انهي ع , الافء ارا ضب : ؟ 33 أو عبيد ه عن جار قال قال رسول الله لن: : إذا خطب إليك كفء افلا أردثوه " 5 فنعوذ بل من بوار البنات . ما ماء ف 7 اير كفاء ۔إ! كاالته ء , : 5 . ت س ة ‎٥‏ ‎٥‏ _ وقال كج : الا حرار من 'هل التوحيد: كا.هم ‏أكفا؛ إلا أربعة : المو ألى والحمام والتساجوالبتتال . ه ه ه خ ‎١‏ قوله [ إذا خطب اليك كلف. ] الحديث مر"سل؛ عند الدنف وهو ثا تفرد به فب يظهر،[ والكف٠]‏ بذم أوله وسكون الفاء بعدها همزة & وهو المثل والنظر . ‎_ ١٠ ‏۔‎ ‎٢‏ _ قو له( ذلا تز هوه )أي لاتردوه عن مطلبه 5 فانه مخشى من رده الفساد العظم ث وهو بوار البنات الذي استعاذ منه رسول الة ل ء وعن أبي حاتم المزني قال قال رسول الة ج : « إذا أنا ك من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا“تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير () & » قالوا بارسول الة : وإن كان فه ؟ قال : اذا جاء من ترضون دبنه وخلقه فأنكحره نلاثً مرات 1 رواه التزمذيوقالهذاحديث حسن غر بب؛وعن عمر بنالخطابوأنسين مالك عننرسول علة قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته انني عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إم فام ذلك عليه ث رواء البرت في شعب الامان 2 قال الحي : وقيل إنه أصاب الناس مولودا في أرض القيروان في بعض حباناتها 7 ومعه صرة" فها مئة دينار ومعه رقعة فها مكتوب : هذا ابن غني وابن غنيه 2 من كان في الدنيا فلا يأمن بليه" »من "خطب اليه ابنته بكرة فليزوحها عشيه 2 واللة أعلم . ‏_ قوله : ( الأحرار من أهل التوحيد الح ... )الحديث أيضا مرسل عند المصنف © ولم أحده عند غجره ‎(٢)‏ فكا٬نه‏ 2ءا تفر "د به وا لتقسىد ( الاحرار ) تخرج العبيد فانهم ليسوا أ كفاء للاحرار ، والتقييد ( بأهل التوحيد ) "مخرج أهل الرك ، فانه لاسوا أكفاء ساين 2 ويدخل في أهل التوحد كزُ من اجان دعوة محد ة وامن به واتعه ي وان ضل“ بالتاويل فجميع أهل الذاهب الاسلامية بعض٫م‏ أ كفاء لبمض إلا اربعة وهم : ( امولى) وهو الذي أعتق من ملاك ، و ( الحجام ) وهو الذي بعمل الحجامة ويكتسب ‎(١(‏ ذيل هذا الحدث من الآية ‎)٧٣(‏ من الانفال وهى : « والذن كروا بعضة" ;م أو لياء؛ بعض إلا" تغعلوه تكن فتنة ف الارض وفساد" كبير . . ‎)٢(‏ وي سنن اليهقي الكبرى ‎١٥ !٧‏ عن عائشة قاان : قل رسول انة ولاهو المرب" للعرب أكفاء والموالي أكفاء للموالي إلا" حاتك أو حجم . 7 زي, نس ا القال الذ نها 6 ۔ ) ‎١‏ لنس اج" ) وهو الذي ينسج ‎١‏ لثياب . و ) . ( وهو ي ج اسعلً؛ واغا استنى أرباب هذه الحرف لرداعتها ي نفوس العرب ‘ ونحاشيهم من فلها؛ وان أخى عليرم الزمان بكلاكله 2 واذا نفروا من فعلها نفروا أيضا من مصاهرة صاحها ، ومن هادنا قالوا : لاوز تزو:ج المربية بااولى ولا الحجام ولا الساج ولا القال ، ولا العبد إلا" آن تكون مثله ؛ قلوا: وذلك مردود" ولو جاز زوج ا ، اذاكان هو الذي يعمل.بده ني الحال أو كانت حرفته في الزمان الاول } ولو تركرا بعد ذلك } لوا: وأما إذاكان يعمله والده ولا يعمله هو وجاز بها فلا "ينقض النكاح 3 وةل : مقل ينقض ذلك ؟ وكا٣ن‏ القائل الاول اعتبر نفس الوصف الحجام وما بهده ‘ فانه لايددف عل من كان انوه يفعله وانا بصد على آمن اسره بنغسه ؟ وأما الفائل الثاني فكانه لاحظ المنى الذي لاحله انتفت الكفاءة 7 وهو خ سة الا ونقصان ثرفه بدلك . وقد اعتبر ةوم الكفاءة ف الدن نقط » ونقل ذلك عن عمر وان مسعود ومحد بن ..يرن وعمر بن عدا لهزيز ، ودل عامه قوله تعالى : « إن" أ كرمك عند ألله أتقاكم ‎(١)‏ « . ومن | لسنة حدث أفي حام عند ا لترمذي مرذوعاً :» إذا أتا ك من ترضون دنه وخ'اقه ... « الحد.ث ا)اوررورى ا لاري ‎(٢)‏ وا لذسائي وأو داود عن عائلذة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ى وكان ثن شهد بدرا مع النبي علو تى سالأ ث وانكحه ابنة أخيه ("' الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الانصار » وروى الدارقطني عن حنظلة ن أبي سفيان الجحى“ عن أمه قاات : رأيت أخت عبد الرحن بن عوف تحت بلال ؛ وروى الدارقطني أيضا عن ‎)١(‏ من الآة ( ‎١٣‏ ) من الحجرات وهي « ياأيها الماس إنا خلقنا كمن ذكر وأشى وجعلنا ك شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمك عند انة أتقاكم ؤ إت انة علم خير . ص ‎(٢)‏ اليخاري « ‎)٣( ١٠٤ ١ ٥‏ واسما هند كا ذكره اللخاري ونبره۔. ‎١٢ - محمر(١‏ قال : لا“منعرز“ تزوج ذوات الا٨حساب‏ إلاأمنالاثكفاءء وهذا يدل على أنه رضي اللة عنه كان يعتبر الكفاءة في النسب بخلاف ماتقدم عنه ؛ وقد اعتبرها في النسب جهور العااء 2 وحديث الباب يدل على ذلك ، وقل أبو حنيفة : قريشثر“ أكفاء بعضهم بعضا ‘ وا لعرب كذاك ( ولىس أحد من ‎١‏ لمررب كفأً لقرإش ‘ 1 لنس أحد من خمر ‎١‏ لعرب كذا للعرب ‘ وقال ا لدوري : إذا نكح المولى ‎١‏ لمر سة يفسخ ا لنكاح ) و به قل أحمد في رواة . وتوسط ‎١‏ لافي نقال : ليس نكاح خمر الاكفاء حراما فأردة به النكاح ءواغا هو تقصير بامرأة والا٢ولياء‏ 2 فاذا رضوا صح : ويكون حقاً فهم تركوه ‘ فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه |} قال : ولم ثمت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث أ قات: بل ثبت ذلك عند المصنف ، وان لم يسمعه الشافى ، واله اعلم . ما ما فى البى عى اا۔ا۔ ‎٨‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن آمي سعيد الدري ' عن . االله .. ‎٨.٥ . 7 ٠-‏ _ {ێ ..- الني م انه نهى عن الشّغار ، وهو ان يزوج الرجل انته ء. ‎٠‏ - . . ِ لرجل على ان يز وج له الاخر" انته وليس بنها داق" وكذلك الاأخت بالاخت " . » ه ه خه ‎١‏ _ قو له ) عن أني مد الدري )الديث رواه المجاعة (من حدث اان عمر من طريق نانع “ وهو أيضاً عند مس من حديث جار 4 وعنده وعند أحد من حد.ث أني هررة أرضاً . ‎١ )‏ ( في - ن الدار قطني ‎٥‏ عن اراهم ان محمد ن طلحة عن حر . ‎)٢ (‏ البخاري ‎١٢/٧‏ ومسلم ‎١٣٩٤‏ وأبو داود ‎٢٢٧٢‏ والترمذي ‎٥٢٥‏ ‎٢‏ _ فو له « نهى عن | لشغار » هو يممحمثيبن الاولى منا مكسورة وا لثاننة مفتوحةفألفث فرا"مصدرشاغر" يشاغر” شغاراً ومشاغترةً ث وفي رواة أبوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي عنة: قل : لاشنار ني الاسلام ‏قو له« وهو أن بزو"ج لرجل بنتهلر جل, علىأنبزوج الآخر ابنته، وليس بنما صداق ، وكذلك الاخت" بالاخت » هذا تفسير لاشنار ، والظاهر أنه مرفوع لانه وقع كذلك فيحديثأبي 7 عند اللدنف ، ونحوهأيضاً في حديث أيهمررة عند احمد ومسلم 7 ومثله في حديث نافع عن ان عمر ؛ وقل الثافي : لاأدري التفسير عن‌البي عقلنة أو عن ابن عمر أو عن مالك ‎0٠٢‏ وقال الخطيب: تفسير الغار لبس من كلام النبي ث: وانا هو من قول مالك ء قال القرطي: تفسير الشغار صحيح هوافق لما ذكره أهل اللغة ، فان كان مرفوعا فهو لمقصودك وان كان من ةول الصحابي فقول أيضا لا٣نه‏ أعلم بالمقال وأقعدُ بالحال ؛ وةل اللاجي' قوله ه نهى عن الشغار » مرفوع اتفاقا ، وباقيه من تفسير نافع ، والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتسين أنه من قول الراوي ا ھ . ‏قلت : قد تبين أنه ليس من قول مالك ، ولا من قول نافم ولا إن عر لوجوده في حد.ث أبي 7 وأبي هريرة إ فالظاهر رفعه حتى يصح أنه من قول الر“اوي & وهو مأخوذ من قولهم : شر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوةه عن الصداق ، وسمي بذلك للوةه عن بعض الئرائط ؛ وقال ثعلب : من قولهم : شنقَر. الكلب اذا رفع رجليه لول ،كا"ن كلا من الوليتين يةول للآخر : لاترفع رجل ابنتي حتى أرفع رحل ابنتك ، وفي التشريه بهذه الهيئة القبيحة تقبع" لالشغار وتغليظ” على فاعله ؛ قال عياض عن بعض العداء : كان الشغار من نكاح الجاهاية يةول : شاغرني و ايمي و امتك : أي عاوضني حاعاً جاع ؛ ولا خلاف ‎. ‏وهوما حكاه عن الذافعي اللييت في العرفة‎ )١( . ه. ي ال حك غير ‎١‏ للنت من الاماء والاخوات وغيرهم حك' اللنت.«١) ‎٠‏ ‏قال : ولا خلاف في النيي عنه ابتداء ، فان وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذاصح" بصداق المشل{ وأبطله الجمهور ءوبه قل مالك والثاني. واختلفوا في علة البطلان ،ڵ فقيل التعليق والتوقيف ، فكا"نه بقول :لايتعقد لك نكاح ‎١‏ بني حى نعقد لي نكاح ‎١‏ بنتك ؟ وقل الخطابي : كان ‎١‏ ن اني هررة يشسهه ر حل تزدج امرأة ويستثني عضوا منها : وهذا : لاخلاف في فساده ؛ قال الحافظابن حجر : وتقرير ذلك أن بزوج وليته ويستثني يضعها حيث بحجمله صداقاً للااخرى وقيل : العلة كون البضع صار ملكا نل"خرى : وانة اعز . ‎.٤ .‏ . , . ماماء فى اثمل العران وان بي ولو على همانر مى هريم - ل أ - . . ا . _< ‎١‏ : - ‎٧‏ ابو عبيدة عن جابر بن زبد عن ابن عبس ة۔' : جت 1 _ علاته ۔۔!؛ ‎٢‏ ه: و ٠۔ ‎٣‏ > اصرا ‎٥‏ إلى رسول النه ججنتة ف لت و هن ب م عسي فت ‎٣٣‏ . د ؛ . . ‎٠ < ِ , َ , 7 ٠‏ . ى طو بلا فقال له رجل زو جنها ارسوت اله يرن ۔ نكن - ۔ ‎٥‏ . ؟, حےات . و ؟ م هاحاجة فقال له رسول النه متخذ : هل عحتذد۔ من سى : صة مه ‎٧ ٣ ٠ -. ٦‏ ۔۔ " - ‎٠‏ , َ كنز ته إياها فقال : ما عندي إلا إزاري هذ" قت نه رسول" ل عت } ع - 1. - ه ١۔‏ { () ۔ _ ‎٠‏ " 7 _ - إن اعظيتهاإزار ك جلت بلا إزار فتم شل تره .نق۔ : <.........ح....==------'دده 0 قال النووي : أحمموا عن أن غير اتت مذ ال٦"خ‏ ت هنت لاث۔ وغيرهن كاابنات في ذلك . ‎)٢(‏ وجاء في رواة متفق عنها بمدزوهت لت تقي: عمت تي۔ ضره. ‎)٣(‏ وروى : جلست لالزار نك . . ا ۔اإ١-‏ . ‎٩ . 7 ٠٥‏ ما ا حلذ شت ( فقال له رسول انعتلة. : فالس ولو خا ئ من حديد 6 . . .. ء , حلاته , (( فالقس الرجل فلم جد شيتا ، فقال له رسول القه مل : هل عندك ‎١١ . . . 2 ... ٠ .٦7 .‏ شيث ‎٠‏ القران ؟ نقال همي سوره كذا وسوره كذا 6 . 7 أ ! ط كاانته ر٢(‏ لسور سماها } فقال له رسول النه عثة : زوجتنها لك عا ممك ‎١١ .‏ من القران . ‎٧٢‏ «٭ ه خ ‎١‏ - قو له , عن ان عاس _ ! الحديث رواه المجاعةمن حدث سهل ن صمد اللاعدي" ‎(٣(‏ ‎٢‏ _ قوله « جاءت امرأة » قال ابن حجر : لم أقف على أسمها 5 وقول ان القطاع في الاحكام وانها خولة بنت حكيم أو أم" ثمريك أو ميمونة نقله مناسم الوادبة في قوله تعالى + وامرأة مؤمنة إن وهبت" نفسها لاني" » وقال ني المقدمة ولا يت شيء من ذلك . ‎٣‏ _ قو له « وهبت لك نفسي » وفي رو ايه : وهبت نفي لك } وكلاها بلام ‎. ‏وبروى:هل ممك من القرآن شيء‎ )١( ‎. ‏وفي رواية متفق غليها : وقد ملكثتكتها يما ممك من القرآن‎ )٢( ‎] َيدو٣الا[دواد ‏]قال‎ ٨٩٣ / ٢ ‏وسند هذا الحدرث ف ستن الطبر افي[‎ (٣( ‏نا ابن صاغد والحسين ابن اساعيل قالا نا أبو الاشعث نا الفضل بن موسى‎ ‏عن أني حازم عن سهل ابن سعد ؛ وقال صاحب التطليق المني: ومداره علىابي حازم‎ ‏سلة بن دينار الدني وهو من صار التامين حدث به كبار الامة عنه مثل‎ ٠ ‏ماافث وغيره‎ ‎١٦‏ ۔ أ لتمليلك « اسشمملت هنا ف تمليك المنافع ءأي وهىت أمر نفسي لك ‎©٠©‏ أو نحو: ذلاكث © وإلافالحقيقةغير"مرادة } لان رقية الحرلاتملك، فكاأنهاقالت : أتروجكبالممداق. ‎٤‏ _ قوله « فسكت طويلا » نمت لاصدر أي سكوتا طويلا 0 وفي رواة للدمخين : فنظر ا لها ت فص د النظر فها وصوً به ثم طأطأ رأسه ( . ‎٥‏ _ فو له , نقال له رحل" « قال اان ححر . م أقف على اسره . ووقع ف رراية للطبراني : فقام رجل أحسبه من الانصار . © _ قوله « زو جنها لم يقل َهئها لي ، لان ذلك من خصائصه عنة لقوله تمالي : د خالصة لك من دون المؤمنين (") » فلا بد" من صداق .: قال تعالي ) وآ٬تو‏ النساء صدقا خمن نحلة ‎(٣(‏ < قال او "عيد : أي عن طاب نفس بالفريضة التي فرضها اللة 2 وقل تعالي : « والخمصنات من الؤمنات 2 والحسنات من الذين أوتو الكتابة من قبلكم إذا آنيتمو؛هن؟ أجورهر_'(!) 2 } ‎١ )‏ ( وأورد ا لطبراني هذا الحديث ف سننه ‎٢‏ اهم وقال : فخفّضَ فبها ا للبصر ورفعه ف "ير دها ‎٠‏ ‎(٢)‏ ونتمة الآنةمن الاحزاب ‎٠‏ « ... وامرأة“ مؤمنة إن و هبت نفسها لابي" إن أراد النو أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } وقد علنا ما فرضنا علهم في أزو اجهم س وما ملكت أمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان النه غفورا رحيا ‎٠‏ ‎٣(‏ ) من آنة النساء ‎٤‏ وآنوا النسا" صدقا تهن؟ نحلة“ 2 فان" طبنَ لك عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريتا . ‎٤(‏ ) من آنة المائدة ه :اليوم أحل رك الطيبات » وطعام الذن أوتو الكتاب حل لك ، وطعامك حلة لهم . والمحصنات من المؤمنات } والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكاذا آنيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحينولا متخذي اخندان ي ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الحاسرن . ‎٢-۔م‎ - ١٧ وقال في الاماء : ه فانكحوهن بإذن اهلهن وآئوهن اجورهن (() » يمني 'مهورهن » وان اقتضي القياس ان كل ما بجوز البدل به والمرض جوز هبته؛ لكن انة حر“م بضع النساء إلا بامهر ، وأن اموهوبة لاتحل لغيره ة . ب _ قوله (إنلم تكن لك بها حاجة ) اي بتزوجها وقبول هبتها وفيه حسن ادب . ه - قوله ( من شي ) بزيادة( من؛ )ني المبتدأ ، والخبر متعلق الظرف وهو قوله ( عندك )) وجلة ( "نصند تها اله ) في موضع رفع صفة لشيء فيجوز جزمه على جواب الاستفهام ث و ( تصدق ) يتعدى لغمولين ثانيها ( يها ) ، وفي رواية : تصدقها اناه ث وهي انسب بالعنى . © 0٦ ‏قوله ( إلا إزاري هذا ) زاد في زواية عند قومنا : فلها نصفه‎ - ٩ . ‏قال : وماله رداء‎ ‎٠‏ _ قوله ( إن أعطيتها إزارك جلست هلا إزار ) فيه دليل أن من أصدق شيئا خرج من ملكه 0 فن أصدق جارة حرمت عليه ، وفيه : أن :سرط البيع القدرة على تسليمه}فحيث كان هذا الازار لايمكنه دفمه لانكشاف عورته لم يصح له أن "يصندقه امرأته ء فكذلك مالايقدر على تسليمه لايصح" عله. ‎١(‏ ) وتتمة هذه الآية ‎٥‏ من النساء ه وآتوهرن أجورهن بالمعروف "حسنات غير'مسافحات ولا "متخذات أ"خدان فاذا أحصن-فان أتين بفاحثة فلبين نصف" ما على المحصنات من المذاب ، ذلك لمن خئي” العثتً منك ، وإن تصبروا خير" لك والله غفور رحم . ‎)٢(‏ وفي حديث أبي حازم عن مهل ابن مد ۔ كم رواه الطبراني في السنن ج/ سهم _ قال الرجل : ولكن أشق "ردني هذه فأعطها النصف وآخذ النصف قال . لا 0 هل ممك شيء من القرآن ؟ ‎_- ١٨ . ‏فوله « فالتمس » أي فاطلب‎ _ ١ ‎٢‏ - فو له ه ولو خاتما من حديد » قيل : المراد البالنة لاالتحديد، لأن الرجل نفي قبل ذلك وجود شيء » ولو أقل من خاتم حديد، وقيل لعله إنغاطلب منه مايقدمه لا أن حميع امهر خاتم حديد ، ومنهم من آخذ باشارته جاز التزويج على نحو ذلك ، ومنهم من منع التزويج إقلمن" ربع دينار ث وهواقل مايقطع بهيد؛ السارق { قيل وفيه جواز التختم بالحديد ، واختلف فيه السلف فأجازه قوم إذ لم يثبت ا لهي عنه ) ومنعه قوم وقالوا : كان هذا قيل ا لنبي وقل قوله. انه جلية اهل النار . ‎٠‏ ‎٣‏ قوله ( هل عندك شيء من القرآن ؟ ) اي هل تحفظ شيثامن سور القرآن ؟ ‎٤‏ قوله « إ لسور سناها 2 في فوائد تثام انها سبع من المفسئل، ولابي داود () والنسائى (") من حديث ابي هريرة : سورة البقرة ، أو التي تليها بأو و للرارقطني("2عنابن مسمود:البقرةوسور من امفصل» ولابي الشيخ(ث) وغيره عن إنعباسهإ“نااعطبناك الكوئرهوفي فوائدابي عمرو بن حيويةث)عن ابن عباس قال : معي أربع سور او خمس سور » وفي ابي داود(")باسنا د حسن عن ابي هريرة قال : قم فملمها عشرين آبة وهي امرأتك } وجمع بينها بإن كلا من الرواة حَّفظ مالم محفظ الآخر . ‏ه _ فو له « زوحتها لك » وفي رواية عند قومنا : قد أنكتحشكنها 4 وفي أخري زوةجناكها ، وفيأخرى :متكتنكتها } وفي رواة الاكثرن : زوجتها. ‎)١(‏ سنن أبي داود( ‎٢‏ ۔ ‎)٢(( .) ٢٣٦‏ النسائي( ٢۔٢٦٢‏ ) . ‎)٣(‏ الدارقطي ( ‎٢‏ ۔ ٤ه٣)‏ (٤)في‏ كتاب الكاح _ (ه) وفي التطين الني عن سنن الدارقطني ‎٢(‏ / ٥هه٣)‏ اخرجه ابو عمر بن حيوية في فوائده . ‎. ) ٢٣٧ ‏۔‎ ٢ ( ‏في سنن أبي داود‎ )٦( ‎١٩‏ _ فوله « بما معك من القرآن » الباه للصوض كبمتك ثوبي بدينار } و "رد نه أنكحها محفظه القرآن » أي إن الباء سببية أي إكراما للقرآن ، لانها تتكون حينئذ بمعنى اموهوبة،وذلك لابجوز إلا له كنة ؛ قال عياض ‎٠‏ ومكن أنه أنكحها:لهمما معه من القرآن ، إذ رضيه لها ز ويبقي ذلك المهر مسكوتا عنه ؛ إما لانه أصدق عنه كا كفر عن الو اطىء ي رمضان ، و3وَدى المقتول خيبر إذ م محلف أدله رنقاً بأمته . أو [ 3 ا لمتّدا ک في ذمته » وأزنحه تفو يضاً حى حد صداقاً » أو يتكسه بما معه من القرآن ، وليحر“ضََ على تعلم القرآن وفضل آهله وشفاعتهم به ؛ وفي حديث ان مسعود عند الدارقطني () وقد انكحشكنها عل أن تقرثها وتعلمها © وإذا رزقك اللة عو"ضتها ، فتزوجها الرجل على ذلك ، وهذا قد يقوي ذلك الاحتيال . ‏واستدل قوم بالحديث على حواز جعل المناخ صداقاً » واستدل به آخرون على جواز آخذ الاجرة على تعلم القرآن ، وبه قال الجهور ، ويدل له أيضا حدث الصحيح : إن أحق" ماأخذتم عليه اجرا كتاب'انة 7 كرهه آخرون وانةأعل. ‏باب مابجوز مرالنلاع ومايو يجوز ما جاء في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ‎٤ً‏ م ً ‎٠‏ َ . . ‎٨‏ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي سعيد الدري" . ة ‎٠‏ كإالته ۔ .ه . ۔ ت )ء ۔ ‎٠ ٥‏ ءَ عن الني تلو قال: لابن ' احد كم على خيطلبة أخيه "ولا ‎٠4 7 ٠ 1‏ . : ساو م" على سوم اخيه . ه ه ه خ ر١)في‏ السنن ه ط دهلي » ‎٣٩٤ / ٢‏ ‎٢ ٠.٠‏ _ ‎١‏ _ قوله ه عن أبي سميد اللدري“2 : الحديث لارباب الستن معناه من "طرق أخر ، وهو عند احمد ({ ومسلم (") من حديث عقبة بن عامر . 7 _ قوله « لانخطبنٌ ي بنون التأكيد ، وفي رواية مالك () عن ابي هريرة : لانخطثب٬‏ احدكم } بلانون ، ورواية الصنف تقتضي جمل ه لا » نادية 2 وليس فها الاحتال الموجود في رواية ابي هربرة أن تكون نافية لان التأ كيد اغا يكون عند الناهية لاعند النافية ؛ وحكي النووية ان النهي فيه لاتحريم بالاجاع ، وقال الخطابية ان النبي هنا لاتأديب ، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ؛ قال ابر ححر : ولا ملازمة بن كونه لتحريم ويين الطلان عند الجهور ؛بل هو عندهم لتحريم ولايبطل العقد ؛ مم اختلف القائلون بالتحر يم فقيل عل التحريم اذا صرحت الخطوبة بالاجابة أو وثراالذي اذنت له ؤ فلو وقع التصريح بلرد فلا ترحم ‎٠‏ ‏وتعقب بأنه لبس في الاحاديث مايدل على اعتبار الاجابة ، وقيل : لامنع الخطبة الا بمد التراضي على الصداق ، ولادليل على ذلاث ، وقال داود الظاهري. اذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده وقيل يفسح قبله لا بعده . ‎١ (‏ ) في مسنده ( ‎٧٦٨٦ / ١٤‏ ) (٢؛‏ وفي صحيحه ( ‎٣٨ / ٤‏ ) ان عبد الرحمن بن ماسة سع عقبة بن عامر على المنبر يقول : ان رسول انة علة قال : الؤمن أخو المؤمن فلاحز٢‏ للمؤمن ان ييتاع على بيع اخيه 5 ولايخطب على خطبة اخيه حتىيذر. ‎٣ (‏ ) في الموطأ ر ‎٥٢٣ / ٢‏ ) واخرجه البخاري( ‎١٩ / ٧‏ ) في كناب النكاح في( باب لابخطب على خطبة اخيه . ‎٢٩١‏ _ هم _ قوله « على خطة اخيه » بكسر الحاء هي خطة'ا لنكاح ‘ وتضم ف غيره»وامرادباخيه اخوةةالاسلام الامة فيشمل الموافق والخالف ٤فلا‏ تحبوز الحبة علىخطبة احد منهم لان ذلك من حقوقهم العامة كالسلام ونشميت الماطس وتسيل اليێتوالصلاة عليه ونحو ذلك وقيل إن كان الخاطب فاسقاً جازللعفيف ان خطب عل خطته )وهو متجه عند بعضهم اذاكانت الخطوبة عفيفة » فيكونالفاسق غير كفؤ لها فتكون خطبته كلا خطبة ز ولم يعتبر المهور ذلك اذا صدرت منها علامة القبولءولملة آمن اطلق جواز الخطبة على خطبة الفاسق بعل الاخوة في الحديث اخوة خاصة بالولي في الدن، والظاهر غيرهءواسنتدل به على تحربم خطبة المرأة على خطةامرأةاخرى الاقا كالنساء يحك الرجال وصورتهان ترغب امرأة اخرى في رجل فتدعوه إلى تزوجها فيجييها فنتجيء امرأة اخرى فتدعوه وترغبه في نفها وزهده فيا لي قبلها 7 و محل هذا اذا عزم الخطوب على ان لا يتزوج الا واحدة ؛ فاما اذا جمع بينها فلا تحريم . ‎٤‏ - قوله ه ولايساوم على سوم اخيه 2 المراد بإخيه المسل كان موافقا او مخالفا » فالنهي عن السوم على سومه من الحةوق العامة في الاسلام 7 والحكة فيه وفي النبي عن اللطابة على خطبته اثتلاف٬‏ القلوب والا جياع على التوادد } فارن الانسان اذا خطب على خطبة اخيه او ساوم على سومه رعما حصل لصاحبه من ذلك'نفرةث فيضمر الحقد فيورث التدابر والتقاطع النهي" عنيا في عموم الاسلام٬فلا‏ منى لقول من اجاز السوم علىسوم غير الولي"حملا للاخوة في الحديث على الاخوة الماصة في الدن 7 وهي الاخوة التي ممننى الولاية } فانه لو قصر على ذلك لظهرت مفسدة التقاطع والتدار 7 ويستثنى من ذلك البيع بالنداء فانه معرض فيمن يزيدا وكذلك'يستنى المركڵ فان السوم على سومه جائر لانه ليس بأخ في الاسلام ولا إلفة بينه ويين المسلين » فلا"تخلثى معه المفسدة الحذورة بينااسذين بنهم مع بمض والله اعلم ‎٠‏ ‎.٢٢‏ س ماماء فيالہى أن مع بى الرأم 7. أو المرأ وفالنرا ‎-٩‏ أبو مبيدة عن جابر بن ز يدعن أبي هريرة عن الني ونة قال: لأمم بين المرأة ومها 5 ولابين المرأة وخالتها ". ‏» خه ه خ ‏١_قو‏ له ( عن ابي هريرة)الحديث رواء ايضا مالك في ااوطأ ‎0١١(‏ والبخاري" ومسلم () ولاحاعة معناه ايضا ، قل : ابن عبد البر“ اكثر طرقه متواترة عن ابي هريرة ي وزعم قوم أنه ثفر“د به وليس كذلك . ‏7 _ قوله ( لاجمع يين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالتها لابالتزويج ولا بالتسر يو حيث حرم ام فلو نكحهامعاً بطل نكاحها )إذ للس تخصيص احداها بالبطلان بأولى من الاخرى ، فان نكحها مرتبا بطل نكاح الثانية 7 لان الجع حصل بها ، وقد بين ذلك في رواية ابي. داود () والترمذي () وقال : حسن ‏70. ‏ولابختلف لفظه عن رواة جار بن زيد . ‎٢ (‏ ) والحديث بلفظه في البخاري ( ‎١٢٣٧‏ ) ، وبلفظه وسنده في مسلم ‎١٣٤ ٤ (‏ ). ‎. ) ٢٢٤ ٢ ( ‏في الىتنن‎ ]٣( ‎)٤(‏ أي في صحيح الترمذي( ‎٥٧ _ ٥‏ ) ، وهذا الحديث رواء عامر عن ابي هريرة ، وهو حسن صحيح ، وقال البخاري : سماعه عن ابي هريرة صحيح . ‎_ ٢٣ صحيح من وحهآ خر عن ابي هربرة وفيه ‎)١(‏ لا'تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة اها ولاالمرأة على خالتها ولا الالة على ابنة اختها 7 لاتنكح الصغرى على الكبرىولا الكبرى على الضذرى والكبرى : العمة والحالة والصغرى بنت الاخ وبنت الاخت وهو من عطف التفسير على جهة التا كيد والبيان، ولذا ل بجى' بنا بالماطف٬وقيل‏ : إن دخل بالثانية حرمتا مع 2 ولفظ العمة والحالة يصدق على عمتها وخالتها وعلى عمة ابها وخالة ابها » وهكذا وان علون ، وااتحريم شامل للجمع بينها ويين عمتها القرية أو اللعيدة ، وقال النووي : السمة حقيقة. انما هي أخت الاب ، وتطلق اي محازاً على اختالجد" أو اب الحد وإن علا والحالة أخت الأم وتطلق على اخت ام الام او ام الجدة 2 سواء كانت الجدة لأم او لآب٬قالوا‏ : والعلة "في تحريم الجمع بينها خوف القطيمة بين الارحام ، وقاس بعض السلف عليه جملة القرابة فمنع الجم يين ابنتي المم وبنتي الممة والحالة واخرج الللاةلمن طريق اسحاق بن عبد انة بن ابي طلحة عن ابيه عن ابي بكر وعمر وعنان أنهم كانوا يكرهون اجع بين القرابة مخافةة الضفائن» واجاز الجهور الجمع بين بنات المم وبناتالحال وقصرواالنصعلىمورده، وحكى البخاري(")عن الحسن بن الحسن ‎(١(‏ والحديث التالي أخرجه ابو داود ( ‎٢‏ ۔ ‎٢٢٤‏ ) والترمذي ) ‎٥‏ ۔ ‎٥٦‏ ( وحديث الباب عن جابر بن زيد شديد الشبه حديث الترمذي ، وروى الترمذي معنى الحديث عن عكرمة عن ابن عباس أيضاً » قال ابوعيسي الترمذي: حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند عامة أهل ا لعلم ‘ لا نعم بينهم اختلافا أنه لامحل للرجل أن جمع ببن المرأة وعمتها أو خالتها . ‎(٢(‏ حكاه في باب ) ماحل من النساء ومانحرم ) ‎١١ ٧‏ ( و لفظه : وجع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي" عم في ليلة . ) ‎٢٤‏ _ ابن علي انه جمع بينابنتي عم قال: وكرهه‌جابر بن زيدللقطيمة وليس فيهتحربم لقو له تعالى:( وأحلةلك ماوراء ذلك )وقال ابن المنذر :لاأعلاحدا ابطل هذا التكاح قال : وكان يازم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه . واختلفوا في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ، فقيل بتحريمه لأنها عمتها من هذا الوجه٬وايضاً‏ فهي معها منزلة ال ر حل معر سبته ا لتي دخل بامها . وقيل بكراهة ذلك دون تحريم < وقيل محبوازه )وروي الدارقطني عن ابن عاس(١)‏ أنه جمع ببن امرأة رحل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع 4 وروى الدارقطني ايضا عن رجل من اهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة انه جمع بين امرأة رجل وا بنته من خيرها قال ا للبخاري وجمع عد النه ن جعفر ببن ا نة علي وامرأة عبي قال غيره: وبنت علي هي زينب وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشليةءوفيروانة أن ابنة علي هي ام كلثوم بنت فاطمة 2 قال : ولاتمارض بين الروايتين في زينب وأم كلئوم لأنه تزوجها عبد انتة بن جعفر واحدة بمد اخرى مع باء ليلي في عصمته والنة اعلم . ماماء في النهي هى النه: وعن أحل لحوم الم ارني ه ‎١‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن علي ابن ‎٠ } . . 5‏ ِ 7 ابي طالب ‎١‏ قال نهىرسول الله ملأ "عن منة النساو يوم خيبر وعن ا 1 الحمر الإنسية 3 ه خه ده خ ‎)١(‏ في سننه ( ‎٤٢٤‏ ) وفي هذه الصفحة يروي الدارقطي خبر الرجل المري السى جبلة ثم قال : قال أوب وكان المن يكرهه . .۔ ‎٢٥٢‏ _ :لاق6١١يراخيلااضيأ ‏قوله : (آبلني عن عليين أي طالب)الحديث رواء‎ ١ ‏حتناعبد انة بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عهد انة والحسن ابني‎ . ‏حمد بن علي عن ابيها عن علي م ذكره‎ ‎٣‏ قوله : (نهى رسول انة كللي )الح . اختلف الملاء في توجيه النبي عن ذلك فينهممنحملهتلى التحربم ، ومنهم من حمله على الكراهة٬والتحريم‏ أقوى } لأدلة أخرى ، ولأنه الأسصثل في النهي عند الاطلاق. مقو له:عن متمة النساء وذلك أنها كانت حلالافيالجاهليةو فيصدر الاسلام وهي أن يتزوج الرجل بكذا وكذا على شرط أيام معلونة فاذا تم الأحل أعطاها أجرهاالذي فر ض لها فانأحبأننزيدهفيالأيامقال لها: ازيدك في الأجرة وتزيديني في الايام فان شاءت المرأة فلت ذلك٬ولابدّفيه‏ منوليوشاهدن كغيره من‌التكاح إلا أنها لايتوارثان وكذلك لاعدة ولانفقة ولاسكنى ولاكبوة ، واكثر القول أنغمنسوخ، قيل نسخته آنة اليراث ‘وقيل نسخه هذاالحمديث؛وقيل إنها باقيةلمتنسخ -وهو قول الاقل من الناس ، وبه: قال من اتمة الذهن الر بيغ وأو ض"فرة عبد املك ا نصفرتو حد بن عح,وبرضي انة عنهم»وبوجدعن أبيصفرة:لو وجدت من'متعني لاستمتمت:( وعن ) ابن عباس رضي انة عنيا أنه :قال لوأطاعني عمر في نكاح التعة لم ببلد على الزنا إلا شقي . « و في » وفيات الأعيان قال؛ ونحَدت. محمدبن منصور.قال :كناامم المأمون في طريقالثام فام فنودي بتحليل المتعة فقال يجئ بن ا كث ليولأبي الميناء بكرا غدا اليذ فان رأينا لاةول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلىأن ادخل فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو منتاظ : متعتان كاتنا على عهد. رسول الة & وعلى. .عهد ‎)١(‏ البخاري ( ‎١٢ / ٧‏ ) عن الزهر يءومثله في الموطأ ‎٥٤٢ / ٢(‏ ) ٬وانظر‏ صحيح مسلم ( ‎١٣١ / ٤‏ ): والترمذي ‎٤٩ / ٥(‏ ) } و البيتي في السنن الكبرى ‎)٢٠٦/٧(‏ . ‎٢٦‏ ` أبي بكر رضي اللة عنه وأنا أنهى عنها ومن انت ياعمر حتى تنهى عما فمله رسول انة كلف وأبو بكر رضي انة عنه فاومآ أبو الميناء الى محمد بن منصور وقال :رجل يقول في عمر بن اللطاب مايقول نكلمه نحن ؟فأمسكنا فجاء بحي ابن اكثفجلس وجلسنا فقالالأمونليحبي:مالي ار اكمتنيرأ؟فقال هوغم"يأمير المؤمنين لا حدث في الاسلام } قال وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناقال الزنا؟قال نعم المتعة زنا 7 قال : ومن ان قلت هذا ؛ قال من كتاب الله عز وجل وحديث رسول انة كلج قال انة تمالى :( قد افلح المؤمنون الذين م في صلاتهم خاشمون والذين م عن اللغو معرضون والذم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أوماملكتأمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتني وراء ذلك فأولئك هم المادون ) لاأمير المؤمنين زوجة المتعة ملك مين ؛ قال : لا ل : فهي الزوجة التي عند اللة ترث وتورث وتلحق الولد ولما شرائطها ؟ قال : لا ، قال : فقد صار متجاوز هذن من المعادن » وهذا الزهرية روى عن عبد اللة والحسن ابني محمد ان المخفية عن [ بها . عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله له أن أنادي النهي عن التمة وتحريمها بمد أن كان قد أمر بها 2 فالتفت الينا المأمون فقال : المفوظط من هذا حديث الزهري ؟ فقلنا نعم :أمير الؤمنين رواء جماعة منهم مالك فقال : استغفر اللة نادوا بتحريم التمة فنادوا بها كذا ذكر ه في الوفيات وهي مناظرة حسنة ولهذا نقلتها كاوجدتها ث وكان المأمون ميلإلى التشيع وإنا يدعونه بأميرامؤمنين جريا على قاعدتهم في إثبات الامارة بالقهر والغلبة () } ‎١ (‏ ) وقد روئ زجوع ابن عباس عن القول بإلتمة جماعة منهم محمد بن خاف القاضي المروف بوكيع في كتابه ( الغرر من الاخبار ) بسنده التصل بسميد بن "جبين قال قلت لابن عباس : ماتقول في المتعة ، فقد اكثر الناس فها حنى قال & قو له ( وعن أكل لحوم الثرالا"نسية ) : أي الأهليةمن الانس بكسر المزة وسكون النون » وصرح الجرهري أن الأآس بفتحتين ضد الوحشة ، ولم يقع ي روايات الحديث بضم شم سكون » وهو في اللفة ثابت ، ويؤخذ من وصف الجر بالانسية حواز أكل الجر الوحشثية . وأخرج البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ ه نهى رسول انة يه يوم خيبر عن متعة النداء وعن لحوم الجر الأهلية » وهكذا أخرحه مسلم من رواية ابن عيينة ي وعن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : يزعمون اذرسول ابة إنبى عن المر الأهلية قال : قد كان يقول ذلك الحك بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكن ابي ذلك البحر ابن عباس وقرأ: ( قل لاأجد فبا أوحي إلي محرما ) رواء الب اري » وفي نيل الأوطار ( ‎٩٥ / ٨‏ ) : هذا الاستدلال إغا يتم في الأشياء الني لم برد نص بتحريها 2 وأما الجر الانسية فقد تواترات النصوص على فها الشاعر : قد قلت لاشيخ ماطال حبسه ياصاح هل لك فيفتوى ابن عباس ؟ وهل ترى رخة الأطراف آنسة“ تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : وقد قال فيها الشاعر ؛ قلت نعم ، فكرههاأو نهى عنها 4 وروى الرجوع الالابيأيضا باسناده الى ابن جبيرقال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الثراء } وذكر البتين ، فقال ابن عباس : سبحان اللة » مابهذاأفتيت ، ومامي إلا كاليتة لاتحل إلا المضطر . ورى الرجوع أيضا البيهقي فيالستن الكبري ( ‎٢٠٦ / ٧‏ ) وأبو عوانة في صحيحه » وقال في الفتح ( بمد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وسان حديثسهل بن معاذ عند الترمذي : « إغا رخص النبي يلة في المتعة لمزبة كانت بالناس شديدة » 7 نهي عنها بمد ذلك ( مالفظه : فهذه أخباريقو"ي بعضها بمضا . (٭) نقص مرح"( أكل لحوم الحمر ) فمها الحقق الشرف علىشر هذا السند. ذلك ك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس } وأيضا الآية مكية ، ( والحديث بوم خيبر مدني ) . و اختلفو افيعلةالتحر يم فةل أنها مخافة قلةالظهر، أو لأنها كانت تأ كلالعّذرة أو لأنها لم تغمس قال الحافظ : وقد وردت علل أخر ، ولا مانع ان يعلل الحك با كثرمن علة ، أما التعليل خشية قلة الظهر فاجبب عنهبالمعارضة بالحيل 2 فلو كانت العلة لأحل الجولة لكانت الجيل اولى المنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتممإلهاك ونحتمل أن رسولانة يز رخص لهم ف محاعتهم و بين علة تحرمها المطلق بكونها تأكل العذرات . وقال ابن عبد البر : روى عن النبي بله تحر الحمر الأهلية عل وعبد انة ابن عمرو وجابر والبراء وعبد الة بن ابي أوفى وأنس وزاهر الأسي بأسانيد صحاح و حسارن . ماماء ان الحرم بر بنى وبر أني ‎١ ١‏ - أو عبيدة قال بلاني عن عيانا ن عفان قال : قال ‏رسول الله قلن لا شكح الحر "ولاشكح ""ولا خطاب" »ه « ه خ ‎١‏ _ الحديث رواء أيضا المجاعة الا البخاري ث وليس للترمذي نيه ( ولاخطب' ) وروى مالك" عن نافع عن نثبَيهٍ بن "وهب أخي بي عبد الدار أنة عمر بن عابيد النة أرسل إلى أبان بن عنان » وأبإنيومثذر أميره الحاج وها مخرمان: قد أردت" أن أنكح طلحة بن عمر بنت شبية بن حير وأردت' أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان فقال: ستصت عنان بن عفان:بقول :قال قالرسول انة قطة: لاآينكح الحلرم ولايلنكح' ولاتبتطب" . ب _ قوله (لايتشكيح') بفتح أوله وكسر الكاف وسكون الماء المهملة على أنة( لا ) ناهية" أي لايتعقيد' لنفسه والمراد" للحرم من أحرم بحج[ أو "عمرة . ‎٣‏ _ وقوله ) لايليكم' ( بضم أوله وكسر الكاف وسكون الماء على الني كا ذكرالمطابي" أنهالروابة الصحيحة ءومئناء لايزوج امرأةَبولانة ولا بوكالة في مدة الا حرام ڵ قال المسكري :ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف . ‎‘ ‏قوله : ) ولا ةخطب‘٠ ( أي لامخطب المرأة 0 وهو طلب زواجها‎ _ ٤ : ‏وقيل : لايكون خطيا ي ا لنكاح يين ةيديِ السَقد » والظاهر الأول وقيل‎ ‘ ‏محتمل أن بريد به السفارة ي ا لنكاح ‘"و محتمل ان بريد الطلة حالة ا لنكاح‎ . ‏يني أن اللفظ قابل للكرة‎ ‏قلت : وهو تجميع احتالاته منوعُ & وحمل الشافصة ا لنبي ف الخطة عل النزيه } وهو خلاف سياق الحديث ٬فان‏ النهي في العقد على التحرحم عند الجهور ، والشافمية توافق في ذلك ‎٤‏ فلو عقد بطل عقده ولزمه الجزاء } وقال الكوفّورن وأبو حنيفة : يصح نكاح! الحثرم وإنكااحه ، واجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس ‏نهي عن نكاح الخرم »بل هو َ إخبار عن حاله 5 وأنه لاشتغاله بننسكه لا يتسع زمانه" لمقد النكاح ، ولا يتفرغ له 7 وبان المراد بالنكاح هنا الوةط'ء لا المقد & فنوله : (لا ينكح ) أي' لا سيما . ‏والملقب بأن الرواية الصحيحة الجزم" على النهي لا على حكاية الحال، وحمله عيها لايكونإخباراً هن امر شرعي" بل عن قضية يشترك فيمعرفتها الخاص والمام؛ ه حمل" كلام الشارع على اللرعيات الني لاتمم الامن جهته أولي ، وأيضا فان أبان ر وي الحديث فهم أن المراد ا لهي ، وأنكر على عمر بن عبيد انة وأقامعليه الملحة با .ديث٬وحمل'‏ النكاح على الوةط'ء لا فائدة فيه إذ هو أمر مقرر بملمه كزث أحد & شا فهو خلاف فهم راويه ولو صحح في الجلة الاولي لم يصح في الثانية 5 فأنة ‎_ ٣. _ قوله ( لاينكعث' ) نهي؛ عن المزويج بلا شك ، وإذا ؛منع من العقد لنيره فأول لنفسه واله أعلم . . ت ه ‎٩‏ ., ه ,, ى ‎٧‏ - قل الر بيع قال ضام بن" السائب, عن جابر بن زيد, نان. حاس ‎:١‏ إذ الني" ول ترج خالته ‎١‏ سينمونة زت الما. ,‘ .و د ‎٣‏ ‏ست ا خارب وهو محرم ‏»ه خه ه خ ‎١‏ _ قوله عن ابن عباس الحديث رواه ايا الجاعة(ا0ءولابخاري“ تزوج البي عم ميمونة وهو محرم وبى بها وهو حلال وماتت بسر فل٢)5‏ وروى احمد والترمذي () عن ابي رافع أن رسول النه لن تزوج ميمونة حلالا وبنى ها حلال 6 وكنتُ الرسول بينا 0 وروى احد والترمذي ومسلم وابن ماحة ):( عن بزيد بن الأصم عن ميمونة ان الني عله تزوجها حلاك وبن بها حلال © ومات بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فها 5و لفظ مسلم وابن ماحة({) تزوحبا ‎)١(‏ رواه البخاري ( ‎٤‏ ۔ ‎١٧٣‏ ) ، ومسلم في صحيحه ( ‎١“٧ - ٤‏ ) وابن ماحة ) ‎٣١٠ - ١‏ ( . ‎٠ ‏سرف : بفتح السين وكسر الراء موضع على عشرة اميال من مكة‎ )٢( ‎٠) ٢٠١٤ ‏و‎ ١٩١٩ - ٣ ( ‏في مسنده عن ابي النعثاء‎ )٣( ‎)٤(‏ وسند مسلم ( ‎١٣٧ - ٤‏ ) : عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الثعثاء عن ابن عاس وابن ماحة ) ‎٣٣١ ٠ - ١‏ ( ي وسنده كسند مسلم . ‎)٥(‏ وصح ايضاً من حديث ابن عباس ففي البخاري ( ‎١٣ ٧‏ ) في باب نكاح المحرم عن جابر بن زيد قال :أنبأنا ابن عباس: : تزوج الني مو وهو محرم ، وهو في سنن الدارقطي ( ‎٤٠٠‏ ) . ‎_ ٣١ _ وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ٤فنشأ‏ من اختلاف ألرواية اختلاف الناس في صحة تزويج الحرم } ورجحت رواة ابي رافع وميمونة ، اما ابو رافمفلانه كان السفيربينها وهو اعلم القصة من ابن عباس ، واما ميمونة فانا صاحية القصة © ومي اعلم الجمال . وقال بمضهم : روحها رسول الله ج وهو حلال»وظهر امر تزوجها وهو محرم شح بى بها وهو حلال بسرف وبطريق مكة. ‎٢‏ _ فوله ) خالته ( اي خالة ا بن عباس فإنها رضي النه عنباكانت اخت ل بة ا لكبرى بنت الارث ولابة ا لكبرىام اولاد ا لاس وقد تقدم نسبها < وقال في أسد الغا بة: تزو حها رسول انه : تعد زوحها سنة سبع ف عهرة القضاء في ذيانقمدة، فارسل رسولانة عفت جعفر بن أبي طالب اليها فخطبهافجملت امرها الى الباس بن عبد الطلب فزوجها من رسول اللة عت ، وقيل بل العباس قال لرسول الله ن: : إن ميمونة بنت الحارث تأ٤مت‏ من أبي رم بن عبدالعزى\هل لك ان تزوجها ؟ فتزوجها رسول الة نة . ‎٣‏ _ قوله ( وهو حره ) يعني نه ل: حال تزوحه ميمونة كان محرما بالعمرة عمرة القضاء في عام سبع؛ وروىابو داود ان سعيد بن السيب قال: وهم ‎١‏ بن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم»وتعقب بأنه قد صح مزن, رواة عائثة وابي هريرة نحوه (') وقيل معناه انه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال ، فاطلق ابن عباس على من فيالحرم أنه محرم وهو بعيد جدا(١‏ والاولى ان يقال ان غابة حديث ا بن عباس حكاة فعل ومي لاتمالرض صريح ‎١‏ لقول ف ا لنبي عن ان ينكح الحرم او "ينكح، او يقال إن فعله يلو عحصئصرله من عموم ذلك القول، واننة اعلم . ‏ج ‎)١(‏ ان اطلاق ابن عباس صحيح ترضي به الفصحى ، قال الحيد اللغوي في ‏الناموس الحيط : الحرم حرم مكة وأحرم (الرجل)دخل فيه أو فيالثهر الحرام. م , م ‎٥‏ ‏ماماء فى وليمز المر سى ى ه ۔ ِ ء. . 5 ‎١ ٣‏ - او عمده عن جابر عن ادسٍ ر مالك قال : جاء ‎,١ _ 2‏ ۔ ه. ‎٢‏ ذ صإاته . . ‎٨ ٠‏ ه.. ‎٣..‏ ‏عبد الر حمن بن عو ف إلى رسول النه عثثؤوبه ا ثر صفرة ‏7 ى اذ كلابته 2 ذ ع ... 2 74: ‎٢‏ فقال له رسول الله عفة : مابك ؟ فقال : يارسول اه 1 ت ه ع ح 7 ؟. ‎٥‏ . س ‎٦ َِ ٥ ٥‏ ‏ر و حت | صراة من الانصا ر ‎٠٨‏ فقال ك سنت الها :قال : ‏س. 7 . ۔ ‎٧‏ .. 7 , ؤ كلانته ه ه ۔ ۔ه \ ‏توأة من ذ هب . فقال رسول الله رج : او 5 و لو شاة َ ‎٧٨‏ «٭« «٭« خ ‎١‏ _ قوله( عن أنس ابن مالك )الحديث رواه ايضا الجاعة (١)من‏ حديث انس» قال ابن عبد البر رواه روح عن "عبادة عن مالك عن حميد عن انس عن عبد الرحمن انه (جاء) قال جعله من مسند عبد الرحمن . ‎٢‏ _ قوله ( جاء عبد الرحمن بن عوف ) بن عبد عوف بن عبد الحارث ابن زهرة بن كلاب ن مرة القري الزهري ( يكنى أ عمد كان اسمه ف الاهلية عيدعمرو وقيلعد ‎١‏ لكعة فسهاهر سو ل الله : عد الرحمن٤وأمها‏ لذفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، ولد بعد الفيل بعشر سنين ، واسلم ‎)١(‏ رواه البخاري ل ‎٢٠ _ ٧‏ ) وسنده : مالك عن "حيد الطويل عن أنس: بن مالك ومسلم ( ٤۔٤٤\١‏ ( وسنده حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك، وشعة عن قتادة وحميد عن أنس « والترمذي ) ‎٢٥‏ ( وابن ماحة ‎٢ _ ١(‏ .م( وسند الترمذي وابن ماحة سند مسلم الاول والدارى٠‏ ) ‎١٤٣ _ ١‏ ( . ‏. مم ۔ م ‎٣-‏ قبل ان يدخل ر..ول انة عل دار الارقم ز وكان احد المانية الذين سبقوا الى الاسلام واحد الة الذن أساواعلى يد ابي بكر »وكان من المهاجرن الاولين هاحر الى الحبنة والى المدينة وآخي' رسول انة كج بينه و بين ساد بن الر بيع، وشهد يدر وأحداةً والمذاهد كلها مع ر..ول اله لن: 4 و بثه رسول الله : الى دومة الجندل الى كلب وعممه بيده وسد لما ببن كتفه » وقل له : ان فتح النة عليك فتزوج بنت ملكهم 3 أو قال شريغهم _ و كان الاصبع بن ثعلبة ارض ضعضم الكلي ثمريفهم فتزوج ابنته "اضر بنت الاصبغ فولدت له أبا سلة ابن عبد الرحمن \وكان رضي الله عنه احد العشرة واحد الشورى الذن اختارهم عمر للامر بعده ، وأخرج منها نفسه واختار للمسهين » وروى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس و'جبير بن مطعم ، وبنوه ابراهيم وحميد وابو سامة ومصعب أولاد عبد الرحمن والسور بن مخرمة وهو ابن اخت عبد الرحمن وعبد الة ابن عامر بن ربيعة ومالاث بن أوس ابن الحدثان وغيرهم . وتوني سنة احدى وثلانين بالدينة وهوابن خمس وسبعين سنة}واوصى بخه۔ين الف دينار في سبيل انة . ‎٣‏ _ قوله (وبه أثر "صفرة ) أي وبثوبه او جلده اثر صفرة تعلقت به من المروس؛هذاأولىمافضر بهءوفي حديث:وبه “رد"ع" مننزعفران اي اثرهقيل:والنهي من تزعفر الرجل خاص ما قصد به التشبه بالنساء » وقيل يرخص فيه لاعروس ، وذكر ابو عبيد انهم كانوا يرختصون فيه للشاب أيام عرسه ، وقيل : لمله علة م ينكر عليه لانه يسير ، وقيل : كان من ينكح اول الاسلام بلس ثوبا مصوغاً بصفرة علامة لاسرور وهذا غير معروف . ‎٤‏ _ قوله ( مابك ) اي اي شيء نزل بك؟ وفي رواية: فقال ماهذا وفي رواة فقال ةه,ي" اي ماهذا ؟ قال عياض : فيه افتقاد الكبير اصحابه وسؤاله عما بختلف عليه من حالم ث وليس هو من كثرة السؤال المنهي" عنه & ‎. ٣٤ _ وقال الطيي : محتمل انه انكار لانه كان نهى عن النسمخ بالطيب ، فاجابه بانه م يتضمخ به وانما تعلق به من العروس . ه - قوله ) امرأة من‌الانصار ( قال ابن حجر :ولم تسم إلا أن الزبير ابن بكار جزم بنها ابنةابي الحيسر بفتح الهملتين بين تحتيئةسا كنة آخرهراء & واسمه انس بن رافع الانصاري ، وانها ولدت له القاسم وابا عنان عبد انة . ‎٩٦‏ _ قو له ( كم سقت اليها ؟) اي مهرا ، وفي رواة كم اصدقتها وفيه انه لابد في النكاح من الهر . ‎٧‏ _ قو له ) نواة من ذهب ( وفي رواة زنة نواة من ذهب وفي اخرى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ورحتح الداودي الرواة الآولى ومي التي عند المصنف واستنكر رواة من روى وزن نواة ، وتعقبه ابن حجر بان الذن حزموا بذلك ائمة حفاظ ، واختلف في المراد بنواة من ذهب فقيل المراد واحدة نوى التمر ، وان القيمة عنها بومئذ كانت خمسة دراهم»وقيل كان قدرها بومئذ ر بع دينار »ورد بان نوى التمر بختلف في الوزن فكيف بجعل معيارا لما بوزن به ؟ ‏وفل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من ا ل ور قف٤ونقله‏ عياض عن اكثر العلاء ث وقيل : وزنها من الذهب حمسة دراهم )وقيل : ثشلانة و نصف |\ وقيل ثلانة وربع 3 وقال بعض المالكية : النواة عند اهل المدينة ربع دينار 0 وقال الشافي: النواة ر ب النش" »والنشس نصف اوقية 5 والاوقية أربمورن ت درهها » فتكون خمسة درام ءوقال ابو عبيد : إذعبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمي الار بعون اوقية ؛ والحديث يدل على انه جوز ان يكون الهر شيئا حقير كوزن نواة من ذهب ونحوها ‎١(‏ قال عياض : الاجماع على ان مثل ‏(١)كالنعلين‏ والستواك والقبضة من التمر والخاتم من الحديد وما أشبه ذلك . وم _ الدىء الذي لايلتموةل ولاله قيمة لايكون صداتاً ولامحل به النكاح ، وخرق ابن حزمالاجماع فقال: وز بكل ثيءولو كان حبة من‌شعير ورادبفوله علة التمس ولو خاتاً من حديد ٬لانه‏ اورده مورد التقايل بالنسة لما ذوقه » ولاشك ان المان من الحديد له قيمة . ‎٨‏ قوه( أولم ولو بداة ‎١)‏ الامر بلوايمة لاندب وقيل لاوجوب لحدث من لم تب الدعوة فقد عصى انة ورسوله ، وردة بأنه لا حجة فيه لان العصيان في ترك الاجابة لا في ترك الوليمة ولا برد في أن الدعوة لا تيب والاجابة وانة كالسلام لامب الابتداء به ورثه واجب ، و ( لو ) في قوله ( ولو بشاة ) تقليلية ؛ والعن أن الشاة لأهل السمة أقزة مايكون ، وليس المراد التحديد حتى لامحجزىء أقر٠‏ منها ملم يدها » بل على طريق الحض والارشادءولا خلاف أنه لا حد لما ، وهي بقدر حال الرجل ، وفائدتها شهرة الدخول لا يتعلق به من الحقوق ، ولافرق يين النكاح .والسفاح ، وظاهر الحديث أنها بعد الدخول ، وأجازها مالك قبله واستحتّها إن" حيب من أصحاب مالك عند السَّقد وعند البناء 2 واستحتّبها بمض المالكية قبل البناء ليكون الدخول بهاءوهي استحبابات مخالفة للسنة 5 واختلف الملف في تكرارها أكثر من يومين ، فقيل مهوازه وقيل بكراهيته ، وأجاز الحسن" في اليوم الأول والثاني » ولم تحبب في ا الثالث ، وروي عن ابن امسرتب مشله2 وأول ابن سيرين ثمانية أيام وقيل :إن الروم الثاني فضل والثالك سممة ى ومن أجازه قالوا : أمر رسول ان علل بالوليمة ما فها من إشهار النكاح مع ما يقترن بها من كارم الاخلاق 2 وقال بعضهم : استثحبة الاطام في الوليمة وكثرة الشهود لميشتهرالنكاح" وتذدت معرفتهءوالباهاة حرام عند الججيع وانة أعلم . ‎)١(‏ وروى حديث أنس أن الني ن قال : بارك انة لك ؛ أو ل ولو بشاة » رواه الجاعة . ‎_ ٣٦ _ « ماهارً في نوبي الم..: » هم ۔ ِ 4 .. . ‎٠‏ 73 ۔ . ‎١‏ ‏ك -- ايو عبيدة عن جار بن ز بد قال: كانت عائشة ". تت } ‎٢‏ اا ‎٦¡‏ 1 . م : . ‎٤ 71 -. ٣‏ زو جها رسول الله ' تل وهمي بنت ست سنين ‎١‏ وابتنى بها - . ه .. ‎٥ ٥‏ " ۔ ت ۔ . . . ه - ١ا‏ د س٦‏ وى ست لسدممر سذسس .و ما ر و 7 في نسائه بكر | ا( هي ‎٠‏ ‏- . ۔ ‎١‏ - ّ م . 7 7 . م م ۔."٠‏ س س 3 ‎٧‏ 7 ح ه ۔.؛٠‏ ومات عنها وهى نت ثما لى عثرة سنة 0 وعاشت بعده مالي ‎٠ - ٨ 7 - َ‏ . _ . ح ۔ .؟ . 7 _ ضا .۔٠ ‎١‏ , م واربعان سنه .و . أف ف ز مان م۔او رة وذلك ير ٥صال‏ سنه ه۔؛ن 2... 2 ‎.١١‏ - , ۔ ‎٨ ٤_ٍ‏ -3 .ه ث. .- .. ‎١١ .١ ٠‏ عرا ف و حجمسال 6 و صلى. عانها ‎١‏ و هر بره ود ف.۔ت البقيع . » » » خ ‎١‏ قوله ( كانت عانثذة ( همي 7 اا منين بنت أفي بكر الدديق رضي النه عنها وأمها أ ر"ومان وقد تقدم ذكرها في الجزء الاول وكان حبريل قد عرض على رسول انة عمة صورتها في ةسر قة حرير في المنام ما توفيت خدمبة 5 وكناها ‏ل اي عزلبته أم عد النه بامن اختها عيد اللة بن الزبير . رسول الله عنو ام عبد الله ببن اختها عبد الله بن الربيد أ, ك ‏_ قو له ( : ل اي علاته ) أى زوَحه ما أ الصديو ‎٢‏ _ قوله ( تزوجها رسول انة علاو ) اي زو“جه بها آبو بكر الصديق رضى ألله عنهقل الجمحرة لسان وقيل ثلاث ستين وقيل تزو حبا ده خدحة شلاث سنين » وتوفيت خدمبة قبل المجرة بثلاث نين ، وقيل بربع سنين وقيل خمس سنين ، والقولان الأولان أقر بإلى التواب ، وعن عائثة قالت:ما توفيت خدعة قالت خولة نت حكم ‎(١(‏ ن الأوقصس امرأة عثمان ن مظعون » وذلافث ثعكة : ‎)١(‏ هي خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الاوقص ك كما جاء في جديث ابن عمر الذي رواء أحمد والدارقطني . أي'ر.دول انة » ألا تزو جقال ومر"؟ قات' : إن" شثت بكر وإن شئت نتتبا قال : نا لكر ؛ قلت : ابنة"أحب خلق انه الرك عائشة" ابنة أبي بكر ، قال : ومن ا للثب ؟ قلت سو دة بنت" زمعة ن قيس 1 ذك واتعتك عن ماأزتً عليه } قال : فاذهي فاذكربيا ع فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أمة رومان أ عائشة فقالن : يام رومان » ما أدخل اللة عايك من الجير والبركة ! قالت : وما ذلك ؟ قااتأرسلني ر..ول الة عل: أخط عليه عائنة } قالت : وهل تصلح له ؛ إنما هي ابنة أخيه 2 ود دت انتظري أها بكر فانه آت » فحاء أبو بكر فقالت : ما أدخل انة عليك من المير والبركة ! قال : وما ذاك ؛ قالت : أرسلني رسول الة ن عليه عاننةقال : وهل تصلح لهإنما هي ابنةأخره 2 فرجت إلى رسول انة عقل فذكرت ذلك له » فقال : ارجمي وقولي له : أنت أخي في الاسلاموابنتك تصلح لي ، فأتت أبا بكر ، فقال : ادعيلي رسول انة شلت فجاء فأنكحه ، وقال رسول انة ل: ومن الثيب؛ قالت سودة" بنت زمعة قد آمنت بك واتبمتك قال : إذهي فاذكريها علة قالت : فخرحت فدخلت على سودة فقلت : ياسَودة" ماأدخل انة عليك من اللير والبركة ! قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الة عل: أخطلبك عليه، قالت : ود دت } أدخلعلى أي فاذكري ذلك له » قالت وهو شيخ كبير قد تخف عر الجج } فدخلتُ عليه فقلت: أن محمد بن عبد انة أرسلني أخطب عليه سودة 2 قال : كفؤ كريم } فماذا تقول صاحبتك ؛ قالتتحب ذلك ، قال : إد"عها فدعتها فقال : إذحمد بن عبدانة أرسل يخطظك وهو كفوء كريم ، أفشثحبينَ أن أزوحجك ؛ قالت: نعم ، قال: فاد"عيه لي ف دعته فجاء فزوجها » وجاء أخوها عبد' بن زمعة" من الحجج فجمل يحثو التراب على رأسه } وقال : بعد“ أنأسلم إني" لسفيه وم أحثو التزابعلىرأسي أن' زوج رسول اة كلن سودة . ‎٣٨٢‏ ۔ 6 ‏فو له ) وهي بنت ست“ سنين ( وفي روايه عن عادة شت سم سنين‎ ٣ ‏والأولى أكثر وجمع بدنها بأن كان لما ست“ وكر ث 0 فى رواية إقتصرًت" على‎ : ‏الست وفي أخرى عدت السنة التى دخلت فها‎ 7 قو له ) وانتى ها ( (( أي دخل ه ٫ققال‏ : بنى على أله واتى علها إذا دخل عليها» فالباء في قوله وانتى ( بها ) بمنى على وهي للتعدية وبلضمتن ( ابتى ) معنى دخل } قال الجوهري" : والعا.مة تقول: نى بأه_لهوهو خطأ } وثمةئب بأنه قد قاله هو أيض بالباء في عثرس» فان "كان خطأ فقد شاركهم"فيه ؛ وإن كان صوابا فقد تمحئل في التخطئة } وكان الأصل فيه أن" الداخل بأهله كان يتضرب؛ علها قبة ليلة دخوله بها ، فقيل للكل داخل بأهله بان ‎)٢(‏ . ه _ قوله ( ومي بنت' تسع سنين ) وقيل بنت عثر سنين » والأو"ل أ كثر وأصح" : وكان ذلك في المدينة على رأس تسعة أشهر، وقيل مانية عشر شهرا من المجرة ف شوال 6 وقيل : ا لىناء ا ف ‎١‏ ثامن وا لشرن من ذي الحة ‘ وقيل : زَفافثما وقع في السنة الثانية ى والأول أصح » وعن عائذة أنا قالت : تزروةحني رسول انة عطلة في شوال وبنى بي في شوال فأي" نساء رسول انة عقلت كان أحظى عنده مني" ؛ وكانا لبناء بها يوه الأربعاء ذحى في منزلأبي بكر بالمينخ . واخوج الذيخان عن عائثة أنها قالت : تزوٌجني رسول انة علو وأنا بنت . ‏وزثفتت اليه ) بدل وابتى بها‎ () ١٤٢ / ٤ ( ‏وفي رواة مسلم‎ )١( ‏قال ابن الأثير 2 وقد جاء ( بى بأهله ) في غير موضع من الديث وغير‎ )٢( : ‏الديث ئ قلت : وعاء فشعر ح.ران ا لمو د حو امرأته‎ ' ‏بنيت بها قبل الحاق بايلة فكان مثحاقاً كا“ه ذلك الشهر‎ ‏۔‎ ٣٩ منت:سنين » فقدمنا المدينة فنزلنا في ني .لارثن الخزرج فوعكت فتمز“ق شعري فأنتي أمي أم رومان وإني" لفي أرحوحة مع صواحب فصرخت بيفأتيتها ماا دري ماتريد مني » فاخذت بيدي حتى أوقنتي على باب الدار وأنا أنهّج حتى سكن بعض نفسى ثم أخذت شات من ماء فمشسح۔-' وجهى ورأسي ثم أدخلتي الدار فاذا نسوة من الأنصار في البيت نقلن على الخير والبركة فأسلمتي اليهن" فأصاحن من شأني فم بعني إلا رسول انة علو ضحى فأسدتي اليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين . ‎٦‏ - ر له ) وما تزوج مزن ذساثه بكرا الا هي ( وكان حلة ماتزوج رج من المشهورات المتفق علمن إحدى عشرة إمرأة ست" من قريش () وأربع. عربيات(") وواحدة غير عربية من بنى اسرائيل من سبط هرون بن عمران ، وهي صفية بنت حي" رضي الله عنها مات منهن اثنتان في حياته ل خدمبة بنت خويلد وزينب بنت خزعة بن الحارث الهلالية وكانت أخت ميمونة ابنة الحارث لامها وقد ذكر أنه ف: تزوج نسوة غير الا حدى عشرة التقدم ذكرهن وإن جمالة من تزوج من غيرهن إثنتا عشرة امرأة يضيق القام؛ عن ذكرهن على التفصيل . ‎١(‏ ( لقرشيًات هن : خدحة بنت خويلد وعائذة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية بن الميرة وسودة بنت زمعة بن قيس . ‎)٢(‏ والمر بيات الأربع هن : زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وحورية بنت الحارث الزاعية المصطلقية ث وهناك عربيتان لم يدخل \ هيا : أسماء بذت النعمان ا لكندةوعمرة بنت بزيد ‎١‏ لكلاسة } و\ يكونذعدد ناء إإ. عبلابته ۔ .م نساء الني طق العربيات ستا . ‎_ ٤ ٠ ‏ص‎ ‎٧‏ _ فو له ( وهي بنت ثماني عشرةسنة ) بعنيأن عمرهاحين ماتً الني لة: ثماني عشرة سنة فتكون حملة إقامتها معه تسع منين . ‎٨‏ قوله ( وعاشت بعده ثاني وأر بين سنة ) فيكون عمرها رضي اللة عبا ستا وستين سنة . ‎. ‏اقوله ( في زمان معاوية ) أي في زمان سطوته ود"ولته‎ - ٩ ‎٠‏ إ١‏ - قو له ) وذلك في رمضان ( ف للة ‎١‏ لثلاثاء - عشسرة للة خلت من رمضان . ‎٠ ‏فو له ) سنة ثمان وخمسين ( وقيل 7 م :ع وخمسين من اللمحرة‎ _ ١ ‎١٢‏ - قو ه ) وصلى علبها أبو هررة ا لبةيع ( وكان بومئذ خايفة مروانعلى الدينة في أيام معادية » وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع ليلآ فد"فنت وتتزأل في قپر ها خمسة : . عبد"الله وعروة' ا بنا الز بير وا لقاسم" ن عد ن أبي بكر 7" إن" محمد بن أبي بكر وعبد'انة بن عبدالرحمن بن أبي بكر ، والحديثيدل'على صحة تزويج المنسية وأن أمرها مادامت صرة إلى أ بها لتس لها من نفسها إختيار ض و بذ لكقال بعض الملاء فأجازوا الذخول . لصبة إذا زو“جهاأوها، وألحق آخرون غير الأبں من الآولياء بالأب عند عد مه ( ومهم من قال : إن تزوجها موقوف إلى بلوغها ا فان أتمته ت وإن نقضته انتقض" ، ومنهم من م 7 تزويج المگامة شيتا ونسب القول بذلك إلى جار بن زيد من أمتنا 3 و به قال من قومنا ان شأبرذمة وأبو بكر الأصم ، وكأن هؤلاء رأوا أنفمله عت في التزوج بمائة خاص" .ه وأنه ليس لفيره من ذلك مثل' الذي له ث واللصوصية ملحتاحة إلى دليل ، على أنه قد وقم بين الدحابة من غيره طقم ولم ينكره أحد ، فتزوج عمر بن الخطاب أ م كلثوم بنت علي وهمي صاية ك وتزوج قدامة بن مظمون بنت الز بير بوم ولات وقد بسطت" القول في ااسألة في كتاى مشرد سميته ( إيضاح التيالنفي نكاح الصبيان ( و النه أعلم . ‎- ٤١ ١ ١ ‏باب في الرضاع‎ ‏ماجاء أن الرضاع مثل' النتسدب‎ -. ‏ا‎ ٥ ‏۔ه ل ۔ ۔ ه ۔ . . م‎ ٨ ‏و‎ ٤ْ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشه ر في اللعَما"قاتت : إنأفلح " أخاأيالةهيأس'ه وعي ِ ه, ۔. ه, ‎٠‏ ء .۔. ۔, ‎٦١٤‏ 2. ۔ ‎٠‏ - ث.٠‏ إ., ¡ ۔ من الرضاعة إسستاذ ن علي وذلك بعد ان نزل ‎٠ ,=- ٥ . ٠ِ ّ‏ م 3۔, _ ۔ ‎٠‏ , الحجاب فأبت" أن آذن ته قجاءَ رسول الل ول ‎٠ .‏ ٠۔‏ ۔ س . [ ‎٠٥‏ . . » - م م ‎١٢‏ ‏فاخر نه فَةَال : اذ في ه ‎١‏ فان الر ضاع 17 النسب. . ‏ه خه ه ه خ ‎١‏ _ الرضاع' بفتح الر“اء وكسرها اسم لص" الندي وشرب بنه ، وهذا هو الغالب الموافق لاثفة ي وهو في عرف الفقهاء اسم لحصوللبن المرآة أو ماحصل منه في جوف طفل لم بلغ الفصال ، والأصل في,تحره قبل الاجماع قوله تصالى : (وأمتهاثك للاأني أرضعنك وأخواتك من الرضاعة )() وحديث حرم من الرضاعة مانحرم من الولادة ‎.٠‏ ‎)١(‏ من آنة النساء ‎)٢٣(‏ حرمت عليك أمهانك و ناك وأخواتك وعما ك وخالانك وبناتُ الاخ. و بناتُ الأخت ) وأمبانك ا للاي أرضعنك وأخوانك من الرضاعة ) وأمهات تسانكم وربائبك اللاتي في حجوركم من نسائى اللاتي دخلنم هن ي فان م تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليك وحلاإل أ بنائك الذين من أصلابك » وأن تجمعوا يين الأختين إلا ماقد سلف إن انة كان غفوير؟ رحبا . ‎٤٢٣ . ‏فوله ( عن عاذشة رضي اله عنها ) الحديث روى الجماعة (( معناه"‎ _ ٢ م _ ةو له ) ان" افلح ( لفاء والحاء المملة هو مول رسول ايه ل: 6 قل مولى أم سله أ وترجم له .ابن؛ الأثير في أسد النابة ز جمة مستقلة ‎)٢(‏ ‏والذي يلفهم من صننيعه أن أفلح أخا أبيالقشيئس غير' أفلح مولى الني متلتؤوغير مولى أم سلمة . ‎٤‏ _ قوله ( آغا اني الفعتيس ) بضم القاف وبعين وسين مهملتين ملصتذرً واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارة قثطني (؟) وقيل اسمه الحنئذ و (أخا) بالنصب بدل من أفلح ) وهذا هو ا لصواب المذهور » وقيل أفلح أو ا لقلسَيس ‘ ووهم بعضهم هذاا لةول . ‏ه.-۔۔ قر له ) رهو مني من الرضاعة ( وفي رواة ممر عن الزهري عند مسالم ( : وكان أبو القميس زوج المرأة التي أرضعت غانشة . ‎. ‏قواه ( استأذن حلي ) أي' طلب الاذن للرخول علي"‎ _ ٦ ‎٧‏ _ قوله ( وذلك بمد ان نزل الحجاب ) أيث وكان استئذانه ذلك بعد أن نزل ح المحاب أو" آيتله . ‎(١(‏ فهو في البخاري ‎٠ ٧‏ ومسلم ‎١٤ ٦/ ٤‏ والترمذي ‎٨٩٥‏ وا لذسائي ‎٨٢٢‏ وأبي داود ‎٢٢٢١‏ وان ماجه ‎٦٢٧/١‏ . ‎(٢)‏ أسد النابة ‎١١ ٨ ١‏ وقد رواه سفيان بن عيينة ويونس ومعمر عن ازهري نحوه . ‎(٣)‏ من الدار قطني ‎/٢‏ .. رواء سفيان عن ال همري وهشام ن عروة وغيرهما عن عروة عن عائشة رضي انة عنها ، وقال النووي : إن أبا الجمدكنية أفلح. ‎. ١٦٤ا٤ ‏مسلم من حديث عروة عن عائثة‎ (٤) ‎- ع٣ا‎ . ‏قوله( مامت ) أي امتنت'‎ ٨ ‎٩‏ وقةرله ( ان آذن له ) بإد_د& أي' أن' أبيح له ذلك للتردد في ا نه مح ررم» وغلئبت الاحر بم على الالاحة وتوقفت لاشك في الكراحتياطا : زاد في رواة عن عثر وة عند البخاري نقال : أتحتةحين مني وأنا عماث ؟ فقلت وكيف ذلك ؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . ‎١٠‏ _۔ فو له ) أخبرته ( أي' ما صنه.رت . من منع أفلح ومراحمته ا لقول ي ذلك . ‎: ‏وقوله ) آذني له ( أي' أبيحي له الدخول ث زاد في روانه قلت‎ _١١ ‏إغا أرضعتي المرأة ولم رضفني الرجل ، فقال : تتر بت يداك أو مينسك ! وفي‎ ‏رواة : صدق أفلح آذني له ذ ومسلم : لاتعتجي منه فانه ينحرم' من الرضاعة‎ ٠ ‏مانحرم من النسب‎ ‎٢‏ _ وقوله ( فان الرضاعة مثل النسب ) أي حكثها في التحربم حك النسب أ فالمم؛ من الرضاعة مثل الهم“ من النسب ؛ واسلتلشكل عمله : مجر“د دعوى أفلح دون بنة وأجيب3 باحتال اطلاعه على ذلك . ‏فلت : وظاهر كلام عائشة أنها قد اطئلت على ذلث أيضا » لكن حہلت الك فيه 2 وأن" تواطؤ قول أفلح وعائثة في ذلك حجئة؛ ، فيندفع ‏الاشكال ، والحديث يدل" أن لبن الفحل ي؛حتر"م؛ » فتثبت الرمة من جهة ‏صاحب الامن ك نست ف جان المرضعة ‘ وأن ً زوج المر ضعة عنزلة الو الد ‏المر“ذيعء وأخاه نزلة ا لم فانه ت أت عمومة الرضاع وألحقمانالنسب ‘ ‏لأنه ساب الابن هو ماء الرحل والمرأة معا ا فوحبَ أن يكون الرضاع منيامعاً ‘ ‏هذا مذهغنا ومذهب'ُ جهور المحا بة والا بعين وفقهاء الأمصار » وقال بمحض ‏قومنا منهم ربيعة وداود وأتباعه : الرضاعة من قبيل الرجل لااثحرم شيثاً لقوله ‎٤ ٤ _‏ _ تعال : ) وأمنهاتك اللاتي أرضعنك وأخوانك من الرضاعة ( ؟؛ قلوا : ولم يذكر البنات كا ذكرها.في تحريم الندب ولا ذكر متن يتكون من جهة الآب كالعمئة ك ذكرها ف النسب . ورد بأن. ذكرة الذزىء لا رودز عل سةو ط ا > عء\ سواه ‘ ‎١ 37‏ وهذا الحديث تنص في الرمة ، قلوا: التبن لا.نفمل عن الرجل واغا ينفصل عن المرأة 0 فكيف يشر الحرمة الى الرحل ؟ وأحبب بأه قياس" في مقابلة النص ، فلا يئلتفت إليه لاسيتا وقد قالت عائثة هذا القياس : ( إغا أرضعتي المرأة ولم يذرضمي الرجل ، نقال : إنه عمك فاْينا.ج' عليك ) ‎)١(‏ وانة أعلم . ماماء أ رم ص الرضاع ما كرم 7 الذب / م . َ ‎,١-‏ .. ‎١ ٦١‏ _ او ء.بيده عن جار بن زد عن عالشة رضي لله عنها' قالت : كنت قاعدة" : أنا ورسولا الله عقله إة سمعت صَوتََ إنسان" يسنتاذن في بيت حَفئصة ‘ فقلت ۔ اا . د ۔ ث. إ . ظ , ه يارسول الله : هذا رجل يستاذنُ في تك فقال : اراه فلانا د. .ه ے . ... ه } - .,.. ت ‎٦‏ . | - 0 » . - 1 . .۔ ه م فلان حيا دخل علي ؟ ) لعم لما من الرضاعة ( ‘ قال : دهم يحرم ۔ . « 2 من الر ضاع ما حرم من النسر ( ‎٠‏ ‎٧×‏ ٭« «٭ خ ‎١٦٣ / ٤ ) - )١(‏ ( من حديث هثام عن أه عن عالشة . ٥ع‏ ‎١‏ _ قوله ( عن عائشة رضي الة عنها ) الحديث أخرجه أيضا مالك في ااوطأ ‎0١(‏ والخاري ا٢)‏ ومسلم (" وأ٫و‏ داود ‎'٤(‏ والترمذي () والنساني ( ‏7 _ قوله ( كنت قاعدة ) ال أي" كان ذلك في حجرتبا كم تدل عليه رواة مااثأن٠‏ رسول الة طفت كان عندها . ‎٣‏ _ قوله ( صوتت إنسان ) وي رواة مااث صوت رجل قال ابن حجر: م أعرف أسمه. ‎٤‏ _ قوله ( في ببت حفلصة ) هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي النه عنه . ‏ه _ قوله ( أراء ) بفم الهمزة أي أظنه 4 وهذا هو الفرق بين أرى بمعني أظن والني بمعني أعلم ى فان“ الآول مضمومة الهزة والأخرى مفتوحتها . ‎٦‏ _ قوله ( لو كان عمئي فلان حبيئا الج ) قال ابن حجر لم أقف على اسم عم" عائشة أيضا قال : ووهم من فسره بأفلح أخي أبى العيس والد عائشة من ‎. ‏من حديث عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة‎ ) ٦٨ / ٢ ( ‏لموا‎ )١( ‎)٢(‏ البخاري ( ‎)٩ /٧‏ من حديث عمرة أيضا » وآخره : فقال نهم ‏الرضاعة تحر"م ماتحرم الولادة . ‎) ٨٢ / ٢ ( ‏والنسائي‎ ) ٨٧ / ٥ ( ‏وفي الترمذي‎ ) ١٦٢ / ٤ ‏مسلم‎ )٣( ‎. ) ٢٢١ / ٢ ( ‏أبو داود‎ )٤( ‎. ) ٨٧ / ٥ ( ‏الترمذي‎ )٥( ‎. ) ٨٢ / ٢ ( ‏النسائي‎ )٦( ‎_ ٤٦ الرضاعة ى وأما أفلح فهو أخوه وهو عشا من الرضاعة » وقد عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها كأن تأذن له قال : والذكور هنا عمتها أخو أ بها أني بكر من الرضاعة أرضعترا امرأة واحدة ، وقيل هلا واحد وغلطله النووي بأن" عمها في حديث أبى القلعيئس كانة حبئا والآخر كان مينتا كما يدل له قوثها : لو كان حبئأ ، وإنغا ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جو“زت تبدل الك فسألت مر“ة أخرى 4 قال ابن ححر : ومحتمل أنها ظنت أنه مات لعد عهدها به ثم قد مة بعدة ذلث فاستأذن . ‎٧‏ قو له (حرم" منالرضاعماحرممنالننسب) وني روانةالوطثآ١١)أن‏ الرضاعة شحرآم؛ ماتلحر"م؛ الولادة ، والكل تمليل لجواز الدخول ، والمعنى أنه كم بجوز أن يدخل علها عشها من النسب فكذاثة جوز أن يدخل علها عمها من الرضاعة . ‏والمديث' يدل أنه قليل الر"ضاع يلحرآم إذ لم يسأل شتفثز عن عدة الرضعات بل حعله عامنا بلا تفصيل ، ويد"ل' أيضا على أنه بحر م من الرضاع ما تحرم من الشب وذلك بالنظر إلى أقارب الثر "ضع لأم أقارب للر“ذيع ؛ وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين الرضع ، والملحر“مات من الرضاع سبم“ : الأ"مث والأخت" بنص" القرآن والنت والعمة والنالة وبنت" الأخ وبلت' الأ خت لأن“ هؤلاء الست يتحئر'من مين السب . ‏واختلف الناس هل يَحر"م بلرضاع ما محرم الصيّهار؛ ومذهبُنا ومذهب الأئمة الأربعة أنه يحرم نظير- المصاهرة بلر"ضاع ، فيحر"م عليه أمث امرأته من ‎(١(‏ الموطأ ( ‎٦٠١٢‏ ) وسنده : حدثني حي عن مالك عن عبد اللة بفض ‏أبي بكر عن عمر عن عائشة . ‎٤٧‏ - الر"ضاعة وامرأت" أبيه من الر"ضاعة ، ويَحثرأم' الجم! بين الأختين من الر“ناعة وبين المرأة وعمتها وبنتها و بين خالتهامن الرضاعة ، وإلى هذا ذهب ج'مهور' آهل العلم من المكحابة والتاب۔ين ؤسائر العلاء ) وحديث عائشة في عمئها أنلح يدل غلى ذلك ‎)١(‏ وقد وقع التصريح المعالوب ني روانة لأبي داود ("2بلفظ قالت"عتائنة دخل عل" أفلح فاستترت منه فقال : أنستترن مشى وأناعصّك ؟ قلت" : ومن أن ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي ى قلت : إغما أرضعتي المرأة ولم يلرضني الرجل فدخل علة رسول انة عمو فحدلته فقال إنه عمتك فايتا.ج' عليك وخالف في هذا بعض قومنا » ولا حاجة بنا لذكر ماقالوه من ذلث والله أعلم . ماماء ف الفيو: : 7 7 -؛ء , .. ‎١‏ ل ‎٧‏ - أو عبيدة عن جابر بن زيد عن عنائشة' رضي الله ‎.١٠‏ .. . ح .. ِ ‎٢٨ ٣‏ ه ي ِ عنها قالت : أخمرئنىجْدامة " بنتو هب " الاصدية أتَهاسمعّت ‏ه حاانت 7 . . 4 .. ,. ّ . ه,. ‎٥‏ ‏رسول الله ك يقول : لقدههمت ان انهى عن الفيلة حتى . .. ث." ,, ث ‎٦-‏ . ۔ ه۔} . . ۔ ر و ع ه ذكرت ان الر وم وفارس ر,صندول ذلاث ولا مضمر باو لاد م ّ ت م٨.‏ .. - , ھ 5 ه , م قال الريم: الذيل حَّمل“المرأة وهي. ترضم“ . »« خه ه خ ه =×==.=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<=__=۔۔۔ ___ ‎)١(‏ هو الحديث ‎()١٥(‏ الذي مر بنا في أول باب الرضاع . ‎)٢(‏ ستنن أبي داود ‎)٢٢٢/٢(‏ في باب لبن الفحل . ‎١‏ - قوله ( عن عائشة ) رضي انةاعنها : الحديث رواء أيضا الجاعة (؟ إلا البخاري" . ‎٢‏ _ قو له (.أخبرتي جندامة ) بغم" الجيم وفتح الدال الهملة على الصحيح وقيل : نالعجمة قال الدار قطني : من قالها المعجمة فقد صحف ‎)٢(‏ . ‎٣‏ _ قوله" ( بنت وهب ) الأسدية من أسد بي خذمةً واسے' أمنها جندب وقيل : جندل ، أسلمت بمكة وبايمت البي ث وهاجرت مع قومها إلى الدينة 7 وكانت تحت أتتيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوفا<؟) © روت عنها عائشة حديث الاب ، قال ابن عبدا رر : كر ‎٠‏ الرواة رووا هكذا إلا أنا عامر في العقيدة فانه جمله عنعانشة عن الني عقم » ولم يذكر جندامة3٠‏ ‎. ‏قوله ( لقد هممت ) أى' قَصّدت'‎ _ ٤ ‏ه و(الذيلة' ) بكسر النين المجمة وبلماء اسم" من الفتيل" بفتحها والخيال بكسرها والنتيئلة بالفتح والماء امرة الواحدة } وقيل لاتلفتح النين إلا مع حذف الماء 2 وذكر بمضهم الوجهين في غيلة الرضاع قال: وأما غيلة القتل الكسر لاغير 0 وفي رواة لمسلم عن الغذيال وهو صحيح أيضا . ‏قال الر يع : الذيلة حَمْل المرأة وهي ترضع } وقال مالك الفيلة آن يَمَسث الرجل امرأته وهي تثرضع » قال ابن" عبدالبر تفسيرث مالك هو قول أكثر أهل" ‎.) ١٠٦٦/٢( ‏وهو في صحح مسلم‎ )١( ‎. ‏بإلذال المجمة‎ )٢١٢/٢ ( ‏وهي في الاستيعاب لابن عبدربه‎ )٣( ‎)٣(‏ .وهو في الاستيعاب : أنيس بن قتادة بن ربيمة بن خالد ابن‌الحارث ابن ‏عبيد بن زيد بن مالاث بن الأنيس الا نصاري“ ، شهد بدرا وقتل و. أحد شهدا 4 وقول بعضهم أنه أ تس ليس شيء . ‎4٩‏ _ م - ‎٤‏ النه وغيرهم وقال الأخغش : هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حمات فسد الابن فيفسد جىم؛ الصي“ ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله (©) وفي حديث مرفوعا : إن الذيلة لتدرك الفارس فتلعثره" عن فرسه أو قال عن شرحه أي يضعف فيسقط عنه وقال الثاعر : فوارس لم يلخالوا في رضاع فنو في أ كفهم السشيوفُ وقال الماء : سبب' همته لة النهي عن الغيلة أنه يخاف منه ضًَرر' الولد الرضيع لآن الأطباء يقولون إن ذلك الابن دا والعرب تكرهه وتتلقيه . ‎٦‏ _ والروم بذم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن اسحاق ‎)٢(‏ . ‎٧‏ وفارس لقبقبيلة ليس بأب ولا أم وإما م أخلاط من تنلباصطلحوا على هذا الاسم والمعنى أنه ؤ هم أن ينهي عن اليسلةحتى ذكر صنيع الروم ‎)١(‏ قال أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ) قالت امرأة من المرب : واننه ماحملته تضلما » ولا وضعته ينا ، ولا أرضته غتثلاً : ا لتضم والوثضع أن تحمل المرأة على غير طثهر، والين أن تخرج رجلاه قبل رأسه ، والفين الابن على الجل . ‎(٢)‏ لر"ومجيل يوناني اللنةوا لسلالة وهوا ليوم أرثوذكسي" الذهي)كانيطلق على سكان القسطنطينية وآسية الصغرى ، وأب الطبجالينوسمن الروم » وأما ( فارس ) فيطلق على الشب الايراني وعلى بلاد الفرس أيضا ، واشتهرت بمدرسة جنشديسابور الطربية الني تمل" فيها الطب طبيب المرب الكبير وفيلسوفهم أبو يوسف يعقوب بن اسحت الكندي" } فالروم والفرس كانوا في عصر الرسالة من أحذق الاسر بالطب وعلومالحكمة . .ه وفارس أياها ف تضرأولادم شيث فترك النهي عن ذلث، يمنى لوكان الاع حال الرضاع أو الارضاع حال الجل مضر" لضرة أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كرة الأطباء فهم فلو كان مضرة منعوهم منه 2 قالعياض : ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رآء لايضر. ، والجمهور وإن أضرة القليل لآن الماء يكثر الابن وقد يفيره والأطباء يقولون في ذلث الابن إنه داء والعرب تقيه ، ولأنه قد. يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على متضر“نه ث قال الباجي لمل الذيلة إنما تضر في النادر فلزا لم ينه عنها ر فق بالاس للمثقئة علمن له زوجة واحدة ، قال عياض : وفيه أنه كتل كان يجتهد في الأحكام واختلتف الأصوليون فه ض وقال غيره وحه٬‏ الاحتهاد أنه الا عم برثنا أو استعاضته انه لايضره فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة . ‎٨‏ - وقول الربيع ( الفيلة حمل' المرأة وهي ترضع ) هو معنى قول الأخفش إن الفيلة إرضاع المرأة ولدها وهي حامل } وقال ابنالسًسكيت (( هي أن ترضع المرأة وهي حامل ، وهي عبارات متقاربة العنى ؛ لكن في عبارة الريع إشارة الى السيس الذي ينتسب عنه اجل فتكأنه رحمه انة تمالى أشار إلى أن نفس الجاع غير" خوف لذاته ، وإنما الخوف ما ينس عنه & وهو الجمل حال الارضاع 0 وهو متفق على ضرر. بالمولود ث وذلك أن المرأة الرضع إذا إشرها الرجل؛ حرك منها دم الطمث وأهاجه لاخروج فلا يبقى اللبن" على اعتداله وطيب رتحه 4 وريما حمات :الموطوءة فيكون من أضر الأمور على | لرذيع لأن' جهة الدم تنصرف في تبذية الحنين فيصير لبنها وديا فيضعف الرضيع ، فهذا وجه الارشاد لم إلى كه ولم يحرمه علهم ولا نهى عنه لأنهلايقع داثماً لكل مولود. ‎)١( .‏ وفي كتابه الألفاظ ‎٣٤٤‏ : وامرأة منيل وملشييلإذا سقت ولدسها اليل » وهو اللبن على الحل يقال : أغالت وأغئيلت . ‎٥١‏ _ باس فى السبايا والمسر ر ‎١‏ قو له ( باب في السباياوالز“لة) أيفي أحكامذلك، و (السةبايا) جم سيئة مثل عطايا وعطية } وهي الجارية التي بأخذهاامسامون الحربمن أعدائهم الث ركين إذا قدروا عليهم ‘ ‎٢‏ - قوله ( والعز لة ) اسم من قولهم : عزل الجامم؛ إذا قارب الابزالة فنزع وأملنىَ خارج الفرج ، وذلك أن الجامع" إن" أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجاع فيه قيل : أماه أي' ألقى ماء. فيه ، وإن" ل ينزل ، فان كان لاعياء وفلتور قيل : أكنسل وأتحطَ وفر تفهير؟ ث وإن نزع وأمثنى خارج الفرج قيل : عزسلَ، وإن أول في فرج آخر وأملنى فيه قيل : فهر فهر من نفع ُ ونهي۔ ‏عن ذلك ، وإن أمنى قل أن جامع فهو ازمتلق_ بضم" الراي وفتح ال مشددة وكسر ا للام . ماما ف اسراء ابرمار ء. 2 ‎٠‏ ِ - ء - ‎٨‏ - ابو عبيندة عن جابر بن زيد غن ابن عباس١‏ أن الني اته -: ‎١ :ث٠¡م - 2- ٢‏ س ‎٣‏ . . ن نبى عن و طه السبايا من الاماء فقال : لاتَط.ارُ١'‏ الحوامل ‎٠‏ حتى يَضَئْ نولا الحخوالل حتى يحضن. - . م . ا. مو ء ۔ . ّ ص قال الر يع: الازل التي ياتها الحمض حالا بمد عال . «» ه ه ج ‎٥٢‏ س ‎١‏ - قوله ( عن ان عباس ) الحديث" رواه أيضا الدارقطني" (`) ونو عند أحد ‎١١‏ وأبي داود (') والحاكم () وصححه من حديث أبي سعيد وزادوا فيه أنه قال ذلك في سي أو"طاس، وأخرجه أيضا ابن' أبي شيئبةً من حدرث علي" قال. بى رسول انة عو أنشوطا حامل حنى تضع ولاخائز“ حتى تساير أ بحيضة ‎. ‏قوله ( نهى ) أي" نهي تحرم لا جاء في ذلك من التثديد‎ - ٢ ‎٣‏ - وقوله ( عن وطء السئبايا من الاماء ) وكذلك غير السبايا فان اللك يكون بالسي وبالحمبة وبالشراء وبإلارث فذير المية من الاماء في حك المسيئة لابحبوز وَطؤها حتى تستبر ث فان كانتحاملا فحتى تضع حملها » أو حائلا فحتى حيض وتطهر من حيضها } وو"رود الحديث في السئبايا لا يلخصنص عمومه ث إذ لاعبرة بخصوص السثب مع عموم اللفظ » وجملوا مقدمات الوطء في حك الوطء فنموا أن يستمتع منها بلس أو تقبيل أو نظر إلى عورة أو تجريد من ثياب أو نحو ذلك إلا بمد الاستبراء 0 وجملوها قبل الاستبراء منزلة الأحندئة . ‎) ٣٩٨/٢ ( ‏سنن الدارقطني"‎ )١( ‎)٢(‏ سنن‌أبي داود ‎)٣( )٢٤٢/٢(‏ الا كفي مستدركه ‎،)١٩٥/٢(‏ وهو فيه عن أبي سعيد الدري" رفعه وحديث أبي سعيد الذيرواء أحمد وأبو داود هو «أنرسؤل انة عت قال في سبني أوطاس : لانثوطأ حامنل“ حنى تضع ، ولا غير" حامل حتي حيض حيضة » وهو حديث صحيح ‏كلى شرط مسلم ولم خرجه الثيخان } وأوطاس : واد في ديار هوازن ، : قال القاضي عياض : هو موضع الحرب بلحنين } وقالالحافظ : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين 9 وهوظاه ركلام ابناسحق في السير ‎_ .ه٣.۔‎ ب _ قرله ( لاتطلأوا ) تفسير لقوله ( نهى عن وَط'ء الستبايا من الاماء ) فالوطء كناية عن الجماع ، والحوامل جع حاء.لة ، وهي التي في بطنها ولد. ث ويقال لها حامل بنير هاء لها صفة مختصة بها ، فان قالوا حاملة بالهاء قيل أرادوا.المطابقة سنها و بهن حملت 4 وقيل أرادوا:محازَ الحجل إما لأنهاكانتن كذلك أوث ستكون، فاذا أريد الوصف١‏ الحقيقو" قيل حامل" بنير هاء . ه _ ( والحوانل ) جم' حائلة و َحذفوا الماء منها لكونها صفة مختصة فقالوا حانل كحامل » قال الر"بيع : الجائل' التي يانها الحيض حالا بمد حال ك وفي الصباح حالت المرأة والنخلة والناقة وكر" انى ح.يالاً بالكسر لم تعمل فهي حائل } وهذا بدل أن لحائل اسم و"ضع لأني لم تحمل من الأناث كانت ممن يأتها الحيض! أو لم تكن » فهو أعم" من كلام الربيع رحمة انة عليه ، وكأنه رحمه انة فشرها بذلك مثراعاة“ لاقام ومحافظة على المعنى } فان مافره به هو المراد' منه معنى الحديث دون ماعداه ، فهو إما حقيقة" وضعت لذلك أو مجاز" دلت عليه القرائن . والحديث يدلة على و'جوب الاستبراء للامآء فيتحره على الرجل أن يطأ أمته الحادثة في ملكه بسبي أو غيره » إن" كانت حاملا فحتى تضع حملها 0 وإن كانت حائلا فحتى تحيضآ قيل حيضتين ، وقيل جزيء واحدة } وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث ، وبه قال بمض أصحابنا والحنفةة والشافمرئة والثوري" والخمي“ ومالك » ويدخل في قوله ( الحوائل ) البكر والكاب فيجب اسنتبراء الكر أيضا ك ويؤيئده القياسر' على المدة 2 فاننها تحبب مع المن ببراءة الرحم ، وذهب جاعة من أهل الل إل أن الاستبراء إنما يجب في حق هن لاتملم براءة رحمها 5 وأمنامن علمت براءة رحمها فلا استبزاء في حقها 2. وقد روى عبدالرزاق عن ابن عمر أه قال :: إذا كاننالأمة عذراء لم يستبرنهااإث' شاء ء وهو صحيح ‎٥٤‏ ب البخاري عنه ‎)١(‏ ، وقال بمض أصحابنا إن اشتراها من طغل لايطأ مثلها أو من امرأة أو من ذي محرم منها بإلرضاعسة فلا استبراء عايه ) ويقع عليها متى شاء & وزاد بعغمهم إن اشنتراها من إمام السين أو من الهين فلا ا.تبراء عليه لأن" الامام أو الآمين لابإيعانها حتى يستبرئاها ، وقال بعض قومنا (") كل أمنة أأمينّ منها الجل' فلا يلزم فبها الاستبراء وكل من غاب على الظن” أنها حامل أو شثك" في حملها أو تردد فه فالاستيراء لازم فنها 0 وكل من غلب على الظنبراءة" رحمها لكنه بجوز حصوله ففيه وجهان : ثبوت" الاستبراء وسةوطه ، وقال أكثر أصحابنا و بمض قومنا : إن الاستبراء تمديآ وأنه يجب في حق" الصنيرة وكذا في حن" المكر والآيسة ث وجملو! استبراء الني لم تحض بلأيئام كما أن" عدتها الأيام فنهم من قال : تستبرىء خمسة وأر ببن بوماً ك ومنهم من قال بأربعين وم والقولان ناشئان عن القول بأن استبراء الحانلمحينضتين ، ومنهم مقال تستبريء بمشرن يومأ وهذا مبني" على أن" الاستبراء حيلة وهو ا لصحيح عندي لظاهر الأحاديث ، وإن قلة الأخذ به ، ثم إن ظاهر الأحاديث يدل" على أن الاستبراء ممقول' المعنى وهو استكثاف براءة الرحم من حسول الحمل وأنه لذاث ثمرع ، فاذا علمت براءة الرحم بوجه من الوجوه كالمذراء فلا الاستبراء . ‎)١(‏ وهذا الحديث هو في البخاري ( ‎١٤٧ /٥‏ ) عن ابن مثحيريز عن أبي سعيد الجدري والافظان متشابهان . ‎)٢(‏ وفي نيل الأوطار ( ‎٢٦٠ ١ ٦‏ ) : ومن القائلين بأن الاستبراء إغا هو لاعلم ببراءة الرحم فحث شم البراءة لامجب © وحيث لالملم ولا تلظنُ حبب : أبو:العباس بن سريج وأبو العباسبن تيمية وابن القب ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الحلال المقلي" والغربي" والأمير ، وهو الحق" لأن الملة مقولة . ‎_ ٥٥ . ماما, ف المر ر ء 7 ّ 2 ء ّ . و . س ‎١‏ ‎١ ٩‏ . أوعبيدة عن جابر ن ز يدعنالي س عدل اللحد ر ي ‏۔٨١‏ . .- ِ ذ صلاته ‎٣٢ .. ,31 ٠ ٨4١ .2.٠‏ .؟. ے:; قال: خرجنا مم رسول الله : وا عء۔زوه بيالملصط.دق فا ضنا ‎"٠ 2‏ َ [. “ ر ‎٥‏ ء ‎,.٥‏ ع. ۔ ‎٦‏ ‏سبايا" فاشتنهيناالنساء " ث واشنتد ت عايناالسزبةُ 0 فارد نا أن تعز ل ‎,١ ٧١ : .- ٨ ١ . 2 . ...‏ ۔.٥‏ > اي .. ا- 9 ثلا, ‎٠‏ ‏فقلنا : عزل و فينا رسول الله قبل ان نيسا له عن ذلك 2 قال : ‎١ -.. 7‏ - س ‎2٦١٥٠‏ . ۔ ۔ .. ‎٩١‏ سي ۔ ‎١‘‏ ‏فسالناه 5 فقال : ماعليك أن لاترفيلموا } فا ين سمة ك نة ‏إلا وهي كائنة إلى بوم القيامة " ٭×٨٧‏ «٭ «٭ ×٭ . ‎١‏ _ قوله ( عن أبي سعيد الخدري" ) الحديث رواء أرضا مالك" ف الموطأ واللخاري ‎(١(‏ ومسلم وأحمد مع اختلاف لسعر ف بمض الألفاظ . ‎٢‏ _ قوله ( في غزوة بي االمصلطا.ق ) (") بضم" ايم وسكون الصاد وفتح الطا اللشالة وكسر اللام فقاف } لقب جذيمة بن سعد اللزاعم“ سمي بذلك لحسن صوته وكان أولسن غى من خزاعة وتسمي أيضا غزوة الما ريسيع بفم الم وفتح الراء وسكون اللحتينة وكر الهلةوإسكان الاحتينة الثانية وعينممملة ‎. ) ١٥٧/٤ ( ‏البخاري( ٧ا٣٣ ) ومسلم‎ )١( ‎(٢)‏ اللصطلق ملفتعل من الصتلق وهو رنع الصوت وفي الر"وض الانف ‎٢١ `/٢ )‏ ( إن جذعمة هو ابن كب لا سعد » وإنه هو المصطلق . ‎٥٦‏ ۔ ماءلنى خزاعة ، واختلف في وقتها فقيل إنها سنة ست" وقيل سنة خمس ، وقيل سنة أربع ، وسببها أنه لن: بلغه أن ني المصطلق ينج ممونله ، وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار فخرج الهم حتى ليم على ماء لهم يقال له المريسيع (_\© قريب إلى السئّاحل فتزاحف الناس فاقتلوا فهزمهم انة وقل منهم وتتفّل رسول انة علل نساءهموأبناءهم وأموالهم كذا ذكر ابن اسحق("). _ قوله فاصبنا سبايا أي فاخذنا منهم نساء وفي رواة عند قومنا فأصبنا سبايا من سبي المرب وفي رواية لمسلم فسبيناكرائم العرب ، وفيه دليل على ثموت السي في العرب أيضا وكذلث الحديث الذي قبله فانه يدله على ذلث أيضا لآنه في سي أوطاس كما صرحت به رواة أبي سعيد عند قومنا . . ‏قوله ( فاشتهينا النساء ) أي جماعه‎ _ ٤ ه _ قوله ( واشتدت علينا العزبة ) أي" قويت علينا المزبة بضم المهملة وإسكان الزاي" وهيفقد' الأزواجوا لنكاح، وهذا يشبهعطفت العلة علىالول ڵ وفي رواة : وطالت علينا العزبة ، وقد ذكر ابن سعد وغير، أن غيتهمفي هذه النزوة كانت ثمانية وعثرن بوم . ‎٦‏ _ قوله ( فأردنا أن تعزل ) أي نجامع الستبايا ونعزل التنبى؟ عن فروجهن فنه خارج الفرج لئلا يكون من ذلك الولد فتكون أثه أمة . ‎)١(. .‏ الريسيع ماء لزراعة ، وهو من قولهم : رسمت عين الرجل إذا دممت من فساد } وةوله ) قريب الى الساحل ) من ناحية تنديد ث قال ابن الأثير : وهو موضع بين مكة والمدينة } وفي الصحاح : ماء بالحجاز ، ‏وهو مصنمر ورد ذكره في الحديث . ‎)٢( )‏ وابن هشام في سيرته ( ‎٠) ٢١٦٢‏ ‎_ ٥٧ ‎٧‏ _ قوله ( فقلنا نمزل وفينا رسول اة ) الح أي كيف نمزل ، وعندنا رسول انة ثلة ولا نسأله عن ح ذلك ، فان كان جائز فماناه و إلا تركناء وذلكفث أزه وقع ف نفو۔هم أنة ا لمل من لو أد الني" ئ أو أقه ك لفرار من القدر 2 وني رواة : وكنا نزل ثمة سألنا6 وجمع ينمابأنةمنهم من سأل قبل العزل ومنهم من سأل عده أو أن معنى نزل عزمنا عليه فيرجع معناها الأولي . ‎٨‏ _-_ فو اه ) ماعليك أن لا تفعلوا ( أي لاس عليك بأس أن لاتنفدلوا » والمنى ليس عدمالفمل واجب عايك أو أن"( لا ) اازائدة أي لابأس عليك في فهله ث وحكى ابن عبدالبر عن الحسن البصري أنة معناه البي أي لاتفع لوا المزل ‎©١(‏ ‎. ‏قو له ) فا من نسمة ( فتحات أي نفس‎ _ ٩ ‎. ‏قوله ( كائنة ) أي قدر كونها في علم انة لى يوم القيامة‎ - ٠ ‎١‏ - قوله ( إلا وهي كائنة ) أي موجودة في الخارج ث سواء عزلتم أم لا ، فلا فائدة في المزل فائه إن ق_د“رخلقثها سبقك الماء` فلا ينفعك الرص٨‏ } وقد خلق انة آدم من غير ذ كر ولا أنثي ) وخلق حواء من ض لع منه 4 وعيسى من غير ذكر ) و عندأحم_د وا ابز“ار وصححه ان حيتان عن أ تس أر" رحلا سأل عن الزل فقال عت : لو أن الاء الذي يكون منه الولد أهئرقته على صخرة لأخرج انة منها ولدأ 5 أو خرج الة منها ولدا السخان النه نفساً هو خالقها ؛ وفي ‎)١(‏ وقد وقع في رواة في البخارى وغيره : ( لاعليك أن لاتفعلوا ) » قل ‏ابن سيرين : هذا أقرب٢‏ الى النبي 2 قل القرطي“ كأن هؤلاء فهموا من ) لا ( ا لهي عما سألوا عنه ى فكأنه قل : لاتمزلوا، وعليك أن لا تفعلوا ، ويكون قوله : ) وعليك إلى آخره ( وكيد لاي ‘ وانظر رواة ابي داود( ‎.)٢٥٢/٢‏ ‏س ‎٥٨‏ ۔ نسلم عن جابر ({0 أن رجلا أتى البي ف فقال : لن لي جارية هي خادما وسانيتثنا وأنا أطؤف عليها وأنا أ كره أن تحمل فقال : إء:زل عنها إن شثت فانه صيأتها ماقلد"رلها » فاث الر حل ثم أتاه فقال : إن" الجارية قد حبلت ، فقال : قد أخبرتك أنٹه يأتيها ماقثدر لها 0 وفي: رواة له : فقال : أنا عبدانة ورسوله ، قال أبو عمر في حديث الباب أنهم انطلقوا على وةطء ماوقع في سهامهم من النساء وإنما يكون ذلك بعد الاستبراء بشرط أن تكون الأمة كتاينة ، فان' كان سي” ني المصطلق كتابينات لأن من الرب من تهو"د وتنشر فذاك ى وإن كنث وثنينات لم حلآ وةطئؤهن” بالملك إلا بمد الاسلام عند الجمهور لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشسركاتحتى يؤمر" () ن وقد روى عبدالرزاق عن الحسن قال : كنا نذزو مع الصحابة فاذا أراد أحدهم أن يصيب الجارة من الفينىء أمرها فنسات ثيابها فاغتسلت ثم علها الاسلام ثم أمرها بالصلاة واستبرأها حيضة ثم أصابها , وقيل: إنه كان جوزأول الاسلام وةط"ء الأمةالنسركة سمثسخ٬ولايصح"‏ لاحتياجه إلى دليل ، ومحتمل أن" السؤال وقم عن وطء من أسلم منهن » وأن الحديث متأو"ل عن ظاهره وأنه لو بي على ظاهره في القدوم على الوطء قبل الاسلام لتي أيضا على ‎)١(‏ مسلم ( ‎١٠٦١ / ٢‏ ) وحديث العزل في البخازي ( ‎٣٣ / ٧‏ ) وفي أبي داود( ‎٢٥٢ | ٢‏ ) . ‎)٣(‏ البقرة ( ‎٢٢٢‏ ) والآة كاملة هي : ه ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن" } ولأمة مزمنة خير من متسركة ولو أعجبتك 0 ولا تنكرحوا لاس ركين حتى يؤمنوا 2 ولعبده مؤمن" خبيره من مشرك ولو أعجبك أو لثمك يدعون إلى النار } وانة يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ث ويبين آناته لاناس للهم يتذكرون ». ‎٥٩‏ _ ظاحره ف ‎١‏ لقدوم عليه قبل الاستبراء » ور نوع اتفاقا 4 فلا بدة من تأويل الأمن ، وحدث الحسن برنع الاشكال عنها معا ث وانةأعلم . م . - ‎٠ ٧ . , ٠‏ باها ف _ السرو با لعسر صم ‎١ ِ .‏ َ ‎٢٣ .‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زبيد عن ابن عباس عن الايي۔ ولله قال: من خاف من شدة اليمة " ف يصل" " فان المو م له ‎٤ -. 77‏ , 4 ؟. ,,. - كلاتيم . ت و جاء ) قال الر يع يعني خمرا: ‘ متل مار وي ا ل الني ث صحى بكنبشين أمَلَحَين مَوجويئن). ه ٭ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) الحديث ميثا تنفر" د.به المئْف" رحمة الة عليه ‎٤‏ وممتامعند ا لش خين ‎(١‏ مزن حدث عبدالله ن مسمو د قال قال رسول النه ول : امشرالثباب مناستطاع منك الباءة فليتزوجفانهأغضه لابصروأخصن للفرج، ومن لم يستطع فمليه بالصوم فانه له وجاء : ‎٢‏ _ قوله ( من شدة الميلعة ) بفتح المم وإسكان التحتانئّة بمدها عين مهملة مفتوحة أول الثباب » وقيل : معة كل ثيء معظمه ، والمراد به هنا شدة الرغبة ‎)١(‏ فهوعند اللخاري في ( ‎٣/٧‏ ) وعند مسلم طبع بدار إحياء الكتب المر بية ‏ف ) ‎١٠١ ٨٢‏ ( ورث الحديث ‎١٤٠٠‏ » ومسند أحمد ) ‎٢٠٨ ٥‏ ( و رواء" بقية الجاعة. ‎٦٠‏ في الجاع لأنها من لوازم أول الكباب أي من خاف الست من قوة الهوة بسبب تور دواعيها في عنفوان الثباب فائيك۔:سر ذلث بالصوم فانه يضعف تلاث القوة ويكسر تلك الهوة . ، ‏قوله ( فَاليتطام ) أمر إرشاد له إلى مايلماحه في دينه ودنياء‎ _ ٣ ‏وظاهر كلام بعضهم أنالأمر للوجوب وهو ظاهر فها إذا خاف الوقوع في المعصيةولم‎ . ‏ممكنه دفع ذلكالابالصتوم، فانه حيائذ, ينتهيمن عرهالامتناع؛ عن المصيةبالصتوم‎ ‎٤‏ _ قوله ( فان“ا لصتوم له وجاء ) بكسر الواو والمد" أي كسره لثهو ته قال الر٥بيع‏ رحمه اللة يني خ.صاء أي الوجناء هو الخصام بعينه .ثل مار"وي عرن الني عت أنه ذحى بكبثين أملحين موجوءين . ‏وة نقبت بأن الو جاء رض الأنثيبن والختصاء سلثها ، والجواب أنه تفسير إلقصود من الوجاء والخاء ، فان القسود منم واحد (0) . وفي اختار : الو جاه الكسروالد رض؟ عثروةالبيضتينحتى تنفضخفيكونشبيمهابالحصناء 2 وقال غير ه : الوجوه منزوع الأشين كا ذكره الجوهري 3 وقيل : هو المشقوق عرق الأتثشين والحصيتان بحال » وهذا قريب من تفسير الربيع } وإطلاق' الوجاء على الصوم من حاز المشابهة (" والمعني ان الصوم يقطع الثموة ويدفع ثمر الني كالو جاء } قال الطبي : وكأن الظاهر أن يةول : فمليه بالجوع وقلة. مايزيد في الهوةوطغيان الماء ‎)١(‏ أصل الوةج'ء في اللفة اللكز والضرب ى يقال وجاء باليد في عنقه ‏و بالسكين وتجنأ ، قيل الوجء المصدر والاسم الو جاء كالحمي والحصاء والوج, أيضا أن ترض أزنتتيا الفحل رضا شديدا يذهب هوة الجماع ويلتنزل في قطع الهوة منزلة الحصي. ‎)٢(‏ فهو استمارة تصربحيية أصلية ، والملاقة المشابهة 2 لأن الصوم ماكان ‏مؤثرا في إضعاف ثهوة النكاح شبه بالوجاء . ‎٦١ -‏ ۔ سن الطمام فمدل إى الصوم إذ ماجاء لمني عبادة هي برأسها مطلو بة وليؤذن ان ااطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الثهوة ي وكم من صائم بمتليء معى ! وقلل غيره : محتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا.المرضولو ا كلو؟يرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة ، ولأن الجوع في بض الأوقات والثبم' في عصها ليس كالثبم المستمر في تقوية الجاع . وا۔تنط من الديث أشياء منها : جواز المعالجة لقطع ؛هوة ا لدكاح بالأدوية قال بعضهم : وينفي أن حمل على دواء يسكن الهوة دون مايقطعها » لأنه ربا لا يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه » وق_د قيل لايقطمها بالكافور ونحوه لاتفاقهم على منع الب والمساء لحق به ماني معناه من ا لتداوي . ومنها أن حلظوظ النفوس والاموات لانتفدم على أحكام المرع بل هي دازة معها ‎.٠‏ ومنها: أن قصد النفعة بالعبادة لايقدح فيها مخلاف الر“ياء فانه أمر بالصوم الذي هوقثربة 0 وهو بهذا القصد صحيح 7. 0 ومع ذلك فأرشّد اله لتحصيل غض البصر وكف٢‏ الفرج عن الوقوع في الحر“م . وتب بأنه إن أراد شريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذ لك وللس محل النزاع » وإن أراد يريك المنادة لأمر مباح فليس في الحديث مايساعده . ومنها: أن بعضا استدل به على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عرن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الكنهوة فلو كان الاستمناء باحا لكان الارشاد الله أسهل (). ‎)١(‏ الاستمناء داء حذر منه نطس الأطباء 2 وذكروا أنه كثير مارمي الدباب بضعف القوى العقلية والأعصاب فهو كالخجر والميسر إثمه أكبر من مزعوم ‎- ٦٢ ٠ ‏حلا ه‎ ٠ ٠ ٠ ْ ٥ ٠ ه - فوله ( مثل اروي أنة الني" عثة ضحثى إل ) الراوي لذلث أبو رانع عند أحمد } والجا ك و عالة عندأحمد{} وان ماجه والتمؤ“ واليا ] . ٨هرغ'بك ‏فوله ( أملحين ) ها الاذان بيناض صونمخالطه سواد يقال‎ ٦ 1 ‏أملاح وتنس أماح إذا كان شهر". خلدا وقيل : الأملح' ماكان لو زثه‎ ‏الاح بسواد ممازج أو ماخالط بياضه حمرة" أو سواده تعلوه حمرة ، أو بيانه‎ ‏أكثر" من سواده ، أو خبلال بياضه طبقات سلود ، أو نؤث البياض أقوال‎ ‏وابنه أعلم . خه خه‎ كنا۔ اللمرن والنلع والاه أ ما ) الطلاق ( فهو لغة رفع القرد السي" ، وهو حل الوثان يمال : أطلق الفرس والآسيرً 5 و؛مرعا رنع' القيد الثابت الزيكاح نخرج به اليتثق؛ لا نه قيد ثابت ثسرعاً لكن ل بدت النكاح ‘ وفي مشروعبنة ا لنكاح مصالحجلاعباد دينية ودنيوية ، وفي الطئلاق إ كمال" لما إذ قد لابوافقه النكاح فطلب الخلاص منه عند تبايئن الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود انة فرعه رحمة منه سحانه 0 وفي حمله عددا خصوصا حكمة لطيفة لأن النفس كَذوبة ‎)١(‏ ‏ربما تنظهرعدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها » فاذا وقع حصل الدم وضاقالصدر؛ وعيل الصبر ، شرعه تعالى ثلائآ لحرب نفسه'في المر"ة ، الاولى فاذا كان الواقع' صدقها استمر حتى تنقضي المدة وإلا أمكنه التدارك بالر جمة نفعه ، على أنه جاء في الحديث : لمن الة ناكح يده » فاستدلال بعضهم عل حرمه صواب وحكة 6 مع ا لصيام الذي هو وحاء وعصمة . ‎١ )‏ ( أو زيد :ا لكَّذوب"ُ والذوية من أسماء النفس . ‎٦٣ _‏ - شم إذا عادت النفس لمثل الأول وغليشه حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيا محدث له فا يوقع" الثالثة إلا وقد جر "ب وقصه في حال نفسه ، ثم حرگمهاعليه بمد انتباه المدد قبل أن تنكح آخر ليثاب بما فيه غيظه ‎)١(‏ وهو الزوج الثاني على ماعليه من حالة الفحولية محكته ولطفه تعالى لعباده . ‎١‏ وأما: الللئم' بفم المجمة وسكون اللام فهو مأخوذ من المانع بفتح الخاء وهو المرع" سمي به لأن كلا من الزوجين لاس للآخر في المعنى ، قال تمالى : هر لباس لك وأنتم لباس لهن {"' » فكأنه مفارقة الآخر نزع اباسه » وضة مصدره تفرقة بين الحسي" والعنويآ، وذكر أبوبكر ان دربد أن أول خانم كان في الدنيا أن عامر ابن الظطئر ب بفتح الظاء العجمة وكسر الراء وموحمدة ز و“جَ إبنته لابن أخيه عامر بن الحارث ابن الظرب فدا دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لاأجع عايك فراق أهلاث ومالك وق د خلعتها منك ما أعطيتها 7 قل : فزعم الماء أن هذاكان أول خلل في المرب . ‎)١(‏ ليلجا زى مما فيه غيظه ك يقال : أثابه يبه إثابة والاسم الثواب يكونفي الحيرواللر، وفيحديثابن‌التئيئهان : اثييوا اخا كم : أي جازوم. على صنيعه. ‎)٢(‏ من آنة البقرة ( ‎١٨٧‏ ) : « أحل لك ليلة الصيام الترفث'إلى نسائك [ هن؟ لباس؛ لكم وأتم لباس“ لهن" ] عل الة أنك كىتتم تتخنتالون نفسك فتاب عليك وعفا عنك 3 فالآن باشروهر واتنوا ماكتبت انة لك ى وكلوا واثمريوا حتى يتبين لك الرط ث الا بيض من الحبط الأسود من الفجر ك ثم أتموا الستيام لى ايل ، ولا ثباةمروهن؛ وآنتم عاكفون في المساجد } تلك حدود" انة فلا تقربوهسا ث كذلك يبين ال آناته لاتاس لعلتهم يتقون » ‏م ‎٦٤‏ س واها الفقة و زان' رقبة اسم من قولهم أنفقت‌الدرام إذ أنفدتهاء فكأنالنفق قد أنفد دراهمه في مؤنة عياله و الة أعلم : ماماء أن الامرل لى الحيض مرام ء 7 . . . 3 م - ‎١‏ ,۔, ى ‎٧٢ ١‏ _ او عبسبذه٥‏ عن جاير ر ر ل ان ان عمر طلق ‏ع۔ م ‎١ 7 . ٣ . ٤¡: - ٢‏ ره ‎٠‏ ءِ . اصرا .4 وهي حا اعر ‎٢‏ فحاء عمر" إلى رسول ألله ج فسا له عما .۔ -, ‎٠ ... ٤‏ هء.ه و - ‎٧- ٦١‏ ے ۔۔ ه ه ‎٠‏ ‏فَسَل فا فقال: مره ُ أن يُراج ها 'ويُسكهتا' حتى تطث ‎١٨‏ ‏ه ص . ‎٨٦٩‏ ۔۔ ,ه۔ ‎٠ ,-. .,. ١٧٠‏ -,ي۔ ,. .۔¡۔ .4ه م حيص م طمر ئ نان شاء امسك وإن شاء نا۔لق ‎١‏ ‏قبل أنيَّمَسً" 5 فتلك السدة الى أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء" . ‏٭× ٭ ٭ خ ‎١‏ _ قوله ( أن إن عمر ) هكذا في نلسخالسند ومثله في اموطئأ عض نافم () أن عبدانة بن عمر إ ل 2 وظاهر؛ المبارتين الارسال" لأن جابرا ونافماً لم يدركا وقت الواقعة } وعند بمض رواة المو"طنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طاق الح فالارسال”ُ غير مراد 6 وقد روي الحديث" من طرق كثرة في الصحيحين وغيرها . ‏_ قوله ( طلق امرأته ) وهي آمنة" بمد" الهمزة وكسر الميم بنت" غفار ‎. ( ٥٧٦ / ٢ ) ‏الموطأ‎ (١( ‎٥ ‏۔ م‎ ٦٥ بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبلراء وفيل بنت" عمثار بفتح المين الهملة والم الشدةدة ى وقيل اسمها النّوار ؤ وحجم بين ا لقو"امن احتال أن بيكون اسما آمنة ولقها التنوار » وهي صحابية . ‎٣‏ _ قوله ( ومي حائض ) حملة حالية زاد الليث عن نافع عن ابن عمر ) تطليقة“ واحدة ) أخرجه مسلم ‎)١(‏ وقل حو“د الليث' في قوله تطليقة واحدة } قال عياض يعني أنه حفظ وأتقن مالم يتقنه غمره كن م نفسر ) ك الطلاف ؟ ( ذ وممن غلط ووهم وقال : طلقها ثلاثا . ‎٤ .‏ _ قوله (فسأله عملا ففل) أي فسأل عمر' رسول انة متت عن فصل ولده في هذا الطلاق ، قيل محتمل أن سؤال عمر لآن النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحك 0 ومحتمل أنه علم من قوله تعالى ( فطلقوهنً لعد"تهن ) (") وقوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء () وبحتمل ك أن يكون سمع النهي قبلذلك فسأله عن حك لواقع فيه . ‎. ١٤٧٩ ‏ورقم الحديث‎ ) ١٠٩٣ / ٢ ( ‏مسلم‎ )١( ‎(٢(‏ من الآنة الأولى من سورة الطلاق وهي : ياأثها النيث إذا طلاقتم' النساء [ فطللقوهن" لديدةتهن ] وأحصوا السدة } واتقوا انة ر بك لالخرجوهن من بيوتهنث، ولا بتخنرجئن إلا ان يأتين بفاحثة مبينة 2 وتللكً حدود الة ومن٠‏ يتعد حدود-3 انة نقدا" ظ نفسه" © لاندري لمل انة محدث بمد ذلك امر] . ‎)٣(‏ _ من آنة البقرة ( ‎٢٢٨‏ ) وهي : وااطلَقات' [ يتربصنن بأنفهن“ ثلائة قروء ] ولا محل" لهن" ان يكنتمن ماخلق انة في أرحامهن“ إن كرة يؤمر؟ بانة واليوم الآخر ، وبعولاهن“ أحق بردهن“ في ذلثإن' أرادوا ‎٦٦ ‏ح‎ ه _ قو له ( مره" ) أصله أمره بهمزتبن الأولى للوصل مضمومة تتبع لامين مثل افمل } والثانية فاء الكلمة سأكنة تبدل تخفيفاً من جنس حركة سابقتها فيقال ) أوم ُ )فاذا وصل الفعل مما قله زالت همزة الوصل وسكنت المزة الأصلية ك في قوله تعالى ( وأمر اهلث بالصلاة ) ‎0١(‏ لكن استعملتها العرب بلاهمز فقالوا مثرث لكثرة الد"ور، لأنهم حذفوا أولا الهمزة الثانية تخفيف شم حذفواهمزةالوصل استذناءً عنه اتحرثك مابعدها } اي ورث ابنك عبداللة ان براحعها. د - قوله ر أن براجعها ) أي بمراجمتها، وفيرواية : مر"ء' فلليراجما © والآمر بالمراجعة قيل لاندب وقيل للوجوب لان حقيقة الامر الوجوب ، واستدل القائلون بالندب بقوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف) (" وغيرها من‌الآيات المقتضية لاتخيير بين الامساك بالرحعة او الفراق بتركها . وتامقيب بأن عموم الآية خصص من لم يطاق في الحيض فانه ے۔ير ببن الترك والرحمة } وان الحديث فيمن طلق في الحيض فتتعين عليه المراجصة ، وفيالآمي الراجعة دليل على وقوع الطلاق في الحيض ، وإلا لم يكن للامر بالمراجعة فائدة : إذ المراجعة لاتستممل غالبا إلا بمد طلاق يعتد به فهو حجة على من لايمتدُ خلاهم إصلاحا } ولم. مثشل؛ الذي عليهن بالمعروف ، والمرجالعلبهن“ درحة؛ © والنه عزيز حكم . ‎)١ )‏ الآة ‎)١٣٢(‏ من سورة طه : [ وأمر" اهلك بالصلاة ] واصبر عليا لا نسألك ر ز“قاً نحن نرزقك والعاقبة لاتقوى . .)+( النقرة من الآنة ‎)٢٣١(‏ : وإذا طلقنم النساءفضلغن أحله. آ فأمسكوهن عمروف [ او سر حوهن" بمعروف ، ولا تم كوهنع ضر ارا لتعتدوا . ومن يفمل؟ذلك فقد ظل نفسه ، ولاتتخذوا آنات اتةهزوً 2 واذكروا ننمةة الة عليك وما أنزل عليك من الكتاب والحكة يعظك به ث واتقوا انة واعلموا ان النه بكل شيء علم . _ ٦٧ _ وهم : هشام بن الك وابن عليثة وداود في قولهم لايقع الطلاق على الحائض أ وفي بعض طرق الحديث : فحسبت من طلاقها والذي حسب حينئذ البي عو لانه شوو رة في المسألة وأفنى فهاك فميد ان يعتد"بها ابن عمر طلقة من غير أمره ث وسن جهة القياس : إن إلزام الطلاق تنليظ ومنعه فيف » لأنه لايلرم الصبي ولا مينون ولا النائم » ويلزم السكران لأنه عاص & فاذا لزم من أوقمه على الوجه المأمور به كان إلزامه من اوقعه على الوجه الممنوع أحرى ، وقال ابو عمر : جمهور العلماء ان الطلاق في الحيض واقم؛ وإن كرهه جيمهم ، ولا خالف في ذلك إلا اهل البدع والجهل الذين برون الطلاق لغير السنة لايقع . . ‏قوله (ومسكمها) أي يديم إمسا كها ، والا فلرجعة إمساك‎ _ ٧ . ‏قوله ( حتي تطهر ) أي من حيضتها الني طلقها فيها‎ _- ٨ . ‏توله ( شم تحيض ) أي حيضةً اخرى‎ _- ٩ . ‏قوله ر ثم تطهر ) اي من حيضتها الانية‎ ٠ ‎١١‏ _ قوله ( إن شاء امسك وإن شا طلق ) اي إن شاءامسكمها بعد الطهر الثاني وإنشاء طلقها فذلك الوقت الذي اذن انة فيه بطلاق النساء من شاء وهو ان ‏. يكون في طهر لم جامعها فيه . ‎١٢‏ _ قوله ( قبل ان عس“) اي قبل ان سها اي جامعها يعنيانه إن شاء طلاقها طلقها في ذلك الطهر قبل الجماع ، فيكره الطلاق بمد الجماع إذ لايدرى أحملت فتمتد" بالوضع ، او لا فتعد" بالاقراء ) وقد يظهر الجل' فينده' على الفراق © وقد ذهب بعض' الناس الى جبره على الرجعة كالطلق في الحيض ، وليس بشيء . ‏فان قيل لم أمره ان يؤخر الطلاق الى الطهر الاساني ؛ اجيب بان" حيض الطلاق والطهر التالي له بمنزلة قرء واحد ، فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتبن في ‏فرء واحد ، وليس ذلك بطلاق السشنة . ‎٦٨ -‏ _ وقيل انه عاقبه بتأخير الطلاق تفليظاً عليه جزاء عما فعله من الحرام » وهو الطلاق في الحيض . واعترض بأن ابن عر م مسلم بالتحر يم ولم تحققه » وحاشاه من ذلكفلا وحه لعقو نه & وقيل اغا أمره بالأخير الا تصحر الر حعه٬‏ لرد غرض ا لطلاق لو طاق في اول الط,ر الاول بخلاف الطهر الثاني } وكا لنى عن ا لاكاح لجر د الطلاق يلشهى عن الر حعة له . واعترض بأنه يبرم ان لايطلق احد قبل الدخول لانه يصير كرلى نكح للطلاق لا للنكاح . وقيل ليطول مقامه معها : والظن بابن عمر انه لا عنهاحقهائي الوطء ، فلعله إذا وطىء تطب نفسه وعسكما فيكون ذاك حرصا على رفع ا لطلاق وحضاً عل بقاء الزوحية . ) ‏قوله ( فتلك المدة الني امر انة عزت وجل" ان يطلق لما النساء‎ _ ٣ < ‏وذ لك ف ةو له تعالى ) فطلةوهنث لمدتهنث ( ومعى ةو له ) امر النه ( اي اذ ن‎ ‏وي رواية لس () قال ابن عمر : وقرأ الني لة : ( ياأيها البي اذا طلقتمالنساء‎ ‏فطلقوهنة في قبل عدتهنة ) (؟) أي في استقبال عد"تهن، وهذه القراءةعلى التفسير‎ 7 . : ‏فحسبت من طلاقها وراحعها عبداللة كما امره‎ . ( ١١٨ / ٧ ) ‏في كتان الطلاق‎ ( ١ ) ‎(٢(‏ هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لاتثدت قرآتابالاجماع } ولا ‏مكون لها حكم شبر الواحد عن الحققين من الا"صولين . ‎٦٩‏ _ ماماء أ برلمرں ابر عم نخاع ‎٢٢‏ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن رسول الله لن ‏قال : لاطلاق إلا بَنْدَ نكاح ؛ الحديث" . خ ٭ ه خ ‎١‏ _ قوله ( لاطلاق إلا بعد نكاح ) الحديث تقد“م ذكره مطولا في أول ( باب الأولياء ) من كتاب النكاح ، وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن جار مرفوعا : لاطلاق إلا بمد نكاح ولاعتتق إلا بعد ملئك & قال الحا كذ١0:‏ وأنا متمجب من ا لديخين كيف أملاه ؟ وقد صح“ على :مرطها من حديث ابن عمر وعائشة وعدالة بن عباس ومعاذ بن حبل وجار . وروى ا بن ماجه عن السو ر بن مخرمة ان النبي عَوَثث قال : لاطلاق قبل نكاح ولا علق قبل ملك ، وفي الاب عن ابي بكر المّديق وابي هريرة وابي موسي الا“شعري وابي سعيد الدري" وعمران بن حصين وغيرهم ذكر ذلك اليني في الخلافيات ؟) وقد وقع الاجماع على ازه لايقع الطلاق الناحز على الا“حنية } وأما التعليقنحو ان يقول إن تزوحت فلانة فهي طالق } فذهب جمهور" الصحابة والتا بعين ومن بعدهم إلى انه لايقع ، وحكى عن ابي حنيفة واصحابه انه يصح التعليق مطلقاً 0 وهو قولة في الذهب ؛ وقال قوم بالتفصيل وهو انه إن جاء محاصر ، وهو ان يةول ‎٢٢‏ امرأة أزوجها من بي فلان او بلد كذا فهي طالق صح" الطلاق ووقع } وان عمم لم يقع شيء 7 وهذا التفصيل لاوحه له الا عد الاستحسان ث والحق أنه لايصح الطلاق قبل النكاح مطلقا لحديث الباب » وكذلك العتق قبل اللنك والنذر بغير المك وانة أعلم . ‎)١(‏ الحاكم ‎٢٠٥ / ٢(‏ ) ؛ ‎. ) ٣١٨ / ٧ ( ‏السنن الكبرى للبهيتي‎ )٢( ‎_ ٧٠ ماماء في نهي الرام أن نأل لمرى افا 1 4 7 - 5 آ .۔ ‎٤‏ ‎٣‏ -۔ أبو عبيدة قال قال رسولُ اله ميثة لا نسال 0 .. - . ه . ص ه ۔ . - مى ه ۔ م ل امراة ‎٢‏ طلاق اختا ‎٢‏ انستفرع دح<فتها . فارن لجا ماقدر لما . ‎٧٨‏ «٭« «٭ « خه ‎١‏ _ قوله ( أبو عبيدة الح ) الحديث مرسل عند النتف ، وقد رواءمالك ف الوطأ عن ابي الزناد عن الا"عرج عن ابي هريرة أن رسول الله ج قال: لا تسأل المرأة الح وزاد فيه ولتنكح بمدةوله لتستفرغ صحفتها ورواه ا للخاري عن عبدالله ن وسف عن مالك به } ورواه أرضا من وحه آخرعن اليسةعرن اني هريرة مرفوعا بلفظ لامحل“ لامرأة أن تسأل والباقي مثله . ‎٢‏ _ قوله ( لانسأل امرأة ) الج ظاهر النهي تحر جم وقد جاء في رواة ابي سلة عن ابي هريرة مرفوعا : لامحل" لامرأة تسأل طلاق اختها الىآخره، وقالابن حبيب من المالكيئة: حمل الماءهذا النبي على الندب. فلو فلذلك ينفسخالنكاح ‏وتقف بارن نفي الجل" صريح ف ا لتحريم و لكنلا يانزم منه فسخ ا لكاح ‘ وانما فيهالتمفليظ على المرأة انتسأل طلاق الا"خرى، ولترض مما قسم اللة لها شم إن الني محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب ببو"ز ذلك كريبة في المرأة لاينبغي معها ان تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك فلىسبيل النصيحة المحضة او لضرر حصل لما مع الزوج او للزوج منها . ‎٧١ _ قوله ( طلاق اختها ) المراد اختها غيرهاك سواء كانت اختهامن الندب او الرضاع أو الدن } ويلحق بذلك عند بعض قومنا الكافرة في الحك وإن" لم تكن اختا فيالدن امتا لا٣ن“‏ المراد الغالب او لانها اختها في الجنس الآدعي، وقيل المراد بالاخت الضرة والمعنى لا ين.غى ان تسأل اارأة زوجها ان يطاق ضر“تها التفرد بهوعلى هذا فالرادهنا يالاختالاخت فيالدن، وقد خص“ بعضهم‌هذا الك السامة دون الكافرة فيجوز لما أن تسأل طلاق الكافرة عند هذا القائل » وقال الحكي يحتمل أن يكو المراد بامرأة الني نهيتث عن سؤال طلاق اختها هي التي خطبت" على الضر"ة} قال وهوالظاهركما حرت به العادة } قال: ومحتمل ان يكون المراد هي التي صارت ضر"ة بالفصل و تطاب ذلك من زوجهاء وبحتمل أن يكون لمراد كل منها » قال وهو الاحسن قال والظاهرانه سمى الضرة اختا لاجنسية والاسلام ولاتحنن والاستمطاف كما سمى انه ولي الدم أخا في قوله : لفن عفى لهمن أخه شيء الآنة ‎)١(‏ قال الليضاوي : وذكره بلفظ الاخوة الثابتة بينها من الجنسية والاسلام اليرقة له ويعطف عليه . ‎٤‏ _ قوله ( لنستفرغ صَخئفتها ) الصحفة إناء كالقصمة والجمع صحاف مثل كلة وكلاب & وقال الز نري : الصحفة قطمةمستطيلة } والصحيفة قطعة مرن جلد او قر طاش كتب فيه، وإذا نسب اليها قيل رجل صحو" بفتحتين » ومعناه يأخذ العن منها دون المشايخ » وقا.الكسائي : اعظم القبصع الجتفنة ثم الةصعة تليها تثب.يع؛ العشرة م الصحفة تشبع الخسة ثم المأ كلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم المحيفة. تشبع الرجل » والمراد الصحفة في الحديث ماحصل من الزوج مرن المنافع ء والمراد إستفراعها الانفراد بذلك ، وهذا مثل لانها تريد الاستئثار عليها ‎-. ‎. ١٧٨ ‏البقرة والأنة‎ )١( ‎- ٧٢ - حظها فيكون ذلك كمن قلب إناءَ غيره في إنانه } وقال الطيىة : هذه استمارة مستملحةتثيلية شبهالنصيبوالبخت بالصحفة و حظوظهاومتاعهامما بوضمفي الصحفة من الا“طعمة اللزيذة ث وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق بإستفراغ الدحفة عن تلك الاطعمة ثم أدخل المثبه في جنس: الشبه به واستعمل في امثبه ما كانمستعملا في المشبه به » وقال النووي" : معنيهذا الحديث نهني المرأة الاجنبية ان تسأل رجلا طلاق زوجة وأن يتزوجها هي فيهير لهما مرن نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان لامطلقة . ه _ قو له (فائ لها ماقثد"ر لها) أيلايأتيها منرزقهاو حظهاإلاما كانمقدةرً لها وإن احتالت على طلاق اختها ، وقال ابن العربي : في هذا الحديث من اصول السلوك في مجاري القدر، وذلك لايناقض العمل في الطاعات ولا يمنع التحرف الاكتساب والنظر اقوت غد } وان لايتحقق انه يبلغه ث وقال ابن؛ عبدالبر : هذا الحديث من احسن أحاديكً القدر عند أهل الغل ما دل" عليه من ان الزوج لو كان اجابها وطلق من تظن انها تزاحمها فانه لامحصل لهما من ذلك الا ما كتب انة لها سواء" اجابها اؤ ل حها . وهو قولان تمالل(() : قل" ان يصيبنا الا ماكتب انة لنا ءوالنه اعلم . . . » ‏وبقيتها « . . . هو مولانا وعلى النه فليتوكل المؤمنون‎ ٥١ ‏التوبه‎ )١( _ ٧٣ ماماء لى طمر البن: وأن, ررنفةز للمبنون; ء «۔ ِ ت ‎١‏ ‏- ابو عبيدة عن جابر ن زيد عن ابن عباس م[ . ‎.٥44‏ ث . ص.. ‎3٢‏ ۔ ء ۔ | , ‎٤‏ ‏قال : طلق ا بو عمرو بن حمص زوجته وهو غالب طلاقاً انئا ء فأرسل إليذبا و كيباه شمير قسخ.طته " فقال : أما واشمااك_ علنا مى٠"‏ . فجاءت إلى رسول الل قة فذكرت ذ لك له ‎١‏ ‘ فقَال : لس لك عليه من نَفقَة ‎٠ ١‏ فأمر هما أن تر ف وت أم شريك ‎١‏ ذ ح قال : ثلكً امرأة" نخئشاها أصحابي ‎٠ ١١‏ إعتدآي عند ابن ام مكتوم "فاته رجل أعمى تنضمين ثيابك ‎١٤‏ ‏فاذا " ‎٥‏ فاذنيني ‎١‏ ؛ فاما حلمت ‎١‏ ذكرت له ‎٨‏ أر معاوية . 2. ١¡.۔-٩١‏ ع . . . . حإائنه إن ابيسفيان"'وأباجهم " بننهشام '"خطبانيث فقال لهارسو ليلة : اما ابوجنهم فلا ينضم "عصاه عن عاقه"". وأما معاو ية فصُعلوك"' لامال آلا ولكن انكّحياسامةَ 2 زيد ‎٢‏ 3 قال: فكر هته". . قال لا : إتكحي أساهة3 بن زال ‎٠ ٢٧‏ قالت : فنمكحشه فحمل الله فه خير"" ا عت و 7 . ه ٭ + + )٢( ‏ومسل‎ )©١( ‏قوله ( عن ابن عباس ) الحديث رواء مالك في الموطأ‎ _ ١ ‏من حديث فاطمة بنت قيس، وهي امرأة ابي عمرو بن حفص ‘ وهي‎ ٣( ‏وأبو داود‎ . ‏صاحة القصة المذكورة في الحديث‎ ‎٧‏ _ قو أه ) او عمر و بن حفص ( ن النيرة بن عبدالله ن عمر ن حزوم القرشي" المخزومي الصحابي سكن المدينة 7 قال النسائي : اسمه احمد ، وقال الاكثر عبدالجيد » قال عياض : وهو الاثهر وقيل اسمه كنيته ، وامه برة بنت خزاعى الثقفية } خرج فع عزة الى اليمن ف المهد النبوي ثمات هناث ، و يمال بل رجع ال أن :هد فتوح الشام » وفي النسائي عن ناثمرة بن سمى سمعت عمر© يقول : إني أعنتذر' لك من عزل خالد بن الوليد » فقال ابو عمرو بن حفص : عزلت عنا غلاما استعمله رسول الة زر . ‏وم ‎٣‏ _ قوله ( زوجته' ) وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الف.منريلة احب الضذحاك بن قيس ‘ وكانت امر. منه نقال بعشر سنين، كانت من‌الهاحجرات الاول ذات جمالوعقل، وفي بيتها اجتمع اهل الذورى لا قتل عمر قدمتعلى اخنها في الكوفة وهو أميرها فروى عنها الدعي قصة الجسئاسة بطلولها فانفر دت مها مطولة وتا بعها جار وغيره . ‎٤‏ _ قو اه ) وهو غائب ( زاد ف بمض روابات الوطا بالشام ‎(٤)‏ وفي ‎) ١١١٤ (/ ٢ ‏مسلم‎ ) ٢( ؛٦٧ ‏والحدث رقم‎ ) ٥٨٠ / ٢(أطولا‎ )١( ‏والحديت ‎٣٦‏ من كتاب الطلاق ؛ ( ‎٣‏ ) سنن أبي داود( ‎٢٨٤ / ٢‏ ) ‏والحديث ٤٨٢٢؛‏ ( ‎٤‏ ) الموطلأ ‎٢‏ / . والحديث ‎٦٧‏ وعبارته : طلقها ‎- ٧٥ مسا (( مر, طريق ان ثبهاب عن عبيدالله بن داللة بن عتبة أن أبا عمرو نحفص ‎١ -..‏ . طا ن ال اليمن فار. الي فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها . ه _ قوله ( طلاتا باتا ) أي قاطماً لمصمتها حتى لم تبق لما به علاقة، وفيمسلم من طريق الشمي عنها قالت طلقني بعلي ثلاثاك وظاهر الروايتين ان الطلاق كان بلفظ الثلاث وقد تقدمت رواية مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة انه أرسل الها بتطليقة كانت قد بقيت من حالاقها5 والرواية المفسرة قاض_ةعلى غيرها وانما سمى آخر: الثلاث البتة لأنها طلقة بتت العصمة حتى لم تبق منها شيئا ولا كانت هذه الطلقة الثلاث (") عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث ك! تقدم . ‎٦‏ _ قوله ( فأرسل البها وكيله بثمير ) ووكيله عياش بن ابي ربيعة وهو ابن عمه، وفي مسلم وأمر ابني عمه الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشميرا، وفي مسلم أيضا من طريق ابي بكر بن الجهم سممت فاطمة بنت قيس تقول ارسل الي٧‏ زوجي ابو عمر عياش بن ابي ر د_مة بطلاي وارسل معه خمسة آصلع من تمر وخمسة آصع من شعير نقلت امالي نفقة الا هذا ولا أعتدث ف منزلك ؟ قال لا وصريح هذا ان وكيله بالنصب مفعول فاعله يعودلىالزوجوهو في رواية للدنف يحتمل الرفع والنصب وعلى الرفع فيجمع بينما بان ابا عمرو أرسل ‎)١(‏ وفي سنن ابيداود ‎)٢٨٧٢(‏ والحديث ‎٢٢٩٠‏ مانصه : وكان الني شفتة ‏امر علي بن ابي طالب _ على بعض اليمن _ فخرج معه زوجها، فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لما » وامر عياش بن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفقا عليها. ‎(٢)‏ وجاء في الهامش : هكذا بالأصل » والظاهر ( الثالثة ) . قلت أي ) ‎٧٦ -‏ _ وكبله بذلث واث الوكيل ارسل به أيضا الى فاطمة وانها ذكرت له ذلك بعد ان التقياك قال ا لقرطي وفه الممل بالوكالة وثمهرتها عندهم وكان ارسال هذاالث.يرمتعة فحسبتها هي النفقة الواجبة عايه فسخطته ورأت انها تستحق اكثر مرن ذلك فأخبرها الوكيل بالك ذ تقبل ذلث منه حتى سآات رسول انة لالة . ‎٧‏ _ قو له ( فسخ.طته ) بكسر المعجمة أي لم ترض به ورأت انها تستحق أ كثر من ذلك . ‏٨-۔‏ تقو له ) مالاثِ علينا ٥يء‏ ( أي من النفقة واا دفعنا لك هذا 1 متعة لانفقة 5 وكان الوكيل قد علم الحك في المسألة فنتم أ كد الحبر باليمين . ‎. ‏قوله ( فذ كرت ذلك له ) يعني انها اخبرته بالواقع‎ _ ٩ ‎٠‏ قوله ( ليس لك عليه من' نفقة ) اي لأنها بائن ، وهذا يدل على انه ليس لابائن‌الحائل نفة .ةعلىمطلقها} ويؤ يده مفهوم قوله تعالى : « وان كن“ اولات حمل فأنفقوا عله. حتي لضعن حملمر.ً » فان مفهومه لو م يكن حاملات فلانفقة لهن لانتفاء ثرطها وهو نص الحديث بل قال ابن عباس : لانفقة لها ولاسشكنى لانه ة نقل فاطمة بنت قيس الى منزل ابن أم مكتوم » وبه قال احمد ، وقال مالك والشافمي:لهاالسكنى لقولهتعاي ( لاتخرجوهنَ من بيوتهن" ولا يخرجن ) وقال قوم:لها السكني والنفقة لأنها محبوسة بسببه ، ولقوله تعالي (اسكنوهن) ‎)١(‏ ‎١ )‏ ( من آة ا لصا_لاق ه ‎٦‏ »: اسلكنوهن" من حىثُ سكنت من ودك ‏ولا تضارثهنث لتضينّقوا عللهن“ ‘ وإن٠‏ كنُ أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضن حملهنُ ، فان أرضمنَ لك فآتوهن" أجو رهن" } وأتمروا ينك بعروف ، وإن" تعاسر ثم فسترضيع" له أخرى. ‎_ ٧٧٢ الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة : قال ممر رضي اله عنه لانترك كتاب الله وسنة نبينا لةول امرأة لا ندري <نظت او نست لهاا لسسكنىوا لنفقه قالتمال (لاتغرجوهن" من بيوتهن" ولايغرجن الا ان بأنين بفاحثة مبينة ) أخرجه مسلم ‎)١(‏ وقال الدارقطي (") قوله : (سشية نبينا) غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات . ‎١‏ قوله ( أم شريك ) القرشية العامرية من بني عامر بن لؤي & اسمها غز بلة » وقيل غلزبلة بنت د"ودان بن عوف بن عمرو بن عاءر.ن ر واحة ابن ححير ن عد بن معمص ن عامر ن اؤ ي ‎٠‏ وقيل ف نسبها غر ذ لاك . قل انها ‏اتي وه.۔ت نفسها لاني ك: » وقيل ان ا لي وهبت نه۔ها غير ها ّ وذكرها بعضمهم في أزواج الني علن ولا يصح من ذلك:يء لكرة الاضطراب فيه} وكانت عند ابي المكر بن سمي بن الارث الأزدي فولدت له تشريكا 0 وقيل انهاكانت عند الطثفرثل ن الحارث فولدت له ثمريكا، ل ابو عمرو: والأول أصح٤وةيل‏ 7 شريك الأنصارية تزو“جها البي علة ولم يدخل بها لأنه كر هة غيرة الانصار . ‎١٢‏ _ قوله ( ينشاها أصحابي ) اي يللمو"نَ بهاويترد“دون عليها ويزورونها لصلاحها » وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضسيف للغرباء من الهاجرن وغيرهم ) وفه حواز” التردد الى الاحنبية مع العفة وسلامة الددور ‏التزام الآداب الرعية ، واستدل" به بمضهم على جواز نظر الفجأة قالوا إذ لايؤمن دلك من تكر رم ‎١‏ لها » وعلى منع المرأة من التعرض لوضع يشق" عليها فيه التحر"ج ممتن ينظر اليها 2 لان فاطمة لو أقامت في بيت أم شريك لشق عليها التحفظ لكثرة ترددهم إلا وطول اقامتهم وحديئهمعندها . ‎)١(‏ ي صحيحه ( ‎١١١٨ / ٢‏ ) والحديث ‎.٤٦‏ ‎)٢(‏ سنن الدارقطني ( ‎٤٣٥ / ٢‏ ) . ‎٣‏ قوله (ابن أم" مكتوم) هو عبدالة بن قيس بن زائدة القري العامري" أسلم قديما و اسم أمه عاتكة بنت عبداللة الخزومة » وكان اسمه عمرا )وقيل الحصينن فماه الني لن: عبداللة 5 ولا نع أنه كان له اسمان 2 شهد القادسية ي زمن عمر فاسنتدهد بها ، وقيل رجع الى المدينة فهات بها . ‎١٤‏ _ قوله ( فانه رجل أعمى تضعين ثيابك ) أي فلا براك لمه » وفي مسلم ‎(١(‏ عن أفي ساه ة عنها عنه لن فاناك اذا وضعت خمارك م برك ‘ وأخذ. ‎٠‏ ‏حاز 5 المر أة مرن الر حل مالا محجوز أن ينظرمنها كر أسمها ومونم الخصر منها » وعورضَ ا رواه الو داودوا لترمذي وحسنه عن تهان عن أم سة أنه فن قال لما ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : احتجبا منه فقالت انه أعمى فقال طلقو أمياوانأنتا ألستا تبنعررانه ؛ واجيب بأنه تغايظ على أزواجه في الحجاب لحثرمتهنً ث فكما غلظ الحجاب على الرجال فهن غلظ علهن أن ينظرن إلى الر جال » ولا خلاف أن على المرأة أن تضر بصردا كما أن على الرجل غضه كم نصه الله 6 و إنما أمرها بالاعتد اد في ست ان أم مكتوم دون غمره لا نه لارى ماينكشف منها ، ألاترى( قوله تضعين ثيابك واذا وضعت حمارك لم برك ) فلاخد منه لعهاه ما لخئى من خيره من | لنخلر ك وقيل محتمل ازه ألإح لما الاعتداد عنك ان -۔ ‎١- ...١‏ اه.. ‎٧‏ .. . ۔ أ- عجلات ه ‎..١١‏ 1 أم مكتوم لضرورتها الي ذلك ولا ضرورة بأزواجه عل في النظراليه مم أن قوله تمالى : ( يانساءَ الني لستنً كأ حد من النداء ) (') يدل على صحة ماتقدم . ‎. ٣٨ ‏والحديث‎ ) ١١١٠ / ٢ ‏مسلم(‎ )١( ‎(٢)‏ من آة الاحزاب د ‎٦‏ ): ساء الني" لشن" كأحد من الة۔اء إن اتتقينثنً فلا تتضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؛ وقلن قولا معروفا « ه١‏ _ قوله ( فاذا حللت ) أي طبت للازواج بانفساخ العدة . ‎٦‏ - قوله ( فآذنيني ) عد الهزة اي أعيني قيل فيه جوازا التمريض لابائنة في عدتها واستبعد بأنه ليس في قوله غير" أمرها بالايذان دون تسمية زوج ى وايضا فالتمريض إنما هو من الزوج أو نائبه ، أما المجهول فلا تمريض فيه ولا مواعدة ، ولو انالوليأو أجنبيا قال لها : اذا حلات زوحتلك، أو لاتتزو جي أحدا حتى تشاوري ل يكن تعريضاً ولا مواعدة في العدة . ‎٠ ‏قوله ( فلا حل:تث ) اي خرجت من عدتها وطابت للازواج‎ _ ١٧ ‎. ‏قوله ( ذكرت له ) اي اني ملة‎ ٨ ‎٩‏ قوله ( ان معاوىة بن ابي سفيان ) صخر بن حرب الأموي وقيل غيره وغلطه النووي“ . ‎٠‏ _ قوله ( وأبا جهم )بفتح الحجم مكبر على العروف ولا ينكر فيه التصيرفيقالأبو جنهم » قيل وهو صاحبالنميصة المتقدم ذكرها في كتابالصلاة قيل اسمه حثذيئفة القرشي" المدوي" : ‎٢١‏ _ قوله ) ان هشام ) كذا عند اللمنف © وكذا رواه حي الآأندلدي أحد رواة الموطأ ‎)١(‏ وغلئطه بمض الشراح قال : ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له ابو جهم بن هشام » قال ولم يوافق يحيى على ذلك أحد مرن رجال الموطأ ولاغيره. ‏قلت" بل وافقه الربيع بسنده الرفيع فدل على ثبوت ماأنكره العتزض ، وقيل اسم اي جهم عامر بن حذيفة بن غانم العدوي وقيل اسمه عبيد ن حذيفة . ‏> _ قوله ( فلا يع" عصاء' عن عاتقه ) بمثئاة فوقية فقاف هو مابين ‎)١(‏ في الموطأ( ‎٥٨٠ / ٢‏ ) . ‎٨٠ _‏ _ النكب والعنق ، وهو كنانة عن كثرة أسفاره أو عن كثرة ضر بهلانساء،ور حتُحه النووي والقرطي لقوله في رواية مسلم (١):أما‏ او جتهم فرجل ضراب لانساءءوفي أخري له : وابو الجهم فيه شدة لانساء او يضرب النساء او نحو هذا ، وفيه جواز ضربهن“ لاخباره عنهبهذه الصفة ولم ينهه5 لعله كان يؤدبهن فها أمر الله به وضربهن اليسير للادب جائز لأنه انما ذمه بكئرته } وتركه افضل! لأنه خلق الني عينة ولا خلاف في ضربهن كما امر اللة به للنشوز ومنع الاستمتاع » ولا خلاف ان الافراط ومحاوزة الحد في أدمهن ممنوع' فالداومة عليه مكروهة 9 وقد نهى لة عن ذلك في حديث آجر إذ هو ليس من مكارم الاخلاق ، وفيه جواز المبالنة في استعهل الماز وانها ليست كذبا ولا توجب الحنث في الامان لاهم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأ كه وغيرهما 3 ولكنه ما كثر حمله لامصا أطلق عليه هذا الافظ محازآ . وقل كان ا شافي “جالساً بين يدي مالك ن أنس فجاء ر حل فقاللالك : إني رحل أ بيع القمماري» واني بعت في بومي هذا قثمريافردةهعلي"امثتري وقال قمر ثك لايصح" » حلفت" له بااطلاق انه لاسهدأً من ا لصياح } نقالله مالك طلقت زوحتك ولا سبيل لك علها & وكان ا لنافعى 77 ان أربع عشرة منة فقال لذلك الر حل : أنا أ كثر٬‏ صياح" تمريك أم سكو٬ته‏ ؟ فقال لا بل صياحه ، فقال لاطلاق عليك فملم بذلك مالك فقال : من اين لك هذا ! فقال لآنك حدثتي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن أم سلمة ان فاطمة بنت قيس قالت : يارسول اللة إن ابا جهم ومماوية خطباني فقال علو أمنا ماوية فصملود لامال له ، واما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وقد عإرسولانة عل ان ابا جهم كان يأ كل وينام ويستربح ك «=<_=<=<=<=_=_=_=<ے<_۔۔_۔_۔__۔<۔<۔<<۔<_۔<۔_۔۔_۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_-۔۔۔۔ ‎)١(‏ مسلم ‎٠) ١١١٤ / ٢(‏ ‎٨١‏ _ م ‎٦‏ وقد قال صلى انة عليه وسل : لايضع عساء على المجازءوالمرب' تجمل اغلب الفطلين كداومته 2 ولاكان صياح مري هذا اكثر من سكونه جملته كصياحه داما » فتمجب مالك من احتجاجه فقال له : أفت ! فقد آن لك ان تثفتي، فافتى من تلك السن () وقيل: ان القصة وقعت في بلبل لافي مري وان الرحل حلف بعمالاق الثلاث » ومن هاهنا قال له مالك لاسببل لك عليها . ‎٢٣‏ _ قوله ( فصعلوك ) بضم المهملة اي فقير . ‎٤‏ _ توله( لامال له ) تفسير للصعلوك٬وفيه‏ مراعاة الال لاسيا في الردرج لأنه به يةوم بحةوقالمرأة وفيه ايضا جواز ذكر عبوب الر جل لضرورةالاستشارة ‎٢٥‏ _ فوله ) إنكحي اسامة ن زيد ( بن حارثة مولى رسول النه صلي النه عليه وسلم وقد تقدم ذكره في الجزء الآول قال عياض فيه اشارة المستشار بفير مااستشير فيه)قيل :و جواز الطلة على الحطبة إنالمتكن‌سا كنة الالماطبالاول وفه نكاح من ايس بكفء لآن اسامة مولى ) وهي قرشة » ورد وله شر مااستشير فيه بروانة مسلم من وجه آخر (؟ فخطبها معاوية وابو جهم واسامة فقال: أمنامماوة فرجل ر ب لامال له ءواما ابو جم فر حل ضر اب للنساء واكن اسامة . ‎٢٦ .‏ _ قوله ) فكرهته ( اي لانه مولى٤ولسلم ‎]٣(‏ فقالت بيدها هكذا : أسامة أسامة . ‎)١(‏ وفي الاصل من سهو الناسخ : ( من ذلك السن) ث والسن هنا تجعنى‌العمر وهي مؤنئةءأ كانت بمنى الضرس ام بمعنى الممر ك وقد جاء في اللسان : وقد يعبر بالسن عن العمر ، والسن من العمر انثى ؛ وفي المصباح : والسن اذا عنيت بها العمر مؤنثة ايضا لانها بمعنى الدة ، ولذلك كانالتصير لصحيح ان يقال : ) من تلك السن ( . ‎)٢(‏ مسلم( م ف عبد الباقي ) ‎١١١٤ / ٢‏ في باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها. ورقم الحديث ‎١٤٨٠‏ ‎)٣(‏ مسلم ( ف عبد الباي ‎.١١١٩ / ٢)‏ ‎٨٢ _‏ - ‎٧‏ _ فو له ( انكحي اسامة بن زيد) كرر الأمر عليها لما يعلم من صلاحيته لما وما جوه من الالفة بينما ولمس () فةال لها رسول الة ن :طاعة الة وطاعة رسوله خبر لك . ‎٨‏ _ قوفها (فجعل الة فيه خيرا) وفي روانة مالك فجعلاية في ذلك خيرا فالذمير في رواة المصنف عائد الى نكاح اسامه لاإلي أسامة . ‎٩‏ قو له ( فاغتبطت به ) بنين معجمة وفتح الفوقية والوحدة أي حصل لي منه ماقرت عيني به وما يلاثبط فيه(") ويتمنى لقولي نصيحة سيد أهلالفذل وانقيادي لاشارته فكانت عاقتثه حميدة وفي رواة مسلم ‎(٣)‏ فتزوجته فشرفي النه ان زيد و كرمني اللة ببن زيد وانة أعلم . ‎.) ١١١٩ / ٢ ‏مسلم(‎ )١( ‎: ‏اغتنط افتعل من ااخ.بطة وهمي حسن الال والسرور والنعمة ، يقال‎ (٢) : ‏فلان ملمت.ط . أي" في غبطة وسرور ٤قال ابن منظور في لسان العرب‎ ‏وجائز أن تةرل : ملالتنبنط بفتح الباء 7 وقد اغثتبنط فهو ملمتبط‎ : ‏واغتشد۔ط فهو م'غنتتط كر" ذلك جائز } قال حث ريث بن حبلة الملذري‎ ‏وبينا الر في الأحياء ملننتةب.ط إذا هو الرمس" تمفوه” الأعاصيره‎ : ‏وعلى ذلك فيجوز في العربية أن تكون فاطمة بنت قيس‌الفهرية قالت‎ ‏فاغئتبطت" به ) بفتح التاء والباء ج أو بضم الاء وكسر الباء‎ ) . ‏بالبناء لاجهول‎ ‎)٣(‏ مسلم ( الحلبي ) ‎١١٢٠/ ٢‏ وفيه : فر"في انة بأبي زيد ، وكرم انة بأبي زيد ، ولعل مائي الشرح أصح لأن اسامة هو ابن زيد . ‎_ ٨٣ ماماء فى المرى فيل الرفول ‎٥ 7 :‏ . ‘2اا . ‎١‏ . ة ‎٠‏ ‎٢ 0‏ __ او عبيدة عن حابر بن زر دل قال ‎.٠‏ قال ا بن عباس . - . ا- د = _ } ه ة. , ت. ‎2١َ ٢١‏ ه.. رو ج رسول الله : اصراة قال لما عمره فطلقها و بن ‏ء . ء, ع ۔ِ . ّ ‎.٠ .- ."٥‏ , 4 . . ا » وذلك أن أبها قال له: إئها1' أ رض'قط٠ء‏ فقال : ماهذه عند الله من خير ‘ فطاتَقّها . . ‎٨٣‏ ج » » ‏¡ _ وهو جائر لحديث الاب 4 و لةوله تعالى ((© : « لاجناح عليك إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة « وقوله تعالى(" : « إذا نكحتم الؤمنات شم طلقتهوهن من قبل أن تمسوهن نا لك عامهن من عدة تعدونها » وةوله تعال( ‎)٢‏ : ) وإن طلقاء رهن من قل أن عمسرهن وقد فر ضم لهن فر إضة فنصف مافرضتم « . ‎٧٢‏ _ ةو له تزوج رسول النه ة امرأة فقال لا عمرة الخ قيل. هي عمرة بنت بزيد بن الجون بفتح الجم الكلابية مم الوحيدة ءوقيل عمرة بنت بزيد نعيد بن اوس ن كلاب الكلابية أقال ايو عمرو :وهذا اصح٤وقيلتزوح,ارسول‏ ‎)١(‏ من أول آنة البقرة ( ‎٢٣٦‏ ) وبقيتها: « . . . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى القتر قدره متاعاً العر وف حقا على الحسنين .. ‎)٢(‏ من آنة الاحزاب( ‎٤٩‏ ) وخاتتها : « . . . نمتموهن وسرحوهن سر احا حملا .«_ . ‎(٣)‏ من آة الاحزان ) ‎٢٣٧‏ ( و بقيتها : ( ه . ‎٠‏ الا أن يهذفون أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وان تعفوا أقرب التقوى ، ولاتن-ثوا الفضل بينكم إد اللة بما تعملون بصير . » . ‎_ ٨٤ ‏-۔‎ ان ولة فبلغه ان بها برصا فطلقها ولم يدخل بها ، وفي أسد الذابة () اخبرنا أبو حعفر ناسناده عن ونس عن ‎١‏ ن إسحان قال: وزوج رسول الله لة عمرة بنت بزيد احدى نساء بي كلاب ثم من بني الوحيد » وكانت قله عند الفضل ابرن الباس بن عبد الطلب طلقها (") رسول اية م فاستماذت منه حين دخلت عليه فقال : لقد عذت بعاذ فطلقها وأمر أسامة بن زيد فمها ثلاثة اثواب رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة } وقال أبو عبيدة:إنما قال ذلث لاسمآءبنت النممن بن النون٬وقال‏ قتادة إنما قل ذلك في امرأة من بي "سلم وقال ابن قتدية في عمرة هذه إن الإها وسنه لاني علن: ثم قال:وأزيدك أنها لم تمرض قط فقال رسول الة عقلت : ما لهذه عند انة من خير ثم طلقها ، وهذا هو الصحيح ("" الموافق لرواية الدف ، لكن قيل فها إنها بنت القرطا. ‎٣‏ _ قوله ( ولم يبن بها ) أي لم يدخل بهاءوقوله لم تمرض بفتح الرآء اي لم يصبها مرض قط قال ذلك ليرغب النبي طل في نكاحها ولم يعلم أنه مسبب الرخة عبا. ‎:٤‏ _ وقوله ( ما لهذه المرأة من خير ) أي ليس لهما منزلة عند انة تعالي لأنها لوكانت لها منزلة لا تلاها النه ك ‎١‏ بل الأنيآء وا لصالون الأثل فالأمثل ‘ وأرضاً فالمرض إما كفارة لخط۔ئة أو زيادة في الدرحة فن خلا من الاان فلا خير له عند النة عز وجلءوسنة اية تمالى في عباده الصالحين للؤمنين أن ييتليم» وفي الكافرين أن بجمل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا جزآ ما فعلوا من المعروف حى يلةوه ولا<سنة لم والله أع ‎.٠‏ ‎. ( ٥١١ / ٥ ) ‏أسد الغاية‎ (١ ) ‎. ‏ورواية أسد الغابة : فطلقها‎ )٢( ‎(٣)‏ قالت : والاختلاف فها كثير خ وا لصحيح ماذكره ا لشارح لا نه الموافق لرواية الصنف . ‎٨٥‏ - ه _ قوله ( فطلقها ) أي فاقع علها الطلاق، وفيه دليل على جواز الطلاق قبل الدخول وانه متم كنيره من الناس لايعلم النيب ( قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الحير) وانه بسر تىدو له اللدةواتوإن ذلك ليس ممخللنصبه العالي وانة أعلم . ما هاء ف أول لع في اير سمر م : ‏أو عدة عن جار بن زيد عن ابن عَبًا س قال‎ - ٢٦ ‏تمرات ' أل جملة " بنت عبد الله بن أبي " عن" زوجها‎ ‏ثابت بن قيس بن الشماس فأتت أباها مرتين ' تشكو زو جها؛‎ اًمَدَف٤يريصاو ‏وردها وقول يا بية ارجعي إلى زوجك‎ ‏رأت أباها لاكنها أتت رسول الله ممله تشكوه إتيه.‎ ‏فأرسل التى "مة إل زوجها فقال:‎ 5 ٧ ‏و ذكرت أتهاكار هة له‎ ‏يا ثابت مالك و لأهلك ؛ فقال : وألذي بَسَكَ٢بالحقً ماعلى‎ ‏لأرض أحَبُيي منها غيرك. وإني إليها لحسن"‎ 7 ‏جندي ا 0 فقال لما : ما تقولين فما قول ثابت" ؟ مكر هّت'‎ ‏أن تكذب رسول الل يفق حنن سألما 5 والت : صدق‎ ‏يارسول الله 5 ولكن تنخّوثتا أن إُدأخ.ى الّار " - بنى‎ ‏أتها مبلة.ضَة له _ فقال لها رسول الل كج : نرد ن عليه‎ - ٨٦ - ه ۔.ه . ‎٠ ّ ّ . ٨‏ ظ ۔ ‎٥‏ ‏ما اخذ ت منه ‎٣‏ وخلى س بياك ‎١‏ ؟ قالت : نعم ‘ فقال : م ؟ ‎٨ ۔٠.ءع . ٥‏ ى س ء, ۔.۔ ه. ۔2.ه ۔ 7 ي ثابت ‎١‏ اسر ضى ان بر د عابك ما اخذ تن و تخلي سبيلها ؟ ‎١٥ ٣؛‎ ُ ٠ . , . 74‏ -2 ث َ .. قال : 1 رسول الله 3 قد اخذ ت . ني حا طا ‎١‏ ترد . عل واخلي ‎١ - -‏ . 2 ت ه ه ..& ‎١‏ -2 ه سبيلها ا فر د ‎٨٩‏ عايه فخللى سبيلها . ِ م . ع ", مه . قال ابن عباس : هذا او 3 خلع ي الإسلام . »ه ه خه » ‏قو له ) نشزت) أي استعصت على بعلها وأ بنضته 2 وبابه دخل و حلس‎ _ ١ ‏ونثز بعلها عليها : ضر بها و حفاها » ومنه قوله تعالى ((`©0 . « وإن امرأة خافت من‎ . ‏بعلها شوزاً‎ ‎٢‏ _ قو له ) أم حيلة ( بضم الجم على صاهة التصغير () هكذا وتع في نسخ السند التي وقمت بأيدينا بلفظ الكنية 5 والوجود في حديث ابنعباسرعند ابنماجة ان اسمها جميلة ، وكذلك في حديث الر بيم ، بنت معوثذ عند النسائي » ولمل كننتها وافقت اسمها وقد قيل ان العرب إذا عظمت رحلا كنته باسمه 0 فيقولون لن اسمه محمد يا أبا محمد فيحتمل أنه كناها باسمها لذلك 2 وان كنيتها وافقت اها ك تقدم ‘ وقيل اسعها زينب٬و‏ جمع بدنها احتال أن يكون لها اسهان وأحدها لف ‘ ‎١ )‏ ( سورة ا لنساء والآرة ‎١ ٢٩‏ ( وتتمتها : ) أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صاح 2 والصلح خير ، وأحضرت الأنفس الثح، وإن تحسنواوتتقوا فان اية كان يما تمملون خبيرا ) . ‎. ‏وفي مسند الامام الر بيع بن حبيب ) ط القدس ( : حمالة‎ (٢) _ ٨٧ ‏۔‎ وقيل اسمها مرمم » قال البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ، ويمكن أن يكون اللع تعدد من ثابت . )\( ‏قوله ( بذت عبد اة بن أبي") رأس النادمين ، ووقع عند ابن ماجة‎ _ ٣ ‏من حديث ابن عباس أنها جيلة بنت سلول » وفي حديث الر بيع بنت مهو“ذ » عند‎ & ‏النسائى أنها جيلة بنت عبد اللة بن أبي » وفي رواية للبخاري (" ازا بنت أبي‎ ‏فقيل إنها أخت عبد اللة كما صرح به ابن للائير 5 ويتبعه النووي وجزما بان قول‎ ‏من قال إنها أخت عبد الة وهم وجمع بعنهم باتحاد اسم رأ وعمتها وأرن اتا‎ ‏خالع الا:نتين واحدة بمد الاخرى . قال إن حجر (") » ولا تخفى بعده ولا سيا‎ ٢٠٥٦ ‏والحديث‎ ) ٦٦٣ / ١ ( ‏ابن ماجة‎ )١( ‎(٢)‏ اللخاري ) ‎٤٧٧‏ ( عن عكرمة أنا أخت عد أيه ن أبي ‘ وفي فتح الباري لابن حجر ( ‎٣٤٩٩‏ ) : وفي رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول جاءت ... الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي ، ووقم في رواية امرأته فكسر يدها ؤ وهمي ج۔لة بنت عد الن بن أبي وبذلك جزم ا بن سعد ف الطبقات فقال : جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت . ‎: ‏وجاء في فتح الباري (٩/٩٤ح) بعد هذا النقل عن ابن حجر ما نصه‎ )٣( ‏وجاء في اسم امرأة ثابت بنقيس قولان آخران : أحدها أنها مرممالمناليئّة.أخرجه‎ ‏لثاني ف اسمم_ا‎ ١ ‏ا لنسائي وا 7 ماجه من طر يق حرر ن السحق ‘ ش قال : وا اقول‎ ‏أنها حبيية بنت سهل . أخرجه مالك في الموطأ عن حبى بنسعيد الانصاري عن‎ . ‏عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيية بنت سهل‎ مع اتحاد الخرج » وقد كثرت سة الذخص الى حده إذاكارن مشهورا والاصل عدم التعدد حتى يثشمت صبر محا : وقال أبو عمر : روي البصربون هكذا يني جميلة بنت أبي » وروى أهل الدينة فقالوا حبة بنت سهل الانصاري . 2 ‏قوله ( ابن الاماس ) بفتح النين المعجمة وامم المشددة فألف ففهملة‎ _ ٤ ‏وزيادة الالف واللام لاح الصفة التي قد نقل عنها الي المنية 0 وهو شماس بنزهير‎ ‏ابنمالك بن امرىء القيس بن مالك 3 وهو الاغر بن ثعلبة بن كعببنالمزرج،‎ ‏وأم ثابت امرأة من طيء } ويكنى ثابت أبا تحد بابنه محمد 2 وقيل ؛ أ بو عبدالرحمن‎ ‏وكان ثابت خمليب الانعمار وخطيب الني علو ك كان حسان شاعره وشهد‎ . ‏أحدا » وما بمدها وقتل يوم الجامة في جلافة أبي بكر شهيدا‎ قال أنس بن مالك : لا انكشف الناس يوم الامة قلت لثابت بن قيس ابن شماس: ألا ري يا عم ؟ ووجدته تحنحل } فقال : ما هكذا كنا نقاتل عند رسول انة طلو . بأس ماعو؟دتم أقراتك وبأسماعودتم أنفس . اللهم إني أبرأ اليك مما جاء به هؤلاء يمني الكفار وأبرً اليك ثا يصنع هؤلاء يعني السين & ثم قاتل حتى قتل بعد أن ثبت هو وسالم مولي أبي حذيفة فقاتلا حتى قتلا 0 وكان على ثابت درع له نفيسة فمر به رجل من السين فأخذها ، فبين رجل من المسلين نائم أتاه ثابت قي منامه } فقال له إني أوصيك بوصية فاياك أن تقول هذا حلم فتضيمه ث إني ما قتلت أمس مرة بيرجل منااسذين فأخذ درعى ، ومنزله في.أقصي الناس»وغند خبائه فرس يستنه في طوله (١)وقد‏ كلغىءلى الدرع أرملة » (")وذوق الرمة رحل؛فأت خالدأفمره فايبعث فايأخذها ، فاذا قدمت المدينة على خليفة رسول انة =- ‎(١(‏ يسأتن“مضارع استن الفرس في مضإره أو طوله : حزى في نشاطه ومرحه على سننه في جهة واحدة } و ( لطتوێل) الحيل. الطويل حدا ج طولة. () كثفىء : لرب ببتاه لمجهول.والارنة:لقيدر وسيجيء فيالضرح يانا. ب ‎٨٩‏ _ علن يمنى أبا بكر فقل له:إن عل" من الد“ن كذا وكذا ونلاذمن رقيق عتيقي وفلان » فاستيقظ الرحل فأنى خالدا فأخبره فبعث الى الدرع فأني بهاعلماوصف & وحدث أبا بكر رضي انة عنه برؤياه فأجاز وصيته٬ولا‏ نعلم أحدا أحيزت وصيته بمد موته سواه » وروى عنه أنس بن مالك وأولاده محمد وحيي وعبد انة أولاد ثابت قتلوا يوم الجرة . . : _ ةوله ) فأنت أباها مرتبن ( هذا يصحح ماني رواية الصنف أن ا بنت عد انة لا أختهءلأن أبيا أبا عبد انة مات في الجاهلية . ه قوله ( تشكو زوجها ) أي تذكر له دوء فله فيها . ‎٦‏ _ وقوله( لا يلشكيها) بفم أوله وتشديد الكاف () أي لا يسمع دعواها ولا يزيل مانثكوه من بعلها . ‎٧‏ _ قوله ( ذكرت أنهاكارهة له ) وعند البخاري (") والنسائي وابن ماجة () من حديث بن عباس قالت : مرسول اللة إني ما أعتب عليه في خلق ولا دن ولكي أ كره الكفر في الاسلام زاد ابن ماجة : لاأطيقه بغضا . ‎٩‏ _ قوله ( مالك ولأهلك ) أي ما شأنك معها 0 وأي فيء صنعت با حتي تشكوك ؟ ‎٠‏ قوله ( والذي بعثك ) أي أرسلك وقوله ( غيرك ) أي لا أحد أحب اليه إي" منها إلا أنت٬وإغا‏ استئناؤه لوجوب حبه عقم على أمته ، فلا بيلغ أحد حقيقة الامان حتى يكون رسول ايه متل أحبةاليه من كل أحد على وجه الارض . ‎)١(‏ وفي.الاغة : شكى شا كيه : كبف عنه وطي نفسه © وأشكاه بألف الازالة . أعته من سكواه وأزال عنه مايدكوه . ‎٤٧ ‏الجزء الرابع باب الخلع ص‎ ( ١٣١٧٢ ‏البخاري ) بولاق‎ (٢) ‎٢٠٥٦ ‏والحديث رقم‎ ٦٦٣ ١ ) ‏ابن ماجه ( م . فعبد الباني‎ (٣) ‎_ ٩٠ _ ١١_وقوله‏ ( جهدي ) بضم الجيم وفتحها أي طاقتي . ‎١٧‏ - وقوله ) فكرهت أن تكذب ( بستفاد منه أنها كانت تحخق احسان زوجها عند أبيها وتظهر له خلاف الواقع في شكايتهہا )فكرهت أن تفعل ذلك عند ‏3: ‏رسول الله ن . ‎١٣‏ _ وقولها ( تخوفت أن يدخلني النار ) أي خشيت أنأدخل النار بسببه حيث إني لم استطع القيام حقوقه الواجبة علي لما طبع في النفس من البغض له . ‎١٤‏ - قوله( أردن عليه ما أخذت منه ) يعني من الصداق ، وقوله لثابت: أرضى أنتردة عا.ك ما أخذًت‘؛دليل على أن أمره : لثابت أن يقبل من) ا الحديقة » وعند غير المصنف إا هو إرشاد لا وحوب . ‎٥‏ - قو له ) ويخلي سإملك ( أي يتركك وشأنك } واستدل بها لقائلورن أن الخلع فسخ لانكاح ، وأنه ليس بطلاة . وقيل أنه طلاق بائن ث ولكل واحد من | لفريةبن حجج لا نطيل بذكرها . ‎٦‏ وقوله ) حائطه ( أي بستانه وجمعه حوائط } ووقع عند غير الصنف بلفظ الحديقة ‘ والغنى واحد . ‎( ‏وقول ابن عباس رضي اييه عنها : ) هذا أول خلع في الاسلام‎ _- ١٦ ‏يفيد أن الحلع كان معروفا عنك ا لعرب مستعملا قيل الاسلام 6 وقد تقدم قول ا ن‎ : ‏درةيد في أول خلع كان عند العرب في أول كتاب الطلاق } وفي الحديثفوائد‎ ‏منها أن الحدرث يدل على مشروعية الخلع ) وقد أجمع العلاء علذلك إلا بكر ابن عبد الله اللزنيالتابجى ، فانه قال: لامحل لازوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيتا لقوله تعالى ‎)١(‏ ( فلا تأخذوا منه شيا ) » وعورض بةوله ‎١ )‏ ( النساء 3 . / . ‎[٢‏ ونمثهبا:« وإن أردتم استبدال زدج مكان زدج وآ تيم إحداهن قنطار ا فلا تأخدوا منه شيا ‘ أتأخذونه بهتان و إما منت » . ‎٩١‏ - تالى ‎(١)‏ ) فلا جناح عليها فيا انتدت به ( فادعى نسخها بآة النساء ض ورد بقوله تعالى (")( فان طن لك عن ثيء منه نفسا فكاوه هنيئا مريتا ) ، وبقوله () : ( فلا جناح عليها أن يلصنحا بينها م'احا ) الا"ية 2 و بأحاديث الباب . وقد انعقد الاجماع بمده على اعتبار الخلع وأن آنة النساء عحصوصة بانة البقرة وبيتي النساء الأخيرتين » ومنها أن طلب الرأة الخلع جائز إذاكان ثم سبب يقتضيه فيحمل أحاديث النهي عن ذلك في قوله طلة ‎(00١‏ الختاعات' هن" المنافقات") على أنذلك حيث لا سبب يقتضيه ، ومنها جواز أخذ الرجل اله.وضت من المرأة إذا كرهت البقاء معه 2 وقال أبو قلابة (ث© ومحمد بن سيرن : انه لامجوز له أخذ الفدية منها إلا ....................ححح----»ا«ه ‎)١(‏ القرة [ ‎٢٣٠/٢‏ ] ونصها : « الطلاق مر"تان فامساك“ بممروفأو تسر بح احسان } ولا محل لك أن تأخذوا مما آ تيتو هر شيتا إلا أن نافا ألة يقي حدود النه فان خفتم ألا" يثقها حدود انة فلا جناح عايما فيا انتدت به تلك حدود ألله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك م الظااون . » ‎)٢(‏ النساء ‎٥/٤[‏ ] ونصها : « وآنوا النساء صَد'قا تن" نحلة فان" طِبْنَ لك عن ثيء منه نفسا فكلوه هنيئا مربئا . » ‎)٢(‏ مرت هذه الاة في أول الباب . ) :( وجاء ف سنن 'ن ماجه ] ‎[6٦٢/ ١‏ والحديث بر قم ‎٢.٠٥‏ والختا.اتهن اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن من غير عذر 3 بتمال : خلع امرأتهو خالعها واختلعت هي منه فهي خالع } وأصل الخلع من خلع الاوب ا والاختلاع بنير عذر حرام ك وبهذا لمعنى نجاء : عن أبي أسماء عن ثوبان : قل قال رسول انة ط : اما امرأة سألت زوحمها الطلاق.في غير مابأس فحرام عليها رائحة الجنة . ‎)٥(‏ عبد انة بن زيد المتري [۔٤٠١‏ ه ] من أهل البصرة ومن رجال الديث الثقات . ‎٩٢ _‏ _ ان رى على بطنها رحلا 4 واستدلا بةوله تعالى : ) ولا حل لك أن تأخذوا ءا آ تيتموهن شبثا إلا أن نافا ألا يلقباحدود انة ) مع قوله تعالى ‎(0١(‏ إلا أنيأتين فاحشة 7 ( . و تعقب بأن آنة البقرة فمرت لاراد بالفاحثة ءوأحاديث الباب الدحيحة من أعظم الأدلة على ذلاث ؛ ومتيا أن حرد وحرد ا لشقائمن قل امرأة كاف فيحواز الخام ، واختار ابن النذر انه لا وز حتى يقم الثقان منها جيعاً ومسك بظاهر الآية و بذلاث قال طاووس والثعي» وأجيب عن ذلث بأن المراد أنها إذا لم تقمبحقوق الزوج كان ذلث مقتض يآ لبنض الزوج لما ، فنسبت الخالفة إليم) لذلث ٬و,ؤيد‏ عدم اعتبار ذلك من حهة الروج أنه تن م يستفسر ثا بت عن كراهته لجا عند إعلانها الكراهة له ، وفيه أن ثابتا أخبر الرسول عو ابتدا أنه ليس على وجه الأرض أحبثإليه منها بمد رسول ان طفل كما صرحت به رواية لمسنف فلا يستهيم هذا التأيسد . وقال الربيع رحمه انة : لا محل مهر الختلمة حتي يعلم الزوج أنهاله كارهة ولجاعه مغمضة ‘ فهنالاث حل له مالا ‎٠‏ وهنها حواز أخذ جبم ما أعطاها 0 وهذا متفق عليه إذاكان بقا بعينه كحائط امرأة ثابت بن قيس 2 واختلذوا بعد ذلاث في شيئين : الاول إن أذه.ت‌شيتأمن‌صداقها هل له أن يذرمها إياه ؟؛ نقيل لبس له أنيأخذ منها ما ذهب و إغا يأخذ ما ى بعينه } وقيل : 4 أن وأخذ ماذهب وما بقى ، وفي المسألة قول ثاث لا ينبغي أن يذكر لضعفه وهو:أن لا يأجتخحتهلمما قد صار ‎)١(‏ النساء ‎]١٩/٤[‏ ونصها : ه يا أبيا الذين آمنوا لا يحل لك أن ترثوا ا لنساء كرها ولا تمضلوهن لتذه۔وا بعض ما 7 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحثة مينة وعاشروهن الدروف فان كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئا وجمل النه ‏فه خير كثيرا 7 ‎٩٣ _‏ م إليها شيئا ث وا موز له قدول ما عليه لها نقط ، والحديث ر٨دث‏ » فان الحانط قد صار لامرأة ثابت بدليل قوله علن: : أردن عليه ما أ خدت منه ويخلي سبيلك ؟ والثالي حواز الزيادة على ما اعطاها نقيل : ليس له أن يزداد على ذلك ‘وعلى هذا أكثر الفتوى من علماء المذهب ، وأخرج عند الرزاق ‎)١(‏ أنه قال : لا ياخد منها فوق ما أعطاها 0 وعن طاووس وعطاء والزهري مثله ، وهو قول أبي حنفة وأحمد وإسحاق } وقال ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح احسان . وقيل تحوز الزيادة ونسب إلى الجهور ، وقال مالك ‎0٢١‏ : لم أر أحدا ممن بثقتدى به منع ذلك ث لكنه ليس من مكارم الأخلاق والله أعلم . ما ماء فى فيا۔ ابرم ازا عنق ‎٧‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها : .. : ۔ ‎٢ ٠‏ .ان , 2 ؟ 1 ‎2.٠‏ ‏قالت : كانت في بَر ير ة ؟ تلاث سنن ‎٢‏ : "ماالاولى ‎١‏ : فإنها -2 _ ه .-. = 2 ى إ صلابته : .ث . 2 2.2 ه - ‎١‏ ث عَسَقّت ث فخير ها رسول النه وَتلثؤ فيا ں يعم مع ز وثجها او ثفارقه١‏ ء والثانية ‎٢‏ : أنها جاءت لي؟ فقالت : إن أهئلي ` كابو لي فاعينني بشي: ا . فقلت لما : أعد لحم ماكابوك به ' ‎١‏ ‎)١(‏ عبد الرزاق بن هام بن نافع الجيري الصنعاني من حفاظ الحديث الثقات كان محفظ نحوا من ‎١٧٠٠٠‏ حدلث ‘ له الجامع ا لكىير في المدرث و - اں ف التفسير مخطوط ، قال الذهي : هو خزانة عل . ‎)٢(‏ اموطتا [٢/٥٦ه]‏ باب ماجاء في الخلع ونص كلامه : لابأس بأانتتفتتدي المرأة من زوحها بأ كثر مما أعطاها . ‎٩٤‏ _ .سے .. .ه ث ث ى صلات ‎١٣‏ ... َ فيكون وَلاؤأك لي" 6 فسم رسول الله يلقو " فقال : ال ولا ۔ ‎٥‏ : ه۔ ‎٥ .. ,١- ٤‏ 3 . ۔, 2 ‎٩١٦‏ ش , ل ‎٨‏ كاانته لن أعحَّن ‎٠‏ ، والتمالنة ‎٨‏ : دخل علينا ' رسول الله كفتة ‎٠٥‏ ۔ . م ِ . حم . & . .ه 2 و والبئر مة ‎٧‏ تفور ‎'٨‏ بلحم ‎"١‏ 3 فقرب إليه " خبز وإدام ‎٢‏ ‎٥ ٤ .‏ ث ح ‎١ . .. , | = ٨ .- >. ٠‏ ‏تنال : الم ار "" البر مة تفور بالنجم ! قلنا : بلى برسول انته ‎٨‏ ‏. . د إم ‎٨‏ . 2 > 8... 2 ن ث, ے ولكن ذلك للم تصدق "" به على بريرة ، وانت لانا كل ‎١٢٨١١ . >.. -‏ ۔ م م ۔ ۔۔ه ؤ 2 ۔ . ۔ ر ۔ المد قه 6 فقال عاله السلام : هو عليها صمد قه 6 و هو : .م إلَْناهَد ية _ . ‏+ ه » ج ‎)١( ‏قوله ( عن عائشة رضي انة عنها ) الحديث رواء مالك في الموطأ‎ _ ١ ‏في مواضع صحرحة بألفاظ متقمار بة المعني » وهو عند خبرها أيضا‎ (٢( ‏واليخاري‎ ‎. ‏من طرق متمددة‎ ‎)١(‏ الموطأ ‎(٧٨٠/٢‏ محمد فزاد عبد الباقي ) في (ابمصيرالولاء انأعتق)ء والحديث فيه رويه مالك عن هشام بن عروة عن أ ديه عن عائثة ، ونصر قول عائشة لبريرة : إن أحب أهلك أن أعد“ها لهم عنك عددتثها ويكون لي ولاؤك فعلت } فذهبت بربرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك » فأبوا عليها فجاءت من عند أهاها ورسول انة جالس » فقالت لعائثة : اني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي" إلا أن يكون الو لاء هه 6 فسمع ذالك 77. النه فسألها فأخبرته عا-ه٨4‏ 6 فقال رسول انه : خثذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن أعتق . ‎)٢(‏ البخاري ( بولاق ‎١٢١٢‏ ) باب لايكون بيع الأمة طلاق » في الجزه السابع ص ‎٤٧‏ . ‎_ ٩٥ _ ‎٢‏ _ ةوله ( في برير َة ) بفتح الوحدة وكسر الراء وإسكان | التحتة فراء ثانية فهاء تأننث، بزنة عيلة من البرر » وهو ثر الآراك ، قيل اسم أ ببا صو ان وان له صحبة » وقيل كانت نط 4 وقيل قطاية » وقيل حبثية ، وهي مولاة عائشة وكانت تخدمها قمل أن تشتريهاءقيل وكانت مولاة لقوم من الأنصار ؛ وقيل لآل عشة 7 أني ب } قال بعضهم : وهو خطأ فان مولى عتبة سأل عائشة عن ح هذه المسألة فذكرت له قصة بربرة 5 وقيل لني هلال، وقيل لآل أبي أحمد بن جحش . ‏وتعقب بأن الذي هو مولاهم إنما هو زوجها لا هيك وعاشت بريرة الى زمن يزيد بن معاويه . ‎٣‏ _ قوله ( ثلاث سلتن ) جمع سنة والمراد بها الأحكام الشرعية ، والمعنى ‏أنه علم بسبها لانة أحكام من الربعة . قال عياض : المعنى إنها شرعت في قصتها وما بظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم في غير قصتها . وقال ابن عبد البر : قد أكثر الناس في تشقيق المعاني من حديث بربرة وتخرجها وتحررهاا نحمد بنجرر ف ذلك كتاب » ولمحمد بن خزعة فيه كتاں } ولجاعة في ذلك أبواب » وأكثر ذا تكلف واستنباط محتمل لا ينبيء عن دليل ، والذي قصدته عائشة هو .عظم الآمر في قصتها » وذكر ابن المربي ان ابن خزيمة استخرج منه ماينيف علىمايتين وخمسين فائدة 3 وجمع غيره فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاث مائة حصا فيفتح ‏الباري . ووقع لأبي داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن٤وزاد‏ : وأمرها أن تعتد“ عدة الحرا . ‎٤‏ - فو له ) الآولى ( أي السنة الأولى من السنن الثلاث ، وةوله (عَتقت) بفتحات اي صارت ستيقة يقال عتق العبد عتق من بإب ضرب وعتاقاً وعتاقة بفتح الأوائل ، والمتق بالكسر اسم منه فهو عاتق ويتعدى بالممزة فيقال : أعتقته فهو معتق على قياس الباب ولا إتعدى بنفسه فلا يقال : عتقته ، ولهذا قال في ‎- ٩٦ _ ا بارع (( < لايقالع'ت۔ق۔ ا لعيد وهو لاني مي لامفعول ولا أعتق هو الآلف مينيا لافاعل؟ بل الثلاثي لازم و الرباعي متعد ت٤ولابحبوز‏ عبد معتوق لأنمحيءمفمول منن أذملت” شاذ أومسموع لا يقاس عليه :ووفع ي رواه ااو طأ الالف ‘ فقال إنها أعة.قت بضم الهمزة وكسر ا الفوقية والذي أعتقما عائته . : ( ‏ه _ قو له ) فخيرها ر.مول الله لة: ف أن تقيم ع زو حبا أو تفارقه‎ ١ ‏وفي روابة الدارقطني من طريق ابإن بن صالح عن هثام بن عروة عن آبيه عمن‎ ‏عائثة أن ا اني عفن قال لبررة: اذهي فقد عتق معاك بضعاث\ وزاد ابن سعد عن‎ ‏الشعى مرسلا:فاختاري» قالوا وإغااخيرت لأنها صارت أملك بنغ اهذا عند من‎ ‏قال ان الحيار لها إذا عتقت مطلقا ى وقيل : لا خيار لها إلا إذاكانت تحت عبد‎ ‏فقط لتضررها بمقام تحته من جهة ان لسيد منعه عنها 7 ولأنه لا ولاية له علولده‎ ‏وغير ذلك ، وهذا خلاف ما إذا أعتقت تعت حر فلا خيار لها لآن الكل الحادث‎ ‏لها حاصل له فأشه ما إذا أسلمت كتابرّة“ تحت مسل ث وليس فى هذاالحدث‎ : : } ) وليس ف تصمربح بأن زوج بربرة عبد" أو حرَحين أعتقت ، وفي البخاري (') عنان عباس ‎١ )‏ ) كتاب ا بارع للافضلبن سلة ن عاصم ) ‎٢٩١٠‏ ھ ( وهولنوي" أديب، ومن كتبه :الفاخر فيا تلحن به العامة ، ما محتاج اليه الكاتب جماهير القبائل ، الاستدر الاعلى المين لخليل ، ضياء القلوب في معاني القرآن ، وغانةالأرب في معاني ما يجري على ألسن العامة من كلام العرب ؛ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ‎٦٠ ١ ]‏ _ [ والف ست آ ‎[+٣/ ١‏ و إرشاد الآر ب } ‎١٧٠ ٧‏ [ وتار خخ شداد ‎]١٢٤/١٣ [‏ ء والرزباني ٤ه٣‏ وأنباه الرواة [م/٤.٣]‏ وبقية الوعاة ‎٣٩٦‏ . ‎)١(‏ البخاري ( بولاق ‎١٢١٢‏ ) في الجزء السابع ‎٤ ٨٧‏ في باب خيار الأمة تحت العد . ‎٧-م‎ _ ٩٧ كان زوج بريرة عبد ‎)١(‏ بقال لهمذيث كأني أ نظر اليه يطوف خلفها ويكي ودموعه تسيل على ليته ، فقال الني علق لباس يا عباس الا تمجب من حب منيشميو رة ومن بغضى بربرة مغثاً فقال انني لتر : لو راجعته 3 قالت يا رسولك الة تأمرفير؛ قال إنما أشفع ث قالن : لا حاحة لي فيه ، وفي الصحيحين ، والسن الأربعة عن الأسود عن عائشة أنه كان .حر؟ 2 وبه سك من قال: يثبت الميار للأمة إذا عتقت مطلقا ز كانت تحت حر" أو سد » وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة } وذاث لأنها صلرت بنفسها . 7. حديشدالآسود اختلف . فيه على راويه هل هو من قولالأسود؛ أو رواء عنعائشةءأو هو قول غبره.قال أحمد:إنما يصح أنه كان حرا ءعن الأسود وحده وصح عن ان عباس وغيره انه كان عبدا . قال النوومر: ويؤيد ذلك قول عائشة كان عبد 5 ولو كان حرا لم خيرها فأخرت 4 ومي صاحبة القصة 0.أنه كان عد 7 عائلات بقولها : ولوكان حرا م خبرها قال : وهذا لا يكاد لأحد يقوله إلا تدقيق 2 وفني الحديث : إن بيع الأمة التزوجة ليس بطلات » إذ لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة 7 واليه نهب الجور ع وقيل البيع طلاق لظاهر قوله تمالي : (؟ا( والمحصنات من النساء إلا ‎)١(‏ ورواية البخاري (عبدآيقاللهمنيث) ، كأني أنظر اليه يطوف خلفها بيكي إلى آخر الحديث 4 وي حديث قله : عبدا 5 ود يقال له مغيث ؛ عدة لن فلان © كأني أنظر الره يطوف وراءها في مسك المدينة . ‎)٢(‏ النساء [ ‎٢٤٤‏ ] ونصها: ه والمحصتنات' من النساء إلا ما ملكت أمان ك كتاب النة عليك 4 وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتتغوا بأموالك محنصنين غير مسافحين نها استمتملم به منهنث فآ وهن" أجررهن“ فريضة 2 ولا جناح عليك فها تراضيتم به من بمد الفريضة إن انة كان علها حكي" . ‎٩٨ -‏ -۔ ما مللت ايمانك ) ونسب إلى بعض الصحابة والتابين . وآجيب بأن الاية نزلت في المسبينات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في المصحح من..بب نزولها وليس البيع كالسي٬وأيضاً‏ فان النكاح عقد على منفعة فلا يأبطله" بيع' الرقبة . ‎٦‏ قوله ( والثانية ) : أي وللسنة للثانية. ‎. ‏وقوله ( جاءت إلي" ) : بتذديد الياء أي إلى عائدة نفسها‎ _ ٧ ‏ه _ وقوله ( أهلي ) أي آموالي“ وةولها : كا,وني أي همثوا بكتابتي آو ارادوا فمل ذلك على حد قوله تمالى :إذا فتم إلى الصلاة ءوإذا قرأت القرآن٬ونحو‏ ذلك 2 وكذا الةول أيضا ف قول عائشة لما: أع ه ما كاتبوك ه أي ماأرادو١‏ أن يكاتبوك عليه . قال الحثي" : وهذا هو الظاهر إذ لم يت أنهم كاتبوها بالفعلك وحمله بمض قومنا على ظاهره فأجازوا بيع المكاتب قبل أن يقضي ماعايه ، قلوا : لا نه رق ثلموك أ وكل لملوك حوز بيعه وهبته والوصة به } وهو ا لقدم منمذهب الثلفي ؤ و به قال أحمد وان المنذر 6 ل ان النذر : سعت بررة بعلم الني تة وهي مكاتََة ولم ينكر ذلك٤ففيه‏ أيبنُ بيان أن بيعه جائز ، قال : ولا أعلم خبرا يعارضه ولا أعلم دليلا على عحزها وقال أصحابنا ومالك والنافعى في الجديد وأصحاں الرأي و غيرهم : انه لا تحوز بيعه لأنه خرج عن‌ماكه بدايل نحر بالوطء والاستخدامك وتأو"ل الشافي حديث بررة على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخاً لكتابتها 5 وسوغ الحثي" فسخ الكتابة بتعجيل النقد لبستربح المكاتب من نوم الكتابةوذلة السؤال 5 وكلا ا لتأو يلين محتاج إلى دليل . ‎٩‏ - قو له ) فاعينيني بتيء (: عل اداء ما حلوه مي ئ وفه حواز السؤال في مثل هذا الحال . ‎٠‏ _ وقوه ) أعثر لهم ما كاتو به ) : أي أنقلدهم ما طلوه منك على الكتابة ث وقيل ان جملة ذلك تسع أواق في كل عام أوقية ث وقيل : خمس الواق يمت عليا في خمس سنين ك والشهور روالة التسع » وجزم الاسماعيلي" بان روايه الخس غلط . ‎١‏ - قوله( فيكون ولاؤك لي ) , أي نصرك واعانتك وانصال حبلك ‏لى » وأصل الولاء في اللنة النصرة لكنه خص“ في السرع بولاء العتق . ‎١٢ َ‏ قوله ( فسمع رسول الله ل . . هذا يدل أن الخبر أفضيإلىرسول اة علل وغير عائشة » ويدل على ذلك بعض روايات البخاري ان بريرة عرضت ذلك على أهلها فابوا إلا أن يكون الولاء لم 3 قالن عائدة فسمع بذلث رسول ان لذ فسألي فأخبرته فقال : خذيها فاعتقبها واشترطى لهم الولاء } فانما الولاء من أعتق . ‎٣‏ قوله ( الولاء لمن أعتق ) : وفي رواة إنما الولاء لمن أعتق ك وفيه إثىات الولاء لالحتيق" ونفيه عماعداه كم تقتذيه إنما الحصرية وهذههيالسنةالثانية} والسننالثلاث واستند بذلك على انه لاولاء لمنأسإعلىيديه رجل" او وقع بينهو بين رحل حالفة ولا للملتفظ ‎٠‏ ‎. ‏قوله (والئالئة ( : اي وااسنة الثالثة‎ ٤ ‏ه _ قو له ( دخل علبها ) : اي في حجرتها رضي النه عنها . ‎٦‏ ( والثرْمة' ) بغم الوحدة وإسكان الراء هي القدر من الحجر وقيل القدر مطلقا ، وجمعها برم مثل غثرفة وغثر ف وب.رام بكسر الموحدة . ‎. ‏قوله ( تفور ) : بالفاء أي تغلي بقال فارت القدر إذا غلت‎ ٧ ‎١٨‏ وفوله ( بلحم) : متعاق به أي مصطحاغليانها بإلاحم وملاساً به. ‎. ‏وقوله ( فقلر“بت ) : بضم القاف وكر الراء الثقيلة أي "قدم‎ ٩ ‎٢ .‏ _ وةوله ( والادام ( بكسر أوله ما يؤتدم به فائمأ كان او جامدا ، وحممه ا ده مثل كتاب وك: ) و' يسكن اتخفيف فيعامل معاملة المفرد و بجمع على آ دام مثل قفلواقفال)ز ادثيروانة الوضأ(١)‏ وأدم الت \ والاضافة اتخصيص. ‎. ‏الموطأ ۔ م ف عبد الباني ۔(٢۔٢٦ه) في باب ماجاء في الميار‎ )١( ‎_ ١ ٠.٠ ‏س‎ . ‏وقوله ( ألم أر ) : المزة لتقرر‎ - ٩ ج - وقوله ( اصلد"ق ) بفم التاء والصاد و كسر الدال المشددة اي دفع الها على بيل الصدقة } وأنت لا تأ كل الصدقة حرمتها عايك . ‎٣‏ _ و قو له ( هو عليها صدقة وهو منها لنا هدة ) وذلك لأن الصدقة يسوغ لافقير التصرف فيها الاهداء والبيع وغير ذاث كتصرف اللاك فيأملاكهم } وأفاد ان التحريم إنما هو على الصفة لا على المين» فاذا تذيرت صفة المصدقة تغير حكما فيجوزلاغني ولو هاشمي أ كلها وشراؤها } والفرق يبن الصدقة والمدة »ان الدبة ما يدفع على سبيل الا كرام والاحلال ، ومنه بعث" الهدانا الى الملوك ، ولا كذلك الصدقة . قال عياض : وفيه ان سؤال الرجل عما يرى في بيته ليس ممذموم ولا مناف مكارم الأخلاق ، وقوله ف حد.ث أم زرع : ) ولا يسأل عما عمد ) ليسمن هذا ، وإنما ذلاث ان يقول فيا عهد: ان هو وماذا صنع به ؟ وأما شيء بيده فيقول ما هذا ؛ فليس منه مع ان سؤاله غل ماكان ليبين لهم حك ماجهلوا لأنه عل أنهم لم يقدموا له إدامَ البيت دون سيد الآداما) إلا لأمر اعتقدوه ث فكان كذلك ، فبين لهم حكه . ‎)١(‏ وهو الاحم الذي كان في البرمة ، لأنه من أ كثر الطمام تغذية ولذة. ‎. ١٠١ - ۔(١(‏ 1 با \ اد وا (ءل ‎٥‏ ‏ماماء في نري الرأه ان ت فو تمر:; ايام ابر على زرهدرا ع ِ ‎٠ -} ١‏ ؟ 2 ر . « ‎_-٢٨‏ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عنافي سيد الحندري . ه٠-‏ ه , ِ (_ االله ‎١١‏ ذ, ‎١‏ + . ء م قال:قالت' حفصة": قبال رسول الذ :لا محل" لامراة دؤ من ‎٦ ١‏ . .., ه= .. ۔ ‎:3.٠ . )١١ ٠‏ م َ بالله واليوم الاخر ` ان حد على ميت ‎١‏ فو و لات ليال" 7 . پ ع ‎٠‏ ث ه - . م ‎٨‏ ‏إلا عل ر وح ار بعة اشم ر و عشرا ‎٠‏ ‏٩۔-‏ أو عبيدة عن جابر بن زثيد قال : الشي عن ‎٤‏ ۔ . . - .كللته 7 ,'- .. -2 ث ‎١١‏ ع ه. ,.3 , ‎٨‏ ‏ام حبدبه ‎١‏ ر وح الني ت الك وفي اوها او سفيان ابن حرب دعت" بطيب"" فيه صفرة خلوق"""فدكهتّت" به جارية" ‎)١( _‏ كل حي" ميتت لأنه سيموت » وعليه قوله نعالى:إنك ميتت وإنهم ميتون. وأما الليت بالياء الساكنة فهو الذي مات حقيقة » قل الثاعر : ( ليس من مات فاستراح عيت . إما اليت ميت الأحباء ( . وقد حاء ف مسند ا ار يع وا كرح بتشديد الاء } وفي كثير من كتب الد.ث كاموطأً ) للى ( ‎٧٢‏ حاء مضوطاً بلا تشديد ، والمعنى بصح على الوجبين . )+( ورواية الوطا ( ‎٥٩٦٢‏ ) ومل ( الحلبي ) ‎١١٢٣/٢‏ ورقم الحديث ‎٦‏ : فيه صغرة" خلوقه او غيره غ وهو برفع ) خلوق" ) ورنع (خغير ه" ) اي دعت بصلفرة وهمي خلوقط أو غيره © والجلوق بفتح الاء طيب مخلوط . ‎١ +٢٣ .‏ ۔ ى . ‎١ 1 ٥‏ .. . -.. ه\ ثم مسحت مار ضيها!"""فقالتنو لله مالي,اابب مز حاجة ‎.٨‏ ى ً‘ . ف َ )ذ طللته.۔ -.. _4¡ حر . ه ؟. ‎٥.,‏ ه إلا | ‎٤‏ سححت رسول النه ت فول : لا حل لا ه را ‎٥‏ 2 من بالله واليوم الآر أن تحد علرتأت فوق تلات ليال إلاعى ‎٠ -‏ ء 7 ع۔ م . . 2 ‏ز دح | ر بطة آ شهر وعشر ا . ‏ِ ِ . .- ر... ‎٥‏ .. . ه ‏قال الر يع : ) عا ر صنيها ( ما ب "مْقد مي د ها إلى حل يها ‏» ء ه من الاحي الاسفل . + % « ‎١‏ _( الحداد" ) بكسر المهملة الأولى وتخفيف الثانية : امتناع المرأة التوفتى عنهاازوجها من الزيتة كمها : من لباس وطيب وغيرهتا من كل ما كان من دواعي الجاع؛ وقال أهل اللنة : أصل الاحداد المنع ، ومنه سمي البواب ( حد"ادً ) لنمه الداخل ، وسميت المقوبة ( حدا ) لأنها تردع عن امسية ، وقيل منى الاحداد منع المعتدة نفسها الزينة ، و بدلها الطيبد، ويت الخطاب خطتها وا لتامع فها . ك منع الحد المعصية ؛ وقال الفراء : سعى الحديد حديدة للامتناع به ، او لامتناعه على محاوله . ‏وأما( الهة ) فانها تضاف الى المرأة 2 ويراد بيا أيام أة"رائها مأخوذ من المد" والاب 4 ويراد بهامدة تر قصها المدة الواحة علمها غ والجيع عدد مثل إصدارة وسد ر ‎٠‏ ‎)١(‏ وفي الموطآ وغيره( شحم مسحت بمارضها ثم قالت ) & والمارضارن جانبا الوجه فوق الذقن إلى مادون الآذن . وفي حديث مسلم ‎١١٢٦/٢ (٦٢‏ ) : فضحت به ذراعها وعارضها ‎٠‏ ‎- ١ ٠٣ ‎٢‏ فو له ) عن أبي سعد الدري قال قالت حفصة) : يعي م المؤمنين رسي النه عنها فمه روانة صحابي عن صحجا سةك والجدثرواه مالك(١‏ عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي الني علل 5 هكذا عند بمضالرواة & ورواه آ خرون عن عائثة او حفصة على الذك » ورواه حي بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة وحدها & ورواه عسد اللله عن أع عن صفية عن بمعض أزواج اللي ل: ‘ أخرج ذلك كله مسلم ‎.‘٢(‏ ‎٣‏ _ وقوله ( لامحل؟ ): نؤ" بمنى النهي على سبيل التأ كيد ‎٤‏ _ وقوله ( تؤمن بلله والرومالآخر): قيل التقييدبذلك خرج مخرجالنالب كما يقال هذا طربق المسلين مع انه يسلكه غيرهم » فالكتابية كذلك عند الجمهور من قومنا } وقيل : لا إحداد على الكذا ية ا وهو الظاهر من فتوى الأصحاب ‘ و به قال ابوحنيفة: والكو فيون ومالك في رواية عنه وأثهب وأبونور تمسك بظاهر الديث » فالوصف بالامان محرج لغير الازمنات عندهم . ‏وأجيب بإنه للغالب » او لأن اللؤمنة هي الني تنتفع بالخطاب وتنقاد للحك ، فهذا الوصف لتأ كيد التحر مم وتنليظه . وعلل بعض أصحابنا ذلك بأن الذي فها من الشركالذيتتركهمن فرائض الله أعظم } وكأنه يثير الى ان الخطاببالفروع غير متوجته اليها لاشتغالها بالشرك عن الاعان » وقيل لا يكره للصسية والأمة السلة ما يكره للمرأة المسلمة في اللبس والزينة . قال ابو معاوية ، يؤم أهل الصبية أن جنبوها ذلك من غير ان ييكونذلك واجباعليبها » بمعنى أنهالم تبلغ حد التكليف، فالحطاب بذلك متوجه الى الأولياء » كا خوطبوا في أمرها بالصلاة والصيام إن عقلت ذلك وأطاقته . ‎-= ‎.١٠٤ ‏ورقم الحديث‎ ٢٩ ‏في كتان الطلاق‎ ٩٨/٢ ( ‏الموطأ ) اللي‎ ( ١( ‎، ‏في ناب وجوب الاحداد في عدة الوفاة‎ ) ١ ٢٣٢ ( ‏في صحيحه‎ )٢( . . ١٨ ‏من كتاب الطلاق‎ ‎١ ٠ ٤ -_-‏ ۔ ه قوله ( أن "تحيد ‎0١(‏ ) بضم أوله و كسر الحاء من الربامي ولم يعرف الأسمعيسواه )وحكى خغيره فتح أوله وذم ثانيه من ا لثلائي ) بقال حدت المرأة واحد“ت معنى . ‎٦‏ وقر له ( فوقئلاث ليال) : يدل ان لما ان تحد على القريب ثلاثا فأقل. فان مات في بقية بوم أو بقية ليلة ألفت تلك القية وعدت ثلاثا من الايلة المستقبلة . ‎. ‏قوله ( إلا على زوج ) : اجاب لانني » والجار والمرور متعلق بتحد‎ ٧ ‏فالاستثناء مفرغ » ويدخل تحته كل زوحة مدخول سها أو لا » وكذلك تدخل(‎ ‏الصغيرة والآمة عند جمهور قومنا » وبخرجان عند أ كثرأصحابنا وأبى حنيفة بقوله‎ ‏في أول الحديث ( لا محل لامرأة ) فان الصبية لبست بامرأة ؛ وظاهر إطلاقه على‎ . ‏الحرة المالكة لأمرها فتخرج الأمة‎ ‎٨‏ وقوله ( أربمةأشهر وعشرا ) أي عثر ليال بايامها عند الجهور فلا تحد حتى تدخل الليلةالحجادةعشر } وقيل: أرّث العدد لارادة المدة . وقال الأوزاعي( ( وغيره: إنها عشر ليال فتحل في اليوم العار تمسكا بالمفهوم من العدد وهو تمسك ضعيف } والحكمة في حعل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه آ عدم ا لزوج استظهر له بأتم وجوه البراءة وهي أربعة الأشهر والعشر ، لأنه الأمر الذي يتبين فيه الحمل فبعد الرا بع ينفخ فيه ا لروح » وزيدت٤العشر‏ حتى تتبن حركته } ولذا جملت عدتها بالزمان الذي يثترك في معرفته الجيع ، ولم توكل الب أمانة النساء فتجمل بالأقراء كالطلقات 2 كلن ذلك حوطة للديت لعدمالحامي عنه . ‎١ )‏ ( بقال : أحدةت لمرأةإحدادأفمى امد ) وهي حاد" لا حادة . وحدت تحد وتيد بالضم والكسر كذا قال الجور . وذهب الأمي إل انه لايقال إلا ) أحَدةت ( 7 3 وقال الفراء : كان القدماء يؤثرون أحدت } والأخرى أ كثر مافي كلام المرب . ‎)٢(‏ جاء في الفتح ‎٤٢٩/٩‏ مانصه : وعن الأوزاعي و بمض السلف : تنقضي ( المدة) بمضي" الليالي الشر بعد مضي الأشهر وتحل في أول اليوم العاثر . ‏۔ ‎١٠٥‏ ۔۔ واختلف في الحامل تزيد علها "مدة امل »هل عليها الاحداد في الزيادة حتى تضع؛وهو الظاهر من مذهب الأصحلب ، وبه أفتى بعضهم ، أولا لا يلزمها الاحداد _ في الزيادة لظاهرالحديث \_ولا إحداد عا ملمقة عند اصحابنا 5 وهو قول الا كثر من ةومناُ رحعيةً كانت او بائن او مثلنة ) واستحه احمد وا لذافي للرحعية ‘ وأوحه او حنيفة وا لكوفيون على اللثة. وشك ا لحسن وحده فقال:لاإحداد على متوفى عنها ولاعل مطلقة .قال القاضي عياض : ولولا الاتفاق على و جوبالاحداد لكان ظاهر الحدث الاناحة انه استثناء من عموم ل 6 وا حب بان حد.ث ا لتي شكت عينها الاني دل على الوحوب ، وإلا نع التداوي الاح و بآن السياق أيضاً يدل على الوجو ب٬فان‏ كل ممنوع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلكالدليل بعرنه د الا على الوحوب 6 ورشح ذ لك هنا زيادة مسلم ف بعض طرف الحدث بعد قوله ( إلا على زوج فانها تعد عليه أر بعة أشهر وعشرا ) : فانه أمر بلفظ الحبر إذ ليس المراد معنى الحبر ، فان المراة قد لا تحد“فهو على حد قوله تمالى : (وامطلقات يتربصن ) والمراد به الآمر اتفافً..||} } )٢( ‏قوله( بلغني ): الحديث رواه أيضا مالك في الموطتأ(١) والبخاري‎ ٩ ‏ومسلم ) عن حميد ن نان عن زينب بنت أم سلة & وقال مالك بنت أبي سلة،‎ ‏وهي ر بابه رسول ألة عت . قا لت : دخلت عل أم حابة حينتونيأوها وسفيان‎ . ‏فدعت أم حبيبة بطيب فيه ظفرة خلوق وذكرت الحديث‎ ‎)١(‏ الموطأ [ ‎٥٩٦/٢‏ و ‎٩٥٧‏ ]( الحلي ) في إب ماجا في الاحداد ، ورةم الحديث ‎١٠١‏ . ‎)٢(‏ البخاري( بولاق ‎٥٨٩:٧ ) ١٨١٢‏ في باب حد التوفتى عنها زوجها أر عة أش,ر وعثر ‎٠ ١‏ ‎(٣(‏ مسلم ) للي ( ‎١١٣ / ٢‏ ف باب وجوب الاحداد : ف عدة الوفاة ز ورقم للمدبث ‎٥٨‏ . ‎--- ١ ٠٦ _ ٠-قوله‏ ( عن أم حبيبة ) : رتملة بنت أبي, سفيان صخر بن حرب بن أمية اين عد تمس القرشية الأموية ‎)١(‏ زوج البي مو إحدى أمهات المؤمنين رضي الة عنباك كنت ناننتبا حبيبة بنت عبيد اللة بن جحش وكانت من السابقين الى الاسلام 0 وهاحرت الى الحبشة إلى زوجها عبيد انة فولدت هنالك حبيبة فتنصّر عيد انة ومات بالحثة نصراني 5 وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة فارسل رسول انة م خطبها إلى النجائي ، قالت أم حبيية : ما شمرت إلا برسول النجاشي جارية يقال لها : أبرهة كانت تقوم على بناته ودَهئنه فاستأذنت عزث فأذنت لها فقالت :إن املك يقول لك:ان رسول اة طل كتبلإلية أنأزوجكه فقلت : بشرك اين مخير . قالت : وبقول لك املاك وكلى من يزوحك \، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن الماص بن أمية فوكقته وأعطيت أبهة ةسوارين من فضة كانت علٌ وخوان فضة كانت في أصابعى سرور ما بشر تني به ، فا كان العشي“ أمر اللحاثي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين حضرون»٬و‏ خطب النجاثي بنت أبي سفيان فأجبت إلى مادعا إليه رسول انه علو وقد أصدقتها أر بمائةدينار اما بمد : نقد أجيت رسول انة صف إلى مادعا إليه وزوجته أم حبية بنت أبي سفيان )وبارك اللة لرسوله ! ود فع ا لنتجاشي الدنانير إلى خالد فقضها ، ثم أرادوا أن يتفرقوا فقال : إجلس" فان من سنة الأنبياء إنا تزوجوا أنيؤكل طملمعلىالتزو يج» ودعا بطمام فأ كلوا ثم تفرقوا ، وقيل إن الذي وكلته أم حبيبة ليمقد النكاح عنان عثمان (') ولا بلغ المبر إلى أبي سفيان أن رسول انة عت نكح أم حبيبة ابنته » -4 -=-==-س۔=-ن-=-س=ے=<=۔===۔۔۔۔ ‎)١(‏ وأمها صفية بنت أبي الماص . قيل : اسمها رملة وقيل هند . ‎)٢(‏ وقيل : إن عنان هو الذي أوم عليها لح لا النجاشي . ‎١ ٠٧ 7‏ ۔ قال : ذلك الفحل لا 'يقدع () أزنه } وزوحها رسول النه كل: سنة ست ‎٤|‏ ‏وتوفيت ۔نة أرب وأر بين . قاابن اسحاق : تزوجها رسول انة ك بمد زينب بت خز:ة الهلالية . لااختلاف بين أهل السير وغيرهم في أن النبي متل تزدج أم حبية وهي بالحبثة إلا ما رواه مسلم بن الحجاج ني صحيحه : إن أبا سفيان آ أسل طلب من رسول الة ج أن يتزو حها فأجاب إلى ذلك & وهو وهن من بمض "رواته ( ) . ‎١‏ _ قوله( لا توفي أبوها ): اي ني ۔.نةائنينوثلائين 7 عند الجهور، وقيل منة ثلاث وثلائين » ووتع عند البخاري في الجنائز ث ورواية ابن عبينة ى لا جاء نعي أبي سفيان ، من الثام قال ابن حجر 2 وفه نظر لانه مات بالدينة بلا خلاف يهن أهل الأخىار يقل ولم أر في :يء مز"طرق هذا الحديث تقييده بذلك الا ي روانة ابن عيينة هذه واظنها وهما ، ولابن أبي شيبة } والدارمي" في طريق شعبة عن نافع حاء ني لأخى أم حنة أو حمم لها فدعت إسذرة فلطخت به ذراعها ض ورواه أحد بلفظ أنحمهاً لها مات بلاتردد وإطلاق الجيم علىالأخ أقرب منإطلاقه عل الأر نقوي الظن أن القمة تمددت لز.نب مع أم حية \ اا حآءها نمي أخا من ا لثام د ة ثمان عثمرة أو تسع عثمرة شم عند وفاة أ بسه أي سفيان ، نالدينة لا مانع من ذلك .. ‎)١(‏ وفي الأضل( لايقذع ) إلذال الجمة وهو من ۔هو الناسخ ءوقال هذه المبارة قبل أبي سفيان ورقة بن نوفل في حديث زواج خديجة يقال : قدعت' الفحل وهو آن يكون غير كريم فاذا أراد ركوب الناقة الكرمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكف ‘ و.نه حديث الحسن :['قدعوا هذه النفوس فانها طلعة ث ويروى الحديث( لايئقرع ) بلراء . ‎(٢)‏ يؤيد ذلك ما رواه مصفر عن الزهري بأنرسول انة تزوجها وهي بالحبشة وهو أصح . ‏۔ ‎١٠٨‏ -۔ ‎١٢‏ _ قوله( دَعت' بطيب ): أي طلبت ذلك\ وخلوق بوزن صبور نوع من ‎١‏ لطب يصنع من ر عفر انو غمره 1 ل ٫مصض‏ ا لفةباء و هو مائع فيه صذر دو اللاق مثل كتاب ععنى اللوق . ‎١٣‏ _ قواه( جارية ):بالنصب ۔غعول دهنت قال ابن حجر الم أعرف اسمها. ‎١ ُ‏ _ ر له ) ش مسحت عارضا ( قال الر بيع ها ما ن مقدمي اذنها إلى خدها من الاحى الأسفل ‘ وقل ا ن در اد : العار ضذان صذحتا ا لعنق وما بعد الأسنانوقيل عارضة الو جه مايبدو منه.ر.:۔ما الف والثناياءوااراد دنا الآول وقيل الموارض مابعدالأ نان أطلقت على الن دنامحاز لأنهاعلبها فهو من حاز المجاورة أو تسمة ا انيء عا كان من .. بده . ‏ه _ وقوفها( وانه مالي بالايب من حاجة ): أي' ليس لي غرض فيا لطلب“،٤و‏ لكن هعحت عارذي ا سعه ذ من رسول النه لن: ماسمعت )و العنى أنها فعلت ذلك اإئلاَ "يتوهم أن تركها الطيب كان إحداداً على أبها 2 ولأنها أرادت أن "نظهرێ حك ذلك . ‏آَماهاء ه ۔ ار, ه َا از٠‏ . .- أ [ ‎١‏ ‏ما ما لي و هرب ابرمر ار على الزوي ا۔بم اسر وعسر ع ‎١‏ 1 ع , ۔.. ‎٣ ٠‏ _ أ و عبادة عن حا ر !'ن زل قال : بلاني عنامسامه زوج . انت ؟ ..ا¡ .. . 71 : } انته ؟ن۔ا١‏ ۔ . ‎٤‏ ‏الني عفة قالت . حاءت امراة إلى رسول النه نة فف ات : يارسول ه ,. ,. م۔- هر د . , ۔ ‎١‏ . م و الله إن ستي و في عنرا رو حا ا وفا۔ المكن عينها | فتكحارا ؟ ‎٢ } ...‏ ة ‎٠ ٦‏ . ء _ ع ح فقال مارسول الله عللتزلاءنلانا ‎٠‏ 1 قال: ا ع\ همي ر به4 اشهر و عشر ا ‘ وكانت إحد اكن ‎٣‏ الاهلية .. ري باابعرة عند راس المول . ‎١ ٠ ٨٩ _‏ _ . . . «آ 7 " . . م ‎٠‏ قال الربيع :كانت المراة ني الجاهاية إذا و ني عنها زوجهادخلت - ٠ . ‏ء 7 , . .. ده‎ 6 - \ ٤٠ حف شاء ولا عس طيبا ا وتلبس شر ثيابها حتى عر عايها سنه ؤ م تو ى كما رأو ا شاة أو طيرا فان به فقلما تقتض" بيث الا مات 8 7 نخرج فتعطى بعرة فترى بها م راجع ماشاات من طيب وغيرء 3 . . 2 ع ۔ . ,. 7 ومعنى تقتض به اي عسح به . والحنذش طرف المص والله اعلم . خه 1 ح ه 5 ‏ر 2 بلني عن أمسلة): الحد,ث رواد ماا ف الو طأ(١ )وا للخاري(‎ ١ ‏ومس( 9 عن حمد ن نافع عن ز يذب أت أبي لة ق لت سممت أم 4 زدج ا لني‎ ‏تف: تقول حآءت امرأة إلى رسول الن ج فذكرت الحدث ورواه أيضا ألو‎ ‏داود (;) والترمذي (ث) والنسآئي «) وأم سة زوج رسول انة صف تقدم‎ ١٠٣ : ‏الموطأ ( الحلبي ) ٢/٧٩٥نيباب ماجاء فيالاحداد ، ورقم الحديث‎ )١( ‎(٢)‏ اللخاري ) ولاف ‎١٣١٢‏ ھ ( ‎٩٧‏ ه بار. تد المتوفى عنها زو <ا أر حة أشهر وعثہاً : ‎. ٥٨ ‏باب وحروب الاحداد } ورش الحديث‎ .١١٤ / ( ‏مسلم ) الحلي"‎ (٣) ‎)٤(‏ سنن أبي داود ( ط مصطؤ محمد ) ‎٢٩٢٠/١‏ باب إحداد المتوفى عنهازوجهاء ورقم الحديث ‎.٢٢٩٩‏ ‎)٥(‏ صحيح الترمذي ( ط المصرية ‎١٧١/٥ : ) ١٣٥٠‏ باب ماجاء في عدة التوفى عنها زوجها.... . ‎. ‏في باب الاحداد‎ ١١٤/٢ ) ١٣١٢ ‏سان النسائي ( ط الميمنية‎ (٦( ‎_١١ .- د كرها في الجزء الأوں . ‎٢‏ _ قو'ه .(جآءتامرأة):جميعاتكة بنت نعيم ين عبد للة بن اللحام وةل محي ين سعيد لاأدري ابنت التحام أو أمها بنت سمد\ورواءالأحعلعيلي من طريف كثيرة فها التصريح بان البنت عاتكة ، فسلى هذا فأمها لم سم . ‎. ‏قوله ( توفي عنها زوجها): قيل هو المغيرة للغزومي'‎ _ ٣ ‎٤‏ _ قوله (وقد اشتكت عينها ): النصب على أن للشتكية ابنتها والرفع على الفاعليةو اقتصر النووية عليه و نتسبت الشكانة إلى نفس العين مجاز وزعم للر بري أن الصواب النصب وأنالرةفع لحن وردةبأنهيؤيد الرفع أنفي روانة لمسل اشتكت عيناها بالامنية إلاأن ميب بأنه على لغة من يعرب الثنى في الأحوال الثلاث بحركات مقدرة٤ورجح‏ الصب بروانة مالثفي الموطأ اشتكت عينها أفتكحلا6 وفي رواية عنه بالافراد . ‏ه _ قوله ( أتكحلمها ) : بضم الحاء وهوما جآء مضموماً وإن كانت عينه حرف حلق . ‎٦‏ _ قوله (لاثلانا وفي رواية قومنا لا مرتين أو ثلائا) :أي لاتكحلهاءةل ذلك ثلاثا كا في رواية المنف بلا شك أو مرتين كل في روايتهم كل ذلك يقول: لا تأ كيدا لذنع 2 وهر يدل على وجوب الاحداد على الزوج إذ لو لم يب ذلك مامنعها من الكحل٬و‏ به مكمن قال :نع الكحل مطلقأءوقيل بوز إذاخاتعلى عينها بما لاطيب فيه٤قال‏ أبو عبيدة:إذاشكت عينها فلتتكحل بصبر وأنزر"وت قل : وإذا خافت على عينها ولم يملحبا إلا الا:د ‎0١(‏ فتكتحل به لغير زينة ث وقيل جوز الا كتحال إن خافت على عينها تا لاطبب فيه بالايل وتمسحه بالنهار (") ‎= ‎. ‏في السان العرب ( د ) : والائمد حجر يتخذ منه الكحل‎ )١( ‎= ‏كا جاء في حديث أم سامة في المو طلأ : إجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ڵ‎ )٢( ‎_ ١١١ وأجابوا عن قصة المرأة ‎0١(‏ بإحتالأنه كان بحصل لهما البثرءبنير الكحل كالتضميد التبر » ومنهم من تأو ل النهي على كيال مخصوص وهو ما يقتفي التزين به لان محض التداوي قد محصل عا لا زينة فيه ف ينحصر فيا فيه زينة ، وقالت طائغة جوز ذلك ولو كان فيه طيب » وحملوا النهى على التنز يه ث وهو مخالف لاتأ كيد في الحديث ، وعن سالم بن عبد انة وسايان بن يسار أنها إذا يت على بصرهامن رمد أو شكرى أصايها أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب ، ذكر ذلث في اللوطأ ، قال مالك: وإذا كانت الضرورة فان دن انة يسر . نبيه _ قاں ابو عبيدة : في التوفئى عنها لا بأس اذا رأت طثهرها من حيذما أن تدخن بة'سط وأظفار(") إذا احتاحت الى ذلك في علة ولا تريد بذلك اازينة } = ولفظ أبي داود : فتكتحاين بالليلو تفسلينه بالنهار ؛ قل في الفتح:ووجه الع بينها أنها إذا ل تحتج اليه لامحلة } وإذا احتاجت اليه لم حل بالنهار ومحوز بالايل مع ان الآولى تركه » فاذا فعلت مسحته ؛النهار . ‎)١(‏ هي عاتكة بنت نعم بن عبد الله كا أخرجه ابن وهب عن أم ساه_ة والطبراني أيضاً . ‎)٢(‏ المراد بةوله ( تدخن )تتبخر ؛ قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور ث وليسا من مقصود الطيب رخص فيه لغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكرمة تتبع به أ الدم لا للتططيب ، وااكست أيضا هو القسط © وفي لسان المرب (قسط) القط بالفم عود" يتبخر به ، لغة" في الك" طعثقتار من عقاقيرالبحر ، وفي إبدال أبيالطيب الافوي الذ حققناه و:رحناء(٢] ‎٥‏ ٥ح):‏ ويقال هو الة':ط والكسط لهذا الذي يآبختر به النساء . قلت : فالكاف على قول [ بالطيب بدل من القاف كما ذهب اليه بمقوب ابنااسكيت وابن الأثير في النالة وليس القسط لفة في الكسط كم ذكره ابنمنظور في الاان . هذا ، والأظفار _ ‎- ١١٢ - قال: وإن لم يكن لما إلا ثوب مصبوغ فلابأس بلبسه بلا زينة 2 قال ابو مماوية تنسله وتليسه » قال ابوعبيدة : وإن شكت رأسها فلا بأس ان تصب على رأسها دهن. ب قو له (إغماهيأربمةأشهر وعشر أ(النمب)على حكاية لفظالقرآن} وفرواية أر بع الرفع غلى الأصل ، والمراد تقليل المدة وتهوبن الصبر عما منعت منه وهو الأكتحال في المدة ز ولهذا ذكر ماكانت عليه أحوالهن في الجاهلية . ‎٨‏ قوله( وكانتإحدا كن فيالاهليةزهي بالبرة عند رأسالحتو"ل ) وفي رواية ( على رأس الحول يعني أنها تعتد حولا كاملا في شر أحلاسها على أقبح حال ثيم تخرج فترمي بالبمرة بعد تمام الحول) إشارة الى احتقار ما مر علها في ذلك الاحداد } وفي جنب زوحها \ للعرة بفتح للوحدة والدهن وتسكن واحدة المر والجمع أهار وهو رجيع ذي الف والظلف ، وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى ان الاسلام صار بخلافه 2 لكن التقدير بقوله عند راس‌الحول استمر في الاسلام مدة لقوله تعال(١0‏ ( والذين يلتوفتون منك ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ال المول ) ثم نسخ بقوله"0( يتر تّصن بأنفسهن أربمة أثبهر وعثمرا ) ، والناسخ ا لتي جاءت في حديث أمعطية : لا مس الحد إلا ' ننْذةً من "قسط أطفار ‘في رواة على الاضافة ، وفي الرواية الثانية ( من قسط أو أطفار ) أو بالعطف بالواو ‏كما ذكره ابوعيدة وهو الأصوب ، وقد خطأ القاضى عياض رواية الاضافة ، والأظفار ماجاء في اللسان لا واحد لها من لفظها 5 وقيل : واحدها ظثفثر، قال.: وهو شيء من اله.طر أسود ، والقطمة منه شبهة بالظفر . ‎)١(‏ والآنة ‎)٢٤٠/٢(‏ ونصها: «والذن "يت وون منك ويذرونأزواجأوصية لازواجهم متاع إلى الحول غير إخراج ، فان خرجن فلا جناح عليك فب فطن‌في أنفسهن من معروف وانة عزيز حكم . » ‎)٢(‏ والآة ‎٢٣٤/٢(‏ ) ونصها : « والذن يتوفون منك ويذرونأزواجاآ يتر صن بأنفسهن" أربعة أشهر وعشر فاذا بلفنَ أجلهر_“ فلا جناح عليك فيا فلن في أنفسهن بالروف وانة مما تعملون خبير .، ‎٨- ‏م‎ _ ١١٣ - قم تلاوة متأخر نزولا ، ول يوجد كذلك سورة واحدة إلا في هنه { وأما من سورتين موجود } قاله عياض وقال غيره ‎)\١(‏ مثله ( سيقول السفهاء ) مع قوله"")(قد نزى حب وجتهك في السياء)٬و‏ الحديث" يدل“على النسخ ، واختلف كيف كان تبل النسخ فقيل : كانت النفقة والكنة من مال اليت فتسخت النفقة انة المواريث » وللحول بأربعة وعشر ، وقيل كانت مخيرة في المقلم ولها الثقة والمروج ولا شيء لها ز وقال "مجاهد : كانت تمتد" عند أهل زوجها سنة واجبة فأنزل انة ( متتلعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليك ) والمدة عليها باقية لمل لها تمام الحول وصية ً إن شاءت ةسكنت وإن شاعت خرجت . ‎٩‏ قوله ( قال الربيع كانت المرأة ني الجاهلية لح .. ) تفسير لقوله عتق وكانتإحدا كن في لجاهلية ترمي بالبعرةعندر اس الحول ءوفيالصحيحين وغيره“) قال حميد بننافع قلت لزينب يعني بنت أم سلمة : وما ترمى الحرة عند راص‌الحول؛ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفنشاً ولبست شر ثيلبها فذكرت التفسير الذي ذكره الر بيع رحمه انة فظهر من ذلك أن التفسير مأخوذ عن زينب بنت أم سلمه 2 وساقه شبة عن "حميد بن نأغع مرفوعا ك ولفظه في ‎)١(‏ من الآية و نصها : « سيقول السفهاء" من الناس ما ولاتهم" عن قبلتهم النى كانوا علها ، قل لله للشرق" والغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقم ‎٠‏ 2 ‎)٢(‏ الآية ‎١٤٤/٢[‏ ] ونصها: ه قد زى تمت وحبك في الاء، فلنولينٌك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد المرام ث وحتما كتم فولوا وجوهك شطره ، وإن الذين أوتوا الكتاب ليملمون أنه الحق" من ربهم وما انة بنافل عما يعملون . » ‎) ‏وفي صحيح مسلم ( الحلي‎ 0 4٧ ] ١٣١٣ ‏في الخاري [ بولاق‎ )٣( . ‏من باب وجوب الاحداد‎ ٦١ ‏وللحديث‎ ١١٣٦٣ ‎_ ١١٤ _ ق الصحيحين(١]‏ : عن زينب عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا رسول انة عو فستأننوه في الكحل فقال : لا قدكانت إحدا كن تكون ق صر3 أحلاسها أو شمر سها فاذا كان حول فر كلب رمت بعرة فخرزحت آلدآر بمة أشتهر وعثراً ؟ وح عليه بعضهم بالا دراج . ‎_٠‏ قوله ( حفشا) بكسر الحاء الهملة وسكون الفاء وشين ممجمة : بيت رديء » وفي رواة النسائي عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه . ‎٩‏ -_ قوله ( تر ثيلها ) : اي أردئها 4 وهن تفسير للروابة الأخرى في الصحيحين شر أحلاسها ممهملتين حمم حبلسن بكسر فسكون توب أو كساء رقيت جمل على ظهر الدابة تحت البردعة . ‎. ‏وقوله ( حتى تمر علها سنة ) أي من موت زوجها‎ ٦ ‎١٣‏ وقوله( ثم تؤتى بحهار ..ال ) أي يأتيها بذلك بعض خواصها لتقتض به(" ، وإنما يفعلون ذلك في معتقده إحلالاً من المدة . ‎١٤‏ قوله ( فتقتض به ) بفاء ثم مثنلة من فوق ثم قاف ثم مثنلة فوقية ثم ضلد معجمة ، وقيل بفاء بدل القاف قيل معنلها تمسح به جلدها وقيل فرجها . وأصل القتض الكسر أي تكر ماكانت فيه وتخرج منه بما فعلت بإلدابة ث وقيل تقتض بالفاء تمسح بيدها عليه أو عل ظهره } وقيل معنله تمسح به تقتض أيتنتسل بلاء المذب & والافقتضاض الاغتسال بالماء المذب للانقاء حتى يصير كالفضشة ‎٥‏ ‎()١(‏ ي الخاري ] ولاف [ ‎٦.4 ٧‏ في باب الكحل لاحادة . وفي مسلم ‎١ ١=ه ٦‏ والحدث ‎٠ ٦٠‏ ‏(؟) أي لتقتض بثبذة من شمره على سبيل المجاز المرسل من إطلاق الكل وإرادة الحزء مبالغة في الاقتضاض كقوله تمالى: « ملون أصابمهم في آذانهم » أي الملهم » والاتتضاض بشمر الجار كالاقتضاض بصوف الشاة أو بريش الطير . ۔۔ ‎١١٥‏ س وقال الأخفش ممناه تنظف وتنت ماخوذ من الفضة تشبيها بنقائها وبياضها & وقال ان قتبية : سألت الحجازيين عن انافتذاض فقالوا : كانت الشدة لا تنتسل ولاتمسطياً ولا تقل أظفارً(١)‏ ولاتزيل شعرا ) شحم تخرج بمد ا۔لنول في ثمر منظر ش تفتض ، أي تكسر ماهيفيهمنالدةبطائز مسح به قيللبا 2 وتذهفلا يميش(؟) . ‎٥‏ وقوله ( فقل" ما تقتض به إلا مات ) لحث رائحتها وسو حااتها من اجتاع الوسخ والليث . ‎٦‏ وقوله ( فترمي بها ) : أي أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها كذا في في رواية ث وروي أنها تزي بها منوراء ظهرها ، واختلف في مرادهم بذلث فقيل: إشارة إلى أن مافملته منالتر بص والصبر على اللاء الذي كانت فيه هين بالنسبة إلى فقد زوجها ومايستحقه من المراعاة كما تهون البعرة على الراعي بها ‘ وقيلإشارة الى أنها رمت العدة رميت اللعرة . ‎١٧‏ وقوله ( ثم تثراجيع ) بضم الفوقية فراء فالف خيم مكسورة فهملة أي تمود الى ما شأت من طيب او غيره فانها قد حلت عندم ، وقول الربيع والغش طرف الخص بضم المعجمة ومهملة وهو البيت من القصب واع أخصاص مثل قفل وأقفال } وقال مالك . الجفش اليت الرديء وقيل الصغير حدة . وقيل الحمفش الحص وقيل البيت الحقير وقيل البيت الذليل القصير الملك ، وقيل الذليل الشةعيث البناء » وقيل الحفش شبه القفة من الخوص تجمع المرأة فيه غزلما وأسبابها. وانة أعلم . ‎. ‏دفي روابة : ولا تقلئم ظلفراً‎ )١( ‎(٢)‏ قالا بن الأثير . وروي بالقاف والباء الوحدة } قال او منصورالأزهري: وقد.روى الشافي هذا الحديث \ غير أنه روى هذا الجرف( فتق٤ص‏ ) بالقاف والباء السجمة بواحدة والصاد الهملة : أي تمدو مسرعة نحو منزل أبويها لأنها كالستحبية من قبح منظرها 2 قال ابن الأثير : والشهور في الرواية بالفاء والتاء المثناة والضاء المعحمة . ‎_٦١٦ ماجاء ان النو فى عنها غر فى بينها هنى ال ‎٣ ١‏ _ أبوعبيدة عن جايز بنز.بدعنا پيسع۔د ‎١‏ لدرى' قال .كانت ه. ُ. 4 ك 7 كاانته - ء ‎.٤‏ _۔ ‎٠‏ ء اختي ا عمر بعه نت مالك جاءت إلىرسولالة ف سا له ا ل در < ح ‎٠‏ . م . . . / : ‎٠ 1 . ٠‏ إلى أهلها ي ني خدرة" من اجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا" حتى إذا كانوابطلرفالقّدوم'لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله بج ا ن نرجع إلى | هاا فتا لت : إن زوجي يتركني ف مسكن ملكه ولا ترك لي نفقة 3 فاذن لها بالحرو ج حتى إذا كانت بالمحرة دعاها فدعت له فقال لها : كيف قلت ؟ فردت - 7 َ ِ ء عليالقصة فقال لها: أمكثى فيبيتكحتى يبلغ الكتاں٢‏ أجله قال: فا عنت" به أر عة أشهر وعشراً . ٭× + + + ‎١‏ _ قواه عن أني سعيد الدري الحديث رواه الخسة عن الفريمة بنت مالك صاحبة القصة } وهي أخت أبي سعيد سعد ابن مالك بن ستان«ا0 الخدري" الصحابي الشهير ، وأمها حبيبة بنت عبد اللة بن أبي" ‎)١(‏ وفي أسد الغابة ‎٢٨٩/٢‏ : هو سعد بن مالك بن شيان( لا ابن سنان) إن عبيد بن ثعلبة بن المجر وهو خ"درة بن عوف بن الحارث بنالزرج ابوسعيد الأنصاري الدري » وهو مشهور دكننته من مشهوري الصحابة وفضلانهم ‘ وهو من امكثرن من الرواة عنه ، وأول مشاهده الجندق س وغزا مع رسول انة عتثلو اثنتي عشرة غزوة ث زوى عنه من الصحابة جار وزيد بن ثابت وان عباس وأنس وابن عمر وابن الزبير » ومن التابمين سعيد بن السيب وخلق } وتوفي سنة أربع وسبمين ودفن بالبقيع ، وهو ممن له عقب من الصحابة . ‎١١٧ _‏ _ (والف ريئعة) بضما لفاه وفتحالراموسكوذااحتية وفتحالعينالهدلة كما عندالا كثر وسماها بمض الرواة عند النسائي الفارعة ، وبعضه عند الطحاوي الفرعة(١)‏ ‎٢‏ قوله ) ف بنيخندرة ( : يذم المحمة وسكون ال,ملة حي مناآ نصار منهم أو سميد الدري" . ‏وقوله ( أبقوا ) : بفتح الحمزة والياء الوحدة أي هربوا . ‎٤‏ وقوله ( بطرف القدوم ) : أي ناحيته فالطرف بفتح الطاء والراء الهملتين ااناحية والقدوم » قال اين الأثير بالتخفيف والتشديد موضم على ستة أميال من المدينة ز و (الأحْرة ) بضم الحاء وإسكان الجم حائط البيت. ‏ه قوله ) دعاها فدعت له( : وفي رواة مالك عن الفريعة قالت ناداني رسول انة ميثا وأمرني فنوديت له: على الشك منها ز ولعل أبا سعيد كانحاضر؟ً عند رسول انة ثا فسمع أن الني تكلا قد دعاها أولا فد"عيت له 3 وهي لم تسمع دعاءه وإنما سمعت نفس النداء فكرت هل كان ذلك من رسول الة متل نفسه أو عن أمر. . ‎. ‏قوله ( امكني ) بضم الكاف : أي أقيمي والبئي‎ ٦ ‎. ‏قوله ( الكتاب ) : أى المكتوب من ح العدة‎ ٧ ‎. ‏قوله( أحله ( ; أي وقته الحدود شرعا‎ ٨ ‎. ‏قوله ( فاعتدت فيه ) : أي فأقامت في ذاك البيتحتي انقضت عدتها‎ ٩ ‏قالت الفريعة . وأرسل الية عثمان فأخبرته فأخذ به ، واستدل هذا الحديث على أن‎ ‏توفى عنها تمتد في المنزل الذي بلغها نمي زوجها وهي ساكنة فيه » ولا تخرج منه‎ ‏الى غيره » وقد ذهب الى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بمدهم } واليه‎ ‎)١(‏ وثنهدت الفريعة بيعة الرضوان ، وقداسشدل حديثها هذا علمأن المتوفى عنها تمتد في المنزل الذي بلغها ني زوجها وهي فيه ، ولا خرج منه إلى غيره‘وقه ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابمين . ‎۔-١١٨‎ _ ذهب حما بنا ومااك وأو حنيفة وا لثافي وأصحابهم والأوزاعي واسحق وأو سد حتى قال بعض "صحابنا : لا جوز لها أن تصلي في غير منزلهاإلا من ضرورة . قال إن عبد البر : وقد قال بحديث الفربعة ججاعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والثام والعراق ومصر ولم يطمن فيه أحد منهم . وقيل: بوز لها الروج من موضع عدتهالةوله تمالى( يتربنصن ) ولم خص مكانا دون مكان ، والبيان لا يؤخر عن الحاجة » وحكى بعض قومنا : هذا القول عن علي ك ابي طا ل وابن عماس وعالذة وجار ‎٠‏ وأخرج ان ابي شة عن عر أنه رخص للمتوفي عنها أن تأني أهلها بياضآ يومها . وأخرج عبد الرزاق عن‌ابن عمر أنه كان له ابنة تعتد" من وفاة زوجها فكانت تأتبهم بالنهار فتحدث اليهم فاذا بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها 2 وأخرج أيضا عن ابن مسمود في نساء مي المهن أزواجهن وةشكئين الوحثة فقال ابن مسعود: تمعن بالنهار شم ترجع كل امرأة الى بيتها بالليل . وأخرج سعيد بن منصور عن علي أنه جوز للمسافرة الانتقال وروى المجاج بن منهال أن امرأة سألت أم سلة ان أ باها مريض وأنها في عدة وفاة}هأذنت لها في وسط النهار . وأخرج الشافي وعبد الرزاق عن محاهد مرسلاّ أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم : يا رسول اللة إنا نستوحش في بيوتنا أفنت عند إحدانا ؛ فأذن لهن أن تحدنن عند إحداهن ، فاذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها 2 وزعم بعض قومنا أن الاف في خروجها نهارا وادعى الاجماع على مبيتها في منزلها . قال بعض النشراح : وحديث فريمة لم أت من خالفه بما ينتبض لعارضته فالتمسك به متشبن . قال : ولا حجة للاحتجاج في أقوال أفراد الصحابة . قال : ومرسل محاهد لا يصلح للاحتجاج په على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا ، قال : وآما إذا عارضه مرفوع أصح" منه كما في مسألة النزاع فلا حل التمسك به باجماع من "يمته به م4ن أهل العلم . _ ١١٩ ۔اما' ى عر ه اليا مل اانركى عرا ع 1 ‎١‏ . : ‏أبو عبيدة عن جار ن زبدعرن. ابن عبَّاس' قال‎ ٣٧٣ ‏أختلفت أنا وأبوسَامةن عبدالرحمن فى المرأة الحامل إذا وضمت بمد‎ ‏وفاة زوجها بليال 5 قال: فقلت عدتها آ خر الأجلن ، فقال أبوسامة إذا‎ ‏وصمت حلت الاء أبوهمر سرة فتل فقال أنا مع أي سامة } فبعثنا‎ ‏كثري" مولى ان عبَّاس إلى أم سامة" فسألهاعن ذلك فقالت : ولدت‎ ‏سُنيمَة' الأسلمة" بمد وفاة زوجها بليال' ف ذكرت٨ ذلك لرسول‎ ‏لله وله نقال: قد حتت".‎ قال الريع قال أبو عبيدة : وهذه رخصة مرن الني ملة للا ساهية ‘ وأما الممل فعلى ماقال ان عباس: وهو المأخوذ ره عندنا وهو قول الله عز وجل كتابه" + » » ج ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس قال اختلفت أنا وأبو سلة بن عبد الرحمن ): ابن عوف الزهري امدنيأحدالأعلام)قيل ليله اسم سوى كنيته 2 وقيل اسمهعبدانة وقيل اماعيل ى وهو تا بي ردي عن [ بيه وأسامة بن ريد وأبي أوب وخلق . ‎. ‏أي ابن عباس رضي اللة عنه‎ )١( _ ١٢٠ - وروى عنه ابنه "عروة والأعرج والثسي" والزهريآ وخلق ، قالابن سعد: كان ثقه فقيها كثير الديث ‎٠‏ ونقل الجا او عند أبنه ازه أحد ‎١‏ لفقهاء السعة مرن أكثر أهل الأخبار 6 مات سنه ار بع ونسعين وقيل سنة ار بع ومائة 6 وقد رورى عنه غير واحد مسألة الحلاف الواقعة بينه وبين ان عباس في حديث الياب : أخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن‌النذر وغيرهم عن أبي سلة ابن عبد الرحمن قال : كنت أنا وابن عباس وابو هريرة جاء رجل فقال: أفتي في امرأة ولدت بعد زوحها بأر بعين ليلة قال ابن عباس: تعتد آ خر الأجلين وقات أنا(')( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال ابن عباس ذلك في الطلاق وقال ابو سلة : أرأيت لو أن امرأة أخرت عمنا سنة فها عدتها؟ قال ابن عباس آ خر الأجلين » قال ابو هريرة وأنا مم ابناخي بعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريآ إلى أم سدة يسألها هلمضتفيذلكسئة؛ فذكرت أن سبيمة الأسدية وضعت بعد موت زوجها بر بمين ليلة(") خطبت فأنكحبا رسولالنه ث . قالا لر بيع قال ا بوعميدة: وهذه رخصة منا لني ج للا"سذية، وأما العمل فعلى ماقال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا ، وهو قول انة عزوجل في كتابه ث وهو المنقول عن علي بن ابي طالب واختلف النقل في ذلك عن ‎١‏ بن مسعود } وقال به حمد بن عيد ‎١‏ لرحمن وا ن ابي يعلى ونقلعن سحنون أرضا قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي" وابن عباس لآن عدةتان محتمعتان بصفتبن } وقد احتمعتا في الحامل التوفي عنها زوحها ‎)١(‏ اي ابو سلمة } يدله على ذلك قوله في الحديث : فقال ابو سلمة : إذا: وضعت حلت . ‎(٢)‏ وأخر,ج ا ابي شيبة وعبد برن “حميد من حديث أني السنابل أن سبيعة وضعت بعد موت زوححها شلانة وعشرن 7 نقال : . قد حل أجاها. ‎_ ١٧٢١ _ 7 . . ب ,, _=؛ ,¡ . ‎١-‏ ث ‎١‏ . 2 ولا حرج من عدتها إلا سمين . وا ليقعن حرالاحلين . قاالحشي: ولاں ‎١‏ لقاعدة. ا ل الدليلين إذا كفن كل واحد منها عامتا من وجه خاصا من وجه فانه بخص عموم كل واحد منها مخصوض.الآخر عملا بالدليلين معا قال : وهاهنا كذلك فان قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملبن) ظاهرها العموم في كل حامل فيخص" بةوله ( والذين "يتوفون منك ويذرون آزواجاآ يتسن بأنفسهن أر بءقماثهر وعئراً ( وهذه الآية ظاهر ها ا لسموم ف كل متوفى عنها زوحهاك حاملا كا نت او غعر حامل، فيخص عمومها بقوله: ( وأولات الأحمال أجلهنأن يضعن حملهن ) فلا بد" من وضع الجل ، وإن زادت على أربمة أ؛هر وعشر فقد عححل إلدليلين معا خلافه على الذهب الآخز فانه عمل فيه بعموم آلة الطلاق فقط . واحتج لذهب أبي سلمة بحديث الباب ، فان دعوى الخصوصية محتاجة إل دلرل < وأخرج أبو داود وا لنساني وا ن ماحة(١)‏ وعد ‎١‏ لرزاق وا بن اي شنة وغيرم عرن ابن مسعود أنه بلغه أن عليآ يقول: تعتد 7خر الأجلين‌فقال:من‌شاء لاعنثه ءان الآنةالتي في سورة النساء القصرى نزلت‌بمدسورة البقرة بكذا وكذا شهرا وأخرج عبد بن "حميد عنه أنها نسخت ماني البقرة © وأخرج ابن مردويه عنه انها نسخت سورة النساء السفرى كل عدة ، وأخرج ابن مردويه عرن أبي سميد الخدري قال : نزلت سورة النساء بمد التى في النقرة بسبع سنين . ‎٢‏ قوله( فعثنا كري مولى ابن عباس ) وهو كثريب ابن أبي مسلم الدني ابو رأشدن يروي عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانىء وروى عنه ‎)١ )‏ ابن ماجة ) الحلبي ‎٧٢‏ اھ ) ص ‎٤ ٦٥٣‏ ورث الحديث ] ‎٢٠٢٧‏ ‏د ‎٢٠٢٨‏ ]. ‎١٢٢ -‏ - لوسلمة وبكير بن‌الأشج وموسي بن عقبة وهو تابي" وتقه النساي، قال الواقدي : مات سنة مارن وتسعين . _ قوله ( إلى أم سلمة ) : هند بنت أبىأميئةزوج رسوللة عتلت{ وفي رواية مالك فدخل ابو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج الني كليو فسالما عن ذلك )وهذا دل أن أ سلمة قد سار ‎١‏ لها انفه ‘ إما مع كريب او منفردة 6 وذلك حبن عارض ابن عباس فأفتى بالحل فكأنه تمجل معرفة وجه الحق في ذلك ف مهل حتى برجع كريب » او انه اراد ان يستر ثق في معرفة ذلك بالماع دون النقل ، او انه بلمه في ذلك شيء خشي ان تنساه ام سلمة وجاء لذكرها ره إن نسيت . ‎٤‏ - فوله ( سلبيعة ): بغم السين المهملة وفتح الموحدةوإسكان التحتية ضين مهملة .فهاء تأننث: ابنةالحارث الأ سلمية . كانت لمرأة سمدين خولة فتوي عنها مكة ف ححة الوداع(١)‏ وقيل خر ذلك(") وهي حامل فوضت بعد وفاة زوحها بليال . ‏ه - قوله ( الأسلمية ): نسبة الى أسلم قبيلة منالمرب ، وفي بمضالروايات ان امرأة من أسلم يقال لها سبيعة . ‎، ‏قوله ( بمد وفاة زوجها ): سمد برن خولة من بي علمر بن لؤي‎ _ ٦ ‏وقيل من حلفائهم 0 وكان ممن ثهد بدرا 2 وقد توفي في حجة الوداع على‎ . ‏الراجح وسيأتي إن شاء انة ذكره في باب الوصية‎ ‎٧‏ _ قو له ( بليال ): أبهم ادة كما في كثير من‌الروايات وفي بمضهاجشرن ليلة وفي بمضها بثلاثة وعلمرن يومأ او خمسة وعثمرن يومآ وفي بعضها خمسة عثر 7 ] نصف ثمهر [ وف بمضها نار مين ليلة ‘وفي 7 فل أيحكث إلا ثشهرن ‘ ‎)١(‏ وقد ذكرها ابن سمد في المهاجرات ، وهي بنت أبي برزة الأسلمي". ‎. ‏وقيل انه قتل ف وقت ححه الوداع‎ (٢) ‎- ١٢٣ _ قال ابن ححر : والجمع بن هذهالروابات متعذر لاتحادالقمة.، ولعل هذا هو السر في إبهام متن أبهم الدة 2 إذ محل الخلاف ان تضع لدون اربعة اشهر وعشر أ وهو هنا كذلك . )١(ةعاججا ‏قوله( فذكرت ) : بتاء التأنيث والضميرلسبيمة» وروى‎ _ ٨ ‏إلا أبا داود وابن ماجة(") عن أم سلمة ان امرأة من أسلم يقال لها سبيمصة كانت‎ ‏تحت زوجها فتوني عنها وهي "حلى قطبا ابو السنابل ابن بكتك" فأبت ان‎ ‏تنكحه فقال : وانة مايصلح ان تشكتنحر(') حتى تمتد"ي آ خرالأجلين »لمكثت‎ . ‏قريبا من ع:مر ليال مم ثة.ست شمم جاءت النبي مل فقال : انكحي‎ ‎٩‏ قوله ( فقال « قد حائت » ) بتاء التأنيث على سبيل الحكاة للواقع والسى انها قد طابت للازواج وخرجت من المدة . ‏وفول ابي عبيدة رحمه انة : هذه رخصة من الني علل للا"سلمية يدلعليه ‎)١(‏ رواه البخاري [بولاق] ‎٥٧٧‏ و.سل ( الحلي ) ‎١١!٢٢/٢‏ والترمذي ‎١٦٩/٥(‏ ). ‎)٢(‏ ولاجعةايضا إلا الترمذي معنا ، مروانة سبيعة وقالت فيه: فأفتانيباني قد حللت حين وضمت حملي ، وأمرني التزويج إن بدا لي . ‎} ‏وقد اختلفوا في اسمه فقيل عمرو وعامر » وحبة وأصرم وعبد انة‎ )٣( ‏و ( بسك ) بموحدة مهملة بوزن جعفر وهو ابن الحارث ، وقيل ابنالحجتاج‎ . ‏من بي عد الدار‎ ‎)٤(‏ قال عياض : الحديث مبتور نةصس منه قولها : فثةْتُ بمد ليال ( فلعا.ت... الخ) 3 قال الحافظ: وقد ثبت المهذوف في رواة ابن ملحانعنحى ا : بكير شيخ اللخاري ولفظه: « مكثت قريا] من عشرين ليلة شم الست ' « وقد وقع ابخاري في تفسير سورة الطلاق مطول فارجع اليه . ‎_ ١٢٤ سا في رواية الأسود عن أبيالسنابر ان النبي عن قال لها : فانكحي من شئت ولو رغم أنف أبي السنابل ، وذلك انه لا ولدت 'سبيعة بعد زوجها خطبهارجلان احدهما شاب" والآخر كهل ، وهو ابوالسنابل ، نالت الىالثاب فقال ابوالسنابل : م تحلي بعد 2 وكان أهلها غثيتباً ورجا إذا جاءأهلها ان يؤثروه بها ، لجاءترسول انة ملمة فقال : قد حللت فانكحي من شئت ، فهذاايدل ان الترخيص كان لها لأحل إرغام اني السنابل } ولا يشكل عليك خطت إياها قيل ةسام أ لعد الأحلبن لأنها قد تأو“لا معنى قوله تعالى ( وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) \وقد تقدم القول بعموم الحك وانه غير مخصوص بسبيمة عند بعض الناس او ان القصة كانت قبل النهي عن الخطبة في العدة . ‎٠‏ قوله ( وهو قول اةعزو جل في كتابه ) : يثير بذلك الىقولهتمالى ( والذن يتوفون منك ويذرون أزواجايتر مسن با"نفسهن أربعة أشهر وعثىراً) وقوله عز“ من قائل ( وأولات الأحمال أجلهن ان يضمن حملهن ) فانه لابد من الج يين الآيتين ، فان تقدمت الولادة قبل تمامالأربعة الأهروالشر وجب الآخذ بآبة البقرة وإن تأخرت وحب الأخذ بآية الطلاق ، ولايصح إلناء أحد الدليلين مع امكان الجمع بينها » هذا وجه ما أشار اليه ابو عبيدة رحمه الله تالى 2 والقائلون انها تحل بالوضع اعتمدوا على حديث الباب وجملوه مبينا الحك . ‏محو ..سس_.۔۔.۔ ‎١٢٥‏ _ بال في الفيض وإنتا ذكر الحيض هنا لتعلق بمض أحكام اليدد به ، غات للطلامة٬‏ الجائل" إغا تحل" ثلاثة قروء 5 كذلك الختلمة ، ولا تحل الحائل' من الاماء إلا“ بمد الاستبراء بيض ، و ذكر% في هذا ااوضع علدة اللؤ الفين مرنآصحابنا المشارقة } وقد ذكر. آكثر لاؤلفين من أصحابناللنار بجوجهور' قومنا ي ( كتاب الطهارة) لأنه سب يوجب النسل كاني" فرأوا وضمه هتالك أنسب والذي عليه اللنارقة وهو صنع للرب أول : لأنة كثيرا من أحكام النكاح والسد متطتق به . وليس له في باب للطهارة مناسبة إلا إعجاب الشل وتبگب للمتحف وللسجد والصلاة . والحيض: في اللفة مصدر حض إذا سال (0 ، وفي اللرع دم ينشضه رحم" إمرأة سليمة من‌الد اء والمر ؛ وحكنه آ نه عنع الصوم والصلاة والجماع وتلاوة القرآن ومس للصحف ودخول للسحد؛ وحب علها قضاء ا لصوم دون المقلاة وصل الباب قوله تملى : ( ويسألونك عن اتحيض ) وقوته عليه الصلاة ‎)١(‏ قال البرد : سمي الحيض حيضا من قولهم : حلضرح السيل" إذا غض غ وانشد لسارة بن عتيل : ‏اجات حماهن الذواري وَحيّضت عليين" حتيضات" الشيول الطتواحم. ‏( الذواري )والذارات الريح ( وَحيّضت )سيت ، و ( المتيضات )جع حيطة وهي المرة الواحدة من د"قع الحيض ، يقال : حاضت المرأة تحيض حَيضاً ومتحيضآوعتاضاًءوالتحيضيكون اسا ويكونممدر؟ 5 والمرأة حائضوحانضة، ومن الحيض بمنى السيلان جاء الحموض لأن لماء يسيل إليه . ‎- ١٧٦ _ وا لسلام : ) هذا شيء كتبه النه عب بنات آدم « رواه ‎١‏ لادخان (( < ومما فه من الصوم رد" البخارية علمن قال : نول ملأر سل الحيض على بي إسرائيل ، قال ان' الرفمة من_قومنا: قيل إن أمنا حواء ا كسرت شجرة المنطظة وأدةمتها (؟) & قال انتة تطلى : لآدميتَكٍ ك أد"ميتها } وابتلاها بالحيض هي و جميم' بناتها إلى الساعة { وانة أعلم . ماعاء ن أفل . سيمر وأكثره ‎١ _ ٢٣‏ بو عبيدةعن جار ن زيد عن اسد أ مالك قال : 5 } ..- ؟ 2 . ‎٨ ٨ ٨‏ عے ع ‎٨‏ 7 1 ء ‎١‏ ‏رسول النه عت: أقل الحيضتلانة أةيام وأكثره عشرة أيام . «ه+ « « خ ‎١‏ قوله( أقلغ الحيض ثلائة أيتام وأ كثره' عشرة أيام ): الحديث ذكره في الجامع الصخير من حديث أبي أمامة عند الطقبر انفي الكير ، ولفظه أقل؛ الحيض ثلائة“ 0 وأ كثره عشرة | وح عله بالنتمف ، وذلك شيء ي رجله عندهم } وثبوته عند المصنف بهذا السند المالي يقضي بصحتنه فلا يضر ضعف بمعض رحاله عندم ، ويؤيد صحته أخذ بمض الحتهدن به 7 وهو قول أكثر أصحابنا وأبي حنيفة والوري من قومنا ، قال أبو بكر الرازي : فان صح هذا الحدبت ‎٦٧ / ٧ ) ١٣١٢ ‏الخاري ( بولاق‎ )١( ‎(٢(‏ أي أسالت بكسرها عء"صارتها المائية التي هي لابنات كالد م للحيوان ؟ وا لتسير بالادماء على سبيل الاستمارة ‎٠‏ ‎- ١٢٧٢ _ فلا متمد ل عنه لأحد ، وقد روي عن أنس بن مالك وعمان بنأبي الماصي الثقفي أنم قالا : الميض ثلاثة أيام ى وأربعة يام » إ لعشرة أيام 5 ومازاد فهو استحاضة{ قال الديخ عامر : فما دون الثلائة الايام ليست بحيض عندم ولاح له في ترك . الرماة وا لموم ولا ف العدة » وكذاك ما بعد المثرة الا"بام لاحك له عندم . قال المحثي؟ : ومعنى ذلك والله أعلم أنها تعيد الصلاة والصوم إذا انقطع عنها الدم قبل ثلاثة ألام لأنه قد كثف الن أن ذلك ليس بحيض ، وإنما هو فيضُ الارحام قال : وأما ابتدا فيحب عليها ترك الصلاة والدوم إذا ظهرت لما علامة الحيض » ومن أن تعلم أنه لا يدوم بها ثلانة أيام أو أ كثر حى تصلي . وفي المسئلة أقوال أختر: منها أن أكثر الحيض خمسة عثر بوم ، ونسب إب جماعة من اصحابنا منهم أو معاوية وحاعة من أهل خراسان ) وبه قال ا لافي ونس إلى علي ن أني طالں وعطاء ان أبي رباح وغيرهم » واختلف هؤلاء ف أقله 2 فقال الشافي و بعض أصحابنا : إن أقله يوم وليلة وقال آخرون يومان وقيل ساعة وقيل دفسّة} ومنهاأن أ كثره سبعة عثريوما ونسب هذا القول إللأبي عبيدة رضي انةعنه قال: وذكروا عن نسآء لاجشون () أنهن يحضن سبعة عر يوما وهي المادة فهن ومنها أنه لاتقديرلذالكفيالقلة والكثرة}فان وجد ساعة فهو حبض، وإن وحد أياما فهو كذلك لقوله ل : إذا أقبلت الحيضة فدعي لما الصلاة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أدبرتالحيضة وجب النسل ي وقد بسطت الأقوال مع حجججها في الثاني من المارج ‎)٢(‏ وظاهر هذه الأقوال مخالفة ‎)١(‏ جاء في القاموس : الاجلشون بضم الجم السفينة وثياب مصبئنة ولقب ، ( ماء ماكون ) ممرب وهو هنا اسملقوم هذه عادة حيض نسائهم . ‎(٢)‏ معارج الامال الامام السامي شرح نفيس لارجوزته ( مدارج الكمال ( في الفروع الفقهية التي نظم بها مختصر الخصال للامام أبي إسحق الحضرمي ، وتبلغ العارج ستة عر جزها »ولم يتم" بها هذا الرح البين لأسرار الدريمة رحمه انة . ‎١٧٨ _‏ - لحديثالباب » فلمل" من قال بها لم يبلغهم الحديث من طريق يتعندم»أوأنه بلغهم فحملوهعلى الآ خنارعلىأغلبأ حوال النساءفيذلك٤فان‏ أغلب أحوالهن علىهذاالحالنلا تنقطع الحيضة في تالهن دون ثلانة أيام ولاتزيد على عثر ، وهذا الاحتال هو المناممتُ لقول أبي عنيدة وهو راوي الحديث : أن أ كثره سابعة عشر يوما لأنه استدل على ذلك ما ذكروه من العادة ف زنسآء اللاجشون ولم يذكر الحد.ث أنث مادون الثلاث ليس بحيض ولا مافوق الشر ليس بحيضر» وإنماأخذوا ذلك من مفهوم المدد وا لتمويل عليه ضعف حدة ٤فالحد,ث‏ صحيح والاستدلال ه عل أق أحكام الحيض عمئا دونا لثلاث وفوق ا لتروا ه حده ، فالحق إثبات ح الجيض للام الجامع لأوصافهٍ زادت الأةيام أو قلت ، فان امتد بها الدم وزالت عنهأوصاف اليض اغتسلت وصلت لأنها مشستحاضة ، وهذه عندم هي المميزة ث ومعناها أنها ميز يين الدين دم الحيض ودم الاستحاضة فان التبس الأمر عليها اختلاط الدمين ولم تميز هذا من هذا رجعت إلى عادتها في أيام صحتها فتتركالصلاة تلك المدة م تفتسل وتصلى{وهذا الو جه"بجع بين أحاديث اللاب ، واللة اعلم , ماما أن الرمل أعنى ,امرأ ت مالم نسل مى الحيز الثالت : ء, -4 ١۔‏ . ُ ‎٤‏ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ' قالت‌قال رسول ‏لل ولو : الرجل" أحق بامرآنه "مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ". ‏»ه خه ه ‎١‏ - قوله ( عن عائشة رضي الل عنها ) :الحديث لم أجده في :يء من كتب قومنا ، ولعله مما تفرد به المصائف رضي الله عنه . ‎١٧٢٩‏ - م - ‎٩‏ ‎٢‏ _ فوله ( الرجل أحقث بامرأته ( :أى الني طلقها 2 وأضافها اليه لأنها ف عصمته بمد"0ومعناه أنه حقيقبها في تلك المدة 5 فأفمل التفضيل على غير بابهإذ ليس لنيره فها حق بل له أن براجعها وان كرهت ذلك شمالمراد الطلقة المطلقة الرجعية دون الائن واليتوتة ؛ فان البائن أملك بنفسها والبتوتة لاتحلة له حتى تنكح زوجا غيره ، والختلمة مثل البائن ، فليسلهمراجسَتها وإنأذنت إلا بتزويج حديد ، وقيل : له أن براجمها باذنها وهو ضعيف جدة وإن كثثر القول به . ‎٣‏ _ قوله ( مالم تنتسل من الحدضةالئالثة ): منذ طقها ، ش اختلفوا في معنى قوله ( تنتسل ) فقيل معناه مالم تفرغ من غسلها » ونسبه المحشي" إلى الجهور } وقيل إذا شرعت في الاغتسال ففّسلت رأسها فقد فانت الزوج . وروي أرن أبإا موسى الأشمري سأله سائلء(قال الر“اوي وأحسب أنه رجل طلق زوجته شمأراد ردها وهي تسل رأسها أو فرجها ، ولعلها قد وضمت النسل في رأسها ) فأةاء بردها ك م رفم ذلك إلى عمر بن الخطاب رحمه الة فاكر عليه ، قال أبو زكريا رحمه الت :وان ضمت الأغتسال حتى خرج وقت الصلاة حت للازواج وفاتن الزوج الآول مراجتمتها قال : وكذلك لو أن امرأة رأت الطهر من حَيضها فلا سامعها زوجها حتى تغتسل )فان ضيعت النسل حتى فات وقت الصلاة جاز لزو حها جماعها ث وجاز له أن يطلقهاإذا فاتها وقت الصلاة 2 وروى مالك في الموطأ ‎)١(‏ عن نافع وزيد بن أسلم عن سليان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيطة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد إن ابت يسأله عن ذلك ث فكتب اليه زيد : أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ‎)١(‏ الموطأ ( الللي ‎٥٧٧ / ٢)‏ ، ورقم الحديث ‎٥٦‏ من( باب ماجاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ( . ‎_ ١٣٠ . فقد برثت منه ورىَ . ها ولاثرته ولارثها ى وروي أرضا () عن نافع أن عند اين اان عمر كان يةول : إدا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة لقد بر:ت منه وبرىء منها وذكر أنه بلنه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد انة وأبي بكر بن عبد الرحمن وسلبان بن بسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت الطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولاميراث بينما ولا رجعة له علها ث وهذا كله مبني على أن المراد بالأقراء في عدة المطلقة الأطهار لا الحيضات و حديث الباب مخالفه فانه عو قال : ( مالم تنتسل من الحيضة الثالثة ) فهو نص في مو ضع النزاع، فيحب أن "حمل عليه معنى قوله تعالى (ثلائة "قروء) علىأن المراد ثلاث حض و إطلاق القرء علىالتيض معروفعند أهل اللنة(٢'قال‏ الأخفش: اقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض ، وقيل مشترك ببن الحيض والطهر ، وأنكر صاحب الكثاف إطلاقه على الطهر (ث) ‎١ )‏ ( المو“طأً ‎٨ ٢‏ ء والحديث ‎٥٨‏ 6 وفي آخر الحديث يقول مالك : وهو الأمر عندنا . ‎)٢(‏ وفي لسان الدرب( قرأ ) : وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا حاضت وماقرأت" حَيضةً أي ماضعئت رحمها على حَيضة ، وقال الكسائي والفر"ا معا : اقرأت المرأة إذا حاضذت ، وقال ابن الاثير : وهو ( القرء ) من الأضداد يقع على الطهر واليه ذهب الشافي وأهل الحجاز ، ويقع على الحيض واليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق . ‎: ‏قال الزخشري“‎ ١٨٧ / ١ ) ١٣٥٤ ‏الكشاف( مطبعة مصطنى محمد‎ )٣( ‏والقذروء جمع قرء وقثرء ، وهو الحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( دمي‎ ‏الصلاة أيام أقرلئك ) وقوله: طلاقالأمة تطليقتان وعدها حيضتان} ولميقل "طهر ان‎ ‏وقوله تمالى : ه واللاني يسن من المحيض من نساك إن ارتبتم فعدتهنً ثلاثة‎ ‏أشهر » فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار » ولآن النرض الأصيل في المدة‎ . ‏استبراء الرحم والحيض هو الذي‌تستبر به الأرحام‎ ‎١٣١‏ س وقال بمض الحققين ‎)١(‏ أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الثارع إلا لاحيض ولم جىء عنه في موضع واحد استعماله للطهر س لحمله في الآية على المهود المروفمن خطاب الشارع أول بل يتمرن » فانه قد قال للمستحاضة ه دعي الصلاة ايام اقرائك» وهو لن العبر عن النه » وبلغة قومه نزل القرآن ، فاذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنبيه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذ لم يثبت إرادة الاخر في شيء من كلامه التة » وصير هو لفة القرآن ا لتيخوطبنا ها » وإن كان له معنى آخر ف كلام غعره ‘ وإذا ثبت استمال ‎١‏ لشارع لاقشرء ف الض "علم أنها لنته تمن حمله علها في كلامه ى ويدل على ذلك ما في سياقالآنة من قوله تعالى ) ولا حر فهن ان يكتمن ما خلق انة في أرحامهن ) وهذا هو الحيض والجل عند عامة الفسرن } والخلوق في ا لرحم إنما هو الممض الوحودي" قال : وهذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد إنه الطهر 2 وأيضاآ فقد قال سبحانه ( واللا"ئي يئسن من المحيض من نسائك إن ارتبتم فمدنهن نلائة أشهر واللآنى ل بحضن ) جمل كلشهر ازاء حيضة وعلق الحك بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض وانة أع . ماما؛ في مذ الطر س البى أى ؤ رة .. ا. ... ‎١‏ ّ ‎٣٥‏ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن‌الئي ته ه ۔ .ه م و ء ِ ‎٦‏ ۔ ى ۔ لقو قال:«لادط ر المرأة من حيضها حى نرى القصة البيضاه"» ‎٠ .7‏ , & مر ۔ 1 ّ والقصة الجص . شبه الطهر بياض. الجسر . » خه ه خ ‎١‏ قوله ) عن ابن عساس ( : الحديث ل أحده في شيء من كتب قومنا ‘ اذ ل ‎)١(‏ وقوله هذا يؤيده ما ذهب اليه جار انة الزمخشري في كثافه ، ونقلنا خلاصته آ نف . ‎١٣٢‏ _ ولمله مما تفرد به المصنف ، وروى مالث في الموطأ( عن علقمة بن ابي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان النساء يبعثن الى عائدة أم الؤمتين الد رجة فها الكثرسلف٢‏ فيه المثفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول ممن : لا تسان حتى ترن المتة ر البيضاء ، تريد بذلكالطهر من الحيضة(٢).‏ ‎٢‏ _ قوله ( لا تطهر المرأة منحيضمها ) اي لا يكون لما حك الطهر من الحيض حتي ترى القصئة البيضاء 2 فأما المثفرة والكدرة ونحوها فلا محصل بها الطهر بل هما أثر الدم 4 وحكها حكه مادامت في عدتها فأما إذا انقضت الأيام العتادة عندها ونظرت الصفرة او الكدرة بعد الطهر ، فقيل انهلا عبرة مها لحديث أم عطية عند البخاري وابي داوده) قالت : كنا لا نمد" الصفرة والكدرة بمد ‎)١(‏ الموطأ ( الحلي ) ‎٥٩/١‏ ، والحديث ‎٩٧‏ في [ بإب طهر الحائض ] وفيه « المثفرةُ من دم الحيضة » 5 وأخرجه البخاري [بولاق ‎]١٨٣١٢‏ في باب إقبال المحيض وإدباره ‎٧١١‏ ، وليس فيه « من دم الحيض» . ‎)٢(‏ وفي نهاية ابن الأثير / ‎٢٩٠‏ مما ذكره ابو عبيد احمد بن محمد.المروي في الغربيين جاء ما نصه : وفي حديث عائثة ه لا تفتسلمن من المحيض حتى ترن القصة البيضاء » وهو أن تخرج القطنة او الرقة البيضاء الني تحتتي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا بخالطها صفرة ، وقيل : القمة ثيءكاليط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله ى وقالابنسيده: والذي عندي انه أراد ماء ابيض من مثصالة الحيض في آخره » ش.هه بالحمص & وأك لأنه ذهب الى الطائفة كما حكاه سيبويه من قولهم : أنة وعَسَلة . ‎(٣)‏ ستن أبي داود [طه مصطفى محمد] ‎٨٣ ١‏ في [باب فالمرأة ترى الكدرة والصفرة ) ورقم الحديث ‎٣.٠٧‏ 2 ونص قول أم عطية : كنا لا نمد الكدرة والصفرة بهد الطهر شيئا . ‎_ ١٣٣ الطهر شيث ؤ ول يذكر اللخاري ] بعد ا لطهر ] وروى احمدوابو داود وابن ماحة(١)‏ عن_عائثة رضي اللة عنها ان رسول انة عت قال في المرأة الني ترى مابر بنها بمد الطهر إنما هو عيرق وقال "عروق » فبذان الحديثان يدلان على عدم اعتبار الصفرة والكدرة بمد الطهر ي و حديث الباب يدل على اعتبارها قبل الطهزة فيا قبل الطهر حيض وبعده استحاضة جمعا بين الأدلة 7 وقد ذكر الثي.خ عامر اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة } فقيلها حيض في أيام الحيض لا في غيرها 5 وقيل لا حك للصفرة والكدرة وإغ الح لا سبقا ودمها » إن سبقها حيض لكي ح الحيض ، وإن سبقها طهر سكا حك الطهر » وقيل: ها حيض في ايام الميضوفي غيرها رأت ذلك مع الدم او لم تره » وقيل ليستا حيض.] لا في ايام الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه & بل قيل لا يكون حيضاحتى يكونالدم العبيط هو الآ كثر الغالب على الصفرة والكدرة والجرة } قال ابو الجواري ومحمد ان الحسن ‎١‏ الذي نأخذ به ان الصفرة في ايام حيضها ليست بحيض إلا ان يتقدمها دم » وقال ابوسعيد: قول من قال ان الصفرة والكدرة متى ما كانتا ني ايام الحيض نهي حض هو عندي يشبه الشاذ . وقال او عد أما من ذهب من اعىا بنا الى ان الصفرة والكدرة ف ايام الحيض إذا لم يكن الدم متصلا بها فهو حيض فقوله فيه ‎(١ )‏ وفيالموطأ (الحلي) / ‎٦١‏ أيضأفيبابالمستحاضةورقم الديث ‎١.٤‏ رواه عروة عن أبيه عن عائشة زوج الني طل أنها قالت: قالتفاطمة بنتأبي بتيش: يا رسول اله : إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؛ فقال لها رسول انته عت : إنا ذل عرق وليست الحيطة ، فاذا أقبانالحيضة فاتركى ااصلاة ، فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ى وأخرجه البحاري [ط بولاق] ي كتابالحيص ‎٦٩,/١‏ ‏وفي بابإقبالالحيضوإدباره ‎٧١١‏ ) ومسلم ( الحلي)ني ٣۔كتابالحيض‏ و ‎١٤‏ باب الستحاضة } ورث الديث ‎٦٢‏ . ‎-- ١ ٣٤ الصفرة واللكذرة حكهاحك ما سبق لما قال وكذلك الشر ثة١)‏ والملقة والتيلس قال محشيه : والشر ية هي غسالة الدم عقب طهرها ‘ وهو بتشديد التاء. وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية ، وقيل الشر ة الماء التنير دون الصفرة ؛ وقيل الدفعة من الدم . قال الشيخ عامر وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم ععليبة لحديث عائشة ث قلت: وقد تقدم وجه الجمع بيني وانة أع . _ قوله ( تربالةصئة النيضاء): ايالىأنترى الطهر امثابه فيبياضهلنقمئة البيضاء ث وهو ماء ابيض يدفمهالر حم عند انقطاع الحيض ‘ قال مالث: سألت النساء عنه فاذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عندالعاهر } والقصة بفتح القاف وشد الصاد المهملة القطمة من الجص لنة حجازية يقال قصص داره اي َجصتمها داير } وقيل القنصئة القطعة من الورق ، وقال المصنف القصة الجص" شمه الطهر بياض الجص" ، يمني انه أطلق على الطهر هذا الاسم مجاز استعارياً وهو مجاز التثبيه ومن النساء من لا حد هذا الماء فتكون عادتها الجغاف وهو علامة طهرها وذلاث ان "تدخل القطنة فتخرجها جافة لا صفرة فها.ولا كلد رة ، فهذه تكوذ بهذا طاهر ، فان رأت الماء الأبيض في بعض الأحيان كانت به ايضاً طاهرا لأنه القاعدة في الطهر ث وعليه الاعناد واختارت النساء القطن في اختبار الطهر لبياضهً ‎)١(‏ وجاءت في الأصل من سهو الناسخ [الثربة] بإلثاء الئلشة ث وفي النهاية لابن الأثير ‎١ ٣٧١‏ يقول : في حديث م عطية :.« كنا لا نمد الكدرة والصفرة والشرية شيتا ي التررئة بالتشديد .ماتراءه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه مرن كدرة او صفرة ، وقيل : هي البياض الذي تراه عند الطاهر » وقيل : هي الرقة التي تعرف بها المرأة حبضها من طهرها ، والتاء فيها زاندة لأنه من. الر ؤية } والآأصلفيه الحمز ، ولكنهم كو. وشذعدوا الياء فصارت: اللفظة كأنها فلة.، و بعضهم يشدد الراء والياء » وجنى الحديث ان الحائض إذا3طهرت واغتسلت ، شم عادت رأت صفرة لم تمتد" بها ولم بؤر في طهرها . ‎١٣٥‏ . ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثر الدم ما لايظهر في غيره » وقد بلستفاد من الحديث ان ح الأشياء على أصلها حتى يتيقن انتقالها الى غيره فانه لم يعتبر في الطهر غير الخالص النقي » فهي ما دامت لم تنق“ حكها حك الحائض ولا عبرة. ما بريبها وانة أعلم . ماماء فى رم وطا الماش ء ِ2 . .- ‎.١‏ ِ ه, ا . ‎٣٦‏ _ ا و عب۔لد٥‏ عنجاار ن 5 ذ قال : قال رسول الله : لا توطا حامل" حى نضع ‎٢‏ ولا حال حى آلى طر" . قال الر يع : معنى ا لحديث ف الأما أي لا لطؤه..ً أحد - . ِ ,. -2 / 1 م . ۔ و -2 7 من سادا من حتى مستر بن | واما الزوج خلال له الو ط لامر ره الحامل والحائل إلا الحائض فإنها لا نوطأ حتى تطهر ، فإن وطئت آ 3 . ۔ , .,. ڵ۔ ِ غ ء قبل ان تطب فان جابر بن زيد قال: لا أحلاما ولا أحرهها ؟ ّ واتصل إلي ان "يفارقها . ‎٧٨‏ ٭« «٭« خه ‎١‏ _ قوله ( عن جار بن ريد ) : الحديث أرسله جابر في هذا الباب وقد أصله رحمه انة تعالى في باب السبايا والوزلة فرواء عن ابنعباس ان رسولانة عل نهى عن وطء السبايا من الاماء قال : لا تطؤا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى بحضن ‘ وقد تقدم ذكر من خرجه من قومنا . ‎٢ ١‏ َ فو ل ( لا توطا حامل حتى نضع ( : أي لا تحبامع حتى تضع حملا وذلاكث إذا كان فيها حمل من غيره ، مثل امة اشترلها و جامل 4 او امرأة سبيت ‎١٣٦‏ _ كذلك ، فان مالكها لا يطؤها حتى تضع ما في بطنها ، ولنذا قال الربيع رحمه الة تعالى : معنى الحديث في الاماء : أي لا يطؤهن احد من ساداتهن حتى يلستبرأن ‘ قال وأما الزوج غلال له الوطء لامرأته الحامل والحائز إلا الحائض فانها لا توطأ حتى تطهر 2 والمراد بالحائل المرأة التي يأته۔ا الحيض حالا بمد حال فان لزوجها او سيدها إن جامعها حال طهرها . ، ‏وقوله ( حتى تحيض ) : هذا هو الفرض من ذكر الحديث في الباب‎ _ ٣ ‏فان غرض المرتب منه بيان ما يتعلق الجيض 0 ومن حملة ذلك مع وطء الأمة‎ ‏السبية او المشتراة حتى تحيض إن كانت حائلا } وإنما تزجنا عنه حريم الوطء في‎ ‏الحيض نظرا إلى ما ذكره المصنف في تفسير الحديث ، وذلك قوله ( إلا الحائض‎ ‏فانها لاتوطتأحتى‌تطهر) فان وطئت قبل ان تطهر فان جابر بن زيد قال(١0: (لاأحللها‎ ، ‏ولا أحرمها وأحب إلي" ان يفارقها) ، وكذلك قالايضا ابو عبيدة تبه۔] لثيخه‎ ‏ومعناه انه يقف عن القول بفسادها عليه ، وعن‌القولباباحتها له 2 وذلك لآنالأمي‎ ‏عظم 9 وقد جاء تحريم الوطء في الحيض بنص الكتاب العزيز والسنة النبويةوإجماع‎ ‏الأمة 0 ولم يأت دليل على التفرقة بينها إذا فمل ما حرم عليه من ذلك ، وكان من‎ ‏رأيها رحمها انةتمالى ان ا لوقوف أسلم 4 وهو مذهب الربيع ومحبوب وأخذ به‎ ‏موسى بن علي وغيره من فقهاء المسلين ، و نسبه حمد بن جعفر الى ا كثر الفقهاء‎ ، ‏من أصحابنا قال ابو عبيدة : لا أحللها ولا أحرمها عليه ، فانه ملتمد" لحدود انة‎ ‏وأحبة إلي" قراقها ثم لا يعود اليها ابدا » وإن تكحتزوجآغيره ثم طلقها او مان‎ ‏عنها لا أصاب منها » وذهب جمهور قومنا وأو وح من أصحابنا الى انه لا تحرم عليه‎ ‏امرأته وهو عاص » وقال بعض أصا بنا : إن وطىء في الحيض تاب واستغفر وإن‎ : عاد تاب } وإن غاد تاب & وإن عاد في الرابية حرمت عليه » لأن هذا معاند فأحرى ان تحرم عليه » وكان ذحام رخص في المرة الواحدة : أي لا يفسدها عايه . ‏من بإب الحيضرمن مسندالر بيع‎ ٥٤٤ ‏كما جاء في آخر الحديث رقم‎ )١( ‎١٣٧‏ ۔ إلا إذا اعتاد ذلك » وكان ابوعبدالةرىالفذراق أي في اول مرة ، قال ابوالجواري تحن نقول يفرق بينما 5 قال محمدبن الحسن حرمت عليه ز ونحن نأخذ بهذا ، قال بخهم وهو قول سلمان ن عثمان : والمراد بالحر يم تحريم الا بد ى قال في ‎١‏ لقو اعد : وهو مذهب الاننين. ‎٠‏ ‏قلت : وإنما ذهبوا الى ذلك نظر منهم الى سد الباب في دفع المفاسد . فان الناس لم برتدعوا بالزواجر القرآ نية وكان الال أحبة شيء اليهم ، فكان ا لتخويف بذهاں المرأة أشر عليهم من ‎١‏ لتخويف بالنار 6 وحث كان لاقول بفسادها عليه وجه وحيه وهو ان.ا لنبي بدل على فساد الهى عنه عس كو ‎١‏ هذا الوجه وأظهروا لاناس سياسة للعالم ودفما للمظالم مم. علمهم يما كان عليه أئمتهم من جابر ومسلم والربيع وحبوب وغيرهم } ومع معرفتهميو جوه الاصل واستنباطالأحكام مز أدلتها » ف يقولوا ذلك عن هوى ولا عن حهل الاحكام ، ولله درهم ما أقوى نظرهم وأذكى فهمهم جزاهم النه عن الاسلام خير حزاء . ما ماء في مهارة برن المحائفى' ‎٧‏ ابو عبيدة عن جابر بن زند عن عَالشَة" رضي الله عنها قالت : كنت أنام مم رسول الله يؤ وأنا حالرض“". : ت ه. ‎١)"‏ ۔ ‎٨‏ ا- . . ع قال ريع : قال او عبيدة : وهذا يدل على آن بدنالحا ض لس بنجس' 3 وكذلك بدن الجن على هذا الحال" . قال جار ن ‎٠١ , . ,0 , ٠ .. .‏ ِ لا : لنست خحيضتك ` . يدك" ‎١٣٨‏ ‎٢٨‏ ومن طريقها" :كنتُ أرجل رأس رسول الله ويلز وأنا حاط (). ٭+ ه خ ٭ ‎١‏ _ وقد استدل على طهارة بدن الحائض ثلاثة أحادبث : حديث نوم .عالشة مع ر سول الله رج 4 وحديث ترحيلها لرأسه وهي في ذلك كله حائض © والئاك قوله ت لها : ليست حَيضتك بيدك . وقد تقدم في 7 داب اللمام واليرلں(") مول عائثة انه ف: كان يمنع فاه على موضع فيها من القدح الذي شر بت منه وهي حازض("؟) } وهذا يدل على طهارة سؤرها ، وأحاديث الباب تدل على طهارة بدنها فلا بأس عخالطتها ولا وا كلتها 5 قال التزمذي وهو قول عامةأهل العم لم بروا بمواكلةالحائضبآسا ، قال شارحه: وهذا مما أجمع النسر عليه 7 وهكذا نقل الاجماع محمد بن جربر الطبري ، وأما قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فالمراد اعتزلوا وطأهن . ‎١ )‏ ( جاء هذ الحديث في مسند الر بيم بر ةين ‎٤ ٦[‏ .[ و ‎0٣‏ [ ورواه مالك في الموطأ ) اللي ( ‎٦ ١‏ بر فم ‎١٠٢‏ وسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائذة زوج الني م: أب اقالت : كنت أرحل رأس رسول انه ع وأنا حائض . ‎)٢(‏ مسند الامام الربيع بن حبيب [ الطبمة الثالثة ] الصفحة ‎٩٨‏ من الباب ‎٦ ٣‏ . ورقم الحدث ‎٣٧٠‏ . ‎(٣)‏ ونص الحدين : قالت عائشة رفي الة عنا : « كنت أ.ب } وأنا حائض & فأناول (القدح ) الني عل فيضع فاء" على موضع فية فشرب » وأتعرق المرق 2 وأنا حائض » فأناه له النى فة ذيضع فاه على موضع فية ». رواء الخاعة إلا. اللخاري والترمذي } وأخرحه داود » ورواته ثقات . ‎_ 6١٠6٩ _ ‎٢‏ _ فوله ) عن عاشة رضي الة عنها ( ا لخ . الديث روى مالك ف الموطأ مهناه١)‏ عن ر سعة ن ابي عىدا لرحمن ان عائشة زوج ا لبي علن ك ذت مضطاحمةً وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لما رسول انة عت : مالكز ؛ لملكٍ نثفست & يني الحيضشة » قالت : نعم » قال : شلد"ي على نفسك إزارك ثم عودي الى مضجمك . قال ابن عبد البز : لم مختلف ر"واة الموطأ في إرسال هذا الحدث ، ولا أع انه روي بهذا اللفظ من‌حديث عائثة البتة ث ويتصل ممناء من حديث أم سلعة وهو ف ا لمحيح وغيره خ يعني ما أخرحه ‎١‏ للخاري ومسلم وا لنسائي عن أم سله : بينا أنا مع رسولانة عل مضطجمة“ فيَخميلة إذ" ح.ضت' فانسللت' فاخذت' ثياب حيضتي قال : أ لفستٍ ؟ قلت : نعم 3 فدعاني » فاضطجعت' معه في النخميلة . وفيهجواز' النوم مع‌الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد\ واستحباب اتخاذ امرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة . ‎٣‏ _ قوله ( كنت أنام مع رسول انة ن ) : فيه جواز نوم الاسريف مع أهله ‎٠‏ ‎٤‏ _ قوله ) وهذا يدل على ارن بدن الحائض لبس بنجس ) ووحهالدلالة أنه لو كان بدنها نيسا ما نام مها رسول انة ع في ثوب واحد . ‏ه _ قوله ( وكذلك بدن؛ الجنب علىهذا الحال ) يني أذحك بدنه الطهارة 1. بدنها لاتحاد المنى » وقد وقع هذا القياس ايضا في عروة بن الزبير & وهو قياس جلي“ لأن الاستقذار بالائض أكثر من الجنب ، ولأنالجنب يطهر بالصاع من الماء ولا تطهر اللمائض باللحر . ‏قال الحشي:ثم ظهر انه لا حاجة الي القياس ، بل الدليل على ذلك "حذيفة حين امتدم من مصالخة ا لني ن: لأجل حنابة أصابته فقال له ا لني ف : » اللؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا » . ‏"حس ‎)١(‏ الوطا ( ط الحلي ) اهه ؛ والحديث نيه رنم ‎.٩٤‏ ‎١٤٠ -‏ س ‎٦‏ فوله( ليست حيضتك في يدك ) كناةث عن طهارة اليد ومبالنة؛ ي إنكار الاستقذار 2 ففيه أوضح دليل على طهارة بدنها فارن النجاسة لا تتحاوز موضعها » وسبب الحديث ان الني مو قال لها : ناوليني الثمرة فقالت أناحانض © فقال لها : لنست حيضتكِ ف يدك ى واخرة بضم المحمة وتكسر سادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل باليوط } وفيه حواز اتخاذ السحتَادات للصلاة . ‎٧‏ _ قو له ) ومن طريقا ( اي في طريق عائثة } وقد رواه بسنده الرفيع في آ خر باب المساحد(١_)‏ ولفظه هنالك : كان رسول النه : إذا اعتكف يثدني إل رأسه فأرحله 3 وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان . وتحيل الرأس تره بالشط ‎٤‏ والحديث يدل على طهارة بدن الحااض ورطوبلتها وأن الاثر: المنوعة اعتكف هي الجماع ومقدماته والله أعلم . ‏ماماء في وموب الفل باربار الله) - أبو أعبيدةً عن جابر بن زيد عن'ابن عباس قال : قال رسول الله : :«إذ ا أد برت لحضة ا 6 فقد 7. المسا ‎"٨‏ « »ه خه ه خ ‎١‏ _ قوله ( إذا أدبرت الحيضة ) أي والت وانقطمت\ يقال: أدبر الر جل إذا و"لى وأدبر النهار إذا انصرم ، والمراد بادبارها إزالتها بمد وجودها ما تقدم في حديث ان عباس أن المرأة لا تطهر حتى ترى القمة الىيضاء«؟) } والترضة بفتح ‎(١(‏ من مسند الامام الر يع ن حبيب ، وهو في الصفحة ‎٧٢‏ ورقم الحديث فيه ‎٢٦٥‏ . - - ‎)٢(‏ والحديث في باب الحيض رقمه في مسند الربيع ‎]٥٤٧[‏ { وجاءمنطريق ان عباس » ورث حديثه في المسند [ ‎]٥٥:٤‏ . ‏() تقدم في الحديث رقم [ ‎٣٥‏ ] من هذا الجزه؛ وهو برقم [ ‎٥٤٣‏ ] في مسند الريع . ‎-١٤١ - الحاء لسم للمرة من الحيض ، وجوز الكر علإرادة الحالة امكن الفتح هنا أظهر . 7 _ قوله( فقد وجب النسل ) ايالزمما النسل } فانقطاع الميضة سبب لوجوب النسل ، كما ان خروج الني" سبب لذلك ايضا ، ولما التراخي قي ذلك مالم محضر وقت صلاة مكتوبة » فأذا حضر تعير الوجوب وحرم علبها التفريط إجماعا ءفان فرطتحتى فات الوقت‌صارتهالكة إجاعاً » لآن صحة الصلاة متعلقة بوجود النسل وإذا م يكن غسل فلا صلاة لما واةاعلم . ماباء في غل رم الب: م الثرب ‎٤ ٠‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عاشة رضي الله ‏عنها: كان رسول الله وليل بأمري بنسل دم الحيض من الون. » خه ه خ ‎-١‏ قوله ( بأمرني بنسل دم الحيضة من الثوب ) تني إذا أصابه ذلك وارادت الصلاة به » والامر للوحوب فان الصلاة لا تح ف الثوب النحس ، وقد تقدم في جامع النجاسات(ا) صفة غسل الثوب من ذلك وحك الأثر الباني بمد النسل و الله أعلم . ‏سر حصسمہ۔ ‎)١(‏ اي في ( تاب جامع النجاسات ) من السند ورقم الحديث [ ‎٥٤٧‏ ] وفيه قال البي فو للمرأة الني سألته كيف تصنع بدم الحيضة إذا وقع في ثوبها؟ :«إذا أصاب ثوب إحدا كن دم“ من دم اليضة فلتمركله تم لتنذحخه مما ثم تصلبي .» ‎_ ١٤٢ ١ ,. .٠ = :٠ ... ‏د :.. 7 المسراز۔‎ ‎١‏ ؟ - او عبيدة عن جابر ن زيد عن ابن عباس. قال : قال رسول الله نة : « د م الاستحاضة حر لانه د م عرق بنة ضر ‎٢ ٨2 . ‏الوضوء‎ ‎٧٨٢‏ «٭« ٭ خ ‎١‏ _ المستحاضة هي الني لا برقأ دم حيضتها . قاله ابن سيده } وقال الجومري استلحيطت المرأة اي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ، وقال الأزهري وا هت روي وغيرها : الض حريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخه قهر رحمها بمد بلوغها } والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره & يقال استحيضت المرأة بالىناء لامفعول فهي مستحاضة ، وأصل الكامة من الحيض ، والزوائد التي لحقتها للمبالغة كما يقال قر".في المكان ثم بزاد للمبالفة فقال استقر ‘ وأعثب ش يزاد لاالنة فقال اعشوشثب . ‏_ قوله ( دم الاستحاضة نبس“ لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) الحديث تقدم شرحه في جامع ا لنحاسات 4 وا لمرف الذي تخرج منه الاستحاضة غرف عل م ارحم اسمى ا لماذل بعين مهملة وذال معحمة(ا ( ‘ والحدث يدل ان دم ‎١‏ لمروق عبس وان كل نحس ينقض الوضوء وال أعلم . ‎١ )‏ ( ولام بعد الذال { وفي حدا.ث ابن. عباس انه مثل عرن دمالاستحاضة فقال : ذلك الماذل بنذو ڵ لتستثفرث شوب ولتصل“ ، وجمع الماذل العرق عذ ل مثل شارف وشرف ‘ ورما سني ذلك ا لمرق عاذر ا بالر اء لأنه بموم بعذر المرأة ‘ وباللام أعرف (هو المفوظ . ‎_ ١٤٣ - ماما ان احاط: لنسل و أسنأمر ‎¡٣. . )١( 2 1‏ . -] . ‎٢‏ ومن طريق ابن عَّاس "" ايضا عنه عليه السلام قال : . ع - , يه ه, = ‎٢١‏ .۔ا١‏ ۔ للا نصارية ‎١‏ حين سا لتث فقالت : «يا رسول الله ‎١‏ حج نحنا ‎٢‏ « فقال ه ٠-۔‏ َ ‎.٠ ٦ - َ ٥ - ٠ ٠ .٤‏ » اغتسل ‎٢‏ واس تثفريآ` وص اسي » اي احتثي 1 لقطن . ‎٣‏ & _ ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال : « إذا أد برأت الحميلضة وجب المسل" ». ‏ه خه ه خ ‏, _ قوله ( للا"نصارية ) قيل اسمها اسما شكل بإلثين المعجمة والكاف الفتوحتين 7 ا للام } وقيل اسماء بنت بزيد بنا لسكن نالهملة والنون ال نصارنة الني يقال لها خطيبة النساء . ‎٢‏ _ ةو له ) أل تا ( بالمثلئة ش الجم : أي أنج الدم حا أي أصه صبا("2 » يقال حجته تج من باب قتل إذا صببته وأسلته ، وأفضل الحمجالمّج" والشج“(")، فالمجة رفع الصوت التلبية والئجث إسالة دماء الهدي . ‎)١(‏ وفي نسخة القطب ذكر السنة » وهو ابو عبيدة عن جابر بن:زيد عن ا لني لن ‘ ثم ذكر الحديث . ‏() وفي لسانالمرب( نجج): التج الصبة الكسير ى وةجيج الاء: صوت انصبابه . ‎(٣)‏ وسثل ا لني ت عرلن الحج فقال : « أفضل المجُ ا لمج" وا لتج. « ئ‘ فهذا القول حديث نبوي ، والمج" المجيج في الدعاء والتنج السيلان الغزير من دماء اهدي والاضاحي . ‎-١٤٤ = ‎٣‏ _ وله ( اغتسلي ) : أي بمد انقطاع الحمض كم في حديث١)‏ فاطر_ة بنت ابي حثييش ، او اغتسلي إذا أردت القيام الى الصلاة غير الاغتسال الذي كان لانقطاع الحيضة ، وهو الظاهر في الحدث ، لأنها وصفت له الحال التي عليها بمد انقطاع الحيضة ، ونمت لها كيف تصنع ، والغسل الآول واجب بلاخلاف , وإنما اللاف في غسلها إذا أرادت الصلاة 5 فقيل : تنتسل لكل صلاة » وقيل:لكل صلاتبن ونبهم بينها إلا صلاة- الفحر فانها "تفردها بالفسل » وقيل : لا جب عليها النسل إلا عند الحك ها بالمروج من‌الحيض٬‏ لأن الاستحاضة كسلس البوللاتمنع من الصلاةء لكن يستحب لها ان نفتسل لكل صلاة إذا أمكنها ذلاث » فان لم تفعل أحزأها الوضوء كمل سيأني آخر الباب(؟) إن شاء اة . ‎. ‏قوله ( إحئتتي ) أمر من ( احتتى ) إذا وضع شيئا في قنبله‎ _ ٤ ‏ه _ قوله ( استثفري ) : اي اتغذي الثئفّر بمثلشة وفاء مفتوحتين » وهو حعمل خرقة على فرحها تفرزها في نطاقها من أمام ووراء } وفسرهالمصنفل("؟) بقوله ) احتتي بالقطن ( ح وهو تفسير باللازم 4 فارن الاحتشاء بالقطن غير الاستثفار لا عينه 4 لكن لا بد منه للمستثفرة» لأن النفر بنفسه لا بمنع سيلان الدعك وإنما منعه الاحتشاء بالقطن » وكأن الاحتثاء عندهن ملازم للاستثفار فلا يكون احتشاء بدون استثفار . ‎٦‏ قوله ( وصلتي) : أي ما وجب عليك من الصلوات ، والمنى انهلابأس عليها بما وراء ذلك وإن قَملَر© على الحصير كم جاء في بعض الروايات وانة اعلم . ‎(١ )‏ هو الحديث الذي رقه ‎١‏ ؛ .[ وهو في مسند الربيع برقم ‎[٥-٢[‏ . ‎]٥٥٢[مقرب ‏وهوفيالسند‎ ]٤٧[ ‏أي باب المستحاضة ، وآخره الحديث‎ )٢( . » ‏قال كت : د المستحاضة تتوضأ لكل صلاة‎ ‎)٣(‏ أي بمد انتهاء هذا الحديث الذي جاء في باب الاستحاضة من المسند رنم[.٥ه].‏ ‎١٠ - ‏-۔۔ م‎ ١٤٥ - ‎٧‏ _ قوله (أوإذا أدرت الحيضة وجب النسل ) : تقدم :مرحه في باب الحض؛ وإما أعاذ ذكره لأنه كذلك ذكره ا لريع رضي انة عنه فأورده الرب ك وحده ‘ وكره ان بقتطمه مع علمه انه لا مناسبة له بالاب ‘ وله في مثلها نظائر تقدم بعضها وبأي بعض» ومحتمل انه راعى وجوبالاغتسال مع انقطاع الحيضة وإن امتد بها الدم » فيكون الك شاملا للمستحاضات ايضا واللة أعلم. ‏ماما فى غل التعاط; بمر قاب قرر الحك: - أو عبيدة عر" جار بن زيد عن عاشة رضي النه عنها'. , _ ه ۔ - < علاته . " قالت : « قالت فاطمة نت ‎١‏ ي حبيش" ر سول الته : : إي ء ‎٠‏ ء ِ . . ‏لا أطر" ، أفادع" الصلاة ‎٥‏ قال لما: إما ذلك ده عرق نجس لس بالحَيْضَة ، فإذا أقبلت الحميضة فاتركيلها الصلاة وإذا أد ر ت وذعب قدر"ها' فاغسلى الدم عنك وصَلسىث . ‏0 - ومن طريقها أيضا قالت : « كنت" أرجل راس رسول الله لو وأنا حائض"`». ‏»ه » » خ ‎)١(يراخللا ‏قوله ( عن عائدة رضي انة عنها ) : الحديث رواه ايضا‎ _ ١ ‎} ‏هو اول حديث في بابالاستحاضةمنكتاباليض من صحيح البخاري‎ )١( ‏وسنده فيه : حدثنا عبد اللة بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن 'عروة عن‎ . ‏أه عن عائشة رضي ألله عنها‎ ‎١٤٦ -‏ س والنسائي«(١)‏ وابو داود(؟) 3 ولفظه عندم : عن عائشة َ قالك قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول انه عتلهو اني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؛ فقال رسول انة طف إغا ذلاث عرق وليس بالحيضة » فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ، وفي رواة لاحجاعة إلا ابن ماجة : فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فاذا أدبرت فاغسليعنك الدم وصلي ، زاد الترمذي في رواة وقال : توضذئى لكل صلاةحتى بحىء ذلث الوقت ، وفي رواة لابخاري(٢)‏ , ولكن دعمي الصلاة قدر الأيام ا لى كنت تحيضين فيها ، ش اغتسلي وصلي » ‎,٠‏ قال جابر بن زيد رضي الة عنه : إنما عانة ذكرت مسألة فاطمة بنت ابي حبيش ولم تذكر أن الني ملت أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة ، وقد رواه مسلم في الصحيح بدون قوله « وتوضنثي لكل صلاة » } وقال في آخره : حرف تركنا ذكره قال ا لبيه ) هو قوله ) وتوضشئي « وتركها لأنها زيادة غر محفوظة . ‎٢‏ _ ( وفاطمة بنت ابي حلبيش ) بضم الحاء الهملة وفتح الوحدة وسكون التحتية وممجمة ، واسمه قيس بن المطلب بن أسد بنعبد الملزى القرثي الأسدي } وهي التي سألت رسول انة ول عن الاستحاضة ، وهي غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية الني طلقت ثلاثا 2 خلافا لن" بعضهم انها هي . ‎٣‏ _ قولها( لا أطهر ) : أي لاينقطع عني الدم » وكانت قد ظنت أنطهارة الحائض لا تحصل إلا بانقطاع الدم ث فكنت بمدم الطهر عن استرسال الدم } وكانت قد علت أن الحائض لا تصلى » فظنت أن ذلك الحك مقترن“ بريان الدم منا لفرج ‘ فأرادتتحقيق ذلك فقالت : أفادعا لصلاة! اي أتركها كمإتتركهاالحائض. ‎-( ‎)١(‏ سنن النسائي ‎٦٥/١‏ ( طبع الميمنية ) ‎١٣١٢‏ حدث به هشام بن عروة ‏عن‌أبيه عن عالشة . ‎(٢(‏ سنن اي داود ‎٧٢ / ١‏ ) ط مصطفى عر ( ورقم الحديث ‎.٢٨٢‏ ‎(٣)‏ في الحديث الثاني من ) باب إذا حاضت في ثجر ثلاث حيض ( من كتاب الحيض من صحيح البخاري ۔ ‎١٤٧ _‏ - ‎٤‏ _ ثوله ) إذا ذهب قدرها ( : اي فدر الحرضة } وهو بالدال الهملة واراد بقد"رها مقدارها الذي تقدم من عادتها في أيامها الماضية ، وقيل يحتمل أن لمراد بقدرها على ما تراء المرأة إجتهادها ة وفي الأول اعتبار الأيام ث وفي الثاني اعتنار الدماء » ورجحه في القواعد } قال : لآن العادة تختلف والتمييز لامختلف ض ولأن النظر إلى الاون احتهاده والنظر إلى المادة تقليد" 5 والاجتهاد أولىمن‌التقليد » واستدلة به في الايضاح لمن قال : ان المستحاضة تترك الصلاة عشرة أيام وتنتسل وتصلي عشرة أام } قال رحمه الله : والتجاوزة لآ كثر ألام الحيض قد ذهب أ كثر حيضتها ضرورة . ‏ه _ قوله ) فاغسلي الدم عنك وصلي ( : استدل به في الايضاح لمن قال في الستحاضة إما يازمها غسل وباحد » قال ولم يأمرها بالنسل وإنما أمرها بنسل الدم فقط ، والحديث تضمن نهيالحائض عن الصلاة 4 وهو لاتحرمم ث ويقتضي فساد الصلاة الاجماع ث قال بعص قومنا : وكان بعض السلف برى للحائص الفسل ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر انة مستقبلة القلة ، قال "عقبة بن عامر قال مكحول : كان ذلك في هدي نساء المسلمين ، وقال معمر : بلى أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل صلاة . واستحسن ذلك عطاء قال لن عبد البر:وهذا أمرمتروك\قالأبوقلابة :سألناعنه ف ند لهأصلا وجماعةالفقهاء يكرهونهوالتهأعل. ‎٦‏ - وقولها( كنت أرجل رأس رسول انة علت وأنا حائض ) : تقدم شرحه في (الاعتكاف) في باب المساحد(١)‏ } وإتماذكره هنا لأنه أورد الرواية ك أورده الر يع رحمة الله عليه . ‎(١ )‏ هو الباب [ ؛ [ منمسندالر بيع 4 وحديث الاعتكاف فه رتم[ ‎]٢٦٥‏ ‘ وهو في كتاب الميض مز صحيح البخاري في باب ( غسل الحائض رأى زوجها) » و بمد هذا الحديث في البخاري حديث معناه عن عروة قال : أخبرتنى عائشة انها كانت ترجل تمني رأس رسول انة ميلو _ وهي حائض ، ورسولانة طلة: حينثد مجاور في المسجد "يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حانض ‎٠‏ ‎١٤٨ _ ماماء فى الرار التكاط: وهو العر وف هنرنا بابر ننا ‎٦‏ ؟ _ أ بو عبيدة عن حا ر قال : بلغني أن امرأةً سمى أسنماءَ الحتارنئّة' كانتمُستَحَاصّة ‎٨‏ ختَاءَت إلى رسول الل علة فسألته عن أمر ها ، فقال لما : ا فمد ي أامَك ‎٢‏ ال كنت حيضين ن ا. اذا ا- , ما ۔داث م ‎٣‏ له- ؟| ‎٤‏ , م ‎٨.٦‏ ‏فيها ‎٠‏ فإذا د ام بك الد م ‘ فاستظهري شلا ره ايام 6 م ا غتسلي وصَتي. ‎٣‏ ج ج ‎١‏ _ قو له ) بلني أن أمرأة تسمى أسماء الحارثية ( : أخت حارثة ، وهي اسماء بنت "مرشد ‘ قال ابن الأثير حديثها في الاستحاضة :روى حرام بنعثان عن عبد ا لرحمن وحد اان ‎١‏ بي" جار عن [ ليها قال : حاءت أسماء بنت "مرشد إلى رسول انته عو فقالت : يارسول انة ! إني حدثت لي حيطة ل أ كن أحيضها، قال : وما هي ؟ قالت : أمكث ثلاثا أو أر نما بعد أن أطهر شحم تراجعني فنتحرز علة ا لصلاة ‘ فقال رسولاللة ج : إذا رأيت ذلك فامكئى ثلاثماً م تطهري وصلي 6 أخرجه الثلائة(١)‏ ، وقال أبو عمر : لايصح حديثها لأنه انفرد به حرام بن عنان © وهو ضعيف عند جميعهم « قال ا لافي : الديث عن حرام ن عثمان ن حرام ‘ وحديث حرام غير حديث المصنف ، وحديثا عند المصنف صحيح » وإن كان بلاغا لقوة تثشت جابر في النقل } فيلاغته أقوى من مسند غيره . ‏=== ‎١ )‏ ( م أبو داود وا لترمذي وا لنسائي . ‎١٤٩ -‏ -۔ ‎٢‏ _ قوله ( امدي أيامك ) : أي اتركي الضلاة في أيامك التي كنت تحيضين فها » وبه تمسك من قال بذلك وهو عند القائلين بالتمييز يين الدماء محمول على الني اختلط عليها امرها فم تميز دما من دم » فانها ترجع الى "أيامها الت كلنت قد اعتادتها فتترك الصلاة فيها ، شم تغتسل وتصلي ، ومنهم من قال تنتظر انقطاع الدم بمد ذلك الي ثلاث لهذا الحديث » وقيل الى يومين » وقيل الى يوم وليلة . ‎. ‏قوله ( فاستظهري ) بظاء ملشالة وراء مهملة : أي استعيني‎ _ ٣ ‎. ‏وقوله ( لانة أيام ) : أي بعد أيامك النى كنت تحيضين فيها‎ - ٤ ‏ه _ وقوله ) شم اغتسلي وصلي ( : يدل أن أيام الاستظهار لا غسل فيها ولا صلاة لخكها ح أيام الحيض تيم لماءرخصة‘من‌انةةتمال لتستمين نها على أمرهاء والحديث يدل على ثبوت الاستظهار » وهو المعروف عند أصحابنا بالانتظار ، ومعناه نها تنتظز انقطاع الدم من حال الى حال » وهي منثالة خلاف يين الأصحاب ، فنهم من قال : انها تنتظر انقطاع الدم فتترك الصلاة والصوم في مدةالانتظار 2 ومنهممن قال: لاتنتظر بل متى تم وقتها اغتسلت وكانت مستحاضة ، ثم اختلف القائلون الانتظار ؛ فا كثر أصحابنا لا يثثبتون الانتظار لغير الدم ، وممن أثبته في غيره الريع رحمةانةعليه ؛ فانه قال:(ي امرأة حاضت ثماستكلت "قرأها منظرت ف. أت شيثا اشتبه عليها تقول مرة طهرا ومرة صفرة ، ولبست الصفرة البنة) : إنها لا تصلي ، ولعله "أخذ ذلك من حديث ابن عباس التقذم في إب الحيض : إن اللرآ لا تطهر. من حيضتها حتى ترى القصمّة البيضاء 7 والكلام في المسنألة مبسوط فب الثاني من المارج(() وانة أعلم . ‎)٣(‏ هوكتاب:( معارج الآمال )شرح أرجوزة(مدارج الكإذ ) فيالفردع الفقهية ، وكلاهما لعالم عمان النور السالي شارح مسند الامام الريع بن حبيب رضي النه عنه . ‎١٥١ -‏ س ماماء أن اليا: توضأ رسل صمره ‎٧‏ - آبو عبيدة عن جابر بن زد قال: بلني عن رسول . 5 ِ , . ۔ م ۔ . ه ۔ ۔ اللة ولله أنه قال : « السنتحاصة تتوصئا لكل صلاة ». قال جابر : إما عالشة ة كرت مسألة فاطمة بنت أفيحُبيئش© ولم تذكر أن الني" وقؤ أوجب علها الوضُوة عند كل صلاة ‎٠‏ ‎٨٧‏ ه خ : ) ‏قوله ( بلني عن رسول اية عت قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة‎ - ١ ‏منى الحديث عندابي داود وابنماحة والترمذي من حديث عديبنثابت عن أبيه عن‎ ‏جده عن الني عت قال : « المستحاضة تدع الصلاة أيام افران م تفتسل وتتوضأً‎ ‏عند كل صلاة ونصوم ونصلي « ئ والحدث ضصف(١) وقد اشار جار نزيد رضي‎ ‏انة عنه الى تضميفه بقوله : إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت ابي حبيش ، ولم‎ ‏تذكر ان البي طق أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة } وقال الترمذي : سألت‎ ‏عرر _ يني ا للخاري عن هذا الحديث نقلت : عدي" ن ات عن أره عرنلن‎ ‏جده حد عدي بن ثابت ما اسمه ؟ ف بمرف محمد اسمه } وذكرت لحمد قول حى‎ ‏بن متمين ان اسمه دينار فل يعبأ به ، وقال الدمياطي في عدي المذكور : هو عدي‎ ‎)١(‏ ضعيف لضعف راويه عن عدي بن ثبت ، وهو ابو اليقظان واسمه عثمان بن "عمير بن قيس ا لكوفي 0 قال حمى بن معين: لنس حديثه بشيء » وقال ابوحانم : ترك ابن مهدي حديثه ث وقال أرضاً : انه ضعيف الديث ومنكر الحديث »كارنب شمبة لا رضاء ، وليس هذا الحديث من بل الصحيح ولا الحسن » وسكت عنه التزمذي ف يحك عليه بشيء . ‎_ ١٧٥٠١ ابن أبان بن ثابت بن قيس بن الخط الأنماري ، ووهم من قال : اسم حده دينار } وعدي هذا من الثقات المحرج لحم ف ‎١‏ لصحيح » وومتمقه أحمد بن حنبل 0 وقال ابو حتم صدوق & وقال ابو داود في منه : حديث عدي بن ثابت والأعحمش عن حبيب وأبوب وأبي اللا«١)‏ كلها لا يسمح منها شيء 2 والحديث ان صح يدل انا تتوضأ لكل صلاة(؟) ، فليس لها ان تصلي بذلك الوضوء أ كثر من فريضة واحدة مؤداة او مقضية لظاهر قوله « وتتوضأ عند كل صلاة » وبه قال جمهور قومنا 5 ومقتض كلام جابر رحمه اللة تمالل أن لها أن تصلي بذلك الوضوء ماشاءت من فرض ونفل ما دامت في مقامها 2 ذلك لحديث فاطمة بنتاليحىسش التقدم فان عائشة رضي اللة عنها روت الحديث ولم تذكر انه لن أمرها بالوضوء عند كل صلاة ، وعند الحنفية أن الوضوء يتملق بوقت الصلاة ، فلها أن تصلي به الفريضة وما شاءت من الفوائت مالم خرج وقت الحاضرة وانة أع . - ‎)١(‏ وفي الأصل : وأبوب أبي ااملاه . ‎(٢)‏ وقد ذهبالشافي الى ذلك . ‎١٩٢ _‏ ۔ مه| ح |( ى كتاالبتوع مى ‎٠.٥ ٠ ٠‏ ا ليوع' جمع بيع ، وجمع لاختلاف أنواعه كبيع لمين وبيع الدن وبيع النفعة والصحيح والفاسدِ وغير ذلك ث وهو في اللغة الباد لة ث ويطلق على الثراء قال الفرزدق (( . ( إن الشباب- رابح" من باعه ) يعني من اشتراه ‘ ويطاق ‎١‏ لشراء أيضا على ا لبيع )ومنه : « وروث" ثمن "بخس (") } وعرف ابن بركةة البيع بأنه إخراج الشيء من الملك على بدةل له قيمة" يتعوض عليه ، وقال غيره : البيع" نقل ملك إلى الغير بثمن والثراء قوله، قيل : وسأمتي الببع بيعا لأن البائع علث باعه إلى المشتري حالة العقد غالآ كما يسمى صفلقةً لأن أحد المبتايمين يصففق؛ يده على يد صاحبه »وأجع المسلمونعنى جواز البيع ، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الأنسان تمل بما ني يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله 2 ففي تشريع البيع د وسيلة" إلى بلوغ الغرض من غير حرج & ‎)١(‏ وعجز البيت : ( والثقيب ليس لبائعيه تجار" ) } والثناهد في ديوان ا لفرزدق ) ط ا لصةاوي ف الصفحة ‎٢‏ ×٦؛‏ ). وقبله : وتقول كيف ميل مثلك لام"با وعليك من سمة الل عذار؛ ‏والشئيب" ينهض فيالسنواد كأنه ليل يصيح" جانبيه. نار" ‎(٢)‏ و الآية ) ‎٢٠ / ١٢‏ ( ونصها : وثروه شمن نخس درام معدودة ‏وكانوا فه من الر اهمدن . م٥ ‎١‏ _ وقالابن السّربي:البيع' والنكاح؛ عقدان يتم بها قوام؛ العام ءلأناتةتعالى خلنَ الانسان عحتاحا إلي النذآء مفتقرً إلى النسآء ث وخلق له ماني الارض جيما ولم يتركه "سد ىيتصر ف إختياره كيفة يشآء » فيجب على كل مكلف أن يتعلة مامحتاجاليه لأقه محب على كل أحد أن لا يفعل شيئا. حت يعم حك انة فيه ، وقولُ بسهم :يكفي ربع البادات لبس بشيء 2 إذ لانخلو مكلّف٢‏ غال من بيع وشرآء. باب مابرى عن ى البيرع وإغا ذكرالنات لأنها محصور"ملنضبطة ولإنضباطهايتاز الجاز' من البيو من غير الجائز فما عدا المنهي" عنه مباح" جاز . مامار ف انى عص تلفي الَوالع . 2 ى ‎٨‏ - ابو عبيدة عن جار ن زيد عن ان عباس عن النبي -. ھ . ه. ۔ . ِ ل: قال « لاتَسَلقوا السموا لم يعنى لا نتلقّوا اجلا بها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسنواق . ه خه ه خ الحديت أخرج أرباں ‎١‏ لسشنن معناه" من طرق متعددة 4 وهو عنك المدنف ثبت من طريقين : من طربق ابن عباس وهو حديث الباب(١\)©0‏ ومن طريق ‎)١(‏ وروي الجماعة إلاالترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول انة عتق. لاتللةثوا الركبان ولاييع" حاضر" لباد . فقێل لابن عباس : ماقوله : لاييه" حاضره لاد ؟ قال : لايكون له سمسارا 1 ‎._ ١ ٠ _ لفي حريرة () ;۔ودو قوله بمد ا لهي عن ا لشحش<")ولاتلقوا ا لركيان“ للبيع٤قال:‏ معنى الحديثين 2 واحد إذ الثرادذ بالسثوا لع اركان وهو جمع سا لمة » وهي الطائفة ذات السلسة 9 وهي المتاع أو ما يلشجربه ى ومنى الحديث لاتتلقتّوا أجلابة السوالع فتتثتروا منهمقبل أن يبلغوا الاسواق ى والآجنلاب' جمع! جلب بفتح اللام وهو ي الأصل مصدر أطلق على اسالفمولوامراد الحجموب٬يقال:‏ جاب النيء اذا حاء به من بلد. إل بلد لاتحارة ) وقد حمل صاحب . الايضاح رحمه النه تمالى ا لننهية على من تلقام لاتحارة } قال : وأما غير التجارة مثل ما ينتفمو ن به من الكسوة وما يستخدمون فلا بأس جميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح . واختلفوا في هذا ا لنبي فقيل أنه للتحريم وهو الذهب & وقيل مكروه نقط وحكى ‎١‏ ن النذر عن أبي حنفة أنه أجاز ا لتلتيث و"تمقب بان الذي يكتب المنية آنه يكره التلقي في حالتين أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السمر على الواردين ثم اختلف القائلون بالتحريم في هذا النهي ، هل يقتضي الفساد م لا ؟ فقيل يقتضي ‎)١(‏ وروى الجماعة إلا النخاري عن أبي هريرة قال : نهى الني : أن "يتلقى الجناب" ، مان تلقاه إن..ان فابتاعه فصاحباالنة بالخيار إذا ورداسود: وفيه دليل على صحة البيع 0 وعن ابن مسعود بهذا الى : نبي البي صة عنتلةتي البيوع } متفق عليه . ‎(٢)‏ وحاء ‎١‏ لنبي عن ‎١‏ لنحش عن اي هررة انا لني علن نبى اذيبي ع حاضر الاد وأن يتناجشوا ، وعنابن عمرقال: نهى البي مل عن التجشرمتفق عليها . . و( الجش ) بفتح النون وسكون الجيم بمدها ممجمة له معنيان: لنوي . وشرعي } قال شعر : أصل النحش الحث وهو استخراج الليء 4 ويش الصيد ‏وكل شيء مستور . امنتئاره وإنتخرحه 4 تمال الأخفش : وا لناحضش الذي شر الصيد ليحر“ على الصياد ؛ وأما .الممن الترعمي فهو الزبادة في اللمة او الهر للشمع بذلك فبزاد فيه ه ‎١٥٥ _‏ _۔ الفساد وقيل لا ¡ وهو الظاهر وجزم في الايضاح بشم الفاعل وثبوت البيع عنذ أتعابنا، وقيل البائع باليار إن شاء نقض البيع بعد علم السمر وإن شاء امضاء ك ومال اليه ابن بركة قال : ويعجبني ان يكون كل غرر يذهب بهمال}هذا طريقه لأن الني عت نهى عن الف رر وقال : خديمة السل حربة () . م اختلفوا في علة النهي عن التالق فقيل : "نهي عن ذلك لثلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل البلد فيضر بهم ، وقيل لثلا"ينبن‌الجالب، وقيل: همامماًك ثم اختلفوا في قتدر المسافة التي يقع النهي عنالتاتي فيها فقيل : لاأمحتدة فيذلك بحد لأن ظاهر النهى بتناول المسافة القصيرة والطويلة ، وقيل مسافة ذلك ميل ، وقيل فرسخان ، وقيل ومان » وقيل مسافة القصر ، وهو قول الثوري وعليه أصحابناك لن السفر في طلب لحلالمباح » لكن القصر حدود عندم الفرسخين » فيستام قولهم جواز ذلك فيا وراء الفرسخين ، ثم اختلفوا في ابتداء مسافته فقيلالحروج من اللوق وإن كان في البلد » وقيل المروج من البلد ، قال ابن حجر : ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلتى 3 فلو تلقي الركبان أحد اسلام والفرحة ، أو خرج لحاجة له فو جدهم فبايعهم هل يتناوله النهي ؟ فيه احتال ، فهن نظر الى المنى لم يفترق عنده الحك بذلك » وذكر في الايضاح ان من لقي المافرين في الطريق ولم خرج اليهم أو وردوا عليه في بض النازل في طريق المنزل فلاباس ان يشتري منهم لاتجارة وغيرها ، ولو فها دون ستة أميال ، قال : وفي نفيمن هذا شيغ إذا عام حاحة أهل البلد الى ذلك . « ‎)١(‏ وأخرج الطبراني" عن ابنأبي أوفى مرفوعا : الناجش آ كل؛ ربا خائن ملعون » وأخرجه ابن أبي شيية وسعيد بن منصو موقوفا مقتصرتن على قوله : آ كل؛ الرَبا خائن } وقال ابن بطال : أجمع الماء على أن الناحش عاص بفعله . ‎١٥٦ -‏ س ماماء في النهى هى بس اللمرم; والذابز وهبل الحبك والمرفيع واللضاءبى " ‏ومن طريقها عنه عليهالسّلام أنه تهىعن بَيمالامسة‎ ٩ . ‏والمناأبذة وعن بيع َحَبل الحلة وعن اللاقيح والمضامين‎ قال الر بيم ( الملامسة ) أن ياس الرجل طرف الوب ولاينشره ولايعلم مافد فيلزمهالبيع 6 ( والمنابذة ) أن ري الرجل نو بَه للاخر و برمي له الا خر نوبه ، ول ينظر كل واحد منبيا إلى نوب صاحبه © و (حَبل الحَبَلة ) هو حبل مافي بطن الناقة . و (الملاتيح ) ما في ظهور الفحول و(المضامين) مافي بطون الإناث . ه ه ه خ ‎١‏ قوله ( ومن طريقه ) : يني ابن عبس بالسند التقدم » و'صرح به ي نىخة ( ا لقلط ( » والحديث على هذا الحال مما تغر“د بةالصضنف & وهو عند أحاب اللغن يطعم" مرونة ُ من طرق متعددة . ‎٢‏ _ قوله ( نهى عن بيع اللامصة ) قال الربيع : الثلامسة أن يمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم مافيه فيلزمه البيع ، وفي حديث أبيسعيد عند الث.خين«١)‏ وأحمد(") أن الملامسة اس؛ الرحل ثوب الآخر بسده بالنيل او ‎١ )‏ ( البخاري ( ولاف ( ‎٠ ٣‏ في باب بيع الملامسة |} قال أنس : نهى عنه سي لق. ‎)٢(‏ مسلم ( الحلي ) ‎١١٥٢٣‏ ، ورقم الديث ‎٢‏ عن أبي هريرة وعن أبي صعد الدري ‎٠‏ ‎١٥٧‏ ۔ہ بالنهار ولايقليهءويكون ذلك يعها هنغيرنظر ولا َتراض, ، قال في الفتح: ولأبي عوانة عن بونس : أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها ، او يتنابذ القوم السلع كذلك » فهذا من‌أبوابالقمار » وللنسائي من حديث ابيهمريرة: اللامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ، ولا ينظر أحدها الى ثوب الآخر ة ولكن يلمسه مسا ث وروى أحمد عن معمر أنه فشر اللامسة : أن يلمس يده ولا ينمره ولا بقلبه } إذا مسه وجب البيع ، ومسلم عن أفيهربرة : الملامسة أن يلمس كل واحد منها ثوب صاحبه بنير تأمل . وقد اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور : إحداها أن يأني بثوب مطوي ، أو في ظلمة ، فيلمسه الأسنتام ، فيقول له صاحبا لوب: بمتلكله بكذا! بشرط أن يقوم اسلك مقام نظرك ، ولاخيار لكإذا زأيته 0 وهذا موافق للتفسير الذي.في الأحاديث . ثانيها أن جملا نفس اللمس بيم بغير صيغة زائدة . الثها أن جملا اللمس ثبرطاً في قتطلم خيار المجلس ، قيل : والبيع على التاويلات.كلها باطل . ج _ قوله ) والمنا٫‏ لذة ( : قال الربيع: المنابذة أن برمي الرحل ثو به للآخر ويري له الآخرثوبه 5 ولم ينظر كل واحد منها الى ثوب صاحبه . وفيا حديث أبي أبي سميد عند الشيخين وأحمد : أن المنابذة ان ينبذ الرجل الى رجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه 2 ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض » وفي رواية لا بنماجة من طريق سفيان عن الز؟هري: المنابذة أن يقول : ألق ل- ما ممك وألق اليك مامي ‘ وللنسائي من حديث أبي هريرة : المنابذة أن يقول : أ نىذُ مامي وتنذ ماممك } فيشتري كل واحد منها من الآخر ولا يدري ك مع الآخر ث ومسلم عن أبي هريرة(١0):‏ المنابذة أنينبذ كزواحد منها ثوبه الىالآخر 7 بنظر واحد منها ا- (١)وجاءفي‏ سان أبي داود ‎٥٥٣‏ ورفمالحديث ‎٣٣٥٨‏ و٠.٨٣٣‏ و ‎٠٣٣٨٤‏ ‎١٥٨‏ _ ال ثؤب صاحبه 2 وروى أحمد عن معمر انه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وحب ا بيع . وقد اختلف المذااء في المنابذة على ثلاثة أقوال : أحدها : أن.جملا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير الذكور في الأحاديث . وثانيها : أن حملا النبذ بيع بنر صينة . وثالثها : أن جعلا النبذ قاطماً اخيار . والعلة في النهى عن الملامسة والمنابذة الفترسر والهالة . ‎٤‏ _ قوله ) وعن ع حل اللة ( بفتح الاء والموحدة فيها } إلا ان الأول مصدر حلت المرأة 4 وا لثانياسم جم حا بل كظالم و ظلة هة وكان وكت ة وقالالأخفش : هو جمعحابلة » وقال ابن الأنباري : التاء في الحيلة للمبالغة كقونمم شجرة ، وقال ابوعبيد : والحبل تمر" بالآدميات، ولا يقال في غيرهممن الحيوان إلا ةحّل إلا ما في الحديث<١)‏ ث ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول وهو غلط قاله عياض . ‏و اختلفوا في معناه فقالالر بيع: هو َحبَل في بطن الناقة أي بيعه حملولدها الذي في بطنها ث وذلك بيع ولد الولد 2 وصورته أن يقول: إذا ث حت هذهالناقة ثم نتجت الني في بطنها فقد بعتك ولدها فنهى عنه ، لأنه ييع"ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه & فهو غرر “ )وبه فسره أحمد واسحاق وجاعة من اللنويين ، وفي مسل(؟) من طريق عبيد انة عن نافع عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايمون لحم الجزور الى حبل البلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثمتحمل الني نتجت ، فنهاهم رسول انه عت وبه فسره مالكوالشافي وغيرها. ‎١(‏ ( اللخاري ) ولاف ) / ‎٠‏ في باب بيع الةرر وحبل البسلة هن عبد أن ابن عمر رضي الله عنه . ‎. ‏روا نافع عن ابن عمر‎ ٦ ‏ورقم الحديث‎ ١١٥٤/٣ ) ‏مسلم ( الحلبي‎ )٢( ‎_ ١٠٠١ وذكر بعض الثر“اح في ذلك أربمةأفوال محصلها: هل المراد البينع اى أجل أو بيع الجنين ؛ وعلى الآول : هل المراد بالأجل ولادة الآم او ولادة ولدها ؟ وعلى الثاني هل المراد يع الجنين الآول او يع جنين الجنين فصارت أربمة أقوال 3 وقال الأبرد: هو عندي بيع حبل الكرمة ، واللة لكرمة لأنها تحل بالمنب كم جاء في حديث آخره : نهي عن بيع الثمرقبل أن يبدو صلاحله} ويكون هذا أصلا في منع البيع ثمن الى أجل مجهول » قال السهيلي : وهو غريب لم يسبقه الله أحد ف تأويل الحد.ث . ه _ قو له ) وعن اللاقيح ( : جم ملقو ح«١)‏ ى قال ا لربيع : اللاقيح مافي ظهور الفحول & وقال مالك : بيع ما في ظهور الجال ، وامن واحدث إذ الجال جمع جمل وهو ذكر الابل٬لأنه‏ الذي يلقح الناقة 2 ولذا سميت النخلة التى يلقح لها النار خلا 2 وهو أخمرة من بيع عسب الفحل وذ,برابه الذي جاء النهي عنه في حديث ان عمر وجار وأنس وغيرهم ولأن عسب الفحل ماؤه المندفق عن الجاع مطلقا صدر عنه لقاح“ أم لا و ( اللاقيح(")) ماؤه الذي يتولد منه الولد خاصة ، . ‏أي وى عن بيع أولاد اللاقيح‎ (١( ‎(٢)‏ وفي لسان العرب ) لقح ( قال ابو عبيد : اللاقيح هي الأجئَة } الواحدة منها ( ممقوحة ) من قولهم : القمحت » كالحموم من حلم" } والجنون من جن ، وروي عن سعيد ن السب ازه قال : لار با ف الحيوان 4 وإما نجي عن ثلاث : عن المضامين واللاقيح وحبل البلة ى قال المني : أنا أحفظ ان الشافعي يقول : المذامين ماني ظهور الجال ( من الأولاد قبل ان "تخلق ) 5 واللاقيح ما في بطون الاناث ( بعد خلقتها ) ، قال المزني : وأعلمت؛ بقوله عبد املك بن هشام ، فانشدني شاهدا له من شعر العرب : ‏إن المضامين الني ني الصلب ما الفحول في الظشهور الحلدبِ منتي متلاحا في الأبطثن . تنتج ماتلقح بعد أزشن. - ث٦١‏ ۔ وصورته أن جملا الثمن على الضراب الملقح ، فلو لم تلقح من الذمراب الأولطرتها تانية وثالئة ث هذا مخصوصه منو" عنه في حديث البابمع انه داخل أيضا في ا لمي عن ثن عسب الفحل وضرابه } وذلك حرام لأنه غر متقوأم ولامملوم ولامقدور على تسليمه ، وأجاز بعض قومنا إجارة الفحل لاضراب مدة معلومة 2 وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الأجارة ولا يمدح القياس على تلقيح النخل لأنه قياس معارض لانص ‘ فهو فاسد الاعتبار » ولأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه خلاف التلقيح ، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها . ‎٦‏ _ قوله ) والمضذامين ( قال الر بيع : الضذامين ما في بطون الاناث ..وهي جمع مضمون ، يقال شن الليء بمعنى تضمنه } ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا } وسمي ما في بطون الاناث مضمونآ(ا0 لآن البطن قد ضمن ما فيه وإنما نجى عن بيعه لأنه غائب مجهول غير مقدور على تسليمه وانة أعلم . ‏ؤ, ‎٠١١‏ اا .. . ماجاء في الرى عن بع عما۔ هنى زهر ع ‎٤‏ ِ ه٠‏ 0 - ابو عبيدة عن جابرعن انس بن مالك' قال: نهى . ه لاب ‎١ : ,٣ ٨ .[. . ٢١١ ٠3‏ اي. } الني ز عن بيع المار "حتى تزهو "0 فقيل له: يارسول النه وما -}. _ ام هاا . ث ‎١ .. ٩‏ صرة . ‎٤‏ ث ‎١ . ٨‏ برهو ؟ قال : محمر ئ فقال رسول الله : : ) ارايتم" لوضع الله الشمر ة. ف ‎٧‏ , خذ أحد ك مال اخيه ؟ » . » ه خ ‎)١(‏ وجاه حديث اللاقيح وامضامين في مسلم ( الحبي ) ٣/٤ه٦‏ ، ورقم المديت ‎٦٣‏ . ‎١٦١ -‏ - م -- ‎١١‏ )١( ‏وله ( عننأنس بن مالك ) : الحد.ث' رواه أيضا مالك في الموطأ‎ - ١ () ‏ومسلم‎ (٣) ‏واللخاري‎ ‏قوله ( نهي" ) : أي نهى تحريم معاتل“ بقوله آخر الجديت : أرأيتم‎ _ ٢ ‏لوضع لتةالثمرة فيا يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ونحوثه حديث" أبيسعيدالآقيفي النهي‎ ‏عن بيع المار حتى يند و صلااحها إذ" منى الحديثين واحد } وإن كانة ظاهر"‎ . ‏حديث أنس في نمرة الخل خاصة » وظاهر حد.ث أبي سعيد في "مطلق النار‎ » ‏وقوله ( حنى تزهو ) : الواو أ وني رواية "تهي باليآء مع ضم أوله‎ _ ٣ ) ‏وأنكرها بمضهم وصوب روايةة الواو وصوب المتابي اليآء ونفي ( تزهو‎ ‏بالواو (;) وقال ابن الأثير : وااصمواب الروايتان على اللثغتبن ، يقال زها بزهوا‎ ‏إذا ظهرتتمرتهوأزهي "بزهىإذااحمر“واسفر "قال الخليل :أزهى النخل بدا صلاحه.‎ ‏قوله ( فقيل له يا زسول اللة : وماتزهو ؟ ) أي ماصفة زهوها ؟ فاجاب‎ ٤ ‏بقوله : تحمرث بشد الرآء وهذا صربح؛ في الرفع } ونحوه روانةُ مالك عن "حميد‎ ‏ورقم المديث١١ ، وروايته : « أن رسول انة‎ ١ ٨٦٢ ( ‏الوطأ ( الحلي‎ )١( ‏طلة نجى عن بيع المار حتى "زه ، فقيل له : يارسول انةوما زهي‎ . } ‏فقال : حبن تحمر‎ ‎)٢(‏ البخاري ( بولاق ‎٧٧ / ٣ ) ١٣١٢‏ في باب( إذا باع المار قبل أن بيدو سلاحها ) . ‎)٢(‏ مم ( الحلبي ) ‎١١٦٥ / ٣‏ في ب النهي عن يع المار قبل "بدو صلاحها ورقم الحديث ‎٥٧‏ . ‎، ‏وفي اللسان( زها ) : أبو الخطاب قال : لايقال لانخل إلا" "يز"هي‎ )٤( ‏وهو أن محمر أو يصفر ، ولايقال يزهو ءوالازهاءأن محمرة أو يصفر.‎ ‎_ ١٦٢ الطويل عن انس«ا) ورواه بعضهم عن "حيدموقوفا على أنس والصواب رفعه . ه _ وةوله ( أرأيتم ) : أي أخبروني وفي روانة مالك أرأيت بافراد الخطاب ‎١‏ _ وقواء(لوضع انة الثمرة ) : أي أتلفها أو دلط عليها مابنسدها فل نصل حدة الادراك ولاوقت الانتفاع . ‎٧‏ - وقو له (.فس ) حذف الف ما الاستفهامية لدخول حرف الجر مثل قولهم على مه وحتى مه ، ولماكانت الاستفهاميَّة متضمنة لاهمزة ولها صدر ا لكلام احتيج إلى تقدير أيا والاستفهام للانكار فالنى لايننيأن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا لأنه إذا تلفت الثمرة لايبقى له ختري فيمقابلةمادفعه؛يث 5 وفيه إجراء المك على النالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن“ » وعدم تطرقه إلى مام يلدا صلاحه ممكر:٢‏ فأنيط الحك بالنااب في الحالين ث وصرح المصنف ومالك برفع هذا ، وتابع مالكا الدارا وردي عن "حميد } وقل الدارتطي خالف مالكا جماعة منهم ابن المبارك وهيثم ومروان بن معاوية وبزيدبن هارون فقالوا فيه : قال أنس : أرأيت إن منع انة الثمرة الخ قال ابن حجر : وليس فيه مانع أن يكون النفير مرفوعا لأن ماعند الذي رَفتمه زيادة ع على ماعند الذي وقفه ، وليس" ف رواية من وقفه مايننرواة من رفعه . وقد روى مسلم ( في طريق أبي الزبير عن جابر سايقوي رولية الرفع في حديثأنس ولفظه : قةل رسول اننة ميلو لو بت ‎)١(‏ وجاء في اللسان : وروى أنس بن مالكأن الني عل نجى عن يع الثمر حتي زهو 4 قيل لأنس : ومازهوه ؟ قال : أن محمر أو يصفر" . قلت : ولامنافاة بين.تفسير الني لن وتفسير أنس )لأن أنسا سمع تفسير الني متن ففسر الزهو بتفسيره ‎_ ١٦٣ من أخيك ثمر فاصابته عاهة٬‏ فلاحل لك أن نأخد منه شيثا ‘مم تأخذ مال أخيك بنيه حق ! واستثنى به على وضع الحوائج في الثمر ليذتري بعد بلد و" صلاحه م تصنده حائحة } فقال مالك: يضع عنه الثلث ) وقال أجمد وأو عسدة : يضع الجيع، وقال الثافيُ والليث والكوفيون : لابر جم على البائع بثيَ ، وهو ظاهر الذهب وقالوا : إنما ورد وضع الجائحة فيها إذا بيت الثمرة قبل بلدو" صلاحها بغير شرط ‎١‏ لقطع . وهذا يدل أنها إذا بيعت بعد بند 'وصلاحها أنها تكون ف ©ةصمان الكتري © واختلف السلف" هل يكني بدو الصلاح في جنس المار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع" جميع البساتين » أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة, أو لابد من بدو الملاح في كل جنس على حدة » وفي كل شجرة على حدة أقوال أربعة » وظاهر المذهب القول الثااث وعليه الممل" واللة أع. ‎١‏ ‏ماماء ف الرى عرالسارم۔ ( 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أفي سعيد الدريث١‏ ۔إ! . ۔ ه ,} لله ء ّ ء قال . قال رسول الله ج : لابسا وم أحد ك عل سوم خه" 6 وعن 1, 5 . .ح ۔ .. ب م , ‎١‏ . ِ إي سعيد الدري " ايضا قال : هى ‎١‏ رسول الل ولة عن بيع ِ را .. ‎,٠3‏ 22 ن ‎٦ . . ٠, ٨‏ لثمار حتى يبدو صلاحنها | والنبي واقع عل البائع والمشتري . » خ ه خ ماجاء في النهي عن المساومة ليس في المزايدة هي البيم" إلئدآء لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والانساني والترمذي وحسنه أن ا لني ع ٧ع‏ قدحا وحلساً فيمنبزيد . ‎١٦٤ _‏ _ ‎_١‏ قوله ) عن ألي سعيد الدري ( : الحديث روى الثيخان١_١)‏ وأحمد معناه من حدث أبي هريرة وابن عمر . ‎٧‏ فو له ) ‎٧‏ يساوم أحد على هوم اخمه ( : صورة ذلك أن يأخذ شيا لمشتريه فيقول لمد ترير هلا بسمك خبر أمنه شمنه أو مثله بأرخص . أو بقول لمالك: استرده لأشتربه منك بأ كثر ، وإنا نع من ذلك بعد استقرار نمو" وركون أحدها الى الآخر ، فان كان تصر حا فقيل لا خلاف في تحرعه ، وإن كان ظاهر ففيه وجهان . وقال ابن حزم : لفظ الحديث لابدل على اشتراط الركون . وتلمقتب بأنه لا بد من أمر مبيتن موضع التحريم في السوم لآن السوم ني السلعة التي تباع فيمن بزيد لامحرماتغاقاً } فتعينانالسومالرم ماوقع فيه قدرزائدعن ذاك. ‏واشترط بمض الشافعية في التحرمم أن لايكون المشتري منبونا غبنا فاحشا وإلا جاز اابيع على البيع والوم على السوم لحديث (الدين النصيحة) ، وأجيببأن النصيحة لا تنحصر في البيع على الع والسوم على السوم لأنه يمكن ان يعر"فه قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتبن . ‏وااثراد إلخ في الحديث الأخ في الدين وهو المسلم ، اما للركنقيل جوز ‎١‏ لسومعلى سومه مفهوم الحديث ‘ وقيل لا جوز وإن ذكر الأخ لا مفهوم له لأنه خرج محرج النائب٤\فلا‏ يفيد التقييد عند هؤلاء ونسب إلى جهور قومنا. قالالابيه من قومنا : النكاح إذاكان الآول فاسقاً تجوز الخطبة على خطبته 2 قال ابن عرفة: وكذ ا عندي فى ا لسوم إذاكان كسر . الأول حراما جاز ا لسوم على سومه . ‏ثم اختلفوا في صحة البيم الواقع على هذا النهي فذهب الهور الى صحجته مع الام 0 وذه.۔ت الما لكمة والحنابلة إلى فساده } و اللافبر جع إلماتقرر في الآصول; هل النبي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا ؟ وانه أعلم . ‏س- ‎)١(‏ البخاري (رولاق) ‎٦٩/٣‏ في باب ( لاييع على يعأخيه ولا يسوم ‏على سوم اخيه ) . ‎١٦٥‏ _ ‎_٣‏ قو له ) وعن أبي معبد اندري ( . أرضاً يعني السند المتقدم ي وكان الواحب ذكر هذا الحديث بعد حديث أنس في النبي عن بيع النار حتى نزه ث وإنما أخره ليذكره على الوجه الذي ذكره الربيم رحمة اللة عليه فانه رواء كذلك فذ كر السند أول الى أبي سعيد ، تم عطف عليه حديئيه الآخرين فهيثلاثة أحاديث بمضها يتبع بعضا كلها من رواة أبي سعيد » فرأى الر تبانإبقاءالآحادرث علىحالها الآول في روانة ااسنف اولى من ضم كل واحد معمناسبه حكا3و الحديث روا. المجاعة إلا الترمذي من حديث ابن عر . ‎٤‏ قو له ) نجى عن بيع المار ( : أي نجيتحر بم ) و ) المار ( جمع تمرة وهي أعم" من تمرة النخل فيدخل جميع الأشجار . ‏ه قوله ( حتى يبدو سلاحها ) : أي حتى يظهر ذلك ، وفر بعضهم ( صلاحها ) 'مرتها وصفرتها ) وفي رواة لسل (١)ه‏ ما صلاحه ؟ » قال : «تذهب عاهته » } وفي رواة عند الجاعة(٢)‏ إلا اللخاري وابن ماجة : نهى عن بيعالنخل حتى تزهو وعن بيع الذل حتى يىيض“ ويامن العاهة » وء_ الخمسة(" إلا النساني عن أنس أن الني طل نجي عن بيع العنب حتي يسود وعن بيع الحب حتى يشتد . ‎٦‏ قوله ( والنهي واقع على البائع والشتري ) : أما البائع فلثلا يأكل مال أخيه بالباطل © وأما الشتري فلثلا يضيع ماله ويساعد البائع على الاطل ، وظاهر المبارة أن هذا الكلام من أبي سعيد تأويل لنى الحديث ، ورواة ابن عمر عند الجامة إلا الترمذي تدل على رفعه 0 والحديث يدل على منع بيع النار قبل بدو “ ‎)١(‏ مس( البي ) ورقم الحديث فيه .ه عن ابن عمر رضي الة عنه. ‎)٢(‏ سنن أبي داود ‎٢٥٣/٣‏ ورتم الحدث ١په‏ ، والحديث عن حماد بن سلمة عس حميد بن أئس . ‏(ء) الموطأ ( الحمي ) ‎٦١٨ /٢‏ عن أنس في مني الحديت . ‎_ ١٦٦١ - صلاحها ، وحمله بعضهم على بيمها بتىرط الابقاء ز أو احالة كونها غير متتفع بها ، قال : وحوز البيع قبل الصلاح بتىرط القطلع إذا كان لموع منتفعاً به كالحصرم إجاعاً } فان كان على التقية م"نعێ إجملعاً وانة أعلم . ماماء في انهى هى الجنتى ‎٧٣‏ - وعن أي سعيد المدري' أن رسول الله ويلو تبى » . . م ه . ّ . -, - عن الجش" . قال الر يم : « الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لايشترها _ . » ج ج إن ماحاء ف النبي عرنلن النحدش قد "ذكر فيه حديثان : أحدها حدث أبي سعيد } وا لثاني حدث أبي هررة الآني بمد هذا الحدرث . ‎_١‏ قو له ) عن أني سعيد الحدري) ممطوف على ماقله } وهي ثلائة أحاد,رث من طريق واحد بسند واحد ، والحديث رواه مالث(ا) في الوطأ والشيخان(') وأحمد وكلهم من حدرث ابن عمر . ‎٧٢‏ و . ) نجي عن ‎١‏ لحئش ( : يفتحا لنون وسكون الجم وفتحها وبالثين المعجمة ، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليلصاد ، بمال : نجشتُ ‎.٩٧ ‏عر عبد انة بن عمر ، ورقم الحديث‎ ٢٨٤/٢ ) ‏الموطأ ( الحلي‎ )١( ‎: ‏باب النجش ، والحديث عن ابن عمر قال‎ ٦٩/٣ ) ‏البخاري ( بولاق‎ )٢( ‏في باب تحريم النجش‎ ١١٥٥/٣ ) ‏نهي اابي علو عن الشجن . مسل ( الحلبي‎ .١٣ ‏و‎ ١٢و‎ ١١ ‏ونحريم الصر اة} ورقم الحديث‎ ‎_ ١٦٧_ الصيد أنجشه بالضم حبش » وفي الشرع : الزيادة في تمن السلعة ممن لا بريد شراءها ليقع غيره فيها » سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلمة لخصلت المناسبة . قال الر يع : الناحش الذي بزيد في السلة : وهو لا يشتربها أي لا رتد شراءها } وقال مالك : النجش أن تعطيه بسلعته أ كثر من نها © وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك } والأول تفسير الهور ، وهو أعم من تفسيرمالك ، وقال ابن قتبية : النحش : التل والجديعة ، ومنه قيل لاصائد ناجش لأنه يختل الصيد وبحتال له ؤ وقال الشافي : النجش أن حضر السلعة تباع فيثغلي بها الشيء وهو لا بريد ثمرءاها ليقتدي به النوام فيمطون بها أ كثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومته } ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالام الناجش؛ ك وقد يختص به البائع كين بخبر بانه اشترى سلعة“ بأ كثر عا اشتراها به ليشر“ غيره بذلك ص ويقع ذلك بمواطأة البائع واشتري فيدتركان في الاثم . قال ابن بطال : أجمعالعلماء على أن الجش عاص بفم له ، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ، وفي أثر أصحابنا : البيع ثابت والناجش عاص ، وهو قول الحنفية ث وهو الصحيح عند المالكية ث وأحب" بعض أصحابنا أن يكون للمشتري الخيار ، وهو المثهور عند المالكية قياساعمىالكه سراة 7 وقال في الايضاح : إن كانصاحباكتيء هو الناجش فالثتري بالحيار وإن كان غير. فلا يكرن عليه ححة © وعليه التوبة من ذلك والانتصالا١'‏ } ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إدا وقع على ذلك ، وهو قول أهل الظاهر وروانة عنما لك } وهو المشهور عندالحنابلة إذاكان مواطأة الائع وصنمته او فعله وانة أعلم . ‎)١(‏ آي التنصل ، وليس( الانتصال ) في لسان الدرب ، وإن كان له وجه في الاشتقان، وقدجاء ترجته ( نصل ( منه : وتنص ل فلان" من‌ذذه أي تبرأ ‘ وفي الحديث : من تنصئل إليه أخوه غم يقبل ‎٤‏ أي انتنى من ذنبه واعتذرت إليه ؛ قلت : والاصل في ذلك ( الصل ) نقد قالوا : نصل: الهم إذا خرح منه التتصل” ، ونصل فلان منالجيل: أي خرج ، فالتنصتر خرج من دبه لاعتذاره. ‎١٦٨ _‏ _ مامماء في الري ان بع اضر اباد ران يمروا اير بل و الفم 3 و ح [ 7 . ُ - اوعبييدة عن جارن زيدعن افي هر رة انًرسول < عناابله ۔ . س 7 . -- ه ا تظن قال:لا ننا جشوا"و لا بله وا از كان ‎٢‏ لليع"مولايتبيع و ح ۔ ه ‎٦١,‏ 7 ..- حاضر لباد ولا نصر وا الإبل و الفم . قال الريع : أي" لا تحولوا ان الكمأة وولدها و تتركوا ‎٠ ٠ . . . ٠ } ٠ .- . -‏ الأمن ي ضر عها حتى يعظم فيظن اللشتري كذلكهي . × ٭ ه ه ‎١‏ _ قوله ( عن أبي هريرة ) : الحديث بنامه على هذا الحال لم أجدهلغيزه وكأنه مما تفرد به » وهو في كتب الحديث ملفَرةق(١):قطماً‏ . ‎٢‏ _ قوله ( لاتنناجنشوا) بفتح الثناة الفوقية فنون فألف لخم مفتوحة فذين ممجمة : أي لا تزايدوا في السلع من غير قضد للشراء ، فان ذلك ممابورث الضغائن ويثيرالحقد ويثمر التباغض والتقاطع ، فلهذه المفسدة العظيمة نهىالشارع ‎)١(‏ وردت أحاديث كثيرة بألفاظ هذا الحديث ومعناه » منها ما جاء عن جار أن الني ج قال : « لا يبيع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق اللة بمضهم من بمصر 7 رواه المجاعة إلا الجاري ‘ وعن ‎١‏ ن عباس قال قال رسول النه ل: : « لا تلقوا الركبان ولا يم حاضر لباد » ء فقيل لابن عاس : ماإقوله : لاببع" حاضره لاد ؟ قال : لا يكون له سمسار » رواه المجاعة إلا الترمذي. و:. أبي هررة أن الني ف نى أن ياسنع حاضر لاد وأن تناحشوا و وعن ا عم ه نهى الني عت عن النجش » متفق على هذا الحديث والذي قله . ‎- ١٦٩ - عنه لأنه ل: بعث رحمة لاهااين ، والافتراق عذ اب فى عن أسبابه 2 وقد مر" الكلام على الجش في بابه . ‎٣‏ _ قوله ( ولا تتلةتوا الركبان ) : وم الجاعة من أصحاب الابل في السفر والتقبيد بذلك » فرج مخرج الغالب ، لأن المادة فيمن جلب الطءام أن يكونوا عددا ركباناً 0 ولا مفهوم له ‎٤‏ بل لو كانالجالن عددا مشاة ، او واحدا ر اك. 7 لم ختلف المك . ] ‎٤‏ .- وقوله ( للبيع ) : بتتاول البيم لهم والبيع منهم([_) ، وقد تقدمالكلام في حك ذلك في أول الباب . ‏ه - قوله ( ولا يديم حاضر لاد ) : الجاضرصاحب الحضارة وهيالعران من الأرض ى والبادي صاحب البادية 2 وإما نهى عن ذلك لأن الحضري يتحكم على الناس يمال غيره ويتر مص به } والبادي يبيع ا رزق اللة 0 والمقصود الارفاق بأهل الحضر 7 وقد قال عليهالسلام : « دعوا الناس يرزق اللة بعضهم من بعض 2 ك رواء الجاعة؟2 إلا البخاري من حديث جار بن عبد انة في منى حديث الباب » وقال ابن سيرين : لقيت آنس بن مالك فقلت : لا يديم حاضر لباد أنجيتم أن أن تسيموا أو زتاعوا لم ؟ قال نعم. قال حد : وصدق إنها كلمة جامعة ك أي لايبيع ‎)١(‏ البيع الأول بمعنى الاعطاء والثاني بمنى الاشتراء والأخذ ث وقد مة بنا أن اليم وال:مراء كلاها من الأضداد . ‎)٢( .‏ وفي اابخاري [س/١٧]‏ في باب النى'لابائع أن لا "يحفل الابل والبقر والغنم قال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول نة ع قال : ه لا تلقوا الركبان ولا يع بمذك على بض ولا تناحثوا ولا بايع حاضر ا۔ا١‏ . » ولا تصر واا لن ...« ‏وجاء هذا الحديث في مسل ( الجاي ) في باب تحريم النجش وتحريم اللصرية ‎١١٥٥٣‏ ورقم الحديث ‎١١‏ و ‎.١٢‏ ‎_ ١٧٠ _ له شيثا ولا يبتاع له شيثا 2 وظاهر النبي الاطلاق ، وقيل غا محرم إذاكان بأجر وأما إذاكان بغير أجر فلا ، بدليل قوله كو : الدين النصيحة . وتعةمه الغي أنه عا وحديث الاب خاص \ واللا ‎٨‏ بقضي على ا امام ‘ وامبتظهر الجشي جواز أن بأمان حضري على بدوي } قال : وانظر الغريب منأهل القرار إذا قدم بسلمة على بلد هل هو مثل البدوي فتحرم إعانته أو مثل الحضري نظرا إلى كونه من أهل القرار فلا تحرم إعانته ؟ قال : وهو التبادر من قول صاحب الايضاح وهو مذهب مالك والنذية . قال: واختلفوا هل توز الاشارة الى الدوي بالبيع او عدمه! فمن جعل الاشارة بمنزلة البيع منعها ومن تمسك بظاهر لفظ البيع أجازها } قال والظاهر امنع لأن المقصود من النهي الرفق بأهل الحضر واللة أعلم . ‎٦‏ _ قو له ) ولا 2 ٭وا ( بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة على وزن تل ز كتوا من صرةيت الابن في الضرع إذا ججمعتته ، وظن بعضهم انه من سررت" فقيده«ا0 بفتح أوله وضم ثانيه » قال في الفتح : والأول أصح ، قال : لأنه لوكان من صررت لقيل مصرورة أو مصرةرة لا مصراة ، على أنه قد سمع الآمران في كلام المرب(") } ثم قال : وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بنير واو على البناء لمحهول ، والمثهور الأول . وفسر المصنف ذلك بقوله أي لا تحولوا بين ‎. ) ‏أي قيد لفظ الحديث ( تصر'وا‎ )١( ‎(٢) ,‏ وروى ان ةبر“ي قال : ذكر الثاففي ( الصر“اة ) وفشرها أنها التي ‏تنصر ث اخلافنها ولا تحلب أياما حتى يجتمع الابن في ضرعبا ث فاذا حليها امذتزي ‏استنزرها 5 وقال الأزهري : جائز أن تكون سميت مصراة من صرة أخلافها كما ‏ذكر ك إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات ( صرّر ) قلت إحداها ياء ‏ك قالوا : تظنتيت' في تظتنت؛ ث وكثير من أمثال ذلك كراهية لاجتاع الأمثال © ‏قال : وجائز أن تكون.سميت مصر اةمننالصرىوهوالجم٬وإليه‏ ذهب الأكثرون. ‎-١٧١ _‏ الشاة وولدها وتتركو؛ اللبن في ضرعها حتى يعظم , فيظن الدتري كذلك هي . وقال الشانعي : النصرية هي ربط أخلاف الثاة والناقة وترك حابها حتى بجتمع لبنها فيكثر ، فيظن الثتري أن ذلك عادتها فيزيد في تمنها ما رىمن كثرة لبنها » وأصل النصرية حبس الاء 2 يقال منه صر"يت الماء إذا حبسته . قال أبو عبيدة : وأكثر أهل اللنة النصرية حبس اللبن في الضرع حتى بجتمع 3 وإنما اقتصر على ذكرالابل والننم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الابل والننم ، والك واحدخلافاً لداود 2 وظاهر النبي تحرم التصرية سواة قلصبدہ التدليس أملا ، و به جزم بمض، واختلفوا ف علة ذلك » فقيل : خى عنه اثلا يؤذي اليوارن » وقيل لئلا إلغر٠‏ الكتري بالتدليس عليه ، وهو. ظاهر كلام الدنف رضي اللعنه } وعايه الأ كثر ووقع عند النسائي لا تے بر"وا الابل وا لفن ابيع. واجيب عن النيل الايذاء بأنه ضرر يسير لايستمر فيلنتفر لتحصيل النغمة وزاد الذيخان(ا) وأحمد في حديث الباب : فهن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النتظرن بعد أن بحلبها إن رضا أمسكها 2 وإن سخ.طها ردها وصاعاً من تر ، واستدل" بهذه الزيادة على صحة بيع المصرةاة مع ثبوت الخيار للمشتري ورد الصاع من التمر في مقابلة ما أخذ من لنها ما في البخاري وأبي داود(؟") : من اشترى غنما مصرةَاة فاحتلبها » فان رضيها أمسكها وإن سخطهافحلبتها صاعمن تمر 2 وقد أخذ بظاهر 'لديثالجه_ور وأفتى 7 ان مسعود وأو هررة 77 ف ذلك آ خرون ، نقاات‌الجنفية: لا "ر بميب ا لشصرىة ولانجب ردا لد اع من التمر ي وتكلفوا ‎(١ )‏ اللخاري ) ولاف ( ‎٠ ٣‏ ولفذا اللخاري : « فانه خير ا لنظرن ن أن حتلبها إنشاء أمسك وإنشاء ردها وصاع تمر» . وهو في مسلم (الحلي) ‎١١٥ ٨/٣‏ في باب ح بيع الالصراة ، ورقم الحديث ‎٢٣‏ و ‎٢٦‏ و ‎٢٨‏ . ‎. ٣٤٤٣ ‏ورقم الحديث‎ ، ٢٧٠/٣ ) ‏السنن ( ط مصطفي محمد‎ )٢( ‎_ ١٧٢ _ الطعن في الحديث » وخالفهم ز فر(١)‏ فقال بقولاجبورإلا انقال: غير بينصاع من تمر او نصف صاع من بر“ 0 وكذ ا قال ابن ابي ليلى وأبو وسف في رواة ، إلا انا قالا : لا يتعين صاع ) اتمر بل قيمته ‘ وفي رواه عرن مالك ومض الشافية كذلك ، ولكن قالوا : يتبين قوت" البلد قياسا على زكاة الفار ، وقال قوم : الواجب رد الابن إن كان بقيا 7 وإن كان تالف نمثله ، وإن لم يوجد الثلفالقيمصة والله أعلم . ماما ص نيازى عى'بر م:. و ع ۔اف م م:ئم; رثى ؛سع ماليس عام ل ‎٠ .‏ - َ , ك - ابو عبيدةعن جار بن رد قال : بلغني ا عنر سول ‎١‏ . ء 7 ‎٠‏ ّ . ر ح العلة ا زه نهہىعن الاحتكار ‎٢‏ & وعن سلف حر منفعة . وعن يم ما لس عندك ‌ . ه ه خ ‎١‏ قوله ( بلني) : الحديث ثبتت معانيه عند أرباب السنن من طرق نشير الى ذكر بمضها في موضع الاستدلال على أحكام الباب . . ‎٢‏ قوله ( نهى عن الاحتكار ) : بكسرالهمزة") وهوأن يشتري الر جل ‎)١(‏ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري" التميمي ( أبو الهذيل ) فقيه كبير من أصحاب الامام أبو حننفة } وهو أحد الشرة الذين دو“نوا الكتب ي جمع ين العلم والعبادة 2 وكان يقول : نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر 2 وإذا جاء الأثر تركنا الرأي ) ‎١٧٥٨-١١١٠‏ ه( أنظرالحواهرالمضيثة ‎٣ ١‏ ٤؟‏ و ناتن وشذرات الذهب ‎٢٤٣/١‏ . ‎)٢(‏ فيالصدر (إحتكار) وإذا دخلتلاما لتعريف غابت الهمزة لأنهاهمزةوصل . ‎١٧٣ _‏ _ لطعامَ للاجارة في وقت رخصة فيرفمها) الى وقت غلاثه في البلدة التي اشتراه فيها ، والنهي واقع على المقيمين دون ااسافررن » لأن ذلك من المسافر تحبارة و نفع ، رفعه من بلدة الى بلدة 2 وكذلك لا حنكثرًةه") فيمن ادخر غلة ماله ولو انتظر به النلاه 7 وكذلك من احتكر غير الطمام فانه لا بأس عليه فها قيل . وظاهر الأحاديث تحر عم الاحتكار من غر فرق ببن قوت الآدمي والدواب" ۔ ن غيره 4 وا لتصريح لفظ الطءام ف دعت لروايات لا يصلح لآقىىد بقية لروايات المطلقة 4 بل هو من ‎١‏ تنص عل فرد من الأفر اد ا لن يطاق عليها المطلق ذلك لأن نفي الحك عن غير الطمام إنما هو لمفهوم الاقب ث وهو غير معمول به .ند الجور » وماكان كذلك لا يصلح لتفييد ، شم اختلفوا في الطعام الذي سحري ه الاحتكار » فقيل هو الوب الستة ا لتي تخرج منها الزكاة دون غيرها من ١دهان‏ وا لقطاني" وغيرها 0 وقيل : هو ا لُرُ والشعير خامة & وقيل إذ ا أخذ اس حاجتهم من ‎١‏ لطعام ا ني بعد حاجتهم لا أس عل من‌اشتراه ينتفار ره ا لغلاء ( نه لا يكون بذلك محتكراً ) وهو الأث۔ه عند صاحب الايضاح } واله مال شي } وقال بمض قومنا: أما إمسا كه حالةَ استفناء أهل البلد عنه رغبة في أن ه اليهم وقتحاج:هم ليه فبني أن لا لكره بل يستحب . ونيل(" :لاخلاف ان ما يد"خره الانسان من قوت وما محتاجون ا لله من عمن وعسل ونغير ذاك ز لا باس به » لان البي ملكان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وست ‎)١(‏ أي فيخزنه ني خبا له . الح : , . : . . ‎٠‏ ‏, 1 . بصم الا وسكون.الكاف : حدس السلع عن البيع « قال ابو ود : . لت أحمد ما الجمكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس ، أي حيساتهم وقوتهم © ال الاوزاعمي : المحتكر من يمترض السوق . ‎)٣(‏ قاله ابن رسلان في شرح السنن . ‎٩٧٤‏ من حير(١)‏ . وا لنبي عن الاحتكار لاتحر يم قال في الايضاح : وهو أشط هذه النامي لقوله عليه السلام : ه المحتكر بنتظر الاعنة » . قات : وقد ورد في ذم الاحتكار أحاد٫ث‏ » منها عند أحمد ومسلم وأبي داود عن سميد ن اللستب(٢)‏ عن 7. ن عبد انة الندوي أن ا لاي ة قال : لا محتكر إلا خاطىء » ومنها حديث معة. لل بن يسار ‎)٤(‏ عند أحمد قال قالرسول انة عَتف : من دخل في شي من أسمار ااسذين ليلغليه عليهم كان حقا على انة ان يلق يده بعظم من النار بوم القيامة . ومنها حدث أبي هريرة عند أحمد(ث) قال قال رسولانة منن : من احتكر <كث رة يريد أن يغلي بها على المسلين فهو خاطىد3 ومنها حديث عمر عند أبن ماجة © قال : سممت الني ست يقول : من احتكر على امسذين طعامهم ضر به انة الجذام والاذلاس . ‎٣‏ قوله ( وعن سلاف جرا منفعة ): أي منفعة دنيوية كأ كل وخدمة وقضاء حاحة وعطية ونحو ذلك |\ والمراد بالسلف هنا القرض ڵ فان الملف اسم يطلق على ممان منها القرض ، والذي لا منفعة فيه للمقرض غيرالأجر ‎)١(‏ وقال ابن رسلان في شرح السنن : وقد كان رسول انة ة يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره . قال أبو داود قيل لسميد بن المسيب : فانك تحتكر ! قال : ومعمر كان محتكر ، وكذا في صحيح مسلم . ‎)٢(‏ كان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. ‎. ‏حديث ممر أخرجه أيضاً الترمذي وغيره‎ )٣( ‏(:( وحديث ممقل أخرحه الطبراني في الكبير والأوسط أ وفي إسناده زيد ابن مرة أبو اللتى » قال في مع زوائد : وم أجد من ترجمه ء وبقية رجاله رجال الصحيح . ‎(٥(‏ وحديث أني هررة أخرحه الجا كم أيضا وزاد: وقد برثت منه ذمة" النه. ‎)٦(‏ وحديث عمر فيإسناده الهيثم بنرافع ا. فال أبو داود: روى‌حدثآمنكراً. ‎_ ١٧٥ _ وا لشكر } وهو عمل من أعمال الر“ ، ولا حوز أخذا لنفع الساحل على دي: من من أعمال الآخرة . قال بعض الئنرةاح : أخرج التي في المعرفة عن فضالة ابن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعةً فهو وجه من وجوه الربا ؛ قال ورواء في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي" بن كعب وعبد الة بن سلام وابن عباس موقوف عليهم 3 قال : ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث علي بلفظ أن الني متل نهى عن قرض جر منفعة ، وني رواة : كز قرض جر منفعة فهو ربا ‎٤‏ ‏قال : وفي إسناده سوار 7 7 } وهو متروك أ ثم أن ظاهر قوله (جرمنفعة) أنا لهي واقم" عل ماحرًه ا لقرض مزن ‎١‏ لع 0 فلو حرى بنها قل ‎١‏ لقرض انتفاع" جاز إذا لم يكن لأجل القرض ك ثم أن اازيادة عند القضاء من غير ثمرط ولاقصد الله ولا عادة ببن الناس ف ذلك جائزة من غير فرق ببن الزيادة ف الصفة والمقدار القليل وا لكثير } وهو قول الجهور 0 وعن الا لكمة إن كانت الزيادة بالعدد م تحجز } وإن كانت بالوضف جازت ، ورد خليهم حديث جابر( ‎)١‏ ول : أتيت ا لني ح وكان لي عليه دن" فقضاني وزادني » رواه الذيخان وأحمد ا وذلكأن الظاهر أن الزيادة كانت في المدد } وقد ئبت في رواة لابخاري ان الزيادة كانت قيراط . ‎٤‏ قوله ) وعن بيع ما ليس عندلكا ( : ساه ما روى الحسة عن حكم ابن حزام قال قلت : يا رسول النه يأتيني الرجل فيسأني عن البيع ليس عندي ما أبيمه منه ثم ابتاعه من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك ، قال ابن المنذر : ويع ما ليس عندك بحتمل مين : أحدهما أن يقول.: أنعك عند أو دارا 7 وهي غائة © فبشبه بيع الذ رر لاحتال أن تتلف أو لا رضاها ز ثانيها : أن بقول هذه الدار بكذا على أن أشتربها:لك من صاحبها » أو على أن يسلها لك صاحبها . قال ‎١‏ بن ححر : وقصة حكم موافقة لاثاني والله أعلم ‎٠‏ ‎١ )‏ ( ورواء أيضا أو داود في سننه ‎٤ ٨/٣‏ في باب حسن القضاء ؛ وسند الحديث ‎٣٣٣٤٧‏ : حدثنا أحمد بن حنبل نناحي عن مسعر عن محارب ] بن دثار [ قال : سمت" جابر بن عبد الل قال : كان عل لاني ل دن فقضاني وزادني . ‎١٧٦ -‏ _ ماهاء ف الذہى شى ب رسلف ا َ .... مإا ..- ‎٩ .,¡( ١‏ صلاته 0 - ابو عبيدة عن جابر بنزيد قال : تهى ' الني ميتة عن ‎٠-‏ - --. . ێ}2 ‎2٥‏ 2 ت 0 ء . بيع و سلف ، وهو ان يستلف الر جل من رجل على ارن ۔ .۔ 0 ۔ ھو بشتري منه . + ه ×٭ جه ج ‎١‏ _ فو له ) جى الني بف عن بيع وسلف ) وتفسير ذلك أن يسنتسئافَ من رحل على أن يشتري منه أي يقترض منه دراهم على ثمر طالثىراء منه 5 والظاهر أن هذا التفسير كان من جار بن زيد رضي النه عنه ث ونحتمل أن يتكون من أبي عبيدة أو من الربيع ءوفسره في الايضاح بأن بقول الرجل لصاحبه: ابيع لك هذه السلعة بكذا وكذا درهما على أن تسلفني كذا وكذا ، وعل ذاث بأنه لايؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها لأجل القرض .قال وكذلك إن قال له : أسلفك كذا وكذا على أن نشتري مي به ه_ذه السلعة } فكله سواء“ لا جوز لأنه لا يؤمن في هذا الوجه أن يكون باعه السلعة بأ كثر منثنها لأجل القرض ، وقال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ث بايعه عليه بسُماً يزداد عليه » وهو فاسد لأنه إنما يثقرضه على أن محابيته في الثمن. ‏قلت : . وهذا كله إنما يكون على تفسير الاستلاف في الحديث بالاقتراض ك هو ظاهر تفسير الراوي ، ومحتمل أن المراد الاستلاف ظاهره } وذلث أن إأسلفه دينار ا في قفيز حنطة إلىشهر فلما حل؟ الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علة إلى شهرن بقفيزن ، فصار ذلث بيعا وسلفاً ، أو يقول : أبيمك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذ4 وكذا ‎٤‏ ويسلم اليه في شيه فيقول : إن لم ‎١ ٢۔م‎ ١٧٧ يتهأ السم فيه عندك فهو ببع لان ، وقيل : صورة ا لبيع والسلف أن ريد الخس أن ينتري السلعة بأكثر من نها لأجل السأ » وعنده أن ذلاث لا جوز فيحتال فيستقر نه الثمن من البائع ليمحله الله -نيلة } والتفسير الاول ر اجع الى القرض الذي حر منفعة ) وقد تقدم ا لكلام عمأمد و النه أعلم . ماما و ار 1 ا, ا ر بار ي نرى عى ار : الرا۔مى ‎٦٩‏ أو عبيدة عن جار بن زيد عن انس بن مالك عن ‏انى "طفلة : أنه تبى عن كراء الارض . ه ه خ ‎١‏ قوله ( نهى عن كراء الأرض«١)قير‏ : النهي لتحريم وقيل للتنز يه وقيل : محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منبامثعينة ث وأخرج البخاري () ومسل (") عن رافع بن خديج قال - كنا أكثر الأنصار حقلا" فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تنرجهذهك فنهانا عن ذلك ، فأما الور ق' فلا ينهنا » وفي لفظ لابخاري : كنا أ كثر أهل الأرض مزروعا(ث) ء كنا نكري الأرض الناحية منها تسمى لسيد الأرض ‎)١( _‏ وجاء هذا الحديث أيضا في صعتيح مسلم ) اللي ) عن جابر بن عبد الله : أن رسول انة لن: نمى عن كراء الآرض . ‎. ‏من كتاب الوكالة‎ ٢١ ‏الحديث‎ ١٠٤/٣ ) ‏البخاري( بولاق‎ )٢( ‎١١٧٢٨١١١ ١١.و‎ ١٠٩ ‏الحديث‎ ١١٨.٠/٣ ) ‏مسلم ( الحلبي‎ )٣( ‎)٤ )‏ كذا في الأصل ‘ ولفظ ا للخاري ) مز درعا 7 ‎_ ١٧٨ هربما يصاب ذلث وتسلم الأرضءوربما نصاب الأرض ويسد ‎0١(‏ ذلك فنهينا 7 فأما الذهب وال ور ق' فل يكن يومئذ ، وفي لفظ أن الني فن ى عن كراء الزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال نهى الني مة عن كراءللزارع؛ فقال ابن عمر :.قد عامت أنا كنا نكري زار غنا على عهد ر.مول انه طلة بما على الأر بماء ‎0٢٥‏ و بنيء من التبن ، (والار بعاء) ع ربيع وهو النهر المغير و حاصله أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي ، وقد اختلف الناس في كراء الارض فقال طاوس وطائفة قليلة : لا بجوز كراء الأرض مطلقا لا مجزء من الثمر وا لطعام 0 ولا بذهب ولا بفضة ولا بذير ذلاث ، وهؤلاء تمسكوا بظاهر النبي 2 وقال الآ كثر : بوز كراء الأرض بكل ما بجوز أن يكون ثنا في الليمات من الذهب والفضة والعروض والطصام سواء كان من جنس مابزرع في الأرض أو غيره لا مجزء من الخارج أو الخارج منها ، وقيل : بجوز أيضا بجزمن الثمر أو الزرع 7 وقيل : محجوز بغير ا لطعام والثمر لا مها لثلا إصير من بيع لطعام بالطمام ، ونقل ابن المنذر اجماع الصحابة على جواز كراء الآرض بإلذهب والفضة () . ونقل غيره اتفاق فقهاء الأمصار عليه وانة أع . ‎١ )‏ ( ولفظ اليخاري : ويسلم ذلاث بدل لسدً ‎)٢(‏ وفي لفظ قال : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول صفة بما على الاذيانات وأقمال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا 0 ويسلم هذا ويهلك هذا } ولم يكن للناس كر ى إلا هذا 2 فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . رواه مسلم وأو داوود والنسائي ؛ وفي روابة عن رافع قال: حدني عمي أنه كانا يلكريان الأرض على عهد رسول انة : مايت على الأر بماء وبنيء يستثنيه صاحب الأرض قال : فنهى الني ف: عن ذلك . رواء احمد والخاري والنسائى . ‎)٣(‏ يؤيد ذلك ما جاء في رواة عن‌رافع عند البخاري أنه قال : ليس بها بأس بإلديتار والدرهم . ‎١٧٩ -‏ _ ‎٣‏ 7 الهى ‎٣‏ الال والمحافل : ؟ ,ثم ‎١ً‏ قا(, . ‎٧‏ - أبو عبيدة عن جابر عن‌أي سعيدالحداري ' قال : : _ صلاتي , ‎٨١‏ .١{3.3د‏ ت ‎٣‏ » فا!-ا.: 1. _ ) نهى رسول الله ج عن الزابَسَةَ " والمحاقلة « فالمزا بنه يع . 3 ء ك . ۔ !.. ‎.٠‏ / . امر بالكًّهر على رؤوس الخل ، والحاقلة كرا الارض . جه جه ه ‎)١(أطوما ‏ةوله ) عن أبي سعد المدري): المدرث رواه أرضا مالافث في‎ _ ١ ‏واابخاري () ومسلم () وفي الباب أيض عن جابر بن عبدانة وابن عمر وأبيهمريرة‎ ٠ ‏ورافع ن خديج‎ ‎٢‏ _ قوله ( عن المزابنة ) : بفم المم وفتح الراي والوحدة . قال أبوسعيد الخدري : فااز ابنة يع التمر 1 عل رؤوس النخل ، وقال ابن عمر : اازا بنه بيع التمر بالتمر كيلا" و بيع المن بالز ب كيلا ڵ قال ابن عبد البر : هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فسلم له لأنه أعلم به » قيل : وإماسحي بذلك لأن المذبون بريد فسخ البيع والفسابن لا بريد فسخه فيتزابنارن عليه أي ‎)١(‏ الموطأ ( الحلبي ) ‎٦٢٤ / ٢‏ في باب ما جاء في لابنة والمحاقلة } ورقم الحديث ‎٢٣‏ ‎٧٨ ‏إب بيع المزابنة وص‎ ٧٥|/٣ ) ‏اابخاري ( بولاق‎ )٢( ‎٧٥و٧٤و٧٣و٧٢ ‏ورتم الحديث‎ ١٧١ / ) ‏مسلم ( الاي‎ (٣) ‎_ ١٨٠ _ يتدافعان 2 وأصل المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشدد ءومنه الر"بانية (( ملائكة النار لأنهم بزبنون الكفرة فها أي يدفعونهم » ويقال لاحرب : زبوفت لأنها تدفع أبناءها للموت ، وناقة زبون إذاًكانت تدفع حالبها عن الحالب. ‎٣‏ _ قو له (و المحاقلة): بضم المم فحاء مهملة فألف فقاف مفاعلة من الحقلوهو الحرث . وقال بعض الاموبين : اسم لازرع في الارض وللا'رض الني يزرع فها ومنه قوله ل للانصار : ما تصنعون محاقلكم ؟ أي ؛زارعك ؟ تال أو سعد الدري : والمحاقلة كراء الارض زاد في روانة مالك بالحنطة ث وتفسيرها بذلك جيء على أن الحقل الارض التي تزرع كخبر ما تصنعون بمحاقلكم ؛ أييمزارعك، . ومنه امثل : لا تنبت البقلة إلا الحقلة . وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول أبي سعد فسلم له لأنه أعلم به © وبه فشرها صاحب الايضاح ف كتاب الاجارات (") 2 وقال أبو عبيد هو بيع العلام في سنبله بالر" مأخوذ من الحقل 8 وقال الايث : الحقل الزرع إذا تعب من قبل أن تنلظ سوقه (") 2 والنهي عنه بيع الزرع قل إدرا كه ئ وقيل بيع ‎١‏ لثمرة قل , بدو“ صلاحا ‘ وقيل بيع ما ف رؤوس النخل بالتمر والله أعلم . ‎)١(‏ قال الأخفش : قال بعضهم : واحد الزانية زباني » أو زابن أو زنة مثل ع.فر ية ، قال : والمرب لاتكاد تعرف هذا ، وتجعله من الجمع الذي لاواحد له مثل أيابيل وعاديد . ‎)٢(‏ قال الذافمى“ : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الاحاديث يحتمل أن يكون عن الني ث وأن يكون من رواية من رواء . ‎)٣(‏ وفي الآصل من سهو الناسخ ( المحل ) وصوابه الحقل وجاء ، و ( ينلظ سوقه ( والصواں : تناط سو فه ‎٠‏ ‎_ ١٨١ ما ماء فى النررى هى اضاع: الال ‎٨‏ - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : بلنني اذرسول ا وز هى عن قيل وقال ' وعن نضييم المال" . ‏قال الر بيع : قال أو عبدة : قيل وقال هو المزاح والحنا من القول ونضييع المال هو ان لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا محوط ماله من الضيعة والله أع ‏+ × جه ج ‎١‏ _ قو له ) ى عن قيل وقال ( قال أو عيدة : هو المزاح والجنا » وقيل المنى أنه طف نجى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم : قيزذكذا وقال كذا } وبناؤها على كونها فماين ماضبين متضمنين للضمير » والاعراب على اجرائها حرى الأسماء في كونها خ لون من الضمير وإدخال حرفالتر ف عليها في قولهم القيل والقال . وقيل : القال الابتداء والقيل الجواب ، وهذا إنما يصح إذاكانت الرواية(قيل وقال)على أن فملان فيكون النهى عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته 7 وهو كحديثه الاخر بئس مطية الرجل زعموا ، فأما من حكى ما يصح و بعرف حقيقته وأسنده إلى نقة صادق فلا و حه لانبى عنه ولا ذنب )وقال أبو عبيد : هبه نحو" وعربية 5 وذلك لأنه جعل القال مصدرا كأنه قال : هى عن قيل وةول ، يقال قلت قو لا وقيلاً و قا 3 وهذا التأويل على أن اسمان،وقيل أر اد ا لهي عن كثرة ا لكلام متدئاً وحيا } وقيل : أراد ره حكاية أفوال الناس والبحث عما لابلجدي عليه خيرا ولا يعنيه أمره . ‎٧‏ ر له ) وعن تضبيع الال ( : فسره أو عيدة رضي النه عنه بفوله : هو ‎١٨٢ _‏ ۔۔ ان لايقف الرجل على نفته في البيع والراء 7 ولا حوط ماله من النميمة،ومعنى قوله ٫ةف‏ على نفسه أي لا نخدم نفسه فذلك بال سهمله وتركه إل من لا؛ملحه } ومعنى .قوله ) َمحوط ماله ( أي ينكاه زبرعاه وحفظه من ‎١‏ لضياع ‘ 7 غيره بالانفاق فيغير طاعةالله والاسراف والتذر » وقيل تضبيعه : وضعه في غير أهله ، وقيل إنفاقه في الحرام ، وقيل إهاله حتى أنه لا بحوطه ولا حفظه » وجيع الأقوال أنواع للضياع، وهيداخلة تحتالنهي ولاينحصر النهي في بعض انواحالضياع دون بعض ڵ فدث.ه أن تكون الأةر ال تشل الضياع لا تقسيدً للنبي بذلك } ويدخل تحت النهي بيع' الر حل ماله بالبتخئس مالايتغابن‌فيهالناس } فان فمل فقيل: لامجوز في ماله ولا في مال غيره © وقيل حائز على نفسه وعلى موكله إذا م جاب ، وقيل جائز وإن ح بى ود ضلمان٬‏ ما غبن لصاحه « وأما ما يتفا 7 فه ا لناس فانه جائز سواء كان ‎١‏ لئيء له أو اوكل ( واستظهر الحنى أنه إذا كان لذ_يره وحابى يضمن النقص ولو قدر ما يتغابن فيه الناس وانة أعلم . باب بع الفرا وبع الترط أما الحبار بكسر المعجمة فاسم من الاختيار ) وهو طلب خير الأمرين من إمضائه البيع أو ردةه ، ويطلق في البيوع على أنواع : منا خيار اللرط ، وهو أن يشترط أحد التعاقدن الميار ثلاثة أيام أو أقل أو أ كثر . ومنها خيار الرؤية 2 وهو أن يشتري مالم بره ورد"ء خياره . ومنها خيار التعيين } وهو أن يشتري أحدالثو بين بشرة على أن يعين أيا شاء . ومنها خير العيب } وهو أن مختار رد" المبيع إلى بانمه بالعيب . ومنه خيار الجمس عند من أثنته سكا حديث ا للاب 0 وهو أن يكون لكل واحد من التبائعين الميارُ ما لم يفترقا من مكانما . _ ١٨٣ وأما الأمر طُ فهو تليق ٣يء‏ بشيء بحيث إذا وجد الأولوجدالثاني وقيل: الدرط ما يتوقف عليه وجود النيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثر أ في وجوده ، وقيل : اللرط ما يتوقف ثبوت الك عليه ث وهو في اصل الامة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والله أهل . ماماث في الخيار في البيع ‎١ 2 /‏ ‎٩‏ - ابو عبيدة عن جار ن زيدعءرن ابن عباس عن البي وَتثث قال: البَتَسَان " باليار " مام يَقترقا. قال الريع قال أبو عبيدة : الافتراق بالصّفقة أي يبيع هذا ‎٠ 7 .‏ ّ ء ى ع ولشتري هذا 0 وليس كا تقال من خالفنا باقتراق الابدان ، ارا.مت إن ل يفترقا يومين او تلائة أيام او أ كثر أو اقل فلا يستةدحم عل هذا الال دع لاحد . » خه ه خ ‎١‏ _ قوله (عن ابن عباس) الحديث رواء الثيخان(١)‏ وأحمد(") من حديث حكم ابن حزام » ولهم معناه أيض من٤حديث‏ ابن عمر . ‎)١(‏ البخاري ( بولاق ) س/ ‎٦٤‏ [بب اليمان الحبيار ما م بتنر'قا ] . ‎)٢(‏ مم (الحلي ) ‎١١٦٢/٣‏ [اب ثبوت خيار الجمس للتبايمين] 6 ورقم الحديث ‎٤٣‏ وبمناء في ‎٤٤‏ و ‎٤٥‏ و ‎٤٦‏ . ‎١٨٤ _‏ _ ‎٢‏ _ قوله ( البيعان ) بتشديد التحتانية : يعني البائمح واشتري } اليم هو البائع أطلق على الشتري على سبيل التنليب » أو لآن كل" واحد من الاففلين يطلق على الآخر كما سلف . ‎٣‏ _ قوله ( بالخيار ) بكسر الاء الجمة : أي كل واحد محكوم له بالخيار مالم يفترقا . قال الربيع قال أبو عبيدة : الافتراق بالصفقة أي بايع هذا وبدتري هذا ، وذلك أن التبايمين جمل كلث واحد منهابدهني يد الآخر عندالمقد, فاذا تت الصفقة افترقا : أي افترقت أيديها » نما دامت أيد لم تفترق بعضها من بعض فما ايار } فاذا افترقا وجب البيع . وقد قالت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وابراهيم ا لنتخي : إذا وجت الفقة فلا خيار . و<'لكي(ا١)‏ هذا القول عن الثوري والايث والامامية وزيد بن علي والقاسية والعنتبري 0 ولم على لتأويلرحجج منها قوله تعالى(") « وأشهدوا إذا تبايمتم » ز فانه لو كان اراد التفرق لم يطابق الأمر ى وإن وقم بعد التفرق لم صادف علا } ومنها قوله تمالى(") «.تحبارة عن تراض ج ، فانها تدل على أنه بمجرد الرضي يتم البيع ‘ ومنها قوله ‎. ‏حكاه صاحب البحر عنهم‎ )١( ‎)٢(‏ من الآنة ( ‎٢٨٢/٢‏ ) وهي آة التدان من سورة البقرة ء ونكتفي منها موضع الذاهد : ه . . . إلا" أن تكون تارة حاضرة "تدرونها ينك فللس- عليك جناحه ألا تكتبوها ) وأثلمدوا إذا تبايمتم ، ولا يلضاركاتب“ ولا شهيد ، وإن تفعف_لوا فانه فسوق بك 3 وانقوا الله و"يمانمك النه ڵ والله بكل" شي علم . ج ‎)٣(‏ من الاة( ‎)٢٩/٤‏ ونطها: « يا أيشها الذن آمنوا لا تأ كلوا أموالك بينك بلباطل إلا أن تكون تجارة" عن تراض منك ولا تقتلوا أنفسك إنة انة كان بك رحيا. 2 ‎_١٨٥ تعالا) ( أوفوا بالعقود ) والراجم" عنموجبالعقد قبل التفوق لم ينفربه&ومن ذلكقوله عفيو: (المسلمونعلىثروطهم)٬و‏ الميار بمدالعقديفسدالئىرط . ومتهاحد.ثالتخالف عنداختلافالاتابعين لاقتذائهالحاحة إلى اليمين ث وذلك يستلزم لزوم النقد » ولو ثيت خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقد . وقال آخرون : إن المراد التفرق بالأبدان نما داما في المجلس فلما الميار حتى يفترقا ، ثم اختلف هؤلاء ، فنهم من قال انه محمول على الاستحباب تحسين معاملة المسلم مع 2 } ومقتذى هذا القول أنه لا ك ذ لك عليها ث وإغا حر"ضان عليه ف بان مكارم الأخلاق ومحاسن ا لش ‎٠‏ ‏ومنهم من قال بوجوب الميار ماداما في المجلس » فأنبتوا بذلك خيار الحجلس، وعليه الا كثر من قومنا فها يظهر من كلامهم 0 قال أوعيدة رضي اللعنه : أرأيت إن ن يفترفا يومين أو ثلاثةأيام أو أ كثر فلايستقہعلهذا الحال بيع لأحد و الأعلم. ما ماء ف ى عى عر طبى ف :: ‎٠‏ - أبو عبيدة من جار ابن عباس قال: نهى لني يلة "ت ,. غ - ‎١‏ ‏عن شرطين في بيم . ع. 2 7 ., ‎,٨‏ _۔ ِ ‎.٤‏ ‏وهو ان بيع ا لرجل النذلا م لرجل شهر ‎٠‏ ه علوم على ان يبيع له الا خر غلا ما) ثمن معلو م ‎١‏ و ثمن فق ن عله" . ‎(١ )‏ من الية ) / ‎١‏ ( و ندما ;: 9 اها الذن آ .:وا أو"فوا بالمْقو د أحت لك ريمة" الانعام إلا" ما يلتلى علي غير محلي الصيد وأنتم حثرم“ إن الة 2 ما يريد . « ‎١٨٦ _‏ _ ‎١‏ _ فوله ( نهى الني طق عن شرطين في بيع ) : وهذا النبي لاتحرمم لحديث عبدالله بن عمر عند الخخسة١0‏ إلا !بنماحة أن الني ة قال :( لا حل سلف و بيع ولا شرطان في بيع ( ك وتفسير ذلك عند ابن عباس رضي الل عنا أن ببيع الرجل الغلام لرجل بثمن مهموم على أن بايع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو ثمن يتفقان عليه( ث وهذا ثيل لانى يعض صوره ، وإلا فالغلام وغيره من الأموال سوا+ ، ومعنى قوله ( بثمن معلوم ) أي عند الكل . ‎٢‏ فو له (أو :من يتفقانعليه) أيمن غيرأنيهل بهغيرهماءوإغا اتفقاعليهفها بينها، وإماكان هذا شرطين في بيع ، لآن البائع دس رًطة في بيمه شيئين: أحدهما أنايعه التري غلامه : والثانن بديعه ليه بثمن معلوم أو ثمن يتفقان عايه 5 فاابيع الأول مشروط بهذن الاسرطين ا وفه غيره بأن يقول : بعتك هذ! العبد بألف نقدا أو ألفين تسريئة ث فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه اختلاف : ولا فرق ببن :مرطبن و:مروط ، وهذا التفسير مروي" عن زيد بن علي وأبي حنيفة ‘ وقيل معناه أن يقول : بعتك ثوبي بكذا ، وعلة "قصارته وخياطته ، فهذا فاسد عند أكثر العلماء 2 وقال أحمد إنه صبح ‎٠‏ وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العم فقال : إن" ثتس رة ط في البيع ثمرطاً واحدا صح“ } وإن شرط شرطين وأ كثر لم يصح ، فيصعث مثلآ أن يقول : بعتك ثوبي وعل أن أخيطه { ولا بمحُ أن يقول : علي أن أقصره وأخيطه ، وقيل : لا فرق بين الشرط والنسر طين } واتفقوا على فساد ما فيه ثمرطان فا كثر وانة أعلم . ‏___ ___۔۔۔ - ‎١١٢٢٣ ‏مسلم (الحلي)‎ )١( ‏وقال الترمذي : هذاحدث حسن صحيح أي حديث عبداللة بن عمر ، وصححه أيضاً ابن خزيمة ث وأخرحه ابن حان والما ك بلفظ : ) لا محل سلف وبيع ولا شرطان في بيم ) . ‎. ]٣٥٠٤[ ‏ورقم الحديث‎ ) ٢٨٣/٣ ( ‏وهو في سنن أبي داود‎ )٢( ‎_ ١٨٧ _ مامار فى ح س الفى البيم و ما بر ع ‎-_٦١ (‏ أو عبيدة عن جار ن زد عنان عبّاس' قال اشترى" رسول ال لة من < ار ن عبد الله بعير 6 واشترط جار ظهره ‎٣‏ ‏من مكة" إلى المدينة ، فأجاز الني ملة البيئ م والشّر"طث . قال ابن عباس : و إما أحاز الني ف: ذلك 8 لان الشرط يكن عندة البيع واللة أع . ( قال أن عباس ): وكان ثيم الداري" باع دار وانتر سكناها فأبع ل الني ولة البيع والشرط ، لأزً اشترط كان في عُقندة البيع ، ومحتمل أن يكون إعا أصل ذلك لهل مدة ا سكنى . ه٭٨‏ ه جه ج ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث أخرجه أرباب السنن ( مطولعن جابر بن عبد انة » ولم يذكروا قوله (فيمكة ) وإنما ذكر بعضهم عنه أنه كان في ف غزاة مع رسول الله ك: ‘ قال حا بر : ؤ ا يي جلي وأعيا ‎(٢(‏ ‘ فأنى عل ‎١‏ لنيعتناة فقال: حار ! نقات : نعم 3 قال : ما شأنك ؟ قلت : أ بطأً بي حملي وأعيا، ‎)١(‏ وهو مسلم ( الحلي ) ‎١٢٢٢/٣‏ والحديث رقم [ ‎١١١‏ ] عن جابر بن عبد اة 2 انظر رقم ‎١١١٢‏ و ‎١١١٣‏ و ‎١١١٤‏ . ‎. ‏الاعياء : اللعب والمحز عن السير‎ (٢) ‎_ ١٨٨ _ فتخائف فنزل حثه محجتة ثم قال : إركب ، فركبت فرأيته أكفه عن رسول الة طلة ) شحم قال : أتبيع حلاف ؟ قلت : نعم 3 فاشتراه مني بأوقية . وي رواة ال : ولحقي الني طفلة فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ث فقال : ببعنيه ب نقلت : لا } شم قال : بنه ، فعته واسنتلثنناتُ .حلملاننه إل أهلي وفي رواة(١)‏ وثمرطت ظهره إلى المدينة ، فهذا يدل أن البيع كان في الطريق & وأنه كان في غزاة غزاها مع ا لني ل: 3 قال ابن ححر : ويقالإن النزوة ا اني كان فبها هي غزوة ذات الر“قاع 3 قلت : وهي إنماكانت في السنة الرابعة من الهجرة ، وحينئذ يشكل قول ابن عباس عند المصنف : واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة ‎٤‏ ويمكن أن يقال ثنت عند ا بنعباس أن النزوة ا لتي وقم فها ذلك ههي:زوة الفتح مثلا وأنه عو لحن جابرا قد أبطأ به جمله قبل أن يخرج من مكة فاشتراه منه هناك ، واشترط حابر ظهره.إلى المدينة، جمعا ببن الأحاديث . ‎٢‏ قوله ( اشترى ) : قيل اشتراه بأوقية ، وقيل خس أواق ، وقيل بأوقيتين ودرهم أو درهمين } وقيل بأربعة دنانير » وقيل بارن مائة درهم ، وقيل بشرن دينار اً } وفي كل واحدة من هذه الأقوال جاءت رواة 7 ولابد من الفلط في بعضها، وقد جمع بينها بما لا خلو من تكلف . ‎٣‏ قو له (ظهره) : أي الانتفاع بظهره » وفي رواة عن جابر عند الثيين وأحمد فبعته واستنيئت؛ 'ح لانه إلى أهلي [ والجملان بضم الحاء الملة : أي : الجل عليه ] . ‎. ‏قو له ( من مكة ( : تقدم لكلام علبه اتفاقا‎ ٤ ‏ه قوله ( فأجاز الني مة البيع والشرط ) قال ابن عباس : وإنا أجاز البي علو ذلاث لأن النسرط لم يكن في عقدة البيع ، ومعناه أن البي طلت منح جابرا ظهر الجل بعد أن 2 ا لبيع } وكأنه رضي اللة عنه رى أن النرط مفسد ‏س- ‎١ )‏ ( وهي رواه أحمد والبخاري . ‎_ ١٨٩ _ نبيع إذا ونغ في العقد » ولهذا تأو“لالحديث ثلى هذا التأويل ث وقد تبعه عى ديب - . ۔ر إ٨‏ أ ه إاحةم٠‏ ا(: عولات فة الات لا نط بمض‌الناس واستدلوا على ان ركوبه إ حه من اا٣ي‏ جنتي فقط بروايات لانطيل بذكرها & وهي مع ذلك لا تناي الاشتراد! } وظاهر الحديث يقتضي ثبوت الشر ط عند البيع } وهو يدل على جواز البيع مع استمناء ال ركوب \ وبه قال الجبور و جوةزه مالك إذاكانت منافة السفر قرية وحدها بثلاثة أيام . وقل الثافعي وأبو حنيفة وآخرون : لا بجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت & واحتحُوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث الهى عرن اليثنيا ث وأجابوا عن حد:ث الباب بأنه قرصنة" عين تدخلها الاحتالات } ورث" بأنحد.ث النبي عن بيعوثرط مع ما فه من المقال هو أعم"(١‏ ( من حد.ث ا لباب مطلقاً فى ‎١‏ لعام عل الماص . وأما حديث النهى عر الثنيا فان النهى عن ذلك مقيد جهالة المستثني ، ففى حدث حار عند ا لنساني والترمذي } وصحه أنا لني متحللة نجى عنا غنا إلا أن تع والثنيا بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستمناء فيالبيع ، نحو أن ببيعالرجل شيئ ويستثني بعضه ، فان كان الذي اساثناه معلومأ ز نحو أن يستثني واحدة مرن الأشجار أو منزلا من النازل أو موضعاً معلوماً من الأرض ‘ صح بالاتفاق } وإن كان حهولا » نخو أن يستئي شيا غيرمعلوم » لم يصح" البيع » وقد قيل : إنه محجوز أن يستنى مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة لأنه بذلك صار كالملوم } وقيل : لا يصح لا في الهالة حال اليع من الشرر ، وهو الظاهر لدخول هذه الصورة تحت عموم المديث أ وإخراحبا محتاج إللى دليل ى و محرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك لا يكؤ(") دليلا لاخراج ، لأنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر » والحكة في النهى عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الفرر مع الجهالة . ‎)١(‏ وفي الأصل ه وهو أعم"» من سهو الناسخ ، ولا حاجة إلى الواو لأن الجلة خبر إن من قوله ه إن حديث النهي » إل . ‎)٢(‏ جملة ( لايكفي ) خبر لابندأ 2 وهو ( مجرد" ) كون مدةالاختيار الخ . ‎١٩٠ _‏ _ .)١(لعألا.دجءيناه ‏فوله ( وكان تم الداري ) : سبة إلى الدار بن‎ ٩ ‏وهو عم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزعة } وقيل سواد بن خزيمة بن‎ ‏ذراع بن عدي" بن الد“ار بن هاني بن حبيب بن غارة بن لم بن عديآ ابن‎ ‏عمرو بن سبك قل ابن الأثير : كذا نسبه ابن مندة وأبو نيم "يكنى أبا رقة‎ . ‏ابنته رقية لم بولد له غيرها‎ قاز أبوعمرو : كان يسكن الدينة ثم انتقل إليالثام بعد قتل عثان(")} وكان نصرانيا فأسلم سنة تسع من المجرة ، وكان كثير الجد ، قام ليلة حتى أصبح آبة من القرآن فيركع ويسج'د ويسكي وهي : ه أم حب الذين اجتر حوا السيئات 2 الآنة . ‎٧‏ _ قو له ( واشترط سشكناها ) : قيل مطلقا بمنى أنه لم يقيند السكنويمدة معلومة 5 وقيل : بل كانت المدة سنة . ‏قال ابن عباس : فأبطل الني ن البيع والدرط لأن الثىرط كان فيعقدة الريع ، وقيل: بحتمل أن يكون إغا أبطل ذلك لهل مدة السكنى ، وهذاالكلام تحتمل أن يكون من كلام ابن عباس أيضآ ، لأن هكر بمدكلامه من غيرفاصل } وهو الظاهر من حله » وعليه فيكون ابن عباس قد تردد في علة النقض : أهي اللرط في عقدةالبيع أم الج الة في مده الثنينًا ؛ ومحتمل أن يكون من الراوي بعده 3 وهو الذي يقتضيه كلام المحشي" رحمة اللة علمه.. ‏وقمل: علة النقض سنع التري من التصرف فيملكه ں وتعقثبه المحشي لأنه م تنعه من التصرف مطلقا ، وإنما منعه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط ، فهو كمنع - ‎(١(‏ والدار بن‌هانيء لي" أسلم سنة تسع للهجرة ، وأقطمَ الني ة يما قرية حّبرون [ الليل بفلسطين ] . ‎(٢)‏ وزل بست المقدس } وةوله : كان كثر النبحد . ابل كان عابد أهل عصره & وقد روى له اليخاري ومسلم ماية عشر حديثاً ةونوني سنة أر بمن للهحرة. ‎_ ١٩١ _ الانتفاع بل ركوب إلى الدينة في حديث جابر ، بل رما يقال إن هذه المدة أذبط٬‏ في مدة ال ركوب لاختلافها باختلاف الطرق وبالاسراع والبطء . قلت : امل أرباب هذه العلة ينعون ثبوت الشرط في البيع مطلقا 7 لآنه منع الشتري من مطلق التصرف » وذلك مناف لمكة البيع لآنه إنما تشرع لأجل لمنفعة 5 والحاصل أنهماختلفوا في العلة التيلأجاا أبطل الني لن: البيع واللرط في دار م 6 فذهب كل فريق منهم إلى وحه من الوحوه اقدمه مع اعترافمم بوقوع الابطال لابيع والشرط » فلا ينبغي لأحد أن يخالفه فها شابهه من القضايا » وقد حكى الثيخ أبو نبهان رضي انة عنه فيمن باع دارا واشترط على المذتري يسكنها ما دام حيا ثلاثة أقوال : احدها أنه من البيوع المعلولة بالشرط » لآن حياته محمولة فان أتاه ح لا، و إن زة ا. أو أحدهااتقض ى وثانيها يل ت ا لبيم و يبطل الرط ، وثالثها إبطالها جيما لآنه منالحرام في أصله فيمنع من‌جواز فعله. قلت : لكن الحدث صريح في إبطاله ، فلا معنى للقول خلافه والنه أعلم . ماما ان امتمرف الذين “رط فى مواز اابيع كبف سنا ‎٠ . ٠ َ . ٠ 7‏ ` م ‎-٧٢‏ ابوعبيئدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني كإالته ۔ . ‎٥ ٠ - 7 . ٠ 2- ., .١ ٠‏ ل قال : « إذا اختلف الجذ.سان' قبيعوا كيف شنشم " إلا ما نبيكم عنه" » . ر ء . ى . ‎,٥‏ ع م ھِ ء غ خ ِ وعنه ايضا عليه السلام" أنه ابتاع بيرا ببعير ن وأجاز 71 71 ح 71 / , ‎٠‏ ح َ بيع عبدا بعبد ين إلا ان هذا يدا بيد . » خه ه خ ‎١٩٢ _‏ - و قوله ( إن اختلف الجنسان فبيعواكيف شتم ) وروى الدارقطي(١)‏ عن المسن عن عادة وأ نس بن مالك أن الني لة: قل : ما وازن مل" مثل إذا كان نوعا واحد؟ ، وما كيل نمثل ذاك ، فاذا اختلف النوعان فلا بأس به ڵ وحديث الباب يدل أن علة الربا اتحاد الجنس ، إلا أنهم اختلفوا في هذا الاتحاد على أقوال كثيرة } قال أبو إسحات رحمه انة تعالى : ولعمل" أصحابنا مختلفون فيعلل الربا كاختلاف قومنا } قال : وقد ذكر ابن بر كة علل قومنا في الربام قال ؛ وعلى نحو هذا تختلف علاؤنا في البيوع ، قال بعض قومنا : وأجمع النأذاء عبى جواز بيع الر"بويآ بربوي" لا يشاركه في العلة متفاضلآ أو مؤجلا كبيع الذهب الحنطة وبيع الفضة بالثمير وغيره من الكيل ، وأما إذا كان الربوي يثارك مقاله في العلة ، فان كان بيع الذهبالفذ ة أوالمكس فانه يشترط التقابض إحبعاك وإن كان في غير ذلك منالأجناسكبيع الشر بالثمير أو بالتمر أو المكس فظاهر الحديث المنع ، وإليه ذهب الهور } وةل أبو حنيفة وأصحابه وبن علية : لايثترط التقابض } وهل البر والشدير جنر:واحد ؟ وهو الذهب » وقال مالك والايث والأوزاعي ومعظم علاء ااد.نة » وهو الحكي عن عمر وسعد وغيرها منالسلف، أم حنسان ؟ وعليه الجهوزُ من قومنا ، 7 بمطاف أحدها عل الآخر ك ف أحاديث الربا ، وأن المطفيقتذي المنابرة ، وسنك الأولون بقوله عل دالطام؛ بالطعام مثل بمثل » كما في حديث معمر بن عبد الة عند أحمد ومسز(! ). ‎)١(‏ الدارقطني ( ‎٢٢٦/٢‏ ) في المطابع الفاروقي ث وهو في اسناد حديث عبادة بن‌الصامت الريع بن صبيح ، وثقه أبو زرعه وغيره ، وأخرجهالبز“ار& ويشهد بصحته حديث عبادة الذي فيه : [ فاذا اختلفت هذه الأصناف فيموا كيف شثم إذاكان يدة سد [ . ‏() صحيح مم( الحلي ) ‎١٢١٤./٣‏ من [ ب يع الشام ثلا بثل ] . ورم الحديث ‎٩٣‏ . ‎١٣ _ ‏م‎ _ ١٩٣ ‎٢‏ _ قوله (اكيف شم ) : هذا الاطلاق مقيد مما في حديث ابن عبار وعادة وغيرهما من الأحاديث الآنية في باب الربا فان فها اشتراط التقابض ، فلا بد في بيع بمض الربويات يعض من التقابض ، ولا سيا في الصرف } وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه » فانه متفق عل اشتراطه ، وظاهر هذا الاطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه جوز بيع الذهب بالفضة والمكس ث وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا يع بمضها ببعض من غير تقريد بصفة من الصفات غير صفة القبض ويدخلفي ذلك بيع الجاز اف وغيره. ‎© ‏قوله ( إلا ما نهيتك عنه ) : استثناء من التفويض إلى المشيئة‎ - ٣ ‏والسثنى ما تقدم من المناهي كبيع الملامسة والنابذة وحبل الحلة واللاقيح‎ ‏والضامين إلى آخر المناهي 3 وما سيأني من أنواع الربا فالاباحة إةا تتوجه لغير‎ . ‏النبي عنه أ ولانامي أحكامها والله أعلم‎ ‎{اضيأ)١«سابع ‏قوله ( وعنه أيضاعليهالسلام ) : هذا الكلام من ابن‎ _ ٤ ‏وقد ساقه مساق الاحتجاج على جواز البيع كيف شثنا 0 وأنه لارشترط اختلاف‎ ‏الجنسين إلا في النسيثة ى فأما( يد بيد ) فلا بأس وإن كان أحد الشيئين أكثر‎ ‏من الآخر ، فانه كل: ابتاع بعير ببعيرن 2 وأجاز بيع عبد بعبدن ، وذلك يدل‎ ‏على جواز بيع الفضل في الأجناس المتحدة } فانه وإن كان العير الشترى مثلا‎ ‏يقاوم البعيرين في ثمنه » لكن الفضل في الكثرة من نفس الجنس هي التي بمنعها قومنا‎ ‏ويسمونها بر بي الفضل ، وسيأتي لاحد,ث مزيد :مرح إن شاء انة تملى في الباب‎ . ‏الآني وانة أعلم‎ ‎)١(‏ الحديث رواء الجمة ڵ وصحه الترمذي ولسلم معناه » ولفظه عن جابر قال : جاء عبد فبايع البي مت على المجرة ، ولم يثمر أنه عبد ، اء سيده بريده ، فقال له الني فن : بنيه ‎٤‏ واشتراه بمدن أسودن ك شم لم يبابع أحدا بمد حتى يسأله : أعد هو ! . ‎-١٩٤ _ ماماء 7 اع مر فر أبر ‎٦٣‏ -- أو عدة عن حا ر عن أفي سعيد ‎١‏ دري ‎١‏ قال ِ < كاالته ِ ۔ ۔. ‎٧‏ ع 5 ِِ قال رسول الله فة : « من باع نخلا ‎٢‏ قد | رت“ ‎٢‏ قَتّمرثها ۔“ ا ‎١‏ . ع. ‎٥‏ .- ِ ى ‎.٥‏ ه للبائع إلا ان يسشتر طا ا لمنبتاع » . ‎٠ 3ً ٤ 7 .٠ َ 1 ! ٠‏ وهذا دليل عل جواز دبوتِ الشرط في البيع . + ه جه ج ج ‎١‏ قوله ( عن أبي سعيد الندري ) : الحديث رواه مالك في الموطأ وا لرخاري' ‎(١‏ ومسز(٢)‏ وأو داود وا لنسائي(٢)‏ وا بن ماحة(٤)‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر . ‎)١(‏ البخاري ( بولاق ) ‎٧٨/٣‏ من [باب من اع خلا قد أررت] وهو الجدرث ‎١‏ لثاني )وسنده حدثنا عد ألله ن وسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ان عمر } وي الحد.ث : فثمرها لابائع . ‎)٢(‏ مس ( الحلبي ) ‎١١٧٢/٣‏ من [بب من لاع نغ لا عليها مر ] ، ورقم الحديث ‎٥٧٧‏ و ‎٦١٧‏ . ‏() انساني ( اليمنية ‎٢٢٨/٢ ) ١٣١٢‏ من [اب النخل يباع "صلا ويستثني الشنزي ثمرها ] . ‎)٤(‏ ابن ماجة ‎٧٤ ٤/٢‏ من [باب ماجاء فيمن اع نخخلا مؤبًرا]] ث ورقم الحديث ‎٠‏ ونص الحديث : ( عن ابن عمر أن الني مل قال : من ابتاع نخل يمد أن يؤ بر ، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدأنماله للذي اعه إلا أن يشترط البتاع ) . ‎_ ١٦٩٥ . ‏قوله ( من باع نخل ) : اسم جنس يذكر ويؤكث والجمع نخيل«(_0‎ ٢ قوله ( قد أبرت ) بضم المزة وشد الوحدة وتخفيفها ، قيل وهو الشهور والتأبير التلقيح ، وهو أن يذق من ط.لأم'الاناث ويؤخذ من طلع الذكر فيحمل فيه ليكون ذلك بإذن انه أجود الم بؤ بر ث وهو خاص بالنخل ، وألحق به ما انعقد من تمر غيرها ، قيل ولا يشترط في التأبير أن يؤ بره أحد٬بل‏ لو تأبر بنفسه لم يختلف المك١0 ‎٤‏ وفيه جوز تذكير النخل ، ل عياض : ولا خلاف فيه \٤وقد‏ قال ة: للأنصار : لا عليك أن لا تفعلوا فتركوا التذكير فنقصت المار فقال : أنتم أعلم بأمر دنيا م وما حدثتك به عن الله فهو حق . ‎٤‏ قوله ( فشمرتثها لابائم ) إل : أي من باع نخلاً وعليها مرة مؤ برة فان الثمرة لا تدخل في البيع بل تستمر على ملاث البائع مالم يشترطها المشتري ، وهو قول الر يع وعبد اللة ن عبد العزيز 3 و به قال الجهور من قومنا ، قال بض الراح : ويترك الثمر في النخل إلى النذانا؟) ولكلبي الستي ما لم يضر بالآخر ، وقال أبو عاد من أصحابنا وان أني ليلى : هي للمشتري مطلقا ث وهو رواة عرن ‎١ )‏ ( والجع نخل ) جم نخلة كتمر وةرة ) ونخيل ونخ لات ، وأهل نحد يذ دارون . قل شاعرهم : ه كنخل من الأعراض غير ملتبى ح 2 وأهل المجاز يؤنثون قال العزيز الجميل : « والشخّل ذات الأ كام » . ‎(٢)‏ وليس التأبير خاصا بالنخل » فالتين يؤ بر أيضا ، وقد يتأ جر النخل بنفسه بدون غبار الطلع الذي قد تنةله الرياح إلي إناث النخل فتلقح باذن انة ڵ قال تماللى : « و حملنا الراح لواقح » ث ولم يعرف علاء الزراعة الغربيون ذلك إلا فهذا المصر } وسبقهمافههإلبيانهقيل٤ ‎١‏ قرنا ‘ فهومن‌معجزاتالكتابا لمربي المين. ‎٣(‏ الجننة : الكسر والقطع ، وفي التنزيل : « عطا غير محذوذ » أيغير مقطوع وجتذ النخل لذه جتذ"اوجتذاذاً وجذاذاً : عل رمه ، عن اللحياني ؤ قلت : وهي من فصيح لسان أهل "عمان . ‎- ١٩٦ _ ار :ع أيضا ، وعلل ذلك بأن مرة النخل من النخل ، وقال الأوزاعي وابو حنيفة : هي للبائع قبل التابير وبعده ، قال أبو حنيفة : وللمثتري مطالبته بقاءها عن النخل في الحال فلا يلزمه الصبر إلى الجذ.ان 2 وإن شرط إبقا:ه الله فسد البيع لأنه :سرط لا يقتضيه العقد } قال : وتعليق الك بالا بار إما للتذبيه على مالم يؤ بر أو لغير ذلك أ ف يقصد به نفي الحك عما سوى المذكور ، وردة بأ نه محتاج إلى الدليل ص وأيضا فان التنبيه إنما يكون نالأدنى على الأعلى وبمنسكل على الواضح ، وقال آ خرون : إن الثمرة ما لم تطب ذ,ى للمنتري ، وقيل : هي له ولو طابت ، لأن مرة الدجرة من الشجرة ، فهي عندهم منزلة الجنين في بطن أمه مالم تقطع } وهو قياس فاسد الاعتبار لورود النص خلافه ز والمعمول به عند الأصحاب أن الثمرة للمشتري ما م تطب أخذا بمفهوم حديث ا لهي عن بيع الار حتى بيدو صلاحها } فان النهى في ذلك وقع على البائع والري . قلت : لكن حديث الاب يدل على أن ح الثمرة مع بيمأصلها مخالف لع بيعها مستقلة ، على أن إبقاءها في ملك البائم لايكون يما ، فالواجب الاخذ بمعنى الحديثين ث وأن حمل كل واحد في موضعه ، ولا معنى لا لاء واحد منها مع إمكاد الجم ، فما عليه الربيع وابن عبد العزيز والجهور من قومنا هو الصحيح عنده لحديث الباب ، وقد اعترف الكل بصحته ، ومفهومه أن الثمرة قبل التأبيرللمثتري تبعا للاصل ، وهو قول المهور } فقد جمل ااشارع الثمر ما دام مستكنتا فيالطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الجمل تابماً لها 7 فاذا ظهر تميز حكه . واختلفوا فها إذا باع نخلان بعضها مؤ بر وبعضها غير مؤبر ، فقيل المؤبر منها لابائع ث وغير امؤبر للمشتري وهوالهمواب 0 وبه قال أحمد 0 وجعل المالكية الحك لاغلب & واستظهره الحمي ، وقالت الثافدية : الجيع لابائم ، قالوا فان باعنخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفقة ، قالوا : فاذ الفرد فلكل حكه ، واستظهر المحشي جواز التحري لواحد من الأقوال فيلحك به . َ ثم اختلفوا هل المك مختص بإناث النخل دون ذكوره ؛ فنهم من قا _ ١٩٧ بالاختصاص ڵ قالوا وأما ذكوره فلابائع نظر الي العنى ، ومنهم من أخذا باهر التأبمر ف يفرق بن أنثى وذكر . ثم اختانوا فبا لو باع نخلة و بقيتنمرتهدا له ، مم خرج طلع” آخر من.تلك النخلة » فقال ابن أبي هريرة : هو للمثةري لأنه ليس لابائع إلا ما وجس دون مالم , يوجد وقيل : هو لابائلكونه من ثمرة الؤبرة دونغيرها ة ونسب.الى اجهور. ه قوله ( إلا أن يشترطها اللباع' ) : أي المشتري © ومفهومه .أنها إذا اشترطها ااشتريكانت له 0 وفيروايةقومنا : إلا أن يشترطمحذف الضمير ‘واستدل بها على صحة اشتراط بعض الثمرة كم يصح اشتراط جميمها » لأن:خذف امفموليقتضي الاطلاق ، فكأنه قال : إلا أن يثترط المبتاع شيثا من ذلك ، وقال ابن القاسم من لمالكية : لا موز شرط بعضها ، واستدل بالحديث على جواز ااشرط في البيع ء وهو ظاهر واستدل" به بمض؛ على جواز بيع الثمرة قبل بدو ضلاحها 7 لآن خة اشترإطها يقتضي جواز بيمها ، ور'دُ بأن الثمرة في بيع للنخلتتابمة لاثخل ، وفي حديث النهي مستقلة » ورب شي؛ بصح بما ولا يصح استقلالا وانة أعلم . ماما ن ص ُ ر سطا نار! را 72 ز ‎٤‏ - أبوعبيدة عنجابربن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ‏«كانت ني بَرينرة تلاث سنن' » ، الحديث . . ٭ ٭ه ه ه ‎١‏ قوله ( كانت في بنريرة ثلاث سفن ): الحديث قد تقدم في 7 خرالطلاق واللم() وتقدم شرحه هنالك } والفرض من ذكره هنا تمولها أنها جاءت إلي" ققالت : إن أهلي كاتبوني فأعينيني بيه ، فقلت لما : أعد" لهم ماكاتبوك عليه ك ‎--- -- ‎)١(‏ في الصفحة ‎]6٤[‏ من هذا الرح الطبوع; ‎- ١٩٦٩٨ _ فيكون ولاذك لي ، ف.م رسول انة مثل فقال : الولا« لمن أعتق ، وروى البخاري( ومسا(" ممناه عن عائشة قالت : دخلت علي" بريرة وهي مكاتبة فقالت: إشتريني فاعتقنتي ى قات : نعم » قالت : لا يبيعوني حتي يثترطوا ولائي ‘قلت : لاحاجة لي فيك 2 فسمع بذلك رسول الله ز أو بلنه فقال : ما شأن بريرة؛ فذكرت عائشة ما قالت » فقال : اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاؤا. 5 قالت : فاشتربتها فاعتقتها » واشترط أهلها ولاءها ث فقال الني عقل : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة :سرط . ونفي لفظ آ خر لاسخار ي أبضاً : خلذىها واشترطي لحم الولاء فاغا الولاء لمن أعتق » وروى البخاري ؟) والنسائي وابو داود عن ابن عمر : أن عائثة أرادت أن تشتري جارية تتمتقها 2 فقالأهلها: نبيشكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرنول انة علة فقال : لا عنمك ذلك فان الولاء لمن أعتق . ورواه مسلم لكن قال فيه عن عائشة لجعله من مسندها وله معناه ث وفي ذلك دليل على أن من شرط في البيع ثيرطا يخالف كتاب انه أو سنة نبيه إن الرط باطل و شت العقد . واسنلشكيلَ صدور الاذن منه عت بشرط فاسد في البيع ء واختلف عذا٤‏ الديث في ذلك: فمنهم منأنكرذلك ، وأشار الشافي الى تضيف الرواةالتي فيها الاذن بذلك لانفراد هشام بن "عروة دون أصحاب أبيه 2 وأثبتها آخرون قالوا . هشام ثقة حافظ ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرد. ، اختلفوا ف . ] ‏في [ باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل‎ ) ٩٥/٣ ( ‏البخاري‎ )١( ] ‏من [ باب إغا الولاء من أعتق‎ )١١٤١/٢( ‏مسلم‎ )٢( ‎)٣(‏ البخاري ‎)٩٦/٣(‏ وهو الحديث الثاني من بابالبخارى اي مره ذكره ‎.)٩٥/ح(ف‎ ‎_ ١٩١ توجيه ذلك & فقيل : إن( اللام ) في قوله « واشترطي لهم » يمعنى (على) كقوله تعالى « وإن أسأتم فلها » » وقال آخرون : الأمر في قوله ( واشترطي ) الاباحة } أي اشترطي لم أولا 3 فان ذلك لا ينفعهم ، ويقوي هذا قوله ( ويثترطوا ما شاؤا)، وقيل ان الني لة: قد كان أع الناس أن.اشتراط الولاء باطلى ڵ واشتهر ذلك بحيث لا خفى على أهل بربرة 2 فدا أرادوا أن يثترطوا مما تقدم لهم العم طلانه أطلاق الآمر مثريداً به التهديد كةوله تعالى « اعملوا ما شثتم » ث فكأنه قال : اشترطي لهم الولاء فسيمدون أن ذلك لا ينفعهم » ويؤيد هذا ما قاله اج بعد ذلك : ما بال" رجال يمترطون ثمروطاً ... إلخ & فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله 2 إذ لو لم بتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحك لا لإلتوبيخ لعدم المقتضي له إذ لهم أن يتمسكوا بالبراءة الآصلية . وة.ل أذن في ذلك لقصد أن يعطل علهم :مروطهم الفاسدة فيرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم » وكان ذلك من باب ا لتأديب « وقيل : هذا الحك خاص بمائة في هذه القصة أن سببه لمبالفة في الزجر عن هذا الرط لخالفته حك أ ترع ‘ وتلقب بأن التخصيص لا يئشدت إلا بالد ليل » وقيل فيبه غير ذلك وانه أعلم . باب الر . وابر ساع والاشن ( الربا )مقصور وحلكي مده وهو شاذ" ث وهومن رينا يّر"بو فيكتب بالألف ، ولكن وقع في خط المصحف بلواو ، وأصل الربا الزيادة وأما في نفس الديء كةوله تمالى « اهتزًت'و ربت" 2 وأما في مقابله كدرم بدرهمين فقيل هو حقيقة فيها ، وقيل حقيقة في الآول مجاز في الثاني » وقيل : في الثاني حقيقة _ ٧٢ . ‏ه‎ ثسرعمية ‎٠‏ وقد يطلق الربا علكل بيع محر“م )ومنه قولهم ف بيع انلجضراوات قل ادرا كا إنهر با 7 وكذلك قولهم في بيم الجزر في الأرض انه من الربا وأشباء ذلك ، وهذا الاطلاق إما حقرقة عرفية أو مجاز عرفي & حيث شبهوا المحرم في مثل هذه الأمور: بالمحر"م . من الربويات:. وأما ) الآ نفساخ ( فهو صذة نوحبعدم الاعتداد بالعقد بسب الاخلال؛بعض شروطه مثل الجهل في الثمن أو الثمن أو الأجل وما أشبه ذلك ©، ويدخل فه .بيع'الغترآر . وأما ( الفنش؛) بكسر فسكون : اسم من غشئه غشا من بإب قتل إذا لم ينصحه وزين له غير¡ المصلحة & وهو عند ا لبيع إظهار حسن السلعة وإخفاء قبحها 0 ومنه تغيير الصورة عن حالها كتعطيش الجروان وسقيه عند ا لبيع & وغسل ا لالوب الصابون للري حديد وهو قديم 4 ورش المغسول بالماء أو تسيستها ف الندى لري غليظة ثقيلة وأشباه ذلك٬قال‏ في الايضاح : وبالجملة إن الغش هو مايظهره اع السلعة من أحسن ما فيها ويكنم قبيحها ولا يظهره في وقت البيع وربما يظهر بمد ذلك ، فهذا شؤم وغش لا جوز والنه أعلم . ماماء ى اررأصناف الى يجر ي فا ار با / م 2 َ ‎٠ - ٠‏ 0- ابو عبيدة عن جابر. بن زيد عن ابن عباس قال : ‎١ 4‏ 3 , " د قال رسول الله حفل: ) الذه ‎٠_‏ بالذهب ‎١‏ ) و الفضة بالفضة ‎٠ ٢‏ والبر : . . . . | ۔ ت ‎٦‏ ‏بالبر ‎٢‏ ُ والشمر بالشكعير ‎٤‏ ‘ وا ح با لح يدا سد ‎٠‏ ‏ه ه ه خ ‎٢ ٠ ١ _‏ _ وذكر في الباب عدة أحاديث عن ابن عة_اسس((0 وأبي سهيد(") وعمر ابن الخطاں(؟) وعادة بن الصامت١`٠'‏ . ‎٠‏ قوله ( الذهب بلذعب ) : أي بيع الذهب لذهب ، وهو(ث0 مبتدأخبره, قوله ) بده بيد ) } ودخل في الذعب جميع أنواعه من مضروب ومنةوشِ وحيد ورديء وصحح ومكسر وحالي وت وخالص ومنشوش 3 وقد نمل اانووي وغيره الاجماع على ذلك . : ‎٢‏ قوله ( والفضئة بالفضئّة ) : أي وبيع الفضة بالفضة يد" بيد كالذهب إلذهب » والمراد بالفذة() جيع أنواعها مضروبة أو غير مضروبة . ‎. ‏قوله ( والثره بالبر ) بضم الباء فيما شم راء مهملة : من أسماء الحنطة‎ ٣ ‎. ‏عن ابن عبار‎ ٦٦ ‏والحديث‎ )١( ‎، ‏وحديثه : الذهب" 2 ؤ والفضة بالفضنةِ 4 وا زر بااثر“‎ (٢) ‏والشمير؛ بالشمير ، والمر" بالتمر ، واليلح" المح مثلا بمثل ، يد بيد » هن‎ . ‏زاد أو استزاد فقد أرألي } الآخذ والعطي فيه سواء » رواء. أحمد واللخاري‎ ‎)٣(‏ وحديث عمر : قل قال رسولانة علن : الذهب بالورق ربا إلا هاءَ وهاءَ ى والثره بالثرێ ربا إلا هاء وهاء } والشمبرأ بالشمير ربا إلا هاء وهاء } والتمر" بالتمر رب إل هاء وهاء متفق عليه . . ‎)٤(‏ وحديث عبادة عن البي علا قال : الذهب' الذهب. ، واافضشة' بالفضة ، والأره بالشر" ، والشعير" بالشعير } والتمر” بالتمر ث والملح" بالملح ض مثل بمثل ، سواء بسوا ، يدا بيد أ فاذا اخ"لغت مذه الأصناف فبيموا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » رواء أحمد ومسلم } وللنساني وان ماجة وأبي داود نحوه . ‎. ) ‏هو أي( الذهب ) مبتدأ ، خبره( يد" بيد‎ )٥( ‎. ) ‏كا سلف في تفسير ( الذهب بالذهب‎ )٦( ‎_ ٢٠٢ ‎٤‏ -- و له ) وا لشَعير) بفتح أوله : معروف 6 حكي حواز كسره واستدل بمطف الشعير على البر من قال أنها جنسان'١)‏ وقد تقدم ذلك . ‏ه قو له ) وا. الح ( بكسر فسكون : معروف يذكر وينك » قال ‎١‏ لصاتاني : وا لتأنث [ كثر ز فاقتصر ا لزرخثدمري عليه . ‎٦‏ وقوله ( يد بيد ) : أي حاضر بحاضر ، وهو بلرفع خبر لهبتدأفي أول الحدث } وهو في حديث عيادة الآني منصوب على الجال لوحود العامل هنالك ، ويقال: بمته يد بيد أي حاضرة حاضر » والتقدير في حال كونه ماد يده بالمرض وفي حال كوني مادا يدي بالنوض فكأنه قال : بعته في حالكون اليدنثدودتبن بااءو"ضين ، واستدل به على أنه يشترط القبض في الصرف عنة الاجاببالكلام . ولا بوز ا التراخي ولو كان في المجلس } وهو الظاهر من الحدث وعليه الفتوى وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والثاضى والجمهور من قومنا إن العتنبز التقابض في المجلس وإن تراخى عن الايجاب ، وأخرج عبدالرزاق وأحمد وان ماجة عن إن عمر أنه سللالني لن: فقال اشتر الذهب بالفضةفاذا أخذ تَواحدامنما فلاتفارق' صاخبك و بينكالبئس؛ فيمكن أنيقال إن هذهالروانةتدلعلىاعتبارالجلسوانةأعل .. ‏ماماء ف ونو م'لنما٣ل‏ فئالخذسى انو اهر ازا لأن رأ سيم والممر م فى بان رلك ‎٠ . 7 :‏ " . 4 - ‎٦٦‏ __ و عبادة عن جار ن رد عن | يي سعد ‎١‏ دري قال: قال رسول الله ع: « لا تبيسُوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة } ولا البر" بالبر" إلا مثلا عثل "“ولا تبيعوا بمذها ببعض عل التاخير ‎٣‏ ( . ‎(١ )‏ وفيهردعيىمن‌قال انا لروا لشعيرصتف واحدا وهوما لكوا لإثوالأوز امي . ‎_ ٢ ٠.٣ _ ‎١‏ قوله ( لا تبيعوا ) : النهي لتحريم لثدوت الوعد على الربا. ‎7٢‏ فو له ( إلا م ينل بمثل ) بنكسرالمم وإدكان المثلثة في ااوضدين ونصب الأول على أنه مصدر ، أي إلا بيعا موزونا موزورنلا١)‏ وظاهر. ينع الزيادة في في بيعالجخريمجنسه 2 وإن كان (يدأبيد) & وكذلثقولهفي حديثعبادة (إلامثلآبثل ودا بيد سواء بسوا عينا بعين ) ، وكذلك قولهلامامل المتري لتمر الجنيب الصاع" بصاعين والصاع بثلاثة ( لاتفمل بع اح بالدرم وابنتع' بالدراهم جنبا ( » فهذا كله يدل على منع المفاضلة في الجنس الواحد © وقد صرح بذلك حديث أيهررة عندمسل(') فن زاد أو استزاد فقد أربا إلاما اختلفتألوانه ي، وقد أخذ بذلك جمهور قومنا . ‏وذهب اصحابنا إلى أن الر با غا مختص بالنسيثة وانه لا بأس بالزيادة فيالجنس الواحد إذا كان يد يد » وهو قول ان عباس وان عمر وأسامة بن زيد وزيد ان أرقم وابن الزبير وسعيد بن السيب وعروة بن الزبير » وحجتهم على ذلك حديث اسامة عند الديخين() وغيرها بلفظ ه إنما الر با في النسيثة » زاد مسلم في رواة عن ابن عباس « لا ربا فم كان يدا يد ! ، وأخرج الديخان والنسائي عن أبي النهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا : نهىرسول الة علة عن يع الذهب بالور ق دينا & وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف فقال : « إلا يدا يد» قلت : نمم ث قال : فلا بأس ث فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك ؟ إنا نكتب اليه فلا يلفنتيكلموه ، وله من وجه آخر عن أبي نضرة : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فل. بريا بأس ‎. ‏أو على أنه مصدر م كد : أي يوزن وزنا بوزن‎ )١( ‎. ٨٣ ‏ورقم الحديث‎ ، ١٢١١/٣ ) ‏مسلم ( الحلبي‎ )٢( ‎)٣(‏ البخاري ( ‎٩٨/٣‏ ) مطبعة البابي الحلي ‎١٣٤٥‏ في [ باب بيع الدينار بالدينار تشأ ] 0 ومسل ( الحلي ) ‎١٢١٧/٣‏ في[ كتاب الباقة ] ث ورقم الحديث ‎١٠١‏ و ‎١٠٢‏ و ‎.١٠٤‏ ‎٧.٠ وإني لقاعد“ عند أبي سعاد فسألته عن ا لشرف فقال : ما زاد فهو ر . ‘ فأنكرث ذلك لقول فذكر الحديث ، وأخرج ابن ماجة عن حمر بن دينار عن أبي صالم عن أني هررة قال: سممتأ با سعيد الجدري يقول: الدرهم الدرهم والدينار بالدينار 2 فقلت : إني سممت ان عباس بقول غير ذلك ، قل : أما اني لقيت ابن عباس فقلت : اخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف ، أشي؛ سممته من رسولانة عت أمشي وحدته في كتاب النه ؟ فقال : ما وحدنه ني كتاب الله ولا معمعته من رسول الله عفن: ) و لكن أخبرني أسامة ن ز دد أن رسول انة عة قال ) إما الر با ف النسيئة » ، قال في الفتح : واتفق الماداء على صحة حديث أسامة } واختلفوا في الجع بدنه و سن حد.ث أبي سعد فقيل : إن حدث أسامة منسموخ؟ لكن ا لنسخ لا ت بإلاحتال ، وقيل المنى في قوله لاربا إلا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه العقاب الشديد ك كما تقول العرب « لا عالم في البلد إلا زيد» مع أنه فها علماء غيره 2 وأن القصد نفي الآ كمل لا نفي الأصل ، وأيضا ففي تحليل ربا الفتّضئل من حدث أسامة إما هو بمفهوم 2 فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالنطوق فيحمل حديث أسامة على الربا الآ كبر هذا كلامه ، ولاقمائلين محبواز التفاضل نحو ذلك في رجيح قوم < فنهم من ادعى نسخ وحوب الماثلة والمساواة كما ادعى مخالفهم نسخ حديث أسامة 4 و لكر ا لنسخ لا يت االاحتال ، ومنهم من ذهب إلى لترجيح كااثيخ عامر ف إيضاحه ) وقد أخرج مسز(١)‏ عن ان عباس انه ( لا ربا فها كان يدأ بيد ) قال في الايضذاج : وروي عن ابن عباس وابي بكر الصديق وأسامة بننزيد رضي انةعنهم عن‌الني عل أنه قال: لاربا إلا في النسيئة. قلت : ويؤيده قوله تعالي(" _) « فان تم فلك رؤوس أموالك « إلى --== ==<=۔ ح ۔۔۔۔۔<۔__۔ ‎١ )‏ )مسلم (الحلي) ‎١٢١٨/٢‏ من [ باب يع الطماممثلامثل] ورقم الحديث ‎١٠٣‏ ‎(٢)‏ الاية ) ‎(٢٧٩ /٢‏ ونثها : « فان م تفعلوا فأذنوامحرب من انة ورسوله وإن تتم ففك رؤوس أموالك لا ظالمون ولا تظلمون. » ‎٢٠٥‏ ن. قوله“١0‏ ه وإذ كانْذو عشرة فنظرةإلى ميسرة » فانة يدل أن الربا الذيجاءت الآبة بتحرعه إغأ هو في.النسيثة } إذ لولا ذلك لاكان لذكر رؤس الأموال معنى ‎٠،‏ ‏وكذلك النظرة إلى:السرة » فمذنا م نكتاب انة مصداق ما روى أسامة ، وسيأني انه ق ابتاع بميرا يعيرين وأجاز بيع عبد بعدين ، قل ابن عباس : لأن هذا ) ندا بيد ) ڵ قال في الايضاح : وروي أن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانايأتيان وادي القرى فعاب عليما ناس" من أصحاب رسول انة ط ، فأني أسامة بن زيد إلذرميولانيه ة فقاللةا لني علن « يد بيدكك فقال نعم.&ولمن ر بهعايها لسلاميأساً . ‎٣‏ _ قوله ( ولا تبيعوا بعضها يعض على التأخير ) : أي لا تيءوا بمض هذه الأجناس بعض إلا يدا بيد » نقوله « تلى التأخير » ي موضع الحال ك والمراد به النسيثة 0 وفي.رواة عند الديخين() وأحمد: ولاتبيعوا منها غائبا بناجز)بالدون والجم والزاي 3 وهو الحاضر أي لا:تبيموا مؤ جلا محال ، ومختملأن "يرادبالنائب ما هنو أعم من المؤجل كالنائب عن اليلس مطلقا 7 مؤ حلا كان آو حال } ؤاسثدل به على منع التقاصص بين الذهب والفضة ، وذلك أن يكون لرجل على آخر دنانير و للآخر غليه درا فانه قيل لاتجوز أن يقاض أحدها الآخر بماله عليه لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا 2 لأنه إذا لم جز غائب. بناجز فأحرى أن لا جوز غائب بقالب } وقيل:يبوز التقاس" لأن أرباب السنن أخرجوا عن ابن عمر قال : كنت: أ بيع الابل بالبقيع أبيغ بالدنانير وآ خذ الدراهم } دأيع بالدراهم وآ خذ الدنانير » فسألت رسول اله كتم عن ذلك ، فقال : لا بأس به إذاكان بسمر بومه ولم تفترقا وبينما ثيء والله أعلم . س ب_ذاا آ ‎)١(‏ الآية ( ‎٢٨٠/٢‏ ) ونصها : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى متيثسرة، وأن تصدقوا خير لك إن كنتم تمفون . » ‎)٢( .‏ البخاري ( ‎٧٤٣‏ ) هو الحديث الثاني فن [ باب بيع الفضة بالفضة ] ث ومسل ( الحلبي ) ‎١٢٠٨/٣‏ أول [باب الربا ] 2 ورقم الحدث ‎.٧٦‏ ‎٢٠٩٦٩‏ - ٠ 4 ٠ ‏ماماء ف الهممرفبت‎ ‎٦٧‏ -_ ابو عمادة عن جائر: ن زيد قال : بلاني عن طلحة ابن عبيد الله أنه التمس ‎١‏ من رجل صرفا" 6 فأخذ طلحة الذهب ‎٦ً‏ سِذده قبه ، فقال: حتى محياني خاز يي! من الغابة" وعمر برن الخطاب ‏ر 1 ‎١ ١‏ - رضي الل عنه حاضر يسممكلامرما ى فقال : « والله لا افارقهها حتى 7 الأمر ييتكا فإني سمعت رسول الله لة قال : الذحس“ بالورق" ربا إلا هاء وها7 } واش البر ربا إلا هاءَ وهاء ، والتمر بالر ربا إلا هاءَ وهاءَ ، والشهير بالشعبر رب إلا هاء وهاء .» ه » » خ ‏الحدث رواء الخاري«١‏ من طريق مالك والترمذي" من طريق‌الايث عن ابن ثهاب عن مالك بن أوس‌بنالحدثان أنه قال : أققلت' أقول: من يتهطرف الدرام ؛ نقال طلحة بن عبيد النه » وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذه۔كك٤‏ ش إننا إذا حاء خادمنا نمطيك ورقك » فقال عمر ن الخطاب : كلا والله لتمطته ورقه أو لترأدةن إليه ذهبه 2 فان رسول اوة علو قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ‎)١(‏ البخاري ( ‎٧٤/٣‏ ) وهو الحديث الآول من [ باببيع الشمي بالشعير] وسنده : حدثنا عبدالله بنيوسف « أخبرنا مالك عن ابنثهاب عن ما لكبنأوس». ‎)٢(‏ صحيح الترمذي( ‎٢٥٢/٥‏ ) } وهو الحديث الثالك من [ باب ماجاء في الصرف ] . ‎= ٢٠٧ =- إلخ... وهذا لفظ الترمذي ، وقال البخاري عن ابن ثهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا مائة دينار فدعاني طلحة بنعبيدالنه فتراوضنا حتىاصطارف مني ز فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قل : حتى بأني خازني من الفابة » وعمر يسمع . ذلك فقال : واللة لا تفارقهحتى تأخذ منك ، قال رسول ألله تلة الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء .. إل. ‎١‏ _ قوله ( التمس ) : أي طلب ، وقد تقدم أن اللآميس لذلك هومالك ابرى أوس ك وامله إنما نسب الالتاس إلى طاحة ننارً إلى أن طلحة دعاه إلى ذلك بعد قوله: آمن يصطارف الدراهم ؛ فان طاحة دعاه لذاث ، فكان َكزوا<د منها ملتمساً الصرف من صاحبه ، ونسبته إلى مالحة أظهر » لأن مالكا إغا طلب ذلك في الجلة 2 وطلحة قصده للالماس . ‎. ‏قواه ( من رجل ) : هو مالك بن أوس بن الحدثان‎ _ ٢ ‎٣‏ _ وقوله( صرفا ) بفتح الصاد المهملة : هو بيغ الدراهم بالذهب أو عكسه » وسمي بذلاث لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيها وهذا قول من يمنع التفاضل في ذلك ، وقيل من الصر بف وهو تصوبتها في الميزان . ‎٤‏ _ قوله ( الذهب ) : اسم لانو عالخاص من النقدن & وهو أشرفما يذكر ويؤنث } وكانقدر الذهب الذيأزادمالكالمصارفة بهمائةدينار كم فروانة اللخاري. ‏ه قوله ( ختى يجيء خازني ) بالماء والزاي المجماين ثم نون : أمينه على خزانته 7 وفي رواية الايث عندالترمذيخادمي 3 قال ابن حجر : ولم أقف على تسمية الخادم الذي أشار اليه طلحة . ‎٩‏ قوله ( من الغابة ) بالنين المجمة وبمد الألف موحدة : موضع قريب من المدينة من عواليها 2 وبها أموال لأهلها ث وهو المذكور فيحديث المنبر أنهعثمل من َطر"فاها لفابة » وفي حديث السباق وفي حديث تركة الزبير ث وغير ذلك ؛ وأصل الفابة الأجمة ذات الشجر المتكائف لأنها ثفيئب مافيها وجممها غابات ۔ ‎_- ٢٠٨ ب _ قوله ( الذهب بالورق ) : هكذا ذ كر في رواة الشيذين() وأحد والترمذي وعليها شرح ابن حجر » قال ابن عبد البر : ل بختلف على مالك فيه ، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه حى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك وتابَمه معمر والايث وغيرهما 2 وكذلك رواه الحمناظ عن ابن عيينة وشذا أبونيمعنهء وقال الذهب بالذهب } وكذلك رواء ابن اسحات عن اازهري } وتحوز ي قوله ( الذهب بالورق ) الرفع أي بيم الذهب بالورق ، خذفامناف اهل به » أوالنى الذهب' يباع بالذهب ك والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها و ( الورق ) : الفضة وهو بفتح الواو وكر الراء وباسكانها على المشهور ، و حوز فتحها 0 وقيل بكسر الواو المخروبة و بفتحبا : الال } والمراد هنا جميع أنواع الفذة مضروبة وغير مضروبة . ‎٨‏ _ قو له ( إلا هاء وهاء ): بالمد فيها وفتح الحمزة } وقيل الكسر ، وقيل بالسكون ، وحكي القصر بغيرهمز 5 وخطنأها الخطابيه 5 وردعليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة } والمعنى خذ" وهات 3 وحكي ( داك ) بزيادة كافمكسورة، ويقال ( هاء ) بكسر الهمزة بمعنى هات ، و بفتحها بمعنى خذ بغير تنوين & وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كواحد من اليمين هاء فيعطيه ماني يده كالحديث الآخر ) إلا يدا بيد ( يعني مقابضةً في المجلس ، وقيل معناه خذ وأعط ث وقال إن مالك : هاء اسم فعل يعني خذ ، و إن وقمت بعد ( إلا ) فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيأ 5 فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مةولا عنده من التبابعين ) هاء وهاء ( 0 وقال الجايل : كلمة ستعمل عند الناولة } والقصود من هاء وهاء أن يقول كل واحد من التعاقدن لصاحبه : هاء فيتقابضان في المجلس ، وقال ان مالك : حقها أن لاتقع بعد إلا كم لا يقع بعدها خذ ، قال فالتقدير لا تبيعوا الذهب الورق إلا مقول بين امتماقدن هاء وهاء . ‏=... ‎١ )‏ ( البخاري ) ‎٩٨/٣‏ ( من ] باں يع الورق بالذهب نسائة [ ‘ ومسلم ‎٠ ٩/٣‏ من [ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً [ ورقم الحديث ‎٧٩‏ . ‎٢٠٩ _‏ _ م ‎١٤‏ ‎٩‏ قوله( والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) سواء كان كلاها يابس أو [ حدهارطاً . وقدتقدما لبيعنذكفيا يعن المزابنةوهو بيعا لتمرةعلىرءوسا انخل بالتمرة وسيأتي الرخصة في بيع المرايا . قل ابن عبد البرة في هذا الحديث ان الكير بلي البيع والراء لنفسه ، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه ، وفيه ل كة في البيم والمراوضة وتقليب السلعة ، وفائدته الآمن من الابن ، وإن من الم ما خفى على الرجل الكبير القدر حتى يذ "ره غيره وإن الامام إذا ح أو رأى سدثاً لا جوز يجي عنه ورشد إلى الحق } وان من افق يحك حسان ان يذكر دليله ، وفيه أن الامام يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالهم ، وفيه اليمين لأ كيد البر ، وفيه الحجة بخبر الواحد ، وان الحجة على من خالف في حك من أحكام كتاب اللة أو حديث رسوله 5 وفيه أن النسيثة لا تموز في بيع الذهب بالورق ، وإذا لم جز فيها مع تفاضل فأحرى أن لا بجوز في الذهب بالذهب وهو حنس واحد } وكذا الورق بالورق . ‏قا لان ححر((): يعني إذا م تكن رواية انناسحاق ومن تامه محفوظة فيؤخذ الحك من دليل الخطاب ، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على هذا الحك أي التسوية في البيع يين الذهب والذهب وبين الذهب بإلورق ، فيستنىحينشثذ بذلك عن القياس واللة أع . ‏ماماء ئي اررنفا۔ على مى محمل باار ,ا مرمر" بالر أر همر , ‏م ‎١ ٨‏ . . ‎-٦٨‏ الريع عن عبادة بن الصامت قال: خر جنا فى عزو ة م ۔٣‏ . ۔ه ‎¡١‏ .- مم . ى ى ۔ ّ . وعلينا معاوية" فا صذنا د هبا و فضة 3 فا ص ‎٨‏ ماو ية ر حُلا 0 رهيعها === ×ح××=×=<=<=<=<=<=<=<=_۔=۔<=۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ‎()١(‏ ف فتح الاري ‎٣١٦/٤‏ . ‎٢١٠‏ - . ه . ‎٦‏ . ١۔‏ ۔ ه . .. ». لاناس في أعطياتهم ؤ فسارع الناس فبها" ى فقام عبادة فنها ِ ء. . ‎٨ ...-.. ٠‏ .۔ ‎٠‏ ع قردوها:فا الرجُل١‏ معاوية فك إليه '.فقام..اوية خَطيبأفقال: , - . . ذ حصإظ ث ۔۔ س.. إ۔ «مابال رجالا مح۔دنون عن رسول النه عة احاديث يكذبون . َ < كلانتم ‎٥ -: ١١‏ ُ 1 فها على رسول اتتففو م تسنمعهامنه" ! ‎0٨‏ فقام عبادة فقال : } 2 ۔ . ۔ ت : - ‎٥‏ و ‎٠‏ الأرت َ 71 « و النه لا حد ‎٢‏ غماسم.عت من رسول الله ف: و لو كره 7 ة ذ } فقال : « قال رسول لله ل: : ا تبيعوا الذ هب الذهب " ولا الفضة بالفضتة ث ولا البر بالبر ء ولا الشعير بالشمير، ولا المئح باماح إلا مثلا عثل ، يدا يد ‎٤‏ سواء بوا ، عيا بعين ‎.٨‏ ‎٣‏ ه ه ج ‎)١(لسم ‏قو له ( عن عبادة بن الصامت ) الحديث رواء أيضا‎ _ ١ ‏وا لنسائي(٢) من طرف متعددة ألفاظ مختلفة مؤداها واحد ، قال مسلم فىسندهعن‎ ‏أوب عن أبي قلابة قال : كنتُ بالثام ف حلقه فها مسلم بن‌يسار اء أو الأشث‎ ‏قال قالوا : أبو الأشعث أبو الأشعث ، غلس ، فقلت له : حد"ث أخانا حديث عبادة‎ ‘ ‏ابن الصامت ، قال : نعم ث غزونا غزاة وعلى الناس معاوية } فنمنا غنائم كثيرة‎ ‎١ )‏ ( مسلم ) اللي ( / ‎٠‏ من [ اب المصرف وبيع ا لذهب بالورق نقدا [ ورقم الحديث ‎٨٠‏ . ‎. ‏ف [اب بيع الشمي بلشمير]‎ ٢٢١/٣ ‏انساني ( اليمنية‎ )٢( ‎_ ٢١١ - فكان فيا غنمنا آ نية من فضة » فأمر مماوية رجلا أن ببيعها في أعطبيات الناس ، فتسارًع: الناس في ذلك ‎٤‏ مغ عادة بن الصامت فقام فقال : إني سمت رسول انه عفن: ينهى عن بيع الذهب الذهب » وذكر الحديث(١)‏ } ثم قل : فردة الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خمليا نقال : « ألا ما إل رجال يتحدثون عن رسول انة كلال أحاديث قد كنا زهده ومحبه فلم نسمعها منه؟» فقام عبادة بنالصامت فأعاد الفصة ثم قال : لنحدثن“ ا سممنا من رسول انة عل وإن كتر ‎٥‏ معاوىه } أو قال وإن ر غم ما أبالي أن لا ته في حنده ليلة سوداء . ‎٢‏ _ قوله ( في غزوة ) : لم أقف على اسمها ، وكأنها من غزوات معاوية في يام أمار ته على الثام في آ خر أيام عنان » لأن الحال ي:هد بذلك إذ لم يكن قبله تقية لمعاوية » وقد مات عبادة في سنة أر بع وثلائين على الصحيح فلم يدرك دولة معاوية 2 وقيل إنه مات في سنة خمس وأر بمين أيام معاوية ) فان صحث هذا القول فتكون هذه النزوة من غزوات معاوية في أيام دوانه ، وهي بالثام لما في روانة ذكرها ابن الأثير من طريق قتادة عن مسلم بن‌يسار عن أبيالأشث الصنماني عن عبادة بن الصامت أنه قام في الدام خطيبا . ‎. ‏قوله ( وعلينا مماوىة ) : يني أنه أمير عليهم‎ _ ٣ ‏: ) فأصنا ‎٢‏ ( : فشر ذلك رواة مسلم ) فكان فيا غنمنا آ نية من فضة ) ولم يذكر الذهب ، ولعل الفضة كانت آ نية وكان الذهب حلي وبهذا الاحتال "مجمع بين الروايتين. ‏ه _ قوله( رجلا ) : لم أقف على اسمه . ‎٦‏ _ قوله ( في أعطياتهم ) : أي بأعطياتهم { والمراد بها ما مجمله الامام أو ‎)١(‏ وبقيته : والفضة بالفضة والبر“ بالثر“ والشمير بالشمير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء سوا: عينا بعين ، فرن زاد أو ازداد فقد أربى ، فرد٨‏ الناس ... إل . ‎- ٢٨٦٢ لسلطان لارعايا من النصيب المقدر في بيتالمال يأخذونه على كل منة او ثهركز١على‏ قدر منزلته » وأول من حعال ذلك أمير الؤمنين عمر بن الختلاب رضي الةعنه . ‎٧‏ قوله ( فسارع الناس فيها ) : أي في شرانبا، ورواة مسلم (فتسارع الناس في ذلك ) وإغا تسارعوا الى ذاك لأنهم بأخذونه في الحال والنفس محميولة على حب الماجل . ‎. ‏قوله ( فنهاهم ) أي وذكر لهم الحديث كم في رواة مسلم‎ - ٨ ‎. ‏قوله ( فأتى الرجل ) : هو المأمور بيع الذهب والفضة‎ - ٩ ‎٠‏ قوله ) فشكى الله ( : أي ما كان من عادة } فان الناس قبلوا مرن عبادة وردوا ما أخذوا ك ف ر وانه مسلم. ‎١‏ قوله ( ما بال" رجال ..إل ) : أي ماشأنهم وأي شيء حملهمعلىذلك، وفي رواية مسلم ( ألا ما بإل رجال يتحد:ون عن رسول انه ص أحاديث قد كنا نشهده و نصحه فل نسمعهامنه ) . ‎: ‏قوله ( لم نسمعها منه ) : قال بعض الحنفية في حاشيته على النسائي‎ _ ١٢ ‏هذا استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثسوته مع اتفاق العقلاء على بطلان‎ ‏الاستدلال بالننى وظهور بطلانه بأدنى ننظر بل بديهة 3 قال : فهذاحرأة عظيمة‎ . ‏م استغفر له‎ ‎١٣‏ - قوله ( وانة لأحدثن".. إل ) إغا حمله على ذلك ما رواء النسائي من ‏طرين قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بأ 0 وكان نارم النى عولابته أن لا خاف فى الن ة لائم } فظاهر ه أن الجا ‏بدريا » وكان يح لني عة ن لابخاف في انة لومة لائم ث فظاهر مل له على الانكار هده البيعة » قال عي النسائى : وإلا لما قام خوفا من معاونة . ‎١٤‏ - قوله( ولو كره معاوية ) وفي رواة مسل ) وإن كره معاوية) أو قال وإن رغم ما [ بالي أن لا أره ف حنده ليلة سوداء 6 قال ا لنووي : نقال رغم بكسر الفين وفتحها ، ومعناه ذلة وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب ، وفي هذا ‎_ ٢١٣ - الاهتام بتبليغ السنن ، وفر العلم وإن كتر هه من كرهه لعنى وفيه الةولبالحق وإن كان القول له كيرا . ‎١٥‏ _۔ وو له ) إلا مثلآ عثل يد بل سواء بسواء عنا بين ( م يذكر في رواة مسلم قوله ( مثل مثل يد ييد.) بل اقتصر على الأخيرين ، وذكر في رواية النسائى قوله ( إلا سواء بسواء مثلآ مثل ) قيل : وإغا أعاد ذكر هذه الألفاظ لاتأ كيد ، وقيل معنى ( مثلآ مثل ) الماثلة ني الصفة كالجودة والرداءة } فانتخالفا مجز ولو استويا ف ‎١‏ لية ) ومعنى «۔۔و اء بسواء» الماواةفا لكمة » ومعنى «عيناً بمين» حاضرا تراه المين بحاضر تراه الدين » وهو معنى قوله « يدا بيد» زاد مسام وا لنسائي ف رواة قوله ) ن زاد وازداد قد أر مى ( ) وهو بدل على تحر يم ر ‎\٫‏ ‏الفضل يدا بيد عند اتحاد الجنس ) . ‏قال القطب متعنا الة حياته : ولولا حديث عبادة لقسّدنا قوله ) هن زاد او ازداد فقد أر بى) بالنسيئة لحديث ( إغا الر با في النسيئة ) كما قيل لحل الدليل قام عند أصحابنا ء عل أن حدث عادة ‎١‏ لذي تقدم منسوخ با بتباعه ة بعهر ا بيرن و إجازته يع عبد بعدن ، ولو كان احتجاج عبادة به عملى معاونة ظاهرا ف عدم نسخه 2 قال : وقد روي عن ان عباس انه استدل حديث ) إنما الر با في النسئة ( على أنه لاربا في النقد » وأ كثر الأمة على أن في الفضل يدة بيد ربا كم في الفضل بالنسيئة ى بل قال الامام الماهر أبو يعقوب يوسف بن ابراهم : ان الآمةاجتمعت عليه إلا ان عباس فانه حصر الر با في النديئة 4 وذكر عنه انه رجع عنهذا الحصر الى إثات الربا في الفضل يدة بيد لا في النسئة أيام مرض موته بالاائف & وقال أردنا أن نسد عنك أبواب الربا فأبيتم إلا فتحها ، قال : وتعجب بعض التأخرن مما ذكره أبو يعقوب ، قال والتحقيق أن ( مثلآ مثل ) بالتأخير ربا إلا القرضفانه غير ربا إلى أن قل : فباب القرض صورة ربأأأاحها الله لنا بفضله واستثناها من الربا المحرم ى ذكره الربيع ثوبا بثوب نسيئة ، وحرمه أبو عبد انة رضي الةغنهم؛ ‎- ٢٧١٤ - و كلام ابي يعقوب عيل إلى تحر مم المفاضلة يد ليد وكذ لك كلام ‎١‏ لقط وإن كان مياه أخفى » وقدمت ا اكلام في ك ذلك والا جاع الذي ادعاد أويمقوبغير مسل بل الحلاف في المسألة باق مستمر من الصحابة ومن بعدهم ، ورحم عابنعباس لم يصح بل ذكر بمض ومنار حوعه <بن أخبره أبوسعيد عنحديثه التقدم }\)وبدض م يذكر رحوعه وذكروا رحوء ان عمر } واحتجاج عبادة بالحديث على معاويه لا ينافي ا لنسخ لو صح انه إغا احتج به على منع ليعهم الفاسد 4 وهو بينغ ‎١‏ لذهب والفضة في أعطياتهم » وهو متع على تحريمه لأنه بيع بعضها بعض علىالتخير وهو يع غائب منها بناجز وانة أعاج . ماجاء في بع البو ان بع ببعض متفاضمر' م . ‎٥ . ٠‏ - ايو عبيدة عن جابر بن زيد عنث ابن عباس عن . كلاي إ., ١.إ‏ ۔-“۔ ع ؟ 2 ۔۔ ‎١‏ ‏الني ا انه ا بتاع بعير ا ببعيرين واتجاز يعم عبد عبدين إلا ان هذا يدا يد" . » « ه خ وإغا ذكر المرتب هذا الحديث بعد حديث عبادة إشارة إلى نسخ وجوب التاثل كما قال به بعضهم 2 وذكر النووي الاجاع على جواز بيع عبد بعبدين إذا كان نقدا ث وهو عندهم مخالف لك ا رويات . فلا رونه معارصاً للا“حادرث لار جبة للاثل والتساوي في الأجناس الربوية ونحن نرى انه مما رض فثرجٍح الأخذ به لأن ‎١‏ لتي عفة: فمله وأجاز فعله: ا بتاع بعير ببعيرن » قال ا لقعلں : أي اشتراه بها يدا بيد . ‎٧٢١٥‏ _ ‎١‏ _ قوله ( وأجاز بيع عبد بعبدن ) قال القطب : اشترى له رجلعبدن بعيد فأجاز بيعه ڵ قال : وأباح أيناً بيع عبد بأربعة يدا بيد(ا) ث وروى الخسة وعوتحه التزمذي(") عن‌جار أن الني تج اشترى عدة بدن 2 وروىمسل(٢)‏ معناه » ولفظه ( عن جابر قال جاء عبد" فبايع النبي طَث على المجرة ولم شعر أنه عبد » جاء سيده بريده ، فقال له الني لن: : بنيه ڵ فاشتراه بعيدين أسودين » ش م يبايع أحدا بعد حتى لسأله أعد هو ؟ ( وروى احمد ومسلم وابن ماحة( ( عن أنس أن الني علن: اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلي . ‎٢‏ _ قوله ( إلا أن هذا يدا بيد ) : هذا من كلام إن عباس رضي الة عنها 0 وذكره ليبن أن التفاضل في الجنس الواحد إذاكان يدا بيد جائز » وروى الجسة وصححه التزمذي(ث0: عن الحسن عن سَمثرة قال نهي الني مثل عن يع الحيوان بالحيوان نسيئة ى وروى عبد اللة بن أحمد مثله من رواة جابر بن سمرة ، وهذا يؤيد ما قاله ابن عباس في تقييد ذلك ، وهو يدل على أن الحيوان كغيره من الأجناس 7 ما جاز فيه جاز في غيره وما امتنع امتنع ، فلا بجوز عندنا بيم شيء من ‎&] ‏في [ باب بيع اليد والحيوان بالحيواننسيئة‎ ) ١٠٨/٣ ( ‏البخاري‎ )١( . ‏ونص روايته : واشترى ان عمر راحلة أربعة أبعرة مضمونة عامه‎ ‎(٢)‏ التزمذي ) لعة الصرية ‎١٩٣١‏ ( } والحديث في باب ماحاء ف ثراء البد بالدين ] : ‎٢٤٧٥‏ . ‎} ] ‏في [ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا‎ ) ١٢٢٥٣ ( ‏مسلم‎ )٣( . ١٢٣ ‏ورقم الحدث‎ ‎)٤(‏ سنن بن ماجة ( ‎٧٦٣,٢‏ ) في [ باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يد بيد ] ورقم الحديث ‎٢٢٧٢‏ . (ه) صحيح الترمذي ( ‎٢٤ (٥‏ ) فن إب ماجاء في كراهية بيع الميوالف الحيوان نسيثة . ‎٢١٦ _‏ _ ذلك جنس نسدثة 0 وجوز يدا بيدك و بذلك قال أحمد ن حنبل وأو حنيفة وغيره من ‎١‏ لكوفيبن 6 وأجاز الجور من قومنا بيع‌الحيوان باليوانن۔هئةً متفاضلا مطاقاً و:رط مالك أن يختلف الجنس وهو أقرب مما قبله » وحديث سثرة برد عليهم & وتكلفوا الجواب عنهم مرة بالطعن فيه وأخرى بتكاف التأويل » ولاداعي إلى ذلك كله والنه اعلم . ما ماء فى بع الخمر ,الغر ‎٧٠٥‏ -- أبو عبيدة عن جابر بنز د عن أسيد الدري" أنرسول ان جلمواسنت مل" علىخيير رجلا "جاء تر جنس‘" . ِ .. ۔ 0 ‎١ . ّ .. ٤٠‏ فقال له رسول الله طلق :أ كل" عر خير هكذا؟ فقال : لا والله ه ,.. . ت . ِ - . .- . إننا لناخذ الصاع من هذا بصاعبن والصّاع ثلاثة . فقال ا ول :«لاتفمل'يع' الجه بالدراهم واس بالدر ا رسول هه عنتر « لا نفعل يع ا. بالدر م واح بالدر اهم جنبا" ) . ‎٧٣‏ ه خه )٢(ي ‏قو له ) عن اي سعيد الدري ( : الحديث رواه أرضا الخاز‎ _ ١ ‏عن أبي سلة بن عبد الرحمر. قال : حدثنا أو سعد‎ )٤(يئاسنلاو‎ )٢(لسمو‎ ٠ ‏الجنب : التمر الحيد‎ (١( ‎(٢)‏ اللخاري ) ‎٨/٣‏ ( الحديث الأول من بيع التمر بالتمر ڵ باب يع اللمط من التمر . ‎.٩٨ ‏ف باب بيع ا لطعام مثلا عئل } ورقم الدرث‎ ( ١٢١ ٥٣ ) ‏مسلم‎ (٣) ‎. ‏من باب بيع التمر بالتمر متفاضلا‎ ) ٢٢١/٣ ( ‏النسائي‎ )٤( ‎_ ٢٧١٧ _ الدري قال: كنا رزة ر التمام على عهد رسول انة عو فنبيع الصاعين بالصاع ، فبلغ ذلاث رسول انه فة فقال : لاصاعمي" تمر بصاع ولا صاعي٠‏ حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين . , _ فوله ( استعمل ) : أي جمل عاملا عليها . ‎٣‏ _ قوله ( ر حلا ( : قيل اسمه سواد" بن غزية ممجة فزاي فياء مشددة كعطية } الأنصاري من بي عدي بن النجار ث وقيل : هو حليف لهم من بَلي ابنعرو بن الحاف بن قضاعة } قال ابن الأثير : وهو كان عامل رسولاة عة على خيبر فأتاه بتمر حَنس قد اشترى منهصاعاً بصاعيبن من الجمع ‘ وفي ا لنسائي عن أبي سعيد قال : أتى بلال رسول الة ف بتمر آبرني" ي فقال ماهذا؛ نقال امتريته صاع بصاعين » فقال رسول انة علت : أو. ! عء۔ين؛ الربا لا تقر به ڵ وقوله « أو.. » كلمة يقولها الر جل عند الشكاة والتوجنع 4 وه سا كنة الواو مكسورةالماء 2 وربماقلبواالواو ألفآفقالوا ‎٠7«‏ » » وريما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الماء فقالوا « أوه » . / ‎٤‏ _ قوله( جنب )نجم مفتوحة فنون مكسورة وياء مسكنة وآ خره موحدة ڵ قيلهوا لطدًب من التمر » وقيل هو الصلب ، وآيل ماأخرجمنهحشنفه' ورديئه } وقيل ما لانختلط بغيره ث وقيل هو تر حيد ‎٠‏ ‏ه _ قوله ( والصاع بثلائة ) : في رواة البخاري () ومس ث والصاعين بثلانة بالتثنية 7 والمعنى أنهم يأخذون القليل من الحجنيب في الكثير من غيره » حتى ام بز بدون الاسف والثلئين . ‎)١(‏ البخاري ‎١٠٢/٣(‏ ) ، وهو الحديث الآول من باب إذا أراد بيع تر بتمر حير منه . ‎٢١٨‏ س ‎٦‏ _. قواه ) لا تفعل ( : أي ما ي ذلك من التفاضل } فان كان الواقع من العامل بيعا نسيئة ث فظاهر عند الكل لأنه المحرم إجماعا ث وإن كان يدا بيد ك هو الظاهر من سياق الحديث فهو "حجة لرن نع المفاضلة في الجنس الواحد ، ولو كان بيما يدا بيد ، ويكون الكلام فيه على نحو ما تقدم في حديني أبي سعيد وعبادة . ‎٧‏ _ قوله ( بع الجمع ) بفتح الجم وسكون اليم ث قيل : هو التمر المختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه ، وماتخلط إلا لردائته » وقيل هو كل لون من التخيل لا يعرف اسمه . ‏ه _ قوله ( وابتع بالدرام جنيبا ) : أي اشتر الجتنيب بالدراهم 7 فكأن المامل قال : إن أهل التمر لايلعطون منالجيدفي مقابلة الرديء بقدره ولارضون به فكيف نفعل. إذا بعنا الجيد ، هل نزيد نم من الرديء ؟ فبين له عتللتيو أن من أراد تحصيل الجيد ينبني له أن يبيع رديئه بنقد شم يشتري به الحيد » وليسفيه أنه يديع الرديء من صاحب الجيد لكن باطلاقه يشمل ما إذا باع 5 فكأنه لهذا الاطلاق استدل به بعذهم على حو از حيلةالر با المرروف بديع الذرائع وبيعا لعَرنة} قالوا أمر. مم أن يشتري بثمن الجم جنيباً 0 ومكن أن يكون بائع الجنيبمنه هو الذي اشترى منه الجم فيكون قد عادت اليه الدراهم التي هي عين ماله لأن البي ولهو لم يأمره أن يدتري الجنيب من غير من باع منه الع ورك الاستقصال ينزل منزلة ا هوم . ‏وتعقب بأنه مطلق } والمطلق لا يشمل فاذا عه ل- به افي صورة سقط الاحتجاج بة في غيرها } فلا يح الاستدلال به على جواز الثراء عن باع منه تلك السلعة بينها وانة أعلم . ‏لو ‎٧٢٠٨٩ -‏ - ماماء س ازر دعه ف بع المم ا . 7 ء ر ‎٧ (‏ - أبو عبيدة عن جنَابر بن ز بد عن الي سعيد الدري أ رسول لد لة رخَصرَ ‎١‏ لصاحب. لمرايا ‎٢‏ رنلثت يهيعها خر مها عرا. قال الريع : قال تيار " : و بلغنا ذاك" أيضا عن زيد ابن نابت رفعه إلى رسول لله وليز . قال الردع : ( السَرايا) مخل يعطي الرجل أمرها للا خر ثم يقول" له بمد ذلك لا طريق لك علي 9 فرخّص له رسول' الله ملا أن يبيعها مخرصها عر. » خه خه خ وقد ذ' كر في ذلك حديثين : أحدها حديث أبي سميد } والثاني حديث زيد ابن ثابت » رواه جابر بلاغا ث وهو عند مالك في الموطأ واليخاري(١)‏ ومسلم عن نافع عن عبد الة بن عمر عن زيد بن ثابت ، وروى أحمد والبخاري والترمذي عن رافع ن خديج وسهل بن أبي ح هة أن ا لني ف هى عن المزابنة وعن بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرانا فانه قد أذن لهم » رواهأحمد زاد الترمذي ‎١ )‏ ( اللخاري ) ‎٩٩٣‏ ( وهو الحديث الأول من بان تفسير العر ايا . ‎٢٢٠ _‏ وعن بيع العنب بالز بيب ث وعن كل ثر بخرصه . ‎١‏ - قوله (رخص) : التشديد من‌الترخيص ، وفيرواةأر خ ص الحمزة من الا خاص وكارهما بمعنى واحد وهو بذل الرخصة في استباحة ماكان ممنوعا ، فضيع الرايا مستثى من النبي عن بيع المزابنة(_2 المتقدم في باب النامي 2 وفي بيع التمر بالامر متفاضلا المذكور قيل هذا الحديث . ‏وا لسرايا جمع عر يئة(٩)‏ بفتح المهملة وشد ا لتحتية ‘ قالا لربيع : لعرايانخل بطي الرجل ثمرها للآخر ثم يةول له بمد ذلك : لا طربق لك علي" ث فرختص له رسول انة عَتتة أن بيعها مخرصها تمرا ، وقال غبره : وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة 5 كانت العرب في الجدب تنطوع بذلك على من لائمر له كا يتطوع صاحب الاء أو الابل بالتنيحة(") وهي عطية الابن دون الرقبة ث ويقال : عريّت النخل بفتح العين وكسر الراء يلعر]ى : إذا أفردت عن حك أخواتهل٤)‏ ‎)١(‏ في الحديث رقم ٧ه‏ والصفحة ‎١٨٠‏ في باب ما جاء في النهي عن المزانة والحاقلة . ‎، ‏في لسان العرب( عرا ) : وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامها‎ )٢( : ‏و ( السَربئة ) : النخلة المعراة . قال سوبد بن الصامت الأنصاري‎ ‏بست بستنهاة ولا ر"جبتيةر ولكن عرلا في السنين الموائع, ‎(٣)‏ قال الجوهري في صححاحه : النرحة منحه الابن كا لناقة أو ااشاة تمطها غيرك بحتلبها ثم يرد“ها عليك ، وفيالحديث : هل من أحد يمنح من إبله ناقة“ أهل بيت لا در لم ؟ ‎٤ )‏ ( وقال الأزهري : و تجوز أن تكون العريه مأخوذة من عري يَعرى كأنها عتريت من جملة التحربم ، أي حائن وخرجت منها فهي عرية فيلة بمعنى فاعلة . وهي بمنزلة المستثناة من الجلة 5 وقال الأزهري : وأعرى فلان" فلانا تمرَ نخلة : إذا أعطاء إياها يأكل ر"طبها ، و ليسفيهذابيع ، وإنا هو فضل ومعروف. ‎_ ٢٢٧١ _ أن أعطاها المالك فقيرا 4 وقال مالك : ا لمره أن شري الر جلُ الر حل النخلة } أي بربها أو هب له ئمرها ثم يتأذى بدخوله عليه } وبرخص الموهوب" له للواهب أن يدتري رطها منه بتمر لابس » وقل الثافعى : إن الدر ايا أن يشتري الرحل تمر النخلة خرصه من التمر بشرط التقابض في الال 3 واشترط مالث أن يكون التمر مؤ حلا ‘ فهي عنده مستثناة من بيع النسمئة أنا ‘ والذهب لسوًغه } والحديث يدل عليه الاطلاق ، والتقييد يحتاج إلى دليل ، وةل ابن اسحاق(ا) في حديثه عن ابن عمر : أن يعري الرجل الرجل أي هب له في ماله النخلة والنخلتين فوثق عليه أن يقوم عليها فيبيعها مثل خرصها » وأخرج أحمد عن سفيان بن‌حسين: أن المرايا نخل كانت توهب لسا كين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فر ختصلمم أن ببيعوها بما شاؤا من التمر . وقل محيى بن سميد الأنصاري : المرية أنيدتري الرجل ثمر النخلات لطمام أهله رطبا مخرصها ةر ؟ . ‎٣‏ _ قوله ( خرصها ) بفتح الحاء السجمة ، وقيل بك۔رها و جزم به ابن المربي وأنكر الفتح 0 و جوزها النووي وقال: الفتح أثمر قال: ومعناه بقدر مافيه إذا صار تمرا ، ففن فتح قال : هو اسم الفعل ث ومن كسر قال : هو اسم للشيء الحروص } وأصل الر "ص : التخمين والحندأس . ‎٤‏ - قوله ( قال جار ) : يعني ابن زيد. ‏ه _ قوله ( وبلذنا ذلك ) : يعني حديث الترخيص في بيع المرانا 7 أي بلغه ف ذلك غن زيد بن بت ا لصحابي الشهور مشل حديث أبي سعد التقدم .وروى مالك غن نافع عن عبد اللة بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول انة كتل أرخص لصاحب المربة أن بايعها مخرصها، والحديث ذكره في الموطأ & وأخرجه عنه ‏- ‎)١(‏ وفي البخاري ( ‎١٠٠٣‏ ) في باب تفسبر المرايا : وقال ابن اسحق في حديئثه.عن نافع عن ابن عمر رضي الة عنها . الحديث . ‎.٧٢٢٢ _‏ _ البخاري«١)‏ ومسلم عن زيد بن ثابت . ‎١‏ - قوله ( فرخ ص له رسول انة علق أن ببيعها مخرصها ةرا ) : هذا من كلامه رضي الة عنه ، يدل أن الرخصة في ذلك ثابتة مستمرة ) وخصص عموم الحديث بما في رواة أبي هريرة عند الثيخين أن رسول انة مة أر خص في يع المرايا مخرصها فمادونخمسة أوسق، ذلث قدر النصاب في الزكاة.} فالر خصة إنما وقت فيا دون ذلك لأجل الحاجة أو الضرورة ، ومافوق قدرالنداب لايكون غال إلا لاتجارة 2 وعن قال بقصر الرخصة فيا دون خمسة أوسثق الثافعية والحنابلة وأهلُ الظاهر } وهو قول عن مالك قالوا: لأن الأصل التحريم وبيع المرايا رخصة ، فيؤخذ بما يتحقئنى فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك ، وقصر أبو حنيفة المرية على الهبة ء وهي أن يعري الرجل الرجل تر نخلة, من نخلة ، ولا يسانم ذلك } شم يبدو له أن برجع تلك‌الية 2 فرخ: ص لأن حابس ذلاث و يعطه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمر وحمله على ذلك أخذه بموم النهي عن بيم التمر بالتمر . ‏7 -- باستثناء المرايا في الأحاديث ، قال ابر المنذر : الذي رخص فيالمرية هو الذي نه عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من‌رواية جماعة من الصحابة ، قال : و نظير ذلك الاذن في التسليم مع ةزله ج : لا تبع ماليس عندك والله اعلم . ‏س- ‎)١(‏ البخاري ‎)٩٩/٣(‏ وهو الحديث الخامس من باب بيع المزابنة} وسنده: حدثنا عبد النه بن سلمة : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت . الحديث . ‎٢٢٣‏ ۔۔ ماما ف اسفر اض الحبو ان وا': حاء 7 رر , ل ص مفہ . . . 7 ‎٧ ٢‏ _ ا و عبيدة عن جار ن ز د عن ان ح اس عنا ف : < حااته ۔ .۔ ه۔. 2 < وإانته \[{¡ے ‎٣٣‏ ‏رافم' مولي رسول النه عقلة قال: استَسْلف" رسولالله عفة نَكراً :-- ى ۔-_۔ ‎,٤ ٠- .٤‏ ٤ء‏ . -2 د , {2ه سه ‎٦"‏ ‏خانه إبل" الصنّدقة _ » فأمري أن أقضي الرجل بكذر ة". فشلت له : م أجد في الإبل إلا"جلاً رباعّا" خيار فقال: اثضه اه فإن خَيرً الناس احسَشُهم فَضَء . ‎٨٣‏ جه ج ‎١‏ - ةر له ) عن أبيرانع ( : الحدث رواه الجاعة إلا ا ليخار ي ‘ وهو عند العنف من حدث ابن عباس عن أني رافع 6 فضه من لطائف الأ ناد روانة صحابي عن صحابي وقد تقدم له مثل ذلك . ‏واسم أبي رافع قيل : أسلم } وقيل اراهم 0 وقيل صالح } وقيل ثارت » وقيل هرمز ، وقيل منان ، وقيل يسار ، وقيل عبد الرحمن ، وقيل بزيد ، وقيل فرمان : أقوال عشرة ، قال ابن عبد البر : أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطلي مولى رسول التينة أسلم قل بدر ولم يشهدها 0 وشهد أحدا ومابددا & وقل: كان مولى ‎١‏ لاس فوهه لاني مل: فأعتقه . وروى عنه أحاديث 6 ومات فيأولخلافة علي على الدحيح ، وقيل في خلافة عثان . ‏7 _ قوله ( استسلف ) : أي اقترض، وقيل السين تكون فيه لاطلب وقد تكون لاتحقيق وهي هنا كذلك | لأنه إخبار عن ماض . ‎٢٢٣٤‏ ۔ج ‎٣‏ _ فو له ( بكثر ) بفتح الموحدة وسكوذالكاف : ودو الفتي'من الابل كالنلام من الذكور ، والة.لموص' الفتية من النوقكالجارية من الاناث ، وفيه جواز أخذالدن لاذمرورة ، فانقيل كيف عمر ذ سته بالدن وقد كان يكرهه! وقال في حديث : واياكم والدين فانه شين 0 ونى آخر : فانه هم الاي ل ومذلة النهار 7 وكان.كثيراً مايتعو ذ منه » حتى قيل : ما أ كثر ما تستميذ من الأخرم! فقال : لأن" الرجل إذا غر م حدث فكذب . أجرب بأنه إنا تداينَ لضرورة ولا خلاف فى جوازه لها ، فان قيل : لا ضرورة لآن اخيره أن شكونبطحاء مكة له ذهبا ز أجيب بأنه لا خيتره اختار الاقلال من الدنيا والقناعة » وما عدل عنه ز'هدأ فيه لاير جع الله 4 فالضرورة لازمة ي وأذا فالدين إغا هو مذموم لتلك ا لوازم الذكورة وهو معصوم منها ؟ ‏ب: - قوله ) إبل الصدقة ( : أي انركاة . ‏واسةشكل بأن الصدقة لا تعره له سلة فكيف يقضي منها . ‏وأحب باحتالات : ‏أحدها أرن هذا قبل تحر مها عليه ك قيل . ‏وثازپاحته لأنا الصدقة قد بانت علهالافقر اءو نو همشمصارت‌له فة إنسرا٥أو‏ غيره ‏وثالثها ح"مل أن يكون استقمراضه ط إغاكان لواحد من أهل الصدقة } فكان من النارمين فيكون فضل اائيء صدقة عليه 4 فلا يقال : كيف قضى -ن إبل الصدقة أحودَ ما يستحقه ا ارم ؟؛ وعن أني هررة : أن رجلا أنى الني لن يتقاضاه فأغاظ له ، فهم به بمض أصحا٫ه‏ 4 فقال كل : "دعوه فان لصاحب الق مقالا 7 قال : أعطوه سنا ‎٠‏ مثل سنه ، قالوا: بارسولانةة لاند إلا أمثل ‎١ )‏ ( أي 7 له مثل بعمره © وفي حدث أي هررة دليل عل حواز المطاللة ‏بالدين إذا حل“ أجله } وفيه كذلك دليل على حسن:خلق الني علة وإنصافه ‏وحسن معاملته لن أغلظ عليهحتى ه بهأصحابه فقال : دعوه فانلبصاجبالحقمقالاً. ‎٢٢٥ .‏ ۔ م - ‎١٥‏ من سشه ، قال : اشتر فأعطوه إياه فان خيركم أحسنك قضاء ، فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة } فظ أو رافع أن أصله من إبل المصدقة . وحفظ أو هريرة الثراء » وحد.ث أبي هريرة في الدحيحين«١)‏ والافظ لمسلم . ه _ قوله ر أن أقضي الرحل ) : لم إسم" ذلك الرجل وفي مسند أحمد انه أعرابي 5 وفي أوسط الطبراني عن المرباض ما يفهم أنه هو ث لكن في النائي والحاكم ما يقتفي أنه غيره » فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها لامرباض . ‎١٦‏ فقوله( إكرة) بتاء التأنزث : أي بكرا مثل بكره الذي تسلف منه. ‎٧‏ _ قوله ( راعيا ) بتخفيف الياء وفتح الراء والانثى الراعية : وهو ما دخل في السنة السابمة » قال المروي : إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابمة فهو رباعي ، ورباعيات الأسنان الأربعة : الني تلي الثنايا من جانبها . ‎-٨‏ قوله ( فارن خير الناس أحسنهم قضاء ) : قيل أراد أن انة يوفق لهذا خيار الناس ، قيل: وهو ا لكرم الني اللاحق بصدقة السر } فان المعطى لهلايشعر بأنه صدقة' سر“ في علانية وبورث' ذلك صحبة ووداد") ‎٨‏ وفي الحديث جواز قرض الحيوان ونسب القول إلى الجمهور ، ومنع من جوازه الكوفيون قالوا : لأنه نوع من البيع مخصوص ڵ وقد نهى عي عن بيع الحيوان بالحيوان كإسلف ، والحديث يرد عليهم، ودعوى النسخ لاتقبل بالاحتال » نقرضر الحيوانجائركالدر اهم والدنانير إلا الولائد ، فان قرضها لا بوز لأنه يؤدي إلى عارية الفروج ى وأجازه ‎. ‏وهو أولحديثمن باباستقراض الابل‎ ١ ٥٣٣ ) ‏الخاري( بولاق‎ )١( ‎(٢)‏ بمكس القرض بالزيادة ولفنفعة لا لنتعاون مع أخيه السلم فانه عما ورث المقد والمداوة } ومما يدل على عدم حل قرض المنفمة ما أخرحه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ ه كل قرض جرمنفمة فهو وجه من وجووالربا ‎٨2‏ ‏ورواء في السنن الكبرى عن ابن ممود وأبي" بن كمب وعبد انة بن سلام وابن عباس موقوف عليهم . ‎_ ٢٢٦ بمضالاللكية بنسرط أن يرد غير مااستتمرضه ، وأجازه بعض أصحاب الث افيو بعض الالكية فيمن غرم وطزه على امستقرض ، وقد حكي إمام الحرمين عن الساف والنزالي عن الصحابة ا لنبي عن قرض الولائد ، وفيه جواز رد ما هو أفضل من الهل المقترضاا٨!‏ إذا م تقع ثسرطية ذلك في العقد ، و به قال الجهور وعن المالكية: إن كانت الزيادة في النقد حرم اتفاقا 0 ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء حواز المدة ونحوها ، قيل: القضاء لأنها عنزلة الرشوة فلا تحل . واستدل به في الايضاح على شيئين : أحدها جواز أن بجعل. الحيوان ثنا للأشياء كما إذا باعه داره بكذا وكذا ثورا في س نكذا على وصف محصوصوسن معلوم ‎٠‏ ووحه الا۔تدلال عنده ثروت اليوان ف ا لذمة ‘ مك أ زه ثىنت فيالقرض لحديث الباب كذلك يثت في الدين والسلف وانة أعلم . ماماء فى يحرم الاى أ : . علاته ;إا, . ‎٣٣‏ - ابو عبيدة عن جابرعن ابنء.اس عن الني ت قال : ؟ َ 7 ه ‌ . ‎٠ 7 1 َ ١١٠‏ .ا!٢‏ ‎١ »‏ لا و 4ن عد لنا فلاس منا وهن يرحم صعبر \ ول بو فر كبير نا" فليس منا »: يعني ليس بولي لنا . ‎٧٨٢‏ «٭ خ ...- ‎)١(‏ وأما إذا قضى المقترض القرض دون حقه وحلئله من البقية كان ذلك جائز 4 وقد استدل البخاري على جوازه بحديث جابر في دين أبيه وفيه : «فسألتهم أن يقبلوا تمرةحائطي وحللوا أبي» . ‎- ٢٢٧ ‎١‏ _ قوله ) ألآ دمن شنا فلاس منا ( : يهني ليس ولي" لنا 4 وقيل: معناه ليس متن اهتدى بهدي واقتدى بملي وعملي وحسن طربقتي ، كا بقول الرجل لولده إذا رض فعله : لست مني » وهكذا ف نظائره مثل قوله : من حمل علينا ا لسلاح فليش منا أ وكان مثفيان ن عدنة بكره تفسير مثل هذا ويةول : بس مثل' القول » بل يمسك عن تأوبله الدون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر } وفيه تحر مم الش وهو بجمع خليه 4 وةد روى الجاعة إلا ا ليخاري وا لنسائي عن أبي هريرة أن الني طفت مر" بر جل ببيع طعاما 5 فأدخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال : من عشنا فليس منا . ‎٧٢‏ _ ر له ) ومن م رحم ص:يرنا ( : يعني ‎١‏ اصغير من السين 6 وا ارحمة والشفقة عليه والاحسان إليه وملاعته . ‎٣‏ _ وقوله ( ولم يوقتركبيرنا ) : يعني الكبير من المسلمين 5 وهو ذوالشيبة في الاسلام وتوقير؛ه : تعظيمه وتبليله بحسب ما يليق بقدره كر" على منزلته في الاسلام 6 فذو ا لشسة ‎١‏ لعالم افضل من غيره ا و بعده ذو ا لشبة ا لزاهد )و بعده مستور الحال ، فان تساووا في الفضل فالأص:ر سنا يعظم الأ كبر منه ، ولا تعظيم في الاسلام من تعدى حدود اللة وخالف أحكامه ولو بلغ في الشيب الحرم » لأن قوله عللو : ( كبيرنا ) يدله على أن المراد الكبير الذي على طريقة رسول اة ع من الوفاء بدن انة تمالى ، أما الفاسق فقد أوجب الشرع علينا البراءة منه وماعدته حتى رجع إلى أمر النه تمالل و الله أعلم ‎٠‏ ‎_٢٢٨_ ماماء فىام:مر ف الاسمى ‎٤‏ ومن طريقه عنه عليه السلام قال : « إذا اختلف السان » الحديث" . ‎٧‏ وقال الريم "عن عبادة بن الصامت" قال : قال رسول الله : : « إذا اخاف السان فبيعوا كيف - ) . + ٭ ه ج . ‏قوله ( ومن طريقه ) : يعني ابن عبناس4نالسند التقدم(()‎ - ١ ‎٢‏ _ قو له ) الحديث ( : إشارة إلى تقدمه فى ايعا لنرط”؟) ونصه هنالك: « إذا اختلف الجنسان فبيموا كيف شتتم إلا ما جيتك عنه » ) وقد تقد"م شرحه هنألث . ‎٣‏ _ قو له ) عن عبادة بن‌الصامت ( : إثات لاحدث من طريق عبادة أيضا. كما ثبت من طريق ابن عباس ، وقد أخرج معناه الد ارقطي عن أنس وعبادة ، فاذا اختلف الذوعانفلابأس به ، ولمسل(") معناه فى قوله « فاذا اختلفت هذه الأصناف ‎)١(‏ والسند هو : أبوعبيدة عن جار بنزيد عن ابن عبار عن الني عثة ؛ وذكره في نسخة القطب . ‎١ . ٥٧١ ‏في بيع الميار واللرط ورقه‎ )٢( ‎)٣(‏ مسلم ‎١٢١١/٣‏ من [ باب الصرف وبيع الذهب بلورق نقد ]، ورقم الحدث ‎٨١‏ و ‎٨٣‏ . ‎- ٢٢٩ فبيمواكيف شثتم ) لكن زاد فيه قوله ه إذا كان يد بيد » ، وعنده أيضا من حديث أبي هررة « فمن زاد أو استزاد فقد أر بى إلا ما اختلفت ألوانه . والحد,ث يدل على اعتبار الجنس فيمعنىالربا سواء كان من الأجناس المنصوص عليها في الإحاديث أو من غيرها ، وقد اختلف الناس في ذلك فقصرت الظاهرية ح الربا على الأجناس المذكورة في الأحاديث وزعموا أنه لا يلحق بها غيرها في ذلك » وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق عا ما يثاركها فى العلة . واختلفوا في العلة مامي ؛ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعم فيا عداالنقدين } وأما هما فلا يلحق \ غيرها من‌الملوزونات ‘ واستدل على اعتبارا ملم بقوله ملت: الطعام بالطمام} وقيل: العلة الجنسوالتقديروالاقتيات، وقيل : اتناة الجنسووجوب الزكاة 4 وقيل: العلةفيجيعها اتفاة الجنس والتقدر با لكيلوا لوزن)وقيل:ا لعلةني ذلك الالية بشرط اتفاق الجنس وحصول الأجل واازيادة ‎٤‏ ونسه صاحب النيل الى أكثرنا فلايتحقق الر با عندهم إلا باجتاع ذلك كله وانة أعلم . ماماء 7 7 ء . ء م - ‎٠‏ ‎٧٦‏ < واخرج ‎١‏ و عبيد ه عن جار عن ان عباس عن الني . ش 71 7 ‎٠3‏ , ه 4 ت. .¡ ع . ن: انه سئل عام سنه ) و إ ع\ سمي عام سنه لشد ة غلا لها ( ان يسر ‎٢‏ علهُمالاسنواق فامتنع فال رسول الله : :«التا رض باسط" هو السعر ولكن اسألوا اللهً“ » . ‎٧‏ ٭ ه خ ‎٢٣٠ _‏ _ واخرج الجسة إلا النسائي وصحه الزمذي«) عن أنس قال : غلاا') الدعر على عهد رسول انة تم ، فقالوا : يا رسول انة لو سطرت ث فقال: ان انة هو القابض الباسط الرازق السمر وإني لأرجو أن ألقى انة عزوجل ولا ولا يظلمني أحد عظة ظلتثها إياه في دم ولا مال . ‎-١‏ قوله ) عام سنة ( بفتح المهمنة والنون ڵ قال ا ن عباس : إغا سمي عام منة لثدة غلائها ‘ وأصل السنة الزمان الروف 3 شم أطلق عل الدب ‘ يقال : أخذتهم السنة إذا أجدبوا وألطوا ، وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة فى الفرس وامال في الابل ، وقد خصوها بقلب لامها تاء في ( أسنتتوا ) إذا أجدبوا .. ‎٢‏ _ قو له ( أن يسعتر ) بضم أوله : من التسير 2 .وهو أن يأمر السلطان أو نوا به أو كر من ولي" من أمور المسا من أمرا أهل ‎١‏ لسوق أن لا يسموا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان مملحة . ‎٣‏ _ قو له ) القابض الاسط ( : صفتان لله عز وجل ‘، ومعنى القابض أي بقبض الرزق عمن شاء أن حبسه عنه اختبارا أيصبر أم زع ؟ ومعنى الباسط ‎)١ )‏ التزمذي ‎0٣٦‏ من باب في الترمذي وم نده : حدثنا محمد بن بثذار حدثنا المجاج بنمنهال حدثا حماد بنسلة عن قتادة وثا بت وحميد عن أنس و لفظه قال : غلا السعر على عهد رسول انة طل فقالوا : با رسول انة سه"ر لنا ث فقال : ان الة هو السطر القابض الباسط الرازق واني لأرجو أن ألقى ربي ولبسأحد منك يطلبني بمظلة في دم ولا مال . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وابو داود ‎٢٧٢٣‏ من « باں التسعير ' ورقم الحديث ‎٠ ٣٤٥١‏ ‎)٢(‏ وفي الأصل : غلي السعر ، وهو من سهو الناسخ ، لأنه يقال غلاالسعر وغلت‌القدر لا غلى ولا غتليت ، ويقال غلي الرجل: اشتدغضبه ‎٠‏ ‎- ٢٣٧١ أن بوسع الرزق لمن يذاء امتحانا اشكر أم يكفر ؟ محسب ما قتضته الحكة . ‎٤‏ _ ر له ) هو السعر ( : اي مقدر ‎١‏ لآسهير 6 واسةتدل“ ره على ان المسعر من أسماء الله تالى وأنها لا تنحصر في التسعة وا لتسعين المعروفة . ‏ه _ قرأ ) ولكن األوا اية ( ; أي أطابوا منه رخص الأسعار ، وعند أحمد وأبي داود عن أفي هريرة قل : حاء رحل نقال : رسول انه 7. 0 فقال بل ادعو الله } ش جاء آخر فقال: ل رسول الة سءَرث فقال : بل الة مخفض ويرفع 4 وقد استدل بالحديث وما في عناه على تحريم التسعير 0 وأنه مظلة } ووحهه أنت ‎١‏ لناس مسلطون على أموالهم 3 وا لآسهير ححر عليهم ‘ والامام مأمور برعاة مصاحة المساين } وليس نظره فى مصلحة المشتري برخص الثمن أولى 7 نظره بمصلحة البائع بتوفير الثمن ، وإذا تقابل الآمران وجب تمكين الفر بقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن ببيع بما لايرضذى به مناف لقوله تعالى: ه إلا أن تكون تارة عن تراض ( وإلى هذا ذهب جمهور الىنلااء 0. وروي عن مالك أنه محجوز للامام التسعير ى وأحاد.ث الباب ترده عليه » وظاهر الأحادرث انه لا فرف سن حالة النلإء وحالة ا لرخص ؤ ولا فرف بين اللوب وخبره 4 والى ذلك مال الهور ( وفي وحه لاشافصة حواز السير فى حالة ا لذلاء خ وهو مردود ‎٤‏ ‏وحو ز بعض ‎١‏ لناس ‎١‏ لتسعير فيا عدا قوت الآدمي وا ل٢مة‏ ‘ وقيل لأهل النازل أن بردوا أسمار منازلهم الى سعر السوق القائم العروف حولهم ث والتخصيص حتاج إلي دليل والناسب المانى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة وانة أعلم ‎٠‏ ‏ماما؛ في امر س الفم 1 . . : . . لانة ‎-٧‏ أبو عبيدةعنجابر بنزيدعنأيهريرة " عنرسولاث للة قال: «ألمما"ر جل " أفاتس' فار ك" الرجل ماله بسينه فهوأحَق به من غيره . ‏+٭× ٭× ++ « ‎٢٨٣٢ _‏ _ حاء في إفلاس الذر ممحد,ث أبي هريرة وكأنه رحمه ات تعالى أشار بذكره في الزاب الى ما ا.تدلبه بعض,ه على فسخ البيع بالافلاس ، قالوا : وكذلك إذا امتنع الغث تري من أداء ا لمن مع قدرته عدال او هرب قا..] على الافلاس جامع تعذر. الؤسول اليه حاك } وذكر ابن حجر أن الأصح منةولالداء انلاينفسخه 0٠"اطولا ‏قوله ( عن: أبي هريرة ) : الحديث رواء أيضآ مالك في‎ - ١ . ‏والبخاري(") في تحيخه‎ ‎٢‏ _ قوله ( أيا): مركبة من أي وهي اسم ينوب" منابً صيغة اللرط وما المهمة الزيدة ‎٠‏ ‎٣‏ _ قو له ( رجل ) : بالجر لاضافة أي اليه وبالرفع بدل .ن أيآ وليس الندل منه على نية ا اطرح وما زائدة } وذكر الرحل غالي" والمراد إنسان . ‎٤‏ - قوله ( أفلس ) : أي ذهب ما عنده ، يقال : أفلس الرجل كأنه صار إلى حال لس له فلوس 6 ويقال معناه صار ذا فلوس بمد أن كان ذا دراهم ودنانير فهو مفلس والجع مفالنس ‎٤‏ وحقيقنه الانتقال ء. حالة الاسر الي حالة العر © وقيل : الفلس لفة من لا عين له ولا عرض 4 و:سرعا من قز ما رد. عما عليه من الديون . ‏ه - فولے ) فأدركَ ( : أي وحد. ‎١(‏ ( وسنده: عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الارث ن هثام 4 ولةفظ الحديث.: أيما رجل باع متتاعا فافنس الذي ابتاه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شتا فوحد مشتشاعه بينه فهو أحق به ك وإن مان الدتري فصاحب" الاع أسوة ا اغثرماء ورواه الو داود وهو مرسل ‎٠‏ ‎‘ ‏ف ) بان إذا وحد ماله عند ملفلس ف لبيع وا لقرض‎ ٣ ‏ا ليخاري ج‎ )٢( ‏في( باب من أدرك ما باعه الثتري‎ ١١٦٣ ‏والوديعة فهو أحق به) » وفي مسلم‎ . ) ‏وقد أفلس فله الرجوع فيه‎ ‎- ٢٣٣ . ‏قوله ( الرجل ) ; أي الذي باعه أو أقرضه‎ ٦ ب _ قوله ( ماله بمنه ) : أي وجده بقيا على حاله لم يتنير » وهذا يدل على اء إن باعه الشتري فأدرك نه فلا يأخذه بل يكون فيه هو والغرماء سواء } ش ان ظاهره يدل على أن لصاحب المتاع أن يأخذه بنيرحمك ، قيل وهو الأصح ، وقيل يتوقف علىحك الجا كم ك توقف ثبوت التفليس على ذلك . ‎٨‏ قوله( فهو أحق به من غيره ) : أي لا يشاركه فيه النرماء ض وهذا قال الجهور من العلاء 7 وهو قول ابي عبد الله محمد بن محبوب رضي الله عنه‘وقالت الفية و بمض أصححا بنا منهم أبو محمد(١)‏ : هو كا لفرماء لةوله تمالى : ه وإن كان ذو عسرة فنظرة" إلى ميسرة("20 » قالوا : فاستحق النظرة اليها بالآنة 7 وليس له الطلب قبلها 5 قلوا : ولأن المقد بوجب ملك الثمن لابائع في ذمة المشتري وهو الدن } وذلك وصف في الذمة ولا يتصور قوضه » وحملوا حديث الباب على المنصوب والمواري والاجارة والرهن وما أشبهها } فان ذلك ماله بعينه فهو أحق به ، قالوا : ولبس الييع" مالا لبايع ولا متاعء_ا له ، وإنما هو مال المدتري إذ هو قد خرج عن مله وعن ضمانه ب اببع والقض ، وقال أبو معاويه عر ان بن المقر وتنمه على ذاك أ كثر من جاء بعده من فقهاء الأصحاب : إن كان إفلاسه من بمد مااشترى هالبائع زالفرماء سواث في التاع ي وإن اشتراه وهو مفلس ولم يعلم ‎١‏ ابائع بافلاسه فان أدرك متاعه أخذه ، وإن ل يدرك متاعه م يدخل مع الذرماء 7 وإن اشتراه بعد إفلاسه شم مات فهو منزلة المنتصب » فان وجد الاع بسنه أخذه } وإن لم وجد التاع فثمن الاع في ماله 2 وله الوفاء دون الغرماء 2 اهو في غانة منالتحقيق لؤلا ‏ظاهر الحديث ك لأن البيع ينعقد قبل الافلاس لا بمده 2 فيكونالبيع بعدالافلاس ‎)١(‏ هو أبو محمد ن بركة البهلي . ‎)٢(‏ من الآية ‎٠ ٢‏ ونصها : « وإن كان ذوعسرة فنظر ة“ إل مسحرة ء وأن تصدقوا خير“ لك إن كنتم تعلمون » . ‎٧٣٤‏ - باطلا فيا.ت له عين' ماله ، خلافه قيل ذلك ، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى ، على انه قد وقع النص" في حد.ث الباب أنه في صورة البيع ؛ فأخرج ابن خزعة وابنح بان من طريق سغيان النوري عن عى بن سايد الأنماري عن أبي بكر ابن حمد بن عمرو برن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبدالرحمن ابنالحارث بن هشام عن أبي هريرة أن ر۔۔ول انه عم قال : ه إذا ابتاعالرجل؛ سلعة شم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحن" بها من النرماء(\) 2 » ومسلم من رواية ابن أني حسين عن أبي بكر بن حد بسنده في الرحل الذي يلد م إذا وحد عنده المتاع ولم يعرفه انه لصساح.ه الذي باعه { تبين أن الحدث وارد في صورة البيع( : فلا وجه لاخصيصه ما قله الحنفية وابن بركة وغيرهم 4 ولا حلاف أن صاحب الوديعة وما أشبهها أحن بها سواء وحدها عند الناس أو غيره 5 وقد :مرط الانلاس في الحد.ث . قل البيهقي : وهذه الرواية الدحيحة الريحة في البيع والدلعة نع منحمل الحك فيا على الودائع والمواري واانصوب مع تعلية ه إإء في جيع الروايات الافلاس } قال غيره : وأيضا فصاحب اائرع جمل لصاحب التياع الرجوع إذا وجده بعينه 5 وامو دع أحق بماله سواء كان في صغته أو تفير عنها فم مز حل الحديث عليه » ووحب حله على البائع لأنه إنما رجع بسنه إذا كان على صفته لم يتغير فاذا تنير نلا ر جوع له ، وأيضا لا متدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة ، فان وجدت فبي حجة على من خالفها . وةل ابن عبد البر بعد مر..ل مالك في معنى حديث الاب : هذا الحديث صحيح ات في رواة الحازبين والبصربين ث وأجم ‎)١(‏ وفي لفظ لا بنحبان : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلمته ، وفي لفظ لسلم والنسائي : أنه لصاحه الذي باعه . ‎)٢(‏ وهو قول الحافظ ونصه : فهر بهذا أن الحديث وارد في صورةالبيع؛ ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني من العارية والوديمة بالأولى . ‎_ ٢٣٧ على الةول جملته فقهاء الدينة والجحاز والبصرة وا لثام وإن اختلفوا في بمض فروعه ، ودفعه الكوفيرون وأو حنافة وأصما به » وهو مايلغد علهم ي ا لسنا لتي ردوها بغير سنة صاروا الرا ، وأدخلوا النظر حيث لامدخل له مم صحيح. الاثر , وحجتهم أن السلعة مال' المشتري وغنها ني ذمته ففرماؤه أحق؛بها كسائر ماله أ" وهذا ما لاخقى على أحد لولا أن صاحب الثسربعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذهاه وماكان مؤمن ولامؤمنة إذا قفي اللة ورسوله أمرأ أنيكون لحم الحيرة من أمرهم ؤلا ور بك لارؤمنون١)»‏ الآية ‎٠‏ قال : ولو حاز مثال رد هذدا لسنة المشهورة عند علاء المدينة وغيرهم بامكان ا لوم والنلط فها از ذلك في سار السنن حتى لا تبقى سنة إلا قليل مما أجمع عليه ، وهذه السنة أصل برأسها ولا سبيل أن رد 9 غيرها لأن الأصول لا تنقاس 6 وإغا تنقاس ‎١‏ لفروع ردا عل أولا قال : ولا أعلم لالكوفيين سلفا إلا مارواء قتادة عن خلاس بن رو عن علي قال : فها اسوة ا لغرماء إذا وحدها بينها ڵ قال : وأحادرث خلاس عن علي ضعيفة ايس ف ثيءُ منها اذا انفرد ححئة ن قل : وروى .مئله عن اراهم ا لنخي ‘ ولبس في قوله حجثةُ على الهور إذ الواجب عايه الرجوع لاسنة » فكيف يقلد ويابع ! وهو كلام نفيس جد؟ . مامماء فى الافه: و الرهن والنراض ‎٥‏ 2 . . 7 ِ . - س ‎٨‏ ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله مثله: « لا شفة إلا لشريك ولارهن إلا بقبض" ولا قرا ض إلا بسَبن"» . ‎٧٨٣‏ ٭ «. خ ‎)١(‏ من النساء ‎١١١/٤‏ وبقيتها : « م.. حشى يحكبموك فبها شجر بينهم سم لا دوا حرجا منا قضبت ويسلموا تسلب . , ‎٣ _ ٢٦ _‏ وني الشفعة والرهن والقراض ذ" كر حديث ابن عباس » ولم له سا تفرد به اللصنف_١)‏ رضي انة عنه ث وإغا ذكره في هذا الباب لأن الذفعة تفسح حك البيع وتنقله من الشتري إلى المسننغ۔۔م ، والرهن إن لم بلةبض لا يثبت فيه حق الرتهن } والقمراض' إن لم كن بين فهو فاد » فالثلاث كلها داخلة في أبواب الانفساخ الذي ترجم عنه أولالباب. . والنثفئعة' بغم العجمة وسكوذالفاء وحكي ضمها } وقل بط هم لاحجوز غير السكون ) وهي في اللذة ا لضم من شفعت ا ئليء ضعمته فبي ضم نصيب الى نصيب ) ومنه شفع الاذان ، وقيل : من ا لشفع ضد الوتر لأنه ضم نصيب ؛مر كه الى نعده ث وهذا قر بب مما قله 2 وقيل من الزيادة لأنه يزيد ما يأخذه منه الى ماله 2 وقيل في قوله تعالى : ( من يشفع شفاعةَ حسنة): من بزد عملً صالحا الى عمله 5 وقيل : من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه الي نصيب صاحبه ، وقيل لأنهم كانوا في الجاهلية إذا بإع الشريك حسته أنى المجاور شاففاآ الى المذتري يوليه ما اشتراه 2 وهي في الترع استحقاق ثمريك أخنذة مبيع شريكه بثمنلا") . ‎١‏ قوله ( لا شفعة إلا ريك ) : نص؟ على نفي الشفعة بنير اللركة ومي الخلطة ، ولو في سبب من أسباب البيع كطريق وجدار وقياس وغير ذلك ، قال أبو سعيد : في قول أصحابنا لا تشفع الأموال إلا ثلانة وجوه : المشاع والقياس بين النخل الحقائق والطريق والسواقي } وهذه الأشياء أنواع للشركة ، وأراد إلمشاع قياس الأرض التي تكون بين النخلتين الثابتين ، فان الأرض إذا كانت لا تسع دينها قتسلة فانها تقسم بينها بالقياس فهي ثمركة في الأرض القايسة بينما ث و(الحقائق) من النخل الثوابت التي يت لما القياس ، وااسركة في الطريق أنيثتركا فيالدخل ‎-= ‎)١(‏ الصنف هو صاحب المسند الر بيع بن حبب رحمه الة. ‎)٢(‏ وبعبارة اخرى : الشلفمة انتقال حصة شريك الى :مريك كانت انتقلت ال أجني" بمثل الموض المسمى . ‎_ ٢٣٧ أو الخرج } والسركة في السوافي'أن بتحد امسي ، وقد أثبتوا الشفعة أيضأ فيالاء البيع اذا كانت البادة يتساقونها يتقدْم هذا حبنا ويتأخر حينا ولو كثر أهلهہا، فكلهم شفماء لأن:م فبها :مركاء فأمهم سبت الها كان بها أحن ، وإن كان الاء فيها مربوطا لا بقدم ولا يتأخر فان اا:فعة الذي يسد عنهالبائع ى لأن الضرر على السدود:نث»وهذه شركة فيتردادالاء جمييع أسبابا ا شمعة عندنامنحصرة فياا:سركةك وقد أت بمضغالفينا ) و..,م"غه ا لثيخ أيو.۔عيد بل وحسنه ( : الشفعة بالجوار د.ث ال:مريد ن سو يد عند أحمد وا لنسائي وان ماجة قال قات : يا رسول الله ( أرض ليس لأحد فيها امرك ولا قسم إلا الجوار ) ث فقال : الجار أحق بسقه ماكان . ‎٣‏ _ وةو له ) بسقه ( بفتح السبن المهملة والقاف وبعدها باء مو حدة ويقال بالصاد المهلة بدل السين الهملة القرب والياورة . وأجيب عنه بجوابين : أحدهااا' : ليس في هذا الحديث ذكر النفعة ث فيحتمل أن يكون المرادبه الغمة ) ونحتمل ان يكون أحن بالبر والمعونة 0 وهو احتال بعيد . والجواب الثاني(") : حمل هذا الطاق على المقرئد ني حديث جار عند الخسةإلا ‎)١(‏ هو الجواب الذي ذكره البغوي وقل في آخره : ولا خفى بمد الجل ، لا سبا بمد قوله ليس لأحد فيها شمر"ك" . ‎)٢(‏ ثم قال صاحب الواب الثاني : ولو سلام عده" صحة التقييد بانحادالطريق | نأحاديث اثبات الشفعة بالجوار خمسة ما لف ، ولو فرض عدم صحة التخصيص بنفي السركة ث فبي مع ما فيها من المال لا تنهض لعارضة الأحاديث القاضية بنتى شنفعة الجار الذي لاس مثارك . ‎٢٣٨ _‏ _ النسائي ، وفيه إذااكان طريقها واحدأ«١)‏ لايقال ا نفي الامركذ فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح" تقييده بحديث جار : انا نقول انما ننى النسركة عن الأرض نقط لا عن طريقها . ‎٢‏ - قوله ( ولا رهن إلا بقبض ) : الرهن بنتح الراء وسكون الماء في اللغة مطلق الحس( ‎)٢‏ . وي ا اشرع : حس ا ليء محق عمكن أخذه منه كالدن ‘ ويطلق على المرهون تسمية لافعول بام المدر 2 والحديث يدل على اشتراطالقبض في الرهن لأنه نفي حقيقة الرهن إلا بالقبض ، وهو قول الهور حتي قالوا: اذا خرج الرهن من يد المرتهن الى يد الراهن بطل لآ:۔ه فارق ما جمل له } وأجاز. مالك بالاياب والقول بدون القسمض » والحدث رده ش وكذلكظاهر قولهتعالى : (فرهان“ مقبوضة(")) وجوز قبض؛ وكيل المرتهن وقبض المسلط ، وقل الك إن عبإنة : لا يصح قبض الوكيل ، وذلك أن يوكل على القبض ، وأما أن بوكل على المداينة والارتهان لاز قرضه إجماعاً . واختلف القائلون بشرط القبض فقيل: إن" وقع بلا قبض بطل ، وهو ااذي يقتضيه ظاهر الحديث ، وقيل : مجبر الراهن على تقبرض المرتهن . ‎)١(‏ وحديث جابر الذي رواء الخخسة إلا النسائي هو : عن عبد املك بن أبي ليان عن عطاء عن جار قال قال الني ميل : الجار أح بثفعة جاره وإن كان غاثباً إذا كان طريقها واحدا . ‎(٢(‏ من قولهم : ر هن ا لئيء إذا دام وت { ومنه قوله حالة وعرة : ( كرث نفس بما كسبترهينة) . ‎)٣(‏ البقرة ‎٢٨٢/٢‏ ونص لانة : ( وإن كنتم على سفر ولم تيدواكاتبا فرهان٨‏ مَقوضة“ } فان [ من بعضك بمضاً فلرؤد“ الذي اؤثمنة أمانته و لشق الة ربه ث ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فاه آثم؛ قلبله ، ولة با تسلون عليم ). ‎- ٢٣٨٩ س _ فقوله( ولا قراض إلا بعين ) : القراض بكر أوله هو المضاربة ، فأهل الحجاز دسمونه القراض وأهل العرات ٫۔-مونه‏ الضاربة © ولا يةولون قراضا ألتنةً وأخذوا ذلك من قوله تمالى : ( وإذا ضربم في الأرض ) وقوله تالى : ( وآخرون يضربون ني الأرض( 0 وكان ني الجاهلية فا قر فيالاسلام؛ وعمل به تلة المدمجة قبل البعثة ، ونقلته ااحافئة عن الكاهئة كما نقلت الدية ولا خلاف ف حوازه لكن يشترط ان يكون ببن 4 والمراد بالمين ما ضرب من الدنانير أو الدراهم } وقيل : المين النقد ، والحديث ينني صحة القراض إلا في العين، فن دفع في القراض سلعة فقد خالف أمر اسرع ، والسلعة على ذمة صاحبها } وامقارض أمين" فيها » وما تحصل منها فهو لصاحبها 2 ولاقارض فيها أجر عنائه وانة أعلم . ١ ‏نخل‎ ‏قل الرافي : ولم يشتق لاااث منه اسم. فاعل } لأن اامامل يختصه‎ 0 ‏بالضرب في الارض ، فعلى هذا تكون المضار بة من الفاعلة الني تكون منواحد‎ . ‏مثل : عاقت اللص"‎ _ ٢٤٠ - ء ه | و كنا ن . م الأحكام : جمع حك } والمراد به الةضاء ببن الصوم لا الك' المعروف عند أهل الأصول المعةر عنه بأثر خطاب انة تعالى المتعلق بأفعال المكائفين بالاقتضاء والتخيير والوضع ، فان الحك بهذا المنى شامل لأنواع التكاليف وأسبابها 7 وللس ذلك مراد هنا بل المراد فصل الخصومة بحسب الظاهر على وفق ما أمر به اللرع . ومادةالمك من الاحكام : وهو الانقان للكيء ومنعه من ا لممب‘ ويشتق منه الحاكم من و'لي الحك وهو شامل لاخليفة والقاضي وان أع . ماماء أن ممر الحاكم بر ملل عرام" ‎١ ِ ِ ِ :‏ - أبو عبيدة عن تجار بن زيد عن ان تحباس' عن لنبي مليلو قال: « إما أنا تبصر منك" تختصمون لي" " فاحكم ماء وامل بمض ألن بحجمه" من بض 5 نفي له ع نحو ‎٠‏ م . ‌ - ...:. ‎٦‏ . غ. م.٠‏ « ما اسمع منه ، فهن قضيت له بشىُ من حق اخيه فلا ياخذ منه شين ، فإنما أقطع" له قطنمة يمن نارث"». قال الر هع : » الحره : أقطع وأبلغ وأحَقُ. ه ه ه خ س ‎.٢٤١‏ _ م ‎١٦=‏ ‎١‏ _ فوله ( عن أبن عباس ) : الحديث رواء المجاعة عن أم سلة(١)‏ ، وفد احتج به من لم ر لحاكم أن حك بعلمه . ‎٢‏ _ فو له ( إغا أنا بذر متلك ) : البشر يطلق على الجاعةوالواحد} وبمعنى أنه منهم، والمراد أنه عفة مشارك لابشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بلازايا الني اختص بها فيذاته وصفاته 7 والحصر هنامجاز لأنه عل يختص الم الباطن‌الذي يطلمه اللة عليه من عجائب املك والملكوت وأحوال الآخرة 0 ويسمى قصر قاب & لأنه أنى به ردة تلى مننزعم أن من كان رسولا فانه يعلم كل غيب حتى لا خفى عليه المظلوم من الظلم . والحكة في ذلك أنه كان يمكن إطلاعه بالوحي على كل حكومة أنه لما كان مثىر"عاً كان يحك < تشر علككائفين ويعتمده الجا كم بعده } ‎)١(‏ رواه البخاري في الجزء التاسع في [باب موعظةالامام للخصوم] و نصه: حدثنااعبد انة بن مسلة عن مالك بن هشام عن أبيه عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلة رضي النه عنها أن رسول انة عقم قال : إما أنا بنىر وإنك تختصمون الي } ولعل بعضك أنث يكون أللحتن حجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ، فهن قضيت' له محق" أخيه شيئا فلا يأخذه ، فاما أقطلم" له قطمة من النار . ورواه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن ماجه ونصه : عن أم سلة قالت : جاء رجلان الى رسول الله مل ف مواريث بينها قد در ست" ليس بينما بينة ، فقال رسولالله ع: : إنك تختصمون الى رسول انة : 3 وإنما أنا بشر ، ولعل" بعضك الحر: ححتتهمن بمض أ وإنما أقذي بيك على نو ما أسمع 4 فن قضيت له من حق أخيه ‏شيثاً فلاياخذه ، فانما أقطع" له قطمةً من النار بأني بها أسطاماً فيعنقهبومالقيامة 2 فيى الرجلان ، وقال كلُ واحد منها : حتي لأخي ! فقال رسول انته عقل : أما إذ" قلتها فاذهيا فاقتسما ) شم توخقيا الحق } ث اسنتنها ،ڵ ث لحائل" كز؛ واحد منكما صاحه . ‎_ ٢٤٢٣ فةوله إنما أنا بسر غد ك(١)‏ : أي في احراء الأحكام على الخاهر الذي إسةتوي فيه جيع المكلفين } فامر أن بحكم :ئل ما أمروا أن حكوا به ليتم الاقتداء وتطيب نفوس ا لاد بالا نقياد الى الأحكام ا لغلاهرة من غير نظر الى ا باطن ‘ والحاصل أن هنا شيئين : أحدها طريق الحك وهو الذي كاف المجتهد بالابصر فيه ، وبه يتعلق الجطأ وا لصواب ‘ والاخر ما يمطنه العم ولا يطالع عليه إلا النه ومن شاء من ر.. لد ، وهذالم يقم التكليف به . ء _ قوله ( تختصمون إلي') أي تنتهؤن إلية في الفصل بينكم فيا اختصمنم فيه من أمور دنيا ك . ‎٤‏ _ قوله ( فأحك بينك ) : أي فأفصل الخصوم بعضهم من بعض ما أمرني انة تعالى به في الفصل في حك الظاهر(" . ‏ه __ فو ‎٨‏ ) أ لحرُ حجننه) قال ا لر ح : [ لحن أطلع" وأ بنغ وأ۔<; ث أي ف ظاهر الأمر 0 وقال غيره : أ احن ححتته أي أفطان ها 4 وخحوز أن يكون معناه أفصح تيرا عنها وأظهر احتجاحاً ، حتى مرتل لاسا مع أنه محق وهو في الحقيقة مطل 0 وقال فىا لنهانه . اللحن اليل عن حبة الاستقامة } بقال لحن فلان“ في كلامه إذا مال عن صحح النطاق وأراد أن بعضهم يكون أعرف الحجة وأفطن لها مرن غيره } ويقال : لحتئتُ لفلان إذا قلتُ له قولا يفهمه ويخفى على ‎)١(‏ البشر يطل على الواحد كم جاء في هذا الحديث ، وعلى الجع نحو قوله تعالى « نذيرا للبشر ع 0 والمراد : أنه مشارك لنيره فى البشرة ، وإن كان زائدا عليهم بما أعطاه اللة من المعجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب . ‎)٢(‏ أي فى حك ما يظهر من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ، ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء الني تقضي في بمض الأحوال الى ذلك كأنواع اللداهاة والسياسة . ‎- ٢٤٣ _ غيره لأنك ميله بالتورة') عن الواذح المفهوم . ‎٦‏ _ قوله ( من حق أخيه ) وفي رواة أخرى( من حق مسلم ) : والمراد واحد 4 وفي نسخة ) من حق فلان ( ‘ وفلارن كنانة عن الأناسي ‘ وفي الختار فلان كنانة عن اسم سمي به الحدث عنه خاص غالب . ‎٧‏ _ و أه ) فلا أخذ منه شا ( : خى فه أن لأخذ الحكوم له شتا من حق صاحمه بنفس الك ، فالك ليك مال أو ازالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كا هو في الظاهر نفذ على ما حك به » والف كان في الباطن على خلاف ما استند اليه الجا كم من الثهادة وغيرها لم يكن الحك موحا لاتملياك ولا الازالة ولا أ لنكاح ولا ا لطلاق ولا غيرها » وهو قو لنا وقول الجهور من ةومنا وأبي وسف من الزفة ئ وفصل آ خرون من قومنا فقالوا : إن كان الحك في مال وكان الحر في الباطن بخلاف ما استند اليه الحاكم من الظامي م يمكن ذلك موج.المله لاحكوم له ، وان كان في نكاح أو طلاق فانه ينفذظاهرً وباطن 2 وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال } واحتجوا ما عداه بقصة التلاعنين ، فانه علة فرق بين التلاعنين مع احتال أن يكون الرجل قد كذب فيا رماها به ، قالوا : فيؤخذ من هذا أن كل قضاء لسفيهتمليك' مالأنهعلىالظاهر واوكانالباطن خلافه } وانحكالحا كحدث فيذلكا لتحر بموالتحليل بخلاف الأموال. ‎)١(‏ ومن هذا القبيل ثما مال بلورية عن الواضح المفهوم قول مالك بن‌أسماء [ البيان والتبيين ‎]٦١٤٧/١‏ : ‏وحديث . أل... هو عا ينعت ‎١‏ لداعتون وزن" وزنا ‏منطق صائب وتلحن أحيا ن } وخير الحديث ماكان جذا ‏وقد م الاحظ ان مالاث ن أسماء أراد اللحن الخطأ فيا لكلام 6 ث رجع عن هذا الرأي _ بعد أن سار كتابه «. البيان والتبيين » في الآفاق _ وفسر الاحن بأنه التمريض والاورية . ‎.٢٤٤‏ وثق بان الفرقة في الامان إغا وقمت عقوبة لاعلم بأنأحدها كاذب } وهو أصل برأسه فلا نقاس عليه . ‎٨‏ _-_ قو ل ) فانما أقلع له قماعةً من نار ( : أي الذي قذىتُ له حست ا لظاهر إذا كان ف ‎١‏ لاطن لا لسةحقه ‘ ف¡و عليه حرام يؤول به الى ا اتار ) ور يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه ، فهو من حاز التشبيه قوله تمالى(0 « إما يأ كلون في بطونهم نار » 2 والحديث يدل على انم من خاصم في باطل حتىيستحق به في الظاهر شيئ هو في الباطن حرام عليه ، وإن من اختار لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً فالظاهر } فرحك له به أنه لامنحعل له تناوله في الباطن ڵ ولا يرتفع عنه الاثم الك ‎٤‏ والحديث نصر في مال النير ويتفرع عليه الك في مسائل الخلاف كما لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما ح له » هل حمل له أخذ ما ح له به أو لا ، كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض برى رأي ابي بكر الصديق ك خكم له بجميع الارث دون الآخ القيق ، وكانالد الذكور يرى راي من تحعل للأخ ميرائا عند الجد ث نقل ابن النذر عن الاكثر انه جب على الجد ان يشارك الأخ الذقيق عملا عا يعتقد. 2 وقيل غير ذلك . واستدل بالحدرث(١٢)‏ على مزن ادعى مال ولم يكنله بانة } لف الدعي علمه وحك الا ك ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الاطن(") & وأن الدمي لو قام بينة بعد ذلك سمعت و بطل الك ‎٤‏ وهي مسألة نزاع ببن الأصحاب ، وقد استخرج ابن حجر من الحديث فوائد كثيرة غالبها خارج عن معنى الحديث » فلا يدل عليها بعبارة ولا إشارة وانة أعلم . - ‎)١(‏ النساء ‎١٠/٤‏ ونص الاية : إن الذن يأكلون أموال اليتامى ظدآ إنا يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سميرة . ‎)٢(‏ وممرل_ استدل بالحديث لاعلى من ادعى مالا ولم يكن له بنة ) الحافظ ابن حجر في فتح الباري . ‎)٣(‏ لا يبرا في الباطن ك ولا يرتفع عنه الام الك . ‎٢٤٥‏ - وقول الربيع ( أقطع وأبلغ وأحن ) : غات متلازمة متقاربة المعنى } [فالأقطع ] لجنته هو الذيبةوىعلىإخراجالكلامالقاطعاخصومة ، و [الابلغ ] هو الذي يبلغ بصارة لسانه "ه ما ني قا.ه » وقيل : هو الذي بوصل المعنى إلى النير بأحسن لفظ ، و [الأحن“] هو الذي يكون في ظاهر الآمر أولى بالئيء من غيره » وللراد الأثيت .في للدعوى في حك الظاهر . ماماء نى اكرر فى أمر اافضاء ‎٨ ٠‏ - أبو عبي۔دة عن جار ن زيدا قال: قال رسول الله اته .. أ. إ۔ا. ‎٦٢‏ - ١=١ا‏ د- .٠ا‏ 1! ‎٣. ١-‏ ات. ث ري“ مز : « ياني القاضي بوم القيامة مغلول اليدين" إما أن ي.فك ء ۔ ه ه . 4 ‎٥‏ ‏عنه عدله او مهوي له جوره في النار ». ‎٧×‏ «٭ ه خ ‎١‏ _ قوله ( عن جابر بن زيد ) : الحديث مرسل عند المصنف ، وقد روى معناه أحمد وان ماحة وا ق في شعب الا عان عن عبد النه ن مسعود قال : قال رسول تعلن: ما من حا ك نحك بين الناسإلا جاء بوم القيامة وملتك”آ خذ بقفاه ‘ شم يرفع رأسه ال ا لماء } فان قال [ لقمه ا لقاه ف مهواة أر بعين خر يفاً ‘ وروى الدارمي وا يبق عن أبي هريرة قال : قال رسول اله : : ما من أمير ‎(١ )‏ وفي لفظ آ خر : ) إلا حبس لم أ لقيامة ‎٠‏ 7. آ خذ نقفاه حتى يقفه على جم ه .رفع رأسه إلى العز وحل 3 فان قال : أانة.ه } ألقاه فىمهوى“ أر بين خريفا ) . عشت زة إلا يؤتى به بوم القيامة منلولآ حتى بنفلكُ عنه العدل أو بوقمه الجّو'ر ‎٤‏ ‏ولأاحمد معناه من حدث أني أ.ا.ه١‏ . ‎٢‏ _ قوله ( يأني القاضي ) : أي كل قاض عادك كان أو جائر بدليل قو له آ خر الحدث : إما أن يفأل عنه تدله أو +ءوي ‎٨‏ حوره إلى ا لنار . ‎٣‏ _ قوله ) منمول اليدن ( : أي :نوعتان من التعرف ك، وعل الذل فها وهو بضم الفين : الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال انها جاممةأيضآ(") وهذا الحال عكس ماكان عابه في الدنا } فان يديه كانتا مسوطتين فى إرادة نفسه وإنفاذ حكه. ‎٤‏ قوله ( إما أن يفك عنه عدله ) : أي إن كان عادلا خالصه عدله من المملكة وفكة عنه الغل" . ‏ه - قوله ( أو وي به جوره الى النار(") ) : أي إن كان جائر تقط به حور. فيا لنار فكان ذلك آ خر أمره . والمعنى م بزل من_لول حى له ‎١‏ لعدل أو يهلكه الظلم ، فيرى بعد الفل ما النله فيجنبه السلامة . ‎)١(‏ وروى أحد عن عبادة بن الصامت : قل قال رسول انة عل : ما من أمير عشرة إلا جيء به بوم القيامة منمولة يده الى عنقه 0 حتى يطلقه الحق أو و بقه . ‎)٢(‏ ومجمع النلزه على أغلال لا يكر على غير ذلك » ويقال: في رقبتهغثل من حديد ، وقد غلة فهو هذلول } وقال تعالى وتقدس : إنا حعلنا في أعناقهم اغلالا ، وهي الجوامع تجمع أيديهم الى أعناقهم . ‏| )ء( ويروى الحديث من طريق آ خر بلفظ : ) نكة هث عده وخله ج وثر. ) اي جمل في بده وعنقه الفلل" . ‎٧٢٤٧ _‏ _ ما ماء أ هر بيى انبى ففه ذب فه بغير سلبى ‎٨ (‏ - او عبيدة قال : سمعت ناستا من الصحانة بةولون قال رسول الله : : » من حكم ببن اننين ‎١‏ فكا بما ذ ح نفس_َ4 بغير سكن 73 ‎٧٨‏ «٭ ه خ والحدث عند المصنف من سماع أبي عبيدة عن ناس من الصحابة » وهو يدل على صحة ما قيل إن أبا عبيدة أدرك متن أدركه جار 7 ولأحمد والترمذي وأبي داود وان ماحة معناه(١)‏ من حديت أبي هر برة قال : قال رسولالله عتاة : « من حمل قاضيا بان ‎١‏ لناس فقد ؤ بح بغير سكين ‎٠‏ ‎١‏ _ قوله ( من حك بينإثنين ) : أي منقضى بينها 2 وذكرالائنينمبالنة ف التعليل 2 إذ لا يتصور القضاء ف أقل منهما ث بل لا بد من مد ع ومدعى عليه. ‎٢‏ _ وقوله ( فكأنما ذبح نفسه بغير سكين(٢‏ ) : تمثيل لشدة حاله الذي وتع فيه لأنه يكون بين عذابالدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد ، قيل: وانما عدل عن الذبح بالسكين لنعلم أن المراد ما خاف من هلاك دينه دون بدنه } وقيل : لأن الذ بح بالسكين فه إراحة للمذبوح ) و بغير السكين كالاق وغيره يكون الأم فيه [ كثر . فذ كر ليكون أبلغ في لتحذير . ‎)١(‏ رواء الجمة إلا النسائي » وأخرحه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه الترمذي وصحه ا بن خزعة وابن حسان . ‎)٢(‏ ذبح : بضم الذال المجمة مبني لاجهول . ‎٢٤٨ -‏ - ومن الناس من فتن بحب القذاء فأخرجه عما يتبادر اليه الفهم" من سياقه » فقاذ : إغا قال ذلك إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ، ولا يخفى فساده ، ومنهم من قال: إن القاضي لما استسلم ك انة واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خوماتهم ك لم تأخذه في انة لومة لائم حتي قاده ذلك الي مرة الحق حمله ذبيحاً لاحن وبلغ به حال الداء الذن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللة ، وقد ولى رسول الله ف عليا ومثغاذاً ومعقل بن يسار فنعم الذا بح" ونمم المذبوح" 0 وفي كتاب اية الدليل على الترغيب فيه بةوله : « يحك ها النيون الذن أسلموا » الى آخر الآيات . ور" بأن حدث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغييبهم » وهذا هو الذي فهمه السلف واللف & ومن جمله من الترغيب. فقد أبمد » وقد استروح كثير من القضاة الي ما ذكره هذا النأول١١'‏ وقد ورد الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك الكلف وانة أعلم . ماماء في لز وم النفر وأن الرعي البس ل والذكلز ما علب, أفران : ‏أبو عبيدة عن جابر بن ز لد عن ابن ممعود يقول‎ - ٨٢ ‏قال الني ل : « لروم الفقير حرام" والدي ماليس له" والكر‎ . ‏عامه" كافرانٹ»‎ 0 ه» » » خ ‎)١( 1‏ هو ابو العباس احمد بن القاص الطبري شيخ الثانية في طبرستان [ _ م [ ئ وذكر ذلك ا بن رسلان ف شرح الستن ) وهو القائل في حد:ث اي هر برة هذا الذي ذكرهاح د وااترمدي وابو داود : لنس ف هذا الحديث عندي كراهية القضاء وذمه : إذ الذبح بنير سكين مجاهدة النفس وترك المدوى ، واله بقول : « والذن جاهدوا فينا لنهدينهم سثبلنا » . ‎- ٢٤٩ - والمراد بازومه(٢)‏ الالحاح عله ف ‎١‏ لطلب ومرافعته الى الا ك وا لتضييق عليه ف ذلك 3 فان ذلاف كله أذى“ له ولا. محل أذاه وهو معدم ) وقد أمرنا الة تعالىبانظار ا.۔مر ف ةو له عة من قائل : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة ال مسرة » ، ومنهم من حمل الآية عل المعمر رأس المال ف ا لربا ‘ لذكر ذلك ف الآية قلها 6 وحدث ا لباب دو ال الأول 6 وهذه فين صحإفلا۔ ه 6 فأما من ادعىا للدم فقيللامحبس حى بصح' كذ به » وقيل : حاس حتى يصح عدمه ‘ وقيل : إن كان الدين من عوض كقرض و؛براء سلعة ونحو ذلك حبس حتى يصح عدمه وإن كان من غير عوض لم محبس حتى يصح؟ غيناه » ونسب الى أ كثر أصحابنا » وذلك أن الك فها كان عن ع۔وض بقاء ذلك النيء أو عوضه ؛ والك فما كان من ضمان أو نحوه عدم الئيء حتى يصح الوجود والأةوال الثلاثة في اذهب . وذ كر عن ششمر يح(" أن رجلا خاصم ر جلا اليه فةخي عليه وأمر بحبسه ليقفي ما عليه من ‎)١(‏ ابن" السكيت : الفقير الذي له بلذة من الميش . قال الراي يثكو ظ الإماة الى عبد املك بن مروان : أما الفقير الذي ثانت حلوبته وفق الديال فم يلتركث له سد قال : والمسكين الذي لا شيء له 0 وذهب الأصمي" إلى انة السكين أحسن حا من القير . ‎(٢)‏ الردم: مصدر لزم الئيء از٣ما‏ ولأزوماً : إذا مك ه ولميفارقه3 ورحل لأ زَمَة : يلزم ‎١‏ شيء فلا فار قه . () ششربح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي [- ‎٧٨‏ ه] من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام ، أصله مز اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية } وكان ثقة في الحديث ! مأمون في القضاء ث وله اع ف الأدب والشعر ، ومات في الكوفة رحمه انة . _۔ ‎٥ ٠.‏ -- أمانة أتلفها » فقال رحل كان عند شمر يح : إنه معسر واله تعال يقول في كتا به « وإن كان ذو عمرة فنظرة إلى م.۔سرة » ذقال شريح : إنما ذلك في الربا وان انة تعالى قال١١‏ 1: دان انة يأمرك أن تؤدوا اكمانات إلى أهلا وإذا حكتم بين الناس أن حكوا بالعدل » ، ولا يأمرنا انة بيء ثم يعذبنا عايه : أي حكمت مما أمرني به فكيف يمذبي عليه ؛ ‎٢‏ _ قوله ( والدمي ما لبس له ) : هو الذي يطلب أموال الناس بالدعوى الاطالة بزعم انها له ‎٠‏ ‎٣‏ قوله ( واانكر لما علبه ) : دو الرجليكون عليه الحق لآخر فيجحده وقول ليس لك علية شيء . ‎٤‏ _ وقو له ( كافران ) : تثنية كافر خبر عن المدعي واانكر ى والراد ا كافرا نعمة الاسلام حيث كان ا!واجب في ثرع الاسلام إعطاء كل ذي حن حقه 7 م عتئل أو امر ا رع ذة٨د‏ كفر نعهت4 ) ويحدث اييذر عند الد۔خمن وأحمد أنه سمع رسول الله عن يقول : ليس ص رجل ادعى بذير أبيه وهو عله إلاكفر ومن ادعى ماليس'ه فليسمنا و ليتبوأ مقعده من النار . وفي الحديث إثبات كفرالنعمة وقد أنكره قومنا ، وسيأتيالرد عليهم في أول الجزء ا لرابعوانةأعلم . ‎١ ..‏ . ماجاء أن البينز علي مى ارعى واله على مى انكر ‎٠ 1 َ ٠ ٠ - :‏ ت ‎١‏ - , - ‎٣‏ ابو عبيدة عن جار بن ز يد عن ابن عباس قال : قال ,ط اا . 2 . ‌ ِ رسول الله ل: : « البدّنة ‎٢‏ على من اد عى واليمين على منا نكرٹ» . ه ج ه خ ‎)١(‏ النساء [٤/٨ه]‏ وتمتها:«... إن الة نعما بعظك به ، إن الة ‏كان سبعا بميراً ». ‎١‏ _ قوله ( هن ابن عبار ) : الحديث رواء ا(ثيخان وأحمد بلفظ أن الني علل قضى باليمين على الدمي عليه(١)‏ ، وني لفظ عند مسل(") وأحمد : « لو يعلى الناس بدعواهم لادةعى ناسه دماء رجال وأمواليه ولكن اليمين على الدمى عليه» } وفي شرح النووي على مسلم قال: وجاء في روانة البيبي اسنادحسن وصحيح زيادة عن ابن عباس موقوفا : لكن البينة على الدمي واليمين على المفكر . ‎.. ‏قوله ( البنة ) : أي الحجة فيعلة من البينونة أو البيان‎ _ ٢ ‏_ فقوله ( على من ادى ) ; أي طلب الت بدعواه انه له 7 واختلفوا في بيان المدي والدمى عليه ، فقيل : الدعي من تخالف دعواه الظاهر والمدعى عليه بخلافه 2 وقيل: الدي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من لانخلى إذاسكت أ ومعناه ما قيل : إن الدمى من لا تجبر على الخصومة والدعى عليه من تجبر علها. وأورد على الأول بأن المودع إذا ادمى الرد أو التلف ، فان دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله . ‎٤‏ _ قوله ( واليمين على من أنكر ) : أي أنكر الدعوى فانه محلف بعدحك الجاك عايه بذلك ، فلو حلف قبل الك م يلجز"ه ، وكذلك إذا حلفه الا ك قبل طلب المدعي فانه لا بجزيه ذلك من لا يكون قاطماً لدعوى الصم ، فلو طلب أن سحلفه ثاز_ة كان له ذلك . قال النووي : هذا الحديث قاعدة شريفة كلية ممن قواعد أحكام المرع ، ففيه أنه لا يقبل قول" الانسان فها يدعيه بمجرد دعواه بل ‎: ‏وسنده في البخاري [باب اليهين على الدعايه في الأموال والمدود]‎ )١( ‏حدثنا أبو نعيم حدثنا نافم بن عمر عن ابن أبي مثانيكة قال : كتب ابن عباس رضي‎ . ‏انة عنا أن الني ك قضى باليمين على المدى علمه‎ ‎)٢(‏ مسلم ‎١٢٣٦٣‏ في [بإب اليمين على المدعى علبه]] وسنده عن ابن أبي ملليكة عن ابن عباس أن الني طف قال؛: ( الحديث ) . ‎٢٥٢‏ _ محتاج إلى بينة أو تصديق المدعي عليه ، فان طلب بين الدمى عليه فله ذلك . قال : وقد بين طلة الملكة في كونه لا يمطى بمجرد دعواه أنه لو أعطى بمجردها لادعى توم دماء قوم وأموالهم واستيح ذلك ولا يتمكن الدمى عايه من صون ماله ودمه١١)‏ . وقل جاعة من أهل الدلم : الحكة في ذلك أن جانب المدغيضعيف لأنه يقول مخلاف الظاهر } فكثانفة الحجة القوة » وهي البينة لأنها لاتحلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضررا فيةوى بها ذعف الدمي ث وأما جانب الدمى عايه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه باليمين » وهي حجةضيفةلأنالالف تجلب لنفسه ا لنفع ويدنع عنها الضرر ، فكان ذلك في غانة الحكة } ولا مانع من اجتاع حكتين أو أكثر في معنى واحد ، على أن الحكة التي أشار اليها الحدث متعلقة بالمصالح العامة المترتبة على نفس القضاء ، والحكة التي استنبطها الماء إنما هي مجرد مناسبة لأنها تبين الوجه الذي لأجله اختص المدعي بالبيتنة والنكر باليمين . واستدل بالحديث لمذهب المهور في وجوب البينة على كل من ادعى واليمين على كل من أنكر & ملوا الحديث على عمومه في حق كل أحد سواة كان بين المدعي والدمى عليه اختلاط أم لا . وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء الدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لشلا ييتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطوا الحللطة لدفع هذه المفسدة . واختلفوا في تفسير اللخلطظشة فقيل : هي معرفته معاملته ومداينته بشاهد أو بداهدين } وقيل : تكنى الثبهة ، وقيل : هي أن يليق به الدعوى مثلها على مثله ، وقريب من هذا المعنى ما قيل ان قرائن الحال إذا شهدت تكذب المدعي ل يلتفت الي دعواه } ور”د“ بأن الد.ث عام ‘ ولم رد ما رخم صله من كتاب ولا سنة ولا إجماع واله أعلم . . ..ب. ‎)١(‏ وأما الدمي فيمكنه صيانتها البينة . ‎٢٥٣‏ _ ماماء أن بى كل مالنبى بم ك ومن طريقه ‎١‏ | اضاً عنه عليه ا لسلام قال : « بين كل حالفىن عمن" » ت ‎٣‏ ه جه جه ج ‎.0١(.دقتلا ‏قو ( ) ومن طر بقمه ( : ي٣ني ان عباس بالسند‎ _١ ‎٢‏ _ قر له ) بين كل حالفين ين ( : المراد بالجاافين العيان اللذان عدما اللينة في النيء الذي يدعيانه وليس لأحدها فيه بد" } فان اليمين تتوجئه عاي معا فان حلفا جميع قسم بينا نصفين ، وإن نمكل أحدهما عناليمين فهو للذيحلف وإن تنازعا في التقدم أقرع بينما . وروي البخاري عن أبي مريرة أن الني مة عرض على قرم فأسرعوا فأمر أن بسم بنيم في اليمين أشم سعلف(") . وروى ابو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ان رجلين اختص في دابة ولاس لما بينة نقال البي عم : استما على اليمين . وصور بعض قومنا المسثلة أن رجاين إذا تداعيا متاعا في يد ثاك ولم يكر فما بينة أو لكل واحد منيا بينة وقل الثالث لا أع بذلك يمني انه لكما أو لايكا ء قال : محكها أن يلة رعّ يين التداعيين » ‎. ‏وهو : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبار‎ )١( ‎)٢(‏ وفي رواية إن رجلين تدارآ في ذابة ليس لواحد منها بينة } فأمرها رسول أنة ج أن اسما على ا لمين أحيا أو كرها : رواءأحمد وأبوداود وا بن ماجة ، وفي رواة أخرى : ان الني طل: قل : إذا كره الاثنان اليمين أو استحقاها فلىستًم)| علها .رو ا. أحمد وأبو داود . ‎_ ٢٥٤ فيهم خر حت له القرعة محلف معها ويغني له بذلك التاع ‘ قال : وهذا قال علي ان بي طالب 2 قل : وعند الثافي يترك في يد الثالث ) وعند أبي حنينة جعل بين التداعبين نصفين ..وقال غيره: ويقول علي قال أحمد والثافي في أحذ أقواله وني قول الآخر وبه قال أبو حنيفة أيضا إنه جعل بين المتداعرين نصفين مع مينكلمنيا6 وفي قول آخر ي'ترك في يد الثالك . قلت : وإغا ذكرت كلامه على هذا الأل تسوين للا"قوال ، فان المقام مقام' نظر واحتهاد وااروحود في الذهب ما قدمت لك في معنى الحديث وانة عل . .. ه ‎.٥‏ . ح , ماباء لمى بانى بسهارن فبل أن بسال عنها ‎.٠‏ ه 7 ‎٠ 6 ٠ ١ ٠ : َ ٠‏ ‎٨ ٥‏ _ ومن طريق عالشة رصي الله عها عنه عليه ادلام : ء, . 8 , َ -, } . « الا أخبرك نخبر الشهداء" ؟» قالوا : « بلى يارسول الله » 3 قال: ع 7 1 . 7 ‎٣‏ ‏« الذي ياتي بشهادته قبل أن يا ل عنها » ‎;٠‏ ‎٧٨‏ «٭« ه خ ‎١‏ - قو اه ) ومن طر يق عائذة ( : أي لسند المتقدم ( والحدث روىمناه مسلم وأحمد وا بن داود والترمذي وا ان ماحة عن زيد بن خالد الهي ان رسول انة ج قال : «ألا أخبركم بخير الدهداء ؛ الذي يأني بالكهادة قبل أن رثسألها » . وفي لفظ لأحمد: الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها . _ ‎٢‏ _ قو له ) مخير الثهداء ( : جمع شهيد »كظرفاء جمعظريف ؤ وجمع أرضاً على هود ، والمراد مخير الشهداء أ كلهم في رتبة الشهادة وأ كثرهم ثوابا عند انة . ‎. ٢٥٥ ‎٣‏ _ قو له ) قبل أن سأل عنها ( : وفي رواة عن زيد ن خالد : قبل ان يلسالما١١'‏ 2 وفي رواة : قبل ان لتشهد 2 وقد أخذ بظاهره بعض قومنا فأجازوا للشاهد أن يشهد قيل أن يستبد ث وتأوةله أصحابنا والجهور من قوه نام ‏اختلفوا ف وحه ‎١‏ لتأويل فقيل : عوول“ على ثهادة لسة ف غمر حقوقالآدمبين ‏الطلاق وا لعتق وا اوقف وا ا وصان المامة والحدود ونحو ذلاك ، قالو ا : فرظم۔ر شهادته في نحو هذا خير" الذهداء أ لأنه لو لم ظهر ها لضاع ح من أحكام الد:ن وقاعدة من قواعد ا ترع حتى قيل : إن من علم شيئا من هذاا لنوع وحب عليه رفعه الى القاضى وإعلامه به . قال تعالى(") : « وأقيموا الشهادة لة » . ‏وقيل : عمو لد عل من عنده ٣هادة‏ لا نسان حق ولا يمل ذلل الا نسان أه شاهد فيأقي | ليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة ل عنده(٢ا١‏ 6 وقرب هذه ما قيل إت ذلك في الأمانة والوديعة ليتم لا يلم مكانها غيره فيخبر مما يمل من ذلك ، عندي لفلان الطفل الصنير أو فلان المنون أو فلان امرت هادة فان سألتى عنها شهدت"ُ ها ڵ فان أمره ‎١‏ لقاذي هد عما عنده ولا تدىء بااثهادة قل الأمر 0 وقيل محمول" على المبالفة في أداء الاهادة بد طلبها 2 كما يقال الجواد يعمي قبل السؤال : اي بعطي سر يمأعقيبالسؤ ال من غير توقف ڵ قالوا: و لنس فىهذا الحدث مناقضة ‎. ‏في [باب بيان خير الثهود]‎ ١٣٤٤ /٣ ‏وهي رواة مسلم‎ )١( ‎)٢(‏ الطلاق ‎٢/٦٥‏ ونصها : « فاذا بلئن أجلبنٌ فأمسكوهن“ بممروف أو فار قوهن“ عمروف وأشم.دوا ذَوًي' عدل من۔ك ‘ وأقهوا ا لشهادة لله ذ لكبوعظ' به من كان يؤمن' بلة واليوم الآخر ث ومن يشق انة بعل له خرجا » . ‎(٣)‏ وهنالك وحه آخر ور : أن عوت صاحبها ا لسالم ها وتخاف ورثة فيأتي الخاهد الى ورثته فيعلهم ذلك ‘ قال الافظ ان ححر : وهذا احسن الاحوبة. ) وه احاب حى ن سعد شيخ مالكك ومالك وغيرها ‎٠‏ ‎_ ٢٥٦ _ للحديث الأخر من قوله لن : ) يشهدون ولا 1 يستشهدون « ‘ لأنه محمولعلى من عنده شهادة لانسان وهو عالم بها فبشهد قبل أن يطلب منه . وقيل : المراد شاهد ازور ، وهو الذي يشهد مما لا أصل له(١0‏ ، وقيل : المراد الذي انتصب شاهدا وللس هو من أهل الشهادة واين أعلم . ماماء في منع الشارة على غير الحى ‎٨‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : باني' أن رجلا يسمى بشير؟" أنى بإبنه النعمان " إلى رسولاث ملة فقال]:«يارسول الإن تحت ابي هذا" غلاما" كان لي»6 فالرسول ا ل: » أكثر ولدك ‎٧‏ نصَأتً مثل مذا ؟ « فقال : » لا! ‘ فقال رسول ‎١‏ لله ث : « لا الشهد نا إلا على الحق“». ‏+ ه ج ج ه ‎١‏ - قوله ( بلني ) : الحديث رواء البخاري«") ومسل(") وغيرهم من ‎. ‏وهذا حكاه التزمذي عن بمض أهل العلم‎ )١( ‎)٢(‏ البخاري : الجزء الثالث في [باب الهبة للولد]] وسنده : « أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن احميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النمان بن بشير أنما حده عن النمان بن بشير أن أباه أتى به الي رسول انة عت فقال : افي نحلتُ اني هذا غلاماً 1 فقال . أكل" ولدك نلت مثله ؟ قال : لا 6 قال : فار جمله } وانظر بمد هذا الباب [بإب الاشهاد في الهبة] ففيه مزيد تفصيل . ‎)٣(‏ مسلم ( الحلبي ) ٣/١٤٢و:ورقم‏ الحديث ‎١٦٢٣‏ في [بابكراهة تفضيل بمض الاولاد في الهبة] . ‎١٧ _ ‏م‎ _ ٢٥٧ _ طرق كثير 4 وقد روي هذا الحدث عن النعهاث بن بثير صاحب القصة وعدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير وأبو الضحى والفضل بن الهلب وعبد انة ابن: عتبة بن مسعود وعامر الشمي ، وقد رواه مالك عن ابن ثسهاب عن حميد ابن عد الرحمن ابن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنما حدثاه عن النعهانابن بشير انه قال أن أباء بشير أني به الى رسولانة ن: نقال : اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي » فقال رسول انة طق : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؛ قال : لا ، فقال رسول انة عل : فارتبعه: هكذا رواء أ كثر أصحاب الزهري وأخرجهالنسائي من طريق الأوزاعي عن ابن ثبهاب ان محمد بن النان وحميد بن عبدالرحمن حدثاه عن بشير بن سعد جعله من مسند بثير فشذ" بذلك ، والمحفوظ انهعنها عنالنعمان. 7 _ قوله ( يسمئى بشبرا ): هو ابن سمد ين ثعلبة اين المثلاسى ، بضم الجم وخفة اللام آخره مهملة ، الخزرجي البدري وشهد غيرها } ومات في خلافة ابي بكر سنة ثلاث عشرة 2 وقيل : عاش الى خلافة عمر ، ويقال انه أول من بايع الإ بكر من الأنصار 2 وتقدم ذكره في كتاب الأذكار . ‎٣‏ _ قوله ( بابنه النان ) : هو النعمان بن بثير المزرحي ث سكن الشام ش ولي إمرة الكوفة ثم قتل محمص سنة حمس وستين وله أر بع وستون سنة } وهو صحابي وأبواه تحابيان } وأمه عمرة بنت رواحة اخت عد الله بن رواحة } ومي الني سألت زوجها بشير أن بهبابنها النان هبة دون اخوته } ففعل فقالت‌له: أشنبد على هذا رسول انه عل ، فنمل & فقال له رسول انة علة : أ كر" بنيك .:. ) الديث ( . ‏: قو له ( نحلت' ) بفتح النون والمهملة وإسكان اللام : أي أعطت'«(١).‏ ‎)١(‏ قال في النهاية : النحل : المطية والهيبة ابتدا من غير عوض ولا استحقاق ، يقال : تَحَله ينحَله تحلا } ولحل المرأة ٣هرها‏ ، والاسم التحثلة-© تمول : أعطيتثها مهرها نحلة : إذا لم ترد منها عوضا ز وفي التنزيل الجليل : « وآتوا النساء صدقاتهن نخلة» . ‎- ٢٥٨ - ه - فوله ( ابي هذا ) : إشارة الي النمان . ٠ ‏قوله( غلاماً ): لم يذكر اسمه‎ ٦ ‎٧‏ - قوله( أ كز٠‏ ولدك ) بزة الاستفهام الاستخباري ومسلم : أ كلهم وهبت له مثل هذا ، وقال مسلم ما رواه من طريق الزهري 3 أما بونس ومعمر فقالا : أ كز" ينيك » وأما الايث وابن عدنة فقالا : ألا كرز ولدك ، ولا منافاة بينها » لآن لفظ ولد يشمل الذكور والاناث ، وأما لفظ بنين فان كانوا ذكور فظاهر } وإن كانوا إنانا و ذكورا فعاى سبيل التنليب » ولم يذكر ابن سعد لبثير ولدا غير الندمان & وذكر له بنتا اسمها أبية بوحدة تصغير أبي". ‎٨‏ - قوله ( لا شهدنا إلا على الى ) وني رواة الثيخين : قال لا تشهدني على حور » وفي أخرى : لا أشهد على جور ، ومسلم فقال : ه فلا تلشهداني إذن ، فاني لا أشهد على جور » ، والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ بتصرف الرواة في تأدة المنى بالعبارات الختلفة لقصد الايضاح في مراعاة الأحوال ، وتمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد ، وهو قول أكثر أصحابنا وطاووس وسفيان اللوري وأحمد واسحاق والبخاري و بعض المالكية . ‏مم اختلف هؤلاء فنهم من‌قالإنها باطلة إن وقمت ، وقيل تحية ويأسمم صاحبها إن مرجع فيها 0 وهو ظاهر الذهب وعليه أحمد ، وقيل : بوز التفاضل لسبب كا إذا احتاج الولد لزمانته(١)‏ أو ديننه أو نحو ذلك دون الباقين ، وقيل : تيب التسوية إذا قصد بالتفضيل الاضرار . ‏ثم اختلفوا في صفة التسوية فقيل : العدل أن يعطي الذذكرحظينكاليراث لأنه ‎)١(‏ الزتمانة : الماهة 2 من زمن يز متن! زمننا وزأمئنة وزمانة فهو زمن؛ وزمين } والجع زمنى » لأنه جنس لابلايا التي يصابون بها وهم لما كارهون كجربح وجترحى وكلم وكلى . ‎_ ٢٥٩ _ حظه لو أ بقا. الواهف حتى مات ، وثيل : لا فرق ببن ا لذكر والأنى . وإن هذا خلاف الارث لأن الوارث راض ما فرض انة له خلاف هذا ، وبأن الذكر والأنى إنما مختلفان في الميراث الصو بة 6 أما إل حم المحدودة فها فيه سواءكالاخوة والأخوات من الأم 3 والية للاولاد أمر بها صلةً للرحم ، والقول الاول اقوى في النظر . وقال جمهور قومنا : ا لتسوية مستحبة فان فضل بمضهم صح وكره } وندبت البادرة الى التسوية والرجوع ، وأجابواعن حديث الباب بأجوبة لا ينبغي للا الاشتنال بذكرها } وأقوى ما احتجوا به عمل أبي بكر وعمر بمده كللت . فأبوبكر تحل عائنة دونسار ولده ث وعمر نحل ابنه عاص دونساثر أولاده } وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخونها كانوا راضين بذلك ، ويجاب تمثله عن قصة عمر . ورخص في الايضاح في أشياء نقلها عن الأثر 5 قال : وما أعطاء الوالدلواحد من أولاده مثل أداة الممل أو معونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف الذي يكون بين الناس فليس عليه من ذلك ثيء » قال : وكذلك إذا كثر العيال على واحد من أولاده فأدركته فيهم الرأفة وجعل يمطي لعيال ابنه شيثا فلا بأس عليه في ذلك وانة أعلم . سر و- ‎٢٦٠ _‏ _ ماهار ف مواز الصلع للئ كم 1 ..,! = ۔ 4 ۔ ط اله ‎٧‏ ايو عبيدة قال : بلذنى ا عن رسول الله لن قال : ) المثلحُ خير الاحكام" » أو قال « ند الاحكام» ا وهو _ ن الناس ‎٢‏ إلا محا أحل" ح راما . أو حرم حلالا ‎٠‏ وهو أحرز للحا ك من لام والجوار . + «٭« ه خ . ‏قوله ( بلنني ) : الحديث لم أجده عند غيره فكأنه مما تفرد به‎ _ ١ ‎٢‏ _ قوله ( الصلح خير" الأحكام ) أو قال ( سيد" الأحكام ) شك الراوي واللفظتان بمنى واحد ، والصلح لغة قلم" المنازعة(١)‏ وثمرعاً عقد يحصل بهذلك } وأحكامه أحكام المصحة وفساد } فينقضه ما ينقض البيع من الجهالة والعيب ث وهل هو رخصة أو أصل بنفسه ؟ فقيل : رخصة مستثناة من الحظورات 6 وقيل: هو أصل بنفسه مندوب اليه » من قال بالأول قال الحديث محمل ث ومن قال بإلشاني قال : ‎١‏ نه عام . وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا ترددت ف نوع من ا لصلح ‘ فان حملته جملا لم يصح الاستدلال بالخبر على جوازه ، وعلى الثاني جوز إلا أن بقوم دليل على تخصصه ت وهو المذهب وسياق الحديث يشهد له » ولا إجمال فيه بل هو واضح الدلالة 6 فالدلح أصل بنفسه < وهو نوع من الأحكام لكنه أفضل منها آ فه من ‏س- ‎١(‏ ( والمثلح : السلم ‘ يذكر ويؤنث } وقد اصطلحوا وتصالموا واصئالحوا ‏( مشددة الصاد ، قلبوا التاء صاد وأدغموها في الصاد ) بمعنى واحد . ‎٢٦١ _‏ _ الألفة بين الناس والقار بة يينالأقارب ، وعن عمررضيانةعنه قال: روا الخصومة ليسطلحوا فان الك يورث بينهم الضنائن ، ثمن هاهنا كان الصلح سيد الأحكام . وذكر الشيخ أبو زكريا:من فوائده عثر خصال: موافقة كتابانة} وموافقة السنة 7 وتحمه اللانكة ، و يلصلح ورضي الفربةين 0 وفه نجاة الما ك من المور ئ والعام من اليل في الفتيا ، والشاهدين من الزور } والزركئين من إثم التكية ، مع ما فيه من الفضل الكثير للدلحاء بكل كلمة حسنة . ‎٣‏ - قواه ( وهو جائز ين الناس()) : :0 الصلح جائز يين الناس أي لا إم فيه بل فيه الفضل الكثير إن وافق موضعه . ‎٤‏ قوله ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) : فالأول كالذي يصالح على خمر أو نحوه ز أو من له دراهم فصالح على أ كثر منها » وذلك كم إذا كان لرجل على آ خر دن وطالبه فيه فصالحه على أن يؤخر عنه ويزيدهعلى‌دراهمه } فهذا صلح أحل حرافا وهو باطل لأنه ربا » وكذلك من منع المباح من الأرض فه لول على شي؛ يدفع اليه فان ذلك عليه حرام . ‏وأما الصلح الذي حر"م حلالا فكالذي يسال امرأته على أن لا يطأ ضرتتها أو أمته { وكالصلح الذي عنع من التصرف ف الصالح . ‏قال ابو زكريا : الصلح الجائر على وجهين : ‎)١(‏ وفي سنن ابي داود ‎٣.٠٤ /٣‏ عن ابي هريرة : الصلح جائز يين ا:. لحين إلا صلحا أحل" حراما أو حرم حلال؟ » وفي صحيح الزبذي ‎١ .٣٦‏ في [ابماذكر عن رسولان عت في الصلح بين الناس] : حدثنا كثير بن عبدانةابن عمرو بن عوف المزني عن أيه عن جده ان رسولانة عت قال : الصلح جائز يين المسلمين إلا صلحا حر"م حلالا أو أحل حراما ، ( لسلمون عل, شروطهم إلا" شرطا حر"م حلالا أو أحل حراما . قال ابو عيسى ا ..: الترمذي : هذاحديث حسن صحيحا وقدرويمن طرق عديدةومقتضو اقرآ نوإجماع الأنمةعلى لفنظهومعتاه. ‎_ ٢٦٢ _ احدها رجل دفع على مال ر حل ظل] وعدوانا } فان الصلحاء يقولون فيذلك لللظلوم : ائذن" لنا ان ندفع عنك ظل هذا الظالم مما وجدنا دفمه من مالك } وهذا النوع جائز بالنظر إلى الصلحاء والمظلوم دون الظالم ث فانه إما يأكل سثحتا ى وليس هو في الحقيقة مرن الصلح وإغا هو من الاقية . قال والوجه الثاني : رجلان تخناصما في ديث فم يلد ر الحق منيا منال: لل ، فللصلحاء ان يصلحوا بينا جهد رأيهم . ه - قو له ( وهوأحرزلاحا كم ) أي أحصن وامنع ، والمرادبالحا كمالقاضي ، والحديث يدل ان لاحاكم ان يصلح يين الخصوم ويأمر الصلح ويدعوم اليه ؛ ولو لم يطلبوا ذلك ، ولكن لا بجبرهمعليه ز وقيل ليس له ان يأمرهم ويدعوهماليه وحمله ابو سعيد على معنى الجبر ‎٠‏ وقيل أن عمر بن الخطاب رضي انة عنه استعمل رجلا على القضاء } فاختصم اليه رجلان في دينار فأطلق من كم 3يصه دينارا فدفعه اليها 7 فيلغ ذلك عمر فكتب اليه أن اعتزل قضاءنا 7 و حملوه على تةوية القضاة على إنفاذ الحق بين الناس . وذكر محمد بن سيرن ان ربحا ارتفع اليه رجل استودع امرأة مائة درم وديمة“ فوقع حريق قريب منها لخولتها إلى رجل فضاعت ، فسأل شريح الرجل عن المرأة هل يتهمها في ديُ! فقال : لا 0 فقال : فان شئت رضيت منها مخمسبن درهما } فقال ابن سيرن : فها رأيته أمر بصلح غير ذلك ا ليوم والله أعلم . لحم محمص ‎٧٢٦٣ _‏ _ ماماء فى اسنار الفاء الواف لمى الى كناب الق رئي لم الذصومم ببن بر ي الحاكم ؤ ‎٨‏ إ ۔3 إ ‎٠‏ . ه ‎١‏ . ‎٨٨‏ _ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن" ابن عباس' قال: خصم رجلان " إلى رسول الله ملة فقال أحدها : « إتض بيننا بكتاب الله « ئ وقال الآخر" :: ) أجل" 1 رسول الله 6 إقض بيننا بكتان الله وأذَن' لي أن أنكئم» فقال: «نكلم» 7 «إنًإ ني كانَعَسيفا_“ لهذا الرجل" ف زنا بإمرأته" فأخبرت" أن على ابي الرجم فافتديشه منه" بمائة شاة ومجارة .ثم إتي سألت أهل ل "" فأخرونى أنعلى إبيمائة جلدة وتغريبَ عام ‎0١‏ وإنما الرجم" عل لمرأة» . قال قال رسول الل ل: : «والذي نفسي بيده" لأقضين' بينك بکتاں الله " ا أما غَسَسُكَ وجارتك فرد عايك"'». وجلد ‏4ڵ" ًِ 7: ‎"٤ِ‏ ذ . ِ 4. 7 غ ہ ابته" مائة جلدة وغر به عاما" وأم أنيسا"' الاسلامى أنيا ني امرأة الآخر" فإن اعترفت" ر تجمبها » اعترت فرجتمها". ‏ج ه × + ج ‎)١(‏ وفي لسان العرب( عسف ) ، والمسيف : الآجير المستهان به ث وفي حدث أني هريرة رضي الة عنه أن ر حلا جاء إلى الني : فقال : ان ابي كان عسيفا على رجل كان معه 2 وانهزنىبامرأته: أي كان أجير؟، وفي الحديث:لاتقتلوا عسيفا ولاأسيفاءو الأسيف: العبدءوالجععلستفاءلىالقياسوعستفة لغير القياس . ‎- ٢٦٤ - ‎١‏ - قرله ( عن ابن عباس ) : الديث رواء المجاعة من حديث ابي هريرة وزيد بن خالد الهي ‎٠‏ ‎٢‏ _ قوله ( اختصم رجلان ) : لم يذكر اسمهما » وف رواية أن رجلا من الأعراب أتى رسول ان علل فقال : يا رسولانة أنشدك انة إلا قضيتليبكتاب انة ، وقالالحص الآخر 2 وهوأفقهمنه 2 «فاقضيننابكتاباةوأذآن لي الحديث. ‎. ‏قوله ( فقال الآخر ) بفتح الاء الخصم الثاني‎ _ ٣ ‎٤‏ _ قوله ( أجل ) بفتح الحمزة والجم وخفة اللام : أي نعم وإنما سألاه ذلك وها يعدان أنه لا محك إلا محك انة ليحك بينها الك الصرف لابلتصالح والترغيب فيا هو الأرفق بيا ، أو أمرها الملح إذ لاحا كم أن يفعل ذلك ‎٠‏ ‏ه _ قوله ( إن إبي ) : لم يذكر اسمه . ‎٦‏ -_ قوله ( عسيفا ) بفتح المين وكسر السين الهملتين. وإسكان التحتية وبالفاء: أي أجير؟ 2 سمي بذلك لأنه يمسف الطرق أي يسلكهامترددأفيالاشتنال } والجمع عسفاء بزنة أجراء . ‎. ‏قوله ( بامرأته ) : لم يذكر اسمها وهي امرأة من أس‎ _ ٧ ‎. ‏قوله ( فاخئرت١ ) بالبناء للمفهول } ولم يذكر من أخبره بذلك‎ ٨ ‎-٩‏ قوله ) فافتديته منه ( : أي جعات الشاء والجارةفدالولديمن‌ال رجم ظ من ) للبدل نحو « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » . ‎٠‏ قوله ( أهل المل ) قال ابن حجر : لم أنف على أسمائيم ولا على عددهم ، وفيه ان الصحابة كانوا يثفتون في زمنه طل وفي بلده ث وذكرابن سعد من حديث سهل بن ابي حَثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد الني علل : عر وعثمان وعلي وأبي" بن كعب ومماذ بن جبل وزيد بن ثابت » وعن ابن عمر : كان ابو بكر وعمر يفتيان في زمنه فتم » وعن حراش الأسذي : كان عبد الرحمن إن عوف ن يفتي ي زمنه لة . ‎- ٢٦٥ - . ‏قوله ( وتفربب عام ) يني ثسرحه في باب الرجم والحدود‎ _ ١ . ‏وقوله ( والذي نفي بيده ) : أي في قبضته وقدرته‎ _ ١٢ ‎١٣‏ _ قوله ( لأقضينة بينك بكتاب انة ): وقيل المزاد بكتاب انة ماحك به انة وكتبه على عباده } وقيل : المراد القرآن وهو التادر ، شم اختلف فيمعناه فقيل : محتمل أن المراد.ما تضمنه قوله ه وجعل انة هن سبيلا » فبيتّن البي" علو أن السبيل جنائه المكر ونفيه ورجم' الثيتب ، وقيل : المراد الآية للنوخ .لفظها الثابت حَكها 2 وهي قولعمر : « الذيخ والشيخة فار جموها البتة » ، فانا قد قرأناها 5 وقد أجعوا على أن من القرآن ما لسخ حكمه وثبت خطه ث وعكسه في القياس مثله . ‏وعلق بأنه لنس في المنسوخ ذكر التغريب » فالختار المعنى الأول 0 وهو ان لمراد بالكتاب حك انة وقناه كقوله تعالى «كتاب انة عليك »: أي حكله؛ فيك وقضاؤه عليك } وما قفى به هل هو ح انة ، وما ينطق عن الهوى إن" هو إلا وحي“ يوحى ، ومن بطع الرسول فقد أطاع انة 3 وما آتا كم الرسولنخذوه وما نها كم عنه فانتهوا 5 فدا أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل ح ح به ح انة وقضاؤه ، إذ ليس في القرآن : ان من زنى وانتدى يثردث فداؤه ، ولا أن عليه نفي سنة مع اللد } ولا ان على الثيب ا لرجم 6 وقد أقم ان يقضي بينهم بكتاب اية فهو صادق . ‎١٤‏ _ قوله ) فردة عليك ( : أي مردود عليك فهو من إطلاق المدر على المفعول نحو نسج" اليمن أي منسوجه ، ولذاكان بلفظ واحد لاجمع والواحد . ‎٥‏ . قوله ( وجار ابنه ) : أي أمر من جلده جلده 5 وهذا لم إسے“ غير ‏أنه في انأئز شاب من الأنصار . ‎١٦‏ _ قوله ( وغرةبه عاما ) : أي أخرجه من وطنه إلى خيبر سنة كاملة“ عقوبة ونكال ، وهذا يقتضي أن ابنه كان بكرا وأنه اعترف بإلزنا 0 فان إقرار ‎٢٦٦‏ - الأب عليه لا يلقبل } وقرينة اعترافه حضور: مع [ ه كما في رواية اخرى( إن ابي هذا ) وسكوته على ما نسبه اليه ، وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري : كان ا بني أحيرا لامرأة هذا } وابني م حصن فصر ح أنه بكر وفه تغريب البكر الزاني 2 وسيآني الكلام عليه إنشاءانةتعالى في باب الرجم والحدود. ‎١٧‏ - قوله ) أننساً ( بضم الحمزة 7 : قيل هو أنيس بن الذحاك ‏الأسلمي ، وقيل : أنس بن ابي مرثد ) وهو خطأ لأنه غدو ي“ذ١"‏ وهذا أساي' كذا فيالأسابة 7 ووهم ابن التين في قوله: إنه أنس بنمالك ولكنه صفر 2 وإغا خص" الأسذى لآن المرأة كانت أساية ث وكانت السياسة أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حك غيرهم . ‎٨‏ - قوله ( ان بأني امرأة الآخر ) بفتح الحاء : اي يذهب اليها فيخبرها انالر حل قذفبهابا بنه 2 ناناعترفت وإلا كانلماعليهحدة القذف» فتعااللهاو تعفو عنه. ‎. ‏قوله ( فان اعترفت ) : اي أقرت‎ ٩ ‎٠‏ _ وقوله ( فرجها ) : اي أنيس لأن رسول انة ف: حكمه في ذلك لقول الراوي : فان اعترفت رحمها } وني رواة الايث عن الزهري : فاعتزفت فأمر سها رسول الله ب فر؛جمت ، وهو ظاهر في ان أنيسا إغاكان رسولا ليسمع إقرارها فقط وان تنفيذ الك إغا كان منه كلة . ‏ويشكل كونه اكتنى بشاهد واحد ، وأجيب بأن رواة مالك الموافقة لرواية المصنف أولى لما تقر“ر من ضبطه ، وخصوصا في حديث الزهريفانهأعمف الناس به 2 والظاهر ان أنيسا كان حاكم في القضية ، ولثبن" سلمة انه رسول فليس في الحديث نص على انفراده في الشهادة فيحتمل انغيره ثهد عليها 6 ويمكن الجع بين الروايتين بأن أنيس بيث حاكما فاستوفى شروط الحك ، ثم استأذنه علن: ف رحمها فأذن له . ‎- ‏0 نسبة الى عني" وم حي“ من غطفان . ‎_ ٢٦٧ - وفيه حجة في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الاعذار ث وفي ان يتخذ واحدا يثق به يكثف عن حال الشهود في السر ك كا جوز له قبول الواحد فيا طريقه البر لا الشهادة 2 وبه حتج من يثرت حد الزنا الاقرار مرة ، ومن يقتصر ف حد الحصن على الرجم وهو قول الجهور ‘ وذه.ت جماعة من وهنا إل إمجاب الجلد مع ا لرجم على الحصن والحديث 7: ‎٠‏ وفيه أن الأولى بالقضاء الخليفة المام بوجوه القضاء ، وأن الدعي أولى القول والطالب أحق التقدم الكلام وإن بدأ المطلوب ورد الباطل من الأجرة ، وأنه لايدخل بقىضه فيملكه ولايصححهالقمض وعليهرده وأنهلامحزأله بذ لكوانةأعلم. ماهاء في المكر في مفل الفي . ِ . ‎٩‏ - أبو عبيدة عن جابرا بن زيد عن ابن عباس عن النبي اللثه ۔ . ف ,ه , } .- ۔ |, ‎٢‏ ‏لتر قال : « مطل المني ظلم ». ه ه ه ج ‎١‏ - قوله ( عن ان عباس ) : الحديث رواء الجاعطا؟ من حديث أبيهريرة بزيادة في آخره ‎٠‏ ‎١(‏ ( رواءاللخاري في [اب مَطلرُ الني" ظل [ وسنده فيه : حدثنا مسد د حدثنا عد الأعلى عن معمر عن همام بن منه « أخي وهب بن منه » أنه سمع ألإهريرة يقول: قال رسول انة وقل: مطل الني ظلم . ورواه مسلم في [باب تحريم مطل ا لغي] وسنده فيه : حدثنا بحى بن حى قال : قرأت على مالك عن أني الزناد عن الأعر ح عن أبي هربرة أن رسول النه ن قال : مطل ‎١‏ لفني ظل ئ وإذا أبيع أحدكم على ماليه فليبع . ‎_ ٢٦٨ - ب _ فوله ( مطل الني ظلم ) : أصل المطل الد 2 يقال : مطلت الحديدة مطلاآ إذا مددتها لتطول 4 وقال الأزهري : المطل المدافعة ڵ والمراد هنا تأاخمرر ما استحى أداؤه. بذير عذر ، وا ليه مختلف في تعريفه ؛ ولكن اللراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا 2 وهو من إضافة الصدر للفاعل عندالجهورك والمعنى أنه حرم على الني القادر أن عطال بالدن بعد استحقاقه بخلاف الماجز } وقيل : هو من إضافة المصدر للمفعول } والمعنى جب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنا 6 ولا يكون غناه سبا لتأخير حقه 6 وإذاكان كذلك في حن لني فهو في حق الفقير أولى ، وفيه الزجر عن المطل ، ولفظ المطل يشعر بتقديم الطلب منه أن الغني لو أختر الدفع مع عدم طلب صاحب الحق له لم يكنظال 2 وهو المشهور } وقضية كونه ظلما أنه كيرة ‘ لأن منع الحق بمد طله وا نتفاء العمذر عن أدائه ك له ب(؟) } وا لنصب كبيرة والله أعلم . ماماء نى افكر فى أغز اررنسان مة مى مال مصر بغر علوم ه ‎٩‏ - أبو حبيدةعن جار ن زيد عن ابن عبَّاس' عن الني ينو أنه أذن هند ابنة عتبة ‎٧‏ وقد شكت" إليه زوجها ح.. ,.۔ ‎.٤‏ هم } . ء .. 4 ‎٣‏ ‏اباسشيا ن بن حرب أنه قطع عنها وعنأولادهاالنفقة والكسوة". ان تاخذ من ماله بغير إذن" . » ه ه خ ‎١ )‏ ( ا لنصب : أخذ ‎١‏ لشيء طا_اً ‘ وتكرر ف الحد٫ث‏ ذكر النضب ) وهو ‏أخذ مال النير ظه] وعدوان . ‎٢٦٩ _‏ _ ‎١‏ _ فوله ( عن ابن عباس ): الحديث روى معناه الجاعة(') إلا الترمذي عن عائشة أن هند قالت : يا رسول انة إن ألإسفيان رجل شحيح } وليس يمطيني وولدي إلا ما أخذت'ُ منه وهو لا يعل « فقال : خذي مايكفيك:وولدك بالروف. و ( هند ) بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشية ، امرأةأبيسفيان ابن حرب ‘ وهي أم معاوية ، أسامت في النتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وأقرها رسول اية كتلة على نكاحها وكان بينها في الاسلام ليلة واحدة ، وكانت امرأة لها نفس وأتفة ورأي" وعقل ، وشهدت أحدا كافرة“ ث وهي ا قائلة بومند : ‏نحن بنات طارق؛ نعي على النارقث إن٩٠‏ تقلوا نمانق' أو دروا نفازق" فراق غير وام.ق؛ ‏فا قتل حمزة مثلت به وشقت بطنه واستخرحت كبده فلاكتا فلم تطق إساغتها ث وقيل ان الذي مثل حمزة غيرها ، ثم أن هند أسلمت وحسن إسلامها وتوفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو افة والد أبي بكر الصديق . ‎. ‏قوله ) وقد شكت إله ( : وذلك في عام ا لفتح بعد أن أسلمت‎ _ ٢ ‎٣‏ _ قوله ( النفقة وااكسوة ( : فيه بيان ا أجملته رواة الجاعة من قولها: وليس يعطي ما يكفي وولدي إلا ما أخذت' منه وهو لا يسم . ‎)١(‏ جاء في البخاري الحديث الأول من [باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها عنها ونفقة ا لولد] وسنده : حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عند اللة أخبرنا ونس عن ابن هاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول انة ان أبا سفيان رجل مسيك ، فهل علي" حرجه أن أطمم من الذي له عيالنا ؟ قال : لا ، إلا بالمعروف . والحديث رواه مسلم ف [ باب قضية هند] من ‏كتاب الأقضية ، وفيه أن رسول انة متل قال لها في رواة أخرى : خذي من ماله بإلمروف مايكفيك ويكلي بنيك . ‎٢٧٠ _‏ _ 1 _ قو له ) أن تأخذ من ماله ير إذن ( : متعلق بةوله , أذ ن مند ) : أي أباح لها ذلك ، والمني أنه عت أباح لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه مايكفيها وولدهابالمرو فكإصرحت بهرو ايه الجاعة ء و المرادبالعروفا لقدرالذيرفبا لعادةأنه أالكفانة وهذهالا باحة وإن كانت مطلقة لفظا فهى مقيدة معنى كأنه قال إن صح" ماذكرت ءو الحديثيدلعلىو جوب نفقةالرو جةعلىزو جهاوهو مجممعايه»وعلىو جوب نفقةا!و لدعلى الأب » وأنهمجوزلن و ج.تله النفقةشر عاعلى-خصانبأخذمنهمايكفيه إذا م يقع منه الامتثال وأم. ة على ا لتمر٠د‏ } وفيه حواز استماع كلام أحد ادمين مع غيبة الآخر ث وجواز استاع كلام الأجنبية عند الحك والافتاء عند من يقول أن صوتها عورة & ويقول : جاز هنا لاضرورة ، وفيه إن القول قول الزوجة في قنض النفقة لا نه لو كان القول قول ا لزوج إنه منصف لكلفت مي اللينة على إثبات عدم .لكنانة } وفيه إن النفقة مقدرة بالكفاة لا بالامداد ، وفيه إنلامرأة مدخلا في القباء عنى أولادها وكفالتهم والانفاق علهم . ه مد أفتى الربيع رضي انة عنه : ان المرأة إذا احتاجت تبييم من أصل مال واح و تأ كل منه وتكاسي ْ يتىماً كان أو بالغاً ‘ فقدأحاز تصرفها ماله كالآب، , ..ندلة به على جواز القضاء على الغائب » وهو قول موسى بن علي ؛ وصحح عدم : دو نز وأن الاستدلال بالحديث لا يصح لأن القضية كانت يمكة وكان ابو سفيان حضر أ بها ، وثبرط القضاء على الغائبأن يكون غائاً عن البلد أو مستتر لايقدر علبه أو متعذر 2 ولبس هذا الشرط موجودا فى أبي سفيان . قال الخطابي : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجذ ، لآن يته لا جمع جميع ما يحتاج [ليه من النفقة والكسوة وسائر المنافح ، وفيه أيضا حواز ذكر الانسان يما ينكره إذا كان على وحه الاستفتاء أو الاشتكاء أو نحو دلك » وهو أحد المواضع التي تباح سها | لغية واين أعلم . ماماء 7 ار ل ع المارات والسر والمر ن وممسى ارر لاز ‎٩١‏ - أو عبيدة عن جابربن زيد عن أيسعيد الدري قال: ‎٠6 ٠ ,, 2 3 -‏ ه ۔ ,} ه. قال رسول اذ علل : « "جرح الحناء جبار » الحديث 8 ‎٠‏ م حتى قال : « و ني الركاز الخس » . ‎٨٣‏ ٭ه ه ج ‎١‏ قوله ( عن أبي سعيد المدري ) : الحديث تقدم ثرحه في باب النصاب من كتاب الزكاة . وهو عند الجماعة( من حديث أني هريرة } وإغا ساقه الصنف هاهنا لبيان الحك في جرح المجاء والمدن والبثر وخمس الركاز ونص“ الحديث التقدم عن أبي سعيد الدري قال : قةل رسول انه عت : جرح العجيء ح'بار والمدن حار وفي ‎١‏ لركاز الجس ‎٠‏ ‎)١(‏ البخاري في الحزء التاسع [ باب المجمء ج'بار] وله فيه سندان : الأول سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول انة وو قل : المجهء جر حا حار } والىثر جبار » والمدن حار } وفي الركاز الخجس . والسندا لثاني :. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الة عنه عن الني ط قال : المجء عقلها ج'بار 2 والبئر جبار » والمدن جبار ، وفي الركاز الس . ورواه مسلم ‎١٣٣٤ |‏ في [ باب جرح ا لمحاء والمعدن وا لى جبار] ‎٠‏ ‎٢٧٢ _‏ - والمرح: بضالحم الاسم وبفتحها الصدر ، والمجمء : الهيمة١)‏ ، والمراد سبر حها ماحصلبلو اقعمنها من الآر فيغيرها إذا يضيع في حفظهاء والمجيء الدابة, و(الأبار)بضالجم وتنفيف الموحدة: الهدرالذي لاشيء فيه(")وممقوله«البث جبار أن البئر تكون في البادية ويقع فها انسان أو دابة فلاشيء في ذلك على أحد و « العدن » كمجلس : الجوهر المستخرج من مكان خلقه انة تالى فيه ، وذلك بأن يستأجر رجلا ليعمل في معدن مثل فهلك فهو هدر لاشيءَ على من استأجره ، وفي مغناه من استأجر جدارا ليقيمه فانهدم عليه ، أو فلجأ يخدمه أو نخلة طلعها فسقط فانه هدر كالعدن لاتحاد المعنى . و ( الركاز ) بكسر أوله خفف على وزن كتاب : ماكان من دفين الجاهلية(" ولهذا وجب فيه الس كالغنيمة ، لأنه من أشياء النم ركين ، وقد تقدم ثمرح الحديث في كتاب الركاة فراجمه وانة أعلم . _ ‎)١(‏ المجاء : هي كل الميوانسوى الآدمي ، وسميتالبهيمة عيء لأنها لاتتكلم. ‎)٢(‏ ال'بار : الهدر } يقال : ذهب دمه هدرا وح'باراً وظتلّفاً بمعنى واحد، والحرب٬‏ الأبار : ا لتي لا قود فها ولا دية . قال الشاعر : ح اللهر علينا أنه ظَلّف“ ، ما زال منا ث وحبار' ‎)٣(‏ وهو قول مالك والشافي ، وقال أبو حنيفة والئوري وغيرهما : إن المدن زكاز 2 واحتج" لهم بةول العرب: أركز الرجل': إذا أصاب ركاز 5 وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن ، واحتج من لا يقول ان العدن ركاز بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينما بالعطف الدال على المغارة ‎٠‏ ‎٢٧٣ _‏ - م - ‎١٨‏ ماهاء ف ار الباز ‎٢‏ - ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس عن الني لنو قال: « من حاز" أرتمنا وعمرها" عشر سنين " والحصم حاضر" لانفر ولا ُتكر"_، فهي للذي حاز ها وعصرها إ ولا حُجَّة للخصم فها » . ه ه خ . ‏قوله( من حاز أرضا ( : أي ضمها إليه مدعيا أنها له خاصة‎ _ ١ » ‏قوله ( وعمرها ) بالتخفيف : أي قام بمارتها وإصلاح ما فسد منها‎ _ ٢ ٠ ‏وإنما جمع بين الحوز والعهارة لأن ذلك أقوى في الحمحة وأبمد من الثبهة‎ ‎٣‏ _ قو له ) والحصم حاضر ( : المراد بالخصم من انتصب لانزاع عند الجا كم بعد المدة المذكورة ، فاطلاق اسم المهم عليه قبل الانتصاب مجاز فهو من إطلاق اسم الفاعل على المستقبل . ‎، ‏قوله ( لا ينير لا ينكر ) : أي لا ينير حيازته ولا ينكر دعواه‎ - ٤ ‏وفيه أنأترك الانكار ممن له الانكار حجة عليه » وخرج بالحاضر الغائب ، فانه‎ ‏لا حيازة عليه لاحتال أن الدعوى م تلغه ‘ ولأنه م بشاهد ا لعمإرة ‘ وكذلث‎ ‏لا حيازة على طفل ولا حنون لأنه لا إنكار له ، وكذلك لا تت الحيازة بين‎ ‏الركاء لأنهم في منزلة المالك الواحد ث وكذلك الو لد تحت والده وكذلك‎ ‏الزوجان لما بينما من الاختلاط ، ثم اختلفوا في الحبازة هل هي فيا لهل أضلهفقط‎ ‏أو في الكل ؟ وعلى هذا فلو عرف أن هذا امال كان لفلان ثم وجد في يد غيره‎ ‎-- ٢٧٢٤ ‏س‎ يد عيه ويعمره والصم حاضر لا ينير ولا ينكر حتى مضت مدة الحيازة فانه تسقط ححته بذلك . والحديث يدل أن مدة الحيازة عثر سنبن ، وهوقولأهل الحجاز ‘ قال الجشي: وعليه الممل بالحجز رة في بلادنا 7 وقال أهل المدينة : الحيازة خمس عشرة سنة ، وقال أبو عبيدة راوي الحديث : عشرون سنة ، قال أبو زكريا الغربي رحمه انة : وهو المأخوذ به عندنا } قال الحدي : والعجب لأبي عيدة رحمه انة كيف عدلعن الحديث الذي رواه مع أنه لم يذكر له معارضا فالناسب العمل مما ورد به الحديث. قلت : لمل أبا عبيدة رضي انة عنه قال ذلك تيل أن يسمع الحديث ، ويمكن أنه رأى أن الحيازة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان ى وإن ذكر الشر في الحديث ليس بحد محدود تلزم مراعاته ، وأنه إنما ذكر مثلآ لبيان المدة الطويلة ك! ذ كر في حديث أبي هريرة أن النبي مم قال لأبي ذر" : التيشم يكفيك إن لم تيد الماء عشر سنين ث ومن المعلوم أنه يكفيه ولو لم بد الماء عشرين سنة ث ومنهم من قال : الحيازة خمس وعشرونسنة ، ومنهممن قال : ثلائون منة ا وهنهم من قال خمس وثلاثون منة ك وقال بعضهم : أر بمون سنة } وقل بعضهم : خمسون سنة © ولا مستند لهذه الأقوال إلا النظر في مراعاة الأحوال ، والأخذ بظاهر الحديث أولى من تحمل التأويل » بل الذي يقتضيهظاهرالجال أنحيلزة اللاك وعمارته مع دعوى املك في حضرة الخصم حجة عليه إن سكت عليه ولم يكره حيث لا مانع من‌الانكار 2 وان العشسزالسنينالمعتبرة في الحديث إنما هي فيالحيازة والمارةالمجردن من دعوى الملك ، فانه إذاحازها وعمرها تلك المدة ولم يسمع منه دعوي ولا إقرار شم:نؤزع.فيه فهو .به أولي لظاهر الحديث وانة أعل . حم ‎٢٧٥‏ ._ ماجاء مى الفكر في المرى ‎٣٣‏ - او عبيدة عن جابر ن زيد قال : بلغني عن جابر ابن عبدالله قال : قال رسولُ لله عل: :«أ عا أرجل" عمر عم رى له ولمتثبه٠‏ فهى للذي يُمطاها أبَّدا ‎٠ ٤‏ ‏٭× ٭× + « ‎١‏ _ قوله ( عن جابر بن عبد انة ) : الحديث رواه مللك في الوطأ ومسلم في صحيحه(١)‏ و لفظه عندهما : عن جابر بن عبد الله أن رسول الة لن: قال : « أما رجل أعلمير© علمرى له ولعقبه فانها الزي يشطاهالاترجم! إلىالذي أعطاهاأبداء. ‎© ‏قوله ) أي ( : مركبة من أي اسم يتوبُ منان حرف الشرط‎ _ ٢ .٠ ‏و « ما < الزائدة للتعميم‎ ‎٣‏ _ توله ) رحل ( بالحر لاضافة أي اليه 4 ولرفع بدل من أي وما زائدة 0 وذكر الزجل تالي" } والمراد كل إنسان يصح تصرفه. ‎(١ )‏ مسلم ) الحلي ( ‎١٢٤ ٥٣‏ ف [ باب العمرى] من كتاب الحميات ‘ ورقم الحديث ‎٦٥‏ وسنده : حدثنا ى بن بحى قال : قرأتُ على مالك عن ابن مهاب رجل أعمررَ عثملرى له ولعقبه فانها للزي أعطها لا ترجع إلى الذي أعطاها © لأنه أعطي عطا وقمت فيه المواريث . وني البخاري في [باب ما قيل في المرى والر"قي] : حدثنا أو تعم حدثنا شيان عن حى عن أنيسة عن جار رضي ألن ‏عنه قال : قضى الني متت الممر أنها لن وهبت له . ‎٢٧٦‏ ‎٤‏ - قوله ( علمترة) بضم أوله وتشديد اليم : مبني لمفمول » وني روانة مالك أعمر : أي أعطي مال مدةَعمره ، يقال أعمرته دار أو أرضا أو بلاد : إذا أعطيته إياها } وقلت-: هي لك ء"مثرى«ا) أو عمرك: : إذا مت" رَجنمت" إلية . و ( الململرةى ) بضم المين وسكون الميم اسم من ذلك . ‏ه - قوله ) له" و امة به ( : أي أعطي إناها هو وولده ض و ) ا لمقب ( : بكسر القاف وببوز إسكانها مع فتح المين وكسرها : أولاد الانسان ما تناسلوا . ‎١٦‏ _ قوله ( فهي للزي ٢٨عطاها‏ ) بضم أوله مبني للمفعول: أي تكون لذلاث المطتى وعقبه أبد لات جع إلى الذي أعلى ، قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقمت فيه المواريث ، وفي رواة الايث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا من أعمر رحلا عمري له و لعقه فقد قطع ةوله حةثه } وهي لمن أعمرها ولمقمه } أخرجه مسلم ، وله من طريق معمر عن الزهري : إنما الممرىالتيأجاز رسول انة ولن أن يقول : هي لك ولمقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فانها ز جع إلى صاحبها ، قال معمر : وكان الزهري يفتي به ، ولمسل(٢)‏ أرضا من طريق أبي الزبير ‎١ )‏ ( أصل ) ا للرى ( من العمر } وهي ما تحمله للرحل طول عركَ أو عمره » وقالثملں: الممرى أن يدفع الر حل إلى أخيه دارا فقول: هذه لاث عمرك أو عمري أثنا مات د"فمت الدار إلى أهله 4 وكذلك كان فعلهم في الجاهلية } والممرى المصدر من ذلث كالر؟جمى ، وفي الحديث : ه لا تضمروا ولا تلر'قيوا فر أعمر دار أو أر"قَبها فبي له ولورثته من بعده ». وقد أبطل الني كلتز بذاك عمل أهل الجاهلية . ‎)٢(‏ مسلم ‎١٢٤٦/٣‏ وفوله : « أمسكوا عليك أموالك » المراد به إعلامهم أن المسرى هبة صحيحة ماضية ملكها الوهوب له ملكا تاما لايمود إىالواهبأبداء فاذا علموا ذلك فن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك، لأنهمكانوايتوهمون أنها كالمارية ويرجع فيها . ‎_ ٢٧٧ عن جابر قال: جمل الأنصار بثعمرونالهاجرين ، فقالالبي وقل: أمسكوا عليك أموا لك ولاتفسدوها فانه منأعمر عمرى مي للزي أعئمرَها حا وميتا ولمقيه © والحديت بدل عل صحة العمرى » وإليهذهب الهور إلا ماحكي.عن داودوطائفة » ثم اختلف القائلون بصحتها قيل : تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات ، ونسب إلي: الجهور 2 وقيل إلى المنفعة فقط ففي رجوعها إلى المي معقبة أم لا؟ خلاف ، فقيل: رج اليه مطلقا كانت معقة أو غير معقة ا ونسب المالك بنأنس ‘ والحديثرده. وقيل : لا رجع اليه مطلقا وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد وأبي عبيدة رضي الله عنهم 3 وقال ابن عبد العزيز :لاتكون لورثمته إلا أن يقول له.: هي. لاف ولعقبك ، وإذا لم يقل ذلك فهي راجة إلى الأول بموت المطلي » وذكر أن ذلك. قول غير أني عبيدة من الفقهاء وإنها عارية ، واستدل على ذلك بأن لصاحب اخيء أن يقول إنما أعطيتها للرجل حياته ولم أجملها عقبه من بعده فكيف يكون لهم مالم أجمل لهم اليه سبيلا بمطاء ، وإنما أعطيته على جهة العاربة ؛ والدليل على قولي أنها عارية استثنائي أنها لث حياتك ولم أجعلها له بمد مماته ، وهذا القول أسعد بظاهر الحديث ، وهو قول ابن هاب وأبي حنيفة والثاني في الجديد(١0.‏ قيل لابن عبدالعزيز : يرد عليك قوله ت: « من: عمتر شيثا فهو له حياته وبمد مماته » فقال : يا عاجز! لو اتفق الناس على هذا الحدث م سجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فيه ولاالرغبة عنه ، لأن ماكان من رسولاة علو فلاينبنيلأحد أن خالف فيه ، وقال ابن عبد البر إنتصار مذهب مالك : ومن أحسن.ما احتجوا به أن ملك المعطي لمعمر ثابت بإجماع قبل أن محدث العمرى فلا أحدثها اختلف ‎)١(‏ هذا فيا لو قال : « جملت' هذه الدار لك عمرك ي. ولم يتعرض لا سواء فان للشافي في صحة هذا المقد قولين : أصحئي 2 وهو الجديد ، صحته .. ومثل ذلف في صحة العقد وبلا خلاف لو قال: أعمرتك هذه الدار فاذا سنه فهي لورنتك أو: لمقمك } فانه علك هذه اللفظة رقبةَ الدار ) وهي ف الواقع هبة بتار: طويلة . ‎٢٧٨‏ _ الملاء فقال بعضهم ; قد أزال لفظه ذلك مالكه عن رقية ما أعمره ى وقال بعضهم : لم بزل ملكه عن رقبة ماله بهذا الافظ © فالواحب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الاجماع ، لأن الاختلاف لا يثبت به يقين » وقد ثبت « الأعمال النيات » وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلث إخراح شيئره عن ملكه } وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لحديث ه المسلمون على ثسروطهم » . دجہے۔ س حہ الباب السار س والنمرىرن في الرجم والحدوه قوله ( باب في الرجم والحدود ) فيه عنلف عام على خاص » لأن الرجم بمض الجدود 0 وهو في اللغة الري بالر جم بفتحتيهن © وهي المحارة ؤ يقال : رجته رجا من باب قتل إذا ضربته بالرجم ، وهو في الدرع اسم لد الزاني » وصفشه أن تحفرحفرة ويدفن فها الزاني المحصن قول إلى حقوبه وقول إلى منكبيه » ونكتّف يدا. ورميه الامام إن كان مقرا ى وإن كان مشهودا عليه رماه شاهد بمد شاهد } ويقول من رميه من الشهود: «أ٥نهد‏ بانة إنك زان » 0 ولا رمي النساء ولاالبيد ولا الصبيان ، وأما الجدود فهي جمع حدة وهو في اللفة المنع ، ومنه سمي البواب حدادا لأنه منع من الدخول ث وهي فن السرع اسم لعقوبات محصوصة مترتبة على أسباب معلومة ك سميت بذلك لأنها تمنع الماصي عالبآأمن المود إلى تلك الممية الي حد عليها ) وتطلق الحدود أيضا على مطلق الأحكام الي حدها انة لمباده ومتعهم من عجإوزتها 2 وذلك ممنى:قوله تمال : د ومن يتسَدحدودانة فأولثكةم؛الظالوت}. ‎٢٧٨٩‏ _ ماماء فى ابرمصان أو عسدَة عر-" حار قال : بلاني ' ل ابله علا ك - ابو عبيدة عن جابر قال : بلاني عن رسول الله لنز قال : ه أصَرن٦‏ من مَأك أو ملك له" ». ه خه ه خ . ‏قوله ( بلني ) : الحديث تفرد بذكره المصنف رضي الة عنه‎ _ ١ ‎٢‏ _ قوله ) أحصن۔) : أي صار حصنا 0 وأصل الاحصان المنع(١)‏ ‘ ش أطلق على التزوج » يقال : أحأصين الرجل بالألف: تزو"ج ، واسم الفاعل حصين بالكسر على القياس قاله ابنالقطناع ، وحصن بالفتح على غيرقياس قال في النهاية(") وهو أحد الللاثة الني جئن نوادر ، يقال : أحصن فهو محصن وأسهتب فهو مهب" وألفتج فهو مللفتج“ } ثم أطلق الاحصان علىالحخالالذييكون شرطا لرجما لراني ‘ وهوحالمركبمنأشياءسعءوهاشروط الا حصانوهىفيالحقيقةأجزاؤه 6 وإغاسءوهاشروطا لملاحظة معناه اللفوي ا وهو ‎١‏ لتزوج 0 وقدحجمها ا لناظم ف قوله : ‏( ) الع : بمنى المناعة 5 والرجل المنيع الذي تنعه عشيرته ، والمرأة المنيعة الني لا يستطاع صبها ك والحصن المنيع الذي لا يقتحم . ‎: ‏روى الازهري هذه الللانة عرن ان الأعرابي" « وزاد ان سسده‎ (٢) ‏وأسهه3 فهو مشَم } وفي الحديث ذكر الاحسان والمحصتات من النساء في غير‎ ‏موضع وامرأة تنكونمحصنةبلاسلام والعفاف والحرية والتزويج واارأة حصان‎ ; ‏بفتح الماء:أي عفيفة ببئنة الحصانة 2 وفي شمرحستان يثني على عائشة رضي انةعنها‎ ‏حسان" رزان ما تزن" برية وتصبح غرث من لحوم الوافل, ‎٢٨٠‏ س. شروط' الحصانة ست أنتث إذا كنت عرنى ذاك مستفها بلوغه وعقلث“ وحرآية-د وراببا كونه مسلما وعقلد صحيح" ووط+: مباح متي اختل تر'ط“ فلن يثر جا فهذه ستة أشياء الاجماع منها على ثلاث } والخلاف في الاسلام والوط٬ُ‏ والحرية هل تشترط في الاحصان أم لا ؟ وسيأني ذكر ذلك . ‎٣‏ _ قو له ) من ملّك- أو ملاتك3 له( : أي من تزوج أو زوج له عن إذنه ورضي نذلك فقد أحصن ‘ يقال : ملكثُ المرأة أملكها من باب ضرب إذا تزوجها » وقد يقال ( متلاسكت} بامرأة ) على لفة من قال : تزوجت بامرأة , ويتمد"ى بالتضعيف والممزة إلي مفعول آخر ، فيقال : مكنه امرأة 7 وعليه قولهعليه‌السلام: « متلكنتنكنها بما معكَ من القرآن » أي زو“جشكمها } والحديث يدل أن نفس العقد الصحيح يكون إحسانا إذا كلت شروطه ، ولو لم يدخل بها أو بظاهر. } قال ان عباس وجابر بن زيد رضي اللة عنا : وعليه الرجم إذا زنى ، وقيل : لا رجم عليه ولكن تحبلد المد" » وهو قول أبي بكر الصديق والر يع إن حبيب رضي انة عنها ، وعلى هذا القول فلا بده من الدخول فان لم يدخل فليس محصن » والخلاف أيضا في المرأة هل تكون محصنة بذلك أم لا ؟ على نحو الخلاف في ارجل ، وادعى ابن المنذر الاجماع أنه لايكون بمجرد المقد حصنا ، وهو مردود بما ذكره غيره من الخلاف ، قال ابن المنذر : واختلفوا فيا إذا دخل بها وادعي أنه م يصسها 4 ومقتضى الذهب أنه لا بصدف في ذلك إذا حصلت اللملوة 6 والقول( يدرأ الرجم عنه يصح مالم يذت‌السيس الاقرار أو البنة ) سائخلحدرث : ادثرةأوا الحدود بالثبهات , وانة أعلم . ‎- ٢٨٧١ - فاره : اختلف في الاحسان قين : لا يحسين الحر" المسلم إلا الحرة" المسلة" فلا تحصنه الكتابية ولا الأمة 0 وقيل : تحصنه الحرة لالكتابية ولاتحصنه الأمة وقيل محصنه جميع ذلك ، وأما الذمًية فيحصنها المسلم الحر والزوج الحر من أهل دينها ء وقيل: حسنها العبد المسل يآ } وأما العبيد فقداختلففيإحصانهم فقيل: لاتححعصن الميد إلا الحرة" الدلة ز وقيل : تحصنه الكتابية أيضا » وقيل: تحصنه الأمة أيضاء وكذلك الأمة لا حسنها إلا الحر السلم وقيل : بحصنها العبد أيضا . وأجموا أن الحر الاسلم حصن الحرة ااسلة والحرة الكتابية والأمة ، وكذلك أججعوا أن الحرة السلة تحصن الحر المسل والعبد المسلم والاف فبا سوى ذلث ، وأجمعوا أنه إذا تزوج ال ر جل زوجة واحدة أو تزوحت المرأة زوجا واحد عا يكون فيه حصنا ، ثم وقع الفراق بطلاق أو موت أو سار أنواع الفراق أنهعحصن أبدا » و تلحقه أحكام الاحصان ، وأجمنموا أنه لا رجم على الصد ولا على الأمة } وأنه إنما علبها نمفجلدالحر } وأجموا أن الرجم على الحصن والحسنة من امسذين من أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الاسلام لامهد ، وأجمعوا أنه لا حد" على الصد والأمة ولو زنيا حتى حصنا كذا ذكر في الأثر . وقال غيره : هذا إجماع أصما بنا في هذه المسئلة } قال : واختلفوا ف ا اصد والأمة إذا أحصنا شم ع"تقا مم زنيا بمد عتقمها من غير أن سحجصنا فيحريتها فقال من قال : عليما الجد مائة جلدة حتى بحصنا بعد عتقمها 7 وقال من قال : عليها الرجم إذا زنيا في الحرية ك وأما إذا زنيا في العودة ثم عتقا قبل إقامة الحد، فة أعلم يازمها حد الحرية أو حد العبوددة ، قال : وما معنا إلا أنه يلرمها جلد الحرية 2 لأن الحرية لا تزيده إلا إثبانا في الأحكام ؛ وقيل : لا يلزمها إلا حد العبودية وانة أعلم . حم ‎٢٨٢‏ _ ماجاء أن الرحم سن وامب; ‎٩ ٥‏ _ أبو عبيدة عن جار قال : « الرجم" والاختتان والاسنتشجتاوالو تسان "واجبة "م فأما الو ثرفنقوله عليه السلام لاصحابه : زاد ك الله سَّلاة هي الو تثر » . ‏»× ه ه خ ‎: ) ‏۔ قوله ( الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر تن" واجبة ..إلح‎ ١ ‏تقدم شرحه في فرض الصلاة » وكون الرجم سنة واجبة يدل عليه حديث ان‎ ‏عباس التقدم : « أن رسول انة ي أمر أنيسا الأسدي أن ياني امرأة الآخر فان‎ ‏اعترفت رجمها فاعترفت فرجها » 2 وقد رواه الجاعة من حديث أبي هريرة وزيد‎ ‏إن خالد الجي_١) ، وروى أحمد عن جابر بن سمرة أن رسول انة عفة رجم‎ ‏ماعز بن مالك » وسيأني في حديث ان عمر أن رسول انة ل: أمر باليهودبين‎ ‏فراجما } قال ايرل عمر : « فرأيت' الرجل جافي على المرأة يقيها‎ ‎١ )‏ ( رواه .اليخاري في. باب الاعتراف الرنا] وسنده :. حدثنا علي بنعبدالله حدثنا سفيان قال : حفظناه من في ( فم ) الزهري قال : أخبرني غبيد اللة أنه سمع هريرة وزيد برن خالد ، وفي آخر الحديث » ما لفظه : « واغد' يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت‌فارجمها 2 فنداعلها فاعترفت فرجها ». ررر:. . !.-ا ‎١٣٢٤‏ ‏في [ياب. من ابخترفتعلى نفسه باازنى] عن أبي هرية وزيد بن خالد الجهي . ‎_ ٢٨٣ _ المحارة«(١)‏ } وهو سنة بجمع عليها ، وحكي عن الموارج وا لاقام وأصحابه من المعتزلة إنكاره ولا مستند لم ( إلا أنه م يذكر في ‎١‏ لقرآ ن وهذا باطل ‘ فانه قد ثبت بالسنة المتوانة الحمم عليها 2 وأيضا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر عند الجاعة() قال : « إنه كان ثا أنزل على رسول ايت عثة آية الرجم فقرأناها ووعيناها 4 ورجم رسولالة طل ورجنا بعده » & « نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحك ك أخرجه أبو داود من حديث ان عباس ، وقد أخرج أحمد والطبراني في الكير من حديث أبي أمامة نسهل غن خالته المهاء: أن فها أنزل اللة من القرآن « الثيخ والثيخة إذا زنيا فار جوها ألة بما قضيا مناللذة » » وأخرجه انحان ي صحيحه من حديث أبي" ن كب بلفظ : « كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آبة الرجم «الشيخ والشيخة } الحديث وانة أع. : ‏وحديث ان عمر في البخاري [ باب أحكام أهل الذمة] ولفظه فيه‎ )١( ‏فرأبت الرجل عني على المرأة ( وفي رواية: مبنأ ) بقيها الحجارة » } والحديث في‎ « ‏مسلم في [ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى] ولفظ ابن عمر فيه قال : كنت'‎ . ‏فيمن رجها ؤ فلقد رأيته قيها من الحجارة بنفسه‎ ‎)٢(‏ هذا الحديث رواء البخاري في [باب رجم البلى من الزنا إذا أحصنت] ولفظ عمر فيه : إن الة بعث محمدا علة بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما ‏أنزلاة آ ا لرجم فقرأناها وعَةلناها وو عيناها ءرج,رسولانة طتملإؤور جنا بمده. ‎٧٢٨٤ -‏ _ ماماء ل النمان ‎٦‏ - أبو عبيدة عن جابر قال : سال سمد بن عيادة ‎١ , -‏ ء ء - و ع 7 ‌ِ رسول الله كنة فقال : ) ) رات ‎٢‏ لو وحدت مع اصر| ف ر حلا 1 اأنبله حتى آني بأربعة"! 60 فقال رسولا لقو :« تم! » . » ه ه خ ‎١‏ - قو له ) سأل سعد بن عبادة ( بضم ا لمين : سمد الخزرج تقدمذكره» وهذا السؤال إما كان قيل نزول آة اللعان(١)‏ وهو من مقدمات أسباب زولماك والحديث مرسل لأن جابرا لم يدرك زمان السؤال » وكان شيخه في ذلك ابن ناس 0 فقد أخرج أحمد وأو داود وغيرها عن ابن عاس رضي النه عنها قال : لا نزلت « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء » الآة") قال سعد بن عبادة 2 وهو سيد الأنصار : أهكذا أنزلت يا رسول انة ؟ فقال رسول انة عل :امشر ‎: ‏قال في الفتح : الامان مأخوذ من اللعن لآن الملاعن يقول في الخامسة‎ )١( : ‏نمنة انة عليه إن كان من الكاذبين 2 وإنما خصت المرأة بلفظ الفضب في قوما‎ ‏«وعلي غضبُ النه إن كان مز الصادقين } © لعظم الذب بالنسة ا لہا » ويقال‎ . ‏للزوجين : قد تلاعنا ولاعنا والتمنا‎ ‏9 النور ‎٦`/٢ ٤‏ ونص الآية : «والذن رمون أزواجهم ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم فشهادة” أحدهم أر بع' شهادات بالله إنه من الصادقين ». ‎_ ٢٨٥ - الأنصار س ألا تسمعون ما يةول سيدك ؟ فقالوا .يا رسول الله : لا تلمه فانه رجلك غيور » وانة ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل“ منا أن يتزوجها من شدة غيرته « فقال سعد : با رسول الله إني لاعلم انها حق وأنها من الله ذ ولكي تمحتبت' } إني لو وجدت اتكاعاأ(١)‏ قد تفخذها رجل لم يكن لي أرن أهيجه ؤلا أحركه حتى آني بأربمة ثبهداء ، فوانة لا آتي بهم حتى يقضي حاحته ي قل : فها لشوا إلا يير حشى جاء هلال بن أمية ي وهو أحدا لثلائةالذن تيبَ عليهم ڵ اء.من أزضه عشاء فذخل على امرأته فوجد عنذها رجلا ٤:فرأى‏ بعينه وسمع بأذنيه ك ف هجم حتى أصبح فندا على رسول الله متصلة فقال: نارسول للة إني جئت' أهلي عثاءَ فوجدت" عندها رجلا 2 فرأيت" بعيني وسممت" بأذني } فكره رسول انة كلة ما جاء به واشتد به ، فاجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن ، فضرب رسول ان مم هلال بن‌أمية وأبطلل شهادته في المسلين » فقال هلال : وانة إني لأرجو أن جمل انة لي منها غرجاآ ، فقال : يا رسول النه إني قد أرى ها اشتد عليك مما جتت" به ، وانة" يملى أني لصادق خ وذكر في الحديث ما يدل ان هذه القصة هي سبب نزول آ الامان(٢)‏ ى ؤسيأني في حديث عاصم بعدي" أن سبر. نزولها قصة: عثور العجلانيو امرأته(٨)‏ ‎١ ) .‏ ( تقول المرن : 7,م ألكع وشكنغ وتكيع ولكاع وكمان : اي لثم دنيث . ‎)٢(‏ اي قصة هلال بن أمية 5 وهو قول الجهور ما ذكر أنه كان أول رجل لاعنَ في الاسلام . ‎(٣)‏ قال النووي في شرح مسلم : «:السنب في نزول ۔آة الامان قصة عويمر ا لمجلاني . واستدل حلى ذلك - بقوله : « قد أنزل ا لله ؤاث وف صاحتك قرآنا » . ‎- ٢٨٦ وقد اختلف أهل المم في الراجح من ذلك ، ومنهم() من جمع ين القصتين بأن يكون هلال سأل أولا شم سأل عومر فنزلت في شأني معا . وقيل يحتمل أن عاصم سأل قبل النزول شم جاء هلال بعده فنزلت عندسؤاله اء عوعر في المرة الثانية التي قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . 7 _ قوله ( أرأيت ) : أي أخبرني . ‎٣‏ - قوله ( مع امرأني رجلا ) : كنانة عن‌الفاحشة إذ المراد مميئةخاصة. ‏: _ قوله ( أمهله ( : أي أؤخره ولا أهيحه ولا أحركه حتى آتي بر بمة 5 أي إلى أن'أجىء بأر بعة شهود ، وهذا من سعد استبعاد للأمر واستعظام اقام 2 فان الامهال صعب على النفس جد وأيضا فقد يقضي الرجل حاجته قبل وصول اللهو د . ‏ه - وقوله ) نعم ( : أي أمهله حتى تأقي بأربمة } وهذا قيل نزول آة اللعان و إحضار الشهود لبراءته من حد القذف ، والحديث يدل على جواز إحضار اللهو دلذلك {} والصر ح به في الاستقامة امنع من‌تعمد.النظر اليها لتحمل الشهادة , فلمل هذا كان خاصا بالزوج قيل نزول آ ة اللمان شم نسخ بنزولها حيث كانا لفرج حاصلا بغير الاشهاد ، ومحتمل إبقاء الحك لضرورة الاشهاد ى وقد جاء الترخيص في النظر إل الفروج لأجل الضرورة وانة أع حقيقة الأمر . ‎- ‎. ‏وهو قول الخطيب والنووي وتبعها الحافظ في احتال الجمع بينالقضتين‎ )٤( ‎_ ٢٨٧ - . ه 7 . [ 2 و ‎١‏ ‎٧‏ - ابو عبيدة عن جار قال : الى رجل إلى رسول الله ولا يقال" له عادم ن عَديآالانصاري' 9 فقال :« يا رسول الله أرأيت رجلا" وَدَ معإمرأنه رجلا أ قلته فتقلونه" أ مكيف يصنع ؟» فكره الني' لمة المسالة حتى عابَهاث 0 و بلغ ذلك بالرجل ث مبلغا عظيما ث مم أناه بعد ذلك رجل يقال له عو يأمر المجلاي "فسأل الني للة عن المسألة بعينها © فقال له رسول الله ملل: ‎٠ . .. . ْ ٠ . .‏ . . « قد ز لت فيك وي صاحبتك . فاذقف فا ت سها 739 ن ل سها فتلاعنا'6 فضَرًق رسول لله فة بدنها" 9 ‏قال الريع قال أو عبيدة : لاتحل٢‏ له أبدا . وإن نكحت زوجا غيره فات عنها أو طلقها . ‏+ ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( يقال له عاصم بن عدي' ) بن الجد" بن‌المجلان بن حارثة ابن ضبيعة بن حرام ن حمل بن عمرو بن ودم بن ذبيان بن مم بن ذهل بن بلي زنلوية حليف بي عبيد بن زيد من بي عمرو بن عوف من الأوسسمن‌الأنصار. يكنى أبا عد أل } وقيل او عمرو } وهو أخو معن ن عدي ‎٤‏ وكان عاصم سد بي العجلان شهد بدر وأحد والحندق والمشاهد كلها ممرسولاد عطلة وقيل: . يشهد بدرا بنفسه لأن رسول الة علو رد“ء من الروحاء واستخلفه على المالية ‎٢٨٨ _‏ س من المدينة » وضرب له رسول الله لن: بسهخه وأحره 4 ونوفي ۔.نة خمس وأر بمن وقد عاش مانة سنة و خمس عئمرة سنة ، وقيل عاى مائة سنة وعشرن سنة . ‎٢‏ _ قوله ( أرأيت ر حلا ( : أي أخبرني عن ح رحل هذا شأنه } وإنما سأل عاصم عن ذلك لما طلب منه عوعر أن يسأل له عن ذلك ، أخرج أحمد واللخاري(١)‏ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن سهل بن سعد قال : جاء عومر الى عاصم بن عدي فقال : سل رسول انته عل : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله يقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول انة طلت نماب رول انة متلي المسائل فلقيه عوعر فقال : ما صنعت ؟ فقال : إنك لن تأتيني خير سأاتُ رسول الله ت فعصاب المسائل ڵ فقال : والله لاتين رسمول الله. لة ولأسألته ، فأتاه فو حده قد أنزل عليهفدعى بهاء فلاعن بينها . ‎٣‏ _ قوله ) أبقتله فتقةلونه ؟ ( : أي قصاساً } وإنما قال ذلك لتقدم علمه محك القصاص امموم قوله ( النفس لنفس ) لكن طرقه الاحتال أن يخص" من ذاك ما يقع بالسبب الذي لايقدر علىالصبر عليهغالبأمن الغيرة النير كزتفيطبع الشر & ولهذا قال :) أم كيف يفعل !( ‏وقد اختلف العلاء فيمن وجد مع امرأته رحلا وتحقق وحود الفاحشة منها فقتله هل يلقتل به أم لا؟ نمنع قوم الاقدام وقال : يقتص منه إلا أن يأني بينةا 7 أو يعترف المقتول بذلك إذا أدركت حباته أو اعترف بذلك ورثته شرط أن يكون محمنا ، وقيل : بل يقتل لأنه ليس له أن بقم الحدة بنير إذن الامام » وقال بعض السلف : لا يقتل أصلا ويمذر فيا فصله إذا ظهرت أمارات صدقه ث ورط أحمد وإسحاق ومن تبعها أن يأتي بثاهدن أنه قتله بسبب ذلك & ووافقهم ‏- ابنالقاسم وابن حبيبمن‌الالكية لكن زاد أن يكون المقتول قدأحصن . وقيل(؟0: ‎. ‏الخاري في الحديث الأول من [باب الامان ومن طلتّقى بمد اللعان]‎ )١( ‎. ‏وهو قول الادوية‎ (٢) ‎١٩ - ‏م‎ - ٧٢٨٨٩ - سجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفمل 2 وأما بمده فيلقاد به إن كان بكرا . ‎٤‏ قوله ( فكره الني طل المسألة حتى علبها ) : أي كرهها كراهة شدبدة » قال عياض : محتمل أنه كره قذف الرحل امرأته بلا بينة لاعتقاد الحد لأن ذلك كان قبل نزول حك اللعان بدليل قوله و لهلال بن أمية : ( البينة او المد في ظهرل١0‏ ) } ومحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتكستر امسح 4 أو ماكان منهيا عنه من كثرة السؤال ، وقد نبى عن كثرنه سد لاب سؤال أهل النشنيب() » أو ما في كثرته من التضييق في الأحكام الني لو سكتوا عنهالمتلرمهم ونزلت لاجتهادهم فيها كم قال: أتركوني ما تركتك فاننا هلاث من كان قبلكلكثرة سؤالهم أنبياءمهم 2 ولقوله : أعظم الناس جذرما من سأل عما لم محرم خرم منأجل مسألته . قال المازري : أما إذاكانت المسائل مضطرا الها فلا بأس بالسؤال عنباء وقد كان سأل عن الأحكام فلا يكره ‘ وعاصم إنما سأل لفيره من غير حاحة } وإن كان السؤال على وحه التعنت فهذا الذي يكره . ‏ه _ قوله ) بالر حل ) : يعني عاصماً . ‏© قوله ( ثم أه" ) : يني أنى البي لو . ‎٧‏ قوله ( عن وير ) بذم المين وفتح الواو : تصغير عامر ث هو عوير ‎)١(‏ من حديث لابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول انة ؤ بشريك بن ستحاء 2 فقال البي ف : البينة أو حدة في ظهرك إل ، وفيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عنإقامة البينة وجب عليه حد القاذف ك و. إلا فان اللعان يدفع الحدث ويسقطه ‎٠‏ ‎)٢(‏ الشب بسكون الذين وفتحها 2 والتثغيب:تهييج الشر . وأنشد الليث: وإني ، على ما نال مني بصرفبه على الشاغبين التا ركي الحق ڵ مشلغتب ‎٢٩٠ _‏ - ابن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان المجلاني ث وفي رواة عور بن أشقر © وفي أخرى عور بن أبيض ، قال ابن حجر : فلمل أباه كان يلقب أشقر وأبيض، وفي الصحابة عويمر بن أشقر آ خر ما زني » روى له ابنماجة حديثافي الأضاحي. ‎٨‏ - قوله ) قد أنزلت ( : يعني آة اللعان } وإغا قال له ذلك وهو م يصرح بأنه قد رأى ما رأي لظهور القرائن وشدة الالحاح في المألة ث فكان ذلك منه تمريض يقرب من التصريح . ‎٩‏ - قواه ( وفيصاحبتك) : أي زوجتك ، وهي خولة بنتقيس«ا) وقيل: بنت عاصم بن عدي المذكور في الحديث ، وقيل: بنتأخيه ز وأخرج ابن مردويه مرسل أن عاصماً ما نزلت( والذن برمون أزو اجهم ) قال : يا رسول انة أين‌لأحدنا أر بمة شهداء ؟ فابتلى به ف بنت أخيه ‘ وئي سنده ضعف ) وأخرج ابن أني حام عن مقاتل : ما سمع عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل بيته 2 فأتاهابن عمه تحته بنت عمه رماها بابن عمه ، والمرأة والزوج والخليل ثلائتهم بنوعم عاصم . ‎٠‏ قوله ( فاذهب فات بها ) : استثدلة به على أن اللان يكون عند الحاكم وبأمره ، فلو تراضيا برجل يلاعن بينها فلاعن لم يصح ، لأن في اللعان من التنليظ ما يقنضي أن يختص به الجا ك . ‎١١‏ - قوله ( فتتلاعنا ) : زادفي رواة بمد المصر ، وفي أخرى فتلاعنا في اللحد("]. وفيحديثانعرعندىسل: فتلاهم.ً (أهالآيات) عليهووعظهو نكثر ‎)٢(,‏ ‎)١(‏ حكاه القرطي عن مقاتل بن سلبان ، وقال ابن منده في كتاب المحابة وابو نعيم : انها خولة بنت عاصم بن عدي المجلاني ، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم الذكور . ‎. ‏وي البخاري [باب التلاعن في السجد]‎ )٢( ‏() وفيه دليل على أنه يسرح للامام موعظة الثلاعنين قبل اللعان تحذيرا لمي وتخويفا م المصية . ‎٢٩١ _ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، ذل : لا والذي بعثك ال ما كذتُ علها ز شح دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الد نيا أهون من عذاب الآخرة ، قالت : كلا والذي بعثك بالحق انه لكاذب ، فبدأ بالرجل(ا) فهد أر بع :هادات انة انه الصادقين والخامسة ان لعنة الة علنه إن كان من الكاذبين } ش ى االمرأة فشهدت اربع شهادات بانة إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب افة علبها إن كان من المادقين ثم فرق بينا . واختلف في الوقت الذي وقع فيه الامان » جزم الطبزي وابو حاتم وابن حان انه كان في شهر شعبان سنة تسع ى وقيل : كان في السنة التي نوفي فيها رسول النه ولم لا وقع في البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصة التلاعنين وهو ابن خمسة عشرة سنة وقد ثبت أنه فال : توفي رسول انه عت وانا ابن خمسعشرة سنة » وقيل : كانت القصة ف سنة عشر ، ووفانه ف ف سنة احدى عثشمرة . ‎١٢‏ - قوله ( ففر؟قظ رسول انته عتق بينا ) : أي فراقا أبدي لا جتممان أبد فتلحرم؛ علميه بمحر د الامان تحر ما مؤ دم ظاهرا وباطنا « سواء“ صدقت أو صدق } وهو معني قول أبي عبيدة رضي الل عنه : ( لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها )) قال سهل بن سعد : فمضت السنة بعد' في التلاعنين أن يفرق سنها 7 لا جتممان أ بذا 4 رواه أبو داود } وفي رواة عن سهل ابنسمد : ففرق رسول انة علو بينها وقال لامجتممان أبد ث وعن ابن عباس ان ‎)١(‏ البده للرجل .من إلسنة 2 وفيه دليل على أن على الامام أن يبدأ بإلرجل في اللعان ، واختلف في وجوب ذلك » فذهب الشافي ومن تبعه ث وأشهب من المالكية ) ورححه ابن ا لمربي إلى أنه واحب ‘ وذهبأبوحنيفة وسالك وا بنا لقاسم إل أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتلدة به 2 واحتجوا بأن اللة تسال عطف في القرآن بالو او 7 وهو لايقتضي الترتيب ‎٠‏ ‎٢٨٩٢ -‏ - الني علن قال : التلاعنان إذا تفرقا لامجتمان أبد ث وعن علي قال : مضت‌السنة في التلاعنين أن لا مجتمعا أ بد 4 وعن علي وابن مسعود قالا : مضت السنة أن لا يجتمع التلاعنان » رواهن" الدارقطني & وعقتذاها قال أصحابنا وجهور قومنا ، وذكر عن أبي حنيفة وصاحبه حمد ان الاعان لا يقتضي التحريم الؤبد لأنه طلاق زوجة مدخول بها بنير عوض لم بنوة به التثليث فيكون كالرجمى ، وفي رواة عن أبي حنيعة انها إما تحل له إذا أ كذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه فانه في هذه الصورة يوافق الجهور ، والحق أن اللعارن ليس بطلاق ، وإغا هو فرقة أبدة حكما شرعيا كاتقتضيه الأدلة الصحيحة الصرتحة(١)‏ } فلا يصح العدول عنها ) وقد وع الخلاف هل الله_۔ان فسخ أو طلاق ؟ فذهب الهور إلى أ نه فسخ } وذهب أو حنيفة وروالة عن محد الى انه طلاق . ي ۔۔تلتي»ے۔۔۔۔۔ =- ‎)١(‏ لاجرم أن الأدلة الصحيحة قاذية بالتحري المؤبد ث وكذلك أقوال الدحابة } وهو الذي يقتضيه ح اللدان ، فان لمنة الله وغضبه قد حائت فىالواقع بأحد التلاعنين & وهو ما يقتضي التحر بم المؤبد . ‎٢٩٣‏ -۔ ماما ف 7 اائركى ‎٨‏ - أبو عبيدةعن جابر بن زد عن ابن عمرا قال : « إن الهوة" جاؤا" إل رسول لول فذكروا له ان" رَجُلاً منهم وامرأة! زتياث ، فقال لهم :« ماتجدون في التوراة" في شأن ال رجنم"؛ » ز فقالوا : « نفضَحَيا' و يُجلدانث » ، 5 فقال لم عبد الله ن لام": « كذا بم ى إن فها للرجئم اية فايوا بالتو راة فانلوها''» ، قال : « فأنوا ها"' وتشروها٦‏ | فوضع احد هذا د ة على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها . «مالَ له ابن سلام : إرفع يد ك . فرفع ده ‘ ِ فإذا آ الرجم حلالا 7 فقالوا : صدق" يا عد فيهاآية الرجم ث فأمم بهما رسُول الله لو فرجا". قال ابن عمر: « فرأيت الرجل ييُجافىي حلى المرأة قيها الجارة . + خه ه خ ‎٧٢٩٣‏ - )١(يراخلل ‏فو له ) عن ابن عمر) : الحديثرواء أيضأمالك فيالموطأوا‎ _ ١ . ‏ومسلم وغيرها‎ , - قوله ( ان اليهود ) : منه مكعب بن الأ:مرف وكعب بن الأسمد وسميد ابن عمر ومالك بن الصيف وَلنانة بن أبي اللتيق وشاس بن قبس ويوسف ابن عازوراء . - قوله ( جاءوا ) : من خيبر وذاك في ذيالقمدة سنةأر بع من الهجرة . ‎٤‏ _ قوله ( ان رحلا منهم وامرأة ) : أما الرجل فلم يذكر اسمه } وأما اللرأة فقيل اسمها بسرة ( بغم الوحدة وسكون المهملة ) ، وقيل اسمها سوارة , وفي رواية أن الرجل والمرأة كانا من أ؛مراف أهل خيبر . ‏ه - تو له ) زنيا ( : أي بمد الاحسان كما ورد ذلك من طريق عند الطبراني(") } وأخرج ذكر ذلك أبو داود من حديث أبي هريرة ، والحاكم من حديث ابن عباس ، وكان السبب في محيثهم طلب الخفيف عنها » فان كانا:سريفين أرادوا لها التخفيف عن الرجم . ‎)١(‏ رواء البخاري في [باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إل الامام] وهو الحديث الثاني وسنده : حدثنا اسماعيل بن عبد ألله حدثني مالك عن نافع عن عبد اللة بن عمر » وهو في مسلم الحدث الأول من [ اب رجم الہود أهل الذمة في الزنى] ورقم الحديث ‎١٦٩٩‏ . ‎)٢(‏ ثبت في طريق الطبراني ( أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المداس ك وقد زنى رجل منهم بامرأة بمدإحصانها ( » ولفظ ماأخرحه أو داود عنأنيهررة: ( زنى رجل وامرأة من الييود وقدأحمنا ) 5 ولفظالحا كم من حديث ابن‌عباس: ( أنى رسول انة ل: يهودي وبهودة قد أحصنا ) مما يدل على أنه عفت قد علم الاحصان باخبار له 2 لأنهم جاءوا اليه سائلين يطلبون رخصة » فيبعدأن يكتموا عنه الاحصان . ‎_ ٢٩٥ _ ‎٦‏ _ قوله ( ما تجدون في التوراة ) : أي أيه شيے تبدونه في التوراة من ح ذلك ؟ ‎٧‏ _ نو له ) فيشان الرجم ( : أي فيحكکه } وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا معرفة الك منهم وإنما هو لالزامهم ما يعتقدونه ف ي»كتابهم الموافق حنك الاسلام ، إقامة لاحجة عليهم وإظهار لماكتموه وبدالوء منحك التوراة فأرادوا تمطيل نصها » ففضحهم انة ، وذلك إما بوحي من انة تمالى اليه أنه موجود في التوراة لم يفيةر » وإما بإخبار من أس منهم كعبداللة بن سلام . ‏ه _ قوله ( نتفشضنحما ) بفتح النون والضاد المعجمة بينها فاء سا كنة : من الفضيحة وهي كشف الساويء وتبيدنها لاناس 2 وفي رواية : فقالوا لسَختم؛ و جوههاونحممهاونخزي ، وفي رواية: نسو"د' وجوهها ونحمملي(١)‏ ونخالف بين وجوهها وطاف بها . ‎٩‏ قوله ( وبلجلدان ) بضم أوله وفتح ثالثه مبينا للمفمول : اي نيد أن تفضحها وبلدان » فهو معمول على الحكاية لنجد القدر أن ذلك في التوراة وهم ‏كاذبون » و محتمل أن يكون ذلك ما فسروا به التوراة ويكون مقطوعا عن الجواب & ويكون المعنى ان الحك عندنا أن نفضحها ويجلران ى ويكون(٢)‏ خبر مبتدا محذوف » و بثي أحد الفعلين لافاعل والآخر للمفعول إشارة إلى أنالفضيحة موكلة اليهم وإلى اجتهادهم . ‎١ )‏ ( وني صحيح - وأكثر ا لنسخ : حماما ) أي نحماها على جمل ( ) وفي بعضها : نجعلها ( أي نحمله على جل ) تشهير 2 وفي بعضها : نحم"مها ( أي\نسو"د وجوهم) باللمم ) وهو الفحم . ‎)٢( .‏ أي أن جملة( نفضح وبجلران ) خبر لبتدأ محذرف تقديزه : جمكها فضيحتما وحلها 0 والفعل اني للفاعل هو ( نفضذحما ) والمني للمفمول (جلدان). ‎٢٨٩٦‏ _ ‎-٠‏ قوله ( عبد الله بن سلام ) : الاسرائيلي الحبر من ذرية بوسف بن يمقوب حليف الجزرج . ‎١١‏ _ قراله ) فأنوا بااتوراة فأتلوها ( : أي ذأقرأها » وهو خطاب من عبد النه بن سلام ايهود } وفي رواية للذي : فقال عد النه بن سلام : أدعهم ا رسول انته بالتوراة ، فأني بها » وفي رواة أبوب : قل ( أي النبي ملأ )::فاتوا بالتوراة فأتلوةها إن كنتم صادقين 2 ويحتمل الع بوقوع ذلك كله . ‎. ‏قوله ( فأتوا بها ) بفتح الحمزه والوقية : أي جاءوا بها‎ _ ١٢ ‎١٣‏ _ قو له ) ونشسروها ( : أي فتحوها و بسطوها } زاد ف رواه: فقالوا لرجل نمن برضون يا أعور إقرأ . ‎١٤‏ _ قوله ( فوضع أحدهم ) : هو ذلك القاريء » وهو عبداللة بن‌صوريا الهودي » وإغا وضع بده عليها لشلا تظهر من كان يمرف قراءة التوراة مشن أسل منهم : ‎٥‏ قوله ( فاذا آنة الرجم تتللا ) أي تلوح 0 ووقع بيانبا عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه : « المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليها البينة ر"جما ، وإن كانت المرأة حبلى تر بص بها حتى تضع ما في بطنها » وعند أبي داود أيضا من حديث جار : « إنا نحيد في التوراة إذا شهد أربمة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ر”ج » . ‎١٦‏ _ قو له ) ققالوا صدق ( الح. .. زاد في رواة أوب : ولكنا نكاةه يننا 2 وفي روايةالبز ار « قال ( يني البي مقل ) : فما منمك أن ترجموها ؟ قالوا: ذهب سلطاننا كرهنا القتل» ، زاد في حديث البراء : ه نمجد الرجم ولكنه كثر ‎٠‏ في أشرافنا 7 فكنا إذا أخذنا الريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أهنا عليهالجد، فقلنا: تمالوا نجتمع على ديه نقيمه على الكمريف والوضيع خلنا التحمم والجلرمكان الرجم » » ولأبي داود عن جابر : « فدعا رسول الة جل الشهود جاؤا أربمة فشهدوا أنهم رأوأ ذكره في فرجها مثل الرود في المكحلة » . ‎_ ٢٩٧ ‎٧‏ -- قوله ) فأمر جا رسولاللة ل فر”جما) : زاد في رواة الثيخين: « عند اللاط » » وهو مكان بين السوق والمسجد النبوي . ٨-۔‏ قوله ( جاني ) بضم التحتية خم فالف ففاء : أي ينحني عليها ليقبها الحجارة بنفسه لحبه إياها(١2‏ ، وفي رواية « مجي » بفتح الياء وإسكان الهملة وكسر النون » وفي أخرى ه محنا « الجم والهزة : أي عيل ث وقد جم بعضهم في جلة الأقوال الحاصلة في هذه الافظة ، فأنهاها إلى عشرة وجوه ترجع إلى معى واحد ‎٠‏ ‏والحديث يدل على ثبوت الرجم على أهل الكتاب » وقد اختلف في ذلكالماء من أصحابنا وغيرهم » فاشترط قوم" في الاحسان الاسلام فلا يتكون الرجم على مششمرك عندهم . وهو قولالما لك.ة ومعظم الحنفية ور سعة شيخما لك و بمض أصا بناك واعتمده أو إسحاق ف خصاله 6 وأجابوا عن حدث ‎١‏ لاب بأ نه ن: إنا ر حا حك التوراة وليس هو منحك الاسلام في ديء ث وإما هو من باب تنفيذ اليك عليهم بما في كتامم 0 فان في التوراة الرجم على المحصن وغير الحصن ، قالوا : وكان ذلك أول دخولالني متل الدينة ، وكانمأموراً اتباعحك التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه ، فرجم اليهودبين على ذلك الك ا قالوا : م نسخ ‎١ )‏ ( أصل الاء : معني العد وترك الصلة والبر يقال : حفا حته عنا لفراش وتبافي ) وجافيته فتجافى فالعنى ( جاني ) أي يباعد الحجارة عنها بانحنائه عليها 2 وفي رواة : فعليق « مجانيه ى عليها ليةيها الحجارة : أي يكب عليها » و لمله من التصحيف لتقارب الرسمين ، وفي رواة « يَجنأ » وأخرى « يثجنيء » عليها ، جنا على النيء كجعل وفرح كأجنأ وجانأ وتحبانأ منى واحد ، واارجل الأجنا :من أشرف كاهله على صدره ولبس بأحدب واللحن بخم الل : الترس لاحديد فيه . ‎٢٩٨ _‏ _ ذلك ةوله تعالى(0 : « واللآني يأتين الفاحشة ... إلي قوله وحمل انة لهن سبيلا , ثم نسخ ذلك أيضا بالتفرقة بين من أحصن ومن ل بحسن . وقال الجهور مقتضى ظاهر الحديث وفي الأثر } وأججعوا أن الرجم على المحصن والحسنة من السين & ومن أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الاسلام من أهلا لعهد » ولمله أراد بالاجماع إجعا خاصا من أهل المذهب في الزمان الآول » فانهم يتساهلون في التمبير بلفظ الاجماع فيطلقونه على اتفاق الأصحاب في بعض المواضع مع تسويغ الخلاف وضما عرفيا } وهذا القول أسعد بظاهر الحديث وكونه فة فمل ذلك عند مقدمه الدينة لا ينافى اثموت المروعية } فان هذا حك شرعه انة تعالى لأهل الكتاب وقرره رسول الله ة ى ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام لتي توافق أحكام الاسلام إلا مثل هذه الطر بق ، ولم يتعة:ب ذلك في شرعنا ما يناله » ولاسيا وهو مأمور بأن حك بينهم نما أنزل الة ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن المزبز ، وقد أنوه كة يسألونه عن السك ولم يأنوه ليرفهم ثمرعهم ، لك بينهم شرعه ونبههم إلى ذلك ثابت في ثمرعهم كثبونه في ثمرعه ، ولا بوز أن يقال أنه حك بينهم بشرعهم مع مخالفته لرعه ، لأن لك منه عليهم مما هو منسوخ عنده لا جوز على مثله 2 وإنما أراد بقوله : « فانا أحكم بينك بالتوراة كما وقع في رواة من حديث أبي هريرة 2 الزامهم الحجة . وأما الاحتجاج بقوله تمال « واللتي يأتين الفاحشة من نسائك » فنانة ما فيه أن انة شرع هذا الك بالنسبة إلى نساء المسذين ، وهو رج على الناب كما في المطابات الخاصة بالؤمنين والمسذين مع أن كثيرا منها يستوي فيه الكافر والسلم بالاجماع ؛ ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار خارجات عنذلك ‎)١(‏ النساء ( ‎١٥/٤‏ ) ونص الانة : ه واللآني يأنين الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن لوت أو يجمل انة لهن سبيلا » . ‎٢٨٩٩ _‏ _ المك » فهذا المفهوم قد عارضذه منطوق حديث اللاب١؟‏ فانه مصرح بأنه ل رجم اليهودية مع اليهودي ، ومن غرائب التمصبات ما ر"وي عن مالك أنه قل : « إغغا رجم الني طق الهوديين لأن اليود يومثذ لم بكن لمم ذمة حاكموا اله » . و ملقب بأنه عمو إذا أقام الد على من لاذمة له نلأن يقيمه على منزله ذمة بالأولى ، وأيضا فان جيء اليهود(") ك۔ائاين له ل: وحب هم أمان كم لو دخلوا لتجارة فانهم في أمان إلىأن يثردوا إلى مأمنهم وانة أعلم 3 ولاحديث فوائد يطول بذكرها اقام . مامماء في ارو نفاد مى و لر الممر لش ‎٩‏ - أبو عبيدة عن أبي سيد أن رجلا لاعَنَ عن 1 4 ٠.ا‏ لته ‎٠١٠‏ ..- ت.. ‎٥‏ ه , ا امراته" في زمان الني مل" 5 فانتنى من الولد" ففرق" رسول الله مولالو زينها وألمَقً الولد بامرأة . ه خه » خ ‎١ )‏ ( وهو جديث ان عمر ‎(٩٨(‏ الذي رواه عنه جابر بن زيد رضي الله عنه. ‎)٢(‏ وهو قول القرطي معترضآً على مالك . س .. . الحديث رواء الجاعةا) من حديث عبد الله بن عمر . ‎١‏ _ قوله ( إن رحلا ) : قيل هو عثوير المجلاني صاحب القصة التقدمةني حديث عاصم ، وفي حديث ا بن عباس عن أحمد وأبي داود أن رسول انة كتل لاعن بين هلال بن أمية وامرأته ونرًق بينها » وقفى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولاري ولدها امن رماها أو رعى ولدها فعليه الجد » قالعكرمة: فكان بعدذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب } وهذا يدل أن الرجل هلال بن أمة ‘ 7 كل واحد من الرجلين قد انتنى من الولد . ‎٢‏ قوله ( امرأته ) : هي خولة بنتقيس المجلانيةإن كان الر جل۔عويرا، وغيرها إن كان هلال ، ؤامرأة هلال لم نسم“ 5 وفي ه أسد الفابة ى خولة بتت عاصم امرأة هلال بن أمية التي لاعنها ففرق الني طف بينا أخرجها ابن مندة وأبو نعم ك وتقدم أن خولة بنت عاصم. بن عدي امرأة عوعر في بمض القول » وقد اشتبه على الناس أمر. القضيتين لاتفاقما في غالب الصور . ‏ج قوله ( في زمان الني مثل) : قيل كان ذلك في شهر شعبان سنةنسع وقيل كان في السنة ا لني توي فها ر.مولالله ت ڵ وقيل كان سنة عشرة ، ووفاته ك سنة. إحدى عشر . ‎٤ .‏ قوله ( فانتفئ من الولد.) :أي أتكر الولد الذي في بطنها وزعم أنه ليس منه ، وفي رواة « واننتنفن ل » بألف فنون ساكنة ففوقية ففاء فلام : أي ‎)١(‏ رواء البخاري في [باب إحلاف اللاهن] ث وليس في حديثه الذي رواء نافم عن عبد الله بن عمر زيادة ه وألحق الولد بالمرأة » ، قال الدارقظني الذي لم ‏يطلع على حديث الباب : تفرد مالك بهذه الزيادة ، وقال ابن عبد البر : ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة ، وقد جاءت من أوجه أخر ، وقد جاءت بألفاظ تشابهها في خديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ : « فكان الولد ينسب إلى أمه» } ومنرواةأخرى : «دوكانا لولديدعىلأمه» وأخري : «وكانا بنبايدغىلأمه». ‎٣٠١‏ _ تبرأ » قيل : والفاء في قوله « فانتفى » سببية ، أي اللاعنة كانتسبا لانتفاءالر حل من ولد المرأة وإلحاقه بها. وتملةب بأنه إن أراد أنهاسببثبوتالانتفاء ليد ، وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك ء فانه إن ل يتعرض لنفي الولد في اللاعنة لم ينتف. ه _ قوله ( ففرق ) بالتشديد : أي ح بالفرقة بينا إنفاذ لا أوجب انة من‌الماعدة بينها بنفس اللعان ، و بظاهره تمسك الحنفية في قولهم : إن محرد اللعان لا محصل به التفريق وانه لابد من ح حا ء وأجاب الجمهور بأن اارادالافتاء والاخبار عن حك السرع بدليل قوله في رواة سعيد بن جبير عن ابن عمر في الصحيحين(ا) : « لاس؛بيل لك علها 3 قال : مالي ي قل : لا مال لك إن كنت صدق تَعليهافهو يمااستحللت من فتر جهاءو إن كنت كذبتعليهافذاكَ3أبمدلك». ‘ ‏توله ) وألحق الولد ( بامرأة : أي صيةره لها وحدها ونفاه عن الزوج‎ ١٦ ‏فلا توارث بينها ، وأما أمه فتزثمنه ما فرض انه لها ث والا_افي لسَصبتها 7 وهو‎ ‏قول أبي عبيدة رضي انه عنه ، وقيل : معنى إلحاقه بامه أنه صيترها له أبا وأما ؛‎ ‏فتزث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه ، وهو قول ابننمسعود‎ ‏ووائلة وطائفة & وقيل(" : معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له 0 وهو قول علي‎ ‏وابن عمر 2 وقيل : تره أمه وإخوته منها الفرض والرد(" 2 والحديث يدل أن‎ : ‏ورواة سعيد بن جبير رواها البخاري في [ باب قول الامام للمتلاعنين‎ )١( ‏ان أحدكم كاذب فهل منكما تال ![ وسند الحديث فيه : حدثنا علي بن عبد اللة‎ ‏حدثنا سفيان قال عمرو : سمعت سعيد بن جبير قال: سألا_ ابن عمر عن المتلاعنين‎ ( المدث). . ‎(٢)‏ وقد روي ذلك عن ‎١‏ بن ا لقاسم وهو المشهور عن أحمد . ‎)٣(‏ وهو قول أبي عبيدة ومحمد بن الحسن وروانة عن أحمد ، قال : فان لم برثه ذو فرض بحال فمصبته عصة أمه . ‎٣.٢‏ _ ولد املاعنة إذا انتفى منه الزوج يلحق بأمه ، وقيل( : ينتنى الولد بجرداللعاث وإن لم يتمرض الرجل لذكرهفياللعان } وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه ى وقيل : إن كانت غير مدخول بها فظهر بها حمل حده الزوج ، فانه ينفي عنه الولد بمد اللعان » وهو قول أبي إسحاق في خصاله ى وقال الشافي : إن نفي الو لد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يثعيد اللعان لانتفائه ، ولا إعادة على المرأة ء وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر باير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة » وظاهر الحديث أولى بالعمل ڵ وس بأني قر , قوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ومع بينه وبين حديث الباب بأن محل ذلك فيا إذا لم يلاعن أمه أو لاعنها فلم ينتف من الولد فانه في الحالتين معا يكون لامراش ويلحق بأبيه . ماماء أن الولر للفراش وللماهم الحبر ‎١ ٠ ٠‏ -= أو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي اللعنها قالت: كان عتبة بن أيي وتاص عهد إلى أخيه سَمد بن أبي وقاص . فقال : « إن ان وليدة زَمْسنة هو انى فاقبنه" إليكً»، فلسًا كان عام الفتح ْ أخذه سَمد بن أل وقاص وقال: » ‎١‏ ن أخى ( وقدكانَ ‏- سه - 1 ِ ۔ ۔ . - ء م ‏عم۔د " إلي فيه» 3 فقام إليه عمد 7, ز معة وقال : « اخي وابن ولردة٧‏ أني" . وقدكانً ولد على قر اشهث» 5 فتساوقاه إلى رسول ‎. ‏وهذا القول مروي عن أحمد‎ (١( ‎(٢)‏ ورواه مسند ا لربيع ) ‎١‏ لطمة الثالثة ( ص ‎٦٧‏ : ( اخي ابن وليدة أي ‘ بدون واو ‎٠‏ ‏م. د ت - . ض - ۔ . الله ة: ذ فتكلم سعد حته ‎١‏ 6 ونكام ع. نر 7 ‎١‏ حجته ‘ .. إ 2 < حلاته - ‌ 71 ۔(١) ‎١١‏ 2, ح فقال رسول الند فة : « هو لك ياعبد" بن زممصة : الو لد ‎,١٤ ٥٠ 2 ِ 2‏ } .۔إ١‘‏ ى , صلابته للفراش " وللسَاهر الحَجذر"'» ، فقال رسول اللهم عثة لزوجته سو دة بنت زمعة ‎١‏ » إحتجى 7 ‎١‏ اسو دة ) ¡ آ را ى٧'‏ اشباهه٨‏ عتبة 5 قالت عائشة: « فا راها حتى اق اينه“'» ٥ ‏ه‎ 2 . :٣ قال الريع : العا هس الزاي ، ومعنى ( له الٌج؛ر ) : الر جم . ‎٧٣‏ «د٭ ده خه ‏قال ابن عبد ‎١‏ لىر : حدث ‎١‏ لو لد لافراش من أصح ما روى عن ا لني ث: ‘ جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة . ‏س _ قوله ( عن عائشة رضي انة عنها ) : الحديث رواء مالك في االوطآ والبخاري("؟ ومسل وغيرها 2 و ( عتبة ) بغم المهملة وإسكان الفوقية : هو أخو سعد بن أبي وقاص » واسم أبي وقاص مالك بن وهب » وقيل : أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، وعتبة بن أبي وقاص قيل مات على: ركه \ يقال أنه هو الذ يكسر رباعية الني عقلنة بومأحلد، ‎١ )‏ ( وفي رواة أبي داود وروانة لاسخاري : هو أخوك با سعد . ‎)٢(‏ رواه البخاري في [ باب لاعاهر الحجر ] وسنده: حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ا بن شهاب عن عروة عن عالثة رضي الله عنبا، ومن لفظه : « الولد للفراش واحتجي منه يا مسودة » زاد لنا قتيية عن الايث : « ولاعاهر الجحر » . ‎_ م٠.٤ع‎ وروي أنه طلت دعا عليه يومثذ أن لا حول عليه المول حقى يموت كافرا 7 فا حال عليه الجول حتى مات كافر إلى النار . . ‏قو له ( عهد ) بفتح العين وكسر الماء : أي أوصى‎ _ ٢ وقوله ( إلى أخيه سعد ) : هو أول من رمى بسهم في سبيل انة ‎٤‏ روى بن اسحاق عنه : « ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بما صنع برسول انة كلو 5 ولقدكفاني منه قوله عت: اشتد غضب انة على من أدمى وجه رسوله » ز وتقدم ذكره في التمتع منكتابالحج 3 و ( الوليدة ) بفتح الواو وكسر اللام : هي الجارية ، و ( و زمعة ) بفتح الزاي وسكون المم وقد تفتح : هو زأملمة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وتد" بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي القرثي ، و ) س ودة ( : أم المؤمنين رضي اللة عنها ز و ) وليدة زمعة ) : لم يذكر اسمها لكن قيل إنها مانية ، وابنها المتنازع فيه صحابي صغير واسمه عبد الرحمن بن زمعة . » ‏قو له ( فاثب_ضه‘ُ ( مزة وصل وكسر الوحدة : أي فضمه اليك‎ _ ٣ ‏وأصل هذه القمة أنه كانت لهم في الجاهلية إماء بزنين 3 وكانت ساداتهن تأتينهن.‎ } ‏في خلال ذلك ، فاذا أتت إحداهن ولد فرمما يدعيه السيد ث ورما يدعيه‌الزاني‎ ‏فان مات السد ولم يكن ادعاء. ولا أنكره فادعاء ورثته لحق به 2 إلا أنه لايشارك‎ ‏مستلحقمه في ميراثه إلا ان يستلحقه قل القسمة ، وإن كان أنكره السيد لم يلحق‎ ‏به 2 وكان لزمعة بن قيس أمة على ما وصف ، وعلبها ضربة وهو يلم بها 0 وظهر بها‎ ‏حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد ، فمهد عتبة إلى أخبه سعد قىل موته أن‎ ‏يستلحق الجل الذي بأمة زمعة ، فدا كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي‎ ‏قد كان عهد إل فيه ض وفي رواة معمر عن الزهري : فذا كان وم النتح رأى.‎ ‏سعد النلام وعرفه بالشبه فاحتضنه وقال : «ابنأخيوربا لكمة » إلى آ خر القصة.‎ ‏قوله ) عام الفتح ( : برفع عامالفتح اس كان } وي رواه بنصه بتقدر.‎ ٤ 5 . ‏ق عا افتح وكان في السنة الثامنة من المحرة‎ ٢٠ - ‏م‎ _ ٣.٥ _ ه _ قوله ( عهد إلية ) : أي أوصى إلي فيه فاحتج بإستلحاق علبة على عادة الجاهلية . ‎٦‏ قوله(عبد) بلا إضافة : هو عبد بن زمعة بن قيس أخو سودة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح ، قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة . ‏ب قوله ( ابن وليدة أبي ) : أي جاريته . ‎٨‏ _ قو له ( ولد على فراشه ) : أي من أمته الذكورة ث كأنه سمع أن الترع أنت حك الفراش فاحتج" به » وقد كانت عادةالجاهلية إلحاق النسب بالزنا, وكانوا يستأجرون الأماء لازنا 2 فهن اعترفت الأم أنه له لحق به 5 ول يقع إلحاقمن وليدة زمعة في الجاهلية ، إما لعدم الدعوى ، وإما لأن الأمة لم تعترف لعتبة ©: وقيل : كانت موالي الولائد خرجونهن للزنى ويضربون علهنالضرائب ، وكانت وليدة زمعة كذلك . ‏قال ابن حجر : والذى يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزممة ف زنى بها عتة ز وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أنالسيد إذا استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه ، وإن ادعاه غيره ردة ذلك الى السيد أو القافة . ‎٩‏ _ قوله (فتساوقاه ) : أي تدافماه 5 أي سافاه الىالني طف بمد تخاصم فيه ، وفي رواية : فتساوقا ( بلا هاء ) : أي ساق كل واحد منها صاحبه فبا ادعاء ال رسول انة طلة . ‎٠‏ قوله ( فكم سعد حجته ) وهي قوله : « ابن أخي وقد كان عهد إلي" فيه ». ‎١١‏ قوله ) وتكلم عبد بن زمعة مححته ( ومي قوله : ( أخي ابن وليدة أني » وقد كان و"لد على فراشه » ، وفه تقديم البي التكلم ببن يدي الا كم . ‎١٢‏ _ قوله ( هو لك يا عبد ) بضم الدال عفى الأصل ويروى يفتحها » وعلى الوجهين فنون ابن مفتوح ، ومعنى قوله « هو لك » أي هو أخوك كم ادعيت ، ‎_ .٦ قيل : قضى رسول انه علم في ذلك بعلمه ، لأن زمعة كان صهره ، ففراشهكان ممروفاعنده م 2 وانذلككانمن خصائصه علل ، وفيالقضاءبالممخلاف فيحق غيره تا ، والظاهر أنه عمو ة ضي باعتراف سعدانهافر اثرزمعة لأنه لمينكرذلك . ‎١٣‏ قو له ( الولد للفراش ) : أي لاحالة التي يمكن فيا الافتراش ، وهو تأتي الوطُ ، فالثرةة فيراثر بالعقد عليها مع إمكان الوط" » والخل لا ينتقي عن زوجها سواء أشبمه أم لا 0 وتحري بينا الأحكام من إرث وغيره إلا بلمان ، والأمة فراش إن أقر سيدها بوطثئها أو ثبت ببيتنة 2 والفرق بين الحرةثوالأمة في ذلك أن الجرة ماكانت لا تثراد إلا للوطُ جعل العقد علها منزلة الوطُ 4 والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشا حتى بثت الوط" ، وقبل : ااراد بالفراش ازروجة ، لآن الفراش مجمل لما غال » ومنه د وفرثرة مرفوعةُ» ، وقيل : المراد به الزو ج«١)‏ لأنه صاحب الفراش } والأول أظهر وأسلم من التكلف . ‎١٤‏ _ قوله ( ولعاهر الحجر ) قال الرب م : الماهر الزاني اسم فاعل من عََرَ الر جل المرأة : إذا أناها للفجور » وعهرتهي وتههرت إذا زنت » والعلهر : الزنا ، وقيل : مختص بفعل ذلك فى الايل ، قال الربيع : ومعنى «له الحجر» الرجم بالجحارة ‘ و تلعق أنه ليس كل زان يثرجم بل الحصن ى وأيضا فلا يلزم من رجمه نفي الولد } والحديث إنما هو ف نفيه عنه 0 وقال الباجي : ر يد الرجم والافظ خرج على المموم » وما قصد عيب الزنا أخبر بأشد أحكامه ث وقيل("): هو كناة: ‎__ ‎)١(‏ روي ذلك عن أبي حنيفة ث وأنشد ابن الأعرابي مستدلاً على هذا ‏المنى قول جريج : « بانت. تمانقه وبات فرا:ما » ‎)٢(‏ قال أبو عبيد : معني قوله ه ولاماهر الحجر » : أي لاحق له في النسب ولا حظ له في الولد وإغاهولصاحب الفراش } أي لصاحب أم الولد » وهو زوجها أو مولاها 5 وهو كقول الآخر : له التراب : أي لا شيء له . ‎_ ٣.٧ _ عن الية والمعنى لاحقة له في الولد » والعرب تكني عن الحرمان بقولهم : له المجر و بفيه التراب ، يريدون الحية . وظاهر الحديث أن فراش الأمة كفراش الحرة ، لأنه يدخل تحت عموم. الفراش وحديث الباب نص؟ في ذاك ، لآن النزاع بين عبد بنزممة وسعد ابن. أيي وقاص في ابن وليدة زمعة ، وقد ذهب المهور إلى أنه لايعتبر في ثروت فراش الأمة الدعوى من الآب للولد ، وقيل : الأمة لا يثبت فرا:ها إلا إذا ادعى السيد الولد » وان الاقرار بالوط٬‏ لايك ، فان لم يدعه ولدا له كان ملكا ، و نسبهذا القول إلى أبي حنيفة والثوري 8 ورده بأن الني علتل ألحق ولد زمعة به ث ول يستفصل هل ادعاه زممة أم لا ؟؛ بل جعل العلة في الالحاق أنه صاحب الفراش . ‎١٥‏ - قو له ) لزوحته سودة بنت زمعة ( : ابن قيس اخت عد امذكوره4 وهي بفتح السين المهملة ، وأمها الذموس بنت قيس بن زيد بن عمرو من بني عدي: ابنالنجار ، تزوجها شت بمكة بمد وفاة خدبجة قبل عائشة ، وقيل بمدها، وكانت قبله تحت ابن عمها المشكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بي عامر بن لؤي وكان مسلما وتوفي عنها فتزوجها رسول انته ط ث وكانت امرأة ثقيلة ثتطة(١)‏ وأسنت عند رسول الة ل و تصب منه ولدا } وتوفيت في آخر خلافة عمر. رضي الله عنها . ‎١٦‏ قوله ( احتجي منه ) : أيمن المولودامتناز عفيه 2 واسمه عبدالرحمن والمراد : امنعيه من الدخول عليك . ‎)١(‏ وفي لسان المرب ه ط » وفي الحديث : « كانت سودة امرأة بطةً». أي نقي لة بطيئة : من التثبيط وهو التعوبق والشلل عن المراد » وفي التنزيل. الجليل ه ولكن كره انة" انعانتهم فشنطهم » : أي كره أن يخرجوا ممك فردم عن المروج . ‎_ ٣٠٨ ‎١٧‏ _ قوله ) لا رأى ( : أي: لاأ بصر } بكسر ‎١‏ للام وتخفيف الل ‘ أي لأحل ما رأى من مشابهته لمتة بن أبي وقاص . ‎٨‏ - فو له ) إشباهه ( بكسر الهزة : مصدر أشبه 0 والهاء فاعله وعتة .معمو لة ‘ واستذل به ا للخاري على ‎١‏ لآنزه من ‎١‏ امهات 6 وقال عياض وغيره : قيل هو على وجه الندب ، لاسيا في حق أزواجه متل وتفليظ أمر الحجاب عليين وزيادتهن فيه على غيرهن » قال القرطي : فهو كقوله لأم سلة وميمونة وقد دخل علهن ‎١‏ بن أم مكتوم : احتحا منه آ فقالتا : إنه أعمى 6 فقال : أفعمياوان تا ألستا تبصرانه ؛ وقال لفاطمة بنت قيس : انتقلي الى بيت ابن أم مكتوم فتضمن ميابك عنده فانه لا براك ، فأباح لها ما منعه لأزواجه . ‎5 ‏قو اه ) حتى لق الله ( : أي حتى مات } ولم أحد تار: ح ا لوفاته‎ - ٩ . ‏والظاهر أنه مات قيل سودة ، قيل : وله عقب وهم بالمدينة وأله أعلم‎ ‏ماماء في مار الكر و۔ مر الحصى ازا ز نيا ‎١ ٠ ١‏ _ أو عبيدة عن جا ر بن زيد عن ان عباس قال : . ۔ - هه, . } ته ‎.٠‏ ء , ۔ . اختصم رجلان. إلى رسول انته وثر . فقالاحدها:« إقض بيننا يكتاں الله «. ‎٧٨‏ «٭ 0 «٭ ج لحديث تقدم ذكره في بان الأحكاملا2 وقد تقدم شرحه أيضا ث والنرغن _ _ ‎(١(‏ فر ‎٢٦٤‏ ور قم الديث ‎٨٨‏ ‏م ‎٣٠٩‏ _ من ذكرههنا اثبات الحد للزاني وييانحد المكر والمحصن ، وذلك أنه علت جلد. اللكر مائة جلدة وغر٥به‏ عاما وأمر أنبساً الأسلمي أن بأني امرأة الآخر فاناعترفت. رجمها 2 فاعترفت فرجمها 2 والحديثيدلعلىثبوتالر جم المحصن وقد تقدم ذكره ك وعلى ثبوت الجلد والننريب لبكر » فاما الجلد فجمع عليه لا خلاف يين أحد من. الناس فيه ، وأما التغريب فقد اختلف الناس فيه 2 فقال جمهور قومنا : إنه من. جلة الد 5 ؤقال أصحابنا وأبو حنيفة وحماد والقاسمية : إن التغريب غير واجب . ث اختلفوا في معنى فعله فة لذلك ء فمنهم من قال انه من باب السياسة ومراعاة المصالح وليس هو من الحدة في :يء ، ومنهم من قال انه كان في صدر الاسلام ثم نسخ بةو له تمالى : « الزانية والزاني فاجلرواكل واحد منها مائة جلدة» وممن قال بالنسخ من قومنا الحازمي واانذري ، وصحتح القطب متعنا انة بخياته في تفسيره بماء التذريب لوروده في صحيح الر بيع رحمه انة 5 قال وإن أبا بكر وعمر جلدا وغر؛با 2 غيره: عدم ذكر التغريب في آنة الجلر لايدل على مطلق العدم ث وقد. ذكر التغريب في الأحاديث الدحيحة الثابتة باتفاق أهل العم الحديث من طريق. جماعة من المحتابة بهضها ذكره المصنف في الباب و بمضها لم يذكر. ث وليس بين ذكر التغريب في الأحاديث ويين عدم ذكره في الآنة منافاة . وقال ابن النذر : أقىم النبي تت في قصة المسيف أنه يقضي بكتاب انة تعالى ، ثم قال أن عليه جلد مائة ونغريب عام وهو البين لكتاب انة تمالى 5 وخطب عمر بذلك على رؤس المنار وعمل به الحلفاء الراشدون ؤ ولم ينكره أحد فكاك إجماعاً ، وأقول : إن صح" ما ادعاء من عمل الخلفاهالر اشدن فلا سبيل إلى دفمه.» لكن أئمتنا رضي الة عنهم تركوا ذلك مع شدة تحرزهم في الديانة وتحريهم للصواب. والياسهم للهدى وقولهم الحق ممن جاء به قربا كان أم بصيد ؟ فلو لم يثبت عندهم أنه ليس من جملة الحد المؤبد مات كو. ، ولو صح عندم .ا ادعاءه ابن النذر لكانوا! أولى الناس بالأخذ به 0 ول يبق بمد اختلاف الأسنة وضرب بمضها رقاب بمض _ ٣١٠ _ خلفا راشدون ولا أمة هادون مهتدون { إلامنكانعلى سيرتهم الفراء وطريقتهم. الزهراء 2 أقول هذا وأنا أعلم أن المسألة مسألة اجتهاد والوضع مقام نزاع ء ولكن ةعمل الآئمة الهادن التدين كاف في ترجيح قول على مقابله ، وإن ظاهر الحديث. .رجح إثنات التغريب ى إذ الأسل بقاء ماكان على ماكان حتى يلملم زواله . قال القطب متعنا اللة بحياته : ولا جلد ولا رجم ولا تفريب على طفل أو. حنون س قال : ولا رجم على عد أو أمة بل علها حلد خمسين < أحصنا أو م حصنا نصف حلد الجر غير المحصن ، وقيل أر بعين إن لم حصنا وخمسين إنأحمناك قال : وعلى بقاء تذريب اللكر سنة بمد جلدة مائة يغرب السد والأمة بمد الجلد. المذكور نصف سنة نصف تغريب الحر & وقيل : لا يغرب العبد وإما يغر؟بالجر لأنه مال » قال : وتغريب المرأة كالر حل في القول بتغريه . وقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على النساء لأنهن عورات وفي تغريبهن. تضييع لهن وتمريضى للفتنة قال: وبردعليهحديث عبادة: البكر البكر جلد مائة وتذريب سنة» 2 وإن أبا بكر وعمر جلدا وغرةبا 5 قلت: إن صحة أن أبا يكروعمر جلدا وغر"با وحب قبول ذلك & وظاهر حديث عادة لا مكن الأخذ به ، فان ظاهره يقتضي تخصيص الجلد والتغريب في زا البكر ، ولا قائل بتخصرصه بذلك بل الأمر المجمع عليه من الآمنة أن حك المكر واحد زنا بمكر أم بثيب؛ والةأعل. . قال القطب : والشرك كالمسلم ف جيع أحكام الرجم والجلد والتغريب . وقال ابو حنيفة : لا رجم على مشرك ، ويرده رجمه ميو يهوديا ويهودة وانة أعلم. _حموم۔۔ ‎٣١١ -‏ _ ماماء فى فع بر البارى ‎١ ٠ ٢‏ _ أبوعبيدة عن حا ر عن مانلشةً رضى النه عنها' قالت: ‎١ ,-‏ كاانته ۔ ‎٢ ٠‏ . م م ع سيرت رسول ألله ن: قول: ) القطع ‎٢‏ ف ر « دينار "فصاعد « ‎٧‏ ٭ « ه ج )١(_راخشل ‏ر له ) عن عائشة رضي النه عنها ( : الحدث رواه أرضا ا‎ ١ ‏وا لنسائيوابن ماحة 0 ولفظه عندهم : عن عالشة عن ا لني ج قال : « لاتقطع'‎ ‏يد السارق إلا بر بع دينار فصاغدأ » » وفي رؤانة الشيخين : تقطع يد السارق في‎ ‏ربع دينار فصاعدا } وروانة الموطأ عن عائشة قالت : « ما طالَ عل وما نسيت‎ . » ‏القطع في ربع دينار فصاعدا‎ ‎١(‏ ( رواه اللخاري ف [ باب قول ألله تعالى » وا لسارق” وا لسارقة فاقطمو ا أيدسها» [ وسنده ونصه : حدثنا عمد اللة ن مسلمة حدثنا اراهم بن سعد عنابن هاب عن عمرة عن 1 قال ‎١‏ لني عند: ) تقطع ‎١‏ لرد ف ر بع دينار فصاعد « ‏قابمه عبد الرحمن بن خالد وابن أي الزهري ومعمر عن الزهري ، ورواه مسنفي [اب حدة السرقة ونصابها]] عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : « كانذرسول انه ل: يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا » » وفي رواية أخرى من حديث . بن وهب قال . أخبرني محرمة عن أ بيه عن سلبان ن بسار عن عمرة أها سعمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الة : يقول : « لاتقطع يد السارق إلا ي ربع دينار نما فوقه » . ب ‎٣٧٢‏ ب . ‏فو له ) ا لقطع ( : أي قطع يد الننارق ، والمراد عينه‎ _- ٢ - قو له ) ف ر بع دينار ( : أي بسب أخذه سرقة من حرز | وا ر ع: جضم الياء ويسكن 3 والدينار صرف من الذهب وزنه مثقال ، وهو في المماملة بزيد في صرف الدراهم وينقص ، وأما في الديات والآروش والجزية فانه بحسبه اثني عشر درهاً ، ودينار الزكاة عثرة دراهم ) وبسبب ذلك وتع اللدف في ربع الدينار في نصاب القطم ، فقال جمهور قرمنا : إنه ثلائة دراهم لآن الدينار في ذلك الزمارن عن صرف اني عشر درهاً فر:بعه ثلانة دراهم » وقد فرض عمرا لدَّة عل أهل الورق اني عشر الف درهم } وعلى أهل الذهب: الف دينار . وقيل ان ربع الدينار أر بعة دراهم ا و ده أخذ أصما بنا وعله حرت فتاواهم « فتصاب ‎١‏ لقطع عندهم أر بعة دراهم ‘ وكأنهميستندون ف ذلك إلى حدث بسعيد الآني في الباب : ان قيمة الحين الذي قطع الني ميل فبه أربمة دراهم ، وقد نقل :ابن المنذر وغمره ذلكث عن ابي سعيد وابي هررة ونقله عياض عن بعض الصحا ه . ئ _ وو له (٠فصاعداً‏ ( متصوب على. الال : ي فزائداً ؤ ويستعمل الفاء و بم لا الواو » وفي رواية لمسلم: « لاتقطع يدالسارق إلا في ربع دينار نما فوقه » . صوم ۔ ‎٣١٣‏ _ ‎١٣‏ - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيدا: أن رسول الة لال تطع" يد سارق" في من" نيش" أربمة درام". قال الريع : المجن : الترس . + ج ه خ ‎١‏ _ قو له ) عن أبي سعيد ( : الحديث مما تفرد به المصتفرفضوان الن عليه ه ولم أجده لغيره من هذا الطريق ولا بهذا التقدير ي وعند الجماعة من حديث ابن عمر أن البي علة قطع في مرجتن“ تمنه ثلائة درام . | ‎٢‏ - قو له ( فطع ) : أي أمر من يقطعها ، لأنه فلة لميكنيباشمرالقطع بنفسه وقد روي أن بلالا هو الذي باشر قطعيدالحزومية ‘ فيحتملأيكوتهو الذي كان. موكلاً بذلك ، وبحتمل غيره . ‎. ‏قو له ) يد سارق ( : م أحد اسمه‎ _ ٣ ‎٤‏ - قوله ( في مجنن" ) بكسر الميم وفتح الجم وتشديدالنون : وهوالتزرس» سعي بذلك لأنه إستر صاحبه عن الضرب » فهو مأخوذ من جن“ بمعني ستر ، ويقال له حلة بضم الج والدرقة بفتحتين . ‏ه قوله ( قيمته ) وني بعض الروايات ( منه ) : والعنى واحد ، وقيمة اللي" ما تنتهى اليه الرغبة فيه 5 وأصلها قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بمدكنرة » والثمن ما يقابل به للبيع عند البيع . ‎»)١(مهاردةئالث ‏قوله ( أربعة دراهم) : وفي حديث ابن عمر عندالجاعة‎ _ ٦ ‎)١(‏ وحديث ابن عمر ي البخاري & هو الحديث الثامن من باب قول النك تمالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديها .[ وسنده : حدثنا اسمميل حدثي مالكه ابن أنس عن نافع مولى عبداة بن عمر عن عبدانة ين عمر رضي اللة عنها أنرسولك انة علم قطع ي محن ثمنه ثلائة دراهم. ‎_ ٣١٤ _ وعند الببق والطحاوي من حديث ابن عباس فال : كان ثمن الين على عهد رسول انة عقل أقوم عشرة دراهم ، وعند النسائي نحوه » وأخرج عنه أبو داود أن منه كان دينارا أو عشرة دراهم ك وأخرج اليهتي عن محمد بن إسحاق عن عمرو ابنشعيب عن أ بيه عن حده قال : كان ثمن المهن على عهد رسول الله ث عشرة دراهم } و بذلك احتجت الحنفية وساثر فقهاء العراق في جملهم النصاب في القطع عشرة دراهم 4 وزعموا أنه لا قطع فيا دون ذلك » قالوا: والأخذ هذه الروايات أحفظ وإرن كان غيرها أصح ‘ لأنها اورثت شبهة ، والحدود ثدرأ بالثيهات. وأجيب بأن في إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنمن ، ولا بحتج ممثله إذا جاء الحديث ملسنمنا فلا يصلح لممارضة أحاديث اللاب ، وقد تمسَف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب ، ثم يين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله ، ولو سانا صلاحية روايات تقدبر ثن الجن بعشرة دراهم لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب » أعني عدم ثبوت القمام فيا دون ذلك اا في ااباب من إثبات القطع في ربع الدينار > وهو دون عشرة دراهم اتفاقا ، فيتمين الرجوع إلى هذه الرواية وطرح الروايات التمارضة في ثمن الحين ، ولما ثبت عند أصحابنا من حديث أبي سعيد عند المدنف أن قيمة الجين الذي قطم فيه الني ولن أز بمة دراهم جملوها مبينة لربع الدينار الذكور في حديث عائئة 2 ول يقطموا فيا دونها . و للأمة في نصاب القطع مذاهب أوصلها بمضهم إلى عشرين قولا أقلها أنه يقطع في القليل والكثير 4 حكي ذلك عن الحسن البصري وداود والخوارج } وأكثرها لا ب القطم إلا في أربمة دنانير أو أربمن درهما » حكي ذلك عن النخي وهو قول لادليل عليه } وأما الذي ق_ له فان أربابه تمسكوا بأطلاق قوله تمالى ((0; « والسارق والسارقة فاقطموا أيديها » . . . .. ۔ ‎)١(‏ الائدة ه/٨٣‏ و نمها : ه والسارق" والسلموقة فاقطموا أيدي جزاء با ‏كسا نكالا من اللة وانة عزرث حكم » . ‎٣١٥‏ _ والجواب أن إطلاق الآية مقيئد بالأحاديث المذكورة في الباب ، قالوا : حديث أني هريرة عند الشيخينل١0‏ وأحمد : « لمن ان السارق يسرق البيضة فتثقطع يده ويسرق الل وتقطع يده » 0 قلنا(٢):‏ المراد المالنة في التنفير عن السرقة مجمل ما لايقطع فيه بمنزلة ما يقطع كم في حديث من بى لله مسجدا ولو ككفحص قطاة ، وحديث تصدي ولو بظلف م'حر"ق ، مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجدا ، والظلف الحرق لاينتفع به واللة أملى . حم ‎)١(‏ وسند الحديث في اليخاري : حدثنا موسي بن اسمعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال : سممت' أبا ضالج قال : سممت أباهربرة قال: قال رسولانة مثلة » لمن أنه ... ي. الحديث بنصه . ‎(٢)‏ قال جناعة : المراد باللرضة 7 المديد وحل ا لسفينة ‘ وكل واحد منها يساوي أ كثر من ربع دينار ن وأنك المحققون هذا وضثفوه فقالوا : . بيضة الحديد وحبل السفينة نهم قيمة ظاهرة } وبلاغة القول تقضي أن يكون التمثيل القليل لاالكثير كمفحص القطاة والظلف الحرق ، والمراد التنبيه على عظم ماخسر السارق وهي يده في مقابلة ثي٤‏ حقير كبيضة الدجاجة وحبل المتزل ،:فالصواب ما ذهب اليه الشارح السالمي الدر“اكة رحمة افة . ‎-٣١٦ ماماء في همر "يوم: ازا زنت ء 1 ّ 7 ‎١‏ 9 ك . ‎١‏ -_ ايو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنالني لاو أنه سئل" عنالامَة إذا زنت ولتحْصَن؛" . فقال:«إن زنت" قاحلدوها ث . . إن زانت فاحلدوها ‘ ث إن زنت فاحلدوها خ م إن زَ تت فاجلدوها 0 عم بيعوها" ولو بضَفير » يني حبل . + ه ج ×٭ ج ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث عند الشيخين(ا) وأحمد من روانة أبي هريرة وزيد بن خالد الهي ، غير أنهم ذكروا الحلر ثلاثا » شم قال ابن شهاب : لا أدري بمد المرة الثالثة أو الرابعة ، يعنيأنه شك هل قال الراوي شيم بيعوها بعد المرة الثالثة أو الرابعة ؟ وذكز أحمد وداود : في الرابعة الجلد وا بيع فهو على نحو ما ذكر الصنف . ‎٢‏ _ قوله ( سلثل ) بالباء لافمول : أي سأله سائل عنحك ذلك ، وفي بمض الروايات : أتى زجل الني ف قال : جار يتي زنت فبين زناها ك قال : فاجلرها . قال ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الرجل . ‎١٧٠٣ ‏ورقمالحديث‎ )١٢٨/٣( ‏!ليخاري [ باب اذا زنت الأمة] ومسلم‎ )١( .٠ ‏من كتان الدود‎ ‎م١٧‎ ‎٣‏ _ قوله ) و تحصن ( : أي م تتزوج 4 وقد اختلف الناس ف إحصان: الأمة ، فقال الآ كثر : إحصانها التزويج ى وقيل العتق } والأول قول ابنعباس وهو الصحيح . ‏؛ _ قوله( إذا زنت فاجلروها ) : أي الجلد اللائق بها . وذكر الزنا في" المواب غير مقمّد بالاحصان للتنبيه على أنالاحصان لا أثر له في الجلد ث بلموجب الخلد في الأمة مطلق الزنا ث والاحصان علامة توجب نصف حد الحرائز لا مطلق الجار » فالجلر في الحديث مبهم يصدق على التمزير وعلى نصف الحد ، مله علىالعنى الأول هو المطابق مفهوم قوله تمالى : « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فطيهننمف ما على المحصنات من المذاب » لآن مفهوم الآية اشتراط الاحصان في إقامة الحد على الأماء 2 والحديث يوجب الجلد بنفس الزنا 2 والجمع بينها واجب ، فتمين تفسير الجلد في الحديث مجلد التمزر ، واشتراط الاحصان في إقامة المد علىالأماء مذهبنا وهو قول ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريح » وذهب الجمهور من قومنا الخلاف ذلك فيدترطوا الاحصان بل أو حبوا الحد بنفس الزنا 7 وتمسكوامحديثالاب ولا تمستَك لهم بذلك ، لأن الجلد مبهم والآية مفسرة لمناه فلا يكن المدول عن‌الواضح إلى اليهم ، ولا رجم على المملوك وإن أحصن 4 وهو قولنا وقول أكثر قومنا لأن الرجم لا ينتصف ، والآية أوجبت علهم نصف ماعلى المحصنات من العذاب ء . وخالف الزهري وأبو ثور وتمسكوا بعموم الأدلة أدلة الرجم . ‏لنا : المموم مخصص باية التتميف . ‏ه _ قوله ( فاجلروها ثم يعوها ) : هدا صريح أنها تحبلد في الرابعة آيضاً ثم تباع 2 وبذلك يرد على النووي حيث قال انها في الثالثة تباع من غير جلد ، والأمر البيع مستحب عند الجهور ، وقيل إنه منسوخ ولا نعلم له ناسخاً ،2 وقال أهل الظاهر بوجوبالبيع تمسكاً بظاهر الأمر } ولأن ترك مخالطة الفسقة واجبة ، وبيع الكثير الحقير جائز » قال ابن بمقال :حمل الفقهاء الأمر ابيع عىالحض:; ‎_ ٣١٨ _ على ماعدة من تكرر منه الزناالثلا يظن بالسيد الرضا بذلك ، ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا 5 قال : وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به . ، ‏قوله ( ولو بضفير ) بفتح الضاد المعجمة غير المثالة شيم فاء:بممنى الجبل‎ _ ٦ ‏وهو فعيل منى مفعول ، وأصل الضفر نسجالثهر وإدخال بعضه في بعض ‘ ومنه‎ ‏ضفار شعر الرأس لرأة والرجل ، وقيل لايكون مضفورا إلا إن كان من‌ثلاث،‎ . ‏وذكر البيع بإلضفير مبالغة في حقارة الثمن...‎ واستدكل الأمر بببع الرقيق إذا زنا مع أن كل مؤمن مأمور أن برى لأخيه مايرى لنفسه ، وأجيب بأن السبب الذي بإعه لأجله ليس محقق الوقوع عند الشتزي لجواز أن يرتدع الرقيق اذا علم أنه متى عاد أخرج » فان الاخراج من الوطن المألوف شاق ، وجوز أرن يقع الاعفاف عند اشتري بنفسه او بغيره . وفي الحديث فوائد : منها أن الزنا رد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق اذا وجد منه الزنا. ومنها أن من زنا فاقم عليه الحد مم عاد أعيد عليه مخلاف من زنا مرار قبل الحد فانه يكتفى فيه باقامة الحد عليه مرة واحدة . ومنها الفتة عن مخالطة الفساق ومعا:مرتهم . ومنها جواز عطف الأمر المقتفي لاندب على الأمر المقتضي للوجوب } لأن الأمر بالجلد واجب والأمربالبيعمندوبعندالجهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر. ومنها أن السيد يتولى تعزر عده بنفسه ، قيل : وكذلك فانه يقيمه عاي ه بنفسه ، والى ذلك ذهب حماعةمنا لسلف ، وبه قال ا لثافي وهو قولي الذهب ‘ ومشهور المذهب أن الذود الى الامام 3 وبه قالت الحنفية . وروى الطحاوي عن مسلم بن يسار انه قال : كان رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود وا لنيُ والحمة الى السلطان ، قال الطحاوي : لا نمل له مخالفا من الصحابة 7 وتمقته ابن حزم بأنه خالفه اثنا عثر صحايا . - ٣١٨٩ الباب الاع , الثمر رن على وزن دا بة ‘ والم ضوال“ كدواں ‘ والأصل فيا لضلال ا لضَيسَة } وءنه قيل للحيو ان ‎١‏ لضائع : ضاكة بالماء ذكرا أو اشى ‘ ويقال لخبر الحيوان :ضا م ونقطة. وضل البعير:غبوخفيعن موضعه » وأضللة'هبالالف: فقدته \قالهالزهري۔. ماماء ا بر بأو ي الفال ابر ضال وان ضال ال مى عرف النا۔ ‎٨ ٤‏ ۔ ۔ ِ ‎١‏ ‎١0‏ ابو عبيدة عن تجار بن زيد عن ان عباس عن الني لة قال : « لا يَأوى' \" الضالة إلا ضال" » ، وقال : « ضالة الؤمر "حرق النار'0. + + + « ‎)١(‏ توله ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) : يفيدان ( أوي ) لازم ومتعد معا » فقد ذكر الأزهري بمد هذه العبارة النبوية مانصه : هكذا رواه فصحاء الحدثين الاء قال : وهو عنه صحيح لا ارتياب فيه كا رواه ايو عد عن أصحابه ، وقال إن الأثير : هذاكله من أوى يأوي ، يقال: أويت' الى النزل ، وأوّيت' غيري. وآويته . وأنكر بمضهم القصور التعدي } قال الأزهري : هي لنة فصيحة & ومن القصور اللازم الحديث الآخر : ه وأما أحدم فاوى الى انة » اي رجع اليه . ومن المدود حدث اللعاء : ) الحد لله الني كفانا وآوانا ( : اي ردنا الى مأوى وم لن منتترين كالانم . _۔ ‎٣٣٢ ٠‏ _ ‎١‏ _ فواله ( عن ان عباس ) : الحديث رواه أحمد ومسإلا) والنباني عن زيد بن خالد الجهني ، وزادوا في آخره مالم يعرفها ولم تثبت هذه الزيادة عنف المصنف ، فالضلال على رواية زيد(") مشروط بعدمالتمر يف ، وهو مطلق علىرواية النتف ، وهو الفرق بين الضالة والنقطة في الحنك أ قال الفاء : حكة النهي. عن التقاط الابل أن فقدها حيث ضلنت أقرب الى وجدان مالكها مين تطلثبه لها في رحال الناس 2 وذكر مالك في الموطأ عن بحى بنسعيد عن سعيد بن امسيتب أن عمر بن الحطاب قال ، وهو مسند ظهره الى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال" ك والمراد الضالة ضالة الابل ، أو ما كان في معناها من كلبه.مة تمتنع بقوتها من السبع كالقر ۔أما ضالةالفنمفانها "تؤوى() لقوله تلو في حديث ابن عباس عندالصنف وزيد. ان خالد عند الثيخين وأحمد : ( خذها فانما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . ‎٢‏ _ فو له ( إلا ضال ) : أي غائب عن طريق الصواب فيانزمه الاثم والذمان شرعا } وقيل : معنى ضال : ضامن إن هلكت عنده عبر به عن‌الضاثك للمد اكلة(ث) 5 والأول أظهر ، ويؤبده سناق الأحاديث ، وإغا كان ضالا لأنه إذا ‎: ‏وسنده‎ ، ١٣٤٨ ‏رواء مسلم في الحديث الثاني من كتاب الاقنطة ص‎ )١( ‏حدننا حي بن أيوب وقتيية وبن ح<'جر قال (ابن حجر ا أخبرنا اسماعيل(ابنجعفر)‎ ‏عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى امنبث عن زيد بن خالد الجهني : أن‎ . ‏رجلا سأل رسول انة علة عن اللقطة ... الى آ خر الحديث‎ ‎. ‏أي زيد بن خالد الجهني‎ (٢) ‎)٣(‏ أي تنبأ في مأواة الننم فلا يهتدي لها مالكها 2 أو يأكلها الذثب كم جاء في الحديث } فلواجد'ها أخذها . ‎: ‏أي الجانسة اللفظية بين ( ضالة وضال ) والمشاكلة في عل البديع نحو‎ )٤( . ‏ه ومكروا ومكر انة » ومكره تمالى بإبطال تأثير مكرهم وإحباط مكائدهم‎ ‎٢١ =- ‏م‎ - ٣٢١ التقطها فم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها » فكان مخطشا .ضالا عن الحق . ‎٣‏ _ قو له ) وقال ( : اي ا لني عمتلالنة وهو مهطوف على ما قبله 0 فهو من, .رواية ‎١‏ بن عباس عند المعدنف ) وهو عند ومنا من حدث الجارود ن العلى .وغد النه بن ا لشحير وعصمة ابن مالك . ‎. ‏قوله ( ضالة المؤمن ) : في رواية قومنا لقطة المسلم‎ _ ٤ ‏ه _ فو له ) حرقٹ النار ( بالتحريك وقد تسكن : أي همها. والمعنى ضالة المسلم إذا أخذها الانسان أد"ته إلى النار لأن التعرض لهما معصية ض وسببه الحديث عن الجارود 3 قال : أتينا ‎١‏ لني عتثلة ونحن على إبل عاف فقلنا : إنا غر بموضع قد سماه فنحد إبلآ فن ركبها ( قال : ضالة السلم فذكره وانة أعلم . ‏ماجاه في طا الفنى وايربل ‎١ 1 .‏ . -_ ‎_-١ ٠٦‏ ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام أنه سئل" عن صالة الس "فقال: «خُذأها' فهىلك أو لاخيك أو لذ ‘» ‎.١ 3} “ _‏ . ه . ا - . ‌ .- م 17 قيل له : «ما تقول ف ضالة الإبل؟» فاجمر وحبه" وعضب وقال: « مالك ولما ؟ ممها حذاؤها و سقاؤها تر أ الماه فتا سكز (© اللحر حتى حدها 7. ) . ‎)١(‏ وفي مسند الريع ص ‎٦٦‏ ورقم الحديث فيه ‎٦١٥‏ : ترد الماء وتأكل الشحر ث وكذلك جاء في صحيح اللخاري في [اب ضالة الا بد] وفي [باب ضالة الننم]] وفي صحيح فسل ص ‎١٣٤٨‏ جاء : ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ر ثها. ‎_ ٣٢٢ _ قال الريع: خذاؤها' أخفاقها 5 وسقاؤها' : يني أنها تصبر ف ., ث. ه () . . إ. عن اء من أ جل ا ل كر وشها علكه زما ي . + ج ٭ه ج ‎١‏ قوله ( من طريق ابن عباس ) : أي بالسندالتقدم وذكره في نسخته بو الحديث رواء أحمد والبخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني . ‎٢‏ _ قوله ( مثل ) : بالبناء للمفمول ، ولم يبين السائل ولا وقفت" على اسمه } وكلام ابن حجر يدل انه سويد الهي » ولمله سويد بن صخر الجهني . أسلم قدما وشهد الدية وبايع ديمة الرضوان ، وهو أحد الأربمة الذين حملوا ألوية لحهينة بومالفتح . ‏_ قوله ( عن ضالة النم ) : في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة ، .فقال : خذها ... إل . ‎: ‏قوله ( خذها ) : أمر إباحة أو إرشاد ، وفيه الرد(ا» على من قال‎ _ ٤ ‏:ازتن الشاة لا ةلاأحَةط.‎ ‏ه _ قوله ( فهي لك أو لأخيك أو للذئب ) : علة لجواز الأخذ ى كأنه نقال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة يين أن تاخذها أنت أو أخوك أو الذئب ، والمراد بأخيك ما هو أعم" من صاحبها او من ملتقط آخر ، والمراد بالذنب جنس ما يأكل الشاة من السباع » وفيه حث على أخذها لأنه إذا علم انها إذا لم تؤخذ بقيت للزنب كان ذلك أدعى له إلى أخذها ، وتمسك بهمالك في ‏هتت=ء= صحح ۔۔۔۔ ‎)١(‏ ولمل الأصل كان : وسقلها كروثها , ‎(٢(‏ أي على ما روي عن أحمد في رواية ) إن الشاة لا تلتقط ( . ‎٨٢٣‏ _ر انه علنكهالا) نالأخذ\ ولا تنزمه غرامة ولو نجاء صاحبها : واحتج علىذلك بأن الني فتو سوى بين الذئب واللتقط. والذئب لا غرامة علية » فكذلك الملتقط . وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا بملاث ث وقد أجمموا على انه إذا جاء صاحبها قبل ان يأكلها اللتقط كان له أخذها ، فدل علىأنها باقية على ملك صاحها أ ولا فرق بيس قوله في اللقطة ( شأنك بها أو خذها ) وبين قوله ( هي لك ا( لأخيك او للذئب ) ، بل الأول أشبه بالتمليك لأنه لم يترك معه ذئبا ولا غيره » ومم ذلك فقالوا في اللقطة : يلشرمها إذا تتصرف فيها م جاء صاحبها . وقال الجهور : جب تعريفها فاذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها 7 وقال الشافي : لا جب تعريفها إذا وجدت في الفلاة ث وأما في القرية فيجب في الأصح . د قوله ( ثم قيلله) : قائل هذا هو السائل الآول كم يدل عليه حديث. زيد بن خالد عند الذيخين(") واحد .. ‎٧‏ قوله ( فاحمر وجهه(")): اي ظهر أثر الغضب في وجهة ، فمطف” ‎)١(‏ في الأصل: فيانهيلكها 5 والصواب : لانملكها بالأخذ ولاتلزمه غرامة. ‎(٢(‏ نصوص الأحاديث تدل عل اتحاد شخص السائل مثاله : ان اعرايياً سأل الني عت عن اللقطة فقال له : إعرف عفاصها ووكاءها ... } ثم قال ( أي الأعرابي ) : كيف ترى في ضالة الننم ؛ فقال الني م : خذها فانما هي لك أو لأخيك ... ثم قال ( الأعرابي ) : كيف ترى في ضالة الابل ؛ إلى آ خرالحديث ، ومثل ذلك جاء في صحيح مسلم . ‎)٣(‏ وفي الحديث [باب ضالة الإبل] : فتممّر وجه البي ث ى وجاء في لسان العرب( معر ) وفي الحديث :.فتمسّر وجهه : أي تغير ، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون من قولهم : مكان أممر ، وهو المجهدب:الذي لاخيصب فيه ث ومتَشَر وجهه : غيتره 2 والممور : المقطتب.غطباً لله تغالى . ‎٢٤ النضب عليه عطف تفسير 2 وغطبه صتفثإة دليل على منع التدرض لهما ، والجهور على الأخذ بظاهر الحديث في انها لامجوز التقاطها » وحمل بعضهم النبي على مرن التقطها ليتملكها لا ليحفظها 5 وظاهر الحديث بر". } وذكر مالك في الموطأ انه سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال" الابل في زمان عمر بن المطاب إبل مؤ بّلةا١)‏ تنانج لا يمسكها احد » ختىإذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها شح تباع } فاذا حاء صاحبها أعطي ثمنها » وقال الر بيع رحمه اللة : من قََض ضالة“ فبو فها ضامن إلا أن تموت او يأ كلها سبع من غير ضياع . ‎٨‏ - قوله ( حذاؤها ) بكسر الهملة بعدها ذال معجمة مع الد :.اي خفها ك وأصل الحذاء النعل وما وطىء عليه البعير من خفه والفرس من حافره . ‎٩‏ _ وقوله (سةاؤها) بكسرالهملةمعالد: السقاء وعاء يكون للماء واللبن .والجلة تعليل لمنع التعرض لما فكنى بالحذاء عن قوة الامتناع عن صنار السباع ، و بالسقاء عن الصبر على العطش ، وقيل : المراد بسقائها عنقها وقيل جوفها 2 ولهذا قال الر بيع رحمه الله تعالى : يعني انها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا 5 وعلى القولين فق إطلاق السقاء محاز التشبيه"‘، وقيل : أشار بذلك الى ‎(١ )‏ عظمة : اي كثيرة متخذة لاقنية . ‎)٢(‏ اي التشبيه البليغ ث وهو عند بعض علاء البيان من قبيل الاستمارة او حاز التشبيه إذاكان التشبيه مكنون في الضمير ، إذ بجوز ان يتوهم السامع ان لمراد بإسم المثبه به ماهو موضوع له » فلا يعلم قصد التشبيه فيه إلا بعد ثيث من التأمل ، وتتنع ذلك حبن يكون المثبّه مذكور او مقدور ( انظر شرحنا لتهذيب الايضاح للجلال القزويني ص ‎١١٦‏ ) والتثبيه البليغ هنا في الحديث قوله ( معها حذاؤها وسقاؤها ) والضمير راجع الى الناقة أ أراد : خلفها حذاؤها وكرشها سقاؤها 2 اي كحذائها ووعاء سقها ، وهو كقولك : زيد أسد من بليغ النثبيه وجازه . ‎_ ‏م‎ ٢٥ استغنائها عن الحفظ لما يما ر كتب في طباعها من الجلادة على العطش ، وتناول الأ كول بفير تضن لطول عنقها ض أي فلا تحتاج ال مللتقط ى وهذا هو الفرق يين ضالة الابل وا لغنم } فان ضالة النم لبس لها من القوة على الامتناع والمعاش مثل. ما لالة الابل ، ويلحق ها ما كان مثلها من ضوال البقر وروى أحمد وأبو داود. وابن ماجة عن منذر بن جرير قال : كنت مع أبي جرير بإلبوازيج_١0‏ في السواد. فراحت الىقر فرأئ بقرة أنكرها } فقال : ماهذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت ا لني عنة يقول : لا يؤ وي الضالة إلا ضالة ، وقاس موسى رحمه اللة ضالة الميد بضالة الابل ، فأمر الرحل الذي أخذ البد الضال غلطا يظنه لصاحب أن يرده الى الموضع الذي أخذه منه بحضرة شاهدي عدل & وكانا بدير ومثنازل قد حضرا الافتاء فل ينقلعنما إنكارءواتةأعلم۔ . _ .۔.=_.. © ‏في الأصل( بالبواريج ) والصواب( بالبوازيتج ) باازاي المجمة‎ )١( ‏كذا ضبطه البكري في « معجم البلدان م قال : كذا اتفقت الروايات فيه عند‎ 7 ‏أني داود » وقال ابن ااسمماني ( بوازيج ( : بلدة قديمة فوق بنداد خرج‎ ‏جماعة من العلماء 2 وقال المنذري : بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد انة وبها‎ . ‏قوم من مواليه ، ولست بوازبج الملك التي بين تكريت واربيل‎ _ ٣٢٦ _ باب اللق والمراد ها ا لديء الذي يلتقط من غير الحيوانات } وهي بضم ا للام وفتح القاف- على المشهور(١)‏ عند أهل اللهة والحدئين } وقال عياض : لاحجوز غيره » وقال۔ الز عخشري: هي بفتح القاف والعامة تسكنها 4 وجزم الليل السكون ، قال : وأما افتح فهو اللافط ، وقال الأزهري : ما قاله هو القياس لكن الذي سثمعمنالمرب. وأجمع عليه أهل اللنة والحديث الفتح ، وفيها لغة ثالثة القاطة بضم اللام ورابمبة: قلطة بفتح اللام ايضا . ‎)١(‏ قال الليث : واللثقنطة ( بتسكين القاف) : اسم الشيء الذي تجده ملقي فتأخذه » وكذلك المنبوذ من الصبيان القطة ، وأما اللقطة فهو الرجل اللقتاط ى. قال ابن بر`ي : وهذا هو الصواب ، لأن الفعللة للمفمول كالض"حكة ( والململزة والامزة ) » قال : وكذلك التخنمة بالسكون هو الصحيح والنخبة بالتحريك. نادر . قال الأزهري : وكلام المرب الفصحاء غيرماقالالليث في الشطة واللقّطة } وروى ابو عبيد عن الأصمي والأحمر قالا : هي اللقطة والقلصسَعة والنفعة مثقلات كلها ك قال : وهذا قول حنةاق التحويين لم أسمع لقطة لغير الليث ث وهكذا رواء المحدثون عن أبي عبيد ي قال : وأما الضي المنبوذ بجده انسان فهو اللقيط عند المرب » والذي يأخذ الصي او العيُ الساقط يقال له : اللتقط . ماماء فى نمر بف اللف: سنة وان الاكلر فيرا بالعمر مة ‎١ .‏ ؟., صلاته ث, ث ‎٢‏ ‎٧‏ ٭ ( ومن طريق ‌ابنعباس' انه م: سا له اعرافي عن لقطة الة طا" فقال: « عرفها ا سَنةً . فان حاء مدعيا وصف عفا صها 7 فهى له. و إلا فانتفع ا“ « . ‏قال الر يع : ااهفاص الوعاء 5 وال وكا الليْط الذي نُْشَد به. ‎٧٨‏ «٭ « ٭ خه ‎١‏ _ قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أي بالسند المتقدم وذكره في نسخة .و الحديث قطعة من حديث الضالة التقدمذكره 0 وهو عندقومنا من روانة زيد ابن . خالد الجهني وله طرق في الصحيحين وغيرهما . ‎. ‏قوله ( أعرابي ) بفتح الهمزة : هو فب يظهر سويد بن صخر الحبني‎ _ ٢ ‎٣‏ _ قو له ) عن لأةنطة ا لتقطا ( : اي من ذهب أو ورق كا يدل علبه حديث زيد بن خالد عند الشيخين وأحمد ك قال : سئل رسول انة علل عن لقطة الذهبي والورق ) الحديث ( . ‏ب _ قوله ) عر“فها ) بتشديد الراء المكسورة : أي أذكرها للناس { قال الماء : و حل ذلك الحافل كأآبوان المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات } ولا يذكر شيئا من الصفات . ‏ه _ قوله ( سنة ) : أي عاما } ويكون ااتعريف فيها على حسب العتاد } ‎_ ٣٢٨ _ لآن الاستيعاب(١0‏ غير مراد قطماً إذ لايمكن عادة 2 فلا يلزم التمريف فالايل ولا استيعاب الآيام 2 بل على المعتاد من ذلك فيدرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار ك ثم ف كل بوم مرة شم في كل أ۔ +وع مرة ) شم يكل شهر مرة ولا يشترط أن يعرفها بنفسه ث بل جوز له توكيل غيره وبعرفها في مكان وجودها ! وفي غيره كذا قال العداء 7 وظاهره وجوب التعريف لآن الآمر يقتضي الوجوب ك ولا سب وقد سمى مقل متن لم يعرفها ضال فيوجوب البان:رة الى التعريف خلاف مبناه هل الأمر يقتذي الفور ام لا ؛ وظاهره أيضا أنه لا جب التمريف بعد السنة 5 وبه قال امور وادعى بعض قومنا:الاجماع على ذلك ، وسيأني في حديث زيد ن ثابت انه : أمره أن يعرفها سنتين . قال او محمد ابن بركة : محتمل أن الأعرابي التقط شيئا يسيرا } ومحتمل انه كان فقيرا فأمره نالانتفاء بها ، قال : وأما أمره لزيدنثابت بتعريفها سنتين فيحتمل ان يكون لعظم خطرها ] وجاء ان تصير الى صاحها } وقال ابو ااؤر : اللقطة مختلفة منها تلعر فسنة ومنها تعرف أقل ومنها تعرف ا كثر على قدرها ودنائتها ح وقيل : تعريف السنتين محمول على قدر مزيد التورع عن التصرف في اللقطة والمبالنة في التعفّف عنها ح و حد.ث الباب حمول على مالا بد منه(٢'.‏ . ‏الافراط في التعريف غير مراد‎ )١( ‎)٢(‏ وقد وقع في رواة من حديث أبي" عند البخاري وغيره بلفظ : « وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت البي عقل فقال : عر“فها حَو'لا ، فمرّفتها فم أجد من يعرفها ، ثم أتيته نية فقال : عر"فها حتولا } فل أجد، مم أتيته ثالف] فقال : إحفظ وعاةها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها و إلا فاستمتع ها ، فاستمتعت فلقيته بعد" نمكة فقال : لا أدري ؟ ثلانة أحوال أم حولا واحدا ؟!» . قال ارنب الجوزي : ولا يؤخذ إلا ما ل يثك فيه لا بما يشك فيه راويه ى وجزم ابن حزم بان الزيادة في حديث أبي“ غلط . ‎٣٢٩ - ‎٦‏ _ قوله ( بوصف عفاصها وو كاثها ( بكسر أول مع امد 2 قال الر يع:: الدغفاص الوعاء والوكاء الليط الذي يشد به } وقالالآأزهري قاله ابو عبيد : المفاص لواء الذي تكون فيه النفقة من جلد او خرقة أو غير ذلك ، ولهذا يسمى الجلد الذي يلبسه رأس القارورة المفاص لأنه كالوعاء لحل > قال:. وليس. هذا بالصيام الذي يدخل في فم القارورة فيكون سهاد لها. ‏والفرض من وصف عفاصها ووكائها الدلالة على انه كلن عارفا بها ولا يعرفه بذلك غالبا إلا مالكها . ويلتحق بها ممرفة الجنس والصقة والقدز » وهو الكيل فب يكال والوزن فب بوزن وا لذ رع في يذرع . ‎٧‏ _ قوله ( فهي له ): حكا بظاهر الحال } وفيه شروعيةالك بالأمارة۔ ‎٨‏ قوله ( وإلا فانتفع بها(١))‏ : اي إن عرفتها سنة ولم يأت مدعبها بوصفها الخاص فاجعلها في منافمك . ‏قال أبو محمد : محتمل أنه التقط شيئا يسيرا ومحتمل أنه كان فقيرا ، فأمره بالا نتفاع مها لفقره ، وإنما قال ذلك لاعتقاده أنها لا تحل ملتقطها المغني 4 والحديث. مطلق والأصحاب أمروا الني بالتصدق بها تعففا وتورعا لا وجوبا محتومآ . قال أبو جابر : يعر“فها سنة ويسأل عن صاحبها ، فان لم يقدر عليه باعها واجتهدوتصدق ‎)١(‏ وجاء صحيح مسلم ( فاستنفقها و لنكن وديمةً عندك ) وقد جزم برفع هذه العبارة نحي بن سعيد وخالد بن مخلد عن سليان عن ربيمة عند مسلم . وقد أشار.البخاري الى رجحان رفمها فترجم [ باب إذا جاه صاحباللقطة ردها عليه] لآنها ودية عنده فيجب ردهالمودعها 5 وتبو"ز بذكر الوديمة عن وجوب رد بدلها بمد الاستنفاق لأنها ودية حقيقية عجب أن تبقى عينها 5 لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه 2 كذا قال ابن دقيق العيد » ويستفاد من كونها وديمةً أنها لو تلفت لم يكر علبه ضمانها 2 قال في الفتح : هو اختيار البخاري تبا لجاعة من السلف . ‏.م _ بشمنها على الفقراء ، فان جاء صاحبها خيرر بينها وبين الأجر ، فان طلبها فمليه له "غرمها . وذكر أبو محمد اتفاق أصحابنا على ذلك ؛ قال ووافقهمعليهالحسنالبصري ! قال ولم أعلم أن أحدا من أهل الخلاف أوجب الضيان عليه إذا بالغ في طلب ربها م تصدق بها بمد سنة أو سنتين على ماجاء من الجلاف بينهم في ذلك وانة أعلم . ماماء في نمر بف اللقطة سننبى ‎١ ٠ ٨‏ - ومن طريق ابن عباس' أيضا أن زيد بن نابت! الصََماً صرة فيها ماثة دينار لا إلىالنى لة فقال : «َعر فنها سنة فهن جاءك بالسلامة" فادفمها له » ، جاءه عند عام السنة فقال له : « عر فشا يارسول الله سنة » فقال له : 2 سنة أخرىٹ»6 خا٠ه‏ عند انقضاء السنة الثانية فأخمره أنه عرفها سنة أخرى ، فقال : « هو مال الله يؤتيه من يشاء » . وفي مكة لا تحل لقطتها لا لمنشدا ني كتاب الحج . » ه ه خ ‎١‏ _ قو له ) من طريق ان عاس ( : اي بالسند المتقدم . والحديث عند البخاري وغيره من حديث'أبي“ بن كمب ، قال : وجدت صرة فيها مائة دينار .. . } وهو يدل عل أن التقط أني" ب نكمب ك و الحديث عندهم من‌روايته ‘ واللتقط في روانة ابن عباس عند المصنف زيد بن ثبت ، ولا بد من الجع يين الروايتين ث ‎--- ٣٣١ _ والأشه أن القصة قد تكررت فوقت مرة ازيد وأخرى لأني" ، وهو أولى من المك على بمض الرواة بالسهو من القول بترجيح رواة الباشر على غيره ث لأنه لا يثصار إلى أحد الحالين إلا عند تعذر الع . ‎٢‏ _ قو له ) وزيد بن ثابت ( بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمر ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالث بن النجار 2 كنيته أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو خارجة } وكان عمزه لما قدم البي ك الدينة إحدى عشرة سنة وثهد أحدا ، وقيل لم يشهدها وإنما شهد المندق أول مشاهده » وكان يكتب لرسول انة من الوحي وغيره » وكانت ترد على رسول الله صتثل كتب بالسريانية(١0‏ فأمر زيدا فتعلمم_ا 5 وتوفي سنة خمس وأربمين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وأربعين وقيل خمس وخخسون ا وصى عليه مروان بن الحك . والصزة: وزن غرفة دراهم أو دنانير تجمع في ثوب أو نجوه فيد عليها خيط أو نحوه . ‎٣‏ _ قوله ( فرن جاءك بالعلامة ) : هو أعم من قوله في الحديث الأول بوصف عفاصها ووكائبها » لأن العلامة تصدق على هذا وغيره . ‎٤‏ _ قوله ( عرفها سنة اخرى ) اختلف في وجهه مع الاقتصار في الحديث الأول على تمر.يف السنة وقد تقدم وجه الجع سنها وانه قيل ان تعريف السنة واجب ومافوقها ورع واحتياط ، وقيل ان ذلك يختلف باختلاف قلة المال وكثرته ‎٨‏ ‏وقيل بحتمل أن يكون ميلة عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبني فأمر از باعادة التمريف . كما قال للسيء صلاته : إرجع" فصل:فانك لم تصل . ‎)١(‏ أو المبرانية وهيا والعربية من أصل واحد فيسهل تعلمها على المربي الذكي كزيد بن ثابت. ومن عرب فلسطين اليوم من يتقنها ؛ ومتن عرف لغة قوم أمن من هكرم ك والهود أمكر الشر ، ولا غلك إلا الدعاء أن تجمع.انلة شمل المرب وبرد لهم فلسطين وبرد لها أهلها الشردن ، وينصر عثإن. وأهلها تحت لاء إمامهم الناب على أعوان الاستمار والستممزن . ‏- چهچ ب واستبعد ذلك من فقهاء الدحابة وفضلائهم ، قال المنذري : لم يقل أحد من أثمة ا لفتوى إن اللةماة تعرف ثلائة أعوام إلا :سر يحعن عمر » وقد حكاه الاورردي عن شوار من ا لفقهاء ‎٠‏ ه _ قوله( هو مال النه يؤتيه من يشاء ) : إشارة إلى جواز اتتفاعه ها فهو نظير قوله للاأعرابي : انتفع بها . قال أبو محمد : قال بمض مخالفينا إنه قال :« هي لك 0 وهي مالُ النه يؤتيه من إشاء » قال : ولم تصح عندنا هذه ا لزيادة وأحاديث الباب تدل على جواز الانتفاع باللقطة للتقطها بعد التعريف ‘ فالقول بتعريفها على الفقراء استحباب“ لا إسجاب ، وتدل على جواز التقاطها لمن قصد الحفظ . وكره حابر بن زيد أخذ اللقطة ث و لمله إنما كره ذلك لا رأى من شدة ميل الناس الى الأطباع العاجلة فقل" من يةسد بأخذها الحفظ لربها . ‎٩‏ _ ةوله ) وفي مكة لا تحل لقطتها إلا مثشد ) : تقدم في كتاں الحج ف آخر خطبته متثثيو على باب الكعبة عام الفتح ، وروى أحمد ومسلم عن عبدالرحمن ابن عان قال : نى رسول الله تلة عن لقطة الجاج“(١)‏ واحتج بها من قال لا تملك لقطة الحرم محال بل تعرف أبدا 2 وقد ذهب الجمهور الى ان لقطة مكة لا تلتقط للتملاث بل للتعر يف خاصة } قيل : وإنما اختصت بذلك عندهم لامكان إيصالما الي أربابها } لأنها إن كانت لامكيُ فظاهر ؛ وان كانت للآفاقي فلا خلو أفق غالبا من وارد اليها . فاذا فها في كل عام سهل التوصل الى معرفةصاحبها . وقال أكثر المالكية و بمض الشافعية : ه كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالبالغة قي التعريف لأرن الحاج يرجع إل بلده وقد لايعود } فاحتاج اللتقط لهما إلى البالغة في التمريف وانة أعلم . ‎)١(‏ عن عبد الرحمن بن عنان قال : نهي رسول اللة علا عن لقطة الحاج ى 7 أحمد ومسلم » وقد ساق قوله ف مكة 1: ولا تحل لةطتها إلا معرف « ‘ وفي لفظ آ خر : ه« ولا تل ساقطتها إلا لمنشد » . ممم _ : كتاب الذبائح وفي أكثر النسخ ( باب الذبائح ) جمع ذبيحة مثل كرائم وكرة ، ومي مايذبح من الحميوان«0، وأصل الذبح الشقق ثم نقله اللرع إلى الذكاة الحصوصة: ومي قطع الحلقوم والري والو دَجين ، وتذكر اسمانة علها ونتركها حتىتبر د(؟» وذكر الشيخ عامر : من شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة ، قال : فأما التسمية فلقوله تعالل("0: ه فكلوا مما ذكر اسم الة عليه » 5 وأما النية فان الذكاة عبادة تصلح فها النية » ومثل ذلك من طمن حلا برح ف موضع النحر\ فانه إرن ذكر اسم انة وعى النحر فانه يؤكل ، وإن لم يمن النحر فلايؤكل } وأما استقال القبلة فانه مستحب } وإن تمد وذبح لغير القلة ، فانه لبس في ذلك تحريم ما لم يستقد في ذلك مخالفةالسلمين 2 فاذا اعتقد مخالفتهم لم تؤكل ، قال : وكذلك منذبح ياله فانه قد خالف ماجاءت به الربعة ، فان لم برد بذلك مخالفة السنة م تكن ‎)١(‏ الأزهري : الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان } وأنث لأنه ذهب بها مذهب الأسماء لا مذهب النمت ، فان قلت : شاة ذ يح أو كش ذ يح أو ننحه ذييح لمتدخل فيها الماء 7 لأن فميلاإذا كاننتاني معنى مفموليذةكرويؤنث ، يقال: امرأة قتيل وكف خضيب ‎.٠‏ ‎(٢)‏ أي حتى تموت » وهو صحيح ف الاشتقاق لأنه عدمحرارة الروح ، وفي حديث عمر : فهبره السيف حتى برد ( أي مات) . ‎)٣(‏ الأنعام ‎١١٨/٦‏ ونص الآية : ه فكلوا مما ذكر اسم انة عليه إن كنتم جآياته مؤمنين ». بذلك خيشة ، وهذا من قوله رحمه انه يدل أنه أراد بشروطها مايتناول اللازم .والستحب ي ولهذا ذكر آ داب الذ بح عقف الذكور من ااتىروط فقال : والأمور أن تضج م(() الذبيحة إلى القبلة على شةتها الأيسر ويذبح اليمين,...إلح . ‎٠‏ ‏ماماء ف ص الرمل واليرار ‎١٩‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ك - - ‎٠‏ ّ 7 الني ملقة قال :«احائت لك ميتتان" ود مان ، فاليتتان: الجمراد٨٣‏ والسمك! 5 واندمان : الكبد" والطحال» . + ه ج ه = ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث عند أحمد وان ماجة والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه عن ابن عمر ، وهو للرارقطي أيضا من رواية عبد اللة بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناد . قال أحمد وابن الديني : عبدالرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة . ‎٢‏ _ قو له ) ميتتان ( : تثنية ميتة وهي ما فار قه الروح من غمر ذكاةشرعية ‎٠‏ ‏.قال في المصباح : المرادباليتة في عرف الشرع ما مات حَشف أنفه أو 'قتلعلى هيأة ‎)١(‏ كما كان يفمل رسول انة عت } وهو المستحب ، ولا تذبح قامة ولا اركةً بل ملضجمة لأنه أرفق بها » وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليهالسللورن كا قال النووي } وانفقوا على أن إنجاغها يكون على جانبها الأيسر » لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار . ‎٣٥‏ م غير مشروعة ، أما في الفاعل أو في المفعول ثما ذبح الصنم، أو في حال ألا حرام ‘ أو م بقطع منه الامقوم ميتة » وكذا ما لا يؤكل لا يفيد ال.لل ، قالوا: ويستئى من ذلك احاچآمافي نص . _ قوله ( الحتراد ) : جنس.قع عل الذكر والأنثى ويز واحده بالتاء » وسمى حرادةً لأنه يرد ما ينزل عليه ‎٨‏ أو لأنه أحرد ( أي أملس ( 0 وهو مرن صد البر وإن كان أصله محر يا عند الأ كثر } وقيل أنه حري & واستدلوا بأحاديث لا تخلو من ضمفه١١)‏ ، ونقل النووي الاجماع على حل" أ كل الجراد ، وفصل ابن المرني يبن جراد الجاز وجراد الأندلس » قال في جراد الأندلس لا يؤكل لآنه. ضرر محض » وهذا إن ثبت أنأ كله يضره دون غيره من جرادالللاد تعين‌استمناؤه. وذهب الجمهور إلى حل“ أكل الجراد ولو مات بغير سبب ، وعند المالكيه اشتراط التذكية ، وهي هنا أن يكون موته بسب آدمي ، أما بأن بقطع رأسه أو بمضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا ، فان مات حتف أنفه أو في وعاء لم سحل" عندم » ولا دليل على هذا التفديل ، وكره بض أصعابنا القاء في النار حيا من. ‎)١(‏ منها ما روي عن أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع رسولانة ط فيحج أو عمرة فاستقبلنا رجل" من جراد جعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا فقال عكال : « كلو. فانه من صيد البحر » 2 وأخرحه أبو داود والترمذي وابن ماجة باسناد ضميف إ وأخرج نحوه أو داود والترمذي من طريق أخرى عن أني هررة وفي إسناده أبو الثهز م ( بضم الميم وكسر انزاي) وهو ضعيف & وأخرج ابن ماجة من حديث أنس مرفوعا : ه ان الجراد تتش رة حوت من الحر » : أي عطسته ، وهو ضعيف أيضا ، إذ لا علاقة في عل الحيوان وتشرحه للجراد بالحيتان » لأن الجراد من الحنمرات الوثابة ومن رتبة مستقهات الأجنحة ومواطنها الأصلية فيالبر لا البحر ، وقوله عت « انه من صيد البحر » أي حلال كصيد البحر . ‎- مم٦‎ باب الرحمة لحلق النه لا من باب التحريم . ‎٤‏ _ قوله ( والسمك ) : هو حوت البحر ، وقد تقدم في باب الياء قوله ف فياليحر : «هو الطهور ماؤه والز؛ ميتته» ، وتقدم أيضا في آدان ااطمام والتراب حديث جار بن عبد الله في الحوت الذي ألقاء لهم البحر ي وذلك كله يدل على حل ميتة السمك‘ وكذلك ةولهتمالى : «أحلة > صيد الحر وطمامه» } قال عمر : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به } وقال ا بن عاس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، قل ابن عباس : كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو محوسي } وكره ععااء وسعيد بن جبير صيد المجوسي . ‏ه _ قوله ( الكد ) بفتح الكاف وكسر الباء } وجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكرها كا في نظائرها : وهي ه سوداء تثبه الدم وممن جملة الأمعاء محلها الجانب الأيمن ، و ( الطحال ) بكسر الطاء من الآمماء ممروفوعله الجان الآأيسرك ويقال: هو لك ذ يكرشإلاا لفرسفلاطحالله ‘ وصح استثناء لكيد والطحالمن جملة الدماءلآن كالدم المنعقد } فقديتوهممن لاعل له محكأنم كالدمحكاَ كا أنيامثلهلونا 5 فبتهالدارع فتو عل الفرق وأجاز أكلي لأني خمتان وانة أع . ‎)١(‏ والجراد يكافح اليومدوايالأنهبهددالبلادالأور بية والآسيويةوالأمريكية على السواء ، ومواطنه الأصلية جنوب جزرة المرب ، ويحث الرحالون عنه في ‏الر بع الللي وعنان وحضرموت ومرا كش وا لسنغالو صر اءالمفربو أمريكا كم لية والأرجنتين ،حمى انةخلقهمن‌الجراديئن : جرادالديارو جرادالاستمارممنته ورحمته . وهذه الحاضرة رقم ) ‎١‏ )صفت هنا سهوا ، و محلها.في الصفحة ‎٣٣٦‏ رقم( ‎١‏ ( . ‏_ بهم _ م. - ‎٢٢‏ ماماء ف الشبح بر الر م ه ( ( - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيدا قال: كانت جارة" " لكن ن مالك ترعى غنما" له ، فا صيبت منها شاة فذحتها حجر إ ؤ ش َ رسول الله ف: عن ذلك فقال: « لاباس ها تكذوها». + ه ه ج ‎١‏ _ فو له ) عن أبي سعيد ( . الحدث روى معناه أحمد وا للخاري(١)‏ من حديث كعب ن مالاك ‘ ورواء. مالك ف الموطأ عن معاذ ن سعد أو سعد ن معاذ ك كذا وع على الشك . ‎٢‏ _ قوله ( كانت جارية ) : لميذكراسمها 7 ووقم في رواية أمة وفيأخرى امرأة } وذلك يدل أنها كانت أمَة“ لكمب بن مالك ، ولا ينافيه تسميتها في بعض الروايات امرأة 2 لأن اسم المرأة أعم" » وفي التخصيص زيادة بيان . ‏ج _ قوله ( ترعى غنما ( : أي لكمب ، زاد في رواة لقومنا بسلم بفتح الهملة وسكوذا للام وعينمه٬لة‏ : حبل بالمدينة » وفي هذه الزيادة بيان لوضع الري . ‎)١(‏ روى معناه البخاري في الحديث الآول من [ باب ما أنهر الدم من . لقنمتب والر وة والحديد] وسنده : حدثنا محمد ن أني بكر حدثنا ملمَمّر عن عيد النه عن نافع سمع ‎١‏ بنكعب بن مالك حر ‎١‏ بن عمر أن [ باه أخبره ) آن جاريةً الهم كانت ترعى غنا بسلم فأبصرت بشاة من غنمها متوتا فكسرت حجر أ فذعحتهاء خقال لأهله : لا تأ كلوا حتى آني الني ع فاسأله » أو حتى:أرسل إليه من يسأله ك فاتى الني ل: ، أو بمث إليه ، فأمر الني علن بأ كلها ع.. ‏مسس _ : ‏قوله ( فذحتها محجر(١)) : أي قبل أن تموت ، وفي رواة مالك‎ _ ٤ . ‏غأدركتها فذكتها بحجر ، وفي رواية للبخاري : فكرت حجرا وذمحتها به‎ ه _ قوله ( فسلثلً ) بالبناء للفاعل : والسائل كعب ، أو بالبناء للمفمول على أن السائل محهول ، كما في رواة لبخاري : فقل كمب لأهله لا تأكلوا حتى آني رسول انته فتلة فأسأله » أو حتى أرسل اليه من يسأله ، فأتاه أو بث اليه . ‎١‏ _ قوله ( لا بأس بها فكلوها ) وفي نسخة ( فكلها ) بالأفراد » ومي تؤيد تعيين السائل وأنه كب بن مالك والأمر للااحة . ‏وني الحديث فوائد : منها جواز ذبيحة المرأة وإن كانت أمة ث طاهرة كانت أم لا ، لآن رسول الله ت م يحث عن حال الجارية بل أطلق الاباحة ، ولم بر جابر رحمه انة تعالي بأساً بذبيحة المرأة ولا بذبيحة الغلام إذا عقل الصلاة 2 ومثله عن ابراهم النخي ك لكن قال : إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية ى ونقل ابن عبد الحك عن مالك كراهة ذبيحة المرأة . ‏ومنها حواز الذبح بغير المديد » وكان الر بيع رحمهالله يهى عن الذبحبالحجر والفضة والشب » فكأنه رحمه اله تعالى قصر الاجازة على موضع الضرورة }وقال أبوعبداننة:إنمايذ بح الحجار ةالتر"ود وهي البيضاءو الجحر اءولايذ بجمماسو اءمن الحجارة. ‏ومنها ثبوت الاحتساب في مال الغائب وجواز أ كل ما ذبح على ذلث ، واليه .ذه الهور وخالفه في ذلك طاوس وعكرمة وإسحاق وأهلا لظاهر فلم روا أكل ما ذبح بنير إذن مالكه والله أع . ‏م ‎)١(‏ لعله كان من المترو والظتر"ان ( النشوان ) فانه إذا كسر تشفقى ك والشظية منه دقيقة الطرف حادة تقطع كالسكين » يدلعلىذلكقولحديثالبخاري « فكسرت حجرا فذحتها به » . ‏جنهم _ مااء في الو بره المرى عنا عن ال بع ُ . . 7 م ( ( ( - او عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت ناسا من الصحابة ا يروون عن الاي اة أنه نهى في الذبح عن اربعة أوجه: المنزل" وال وخز والتخع والتّرداد . قال الر ييع :الزلز إدخال المديدة تحتالجلدر واللحم. وذبح" قبالته 5 وال وخز: الطمن "برأس الحديدة في رقبة الشاة بعدالذبح والنخع" :كسرُ الرقبة 5 والك رداد : الذبح" بالحديدة الكليلة التي تترد في اللحم . + ٭× ++ + ‎١‏ _ قوله (سممت' ناسا من الصحابة) : الحديث لم أجده عند غيره 3 وكأنه ما تفرد به ك وقد سمعه حار من عدد من الصحابة وهو الموثوق سماعه . ‎٢‏ _ قو له ( عن أربعة أوجه ) .. إلخ ذكر في الايضاح تحربمالذبيضة بالوخزث والنخع دون الجزل والترداد ¡ وا لى واتع عل الآر بمة بصبنة واحدة } وظاهره ا لتحريم 7 وحمله على ا لكرادة متعذر فينبغي ا لنظر ف بيان ا لفرق ‘ و لعلهم فرقوا بالنظر الى المعنى " فان النخع والوخز أشد تأشير من الجزل والترداد » والفاعل عندهم أن كل شيء يفعله الذا بح عا بعين على قتل ا لذبرحة يكون عرماً لما. ‎٣‏ _ قوله ( الحتز'ل ) بممجمتين : فسره الربيع بأنه إدخال الحديدة تتحعت الجلد واللحم ويذبح قالته } وهو تفسير بالراد من الحديث ن وأصل الخزل في ‎٣٤ .‏ ۔ اللغة القطع( ‎١‏ } يقال : اختزلته أي اقتطمته 5 والوخز(")مممجمتين أيضا هو الطمن رأس الحديدة في رقة الشاة كما ذكره الر بيع 4 وهو تفسير بامر اد أرضاً . وأصل الوخز الطن غيرالنافذ ، و ( المخئم("0) بنون معجمة فمهملة : هوكسرالرقبة ، كذا قال الر بيع 5 وذكر غيره أنه المجاوزة بالسكين منتهى الذبح الى النخاع ء وهو خيط أبيض داخل عظم الرقبة مند" الي الصلب يكون في جوف الفقار . والت٨رداد‏ الذبح بالحديدة الكليلة الني تتردد في اللحم . يقال : تزددت'عليه إذا رحعت ‎١‏ له مرة بعد أخرى » وعند مسلم من حديث شداد ن أوس رفعه : وإذا ذحتم فأحسنوا الذامحة وليحدة أحدكم شفرنه وليرح ذييحته . ‎١ )‏ ( يقال خزلته فانخزل : أي قطعته فانقطع ى وقول الشاعر : « يكاد المصر ينخزل » : معناه ينقطع لضثمره } وليس في القاموس الحيط ولا اللسان ما فسرالربيع اللزل به . ‎(٢(‏ الوخز : النخز والنخس بابرة ورأس حديدة كالمار والأرة ك خسره به الريع. ‎(٣)‏ ا لتخئع : قطع ‎١‏ لنخاع } ولا يقطع إلا بكسر الرقة او نقار الظهر ء وا لنخاع عرق أيض داخل العتق متصل بالدماغ } وهو ينقاد في فقار الظهر حتى بلغ 7 الذنب ‘ ونخع الشاة : قطع نخاعها ، والنخع : موضع قطع النخاع ي وي الحديث : ألا لا تنخموا الذبيحة حتى تحب : أي لاتقطموا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها 2 والخع : قبيلة من الأزد رهط ابرهم النخي . ‎- ٣٣٤١ ماماء ف اريار فورم اررأضاعي رابر نفاع بعلورها ‎٧٣‏ (- أبوعبيدة عن جابر عن عائشة رضياللعنها قالت : دفة" نس"من‌أهل المدينة" حضرة" الأحىفيزمان رسولالل لل فقال رسول الله ملل: «كنلوا"وتَصد فوا عا بتي بمد تلانة أيام٢»‏ قالت: فاسا كان بعدذلك١٨‏ قيل لرسولالله ب :«كان الئَاس" يَنتفسُونبضحايام٬و‏ ملون" جم الودك ويتخذون منه الأسْقمَة6» فقال رسول الله ت :» وما ذلك ‎١١‏ ؟ » فقالوا :» رسول الله ! نجيلت عن إمساك الضحايا بمد تلانة أيام ! » فقال : «إنما نهيشك من أجل الدفة الى د ت علك"( فكلوا ونص َدًقواواد خروا" «». ِ : َ قال الريع : والدافة : القادمون م ‎٨ ٣‏ ×٭ `٭ ج ‎١ )‏ ( الدف : الديب عل ‎١‏ ليدل » فان ا لياء والفاء من مخرج شفوي واحد> ولذلك فسروا الذافة بالقوم يسيرون جماعةً سيا ليس بالشديد . قاله ابو عمرو ه وقي لسان المرب ردفف) وفي حديث لمؤم الأضاحي : إغا نهيك عنها من أجل الدائةاز الن دقث علك ) } بقال: دوت داته : أى ار ق ‎٨‏ م أخل الادة داف ) ل شت علمم') 5 . دو ته : اي انى قوم" من اهل الباد ود المو . وداوة الاعراب من رد الصر من ضعمانهم للمواساة, ه - ٢٤م‏ _ »١(يراخبلا ‏قوله ( عن عائشة ) : الحديث رواء مالثفيالوطأوأحمدو‎ _ ١ ٠ ‏وأو داود‎ )٢(زسمو‎ . ‏قو له ) دف ( بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء : أي حاء‎ _ ٢ ‎٣‏ _ قو له ) من أهل اللاينة ( ف رواه قومنا: من أهل ا لبادية ‘ وفي أخرى("): ) دفة أهل أبيات مزن أهل ا لادىه ‘ و نجمع بىنها أن ‎١‏ لبادية كانت حوله الدينة بالقرب منها ك فصح أن يطلق على أهلها أنهم من أهل المدينة . ‏3 ) حضرة" ( بفتح الماء وضمها وكسرها والضاد ساكن فها كلها وحي فتحها وهو ضعيف ڵ وإنا تفتح إذا حذفت الجاء(ث) : والمراد بها الوقت » أي جاءوا وقت الأضحى . ‏ه _ قوله (كلوا) : أي من لوم ضحايا كم . ‎. ‏فقوله ) تصدقوا ( : أي على القادمين وغيرهم‎ ٦ ‎٧‏ _ قوله (ممابتي بعد ثلائة أيام ) وفي روانةمالكث ( ادخروا لثلاثوتصدقوا يما بق ) وقال القرطى : اخثلف في أول الثلاث التي كان الادخار فها جائز فقيل أولا النحر © وقيل أولا بوميضحًى } فلو ضى آ خر أيام النحر حاز له أن عسكه ثلاثا بمدها .. ‎. ‏لعام القيل‎ ١ ‏قوله ) بمد ذلك ( . أي ف‎ _ ٨ ‎)١(‏ روى البخاري ممناء في [ باب ما يؤكل من لحوم الآضاحيومايتزودمنها] من كتاب الأضاحي ، ورواه أيضا مسلم في [باب ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بمد ثلاث ي أول الاسلام ونسخه وإباحته إلى متى شاء] . ‎. ‏من الباب الذكور‎ ١ ‏لفظ رواة مسلم في الحديث رقم‎ )٢( ‎)٣(‏ فيقال : « حضر فلان » . ولا بزال هذا التبير من لغة التخاطب في. بلاد الشام . ‏, م ‎٣٤٣ _‏ _ ‎٩‏ قوله ( قيل لرسول ان عمو ): أي ذكر معه الحال الذي كانعليه الناس في الانتفاع بضحاياهم 2 وأنهم كانوا قبل النهي يتخذون من شخومها الودك الكثير ومن جلودها الأسقية(١0‏ فقال رسول انة عم : وماذلاث ؛ ( أي ما ذاك الذي منعهم من الانتفاع بها ؛ ) فذكرواله النبي الواقع في المام الماضي وأخبرهم إغاكان ذلك لأجل الدافة القادمين عليهم فيتصدقون عليهم بااقي ، فكان المنع من الادخار لأجل هذه العلة . ‎٠.‏ - قوله ) ؤمحجملون ( : مثناةنحتية لخم سا كنة فعن مهملة : أي‌يصنمون. و ) جم الو دك ( أي كثيرة } بقال : ماء جم أ يكثر } و ) الودك) بفتحتبن : دسم التحم وا لشحم وهو ما بتحلل من ذلك ى و ) الاسقية ( جمع سقاء : وهي إناء يتخذ .من حلد الغنم . ‎١١‏ _-_ قو له ) وما ذلك؟ ( وي نسخة ) وما ذاك !( : وهو حث عن المانع الذي متعهم من الا نتفاغ والادخار ى فكأنه عت ني ‎١‏ لنهي أو ظن أنهم كانوا يعرفون وجهه ، وأنه إما نهى للة لا للدوام . ‎١٢‏ _ قوله ( فكلوا وتضدقوا وادخروا ) : أطلق لهم الأمر بلادخار بمد ما كان ممنوعا إلا الى ثلاث 2 وقد اختلف الناس في هذه الاباحة } ففنهم‌من‌قال ‎)١(‏ جمع سقاء 2 وهو جلد السخلة إذا أجذع ى ولا يكون إلا للماء كالقر بة .وأنشد ان الأعرابي : ‏يلجبن بنا عرض الفلاة ومالنا عليهن إلا وندهن سقا: وأسقاه إهابا : أعطاء إياه ليدبنه ويتخذ منه سقاء 2 وقال عمر بن الحطاب للذي استفتاه في ظي رماء فقتله وهو محرم : خذ شاة من الغنم فتصدق بلحمها وأسلقٍِ إهابها : أي أعط إهابها من يتخذه سبقا 2 والوطب لابن خاصة والنحي لاسمن خاصة } قال ابن السكيت : السقاء يكون للبن والاء ث والجمع أسقية ث وجمع الع : أساق . ‎٣٤٤‏ _ :انها مستمرة على حال و حملوه من نسخا لسنة بالسنة ث ونسب القول بذلكالىالجهور ‘ . وادعي ابن عبد البر رفع الحلاف في ذلك ، ونقز الريع عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأس يبيع جلود الأضاحي ، وقال الر بيع عن أبي الرحيل قال : ذمحنا يومآ بمكة أضحية نسكا“ فاشت ركنا فيه ، قال لي أبو الثعثاء بنع جلده وقال الشافى إذا دقت الدافة ثبت:النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فاذا لم تدف دافته: فل خمة .ثبتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة ، قال : وبحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ ، قال القرطي : حديث سلة وعائشة نص .على أن لمنع كان لعلة فاما ار تفعت‌ار تفع موحه فتمبن الآخذ به » ويعود المك بعود ٠الملة‏ » فلو قدم عب أهل بلر ناسر“ محتاجون في زمان الأضحى ؤ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةليسدوا بها فاقتهم إلا الأضاحي» لتعين علهمآلا يدخروا فوق ثلاث ، .قال ابن حجر : والتقييد بالثلاث واقعة حال ، فو لم تسد الخلة إلا بتفرقة الجيع الزم على هذا التقرير عدم الامساك . قلت : وما أشبه هذا اللجلاف بالاف ا لواقع فيسهمالمؤ لفة من الزكاة ى وهل .هو منسوخ أم باق معلق على احتياج الامام الى تأليفهم ؟ والظاهرمن سياق‌الحديث نقاء الك عند و حود مقتضيه والله آعلم . وقول ا لر يع : الدافئة : القادمون تفسير ه لد فة ناسر » في أول الحديث ، قال اهل اللفة الداقة بتشديد الفاء : قوم يسيرون جميماً سعرا خفيفا . وداقَة الأعراب : من بريد منهم المصر ، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة واية أعلم . مو,_۔ ‎٣٤٥‏ _ ماماء ا ل ضحى بمبب أمنعبى ‎_-١ ٣‏ ومن طريق ابن عباس' عنه عليهالسلام قال : «سّن خاف من شدة اليمة ...»( الحمديث) حتقال دى بكتَنشًين أملحن مَوجُو عين» . والاملحان : الائلقان . + ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أي بالسند التقدم في باب السبايا والعزلة ح والفرض منه هنا قول الربيع رضي اة عنه في تفسبر الوجاء بالخصاء قال مثل ما روي أن الني عل (ضحى بكبشين أملحين موجوءن ) ، والأملحان: الأبلقان ‘ والحدث ف ذلك أخرحه أحمد وأو داود وابن ماجه و الدارمي من حديث جابر بن عبدانة » وأخرجه أحمد أبضاً من حديث أبي راض([١)‏ وعائشة ے. وعند ابن ماجة من حديث أبي هررة وعائشة : « كان إذا أراد أن يضحي اشتر. ‎(١ )‏ حديث أبي ر انع أخرحه أيضا الجا كم ى قال في بجمع الزوائد : وإسناده حسن ، وحديثعائشة أخرحه أيضا ابننماجه والبيت والجا كم من حديثها وحديث. أبي هريرة ث ومدار طرقه كلها على عبد النه بن حمد بنعقيل وفيه مقال وفيإستاد أبي هريرة وعائشة : عبى بن عبد الرحمن بن فروة » وهو ضميف . و (في الباب ) عن جار عند الجا كم من طريق ابن عقيل ، وله شاهد من حديث جابر أيضاً من طريق أخرى عند أبي داود وا بيبقي } وعن أني الدرداء عند أحمد وا لطبراني ‌ ‎_ ٣٤٦ - كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين() موجوأن » ، وهذا يدل على اختيار الصين لسمنها وحواز خصمي الأ نمام لطلب المصلحة 6 وأنه لس ذالك من تضر ختلق انة . و( الوجوه ) : منزوع الأنتبين‘، و (البلتن' ): سواه وياض » و ( الحتة ): من الألوان ياض4 مخالطه سواد ، يقال : كبشه أملح وتبس“ أملح إذاكان شمره ختليساً مختلط البياض بالسواد » وقيل : الأملح نقي البياض » وقيل : ليس بخالص البياض بل فيه غبرة ، وفي الحديث إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى فان جه أطيب ، و ( الكش ) : الجل إذا أنى أو إذا خرجت رعيته . ‎(١ )‏ قوله , أملحبن» قال الاصضى : الأنلح الا بلق بسواد وبياص 3 واالللحَة من الألوان بياض تشوبه شمرات سود ، والذكر أملج والأنثى ملحاء ، وكل شمر وصوف فيه ياض وسواد فهو أملح 0 وجمل بمضهم الآملح الأبيض النتي البياض؛ والكتية. اللحاء الزرقاء الضار بة الى البياض ، قال حسان بن ربيعة الطائي : ‏لقد عل ‎١‏ لقاثئل" أن قوي ذوو حد إذا لس الحديد ‏و إنا نضرب اللحاء حتى تولي" } : وا لسوف" لنا شهود ‎)٢(‏ كإذكره الجوهري وابن منظور وغيرهما، وقيلهنوالشقوق عرقالأشيين والحصيتان حالم . ‎_ ٨٤٧ ماماء فى المية 8 . . و - ‎١ ٤‏ - أبو عبيدة عن جاربنزيد قال: سثيل الني ميثا عن المَقيقة فقال: لا أحُب٢‏ المُقوق"ا م قال": من ولد له ولا وأحب أن نسك عن ولده فليفعل ‎٠‏ ‏قال الريع : قال أبو عبيدة : ( من أراد ذلك فمن الذكر ساتنان وعن الأن شاة ْ» . ‏ه + ه خ ‏الصّقيقة : بفتح المين المهملة وأسلها الثاة التي تذبح في اليوم‌السابج من‌ولادة الولود » وفيه يسمي ، قيل : وأصلها الشمر الذي يكون على رأس الصي حين مولد ، سميت بذلك لأنه محلق عنه ذلك الشعر عند ذحها 5 قال أبو عبيدة : فهو من تسمية الشيء باسم غيره إذاكان معه أو من سببه ، وقيل : العقيقة الذيحة نفسها سعيت بذلك لأن منذبحها يلق" أي يشق ويقطع © وذكر المقيةة بمد الضحايا يدل أنها مندوب اليها 5 قال في الايضاح : وح ها حك لم الضحايا في الأكل والصدقة لأنها نسك ، قال : وكذلك يجزي فيها مامجزي في الضحايا من الأزواج الهاننة واقة أعلم ‎٠‏ ‏وقال غير. : تتمين الشاة في المقيقة لنص عليها في الأحاديث . ‎١ .‏ قوله ( سلثيل النبي علل ) : الحديث رواء مالك في الموطأ عن زيد ابن أس عن رحل من ي ضمرة عن‌أبيه أنه قال } فذكره وأخر جهأحمدوأبوداود ‎٣٤٨ والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولم أقف)علىاسمالساثا . ‎٧٢‏ _ فو له ) لا أحب العقوق ( : أي العصيان وتركالاحسان ، زادفي راة قومنا وكأنه إنما كره الاسم 2 وقد تقرر في علم الأدب الاحتراز من لفظ يشير فيه معنيان أحدهما مكروه فيحاء به مطلقاً . ‏م _ قو له ) شم قال ( : زاد في رواة عمرو بن شعيب : فقالوا بالرسول الة إغا نسألك عن أحدنا بولد له ، قال : من أحب منك أن ينسك عن ولده فليفعل » عن الغلام شاتان مكافتتان") وعن الجارية شاة . ‏: _ قوله ( وأحب أن ينتسلك ) بضم السين من باب نتصر : . أي يتطوع بقر بة لله تعالى عن ولده فليفعل ، وفي جعل ذلك موكولا إلى محبتهم مع تسميته نسكأ إشارة الى الاستحباب ، وفيه الرد على من زعم أنها بدعه ، وعلى من زعم ني مشروعيتها وأنها نسخت بالضذحية كما ادى حمد بن الحسن من الحنفية . ‎)١(‏ هنا سائل محهول وسائلة هي أم كلرز الكعية في الحديث ، رواء أحمد والترمذي وصححه وأخرحه النساني وا بن حان والحا ك والدارقطني « عن أمكرز الكمية أنها سألت رسول انة متل عن العقيقة فقال : ( نعم عر الغلام شاتان وعن الأشى واحدة لا يضر" ك ذكرانا كن أو إناث ( « ‎(٢)‏ قال النووي : بكسر الفاء بمدها همزة } والمحدثون يفتحون الفاء ى قال أبو داود في سننه : أي مستويتان أو متقار بتان ، وكذا قال أحمد ، وقال الجطابي : ‏المراد التكافؤ في السن » وقيل : أن يذبح إحداهما مقابلةً لأخرى ث وفي هذا الحديث وأحاديث أم كرز وبريدة وابن عباس وأبي رافع دليل؛ على أن الشروع في الحقيقة شاتان عن الذكر ، وبه قال الشافى وأحمد وأبو ثور وداود والامام محي, وحكاء في الفتح عن الجهور 5 وذهب مالك الى أنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر وهو الذهب . ‎٣٤٩‏ _ قال الشافي : أفرط في العقيقة رجلان ى رجل قال هي بدعة ، والآخر قال هي واحة » واستحب بمضهم تسميتها نسيكة أو ذبيحة & وكرهوا تسميتها عقيقة لهذا الحديث . ه _ قوله ( فعلى الذكر شاتان وعلى الأشى شاة ) : كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب } وكذلك حاء عن عائشة ترفعه غند أحمد والتزمذي وصححه © وكذلك أيضا عندهما في حديث أم كرز الكمية كلهم ذكروا ه على الذكر شاتين وعلى الأنشى شاة » ونسب القول بذلك الى الجهور . والحكمة في كون الأشى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء اانفنس غاشهت ‎١‏ لفدة » وقال مالك: إنها شاة عنا لذكر والأشى لأن ا لني م عو عن الحسن والحسين كبشا كبشا ث وقيل أن في اقتصار. طَتفام على ذلك دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست تعينة 5 والشاة جائزة غير مستحبة ، وقيل إنه لم يتيسر في ذلك الحال الاشارة وانة أعلم . .. حوح۔حستلای _, ے۔۔ ‎٣٥ ٠ _‏ -۔ ني ء 7 ‎٥‏ س . ك و ر ٠“٭‏ ه | ‎٠ ٠‏ قاالاشرنةمزالخنوالنبيذ الأشربة جمع شراب كطمام وأطعمة اسم اا يشرب ، وايس مصدرا لأن الصدر هو الكرب مثلث الأول ، وأما الخر فهو الراب السكر المتخذ من عصير العنب . وقيل : هي اسم لكل مسكر خمر المقل أي غطاء ، وعليه فالنبيذ نوع .منها 0 وهو فعيل بمعنى مفعول من ننذته ) إذا أ لقيته ( سمي بذلك لأنه يشذ أي يترك حتى يشتد . ماماء نى اراؤز المر وكر اير نتفاع ب ؟ . . ١جإا‏ . ‎١0‏ - أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس' قال : اهدي رج إ"' إلى رسول اله ج راو ي" خمر ‎٣‏ فقال له : « اما علمت" أن الله حرمهاث؟» ، فقا لَ:«لا» فسار إنسانا 7 عة: » . سار رته"؟ » ، فقال له : « أصر ته أن سعه ا٨‏ » . فقال له را حالته 777 -2 - ه مه .. -2 - رسول اتمؤثثز: «إنالذي حرم شربَهاح رام ييسَها_ 6 ففتح المزادتين، وها الراويتان، حتى ذهب ما فها . ×٭+ ٭ جه س٭ج ‎٣3١‏ -_ ‎١‏ _ فوله ( عن انعاس ) : الحديث رواء مالك في الموطأ ومسل فيالبيع من صحرحه(١)‏ وأحمد والنسائي . ‏+ _ قو له ) أهدى رحل ( : هو كيسان ا لثقني كا رواه أحمد من حديئهك وني رواية : كان لرسول انة ملة صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم النتح راحلة أو راوية من خمر بهديها اليه . ‎٣‏ _ فقوله (راويتي خمر ) : تثنية راوية وهي المزادة ، وفي روانة مالك الافراد » وأصل الراوية البعير محمل الماء ، والماء فيه للمبالنة 2 شم أطلقت الراوية على كل دابة حمل علها الماء شم على اللزادة("). ‎٤‏ _ قوله ( أما علمت ) بفتح الهمزة وتخفيف الل 3 وفي رواة: هل علمت. ‏ه _ قوفه ( إن اللة حر"مها ) : أي بآية ه إغا الخر والميسر ... الى ... فاجتننوه لك تفلحون؛"'» . ‎٦‏ قوله ( فنار ) لتتقيل : أي ناجى إنسانا ، وفي رواة : فأقبل الرجل؛ على غلامه فقال : إذهب فبمها ، وهي تدل أن المأمور بذلك غلام الرجل . ‎. ١٥٧٩ ‏مسلم في [باب تحريم بيع الخمر ] الحديت الثاني برقم‎ )١( ‎)٢(‏ قوله ه ثم على لازادة 2 بطريق المجاورة على المجاز الرسل ك قال الجلال القزويني فيكتابه الايضاح الذي هذبناء وشر حناء ( ‎)١٣٠/٢‏ : ه الراويةلازاودة مع كونها بعير الحامل لها مله إياها 2 وكالحنفّض لابمير مع كونه متاع البيت جمله إياها _ . قال ان سيده : والراوية لامزادة فيها الماء 4 ويسمى العير راونه على تسمية ا كيء باسم غيره لقر به منه ) الجاورة ( } وقلت مثلها في الاطلاق وخلاقة المجاورة إطلاقهم المفض كمرض على البعير 2 قال بونس : رييمة كلها تجمل الحفض العير ث وقيس تجمل الحفض المتاع . ‎)٣(‏ المائدة ه/ ‎٩٠‏ والآية بنصها : « يا أبها الذن آمنوا إنما الخر" والتبسر' وال نصاب والأزلام' رجىر٨‏ من عمل الشطان فاحتذوه لملك تفلحون ‎»:٠‏ ‎_ ٣٥٢ , _ قوله ( ساررته ) : أي بأي شي كلته خفية . . ‏قوله ( أن يبيعها ) : أي ينتفع بثمنها‎ _ ٨ .: ‏قوله ( إن الذي حرم ثمربها حر“م بيعها ) : وذلك في قوله تمالى‎ _ ٩ . ‏ه رجس"من عمل الشيطان » والرجس لا يصح بيعه ولأن بيمها يؤدي الي شربها‎ ‎٠‏ _ قوله ( ففتح اللتر ادتين ) نفتح الوالزاء : وها الراوبتان والواحدة مزادة وهي القربة سميت بذلك لأنها يتزود فها الاء(١0.‏ ‏والحديث يدل على وجوب إراقة الجر وتر مم الانتفاع بها ولو كانت فيها منفعة وجه من الوجوه ما أمر طفلة باراقتها وانة أعلم . ‎)١(‏ جاء في لسان العرب « زود » ال زادة مفهلة من الزاد . الراوية قال, أبو عبيد : لا تكون إلا من جلدن تثغام بجلد اك بينها لتتسع » وكذلكالسطيحة والشعيب‘ والجم اللزاد.وامزايد . قال اننسيدة : سعيت بذلك لكان الزيادة ى وقيل هي المشموبة من جانب واجد فان خرجت من وجهين فهي الشعيب ، وقالوا: البعيز بحمل الزاد والمزاد : أي الطمام والشراب . قال ابن شميل : السطيحنة جلدان متقابلان ، وقد تكرر. ذكر المزادة غير مرة في الحديث ) وهي الظرف ا لذي محمل فيه الاء كالراوية والقربة والسطيحة ، وقال : والجمع امزاود، والم زائدة ‘ والزادة ممعلة من الزيادة والجمع المزايد . ‏ممم - م _ ‎٢٣‏ ماماء فى لمى امر ومالا ٦١١-او‏ عبيدة عن جار بن زيد عمن ان عباس' قال: قا لرسول الله غلاة : «لسَنً الله الخر" بائسَها ومشتر يها وعاصرَها" وحاملَهاث والمحمولة إليه " وشار سها ». ه »« ه خ ‎١‏ _ قوله ( عن ان عباس ): الحديث أخرجه أبو داود من حديث . ان عر وزاد ف آ خره : وآ كل ثمنها . ‎٢‏ _ قوله ( لعن اللة الخر ) : أي أبمدها من ساحة الرحمة لكونها لبست .من الجلال 3 والمراد لمن اللة شارب اجر ، ويكون قوله وشاربها الج .. بيانا لذلك . وقيل : معنى لعنت الخر حرمت ، وعليه فيكون المعنى حرم الة الخرولمن إئمها ، وبحتمل أن بجعل « لمن » مشترك ببن التحرمم والابعاد » فيكون من استعهال المشترك في معنبيه » وعل محازة في ا لتحر مم فيكون من استعهال الكلمة في حقيقتها و محازها عند من أحاز ذلك ، ويكون من عموم المجازعند من منعه . ‎٣‏ _ تو له ) وعاصرها ( : هو مستخرحها من العنب ونحوه ث يقال: عصرت' العنب ونحوه عصرا من باب ضراب إذا استخرحتت ماءه واعتصرت أ كذلك واسم ذلك الماء المصير فعيل بمعنى مفعول . ‎. ‏قوله ( وحاملها ) : هو الدي ينقلها من موضع إلى موضع‎ - ٤ ‏ه _ قوله ( والمحمولة إليه ) : الذي تنقل لأجله . ‏والحديث يدل على تحريم التعاون عل الامم وحريم الوسيلة إلىه ئ وأنه تمالل إذا حرم شيئا حر"م التوسل اليه بكل وجه وانه اعلم . ‎٥٤ ‏س‎ ماجاء سجى بعل الخر و بحبها بغير 'سمها ‎١ ١ ٧‏ _ الريع عن عبادة ن الصامت قال : قال رسول الر ولو: « منتحل ن"" آخر أمنى" الخ رَبأسما؛ يسمونها! بهاه. » ه ه ‎١‏ _ قوله ( عن عبادة بن الصامت ) : الحديث روى معناه أحمد وأبو داود وان ماجة من حديث أبي مالك الأشعري . ‎٢‏ _ قوله ) لستحلل۔ ( : أي والله ليستحلن » أي يشربونهايمتقدونحلها بسبب اختلاف اسمها عندهم . وي هذا الأخبار شائية الانكار 7 وهو إخبار عن غيب فهو من أعلام النبوة . ‎٣‏ _ قوله (آ خر أمتي ( : المراد العض منهم كا في حديث أني مالك أنه قال : لشرينة ناس من أمتي الجر . ‏؛ _ قوله ( بأسم يسمونها ) : أي يمتقدون حلها بسبب الأسماء الحادثة ‏الني وضعوها لما 2 وقيل : يستترون في شربها بأسماء الأنبذة ث وقيل : يتوصلونإلى شربها بأسماء الآأنبذة المباحة كماء المسل وماء الذرة ونحو ذلك ، وبزعمون أنه غير حرم لأنه ليس من العنب والتمر » وهم فيه كاذبون لأن كل مسكرحرام ، فالدار على حرمة المسكر فلا يضر شرب القهوة المأخوذ من تمر شجر معروف حيث لا سكر فيها مع الا كثار منها ، وإن كانت القهوة من أسماء الخر لأن الاعتبار السم ىكا في نفس الحديث . وأما التشبه برب الخمر فهو منهي“ عنه إذا تحقق ولو .شرب الاء واللبن وغيرها . ‏والحديث يدل على تحريم الاحتيال في تناول الحرم ، قال ابنالمربي : هو أصل لفي أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألفاظها وانة أعلم . ‎.٥٥ ماماء أن مى شرب امر في الرنيا لم بشر ببا في ايرضرة ان لم بن ‎٥ [‏ م ‎١٨‏ - ابو عبيدة عن جارربن زيد عن أبي سعيدالجخدري' قال: قال رسول الله ول :« من شر ب الخ رًفي النياثم يشب منها" حر مهافي الآخرة" » . ‎٧٨‏ «٭٧٭‏ د٭ » ‎١‏ _ فو أه ) عن أبي سصيد الدري ( : الحديث رواه الجاعة(١)إلا ‎١‏ لترفذي؛ من حدث ان عمز . ‎. ‏قوله ( ش م يتب منها ( : أي من شربها ، فهو على حذف مضاف‎ _ ٢ ‎٣‏ _ قوله ( حرمها في الآخرة ) : بضم الملة وكسر الراء الخفيفة وتثدبدها؛ والأول من الجرمان : أي منع من ثمرها ف الآخرة } قال الخطابي والبنوي : ممى الحديث لا يدخل الجنة » لآن الخر ثمراب أهل الجنة فاذا حرم شرها دل على أنه لا يدخل الجنة . ‏قال ابن عبد البر : هذا وعيد" شديد" يدل على حرمان دخول الجنة , لأن الة ‎١ )‏ ( الحديث في ‎٢‏ لاري وهو الأول هن [ كتاب الأ: بة] وسنده فيه : حدثنا عبد الله ن وسف أخبرنا مالك عن نافع عن عيد الن بن عفر, رضي الة عنها! أن رسول انة مل قل : ( الحديث بلفظه ) .. : ‏٦٥م‏ ہ تعالى أخبر أن في الجنة « أنهار من خمر لذة للشار يين(2 وأنهم لا يمتدعون عنها ولا ينزفون(') ، فلو دخلها وقد عل أن فيها خمرا أو أنه حثر؟مها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن ، والجنة لا ه" فيها ولا حزن » وإن لم يمم بوجودها في الجنة ولا أنه <ر“مها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم . فلهذا قال بعض من نقدم: انه لا يدخل الجنة أصلا 2 وهو كلا حسن ناقض لمعتقد القوم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة وقد تكاأف ابن عبد البر بعد كلامه التقدم تكلفا ف تأويل الحديث لا حسن ذكره والتوفيق بيد اللة تمالى . « هه.«»»..-۔ ‎)١[‏ عمد ٧٤إه‏ ؛ ونص الآنة : « مثل؛الحنة الني وعد التقون فيها أنهار" من ما نحر آ سن ‎٤‏ وأنهار“ من لبن م بتغير طعمه © وأنهار من خمر لذة للشاز بين ء وأنهار“ من عسل مصفتى ، ولهم فيها من كل الثمرات ومنفرة“ من ربهم ، كمن هو خالر“ ف أ لنار ذ وسقوا ما حميماً فقطع أمماءهم . ‎)٢(‏ الواقعة ‎١ ٩٥٦‏ : والآية « لا لمدة عثون عنها ولا يلنر فون » وقبلها .» وكاس من ممين » ‎٠‏ ‎_ ٥٧ ماماء فى كسر آني; المر ‎٢ . . .‏ ‎١ ١ ٩‏ _ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال : كنت أسق؟ أبا دجانة" وأباطلحَة! وأي ب نكعب" شرابا من فضي" التمر . اء 1 ت' فقال: إن الخر قد حرمت فقال أو طلحَة:ياأتس٨‏ قم' إلى هذه الجرار فا كسرها 5 قال أنس : فقمت إلى مهرا س لنا 0 فضربتها باسفله حتى انكسرت » . ‎٣‏ + ٭ ج ©١'يراخبلاو ‏قوله ( عن أنسبنمالك) : الحديث رواء مالك في الموطأ‎ _ ١ . ‏ومسل(") وله عند أرباب السنن طرق“ متعددة بألفاظ مختلفة‎ ‎)١(‏ البخاري في [بإب نزل تحريمالخر وهي من‌البر والتمر] الحديثالآول وسنده : حدثنا اتاعيل بن عبدالله قال حدثني ما لك ن أ نس عن اسحق ن عبد ان ابن أني طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كنت أسي أيا عيدة وأبا طلحة وأبي"بنكمبمن فتضيخ زهو وتمر ، جاءهم آت فقال : ان الجر قد حرآمت ، فقال أبو طلحة : م" يا أنس فأهئر قها ، فأهرقتها » . ‎(٢)‏ مسلم ) اللي ( ء/٥ ‎٠‏ والحديث رقم ‎١٨‏ برويه عبيد الله ابن عمز.القواريري عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو هيام قال : حدثنا سعيد الريئري عن أبي نضرة عن أبي سعد الدري ، وآخر الحديث ه فاستقبلالناس ما سبان عنده منها ف طريق الدينة فسفكوها ( : أي أر اقوها ‎٠‏ ‎_ ٣٥٨ _ ب _ قوله ( كنتُ أسقي ( : أي قيل تحريم الجر . _ قوله ( أبا دجانة ) بضم الدال وتخفيف الجيم بند الألف نون : اسمه- سماك .بنخرشة (بممجمتين بينها راء مفتوحة ) وقيل : سماك بنأوس بن خرشةابن. لوذان ابن عبد ود" بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كمب بن الجزرج الأنصارى الساعدي © شهد بدرا وأحد وجميع المشاهد مع رسول الله لة ‘ واستشهد بوم البامة بعد ما أبلى فيها بلا ءَعظيماً ، وقيل : بلعاشرحتى شهد صفين مع علي . والأول أصح وأكثر واله أعلم . ‎٤‏ قوله ( أبا طلحة ) : هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس تقدم ذكره في الجزء الأول . ‏ه _ قوله ( وأبي" بن١كمب‏ ): سيد القراء وكبير الأنصار وأعلمهم ث وقد. تقدم ذكره أيضا ، وفي رواة عند قومنا (أبا عبيدة(١))‏ مكان أبا دجانة ص وفي أخرى سهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل وأبا أبوب ، وفي أخرى أن القوم كانوا أحد. عثر رحلا ‎٤‏ وبها بجمع ببنناختلاف‌الروايات 4 فقد يذكر أنس مرة هذا ومرةهذا.. ‎_٦‏ قوله ( من فضيح ) بالفاء شم معجمتبن وزن عظم : اسم للسر إذا "شد ح ونبذ واضافه إلى التمر ، لآن اافضيخ يطلق على خليط السر والتمر © ويطلق عى الاسر وحده وعلى التمر وحده . ‎٧‏ قوله ( آت ) بمد المزة وبالثناة الفوقية : اسم فاعل من أني يأي إذا: جاء 2 وهذا الآني لم يذكر اسه . ‏ه _ فوله ( يا أنس ) إلخ .. إغا خصه بالخطاب لكونه ربيبه ولأنه ساقي القوم » وال,رار ( بكسر الحجيم)حمع جرة : وهي الآنية الني فيها الراب امذكور.۔ ‎)١(‏ وهي رواة البخاري في الحديث الأول من [باب نزل تحريم الخر وهي من الاسر والتمر ] . ‎_ ٥٩ و ) الراس ( بكسر المم وإسكان الملاء فراء فألف فسين مهملة : ححر مستطيل ينقل ويدق فيه ويتوضأ 5 وقد استعير للخشثبة التي يلدت فها الحب ، فقيل لمامهراسرعلى التشبيه بالراس من الحجر أو الصثفر الذي بهرسرفيه الحبوب وغيرها . والحديث يدل على حواز كسر آ نية الخر ، فان الجرار وإن كانت ملكا لأبي طلحة مثلآ فانه ل نى عن إضاعة المال ولو م يكن كسرها جائز لداخل تحت الاضاعة 2 وفيه حجة قوية في قبول خبر الواحد((0 وأنه حجة في تبليغ الأحكام اللسرعية فانهم قبلوه في نسخ الئيء الذي كان مباح حتى قدموا من أجله على تحريم الشراب وصبالخخر وكسر أوانيها 2 وقد تقدم نظير ذلك في تحويل القلة والنه أعلم . ماهاء أن كحل مكر عرام ه٠ ‎٣‏ - ابو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي اله عنها .. 1 . , ا لته ِ . . - ‎٥‏ ‏قالت : سل ‎١‏ رسول اته وعن شراب الببتثع " فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام"» ‎٤ ٨ .١ .. ..‏ راليتع : المقر ص" . + جه جه ج ‎)١(‏ لآن الصحابة رضي انة عنهم قبلوا خبر الآني في الحديث « ... خام آت فقال : إف الجر قد حرمت » وقىلوا قوله فصسوا الجر وكسروا وانها ‘ فهذا الحديث حجةقوية فيقبولخبرالواحذ ى وأنه حجة" في تبليغ الأحكامالشرعية. ‎٣٦٢٠‏ _ الحديث رواه مالك في اموطلأ وأحمد والخاري ومسل . ‎١‏ _ قوله ( سئل ) بالبناء لامفمول : والسائل أبو موسى الأشعري كما في رواية عند النبخين واحد. 1 _ قوله ( عن تمراب البتع ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تفتح وعين مهملة : وهو ثمراب المسل وكان أهل اليمن يشربونه(() . _ قوله ( كل شراب أسكر فهو حرام ): هذه قاعدة كلية شاملة ا يتخذ من عصير العنب ومن غيره & ولهذا قال أبو موسى عند ذلك وكان رسول انة تناله قد أعطي جوامع الكلم خواةه ، قال أبو عمر : إذا خرج الحبر بتحريم السكر على شراب المسل فكل مسكر مثله في ال_ك(٢2‏ © ولذا قال عمر : كلى مسكر خر فيتناول المرو وغيره 2 وتدخل الحشيشة الظاهرة في أواخر المائة السادسة أو السابعة . قال في تار يخ الخجيس : واختلف هل هذه مسكرة فيحب فيها الد أو مفسدة لاعقل فيجب التعزير ؛ قال : والذي أجمع عليه الأطباء أنها مسكرة } قال : و به جزم الفقهاء ، قال : وقد تضافرت الأدلة على حرمتها ك ففي ‎)١(‏ وني لسان العرب « بتع » الع والبتتع مثل ااة مع والقمع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الجر صلابة & وقال أو حنيفة : ا بتع الجر المتخذة من ا لمسلفأوقع اجر على المسل » والبتع أرضا : الخر بانية والمتاع الجار » وي حديث. الني عل: أنه ممثل عن البتع فقال : كل مسكر حرام 3 قال : هو نبيذ العسل وهو حمر اهل اليمن . ‎)٢(‏ قلت : ومثل البتع الجعة وهي ( البيرة ) نبيذ الذرة فانها كنبيذ العنب في الاسكار مع الا كثار ومنهم من بحللها 2 وقدحذا الترك في صنعها بلادهم وشربها حذو الألمان 2 حمى انته أبناء هذا العصر من العرب من شربها واحتقاب ئمها ، فان البيرة لعمري مبيرة ث وهي من الرجس. الذي أمرنا باجتنابه . ‎_ ٣٦١ - صحيح مسز : كل مسكر حرام 3 وقد قال الله تمالل(١):‏ ه وحرم عليهم اللائث « 6 وأي خ.ث اعظم مما يفسد المقول التي اتفقت اللل وا لرائع على إعجاب حفظها .. ولا ريب أن متناول الحشيثة يظهر به التنير في انتظام الفمل والقول المستمد كله. من نور العقل . قال وروى أحد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سة قالت: نى رسول الله تلة عنكل مسكر ومفتزر } قال العلكهاء : الفتركلمابورثا لفتور. والدر في الأطراف \ قال : وهذا الحديث أدل دليل على تحر سم المديثة وغيرها. من المخدرات ۔ قال : وقد نقل الاجماع عل تحر مها خير واحد ، قال: وقد جمع بعضهم في الحشيشة مائة وعلرين مضرة دينية وبدنية ، قال بعضهم : كل ما في امر من امذهومات موجود في الحشيشة وزيادة ، فان أكثر ضرر الخمر في الدن لا ف اللدن وضررها_) فيها © فن ذلك فساد العقل وعدم المروءة وكشف المورة وتركالصلاةو الوقو عفالحرماتونتنالفموسقوطشمر الأجفانو حفر الأسنان: وتسويدها وض۔قا لنفس وتصفيرالاونوتثقيبالكيد ئ قالو لقدأحسنا لقائل فياقال :: قل لمن يأكل' الحشيشة جهلا الا خسيساً قد عشت شر معيثه دية العقل بدرة“(") فماذا يا سفيه قد بمتها بحشثيشه ‎(١(‏ الأعراف ‎١ ٥٦٧‏ والآية : « الذن يتبعون الرسول الني الأي الذي. بدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر ك وبل" مم الطيات ومحرةم' عليهم البات ، ويضع عنهم إصرم و الأغلال النيكانت عليهموا لذين‌آمنوابه‌وعز“رو.ونصروهواتحواالنورالذيأنزلممهأو لثكهمامفلحون»۔۔ ‎)٢(‏ أي في الدين والبدن جمبما ، ومثل الحشيشة فيالتحر بم المخدرات أو اللفراتالكياويةمشل الكوكايين والآفيونوامورفين والهيدرونين وأشاهها } فهي. أشد ضررا لامقول وإفساد لسحانا ا لمرب والمسذين . ‎(٣)‏ الدرة ) بفتح الباء ( في الأصل: مَسثك الخلة وامسك ما دامت. توضع شَكوة وللسمن نكتة } قاذا فطنت فكها لابن بدرة ولاسمن مسثاد 6 فاذا أجذعت فسكمها للبن وطب وؤللسمن نحي 7 والدرة : كيس فيه ألف أو۔ عشرة آ لاف » سعيت بدرة الخلة كما ببناءه . ‎_ ٨٦٢ _ ‎:٤‏ _ قو له ) وا لبتع' القرص ( : وزن معظم اسم لهذا الثراب الخصوص ولعله إنماسمي بذلك لانهيتركاحتى بحمض ، ويمكن فيضبطهأنيكونبوزناسمالفاعل وسمي بذلك لافيهمن المو ضة٤يقال:‏ نبيذقار ص إذا كانيُحذي الاسانمن‌قو ته وانتةأعلم . ‏ماجاء في شرب الخبطبى ‎٣ (‏ ( - ابو عبيدة عن جابر عن الي سعيدا أن رسول اله ول نهيأنيض رب الكمر والزبيب جميعا. وكذالك كل ختليطين ". قال الر يم : قال أبو عبيدة :« ذلك إذا اخئتَمَرا وفَسَّدا" . وأما على غير ذلك فلا بأس به». + » ه خ ‏وأصل الجتئط(ا١)‏ تداخل أجزاء الأشياء بعضها ببعض . ‎)١(‏ المتلط : التداخل ، والخيلط بكسر الحاء ماخالط الني" والجعأخلاطك ومنه أخلاط الطيب و الدواء والملف ونحوه . قالالأزهري : وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة وما جاء من النهي عن شربه فهو ثمراب يتخذ من التمر والسر أو من ا لمتب وا لز س مما ش وإغا نهى عن ذلك لأن الانواع إذا اختلفتي الانتباذ كانت أسرع لاشدة والتخمير ؛ والنبيذ المول من خليطين ذهب قوم إلى حزمه وإن لم يسكر أخذا بظاهرالحديث ، وبه قال مالك وأحمد وعامة المحدثين . قالوا : من شربه قبل حدوث الشدة فهو آ شم من حمة واحدة } ومن شربه بمد حدوثها فهو آم من جهتين : شرب اللليطين وشرب المسكر ، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالاسكار . ‎- م٦٣‎ ¡ _ قوله ( عن أني سعيد ) : الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. ‎٢‏ _ قوله ( نهى أن يثرب التمر والزبيب جيما وكذلك كل خليطين ) : وفي روايةأحمدوه۔!( ١)والترمذي:‏ نهىعن‌التمروالز بيب أنتحلمط بينها & وعنا لآمر والشر أن مخلط بينها ث يعنى في الانتياذ 3 وفي لفظ : نهانا أن نخلط بسر آ بتمر وز بساً بتمر وز با اسر ‘ وقال من شمر به منك فلرشمر به ز بدا فرد أو تر ا فردا أو سرا فر دا » رواه مسلم وا لنسائي ي وروى أو داود من طريق قتادة عن حابر اين زيد وعكرمة أن كانا يكرهان البر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس : نخثى أن يكون المزاء الذي نهيت عته عبد القبس ، قال الراوي فقلت" لقتادة : ما الملزاء ؟ قال : النبيذ في التم واازفت . واختلفوا في سبب النهي عن الليعاين فقال قوم : سبب ذلكأنالاسكار يسرع إليه بسبب الجلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الاسكار وقد بلنه ز وقال آخرون ونسب إلى الجهور وهو مقتضى قول أبي عبيدة : إن النهي للتنريه ك وإنا تحرم إذا صار مسكرة ولا تخفى علامته ، وقال بعض المالكية : هو للتحرعم واخلف فيخلط نبيذالبسر إذا لم يشتد مع نبيذالتمر الذي لم يشتدعند الكر اب هل متنع أو ختص النهي عن الخلط بالانتباذ؛ فقال الهور: لافرق { وقالالليث:لا بأس بذلك وهولازممذهبأبيعبيدة ‘ وقيلأنامنبيعنهخلط النيذدالنبيذ لاإذا ننذا معا. _ قوله ( ذلك إذا اختمرا أو فسدا ) : يعني أن النهي عنشربالخليطبن إنما هو حمول على ما إذا اختمرا وفسدا } أي إذا صارا خمرا مسكرا وعطف الفساد على الاختار عطف بيان واية أغل . - ‎)١(‏ مسلم ‎١٥٧٤/٣‏ في [بإب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين] ورقم الحديث ‎٦‏ وسنده : حدثنا شيان ن فر“وخ حدثنا جرير بن حازم سممت‌عطاء بن ابي رح حدثنا جابر بن عبد انة الأنصاري : أن البي عل نهى أن خلط الز بيب والتمر والبشر والتمر } وفي روانة أخري عن جابر بن عبد اله : قال قال رسول انة طلال : لا تجمعوا يين الرطب واليسر ، وبين الزبيب والتمر نبيذ . ‎٣٦٤ _‏ _ مااء في ابرأرع; النهى هى ابر ننباز فيها ‎١٧٧٣‏ - أو عبيدة عن جابر عن أبي سعيدا: أن رسول الل لنو هى أنا نبذ في الدبه والرتر والتقبر والحتنتم . ‏قال الريع : الدثبا : القرع ا و المزقّت : الني بطلى بالرذت ‘ والقير" : حجر والملتم : القلال الضر . ‎١٣‏ _ بو عبيدة عن جار بن زيد قال : الذي يروي عن عبداللة بن مسعود" ليلة الجن في إجازة الني" ول له أن وص بالنييذ 9 تقدم في باب الوضوء. ‏ه جه ج ج ‎٠‏ _ قوله ( عن أبي سعيد ) : الحديث رواء أيضا أحمد ومسل(١)‏ ولم ‎١ )‏ ( مسلم ‎١ ٥٧٧٣‏ في [ اب ا لنهي عن الانتباذ. في اازفت والنثباء والحنم وا لنقير | والسند فيه : حدثني محمد بنحاتم جدثي نجر حدثنا وهيب عن سهيلعن أ يه عن أني هربرة عن ‎١‏ لني كلة أنه جى عن الزفت والحنتم والنقر ى قال قبل لأبي هريرة : ما التم قال : الجرار الضر ۔ ‎٣٦٥ -‏ _ يذكر امز قت ، وهو عندهما والبخاري من حديث ابن عباس وعائشة(١).‏ ب _ قوله ( نهى أن ينبذ ) إلج. وذلك لسرعة الفساد في هذه الأوعية } 71 اختلف الناس في بقاء هذا النبي فقال جماعة بقائه ؤ منهم ابن عمر وابن عباس و به قال أصحابنا ومالك وأحمد واسحاق } وقال آ خرون : إن النبي إما كان أولا شم نسخ ء قالوا : والمعني في النهي أن المهد باباحة الجمر كانقريياء فلما اشتهرالتحريم أبيح لهم في كل وعاء بشرط أن لايئربوا مسكرا ، فهو نظير النهي عن زيارة القبور في أول الأمر ثم أذن في زيارتها . و ( الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديدالباء : وهو القرع وهو من الآنية الني يسرعفيها الراب إلىالشدة . و ( الزفت ) اسم مفمول » وهو الاناء المطلي بالزفت هو نوع من القار . و ( النقير ) فميل بمعنى مفعول من نقر ينقر ، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه وجبعلونه إناء يننذون فيه ، لأن له تأثيرا في شدة الراب . و ( الحننتثم ) بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الجر فيها إلى المدينة م اتسع فيها فقيل الخزف كلهحنتم » واحدها حنتمة 3 وهي أيضأمما تسرع فيها الشدة . ‎)١(‏ البخاري [باب ترخيص الني متل في الأوعية والظروف بعد النمبي] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سلمان 7 أبي مسلم الأحول عن محاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الة عنها قال : ما نهى الني علة: عن الآسقية قيل للني علو : ليس كل الناس بجد سقاء ، فرخص لهم في الجر" غير الزقّت . ومسند حديث عائشة : حدثي عثارن حدثنا جرير عن منصور عن اوهيم قلت للأسود : هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه ؛ غقال : نعم قلت : يا أم ااؤمنين » عم" نهى الني مم أن ينبذ فيه ؛ قالت : نهافا . في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الباء والزفت » قلت : أما ذكرت الجر والحتتم ؟ ال : إنما أحدثك عما سمت } أحدث ما لم أسمع ؟! ‎_ ‏م‎ ٦٦ وقول الريع رحمه انة تعالى في النقير : انه ححر يدل أن النقير عندم آ نية .من ححر أيضا } فان ثبت هذا وإلا فالنبي متوحه إليه أرضا من حيث المعنى لانه حن الآنية الغليظة وهو أشد من الب والتم لكن تفسير النقير مما تقدم جاء حرفوعاً من حديث أبي سعيد عندأحمد ، قال : ان وفد ع.دالقيس<١)‏ قالوا:بارسول انة ماذا يصلح لنا من الأشر بة ؛ قال :لا تشربوا في النقير ، فقالوا : جعلنا انة فداك أو تدري ما النقير ؟ قال : الجذع بنقر في وسطه .. ( إلى آخر الحديث ) وانة أعلم . ‎٢‏ قوله ( الذي بروى عن عبد الله بن مسمود ): الحديث تقدم :شرحه واله أعلم . ‎(١(‏ حديث عبدالقيس م أحده يمنأحاديث ) 1 الاثسربة ) في اللخاري ‘ وهو في مسلم ) الحلي ‎١ ٧٩٣‏ ( وسنده : حدثناحمئادبن زيد عن أبي جرة قال : سممت ابن عباس يقول : قدم وفد عبد القبس على رسولانة عتثث فقالالني علة: أنها ك عن الدثباء والحتم والقبر والقبر . وفي حديث حماد: جمل مكان القير المزقّت . ‎٣٦٧ _‏ _ ‎١‏ و. كو ورما ۔ ص ابر فمال وابر فوا ل ماماء في تمى اتكلب وضرر البفي وملوان اللأشى آ . 1 . .- . ‎١‏ ‎١٣٤‏ - ايو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن . - صلاته ث. . ‎٠‏ ۔ ه ه ‎١٨ ٢٣٣ .- - ١‏ ا. الني تة ‎١‏ ره : مى عن عن. الكللت ‎٠‏ وممر البغي ِ وحلوان الكاهن . قال الر بيع : نر البف ماتأ خذه المرأة على أن يز ى مها ‎٠‏ واللوازً : الاحرة ( والكاه..ُ : الذى نظر ف الككتف. ‎٧٨‏ «٭« «٭« خ ‎١‏ _ قوله ) عن ابن عباس ( : الحديث وادالجاعة(٠)‏ من‌حد.ثأبيمسعو د وعقبة بن عمرو البدري . ‎)١(‏ فهو في آخر ( كتاب البيوع ) من البخاري وسنده فيه : حدثنا عبداللة ابنيوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبيمسمود الأنصاري رضي اللة عنه أن رسول انة ط نهى عن تمن الكلب ومهر البني وحلوان ا لكاهن 0 وهو بالسند نفسه والمتن فمسلممن ) كتاں المساقاة ( ‎١١ ٩٨/٣‏ ورقم الحديث ‎.١٥٦٧‏ ‎_ ٣٦٨ 7 قوله ( نهى عن تمن الكلب ) : أي قيمته الي تف في شرائه.ء.والئجي للتحر بم وظاهرء عدم الفرق يين العم وغيره ث سوا كان بما بجوز اقتناؤ. أو مما لا عيوز 6 ونسب القول هدا الظاهر إل الجهور ‎.٠‏ واختلفوا في علة النهى فقيل ناسته مطلقا وهي قائمة في العم وغيره. }. وقيل: العلة النبي عن اتخاذه والأمر بقتله } وقال أو حنيفة : جوز بيمه وهو مخالف لاحدث ‎©١©‏ وقال عطاء وا لنخي : جوز يع كلں ا لصسد دون غعره. ‎٠‏ ويدل عليه ما خرجه النسائي من حدي جار قال: نمي رسولانة ك عن من الكلب إلا كلب صيد ، وقد اختلفوا أيضا: هل تحبب القيمة على متلفه؛ فهن قال بتحريم بيمه قال بعدم الوجوب ، ومن قال حبوازه قال بالو حوب & ومن فمثل ف ا بيع فمتّل في لزوم القيمة ث وعن مالك أنه لا جوز بيمه وتحب القيمة » وروي عنه آنه قال: سعه مكروه فقط . _ قوله ( ومهر البغي ) : هو ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مع على. تحريمه ، والبنى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية : الزانية 7 وأصل اللي الطلب: غيرأنه أ كثرمارستممل في الفساد(١©،‏ وا لتقبيددالبغييخرجالكروهة على الزنا ، فانه يلزم مكرهمها صداقها ، ولما أخذه إذ لست ببغي“ . ‎(١(‏ قال ابر خالويه : الياء مصدر بغت المرأة : زنت ‘ والباء ج بني" لا بفائة . قال الأعثى : ‏هب الجلة الجراجر كالبستان تحفو لتروق أطفال ‏والبنايارمكضن أ كسيةالاضريح والكر عي ذا الأذيال ‏أراد : وهب ا ليشانا لأن الحرة لا توهب ‘ شم كثر في كلامهم حى عموا به بهالفواجر أماءَ كنة أو حر:ائر » وفي التنزيل : ولاتكرهوا فتياتكعلى الغاء ث. والبغاء : الفجور ولا يراد به الشتم وإن ستين بذلك في الأصل لفجورهن ث وفي. الحدث : امرأة بغي دخلت الجنة في كلب : أي فاحرة . ولا يقال للر حل بني . _ ٩٨٦م‏ _ م - ‎.٤‏ ‎٤ .‏ _ قو أ ) و<لوان ا لكاهن ( :: هو ما يأخذه على ‎١‏ تكهن } وهو بالضم . مصدر حَلوته حثلواناً إذا أعطته ئ وأصله من الجلاوة شه بالنيء الحلو من حث أنه يأخذه سهلا بلاكلغة ولا مثقة } بقال : حلوته إذا أطعمته_2 اللو . والكاهن هو الذي يدعي.طالعة عل الذيب وخبر الناس عنالكوائن ، وفره الر بيع بأنه هو الذي ينظر في الكتف وهو كتف الذبيحة © بزعمآنهيستدل بذالك النظر على ماسيكون من نزول المطر ونحوه ، والفرق بينه و بينالعر“اف آنالكاهن يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستة۔ل الزماں ويدعي معرفةالآسرار : والمراف هو الذي يدعى معرفة النىء السروق ومكان الضالة ونحوهما 6 وأخذ الأحرة على النوعين حرام ك وكذلك طلب معرفة ما عنك ‎١‏ لكاهن )وا لعرافة حرام وهي ا لتكهن .وفي معناها ا لتنجم وا لشرب بالحمى وغر ذلك ما بتعاطاه ‎١‏ لعار فون من الاطلاع على ا اغيب والله أعلم . ..- =- ‎)١(‏ ولاحلوان معان أخرى ، منها مهر امرأة ، أو ما كانت تلعطاه على متعتها مكة 3 والللوان أن يزدج ابنته أو اخته هر مسمى على أن جعل له من امهرشيثاً مسمى ‎٤‏ وكانت المرب تعير به 0 والجلوان أيضا : أحرة الكاهر.ب كم جاء في الحديث ، قال الأصمي : اللوان ما يعطاه الكاهن وتجعل له على كهانته نقول منه : حنلوتنه احلوه حلوان إذا حبوته ، وقال اللحياني : أجرة الدلال خاصة ث وهو الرشوة أيضا 2 وعن ابن الأعرابي : الجلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة وأصله .من الحلا . س۔ ‎٣٣٧ ٠‏ _ ماماء ف ع المحل ع و _ ‎.١‏ س ‎-١١‏ ‎١‏ ابو عبيدة عن جار عن ان عباس انالني عة نبى عر عسب الفحل ". - . . - - ,, - | - ء ه , . ه قال الريع : د كر المسبب 6 واراد ما يوحد منه عله من الاحرة . والمسْب : ضرانًُ الفحل . + ج + خ ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) : الحدث رواء أحمد والبخاري( والنسائي .و ابو داود من حديث ان عمر وله طرف متعددة عن غير واحد من الصحابة. ‎٢‏ _ قو له ) ى عن عسب الفحل ( : ا لصسّب بفتح ا لمين الهملة وإسكان السين الهملة أيضا وفي 1 خره موحدة |} ويقال لها لمس أيضاً 3 والفحل الذكرمن ‎١ )‏ ( للخاري ‎٢‏ [ اب عسب ا لفحل] : حدثنا مسد حدثنا عد الواحد واسمميل بن ابر هم عن علي بن الك عن نافع عرن ابن عمر رضي الله عنها قال : نهى الني فة عن عسب الفحل . وفي مسلم ‎١١ ٩٧/٣‏ ء ورفم الحديث ‎١٥٦٥‏ ، وسنده : حدثنا اسحق ش ابرهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا أ بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بنعبدانة يقول : ه نهى رسول اللة ميل عن بيع ضراب الجل « ‘ أي ى عن أحرة ضررا به ) وقد اختلف العلماء ف أحرة ا لفحل وغيره .من الدواب للضر اب . ‎٣٧١ -‏ _ كل حيوان فرسا كان أو حلا أو تيسا أو غير ذلك & واختلف ف عسه فقيل: هو ماؤه [ وقيل : أحرة الجاع 6 وقال الر م : ا لمسب ضراب'ُ ا لفحل 6 قيل : وهو أشهر التفاسير فيه } والمراد بالضزراب الترَوان ، ولا يتعلق به ا لبي فتمين تقدر مضاف يقع عليه النبي وهو الأجرة & ولهذا قال الريع : ذكر المسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة ، والصحيح أن النهي لتحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في النهي عن بيع املاقيح وانة أعل . امام ف ر ل العينى والبرا۔رع ‎١٩٦‏ ايو عبيده عن جار بن زيد عن ابن عباس عن نبي ولو قال: « المينا ترنيان 5 واليدان, تترنيان "6 والرجنلان تتزنيان" .و يصدق ذلك و يكذبه الفترج”_» . + جه جه ج ‎١‏ _ قوله ( المينان تزنيان ) وزناهما النظر إلىماحر“م انة تعالى من‌المورات. ‎٢‏ _ قوله ( واليدان تزنيان ) وزناها اللمس : لمس ما حرم انة تمالى من الأبدان . ‎٣‏ _ قوله ( والرجلان تزنيان ) وزناهما الشي إلى الفاحشة ث وفي إطلاف ' الزنا على هذه الأحوال مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على سببه ، لان النظر. واللمس والشي أسباب الزنا . ‎٤‏ - قوله ( ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ) يعني آن الزناء بالفرج حمل عليه ‎٣٧٢‏ مقدماته بالصدق والكذب } فان وقع الزنا بالفرج حمل عليه مقدماته من النظر وما بمده } وكانالجيع ز ن وفاحشة & وإنحفظ فرحه وصان نفسه صارت المقدمات كذبا ودخلت المم العفوة اجتناب الكبائر . واستشكل نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنها من صفات الآخبار وهنا خلافه . وأجيب بأن إطلاقها هنا على سبيل التنبيه فهو مجاز ، ومحتمل أن يري أن الايقاع يستلزم المك بها عادةً فيكون كنانة وان أعلم . ماماء ف حرم الزمر وانام . ‌ م - ‎١١٧‏ - ومن طريق ابن عباس'عنه عليه السلام قال : « صَونان ملعونان "ني الدنيا والآخرة : صوت مزمار عندنمة". - م و , - - ‎٠ ٥ . ٩١‏ .. ؟ . 1 2 َ وصوت مر تة عندمصيبة "». وزيد فها١‏ في رواية أخرى: «عنت النائحة والط لسة الها والسَمعة». قال الريع : الر تة : النانحة 6 وصوت مزمار : صوت مغنية. + ٭ه ه خ ‎١‏ - قوله ( ومن طريق انعباس ) : أي بالسندالتقدم ، وذكره في نسخة الحديث ذكره في الجامع الصغير من روانة أنس عنالبزار والضياء ، قال شارحه اسناد صحيح . ‎٢ ِ‏ _ قو له ) صوتان ملعونارن ( : أي ملمون صاحيا ومطرود عن‌الرحمة . و ( اليزمار ) بكسر المم : آلة الزمر . ‎_ ٣ _ قوله ( عند نعة ) بالمين الملة : والمراد الزمر بالزمار عند حادث سرور ، ومنهم من ضبط بالغين المعجمة : ومي جرس الكلام وحسن الصوت في القراءة ونعوها. وفقر الربيم صوت المزمار باغنية فمو من مجاز التشبيه ، و ( الثرة.) بضم الم انم فاعل من أرَن“ إذا صوةت«١)،‏ وله رزة : أي صيحة . وفر الربيع رحمهانله المرنة بالنائحة وهو تفسير بامراد وإلا فالنائحة أعم" من المرنة ث والمرنة هي الصالقة 2 بالصاد المهملة والقاف : أي التي ترفع صوتها باللكاء وتر نغ منها الأرض . ‎٤‏ _ قوله ( عند مصيبة ) من موت أو ذهاب مال : أي صيحة مشتملة على. سخط وجزع، ولامفهوم للعنده بل ها حرمان مطلقاً ؤ إلا أنما ف اموضمبن أشد وأقبح ، وفهم القشيري من قومنا تقييد التحريم بالموضعين فقط ، وقال مفهومه الجل في غيرهما وهو باطل . ‏ه - قوله ( وزيد فها ) أي في هذه الرواية : يعني أن بعض الرواة زادوا فيالروايةالتقدمة قوله « العنت النائحة والجالسة اليها والمستممة » & والمراد بالجالسة اليها هي الي تحيلس حولهما تعظيما لها و إكراما لجلالة قدرها عندها ولاستحسان فعلها 2 والمراد بالستمعة التي تستمع نياحتها تلذذ واستحساناً وبينها وبين الجالسة اليها عموم وخصوص من وجه ، لأنها قد تستمع من بعيد والجالسة اليها قد تجلس لغير الاستاع وانة أعلم . ‎- ‎:: ‏وفي لسان المرب ( رنن ) قال إن سيده : الرقة والرنين والارنان‎ )١( ‏الصيحة الشديدة والصوت الحزن عند الفناء أو البكاء ، وقالابنالأعرابي: الار نان:‎ : ‏صوت الشهيق مع البكاء. وقال المجاج يصف قوسا‎ ‏ثرنه إرنانا إذا ماأنضا إرنانً محزون إذا تحوةبا وامرنة والميرنان : القوس . / ‎٣٧٤‏ _ ماماء في ممر عم أموال نفعلا الضاء في أنفسرى ‎٨‏ - ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال : «لَسَنًاللهُ النامصة "والمتنمصة" والواصلة والمستتوصلةَ والواشمة والممتوشعة والمتفلجات للحُسنن"» . قال الريع : النامصة التي تأخذ من شعر حاجبها للكون. رقيقا معتدلا ، والمتنصة التي يعل بها ذلك، والواصلة تتصل شعرَ رأسها لقتال لئه طويل ، والمستوصلة التي يُفْسَل سها ذلك 6 والواشمة ‎٠ . :‏ ۔ . . . . ‎٨‏ ۔ م.. ۔ ه التي نجعل الو تم ي وحهها او ف ذراعها او المستو سمة التي يفمل سها ذلك ، والحف لمحات" اللا ني فاجن ما ببن أسنا نهر للمال . ‏+ » ه » ‎» ‏قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أيبالسندالتقدم وذكره في نسخة‎ _ ١ ‏والحديث على هذا الجال مما تفرد به المصنف ، وهو عند الحدثين قطع متفرقة من‎ ‏طرق متمددة تجتمع ممانيه عند الشيخين«(١) وأحمد من حديث انمسعود وابن عمر‎ ‎: ‏في [باب التفلّجات للحسن] وسنده ومتنه‎ ٢١٢/٧ ‏هو في البخاري‎ )١( ‏حدثنا عنان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اللة : لمن الة‎ > ‏الو اثمات والستوشعات } والتنمصات والتفلجات لاحسن الليرات خلق انة تمالى‎ _ ‏مالي لا ألمنُ من لمنا لني تلة ‘ وهوفيكتاںانة « وماآ تا كالرسولخذوه»‎ ‎_ ٣٧٥ وأسماء بنت أبي بكر أ قالت أسماء : أنت الني ملة امرأة فقالت : يارسول انة إن إن لي ابنة عريسا فانه أصابهاحصبة فتوزق شعرها أفتأصلله فقال رسولان فلة ه لمن اللة الواصلة والمستوصلة » واللعن دليل التحر مم بل يدل أن الفعل كبيرة . ‎٢‏ _ قو له ( النامصة ) بذورن_ وصاد مهملة : ناتفة اشعر من الوحه . وقال الر يع : التي تأخذ من شعر حاجبها لركون رقيقا معتدلا . ‎٣‏ _ قوله ( والمتنمصة ) بالتاء الفوقية شم نون م صاد مهملة : هي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها ، فالنامصة تفعل ذلك بنفسها في نفسها والتنمصة تطلب فعله من غيرها ، والكل حرام ، واستثنى بعضهم ما إذا ننتت للهدرأة لحية أو شارب ، قال : فلا حرم إزالتها بل تستحب ، وقيل لا عجوز حلق لجيتمم__ا ولا عنفقتها ولا شاربها لدخوله تحت النمص على تفسيرالجهور ، وخر جعنهعلى تفسيرالر بيعرحمهالله. ‎٤‏ _ قوله ( و الواصلة ( : هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر جه شعر المرأة . ‏وقال الر بيع : هي الني تصل شمر رأسها ليقال إنه طويل(١).‏ = وفي مسلم ‎١٦٧٨/٣‏ في [ باب تحريم فمل الواصلة والمستوصلة...] والحديث برقم ‎٢١٥‏ إ وسنده ومتنه : حدثنا اسحق بن ابر هم وعثمان بن أبي شسه ) واللفظ لاسحق ) أخبرنا جرير عن منصور عن ابرهيم عن علقمة عن عبد اللة قال : لمن اللة الو اشمات و المستوشمات ( وفي حديث مفضل ) الواشمات والموشومات والنامصات و التنمصات والمتفلحات لاحسن المغيرات خلق النه . ‎)١(‏ ويفهم من قول الربيع رحمه اللة « لقال إنه طويل » : أنها تريد بذلك ‏. خدع الحاطب الذي يهوى طول الشعر ، والحداع غضة ، وليس منا من غش" ، كذلك حرم النمص والوشم والتفليج لما في ذلك من الخداع واانش وت:يير خلق افة » قلت : ويدخل في هذا الحداع وا لتذيير صغ الثذفاه بالأحمر ) أحمر الشفاه ) وهو من أزياء النسله في هذا المصر تقليدا لنساء الفر نج » وسعرة الشفاه المر بيات ( المى ) هي من صبغة انة والفطرة المربية ومن أحسن من اللة صبغة ! ‎٣٧٦ _‏ ه قو له ) والمستوضلة ( : مي ا لني تستدعي أن يفعل ها ذلكك و يقال لما موصولة 5 واختلف الناس في حك الوصل فقال الأ كثرون : إنه ممنوع بكل شي سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرةف لظاهمر الاه, ش وقال الانث بن سعد : ا انبي يختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف أو خبرّق أو غيرها وهو حجو جلاطلاق الأحاديث . قال القاضي عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يذبه الشعر فليس منهي عنه لآنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود بوصل ، وإنما هو للتحمل وا لتحسين ‘ 7. أنت ا لتخصيص لايكون إلا بذليل فماهو ؟ ‎٦‏ قوله ( والواثعة ) فاعلة الوثم وهو أن يغرز بالابرة في ظهر الكف أو العصم أو ا لشفةحتى لسيل الدم ث حشى ذلك ااوضع الكحل أو النور وهو دخان لشحم } فيخضر ذلك لاوضع وهو تنا تستحسنه الفساق . ‏وقال الر بيع : الواشمة التي تحمل الو :حم في وجهها أو في ذراعها » وهو قريب مما قنله ، وقد يكون الرثم بدارات ونةوش وقد يكثر ويقل٨‏ ، وهو جميع أنواعه حرام اظاهر الحديث وعليها التوبة من ذلك وإزالة الوثم إن لم تخف ضرراء فان خافته فان الله غفور رحم وهو يقبل نوبة التائبين . ‎٧‏ _ قوله ( والتفلآجات للحسن ) : هن اللاتي يفلجن بين أسنانهن لاج؛ل، جم متملحة بالفاء والم من ) ‎١‏ لفَاّج") بفتحا لفاء وا للام : وهي ا لفرحة منا لننانيا و الرباعيات ، تفمل ذلك المحجوز ومن قاربها فيالسنإظهاراً للصغر و حسن الأسنان لأن هذه الفرجة الاطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائر } فاذا عجزت المرأة كرت سها فتبردها بالبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة و يقال له الفلج وهو حرلم على الفاعلة والفمول بها وانة أعلم . ‏هو,. ماماء ف بم انظر ا المور ه ورب ركتذرها للناس ٩[۔-‏ ومن طريق ان عباس' عنه عليه السلام قال : « مامون" من نظ رإلى فرج أخيه" » أو قال « إلى عورة أخيه ه وملعون من أبدى عَورَنه للتّاس'» . »×+ » ه خ ‎١‏ - قوله ( ومن طربق ابن عباس ) : أي بالند المتقدم وذكره في نسخة. والحدث م أجده عند عمره فكأنه ع تفرد به وله شواهد كثيرة ‎٠‏ ‎. ‏لقرب ومبعد عن الر حمة‎ ١ ‏قو له ) ملعون ( : أي مطرود عن‎ _ ٢ ‏ج _ قوله ( من نظر إلى فرج أخيه ) أو قال إلى عورة أخيه : شك من. الراوي وبينها عموم وخصوص } لأن ا لقرج بض المورة » والمراد بأخيه أخوه الادي“ » فان ا لنظر إل ا لدور ات حرام من جميع المكلفين إلا ا لرزوحة" وا لسرىه ‘ وعورة الرجل من السرة إلى الركة } واختلفوا في السرة والرك_ة هل هما من العورة أم لا : ‏وقال بشير : النظر المحرم ماكان من حد"منابت الشعر إلى مستماظ الفخذين » والنساء كلها علال رجل عورة إلا الوجه والكفين » وعورةالمرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الر جل . ‎٤‏ - قوله ( من أبدى عورته للناس ) : أي أظهرها لهم » وفي التقيد بالناس إشارة إلى أن حك اللوة مخلاف ذلك فان مظهرها في الجلوة لا يستحق اللعن ى وإن كان منافاً للحياء من اله عزو حل ۔ ‎_ ٣٧٨ والحديث يدل أن النظر إلى العورة كبيرة ث وكذلك كدففها لأن اللمن من علامات ا لكرة وبذلك صرح بمض العلاء ، وزعم بمض قومنا وهو المعتمدعند الشافعي أنها صغيرة بو جب الفسق إن تكرر » وهو في حضرة الناس خارملروءة فداسة_ط العدالة والحدث رد عليهم ‘ واستدل به ف الايضاح على انتقاض وضوء من نظر على العمد إلى فرج البالنين من بي آدم وانة أع . ماماء ف اا اشار القعر ‎١٣٥‏ - أبوعبيدة عن جابر بن زيدقالبلنني عنمماوية'بنأفي ‎٠ - ٠١ .‏ َ ۔ م . . سفيان قال وهو علىالمثبر"عام حج ". فتناول قصه من شعر ي يد حَر سي ‎٠‏ فقال : « ياأهل المدينة . أن علماؤك٦‏ ؛ سمت رسول لله مة يقول: إعا هلكت" بنوإسرائيل حبن اخذت مثل هذه نساؤهم » ` + ٭ ه ج ‎١‏ قوله ( بلني عن مماوبة ) : الحديث رواء مالك في الموطأ عنان‌شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج ... إل . ‎٨٧٩ -‏ ورواء البخاري«) ومسل(") من طريق مالك بالسند التقدم . . ‏قوله ( وهو على المنبر ) : يعني منبر البي علة ى وذلك بالمدينة‎ _ ٢ ء _ قوله (عام حج ) : أي حجته الآخبرة في أيام دولته ، وذلك سنةسبع وخمسين ، قال ان جرير : أول حجة ححها بمد تملكه سنة أربع وأربمين: وآخر حجة حجها سنة سبع وحمسين . ‎٤‏ قوله ( فتناول قلمئة ) : أي أخذ قصة") ، وهي بضالقاف وشد الصاد المهملة : خصلة من شعر تزيدها المرأة في شمرها لتوهم كثرته . ه _ قوله( في يد حَرسبي" ) بفتح الحاءالمهملة والراء وكسرالسين‌الهملات وتحتية : نسبةً إلى الحرس وم خدم الأمير الذين حرسونه«٤)۔‏ ‎(١ )‏ رواه اللخاري في [ اب الوصل في ا لشعر] : حدثنا اسمميل قال حدثي مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول : « وتناول قمة من شمر كانت سد ح رَسي“» " : ينهى عن مثل هذه ويقول : « إنما هلكت بنو إسراثيل حبن اتخذ هذه نساؤهم « ‎٠‏ ‎)٢(‏ وهذا الحديث رواء بلفظه مسلم ‎١٦٧٩٣‏ في [باب تحريم فمل الواصلة . واللستوصلة ...] ورقم الحديث ‎٢١٢٧‏ . وفي رواية أخرى من حديثمممر: إنما عذب بنو إسراثيل . ‎)٣(‏ قال الامي وغيره : القنصئة شمر مقدم الرأس المقبل على الحبهة 2 وقيل شمر الناصية . قال عدي“ ين زيد يصف فرسا : له" قصنة“ فَشنتن حاجيتيب ه ي والمين تبصر؛ ما في الظثلم' ‎)٤(‏ وفي اللسان (حرس ) والحرس : حرس السلطان » الواحدحرسي" لأنه قد صار ( الحرس ) اسم جنس فنسب إليه ي ولا تقل حارس إلا أن تذهب به ل معنى الحراسة دون الجنس . ‎٣٨٠ _‏ _ ‎٩‏ _ قو أه ) أن علما ؤ كم ( : أي أنذهبواعنالا نكار للكل هذه ؟ وأي شي أسكتهم عن الصدع بالحق أجهل أم تجاهل ؛ ‎٧‏ قو له ( إنما هلكت ) ومسلم ( إنما علذب ) بنو إسرائيل( ..الخ. وفيه أن القوام بالأمر يصنبون بمصيان من كان تحت أمرهم إذا ضيموا الانكار ك ومصداقه قوله تعالى : « كانوا لا يتناهوك عن منكر فعلوه لنس ما كانوا يفعلون » ز وقال أبوعمر : فيه الاعتبار والك بالقياس للحوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل ل فان من فعل مثله استحقه أو يعفو أنه } وفه وجوب احتنابعمل هلك به قوم و الله أعلم . ‏باب الطاعر ن ‏الطاعون بوزن فاعول من الطعن(؟) عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الوت العام كالو باء » قال مو : « الطاعون وخز" أعدائك من الجن وهو لك شهادة. » صححه الا كم وغيره . ‏وفي وقوعه ف أعدل أ لفصول وأصح لىلاد هوأء وأطيها ماء دلال;٭ علىأزه إغما يكون من طمن الجن ، لآنه لو كان بسبب فساد الهواء وانصباب الدم إلى عضو ‎)١ )‏ سورة المائدة ‎٧٩٥‏ وقبلها : « العن الذنن كفروا من بي إسرائيلعلى لسان داود وعسى ا بن مريم ي ذلك مما عصوا وكانوا بعمتدون ». ‎)٢(‏ وجمع على طواعين } ويقال : طلمن الرجل' فهو مطمون وطمين : أصابه الطاعون ، وفي الحدبث : نزلت" على أبي هاشم بن عتبة وهو طعبن ، ورجل" مطمن و مطمان : كثير الطمن للعدو قال : ‏مطاعين' في الهيجا مكاشيف" للردجى إذا اغبرة آفاق" السماء من القر ص ‎٣٨١‏ _ فيحدثذلك كا زعم الأطاء دام ذلك » لأن المواء يفسد تارة“ ويصح أخرى ، والطاعون بذهب أحيانا وبي" أحيانا على غير قياس ولا تحيربة » وربما جاء سنة على سنة ورما أبطأ سنين ، ولو كان من فساد المواء لعمُ الناس والحيوان«١)‏ ورما يصيب الكثير من الناس ولا يصيب من هو جانبهم ن هو في مثل مزاجهم وربما يصيب من بمض أهل ببت واحد ويسلم منه باقبهم ي قال الحافظ ابن ححر : وما يذكر أنه من وسخنئز إخوانكم الجن لم أجده في شيء من طرق الحديث المسندة ولا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنشورة بمد التتبع الطويل البالغ ، قال: وعزاء في آ كام الرجان لسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لا بن أبي الدنيا قال : ولا وحود له في واحدمنها("). فان قيل : إذا كان الطمن منالجن فكيف يقع في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل ؟ أجيب : باحتال أنهم يطمنون قبل دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بمد دخوله » قلت : ومحتمل أن يكون التصفيد والفل لمردتهم والطمن يصدر من عامتهم واله أعلم . م ‎)١(‏ ليس الطاعون كما ذ" كر مرن فساد الهواء ث وإنما هو من تلوث مياه الكرب بجرائم الطاعون » وكثيرا ما أجرم الستممرون بافساد الماء و تلويئه بالقاء جراثيم الطاعون في مياه الشرب فتفسد وينتشر وباء الطاعون بين الأهلين والمجاهدين ، فهلكهم وباءان مجتاحان : الطاعون والاستمار . ‎)٢(‏ ونحمد انة أن حديث وخز الجن ل بده مثل الحافظ بن حجر في شي من طرق الحديث ولا في الكب المثهورة ث والحديث الصحيح لا يخالف المم الصحيح ولا سنن اللة الني لانجد لها تبديلا . ‎_ ٣٨٢ _ ماهاء ف اللاعوں ‎٥ ّ َ‏ . ج ِ ‎١ ٣١‏ _ ايو عبيدة قالسہدُ بنا وقاص لا سامة بنزيد : « ماذا سمعت امن رسول لل عنة يقول في الطا عون ؟» قال : « سمه يقول: الطاعون ر جذر" أرسل على طائفة مننياسرائيل . أو على من كان قبلك" ى فإذا سمعتم به بارض فلا تدخُلوها عليه ‎٠‏ . و إذا و قم في ارض ؤ وا ن فها ا فلا خرجوا فر ارأ منهث ». ‎٧٨‏ «٭ « «٭ خ ‎١‏ - قو له ) قال سعد بن أبي وقاص ( : الحدث رواه مالك فياموطأً عرن ۔حىر ن الكدر وعن سالم أبي ‎١‏ لنظر عن ‎١‏ لغار مولى عمر ن عمد النه عر لن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسآل أسامة بن زيد : ماسممت منرسول .الله عتمة ف الطاعون ؛ فقال أسامة : ) وذكر المديث) ورواه اليخاري فيذكر بني إسرائيل ومسلم في الطب | كلاهما من طريق مالك بالسند التقدم . ‎٢‏ قو له ( رجز ) بالز ال على المعروف : أي عذاب ى ووقع لبعض الرواة (رجس ) بالسين المهملة بدل الزال والمحفوظ الآول ، قيل : ويطلق الرجس على "العقوبة 0 ومنه قوله تعالى : « و جعل الر حس عل الذين لا يمقلون » ‎٣‏ _ قوله ( على طائفة من بي إسرائيل أو على من كان قبلك ) : بالشك من الراوي ك والتنسيص على ني إسرائيل أخص ، وكأنه أشار بذلك إلى ما جاء شي قصة بلعام . ‎_ ٣٨٣ _ أخرج الطبري من طريق سلبان التيمي أحد صفار التابمين عن يتسار أت. رجلا كان يقال له بلمام(١0‏ كان حجاب الذنحوة ، وأن موسى أقبل في بي إسرائيل ‎(١ )‏ وفي لسان العرب ( بلعم ( : و بلعم اسم رحل . حكاه ابن دريد ، ولا أحسبه عربيا ك قلت : هو في البرانية بى « نهم » » وجاء في « قاموس الكتاب. القدس » في لنته وأسمانه وتاريخه ( ‎)٢٤٧/١‏ : بلعام هو ابن بعور من فتور قريه فيا يين النهرن ، وكان نبيا مشهورا في جيله ، والظاهر أنه كان موحدا يمد انة ، وليس ذلك بمجيب ، لأنه من وطن ابراهيم الخليل حيث يظن أن جرثومة هذه العبادة ( التوحيد ) كانت لم بزل معروفة عند أهل تلك البلاد « مابين النهرين » في. أيام هذا الرحل . وقد ذاع صت هذا ا لنبي سن أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت تقصده. الناس من جميع أنحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور مختصة بهم ، أو ليبا ركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه . ومما هوجدير بالذكر أن بالاق ملك مؤاب استدعاء إليه ليلعن. شمب إسرائيل ، وأما هو فسأل ربه ليلة قدمت عليه رسل مؤاب فلم يؤذن له ث فما كان الصباح رفض طلب بالاق وصرح أن الرب لم يسمح له بذلك ، ثم عاد بالاق فارسل إليه نية فبا كان أرسل إليه من قبل فاذن الله لبلمام أن يذهب إلى بالاق 2 وفيا هو في طريقه أمره أن يني سبعة مذابح ، ويقدم على كل منها ثورا وكبشا ، ثم سأل اننة فيا يصنعه ؟ فأمره أن يبارك إسرائيل ، فبا ركهم على مسمع من بالاق وقومه وهم وقوف حوله ، وخسر الاق ماكان أطر ف به بلمام من. الهدايا مع رسله بفية أن يستميله ليلمن له إسرائيل ، فاغتاظ بالاق وذهب كل منها إلى بلدته . قلت: وقد لمناله بى إسرائيل لنقضهم الميثاق وتحر بف الكلم ولياناتهم المستمرة بقوله تمالى : « فها تقضهم ميثاقهم لامم وجملنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه2 ونسوا حظا مماذكتروا به » ولاتزال تطتلع علىخائنة منهم إلا قليلآمنهم... آو للك يلعنهم النه و يلعنهم اللاعنون » . ‎٣٨٤‏ _ يريد الأرض التي فها بلعام فأتاه قومه فقالوا: ادع' اللة عليهم 2 فقال : حتى أؤا مي. ربي ز فتمنع فأنوه مهدية فقلها وسألوه ثانيا فقال : حتى أؤامر ربي ، فلم برجع اليه بشيُ فقالوا : لو كره لنهاك ، فدعا عليهم 0 فصار بري على لسانه ما يدعو به على بي إسرائيل فێنقلب على قومه ، فلاموءعلى ذلك فقال : سادلك على مافيه هلاكهم، أرسلوا النساء في عسكرهم ومر وهر لامتنمن منأحد } فعسى أن بزنوافيهلكواك فكان تمن خرج بنت الملك فارادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه 2 مكنته من نفسها فوقع في بني إسرائيل الطاعون ، فهات منهم سبعون ألفا في بوم ، وجاء رجل من بي هرون ومعه الرح فطعنما وأيده انة فانتظمها جميماً , وذكر ابن إسحاق في المبتدأ : أن بي إسرائيل لما كثر عسيانهم أوحى انة إلى. داود خيرهم مابين ثلاث :إما أن أبتلبهم بالقحط أو العدو شهرين أو الطاعون ثلاثة أيام ‘ فأخبرهم فقالوا:اختر" لنا ، فاختار الطاعون » فهاتمنهم إلى أن زالتالشمس مسمون الفا » وقيل مائة ألف » فتضرع«داود إلى ربه فرفعه . وورد وقوع الطاعون في غير بي إسرائيل ، فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله « أو من كان قلك } ن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : أمر موسي بي إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا شم خضب كفه في دمه ثم يضرب به على بابه ففعلوا } فسألهم القبط عن ذلك فقالوا : إن انة ث عليك عذابا وإنا ننجو منه بهذه الملامة ؛ فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا ث فقال فرعون عند ذلك لموسى : « أدع" لنا ربك بما عهد عندك لئن كثفت عنا الرحز » الاية ي فدعا فكشفه عنهم . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير عن الحسن في قوله تعال : «الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف“ حذر الموت 2 قال : فروا من الطاعون فقال لهم النه موتوا ثمحيام ليدلوابقبة آجالهم ، فأقدممنوقفناعليهفيالنقولمن وقع الطاعون. بهمن بيإسرائيلفيقصة بلعام © ومن غير همفي قمبة فرعون ، وتكرربعد ذلك لغيرهم. - ٥م٣م‏ م ‎٢٥‏ ‎٤‏ _ قوله ( فلا تدخلوها عليه ) : أي لا تدخلوا تلك الأرض وهو فيها لآنه تهور وإقدام على خطر ، ولآن الامتناع أسكن للنفس وأطيب للعيش ، وللا يقعوا في اللوم المنهي عنه ، فنهوا عن ذلك تأدييا لئلا يلوموا أنفسهم نبا لالوم فيه لأن ‎١‏ لافي وا لناهعض لايتحاوز أحد منهم أحله . ‏ه _ قوله ) فلا تخر حوا فرار منه ) : أي لأنه فرار من القدر | ولئلا تضيع المرضي بعدم من يتفقدهم ، والموتى بعدم من تبزهم » فانهي ا لأول تأديب وتعلم 2 والثانيتفويض وتسلم ، وقيل : هو تشدي لان الفرار من المالك مأمور به وقد نهي عن هذا فهو لسر " فيه ولا يعلم معناه 2 وانة أعلم . ‎١ ٣٧٣‏ أو عسدة عر حاير ر: زيد عرم ام: عباسس١‏ أن بو عبيده عن جابر بن ريد عن ابن عباس ‏عمر بن الخطاب رضي اللعنه خرج إلى الشام" حتى إذاكان بسَرْغ؟_ وهو موضع بالشام _ لقيه أمراء الأجناد؛ : أبوعبيدة ن‌المر“اح رضي اللعنه مم أصابه 6 وأخروه أن ال وَياءث وقع في أرض الشام فاختلفوا فقال بعضهم : ) خرجت لامر ولا ر ي أن در جع عنه » ‎٠‏ وقال بمضهم : « معمكا قة الناس" وأصحاں" رسول الله : ولانرى أن تقدمه ‎٢‏ على هذا الوباه» ؤ فقال عمر : « إرتفموا عني » ، قال ابن ‏ه.. ء م . ‎٠ - ٠‏ - عباس: فقالعمر : «ادع لي المهاجرن الاولين» ‎٦‏ فدعو نهم فاستشارهم فاختلفوا 5 فقال بعضهم : « معك بقية الناس وأصحاب رسولالله مثلة ولا ترى أنتنتشدمهم على هذا الوباء » ، وقال بعضهم : خرجت الأمر ولانرى أن ترجع عىه » 5 فقال : « إرتفعواعنى » . فارتفَّعوا؛ ‎_ ٨٦ _ م قال : « أدعي الأنصار » فدعو شهم 5 فاستشارهم فسلكوا سبيل الاجر ن واختلفوا كاختلافهم 5 فقال : « ارتفعوا عني » فار فعوا ، . قال:«أدع" لي منكانهاهنا من مشيخة قريش٨ومن‏ مهاجرة الفتح`» فدعوتهم فل مختلف عليه منهم رجلان فقالوا: « نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الو باء » 5 فنادى عمر في الناس : _ « إ مصنبح"" على ظهر ‎٠"‏ فأصبحوا عليه ! فقال أو عبيدة : » آ فرارا من قدر الله 3 ؟« فقال عمر: « لو غيرك قالهما"' يا أبا عبيدة! نعم " نفر" من قدرالله إلى قدر الله٨»‏ . قال ابن عباس : جاء عبدالرحمنننعوف، وكان متنرّب؟' في بض حاجته فقال : «إن عندي من هذا علرأ٨ا‏ } سمعت رسول الله لة يقول : إذا معمم به أرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع أرض وأنتم ها فلا خرجوا فرار منه ‎٠‏ » قال : خمد الله ع وأتى عليه"" ثم انصرف ' « × » » - ٨٣٨٧ _ ‎١‏ _ قو له ( عن ابن عباس ) : الحديث رواء مالك في الموطآ والخاري ومسلم من طريق مالك وغيره . ‎٢‏ قو له ( خرج الى الشام ) : وذلك فيسنةتماني عشرة } وقيلسنةسبع" عشرةً، وإغاخرج ليتفقد أحوال الرعية ، وكان طاعون عمواس ، بفتح المين الهملة والم فألف فسين مهملة » وسمي به لآنه عم وأساء ووقع بالشام في محرم وصفر ثم ارتفع فكتبوا الى عمر نفرج حتى إذاكان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء وقع ي أرض الشام كأشد ماكان } فشاور أصحابه على نحو ما ذكر ابن عباس. ‎_٣‏ و ( سَر"غ ) بفتح السينالهملة وسكون الراء على المشهور وغين معجمة: قربة بوادي تبوك بحبوز فيها الصرف وعدمه ، وقيل : هي مدينة افتتحها أو عسدة وهي واليرموك والجابية متصلات ، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . ‎٤‏ - قوله ( أمراء الأجناد ) بالفتح : جمع جند ، وكان عمر قسم الشام أجناد : الأردن جند وحمص جند ودمشق جند وفلسطين جند وقتبرين جند وجمل على كل جند أميرا 2 فأمراء الأجناد أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد ابن الوليد و يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن الماص ، وكانوا قد تلقوا عمر بن الطاب عند قدومه وأخبروه أن الوباء قد وقم بالشام . ‏ه و ( الوباء ) مهموز وقصره أفصح من مده : هو الطاعون ، والمراد بالمهاجرين الأولين م الذين صلوا إلى القبلتين ، وقدَمهم لتقدمهم . ‎٦‏ قوله ( بقية الناس ) : أي الصحابة وعطف مابمده عليه عطف تفسير. ‎٧‏ قواه ( تقلد مهم ) بضم الفوقية وسكون القاف وكر الدال : أي تجملهم قادمين على هذا الوباء . ‎. ‏قوله ( من مشيخة ) بفتح اليم : جمع شيخ وهو من طمن في السن‎ ٨ ‎٩‏ _ قوله ( مهاجرة الفتح ) بضم امم وكسر الجم : قيل م الذن أسلموا ‎_ ٣٨٨ _ قبل الفتح وهاجروا عامه ( أي عام‌الفتح ) إذ لامجرة بعده ، وقيل هم ملسئلمة الفتح الذين هاجروا بم ده ، واستظهره عياض قال : لأنهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش ، وأطلق على من تحو"ل إلى المدينة بعد الفتح لأنه مهاجر صورة وإن انقطع حك المجرة بالفتح احترازاً عن غيرهم ممن أقام يمة ولم يهاجر . ‎٠‏ قوله ( إني ملصنبح" ) بفالم وسكونالصاد وكسر الموحتَدةالحفيفة. وبفتح الصاد المهملة وكسر المو حدة الثقيلة : أي مسافر في الصباح . ‎١١‏ - وقوله ( على ظهر ) : أي را كبعلىراحلة ، وأطلق الظهرعلىالر احلة لأنه موضع ال ركوب منها ، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض علىالكل ٤وإغما‏ أخذ برأي المشيخة لأنه أحوط للمسدين ولأنهم أهل السن والتجربة ، وقد وافقهم عليه كثير من الناس ، ومستند الطائفتين في اختلافهم مبني" على أصلبن شرعيين : الأول التوكل والتسليم لقضاءالنةوقدره ، والثاني الجذر وترك إلقاء اليد إلى التهلكة. ‎١٢‏ _ قواه ( لو غيرك قالها ) : لكان أولى منك بتلك القالة لأا لا تلين مثلك أوهي لاتمي ولاتحتاج إلى جواب ، والمنى أنغبركممن‌لافهمله إذا قالذلك يلمذر. ‎١٣‏ - قوله ( نعم نفر من قدر ال الى قدر اية ) : أي نفر من البلاء الذي قدره اللة وأنزله على أهل تلك الناحية الى السلامة الني قدرها انة لأهل الناحية الآخرى ، وأطلق على الرجوع اسمالفرار لبه به في الصورة، وإن كانليس فرارا شرعيا ولا معنوي ث وفيه مشورة ممزبوثق بفهمه وعقله عندنزول الأئضل؛ ‏.وأن مسائل الاجتهاد لا سجوز لأحد القائلين فها أن يعيب منخانفه » ولا أنيطمن عليه » وأنالامام إذا نزت‌به نازلة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن جمع ذوي الرأي ويثاورهم ، فان لم يأت واحد منهم بدليل فمليه اميل الى الأصلح والأخذ بما براء ، وفيه أن الاختلاف لا بوجب حكما وإما يوجبه الاجماع. ‎١٤‏ قوله( وكان متغياً ) في بمعض حاجته : يني أنه م محضر المشورة . ‎٨‏ - قوله ( إنعنديمن‌هذاعلما ) : فيه إشارة الي أن ال محصورعندم فيا ‎٣٨٩‏ _ جاء به حمد متن دون ما يستند الي محض الرأي 3 قال ابن دقيق العد : الذي. يتر جنح عندي ف النهي عن الفرار والنبي عن القدوم أن الاقدام عليه تمرض للبلاء 2 ولعله لا يصبر. عليه 2 ورما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل ، نع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقق ؛ وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب ، متصورا بصورة من بحاول النحاة جا قدار عليه ، فيقع التكلف في ا لقدوم كا يقع الكاف في الفرار فأمر يترك التكلف في(١).‏ ‎٦‏ - قوله ( لخمد انة عمر وأثنى عليه ) : أي لموافقة اجتهاده واجتباد معظم الصحابة لاحديث النوي . ‎١٧‏ - قو له ( م انصرف ) : أي رجع الى المدينة 2 والحديث دليل قوي على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه كان بمحضر جمع عظيم من الصحابة فم يقولوا لعبدالرحمن انت واحد وإنما جب قبول خبر الكافة ، وانة أعلم. ‎_ ‎. ‏أي بترك التكلف في القدوم والفرار‎ )١( ‏.م _ باب عر غ التهراء ء 7 ء م 7 7 7 ‎١ ٣٢٣‏ _ ا و عبيده عن جار عن ‎١‏ ف هر ره قال : قال رسول الله ولي : « الشهداء خمسة" : المطعون والمبطون والفريق" وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ». »× « ه الجديث(ا١)‏ قد تقدم ي عدة الشبداء منكتاب الجهاد وقد تقدم شرحه هناك } والمراد من ذكره هنا ذكر الطعون أنه من جملة الشهداء ث وذلث يؤيد أن الطمن من وخز أعدائنا من الجن ، وقد تقدم الكلام في ذلك وانة أع . ‎١‏ _ قوله ( الشهداء خمسة ) وفسرها الرسول تم بةوله : « إن لم يكن الشهداء من أمتي إلا من قتل بالسيف فهم إذن قايل » . ‎(١ )‏ وهو ف السند الطبوع [ الطامة الثااة بالقدس | ص ‎٣١‏ الديث الخامس من كتاب الجهاد ‎٠‏ ‏١٩م‏ _ في انمى والوعك ) اللسَى ( بضم الحاء و تشديد الم والقصر : حرارة غزرة تشتمل في القلب وتنتتر منه بتوسط الروح والدم في المروق إلى جميع اللدن } وهي قيان(١):‏ (عرضية) وهي الحادثة عن ورم أوحركة أو اصابةحرارةالث۔س أو القبض‌الشديد .و نحوها ، و(مرضية) وهي ثلانة أنواع وتكون عن مادة م.نهامايسخن جيعا لدن ؟ فان كان مبدأ تعلةها لروح فهي حمى يوم لأنها تقلع غالبا في يوم ، ونهايتها لى ثلاثة أيام ى وإن كانتملقها بالأعضاء الأصلية فبيحمىد ق(")وهيأخطرها } وإن كان تعلقها ‎١ )‏ ( أما في الطب الحديث فتقم باعتبار مدة ارتفاع الحرارة وانقطاعها إلى : مستمرة ومتقطمة كحمى الربع وهي إتيانها في اليوم الرابع ، وذلك أن بلحم يوم ويترك يومين ك شم حم في اليوم الرابع » وحى الفب“؛ يقال : أغبّته الجى إذا أخذته يوما وتزكته آ خر ، ومن الوحهة ااعملية تقم أقساماً ثلاثة : ١۔‏ حمى عصبية ( كحمى الصزع والجهد الدماغي والمراكز العصبية) . _ حمى تسممية : وهي أ كثر الجيات عددا ، ويقسمها الأطباء الى حمى تسمم غريب ( ناشئة عن سم أجني مثل الستريكينين والابزرين ) وحمى تسمم ذاتي حينا يكون السم مماولدهالبدن ( كامي القطريةو حمىالاجهادوالنمووالبول والقبض). _ حمى ممدة أو جرثومية ناشثة عن عمل الجراثيم الفتاكة ، وتمالج بالكينين في املاربة والسليسيلات في الرثية الفصلية( الرومانزمية ) ، ويمالجارتفاع الحرارة بانقاص الاحتراق المضوي بمثل الكينين والأنتيبرن والأنتيرغيرن .والغناستبن ونحوها . ‎)٢(‏ وفي اللسان( دقق ) وشيث دقيق : غامض ، والدقيق : الذي لا غلظ له وكذلك الد"قاق بالضم ى والد ق بالكئرمثله: 0 ومنهحمى الذ"ق ، قلت':.وهن أخطر اليات حمى التيفوس والحصباء . ‎- ٣٩٢ - بالخلاط سميت عفتنية 5 وهي بعدد الأخلاط الأربمة وتحت هذه الأنواع الذكورة أصناف كثيرة بسبب الافراد والتركيب ‎.٠‏ ‏وأما ) الوعك ) فقيل هو الجى } فعطفه على الحى عطف تفسير ، وقيل : هو ألم الجى وقيل : منثها(١50‏ وقد تقدم ذكر ذلك كله ءوانة أعلم . ماماء ف الفاء امى اء ‎١٣٤‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أفي سديد الدري' ‏؟ . ‎١‏ حلاته ۔ . ‎(١‏ . ت ٢.؟,.۔‏ . 7 7 »\ ٭« ه خ ‎١‏ - قوله (عن أبي سعيد الدري)الحديث رواه مالك ني الوطثأواليخاري(') ومسن٬و‏ حد,ث النحر وهو عند الشيخين ارضاً من حديث رافع بنخديج وعانلئة ام ااؤمنبن وله طرق كثيرة في الصحيحين وغيرها . ‎٢‏ ۔۔ فو له ) الجى من فيح جهنن ( بفتح الفاء وسكون ‎١‏ لتحترمة 7. مهملة ‎)١(‏ وقيل : أذى الجى ووجمها في ادن ، والوةعلك أيضا : الآ مجده الانسان من شدة التعب . ‎(٢)‏ رواه ‎١‏ للخاري ف ) باں الجى مزن فبح جن ( وهو الديث الاول من هذا الاب ، وسنده فنه : ) حدثنا حيى بن سلبان حدثي ابن وهب قال : حدثي مالك عن نافع عن ابن. عمر رضي النة عنها عن الني عتكة قال : « الجى من فيح جهنم فأطفؤدا بالاء » . قل نافع وكان عبد انة يقول : | كشف" عنا:الر"جز . أي سطوع حرها وفورانهءارسلت إلى الدنيانذيرً للكافرين و بشير للمؤمنينلانها كفارة لذنوبهم ءفاللهب الاصل في جم الحموم قطمة من نار جهنم قدر انة ظهورها اسباب تقتضها ليعتبر الدباد بذلك كما ان أنواع الف رةح والألذةمن‌نممالجشة أظهرها اللة فيهذه الدار عبرة ودلالة وقيل هو من بابالتشيه:شبه اشتمالحرارة الطبيمة في كونها مذيية نلبدن وممذبة له بنار جهنم ففيه تنبيه لانفوس على شدة حر النار والأول أولى قل الطيتي"( من )لبست بيا نيئة حتى تكون شبيها كقوله :( حتى يبيلك الحيط الابيض من الميط الاسود من الفجر)فبى إماابتدآئيثة أي الجتى ذثأت و حصلت من فبح جهنمك أو تعيضية أي بمض منها 5 قال : ويدل على هذا التأو يل ماني الصحرح اشتكت النار الىر بها فقالتيارب أ كل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فكما أن حرارة الصيف أثر من فيحها كذلك الحنى . _ قوله ( فأطلفها بالماء ) بقطع الهمزة وكسر المآء بمدها همزة مضمومه امر باطفآء حرارتها بالماء اللار د شير باً وغسلا على مايلرق بالزمان والمزاج والكارن وذلك ان الآء البارد رطب ينساغ لسهولته فيصل بلطافته الى أما كن العلةمن غير حاجة الى معاونة الطبيعة ، وهذا انما هو في بعض الحميات ‎)١(‏ دون بعض ، وق. بعض الازمان دون بعض وكذلك امكان لان بعض البلاد حارة وبعضها باردة. والحاصل ان: الجى أنو اع : منها مايصلح له الابراد باء ومنها مالايصلح ، و الذي. ‎)١(‏ والطب الحديث يثير إلى أن المى المرزغية ( اللاربة ) تعالج بالكنين ما تعالج الر"ثيات( الروماتزمية ) وهي أمراض المفاصل بالستليلات ، ويثير اطباء هذا المصر فئ بعض الجينات الشديدةلانقاص الاحتراق العضوي بتخفيف حرارة بدت المحموم بتبريده 2 وذلك باستيل الحمامات الباردة أو بلف المحموم بنسيج مبلول » وهو ماجاء به الطب النبوي ، وما كانت‌تصسفهالطية ذلت النطاقين أسماء للمحمومات من النساء .: ٤٩م.‏ _ يصلح ابراده بالمآء يختلف أيضا فمنه مايصلح أن يرش؛بين بدن المحموم وجيبه ك! في حديث اسماء الآني او يقطر: على صدره من السقاء فلا مجاوزذلك ومنها مامحتاج الى ص الآء على رأسه وسائر بدنه أو الى اننا سه ف ‎١‏ لنهر الارى مرة فأكثر وذلك باختلاف نوع المرض والمزاجوالزمانوااكان فلابساوي بينالشتآء والصيف ولابين الشام والحجناز، قال امازر ي لاشك ان علالطبمن أ كثر العلوم احتياحا إلى التفصيل حتى أن المريض يكون الكيء دو اؤه في ساعة شم يصير دآء له ي الساعة التي تليها لعارض يعرضرله كفضب بحمي مزاجهمثلا فيتغير علا-4 » ومثل ذلك كثير فاذا فرض وجود الشفاء الشخص بشيء في حالة لم يلزم وجود الشفاء به له أو لغيره في ساثر الأحوال ‎)١(‏ واجمع الأطباء على ان الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذآء المقدم والتأثير الألوف وقوة الطباع . ‎١ 3 . 7‏ . م - ابو عبيد ة عن جابر بن زيد عن ابن الز بير ان اسماء ص . 7 ء 7 1 7 . د بنت اي بكرإذا | ست" بامراة قد حمت" ندعو فماوتاخذ الماء ونص. 4 ‎٤ . . ِ‏ < ےااته / ‎٥ . ٠١.‏ هنهاو بان جَيها" ( وقالتكان رسول اتعكاة ي هر ناان بردها يا1'ء . ه ه ه خ ‎١‏ - قوله ( عن جابر بن زيد عن ابن الزبير )وفينسخة من طريق ابن‌الز بيرك وفي أخرى أبو عبيدة من طريق ابن الزببر باسقاط جابر ، والمراد بابن الز ر "عروة بن الز بير . ‎)١(‏ وعلى أهل المريض استشارة الطبيب المسلم البارع فان للامراض اختلاضات تتستممي مها ولكل منها دواء . ‎_ ٩٥ _ ورواء مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذران اسمه بنت ابي بكر شم ذ كره ، وفاطمة بنت المنذران اسمآء بنت أي بيكر شم ذكره ، وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام وهي بنت عمه المنذر بن الزبير واسماء حدتها . . ‏قوله ( أتيت ) : بضم الهمزة مبنيا للمفمول‎ _ ٢ . ‏قوله ( ٣حتت) : بضم الآء وفتح الميم مشددة‎ _ ٣ قوله ( جيبها ) :بفتح الحم وسكون التحتيئة وكسر الموحدة أي بين طوقها و جسدها . ه _ قوله ( أن نتبردها ) بفتح النون وسكون الموحدة وضمالراء وفي روانة بضم النون وف:ح الوحدة وكسر الرآء الشددة ‎0١(‏ وفي فمل اسمآء صفة التبريد ااطلق فيالاحاديث» وهو اولى مانفسر بهلان ا لصحابي أعلم بالر اد ومن غيره، وادعى ابن الأنباري أن المراد التصدق بالآء ءوأن الجزآء من جنس العمل } وهو تأوبل بميد والله اعلم . ماماء في "صحى الرب ‎٦١‏ ابو عبيدة عن جابر عن عالمة رضي الله عنهالت لا قدم" رسول اليو المدينةَو عك" أبو بكر وبلال 6 فدخلت عليهما" ‎)١(‏ وفي رواة : ( أن ردها ) بضم النون وسكون الباء وكسر الراء قال الجوهري في صحاحه : برد الشيء بالضہَ » و بَرَدته انا فهومبرود ، وبرآدته تبريد 5 ولايقال : ( أبردته ) إلاً في لغة رديئة ؛ قلت ومن الفصيح ( أبرةدةه”) بمعنى جاء به باردا 5 وأبردً له : سقاه باردا . ‎- ٣٨٩٦ _ فقلت ياأبت كيف تجدك ؟" وكان أبو بكر إذا أخذته الجىيقول : كل امري« مصبح "فياهله والموت أدنى"من شراك “نمنهِ وكان بلال إذا أقلمت عنه الجى يرفع عقار ته ‎6١"‏ ويقول: ألا١ليتَشمري"'هلأيتن‏ ليلة واد"'وحولي اذ خر" ثاو جليل وهل ار دن" يومأميا ه مَحسّة ‎(٢)‏ وهل يبد ون١٦١‏ ليشامة٧‏ وطفيلُ قالت عائشة رضي الله عنها : فجثت" إلى رسول الله ملة فأخبرته فقال : اللهم حبب الينا المدينة كحتنا كة وصَحُحبا ‎٩‏ 'و بارك ‎٢٠‏ ‏لنا ق صا عها ‎٢7‏ ! حماها واجعلها في الجحفة . قال الر ييم : (الجليل ) نبت والسَقيرةالصسّوت و ( شامة وطّفيل) جبلان مشمرفان على ة ، و حتة سوق بأسفل مكة على بريد منها . + ه ج ه جه ‎)١(‏ قوله ( برفع عقبرته ) اي صوته ، واصل التعبير أن رجلا علقرت رجله فرفع ااعقيرة ووضعها على الصحيحة وبكى عليها بأعلى صوته فقيل : رفع عقيرته ى مم كثر ذلك حتى "صير الصوت بالفناء عقيرة“ ، وقال الجوهري : قيل لكل من رفع صوته عقيرة ولم يقد بالفناء . (٢)مجيتة‏ : هكذا في نسخة البخاري اليونبنية مضبوطة باليمالفتوحة والم اللكسورة ، وهي في القسطلاني بكسر اليم وفتح الجوفي القاموس الحيط : إن الجم بالفتح نقط ، واما الم نهفتوحة وقد تكسر . ‎٣٨٧٩٧ _‏ _ . و م ‎٧‏ - ابو عبيذة عن جابر بن زيد قال سمت جابر بن عبد الليقولبايماعرابي“""رسو ل اثمولوفأساب الاعرابي" وعّك..الحديث. + خه »« »« ‎١‏ _ قوله ( عن عائثة ): الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري«١)‏ ومسلم. ‏_ قوله ( لا قدم ): أي مثهاجراً الى الدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الاول في أحد الاقوال ، وكانت المدينة أو"بأَ أرض الله قال هثام : وكان وبآ ها معروفا في الجاهلية وكان الانسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من و بائها قيل : إنهق٬فنهق‏ كما ينهق الحمار ، قال عياض قدومه علو على الو بآء ‏. . . .۔ رح . ‎١‏ . مع صحة نهيه عنه } لانا لانہى إنما هو ي ااوت الربع والطاعون‘، والذي بالمدينة اكان وخماً مرض به كثير من الغر باء وان قدومه الدينة كان قبل النهي لآن النبى كان بالدينة . ‏س _ فو له ( و"عك ): بضم الواو وكسر المين أي "ح . ‎٤‏ قوله ( فدخلت علبيا): أي لاميادة وذلك بعدما استأذنت الني ملم في عيادتها ، وكان ذلك قبل أن "يضرب عابهن الحجاب . ‎)١(‏ البخاري كتاب الطب و ( باب التى من فيح جهنم ) الحديث الثاني من هذا اللاب وسنده : ) حدثنا عيد اللة بن مسلة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت, النذر : أن أسماء بنت أيي بكر رضى انة عنها كانت » إذا أتيت بالمرأة قد "حمت ، تدعو لها 5 أخذت الماء فصبتته بينها و بين جيبها 5 قالت : وكان رسول الة م يأمرنا أن نبردها بالاء . ) ويكاد الحديث يكون بلفظه في البخاري ومسلم . ‎_ ٣٩٨ _ ه _ قو له ( كيف تتبدك ؟ ): بفتح الفوقية وكسرالحجم: أ يكيف تبد نفسك أو كيف تبد جسمك . ‎٦‏ وقوله ( ملصَبٌح ) : بذم المم وفتح السماد الهملة وامو حدة الثقيله أي مصاب” بالوت صباحا أو يسقى الصنبوح وهو ثرب الفتّداة 5 وقيل المراد يقال له: ةصبتحث انة بالحير . ‎. ‏وقو له ( أدنى ) : أي أقرب‎ ٧ ‎٨‏ - وقو له ( من شراك ) : بكسرالمعجمة وخفةالراء : سير النمل الذيعلى ظهر القدم ، والمعنى إنالموت أقرب اليه من شراك نملهلر جله » وذكر عمر بن‌شعبة في أخار المدينة أت هذا الرجز لحجنظلة بن سيار وقاله بوم ذي قار وتمثل به الصديق . ‏د قوله ( أقلمت ) : بفتح الهمزة واللام ونيروانة بغمالهمزة و كسرا للام : أي كفت(١)‏ وزالت عنه الجى . ‎: ‏قو له ( برفع عقيرته ) : بفتح الهملة وكسر القاف وسكوذالتحتية‎ _ ٠ ‏خعبلة بمعنى مفعولة ، قال الر بيع : المقبرة : الصوت ، وقال غيره : أي رفع صوته‎ ‏يكاء أو غناء » قالالأصمي : أصله أنر جلاانعقر ت ر جله فرفمها على الآخرى وحمل‎ ‏يصيح 0 فصار كل من رفع صوته ؤ يقال : ر فع عقبرةه و إن لم برفع رحله ، قال‎ . ‏ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها‎ ‎. ‏قوله ( ألا ) خفة اللام : أداة الاستفتاح‎ ١١ ‎_١٢‏ قوله ( ايت شعري ) : أي نتعوري ، والمعنى: ليتي أعلم هل يقع لي ما أطلب من الميت بمكة . . إلى آخره . ‎١٣‏ قو له ) بواد ) : أي وادي مكة. ‎١٤‏ قوله ( لذخير ) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الاء ‎)١(‏ ورواة البخاري : موكان بلال إذا أقئل_مَ عنه يرفع عقيرته» . ‏- ٨هصم‏ ۔ المحمتبن : حشيش مكة ‎©١_(‏ ذو الرائحة الطيبة . و (جنَل.يل("0) محم مفتوحة ولامسكسورة : نبتضعيف بحثي به (ختصاص') اليوت و :يرها ز وقيل انه النمام ، قال أبو عمر : اذخر وجليل نبتان من الخلا" طيبا الرائحة يكونان مكة وأوديتها لايكادان بو جدان في غيرها . . ‏قوله ( آر دن" ) : أرد بنون التوكيد اللحفيفة‎ ٥ و ( مَنئة ) بفتح الجم والنون المنددة و بكسر الحجم : موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية } وقال الربيع : محنثة سوق بأسفل مكة على بريد منها » والبريد اثنا عشر ميلا . . ‏قوله ) }-يْد "ون ( : بنون ا لت وكيد الجغيفة : يظهرن‎ ١ ‎-٧‏ قو له ) شامة ( : مم<مة ومم مخفف 0 و ) طفيل ( بفتحا لطاء المهملة وكسر الفاء . قال الر بيع : شامة وطفيل حبلان مشرفارن على محنة 0 وكذا قال. غيره أيضاً وزاد على بريد من مكة } وقال الأكثر : حلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منبا ح وقال الخطابي : كنت أحسبها جبلين حتى مررت بها ووقفت علها فاذا هما عينان من ماء ، وقواه السهيلي وجمع باحتال أن العينين بقرب الجبلين . والليتان قيل لبكربنغالبالرهمي أنشدهما ما نفتهم خزاعة منمكة فتمثلبها بلال. ‎4 ‏قوله ) الاهم حسب الينا المدينة ( : قال بعضهم : فاستحاب الله دعاءه‎ ١٨ . ‏فكانتا حب اليه من مكة 0 وكان سحرك دابته إذا رأى المدينة من حََها‎ ‎)١(‏ قال المشتاب المربي أبوحنيفة الدينوري : الاذخر له أصل مندفن دقاق دفير الريح ، وهو مثل أسل الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كعوباً ث وله تمرة كأنها مكاسح القصب إلا أنه أرق وأصنر يطحن فيد"خر في الطيب » وهي تنبت‌في المزون والسهول ، وقدا تنبت الاذخرة منفردة 0 ويسقف بها البيوت فوف الشب. وهمزتها زائدة 0 وفيالحديثفيصفةمكة ( وأعلذةق إذخر'ها) :أي صار له أعذاق۔ ‎)٢(‏ وفي لسان العرب ( جلل ) والجليل اليةيم حجيازة ; وهو نبت ضعيف حشي به خصاص الىيوت } واحدته حليلة . ‎_ ع٠.‎ . ‏قوله ( وصححها ) : أي من الوباء‎ ٩ ‎٠‏ قوله ( وبارك ) : أي أثم وزد" 5 و ( الصاع ) : كيل يسع أربمة: أمداد } والده بالض كيل وهو رطل وثلث٬وعندأهل‏ الحجاز ربع ساع لأن الصاع عندم خمسة أر طال وثلث . ‎: ‏فوله ( وانقثل ) بضم القاف : أي حو“ل حماها الى الجحفة‎ ٢١ ‏والحئفة بفتح الجم وسكون المهملة وفتح الفاء : قرية جاممة على اثنين وثلانئين ملا من مكة » وكانت تسمى مَهيعمة وكانت بومئذ مسكن ا لهود . ولذا توحَه دعاؤه عليهم » وفيه جواز الدعاء علىالكفار بالأمراض( ‎)١‏ والهلاك و للمسذين. بالصحة } وفيه معجزة عجيبة فانهاا؟ا من بومئذ.وبيئة لايدرب أحد من ماثباإ"` حم ولا عمر بها طائر إلا حم وسقط والله أعلم . ‎١‏ - قوله ( بايع أعرابي ) الحديث قد تقدم في باب البيعة من كتابالجهاد وتقدم شرحه هنالك ، والفرض من ذكره هنا بيان وباء المدينة وأن وباءها فضل لأهلها 2 ونص الحديث: « بايع أعرابي رسول اننة علت فأصاب الأعرابي وعتّك{ " ك: » مم جاءءثانية“ وثالثة فأبى له ، خرج الأعرابي فقال : إما المدينة كالكير تنفي خبثها وتمسك طيبها. ‎)١(‏ أما الكفار فانهملا ينشرون الأمراض بين‌الهربوااسذين بالدعاء بل بالقاء الجرائےا لفتا كة في عيون مانهم وآ بارهم وأنهارهم فيلو"نونهامحجرائيمللوت قاتلهم النه وأباد غضراءهم.. ‎)٢(‏ أي الجحفة ، وزعم ابن الكلبي أن العليق أخرجوا بي عتبيل ، وهم إخوة عاد » من يثرب فنزلوا الجحفة ث وكان اسمها مهيمة جاءهم سيل فاجتحفهم فسهيت جنحفة . ‎٢٨ - ‏م‎ _ ٤.٠١ ماجاء ني اررذب: عىالوعك _ لب . ‎٤‏ ة .&‘ الصا. ت : أر ل الله ‎١٣٨‏ الر يم عرنع۔باد بن ل رسو عنة ر قناه جبريل وهو وعك ‎١‏ .( الحديث ) ‎-٩‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة" رضي الل عنها: أن رسول الله ملة كان إذا اشتكى" يقرأ على نفسه لمو ذتين'و "ء فلما اشتد عليه الوجع" كنت أقرأ عليهعيا وأنشثُ وأمس" سيده" رجا برك تها . ‏قال الر يع : ينشت : أي بصدق من غير إصاق . ‏ع 7 م ر ‎٠‏ ؟ ( _ ايو عبيدة عن جار قال : بلغني عن رجل من الصحابة آى النيً قلة فاشنحّكى إليه "من شدة ال وجم " فقال له رسول اه ول ) - بيميك ‎١٠‏ سبع 7 ان ‎١١١‏ و ق بعزة له ‎)١(‏ وفي ممنى هذا الحديث حديث ابن عباس عند أبيداود والنسائي والترمذي حنه عن ا لني لة أنه قال : من عاد عريضا م حضر أحله فقال عنده سبع حر"ات ( أسأل اف العظم ربة المرش العظم أن يشفيك ) إلا عافاه انة من ذلك المرض ڵ وفي إسنا زيد بن عبدالرحمن أبوخالدالعروف بالدالاتي 2 وقد تكلم فيه خبر واحد ووثقه أو حاتم 3 وهناك من الأحاديث ما يدل على استحباب الدعاء للمريض وشر عينه . ‎_ ع.٢‎ . . . . م ‎.٠ ٨٧8‏ قو . و قدرنه من شر ما احد" ‎١‏ « قال : ففعلت ذلك ففر ج الله عي ما كان . . ه.سہر م, ‎١٣‏ ع - هلم ازل ‎١‏ صر مها اهلي وعر همم. ‎٨٣‏ » » خ ‎١‏ و له ) رقاه حبريل وهو وعّك ( : الجديثقد تقدم ي كتاب الاذكار ف باب الدعا<١0‏ ونصه : « الر بيع عن عبادة ابن ااسامت عن رسولانة تو أن حبريل عليه ا لسلام رقاه وهو وعك فقال : بسم النه أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاسد إذا حسد ومن كل عين واسم الله يشفيك 3 وتقدم ثسرحه هناك . ‏7_ قو له ( عن عائشة ) : الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم .من طريق مالاث وغيره . ‎٣‏ _ قوله ( إذا اشتكى ) أي مرض ، والشكانة : للرض ‎٤‏ _ قو له ( بالمو"ذتين ) بضم الميم وكسر الواو : وها الفلق والناس } وفي نسخه وهي رواه عند قومنا (بامموذتين ( بصالة الج وفسر وها بالاخلاص وا لفلق والناس ، وأطلق على الاخلاص معوذة تغياً ولما اشتملت عليه من صفة الل تالى . ‏_ قوله ) وبنفْث ( بكسر الفاء وضمها بعدها مثلثة : أي تخرج ا لريح من فه ف يده مع دي من ريقه . ‏وقال ا لربيع : من غير بصاق وهو معنى قول بعضهم : نفخ ريشه ا لبصاق بلا ريق وذلك أنه ماو كان بجمع يديه ويقرأ فيا وينفتثم يسحبهاعلى موضع الأنم؛ .قال معمر : قلت للزهري كيف ينفث ؟ قال : ينفث على يده ش مسح بها وحهه } ‎.٤٧ ‏ورث المدرث ف مسند الر يع‎ ( ١( ‎_ ٤ .٠.٣ رواء اللخاري(١)‏ } قال عياض : وفائدة النفث التبرك بتلاث الرطوبة والهواء الذي مسه الذكر كلا يتبرك بنسالة ما يكتب من الذكر 4 وفيه تفاؤل بزوال الألم و نقصانه كانفصال ذلث النفث ، وخص المعوذات لما فها من الاستماذة من كل مكروه جملة و تفصيلا . . ‏قوله ) فلا اشتد عليه الوجع ( : وهو مرضه الذي مات فبه‎ ٦ ‎٧‏ قوله ( وامسح بيده ( : أي مسح على حسده بيدهالئىريفة رجا ركتها وني روانة مالك : وامسح عليه بيمينه ، وفيها بيان اليد أنها اليمين("0. ‏وفي الحديث إثبات الرقي" والرد على منكره من أهل الاسلام 0 وفيه الرقي" القرآن ، وفي ممناء صار الذكر وإباحة النذث فيه والمسح باليد عند الرقية .} وفي معناه مسحها على كل ما يثرجى بركته وشفاؤه وخيرُه كامسح على رأس الية-يم والبرك بآثار الصالحين قياسا على فمل عائثة ، والتبرك باليمين دون الكمال وتفضيلها عليها . ‎٧‏ قوله ( بلاني عن رجل من الصحابة ) : الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم والترمذي وقال : هذا حديث صحيح وال رحل هو عثمان بن أبي ا لماصي ‎١‏ لثقفي استعمله الني متلثمة على الطائف ومات في خلافة معاوية بالبصرة . ‎: ‏قوله ) فاشتكى إله ( من شدة ا لوجع } وفي رواية مالاث قال عثمان‎ ٩ ‏وبي وجع قد كاد بهلكني ، ومسلم وغيره من رواة الزهري عن عثمان أنه شكى الى‎ . ‏رسول انه عَكلليو وجم جده في جسده منذ أس‎ ‎: ‏رواء البخاري في [ باب النفث في الرقية] ي الحديث الآول وسنده‎ )١( ‏حدثنا عيد المزيز بن عبد الله الأ ويبي حدثنا سلبان عن يونس عن ابن شهاب عن‎ . ) ‏عهوة بن الزبير عن عائشة رضي انة عنها قالت( الحديث‎ ‎: ‏ويؤكد هذا المسح لابركة حديث عائشة بنت سعد عرن أبيها قال‎ )٢( ‏اشتكيت جاءني رسول النه علو يمودني ووضع يده على جبهتي م مسح صدري‎ « ‏و بطني ثم قال: الاهم اشف سعدا وأتمم" له مجر نه » أخرحه الخاري وأبوداود.‎ ‎٤.٠٤‏ س . ‏قوله ( امسح بيمينك ) ; أي على موضع الأم‎ ٠ ‎١١‏ قوله ( سبع مرات ) إنما أمره بذلث لأن تكراره يكون أنجح وأ بلغ كتكرار الدواء الطبيي لاستقصاء إخراج المادة 7 وفي السبع خاصية لاتوجد في غيرها } وقد خصر كلاي السبع ي غير موضع ، والتأثير مشروط بقوة اليقين . وصدق النية } وللطبراني والا ك أنه يقول ذلك في كل مسحة من‌السبع . ‎. ‏قوله ( أعوذ" ) : أي أعتصم وألتجىء‎ ١٢ ‎. ‏قوله ( بعزة الله وقدرته ( : أي بالعزيز القادر‎ _-١٣ ‎١٤‏ قوله (من ثرت ما أجد ) : أي من ثير ما أحس به من الوجع ، زاد ف رواية مسلم وأحاذر . ‎٥‏ قوله ( فل أزل آمي بها ) : أي هذه الاستعاذة وذلك لأنها من الأدوية الالهية والطب النبوي ، لا فيه من ذكر اله والتفويض إليه والاستعاذة بقدرته وعزته ، وفي أحاديث الباب دليل على حواز الاسترقاء بالقرآن والذكر . قال ابن :التين : الرقي بامعوذات وغيرها من اسماء انة تمالى هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن انة ڵ فلا عز“ هذا النوع( فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها الني يستعملها اللمز"م وغيره ث فمن يدعي تسخير الجن له فأتى بأمور مشبهة مركبة من حق و باطل ، ويجمع إلى ذكر انة .وأسمائه ما يشو به من ذكر الشياطين والاستمانة بمردتهم ، ويقال أن الحية لعداوتها للانسان تصادق الثياطبن لكونهم أعداء بني آدم ، فاذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت و خر جت ، فلذلك كره من الرقي مالإيكن بذكر انة وأسماثه خاصة و بالاسان اامربي الذي يعرف معناه ليكون بريتا من شوب اشرك وعلىكراهة الري بنير كتاب انة وعااء الأمة ‎٠‏ ‏قال القرطي : الرقي ثلاثة أقسام : ‎. ‏من الناس وم أبرار اللق‎ (١( ‎- ٤.ه‎ _ أحدها ماكان 'رقى به فيالاهلية ا لاينقل معناه فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه ثمسرك أو يؤدي الي اللمسرك ‎٠‏ ‏الثاني ما كان بكلام انة وبأسعانه فيحوز ، فان كان مأثور فيستحب . الثالث ما كان بأسماء غير اللة من ملك أو صالح أو معظائم من المخلوقات كالمرش قال : فهذا لس من ‎١‏ لواجب احتنابه ولا من الروع الذي يتضمن الا لتحاء إل اة والتبرك بأسمائه ليكون تركه أولى لا أن يتضمن تعظم المرقي" به فينبغي أن ماماء في امر الربض . ام :.“ ‎١‏ . ه . ها . . هإا - ‎_-١٤ ١‏ ومن طريق عالشة رضي الله عنها قالت : قال 7 الله ل: :» لاصيبُ ‎١‏ لؤم مصدبة ‎٢‏ إلا كفر النه 7 خطاياه "حمى الشوكة ) . 1 7 ء ‎٥‏ مإإ “ م, ا ‎(١ ٤٢‏ أبوعبيدة عن جار عن أفيهريرةث قال رسول النو ن: : « من ن د النه ره خر لصب منه! ». » ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( من طريق عائشة ) : أي بالسند التقدم ، والحديث رواء مالك ‎٤.٠٦ -‏ _ في الموطأ والبخاري(١)‏ ومسلم والسائي . _ قوله ( ملصدة ) بضم المم : فاعل من أصا به إذا لم خطئه الرعي بالسهم: شم استعملت في كل نازلة } وقال الراغب : أصاب يستعمل في اللير والكسر ث قال. ته۔الى : « إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصدبة » الآنة . وقيل : الاصابة بالخير مأخوذة من الدواب أو المار الذي لا ينزل إلا بقدر الحاجة من غير ضرر. وفي الر مأخوذة من أصابة السهم ، وقيل : الصيبة في اللغة ما ينزل بالانسان. مطلقا 7 وفي الرف ما نزل به من مكروه خاصة وهو المراد هاهنا . _ قوله ( إلا كفر انة بها خطاياه ) : أي تكون تلك المصيبة سببا لجو الاايا لكون ذلك عقوبة بسبما كانصدز منه منالمعصية ولكونه سبا مغفرة ذنبه.. ‎٤‏ - قوله (حتىالثوكة ) زادفيروانةعندقومناا") (يلدا كها ) ، والشوكة. المرة من مصدر شا كه بدليل جعلها غانة لمعانى ، ولقوله في الروانة الأخري. يشا كها ، ولو أراد الواحدة من النبات لقال ) يشاك مها ( وحوةزوا في الشوكة. الحركات الثلاث ، فالحر بمعنى الاية : أي ينتهي إلى اللوكة ث والنصب بتقدير عامل. أي حتى وجد أنه الشوكة ، والرفم عطفا على مصيبة والة أعلم . ‎)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب وهو الحديث الآول من [باب ماجاء في كفارة اللرض] وسنده ومتنه : حدثنا ألو المان الحك ن نافع أخبرنا شيب عرن الزهري قال : أخبرني عودة بن الزبير أن عائشة رضي انتةعنها زوج الني علوقالت. قال رسول انة ج : ه ما من مصية تصيب' السلم إلا كر انة بها عنه حتى الشوكة ينشا كها ». ‏ورواية الحديث الثاني الذي بمده : « ما يصيب" السلم من نصب ولا وصب » ولا هم“ ولاحزن ولا أذى ولاغمحتى‌الشوكةيلثا كهاإلا كفت الةبهامنخطااه».. ‎)٢(‏ وهي عبارة الديث الأول وا لثاني من كتاب الط في البخاري وقدامر بنا الآن ذكرها. ‎_ ٤.٧ ه _ قوله ( عن أبي هريرة ) : الحديث رواء مالك في الوطأ والبخاري ‎١‏ الطض(«١)‏ . ‎١٦‏ قوله ( خيرا ( : أي عظإآا فالتنكير لتعظيم ، أو جيع الخيرات فالتنكير للتعمم . ‎٧‏ _ قوله ( يلهب منه ) بضم التحتية وكسر الصاد عند أ كثر المحدثين وهو الأشهر ق الروايه والفاعل ضر لله ڵ وقرأه بعضهم بفتح الصاد } قالا لطيي : وهو الأليق بالآداب لقوله تمال(").« وإذا مرضت" فهو يشفبن » . قلت : الألبق كلانطق‌بهالمصطقك ولاخطاب مقامات والأحوال تتلف ، ومعنى الديث أن وقوع المصائب على الؤمن من غلامات إرادة المير له ، فهن أراد انة به خيرا ينل منه بالمصائب ليثييه‌علها } وذلك لأن الابتلاء طبإلهمى يداوى به الانسان من أمراض الذنوب المهلكة وانة أعلم . ‎١ )‏ ( وسنده فيه : حدثني عبدالله بن مجمد حدثنا عبد املك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدالمدري عن أبي همزيرة عن الني ول . ‎. ‏لاعراء‎ ١ ‏من سورة‎ ٨٠ ‏الآية‎ (٢) ‎_ ٤٥٠٨ الرفب; مى لرغة المقرب ‎٢٣‏ ك ( أبوعبيدة عن جار عن انيهريرةانذرجلا من أس ا قال : « ما عت الليلة » قال رسول لله عل : « من أي شيء؟» قال : « انتى عَت رب » غةالَ عليه ا لسلام : « اماآ إئك لو قلت حن أمست" أضُوذ' بكليات الله ث التامثاتآ السَامَّات" من شر ماخلق ‎٧‏ رك شى إن شاء الله» ه ه جه ج ‎١‏ _ قو له ) إن رحلا من أسلم ( : م يذكر اسمعه © والحديث رواه مسلم وأبو داود ولا رن .ماحه معناه ‎٠‏ ‎. ‏قو له ) أما ( بفتح المزة ونخفيف الل : استفتاحة ك «ألا!‎ _ ٢ ‎. ‏قوله ( أمسيت ) : أي دخلت ني اساء‎ _ ٣ ‎. ‏قو له ) أعوذ ( : أي اعتصم والتجيُ‎ _ ٤ ‏ه - قوله ( وكلات انة ) : القرآن . ‎٦‏ قوله ( التامّات العامنّات ) : وصف لاكلات ۔ ‏و يذكر في رواة قومنا « العامتمات 3 هي زيادة عند المصنف {، ومعنى وصفها النهام أي لا يدخلها قص ولا عيب كا! يدخل كلام الناس ، وقد سماها تامة لأنه الا بوز أن يكون في كلامه تمالى عيب أو نقص؛ كا يكون في كلان الادميين . ‏ومعنى وصفها « بالمامّات» أنها النافمات االكافيات الثافيات من كل ما يتمو؟ذ حنه 0 بى تامة في نفسها عامة في نفعها . ‎٤.٩‏ _۔ ‎٧‏ - قوله( من ثير ماخلق ) : أيمن شر خلقه » وشرهم مايفعلهالمكانفوت من العاصي والآثام وملضارة بعضهم من ظلم وبني وقتل وضرب وشتم وغير ذلك، وما يفعله غير المكلعبن من الأ كل والنهش واللدغ والعض كالسباع والحشرات . ‏ه _ قوله ( لم يضرك شي إن شاءالنة ) : وذلاثلبركة هذه الاستعاذة وعميم نفعها 2 قال العلةءي : هذا قول الصادق الذي عانا صدقه دليلا و تير بة 2 فاني منذ سمعت" هذا الحبر عملت" به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلرغتنى عقرب" بامهدية ليلآ 5 فتفكرت" في نفسي فاذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلهات . ‏وةسك القائلون بقدم القرآن بمعاني هذا الحد,ث قالوا : لو كان القرآن محدثا ما أمر رسولانته عو بالتعوذ به معنهيهعنالتعوذ بالمخلوقين 2 واللة تعالىبقول((0: « وإنه كان رجال" من الانس يوذون رجال من الحن فزادوهم رَهَتما » . ‏والاب هذا من خصوصيات القرآن وأنه ل سكذيره من الخلوقات & وناهيك أن الكبة غلوقة باجاع الآمة 2 ومم ذلك فقد أمر انه تعالى بتعظيمها والطواف بها وافترض ذلك على عباده مع تحريمه تعظمة الأحجار والطواف بها علجمة التعبد شرك إجماعا 7 وفي الكسة عادة إجاعا فظهر الفرق ، وعدنا أن الخصوصيات من مواهب الله بهببا لمن ين.اء من خلقه & وأن الك لله حك على عاده عا شاء وكيف يئاء لامعقتب لحكمه وانة أعلم . ‎)١(‏ الآية ‎٩‏ من سورة الجن . وجاء في لسانالمرب( رهق ) وقال الرجتاج في قوله تعالى : « وإنه كان رجالة» قيل : كان أهل الجاهلية إذا مرت ر‘ فقة منهم بواد يةولون : نعوذ" بمزبز هذا الوادي من تمردة الجن } « فزادهم هتق » : أي ذلة وضعفاً ك قال: وجوز ، و النةأعلم ى أن الانسان الذي عاذوا به من الجن زادهم رهقاً : أي ذلة » وقال قتادة : زادوهم إما 0 وقال ا لكلي : زادوهم غا } وقال الأزهري : فزادوهم رهقا هوالسرعةإلىاكر ، وقيل في قوله ه فزادوهمرهقاء : أي سَفَهاً وطغيانا » وقيل فى تمممرالرهق : الظل وقيل الطغيان والفساد والعظمة والسفه والذلة . ‎_ ٤١. ماماء ف عارم الام بس 1 77 م ء س - - ‎٠‏ ‏؟ ؟ ‎١‏ _ قال الريع : قال او عبيدة : ر غف ‎١‏ رسول الله وقلي في زيارة القرابة "وعيادة الرضى" وقال :« لو علم مافهيا من الأجر ما تخلفت عنهما ، والله يكتب بكل خطوة في ذلك" عشر حسنات» . ‎٧‏ ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( رغب ) : أي حَثة الناس على ذلك حين ذكر لهم الثواب المترتب عليه في قوله : « لو علتم ما فيها من الأجر ما تخلفتم عنها » إلخ .. والتزغيب يكون في فعل الواجب والمندوب فلا يدل كلامه على عدم الوحور(ا١):.‏ ‎١ )‏ ( ف هذا الحديث دلالة بسنة عل شرعية العيادة وهي مشروعة يالاجاع 6 وجزم البخاري بو جوبها فقال ( باب وجوب عيادة المريض ) ، وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون الوجوب للكفانة كاطمام الجائم وفك الأسير » ويحتمل أنيكون الوارد فيها محمولا على الندب & وبه قال الجهور ، وقد تصل الى الوجوب في حق بعص دون بعض » وعن الطبري : تتأ كد في حق من تثرجى بركته ؤ مم جزم النووية بعدم وجوبعيادة الكافر ، والخلاصة إن في عيادة المريضأحاديث يقو"ي بمضها بعضا تقوية تؤكد مشروعية زيارة المريض ديث أبي هريرة : « حق المسلم على السم حمس : ردا لسلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتنشميت الماطس } وهو حديث متفق عليه 7 وكحديث ثوبان قال قال رسول الله من : « إن المسلم إذا عاد أخاه السلم لم يزل في محرفة الجنة حتي برجع 2 ، رواء أحمد ومسلم والترمذي . ‎_ ٤٦١١ ‏س‎ ‎٢‏ _ قوله ( في زيارة القرابة.) : أي في الوصول الهم بالأقدام 7 والقرابة اسم لمن قرب إليك من الأرحام 2 وقد أجمع الناس على وجوب حن القرابة 7 وإن اختلفوا في كيفية ذلك وإن منمه الموف عن زيارتهم فليواصلئهم ولو بالسلام في الكتان ولا يقطعهم وإن قطموه . ‏قوله ( وعيادة المرضى ) : هي زيارتهم والنظر في أحوالهم » وكأنها سميت بذلك لأن زارهم يتردد ا لهم مرة بعد أخرى 0 وإطلاق الديث أن الهادة تقيد وقت دون وقت ، لكن حرت العادة بها طرفي النهار مراد بها تخفيف الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء له بالعافية 0 وغض البصر عن عورات الموضع © وتمامها أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف حله . ‎٤‏ _ قوله ( لو علمتم مافيها ) : أي زيارة القرابة وعيادة المرضى ن وذكر هذا الاجمال لتشويق النفوس الى التفصيل الآني في قوله « والنة يكتب بكل خطوة من ذلك عثر حسنات } . ‏ه _ قوله ( يكتب ) : أي يثبت ذلك فيكتابالحسناتأو فيصحف اللانكة. ‏و ( الخطوة ) بفتح المعجمة : الواحدة من اللطوات وهي نقل القدم المعي ك و ( المطوة ) بالضم : مابين الرجلين وجممهخلطى وخطوات مثلغرفةوغر"فات } وإنما كتبله عن كل خطوةعشر"حسناتلأآن لكل خطوة حسنة ، والةتماليقول«١0):‏ « منجا بالحسنةفلهعشر'أمثالها» وال يضاعف لنيشاء وبرزق من يشاءبنير حساب» . ‏والحديث يدل على مشروعية زيارة القرابة وعيادة الرضى ، بل يدل على أنفي ذلك فضلا عظي، واستثنى(") بعضهم الارمد وصاحبا لضرسوالدماميل } وذكرفي ذلك حديثا مرفوعا أن الثلاثة لا يعادون وانة أعلم . ‎. ١٦٠٦ ‏والأنعام‎ ٨٤ ‏القصص‎ )١( ‎)٢(‏ ويرد على (بعضهم ) هذا حديث زيد بن أرقم قال : « عادني رسول الة : من وجع كان بعيني » رواه أحمد وأو داود وامنذري © وأخرحه البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم ، ومن أمراض المين ماهو منأشد" الأمراض وجمأً وما وحب ملازمة الفراش ويستوحب العيادة . ‎- ٤١٢ م.١ا ‎٨‏ اا . )ا., ‎٠‏ 2 كتا ب لاما ل وا لنذ ور ماماء ف "ربي ع اللف بنر ال ‎١ ٤ 0‏ أبوعبيدة عن جابر ن زيد عنان عباس' عن النبي ج قال : « من كان منك حا لفا ف َحئلفُ الله أو ل صْسّت"». ‎٦‏ ؟ ‎١‏ _ أو عبيدة عن حا ر عن أ في سعيد الندرى(_" أن رسول اله عة أدر ك عمرن الحطاب رضياعنهفي ركب" نمحلفث بأيه فقال: إن؟الله نها كم أن تحلفوا بآ إنك. فنكانَمنك حالف فحلف بالله أو لَصنْسّت"». »× ه ه خ ( الامان ) بفتح الهمزة جمع مين ، وأصل اليمين في اللنة اليد » وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل"+بيمين صاحبه ، وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الجلف بذلك لحفظ الحلوف عليه ث وعر"فت ثيرعبا بأنها وكيد الشيء بذ كر اسم الة وصفته . ‎٤١٣‏ - والنذور جم تذر وأصله الانذار بمعنى التخويف ، وعرف شرعا بأنه إمجاب مال ى بواجب لحدوث أمر . ‎١‏ _ قوله ( عن ابن عباس ) وقوله في الحديث ا شاني ( عن أبي سعيد الدري ( : المديثان في معني واحد ، ونفي الحديث ا لاني ذكر السب ث وروى أحمد والبخاري ومسل عن‌ابن عمر أن الني عت سمع عمر وهو حلف بأبيه فقال: إن ات ينها كم أن تحلفوا آ الك . فرن_كان حالف فليحلف بإن أو ايصمت ، وفي لفظ ة ۔ رسول انة وث : من كانمنكحالفاً فلا محلف إلا بانة 2 فكانت قريش تحلف ‎7٦‏ بثها ث فقال : « لا تحلفوا آ باك » رواه أحمد ومسلم والنسائي 3 وعن قلتيلة بنت صيفي أن وديا أتيا لني تنل فقال: إنك تنذرون(١)وانكتش‏ ركون وتقولون: «ماشاء انة وشئت » وتقولون : والكعبة ، فأمرهم الني ثلة إذا أرادوا أن بحلفوا أن يقولوا ورب الكمبة ويةول أحدهم « ماشاء الن شحم شثت » رواء أحمد والنسائي » ولا تنافي بين هذه الأساب لاحتال أن يكون السب الأصلي قول الهودي ذلك ، وأصل انكار اليهودي حلف قريش بغير اللة ، وأن عمر لم يسمع النبي خلف كمادتهم فأنكر علبه عطلة . ‎٢‏ _ قوله ( من كان منك حالف فليحلف بانة أو ليصمثت ) بضم الميم أي يسكت : والمعنى من شاء منك أن حلف فليحلف بانة تعالى » ومن لم يشأ أن حلف ‎)١(‏ وفي الأصل ، وهو من التصحيف «تثنتد:د'ون» : أي تجملون نةأنداداء وثثركون : أي تحملون لله ثسركاء » وهو عطفعرليمنسجم ى وليس في الحديث ما يدل على النذر بل على الرك باتخاذ الآأنداد والشركاء » وعلى ذلك جاءت الرواية الصحيحة ، وفي هذا الحديث النهي عن الحلف بالكعبة وعن قول الرجل : ماشاء انه وشثت ، ثم أمرهم أن يأنوا بما لا تنديد فيه ولا:مرك فيقولون : ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت ، وفي قولحم ) ما شاء اللة وشئثت ( تريك في مشدتته تمالى © وهي منفردة لله سبحانه وتعالى } وإذا نست لنيره فنطريق الماز . ‎_ ٤١٤ جالة فليسكت ولا بحلف بغير انة ، قال الماء : والسره في النهي أن الحلف باعيء يقتضى تعظيمه ، والعظمة ني الحقيقة إغا هى لله وحده ، فلا محلف إلا بانة وذاته وصفاته » وعلى ذلك اتفق الفقهاه .... ' واختلف في وحه النبي فقيل : حرام } وقيل مكروه 3 وحكى ابن عبد البو الاجاع على عدم الجواز ى وقيل : إن اعتقد في الحلوف ما يقد ني انة تعال من العظمة كان بذلك الاعتقاد كافرا مشركا. وأما ما ورد في القرآن من القسم بنير انة تعالى ففيه جوابان : أحدها أن فيه حذف والتقدير ورب الثمس ونحوه ، والثاني أن ذلك يختص بالله ، فاذا أرادتعظيم هيء من مخلوقاته أقسم( ‎0١‏ به و ليس لغيره 2 ذلك هو الوجه الذي اعتمده ابن‌النظر في قوله : فبانة حقا يقم انة ربنا وبالحلق عا شاء من خلقه قنسَم" كوالتين بل والايل والطور مثله وليس للق واسما غيره قم" وأما ما وقع مما خالف ذلثكقوله ظلام لأعرابي : «أفلح وأبيه إنصدق 2 & خقد أجيب عنه بأجوبة : الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كم قال ابن عبد البر أنها غير محفوظة(") ك وزعم أن أصل الرواية « أفلح وانة » فمحفها . 0 لأن اة حل" وعز إذا أقم بشيء عظيم من مخلوقاته رجع التعظيم الى الخالق المبدع العظيم وليس لذيره مثل ذلث ، لأن من اعتقد في الخلوق مايستقده في انة من العظمة كان بذلك كم قال ا لشارع كافر مشركاً » وشتان ماها . ‎)٢(‏ وحكى ابن عبد البر الاجماع على عدم جواز الحلف بنير انة » ومراده نقي الجواز أيا لكراهة 3 وهيأعم'منا لاحر بوا لانزره كاصرح به في موضع آخر . وجمهور الثافامة على أنه مكروه تنزيه 4 وجزم ‎١‏ بن حزم با لتحريم 4 وجزم غيره بالتفصيل : فانه إن اعتقد في الحلوف به مايعتقد في اللة تعالى كان حلفه بذلكالاعتقاد كفرا لامكروها ولا محرتماً . ‎- ؛.١ه‎ والثاني أن ذاك كان يقع من العرب وعبري على ألسنتهم دون قصد القم » والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الجلف . والثالك أنه كان بقع في كلامهم على وجهين : لتعظيم والتأكيد 4 والنهي إما وقع عن الآول . والرابع أن ذلك كان جائر ثم سيخ ، فيحمل ذلك على الحال الذي كان قبل النسخ وعايه أ كثر الراح. وتمقب بأن دعوى النسخ ضميفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ } وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بنير انة لاينعقد » لآن النهي يدل على فساد النهي عنه ، واليه ذهب الجمهور ، وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بنبينا طلثو ينعقد وتحيب الكفارة وانة أعلم . _ قوله ( في ركب ) كصحب ع را كب ، وكان ذلث في غزاة غزاها مع رسول انة ن: . ‎٤‏ _ قوله ( نها كم أن تحلفوا ] باسك ) في بعض الروايات قال عمر: لخدثت قوماً حدثا فقلت « لا وأبي » فقال رحل من خلفي : لا تعلفوا 11 بانك 6 فالتفت “ " رسول الله ث يةول : لو أن أحدكم حلف بالسيح هلث والسيح خير"من 7 4 والتعمير بالملاك يقتضي حريم الفعل و النه أعلم . ‏... ۔۔سحوےے۔۔۔ہ۔ ۔ ‎٤١٦ _‏ _ ماما مى ملف على سىء فرأى غيره فيرا من ‎١٧‏ -ومن طريق آي هريرة عنه عليه السلام قال : من ‏حلف عينا"فرآى خيرا منها" فليكر "عن مينه وَيفعل"ماحلف عليه.. »ه ه ه خه ‎١‏ _ قوله ( ومن طريق أبي هريرة ) يعنى‌بالستٌند التقدموصرح به في نسخة: ورواه أحمد ومسل(١0‏ والترمذي وصححه وله عند علاء الحديث طرق كئيرة . ‎٢‏ _ قوله ( من حلف بينا ) :أي على شيء لايفعله أو لايتركه. ‎٣‏ _ وقوله(فرآى خبرا منها) أي وقع في رأيه أن الحث خير من مراعاة. اليمين وأعظم أجر } ويختلف ذلك بإختلاف حك الحلوفعليه فان حلفعلى فمل. واجب او ترك حرام فيمينه طاعة والحافظة عليها واجبة واإلحكث ممصية وعكسه": المكس ، وإن حلف على فمل نفل فيميثه طاعة(" والجنث مكروه“ . وإنت رجحان الفمل والترك كم لو حلف ( لايأكل طيبا ولا يلبسناعماً ) ففيه‌خلاف(ت)٠‏ وا لمتواب أن ذلك مختلف اختلاف الا حوال( وان كان مستوي الطرفين. ‎)١(‏ رواة مسلمعن أبي هريرة ؤلفظه : ان البي تل قال: (من حلفعلىمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن مينه . وليفمل الذي هو خير ) ورواه أحمد والترمذي وصحه٬وفي‏ لفظ ( فليأت الذي هو خير وليكفر عن مينه ) وفيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من الحافظة علها إذاكان في الحنث مصلحة . ‎)٢(‏ فيمينه طاعة 2 والنادي : الحافظة على اليمينمستتحب٢‏ ، والحك مكروه ‏)ء( اللافُ عند الشافضة . ‎)٤('‏ قاله بن الصباغ وصوبهالتأخرون بإن“ذلك بختلف باختلاف الاحوال. ‏س ‎٤١٧‏ م م- ‎٢٧‏ فالآصح أن الحافظة على اليمين أولى لقوله ي حديث عبد الرحمن ابن سمرة عنه الشيخينوأحمديرفعه (اذا حلفت على ين فرأيتغيرهاخبرا منهافاأت الذي هوخير) ‎٤‏ _ ةوله ) فليكفَر عن عينه و بفعل ماحلف عليه ( هكذا ورد ف هذه ا لرواية المّحرحة بتقديم الكفارة على الجنث ، وقد صح نحوها غير واحد مرى: الحفاظ 2 وهي تدل“ على جوازالتكفير قبل الحنث » وهو قول الجهور مناهل الم وحكي عن أربمة عشر صحابيا . وقال آخرون لا تيزي الكفارة قىل الحنث ، واحتحوا بانها بمد الحنث فرض واخراجها قبله تطوع ، فلا بقوم التطو"ع مقام المفروض وهو قياس مخالف لظاهر المديث\علىأنهانماجزي تقدمهابسرطإرادةالحنث وإلا فلاتحجري كافينقدحم الزكاة. وقال عياض انفقوا على ان الكفارة لا تيب الاُ بالحنث وانه جوز تأخيرها بعد الجث أ واستحب قوم١)‏ تأخيرها دهم الك ، واحتحوا لاقول الاول بارن عقد اليمين ماكان بحله الاستثنآء وهو كلام فلان تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى وهو قياس يؤكد ظاهر الحديث ، وانة اعلم . ماجاء مى ملف على مال امرى“ صلر لبفطه ى - ‎١٨‏ - ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عبناس؛ قال قال رسول الله صلى التةعليه وسلم : من حلف يمينا على مال امرى:مسلم ليقطمَه" لق النه وهو عليه غضبان" . » خه ه ج ‎)١(‏ منهم مالك والشافمي والأوزاعي” والثوري ، وقال عياض : ومنع بمر المالكية تقدم كفارة _حنث الممصية : لأن فيه إعانة على المصية ورده الجهور . ‎٤١٨‏ _ 6١ )١(هانعم ‏لسن‎ ١ ‏س فو له ) عن ا ن عباس ): الحديث أخرج أرباب‎ ١ ‏طرق متمد"دة 3 وثبت عند المصشثف من طريقين أحدها في طريق ابن عباس وهو‎ . ‏حدث اللاب‎ والثاني في طريق انس ابن مالك وهو الحديث الآتي آخر الباب . وذكر احمد وا لنسائي وغيرها عن عدي ‎١‏ ن حيرة قال كان بسن يدي امرىء ‎١‏ لقس ورحل ف حضرموت خصومة فار تفعا الى ا لني ث نقال للحضري" : بينث والا" فيمينه 7 قال يارسول انة إن حلف ذهب بأرضي فقال رسول انة وو من حلف على مين كاذبة ليقطع بها حق اخيه للي" انة وهو عليه غضبان . فق۔ امرؤ. القب يارسول انة نما لمن تركها وهو يمل انها حق ؛ قال الحتة فقال أشهدك أني قد تركتها فنزلت هن الآنة ان الذن يشترون بمهد انة و بأمانهم ثنا قليلا الى آخر الآنة . _ قوله ( ليقطمَه ) : اي يقطع الال عن صاحبه أو يضمه اليه بيمينه الذ جرة ، وحتمل ان يكون الضمير عائداً الى امرىء مسلم ويكون العنى ليقطع دعواه عن الال باليمن الفاحرة ‎٠‏ ‎٣‏ _ قوله ) لق النه وهو علمه غضان (: المراد بلقاء النه لقآء ماوعد النه به ا لعماد وهو ‎١‏ للث هد ااورت وما وراء ذلك في الا حوال ‘ والمراد بالنَّض إيصال الر اليه ، وفي الحديث القطع بتمذيب اهل الكبائر من الذنوب واللة اعر ‎)١(‏ وأخرج النخارية من حديث ابن عمر قال.: جاء أعرابي إلى البي ونة فقال : يارسول انة ما الكار ؛ فذكر حديث أبي هريرة ولفظه : ( خمس“= لبس لهن كفارة : الرك بانة 2 وقتل النفس بنير حقث، وجهت" مؤمن ، والفرار وم الز حف ، زبمبن صابرة يقتطع حا مال بنير حق-. ) ‎.٤٩٩ ماماء ان الذز[ بمعكه.. اه رر بع ‎.٠‏ ,م - ل . م ‎٩ ١‏ ؟ ‎١‏ _ ومن طريق ءا نشهارضي الله عنها عنهعليه السلام قال: آمن نذر ان يطيم النه" فليطئه"ومن نذر ان بعصيهفلا بعصه : فانه لا نذر في معصية الله . × ٭ه ه خ ‎١‏ _ قوله ( ومن طريق عآئشة ): اي بالسند التف_دم وذكره في نسخة والحديث رواء الجاعة١)‏ الا مسلا . ‎٢‏ _ قوله ) ان يطيع النه ( : الطاعة أعم من أن تكون واحبة أو غير ‎)١(‏ روى الخمسة معناه عن عائنة أن الني ملت قال : ( لا نذر في معصية وكفنارته كفارة يمين ) واحتج به أحمد واسحق & وقال الخاري عنه : تركوه وتكلم فه حجاعة منهم عمرو ن علي وأ بو داود وأ بو "زرعة وا لنسائيوابن حثان والدارقطني } وله طرق أخرى عن عائشة عند الدارقطني من روابة غالب بن عبذالة الجزريآ عن عطاء عن عائشة ( مرفوعا ) بلفظ ( من جعل عليه نذر في ممصية فكفارته كفارة عين ( . وله طرق أخرى عند أبي داود من حديث كريب عن ان عباس ، واسنادها حسن » وقال أبو داود : ( موقوفا ) يعني والموقوف أصحث، وقد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن . ورواه أحمد وأصحاب السنن والإيهقي من رواة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » قال الحافظ : واسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه ( منقطع ) : لأن الزهري لم روه. عن أبي "سلة . ‎٤٢٠‏ - -و اجبة } فيتصو٤ر‏ النذر في الواجب بان يؤ:ةه ث كين ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما وقته 3 وأما الستحب في جميع البادات المالية والبدنية فينقلب بالئذر واجبا } ويتقيد بما يتقيد به الناذر . ‎٣‏ _ وقوله ( فليطمه ) : اي فليفمل الطاعة وثآء بنذره . .: وقوله ) ومن نذر. أن يمصيه فلا يعصه ) : اي في نذر ان يفمل شيثاً حزمه الة تمالى فلا محل“ له أن يفعله لأن نذره لا يبيح له ما حرم انة » ولا نذر .في ممصية انة تمالى ، لأن الشروعمن الذر ماكان لوجه انة تماى دون سواه . واختلفوا في وجوب الكفارة عليه } ونقل الترمذي الحلاف عن الصمّحابة .مع اتفاقهم على تحريم النذر بالعصية واحتج في أو حب الكفارة حديث عائشة عند .الخجسة ( لا نذر في معصيته وكفارته كفارة يمين ) ونحوه عن ابن عباس عرن أبي داود . واجيب. بان في الحديثين مقال ث وحديث الباب يدل على عدم انعقاد النذر في العصية ، وعلى وحوب الوقآء به في الطاعة . وب الباح(١)‏ فقيل يصح النذر فيه ، وجب الوفاء بالعقود ، وقيل لا ينعقد ٣لنذر‏ في المباح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد"ء أن البي مت قال ( لا نذر الا" فيا ابتلفي به وجه" انة تعالى ) رواه احمد وابو داود ، وانة اعلم . ماماء فى قضاء النز۔ عى البت ه ‎١‏ - ومن طريق ابن عباس رضي الله عنه قال استفتى' سعد بن عبادة رسول الله ول فقال يارسول الله : ان امي ‎)١(‏ قيل يصح النذر في المباح لانه ا نفى النذر في اممصية بح ما¡عداء ثابتا. ‎٤٢١ -‏ _ مانت وعليها نذر" ولمًتقضه فقال رسول الله وله إنضه نهاه . ه ه ه خ ‎١‏ - قوله ( ومن طريق ابن عباس ):اي بالسند التقدمو قد وقع التصربح به في نسخة ورواه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين«(١)‏ . ‏7 قوله : ( استفتى ) : أي طلب بيان الحك في ذلك . ‎٣‏ _ قوله ( إن أمي ) :هي عمرة بنتسعد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وقيل عمرة بنت سعد بن قيس وقيل عمرة بنت. مسمود بن قيس بن عمر بن عدي بن عمرو توفيت سنة خمس من المجرة . ‎٤‏ قوله ( وعليها "نذر ): اختلف في تسينه فقيل كان صوما لا رواء مسلم البطين عن.سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جآء رجل فقال يارسول انة إلف" امي ماتت وعليها ةصوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم الحديث . ‏وأجيب بانه لم يكن فيه ان الرجل سمد وقال ابن عبد البر" كان نذرها إعتقا واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محد ان سعدة بن عبادة قال : يارسول انه إن اعي هلكت فهل ينفعها أنأعتن عنها ؟ قال : نمم . وقيل كان نذرها صدقة ا روا. ي ال وطأ وغيره أن سعدا خرج مع ‎١‏ لني علة فقيل لأمه أوصي. قالت : المال مال سمد ، و"توفيت قبل ان يقدم فقال يارسول انة : هل ينفمها أن اتصدق عنها ؟ قال : نعم 2 وينافيه ما سيأني عند الصف في الوصية أنها ماتت بنتة“ ‎)١(‏ وهو على شرط الصحيح ، قال البخاري" : وأمر ابن عمر امرأة جطت. أمها على نفسها صلاة بلقباء : يي مم ماتت ، فقال : ةصتلي عنها ، قال : وقال ابن ‏عباس نحوه ، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . ‎٤٢٢‏ - وأيضا فليس فيه ولا الذي قبله ذكر” النذر 0 واستتظهر عياض أن نذرها كان في. مال أو مهما ‘ وظاهر حديث الباب أنه كان "ممن عند سعد . ه -- قوله ( إقنضهٍ عنها ) :أخذ بظاهره ابن حزم وأتباعه من الظاهر"ية. فقالوا يازم الوارث قضآء الذر عن موروثه . وقال جمهور قومنا ان كان النذر ماليا قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص به الا إن وقع النذر ف مرض الموت فيكون منا ثلث » وشرط الالكئَة و الحنفية أن. يوصي بذلك مطلقاً » وعند اصحاينا ان كل واحب م يتميّن عل صاحه لا جب عبى. الورثة إلا بالوصية . واختلفوا إذا أوصى به » هل اخرج في حملة الال أو في الثلث ؟ وهذا في غير حقوق اأعياد فأما هي فالثا بت منها يقضى من رأس الال قولا واحدة . وفي الحديث استفتاء الاعلم وبر الوالدن(١)‏ بمد الموت والتواصل الى براءة ماي ذمتها وانُْ اعلم . ماجاء في الفتربر في البمبى الفامرة ‎.٤ -‏ ى ‎١‏ ه م ‎١ ١‏ - ابو عبيدة عن جار عن انس بن مالك' قال قال. } انته ً . 7 ۔ ‎٢‏ ى . , ‎٣‏ اه رسول" الله عنة من اقتطع" حق مسام يمينه" حرم الله ‎)١(‏ وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن اميت ، وقد ذهب الجهور إلى أن. من مات وعليه نذر ماي } فانه جب قضاؤه من رأس ماله 0 وإن م يوص إلا إنه وقم النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ، وشرط المالكية والحنفية أن يوسي بذلك مطلقا . ‎٤٢٣ _‏ _ عليه الجئَةث وأوجب له التار” 3 قال له رجل١‏ وإن كان شيث قليلا يسيرا يارسول الله فقال رسول الله نة وا ن كان قضنبا' من اراك ه ه خه خ ‎١‏ - قوله ( عن أنس بن مالك ) : الحديث رواء مالك في الموطأ واحمدومسل وا لنسانى وا ن ماحه من حديث ابي أمامة ا لحارني الأنصاري . ‎٧‏ _ فو له ) مز اقتطع ): افتعلمن ‎١‏ لقطع ةوله حن مسلم اي مو حد وذكره للغالل والا فثله الذمي والمعاهد. ‎. ‏وقوله ) ىمىنه ( : أي بحلفه ا لكاذنب‎ _ ٣ ‎. ‏قوله ( حرم الت" عليه الجمة ) : أي منعه من دخولا ان لم يتب‎ ٤ ‏ه _ قوله ( وأوجب له النار ) : اي ح له باستحقاق النار ودخولها ان لم يتب ، ففيه حجة على القطع بتمذيب أهل الكباز(١)‏ وان المنة عليهم حرام إن لم يتوبوا 5 وتوبة الظالم أن" "ب ؤد"ي المظلمة إلى صاحها إن كان َحيئاً وإلى "ورثته إن كان متت ‘ فان تعذرت معرفة أر با به أنفذه ف لفقرآء وندم واستغفر ) وهو غول الموسمين من أصحابنا2 وعليه جمهور المشارقة 2 وبه قال "عمرو بن فتح من المغاربة رحمه الله تعالى وكان عالما فاضلا محاهداً وقتل ثهيداً أخذ المم عن مشايخ "أهل الدعوة وعن محمد بن محبوب حين لةيه بالحجاز في خروجه الى الحج . ‎١ )‏ ) ومن ‎١‏ اكىاز اقتطاع مال السلم باليمين وهو كاذب ‘ وهيا ليمبن ‎١‏ النموس التي تنمس في النار صاحها ولاكفارة لها كسائر الكبائر الخس ليس لهن كفارة، وه الشرك بالله » وقتل النفس بخير حق وبهت المؤمن والفرار يوم الز حف واليمين النموس . ‎٤٢٤‏ س ومنهم من يشدد في المظلمة اذا حهلرثها ويقولون: قفل“ضاع مفتااحه ماقال ابن عباس فيمن قتل مؤمنا عمدا قال عمرو وهومن شأن المسلمين أن لا "يؤيسوا أحدا من رحمة انة تمال . . ‏قوله ( رجل ) لم أقف على اسمه وفي رواية مالك قالوا بصينة الجع‎ _ ٦ . ‏قوله ( قضيب ) فميل بمنى مفعول اي غصن مقضوبا اي مقطوع‎ _ ٧ ‎٨‏ _ وقوله ( من اراك ) بفتح الهمزة شجر يستاك بقضبانه 7 الواحدة اراكة ويقال هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والاغصان ولما ثمر في عناقيد يسمى البرر بموحدة وزان أمير عل العنقود الكف. وفي رواة مالك تكرار قوله ( وان كان قضيباً من اراك ) ثلاث مرات ، وهو مبالغة في القلة واناستحقاق النار والمياذ باننة يكون' بمجرد اليمين فياقتطاع الحق وان كان شيئا يسيرا لاقيمة له(١6]‏ وانن_ أعلم . ‏في الريان والمقل ‎١٧‏ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن - س . النبى علة قال : « الدية ماثلة من الإبل » . » ه ه خ ‎)١(‏ وهذه البالفة في القلة ضروربة لأن من تسو“غ له نفسه استحلال اقتطاع ‏القليل تنسوغ له بالاعتياد اقتطاع الكثير واستحلاله . ‎٤٢٥٢‏ _ ‎١‏ _ قوله ( في الدآيات والعقل ) : وها بمعنى واحد وهو الال الذي و جب. بدل النفس » سمى دية تسمية للصدر وام ديات كهية وهبات ، قال الأصمي : وسميت الدة عقل تسمية بالصدر ، لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ، م. كثر الاستملحتى أطلق المقل على الدية إبلآ كانت او نقد 2 وعتّقيلتعنهغر مت. عنه ما لزمه من دية وحناية » وهذا هو الفرق بين عقلتهوعقلت عنه » ومن الفرق يينا أيض عقلت له دم فلان إذا تركت القوةد للرية . وعن الأصيي كلت القاضي أباوسف بحضرة الرشيد في ذلك فم يفر"قف بهن عقلته وعقلت عنه حتى فهمته 2 ودافم الدية عاقل لأنهيعقل الابل بفناء ولي المقتول. والجمع عاقلة(١)‏ و جمع الماقلة عواقل واله أعلم . ماماء ف فر الر الأمر ‎١‏ - قوله ( الدبة مائة من الابل ): الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب ، كما ذهب اليه بمض العلاء ، قالوا : وبقية الأصناف كانت مصالمة لا تقدير شرعيا ، وقال قوم : بل هي من الابل للنص. ‎)١(‏ وفي الحديث : ة:ي رسول انة عتلنة بدية شبه العمد والخطأ المضعلى العاقلة يؤدونها في ثلاث سنين الىورثة المقتول ، و ( العاقلة ) هم العصبة وهمالقرابة منقبل الأب الذن يعطون الدةَ فيقتل الخطأ ث وهي صفة حماعة عاقلة 2 وأصلها اس فاعلة من المقل وهي من الصفات الغالبة ، قال اسحق بن منصور : قلت لأحمد ابن حنبل : من ااماقلة ؟ فقال : القىيلة إلا أنهم حملون بقدر ما يطيقون & قال: فان لم تكن عاقلة لم تجمل في مال الجاني بل "تهدر عنه ، قال اسحق : إذا لم تكن الماقلة أصلا فانه يكون في بيت الال ولا تهدر الدية . ‎٤٢٦‏ _ ومن النقدن تقوما إذ هما قم" التلفات وما سواهما صلح ، وقال آخرون : إن الدية من الابل مائة 0 ومن البقر مائتان ك ومن الغنم ألفان » ومن الذهب ألف مثقال . واختلفوا في الفضة } فقيل عشرة 7 لاف درهم ، وقيل ائناعشرالف درهم» ومي من الثللمائتاحللة } واللة إزار ورداء وقيص وسراويل } وأخر جأبوداود من حديث عمرو بن شئميب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ل: ثمان مائة دينار أو تمانية آلاف درهم } ودىه أهلا اكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلكحتى استخلف عمرك فقام خطيبا فقال : ألا إن الابل قد غتلتت & قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعل أهل ‎١‏ ل ور ق اثني عشر ألف درهم ‘ وعلى أهلا لقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة بألنى شاة » وعلى أهل الحلل جائتني حلة ممانية إزار ورداء 7 وعلى أهل الذهب بألف دينار 0 وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم 4 وقيل اثنا عشر ألفا 0 ولا يشكل عليك الاختلاف في تقدير ذلك من الذهب والفضة ، فان قدر الدرهم والدينار كان ختلفاً 6 فرنة دينار يكون عن درهم وحمسدينار . ور٬بًدرهم‏ يكون عن درهم ودانق } فعشرة آلاف درهم في الجنس الأعلى تقوم مقام اي عشر ألفا من الجنس الذي دونه } وكذا القول في الدنانير وانة أعلم . ماماء فى رب; الرأ ء . ۔ . ‎-١٣‏ ومن طريقه أيضا" عليه السلام قال : « دية المرأة نصئف دية الرجل" » . ‎٣‏ ه + «٭« ج ‎٤٢٧‏ _ ‎١‏ قوله ( ومن طريقه أيضا ) : أي من طريق ابن عباس بالسند التقدم ث وصرح به في نسخة . ‎٢‏ _ قوله ( دية المرأة نصف دة الرجل ) : ونحوه عن معاذ بنجبل عند قومنا رفمه } وبه أخذ أصحابنا لجملوا دة امرأة نمف دة الرجل في النفس ومادونهاك وهو قول عر وعلي وبه قال ابن أبيليلى وابن شبرمة والليث والثوري والشافية والحنفية 4 وقيل : ديه المرأة مثل دية الرحل حتي يبلغ الثلث من ديته ش رجع إل النصف { وهو قول أهل الدينة وبه قال مالك و أصحا به » وقيل : ارشثها يساوي ارش الرجل«١)حتى‏ يبلغ أرشهاخمساً من الابل ثيم ينصف ، وقيل : أرش جرحها مثل أرشَ جراحة الرجل إلا الموضحة فانها على النصف ، وقيل : يستويان فبا دون خمس عشرة من الابل » وقيل يستويان الى النصف ثم ينتف ، وقيل. ديتها مثل دية الرجل ، وهذه كلها أقوال الفير » ولا دليل علها فالحق الآخذ بظاهر الحديث واله أعلم . ‏م<“جمرحجحس ‎)١(‏ الأر كم جاء في لسان العرب( أرش ) دبة الجراحات ، وقد تكرر في الحديث ذكر الأرش الشروع فيالحكومات 2 وهو الذي يأخذه الثتري من البائع إذا اطلع على عيب في البيع 5 وأروش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصلمن النقص ‎٠‏ وسمي أرشاً لأنها من أسباب ا لتزاع « بقال : أرشتُ بن ا لقوم : إذا اوقمت بنهم . ‎_ ٤٢٨ ماجاء في خفيف دب: الأ نفل وي: الممر - . ء , ۔ 2 ء ‎٤8‏ - ومن طريقه ايضا عليه‌السلام قال : «دمَة المطاآ في تتلانة أعوام" ، في كل سَنة خملث الدية ، ودية السَسئدث في عام واحد» . »ه ه ه خ ‎١‏ - قوله ( ومن طريقه ) : يعني ابن عباس ، وهو بالسند التقدم » وصرح به في نسخة . ‎٢‏ _ قوله( دية الطأً ) : أي الددة الني يسببها الخطأ ‎٤‏ كالذي يقصد قتل كافر فيقع ف مسلم ‘ وكالذي يقصد طيرا 7 نساناً أو نحو ذلك \ فارن هذا المطأ بوجب الدبة على عاقلة الجاني والكفارة ، والكفارة على‌الجاني تحرير رقبة مؤمنة ، فان لم عبد فصيام شهرين متتابعين ، وليسسعليه من الدية إلا حجمها ، وقيل: يكون كرجل من العاقلة ويلزمه مثل ما يازم واحد منهم ، والأول أكثر . ‎٣‏ _ قو له ) ف ثلائة أعوام ( : أي تؤدى ف ثلائة أعوام في كل سنة ثلث الدية 0 وقيل : يؤدى التصف في عامين والثلث فيعلمواحد 4 وهو مخالف للحديث والحكمة في تبجيمها أئلاثا. التخفيف على الماقلة . حيث كانت المناية على الخطآ من أحدهم فناسب التخفيف في الأداء 7 وكذلك نفس الدية تخفف دون ديةالممد فتجمل خمسة أجزاء : . عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لون وعشرونحقه وعشرون جنعة } هذا قول أصحابنا وبه قال الزهري وعكرمة والليث.والثوري و فر ابن عبد العزيز وسلهانابن يسار ومالك والحنفية والشاضية ه وهو قول ابن مسعود ‎٠‏ ‎_ ٤٧٨٩ وقيل : تكون أرباع: ربما جذاعاً ، ور"بمً ح.قاقا 7 ور"بمً بنات لبون، وربما بنات مخاض ، وهو قول الحسن البصري والشمي وغيرها ، وقيل : تكون ثلائينجَذعة وثلاثين حبقة وعشرن ابن بورن وعشرين بنت مخاض ، ونسب القول بذلك الي عثان ابن عفان وزيد بن ثبت . وبالجلة فقد اتفقوا أنها مائة من الابل ، وإنما اختلفوا في تفاصيل أحزاثها . ؛ - قوله ) ودية المّمد ( : أي الدية المنسوبة الى العمد 0 وهي التي يكون بسببها المسد ، وذلك أن يتعمد قتل مسلم بنير حق ، فان عليه في ذلك القو د(١)‏ فن رضي الولي بالدية وجبت مغلظةً في عام واحد ، إلا أن يرضى الولي بالتنجيم أو رضى بما دون المنلظة » فان ذلك المفو الذكور ف قوله تمالى(؟): « فهن عبى وأصلح فاجر. على انة » ، وامنلظة تكون أثلاثا 2 ثلالون حقة وثلاثون جذعة وأربمون خلفة في بطون أمهاتها أولادها } وجميعها على‌الجانيلا يلزما لماقلةمنهاثيء. . تضم الولي بين‌الثلانة الأمور : القصاص وأخذ الدية والعفو منخصوصيات . لامه . لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص ألبتة . وحرم العفو وأخذ الية } وكتب على أهل الانجيل المفو وحرم القصاص والدية } وخيّرت هذه الأمة يين الثلاثة توسعة عليهم وتيسيرا وانة أعلم . صم ‎)١(‏ القوّد التحريك: قتل النفس بالنفس شاة ، لتحرك الواو وانفتاح ما قبلهاكالحت وة كة والحتو نةءوالقياسالجاكة والحانة ؛ ويقال : قد اسنقدته فأقادني. وقال الجوهري : القتود القصاص 0 وأقدت القاتل بالقتيل : أي قتلته به » فارن قتله السلطان بقود قيل : اقاد السلطان فلانا وأقصثه . ‎)٢(‏ الشورى ‎٤./٤٢‏ ونص الآية : ه وجزا سيثةر سيثة مثلها ث فن عفا ‏وأصلح فاجر. على اة إنه لا محب الظالين » . .٠م٣‏ ع _۔ ماماء ان المسمى تقف رماهم 0 - ومنطريقه أيضا عنه عليه السلام قال :«المسلمون" تكفا دماؤهم". وأموالهم" يذم حَرامذ 6 وهم د علمن سواهم" سلمى بذمتهم أدناهم" و ردعليمم أقصاهم'. ولا تسل ذو عهد في عهد 7 ولا ُتثتلُ - بمكافر ‎١‏ )و لا ر ث ‎١‏ لكاذُ لمسلم ولا لمسلم الكافر" » . قال الريم : تتكافأ دماؤهم : أي هم سوا في الدية والقتل . اريح مرهم / ‎١‏ ‏وهم يد على من سواهم : اي هم اقوى وافضل من غيرهم } لسعى بذمتهم أدناهم : أي إذا أعطى أدى رجل من المسلمين المهد آر مهم . و برد عليهم أقصاهم أي من رد المهد من المسلمي نكان راد . وقال جابر : إلا باتفاق الأمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام . ‎٧٣‏ «٭ ده خه ‎١‏ ۔ فو له ) ومن طر يقه أيضا ( : يعني ان عاس(١)‏ السند التقدم وذكره ٫ا\‏ وجء هذا الحديث من طريق علي رواء أحمد والنسائي وأبو داود ك و لفظه : « المؤمنون تتكافأً دماؤم وم يده على من سواهم ، ويسمى بذمتهم أدنامم ‘ ألا لا يلقتل' مؤمن؛ بكافر ولا ذو عهد في عبده » . ‎٤٣١‏ _ في نسخة ث لكن‌سقط منها ابنعباس فصار مرسلا والصواب اتصاله كافي نسختنا. . ‏قوله( اللون ) : أي الموحدون‎ _ ٢ _ قوله ( تنكافا دماؤم ) : أي تستوي فيحك القصاص٨١0‏ فيلقتر نهم بشريفهم وشريفهم بدنهم » وكذا القصاص فيقتل في سائر الجوارح ڵ إلا أ:ه لا يقتل الحر بالبد ويقتل الد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل ، وعلى أوليانها نصف الدية لأولياء المقتول 5 ويقتل الرحل بامرأة و يؤدي أولياؤها لأوليانه نصف ديته قبل أن يقتل ، وقيل بعد أن بقتل » وقيل لا رد في الموضمين ، والرد مذهبنا لأن ديتها نصف ديته ك تقدم } وعلى قاتل ا لصد قيمته لسيده » وان قَسَّل ا لصىدُ الحرث د'فيع برمته الى أولياء المقتول إلا إن شاءوا قيمته فان لهم الحيار في ذلك. والحديث رد على المرب في تطاول بعضهم على بعض » قال سعيد برن جبير : ان حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل » فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتل الصد والنساء } ف يأخذ بعضهم من بمضحتى أسلموا } فكان. أحد الحيين يتطاول على الآخر في المدة والأموال ، غلفوا أن لا يرضوا حتى يتكون العبد منا بالحر منهم وبلمرأة منا بالرجل منهم ، فنزل فيهم«"0 : « يا أيها الذين. آمنواكلت بَعليك القرصاص' فيالقتلى الحر" بالحر والعبد" بالمبد والأنثى بالآنثى»۔ ‎(١ )‏ من الكف٢‏ : النظير وامساوي } ومنه الكفاءة في النكاح } والمراد أنه لا فرق بين الكسر يف والوضيع ف الدم خلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة . ‎)٢(‏ البقرة ‎١٧٨/٢‏ ونصها : « يا أبها الذن آمنوا كلب عليك القصاص'ني القتلى : الحر" بالحر والد بلد والآنتى بالأنى ، فهن علني له من أخيه شي؛ فاتباع؛ بالمروف وأداة اليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربك ورحمة } فمن اعتدى يمد ذلك فله عذاںة عظم ‎.٤‏ ‎.٤٣٢ ‏_۔‎ ‎٤‏ _ قول(ث( وأموالهم بينهم حر ام ( : أي أموال بمطهم حرام على بعض إلا بالتراضي ، وقد تقدم :مرح ذلك . ‏ه _ فقوله ( وهم يد" على من سواهم ) : أي على غيرهم . ‏قال الر بيم في معناه : هم أقوى وأفضل من غيرهم ) أي قوتهم مع اجتاعهم أعظم من قوة غيرهم ، وفضلهم أعظم من فضل غيرهم ح وهذا منه رضي اللة عنه حمل للحديث على معنى المبر ، وذلك أن تقول أنه مقو أخبر عن قوة المسلمين وفضلهم على سائر الآمم ، واث أن تجعله في معنى الآمر فتقول : أنه طتفة أمر المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم ، فيستلزم النهي عن التفرق والتشتت كما صرح به قوله تعالى) : « ولا تنازعوا فتفذلموا وتذهب رح 7 والظاهر أن هذا الوجه أظهر . ‎٦‏ _ قوله ( يسعى بذمتهم أدناهم ) : قال الربيع : أي إذا أعطى أدنىر جل من المسلين العهد لزمهم ، وقيل معناه أن أمانهم واحد ، فاذا أمن الكافة واحد منهم حرم على غيره التعرض له ، والمعنيان متقار بان 2 والذمة المهد لآنه يذممتماطيها على اضاعتها ، ومعنى يسعى بها أي يتولاها ويذهب بها وبحيء ، والمعنى أن ذمة السين سوا صدرت من واحد أو أ كثر } مريف أو وضيع » فاذا أمن واحد من‌المساهين كافرا وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه & فيستوي في ذلك الر حل وامرأة والحر وال.يد 5 لأن اسين كنفس واحدة & وقيل لا أمان لاعسد إلا إت: قاتل ، وقيل إذا أذن له سيده في القتالصح أمانه وإلا فلا. ‏وأما المي والجنون فلا أمان لا بلا خلاف ، وقيل بالفرق بين الصي المميز وغيره والمراهق وغيره » خعلوا محل الاجماع في غير المميز ، لأن مدار هذا الأمر على العقد والاسلام ، وليس لاكافر على المؤمنين ذمة 5 وقل الأوزاعي : إن غزا ‎)١(‏ الأنفال ‎٤ ٦/٨‏ ونصها : « وأطيعوا انة ورسوله ولا تنازعوا فتفشلول 7 رك واصبروا إن انة مع الصابرين ». ‎٢٨ - ‏م‎ ٤ ‏مم‎ الذ ‎٨‏ مع السين فأمشن أحدآ فان شاء الامام أمضاه وإلا فلليّر"د"ه إلى مأمنه } وقيل يستثى من الرجال الأسيز في أرض الحرب فانه لا ينفذ أمانه لأنه مقهور في يد العدو . وقيل : أمر الأمان مطلقا الى الامام 2 فان أجاز. جاز وإن رده ر"دَ } وتأولوا ما ورد ا خالف ذلك على قضاياها خاصة وهو معنى قول جابر : إلا باتفاق الامام أو جماعة أهل الفضل في الاسلام . ‎٧‏ _ قوله ( وبرد عليهم أقصاهم ( قال الر بيع : من رد المهد من المسلين ان رد 2 ومعناه أنه كما ثبت تأمين الواحد على جميع المسلمين ك كذلك يثبت رده لمان على جميعهم ، فيكون سامهم واحدا و حربهم واحدا، وقال جار بن زيد ضي انه عنه إلا باتفاق الامام أو جماعة أهل الفضل في الاسلام ، وفي نسخة : ‏ماعة بلا ألف ، والمعنى أن الرد لا يكون على الجيع إلا أن يتفق الامام وأهل مضل من جاعة المسلمين على رده » فان اتفقوا ثيت ذلك على خاصة المسلين وعامتهم كانأمانهم واحدا وحربهم واحدا ى وإن لم يتفقوا فليس للعامة رد أمانهم وذمتهم ك بهذا وجه قوي" لأن أمر الرد شديد والامام وجماعة المسدين أدرى بقوة اللسين ضعفهم 2 فهم ينظرون لهم المصالح ويطلبون لهم الجير ، وأمان العامة تابت إن لم تقدم علهم الامام بمنع 2 فان تقدم عليهم كان الواجب امتثال أمره 2 ليس لأحد حلافه ، فهن أمن بمد الجحر فلا أمان له . ‎٨‏ _ قوله ( ولا يقتل ذو عهد في عهده ) : المراد بذي المهد من أعطاء لسلمون عهدا وذمة ث فانه لا يلقتل في ذلك الجالحتى تنقضي مدة عهده أو ينقض بنفسه ، فهن قتله في عهده لا يل رح رائحة الجنة(ا